######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000103 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: ابن القيم #META# 010.AuthorNAME :: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي #META# 011.AuthorBORN :: 691 هـ #META# 011.AuthorDIED :: 751 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: أحكام أهل الذمة #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: كتب الفقه الإسلامي :: مسائل فقهية :: مسائل فقهية وأصولية #META# 022.BookVOLS :: 3 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: أحكام أهل الذمة #META# 030.LibURI :: JK_000103 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: يوسف أحمد البكري - شاكر توفيق العاروري #META# 041.EdNUMBER :: الأولى #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: رمادى للنشر - دار ابن حزم #META# 044.EdPLACE :: الدمام - بيروت #META# 045.EdYEAR :: 1418 - 1997 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # # | سبب تأليف الكتاب # & باب الجزية & # سئل الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين زاده الله من فضله عن كيفية ~~الجزية الموضوعة على أهل الذمة بالبلاد الإسلامية وسبب وضعها وعن مقدار ما ~~يؤخذ من الأغنياء ومن المتوسطين ومن الفقراء وعن حد الغني والمتوسط والفقير ~~فيها وهل يثاب أولياء أمور المسلمين أمدهم الله تعالى على إلزامهم بها على ~~حسب حالهم أم لا وهل يؤخذ من الغني والفقير والمتوسط # وأجاب أما سبب وضع الجزية فهو قوله تعالى @QB@ قاتلوا الذين لا يؤمنون ~~بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ~~من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@ # | ممن تؤخذ الجزية # فأجمع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن PageV01P079 @ ~~المجوس PageV01P080 @ # وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد توقف في أخذ الجزية من المجوس حتى ~~شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر ~~ذكره البخاري . # وذكر الشافعي أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في ~~أمرهم فقال له عبدالرحمن بن عوف أشهد لسمعت PageV01P081 @ PageV01P082 @ ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب وهذا صريح في ~~أنهم ليسوا من أهل الكتاب ويدل عليه قوله تعالى @QB@ أن تقولوا إنما أنزل ~~الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين @QE@ فالله سبحانه ~~حكى هذا عنهم ولم ينكره عليهم ولم يكذبهم فيه . # وأما حديث علي أنه قال أنا أعلم الناس بالمجوس كان لهم علم يعلمونه وكتاب ~~يدرسونه وإن ملكهم سكر فوقع على ابنته أو اخته فاطلع عليه بعض أهل مملكته ~~فلما صحا جاؤوا يقيمون عليه الحد فامتنع منهم ودعا أهل مملكته وقال تعلمون ~~دينا خيرا من دين آدم وقد أنكح بنيه بناته فأنا على دين آدم قال فتابعه قوم ~~وقاتلوا الذين يخالفونه حتى قتلهم فأصبحوا وقد أسري بكتابهم ورفع العلم ~~الذي في صدورهم فهم أهل كتاب وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه ms001 وسلم وأبو ~~بكر وأراه قال وعمر منهم الجزية . # فهذا حديث رواه الشافعي في مسنده وسعيد بن منصور PageV01P083 @ وغيرهما ~~ولكن جماعة من الحفاظ ضعفوا الحديث . # قال أبو عبيد لا أحسب ما رووه عن علي في هذا محفوظا . # وقد روى البخاري في صحيحه عن المغيرة بن شعبة أنه قال لعامل كسرى أمرنا ~~نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية . # وفي مسند الإمام أحمد والترمذي عن ابن عباس قال مرض أبو طالب فجاءته قريش ~~وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وشكوه إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي ما ~~تريد من قومك قال أريد منهم كلمة تدين PageV01P084 @ لهم بها العرب وتؤدي ~~إليهم بها العجم الجزية . # قال كلمة واحدة قال كلمة واحدة لا إله إلا الله . # قالوا @QB@ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب @QE@ @QB@ ما سمعنا ~~بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق @QE@ قال فنزل فيهم @QB@ ص والقرآن ~~ذي الذكر @QE@ إلى قوله @QB@ اختلاق @QE@ . # وفي الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي . ~~PageV01P085 @ # وذكر أبو عبيد في كتاب الأموال عن الزهري قال قبل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا . # وفي سنن أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فأتوا به فحقن له دمه ~~وصالحه على الجزية . # وقال الزهري أول ما أخذت الجزية من أهل نجران وكانوا نصارى . # وفي صحيح البخاري عن ابن أبي نجيح قال قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم ~~أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار قال جعل ذلك من قبل اليسار . ~~PageV01P086 @ # فاختلف الفقهاء فيمن تؤخذ منهم الجزية بعد اتفاقهم على أخذها من أهل ~~الكتاب ومن المجوس # فقال أبو حنيفة تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم ولا ~~تؤخذ من عبدة الأوثان من العرب ونص ms002 على ذلك أحمد في رواية عنه . # واحتج أرباب هذا القول على ذلك بحجج منها قوله في الحديث المتقدم وتؤدي ~~إليكم بها العجم الجزية واحتجوا بحديث بريدة الذي رواه مسلم في صحيحه قال ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في ~~خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا باسم الله في سبيل ~~الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا ~~تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو ~~خلال فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن ~~أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار ~~المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على ~~المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ~~يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة ~~والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم PageV01P087 @ ~~الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله ~~وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا ~~تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن ~~تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا ~~حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن ~~أنزلهم على حكم فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا . # وفي هذا الحديث أنواع من الفقه # منها وصية الإمام لنوابه وأمرائه وولاته بتقوى الله والإحسان إلى الرعية ~~فبهذين الأصلين يحفظ على الأمير منصبه وتقر عينه به ويأمن فيه من النكبات ~~والغير ومتى ترك هذين الأمرين أو أحدهما فلا بد أن يسلبه الله عزه ويجعله ~~عبرة للناس فما إن سلبت النعم إلا بترك تقوى الله والإساءة إلى ms003 الناس . # ومنها أن الجيش ليس لهم أن يغلوا من الغنيمة ولا يغدروا بالعهد ولا ~~يمثلوا بالكفار ولا يقتلوا من لم يبلغ الحلم . # ومنها أن المسلمين يدعون الكفار قبل قتالهم إلى الإسلام وهذا واجب إن ~~كانت الدعوة لم تبلغهم ومستحب إن بلغتهم الدعوة هذا إذا كان المسلمون هم ~~القاصدين للكفار فأما إذا قصدهم الكفار في ديارهم فلهم أن يقاتلوهم من غير ~~دعوة لأنهم يدفعونهم عن أنفسهم وحريمهم # ومنها إلزامهم بالتحول إلى دار الإسلام إذا كانوا مقيمين بين الكفار فإن ~~أسلموا كلهم وصارت الدار دار الإسلام لم يلزموا بالتحول منها بل ~~PageV01P088 @ يقيمون في ديارهم وكانت دار الهجرة في زمن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم هي دار الإسلام فلما أسلم أهل الأمصار صارت البلاد التي ~~أسلم أهلها بلاد الإسلام فلا يلزمهم الانتقال منها . # ومنها أن الأعراب ليس لهم شيء في الفيء ولا في الغنائم ما لم يقاتلوا ~~فإذا قاتلوا استحقوا من الغنيمة ما يستحقه من شهد الوقعة وأما الأعراب ~~الذين لا يقاتلون الكفار مع المسلمين فليس لهم شيء في الفيء ولافي الغنيمة ~~. # ومنها أن الجزية تؤخذ من كل كافر هذا ظاهر هذا الحديث ولم يستثن منه ~~كافرا من كافر . # ولا يقال هذا مخصوص بأهل الكتاب خاصة فإن اللفظ يأبى اختصاصهم بأهل ~~الكتاب وأيضا فسرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيوشه أكثر ما كانت ~~تقاتل عبدة الأوثان من العرب . # ولا يقال إن القرآن يدل على اختصاصها بأهل الكتاب فإن الله سبحانه أمر ~~بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال ~~المشركين حتى يعطوا الجزية فيؤخذ من أهل الكتاب بالقرآن ومن عموم الكفار ~~بالسنة وقد أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المجوس وهم عباد النار ~~لا فرق بينهم وبين عبدة الأوثان ولا يصح أنهم من أهل الكتاب ولا كان لهم ~~كتاب ولو كانوا أهل كتاب عند الصحابة رضي الله عنهم لم يتوقف عمر رضي الله ~~عنه في أمرهم ولم PageV01P089 @ يقل النبي صلى الله عليه وسلم سنوا ms004 بهم سنة ~~أهل الكتاب بل هذا يدل على أنهم ليسوا أهل كتاب وقد ذكر الله سبحانه أهل ~~الكتاب في القرآن في غير موضع وذكر الأنبياء الذين أنزل عليهم الكتب ~~والشرائع العظام ولم يذكر للمجوس مع أنها أمة عظيمة من أعظم الأمم شوكة ~~وعددا وبأسا كتابا ولا نبيا ولا أشار إلى ذلك بل القرآن يدل على خلافه كما ~~تقدم فإذا أخذت من عباد النيران فأي فرق بينهم وبين عباد الأوثان # فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها من أحد من عباد الأوثان مع ~~كثرة قتاله لهم # قيل أجل وذلك لأن آية الجزية إنما نزلت عام تبوك في السنة التاسعة من ~~الهجرة بعد أن أسلمت جزيرة العرب ولم يبق بها أحد من عباد الأوثان فلما ~~نزلت آية الجزية أخذها النبي صلى الله عليه وسلم ممن بقي على كفره من ~~النصارى والمجوس ولهذا لم يأخذها من يهود المدينة حين قدم المدينة ولا من ~~يهود خيبر لأنه صالحهم قبل نزول آية الجزية PageV01P090 @ # | ادعاء يهود خيبر إسقاط الجزية عنهم ورد ذلك # وهذه الشبهة هي التي أوقعت عند اليهود أن أهل خيبر لا جزية عليهم وأنهم ~~مخصوصون بذلك من جملة اليهود ثم أكدوا أمرها بأن زوروا كتابا فيه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أسقط عنهم الكلف والسخر والجزية ووضعوا فيه شهادة ~~سعد بن معاذ ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهما وهذا الكتاب كذب مختلق بإجماع ~~أهل العلم من عشرة أوجه # منهاأن أحدا من علماء النقل والسير والمغازي لم يذكر أن ذلك وقع البتة مع ~~عنايتهم بضبط ما هو دون ذلك بكثير . # الثاني أن الجزية إنما نزلت بعد فتح خيبر فحين صالح أهل خيبر لم تكن ~~الجزية نزلت حتى يضعها عنهم . # الثالث أن معاوية بن أبي سفيان لم يكن أسلم بعد فإنه إنما أسلم عام الفتح ~~بعد خيبر . # الرابع أن سعد بن معاذ توفي عام الخندق قبل فتح خيبر . # الخامس أنه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر ms005 كلف ~~ولا سخر حتى توضع عنهم . # السادس أنه لم يكن لأهل خيبر من الحرمة ورعاية حقوق المسلمين ما يقتضي ~~وضع الجزية عنهم وقد كانوا من أشد الكفار عداوة لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأصحابه فأي خير حصل بهم للمسلمين حتى توضع عنهم الجزية دون سائر ~~الكفار PageV01P091 @ # السابع أن الكتاب الذي أظهروه ادعوا أنه بخط علي بن أبي طالب رضي الله ~~عنه وهذا كذب قطعا وعداوة علي رضي الله عنه لليهود معروفة وهو الذي قتل ~~مرحبا اليهودي وأثخن في اليهود يوم خيبر حتى كان الفتح على يديه . ~~PageV01P092 @ # الثامن أن هذا لا يعرف إلا من رواية اليهود وهم القوم البهت أكذب الخلق ~~على الله وأنبيائه ورسله فكيف يصدقون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فيما يخالف كتاب الله تعالى # التاسع أن هذا الكتاب لو كان صحيحا لأظهروه في أيام الخلفاء الراشدين وفي ~~أيام عمر بن عبدالعزيز وفي أيام المنصور والرشيد وكان أئمة الإسلام ~~يستثنونهم ممن توضع عنهم الجزية أو لذكر ذلك فقيه واحد من فقهاء المسلمين ~~ولا يجوز على الأمة أن تجمع على مخالفة سنة نبيها وكيف يكون بأيدي أعداء ~~الله كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحتجون به كل وقت على من ~~يأخذ الجزية منهم ولا يذكره عالم واحد من علماء السلف وإن اغتر به بعض من ~~لا علم له بالسيرة والمنقول من المتأخرين شنع عليه أصحابه وبينوا خطأه ~~وحذروا من سقطته . # العاشر أن أئمة الحديث والنقل يشهدون ببطلان هذا الكتاب PageV01P093 @ ~~وأنه زور مفتعل وكذب مختلق ولما أظهره اليهود بعد الأربع مئة على عهد ~~الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي أرسل إليه الوزير ابن المسلمة فأوقفه عليه ~~فقال الحافظ هذا الكتاب زور فقال له الوزير من أين هذا فقال فيه شهادة سعد ~~بن معاذ ومعاوية بن أبي سفيان وسعد مات يوم الخندق قبل خيبر ومعاوية أسلم ~~يوم الفتح سنة ثمان وخيبر كانت سنة سبع فأعجب ذلك الوزير . # والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الجزية ms006 من أحد من ~~PageV01P094 @ مشركي العرب لأن آية الجزية نزلت بعد عام تبوك وكانت عباد ~~الأصنام من العرب كلهم قد دخلوا في الإسلام فأخذها النبي صلى الله عليه ~~وسلم ممن لم يدخل في الإسلام من اليهود ومن النصارى ومن المجوس . # قال المخصصون بالجزية لأهل الكتاب المراد من إرسال الرسل وإنزال الكتب ~~إعدام الكفر والشرك من الأرض وأن يكون الدين كله لله كما قال تعالى @QB@ ~~وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله @QE@ وفي الآية الأخرى @QB@ ~~ويكون الدين كله لله @QE@ ومقتضى هذا ألا يقر كافر على كفره ولكن جاء النص ~~بإقرار أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فاقتصرنا بها عليهم ~~وأخذنا في عموم الكفار بالنصوص الدالة على قتالهم إلى أن يكون الدين كله ~~لله . # قالوا ولا يصح إلحاق عبدة الأوثان بأهل الكتاب لأن كفر المشركين أغلظ من ~~كفر أهل الكتاب فإن أهل الكتاب معهم من التوحيد وبعض آثار الأنبياء ما ليس ~~مع عباد الأصنام ويؤمنون بالمعاد والجزاء والنبوات بخلاف عبدة الأصنام . # وعبدة الأصنام حرب لجميع الرسل وأممهم من عهد نوح إلى خاتم الأنبياء ~~والمرسلين ولهذا أثر هذا التفاوت الذي بين الفريقين في حل الذبائح وجواز ~~المناكحة من أهل الكتاب دون عباد الأصنام ولا ينتقض هذا بالمجوس فإن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يسن بهم سنة أهل الكتاب وهذا يدل على أن ~~الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب وأنها إنما PageV01P095 @ وضعت لأجلهم خاصة ~~وإلا لو كانت الجزية تعم جميع الكفار لم يكن أهل الكتاب أولى بها من غيرهم ~~ولقال لهم حكم أمثالهم من الكفار يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية . # وأما تحريم ذبائحهم ومناكحتهم فاتفاق من الصحابة رضي الله عنهم ولهذا ~~أنكر الإمام أحمد وغيره على أبي ثور طرده القياس وإفتاءه بحل ذبائحهم وجواز ~~مناكحتهم ودعا عليه أحمد حيث أقدم على مخالفة أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم والصحابة كانوا أفقه وأعلم وأسد قياسا ورأيا فإنهم أخذوا في ~~الدماء بحقنها موافقة لقول رسول الله صلى الله ms007 عليه وسلم وفعله حيث أخذها ~~منهم وأخذوا في الأبضاع والذبائح بتحريمها احتياطا وإبقاء لها على الأصل ~~وإلحاقا لهم بعباد الأوثان إذ لا فرق في ذلك بين عباد الأوثان وعباد ~~النيران فالأصل في الدماء حقنها وفي الأبضاع والذبائح تحريمها فأبقوا كل ~~شيء على أصله وهذا غاية الفقه وأسد ما يكون من النظر . # | الحكمة من إبقاء أهل الكتاب بين أظهرنا # قالوا ولله تعالى حكم في إبقاء أهل الكتابين بين أظهرنا فإنهم مع كفرهم ~~شاهدون بأصل النبوات والتوحيد واليوم الآخر والجنة والنار وفي كتبهم من ~~البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكر نعوته وصفاته وصفات أمته ما هو من ~~آيات نبوته وبراهين رسالته وما يشهد بصدق الأول والآخر . # وهذه الحكمة تختص بأهل الكتاب دون عبدة الأوثان فبقاؤهم من PageV01P096 @ ~~أقوى الحجج على منكر النبوات والمعاد والتوحيد وقد قال تعالى لمنكري ذلك ~~@QB@ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون @QE@ ذكر هذا عقب قوله @QB@ وما ~~أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ~~@QE@ يعني سلوا أهل الكتاب هل أرسلنا قبل محمد رجالا يوحى إليهم أم كان ~~محمد بدعا من الرسل لم يتقدمه رسول حتى يكون إرساله أمرا منكرا لم يطرق ~~العالم رسول قبله # وقال تعالى @QB@ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن ~~آلهة يعبدون @QE@ والمراد بسؤالهم سؤال أممهم عما جاؤوهم به هل فيه أن الله ~~شرع لهم أن يعبد من دونه إله غيره # قال الفراء المراد سؤال أهل التوراة والإنجيل فيخبرونه عن كتبهم ~~وأنبيائهم . PageV01P097 @ # وقال ابن قتيبة التقدير واسأل من أرسلنا إليهم رسلا من قبلك وهم أهل ~~الكتاب . # وقال ابن الأنباري التقدير وسل من أرسلنا من قبلك . # وعلى كل تقدير فالمراد التقرير المشركي قريش وغيرهم ممن أنكر النبوات ~~والتوحيد وأن الله أرسل رسولا أو أنزل كتابا أو حرم عبادة الأوثان فشهادة ~~أهل الكتاب بهذا حجة عليهم وهي من أعلام صحة رسالته صلى الله عليه وسلم إذ ~~كان قد جاء على ما جاء به إخوانه الذين تقدموه ms008 من رسل الله سبحانه ولم يكن ~~بدعا من الرسل ولا جاء بضد ما جاؤوا به بل أخبر بمثل ما أخبروا به من غير ~~شاهد ولا اقتران في الزمان وهذه من أعظم آيات صدقه . PageV01P098 @ # | شبهة وجوابها # وقال تعالى @QB@ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون ~~الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين @QE@ وقد أشكلت ~~هذه الآية على كثير من الناس وأورد اليهود والنصارى على المسلمين فيها ~~إيرادا وقالوا كان في شك فأمر أن يسألنا وليس فيها بحمد الله إشكال وإنما ~~أتي أشباه الأنعام من سوء قصدهم وقلة فهمهم وإلا فالآية من أعلام نبوته صلى ~~الله عليه وسلم وليس في الآية ما يدل على وقوع الشك ولا السؤال أصلا فإن ~~الشرط لا يدل على وقوع المشروط بل ولا على إمكانه كما قال تعالى @QB@ لو ~~كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا @QE@ وقوله @QB@ قل لو كان معه آلهة كما ~~يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا @QE@ وقوله @QB@ قل إن كان للرحمن ~~ولد فأنا أول العابدين @QE@ وقوله @QB@ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ~~لئن أشركت ليحبطن عملك @QE@ ونظائره فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشك ~~ولم يسأل . # وفي تفسير سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV01P099 @ قال لا أشك ولا اسأل # وقد ذكر ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فإن كنت في شك أنك ~~مكتوب عندهم فاسألهم وهذا اختيار ابن جرير . # قال يقول تعالى لنبيه فإن كنت يا محمد في شك من حقيقة ما أخبرناك وأنزلنا ~~إليك من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في نبوتك قبل أن PageV01P100 @ أبعثك ~~رسولا إلى خلقي لأنهم يجدونك مكتوبا عندهم ويعرفونك بالصفة التي أنت بها ~~موصوف في كتبهم فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك كعبدالله بن سلام ونحوه ~~من أهل الصدق والإيمان بك منهم دون أهل الكذب والكفر بك . # وكذلك قال ابن زيد قال هو عبدالله بن سلام كان من أهل ms009 الكتاب فآمن برسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # وقال الضحاك سل أهل التقوى والإيمان من مؤمني أهل الكتاب ممن أدرك نبي ~~الله صلى الله عليه وسلم PageV01P101 @ # ولم يقع هؤلاء ولا هؤلاء على معنى الآية ومقصدها وأين كان عبدالله بن ~~سلام وقت نزول هذه الآية فإن السورة مكية وابن سلام إذ ذاك على دين قومه ~~وكيف يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستشهد على منكري نبوته بأتباعه ~~PageV01P102 @ # وقال كثير من المفسرين هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره ~~لأن القرآن نزل عليه بلغة العرب وهم قد يخاطبون الرجل بالشيء ويريدون غيره ~~كما يقول متمثلهم إياك أعني واسمعي يا جارة . # وكقوله تعالى @QB@ يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ~~@QE@ والمراد أتباعه بهذا الخطاب . # قال أبو إسحاق إن الله تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب ~~شامل للخلق والمعنى وإن كنتم في شك والدليل على ذلك قوله تعالى في آخر ~~السورة @QB@ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون ~~من دون الله @QE@ PageV01P103 ) # وقال ابن قتيبة كان الناس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا منهم ~~كافر به مكذب وآخر مؤمن به مصدق وآخر شاك في الأمر لا يدري كيف هو فهو مقدم ~~رجلا ويؤخر رجلا فخاطب الله تعالى هذا الصنف من الناس وقال فإن كنت أيها ~~الإنسان في شك مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان محمد فسل . # قال ووحد وهو يريد الجمع كما قال @QB@ يا أيها الإنسان ما غرك بربك ~~الكريم @QE@ و @QB@ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه @QE@ و ~~@QB@ وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه @QE@ . # وهذا وإن كان له وجه فسياق الكلام يأباه فتأمله وتأمل قوله تعالى @QB@ ~~يقرؤون الكتاب من قبلك @QE@ وقوله @QB@ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا ~~يؤمنون @QE@ وقوله @QB@ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت ~~تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين @QE@ وهذا كله PageV01P104 @ خطاب واحد متصل ~~بعضه ببعض ms010 . # ولما عرف أرباب هذا القول أن الخطاب لا يتوجه إلا على النبي صلى الله ~~عليه وسلم قالوا الخطاب له والمراد به هذا الصنف الشاك وكل هذا فرار من ~~توهم ما ليس بموهوم وهو وقوع الشك منه والسؤال وقد بينا أنه لا يلزم إمكان ~~ذلك فصلا عن وقوعه . # فإن قيل فإذا لم يكن واقعا ولا ممكنا فما مقصود الخطاب والمراد به # قيل المقصود به إقامة الحجة على منكري النبوات والتوحيد وأنهم مقرون بذلك ~~لا يجحدونه ولا ينكرونه وأن الله سبحانه أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ~~بذلك وأرسل ملائكته إلى أنبيائه بوحيه وكلامه فمن شك في ذلك فليسأل أهل ~~الكتاب فأخرج هذا المعنى في أوجز عبارة وأدلها على المقصود بأن جعل الخطاب ~~لرسوله الذي لم يشك قط ولم يسأل قط ولا عرض له ما يقتضي ذلك وأنت إذا تأملت ~~هذا الخطاب بدا لك على صفحاته من شك فليسأل فرسولي لم يشك ولم يسأل # والمقصود ذكر بعض الحكمة في إبقاء أهل الكتاب بالجزية وهذه الحكمة منتفية ~~في حق غيرهم فيجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله . # | سبب وضع الجزية # والمسألة مبنية على حرف وهو أن الجزية هل وضعت عاصمة للدم أو مظهرا لصغار ~~الكفر وإذلال أهله فهي عقوبة # فمن راعى فيها المعنى الأول قال لا يلزم من عصمها لدم من خف كفره بالنسبة ~~إلى غيره وهم أهل الكتاب أن تكون عاصمة لدم من PageV01P105 @ يغلظ كفره . # ومن راعى فيها المعنى الثاني قال المقصود إظهار صغار الكفر وأهله وقهرهم ~~وهذا أمر لا يختص أهل الكتاب بل يعم كل كافر . # قالوا وقد أشار النص إلى هذا المعنى بعينه في قوله @QB@ حتى يعطوا الجزية ~~عن يد وهم صاغرون @QE@ فالجزية صغار وإذلال ولهذا كانت بمنزلة ضرب الرق . # قالوا وإذا جاز إقرارهم بالرق على كفرهم جاز إقرارهم عليه بالجزية ~~بالأولى لأن عقوبة الجزية أعظم من عقوبة الرق ولهذا يسترق من لا تجب عليه ~~الجزية من النساء والصبيان وغيرهم . # فإن قلتم لا يسترق عين الكتابي كما هي إحدى الروايتين ms011 عن أحمد كنتم ~~محجوجين بالسنة واتفاق الصحابة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسترق ~~سبايا عبدة الأوثان ويجوز لساداتهن وطأهن بعد انقضاء عدتهن كما في حديث أبي ~~سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة سبايا أوطاس وكانت في آخر غزوات العرب بعد ~~فتح مكة أنه قال PageV01P106 @ لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ ~~بحيضة . # فجوز وطأهن بعد الاستبراء ولم يشترط الإسلام وأكثر ما كانت سبايا الصحابة ~~في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من عبدة الأوثان ورسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقرهم على تملك السبي . PageV01P107 @ # وقد دفع أبو بكر الصديق إلى سلمة بن الأكوع رضي الله عنهما امرأة من ~~السبي نفلها إياه وكانت من عباد الأصنام . # وأخذ عمر وابنه رضي الله عنهما من سبي هوازن وكذلك غيرهما من الصحابة . # وهذه الحنفية أم محمد بن علي من سبي بني حنيفة # وفي الحديث من قال كذا وكذا فكأنما أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل ولم ~~يكونوا أهل كتاب بل أكثرهم من عبدة الأوثان . # قالوا وإذا جاز المن على الأسير وإطلاقه بغير مال ولا استرقاق فلأن يجوز ~~إطلاقه بجزية توضع على رقبته تكون قوة للمسلمين أولى وأحرى PageV01P108 @ ~~فضرب الجزية عليه إن كان عقوبة فهو أولى بالجواز من عقوبة الاسترقاق وإن ~~كان عصمة فهو أولى بالجواز من عصمته بالمن عليه مجانا فإذا جاز إقامته بين ~~المسلمين بغير جزية فإقامته بينهم بالجزية أجوز وأحوز وإلا فيكون أحسن حالا ~~من الكتابي الذي لا يقيم بين أظهر المسلمين إلا بالجزية . # فإن قلتم إذا مننا عليه ألحقناه بمأمنه ولم نمكنه من الإقامة بين ~~المسلمين . # قيل إذا جاز إلحاقه بمأمنه حيث يكون قوة للكفار وعونا لهم وبصدد المحاربة ~~لنا مجانا فلأن يجوز هذا في مقابلة مال يؤخذ منه يكون قوة للمسلمين وإذلالا ~~وصغارا للكفر أولى وأولى . # يوضحه أنه إذا جازت مهادنتهم للمصلحة بغير مال ولا منفعة تحصل للمسلمين ~~فلأن يجوز أخذ المال منهم على وجه الذل والصغار وقوة المسلمين أولى وهذا لا ~~خفاء به . # يوضحه ms012 أن عبدة الأوثان إذا كانوا أمة كبيرة لا تحصى كأهل الهند وغيرهم ~~حيث لا يمكن استئصالهم بالسيف فإذلالهم وقهرهم بالجزية أقرب إلى عز الإسلام ~~وأهله وقوته من إبقائهم بغير جزية فيكونون أحسن حالا من أهل الكتاب . # وسر المسألة أن الجزية من باب العقوبات لا أنها كرامة لأهل الكتاب فلا ~~يستحقها سواهم . # وأما من قال إن الجزية عوض عن سكني الدار كما يقوله أصحاب الشافعي فهذا ~~القول ضعيف من وجوه كثيرة سيأتي التعرض إليها فيما PageV01P109 @ بعد إن ~~شاء الله تعالى . # قالوا ولأن القتل إنما وجب في مقابلة الحراب لا في مقابلة الكفر ولذلك لا ~~يقتل النساء ولا الصبيان ولا الزمني والعميان ولا الرهبان الذين لا يقاتلون ~~بل نقاتل من حاربنا . # وهذه كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الأرض كان يقاتل من ~~حاربه إلى أن يدخل في دينه أو يهادنه أو يدخل تحت قهره بالجزية وبهذا كان ~~يأمر سراياه وجيوشه إذا حاربوا أعداءهم كما تقدم من حديث بريدة فإذا ترك ~~الكفار محاربة أهل الإسلام وسالموهم وبذلوا لهم الجزية عن يد وهم صاغرون ~~كان في ذلك مصلحة لأهل الإسلام وللمشركين . # أما مصلحة أهل الإسلام فما يأخذونه من المال الذي يكون قوة للإسلام مع ~~صغار الكفر وإذلاله وذلك أنفع لهم من ترك الكفار بلا جزية . # وأما مصلحة أهل الشرك فما في بقائهم من رجاء إسلامهم إذا شاهدوا أعلام ~~الإسلام وبراهينه أو بلغتهم أخباره فلا بد أن يدخل في الإسلام بعضهم وهذا ~~أحب إلى الله من قتلهم . # والمقصود إنما هو أن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله وليس ~~في إبقائهم بالجزية ما يناقض هذا المعنى كما أن إبقاء أهل الكتاب بالجزية ~~بين ظهور المسلمين لا ينافي كون كلمة الله هي العليا PageV01P110 @ وكون ~~الدين كله لله فإن من كون الدين كله لله إذلال الكفر وأهله وصغاره وضرب ~~الجزية على رؤوس أهله والرق على رقابهم فهذا من دين الله ولا يناقض هذا إلا ~~ترك الكفار على عزهم وإقامة دينهم كما ms013 يحبون بحيث تكون لهم الشوكة والكلمة ~~والله أعلم . # 1 - # | فصل تقسيم الفيء والخمس # وقد احتج بحديث بريدة هذا من يرى أن قسمة الفيء والخمس موكولة إلى اجتهاد ~~الإمام يضعه حيث يراه أصلح وأهم والناس إليه أحوج كما يقول مالك ومن وافقه ~~رحمهم الله تعالى . # قالوا والمهاجرون كانوا في ذلك الوقت أولى بذلك من غيرهم ولذلك لم يجعل ~~فيه للأعراب شيء فإن المهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم لله ووصلوا إلى ~~المدينة فقراء وكان أحق الناس بالفيء هم ومن واساهم وآواهم . # قال القاضي عياض ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثرهم بالخمس على ~~الأنصار غالبا إلا أن يحتاج أحد من الأنصار . PageV01P111 @ # وأما الشافعي رحمه الله تعالى فإنه أخذ بحديث بريدة رضي الله عنه في ~~الأعراب فلم ير لهم شيئا من الفيء وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم ~~المردودة في فقرائهم كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين أحق بالفيء والصدقة ~~. # وذهب أبو عبيد إلى أن هذا الحديث منسوخ وأن هذا كان حكم من لم يهاجر أولا ~~في أنه لا حق له في الفيء ولا في الموالاة للمهاجرين . PageV01P112 @ ولا ~~في التوارث بينهم وبين المهاجرين قال تعالى @QB@ والذين آمنوا ولم يهاجروا ~~ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا @QE@ ثم نسخ ذلك بقوله @QB@ وأولو ~~الأرحام بعضهم أولى ببعض @QE@ وبقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ~~ولكن جهاد ونية فلم يكن للأعراب إذ ذاك في الفيء نصيب فلما اتسعت رقعة ~~الإسلام وسقط فرض الهجرة صار للمسلمين كلهم حق في الفيء حتى رعاة الشاء . # قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لئن سلمني الله ليأتين الراعي نصيبه من ~~هذا المال لم يعرق فيه جبينه . PageV01P113 @ # 2 - # | فصل لا يسوغ إطلاق حكم الله على مسائل الاجتهاد إلا ما علم حكم الله ~~فيه يقينا # وقوله فإن سألوك على أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ~~فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا فيه حجة ظاهرة على أنه لا إطلاق ~~حكم الله على ms014 ما لا يعلم العبد أن الله حكم به يقينا من مسائل الاجتهاد كما ~~قال بعض السلف ليتق أحدكم أن يقول أحل الله كذا أو حرم كذا فيقول الله له ~~كذبت لم أحل كذا ولم أحرمه . # وهكذا لا يسوغ أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لا يعلم ~~صحته ولا ثقة رواته بل إذا رأى أي حديث كان في أي كتاب يقول لقوله صلى الله ~~عليه وسلم أو لنا قوله صلى الله عليه وسلم PageV01P114 @ وهذا خطر عظيم ~~وشهادة على الرسول بما لا يعلم الشاهد . PageV01P115 @ # وكذلك لا يسوغ له أن يخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بما لم يخبر به ~~سبحانه عن نفسه ولا أخبر به رسوله عنه كما يستسهله أهل البدع بل لا يخبر عن ~~الله وأسمائه وصفاته وأفعاله إلا بما أخبر به عن نفسه وأخبر به رسوله عنه . # وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع الأمير أن ينزل أهل الحصن على ~~حكم الله وقال لعلك لا تدري أتصيبه أم لا فما الظن بالشهادة على الله ~~والحكم عليه بأنه كذا أو ليس كذا والحديث صريح في أن حكم الله سبحانه في ~~الحادثة واحد معين وأن المجتهد يصيبه تارة ويخطئه تارة وقد نص الأئمة ~~الأربعة على ذلك صريحا . # قال أبو عمر بن عبدالبر ولا أعلم خلافا بين الحذاق من شيوخ المالكيين ثم ~~عدهم ثم قال كل يحكي أن مذهب مالك في اجتهاد المجتهدين والقائسين إذا ~~اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام أن الحق من ذلك عند الله ~~واحد من أقوالهم واختلافهم إلا أن كل مجتهد إذا اجتهد كما أمر وبالغ ولم ~~يأل وكان من أهل الصناعة ومعه آلة الاجتهاد فقد أدى ما عليه وليس عليه غير ~~ذلك وهو مأجور على قصده الصواب وإن كان الحق من ذلك واحدا . PageV01P116 @ # قال وهذا القول هو الذي عليه أكثر أصحاب الشافعي . # قال وهو المشهور من قول أبي حنيفة فيما حكاه محمد بن الحسن وأبو يوسف ~~والحذاق من أصحابهم . # قلت ms015 قال القاضي عبدالوهاب وقد نص مالك على منع القول بإصابة كل مجتهد ~~فقال ليس في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم سعة إنما ~~هو خطأ أو صواب . # وسئل أيضا ما تقول في قول من يقول إن كل واحد من المجتهدين مصيب لما كلف ~~فقال ما هذا هكذا قولان مختلفان لا يكونان قط صوابا . # وقد نص على ذلك الإمام أحمد فقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه إذا ~~اختلفت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ رجل بأحد PageV01P117 @ ~~الحديثين وأخذ آخر بحديث آخر ضده فالحق عند الله في واحد وعلى الرجل أن ~~يجتهد ولا يدري أصاب الحق أم أخطأ . # واصول الأئمة الأربعة وقواعدهم ونصوصهم على هذا وأن الصواب من الأقوال ~~كجهة القبلة في الجهات وعلى هذا أكثر من أربعين دليلا قد ذكرناها في كتاب ~~مفرد وبالله التوفيق . # والمقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة فإنك لا تدري ~~أتصيب حكم الله أن حكم الله واحد وأن المجتهد قد يصيبه وقد يخطئه كما قال ~~في الحديث الآخر إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله ~~أجر واحد . # فمن قال كل مجتهد مصيب للأجر بمعنى أنه مطيع لله في أداء ما كلف به فقوله ~~صحيح إذا استفرغ المجتهد وسعه وبذل جهده . PageV01P118 @ # 3 - # | فصل فلنرجع إلى الكلام في أحكام الجزية # قال تعالى @QB@ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا ~~يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى ~~يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@ . # فالجزية هي الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالا وصغارا والمعنى حتى ~~يعطوا الخراج عن رقابهم . # واختلف في اشتقاقها فقال القاضي في الأحكام السلطانية اسمها مشتق من ~~الجزاء إما جزاءا على كفرهم لأخذها منهم صغارا أو جزاءا على أماننا لهم ~~لأخذها منهم رفقا . # قال صاحب المغني هي مشتقة من جزاه بمعنى قضاه لقوله @QB@ لا تجزي نفس عن ~~نفس شيئا @QE@ فتكون الجزية مثل الفدية ms016 . # قال شيخنا والأول أصح وهذا يرجع إلى أنها عقوبة أو أجرة . # وأما قوله @QB@ عن يد @QE@ فهو في موضع النصب على الحال أي يعطوها أذلاء ~~مقهورين هذا هو الصحيح في الآية . # وقالت طائفة المعنى من يد إلى يد نقدا غير نسيئة . PageV01P119 @ # وقالت فرقة من يده إلى يد الآخذ لا باعثا بها ولا موكلا في دفعها . # وقالت طائفة معناه عن إنعام منكم عليهم بإقراركم لهم وبالقبول منهم ~~والصحيح القول الأول وعليه الناس . # وأبعد كل البعد ولم يصب مراد الله من قال المعنى عن يد منهم أي عن قدرة ~~على أدائها فلا تؤخذ من عاجز عنها وهذا الحكم صحيح وحمل الآية عليه باطل ~~ولم يفسر به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة وإنما هو من حذاقة ~~بعض المتأخرين . # وقوله تعالى @QB@ وهم صاغرون @QE@ حال أخرى فالأول حال المسلمين في أخذ ~~الجزية منهم أن يأخذوها بقهر وعن يد والثاني حال الدافع لها أن يدفعها وهو ~~صاغر ذليل . # واختلف الناس في تفسير الصغار الذي يكونون عليه وقت أداء الجزية فقال ~~عكرمة أن يدفعها وهو قائم ويكون الآخذ جالسا . # وقالت طائفة أن يأتي بها بنفسه ماشيا لا راكبا ويطال وقوفه عند إتيانه ~~بها ويجر إلى الموضع الذي تؤخذ منه بالعنف ثم تجر يده ويمتهن . # وهذا كله مما لا دليل عليه ولا هو مقتض الآية ولا نقل عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك . PageV01P120 @ # والصواب في الآية أن الصغار هو التزامهم لجريان أحكام الملة عليهم وإعطاء ~~الجزية فإن التزام ذلك هو الصغار . # وقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل كانوا يجرون في أيديهم ويختمون في ~~أعناقهم إذا لم يؤدوا الصغار الذي قال الله تعالى @QB@ وهم صاغرون @QE@ . # وهذا يدل على أن الذمي إذا بذل ما عليه والتزم الصغار لم يحتج إلى أن يجر ~~بيده ويضرب . # وقد قال في رواية مهنا بن يحيى يستحب أن يتعبوا في الجزية . # قال القاضي ولم يرد تعذيبهم ولا تكليفهم فوق طاقتهم وإنما أراد الاستخفاف ~~بهم وإذلالهم ms017 . # قلت لما كانت يد المعطي العليا ويد الآخذ السفلة احترز الأئمة أن يكون ~~الأمر كذلك في الجزية وأخذوها على وجه تكون يد المعطي السفلى ويد الآخذ ~~العليا . # قال القاضي أبو يعلى وفي هذا دلالة على أن هؤلاء النصارى الذين يتولون ~~أعمال السلطان ويظهر منهم الظلم والاستعلاء على المسلمين وأخذ الضرائب لا ~~ذمة لهم وأن دماءهم مباحة لأن الله تعالى وصفهم PageV01P121 @ بإعطاء ~~الجزية على وجه الصغار والذل . # وهذا الذي استنبطه القاضي من أصح الاستنباط فإن الله سبحانه وتعالى مد ~~القتال إلى غاية وهي إعطاء الجزية مع الصغار فإذا كانت حالة النصراني وغيره ~~من أهل الجزية منافية للذل والصغار فلا عصمة لدمه ولا ماله وليست له ذمة ~~ومن ها هنا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك ~~الشروط التي فيها صغارهم وإذلالهم وأنهم متى خرجوا عن شيء منها فلا عهد لهم ~~ولا ذمة وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل الشقاق والمعاندة . # وسنذكر إن شاء الله في آخر الجواب الشروط العمرية وشرحها . # 4 - # | فصل ليست الجزية أجرة عن سكنى الدار # قد تبين بما ذكرنا أن الجزية وضعت صغارا وإذلالا للكفار لا أجرة عن سكنى ~~الدار وذكرنا أنها لو كانت أجرة لوجبت على النساء والصبيان والزمني ~~والعميان ولو كانت أجرة لما أنفت منها العرب من نصارى بني تغلب وغيرهم ~~والتزموا ضعف ما يؤخذ من المسلمين من زكاة أموالهم ولو كانت أجرة لكانت ~~مقدرة المدة كسائر الإجارات ولو كانت أجرة لما وجبت بوصف الإذلال والصغار ~~ولو كانت أجرة لكانت مقدرة بحسب المنفعة فإن سكنى الدار قد تساوي في السنة ~~أضعاف الجزية المقدرة ولو PageV01P122 @ كانت أجرة لما وجبت على الذمي أجرة ~~دار أو أرض يسكنها إذا استأجرها من بيت المال ولو كانت أجرة لكان الواجب ~~فيها ما يتفق عليه المؤجر والمستأجر . # وبالجملة ففساد هذا القول يعلم من وجوه كثيرة . # | مقدار الجزية # وقد اختلف أئمة الإسلام في تقدير الجزية فقال الشافعي رحمه الله تعالى ~~ويجعل على الفقير المعتمل دينار وعلى المتوسط ms018 ديناران وعلى الغني أربعة ~~دنانير . وأقل ما يؤخذ دينار وأكثره ما وقع عليه التراضي ولا يجوز أن ينقص ~~من دينار . # وقال أصحاب مالك أكثر الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما ~~على أهل الورق ولا يزاد على ذلك فإن كان منهم ضعيف خفف عنه بقدر ما يراه ~~الإمام . # وقال ابن القاسم لا ينقص من فرض عمر رضي الله عنه لمعسر ولا يزاد عليه ~~لغني # وقال القاضي أبو الحسن لا حد لأقلها قال وقيل أقلها دينار أو عشرة دراهم ~~. PageV01P123 @ # وقال أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى يوضع على الغني ثمانية وأربعون ~~درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرون وعلى الفقير اثنا عشر . # ثم اختلفوا في حد الغني والفقير والمتوسط . # قالوا والمختار أن ينظر في كل بلد إلى حال أهله وما يعتبرونه في ذلك فإن ~~عادة البلاد في ذلك مختلفة . # وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقد اختلفت الرواية عنه فنقل أكثر ~~أصحابه عنه أنها مقدرة الأقل والأكثر فيؤخذ من الفقير المعتمل اثنا عشر ~~درهما ومن المتوسط اربعة وعشرون ومن الموسر ثمانية وأربعون . # قال حرب في مسائله سألت أبا عبدالله قلت خراج الرؤوس إذا كان الذمي غنيا ~~قال ثمانية وأربعون درهما قلت فإن كان دون ذلك قال أربعة وعشرون قلت فإن ~~كان دون ذلك قال اثنا عشر قلت فليس دون اثني عشر شيء قال لا . PageV01P124 ~~@ # وقال في رواية ابنه صالح وإبراهيم بن هانىء وأبي الحارث أكثر ما يؤخذ في ~~الجزية ثمانية وأربعون والمتوسط أربعة وعشرون والفقير اثنا عشر زاد في ~~رواية أبي الحارث أن عمر ضرب على الغني ثمانية وأربعين وعلى الفقير اثني ~~عشر . # قال الخلال والذي عليه من قول أبي عبدالله أن للإمام أن يزيد في ذلك ~~وينقص وليس لمن دونه أن يفعل ذلك . # وقد روى يعقوب بن بختان خاصة عن أبي عبدالله أنه لا يجوز للإمام أن ينقص ~~من ذلك . # وروى عن أبي عبدالله أصحابه في عشرة مواضع أنه لا بأس بذلك . # قال ولعل أبا عبدالله تكلم بهذا في وقت والعمل ms019 من قوله على ما رواه ~~الجماعة أنه لا بأس ولإمام أن يزيد في ذلك وينقص وقد أشبع الحجة في ذلك . # وقال الأثرم سمعت أبا عبدالله يسأل عن الجزية كم هي قال وضع PageV01P125 ~~@ عمر رضي الله عنه ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر قيل له كيف هذا ~~قال على قدر ما يطيقون قيل فيزداد في هذا اليوم وينقص قال نعم يزاد فيه ~~وينقص على قدر طاقتهم وعلى قدر ما يرى الإمام . # وقال أبو طالب سألت أبا عبدالله عن حديث عثمان بن حنيف تذهب إليه بالجزية ~~قال نعم قلت ترى الزيادة قال لمكان قول عمر رضي الله عنه فإن زاد فأرجو أن ~~لا بأس إذا كانوا مطيقين مثل ما قال عمر رضي الله عنه . # وقال أحمد بن القاسم سئل أبو عبدالله عن جزية الرؤوس وقيل له بلغك أن عمر ~~رضي الله عنه جعلها على قدر اليسار من أهل الذمة اثني عشر وأربعة وعشرين ~~وثمانية وأربعين قال على قدر طاقتهم فكيف يصنع به إذا كان فقيرا لا يقدر ~~على ثمانية وأربعين قال إنما هو على قدر الطاقة . PageV01P126 @ قيل فيزاد ~~عليهم أكثر من ثمانية وأربعين قال على حديث الحكم عن عمرو بن ميمون أنه قال ~~والله إن زدت عليهم درهمين لا يجهدهم قال وكانت ثمانية وأربعين فجعلها ~~خمسين قال ولم يبين قوله من الزيادة أكثر من هذا . # قلت لأبي عبدالله يحكى عن الشافعي أنه قال إذا سأل أهل الحرب PageV01P127 ~~@ أيؤدوا إلى الإمام عن رؤوسهم دينارا لم يجز له أن يحاربهم لأنهم قد بذلوا ~~ما حد النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه هذا وفكر فيه ثم تبسم وقال مسألة ~~فيها نظر . # وقال صالح بن أحمد سألت أبي أي شيء تذهب في الجزية قال أما أهل الشام ~~فعلى ما وصف عمر رضي الله عنه أربعة دنانير وكسوة وزيت وأما أهل اليمن فعلى ~~كل حالم دينار وأما أهل العراق فعلى ما يؤخذ منهم . # وقال الأثرم لأبي عبدالله على أهل اليمن دينار شيء لا يزاد عليهم # قال نعم ms020 قيل له ولا يؤخذ منهم ثمانية وأربعون قال كل قوم على سننهم ثم ~~قال أهل الشام خلاف غيرهم أيضا وكل قوم على ما قد جعلوا عليه . # فقد ضمن مذهبه أربع روايات . # إحداها أنه لا يزاد فيها ولا ينقص على ما وضعه عمر رضي الله عنه # والثانية تجوز الزيادة والنقصان على ما يراه الإمام قال الخلال وهو الذي ~~عليه العمل . # والثالثة تجوز الزيادة دون النقصان . # والرابعة أن اهل اليمن خاصة لا يزاد عليهم ولا ينقص . PageV01P128 @ # 5 - # | فصل الأصناف التي تؤخذ منها الجزية # ولا يتعين في الجزية ذهب ولا فضة بل يجوز أخذها مما تيسر من أموالهم من ~~ثباب وسلاح يعملونه وحديد ونحاس ومواش وحبوب وعروض وغير ذلك . # وقد دل على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل خلفائه الراشدين ~~وهو مذهب الشافعي وأبي عبيد . # ونص عليه أحمد في رواية الأثرم وقد سأله يؤخذ في الجزية غير الذهب والفضة ~~قال نعم دينار أو قيمته معافر . # والمعافر ثياب تكون باليمن . # وذهب في ذلك إلى حديث معاذ رضي الله عنه الذي رواه في مسنده بإسناد جيد ~~عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن ~~أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر . # ورواه أهل السنن وقال الترمذي + حديث حسن . PageV01P129 @ # وكذلك أهل نجران لم يأخذ في جزيتهم ذهبا ولا فضة وإنما أخذ منهم الحلل ~~والسلاح . # فروى أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صالح رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة النصف في صفر والنصف في رجب ~~يؤدونها إلى المسلمين وعلى ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين ~~من كل صنف من أصناف السلاح . PageV01P130 @ يقرون بها والمسلمون ضامنون لها ~~حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة على ألا يهدم لهم بيعة ولا ~~يخرج لهم قس ولا يفتنون عن دينهم مالم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا . # وهو صريح في أن أهل الذمة إذا أحدثوا ms021 في الإسلام أو لم يلتزموا ما شرطوا ~~عليهم فلا ذمة لهم وقد دل على ذلك القرآن والسنة واتفاق الصحابة رضي الله ~~عنهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . # قال الزهري أول من أعطى الجزية أهل نجران وكانوا نصارى وقد أخذ منهم ~~الحلل وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ النعم في الجزية . # وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأخذ الجزية من كل ذي صنعة من متاعه ~~من صاحب الإبر إبرا ومن صاحب المسان مسان ومن صاحب الحبال حبالا ثم يدعو ~~الناس فيعطيهم الذهب والفضة فيقتسمونه ثم يقول خذوا فاقتسموا فيقولون لا ~~حاجة لنا فيه فيقول أخذتم خياره وتركتم شراره لتحملنه . # | الجزية غير مقدرة بالشرع # فيؤخذ من عروضه بقدر ما عليه من الجزية هذه سنة رسول الله PageV01P131 @ ~~صلى الله عليه وسلم وخلفائه التي لا معدل عنها فقد تبين أن الجزية غير ~~مقدرة بالشرع تقديرا لا يقبل الزيادة والنقصان ولا معينة الجنس . # قال الخلال العمل في قول أبي عبدالله على ما رواه الجماعة أنه لا بأس ~~للإمام أن يزيد في ذلك وينقص على ما رواه عنه أصحابه معينة الجنس في عشرة ~~مواضع فاستقر قوله على ذلك . # وهذا قول سفيان الثوري وأبي عبيد وغيرهم من أهل العلم . # وأول من جعل الجزية على ثلاث طبقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعلها على ~~الغني ثمانية وأربعين درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير اثني ~~عشر وصالح بني تغلب على مثلي ما على المسلمين من الزكاة . # وهذا يدل على أنها إلى رأي الإمام ولولا ذلك لكانت على قدر واحد في جميع ~~المواضع ولم يجز أن تختلف . # وقال البخاري قال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام ~~عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار قال جعل ذلك من أجل اليسار وقد ~~زادها عمر أيضا على ثمانية وأربعين فصيرها خمسين درهما . # واحتج الشافعي رحمه الله تعالى بأن الواجب دينار على الغني والفقير ~~PageV01P132 @ والمتوسط بأن النبي صلى الله عليه ms022 وسلم قدرها بذلك في حديث ~~معاذ رضي الله عنه وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا ولم يفرق بين غني وفقير ~~وجعلهم ثلاث طبقات وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من ~~اجتهاد عمر . # ونازعه الجمهور في ذلك وقالوا لا منافاة بين سنة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وبين ما فعله عمر رضي الله عنه بل هو من سنته أيضا وقد قرن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بين سنته وسنة خلفائه في الاتباع فما سنه خلفاؤه فهو ~~كسنته في الاتباع وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه اشتهر بين الصحابة ولم ~~ينكره منكر ولا خالفه فيه واحد منهم البتة واستقر عليه عمل الخلفاء والأئمة ~~بعده فلا يجوز أن يكون خطأ أصلا . # وقد نص الشافعي على استحباب العمل به فقال الواجب على كل رجل دينار لا ~~يجزئ أقل من ذلك فإن كان الذمي مقلا ولم يكن موسرا PageV01P133 @ ولا ~~متوسطا عقد له الإمام الذمة على دينار في كل سنة وإن كان متوسطا فيستحب أن ~~يقول له الإمام جزية مثلك ديناران فلا أعقد لك ذمة على أقل منهما ويحمل ~~عليه بالكلام فإن لم يقبل حمل عليه بعشيرته وأهله فإن لم يقبل وأقام على ~~بذل الدنيار قبل منه وعقدت له الذمة وإن كان موسرا فيستحب أن يقال له جزية ~~مثلك أربعة دنانير لا أقبل منك أقل منها ويتحامل عليه بالكلام ويحمل عليه ~~بعشيرته وقومه فإن لم يفعل واقام على بذل الدينار قبل منه وعقدت له الذمة ~~عليه . # قلت ولا يخلو حديث معاذ من أحد وجوه ثلاثة # الأول أن يكون أمره بذلك لأن الغالب على أهل ذمة اليمن إذ ذاك الفقر وقد ~~أشار مجاهد إلى ذلك في قوله إنما جعل على أهل الشام ثمانية وأربعون درهما ~~من أجل اليسار . # الوجه الثاني أنهم كانوا قد أقروا بالجزية ولم يتميز الغني منهم من ~~الفقير والصحابة إذ ذاك لم يسكنوا اليمن بل كانوا مع النبي صلى الله عليه ~~وسلم إذ هو حي بين ms023 أظهرهم فلما لم يتفرغوا لتمييز غنيهم من فقيرهم جعل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الجزية كلها طبقة واحدة فلما مات رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وتفرق الصحابة في البلاد وسكنوا الشام تفرغوا لتمييز طبقات ~~أهل الذمة ومعرفة غنيهم وفقيرهم ومتوسطهم فجعلوهم ثلاث طبقات وأخذوا من كل ~~طبقة ما لا يشق عليهم إعطاؤه . PageV01P134 @ # الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدرها تقديرا عاما لا يقبل ~~التغيير بل ذلك موكول إلى المصلحة واجتهاد الإمام فكانت المصلحة في زمانه ~~أخذها من أهل اليمن على السواء وكانت المصلحة في زمن خلفائه الراشدين أخذها ~~من أهل الشام ومصر والعراق على قدر يسارهم وأموالهم وهكذا فعل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فإنه أخذها من أهل نجران حللا في قسطين قسط في صفر وقسط ~~في رجب . # وقال مالك عن نافع عن أسلم أن عمر رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب ~~أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ~~ثلاثة أيام . # وقال الليث بن سعد عن كثير بن فرقد ومحمد بن عبدالرحمن بن غنج عن نافع عن ~~أسلم عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب الجزية على أهل الشام أو قال على أهل ~~الذهب أربعة دنانير وأرزاق المسلمين من الحنطة مدين وثلاثة أقساط زيت لكل ~~إنسان كل شهر وعلى أهل الورق أربعين درهما وخمسة عشر صاعا لكل إنسان قال ~~ومن كان من أهل PageV01P135 @ مصر فإردب كل شهر لكل إنسان قال ولا أدري كم ~~ذكر لكل إنسان من الودك والعسل . # وعلى هذا فلو كان فيهم من لا يقدر إلا على بعض دينار لوجب قبوله منه بحسب ~~قدرته . # وهذا قياس جميع الواجبات إذا قدر على أداء بعضها وعجز عن جميعها كمن قدر ~~على أداء بعض الدين وإخراج بعض صاع الفطرة وأداء بعض النفقة إذ لا يقدر على ~~تمامها وغسل بعض أعقابه إذا عجز عن غسل جميعها وقراءة بعض الفاتحة في ~~الصلاة إذا عجز عن جميعها ونظائر ذلك . # قال أبو ms024 عبيد والذي اخترناه أن عليهم الزيادة كما يكون لهم PageV01P136 @ ~~النقصان وللزيادة التي زادها عمر رضي الله عنه على وظيفة النبي صلى الله ~~عليه وسلم للزيادة التي زادها هو نفسه حين كانت ثمانية وأربعين فجعلها ~~خمسين . # ولو عجز أحدهم عن دينار لحطه من ذلك حتى قد روي عنه أنه أجرى على شيخ ~~منهم من بيت المال وذلك أنه مر به وهو يسأل على الأبواب وفعله عمر بن ~~عبدالعزيز . # وقال أبو عبيد ولو علم عمر أن فيها سنة مؤقتة من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ما تعداها إلى غيرها . # 6 - # | فصل ولا يحل تكليفهم مالا يقدرون عليه ولا تعذيبهم على أدائها ولا ~~حبسهم وضربهم # قال أبو عبيد ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه وعن هشام بن حكيم ~~بن حزام أنه مر على قوم يعذبون في الجزية بفلسطين فقال هشام سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في ~~الدنيا . PageV01P137 @ # وقال الزهري عن عروة بن الزبير إن عياض بن غنم رأى نبطا يشمسون في الجزية ~~فقال لصاحبهم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك ~~وتعالى يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا . # قال الزهري عن عروة بن الزبير إن هشام بن حكيم هو الذي قال ذلك لعياض بن ~~غنم . # قال نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد أن ~~هشام بن حكيم قال ذلك لعياض بن غنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~عياض لهاشم قد سمعت ما سمعت ورأيت ما رأيت أو لم تسمع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده له علانية ولكن ليأخذ ~~بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه . PageV01P138 @ # قال وحدثنا نعيم ثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن عبدالرحمن بن ~~جبير بن نفير عن أبيه أن ms025 عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بمال كثير أحسبه ~~قال من الجزية فقال إني لأظنكم قد أهلكتم الناس قالوا لا والله ما أخذنا ~~إلا عفوا صفوا قال بلا سوط ولا نوط قالوا نعم قال الحمد لله الذي لم يجعل ~~ذلك على يدي ولا في سلطاني . # قال وحدثنا أبو مسهر ثنا سعيد بن عبدالعزيز قال قدم سعيد بن PageV01P139 ~~@ عامر بن حذيم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما أتاه علاه بالدرة فقال ~~سعيد سبق سيلك مطرك إن تعاقب نصبر وإن تعف نشكر وإن تستعتب نعتب فقال ما ~~على المسلم إلا هذا مالك تبطئ بالخراج فقال أمرتنا ألا نزيد الفلاحين على ~~أربعة دنانير فلسنا نزيدهم على ذلك ولكنا نؤخرهم إلى غلاتهم فقال عمر رضي ~~الله عنه لا عزلتك ما حييت # قال أبو عبيد وإنما وجه التأخير إلى الغلة للرفق بهم ولم أسمع في استيداء ~~الخراج والجزية وقتا من الزمان يجتبى فيه غير هذا . # قال وثنا مروان بن معاوية الفزاري عن خلف مولى آل جعدة عن PageV01P140 @ ~~رجل من آل أبي المهاجر قال استعمل علي بن أبي طالب رجلا على عكبراء فقال له ~~على رؤوس الملأ لا تدعن لهم درهما من الخراج قال وشدد عليه القول ثم قال ~~إلقني عند انتصاف النهار فأتاه فقال إني كنت أمرتك بأمر وإني أتقدم إليك ~~الآن فإن عصيتني نزعتك لا تبيعن PageV01P141 @ لهم في خراجهم حمارا ولا ~~بقرة ولا كسوة شتاء ولا صيف وارفق بهم وافعل بهم وافعل بهم . # قال وحدثني الفضل بن دكين عن سعيد بن سنان عن عنترة قال كان علي يأخذ ~~الجزية من كل ذي صنعة من صاحب الإبر إبرا ومن صاحب المسان مسان ومن صاحب ~~الحبال حبالا ثم يدعو العرفاء فيعطيهم الذهب والفضة فيقتمسونه ثم يقول خذوا ~~هذا فاقتسموه فيقولون لا حاجة لنا فيه فيقول أخذتم خياره وتركتم علي شراره ~~لتحملنه . # قال أبو عبيد وإنما توجه هذا من علي رضي الله عنه أنه إنما كان يأخذ منهم ~~هذه الأمتعة بقيمتها من الدراهم التي ms026 عليهم من جزية رؤوسهم ولا يحملهم على ~~بيعها ثم يأخذ ذلك من الثمن إرادة الرفق بهم والتخفيف عليهم . # قال ومثل هذا حديث معاذ رضي الله عنه حين قال باليمن PageV01P142 @ ~~ائتوني بحميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وأنفع ~~للمهاجرين بالمدينة وكذلك فعل عمر رضي الله عنه حتى كان يأخذ الإبل في ~~الجزية . # وإنما يراد بهذا كله الرفق بأهل الذمة وألا يباع عليهم من متاعهم شيء ~~ولكن يؤخذ مما سهل عليهم بالقيمة ألا تسمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أو عدله من المعافر فقد بين لك ذكر العدل أنه القيمة . # قال وحدثنا محمد بن كثير عن أبي رجاء الخراساني عن جسر قال شهدت كتاب عمر ~~بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى إلى عدي بن PageV01P143 @ أرطاة قريء علينا ~~بالبصرة أما بعد فإن الله سبحانه إنما أمر أن تؤخذ الجزية ممن رغب عن ~~الإسلام واختار الكفر عتيا وخسرانا مبينا فضع الجزية على من أطاق حملها وخل ~~بينهم وبين عمارة الأرض فإن في ذلك صلاحا لمعاشر المسلمين وقوة على عدوهم ~~ثم انظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب ~~فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه فلو أن رجلا من المسلمين كان له ~~مملوك كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب كان من الحق عليه أن يقوته حتى ~~يفرق بينهما موت أو عتق وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ~~مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس فقال ما أنصفناك أن كنا أخذنا ~~منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك قال ثم أجرى عليه من بيت المال ما ~~يصلحه . # قال وحدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن محمد بن طلحة عن PageV01P144 @ داود بن ~~سليمان الجعفي قال كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عبدالحميد بن عبدالرحمن سلام ~~عليك أما بعد فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام وسنن خبيثة ~~سنتها عليهم عمال السوء وإن أقوم الدين العدل ms027 والإحسان فلا يكونن شيء أهم ~~إليك من نفسك أن توطنها الطاعة لله عز وجل فإنه لا قليل من الإثم وأمرتك ~~ألا تطرق عليهم أرضهم وألا تحمل خرابا على عامر ولا عامرا على خراب ولا ~~تأخذ من الخراب إلا ما يطيق ولا من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين ~~لأهل الأرض وأمرتك ألا تأخذ في الخراج إلا وزن سبعة ليس لها آس ولا أجور ~~الضرابين ولا إذابة الفضة ولا هدية النيروز والمهرجان ولا ثمن المصحف ولا ~~أجور البيوت ولا دراهم النكاح ولا خراج على من أسلم من أهل الأرض فاتبع في ~~ذلك أمري فقد وليتك في ذلك ما ولاني الله ولا تعجل دوني بقطع ولا صلب حتى ~~تراجعني فيه وانظر من أراد من الذرية الحج فعجل له مئة يتجهز بها والسلام ~~عليك . # قال عبدالرحمن قوله دراهم النكاح يريد به بغايا كان يؤخذ منهن الخراج ~~وقوله الذرية يريد به من كان ليس من أهل الديوان . PageV01P145 @ # 7 - # | فصل متى تجب الجزية # وتجب الجزية في آخر الحول ولا يطالبون بها قبل ذلك هذا قول الإمام أحمد ~~والشافعي . # وقال أبو حنيفة تجب بأول الحول وتؤخذ منه كل شهر بقسطه ولأبي حنيفة رحمه ~~الله تعالى أصل في الجزية وهي أنها عنده عقوبة محضة يسلك بها مسلك العقوبات ~~البدنية ولهذا يقول إذا اجتمعت عليه جزية سنين تداخلت كما تتداخل العقوبات ~~ولو أسلم وعليه جزية سنين سقطت كلها كما تسقط العقوبات ولو مات بعد الحول ~~وقبل الأخذ سقطت عنه . # وفي الجامع الصغير ومن لم يؤخذ منه خراج رأسه حتى مضت السنة وجاءت السنة ~~الأخرى لم يؤخذ منه وهذا عند أبي حنيفة . # وقالا تؤخذ منه فإن مات عند تمام السنة لم تؤخذ منه في قولهم جميعا وعلى ~~هذا فلو كانت تجب بآخر الحول لاستقرت بمضيه ولم تسقط ولم تتداخل كالزكاة ~~والدية والجزية وجبت بدلا عن القتل وعصمة الدم في حقه وعوضا عن النصرة لهم ~~في حقنا وهذا إنما يكون في المستقبل لا في الماضي لأن القتال إنما يفعل ms028 ~~لحراب قائم في الحال لا لحراب ماض وكذا النصرة في المستقبل لأن الناصر وقعت ~~الغنية عنه . PageV01P146 @ # وسر المسألة أن سبب الجزية قائم في الحال ويعطيها على المستقبل شيئا ~~فشيئا بحسب احتمال المحل لتعويض الضربات في الحدود . # ولهذا قالوا تؤخذ كل شهر بقسطه فإنها لو أخرت حتى دخل العام الثاني سقطت ~~كما قال محمد في الجامع . # وعلى هذا فلا تستقر عليه جزية أبدا ولا سبيل إلى أن تؤخذ سلفا وتعجيلا ~~فأخذت مفرقة على شهور العام لقيام مقتضى لصدقته من الكفر وفي الأخذ من الذب ~~عنه والنصرة . # وقال محمد في كتاب الزيادات في نصراني مرض السنة كلها فلم يقدر على أن ~~يعمل وهو موسر أنه لا تجب عليه الجزية لأنها إنما تجب على الصحيح المعتمل . # وكذلك إن مرض نصف السنة أو أكثرها فإن صح ثمانية أشهر أو أكثر فعليه ~~الجزية ولأن المريض لا يقدر على العمل فهو خال من الغنى . # وكذلك إذا مرض أكثر السنة أن الأكثر يقوم مقام الجميع . # وكذلك إذا مرض نصف السنة أن الموجب والمسقط تساويا فيما طريقه العقوبة ~~وكان الحكم للمسقط كالحدود . # واحتج لهذا القول بأن الله سبحانه أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية وبأنها ~~عقوبة وإذلال وصغار للكفر وأهله فلا يتأخر عن القدرة على أخذها . ~~PageV01P147 @ # قالوا وهذا على أصل من جعلها أجرة سكنى الدار أطرد فإن الأجرة تجب عقيب ~~العقد وإنما أخذت منهم مقسطة بتكرر الأعوام رفقا بهم وليستمر نفع الإسلام ~~بها وقوته كل عام بخراج الأرضين . # قال الأكثرون لما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية على أهل ~~الكتاب والمجوس لم يطالبهم بها حتى ضربها عليهم ولا ألزمهم بأدائها في ~~الحال وقت نزول الآية بل صالحهم عليها وكان يبعث رسله وسعاته فيأتون ~~بالجزية والصدقة عند محلهما واستمرت على ذلك سيرة خلفائه من بعده وهذا ~~مقتضى قواعد الشريعة وأصولها فإن الأموال التي تتكرر بتكرر الأعوام إنما ~~تجب في آخر العام لا في أوله كالزكاة والدية ولو أن رجلا أجل على رجل مالا ~~كل عام يعطيه كذا وكذا ms029 لم يكن له المطالبة بقسط العام الأول عقيب العقد . # وأما قوله تعالى @QB@ حتى يعطوا الجزية @QE@ فليس المراد به العطاء الأول ~~وحده بل العطاء المستمر المتكرر ولو كان المراد به ما ذكرتم لكان الواجب ~~أخذ الجميع عقيب العقد وهذا لا سبيل إليه على أن المعنى حتى يلتزموا عطاء ~~الجزية وبذلها وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أنهم إذا ~~التزموا له بذل الجزية كف عنهم بمجرد التزامهم ولهذا يحرم قتالهم إذا ~~التزموها قبل إعطائهم إياها اتفاقا ولهذا قال في حديث بريدة فادعهم إلى ~~الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وإنما كان يدعوهم إلى الإقرار بها ~~والتزامها دون الأخذ في الحال . # واختلف أصحاب الشافعي فقال بعضهم تجب بأول السنة دفعة واحدة ولكن تستقر ~~جزءا بعد جزء . PageV01P148 @ # وقال بعضهم معنى إضافة الوجوب إلى أول السنة انبساطه على جميع الأوقات لا ~~أنها تجب دفعة واحدة بأول السنة وبنوا على ذلك الأخذ بالقسط إذا أسلم أو ~~مات أو جن . # وقال بعضهم إنما يدخل وقت وجوبها عند انقضاء السنة وهذا هو المشهور . # 8 - # | فصل ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون # هذا مذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم . # قال ابن المنذر ولا أعلم عن غيرهم خلافهم . # وقال أبو محمد في المغني لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا . # قال أبو عبيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا أيوب عن نافع عن أسلم ~~PageV01P149 @ مولى عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء ~~الأجناد أن يقاتلوا في سبيل الله ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم ولا يقتلوا ~~النساء ولا الصبيان ولا يقتلوا إلا من جرت عليه المواسي وكتب إلى أمراء ~~الأجناد أن يضربوا الجزية ولا يضربوها على النساء والصبيان ولا يضربوها إلا ~~على من جرت عليه المواسي . # قال أبو عبيد يعني من أنبت . PageV01P150 @ # وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية ومن لا تجب عليه ألا قراه ~~إنما جعلها على الذكور المذكورين دون الإناث والأطفال وأسقطها عمن لا يستحق ~~القتل وهم الذرية ms030 . # وقد جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ باليمن خذ من كل حالم ~~دينارا تقوية لقول عمر رضي الله عنه ألا تراه صلى الله عليه وسلم خص الحالم ~~دون المرأة والصبي إلا أن في بعض ما ذكرنا من كتبه الحالم والحالمة فنرى ~~والله أعلم أن المحفوظ المثبت من ذلك هو PageV01P151 @ الحديث الذي لا ذكر ~~للحالمة فيه لأنه الأمر الذي عليه المسلمون وبه كتب عمر رضي الله عنه إلى ~~أمراء الأجناد . # فإن يكن الذي فيه ذكر الحالمة محفوظا فإن وجهه عندي أن يكون ذلك كان في ~~أول الإسلام إذ كان نساء المشركين وولدانهم يقتلون مع رجالهم وقد كان ذلك ~~ثم نسخ . # ثم ذكر حديث الصعب بن جثامة الذي في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بعث سرية فأصابت من أبناء المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم هم من آبائهم . # قال أبو عبيد ثم جاء النهي بعد ذلك وذكر الأحاديث التي فيها النهي عن قتل ~~النساء والذرية . # قلت لم يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والذرية في شيء من ~~مغازيه البتة . PageV01P152 @ # والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والذرية في مغازيه قبل ~~إرسال معاذ إلى اليمن كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ~~وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان . # ورأى الناس في بعض غزواته مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال انظر علام ~~اجتمع هؤلاء فجاء فقال امرأة قتيل فقال ما كانت هذه لتقاتل وكان على ~~المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا ~~. # وفي لفظ لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا ذكره أحمد . PageV01P153 @ # وفي سنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ms031 ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا ~~غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين . # بل النهي عن قتل النساء وقع يوم الخندق ويوم خيبر كما في المسند من حديث ~~ابن كعب ابن مالك عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي ~~الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان . PageV01P154 @ # وفي المعجم للطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مر بامرأة يوم الخندق مقتولة فقال من قتل هذه فقال رجل أنا يا ~~رسول الله قال ولم قال نازعتني سيفي فسكت . PageV01P155 @ # وهذا كله كان قبل إرسال معاذ إلى اليمن . # فالصواب أن ذكر الحالمة في الحديث غير محفوظ والله أعلم . # # | 9 - فصل المرأة إن بذلت الجزية من نفسها # فإن بذلت المرأة الجزية أخبرت أنه لا جزية عليها فإن قالت أنا أتبرع بها ~~قبل منها ولم تكن جزية ولو شرطته على نفسها ولها الرجوع متى شاءت وإن بذلت ~~لتصير إلى دار الإسلام ولا تسترق مكنت من ذلك بغير شيء ولكن يشترط عليها ~~التزام أحكام الإسلام وتعقد لها الذمة ولا يؤخذ منها شيء إلا أن تتبرع به ~~بعد معرفتها أنه لا شيء عليها . # وإن أخذ منها شيء على غير ذلك رد إليها لأنها بذلته معتقدة أنه عليها وأن ~~دمها لا يحقن إلا به فأشبه من أدى مالا إلى من يعتقد أنه له فتبين أنه ليس ~~له . # ولو حاصر المسلمون حصنا ليس فيه إلا نساء فبذلن الجزية لتعقد لهن الذمة ~~عقدت لهن بغير شيء وحرم استرقاقهن . # فإن كان معهن في الحصن رجال فسألوا الصلح لتكون الجزية على النساء ~~والصبيان دون الرجال لم يصح وإن بذلوها على الجميع جاز وكان جزية على ~~الرجال خاصة . PageV01P156 @ # 10 - # | فصل أحكام أولاد أهل الذمة إذا بلغوا والمجنون إذا أفاق # فإذا بلغ الصبي من أهل الذمة وأفاق المجنون لم يحتج إلى تجديد عقد وذمة ~~بل العقد الأول يتناول البالغين ومن سيبلغ من أولادهم أبدا وعلى ms032 هذا استمرت ~~سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه كلهم في جميع الأعصار حتى ~~يومنا هذا لم يفردوا كل من بلغ بعقد جديد . # وقال الشافعي يخير البالغين والمفيق بين التزام العقد وبين أن يرد إلى ~~مأمنه فإن اختار الذمة عقدت له وإن اختار اللحاق بمأمنه أجيب إليه . # وقال القاضي في الأحكام السلطانية وقول الجمهور أصح وأولى فإنه لم يأت عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد خلفائه تجديد العقد لهؤلاء ولا يعرف ~~أنه عمل به في وقت من الأوقات ولا يهمل الأئمة مثل هذا الأمر لو كان مشروعا ~~. # ولأنهم دخلوا في العقد تبعا مع أوليائهم كما كانوا يدخلون في عقد الهدنة ~~تبعا ولأنه عقد مع الكفار فلم يحتج إلى استئنافه لهؤلاء كعقد المؤمنين وكيف ~~يجوز إلحاقه بمأمنه وتسليطه على محاربتنا بماله ونفسه وأي مصلحة للإسلام في ~~هذا وأي سنة جاءت به وأي إمام عمل به PageV01P157 @ # وإذا كان البلوغ والإفاقة في أول حول قومه أخذت منه الجزية في آخره معهم ~~وإن كان في أثنائه أخذ منه في آخره بقسطه ولم يترك حتى يتم حوله لئلا يحتاج ~~إلى إفراده لحول وضبط حول كل واحد منهم وذلك يفضي إلى أن يصير لكل واحد حول ~~مفرد . # وقال أصحاب مالك وإذا بلغ الصبي أخذت منه عند بلوغه ولم ينتظر مرور الحول ~~بعد بلوغه . # ووجه هذا أن بلوغه بمنزلة حصول العقد مع قومه . # وإذا صولحوا أخذت منهم الجزية في الحال ثم تؤخذ منهم بعد ذلك لكل عام كما ~~فعل معاذ بأهل اليمن فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره حين بعثه إليهم أن ~~يأخذ من كل حالم دينارا ثم استمر ذلك مؤجلا وهكذا فعل لما صالح أكيدر دومة ~~وهكذا فعل خلفاؤه من بعده كانوا يأخذون الجزية من الكفار حين الصلح ثم ~~يؤجلونها كل عام وهذا الذي أوجب لأبي حنيفة أن قال تجب بأول الحول . # 11 - # | فصل # ومن كان يجن ويفيق فله ثلاثة أحوال # أحدها أن يكون جنونه غير مضبوط فهذا يعتبر أغلب ms033 أحواله فيجعل من أهله . ~~PageV01P158 @ # الثاني أن يكون ذلك مضبوطا كيوم ويوم وشهر وشهر ونحوه ففيه وجهان # أحدهما يعتبر الأغلب من حالته وهذا مذهب أبي حنيفة . # والثاني تلفق أيام إفاقته وعلى هذا الوجه ففي مقدار وقت جزيته وجهان # أحدهما أنه إذا اجتمع له من أيام إفاقته حول أخذت منه الجزية . # والثاني تؤخذ منه في آخر كل حول بقدر إفاقته منه وإن كان يجن ثلث الحول ~~ويفيق ثلثيه أو بالعكس ففيه الوجهان كما ذكرنا فإن استوت إفاقته وجنونه ولم ~~يغلب أحدهما الآخر لفقت إفاقته بقدر اعتبار الأغلب لعدمه فتعين التلفيق . # الحال الثالث أن يجن نصف حول ثم يفيق إفاقة مستمرة أو يفيق نصفه ثم يجن ~~جنونا مستمرا فلا جزية عليه في وقت جنونه وعليه منها بقدر ما أفاق من الحول ~~. # 12 - # | فصل # ولا جزية على فقير عاجز عن أدائها هذا قول الجمهور # وللشافعي ثلاثة أقوال هذا أحدها . # والثاني يجب عليه وعلى هذا قولان # أحدهما أنه يخرج من بلاد الإسلام أو لا سبيل إلى إقامته في دار الإسلام ~~بغير جزية . PageV01P159 @ # والثاني تستقر في ذمته وتؤخذ منه إذا قدر عليها . # والصحيح أنها لا تجب على عاجز عنها فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ~~وإنما فرضها عمر رضي الله عنه على الفقير المعتمل لأنه يتمكن من أدائها ~~بالكسب وقواعد الشريعة كلها تقتضي ألا تجب على عاجز كالزكاة والدية ~~والكفارة والخراج و @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها @QE@ ولا واجب مع ~~عجز ولا حرام مع ضرورة . # فإن قيل نحن لا نكلفه بها في حال إعساره بل تستقر دينا في ذمته فمتى أيسر ~~طولب بها لما مضى كسائر الديون قيل هذا معقول في ديون الآدميين وأما حقوق ~~الله تعالى فإنه إنما أوجبها على القادرين دون العاجزين . # فإن قيل الجزية أجرة عن سكنى الدار فتستقر في الذمة قيل انتفاء أحكام ~~الإجارة عنها جميعها يدل على أنها ليست بأجرة فلا يعرف حكم من أحكام ~~الإجارة في الجزية وقد تقدم أن عمر رضي الله عنه أجرى على السائل ms034 الذمي ~~رزقه من بيت المال فكيف يكلف أداء الجزية وهو يرزق من بيت مال المسلمين ~~PageV01P160 @ # 13 - # | فصل من لا تؤخذ منه الجزية من أهل الذمة # ولا جزية على شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا مريض لا يرجى برؤه بل قد أيس ~~من صحته وإن كانوا موسرين وهذا مذهب أحمد وأصحابه وأبي حنيفة ومالك ~~والشافعي في أحد أقواله لأن هؤلاء لا يقتلون ولا يقاتلون فلا تجب عليهم ~~الجزية كالنساء والذرية . # قال الشافعي في القول الآخر تجب عليهم الجزية بناء على أنها أجرة السكنى ~~وأنهم رجال بالغون موسرون فلا يقيمون في دار الإسلام بغير جزية وحديث معاذ ~~يدل عليه بعمومه وحديث عمر يتناوله بعمومه أيضا فإنه أمر أن تضرب على من ~~جرت عليه المواسي وإن الجزية إن كانت أجرة عن سكنى الدار فظاهر وإن كانت ~~عقوبة على الكفر فكذلك أيضا فعلى التقديرين لا يقرون بغير جزية . # وأصحاب القول الأول يقولون لما لم يكن هؤلاء من أهل القتال لم يكن عليهم ~~جزية كالنساء والصبيان وقد قال أحمد في رواية عنه من أطبق بابه على نفسه ~~ولم يقاتل لم يقتل ولا جزية عليه . # 14 - # | فصل رهبان أهل الذمة # فأما الرهبان فإن خالطوا الناس في مساكنهم ومعايشهم فعليهم الجزية ~~PageV01P161 @ باتفاق المسلمين وهم أولى بها من عوامهم فإنهم رؤوس الكفر ~~وهم بمنزلة علمائهم وشمامستهم وإن انقطعوا في الصوامع والديارات لم يخالطوا ~~الناس في معايشهم ومساكنهم فهل تجب عليهم الجزية فيه قولان للفقهاء وهما ~~روايتان عن الإمام أحمد أشهرهما لا تجب عليه وهو قول محمد والثانية تجب ~~عليه وهو قول أبي حنيفة إن كان معتملا . # وقال أحمد تؤخذ من الشماس والراهب وكل من أنبت وهو ظاهر قول الشافعي ~~وعليه يدل ظاهر عموم القرآن والسنة ومن لم ير وجوبها احتج بأنه ليس من أهل ~~القتال . # وقد أوصى الصديق رضي الله عنه بأن لا يتعرض لهم فقال في وصيته ليزيد بن ~~أبي سفيان حين وجهه إلى الشام لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا هرما وستمرون على ~~أقوام في ms035 الصوامع احتبسوا أنفسهم فيها فدعهم حتى يميتهم الله على ضلالتهم ~~وستجدون أقواما فحصوا عن أوساط رؤوسهم فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف . ~~PageV01P162 @ PageV01P163 @ # 15 - # | فصل الذمي يترهب بعد ضرب الجزية عليه # فإن ترهب بعد ضرب الجزية عليه وترك مخالطة الناس فهل تسقط الجزية عنه ~~بذلك فلم أر لأصحابنا فيها كلاما فيحتمل أن يقال لا تسقط عنه وهو الذي ذكره ~~مالك لأن ترهبه ليس بعذر له في إسقاط ما وجب عليه . # قالوا ولأنه يمكن أن يكون ترهبه لتسقط الجزية عنه واحتمل أن يقال بسقوطها ~~فإنه مانع لو قارن العقد منع الجزية فأشبه العجز والجنون والصغر . ~~PageV01P164 @ # 16 - # | فصل فلاحو أهل الذمة # وأما الفلاحون الذين لا يقاتلون والحراثون فظاهر كلام الأصحاب أن تؤخذ ~~منهم الجزية لأنهم لم يستثنوهم مع من استثني وظاهر كلام أحمد أنه لا جزية ~~عليهم فإنه قال من أطبق بابه على نفسه ولم يقاتل لم يقتل ولا جزية عليه . # وقال في المغني فأما الفلاح الذي لا يقاتل فينبغي ألا يقتل لما روي عن ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال اتقوا الله في الفلاحين الذين لا ~~ينصبون لكم في الحرب . # وقال الأوزاعي لا يقتل الحراث إذا علم أنه ليس من المقاتلة . # وقال الشافعي يقتل إلا أن يؤدي الجزية لدخوله في عموم المشركين . # وأما قول عمر فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلوهم حين فتحوا ~~البلاد ولأنهم لا يقاتلون فأشبهوا الشيوخ والرهبان انتهى كلامه وظاهره أنه ~~لا جزية عليهم . PageV01P165 @ # 17 - # | فصل تؤخذ الجزية من أهل خيبر كغيرهم من أهل الذمة # وأهل خيبر وغيرهم من اليهود في الذمة والجزية سواء لا يعلم نزاع بين ~~الفقهاء في ذلك . # ورأيت لشيخنا في ذلك فصلا نقلته من خطه بلفظه قال والكتاب الذي بأيدي ~~الخيابرة الذي يدعون أنه بخط علي في إسقاط الجزية عنهم باطل وقد ذكر ذلك ~~الفقهاء من أصحابنا وأصحاب الشافعي وغيرهم كأبي العباس بن شريح والقاضي أبي ~~يعلى والقاضي الماوردي وأبي محمد المقدسي وغيرهم وذكر الماوردي أنه إجماع ~~وصدق . # قال هذا الحكم ms036 ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ثابت بالعموم لفظا ومعنى وهو ~~عموم منقول بالتواتر لم يخصه أحد من علماء الإسلام ولا دليل على شيء أوله ~~الشرع فيمتنع تخصيصه بما لا تعرف صحته ولا وجد أيضا في الشريعة للمخصص فإن ~~الواحد من المسلمين مثل أبي بردة PageV01P166 @ ابن دينار وسالم أبي حذيفة ~~إنما خص بحكم لقيام معنى اختص به وليس كذلك اليهود وأعقابهم بل الخيابرة قد ~~صدر منهم محاربة الله ورسوله وفي قتال علي لهم ما يكونون به أحق بالإهانة ~~فأما الإكرام وترك الجهاد إلى الغاية التي أمر الله بها في أهل دينهم فلا ~~وجه له . # وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب جزية راتبة على من حاربه من ~~اليهود لا بني قينقاع ولا النضير ولا قريظة ولا خيبر بل نفى بني قينقاع إلى ~~أذرعات وأجلى النضير إلى خيبر وقتل قريظة وقاتل أهل خيبر فأقرهم فلاحين ما ~~شاء الله وأمر بإخراج اليهود والنصارى من PageV01P167 @ جزيرة العرب لكن ~~لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر . # قلت ومقصود شيخنا أن أهل خيبر وغيرهم من اليهود كانوا في حكمه سواء فلم ~~يأخذ الجزية من غيرهم حتى أسقطها عنهم فإن الجزية إنما نزلت فريضتها بعد ~~فراغه من اليهود وحربهم فإنها نزلت في سورة براءة عام حجة الصديق رضي الله ~~عنه سنة تسع وقتاله لأهل خيبر كان في السنة السابعة وكانت خيبر بعد صلح ~~الحديبية جعلها الله سبحانه شكرانا لأهل الحديبية وصبرهم كما جعل فتح قريظة ~~بعد الخندق شكرانا وجبرا لما حصل للمسلمين في تلك الغزوة وكما جعل النضير ~~بعد أحد كذلك وجعل قينقاع بعد بدر وكل واقعة من وقائع رسول الله ~~PageV01P168 @ صلى الله عليه وسلم بأعداء الله اليهود كانت بعد غزوة من ~~غزوات الكفار ولم تكن الجزية نزلت بعد فلما نزلت أخذها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من نصارى نجران وهم أول من أخذت منهم الجزية كما تبين وبعث معاذ ~~فأخذها من يهود اليمن . # | تزوير يهود خيبر ms037 كتابا في إسقاط الجزية عنهم # فإن قيل فلم يأخذها من أهل خيبر بعد نزولها قيل كان قد تقدم صلحه لهم على ~~إقرارهم في الأرض يتضمن ما يخرج منها ما شاء فوفى لهم عهدهم ولم يأخذ منهم ~~غير ما شرط عليهم فلما أجلاهم عمر رضي الله عنه إلى الشام ظنوا أنهم ~~يستمرون على أن يعفوا منها فزوروا كتابا بتضمن أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أسقطها عنهم بالكلية وقد صنف الخطيب والقاضي وغيرهما في إبطال ذلك ~~الكتاب تصانيف ذكروا فيها وجوها تدل على أن ذلك الذي بأيديهم موضوع باطل . # قال شيخنا ولما كان عام إحدى وسبع مئة أحضر جماعة من يهود دمشق عهودا ~~ادعوا أنها قديمة وكلها بخط علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد غشوها بما ~~يقتضي تعظيمها وكانت قد نفقت على ولاة الأمور من مدة طويلة فاسقطت عنهم ~~الجزية بسببها وبأيديهم تواقيع ولاة فلما وقفت عليها تبين في نفسها ما يدل ~~على كذبها من وجوه كثيرة جدا PageV01P169 @ # منها اختلاف الخطوط اختلافا متفاقما في تأليف الحروف الذي يعلم معه أن ~~ذلك لا يصدر عن كاتب واحد وكلها نافية أنه خط علي بن أبي طالب رضي الله عنه ~~. # ومنها أن فيها من اللحن الذي يخالف لغة العرب ما لا يجوز نسبة مثله إلى ~~علي رضي الله عنه ولا غيره . # ومنها الكلام الذي لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حق ~~اليهود مثل قوله أنهم يعاملون بالإجلال والإكرام وقوله السلام عليكم ورحمة ~~الله وبركاته وقوله أحسن الله بكم الجزاء وقوله وعليه أن يكرم محسنكم ويعفو ~~عن مسيئكم وغير ذلك . # ومنها أن في الكتاب إسقاط الخراج عنهم مع كونهم في أرض الحجاز والنبي صلى ~~الله عليه وسلم لم يضع خراجا قط وأرض الحجاز لا خراج فيها بحال والخراج أمر ~~يجب على المسلمين فكيف يسقط عن أهل الذمة # ومنها أن في بعضها إسقاط الكلف والسخر عنهم وهذا مما فعله الملوك ~~المتأخرون لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه ms038 . # وفي بعضها أنه شهد عنده عبدالله بن سلام وكعب بن مالك وغيرهما من أحبار ~~اليهود وكعب بن مالك لم يكن من أحبار اليهود فاعتقدوا أنه كعب بن مالك وذلك ~~لم يكن من الصحابة وإنما أسلم على عهد عمر رضي الله عنه . # ومنها أن لفظ الكلام ونظمه ليس من جنس كلام النبي صلى الله عليه وسلم ~~PageV01P170 @ # ومنها أن فيه من الإطالة والحشو وما لا يشبه عهود النبي صلى الله عليه ~~وسلم # وفيها وجوه أخر متعددة مثل أن هذه العهود لم يذكرها أحد من العلماء ~~المتقدمين قبل ابن شريح ولا ذكروا أنها رفعت إلى أحد من ولاة الأمور فعملوا ~~بها ومثل ذلك مما يتعين شهرته ونقله . # قلت ومنها أن هذا لم يروه أحد من مصنفي كتب السير والتاريخ ولا رواه أحد ~~من أهل الحديث ولا غيرهم البتة وإنما يعرف من جهة اليهود ومنهم بدأ وإليهم ~~يعود . # 18 - # | فصل أحكام عبيد أهل الذمة # وأما العبد فإن كان سيده مسلما فلا جزية عليه باتفاق أهل العلم ولو وجبت ~~عليه لوجبت على سيده فإنه هو الذي يؤديها عنه . # وفي السنن والمسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما PageV01P171 @ قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح قبلتان في أرض وليس على مسلم ~~جزية . # وإن كان العبد لكافر فالمنصوص عن أحمد أنه لا جزية عليه أيضا وهو قول ~~عامة أهل العلم . # قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه لا جزية على ~~العبد . # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا جزية على عبد وفي رفعه ~~نظر وهو ثابت عن ابن عمر وإن العبد محقون الدم PageV01P172 @ فأشبه النساء ~~والصبيان ولأنه لا مال له فهو أسوأ حالا من الفقير العاجز ولأنها لو وجبت ~~عليه لوجبت على سيده إذ هو المؤدي لها عنه فيجب عليه أكثر من جزية ولأنه ~~تبع فلم فلم تجب عليه الجزية كذرية الرجل وامرأته ولأنه مملوك فلم تجب عليه ~~كبهائمه ودوابه . # وعن أحمد رواية ms039 أخرى أنها تجب عليه ونحن نذكر نصوص أحمد من الطريقين # قال أبو طالب سألت أبا عبدالله عن العبد النصراني عليه جزية قال ليس عليه ~~جزية . # وقال في موضع آخر قلت فالعبد ليس عليه جزية لنصراني كان أم لمسلم كما قال ~~أبو محمد رضي الله عنه . # وقال عبدالله بن أحمد سألت أبي عن رجل مسلم كاتب عبدا نصرانيا هل تؤخذ من ~~العبد الجزية من مكاتبته فقال إن العبد ليس عليه جزية والمكاتب عبد ما بقي ~~عليه درهم . PageV01P173 @ # وقال أحمد ثنا يزيد ثنا سعيد عن قتادة عن سفيان العقيلي عن أبي عياض قال ~~قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لا تشتروا من رقيق أهل الذمة ولا مما في ~~أيديهم لأنهم أهل خراج يبيع بعضهم بعضا ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ ~~أنقذه الله منه . # قال حنبل سمعت أبا عبدالله قال أراد عمر أن يوفر الجزية لأن المسلم إذا ~~اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه والذمي يؤدي عنه وعن مملوكه خراج جماجمهم ~~إذا كانوا عبيدا أخذ منهم جميعا الجزية . # وقال إسحاق بن منصور قلت لأبي عبدالله قول عمر لا تشتروا رقيق أهل الذمة ~~قال لأنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض فإذا صار إلى المسلم انقطع عنه ذلك . ~~PageV01P174 @ # 19 - # | فصل حكم من كان بعضه حرا من عبيد أهل الذمة # ومن بعضه حر فقياس المذهب أن عليه الجزية بقدر ما فيه من الحرية . # 20 - # | فصل العبد من أهل الذمة إن أعتق # فإن عتق العبد فهل تجب عليه الجزية فيه روايتان عن أحمد # إحداهما أن الجزية واجبة عليه سواء كان المعتق مسلما أو كافرا وهذا ظاهر ~~المذهب وقول أكثر أهل العلم منهم الإمام الشافعي وأبو حنيفة والليث بن سعد ~~وسفيان الثوري وغيرهم . # والثانية لا جزية عليه ونص عليها في رواية بكر بن محمد عن أبيه أنه قال ~~لأبي عبدالله النصراني الذي اعتق عليه الجزية قال ليس عليه جزية لأن ذمته ~~ذمة مواليه ليس عليه جزية . # ووهن الخلال هذه الرواية وقال هذا قول قديم ms040 رجع عنه أحمد والعمل على ما ~~رواه الجماعة . PageV01P175 @ # وعن الإمام مالك روايتان أيضا # إحداهما أن عليه الجزية إن كان المعتق له مسلما فلا جزية عليه إن عليه ~~الولاء لسيده وهو شعبة من الرق وإنه عبد المسلم . # قلت وهي مسألة اختلف فيها التابعون فعمر بن عبدالعزيز أخذ منه الجزية ~~والشعبي لم ير عليه جزية وقال ذمته ذمة مولاه حكاه أحمد عنهما . # 21 - # | فصل العبد من أهل الذمة إن أسلم # ومن أسلم سقطت عنه الجزية سواء أسلم في أثناء الحول أو بعده . # ولو اجتمعت عليه جزية سنين ثم أسلم سقطت كلها هذا قول فقهاء المدينة ~~وفقهاء الرأي وفقهاء الحديث إلا الشافعي وأصحابه فإنه قال إن أسلم بعد ~~الحول لم تسقط لأنه دين استحقه صاحبه واستحق المطالبة به في حال الكفر فلم ~~تسقط بالإسلام كالخراج وسائر الديون وله فيما إذا أسلم في أثناء الحول ~~قولان # أحدهما أنها تسقط . # والثاني أنها تؤخذ بقسطه والصحيح الذي لا ينبغي القول بغيره سقوطها وعليه ~~تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه وذلك من محاسن الإسلام ~~وترغيب الكفار فيه وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P176 @ ~~يعطي الكفار على الإسلام حتى يسلموا يتألفهم بذلك فكيف ينفر عن الدخول في ~~الإسلام من أجل دينار فأين هذا من ترك الأموال للدخول في الإسلام # قال سفيان الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ليس على مسلم جزية . # قال أبو عبيد تأويل هذا الحديث لو أن رجلا أسلم في آخر السنة وقد وجبت ~~الجزية عليه أن إسلامه يسقطها عنه فلا تؤخذ منه وإن كانت قد لزمته قبل ذلك ~~لأن المسلم لا يؤدي الجزية ولا تكون عليه دينا كما لا تؤخذ منه فيما يستأنف ~~بعد الإسلام وقد روي عن عمر وعلي وعمر بن عبدالعزيز ما يحقق هذا المعنى # حدثنا عبدالرحمن عن حماد بن سلمة عن عبيدالله بن رواحة قال كنت مع مسروق ~~بالسلسلة فحدثني أن رجلا من الشعوب يعني الأعاجم ms041 أسلم وكانت تؤخذ منه ~~الجزية فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أسلمت ~~والجزية تؤخذ مني فقال لعلك أسلمت متعوذا فقال أما في الإسلام ما يعيذني ~~قال فكتب أن لا تؤخذ منه PageV01P177 @ الجزية . # وحدثنا هشيم قال أخبرنا سيار عن الزبير بن عدي قال أسلم دهقان على عهد ~~علي رضي الله عنه فقال له علي رضي الله عنه إن أقمت في أرضك رفعنا عنك جزية ~~رأسك وأخذناها من أرضك وإن تحولت عنها فنحن أحق بها . # وحدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن محمد بن عبيدالله الثقفي أن دهقانا ~~أسلم فقام إلى علي فقال له علي أما أنت فلا جزية عليك وأما أرضك فلنا . ~~PageV01P178 @ # وحدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن حميد قال كتب عمر بن عبدالعزيز من شهد ~~شهادتنا واستقبل قبلتنا واختتن فلا تأخذوا منه جزية . # قال أبو عبيد أفلا ترى أن هذه الأحاديث قد تتابعت عن أئمة الهدى بإسقاط ~~الجزية عمن أسلم ولم ينظروا في أول السنة كان ذلك ولا في آخرها فهو عندنا ~~على أن الإسلام أهدر ما كان قبله منها وإنما احتاج الناس إلى هذه الآثار في ~~زمن بني أمية لأنه يروى عنهم أو عن بعضهم أنهم كانوا يأخذونها منهم وقد ~~أسلموا يذهبون إلى أن الجزية بمنزلة الضرائب على العبيد يقولون لا يسقط ~~إسلام العبد عنه ضريبته ولهذا اختار من اختار من القراء الخروج عليهم . # وقد روي عن يزيد بن أبي حبيب ما يثبت ما كان من أخذهم إياها # حدثنا عبدالله بن صالح ثنا حرملة بن عمران عن يزيد بن أبي حبيب قال أعظم ~~ما أتت هذه الأمة بعد نبيها ثلاث خصال قتلهم عثمان بن PageV01P179 @ عفان ~~وإحراقهم الكعبة وأخذهم الجزية من المسلمين . # والجزية وضعت في الأصل إذلالا للكفار وصغارا فلا تجامع الإسلام بوجه ~~ولأنها عقوبة فتسقط بالإسلام وإذا كان الإسلام يهدم ما قبله من الشرك ~~والكفر والمعاصي فكيف لا يهدم ذل الجزية وصغارها وإن المقصود تألف الناس ~~على الإسلام بأنواع الرغبة فكيف لا يتألفون ms042 بإسقاط الجزية وكان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يعطي على الإسلام عطاء لا يعطيه على غيره وقد جعل الله ~~سبحانه سهما في الزكاة للمؤلفة قلوبهم فكيف لا يسقط عنهم الجزية بإسلامهم ~~وكيف يسلط الكفار أن يتحدثوا بينهم بأن من أسلم منهم أخذ بالضرب والحبس ~~ومنع ما يملكه حتى يعطي ما عليه من الجزية # 22 - # | فصل الكافر إن مات في أثناء الحول # فإن مات الكافر في أثناء الحول سقطت عنه ولم تؤخذ بقدر ما أدرك منه وإن ~~مات بعد الحول فذهب الشافعي إلى أنها لا تسقط وتؤخذ من PageV01P180 @ تركته ~~وهو ظاهر كلام أحمد . # وقال أبو حنيفة تسقط بالموت وحكاه أبو الخطاب عن شيخه القاضي . # قال أبو عبيد وأما موت الذمي في آخر السنة فقد اختلف فيه # فحدثنا سعيد بن عفير عن عبدالله بن لهيعة عن عبدالرحمن بن جنادة كاتب ~~حيان بن شريج وكان حيان بن شريج بعث إلى عمر بن عبدالعزيز وكتب إليه ~~يستفتيه أيجعل جزية موتى القبط على أحيائهم فسأل عمر عن ذلك عراك بن مالك ~~وعبدالرحمن يسمع فقال ما سمعت لهم بعقد ولا عهد إنما أخذوا عنوة بمنزلة ~~الصيد فكتب عمر إلى حيان بن شريج يأمره أن يجعل جزية الأموات على الأحياء ~~وكان حيان واليه على مصر . # قال وقد روي من وجه آخر عن معقل بن عبيدالله عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال ~~ليس على من مات ولا من أبق جزية يقول لا تؤخذ من ورثته بعد موته ولا يجعلها ~~بمنزلة الدين ولا تؤخذ من أهله إذا هرب عنهم PageV01P181 @ منها لأنهم لم ~~يكونوا ضامنين لذلك . # قال الآخذون لها هي دين وجب عليه في حياته فلم يسقط بموته كديون الآدميين ~~. # وقال المسقطون هي عقوبة فتسقط بالموت كالحدود ولأنها صغار وإذلال فزال ~~بزوال محله وقولكم إنها دين فلا تسقط بالموت إنما يتأتى على أصل من لا ~~يسقطها بالإسلام وأما من أسقطها بالإسلام فلا يصح منه هذا الاستدلال ولا ~~ريب أن الجزية عقوبة وحق عليه ففيها الأمران فمن غلب جانب العقوبة ms043 أسقطها ~~بالموت كما تسقط العقوبات الدنيوية عن الميت ومن غلب فيها جانب الدين لم ~~يسقطها والمسألة تحتمله والله أعلم . # 23 - # | فصل إن اجتمعت على الذمي جزية سنين # فإن اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت كلها عند الجمهور . # وقال أبو حنيفة تتداخل وتؤخذ منه جزية واحدة وأجراها مجرى العقوبة ~~فتتداخل كالحدود والجمهور جعلوها بمنزلة سائر الحقوق المالية كالدية ~~والزكاة وغيرهما . # وقول الجمهور أصح إلا أن يناسب التخفيف عنه بترك أداء ما وجب عليه ~~للمسلمين ولا سيما إذا كان ممن لا يعذر بالتأخير . # ولو قيل بمضاعفته عليه عقوبة له لكان أقوى من القول بسقوطها والله أعلم . ~~PageV01P182 @ # 24 - # | فصل حكم بذل الجزية أو الخراج من عين ما نعتقد أنه محرم # وإذا بذلوا ما عليهم من الجزية أو الخراج أو الدية أو الدين أو غيره من ~~عين ما نعتقد نحن محرما ولا يعتقدون تحريمه كالخمر والخنزير جاز قبوله منهم ~~هذا مذهب أحمد وغيره من السلف . # قال الميموني قرأت على أبي عبدالله هل على أهل الذمة إذا اتجروا في الخمر ~~والخنزير العشر أنأخذ منه فأملى علي قال عمر ولوهم بيعها لا يكون هذا إلا ~~على الأخذ . # قلت كيف إسناده قال إسناده جيد . # وقال يعقوب بن بختان سألت أبا عبدالله عن خنازير أهل الذمة وخمورهم قال ~~لا تقتل خنازيرهم فإن لهم عهدا وألا تؤخذ منهم خمرا ولا خنزيرا يكون لهم ~~بيعها . # وقال عبدالله قلت لأبي فإن كان مع النصراني خمر وخنازير كيف يصنع بها ~~فقال قال عمر ولوهم بيعها وقد قال بعض الناس يقوم عليهم وهو قول شنيع ولا ~~أراه يعجبني . # وكذلك نقل عنه صالح سواء . PageV01P183 @ # وقال أبو عبيد باب أخذ الجزية من الخمر والخنازير حدثنا عبدالرحمن عن ~~سفيان ابن سعيد عن إبراهيم بن عبدالأعلى الجعفي عن سويد بن غفلة قال بلغ ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ناسا يأخذون الجزية من الخنازير وقام بلال ~~فقال إنهم ليفعلون فقال عمر رضي الله عنه لا تفعلوا ولوهم بيعها . # وحدثنا الأنصاري عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبدالأعلى عن ms044 سويد بن غفلة أن ~~بلالا قال لعمر إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال لا تأخذوها ~~منهم ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم من الثمن . # قال أبو عبيد يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر ~~والخنازير من جزية رؤوسهم وخراج أرضيهم بقيمتها ثم يتولى المسلمون بيعها ~~فهذا الذي أنكره بلال ونهى عنه عمر ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها ~~إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل ~~الذمة ولا يكون مالا للمسلمين . PageV01P184 @ # ومما يبين ذلك ما حدثني به علي بن معبد عن عبيدالله بن عمرو عن الليث بن ~~أبي سليم أن كمر كتب إلى العمال يأمرهم بقتل الخنازير ويقضي أثمانها لأهل ~~الجزية من جزيتهم . # قال أبو عبيد فهو لم يجعلها قصاصا من الجزية إلا وهو يراها مالا من ~~أموالهم فإذا مر الذمي بالخمر والخنازير على العاشر فإنه لا يطيب له أن ~~يعشرها ولا يأخذ ثمن العشر منها وإن كان الذمي هو المتولي لبيعها أيضا وهذا ~~ليس من الباب الأول ولا يشبهه لأن ذلك حق وجب على رقابهم وأرضيهم والعشر ها ~~هنا إنما هو شيء يوضع على الخمر والخنازير أنفسها فلذلك ثمنها لا يطيب لقول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه . PageV01P185 ~~@ # قال أبو عبيد وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أفتى في مثل هذا ~~بغير ما أفتى به في ذلك وكذلك عمر بن عبدالعزيز . # ثنا أبو الأسود المصري حدثنا عبدالله بن لهيعة عن عبدالله بن هبيرة ~~الشيباني أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأربعين ألف ~~درهم صدقة الخمر فكتب إليه عمر بعثت إلي بصدقة الخمر وأنت أحق بها من ~~المهاجرين وأخبر الناس بذلك وقال والله لا أستعملك على شيء بعدها قال فنزعه ~~. # قال وحدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيد الضبعي قال كتب عمر بن ~~عبدالعزيز إلى عدي بن أرطاة أن ابعث إلي بتفصيل ms045 الأموال التي قبلك من أين ~~دخلت فكتب إليه بذلك وصنفه له فكان فيما كتب إليه من عشر الخمر أربعة آلاف ~~درهم قال فلبثنا ما شاء الله ثم جاء PageV01P186 @ جواب كتابه إنك كتبت إلي ~~تذكر من عشور الخمر أربعة آلاف درهم وإن الخمر لا يعشرها مسلم ولا يشتريها ~~ولا يبيعها فإذا أتاك كتابي هذا فاطلب الرجل فارددها عليه فهو أولى بما كان ~~فيها فطلب الرجل فردت عليه الأربعة الآلاف وقال أستغفر الله إني لم أعلم . # قال أبو عبيد فهذا عندي الذي عليه العمل وإن كان إبراهيم النخعي قد قال ~~غير ذلك . # حدثنا يحيى بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن حماد ~~عن إبراهيم في الذمي يمر بالخمر على العاشر قال يضاعف عليه العشور . # قال أبو عبيد وكان أبو حنيفة يقول إذا مر على العاشر بالخمر والخنازير ~~عشر الخمر ولم يعشر الخنازير سمعت محمد بن الحسن يحدث بذلك عنه . # قال أبو عبيد وقول الخليفتين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن ~~عبدالعزيز رحمه الله أولى بالاتباع ألا يكون على الخمر عشر أيضا انتهى . # وهذا الفرق هو محض الفقه فإنهم إذا تبايعوها فيما بينهم فقد تعاقدوا على ~~ما يعتقدونه مالا فإذا أخذناه منهم أخذنا ما هو حلال عندهم PageV01P187 @ ~~وإن كانوا لا يعتقدونه كل سنة كما اكتسبوه بعقود أو مواريث أو أسباب من ~~هبات ووصايا فغيرها لا يجوز في شرعنا وعاملونا به أو قضونا إياه مما لنا ~~عليهم ساغ لنا أخذه وإن لم يسوغ في شرعنا تلك الأسباب التي حدها كما تأخذ ~~المرأة من مهر في عقد نكاح لا نجيزه نحن وهم يعتقدونه نكاحا وهذا بخلاف ما ~~سرقوه أو غصبوه أو اكتسبوه بوجه يعتقدون تحريمه كالربا فإنه حرام عليهم بنص ~~التوراة . # وأما ما منعه الخليفتان فهو فرض العشر على نفس الخمر والخنازير إذا ~~اتجروا فيها فهذا غير أخذ أثمانها منهم إذا كان لنا عليهم ذلك من وجه آخر . # فالفرق بين أن يكون المأخوذ من جهة الخمر والخنازير وبين أن يكون ms046 من جهة ~~الجزية والدين والدية وغيرها ظاهر وبالله التوفيق . # 25 - # | فصل # وأخذ الجزية من أهل الكتاب وحل ذبائحهم ومناكحتهم مرتب على أديانهم لا ~~على أنسابهم فلا يكشف عن آبائهم هل دخلوا في الدين قبل المبعث أو بعده ولا ~~قبل النسخ والتبديل ولا بعده فإن الله سبحانه أقرهم بالجزية ولم يشرط ذلك ~~وأباح لنا ذبائحهم وأطعمتهم ولم يشرط ذلك في حلها مع العلم بأن كثيرا منهم ~~دخل في دينهم بعد تبديله ونسخه وكانت المرأة من الأنصار تنذر إن عاش لها ~~ولد أن تهوده فلما جاء الإسلام أرادوا منع أولادهم من المقام على اليهودية ~~وإلزامهم بالإسلام فأنزل الله تعالى PageV01P188 @ @QB@ لا إكراه في الدين ~~قد تبين الرشد من الغي @QE@ فأمسكوا عنهم . # ومعلوم قطعا أن دخولهم في دين اليهودية كان بعد تبديله وبعد مجيء المسيح ~~ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ممن أقره بالجزية متى دخل آباؤه في ~~الدين ولا من كان يأكل هو وأصحابه من ذبائحهم من اليهود ولا أحد من خلفائه ~~البتة . PageV01P189 @ PageV01P190 PageV01P191 @ # وكيف يمكن العلم بهذا أو يكون شرطا في حل المناكحة والذبيحة والإقرار ~~بالجزية ولا سبيل إلى العلم به إلا لمن أحاط بكل شيء علما وأي شيء يتعلق به ~~من آبائه إذا كان هو على دين باطل لا يقبله الله فسواء كان آباؤه كذلك أو ~~لم يكونوا . # والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من يهود اليمن وإنما دخلوا في ~~اليهودية بعد المسيح في زمن تبع وأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وخلفاؤه من بعده من نصارى العرب ولم يسألوا أحدا منهم عن مبدأدخوله في ~~النصرانية هل كان قبل المبعث أو بعده وهل كان بعد النسخ والتبديل أم لا ~~PageV01P192 @ # وقد اختلف كلام الشافعي رحمه الله تعالى في الجزية والمناكحة فقال في ~~المختصر وأصل ما أبني عليه أن الجزية لا تقبل من أحد دان دين كتاب إلا أن ~~يكون آباؤه دانوا به قبل نزول الفرقان فلا تقبل ممن بدل يهودية بنصرانية أو ~~نصرانية بمجوسية أو مجوسية بنصرانية أو بغير ms047 الإسلام وإنما أذن الله عز وجل ~~بأخذ الجزية منهم على ما دانوا به قبل محمد صلى الله عليه وسلم وذلك خلاف ~~ما أحدثوا من الدين بعده فإن أقام على ما كان عليه وإلا نبذ إليه عهده ~~وأخرج من بلاد الإسلام بماله وصار حربا ومن بدل دينه من كتابية لم يحل ~~نكاحها . PageV01P193 @ # قال المزني قد قال في كتاب النكاح إذا بدلت بدين يحل نكاح أهله فهو حلال ~~وهذا عندي أشبه . # وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى @QB@ ومن يتولهم منكم فإنه ~~منهم @QE@ فمن دان منهم دين أهل الكتاب قبل نزول الفرقان وبعده سواء عندي ~~في القياس وبالله التوفيق . # قال المنازعون له الكلام على هذا من وجوه # أحدها أن يقال الأصل الذي تبني عليه لا بد أن يكون معلوما ثبوته بكتاب ~~الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا أو استنباطا فأين في كتاب الله ~~عز وجل أو سنة رسوله أن الجزية لا تقبل ممن دان بدين إلا أن يكون آباؤه ~~دانوا به قبل نزول الفرقان وأين يستنبط ذلك منهما أو من أحدهما فيكون أصلا ~~منصوصا أو مستنبطا PageV01P194 @ # الثاني أن سكوت القرآن والسنة عن اعتبار ذلك في جميع المواضع وعن الإيماء ~~إليه والدلالة عليه دليل على عدم اعتباره . # الثالث أن إطلاقهما وعمومهما المطردين في جميع المواضع متناول لكل من ~~اتصف بتلك الصفة ولم يرد فيهما موضع واحد مخصص ولا مقيد فيجب التمسك بالعام ~~حتى يقوم دليل على تخصيصه . # الرابع أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في أهل الكتاب بعد نزول ~~الآية مبين أنه المراد منهما وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم لم يبن في أخذ ~~الجزية وحل الذبائح والنكاح إلا على مجرد دينهم لا على آبائهم وأنسابهم . # الخامس أنه سبحانه قد حكم ولا أحسن من حكمه أنه من تولى اليهود والنصارى ~~فهو منهم @QB@ ومن يتولهم منكم فإنه منهم @QE@ فإذا كان أولياؤهم منهم بنص ~~القرآن كان لهم حكمهم وهذا عام خص منه من يتولاهم ودخل في دينهم ms048 بعد التزام ~~الإسلام فإنه لا يقر ولا تقبل منه الجزية بل إما الإسلام أو السيف فإنه ~~مرتد بالنص والإجماع ولا يصح إلحاق من دخل في دينهم من الكفار قبل التزام ~~الإسلام بمن دخل فيه من المسلمين . # يوضحه الوجه السادس أن من دان بدينهم من الكفار بعد نزول الفرقان فقد ~~انتقل من دينه إلى دين خير منه وإن كانا جميعا باطلين . # وأما المسلم فإنه قد انتقل من دين الحق إلى الدين الباطل بعد إقراره ~~PageV01P195 @ بصحة ما كان عليه وبطلان ما انتقل إليه فلا يقر . # السابع أن دين أهل الكتاب قد صار باطلا بمبعث رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فلا فرق بين من اختاره بنفسه ممن لم يتقدم دخول آبائه فيه قبل ذلك ~~وبين من دخل فيه ممن تقدم دخول آبائه فيه فإن كل واحد منهما اختار دينا ~~باطلا وما على الرجل من أبيه وأي شيء يتعلق به منه # الثامن أن تبعيته لأبيه منقطعة ببلوغه بحيث صار مستقلا بنفسه في جميع ~~الأحكام فما بال تبعية الأب بعد البلوغ أثرت في إقراره على دين باطل قد قطع ~~الإسلام تبعيته فيه # التاسع أن ذلك الدين قد علم بطلانه ونسخه قطعا بمجيء المسيح فقد أقر على ~~دين دخل فيه آباؤه بعد نسخه وتبديله . # العاشر أن نسبة من دخل في اليهودية بعد بعث المسيح وترك دين المسيح كنسبة ~~من دخل في النصرانية بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كلاهما دخل ~~في دين باطل منسوخ . # الحادي عشر أن آباء هذا الكتابي لو أدركوا دين الإسلام فدخلوا فيه وأقام ~~هو على دينه بعد بلوغه لأقررناه ولم نتعرض له مع اعتراف آبائه ببطلان دينهم ~~الذي كانوا عليه فإذا أقر على دين قد اعترف آباؤه ببطلانه فكيف لا يقر على ~~دين دخل آباؤه فيه وهم معتقدون صحته # الثاني عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر بالجهاد كان يقر ~~الناس على ما هم عليه ويدعوهم إلى الإسلام بل كانت المرأة تسلم PageV01P196 ~~@ وزوجها كافر فلا ms049 يفرق الإسلام بينهما ولم ينزل تحريم المسلمة على الكافر ~~إلا بعد صلح الحديبية وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس PageV01P197 ~~@ في الدعوة مراتب فإنه أمر أولا أن يقرأ باسم ربه ثم أمر ثانيا أن يقوم ~~نذيرا فأمر بإنذار عشيرته وقومه ودعوتهم إلى الله تعالى ثم أمر بإنذار ~~الناس والصبر والعفو والهجر لمن آذاه ثم أمر بالهجرة ثم أمر بقتال من قاتله ~~ثم أمر بالجهاد العام ثم بضرب الجزية على أهل الكتاب فضربها عليهم وألحق ~~بهم المجوس وكانت العرب من عباد الأوثان قد دخلوا كلهم في الدين وكان صلى ~~الله عليه وسلم يقر الناس على ما هم عليه حتى يأتيه الأمر من الله بما ~~يأخذهم به ويفعله معهم فلما جاءه أمره بالهجرة بادر إلى امتثاله ثم جاءه ~~الأمر بالجهاد فقام به حق القيام ثم جاءه الأمر بالتفريق بين المؤمنات ~~والكفار في النكاح ثم جاءه الأمر بصلح الكفار بتوادعهم ثم جاءه الأمر بأخذ ~~الجزية منهم وإقرارهم على دينهم ولا يتعرض لهم ما لم ينقصوه شيئا مما شرط ~~عليهم فلم يكن قبل الهجرة والجهاد يمنع من أراد التهود أو التنصر من أهل ~~الأوثان فلما علت كلمة الإسلام وصار للمسلمين الغلبة والقهر منع من أراد ~~منهم التهود أو التنصر بعد أن أقر بالإسلام وأمر بقتله إن لم يراجع دين ~~الإسلام ولم يمنع يهوديا من نصرانية ولا نصرانيا من يهودية كما منع المسلم ~~منهما . # وقد علم صلى الله عليه وسلم أن من أبناء الأنصار من دخل في اليهودية بعد ~~النسخ والتبديل كما روى أبو داود في سننه عن ابن PageV01P198 @ عباس رضي ~~الله عنهما قال كانت المرأة تكون مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن ~~تهوده فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع ~~أبناءنا فأنزل الله عز وجل @QB@ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ~~@QE@ . # قال أبو داود المقلات التي لا يعيش لها ولد . # وهو يدل على أن من تهود وإن كان أصله غير يهودي فإنه ms050 مثلهم والنبي صلى ~~الله عليه وسلم لم يمنع قبل فرض الجهاد ولا بعده وثنيا دخل في دين أهل ~~الكتاب بل ولا يهوديا تنصر أو نصرانيا تهود أو مجوسيا دخل في التهود ~~والتنصر بل جمهور الفقهاء اليوم يقررونه على ذلك كما هو مذهب مالك وأبي ~~حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه وعنه رواية ثانية لا يقبل منه إلا ~~الإسلام وعنه رواية ثالثة لا يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الأول إن كان ~~دينا يقر أهله عليه . # الثالث عشر أنه لو لم يعرف له أب لكونه لقيطا أو انقطع نسبه من أبيه ~~بكونه ولد زنى فإن ذلك لا يمنع اعتباره في دينه بنفسه ولو كان من شرط ذلك ~~دخول آبائه في الدين قبل النسخ والتبديل لم يثبت لهذا حكم PageV01P199 @ ~~دينه ولم يقر عليه لعدم أبيه حسا وشرعا إذ تبعيته هنا منتفية وإنما له حكم ~~نفسه . # ولهذا قال الإمام أحمد ومن تبعه إنه يحكم بإسلامه في هذه المواضع وفيما ~~إذا مات أبواه أو أحدهما وهو دون البلوغ لأنه إنما كان كافرا تبعا لهما ~~وإلا فهو على الفطرة الأصلية فإذا لم يكن له من يتبعه على دينه كان مسلما ~~لأن مقتضى الفطرة موجود والمغير لها مفقود فأحمد اعتبر في بقائه على دينه ~~وجود أبويه لتتحقق التبعية والشافعي لم يعتبر بقاء الأبوين ولا وجودهما في ~~كونه تبعا لهما فإذا كان قد أقره على الدين الباطل حيث لا تتحقق تبعية ~~الأبوين علم أن إقراره لم يكن لأجل آبائه وهو ظاهر . # الرابع عشر قوله وإنما أذن الله تعالى بأخذ الجزية منهم على ما دانوا به ~~قبل محمد صلى الله عليه وسلم وذلك خلاف ما أحدثوا من الدين بعده . # فيقال إن أريد بما دانوا به قبل محمد صلى الله عليه وسلم فذلك إنما هو ~~قبل مبعث المسيح فلا تقبل من يهودي جزية إلا أن يعلم أن آباءه توارثوا ~~اليهودية قبل مبعث المسيح فإنها بطلت بمبعثه كما بطلت هي والنصرانية وسائر ~~الأديان بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ms051 # وإن أريد به ما دانوا به قبل مبعثه وإن كان باطلا منسوخا فما الفرق بين ~~ذلك وبين ما دانوا به بعد المبعث قبل أن تبلغهم الدعوة وتقوم عليهم الحجة ~~فإنك إنما اعتبرت وقت مبعثه خاصة . PageV01P200 @ وإن أريد به ما دانوا به ~~قبل قيام الحجة عليهم انتقض ذلك من وجهين # أحدهما أنك لم تعتبر ذلك وإنما اعتبرت نفس المبعث . # الثاني أن الدين إذا كان باطلا قبل المبعث لم يكن لتمسك الآباء به أثر في ~~إقرار الأبناء . # الخامس عشر أنهم إذا دانوا بدين قد أقر أهله عليه بعد المبعث مع بطلانه ~~قطعا فقد أقروا على دين مبدل منسوخ وأخذت منهم الجزية عليه . # السادس عشر أن قوله بخلاف ما أحدثوا من الدين بعده يشعر بأنه كان صحيحا ~~إلى زمن المبعث فأحدثوا بعد المبعث دينا آخر غيره فكذلك لا يقرون عليه وهذا ~~خلاف الواقع فإنهم كانوا قد أحدثوا وبدلوا قبل مبعث رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فلما بعث صلى الله عليه وسلم استمروا على ذلك الإحداث والتبديل ~~وانضاف إليه إحداث آخر وتبديل آخر فلم يكن دينهم قبل المبعث سالما من ~~الإحداث والتبديل بل كان كله قد انتقض إلا الشيء القليل منه . # السابع عشر قوله فإن أقام على ما كان عليه وإلا نبذ إليه عهده فيقال متى ~~سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه في أهل الذمة هذه السيرة ومتى ~~قال هو أو أحد من خلفائه ليهودي أو نصراني متى دخل أباؤك في الدين فإن ~~كانوا دخلوا فيه قبل مبعثي وإلا نبذت إليك PageV01P201 @ العهد وأيضا فإن ~~الذي كان عليه باطل قطعا سواء أدرك آباؤه حقه أو لم يدركوه فهو مقيم على ما ~~كان عليه آباؤه من الباطل . # الثامن عشر أن إقراره بين أظهر المسلمين على باطل دينه بالجزية والذل ~~والصغار والتزام أحكام الملة وكف شره عن المسلمين خير وأنفع للمسلمين من أن ~~يخرج بماله إلى بلاد الكفار المحاربين فيكون قوة للكفار محاربا للإسلام ~~ممتنعا من أداء الجزية وجريان أحكام الملة عليه مع إقامته ms052 على الدين الباطل ~~. # التاسع عشر قوله ومن بدل دينه من كتابية لم يحل نكاحها فيقال إذا كان ~~العلم بكون الكتابية دخل آباؤها في الدين قبل النسخ والتبديل شرطا في حل ~~نكاحها لم يحل نكاح امرأة من أهل الكتاب حتى يعرف أن آباءها كانوا كذلك ~~وهذا لا سبيل إلى العلم به إلا من جهتهم وخبرهم لا يقبل في ذلك والمسلمون ~~لا علم لهم بذلك فلا يحل نكاح امرأة كتابية أصلا وهذا خلاف نص القرآن . # ولا يقال من لم يعلم حال أبويها جاز نكاحها فإن شرط الحل إذا لم يعلم ~~ثبوته امتنع ثبوت الحل والصحابة رضي الله عنهم تزوجوا منهم ولم يسألوا عن ~~ذلك . # وقد ألزم المزني الشافعي بالنكاح فقال الشافعي في كتاب النكاح إذا بدلت ~~بدين يحل نكاح أهله فهو حلال قال المزني وهذا عندي أشبه ثم احتج بقول ابن ~~عباس رضي الله عنهما في تأويل قوله تعالى PageV01P202 @ @QB@ ومن يتولهم ~~منكم فإنه منهم @QE@ وهذا من أحسن الاحتجاج . # ثم قال المزني فمن دان منهم دين أهل الكتاب قبل نزول الفرقان وبعده سواء ~~عندي في القياس # الوجه العشرون أنه لو صح اشتراط ذلك الشرط لم يبح لنا ذبيحة أحد من أهل ~~الكتاب لأنا لا نعلم متى دخل آباؤه في الدين والجهل بوجود الشرط كالعلم ~~بانتفائه في امتناع ثبوت الحكم قبل تحققه . # وقد قال الشافعي رحمه الله تنصرت قبائل من العرب قبل أن يبعث الله محمدا ~~صلى الله عليه وسلم وينزل عليه الفرقان فدانت بدين أهل الكتاب فأخذ عليه ~~الصلاة والسلام الجزية من أكيدر دومة وهو رجل يقال من غسان أو كندة ومن أهل ~~ذمة اليمن وعامتهم عرب ومن أهل نجران وفيهم عرب فدل ما وصفت على أن الجزية ~~ليست على الأحساب وإنما هي على الأديان فقد صرح رحمه الله تعالى بعدم ~~اعتبار الأنساب في الجزية وأخبر أنها على الأديان ومعلوم أن هذا لا فرق ~~بينه وبين أن يكون الآباء دانوا بالدين قبل تبديله أو لم يكونوا كذلك وكون ~~الآباء قد دخلوا في الدين ms053 قبل نزول القرآن بعد بطلانه وتبديله لا أثر له ~~فإنهم بين المبعث وضرب الجزية كانوا قد دخلوا في دين يقرون عليه . # ونكتة المسألة أنهم بعد المبعث وإن دخلوا في دين باطل قد دخلوا في دين ~~يقرون عليه وذلك قبل الأمر بالجهاد . PageV01P203 @ # فهذه الوجوه ونحوها وإن كانت مبطلة لهذا الأصل فإنها من أصول الشافعي ~~رحمه الله تعالى وقواعده فمن كلامه وكلام أمثاله الأئمة استفدناها ومنه ~~ومنهم تعلمناها ولم نخرج فيها عن أصوله وقواعده وليس المعتنون بالوجوه ~~والطرق واختلاف المنتسبين إليه والاعتناء بعباراتهم أقرب إليه منا ولا أولى ~~به بل هذه طريقته وأصوله التي أوصى بها أصحابه فمن وافقه في نفس أصوله أحق ~~به ممن أعرض عنها والله المستعان . # وقد قال أبو المعالي الجويني في نهايته بعد أن حكى كلام بعض أصحاب ~~الشافعي إن من تنصر أو تهود بعد تبديل الدينين وتغيير الكتابين قبل مبعث ~~نبينا صلى الله عليه وسلم نظر فإن تمسك بالدين غير مبدل وحذف التبديل ثم ~~أدركه الإسلام قبلت الجزية منه وإن دخل في الدين المبدل ثم أدركه الإسلام ~~لم يقبل منه وإن كان ذلك قبل المبعث . # وهل يقبل من أولاده فيه وجهان مبنيان على أن الجزية هل تؤخذ من أولاد ~~المرتدين قال وهذا كلام مختلط لا تعويل عليه والمذهب القطع بأخذ الجزية ممن ~~تمسك بالدين المبدل قبل المبعث وأدركه الإسلام نطرا إلى PageV01P204 @ ~~تغليب الحقن وإذا تعلق بالكتاب فليس كله مبدلا وغير المبدل منه ينتصب شبهة ~~في جواز حقن دمه بالجزية إذ ذاك لا ينحط عن الشبهة التي تعلق بها المجوس ~~فلا ينبغي أن يعتد بهذا بل الوجه القطع بقبول الجزية كما قدمنا انتهى . # وهذا الذي ذكره في غاية القوة وما ذكره من حكى كلامه مخالف للمعلوم ~~المقطوع به من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي عليه درجة واحدة وهي ~~القطع بأخذها ممن تهود بعد المبعث قبل الأمر بالقتال إذ كانوا مقرين على ~~دينهم فقد دخل في دين باطل يقر أهله عليه كما تقدم . PageV01P205 @ # 26 - # | فصل في ms054 بني تغلب وأحكامهم # بنو تغلب بن وائل بن ربيعة بن نزار من صميم العرب انتقلوا في الجاهلية ~~إلى النصرانية وكانوا قبيلة عظيمة لهم شوكة قوية واستمروا على ذلك حتى جاء ~~الإسلام فصولحوا على مضاعفة الصدقة عليهم عوضا من الجزية واختلفت الرواية ~~متى صولحوا . # ففي سنن أبي داود من حديث إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن PageV01P206 @ ~~حدير قال قال علي لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية ~~فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينصروا أبناءهم ~~. # لكن قال أبو داود هذا حديث منكر بلغني عن أحمد بن حنبل أنه كان ينكر هذا ~~الحديث إنكارا شديدا . # وقال أبو علي اللؤلؤي لم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية انتهى . # وإبراهيم بن مهاجر ضعفه غير واحد والمشهور أن عمر هو الذي صالحهم . # قال أبو عبيد ثنا أبو معاوية ثنا أبو إسحاق الشيباني عن السفاح عن داود ~~بن كردوس قال صالحت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن بني PageV01P207 @ تغلب ~~بعدما قطعوا الفرات وأرادوا أن يلحقوا بالروم على ألا يصبغوا صبيا ولا ~~يكرهوا على دين غير دينهم وعلى أن عليهم العشر مضاعفا من كل عشرين درهما ~~درهم فكان داود يقول ليس لبني تغلب ذمة قد صبغوا في دينهم . # قال أبو عبيد قوله لا يصبغوا في دينهم يعني لا ينصروا أولادهم . # قال أبو عبيد وكان عبدالسلام بن حرب الملائي يزيد في إسناد هذا ~~PageV01P208 @ الحديث بلغني ذلك عنه عن الشيباني عن السفاح عن داود عن ~~عبادة بن النعمان عن عمر . # وحدثني سعيد بن سليمان عن هشيم قال ثنا مغيرة عن السفاح بن المثنى عن ~~زرعة ابن النعمان أو النعمان بن زرعة أنه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~وكلمه في نصارى بني تغلب وكان عمر رضي الله عنه قد هم أن يأخذ منهم الجزية ~~فتفرقوا في البلاد فقال النعمان لعمر يا أمير المؤمنين إن بني تغلب قوم عرب ~~يأنفون من الجزية وليست لهم أموال إنما هم أصحاب حروث ومواش ولهم ms055 نكاية في ~~العدو فلا تعن عدوك عليك بهم فصالحهم عمر رضي الله عنه على أن أضعف عليهم ~~الصدقة واشترط عليهم ألا ينصروا أولادهم . # قال مغيرة فحدثت أن عليا قال لئن تفرغت لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأي ~~لأقتلن مقاتلتهم ولأسبين ذراريهم فقد نقضوا العهد وبرئت منهم الذمة حين ~~نصروا أولادهم . PageV01P209 @ # وحدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن زياد بن حدير ~~أن عمر رضي الله عنه أمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر ومن نصارى أهل ~~الكتاب نصف العشر . # قال أبو عبيد والحديث الأول حديث داود بن كردوس وزرعة هو الذي عليه العمل ~~أن يكون عليهم الضعف مما على المسلمين ألا تسمعه يقول من كل عشرين درهما ~~درهم وإنما يؤخذ من المسلمين إذا مروا بأموالهم على العاشر من كل أربعين ~~درهما درهم فذلك ضعف هذا وهو المضاعف الذي اشترط عمر عليهم وكذلك سائر ~~أموالهم من المواشي والأرضين يكون عليها في تأويل هذا الحديث الضعف أيضا ~~فيكون في كل خمس من الإبل شاتان وفي العشر أربع شياه ثم على هذا ما زادت ~~وكذلك الغنم والبقر وعلى هذا الحب والثمار فيكون ما سقته السماء فيه عشران ~~وفيما سقي بالغرب عشر وفي حديث عمر رضي الله عنه وشرطه عليهم أن يكون على ~~أموال نسائهم وصبيانهم مثلما على أموال رجالهم وكذلك يقول أهل الحجاز انتهى ~~. # فهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه وافقه عليه جميع الصحابة والفقهاء بعدهم ~~. # ويروى عن عمر بن عبدالعزيز أنه أبى عليهم إلا الجزية وقال لا والله ~~PageV01P210 @ إلا الجزية وإلا فقد آذنتم بالحرب . # ولعله رأى أن شوكتهم ضعفت ولم يخف منهم ما خاف عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه فإن عمر رضي الله عنه كان بعد مشغولا بقتال الكفار وفتح البلاد فلم ~~يأمن أن يلحقوا بعده فيقوونهم عليه وعمر بن عبدالعزيز أمن ذلك . # وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال لئن بقيت لهم لأقتلن مقاتلتهم ~~ولأسبين ذريتهم فإنهم نقضوا العهد ونصروا أولادهم . # وعلى هذا ms056 فلا تجري هذه الأحكام التي ذكرها الفقهاء فيهم فإنهم ناقضون ~~للعهد ولكن العمل على جريانها عليهم فلعل بعض الأئمة جدد لهم صلحا على أن ~~حكم أولادهم حكمهم كسائر أهل الذمة والله أعلم . # 27 - # | فصل كيفية أخذ الصدقة من بني تغلب # فتؤخذ الصدقة منهم مضاعفة من مال من تؤخذ منه الزكاة لو كان مسلما من ذكر ~~وأنثى وصغير وكبير وزمن وصحيح وأعمى وبصير هذا قول أهل الحجاز وأهل العراق ~~وفقهاء الحديث منهم الإمام أحمد وأبو عبيد إلا أن أبا حنيفة رحمه الله ~~تعالى استثنى الصبيان والمجانين بناء على أصله في أنه لا زكاة عليهم ولا ~~تؤخذ الصدقة مضاعفة من أرضهم كما PageV01P211 @ تؤخذ من أرض الصبي والمجنون ~~المسلم الزكاة . # وأما الشافعي رحمه الله تعالى فإنه قال المأخوذ منهم جزية وإن كان باسم ~~الصدقة فلا تؤخذ إلا ممن تؤخذ منه الجزية فلا تؤخذ من امرأة ولا صبي ولا ~~مجنون وحكمها عنده حكم الجزية وإن خالفتها في الاسم . # قال الشافعي رحمه الله تعالى وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال هؤلاء ~~حمقى رضوا بالمعنى وأبوا الاسم . # وقال النعمان بن زرعة خذ منهم الجزية باسم الصدقة . # قال الشافعي رحمه الله تعالى واختلفت الأخبار عن عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه في نصارى العرب من تنوخ وبهراء وبني تغلب فروي عنه أنه صالحهم على أن ~~يضعف عليهم الجزية ولا يكرهوا على غير دينهم وهكذا حفظ أهل المغازي فقالوا ~~رامهم عمر رضي الله عنه على الجزية فقالوا اردد ما شئت بهذا الاسم لا اسم ~~الجزية فراضاهم على أن أضعف عليهم الصدقة وقال للمعشر فإذا أضعفتها عليهم ~~فانظر إلى مواشيهم وذهبهم وورقهم وأطعمتهم وما أصابوا من معادن بلادهم ~~وركازها وكل ما أمر أخذ فيه من مسلم خمس فخذ خمسين وعشر فخذ عشرين ونصف عشر ~~فخذ عشرا وربع عشر فخذ نصف عشر وكذلك PageV01P212 @ مواشيهم فخذ الضعف منهم ~~وكل ما أخذ من عشر ذمي فمسلكه مسلك الفيء وما أتجر به نصارى العرب وأهل ~~دينهم وإن كانوا يهودا تضاعف ms057 عليهم فيه الصدقة انتهى . # قالوا ولأنهم أهل ذمة فكان الواجب عليهم جزية لا صدقة كغيرهم من أهل ~~الذمة . # قالوا ولأنه مال يؤخذ من أهل الكتاب لحقن دمائهم فكان جزية كما لو أخذ ~~باسم الجزية . # قالوا ولأن الزكاة طهرة وهؤلاء ليسوا من أهل الطهرة . # قالوا ولأن عمر رضي الله عنه إنما سألهم الجزية لم يسألهم الصدقة فالذي ~~سألهم إياه عمر رضي الله عنه هو الذي بذلوه بغير اسمه . # قالوا ولأن نساءهم وصبيانهم ومجانينهم ليسوا من أهل الزكاة ولا من أهل ~~الجزية فلا يجوز أن يؤخذ منهم واحد منهما . # قالوا ولأن المأخوذ منهم مصرف الفيء لا مصرف الصدقة فيباح لمن يباح له ~~أخذ الجزية . # قال أصحاب أحمد المتبع في ذلك فعل عمر رضي الله عنه وهم سألوه أن يأخذ ~~منهم ما يأخذ من المسلمين ويضعفه عليهم فأجابهم إلى ذلك وهو يأخذ من صبيان ~~المسلمين ونسائهم ومجانينهم وذلك هو الزكاة وعلى هذا البذل والصلح دخلوا ~~وبه أقروا . # قالوا ويدل عليه قوله من كل عشرين درهما درهم فهذا غير مذهب الجزية بل ~~مذهب الصدقة . PageV01P213 @ # قالوا فشرط عمر رضي الله عنه يقتضي أن يكون على أموال نسائهم وصبيانهم ما ~~على أموال رجالهم . # قالوا ولفظ الصلح إنما وقع على الصدقة المضاعفة لا على الجزية وهم الذين ~~بذلوا ذلك فيؤخذ منهم ما التزموه . # قالوا ولأن نساءهم وصبيانهم صينوا عن السبي بهذا الصلح ودخلوا في حكمه ~~فجاز أن يدخلوا في الواجب به كالرجال العقلاء . # قال أبو عبيد وهذا أشبه لأنه عمهم بالصلح فلم يستثن منهم صغيرا دون كبير ~~والله أعلم . # 28 - # | فصل فقراء بني تغلب # وعلى هذا فمن كان منهم فقيرا وله مال غير زكوي كالدور وثياب البذلة وعبيد ~~الخدمة فلا شيء عليه كما لا يجب ذلك على أهل الزكاة من المسلمين ولا يؤخذ ~~من أقل من نصاب وإن كان المأخوذ من أحدهم أقل من جزية كفى . PageV01P214 @ # وقال في الرعاية يحتمل أن يكمل الجزية وفي مصرفه روايتان # إحداهما أنه مصرف الفيء وهذا اختيار القاضي أبي يعلى وهو الصحيح ms058 وهو مذهب ~~الشافعي لأنه مأخوذ من مشرك وهو جزية باسم الصدقة . # والثانية أن مصرفه مصرف الصدقة وهي اختيار أبي الخطاب لأنه معدول به عن ~~الجزية في الاسم والحكم والقدر فيعدل بمصرفه عن مصرفها . # قال الشيخ أبو محمد المقدسي والأول أقيس وأصح لأن معنى الشيء أخص به من ~~اسمه ولهذا لو سمي رجل أسدا أو نمرا أو أسود أو أحمر لم يصر له حكم المسمى ~~بذلك . # قال ولأن هذا لو كان صدقة على الحقيقة لجاز دفعها إلى فقراء من أخذت منهم ~~لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم أن عليهم صدقة PageV01P215 @ تؤخذ من ~~أغنيائهم فترد في فقرائهم . # 29 - # | فصل هل نأخذ الجزية من التغلبي بدلا من الصدقة # فإن بذل التغلبي الجزية وتحط عنه الصدقة فهل يقبل منه # فيه وجهان # أحدهما لا يقبل منه لأن الصلح وقع على هذا فلا يغير . # والثاني يقبل منه لقوله تعالى @QB@ حتى يعطوا الجزية @QE@ وهذا قد أعطى ~~الجزية ولأن الجزية هي الأصل والصدقة بدل فإذا بذل الأصل حرم قتله ولأن ~~الجزية هي الصغار والذل الذي أنفوا منه فترك لمصلحة فإذا زالت المصلحة ~~وأقروا به والتزموه قبل منهم وهذا أرجح والله أعلم . # وأما إن كان باذل الجزية منهم حربيا لم يدخل تحت الصلح فإنها تقبل منه ~~قولا واحدا ولا يلزمه ما صالح عليه إخوانه وإن أراد الإمام نقض صلحهم ~~وإلزامهم بالجزية لم يكن له ذلك لأن عقد الذمة على التأبيد وقد PageV01P216 ~~@ عقد معهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يكن لغيره نقضه ما داموا على ~~العهد . # 30 - # | فصل هل تؤخذ الصدقة من غير بني تغلب # وهذا الحكم يختص ببني تغلب نص عليه أحمد . # وقال علي بن سعيد سمعت أحمد يقول أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقة ~~ولا في أموالهم إنما تؤخذ منهم الجزية إلا أن يكونوا صولحوا على أن تؤخذ ~~منهم كما صنع عمر رضي الله عنه بنصارى بني تغلب حين أضعف عليهم الصدقة في ~~صلحه إياهم . # وقال صالح بن أحمد قلت لأبي هل على نساء ms059 أهل الذمة وصبيانهم ونخيلهم ~~وكرومهم وزروعهم ومواشيهم صدقة قال ليس عليهم فيها شيء إلا على نصارى بني ~~تغلب . PageV01P217 @ # وكذلك قال في رواية ابن منصور . # وقال حرب بن إسماعيل قلت لأحمد فالذي تكون له الغنم أو الإبل هل تؤخذ ~~منهم قال كيف تؤخذ منهم إلا نصارى بني تغلب فإنها تضاعف عليهم . # قال وكذلك قال قوم في أرضهم تضاعف عليهم أراه قال إن اشتروا من المسلمين ~~. # وقال الميموني قرأت على أبي عبدالله هل على أهل الذمة صدقة في إبلهم ~~وبقرهم وغنمهم فأملى علي ليس عليهم . # وقال الزهري لا نعلم في مواشي أهل الذمة صدقة إلا بني تغلب . # قال وعمر رضي الله عنه لما أقرهم على النصرانية أضعف عليهم لأنهم عرب قلت ~~وتذهب إلى أن يؤخذ من مواشي بني تغلب خاصة قال نعم قلت وتضعف عليهم على ما ~~فعل عمر رضي الله عنه قال نعم . PageV01P218 @ # وقال القاضي وأبو الخطاب حكم من تنصر من تنوخ وبهراء أو تهود من كنانة ~~وحمير أو تمجس من تميم حكم بني تغلب سواء . PageV01P219 @ # وهذا مخالف لنص أحمد ولعموم الأدلة فلا يلتفت إليه وإنما أخذ ذلك قياسا ~~على نصارى بني تغلب وقد حكينا كلام الشافعي أن هذا الحكم في نصارى بني تغلب ~~وتنوخ وبهراء والمحفوظ عن عمر رضي الله عنه إنما هو في نصارى بني تغلب خاصة ~~وقد ظن القاضي وأبو الخطاب أن ذلك لكونهم عربا فألحقوا بهم هذه القبائل ~~وهذا لا يصح وقد نص أحمد على الفرق كما ذكرنا نصوصه . # قال الشيخ في المغني ولنا عموم قوله تعالى @QB@ حتى يعطوا الجزية عن يد ~~وهم صاغرون @QE@ وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال خذ ~~من كل حالم دينارا وهم عرب وقبل الجزية من أهل نجران وهم من بني الحارث بن ~~كعب . # قال الزهري أول من أعطى الجزية أهل نجران وكانوا نصارى . # وأخذ الجزية من أكيدر دومة وهو عربي وحكم الجزية ثابت بالكتاب والسنة في ~~كل كتابي عربيا كان أو غير عربي إلا ما خص به ms060 بنو تغلب لمصالحة عمر رضي ~~الله عنه إياهم ففي من عداهم يبقى الحكم على عموم الكتاب وشواهد السنة ولم ~~يكن بين غير بني تغلب وبين أحد من الأئمة صلح كصلح بني تغلب فيما بلغنا ولا ~~يصح قياس غير بني تغلب PageV01P220 @ عليهم لوجوه # أحدها أن قياس سائر العرب عليهم يخالف النصوص التي ذكرناها ولا يصح قياس ~~المنصوص عليه على ما يلزم منه مخالفة النص . # الثاني أن العلة في بني تغلب الصلح ولم يوجد الصلح مع غيرهم ولا يصح ~~القياس مع تخلف العلة . # الثالث أن بني تغلب كانوا ذوي قوة وشوكة لحقوا بالروم وخيف منهم الضرر إن ~~لم يصالحوا ولم يوجد هذا لغيرهم فإن وجد هذا لغيرهم فامتنعوا من أداء ~~الجزية وخيف الضرر بترك مصالحتهم فرأى الإمام مصالحتهم على أداء الجزية ~~باسم الصدقة جاز ذلك إذا كان المأخوذ منهم بقدر ما يجب عليهم من الجزية أو ~~زيادة . # وقد ذكر ذلك الشيخ أبو إسحاق في المهذب ونص عليه أحمد . PageV01P221 @ # والحجة في هذا قصة بني تغلب وقياسهم عليهم . # قال علي بن سعيد سمعت أحمد يقول أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقة ~~ولا في أموالهم إنما تؤخذ منهم الجزية إلا أن يكونوا صولحوا على أن يؤخذ ~~منهم كما صنع عمر رضي الله عنه بنصارى بني تغلب حين أضعف عليهم الصدقة في ~~صلحه إياهم إذا كانوا في معناهم . # أما قياس من لم يصالح عليهم في جعل جزيتهم صدقة فلا يصح والله أعلم انتهى ~~. # 31 - # | فصل في مناكحة وحل ذبائح نصارى العرب # وأما مناكحتهم وحل ذبائحهم ففيها قولان للصحابة وهما روايتان عن الإمام ~~أحمد # إحداهما لا تحل وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه والشافعي رحمه الله ~~وطرد الشافعي المنع في ذبائح العرب من أهل الكتاب PageV01P222 @ كلهم . # واختلف في مأخذ هذا القول فقالت طائفة لم يتحقق دخولهم في الدين قبل ~~التبديل فلا يثبت لهم حكم أهل الكتاب وهذا المأخذ جار على أصل الشافعي وقد ~~عرفت ما فيه . # وقالت طائفة أخرى إنهم لم يدينوا بدين ms061 أهل الكتاب بل انتسبوا إليه ولم ~~يتمسكوا به عملا وهذا مأخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه قال إنهم لم ~~يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر وهذا المأخذ أصح وأفقه . # والقول الثاني أنه تحل مناكحتهم وذبائحهم وهذا هو الصحيح عن أحمد رواه ~~عنه الجماعة وهو آخر الروايتين عنه . # قال إبراهيم بن الحارث وكان آخر قوله أنه لا يرى بذبائحهم بأسا . ~~PageV01P223 @ # وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وروي نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه وبه قال الحسن والنخعي والشعبي وعطاء الخراساني والحكم وحماد وإسحاق ~~وأبو حنيفة وأصحابه . # قال الأثرم وما علمت أحدا كرهه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ~~عليا رضي الله عنه وذلك لدخولهم في عموم قوله تعالى @QB@ وطعام الذين أوتوا ~~الكتاب حل لكم @QE@ وقوله تعالى @QB@ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من ~~قبلكم @QE@ ولأنهم أهل كتاب يقرون على دينهم ببذل المال فتحل ذبائحهم ~~ونساؤهم كبني إسرائيل . # 32 - # | فصل في أحكام الضمان في الجزية # وقعت مسألة وهي هل يصح ضمان الجزية عمن هي عليه أم لا PageV01P224 @ # فكان الجواب لا يخلو إما أن يكون الضامن مسلما أو كافرا فإن كان مسلما لم ~~يصح ضمانه لأن الجزية صغار فلا يجوز للمسلم أن يضمنها عن الكافر لأنه يصير ~~مطالبا بها وهو فرع على المضمون عنه فلا يصح ذلك كما لو ضمن ما عليه من ~~العقوبة وإن كان الضامن ذميا فإن ضمنها بعد الحول صح ضمانه لأنه ضمن دينا ~~مستقرا على من هو في ذمته وإن كان بمعرض من السقوط بالإسلام فهذا لا يمنع ~~صحة الضمان كما يصح ضمان الصداق قبل الدخول وإن كان بمعرض سقوطه كله أو ~~نصفه وكما يصح ضمان ثمن البيع قبل قبضه وإن كان بصدد السقوط بتلفه . # وإن ضمنها قبل الحول فهذا ينبني على ضمان ما لم يجب والجمهور يصححونه ~~والشافعي يبطله فإذا صححناه صح ضمان الذمي للجزية كما يصح ضمان ما يداينه ~~به أو ما يتلفه عليه وغايته أنه ضمان معلق بشرط وذلك ms062 لا يبطله فإن الضمان ~~يجري مجرى النذر فإنه التزام فلا ينافيه التعليق بالشرط . # ولأصحاب الشافعي وجهان في صحة ضمان المسلم للجزية عن الذمي . # قال بعضهم وذلك مبني على أنه هل يجب عند أداء الجزية الصغار من جر اليد ~~والانتهار والإذلال أم لا فإن أوجبناه لم يصح الضمان وإن لم نوجبه صح . # قال الجويني في نهايته والأصح عندي تصحيح الضمان فإن PageV01P225 @ ذلك ~~لا يقطع إمكان توجيه الطلب على المضمون عنه . # قلت وعلى هذا المأخذ فينبغي ألا يصح ضمان الذمي أيضا للجزية لأنه يفضي ~~إلى سقوط الصغار عن المضمون عنه إذا أدى الضامن كما أجروا الخلاف في توكيل ~~الذمي الذمي في أداء الجزية عنه ولم أر لأصحابنا في هذه المسألة كلاما إلا ~~ما ذكره أبو عبدالله بن حمدان في رعايته فقال وهل للمسلم أن يتوكل لذمي في ~~أداء جزيته أو أن يضمنها عنه أو أن يحيل الذمي عليه بها يحتمل وجهين ~~أظهرهما المنع انتهى . # وعلى هذا يجري الخلاف فيما إذا تحملها عنه مسلم أو ذمي والحمالة أن يقول ~~أنا ملتزم لما على فلان بشرط براءة ذمته منه وقد اختلف الفقهاء في أصل هذه ~~الحمالة . # فالشافعي وأحمد لا يصححانها هكذا ذكره أصحابه عنه ولا نص له في المنع ~~والصحيح الجواز وهو مقتضى أصوله وهو اختيار شيخنا وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ~~. # قالت الحنفية المضمون له بالخيار إن شاء طالب الأصل وإن شاء طالب الضامن ~~إلا إذا اشترط فيه براءة الأصل فحينئذ تنعقد حوالة اعتبارا بالمعنى كما أن ~~الحوالة بشرط ألا يبرأ المحيل تكون كفالة فعندهم تصح الحوالة بشرط ألا يبقى ~~الدين في ذمة المحيل وينقلب ضمانا ويصح الضمان بشرط براءة المضمون عنه ~~وتنقلب حوالة وهذا صحيح لا يخالف نصا ولا قياسا ولا يتضمن غررا فالصواب ~~القول به . PageV01P226 @ # والمقصود أن المسلم لو تحمل عن الذمي بالجزية لم يصح تحمله وإن تحمل بها ~~ذمي آخر عنه احتمل وجهين والذي يظهر في هذا كله التفصيل في مسألة الحوالة ~~والحمالة والضمان والتوكيل في الدفع أنه إن فعله ms063 لعذر من مرض أو غيبة أو ~~حبس أو نحوه جاز وإن فعله غيرة وأنفة وهربا من الصغار لم يجز ذلك والله ~~أعلم . PageV01P227 @ # 33 - # | فصل في السامرة واختلاف الفقهاء فيهم هل يقرون بالجزية أم لا # فذهب الجمهور إلى إقرارهم بالجزية وتردد الشافعي فيهم فمرة قال لا تؤخذ ~~منهم الجزية وقال في موضع آخر تؤخذ منهم . # وقال في الأم ينظر في أمرهم فإن كانوا يوافقون اليهود في أصل الدين ~~ولكنهم يخالفونهم في الفروع لم تضر مخالفتهم فيقرون على دينهم فتؤخذ منهم ~~الجزية وإن كانوا يخالفونهم في أصل الدين لم يقروا على دينهم ببذل الجزية ~~هذا نقل الربيع عنه . # وأما المزني فنقل عنه أنهم صنف من اليهود فتؤخذ منهم الجزية . ~~PageV01P228 @ # واختلف أصحابه في حكمهم فقال بعضهم يقرون بالجزية وقال بعضهم لا يقرون ~~بها وقال أبو إسحاق المروزي لم يكن الشافعي يعرف حقيقة أمر دينهم فتوقف في ~~ذلك ثم بان له أنهم من جملة أهل الكتاب فرجع إلى ذلك وألحقهم بهم . # وهذا الذي قاله المروزي هو الصواب المقطوع به وغلط من قال لا يقرون ~~بالجزية ويقرالمجوس بها لأن لهم شبهة كتاب وهذا من العجب أن يقر قوم يعبدون ~~النار ويعتقدون أن للعالم إلاهين اثنين النور والظلمة ولا يؤمنون ببعث ولا ~~نشور ولا أن الله يبعث من في القبور ويرون نكاح الأمهات والبنات ولا يؤمنون ~~برسول ولا يحرمون شيئا مما يحرمه الأنبياء ولا يقر السامرة بالجزية مع أنهم ~~يؤمنون بموسى والتوراة ويدينون بها ويؤمنون بالمعاد والجنة والنار ويصلون ~~صلاة اليهود ويصومون صومهم ويستنون بسنتهم ويقرؤون التوراة ويحرمون ما ~~يحرمه اليهود في التوراة ولا يخالفون اليهود في التوراة ولا في موسى وإن ~~خالفوهم في الإيمان بالرسل فإن السامرة لا يؤمنون بنبي غير موسى وهارون ~~ويوشع وإبراهيم فقط ويخالفونهم في القبلة فاليهود تصلي إلى بيت المقدس ~~والسامرة تصلي إلى جبل عزون ببلد نابلوس وتزعم أنها القبلة التي أمر ~~PageV01P229 @ الله موسى أن يستقبلها وأنهم أصابوها وأخطأتها اليهود وأن ~~الله أمر داود أن يبني بيت المقدس بجبل نابلوس وهو ms064 عندهم الطور الذي كلم ~~الله عليه موسى فخالفه داود وبناه بإيليا فتعدى وظلم بذلك . # ولغتهم قريبة من لغة اليهود وليست بها وهم فرق كثيرة تشعبت عن فرقتين ~~دوسانية وكوسانية . # فالكوسانية تقر بالمعاد وحشر الأجساد والجنة والنار . # والدوسانية تزعم أن الثواب والعقاب في الدنيا وبينهما اختلاف في كثير من ~~الأحكام . # وهذه الأمة من أقل الأمم في الأرض وأحمقها وأشدها مجانبة للأمم وأعظمها ~~آصارا وأغلالا . # وإذا أردت معرفة نسبتهم إلى اليهود فهم فيهم كالرافضة في المسلمين وهذه ~~الأمة لم تحدث في الإسلام بل هي أمة موجودة قبل الإسلام وقبل المسيح وقد ~~فتح الصحابة الأمصار فأجمعوا على إقرارهم بالجزية وكذلك الأئمة والخلفاء ~~بعدهم فعدم إقرارهم بالجزية تخطية لهم وهذا مما لا سبيل إليه . PageV01P230 ~~@ # 34 - # | فصل في الصابئة # وقد اختلف الناس فيهم اختلافا كثيرا وأشكل أمرهم على الأئمة لعدم الإحاطة ~~بمذهبهم ودينهم . # فقال الشافعي رحمه الله تعالى هم صنف من النصارى وقال في موضع ينظر في ~~أمرهم فإن كانوا يوافقون النصارى في أصل الدين ولكنهم يخالفونهم في الفروع ~~فتؤخذ منهم الجزية وإن كانوا يخالفونهم في أصل الدين لم يقروا على دينهم ~~ببذل الجزية . PageV01P231 @ # واختلف أصحابه فقال أبو سعيد الاصطخري ليسوا من النصارى ولا يجوز إقرارهم ~~على دينهم قال لأنهم يقولون إن الفلك حي ناطق وإن الكواكب السبعة آلهة فهم ~~في حكم عبدة الأوثان . # واستفتى القاهر بالله العباسي الفقهاء فيهم فأفتاه أبو سعيد أنهم لا ~~يقرون فأمر بقتلهم فبذلوا مالا عظيما فتركهم . # وأما أقوال السلف فيهم فذكر سفيان عن ليث عن مجاهد قال هم قوم بين اليهود ~~والمجوس ليس لهم دين . PageV01P232 @ # وفي تفسير شيبان عن قتادة قال الصابئة قوم يعبدون الملائكة . # قال محمد بن جرير واختلف أهل التأويل فيمن يلزمه هذا الاسم من أهل الملل ~~فقال بعضهم يلزم كل خارج من دين إلى دين غير دينه . # وقالوا الذي عنى الله بهذا الاسم قوم لا دين لهم ثم ذكر عن عبدالرزاق عن ~~سفيان عن ليث عن مجاهد قال الصابئون قوم ليسوا يهود ولا نصارى ولا دين ms065 لهم ~~. # وحكي عن حجاج عن مجاهد قال الصابئون بين المجوس واليهود لا PageV01P233 @ ~~تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم . # وقال ابن جريج قلت لعطاء الصابئون زعموا أنهم ليسوا بمجوس ولا يهود ولا ~~نصارى قال قد سمعنا ذلك . # وقال ابن وهب قال ابن زيد الصابئون أهل دين من الأديان كانوا PageV01P234 ~~@ بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا ~~قول لا إله إلا الله قال ولم يؤمنوا برسول الله عز وجل فمن أجل ذلك كان ~~المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء الصابئون يشبهونهم ~~بهم . # وقال سعيد عن قتادة هم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرؤون الزبور ~~. # وقال سفيان عن السدي هم طائفة من أهل الكتاب . PageV01P235 @ # وقال ابن جرير الصابئ المستحدث سوى دينه دينا كالمرتد من أهل الإسلام عن ~~دينه وكل خارج من دين كان عليه إلى آخر غيره تسميه العرب صابئا يقال منه ~~صبأ فلان يصبأ صبأ ويقال صبأت النجوم إذا طلعت وصبأ علينا فلان إذا طلع . # قلت الصابئة أمة كبيرة فيهم السعيد والشقي وهي إحدى الأمم المنقسمة إلى ~~مؤمن وكافر فإن الأمم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم نوعان # نوع كفار أشقياء كلهم ليس فيهم سعيد كعبدة الأوثان والمجوس . # ونوع منقسمون إلى سعيد وشقي وهم اليهود والنصارى والصابئة . # وقد ذكر الله سبحانه النوعين في كتابه فقال @QB@ إن الذين آمنوا والذين ~~هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم ~~عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون @QE@ . PageV01P236 @ # وكذلك قال في المائدة . # وقال في سورة الحج @QB@ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى ~~والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء ~~شهيد @QE@ فلم يقل ها هنا من آمن منهم بالله واليوم الآخر لأنه ذكر معهم ~~المجوس والذين أشركوا فذكر ست أمم منهم اثنتان شقيتان وأربع منهم منقسمة ~~إلى شقي وسعيد وحيث وعد أهل الإيمان والعمل الصالح منهم بالأجر ذكرهم أربع ~~أمم ليس إلا . # ففي ms066 آية الفصل بين الأمم أدخل معهم الأمتين وفي آية الوعد بالجزاء لم ~~يدخلها معهم فعلم أن الصابئين فيهم المؤمن والكافر والشقي والسعيد وهذه أمة ~~قديمة قبل اليهود والنصارى وهم أنواع صابئة حنفاء وصابئة مشركون . # وكانت حران دار مملكة هؤلاء قبل المسيح ولهم كتب وتآليف PageV01P237 @ ~~وعلوم وكان في بغداد منهم طائفة كبيرة منهم إبراهيم بن هلال الصابئ صاحب ~~الرسائل وكان على دينهم ويصوم رمضان مع المسلمين وأكثرهم فلاسفة ولهم ~~مقالات مشهورة ذكرها أصحاب المقالات . # وجملة أمرهم أنهم لا يكذبون الأنبياء ولا يوجبون اتباعهم وعندهم أن من ~~اتبعهم فهو سعيد ناج وأن من أدرك بعقله ما دعوا إليه فوافقهم فيه وعمل ~~بوصاياهم فهو سعيد وإن لم يتقيد بهم . # فعندهم دعوة الأنبياء حق ولا تتعين طريقا للنجاة وهم يقرون أن للعالم ~~صانعا مدبرا حكيما منزها عن مماثلة المصنوعات ولكن كثيرا منهم أو أكثرهم ~~قالوا نحن عاجزون عن الوصول إلى جلاله بدون الوسائط والواجب التقرب إليه ~~بتوسط الروحانيين المقدسين المطهرين عن المواد الجسمانية المبرئين عن القوى ~~الجسدية المنزهين عن الحركات المكانية والتغييرات الزمانية بل قد جبلوا على ~~الطهارة وفطروا على التقديس . # قالوا وإنما أرشدنا إليهم معلمنا الأول هرمس فنحن نتقرب إليهم ~~PageV01P238 @ وبهم وهم آلهتنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب وإله الآلهة ~~فالواجب عليا أن نطهر نفوسنا عن الشبهات الطبيعية ونهذب أخلاقنا عن علائق ~~القوة العصبية حتى تحصل المناسبة بيننا وبين الروحانيات فحينئذ نسأل ~~حاجاتنا منهم ونعرض أحوالنا عليهم ونصبو في جميع أمورنا إليهم فيشفعون لنا ~~إلى خالقنا وخالقهم ورازقنا ورازقهم وهذا التطهير والتهذيب لا يحصل إلا ~~برياضتنا وفطام أنفسنا عن دنيات الشهوات وذلك إنما يتم بالاستمداد من جهة ~~الروحانيات والاستمداد هو التضرع والابتهال بالدعوات وإقامة الصلوات وإيتاء ~~الزكوات والصيام عن المطعومات والمشروبات وتقريب القرابين والذبائح وتبخير ~~البخورات مع العزائم ليحصل لنفوسنا استعداد إلى الاستمداد العالي من غير ~~واسطة فيكون حكمنا وحكم الأنبياء في ذلك واحدا . # قالوا والأنبياء أتوا بتزكية النفوس وتهذيبها وتطهير الأخلاق من الرذائل ~~فمن أطاعهم فهو سعيد . # قالوا والروحانيات هي الأسباب المتوسطة في ms067 الاختراع والإيجاد وتصريف ~~الأمور من حال إلى حال وهي تستمد القوة من الحضرة القدسية وتفيض الفيض على ~~الموجودات السفلية فمنها مدبرات الكواكب السبعة السيارة في أفلاكها وهي ~~هياكلها فلكل روحاني هيكل وهو فلك ونسبة الروحاني إلى ذلك الهيكل الذي اختص ~~به نسبة الروح إلى الجسد فهو ربه ومدبره . PageV01P239 @ # ويقولون الهياكل آباء والعناصر أمهات فتفعل الروحانيات تحريكها على قدر ~~مخصوص ليحصل من حركتها انفعالات في الطبائع والعناصر فيحصل من ذلك تركيبات ~~وامتزاجات في المركبات تركب عليها نفوس روحانية مثل أنواع النبات وأنواع ~~الحيوانات ثم قد تكون التأثيرات كلية صادرة عن روحاني كلي وقد تكون جزئية ~~صادرة عن روحاني جزئي ومنها مدبرات الآثار العلوية الظاهرة في الجو كالمطر ~~والثلوج والبرد والرياح والصواعق والشهب والرعد والبرق والسحاب والآثار ~~السفلية كالزلازل والمياه وغيرها . # قالوا ومدبرات هادية سارية في جميع الكائنات حتى لا يرى بوجودها خال عن ~~قوة وهداية بحسب قبوله واستعداده . # وأما أحوال الروحانيات من الروح والريحان والنعمة واللذة والراحة والبهجة ~~والفرح والسرور في جوار رب الأرباب فمما لا يخطر على قلب بشر طعامهم ~~وشرابهم التسبيح والتقديس والتهليل والتمجيد وأنسهم بذكر الله تعالى وطاعته ~~فهم بين قائم وراكع وساجد وقاعد لا يريد تبديل حالته التي هو فيها بغيرها ~~إذ لذته وبهجته وسروره فيما هو فيه . # قالوا والروحانيات مبادئ الموجودات ومواد الأرواح والمبادئ أشرف ذاتا ~~وأسبق وجودا وأعلى رتبة من سائر الموجودات التي حصلت بتوسطها فعالمها عالم ~~الكمال والمبدأ منها والمعاد إليها والمصدر عنها والمرجع إليها والأرواح ~~لها نزلت من عالمها حتى اتصلت بالأبدان وتوسخت بأوضار الأجسام ثم تطهرت ~~عنها بالأخلاق الزكية والأعمال المرضية حتى انفصلت عنها فصعدت إلى عالمها ~~الأول فالنزول هو النشأة PageV01P240 @ الأولى والصعود هو النشأة الأخرى . # قالوا وطريقنا في التوسل إلى حضرة القدس ظاهر وشرعنا معقول فإن قدامانا ~~من الزمان الأول لما أرادوا الوسيلة عملوا أشخاصا في مقابلة الهياكل ~~العلوية على نسب وإضافات وأحوال وأوقات مخصوصة وأوجبوا على من يتقرب بها ~~إلى ما يقابلها من العلويات لباسا وبخورا وأدعية مخصوصة وعزائم يقربونها ms068 ~~إلى رب الأرباب ومسبب الأسباب وتلقينا ذلك عن مرعاديموت وهرمس . # فهذا بعض ما نقله أرباب المقالات عن دين الصابئة وهو بحسب ما وصل إليهم ~~وإلا فهذه الأمة فيهم المؤمن بالله وأسمائه وصفاته وملائكته ورسله واليوم ~~الآخر وفيهم الكافر وفيهم الآخذ من دين الرسل بما وافق عقولهم واستحسنوه ~~فدانوا به ورضوه لأنفسهم . # وعقد أمرهم أنهم يأخذون بمحاسن ما عند أهل الشرائع بزعمهم ولا يوالون أهل ~~ملة ويعادون أخرى ولا يتعصبون لملة على ملة والملل عندهم نواميس لمصالح ~~العالم فلا معنى لمحاربة بعضها بعضا بل يؤخذ بمحاسنها وما تكمل به النفوس ~~وتتهذب به الأخلاق ولذلك سموا صابئين كأنهم صبؤوا عن التعبد بكل ملة من ~~الملل والانتساب إليها ولهذا قال غير واحد من السلف ليسوا يهودا ولا نصارى ~~ولا مجوسا وهم نوعان صابئة حنفاء وصابئة مشركون فالحنفاء هم الناجون منهم ~~PageV01P241 @ وبينهم مناظرات ورد من بعضهم على بعض وهم قوم إبراهيم كما أن ~~اليهود قوم موسى والحنفاء منهم أتباعه . # وبالجملة فالصابئة أحسن حالا من المجوس فأخذ الجزية من المجوس تنبيه على ~~أخذها من الصابئة بطريق الأولى فإن المجوس من أخبث الأمم دينا ومذهبا ولا ~~يتمسكون بكتاب ولا ينتمون إلى ملة ولا يثبت لهم كتاب ولا شبهة كتاب أصلا . # ولهذا لما ظهرت فارس على الروم فرح المشركون بذلك لأنهم مثلهم ليسوا أهل ~~كتاب وساء ذلك المسلمين فلما ظهرت الروم على فارس فرح المسلمون لأن النصارى ~~أقرب إليهم من المجوس من أجل كتابهم وكل ما عليه المجوس من الشرك فشرك ~~الصابئة إن لم يكن أخف منه فليس بأعظم منه . # وقد تردد الشافعي رحمه الله تعالى في أخذ الجزية منهم في موضع وقطع ~~بأخذها منهم في موضع وعلق القول في موضع كما حكينا لفظه . # 35 - # | فصل في حكم استسلاف الجزية # فإن قيل فهل للإمام أن يستسلف منهم الجزية # قلنا ليس له ذلك إلا برضاهم كما ليس له أن يستسلف الزكاة إلا برضا رب ~~المال بل الجزية أولى بالمنع فإنها تسقط بالإسلام وبالموت في PageV01P242 @ ~~أثناء السنة وتتداخل عند ms069 أبي حنيفة فهي تتعرض للسقوط قبل الحول وبعده . # فإن قيل فهل له أن يأخذ منهم في أثناء السنة بقسط ما مضى منها # قيل هذا فيه نزاع فأبو حنيفة يجوز أن يأخذ في كل شهر بقسطه ولأصحاب ~~الشافعي في ذلك وجهان . # قال أبو المعالي الجويني أظهرهما أنه ليس له ذلك فإن المطالبة في آخر ~~السنة عند استمرار الأحوال بذلك جرت سنن الماضين وسنن المتقدمين والجزية ~~موضوعها على الإمهال كالزكاة . # فإن قيل فما تقولون لو سقط عنه الوجوب في أثناء السنة بموت أو عمى أو ~~زمانة أو إسلام هل تؤخذ منه بقسط ما مضى # قيل الصحيح من المذهب أنها تسقط عنه وألا يطالب بقسط ما مضى ومن الأصحاب ~~من لم يحل في ذلك نزاعا ولكن أبا عبدالله بن حمدان حكى في ذلك وجهين فقال ~~ومن أسلم في الحول أو مات أو جن جنونا مطبقا أو أقعد أو عمي فيه وجهان . # فإن قيل فإن اتفق اجتماع ديون الآدميين والجزية فهل تقدم الجزية أو ~~الديون # قيل أما أصحاب الشافعي فبنوا ذلك على الأصل وقالوا هذا مستحق بالجزية يحق ~~حقوق الله كالزكاة ويحق حقوق الآدميين وليست من القرب فعلى هذا تقع المحاصة ~~بينها وبين غيرها من الديون . PageV01P243 @ # ومنهم من قال هي من حقوق الله فإنه لا مستحق لها معينا ولا تسقط بإسقاط ~~الآدمي وهي عقوبة على الكفر وصغار لأهله . # وعلى هذا فيخرج على الأقوال الثلاثة في تقديم حق الله أو حق الآدمي أو ~~وقوع المحاصة . # ولأصحاب أحمد أيضا ثلاثة أوجه مثل هذه . PageV01P244 @ # 36 - # | فصل في الجزية والخراج وما بينهما من اتفاق وافتراق # الخراج هو جزية الأرض كما أن الجزية خراج الرقاب وهما حقان على رقاب ~~الكفار وأرضهم للمسلمين ويتفقان في وجوه ويفترقان في وجوه # فيتفقان في أن كلا منهما مأخوذ من الكفار على وجه الصغار والذلة وأن ~~مصرفهما مصرف الفيء وأنهما يجبان في كل حول مرة وأنهما يسقطان بالإسلام على ~~تفصيل نذكره إن شاء الله تعالى . # ويفترقان في أن الجزية ثبتت بالنص والخراج بالاجتهاد وأن ms070 الجزية إذا قدرت ~~على الغني لم تزد بزيادة غناه والخراج يقدر بقدر كثرة الأرض وقلتها والخراج ~~يجامع الإسلام حيث نذكر إن شاء الله تعالى والجزية لا تجامعه بوجه ولذلك ~~يجتمعان تارة في رقبة الكافر وأرضه ويسقطان تارة وتجب الجزية حيث لا خراج ~~والخراج حيث لا جزية . PageV01P245 @ # | أصل الخراج وابتداء وضعه وأحكامه # ونحن نذكر كيف أصل الخراج وابتداء وضعه وأحكامه . # | أنواع أرض الخراج # فنقول الأرض ستة أنواع # أحدها أرض استأنف المسلمون إحياءها فهذه أرض عشر ولا يجوز أن يوضع عليها ~~خراج بغير خلاف بين الأئمة . # قال أبو الصقر سألت أحمد عن ارض موات في دار الإسلام لا يعرف لها أرباب ~~ولا للسلطان عليها خراج أحياها رجل من المسلمين فقال من أحيا أرضا مواتا في ~~غير أرض السواد كان للسلطان عليه فيها العشر ليس له عليه غير ذلك . # وقال في رواية ابن منصور والأرضون التي يملكها ربها ليس فيها خراج مثل ~~هذه القطائع التي أقطعها عثمان لسعد وابن مسعود وخباب . PageV01P246 @ # وقد استشكل القاضي هذا النص وتأوله على أن عثمان أقطعهم منافعها وأسقط ~~الخراج على وجه المصلحة لأن أرض السواد فتحت عنوة فهي خراجية وظاهر النص أن ~~هذه الأرض قد صارت ملكا لهم بإقطاع الإمام وإذا ملكوها بمنافعها والخراج من ~~جملة منافعها فإنه جار مجرى الأجرة فيملكونه بملك منافعها إذ لا يجب ~~للإنسان على نفسه خراج فكأنه ملكهم الأرض وخراجها . # 37 - # | فصل # النوع الثاني أرض أسلم عليها طوعا من غير قتال فهي له لا خراج عليها وليس ~~فيها سوى العشر وهذا كان في المدينة وأرض اليمن وأرض الطائف وغيرها . # نص على ذلك أحمد في رواية حرب فقال أرض الرجل يسلم بنفسه من غير قتال وفي ~~يده أرض فهو عشر . PageV01P247 @ # وقال في موضع آخر أرض العشر الرجل يسلم وفي يده أرض فهو عشر مثل مكة ~~والمدينة . # وأما قوله في رواية حنبل من أسلم على شيء فهو له ويؤخذ منه خراج الأرض ~~فليس مراده أن يسلم على أرضه التي كانت بيده قبل الإسلام بغير خراج ms071 لأنه قد ~~صرح أنه ليس في هذه الأرض غير العشر وإنما مراده أنه يسلم وفي يده أرض ~~خراجية فتحها الإمام عنوة فهذه لا يسقط الخراج بإسلام من هي في يده كما ~~سنذكره . # 38 - # | فصل # النوع الثالث ما ملك عن الكفار عنوة وقهرا فهذه فيها روايتان # إحداهما أنها تكون غنيمة تقسم بين الغانمين كالمنقول وتكون أرض عشر لا ~~خراج عليها كما أحياه المسلمون . # الثانية أن الإمام بالخيار إن شاء قسمها وكانت كذلك عشرية غير خراجية وإن ~~شاء وقفها على المسلمين ويضرب عيله خراجا يكون كالأجرة لها غير مقدر المدة ~~بل إلى الأبد فهذه عشرية خراجية . # فإن استمرت في يد الكفار ففيها الخراج زرعوها أو لم يزرعوها ولا عشر ~~عليهم وإن أسلموا لم يسقط الإسلام خراجها ويجب عليهم فيها العشر فيجتمع ~~العشر والخراج بسببين مختلفين العشر على المغل والخراج على رقبة الأرض هذا ~~قول الجمهور . PageV01P248 @ # وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجتمع العشر والخراج في أرض بل إن أخذ ممن هي ~~في يده الخراج لم يؤخذ منه العشر وإن أخذ منه العشر لم يؤخذ منه الخراج . # وروي في ذلك حديث باطل لا أصل له وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا يجتمع العشر والخراج . # وشبهة هذا القول أن الخراج في الأصل إنما هو جزية الأرض فهو بمنزلة خراج ~~الرؤوس فهو على الكفار بمنزلة الجزية على رؤوسهم وهو عوض عن العشر الذي يجب ~~بالإسلام وبدل عنه فلو لم يوضع على الأرض لتعطلت إذ كانت مع كافر عن العشر ~~والخراج فكان في ذلك نقص على المسلمين فقام خراجها مقام العشر فإذا أسلموا ~~أخذوا بالعشر ولم يجمع عليهم بين العشر والخراج في حال الإسلام كما لم يجمع ~~عليهم بينهما في حال الكفر بل إذا سقطت الجزية بالإسلام وهي خراج الرؤوس ~~فكذلك الخراج الذي هو جزية الأرض . # ولهذا كره الصحابة رضي الله عنهم للمسلم الدخول في أرض الخراج لأنه يسقط ~~ما عليها من الخراج بدخوله فيها . # وأما الجمهور فنازعوه في ذلك وقالوا الخراج ms072 على رقبة الأرض زرعت أو لم ~~تزرع والعشر في مغلها سواء كانت ملكا أو عارية أو إجارة ولم يوضع الخراج ~~بدلا عن العشر بل وضع حقا للمسلمين في رقبة الأرض وإنما لم يجتمع على ~~الكافر العشر والخراج لأن العشر زكاة وليس من أهلها فلا تؤخذ منه كما لم ~~تؤخذ من مواشيه وأمواله . PageV01P249 @ # قالوا وإنما كره الصحابة رضي الله عنهم الدخول في أرض الخراج لأن المسلم ~~إذا دخل فيها التزم ما عليها من الخراج وهو صغار في الأصل فلا ينبغي أن ~~يلتزمه ويقر به ولما كان تابعا للأرض كان باقيا ببقائها تابعا لها ويزول ~~بزوالها وتعطيل نفعها كما تسقط الجزية بزوال الرقبة أو عجزها عن الأداء ولا ~~تنافي بين اجتماع الحقين في العين الواحدة بسببين مختلفين كما تجب عليه في ~~الصيد المملوك إذا أتلفه في الإحرام قيمته لمالكه والجزاء لحق الله وكما لو ~~قتل أمة بالزنى غرم قيمتها لسيدها ولزمه الحد لله سبحانه وكذلك لو قتل عبدا ~~خطألزمته قيمته لسيده والكفارة للمساكين ونظائر ذلك كثيرة وهذا النوع من ~~الأرض هو المعروف بوضع الخراج . # 39 - # | فصل # ويجوز بيع هذه الأرض وهبتها ورهنها وإجارتها ونص الإمام أحمد في رواية ~~ابنه صالح على جواز جعلها صداقا . # وهذا صريح في جواز بيعها وهبتها . # وقال بعض المتأخرين من أصحابه لا يجوز نقل الملك فيها لأنها وقف فلا يجوز ~~بيعها وهذا ليس بشيء فإنها تورث بالاتفاق والوقف لا يورث وتجعل صداقا بالنص ~~والوقف لا يجوز فيه ذلك . # ومنشأ الشبهة إنهم ظنوا أن وقفها بمنزلة سائر الأوقاف التي تجري مجرى ~~إعتاق العبد وتحريره لله وهذا غلط بل معنى وقفها تركها على حالها لم يقسمها ~~بين الغانمين لا أنه أنشأ تحبيسها وتسبيلها على المسلمين PageV01P250 @ هذا ~~لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمر ولا أحد من الأئمة بعده بل ~~وقفها هو ترك قسمتها وإبقاؤها على حالها وضرب الخراج عليها يؤخذ ممن تكون ~~في يده والوقف إنما امتنع بيعه لما في بيعه من إبطال وقفيته وأما هذه فإذا ms073 ~~بيعت أو انتقل الملك فيها فإنها تنتقل خراجية كما كانت عند الأول . # وحق المسلمين في الخراج وهو لا يسقط بنقل الملك فإنها تكون عند المشتري ~~كما كانت عند البائع كما تكون عند الوارث كما كانت عند مورثه ولهذا جاز بيع ~~المكاتب ولم يكن بيعه مسقطا لسبب حريته بالأداء فإنه لا ينتقل إلى المشتري ~~كما كان عند البائع . # 40 - # | فصل # النوع الرابع ما صولح عليه المشركون من أرضهم على أن يقرها في أيديهم ~~بخراج يضرب عليها وتكون الأرض لهم فهذا الخراج جزية تؤخذ منهم ما أقاموا ~~على شركهم وتسقط عنهم بإسلامهم ولهم بيع هذه الأرض والتصرف فيها كيف شاؤوا ~~فإن تبايعوها بينهم كانت على حكمها في الخراج وإن بيعت على مسلم سقط عنه ~~خراجها وإن بيعت من ذمي فهل يسقط عنه خراجها ذكر القاضي فيه احتمالين # أحدهما لا يسقط خراجها لبقاء كفره . # والثاني يسقط لخروجه بالذمة من عقد من صولح عليها . PageV01P251 @ # وقد قال أحمد في رواية ابن منصور وذكر له قول سفيان ما كان من أرض صولح ~~عليها ثم أسلم أهلها فقد وضع الخراج عنها وما كان من أرض أخذت عنوة ثم أسلم ~~صاحبها وضعت عنه الجزية وأقر على أرضه بالخراج فقال أحمد جيد . # قال فقد نص على أن الخراج يسقط عن أرض الصلح بالإسلام . # قال القاضي وهذا محمول على أن تلك الأرضين لهم ولم يسقطها عن أرض العنوة ~~لأنها وقف لجماعة المسلمين فهي أجرة عنها . # 41 - # | فصل # النوع الخامس أرض جلا عنها أهلها فخلصها المسلمون بغير قتال فهذه حكمها ~~حكم العنوة تترك وقفا ويضرب عليها خراج يكون أجرة لمن تقر في يده من مسلم ~~وكافر ولا تتغير بإسلام ولا ذمة . # قال أحمد في رواية ابنه صالح وأبي الحارث كل أرض جلا عنها أهلها بغير ~~قتال فهي فيء . # 42 - # | فصل # النوع السادس أرض صالحناهم على نزولهم عنها وتكون ملكا لنا وتقر في ~~أيديهم بالخراج فحكم هذه الأرض أيضا حكم أرض العنوة أنها تصير وقفا ~~للمسلمين وتقر في أيديهم بالخراج ولا يسقط ms074 هذا الخراج PageV01P252 @ ~~بالإسلام ولا يمنعون من المناقلة فيها ويكون ذلك مناقلة عن حق الاختصاص لا ~~بيعا لرقبة الأرض إذ ليست ملكا لهم وإنما يعاوضون على منفعة الاختصاص . # وليس في ذلك إبطال حق المسلمين من رقبة الأرض ولا نفعها فلا يمنعون منه ~~ويكونون أحق بهذه الأرض ما أقاموا على صلحهم ولا تنتقل من أيديهم سواء ~~أسلموا أو أقاموا على كفرهم كما لا تنتزع الأرض من مستأجرها . # وإن صاروا ذمة وضربت عليهم الجزية لم يسقط عنهم الخراج بل يجمع عليهم ~~الخراج والجزية . # 43 - # | فصل أصل وضع الخراج # وأما أصل وضع الخراج فقال أبو عبيد # حدثنا الأنصاري محمد بن عبدالله قال أبو عبيد ولا أعلم إسماعيل بن ~~إبراهيم إلا وقد حدثناه أيضا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز ~~لاحق بن حميد أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بعث عمار بن ياسر إلى أهل ~~الكوفة على صلاتهم وجيوشهم وعبدالله بن مسعود على قضائهم وبيت مالهم وعثمان ~~بن حنيف على مساحة الأرض ثم فرض لهم في كل يوم شاة بينهم شطرها وسواقطها ~~PageV01P253 @ لعمار والشطر الآخر بين هذين . # ثم قال ما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا سريعا خرابها # قال فمسح عثمان الأرض فجعل على جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب النخل ~~خمسة دراهم وعلى جريب القصب ستة دراهم وعلى جريب البر أربعة دراهم وعلى ~~جريب الشعير درهمين وعلى أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل ~~عشرين درهما درهما وجعل على رؤوسهم وعطل النساء والصبيان من ذلك أربعة ~~وعشرين كل سنة ثم كتب بذلك إلى عمر رضي الله عنه فأجازه ورضي به فقيل لعمر ~~تجار الحرب كم نأخذ منهم إذا قدموا علينا قال فكم يأخذون منكم إذا قدمتم ~~عليهم قالوا العشر قال فخذوا منهم العشر . # حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن محمد بن عبيدالله الثقفي قال وضع عمر ~~رضي الله عنه على أهل السواد على كل جريب عامر أو PageV01P254 @ غامر درهما ~~وقفيزا وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم ms075 وخمسة أقفزة وعلى جريب الشجر عشرة ~~دراهم وعشرة أقفزة وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعشرة أقفزة وعلى رؤوس ~~الرجال ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر . # حدثنا إسماعيل بن مجالد عن أبيه مجالد بن سعيد عن الشعبي أن عمر رضي الله ~~عنه بعث عثمان بن حنيف فمسح السواد فوجده ستة وثلاثين ألف ألف جريب فوضع ~~على كل جريب درهما وقفيزا . PageV01P255 @ # قال أبو عبيد فأرى حديث الشعبي هذا غير تلك الأحاديث ألا ترى أن عمر رضي ~~الله عنه إنما كان أوجب الخراج على الأرض خاصة بأجرة مسماة في حديث مجالد ~~وإنما يذهب الخراج مذهب الكراء وكأنه أكرى كل جريب بدرهم وقفيز في السنة ~~وألغى من ذلك النخل والشجر فلم يجعل لها أجرة . # قال وهذا حجة لمن قال السواد فيء للمسلمين وإنما أهلها عمال لهم فيها ~~بكراء معلوم يؤدونه ويكون باقي ما تخرج الأرض لهم وهذا لا يجوز إلا في ~~الأرض البيضاء ولا يكون في النخل والشجر لأن قبالتهما لا تطيب بشيء مسمى ~~فيكون بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وقبل أن يخلق وهذا الذي كرهه الفقهاء من ~~القبالة . PageV01P256 @ # حدثنا شريك عن الأعمش عن عبدالرحمن بن زياد الإفريقي قال قلت لابن عمر ~~إنا نتقبل الأرض فنصيب من ثمارها قال أبو عبيد يعني الفضل قال ذلك الربا ~~العجلان . # حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال جاء رجل ~~إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال أتقبل منك الأبلة بمئة ألف فضربه ابن ~~عباس مئة وصلبه حيا . PageV01P257 @ # حدثنا عبدالرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي هلال عن ابن عباس رضي الله ~~عنهما قال القبالات حرام . # حدثنا عبدالرحمن عن شعبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول القبالات ~~ربا . # قال أبو عبيد معنى هذه القبالة المكروهة المنهي عنها أن يتقبل الرجل ~~النخل والشجر والزرع النابت قبل أن يستحصد ويدرك وهو مفسر في حديث يروى عن ~~سعيد بن جبير . PageV01P258 @ # حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني قال سألت سعيد بن ms076 جبير عن الرجل يأتي ~~القرية فيتقبلها وفيها النخل والشجر والزرع والعلوج فقال لا يتقبلها فإنه ~~لا خير فيها . # قال أبو عبيد وإنما أصل كراهة هذا أنه بيع ثمر لم يبد صلاحه ولم يخلق ~~بشيء معلوم . # فأما المعاملة على الثلث والربع وكراءالأرض البيضاء فليسا من القبالات ~~ولا يدخلان فيها وقد رخص في هذين ولا نعلم المسلمين اختلفوا في كراهة ~~القبالات انتهى . # وهذا الذي ذهب إليه أبو عبيد هو المعروف عند الأئمة الأربعة وجعلوا كراء ~~الشجر بمنزلة بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا ~~ليست إجارة الشجر من بيع الثمر في شيء وإنما هي بمنزلة إجارة الأرض لمن ~~يقوم عليها ويزرعها ليستغلها . # وهذا مذهب الليث بن سعد وأحد الوجهين في مذهب أحمد اختاره شيخنا وأبو ~~الوفاء ابن عقيل وهو الذي نختاره . PageV01P259 @ # وقد فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما حكاه عنه الإمام ~~أحمد في مسائل ابنه صالح أنه قبل حديقة أسيد بن حضير ثلاث سنين وقضى به ~~دينا كان عليه ولم ينكره على عمر أحد من الصحابة مع شهرة هذه القصة وهذا إن ~~لم يكن إجماعا إقراريا فهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا نعلم له ~~مخالفا . # ومن العجب أخذ أبي عبيد بحديث مجالد وهو ضعيف عن الشعبي عن عمر وهو منقطع ~~وإنما فيه السكوت عن جريب الشجر لم يذكره بنفي ولا إثبات وتركه حديث أبي ~~معاوية عن الشيباني عن محمد بن عبيدالله الثقفي وهؤلاء كلهم أئمة حفاظ وقد ~~حفظ الثقفي ما لم يحفظ الشعبي وأنه جعل على جريب الكرم عشرة دراهم قال ولم ~~يذكر النخل وهذا يدل على أنه حفظ القصة وميز بين ما ذكره وما لم يذكره فهذا ~~عمر وعثمان بن حنيف قد وضعا على الشجر أجرة لازمة مؤبدة ولا مخالف لهم من ~~الصحابة . # وقد صرح أبو عبيد والفقهاء من بعده بأن الخراج أجرة . # قال ومعنى الخراج في كلام العرب إنما هو الكراء والغلة ألا تراهم يسمون ~~غلة الأرض والدار والمملوك ms077 خراجا . PageV01P260 @ # ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى أن الخراج بالضمان . ~~PageV01P261 @ # وكذلك حديثه الآخر أنه احتجم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين وكلم أهله ~~فوضعوا عنه من خراجه . # فسمى الغلة خراجا فأرض العنوة يؤدي أهلها إلى الإمام الخراج كما يؤدي ~~مستأجر الأرض والدار كراءها إلى ربها الذي يملكها ويكون للمستأجر ما زرع ~~وغرس فيها . # ولما علم أبو عبيد أن وضع الخراج على جريب الشجر إجارة له قال أرى حديث ~~مجالد عن الشعبي هو المحفوظ وقام أبو عبيد وقعد في فعل عمر رضي الله عنه ~~هذا وقال لا أعرف وجهه وهي القبالة المكروهة وقد بينا أن حديث الشيباني أصح ~~وأصرح ويؤيده تقبيل حديقة أسيد بن حضير ومعه القياس ومصلحة الناس فإنه لا ~~فرق في القياس بين إجارة الأرض لمن يقوم عليها حتى تنبت وبين إجارة الشجر ~~لمن يقوم عليها حتى تطلع كلاهما في القياس سواء . PageV01P262 @ # فإن قيل مستأجر الأرض هو الذي يبذرها قيل قد يستأجرها لما ينبت فيها من ~~الكلأ وكونه يبذرها مثل قيامه على الشجر بالسقي والزبار والإصلاح وقد حكم ~~الله سبحانه بصحة إجارة الظئر للبنها وهو بمنزلة إجارة الشجر لثمرها وطرد ~~هذا ما جوزه مالك وغيره من إجارة الشاة والبقرة للبنها مدة معلومة وهذا أحد ~~الوجهين في مذهب أحمد اختاره شيخنا . # والفرق بين إجارة الشجر لمن يخدمها ويقوم عليها حتى تثمر وبين بيع الثمرة ~~قبل بدو صلاحها من ثلاثة أوجه # أحدها أن العقد هنا وقع على بيع عين وفي الإجارة وقع على منفعة وإن كان ~~المقصود منها العين فهذا لا يضر كما أن المقصود من منفعة الأرض المستأجرة ~~للزراعة العين . # الثاني أن المستأجر يتسلم الشجر فيخدمها ويقوم عليها كما يتسلم الأرض وفي ~~البيع البائع هو الذي يقوم على الشجر ويخدمها وليس للمشتري الانتفاع بظلها ~~ولا رؤيتها ولا نشر الثياب عليها فأين أحد الرأيين من الآخر # الثالث أن أجارة الشجر عقد على عين موجودة معلومة لينتفع بها في سائر ~~وجوه الانتفاع وتدخل الثمرة تبعا وإن كان هو المقصود ms078 كما قلتم في نفع البئر ~~ولبن الظئر أنه يدخل تبعا وإن كان هو المقصود . # وأما البيع فعقد على عين لم تخلق بعد فهذا لون وهذا لون . PageV01P263 @ # وسر المسألة أن الشجر كالأرض وخدمته والقيام عليه كشق الأرض وخدمتها ~~والقيام عليها ومغل الزرع كمغل الثمر فإن كان في الدنيا قياس صحيح فهذا منه ~~. # وأما ما حكاه أبو عبيد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم من منع ~~القبالة فليس مما نحن فيه بل هو من القبالة الفاسدة وهي أن يستأجر الرجل ~~الضيعة بكل ما فيها من زرع وشجر وعلوج وما فيها من إجارة بيوت أو حوانيت ~~وغير ذلك فيتقبل الجميع ويدفع إلى ربها مالا معلوما فهذه إجارة فاسدة تتضمن ~~أنواعا من المحذور كما يفعله كثير من الناس ويسمونها الكراء ولهذا قال ابن ~~عمر رضي الله عنهما ذلك الربا . # ومعلوم أن إجارة الشجر بالدراهم والدنانير لا يدخلها ربا والذي منعها لم ~~يمنعها لأجل الربا وهذا بين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال له ~~الرجل أتقبل منك الأبلة فلم يطلب منه إجارة الشجر بل يتقبل البلد كله بما ~~فيه ويدفع إليه مالا معلوما فهذا لا يجيزه أحد وقد صرح بهذا في حديث ابن ~~عباس سعيد بن جبير فقال الرجل يأتي القرية فيتقبلها وفيها النخل والزرع ~~والشجر والعلوج فهذه هي القبالات المحرمة لا التي فعلها أمير المؤمنين ~~وأقره عليها جميع الصحابة ولا تتم مصلحة الناس إلا بها كما لا تتم مصلحتهم ~~إلا بإجارة الأرض فإن الرجل يكون له البستان وفيه الأشجار الكثيرة ولا ~~يمكنه أن يفرد كل نوع ببيع إذا بدا صلاحه . PageV01P264 @ # والمساقاة من الفقهاء من يمنعها كأبي حنيفة ومنهم من يخصها بالنخل والكرم ~~ومن جوزها في جميع الشجر فقد تتعذر عليه المساقاة في بستانه والرجل الذي له ~~غرض في الثمار قد لا يحسن المساقاة فتتعطل مصلحة صاحب البستان ومصلحة ~~المستأجر وفي هذا فساد لا تأتي به الشريعة . # ومصلحة الإجارة أعظم مما يقدر فيها من الفساد بكثير والشريعة جاءت بتقديم ~~المصلحة ms079 الراجحة على المفسدة المرجوحة . # ولما كانت مصالح الناس لا تتم إلا بذلك وضع المانعون حيلا للجواز بأن ~~يؤجروه بياض الأرض بأضعاف أضعاف ما تساوي ثم يساقونه على ثمر الشجر بأدنى ~~أدنى ما يكون فلا الإجارة مقصودة لهما ولا المساقاة فقد دخلا على عقد لم ~~يقصده واحد منهما فالذي قصده هذا وهذا حرام والذي عقدا عليه لم يقصداه ولم ~~تكن هذه المسألة من مقصود الكتاب وإنما وقعت في طريق الخراج الذي هو أخو ~~الجزية وشقيقها . # وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخراج في الحديث الصحيح ~~PageV01P265 @ المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال منعت ~~العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام دينارها ومديها ومنعت مصر دينارها ~~وإردبها وعدتم كما بدأتم ثلاث مرات . # والمعنى سيمنع ذلك في آخر الزمان . # 44 - # | فصل قدر الخراج المضروب على الأرض # فأما قدر الخراج المضروب فمعتبر بما تحمله الأرض نص عليه أحمد في رواية ~~محمد بن داود وقد سئل عن حديث عمر رضي الله عنه PageV01P266 @ وضع على جريب ~~الكرم كذا وعلى جريب الزرع كذا أهو شيء موظف على الناس لا يزاد عليهم أو إن ~~رأي الإمام غير هذا زاد ونقص قال بل هو على رأي الإمام إن شاء زاد عليهم ~~وإن شاء نقص . # وقال هو بين في حديث عمر رضي الله عنه إن زدت عليهم كذا لا يجهدهم إنما ~~نظر عمر رضي الله عنه إلى ما تطيق الأرض . # فقد نص على أن ذلك موقوف على اجتهاد الإمام وليس بموقوف على تقدير عمر ~~رضي الله عنه . # ونقل العباس بن محمد الخلال عن أحمد أنه قال والإمام يقره في أيديهم ~~مقاسمة على النصف وأقل إذا رضي بذلك الأكرة يحملهم بقدر ما يطيقون . # ونص في موضع آخر أنه ليس للإمام أن يقهره على ما أقره عليه عمر رضي الله ~~عنه . # وقال في رواية يعقوب بن بختان لا يجوز للإمام أن ينقص وله أن PageV01P267 ~~@ يزيد . # وقال في رواية ابن منصور ووضع عليها عمر رضي الله عنه يعني السواد الخراج ms080 ~~على كل جريب درهما وقفيزا من الحنطة والشعير وما سوى ذلك من القصب والزيتون ~~والنخل أشياء موظفة يؤدونها . # وقال خراج السواد على حديث الحكم عن عمرو بن ميمون قفيز ودرهم . # قال الخلال في جامعه أبو عبدالله يقول إن للإمام النظر في ذلك فيزيد ~~عليهم وينقص على قدر ما يطيقون وقد ذكر ذلك عنه غير واحد وما قاله عباس ~~الخلال عن أبي عبدالله فهو قول أول له انتهى . # وقد اختلفت الرواية عن عمر رضي الله عنه في قدر الخراج ففي حديث عمرو بن ~~ميمون قال شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأتاه ابن حنيف فجعل يكلمه ~~فسمعناه يقول له تالله لئن وضعت على كل جريب من الأرض درهما وقفيزا لا ~~يجهدها . # وفي حديث محمد بن عبيدالله الثقفي قال وضع عمر على أهل السواد على كل ~~جريب عامر أو غامر درهما وقفيزا وعلى جريب الرطبة PageV01P268 @ خمسة دراهم ~~. # وذكر الشعبي عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف إلى السواد فوضع على جريب ~~الشعير درهمين وعلى جريب الرطبة أربعة دراهم وعلى جريب القصب ستة دراهم ~~وعلى جريب النخل ثمانية وعلى جريب الكرم عشرة وعلى جريب الزيتون اثني عشر . # هذا ما حكاه أبو عبيد . # قال أحمد أعلى وأصح حديث في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون . # وهذا الاختلاف عن عمر رضي الله عنه يدل على أن الخراج ليس بمقدر شرعا ~~بحيث لا تجوز فيه الزيادة ولا النقصان بل هو باعتبار الطاقة ويجب أن يكون ~~وضع الخراج مراعى في كل أرض بحسب ما تحتمله وذلك يختلف من جهة جودة الأرض ~~ورداءتها ومن جهة الزرع والشجر فإن منه ما تكثر قيمته ومنه ما تقل ومن جهة ~~خفة مؤونة السقي وكثرتها فإن منها ما يشرب بالدوالي والنواضح ومنها ما يشرب ~~بالأمطار والأنهار فلا بد لواضع الخراج من اعتبار هذه الأوصاف ليعلم قدر ما ~~PageV01P269 @ تحتمله الأرض فيقصد العدل في وضعه فلا يجحف بأربابها ولا ~~بمستحقي الخراج ويجب عليه أن يدع لأرباب الأرض بقية يجبرون بها النوائب ~~والجوائح كما ms081 أمر النبي صلى الله عليه وسلم في خرص الثمار في الزكاة أن ~~يترك لأهل النخل الثلث أو الربع . PageV01P270 @ # وقال إن في المال السابلة والعرية والواطئة . # 45 - # | فصل الخراج يوضع على الأرض وعلى الزرع # ووضع الخراج ضربان # أحدهما أن يوضع على الأرض . # والثاني أن يوضع على الزرع . # فإن وضع على الأرض اعتبر حوله بالسنة الهلالية دون الشمسية وهي التي ~~تعتبر بها الآجال شرعا كالزكاة والدية والجزية وغيرها # وإن وضع على الزرع فإن جعله مقاسمة كان معتبرا بكمال الزرع وتصفيته وكان ~~ذلك عامه وأجله . # وإن وضعه على مكيلته وأخذ على كل مقدار معين درهما أو نحوه اعتبر أيضا ~~بكمال الزرع ووضعه على رقبة الأرض أحوط لأنه قد يفرط PageV01P271 @ في ~~زرعها فيتعطل خراجها وإذا وضع تأبد ما بقيت الأرض على حالها من شربها ~~وقبولها للزرع فإن تعطلت وبارت أو انقطع شربها فهو نوعان # أحدهما أن يكون ذلك من جهة أهلها وهم قادرون على إصلاحها فهذا لا يسقط ~~الخراج لأنه بمنزلة الإجارة فإذا عطل المستأجر الانتفاع لم تسقط عنه الأجرة ~~. # الثاني أن يكون بسبب لا صنع لهم فيه كانقطاع المياه وإجلاء العدو لهم عن ~~أرضهم وجور لحقهم من العمال لم تمكنهم الإقامة عليه وتخرب الأرض بالأمطار ~~والسيول ونحو ذلك فهذا يسقط الخراج عنهم حتى تعود الأرض كما كانت ويتمكنوا ~~من الانتفاع بها . # وعلى الإمام أن يعمر الأرض من بيت المال من سهم المصالح ولا يجوز إلزامهم ~~بعمارتها من أموالهم فإن سألهم أن يعمروها من أموالهم ويعتد لهم بما أنفقوا ~~عليها من خراجها فرضوا بذلك جاز ولم يجبروا عليه إلا أن يكون سهم المصالح ~~عاجزا عن ذلك ولا يضر بهم عمارتهم بالخراج وفي ذلك مصلحة لهم ولأصحاب الفيء ~~فهذا يسوغ له إلزامهم به . # فإن أمكن الانتفاع بتلك الأرض بعد أن بارت لصيد أو مرعى جاز أن يستأنف ~~عليها خراجا بحسب ما تحتمله ولا يجوز أن يحمل عليها خراج الأرض العامرة . # فإن قيل فهل للإمام أن يضع على الأرض الموات التي لا تزرع PageV01P272 @ ~~خراجا يكون على ms082 مصايدها ومراعيها # قيل لا يجوز ذلك لأنها مباحة ومن أحياها ملكها فكيف يجوز أن يوضع عليها ~~الخراج # وسئل أحمد عن الصيد في أجمة قطربل وقيل له إنهم يمنعوننا أن نصيد فيها ~~حتى نعطيهم شيئا فقال للسائل احرص على ألا تعطيهم شيئا فإن شارطتهم لا ~~تخنهم . # 46 - # | فصل في زيادة منفعة الأرض زيادة عارضة # فإن زادت منفعة الأرض زيادة عارضة لا يوثق بدوامها لم يجز أن PageV01P273 ~~@ يزيد في خراجها بذلك وإن وثق بدوام ذلك راعى المصلحة لأرباب الأرض وأرباب ~~الفيء واعتمد في الزيادة ما يكون عدلا بين الفريقين . # 47 - # | فصل الأرض التي يمكن زرعها خراجها واجب # وخراج الأرض إن أمكن زرعها واجب وإن لم تزرع نص عليه في رواية الأثرم ~~ومحمد بن أبي حرب وقد سئل عن رجل في يده أرض من الخراج لم يزرعها يكون عليه ~~خراجها قال نعم العامر والغامر وإذا كان خراج ما أخل بزرعه يختلف باختلاف ~~الزرع أخذ منه فيما آجل بزرعه خراج أقل ما يزرع فيها لأنه لو اقتصر على ~~زرعه لم يعارض فيه . # ولو كانت أرض الخراج لا يمكن زرعها في كل عام بل تراح في عام أو تزرع ~~عاما دون عام روعي حالها في ابتداء وضع الخراج عليها واعتبر العدل لأهل ~~الأرض وأهل الفيء في خصلة من ثلاث # الأولى إما أن يجعل خراجها على الشطر من خراج ما يزرع في كل عام . ~~PageV01P274 @ # الثانية وإما أن يمسح كل جريبين منها بجريب ليكون أحدهما للمزروع والآخر ~~للمتروك . # الثالثة وإما أن يضعه بكماله على مساحة المتروك والمزروع ويستوفي على ~~أربابه الشطر من مساحة أرضهم . # وإذا كان خراج الزرع والثمار مختلفا باختلاف الأنواع فزرع أو غرس مالم ~~ينص عليه اعتبر خراجه بأقرب المنصوصات شبها به . # 48 - # | فصل في نقل أرض الخراج إلى العشر # ولا يجوز أن ينقل أرض الخراج إلى العشر ويعطل خراجها ولا أرض العشر إلى ~~الخراج ويعطل عشرها بل إذا كانت خراجية وزرعت ما يجب فيه العشر اجتمعا فيها ~~كما تقدم وإذا سقي بماء الخراج أرض ms083 عشر كان المأخوذ منها عشرا وإذا سقي ~~بماء العشر أرض خراج كان المأخوذ منها خراجا اعتبارا بالأرض دون الماء . # وقال أبو حنيفة يعتبر حكم الماء فيؤخذ بماء الخراج الخراج وبماء العشر ~~العشر وكأنه نظر إلى أن الماء مادة الزرع والأرض وعاء له فهو مستودع فيها ~~كما لو وطئ رجل أمة غيره بريبة فأولدها فالولد للواطئ دون مالك الأمة ~~واعتبار الأرض أولى لأن الخراج مأخوذ عن الأرض لا عن الماء والزرع إنما ~~يكون في الأرض نحو من أخذ التراب والهواء المختص PageV01P275 @ بها والبذر ~~فهذه ثلاثة أجزاء يختص الأرض والماء جزء من أربعة . # وأما مسألة الوطء فهي حجة عليه فإنه لو وطئها عالما بأنها أمة الغير كان ~~الولد لمالك الأم وإنما ألحق في هذه الصورة بالواطئ للسرية فإن الولد يتبع ~~اعتقاد الواطئ شرطا ولو نزا فحل على رمكة فأولدها كان الولد لصاحب الرمكة ~~دون صاحب الفحل بالاتفاق وأيضا فالماء ليس عليه خراج ولا عشر فلا يعتبر . # قال القاضي وعلى هذا الخلاف منع أبو حنيفة صاحب الخراج أن يسقي بماء ~~العشر ومنع صاحب العشر أن يسقي بماء الخراج ولم يمنع أحمد واحدا منهما أن ~~يسقي بأي الماءين شاء . # وقد قال أحمد في رواية صالح الخراج مثل الجزية على الرقبة . # وقال في رواية ابن منصور إنما هو جزية رقبة الأرض . # فدل على أنه على رقبة فالاعتبار بها دون الماء الذي لم يوضع عليه خراج . # 49 - # | فصل البناء في أرض الخراج هل يسقط الخراج عنها # وإذا بنى في أرض الخراج دورا وحوانيت كان خراجها مستحقا عليه هذا ظاهر ~~كلام أحمد لأن الخراج لا يتوقف على الزرع والغرس PageV01P276 @ فإنه قال في ~~رواية يعقوب بن بختان وقد سأله ترى أن يخرج الرجل عما في يده من دار أو ~~ضيعة على ما وظف عمر رضي الله عنه على كل جريب فيتصدق به فقال ما أجود هذا ~~فقال له يعقوب بلغني عنك أنك تعطي عن دارك الخراج فتتصدق به قال نعم . # قلت إنما كان أحمد يفعل ذلك لأن بغداد ms084 من أرض السواد التي وضع عليها عمر ~~الخراج فلما بنيت مساكن راعى أحمد حالها الأولى التي كانت عليها من عهد عمر ~~رضي الله عنه إلى أن صارت دورا . # قال القاضي وقد قيل إن مالا يستغنى عن بنائه في مقامه في أرض الخراج ~~لزارعها وفلاحها عفو لا خراج عليه لأنه لا يستقل فيها إلا بمسكن يسكنه وما ~~بناه للكراء والتوسعة التي لا يحتاج إليها فعليه خراجه . # قلت وهذا هو الذي استمر عليه عمل الناس قديما وحديثا وهو غير ما كان ~~يفعله أحمد على أن أحمد كان يفعل ذلك احتياطا ولم يأمر به أهل بغداد عامة ~~بل عد من جملة ورعه أنه كان يخرج الخراج عن داره فيتصدق به وغيره لم يكن ~~يفعل ذلك ولا كان أحمد يلزم به الناس وقد صرح أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم ~~أنه لا خراج على المساكن . PageV01P277 @ # 50 - # | فصل خراج الأرض التي تم تأجيرها على المؤجر # وإذا أجر أرض الخراج أو أعارها فخراجها على المؤجر والمعير . # وقد قال أحمد في رواية أبي الصقر في أرض السواد يتقبلها الرجل يؤدي وظيفة ~~عمر ويؤدي العشر بعد وظيفة عمر . # وظاهر هذا أن الخراج على المستأجر فإنه هو الذي يؤدي العشر . # وكذلك قال في رواية محمد بن أبي حرب . # وقد صرح به أبو حفص فقال باب الدليل على أن من استأجر أرضا فزرعها كان ~~الخراج والعشر جميعا عليه دون صاحب الأرض ثم ساق في هذا الباب رواية أبي ~~الصقر المتقدمة . # وقد يحتج لهذا القول بأن الخراج من تمام تربة الأرض فهو بمنزلة السقي ~~والحرث وتهيئتها للزراعة بما يصلح لها . # والصواب القول الأول فإن منفعة الأرض إنما هي للمؤجر وما يأخذه ~~PageV01P278 @ من الأجرة عوض عن تلك المنفعة فلا يكون النفع له والخراج على ~~غيره فانتفاعه بالأرض تارة يكون بنفسه وتارة يكون بنيابته والمستأجر نائب ~~عنه وكذلك المستعير إنما دخل على أن ينتفع بالأرض مجانا والمذهب عند القاضي ~~رواية واحدة وعند أبي حفص على روايتين . # وقد حكى أبو عبدالله بن حمدان في رعايته بعد ms085 أقوال فقال وخراج العنوة على ~~ربها مسلما كان أو كافرا وعنه بل مستأجرها ومستعيرها وقيل بل على المستأجر ~~دون المستعير وقيل عكسه . # قال القاضي وعندي أن كلام أحمد لا يقتضي ما قال أبو حفص لأنه إنما نص على ~~رجل تقبل أرضا من السلطان فدفعها إليه بالخراج وجعل ذلك أجرتها لأنها لم ~~تكن في يد السلطان بأجرة بل كانت لجماعة المسلمين والمسألة التي ذكرناها ~~إذا كانت في يد رجل من المسلمين بالخراج المضروب فأجرها فإن الثاني لا يجب ~~عليه الخراج بل يجب على الأول لأنها في يده بأجرة هي الخراج وهي في يد ~~الثاني بأجرة عن الخراج . # 51 - # | فصل في اختلاف عامل الصدقة ورب الأرض # وإذا اختلف العامل ورب الأرض في حكمها فادعى العامل أنها PageV01P279 @ ~~أرض خراج وادعى ربها أنها أرض عشر وقولهما ممكن فالقول قول المالك دون ~~العامل فإن اتهم استحلف . # ويجوز أن يعتمد في مثل هذا على الشواهد الديوانية السلطانية إذا علم ~~صحتها ووثق بكتابتها ولم يتطرق إليها تهمة . # 52 - # | فصل ادعاء رب الأرض دفع الخراج # وإذا ادعى رب الأرض دفع الخراج لم يقبل قوله ولو ادعى دفع الزكاة ويعرفها ~~بنفسه قبل قوله . # والفرق بينهما أن الزكاة عبادة فهي كالصوم والصلاة والاغتسال من الجنابة ~~وقول المسلم في ذلك مقبول من غير يمين . # وأما الخراج فهو حق عليه بمنزلة الديون فلا يقبل قوله إلا ببينة فهو ~~كالجزية . # 53 - # | فصل فيمن أعسر بالخراج # ومن أعسر بالخراج أنظر به إلى يساره ولم يسقط بالإعسار وإن أعسر بالجزية ~~سقطت عنه ولم تستقر في ذمته . # والفرق بينهما أن الجزية لا تجب مع الإعسار فهي كالزكاة والنفقة الواجبة ~~. PageV01P280 @ # وأما الخراج فهو أجرة الأرض فيجب مع اليسار والإعسار كأجرة الدور ~~والحوانيت ولهذا لما ضربه عمر رضي الله عنه على الأرض لم يراع فيه فقيرا من ~~غني . # 54 - # | فصل فيمن ماطل بالخراج # وإذا مطل بالخراج مع يساره حبس حتى يؤديه فإن أصر على المطل رغم الحبس ~~ضرب . # قال أصحابنا وهكذا كل من عليه حق إذا امتنع من ms086 أدائه ضرب حتى يؤديه فإن ~~وجد له مال غير الأرض الخراجية بيع في أداء ما عليه مالا يضر به فلا تباع ~~ثيابه ولا بقره ولا مسكنه ولا آلات الحرث فإن لم يوجد له غير الأرض ~~الخراجية وكان في بيع بعضها ما يؤدي عنه خراجه ولا يضر به بيع منها بقدر ~~ذلك أو أجره وقبض أجرته عوضا عن الخراج وإن أضر به بيعها لم يبع وأنظر إلى ~~الميسرة . # 55 - # | فصل فيمن عجز عن عمارة أرض الخراج # وإذا عجز رب الأرض عن عمارتها قيل له إما أن تؤجرها وإما أن ترفع يدك ~~عنها لتدفع إلى من يقوم بعمارتها ولم تترك على خرابها وإن دفع خراجها لئلا ~~تصير بالخراب مواتا أومأ إليه أحمد فقال في رواية حنبل من أسلم على شيء فهو ~~له ويؤخذ منه خراج الأرض فإن ترك PageV01P281 @ أرضه فلم يعمرها فذلك إلى ~~الإمام يدفعها إلى من يعمرها لا تخرب تصير فيئا للمسلمين . # فقد منع من ترك عمارة أرض الخراج على وجه الخراب فإنها تصير بالخراب في ~~حكم الموات فيتضرر أهل الفيء وغيرهم بتعطيلها وإن أدي عنها الخراج . # وهذا بخلاف ما لو أحيا أرضا ميتة ثم تركها لم يطالب بعمارتها نص عليه ~~أحمد فقال في رواية حرب في رجل أحيا أرض الموات فيحفر فيها بئرا أو يسوق ~~إليها ماء أو يحيط عليها حائطا ثم يتركها قال هي له قيل له فهل في ذلك وقت ~~إذا تركها قال لا . # وكذلك قال في رواية أبي الصقر إذا أحيا أرضا ميتة وزرعها ثم تركها حتى ~~عادت خرابا فهي له وليس لأحد أن يأخذها منه . # والفرق بين المسألتين أنه بإحيائها قد ملكها فهو مخير بن الانتفاع بملكه ~~وبين تركه وغايتها أن تعود مواتا كما كانت وأما أرض الخراج فهي ملك لأصحاب ~~الفيء فليس له تعريضها للخراب وتعطيلها عليهم . # 56 - # | فصل في الأرض التي لا ينالها الماء # واختلفت الرواية عن أحمد فيما لا يناله الماء من الأرض هل يوضع عليه خراج ~~أم لا وعنه في ذلك روايتان ms087 . PageV01P282 @ # ووجه الوضع أن ما لا يناله الماء فينتفع به في مصالح الناس يكون بمنزلة ~~ما يناله الماء . # ووجه المنع أنه لا ينتفع به ولا يمكن زرعه فهو كالفقير العاجز عن الجزية ~~. واختلفت الرواية عنه في الموات الذي لا يمكن زرعه هل يوضع عليه الخراج ~~على روايتين نص في إحداهما على أنه إن أمكن أن يحييه من هو في يده أو غيره ~~أخذ منه وإلا فلا . # 57 - # | فصل من أحق بالأرض الخراجية # ومن كانت بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج كالمستأجرة ويرثها وارثه ~~على الوجه الذي كانت عليه بيد الموروث وليس للإمام نزعها من يده ودفعها إلى ~~غيره فإن نزل هو عنها أو اشتراها غيره صار الثاني أحق بها . # 58 - # | فصل فيمن ظلم في أرضه الخراجية # ومن ظلم في خراجه فهل له أن يحتسب بالقدر الذي ظلم فيه من العشر فيه ~~روايتان عن أحمد # إحداهما ليس له ذلك كما لو سرق متاعه لم يحتسب به من الزكاة وهذا أمر ~~العشر والخراج يجبان بسببين مختلفين لمستحقين مختلفين PageV01P283 @ فهذا ~~للمساكين وهذا لأهل الفيء . # والثانية له أن يحتسب به لأنهما يجبان في الأرض بسبب المغل فإذا تعدى ~~عليه العامل وجب فيه التقدير في أحدهما من ربح الآخر . # 59 - # | فصل للإمام إسقاط الخراج وتركه عن بعض أهل الذمة # وللإمام ترك الخراج وإسقاطه عن بعض من هو عليه وتخفيفه عنه بحسب النظر ~~والمصلحة للمسلمين وليس له ذلك في الجزية والفرق بينهما أن الجزية المقصود ~~بها إذلال الكافر وصغاره وهي عوض عن حقن دمه ولم يمكنه الله من الإقامة بين ~~أظهر المسلمين إلا بالجزية إعزازا للإسلام وإذلالا للكفر . # وأما الخراج فهو أجرة الأرض وحق من حقوقها وإنما وضع بالاجتهاد فإسقاطه ~~كله بمنزلة إسقاط الإمام أجرة الدار والحانوت عن المكتري . # 60 - # | فصل في أحكام أرض مكة # ولا خراج على مزارع مكة وإن فتحت عنوة . # وقيل يضرب عليها الخراج كسائر أرض العنوة وهذا القول من أقبح الغلط في ~~الإسلام وهو مردود على قائله ومكة أجل وأعظم من أن ms088 يضرب على أرضها الجزية ~~وهي حرم الله وأمنه ودار نسك الإسلام وقد PageV01P284 @ أعاذها الله مما هو ~~دون الخراج بكثير وهذا القول استدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وعلى أبي بكر وعمر وعثمان والأئمة بعدهم إلى زمن هذا القائل وكيف يسوغ ضرب ~~الخراج الذي هو أخو الجزية وشقيقها ورضيع لبنها على خير بقاع الله وأحبها ~~إلى الله ودار النسك ومتعبد الأنبياء وقرية رسول الله التي أخرجته وحرم رب ~~العالمين وأمنه ومحل بيته وقبلة أهل الأرض # قال أبو عبيد صحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه افتتح مكة ~~وأنه من على أهلها فردها عليهم فلم يقسمها ولم يجعلها فيئا فرأى بعض الناس ~~أن هذا الفعل جائز للأئمة بعده . # ولا نرى مكة يشبهها شيء من البلاد من جهتين # إحداهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد خصه الله من الأنفال ~~والغنائم بما لم يجعله لغيره وذلك لقوله تعالى @QB@ يسألونك عن الأنفال قل ~~الأنفال لله والرسول @QE@ فنرى هذا كان خاصا له . # والجهة الأخرى أنه قد سن لمكة سننا لم يسنها لشيء من سائر البلاد . # حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن PageV01P285 ~~@ يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا ~~تبني لك بيتا أو بناء يظلك من الشمس تعني بمنى فقال إنما هي مناخ لمن سبق . # وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إن مكة حرام حرمها الله لا يحل بيع رباعها ولا أجور بيوتها . ~~PageV01P286 @ # وحدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن مكة حرام أراه رفعه قال مكة مناخ لا يباع رباعها ولا تؤخذ ~~إجارتها ولا تحل ضالتها إلا لمنشد . PageV01P287 @ # وحدثت عن محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبدالرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن ~~عبيد ابن عمير بنحوه وروايته لا تحل غنائمها . PageV01P288 @ # حدثنا وكيع عن عبيدالله بن ms089 أبي زياد عن ابن أبي نجيح عن عبدالله بن عمرو ~~قال من أكل أجور بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه نار جهنم . # حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عبدالله بن مسلم بن هرمز عن عطاء أنه كره ~~الكراء بمكة . # حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج قال قرأت كتاب عمر بن PageV01P289 @ ~~عبدالعزيز إلى الناس ينهى عن كراء بيوت مكة . # حدثنا إسحاق الأزرق عن عبدالملك بن أبي سليمان قال كتب عمر بن عبدالعزيز ~~إلى أمير مكة ألا يدع أهل مكة يأخذون على بيوت مكة أجرا فإنه لا يحل لهم . # حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه ~~نهى أن تغلق دور مكة دون الحاج وأنهم يضطربون فيما وجدوا منها فارغا . # حدثنا أبو إسماعيل يعني المؤدب عن عبدالله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن ~~جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحرم كله مسجد . # حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر الحرم كله ~~مسجد . PageV01P290 @ # قلت ويدل عليه قوله تعالى @QB@ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد ~~الحرام بعد عامهم هذا @QE@ وهذا لمكة كلها . # قال أبو عبيد فإذا كانت مكة هذه سننها أنها مناخ من سبق إليها وأنها لا ~~تباع رباعها ولا يطيب كراء بيوتها وأنها مسجد لجماعة المسلمين فكيف تكون ~~هذه غنيمة فتقسم بين قوم يحوزونها دون الناس أو تكون فيئا فتصير أرض خراج ~~وهي أرض من أرض العرب الأميين الذين كان الحكم عليهم الإسلام أو القتل فإذا ~~أسلموا كانت أرضهم أرض العشر ولا تكون خراجا أبدا ثم جاء الخبر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مفسرا حين قال لا تحل غنائمها . # قال فليس تشبه مكة شيئا من البلاد لما خصت به فلا حجة لمن زعم أن الحكم ~~على غيرها كالحكم عليها وليست تخلو بلاد العنوة سوى مكة من أن تكون غنيمة ~~كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر أو تكون فيئا كما فعل عمر رضي ms090 ~~الله عنه بأرض السواد وغيره من أرض الشام ومصر انتهى . # فغلط في مكة طائفتان طائفة ألحقت غيرها بها فجوزت ألا تقسم ولا يضرب ~~عليها خراج ولا تكون فيئا وطائفة شبهت مكة بغيرها فجوزت قسمتها وضرب الخراج ~~عليها وهي أقبح الطائفتين وأسوؤهم مقالة وبالله التوفيق . PageV01P291 @ # 61 - # | فصل في كراهة الدخول في أرض الخراج وما نقل عن السلف في ذلك # قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل ويحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ~~عن سفيان العقيلي عن أبي عياض عن عمر رضي الله عنه قال لا تشتروا رقيق أهل ~~الذمة فإنهم أهل خراج وأرضهم فلا تتبايعوها ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ ~~أنجاه الله منه . PageV01P292 @ # وقد ذكر الأنصاري عن أبي عقيل بشير بن عقبة عن الحسن قال قال عمر رضي ~~الله عنه لا تشتروا رقيق أهل الذمة ولا أرضيهم قال فقلت للحسن ولم قال ~~لأنهم فيء للمسلمين . PageV01P293 @ # وقد ذكر الإمام أحمد هذا الأثر عن يزيد ثنا سعيد عن قتادة . # وقال حنبل سمعت أبا عبدالله قال وأراد عمر أن يوفر الجزية لأن المسلم إذا ~~اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه والذمي يؤدي عنه وعن مملوكه خراج جماجمهم ~~إذا كانوا عبيدا أخذ منهم جميعا الجزية . # وقال إسحاق بن منصور قلت لأبي عبدالله قول عمر لا تشتروا رقيق أهل الذمة ~~قال لأنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض فإذا صار إلى المسلم انقطع عنه ذلك . # وفي المسألة عن أحمد روايتان منصوصتان # إحداهما لا جزية عليه . # والثانية عليه الجزية وهو ظاهر كلام الخرقي فيؤديها عنه سيده وهو ظاهر ~~المنقول عن عمر وعلي رضي الله عنهما . # قال أحمد ثنا يحيى ثنا عبدالوهاب عن سعيد عن قتادة أن عليا رضي الله عنه ~~كان يكره ذلك يعني شراء رقيقهم ويقول من أجل أن عليهم خراجا للمسلمين . ~~PageV01P294 @ # وظاهر الأحاديث وجوبها على الرقيق فإنه لم يجيء في حديث واحد منها اختصاص ~~ذلك بالأحرار ولأن الجزية ذل وصغار وهو أهل لذلك ولأنه قوي مكتسب فلم يقر ~~في بلاد المسلمين ms091 بغير جزية وهذا القول هو الذي نختاره . # وقال مهنا بن يحيى الشامي أخبرنا إسماعيل بن علية عن ابن أبي عروبة عن ~~قتادة عن سفيان العقيلي عن أبي عياض قال قال عمر رضي الله عنه لا تبتاعوا ~~رقيق أهل الذمة فإنما هم أهل خراج يبيع بعضهم بعضا وأرضهم فلا تتبايعوها ~~ولا يقرن أحدكم بالصغار في عنقه بعد إذ PageV01P295 @ أنقذه الله منه . # قال مهنا فسألته يعني أحمد عن سفيان العقيلي فقال روى عنه قتادة وأيوب ~~السختياني قلت أي شيء روى أيوب عن سفيان فقال هذا الحديث وهو مرسل ولم يذكر ~~فيه أبا عياض . # وسألته لم قال عمر لا تتبايعوا رقيق أهل الذمة قال لأنهم يؤدون الخراج . # وقال الميموني تذاكرنا قول عمر هذا فقال أبو عبدالله أظنه كرهه من أنهم ~~جميعا في الأصل حيث أخذوا مماليك وإنما ملكوا هؤلاء بالقهر والغلبة منهم ~~لهم فكره شراءهم واحتج لقوله أنه نهاهم عن شراء ما في أيدينا لأنهم إذا كان ~~لهم أن يشتروا منا فلنا أن نشتري ما في أيديهم . # قال هذا معنى كلام أبي عبدالله . PageV01P296 @ # وما أرى الميموني فهم ما قال أحمد وإلا فلا أدري ما معنى هذا الكلام وعمر ~~رضي الله عنه إنما قال لأنهم أهل خراج يبيع بعضهم بعضا وفي لفظ يؤدي بعضهم ~~عن بعض . # قال أحمد فإذا صار إلى المسلم انقطع عنه هكذا لفظه في رواية إسحاق بن ~~منصور وقد صرح في رواية مهنا بهذا وقد سأله عن قول عمر رضي الله عنه ما ~~معناه فقال إنهم يؤدون الخراج ويستعبد بعضهم بعضا فإذا اشتراه مسلم لم يكن ~~عليه خراج . # قلت كأنه جعل استعباد بعضهم بعضا غير مؤثر في إسقاط الجزية عنهم وقد صرح ~~به عمر رضي الله عنه في قوله إنهم أهل خراج يبيع بعضهم بعضا . # وللصحابة لا سيما الخلفاء منهم لا سيما عمر فقه ونظر لا تبلغه أفهام من ~~بعدهم فكأن عمر رضي الله عنه لم يثبت لرقيقهم أحكام الرقيق التي تثبت لرقيق ~~المسلم وعلم أنهم يبيع بعضهم بعضا وذلك لا ms092 يثبت الرق في الحقيقة فمنع ~~المسلم من شرائه احتياطا ولم يسقط الجزية عن رقبته وألزمها من ادعى أنه ~~رقيقه وهذا من أدق النظر وألطف الفقه وقد وافقه على ذلك علي بن أبي طالب ~~رضي الله عنه وكره للمسلم شراءهم . # وقال سعيد كان قتادة يكره أن يشترى من رقيقهم شيء إلا ما كان من غير ~~بلادهم زنجيا أو حبشيا أو خراسانيا لا يبيع بعضهم بعضا . PageV01P297 @ # قلت وهذه مسألة قد عم بها الإسلام ووقع السؤال عنها مرارا وهي بيع الكفار ~~أولادهم للمسلمين هل يملكهم المسلمون بذلك ويحل استخدامهم # فإن كانوا أهل حرب جاز الشراء منهم وملك المشتري الأولاد لأنه يجوز ملكهم ~~بالسبي والرق فيجوز بالشراء وإن كانوا ذمة تحت الجزية لم يجز اشتراء ~~أولادهم ولا يملكهم المشتري لأنهم ملتزمون لجريان أحكام الإسلام عليهم وذلك ~~ينافي حكم الإسلام . # وإن كانوا أهل هدنة لم تجر عليهم أحكام الإسلام فهل يجوز شراء أولادهم ~~منهم فيه وجهان والجواز أظهر فإنهم لم يلتزموا أحكام الإسلام ومن منع ~~الشراء منهم قال قد أمنوا بالهدنة من السبي وهذا في حكم السبي والفرق ~~بينهما ظاهر والله أعلم . # 62 - # | فصل وأما شراء أرض الخراج # فقال أبو عبيد حدثني أبو نعيم حدثنا بكير بن عامر عن الشعبي قال اشترى ~~عتبة بن فرقد أرضا على شاطئ الفرات ليتخذ فيها قضبا فذكر ذلك لعمر فقال ممن ~~اشتريتها فقال من أربابها فلما اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر قال هؤلاء ~~أهلها فهل اشتريت منهم شيئا قال لا قال فارددها على من اشتريتها منه وخذ ~~مالك . PageV01P298 @ # وحدثنا أبو نعيم عن سعيد بن سنان عن عنترة قال سمعت عليا يقول إياي وهذا ~~السواد . # وقال أحمد حدثنا وكيع عن شريك عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله ~~عنهما أنه كره شراء أرض أهل الذمة . # وإنما كره الصحابة ذلك لأنه يدخل في التزامه الخراج وهو نوع من الصغار ~~حتى كره ابن عباس قبالتها . # لذلك قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال تبعنا ms093 ابن ~~عباس فسأله رجل فقال إني أكون بهذا السواد فأتقبل PageV01P299 @ ولست أريد ~~أن أزداد ولكني أدفع عني الضيم فقرأ عليه ابن عباس @QB@ قاتلوا الذين لا ~~يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ~~دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@ ~~فقال لا تنزعوه من أعناقهم وتجعلوه في أعناقكم . # قال أبو عبيد وحدثنا أبو معاوية ويزيد عن الحجاج عن القاسم بن عبدالرحمن ~~قال يزيد عن أبيه أن ابن مسعود اشترى من دهقان أرضا على أن يكفيه جزيتها . ~~PageV01P300 @ # قال أبو عبيد وفي غير حديث حجاج عن القاسم عن عبدالله قال من أقر بالطسق ~~فقد أقر بالذل والصغار . PageV01P301 @ # قال أبو عبيد أراه يعني بالشراء هاهنا الإكتراء لأنه لا يكون مشتريا ~~والجزية على البائع وقد خرجت الأرض من ملكه . # قال وقد جاء مثله في حديث آخر حدثني ابن بكير عن الليث بن سعد عن ~~عبيدالله بن أبي جعفر عن القرظي قال ليس بشراء أرض الجزية بأس . # يريد كراءها قال ذلك أبو الزناد . # فابن مسعود اكترى أرض الدهقان منه على أن يكفيه الدهقان جزيتها فلا يكون ~~ملتزما للصغار وهذا قد يستدل به من يقول الخراج على المستأجر وإلا لم يكن ~~للاشتراط على المؤجر معنى وهو عليه بدون هذا الشرط ويجاب عنه بأنه شرط ~~لمقتضى العقد فهذا تأكيد له وتقرير . # وقال قبيصة بن ذؤيب من أخذ أرضا بجزيتها فقد باء بما باء به أهل الكتابين ~~من الذل والصغار . PageV01P302 @ # وقال مسلم بن مشكم من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # وقال عبدالله بن عمرو ألا أخبركم بالراجع على عقبيه رجل أسلم فحسن إسلامه ~~وهاجر فحسنت هجرته وجاهد فحسن جهاده فلما قفل حمل أرضا بجزيتها فذلك الراجع ~~على عقبيه # وسئل عبدالله بن عمرو فقيل له أحدنا يأتي النبطي فيحمل أرضه بجزيتها فقال ~~أتبدؤون بالصغار وتعطون أفضل مما تأخذون # وقال ميمون بن مهران ما يسرني أن لي ما بين الرها ms094 إلى PageV01P303 @ حران ~~بخراج خمسة دراهم . # قال أبو عبيد فقد تتابعت الآثار بكراهة شراء أرض الخراج وإنما كرهها ~~الكارهون من جهتين # إحداهما أنها فيء للمسلمين . # والأخرى أن الخراج صغار وكلاهما داخل في حديثي عمر اللذين ذكرناهما ~~أحدهما قوله ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه الله منه ووافقه على ذلك ~~ابن مسعود وابن عباس وعبدالله بن عمرو وقبيصة بن ذؤيب وميمون بن مهران ~~ومسلم بن مشكم في هذه الأحاديث التي ذكرناها . # ومذهبه في الفيء قوله لعتبة بن فرقد حين اشترى الأرض هؤلاء أهلها يعني ~~المهاجرين والأنصار ووافقه على ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال علي ~~لدهقان أسلم على عهده أما أنت فلا جزية PageV01P304 @ عليك وأما أرضك فلنا ~~. # قلت قوله لا جزية عليك يريد قد سقط عنك خراج رأسك وهو الجزية بإسلامك ~~وهذا يدل على أن الإسلام لا يسقط الخراج المضروب على الأرض فإن شاء المسلم ~~أن يقيم بها أقام بها وإن شاء نزل عنها فسلمها إلى ذمي بالخراج فإذا كانت ~~الأرض خراجية ثم أسلم أقرت في يده بالخراج وهو إجارة حكمها حكم سائر ~~الإجارات . # والخراج وإن شارك الإجارة في شيء فبينهما فروق عديدة # منها أن الإجارة مؤقتة والخراج غير مؤقت . # ومنها أنه لا يكره استئجار المسلم لأرض الفيء ويكره دخوله فيها بالخراج ~~كما فعل ابن مسعود . # قال أبو عبيد وأخبرني يحيى بن بكير عن مالك بن أنس أن رأيه PageV01P305 @ ~~كان هذا قال كل أرض افتتحت عنوة فهي فيء للمسلمين . # وأخبرني هو أو غيره عن مالك أنه كان ينكر على الليث بن سعد دخوله فيما ~~دخل فيه من أرض مصر . # قال أبو عبيد وحدثني سعيد بن عفير عن ابن لهيعة ونافع بن يزيد وكان من ~~خيارهم وأظنه قال ويحيى بن أيوب وشيوخهم أنهم كانوا ينكرون ذلك على الليث ~~أيضا . # قال أبو عبيد وإنما دخل فيها الليث لأن مصر كانت عنده صلحا PageV01P306 @ ~~وكان يحدثه عن يزيد بن أبي حبيب فلذلك استجاز الدخول فيها . # كذلك حدثني عبدالله بن صالح وابن أبي ms095 مريم وغيرهما . # وحرمها آخرون لأنها كانت عندهم عنوة . # قال أبو عبيد وكان أبو إسحاق الفزاري يكره الدخول في بلاد الثغر لأنها ~~عنوة ولم يتخذ بها زرعا حتى مات . # قال أبو عبيد ومع هذا كله أنه قد سهل في الدخول في أرض الخراج أئمة يقتدى ~~بهم ولم يشترطوا عنوة ولا صلحا منهم من الصحابة عبدالله بن مسعود ومن ~~التابعين محمد بن سيرين وعمر بن عبدالعزيز وكان ذلك رأي سفيان الثوري فيما ~~يحكى عنه . # فأما حديث ابن مسعود فإن حجاجا حدثني عن شعبة عن أبي التياح PageV01P307 ~~@ عن رجل من طيء حسبته قال عن أبيه عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبقر في الأهل والمال . # قال ثم قال عبدالله فكيف بمال براذان وبكذا وبكذا PageV01P308 @ ~~PageV01P309 @ # قال أبو عبيد التبقر التوسع في المال وغيره وإنما هو مأخوذ من بقرت الشيء ~~أي وسعته . # وذكر عن ابن سيرين أنه كانت له أرض من أرض الخراج فكان PageV01P310 @ ~~يعطيها بالثلث والربع . # وذكر عن عمر بن عبدالعزيز أنه أعطى أرضها بجزيتها من أرض السواد . # قال أبو عبيد وكان عمر بن عبدالعزيز يتأول بالرخصة في أرض الخراج أن ~~الجزية التي قال الله @QB@ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@ إنما هي ~~على الرؤوس لا على الأرض . # حدثنا عبدالله بن صالح عن الليث بن سعد عن عمر بن عبدالعزيز قال إنما ~~الجزية على الرؤوس وليس على الأرض جزية . # قال فالداخل في أرض الخراج ليس بداخل في هذه الآية والذي يروى عن سفيان ~~أنه قال إذا أقر الإمام أهل العنوة في أرضهم توارثوها PageV01P311 @ ~~وتبايعوها فهذا يبين لك أن رأيه الرخصة فيها . # قال فالعلماء قد اختلفوا في أرض الخراج قديما وحديثا وكلهم إمام إلا أن ~~أهل الكراهة أكثر والحجة في مذهبهم أبين . # وقد احتج قوم من أهل الرخصة بإقطاع عثمان من أقطع من أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم بالسواد . # قال وإنما كان اختلافهم في الأرض المغلة التي يلزمها الخراج من ذوات ~~المزارع والشجر ms096 فأما المساكن والدور بأرض السواد فما علمنا أحدا كره شراءها ~~وحيازتها وسكناها وقد اقتسمت الكوفة خططا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه وهو أذن في ذلك ونزلها من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجال ~~منهم سعد بن أبي وقاص وعبدالله بن مسعود وعمار وحذيفة وسلمان وخباب وأبو ~~مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين ثم قدمها علي فيمن معه من الصحابة فأقام ~~بها خلافته كلها ثم كان التابعون بعد بها فما علمنا أحدا منهم ارتاب بها ~~ولا كان في نفسه منها شيء وكذلك سائر السواد . PageV01P312 @ # | ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم أموالهم التي يتجرون بها في المقام # أما أموالهم التي يتجرون بها في المقام أو يتخذونها للقنية فليس عليهم ~~فيها صدقة فإن الصدقة طهرة وليسوا من أهلها . # وأما زروعهم وثمارهم التي يستغلونها من أرض الخراج فليس عليهم فيها شيء ~~غير الخراج . # وأما ما استغلوه من الأرض العشرية فهي مسألة اختلف فيها السلف والخلف ~~ونحن نذكر مذاهب الناس فيها وأدلة تلك المذاهب . # قال أبو عبيد أما أرض العشر تكون للذمي ففيها أربعة أقوال # حدثنا محمد عن أبي حنيفة قال إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج . # قال قال أبو يوسف يضاعف عليه العشر . PageV01P313 @ # قال أبو عبيد وكذلك كان إسماعيل بن إبراهيم ولم أسمعه منه يحدث به عن ~~خالد الحذاء وإسماعيل بن مسلم ورجل ثالث ذكره أنهم كانوا يأخذون من الذمي ~~بأرض البصرة العشر مضاعفا . # قال وكان سفيان بن سعيد يقول عليه العشر على حاله وبه كان يقول محمد بن ~~الحسن . # أما مالك بن أنس فحدثني عنه يحيى بن بكير أنه قال لا شيء عليه فيها لأن ~~الصدقة إنما هي على المسلمين زكاة لأموالهم وطهرة لهم ولا صدقة على ~~المشركين في أرضهم ولا في مواشيهم إنما الجزية على رؤوسهم PageV01P314 @ ~~صغارا لهم وفي أموالهم إذا مروا بها في تجاراتهم . # وروى بعضهم عن مالك أنه قال لا عشر عليه ولكن يؤمر ببيعها لأن في إقراره ~~عليها إبطالا للصدقة . # وكذلك يروى ms097 عن الحسن بن صالح أنه قال لا عشر عليه ولا خراج إلا إذا ~~اشتراها الذمي من مسلم وهي أرض عشر وهذا بمنزلته لو اشترى ماشيته أولست ترى ~~أن الصدقة قد سقطت عنه فيها # وقد حكي عن شريك شيء شبيه بهذا أنه قال في ذمي استأجر من مسلم أرض عشر ~~قال لا شيء على المسلم في أرضه لأن الزرع لغيره ولا شيء على الذمي لا عشر ~~ولا خراج لأن الأرض ليست له هذا ما حكاه أبو عبيد . # وقال الخلال في الجامع باب الذمي يشتري أرض العشر أو أرض الخراج أو ~~يستأجرها أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن PageV01P315 @ جعفر قالا حدثنا ~~أبو الحارث أن أبا عبدالله سئل عن أرض أهل الذمة قال من الناس من يقول ليس ~~عليهم فيها شيء ومن الناس من يقول يضعف عليهم الخراج قلت له فما ترى قال ~~فيها اختلاف . # ثم ذكر من رواية أبي الحارث وصالح واللفظ لصالح أنه قال لأبيه كم يؤخذ من ~~أهل الذمة مما أخرجت أرضوهم فقال من الناس من يقول لا يكون عليهم إلا فيما ~~تجروا ومن الناس من يقول يضاعف عليهم . # أخبرني حرب قال سألت أحمد عن الذمي يشتري أرض العشر قال لا أعلم عليه ~~شيئا إنما الصدقة طهرة مال الرجل وهذا المشرك ليس عليه وأهل المدينة يقولون ~~في هذا قولا حسنا يقولون لا يترك الذمي أن يشتري أرض العشر . # قال وأهل البصرة يقولون قولا عجبا يقولون يضاعف عليهم . # قال ويعجبني أن يحال بينه وبين الشراء . PageV01P316 @ # أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا أبو بكر الصاغاني قال سمعت أبا عبدالله ~~قال يمنع أهل الذمة أن يشتروا من أرض المسلمين . # قال أبو عبدالله وليس في أرض أهل الذمة صدقة إنما قال الله تعالى @QB@ ~~صدقة تطهرهم وتزكيهم بها @QE@ فأي طهرة للمشركين # وقال في رواية محمد بن موسى وأما ما كان للتجارة فمروا يعني على العشار ~~فنصف العشر وأما أرضوهم فمن الناس من يقول يضاعف عليهم العشر وما أدري ما ~~هو إنما الصدقة طهرة . # قال ms098 وقد روى حماد بن زيد عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه ضاعف عليهم ~~الخراج وهذا ضعيف . # وأما أهل الحجاز فحكي عنهم أنهم كانوا لا يدعونهم يشترون أرضهم ويقولون ~~في شرائهم ضرر على المسلمين . # وقال إبراهيم بن الحارث سئل أبو عبدالله عن أرض يؤدى عنها PageV01P317 @ ~~الخراج أيؤدى عنها العشر بعد الخراج قال نعم كل مسلم فعليه أن يؤدي العشر ~~بعد الخراج فأما غير المسلم فلا عشر عليه . # وقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبدالله وسأله عن الذمي الذي ~~يشتري أرض المسلم قال أرى عليه زكاة . # قال وحكوا عن إسماعيل بن علية أنه ما كان يعرف هذا حتى ولي خالد الحذاء ~~فكان يأخذ من أهل الذمة الخمس كأنه أضعف عليهم . # وحكوا عن سفيان ليس عليهم شيء . # وحكى لي رجل من أهل المدينة أن أهل المدينة لا يدعون ذميا يشتري من أموال ~~المسلمين يقولون تذهب الزكاة . PageV01P318 @ # قال أبو عبدالله لا أرى بأسا أن يشتري وليس عليه زكاة ماله ألا ترى أن ~~أموالهم ليس عليها شيء إلا أن يختلفوا بها في بلاد المسلمين فأما لو كانت ~~في منازلهم لم يكن عليهم فيها شيء . # وكذلك قال في رواية ابن القاسم إذا اشترى الذمي أرض العشر سقط عنه العشر ~~. # قال وينبغي أن يمنعوا من شرائها . # وقال أليس يحكى أن مالكا يقول يمنعون من ذلك لأنهم إذا اشتروا ما حولنا ~~ذهبت الزكاة وذهب العشر وهذا في أرض العشر فأما الخراج فلا . # وقال ابن مشيش سألت أبا عبدالله قلت المسلم يؤاجر أرض الخراج من الذمي ~~قال لا يؤاجر الذمي وهذا ضرر وأهل المدينة وذكر مالكا يقولون لا تدع ذميا ~~يزرع لأنه يبطل العشر إنما يكون عليه الخراج . PageV01P319 @ # وقال جعفر بن محمد سمعت أبا عبدالله يقول لا تكرى أرض الخراج من أهل ~~الكتاب لأنهم لا يؤدون الزكاة . # قال أحمد وحدثنا عفان قال حدثني سهيل ثنا الأشعث عن الحسن أنه قال في أهل ~~الذمة إذا اشتروا شيئا من أرض العشر قال فيه الخمس . # قال ms099 أحمد أضعفه عليهم وهذا مذهب البصريين . # وقال أحمد ثنا هشيم أخبرنا يونس بن عبيد عن عمرو بن ميمون عن أبيه أنه ~~كتب إلى عمر بن عبدالعزيز في مسلم زارع ذميا فكتب إليه عمر رحمه الله أن خذ ~~من المسلم ما عليه من الحق في نصيبه وخذ من PageV01P320 @ النصراني ما عليه ~~. # قال الخلال والذي عليه العمل في قول أبي عبدالله أنه ما كان في أيديهم من ~~صلح أو خراج فهم على ما صولحوا عليه أو جعل على أرضهم من الخراج وما كان من ~~أرض العشر فيمنعون من شرائها لأنهم لا يؤدون العشر وإنما عليهم الجزية ~~والخراج وذكر أبو عبدالله في قول أهل المدينة وأهل البصرة . # فأما أهل المدينة فيقولون لا يترك الذمي يشتري أرض العشر . # وأهل البصرة يقولون يضاعف عليهم . # قال ثم رأيت أبا عبدالله بعد ذكره لذلك والاحتجاج لقولهم مال إلى قول أهل ~~البصرة أنه إذا اشترى الذمي أرض العشر يضاعف عليه وهو أحسن القول ألا ~~يمكنوا أن يشتروا فإن اشتروا ضوعف عليهم كما تضاعف عليهم الزكاة إذا مروا ~~على العاشر وهي في الأصل ليست عليهم لو لم يمروا بها على العاشر واتجروا في ~~منازلهم لم يكن عليهم شيء فلما مروا جعلت عليهم وأضعف عليهم وهو بمعنى واحد ~~وإلا PageV01P321 @ فأرض المسلمين هم أحق بها من أهل الذمة وكذلك ما كان في ~~أيديهم مما صولحوا عليه فإنما يضاعف عليهم العشر لأن في أرضهم العشر وإنما ~~ينظر ما يخرج من الأرض يؤخذ منهم العشر مرتين هذا معنى ما كان في أيديهم ~~وما اشتروه أيضا من أرض العشر على هذا النحو مضاعف عليهم . # قال وأنا أفسر ذلك من قول أبي عبدالله رحمه الله تعالى . # أخبرني عبدالملك بن عبدالحميد قال قال لي أبو عبدالله في أرض أهل الذمة ~~من الناس من يتأول يأخذ من أرضهم الضعف قلت فإذا لم يكن أرض خراج فكيف نأخذ ~~منهم الضعف قال ننظر إلى ما يخرج قلت فهذا إذن في الحب إذا أخرجت ننظر إلى ~~قدر ما أخرجت فيؤخذ ms100 منه العشر ونضعف عليهم مرة أخرى قال نعم . # ثم قال ويؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اتجروا فيها قومت ثم أخذ منها ~~زكاتها مرتين يضعف عليهم فمن الناس من يشبه الزرع بهذا . # قال عبدالملك والذي لا أشك فيه من قول أبي عبدالله غير مرة أن أرض أهل ~~الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج إنما ينظر ما أخرجت يؤخذ منهم العشر ~~مرتين . # قال عبدالملك قلت لأبي عبدالله فالذي يشتري أرض العشر ما عليه قال لي ~~الناس كلهم يختلفون في هذا منهم من لا يرى عليه شيئا PageV01P322 @ ويشبهه ~~بماله ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقيما بين أظهرنا وبما يثبته فيقول هذه ~~أموال وليس عليه فيها صدقة . # ومنهم من يقول هذه حقوق لقوم ولا يكون شراؤه الأرض يذهب بحقوق هؤلاء . # والحسن يقول من اشتراها ضوعف عليه قلت فكيف يضعف عليه قال لأن عليه العشر ~~فيؤخذ منه الخمس قلت يذهب إلى أن يضعف عليه فيؤخذ منه الخمس فالتفت إلي ~~فقال نعم يضعف عليهم . # ثم قال لنا ويدخل على الذمي قال لا نرى بأن يأخذ لو أن رجلا موسرا منهم ~~عمد إلى أرض من أرض العشر فاشتراها فلم يؤخذ منه شيء أضر هذا بحقوق هؤلاء . # وقال أبو طالب سألت أبا عبدالله عن الرجل من أهل الذمة يشتري أرض العشر ~~يكون عليه فيها العشر أو الخراج قال عمر بن عبدالعزيز يضاعف عليه وقال بعض ~~الناس إنما الخراج على ما كان في أيديهم وفي المال العشر أو نصف العشر قلت ~~ما تقول أنت قال قول عمر والحسن PageV01P323 @ يضعف عليهم فقلت فهو أحب ~~إليك قال نعم . # قال الخلال فقد بين أبو عبدالله هاهنا مذهبه وحسن مذهب من جعل عليهم ~~الضعف . # قال الخلال وأقوى من قول عمر بن عبدالعزيز والحسن في الزيادة عليهم ما ~~روي عن عائذ بن عمرو وإن كان أبو عبدالله لم يذكره في هذه الأبواب فإنه قد ~~رواه وهو صحيح والعمل عليه مع ما تقدم من قول أبي عبدالله الاختيار له . # أخبرنا عبدالله قال ms101 حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن أبي عمران ~~الجوني قال سألت عائذ بن عمرو المزني عن الزيادة على أهل فارس فلم ير به ~~بأسا وقال إنما هو خولكم . # قال الخلال وأخبرنا يعقوب بن سفيان أبو يوسف قال حدثني محمد بن فضيل قال ~~ثنا سويد الكلبي حدثنا حماد بن سلمة عن شعبة عن أبي عمران الجوني عن عائذ ~~بن عمرو فيما أخذ عنوة قال زيدوا PageV01P324 @ عليهم فإنهم خولكم انتهى . # فهذا مذهب أحمد كما تراه أنه يجب عليهم عشران وعليه أكثر نصوصه واحتجاجه ~~وكثير من أصحابه يحكي مذهبه أنه لا عشر عليه ومنهم من يقول وعنه عليهم ~~عشران وإذا كانوا إذا اتجروا في غير بلادهم أخذ منهم ضعف ما يؤخذ من ~~المسلمين مع جواز التجارة لهم وأنهم لا يسقطون بها حقا لمسلم فإذا دخلوا في ~~الأرض العشرية بشراء أو كراء وهم ممنوعون من ذلك فلأن يؤخذ منهم ضعف ما ~~يؤخذ من المسلم بطريق الأولى إذ لو لم يؤخذ منهم لتعطلت حقوق أرباب العشر ~~وما عليه من PageV01P325 @ المنقطعين من الجند والفقراء وغيرهم وفي ذلك ~~فساد عظيم فإنا لو مكناهم من الدخول في أرض العشر وهم يعلمون أنه لا عشر ~~عليهم لتهافتوا وتهالكوا عليها لكثرة المغل وقلة المؤونة فتذهب حقوق ~~المسلمين وهذا باطل . # وقياس الأرض على المواشي والعروض قياس فاسد فإن المواشي والعروض لا تراد ~~للتأبيد بل تتناقلها الأيدي وتختلف عليها الملاك والأرض إذا صارت لواحد ~~منهم ولا عشر عليه فيها ولا خراج عض عليها بالنواجذ وأمسكها بكلتا يديه ~~وعطل مصلحتها على أهل العشر ولهذا لما علم أبو حنيفة فساد هذا قال إذا ~~اشترى أرض العشر تحولت خراجية . # ومذهب الشافعي في هذا أنهم لا يمكنون من شراء أرض العشر واكترائها وأنه ~~لا شيء عليهم في زروعهم وثمارهم كما لا زكاة عليهم في مواشيهم وعروضهم ~~ونقودهم . # وهو اختيار أبي عبيد وطائفة من أصحاب أحمد وهو المشهور عند أصحاب مالك ~~ومذهبه الذي نص عليه منعهم من شراء أرض العشر . # فإن قيل فما مصرف ms102 ما يؤخذ من أرضهم قيل مصرفه مصرف ما يؤخذ من التغلبي ~~وفيه روايتان كما تقدم أصحهما أنه مصرف الفيء فكذا هذا . # فإن قيل فلو باعها لمسلم أو أسلم فقال الأصحاب يسقط عنه أحد العشرين ~~ويبقى الآخر وهو عشر الزكاة ولم يفصلوا . PageV01P326 @ # وقياس المذهب التفصيل وأنه إن باعها أو أسلم قبل اشتداد الحب فكذلك وإن ~~باعها بعد اشتداده ووجوب العشرين لم يسقط أحدهما وإن أسلم بعد اشتداد الحب ~~وصلاح الثمر سقط عنه العشران . # أما عشر الزكاة فلأنه وقت الوجوب لم يكن من أهله وأما العشر المضاعف ~~فإنما وجب بسبب الكفر فإذا أسلم سقط عنه كما تسقط الجزية بإسلامه . # فإن قيل فلو اشترى ذمي أرضا خراجية من تغلبي فما حكمها قيل قد اختلف في ~~ذلك الأصحاب على ثلاثة أوجه # أحدها أنه لا شيء عليه في نبتها كما لو اشتراها من مسلم . # والثاني عليه فيها عشر واحد . # والثالث عليها فيها عشران كما كان على التغلبي وهو الأقيس والأصح . # فإن قيل فما تقولون لو اشترى ذمي أرضا من مسلم لا عشر فيها مثل إن كانت ~~دورا أو خانا ونحو ذلك فزرعها فهل يجب في زرعها شيء قيل لا يجب عليه شيء في ~~هذه الصورة ولا يمنع من شرائها فإنه لم يسقط بذلك حق مسلم من الأرض . # وكذلك الحكم لو اشترى أرضا خراجية من ذمي فزرعها لم يكن عليه غير الخراج ~~كما كانت في يد البائع وكما لو ورثها . # وقال أبو عبدالله بن حمدان في رعايته وإن اشترى ذمي أرضا PageV01P327 @ ~~خراجية أو أرض تغلبي جاز ولا شيء عليه في نبتها وقيل بل عشران وقيل بل عشر ~~في نبت الخراجية لا فيما اشتراه من تغلبي . # قلت أما شراؤه أرض التغلبي فإنه يتوجه أن يجب عليه عشران كما كان يجب على ~~التغلبي ولا يسقط بشرائه حق المسلمين الذي كان على أرض التغلبي بل إذا ضوعف ~~عليه العشر بشرائها من مسلم حيث لم يكن واجبا فلأن يؤخذ منه ما كان واجبا ~~على التغلبي أولى وأحرى . # وأما شراؤه للأرض ms103 الخراجية التي لا عشر عليها فهذا لا يتوجه فيه نزاع ولا ~~نقبل ما ذكره من الأقوال ولا سيما إذا اشتراها من ذمي كما يدخل في عموم ~~كلامه فهذا لم يقل أحد إن عليه فيها عشرين ولا عشرا . # فإن قيل يحمل كلامه على ما إذا اشتراها من مسلم قيل إن كانت عشرية مع ~~كونها خراجية فقد تقدم حكمها وإن لم تكن عشرية بأن كانت دارا أو خانا جاز ~~له شراؤها ولا عشر عليه في زرعها اتفاقا كما تقدم بل هذا من سوء التفريع ~~والتصرف والله أعلم . # فإن قيل فما تقولون في إجارة الأرض العشرية للذمي قيل قد نص أحمد رحمه ~~الله تعالى على صحة الإجارة مع الكراهة والفرق بينها وبين البيع أن البيع ~~يراد للدوام بخلاف الإجارة والحكم في زرعه كالحكم في زرع ما اشتراه وقيل لا ~~شيء عليه هاهنا وإن أوجبنا عليه العشرين PageV01P328 @ في صورة الشراء ~~ويكون كما لو اشترى الزرع وحده وهذا ليس بصحيح فإن الموجب لمضاعفة العشر ~~عليه في صورة الشراء هو بعينه موجود في صورة الإجارة . # وأما شراؤه الزرع فإن اشتراه قبل اشتداد حبه لم يصح البيع وإن اشتراه بعد ~~اشتداد حبه فزكاته على البائع . # فإن قيل فلو اشتراه مع الأرض قبل اشتداد الحب قيل حكمه حكم ما زرعه بنفسه ~~. # 63 - # | فصل # وأما أموالهم التي يتجرون بها من بلد إلى بلد فإنه يؤخذ منهم نصف عشرها ~~إن كانوا ذمة وعشرا إن كانوا أهل هدنة . # وهذه مسألة تلقاها الناس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن نذكر أصلها ~~وكيف كان ابتداء أمرها واختلاف الفقهاء في ما اختلفوا فيه من أحكامها بحول ~~الله وقوته وتأييده بعد أن نذكر مقدمة في المكوس وتحريمها والتغليظ في ~~أمرها وتحريم الجنة على صاحبها وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله ~~وأن قياسها على ما وضعه عمر رضي الله عنه على أهل الذمة من الخراج أو العشر ~~كقياس أهل الشرك الذين قاسوا الربا على البيع والميتة على المذكى . # قال الإمام أحمد حدثنا ms104 يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن PageV01P329 @ ~~يزيد بن أبي حبيب عن عبدالرحمن بن شماسة التجيبي عن عقبة بن عامر أنه سمع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة صاحب مكس . # وقال أبو عبيد حدثنا يحيى بن بكير عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي ~~PageV01P330 @ حبيب عن أبي الخير قال سمعت رويفع بن ثابت يقول سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول إن صاحب المكس في النار . # قال يعني العاشر . # حدثنا الهيثم بن جميل عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ~~عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال إن صاحب المكس لا يسأل عن شيء ويؤخذ ~~كما هو فيرمى به في النار . # حدثنا حسان بن عبدالله عن يعقوب بن عبدالرحمن القاري عن أبيه قال كتب عمر ~~بن عبدالعزيز إلى عدي بن أرطاة أن ضع عن الناس الفدية وضع عن الناس المائدة ~~وضع عن الناس المكس وليس بالمكس ولكنه البخس الذي قال الله تعالى @QB@ ولا ~~تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين @QE@ فمن جاءك بصدقة ~~فاقبلها منه ومن لم يأتك بها فالله حسيبه . # حدثنا نعيم عن ضمرة عن كريز بن سليمان قال كتب عمر بن PageV01P331 @ ~~عبدالعزيز إلى عبدالله بن عوف القاري أن اركب إلى البيت الذي برفح الذي ~~يقال له بيت المكس فاهدمه ثم احمله إلى البحر فانسفه فيه نسفا . # قال أبو عبيد قد رأيته بين مصر والرملة . # حدثنا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن مخيس بن ظبيان ~~حدثه عن عبدالرحمن بن حسان عن رجل من جذام عن مالك بن عتاهية قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من لقي صاحب عشور فليضرب عنقه . PageV01P332 @ ~~PageV01P333 @ # حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن مخيس بن ظبيان ~~عن عبدالرحمن بن حسان قال أخبرني رجل من جذام قال سمع فلان بن عتاهية يقول ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ms105 لقيتم عاشرا فاقتلوه يعني بذلك ~~الصدقة يأخذها على غير حقها . # حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني مسلم بن ~~سكرة أنه سأل ابن عمر أعلمت أن عمر أخذ من المسلمين العشر قال لا أعلمه . ~~PageV01P334 @ # حدثنا عبدالرحمن عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر قال سمعت زياد بن حدير ~~يقول أنا أول عاشر عشر في الإسلام قلت من كنتم تعشرون قال ما كنا نعشر ~~مسلما ولا معاهدا كنا نعشر نصارى بني تغلب . # حدثنا عبدالرحمن عن سفيان عن عبدالله بن خالد العبسي عن عبدالرحمن بن ~~معقل قال سألت زياد بن حدير من كنتم تعشرون قال ما كنا نعشر مسلما ولا ~~معاهدا قلت فمن كنتم تعشرون قال تجار الحرب كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم ~~. # حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أنه قال والله ما ~~PageV01P335 @ علمت عملا أخوف عندي أن يدخلني الله النار من عملكم هذا وما ~~تراني أن أكون ظلمت فيه مسلما أو معاهدا دينارا ولا درهما ولكني لا أدري ما ~~هذا الحبل الذي لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ~~قالوا فما حملك على أن دخلت فيه قال لم يدعني زياد ولا شريح ولا السلطان ~~حتى دخلت فيه . # قلت هو سلسلة كان يعترض بها على النهر تمنع السفن من المضي حتى تؤخذ منهم ~~الصدقة وكان مكانها يسمى السلسلة وأقام بها مسروق زمانا يقصر الصلاة كان ~~عاملا لزياد وكان أبو وائل معه فما رأيت أميرا قط كان أعف منه ما كان يصيب ~~شيئا إلا ما دخله . # وقيل للشعبي كيف خرج مسروق من عمله قال ألم تروا إلى الثوب يبعث به إلي ~~القصار فيجيد غسله فكذلك خرج من عمله . # قال أبو عبيد وكان المكس له أصل في الجاهلية يفعله ملوك العرب والعجم ~~جميعا فكانت سنتهم أن يأخذوا من التجار عشر أموالهم إذا مروا بها عليهم ~~يبين ذلك ما في كتب النبي صلى الله عليه وسلم لمن PageV01P336 @ كتب من أهل ~~الأمصار مثل ms106 ثقيف والبحرين ودومة الجندل وغيرهم ممن أسلم أنهم لا يحشرون ~~ولا يعشرون فعلمنا بهذا أنه كان من سنة الجاهلية مع أحاديث فيه كثيرة فأبطل ~~الله تعالى ذلك برسوله صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وجاءت فريضة الزكاة ~~بربع العشر من كل مئتي درهم خمسة فمن أخذها منهم على وجهها فليس بعاشر لأنه ~~لم يأخذ العشر إنما أخذ ربعه . # وهو مفسر في الحديث الذي يحدثونه عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيدالله ~~الثقفي عن جده أبي أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على ~~المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى . PageV01P337 @ ~~PageV01P338 @ # قلت وفي المسند وسنن أبي داود عن رجل من بني تغلب قال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود ~~والنصارى . PageV01P339 @ # قال أبو عبيد فالعاشر الذي يأخذ الصدقة بغير حقها كما جاء في الحديث ~~مرفوعا وقد تقدم . # وكذلك وجه حديث ابن عمر لم يأخذ العشور إنما أراد هذا ولم يرد الزكاة ~~وكيف ينكر ذلك وقد كان عمر وغيره من الخلفاء يأخذونه عند الأعطية وكان رأي ~~ابن عمر دفعها إليهم # وكذلك حديث زياد بن حدير ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا إنما أراد أنا كنا ~~نأخذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر . # قال وكان مذهب عمر فيما وضع من ذلك أنه كان يأخذ من المسلمين الزكاة ومن ~~أهل الحرب العشر تاما لأنهم كانوا يأخذون من تجار المسلمين مثله إذا قدموا ~~بلادهم فكان سبيله في هذين الصنفين بينا واضحا . # قال وكان الذي يشكل علي وجهه أخذه من أهل الذمة فجعلت أقول ليسوا بمسلمين ~~فتؤخذ منهم الصدقة ولا من أهل الحرب فيؤخذ منهم مثل ما أخذوا منا فلم أدر ~~ما هو حتى تدبرت حديثا له فوجدته إنما صالح على ذلك صلحا سوى جزية الرؤوس ~~وخراج الأرضين . # حدثنا الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز قال بعث عمر ~~عمارا وابن مسعود وعثمان بن حنيف إلى الكوفة ms107 ثم PageV01P340 @ ذكر حديثا ~~فيه طول قال فمسح عثمان الأرض فوضع عليها الخراج وجعل في أموال أهل الذمة ~~التي يختلفون بها من كل عشرين درهما درهم وجعل على رؤوسهم وعطل من ذلك ~~النساء والصبيان أربعة وعشرين وكتب بذلك إلى عمر رضي الله عنه فأجازه . # قال أبو عبيد فأرى الأخذ من تجارهم في أصل الصلح فهو الآن حق المسلمين ~~عليهم وكذلك كان مالك بن أنس يقول حدثنيه عنه يحيى بن بكير قال إنما صولحوا ~~على أن يقروا ببلادهم فإذا مروا بها للتجارة أخذ منها كلما مروا . # حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال بعث إلي أنس بن مالك ~~رضي الله عنه فأبطأت عليه ثم بعث إلي فأتيته فقال إن كنت لأرى أني لو أمرتك ~~أن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضاتي لفعلت اخترت لك غير عملي فكرهته إني ~~أكتب لك سنة عمر رضي الله PageV01P341 @ عنه قلت اكتب لي سنة عمر فكتب يؤخذ ~~من المسلمين من كل أربعين درهما درهم ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم ~~وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم قلت ومن لا ذمة له قال الروم كانوا ~~يقدمون الشام . # حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير قال ~~استعملني عمر على العشر وأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العشر ومن تجار ~~أهل الذمة نصف العشر ومن تجار المسلمين ربع العشر . # وقال مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد قال كنت عاملا على سوق المدينة ~~في زمن عمر فكنا نأخذ من النبط العشر . # وقال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال كان عمر ~~يأخذ من النبط من الزيت والحنطة نصف العشر لكي يكثر الحمل إلى المدينة ~~ويأخذ من القطنية العشر . # ولهذا ذهب مالك إليه اتباعا لعمر وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عامله بمصر ~~من مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون في التجارات من PageV01P342 @ ~~أموالهم من ms108 كل عشرين دينارا دينارا وما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة ~~دنانير فإن نقصت ثلث دينار فلا تأخذ منها شيئا واكتب لهم بما تأخذ كتابا ~~إلى مثله من الحول . # وقال عبدالله بن محمد بن زياد بن حدير كنت مع جدي زياد بن حدير على ~~العشور فمر نصراني بفرس فقوموه عشرين ألفا فقال إن شئت أعطيتنا العين وأخذت ~~الفرس وإن شئت أعطيناك ثمانية عشر ألفا . # قال أبو عبيد وإنما فعل عمر في العشر ما فعل لمصالحته إياهم PageV01P343 ~~@ عليه ولم يكن ذلك بعهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الذين صالحهم لم يكن ~~شرط عليهم منه شيئا وكذلك دهر أبي بكر وإنما فتحت بلاد العجم في زمن عمر ~~فلذلك كان الذي كان . # قال الشعبي أول من وضع العشر في الإسلام عمر رضي الله عنه . # قال أبو عبيد وكان ابن شهاب يتأول على عمر فيه شيئا غيره أحب إلينا منه . # حدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال سألت ابن شهاب ~~لم أخذ عمر العشر من أهل الذمة فقال كان يؤخذ منهم في الجاهلية فأقرهم عمر ~~على ذلك . # قال أبو عبيد والوجه الأول الذي ذكرناه من الصلح أشبه بعمر وأولى به وبه ~~كان يقول مالك بن أنس نفسه . # وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن هشام عن أنس بن سيرين قال بعثني أنس بن ~~مالك على العشور فقلت تبعثني إلى العشور من بين عمالك فقال أما ترضى أن ~~أجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرني أن آخذ من ~~المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة PageV01P344 @ نصف العشر . # 64 - # | فصل هل يؤخذ العشور من الذمي والحربي # إذا عرف بهذا فاختلف الأئمة في ذلك هل يؤخذ من الذمي والحربي أم يختص ~~الأخذ بالحربي # فقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يؤخذ من الذمي شيء وإن اضطرب في بلاد ~~الإسلام كلها غير الحجاز فإن الجزية أثبتت له الأمان العام على نفسه وأهله ~~وماله في المقام والسفر فإن دخل إلى أرض ms109 الحجاز فينظر في حاله فإن كان ~~دخوله لرسالة أو نقل ميرة أذن له الإمام بغير شيء وإن كان لتجارة لا حاجة ~~بأهل الحجاز إليها لم يأذن له إلا أن يشترط عليه عوضا بحسب ما يراه والأولى ~~أن يشترط عليه نصف العشر لأن عمر رضي الله عنه شرط نصف العشر على من دخل ~~الحجاز من أهل الذمة . # وأما الحربي فإن دخل إلينا لتجارة لا يحتاج إليها المسلمون لم يأذن له ~~الإمام إلا بعوض يشرطه ومهما شرط جاز ويستحب أن يشرط العشر ليوافق فعل عمر ~~وإن أذن مطلقا من غير شرط لم يؤخذ منه شيء لأنه أمان من غير شرط فهو ~~كالهدنة . PageV01P345 @ # قال ويحتمل أن يجب عليه العشر لأن عمر رضي الله عنه أخذه هذا نصه . # وأما أصحابه فتصرفوا في مذهبه وقالوا أما المعاهد فإذا دخل بلاد الإسلام ~~تاجرا أخذ منه عشر ماله وإن دخل بلاد الإسلام من غير تجارة بأن أمنه مسلم ~~فإن دخل غير الحجاز لم يطالب بشيء وإن دخل الحجاز بأمان مسلم فهل يطالب وإن ~~لم يكن تاجرا فيه وجهان لأصحاب الشافعي . # قالوا وهل يفتقر أخذ العشر إلى شرط الإمام أو يكفي فيه شرط عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه على وجهين . # قالوا وإذا رأى الإمام أن يحط من العشر في صنف تدعو الحاجة إليه جاز وإن ~~رأى حط العشر بالكلية لتتسع المكاسب فهل له ذلك على وجهين # أحدهما يجوز مراعاة للمصلحة . # والثاني وهو الأصح لا يجوز بل لا بد من أخذ شيء وإن قل . # وهل له أن يزيد على العشر إذا رأى فيه المصلحة فيه وجهان . # قالوا وإذا أخذ منه العشر في مال ثم عاد به في تلك السنة لم يكرر عليه ~~الأخذ لأن ذلك بمثابة الجزية على رقبته فإن وافاه بمال آخر غيره في ذلك ~~العام أخذنا عشره . # قالوا فإن كان المال المتردد به إلى الحجاز فهل يؤخذ منه كرة ثانية في ~~العام فيه وجهان فهذا تحصيل مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه . ~~PageV01P346 @ # وأما مذهب الإمام مالك ms110 رضي الله عنه فيؤخذ العشر عنده من بضائع تجار ~~الحرب . # وأما الذمي فإن اتجر في بلده لم يطالب بشيء وإن اضطرب في بلاد الإسلام ~~أخذ منه العشر كلما دخل ولو مرارا في السنة من المال الصامت والرقيق ~~والطعام والفاكهة وغيرها مما يتجر فيه . # ثم اختلف قول ابن القاسم وقول عبدالملك بن حبيب في المأخوذ هل هو عشر ما ~~يدخل به وهو رأي ابن حبيب أو عشر ما يعوضه وهو رأي ابن القاسم . # قالوا وسبب الاختلاف هل المأخوذ منهم لحق الوصول إلى البلد الثاني أو لحق ~~الانتفاع فيه # قالوا ويتخرج على هذا فرعان # أحدهما لو دخلوا ببضاعة أو عين ثم أرادوا الرجوع قبل أن يبيعوا ويشتروا ~~فابن حبيب يوجب عليهم العشر كالحربيين وابن القاسم لا يوجبه لأنهم لم ~~ينتفعوا فيه . # الفرع الثاني لو دخلوا بإماء فابن حبيب يمنعهم من وطئهن واستخدامهن ويحول ~~بينهم وبينهن إذ لا يرى الشركة ولو باعوا في بلد ثم اشتروا فيه لم يؤخذ ~~منهم إلا عشر واحد ولو باعوا في أفق ثم اشتروا PageV01P347 @ بالثمن في أفق ~~آخر أخذ منهم عشران . # قالوا ويخفف عن أهل الذمة فيما حملوه إلى مكة والمدينة من الزيت والحنطة ~~خاصة فيؤخذ منهم نصف العشر هذا المشهور عن مالك . # وروى ابن نافع عنه أنه يؤخذ منهم العشر كاملا كما لو حملوا ذلك إلى ~~غيرهما أو حملوا غيرهما إليهما وإذا دخل الحربي بأمان مطلق أخذ منه العشر ~~لا يزاد عليه وتجوز مشارطته على أكثر من ذلك عند عقد الأمان على الدخول ولو ~~اتجر بالخمر والخنزير وما يحرم علينا فروى ابن نافع عن مالك يتركونه حتى ~~يبيعوه فيؤخذ منهم عشر الثمن فإن خيف من خيانتهم في ذلك جعل معهم أمين . # قال ابن نافع وذلك إذا جلبوه إلى أهل الذمة لا إلى أمصار المسلمين التي ~~لا ذمة فيها . # وفي الواضحة لعبدالملك بن حبيب إذا نزل الحربي بخمر أو PageV01P348 @ ~~خنزير أراق الإمام الخمر وقتل الخنزير ولم ينزلهم مع بقائهما . # قال سحنون وإذا اشترى الذمي فأخذ منه العشر ثم ms111 استحق ما بيده أو رده بعيب ~~رجع بالعشر . # قال أشهب ولو ثبت أن على الذمي دينا لمسلم لم يؤخذ منه عشر وإن ادعاه لم ~~يصدق بمجرد قوله ولا يسقط بثبوته لذمي . # هذا تفصيل مذهب مالك رحمه الله تعالى . # 65 - # | فصل # وأما تفصيل مذهب أحمد فقال الميموني قلت لأبي عبدالله من أين أخذوا من ~~أموال أهل الذمة إذا اتجروا فيها الضعف على أي سنة هو قال لا أدري إلا أنه ~~فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم قال تؤخذ منا زكاتنا ربع العشر وتضعف ~~عليهم فتؤخذ منهم نصف العشر . PageV01P349 @ # قال الميموني وقرأت على أبي عبدالله وإن اتجروا يعني أهل الذمة بأموالهم ~~بين أظهرنا هل لنا فيها شيء فأملى علي ليس فيها شيء وإنما يؤخذ منهم إذا ~~مروا بتجارتهم علينا . # قال صالح بن أحمد قلت لأبي تجب على اليهودي والنصراني الزكاة في أموالهم ~~قال لا تجب عليهم ولكن إذا مروا بالعاشر فإن كانوا من أهل الذمة أخذ منهم ~~نصف العشر من كل عشرين دينارا دينار يعني فإذا نقصت من العشرين فليس عليهم ~~فيها شيء ولا تؤخذ منهم إلا مرة واحدة ومن المسلم من كل أربعين دينارا ~~دينار . # قال الميموني وقرأت على أبي عبدالله وما عليهم يعني أهل الذمة في أموالهم ~~التي يتجرون فيها إذا مروا بها علينا فأملى علي في السنة مرة . # كذا يروي إبراهيم النخعي عن عمر لا يأخذ في السنة إلا مرة . # قال حنبل سمعت أبا عبدالله يقول أهل الذمة إذا تجروا من بلد إلى بلد أخذ ~~منهم الجزية ونصف العشر فإذا كانوا في المدينة لم يؤخذ منهم إلا الجزية ~~وعلى المسلمين ربع العشر من كل أربعين درهما درهم . # وقال أبو الحارث كتبت إلى أبي عبدالله أسأله عن النصراني PageV01P350 @ ~~واليهودي إذا مرا على العاشر كم يأخذ منهما قال يؤخذ منهما نصف العشر من كل ~~عشرين دينارا دينار قلت فإن كان مع الذمي عشرة دنانير قال يؤخذ منه نصف ~~دينار قلت فإن كان أقل من عشرة دنانير قال إذا نقصت ms112 لا يؤخذ منه شيء . # قال أبو الحارث وقلت لأبي عبدالله إذا مر أهل الذمة بالعاشر مرتين يؤخذ ~~منهم العشر كلما مروا قال لا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة واحدة وإن مروا ~~بالعاشر مرارا قلت فما أخذ من أهل الذمة فهي زكاة أموالهم قال ليس على أهل ~~الذمة زكاة ولكن إذا مروا بالعاشر عشرهم في السنة مرة واحدة . # وقال سندي قال أبو عبدالله في الذمي يمر بالعاشر يأخذ منه نصف العشر فقيل ~~في كم يؤخذ منه قال إذا كان معه نصف ما يجب على المسلمين فيه قال ولا يؤخذ ~~منهم في السنة إلا مرة هكذا هو في الحديث . # وقال الميموني قال أبو عبدالله يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اتجروا فيها ~~قومت عليهم ثم أخذ منهم زكاتها مرتين يضعف عليهم لقول عمر PageV01P351 @ ~~رضي الله عنه أضعفها عليهم فمن الناس من شبه الزرع بهذا . # وقال إسحاق بن منصور قلت لأبي عبدالله قول ابن عباس رضي الله عنهما في ~~أموال أهل الذمة العفو فقال عمر رضي الله عنه جعل عليهم ما بلغك كأنه لم ير ~~ما قال ابن عباس . # وروى الإمام أحمد بإسناده قال جاء شيخ نصراني إلى عمر رضي الله عنه فقال ~~إن عاملك عشرني في السنة مرتين فقال ومن أنت قال هو الشيخ النصراني قال عمر ~~رضي الله عنه أنا الشيخ الحنيفي ثم كتب إلى عامله أن لا تعشروا في السنة ~~إلا مرة وأن الجزية والزكاة إنما تؤخذ في العام مرة . PageV01P352 @ ~~PageV01P353 @ # 66 - # | فصل # ومتى أخذ منهم مرة كتب لهم حجة بأدائهم لتكون وثيقة لهم وحجة على من ~~يمرون به فلا يعشرهم يعشرهم مرة ثانية وإن مر ثانية بأكثر من المال الذي ~~أخذ منه أخذ من الزيادة وحدها لأنها لم تعشر . # ولا يؤخذ منهم من غير مال التجارة شيء فلو مر بالعاشر منهم منتقل ومعه ~~أموال أو سائمة لم يؤخذ منه شيء نص عليه أحمد . # وإن كانت ماشيته للتجارة أخذ منه نصف عشرها . # واختلفت الرواية في القدر الذي يؤخذ منه نصف ms113 العشر فروى عنه صالح من كل ~~عشرين دينارا دينار يعني فإذا نقص من العشرين فليس عليه شيء لأن ما دون ~~النصاب لا يجب فيه زكاة على المسلم ولا على التغلبي فلا يجب فيه شيء على ~~الذمي كما فيما دون العشرة . # وروي عنه أن في العشرة نصف مثقال وليس فيما دونها شيء كما تقدم لفظه في ~~رواية أبي الحارث لأن العشرة مال يبلغ واجبه نصف دينار فوجب فيه كالعشرين ~~في حق المسلم ولأنه مال يتعشر فوجب في العشرة منه كمال الحربي هذا مذهبه ~~المنصوص عنه . PageV01P354 @ # وخالف ابن حامد نصه فقال يؤخذ عشر الحربي ونصف عشر الذمي مما قل أو كثر . # قال ابن عمر قال عمر خذ من كل عشرين درهما درهم ولأنه حق عليه واجب في ~~قليل المال وكثيره كنصيب المالك في أرضه التي عامله عليها . # وهذا ضعيف جدا والمراد بقول عمر بيان القدر المأخوذ منه في كل قليل وكثير ~~كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر وقوله فيما سقت السماء ~~العشر . PageV01P355 @ # 67 - # | فصل هل تؤخذ العشور المضروبة على الذمي من الخمر والخنزير # واختلفت الرواية عن أحمد في الذمي يمر على العاشر بخمر أو خنزير فقال في ~~موضع قال عمر ولوهم بيعها لا يكون إلا على الآخذ منها يعني من ثمنها وقد ~~ذكرنا نصه في الجزية وقول عمر . # ووافقه على ذلك مسروق والنخعي ومالك وأبو حنيفة ومحمد في الخمر خاصة . # وذكر القاضي أن أحمد نص على أنه لا يؤخذ منها شيء وقد ذكرنا ذلك وأن ~~المسألة رواية واحدة وأن أحمد إنما منع الأخذ من أعيانها لا من أثمانها وهو ~~الذي قال فيه عمر بن عبدالعزيز الخمر لا يعشرها مسلم وهو الذي أنكره عمر بن ~~الخطاب على عتبة بن فرقد حين بعث إليه بأربعين ألف درهم صدقة الخمر فكتب ~~إليه عمر بعثت إلي بصدقة الخمر وأنت أحق بها من المهاجرين والله لا ~~استعملتك على شيء بعدها فنزعه . # قال أبو عبيد ومعنى قول عمر ولوهم بيعها وخذوا أنتم من PageV01P356 @ ~~الثمن ms114 إن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من جزيتهم ~~وخراج أرضهم بقيمتها ثم يتولى المسلمون بيعها فأنكره عمر ثم رخص لهم أن ~~يأخذوا من أثمانها إذا كان أهل الذمة هم المتولين بيعها لأن الخمر ~~والخنازير مال من أموال أهل الذمة ولا تكون مالا للمسلمين . # وذكر حديث سويد بن غفلة أن بلالا قال لعمر إن عمالك يأخذون الخمر ~~والخنازير في الخراج فقال لا تأخذوها منهم ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم من ~~الثمن . # قال أصحابنا ويجوز أخذ ثمن الخمر والخنزير منهم عن جزية رؤوسهم وخراج ~~أرضهم احتجاجا بقول عمر هذا ولأنها من أموالهم التي نقرهم على اقتنائها ~~والتصرف فيها فجاز أخذ أثمانها منهم كأثمان ثيابهم . # قلت ولو بذلوها في ثمن مبيع أو إجارة أو قرض أو ضمان أو بدل متلف جاز ~~للمسلم أخذها وطابت له . # قالوا وإذا مر الذمي بالعاشر وعليه دين بقدر ما معه أو ينقص عن النصاب ~~فظاهر كلام أحمد أن ذلك يمنع أخذ نصف العشر منه لأنه حق يعيد له مال النصاب ~~والحول فيمنعه الدين كالزكاة ولا يقبل قوله إلا ببينة من المسلمين . # وإن مر بجارية فادعى أنها ابنته أو أخته ففيه روايتان PageV01P357 @ # إحداهما يقبل قوله لأن الأصل عدم ملكه فيها . # والثانية لا يقبل إلا ببينة لأنها في يده فأشبهت بهيمته . # قال أبو الحارث كتبت إلى أبي عبدالله وسألته فقلت نصراني مر بعشار ومعه ~~جارية فقال ابنتي أو أهلي قال يصدقه ولا يصدقه في أن يقول علي دين . # وقال يعقوب بن بختان قال أبو عبدالله في الذمي يمر بالعشار فيقول علي دين ~~قال لا يقبل منه قيل فإن كان معه جارية فقال هي أهلي أو أختي قال هو واحد . # قال الخلال أشبه القولين لأبي عبدالله ما قال أبو الحارث يصدقه في ~~الجارية ولا يصدقه في الدين وعلى هذا العمل من قوله . # قلت والفرق بينهما أن الأصل عدم الدين والأصل عدم الملك في الجارية ~~وبالله التوفيق . # 68 - # | فصل الحربي المعاهد هل عليه العشر # فهذا مذهبه في الذمي . # وأما ms115 الحربي المعاهد فإنه يؤخذ منه العشر . PageV01P358 @ # قال حنبل سمعت أبا عبدالله يقول من كان من أهل الحرب فعليهم العشر ومن ~~كان من أهل العهد فعليهم نصف العشر في السنة مرة واحدة ومراده بأهل العهد ~~أهل الذمة . # وقال الميموني سألت أبا عبدالله فأملى علي على أهل الحرب العشر كما في ~~حديث أنس بن مالك عن عمر . # وقال صالح قال أبي أهل الحرب إذا مروا بالعشار أخذ منهم العشر من العشرة ~~واحد . # وفي موضع آخر قال قلت لأبي كم يؤخذ من أهل الحرب قال العشر من كل عشرة ~~دنانير دينار . # قلت حديث عمر كم يأخذون منكم إذا قدمتم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن ~~قتادة عن أنس أن عمر بعثه أميرا أو مصدقا وأمره أن يأخذ من المسلمين من كل ~~أربعين درهما درهم ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم ومن أهل الحرب من ~~كل عشرة واحدا . PageV01P359 @ # 69 - # | فصل # ويؤخذ منهم العشر في جميع أموال التجارة . # وقال القاضي إذا دخلوا بميرة بالناس إليها حاجة أذن لهم في الدخول بغير ~~عشر ليكثر على المسلمين وهذا مذهب الشافعي ومنصوص أحمد وعمر بخلافه . # وقد روى مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر أنه كان يأخذ من النبط من ~~القطنية العشر ومن الحنطة والزيت نصف العشر ليكثر الحمل إلى المدينة ولكن ~~إذا رأى الإمام التخفيف عنهم رعاية لهذه المصلحة أو الترك بالكلية فله ذلك ~~وهذا عارض لا أنه يترك تعشير الميرة بالكلية . # 70 - # | فصل # ويؤخذ العشر من كل تاجر صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى . # وقال القاضي ليس على المرأة عشر سواء كانت حربية أو ذمية PageV01P360 @ ~~لكن إن دخلت الحجاز عشرت لأنها ممنوعة من الإقامة به . # وهذا التفصيل لا يوجد في شيء من نصوص أحمد البتة ولا تقتضيه أصوله لأنه ~~يأخذ الصدقة من نساء بني تغلب وصبيانهم . # والأحاديث في هذا الباب عن الصحابة ليس فيها تفريق بين ذكر وأنثى ولا بين ~~صغير وكبير وليس هذا بجزية وإنما هو حق يختص بمال ms116 التجارة لتوسعه في دار ~~الإسلام وانتفاعه بالتجارة فيها فيستوي فيه الرجل والمرأة كالزكاة . # 71 - # | فصل # ولا يعشرون في السنة إلا مرة واحدة ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير نص ~~عليهما أحمد . # وحكي عن أبي عبدالله بن حامد نأخذ من الحربي كلما دخل إلينا من قليل ~~المال أو كثيره وهذا قول بعض الشافعية وهو مخالف لنص عمر ونص أحمد كما تقدم ~~. PageV01P361 @ # 72 - # | فصل عشر الأموال لا يؤخذ إلا من مال التجارة # وإن جاء الحربي منتقلا إلينا بأهله وماله لم نأخذ منه شيئا إلا من تجارة ~~معه نص على ذلك أحمد . # 73 - # | فصل # ويؤخذ منهم العشر سواء أخذوه منا إذا دخلنا إليهم أو لم يأخذوه في ظاهر ~~المذهب . # وعن أحمد رواية أخرى أنهم إن كانوا يأخذون منا إذا دخلنا أخذنا منهم وإلا ~~فلا . # 74 - # | فصل # وأما تفصيل مذهب أبي حنيفة وأهل العراق رحمهم الله تعالى فقال أبو حنيفة ~~لا نأخذ منهم شيئا إلا أن يكونوا يأخذون منا فنأخذ منهم ذلك على وجه القصاص ~~. # وحجة هذا القول حديث أبي مجلز أنه قال قيل لعمر كيف نأخذ من أهل الحرب ~~إذا قدموا علينا قال كيف يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم قالوا العشر قال ~~فكذلك خذوا منهم . # وقال زياد بن حدير كنا لا نعشر مسلما ولا معاهدا قيل من كنتم تعشرون قال ~~كفار أهل الحرب نأخذ منهم كما يأخذون منا وقال PageV01P362 @ غيره من أهل ~~العراق ولا يؤخذ منهم شيء حتى يبلغ مئتي درهم . # قالوا فإن قال علي دين أو ليس هذا المال لي وحلف عليه صدق على ذلك ولم ~~يؤخذ منه شيء . # قالوا وإنما يؤخذ منه الصامت والمتاع والرقيق وما أشبهه من الأموال التي ~~تبقى في أيدي الناس فإذا مر بالفواكه وأشباهها التي لا بقاء لها فإنه لا ~~يؤخذ فيها منه شيء . # قالوا ولا يؤخذ منه في المال الواحد أكثر من مرة واحدة في السنة وإن مر ~~به مرارا . # وكان سفيان الثوري يقول لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مئة درهم فإذا بلغ مئة ms117 ~~درهم أخذ منه نصف العشر فيه وبمقدار النصاب وبقدر الواجب . # قال أبو عبيد بعد أن حكى بعض هذه الأقوال وكل هذه الأقوال لها وجوه ~~PageV01P363 @ # فأما الذين قالوا من أهل العراق إنه لا يؤخذ من الذمي شيء حتى يبلغ ماله ~~مئتي درهم فإنهم شبهوه بالصدقة ذهبوا إلى أن عمر رضي الله عنه حين سمى ما ~~يجب في أموال الناس التي تدار للتجارات إنما قال يؤخذ من المسلمين كذا ومن ~~أهل الذمة كذا ومن أهل الحرب كذا ولم يوقت في أدنى مبلغ المال وقتا . # ثم قالوا رأيناه قد ضم أموال أهل الذمة إلى أموال المسلمين في حق واحد ~~فحملنا وقت أموالهم على الزكاة إذ كان لأداء الزكاة حد محدود وهو المئتان ~~فأخذنا أهل الذمة بها وألقينا ما دون ذلك . # وأما مالك وأهل الحجاز فقالوا الذي يؤخذ من أهل الذمة ليس بزكاة فينظر ~~فيه إلى مبلغها وإلى حدها إنما هو فيء بمنزلة الجزية التي تؤخذ من رؤوسهم ~~ألا ترى أنها تجب على الغني والفقير على قدر طاقتهم من غير أن يكون لأداء ~~ما يملك أحدهم وقت يوقت وعلى ذلك صولحوا # قالوا فكذلك ما مروا به من التجارات يؤخذ من قليلها وكثيرها . # وأما سفيان في توقيته بالمئة فإنه لما رأى أن الموظف على أهل الذمة هو ~~الضعف مما على المسلمين في كل مئتين عشرة جعل فرع المال PageV01P364 @ على ~~حسب أصله فأوجب عليهم في المئة خمسة كما يجب عليهم في المئتين عشرة ليوافق ~~الحكم بعضه بعضا وأسقط ما دون المئة كما عفي للمسلمين عما دون المئتين ~~فصارت المئة للذمي كالمئتين للمسلمين فهذا رأيه في أهل الذمة . # ولست أدري ما وقت في أهل الحرب غير أنه ينبغي أن يكون في قوله إذ مر ~~أحدكم بخمسين درهما وجب عليه فيها العشر . # قال أبو عبيد وقول سفيان هو عندي أعدل هذه الأقوال وأشبهها بالذي أراد ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى قد فسر ~~ذلك في كتابه إلى زريق بن حيان ms118 الذي ذكرناه أنه كتب إليه من مر بك من أهل ~~الذمة فخذ مما يديرون في التجارات من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص ~~فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير فإن نقصت ثلث دينار فلا تأخذ منه شيئا . # قال أبو عبيد فعشرة دنانير إنما هي معدولة بمئة درهم في الزكاة وهي عندنا ~~تأويل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع تفسير عمر بن عبدالعزيز ولا يوجد ~~في هذا مفسر هو أعلم منه وهو قول سفيان . # قال فهذا ما جاء في توقيت أداء ما تجب فيه الحقوق من أموال أهل الذمة ~~والحرب . PageV01P365 @ # وأما قولهم في الذمي إذا ادعى أن عليه دينا واختيار سفيان وأهل العراق أن ~~يقبل منه وقول مالك وأهل الحجاز إنه لا يقبل منه وإن أقام البينة على دعواه ~~فإن الذي أختار من ذلك قول بين القولين . # فأقول إن كان له شهود من المسلمين على دينه قبل ذلك منه ولم يكن على ماله ~~سبيل لأن الدين حق قد وجب لربه عليه وهو أولى به من الجزية لأنها وإن كانت ~~حقا للمسلمين في عنقه فإنه ليس يحصي أهل هذا الحق فيقدر على قسم مال الذمي ~~بينهم وبين هذا الغريم بالحصص ولا يعلم كم يؤخذ منه وقد علم حق هذا الغريم ~~فلهذا جعلناه أولى بالدين من غيره وإن لم يعلم دين هذا الذمي إلا بقوله كان ~~مردودا غير مقبول منه لأنه حق قد لزمه للمسلمين فهو يريد إبطاله بالدعوى ~~وليس بمؤتمن في ذلك كما يؤتمن المسلمون على زكواتهم في الصامت إنما هذا فيء ~~وحكمه غير حكم الصدقة . # وأما اختلافهم في ممره على العاشر مرارا في السنة وقول أهل العراق وسفيان ~~فيه إنه لا يؤخذ منه إلا مرة واحدة وقول مالك وأهل الحجاز إنه يؤخذ منه ~~كلما مر وإن كان ذلك في السنة مرارا إذا كان اختلافه من مصر إلى آخر سواه ~~فإن الرواية في هذا للإمامين عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز فقد كفينا ~~النظر فيه . PageV01P366 @ # حدثنا محمد بن كثير عن ms119 حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زياد بن حدير ~~أن أباه كان يأخذ من نصراني في كل سنة مرتين فأتى عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه فقال يا أمير المؤمنين إن عاملك يأخذ مني العشر في السنة مرتين فقال ~~عمر رضي الله عنه ليس ذلك له إنما له في كل سنة مرة ثم أتاه فقال هو الشيخ ~~النصراني فقال عمر رضي الله عنه وأنا الشيخ الحنيف قد كتبت لك في حاجتك . # حدثنا يزيد عن جرير بن حازم قال قرأت كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بن ~~أرطأة أن تأخذ العشور ثم تكتب بما تأخذ منهم البراءة فلا تأخذ منهم من ذلك ~~المال ولا من ربحه زكاة سنة واحدة وتأخذ من غير ذلك المال إن مر به . # قال أبو عبيد فحديث عمر هذا هو عدل بين قول أهل الحجاز وقول أهل العراق ~~أنه إن كان المال التالي هو الذي مر به بعينه في المرة الأولى لم يؤخذ منه ~~تلك السنة ولا من ربحه أكثر من مرة لأن الحق الذي قد لزمه فيه قد قضاه فلا ~~يقضى حق واحد من مال واحد مرتين وإن مر بمال سواه أخذ منه وإن جدد ذلك في ~~كل عام مرارا إذ كان قد عاد إلى بلاده ثم أقبل بمال سوى المال الأول لأن ~~المال الأول لا يجزئ عن PageV01P367 @ الآخر ولا يكون في هذا أحسن حالا من ~~المسلم ألا ترى أنه لو مر بمال لم يؤد زكاته أخذت منه الصدقة ثم إن مر بمال ~~آخر في عامه ذلك لم يكن أخذت منه الزكاة أنها تؤخذ منه من ماله هذا أيضا ~~لأن الصدقة لا تكون قاضية عن المال الآخر فهذا قدر ما في أهل الذمة . # فأما أهل الحرب فكلهم يقول إذا انصرف إلى بلاده ثم عاد بماله ذلك أو مال ~~سواه إن عليه العشر كلما مر به لأنه إذا دخل دار الحرب بطلت عنه أحكام ~~المسلمين فإذا عاد إلى دار الإسلام كان مستأنفا للحكم كالذي لم ms120 يدخلها قط ~~لا فرق بينهما وكلهم يقول لا يصدق الحربي في شيء مما يدعي من دين عليه أو ~~قوله إن هذا المال ليس لي ولكن يؤخذ منه على كل حال إلا أن أهل العراق ~~يقولون يصدق الحربي في خصلة واحدة إذا مر بجوار فقال هؤلاء أمهات أولادي ~~قبل منه ولم يؤخذ منه عشر قيمتهن . # قلت فقد حكى أبو عبيد الإتفاق على أن الحربي يعشر كلما دخل إلينا وفرق ~~بينه وبين الذمي والذي نص عليه الإمام أحمد والشافعي أنه لا يؤخذ منه في ~~السنة إلا مرة وبعض أصحاب أحمد والشافعي قال يؤخذ منه كلما دخل إلينا وقد ~~تقدم نص أحمد في رواية حنبل وابنه صالح أنه لا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة ~~واحتج بحديث عمر . PageV01P368 @ # وأعدل الأقوال في ذلك قول عمر بن عبدالعزيز وهو الذي اختاره أبو عبيد فإن ~~المال الثاني له حكم نفسه لا يتعلق به حكم المال الأول كما لو أخذت الزكاة ~~من مسلم لم ينسحب حكمها على ما لم يؤخذ من سائر أمواله ولا يؤخذ منه في ~~السنة مرارا فهكذا مال المعاهد والله أعلم . PageV01P369 @ # 75 - # | فصل في الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها # قال الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا ~~المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن ~~شاء إن الله عليم حكيم @QE@ . # وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد خرج علينا النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس ~~فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر اليهود أسلموا تسلموا ~~فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم . # فقال ذلك أريد فقال أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم . # فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد ثم قالها الثالثة فقال ~~اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن وجد ~~منكم بماله شيئا ms121 فليبعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله + متفق عليه ~~ولفظه للبخاري . PageV01P370 @ # وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال يوم الخميس وما يوم الخميس قال اشتد ~~برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا ~~تضلون بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ماله أهجر ~~استفهموه . # فقال ذروني الذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه فأمرهم بثلاث فقال أخرجوا ~~المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم والثالثة إما ~~سكت عنها وإما قالها فنسيتها متفق عليه ولفظه للبخاري . PageV01P371 @ # وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر ~~قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا ~~بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا فأمنهم وأجلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبدالله بن سلام ~~ويهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة متفق عليه واللفظ لمسلم . # وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما ~~رواه مسلم . # وعن عائشة رضي الله عنها قالت آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لا يترك بجزيرة العرب دينان رواه أحمد . PageV01P372 @ PageV01P373 @ # وفي مسنده أيضا عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يا علي إن أنت وليت الأمر بعدي فأخرج أهل نجران من جزيرة العرب . ~~PageV01P374 @ # وفي المسند أيضا عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال آخر ما تكلم به ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من ~~جزيرة العرب . PageV01P375 @ PageV01P376 @ # قال بكر بن محمد عن أبيه سألت أبا عبدالله عن قول النبي صلى الله عليه ~~وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب قال إنما ms122 الجزيرة موضع العرب وأما ~~موضع يكون فيه أهل السواد والفرس فليس هو جزيرة العرب موضع العرب الذي ~~يكونون فيه . # وقال المروذي سئل أبو عبدالله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا ~~المشركين من جزيرة العرب قال هم الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ~~ليست لهم ذمة ليس هم مثل اليهود والنصارى أي يخرجون من مكة والمدينة دون ~~الشام يريد أن اليهود والنصارى يخرجون من مكة والمدينة . # قال إسحاق بن منصور قال أحمد ليس لليهود والنصارى أن يدخلوا الحرم . # | حد جزيرة العرب # وقال عبدالله بن حنبل حدثني أبي قال قال عمي جزيرة PageV01P377 @ العرب ~~يعني المدينة وما والاها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجلى يهود فليس لهم ~~أن يقيموا بها . # وقال عبدالله بن أحمد سمعت أبي يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ~~يبقى دينان بجزيرة العرب تفسيره ما لم يكن في يد فارس والروم . # وقال الأصمعي كل ما كان دون أطراف الشام . # وقال إبراهيم بن هانئ سئل أبو عبدالله عن جزيرة العرب فقال ما لم يكن في ~~يد فارس والروم قيل له ما كان خلف العرب قال نعم . # وفي المغني جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن PageV01P378 @ قاله ~~سعيد بن عبدالعزيز . # وقال الأصمعي وأبو عبيد هي من ريف العراق إلى عدن طولا ومن تهامة وما ~~وراءها إلى أطراف الشام عرضا . PageV01P379 @ # وقال أبو عبيدة هي من حفر أبي موسى إلى اليمن طولا ومن رمل يبرين إلى ~~منقطع السماوة عرضا . PageV01P380 @ # قال الخليل إنما قيل لها جزيرة العرب لأن بحر الحبش وبحر فارس والفرات قد ~~أحاطت بها ونسبت إلى العرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها . # وقول الإمام أحمد # جزيرة العرب المدينة وما والاها يريد مكة واليمامة وخيبر PageV01P381 @ ~~PageV01P382 @ والينبع وفدك ومخاليفها وما والاها وهذا قول الشافعي لأنهم ~~لم يعجلوا من تيماء ولا من اليمن . # قلت وهذا يرد قول سعيد بن عبدالعزيز إنها ما بين الوادي إلى أقصى اليمن ~~إلا أن يريد أوله . PageV01P383 @ # وحديث أبي عبيدة صريح في أن أرض نجران من ms123 جزيرة العرب فإنه قال أخرجوا ~~أهل نجران ويهود أهل الحجاز من جزيرة العرب وكذا قوله لعلي رضي الله عنه ~~أخرج أهل نجران من جزيرة العرب . # قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال جاء ~~أهل نجران إلى علي رضي الله عنه فقالوا شفاعتك بلسانك وكتابك بيدك أخرجنا ~~عمر من أرضنا فردها إلينا صنيعة فقال ويلكم إن عمر كان رشيد الأمر ولا أغير ~~شيئا صنعه عمر . # قال أبو معاوية قال الأعمش فكانوا يقولون لو كان في نفسه عليه شيء لاغتنم ~~هذا . # قلت وهذا يدل على أن حديث علي رضي الله عنه الذي ذكرناه قبل غير محفوظ ~~فإنه لو كان عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإخراج أهل نجران من ~~جزيرة العرب لم يعتذر بأن عمر قد فعل ذلك وكان رشيد الأمر أو لعله نسي ~~الحديث أو أحال على عمر رضي الله عنه قطعا لمنازعتهم وطلبهم . # فإن قيل فأهل نجران كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صالحهم وكتب لهم ~~كتاب أمن على أرضهم وأنفسهم وأموالهم فكيف استجاز PageV01P384 @ عمر رضي ~~الله عنه إخراجهم قيل قد قال أبو عبيد إنما نرى عمر قد استجاز إخراج أهل ~~نجران وهم أهل صلح لحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خاصة ~~يحدثونه عن إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن ابن سمرة عن أبيه عن أبي ~~عبيدة بن الجراح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان آخر ما تكلم به أن ~~قال أخرجوا اليهود من الحجاز وأخرجوا أهل نجران من جزيرة العرب . # فإن قيل زدتم الأمر إشكالا فكيف أمر بإخراجهم وقد عقد معهم الصلح قيل ~~الصلح كان معهم بشروط فلم يفوا بها فأمر بإخراجهم . # قال أبو عبيد وإنما نراه قال ذلك لنكث كان منهم أو لأمر أحدثوه بعد الصلح ~~. # قال وذلك بين في كتاب كتبه عمر رضي الله عنه إليهم قبل إجلائه إياهم منها ~~. # حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون قال قال لي محمد ms124 بن سيرين انظر كتابا ~~قرأته عند فلان بن جبير فكلم فيه زياد بن جبير قال فكلمته فأعطاني فإذا في ~~الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من عمر أمير المؤمنين إلى أهل رعاش كلهم ~~سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنكم زعمتم ~~أنكم مسلمون ثم ارتددتم بعد وإنه من يتب PageV01P385 @ منكم ويصلح لا يضره ~~ارتداده ونصاحبه صحبة حسنة فادكروا ولا تهلكوا وليبشر من أسلم منكم فإن أبى ~~إلا النصرانية فإن ذمتي بريئة ممن وجدناه بعد عشر تبقى من شهر الصوم من ~~النصارى بنجران . # أما بعد فإن يعلى كتب يعتذر أن يكون أكره أحدا منكم على الإسلام أو عذبه ~~عليه إلا أن يكون قسرا جبرا ووعيدا لم ينفذ إليه منه شيء . # أما بعد فقد أمرت يعلى أن يأخذ منكم نصف ما عملتم من الأرض وإني لن أريد ~~نزعها منكم ما أصلحتم . PageV01P386 @ # وقال الشيخ في المغني فأما إخراج أهل نجران منها فلأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم صالحهم على ترك الربا فنقضوا عهده . # فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقر أهل خيبر بها إلى أن قبضه ~~الله وهي من جزيرة العرب وأصرح من هذا أنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي ~~بالمدينة على ثلاثين صاعا من شعير أخذه لأهله . # قيل أما إقرار أهل خيبر فإنه لم يقرهم إقرارا لازما بل قال نقركم ~~PageV01P387 @ ما شئنا وهذا صريح في أنه يجوز للإمام أن يجعل عقد الصلح ~~جائزا من جهته متى شاء نقضه بعد أن ينبذ إليهم على سواء فلما أحدثوا ونكثوا ~~أجلاهم عمر رضي الله عنه . # فروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما فدع أهل خيبر ~~عبدالله ابن عمر قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~عامل يهود خيبر على أموالهم وقال نقركم ما أقركم الله تعالى وإن عبدالله بن ~~عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه وليس لنا هناك ~~عدو غيرهم ms125 هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم . # فلما أجمع عمر رضي الله عنه على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا ~~أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا ~~فقال عمر رضي الله عنه أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كيف بك إذا خرجت من خيبر تعدو بك PageV01P388 @ قلوصك ليلة بعد ليلة فقال ~~كانت هذه هزيلة من أبي القاسم فقال كذبت يا عدو الله قال فأجلاهم عمر رضي ~~الله عنه وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب ~~وحبال وغير ذلك . # وفي صحيحه أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى PageV01P389 @ رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر فقاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم وغلبهم على ~~الأرض والزرع والنخل فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح ويخرجون منها ~~واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد ~~فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت ~~النضير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي واسمه سعية ما فعل مسك ~~حيي الذي جاؤوا به من النضير قال أذهبته النفقات والحروب فقال العهد قريب ~~والمال أكثر من ذلك وقد كان حيي قتل قبل ذلك فدفع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم سعية إلى الزبير فمسه بعذاب فقال قد رأيت حييا يطوف في خربة ها هنا ~~فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ابني أبي الحقيق وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب وسبى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا وأراد أن يجليهم ~~منها فقالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها ولم يكن ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها ولا يفرغون ~~أن ms126 يقوموا فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع وتمر ما بدا لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم . PageV01P390 @ وكان عبيدالله بن رواحة يأتيهم في كل ~~عام يخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~شدة خرصه وأرادوا أن يرشوه فقال عبدالله أتطعمونني السحت والله لقد جئتكم ~~من عند أحب الناس إلي ولأنتم أبغض الناس إلي من عدلكم من القردة والخنازير ~~ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على ألا أعدل عليكم . # فقالوا بهذا قامت السموات والأرض فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي ~~كل امرأة من نسائه ثمانين وسقا من تمر كل عام وعشرين وسقا من شعير فلما كان ~~زمان عمر رضي الله عنه غشوا المسلمين وألقوا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا ~~يديه فقال عمر من كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمها بينهم فقسمها عمر رضي ~~الله عنه بينهم . # فقال رئيسهم لا تخرجنا دعنا نكون فيها كما أقرنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأبو بكر فقال عمر رضي الله عنه لرئيسهم أتراه سقط علي قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما ثم ~~يوما وقسمها عمر رضي الله عنه بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية . ~~PageV01P391 @ # وأما رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند اليهودي فلعله من اليهود ~~الذين كانوا يقدمون المدينة بالميرة والتجارة من حولها أو من أهل خيبر وإلا ~~فيهود المدينة كانوا ثلاث طوائف بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة . # فأما بنو قينقاع فحاربهم أولا ثم من عليهم . # وأما بنو النضير فأجلاهم إلى خيبر وأجلى بني قينقاع أيضا وقتل بني قريظة ~~وأجلى كل يهودي كان بالمدينة فهذا اليهودي المرتهن الظاهر أنه من أهل العهد ~~قدم المدينة بطعام أو كان ممن لم يحارب فبقي على أمانه فالله أعلم . # فهذا أصل إجلاء الكفار من أرض الحجاز ثم اختلف الفقهاء بعد ذلك قال مالك ~~أرى أن يجلوا من أرض العرب ms127 كلها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ~~يجتمع دينان في جزيرة العرب . # وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا ~~مسلما . # وقال الشافعي يمنعون من الحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها وهي ~~قراها . PageV01P392 @ # أما غير الحرم منه فيمنع الكتابي وغيره من الاستيطان والإقامة به وله ~~الدخول بإذن الإمام لمصلحة كأداء رسالة أو حمل متاع يحتاج إليه المسلمون ~~وإن دخل لتجارة ليس فيها كثير حاجة لم يؤذن له إلا بشرط أن يؤخذ من تجارته ~~شيئا ولا يمكن من الإقامة أكثر من ثلاث . # وقد أدخل بعض أصحاب الشافعي اليمن في جزيرة العرب ومنعهم من الإقامة فيها ~~وهذا وهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا قبل موته إلى اليمن وأمره ~~أن يأخذ من كل حالم دينارا وأقرهم فيها وأقرهم أبو بكر بعده وأقرهم عمر ~~وعثمان وعلي رضي الله عنهم ولم يجلوهم من اليمن مع أمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلم يعرف عن إمام أنه ~~أجلاهم من اليمن . # وإنما قال الشافعي وأحمد يخرجون من مكة والمدينة واليمامة وخيبر وينبع ~~ومخاليفها ولم يذكرا اليمن ولم يجلوا من تيماء أيضا وكيف يكون اليمن من ~~جزيرة العرب وهي وراء البحر فالبحر بينها وبين الجزيرة فهذا القول غلط محض ~~. PageV01P393 @ # | حكم دخول أهل الذمة الحرم # وأما الحرم فإن كان حرم مكة فإنهم يمنعون من دخوله بالكلية فلو قدم رسول ~~لم يجز أن يأذن له الإمام في دخوله ويخرج الوالي أو من يثق به إليه ولا ~~يختص المنع بخطة مكة بل بالحرم كله . # وأما حرم المدينة فلا يمنع من دخوله لرسالة أو تجارة أو حمل متاع . # 76 - # | فصل # فهذا تفصيل مذهب الشافعي رحمه الله تعالى . # وأما مذهب أحمد رحمه الله تعالى فعنده يجوز لهم دخول الحجاز للتجارة لأن ~~النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر رضي ms128 الله عنه كما تقدم . # وحكى أبو عبدالله بن حمدان عنه رواية أن حرم المدينة كحرم مكة في امتناع ~~دخوله . # والظاهر أنها غلط على أحمد فإنه لم يخف عليه دخولهم بالتجارة في زمن عمر ~~رضي الله عنه وبعده وتمكينهم من ذلك . # ولا يؤذن له في الإقامة أكثر من ثلاثة أيام . # وقال القاضي أربعة وهي حد ما يتم المسافر الصلاة . # وإذا مرض بالحجاز جازت له الإقامة لمشقة الانتقال على المريض . ~~PageV01P394 @ ويجوز أن يقيم معه من يمرضه . # وإن كان له دين على أحد وكان حالا أجبر غريمه على وفائه فإن تعذر وفاؤه ~~لمطل أو غيبة مكن من الإقامة ليستوفي دينه وفي إخراجه ذهاب ماله . # وإن كان الدين مؤجلا لم يمكن من الإقامة ويوكل من يستوفيه لأن التفريط ~~منه فإن أراد أن يضع ويتعجل فهل يجوز ذلك على روايتين منصوصتين أشهرهما ~~المنع وأصحهما عند شيخنا الجواز . # والمنع قول ابن عمر رضي الله عنهما والجواز قول ابن عباس رضي الله عمر بن ~~عنهما . # وروى ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك حديثا رواه الدارقطني PageV01P395 @ ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أجلى يهود بني النضير قالوا إن لنا ~~ديونا لم تحل فقال ضعوا وتعجلوا . # وإسناده حسن ليس فيه إلا مسلم بن خالد الزنجي وحديثه لا ينحط عن رتبة ~~الحسن . # فإن دعت الحاجة إلى الإقامة لبيع بضاعته فوق ثلاث ففيه وجهان # أحدهما يجوز له ذلك لأن في تكليفه تركها أو حملها معه ضياع ماله وذلك ~~يمنع الدخول بالبضائع ويضر بأهل الحجاز ويقطع الجلب عنهم وهذا هو الصحيح . # والثاني يمنع من الإقامة لأن له منها بدا فإن أراد الانتقال إلى مكان آخر ~~من الحجاز جاز ويقيم فيه ثلاثة أيام أو أربعة ولا يدخلون إلا بإذن من ~~الإمام أو نائبه وقيل يكفي إذن آحاد المسلمين هذا حكم غير الحرم . # قال أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى ولا يمنعون من تيماء وفيد ونجران ~~ونحوهن . PageV01P396 @ # وقد تقدم الحديث المصرح بأن نجران من جزيرة العرب . # قالوا فإن دخلوا غير الحرم ms129 لم يجز إلا بإذن مسلم . # وأما الحرم فيمنعون دخوله بكل حال ولا يجوز للإمام أن يأذن في دخوله فإن ~~دخل أحدهم فمرض أو مات أخرج وإن دفن نبش . # وهل يمنعون من حرم المدينة حكي عن أحمد رحمه الله تعالى فيه روايتان كما ~~تقدم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنزل وفد نصارى نجران في ~~مسجده وحانت صلاتهم فصلوا فيه وذلك عام الوفود بعد نزول قوله تعالى @QB@ ~~إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا @QE@ فلم تتناول ~~الآية حرم المدينة ولا مسجدها . PageV01P397 @ # 77 - # | فصل # وأما تفصيل مذهب مالك رحمه الله تعالى فإنهم يقرون عنده في جميع البلاد ~~إلا جزيرة العرب وهي مكة والمدينة وما والاهما . # وروى عيسى بن دينار عنه دخول اليمن فيها . # وروى ابن حبيب أنها من أقصى عدن وما والاها من أرض اليمن كلها إلى ريف ~~العراق في الطول وأما في العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف ~~الشام ومصر في المغرب والمشرق وما بين المدينة إلى منقطع السماوة ولا ~~يمنعون من الاجتياز بها مسافرين ولكن لا يقيمون . # 78 - # | فصل # وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فعنده لهم دخول الحرم كله حتى الكعبة ~~نفسها ولكن لا يستوطنون به . # وأما الحجاز فلهم الدخول إليه والتصرف فيه والإقامة بقدر قضاء حوائجهم ~~وكأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قاس دخولهم مكة على دخولهم مسجد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ولا يصح هذا القياس فإن لحرم مكة أحكاما يخالف بها ~~المدينة على أنها ليست عنده حرما . PageV01P398 @ # فإن قيل الله سبحانه إنما منع المشركين من قربان المسجد الحرام ولم يمنع ~~أهل الكتاب منه ولهذا أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر ~~أنه لا يحج بعد العام مشرك والمشركون الذين كانوا يحجون هم عبدة الأوثان لا ~~أهل الكتاب فلم يتناولهم المنع . # قيل للناس قولان في دخول أهل الكتاب في لفظ المشركين . # الأول فابن عمر وغيره كانوا يقولون هم من المشركين . # قال عبدالله بن ms130 عمر رضي الله عنهما لا أعلم شركا أعطم من أن يقول المسيح ~~ابن الله وعزيز ابن الله وقد قال تعالى فيهم @QB@ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ~~أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا ~~إله إلا هو سبحانه عما يشركون @QE@ . # والثاني لا يدخلون في لفظ المشركين لأن الله سبحانه جعلهم غيرهم في قوله ~~@QB@ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين ~~أشركوا @QE@ . # قال شيخنا والتحقيق أن أصل دينهم دين التوحيد فليسوا من المشركين في ~~الأصل والشرك طارىء عليهم فهم منهم باعتبار ما عرض لهم لا باعتبار أصل ~~الدين فلو قدر أنهم لم يدخلوا في لفظ الآية دخلوا PageV01P399 @ في عمومها ~~المعنوي وهو كونهم نجسا والحكم يعم بعموم علته . # فإن قيل فالآية نبهت على دخولهم الحرم عوضا عن دخول عباد الأوثان فإنه ~~سبحانه قال @QB@ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله @QE@ فإنها لما ~~نزلت انقطع عنهم ما كان المشركون يجلبون إليهم من الميرة فأعاضهم الله ~~بالجزية . # قيل ليس في هذا ما يدل على دخول أهل الجزية المسجد الحرام بوجه ما بل ~~تؤخذ منهم الجزية وتحمل إلى من بالمسجد الحرام وغيره على أن الإغناء من فضل ~~الله وقع بالفتوح والفيء والتجارات التي حملها المسلمون إلى مكة . # فإن قيل فالآية إنما منعت قربانهم المسجد الحرام خاصة فمن أين لكم تعميم ~~الحكم للحرم كله قيل المسجد الحرام يراد به في كتاب الله تعالى ثلاثة أشياء ~~نفس البيت والمسجد الذي حوله والحرم كله . # فالأول كقوله تعالى @QB@ فول وجهك شطر المسجد الحرام @QE@ . # والثاني كقوله تعالى @QB@ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد ~~الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد @QE@ على أنه قد قيل إن ~~المراد به ها هنا الحرم كله والناس سواء فيه . # والثالث كقوله @QB@ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام @QE@ ~~PageV01P400 ) وإنما أسرى به من داره من بيت أم هانىء وجميع الصحابة ~~والأئمة فهموا من قوله تعالى @QB@ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ~~@QE@ أن المراد مكة ms131 كلها والحرم ولم يخص ذلك أحد منهم بنفس المسجد الذي ~~يطاف فيه . # ولما نزلت هذه الآية كانت اليهود بخيبر وما حولها ولم يكونوا يمنعون من ~~المدينة كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P401 @ مات ~~ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام أخذه لأهله فلم يجلهم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عند نزولها من الحجاز وأمر مؤذنه أن يؤذن بأن لا يحج بعد العام ~~مشرك . # فإن قيل فما تقولون في دخولهم مساجد الحل قيل إن دخلوها بغير إذن منعوا ~~من ذلك ولم يمكنوا منه لأنهم نجس والجنب والحائض أحسن حالا منهم وقد منعا ~~من دخول المساجد . PageV01P402 @ PageV01P403 PageV01P404 PageV01P405 @ # وإن دخلواها بإذن مسلم ففيه قولان للفقهاء هما روايتان عن أحمد . # ووجه الجواز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الوفود من الكفار في ~~مسجده فأنزل فيه وفد نجران ووفد ثقيف وغيرهم . # وقال سعيد بن المسيب كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو على شركه . # وقدم عمير بن وهب وهو مشرك فدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم ~~PageV01P406 @ فيه ليفتك به فرزقه الله تعالى الإسلام . # ووجه المنع أنهم أسوأ حالا من الحائض والجنب فإنهم نجس بنص القرآن ~~والحائض والجنب ليسا بنجس بنص السنة . # ولما دخل أبو موسى على عمر بن الخطاب وهو في المسجد أعطاه كتابا فيه حساب ~~عمله فقال له عمر ادع الذي كتبه ليقرأه فقال إنه لا يدخل المسجد قال ولم ~~قال إنه نصراني . # وهذا يدل على شهرة ذلك بين الصحابة ولأنه قد انضم إلى حدث جنابته حدث ~~شركه فتغلظ المنع . # وأما دخول الكفار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك لما كان ~~بالمسلمين حاجة إلى ذلك ولأنهم كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم في ~~عهودهم ويؤدون إليه الرسائل ويحملون منه الأجوبة ويسمعون منه الدعوة ولم ~~يكن النيي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد لكل من قصده من الكفار فكانت ~~المصلحة في دخولهم إذ ذاك PageV01P407 @ المسجد لكل من قصده من الكفار ~~فكانت المصلحة في دخولهم إذ ms132 ذاك أعظم من المفسدة التي فيه بخلاف الجنب ~~والحائض فإنه كان يمكنهما التطهر والدخول إلى المسجد . # وأما الآن فلا مصلحة للمسلمين في دخولهم مساجدهم والجلوس فيها فإن دعت ~~إلى ذلك مصلحة راجحة جاز دخولها بلا إذن والله أعلم . PageV01P408 @ # | ذكر معاملتهم عند اللقاء وكراهة أن يبدأوا بالسلام وكيف يرد عليهم # عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ~~تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى ~~أضيقه + رواه مسلم في صحيحه . # وفي الصحيحين عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السام عليك فقل وعليك ~~هكذا بالواو . # وفي لفظ عليك بلا واو . # وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV01P409 @ قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم رواه أحمد هكذا ~~. # وفي لفظ للإمام أحمد فقولوا عليكم بلا واو . # وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقالوا السام عليك ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنة فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله ~~فقلت يا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قد قلت وعليكم متفق عليه واللفظ للبخاري . # وفي لفظ آخر قد قلت عليكم ولم يذكر مسلم الواو . # وفي لفظ للبخاري فقالت عائشة رضي الله عنها عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم ~~قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش قالت أو لم تسمع ما ~~قالوا قال أو لم تسمعي ما رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب له في . ~~PageV01P410 @ # وعند مسلم قلت بل عليكم السام والذام . # وعنده أيضا عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال سلم ناس من يهود على ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا السام عليك يا أبا القاسم قال ms133 عليكم ~~فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبت ألم تسمع ما قالوا قال بلى قد سمعت فرددت ~~عليكم إنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا . # وعن أبي بصرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا ~~غادون على يهود فلا تبدأوهم بالسلام فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم رواه ~~الإمام أحمد . PageV01P411 @ # وله أيضا عن عقبى بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام وإذا سلموا عليكم فقولوا ~~وعليكم . PageV01P412 @ # | معنى السلام # الوجه الأول ولما كان السلام اسما من أسماء الرب تبارك وتعالى وهو اسم ~~مصدر في الأصل كالكلام والعطاء بمعنى PageV01P413 @ السلامة كان الرب تعالى ~~أحق به من كل ما سواه لأنه السالم من كل آفة وعيب ونقص وذم فإن له الكمال ~~المطلق من جميع الوجوه وكماله من لوازم ذاته فلايكون إلا كذلك والسلام ~~يتضمن سلامة أفعاله من العبث والظلم وخلاف الحكمة وسلامة صفاته من مشابهة ~~صفات المخلوقين وسلامة ذاته من كل نقص وعيب وسلامة أسمائه من كل ذم فاسم ~~السلام يتضمن إثبات جميع الكمالات له وسلب جميع النقائص عنه . # وهذا معنى سبحان الله والحمد لله ويتضمن إفراده بالألوهية وإفراده ~~بالتعظيم وهذا معنى لا إله إلا الله والله أكبر فانتظم اسم السلام الباقيات ~~الصالحات التي يثنى بها على الرب جل جلاله . # ومن بعض تفاصيل ذلك أنه الحي الذي سلمت حياته من الموت والسنة والنوم ~~والتغير القادر الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعب والإعياء والعجز عما يريد ~~العليم الذي سلم علمه أن يعزب عنه مثقال ذرة أو يغيب عنه معلوم من ~~المعلومات وكذلك سائر صفاته على هذا . PageV01P414 @ # فرضاه سبحانه سلام أن ينازعه الغضب وحلمه سلام أن ينازعه الانتقام ~~وإرادته سلام أن ينازعها الإكراه وقدرته سلام أن ينازعها العجز ومشيئته ~~سلام أن ينازعها خلاف مقتضاها وكلامه سلام أن يعرض له كذب أو ظلم بل تمت ~~كلماته صدقا وعدلا ووعده سلام أن يلحقه خلف وهو سلام أن يكون قبله شيء أو ms134 ~~بعده شيء أو فوقه شيء أو دونه شيء بل هو العالي على كل شيء وفوق كل شيء ~~وقبل كل شيء وبعد كل شيء والمحيط بكل شيء وعطاؤه ومنعه سلام أن يقع في غير ~~موقعه ومغفرته سلام أن يبالي بها أو يضيق بذنوب عباده أو تصدر عن عجز عن ~~أخذ حقه كما تكون مغفرة الناس ورحمته وإحسانه ورأفته وبره وجوده وموالاته ~~لأوليائه وتحببه إليهم وحنانه عليهم وذكره لهم وصلاته عليهم سلام أن يكون ~~لحاجة منه إليهم أو تعزز بهم أو تكثر بهم . # وبالجملة فهو السلام من كل ما ينافي كلامه المقدس بوجه من الوجوه . # وأخطأ كل الخطأ من زعم أنه من أسماء السلوب فإن السلب المحض لا يتضمن ~~كمالا بل اسم السلام متضمن للكمال السالم من كل ما يضاده وإذا لم تظلم هذا ~~الاسم ووفيته معناه وجدته مستلزما لإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع ~~وثبوت المعاد وحدوث العالم وثبوت القضاء والقدر وعلو الرب تعالى على خلقه ~~ورؤيته لأفعالهم وسمعه لأصواتهم واطلاعه على سرائرهم وعلانياتهم وتفرده ~~بتدبيرهم وتوحده في كماله المقدس عن شريك بوجه من الوجوه فهو السلام الحق ~~من كل وجه كما هو النزيه البريء عن نقائص البشر من كل وجه . PageV01P415 @ # ولما كان سبحانه موصوفا بأن له يدين لم يكن فيهما شمال بل كلتا يديه يمين ~~مباركة كذلك أسماؤه كلها حسنى وأفعاله كلها PageV01P416 @ خير وصفاته كلها ~~كمال وقد جعل سبحانه السلام تحية أوليائه في الدنيا وتحيتهم يوم لقائه ولما ~~خلق آدم وكمل خلقه فاستوى قال الله له اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة ~~فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك . # وقال تعالى @QB@ لهم دار السلام عند ربهم @QE@ وقال @QB@ والله يدعو إلى ~~دار السلام @QE@ . # وقد اختلف في تسمية الجنة بدار السلام فقيل السلام هو الله PageV01P417 @ ~~والجنة داره وقيل السلام هو السلامة والجنة دار السلامة من كل آفة وعيب ~~ونقص وقيل سميت دار السلام لأن تحيتهم فيها سلام ولا تنافي بين هذه المعاني ~~كلها . # الوجه الثاني وأما قول المسلم السلام ms135 عليكم فهو إخبار للمسلم عليه ~~بسلامته من غيلة المسلم وغشه ومكره ومكروه يناله منه فيرد الراد عليه مثل ~~ذلك أي فعل الله ذلك بك وأحله عليك . # والفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الأول أنه في الأول خبر وفي الثاني طلب ~~. # ووجه ثالث وهو أن يكون المعنى اذكر الله الذي عافاك من المكروه وأمنك من ~~المحذور وسلمك مما تخاف وعاملنا من السلامة والأمان بمثل ما عاملك به فيرد ~~الراد عليه مثل ذلك ويستحب له أن يزيده كما أن من أهدى لك هدية يستحب لك أن ~~تكافئه بزيادة عليها ومن دعا لك ينبغي أن تدعو له بأكثر من ذلك . # ووجه رابع وهو أن يكون معنى سلام المسلم ورد الراد بشارة من الله سبحانه ~~جعلها على ألسنة المسلمين لبعضهم بعضا بالسلامة من الشر PageV01P418 @ ~~وحصول الرحمة والبركة وهي دوام ذلك وثباته وهذه البشارة أعطوها لدخولهم في ~~دين الإسلام فأعظمهم أجرا أحسنهم تحية وأسبقهم في هذه البشارة كما في ~~الحديث وخيرهما الذي يبدأصاحبه بالسلام . # واشتق الله سبحانه لأوليائه من تحية بينهم اسما من أسمائه واسم دينه ~~الإسلام الذي هو دين أنبيائه ورسله وملائكته . # قال تعالى @QB@ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض ~~طوعا وكرها وإليه يرجعون @QE@ . # ووجه خامس وهو أن كل أمة من الأمم لهم تحية بينهم من أقوال وأعمال ~~كالسجود وتقبيل الأيدي وضرب الجوك وقول بعضهم أنعم صباحا وقول بعضهم عش ألف ~~عام ونحو ذلك فشرع الله تبارك وتعالى لأهل الإسلام سلام عليكم وكانت أحسن ~~من جميع تحيات الأمم بينها لتضمنها السلامة التي لا حياة ولا فلاح إلا بها ~~فهي الأصل المقدم PageV01P419 @ على كل شيء . # وانتفاع العبد بحياته إنما يحصل بشيئين بسلامته من الشر وحصول الخير ~~والسلامة من الشر مقدمة على حصول الخير وهي الأصل فإن الإنسان بل وكل حيوان ~~إنما يهتم بسلامته أولا وغنيمته ثانيا على أن السلامة المطلقة تتضمن حصول ~~الخير فإنه لو فاته حصل له الهلاك والعطب أو النقص ففوات الخير يمنع حصول ~~السلامة المطلقة فتضمنت السلامة نجاة ms136 العبد من الشر وفوزه بالخير مع ~~اشتقاقها من اسم الله . # والمقصود أن السلام اسمه ووصفه وفعله والتلفظ به ذكر له كما في السنن أن ~~رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى تيمم ورد عليه ~~وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة . PageV01P420 @ # فحقيق بتحية هذا شأنها أن تصان عن بذلها لغير أهل الإسلام وألا يحيى بها ~~أعداء القدوس السلام . # ولهذا كانت كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار سلام على من ~~اتبع الهدى ولم يكتب لكافر سلام عليكم أصلا فلهذا قال في أهل الكتاب ولا ~~تبدأوهم بالسلام . PageV01P421 @ # 79 - # | فصل رد السلام على أهل الذمة # وأما الرد عليهم فأمر أن يقتصر به على عليكم واختلفت الرواية في إثبات ~~الواو وحذفها وصح هذا وهذا . # فاستشكلت طائفة دخول هذه الواو ههنا إذ هي للتقرير وإثبات الأول كما إذا ~~قيل لك فعلت كذا وكذا وكذا فقلت وأنت فعلته أو قال فلان يصلي الخمس فتقول ~~ويزكي ماله . # قالوا فالموضع موضع إضراب لا موضع تقرير ومشاركة فهو موضع بل عليكم لا ~~موضع وعليكم فإذا حذف الواو كان إعادة لمثل قوله من غير إشعار بأنك علمت ~~مراده وإذا أتيت بلفظة بل أشعرته أنك فهمت مراده ورددته عليه قصاصا والأول ~~أليق بالكرم والفضل ولهذا السر والله أعلم دخلت الواو على أنه ليس في ~~دخولها إشكال فإن الموت لا ينجو منه أحد وكأن الراد يقول الذي أخبرت بوقوعه ~~علينا نحن وأنت فيه سواء فهو علينا وعليك وهذا أولى من تغليظ الراوي في ~~إثباتها إذ لا سبيل إليه . # فإن قيل بل إليك سبيل قال الخطابي يرويه عامة المحدثين بالواو ~~PageV01P422 @ وابن عيينة يرويه بحذفها وهو الصواب . # قيل قد ضبط الواو عبدالله بن عمر وضبطها عنه عبدالله بن دينار وضبطها عنه ~~مالك . # قال أبو داود في سننه كذلك رواه مالك عن عبدالله بن دينار ورواه الثوري ~~أيضا عن عبدالله بن دينار فقال وعليكم انتهى . # وهذا الحديث قد أخرجه البخاري في صحيحه كما تقدم وحديث ms137 سفيان الثوري رواه ~~البخاري ومسلم وهو بالواو عندهما . # وأما قول الخطابي وابن عيينة رواه بحذفهما فقد اختلف على ابن عيينة أيضا ~~. # وجواب آخر ولعله أحسن من الجواب الأول أنه ليس في دخول الواو تقرير ~~لمضمون تحيتهم بل فيه ردها وتقريرها لهم أي ونحن أيضا ندعو لكم بما دعوتم ~~به علينا فإن دعاءهم قد حصل ووقع منهم فإذا رد عليهم المجيب بقوله وعليكم ~~كان في ذكر الواو سر لطيف وهو أن هذا PageV01P423 @ الذي طلبتموه لنا ~~ودعوتم به هو بعينه مردود عليكم لا تحية لكم غيره . # والمعنى ونحن نقول لكم ما قلتم بعينه كما إذا قال رجل لمن يسبه عليك كذا ~~وكذا فقال وعليك أي وأنا أيضا قائل لك ذلك وليس معناه أن هذا قد حصل لي وهو ~~حصل لك معي فتأمله . # وكذلك إذا قال غفر الله لك فقلت ولك وليس المعنى أن المغفرة قد حصلت لي ~~ولك فإن هذا علم غيب وإنما معناه أن الدعوة قد اشتركت فيها أنا وأنت ولو ~~قال غفر الله لك فقلت لك لم يكن فيه إشعار بذلك . # وعلى هذا فالصواب إثبات الواو وبه جاءت أكثر الروايات وذكرها الثقات ~~الأثبات والله أعلم . PageV01P424 @ # 80 - # | فصل كيف نرد عليهم إذا تحقق لدينا أنهم قالوا السلام عليكم # هذا كله إذا تحقق أنه قال السام عليكم أو شك فيما قال فلو تحقق السامع أن ~~الذمي قال له سلام عليكم لا شك فيه فهل له أن يقول وعليك السلام أو يقتصر ~~على قوله وعليك فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له ~~وعليك السلام فإن هذا من باب العدل والله يأمر بالعدل والإحسان . # وقد قال تعالى @QB@ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها @QE@ ~~PageV01P425 ) فندب إلى الفضل وأوجب العدل ولاينافي هذا شيئا من أحاديث ~~الباب بوجه ما فإنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاقتصار على قول الراد ~~وعليكم بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم وأشار إليه ~~في حديث عائشة رضي الله عنها فقالت ألا ترينني قلت وعليكم ms138 لما قالوا السام ~~عليكم ثم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم والاعتبار وإن كان ~~لعموم اللفظ فإنما يعتبر عمومه في نظير المذكور لا فيما يخالفه . # قال تعالى @QB@ وإذا جاؤوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم ~~لولا يعذبنا الله بما نقول @QE@ فإذا زال هذا السبب وقال الكتابي سلام ~~عليكم ورحمة الله فالعدل في التحية يقتضي أن يرد عليه نظير سلامه وبالله ~~التوفيق . PageV01P426 @ # 81 - # | فصل في عيادة أهل الكتاب # قال المروذي بلغني أن أبا عبدالله سئل عن رجل له قرابة نصراني يعوده قال ~~نعم . # قال الأثرم وسمعت أبا عبدالله يسأل عن الرجل له قرابة نصراني يعوده قال ~~نعم قيل له نصراني قال أرجو ألا تضيق العيادة . # قال الأثرم وقلت له مرة أخرى يعود الرجل اليهود والنصارى قال أليس عاد ~~النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي ودعاه إلى الإسلام # وقال أبو مسعود الأصبهاني سألت أحمد بن حنبل عن عيادة القرابة والجار ~~النصراني قال نعم . # وقال الفضل بن زياد سمعت أحمد سئل عن الرجل المسلم يعود PageV01P427 @ ~~أحدا من المشركين قال إن كان يرى أنه إذا عاده يعرض عليه الإسلام يقبل منه ~~فليعده كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي فعرض عليه الإسلام ~~. # وقال إسحاق بن إبراهيم سألت أبا عبدالله عن الرجل يكون له الجار النصراني ~~فإذا مرض يعوده قال يحيى فيقوم على الباب ويعذر إليه . # وقال مهنأ سألت أبا عبدالله عن الرجل يعود الكافر فقال إذا كان يرتجيه ~~فلا بأس به ويعرض عليه الإسلام قلت له وترى إذا عاده يدعوه إلى الإسلام قال ~~نعم . # وقال أبو داود سمعت أحمد يسأل عن عيادة اليهودي والنصراني فقال إذا كان ~~يريد أن يدعوه إلى الإسلام نعم . PageV01P428 @ # وقال جعفر بن محمد سئل أبو عبدالله عن الرجل يعود شريكا له يهوديا أو ~~نصرانيا قال لا ولا كرامة . # فهذه ثلاث روايات منصوصات عن أحمد المنع والإذن والتفصيل فإن أمكنه أن ~~يدعوه إلى الإسلام ويرجو ذلك منه عاده . # وقد ثبت في صحيح البخاري من ms139 حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان غلام ~~يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ~~يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو وعنده فقال له أطع أبا ~~القاسم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من ~~النار . # وفي الصحيحين عن سعيد بن المسيب أن أباه أخبره قال لما PageV01P429 @ ~~حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل ~~بن هشام وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لأبي طالب أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله . # فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبدالمطلب ~~فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة ~~حتى قال آخر ما كلمهم هو على ملة عبدالمطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك ~~فأنزل الله عز وجل @QB@ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ~~ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم @QE@ . # وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد عبدالله بن أبي بن سلول رأس ~~المنافقين . PageV01P430 @ # وقال الأثرم حدثني مصرف بن عمرو الهمداني ثنا يونس يعني ابن بكير ثنا ~~سعيد بن ميسرة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا عاد رجلا على غير دين الإسلام لم يجلس عنده وقال كيف ~~أنت يا يهودي يا نصراني PageV01P431 @ # 82 - # | فصل في شهود جنائزهم # قال محمد بن موسى قلت لأبي عبدالله يشيع المسلم جنازة المشرك قال نعم . # وقال محمد بن الحسن بن هارون قيل لأبي عبدالله ويشهد جنازته قال نعم نحو ~~ما صنع الحارث بن أبي ربيعة كان شهد جنازة أمه ms140 وكان يقوم ناحية ولا يحضر ~~لأنه ملعون . PageV01P432 @ # وقال أبو طالب سألت أبا عبدالله عن الرجل يموت وهو يهودي وله ولد مسلم ~~كيف يصنع قال يركب دابته ويسير أمام الجنازة ولا يكون خلفه فإذا ارادوا أن ~~يدفنوه رجع مثل قول عمر . # قلت أراد ما رواه سعيد بن منصور قال حدثني عيسى بن يونس عن محمد بن أبي ~~إسماعيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال ماتت أمي نصرانية فأتيت عمر ~~فسألته فقال اركب في جنازتها وسر أمامها . PageV01P433 @ # قال الخلال حدثنا علي بن سهل بن المغيرة قال حدثني أبي سهل بن المغيرة ~~حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي عن عبدالله بن كعب ابن مالك عن أبيه ~~قال جاء قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمه توفيت وهي ~~نصرانية وهو يحب أن يحضرها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إركب دابتك ~~وسر أمامها فإذا ركبت وكنت أمامها فلست معها . # قال علي بن سهل رأيت أحمد بن حنبل يسأل أبي عن هذا الحديث فحدثه به . ~~PageV01P434 @ # وقال حنبل سألت أبا عبدالله عن المسلم تموت له أم نصرانية أو أبوه أو ~~أخوه أو ذو قرابته وترى أن يلي شيئا من أمره حتى يواريه قال إن كان أبا أو ~~أما أو أخا أو قرابة قريبة وحضره فلا بأس وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يواري أبا طالب قلت فترى أن يفعل هو ذلك ~~قال أهل دينه يلونه وهو حاضر يكون معهم حتى إذا ذهبوا به تركه معهم وهم ~~يلونه . PageV01P435 @ # قال حنبل وحدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران ~~أن عبدالله بن ربيعة قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن أمي ماتت وقد ~~علمت الذي كانت عليه من النصرانية قال أحسن ولايتها وكفنها ولا تقم على ~~قبرها . # قال يوسف كنا معه في ناحية والنصارى يعجون مع أمه . PageV01P436 @ # وقال إسحاق بن منصور ms141 قلت لأبي عبدالله الرجل يكون له جار مسلم ماتت أمه ~~نصرانية يتبع هذا جنازتها قال لا يتبعها يكون ناحية منها . # وقال الأثرم سمعت أبا عبدالله يسأل عن شهود جنازة النصراني الجار قال على ~~نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة كان شهد جنازة أمه فكان يقوم ناحية ولا ~~يحضر لأنه ملعون . # وقال صالح بن أحمد قلت لأبي رجل مسلم ماتت له أم نصرانية يتبع جنازتها ~~قال يكون ناحية منها . # وقال سعيد بن منصور ثنا سفيان عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال سألت ابن ~~عباس رضي الله عنهما عن رجل مات أبوه نصرانيا قال يشهده ويدفنه . # قال الخلال كأن أبا عبدالله لم يعجبه ذلك ثم روى عن هؤلاء الجماعة أنه لا ~~بأس به واحتج بالأحاديث يعني أنه رجع إلى هذا القول والله أعلم . ~~PageV01P437 @ # 83 - # | فصل في تعزيتهم # قال حمدان الوراق سئل أبو عبدالله تعزى أهل الذمة فقال ما أدري أخبرك ما ~~سمعت في هذا . # وقال الأثرم سئل أبو عبدالله أيعزى أهل الذمة فقال ما أدري . # ثم قال الأثرم حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا إسحاق بن منصور السلولي ثنا هريم ~~قال سمعت الأجلح عزى نصرانيا فقال عليك بتقوى الله والصبر . # وذكر الأثرم حدثنا منجاب بن الحارث ثنا شريك عن منصور عن إبراهيم قال إذا ~~أردت أن تعزي رجلا من أهل الكتاب فقل أكثر الله مالك PageV01P438 @ وولدك ~~وأطال حياتك أو عمرك . # وقال الفضل بن زياد سألت أبا عبدالله كيف يعزى النصراني قال لا أدري ولم ~~يعزيه # وقال حرب ثنا إسحاق ثنا مسلم بن قتيبة ثنا كثير بن ابان عن غالب قال قال ~~الحسن إذا عزيت الذمي فقل لا يصيبك إلا خير . # وقال عباس بن محمد الدوري سألت أحمد بن حنبل قلت له اليهودي والنصراني ~~يعزيني أي شيء أرد إليه فأطرق ساعة ثم قال ما PageV01P439 @ أحفظ فيه شيئا ~~. # وقال حرب قلت لإسحاق فكيف يعزي المشرك قال يقول أكثر الله مالك وولدك . ~~PageV01P440 @ # 84 - # | فصل في تهنئتهم # بزوجة أو ولد أو قدوم غائب أو ms142 عافية أو سلامة من مكروه ونحو ذلك وقد ~~اختلفت الرواية في ذلك عن أحمد فأباحها مرة ومنعها أخرى والكلام فيها ~~كالكلام في التعزية والعيادة ولا فرق بينهما ولكن ليحذر الوقوع فيما يقع ~~فيه الجهال من الألفاظ التي تدل على رضاه بدينه كما يقول أحدهم متعك الله ~~بدينك أو نيحك فيه أو يقول له أعزك الله أو أكرمك إلا أن يقول أكرمك الله ~~بالإسلام وأعزك به ونحو ذلك فهذا في التهنئة بالأمور المشتركة . # وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم ~~بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه فهذا إن ~~سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب بل ~~ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس ~~وارتكاب الفرج الحرام ونحوه . # وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل فمن هنأ ~~عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه وقد PageV01P441 @ ~~كان أهل الورع من اهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات وتهنئة الجهال ~~بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنبا لمقت الله وسقوطهم من عينه وإن بلي ~~الرجل بذلك فتعاطاه دفعا لشر يتوقعه منهم فمشى إليهم ولم يقل إلا خيرا ودعا ~~لهم بالتوفيق والتسديد فلا بأس بذلك وبالله التوفيق . PageV01P442 @ # 85 - # | فصل في المرأة الكافرة تموت وفي بطنها ولد مسلم # قال حنبل سمعت أبا عبدالله يقول في امرأة نصرانية حملت من مسلم فماتت وفي ~~بطنها حمل من مسلم فقال يروى عن واثلة تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى . # وقال حنبل في موضع آخر قلت فإن ماتت وفي بطنها ولد منه أين ترى أن تدفن ~~قال قد قالوا تدفن في حجرة من قبور المسلمين . # قال أبو داود سألت أحمد عن النصرانية تموت حبلى من مسلم قال فيها ثلاثة ~~أقاويل وقال أرى أن تدفن ناحية من قبور المسلمين لو كانت مقبرة على حدة قلت ~~ما الذي تختار فذكر قوله هذا . # وقال إسحاق ms143 بن منصور قلت لأبي عبدالله المرأة النصرانية إذا حملت من ~~المسلم فماتت حملا قال حديث واثلة . # وقال الفضل بن زياد وأبو الحارث سمعت أحمد وسئل عن PageV01P443 @ المرأة ~~النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم قال فيها ثلاثة أقاويل يقال تدفن في ~~مقبرة المسلمين ويقال في مقابر النصارى . # قال أبو الحارث قال سمرة تدفن ما بين مقابر المسلمين والنصارى قيل له فما ~~ترى قال لو كان لهؤلاء مقابر على حدة ما كان أحسنه . # قال الخلال أخطأ أبو الحارث في قوله سمرة إنما هو واثلة . # وقال أبو طالب سألت أحمد عن أم ولد نصرانية في بطنها ولد مسلم قال تدفن ~~في ناحية ولا تكون مع النصارى لمكان ولدها ولا مع PageV01P444 @ المسلمين ~~فتؤذيهم . # وقال المروذي سألت أبا عبدالله عن النصرانية يكون في بطنها المسلم فتبسم ~~وقال ما أحسن أن تدفن بين مقبرتين يعني مقابر المسلمين والنصارى . # قال المروذي وكأن كلام أبي عبدالله أنه لا يرى بأسا أن تدفن في مقابر ~~المسلمين من أجل الذي في بطنها . # وسئل أيضا ما تقول في النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم أين تدفن قال ~~فيها ثلاثة أقاويل عن عمر تدفن مع المسلمين وعن واثلة تدفن بين مقابر ~~المسلمين والنصارى وذكر آخر أنها تدفن مع النصارى . # قال أعجب إلي أن تدفن بينهما قلت فإن لم يوجد إلا مقابر المسلمين فتبسم ~~ولم يكرهه . # قلت أما أثر واثلة فقال ابن أبي شيبة حدثنا جعفر بن عون عن ابن جريج عن ~~سليمان بن موسى عن واثلة بن الأسقع في امرأة نصرانية في بطنها ولد من مسلم ~~قال تدفن في مقبرة بين مقابر المسلمين والنصارى . PageV01P445 @ # وأما أثر عمر فقال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال ماتت امرأة بالشام ~~وفي بطنها ولد من مسلم وهي نصرانية فأمر عمر أن تدفن مع المسلمين من أجل ~~ولدها . # قالوا ويكون ظهرها إلى القبلة على يسارها لأن وجه الجنين إلى ظهر أمه ~~فيكون حينئذ وجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن . PageV01P446 @ # قال أبو عبدالله بن حمدان في رعايته ms144 دفنت منفردة كالمرتد . # قلت ووجه هذا أنه لم يثبت له حكم الدين الذي انتقل إليه من التوارث ~~والموالاة ودفعه إلى الكفار يتولونه وقد زال حكم الدين الذي كان عليه فيدفن ~~وحده . # ولأصحاب الشافعي في الذمية تموت وفي بطنها ولد مسلم أربعة أوجه # أصحها ما ذكرناه # والثاني تدفن في مقابر المسلمين # قال أصحاب هذا الوجه وتكون للولد بمنزلة صندوق مودع فيه . # والثالث تدفن في مقابر أهل دينها لأن الحمل لا حكم له يثبت أحكام الدنيا ~~من غسله والصلاة عليه وغيرها فلم يثبت له شيء من أحكام أموات المسلمين ~~فتفرد بهذا الحكم وحده . # والرابع أنها تدفن في طرف مقابر المسلمين . PageV01P447 @ # 86 - # | فصل في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين ~~وأمورهم # قال أبو طالب سألت أبا عبدالله يستعمل اليهودي والنصراني في أعمال ~~المسلمين مثل الخراج قال لا يستعان بهم في شيء . # وقال أحمد ثنا وكيع ثنا مالك بن أنس عن عبدالله بن نيار عن عروة عن عائشة ~~رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P448 @ إنا لا ~~نستعين بمشرك . # قال عبدالله قال أبي هذا خطأ أخطأ فيه وكيع إنما هو عن الفضل ابن أبي ~~عبدالله عن عبدالله بن نيار عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فلحقه عند الحرة فقال إني أردت أن ~~أتبعك وأصيب معك قال تؤمن بالله ورسوله قال لا قال ارجع فلن أستعين بمشرك . # ثم لحقه عند الشجرة ففرح بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV01P449 @ وكان له قوة وجلد قال جئت لأتبعك وأصيب معك قال تؤمن بالله ~~ورسوله قال لا قال ارجع فلن أستعين بمشرك . # ثم لحقه حتى ظهر على البيداء فقال له مثل ذلك قال أتؤمن بالله ورسوله قال ~~نعم فخرج معه رواه مسلم في صحيحه بنحوه . # وفي مسند الإمام أحمد من حديث PageV01P450 @ خبيب بن عبدالرحمن عن أبيه ~~عن جده قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ms145 يريد غزوا أنا ورجل من ~~قومي ولم نسلم فقلنا إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم فقال ~~أسلمتما فقلنا لا قال فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين قال فأسلمنا ~~وشهدنا معه . # وفي السنن والمسند من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا على خواتيمكم ~~عربيا . PageV01P451 @ # وفسر قوله لا تستضيئوا بنار المشركين يعني لا تستنصحوهم ولا تستضيئوا ~~برأيهم . # والصحيح أن معناه مباعدتهم وعدم مساكنتهم كما في الحديث الآخر أنا بريء ~~من كل مسلم بين ظهراني المشركين لا ترا آي نارهما . PageV01P452 @ # وأما النهي عن نقش الخاتم بالعربي فهذا قد جاء مفسرا في الحديث الذي رواه ~~مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم خاتما من ذهب ثم ألقاه ثم اتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول ~~الله وقال لا ينقش أحد على نقش خاتمي . # فإن كان الراوي حفظ اللفظ الآخر فيكون النهي عنه من باب حماية ~~PageV01P453 @ الذريعة لئلا يتطرق بنقش العربي إلى نقش محمد رسول الله ~~فتذهب فائدة الاختصاص بالنقش المذكور والله أعلم . # وقال عبدالله بن أحمد حدثنا أبي ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن سماك ابن حرب عن ~~عياض الأشعري عن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت لعمر رضي الله عنه إن لي ~~كاتبا نصرانيا قال مالك قاتلك الله أما سمعت الله تعالى يقول @QB@ يا أيها ~~الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم ~~منكم فإنه منهم @QE@ ألا اتخذت حنيفا قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته ~~وله دينه قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم ~~إذ أقصاهم الله . # وكتب إليه بعض عماله يستشيره في استعمال الكفار فقال إن المال قد كثر ~~وليس يحصيه إلا هم فاكتب إلينا بما ترى فكتب إليه لا تدخلوهم في دينكم ولا ~~تسلموهم ما منعهم الله منه ولا تأمنوهم ms146 على أموالكم وتعلموا الكتابة فإنما ~~هي الرجال . PageV01P454 @ # وكتب إلى عماله أما بعد فإنه من كان قبله كاتب من المشركين فلا يعاشره ~~ولا يوازره ولا يجالسه ولا يعتضد برأيه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لم يأمر باستعمالهم ولا خليفته من بعده . # وورد عليه كتاب معاوية بن أبي سفيان أما بعد يا أمير المؤمنين فإن في ~~عملي كاتبا نصرانيا لا يتم أمر الخراج إلا به فكرهت أن أقلده دون أمرك فكتب ~~إليه عافانا الله وإياك قرأت كتابك في أمر النصراني أما بعد فإن النصراني ~~قد مات والسلام . # وكان لعمر رضي الله عنه عبد نصراني فقال له أسلم حتى نستعين بك على بعض ~~أمور المسلمين فإنه لا ينبغي لنا أن نستعين على أمرهم بمن ليس منهم فأبى ~~فأعتقه وقال اذهب حيث شئت . # وكتب إلى أبي هريرة رضي الله عنه أما بعد فإن للناس نفرة عن سلطانهم ~~فأعوذ بالله أن تدركني وإياك أقم الحدود ولو ساعة من النهار وإذا حضرك ~~أمران أحدهما لله والآخر للدنيا فآثر نصيبك من الله فإن الدنيا تنفد ~~والآخرة تبقى عد مرضى المسلمين واشهد جنائزهم وافتح بابك وباشرهم وأبعد أهل ~~الشر وأنكر أفعالهم ولا تستعن في أمر من أمور المسلمين بمشرك وساعد على ~~مصالح المسلمين بنفسك فإنما أنت رجل منهم غير أن الله تعالى جعلك حاملا ~~لأثقالهم . PageV01P455 @ # 87 - # | فصل في حال خلفاء المسلمين مع أهل الذمة # ودرج على ذلك الخلفاء الذين لهم ثناء حسن في الأمة كعمر بن عبدالعزيز ~~والمنصور والرشيد والمهدي والمأمون والمتوكل والمقتدر ونحن نذكر بعض ما جرى ~~. # | حال عمر بن عبدالعزيز مع أهل الذمة # فأما عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى فإنه كتب إلى جميع PageV01P456 @ ~~عماله في الآفاق أما بعد فإن عمر بن عبدالعزيز يقرأ عليكم من كتاب الله ~~@QB@ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس @QE@ جعلهم الله حزب الشيطان ~~وجعلهم @QB@ الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون ~~أنهم يحسنون صنعا @QE@ واعلموا أنه لم PageV01P457 @ يهلك من هلك من قبلكم ~~إلا بمنعه الحق ms147 وبسطه يد الظلم وقد بلغني عن قوم من المسلمين فيما مضى أنهم ~~إذا قدموا بلدا أتاهم أهل الشرك فاستعانوا بهم في أعمالهم وكتابتهم لعلمهم ~~بالكتابة والجباية والتدبير ولا خيرة ولا تدبير فيما يغضب الله ورسوله وقد ~~كان لهم في ذلك مدة وقد قضاها الله تعالى فلا أعلمن أن أحدا من العمال أبقى ~~في عمله رجلا متصرفا على غير دين الإسلام إلا نكلت به فإن محو أعمالهم كمحو ~~دينهم وأنزلوهم منزلتهم التي خصهم الله بها من الذل والصغار وآمر بمنع ~~اليهود والنصارى من الركوب على السروج إلا على الأكف وليكتب كل منكم بما ~~فعله من عمله . # وكتب إلى حيان عامله على مصر باعتماد ذلك فكتب إليه أما بعد يا أمير ~~المؤمنين فإنه إن دام هذا الأحد في مصر أسلمت الذمة وبطل ما يؤخذ منهم ~~فأرسل إليه رسولا وقال له اضرب حيان على رأسه ثلاثين سوطا أدبا على قوله ~~وقل له من دخل في دين الإسلام فضع عنه الجزية فوددت لو أسلموا كلهم فإن ~~الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا لا جابيا . # وأمر أن تهدم بيع النصارى المستجدة فيقال إنهم توصلوا إلى بعض ~~PageV01P458 @ ملوك الروم وسألوه في مكاتبة عمر بن عبدالعزيز فكتب إليه أما ~~بعد يا عمر فإن هؤلاء الشعب سألوا في مكاتبتك لتجري أمورهم على ما وجدتها ~~عليه وتبقي كنائسهم وتمكنهم من عمارة ما خرب منها فإنهم زعموا أن من تقدمك ~~فعل في أمر كنائسهم ما منعتهم منه فإن كانوا مصيبين في اجتهادهم فاسلك ~~سنتهم وإن يكونوا مخالفين لها فافعل ما أردت . # فكتب إليه عمر أما بعد فإن مثلي ومثل من تقدمني كما قال الله تعالى في ~~قصة داود وسليمان @QB@ إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا ~~لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما @QE@ . # وكتبإلى بعض عماله أما بعد فإنه بلغني أن في عملك كاتبا نصرانيا يتصرف في ~~مصالح الإسلام والله تعالى يقول @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين ~~اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من ms148 الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء ~~واتقوا الله إن كنتم مؤمنين @QE@ فإذا أتاك كتابي هذا فادع حسان بن زيد ~~يعني ذلك الكاتب إلى الإسلام فإن أسلم فهو منا ونحن منه وإن أبى فلا تستعن ~~به ولا تتخذ أحدا على غير دين الإسلام في شيء من مصالح المسلمين فأسلم حسان ~~وحسن إسلامه . PageV01P459 @ # 88 - # | فصل حال أبي جعفر المنصور مع أهل الذمة # وأما أبو جعفر المنصور فإنه لما حج اجتمع جماعة من المسلمين إلى شبيب بن ~~شيبة وسألوه مخاطبة المنصور أن يرفع عنهم المظالم ولا يمكن النصارى من ~~ظلمهم وعسفهم في ضياعهم ويمنعهم من انتهاك حرماتهم وتحربيهم لكونه أمرهم أن ~~يقبضوا ما وجدوه لبني أمية . # قال شبيب فطفت معه فشبك أصابعه على أصابعي فقلت يا أمير المؤمنين أتأذن ~~لي أن أكلمك بما في نفسي فقال أنت وذاك فقلت إن PageV01P460 @ الله لما قسم ~~أقسامه بين خلقه لم يرض لك إلا بأعلاها وأسناها ولم يجعل فوقك في الدنيا ~~أحدا فلا ترض لنفسك أن يكون فوقك في الآخرة أحد يا أمير المؤمنين اتق الله ~~فإنها وصية الله إليكم جاءت وعنكم قبلت وإليكم تؤدى وما دعاني إلى قولي إلا ~~محض النصيحة لك والإشفاق عليك وعلى نعم الله عندك اخفض جناحك إذا علا كعبك ~~وابسط معروفك إذا أغنى الله يديك يا أمير المؤمنين إن دون أبوابك نيرانا ~~تأجج من الظلم والجور لا يعمل فيها بكتاب الله ولا سنة نبيه محمد صلى الله ~~عليه وسلم يا أمير المؤمنين سلطت الذمة على المسلمين ظلموهم وعسفوهم وأخذوا ~~ضياعهم وغصبوهم أموالهم وجاروا عليهم واتخذوك سلما لشهواتهم وإنهم لن يغنوا ~~عنك من الله شيئا يوم القيامة . # فقال المنصور خذ خاتمي فابعث به إلى من تعرفه من المسلمين وقال يا ربيع ~~اكتب إلى الأعمال واصرف من بها من الذمة ومن أتاك به شبيب فأعلمنا بمكانه ~~لنوقع باستخدامه . # فقال شبيب يا أمير المؤمنين إن المسلمين لا يأتونك وهؤلاء الكفرة في ~~خدمتك إن أطاعوهم أغضبوا الله وإن أغضبوهم أغروك بهم ولكن تولي في اليوم ms149 ~~الواحد عدة فكلما وليت رجلا عزلت آخر . PageV01P461 @ # 89 - # | فصل المهدي وأهل الذمة # وأما المهدي فإن أهل الذمة في زمانه قويت شوكتهم فاجتمع المسلمون إلى بعض ~~الصالحين وسألوه أن يعرفه بذلك وينصحه وكان له عادة في حضور مجلسه فاستدعي ~~للحضور عند المهدي فامتنع فجاء المهدي إلى منزله وسأله السبب في تأخره فقص ~~عليه القصة وذكر اجتماع الناس إلى بابه متظلمين من ظلم الذمة ثم أنشده # ( بأبي وأمي ضاعت الأحلام % أم ضاعت الأذهان والأفهام ) # ( من صد عن دين النبي محمد % أله بأمر المسلمين قيام ) # ( إلا تكن أسيافهم مشهورة % فينا فتلك سيوفهم أقلام ) # ثم قال يا أمير المؤمنين إنك تحملت أمانة هذه الأمة وقد عرضت PageV01P462 ~~@ على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها ثم سلمت الأمانة التي خصك ~~الله بها إلى أهل الذمة دون المسلمين يا أمير المؤمنين أما سمعت تفسير جدك ~~لقوله تعالى @QB@ ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا ~~كبيرة إلا أحصاها @QE@ أن الصغيرة التبسم والكبيرة القهقهة فما ظنك بأموال ~~المسلمين وأماناتهم وأسرارهم وقد نصحتك وهذه النصيحة حجة علي ما لم تصل ~~إليك فولى عمارة بن حمزة أعمال الأهواز وكور دجلة وكور فارس وقلد حمادا ~~أعمال السواد وأمره أن ينزل إلى الأنبار وإلى جميع الأعمال ولا يترك أحدا ~~من الذمة يكتب لأحد من العمال وإن علم أن أحدا من المسلمين استكتب أحدا من ~~النصارى قطعت يده فقطعت يد شاهونة وجماعة من الكتاب . # وكان للمهدي على بعض ضياعه كاتب نصراني بالبصرة فظلم الناس في معاملته ~~فتظلم المتظلمون إلى سوار بن عبدالله القاضي فأحضر وكلاء النصراني واستدعي ~~بالبينة فشهدت على النصراني بظلم الناس وتعدي مناهج الحق ومضى النصراني ~~فأخذ كتاب المهدي إلى القاضي سوار بالتثبت في أمره فجاء البصرة ومعه الكتاب ~~وجماعة من PageV01P463 @ حمقى النصارى وجاؤوا إلى المسجد فوجدوا سوارا ~~جالسا للحكم بين المسلمين فدخل المسجد وتجاوز الموضع الذي كان يجب الوقوف ~~عنده فمنعه الخدم فلم يعبأ بهم وسبهم ودنا حتى جلس عن يمين سوار ودفع له ~~الكتاب فوضعه بين يديه ms150 ولم يقرأه وقال ألست نصرانيا فقال بلى أصلح الله ~~القاضي فرفع رأسه وقال جروا برجله فسحب إلى باب المسجد وأدبه تأديبا بالغا ~~وحلف ألا يبرح واقفا إلى أن يوفي المسلمين حقوقهم فقال له كاتبه قد فعلت ~~اليوم أمرا يخاف أن يكون له عاقبة فقال أعز أمر الله يعزك الله . # 90 - # | فصل هارون الرشيد وأهل الذمة # وأما هارون الرشيد فإنه لما قلد الفضل بن يحيى أعمال خراسان PageV01P464 ~~@ وجعفرا أخاه ديوان الخراج أمرهما بالنظر في مصالح المسلمين فعمرت المساجد ~~والجوامع والصهاريج والسقايات وجعل في المكاتب مكاتب لليتامى وصرف الذمة عن ~~أعمالهم واستعمل المسلمين عوضا منهم وغير زيهم ولباسهم وخرب الكنائس وأفتاه ~~بذلك علماء الإسلام . # 91 - # | فصل المأمون وأهل الذمة # وأما المأمون فقال عمرو بن عبدالله الشيباني استحضرني المأمون في بعض ~~لياليه ونحن بمصر فقال لي قد كثرت سعايات النصارى وتظلم المسلمون منهم ~~وخانوا السلطان في ماله ثم قال يا عمرو تعرف من أين PageV01P465 @ أصل ~~هؤلاء القبط فقلت هم بقية الفراعنة الذين كانوا بمصر وقد نهى أمير المؤمنين ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن استخدامهم فقال صف لي كيف كان تناسلهم في ~~مصر فقلت يا أمير المؤمنين لما أخذت الفرس الملك من أيدي الفراعنة قتلوا ~~القبط فلم يبق منهم إلا من اصطنعته يد الهرب واختفى بأنصنا وغيرها فتعلموا ~~طبا وكتابا فلما ملكت الروم ملك الفرس كانوا سببا في إخراج الفرس عن ملكهم ~~وأقاموا في مملكة الروم إلى أن ظهرت دعوة المسيح . # وفيهم يقول خالد بن صفوان من قصيدة له يمدح بها عمرو بن العاص رضي الله ~~عنه ويحثه على قتلهم ويغريه بهم # ( يا عمرو قد ملكت يمينك مصرنا % وبسطت فيها العدل والإقساطا ) # ( فاقتل بسيفك من تعدى طوره % واجعل فتوح سيوفك الأقباطا ) # ( فبهم أقيم الجور في جنباتها % ورأى الأنام البغي والإفراطا ) # ( عبدوا الصليب وثلثوا معبودهم % وتوازروا وتعدوا الأشراطا ) # وبقي في نفس المأمون منهم فلما عاد إلى بغداد اتفق لهم مجاهرة في بغداد ~~بالبغي والفساد على معلمه علي بن حمزة الكسائي فلما قرأ عليه ms151 PageV01P466 @ ~~المأمون ووصل إلى قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود ~~والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم @QE@ قال ~~الكسائي يا أمير المؤمنين أتقرأ كتاب الله ولا تعمل به فأمر المأمون بإحضار ~~الذمة فكان عدة من صرف وسجن ألفين وثمان مئة وبقي جماعة من اليهود منحازين ~~إلى حماية بعض جهاته فخرج توقيعه بما نسخته أخبث الأمم اليهود وأخبث اليهود ~~السامرة وأخبث السامرة بنو فلان فليقطع ما بأسمائهم من ديوان الجيش والخراج ~~إن شاء الله تعالى . # ودخل بعض الشعراء على المأمون وفي مجلسه يهودي جالس فأنشده # ( يا ابن الذي طاعته في الورى % وحكمه مفترض واجب ) # ( إن الذي عظمت من أجله % يزعم هذا أنه كاذب ) # فقال له المأمون أصحيح ما يقول قال نعم فأمر بقتله . # 92 - # | فصل المتوكل وأهل الذمة # وأما المتوكل فإنه صرف أهل الذمة من الأعمال وغير زيهم في PageV01P467 @ ~~مراكبهم وملابسهم وذلك أن المباشرين منهم للأعمال كثروا في زمانه وزادوا ~~على الحد وغلبوا على المسلمين لخدمة أمه وأهله وأقاربه وذلك في سنة خمس ~~وثلاثين ومئتين فكانت الأعمال الكبار كلها أو عامتها إليهم في جميع النواحي ~~وكانوا قد أوقعوا في نفس المتوكل من مباشري المسلمين شيئا وأنهم بين مفرط ~~وخائن وعملوا عملا بأسماء المسلمين وأسماء بعض الذمة لينفوا التهمة وأوجب ~~باسم كل واحد منهم مالا كثيرا وعرض على المتوكل فأغري بهم وظن ما أوجبوا من ~~ذلك حقا وأن المال في جهاتهم كما أوجبوه ودخل سلمة بن سعيد النصراني على ~~المتوكل وكان يأنس به ويحاضره فقال يا أمير المؤمنين أنت في الصحاري والصيد ~~وخلفك معادن الذهب والفضة ومن يشرب في آنية الذهب والفضة ويملؤها ذهبا عوضا ~~عن الفاكهة . PageV01P468 @ # فقال له المتوكل عند من فقال عند الحسين بن مخلد وأحمد بن إسرائيل وموسى ~~بن عبدالملك وميمون بن هارون ومحمد بن موسى وكل واحد من هؤلاء اسمه ثابت في ~~العمل المقدم ذكره المرفوع للمتوكل فقال له المتوكل ما تقول في عبيدالله بن ~~يحيى فسكت فقال بحياتي عليك قل لي ما ms152 عندك فقال قد حلفتني بحياتك ولا بد لي ~~من صدقك على كل حال والله يا أمير المؤمنين لقد صاغ له صوالجة وأكرمن ~~ثلاثين ألف دينار فقلت له أمير المؤمنين يضرب كرة من جلود بصولجان من خشب ~~وأنت تضرب كرة من فضة بصولجان من فضة فالتفت المتوكل إلى الفتح بن خاقان ~~وقال ابعث فأحضر هؤلاء وضيق عليهم فحضرت جماعة الكتاب وعلموا ما وقعوا فيه ~~من الكافر فاجتمعوا إلى عبيدالله بن يحيى فأنفذ معهم كاتبه إلى سلمة وعاتبه ~~فيما جرى منه PageV01P469 @ فحلف إنني لم أفعل ما فعلته إلا على سكر ولم ~~أقل ما قلته عن حقيقة فأخذ خطه بذلك فدخل عبيدالله بن يحيى على المتوكل ~~وعرفه مأثمة أهل الذمة على المسلمين وغيرهم وأوقفه على خط سلمة وقال هذا ~~قصده أن يخلو أركان دولة أمير المؤمنين من الكتاب المسلمين ويتمكن هو ورهطه ~~منها . # وكان المتوكل قد جعل في موكبه من يأخذ المتظلمين ويحضرهم بين يديه على ~~خلوة فأحضر بين يديه شيخ كبير فذكر أنه من أهل دمشق وأن سعيد بن عون ~~النصراني غصبه داره فلما وقف المتوكل على قصة الشيخ اشتد غضبه إلى أن كادت ~~تطير أزراره وأمره أن يكتب إلى صالح عامله برد داره . # قال الفتح بن خاقان فقمت ناحية لأكتب له بما أمرني فأتبعني رسولا يستحثني ~~فبادرت إليه فلما وقف على الكتاب زاد فيه بخطه نفيت عن العباس لئن خالفت ~~فيما أمرت به لأوجهن من يجيئني برأسك ووصل الشيخ بألف دينار وبعث معه حاجبا ~~وكثر تظلم الناس من كتاب أهل الذمة وتتابعت الإغاثات . # وحج المتوكل تلك السنة فرئي رجل يطوف بالبيت ويدعو على المتوكل فأخذه ~~الحرس وجاؤوا به سريعا فأمر بمعاقبته فقال له والله يا أمير المؤمنين ما ~~قلت ما قلته إلا وقد أيقنت بالقتل فاسمع كلامي ومر PageV01P470 @ بقتلي ~~فقال قل فقال سأطلق لساني بما يرضي الله ورسوله ويغضبك يا أمير المؤمنين قد ~~اكتنفت دولتك كتاب من الذمة أحسنوا الاختيار لأنفسهم وأساؤوا الاختيار ~~للمسلمين وابتاعوا دنياهم بآخرة أمير المؤمنين خفتهم ولم ms153 تخف الله وأنت ~~مسؤول عما اجترحوا وليسوا مسؤولين عما اجترحت فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك ~~فإن أخسر الناس صفقة يوم القيامة من أصلح دنيا غيره بفساد آخرته واذكر ليلة ~~تتمخض صبيحتها عن يوم القيامة وأول ليلة يخلو المرء في قبره بعمله فبكى ~~المتوكل إلى أن غشي عليه وطلب الرجل فلم يوجد فخرج أمره بلبس النصارى ~~واليهود الثياب العسلية وألا يمكنوا من لبس الثياب لئلا يتشبهوا بالمسلمين ~~ولتكن ركبهم خشبا وأن تهدم بيعهم المستجدة وأن تطبق عليهم الجزية ولا يفسح ~~لهم في دخول حمامات المسلمين وأن يفرد لهم حمامات خدمها ذمة ولا يستخدموا ~~مسلما في حوائجهم لنفوسهم وأفرد لهم من يحتسب عليهم وكتب كتابا نسخته # أما بعد فإن الله اصطفى الإسلام دينا فشرفه وكرمه وأناره ونصره وأظهره ~~وفضله وأكمله فهو الدين لا يقبل غيره قال تعالى @QB@ ومن يبتغ غير الإسلام ~~دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين @QE@ بعث به صفيه وخيرته من ~~خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم فجعله خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ~~المرسلين @QB@ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين @QE@ وأنزل كتابا ~~عزيزا @QB@ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ~~@QE@ PageV01P471 ) أسعد به أمته وجعلهم @QB@ خير أمة أخرجت للناس تأمرون ~~بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ~~منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون @QE@ . # وأهان الشرك وأهله ووضعهم وصغرهم وقمعهم وخذلهم وتبرأ منهم وضرب عليهم ~~الذلة والمسكنة وقال @QB@ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ~~ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ~~حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@ . # وطبع على قلوبهم وخبث سرائرهم وضمائرهم فنهى عن ائتمانهم والثقة بهم ~~لعداوتهم للمسلمين وغشهم وبغضائهم فقال @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا ~~بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ~~وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون @QE@ . # وقال @QB@ يا أيها الذين ms154 آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون ~~المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا @QE@ . PageV01P472 @ # وقال @QB@ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ~~ذلك فليس من الله في شيء @QE@ . # وقال @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم ~~أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين @QE@ ~~. # وقد انتهى إلى أمير المؤمنين أن أناسا لا رأي لهم ولا روية يستعينون بأهل ~~الذمة في أفعالهم ويتخذونهم بطانة من دون المسلمين ويسلطونهم على الرعية ~~فيعسفونهم ويبسطون أيديهم إلى ظلمهم وغشمهم والعدوان عليهم فأعظم أمير ~~المؤمنين ذلك وأنكره وأكبره وتبرأ إلى الله منه وأحب التقرب إلى الله تعالى ~~بحسمه والنهي عنه ورأى أن يكتب إلى عماله على الكور والأمصار وولاة الثغور ~~والأجناد في ترك استعمالهم للذمة في شيء من أعمالهم وأمورهم والإشراك لهم ~~في أماناتهم وما قلدهم أمير المؤمنين واستحفظهم إياه وجعل في المؤمنين ~~الثقة في الدين والأمانة على إخوانهم المؤمنين وحسن الرعاية لما استرعاهم ~~والكفاية لما استكفوا والقيام بما حملوا ما أغنى عن الاستعانة بالمشركين ~~بالله المكذبين برسله الجاحدين لآياته الجاعلين معه إلها آخر لا إله إلا هو ~~وحده لا شريك له . PageV01P473 @ # ورجاء أمير المؤمنين بما ألهمه الله من ذلك وقذف في قلبه جزيل الثواب ~~وكريم المآب والله يعين أمير المؤمنين على نيته في تعزيز الإسلام وأهله ~~وإذلال الشرك وحزبه . # فليعلم هذا من رأي أمير المؤمنين ولا يستعانن بأحد من المشركين وإنزال ~~أهل الذمة منازلهم التي أنزلهم الله تعالى بها فاقرأ كتاب أمير المؤمنين ~~على أهل أعمالك وأشعه فيهم ولا يعلمن أمير المؤمنين أنك استعنت ولا أحد من ~~عمالك وأعوانك بأحد من أهل الذمة في عمل والسلام . # 93 - # | فصل المقتدر بالله وأهل الذمة # وأما المقتدر بالله فإنه سنة خمس وتسعين ومئتين عزل كتاب PageV01P474 @ ~~النصارى وعمالهم وأمر ألا يستعان بأحد من أهل الذمة حتى أمره بقتل أبي ياسر ~~النصراني عامل مؤنس الحاجب . # وكتب إلى نوابه بما نسخته عوائد الله عند أمير المؤمنين توفى على ms155 غاية ~~رضاه ونهاية أمانيه وليس أحد يظهر عصيانه إلا جعله الله عظة للأنام وبادره ~~بعاجل الاصطلام @QB@ والله عزيز ذو انتقام @QE@ فمن نكث وطغى وبغى وخالف ~~أمير المؤمنين وخالف محمدا صلى الله عليه وسلم وسعى في إفساد دولة أمير ~~المؤمنين عاجله أمير المؤمنين بسطوته وطهر من رجسه دولته والعاقبة للمتقين ~~. # وقد أمر أمير المؤمنين بترك الاستعانة بأحد من أهل الذمة في عمل من ~~الأعمال فليحذر العمال تجاوز أمير المؤمنين ونواهيه . PageV01P475 @ # 94 - # | فصل الراضي بالله وأهل الذمة # وكذلك الراضي بالله كثرت الشكاية من أهل الذمة في زمانه فكتب إليه ~~الشعراء في ذلك فممن كتب إليه مسعود بن الحسين الشريف البياضي # ( يا ابن الخلائف من قريش والأولى % طهرت أصولهم من الأدناس ) # ( قلدت أمر المسلمين عدوهم % ما هكذا فعلت بنو العباس ) # ( حاشاك من قول الرعية إنه % ناس لقاء الله أو متناس ) # ( ما العذر إن قالوا غدا هذا الذي % ولى اليهود على رقاب الناس ) # ( أتقول كانوا وفروا الأموال إذ % خانوا بكفرهم إله الناس ) # ( لا تذكرن إحصاءهم ما وفروا % ظلما وتنسى محصي الأنفاس ) PageV01P476 @ # ( وخف الإله غدا إذا وفيت ما % كسبت يداك اليوم بالقسطاس ) # ( في موقف ما فيه إلا شاخص % أو مهطع أو مقنع للراس ) # ( أعضاؤهم فيه الشهود وسجنهم % نار وحارسهم شديد الباس ) # ( إن تمطل اليوم الديون مع الغنى % فغدا تؤديها مع الإفلاس ) # ( لا تعتذر عن صرفهم بتعذر ال % متصرفين الحذق الأكياس ) # ( ما كنت تفعل بعدهم لو أهلكوا % فافعل وعد القوم في الأرماس ) # وكتب إليه وقد صرف ابن فضلان اليهودي بابن مالك النصراني # ( أبعد ابن فضلان تولي ابن مالك % بماذا غدا تحتج عند سؤالكا ) # ( خف الله وانظر في صحيفتك التي % حوت كل ما قدمته من فعالكا ) # ( وقد خط فيها الكاتبون فأكثروا % ولم يبق إلا أن يقولوا فذلكا ) # ( فوالله ما تدري إذا ما لقيتها % أتوضع في يمناك أم في شمالكا ) ~~PageV01P477 @ # 95 - # | فصل الآمر بالله وأهل الذمة # وكذلك في ايام الآمر بأمر الله امتدت أيدي النصارى وبسطوا أيديهم ~~بالجناية وتفننوا في أذى المسلمين وإيصال المضرة إليهم واستعمل منهم كاتب ms156 ~~يعرف بالراهب ولقب بالأب القديس الروحاني النفيس أبي الآباء وسيد الرؤساء ~~مقدم دين النصرانية وسيد البتركية صفي الرب ومختاره ثالث عشر الحواريين ~~فصادر اللعين عامة من بالديار المصرية من كاتب وحاكم وجندي عامل وتاجر ~~وامتدت يده إلى الناس على اختلاف طبقاتهم فخوفه بعض مشايخ الكتاب من خالقه ~~وباعثه ومحاسبه وحذره من سوء عواقب أفعاله وأشار عليه بترك ما يكون سببا ~~لهلاكه . # وكان جماعة من كتاب مصر وقبطها في مجلسه فقال مخاطبا له ومسمعا للجماعة ~~نحن ملاك هذه الديار حربا وخراجا ملكها المسلمون منا وتغلبوا عليها وغصبوها ~~واستملكوها من أيدينا فنحن مهما فعلنا بالمسلمين فهو قبالة ما فعلوا بنا ~~ولا يكون له نسبة إلى من قتل من رؤسائنا PageV01P478 @ وملوكنا في أيام ~~الفتوح فجميع ما نأخذه من أموال المسلمين وأموال ملوكهم وخلفائهم حل لنا ~~وبعض ما نستحقه عليهم فإذا حملنا لهم مالا كانت المنة عليهم وأنشد # ( بنت كرم غصبوها أمها % وأهانوها فديست بالقدم ) # ( ثم عادوا حكموها فيهم % ولناهيك بخصم يحتكم ) # فاستحسن الحاضرون من النصارى والمنافقين ما سمعوه منه واستعادوه وعضوا ~~عليه بالنواجذ حتى قيل إن الذي اختاط عليه قلم اللعين من أملاك المسلمين ~~مئتا ألف وإثنان وسبعون ألفا ما بين دار وحانوت وأرض بأعمال الدولة إلى أن ~~أعادها إلى أصحابها أبو علي بن الأفضل ومن الأموال مالا يحصيه إلا الله . # ثم انتبه الآمر من رقدته وأفاق من سكرته وأدركته الحمية الإسلامية ~~والغيرة المحمدية فغضب لله غضب ناصر للدين وبار بالمسلمين وألبس الذمة ~~الغيار وأنزلهم بالمنزلة التي أمر الله تعالى أن ينزلوا بها من الذل ~~والصغار وأمر ألا يولوا شيئا من أعمال الإسلام وأن ينشئوا في ذلك كتابا يقف ~~عليه الخاص والعام فكتب عنه ما نسخته # الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه والمجيب دعاء من يدعوه بأسمائه المنفرد ~~بالقدرة القاهرة المتوحد بالقوة الظاهرة وهو الله لا إله إلا هو له الحمد ~~في الأولى والآخرة هدى العباد بالإيمان إلى سبيل الرشاد ووفقهم في الطاعات ~~لما هو أنفع زاد في المعاد وتفرد بعلم الغيوب فعلم ms157 PageV01P479 @ من كل عبد ~~إضماره كما علم تصريحه @QB@ يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل ~~قد علم صلاته وتسبيحه @QE@ الذي شرف دين الإسلام وعظمه وقضى بالعادة ~~الأبدية لمن انتحاه وتيممه وفضله على كل شرع سبقه وعلى كل دين تقدمه فنصره ~~وخذلها وأشاد به وأخملها وورفعه ووضعها ووطده وضعضعها وأبى أن يقبل دينا ~~سواه من الأولين والآخرين . # فقال تعالى وهو أصدق القائلين @QB@ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل ~~منه وهو في الآخرة من الخاسرين @QE@ . # وشهد به لنفسه وأشهد به ملائكته وأولي العلم الذين هم خلاصة الأنام فقال ~~تعالى @QB@ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط ~~لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام @QE@ . # ولما ارتضاه لعباده وأتم عليهم به نعمته أكمله لهم وأظهره على الدين كله ~~وأوضحه إيضاحا مبينا فقال تعالى @QB@ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ~~نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا @QE@ . # وفرق به بين أوليائه وأعدائه وبين أهل الهدى والضلال وأهل البغي والرشاد ~~فقال تعالى @QB@ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا ~~الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك ~~البلاغ والله بصير بالعباد @QE@ PageV01P480 ) . # وأمر تعالى بالثبات عليه إلى الممات فقال وبقوله يهتدي المؤمنون @QB@ يا ~~أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون @QE@ . # وهو وصية إمام الحنفاء لبنيه وإسرائيل من بعده كما قال تعالى @QB@ ووصى ~~بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا ~~وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من ~~بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن ~~له مسلمون @QE@ . # وأشهد عليه الحواريون عبد الله ورسوله وكلمته عيسى بن مريم وهو الشاهد ~~الأمين قال تعالى @QB@ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله ~~قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون @QE@ . # وأمر تعالى رسوله أن يدعو أهل ms158 الكتاب إليه ويشهد من تولى منهم بأنه عليه ~~فقال تعالى وقوله الحق المبين @QB@ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ~~بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ~~أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون @QE@ PageV01P481 ~~) . # وصلى الله على الذي رفعه باصطفائه إلى محله المنيف وبعثه إلى الناس كافة ~~بالدين القيم الحنيف وجعله أفضل من كان وأفضل من يكون وأرسله @QB@ بالهدى ~~ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون @QE@ فكانت نبوته لظهر ~~الكفر قاصمة وشريعته لمن لاذ بها ولجأ إليها من كل شر عاصمة وحججه لمن عاند ~~وكفر خاصمة حتى أذعن المعاندون واعترف الجاحدون وذل المشركون و @QB@ جاء ~~الحق وظهر أمر الله وهم كارهون @QE@ وأشرق وجه الدهر برسالته ضياء وابتهاجا ~~ودخل الناس بدعوته في دين الله أفواجا وأشرقت على الوجوه شمس الإسلام واتسق ~~قمر الإيمان وولت على أدبارها مهزومة عساكر الشيطان . # ورضي الله عن أصحابه وخلفائه الذين اتبعوا سنته وابتغوا في القيام بها ~~رضوانه ووقفوا عند شرعه فأعزوا من أعزه وأهانوا من أهانه . # أما بعد فإن الله سبحانه ببالغ حكمته وسابغ نعمته شرف دين الإسلام وطهره ~~من الأدناس وجعل أهله خير أمة أخرجت للناس فالإسلام الدين القويم الذي ~~اصطفاه الله من الأديان لنفسه وجعله دين أنبيائه ورسله وملائكة قدسه ~~فارتضاه واختاره وجعل خير عباده وخاصته هم أولياءه وأنصاره يحافظون على ~~حدوده ويثابرون ويدعون PageV01P482 @ إليه ويذكرون و @QB@ يخافون ربهم من ~~فوقهم ويفعلون ما يؤمرون @QE@ فهم بآيات ربهم يؤمنون وإلى مرضاته يسارعون ~~ولمن خرج عن دينه يجاهدون ولعباده بجهدهم ينصحون وعلى طاعته يثابرون و @QB@ ~~على صلواتهم يحافظون @QE@ @QB@ وعلى ربهم يتوكلون @QE@ @QB@ وبالآخرة هم ~~يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون @QE@ . # هذا وإن أمة هداها الله إلى دينه القويم وجعلها دون الأمم الجاحدة على ~~صراط مستقيم توفي من الأمم سبعين هم خيرها وأكرمها على رب العالمين حقيقة ~~بأن لا يوالي من الأمم سواها ولا يستعان بمن خان الله خالقه ورازقه وعبد من ms159 ~~دونه إلها فكذب رسله وعصى أمره واتبع غير سبيله واتخذ الشيطان وليا من دونه ~~. # ومعلوم أن اليهود والنصارى موسومون بغضب الله ولعنته والشرك به والجحد ~~لوحدانيته وقد فرض الله على عباده في جميع صلواتهم أن يسألوه هداية سبيل ~~الذين أنعم عليهم @QB@ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين @QE@ ~~PageV01P483 ) وتجنبهم سبيل الذين أبعدهم من رحمته وطردهم عن جنته فباؤوا ~~بغضبه ولعنته من المغضوب عليهم والضالين . # فالأمة الغضبية هم اليهود بنص القرآن وأمة الضلال هم النصارى المثلثة ~~عباد الصلبان وقد أخبر تعالى عن اليهود بأنهم بالذلة والمسكنة والغضب ~~موسومون فقال تعالى @QB@ ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله ~~وحبل من الناس وباؤوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا ~~يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ~~@QE@ PageV01P484 ) . # وأخبر بأنهم @QB@ فباؤوا بغضب على غضب @QE@ وذلك جزاء المفترين فقال @QB@ ~~بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله ~~على من يشاء من عباده فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين @QE@ . # وأخبر سبحانه أنه لعنهم ولا أصدق من الله قيلا فقال @QB@ يا أيها الذين ~~أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها ~~على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا @QE@ . # وحكم سبحانه بينهم وبين المسلمين حكما ترتضيه العقول ويتلقاه كل منصف ~~بالإذعان والقبول فقال @QB@ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من ~~لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر ~~مكانا وأضل عن سواء السبيل @QE@ . # وأخبر على ما أحل بهم من العقوبة التي صاروا بها مثلا في العالمين فقال ~~تعالى @QB@ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا ~~الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا ~~لهم كونوا قردة خاسئين @QE@ PageV01P485 ) . # ثم حكم عليهم حكما مستمرا في الذراري والأعقاب على مر السنين والأحقاب ~~فقال @QB@ وإذ تأذن ربك ليبعثن ms160 عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ~~إن ربك لسريع العقاب @QE@ فكان هذا العذاب في الدنيا ببعض الاستحقاق ولعذاب ~~الآخرة أشق @QB@ وما لهم من الله من واق @QE@ . # فهم أنجس الناس قلوبا وأخبثهم طوية وأردؤهم سجية وأولاهم بالعذاب الأليم ~~@QB@ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في ~~الآخرة عذاب عظيم @QE@ . # فهم أمة الخيانة لله ورسوله ودينه وكتابه وعباده المؤمنين @QB@ ولا تزال ~~تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ~~@QE@ . # وأخبر عن سوء ما يستمعون ويقولون وخبث ما يأكلون ويجمعون فقال تعالى @QB@ ~~سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض ~~عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ~~@QE@ PageV01P486 ) . # وأخبر تعالى أنه لعنهم على ألسنة أنبيائه ورسله بما كانوا يكسبون فقال ~~@QB@ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما ~~عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ~~ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله ~~عليهم وفي العذاب هم خالدون @QE@ . # وقطع الموالاة بين اليهود والنصارى وبين المؤمنين وأخبر أنه من تولاهم ~~فإنه منهم في حكمه المبين فقال تعالى وهو أصدق القائلين @QB@ يا أيها الذين ~~آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم ~~فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين @QE@ . # وأخبر عن حال متوليهم بما في قلبه من المرض المؤدي إلى فساد العقل والدين ~~فقال @QB@ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا ~~دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في ~~أنفسهم نادمين @QE@ . PageV01P487 @ # ثم أخبر عن حبوط أعمال متوليهم ليكون المؤمن لذلك من الحذرين فقال تعالى ~~@QB@ ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم ~~حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين @QE@ . # ونهى المؤمنين عن اتخاذ أعدائه أولياء وقد كفروا ms161 بالحق الذي جاءهم من ~~ربهم وأنهم لا يمتنعون من سوء ينالونهم به بأيديهم وألسنتهم إذا قدروا عليه ~~فقال تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون ~~إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق @QE@ إلى قوله @QB@ إن يثقفوكم ~~يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ~~@QE@ . # وجعل سبحانه لعباده المسلمين أسوة حسنة في إمام الحنفاء ومن معه من ~~المؤمنين إذ تبرأوا ممن ليس على دينهم امتثالا لأمر الله وإيثارا لمرضاته ~~وما عنده فقال تعالى @QB@ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ ~~قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا ~~وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده @QE@ . # وتبرأ سبحانه ممن اتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين وحذره نفسه أشد ~~PageV01P488 @ التحذير فقال @QB@ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون ~~المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم ~~الله نفسه وإلى الله المصير @QE@ . # فمن ضروب الطاعات إهانتهم في الدنيا قبل الآخرة التي هم إليها صائرون ومن ~~حقوق الله تعالى الواجبة أخذ جزية رؤوسهم التي يعطونها عن يد وهم صاغرون . # ومن الأحكام الدينية أن تعم جميع الذمة إلا من لا تجب عليه باستخراجها ~~وأن يعتمد في ذلك على سلوك سبيل السنة المحمدية ومنهاجها وألا يسامح بها ~~أحد منهم ولو كان في قومه عظيما وألا يقبل إرساله بها ولو كان فيهم زعيما ~~وألا يحيل بها على أحد من المسلمين ولا يوكل في إخراجها عنه أحدا من ~~الموحدين وأن تؤخذ منه على وجه الذلة والصغار إعزازا للإسلام وأهله وإذلالا ~~لطائفة الكفار وأن تستوفى من جميعهم حق الاستيفاء . # وأهل خيبر وغيرهم في ذلك على السواء . # وأما ما ادعاه الخيابرة من وضع الجزية عنهم بعهد من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فإن ذلك زور وبهتان وكذب ظاهر يعرفه أهل العلم والإيمان لفقه ~~القوم البهت وزوروه ووضعوه من تلقاء أنفسهم وتمموه وظنوا أن ذلك يخفى ms162 على ~~الناقدين أو يروج على علماء المسلمين ويأبى الله إلا أن يكشف حال المبطلين ~~وإفك المفترين . PageV01P489 @ # وقد تظاهرت السنن وصح الخبر بأن خيبر فتحت عنوة وأوجف عليها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم والمسلمون الخيل والركاب فعزم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على إجلائهم عنها كما أجلى إخوانهم من أهل الكتاب فلما ذكروا أنهم ~~أعرف بسقي نخلها ومصالح أرضها أقرهم فيها كالأجراء وجعل لهم نصف الانتفاع ~~وكان ذلك شرطا مبينا وقال نقركم فيها ما شئنا . # فأقر بذلك الخيابرة صاغرين وأقاموا على هذا الشرط في الأرض عاملين ولم ~~يكن للقوم من الذمام والحرمة ما يوجب إسقاط الجزية عنهم دون من عداهم من ~~أهل الذمة كيف وفي الكتاب المشحون بالكذب والمين شهادة سعد بن معاذ وكان قد ~~توفي قبل ذلك بأكثر من سنتين وشهادة معاوية بن أبي سفيان وإنما أسلم عام ~~الفتح بعد خيبر سنة ثمان . # وفي الكتاب المكذوب أنه أسقط عنهم الكلف والسخر ولم يكن على زمانه صلى ~~الله عليه وسلم شيء من ذلك ولا على زمان خلفائه الذين ساروا في الناس أحسن ~~السير ولما اتسعت رقعة الإسلام ودخل فيه الخاص والعام وكان في المسلمين من ~~يقوم بعمل الأرض وسقي النخيل أجلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اليهود من ~~خيبر ممتثلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من ~~جزيرة العرب وقال PageV01P490 @ لئن بقيت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة ~~العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما . # 96 - # | فصل ما يلزموا به من اللباس وما شابه ذلك من أجل تمييزهم عن المسلمين # وأما الغيار فلم يلزموا به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما اتبع ~~فيه أمر عمر رضي الله عنه وكان بدء أمره أن خالد بن عرفطة أمير الكوفة جاءت ~~إليه امرأة نصرانية وأسلمت فذكرت أن زوجها يضربها على النصرانية وأقامت على ~~ذلك بينة فضربه خالد وحلقه وفرق بينه وبينها فشكاه النصراني إلى أمير ~~المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأشخصه وسأله عن ذلك ms163 فقص عليه القصة ~~فقال الحكم ما حكمت به وكتب إلى الأمصار أن يجزوا نواصيهم ولا يلبسوا لبسة ~~المسلمين حتى يعرفوا من بينهم . # وكيف يجوز أن يستعان بهم على شيء أو يؤتمنوا على أمر من أمور المسلمين ~~وقد سموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذراع PageV01P491 @ # ولما حضرته الوفاة قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني وهذا أوان انقطاع أبهري ~~. # وقد رأى أمير المؤمنين لقيامه بما استحفظ من أمور الديانة وحفظ نظامها ~~ولانتصابه لمصالح أمة جعله الله رأسها وإمامها ولرعاية ما يتميز به ~~المسلمون على من سواهم ولجعل الكفار يعرفون بسيماهم أن يعتمد كل من اليهود ~~والنصارى ما يصيرون به مستذلين ممتهنين لأن الله تبارك وتعالى يقول @QB@ ~~ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين @QE@ فلتستأد جزية رؤوسهم أجمع من غير ~~استثناء من حزب المشركين لأحد ولينبه في استخراجها والحوطة عليها إلى أبعد ~~غاية وأمد وليفرق بين المسلمين وبينهم في الشبه والزي ليتميز ذوو الهداية ~~والرشد من ذوي الضلالة والبغي وليوسموا بالغيار وشد الزنار وإزالة ما على ~~المسلمين من تشبههم بهم من العار PageV01P492 @ وليؤمروا بأن يغيروا من ~~أسمائهم ما يختص به أهل الإيمان كمحمد وأحمد وأبي بكر وعمر وعلي وعثمان ~~وكذلك الكنى المختصة بالمسلمين كأبي علي وأبي الحسن وأبي عبدالله وأبي ~~الحسين فلتغير هذه الأسماء بما يليق بهم ويصلح لهم ولينسخ بالثاني المستجد ~~السالف الأول وليقرر بالتعويض عنه على ما ليس فيه متأول ولولا أنهم لم ~~يتقدم إليهم في ذلك بنهي ولا تحذير لنالهم مالا طاقة لهم به من النكال ~~والتدمير . # فليحذروا التعرض لهذا العقاب الأليم والعذاب الوبيل وليكن الغيار وشد ~~الزنار مما يؤمرون به بالحضرة وبالأعمال بالديار المصرية والأقاصي من صبغ ~~أبوابهم وعمائمهم باللون الأغبر الرصاصي وليؤخذ كل منهم بأن يكون زناره فوق ~~ثيابه وليحذر غاية الحذر أن يرى منصرفا إلا به وليمنع لابسه أن يستره ~~بردائه وليحذر الراكب منهم أن يخفيه بالجلوس عليه لإخفائه ولا يمكنوا من ~~ركوب شيء من أجناس الخيل والبغال ولا سلوك مدافن المسلمين ولا مقابرهم في ~~نهار ولا ليل ms164 ولا يفسح لأحد منهم في المراكب المحلاة ولتكن توابيت موتاهم ~~مشدودة بحبال الليف مكشوفة غير مغشاة وليمنعوا من تعلية دورهم على دور من ~~جاورهم من المسلمين . # وجملة الأمر أن ينتهي فيهم إلى قوله عز وجل @QB@ إن الذين يحادون الله ~~ورسوله أولئك في الأذلين @QE@ . PageV01P493 @ # 97 - # | فصل في سياق الآيات الدالة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم ~~وخيانتهم وتمنيهم السوء لهم ومعاداة الرب تعالى لمن أعزهم أو والاهم أو ~~ولاهم أمور المسلمين # قال تعالى @QB@ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل ~~عليكم من خير من ربكم @QE@ . # وقال تعالى @QB@ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ~~حسدا من عند أنفسهم @QE@ . # وقال تعالى لرسوله @QB@ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ~~قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك ~~من الله من ولي ولا نصير @QE@ . # وقال تعالى @QB@ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن ~~يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه ~~وإلى الله المصير @QE@ . # وقال تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا ~~يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم ~~أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون @QE@ PageV01P494 ) . # وقال تعالى @QB@ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ~~ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله ~~نصيرا @QE@ . # وقال تعالى @QB@ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت ~~والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين ~~لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا @QE@ . # وقال تعالى مبشرا لمن والاهم بالعذاب الأليم @QB@ بشر المنافقين بأن لهم ~~عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم ~~العزة فإن العزة لله جميعا @QE@ . # وقال تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون ~~المؤمنين أتريدون ms165 أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا @QE@ . # وقال تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ~~بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم ~~الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا ~~دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في ~~أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم ~~إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين @QE@ PageV01P495 ) . # وقال تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ~~ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم ~~مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ~~@QE@ . # وقال تعالى @QB@ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم ~~أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله ~~والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون @QE@ . # وقال تعالى @QB@ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ~~يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا ~~قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ~~ذمة وأولئك هم المعتدون @QE@ . # وقال تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء ~~إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون @QE@ ~~PageV01P496 ) . # وقال تعالى @QB@ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد ~~الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم @QE@ . # وقال تعالى @QB@ ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ~~ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ~~ما كانوا يعملون @QE@ . # وقال تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون ~~إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول @QE@ إلى قوله ~~@QB@ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا ms166 لقومهم إنا ~~برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة ~~والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده @QE@ . PageV01P497 @ # وقال تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد ~~يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور @QE@ . # وقال تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس @QE@ . # وقال تعالى @QB@ ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله ~~وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا ~~بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة ~~يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط ~~@QE@ . # وقد أخبر سبحانه عن أهل الكتاب أنهم يعتقدون أنهم ليس عليهم إثم ولا ~~خطيئة في خيانة المسلمين وأخذ أموالهم فقال تعالى @QB@ ومن أهل الكتاب من ~~إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما ~~دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على ~~الله الكذب وهم يعلمون @QE@ . # والآيات في هذا كثيرة وفي بعض هذا كفاية . PageV01P498 @ # 98 - # | فصل حكم تولية أهل الذمة بعض شؤون البلاد الإسلامية # ولما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعا من توليهم وقد حكم ~~تعالى بأن من تولاهم فإنه منهم ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم والولاية ~~تنافي البراءة فلا تجتمع البراءة والولاية أبدا والولاية إعزاز فلا تجتمع ~~هي وإذلال الكفر أبدا والولاية صلة فلا تجامع معاداة الكافر أبدا . # 99 - # | فصل الملك الصالح وأهل الذمة # ولو علم ملوك الإسلام بخيانة النصارى الكتاب ومكاتبتهم الفرنج أعداء ~~الإسلام وتمنيهم أن يستأصلوا الإسلام وأهله وسعيهم في ذلك بجهد الإمكان ~~لثناهم ذلك عن تقريبهم وتقليدهم الأعمال . # وهذا الملك الصالح كان في دولته نصراني يسمى محاضر الدولة أبا الفضائل بن ~~دخان ولم يكن في المباشرين أمكن منه . # وكان المذكور قذاة في عين الإسلام وبثرة في وجه الدين ومثالبه في الصحف ~~مسطورة ومخازيه مخلدة مذكورة حتى بلغ من أمره أنه ms167 PageV01P499 @ وقع لرجل ~~نصراني أسلم برده إلى دين النصرانية وخروجه من الملة الإسلامية ولم يزل ~~يكاتب الفرنج بأخبار المسلمين وأعمالهم وأمر الدولة وتفاصيل أحوالها . # وكان مجلسه معمورا برسل الفرنج والنصارى وهم مكرمون لديه وحوائجهم مقضية ~~عنده ويحمل لهم الأدرار والضيافات وأكابر المسلمين محجوبون على الباب لا ~~يؤذن لهم وإذا دخلوا لم ينصفوا في التحية ولا في الكلام . # فاجتمع به بعض أكابر الكتاب فلامه على ذلك وحذره من سوء عاقبة صنعه فلم ~~يزده ذلك إلا تمردا فلم يمض على ذلك إلا يسير حتى اجتمع في مجلس الصالح ~~أكابر الناس من الكتاب والقضاة والعلماء فسأل السلطان بعض الجماعة عن أمر ~~أفضى به إلى ذكر مخازي النصارى فبسط لسانه في ذلك وذكر بعض ما هم عليه من ~~الأفعال والأخلاق وقال من جملة كلامه إن النصارى لا يعرفون الحساب ولا ~~يدرونه على الحقيقة لأنهم يجعلون الواحد ثلاثة والثلاثة واحدا والله تعالى ~~يقول @QB@ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة @QE@ . # وأول أمانتهم وعقد دينهم بسم الأب والابن وروح القدس إله واحد فأخذ هذا ~~المعنى بعض الشعراء وقال في قصيدة له # ( كيف يدري الحساب من جعل الوا % حد رب الورى تعالى ثلاثة ) PageV01P500 ~~@ # ثم قال كيف تأمن أن يفعل في معاملة السلطان كما فعل في أصل اعتقاده ويكون ~~مع هذا أكثر النصارى أمانة وكلما استخرج ثلاثة دنانير دفع إلى السلطان ~~دينارا وأخذ لنفسه اثنين ولا سيما وهو يعتقد ذلك قربة وديانة # وانصرف القوم واتفق أن كبت بالنصراني بطنته وظهرت خيانته فأريق دمه وسلط ~~على وجوده عدمه وفيه يقول عمارة اليمني # ( قل لابن دخان إذا جئته % ووجهه يندى من القرقف ) # ( لم تكفك الدنيا ولو أنها % أضعاف ما في سورة الزخرف ) # ( فاصفع قفا الذل ولو أنه % بين قفا القسيس والأسقف ) # ( ملكك الدهر سباب الورى % فاحلق لحاهم آمنا وانتف ) # ( خلا لك الديوان من ناظر % مستيقظ العزم ومن مشرف ) # ( فاكسب وحصل وادخر واكتنز % واسرق وخن وابطش ولا تضعف ) # ( وابك وقل ما صلح لي درهم % فرد وصلب وابتهل واحلف ) # ( واغتنم الفرصة من ms168 قبل أن % تقضي على الإنجيل والمصحف ) PageV01P501 @ # 100 - # | فصل في أحكام ذبائحهم # قال تعالى @QB@ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم @QE@ # ولم يختلف السلف أن المراد بذلك الذبائح # قال البخاري قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم # وكذلك قال ابن مسعود ومجاهد وإبراهيم وقتادة والحسن وغيرهم . PageV01P502 ~~@ # وقال أحمد بن الحسن الترمذي سألت أبا عبدالله عن ذبائح أهل الكتاب فقال ~~لا بأس بها فقلت إلى أي شيء تذهب فيه قال حديث عبدالله بن مغفل يوم فتح ~~خيبر ولي جراب من شحم الحديث . # قال إسحاق أجاد . # وقال حنبل سمعت أبا عبدالله يقول تؤكل ذبيحة اليهودي PageV01P503 @ ~~والنصراني . # وقال إسحاق بن منصور قال أبو عبدالله لا بأس أن يذبح أهل الكتاب للمسلمين ~~غير النسيكة . # وقال حنبل سمعت أبا عبدالله قال لا بأس بذبيحة أهل الكتاب إذا أهلوا لله ~~وسموا عليه قال تعالى @QB@ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله @QE@ ~~PageV01P504 @ عليه ) والمسلم في قلبه اسم الله وما أهل لغير الله به مما ~~ذبحوا لكنائسهم وأعيادهم يجتنب ذلك وأهل الكتاب يسمون على ذبائحهم أحب إلي ~~. # وقال مهنا بن يحيى سألت أبا عبدالله عن ذبائح السامرة قال تؤكل هم من أهل ~~الكتاب . # وقال عبدالله بن أحمد قال أبي لا بأس بذبائح أهل الحرب إذا كانوا من أهل ~~الكتاب . # وقال ابن المنذر أجمع على هذا كل من يحفظ عنه من أهل العلم . # وتفردت الشيعة دون الأمة بتحريم ذبائحهم واحتجوا بأن PageV01P505 @ ~~الذكاة الشرعية لم تدركها وبأنه إجماع أهل البيت وبأن التسمية شرط في الحل ~~ولا يعلم أنهم يسمون وخبرهم لا يقبل وبأنهم لو سموا لم يسموا الله في ~~الحقيقة لأنهم غير عارفين بالله . # قالوا والآية مخصوصة بما سوى الذبائح لما ذكرنا من الدليل . # وهذا القول مخالف للكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم فلا ~~يلتفت إليه . # وأما احتجاجهم بأن الذكاة الشرعية لم تدركها فإن أرادوا بالذكاة الشرعية ~~ما أباح الله ورسوله الأكل بها فهذه ذكاة شرعية وإن أريد بها ذكاة المسلم ~~لم يلزم من نفيها نفي الحل ويصير الدليل هكذا ms169 لأن ذكاة المسلم لم تدركها ~~فغيروا العبارة وقالوا لم تدركها الذكاة الشرعية . # وأما قولهم إنه إجماع أهل البيت فكذب على أهل البيت . # وللشيعة طريقة معروفة يقولون لكل ما تفردوا به عن جماعة المسلمين هذا ~~إجماع أهل البيت وهذا عبدالله بن عباس عالم أهل البت يقول كلوا من ذبائح ~~بني تغلب وتزوجوا من نسائهم فإن الله يقول في كتابه @QB@ ومن يتولهم منكم ~~فإنه منهم @QE@ فلو لم يكونوا منهم إلا PageV01P506 @ بالولاية لكانوا منهم ~~. # قال سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عكرمة عنه . # وإنما دخلت عليهم الشبهة من جهة أن عليا رضي الله عنه كان يكره ذبائح ~~نصارى بني تغلب . PageV01P507 @ PageV01P508 @ # قال محمد بن موسى قلت لأبي عبدالله نصارى بني تغلب تؤكل ذبائحهم فقال ~~فيما أحسب هذا عن علي لا تؤكل ذبائحهم بإسناد صحيح . # وقال إسحاق بن منصور سألت أحمد عن ذبائح نصارى بني تغلب فقال ما أثبته عن ~~علي . # وهذه مسألة تنازع فيها السلف والخلف وفيها عن أحمد روايتان . PageV01P509 ~~@ وقال الأثرم قلت لأحمد ذبائح نصارى العرب ما ترى فيها بني تغلب وغيرهم من ~~العرب فقال أما علي فكرهها وقال إنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر ~~وابن عباس رخص فيها وقد تقدمت المسألة . # وأما قولهم أن التسمية شرط في الحل فلعمر الله إنها لشرط بكتاب الله وسنة ~~رسوله وأهل الكتاب وغيرهم فيها سواء فلا يؤكل متروك التسمية سواء ذبحه مسلم ~~أو كتابي لبضعة عشر دليلا مذكورة في غير هذا الموضع . PageV01P510 @ ~~PageV01P511 @ # وأما قولهم إنه لا يعلم هل سمي أم لا فهذا لا يدل على التحريم لأن الشرط ~~متى شق العلم به وكان فيه أعظم الحرج سقط اعتبار العلم به كذبيحة المسلم ~~فإن التسمية شرط فيها ولا يعتبر العلم بذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قيل له إن ناسا يأتوننا باللحم لا ندري أسموا الله أم لا فقال ~~سموا أنتم وكلوا # وقولهم إن قوله غير مقبول لو صح ذلك لم يجز بيعه ولا شراؤه ms170 ولا معاملته ~~ولا أكل طعامه لأنه إنما يستند إلى قوله فيه . # وقولهم إنهم لا يسمون الله لأنهم غير عارفين به حجة في غاية الفساد فإنهم ~~يعرفون أنه خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم وإن جهلوا بعض صفاته أو أكثرها ~~فالمعرفة التامة ليست بشرط لتعذرها وأصل المعرفة معهم . # وأما تخصيص الآية بما عدا الذبائح فمخالف لإجماع الصحابة ومن بعدهم ~~وللسنة الصحيحة الصريحة ومستلزم لحملها على ما لا فائدة فيه فإن الفاكهة ~~والحبوب ونحوها لا تسمى من طعامهم بخلاف ذبائحهم ففهم أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وجماعة المسلمين بعدهم أولى من فهم الرافضة وبالله التوفيق ~~. PageV01P512 @ # 101 - # | فصل لا فرق بين المعاهد والحربي في أحكام الذبائح # إذا ثبت هذا فلا فرق بين الحربي والمعاهد لدخولهم جميعا في أهل الكتاب . # وأما نصارى بني تغلب ففيهم روايتان وهما قولان للصحابة رضي الله عنهم . # 102 - # | فصل مسائل في أحكام ذبائحهم # وههنا خمس مسائل # إحداها ما تركوا التسمية عليه . # الثانية ما سموا عليه غير الله # الثالثة ما ذبحوه غير معتقدين حله وهو حلال عندنا . # الرابعة ما ذبحوه معتقدين حله هل يحرم علينا منه الشحوم التي يعتقدون ~~تحريمها PageV01P513 @ # الخامسة ما ذبحوه فخرج لاصق الرئة ويسمونه الطريفا هل يحرم علينا أم لا ~~ونحن نذكر هذه المسائل واختلاف الناس فيها ومأخذها بعون الله وتوفيقه . # فأما المسألة الأولى فمن أباح متروك التسمية إذا ذبحه المسلم اختلفوا هل ~~يباح إذا ذبحه الكتابي فقالت طائفة يباح لأن التسمية إذا لم تكن شرطا في ~~ذبيحة المسلم لم تكن شرطا في ذبيحة الكتابي . # وقالت طائفة لا يباح وإن أبيح من المسلم وفرقوا بينهما بأن اسم الله في ~~قلب المسلم وإن ترك ذكره بلسانه وهذا مقتضى المنقول عن ابن عباس رضي الله ~~عنهما وهو ظاهر نص أحمد فإن أحمد قال في رواية حنبل لا بأس بذبيحة أهل ~~الكتاب إذا أهلوا بها لله وسموا عليها قال تعالى @QB@ ولا تأكلوا مما لم ~~يذكر اسم الله عليه @QE@ والمسلم في قلبه اسم الله فقد خرج بالفرق كما ترى ~~. PageV01P514 @ # ومن حرم ms171 متروك التسمية من المسلم فلهم قولان في متروكها من الكتابي # أحدهما أنه يباح وهذا مروي عن عطاء ومجاهد ومكحول # والثاني أنه يحرم كما يحرم من المسلم وهذا قول إسحاق وأحمد وأبي حنيفة ~~وغيرهم . # 103 - # | فصل # المسألة الثانية إذا ذكروا اسم غير الله على ذبيحتهم كالزهرة والمسيح ~~وغيرهما فهل يلحق بمتروك التسمية فيكون حكمه حكمه أو يحرم قطعا وإن أبيح ~~متروك التسمية فيه روايتان منصوصتان عن أحمد أصحهما تحريمه . 3 قال ~~الميموني سألت أبا عبدالله عمن يذبح من أهل الكتاب ولم يسم فقال إن كان مما ~~يذبحون لكنائسهم يدعون التسمية فيه على عمد إنما يذبح للمسيح فقد كرهه ابن ~~عمر إلا أن أبا الدرداء يتأول أن طعامهم حل وأكثر ما رأيت منه الكراهية ~~لأكل ما ذبح لكنائسهم . # وقال الميموني أيضا سألت أبا عبدالله عن ذبيحة المرأة من أهل PageV01P515 ~~@ الكتاب ولم تسم قال إن كانت ناسية فلا بأس وإن كان مما يذبحون لكنائسهم ~~قد يدعون التسمية على عمد # وقال في رواية ابنه عبدالله ما ذبح للزهرة فلا يعجبني أكله قيل له أحرام ~~أكله قال لا أقول حرام ولكن لا يعجبني . # وقال في رواية حنبل يجتنب ما ذبح لكنائسهم وأعيادهم . # وقال أبو البركات في محرره وإن ذكروا عليه اسم غير الله ففيه روايتان ~~منصوصتان أصحهما عندي تحريمه . # وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه لا تؤكل ذبائحهم التي PageV01P516 ~~@ سموا عليها اسم المسيح . # قال القاضي إسماعيل في أحكام القرآن وكأن أهل الكتاب خصوا بإباحة ذبيحتهم ~~حتى كأنها قد أهل بها لله مع الكفر الذي هم عليه فخرج ما أهل به لغير الله ~~إذ كانوا قد أهلوا بها وأشركوا مع الله تعالى . # ولهذا الوضع فيما أحسب اختلف الناس فيما ذبح النصارى لأعيادهم أو ذبحوا ~~باسم المسيح فكرهه قوم لأنهم أخلصوا الكفر عند تلك الذبيحة فصارت مما أهل ~~به لغير الله ورخص في ذلك قوم على الأصل الذي أبيح من ذبائحهم . # فأما من بلغنا عنه الرخصة في ذلك فحدثنا علي بن عبدالله ثنا عبدالرحمن بن ~~مهدي ثنا ms172 معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن عمير بن الأسود السكوني قال ~~أتيت أهلي فإذا كتف شاة مطبوخة قلت من أين هذا قالوا جيراننا من النصارى ~~ذبحوا كبشا لكنيسة جرجس قلدوه عمامة وتلقوا دمه في طست ثم طبخوا وأهدوا ~~إلينا وإلى جيراننا قال قلت ارفعوا هذا ثم هبطت إلى أبي الدرداء فسألته ~~وذكرت ذلك له فقال اللهم غفرا هم أهل الكتاب طعامهم لنا حل وطعامنا لهم حل ~~PageV01P517 @ PageV01P518 @ # ثنا علي ثنا زيد بن الحباب أخبرني معاوية بن صالح حدثني أبو الحكم ~~التجيبي حدثني جرير بن عتبة أو عتبة بن جرير قال سألت عبادة بن الصامت عن ~~ذبائح النصارى لموتاهم قال لا باس به . PageV01P519 @ # ثنا علي ثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي عن مكحول فيما ذبحت ~~النصارى لأعياد كذا قال كله قد علم الله ما يقولون وأحل ذبائحهم . # وثنا علي ثنا الوليد بن مسلم قال سمعت عبدالرحمن بن يزيد بن جابر يقول ~~سمعت القاسم بن مخيمرة قال كلها ولو سمعته يقول على اسم جرجس لأكلتها . ~~PageV01P520 @ # حدثنا علي ثنا الوليد بن مسلم ثنا أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم عن ~~عبدالرحمن ابن جبير بن نفير عن أبيه قال كلها . # وبه إلى أبي بكر عن حبيب بن عبيد أن العرباض بن سارية قال كله . # ثنا سليمان بن حرب ثنا عبدالعزيز بن مسلم عن عبدالملك عن عطاء في ~~النصراني يذبح ويذكر اسم المسيح قال كله قد أحل الله ذبائحهم وقد علم ما ~~يقولون . PageV01P521 @ # وذكر عن عطاء أيضا أنه سئل عن النصراني يذبح ويقول باسم المسيح فقال كل . # وقال إبراهيم في الذمي يذبح ويقول باسم المسيح فقال إذا توارى عنك فكل . # وقال عبدالله بن وهب حدثني حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم التجيبي وقيس بن ~~رافع الأشجعي أنهما قالا حل لنا ما يذبح لعيد الكنائس وما أهدي من خبز أو ~~لحم وإنما هو طعام أهل الكتاب . # قال حيوة فقلت أرأيت قول الله @QB@ وما أهل لغير الله به @QE@ فقال ~~PageV01P522 @ إنما ذلك المجوس وأهل الأوثان ms173 والمشركون . # وقال أيوب بن نجيح سألت الشعبي عن ذبائح نصارى العرب فقلت منهم من يذكر ~~الله ومنهم من يذكر المسيح فقال كل وأطعمني . # قال القاضي إسماعيل وأما من بلغنا عنه أنه كره ذلك فحدثنا محمد بن أبي ~~بكر ثنا ابن مهدي عن قيس عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي قال إذا سمعت ~~النصراني يقول باسم المسيح فلا تأكل وإذا لم PageV01P523 @ تسمع فكل فقد ~~أحلت لنا ذبائحهم . # حدثنا علي ثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه أن امرأة سألت عائشة ~~فقالت إن لنا أظئارا من العجم لا يزالون يكون لهم عيد فيهدون لنا فيه ~~أفنأكل منه فقالت أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه ولكن كلوا من ~~أشجارهم . # حدثنا علي ثنا عبدالرحمن بن مهدي عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال ما ~~ذبح للكنيسة فلا تأكله . PageV01P524 @ # وقال حماد كل مالم تسمعهم أهلوا به لغير الله . PageV01P525 @ # وكرهه مجاهد وطاوس وكرهه ميمون بن مهران . # وقال القاضي إسماعيل وكان مالك يكره ذلك من غير أن يوجب فيه تحريما . # قال المبيحون هذا من طعامهم وقد أباح الله لنا طعامهم من غير تخصيص وقد ~~علم سبحانه أنهم يسمون غير اسمه . # قال المحرمون قد صرح القرآن بتحريم ما أهل به لغير الله وهذا عام في ~~ذبيحة الوثني والكتابي إذا أهل بها لغير الله وإباحة ذبائحهم وإن كانت ~~مطلقة لكنها مقيدة بما لم يهلوا به لغيره فلا يجوز تعطيل المقيد وإلغاؤه بل ~~يحمل المطلق على المقيد . # قال الآخرون بل هذا من باب العام والخاص فأما ما أهل به لغير الله فعام ~~في الكتابي وغيره خص منه ذبيحة الكتابي فبقيت الآية على عمومها في غيره . ~~PageV01P526 @ # قال الآخرون بل قوله تعالى @QB@ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم @QE@ ~~عام فيما أهلوا به لله وما أهلوا به لغيره خص منه ما أهل به لغيره فبقي ~~اللفظ على عمومه فيما عداه قالوا وهذا أولى لوجوه # أحدها أنه قد نص سبحانه على تحريم ما لم يذكر عليه اسمه ms174 ونهى عن أكله ~~وأخبر أنه فسق وهذا تنبيه على أن ما ذكر عليه اسم غيره أشد تحريما وأولى ~~بأن يكون فسقا . # الثاني أن قوله @QB@ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم @QE@ قد خص ~~بالإجماع وأما ما أهل به لغير الله فلم يخص بالإجماع فكان الأخذ بالعموم ~~الذي لم يجمع على تخصيصه أولى من العموم الذي قد أجمع على تخصيصه . # الثالث أن الله سبحانه قال @QB@ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم ~~الخنزير وما أهل به لغير الله @QE@ فحصر التحريم في هذه الأربعة فإنها ~~محرمة في كل ملة لا تباح بحال إلا عند الضرورة وبدأ بالأخف تحريما ثم بما ~~هو أشد منه فإن تحريم الميتة دون تحريم الدم فإنه أخبث منها ولحم الخنزير ~~أخبث منها وما أهل به لغير الله أخبث الأربعة . # ونظير هذا قوله @QB@ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم ~~والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على ~~الله ما لا تعلمون @QE@ فبدأبالأسهل تحريما ثم ما PageV01P527 @ هو أشد منه ~~إلى أن ختم بأغلظ المحرمات وهو القول عليه بلا علم فما أهل به لغير الله في ~~الدرجة الرابعة من المحرمات . # الرابع أن ما أهل به لغير الله لا يجوز أن تأتي شريعة بإباحته أصلا فإنه ~~بمنزلة عبادة غير الله . # وكل ملة لا بد فيها من صلاة ونسك ولم يشرع الله على لسان رسول من رسله أن ~~يصلي لغيره ولا ينسك لغيره قال تعالى @QB@ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ~~لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت @QE@ . # الخامس أن ما أهل به لغير الله تحريمه من باب تحريم الشرك وتحريم الميتة ~~والدم ولحم الخنزير من باب تحريم الخبائث والمعاصي . # السادس أنه إذا خص من طعام الذين أوتوا الكتاب ما يستحلونه من الميتة ~~والدم ولحم الخنزير فلأن يخص منه ما يستحلونه مما أهل به لغير الله أولى ~~وأحرى . # السابع أنه ليس المراد من طعامهم ما يستحلونه وإن كان محرما عليهم فهذا ~~لا يمكن ms175 القول به بل المراد به ما أباحه الله لهم فلا يحرم علينا أكله فإن ~~الخنزير من طعامهم الذي يستحلونه ولا يباح لنا وتحريم ما أهل به لغير الله ~~عليهم أعظم من تحريم الخنزير وسر المسألة أن طعامهم ما أبيح لهم لا ما ~~يستحلونه مما حرم عليهم . # الثامن أن باب الذبائح على التحريم إلا ما أباحه الله ورسوله فلو ~~PageV01P528 @ قدر تعارض دليلي الحظر والإباحة لكان العمل بدليل الحظر أولى ~~لثلاثة أوجه # أحدها تأيده بالأصل الحاظر . # الثاني أنه أحوط . # الثالث أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا ورجع إلى أصل التحريم . # 104 - # | فصل # المسألة الثالثة إذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه كالإبل والنعام والبط وكل ~~ما ليس بمشقوق الأصابع هل يحرم على المسلم # اختلف فيه فأباحه الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه وهو قول جمهور ~~أصحابه . # وحكى ابن أبي موسى في الإرشاد أنه لا يباح ما ذكاه اليهود من الإبل . ~~PageV01P529 @ # ووجه هذا أنه ليس من طعام المذكي ولأنه ذبح لا يعتقد الذابح حله فهو ~~كذبيحة المحرم ولأن لاعتقاد الذابح أثرا في حل الذبيحة وتحريمها . # ولهذا لو ذبح المسلم ما يعتقد أنه لا يحل له ذبحه كالمغصوب كان حراما ~~فالقصد يؤثر في التذكية كما يؤثر في العبادة وهذا مذهب مالك واحتج أصحابه ~~على ذلك بقوله تعالى @QB@ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر @QE@ ولما كانت ~~حراما عليهم لم تكن تذكيتهم لها ذكاة كما لا يكون ذبح الخنزير لنا ذكاة . # وهذا الدليل مبني على ثلاث مقدمات # إحداها أن ذلك حرام عليهم وهذه المقدمة ثابتة بنص القرآن . # الثانية أن ذلك التحريم باق لم يزل . # الثالثة أنهم إذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه لم تؤثر الذكاة في حله . # فأما الأولى فهي ثابتة بالنص . # وأما الثانية فالدليل عليها سبب التحريم باق وهو العدوان قال تعالى @QB@ ~~ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون @QE@ وبغيهم لم يزل بمبعث النبي صلى الله ~~عليه وسلم بل زاد البغي منهم فالتحريم تغلظ بتغلظ البغي يوضحه أن رفع ذلك ~~التحريم إنما هو رحمة في حق من اتبع الرسول ms176 فإن الله وضع عن أتباعه الآصار ~~والأغلال التي كانت عليهم قبل مبعثه ولم PageV01P530 @ يضعها عمن كفر به ~~قال تعالى @QB@ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم ~~في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ~~ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين ~~آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ~~@QE@ . # وأما المقدمة الثالثة وهي أنهم إذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه لم يؤثر ذلك ~~في الحل فقد تقدم تقريرها . # 105 - # | فصل # المسألة الرابعة إذا ذبحوا ما يعتقدون حله فهل تحرم علينا الشحوم المحرمة ~~عليهم هذا مما اختلف فيه . # قال عبدالله بن أحمد سألت أبي عن الشحوم تحرم على اليهود فقال @QB@ وعلى ~~الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما ~~حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ~~@QE@ قال والقرآن يقول @QB@ حرمنا @QE@ وقال في آية أخرى بعد سورة المائدة ~~@QB@ وعلى الذين هادوا حرمنا @QE@ يعني نزل بعد @QB@ اليوم أحل لكم الطيبات ~~وطعام الذين @QE@ PageV01P531 @ أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) قلت ~~فيحل لمسلم أن يطعم يهوديا شحما قال لا لأنه محرم عليه . # وقال مهنا حدثني أحمد عن الزبيري عن مالك في اليهودي يذبح الشاة قال لا ~~يأكل من شحمها قال أحمد هذا مذهب دقيق . # فاختلف أصحابه في ذلك فذهب ابن حامد وأبو الخطاب وجماعة إلى الإباحة وهو ~~قول الشافعي وأبي حنيفة . # وذهب القاضي وأبو الحسن التميمي إلى التحريم وصنف فيه التميمي مصنفا رد ~~فيه على من قال بالإباحة واختاره أبو بكر أيضا . PageV01P532 @ # وذهب مالك إلى الكراهة وهي عنده مرتبة بين الحظر والإباحة . # قال المبيحون القول بالتحريم خلاف القرآن والسنن والمعقول . # أما القرآن فإن الله يقول @QB@ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم ~~حل لهم @QE@ . # قالوا وقد اتفقنا على أن المراد بذلك ما ذبحوه لا ما أكلوه لأنهم يأكلون ~~الخنزير والميتة والدم . # قالوا وقد جاء القرآن وصح الإجماع بأن دين الإسلام ms177 نسخ كل دين كان قبله ~~وأن من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنه كافر وقد ~~أبطل الله كل شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل وافترض على الجن ~~والإنس شرائع الإسلام فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام ولا فرض إلا ما أوجبه ~~الإسلام . # وأما السنة فحديث عبدالله بن مغفل الذي رواه البخاري في صحيحه أن جرابا ~~من شحم يوم خيبر دلي من الحصن فأخذه عبدالله بن مغفل وقال والله لا أعطي ~~أحدا منه شيئا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك . ~~PageV01P533 @ # وثبت في الصحيح أن يهودية أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فأكل ~~منها ولم يحرم شحم بطنها ولا غيره . # قالوا وأما المعقول فمن المحال الباطل أن تقع الذكاة على بعض شحم الشاة ~~دون بعضها . # قالوا وقد قال تعالى @QB@ وطعامكم حل لهم @QE@ وهذا محض طعامنا . # قالوا وقد قال لهم المسيح @QB@ ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم @QE@ وقد ~~أحل سبحانه لهم الطيبات على لسان رسوله وهذا من الطيبات . # قال ابن حزم ويسألون عن الشحم والجمل أحلال هما اليوم لليهود أم حرام إلى ~~اليوم فإن قالوا بل هما حرام عليهم إلى اليوم كفروا بلا مرية إذ قالوا إن ~~ذلك لم ينسخه الله تعالى وإن قالوا بل هما حلال PageV01P534 @ لهم صدقوا ~~ولزمهم ترك قولهم الفاسد . # قال ونسألهم عن يهودي مستخف بدينه يأكل الشحم ذبح شاة يعتقد حل شحمها هل ~~يحرم علينا الشحم أم لا فإن قلتم يحرم علينا كان محالا فإنه ذكى ما يعتقد ~~حله ونحن نعتقد حله فمن أين جاء التحريم وإن قلتم لا يحرم علينا كانت ذبيحة ~~هذا المستخف بدينه أحسن حالا من ذبيحة المتمسك بدينه وهذا محال . # قال ويلزمهم ألا يستحلوا كل ما ذبحه يهودي يوم سبت ولا أكل حيتان صادها ~~يهودي يوم سبت وهذا مما تناقضوا فيه . # قال وقد روينا عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وعائشة أم المؤمنين وأبي ~~الدرداء وعبدالله بن يزيد وابن عباس والعرباض بن سارية ms178 وأبي أمامة وعبادة ~~بن الصامت وابن عمر رضي الله عنهم إباحة ما ذبحه أهل الكتاب دون اشتراط لما ~~يستحلونه وكذلك عن جمهور التابعين كإبراهيم النخعي وجبير بن نفير وأبي مسلم ~~الخولاني وضمرة بن حبيب والقاسم بن مخيمرة ومكحول وسعيد بن المسيب ومجاهد ~~وعبدالرحمن بن أبي ليلى والحسن وابن سيرين والحارث العكلي وعطاء والشعبي ~~ومحمد PageV01P535 @ ابن علي بن الحسين وطاوس وعمرو بن الأسود وحماد بن أبي ~~سليمان وغيرهم لم نجد عن أحد منهم هذا القول إلا عن قتادة ثم عن مالك ~~PageV01P536 @ وعبيدالله بن الحسن وهذا مما خالفوا فيه طائفة من الصحابة لا ~~مخالف لهم وخالفوا فيه جمهور العلماء . # قال المحرمون إنما أباح الله سبحانه لنا طعام الذين أوتوا الكتاب والشحوم ~~المحرمة عليهم ليست من طعامهم فلا تكون لنا مباحة والمقدمتان ظاهرتان ~~غنيتان عن التقرير . # قالوا ولأنه شحم محرم على ذابحه فكان محرما على غيره بطريق الأولى فإن ~~الذكاة إذا لم تعمل في حله بالنسبة إلى المذكي لم تعمل في حله بالنسبة إلى ~~غيره وهذا كذبح المحرم الصيد فإنه لما كان حراما عليه ولم تفد الذكاة الحل ~~بالنسبة إليه لم تفده بالنسبة إلى الحلال . # قالوا وطرد هذا تحريم الجمل إذا ذبحه اليهودي . # قالوا وأيضا فللقصد تأثير في حل الذكاة كما تقدم فإذا كان الذابح غير ~~قاصد للتذكية لم تحل ذكاته ولا ريب أنه غير قاصد لتذكية الشحم فإنه يعتقد ~~تحريمه وأنه بمنزلة الميتة . # قالوا ولا محذور في تجزء الذكاة فيحل بها بعض المذكى دون بعض فيكون ذكاة ~~بالنسبة إلى ما يعتقد المذكي حله وليس ذكاة بالنسبة إلى ما يعتقد تحريمه ~~فإن ما يأكله يعتقد ذكاته ويقصدها وما لا يأكله لا يعتقد ذكاته ولا يقصدها ~~فصار كالميتة . PageV01P537 @ # قالوا والمعتمد في المسألة أن الله سبحانه حرم ذلك عليهم والتحريم باق لم ~~ينسخ إلا عمن التزم الشريعة الإسلامية ويدل على بقاء التحريم وجوه # أحدها أن الله سبحانه أخبر أنه حرمه ولم يخبر بأنه نسخه بعد تحريمه وإنما ~~يزول التحريم عمن التزم الإسلام . # الثاني أنه علل ms179 التحريم بالبغي وهو لم يزل بكفرهم بمحمد صلى الله عليه ~~وسلم # الثالث ما في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ~~أثمانها . # وفي المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~PageV01P538 @ لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ~~وإن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه . # فلو كان التحريم قد زال عنهم لم يلعنهم على فعل المباح . # قالوا ولا يمتنع ورود الشرع بإقرارهم على آصارهم وأغلالهم تغليظا عليهم ~~وقد قال تعالى @QB@ إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه @QE@ فأخبر أنه ~~جعل عليهم ولم يخبر بأنه رفعه عنهم وإنما يرفع عمن التزم أحكام الإسلام . # وفي بقاء تحريمه عليهم قولان للفقهاء وهما وجهان في مذهب أحمد وعلى أحد ~~القولين يلزمهم به ولا يمكنهم من كسره . # وقد نص أحمد على بقاء تحريم الشحوم عليهم فقال في رواية ابنه PageV01P539 ~~@ عبدالله لا يحل لمسلم أن يطعم يهوديا شحما لأنه محرم عليه . # قال أبو بكر عبدالعزيز ويدل على التحريم أن المسلم لما لم تعمل ذكاته ~~فيما حرم عليه فاليهودي أولى . # قال فذكاة اليهودي لا تعمل في الشحم كما لا تعمل ذكاة المسلم في الغدة ~~وأذن القلب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P540 @ PageV01P541 @ # قال وقد نص أحمد على ذلك فقال ابن منصور قلت لأحمد آكل أذن القلب فقال لا ~~تؤكل . # وقال عبدالله قلت لأبي الغدة فقال لا تؤكل النبي صلى الله عليه وسلم ~~كرهها . # وقد روى الدارقطني من حديث بقية بن الوليد عن أبي المنذر عن عبدالله بن ~~زيد عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن أذن القلب فقالت ~~ألقيتها فقال طابت قدرك وحل أكله . PageV01P542 @ # وقال أبو طالب قلت لأحمد حدثوني عن عبدالله بن يحيى بن أبي كثير فقال ثقة ~~ثم قال من حدثك عنه قلت مسدد قال سمع منه باليمامة قلت رواه عن أبيه عن ms180 رجل ~~من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أذن القلب . # قالوا وقد ثبت أن القصد في الذكاة معتبر ولهذا اختلفت باختلاف المذكين ~~وعكسه إزالة النجاسة لما لم يكن القصد فيها معتبرا لم يعتبر باختلاف ~~المزيلين . # قالوا وأما حديث عبدالله بن مغفل فجوابه من وجوه # أحدها أنه لم يقل فأخذته فأكلته فلعله أخذه لغير الأكل . PageV01P543 @ # الثاني أنه لعله كانت رغبته في الظرف لا في المظروف . # الثالث لعله كان مضطرا إلى أكله فلم ينهه عنه . # الرابع أنه لعله من ذبيحة مسلم ولا يتعين أن يكون من ذبيحة كتابي وهذا من ~~أفسد الأجوبة فإنه دلي من الحصن والمسلمون محاصروه . # الخامس وهو أصح الأجوبة أنه لا يتعين كونه من الشحم المحرم عليهم بل ~~الظاهر أنهم إنما كانوا يأكلون الشحوم المباحة لهم فيجوز لنا أكله كما يجوز ~~لنا أكل ذبائحهم وأطعمتهم والظاهر أنه من شحم الظهر والحوايا وما اختلط ~~بعظم فإنه هو الشحم الذي كانوا يأكلونه . # وأما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة التي ذبحتها اليهودية فإنها ~~كانت شاة مشوية والشاة إنما تشوى بعد نزع شحمها وهو صلى الله عليه وسلم ~~إنما أكل من الذراع وليس بحرام . # وأما قولكم إنه من المحال أن تقع التذكية على بعض الشاة دون بعض فهذا ليس ~~بمحال عقلا ولا شرعا أن تعمل الذكاة فيما يباح من الشاة دون ما يحرم منها ~~أو يكره والشريعة طافحة من تبعض الأحكام وهو محض الفقه وقد جعل الله سبحانه ~~البنت من الرضاعة بنتا في الحرمة والمحرمة وأجنبية في الميراث والإنفاق . ~~PageV01P544 @ # وكذلك بنت الزنى عند جمهور الأمة بنت في تحريم النكاح وليست بنتا في ~~الميراث . # وكذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم ابن وليدة زمعة أخا لسودة بنت زمعة ~~في الفراش وأجنبيا في النظر لأجل الشبه بعتبة . PageV01P545 @ # فلا يستحيل أن تكون الشاة مذكاة بالنسبة إلى اللحم والشحم المباح غير ~~مذكاة بالنسبة إلى الشحم المحرم . # وأما استدلالكم بقوله تعالى @QB@ وطعامكم حل لهم @QE@ وأن هذه الشحوم من ~~طعامنا فلعمر الله إنها ms181 من طعامنا إذا ذكاها المسلم ومن تحل له فأما إذا ~~ذكاها من يعتقد تحريمها فليست في هذه الحال من طعامه ولا من طعامنا . ~~PageV01P546 @ # وأما استدلالكم بقول المسيح @QB@ ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم @QE@ ~~وبقوله تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم @QB@ ويحل لهم الطيبات ويحرم ~~عليهم الخبائث @QE@ فهذا الإحلال إنما هو لمن آمن بالمسيح وبمحمد صلى الله ~~عليه وسلم نعمة من الله عليه وكرامة له لا لمن أصر على كفره وتكذيبه وإنما ~~هو لمن التزم الشريعة التي جاءت بالحل . # وأما سؤال ابن حزم هل الجمل والشحم اليوم حرام عليهم أم حلال لهم فإن ~~قالوا حرام عليهم كفروا وإن قالوا حلال تركوا قولهم فكلام متهور مقدم على ~~تكفير من لم يكفره الله ورسوله وعلى التكفير بظنه الفاسد ولا يستحق هذا ~~الكلام جوابا لخلوه عن الحجة وهم يقلبون عليه هذا السؤال فيقولون له نحن ~~نسألك هل أحل الله لهم هذه الشحوم مع إقامتهم على كفرهم بمحمد صلى الله ~~عليه وسلم فأباحها لهم وطيبها في هذه الحال أم أبقاهم على ما هم عليه من ~~الآصار والأغلال فإن قلت بل أباحها لهم وطيبها وأحلها مع بقائهم على ~~اليهودية وتكذيب رسوله فهذا كفر وكذب على الله وعلى كتابه وإن قلت أبقاهم ~~على ما هم عليه تركت قولك وصرت إلى قولنا فلا بد لك من واحد من هذين ~~الأمرين وأحسن أحوالك أن تتناقض لتسلم بتناقضك من الكفر . # وأما سؤالك عن ذبيحة المستخف بدينه الذي يعتقد حل الشحوم فهذا السؤال ~~جوابه فيه فإنه متى اعتقد حل الشحوم خرج عن اليهودية إما إلى الإسلام وإما ~~إلى الزندقة فإن تحريم الشحوم ثابت بنص التوراة فإن PageV01P547 @ كذب ~~التوراة وأقام على يهوديته فليس بيهودي ولا تحل ذبيحته وإن آمن بالتوراة ~~واعتقد حل الشحوم لأن شريعة الإسلام أبطلت ما سواها من الشرائع والواجب ~~اتباعها فهذا الإعتقاد حق ولكن لا يبيح له الشحوم المحرمة إلا بالتزام ~~شريعة الإسلام التي رفع الله بها عنهم الآصار والأغلال فإذا لم يلتزم شريعة ~~الإسلام وأقام على اليهودية ms182 لم ينفعه اعتقاده دون انقياده شيئا كما لو ~~اعتقد أن محمدا رسول الله ولم ينقد للإسلام ومتابعته . # وأما قوله ويلزمهم ألا يأكلوا ما ذبحه يهودي يوم سبت فهذا لا يمنع أن ~~يلتزموه فإنهم إن اعتقدوا تحريم ما ذبحوه يوم السبت كان بمنزلة ما ذبحوه من ~~دواب الظفر وإن لم يعتقدوا تحريمه كان من طعامهم فكان حلالا ولأصحاب هذا ~~القول في بقاء تحريم السبت عليهم قولان . # وأما صيدهم الحيتان يوم السبت فخفي على أبي محمد أن غايتها أن تكون ميتة ~~وميتة السمك حلال ولهذا لا يحرم ما صاده منه المجوسي والوثني في أصح قولي ~~العلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد في السمك والجراد فلم يتناقضوا فيه ~~كما زعمت . # وأما فتاوى من ذكرت من الصحابة بحل ذبائح أهل الكتاب فنعم لعمر الله لا ~~يعرف عنهم فيها خلاف وليس الكلام فيها والصحابة إنما أفتوا بحل جنس ذبائحهم ~~وأنها تخالف ذبائح المجوس ولم يريدوا بذلك حل ما لا يعتقدونه حلالا من ~~ذبائحهم وأطعمتهم فلا يحفظ عن الصحابة التصريح بهذا ولا هذا وبالله التوفيق ~~. PageV01P548 @ # المسألة الخامسة في الطريفا وهو ما لصقت رئته بالجنب هل يحرم علينا ~~لكونهم لا يعتقدون حله أم لا فالجمهور لا يحرمونه وهذا هو الصواب قطعا لأن ~~تحريم هذا إنما علم من جهتهم لا بنص التوراة فلا يقبل قولهم فيه بخلاف ~~تحريم ذي الظفر والشحوم المحرمة . # وقد ذكرنا في كتاب الهداية سبب هذا التحريم ومن أين نشأ PageV01P549 @ ~~وأن التوراة لم تحرمه وأنهم غلطوا على التوراة في تحريمه وذكرنا نص التوراة ~~وأنهم حملوه على غير محمله . # وذهب أصحاب مالك إلى تحريمه طردا لهذا الأصل وأنه ليس من طعامهم وهذا ليس ~~بمنصوص عن مالك ولا هو مقتضى أصوله والذابح في هذه الصورة اعتقد حل المذبوح ~~وأنه من طعامه بخلاف ذابح ذي الظفر وتحريم هذا غير ثابت بالنص بخلاف تحريم ~~ذي الظفر فلا يصح إلحاق أحدهما بالآخر والله أعلم . PageV01P550 @ # | ذكر أحكام معاملتهم # 106 - # | فصل في البيع والشراء منهم # ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ms183 أنه اشترى من يهودي سلعة إلى الميسرة . # وثبت عنه أنه أخذ من يهودي ثلاثين وسقا من شعير ورهنه درعه . # وفيه دليل على جواز معاملتهم ورهنهم السلاح وعلى الرهن في الحضر . ~~PageV01P551 @ # وثبت عنه أنه زارعهم وساقاهم . # وثبت عنه أنه أكل من طعامهم وفي ذلك كله قبول قولهم إن ذلك الشيء ملكهم . # قال حنبل سمعت أبا عبدالله في الرجل يجيئه الذمي يشتري منه المتاع ~~فيماكسه مكاسا شديدا فيبيعه المتاع ثم يجيء بعد ذلك المسلم فيستقصي أيضا في ~~شدة المكاس فيبيعه أغلى مما يبيع الذمي وربما باع الذمي أغلى قال أرجو ألا ~~يكون به بأس # 107 - # | فصل في شركتهم ومضاربتهم # قد تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاركهم في زرع خيبر وثمرها . # قال إسحاق بن إبراهيم سمعت أبا عبدالله وسئل عن الرجل يشارك اليهودي ~~والنصراني قال يشاركهم ولكن يلي هو البيع والشراء وذلك أنهم يأكلون الربا ~~ويستحلون الأموال ثم قال أبو عبدالله @QB@ ذلك بأنهم @QE@ PageV01P552 @ ~~قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ) . # وقال إبراهيم بن هانئ سمعت أبا عبدالله قال في شركة اليهودي والنصراني ~~أكرهه لا يعجبني إلا أن يكون المسلم الذي يلي البيع والشراء . # وقال الأثرم سألت أبا عبدالله عن مشاركة اليهودي والنصراني قال شاركهم ~~ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه يكون هو يليه لأنه يعمل بالربا ~~. # وقال إسحاق بن منصور قيل لأبي عبدالله قيل لسفيان ما ترى في مشاركة ~~النصراني قال أما ما يغيب عنك فما يعجبني . # قال أحمد حسن . # وقال عبدالله بن أحمد حدثني عبدالأعلى ثنا حماد بن سلمة قال قال إياس بن ~~معاوية إذا شارك المسلم اليهودي أو النصراني وكانت الدراهم مع المسلم فهو ~~الذي يتصرف بها في الشراء والبيع فلا بأس ولا يدفعها إلى اليهودي والنصراني ~~يعملان فيها لأنهما يربيان PageV01P553 @ # قال عبدالله سألت أبي عن ذلك فقال مثل قولإياس . # وقال العباس بن محمد الخلال قال أبو عبدالله في المسلم يدفع إلى الذمي ~~مالا يشاركه قال أما إذا كان هو يلي ذلك فلا إلا أن يكون المسلم يليه ms184 . # وقال حنبل قال أبو عبدالله ما أحب مخالطته بسبب من الأسباب في الشراء ~~والبيع هذا لفظه . # قال الخلال في الجامع يعني المجوسي لأن عصمة بين ذلك . # أخبرنا عصمة بن عصام حدثنا حنبل أن أبا عبدالله قال أما المجوسي ~~PageV01P554 @ فما أحب مخالطته ولا معاملته . # قال الخلال وأخبرني عبدالله بن حنبل قال حدثني أبي في موضع آخر قال سألت ~~عمي قلت له ترى للرجل أن يشارك اليهودي والنصراني قال لا بأس إلا أنه لا ~~تكون المعاملة في البيع والشراء إليه يشرف على ذلك ولا يدعه حتى يعلم ~~معاملته وبيعه فأما المجوسي فلا أحب مخالطته ولا معاملته لأنه يستحل ما لا ~~يستحل هذا . # قال حنبل وحدثنا أبو سلمة حدثنا جرير بن حازم قال سئل حماد عن مشاركة ~~المجوسي قال لا بأس بذلك قيل له فيدفع إليه مالا مضاربة قال لا . ~~PageV01P555 @ # قال عبدالله بن حنبل قال عمي لا يشاركه ولا يضاربه . # وقال حرب سألت أحمد بن حنبل قلت ما قولك في شركة اليهودي والنصراني فكرهه ~~وقال لا يعجبني إلا أن يكون المسلم هو الذي يلي الشراء والبيع . # قال حرب وحدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم حدثنا أبو صالح حدثنا بكير بن ~~عمرو قال قال عطاء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي ~~والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم . # وهذا الحديث على إرساله ضعيف السند . PageV01P556 @ # وقال وكيع عن ليث عن مجاهد وعطاء وطاووس أنهم كرهوا شركة النصراني . # وقال وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن لا يشارك يهوديا ولا نصرانيا في ~~شراء ولا بيع . # وقال سمعت أبا عبدالله قال لا أحب الرجل أن يشارك المجوسي ولا يعطيه ماله ~~مضاربة ولا اليهودي ولا النصراني ويأخذ منهما . PageV01P557 @ # وقال حرب قلت لأحمد رجل يدفع ماله مضاربة إلى الذمي تكرهه قال لا . # وقال وكيع عن سفيان عن معمر عن رجل عن الحسن خذ من اليهودي والنصراني ولا ~~تعطهما . # قال الخلال استقرت الروايات عن أبي عبدالله بكراهة شركة اليهودي ~~والنصراني إلا أن يكون هو يلي ms185 . # وتفرد حنبل من المجوس خاصة فذكر عن أبي عبدالله الكراهة له البتة قال وهم ~~أهل ذلك لأنهم كما قال أبو عبدالله يستحلون ما لا يستحل هؤلاء . # قال وعلى هذا العمل من قوله وبالله التوفيق . # قلت الذين كرهوا مشاركتهم لهم مأخذان # أحدهما استحلالهم ما لا يستحله المسلم من الربا والعقود الفاسدة ~~PageV01P558 @ وغيرها وعلى هذا تزول الكراهة بتولي المسلم البيع والشراء . # والثاني أن مشاركتهم سبب لمخالطتهم وذلك يجر إلى موادتهم وكره الشافعي ~~مشاركتهم مطلقا . # وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أكره أن يشارك المسلم اليهودي . # وابن عباس إنما كره مشاركتهم لمعاملتهم بالربا كذلك رواه الأثرم وغيره ~~عنه من طريق أبي جمرة عنه لا يشاركن يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا لأنهم ~~يربون والربا لا يحل . PageV01P559 @ # وقد عللت طائفة كراهة مشاركتهم بأن كسبهم غير طيب فإنهم يبيعون الخمر ~~والخنزير . # وهذه العلة لا توجب الكراهة فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ولوهم ~~بيعها وخذوا أثمانها . # وما باعوه من الخمر والخنزير قبل مشاركة المسلم جاز لهم شركتهم في ثمنه ~~وثمنه حلال لاعتقادهم حله وما باعوه واشتروه بمال الشركة فالعقد فيه فاسد ~~فإن الشريك وكيل والعقد يقع للموكل والمسلم لا يثبت ملكه على الخمر ~~والخنزير . # | فرع # قال مهنا سألت أحمد عن مسلم ونصراني لهما على رجل نصراني مئة درهم فصالحه ~~النصراني من حصته على خنزير أو على دن خمر بالذي PageV01P560 @ له عليه قال ~~يكون للمسلم على النصراني خمسون درهما . # فتأمل هذا الفقه كيف جعل ما قبضه النصراني من الخمر أو الخنزير من حصته ~~وحده حيث لم يجز للمسلم مشاركته فيه وجعل الخمسين الباقية كلها للمسلم لأن ~~المعاوضة صحت بالنسبة إلى النصراني ولم تصح بالنسبة إلى المسلم وهي معاوضة ~~من أحد الشريكين فصححها في حقه دون شريكه . # 108 - # | فصل في استئجارهم واستئجار المسلم نفسه منهم # أما استئجارهم فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأجر دليلا ~~يدله على طريق الهجرة وكان مشركا فأمنه ودفع إليه راحلته هو والصديق . ~~PageV01P561 @ # وأما إيجارهم نفسه ms186 فهي مسألة تفصيل ونحن نذكر نصوص أحمد . # قال إسحاق بن إبراهيم سمعت أبا عبدالله وسأله رجل بناء أبني للمجوس ~~ناووسا قال لا تبن لهم ولا تعنهم على ما هم فيه . # وقال محمد بن الحكم سألت أبا عبدالله عن الرجل المسلم يحفر PageV01P562 @ ~~لأهل الذمة قبرا بكراء قال لا بأس به وليس هذا باختلاف رواية . # قال شيخنا والفرق بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل فهو كالكنيسة ~~بخلاف القبر المطلق فإنه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم . # وقال إسحاق بن منصور قيل لأبي عبدالله يؤاجر الرجل نفسه من اليهود ~~والنصراني قال لا بأس نعم . # حدثنا مهنا قال قلت لأحمد هل تكره للمسلم يؤاجر نفسه للمجوسي قال لا . ~~PageV01P563 @ # قال وسألت أحمد قلت يكري الرجل نفسه لمجوسي يخدمه ويذهب في حوائجه قال لا ~~بأس قلت له فيقول له لبيك إذا دعاه قال لا . # وقد قال في رواية الأثرم إن آجر نفسه من الذمي في خدمته لم يجز وإن كان ~~في عمل شيء جاز . # وقال في رواية أحمد بن سعيد لا بأس أن يؤاجر نفسه من الذمي . PageV01P564 ~~@ # فهذه ثلاث روايات عنه رواية مطلقة بالجواز ورواية مصرحة بالمنع في الخدمة ~~خاصة ورواية مصرحة بالجواز في الخدمة . # وللشافعي قولان في إجارة نفسه له للخدمة . # وقد اختلف أصحاب أحمد في ذلك فمنهم من منع إجارة نفسه منه إجارة العين ~~مطلقا للخدمة وغيرها وجوز إجارة نفسه منه على عمل في الذمة . # ومنهم من منع إجارة الخدمة خاصة وجوز إجارة العمل وهذه طريقة أكثر ~~أصحابنا وفرقوا بينهما بأن إجارة الخدمة تتضمن حبس نفسه على خدمته مدة ~~الإجارة وذلك فيه نوع إذلال للمسلم وإهانة له تحت يد الكافر فلم يجز كبيع ~~العبد المسلم له . # قالوا ويحققه أن عقد الإجارة للخدمة يتعين فيه حبسه مدة الإجارة ~~واستخدامه والبيع لا يتحقق فيه ذلك فإذا منع منه فالمنع من الإجارة أولى . # قالوا ولأنها بيع منافعه والمنافع تجري مجرى الأعيان فلا يجوز بيع رقبته ~~ولا بعضها ولا منافعه من الذمي . # قالوا وهذا بخلاف ms187 الإجارة على الذمة فإنها لم تتضمن ذلك وإنما هي التزام ~~لعمل مضمون في الذمة . PageV01P565 @ # وتلخيص مذهبه أن إجارة المسلم نفسه للذمي ثلاثة أنواع # أحدها إجارة على عمل في الذمة فهذه جائزة . # الثانية إجارة للخدمة فهذه فيها روايتان منصوصتان أصحهما المنع منها . # الثالثة إجارة عينه منه لغير الخدمة فهذه جائزة وقد آجر علي رضي الله عنه ~~نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ~~التمر . PageV01P566 @ PageV01P567 PageV01P568 @ # هذا كله إذا كان الإيجار لعمل لا يتضمن تعظيم دينهم وشعائره فإن كانت ~~الإجارة على عمل يتضمن ذلك لم يجز كما نص عليه أحمد في رواية إسحاق بن ~~إبراهيم وقد سأله رجل بناء أبني ناووسا للمجوس فقال لا تبن لهم . # وقال الشافعي في كتاب الجزية من الأم وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارة ~~أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم . # وقال أبو الحسن الآمدي لا يجوز أن يؤجر نفسه لعمل ناووس ونحوه رواية ~~واحدة . # فإن قيل فقد قال الخلال أخبرني أبو نصر إسماعيل بن عبدالله بن ~~PageV01P569 @ ميمون العجلي قال قال أبو عبدالله فيمن حمل خمرا أو خنزيرا ~~أو ميتة لنصارى يكره أكل كرائه ولكنه يقضي للحمال بالكراء وإذا كان للمسلم ~~فهو أشد كراهية . # قيل اختلف الأصحاب في هذا النص على ثلاث طرق # إحداها إجراؤه على ظاهره وأن المسألة رواية واحدة . # قال ابن أبي موسى في الإرشاد وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو ~~خنزير لنصراني فإن فعل قضي له بالكراء وإن أجر نفسه لحمل محرم لمسلم كانت ~~الكراهية أشد ويأخذ الكراء وهل يطيب له على وجهين أوجههما أنه لا يطيب له ~~وليتصدق به . # وهكذا ذكر أبو الحسن الآمدي قال إذا آجر نفسه من رجل في حمل خمر أو خنزير ~~أو ميتة كره نص عليه أحمد وهذه كراهة تحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~لعن حاملها . # إذا ثبت هذا فيقضى له بالكراء وغير ممتنع أن يقضى له بالكراء وإن كان ~~محرما كإجارة الحجام فقد صرح ms188 هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه ~~على الصحيح . # الطريقة الثانية تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرها وجعل المسألة رواية ~~واحدة أن هذه الإجارة لا تصح وهي طريقة ضعيفة فإنه صنف PageV01P570 @ ~~المجرد قديما ورجع عن كثير منه في كتبه المتأخرة . # الطريقة الثالثة تخرج هذه المسألة على روايتين # إحداهما أن هذه الإجارة صحيحة يستحق بها الأجرة مع الكراهة للفعل والأجرة ~~. # والثانية لا تصح الإجارة ولا يستحق بها أجرة وإن حملها . # وقد قال إسحاق بن منصور قلت لأبي عبدالله سئل الأوزاعي عن الرجل يؤجر ~~لنطارة كرم النصراني فكره ذلك . # فقال أحمد ما أحسن ما قال لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر إلا أن يعلم أنه ~~يباع لغير الخمر فلا بأس هذا لفظه فقد منع مرة إجارة نفسه لحفظ الكرم الذي ~~يتخذ للخمر فأولى أن يمنع من إجارة نفسه على حمل الخمر . # وهذه طريقة القاضي في التعليق وطريقة أصحابه . # وهذا قياس مذهب أحمد ونصوصه في الخمر أنه لا يجوز إمساكها ويجب إراقتها . ~~PageV01P571 @ # وقد قال في رواية أبي طالب إذا أسلم وله خمر أو خنزير يصب الخمر ويسرح ~~الخنزير قد حرما عليه وإن قتلها فلا بأس فقد نص على أنه لا يجوز إمساكها ~~وفي حملها إمساك لها . # وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملها فكيف تصح الإجارة على حملها ~~وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد . PageV01P572 @ هذا كله فيما إذا ~~استأجر الخمر والميتة حيث لا يجوز إقرارها . # أما إن استأجره لحملها للإراقة أو الإلقاء في الصحراء فإنه تجوز الإجارة ~~على ذلك لأنه عمل مباح لكن إن كانت الأجرة لجلد الميتة لم تصح واستحق أجرة ~~المثل وإن كان قد سلخ الجلد وأخذه رده على صاحبه وهذا مذهب مالك والشافعي . # قال شيخنا والأشبه طريقة ابن أبي موسى فإنها أقرب إلى مقصود أحمد وأقرب ~~إلى القياس وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها ~~وحاملها والمحمولة إليه فالعاصر والحامل قد عاوضا على منفعة تستحق العوض ~~وليست محرمة في نفسها وإنما حرمت ms189 بقصد المعتصر والمستحمل فهو كما لو باع ~~عنبا أو عصيرا لمن يتخذه خمرا وفات العصير والعنب في يد المشتري فإن مال ~~البائع لا يذهب مجانا بل يقضي له بعوضه كذلك هاهنا المنفعة التي وفاها ~~المؤجر لا تذهب مجانا بل يعطى بدلها فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من ~~جهة المستأجر لا من جهته . # ثم نحن نحرم الإجارة عليه لحق الله سبحانه لا لحق المستأجر والمشتري ~~بخلاف من استؤجر للزنى أو التلوط أو السرقة ونحو ذلك فإن نفس هذا الفعل ~~محرم في نفسه فهو كما لو باعه ميتة أو خمرا أو خنزيرا فإنه لا يقضى له ~~بثمنها لأن نفس هذه العين محرمة . # ومثل هذه الإجارة والجعالة لا توصف بالصحة مطلقا ولا بالفساد PageV01P573 ~~@ مطلقا بل يقال هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر بمعنى أنه تجب عليه الأجرة ~~والجعل فاسدة بالنسبة إلى الآجر يعني أنه يحرم عليه الانتفاع بالمال ولهذا ~~في الشريعة نظائر . # ونص أحمد على كراهة نطارة كرم النصراني لا ينافي هذا فإنا ننهاه عن هذا ~~الفعل وعن ثمنه ثم نقضي له بكرائه ولو لم يفعل هذا لكان فيه منفعة عظيمة ~~وإعانة للعصاة فإن من استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية قد حصلوا ~~غرضهم منه ثم لا يعطونه شيئا وإذا أخذ منهم العوض ينزع منه ثم يرد إليهم ~~هنيئا موفرا . # فإن قيل فما تقولون فيمن سلم إليهم المنفعة المحرمة التي استأجروه عليها ~~كالغناء والنوح والزنى واللواط # قيل إن كان لم يقبض منهم العوض لم يقض له به باتفاق الأمة وإن كان قد قبض ~~له لم يطب له أكله ولم يملكه بذلك والجمهور يقولون يرده عليهم لأنه قبضه ~~قبضا فاسدا وهذا فيه روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد # إحداهما أنه يرده عليهم . # والثانية لا يأكله ولا يرده بل يتصدق به . # قال شيخنا وأصح الروايتين أنه لا يرده عليه ولا يباح للأخذ ويصرف في ~~مصالح المسلمين كما نص عليه أحمد في أجرة حمال الخمر . # ومن ظن أنها ترد على الباذل المستأجر لأنها مقبوضة بعقد فاسد ms190 فيجب ردها ~~عليه كالمقبوض بعقد الربا ونحوه من العقود الفاسدة قيل له PageV01P574 @ ~~المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين فيرد كل منهما على الآخر ~~ما قبضه منه كما في عقود الربا وهذا عند من يقول المقبوض بالعقد الفاسد لا ~~يملك فأما إذا تلف المعوض عند القابض وتعذر رده فلا يقضى له بالعوض الذي ~~بذله ويجمع له بين العوض والمعوض فإن الزاني واللائط ومستمع الغناء والنوح ~~قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم واستوفوا عوضه المحرم وليس التحريم الذي ~~فيه لحقهم وإنما هو لحق الله وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض والأصول تقتضي ~~أنه إذا رد أحد العوضين يرد الآخر فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم ~~يرد عليه المال الذي بذله في استيفائها . # وأيضا فإن هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعته وعوضها جميعا ~~بخلاف ما لو كان العوض خنزيرا أو ميتة فإن ذلك لا ضرر عليه في فواته فإنه ~~لو كان باقيا أتلفناه عليه ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه ~~بحيث يتمكن من صرفها في أمر آخر أعني القوة التي عمل بها . # فإن قيل فيلزمكم على هذا أن تقضوا له بها إذا طالب بقبضها قيل نحن لا ~~نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم ~~نحكم بالرد لكن المسلم تحرم عليه هذه الأجرة لأنه كان معتقدا لتحريمها ~~بخلاف الكافر فإذا طلب الأجرة قلنا له أنت فرطت حيث صرفت قوتك في عمل محرم ~~فلا يقضى له بالأجرة فإذا قبضها ثم قال الدافع هذا المال اقضوا لي برده ~~فإنه قبض مني باطلا قلنا له أنت دفعته بمعاوضة رضيت بها فإذا طلبت استرجاع ~~ما أخذ منك فاردد إليه ما أخذته منه فإن في بقائه معه منفعة له . ~~PageV01P575 @ فإن قال قد تعذر رد المنفعة التي استوفيتها منه قيل له فلا ~~يجمع لك بين ما استمتعت به من منفعته وبين العوض الذي بذلته فيها . فإن قال ~~أنا بذلت مالا يجوز بذله وهو أخذ مالا يجوز ms191 أخذه قيل وهو بذل لك من منفعته ~~مالا يجوز له بذله واستوفيت أنت مالا يجوز استيفاؤه فكلاكما سواء فما ~~الموجب لرجوعك عليه ولا يفوت عليك شيء وتفوت المنفعة عليه وكلاكما راض بما ~~بذل مستوف لعوضه # فإن قال ما بذلته أنا عين يمكن الرجوع فيها فيجب وما بذله منفعة لا يمكن ~~الرجوع فيها إذا أمكن الرجوع في معوضها الذي بذلت في مقابلته أو إذا لم ~~يمكن الأول مسلم والثاني هو محل النزاع فكيف يجعل مقدمته من مقدمات الدليل ~~وقياسه على المقبوض عوضا عن الخمر والميتة لا يصح كما عرف الفرق بينهما . # على أنا لا نسلم أن مشتري الخمر إذا قبض ثمنها وشربها ثم طلب أن يعاد ~~إليه المال أن يقضي له به بل الأوجه ألا يرد إليه الثمن ولا يباح للبائع ~~أيضا لا سيما ونحن نعاقب الخمار يبيع الخمر بأن يحرق الحانوت التي يباع ~~فيها نص عليه أحمد وغيره من العلماء فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرق ~~حانوتا يباع فيها الخمر وعلي بن أبي طالب حرق قرية يباع فيها الخمر . # وهذا على أصل من يرى جواز العقوبات المالية أطرد فإنه إذا جاز عقوبته ~~بمال ينزع منه يفسده عليه ويحول بينه وبينه فأن لا يقضى له بمال أخرجه في ~~المعصية ويمنع من استرجاعه أولى وأحرى وبالله التوفيق . PageV01P576 @ # 109 - # | فصل إجارة دار المسلم لأهل الذمة # فهذا حكم إجارة نفسه لهم وأما إجارة داره لأهل الذمة فقال الخلال باب ~~الرجل يؤاجر داره للذمي أو يبيعها منه ثم ذكر عن المروذي أن أبا عبدالله ~~سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريب فاستعظم ذلك وقال نصراني لا تباع ~~يضرب فيها الناقوس وينصب فيها الصلبان . # وقال لا تباع من الكافر وشدد في ذلك . # وعن أبي الحارث أن أبا عبدالله سئل عن الرجل يبيع داره وقد جاءه نصراني ~~فأرغبه وزاده في ثمن الدار ترى أن يبيع منه وهو نصراني أو يهودي أو مجوسي ~~قال لا أرى له ذلك يبيع داره من كافر يكفر فيها ms192 يبيعها من مسلم أحب إلي ~~فهذا نص على المنع . PageV01P577 @ # ونقل عنه إبراهيم بن الحارث قيل لأبي عبدالله الرجل يكري منزله من الذمي ~~ينزل فيه وهو يعلم أنه يشرب فيه الخمر ويشرك فيه فقال ابن عون كان لا يكري ~~إلا من أهل الذمة يقول يرعبهم قيل له كأنه أراد إذلال أهل الذمة بهذا قال ~~لا ولكنه أراد أنه كره أن يرعب المسلمين يقول إذا جئته أطلب الكراء من ~~المسلم أرعبته فإذا كان ذميا كان أهون عنده وجعل أبو عبدالله يعجب من ابن ~~عون فيما رأيت . PageV01P578 @ # وهكذا نقل الأثرم سواء ولفظه قلت لأبي عبدالله ومسائل الأثرم وإبراهيم بن ~~الحارث يشتركان فيها غالبا . # ونقل عنه مهنا سألت أحمد عن الرجل يكري المجوسي داره أو دكانه وهو يعلم ~~أنهم يربون فقال كان ابن عون لا يرى أن يكري المسلم ويقول أرعبهم في أخذ ~~الغلة وكان يرى أن يكري غير المسلمين . # قال الخلال كل من حكى عن أبي عبدالله في الرجل يكري داره من ذمي فإنما ~~أجابه أبو عبدالله على فعل ابن عون ولم ينقل لأبي عبدالله فيه قول وقد حكى ~~عنه إبراهيم أنه رآه معجبا بقول ابن عون والذين رووا عن أبي عبدالله في ~~المسلم يبيع داره من الذمي أنه كره ذلك كراهية شديدة فلو نقل لأبي عبدالله ~~في السكنى كان السكنى والبيع عندي واحدا . PageV01P579 @ # والأمر في ظاهر قول أبي عبدالله أنه لا يباع منه لأنه يكفر فيها وينصب ~~الصلبان وغير ذلك . # والأمر عندي ألا يباع منه ولا يكرى لأنه معنى واحد . # قال وقد أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال سئل أبو عبدالله عن حصين بن ~~عبدالرحمن فقال روى عنه حفص لا أعرفه . # قال له أبو بكر هذا من النساك . PageV01P580 @ # حدثني أبو سعيد الأشج سمعت أبا خالد الأحمر يقول حفص هذا نفسه باع دار ~~حصين بن عبدالرحمن عابد أهل الكوفة من عون البصري فقال له أحمد حفص قال نعم ~~فعجب أحمد من حفص بن غياث . # قال الخلال وهذا أيضا تقوية لمذهب أبي عبدالله ms193 فعلى هذا العمل من قوله ~~أنه على الكراهية في الجميع . # قال شيخنا وعون هذا كان من أهل البدع أو من الفساق بالعمل فأنكر أبو خالد ~~الأحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة أنه باع دار الرجل الصالح من مبتدع ~~وعجب أحمد من فعل القاضي . PageV01P581 @ # قال الخلال وإذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر وإن كان الذمي يقر ~~والفاسق لا يقر لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم وهكذا ذكر القاضي عن أبي بكر ~~عبدالعزيز وقد ذكر قول أحمد في رواية أبي الحارث لا أرى أن يبيع داره من ~~كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم أحب إلي . # فقال أبو بكر لا فرق بين الأجارة والبيع عنده فإذا أجاز البيع أجاز ~~الإجارة وإذا منع البيع منع الإجارة ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك . # قال شيخنا وتلخيص الكلام في ذلك أما بيع داره من كافر فقد ذكرنا منع أحمد ~~منه ثم اختلف أصحابه في ذلك هل هذا تنزيه أو تحريم فقال الشريف أبو علي بن ~~أبي موسى كره أحمد أن يبيع مسلم داره من ذمي يكفر فيها بالله تعالى ويستبيح ~~المحظورات فإن فعل أساء ولم يبطل البيع . # وكذلك أبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرا عليها . # وأما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك وصرح به القاضي فقال ~~لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيته ممن يتخذه كنيسة أو بيت نار أو يبيع فيه ~~الخمر سواء شرط أنه يبيع فيه الخمر أم لم يشرط PageV01P582 @ لكنه يعلم أنه ~~يبيع فيه الخمر وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث لا أرى أن يبيع داره من ~~كافر يكفر فيها بالله إلى آخر كلامه . # قال القاضي وقال أحمد أيضا في نصارى وقفوا ضيعة لهم البيعة لا يستأجرها ~~الرجل المسلم منهم يعينهم على ما هم فيه قال وبهذا قال الشافعي . # ثم قال القاضي فإن قيل أليس قد أجاز أحمد إجارتها من اهل الذمة مع علمه ~~بأنهم يفعلون فيها ذلك قيل المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن عون ms194 وعجب منه ~~وذكر القاضي رواية الأثرم وهذا يقتضي أن القاضي لا يجوز إجارتها من ذمي وقد ~~قال أبو بكر إذا أجاز البيع أجاز الإجارة وإذا منع منع . # قال شيخنا وكلام أحمد يحتمل الأمرين فإن قوله في رواية أبي الحارث يبيعها ~~من مسلم أحب إلي يقتضي أنه منع تنزيه واستعظامه لذلك في رواية المروذي ~~وقوله لا يباع من الكافر وتشديده في ذلك يقتضي التحريم . # وأما الإجارة فقد سوى الأصحاب بينها وبين البيع وما حكاه عن ابن عون فليس ~~بقول أحمد وإعجابه بفعله إنما هو لحسن مقصد ابن عون ونيته الصالحة ويمكن أن ~~يقال ظاهر الرواية أنه أجاز ذلك فإن إعجابه بالفعل دليل جوازه عنده ~~واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين . # والفرق بين الإجارة والبيع أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة قد ~~PageV01P583 @ عارضه مصلحة أخرى وهي صرف إرعاب المطالبة بالكراء عن المسلم ~~وإنزال ذلك بالكافر وصار ذلك بمنزلة إقرارهم بالجزية فإنه وإن كان إقرارا ~~لكافر لكن لما تضمنه من المصلحة جاز ولذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة . # فأما البيع فهذه المصلحة منتفية فيه وهذا ظاهر على قول ابن أبي موسى ~~وغيره أن البيع مكروه غير محرم فإن الكراهة في الإجارة تزول بهذه المصلحة ~~الراجحة كما في نظائرها فيصير في المسألة أربعة أقوال . # قال شيخنا وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو إذا لم يعقد الإجارة ~~على المنفعة المحرمة فأما إن أجره إياها لأجل بيع الخمر أو اتخاذها كنيسة ~~أو بيعة لم يجز قولا واحدا وبه قال الشافعي وغيره كما لا يجوز أن يكري أمته ~~أو عبده للفجور . # وقال أبو حنيفة يجوز أن يؤاجرها لذلك . # قال أبو بكر الرازي لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه الخمر ~~وبين ألا يشترط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر أن الإجارة تصح ومأخذه في ذلك ~~أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء وإن شرط له ألا يبيع فيها ~~الخمر ولا يتخذها كنيسة ويستحق عليه ms195 الأجرة PageV01P584 @ بالتسليم في ~~المدة فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء كان ذكرها وترك ذكرها سواء كما ~~لو اكترى دارا لينام فيها أو يسكنها فإن الأجرة تستحق عليه وإن لم يفعل ذلك ~~وكذلك يقول فيما إذا استأجر رجلا لحمل خمر أو خنزير أنه يصح لأنه لا يتعين ~~حمل الخمر بل لو حمل عليه بدله عصيرا استحق الأجرة فهذا التقييد عنده لغو ~~فهو بمنزلة الإجارة المطلقة والمطلقة عنده جائزة وإن غلب على ظنه أن ~~المستأجر يعصي فيها كما يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا ثم إنه كره بيع ~~السلاح في الفتنة قال لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره وعامة الفقهاء ~~خالفوه في المقدمة الأولى وقالوا ليس المقيد كالمطلق بل المنفعة المعقود ~~عليها هي المستحقة فتكون هي المقابلة بالعوض وهي منفعة محرمة وإن جاز ~~للمستأجر أن يقيم مثله مقامه وألزموه ما لو اكترى دارا ليتخذها مسجدا فإنه ~~لا يستحق عليه فعل المعقود عليه ومع هذا فإنه أبطل هذه الأجارة بناء على ~~أنها اقتضت فعل الصلاة وهي لا تستحق بعقد إجارة . # ونازعه أصحابنا وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانية وقالوا إذا غلب على ~~ظنه أن المستأجر ينتفع بها في محرم حرمت الإجارة له لأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها والعاصر إنما يعصر عصيرا لكن إذا رأى أن ~~المعتصر يريد أن يتخذه خمرا أو عصيرا استحق اللعنة وهذا أصل مقرر في غير ~~هذا الموضع لكن معاصي الذمي قسمان # أحدهما ما اقتضى عقد الذمة إقراره عليها . PageV01P585 @ # والثاني ما اقتضى عقد الذمة منعه منها أو من إظهارها . # فاما القسم الثاني فلا ريب أنه لا يجوز على أصل أحمد أن يؤاجر أو يبايع ~~إذا غلب على الظن أنه يفعل ذلك كالمسلم وأولى . # وأما القسم الأول فعلى ما قاله ابن أبي موسى يكره ولا يحرم لأنا قد ~~أقررناه على ذلك وإعانته على سكنى هذه الدار كإعانته على سكنى دار الإسلام ~~فلو كان هذا من الإعانة المحرمة لما جاز إقراره بالجزية وإنما كره ذلك ms196 لأنه ~~إعانة من غير مصلحة لإمكان بيعها من مسلم بخلاف الإقرار بالجزية فإنه جاز ~~لأجل المصلحة وعلى ما قاله القاضي لا يجوز لأنه إعانة على ما يستعين به على ~~المعصية من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة فلم يجز بخلاف إسكانهم دار الإسلام ~~فإن فيه من المصالح ما هو مذكور في فوائد إقرارهم بالجزية . # 110 - # | فصل كفار ممنوعون من الاستيلاء على أملاك المسلمين # وحقيقة الأمر أن الكفار ممنوعون من الاستيلاء على ما ثبت للمسلمين فيه حق ~~من عقار أو رقيق أو زوجة مسلمة أو إحياء موات أو تملك بشفعة من مسلم لأن ~~مقصود الدعوة أن تكون كلمة الله هي العليا وإنما أقروا بالجزية للضرورة ~~العارضة والحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها ولهذا لم يثبت عن واحد من ~~السلف لهم حق شفعة على مسلم وأخذ بذلك الإمام أحمد وهي من مفرداته التي برز ~~بها على الثلاثة لأن الشقص يملكه PageV01P586 @ المسلم إذا أوجبنا فيه شفعة ~~لذمي كنا قد أوجبنا على المسلم أن ينقل الملك في عقاره إلى كافر بطريق ~~القهر للمسلم وهذا خلاف الأصول . # والشفعة في الأصل إنما هي من حقوق أحد الشريكين على الآخر بمنزلة الحقوق ~~التي تجب للمسلم على المسلم كإجابة الدعوة وعيادة المريض وكمنعه أن يبيع ~~على بيع أخيه أو يخطب على خطبته . # قال عبدالله بن أحمد سألت أبي عن الذمي اليهودي والنصراني لهم شفعة قال ~~لا قلت المجوسي قال ذاك أشد . PageV01P587 @ # وقال حرب سألت أحمد قلت أهل الذمة لهم شفعة قال لا # وقال أبو داود سمعت أبا عبدالله يسأل للذمي شفعة قال لا # وذلك نقل أبو طالب وصالح وأبو الحارث والأثرم كلهم عنه ليس للذمي شفعة . # زاد أبو الحارث مع المسلم . # قال الأثرم قيل له لم قال لأنه ليس له مثل حق المسلم واحتج فيه . # قال الأثرم ثنا ابن الطباع ثنا هشيم أخبرنا الشيباني عن الشعبي أنه كان ~~يقول ليس لذمي شفعة . PageV01P588 @ # وقال سفيان عن حميد عن أبيه إنما الشفعة لمسلم ولا شفعة لذمي . ~~PageV01P589 @ # وقال أحمد حدثنا عبدالرحمن بن مهدي ms197 عن حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد أنه ~~قال ليس ليهودي ولا لنصراني شفعة . # وقال الخلال أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال سئل أبو عبدالله وأنا ~~أسمع عن الشفعة للذمي قال ليس للذمي شفعة ليس له PageV01P590 @ حق المسلم . # أخبرني عصمة بن عصام حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبدالله قال ليس ليهودي ولا ~~لنصراني شفعة إنما ذلك للمسلمين بينهم . # وقال في رواية إسحاق بن منصور ليس لليهودي والنصراني شفعة قيل ولم قال ~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب . # وهذا مذهب شريح والحسن والشعبي . # واحتج الإمام أحمد بثلاث حجج . PageV01P591 @ # إحداها أن الشفعة من حقوق المسلمين بعضهم على بعض فلا حق للذمي فيها ~~ونكتة هذا الاستدلال أن الشفعة من حق المالك لا من حق الملك . # الحجة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى ~~بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى اضيقه وتقرير الاستدلال من هذا ~~أنه لم يجعل له حقا في الطريق المشترك عند تزاحمهم مع المسلمين فكيف يجعل ~~لهم حقا إلى انتزاع ملك المسلم منه قهرا بل هذا تنبيه على المنع من انتزاع ~~الأرض من يد المسلم وإخراجه منها لحق الكافر لنفي ضرر الشركة عنه وضرر ~~الشركة على الكافر أهون عند الله من تسليطه على إزالة ملك المسلم عنه قهرا ~~. # الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ~~ووجه الاستدلال من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بإخراجهم من أرضهم ~~ونقلها إلى المسلمين لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله فكيف ~~نسلطهم على انتزاع أراضي المسلمين منهم قهرا وإخراجهم منها # وأيضا فالشفعة حق يختص العقار فلا يساوي الذمي فيه المسلم كالاستعلاء في ~~البنيان يوضحه أن الاستعلاء تصرف في هواء ملكه المختص به فإذا منع منه فكيف ~~يسلط على انتزاع ملك المسلم به قهرا وهو ممنوع PageV01P592 @ من التصرف في ~~هوائه تصرفا يستعلي فيه على المسلم فأين هذا الاستعلاء من استعلائه عليه ms198 ~~بإخراجه من ملكه قهرا # وأيضا فالشفعة وجبت لإزالة الضرر عن الشفيع وإن كان فيها ضرر بالمشتري ~~فإذا كان المشتري مسلما فسلط الذمي على انتزاع ملكه منه قهرا كان فيه تقديم ~~حق للذمي على حق المسلم وهذا ممتنع . # وأيضا فإنه يتضمن مع إضراره بالمسلم إضرارا بالدين وتملك دار المسلمين ~~منهم قهرا وشغلها بما يسخط الله بدل ما يرضيه وهذا خلاف قواعد الشرع . # ولذلك حرم عليهم نكاح المسلمات إذ كان فيه نوع استعلاء عليهن ولذلك لم ~~يجز القصاص بينهم وبين المسلمين ولا حد القذف ولا يمكنون من تملك رقيق مسلم ~~وقد قال تعالى @QB@ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا @QE@ ومن ~~أعظم السبيل تسليط الكافر على انتزاع أملاك المسلمين منهم وإخراجهم منها ~~قهرا وقد قال تعالى @QB@ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة @QE@ وهذا ~~يقتضي مطلق المساواة بين المسلم والكافر لا نفي المساواة المطلقة فإنها ~~منتفية عن كل شيئين وإن تماثلا وبهذه الآية احتج من نفي القصاص بينهم وبين ~~المسلمين . # وأيضا فالذمي تبع لنا في الدار وليس بأصل من أهل الدار ولهذا عند الشافعي ~~يؤدي الجزية أجرة لمكان السكنى والتبسط في دار الإسلام PageV01P593 @ ولهذا ~~متى نقض العهد ألحق بمأمنه وأخرج من دارنا وألحق بداره فهو في دار الإسلام ~~أجري مجرى الساكن المنتفع لا مجرى الساكن الحقيقي وحق السكنى لا يقوى على ~~انتزاع الشقص من يد مالكه وقد قال تعالى @QB@ ولقد كتبنا في الزبور من بعد ~~الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون @QE@ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ~~لليهود اعلموا أن الأرض لله ورسوله فعباده الصالحون هم وارثوها وهم الملاك ~~لها على الحقيقة والكفار فيها تبع ينتفعون بها لضرورة إبقائهم بالجزية فلا ~~يساوون المالكين حقيقة ولهذا منعهم كثير من الأئمة من شراء الأرض العشرية ~~لما في ذلك من إسقاط حق المسلم من العشر الذي يجب فكيف يسلطون على انتزاع ~~نفس أرض المسلم وعقاره منه قهرا # وأيضا فلو كانوا مالكين حقيقة لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ~~بإخراجهم من جزيرة العرب وقال لئن عشت ms199 لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة ~~العرب هذا مع بقائهم على عهدهم وعدم نقضهم له فلو كانوا مالكين لدورهم ~~حقيقة لما أخرجهم منها ولم ينقضوا عهدا . PageV01P594 @ # ولهذا احتج الإمام أحمد بذلك على أنه لا شفعة لهم على مسلم وهذا من ألطف ~~ما يكون من الفهم وأدق ما يكون من الفقة . # وأيضا فالشفعة تقف على ملك ومالك فإذا اختصت الشفعة بملك دون مالك وهو ~~العقار دون غيره فأولى أن تختص بمالك دون مالك وهو المسلم دون غيره وهذا ~~على أصل من يقول الشفعة تثبت على خلاف القياس ظاهر جدا فإنها تسليط على ~~انتزاع ملك الغير منه قهرا لمصلحة الشفيع فيجب أن يقتصر بها على ما قام ~~عليه الدليل وثبت به الإجماع دون غيره . # وأما نحن فليست الشفعة عندنا على خلاف القياس ولكن حكمة الشارع وقياس ~~أصوله أوجبتها دفعا لضرر الشركة بحسب الإمكان وإذا كان البائع قد رغب عن ~~الشقص ورضي بالثمن فرغبته عنه لشريكه ليدفع عنه ضرر الشريك الدخيل أولى وهو ~~يأخذ منه الثمن الذي يأخذه من الشريك ولا يفوت عليه شيء . # فهذا محض قياس الأصول ولكن هذا حق للمسلم على المسلم فلا حق للذمي فيه ~~كسائر الحقوق التي لأهل الإسلام بعضهم على بعض وإذا كان كثير من الفقهاء ~~يمنعون الذمي من التمليك بالإحياء كعبدالله بن المبارك والشافعي وأحمد في ~~رواية وكثير من المالكية مع أن الإحياء لا يتضمن انتزاع ملك مسلم منه فلأن ~~يمنع من انتزاع أرض المسلم وعقاره PageV01P595 @ منه قهرا أولى وأحرى . # وأيضا فإذا منع من مشاركة المسلم في تجديد الملك فيما هو مشترك وفيه ~~عمارة لدار الإسلام فأحرى أن يمنع من انتزاع عقار ثبت عليه ملك المسلم ~~واختص به فإن إزالة الملك الخاص وانتزاعه من المسلم قهرا أشد ضررا من ~~المشاركة فيما هو مشترك بين العموم . # وليس مع الموجبين للشفعة نص من كتاب الله ولا سنة من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ولا إجماع من الأمة وغاية ما معهم إطلاقات وعمومات كقوله قضى ~~رسول الله صلى الله عليه ms200 وسلم فيما لم يقسم وقوله من كان له شريك في ربعة ~~أو حائط فلا يحل أن يبيع حتى يؤذن شريكه ونحو ذلك مما لا يعرض فيه للمستحق ~~وإنما سيقت لأحكام الأملاك لا لعموم الأملاك من أهل الملة وغيرها . # وليس معهم قياس استوى فيه الأصل والفرع في المقتضي للحكم فإن قياس الكافر ~~على المسلم من أفسد القياس وكذلك قياس بعضهم من تجب له الشفعة بمن تجب عليه ~~من أفسد القياس أيضا فإن الذمي يستحق عليه القصاص ولا يستحقه هو على المسلم ~~ويستحق عليه حد القذف ولا PageV01P596 @ يستحقه وكذلك المطلق في مرض الموت ~~يستحق عليه الميراث ولا يستحقه وكذلك المسلم يستحق تعلية البنيان على الذمي ~~ولا يستحقه الذمي عليه والمسلم يستحق نكاح الكافرة وشراء الرقيق الكافر ولا ~~يستحق الذمي نكاح المسلمة ولا شراء الرقيق المسلم والمسلم يستأجر الكافر ~~للخدمة دون العكس . # وكذلك قياس بعضهم الأخذ بالشفعة على الرد بالعيب من هذا النمط فإن الرد ~~بالعيب من باب استدراك الظلامة وأخذ الجزء الفائت الذي يترك على الثمن في ~~مقابلته فأين ذلك من تسليطه على انتزاع ملك المسلم منه قهرا واستيلائه عليه # وكذلك قياس بعضهم ذلك على ثبوت الخيار في البيع هو من هذا الضرب فإن ~~الخيار إن كان خيار شرط فهو شرطه له على نفسه وإن كان خيار مجلس فمن لا ~~يثبته كيف يحتج به وإن ألزم به من يثبته فهو يفترق عنه بأن خيار المجلس هو ~~موجب العقد شرعا فلا يتخلف عن العقد كالحلول والتقابض والسلامة وكذلك قياس ~~بعضهم الأخذ بالشفعة على التملك بالإحياء مع أنه تملك بغير عوض يرجع إلى ~~المسلمين فيقال من الذي سلم الحكم في هذه المسألة وقد تنازع فيها الفقهاء ~~قديما وحديثا على أحوال أربعة # أحدها أنه لا يملك بالإحياء في دار الإسلام وهذا اختيار أبي عبدالله بن ~~حامد وهو منصوص الشافعي وقول طائفة من المالكية وأهل PageV01P597 @ الظاهر ~~. # الثاني أنه يملك به كالمسلم وهو المنصوص عن أحمد في رواية حرب وإبراهيم ~~بن هانىء ويعقوب بن بختان ومحمد بن ms201 أبي حرب وهو قول الحنفية وأكثر المالكية ~~واختيار أكثر الأصحاب . PageV01P598 @ # واستثنى المالكية ما أحياه بجزيرة العرب فإنه لا يملكه فإن فعل أعطي قيمة ~~ما عمر ونزع منه . # والقول الثالث أنه إن أذن له الإمام ملك به وإلا لم يملك وهذا مذهب ابن ~~المبارك . # الرابع أنه إن أحيا فيما بعد من العمران ملكه وإن أحيا فيما قرب من ~~العمران لم يملكه وإن أذن فيه الإمام فإن فعل أعطي قيمة ما عمر ونزع منه ~~وهذا قول مطرف وابن الماجشون . # والذين يملكونه بالإحياء اختلفوا فيما أحياه هل يلزمه عنه خراج أو عشر أو ~~لا يلزمه شيء من ذلك PageV01P599 @ # فقال صاحب المحرر والذمي كالمسلم في الملك بالإحياء نص عليه لكن إن أحيا ~~موات عنوة لزمه عنه الخراج وإن أحيا غيره فلا شيء عليه فيه . # ونقل عنه حرب عليه عشر ثمره وزرعه . # والمقصود أنا إن قلنا لا يملك الذمي بالإحياء بطل الاستدلال به وإن قلنا ~~يملك به فالفرق بينه وبين تملكه بالشفعة من وجوه ثلاثة # أحدها أنه بالإحياء لا ينتزع ملك مسلم منه بل يحيي مواتا لا حق فيه لأحد ~~ينتفع به فهو كتملك المباحات من الحطب والحشيش والمعادن وغيرها . # الثاني أنه ليس في إحيائه ضرر على المسلم ولا قهر وإذلال له بخلاف تسليطه ~~على إخراجه من داره وأرضه واستيلائه هو عليها . # الثالث أنه بالإحياء عامر للأرض الموات وفي ذلك نفع له وللإسلام بخلاف ~~قهره للمسلم وأخذ أرضه وداره منه وإخراجه منها فقياس الأخذ بالشفعة على ~~الإحياء باطل . # وعلى هذا فيجاب عن هذا القياس بالجواب المركب أنه إن لم يكن بين الإحياء ~~والأخذ بالشفعة فرق فالحكم فيهما واحد وهو عدم الملك بهما وإن كان بينهما ~~فرق بطل الالتزام به والله أعلم . PageV01P600 @ # 111 - # | فصل في حكم أوقافهم ووقف المسلم عليهم # أما ما وقفوه هم فينظر فيه فإن أوقفوه على معين أو جهة يجوز للمسلم الوقف ~~عليها كالصدقة على المساكين والفقراء وإصلاح الطرق والمصالح العامة أو على ~~أولادهم وأنسالهم وأعقابهم فهذا الوقف صحيح حكمه حكم وقف المسلمين ms202 على هذه ~~الجهات لكن إن شرط في استحقاق الأولاد والأقارب بقاءهم على الكفر فإن ~~أسلموا لم يستحقوا شيئا لم يصح هذا الشرط ولم يجز للحاكم أن يحكم بموجبه ~~باتفاق الأمة فإنه مناقض لدين الإسلام مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله ~~عليه وسلم وهو أبلغ في ذلك من أن يقف على أولاده ما داموا ساعين في الأرض ~~بالفساد مرتكبين لمعاصي الله فمن تاب منهم أخرج من الوقف ولم يستحق منه ~~شيئا وهذا لا يجيزه مسلم . 3 فإن قيل فما تقولون لو وقفوا على مساكين أهل ~~الذمة هل يستحقونه دون مساكين المسلمين أو يستحقه مساكين المسلمين دونهم أو ~~يشتركون فيه # قيل لا ريب أن الصدقة جائزة على مساكين أهل الذمة والوقف صدقة فها هنا ~~وصفان وصف يعتبر وهو المسكنة ووصف ملغى في الصدقة والوقف وهو الكفر فيجوز ~~الدفع إليهم من الوقف بوصف PageV01P601 @ المسكنة لا بوصف الكفر فوصف الكفر ~~ليس بمانع من الدفع إليهم ولا هو شرط في الدفع كما يظنه الغالط أقبح الغلط ~~وأفحشه وحينئذ فيجوز الدفع إليه بمسكنته وإن أسلم فهو أولى بالاستحقاق ~~فالفرق بين أن يكون الكفر جهة وموجبا وبين ألا يكون مانعا فجعل الكفر جهة ~~موجبا للاستحقاق مضاد لدين الله تعالى وحكمه وكونه غير مانع موافق لقوله ~~تعالى @QB@ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ~~دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن ~~الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ~~ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون @QE@ . # فإن الله سبحانه لما نهى في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء ~~وقطع المودة بينهم وبينهم توهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة ~~والمودة فبين الله سبحانه أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنها وأنه لم ينه ~~عن ذلك بل هو من الإحسان الذي يحبه ويرضاه وكتبه على كل شيء وإنما المنهي ~~عنه تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة ولا ريب أن جعل الكفر بالله وتكذيب ms203 ~~رسوله موجبا وشرطا في الاستحقاق من أعظم موالاة الكفار المنهي عنها فلا يصح ~~من المسلم ولا يجوز للحاكم تنفيذه من أوقاف الكفار فأما إذا وقفوا ذلك فيما ~~بينهم ولم يتحاكموا إلينا ولا استفتونا عن حكمه لم يتعرض لهم فيه وحكمه حكم ~~عقودهم وأنكحتهم الفاسدة . # وكذلك وقف المسلم عليهم فإنه يصح منه ما وافق حكم الله PageV01P602 @ ~~ورسوله فيجوز أن يقف على معين منهم أو على أقاربه وبني فلان ونحوه ولا يكون ~~الكفر موجبا وشرطا في الاستحقاق ولا مانعا منه فلو وقف على ولده أو أبيه أو ~~قرابته استحقوا ذلك وإن بقوا على كفرهم فإن أسلموا فأولى بالاستحقاق وكذلك ~~إن وقف على مساكينهم وفقرائهم وزمناهم ونحو ذلك استحقوا وإن بقوا على كفرهم ~~فإن أسلموا فأولى بالاستحقاق . # وأما الوقف على كنائسهم وبيعهم ومواضع كفرهم التي يقيمون فيها شعار الكفر ~~فلا يصح من كافر ولا مسلم فإن في ذلك أعظم الإعانة لهم على الكفر والمساعدة ~~والتقوية عليه وذلك مناف لدين الله . # وللإمام أن يستولي على كل وقف وقف على كنيسة أو بيت نار أو بيعة كما له ~~أن يستولي على ما وقف على الحانات والخمارات وبيوت الفسق بل أولى فإن بيوت ~~الكفر أبغض إلى الله ورسوله من بيوت الفسق وشعار الكفر أعظم من شعائر الفسق ~~وأضر على الدين . # وإن كنا نقر بيوت الكفر الجائز إقرارها ولا نقر بيوت الفسق فما ذاك لأنها ~~أسهل منها وأهون بل لأن عقد الذمة اقتضى إبرارهم عليها كما نقر الكافر على ~~كفره ولا نقر الفاسق على فسقه فللأمام أن ينتزع تلك الأوقاف ويجعلها على ~~القربات ونحن لم نقر أهل الذمة في بلاد الإسلام على أن يتملكوا أرض ~~المسلمين ودورهم ويستعينوا بها على شعار الكفر . # وقد بينا أنهم في دار الإسلام تبع ولهذا قال الشافعي ومن وافقه إن الجزية ~~تؤخذ منهم عوض سكناهم بين أظهر المسلمين وانتفاعهم بدار PageV01P603 @ ~~الإسلام وإلا فالأرض لله ولرسوله وعباده المسلمين الذين كتب الله في الزبور ~~من بعد الذكر أنه يورثها عباده الصالحين . # وقد صرح بذلك ms204 المالكية في كتبهم فقال القاضي أبو الوليد ولا ظاهر عندي ~~أنه لا يجوز الوقف على الكنيسة لأنه صرف صدقته إلى وجه معصية محضة كما لو ~~صرفها في شراء خمر وأعطاها لأهل الفسق ونص الإمام أحمد على ما هو أبلغ من ~~ذلك . # قال الخلال في جامعه باب النصارى يوقفون على البيع PageV01P604 @ فيموت ~~النصراني ويخلف أولادا فيسلمون أخبرني محمد بن أبي هارون الوراق أن إسحاق ~~بن إبراهيم بن هانىء حدثهم وأخبرنا محمد بن علي ثنا يعقوب بن بختان قال سئل ~~أبو عبدالله عن أقوام نصارى أوقفوا على البيعة ضياعا كثيرة فمات النصارى ~~ولهم أبناء نصارى ثم أسلم بعد ذلك الأبناء والضياع بيد النصارى ألهم أن ~~يأخذوها من أيدي النصارى قال أبو عبدالله نعم يأخذونها وللمسلمين أن ~~يعينوهم حتى يستخرجوها من أيديهم . وهذا مذهب الشافعي أيضا . # قال الشيخ في المغني ولا نعلم فيه خلافا وذلك لأن ما لا يصح من المسلم ~~الوقف عليه لا يصح من الذمي كالوقف على غير معين . # قال فإن قيل فقد قلتم إن أهل الكتاب إذا عقدوا عقودا فاسدة وتقابضوا ثم ~~أسلموا أو ترافعوا إلينا لم ننقض ما فعلوه فكيف أجزتم الرجوع فيما وقفوه ~~على كنائسهم قلنا الوقف ليس بعقد معاوضة وإنما هو إزالة للملك في الموقوف ~~على وجه القربة فإذا لم يقع صحيحا لم يزل الملك فبقي بحاله كالعتق . ~~PageV01P605 @ # قال وقد روي عن أحمد في نصراني أشهد في وصيته أن غلامه فلانا يخدم البيعة ~~خمس سنين ثم هو حر ثم مات مولاه وخدم سنة ثم أسلم ما عليه قال هو حر ويرجع ~~على الغلام بأجرة خدمته مبلغ أربع سنين وروي عنه أنه حر ساعة مات مولاه لأن ~~هذه معصية . # قال وهذه الرواية أصح وأوفق لأصوله ويحتمل أن قوله يرجع عليه بخدمة أربع ~~سنين لم يكن لصحة الوصية بل لأنه إنما أعتقه بعوض اعتقد صحته فإذا تعذر ~~الغرض بإسلامه كان عليه ما يقوم مقامه كما لو تزوج الذمي ذمية على ذلك ثم ~~أسلم فإنه يجب عليه المهر كذا ههنا ms205 يجب عليه العوض والأول أولى انتهى كلامه ~~. # فقد صرح في مسألة الوقف أنه ينزع ويدفع إلى أيدي أولاده الذين أسلموا ~~وهذا تصريح منه ببطلان الوقف وأنه لما مات انتقل ميراثا عنه إلى أولاده ثم ~~أسلموا بعد أن ورثوه . # وأما مسألة الوصية فلا تناقض ذلك لأن العتق فيها بعوض فإذا لم يصح رجع ~~الوارث في مقابله وهو القيمة كما ذكره الشيخ . # 112 - # | فصل أحكام الوصية للكفار # وقد قال أحمد في رواية حرب وقد سأله الرجل يوصي لقرابته وله قرابة مشركون ~~هل يعطون شيئا قال لا إلا أن يسميهم . PageV01P606 @ # وقال أبو طالب سألت أبا عبدالله عن الرجل يوصي لقرابته وفيهم يهودي أو ~~نصراني ومسلمون قال سماهم قلت لا قال فلا يعطى اليهودي والنصراني يعطى ~~المسلمون قلت فإن سمى اليهودي والنصراني قا إذا سماهم نعم . # وقد استشكل هذا من لم يدرك دقة فقه أبي عبدالله فقال بعض الأصحاب كأنه ~~رأى أن وصيته لأقاربه وصلته لهم قرينة تدل على أنه أراد أهل الإسلام منهم ~~والكفار وإن دخلوا في القرابة فيجوز تخصيصهم بقرينة تخرجهم فإذا سماهم فقد ~~نص عليهم فيستحقون وقد تضمن جواب أحمد أمورا ثلاثة . أحدها صحة الوصية ~~للذمي المعين وكذلك يصح الوقف عليه وفعلت صفية بنت حيي أم المؤمنين هذا ~~وهذا . # قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة أن صفية بنت حيي باعت ~~حجرتها من معاوية بمائة ألف وكان لها أخ يهودي فعرضت عليه أن يسلم فأبى ~~فأوصت له بثلث المائة . PageV01P607 @ PageV01P608 @ # وقال الشيخ في المغني وروي أن صفية بنت حيي وقفت على أخ لها يهودي . # الأمر الثاني أن الوصية لا تصح للكفار وإن صحت للمعين الكافر فالفرق بين ~~أن يكون الكفر جهة أو تكون الجهة غيره والكفر ليس بمانع كما أوصت صفية ~~لأخيها وهو يهودي فلو جعل الكفر جهة لم تصح الوصية اتفاقا كما لو قال أوصيت ~~بثلثي لمن يكفر بالله ورسوله ويعبد الصليب ويكذب محمدا صلى الله عليه وسلم ~~بخلاف ما لو قال PageV01P609 @ أوصيت به لفلان وهو كذلك فإن ms206 الوصية لا تصح ~~على جهة معصية وفعل محرم مسلما كان الموصي أو ذميا فلو وصى ببناء كنيسة أو ~~بيت نار أو عمارتهما أو الإنفاق عليهما كان باطلا . # قال في المغني وبهذا قال الشافعي وأبو ثور . # وقال أصحاب الرأي يصح وأجاز أبو حنيفة الوصية بأرض تبنى كنيسة وخالفه ~~صاحباه وأجاز أصحاب الرأي أن يوصي بشرب خمر أو خنازير ويتصدق به على أهل ~~الذمة . # قال وهذه وصايا باطلة وأفعال محرمة لأنها معصية فلم تصح الوصية بها كما ~~لو وصى بعبده أو أمته للفجور . # قال وذكر القاضي أنه لو وصى بحصر للبيع أو قناديل وما شاكل ذلك ولم يقصد ~~إعظامها بذلك صحت الوصية لأن الوصية لأهل الذمة فإن النفع يعود إليهم ~~والوصية لهم صحيحة . PageV01P610 @ # قال والصحيح أن هذا مما لا تصح الوصية به لأن ذلك إنما هو إعانة لهم على ~~معصيتهم وتعظيم لكنائسهم . # قال هذا ذكره القاضي في المجرد وهو من أوائل كتبه وقد رجع عن كثير منه ~~وهذا مخالف لنص أحمد وقواعده وأصوله فإنه قد صرح ببطلان الوقف على البيعة ~~وعود الوقف ملكا للورثة وقد منع أحمد المسلم من كراء منزله من الكافر فكيف ~~يجوز الوصية بما يزين به الكنيسة وعملها # وكذلك من ذكر جواز مثل هذه الوصية من أصحاب الشافعي فقد خالف نصوصه ~~وأصوله فإنه قال في كتاب الجزية من الأم لو أوصى يعني الذمي بثلث ماله أو ~~بشيء منه يبنى به كنيسة لصلاة النصارى أو يستأجر به خدم الكنيسة أو يعمر به ~~أو ما في هذا المعنى كانت الوصية باطلة ولو أوصى أن يبنى بها كنيسة ينزلها ~~مارة الطريق أو قفها على قوم يسكنونها جازت الوصية وليس في بنيان الكنيسة ~~معصية إلا أن تتخذ لمصلى النصارى الذين اجتماعهم فيها على الشرك . # قال وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارة أو غير ذلك في كنائسهم التي ~~لصلاتهم هذا لفظه . PageV01P611 @ # قال في المغني والوقف على قناديل البيعة وفرشها ومن يخدمها ويعمرها ~~كالوقف عليها لأنه يراد لتعظيمها وسواء كان الواقف مسلما أو ذميا ms207 . # قال أحمد في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرة وماتوا ولهم أبناء نصارى ~~فأسلموا والضياع بيد النصارى فلهم أخذها وللمسلمين عونهم يستخرجونها من ~~أيديهم . # قال وهذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافا . # الأمر الثالث الذي تضمنه جوابه جواز التخصيص بقصد المتكلم وبالقرائن وهذا ~~هو الواجب في كلام الواقفين والموصين والمقرين كما هو أصله في أيمان ~~الحالفين . # والواجب طرد هذا الأصل في كلام للمكلف يترتب عليه أمر شرعي فإن الكلام ~~إنما يترتب عليه موجبه لدلالته على قصد صاحبه فإذا ظهر قصده لم يجز أن يعدل ~~عنه إلى عموم كلامه وإطلاقه فإن ذلك غلط وتغليط وجميع الأمم على اختلاف ~~لغاتها تراعي مقاصد المتكلمين وإراداتهم وقرائن كلامهم ولو سئل أحدهم عن ~~جاريته وقيل له إنها فاجرة فقال كلا بل هي عفيفة حرة لم يشكوا أنه لم يرد ~~عتقها ولا خطر بباله فإلزامه بعتقها بمجرد ذلك خطأ واللفظ إنما يكون صريحا ~~إذا تجرد عن القرائن الصارفة له عن موضوعه عند الإطلاق ولهذا لو وصل ~~PageV01P612 @ قوله أنت طالق بقوله من وثاق لم يكن صريحا وكذا لو دعي إلى ~~غداء فقال والله لا أتغدى لم يشك هو ولا عاقل أنه لم يرد ترك الغداء أبدا ~~إلى آخر العمر فإلزامه بما لم يرده قطعا بناء على إطلاق لفظ لم يرد إطلاقه ~~وتعميم ما لم يرد عمومه إلزام بما لم يلزمه ولا ألزمه الله ورسوله به ~~وبالله التوفيق . PageV01P613 @ # | 113 فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم # قال الله تعالى @QB@ تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ~~نارا ذات لهب @QE@ إلى آخر السورة فسماها امرأته بعقد النكاح الواقع في ~~الشرك . # وقال تعالى @QB@ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون @QE@ فسماها ~~امرأته . # والصحابة رضي الله عنهم غالبهم إنما ولدوا من نكاح كان قبل الإسلام في ~~حال الشرك وهم ينسبون إلى آبائهم انتسابا لا ريب فيه عند أحد من أهل ~~الإسلام وقد أسلم الجم الغفير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمر ~~أحدا منهم أن يجدد ms208 عقده على امرأته . PageV02P614 @ # فلو كانت أنكحة الكفار باطلة لأمرهم بتجديد أنكحتهم وقد كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه لآبائهم وهذا معلوم بالاضطرار من دين ~~الإسلام وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا فلو كانت ~~أنكحتهم فاسدة لم يرجمهما لأن النكاح الفاسد لا يحصن الزوج وسيأتي الكلام ~~في هذه المسألة . # وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم وتحته عشر نسوة أن يختار ~~منهن أربعا ويفارق البواقي وأمر من أسلم وتحته أختان أن PageV02P615 @ ~~PageV02P616 PageV02P617 PageV02P618 PageV02P619 PageV02P620 PageV02P621 ~~@ يمسك إحداهما ويفارق الأخرى ولو كانت أنكحتهم فاسدة لم يأمربالإمساك في ~~النكاح الفاسد ولا رتب عليه شيئا من أحكام النكاح ولم ينص أحد من أئمة ~~الإسلام على بطلان أنكحة الكفار ولا يمكن أحدا أن يقول ذلك . PageV02P622 @ # وإنما اختلف الناس في مسألتين # إحداهما في الكافر يطلق امرأته ثلاثا هل يصح طلاقه أم لا # الثانية في المسلم يطلق الذمية ثلاثا فتنكح ذميا ثم يفارقها الثاني فهل ~~تحل للأول PageV02P623 @ # | مسألة الكافر يطلق امرأته ثلاثا # فأما المسألة الأولى وهي وقوع الطلاق فلا يخلو إما أن يعتقد الكافر نفوذ ~~الطلاق أو لا يعتقده فإن اعتقده نفذ طلاقه ولم يكن الإسلام شرطا في نفوذه ~~هذا مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه . # وقال مالك الإسلام شرط في وقوع الطلاق واحتج الجمهور بأن أنكحتهم صحيحة ~~كما تقدم فإذا صح النكاح نفذ فيه الطلاق فإنه حكم من أحكام النكاح فترتب ~~عليه كسائر أحكامه من التوارث والحل وثبوت النسب وتحريم المصاهرة وسائر ~~أحكامه وقد قال تعالى @QB@ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء @QE@ فسماه ~~نكاحا وأثبت به تحريم المصاهرة وكان الظهار يعده أهل الجاهلية طلاقا وقام ~~الإسلام حتى أبطل الله ما كان عليه أهل الجاهلية وشرع فيه الكفارة . # وكيف يحكم ببطلان نكاح ولد فيه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وزاده ~~فضلا وشرفا لديه وقد صرح صلى الله عليه وسلم بأنه ولد من نكاح لا من سفاح . ~~PageV02P624 @ # قال الإمام أحمد في رواية مهنا في يهودي أو نصراني طلق امرأته ms209 طلقتين ثم ~~أسلم وطلق أخرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . # وإذا ظاهر من امرأته ثم أسلم أخبرناه أن عليه ظهارا . # وإذا تزوج بلا شهود ثم أسلما هما على نكاحهما . PageV02P625 @ # وقال في رواية ابن منصور في نصراني آلى من امرأته ثم أسلم يوقف مثل ~~المسلم سواء فإما أن يفيء وإما أن يطلق . # وقال في رواية حنبل في مسلم تحته نصرانية طلقها ثلاثا فتزوجت بنصراني تحل ~~للأول لأنه زوج . PageV02P626 @ # قال المبطلون لأنكحتهم هذا قول عبدالرحمن بن عوف ولا مخالف له من الصحابة ~~وقد أقره عمر على هذا القول فقال أبو محمد بن حزم روينا من طريق قتادة أن ~~رجلا طلق امرأته تطليقتين في الجاهلية وطلقة في الإسلام فسأل عمر فقال لا ~~آمرك ولا أنهاك فقال له عبدالرحمن بن عوف لكني آمرك ليس طلاقك في الشرك ~~بشيء . # قال وبهذا كان يفتي قتادة . # وصح عن الحسن وربيعة وهو قول مالك وأبي سليمان وأصحابهما . # قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في ~~صحيحه أوصيكم بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة PageV02P627 @ الله ~~واستحللتم فروجهن بكلمة الله . # قالوا ووجه الدليل أن كلمة الله هي قوله @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من ~~النساء @QE@ فأخبر أن الحل كان بهذه الكلمة فكلمة الله هي إباحته للنكاح أو ~~أراد بكلمة الله الإسلام وما يقتضيه من شرائط النكاح فدل على أن الفروج لا ~~تستباح بغير كلمة الإسلام . # قالوا وأيضا فكل آية أباحت النكاح في كتاب الله سبحانه فالخطاب بها ~~للمؤمنين فدل على أن المراد بكلمة الله الإسلام . # قالوا والمسألة إجماع من الصحابة وذكروا أثر عبدالرحمن المتقدم . # قالوا وكيف يحكم بصحة نكاح عري عن ولي ورضى وشاهدين PageV02P628 @ # قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ~~وليها فنكاحها باطل وأنتم تصححون أنكحتهم ولو وقعت بغير ولي فالحديث نص في ~~بطلان مذهبكم . PageV02P629 @ PageV02P630 PageV02P631 PageV02P632 @ # قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد . # قالوا وهم يستبيحون النكاح بالخمر والخنزير ms210 وفي العدة بغير ولي ولا شهود ~~وغير ذلك مما لا يستباح به في الإسلام فوجب الحكم ببطلانه . # قالوا ولو مات الحربي عن زوجته أو قتل ثم سبيت فإنها تستبرأ بحيضة ولا ~~تعتد ولو كان نكاحها صحيحا لوجب أن تعتد وقد قال تعالى عنهم @QB@ ولا ~~يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق @QE@ وهذا يقتضي أنهم لا ~~يدينون دين الحق في نكاح ولا غيره ومن لم يدن دين الحق في نكاحه فهو مردود ~~. # قال المصححون لا حجة لكم في شيء مما ذكرتم . # أما أثر عبدالرحمن بن عوف فإن الإمام أحمد قال في رواية مهنا حديث يروى ~~أن عبدالرحمن بن عوف قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم ليس طلاق أهل الشرك ~~بشيء ليس له إسناد فهذا جواب أحمد . PageV02P633 @ # وأجاب القاضي بأن هذا محمول على جواز أنكحتهم لذوات المحارم فإن الطلاق ~~لا يقع فيها وهذا من أفسد الأجوبة وكيف يقول له عمر في نكاح أمه وابنته لا ~~آمرك ولا أنهاك وكيف يقول له عبدالرحمن لكني آمرك ليس طلاقك بشيء ولم يكن ~~في العرب من يستحل نكاح ذوات المحارم كالمجوس # وعندي جواب آخر وهو أن الطلاق كان في الجاهلية بغير عدد كما قالت عائشة ~~كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في ~~العدة وإن طلقها مئة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك ~~فتبيني مني ولا أؤيك أبدا قالت وكيف ذلك قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي ~~راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها فسكتت ~~عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فسكت حتى نزل القرآن @QB@ ~~الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان @QE@ قالت فاستأنف الناس ~~الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق رواه الترمذي متصلا ثم رواه عن ~~عروة ولم يذكر فيه عائشة وقال هذا أصح . PageV02P634 @ # وأما قوله صلى الله عليه وسلم واستحللتم فروجهن بكلمة الله فما أصحه من ~~حديث وما أضعف الاستدلال ms211 به على بطلان أنكحة الكفار وقد أجاب عنه أصحاب ~~الشافعي وأحمد بأن كلمة الله هي لفظ الإنكاح . PageV02P635 @ والتزويج ~~اللذين لا ينعقد النكاح إلا بهما وهذا جواب في غاية الوهن فإن كلمة الله هي ~~التي تكلم بها ولهذا أضيفت إليه . # وأما الإيجاب والقبول فكلمة المخلوق فلا تضاف إلى الله وإلا كان كل كلام ~~تكلم به العبد يضاف إلى الرب وهذا باطل قطعا فإن كلمة الله كسمع الله وبصره ~~وقدرته وحياته وعلمه وإرادته ومشيئته كل ذلك للصفات القائمة به لا للمخلوق ~~المنفصل عنه . # والجواب الصحيح أن هذا خطاب للمسلمين ولا ريب أنهم إنما استحلوا فروج ~~نسائهم بكلمة الله وإباحته . # أما المبتدأ نكاحها في الإسلام فظاهر وأما المستدام نكاحها فإنما استديم ~~بكلمة الله أيضا فلا يمس الحديث محل النزاع بوجه . # وأما قولكم كل آية أباحت النكاح في القرآن فالخطاب بها للمسلمين فهذا ~~الاستدلال من أعجب الأشياء فإن الأمة بعد نزول القرآن مأخوذة بأحكامه ~~وأوامره ونواهيه وأما قبل ذلك فما أقره القرآن فهو على ما أقره وما غيره ~~وأبطله فهو كما غيره وأبطله فأين أبطل القرآن نكاح الكفار ولم يقرهم عليه ~~في موضع واحد على أن البيع والرهن والمداينة والقرض وغيرها من العقود إنما ~~خوطب بها المؤمنون فهل يقول أحد إنها باطلة من الكفار وهل النكاح إلا عقد ~~من عقودهم كبياعاتهم وإجاراتهم ورهونهم وسائر عقودهم وليس النكاح من قبيل ~~العبادات المحضة التي يشترط في صحتها الإسلام كالصلاة والصوم والحج بل هو ~~من عقود المعاوضات التي تصح من المسلم والكافر . PageV02P636 @ # وأما قولهم المسألة إجماع من الصحابة فهو ذلك الأثر الذي لا يصح عن ~~عبدالرحمن ولو صح لم يكن فيه حجة فأين قول رجل واحد من الصحابة فضلا عن ~~جميعهم # وأما قولكم كيف يحكم بصحة نكاح عري عن الولي والشهود وشروط النكاح فمن ~~أضعف الاستدلال فإن هذه إنما صارت شروطا بالإسلام ولم تكن شروطا قبله حتى ~~نحكم ببطلان كل نكاح وقع قبلها وإنما اشترطت في الإسلام في حق من التزم ~~الإسلام وأما من لم يلتزمه فإن ms212 حكم النكاح بدونها كحكم ما يعتقدون صحته من ~~العقود الفاسدة التي لا مساغ لها في الإسلام فإنها تصح منهم ولو أسلموا وقد ~~تعاملوا بها وتقايضوا لم تنقض وأمضيت . # فإن قيل الإسلام صححها لهم وهكذا صحح النكاح قلنا لكن الإسلام لم يبطل ~~ترتب آثارها عليها قبله فيجب ألا يبطل ترتب آثار النكاح عليه من الطلاق ~~والظهار والإيلاء . # وأما استدلالكم بقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بدون إذن ~~وليها فنكاحها باطل فهذا عجب منكم فإنها لو زوجها الولي كان النكاح فاسدا ~~عندكم فإن قلتم الولي الكافر كلا ولي قيل نعم هذا في نكاح المسلمة فأما ~~الكافرة فقد قال تعالى @QB@ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض @QE@ . ~~PageV02P637 @ # وأما قوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ففي غاية ~~الصحة والاستدلال به ضعيف من وجوه . # أحدها أن هذا في حق المسلمين وأما الكفار فإنا لا نرد عليهم كل ما خرج عن ~~أمره صلى الله عليه وسلم فإنا نقرهم على عقودهم التي يعتقدون صحتها وإن لم ~~تكن على أمر النبي صلى الله عليه وسلم # الثاني أن إقرار الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم على أحكام هذه ~~الأنكحة هو من أمر الشارع ولا جرم ما كان منها على غير أمره فهو رد كنكاح ~~المحارم وما لا يعتقدون صحته فأما ما اعتقدوا صحته فإقرارهم عليه من أمره . # الثالث أن هذا لا يمكن أن يستدل به على بطلان أنكحتهم كما لم يستدل به ~~على بطلان عقود معاوضاتهم التي يعتقدون صحتها وإن وقعت على غير أمره . # وأما استبراء الحربية بحيضة إذا سبيت وحكمنا بزوال النكاح فليس ذلك لكون ~~أنكحتهم كانت باطلة ولكن لتجديد الملك على زوجته وكونها صارت أمة للثاني ~~واستولى على محل حق الكافر وأزاله وانتقلت من كونها زوجة إلى كونها أمة ~~رقيقة تباع وتشترى . # وأما قوله تعالى عنهم @QB@ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين ~~الحق من الذين أوتوا الكتاب @QE@ فلم يزيدوا بذلك على كونهم كفارا ومن نازع ms213 ~~في كفرهم حتى يحتج عليه بذلك وهل وقع النزاع إلا PageV02P638 @ في نكاح من ~~هو كذلك ولا ريب أن هذا القدر كما لم يؤثر في بطلان عقود معاوضاته من البيع ~~والشراء والإجارة والقرض والسلم والجعالة وغيرها لم يؤثر في بطلان نكاحه . # 114 - # | فصل في طلاق الكفار الذين لا يعتقدون وقوعه # وأما إن كان الكافر لا يعتقد وقوع الطلاق ولا نفوذه فطلق فهل يصح طلاقه # ففيه روايتان منصوصتان عن أحمد أصحهما أنه لا يصح طلاقه وهذاهو مقتضى ~~أصوله فإنا نقرهم على ما يعتقدون صحته من العقود فإذا لم يعتقد نفوذ الطلاق ~~فهو يعتقد بقاء نكاحه فيقر عليه وإن أسلم . # وأيضا فإن وجود هذا الطلاق وعدمه في حقه واحد فإنه لم يلتزم حكم الطلاق ~~ولا اعتقد نفوذه فلم يلزمه حكمه وهذا التفصيل في طلاقه هو فصل الخطاب . # 115 - # | فصل المسلم إذا طلق الذمية فتزوجت ذميا ثم طلقها فهل تحل للأول # وأما المسألة الثانية وهي إذا تزوجها الذمي فإنه يحلها للأول عند الجمهور ~~لأنه زوج وهي امرأة له فيدخل في قوله تعالى @QB@ فلا تحل له من بعد حتى ~~تنكح زوجا غيره @QE@ فأطلق النكاح والزوج ولم يقيده PageV02P639 @ بحر ولا ~~عبد ولا مسلم ولا كافر وهذه قد نكحت زوجا غيره فتحل للأول ودليل كونه زوجا ~~الحقيقة والحكم . # أما الحقيقة فلأن الزوج والتزويج حاصل فيه حسا وكفره لا يمنع ثبوت حقيقة ~~الزوجية . # وأما الحكم فثبوت النسب ووجوب المهر والعدة والتمكين من الوطء وتخييره ~~بين الأختين إذا أسلم وفي الأربع وغير ذلك من أحكام النكاح وثبوت الأحكام ~~يدل على ثبوت الحقيقة . # 116 - # | فصل إذا ثبتت صحة نكاحهم فههنا مسائل # المسألة الأولى إذا أسلم الزوجان أو أحدهما فإن كانت المرأة كتابية لم ~~يؤثر إسلامه في فسخ النكاح وكان بقاؤه كابتدائه وإن كانت غير كتابية وأسلم ~~الزوجان معا فهما على النكاح سواء قبل الدخول وبعده وليس بين أهل العلم في ~~هذا اختلاف . # قال ابن عبدالبر أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حالة ~~واحدة أن لهما المقام على ms214 نكاحهما مالم يكن بينهما نسب ولا رضاع . ~~PageV02P640 @ # وقد أسلم خلق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونساؤهم وأقروا على ~~أنكحتهم ولم يسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شروط النكاح ولا عن ~~كيفيته وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة فكان يقينا . # ثم قال كثير من الفقهاء المعتبر أن يتلفظا بالإسلام تلفظا واحدا يكون ~~ابتداء أحدهما مع ابتداء صاحبه وانتهاؤه مع انتهائه . # والصواب أن هذا غير معتبر ولم يدل على ذلك كتاب ولا سنة ولا اشترط رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ذلك قط ولا اعتبره في واقعة واحدة مع كثرة من أسلم ~~في حياته صلى الله عليه وسلم ولم يقل يوما واحدا لرجل أسلم هو وامرأته ~~تلفظا بالإسلام تلفظا واحدا لا يسبق أحدكما الآخر وهل هذا إلا من التكلف ~~الذي ألغته الشريعة ولم تعتبره وليس لهذا نظير في الشريعة بل إذا أسلما في ~~المجلس الواحد فقد اجتمعا على الإسلام ولا يؤثر سبق أحدهما الآخر بالتلفظ ~~به وهذا اختيار شيخنا . # وإن أسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده فاختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا ~~كثيرا # فقالت طائفة متى أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه سواء كانت كتابية أو غير ~~كتابية وسواء أسلم بعدها بطرفة عين أو أكثر ولا سبيل له عليها إلا بأن ~~يسلما معا في آن واحد فإن أسلم هو قبلها انفسخ نكاحها PageV02P641 @ ساعة ~~إسلامه ولو أسلمت بعده بطرفة عين هذا قول جماعة من التابعين وجماعة من أهل ~~الظاهر وحكاه أبو محمد بن حزم عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبدالله وعبدالله ~~بن عباس وحماد بن زيد والحكم بن عتيبة وسعيد بن جبير وعمر بن عبدالعزيز ~~والحسن البصري وعدي بن عدي وقتادة والشعبي . PageV02P642 @ # قلت وحكاية ذلك عن عمر بن الخطاب غلط عليه أو يكون رواية عنه فسنذكر من ~~آثار عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلاف ذلك مما ذكره أبو محمد وغيره فهذا ~~قول . # وقال أبو حنيفة أيهما أسلم قبل الآخر فإن كان في دار الإسلام عرض الإسلام ~~على الذي لم ms215 يسلم فإن أسلما بقيا على نكاحهما وإن أبيا فحينئذ تقع الفرقة ~~ولا تراعى العدة في ذلك . # ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة ومحمد الفسح ههنا طلاق لأن الزوج ترك الإمساك ~~بالمعروف مع القدرة عليه فينوب القاضي منابه في التسريح بالإحسان فيكون ~~قوله كقول الزوج . # وقال أبو يوسف لا يكون طلاقا لأنه سبب يشترك فيه الزوجان فلا يكون طلاقا ~~كما لو ملكها أو ملكته فلو كانت المرأة مجوسية كانت الفرقة فسخا قولا واحدا ~~. # قالوا والفرق أن المجوسية ليست من أهل الطلاق بخلاف الذمية وإن ~~PageV02P643 @ كانا في دار الحرب فخرجت المرأة إلينا مسلمة أو معاهدة فساعة ~~حصولها في دار الإسلام تقع الفرقة بينهما لا قبل ذلك فإن لم تخرج من دار ~~الحرب بأن حاضت ثلاث حيض قبل أن يسلم هو وقعت الفرقة حينئذ وعليها أن ~~تبتدىء ثلاث حيض أخر عدة منه وهل هذه الفرقة فسخ أو طلاق # فيه عن أبي حنيفة روايتان وهي فسخ عند أبي يوسف ولو أسلم الآخر قبل مضي ~~ثلاث حيض فهما على نكاحهما فهذا قول ثان . # وقال مالك إن أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل فإن كان قبل الدخول وقعت ~~الفرقة وإن كان بعده فإن أسلم في عدتها فهما على نكاحهما وإن لم يسلم حتى ~~انقضت عدتها فقد بانت منه فإن أسلم هو ولم تسلم هي عرض عليها الإسلام فإن ~~أسلمت بقيا على نكاحهما وإن أبت انفسخ النكاح ساعة إبائها سواء كان قبل ~~الدخول أو بعده . # وقال أشهب إنما تتعجل الفرقة إذا كان قبل الدخول وتقف على العدة إن كان ~~بعد الدخول . # ثم قال ابن القاسم إذا عقل عنها حتى مضى لها شهر وما قرب منه وليس بكثير ~~وهما على نكاحهما والفرقة حيث وقعت فسخ . PageV02P644 @ # وعن ابن القاسم رواية أخرى أنها طلقة ثانية فهذا قول ثالث . # وقال ابن شبرمة عكس هذا وأنها إن أسلمت قبله وقعت الفرقة في الحين وإن ~~أسلم قبلها فأسلمت في العدة فهي امرأته وإلا وقعت الفرقة بانقضاء العدة ~~فهذا قول رابع . # وقال الأوزاعي والزهري والليث والإمام ms216 أحمد والشافعي وإسحاق إذا سبق ~~أحدهما بالإسلام فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح وإن كان بعده فأسلم الآخر ~~في العدة فهما على نكاحهما وإن PageV02P645 @ انقضت العدة قبل إسلامه انفسخ ~~النكاح فهذا قول خامس . # وقال حماد بن سلمة عن أيوب السختياني وقتادة كلاهما عن محمد بن سيرين عن ~~عبدالله بن يزيد الخطمي أن نصرانيا أسلمت امرأته فخيرها عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت عليه وعبدالله بن يزيد الخطمي هذا ~~له صحبة وليس معناه أنها تقيم تحته وهو نصراني بل تنتظر وتتربص فمتى أسلم ~~فهي امرأته ولو مكثت سنين فهذا قول سادس وهو أصح المذاهب في هذه المسألة ~~وعليه تدل السنة كما سيأتي بيانه وهو اختيار شيخ الإسلام . # وقال حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنه قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما هو أملك ببضعها ما دامت في ~~دار هجرتها . # وقال سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن علي هو PageV02P646 @ ~~أحق بها ما لم تخرج من مصرها فهذا قول سابع . # وقال ابن أبي شيبة ثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري إن أسلمت ولم ~~يسلم زوجها فهما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان فهذا قول ثامن . # وقال داود بن علي إذا أسلمت زوجة الذمي ولم يسلم فإنها تقر عنده ولكن ~~يمنع من وطئها . # وقال شعبة ثنا حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي في ذمية أسلمت تحت ~~ذمي فقال تقر عنده وبه أفتى حماد بن أبي سليمان . PageV02P647 @ # قلت ومرادهم أن العصمة باقية فتجب لها النفقة والسكنى ولكن لا سبيل له ~~إلى وطئها كما يقوله الجمهور في أم ولد الذمي إذا أسلمت سواء فهذا قول تاسع ~~. # ونحن نذكر مأخذ هذه المذاهب وما في تلك المآخذ من قوي وضعيف وما هو ~~الأولى بالصواب . # فأما أصحاب القول الأول وهم الذين يوقعون الفرقة بمجرد الإسلام فلا نعلم ~~أحدا من الصحابة قال به البتة وما حكاه ms217 أبو محمد بن حزم عن عمر وجابر وابن ~~عباس فبحسب ما فهمه من آثار رويت عنهم مطلقة ونحن نذكرها # قال شعبة أخبرني أبو إسحاق الشيباني قال سمعت يزيد بن علقمة يقول إن جده ~~وجدته كانا نصرانيين فأسلمت جدته ففرق عمر بن الخطاب PageV02P648 @ بينهما ~~. # وليس في هذا دليل على تعجل الفرقة مطلقا بنفس الإسلام فلعله لم يكن دخل ~~فيها أو لعله فرق بعد انقضاء العدة أو لعلها اختارت الفسخ دون انتظار ~~إسلامه أو لعل هذا مذهب من يرى أن النكاح باق حتى يفسخ السلطان . # وقد روي عن عمر في هذا آثار يظن أنها متعارضة ولا تعارض بينها بل هي ~~موافقة للسنة فمنها هذا . # ومنها ما تقدم حكايته عنه أنه خير المرأة إن شاءت أقامت عليه وإن شاءت ~~فارقته . # ومنها ما رواه ابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عن أبي إسحاق الشيباني عن ~~يزيد بن علقمة أن عبادة بن النعمان الثعلبي كان ناكحا امرأة من بني تميم ~~فأسلمت فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه إما أن تسلم وإما أن ننزعها منك ~~فأبى فنزعها عمررضي الله عنه . PageV02P649 @ # وقد تمسك بها من يرى عرض الإسلام على الثاني فإن أبى فرق بينهما . # وهذه الآثار عن أمير المؤمنين لا تعارض بينها فإن النكاح بالإسلام يصير ~~جائزا بعد أن كان لازما فيجوز للإمام أن يعجل الفرقة ويجوز له أن يعرض ~~الإسلام على الثاني ويجوز إبقاؤه إلى انقضاء العدة ويجوز للمرأة التربص به ~~إلى أن يسلم ولو مكثت سنين كل هذا جائز لا محذور فيه . # | والنكاح له ثلاثة أحوال # ( 1 ) حال لزوم . # ( 2 ) وحال تحريم وفسخ ليس إلا كمن أسلم وتحته من لا يجوز ابتداء العقد ~~عليها . # ( 3 ) وحال جواز ووقف وهي مرتبة بين المرتبتين لا يحكم فيها بلزوم النكاح ~~ولا بانقطاعه بالكلية وفي هذه الحال تكون الزوجة بائنة من وجه دون وجه . # ولما قدم أبو العاص بن الربيع المدينة في زمن الهدنة وهو مشرك سألت ~~امرأته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ms218 هل ينزل في دارها فقال إنه ~~زوجك ولكن لا يصل إليك . PageV02P650 @ # فالنكاح في هذ المدة لا يحكم ببطلانه ولا بلزومه وبقائه من كل وجه ولهذا ~~خير أمير المؤمنين المرأة تارة وفرق تارة وعرض الإسلام على الثاني تارة ~~فلما أبى فرق بينهما ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل ~~وامرأته أسلم أحدهما قبل الآخر أصلا ولا في موضع واحد . # قال مالك قال ابن شهاب كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد ~~بن المغيرة نحو من شهر أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف ~~وهو كافر ثم أسلم فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده ~~امرأته بذلك النكاح . PageV02P651 @ # قال ابن عبدالبر وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده . PageV02P652 @ # وقال الزهري أسلمت أم حكيم يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة حتى أتى اليمن ~~فارتحلت حتى قدمت عليه اليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم فبايع النبي صلى ~~الله عليه وسلم فثبتا على نكاحهما . # وقال ابن شبرمة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم ~~الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي ~~امرأته فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما . PageV02P653 @ # وأسلم أبو سفيان عام الفتح قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة ولم ~~تسلم امرأته هند حتى فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فثبتا على نكاحهما ~~وخرج أبو سفيان بن الحارث وعبدالله بن أبي أمية فلقيا PageV02P654 @ النبي ~~صلى الله عليه وسلم عام الفتح بالأبواء فأسلما قبل نسائهما . PageV02P655 @ ~~PageV02P656 @ # وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب ابنته على أبي العاص ~~بالنكاح الأول بعد ست سنين . # قال أبو داود حدثنا عبدالله بن محمد النفيلي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن ~~إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئا . PageV02P657 @ ~~PageV02P658 @ # وفي لفظ له بعد ست سنين . # وفي لفظ ms219 بعد سنتين . # قال شيخ الإسلام هذا هو الثابت عند أهل العلم بالحديث والذي روى أنه جدد ~~النكاح ضعيف . # قال وكذلك كانت المرأة تسلم ثم يسلم زوجها بعدها والنكاح بحاله مثل أم ~~الفضل امرأة العباس بن عبدالمطلب فإنها أسلمت قبل العباس بمدة . # قال عبدالله بن عباس كنت أنا وأمي ممن عذر الله بقوله @QB@ إلا ~~المستضعفين من الرجال والنساء والولدان @QE@ . PageV02P659 @ # ولما فتح النبي مكة أسلم نساء الطلقاء وتأخر إسلام جماعة منهم ~~PageV02P660 @ مثل صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما الشهرين ~~والثلاثة وأكثر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فرقا بين ما قبل انقضاء ~~العدة وما بعدها وقد أفتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنها ترد إليه وإن ~~طال الزمان . # وعكرمة بن أبي جهل قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد رجوعه ~~من حصار الطائف وقسم غنائم حنين في ذي القعدة وكان فتح مكة في رمضان فهذا ~~نحو ثلاثة أشهر يمكن انقضاء العدة فيها وفيما PageV02P661 @ دونها فأبقاه ~~على نكاحه ولم يسأل امرأته هل انقضت عدتك أم لا ولا سأل عن ذلك امرأة واحدة ~~مع أن كثيرا منهن أسلم بعد مدة يجوز انقضاء العدة فيها وصفوان ابن أمية شهد ~~مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا وهو مشرك وشهد معه الطائف كذلك إلى أن ~~قسم غنائم حنين بعد الفتح بقريب من شهرين فإن مكة فتحت لعشر بقين من رمضان ~~وغنائم حنين قسمت في ذي القعدة ويجوز انقضاء العدة في مثل هذه المدة . # قال وبالجملة فتجديد رد المرأة على زوجها بانقضاء العدة لو كان هو شرعه ~~الذي جاء به لكان هذا مما يجب بيانه للناس من قبل ذلك الوقت فإنهم أحوج ما ~~كانوا إلى بيانه وهذا كله مع حديث زينب يدل على أن المرأة إذا أسلمت وامتنع ~~زوجها من الإسلام فلها أن تتربص وتنتظر إسلامه فإذا اختارت أن تقيم منتظرة ~~لإسلامه فإذا أسلم أقامت معه فلها ذلك كما كان النساء يفعلن في عهد النبي ~~صلى الله عليه وسلم كزينب ms220 ابنته وغيرها ولكن لا يمكنه من وطئها ولا حكم له ~~عليها ولا نفقة ولا قسم والأمر في ذلك إليها لا إليه فليس هو في هذه الحال ~~زوجا مالكا لعصمتها من كل وجه ولا يحتاج إذا أسلم إلى ابتداء عقد يحتاج فيه ~~إلى ولي وشهود ومهر وعقد بل إسلامه بمنزلة قبوله للنكاح وانتظارها بمنزلة ~~الإيجاب . # وسر المسألة أن العقد في هذه المدة جائز لا لازم ولا محذور في ذلك ولا ~~ضرر على الزوجة فيه ولا يناقض ذلك شيئا من قواعد الشرع . PageV02P662 @ # وأما الرجل إذا أسلم وامتنعت المشركة أن تسلم فإمساكه لها يضر بها ولا ~~مصلحة لها فيه فإنه إذا لم يقم لها بما تستحقه كان ظالما فلهذا قال تعالى ~~@QB@ ولا تمسكوا بعصم الكوافر @QE@ فنهى الرجال أن يستديموا نكاح الكافرة ~~فإذا أسلم الرجل أمرت امرأته بالإسلام فإن لم تسلم فرق بينهما . ~~PageV02P663 @ # قال شيخنا وقد يقال بل هذا النهي للرجال ثابت في حق النساء ويقال إن قضية ~~زينب منسوخة فإنها كانت قبل نزول آية التحريم لنكاح المشركات وهذا مما قاله ~~طائفة منهم محمد بن الحسن . # قلت وهذا قاله غير واحد من العلماء # قال أبو محمد بن حزم أما خبر زينب فصحيح ولا حجة فيه لأن إسلام أبي العاص ~~كان قبل الحديبية ولم يكن نزل بعد تحريم المسلمة على المشرك وكذلك قال ~~البيهقي . # قال شيخنا لكن يقال فهذه الآية كانت قبل فتح مكة بعد الحديبية ثم لما فتح ~~النبي مكة رد نساء كثيرا على أزواجهن بالنكاح الأول لم يحدث نكاحا وقد ~~احتبس أزواجهن عليهن ولم يأمر رجلا واحدا بتجديد النكاح البتة ولو وقع ذلك ~~لنقل ولما أهملت الأمة نقله . # قلت وبهذا يعلم بطلان ما قاله أبو محمد بن حزم فإنه قال ولا سبيل إلى خبر ~~صحيح بأن إسلام رجل يقدم على إسلام امرأته أو يقدم إسلامها عليه وأقرهما ~~على النكاح الأول فإذ لا سبيل إلى هذا فلا يجوز أن يطلق على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لأنه إطلاق الكذب والقول بغير علم . PageV02P664 @ # قال ms221 فإن قيل قد روي أن أبا سفيان أسلم قبل هند وامرأة صفوان أسلمت قبل ~~صفوان قلنا من أين لكم أنهما بقيا على نكاحهما فلم يجددا عقدا وهل جاء ذلك ~~قط بإسناد صحيح متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرف ذلك فأقره حاش ~~لله من هذا انتهى كلامه . # وهذا من أوابده وإقدامه على إنكار المعلوم لأهل الحديث والسير بالضرورة ~~بل من له إلمام بالسنة وأيام الإسلام وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وكيفية إسلام الصحابة ونسائهم يعلم علما ضروريا لا يشك فيه أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم لم يكن يعتبر في بقاء النكاح أن يتلفظ الزوجان بالإسلام ~~تلفظا واحدا لا يتقدم أحدهما على الآخر بحرف ولا يتأخر عنه بحرف لا قبل ~~الفتح ولا بعده إلى أن توفاه الله عز وجل ويعلم علما ضروريا أنه لم يفسح ~~عقد نكاح أحد سبق امرأته بالإسلام أو سبقته ثم أسلم الثاني لا في العدة ولا ~~بعدها . # وكذلك أيضا يعلم أنه لم يجدد نكاح أحد سبقته امرأته بالإسلام أو سبقها ثم ~~أسلم الثاني لا في العدة ولا بعدها . # وكذلك أيضا يعلم أنه لم يجدد نكاح أحد سبقته امرأته أو سبقها بالإسلام ~~بحيث أحضر الولي والشهود وجدد العقد والمهر وتجويز وقوع مثل هذا ولا ينقله ~~بشر على وجه الأرض يفتح باب تجويز المحالات وأنه كان لنا صلاة سادسة ولم ~~ينقلها أحد وأذان زائد ولم ينقله أحد ومن هذا النمط وذلك من أبطل الباطل ~~وأبين المحال فهذه سيرة رسول الله PageV02P665 @ صلى الله عليه وسلم ~~وأحواله وأحوال أصحابه بين أظهر الأمة تشهد ببطلان ما ذكره وأن إضافته إليه ~~صلى الله عليه وسلم محض الكذب والقول عليه بلا علم . # فإن قيل فقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم رد ابنته على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد رواه الترمذي فكيف ~~تقولون إنه لم يجدد لأحد ممن تقدم إسلام امرأته نكاحا # قيل هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ms222 صلى الله عليه وسلم قاله أئمة الحديث ~~. # قال الترمذي في إسناده مقال . PageV02P666 @ # وقال الإمام أحمد هذا حديث ضعيف والحديث الصحيح الذي روي أنه أقرها على ~~النكاح الأول هذا لفظه . # وقال الدارقطني هذا حديث لا يثبت والصواب حديث ابن عباس أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول . # وقال الترمذي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه ردها بالنكاح الأول ~~فكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين ولم يحدث نكاحا هذا حديث حسن ليس بإسناده ~~بأس . PageV02P667 @ # فإن قيل الكلام مع من صحح هذا الحديث فإنه حديث مضطرب قد روي أنه كان بين ~~إسلامهما سنتان وروي ست سنين ولا يصح واحد من الأمرين فإن زينب لم تزل ~~مسلمة من بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو العاص أسلم في السنة ~~السادسة في زمن الهدنة فبين إسلامه وإسلامها ثمان عشرة سنة أو ما يزيد ~~عليها وكذلك رواية من روى سنتين هي غلط قطعا فإن زينب لم تبق مشركة إلى ~~السنة الرابعة من الهجرة والحديث من رواية ابن إسحاق وكلام الأئمة فيه ~~معروف . # فالجواب أن يقال من أين لكم تقدم إسلام زينب من أول المبعث فإنها كانت ~~تحت أبي العاص بن الربيع وهو مشرك وأصح ما في تقدم إسلامها حديث ابن عباس ~~هذا وهو يقتضي أنها أسلمت حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة . ~~PageV02P668 @ # وكذلك قال ابن شهاب أسلمت زينب وهاجرت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ~~وسيأتي ذكر ذلك على أنه كان إسلامها من حين المبعث كما حكى فيه الإجماع أبو ~~محمد بن حزم فقال وقد أسلمت زينب في أول مبعث أبيها صلى الله عليه وسلم لا ~~خلاف في ذلك ثم هاجرت إلى المدينة وزوجها كافر فكان بين إسلامها وإسلامه ~~أزيد من ثمان عشرة سنة وقد ولدت في خلال ذلك علي بن أبي العاص وهذا الذي ~~قاله أبو محمد هو الحق وأنها لم تزل مسلمة من حين بعث رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ويمكن التوقيت بالسنتين أو ms223 بالست كان بين إسلامه وظهور إسلامها ~~وإعلانه بالهجرة فإن نساء المؤمنات كن يستخفين من أزواجهن بالإسلام في مكة ~~فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أظهر من هاجر معه منهن إسلامها ~~وزينب هاجرت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وقعة بدر فكان بين ظهور ~~إسلامها بهجرتها وإسلام أبي العاص سنتان . # وأما الست سنين فهي بين ظهور الإسلام العام بالهجرة وإسلام أبي العاص . ~~PageV02P669 @ على أن عبدالرزاق قد ذكر عن ابن جريج عن رجل عن ابن شهاب قال ~~PageV02P670 @ أسلمت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجرت بعد ~~النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة الأولى وزوجها أبو العاص بن الربيع ~~بمكة مشرك ثم شهد أبو العاص بدرا مشركا فأسر ففدي وكان موسرا ثم شهد أحدا ~~مشركا ورجع إلى مكة ومكث بها ما شاء الله ثم خرج إلى الشام تاجرا فأسر ~~بطريق الشام أسره نفر من الأنصار فدخلت PageV02P671 @ زينب على النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقالت إن المسلمين يجير عليهم أدناهم فقال وما ذاك يا زينب ~~فقالت أجرت أبا العاص فقال قد أجرت جوارك ثم لم يجر جوار امرأة بعدها ثم ~~أسلما فكانا على نكاحهما . # وكان عمر خطبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر لها النبي صلى الله ~~عليه وسلم ذلك فقالت أبو العاص يا رسول الله حيث علمت وقد كان نعم الصهر ~~فإن رأيت أن تنتظره فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك . # قلت قوله ثم أسلما أي اجتمعا على الإسلام وإلا فزينب أسلمت PageV02P672 @ ~~قبله قطعا وهاجرت بعد بدر قطعا كما في المسند والسنن من حديث عائشة رضي ~~الله عنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب في فداء أبي ~~العاص بمال وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص ~~قالت فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال إن ~~رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها قالوا نعم وكان رسول ms224 ~~الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه فبعث ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال كونا ~~ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيا بها . PageV02P673 @ # وأما تعلقكم على محمد بن إسحاق فتعلق ضعيف وقد صحح الأئمة حديثه هذا ~~وبينوا أنه أولى بالصحة من حديث عمرو بن شعيب أنه ردها بنكاح جديد وأن ذلك ~~لا يثبت كما تقدم حكاية كلامهم وثناء الأئمة على ابن إسحاق وشهادتهم له ~~بالإمامة والحفظ والصدق أضعاف أضعاف القدح فيه . PageV02P674 @ PageV02P675 ~~@ # وقد أجيب عن حديث زينب رضي الله عنها بأجوبة كلها ضعيفة أو فاسدة ونحن ~~نذكرها . # قال أبو عمر إن صح حديث ابن عباس هذا فلا يخلو من أحد وجهين # إما أنها لم تحض ثلاث حيض حتى أسلم زوجها . # وإما أن الأمر فيها منسوخ بقوله تعالى @QB@ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ~~@QE@ يعني في عدتهن وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء أنه عنى به العدة . # وقال ابن شهاب في قصة زينب هذه كان هذا قبل أن تنزل الفرائض . # قال قتادة كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهود بين المسلمين ~~والمشركين # وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ~~ابنته إلى أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد وإذا كان هذا سقط القول في قصة ~~زينب . PageV02P676 @ # وكذلك قال الشعبي مع علمه بالمغازي إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ~~زينب إلى أبي العاص إلا بنكاح جديد ولا خلاف بين العلماء في الكافرة تسلم ~~ويأبى زوجها الإسلام حتى تنقضي عدتها أنه لا سبيل له عليها إلا بنكاح جديد ~~. # وهذا كله يتبين به أن قول ابن عباس رضي الله عنهما ردها على النكاح الأول ~~أنه أراد به على مثل الصداق الأول إن صح وحديث عمرو بن شعيب عندنا صحيح ~~انتهى كلامه . # قلت أما كونها لم تحض في تلك السنين الست إلا ثلاث حيض فهذا مع أنه في ms225 ~~غاية البعد وخلاف ما طبع الله عليه النساء فمثله لو وقع لنقل ولم ينقل ذلك ~~أحد ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم بقاء النكاح بمدة العدة حتى يقال لعل ~~عدتها تأخرت فلا التحديد بالثلاث حيض ثابت ولا تأخرها ست سنين معتاد . ~~PageV02P677 @ # وأما ادعاء نسخ الحديث فأبعد وأبعد فإن شروط النسخ منتفية وهي وجود ~~المعارض ومقاومته وتأخره فأين معكم واحد من هذه الثلاثة # وأعجب من هذا دعوى أن يكون الناسخ قوله تعالى @QB@ وبعولتهن أحق بردهن في ~~ذلك @QE@ فإن هذا في المطلقات الرجعيات بنص القرآن واتفاق الأمة ولم يقل ~~أحد أن إسلام المرآة طلقة رجعية يكون بعلها أحق بردها في عدتها والذين ~~يحكمون بالفرقة بعد انقضاء العدة لا يوقعونها من حين الإسلام بخلاف الطلاق ~~فإنه ينفذ من حين التطليق ويكون للزوج الرجعة في زمن العدة . # وأما قول الزهري إن هذا كان قبل أن تنزل الفرائض فكأنه أراد أن الحديث ~~منسوخ فيقال وأين الناسخ من كتاب الله أو سنة رسوله فإن قال الناسخ له قوله ~~تعالى @QB@ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن @QE@ فيقال هذه الآية نزلت في ~~قصة صلح الحديبية باتفاق الناس ورد زينب على أبي العاص كان بعد ذلك لما قدم ~~من الشام في زمن الهدنة ولهذا PageV02P678 @ قال النبي صلى الله عليه وسلم ~~لزينب أكرمي مثواه ولكن لا يصل إليك امتثالا لقوله تعالى @QB@ لا هن حل لهم ~~ولا هم يحلون لهن @QE@ ثم ذهب أبو العاص إلى مكة فرد الودائع والأمانات ~~التي كانت عنده ثم جاء فأسلم فردها عليه بالنكاح الأول . # وقوله إن ذلك كان قبل أن تنزل الفرائض لم يرد به فرائض الإسلام فابن شهاب ~~أعلم وأجل من أن يريد ذلك والظاهر أنه إنما أراد فريضة تحريم نكاح المشرك ~~والمشركة . # وأقصى ما يقال إن رد زينب على أبي العاص ونزول آية التحريم كانا في زمن ~~الهدنة فمن أين يعلم تأخر نزول الآية عن قصة الزوجين لتكون ناسخة لها ولا ~~يمكن دعوى النسخ بالاحتمال . # وأما قول قتادة كان هذا قبل ms226 أن تنزل سورة براءة بقطع العهود بين المسلمين ~~والمشركين فلا ريب أنه كان قبل نزول براءة ولكن أين في PageV02P679 @ سورة ~~براءة ما يدل على إبطال ما مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين ~~بعث إلى أن توفاه الله تعالى من عدم التفريق بين الرجل والمرأة إذا سبق ~~أحدهما بالإسلام والعهود التي نبذها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ~~المشركين هي عهود الصلح التي كانت بينه وبينهم فهي براءة من العقد والعهد ~~الذي كان بينه وبينهم ولا تعرض فيها للنكاح بوجه من الوجوه وقد أكد الله ~~سبحانه البراءة بين المسلمين والكفار قبل ذلك في سورة الممتحنة وغيرها ولكن ~~هذا لا يناقض تربص المرأة بنكاحها إسلام زوجها فإن أسلم كانت امرأته وإلا ~~فهي بريئة منه . PageV02P680 @ # وأما قوله وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه ردها بنكاح جديد فلو ~~وصل إلى عمرو لكان حجة فإنا لا ندفع حديث عمرو ابن شعيب ولكن دون الوصول ~~إليه مفاوز مجدبة معطشة لا تسلك فلا يعارض بحديثه الحديث الذي شهد الأئمة ~~بصحته . PageV02P681 @ # وأما قول الشعبي إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردها إلا بنكاح جديد ~~فهذا إن صح عن الشعبي فإن كان قاله برأيه فلا حجة فيه وإن كان قاله رواية ~~فهو منقطع لا تقوم به حجة فبين الشعبي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مفازة لا يدرى حالها . # وأما قوله لا خلاف بين العلماء في الكافرة تسلم ويأبى زوجها الإسلام حتى ~~تنقضي عدتها أنه لا سبيل له عليها إلا بنكاح فهذا قاله أبو عمر رحمه الله ~~بحسب ما بلغه وإلا فقد ذكرنا في المسلمة مذاهب تسعة وذكرنا مذهب علي ولا ~~يحفظ اعتبار العدة عن صاحب واحد البتة وأرفع ما فيه قول الزهري الذي رواه ~~مالك عنه في الموطأ ولفظه أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح ~~بمكة وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم ~~حكيم حتى قدمت ms227 على زوجها باليمن ودعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فبايعه فثبتا على نكاحهما ذلك . # قال ابن شهاب ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها كافر ~~مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها ~~مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها ~~إذا قدم وهي في عدتها فلا يعرف في اعتبار العدة غير هذا الأثر . ~~PageV02P682 @ # وأما قوله إنه ردها على النكاح الأول أي على مثل الصداق الأول فلا يخفى ~~ضعفه وفساده وأنه عكس المفهوم من لفظ الحديث وقوله لم يحدث شيئا يأباه ونحن ~~نذكر ألفاظ الحديث لنبين أنها لا تحتمل ذلك # ففي المسند والسنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول لم ~~يحدث شيئا . # وفي لفظ بنكاحها الأول لم يحدث صداقا . # وفي لفظ شهادة ولا صداقا . # وفي لفظ لم يحدث نكاحا . # فهذا كله صريح في أنه أبقاهما على نفس النكاح الأول لا يحتمل الحديث غير ~~ذلك . # وأما قوله فحديث عمرو بن شعيب عندنا صحيح فنعم إذا وصل إليه بسند صحيح ~~وهذا منتف في هذا الحديث كما تقدم . PageV02P683 @ # قال الترمذي في كتاب العلل سألت عنه محمد بن إسماعيل البخاري عن هذين ~~الحديثين فقال حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده . # وذكر أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاج بن أرطاة وهو راويه عن ~~عمرو بن شعيب لم يسمعه من عمرو وأنه من حديث محمد بن عبيدالله العرزمي عن ~~عمرو . # قال البيهقي فهذا الحديث لا يعبأ به أحد يدري ما الحديث . # قال والذي ذكره بعض الناس في الجمع بين حديث عبدالله بن عمرو وحديث ابن ~~عباس بأن قال علم عبدالله بن عمرو بتحريم الله سبحانه رجوع المؤمنات إلى ~~الكفار فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح ms228 جديد . # وأما ابن عباس فلم يعلم بتحريم الله عز وجل المؤمنات على الكفار حتى علم ~~برد زينب على أبي العاص فقال ردها بالنكاح الأول لأنه لم يكن بينهما عنده ~~فسخ نكاح . PageV02P684 @ # قال البيهقي وليس هذا بجمع صحيح وما هو إلا سوء ظن بالصحابة حيث نسبهم ~~إلى المجازفة برواية الحديث على ما وقع لهم من غير سماع وحديث عبدالله بن ~~عمرو لم يثبته الحفاظ على ما قدمنا ذكره وابن عباس لم يقل ردها عليه ~~بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا إلا بعد إحاطة العلم به بنفسه أو عمن يثق به ~~وكيف يشتبه على مثله نزول الآية في الممتحنة قبل رد النبي صلى الله عليه ~~وسلم ابنته على أبي العاص وإن اشتبه ذلك عليه في وقت نزولها لم يشتبه على ~~مثله الخبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم منازل القرآن ~~وتأويله هذا بعيد لا يجوز الحمل عليه انتهى كلامه . # قال أصحاب هذا القول ثم نقول دعونا من هذا كله وهب أنه صح لكم جميع ما ~~ذكرتم في قصة زينب فمن أين لكم أن المراعى في أمر أبي العاص وأمر هند ~~وامرأة صفوان وأم حكيم وسائر من أسلم إنما هو العدة ومن أخبركم بهذا وليس ~~في شيء من الأحاديث الصحاح ولا الحسان ذكر عدة في ذلك ولا دليل عليها أصلا ~~من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا إجماع الصحابة قالوا ولا عدة في دين الله ~~إلا في طلاق أو خلع أو وفاة أو عتق تحت عبد أو حر فمن أين جئتمونا بهذه ~~العدة وجعلتموها حدا فاصلا بين الزوج المالك للعصمة وغيره # | 117 - فصل حجة المعجلون للفرقة # قال المعجلون للفرقة قال الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم ~~المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ~~ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا ~~جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر ~~واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم ms229 حكم الله يحكم بينكم والله عليم ~~حكيم @QE@ PageV02P685 ) . # قالوا فهذا حكم الله الذي لا يحل لأحد أن يخرج عنه وقد حرم فيه رجوع ~~المؤمنة إلى الكافر وصرح سبحانه بإباحة نكاحها ولو كانت في عصمة الزوج حتى ~~يسلم في العدة أو بعدها لم يجز نكاحها لا سيما والمهاجرة تستبرأبحيضة وهذا ~~صريح في انقطاع العصمة بالهجرة . # وقوله @QB@ ولا تمسكوا بعصم الكوافر @QE@ صريح في أن المسلم مأمور ألا ~~يمسك عصمة امرأته إذا لم تسلم فصح أن ساعة وقوع الإسلام منه تنقطع عصمة ~~الكافرة منه . # وقوله تعالى @QB@ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن @QE@ صريح في تحريم ~~أحدهما على الآخر في كل وقت فهذه أربعة أدلة من الآية ودعونا من تلك ~~المنقطعات والمراسيل والآثار المختلفة ففي كتاب الله الشفاء والعصمة . # قال الآخرون مرحبا وأهلا وسهلا بكتاب الله وسمعا وطاعة لقول ربنا ولكن ~~تأولتم الآية على غير تأويلها ووضعتموها على غير مواضعها وليس فيها ما ~~يقتضي تعجيل الفرقة إذا سبق أحدهما الآخر بإلغائها ولا فهم PageV02P686 @ ~~هذا منها أحد قط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين ~~ولا يدل على ما ذهبتم إليه أصلا . # أما قوله تعالى @QB@ فلا ترجعوهن إلى الكفار @QE@ فإنما يدل على النهي عن ~~رد النساء المهاجرات إلى الله ورسوله إلى الكفار فأين في هذا ما يقتضي أنها ~~لا تنتظر زوجها حتى يصير مسلما مهاجرا إلى الله ورسوله ثم ترد إليه ولقد ~~أبعد النجعة كل الإبعاد من فهم هذا من الآية . # وكذلك قوله @QB@ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن @QE@ إنما فيه إثبات ~~التحريم بين المسلمين والكفار وأن أحدهما لا يحل للآخر وليس فيه أن أحدهما ~~لا يتربص بصاحبه الإسلام فيحل له إذا أسلما . # وأما قوله @QB@ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن @QE@ فهذا ~~خطاب للمسلمين ورفع للحرج عنهم أن ينكحوا المؤمنات المهاجرات إذا بن من ~~أزواجهن وتخلين عنهم وهذا إنما يكون بعد انقضاء عدة المرأة واختيارها ~~لنفسها ولا ريب أن المرأة إذا انقضت عدتها تخير بين أن ms230 تتزوج من شاءت وبين ~~أن تقيم حتى يسلم زوجها فترجع إليه إما بالعقد الأول على ما نصرناه وإما ~~بعقد جديد على قول من يرى انفساخ النكاح بمجرد انقضاء العدة . # فلو أنا قلنا إن المرأة تبقى محبوسة على الزوج لا نمكنها أن تتزوج بعد ~~انقضاء العدة شاءت أم أبت لكان في الآية حجة علينا ونحن لم نقل ذلك ولا ~~غيرنا من أهل الإسلام بل هي أحق بنفسها إن شاءت تزوجت وإن شاءت تربصت . ~~PageV02P687 @ # فأما قوله تعالى @QB@ ولا تمسكوا بعصم الكوافر @QE@ فإنما تضمن النهي عن ~~استدامة نكاح المشركة والتمسك بها وهي مقيمة على شركها وكفرها وليس فيه ~~النهي عن الانتظار بها أن يسلم ثم يمسك بعصمتها . # فإن قيل فهو في التربص ممسك بعصمتها قلنا ليس كذلك بل هي متمكنة بعد ~~انقضاء عدتها من مفارقته والتزوج بغيره ولو كانت العصمة بيده لما أمكنها ~~ذلك . # وأيضا فالآية إنما دلت على أن الرجل إذا أسلم ولم تسلم المرأة أنه لا ~~يمسكها بل يفارقها فإذا أسلمت بعده فله أن يمسك بعصمتها وهو إنما أمسك ~~بعصمة مسلمة لا كافرة . # وأيضا فإن تحريم النساء المشركات على المؤمنين لم يستفد بهذه الآية بل ~~كان ثابتا قبل ذلك بقوله @QB@ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن @QE@ وإنما ~~اقتضت هذه الآية حكمه سبحانه بين المؤمنين والكفار في النساء اللاتي يرتددن ~~إلى الكفار واللاتي يهاجرن إلى المسلمين فإن الشرط كان قد وقع على أن من ~~شاء أن يدخل في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده دخل ومن شاء أن ~~يدخل في دين قريش وعهدهم دخل فهاجر نسوة اخترن الإسلام وارتد نسوة اخترن ~~الشرك فحكم الله أحسن حكم بين الفريقين في هذه الآية ونهى المسلمين فيها أن ~~يمسكوا بعصمة المرأة التي PageV02P688 @ اختارت الكفر والشرك فإن ذلك منع ~~لها من التزوج بمن شاءت وهي في عصمة المسلم والعهد اقتضى أن من جاء من ~~المسلمين رجالهم ونسائهم إلى الكفار يقر على ذلك ومن جاء من الكفار إلى ~~المسلمين يرد إليهم فإذا جاءت امرأة كافرة إلى ms231 المسلمين زالت عصمة نكاحها ~~وأبيح للمسلمين أن يزوجوها فإذا فاتت امرأة من المسلمين إلى الكفار فلو ~~بقيت في عصمته ممسكا لها لكان في ذلك ضرر بها إن لم يمكنها أن تزوج وضرر به ~~إن أمكنها أن تتزوج وهي في عصمته فاقتضى حكمه العدل الذي لا أحسن منه تعجيل ~~التفريق بينه وبين المرأة المرتدة أو الكافرة عندهم لتتمكن من التزويج كما ~~تتمكن المسلمة من التزويج إذا هاجرت فهذا مقتضى الآية وهي لا تقتضي أن ~~المرأة إذا أسلمت وقعت الفرقة بمجرد إسلامها بينها وبين زوجها فلو أسلم بعد ~~ذلك لم يكن له عليها سبيل فينبغي أن تعطى النصوص حقها والسنة حقها فلا ~~تعارض بين هذه الآية وبين ما جاءت به السنة بوجه ما والكل من مشكاة واحدة ~~يصدق بعضها بعضا . # قال شيخ الإسلام وأما القول بأنه بمجرد إسلام أحد الزوجين المشركين تحصل ~~الفرقة قبل الدخول أو بعده فهذا قول في غاية الضعف فإنه خلاف المعلوم ~~المتواتر من شريعة الإسلام فإنه قد علم أن المسلمين الذين دخلوا في الإسلام ~~كان يسبق بعضهم بعضا بالتكلم بالشهادتين فتارة يسلم الرجل وتبقى المرأة مدة ~~ثم تسلم كما أسلم كثير من نساء قريش وغيرهم قبل الرجال . PageV02P689 @ # وروي أن أم سليم امرأة أبي طلحة أسلمت قبل أبي طلحة وتارة PageV02P690 @ ~~يسلم الرجل قبل المرأة ثم تسلم بعده بمدة قريبة أو بعيدة وليس لقائل أن ~~يقول هذا كان قبل تحريم نكاح المشركين لوجهين # أحدهما أنه لو قدر تقدم ذلك فدعوى المدعي أن هذا منسوخ تحتاج إلى دليل . # الوجه الثاني أن يقال لقد أسلم الناس ودخلوا في دين الله أفواجا بعد نزول ~~تحريم المشركات ونزول النهي عن التمسك بعصم الكوافر فأسلم الطلقاء بمكة وهم ~~خلق كثير وأسلم أهل الطائف وهم أهل مدينة PageV02P691 @ وكان إسلامهم بعد ~~أن حاصرهم النبي ونصب عليهم المنجنيق ولم يفتحها ثم قسم غنائم حنين ~~بالجعرانة واعتمر عمرة الجعرانة ثم رجع بالمسلمين إلى المدينة ثم وفد وفد ~~الطائف فأسلموا ونساؤهم بالبلد لم يسلمن ثم رجعوا وأسلم نساؤهم بعد ذلك ms232 فمن ~~قال إن إسلام أحد الزوجين قبل الآخر يوجب تعجيل الفرقة قبل الدخول أو بعده ~~فقوله مقطوع بخطئه ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ممن أسلم هل ~~دخلت بامرأتك أم لا بل كل من أسلم وأسلمت امرأته بعده فهي امرأته من غير ~~تجديد نكاح وقد قدم عليه وفود العرب وكانوا يسلمون ثم يرجعون إلى أهليهم ~~فيسلم PageV02P692 @ نساؤهم على أيديهم بعد إسلام أزواجهن وبعث عليا ومعاذا ~~وأبا موسى إلى اليمن فأسلم على أيديهم من لا يحصيهم إلا الله من الرجال ~~والنساء ومعلوم قطعا أن الرجل كان يأتيهم فيسلم قبل امرأته والمرأة تأتيهم ~~فتسلم قبل الرجل ولم يقولوا لأحد ليكن تلفظك وتلفظ امرأتك بالإسلام في آن ~~واحد لئلا ينفسخ النكاح ولم يفرقوا بين من دخل بامرأته وبين من لم يدخل ولا ~~حدوا ذلك بثلاثة قروء ثم يقع الفسخ بعدها بل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ~~وقد باشر ذلك بنفسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غيبته عنه قد قال ~~هو أحق بها ما لم تخرج من مصرها وفي رواية عنه ما لم تخرج من دار هجرتها ~~ولم يعجل الفرقة ولا PageV02P693 @ حدها بثلاثة قروء وفي قضية زينب الشفاء ~~والعصمة وكانت سنته صلى الله عليه وسلم أنه يجمع بين الزوجين إذا أسلم ~~أحدهما قبل الآخر وتراضيا ببقائهما على النكاح لا يفرق بينهما ولا يحوجهما ~~إلى عقد جديد فإذا أسلمت المرأة أولا فلها أن تتربص بإسلام زوجها أي وقت ~~أسلم فهي امرأته وإذا أسلم الرجل فليس له أن يحبس المرأة على نفسه ويمسك ~~بعصمتها فلا يكرهها على الإسلام ولا يحبسها على نفسه فلا يظلمها في الدين ~~ولا في النكاح بل إن اختارت هي أن تتربص بإسلامه تربصت طالت المدة أو قصرت ~~وإن اختارت أن تتزوج غيره بعد انقضاء عدتها فلها ذلك والعدة ههنا لحفظ ماء ~~الزوج الأول وأيهما أسلم في العدة أو بعدها فالنكاح بحاله إلا أن يختار ~~الرجل الطلاق فيطلق كما طلق عمر رضي الله عنه امرأتين له ms233 مشركتين لما أنزل ~~الله تعالى @QB@ ولا تمسكوا بعصم الكوافر @QE@ أو تختار المرأة أن تزوج بعد ~~استبرائها فلها ذلك . # وأيضا فإن في هذا تنفيرا عن الإسلام فإن المرأة إذا علمت أو الزوج أنه ~~بمجرد الإسلام يزول النكاح ويفارق من يحب ولم يبق له عليها سبيل إلا برضاها ~~ورضا وليها ومهر جديد نفر عن الدخول في الإسلام بخلاف ما إذا علم كل منهما ~~أنه متى أسلم فالنكاح بحاله ولا فراق بينهما إلا أن يختار هو المفارقة كان ~~في ذلك من الترغيب في الإسلام ومحبته ما هو أدعى إلى الدخول فيه . ~~PageV02P694 @ # وأيضا فبقاء مجرد العقد جائزا غير لازم من غير تمكين من الوطء خير محض ~~ومصلحة بلا مفسدة فإن المفسدة إما بابتداء استيلاء الكافر على المسلمة فهذا ~~لا يجوز كابتداء نكاحه للمسلمة وإن لم يكن فيه وطء كما لا يجوز استيلاؤه ~~بالاسترقاق وإما بالوطء بعد إسلامها وهذا لا يجوز أيضا فصار إبقاء النكاح ~~جائزا فيه مصلحة راجحة للزوجين في الدين والدنيا من غير مفسدة وما كان هكذا ~~فإن الشريعة لا تأتي بتحريمه وكذلك الردة . # أيضا القول بتعجيل الفرقة فيها خلاف المعلوم من سنة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين فقد ارتد على عهدهم خلق كثير ومنهم من لم ~~ترتد امرأته ثم عادوا إلى الإسلام وعادت إليهم نساؤهم وما عرف أن أحدا منهم ~~أمر أن يجدد عقد نكاحه مع العلم بأن منهم من عاد إلى الإسلام بعد مدة أكثر ~~من مدة العدة ومع العلم بأن كثيرا من نسائهم لم ترتد ولم يستفصل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه أحدا من أهل الردة هل عاد إلى الإسلام بعد ~~انقضاء العدة أم قبلها بل المرتد إن استمر على ردته قتل وإن عاد إلى ~~الإسلام فامرأته وماله باق عليه بحاله فماله وامرأته موقوف وفي تعجيل ~~الفرقة تنفير لهم عن العود إلى الإسلام والمقصود تأليف القلوب على الإسلام ~~بكل طريق . # 118 - # | فصل صحة العقود التي وقعت من أهل الذمة في الشرك # ومن هذا ms234 أمر العقود التي وقعت منهم في الشرك فإن الذين أسلموا ~~PageV02P695 @ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أحدا منهم كيف كان ~~عقدك على امرأتك وهل نكحتها في عدتها أم بعد انقضاء عدتها وهل نكحت بولي ~~وشهود أم لا # ولا سأل من كان تحته أختان هل جمعت بينهما في عقد واحد أم تزوجت واحدة ~~بعد واحدة وقد أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق الذين ~~أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا ولم يسأل أحدا منهم عن صفة نكاحه بل ~~أقرهم على أنكحتهم إلا أن يكون حين الإسلام أحدهم على نكاح محرم كنكاح أكثر ~~من أربع أو نكاح أختين فكان يأمره أن يختار أربعا منهن وإحدى الأختين سواء ~~وقع ذلك في عقد أو عقود وإن كان متزوجا بذات محرم كامرأة أبيه أمره بفراقها ~~وهذا قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمهور التابعين ومن بعدهم . # وأبو حنيفة ينظر إلى صفة العقد في الكفر هل له مساغ في الإسلام أم لا فإن ~~كان له مساغ صححه وإلا أبطله فإن تزوج أكثر من أربع في عقد واحد فسد نكاح ~~الجميع وإن كان في عقود ثبت نكاح الأربع وقد فسد نكاح من بعدهن من غير ~~تخيير وكذلك الأختان . # والذي مضت به السنة قول الجمهور كما في السنن من حديث PageV02P696 @ ~~الضحاك بن فيروز عن أبيه قال أسلمت وعندي امرأتان أختان فأمرني النبي صلى ~~الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما . # وفي لفظ للترمذي اختر أيتهما شئت . # قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا حدثنا معمر عن الزهري ~~عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له ~~النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا فلما كان في عهد عمر طلق نساءه ~~وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال إني لأظن الشيطان فيما ~~يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ولعلك ألا تمكث إلا قليلا وأيم ~~الله لتراجعن نساءك ms235 ولترجعن في مالك أو لأورثهن ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم ~~قبر أبي رغال . # قال أحمد وحدثنا محمد بن جعفر ثنا معمر أخبرنا ابن شهاب الزهري عن سالم ~~عن أبيه قال أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم اختر منهن أربعا . # وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالسلام حدثنا إسحاق بن PageV02P697 @ ~~عبدالله عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرعيني عن الديلمي قال قدمت على ~~النبي صلى الله عليه وسلم وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية فقال إذا رجعت ~~فطلق إحداهما . # ورواه الشالنجي عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال أسلمت وعندي امرأتان ~~أختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر إحداهما . # وفي المسند من حديث قيس بن الحارث قال أسلمت وتحتي PageV02P698 @ ثمان ~~نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك فقال اختر منهن أربعا . # وحديث غيلان قد رواه الإمام أحمد والشافعي ومالك لكن مالكا أرسله عن ~~الزهري ومعمر وصله وحكم الناس لمالك في إرساله وغلطوا معمرا في وصله وقالوا ~~هو غير محفوظ . # قال الأثرم ذكرت لأبي عبدالله الحديث الذي رواه البصريون عن الزهري عن ~~سالم عن أبيه أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة أصحيح هو قال لا ما هو صحيح . ~~PageV02P699 @ # قال مهنا سألت أحمد عن حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة قال ليس بصحيح والعمل ~~عليه . # كان عبدالرزاق يقول عن معمر عن الزهري مرسلا . # وقال مسلم بن الحجاج هذا الحديث رواه معمر بالبصرة متصلا هكذا فإن رواه ~~عنه ثقة خارج البصريين حكمنا له بالصحة أو قال صار الحديث صحيحا وإلا ~~فالإرسال أولى . # قال البيهقي فوجدنا سفيان بن سعيد الثوري وعبدالرحمن بن محمد وعيسى بن ~~يونس وثلاثتهم كوفيون حدثوا به عن معمر متصلا . # قال ورواه يحيى بن أبي كثير وهو يمامي عن الفضل بن موسى وهو خراساني عن ~~معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن ms236 رسول الله صلى الله عليه وسلم فصح ~~الحديث بذلك والله أعلم . PageV02P700 @ # وقد قال النسائي ثنا عمرو بن يزيد الجرمي ثنا سيف بن عبيدالله ثنا سرار ~~بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة كان عنده عشر ~~نسوة فأسلم وأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا ~~. # قال البيهقي قال لنا أبو عبدالله رواة هذا الحديث كلهم ثقات PageV02P701 ~~@ تقوم بهم الحجة . # وقال أبو علي الحافظ تفرد به سرار بن مجشر وهو بصري ثقة . # وبالجملة فشهرة القصة تغني عن إسنادها فالنبي صلى الله عليه وسلم خيره ~~ولم يفرق بين الأوائل والأواخر ولم يستفصله ولو اختلف الحال لتعين ~~الاستفصال فإن الرجل حديث عهد بالإسلام غير عارف بشرائع الأحكام وتفاصيل ~~الحلال من الحرام فجعل الاختيار إليه ولم يحجر في ذلك عليه . # قال المنازعون قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة ومعاذ ~~وغيرهما الأمر بدعاء الكفار إلى أن يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على ~~المسلمين والمسلم ليس له أن يتزوج أكثر من أربع ولا أختين في عقد واحد وقد ~~قال صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا نص في المسألة ~~قاطع للنزاع . # قالوا ونكاح الخمس في عقد واحد لا يختلف فيه حكم البقاء والدوام في المنع ~~فكان باطلا كنكاح ذوات المحارم . PageV02P702 @ # قالوا ولا يرد علينا النكاح بغير شهود ولا ولي والنكاح في العدة لأن ذلك ~~يمنع الابتداء دون البقاء . # قالوا وليس تحريم الخامسة من جهة الجمع فلم يختلف فيه حال الابتداء ~~والاستدامة والإسلام والكفر كعقد المرأة على زوجين . # قالوا ولو باع ذمي درهما بدرهمين ثم أسلم قبل القبض لم يخير في أحد ~~الدرهمين كذلك إذا أسلم وتحته أختان يجب ألا يخير في إحدى الأختين وبأن ~~العقد على الخمس في حال الشرك لا يخلو من أحد أمرين # إما أن تقولوا إنه صحيح أو فاسد ولا يجوز أن يقال إنه صحيح إذ لو كان ~~كذلك لم يجز ms237 نقضه بعد الإسلام فثبت أنه فاسد وإذا كان فاسدا لم يصححه ~~الإسلام كنكاح ذوات المحارم . # قالوا ولأنه عقد على عدد محرم فلا يثبت فيه التخيير كعقد السلم . ~~PageV02P703 @ # قالوا وأما الحديث فنحن أول آخذ به إذ المراد بقوله اختر منهن أربعا تعقد ~~عليهن عقدا جديدا وكذلك قوله في الأختين اختر أيتهما شئت إنما هو تخيير ~~ابتداء لا تخيير استدامة لما ذكرنا من الأدلة ولو كان تخيير استدامة لاحتمل ~~أن يكون غيلان عقد عليهن في الحال التي كان يجوز فيها العقد على أكثر من ~~أربع وذلك في أول الإسلام فإن القصر على أربع إنما وقع في سورة النساء وهي ~~مدنية بالاتفاق سلمنا انتفاء PageV02P704 @ ذلك فيجوز أن يكون النبي صلى ~~الله عليه وسلم قد علم صورة الحال وأنه تزوجهن في عقد واحد فأمره أن يختار ~~منهن أربعا يبتدئ نكاحهن ولا سبيل إلى العلم بانتفاء هذا . # قال المصححون الآن اشتد اللزام واحتد الخصام ووجب التحيز إلى فئة الحديث ~~الذين قصدهم الانتصار له أين كان ومع من كان . # قالوا وأما احتجاجكم بقوله صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أن لهم ما ~~للمسلمين فما أصحه من حديث وما أضعفه من استدلال وهل نازع في هذا مسلم حتى ~~تحتجوا عليه به وهكذا نقول نحن وكل مسلم إن الرجل إذا أسلم فحينئذ يصير له ~~ما للمسلمين وعليه ما عليهم وأما قبل ذلك فلم يكن كذلك فالحديث حجة عليكم ~~فإنه لم يقل أخبرهم أن عليهم ما على المسلمين قبل الإسلام . # والذي على المسلم أنه لا يمكن من العقد على أختين ابتداء ولا استدامة . # وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وليس أمره ~~صلى الله عليه وسلم على الجمع بين الأختين والتزوج بأكثر من أربع فلذلك كان ~~رد بالإسلام وهو صلى الله عليه وسلم لم يقل إن ما كان في الجاهلية مما ~~يخالف أمري ومضى وانقضى فهو رد وإنما يرد منه ما قام الإسلام وهو على خلاف ~~أمره وهكذا فعل سواء فإنه أبطل نكاح إحدى ms238 الأختين وما زاد على الأربع إذ ~~ذلك خلاف أمره وجعل الخيرة في الممسكات إلى الزوج وهذا نفس أمره فما خالف ~~هذا وهذا فهو رد فالحديث حجة على بطلان قولكم وبالله التوفيق . PageV02P705 ~~@ # وأما قولكم إن نكاح الخمس في عقد واحد لا يختلف فيه حكم الابتداء والدوام ~~فكان باطلا كنكاح ذوات المحارم فجوابه من وجوه # أحدها أن تحريم ما زاد على الأربع إنما كان من جهة الزيادة على العدد ~~المباح والزيادة يمكن إبطالها دون النصاب فإن المفسدة تختص بها فلا معنى ~~لتعدية الإبطال إلى النصاب فإن في ذلك إضرارا به وتنفيرا له عن الإسلام من ~~غير مصلحة وقد أمكن إزالة المفسدة بمفارقة ما زاد على النصاب فيبقى النكاح ~~في حق الأربع صحيحا فهذا محض القياس كما أنه مقتضى السنة وهذا بخلاف نكاح ~~ذوات المحارم فإن المفسدة التي فيه لا تزول إلا ببطلان النكاح لقيام سبب ~~التحريم . # الوجه الثاني أن تحريم الزائد على أربع إنما نشأ من جهة انضمامه إلى ~~القدر الجائز وإلا فكل واحدة منهن لو انفردت صح العقد عليها بخلاف تحريم ~~ذوات المحارم فإنه ثابت لذاتها وعينها فقياس أحد النوعين على الآخر فاسد . # الوجه الثالث أن تحريم الزائد على الأربع أخف من تحريم ذوات المحارم ~~ولهذا أبيح لنبينا صلى الله عليه وسلم الزيادة على أربع ولم تبح ~~PageV02P706 @ PageV02P707 @ له ذوات المحارم فلا يصح اعتبار أحد النوعين ~~بالآخر ونحن لا ننظر إلى ابتداء العقد كيف وقع بل إلى حاله عند الإسلام ~~ولهذا قد ساعدتم على أنه لو تزوجها بغير ولي ولا شهود ولا مهر أو في عدة ثم ~~انقضت أو بغير تراض لم يبطله الإسلام فلذلك إذا عقد على خمس لم نبطله ~~بالإسلام وإنما يبطل الزائد على النصاب . # وأما قولكم إن تحريم الزائد على الأربع إنما كان من جهة الجمع فلم يفترق ~~الحال فيه بين الابتداء والاستدامة كعقد المرأة على زوجين فما أفسده من ~~قياس فإن هذا مما لم تختلف فيه الشرائع ولا الطبائع ولا تسوغه أمة من الأمم ~~على اختلاف أديانها وآرائها ms239 . # وأما الجمع بين الأختين وبين أكثر من أربع فقد كان جائزا في بعض الشرائع ~~كما قال تعالى @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف @QE@ والجمع بين ~~أكثر من أربع قد فعله داود وسليمان وخاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ~~أجمعين . # وبالجملة فعقد الرجل على أكثر من امرأة مصلحة راجحة وعقد المرأة على أكثر ~~من رجل مفسدة خالصة أو راجحة فاعتبار أحدهما بالآخر فاسد عقلا وطبعا وشرعا ~~. # وأما قولكم لو باع ذمي درهما بدرهمين ثم أسلم لم يخير في أحد الدرهمين ~~كذلك لا يخير في الأختين فما أفسده من قياس فإن الصرف إذا لم يقبض لم يلزم ~~في العقد إن قبضه ثم أسلم أن يفسخ العقد فإنهم إذا PageV02P708 @ تعاقدوا ~~عقود الربا وتقابضوا ثم أسلموا لم نفسخها وإن لم يتقابضوا لم نمضها وهكذا ~~النكاح فإنه إذا اتصل به الدخول وسبب التحريم قائم أبطلناه وإن كان قد ~~انقضى لم نعرض له وإنما لم نخيره في أحد الدرهمين وخيرناه في إحدى الأختين ~~لأنه لا فائدة له في تخييره في أحد الدرهمين ولا غرض له في ذلك ولا مصلحة ~~بخلاف تخييره بين إحدى الأختين على أنه لا يمتنع أن يخير العقد في درهم ~~بدرهم ويجعل له الخيار في أيهما شاء فنفي الحكم في ذلك غير معلوم بنص ولا ~~إجماع . # وأما قولكم العقد على الخمس في حال الشرك إما أن يقع صحيحا أو فاسدا إلى ~~آخره فجوابه من وجهين # أحدهما أنه صحيح في الجميع فإذا أسلم فسخ العقد في إحداهن هذا جواب ~~القاضي أبي يعلى . # قال وقد نص أحمد على هذا إذا تزوج الحربي أما وبنتا ثم أسلم قبل الدخول ~~انفسخ نكاح الأم . # قال وهذا يدل على أنه قد صح النكاح في البنت حتى صارت هي من أمهات النساء ~~فحرمت عليه ولو لم يكن صحيحا فيهما كان له أن يختار أيهما شاء لأنها لم تكن ~~من أمهات النساء والجمع بين الأم والبنت في العقد كالجمع بين خمسة . # قال وإنما حكمنا بصحة العقد في الجميع لأن ms240 له أن يختار الخامسة بعد ~~إسلامه ويستديم نكاحها على حديث غيلان وغيره ولا يجوز أن يستديم نكاحا ~~حكمنا بفساده . PageV02P709 @ # وقولكم إنه لو كان صحيحا لم يجز تغييره ونقضه بعد الإسلام كما لو عقد على ~~أربع لا يصح لأن الإسلام لا يغير ما يطابق حكم الإسلام وما زاد على الأربع ~~يخالف حكمه فلهذا غيره كما لو تعاقدا عقد صرف وأسلما قبل التقابض حكمنا ~~بفساده وإن كان الصرف في الجملة جائزا ولأنه لو أسلم الوثني قبل الدخول ~~انفسخ النكاح بعد الحكم بصحته ولأن تغييره بعد الإسلام إنما هو إلزام ولا ~~يمتنع أن يوجب الإسلام إزالة أشياء لم تكن حال الكفر كالعبادات . # وعندي جواب آخر وهو أن العقد الذي وقع في حال الكفر على هذا الوجه لا ~~يحكم له بصحة ولا فساد بل يقرون عليه كما يقرون على كفرهم فإن استمروا على ~~الكفر لم نتعرض لعقودهم وإن أسلموا حكم ببطلان ما يقتضي الإسلام بطلانه من ~~حين الإسلام لا قبل ذلك كالحكم في سائر عقودهم من بياعاتهم وغيرها فما كان ~~قبل الإسلام فهو عفو لا نحكم له بأحكام الإسلام قال الله تعالى @QB@ يا ~~أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا @QE@ فأمر بترك ما بقي ~~دون رد ما قبض ولم يكن صحيحا بل كان عفوا كما قال سبحانه @QB@ فمن جاءه ~~موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف @QE@ فجعل له ما سلف من الربا وإن لم يكن ~~مباحا له وكذلك سائر العقود له ما سلف منها ويجب عليه ترك ما يحرمه الإسلام ~~وهذه الآية هي الأصل في هذا الباب جميعه فإنه تعالى لم يبطل ما وقع في ~~الجاهلية على خلاف شرعه وأمر بالتزام شرعه من حين قام PageV02P710 @ الشرع ~~ومن تأمل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب أنكحة الكفار إذا أسلموا ~~عليها وجده مشتقا من القرآن مطابقا له . # وأما قولكم إنه عقد على أكثر من أربع فلم يصح فيه التخيير كعقد السلم فهل ~~في القياس أفسد من هذا وهل يمكن أحدا ms241 أن يطرد هذا القياس فيفسخ كل نكاح وقع ~~في الشرك وكل بيع وكل إجارة وكل عقد لم يستوف شروطه في الإسلام كالنكاح بلا ~~ولي ولا شهود ولا مهر وكل عقد فاسد وقع فيه التقابض # وأما قولكم إنكم أول من أخذ بالحديث فكلا بل أول من تلطف في رده بما لا ~~يرد به وما تأولتم به الحديث من أن المراد به تخييره في ابتداء العقد على ~~من شاء منهن باطل لوجوه # أحدها قوله في بعض ألفاظه أمسك أربعا وفارق سائرهن وهذا يقتضي إمساكهن ~~بالعقد الأول كما قال تعالى @QB@ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه ~~أمسك عليك زوجك @QE@ وقوله @QB@ فإمساك بمعروف @QE@ ولا يعقل الإمساك غير ~~هذا . # فإن قلتم يعني أمسك أربعا منهن تزوج أربعا خرج اللفظ عن القياس إلى ~~الألغاز واللبس الذي يتنزه عنه كلام المبين عن الله . PageV02P711 @ # الثاني أنه جعل الإمساك والاختيار إليه ولو كان المراد به العقد لكان ~~الاختيار إليهن لا إليه لأنه لا يعقد عليهن إلا برضاهن . # الثالث أنه أمره بالاختيار وذلك واجب عليه ولو كان المراد تجديد العقد لم ~~يجب عليه ولهذا لو أبى الاختيار أجبره عليه الحاكم فإن امتنع ضربه حتى ~~يختار لأنه واجب عليه . # الرابع أن هذا التأويل لا يصح عندكم إلا إذا كان قد تزوجهن في عقد واحد ~~فأما إذا تزوجهن بعقود متفرقة فإنه يصح نكاح الأربع الأول ويبطل نكاح من ~~عداهن وحينئذ فيكون المراد من الحديث إذا كنت قد تزوجتهن في عقد واحد فنكاح ~~الجميع باطل وذلك أن يتزوج أربعا منهن ومعلوم أن هذا لا يفهم أصلا من قوله ~~اختر أربعا وفارق سائرهن ولا يفهم المخاطب ولا غيره هذا المعنى من هذا ~~اللفظ البتة . # الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هذا الحديث العهد بالإسلام ~~الجاهل بالأحكام عن كيفية عقده ولا استفصله . # السادس ما رواه الشافعي PageV02P712 @ عن عوف بن الحارث عن نوفل بن ~~معاوية الديلي قال أسلمت وعندي خمس نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ~~أمسك أربعا وفارق الأخرى ms242 فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة ~~ففارقتها ففهم المخاطب من هذا اللفظ حقيقته وعمل بها . PageV02P713 @ ~~PageV02P714 @ # السابع أنه قال للذي أسلم على أختين طلق أيتهما شئت وهذا لا معنى له على ~~قول المنازع فإنه إن تزوج إحداهما بعد الأخرى فنكاح الثانية باطل وليست ~~محلا للطلاق وإن تزوجهما معا فنكاحهما عنده باطل وليست واحدة منهما محلا ~~للطلاق . # الثامن أن في بعض طرق الحديث أمسك إحداهما وهذا على قولكم لا يتأتى فإنه ~~إن جمعهما في عقد لم يكن له سبيل على واحدة منهما حتى يمسكهما وإن سبق عقد ~~إحداهما الأخرى كان الواجب عندكم أن يقال أمسك الأولى دون الثانية وهذا لا ~~يصح أن يعبر عنه بقوله أمسك إحداهما وأيتهما شئت . # وأما قولكم إن هذا يجوز أن يكون في الوقت الذي كان يجوز فيه العقد على ~~أكثر من أربع فجوابه من وجوه # أحدها أنه لا يعلم أنه كان العقد على أكثر من أربع جائزا في وقت من ~~الأوقات في الإسلام لا قبل الهجرة ولا بعدها ولو كان ذلك لنقل مع ما نقل من ~~الناسخ والمنسوخ ولم ينقل أحد هذا قط . # فإن قيل نحن لم ندع أن ذلك أبيح لفظا ثم نسخ بل كان على أصل الإباحة ~~والعفو حتى حرمه القرآن قيل هذا لا يصح فإن الأصل في الفروج التحريم إلا ما ~~أباحه الله ورسوله كما أن الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ~~ورسوله وعكس هذا العقود والمطاعم الأصل فيها الصحة والحل إلا ما أبطله الله ~~ورسوله وحرمه وهذا تقرر في موضعه . PageV02P715 @ # الثاني أن هذا لو كان مشروعا أو مباحا إباحة العفو لكان في المسلمين ولو ~~رجل واحد يفعله في الإسلام قبل التحريم مع حرصهم على النكاح والاستكثار منه ~~ألا ترى أنهم فعلوا المتعة لما كانت مباحة وشرب الخمر منهم من شربها قبل ~~التحريم . # الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن وقت العقد هل كان قبل ~~التحريم أو بعده كما لم يسأله عن كيفيته . # الرابع أن ms243 هذا لا يصح على أصول المنازع فإن أبا حنيفة قال إذا تزوج الحر ~~بأربع نسوة ثم استرق فإنه يبطل نكاحهن ومعلوم أنه إنما حرم عليه نكاح ما ~~زاد على الثنتين بالاسترقاق ونكاح الأربع وقع في الوقت الذي كان يجوز له ~~فيه نكاحهن فكان يجب على ما ذكروا من التأويلات أن يختار منهن اثنتين لأنه ~~عقد على أربع في حال كان ذلك مباحا له فيها ثم ورد التحريم وهذه المسألة ~~ذكرها محمد بن الحسن في الجامع الكبير . # وأما قولكم إن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون علم الحال وأنه ~~تزوجهن في عقد واحد فخيره بين أربع يبتدئ نكاحهن فهو باطل من الوجوه التي ~~تقدمت . # ونزيدها ههنا وجها آخر وهو أن ذلك يتضمن تعليق الحكم على غير السبب ~~المذكور في الحديث وإلغاء السبب الذي ذكر فيه وهذا باطل من الوجهين جميعا ~~فإنه إنما علق الاختيار بكونه أسلم على أكثر من أربع PageV02P716 @ وعندكم ~~الاختيار إنما علق على اجتماعهن في عقد واحد لو كان اختيارا وبالله التوفيق ~~. # | من أسلم وتحته أم وابنتها # فإن قيل ما تقولون لو أسلم وتحته أم وبنتها قيل إن أسلم قبل دخوله بواحدة ~~منهما فسد نكاح الأم لأنها صارت من أمهات نسائه وثبت نكاح البنت لأنها ~~ربيبة غير مدخول بأمها هذا مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي اختاره المزني . # وقال في القول الآخر له أن يختار أيتهما شاء لأن عقد الشرك إنما يثبت له ~~حكم الصحة إذا انضم إليه الاختيار فإذا اختار الأم فكأنه لم يعقد على البنت ~~فلا تكون من أمهات نسائه . # والمنازعون له ينازعونه في هذه المقدمة ويقولون أنكحة الكفار صحيحة يثبت ~~لها أحكام الصحة ولذلك لو انفردت إحداهما بالنكاح كان صحيحا لازما من غير ~~اختيار ولهذا فوض إليه الاختيار ههنا ولا يصح أن يختار من ليس نكاحها صحيحا ~~. # قالوا وقد قال تعالى @QB@ وأمهات نسائكم @QE@ وهذه من أمهات PageV02P717 ~~@ نسائه فتكون محرمة . # قالوا ولأنها زوجته فتحرم عليه كما لو طلق ابنتها في حال الشرك ولأنه لو ~~تزوج البنت ms244 وحدها ثم طلقها حرمت عليه أمها إذا أسلم فإذا لم يطلقها وتمسك ~~بنكاحها فأولى بالتحريم وإنما اختصت الأم بفساد نكاحها لأنها تحرم بمجرد ~~العقد على البنت فلم يمكن اختيارها والبنت لا تحرم قبل الدخول بأمها فيتعين ~~النكاح فيها . # | 119 - فصل إذا أسلم الذمي وتحته أم وابنتها وقد دخل بهما أو بأحدهما # وإن كان قد دخل حرمتا على التأبيد أما الأم فلكونها أم زوجته وأما البنت ~~فلأنها ربيبته من زوجته التي دخل بها . # قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من يحفظ عنه من أهل العلم . # وكذلك إن كان دخل بالأم وحدها لأن البنت ربيبته المدخول بأمها والأم حرمت ~~بمجرد العقد على البنت . # وإن دخل بالبنت وحدها ثبت نكاحها وفسد نكاح أمها كما لو لم يدخل بهما . # ولو أسلم وله جاريتان إحداهما أم الأخرى وقد وطئهما جميعا حرمتا عليه على ~~التأبيد وإن كان قد وطئ إحداهما حرمت الأخرى على التأبيد PageV02P718 @ ولم ~~تحرم الموطوءة وإن كان لم يطأ واحدة منهما فله وطء أيتهما شاء فإذا وطئها ~~حرمت الأخرى على التأبيد . # | 120 - فصل إذا طلق أحدهما أو ما زاد على الأربع # فإن طلق إحداهما أو طلق ما زاد على الأربع ثبت النكاح في غير المطلقة ~~وكانت المطلقة هي المفارقة ذكره شيخنا وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد ~~والشافعي . # وقال الأصحاب تكون المطلقة هي المختارة وينفسخ نكاح البواقي وهذا الذي ~~قاله أصحاب الشافعي وأظنه نصه . # وقال أصحاب مالك ولكنه غير منصوص عنه وحجتهم أن الطلاق لا يكون إلا في ~~زوجة قالوا فتطليقه لها اختيار لها ويقع عليها الطلاق لأنها زوجة وقد أوقع ~~عليها الطلاق فتطلق وينفسخ نكاح البواقي باختيار المطلقات . # قال القاضي فإذا قال أمسكت هذه أو أمسكت نكاحها أو اخترتها أو اخترت ~~نكاحها لزم نكاحها وانفسخ نكاح من عداها وإن قال فسخت نكاح هذه أو عقدها أو ~~أخرجتها من حبالي أو تركتها ونحو ذلك كان ذلك فراقا لها فإن قال فارقتها أو ~~فارقت عقدها أو سرحتها احتمل أن يكون فسخا لأنه يحتمله فتبين منه ms245 ويبقى ~~نكاح PageV02P719 @ البواقي واحتمل أن يكون اختيارا لها ويقع الطلاق لأنه ~~صريح في الطلاق وإن قال طلقت هذه كان ذلك اختيارا لنكاحها وطلاقا لأن ~~الطلاق لا يوقع إلا في زوجة فتطليقه لها يكون اختيارا وتطليقا . # فإن وطئ واحدة فقياس المذهب أنه يكون اختيارا لها لأنه قد نص على أن ~~الوطء يكون رجعة لأن الوطء يدل على الرضى بها فحصل بذلك الإمساك ولهذا قلنا ~~في الأمة إذا أعتقت تحت عبد لها الخيار فإن وطئها قبل الخيار بطل خيارها ~~لأن تمكينها يدل على الرضى وكذلك إذا خيرها ثم وطئها كان وطؤها قطعا ~~لخيارها لأنه يدل على الرغبة فيها والرجوع في طلاقها خلافا لأصحاب الشافعي ~~لا يكون الوطء اختيارا عندهم لأنه لم يوضع لذلك وكذلك لا تحصل به الرجعة . # والدليل على أن الوطء اختيار أنه يوجب الاختيار باللفظ ومقصوده ومثاله ~~فهو أقوى من مجرد قوله اخترتها لأن قوله اخترتها جعل اختيارا لدلالته على ~~إيثاره لها ورضاه بها فوطؤها أقوى في الدلالة من مجرد اللفظ ولهذا كان ~~الوطء رجعة عند جمهور العلماء وإنما نازع فيه الشافعي وحده . # إذا عرف هذا فالصواب أن تطليق إحداهن لا يكون اختيارا لها بل اختيارا ~~لغير المطلقة والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للديلمي طلق إحداهما لم ~~يرد بهذا أمسكها ولا فهم هو إمساكها من هذا اللفظ ولا فهمه أحد من أهل ~~التخاطب وإنما فهم من قوله طلق أيتهما شئت PageV02P720 @ اختيارا لها لنفذ ~~الطلاق عليها وانفسخ نكاح الأخرى بأنه لم يخترها فيكون أمرا له بإرسال ~~الاثنتين هذه بالتطليق والأخرى باختيار غيرها وقد صرح به أصحاب هذا القول ~~فقالوا لا يكون الطلاق إلا في زوجة ففي ضمن تطليقه لها اختيار منه لها ~~فينفذ الطلاق وتنقطع العصمة بينه وبين البواقي وهذا باطل قطعا وكيف يكون ~~الطلاق الذي جعل لرفع النكاح وإزالته وحل قيده دالا على ضد موضوعه من ~~الإمساك والاختيار وهل هذا إلا قلب الحقائق وهو بمنزلة جعل الإمساك ~~والاختيار دليلا على الفراق والطلاق وأي فرق حقيقة أو لغة بين ms246 قوله أرسلتك ~~وسيبتك وأخرجتك من نكاحي وطلقتك # وأما قولهم إن الطلاق لا يكون إلا في زوجة فجوابه من وجوه # أحدها أن الطلاق المضاف إلى زوجة لا يكون إلا في زوجة وأما الطلاق الذي ~~هو عبارة عن اختيار غير المطلقة وإخراج المطلقة من نكاحه فلا يلزم أن يصادف ~~زوجة . # الثاني أن الطلاق ههنا كناية عن التسيب والإرسال فهو بمنزلة قوله رغبت ~~عنك أرسلتك فهو طلاق مقيد بقيد القرينة وهي من أقوى القرائن . # الثالث أنه كيف يمكن أن يقول هذا القول من يقول إن أنكحة الكفار صحيحة ~~ولهذا قال ينفذ الطلاق في المطلقة وإذا كانت صحيحة فطلق واحدة صارت كأنها ~~لم يعقد عليها وصار البواقي هن المعقود عليهن فكأنه أسلم وتحته أربع أو ~~إحدى الأختين فقط . PageV02P721 @ # فإن قيل بالإسلام زال صحة نكاح الجميع فلا يمكن أن يقال نكاح الخمس صحيح ~~بعد إسلامه ولا يحكم ببطلان نكاحهن فإذا طلق واحدة علمنا أنها حينئذ زوجة ~~ومن ضرورة كونها زوجة بطلان نكاح من عداها فإذا كان تحته ثمان فطلق أربعا ~~علمنا أنهن حين الطلاق زوجاته فبالضرورة يكون نكاح من عداهن مفسوخا إذ لا ~~يمكن أن يكون حال الطلاق نكاح الثمان صحيحا قيل هذه الشبهة التي لأجلها ~~قالوا إن الطلاق يكون اختيارا . # وجواب هذه الشبهة أن النكاح بين الإسلام والاختيار موقوف لم ينفسخ بنفس ~~الإسلام ولا بقي صحيحا لازما إذ لو انفسخ بنفس الإسلام لم يختر وهذا واضح ~~ولهذا له أن يمسك من شاء من الثمان إلى تمام النصاب فما منهن واحدة إلا ~~والنكاح في حقها صحيح إذا اختارها وباطل إذا أخرجه عن عصمته فالطلاق صادف ~~هذه الزوجة الموقوفة ولا يلزم منه اجتماع الثمان في الإسلام في عقد لازم ~~وليس المحذور سوى ذلك . # | 121 - فصل اختلاف الدارين لا يوقع الفرقة # واختلاف الدارين لا يوقع الفرقة وإنما التأثير لاختلاف الدين . # قال أحمد في رواية ابن القاسم الزوجان على نكاحهما ما دامت PageV02P722 @ ~~في العدة فإذا أسلمت فهما على نكاحهما لا يفرق بينهما وكان الشافعي يحتج ~~على أصحاب أبي ms247 حنيفة إذا أسلمت وهي في دار الحرب ثم أسلم هو أنها امرأته ~~وكذلك أقول . # وقال أبو حنيفة اختلاف الدارين يوقع الفرقة فعنده إذا خرجت الحربية إلينا ~~مسلمة وخلفت زوجها في دار الحرب كافرا وقد دخل بها وقعت الفرقة بينهما في ~~الحال . # وقد تناظر الشافعي هو ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى في هذه المسألة ~~وساق الربيع المناظرة فقال الشافعي إن قال قائل ما دليلك على PageV02P723 @ ~~ذلك قيل له أسلم أبو سفيان بن حرب بمر الظهران وهي دار خزاعة وخزاعة مسلمون ~~قبل الفتح في دار الإسلام ورجع إلى مكة وهند بنت عتبة مقيمة على غير ~~الإسلام فأخذت بلحيته وقالت اقتلوا الشيخ الضال ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي ~~سفيان بأيام كثيرة وكانت كافرة مقيمة بدار ليست بدار الإسلام يومئذ وزوجها ~~مسلم في دار الإسلام وهي في دار حرب . # ثم صارت مكة دار إسلام وأبو سفيان بها مسلم وهند كافرة ثم أسلمت قبل ~~انقضاء العدة فاستقرا على النكاح لأن عدتها لم تنقض حتى أسلمت . # وكان كذلك حكيم بن حزام وإسلامه وأسلمت امرأة صفوان بن PageV02P724 @ ~~أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة فصارت دارهما دار الإسلام وظهر حكم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حرب وصفوان ~~يريد اليمن وهي دار حرب ثم رجع صفوان PageV02P725 @ إلى مكة وهي دار ~~الإسلام وشهد حنينا وهو كافر ثم أسلم واستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول ~~ورجع عكرمة وأسلم فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول وذلك أنه لم تنقض ~~عدتها . # فقلت له ما وصفت لك من أمر أبي سفيان وحكيم وأزواجهما وأمر صفوان وعكرمة ~~وأزواجهما أمر معروف عند أهل العلم بالمغازي فهل ترى ما احتججت به من أن ~~الدار لا تغير من الحكم شيئا إذا دلت السنة على ما قلت وقد حفظ أهل المغازي ~~أن امرأة من الأنصار كانت عند رجل بمكة فأسلمت وهاجرت إلى المدينة فقدم ~~زوجها وهي في العدة فأسلم فاستقرا على النكاح انتهى كلامه . # وقد روى البخاري في صحيحه عن ms248 ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون ~~على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مشركي أهل حرب يقاتلهم ~~ويقاتلونه ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه وكان إذا هاجرت امرأة من ~~أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها ~~قبل أن تنكح ردت إليه فهذا هو الفصل في هذه المسألة وهو الصواب . # وليس هذا الحيض هو العدة التي قدرها كثير من الفقهاء أجلا PageV02P726 @ ~~لانقضاء النكاح بل هو استبراء بحيضة تحل بعدها للأزواج فإن شاءت نكحت وإن ~~شاءت أقامت وانتظرت إسلام زوجها فمتى أسلم فهي امرأته انقضت العدة أو لم ~~تنقض هذا الذي كان عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب بلا ~~ريب . # قالت الحنفية مر الظهران لم تكن صارت من بلاد الإسلام لأنها قريبة من مكة ~~وهي كانت دار حرب فكان حكم ما قرب منها حكمها إلى أن استولى النبي صلى الله ~~عليه وسلم على مكة وقهر أهلها وغلبهم فصارت هي وما حولها من دار الإسلام ~~فثبت بهذا أن أبا سفيان أسلم في دار الحرب فلم تختلف به وبامرأته الدار . # قال الجمهور أبو سفيان أسلم بمر الظهران عند النبي صلى الله عليه وسلم ~~وقد نزلها المسلمون الذين معه وثبتت أيديهم عليها وجرت أحكام الإسلام فيهم ~~وإذا كان كذلك كانت من دار الإسلام وكانت في ذلك بمنزلة المدينة وسائر مدن ~~الإسلام . # قالت الحنفية ولا حجة لكم في هروب عكرمة بن أبي جهل يوم الفتح وصفوان بن ~~أمية إلى اليمن أو الطائف أو الساحل حتى وافاهما نساؤهما وأخذن لهما الأمان ~~فإن مكة لما فتحت صار ما قرب منها من دار الإسلام فساحل البحر قريب منها ~~والطائف وإن كانت دار كفر إذ PageV02P727 @ ذاك فليس في القصة أنه وصل ~~إليها بل قصدها ولعله لم يخرج من دار الإسلام ولم يصل إليها . # وأما اليمن فإنها كانت قد صارت دار إسلام وأقر أهل الكتاب منهم بالجزية ~~وأما عباد الأوثان فأسلموا على يد علي ms249 ومعاذ وأبي موسى فلم تختلف الدار بين ~~هؤلاء وبين نسائهم . # قال الجمهور دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام ~~الإسلام وما لم تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقها فهذه ~~الطائف قريبة إلى مكة جدا ولم تصر دار إسلام بفتح مكة وكذلك الساحل . # وأما اليمن فلا ريب أنه كان قد فشا فيهم الإسلام ولم يستوثق كل بلادها ~~بالإسلام إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن خلفائه ولهذا أتوا ~~بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أرسالا وفتحوا البلاد مع PageV02P728 @ ~~الصحابة وعكرمة لم يهرب من الإسلام إلى بلد إسلام وإنما هرب إلى موضع يرى ~~أن أهله على دينه . # نزلنا عن هذا كله فالذين أسلموا وهاجروا قبل فتح مكة لم يفرق رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بينهم وبين نسائهم قطعا مع اختلاف الدار قطعا ولو لم ~~تكن الآثار متضافرة بذلك لكان القياس يقتضي عدم التفريق باختلاف الدار فإن ~~المسلم لو دخل دار الحرب وأقام بها وامرأته مسلمة أو أقامت امرأة الحربي في ~~دار الحرب وخرج هو إلى دار الإسلام بأمان لتجارة أو رسالة فإن النكاح لا ~~ينفسخ . # فإن قلتم الدار لم تختلف بهما ههنا فعلا وحكما وإنما اختلفت فعلا لأن حكم ~~المسلمة في دار الحرب حكمها في دار الإسلام وكذلك حكم المسلم فعلا . # قيل لكم إذا استوطنها كان من أهلها ولهذا إذا قتله جيش المسلمين ولم ~~يعلموا حاله لم تجب عليهم الدية لأن الدار دار إباحة فلم يتعلق بالقتل وجوب ~~الدية ولو تعمد قتل مسلم لم يجب عليه القود عندكم ولكان الحربي إذا دخل ~~إلينا مستأمنا ثبت له حكم الدار ولهذا من قتله وجبت عليه ديته ولم يجز سبيه ~~واسترقاقه وأخذ ماله . PageV02P729 @ # وأيضا فالنكاح عقد من العقود فلم ينفسخ باختلاف الدارين كالبيع وغيره . # وأيضا فإن المسلم لو دخل دار الحرب وتزوج حربية صح النكاح ولو كان اختلاف ~~الدارين يوجب فسخ النكاح لوجب ألا يصح النكاح بينهما لأن المسلم من أهل دار ~~الإسلام وإن ms250 كان في دار الحرب والحربية من أهل دار الحرب فالدار مختلفة ~~بينهما في الحقيقة ولا يجوز أن يقال إنهما مقيمان في دار واحدة فلم تختلف ~~بهما لأنه لو كان كذلك لوجب أن تقع الفرقة بينه وبين امرأته التي في دار ~~الإسلام لأنه قد اختلفت بهما الدار ولوجب إذا دخل الحربي دار الإسلام وله ~~زوجة في دار الحرب أن ينفسخ النكاح بينهما لاختلاف الدار فلما لم ينفسخ علم ~~أن المسلم إذا كان في دار الإسلام فهو من أهل دار الإسلام والحربي إذا كان ~~في دار الإسلام فهو من أهل دار الحرب ومع هذا النكاح لا ينفسخ كذلك ههنا . # قالت الحنفية قال الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم ~~المؤمنات مهاجرات @QE@ الآية فالدلالة فيها من وجوه # أحدها قوله @QB@ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن @QE@ وعندكم إذا خرج ~~مسلما قبل أن تحيض ثلاث حيض فهي حل له وهو حل لها . # الثاني قوله @QB@ وآتوهم ما أنفقوا @QE@ ولو لم تقع الفرقة بينهما ~~باختلاف الدارين لم تؤمر برد المهر عليه . # الثالث قوله @QB@ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن @QE@ فأباح نكاحهن ~~PageV02P730 @ على الإطلاق وعندكم لا يباح نكاحها في الحال إذا كانت مدخولا ~~بها . # الرابع قوله @QB@ ولا تمسكوا بعصم الكوافر @QE@ وفي المنع من العقد عليها ~~تمسك بعصمة الكوافر . # قال الجمهور لا حجة لكم في شيء من ذلك فإن قوله تعالى @QB@ لا هن حل لهم ~~@QE@ إنما هو في حال الكفر ولهذا قال @QB@ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن ~~إلى الكفار @QE@ ثم قال @QB@ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن @QE@ . # وأما قوله @QB@ وآتوهم ما أنفقوا @QE@ فقد تنازع الناس فيه فقالت طائفة ~~هذا منسوخ وإنما كان ذلك في الوقت الذي كان يجب فيه رد المهر إلى الزوج ~~الكافر إذا أسلمت امرأته وهذا عندكم أيضا منسوخ . # وأما من لم يره منسوخا فلم يجب عنده رد المهر لاختلاف الدارين بل لاختلاف ~~الدين ورغبة المرأة عن التربص بإسلامه فإنها إذا حاضت حيضة ملكت نفسها فإن ~~شاءت تزوجت وحينئذ ترد عليه مهره وإن ms251 شاءت أقامت وانتظرت إسلامه . # وأما قوله تعالى @QB@ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن @QE@ فإنما ذلك بعد ~~انقضاء عدتها ورغبتها عن زوجها وعن التربص بإسلامه كما قال تعالى @QB@ فإن ~~طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا @QE@ والمراد بعد انقضاء عدتها ورضاها . ~~PageV02P731 @ # وأما قوله @QB@ ولا تمسكوا بعصم الكوافر @QE@ فهذا لا يدل على وقوع ~~الفرقة باختلاف الدار وإنما يدل على أن المسلم ممنوع من نكاح الكافرة ~~المشركة ونحن لا نقول ببقاء النكاح مع شركها بل نقول إنه موقوف فإن أسلمت ~~في عدتها أو بعدها فهي امرأته . # قالت الحنفية زوجان اختلفت بهما الدار فعلا وحكما فوجب أن تقع الفرقة ~~بينهما أصله الحربية إذا دخلت دار الإسلام بأمان ثم أسلمت قبل الدخول وإذا ~~سبي الزوج وأخرج إلى دار الإسلام فإن الفرقة تقع كذلك ههنا . # قال الجمهور هذا منتقض بما ذكرنا من انتقال المسلم إلى دار الحرب ودخول ~~الحربية إلى دار الإسلام ودخول الحربي بأمان لتجارة أو رسالة . # وأما الحربية إذا دخلت دار الإسلام وأسلمت فالموجب للفرقة هناك اختلاف ~~الدين دون اختلاف الدارين ألا ترى أنه لو وجد ذلك في دار واحدة كان الحكم ~~كذلك . # وأما السباء فليست العلة في الفرقة فيه اختلاف الدارين ولا طريان الرق ~~لأنا نحكم بالفرقة قبل حصول المرأة في دارنا بظهور الإمام عليها ولأنا لا ~~نحكم بالفرقة بسبب طريان الرق عليهما ولهذا لو سبي الزوجان معا فهما على ~~نكاحهما وإنما نحكم بالفرقة لأن الغالب أن السباء إذا وقع في أحد الزوجين ~~فلا سبيل إلى معرفة بقاء الزوج أو هلاكه فينزل المجهول المشكوك فيه ~~كالمعدوم . PageV02P732 @ # قالوا ولا يلزمنا هذا إذا علمنا وجود الزوج في دار الحرب لأنه نادر ~~والغالب عدم العلم به . # قالوا ولهذا المعنى حكمنا بإسلام الطفل بإسلام سابيه لأنه لا سبيل إلى ~~معرفة أبويه غالبا فجعلناه كالمتحقق وإن علمنا وجودهما حكمنا بإسلامه أيضا ~~لأنه نادر هذا جواب القاضي وأصحابه وهو بناء على أن الزوجين إذا سبيا معا ~~فهما على نكاحهما وأن الفسخ لم يكن للاستيلاء على بضع المرأة وملكه وهذا هو ~~المشهور ms252 عن أحمد . # والصحيح أن الفسخ لم يكن لهذه العلة بل للاستيلاء على جميع ملك الرجل ~~وحقوقه وبضع زوجته من أملاكه وقد استولى عليه وملكه السابي كما ملك رقبتها ~~فلا معنى لبقاء العصمة في البضع وحده دون سائر أملاكه ودون سائر أجزاء ~~المرأة ومنافعها وعلى هذا فلا فرق بين أن تسبى وحدها أو مع الزوج وعلى هذا ~~دل القرآن في قوله تعالى @QB@ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ~~@QE@ نزلت في السبايا فحرم الله نكاح المتزوجات إلا المسبيات إذا انقضت ~~عدتهن . PageV02P733 @ # لذلك قال أبو سعيد ولم يفرق بين أن تسبى وحدها أو مع زوجها وبين أن يعلم ~~هلاك الزوج أو يعلم بقاؤه أو يشك فيه ولو كانت العلة إنما هي الجهل ببقاء ~~الزوج وتنزيل المجهول كالمعدوم لما انفسخ النكاح مع العلم بوجوده في دار ~~الحرب . # وقولهم إن هذا نادر والحكم للغالب قول في غاية الفساد فإن الحكم إذا ثبت ~~لعلة زال بزوالها وليس بقاء الزوج في دار الحرب نادرا ولو كان نادرا وهو ~~معلوم كان بمنزلة المفقود في المهلكة إذا علم بقاؤه ومثل هذا لا يقال فيه ~~نادر نكاح الأول قائم ووجود الزوج مقطوع به هذا في غاية الفساد . # والصواب الذي دل عليه القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في السبايا ~~والقياس أن النكاح ينفسخ بسباء المرأة مطلقا فإنها قد صارت ملكا للسابي ~~وزالت العصمة عن ملك الزوج لها كما زالت عن ملكه لرقبتها ومنافعها وهذا ~~اختيار أبي الخطاب PageV02P734 @ وشيخنا وهو مذهب الشافعي . # وأما قولهم إنا إنما حكمنا بإسلام الطفل بإسلام سابيه لأنه لا سبيل إلى ~~معرفة أبويه غالبا فجعلناه كالمحقق وإن علمنا وجودهما حكمنا بإسلامه أيضا ~~لأنه نادر فالصحيح خلاف هذا القول وأنه يحكم بإسلامه تبعا لسابيه ولو كان ~~مع الأبوين أو أحدهما فهذا نص الروايتين عن أحمد وهو مذهب الأوزاعي وأهل ~~الشام فإن السابي له أحق به من أبويه وقد انقطعت تبعيته للأبوين بسباء ~~المسلم له وهو مولود على الفطرة وإنما PageV02P735 @ جعلناه على دين أبويه ~~تبعا لهما فإذا ms253 زالت التبعية صار مالكه أولى به وصار تابعا له . # قالت الحنفية إن اختلاف الدارين يؤثر في قطع العصمة ألا ترى أن ذميا لو ~~مات في دار الإسلام وخلف مالا وله ورثة من أهل الحرب في دار الحرب لم ~~يستحقوا من إرثه شيئا وجعل ماله في بيت المال لاختلاف الدارين ولو كان ~~ورثته ذميين في دار الإسلام لكانوا هم أحق بتركته من جماعة المسلمين لأنه ~~لم يختلف به وبهم الدار وكذلك لو سبي من أهل الحرب دون أبويه فمات صلي عليه ~~لأنه اختلف به وبأبويه الدار فانقطعت العصمة بينه وبينهما فصار مسلما ~~بالدار كاللقيط ولو سبي مع أبويه أو أحدهما فمات لم يصل عليه لأنه لم يختلف ~~به وبهما أو بأحدهما الدار . # قال الآخرون انقطاع الإرث بينهما لم يرجع إلى اختلاف الدارين لكن رجع إلى ~~قطع الموالاة والنصرة ولهذا لو كان ذميا في دار الإسلام فدخل قريبه الحربي ~~مستأمنا ليقيم مدة ويرجع إلى دار الحرب لم يتوارثا وإن كانت الدار واحدة . # وكذلك إذا سبي الصبي دون أبويه ومات فإنه يصلى عليه وإن كان موته في دار ~~الحرب لأنا نحكم بإسلامه بإسلام سابيه وعلى أنا لا نسلم انقطاع التوارث ~~بينهما فإن يعقوب بن بختان سأل أحمد عن رجل من PageV02P736 @ أهل الذمة دخل ~~بأمان فقتله رجل من المسلمين فقال يبعث بديته إلى أهل بلاده فقد نص على أن ~~ديته ينفذ بها إلى بلاده وإنما أراد بذلك إلى ورثته لأنه لو لم يكن له ورثة ~~كانت ديته في بيت المال وقد نص على ذلك في رواية أبي طالب في النصراني إذا ~~مات وليس له وارث جعل ماله في بيت مال المسلمين . # والوجه فيه قوله تعالى @QB@ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية ~~مسلمة إلى أهله @QE@ وهذا عام في الذمي والمسلم وعام فيه إذا كان أهله في ~~دار الإسلام أو دار الحرب ولأنهما قد اتفقا في الدين فجاز أن يتوارثا كما ~~لو كانا في دار واحدة ولأنهما لو اجتمعا في دار توارثا فيجب أن ms254 يتوارثا وإن ~~اختلفت بهما الدار دليله المستأمن . # يبين صحة هذا أن أحكام المستأمن والحربي مختلفة لأن المستأمن يحرم قتله ~~وتضمن نفسه ويقطع بسرقة ماله والحربي بخلافه ولأن اختلاف الدارين لا يوجب ~~انقطاع العصمة بدليل أنه لا يوجب فسخ الأنكحة . # وقولهم إن الميراث يثبت بالموالاة والنصرة واختلاف الدارين يمنع من ذلك ~~لا يصح كما لم يصح إذا اختلفت الداران بالمسلمين ولأن هذا يبطل باليهود ~~والنصارى فإنهم لا يتناصرون ويتوارثون عند المنازع لنا وعندنا على إحدى ~~الروايتين ولا يتوارثون على الرواية الأخرى لا لهذه PageV02P737 @ العلة ~~لكن لاختلاف الدين فإن دينهم مختلف ولأن الصبي والمجنون والنساء يرثون ولا ~~نصرة فيهم ولهذا لما كان للعقل طريقة النصرة لم يكن لهم مدخل فيه . # | 122 - فصل على المسلم نفقة جميع نسائه قبل الاختيار # ومن فروع هذه المسألة أنه قبل الاختيار هن على النكاح في حكم الإنفاق ~~فعليه نفقة الجميع إلى أن يختار لأنهن محبوسات عليه وإن لم يكن النكاح ~~صحيحا لازما بعد الإسلام ولأنهن في حكم الزوجات ولهذا أيتهن اختارها كانت ~~زوجة من غير تجديد عقد . # | 123 - فصل إذا زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع نسوة متى يختار # ولو زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع نسوة ثم أسلم الزوج والزوجات لم ~~يكن له الاختيار قبل بلوغه فإنه لا حكم لقوله وليس لأبيه الاختيار لأن ذلك ~~حق يتعلق بالشهوة فلا يقوم غيره مقامه فيه وتحبس عليه الزوجات إلى أن يبلغ ~~فيختار حينئذ وعليه نفقتهن إلى أن يختار هكذا قال أصحابنا والشافعية وهو في ~~غاية الإشكال فإنه ليس في الإسلام مسلم تحته عشر نسوة مسلمات يبقى نكاحهن ~~عدة سنين وفي ذلك إضرار بالزوجات في هذه المدة بحيث تبقى المرأة ممنوعة من ~~الزوج عدة سنين PageV02P738 @ محبوسة على صبي لا تدري أيختارها أم يفارقها ~~وفي ذلك إضرار عظيم بها وهو منتف شرعا وقياس المذهب أن يختار عنه وليه كما ~~لو كان مجنونا . # فإن قلتم والحكم في المجنون كذلك فهو في غاية الفساد إذ تبقى المرأة ما ~~شاء الله ms255 من السنين محبوسة عليه وإن فرقتم بأن البلوغ له حد ينتهي الصبي ~~إليه فلا يشق انتظاره بخلاف الجنون . # قيل أولا لا بد لهذا الفرق من شاهد بالاعتبار . # وقيل ثانيا لا ريب أنه يشق على المرأة الانتظار بضع عشرة سنة لا يدرى ~~أيعيش الزوج حتى يصل إليها أم يموت قبل ذلك . # وقيل ثالثا والجنون قد يزول عن قرب أو بعد وإن لم يكن لزواله أمد شرعي ~~وقد صرح الأصحاب بأنه إذا جن انتظر به عود عقله ثم يختار . # والصواب أن الولي يقوم مقامه في الموضعين . # 124 - # | فصل # والاختيار واجب على الفور لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به والأمر ~~المطلق على الفور ولا سيما إذا تضمن التأخير إمساك المسلم أكثر من أربع ~~وهذا لا يجوز فإن أبى الاختيار أجبر عليه بالحبس والضرب لأنه حق عليه وهو ~~قادر على الإتيان به فأجبر عليه كإيفاء الدين . PageV02P739 @ # قال الشيخ في الكافي وهكذا كل من عليه حق إذا امتنع من أدائه . # قال القاضي في الجامع فإن لم يختر حبسه ويكون الحبس ضربا من التعزير فإن ~~لم يختر ضربه وعزره ويفعل ذلك ثانيا وثالثا حتى يختار لأن هذا حق تعين عليه ~~ولا يقوم غيره مقامه فوجب حبسه وتعزيره حتى يفعله . # وهكذا إذا كان على رجل دين وله مال فائض لا يعرف بمكانه وامتنع من قضاء ~~دينه فإن الحاكم يحبسه ويضربه . # | 125 - فصل هل الاختيار يعد فراقا للبواقي # فإذا اختار أربعا فهل يكون اختياره لهن فراقا لسائرهن أم لا يبن منه ~~PageV02P740 @ حتى يفارقهن بفعله فصرح الشيخ في المحرر وصاحب المغني أنهن ~~يبن منه بنفس الاختيار ووقع في كلام بعض الأصحاب أنه يجب عليه أن يفارق غير ~~المختارات . # وهذه العبارة توهم أنهن لا يبن حتى ينشئ لهن فراقا . # وحكاه الخطابي عن بعض أهل العلم قال وحديث فيروز PageV02P741 @ الديلمي ~~حجة لمن قال ذلك يعني قوله وفارق سائرهن ولو بن منه بنفس الاختيار لم يأمره ~~بتحصيل الحاصل وهذا مذهب مالك والمسألة محتملة . # | 126 - فصل إذا مات المسلم قبل الاختيار ms256 # فإن مات قبل الاختيار فقال القاضي قياس المذهب يقتضي أنه يجب على جماعتهن ~~عدة الوفاة لأن أكثر ما فيه أنه ممنوع من استدامة نكاح ما PageV02P742 @ ~~زاد على أربع وهذا لا يمنع من عدة الوفاة كالنكاح الفاسد إذا اتصل به الموت ~~وجب فيه عدة الوفاة نص عليه وهذا أولى لأنا نحكم بصحة العقد في الجميع . # وتبعه الشيخ في المقنع وقال في الكافي والمغني والأولى أن من كانت منهن ~~حاملا فعدتها بوضعه لأن ذلك تنقضي به العدة في كل حال ومن كانت آيسة أو ~~صغيرة فعدتها عدة الوفاة لأنها أطول العدتين في حقها ومن كانت من ذوات ~~الأقراء اعتدت أطول الأجلين من ثلاثة قروء أو أربعة أشهر وعشر لتنقضي العدة ~~بيقين ولأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون مختارة أو مفارقة وعدة المختارة ~~عدة الوفاة وعدة المفارقة ثلاثة قروء فأوجبنا أطولهما لتنقضي العدة بيقين ~~كما قلنا فيمن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها عليه خمس صلوات وهذا مذهب ~~الشافعي . # ولو قيل إن من كانت منهن حاملا اعتدت بالوضع ومن كانت حائلا فعدتها عدة ~~الوفاة بكل حال لكان قويا لأن وضع الحمل يأتي على جميع العدة فلا عدة بعده ~~. # وأما الحائل فلأن النكاح قبل الاختيار في حكم الثابت بدليل أن من اختارها ~~منهن فهي زوجة من غير تجديد عقد ومن طلقها نفذ طلاقه وغايته أنه نكاح غير ~~مستقر وهو آيل إلى الفسخ في حق بعضهن ولم يتعين المفسوخ نكاحها والأصل في ~~كل واحدة منهن بقاء النكاح وهذا أولى إن شاء الله تعالى . PageV02P743 @ # | 127 - فصل ميراث من مات عنهن المسلم وهن أكثر من أربع # فأما ميراثهن فقال القاضي فيهن أربع يستحققن الميراث وأربع لا يستحققنه ~~فينظر فإن اصطلحوا على أن يكون ذلك بينهن على السواء أو على التفاضل أو ~~يكون لبعضهن جاز وإن تشاحوا فقياس المذهب أنه يقرع بينهن فإذا وقعت القرعة ~~لأربع منهن كان الميراث بينهن بالسوية . # قال وأصل هذا ما نص عليه أحمد في من طلق واحدة من نسائه لا بعينها ms257 أو ~~بعينها لكنه أنسيها فإنه يقرع بينهن وتخرج بالقرعة فإن مات قبل ذلك أقرع ~~الورثة وكان الميراث للبواقي منهن . # ومذهب الشافعي أن الميراث يوقف حتى يصطلحن عليه . # | 128 - فصل المهر للنسوة إذا كن أكثر من أربع # وأما المهر فينظر فإن كان بعد الدخول فالمهر واجب لكل واحدة منهن لأجل ~~الدخول وكذلك إن كان قد دخل ببعضهن كان لها المهر وإن مات قبل الدخول نظر ~~في السابق منهما إلى الإسلام فإن كان الزوج PageV02P744 @ وجب عليه نصف ~~المهر لأربع منهن كما أوجبنا الميراث لأربع منهن وإن كان السابق الزوجات ~~فلا مهر لواحدة منهن لأن الفرقة جاءت من جهتهن قبل الدخول . # | 129 - فصل # فإن طلق الجميع فقال أصحابنا يخرج منهن أربع بالقرعة فيكن المختارات ويقع ~~الطلاق بهن وينفسخ نكاح البواقي وله تجديد العقد عليهن فإن كان الطلاق ~~ثلاثا فمتى انقضت عدتهن فله أن ينكح من الباقيات لأنهن لم يطلقن منه ولا ~~يحل له المطلقات إلا بعد زوج وإصابة . # قلت وهذا بناء على أن الطلاق يكون اختيارا للمطلقات فيكن هن الزوجات ومن ~~عداهن أجنبيات وعلى أنه إذا كان تحته أربع فطلقهن لم يحل له نكاح خامسة حتى ~~تنقضي عدة واحدة منهن . # وعندي ينفذ الطلاق في الجميع لأنهن في حكم الزوجات قبل الاختيار وكل ~~واحدة منهن صالحة للإبقاء من غير تجديد عقد وكون النكاح فاسدا لا في الجميع ~~وآيلا إلى الفسخ فيما زاد على الأربع لا يمنع وقوع الطلاق فإن الطلاق عندنا ~~يقع في النكاح الفاسد الذي لا سبيل إلى الاستمرار به وهنا له سبيل إلى ~~الاستمرار بكل واحدة على انفرادها ومع ثلاث أخر . PageV02P745 @ # | 130 - فصل # فلو أسلم ثم طلق الجميع قبل إسلامهن ثم أسلمن في العدة أمر أن يختار ~~أربعا منهن فإذا اختارهن تبينا أن طلاقه وقع بهن لأنهن زوجات ويعتددن من ~~حين طلاقه وبان البواقي باختياره لغيرهن ولا يقع بهن طلاقه وله نكاح أربع ~~منهن إذا انقضت عدة المطلقات لأن هؤلاء غير مطلقات . # والفرق بين هذه المسألة وبين التي قبلها أن طلاقهن قبل ms258 إسلامهن في زمن ~~ليس له الاختيار فيه فإذا أسلمت تجدد له الاختيار حينئذ وفي التي قبلها ~~طلقهن وله الاختيار والطلاق يصلح اختيارا وقد أوقعه في الجميع وليس بعضهن ~~أولى من بعض فصرنا إلى القرعة لتساوي الحقوق . # | 131 - فصل متى تبدأ عدة المفارقات # وإذا اختار منهن أربعا وفارق البواقي فهل العدة من حين الاختيار أم من ~~حين الإسلام فيه وجهان # أشهرهما أنها من حين الاختيار لأنهن إنما بن منه بالاختيار . # ووجه الوجه الثاني أنهن يبن منه بالإسلام وإنما يتبين ذلك بالاختيار ~~فيثبت حكم البينونة من حين الإسلام كما إذا أسلم أحاد الزوجين ولم يسلم ~~الآخر حتى انقضت عدتها فإنها تبين بانقضاء عدتها من حين الإسلام وفرقتهن ~~فسخ لا طلاق . PageV02P746 @ # وأما عدتهن فقال أصحابنا كعدة المطلقات ثلاثة قروء لأن عدة من انفسخ ~~نكاحها كذلك . # وقال شيخنا عدتهن حيضة واحدة وكذلك عدة المختلعة وسائر من فسخ نكاحها لأن ~~العدة إنما جعلت ثلاثة قروء لتمكن الزوج من الرجعة فيها وأما الفسوخ كالخلع ~~وغيره فالمقصود منها براءة الرحم فيكتفي فيها بحيضة . # قال وبذلك أفتى النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة . # قال وهو مذهب ابن عباس ولا يعرف له مخالف من الصحابة . # قلت له فما تقول في المطلقة تمام الثلاث فقال الطلقة الثالثة من جنس ~~الطلقتين اللتين قبلها فكان حكمها حكمهما هذا إن كان في المسألة إجماع ~~انتهى . # وإن ماتت إحدى المختارات أو بانت منه وانقضت عدتها فله أن ينكح واحدة من ~~المفارقات وتكون عنده على طلاق ثلاث لأنه لم يطلقها قبل ذلك . PageV02P747 ~~@ 132 - # | فصل من أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم منهن أربعا # وإذا أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم أربع منهن فله اختيارهن وله الوقوف إلى ~~أن يسلم البواقي فإن مات اللاتي أسلمن ثم أسلم الباقيات فله اختيار الميتات ~~وله اختيار الباقيات وله اختيار بعض هؤلاء وبعض هؤلاء لأن الاختيار ليس ~~بعقد وإنما هو تصحيح للعقد الأول في المختارات والاعتبار في الاختيار بحال ~~ثبوته وصحته لا بحال وقوعه وحال ثبوته كن أحياء وإن أسلمت واحدة منهن ms259 فقال ~~اخترتها جاز فإذا اختار أربعا على هذا الوجه انفسخ نكاح البواقي وإن قال ~~اخترت فسخ نكاحها لم يصح لأن الفسخ إنما يكون فيما زاد على الأربع ~~والاختيار للأربع إلا أن يريد بالفسخ الطلاق فيقع لأنه كناية ويكون طلاقه ~~لها اختيارا لها ذكره أصحابنا . # والصحيح أنه يصح فإنه ما منهن واحدة إلا وله أن يختارها ويختار مفارقتها ~~فإذا قال فسخت نكاح هذه فهو اختيار لفراقها وله أن يفارقها وحدها ويفارقها ~~مع جملتهن ويفارقها مع الزائدات على النصاب . # فإذا قال اخترت فسخ نكاحها فكأنه قال هذه من المفارقات وهو لو اختار ~~أربعا سواها ولم يصرح نفسخ نكاحها فكيف إذا صرح به # فإن قيل هي زوجة والرجل لا يستقل بفسخ النكاح في غير المعينة PageV02P748 ~~@ قيل وإن كانت زوجة لكنه يخير في إبقائها ومفارقتها فإذا عجل مفارقتها كان ~~اختيارا منه لأحد الأمرين . # وقولهم إن الفسخ إنما يكون فيما زاد على الأربع قلنا إن أردتم الانفساخ ~~فصحيح فإنه إذا اختار أربعا انفسخ نكاح الزائد عليهن وإن أردتم أن إنشاء ~~الفسخ بالاختيار لا يكون إلا فيما زاد على الأربع فليس كذلك فإن له أن ~~يفارق الجميع بغير طلاق بل متى قال فارقت الجميع أو سيبتهن أو فسخت نكاحهن ~~بن منه كما لو قال طلقتهن . # | 133 - فصل من أسلم ولم تسلم نساءه حتى انقضت عدتهن # وإذا أسلم قبلهن ولم يسلمن حتى انقضت عدتهن تبينا أنهن بن منه منذ اختلف ~~الدينان فإن كان قد طلقهن قبل انقضاء عدتهن تبينا أن طلاقه لم يقع بهن وله ~~نكاح أربع منهن إذا أسلمن فإن كان قد وطئهن في العدة تبينا أنه وطئ أجنبيات ~~وكذلك إن آلى منهن أو ظاهر تبينا أن ذلك وقع في أجنبية فإن أسلم بعضهن في ~~العدة تبينا أنها زوجة فيقع طلاقه بها فإذا وطئها بعد ذلك كان قد وطئ ~~مطلقته وإن كانت المطلقة غيرها فوطؤه لها وطء لامرأته وإن طلق الجميع فأسلم ~~أربع منهن أو أقل في عدتهن ولم يسلم البواقي تعينت الزوجية في المسلمات ~~ووقع ms260 الطلاق بهن فإذا أسلم البواقي فله أن يتزوج منهن لأنه لم يقع طلاقه ~~بهن . # قلت هذا مبني على أن الطلاق اختيار وقد علمت ما فيه وعلى أن PageV02P749 ~~@ البينونة إذا انقضت العدة تكون من حين الإسلام لا من حين الاختيار . # ويحتمل أن يقال إن البينونة إنما تقع من حين الاختيار لأن كل واحدة منهن ~~قبل الاختيار في حكم الزوجة ولهذا له اختيارها وعليه نفقتها وإنما علم ~~خروجها عن زوجيته باختيار غيرها فكان اختيار غيرها فراقا لها فتكون ~~البينونة من حين تثبت مفارقتها وقد صرح الأصحاب بأنه إذا اختار منهن أربعا ~~وفارق البواقي فعدتهن من حين الاختيار لا من حين إسلامه . # | 134 - فصل إذا ماتت إحدى المختارات فله أن ينكح أخرى من البواقي # وإن اختار أربعا وفارق البواقي فماتت إحدى المختارات أو بانت منه وانقضت ~~عدتها فله أن ينكح من المفارقات تمام أربع وتكون عنده على طلاق ثلاث لأنهن ~~لم يطلقهن قبل ذلك . # وإن اختار أقل من أربع بأن اختار واحدة من ثمان أو اختار ترك الجميع فقال ~~في المغني أمر بطلاق أربع أو تمام أربع يعني أمر بطلاق أربع فيما إذا اختار ~~ترك الثمان أو بتمام أربع فيما إذا اختار واحدة وترك السبع قال لأن الأربع ~~زوجات لا يبن منه إلا بطلاق أو ما يقوم مقامه . # قلت اختياره ترك الجميع أو الأكثر كاف في فسخ نكاحهن فلأي شيء يؤمر بطلاق ~~أربع في إحدى الصورتين وتمام أربع في الصورة الثانية . PageV02P750 @ # أما قوله لأن الأربع زوجات لا يبن منه إلا بطلاق أو ما يقوم مقامه فلا ~~ريب أن اختياره تركهن قائم مقام الطلاق في إحدى الصورتين فإنه إذا قال ~~اخترت تركهن كان بمنزلة قوله اخترت فراقهن وهذا كاف في مفارقتهن واختياره ~~بعضهن فسخ لنكاح من عدا المختارات فإن قوله اخترت هذه هو اختيار لها ~~ومفارقة لمن عداها كما لو قال اخترت هؤلاء الأربع فإنه لا يلزمه أن يطلق ~~الأربع البواقي بل بمجرد اختياره للأربع تبين منه البواقي . # فإن قيل الفرق بين الصورتين أنه ms261 إذا اختار أربعا كن هن الزوجات فانفسخ ~~نكاح من سواهن لزيادتهن على النصاب فلا يحتاج أن يطلقهن ولا ينشيء ما يقوم ~~مقام طلاقهن بخلاف ما إذا اختار واحدة من ثمان فإنه لا يكون اختيارها فراقا ~~لمن عداها فلهذا أمرناه بطلاق أربع أو تمام أربع قيل هذا لا يصح أولا لأنه ~~قد يريد فراق الجميع أو من عدا المختارة فكيف يؤمر بطلاق أربع وهو يريد ~~فراق الثمان هذا لا معنى له . # وقوله اخترت تركهن ومفارقتهن ونحو ذلك قائم مقام الطلاق وكاف في فسخ ~~نكاحهن . # وأيضا فإن قوله اخترت هذه جعل إبقاء لنكاح المختارة وفسخا لنكاح من عداها ~~كما لو قال اخترت هؤلاء الأربع . # 135 # | فصل # فإن قال كلما أسلمت واحدة اخترتها فقال الأصحاب لا يصح لأن الاختيار لا ~~يصح تعليقه على الشروط ولا يصح في غير PageV02P751 @ معين ويحتمل أن يصح ~~ولا يمتنع تعليق الاختيار على الشرط كما يصح تعليق الجعالة والولاية ~~والوكالة والعتق والطلاق وكذلك يصح أيضا تعليق الرجعة بالشرط وإن قال كثير ~~من أصحابنا وغيرهم لا يصح . # والأصل في الشروط الصحة والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم ~~حلالا وكذلك الهبة يجوز تعليقها بالشرط كما ثبت ذلك في قوله صلى الله عليه ~~وسلم أما ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لك . # وكذلك هبة الثواب يجوز تعليقها بالشرط نحو اللهم إن كنت قبلت مني هذا ~~العمل فاجعل ثوابه لفلان . # وكذلك الدعاء في صلاة الجنازة يجوز تعليقه بالشرط نحو اللهم إن كان محسنا ~~فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه . PageV02P752 @ # وكذلك الإبراء يجوز تعليقه بالشرط وقد نص عليه أحمد والعجب ممن منع ~~تعليقه وهو إسقاط محض فهو كالطلاق والعتق . # وكذلك الفسوخ كلها يجوز تعليقها بالشرط . # وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل ~~فعبدالله بن رواحة . # وفي سنن أبي داود من حديث طارق بن المرقع أنه قال من PageV02P753 @ ~~PageV02P754 @ يعطي رمحا بثوابه فقال له رجل وما ثوابه قال أزوجه أول بنت ~~تكون لي . # فلما ms262 ولدت طلبها منه بعد كبرها فحلف ألا يعطيها إياه إلا بصداق آخر وحلف ~~الزوج ألا يصدقها غير ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى أن تتركها ثم ~~قال لا تأثم ولا يأثم صاحبك ولم ينكر عليه الشرط ولم يقل له لا نكاح بينكما ~~. # وقد نص أحمد وقبله ابن عباس على جواز تعليق النكاح بالشرط وهذا هو الصحيح ~~. # فقال الأثرم سألت أبا عبدالله عن الرجل تزوج المرأة على أنه إن جاء ~~بالمهر إلى كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا فقال لا أدري فقيل له حديث ابن ~~عباس النكاح ثابت والشرط فاسد قال نعم . # ونقل عنه ابن منصور إذا قال إن جئت بالمهر إلى كذا وكذا وإلا فليس بيننا ~~نكاح فالنكاح والشرط جائزان وهذا هو الذي تقتضيه PageV02P755 @ أصوله ~~وقواعد مذهبه ومن ضعف هذه الرواية لم يضعفها بما يقتضي تضعيفها . # وغاية ما قالوا إن النكاح مما لا يدخله الخيار فشرطه فيه يفسده كالصرف ~~والسلم فيقال نقنع منكم بسؤال المطالبة وهو تأثير الوصف في الأصل وثبوته في ~~الفرع ثم نتبرع بالفرق بأن السلم والصرف يجب تسليم العوض فيه في مجلس العقد ~~بخلاف النكاح . # قالوا الخيار ينفي الإباحة في وقت يقتضي إطلاق العقد ثبوته فصار كما لو ~~تزوجها شهرا وحقيقة هذا القياس التسوية بين العقد المطلق والمقيد وهذا ~~منتقض بسائر الشروط التي ثبتت في العقد المقيد دون المطلق ثم يقال كون ~~العقد المطلق لا يقتضي ثبوتها لا يقتضي أن العقد المقيد لا يقتضي ثبوتها بل ~~مقتضى العقد المقيد ما قيد به فهذا إذن مقتضى هذا العقد وإن لم يكن مقتضى ~~العقد المطلق . # قالوا فقد قال أحمد في رواية حنبل المتعة حرام وكل نكاح فيه وقت أو شرط ~~فهو فاسد . # قيل هذا لفظ عام وما ذكرناه عنه فهو خاص وكلام المغني PageV02P756 @ يقيد ~~مطلقه بمقيده وخاصه بعامه كيف وقد علم من مذهبه تخصيص هذا العام فإنه يصحح ~~النكاح ألا يخرجها من دارها وألا يتزوج ولا يتسرى عليها ومتى فعل ذلك فلها ~~الخيار وهذا نظير إن جاءها ms263 بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلها الخيار فالصواب ~~التسوية بينهما . # وقوله كل نكاح فيه وقت أو شرط فهو فاسد إنما أراد به شرط التحليل كما صرح ~~به في غير موضع ولهذا قرنه بالمتعة والجامع بينهما أن المستمتع والمحلل لا ~~غرض لهما في نكاح الرغبة . # فإن قيل قياس قواعده وأصوله بطلان هذا النكاح المشروط فيه الخيار لأنه قد ~~أبطل نكاح المحلل لما فيه من الشرط المانع من لزومه قيل هو لم يبطل نكاح ~~المحلل لذلك وإنما أبطله لأنه نكاح محرم ملعون فاعله منهي عنه ولهذا لو قصد ~~بقلبه التحليل ولم يشرطه أو شرط أن يحلها للأول فقط ولم يشرط طلاقها كان ~~نكاحا باطلا مع أنه لا شرط هناك يمنع لزومه . # وأحمد عنه في هذه المسألة ثلاث روايات منصوصات # الأولى صحة النكاح والشرط وهي أنص الروايات عنه وأصرحها نقلها ابن منصور ~~كما تقدم . PageV02P757 @ # والثانية صحة النكاح وفساد الشرط كما نقل الأثرم . # والثالثة فساد الشرط والنكاح وهي التي نقلها حنبل باللفظ العام . # والمقصود أن تعليق الاختيار على الإسلام يصح ويصح تعليق الفسخ أيضا على ~~الشرط وهو أولى بالصحة لأنه إزالة ملك فهو كتعليق الطلاق والعتاق . # وقال أصحابنا لا يصح ولهم في صحة تعليق الطلاق ههنا وجهان فإذا قال كل من ~~تمسكت بدينها فهي طالق فهل يصح على وجهين ووجه البطلان أن الطلاق يتضمن ~~الاختيار وهو مما لا يصح تعليقه بالشرط والمقدمتان ممنوعتان كما تقدم . # | 136 - فصل اختياره في حال إحرامه بحج أو عمرة # وإذا أسلم ثم أحرم بحج أو عمرة ثم أسلمن فله الاختيار لأن الاختيار ~~استدامة للنكاح وتعيين للمنكوحة وليس بابتداء له . # وفيه وجه آخر أنه ليس له الاختيار وهو اختيار القاضي ومذهب الشافعي ~~والخلاف ههنا كالخلاف في رجعة المحرم . # والصحيح في الموضعين الجواز لأنها إمساك فلا ينافيها الإحرام . ~~PageV02P758 @ # | 137 - فصل إذا متن قبل الاختيار فله اختيار أربعا ويرثهن # وإذا أسلم الجميع معه ثم متن قبل أن يختار فله أن يختار منهن أربعا فيكون ~~له ميراثهن ولا يرث من الباقيات لأنهن لسن ms264 بزوجات وإن مات منهن أربع وبقي ~~أربع فله اختيار الميتات فيرثهن وتبين الحيات وله اختيار الحيات فيستمر بهن ~~ولا يرث الميتات وله اختيار بعض هؤلاء وبعض هؤلاء . # | 138 - فصل إذا أسلم وتحته أختين متى يطأ الأخت المختارة # وإذا تزوج أختين ودخل بهما ثم أسلم وأسلمتا معه فاختار إحداهما لم يطأها ~~حتى تنقضي عدة أختها لئلا يكون واطئا لإحدى الأختين في عدة الأخرى وكذلك ~~إذا أسلم وتحته ثمان قد دخل بهن فأسلمن معه فاختار أربعا وفارق البواقي لم ~~يطأ واحدة من المختارات حتى تنقضي عدة واحدة من المفارقات فإذا انقضت عدة ~~واحدة فله وطء أي المختارات شاء فإن انقضت عدة اثنتين فله وطء اثنتين وكذلك ~~إلى تمام الأربع فإن كن خمسا ففارق إحداهن فله وطء ثلاث من المختارات دون ~~الرابعة وإن كن ستا ففارق اثنتين فله وطء اثنتين من المختارات وإن كن سبعا ~~ففارق ثلاثا فله وطء واحدة من المختارات وكلما انقضت عدة واحدة من ~~المفارقات فله PageV02P759 @ وطء واحدة من المختارات وهذا مبني على أن ~~الرجل إذا طلق امرأته لم ينكح أختها ولا الخامسة في عدة المطلقة لئلا يكون ~~جامعا لمائه في رحم أختين أو أكثر من أربع قال ذلك أصحابنا قياسا على نص ~~أحمد فيما إذا طلق إحدى الأختين أو الخامسة وذلك لحديث زرارة بن أوفى ما ~~أجمع أصحاب محمد على شيء ما أجمعوا على أن الأخت لا تنكح في عدة أختها ~~ولأنه بذلك يكون جامعا ماءه في رحم أختين فلا يجوز كجمع العقد وأولى . # وعندي أنه إذا اختار أربعا جاز وطؤهن من غير انتظار لانقضاء عدة ~~المفارقات وهو قول الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسك ~~أربعا ويفارق سائرهن وأمر من تحته أختان أن يفارق أيتهما شاء وهو حديث عهد ~~بالإسلام ولم يأمره أن ينتظر بوطء من أمسك انقضاء عدة من فارق ولا ذكر له ~~ما يدل على ذلك بوجه وتأخير البيان لا يجوز PageV02P760 @ عن وقت الحاجة ~~والمفارقات قد بن عنه وخرجن عن عصمته وقد يسافرن ms265 إلى أهليهن وقد يذهبن حيث ~~شئن فلا تعلم أحوالهن فما يدريه بانقضاء عدتهن # فإن قلتم ينتظر علمه بذلك أو ينتظر حتى يصرن إلى حد الإياس فيحسب ثلاثة ~~أشهر كان هذا في غاية البعد ولا تأتي الشريعة به . # وإن قلتم ينتظر مقدار ثلاث حيض فالحيضة قد يطول زمن مجيئها فلا يعلم متى ~~تجيء فكيف تنقضي العدة بالشك # فإن قلتم هذا بعينه وارد فيمن طلق إحدى الأختين أو واحدة من أربع فالجواب ~~من وجهين # أحدهما أن الحكم في صورة النقض لم يثبت بنص يجب التسليم له ولا إجماع لا ~~تجوز مخالفته . # وأما ما ذكرتم من إجماع الصحابة فسألت شيخنا عنه فقال لي الظاهر أنه أراد ~~عدة الرجعية وههنا يتحقق الإجماع وأما البائن فأين الإجماع فيها # قال الشافعي والحجة على جواز ذلك انقطاع أحكام الزوجية بانقطاع أحكامها ~~من الإيلاء والظهار واللعان والميراث وغير ذلك . PageV02P761 @ # قال وهو قول القاسم وسالم وعروة وأكثر أهل دار السنة وحرم الله . # وقال مالك في الموطأعن ربيعة أن عروة والقاسم كانا يقولان في الرجل يكون ~~عنده أربع فيطلق إحداهن البتة إنه يتزوج إذا شاء ولا ينتظر حتى تمضي عدتها ~~. # وقال سعيد بن المسيب في رجل كان تحته أربع نسوة إن شاء PageV02P762 @ ~~تزوج الخامسة في العدة وكذلك قال في الأختين فطلق إحداهما إن شاء تزوج ~~الثانية في العدة . # قال البيهقي ورويناه عن الحسن وعطاء وبكر بن عبدالله وخلاس بن عمرو . # الوجه الثاني الفرق بين المسألة المذكورة وبين مسألة الطلاق بأن في مسألة ~~الإسلام تبينا أن المفارقات لم يكن زوجات بين الإسلام والاختيار وما قبل ~~ذلك لا نحكم عليه بشيء فيجري وطؤهن قبل الإسلام مجرى وطء الشبهة بخلاف ~~المطلقة فإنها كانت زوجه ظاهرا وباطنا فالعدة في حقها أثر من آثار نكاح ~~صحيح لازم قابل للدوام فلا يلحق به الوطء في نكاح لا يجيزه الإسلام ولا ~~نحكم له بالصحة . PageV02P763 @ # 139 # | فصل # نقر أهل الذمة على الأنكحة الفاسدة بشرطين # أحدهما ألا يتحاكموا فيها إلينا فإن تحاكموا فيها إلينا لم نقرهم على ما ~~لا ms266 مساغ له في الإسلام . # الثاني أن يعتقدوا إباحة ذلك في دينهم فإن كانوا يعتقدون تحريمه وبطلانه ~~لم نقرهم عليه كما لا نقرهم على الربا وقتل بعضهم بعضا وسرقة أموال بعضهم ~~بعضا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهوديين لما زنيا ولم يقرهم ~~على ذلك . # فإن قيل فهل تقرون المجوس على نكاح ذوات محارمهم لاعتقادهم جواز ذلك إذا ~~لم يترافعوا إلينا قيل هذه المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد # إحداهما أنهم يقرون على ذلك نص عليه في رواية مهنا وقد سأله عن المجوسي ~~هل يحال بينه وبين التزويج بمحرم وذكر له حديث عمر فرقوا بين كل ذات محرم ~~من المجوس . # فقال قال الحسن يعني البصري بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن ~~الحضرمي إلى البحرين فأقرهم على ذلك ولم يهجهم . PageV02P764 @ # وقال في رواية أبي طالب لا يفرق بين حريمه وبينه إنما قال سنوا بهم سنة ~~أهل الكتاب وليس هم أهل كتاب . # فإن قيل فهل تقرونهم على الزنى واللواط والربا وهو دون نكاح الأم والبنت ~~قيل لا نقرهم عليه نص عليه أحمد في رواية إبراهيم بن أبان الموصلي في مجوسي ~~في زقاق ليس له منفذ وطريق المسلمين عليه وهو يزني على الطريق فقال يخرج ~~ولا يترك لأن المسلمين يزنون معه . # والفرق بين إقراره على نكاح محرمه وإقراره على الزنى والربا واللواط أن ~~ذلك يتعدى ضرره إلى المسلمين وأما نكاح محرمه فيختص ضرره به دون المسلمين . ~~PageV02P765 @ # وعارض أحمد قول عمر رضي الله عنه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم فإن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس ولم يشترط عليهم ترك ~~أنكحتهم ولم يفرق بينهم وبين أزواجهم من ذوات المحارم مع علمه بما هم عليه ~~. # ومضى على ذلك الصديق رضي الله عنه خلفه وهم إنما بذلوا الجزية ليقروا على ~~كفرهم وشركهم الذي هو أعظم من نكاح محارمهم فإقرارهم كإقرار اليهود على ~~نكاح بنات الإخوة والأخوات وعلى سائر أنكحتهم الفاسدة . # والثانية لا يقرون فإن أحمد قال في مجوسي تزوج ms267 نصرانية قال يحال بينه ~~وبينها قيل من يحول بينهما قال الإمام ذكره أبو بكر ثم قال لأن علينا ضررا ~~في ذلك يعني بتحريم أولاد النصرانية علينا . # قال وهكذا يجيء على قوله في تزويج النصراني المجوسية . PageV02P766 @ # قال في المغني ويجيء على هذا القول أن يحال بينهم وبين نكاح محارمهم فإن ~~عمر رضي الله عنه كتب أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوسي وقال أحمد في ~~مجوسي ملك أمة نصرانية يحال بينه وبينها ويجبر على بيعها لأن النصارى لهم ~~دين فإن ملك نصراني مجوسية فلا بأس أن يطأها وقال أبو بكر عبدالعزيز لا ~~يجوز له وطؤها أيضا لما ذكرنا من الضرر . # قلت لم يمنع أحمد من تزوج المجوسي بالنصرانية لما يلحقنا من الضرر بتحريم ~~ابنتها علينا ولا خطر هذا التعليل ببال أحمد وأي ضرر علينا في ترك نكاح ~~نسائهم بالكلية ولو كان التسبب إلى تحريم البنت ضررا علينا لكان في تحريم ~~نكاح نسائهم مطلقا ضرر ولا ضرر علينا بحمد الله من ذلك بوجه من الوجوه ~~وإنما مأخذ أحمد أن دين أهل الكتاب خير من دين المجوس فلا يجوز أن يمكن ~~المجوسي والوثني أن يعلو امرأة دينها خير منه كما لا يمكن الذمي من نكاح ~~مسلمة وعلى هذا فلا يمنع النصراني من تزويج المجوسية لأنه أعلى دينا منها ~~وإن حرم علينا نحن نكاحها ولا يلزم من تحريمها علينا تحريمها على أهل ~~الكتاب وألا نقرهم على نكاحها كما نقرهم على أكل الخنزير وشرب الخمر . # وإذا أقررنا المجوس على نكاح ذوات محارمهم فإقرار أهل الكتاب على ~~مناكحتهم أولى وأحرى . PageV02P767 @ # ولا يخرج من هذا النص عدم إقرار المجوس على نكاح ذوات محارمهم لما ذكرنا ~~من مأخذه . # وكذلك نصه على مجوسي ملك أمة نصرانية يحال بينهما إنما ذلك لأن دينها ~~أعلى من دينه وقد صرح بهذا التعليل بعينه فقال لأن النصارى لهم دين فإن كان ~~الأصحاب إنما أخذوا هذه الرواية من هذا النص فليست برواية والمسألة رواية ~~واحدة وقد تأملت نصوصه في هذا الباب في الجامع ms268 فلم أجد عنه نصا بأنهم لا ~~يقرون على نكاح ذوات المحارم . # وأما تفريق عمر رضي الله عنه بينهم وبين ذوات محارمهم فاجتهاد منه رضي ~~الله عنه وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقروا زمن أبي بكر رضي ~~الله عنه فلما عز الإسلام وذل المجوس في عهد عمر رضي الله عنه وكانوا أذل ~~ما كانوا رأى أن يلزمهم بترك نكاح ذوات المحارم وأن يفرق بينهم وبينهن . # وعلى هذا فإذا قويت شوكة قوم من أهل الذمة وتعذر إلزامهم بأحكام الإسلام ~~أقررناهم وما هم عليه فإذا ذلوا وضعف أمرهم ألزمناهم بذلك فهذا له مساغ . # إلا أنه قد يقال فقد صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV02P768 @ ~~وضرب عليهم الجزية ولم يشترط عليهم التفريق بينهم وبين ذوات محارمهم وهو ~~صلى الله عليه وسلم لا يقر على ما لا يسوغ الإقرار عليه وقد يجاب عن ذلك ~~بأنه أقرهم في ابتداء الأمر والملك فيهم والشوكة لهم وبلاد فارس وما والاها ~~تحت قهرهم وملكهم فلما صارت ممالكهم للمسلمين وصاروا أهل ذمة منعهم عمر رضي ~~الله عنه من ذلك وحال بينهم وبينه وهذا من أحسن اجتهاده رضي الله عنه ~~وأقواه وأحبه إلى الله ورسوله فإن من أعظم القبائح التي يبغضها الله ورسوله ~~نكاح الرجل أمه وابنته وعمته وخالته ولا ريب أن إزالة هذا من الوجود أحب ~~إلى الله ورسوله من الإقرار عليه ويكفينا في ذلك النقل الصحيح عمن ضرب الله ~~الحق على لسانه وقلبه ومن كانت السكينة تنطق على لسانه ومن وافق ربه في غير ~~حكم ومن أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وهو أحب إلينا من ~~النقل في ذلك عن أحمد والشافعي ومالك وأمثالهم من الأئمة رضي الله عنهم . # | 140 - فصل نصراني تزوج يهودية أو العكس # فإن قيل فما تقولون في نصراني تزوج يهودية أو بالعكس هل PageV02P769 @ ~~تقرونهم على ذلك أم لا وإذا فعلوه فما حكم هذا الولد قيل لا يخلو إما أن ~~يعتقدوا حل ذلك أو تحريمه فإن اعتقدوا حله جاز ذلك ms269 ولم يعرض لهم فيه وإن ~~اعتقدوا تحريمه لم نقرهم عليه فإنا لا نقرهم على نكاح يعتقدون بطلانه وأنه ~~زنى . # وقد نص أحمد أنه إذا تزوج المجوسي كتابية يفرق بينهما وأطلق الجواب ~~وظاهره التفريق وإن لم يترافعوا إلينا . # وأما إن تزوج الذمي وثنية أو مجوسية فهل يقر على ذلك فيه وجهان # أحدهما يقر لأنه أعلى دينا منها فيقر على نكاحها كما يقر المسلم على نكاح ~~الكتابية . # والثاني لا يقر لأنها لا يقر المسلم على نكاحها فلا يقر الذمي عليه . # وعندي أنه إن اعتقد جواز هذا النكاح أقر عليه وإن اعتقد تحريمه لم يقر . # فإن قيل فإن أسلموا على ذلك فهل يحتاج إلى تجديد النكاح أم يستمرون عليه ~~قيل يحتمل أن يقال لا بد من تجديد النكاح لأن الأول لم يكن نكاحا يعتقدون ~~صحته ويحتمل أن يقال وهو أصح لا يحتاج إلى تجديد نكاح والإسلام صحح ذلك ~~النكاح كما يصحح الأنكحة الفاسدة في حال الكفر إذا لم يكن المفسد قائما . ~~PageV02P770 @ # وأما حكم الولد هل يتبع أباه أو أمه فالولد يتبع خير أبويه دينا فإن نكح ~~الكتابي مجوسية فالولد كتابي وإن وطئ مجوسي كتابية بشبهة فالولد كتابي أيضا ~~وإن كان أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا فالظاهر أن الولد يكون نصرانيا وصرح ~~به أصحاب أبي حنيفة فإن النصارى تؤمن بموسى والمسيح واليهود تكفر بالمسيح ~~فالنصارى أقرب إلى المسلمين واليهود خير من منكري النبوات كلما كان إيمان ~~الرجل بالنبوات أكثر كان خيرا ممن ينكر ما صدق به . # وأيضا فإن اليهود بعد مبعث عيسى خرجوا عن شريعة موسى وعيسى جميعا فإن ~~شريعة موسى موقتة بمجيء المسيح فكان يجب عليهم اتباعه ولهذا قال تعالى @QB@ ~~لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم ~~مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى @QE@ ولذلك أبقى الله سبحانه ~~للنصارى مملكة في العالم وسلب اليهود ملكهم وعزهم بالكلية إلى قيام الساعة ~~. PageV02P771 @ # | 141 - فصول في أحكام مهورهم # قال إسحاق بن منصور قلت لأبي عبدالله نصراني تزوج نصرانية على قلة من خمر ~~ثم ms270 أسلما قال إن دخل بها فهو جائز وإن لم يكن دخل بها فلها صداق مثلها . # وقال مهنا سألت أبا عبدالله عن نصراني تزوج نصرانية على خنزير أو على دن ~~خمر ثم أسلما فحدثني عن يحيى بن سعيد عن ابن جريح أنه قال لعطاء أبلغك أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه من نكاح ~~أو طلاق فقال ما بلغنا إلا ذلك . # فسألته ما قوله نكاح أو طلاق قال يقرون على نكاحهم وجوز طلاقهم في ~~الجاهلية . PageV02P772 @ # وقال الخرقي وما سمى لها وهما كافران فقبضته ثم أسلما وإن كانت حراما ~~فليس لها غيره ولو لم تقبضه وهو حرام فلها عليه مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ~~ذلك . # وهذا الذي ذكره هو الذي دل عليه الكتاب وسيرة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأصحابه في الكفار في هذا وفيما هو أعم منه من عقودهم ومعاملاتهم . # قال الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من ~~الربا إن كنتم مؤمنين @QE@ فأمر تعالى بترك ما بقي دون ما قبض . # وقال تعالى @QB@ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ~~@QE@ وقد أسلم الخلق العظيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه ~~وأصحابه فلم يتعرض لأحد منهم في صداق أصدقه في حال الكفر إلا أن يكون ~~المفسد مقارنا للإسلام كنكاح أكثر PageV02P773 @ من أربع ونكاح الأختين ~~وكذلك ما مضى من بياعاتهم وسائر عقودهم ومواريثهم وهذا معلوم بالاضطرار من ~~دينه وسيرته . # فإن لم يتقابضا ثم أسلما أو ترافعا إلينا فإن كان المسمى صحيحا حكمنا لها ~~به أو بنصفه حيث يتنصف وإن كان حراما كالخمر والخنزير بطلت تسميته ولم نحكم ~~به . # ثم اختلف الفقهاء بماذا نحكم لها به فقال الشافعي وأحمد وأصحابهما لها ~~مهر المثل أو نصفه لأن التسمية بطلت بالإسلام فصارت كأن لم تكن فتعين ~~المصير إلى مهر المثل كالتعويض . # وقال أبو حنيفة إن كان صداقها خمرا أو خنزيرا معينين فليس لها إلا ذلك ms271 ~~وإن كانا غير معينين فلها في الخمر القيمة وفي الخنزير مهر المثل استحسانا ~~قالوا لأن الملك في ذلك ثابت في حال الكفر ومعنى اليد وهو التصرف ثابت أيضا ~~والمتخلف بالإسلام صورة اليد والمسلم غير ممنوع من إثبات اليد صورة والذي ~~يمتنع إثبات اليد الصورية . # وأيضا فإذا عينا خمرا أو خنزيرا أجري تعيينه مجرى قبضه لتمكنها بالمطالبة ~~متى شاءت ولإقرارنا لهم على تعيينه والتعاقد عليه . # وسر المسألة أن لها حق القبض في العين وأما إذا لم تعين فليس لها حق ~~القبض . # ثم اختلف أبو حنيفة وأصحابه فقال أبو حنيفة يجب في الخمر القيمة وفي ~~الخنزير مهر المثل وقال أبو يوسف لها مهر المثل فيهما وقال محمد لها القيمة ~~فيهما . PageV02P774 @ # ووجه قول محمد أن التسمية صحت في العقد وصحة التسمية تمنع المصير إلى مهر ~~المثل لكن تعذر القبض بالإسلام فصار كما لو تعذر بالهلاك فوجبت القيمة . # وأبو يوسف يقول لو تعذر القبض كان الفساد في حق القبض بمنزلة الفساد في ~~حق العقد فوجب مهر المثل . # وأبو حنيفة يقول الأصل صحة التسمية وهي تمنع المصير إلى مهر المثل إلا ~~أنا استقبحنا في الخنزير إيجاب قيمته فأوجبنا مهر المثل لأن القيمة كانت ~~واجبة قبل الإسلام أصلا في حق التسليم لا خلفا فإن القدرة على الأصل تمنع ~~المصير إلى الخلف ولو جاءها بالقيمة ههنا أجبرت على القبول مع القدرة على ~~الخنزير فدل على أنها وجبت أصلا فلا يمكن إيجابها بعد الإسلام خلفا ولا ~~يمكن الإيجاب على ما كان قبل الإسلام لأنه إنما وجب قبله ضمنا لوجوب تسليم ~~الخنزير وقد سقط وجوب التسليم بالإسلام . # ومن أوجب مهر المثل في هذه المقدمات أو في بعضها يقول الخمر لا قيمة له ~~في الإسلام فهو كالخنزير فصار وجود تسميته كعدمها فقد خلا النكاح من ~~التسمية المعتبرة شرعا فيجب مهر المثل . # قالوا وليس في شريعة الإسلام للخمر قيمة حتى نعتبرها ههنا وإنما يقومه ~~الكفار ونحن لا نعتبر قيمته عندهم وليس له عندنا قيمة البتة . # ويقوي قول محمد أنها قد رضيت ms272 بإخراج بضعها على هذا المسمى والزوج إنما ~~دخل على ذلك فلا يلزمه أكثر منه ولم يلزمه ولا ألزمه به الشارع وكون الخمر ~~والخنزير لا قيمة له عندنا لا يمنع من اعتبار قيمته PageV02P775 @ وقت ~~العقد فإنها رضيت بماليته وانحصار المالية في هذا الجنس فإذا فات ما انحصرت ~~فيه المالية بالإسلام صرنا إلى قيمته وقت العقد كما لو عدم ذلك الجنس ولا ~~محذور في تقويم ذلك لتعيين مقدار الواجب للضرورة كما تقوم الحر عبدا في باب ~~الأرش لتعيين مقدار الواجب . # يوضحه أن المسمى حال العقد كان مالا بالنسبة إليهم فكان متقوما بالنسبة ~~إلى هذا العقد والمتعاقدين وبالإسلام فاتت ماليته فتعينت قيمته حين العقد ~~وهذا القول هو الذي نختاره والله أعلم . # | 142 - فصل قبض بعض المهر ووجوب مهر المثل فيما بقي كيف يكون # فإن قبضت من المهر بعضه وبقي بعضه سقط منه بقدر ما قبض ووجب بحصة ما بقي ~~من مهر المثل أو من القيمة على الخلاف فإن أصدقها عشرة زقاق خمر متساوية ~~فقبضت خمسة وجب نصف مهر المثل أو قيمة الخمسة على ما تقدم . # فإن كان بعضها أكبر من بعض ففيه وجهان للقائلين بمهر المثل # أحدهما يعتبر المقبوض والباقي بالكيل . # والثاني يعتبر العدد لأنه لا قيمة لها فاستوى كبرها وصغرها . # وهذا فاسد فإنه إذا أصدقها زقا كبيرا وآخر صغيرا فقبضت الكبير لم يكن ~~الصغير نصف المهر كما لو أصدقها زقا فقبضت أربعة أخماسه وبقي خمسه . ~~PageV02P776 @ # وكذلك الوجهان فيما لو أصدقها عشرة خنازير بعضها شر من بعض فقبضت ما خيره ~~دونه وأخس منه . # فإن أصدقها كلبا وخنزيرين وثلاثة زقاق خمر ففيه ثلاثة أوجه لأصحاب أحمد ~~والشافعي # أحدها يقسم على قدر قيمتها عندهم . # والثاني يقسم على عدد الأجناس فيجعل لكل جنس ثلث المهر فللكلب ثلثه ~~وللخمر ثلثه . # والثالث يقسم على العدد كله فللكلب سدس المهر وللخنزير ثلثه وللخمر نصفه ~~. # | 143 - فصل التحاكم إلينا في أنكحة لا يقرون عليها قبل الدخول # فإن نكحها نكاحا لا يقرون عليه إذا أسلموا كنكاح ذوات المحارم فأسلما قبل ~~الدخول ms273 وترافعا إلينا فرق بينهما ولا مهر لها وإن دخل بها فهل يقضي لها ~~بالمهر فهو على الخلاف فيمن وطئ ذات محرمة بشبهة وفيه عن أحمد ثلاث روايات # إحداهن لها مهر المثل لأنه استوفى منها ما يقابله . # والثانية لا مهر لها لأن تحريمها تحريم أصلي لا يزول بحال فلم يوجب وطؤها ~~مهرا كاللواط . # والثالثة يجب لمن تحل ابنتها كالعمة والخالة ولا يجب لمن تحرم ~~PageV02P777 @ ابنتها كالأم والأخت لغلظ التحريم في هذه وخفته في تلك وقد ~~نص أحمد في رواية أبي بكر بن صدقة في المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها ~~فيطلقها أو يموت عنها فترتفع إلى المسلمين تطلب مهرها أنه لا مهر لها ولم ~~يفرق بين ما قبل الدخول وبعده بل صرح بسقوط المهر في الحالة التي يكمل بها ~~وهو الموت . # وكذلك نص في رواية أحمد بن هشام في المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها ~~فتموت أو يطلقها فلا صداق لها . # | 144 - فصل نكاح الذمي الذمية بلا صداق # فإن تزوج ذمي ذمية على أن لا صداق لها أو سكت عن ذكره فلها المطالبة ~~بعوضه إن كان قبل الدخول وإن كان بعده فلها مهر المثل كما في نكاح المسلمين ~~هذا قول الجمهور . # وقال أبو حنيفة إن تزوجها على أن لا مهر لها فلا شيء لها وإن سكت عن ذكره ~~فعنه روايتان PageV02P778 @ # إحداهما لا مهر لها . # والأخرى لها مهر المثل . # قال من رجح هذا القول المهر وجب في النكاح لحق الله ولهذا لو أسقطاه ~~وتعاقدا على أن لا مهر لها لم يسقط والذمي لا يطالب بحقوق الله من زكاة ولا ~~حج ولا غير ذلك . # وأيضا فنحن نقرهم على أنكحتهم مالم يكن المفسد مقارنا للإسلام في حالة ~~الترافع إلينا وعدم ثبوت المهر في هذه الحالة لا يقتضي فرضه فيها وما قبل ~~ذلك لا يتعرض لهم فيه وهذا قول قوي جدا . # | 145 - فصل في ضابط ما يصح من أنكحتهم وما لا يصح # إذا ارتفعوا إلى الحاكم في ابتداء العقد لم نزوجهم إلا بشروط نكاح ~~الإسلام ms274 لقوله عز وجل @QB@ وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط @QE@ وقوله @QB@ ~~وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ~~ما أنزل الله إليك @QE@ . # وإن أسلموا وترافعوا إلينا بعد العقد لم ننظر إلى الحال التي وقع العقد ~~عليها ولم نسألهم عنها ونظرنا إلى الحال التي أسلموا أو ترافعوا فيها فإن ~~كانت المرأة ممن يجوز عقد النكاح عليها الآن أقررناهما وإن كانت ممن لا ~~يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما . PageV02P779 @ # وعن أحمد ما يدل على أنا ننظر في المفسد فإن كان مؤبدا أو مجمعا على ~~تحريمه لم نقرهم وإن لم يكن مؤبدا ولا مجمعا على تحريمه أقررناهم فإذا ~~أسلما والمرأة بنته من رضاع أو زنى أو هي في عدة من مسلم متقدمة على العقد ~~فرق بينهما لأن تحريم الرضاع مؤبد مجمع عليه وتحريم ابنته من الزنى وإن لم ~~يكن مجمعا عليه فهو مؤبد والمعتدة من مسلم تحريمها وأن لم يكن مؤبدا فهو ~~مجمع عليه . # وإن كانت العدة من كافر فروايتان منصوصتان عن أحمد مأخذ الإقرار أن ~~المفسد غير مؤبد ولا مجمع عليه فإن من لا يرى صحة نكاح الكفار لا يوجب على ~~من توفي زوجها الكافر عدة الوفاة . # وإن كانت الزوجة حبلى قبل العقد أو قد شرط فيه الخيار مطلقا أو إلى مدة ~~هما فيها فوجهان # أحدهما لا يقر عليه لقيام المفسد له . # والثاني يقر لأن المفسد غير مجمع عليه فمن الناس من يرى جواز نكاح الحبلى ~~من الزنى ومنهم من يرى صحة النكاح المشروط فيه الخيار كما هي إحدى الروايات ~~عن أحمد بل أنصها كما تقدم . # وإن أسلما وكان العقد بلا ولي أو بلا شهود أو في عدة قد انقضت أو على أخت ~~وقد ماتت أقرا عليه لعدم مقارنة المفسد للإسلام وحكم حالة الترافع إلى ~~الحاكم حكم حالة الإسلام في ذلك كله . # قال مهنا سألت أحمد عن يهودي أو نصراني أو مجوسي تزوج بغير شهود قال هو ~~كذلك يقرون على ما أسلموا عليه . PageV02P780 @ # قلت فإنه تزوج امرأة في ms275 عدتها ثم أسلما أيقران على ذلك قال نعم يقران على ~~ذلك اليهودي والنصراني إذا تزوج امرأة في عدتها ثم أسلما جميعا يقران على ~~نكاحهما . # قلت لأحمد بلغك في هذا شيء قال نعم حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال ~~قلت لعطاء بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر أهل الجاهلية على ما ~~أسلموا عليه قال ما بلغنا إلا ذلك . # قال مهنا وسألت أحمد عن حربي تزوج حربية بغير شهود ثم أسلما قال نعم ~~يقران على ما أسلما عليه من أسلم على شيء أقر عليه قلت لأحمد حربي تزوج ~~حربية في عدتها من طلاق أو وفاة بغير شهود ثم أسلما قال هما على نكاحهما من ~~أسلم على شيء فهو عليه . # قال الخلال أخبرنا يحيى بن جعفر حدثنا عبدالوهاب حدثنا ابن جريج عن عمرو ~~بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الناس على ما أسلموا عليه من ~~طلاق أو نكاح أو ميراث توارثوا عليه . # قال ابن جريج فذكرت ذلك لعطاء فقال ما بلغنا إلا ذلك . PageV02P781 @ # | 146 - فصل في الكافر يكون وليا لوليته الكافرة دون المسلمة # قال تعالى @QB@ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض @QE@ وقال @QB@ ~~والذين كفروا بعضهم أولياء بعض @QE@ . # قال حنبل سمعت أبا عبدالله يقول لا يزوج النصراني ولا اليهودي ولا يكون ~~النصراني واليهودي وليا . # قال وسمعت أبا عبدالله قال لا يعقد نصراني ولا يهودي عقدة نكاح لمسلم ولا ~~مسلمة ولا يكونان وليين ولا يكون إلا مسلما . # وقال في رواية الميموني وقد سأله رجل عن النصراني يكون وليا إذا كانت ~~ابنته مسلمة قال السلطان أولى . PageV02P782 @ # وقال مهنا سألت أبا عبدالله عن نصراني أو يهودي أسلمت ابنته أيزوجها ~~أبوها وهو نصراني أو يهودي قال لا يزوجها إذا كان نصرانيا أو يهوديا فقلت ~~له فإن زوجها قال لا يجوز النكاح يعني يرد النكاح . # قلت فعل وأذنت الابنة قال يعيد النكاح . # قلت يسافر معها قال لا يسافر معها ثم قال لي أحمد بن حنبل ليس هو بمحرم # قال الخلال وقال ms276 في موضع آخر قلت لا يسافر معها قال نعم . # قال أبو بكر وهو الصواب وبينها مهنا مرة في قوله لا قلت فكيف يسافر معها ~~ويقول يعيد النكاح إذا أنكحها بأمرها قال نعم هو يعيد نكاحها إذا أنكحها ~~قلت فإن كانت مسلمة وأبوها نصراني وهي محتاجة يجبر أبوها على النفقة عليها ~~قال لم أسمع في هذا شيئا . # قلت له فإن قوما يقولون لا يجبر على النفقة عليها فكيف تقول أنت قال ~~يعجبني أن ينفق عليها فقلت له يجبر فقال يعجبني ولم يقل يجبر . # وقد تضمن هذا النص ثلاثة أمور # أحدها أن الكافر لا يصح أن يزوج وليته المسلمة . PageV02P783 @ # والثاني أنه يكون محرما . # والثالث أنه لا يجبر على النفقة مع اختلاف الدين وسنذكر الكلام في هاتين ~~المسألتين عن قرب إن شاء الله تعالى . # قال حنبل حدثنا شريح بن النعمان حدثنا حماد بن سلمة عن جعفر بن أبي وحشية ~~أن هانئ بن قبيصة زوج ابنته من عروة البارقي على أربعين ألفا وهو نصراني ~~فأتاها القعقاع بن سور فقال إن أباك زوجك وهو نصراني لا يجوز نكاحه زوجيني ~~نفسك فتزوجها على ثمانين ألفا فأتى عروة علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ~~إن القعقاع تزوج بامرأتي فقال لئن كنت تزوجت امرأته لأرجمنك . # فقال يا أمير المؤمنين إن أباها زوجها وهو نصراني لا يجوز نكاحه . # قال فمن زوجك قال هي زوجتي نفسها فأجاز نكاحها وأبطل نكاح الأب وقال ~~لعروة خذ صداقك من أبيها . # قال حنبل قال أبو عبدالله إنما جعل الأمر إليها لأن الأب نصراني لا يجوز ~~حكمه فيها فرد الأمر إليها ولا بد أن يجدد هذا النكاح الأخير إذا رضيت ~~وإنما صير لها الأمر بالرضى ولا يجوز أن تزوج نفسها إلا بولي . # وعلي حينئذ السلطان فأجاز ذلك وليها وقال خذ مهرك من أبيها لأنه لم يكن ~~دخل بها ولو كان دخل بها لكان المهر لها والعدة عليها . PageV02P784 @ # وقال حرب قلت لأحمد امرأة أبوها نصراني وأخوها مسلم من يزوجها قال الأخ . # قلت فهل للمشركين ms277 من الولاية شيء قال لا . # وقال صالح قال أبي في امرأة لها أب ذمي ولها أخ مسلم قال لا يكون الذمي ~~وليا . 147 - # | فصل بيان ولاية الأب الذمي # فإن تزوج المسلم ذمية بولاية أبيها الذمي فهل ينعقد النكاح # فقال القاضي في الجامع لا يجوز النكاح على ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل ~~لا يعقد يهودي ولا نصراني عقد نكاح لمسلم ولا لمسلمة خلافا لأبي حنيفة ~~والشافعي في قولهما يجوز . # والدلالة عليه أن كل عقد افتقرت صحته إلى شهادة مسلمين لا يصح بولاية ~~كتابي كما لو تزوج مسلمة . PageV02P785 @ # قال وعلى هذا القياس لا يلي في مالها كما لا يلي في نكاحها . # وخالف القاضي أبو الخطاب فقال يجوز أن يزوج الكافر وليته الكافرة من مسلم ~~قال لأنه وليها فصح تزويجه لها كما لو زوجها من كافر قال ولأنها امرأة لها ~~ولي مناسب فلم يجز أن يليها غيره كما لو تزوجها ذمي . # قال الشيخ في المغني وهو أصح . # قلت هو مخالف لنص أحمد كما تقدم لفظه . 148 - # | فصل ولاية المسلم على الكافرة # ولا يلي المسلم نكاح الكافرة لما تقدم من قطع الموالاة بين المسلمين ~~والكفار إلا أن يكون سلطانا أو سيدا لأمة فإن ولاية السلطان عامة . # وأما سيد الأمة فإن له أن يزوجها من كافر وإن لم يملك تزويج ابنته ~~الكافرة من كافر والفرق بينهما أنه يزوجها بحكم الملك فجاز ذلك كما لو ~~باعها من كافر بخلاف ابنته فإنه يزوجها بحكم الولاية وقد انقطعت باختلاف ~~الدين كما انقطع التوارث والإنفاق . # فإن قيل فما تقولون في أم ولد الذمي إذا أسلمت هل يلي نكاحها # قيل فيه وجهان لأصحابنا PageV02P786 @ # أحدهما يليه لأنها مملوكته فيلي نكاحها كالمسلم ولأنه عقد على منافعها ~~فيليه كما يلي إجارتها . # والثاني لا يليه لقوله تعالى @QB@ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ~~@QE@ ولأنها مسلمة فلا يلي نكاحها كابنته . # قال الشيخ في المغني وهذا أولى لما ذكرنا من الإجماع يعني قول ابن المنذر ~~أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ms278 ولاية له على مسلم بحال . # وقد قال في المحرر ولا يلي مسلم نكاح كافرة إلا بالملك أو السلطنة . # ولا يلي كافر نكاح مسلمة إلا بملك يقر له عليها كمن أسلمت أم ولده أو ~~مكاتبته أو مدبرته في وجه ويلي الكافر نكاح مولاته الكافرة من كافر ومسلم . # وهل يباشر تزويج المسلم في المسألتين أو بشرط أن يباشره بإذن مسلم أو ~~الحاكم خاصة فيه ثلاثة أوجه . # قلت في المسألة الأولى الزوجة هي المسلمة والولي كافر وفي المسألة ~~الثانية المولاة كافرة والزوج مسلم . # وقلت على الأوجه الثلاثة في المسألتين فالصواب أن يقرأ وهل PageV02P787 @ ~~يباشر تزويج المسلم في المسألتين ليعم الصورتين أي الشخص المسلم وأما على ~~ما رأيته في النسخ وهل يباشر تزويج المسلمة فإنه يختص بالمسألة الأولى إلا ~~أن يقال أراد النفس المسلمة وبكل حال فمن قال يباشر تزويج المسلم فحجته أنه ~~يزوجها بحكم الملك في المسألة الأولى ويزوج الكافر بحكم الولاية في المسألة ~~الثانية وهي ولاية على كافرة ولا ولاية له على الزوج فلا يمتنع تزويج ~~الكافرة له . # ومن قال يعقده الحاكم خاصة فحجته انقطاع الولاية بين الكافر والمسلم فهذه ~~المرأة في حكم من لا ولي لها في الصورة الأولى . # وأما في الثانية فلما كان الزوج مسلما وللولي عليه ولاية ما فإنه هو الذي ~~يوجب له عقد النكاح والكافر ليس أهلا لذلك فكانت الولاية للحاكم . # ومن قال نأذن لمسلم يباشر العقد فلأنه ولي في الحقيقة ولكن اتصال هذا ~~العقد بمسلم يمنع من مباشرة الكافر له فيباشره مسلم بإذن الولي جمعا بين ~~الحقين حق الولي وحق المسلم . 149 - # | فصل زواج المسلم بشهادة ذميين # فإن تزوج المسلم ذمية بشهادة ذميين فنص أحمد على أنه لا يصح . # قال مهنا سألت أحمد عن رجل مسلم تزوج يهودية بشهادة نصرانيين أو مجوسيين ~~قال لا يصلح إلا عدول وهذا قول الشافعي . PageV02P788 @ # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يصح النكاح وخرجه الأصحاب وجها في المذهب بناء ~~على قبول شهادة بعضهم على بعض . # وحجة من أبطله قوله لا نكاح إلا بولي ms279 وشاهدي عدل وأن الشهادة إنما شرطت ~~لإثبات الفراش عند التجاحد ولا يمكن إثباته بشهادة الكفار وبأن شهادتهم كلا ~~شهادة فقد خلا النكاح عن الشهادة وبأن النكاح لو انعقد بشهادتهما لسمعت ~~شهادتهما على المسلم فيما يرجع إلى حقوق النكاح من وجوب المهر والنفقة ~~والسكنى وهذا ممتنع . # قال المجوزون الشهادة في الحقيقة للمسلم على الكافرة لأنهما يشهدان عليها ~~بإثبات ملك بضعها له أصلا فهي في الحقيقة شهادة كافر على كافر ونحن نقبلها ~~فنصحح العقد بها . # وأما حقوق النكاح فإنما تثبت ضمنا وتبعا ويثبت في التبع ما لا يثبت في ~~المتبوع ونظائره كثيرة جدا . 150 - # | فصل لا يكون الكافر محرما للمسلمة # ولا يكون الكافر محرما للمسلمة نص عليه أحمد فقال أبو الحارث قيل لأبي ~~عبدالله المجوسي محرم لأمه وهي مسلمة قال لا . # وقال أبو الحارث أيضا سئل أبو عبدالله عن امرأة مسلمة لها ابن مجوسي وهي ~~تريد سفرا يكون لها محرما يسافر بها قال لا هذا يرى PageV02P789 @ نكاح أمه ~~فكيف يكون لها محرما وهو لا يؤمن عليها # وقال مهنا سألت أحمد عن مجوسي تسلم ابنته وهو مجوسي يفرق بينه وبينها قال ~~نعم إن كان يتقى منه فقلت له وأي شيء يتقى منه فقال يجامعها . # وقال أبو داود سئل أبو عبدالله عن المجوسي تسلم أخته يحال بينهما قال نعم ~~إذا خافوا أن يأتيها . # قال وسمعت أبا عبدالله يسأل عن المجوسي يسافر بابنته أو يزوجها قال ليس ~~هو لها بولي . # وقال علي بن سعيد سألت أحمد عن النصراني واليهودي يكونان محرما قال هما ~~لا يزوجان فكيف يكونان محرما # وقال مهنا سألت أبا عبدالله عن نصراني أو يهودي أسلمت ابنته أيزوجها ~~أبوها وهو نصراني أو يهودي قال لا يزوجها فقلت له فإن زوجها قال لا يجوز ~~النكاح قلت فعل وأذنت الابنة قال يعيد النكاح قلت يسافر معها قال لا يسافر ~~معها ثم قال لي ليس هو بمحرم PageV02P790 @ # فقد نص على أن محرم المسلمة لا يكون كافرا . # فإن قيل فأنتم لا تمنعون من النظر إليها والخلوة بها ms280 وكونهما في بيت واحد ~~قيل بل نمنعه إذا كان مجوسيا كما نص عليه أحمد وأما اليهودي والنصراني فلا ~~يؤمن عليها في السفر أن يبيعها أو يقتلها بسبب عداوة الدين وهذا منتف في ~~خلوته بها ونظره إليها في الحضر فافترقا . # والمقصود من المحرم كمال الحفظ والشفقة وعداوة الدين قد تمنع كمال ذلك . ~~151 - # | فصل الإنفاق على الأقارب من أهل الكفر # فإن قيل فما تقولون في وجوب الإنفاق على الأقارب مع اختلاف الدين لقوله ~~تبارك وتعالى @QB@ وعلى الوارث مثل ذلك @QE@ واختلاف الدين يمنع الميراث . # قيل أما الأقارب مطلقا فلا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين وأما عمود النسب ~~ففيهم روايتان # إحداهما لا تجب نفقتهم لذلك . # والثانية تجب لتأكد قرابتهم بالعصبة . # وحكى بعض الأصحاب في وجوب نفقة الأقارب مطلقا مع اختلاف الدين أنه إن منع ~~وجوب الإنفاق منع في سائر الأقارب وإن لم PageV02P791 @ يكن مانعا لم يمنع ~~في حق قرابة الكلالة كالرق والغنى . # فأما أن يكون مانعا في قرابة دون قرابة فلا وجه له ولا يصح التعليل بتأكد ~~القرابة لأن الأخ والأخت أقرب من أولاد البنات . # والذي يقوم عليه الدليل وجوب الإنفاق وإن اختلف الدينان لقوله تعالى @QB@ ~~ووصينا الإنسان بوالديه حسنا @QE@ @QB@ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس ~~لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا @QE@ وليس من الإحسان ولا ~~من المعروف ترك أبيه وأمه في غاية الضرورة والفاقة وهو في غاية الغنى وقد ~~ذم الله تبارك وتعالى قاطعي الرحم وعظم قطيعتها وأوجب حقها وإن كانت كافرة ~~قال تعالى @QB@ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام @QE@ وقال تعالى @QB@ ~~والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل @QE@ ~~وفي الحديث لا يدخل الجنة قاطع رحم والرحم معلقة بساق العرش تقول يا رب صل ~~من وصلني واقطع من قطعني وليس من صلة الرحم ترك القرابة تهلك جوعا وعطشا ~~وعريا وقريبه من أعظم الناس مالا وصلة الرحم واجبة وإن كانت لكافر فله دينه ~~وللواصل دينه . PageV02P792 @ # وقياس النفقة على الميراث قياس فاسد ms281 فإن الميراث مبناه على النصرة ~~والموالاة بخلاف النفقة فإنها صلة ومواساة من حقوق القرابة وقد جعل الله ~~للقرابة حقا وإن كانت كافرة فالكفر لا يسقط حقوقها في الدنيا قال الله ~~تعالى @QB@ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى ~~واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن ~~السبيل وما ملكت أيمانكم @QE@ . # وكل من ذكر في هذه الآية فحقه واجب وإن كان كافرا فما بال ذي القربى وحده ~~يخرج من جملة من وصى الله بالإحسانإليه ورأس الإحسان الذي لا يجوز إخراجه ~~من الآية هو الإنفاق عليه عند ضرورته وحاجته وإلا فكيف يوصى بالإحسان إليه ~~في الحالة التي لا يحتاج إلى الإحسان ولا يجب له الإحسان أحوج ما كان إليه ~~والله سبحانه وتعالى حرم قطيعة الرحم وإن كانت كافرة وترك رحمه يموت جوعا ~~وعطشا وهو من أغنى الناس وأقدرهم على دفع ضرورته أعظم قطيعة . # فإن قيل فهل تقولون بدفع الزكوات والكفارات إليه # قيل إن كان في المسألة إجماع معلوم لم يجز مخالفتهم وإن لم يكن فيها ~~إجماع احتاج القول بعدم الجواز إلى دليل . # والفرق بين الزكاة والنفقة أن الزكاة حق الله فرضها على الأغنياء تصرف في ~~جهات معينة وهي عبادة يشترط لها النية ولا تؤدى بفعل الغير ولا تسقط بمضي ~~الزمان ولا تجوز على رقيقه وبهائمه والنفقة بخلاف PageV02P793 @ ذلك فقياس ~~أحد البابين على الآخر قياس فاسد ثم يقال إن لم يكن بينهما فرق ولا إجماع ~~فالحق التسوية وإن كان بينهما فرق امتنع الإلحاق . 152 # | فصل جواز نكاح الكتابية # ويجوز نكاح الكتابية بنص القرآن قال تعالى @QB@ والمحصنات من المؤمنات ~~والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم @QE@ والمحصنات هنا هن العفايف ~~وأما المحصنات المحرمات في سورة النساء فهن المزوجات . # وقيل المحصنات اللاتي أبحن هن الحرائر ولهذا لم تحل إماء أهل الكتاب ~~والصحيح الأول لوجوه # أحدها أن الحرية ليست شرطا في نكاح المسلمة . # الثاني أنه ذكر الإحصان في جانب الرجل كما ذكره في جانب المرأة فقال @QB@ ~~إذا آتيتموهن أجورهن محصنين @QE@ وهذا ms282 إحصان عفة بلا شك فكذلك الإحصان ~~المذكور في جانب المرأة . # الثالث أنه سبحانه ذكر الطيبات من المطاعم والطيبات من المناكح فقال ~~تعالى @QB@ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب @QE@ ~~PageV02P794 @ حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من ~~الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) . # والزانية خبيثة بنص القرآن والله سبحانه وتعالى حرم على عباده الخبائث من ~~المطاعم والمشارب والمناكح ولم يبح لهم إلا الطيبات وبهذا يتبين بطلان قول ~~من أباح تزويج الزواني وقد بينا بطلان هذا القول من أكثر من عشرين وجها في ~~غير هذا الكتاب . # والمقصود أن الله سبحانه أباح لنا المحصنات من أهل الكتاب وفعله أصحاب ~~نبينا صلى الله عليه وسلم فتزوج عثمان نصرانية وتزوج طلحة بن عبيدالله ~~نصرانية وتزوج حذيفة يهودية . # قال عبدالله بن أحمد سألت أبي عن المسلم يتزوج النصرانية أو اليهودية ~~فقال ما أحب أن يفعل ذلك فإن فعل فقد فعل ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم PageV02P795 @ # وقال صالح بن أحمد حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة أن ~~حذيفة بن اليمان وطلحة بن عبيدالله والجارود بن المعلى وذكر آخر تزوجوا ~~نساء من أهل الكتاب فقال لهم عمر طلقوهن فطلقوا إلا حذيفة فقال عمر طلقها ~~فقال تشهد أنها حرام قال هي جمرة طلقها فقال تشهد أنها حرام فقال هي جمرة ~~قال حذيفة قد علمت أنها جمرة ولكنها لي حلال فأبى أن يطلقها فلما كان بعد ~~طلقها فقيل له ألا طلقتها حين أمرك عمر فقال كرهت أن يظن الناس أني ركبت ~~أمرا لا ينبغي . # وقد تأولت الشيعة الآية على غير تأويلها فقالوا المحصنات من المؤمنات من ~~كانت مسلمة في الأصل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من كانت ~~كتابية ثم أسلمت . # قالوا وحملنا على هذا التأويل قوله تعالى @QB@ ولا تنكحوا المشركات حتى ~~يؤمن @QE@ وأي شرك أعظم من قولها الله ثالث ثلاثة وقوله تعالى @QB@ ولا ~~تمسكوا بعصم الكوافر @QE@ وأجاب الجمهور بجوابين PageV02P796 @ # أحدهما أن المراد بالمشركات الوثنيات . # قالوا وأهل الكتاب لا ms283 يدخلون في لفظ المشركين في كتاب الله تعالى . # قال تعالى @QB@ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين @QE@ ~~وقال تعالى @QB@ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس ~~والذين أشركوا @QE@ . # وكذلك الكوافر المنهي عن التمسك بعصمتهن إنما هن المشركات فإن الآية نزلت ~~في قصة الحديبية ولم يكن للمسلمين زوجات من أهل الكتاب إذ ذاك وغاية ما في ~~ذاك التخصيص ولا محذور فيه إذا دل عليه دليل . # الجواب الثاني جواب الإمام أحمد قال في رواية ابنه صالح قال الله تعالى ~~@QB@ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن @QE@ وقال في سورة المائدة وهي آخر ما ~~أنزل من القرآن @QB@ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم @QE@ . ~~PageV02P797 @ 153 - # | فصل نكاح الأمة الكتابية # فإن قيل فإذا كان قوله @QB@ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ~~@QE@ المراد به إحصان العفة لا إحصان الحرية فمن أين حرمتم نكاح الأمة ~~الكتابية قيل الجواب من وجهين # أحدهما أن تحريم الأمة الكتابية لم ينعقد عليه الإجماع فأبو حنيفة يجوزه ~~وقد قال أحمد في رواية ابن القاسم الكراهة في إماء أهل الكتاب ليست بالقوية ~~إنما هو شيء تأوله الحسن ومجاهد هذا نصه . # وهذا من نصه كالصريح بأنه ليس بمحرم وأقل ما في ذلك توقفه عن التحريم لكن ~~قال الخلال توقف أحمد في رواية ابن القاسم لا يرد قول من قطع . # وقد روى عنه هذه المسألة أكثر من عشرين نفسا أنه لا يجوز فالمسألة إذن ~~مسألة نزاع والحجة تفصل بين المتنازعين . # قال المبيحون قال الله تعالى @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء @QE@ ~~فإذا طابت له الأمة الكتابية فقد أذن له في نكاحها وقال تعالى @QB@ وأحل ~~لكم ما وراء ذلكم @QE@ ولم يذكر في المحرمات الأمة PageV02P798 @ الكتابية ~~وقال تعالى @QB@ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم @QE@ ~~والمراد بالصالحين من صلح للنكاح هذا أصح التفسيرين وذهبت طائفة إلى أنه ~~الإيمان والأول أصح فإن الله سبحانه لم يأمرهم بإنكاح أهل الصلاح والدين ~~خاصة من عبيدهم وإمائهم كما لم يخصهم بوجوب الإنفاق عليهم بل يجب على السيد ~~إعفاف ms284 عبده وأمته كما يجب عليه الإنفاق عليه فإن ذلك من تمام مصالحه وحقوقه ~~على سيده فقد أطلق الأمر بتزويج الإماء مسلمات كن أو كافرات ولم يمنع من ~~تزويج الأمة الكافرة بمسلم . # قالوا وقد قال @QB@ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم @QE@ فدل على ~~جواز نكاح النوعين وأن هذا خير من هذا . # قالوا وقد أباح الله سبحانه وطأهن بملك اليمين فكذلك يجب أن يباح وطؤهن ~~بعقد النكاح وعكسهن المجوسيات والوثنيات . # قالوا فكل جنس جاز نكاح حرائرهم جاز نكاح إمائهم كالمسلمات . # قالوا ولأنه يجوز نكاحها بعد عتقها فيجوز نكاحها قبله كالأمة المسلمة . ~~PageV02P799 @ # قالوا ولأنها يجوز للذمي نكاحها فجاز للمسلم نكاحها كالحرة الكتابية ~~وعكسه الوثنية . # قالوا ولأنه تباح ذبيحتها فأبيح نكاحها كالحرة . # قال المحرمون قال الله تعالى @QB@ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح ~~المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات @QE@ فأباح ~~تعالى نكاح الأمة بثلاثة شروط . # أحدها عدم الطول لنكاح الحرة . # والثاني إيمان الأمة المنكوحة . # والثالث خشية العنت . # فلا تتحقق الإباحة بدون هذه الأمور الثلاثة لأن الفرج كان حراما قبل ذلك ~~وإنما أبيح على هذا الوجه وبهذا الشرط فإذا انتفى ذلك بقي على أصل التحريم ~~. # قال المبيحون غاية هذا أنه مفهوم شرط والمفهوم عندنا ليس بحجة . # قال المحرمون نحن نساعدكم على أن المفهوم ليس بحجة ولكن الأصل في الفروج ~~التحريم ولا يباح منها إلا ما أباحه الله ورسوله والله سبحانه إنما أباح ~~نكاح الأمة المؤمنة فيبقى ما عداها على أصل التحريم على أن الإيمان لو لم ~~يكن شرطا في الحل لم يكن في ذكره فائدة بل كان زيادة في اللفظ ونقصانا من ~~المعنى وتوهما لاختصاص الحل ببعض محاله وكلام العقلاء فضلا عن كلام رب ~~الأرض والسماء يصان عن ذلك PageV02P800 @ # يوضحه أن صفة الإيمان صفة مقصودة فتعليق الحكم بها يدل على أنها هي العلة ~~في ثبوته ولو ألغيت الأوصاف التي علقت بها الأحكام لفسدت الشريعة لقوله ~~@QB@ والذين يرمون المحصنات @QE@ وقوله @QB@ والمحصنات من النساء @QE@ ~~ونظائره أكثر من أن تحصر . # قال المبيحون لا ms285 يمكنكم الاستدلال بالآية لأن الله سبحانه قال @QB@ ومن ~~لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم @QE@ ~~فلم يبح نكاح الأمة إلا عند عدم الطول لنكاح الحرة المؤمنة . # وقلتم لا يباح له نكاح الأمة إذا قدر على حرة كتابية فألغيتم وصف الإيمان ~~في الأصل فكيف تنكرون على من ألغاه في البدل # قال المحرمون واللفظ لأبي يعلى لو خلينا والظاهر لقلنا إيمان المحصنات ~~شرط لكن قام دليل الإجماع على تركه ولم يقم دليل على ترك شرطه في الفتيات . # قلت لم يجمع على الأمة على أن إيمان المحصنات ليس شرطا بل أحد الوجهين ~~للشافعية أنه إذا قدر على نكاح حرة كتابية ولم يقدر على نكاح حرة مسلمة ~~فإنه ينتقل إلى الأمة وهذا قول قوي وظاهر القرآن يقتضيه وقد يقال إن آية ~~النساء متقدمة على آية المائدة التي فيها إباحة المحصنات من أهل الكتاب قال ~~تعالى @QB@ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم ~~حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ~~@QE@ PageV02P801 ) فحينئذ أبيح نكاح الكتابيات . # قال المحرمون قال الله تعالى @QB@ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب @QE@ ~~والإحصان ههنا هو إحصان الحرية . # قال القاضي إسماعيل في أحكام القرآن يقع الإحصان على العفة ويقع على ~~الحرية وإنما أريد بهذا الموضع الحرية لأنه لو أريد به العفة لما جاز لمسلم ~~أن يتزوج نصرانية ولا يهودية حتى يثبت عفتها ولما جاز له أيضا أن يتزوج ~~بهذه الآية مسلمة حتى يثبت عفتها لأن اللفظ جاء في الموضعين على شيء واحد ~~فعلم أنهن الحرائر المؤمنات والحرائر هن أهل الكتاب لأن الله تعالى قال ~~@QB@ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ~~أيمانكم من فتياتكم المؤمنات @QE@ . # وقد حدثنا علي بن عبدالله ثنا سفيان أخبرنا ابن أبي نجيح عن مجاهد لا يحل ~~نكاح إماء أهل الكتاب لأن الله تعالى قال @QB@ من فتياتكم المؤمنات @QE@ . ~~PageV02P802 @ # حدثنا علي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا يونس كان الحسن يكره أن يتزوج الأمة ms286 ~~اليهودية والنصرانية وقال إنما رخص الله في الأمة المسلمة قال تعالى @QB@ ~~من فتياتكم المؤمنات @QE@ ثم ذكر المنع من نكاح الأمة الكتابية عن إبراهيم ~~ومكحول وقتادة ويحيى بن سعيد وعن الفقهاء السبعة . PageV02P803 @ # وأرفع ما روي فيه عن جابر بن عبدالله . # قال القاضي حدثنا ابن أبي أويس حدثنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن ~~أبي الزبير قال سألت جابرا عن الرجل له عبد مسلم وأمة نصرانية أينكحها إياه ~~قال لا . # قال المبيحون لم يجمع الناس على أن الإحصان ههنا إحصان الحرية . # قال سفيان بن عيينة عن مطرف عن عامر @QB@ والمحصنات من الذين أوتوا ~~الكتاب من قبلكم @QE@ قال إذا أحصنت فرجها واغتسلت من الجنابة . # وصح عن مجاهد @QB@ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم @QE@ ~~PageV02P804 ) قال هن العفايف . # قالوا ولو طولبتم بموضع واحد من القرآن أريد بالإحصان فيه الحرية لا يصلح ~~لغيرها لم تجدوا إليه سبيلا والذي اطرد مجيء القرآن به في هذه اللفظة شيئان ~~العفة والتزويج وأما الإسلام والحرية فلم يتعين إرادة واحد منهما باللفظ . # وقولكم إنه لو أريد به العفة لما جاز التزويج بالكتابية ولا بالمسلمة إلا ~~بعد ثبوت عفتها فهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة في غير موضع . # ومن محاسن الشريعة تحريم نكاح البغايا فإنه من أقبح الأمور والناس إذا ~~اجتهدوا في تعيير الرجل قالوا زوج بغي ومثل هذا فطرة فطر الله عليها الخلق ~~فلا تأتي شريعة بإباحته . # والبغي خبيثة والله سبحانه حرم الخبائث من المناكح كما حرمها من المطاعم ~~ولم يبح نكاح المرأة إلا بشرط إحصانها وقال في نكاح الزواني @QB@ وحرم ذلك ~~على المؤمنين @QE@ ولم ينسخ هذه الآية شيء ويكفي في نكاح الحرة عدم اشتهار ~~زناها فإن الأصل عفتها فعفتها ثابتة بالأصل فلا يشق اشتراطها فإذا اشتهر ~~زناها حرم نكاحها فإذا تابت فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له . # وأما ما ذكرتم عن جابر رضي الله عنه والتابعين من التحريم فقد عارضهم ~~آخرون . PageV02P805 @ # قال ابن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبدالحميد عن مغيرة عن أبي ميسرة قال ms287 ~~إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم . # قال المحرمون وأما قياسكم التزوج بالأمة الكتابية على وطئها فقياس فاسد ~~جدا فإن واطئ الأمة بملك اليمين ينعقد ولده حرا مسلما فلا يضر وطء الأمة ~~الكافرة بملك اليمين وأما واطئ الأمة بعقد النكاح فإن ولده ينعقد رقيقا ~~لمالك الأمة وفي ذلك التسبب إلى إثبات ملك الكافر على المسلم فافترقا . # ولهذا يجوز وطء الأمة المسلمة بملك اليمين ولا يجوز وطؤها بعقد النكاح ~~إلا عند الضرورة بوجود الشرطين وما ثبت للضرورة يقدر بقدرها ولم يجز أن ~~يتعدى والضرورة تزول بنكاح الأمة المسلمة فيقتصر عليها كما اقتصر في جواز ~~أكل الميتة ولحم الخنزير على قدر الضرورة . # قال المبيحون هذا ينتقض عليكم بما لو كانت الأمة الكافرة كبيرة لا يحبل ~~مثلها أو كانت لمسلم فإن الولد لا يثبت عليه ملك كافر . # قال المحرمون أليس الجواز يفضي إلى هذا فيما إذا كانت الأمة لكافر وهي ~~ممن تحبل ولم يفرق أحد بل القائل قائلان قائل بالجواز مطلقا وقائل ~~PageV02P806 @ بالمنع مطلقا والشارع إذا منع من الشيء لمفسدة تتوقع منه سد ~~باب تلك المفسدة بالكلية ولهذا لما حرم نكاح الأمة إلا عند عدم الطول وخوف ~~العنت خشية إرقاق الولد لم يبح نكاح العاقر التي لا تحبل ولا تلد بدون ~~الشرطين . # قالوا وأما قولكم إنه لا يجوز نكاحها بعد العتق فجاز قبله فحاصله قياس ~~الأمة الكتابية على الحرة وهو قياس باطل لما علم من الفرق . # وأما قولكم إنه يجوز للكافر نكاحها فجاز للمسلم فمن أبطل القياس فإن ~~المجوسية يجوز للمجوسي نكاحها ولا يجوز للمسلم والخمر والخنزير مال عندهم ~~دون المسلمين . # وأما قياسكم حل النكاح على حل الذبيحة فقياس فاسد فإن الرق لا تأثير له ~~في الذبائح وله تأثير في النكاح # قالوا وأما قوله تعالى @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء @QE@ فالمراد ~~به ما حل وأذن فيه وهو سبحانه لم يأذن إلا في ثلاثة أصناف من النساء ~~الحرائر من المسلمات والحرائر من الكتابيات والإماء من المسلمات فبقي ~~الإماء الكتابيات لم يأذن فيهن فبقين على أصل ms288 التحريم . # ولما أذن في وطئهن بملك اليمين قلنا بإباحته . # وأما قوله تعالى @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم @QE@ ففي الآية ما يدل على ~~التحريم وهو قوله @QB@ محصنين غير مسافحين @QE@ أي PageV02P807 @ غير زناة ~~. # والتزوج بمن لم يبح الله التزوج بها حرام باطل فيكون زنى على أنه عام ~~مخصوص بالإجماع والعام إذا خص فمن الناس من لا يحتج به والأكثرون على ~~الاحتجاج به لكنه إذا تطرق إليه التخصيص ضعف أمره . # وقيل التخصيص بالمفهوم والقياس وقول الصحابي وغير ذلك . # وأما قوله تعالى @QB@ ولأمة مؤمنة خير من مشركة @QE@ فمن استدل به فقد ~~أبعد النجعة جدا وهو إلى أن يكون حجة عليه أقرب . # قالوا وحكمة الشريعة تقتضي تحريمها لاجتماع النقصين فيها وهما نقص الدين ~~ونقص الرق بخلاف الحرة الكتابية والأمة المسلمة فإن أحد النقصين جبر بعدم ~~الآخر . # وقالوا وقد كانت قضية المساواة في الكفاءة تقتضي كون المرأة كفؤا للرجل ~~كما يكون الرجل كفؤا لها ولكن لما كان الرجال قوامين على النساء والنساء ~~عوان عندهم لم يشترط مكافأتهن للرجال وجاز للرجل أن يتزوج من لا تكافئه ~~لحاجته إلى ذلك فإذا فقدت صفات الكفاءة جملة بحيث لم يوجد منها صفة واحدة ~~في دين ولا حرية ولا عفة اقتضت محاسن الشريعة صيانته عنها بتحريمها عليه ~~فهذا غاية ما يقال في هذه المسألة والله أعلم . PageV02P808 @ # 154 - # | فصل متى يكره نكاح الكتابية # قال القاضي يكره نكاح الكتابية فإن فعل عزل عنها نص عليه في رواية ابن ~~هانئ . # قلت هذا وهم من القاضي وإنما الذي نص عليه أحمد ما رواه عنه ابنه عبدالله ~~قال أكره أن يتزوج الرجل في دار الحرب أو يتسرى من أجل ولده . # وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم لا يتزوج ولا يتسرى الأسير في دار الحرب ~~وإن خاف على نفسه لا يتزوج . # وقال في رواية حنبل ولا يتزوج الأسير ولا يتسرى بمسلمة إلا أن يخاف على ~~نفسه فإذا خاف على نفسه لا يطلب الولد . # ولم يقل أحمد أنه إذا تزوج الكتابية في دار الإسلام يعزل عنها ولا وجه ms289 ~~لذلك البتة . PageV02P809 @ 155 - # | فصل النكاح من السامرة # ويجوز نكاح السامرة فإنهم صنف من اليهود وإن كانوا فيهم بمنزلة أهل البدع ~~في المسلمين فإنهم يدينون بزعمهم بالتوراة ويسبتون مع اليهود . # وأما الصابئة فهل تجوز مناكحتهم قال القاضي ظاهر كلام أحمد يقتضي روايتين ~~. # إحداهما أنهم صنف من اليهود قال في رواية محمد بن موسى في الصابئين بلغني ~~أنهم يسبتون فهؤلاء إذا سبتوا يشبهون اليهود . # والثانية أنهم صنف من النصارى قال في رواية حنبل الصابئون جنس من النصارى ~~إذا كان لهم كتاب أكل من طعامهم . # قال القاضي فينظر في حالهم فإن وافقوا اليهود والنصارى في أصل دينهم ~~وخالفوهم في الفروع جازت مناكحتهم وإن خالفوهم في أصل دينهم لم تجز ~~مناكحتهم وقد تقدمت المسألة مستوفاة في أول الكتاب . PageV02P810 @ # 156 - # | فصل نكاح الكتابيات المتمسكات بغير التوراة والإنجيل # قال القاضي ومن كان متمسكا بغير التوراة والإنجيل كزبور داود وصحف شيث ~~وإبراهيم هل يقرون على ذلك وهل تحل مناكحتهم وذبائحهم على وجهين # أحدهما يقرون ويناكحون على ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور وقد سئل عن ~~نكاح المجوس فقال لا يعجبني إلا من أهل الكتاب فأطلق القول في أهل الكتاب ~~ولم يخص أهل الكتابين . # وقال في رواية حنبل قال تعالى @QB@ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن @QE@ ~~مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام ففسر الآية على عبدة الأصنام . # وظاهر هذا أن ما عدا عبدة الأوثان غير منهي عن نكاحهن . # والوجه الثاني لا تجوز مناكحتهم ولا يقرون وهو قول أصحاب الشافعي . # وجه الأول قوله @QB@ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب @QE@ وهذا عام في ~~كل كتاب ولأنه متمسك بكتاب من كتب الله أشبه أهل PageV02P811 @ التوراة ~~والإنجيل . # ووجه الثاني تعليلان # أحدهما أن الكتاب ما كان منزلا كالتوراة والإنجيل والقرآن فأما ما لم يكن ~~كذلك فليس بكتاب بل يكون وحيا وإلهاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ~~أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة قال وأمرني ~~أن آمر أصحابي بالتلبية ولم يكن ذلك قرآنا وإنما كان وحيا ms290 ولأن هذه الكتب ~~وإن كانت منزلة ولكنها اشتملت على مواعظ ولم تشتمل على أحكام وهي الأمر ~~والنهي فضعفت في بابها . PageV02P812 @ # قلت ليس في الدنيا من يتمسك بهذه الكتب ويكفر بالتوراة والإنجيل البتة ~~فهذا القسم مقدر لا وجود له بل كل من صدق بهذه الكتب وتمسك بها فهو مصدق ~~بالكتابين أو أحدهما ولهذا لم يخاطبهم الله سبحانه في القرآن بخصوصهم بل ~~خاطبهم مع جملة أهل الكتاب . # وأما قوله إن الكتاب عام في قوله @QB@ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ~~@QE@ فعرف القرآن من أوله إلى آخره في الذين أوتوا الكتاب أنهم أهل ~~الكتابين خاصة وعليه إجماع المفسرين والفقهاء وأهل الحديث . 157 - # | فصل نكاح الكتابيات مع كثرة النساء # قال أحمد في رواية الميموني وقد سأله هل ينكح اليوم الرجل مع كثرة النساء ~~من أهل الكتاب # فقال نعم قد رخص لنا في ذلك غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم # وقال في رواية مهنا يزوج الرجل المرأتين من أهل الكتاب لا بأس به قيل له ~~وثلاث قال وثلاث قيل له وأربع قال وأربع وذكره عن سعيد بن المسيب . ~~PageV02P813 @ 158 - # | فصل نكاح المجوس وأكل ذبائحهم # وأما المجوس فلا تحل مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم وليس لهم كتاب نص على ذلك ~~في رواية إسحاق بن إبراهيم وأبي الحارث وغيرهما . # فقال في رواية إسحاق لا فرج الله عمن يقول هذه المقالة يعني نكاح المجوس ~~وأكل ذبائحهم . # ونص على أنه لا كتاب لهم في رواية الميموني فقال المجوس ليس PageV02P814 ~~@ لهم كتاب ولا تؤكل ذبيحتهم ولا ينكحون . # وقال في رواية محمد بن موسى وقد سئل أيصح عن علي أن المجوس أهل كتاب فقال ~~هذا باطل واستعظمه جدا وقال إن قوما قد أساؤوا يقولون هذا القول وهو قول ~~سوء فقد نص على تحريم مناكحتهم وعلى أنه لا كتاب لهم . # وقد ذكر ابن المنذر عن حذيفة أنه تزوج بمجوسية فقال له عمر طلقها ولكن ~~ضعفه أحمد في رواية المروذي وقد سأله عن حديث ابن عون عن محمد أن حذيفة ~~تزوج مجوسية ms291 فأنكره وقال الأخبار على خلافه قال المروذي قلت لأبي عبدالله ~~ثبت عندك قال لا . # وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم روى الداناج وأبو وائل أنه تزوج يهودية . ~~PageV02P815 @ # وروى المروزي عن الشافعي قولين # أحدهما تجوز مناكحتهم وبناهما على أنه هل لهم كتاب أم لا وأنكر غيره من ~~أصحاب الشافعي هذا النقل والبناء وقال لو قلنا تحل مناكحتهم إذا قلنا لهم ~~كتاب لوجب أن نقول لا يقرون بالجزية إذا قلنا لا كتاب لهم . # وقال أبو ثور تجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم قال المروذي قلت لأحمد إن أبا ~~ثور يحتج بأنهم أهل كتاب فقال وأي كتاب لهم # قال القاضي فإن قيل فكيف استجاز أحمد في رواية إبراهيم أن يدعو على من ~~يجيز نكاح المجوس وهو مما يسوغ فيه الإجتهاد لأنكم قد رويتم ذلك عن حذيفة ~~وأبي ثور وخرجه بعض أصحاب الشافعي قولا له قيل له أما ما روي عن حذيفة فقد ~~بينا ضعفه وأما أبو ثور فيحتمل أن أحمد لم يظهر له خلافه في ذلك الوقت . # وكذلك هذا القائل من الشافعية لأنه حدث بعد أحمد ولم يظهر هذا في وقته عن ~~الشافعي والذي يبين هذا ما قاله في رواية المروذي ما PageV02P816 @ اختلف ~~أحد في نكاح المجوس أو ذبائحهم اختلفوا في اليهود والنصارى فأما المجوس فلم ~~يختلفوا وضعف ما جاء فيه . # قلت قوله لعله لم يظهر له خلافه جواب فاسد فإنه قد حكي له أن أبا ثور ~~يجيز نكاح المجوس فقال أبو ثور كاسمه ودعا عليه وقال لا فرج الله عمن يقول ~~بهذا القول . # والمسألة عنده مما لا يسوغ فيها الاجتهاد لظهور إجماع الصحابة على تحريم ~~مناكحتهم وهذا مما يدل على فقه الصحابة وأنهم أفقه الأمة على الإطلاق ونسبة ~~فقه من بعدهم إلى فقههم كنسبة فضلهم إلى فضلهم فإنهم أخذوا في دمائهم ~~بالعصمة وفي ذبائحهم ومناكحتهم بالحرمة فردوا الدماء إلى أصولها والفروج ~~والذبائح إلى أصولها . 159 - # | فصل إجبار الزوجة الذمية على الطهارة # للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من الحيض وقد قال أحمد في رواية ms292 ~~حنبل يأمرها بالغسل من الجنابة فإن أبت لم يتركها . # وقد علق القول في رواية صالح في المشركة يجب عليها الغسل من الجنابة ~~والحيض فإن لم تغتسل فلا شيء عليها الشرك أعظم . PageV02P817 @ # قال القاضي وظاهر هذا أنه لم يوجب ذلك عليها عند امتناعها قال وهذا محمول ~~على أنها امتنعت ولم يوجد من الزوج مطالبة بالغسل قال والدلالة على أن له ~~إجبارها على ذلك أن بقاء الغسل يحرم عليه الوطء الذي يستحقه وكان له ~~إجبارها عليه لاستيفاء حقه كما له إجبارها على ملازمة المنزل والتمكين من ~~الاستمتاع ليتوصل بذلك إلى استيفاء حقه . # فأما الغسل من الجنابة فهل للزوج أن يجبرها عليه فقد أطلق القول في رواية ~~حنبل وقال يأمرها بالغسل من الجنابة فإن أبت لم يتركها وظاهر هذا أن له ~~إجبارها وقال في رواية مهنا في رجل تزوج نصرانية فأمرها بتركه يعني شرب ~~الخمر فإن لم تقبل ليس له أن يمنعها . # وظاهر هذا يقتضي أنه لا يملك إجبارها على الغسل من الجنابة كما لم يملك ~~إجبارها على الإمتناع من شرب الخمر لأنه يمنع من كمال الوطء ولا يمنع من ~~أصله . # وجه الرواية الأولى أن بقاء الغسل عليها يمنعه من كمال الاستمتاع فإن ~~النفس تعاف وطء من لا تغتسل من الجنابة فيفوته بذلك بعض حقه فكان له ~~إجبارها كما كان له في الاغتسال من الحيض . PageV02P818 @ # ووجه الثانية أن بقاء غسل الجنابة عليها لا يحرم عليه وطأها فلم يكن له ~~إجبارها على ذلك ويفارق هذا غسل الحيض لأن بقاءه محرم عليها وهاتان ~~الروايتان أصل لكل ما لم يمنعه من أصل الاستمتاع لكنه يمنعه من كماله هل له ~~إجبارها عليه أم لا على روايتين في ذلك # إحداهما له ذلك إذا كان عليها وسخ ودرن وأراد إجبارها على إزالته لأن ~~النفس تعاف الإستمتاع مع وجوده . # والثانية ليس له ذلك . # وأما أخذ الشعر وتقليم الأظفار فينظر فإن طال الشعر واسترسل بحيث يستقذر ~~ويمنع الاستمتاع فله إجبارها على إزالته رواية واحدة وإن لم يخرج عن حد ~~العادة لكنه ms293 طال قليلا وكانت النفس تعافه فعلى الروايتين . # وكذلك الأظفار إن طالت وخرجت عن حد العادة فصار يستقبح منظرها ويتعذر ~~الاستمتاع معها كان له إجبارها على إزالتها رواية واحدة وإن لم يخرج عن حد ~~العادة لكن النفس تعافها فعلى الروايتين . # 160 - # | فصل منع الزوج زوجته الكتابية من دور العبادة # وأما الخروج إلى الكنيسة والبيعة فله منعها منه نص عليه أحمد في رواية ~~يعقوب بن بختان في الرجل تكون له المرأة النصرانية لا يأذن لها في الخروج ~~إلى عيد النصارى أو البيعة . PageV02P819 @ # وقال في رواية محمد بن يحيى الكحال وأبي الحارث في الرجل تكون له الجارية ~~النصرانية تسأله الخروج إلى أعيادهم وكنائسهم وجموعهم لا يأذن لها في ذلك . # وقد علل القاضي المنع بأنه يفوت حقه من الاستمتاع وهو عليها له في كل وقت ~~وهذا غير مراد أحمد ولا يدل لفظه عليه فإنه منعه من الإذن لها ولو كان ذلك ~~لحقه لقال لا تخرج إلا بإذنه وإنما وجه ذلك أنه لا يعينها على أسباب الكفر ~~وشعائره ولا يأذن لها فيه . # قال القاضي وإذا كان له منع المسلمة من إتيان المساجد فمنع الذمية من ~~الكنيسة أولى . # وهذا دليل فاسد فإنه لا يجوز له منع المسلمة من المساجد وأعجب من هذا أنه ~~أورد الحديث وأجاب عنه بجوابين فاسدين # أحدهما أن المراد به صلاة العيد خاصة . # والثاني المراد به منعها من الحج إلى المسجد الحرام ولا يخفى بطلان ~~الجوابين . PageV02P820 @ # | 161 - فصل منع الزوجة الكتابية من السكر # وله منعها من السكر لأنه يتأذى به وهل له منعها من شرب ما لا يسكرها خرجه ~~القاضي على الروايتين فيما يمنع كمال الاستمتاع دون أصله . # والمنصوص عليه في رواية مهنا أنه لا يمنعها فإنه قال في رجل تزوج نصرانية ~~أله أن يمنعها من شرب الخمر قال يأمرها قيل له لا تقبل منه أله أن يمنعها ~~قال لا . # وظاهر هذا أنه لم يجعل له منعها فإن شربت كان له إجبارها على غسل فمها من ~~الخمر لأنه نجس يتعذر مع ذلك تقبيلها ms294 والاستمتاع بها فيه . # فإن قيل فلو أرادت المسلمة أن تشرب من النبيذ المختلف فيه ما لا يسكرها ~~هل له منعها قيل نعم له منعها هذا الذي لا يحتمل المذهب غيره فإن أحمد يحد ~~عليه فكيف تقر على شربها والإنكار بالحد من أقوى مراتب الإنكار . # وقال القاضي إن كانا حنبليين أو شافعيين لهما منعها منه لأنهما يعتقدان ~~تحريمه وإن كانا حنفيين فهذا لا يمنعه الاستمتاع ولكن يمنعه ماله فيخرج على ~~الروايتين والصحيح الأول . # قال وهل له منعها من الثوم والبصل والكراث يخرج على الروايتين وكذلك هل ~~له منعها من الثياب الوسخة على الروايتين . PageV02P821 @ # 162 - # | فصل أداء الزوجة الكتابية شعائرها التعبدية # وقال أحمد في رواية مهنا وقد سأله هل يمنعها أن تدخل منزله الصليب قال ~~يأمرها فأما أن يمنعها فلا . # وقال في رواية محمد بن يحيى الكحال في الرجل تكون له امرأة أو أمة ~~نصرانية تقول اشتر لي زنارا فلا يشترى لها تخرج هي تشتري فقيل له جاريته ~~تعمل الزنانير قال لا . # قال القاضي أما قوله لا يشتري هو الزنار لأنه يراد لإظهار شعائر الكفر ~~فلذلك منعه من شرائه وأن يمكن جاريته من عمله لأن العوض الذي يحصل لها صائر ~~إليه وملك له وقد منع من بيع ثياب الحرير من الرجال إذا علم أنهم يلبسونها ~~وكذلك بيع العصير لمن يتخذه خمرا انتهى . # وليس له منعها من صيامها الذي تعتقد وجوبه وإن فوت عليه الاستمتاع في ~~وقته ولا من صلاتها في بيته إلى الشرق وقد مكن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وفد نصارى نجران من صلاتهم في مسجده إلى PageV02P822 @ قبلتهم وليس له ~~إلزام اليهودية إذا حاضت بمضاجعته والاستمتاع بما دون الفرج هذا قياس ~~المذهب . # وليس له حملها على كسر السبت ونحوه مما هو واجب في دينهم وقد أقررناهم ~~عليه وليس له حملها على أكل الشحوم واللحوم المحرمة عليهم وهل له منعها من ~~أكل لحم الخنزير يحتمل وجهين . # وهل له منعها من الخلوة بابنها وأبيها وأخيها فإن كانت مجوسية فله ذلك ~~لأنهم يعتقدون حلها ms295 لهم فليسوا بذوي محرم وإن كانت يهودية أو نصرانية فليس ~~له منعها من ذلك إذا كانوا مأمونين عليها وإن كان له منعها من السفر معهم ~~كما تقدم نصه وذكرنا الفرق بين الموضعين وليس له منعها من قراءة كتابها إذا ~~لم ترفع صوتها به . # فإن أرادت أن تصوم معه رمضان فهل له منعها من ذلك يحتمل وجهين # أحدهما له ذلك لأنه لا يجب عليها وله منعها منه كما له منع المسلمة من ~~صوم التطوع ترفيها لها . # والثاني ليس له ذلك لأنه لا حق له في الاستمتاع بها في نهار رمضان وإذا ~~لم يكن له منعها من الصوم المنسوخ الباطل فأن لا يمنعها من صوم رمضان أولى ~~وأحرى . # وقد يقال الفرق بينهما أنها تعتقد وجوب صيام دينها عليها وقد أقررناهم ~~على ذلك فليس لنا أن نمنعهم منه بخلاف ما لا يعتقدون وجوبه . PageV02P823 @ # | ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض وهل يجري التوارث بين المسلمين وبينهم ~~والخلاف في ذلك وحجة كل قول # قال الله تعالى @QB@ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض @QE@ وقال @QB@ ولكل ~~جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون @QE@ وصح عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وأنه قال لا يتوارث ~~أهل ملتين شتى . # واتفق المسلمون على أن أهل الدين الواحد يتوارثون يرث اليهودي اليهودي ~~والنصراني النصراني وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من ~~رباع وكان عقيل ورث أبا طالب دون علي وجعفر لأنه كان على دينه مقيما بمكة ~~فورث رباعه بمكة وباعها فقيل للنبي PageV02P824 @ صلى الله عليه وسلم يوم ~~الفتح أين تنزل غدا في دارك بمكة فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع . # وقال عمر في عمة الأشعث بن قيس لما ماتت يرثها أهل دينها . # ويتوارثون وإن اختلفت ديارهم فيرث الحربي المستأمن والذمي ويرثانه . # قال أحمد في رواية الأثرم فيمن دخل إلينا بأمان فقتل إنه يبعث بديته إلى ~~ملكهم حتى يدفعها إلى ورثته . # وفي المسند وغيره أن عمرو بن أمية الضمري كان ms296 مع أهل بئر PageV02P825 @ ~~معونة فلما قتلوا أسلم هو ورجع إلى المدينة فوجد في طريقه رجلين من الحي ~~الذين قتلوهم وكان معهما عهد من النبي صلى الله عليه وسلم وأمان فلم يعلم ~~به عمرو فقتلهما فوداهما النبي صلى الله عليه وسلم ولا ريب أنه بعث بديتهما ~~إلى أهلهما . # وهذا اختيار الشيخين أبي محمد وأبي البركات واحتج من نصر هذا القول ~~بالعمومات المقتضية لتوريث الملة الواحدة بعضهم من بعض من غير تخصيص . # قالوا ومفهوم قوله لا يتوارث أهل ملتين يقتضي توارث أهل الملة وإن اختلفت ~~ديارهم ولأن مقتضى التوريث قائم وهو القرابة فيعمل عمله ما لم يمنع منه ~~مانع . # وقال القاضي وأصحابه لا يرث حربي ذميا ولا ذمي حربيا لأن الموالاة بينهما ~~منقطعة وهي سبب التوارث فأما المستأمن فيرثه أهل الحرب وأهل الذمة . # وقال أبو حنيفة المستأمن لا يرثه الذمي لاختلاف دارهما ويرث PageV02P826 ~~@ أهل الحرب بعضهم بعضا سواء اتفقت ديارهم أو اختلفت وهذا مذهب الشافعي . # وقال أبو حنيفة إذا اختلفت ديارهم بحيث كان لكل طائفة ملك ويرى بعضهم قتل ~~بعض لم يتوارثوا لأنهم لا موالاة بينهم فجعلوا اتفاق الدار واختلافها ضابط ~~التوارث وعدمه وهذا أصل لهم في اختلاف الدار انفردوا به . # قال في المغني ولا نعلم لهذا حجة من كتاب ولا سنة مع مخالفته لعموم السنن ~~المقتضي للتوريث ولم يعتبروا الدين في اتفاقه ولا اختلافه مع ورود الخبر ~~فيه وصحة العبرة به فإن المسلمين يرث بعضهم بعضا وإن اختلفت الدار بهم ~~وكذلك الكفار ولا يرث المسلم كافرا ولا كافر مسلما لاختلاف الدين وإن اتحدت ~~داراهما يعني اختلاف الدار ملغى في الشرع واختلاف الدين هو المعتبر . # 163 - # | فصل توارث أهل ملتين # فإن اختلفت أديانهم فقد اختلف العلماء هل يتوارثون أم لا # فقال الخلال في الجامع باب قوله لا يتوارث أهل ملتين PageV02P827 @ # أخبرني الميموني أن أبا عبدالله قال أما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه لا يرث مسلم كافرا فإنما عمرو بن شعيب فقط يرويه لا يتوارث أهل ~~ملتين . # قال واحتج قوم ms297 في الملتين قالوا وإن كانوا أهل كتاب وهي ملل مختلفة ~~أحكامهم لهؤلاء حكم ولهؤلاء حكم فلم يورثوا بعضهم من بعض . # قال الميموني ورأيت أكثر مذهبه أنه لا يورث بعضهم من بعض . # ثم ذكر عن إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبدالله لا يتوارث أهل ملتين شتى ~~لا يرث اليهودي النصراني قال لا يرث هما ملتان مختلفتان . # ثم ذكر من مسائل الحسن بن ثواب قال سئل أبو عبدالله وأنا أسمع هل يرث ~~المسلم الكافر قال لا يتوارث أهل ملتين . # أخبرني حرب أنه قال لأبي عبدالله واليهودي يرث النصراني فرخص في ذلك . # قال أبو بكر الخلال لا يتوارث أهل ملتين فحكى الميموني عن PageV02P828 @ ~~أبي عبدالله واحتجاجه أنه قال بتوريثهم . # قال وهذا كلام غير محكم إنما هو شيء ظنه عن أبي عبدالله والحسن بن ثواب ~~قال عنه لا يتوارث أهل ملتين وأما حرب فقد قال إني قلت له لا يتوارث أهل ~~ملتين قال لا يرث المسلم الكافر وحكى إسحاق بن منصور أنه لا يورثهم وهو ~~قديم السماع . # وحكى حرب أنه يورث بعضهم من بعض ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ~~وهذا الذي اختاره الخلال هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأهل الظاهر . # واختار أبو بكر عبدالعزيز الرواية الأخرى وأن الكفر ملل مختلفة لا يرث ~~بعضهم بعضا وهو الذي نصره القاضي واختاره في تعليقه وهذا هو الصحيح إن شاء ~~الله تعالى وهو قول كثير من أهل العلم وقول أهل المدينة مالك وأصحابه لقوله ~~صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى ولأنهم لا يتناصرون ولا ~~يتعاقلون ولا يوالي بعضهم بعضا . # قال الشيخ في المغني ولم يسمع عن أحمد تصريح بذكر أقسام الملل . # قال القاضي الكفر ثلاث ملل اليهودية والنصرانية ودين من عداهم لأن من ~~عداهم يجمعهم أنهم لا كتاب لهم وهذا قول شريح وعطاء وعمر PageV02P829 @ ابن ~~عبدالعزيز والثوري والليث وشريك والحكم ومغيرة الضبي وابن أبي ليلى والحسن ~~بن صالح ووكيع . # قال الشيخ ويحتمل كلام أحمد أن الكفر ملل كثيرة فتكون المجوسية ملة وعباد ms298 ~~الأوثان ملة وعباد الشمس ملة فلا يرث بعضهم بعضا روي ذلك عن علي وبه قال ~~الزهري وربيعة وبعض فقهاء المدينة وأهل البصرة وإسحاق . # قال الشيخ في المغني وهو أصح الأقوال إن شاء الله تعالى لقول النبي صلى ~~الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شيئا ولأن كل فريقين منهم لا موالاة ~~بينهم ولا اتفاق في دين فلم يرث بعضهم بعضا كالمسلمين والكفار والعمومات في ~~التوريث مخصوصة فيخص منها محل النزاع بالخبر والقياس ولأن مخالفينا قطعوا ~~التوريث بين أهل الحرب وأهل دار الإسلام مع اتفاقهم في الملة لانقطاع ~~الموالاة فمع اختلاف الملة PageV02P830 @ أولى وقول من خص الملة بعدم ~~الكتاب غير صحيح فإن هذا وصف عدمي لا يقتضي حكما ولا جمعا ثم لا بد لهذا ~~الضابط من دليل يدل على اعتباره ثم قد افترق حكمهم فإن المجوس يقرون ~~بالجزية وغيرهم لا يقر بها وهم مختلفون في معبوداتهم ومعتقداتهم وآرائهم ~~يستحل بعضهم دماء بعض ويكفر بعضهم بعضا فكانوا مللا كاليهود والنصارى وقد ~~روي ذلك عن علي فإن إسماعيل بن أبي خالد روى عن الشعبي عن علي أنه جعل ~~الكفر مللا مختلفة ولم يعرف له من الصحابة مخالف فكان إجماعا . # واحتج القاضي على ذلك بقوله تعالى @QB@ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا @QE@ ~~فأثبت لكل شريعة دينا وقال تعالى @QB@ ملة أبيكم إبراهيم @QE@ @QB@ واتبع ~~ملة إبراهيم @QE@ فلو كان من خالف PageV02P831 @ دين النبي صلى الله عليه ~~وسلم أهل ملة واحدة لم يخص إبراهيم بملة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ~~يقبل شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام هذا يقتضي أن هناك مللا غير ملة ~~الإسلام ولأن أحكامهم مختلفة بدليل أن المجوس لا تؤكل ذبيحتهم ولا تنكح ~~نساؤهم ولا كتاب لهم واليهود والنصارى بخلاف ذلك ولأنهم مختلفون في النبي ~~صلى الله عليه وسلم والكتاب كاختلاف المسلمين والكفار . PageV02P832 @ # | 164 - فصل في ذكر أحاديث هذا الباب وعللها # قال الإمام أحمد ثنا سفيان عن يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ~~جده أن رسول الله صلى الله ms299 عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين شتى يعقوب ~~هذا ليس بالقوي . # وقال الترمذي حدثنا حميد بن مسعدة ثنا حصين بن نمير عن ابن أبي ليلى عن ~~أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ~~يتوارث أهل ملتين . # قال الترمذي لا يعرف إلا من حديث ابن أبي ليلى وفيه ضعف . # وقال الدارقطني حدثنا أحمد بن محمد ثنا علي بن حرب ثنا PageV02P833 @ ~~الحسن بن محمد ثنا عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث أهل ملة ~~ملة . # وحدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب أخبرني يونس قال ~~أخبرني ابن شهاب عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي ~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم ولا يرث ~~المسلم الكافر . # وذكر القاضي في التعليق حديثين لا أعرف حالهما . # أحدهما عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث أهل ~~ملة ملة ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم ~~قال رواه أبو بكر في أدب القضاء بإسناده . PageV02P834 @ # الثاني قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا ~~المسلم الكافر ولا يتوارث أهل ملتين وهذا السياق إن صح فهو ظاهر جدا وصريح ~~في المسألة وأظنه جمع الحديثين في سياق واحد والله أعلم . # قال الذين جعلوا الكفر ملة واحدة قال الله عز وجل @QB@ ولن ترضى عنك ~~اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم @QE@ وقال تعالى @QB@ قل يا أيها ~~الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ~~ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين @QE@ فجعل لهم دينا واحدا كما ~~جعل لليهود والنصارى ملة واحدة . # وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس حيز وأنا ms300 وأصحابي حيز والله تعالى ~~قسم خلقه إلى كفار ومؤمنين فهؤلاء سعداء وهؤلاء أشقياء والكفر وإن اختلفت ~~شعبه فيجمعه خصلتان PageV02P835 @ # الأولى تكذيب الرسول في خبره . # والثانية عدم الانقياد لأمره . # كما أن الإيمان يرجع إلى أصلين # الأولى طاعة الرسول فيما أمر . # والثانية تصديقه بما أخبر . # قال الآخرون اشتراكهم في الكفر العام لا يوجب تساويهم في ملله فإنهم كلهم ~~يشتركون في الجحيم على اختلاف مراتبهم في الكفر وقوله تعالى @QB@ حتى تتبع ~~ملتهم @QE@ لا يدل على أن ملة اليهود هي ملة النصارى بل إضافة الملة إلى ~~جميعهم لا يقتضي اشتراكهم في عين الملة وكذلك قوله @QB@ لكم دينكم ولي دين ~~@QE@ لا يقتضي اشتراكهم في دين واحد بحيث يدين هؤلاء بعين ما يدين به هؤلاء ~~بل المعنى لكل منكم دينه وملته والله سبحانه يذكر الحق والهدى والإسلام ~~ويجعله واحدا ويذكر الباطل والضلال والكفر ويجعله متعددا قال تعالى @QB@ ~~وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله @QE@ ~~PageV02P836 ) وقال تعالى @QB@ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى ~~النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات @QE@ ~~وقال تعالى @QB@ وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم ~~بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون @QE@ وقال عبدالله بن مسعود رضي الله ~~عنه خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا ~~عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله ~~@QB@ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ~~ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون @QE@ . PageV02P837 @ 165 - # | فصل لا يرث الكافر المسلم بلا خلاف # وأما توريث الكافر من المسلم فلم يختلف فيه أحد من الفقهاء أنه لا يرثه ~~ولكن تنازعوا في مسألة وهي أن يسلم الكافر بعد موت قريبه المسلم وقبل قسم ~~تركته فيسلم بين الموت وقسم التركة . # وفي ذلك روايتان عن الإمام أحمد إحداهما أنه يرثه نقلها عنه الأثرم وابن ~~منصور وبكر بن محمد عن أبيه وهي اختيار ms301 الخرقي وبها قال الحسن وجابر بن زيد ~~ونقل أبو طالب عنه لا يرث وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي . PageV02P838 ~~@ # قال الخلال في الجامع باب من أسلم على ميراث قبل أن يقسم # أخبرني حرب قال سألت أحمد عمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم قال دع هذه ~~المسألة لا أقول فيها شيئا . # أخبرني محمد بن علي حدثنا حنبل قال قال أبو عبدالله من أسلم على ميراث ~~قبل أن يقسم يورث من ذلك الميراث . # أخبرني محمد بن علي حدثنا الأثرم قال مذهب أبي عبدالله أنه من أسلم على ~~ميراث قبل أن يقسم أنه يورث . # حدثنا إسحاق أنه قال لأبي عبدالله إن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم قال ~~يقسم له ما لم يقسم الميراث . # أخبرني محمد بن علي حدثنا صالح أنه قال لأبيه الرجل يسلم على PageV02P839 ~~@ ميراث هل يرث قال يروى عن عمر وعثمان أنهما كانا يورثانه وقال سعيد بن ~~المسيب يورث المواريث . # أخبرني الميموني أنه سأل أبا عبدالله من أسلم على ميراث قال مسألة مشتبهة ~~من يحتج فيها يقول الكفن من جميع المال ثم الوصية ثم الميراث ويحتج فيها ~~بقول من قال الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع المال هذه حجة لمن ~~ورثه يحتج بعد الموت بهذه الأشياء يقول أليس إنما وجبت الوصية والكفن بعد ~~الموت فإسلام هذا أكبر إذا أسلم قبل أن يقسم . # قال الخلال ومذهب أبي عبدالله في مسألة عبدالملك أيضا أنه يرث إذا أسلم ~~على ميراث قبل أن يقسم لأنه يذهب إلى هذه الأشياء التي احتج بها من الكفن ~~والوصية وغير ذلك . # أخبرني عبدالله بن محمد حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبدالله وسأله ~~عمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله الميراث قال فإذا أعتق العبد على ميراث ~~لم يقسم له . # ثم ذكر من مسائل إسحاق بن إبراهيم قال سئل أبو عبدالله عن أقوام ~~PageV02P840 @ نصارى أوقفوا على البيعة ضياعا كثيرة فمات النصارى ولهم ~~أبناء نصارى ثم أسلم بعد ذلك الأبناء والضياع بيد النصارى ms302 ألهم أن يأخذوها ~~من أيدي النصارى قال أبو عبدالله نعم يأخذونها من أيديهم وللمسلمين أن ~~يعينوهم حتى يستخرجوها من أيديهم . # فهذا مجموع ما ذكره الخلال من نصوص أحمد ولم أجد عنه نصا أنه لا يرث غير ~~توقفه في رواية حرب فكأنهم جعلوا توقفه على روايتين وعموم أجوبته يقتضي ~~التسوية بين الزوجة وغيرها . # وقد فصل فقال الزوجة لا ترث قولا واحدا والخلاف في غيرها ونازعه في ذلك ~~القاضي وأصحابه . # قال المورثون قال أبو داود حدثنا حجاج بن أبي يعقوب ثنا موسى بن داود ثنا ~~محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ~~قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم ~~وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام فهذا الحديث رواه أبو الشعثاء ~~وتأوله على عمومه وذهب إليه وهذا قسم أدركه الإسلام فيقسم على حكمه . ~~PageV02P841 @ # وقال أبو عبدالله بن ماجه في سننه حدثنا محمد بن رمح حدثنا عبدالله بن ~~لهيعة عن عقيل أنه سمع نافعا يخبر عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على ~~قسمة الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام . # وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن ~~عبدالله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال كان معاذ ~~باليمن فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخاه مسلما فقال معاذ إني سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام يزيد ولا ينقص فورثه . ~~PageV02P842 @ # وقال سعيد بن منصور حدثنا عبدالله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن محمد بن ~~عبدالرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من أسلم على شيء فهو له وهذا قد أسلم على PageV02P843 @ ميراث قبل أن يقسم ~~فيكون له قالوا وهذا ms303 اتفاق من الصحابة فذكر النجاد أن يزيد بن قتادة ماتت ~~أمه فأسلم بعض أولادها فرفع ذلك إلى عثمان فسأل عن ذلك أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقالوا يرثون ما لم يقسم . # وذكر ابن اللبان عن أبي قلابة عن حسان بن بلال المزني أن يزيد ~~PageV02P844 @ ابن قتادة العنزي حدث أن إنسانا من أهله مات وهو على غير دين ~~الإسلام فورثته أختي وكانت على دينه قال ثم إن أبي أسلم وشهد مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم خيبر فتوفي فلبثت سنة وكان ترك نخلا ثم إن أختي أسلمت ~~فخاصمتني في الميراث إلى عثمان فحدثه عبدالله بن أرقم أن عمر قضى أنه من ~~أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان فذهبت بذلك الأول ~~وشاركتني في هذا . PageV02P845 @ # وروى ابن اللبان أيضا عن ابن سيرين عن ابن مسعود له ميراثه . # فإن قيل فقد روي عن علي أنه لم يورث من أسلم وأعتق على ميراث . # قلنا فقد روى ابن اللبان عن الحسن عن علي رضي الله عنه قال إذا أسلم ~~النصراني قبل أن يقسم الميراث فإنه يرث وإذا اختلفت الرواية عنه ~~PageV02P846 @ فإما أن تتعارضا وتتساقطا وإما أن يكون الأخذ برواية التوريث ~~أولى لأنه يوافق قول غيره من الصحابة . # فإن قيل يحتمل أن يكون قوله من أسلم على ميراث قبل أن يقسم معناه من أسلم ~~عند حضرة الموت لموروثه قبل أن يموت ويقسم ميراثه قيل هذا فاسد من وجوه # أحدها أن سياق الآثار التي ذكرناها صريح في أن إسلامه كان بعد الموت لا ~~قبله . # الثاني أنه علق الاستحقاق بالقسمة فقال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ~~ولم يقل قبل أن يموت الموروث ولا يصلح أن يكون معنى قبل أن يقسم هو معنى ~~قبل أن يموت موروثه والتأويل إذا خرج إلى هذا الحد فحش جدا . # الثالث أنه ليس في هذا كبير فائدة أن يقال من أسلم قبل موت موروثه ورثه ~~فهذا أمر لا يخفى على أحد حتى يحتاج إلى بيان ولا ms304 يمتنع أن يوجد الاستحقاق ~~بعد الموت ويكون في حكمه قبله كما قلتم فيمن حفر بئرا ومات ثم وقع فيها ~~إنسان فإن الضمان متعلق بتركته كما لو وجد PageV02P847 @ الوقوع في حال ~~حياته فالحفر سبب الضمان وجد في حال الحياة والوقوع شرط في الضمان وجد بعد ~~الموت والنسب سبب الإرث وجد قبل الموت والإسلام شرط في استحقاقه وجد بعد ~~الموت فلا فرق بينهما ولأن لعدم القسمة تأثيرا في الاستحقاق بدليل أن ~~الكفار إذا ظهروا على أموال المسلمين ثم ظهر عليها المسلمون قبل القسمة كان ~~صاحبه أحق به وبعد القسمة لا حق له فيه يبين هذا أن المال قبل القسمة لا ~~تتعين حقوق الورثة فيه حتى تستقر الوصية إن كانت إما بقبول أو رد فتتعين ~~بالقسمة . # وأيضا فقد قال المنازعون لنا إن ما ينتقل إلى بيت المال عن ميت لا وارث ~~له ينتقل إرثا فلو أسلم رجل بعد انتقال المال عن ميت إلى بيت المال استحق ~~جزءا منه كما لو كان مسلما قبل الانتقال كذلك ههنا وهذا من فقه الصحابة رضي ~~الله عنهم الذي عجز عنه كثير ممن بعدهم فإنهم أجروا حالة الموت قبل القسمة ~~مجرى ما قبل الموت فإن التركة لم يقع عليها استيلاء الورثة وحوزهم وتصرفهم ~~فكأنها في يد الميت حكما فهي ما بين الموت والقسمة لها حالة وسط فألحقت بما ~~قبل الموت وكان أولى استصحابا لحال بقائها . # وأيضا فإن التركة قبل القسمة على ملك الميت فلو زادت ونمت وفيت ديونه من ~~الزيادة ولو نصب مناجل وشبكة قبل الموت فوقع فيها صيد بعده وقبل القسمة كان ~~على ملكه فتوفى منه ديونه وتنفذ منه وصاياه . PageV02P848 @ # وأيضا فإن توريث المسلم قبل القسمة مما يرغب في الإسلام ويزيد فيه ويدعو ~~إليه فلو لم يكن فيه إلا مجرد الاستحسان لكان ذلك من محاسن الشريعة وكمالها ~~ألا يحرم ولد رجل ميراثه بمانع قد زال فعل المقتضي عمله فإن النسب هو مقتض ~~للميراث ولكن عاقبه الشارع بالحرمان على كفره فإذا أسلم لم يبق محلا ~~للعقوبة بل صار ms305 بالثواب أولى منه بالعقاب . # يوضحه أن زوال المانع قبل القسمة يجعله في حكم ما لم يكن أصلا فالتائب من ~~الذنب كمن لا ذنب له والنازع عن الكفر كمن لم يكفر فلا معنى لحرمانه وقد ~~أكرمه الله بالإسلام ومال موروثه لم يتعين بعد لغيره بل هو في حكم الباقي ~~على ملكه من وجه وفي حكم الزائل من وجه . # يوضحه أنه إذا أسلم قبل القسمة وقبل حيازة بيت المال التركة ساوى ~~المسلمين في الإسلام وامتاز عنهم بقرابة الميت فكان أحق بماله . # وهذه المسألة مما برز به الإمام أحمد ومن قال بقوله وهي من محاسن الشريعة ~~وعند أحمد فيها من الآثار عن الصحابة ما لم يبلغ غيره . # قال المانعون من التوريث التركة تنتقل بالموت إلى ملك الورثة ويستقر ~~ملكهم عليها فيجب ألا يزول ملكهم عنها بالإسلام كما لا يزول بحدوث وارث آخر ~~وهو أن يموت ويخلف أما وأختا فتتعلق الأم بولد آخر فإنه لا يرث لحدوثه بعد ~~الحكم بالميراث للموجود . # قالوا ولأن من لم يكن وارثا عند الموت لم يصر وارثا بعده لأن فيه صيرورته ~~وارثا بعد موت مورثه وهذا لا يعقل . # قالوا ولأنه لا يصير وارثا بعد القسمة فكذلك قبلها . PageV02P849 @ # قالوا ولأنه لو عتق بعد الموت وقبل القسمة لم يرث كذلك ههنا ولا فرق بين ~~الصورتين . # قال المورثون إنما حكمنا بالملك للموجودين من الورثة في الظاهر ملكا ~~مراعى كما حكمنا بالملك لهم إذا كان الوارث قد حفر بئرا ونصب سكينا فإنا ~~نحكم به في الظاهر فلو وقع في البئر إنسان بعد ذلك فإنه يرجع عليهم بالأرش ~~. # وتبينا أن ذلك الحكم لم يكن صحيحا كذلك ههنا ويفارق هذا إذا حدث له وارث ~~بعد ذلك لأن سبب الإرث لم يكن موجودا حال الموت والسبب ههنا موجود وهو ~~النسب فجاز أن يرث بعد الموت والإسلام . # يبين صحة هذا أنه لو حفر العبد بئرا في حياة السيد ومات السيد فوقع فيها ~~إنسان بعد موته تعلق الضمان بتركته ولو حفرها العبد بعد موت السيد ووقع ~~فيها إنسان ms306 لم يتعلق بتركته وإن كان العبد مضافا إليه في الحالين وكان ~~الفرق بينهما ما ذكرنا ولأنهم قد قالوا لو أعتق المسلم عبدا نصرانيا كان ~~ميراثه مراعى فإن أسلم قبل موته ورثه بالولاء وإن مات قبل أن يسلم لم يرثه ~~وهذا إلزام جيد لأنهم جعلوا الميراث مراعى على ما يحدث بعد العتق . # وأما إلزامهم في مسألة العبد إذا عتق بعد الموت وقبل القسمة فإلزام قوي ~~جدا وقد نص أحمد على أنه لا يرث مفرقا بينهما وبين مسألة إسلام الكافر في ~~جواب واحد ولكن قد سوى بينهما في الميراث الحسن وأبو PageV02P850 @ الشعثاء ~~حكاه ابن المنذر عنهما . # فالمسألتان من مسائل النزاع وفيهما ثلاثة أقوال # أحدها عدم الميراث في المسألتين وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك . # والثاني ثبوت التوارث في المسألتين وهو قول الحسن وجابر بن زيد . # والثالث ثبوت التوارث في مسألة الكافر إذا أسلم دون العبد إذا عتق وهو ~~مذهب الإمام أحمد ومن وافقه . # وفرق أصحاب هذا القول بين المسألتين بأن الكافر أقوى سببا من العبد لأن ~~الكافر في حال كفره على صفة من يرث كافرا مثله ويعقل وينصر والعبد ليس على ~~صفة من يرث ولا يعقل ولا ينصر فضعف في بابه بهذا فرق القاضي وجمهور أصحابه ~~. # وفرق غيره بأن الكافر حر فمعه مقتضي الميراث والكفر مانع بخلاف العبد ~~فإنه ليس معه مقتضي الميراث وليس بأهل فبالعتق تجدد المقتضي وبالإسلام زال ~~المانع . # وفرق آخرون بأن الصحابة حكموا بتوريث الكافر يسلم دون العبد يعتق ويكفي ~~تفريقهم عن تكلف طلب الفرق # وفرق آخرون بأن الإسلام وجد من جهته فهو ممدوح عليه ومثاب PageV02P851 @ ~~عليه والعتق وجد من غير جهته فلا منة له فيه ولا ثواب وإنما هو لسيده فجاز ~~أن يستحق بما يمدح عليه عوضا يكون ترغيبا له في الإسلام . # فإن قيل فما تقولون في الزوجة تسلم قبل قسمة الميراث قيل قد ذكر أبو بكر ~~في كتاب الطلاق هذه المسألة فقال إذا أسلم على ميراث قبل أن يقسم كان داخلا ~~في الميراث في أحد القولين والقول ms307 الآخر لا يرث وأما الزوجة فخارجة عن ~~الميراث في القولين جميعا . # قال القاضي وظاهر كلام أحمد والخرقي أنها ترث وهو الصحيح عندي لأن المانع ~~من الميراث إذا كان لاختلاف الدين فإذا زال قبل القسمة لم يمنع الإرث ~~كالنسب . # ووجه قول أبي بكر أن إرث الزوجة بعقد النكاح على صفة وهي الاتفاق في ~~الدين وبالموت قد زال العقد فإذا وجد الاتفاق بعد ذلك لم يؤثر كعدم العقد ~~وليس كذلك النسب لأنه يورث به على صفة وبالموت لم يزل النسب فإذا وجد ~~الاتفاق في الدين صادف سببا ثابتا فلهذا ورث . # يبين صحة هذا ما قلناه في المولى المناسب إذا فسق سقطت ولايته فإذا صار ~~عدلا عادت ولايته لأن النسب باق لم يزل ولو استفاد الولاية بالحكم وفسق ~~الحاكم سقطت ولايته فإن صار عدلا في الثاني لم تعد ولايته لأنها إنما ~~استفادها بالعقد والعقد قد بطل فلم يؤثر وجود العدالة في الثاني . ~~PageV02P852 @ # وأجاب آخرون بالجواب المركب وهو إن لم يكن بين الصورتين فرق في مسألة ~~العبد والزوجة والكافر فالصواب التسوية وإن كان بينهما فرق بطل الإلزام ~~والله أعلم . # 166 - # | فصل ذكر الخلاف في توريث المسلم من الكافر # وأما توريث المسلم من الكافر فاختلف فيه السلف فذهب كثير منهم إلى أنه لا ~~يرث كما لا يرث الكافر المسلم وهذا هو المعروف عند الأئمة الأربعة وأتباعهم ~~. # وقالت طائفة منهم بل يرث المسلم الكافر دون العكس وهذا قول معاذ بن جبل ~~ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين وسعيد بن ~~المسيب ومسروق بن الأجدع وعبدالله بن مغفل ويحيى بن يعمر وإسحاق بن راهويه ~~وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا نرثهم ولا يرثوننا كما ننكح نساءهم ~~ولا ينكحون نساءنا . # والذين منعوا الميراث عمدتهم الحديث المتفق عليه لا يرث المسلم الكافر ~~ولا الكافر المسلم وهو عمدة من منع ميراث المنافق الزنديق وميراث المرتد . # قال شيخنا وقد ثبت بالسنة المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~يجري الزنادقة المنافقين في الأحكام الظاهرة ms308 مجرى المسلمين فيرثون ~~PageV02P853 @ ويورثون وقد مات عبدالله بن أبي وغيره ممن شهد القرآن ~~بنفاقهم ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه والاستغفار له ~~وورثهم ورثتهم المؤمنون كما ورث عبدالله بن أبي ابنه ولم يأخذ النبي صلى ~~الله عليه وسلم من تركة أحد من المنافقين شيئا ولا جعل شيئا من ذلك فيئا بل ~~أعطاه لورثتهم وهذا أمر معلوم بيقين فعلم أن الميراث مداره على النصرة ~~الظاهرة لا على إيمان القلوب والموالاة الباطنة والمنافقون في الظاهر ~~ينصرون المسلمين على أعدائهم وإن كانوا من وجه آخر يفعلون خلاف ذلك ~~فالميراث مبناه على الأمور الظاهرة لا على إيمان القلوب والموالاة الباطنة ~~والمنافقون في الظاهر ينصرون المسلمين على أعدائهم وإن كانوا من وجه آخر ~~يفعلون خلاف ذلك فالميراث مبناه على الأمور الظاهرة لا على ما في القلوب . # وأما المرتد فالمعروف عن الصحابة مثل علي وابن مسعود أن ماله PageV02P854 ~~@ لورثته من المسلمين أيضا ولم يدخلوه في قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث ~~المسلم الكافر وهذا هو الصحيح . # وأما أهل الذمة فمن قال بقول معاذ ومعاوية ومن وافقهما يقول قول النبي ~~صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر المراد به الحربي لا المنافق ولا ~~المرتد ولا الذمي فإن لفظ الكافر وإن كان قد يعم كل كافر فقد يأتي لفظه ~~والمراد به بعض أنواع الكفار كقوله تعالى @QB@ إن الله جامع المنافقين ~~والكافرين في جهنم جميعا @QE@ فهنا لم يدخل المنافقون في لفظ الكافرين ~~وكذلك المرتد فالفقهاء لا يدخلونه في لفظ الكافر عند الإطلاق ولهذا يقولون ~~إذا أسلم الكافر لم يقض ما فاته من الصلاة وإذا أسلم المرتد ففيه قولان . # وقد حمل طائفة من العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم ~~بكافر على الحربي دون الذمي ولا ريب أن حمل قوله لا يرث المسلم الكافر على ~~الحربي أولى وأقرب محملا فإن في توريث المسلمين منهم ترغيبا في الإسلام لمن ~~أراد الدخول فيه من أهل الذمة فإن كثيرا منهم يمنعهم من الدخول في الإسلام ms309 ~~خوف أن يموت أقاربهم ولهم أموال فلا يرثون منهم شيئا . # وقد سمعنا ذلك منهم من غير واحد منهم شفاها فإذا علم أن إسلامه لا يسقط ~~ميراثه ضعف المانع من الإسلام وصارت رغبته فيه قوية وهذا PageV02P855 @ ~~وحده كاف في التخصيص وهم يخصون العموم بما هو دون ذلك بكثير فإن هذه مصلحة ~~ظاهرة يشهد لها الشرع بالاعتبار في كثير من تصرفاته وقد تكون مصلحتها أعظم ~~من مصلحة نكاح نسائهم وليس في هذا ما يخالف الأصول فإن أهل الذمة إنما ~~ينصرهم ويقاتل عنهم المسلمون ويفتدون أسراهم والميراث يستحق بالنصرة فيرثهم ~~المسلمون وهم لا ينصرون المسلمين فلا يرثونهم فإن أصل الميراث ليس هو ~~بموالاة القلوب ولو كان هذا معتبرا فيه كان المنافقون لا يرثون ولا يورثون ~~وقد مضت السنة بأنهم يرثون ويورثون . # وأما المرتد فيرثه المسلمون وأما هو فإن مات له ميت مسلم في زمن الردة ~~ومات مرتدا لم يرثه لأنه لم يكن ناصرا له وإن عاد إلى الإسلام قبل قسمة ~~الميراث فهذا فيه نزاع بين الناس . # وظاهر مذهب أحمد أن الكافر الأصلي والمرتد إذا أسلما قبل قسمة الميراث ~~ورثا كما هو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين وهذا يؤيد هذا الأصل فإن هذا ~~فيه ترغيب في الإسلام وقد نقل عن علي في الرقيق إذا كان ابنا للميت أنه ~~يشترى من التركة ويرث # قال شيخنا ومما يؤيد القول بأن المسلم يرث الذمي ولا يرثه الذمي أن ~~الاعتبار في الإرث بالمناصرة والمانع هو المحاربة ولهذا قال أكثر ~~PageV02P856 @ الفقهاء إن الذمي لا يرث الحربي وقد قال تعالى في الدية @QB@ ~~فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة @QE@ فالمقتول إن كان ~~مسلما فديته لأهله وإن كان من أهل الميثاق فديته لأهله وإن كان من قوم عدو ~~للمسلمين فلا دية له لأن أهله عدو للمسلمين وليسوا بمعاهدين فلا يعطون ديته ~~ولو كانوا معاهدين لأعطوا الدية ولهذا لا يرث هؤلاء المسلمين فإنهم ليس ~~بينهم وبينهم إيمان ولا أمان ولهذا لما مات أبو طالب ورثه عقيل دون علي ms310 ~~وجعفر مع أن هذا كان في أول الإسلام وقد ثبت في الصحيح أنه قيل له صلى الله ~~عليه وسلم في حجة الوداع ألا تنزل في دارك فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع ~~وذلك لاستيلاء عقيل على رباع بني هاشم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ~~ليس هو لأجل ميراثه فإنه أخذ دار النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت له ~~التي ورثها من أبيه وداره التي كانت لخديجة وغير ذلك مما لم يكن لأبي طالب ~~فاستولى على رباع بني هاشم بغير طريق الإرث بل كما استولى سائر المشركين ~~على ديار المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم كما استولى أبو سفيان ~~بن حرب على دار أبي أحمد بن جحش وكانت دارا عظيمة فكان المشركون لما هاجر ~~المسلمون من PageV02P857 @ كان له قريب أو حليف استولى على ماله ثم لما ~~أسلموا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم على شيء فهو له ولم يرد إلى ~~الماجرين دورهم التي أخذت منهم بل قال هذه أخذت في الله أجورهم فيها على ~~الله وقال لابن جحش ألا ترضى أن يكون لك مثلها في الجنة # وكان المسلمون ينتظرون ما يأمر به في دار ابن جحش فإن ردها عليه طلبوا هم ~~أن يرد عليهم فارسل إليه مع عثمان هذه الرسالة فسكت وسكت المسلمون وهذا كان ~~عام الفتح فلما دخل مكة في حجة الوداع قيل له ألا تنزل في دارك فقال وهل ~~ترك لنا عقيل من دار . # قال الشيخ وهذا الحديث قد استدل به طوائف من مسائل # المسألة الأولى فالشافعي احتج به على جواز بيع رباع مكة وليس في الحديث ~~أنه باعها قلت الشافعي إنما احتج بإضافة الدار إليه بقوله في دارك وأردفه ~~بقوله تعالى @QB@ وأخرجوا من ديارهم @QE@ والمنازعون له يقولون الإضافة قد ~~تصح بأدنى ملابسة فهي إضافة اختصاص لا إضافة ملك لأن الله سبحانه جعل الناس ~~في الحرم سواء العاكف فيه والباد . PageV02P858 @ # المسألة الثانية المنع من توريث المسلم من الكافر فإنه قد روي أنه قاله ms311 ~~عقيب هذا القول وكان قد استولى على بعضها بطريق الإرث من أبي طالب وعلى ~~بعضها بطريق القهر والغلبة والظاهر أنه استولى على نفس ملك النبي صلى الله ~~عليه وسلم وداره التي هي له فإنه قيل له ألا تنزل في دارك فقال وهل ترك لنا ~~عقيل من دار # يقول هو أخذ داري ودار غيري من بني هاشم . # وكان عقيل لم يسلم بعد بل كان على دين قومه وكان حمزة وعبيدة بن الحارث ~~وعلي وغيرهم قد هاجروا إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وجعفر هاجر ~~إلى الحبشة فاستولى عقيل على رباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رباع آل ~~أبي طالب . # وأما رباع العباس فالعباس كان مستوليا عليها وكذلك الحارث بن عبدالمطلب ~~كان بمكة ابنه أبو سفيان وابنه ربيعة . # وأما أبو طالب فلم يبق له لمكة إلا عقيل والنبي صلى الله عليه وسلم لم ~~يكن له أخ فاستولى عقيل على هذا وهذا فلهذا قال وهل ترك لنا PageV02P859 @ ~~عقيل من رباع وإلا فبأي طريق يأخذ ملك النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي ولم ~~يكن هو وارثه لو كان يورث # فتبين بهذا أن الكفار المحاربين إذا استولوا على أموال المسلمين ثم ~~أسلموا كانت لهم ولم ترد إلى المسلمين لأنها أخذت في الله وأجورهم فيها على ~~الله لما أتلفه الكفار من دمائهم وأموالهم فالشهداء لا يضمنون ولو أسلم ~~قاتل الشهيد لم يجب عليه دية ولا كفارة بالسنة المتواترة واتفاق المسلمين ~~وقد أسلم جماعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرف من قتلوه مثل ~~وحشي بن حرب قاتل حمزة ومثل قاتل النعمان بن قوقل وغيرهما فلم يطلب النبي ~~صلى الله عليه وسلم أحدا بشيء عملا بقوله @QB@ قل للذين كفروا إن ينتهوا ~~يغفر لهم ما قد سلف @QE@ . PageV02P860 @ # وكذلك المرتدون قد أسلم طليحة الأسدي بعد ردته وقد قتل عكاشة بن محصن فلم ~~يضمنه أبو بكر وعمر وسائر الصحابة لا دية ولا كفارة وكذلك سائر من قتله ~~المرتدون والمحاربون لما عادوا إلى الإسلام لم ms312 يضمنهم المسلمون شيئا من ذلك ~~. # وهذا فيه نزاع في مذهب الشافعي وأحمد وطائفة من أصحابهما ينصرون الضمان ~~وكثير من متأخري أصحاب أحمد يظن أن هذا هو ظاهر مذهبه وأن عدم الضمان هو ~~قول أبي بكر عبدالعزيز ولم يعلم أن أحمد نص على قول أبي بكر وأن أهل الردة ~~والمحاربين لا يضمنون ما أتلفوه من النفوس والأموال كأهل الحرب الكفار ~~الأصليين فإن فيهن نزاعا في مذهب الشافعي وأحمد والصواب فيهم الذي عليه ~~الجمهور وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما . # وكذلك البغاة المتأولون من أهل القبلة كالمقتتلين بالجمل PageV02P861 @ ~~وصفين لا يضمنون ما أتلفه بعضهم على بعض في القتال وهذا هو المنصور عند ~~أصحاب أحمد . PageV02P862 @ # قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ~~فأجمعوا أن كل دم أو جرح أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر أنزلوهم منزلة ~~الجاهلية يعني لما كانوا متأولين أنزلوهم منزلة أهل الجاهلية وإن كانوا ~~مخطئين في التأويل كالكفار والمرتدين وإنما يضمن من كان يعلم أنه لا يحل له ~~أن يقتل ويؤاخذ كالطائفتين المقتتلتين على عصبية . PageV02P863 @ وكل منهما ~~يعلم أنه يقاتل عصبية لا على حق فهؤلاء تضمن كل طائفة ما أتلفته على الأخرى ~~وفي ذلك نزل قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في ~~القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى @QE@ . # والمحاربون قطاع الطريق العالمون بأن ما فعلوه محرم يضمنون وإذا تابوا ~~قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حدود الله كما تسقط عن الكفار الممتنعين إذا ~~أسلموا قبل القدرة عليهم . # وهل يعاقبون بحدود الآدميين مثل أن يقتل أحدهم قصاصا فيه قولان للعلماء ~~قيل يؤخذون بحقوق الآدميين كالقود وقيل لا يؤخذون وما كان معهم من أموال ~~الناس يؤخذ بلا نزاع . # وما أتلفوه هل يضمنونه مع العقوبات البدنية فيه نزاع كالسارق فإنه إذا ~~وجد معه المال أخذ سواء قطعت يده أو لم تقطع . # وإن كان قد أتلفه فهل يغرم مع القطع على ثلاثة أقوال قيل يغرم كقول ~~الشافعي وأحمد وقيل لا يغرم كقول أبي حنيفة وقيل يغرم مع ms313 اليسار دون ~~الإعسار كقول مالك . # والمقصود هنا أن قوله تعالى @QB@ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير ~~رقبة مؤمنة @QE@ دل به على أن المحاربين لا يرثون المسلمين PageV02P864 @ ~~ولا يعطون ديتهم فإنهم كفار والكفار لا يرثون المسلمين وقد قيل إن هذا فيمن ~~أسلم ولم يهاجر فتثبت في حقه العصمة المورثة دون المضمنة كما يقول ذلك أبو ~~حنيفة وغيره . # وقيل بل فيمن ظنه القاتل كافرا وكان مأمورا بقتله فسقطت عنه الدية لذلك ~~كما يقوله الشافعي وأحمد في أحد القولين . # وهؤلاء يخصون الآية بمن ظاهره الإسلام وأولئك يخصونها بمن أسلم ولم يهاجر ~~والآية في المؤمن إذا قتل وهو من قوم عدو لنا وهو سبحانه قال @QB@ من قوم ~~عدو لكم @QE@ ولم يقل @QB@ من عدوكم @QE@ فدل على أن القتل إذا كان خطأكمن ~~رمى عرضا فأصاب مسلما فإنه لا دية فيه وإن علم أنه مسلم لأن أهله لا ~~يستحقون الدية ولا يستحقها المسلمون ولا بيت المال فهؤلاء الكفار لا يرثون ~~مثل هذا المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم لأنه حربي ~~والمناصرة بينهم منقطعة فإنهم عدو للمسلمين والميراث لا يكون مع العداوة ~~الظاهرة بل مع المناصرة الظاهرة وأهل الذمة ليسوا عدوا محاربا وقتيلهم ~~مضمون فإذا ورث المسلم منهم كان هذا موافقا للأصول وقوله الكافر أريد به ~~الكافر المطلق وهو المعادي المحارب لم يدخل فيه المنافق ولا المرتد ولا ~~الذمي فإذا كان المؤمن يرث المنافق لكونه مسالما له مناصرا له في الظاهر ~~فكذلك الذمي وبعض المنافقين شر من بعض أهل الذمة . # وقد ذهب بعضهم إلى أنه يرث المسلم الكافر بالموالاة وهو أحد PageV02P865 ~~@ القولين في مذهب أحمد نص عليه في رواية الجماعة حنبل وأبي طالب والمروذي ~~والفضل بن زياد في المسلم يعتق العبد النصراني ثم يموت العتيق يرثه بالولاء ~~. # واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق . # قال المانعون من التوريث له عليه الولاء ولكن لا يرث به . # قال المورثون ثبوت الولاء يقتضي ثبوت حكمه والميراث من حكمه . # وقال عبدالله بن ms314 وهب حدثنا محمد بن عمرو عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ~~جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم ~~النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته . PageV02P866 @ # قالوا وهو إجماع الصحابة أفتى به علي وعبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله ~~فروى أبو بكر بإسناده عن الحارث عن علي رضي الله عنه لا يرث المسلم الكافر ~~ولا الكافر المسلم إلا أن يكون عبدا له أو أمته . PageV02P867 @ # وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما . # قال المانعون المراد بهذا العبد القن إذا كان له مال ومات فإن سيده يأخذ ~~ماله . # قال المورثون لا يصح هذا لأن العبد القن لا مال له فيورث عنه فعلم أنه ~~أراد من كان عبده فأعتقه كما حملتم عليه قوله صلى الله عليه وسلم من قتل ~~عبده قتلناه وقلتم معناه الذي كان عبده . # وكذلك قوله في بلال ألا إن العبد قد نام . PageV02P868 @ PageV02P869 ~~PageV02P870 @ # قالوا ولأن الميراث بالولاء من حقوق الملك فلم يمنع منه اختلاف الدين ~~لولاية الكافر على أمته ولأن الشارع لم يجعله أحق بميراثه لنسب بينه وبينه ~~وإنما ذلك جزاء على نعمة المعتق وهذا من محاسن الشريعة وكمالها فأحق الناس ~~بهذا الميراث أحقهم بالإنعام عليه بالعتق . # يؤكده أن الميراث بالولاء يجري مجرى المعاوضة ولهذا يرث به المولى المعتق ~~دون العتيق عوضا عن إحسانه إليه بالعتق . # قال المانعون الكفر يمنع التوارث فلم يرث به المعتق كالقتل . # قال المورثون القاتل يحرم الميراث لأجل التهمة ومعاقبة له بنقيض قصده ~~وههنا علة الميراث الإنعام واختلاف الدين لا يكون من علله وهذه المسائل ~~الثلاث من محاسن الشريعة وهي # الأولى توريث من أسلم على ميراث قبل قسمته . # الثانية وتوريث المعتق عبده الكافر بالولاء . # الثالثة وتوريث المسلم قريبه الذمي وهي مسألة نزاع بين الصحابة والتابعين ~~. # وأما المسألتان الأخيرتان فلم يعلم عن الصحابة فيهما نزاع بل PageV02P871 ~~@ المنقول عنهم التوريث . # قال شيخنا والتوريث في هذه المسائل على وفق أصول الشرع فإن المسلمين لهم ~~إنعام وحق على أهل الذمة بحقن دمائهم والقتال ms315 عنهم وحفظ دمائهم وأموالهم ~~وفداء أسراهم فالمسلمون يمنعونهم وينصرونهم ويدفعون عنهم فهم أولى بميراثهم ~~من الكفار . # والذين منعوا الميراث قالوا مبناه على الموالاة وهي منقطعة بين المسلم ~~والكافر فأجابهم الآخرون بأنه ليس مبناه على الموالاة الباطنة التي توجب ~~الثواب في الآخرة فإنه ثابت بين المسلمين وبين أعظم أعدائهم وهم المنافقون ~~الذين قال الله فيهم @QB@ هم العدو فاحذرهم @QE@ . # فولاية القلوب ليست هي المشروطة في الميراث وإنما هو بالتناصر والمسلمون ~~ينصرون أهل الذمة فيرثونهم ولا ينصرهم أهل الذمة فلا يرثونهم والله أعلم . ~~PageV02P872 @ 167 - # | فصل أقسام أهل العهد من الكفار # الكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد وأهل العهد ثلاثة أصناف # - 1 أهل ذمة - 2 وأهل هدنة - 3 وأهل أمان . # وقد عقد الفقهاء لكل صنف بابا فقالوا باب الهدنة باب الأمان باب عقد ~~الذمة . # ولفظ الذمة والعهد يتناول هؤلاء كلهم في الأصل . # وكذلك لفظ الصلح فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد . # وقولهم هذا في ذمة فلان أصله من هذا أي في عهده وعقده أي فألزمه بالعقد ~~والميثاق ثم صار يستعمل في كل ما يمكن أخذ الحق من جهته سواء وجب بعقده أو ~~بغير عقده كبدل المتلف فإنه يقال هو في ذمته وسواء وجب بفعله أو بفعل وليه ~~أو وكيله كولي الصبي والمجنون وولي بيت المال والوقف فإن بيت المال والوقف ~~يثبت له حق وعليه حق كما يثبت للصبي والمجنون ويطالب وليه الذي له أن يقبض ~~له ويقبض ما عليه . PageV02P873 @ # وهكذا لفظ الصلح عام في كل صلح وهو يتناول صلح المسلمين بعضهم مع بعض ~~وصلحهم مع الكفار ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء أهل الذمة عبارة عمن ~~يؤدي الجزية وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري ~~عليهم حكم الله ورسوله إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله ~~ورسوله بخلاف أهل الهدنة فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم ~~سواء كان الصلح على مال أو غير مال لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري ~~على ms316 أهل الذمة لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين وهؤلاء يسمون أهل العهد ~~وأهل الصلح وأهل الهدنة . # وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها وهؤلاء ~~أربعة أقسام رسل وتجار ومستجيرون حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا ~~دخلوا فيه وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم وطالبوا حاجة من زيارة أو غيرها وحكم ~~هؤلاء ألا يهاجروا ولا يقتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية وأن يعرض على المستجير ~~منهم الإسلام والقرآن فإن دخل فيه فذاك وإن أحب اللحاق بمأمنه ألحق به ولم ~~يعرض له قبل وصوله إليه فإذا وصل مأمنه عاد حربيا كما كان . # 168 - # | فصل هل تجوز الهدنة المطلقة دون تحديد مدة # إذا عرف هذا فهل يجوز لولي الأمر أن يعقد الهدنة مع الكفار عقدا مطلقا لا ~~يقدره بمدة بل يقول نكون على العهد ما شئنا ومن أراد فسخ PageV02P874 @ ~~العقد فله ذلك إذا أعلم الآخر ولم يغدر به أو يقول نعاهدكم ما شئنا ونقركم ~~ما شئنا # فهذا فيه للعلماء قولان في مذهب أحمد وغيره # أحدهما لا يجوز قال به الشافعي في موضع ووافقه طائفة من أصحاب أحمد ~~كالقاضي في المجرد والشيخ في المغني ولم يذكروا غيره . # والثاني يجوز ذلك وهو الذي نص عليه الشافعي في المختصر وقد ذكر الوجهين ~~في مذهب أحمد طائفة آخرهم ابن حمدان . # والمذكور عن أبي حنيفة أنها لا تكون لازمة بل جائزة فإنه جوز للإمام ~~فسخها متى شاء وهذا القول في الطرف المقابل لقول الشافعي الأول . # والقول الثالث وسط بين هذين القولين . PageV02P875 @ # وأجاب الشافعي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر نقركم ما أقركم ~~الله بأن المراد نقركم ما أذن الله في إقراركم بحكم الشرع . # قال وهذا لا يعلم إلا بالوحي فليس هذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم # وأصحاب هذا القول كأنهم ظنوا أنها إذا كانت مطلقة تكون لازمة مؤبدة ~~كالذمة فلا تجوز بالاتفاق ولأجل أن تكون الهدنة لازمة مؤبدة فلا بد من ~~توفيتها وذلك أن الله عز وجل أمر بالوفاء ونهى عن ms317 الغدر والوفاء لا يكون ~~إلا إذا كان العقد لازما . # والقول الثاني وهو الصواب أنه يجوز عقدها مطلقة ومؤقتة فإذا كانت مؤقتة ~~جاز أن تجعل لازمة ولو جعلت جائزة بحيث يجوز لكل منهما فسخها متى شاء ~~كالشركة والوكالة والمضاربة ونحوها جاز ذلك لكن بشرط أن ينبذ إليهم على ~~سواء . # ويجوز عقدها مطلقة وإذا كانت مطلقة لم يمكن أن تكون لازمة التأبيد بل متى ~~شاء نقضها وذلك أن الأصل في العقود أن تعقد على أي صفة كانت فيها المصلحة ~~والمصلحة قد تكون في هذا وهذا . # وللعاقد أن يعقد العقد لازما من الطرفين وله أن يعقده جائزا يمكن فسخه ~~إذا لم يمنع من ذلك مانع شرعي وليس هنا مانع بل هذا قد يكون هو المصلحة ~~فإنه إذا عقد عقدا إلى مدة طويلة فقد تكون مصلحة المسلمين PageV02P876 @ في ~~محاربتهم قبل تلك المدة فكيف إذا كان ذلك قد دل عليه الكتاب والسنة # وعامة عهود النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين كانت كذلك مطلقة غير ~~مؤقتة جائزة غير لازمة منها عهده مع أهل خيبر مع أن خيبر فتحت وصارت ~~للمسلمين لكن سكانها كانوا هم اليهود ولم يكن عندهم مسلم ولم تكن بعد نزلت ~~آية الجزية إنما نزلت في براءة عام تبوك سنة تسع من الهجرة وخيبر فتحت قبل ~~مكة بعد الحديبية سنة سبع ومع هذا فاليهود كانوا تحت حكم النبي صلى الله ~~عليه وسلم فإن العقار ملك المسلمين دونهم . # وقد ثبت في الصحيحين أنه قال لهم نقركم ما شئنا أو ما أقركم الله . # وقوله ما أقركم الله يفسره اللفظ الآخر وأن المراد أنا متى شئا أخرجناكم ~~منها . # ولهذا أمر عند موته بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأنفذ ذلك عمر ~~رضي الله عنه في خلافته . # وقد ذكر طائفة منهم محمد بن جرير أن كل ذمة عقدت للكفار PageV02P877 @ في ~~دار الإسلام فهي على هذا الحكم يقرهم المسلمون ما احتاجوا إليهم فإذا ~~استغنوا عنهم أخرجوهم من ديار المسلمين . # وهذا قول قوي له حظ من الفقه . # وقوله صلى ms318 الله عليه وسلم نقركم ما أقركم الله أراد به ما شاء الله ~~إقراركم وقدر ذلك وقضى به أي فإذا قدر إخراجكم بأن يريد إخراجكم فنخرجكم لم ~~نكن ظالمين لكم كما يقول القائل أنا أقيم في هذا المكان ما شاء الله وما ~~أقامني ولم يرد بقوله ما أقركم الله إنا نقركم ما أباح الله بوحي وإن كان ~~أراد ذلك فهذا معنى صحيح وهذا لا يمكن من غير النبي صلى الله عليه وسلم ~~لكنه لم يرد إلا الإقرار المقضي كما قال ما شئنا . # وأيضا فقد ثبت بالقرآن والتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم نبذ إلى ~~المشركين عهودهم بعد فتح مكة لما حج أبو بكر الصديق رضي الله عنه عام تسع ~~فنبذ إلى المشركين عهودهم ذلك العام ولذلك أردف أبا بكر بعلي رضي الله ~~عنهما لأن عادتهم كانت أنه لا يعقد العقود ويحلها إلا المطاع أو رجل من أهل ~~بيته وقد أنزلت في ذلك سورة براءة فقال تعالى @QB@ براءة من الله ورسوله ~~إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير ~~معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين @QE@ الآيات فهو سبحانه أنزل البراءة ~~إلى المشركين وجعل لهم سياحة أربعة أشهر وهي الحرم المذكورة في PageV02P878 ~~@ قوله @QB@ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم @QE@ ~~وليست هذه الحرم هي الحرم المذكورة في قوله @QB@ إن عدة الشهور عند الله ~~اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم @QE@ . # قال شيخنا ومن جعل هذه هي تلك فقوله خطأ وذلك أن هذه قد بينها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بأنها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ~~ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وهذه ليست متوالية فلا يقال فيها فإذا ~~انسلخت فإن الثلاثة إذا انسلخت بقي رجب فإذا انسلخ رجب بقي ثلاثة أشهر ثم ~~يأتي الحرم فليس جعل هذا انسلاخا بأولى من ذلك ولا يقال لمثل هذا انسلخ ~~إنما يستعمل هذا في الزمن المتصل . # ثم إن جمهور الفقهاء ms319 على أن القتال في تلك الحرم مباح فكيف يقول فإذا ~~انسلخ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب فاقتلوا المشركين وهو قد أباح فيها ~~قتال المشركين # وأيضا فهذه الآية نزلت عام حجة الصديق رضي الله عنه وكان حجه في ذي ~~القعدة على العادة لأجل النسيء الذي كانوا ينسؤون فيه PageV02P879 @ الأشهر ~~وإنما استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض لما حج النبي صلى ~~الله عليه وسلم حجة الوداع في العام المقبل سنة عشر والله تعالى سير ~~المشركين أربعة أشهر يأمنون فيها وتلك لا تنقضي إلا عاشر ربيع الأول . # وقد اختلف المفسرون في هذه الأشهر الحرم وهي أشهر التسيير على أقوال # أحدها أنها هي الحرم المذكورة في قوله @QB@ منها أربعة حرم @QE@ # وهذا يحكى عن ابن عباس ولا يصح عنه . PageV02P880 @ # الثاني أن أولها يوم الحج الأكبر كما نقل عن مجاهد والسدي وغيرهما وهذا ~~هو الصحيح . PageV02P881 @ # وعلى هذا فيكون آخرها العاشر من شهر ربيع الآخر # القول الثالث أن آخرها عاشر ربيع الأول . # قال شيخنا ولا منافاة بين القولين فإنه باتفاق الناس أن الصديق رضي الله ~~عنه نادى بذلك في الموسم في المشركين إن لكم أربعة أشهر تسيحون فيها ويوم ~~النحر كان ذلك العام بالاتفاق عاشر ذي القعدة فانقضاء الأربعة عاشر ربيع ~~الأول فإنهم كانوا ينسؤون الأشهر فذو القعدة يجعلونه موضع ذي الحجة وصفر ~~موضع المحرم وربيع الأول موضع صفر وربيع الآخر موضع الأول فالذي كانوا ~~يجعلونه ذا الحجة هو ذو القعدة والذي جعلوه ربيع الآخر هو ربيع الأول فمن ~~المفسرين من تكلم بعبارتهم إذ ذاك ومنهم من غير العبارة إلى ما استقر الأمر ~~عليه والمقصود أن الله سبحانه قسم المشركين في هذه السورة إلى ثلاثة أقسام # الأول أهل عهد مؤقت لهم مدة وهم مقيمون على الوفاء بعهدهم لم ينقصوا ~~المسلمين شيئا مما شرطوا لهم ولم يظاهروا عليهم أحدا فأمرهم بأن يوفوا لهم ~~بعهدهم ما داموا كذلك . # الثاني قوم لهم عهود مطلقة غير مؤقتة فأمرهم أن ينبذوا إليهم عهدهم وأن ~~يؤجلوهم أربعة أشهر فإذا انقضت ms320 الأشهر المذكورة حلت PageV02P882 @ لهم ~~دماؤهم وأموالهم . # القسم الثالث قوم لا عهود لهم فمن استأمن منهم حتى يسمع كلام الله أمنه ~~ثم رده إلى مأمنه فهؤلاء يقاتلون من غير تأجيل . # ومن لم يفرق بين هذا وهذا وظن أن العهود كلها كانت مؤجلة فهو بين أمرين # أحدهما أن يقول يجوز للإمام أن ينبذ إلى كل ذي عهد عهده وإن كان مؤقتا ~~فهذا مخالف لنص القرآن بقوله @QB@ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ~~ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم @QE@ ~~وقد احتجوا بقوله @QB@ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء @QE@ ~~والآية حجة عليهم لأنه إنما أباح نبذ عهدهم إليهم إذا خاف منهم خيانة فإذا ~~لم يخف منهم خيانة لم يجز النبذ إليهم بل مفهوم هذه الآية مطابق لمنطوق تلك ~~. # الأمر الثاني أن يقول بل العهد المؤقت لازم كما دل عليه الكتاب والسنة ~~وهو قول جماهير العلماء فيقال له فإذا كان كذلك فلم نبذ النبي صلى الله ~~عليه وسلم العهد إلى جميع المعاهدين من المشركين وقد قال تعالى @QB@ إلا ~~الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ~~فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم @QE@ فقد حرم PageV02P883 @ نبذ عهد هؤلاء ~~وأوجب إتمام عهدهم إلى مدتهم فكيف يقال إن الله سبحانه وتعالى أمر بنبذ ~~العهود المؤقتة فقول من لا يجوز العهد المطلق قول في غاية الضعف كقول من ~~يجوز نبذ كل عهد وإن كان مؤجلا بلا سبب فقوله سبحانه بعد هذا @QB@ كيف يكون ~~للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما ~~استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين @QE@ فهؤلاء والله أعلم هم ~~المستثنون في تلك الآية وهم الذين لهم عهد إلى مدة فإن هؤلاء لو كان عهدهم ~~مطلقا لنبذ إليهم كما نبذ إلى غيرهم وإن كانوا مستقيمين كافين عن قتاله ~~فإنه نبذ إلى جميع المشركين لأنه لم يكن لهم عهد مؤجل يستحقون به الوفاء ~~وإنما كانت عهودهم مطلقة غير لازمة كالمشاركة ms321 والوكالة وكان عهدهم لأجل ~~المصلحة فلما فتح الله مكة وأعز الإسلام وأذل أهل الكفر لم يبق في الإمساك ~~عن جهادهم مصلحة فأمر الله به ولم يأمر به حتى نبذ إليهم على سواء لئلا ~~يكون قتالهم قبل إعلامهم غدرا . # وهذا قد يستدل به على أن العقد الجائز كالشركة والوكالة لا يثبت حكم فسخه ~~في حق الآخر حتى يعلم بالفسخ ويحتج به من يقول إن الوكيل لا ينعزل حتى يعلم ~~بعزله . # قال غير واحد من السلف الأشهر الأربعة أمان لمن لم يكن له أمان ولا عهد ~~فأما أرباب العهود فهم على عهودهم إلى انقضاء مدتهم وهذا لا يخالف قول من ~~قال منهم إنها للمشركين كافة من له عهد ومن ليس له PageV02P884 @ عهد كما ~~قاله مجاهد والسدي ومحمد بن كعب فإن أرباب العهد المؤقت يصير لهم عهد من ~~وجهين وقد قال ابن إسحاق هذه الأربعة أجل لمن كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد أمنه أقل من أربعة أشهر وكان أمانه غير محدود فأما من لا أمان له ~~فهو حربي فبين ابن إسحاق أنها لأصحاب الأمان المطلق وإنما خالف من قبله هل ~~دخل فيها من لم يكن له عهد أصلا # وأما ما يروى عن الضحاك وقتادة أنها أمان لأصحاب العهد فمن PageV02P885 @ ~~كان عهده أكثر منها حط إليها ومن كان عهده أقل منها رفع إليها ومن لم يكن ~~له عهد فأجله انسلاخ المحرم خمسون ليلة فهذا قول ضعيف وهو مبني على فهمين ~~ضعيفين # أحدهما أن الحرم آخرها المحرم وقد تقدم فساده . # والثاني أنه يجوز نقض العهد المؤجل المحدود وقد تقدم بطلانه . # والذين ظنوا أن العهد لا يكون إلا مؤقتا والوفاء واجب حاروا في جواز ~~البراءة إلى المشركين فصاروا إلى ما يظهر فساده فقالت طائفة إنما يبرأ من ~~نقض العهد وهذا باطل من وجوه كثيرة فإن من نقض العهد فلا عهد له ولا يحتاج ~~هذا إلى براءة ولا أذان فإن أهل مكة الذين صالحهم النبي يوم الحديبية لما ~~نقضوا العهد سار إليهم وكتم مسيره ms322 ودعا الله أن يكتم خبره عنهم ولما كتب ~~إليهم حاطب بن أبي بلتعة بخبره أنزل الله فيه PageV02P886 @ ما أنزل ولم ~~يفجأ أهل مكة إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجنود الله قد نزلوا ~~بساحتهم وهذا كان عام ثمان قبل نزول براءة . # وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر وأردفه بعلي رضي الله ~~عنهما يؤذن بسورة براءة فنبذ العهود إلى جميع المشركين مطلقا لم ينبذها إلى ~~من نقض دون من لم ينقض . # وأيضا فالقرآن نبذها إلى المشركين وإنما استثنى من كان له مدة ووفاء فمن ~~كان فيه هذان الشرطان لم ينبذ إليه . # وأيضا فإنه سبحانه قال @QB@ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ~~إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم @QE@ ~~فجعل نفس الشرك مانعا من العهد إلا الذين لهم عهد مؤقت وهم به موفون . ~~PageV02P887 @ # وقالت طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد بل العهد الذي أمر بنبذه إنما هو ~~منعهم من البيت وقتالهم في الشهر الحرام قالوا وهذا لفظ القاضي أبي يعلى . # وفصل الخطاب في هذا الباب أنه قد كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وبين جميع المشركين عهد وهو أن لا يصد أحد عن البيت ولا يخاف أحد في الشهر ~~الحرام فجعل الله عهدهم أربعة أشهر وكان بينه وبين أقوام منهم عهود إلى أجل ~~مسمى فأمر بالوفاء لهم وإتمام عهدهم إذا لم يخش غدرهم . # وهذا أيضا ضعيف جدا وذلك أن منعهم من البيت حكم أنزل في غير هذه الآية في ~~قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد ~~الحرام بعد عامهم هذا @QE@ وهذا المعنى غير معنى قوله @QB@ براءة من الله ~~ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين @QE@ . # وأيضا فمنعهم من المسجد الحرام عام فيمن كان له عهد ومن لم يكن له عهد ~~والبراءة خاصة بالمعاهدين كما قال تعالى @QB@ براءة من الله ورسوله إلى ~~الذين عاهدتم من المشركين @QE@ ولم يقل إلى جميع المشركين كما قال هناك ~~@QB@ إنما المشركون نجس فلا ms323 يقربوا المسجد الحرام @QE@ . PageV02P888 @ # وأيضا فمن له أجل يوفى له إلى أجله وهم الذين عاهدوه فما استقاموا لهم ~~يستقيم لهم ومع هذا فهم ممنوعون من المسجد الحرام . # وأيضا فالمنع من المسجد الحرام كان ينادي به أبو بكر وأعوانه علي وغيره ~~رضي الله عنهم أجمعين فينادون يوم النحر لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن ~~بالبيت عريان . # وأما نبذ العهود فإنما تولاه علي رضي الله عنه لأجل العادة التي كانت في ~~العرب . # وأيضا فالأمان الذي كان لحجاج البيت لم يكن بعهد من النبي صلى الله عليه ~~وسلم وأمان منه بل كان هذا دينهم في الجاهلية وقام الإسلام عليه حتى أنزل ~~الله @QB@ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ~~بعد عامهم هذا @QE@ فبهذه الآية منعوا لا بالبراءة من المعاهدين وقد كان ~~أنزل الله فيهم @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر ~~الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ~~ورضوانا @QE@ فنهوا عن التعرض لقاصديه مطلقا ثم لما منع منه المشركون ~~وعلموا أنهم ممنوعون من جهة الله تعالى كان من أمنهم بعد ذلك ظالما لنفسه ~~محاربا لله ورسوله . PageV02P889 @ # وأما القتل في الشهر الحرام فقد كان محرما بقوله @QB@ يسألونك عن الشهر ~~الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير @QE@ . # وفي نسخه قولان للسلف فإن كان لم ينسخ لم يكن في الآية إذن فيه وإن كان ~~منسوخا فليس في البراءة ما يدل على نسخه ولا قال أحد من السلف إن هذه الآية ~~أباحت القتال في الشهر الحرام وإنها الناسخة لتحريمه فإن هذه الآية إنما ~~فيها البراءة من المعاهدين والشهر الحرام كان تحريمه عاما فلم يكن يجوز أن ~~يقاتل فيه المحاربون وآية تحريم القتال فيه إنما نزلت بسبب ابن الحضرمي قبل ~~ولم يكونوا معاهدين وإنما عاهدهم بعد بدر بأربع سنين . # وأيضا فإنه استثنى من الذين تبرأ إليهم من عاهده عند المسجد الحرام ~~وأولئك لا يباح قتالهم لا في الشهر الحرام ولا غيره فكيف يكون الذي ~~PageV02P890 @ أباحه ms324 إنما هو القتال في الشهر الحرام # وأيضا فالأشهر الحرم في قوله @QB@ فإذا انسلخ الأشهر الحرم @QE@ إن كانت ~~الثلاثة ورجبا فهذا يدل على بقاء التحريم فيها فبطل هذا القول وإن كانت ~~الأربعة التي أولها يوم الحج الأكبر عام حج أبو بكر رضي الله عنه وآخرها ~~ربيع فقد حرم فيها قتال من ليس له عهد وأباح قتالهم إذا انقضت فلو كان إنما ~~أباح قتال من كان يباح قتاله في الأشهر الحرم ولا عهد له فهذا محارب محض لا ~~حاجة إلى تأجيله أربعة أشهر فإن قتاله كان مباحا عند هؤلاء في غير الأربعة ~~. # وأيضا فعلى هذا التقدير إنما أباح الله قتل من نبذ إليه العهد إذا انقضت ~~هذه الأربعة كما قال @QB@ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ~~وجدتموهم @QE@ . # فلو كان قتال هؤلاء الذين نبذ إليهم العهود مباحا في غيرها لم يشترط في ~~حله انقضاء الأربعة أشهر فإن ذلك يقتضي أن قتالهم مباح إذا انقضت الأربعة ~~فإن المعلق بالشرط عدم عند عدمه فكيف يقال إن قتالهم كان مباحا سواء انقضت ~~هذه أو لم تنقض وإنما كان يحرم قتالهم في تلك الأربعة لا مطلقا . # فهذه التكلفات التي يظهر فيها من تحريف القرآن ما يبين فسادها بناها ~~أصحابها على أصل فاسد وهو أن المعاهدين لا يكون عهدهم إلا إلى أجل مسمى وهو ~~خلاف الكتاب والسنة وخلاف الأصول وخلاف مصلحة PageV02P891 @ العالمين . # فإذا علم أن المعاهدين يتناول النوعين وأن الله أمر بنبذ العهد الذي ليس ~~بعقد لازم وأمر بالوفاء بالعهد اللازم كان في هذا إقرار للقرآن على ما دل ~~عليه ووافقته عليه السنة وأصول الشرع ومصالح الإسلام والله المستعان . ~~PageV02P892 @ # | ذكر أحكام أطفالهم وفيه بابان # & الباب الأول في ذكر أحكامهم في الدنيا & & والباب الثاني في ذكر ~~أحكامهم في الآخرة & PageV02P893 @ PageV02P894 @ & الباب الأول ذكر ~~أحكامهم في الدنيا & # لما كان الطفل غير مستقل بنفسه لم يكن له بد من ولي يقوم بمصالحه ويكون ~~تابعا له وأحق من نصب لذلك الأبوان إذ هما السبب في وجوده وهو جزء منهما ~~ولهذا كان لهما ms325 من الحق عليه ما لم يكن لأحد سواهما فكانا أخص به وأحق ~~بكفالته وتربيته من كل أحد وكان من ضرورة ذلك أن ينشأ على دينهما كما ينشأ ~~على لغتهما فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه فإن كانا موحدين مسلمين ربياه ~~على التوحيد فاجتمع له الفطرة الخلقية وتربية الأبوين وإن كانا كافرين ~~أخرجاه عن الفطرة التي فطره الله عليها بتعليمه الشرك وتربيته عليه لما سبق ~~له في أم الكتاب . # فإذا نشأ الطفل بين أبويه كان على دينهما شرعا وقدرا فإن تعذر تبعيته ~~للأبوين بموت أو انقطاع نسب كولد الزنى والمنفي باللعان واللقيط والمسبي ~~والمملوك فاختلف الفقهاء في حكم الطفل في هذه الحال ونحن نذكر ذلك مسألة ~~مسألة . PageV02P895 @ # | فأما المسألة الأولى وهي موت الأبوين أو أحدهما # فاختلف فيها على ثلاثة أقوال # أحدها أنه لا يصير بذلك مسلما بل هو على دينه وهذا قول الجمهور وربما ~~ادعى فيه أنه إجماع معلوم متيقن لأنا نعلم أن أهل الذمة لم يزالوا يموتون ~~ويخلفون أولادا صغارا ولا نعرف قط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ~~أحدا من الخلفاء الراشدين بعده ولا من بعدهم من الأئمة حكموا بإسلام أولاد ~~الكفار بموت آبائهم ولا نعرف أن ذلك وقع في الإسلام مع امتناع إهمال هذا ~~الأمر وإضاعته عليهم وهم أحرص الناس على الزيادة في الإسلام والنقصان من ~~الكفر وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه ~~اختارها شيخنا رحمه الله . # الثاني أنه يحكم بإسلام الأطفال بموت الأبوين أو أحدهما سواء ماتا في دار ~~الحرب أو في دار الإسلام وهذا قول في مذهب أحمد اختاره بعض أصحابه وهو ~~معلوم الفساد بيقين لما سنذكره . # والقول الثالث أنه يحكم بإسلامهم إن مات الأبوان أو أحدهما في دار ~~الإسلام ولا يحكم بإسلامهم إن ماتا في دار الحرب وهذا هو المنصوص عن أحمد ~~وهو اختيار عامة أصحابه واحتجوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ~~مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه PageV02P896 @ وينصرانه ويمجسانه ~~متفق عليه . # قالوا فجعل كفره بفعل ms326 أبويه فإذا مات أحدهما انقطعت التبعية فوجب إبقاؤه ~~على الفطرة التي ولد عليها . # قالوا ولأن المسألة مفروضة فيمن مات أبواه في دار الإسلام وقضية الدار ~~الحكم بإسلام أهلها ولذلك حكمنا بإسلام لقيطها وإنما ثبت الكفر للطفل الذي ~~له أبوان تغليبا لتبعية الأبوين على حكم الدار فإذا عدما أو أحدهما وجب ~~إبقاؤه على حكم الدار لانقطاع تبعيته للكافر . # قالوا ومما يوضح ذلك أن الطفل يصير مسلما تبعا لإسلام أبيه فكذلك إنما ~~صار كافرا تبعا لكفر أبيه فإذا مات الأب زال من يتبعه في كفره فكان الإسلام ~~أولى به لثلاثة أوجه # أحدها أنه مقتضى الفطرة الأصلية التي فطر الله عليها عباده وإنما عارضها ~~فعل الأبوين وقد زال العارض فعمل المقتضى عمله . # الثاني أن الدار دار الإسلام ولو اختلط فيها ولد الكافر بولد المسلم على ~~وجه لا يتميزان حكمنا بإسلامهما تغليبا للدار ولو وجد فيها لقيط في محلة ~~الكفار لا يعرف له أب حكمنا بإسلامه تغليبا للدار وإنما عارض الدار قوة ~~تبعية الأبوين وقد زالت بالموت فعمل مقتضى الدار عمله . # الثالث أنه لو سبي الطفل منفردا عن أبويه كان مسلما عند الأئمة ~~PageV02P897 @ الأربعة وغيرهم بل ولو سبي مع أحد أبويه لكان مسلما في أصح ~~الروايتين بل أسح القولين أنه يحكم بإسلامه ولو سبي معهما وهو مذهب ~~الأوزاعي وأهل الشام وإحدى الروايتين عن أحمد فإذا حكم بإسلامه في بعض هذه ~~الصور اتفاقا وفي بعضهما بالدليل الصحيح كما سنذكره مع تحقق وجود الأبوين ~~وإمكان عوده إلى تبعيتهما فلأن نحكم بإسلامه مع تحقق عدم الأبوين واستحالة ~~تبعيتهما أولى وأحرى . # وسر المسألة أنه تبع لهما في الإسلام والكفر فإذا عدما زالت تبعيته وكانت ~~الفطرة الأولى أولى به . # يوضحه أنه لو مات أقاربه جميعا ورباه الأجانب من الكفار فإنه لا يجوز ~~جعله كافرا إذ فيه إخراج عن الفطرة التي فطر الله عليها خلقه بلا موجب وهذا ~~ممتنع إذ يتضمن إدخال من فطر على التوحيد في الكفر من غير تبعية لأحد من ~~أقاربه وهذا في غاية الفساد فإذا عدم ms327 الأبوان لم تكن الولاية على الطفل ~~لغيرهما من أقاربه كما لا تثبت على أطفال المسلمين بل تكون الولاية عليه ~~للمسلمين وحينئذ فيكون محكوما بإسلامه كالمسبي بدون أبويه وأولى . # فإن قيل فهل تورثونه من الميت منهما قلنا نعم نورثه . # نقله الحربي فقال وكذلك من مات من الأبوين على كفره قسم له يعني للطفل ~~الميراث وكان مسلما بموت من مات منهما وذلك PageV02P898 @ كاف لأن إسلامه ~~إنما يثبت بموت أبيه الذي استحق به الميراث فلم يتقدم الإسلام المانع عن ~~الميراث على سبب استحقاقه ولأن الحرية المعلقة بالموت لا توجب الميراث فيما ~~إذا قال سيد لعبد له إذا مات أبوك فأنت حر فمات أبوه فإنه يعتق ولا يرث ~~فيجب أن يكون الإسلام المعلق بالموت لا يمنع الميراث فهناك موجب الميراث ~~فلم يوجبه وهنا مانع الميراث علق بالموت فلم يمنعه . # وأيضا فكونه وارثا أمر ثابت له قبل الموت ولهذا يمنع المريض من التصرف في ~~الزائد على الثلث من ماله فبالموت عمل المقتضى المتقدم لأخذ المال عمله وهو ~~البعضية والبنوة وهذا بخلاف الإسلام فإنه لم يكن ثابتا له قبل الموت بل كان ~~كافرا حكما وإنما تجدد له الإسلام بموت الأب وهناك لم يتجدد كونه وارثا ~~بموت الأب وإنما تجدد بالموت انتقال التركة إليه وهذا ظاهر جدا . # فإن قيل فما تقولون لو مات أبوه الكافر وهو حمل هل يرثه قلنا لا يرثه ~~لأنا نحكم بإسلامه بمجرد موته قبل الوضع نص على هذا أحمد فيسبق الإسلام ~~المانع من الميراث لاستحقاق الميراث وهذا بناء على أنه لا يرث المسلم ~~الكافر وأما على القول الذي اختاره شيخنا فإنه يرثه وكذلك لو كان الحمل من ~~غيره فأسلمت أمه قبل وضعه بأن يموت الذمي ويترك امرأة أخيه حاملا من أخيه ~~الذمي فتسلم أمه قبل وضعه فنحكم بإسلامه قبل استحقاقه الميراث . # فإن قيل فيلزمكم أن تحكموا بإسلام أولاد الزنى من أهل الذمة لانقطاع ~~أنسابهم من آبائهم قيل قد التزمه أصحاب هذا القول وحكموا PageV02P899 @ ~~بإسلامهم طردا لهذه القاعدة وهذا ليس بجيد فإن من انقطع ms328 نسبه من جهة أبيه ~~قامت أمه مقام أبيه في التعصيب ولهذا تكون أمه وعصباتها عصبة له يرثون منه ~~كما يرث الأب وعصباته لانقطاع نسبه من جهة الأب ويلزمهم على هذا أن يحكموا ~~بإسلام ولد الذمي إذا لاعن عليه لانقطاع نسبه من جهة الأب وهذا لا نعلم ~~قائله من السلف . # وأما إذا اختلط أولاد الذمة بأولاد المسلمين ولم يتميزوا فإنه يحكم ~~بإسلامهم نص عليه أحمد في رواية المروذي فإنه قال قلت لأبي عبدالله ما تقول ~~في رجل مسلم ونصراني في دار ولهما أولاد فلم يعرف ولد النصراني من ولد ~~المسلم قال يجبرون على الإسلام . # أحمد حكم بإسلام الأولاد ههنا لأن بعضهم مسلم قطعا وقد اشتبه بالكافر ~~فغلب جانب الإسلام ولا يلزم من هذا الحكم بإسلام من انقطع نسبه من جهة أبيه ~~لكونه ولد زنى أو منفيا بلعان إذ لم يوجد هناك من يغلب لأجله الإسلام بل ~~ولا شبهة إسلام . # 169 - # | فصل متى يحكم بإسلام الطفل # ونحن نذكر قاعدة فيما يقتضي الحكم بإسلام الطفل وما لا يقتضيه ~~PageV02P900 @ فنقول إسلام الصبي يحصل بخمسة أشياء متفق على بعضها ومختلف ~~في بعضها . # الأول إسلامه بنفسه إذا عقل الإسلام فيصح عند الجمهور وهو مذهب أبي حنيفة ~~ومالك وأحمد وأصحابهم . # والذين قالوا بصحة إسلامه قالوا يصح باطنا وظاهرا حتى لو رجع عنه أجبر ~~عليه ولو أقام على رجوعه كان مرتدا ومنصوص عن الشافعي أنه لا يصح إسلامه ~~ولأصحابه وجهان آخران # أحدهما أنه يوقف إسلامه فإن بلغ واستمر على حكم الإسلام تيقنا أنه كان ~~مسلما من يومئذ وإن وصف الكفر تبينا أنه كان لغوا وقد عبر عن هذا بصحة ~~إسلامه ظاهرا لا باطنا . # والوجه الثاني أنه يصح إسلامه حتى يفرق بينه وبين زوجته الكافرة ويورث من ~~قريبه المسلم وهو اختيار الاصطخري . # قالوا وعلى هذا لو ارتد صحت ردته ولكن لا يقتل حتى يبلغ فإن رجع إلى ~~الإسلام وإلا قتل وأما على منصوص الشافعي فقد يقال يحال بينه وبين أبويه ~~وأهله الكفار لئلا يفتنوه فإن بلغ ووصف الكفر هدد ms329 وطولب بالإسلام فإن أصر ~~رد إليهم وهل هذه الحيلولة مستحبة أو واجبة فيه وجهان أصحهما أنها مستحبة ~~فيتلطف بوالديه ليؤخذ منهما فإن أبيا فلا حيلولة . # هذا في أحكام الدنيا فأما ما يتعلق بالآخرة فقال الأستاذ PageV02P901 @ ~~أبو إسحاق إذا أضمر كما أظهر كان من الفائزين بالجنة ويعبر عن هذا بصحة ~~إسلامه باطنا لا ظاهرا . # قال في النهاية وفي هذا إشكال لأن من حكم له بالفوز لإسلامه كيف لا نحكم ~~بإسلامه وأجيب عنه بأنه قد نحكم له بالفوز في الآخرة وإن لم تجر عليه أحكام ~~الإسلام في الدنيا كمن لم تبلغه الدعوة . # والذين قالوا لا يصح إسلامه احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع ~~القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ~~يستيقظ وهو حديث حسن . PageV02P902 @ # قالوا ولأنه قول تثبت به الأحكام في حقه فلم يصح منه كالهبة والبيع ~~والعتق والإقرار قالوا ولأنه غير مكلف فلم يصح إسلامه كالمجنون والنائم . # قالوا ولأنه قبل البلوغ في حكم الطفل الذي لا يعقل ما يقول ولهذا كانت ~~أقواله هدرا . # قالوا ولأنه لو صح إسلامه لصحت ردته . # قال المصححون لإسلامه هو من أهل قول لا إله إلا الله وقد حرم الله على ~~النار من قال لا إله إلا الله ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة . # قالوا وهو مولود على الفطرة التي فطر الله عليها عباده فإذا تكلم بكلمة ~~الإسلام فقد نطق بموجب الفطرة فعملت الفطرة والكلمة عملهما . PageV02P903 @ # قالوا وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله كل مولود ~~يولد على الفطرة وفي لفظ على هذه الملة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ~~حتى يعرب عنه لسانه فإما شاكرا وإما كفورا فجعل الغاية إعراب لسانه عنه أي ~~بيان لسانه عنه فإذا أعرب لسانه عنه صار إما شاكرا وإما كفورا بالنص ولأنه ~~إذا بلغ سن التمييز وعقل ما يقول صار له إرادة واختيار ونطق يترتب عليه به ~~الثواب وإن تأخر ترتب عليه العقاب إلى ما بعد البلوغ فلا ms330 يلزم من انتفاء ~~صحة أسباب العقاب انتفاء صحة أسباب الثواب فإن الصبي يصح حجه وطهارته ~~وصلاته وصيامه وصدقته وذكره ويثاب على ذلك وإن لم يعاقبه على تركه فباب ~~الثواب لا يعتمد على البلوغ ولم يقم دليل شرعي على إهدار أقوال الصبي ~~بالكلية بل الأدلة الشرعية تقتضي اعتبار أقواله في الجملة . # وقد أمر الله تعالى بابتلاء اليتامى وهو اختبارهم في عقودهم ومعاملاتهم ~~ولهذا كان قول الجمهور أن ذلك يحصل بإذنه له في العقد ولا يحتاج إلى أن ~~يأذن له في المراوضة ثم بعقد وليه . # وقد ذهب عبدالله بن الزبير وأهل المدينة وأحمد في إحدى الروايات إلى قبول ~~شهادة الصبيان بعضهم على بعض في جراحاتهم إذا كانوا منفردين . PageV02P904 ~~@ # وقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى صحة وصية الصبي وطلاقه وظهاره وإيلائه ولم ~~يزل الصبيان يذهبون في حوائج أوليائهم وغيرهم ويقبلون قولهم في ثبوت ~~الأسباب التي تقتضي الحل والحرمة ويعتمدون في وطء الفرج في الأمة والزوجة ~~على قول الصبي فلم يهدر الشارع أقوال الصبي كلها . # بل إذا تأملنا الشرع رأينا اعتباره لأقواله أكثر من إهداره لها وإنما ~~تهدر فيما فيه عليه ضرر كالإقرار بالحدود والحقوق فأما ما هو نفع محض له في ~~الدنيا والآخرة كالإسلام فاعتبار قوله فيه أولى من إهداره إذ أن أصول الشرع ~~تشهد باعتبار قوله فيه . # وأيضا فإن الإسلام عبادة محضة وطاعة لله وقربة له فلم يكن البلوغ شرطا في ~~صحتها كحجه وصومه وصلاته وقراءته وأن الله تعالى دعا عباده إلى دار السلام ~~وجعل طريقها الإسلام وجعل من لم يجب دعوته في الجحيم والعذاب الأليم فكيف ~~يجوز منع الصبي من إجابة دعوة الله مع مسارعته ومبادرته إليها وسلوكه ~~طريقها وإلزامه بطريق أهل الجحيم والكون معهم والحكم عليه بالنار وسد طريق ~~النجاة عليه مع فراره إلى الله منها هذا من أمحل المحال ولأن هذا إجماع ~~الصحابة فإن عليا رضي الله عنه أسلم صبيا وكان يفتخر بذلك ويقول # ( سبقتكم إلى الإسلام طرا % صبيا ما بلغت أوان حلمي ) # فكيف يقال إن إسلامه كان باطلا ms331 لا يصح ولهذا قال غير واحد من التابعين ~~ومن بعدهم أول من أسلم من الرجال أبو بكر ومن الصبيان علي ومن النساء خديجة ~~ومن العبيد بلال ومن الموالي زيد . PageV02P905 @ # وقال عروة بن الزبير أسلم علي والزبير وهما ابنا ثمان سنين وبايع عبدالله ~~بن الزبير وعمره سبع سنين أو ثمان فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه . # وقال ابن عباس رضي الله عنهما كنا أنا وأمي من المستضعفين بمكة ومات ~~النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحتلم ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على ~~أحد من الصبيان إسلامه قط بل كان يقبل إسلام الصغير والكبير والحر والعبد ~~والذكر والأنثى ولم يأمر هو ولا أحد من خلفائه ولا أحد من أصحابه صبيا أسلم ~~قبل البلوغ عند البلوغ أن يجدد إسلامه ولا عرف هذا في الإسلام قط . ~~PageV02P906 @ # وأما قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة فلم يرد به النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه لا يصح إسلامه ولا ذكره ولا قراءته ولا صلاته ولا صيامه ~~فإنه لم يخبر أن قلم الثواب مرفوع عنه وإنما مراده بهذا الحديث رفع قلم ~~التأثيم وأنه لا يكتب عليه ذنب والإسلام أعظم الحسنات وهو له لا عليه فكيف ~~يفهم من رفع القلم عن الصبي بطلانه وعدم اعتباره والإسلام له لا عليه ويسعد ~~به في الدنيا والآخرة # فإن قيل فالإسلام يوجب الزكاة في ماله ونفقة قريبه المسلم ويحرمه ميراث ~~قريبه الكافر ويفسخ نكاحه وهذه أحكام عليه لا له فتكون مرفوعة عنه بالنص ~~ويستحيل رفعها مع قيام سببها فيلزم من رفعها رفع سببها وهو الإسلام فالجواب ~~من وجوه # أحدها أن يقال للناس في وجوب الزكاة عليه قولان # أحدهما لا تجب عليه فلا يصح الإلزام بها . # والثاني تجب في ماله وهي نفع محض له تعود عليه بركتها في العاجل والآجل ~~فهي الحقيقة له لا عليه . # وأما نفقة قريبه فقد قدمنا أن الصحيح وجوبها مع اختلاف الدين فلم يتجدد ~~وجوبها بالإسلام وإن تجدد وجوبها بالإسلام فالنفع الحاصل له ms332 بالإسلام في ~~الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف الضرر الحاصل بتلك النفقة PageV02P907 @ وليس ~~في شرع الله ولا في قدره إضاعة الخير العظيم لما في ضمنه من شر يسير لا ~~نسبة له إلى ذلك الخير البتة بل مدار الشرع والقدر على تحصيل أعلى ~~المصلحتين بتفويت أدناهما وارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما . # وأما حرمانه الميراث من قريبه الكافر فجوابه من وجوه # أحدهما أن هذا يلزمهم نظيره إذ قد يكون له قريب مسلم فإن لم يصحح إسلامه ~~منع ميراثه منه وفي ذلك تفويت مصلحة دنياه وآخرته . # الثاني أنا قد قدمنا أن مذهب كثير من الصحابة وجماعة من التابعين أن ~~المسلم يرث الكافر دون العكس وبينا رجحان هذا القول بما فيه كفاية . # الثالث أنه ولو حرم الميراث فما حصل له من عز الإسلام وغناه والفوز به ~~خير له مما فاته من شيء لا يساوي جميعه وأضعاف مثقال ذرة من الإيمان . # الرابع أن هذا أمر متوهم فإنه قد لا يكون له مال يزكيه ولا قرابة ينفق ~~عليه ولا مال ينفق منه على قرابته فكيف يجوز منع صحة الإسلام المتحقق النفع ~~في الدنيا والآخرة خوفا من حصول هذا الأمر المتوهم الذي قد لا يكون له ~~حقيقة أصلا في حق كثير من الأطفال ولو كان محققا فهو مجبور بميراثه من ~~أقاربه المسلمين ومجبور بعز الإسلام وفوائده التي لا يحصيها إلا الله ومثال ~~تعطيل هذا النفع العظيم لأجل هذا الضرر المتوهم الذي لو كان موجودا لكان ~~يسيرا جدا مثال من عطل منفعة الأكل لما فيها PageV02P908 @ من تعب تحريك ~~الفم وخسارة المال وعطل منفعة اللبس لما فيها من مفسدة خسارة الثمن وتوسيخ ~~الثياب وتقطيعها بل الأمر أعظم من ذلك فلو فرض في الإسلام أعظم مضرة تقدر ~~في المال والبدن لكانت هباء منثورا بالنسبة إلى مصلحته ومنفعته . 170 - # | فصل شروط إسلام الصبي # إذا ثبت هذا فقال الخرقي والصبي إذا كان له عشر سنين وعقل الإسلام فهو ~~مسلم فشرط لصحة إسلامه شرطين # أحدهما أن يكون له عشر سنين . # والثاني أن يعقل الإسلام . # فاما ms333 هذا الثاني فلا خلاف في اشتراطه فإن الطفل الذي لا يعقل لا يتحقق ~~فيه اعتقاد الإسلام وكلامه لا عبره به فلا يدل على إرادته وقصده . # وأما الشرط الأول فقال الشيخ في المغني أكثر المصححين لإسلامه لم يشترطوا ~~ذلك ولم يحدوا له حدا من السنين وهكذا حكاه ابن المنذر عن أحمد يعني أنه ~~يصح إسلامه من غير تقييد بحد وروي عن أحمد إذا كان له سبع سنين فإسلامه ~~إسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم PageV02P909 @ قال مروهم بالصلاة لسبع ~~فدل على أن ذلك حد لأمرهم وصحة عباداتهم فيكون حدا لصحة إسلامهم انتهى . # والمشهور في المذهب أن الصبي إذا عقل الإسلام صح إسلامه من غير اعتبار حد ~~من السنين والخرقي قيده بعشر وقيده غيره بتسع حكاه أبو عبدالله بن حمدان ~~ونص أحمد في رواية على السبع وقال ابن أبي شيبة إذا أسلم وله خمس سنين جعل ~~إسلامه إسلاما . PageV02P910 @ # قال في المغني ولعله يقول إن عليا أسلم وهو ابن خمس سنين لأنه قد قيل إنه ~~مات وهو ابن ثمان وخمسين فعلى هذا يكون إسلامه لخمس سنين لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أقام من حيث بعث إلى أن توفي ثلاثا وعشرين سنة وعاش علي رضي ~~الله عنه بعد ذلك ثلاثين سنة فذلك ثلاث وخمسون سنة فإذا مات عن ثمان وخمسين ~~لزم قطعا أن يكون وقت المبعث له خمس سنين انتهى . # وهذا مما اختلف فيه فروى قتادة عن الحسن وغيره قال أول من أسلم بعد خديجة ~~علي وهو ابن خمس عشرة سنة أو ست عشرة . PageV02P911 @ # قلت وصاحب هذا القول يلزمه أن يكون سنه يوم مات سبعين سنة إلا سنتين وهذا ~~لم يقله أحد كما سيأتي . # وقال الحسن بن زيد بن الحسن أسلم علي وله تسع سنين . # وذكر الليث عن أبي الأسود عن عروة قال أسلم علي وهو ابن ثمان سنين . # وذكر مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الراية إلى علي ~~وله عشرون سنة أراد الراية يوم بدر وكانت في ms334 السنة الثانية من الهجرة وأقام ~~بمكة ثلاث عشرة سنة فهذا يدل على أن إسلامه كان لخمس سنين فإنه إذا كان له ~~يوم بدر عشرون سنة كان بينه وبين المبعث خمس عشرة ولا يصح أن تكون هذه راية ~~فتح خيبر لأنه يلزم أن يكون له وقت المبعث سنة واحدة . PageV02P912 @ # ولذلك قال مسعر عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم دفع الراية إلى علي يوم بدر وهو ابن عشرين سنة . # قال الحاكم هذا على شرط البخاري ومسلم . # وأما حديث الأجلح عن عبدالله بن أبي الهذيل عن علي رضي الله PageV02P913 ~~@ عنه قال ما أعرف أحدا من هذه الأمة عبد الله بعد نبيها غيري عبدت الله ~~قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة سبع سنين فالأجلح وإن كان صدوقا فإنه شيعي . ~~PageV02P914 @ PageV02P915 PageV02P916 PageV02P917 @ # وهذا الحديث معلوم بطلانه بالضرورة فإن عليا رضي الله عنه لم يعبد الله ~~قبل جميع الصحابة سبع سنين بحيث بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ~~المبعث سبع سنين لم يستجب له أحد في هذه المدة هذا معلوم بطلانه قطعا عند ~~الخاصة والعامة اللهم إلا أن يريد قبل المبعث كما كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم يتعبد بغار حراء قبل أن يوحى إليه ومع PageV02P918 @ ذلك فلا يصح هذا ~~لأنه إذا كان قد عبدالله قبل المبعث سبع سنين فلا بد أن يكون في سن من يميز ~~عند العبادة فأقل ما يكون له سبع سنين إذ ذاك فيكون المبعث قد قام وله أربع ~~عشرة سنة وأقام بمكة بعد المبعث ثلاث عشرة فهذه سبع وعشرون سنة وكانت بدر ~~في السنة الثانية فيكون سنه يوم أخذ الراية ثلاثين إلا سنة فيكون ابن عباس ~~رضي الله عنهما قد حطه من عمره إذ ذاك تسع سنين . # قلت ولعل لفظه صليت قبل الناس لسبع سنين فقصرت اللام فأسقطها الكاتب ~~فصارت سبع سنين فهذا محتمل وهو أقرب ما يحمل عليه الحديث إن صح . # وبالجملة فلا ريب أنه أسلم قبل البلوغ . # أما على قول ms335 ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبي إن عليا قتل وهو ابن ثمان ~~وخمسين سنة فظاهر فإنه قتل سنة أربعين فيكون له وقت PageV02P919 @ المبعث ~~خمس سنين ولعل هذا مأخذ أبي بكر بن أبي شيبة إذ صحح إسلام الصبي لخمس سنين ~~. # وأما على قول حسن بن زيد بن علي عن جعفر عن أبيه إنه قتل وله ثلاث وستون ~~سنة فيكون له وقت المبعث عشر سنين تابعه أبو إسحاق السبيعي وأبو بكر بن ~~عياش . # وقال ابن جريج أخبرني محمد بن عمر بن علي أن عليا توفي لثلاث وستين أو ~~أربع وستين . PageV02P920 @ # وأرفع ما قيل في وفاته ما رواه خباب بن علي عن معروف عن أبي جعفر أنه هلك ~~وله خمس وستون سنة وعلى هذا فيكون له عند المبعث اثنتا عشرة سنة ولكن يبطل ~~هذا ما قدمنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~دفع الراية إلى علي رضي الله عنه يوم بدر وله عشرون سنة والله أعلم . ~~PageV02P921 @ 171 - # | فصل يتبع الولد أبواه إذا أسلما # الجهة الثانية إسلام الأبوين أو أحدهما فيتبعه الولد قبل البلوغ والمجنون ~~لا يتبع جده ولا جدته في الإسلام هذا مذهب أحمد وأبي حنيفة . # وقال مالك لا يتبع أمه في الإسلام بل تختص التبعية بالأب لأن النسب له ~~والولاية على الطفل له وهو عصبة وقد قال تعالى @QB@ والذين آمنوا واتبعتهم ~~ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم @QE@ والذرية إنما تنسب إلى الأب وخالفه ~~ابن وهب فوافق الجمهور في تبعية الأب والأم . # وقال الشافعي يتبع الأبوين وإن علوا سواء كانا وارثين أو لم يكونا وارثين ~~قال أصحابه فإذا أسلم الجد أو الأب أو أبو الأم تبعه الصبي إن لم يكن أبو ~~الصبي حيا قطعا وإن كان حيا فعلى وجهين الأصح أنه يتبعه . # قالوا فإذا بلغ الصبي فقإن أفصح بالإسلام تأكد ما حكمنا به وإن أفصح ~~بالكفر فقولان المشهور أنه مرتد لأنه سبق الحكم بإسلامه فأشبه الإسلام ~~اختيارا وكما إذا حصل العلوق في حال الإسلام . PageV02P922 @ # والثاني ms336 أنه كافر أصلي لأنه محكوم بكفره أولا وأزيل تبعا فإذا استقل زالت ~~التبعية . # والدليل على تبعيته لأمه قول النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه ~~وينصرانه وإنما أراد من وجد من أبويه فإذا تبع أحد الأبوين في كفره فلأن ~~يتبعه في الإسلام بطريق الأولى . # وقولهم أن الولاية والتعصيب للأب فتكون التبعية له دون الأم فيقال ولاية ~~التربية والحضانة والكفالة للأم دون الأب وإنما قوة ولاية الأب على الطفل ~~في حفظ ماله وولاية الأم في التربية والحضانة أقوى فتبعية الطفل لأمه في ~~الإسلام إن لم تكن أقوى من تبعية الأب فهي مساوية له . # وأيضا فالولد جزء منها حقيقة ولهذا تبعها في الحرية والرق اتفاقا دون ~~الأب فإذا أسلمت تبعها سائر أجزائها والولد جزء من أجزائها يوضحه أنها لو ~~أسلمت وهي حامل به حكم بإسلام الطفل تبعا لإسلامها لأنه جزء من أجزائها ~~فيمتنع بقاؤه على كفره مع الحكم بإسلام أمه . # 172 # | فصل تبعية الطفل لجده وجدته # وأما تبعيته لجده وجدته فالجمهور منعوا منه والشافعي قال به طردا لأصله ~~في إقامة الجد مقام الأب ولكن قد نقض هذا الأصل في عدة مواضع فلم يطرده في ~~إسقاطه للإخوة ولا في توريث الأم معه ثلث الباقي إذا كان معها أحد الزوجين ~~. PageV02P923 @ # وقد ألزم الشافعي إسلام الخلق كلهم تبعا لآدم فإنه لم يقتصر بذلك على ~~الجد الأدنى ولا يغني الاعتذار بحياة الأب لوجهين # أحدهما أن كثيرا من الأطفال يموت آباؤهم مع إسلام أجدادهم . # والثاني أن وجود الأب عندهم ليس بمانع من تبعية الطفل لجده في الإسلام في ~~أصح الوجهين لكن لا يلزم الشافعي هذا الإلزام لأنه إنما يحكم بتبعية الطفل ~~جده في الإسلام إذا أسلم الجد والطفل موجود فأما إذا ولد الطفل كافرا بعد ~~موت الجد فلا يحكم أحد بإسلامه وإلا كان كل ولد من أولاد الكفار يكون مسلما ~~وهذا باطل قطعا . 173 - # | فصل هل يحكم بإسلام الطفل المسبي # الجهة الثالثة تبعية السابي فإذا سبي الطفل منفردا عن أبويه حكم بإسلامه ~~لأنه صار تحت ولايته وانقطعت ms337 ولاية الأبوين عنه هذا مذهب الأئمة الأربعة ~~وقال صاحب المبهذب في الحكم بإسلامه وجهان # قال وظاهر المذهب أنه لا يحكم بإسلامه . # وقال صاحب الروضة وشذ بهذا وليس بشيء والصواب المقطوع به في كتب المذهب ~~الحكم بإسلامه قال وإنما ذكرت هذا لئلا PageV02P924 @ يغتر به فلو سباه ذمي ~~لم نحكم بإسلامه . # وللشافعية وجهان هذا أحدهما . # والثاني نحكم بإسلامه لأنه من أهل الدار . # قالوا والصحيح أنه لا يحكم بإسلامه لأن كونه من أهل دار الإسلام لا يؤثر ~~فيه ولا في أولاده قالوا وعلى هذا لو باعه الذمي لمسلم لا يحكم بإسلامه ~~أيضا لأن التبعية إنما تثبت في ابتداء السبي فإن سبي مع أبويه أو مع أحدهما ~~فلأصحاب أحمد فيه طرق # إحداها أنه إن سبي مع أبويه فهو على دينهما وإن سبي مع أحدهما تبع سابيه ~~وهذه طريقة أبي الخطاب وغيره . # والثانية أنه إن سبي منفردا تبع سابيه وإن سبي مع أحد أبويه ففيه روايتان # إحداهما يتبع سابيه . # والثانية يتبع من سبي معه وهي طريقة القاضي وأبي البركات وغيرهما . # الطريقة الثالثة أن الروايتين في المسألتين أعني إذا سبي مع أبويه أو مع ~~أحدهما وهذه طريقة ابن أبي موسى . PageV02P925 @ # وقالت المالكية متى سبي مع أبيه تبعه وإن سبي منفردا أو مع أمه تبع سابيه ~~. # وقال الحنفية إذا سبي الطفل فما دام في دار الحرب فهو على دين أبويه فإن ~~أدخل إلى دار الإسلام فإن كان معه أبواه أو أحدهما فهو على دينهما ولو مات ~~الأبوان بعد ذلك فهو على ما كان وإن لم يكن معه واحد منهما حتى دخل دار ~~الإسلام فهو مسلم تبعا للدار . # ولو أسلم أحد الأبوين في دار الحرب فالصبي مسلم بإسلامه كذلك لو أسلم في ~~دار الإسلام ثم سبي الصبي بعده وصار في دار الإسلام فهو مسلم . # والصحيح في هذه المسائل أنه يحكم بإسلامه تبعا لسابيه مطلقا وهذا مذهب ~~الأوزاعي وهو إحدى الروايات عن أحمد لأنه مولود على الفطرة وإنما حكم بكفره ~~تبعا لأبويه لثبوت ولايتهما عليه فإذا انقطعت ولايتهما بالسباء ms338 عمل مقتضى ~~الفطرة عمله إذ لم يبق له معارض فكيف يحكم بكفره وقد زال حكم الأبوية عنه ~~وهو لم يصف الكفر ولم يعرفه وإنما كان كافرا تبعا لهما والمتبوع قد زال حكم ~~استتباعه إذ لم يبق له تصرف في نفسه ولا ولاية على ولده ومن ههنا قال ~~الإمام أحمد ومن تبعه إنه يحكم بإسلامه بموت الأبوين إذ عدمهما أقوى في ~~زوال التبعية من سابيه منفردا عنهما أو معهما أو مع أحدهما . PageV02P926 @ ~~174 - # | فصل في ذكر نصوص أحمد في هذا الباب # قال علي بن سعيد سمعت أحمد وسئل عن السرية في أرض العدو يأخذون صبيانا ~~قال قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الولدان إن كان معهم غنم ~~يسقونه وإن لم يكن معهم غنم فلا أعلم له وجها إلا أن يدفع إلى بعض الحصون ~~من الروم . # وقال المروذي سئل أبو عبدالله عن الرضيع يؤسر وليس معهم من يرضعه قال لا ~~يترك يحمل ويطعم ويسقى وإن مات مات . # وقال يعقوب بن بختان سألت أحمد بن حنبل عن الصبي الصغير وجد في بلاد ~~الروم فلا يكون معهم من يرضعه قال يحملونه معهم حتى يموت . # وقال إسحاق بن إبراهيم سألت أبا عبدالله عن الصبي الصغير الرضيع يخرج من ~~بلاد الروم وليس معهم أحد يرضعه أيخرج به أو لا يخرج به قال أبو عبدالله ~~يخرج فإن مات مات وهو مع المسلمين وإن عاش عاش فإن الله يرزقه وهو من ~~المسلمين . PageV02P927 @ # قال الخلال روى هذه المسألة عن أبي عبدالله أربعة أنفس بخلاف ما قال علي ~~بن سعيد وما روى علي بن سعيد فأظن أنه قول لأبي عبدالله أول ثم رجع إلى أن ~~يحمل ولا يترك وهو مسلم إن مات أو بقي وهو أشبه بقول أبي عبدالله ومذهبه ~~لأن الطفل عنده إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم فكيف يترك مسلم في أيديهم ~~ينصرونه # والذي اختار من قول أبي عبدالله ما روى عنه الجماعة أن لا يترك وبالله ~~التوفيق . # وكذلك الصغار ومن لم يبلغ الإدراك ms339 ممن يسبى أو يكون ههنا فإن الحكم فيهم ~~أن يكونوا مسلمين إذا لم يكن معهم آباؤهم فإذا كان معهم آباؤهم أو أحدهم ~~كان حكم آخر أنا أبينه بعد هذا إن شاء الله تعالى . # وقال المروذي قلت لأبي عبدالله فإن ماتوا يعني الصغار في أيدينا أي شيء ~~يكون حكمهم قال حكم الإسلام . # قيل له غلام ابن سبع سنين أسر فرأى أنه لا يقتل وأن يجبر على الإسلام قال ~~وهكذا الجارية قيل له يباع على أنه مسلم قال نعم . # وقال أبو الحارث قال أبو عبدالله إذا سبي الصغير وليس معه أبواه صلي عليه ~~. PageV02P928 @ # وقال أبو طالب سألت أبا عبدالله فقال إذا كان الصغير ليس معه أبواه يصلى ~~عليه . # وقال إسحاق بن إبراهيم قلت لأبي عبدالله فإن سبي مولود وحده ما يكون قال ~~مسلما . # وقال الفضل بن عبد الصمد سألت أبا عبدالله عن الصبي من صبيان العدو يسبى ~~فيموت أيصلى عليه فقال إن كان مع أبويه لم يصل عليه وإن كان وحده وقد أحرز ~~صلي عليه قلت فإن لم يكن مع أبويه وكان مع جماعة السبي قال يصلى عليه . # وقال إسحاق بن منصور قلت لأبي عبدالله قال الثوري إذا كان العجم صغارا ~~عند المسلم صلي عليهم وإن لم يكن خرج بهم من بلادهم فإنه يصلى عليهم . # وقال حماد إذا ملك الصغير فهو مسلم . PageV02P929 @ # قال أحمد إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم . # وظاهر هذا النص أنه يحكم بإسلامه تبعا لمالكه . # وهذا محض الفقه إذ لا فرق بين ملكه بالسباء وملكه بالشراء لأن المعنى ~~الذي حكم لأجله بإسلامه إذا ملك بالسباء هو بعينه موجود في صورة الملك ~~بالشراء فيجب التسوية بينهما لاستوائهما في علة الحكم وقد صرح به في رواية ~~الفضل بن زياد فقال سمعت أبا عبدالله وسئل عن المملوك الصغير يشترى فإذا ~~كبر عند سيده أبى الإسلام قال يجبر على الإسلام لأنه قد رباه المسلمون وليس ~~معه أبواه قيل له فكيف يجبر قال يعذب قيل له يضرب قال نعم فقال رجل عنده ~~سمعت ms340 بقية يقول يغوص في الماء حتى يرجع إلى الإسلام فضحك من ذلك وعجب منه ~~فقد صرح بأنه تابع لمالكه . # وقال أبو زكريا النيسابوري سمعت أبا عبدالله يقول في غلام سبي وهو صغير ~~فلما أدرك عرض عليه الإسلام فأبى فقال أبو عبدالله يقهر عليه قال كيف يقهر ~~عليه قال يضرب . PageV02P930 @ # فحكى مهنا عن الأوزاعي قال يغوص في الماء حتى يرجع إلى الإسلام قال فرأيت ~~أبا عبدالله يستعيد مهنا كيف قال الأوزاعي وجعل يبتسم . # وقال أبو داود قلت لأبي عبدالله السبي يموتون في بلاد الروم قال معهم ~~آباؤهم قلت لا قال يصلى عليهم قلت لم يقسموا ونحن في السرية قال إذا صاروا ~~إلى المسلمين وليس معهم آباؤهم فإن ماتوا يصلى عليهم وهم مسلمون قلت فإن ~~كان معهم آباؤهم قال لا قلت لأبي عبدالله إن أهل الثغر يجبرونهم على ~~الإسلام وإن كان معهم آباؤهم قال لا أدري . # وسمعت أبا عبدالله مرة أخرى يسأل عن هذه المسألة أو ذكرها فقال أهل الثغر ~~يصنعون أشياء ما أدري ما هي PageV02P931 @ # وقال صالح قلت لأبي الصبي إذا أسره المسلمون قال يجبر على الإسلام قلت ~~وإن كان مع أبويه قال بلغني أن أهل الثغر يجبرونه على الإسلام وما أحب أن ~~أجيب فيها قلت إن بعض من يقول لا يجبر يقول إن عمر بن عبدالعزيز فادى بصبي ~~صغير قال أبي هذا فادى به وهو مسلم واستشنع قول من قال لا يجبر . # وقال بكر بن محمد عن أبيه أنه سأل أبا عبدالله عن أهل الشرك يسبون وهم ~~صغار ومعهم الأب والأم قال هم مع آبائهم نصارى وإن كانوا مع أحد الأبوين ~~فهكذا هم نصارى فإذا لم يكن مع أبويه ولا مع أحدهما فهو مسلم . # قال وعمر بن عبد العزيز فادى بصبي ولا يعجبني أن يفادي بصبي ولا إن كان ~~معه أبواه ولا يجبر أبواه لأنه إذا كان مع أبويه أو مع أحد أبويه يطمع أن ~~يموت أبواه وهو صغير فيكون مسلما وأهل الثغر والأوزاعي يقولون إذا كانوا ~~صغارا مع آبائهم ms341 فهم مسلمون . # وقال الحسن بن ثواب قلت لأبي عبدالله سألت بعض أصحاب مالك عن قوم مشركين ~~سبوا ومعهم أبناؤهم صغارا ما يصنع بهم الإمام إذا ماتوا يأمر بالصلاة عليهم ~~أو يجبرهم على الإسلام قال لي إذا كان مع أبيه لم أجبره على الإسلام حتى ~~يعرف الإسلام ويصفه فإن أسلم وإلا أجبر عليه قلت لا يفعل قال أضربه ما دون ~~نفسه . PageV02P932 @ # وإذا أخذ أطفال صغار وليس معهم آباؤهم حتى يصيروا في حيز المسلمين إلى ~~بلدهم ثم ماتوا صلي عليهم ودفنوا . # قلت وسألت بعض أصحاب مالك عن رجل سبي وامرأته ومعهما صبي صغير ما يصنع به ~~قال أدعه حتى يعقل الإسلام فإذا عقله فإما أن يسلم وإلا السيف . # قال أبو عبدالله إن قوما يقولون إذا سبي وهو بين أبويه أجبر على الإسلام ~~وإذا سبي وليس معه أبواه فمات كفن وصلي عليه وإذا كان معه أبواه لم يصل ~~عليه وتبسم ثم ضحك . # أخبرني عبدالله بن حنبل قال حدثني أبي قال قال عمي في السبي يسبى مع ~~العدو فيموت قال إذا صلى وعرف الإسلام صلي عليه ودفن مع المسلمين وإذا لم ~~يسلم ويصل لم يصل عليه وفي الصغير يسلم PageV02P933 @ ثم يموت قال يصلى ~~عليه . # قال حنبل وحدثنا إبراهيم بن نصر ثنا الأشجعي عن سفيان عن الربيع عن الحسن ~~البصري في السبي يسبى مع أبويه فيموت . # قال يكفن ثم يصلى عليه . # وقال المروذي قلت لأبي عبدالله إني كنت بواسط فسألوني عمن يموت هو ~~وامرأته ويدعان طفلين ولهما عم ما تقول فيهما فإنهم كتبوا إلى البصرة فيها ~~وقالوا إنهم قد كتبوا إليك فقال أكره أن أقول فيها برأيي دع حتى أنظر لعل ~~فيها شيئا عمن تقدم . PageV02P934 @ # فلما كان بعد شهر عاودته فقال قد نظرت فيها فإذا قول النبي صلى الله عليه ~~وسلم فأبواه يهودانه وينصرانه وهذا ليس له أبوان قلت يجبر على الإسلام قال ~~نعم هؤلاء مسلمون لقول النبي صلى الله عليه وسلم # وقال أبو الحارث قال أبو عبدالله ولو أن صبيا له أبوان نصرانيان فماتا ms342 ~~وهو صغير فكفله المسلمون فهو مسلم . # وقال يعقوب بن بختان قال أبو عبدالله الذمي إذا مات أبواه وهو صغير أجبر ~~على الإسلام وذكر الحديث فأبواه يهودانه وينصرانه . # وقال إسحاق بن منصور سألت أبا عبدالله عن نصرانيين يكون بينهما ولد فيموت ~~الأب هل يجبر على الإسلام قال نعم يجبر على الإسلام . # وقال أبو طالب سألت أبا عبدالله عن ولد يهودي أو نصراني مات PageV02P935 ~~@ أبوه وهو صغير قال هو مسلم إذا مات أبواه قلت يرث أبويه قال نعم يرثهما ~~ويجبر على الإسلام قلت فله عم أو أخ أرادوا أن يأخذوه قال لا يأخذونه وهو ~~مسلم قلت فمات عمه أو أخوه يرثه قال لا . # وقال عبدالله بن أحمد قلت لأبي اشترى رجل عبدا يهوديا أو نصرانيا وليس ~~معه أبواه يجبر على الإسلام قال يعجبني ذلك إذا لم يكن معه أبواه . # 175 - # | فصل الصبي يخرج من دار الشرك إلى أبويه في دار الإسلام وهما نصرانيان # قال الخلال في الجامع باب الصبي يخرج من دار الشرك إلى ابويه في دار ~~الإسلام وهما نصرانيان في دار الإسلام . # أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبدالله الصبي يخرج إلى أبويه ~~وهما نصرانيان قال هو مسلم قلت فإن مات يصلي عليه المسلمون قال نعم . ~~PageV02P936 @ # فقد حكم بإسلامه مع وجود أبويه الكافرين من غير سباء ولا رق حادث عليه ~~ووجه هذا والله أعلم أنه لما كان منفردا عن أبويه ولم يكن لهما عليه حكم في ~~الدار التي حكم المسلمين فيها عليه دون أبويه كان محكوما بإسلامه بانقطاع ~~تبعيته لهما فإذا خرج إليهما وهما في دار الإسلام خرج إليها وهو مسلم فلم ~~يجر الحكم بكفره فالدار فرقت بينهما حكما كما فرقت بينهما حسا . # فإن قيل فيلزمكم هذا فيما إذا كان الطفل في دار الحرب وأبواه في دار أخرى ~~من دور الحرب غيرها قيل ما دام في دار الحرب فنحن لا نحكم له بحكم الإسلام ~~ودار الحرب دار واحدة وإن تعددت بلادها فما دام في دار الحرب فليس لنا عليه ms343 ~~حكم فإذا صار إلى دار الإسلام ظهر حكم الدار في الحال التي لم يكن لأبويه ~~عليه فيها حكم وكان حكمه فيها حكم من انقطعت تبعيته لأبويه فإنه لما صار ~~إلى دار الإسلام كان الحكم عليه وولايته للمسلمين دون أبويه . # وسر المسألة أنه حكم بتبعية الدار في الحال التي لا ولاية لأبويه عليه ~~فيها . 176 - # | فصل اختلاط أبناء المسلمين بأبناء أهل الذمة # الجهة الرابعة تبعية الدار وذلك في صور # إحداها هذه الصورة التي نص عليها أحمد . PageV02P937 @ # الثانية اختلاط أولاد المسلمين بأولاد الكفار على وجه لا يتميزون قال ~~المروذي قلت لأبي عبدالله ما تقول في رجل مسلم ونصراني في دار ولهما أولاد ~~فلم يعرف ولد النصراني من ولد المسلم قال يجبرون على الإسلام . # الثالثة الالتقاط فكل لقيط وجد في دار الإسلام فهو مسلم وإن كان في دار ~~الكفر ولا مسلم فيها فهو كافر وإن كان فيها مسلم فهل يحكم بإسلامه أو يكون ~~كافرا على وجهين هذا تحصيل مذهب أحمد . # وقال أصحاب مالك كل لقيط وجد في قرى الإسلام ومواضعهم فهو مسلم وإن كان ~~في قرى الشرك وأهل الذمة ومواضعهم فهو مشرك . # وقال أشهب إن التقطه مسلم فهو مسلم ولو وجد في قرية ليس فيها إلا الإبنان ~~والثلاثة من المسلمين فهو مشرك ولا يعرض له إلا أن يلتقطه مسلم فيجعله على ~~دينه . # وقال أشهب حكمه في هذه أيضا الإسلام التقطه ذمي أو مسلم لاحتمال أن يكون ~~لمن فيها من المسلمين . # قال كما أجعله حرا وإن كنت لم أعلم حر هو أم عبد لاحتمال الحرية لأن ~~الشرع رجح جانبها هذا تحصيل مذهبهم . # وقالت الشافعية إما أن يوجد في دار الإسلام أو دار الكفر فإن وجد في دار ~~الإسلام فهي ثلاثة أضرب . PageV02P938 @ # أحدها دار يسكنها المسلمون فاللقيط الموجود فيها مسلم وإن كان فيها أهل ~~الذمة تغليبا للإسلام . # الضرب الثاني دار فتحها المسلمون وأقروها في يد الكفار بجزية أو ملكوها ~~أو صالحوهم ولم يملكوها فاللقيط فيها مسلم إذا كان ثم مسلم واحد فأكثر وإلا ~~فكافر على ms344 الصحيح . # وقيل مسلم لاحتمال أن يكون فيها من يكتم إسلامه . # الثالث دار كان المسلمون يسكنونها ثم رحلوا عنها وغلب عليها الكفار فإن ~~لم يكن فيها من يعرف بالإسلام فو كافر على الصحيح . # وقال أبو إسحاق هو مسلم لاحتمال أن يكون فيها من يكتم إسلامه وإن كان ~~فيها معروف بالإسلام وفيه احتمال للجويني . # وإن وجد في دار الكفر فإن لم يكن فيها مسلم فاللقيط محكوم بكفره وإن كان ~~فيها تجار مسلمون ساكنين فهل نحكم بكفره تبعا للدار أو بإسلامه تغليبا ~~للإسلام فيه وجهان وكذا الوجهان لو كان فيها أسارى مسلمون . # فأما المحبوسون في المطامير فلا أثر لهم كما لا أثر للمجتازين المارين من ~~المسلمين هذا تحصيل مذهبهم . # وقالت الحنفية إن التقطه في دار الإسلام فهو مسلم تبعا للدار إلا أن ~~PageV02P939 @ يلتقطه من بيعة أو كنيسة أو قرية من قراهم فيكون ذميا لأن ~~الظاهر أن أولاد المسلمين لا يكونون في مواضع أهل الذمة وكذلك بالعكس . # قالوا ففي ظاهر الرواية اعتبر المكان دون الواجد كاللقيط إذا وجده مسلم ~~في دار الحرب . # وروى أبو سليمان عن محمد أنه اعتبر الواجد دون المكان لأن اليد أقوى وفي ~~رواية اعتبر الإسلام نظرا للصغير . 177 - # | فصل الذمي يجعل ولده الصغير مسلما # فإن قيل فما تقولون في الذمي يجعل ولده الصغير مسلما فهل يحكم بإسلامه ~~بذلك أم لا قيل قد قال الخلال في الجامع باب في الذميين يجعلون أولادهم ~~مسلمين # أخبرني عبدالكريم بن الهيثم العاقولي قال سمعت أبا عبدالله يقول في ~~المجوسيين يولد لهما ولد فيقولان هذا مسلم فيمكث خمس سنين ثم يتوفى قال ذاك ~~يدفنه المسلمون . PageV02P940 @ # وقال عبدالكريم بن الهيثم سألت أبا عبدالله عن الصبي المجوسي يجعله أبوه ~~وأمه مسلما ثم يموت أين يدفن قال يهودانه وينصرانه إن معناه أن يدفن في ~~مقابر المسلمين . # هذا لفظه والمعنى أنه إنما حكم بكفره لأن الأبوين يهودانه وينصرانه فإذا ~~جعلاه مسلما صار مسلما . 178 - # | فصل والد المملوكين الكافرين يحكم بإسلامه # فإن قيل فما تقولون في المملوك الكافر يكون تحته جارية ms345 كافرة وهما ملك ~~مسلم إذا ولد بينهما ولد هل يكون تبعا لأبويه أو لسيد الأبوين قيل سئل أحمد ~~عن هذه المسألة وترجم عليها الخلال فقال في الجامع باب الرجل والمرأة ~~يسبيان فيكونان عند المسلم فيولد لهما أو يزوجهما المسلم فيولد لهما في ملك ~~سيدهما أو لا ما الحكم فيه # أخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبدالله قال إذا ولد لهما وهما في دار ~~الإسلام في ملك مولاهما لا أقول في ولدهما شيئا . # قلت هذه هي المسألة المتقدمة وهي تبع الولد لمالكه وقد تقدم نص أحمد على ~~أنه يتبع مالكه في الإسلام وإنما توقف في هذه المسألة وإن PageV02P941 @ ~~كان مالكه مسلما لأن أبوي الطفل معه وهما كافران لكن لما لم يكن لهما عليه ~~ولاية وكانت الولاية لسيده ومالكه تبعه في الإسلام وهذا أوجه وأطرد على ~~أصوله . # فإن قيل فهو لو سبي مع أبويه كان مملوكا لسابيه وكان على دينهما فما ~~الفرق بين المسألتين # قيل قد بينا أن الصحيح كونه مسلما وإن كان مع أبويه . # وعلى هذا فلا فرق بينهما وإن قلنا بالرواية الثانية وأن يكون على دينهما ~~فالفرق بينها وبين ما لو ولد بين مملوكين لمسلم أنه قد ثبت له حكم تبعية ~~الأبوين بطريق الأصالة قبل السباء وهنا لم يثبت له حكم تبعية المالك وقد نص ~~على أنه يكون الولد في هذه الصورة مسلما إذا ماتت امه وكفله المسلمون . # فقال أبو الحارث سئل أبو عبدالله عن جارية نصرانية لرجل مسلم لها زوج ~~نصراني فولدت عنده وماتت عند المسلم وبقي ولدها عنده ما يكون حكم هذا الصبي ~~فقال إذا كفله المسلمون فهو مسلم . # فهذا يحتمل أن يكون حكم بإسلامه لموت أمه ويحتمل أن يكون حكم بإسلامه ~~لكفالة المسلمين له ولا أثر لوجود أمه . # وقد صرح بهذا المأخذ وهو كفالة المسلمين في رواية ليعقوب بن بختان فإنه ~~قال سئل أبو عبدالله عن جارية نصرانية لقوم فولدت عندهم ثم ماتت ما يكون ~~الولد قال إذا كفله المسلمون ولم يكن له من يكفله إلا PageV02P942 @ هم ms346 فهو ~~مسلم . # قيل له فإن مات بعد الأم بقليل # قال يدفنه المسلمون . # وهذا تقييد مطلق أجوبته في الحكم بإسلامه بمجرد موت الأبوين وإن كفله أهل ~~دينه . # وهذا التفصيل هو الصواب في المسألة وهو الذي نختاره وهو وسط بين القولين ~~المتقابلين وبه يجتمع شمل الأدلة من الجانبين فإن القائلين ببقائه على ~~الكفر قالوا لا يعرف أنه عمل في الإسلام بقول من قال يصير أطفال أهل الذمة ~~مسلمين بموت آبائهم مع العلم القطعي بأنه لم يزل في أهل الذمة الأيتام في ~~الأعصار والأمصار من عهد الصحابة إلى وقتنا وهم يرون أيتام أهل الذمة بين ~~المسلمين ويشاهدونهم عينا ويتصدقون عليهم فلو كانوا مسلمين عندهم لما ساغ ~~لهم إقرارهم على الكفر وألا يحولوا بينهم وبين الكفار . # قالوا ويدل عليه أن هذا لو كان حكم أولادهم لكان من أهم الأمور وكان ذكره ~~فيما شرط عليهم آكد وأولى من تغيير لباسهم وهيئة ركوبهم وخفض أصواتهم ~~بكنائسهم وبالناقوس ونحو ذلك من الشروط فأين هذا من بقاء أطفالهم كفارا وقد ~~صاروا مسلمين بمجرد موت الآباء قالوا وهذا يقرب من القطع . # والذين حكموا بإسلامهم قالوا من المتنع أن يجعل من فطره الله PageV02P943 ~~@ على الإسلام كافرا بعد موت أبويه اللذين جعله الله تابعا لهما شرعا وقدرا ~~فإذا زال الأبوان كان من الممتنع نقل الولد عن حكم الفطرة بلا موجب وقد قال ~~تعالى @QB@ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل ~~لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون @QE@ فما الموجب ~~لتبديل الفطرة وقد زال من كان يبدلها ممن هو أولى الناس به وبكفالته ~~وتربيته وحضانته فإذا كفله المسلمون وقاموا بتربيته وحضانته ومعه الفطرة ~~الأصلية والمغير لها قد زال فكيف يحكم بكفره وهذا ايضا قريب من القطعي ونحن ~~نجمع بين الأمرين ونقول بموجب الدليلين والله أعلم . 179 - # | فصل في معنى الفطرة # فإن قيل فهذا كله بناء منكم على أن الفطرة الأولى هي فطرة الإسلام وأحمد ~~قد نص على أن الفطرة هي ما فطر عليه من ms347 الشقاوة والسعادة فقال في رواية ~~الحسن بن ثواب كل مولود من أطفال المشركين على الفطرة يولد على الفطرة التي ~~خلقه الله عليها من الشقاوة والسعادة التي سبقت في الكتاب ارجع في ذلك إلى ~~الأصل هذا معناه . # وقال في رواية حنبل وأبي الحارث والفضل بن زياد الفطرة التي فطر ~~PageV02P944 @ العباد عليها من الشقاوة والسعادة . # وقال في رواية علي بن سعيد وقد سأله عن الحديث كل مولود يولد على الفطرة ~~قال على السعادة والشقاوة وإليه يرجع على ما خلق . # وقال محمد بن يحيى الكحال قلت لأبي عبدالله كل مولود يولد على الفطرة ما ~~تفسيرها قال هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها شقي أو سعيد وإذا كان هذا ~~نصه في الفطرة فكيف يكتم مع مذهبه في الأطفال أنهم على الإسلام بموت آبائهم # قيل هذا موضع قد اضطربت فيه الأقدام وطال فيه النزاع والخصام ونحن نذكر ~~فيه بعض ما انتهى إلينا من كلام أئمة الإسلام . # قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب غريب الحديث الذي هو لما بعده من ~~كتب الغريب إمام سألت محمد بن الحسن عن تفسير هذا الحديث فقال كان هذا في ~~أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض وقبل أن يؤمر المسلمون بالجهاد # قال أبو عبيد فأما عبدالله بن المبارك فإنه سئل عن تأويل هذا الحديث ~~PageV02P945 @ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين ~~فقال الله أعلم بما كانوا عاملين . # قال أبو عبيد فذهب إلى أنهم يولدون على ما يصيرون إليه من كفر أو إسلام . # قال ابن قتيبة حكى أبو عبيد هذين القولين ولم يحل على نفسه في هذا قولا ~~ولا اختيارا . # قال محمد بن نصر المروزي في كتاب الرد على ابن قتيبة فيقال له وما على ~~رجل حكى اختلافا في شيء ولم يتبين له الصواب فأمسك عن التقدم على ما لم ~~يتبين له صوابه ما على هذا من سبيل بل هو محمود على التوقف عما لم يتبين له ~~عسى أن يتبين له بل العيب المذموم من ms348 اجترأ PageV02P946 @ على القول فيما ~~لا علم له ففسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا خالف فيه حكم الكتاب ~~وخرج من قول أهل العلم وترك القياس والنظر فقال قولا لا يصلح في خبر ولا ~~يقوم على نظر . # وهو هذا العائب على أبي عبيد زعم أن الفطرة التي أخبر النبي صلى الله ~~عليه وسلم بأن كل مولود يولد عليها هي خلقه في كل مولود معرفة بربه وزعم ~~أنه على معنى قوله تعالى @QB@ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ~~وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم @QE@ الآية قال محمد بن نصر قال الله تعالى ~~@QB@ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا @QE@ فزعم هذا أنهم ~~يعرفون أعظم الأشياء وهو الله تعالى فمن أعظم جرما وأشد مخالفة للكتاب من ~~سمع الله عز وجل يقول @QB@ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ~~@QE@ فزعم أنهم يعلمون أعظم الأشياء وهذا هو المعاند لرب العالمين والجاهل ~~بالكتاب . # قلت إن أراد أبو محمد المعرفة المعرفة الثانية بالفعل التي هي للكبار ~~فإنكار أبي عبدالله عليه متوجه وإن أراد أنه مهيا للمعرفة وأن المعرفة فيه ~~بالقوة كما هو مهيأ للفعل والنطق لم يلزمه ما ذكره أبو عبدالله PageV02P947 ~~@ كما إذا قيل يولد ناطقا عاقلا بحيث إذا عقل عرف ربه بتلك القوة التي ~~أودعها الله فيه دون الجمادات بحيث لو خلي وما فطر عليه ولم تغير فطرته ~~لكان عارفا بربه موحدا له محبا له . # فإن قيل أبو عبدالله لم ينكر هذا وإنما أنكر أن يكون المراد بالفطرة ~~الميثاق الأول الذي أخذه الله سبحانه من بني آدم من ظهورهم حين أشهدهم على ~~أنفسهم @QB@ ألست بربكم @QE@ فأقروا بذلك ولا ريب أن هذه المعرفة والإقرار ~~غير حاصلين من الطفل فصح إنكار أبي عبدالله . # قيل ابن قتيبة إنما قال الفطرة هي خلقه في كل مولود معرفة بربه على معنى ~~قوله @QB@ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم @QE@ الآية وهذا لا ~~يلزم منه أن تكون المعرفة حاصلة في المولود بالفعل وتشبيهه الحديث بالآية ms349 ~~في هذا المعنى لا يدل على أن الميثاق الذي ذكر في الآية هو المعرفة الفعلية ~~قبل خروجهم إلى الدنيا أحياء ناطقين وإن كان هذا قد قاله غير واحد من السلف ~~والخلف فلا يلزم ابن قتيبة أن يختار هذا القول بل هذا من حسن فهمه في ~~القرآن والسنة إذ حمل الحديث على الآية وفسر كلا منهما بالآخر وقد قال هذا ~~غير واحد من أهل العلم قبله وبعده وأحسن ما فسرت به الآية قوله صلى الله ~~عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه فالميثاق الذي ~~أخذه سبحانه عليهم والإشهاد الذي أشهدهم على أنفسهم والإقرار الذي أقروا به ~~هو الفطرة التي فطروا عليها لأنه سبحانه احتج عليهم بذلك وهو لا يحتج ~~PageV02P948 @ عليهم بما لا يعرفه أحد منهم ولا يذكره بل بما يشركون في ~~معرفته والإقرار به . # وأيضا فإنه قال @QB@ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم @QE@ ولم ~~يقل من آدم ثم قال من ظهورهم ولم يقل من ظهرهم ثم قال ذريتهم ولم يقل ذريته ~~ثم قال وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وهذا يقتضي إقرارهم بربوبيته إقرارا ~~تقوم عليهم به الحجة وهذا إنما هو الإقرار الذي احتج به عليهم على ألسنة ~~رسله كقوله تعالى @QB@ قالت رسلهم أفي الله شك @QE@ وقوله @QB@ ولئن سألتهم ~~من خلقهم ليقولن الله @QE@ @QB@ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ~~الله @QE@ @QB@ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله @QE@ ~~ونظائر ذلك كثيرة يحتج عليهم بما فطروا عليه من الإقرار بربهم وفاطرهم ~~ويدعوهم بهذا الإقرار إلى عبادته وحده وألا يشركوا به شيئا هذه طريقة ~~القرآن . # ومن ذلك هذه الآية التي في الأعراف وهي قوله @QB@ وإذ أخذ ربك من بني آدم ~~@QE@ الآية ولهذا قال في آخرها @QB@ أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا ~~غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما ~~فعل المبطلون @QE@ PageV02P949 ) فاحتج عليهم بما أقروا به من ربوبيته على ~~بطلان شركهم وعبادة غيره وألا يعتذروا إما بالغفلة ms350 عن الحق وإما بالتقليد ~~في الباطل فإن الضلال له سببان إما غفلة عن الحق وإما تقليد أهل الضلال ~~فيطابق الحديث مع الآية ويبين معنى كل منهما بالآخر فلم يقع ابن قتيبة في ~~معاندة رب العالمين ولا جهل الكتاب ولا خرج عن المعقول ولكن لما ظن أبو ~~عبدالله أن معنى الآية أن الله سبحانه أخرجهم أحياء ناطقين من صلب آدم في ~~آن واحد ثم خاطبهم وكلمهم وأخذ عليهم الميثاق وأشهدهم على أنفسهم بربوبيته ~~ثم ردهم في ظهره وأن أبا محمد فسر الفطرة بهذا المعنى بعينه ألزمه ما ألزمه ~~. # ثم قال محمد بن نصر واحتج يعني ابن قتيبة بقوله تعالى @QB@ الحمد لله ~~فاطر السماوات @QE@ خالقها وبقوله تعالى عن مؤمن آل فرعون في سوة يس @QB@ ~~وما لي لا أعبد الذي فطرني @QE@ أي خلقني وبقوله @QB@ فطرة الله التي فطر ~~الناس عليها لا تبديل لخلق الله @QE@ قال وكان أبو هريرة رضي الله عنه يسرع ~~بهذه الآية عند روايته لهذا الحديث ليدل على أن الفطرة خلقة . PageV02P950 ~~@ # قال محمد بن نصر فيقال له لسنا نخالفك في أن الفطرة خلقة في اللغة وأن ~~فاطر السماوات والأرض خالقهما ولكن ما الدليل على أن هذه الخلقة هي معرفة ~~هل عندك من دليل من كتاب الله أو سنة رسوله أن الخلقة هي المعرفة فإن أتيت ~~بحجة من كتاب الله أو سنة رسوله أن الخلقة هي المعرفة وإلا فأنت مبطل في ~~دعواك وقائل ما لا علم لك به . # قلت لم يرد ابن قتيبة ولا من قال بقوله إن الفطرة خلقة أنها معرفة حاصلة ~~بالفعل مع المولود حين يولد فهذا لم يقله أحد وقد قال أحمد في رواية ~~الميموني الفطرة الأولى التي فطر الناس عليها فقال له الميموني الفطرة ~~الدين قال نعم . # وقد نص في غير موضع أن الكافر إذا مات أبواه أو أحدهما حكم بإسلامه ~~واستدل بالحديث كل مولود يولد على الفطرة ففسر الحديث بأنه يولد على فطرة ~~الإسلام كما جاء ذلك مصرحا به في الحديث ولو لم يكن ذلك معناه عنده ms351 لما صح ~~استدلاله بعد في بعض ألفاظه ما من مولود إلا يولد على هذه الملة . # وأما قول أحمد في مواضع أخر يولد على ما فطر عليه من شقاوة أو سعادة فلا ~~تنافي بينه وبين قوله إنها الدين فإن الله سبحانه قدر الشقاوة والسعادة ~~وكتبهما وإنها تكون بالأسباب التي تحصل بها كفعل PageV02P951 @ الأبوين ~~فتهويدهما وتنصيرهما وتمجيسهما هو بما قدره الله تعالى والمولود يولد على ~~الفطرة مسلما ويولد على أن هذه الفطرة السليمة قد يغيرها الأبوان كما قدر ~~الله ذلك وكتبه كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله كما تنتج ~~البهيمة جمعاء هل تحسون فيهما من جدعاء . # فبين أن البهيمة تولد سليمة ثم يجدعها الناس وذلك أيضا بقضاء الله وقدره ~~فكذلك المولود يولد على الفطرة مسلما ثم يفسده أبواه وإنما قال أحمد وغيره ~~ولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة لأن القدرية كانوا يحتجون بهذا الحديث ~~على أن الكفر والمعاصي ليست بقدر الله بل بما فعله الناس لأن كل مولود يولد ~~على الفطرة وكفره بعد ذلك من الناس ولهذا لما قيل لمالك إن القدرية يحتجون ~~علينا بأول الحديث . # قال احتجوا عليهم بآخره وهو قوله الله أعلم بما كانوا عاملين فبين الأئمة ~~أنه لا حجة فيه للقدرية فإنه لم يقل إن الأبوين خلقا تهويده وتنصيره ~~والقدرية لا تقول ذلك بل عندهم أنه تهود وتنصر باختياره ولكن كان الأبوان ~~سببا في حصول ذلك بالتعليم والتلقين وهذا حق لا يقتضي نفي القدر السابق من ~~العلم والكتاب والمشيئة بل ذلك مضاف إلى الله تعالى علما وكتابة ومشيئة ~~وإلى الأبوين تسببا وتعليما وتلقينا وإلى للشيطان تزيينا ووسوسة وإلى العبد ~~رضى واختيارا ومحبة . # ولا ينافي هذا قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما إن الغلام ~~PageV02P952 @ الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه ~~طغيانا وكفرا فإن معناه أنه قضي عليه وقدر في أم الكتاب أنه يكون كافرا فهي ~~حال مقدرة كقوله @QB@ فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها @QE@ وقوله @QB@ ~~وبشرناه بإسحاق نبيا @QE@ ونظائر ms352 ذلك وليس المراد أن كفره كان موجودا ~~بالفعل معه حتى طبع كما يقال ولد ملكا وولد عالما وولد جبارا ومن ظن أن ~~الطبع المذكور في الحديث هو الطبع في قوله تعالى @QB@ طبع الله على قلوبهم ~~@QE@ فقد غلط غلطا ظاهرا فإن ذلك لا يقال فيه طبع يوم طبع فإن الطبع على ~~القلب إنما يوجد بعد كفره . 180 - # | فصل الدليل على أن المراد بالفطرة الدين # ويدل على صحة ما فسر به الأئمة الفطرة أنها الدين ما رواه مسلم في صحيحه ~~من حديث عياض بن حمار المجاشعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ~~ربه تبارك وتعالى إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين ~~فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما PageV02P953 @ أحللت لهم وأمرتهم أن ~~يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وهذا صريح في أنهم خلقوا على الحنيفية وأن ~~الشياطين اقتطعتهم بعد ذلك عنها وأخرجوهم منها قال تعالى @QB@ والذين كفروا ~~أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات @QE@ وهذا يتناول إخراج ~~الشياطين لهم من نور الفطرة إلى ظلمة الكفر والشرك ومن النور الذي جاءت به ~~الرسل من الهدى والعلم إلى ظلمات الجهل والضلال . # وفي المسند وغيره من حديث الأسود بن سريع قال بعث PageV02P954 @ رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم سرية فأفضى بهم القتل إلى الذرية فقال لهم النبي ~~صلى الله عليه وسلم ما حملكم على قتل الذرية قالوا يا رسول الله أليسوا ~~أولاد المشركين قال أوليس خياركم أولاد المشركين ثم قام النبي صلى الله ~~عليه وسلم خطيبا فقال ألا إن كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه ~~فخطبته لهم بهذا الحديث عقيب نهيه لهم عن قتل أولاد المشركين وقوله لهم ~~أوليس خياركم أولاد المشركين نص أنه أراد أنهم ولدوا غير كفار ثم الكفر طرأ ~~بعد ذلك ولو أراد أن المولود حين يولد يكون إما كافرا وإما مسلما على ما ~~سبق به القدر لم يكن فيما ذكره حجة على ما قصده من نهيه لهم عن قتل أولاد ~~المشركين . # وقد ظن ms353 بعضهم أن معنى قوله أوليس خياركم أولاد المشركين معناه لعله أن ~~يكون قد سبق في علم الله أنهم لو بقوا لآمنوا فيكون النهي راجعا إلى هذا ~~المعنى من التجويز وليس هذا معنى الحديث ولكن معناه أن خياركم هم السابقون ~~الأولون من المهاجرين والأنصار وهؤلاء من PageV02P955 @ أولاد المشركين فإن ~~آباؤهم كانوا كفارا ثم إن البنين أسلموا بعد ذلك فلا يضر الطفل أن يكون من ~~أولاد المشركين إذا كان مؤمنا فإن الله إنما يجزيه بعمله لا بعمل أبويه وهو ~~سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي والمؤمن من الكافر والكافر ~~من المؤمن . # وهذا الحديث وهو حديث الفطرة ألفاظه يفسر بعضها بعضا ففي الصحيحين واللفظ ~~للبخاري عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه ~~أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من ~~جدعاء ثم يقول أبو هريرة اقرؤوا @QB@ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا ~~تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم @QE@ قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت ~~صغيرا قال الله أعلم بما كانوا عاملين . # وفي الصحيح قال الزهري يصلى على كل مولود يتوفى وإن كان لغية من أجل أنه ~~ولد على فطرة الإسلام إذا استهل خارجا ولا يصلى على من لم يستهل من أجل أنه ~~سقط وأن أبا هريرة كان يحدث أن النبي PageV02P956 @ صلى الله عليه وسلم قال ~~ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ~~كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة ~~@QB@ فطرة الله التي فطر الناس عليها @QE@ . # وفي الصحيح من رواية الأعمش ما من مولود إلا وهو على الملة . # وفي رواية أبي معاوية عنه إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه فهذا ~~صريح في أنه يولد على ملة الإسلام كما فسره ابن شهاب راوي الحديث واستشهاد ~~أبي هريرة بالآية ms354 يدل على ذلك . # قال ابن عبدالبر وسئل ابن شهاب عن رجل عليه رقبة مؤمنة أيجزىء عنه الصبي ~~أن يعتقه وهو رضيع قال نعم لأنه ولد على الفطرة # قال ابن عبدالبر وقد ذكر أقوال الناس في هذا الحديث # وقال آخرون الفطرة ههنا هي الإسلام قالوا وهو المعروف عند عامة السلف ~~وأهل التأويل قد أجمعوا في تأويل قوله عز وجل @QB@ فطرة الله التي فطر ~~الناس عليها @QE@ على أن قالوا فطرة الله دين الإسلام . # واحتجوا بقول أبي هريرة في هذا الحديث اقرؤوا إن شئتم PageV02P957 @ @QB@ ~~فطرة الله التي فطر الناس عليها @QE@ # قال وذكروا عن عكرمة ومجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك وقتادة في قوله عز ~~وجل @QB@ فطرة الله التي فطر الناس عليها @QE@ قالوا فطرة الله دين الإسلام ~~@QB@ لا تبديل لخلق الله @QE@ قالوا لدين الله . # واحتجوا بحديث محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن يحيى بن جابر عن ~~عبدالرحمن بن عائذ الأزدي عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال للناس يوما ألا أحدثكم بما حدثني الله في الكتاب إن الله خلق ~~آدم وبنيه حنفاء مسلمين وأعطاهم المال حلالا لا حرام فيه فجعلوا ما أعطاهم ~~الله حراما وحلالا الحديث . # قال وكذلك روى بكر بن مهاجر عن ثور بن يزيد بإسناده مثله في هذا الحديث ~~حنفاء مسلمين . # قال أبو عمر روي هذا الحديث عن قتادة عن مطرف بن عبدالله عن عياض بن حمار ~~ولم يسمعه قتادة من مطرف ولكن قال حدثني ثلاثة عقبة بن عبد الغافر ويزيد بن ~~عبدالله بن الشخير والعلاء بن زياد كلهم يقول حدثني مطرف عن عياض عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم PageV02P958 @ فقال فيه وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم لم ~~يقل مسلمين . # وكذلك رواه الحسن عن مطرف عن عياض . # ورواه ابن إسحاق عمن لا يتهم عن قتادة بإسناده قال فيه وإني خلقت عبادي ~~حنفاء كلهم ولم يقل مسلمين . # قال فدل هذا على حفظ محمد بن إسحاق وإتقانه وضبطه لأنه ذكر مسلمين في ~~روايته عن ثور بن يزيد لهذا ms355 الحديث وأسقطه من رواية قتادة وكذلك رواه الناس ~~عن قتادة قصر فيه عن قوله مسلمين وزاده ثور بإسناده فالله أعلم . # قال أبو عمر والحنيف في كلام العرب المستقيم المخلص ولا استقامة أكبر من ~~الإسلام قال وقد روي عن الحسن قال الحنيفية حج البيت وهذا يدل على أنه أراد ~~الإسلام وكذلك روي عن الضحاك PageV02P959 @ والسدي حنفاء حجاجا وعن مجاهد ~~حنفاء متبعين قال وهذا كله يدل عل أن الحنيفية الإسلام . # قال وقال أكثر العلماء الحنيف المخلص وقال الله عز وجل @QB@ ما كان ~~إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما @QE@ PageV02P960 @ وقال ~~تعالى @QB@ ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل @QE@ قال الراعي # ( أخليفة الرحمن إنا معشر % حنفاء نسجد بكرة وأصيلا ) # ( عرب نرى الله في أموالنا % حق الزكاة منزلا تنزيلا ) # قال فوصف الحنيفية بالإسلام وهو أمر واضح لا خفاء به قال ومما احتج به من ~~ذهب إلى أن الفطرة في هذا الحديث الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم خمس من ~~الفطرة ويروى عشر من الفطرة يعني فطرة الإسلام انتهى . # قال شيخنا فالأدلة الدالة على أنه أراد فطرة الإسلام كثيرة كألفاظ الحديث ~~الصحيح المتقدمة كقوله على الملة وعلى هذه الملة PageV02P961 @ وقوله خلقت ~~عبادي حنفاء وفي الرواية الأخرى حنفاء مسلمين ومثل تفسير أبي هريرة وهو ~~أعلم بما سمع . # ولو لم يكن المراد بالفطرة الإسلام لما سألوا عقيب ذلك أرأيت من يموت من ~~أطفال المشركين وهو صغير لأنه لو لم يكن هناك ما يغير تلك الفطرة لما سألوه ~~والعلم القديم والكتاب السابق لا يتغير . # وقوله فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه بين فيه أنهم يغيرون الفطرة ~~المخلوق عليها بذلك . # وأيضا فإنه شبه ذلك بالبهيمة التي تولد مجتمعة الخلق لا نقص فيها ثم تجدع ~~بعد ذلك فعلم أن التغير وارد على الفطرة السليمة التي ولد العبد عليها . # وأيضا فالحديث مطابق لقوله تعالى @QB@ فطرة الله التي فطر الناس عليها ~~@QE@ وهذا يعم جميع الناس فعلم أن الله فطر الناس كلهم على فطرته المذكورة ~~وفطرة الله أضافها إليه إضافة مدح لا إضافة ms356 ذم فعلم أنها فطرة محمودة لا ~~مذمومة يبين ذلك أنه قال @QB@ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر ~~الناس عليها @QE@ وهذا نصب على المصدر PageV02P962 @ الذي دل عليه الفعل ~~الأول عند سيبويه وأصحابه فدل على أن إقامة الوجه للدين حنيفا هو فطرة الله ~~التي فطر الناس عليها كما في نظائره مثل قوله @QB@ كتاب الله عليكم @QE@ ~~وقوله @QB@ سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا @QE@ ~~فهذا عندهم مصدر منصوب بفعل مضمر لازم إضماره دل عليه الفعل المتقدم كأنه ~~قال كتب الله ذلك عليكم وكذلك هنا فطر الله الناس على ذلك على إقامة الدين ~~حنيفا . # وكذلك فسره السلف قال ابن جرير في هذه الآية يقول فسدد وجهك نحو الوجه ~~الذي وجهك الله يا محمد لطاعته وهو الدين حنيفا يقول مستقيما لدينه وطاعته ~~فطرة الله التي فطر الناس عليها يقول صنعة الله التي خلق الناس عليها ونصب ~~فطرة على المصدر من معنى قوله @QB@ فأقم وجهك للدين حنيفا @QE@ وذلك أن ~~معنى الآية فطر الله الناس على ذلك فطرة . # قال وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ثم روى عن ابن زيد قال فطرة ~~الله التي فطر الناس عليها قال هي الإسلام منذ خلقهم الله من PageV02P963 @ ~~آدم جميعا يقرون بذلك وقرأ @QB@ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ~~وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا ~~كنا عن هذا غافلين @QE@ فهذا قول الله @QB@ كان الناس أمة واحدة فبعث الله ~~النبيين مبشرين ومنذرين @QE@ بعد . # ثم ذكر بإسناد صحيح عن مجاهد قال @QB@ فطرة الله التي فطر الناس عليها ~~@QE@ قال الدين الإسلام . PageV02P964 @ # حدثنا ابن حميد ثنا يحيى بن واضح ثنا يونس بن أبي أسحاق عن يزيد بن أبي ~~مريم قال مر عمر بمعاذ بن جبل فقال ما قوام هذه الأمة قال معاذ ثلاث وهن ~~المنجيات الإخلاص وهو الفطرة @QB@ فطرة الله التي فطر الناس عليها @QE@ ~~والصلاة وهي الملة والطاعة وهي العصمة فقال عمر صدقت . # ثم قال حدثني ms357 يعقوب الدورقي ثنا ابن علية ثنا أيوب عن أبي قلابة أن عمر ~~قال لمعاذ ما قوام هذه الأمة فذكر نحوه . PageV02P965 @ # قال وقوله @QB@ لا تبديل لخلق الله @QE@ يقول لا تغيير لدين الله أي لا ~~يصلح ذلك ولا ينبغي أن يفعل . # وروى عبدالله بن إدريس عن ليث قال أرسل مجاهد رجلا يقال له قاسم إلى ~~عكرمة يسأله عن قوله @QB@ لا تبديل لخلق الله @QE@ فقال لدين الله . # ثم ذكر عن عكرمة @QB@ فطرة الله @QE@ قال الإسلام . # وكذلك روي عن قتادة وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك وإبراهيم PageV02P966 @ ~~النخعي وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم . # وروي عن ابن عباس أنه سئل عن خصاء البهائم فكرهه وقال @QB@ لا تبديل لخلق ~~الله @QE@ . # وكذلك قال عكرمة ومجاهد في رواية ليث عنه . PageV02P967 @ # قال شيخنا ولا منافاة بين القولين عنهما كما قال تعالى عن الشيطان @QB@ ~~ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله @QE@ فتغيير ما ~~خلق الله عباده عليه من الدين تغيير لدينه والخصاء وقطع الأذن تغيير لخلقه ~~ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما بالآخر في قوله كل مولود يولد ~~على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل ~~تحسون فيها من جدعاء فأولئك يغيرون الدين وهؤلاء يغيرون الصورة بالجدع ~~والخصاء هذا يغير ما خلق الله عليه قلبه وهذا يغير ما خلق عليه بدنه . ~~PageV02P968 @ 181 - # | فصل ضلال القدرية في معنى الفطرة والرد عليهم # قال شيخنا واعلم أن هذا الحديث لما صارت القدرية يحتجون به على قولهم ~~الفاسد صار الناس يتأولونه تأويلات يخرجونه بها عن مقتضاه فالقدرية من ~~المعتزلة وغيرهم يقولون كل مولود يولد على الإسلام والله لا يضل أحدا ولكن ~~أبواه يضلانه والحديث حجة عليهم من وجهين . # أحدهما أنه عند المعتزلة وغيرهم من المتكلمين لم يولد أحد منهم على ~~الإسلام أصلا ولا جعل الله أحدا مسلما ولا كافرا ولكن هذا أحدث لنفسه الكفر ~~وهذا أحدث لنفسه الإسلام والله لم يفعل واحدا منهما عندهم بلا نزاع عند ~~القدرية ولكن هو دعاهما إلى الإسلام وأزاح عللهما وأعطاهما قدرة مماثلة ~~فيهما ms358 تصلح للإيمان والكفر ولم يختص المؤمن بسبب يقتضي حصول الإيمان فإن ~~ذلك عندهم غير مقدور ولو كان مقدورا لكان ظلما وهذا قول عامة المتعزلة وإن ~~كان بعض متأخريهم كأبي الحسين يقول إنه خص المؤمن بداعي الإيمان ويقول عند ~~الداعي PageV02P969 @ والقدرة يجب وجود الإيمان فهذا في الحقيقة موافق لأهل ~~السنة فهذا أحد الوجهين . # الثاني أنهم يقولون إن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر المشروط بالعقل ~~فيستحيل أن تكون المعرفة عندهم ضرورية أو تكون من فعل الله تعالى وإن احتجت ~~القدرية بقوله فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه من جهة كونه أضاف التغيير ~~إلى الأبوين فيقال لهم أنتم تقولون إنه لا يقدر الله ولا أحد من مخلوقاته ~~على أن يجعلهما يهوديين ولا نصرانيين ولا مجوسيين بل هما فعلا بأنفسهما ذلك ~~بلا قدرة من غيرهما ولا فعل من غيرهما فحينئذ لا حجة لكم في قوله فأبواه ~~يهودانه وينصرانه ويمجسانه . # وأهل السنة متفقون على أن غير الله لا يقدر على جعل الهدى والضلال في قلب ~~أحد فقد اتفقت الأمة على أن المراد بذلك دعوة الأبوين إلى ذلك وترغيبهما ~~فيه وتربية الولد عليه كما يفعل المعلم بالصبي وذكر الأبوين بناء على ~~الغالب المعتاد وإلا فقد يقع ذلك من أحدهما ومن غيرهما حقيقة وحكما . # قال محمد بن نصر واحتج ابن قتيبة بقوله @QB@ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ~~ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى @QE@ فأجابوا بكلام ~~شاهدين مقرين على أنفسهم بأن الله PageV02P970 @ ربهم ثم ولدوا على ذلك . # قال محمد بن نصر فقوله ثم ولدوا على ذلك زيادة منه ليست في الكتاب ولا ~~جاءت في شيء من الأخبار . # وسنذكر الأخبار المروية في تأويل هذه الآية لنبين للناظر فيها أنه لا حجة ~~له فيها وأنه لا دليل في شيء منها أن الأطفال يولدون وهم عارفون بالله من ~~وقت سقوطهم من بطون أمهاتهم . # قلت قوله ثم ولدوا على ذلك إن أراد به أنهم ولدوا حال سقوطهم وخروجهم من ~~بطون أمهاتهم عالمين بالله وتوحيده وأسمائه وصفاته فقد أصاب ms359 في الرد عليه ~~وإن أراد أنهم ولدوا على حكم ذلك الأخذ وأنهم لو تركوا لما عدلوا عنه إذا ~~عقلوا فهو الصواب الذي لا يرد . # قال محمد فمن أجل ما روي في تأويل هذه الآية حديث عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه حدثنا يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أبي أنيسة عن عبدالحميد بن ~~عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه سئل عن هذه الآية @QB@ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ~~@QE@ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله تعالى ~~خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل ~~أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار ~~وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيم PageV02P971 @ العمل # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله ~~بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من عمل أهل الجنة فيدخل به الجنة وإذا خلق ~~العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار ~~فيدخل به النار . PageV02P972 @ PageV02P973 @ # حدثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي عن أبيه أخبرنا زيد ~~بن أبي أنيسة عن عبدالحميد بن عبدالرحمن عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة ~~الأزدي قال مسلم سألت نعيما عن هذه الآية فقال نعيم كنت عند عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه فجاء رجل فسأله عنها فقال الحديث وهذا يبين علة الحديث الأول ~~وأن مسلم بن يسار لم يسمعه من عمر . PageV02P974 @ # قال وحدثنا إسحاق أخبرنا حكام بن سلم عن عنبسة عن عمارة ابن عمير عن أبي ~~محمد رجل من أهل المدينة قال سألت عمر بن الخطاب عن قوله تعالى @QB@ وإذ ~~أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم @QE@ PageV02P975 @ فقال سألت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عنها كما سألتني فقال ms360 خلق الله آدم بيده ونفخ فيه ~~من روحه ثم أجله فمسح ظهره فأخرج ذرا فقال ذر ذراتهم للجنة يعملون بما شئت ~~من عمل ثم أختم لهم بأحسن أعمالهم فأدخلهم الجنة ثم مسح ظهره فأخرج ذرا ~~فقال ذر ذراتهم للنار يعملون بما شئت من عمل ثم أختم لهم بأسوأ أعمالهم ~~فأدخلهم النار . # قلت هذا الحديث أدخله مالك في موطئه على ما فيه من العلة ونحن نذكر علته ~~. # قال الترمذي هذا حديث حسن مسلم بن يسار لم يسمعه من عمر وقد ذكر بعضهم في ~~هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجهولا . PageV02P976 @ # وقال أبو القاسم حمزة بن محمد الكناني لم يسمع مسلم بن يسار هذا من عمر ~~رواه عن نعيم عن عمر . # وقال ابن أبي خيثمة قرأت على يحيى بن معين حديث مالك عن زيد بن أبي أنيسة ~~فكتب بيده على مسلم بن يسار لا يعرف . PageV02P977 @ # وقال أبو عمر هذا حديث منقطع بهذا الإسناد لأن مسلم بن يسار هذا لم يلق ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبينهما في هذا الحديث نعيم بن ربيعة وهذا أيضا ~~مع هذا الإسناد لا تقوم به حجة ومسلم بن يسار هذا مجهول قيل إنه مدني وليس ~~بمسلم بن يسار البصري . # قال وجملة القول في هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم لأن مسلم بن ~~يسار ونعيم بن ربيعة جميعا غير معروفين بحمل العلم . # ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة ~~كثيرة يطول ذكرها من حديث عمر بن الخطاب وغيره . PageV02P978 @ انتهى . # ونحن نذكر بعض تلك الأحاديث . # قال إسحاق بن راهويه أخبرنا بقية بن الوليد قا أخبرني الزبيدي محمد بن ~~الوليد عن راشد بن سعد عن عبدالرحمن بن قتادة PageV02P979 @ النصري عن أبيه ~~عن هشام بن حكيم بن حزام أن رجلا قال يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قد ~~قضي القضاء فقال إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم ~~أفاض بهم في كفيه فقال ms361 هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار فأهل الجنة ميسرون لعمل ~~أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار . # أخبرنا عبدالصمد ثنا حماد ثنا الجريري عن أبي نضرة أن رجلا من أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبدالله دخل عليه أصحابه يعودونه وهو ~~يبكي فقالوا ما يبكيك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ~~قبض قبضة بيمينه وأخرى بيده PageV02P980 @ الأخرى فقال هذه لهذه وهذه لهذه ~~ولا أبالي فلا أدري في أي القبضتين أنا . # أخبرنا عمرو بن محمد ثنا إسماعيل بن رافع عن المقبري عن أبي هريرة رضي ~~الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم من تراب ثم جعله ~~طينا ثم تركه حتى إذا كان حمأ مسنونا ثم خلقه وصوره ثم تركه حتى إذا كان ~~صلصالا كالفخار كان إبليس يمر به فيقول خلقت لأمر عظيم ثم نفخ الله فيه من ~~روحه قال يا رب ما ذريتي قال اختر يا آدم قال أختار يمين ربي وكلتا يدي ربي ~~يمين ثم بسط الله PageV02P981 @ كفه فإذا كل من هو كائن من ذريته في كف ~~الرحمن . # أخبرنا النضر أخبرنا أبو معشر عن سعيد المقبري ونافع مولى الزبير عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه قال لما أراد الله أن يخلق آدم فذكر خلق آدم فقال له يا ~~آدم أي يدي أحب إليك أن أريك ذريتك فيها فقال يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين ~~فبسط يمينه فإذا فيها ذريته كلهم ما هو خالق إلى يوم القيامة الصحيح على ~~هيئته والمبتلى على هيئته والأنبياء على هيئاتهم فقال ألا أغنيتهم كلهم ~~فقال إني أحببت أن أشكر وذكر PageV02P982 @ الحديث . # وقال محمد بن نصر ثنا محمد بن يحيى ثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا الليث بن ~~سعد حدثني ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن عبدالله بن ~~سلام قال خلق الله آدم ثم قال بيديه فقبضهما فقال اختر يا آدم فقال اخترت ~~يمين ربي وكلتا يديك يمين ms362 فبسطها فإذا فيها ذريته فقال من هؤلاء يا رب قال ~~من قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة PageV02P983 @ # حدثنا إسحاق ثنا جعفر بن عون الخزاعي أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم ~~عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله ~~آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة ~~وذكر الحديث . PageV02P984 @ # ثنا إسحاق وعمرو بن زرارة قال أنا إسماعيل عن كلثوم بن جبير عن سعيد بن ~~جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى @QB@ وإذ أخذ ربك من بني ~~آدم من ظهورهم ذريتهم @QE@ الآية قال مسح ربك ظهر آدم فخرجت منه كل نسمة هو ~~خالقها إلى يوم القيامة بنعمان هذا الذي وراء عرفة فأخذ ميثاقهم ألست بربكم ~~قالوا بلى شهدنا . # ثنا إسحاق ثنا وكيع ثنا ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه عن سعيد ابن جبير ~~عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى @QB@ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ~~ظهورهم ذريتهم @QE@ الآية قال مسح الله ظهر آدم وهو ببطن نعمان واد إلى جنب ~~عرفة فأخرج من ظهر آدم ذريته PageV02P985 @ فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ~~قالوا بلى شهدنا . # ثم ساقه إسحاق من طرق متعددة عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم قال # أخبرنا المخزومي وهو المغيرة بن سلمة ثنا أبو هلال عن أبي جمرة الضبعي عن ~~ابن عباس رضي الله عنهما قال مسح الله ظهر آدم فأخرج PageV02P986 @ ذريته ~~في آذي من الماء . # أخبرنا جرير عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما قال مسح الله ظهر آدم فخرجت منه كل ذرية بددا إلى يوم القيامة ~~فعرضوا عليه . PageV02P987 @ # حدثنا الملائي ثنا المسعودي عن علي بن بذيمة عن سعيد عن ابن عباس في قوله ~~تعالى @QB@ وإذ أخذ ربك من بني آدم @QE@ الآية قال إن الله أخذ على آدم ~~ميثاقه أنه ربه ms363 وكتب أجله ورزقه ومصيباته ثم أخرج من ظهره ولده كهيئة الذر ~~فأخذ عليهم الميثاق أنه ربهم فكتب أجلهم ورزقهم ومصيباتهم . # حدثنا وكيع ثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما ~~قال مسح الله ظهر آدم فأخرج كل طيب في يمينه وفي يده الأخرى كل خبيث . ~~PageV02P988 @ # ثنا يحيى ثنا المسعودي أخبرني علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ~~رضي الله عنهما في هذه الآية قال خلق الله آدم فأخذ ميثاقه أنه ربه وكتب ~~أجله ورزقه ومصيبته ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة الذر فأخذ مواثيقهم أنه ~~ربهم فكتب آجالهم وأرزاقهم ومصيباتهم . # وقال عبدالرزاق حدثنا معمر عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في ~~هذه الآية قال مسح الله على صلب آدم فأخرج من صلبه ما يكون من ذريته إلى ~~يوم القيامة وأخذ ميثاقهم أنه ربهم فأعطوه ذلك فلا يسأل أحدا كافرا أو غيره ~~من ربك إلا قال الله . # قال معمر وكان الحسن يقول مثل ذلك . PageV02P989 @ # قال إسحاق وأخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو في قوله ~~تعالى @QB@ وإذ أخذ ربك من بني آدم @QE@ الآية قال أخذهم كما يؤخذ بالمشط ~~من الرأس . PageV02P990 @ # قال محمد بن نصر وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا حجاج عن ابن جريج عن ~~الزبير بن موسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله ~~تعالى ضرب منكب آدم الأيمن فخرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء نقية فقال ~~هؤلاء أهل الجنة ثم ضرب منكبه الأيسر فخرجت كل نفس مخلوقة للنار سوداء فقال ~~هؤلاء أهل النار ثم أخذ عهدهم على الإيمان به والمعرفة له وبأمره والتصديق ~~له وبأمره من بني آدم كلهم وأشهدهم على أنفسهم فآمنوا وصدقوا وعرفوا وأقروا ~~. PageV02P991 @ # قال إسحاق وحدثنا روح بن عبادة ثنا محمد بن عبدالملك عن أبيه عن الزبير ~~بن موسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بهذا الحديث وزاد قال ~~ابن جريج وبلغني ms364 أنه أخرجهم على كفه أمثال الخردل . # قال إسحاق وحدثنا حكام بن سلم الرازي حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن ~~أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله عز وجل @QB@ وإذ أخذ ربك من بني ~~آدم @QE@ الآية قال جمعهم يومئذ جمعا ما هو كائن إلى يوم القيامة فجعلهم ~~أرواحا ثم صورهم ثم استنطقهم وتكلموا وأخذ عليهم العهد الميثاق وأشهدهم على ~~أنفسهم قال فإني أشهد عليكم السماوات والأرضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم ~~أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم هذا اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا ~~تشركوا بي شيئا فإني سأرسل إليكم رسلا يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم ~~كتبي قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا ولا رب غيرك ولا إله لنا غيرك فأقروا ~~يومئذ بالطاعة ورفع لهم أبوهم آدم فنظر فرأى فيهم الغني والفقير وحسن ~~الصورة ودون ذلك فقال يا رب لو سويت بين عبادك فقال إني أحببت أن أشكر ورأى ~~فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور وخصوا بميثاق آخر في الرسالة والنبوة ~~فهو الذي يقول @QB@ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم @QE@ PageV02P992 ) إلى ~~قوله @QB@ غليظا @QE@ وهو الذي يقول @QB@ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله ~~التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله @QE@ فلذلك قال @QB@ هذا نذير من ~~النذر الأولى @QE@ وفي ذلك قال @QB@ وما وجدنا لأكثرهم من عهد @QE@ وفي ذلك ~~قال @QB@ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا ~~ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل @QE@ كان في علمه يوم أقروا بما أقروا به ومن ~~يكذب به ومن يصدق . # قال وكان روح عيسى من تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق في زمن ~~آدم فأرسل ذلك إلى مريم حتى @QB@ انتبذت من أهلها @QE@ إلى قوله @QB@ حملته ~~@QE@ حملت الذي خاطبها وهو روح عيسى . PageV02P993 @ PageV02P994 ~~PageV02P995 @ # وفي تفسير أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس ~~وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~في قوله @QB@ وإذ أخذ ربك ms365 @QE@ الآية قال لما أخرج الله آدم من الجنة قبل ~~أن يهبط من السماء مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء مثل ~~اللؤلؤ وكهيئة الذر فقال لهم أدخلوا الجنة برحمتي ومسح صفحة ظهره اليسرى ~~فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال ادخلوا النار ولا أبالي فذلك حين ~~يقول @QB@ وأصحاب اليمين @QE@ @QB@ وأصحاب الشمال @QE@ ثم أخذ منهم الميثاق ~~فقال @QB@ ألست بربكم قالوا بلى @QE@ فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين ~~فقالت الملائكة @QB@ شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو ~~تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل ~~المبطلون @QE@ فلذلك ليس أحد من ولد آدم إلا وهو يعرف أن ربه الله ولا مشرك ~~إلا وهو يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة فلذلك قول الله عز وجل @QB@ وإذ أخذ ~~ربك @QE@ الآية وذلك حين يقول @QB@ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا ~~وكرها @QE@ وذلك حين يقول @QB@ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم ~~أجمعين @QE@ قال يعني يوم أخذ عليهم الميثاق . PageV02P996 @ # قال إسحاق وأخبرنا روح بن عبادة ثنا موسى بن عبيدة الربذي قال سمعت محمد ~~بن كعب القرظي يقول في هذه الآية @QB@ وإذ أخذ ربك من بني آدم @QE@ فأقروا ~~له بالإيمان والمعرفة الأرواح قبل أن يخلق أجسادها . # قال إسحاق وحدثنا الفضل بن موسى عن عبدالملك عن عطاء قال PageV02P997 @ ~~أخرجوا من صلب آدم حين أخذ منهم الميثاق ثم ردوا في صلبه . # قال إسحاق وأخبرنا علي بن الأجلح عن الضحاك قال إن الله أخرج من ظهر آدم ~~يوم خلقه ما يكون إلى أن تقوم الساعة فأخرجهم مثل الذر فقال ألست بربكم ~~قالوا بلى قالت الملائكة شهدنا أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا ~~غافلين ثم قبض قبضة بيمينه فقال هؤلاء في الجنة وقبض أخرى فقال هؤلاء في ~~النار . # قال محمد بن نصر وحدثنا بندار ثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن الربيع ابن أنس ~~عن أبي العالية في قوله @QB@ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها ~~@QE@ PageV02P998 ) قال أخذه الميثاق ms366 . # قال محمد فقد ذكرنا ما حضرنا من الأخبار المروية عن السلف في تأويل قوله ~~@QB@ وإذ أخذ ربك من بني آدم @QE@ الآية وليس في شيء منها أن الطفل يسقط من ~~بطن أمه وهو عارف بالله ولا في شيء منها دليل على ذلك . # قلت أبو محمد لم يرد أنهم ولدوا عارفين بالله معرفة حاصلة معهم بالفعل ~~وإنما أراد أنهم ولدوا على حكم تلك الفطرة والميثاق الذي أخذ عليهم بحيث لو ~~خلوا وفطرهم لما عدلوا عن موجب ذلك . PageV02P999 @ # قال محمد فيقال له هل عندك من دليل يدل على أن الفطرة التي أخبر النبي ~~صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد عليها هي المعرفة بالله أو هل يحكى عن ~~أحد من السلف أنه قال ذلك أو هل يدل على ذلك بقياس فإن أتى بشيء من هذه ~~الدلائل وإلا بان باطل دعواه . # فإن هو رجع إلى قوله @QB@ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم @QE@ الآية ~~فقال استشهاد الله ذرية آدم على أنه ربهم دليل على أن معرفة ذلك متقدمة ~~عندهم كما استشهدهم عليه فهذه غاية حجته عند نفسه . # قال لأن كل مستشهد على شيء لم تتقدم المعرفة عنده بما استشهد عليه قبل ~~الاستشهاد فإن المستشهد دعاه إلى أن شهد بقول الزور والله لا يأمر أحدا ~~بذلك . # فيقال له إن إجابتك عن غير ما تسأل عنه واحتجاجك له هو الدليل على عجزك ~~وعلى أنه لا حجة لك إنا لم نسألك عن الوقت الذي استشهدهم الله فيه وقال لهم ~~ألست بربكم فأجابوه بأن قالوا بلى هل كانوا عارفين في ذلك الوقت أم لا إنما ~~سألناك عن وقت سقوطهم من بطون أمهاتهم هل عندك حجة تثبت أنهم في ذلك الوقت ~~عارفون . # فإن قال إن ثبوت المعرفة لهم في ذلك الوقت دليل على أنهم ولدوا على ذلك ~~فهم في وقت الولادة على ما كانوا عليه قبل ذلك . PageV02P1000 @ # قيل له فقد كانوا في ذلك الوقت مقرين أيضا وذلك أن الله عز وجل أخبر أنه ~~قال ألست بربكم قالوا ms367 بلى والله عز وجل لا يخاطب إلا من يفهم عند المخاطبة ~~ولا يجيب إلا من فهم السؤال فإجابتهم إياه بقولهم دليل على أنهم قد فهموا ~~عن الله وعقلوا عنه استشهاده إياهم ألست بربكم فأجابوه من بعد عقلهم ~~للمخاطبة وفهمهم لها بأن قالوا بلى فأقروا له بالربوبية . # فيقال له فهكذا تقول إن الطفل إذا سقط من بطن أمه فهو من ساعته يفهم ~~المخاطبة إن خوطب ويجيب عنها ويقر له بالربوبية كإقرار الذين أقروا له ~~بالربوبية في الوقت الذي أخذ عليهم الميثاق فإن قال نعم كابر عقله وأكذبه ~~العيان وإن قال لا أقول ذلك فرق بين الوقتين فجعل حالهم في وقت الولادة ~~خلاف حالهم في الوقت الأول عند أخذ الميثاق منهم فيقال له فكذلك جائز أن ~~يكونوا في الوقت الأول عارفين وهم في وقت الولادة غير عارفين كما كانوا في ~~الوقت الأول فقد فهموا المخاطبة وعقلوها وأجابوا مقرين لله بالربوبية وهم ~~في وقت الولادة على خلاف ذلك . # قلت كل من قال بأن العهد الذي أخذ عليهم هو أنهم أخرجوا من صلب آدم ~~وخوطبوا وأقروا له بالربوبية ثم ردوا في صلبه فإنه يفرق بين حالهم ذلك ~~الوقت وحالهم وقت الولادة قطعا ولا يقول ابن قتيبة ولا غيره إنهم ولدوا ~~عارفين فاهمين يفهمون السؤال ويردون الجواب فالأقسام أربعة # أحدها استواء حالتهم وقت أخذ العهد ووقت سقوطهم في PageV02P1001 @ العلم ~~والمعرفة . # الثاني استواء الوقتين في عدم ذلك . # الثالث حصول المعرفة عند السقوط وعدمها عند أخذ العهد وهذه الأقسام ~~الثلاثة باطلة لا يقول بواحد منها . # الرابع معرفتهم وفهمهم وقت أخذ العهد دون وقت السقوط وهذا يقوله كل من ~~يقول إنه أخرجهم من صلب أبيهم آدم وكلمهم وخاطبهم وأشهد عليهم ملائكته ~~وأشهدهم على أنفسهم ثم ردهم في صلبه . # وهذا قول جماهير من السلف والخلف واعتمدوا على ما ذكرنا من هذه الآثار ~~مرفوعها وموقوفها . # وأحسن شيء فيها حديث مسلم بن يسار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد ~~ذكرنا كلام الأئمة فيه على أن إسحاق قد رواه عن ms368 حكام بن سلم عن عمارة بن ~~عمير عن أبي محمد رجل من أهل المدينة قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~عن هذه الآية فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال خلق الله ~~آدم بيده ونفخ فيه من روحه ثم أجلسه فمسح ظهره فأخرج ذرا فقال ذر ذراتهم ~~للجنة يعملون بما شئت من عمل ثم أختم لهم بأحسن أعمالهم فأدخلهم الجنة ثم ~~مسح ظهره فأخرج ذرا فقال ذر ذراتهم للنار يعملون بما شئت من عمل ثم أختم ~~لهم بأسوأ أعمالهم فأدخلهم النار فهذا لا ذكر فيه لمخاطبتهم وسؤالهم ~~PageV02P1002 @ واستنطاقهم وهو موافق لسائر الأحاديث ويشبه أن يكون هو ~~المحفوظ عن عمر رضي الله عنه . # وأما سائر الأحاديث فالمرفوع الصحيح منها إنما فيه إثبات القبضتين وتمييز ~~أهل السعادة من أهل الشقاوة قبل إخراجهم إلى دار التكليف مثل الحديث الذي ~~رواه أحمد عن عبدالصمد ثنا حماد ثنا الجريري عن أبي نضرة أن رجلا من أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبدالله دخل عليه أصحابه يعودونه وهو ~~يبكي فقالوا له ما يبكيك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ~~الله قبض قبضة بيمينه وأخرى بيده الأخرى فقال هذه لهذه وهذه لهذه ولا أبالي ~~فلا أدري في أي القبضتين أنا # وكذلك حديث المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه الذي تقدم هو وغيره ~~من الأحاديث التي فيها إن الله أخرج ذرية آدم من ظهره وأراه إياهم وجعل أهل ~~السعادة في قبضته اليمنى وأهل الشقاوة في القبضة الأخرى . PageV02P1003 @ # وأما الآثار التي فيها أنه استنطقهم وأشهدهم وخاطبهم فهي بين موقوفة ~~ومرفوعة لا يصح إسنادها كحديث مسلم بن يسار وحديث هشام بن حكيم بن حزام فإن ~~في إسناده بقية بن الوليد وراشد بن سعد وفيهما مقال وقتادة النصري وهو ~~مجهول . PageV02P1004 @ PageV02P1005 @ # وبالجملة فالآثار في إخراج الذرية من ظهر آدم وحصولهم في القبضتين كثيرة ~~لا سبيل إلى ردها وإنكارها ويكفي وصولها إلى التابعين فكيف بالصحابة ومثلها ~~لا يقال بالرأي ms369 والتخمين ولكن الذي دل عليه الصحيح من هذه الآثار إثبات ~~القدر وأن الله علم ما سيكون قبل أن يكون وعلم الشقي والسعيد من ذرية آدم ~~وسواء كان ما استخرجه فرآه آدم هو أمثالهم أو أعيانهم فأما نطقهم فليس في ~~شيء من الأحاديث التي تقوم بها الحجة ولا يدل عليه القرآن فإن القرآن يقول ~~فيه @QB@ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم @QE@ فذكر الأخذ من ظهور ~~بني آدم لا من نفس ظهر آدم وذريتهم يتناول كل من ولدوه إن PageV02P1006 @ ~~PageV02P1007 @ كان كثيرا كما قال في تمام الآية @QB@ أو تقولوا إنما أشرك ~~آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم @QE@ وقال تعالى @QB@ إن الله اصطفى آدم ~~ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض @QE@ وقال ~~@QB@ ذرية من حملنا مع نوح @QE@ وقال @QB@ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ~~ويوسف وموسى وهارون @QE@ فاسم الذرية يتناول الكبار وقوله @QB@ وأشهدهم على ~~أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى @QE@ فشهادة المرء على نفسه في القرآن يراد ~~بها إقراره فمن أقر بحق عليه فقد شهد به على نفسه . # قال تعالى @QB@ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو ~~الوالدين والأقربين @QE@ كما احتج الفقهاء بذلك على صحة الإقرار . # وفي حديث ماعز بن مالك فلما شهد على نفسه أربع مرات أي PageV02P1008 @ ~~أقر أربع مرات وقال تعالى @QB@ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ~~شاهدين على أنفسهم بالكفر @QE@ فإنهم كانوا مقرين بما هو كفر فكان ذلك ~~شهادتهم على أنفسهم . # ومنه قوله @QB@ ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء ~~يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم ~~أنهم كانوا كافرين @QE@ فشهادتهم على أنفسهم هي إقرارهم وهي أداء الشهادة ~~على أنفسهم ولفظ شهد فلان وأشهد به يراد به تحمل الشهادة ويراد به أداؤها . # فالأول كقوله @QB@ وأشهدوا ذوي عدل منكم @QE@ . # والثاني كقوله @QB@ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم @QE@ . # وقوله @QB@ وأشهدهم على أنفسهم @QE@ من هذا الثاني ليس المراد أنه جعلهم ~~يتحملون الشهادة على أنفسهم ويؤدونها في ms370 وقت آخر فإنه سبحانه في مثل ذلك ~~إنما يشهد على الرجل غيره كما في قصة آدم لما PageV02P1009 @ أشهد عليه ~~الملائكة وكما في شهادة الملائكة وشهادة الجوارح على أصحابها ولهذا قال بعض ~~المفسرين المعنى أشهد بعضهم على بعض لكن هذا اللفظ حيث جاء في القرآن إنما ~~يراد به شهادة الرجل على نفسه بمعنى أداء الشهادة على نفسه وقولهم بلى ~~شهدنا هو إقرارهم بأنه ربهم ومن أخبر بأمر عن نفسه فقد شهد به على نفسه فإن ~~قولهم بلى شهدنا معناه أنت ربنا وهذا إقرار منهم بربوبيته لهم وجعلهم شهداء ~~على أنفسهم بما أقروا به وقوله أشهدهم يقتضي أنه هو الذي جعلهم شاهدين على ~~أنفسهم بأنه ربهم وهذا الإشهاد مقرون بأخذهم من ظهور آبائهم وهذا الأخذ ~~المعلوم المشهود الذي لا ريب فيه هو أخذ المني من أصلاب الآباء ونزوله في ~~أرحام الأمهات لكن لم يذكر هنا الأمهات كقوله @QB@ أو تقولوا إنما أشرك ~~آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم @QE@ وهم كانوا متبعين لدين آبائهم لا ~~لدين الأمهات كما قالوا @QB@ إنا وجدنا آباءنا على أمة @QE@ ولهذا قال @QB@ ~~أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم @QE@ فهو سبحانه يقول اذكر حين ~~أخذوا من أصلاب الآباء فخلقوا حين ولدوا على الفطرة مقرين بالخالق شاهدين ~~على أنفسهم بأن الله ربهم فهذا الإقرار حجة لله عليهم يوم القيامة فهو يذكر ~~أخذه لهم وإشهاده إياهم على أنفسهم فإنه سبحانه خلق فسوى وقدر فهدى فأخذهم ~~يتضمن خلقهم والإشهاد يتضمن هداه لهم إلى هذا PageV02P1010 @ الإقرار فإنه ~~قال أشهدهم أي جعلهم شاهدين فهذا الإشهاد من لوازم الإنسان وكل إنسان جعله ~~الله مقرا بربوبيته شاهدا على نفسه بأنه مخلوق والله خالقه وهذا أمر ضروري ~~لبني آدم لا ينفك منه مخلوق وهو مما جبلوا عليه فهو علم ضروري لهم لا يمكن ~~أحدا جحده ثم قال بعد ذلك @QB@ أن تقولوا @QE@ أي كراهية أن تقولوا أو لئلا ~~تقولوا @QB@ إنا كنا عن هذا غافلين @QE@ أي عن هذا الإقرار لله بالربوبية ~~وعلى نفوسنا بالعبودية فإنهم ما كانوا غافلين عن ms371 هذا بل كان هذا من العلوم ~~الضرورية اللازمة لهم التي لم يخل منها بشر قط بخلاف كثير من العلوم التي ~~قد تكون ضرورية ولكن قد يغفل عنها كثير من بني آدم من علوم العدد والحساب ~~وغير ذلك فإنها إذا تصورت كانت علوما ضرورية لكن كثيرا من الناس غافل عنها ~~. # وأما الاعتراف بالخالق فإنه علم ضروري لازم للإنسان لا يغفل عنه أحد بحيث ~~لا يعرفه بل لا بد أن يكون قد عرفه وإن قدر أنه نسيه ولهذا يسمى التعريف ~~بذلك تذكيرا فإنه تذكير بعلوم فطرية ضرورية وقد ينساها العبد كما قال تعالى ~~@QB@ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم @QE@ وفي الحديث الصحيح ~~يقول الله للكافر فاليوم أنساك كما نسيتني . PageV02P1011 @ # ثم قال @QB@ أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ~~أفتهلكنا بما فعل المبطلون @QE@ فذكر سبحانه لهم حجتين يدفعهما هذا الإشهاد # إحداهما أن يقولوا @QB@ إنا كنا عن هذا غافلين @QE@ فبين أن هذا علم فطري ~~ضروري لا بد لكل بشر من معرفته وذلك يتضمن حجة الله في إبطال التعطيل وأن ~~القول بإثبات الصانع علم فطري ضروري وهو حجة على نفي التعطيل . # والثاني أن يقولوا @QB@ إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ~~أفتهلكنا بما فعل المبطلون @QE@ وهم آباؤنا المشركون أي أفتعاقبنا بذنوب ~~غيرنا فإنه لو قدر أنهم لم يكونوا عارفين بأن الله ربهم ووجدوا آباءهم ~~مشركين وهم ذرية من بعدهم ومقتضى الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل حذو أبيه ~~حتى في الصناعات والمساكن والملابس والمطاعم إذ كان هو الذي رباه ولهذا كان ~~أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه فإذا كان هذا مقتضى العادة والطبيعة ولم ~~يكن في فطرهم وعقولهم ما يناقض ذلك قالوا نحن معذورون وآباؤنا هم الذين ~~أشركوا ونحن كنا ذرية لهم بعدهم ولم يكن عندنا ما يبين خطأهم فإذا كان في ~~فطرهم ما شهدوا به من أن الله وحده هو ربهم كان معهم ما يبين بطلان هذا ~~الشرك وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم . # فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من ms372 اتباع الآباء كانت الحجة عليهم الفطرة ~~الطبيعية الفعلية السابقة لهذه العادة الطارئة وكانت الفطرة الموجبة ~~PageV02P1012 @ للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون بها وهذا يقتضي أن نفس ~~العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك لا يحتاج ذلك إلى رسول ~~فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا وهذا لا يناقض قوله تعالى @QB@ وما ~~كنا معذبين حتى نبعث رسولا @QE@ فإن الرسول يدعو إلى التوحيد ولكن الفطرة ~~دليل عقلي يعلم به إثبات الصانع لم يكن في مجرد الرسالة حجة عليهم فهذه ~~الشهادة على أنفسهم التي تتضمن إقرارهم بأن الله ربهم ومعرفتهم بذلك أمر ~~لازم لكل بني آدم به تقوم حجة الله تعالى في تصديق رسله فلا يمكن أحدا أن ~~يقول يوم القيامة إني كنت عن هذا غافلا ولا أن الذنب كان لأبي المشرك دوني ~~لأنه عارف بأن الله ربه لا شريك له فلم يكن معذورا في التعطيل والإشراك بل ~~قام به ما يستحق به العذاب . # ثم إن الله سبحانه لكمال رحمته وإحسانه لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال ~~الرسول إليه وإن كان فاعلا لما يستحق به الذم والعقاب فلله على عبده حجتان ~~قد أعدهما عليه لا يعذبه إلا بعد قيامهما # إحداهما ما فطره عليه وخلقه عليه من الإقرار بأنه ربه ومليكه وفاطره وحقه ~~عليه لازم . # والثانية إرسال رسله إليه بتفصيل ذلك وتقريره وتكميله فيقوم عليه شاهد ~~الفطرة والشرعة ويقر على نفسه بأنه كان كافرا كما قال تعالى PageV02P1013 @ ~~@QB@ وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين @QE@ فلم ينفذ عليهم الحكم إلا ~~بعد إقرار وشاهدين وهذا غاية العدل . PageV02P1014 @ PageV02P1015 @ 182 - # | فصل اختلاف العلماء في معنى الفطرة # قال أبو عمر وقد اختلف العلماء في الفطرة المذكورة في هذا الحديث اختلافا ~~كثيرا وكذلك اختلفوا في الأطفال وحكمهم في الدنيا والآخرة . # فقال ابن المبارك تفسيره آخر الحديث الله أعلم بما كانوا عاملين هكذا ذكر ~~أبو عبيد عن ابن المبارك لم يزد شيئا . # وذكر عن محمد بن الحسن أنه سأله عن تأويل هذا الحديث فقال كان هذا القول ~~من النبي صلى ms373 الله عليه وسلم قبل أن يؤمر الناس بالجهاد . # قال أبو عمر أما ما ذكره عن ابن المبارك فقد روي عن مالك نحوه وليس فيه ~~مقنع من التأويل ولا شرح موعب في أمر الأطفال ولكنها PageV02P1016 @ جملة ~~تؤدي إلى الوقوف عن القطع فيهم بكفر أو إيمان أو جنة أو نار ما لم يبلغوا ~~العمل . # قال وأما ما ذكره عن محمد بن الحسن فأظن محمد بن الحسن حاد عن الجواب فيه ~~إما لإشكاله عليه وإما لجهله به أو لما شاء الله . # وأما قوله إن ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر الناس ~~بالجهاد فلا أدري ما هذا فإن كان أراد أن ذلك منسوخ فغير جائز عند العلماء ~~دخول النسخ في أخبار الله وأخبار رسوله لأن المخبر بشيء كان أو يكون إذا ~~رجع عن ذلك لم يخل رجوعه عن تكذيبه لنفسه أو غلطه فيما أخبر به أو نسيانه ~~وقد عصم الله ورسوله في الشريعة والرسالة منه وهذا لا يخالف فيه أحد له ~~أدنى فهم فقف عليه فإنه أمر حتم في أصول الدين . # وقول محمد إن ذلك كان قبل أن يؤمر الناس بالجهاد ليس كما قال لأن في حديث ~~الأسود بن سريع ما يبين أن ذلك كان منه بعد الأمر بالجهاد . # وروى بإسناده عن الحسن عن الأسود بن سريع قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ما بال أقوام بالغوا في القتل حتى قتلوا الولدان PageV02P1017 @ ~~فقال رجل أوليس آباؤهم أولاد المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أوليس خياركم أولاد المشركين إنه ليس من مولود يولد إلا على الفطرة حتى ~~يبلغ فيعبر عنه لسانه ويهوده أبواه أو ينصرانه . # قال وروى هذا الحديث عن الحسن جماعة منهم بكر المزني والعلاء بن زياد ~~والسري بن يحيى . # وقد روي عن الأحنف عن الأسود بن سريع وهو حديث بصري صحيح . PageV02P1018 ~~@ # وروى عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاري عن سمرة بن جندب عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة ms374 فناداه الناس يا رسول الله ~~وأولاد المشركين قال وأولاد المشركين انتهى . # قال شيخنا أما ما ذكره عن ابن المبارك ومالك فيمكن أن يقال إن المقصود أن ~~آخر الحديث يبين أن الأولاد قد سبق في علم الله ما يعملون إذا بلغوا وأن ~~منهم من يؤمن فيدخل الجنة ومنهم من يكفر فيدخل النار فلا يحتج بقوله كل ~~مولود يولد على الفطرة عل نفي القدر كما احتجت القدرية به ولا على أن أطفال ~~الكفار كلهم في الجنة لكونهم ولدوا على PageV02P1019 @ الفطرة فيكون مقصود ~~الأئمة أن الأطفال على ما في آخر الحديث . # وأما قول محمد فإنه رأى الشريعة قد استقرت على أن ولد الكافر يتبع أبويه ~~في الدين في أحكام الدنيا فيحكم له بحكم الكفر في أنه لا يصلى عليه ولا ~~يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه المسلمون ويجوز استرقاقه وغير ذلك فلم يجز ~~لأحد أن يحتج بهذا الحديث على أن حكم الأطفال في الدنيا حكم المؤمنين وهذا ~~حق ولكنه ظن أن الحديث اقتضى الحكم لهم في الدنيا بأحكام أطفال المؤمنين ~~فقال هذا منسوخ كان قبل الجهاد لأنه بالجهاد أبيح استرقاق النساء والأطفال ~~والمؤمن لا يسترق ولكن كون الطفل يتبع أباه في الدين في الأحكام الدنيوية ~~أمر ما زال مشروعا وما زال الأطفال تبعا لآبائهم في الأمور الدنيوية ~~فالحديث لم يقصد بيان هذه الأحكام وإنما قصد ما ولدوا عليه من الفطرة . # وإذا قيل إنه ولد على فطرة الإسلام أو خلق حنيفا ونحو ذلك فليس المراد به ~~أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده فالله أخرجنا من بطون ~~أمهاتنا لا نعلم شيئا ولكن فطرته سبحانه موجبة مقتضية لمعرفة دين الإسلام ~~ومحبته ففطروا على فطرة مستلزمة للإقرار بالخالق ومحبته وإخلاص الدين له ~~وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت عن ~~المعارض كما أن كل مولود يولد فإنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية ~~والأشربة فيشتهي اللبن الذي يناسبه وهذا من قوله تعالى @QB@ قال ربنا الذي ~~أعطى ms375 كل شيء خلقه ثم هدى @QE@ وقوله @QB@ الذي خلق فسوى والذي قدر @QE@ ~~PageV02P1020 @ فهدى ) فهو سبحانه خلق الحيوان مهتديا إلى طلب ما ينفعه ~~ودفع ما يضره ثم هذا الحب والبغض يحصل فيه شيئا بعد شيء ثم قد يعرض لكثير ~~من الأبدان ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة . 183 - # | فصل # قال أبو عمر وأما اختلاف العلماء في الفطرة المذكورة في هذا الحديث وما ~~كان مثله فقالت فرقة الفطرة في هذا الموضع أريد بها الخلقة التي خلق عليها ~~المولود من المعرفة بربه فكأنه قال كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه ~~إذا بلغ مبلغ المعرفة يريد أن خلقه مخالف لخلقة البهائم التي لا تصل ~~بخلقتها إلى معرفة . # قالوا لأن الفاطر هو الخالق قال وأنكرت أن يكون المولود يفطر على إيمان ~~أو كفر أو معرفة أو إنكار . # قال شيخنا صاحب هذا القول إن أراد بالفطرة التمكن من المعرفة والقدرة ~~عليها فهذا ضعيف فإن مجرد القدرة على ذلك لا يقتضي أن يكون حنيفا ولا أن ~~يكون على الملة . # ولا يحتاج أن يذكر تغيير أبويه لفطرته حتى يسأل عمن مات صغيرا ولأن ~~القدرة في الكبير أكمل منها في الصغير وهو لما نهاهم عن قتل PageV02P1021 @ ~~الصبيان فقالوا إنهم أولاد المشركين قال أوليس خياركم أولاد المشركين ما من ~~مولود إلا يولد على الفطرة ولو أريد القدرة لكان البالغون كذلك مع كونهم ~~مشركين مستوجبين للقتل . # وإن أراد بالفطرة القدرة على المعرفة مع إرادتها فالقدرة الكاملة مع ~~الإرادة التامة تستلزم وجود المراد المقدور فإذا فطروا على القدرة على ~~المعرفة وإرادتها كان ذلك مستلزما للإيمان ولم يتخلف موجبه ومقتضاه . 184 - # | فصل ذكر قول من قال أن الفطرة هي البداءة # قال أبو عمر وقال آخرون معنى قوله كل مولود يولد على الفطرة يعني البداءة ~~التي ابتدأهم عليها يريد أنه مولود على ما فطر الله عليه خلقه من أنه ~~ابتدأهم للحياة والموت والسعادة والشقاوة إلى ما يصيرون إليه عند البلوغ من ~~قبولهم دين آبائهم واعتقادهم . # قالوا والفطرة في كلام العرب البداءة ms376 والفاطر المبتديء فكأنه قال يولد ~~على ما ابتدأه عليه من الشقاء والسعادة وغير ذلك مما يصير إليه واحتجوا ~~بقوله @QB@ كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق @QE@ PageV02P1022 @ ~~عليهم الضلالة ) . # وروى بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أدر ما فاطر السموات ~~والأرض حتى أتى أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها أي ~~ابتدأتها . # وذكروا ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في دعائه اللهم جبار ~~القلوب على فطراتها شقيها وسعيدها . # قال شيخنا حقيقة هذا القول أن كل مولود يولد على ما سبق في علم الله أنه ~~صائر إليه ومعلوم أن جميع المخلوقات بهذه المثابة فجميع البهائم هي مولودة ~~على ما سبق في علم الله لها والأشجار مخلوقة على ما سبق في علم الله وحينئذ ~~فيكون كل مخلوق قد خلق على الفطرة . # وأيضا فلو كان المراد ذلك لم يكن لقوله فأبواه يهودانه وينصرانه معنى ~~فإنهما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليها . # وعلى هذا القول فلا فرق في الفطرة بين التهويد والتنصير وبين ~~PageV02P1023 @ تلقين الإسلام فإن ذلك كله داخل فيما سبق به العلم . # وأيضا فتمثيله ذلك بالبهيمة قد ولدت جمعاء ثم جدعت يبين أن أبويه غيرا ما ~~ولد عليه . # وأيضا فقوله على هذه الملة وقوله إني خلقت عبادي حنفاء مخالف لهذا . # وأيضا فلا فرق بين حال الولادة وسائر أحوال الإنسان فإنه من حين كان ~~جنينا إلى ما لا نهاية له من أحواله على ما سبق في علم الله فتخصيص الولادة ~~بكونها على مقتضى القدر تخصيص بغير مخصص . # وقد ثبت في الصحيح أنه قبل نفخ الروح فيه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو ~~سعيد فلو قيل كل مولود ينفخ فيه الروح على الفطرة لكان أشبه بهذا القول مع ~~أن النفخ هو بعد الكتابة . 185 - # | فصل الخلق كلهم صائرون إلى ما سبق في علم الله # قال أبو عمر قال أبو عبدالله محمد بن نصر المروزي وهذا المذهب شبيه بما ~~حكاه أبو عبيد عن ابن المبارك . PageV02P1024 @ # قال محمد ms377 وقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم تركه . # قال أبو عمر ما رسمه مالك في موطئه وذكره في أبواب القدر فيه من الآثار ~~ما يدل على أن مذهبه في ذلك نحو هذا . # قال شيخنا أئمة السنة مقصودهم أن الخلق كلهم صائرون إلى ما سبق في علم ~~الله من إيمان وكفر كما في الحديث الآخر إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم ~~طبع كافرا والطبع الكتاب أي كتب كافرا كما قال فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي ~~أو سعيد وليس إذا كان الله قد كتبه كافرا يقتضي أنه حين الولادة كافر بل ~~يقتضي أنه لا بد أن يكفر وذلك الكفر هو التغيير كما أن البهيمة التي ولدت ~~جمعاء وقد سبق في علمه أنها تجدع كتب أنها مجدوعة بجدع يحدث لها بعد ~~الولادة ولا يجب أن تكون عند الولادة مجدوعة . 186 - # | فصل تفسير الإمام أحمد للفطرة وما يترتب عليه # وكلام أحمد في أجوبة متعددة يدل على أن الفطرة عنده الإسلام PageV02P1025 ~~@ كما ذكر محمد بن نصر عنه أنه آخر قوليه فإنه كان يقول إن صبيان أهل الحرب ~~إذا سبوا بدون الأبوين كانوا مسلمين وإذا كانوا مع الأبوين فهم على دينهما ~~وإن سبوا مع أحدهما ففيه روايتان وكان يحتج بالحديث ثم ذكر نص أحمد في ~~رواية المروذي في سبي أهل الحرب أنهم مسلمون إذا كانوا صغارا وإن كانوا مع ~~أحد الأبوين واحتج بقوله كل مولود يولد على الفطرة الحديث . # وذكر نصه في رواية إسحاق بن منصور إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم . # وكذلك نقل يعقوب بن بختان قال أبو عبدالله إذا مات أبواه وهو صغير أجبر ~~على الإسلام وذكر الحديث فأبواه يهودانه وينصرانه . # وقال في رواية عبدالكريم بن الهيثم العاقولي في المجوسيين يولد لهما ولد ~~فيقولان هذا مسلم فيمكث خمس سنين ثم يتوفى قال يدفنه PageV02P1026 @ ~~المسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه . # وقال في رواية المروذي في الأبوين الكافرين يموتان ويدعان طفلا يكون ~~مسلما لقول النبي صلى ms378 الله عليه وسلم فأبواه يهودانه وينصرانه وهذا ليس له ~~أبوان قلت يجبر على الإسلام قال نعم هؤلاء مسلمون لقول النبي صلى الله عليه ~~وسلم # وهذا كثير في أجوبته يحتج بالحديث على أن الطفل إنما يصير كافرا بأبويه ~~فإذا لم يكن مع أبوين كافرين فهو مسلم فلو لم تكن الفطرة الإسلام لم يكن ~~بعدم أبويه يصير مسلما فإن الحديث إنما دل على أنه يولد على الفطرة ونقل ~~عنه الميموني أن الفطرة هي الدين وهي الفطرة الأولى . # فهذا آخر قولي أبي عبدالله في الفطرة وقد كان يقول أولا إنها ما فطروا ~~عليه من الشقاوة والسعادة . # قال محمد بن يحيى الكحال قلت لأبي عبدالله كل مولود يولد على الفطرة ما ~~تفسيرها قال هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها شقي PageV02P1027 @ أو ~~سعيد . # وكذلك نقل الفضل بن زياد وحنبل وأبو الحارث أنهم سمعوا أبا عبدالله في ~~هذه المسألة قال الفطرة التي فطر الله العباد عليها من الشقوة والسعادة . # وكذلك نقل عنه علي بن سعيد أنه سأله عن قوله كل مولود يولد على الفطرة ~~قال على الشقاء والسعادة وإليه يرجع كل ما خلق . # وكذلك قال في رواية الحسن بن ثواب كل مولود من أطفال المشركين على الفطرة ~~يولد على الفطرة التي خلقوا عليها من الشقاوة والسعادة التي سبقت في أم ~~الكتاب لدفع ذلك إلى الأصل . # قلت أصحاب هذا القول يحتجون بقوله تعالى @QB@ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ~~ومنكم مؤمن @QE@ وبقوله @QB@ كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم ~~الضلالة @QE@ وبقوله صلى الله عليه وسلم في خلق الجنين ثم يبعث إليه الملك ~~فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وبقوله إن الغلام الذي قتله ~~الخضر طبع يوم PageV02P1028 @ طبع كافرا وبالآثار المعروفة الشقي من شقي في ~~بطن أمه وغير ذلك من الآثار الدالة على القدر السابق وأن الشقاوة والسعادة ~~بقضاء سابق وقدر متقدم على وجود العبد وهو حق لا ريب فيه ولا نزاع فيه بين ~~الصحابة والتابعين وجميع أهل السنة ولكن لا ينافي كون الطفل قد ms379 خلق على ~~الفطرة التي هي دين الله فإن القدر السابق والعلم القديم اقتضى أن تهيء له ~~أسباب تخرج عن هذه الفطرة وقوله @QB@ لا تبديل لخلق الله @QE@ أي لا يقدر ~~أحد أن يغير الخلقة التي خلق عليها عباده وفطرهم عليها من أنهم لو خلوا ~~ونفوسهم لكانوا على الحنيفية فخلقهم على هذا الوجه لا تغيير له وإنما ~~التغيير بأسباب طارئة جارية على الخلقة . # وأما قوله تعالى @QB@ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن @QE@ فغايته ~~أن يدل على أنه خلق الكافر كافرا والمؤمن مؤمنا وهذا متفق عليه بين الصحابة ~~وجميع أهل السنة وليس فيه ما ينفي كونهم مخلوقين على فطرة الإسلام خلق لهم ~~أسبابا أخرجت من أخرجته منهم عنها . # وأما قوله تعالى @QB@ كما بدأكم تعودون @QE@ فقال سعيد بن جبير ~~PageV02P1029 @ كما كتب عليكم تكونون . # وقال مجاهد كما بدأكم تعودون شقيا وسعيدا . PageV02P1030 @ # وقال أيضا يبعث المسلم مسلما والكافر كافرا . # وقال أبو العالية عادوا إلى علمه فيهم @QB@ فريقا هدى وفريقا حق عليهم ~~الضلالة @QE@ . # وهذا يتضمن إثبات علمه وقدره السابق وأن الخلق يصيرون إليه لا محالة وكون ~~هذا مراد الآية غير متعين فإن الآية اقتضت حكمين # أحدهما أنه يعيدهم كما بدأهم على عادة القرآن في الاستدلال على المعاد ~~بالبداءة . # والثاني أنه سبحانه هدى فريقا وأضل فريقا فالأمر كله له بدؤهم وإعادتهم ~~وهداية من هدى منهم وإضلال من أضل منهم وليس في شركائهم من يفعل شيئا من ~~ذلك . # وأما أمر الملك بكتب شقاوة العبد وسعادته في بطن أمه وقوله PageV02P1031 ~~@ الشقي من شقي في بطن أمه فحق لا يخالف فيه أحد من أهل السنة بل قد اتفقت ~~كلمتهم وكلمة الصحابة قبلهم على ذلك . # وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الغلام الذي قتله الخضر أنه طبع ~~يوم طبع كافرا فمثل ذلك سواء . # وكافرا حال مقدرة لا مقارنة أي طبع مقدرا كفره وإلا فهو في حال كونه ~~جنينا وطفلا لا يعقل كفرا ولا إيمانا . # فإن قيل فإذا كان هكذا فلم قتله الخضر فالجواب ما قاله لموسى @QB@ وما ~~فعلته عن ms380 أمري @QE@ فالله تعالى أمره بقتل ذلك الغلام لمصلحة وأمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالكف عن قتل النساء والذرية لمصلحة فكان في كل ما ~~أمر به مصلحة وحكمة ورحمة يشهدها أولو الألباب . 187 - # | فصل إجماع أهل العلم على أن الاستنطاق كان للأرواح # قال أبو عمر وقال آخرون معنى قوله كل مولود يولد على PageV02P1032 @ ~~الفطرة أن الله فطرهم على الإنكار والمعرفة وعلى الكفر والإيمان فأخذ من ~~ذرية آدم الميثاق حين خلقهم فقال ألست بربكم قالوا جميعا بلى فأما أهل ~~السعادة فقالوا بلى على معرفة له طوعا من قلوبهم وأما أهل الشقاوة فقالوا ~~بلى كرها غير طوع . # قالوا ويصدق ذلك قوله تعالى @QB@ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا ~~وكرها @QE@ قالوا وكذلك قوله @QB@ كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق ~~عليهم الضلالة @QE@ . # قال محمد بن نصر المروزي سمعت إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهويه يذهب إلى ~~هذا المعنى واحتج بقول أبي هريرة اقرؤوا إن شئتم @QB@ فطرة الله التي فطر ~~الناس عليها لا تبديل لخلق الله @QE@ قال إسحاق يقول لا تبديل للخلقة التي ~~جبل عليها ولد آدم كلهم يعني من الكفر والإيمان والمعرفة والإنكار واحتج ~~بقوله تعالى @QB@ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم @QE@ الآية . # قال إسحاق أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد استنطقهم ~~PageV02P1033 @ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى فقال انظروا أن لا ~~تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وذكر حديث ~~أبي بن كعب في قصة الغلام الذي قتله الخضر قال وكان الظاهر ما قاله موسى ~~@QB@ أقتلت نفسا زكية بغير نفس @QE@ فأعلم الله سبحانه الخضر ما كان الغلام ~~عليه من الفطرة التي فطر عليها وأنه لا تبديل لخلق الله فأمره بقتله لأنه ~~كان قد طبع يوم طبع كافرا . # قال إسحاق فلو ترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس ولم يبين لهم حكم ~~الأطفال لم يعرفوا المؤمنين منهم من الكافرين لأنهم لا يدرون ما جبل كل ~~واحد عليه حين أخرج من ms381 ظهر آدم فبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الدنيا ~~في الأطفال بقوله أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه يقول أنتم لا تعلمون ما ~~طبع عليه في الفطرة الأولى ولكن حكم الطفل في الدنيا حكم أبويه فاعرفوا ذلك ~~بالأبوين فمن كان صغيرا بين أبوين مسلمين ألحق بحكم الإسلام وأما إيمان ذلك ~~وكفره مما يصير إليه فعلم ذلك إلى الله . # وإنما فضل الله الخضر في علمه بهذا على موسى لما أخبره بالفطرة التي فطره ~~عليها ليزداد موسى يقينا وعلما بأن من علم الخضر ما لا يعلمه PageV02P1034 ~~@ نبي ولا غيره إذ الأنبياء لا يعلمون من الغيب إلا قدر ما علمهم الله فصار ~~الحكم على ما كان عند موسى هو حكم الشرع في الدنيا وما بطن من علم الخضر ~~كان الخضر مخصوصا به فإذا رأيت الصغير بين أبوين مسلمين حكمت له بحكم ~~الإسلام في المواريث والصلاة وكل أحكام المسلمين ولم تعتد بفعل الخضر وذلك ~~لأنه كان مخصوصا بذلك لما علمه الله من العلم الخفي فانتهى إلى أمر الله في ~~قتله . # ولقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الولدان أفي الجنة هم يعني ولدان ~~المسلمين والمشركين فقال حسبك ما اختصم فيه موسى والخضر وهو تفسير ما ~~اقتصصنا من قبل من علم الله وحكم الناس أنهما مختلفان ألا ترى أن عائشة رضي ~~الله عنها حين قالت لما مات صبي من الأنصار بين أبوين مسلمين طوبى له عصفور ~~من عصافير الجنة رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال مه يا عائشة وما ~~يدريك إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا . # قال إسحاق فهذا الأصل الذي يعتمد عليه أهل العلم . # قال شيخنا وما ذكرته هذه الطائفة أن المعنى أن الله فطرهم على الكفر ~~والإيمان والمعرفة والإنكار إن أرادوا به أن الله سبق في علمه وقدره أنهم ~~سيؤمنون ويكفرون ويعرفون وينكرون وأن ذلك كان بمشيئة الله وقدره وخلقه فهذا ~~حق لا يرده إلا القدرية وإن أرادوا أن هذه المعرفة والنكرة كانت موجودة حين ~~أخذ الميثاق فهذا يتضمن شيئين ms382 PageV02P1035 @ # أحدهما أن المعرفة كانت موجودة فيهم كما قال ذلك كثير من السلف وهو الذي ~~حكى إسحاق الإجماع عليه فهذا إن كان حقا فهو توكيد لكونهم ولدوا على تلك ~~المعرفة والإقرار وهذا لا يخالف ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من أنهم ~~يولدون على الملة وأن الله خلقهم حنفاء بل هو مؤيد لها . # وأما قوله إنهم في ذلك الإقرار انقسموا إلى طائع وكافر فهذا لم ينقل عن ~~أحد من السلف فيما أعلم إلا عن السدي وفي تفسيره لما أخرج الله آدم من ~~الجنة قبل أن يهبطه من السماء مسح صفحة ظهره اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء ~~مثل اللؤلؤ كهيئة الذر فقال لهم ادخلوا الجنة برحمتي ومسح صفحة ظهره اليسرى ~~فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال ادخلوا النار ولا أبالي وذلك قوله ~~@QB@ وأصحاب اليمين @QE@ @QB@ وأصحاب الشمال @QE@ ثم أخذ منهم الميثاق فقال ~~ألست بربكم قالوا بلى فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه التقية ~~فقال هو والملائكة شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو ~~يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فليس أحد من ولد آدم ~~إلا وهو يعرف الله أنه ربه وذلك قوله @QB@ وله أسلم من في السماوات والأرض ~~طوعا وكرها @QE@ PageV02P1036 ) وكذلك قوله @QB@ قل فلله الحجة البالغة فلو ~~شاء لهداكم أجمعين @QE@ يعني يوم أخذ الميثاق . # قال شيخنا فهذا الأثر إن كان حقا ففيه أن كل ولد آدم يعرف الله فإذا ~~كانوا ولدوا على هذه الفطرة فقد ولدوا على هذه المعرفة ولكن فيه أن بعضهم ~~أقر كارها مع المعرفة فكان بمنزلة الذي يعرف الحق لغيره ولا يقر به إلا ~~مكرها وهذا لا يقدح في كون المعرفة فطرية مع أن هذا لم يبلغنا إلا في هذا ~~الأثر ومثل هذا لا يوثق به فإنه في تفسير السدي وفيه أشياء قد عرف بطلان ~~بعضها وهذا هو السدي الكبير إسماعيل بن عبدالرحمن وهو ثقة في نفسه . ~~PageV02P1037 @ # وأحسن أحوال هذه الأشياء أن تكون كالمراسيل إن كانت أخذت عن النبي صلى ~~الله ms383 عليه وسلم فكيف إذا كان فيها ما هو مأخوذ عن أهل الكتاب اللذين يكذبون ~~كثيرا وقد عرف أن فيها شيئا كثيرا مما يعلم أنه باطل ولو لم يكن في هذا إلا ~~معارضته لسائر الأحاديث التي تقتضي التسوية بين جميع الناس في ذلك الإقرار ~~لكفى . # وأما قوله @QB@ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها @QE@ فإنما هو ~~في الإسلام الموجود بعد خلقهم لم يقل سبحانه إنهم حين العهد الأول أسلموا ~~طوعا وكرها يدل على ذلك أن ذلك الإقرار الأول جعله الله تعالى حجة عليهم ~~عند من يثبته ولو كان منهم مكره لقال لم أقل ذلك طوعا بل كرها فلا تقوم ~~عليه حجة . # قلت وكذلك قوله إنهم أقروا على وجه التقية كلام باطل قطعا فإن التقية أن ~~يقول العبد خلاف ما يعتقده لاتقاء مكروه يقع به لو لم يتكلم بالتقية وهم لم ~~يكونوا يعتقدون أن لهم ربا غير الله حتى يقولوا تقية أنت ربنا بل هم في حال ~~كفرهم الحقيقي وعنادهم وتكذيبهم للرسل مقرون بأن الله ربهم وقد عرض لهم ما ~~غير تلك الفطرة التي فطروا عليها فكانوا مع ذلك مقرين بأنه ربهم طوعا ~~واختيارا لا تقية فكيف يقولون ذلك تقية في الحال التي لم يعرض لهم فيها شيء ~~من أسباب الشرك ولا كان هناك شياطين تضلهم فهذا مما يعلم بطلان تفسير الآية ~~به قطعا بلا توقف . PageV02P1038 @ # وكذلك قوله فقال هو والملائكة شهدنا هذا خطاب قطعا بل هو من تمام كلامهم ~~وأنهم قالوا بلى شهدنا أي أقررنا كما قال الرسل لما أخذ عليهم الميثاق في ~~قوله @QB@ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ~~ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا @QE@ وكأن قائل ~~هذا القول ظن أن قوله @QB@ أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ~~@QE@ تعليل لقوله @QB@ شهدنا @QE@ وذلك لا يلتئم علة له فقال قوله @QB@ ~~شهدنا @QE@ يقول الله والملائكة أي شهدنا عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة ~~@QB@ إنا كنا عن هذا غافلين @QE@ . # ولكن ذلك ms384 تعليل لأخذهم وإشهادهم على أنفسهم أي أشهدهم على أنفسهم فشهدوا ~~لئلا يقولوا يوم القيامة ذلك ليس معنى شهدنا لئلا يقولوا ولكن أشهدهم لئلا ~~يقولوا . # يوضحه أن شهادتهم على أنفسهم هي المانعة من قولهم ذلك يوم القيامة لا ~~شهادة الله وملائكته عليهم ولهذا يجحد العبد يوم القيامة شركه وفجوره مع ~~شهادة الله وملائكته عليه بذلك فيقول لا أجيز على نفسي إلا شهادة مني ولا ~~يقيم الله الحجة عليه فشهادته حين تشهد عليه نفسه وتشهد عليه جوارحه قال ~~تعالى @QB@ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا ~~يكسبون @QE@ وهذا PageV02P1039 @ غاية العدل وإزالة شبه الخصوم من جميع ~~الوجوه . # وكذلك قوله @QB@ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين @QE@ إنما ~~معناه لو شاء لوفقكم لتصديق رسله واتباع ما جاؤوا به كما قال @QB@ ولو شئنا ~~لآتينا كل نفس هداها @QE@ وقال @QB@ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم ~~جميعا @QE@ وقال @QB@ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى @QE@ نعم لو شاء في ~~تقديره السابق لقدر إيمانهم جميعا فجاء الأمر كما قدره . # قال شيخنا وأما احتجاج إسحاق بقول أبي هريرة رضي الله عنه اقرؤوا إن شئتم ~~@QB@ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله @QE@ قال إسحاق ~~يقول لا تبديل للخلقة التي جبل عليها فهذه الآية فيها قولان # أحدهما أن معناها النهي أي لا تبدلوا دين الله الذي فطر عليه عباده وهذا ~~قول غير واحد من المفسرين لم يذكروا غيره كالثعلبي والزمخشري PageV02P1040 ~~@ واختيار ابن جرير . # والثاني ما قاله إسحاق إنها خبر على ظاهرها وإن خلق الله لا يبدله أحد ~~وهذا أصح . PageV02P1041 @ # وحينئذ فيقال المراد ما خلقهم عليه من الفطرة لا تبديل له فلا يخلقون على ~~غير الفطرة لا يقع هذا قط والمعنى أن الخلق لا يتبدل فيخلقوا على غير ~~الفطرة ولم يرد بذلك أن الفطرة لا تتغير بعد الخلق بل نفس الحديث يبين أنها ~~تتغير ولهذا شبهها بالبهيمة التي تولد جمعاء ثم تجدع ولا تولد قط بهيمة ~~مخصية ولا مجدوعة وقد قال تعالى عن الشيطان ms385 @QB@ ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ~~@QE@ فالله تعالى أقدر الخلق على أن يغيروا ما خلقهم عليه بقدرته ومشيئته . # وأما تبديل الخلق بأن يخلقوا على غير تلك الفطرة فهذا لا يقدر عليه إلا ~~الله والله لا يفعله كما قال @QB@ لا تبديل لخلق الله @QE@ ولم يقل لا ~~تغيير فإن تبديل الشيء يكون بذهابه وحصول بدله فلا يكون خلق بدل هذا الخلق ~~ولكن إذا غير بعد وجوده لم يكن الخلق الموجود عند الولادة قد حصل بدله . # وأما قوله لا تبديل للخلقة التي جبل عليها ولد آدم كلهم من كفر وإيمان ~~فإن عنى بها أن ما سبق به القدر من الكفر والإيمان لا يقع خلافه فهذا حق ~~ولكن ذلك لا يقتضي أن تبديل الكفر بالإيمان وبالعكس ممتنع ولا أنه غير ~~مقدور بل العبد قادر على ما أمره الله به من الإيمان وعلى ترك ما نهى الله ~~عنه من الكفر وعلى أن يبدل حسناته بالسيئات وسيئاته بالتوبة كما قال @QB@ ~~إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم @QE@ وقال @QB@ فأولئك يبدل ~~الله سيئاتهم حسنات @QE@ وهذا PageV02P1042 @ التبديل كله بقضاء الله وقدره ~~وهذا بخلاف ما فطروا عليه حين الولادة فإن ذلك خلق الله الذي لا يقدر على ~~تبديله غيره وهو سبحانه لا يبدله قط بخلاف تبديل الكفر بالإيمان وبالعكس ~~فإنه يبدله والعبد قادر على تبديله بإقدار الله له على ذلك . # ومما يبين ذلك أنه قال @QB@ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر ~~الناس عليها لا تبديل لخلق الله @QE@ فمنهم من فسره بأنه دين الله ومنهم من ~~فسره بأنه تبديل الخلقة بالخصاء ونحوه ولم يقل أحد منهم إن المراد لا تبديل ~~لأحوال العباد من إيمان إلى كفر ولا من كفر إلى إيمان إذ تبديل ذلك موجود ~~وما وقع فهو الذي سبق به القدر والله عالم بما سيكون لا يقع خلاف معلومه ~~لكن إذا وقع التبديل كان هو الذي علمه وإن لم يقع كان عالما بأنه لا يقع . # وأما قوله إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع ms386 كافرا فالمراد به كتب ~~وختم ولفظ الطبع لما كان يستعمله كثير من الناس في الطبيعة التي هي بمعنى ~~الجبلة والخليقة ظن الظان أن هذا مراد الحديث . PageV02P1043 @ # وهذا الغلام الذي قتله الخضر يحتمل أنه كان بالغا مطلقا وسمي غلاما لقرب ~~عهده بالبلوغ وعلى هذا فلا إشكال فيه ويحتمل أن يكون مميزا عاقلا وإن لم ~~يكن بالغا وعليه يدل الحديث وهو قوله ولو أدرك لأرهق أبويه وعلى هذا فلا ~~يمتنع أن يكون مكلفا في تلك الشريعة إذ اشتراط البلوغ في التكليف إنما علم ~~بشريعتنا ولا يمتنع تكليف المراهق العاقل عقلا كيف وقد قال جماعة من ~~العلماء إن المميزين يكلفون بالإيمان قبل الاحتلام كما قالت طائفة من أصحاب ~~أبي حنيفة وأحمد وهو اختيار أبي الخطاب وعليه جماعة من أهل الكلام . # وعلى هذا فيمكن أن يكون هذا الغلام مكلفا بالإيمان قبل البلوغ ولو لم يكن ~~مكلفا بشرائعه فكفر الصبي المميز معتبر عند أكثر العلماء فإذا ارتد عندهم ~~صار مرتدا له أحكام المرتدين وإن كان لا يقتل حتى يبلغ فيثبت عليه كفره ~~واتفقوا على أنه يضرب ويؤدب على كفره أعظم مما يؤدب على ترك الصلاة فإن كان ~~الغلام الذي قتله الخضر بالغا فلا إشكال وإن كان مراهقا غير بالغ فقتله ~~جائز في تلك الشريعة لأنه قتله بأمر الله كيف وهو إنما قتله دفعا لصوله على ~~أبويه في الدين كما قال @QB@ فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا @QE@ والصبي ~~لو صال على المسلم في بدنه أو ماله ولم يندفع صياله للمسلم إلا بقتله جاز ~~قتله بل الصبي إذا قاتل المسلمين قتل ولكن من أين يعلم أن هذا الصبي اليوم ~~يصول على أبويه أو غيرهما في دينهما حتى يفتنهما عنه فإن هذا غيب لا سبيل ~~لنا إلى العلم به ولهذا علق ابن عباس الفتيا به فقال لنجدة لما استفتاه في ~~قتل الغلمان PageV02P1044 @ إن علمت منهم ما علم الخضر من ذلك الغلام ~~فاقتلهم وإلا فلا رواه مسلم في صحيحه . # ولكن يقال قاعدة الشرع والجزاء أن الله سبحانه لا يعاقب العباد ms387 بما سيعلم ~~أنهم يفعلونه بل لا يعاقبهم إلا بعد فعلهم ما يعلمون أنه نهى عنه وتقدم ~~إليهم بالوعيد على فعله وليس في قصة الخضر شيء من الاطلاع على الغيب الذي ~~لا يعلمه إلا الله وإنما فيها علمه بأسباب تقتضي أحكامها ولم يعلم موسى تلك ~~الأسباب مثل علمه بأن السفينة كانت لمساكين وأن وراءهم ملكا ظالما إن رآها ~~أخذها فكان قلع لوح منها لتسلم جميعها ثم يعيده من أحسن الأحكام وهو من دفع ~~أعظم الشرين باحتمال أيسرهما وعلى هذا فإذا رأى إنسان ظالما يستأصل مال ~~مسلم غائب فدفعه عنه ببعضه كان محسنا ولم يلزمه ضمان ما دفعه إلى الظالم ~~قطعا فإنه محسن وما على المحسنين من سبيل وكذلك لو رأى حيوانا مأكولا لغيره ~~يموت فذكاه لكان محسنا ولم يلزمه ضمانه كذلك كون الجدار لغلامين يتيمين ~~وأبوهما كان صالحا أمر يعلمه الناس ولكن خفي على موسى وكذلك كفر الصبي يمكن ~~أن يعلمه الناس حتى أبواه ولكن لحبهما إياه لا ينكران عليه ولا يقبل منهما ~~وإذا كان الأمر كذلك فليس في الآية حجة على أنه قتل لما يتوقع من كفره ولو ~~قدر أن ذلك الغلام لم يكفر أصلا ولكن سبق في علم الله أنه إذا بلغ يكفر ~~وأطلع الله الخضر على ذلك . PageV02P1045 @ # فقد يقول القائل قتله بالفعل كقتل نوح لأطفال الكفار بالدعوة المستجابة ~~التي أغرقت أهل الأرض لما علم أن آباءهم لا يلدون إلا فاجرا كفارا فدعا ~~عليهم بالهلاك العام دفعا لشر أطفالهم في المستقبل وقوله @QB@ ولا يلدوا ~~إلا فاجرا كفارا @QE@ لا ينافي كونهم مولودين على الفطرة الصحيحة فإن قوله ~~فاجرا كفارا حالان مقدرتان أي من سيفجر ويكفر . 188 - # | فصل تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه وينصرانه ~~ويمجسانه # وأما تفسيره قول النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه وينصرانه ~~ويمجسانه إن أراد به مجرد الإلحاق في أحكام الدنيا دون تغيير الفطرة فهذا ~~خلاف ما دل عليه الحديث فإنه شبه تكفير الأطفال بجدع البهائم تشبيها ~~للتغيير بالتغيير . # وأيضا فإنه ذكر هذا ms388 الحديث لما قتلوا أولاد المشركين ونهاهم عن قتلهم ~~وقال أليس خياركم أولاد المشركين كل مولود يولد على الفطرة فلو أراد أنه ~~تابع لأبويه في الدنيا لكان هذا حجة لهم يقولون PageV02P1046 @ هم كفار ~~كآبائهم فنقتلهم معهم وكون الصغير يتبع أباه في أحكام الدنيا هو لضرورة ~~حياته في الدنيا فإنه لا بد له من مرب يربيه وإنما يربيه أبواه فكان تابعا ~~لهما ضرورة ولهذا إذا سبي منفردا عنهما صار تابعا لهما عند جمهور العلماء ~~وإن سبي معهما أو مع أحدهما أو ماتا أو أحدهما ففيه نزاع ذكرناه فيما مضى . # واحتج الفقهاء والأئمة بهذا الحديث ووجه الحجة منه أنه إذا ولد على الملة ~~فإنما ينقله عنها الأبوان اللذان يغيرانه عن الفطرة فمتى سباه المسلمون ~~منفردا عنهما لم يكن هناك من يغير دينه وهو مولود على الملة الحنيفية فيصير ~~مسلما بالمقتضى السالم عن المعارض ولو كان الأبوان يجعلانه كافرا في نفس ~~الأمر بدون تعليم وتلقين لكان الصبي المسبي بمنزلة البالغ الكافر ومعلوم أن ~~الكافر البالغ إذا سباه المسلمون لم يصر مسلما لأنه صار كافرا حقيقة فلو ~~كان الصبي التابع لأبويه كافرا حقيقة لم ينتقل عن الكفر بالسباء فعلم أنه ~~كان يجري عليه حكم الكفر في الدنيا تبعا لأبويه لا لأنه صار كافرا في نفس ~~الأمر . # يبين ذلك أنه لو سباه كفار ولم يكن معه أبواه لم يصر مسلما فهو هنا كافر ~~في حكم الدنيا وإن لم يكن أبواه هوداه ونصراه ومجساه فعلم أن المراد ~~بالحديث أن الأبوين يلقنانه الكفر ويعلمانه إياه . # وذكر الأبوين لأنهما الأصل العام الغالب في تربية الأطفال فإن كل طفل فلا ~~بد له من أبوين وهما اللذان يربيانه مع بقائهما وقدرتهما ومما يبين ذلك ~~قوله في الحديث الآخر كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب PageV02P1047 @ ~~عنه لسانه فإما شاكرا وإما كفورا فجعله على الفطرة إلى أن يعقل ويميز ~~فحينئذ يثبت له أحد الأمرين . # ولو كان كافرا في الباطن بكفر الأبوين لكان ذلك من حين يولد قبل أن يعرب ~~عنه لسانه . # وكذلك ms389 قوله في حديث عياض بن حمار فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى إني خلقت ~~عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن ~~يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا صريح في أنهم خلقوا على الحنيفية وأن ~~الشياطين اجتالتهم وحرمت عليهم الحلال وأمرتهم بالشرك . # فلو كان الطفل يصير كافرا في نفس الأمر من حين يولد لكونه يتبع أبويه في ~~الدين قبل أن يعلمه أحد الكفر ويلقنه إياه لم يكن الشياطين هم الذين غيرهم ~~عن الحنيفية وأمروهم بالشرك بل كانوا مشركين من حين ولدوا تبعا لآبائهم . # ومنشأ الاشتباه في هذه المسألة اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام ~~الكفر في الآخرة فإن أولاد الكفار لما كانت تجري عليهم أحكام الكفر في أمور ~~الدنيا مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائهم وحضانة آبائهم لهم وتمكين آبائهم من ~~تعليمهم وتأديبهم والموارثة بينهم وبين آبائهم واسترقاقهم إذا كان آباؤهم ~~محاربين وغير ذلك صار يظن من يظن أنهم كفار في نفس الأمر كالذي تكلم بالكفر ~~وأراده وعمل به . PageV02P1048 @ # ومن هنا قال من قال إن هذا الحديث كان قبل أن تنزل الأحكام كما قاله محمد ~~بن الحسن وقد رد عليه هذا القول غير واحد من الأئمة فمنهم محمد بن نصر قال ~~في كتاب الرد على ابن قتيبة وأما ما حكاه أبو عبيد عن ابن الحسن أنه سأله ~~عن تفسير كل مولود يولد على الفطرة فقال كان هذا في أول الإسلام قبل أن ~~تنزل الفرائض ويؤمر بالجهاد فإن هذا رجل سئل عما لم يحسنه فلم يدر ما يجيب ~~فيه وأنف أن يقول لا أدري فأجابه عن غير ما سأله عنه فادعى أنه منسوخ وإنما ~~سأله أبو عبيد عن تفسير الحديث ولم يسأله أناسخ هو أو منسوخ فكان الذي يجب ~~عليه أن يفسر الحديث أولا إن كان يحسن تفسيرا فيكون قد أجابه عما سأله ثم ~~يخبر أنه منسوخ والذي ادعاه في هذا أنه منسوخ غير جائز لأن من أخبر عن شيء ~~ثم أخبر عنه بخلاف ذلك كان مكذبا لنفسه ms390 وذلك غير جائز على الله تعالى ولا ~~على رسوله صلى الله عليه وسلم لأن من قال سمعت كذا أو رأيت كذا ثم قال بعد ~~لم يكن ما أخبرت أني سمعته ورأيته أو أخبر أن شيئا سيكون ثم أخبر أنه لا ~~يكون فقد أكذب نفسه فيما أخبر ودل على أنه أخبر بما لا يعلمه أو تعمد الكذب ~~أو قال بالظن وكان جاهلا ثم رجع عن ظنه . # ولا يعلم أحد يجوز الناسخ في أخبار الله غير صنف من الروافض يصفونه ~~بالبداء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فلم يزل الله سبحانه عالما ~~PageV02P1049 @ بما يكون ومريدا لما علم أنه سيكون لم يستحدث علما لم يكن ~~ولا إرادة لم تكن فإذا أخبر عن شيء أنه كائن فغير جائز أن يخبر أبدا عن ذلك ~~الشيء أنه لا يكون لأنه لم يخبر أنه كائن إلا وقد علم أنه كائن وأراد أن ~~يكون وهو الفاعل لما يريد العالم بعواقب الأمور لا تبدو له البدوات ولا تحل ~~به الحوادث ولا تعتقبه الزيادة والنقصان فقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ~~مولود يولد على الفطرة خبر منه عن كل مولود أنه يولد على الفطرة فغير جائز ~~أن يخبر أبدا بخلاف ذلك فيقول إن كل مولود يولد على غير الفطرة . # قال وتفسير الحديث يدل على خلاف ما قال ابن الحسن قال الأسود بن سريع ~~غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقتل الناس يومئذ حتى قتلت الذرية فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأخبر أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال في غزوة كل مولود يولد على الفطرة فأبان أن هذا القول ~~كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأمر بالجهاد وزعم محمد بن الحسن أن ~~هذا القول كان من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر المسلمون بالجهاد ~~فخالف الخبر . PageV02P1050 @ # والراوي لهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة والأسود بن ~~سريع وسمرة وكل هؤلاء لم يدرك أول الإسلام أسلم ms391 أبو هريرة قبل وفاة النبي ~~صلى الله عليه وسلم بنحو من ثلاث سنين أو أربع وكذلك الأسود بن سريع وسمرة ~~لم يدرك أول الإسلام فقوله كان هذا في أول الإسلام باطل انتهى كلامه . ~~PageV02P1051 @ # قال شيخنا فإذا عرف أن كونهم ولدوا على الفطرة لا ينافي أن يكونوا تبعا ~~لآبائهم في أحكام الدنيا زالت الشبهة . # قال وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن في الباطن يكتم إيمانه فيقتله ~~المسلمون ولا يصلون عليه ويدفن في مقابر الكفار وتربة الكفار وهو في الآخرة ~~من أهل الجنة كما أن المنافقين تجري عليهم في الدنيا أحكام المسلمين وهم في ~~الآخرة في الدرك الأسفل من النار فحكم الدار الآخرة غير حكم دار الدنيا . # وقوله كل مولود يولد على الفطرة إنما أراد به الإخبار بالحقيقة التي ~~خلقوا عليها وعليها الثواب في الآخرة إذا عمل بموجبها وسلمت عن المعارض لم ~~يرد به الإخبار بأحكام الدنيا فإنه قد علم بالاضطرار من شرع الرسول صلى ~~الله عليه وسلم أن أولاد الكفار يكونون تبعا لآبائهم في أحكام الدنيا وأن ~~أولادهم لا ينزعون منهم إذا كان للآباء ذمة وإن كانوا محاربين استرقت ~~أولادهم ولم يكونوا كأولاد المسلمين . # ولا نزاع بين المسلمين أن أولاد الكفار الأحياء مع آبائهم لكن تنازعوا في ~~الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما هل نحكم بإسلامه # قلت وفيه عن أحمد ثلاث روايات منصوصات PageV02P1052 @ # إحداها أنه يصير مسلما واحتج بالحديث . # والثانية لا يصير بذلك مسلما وهي قول الجمهور واختيار شيخنا . # والثالثة إن كفله المسلمون كان مسلما وإلا فلا وهي الرواية التي اخترناها ~~وذكرنا لفظ أحمد ونصه فيها . # واحتج شيخنا على أنه لا نحكم بإسلامه بأنه إجماع قديم من السلف والخلف . # قال وهو ثابت بالسنة التي لا ريب فيها فقد علم أن أهل الذمة كانوا على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ووادي القرى وخيبر ونجران وأرض ~~اليمن وغير ذلك وكان فيهم من يموت وله ولد صغير ولم يحكم النبي صلى الله ~~عليه وسلم بإسلام يتامى أهل الذمة وكذلك ms392 خلفاؤه كان أهل الذمة في زمانهم ~~طبق الأرض بالشام ومصر والعراق وخراسان وفيهم من يتامى أهل الذمة عدد كثير ~~ولم يحكموا بإسلام أحد منهم فإن عقد الذمة اقتضى أن يتولى بعضهم بعضا فهم ~~يتولون حضانة يتاماهم كما كان الأبوان يتوليان حضانة أولادهما وأحمد يقول ~~إن الذمي إذا مات ورثه ابنه الطفل مع قوله في إحدى PageV02P1053 @ الروايات ~~إنه يصير مسلما لأن أهل الذمة ما زال أولادهم يرثونهم ولأن الإسلام حصل مع ~~استحقاق الإرث ولم يحصل قبله . # قال في المحرر ويرث من جعلناه مسلما بموته حتى لو تصور موتهما يعني ~~الأبوين معا لورثهما نص عليه في رواية أبي طالب ولفظ النص في يهودي أو ~~نصراني مات وله ولد صغير فهو مسلم إذا مات أبواه ورث أبويه . # وفيه رواية مخرجة انه لا يرث لأن المانع من الميراث وهو اختلاف الدين ~~قارن سببه الحكم وهو الموت . # قال شيخنا هذا مبني على أصل وهو أن الأهلية والمحلية هل يشترط تقدمهما ~~على الحكم أو تكفي مقارنتهما فيها قولان في المذهب أشهرهما الثاني والأول ~~مذهب الشافعي وهنا اختلاف الدين مانع فهل يشترط في كونه مانعا ثبوته قبل ~~الحكم أو تكفي المقارنة فهنا قد اشترط التقدم كما ذكر في كتاب البيوع فيما ~~إذا باع عبده شيئا أو كاتبه في صفقة واحدة أنه يصح البيع وفي الكتابة وجهان ~~اتباعا لأبي الخطاب والقاضي في المجرد والصحيح صحة الكتابة كما قال في ~~الجامع الكبير وغيره PageV02P1054 @ فإن المانع أقوى فإن ثبوت الحكم في حال ~~وجود مانعه بعيد إلا أن يقال إن من أصل أحمد أنه لو أسلم بعد الموت وقبل ~~قسمة التركة استحق الميراث فكيف يجعل الإسلام مانعا وهو لو أسلم بعد موت ~~قريبه الكافر لم يمنع الميراث ولأن الولاية بين الأب وابنه كانت ثابتة إلى ~~حين الموت وما يحدث بعد الموت لا عبرة به . # قال القاضي في ضمن المسألة واحتج بعين المنازع فيه بأن الحكم بإسلامه ~~يوجب توريث المسلم من الكافر لأن له عندكم أن يرث الميت منهما وهذا لا يجوز ms393 ~~لأن ثبوت الميراث مع اختلاف الدين أوجبه الموت فهما يلتقيان في زمان واحد ~~فلا يصح اجتماعهما كما لو قال لعبده إذا مات أبوك فأنت حر فلما اجتمع ~~الميراث والحرية في زمان واحد وهو ما بعد الموت لم يرث كذلك ههنا . # قال والجواب أن هذا يبطل بالوصية لأم ولده فإن الوصية تستحق بالموت ومع ~~هذا فإنهما يجتمعان فتحصل الحرية وتصح بالوصية . # قال وجواب آخر وهو أنه وإن كانا يلتقيان في زمان واحد إلا أن حقه ثابت في ~~ماله إلى حين الوفاة واختلاف الدين ليس معينا من جهة الوارث فلا يسقط حقه ~~في الميراث كالطلاق في المرض ويفارق العبد لأنه لا حق له في الميراث فلهذا ~~إذا التقيا بعد الموت لم يرث . # وجواب آخر أنه لا يمتنع أن يحصل الميراث قبل اختلاف الدين كما قال الجميع ~~في رجل مات وترك ابنين وألف درهم وعليه دين ألف درهم إنهما لا يرثان الألف ~~ولو مات أحد الابنين وترك ابنا ثم أبرا الغريم أخذ ابن الميت حصته بميراثه ~~عن أبيه وإن لم يكن مالكا له حين الموت لكن جعل PageV02P1055 @ في حكم من ~~كان مالكا لتقدم سببه . # قال شيخنا أما مسألة الحرية فإنها تصلح أن تكون حجة للقاضي لا حجة عليه ~~لأن الحرية شرط كما أن الكفر مانع وكما أن مقارنة الشرط لا تؤثر ولا تفيد ~~فيها فكذلك مقارنة المانع . # وهكذا كان القاضي قد نقض عليهم بهذه الصورة أولا ذكرها في جوابه وهذا جيد ~~ثم ذكرها في حجتهم مع أن هذه الصورة فيها نظر فإن مقارنة المانع حدثت قبل ~~انتقال الإرث إلى غيره . # قلت وهذا من أصح شيء لأن النسب علة الإرث ولكن منع من إعمال النسب مانع ~~الرق ثم زال المانع قبل انتقال الإرث إلى غير الولد فلو منعناه الإرث ~~لعطلنا إعمال النسب في مقتضاه مع أنه لا مانع له حين اقتضائه فإن النسب ~~اقتضى حكمه بالموت وهو في هذه الحال لا مانع له وهذا ظاهر جدا . # قال القاضي فإن قيل فقد قال أحمد في ms394 رواية محمد بن يحيى الكحال وجعفر بن ~~محمد واللفظ له في نصراني مات وله امرأة نصرانية حبلى فأسلمت بعد موته ثم ~~ولدت لا يرث الولد إنما مات أبوه وهو لا يعلم ما هو وإنما يرث في الولادة ~~ويحكم له بالإسلام . # فظاهر هذا أنه حكم بإسلامه ولم يحكم بالميراث . # قيل يحتمل أن يخرج من هذا رواية أنا نحكم بإسلامه ولا نحكم PageV02P1056 ~~@ له بالميراث وهو القياس لئلا يرث مسلم من كافر ويحتمل أن يفرق بينهما ~~فإذا مات أحدهما وهو مولود حكم بإسلامه وورثه وإن كان حملا حكم بإسلامه ولم ~~يرثه وهو ظاهر تعليل أحمد لأنه قال إنما مات أبوه وهو لا يعلم ما هو لأنه ~~إذا أسلمت الأم فالمانع قوي لأنه مجمع عليه وإذا مات الأب فهو ضعيف لأنه ~~مختلف فيه . # قلت هذه الرواية لا تعارض نصه على الميراث في المسألة المتقدمة لأن ~~الميراث إنما يثبت بالوضع والإسلام قد تقدم عليه وأنه ثبت له حكم الإسلام ~~بسببين متفق عليه ومختلف فيه وكلاهما سابق على سبب الإرث فوجد سبب الإرث ~~بعد سبق الإسلام وفي مسألتنا وجد الإرث والإسلام معا لاتحاد سببهما . # قلت ما ذكره شيخنا إنما يدل على أن الطفل إذا كفله أقاربه من أهل الذمة ~~فهو على دينهم ولا يدل على أنه لا نحكم بإسلامه إذا كفله المسلمون . 189 - # | فصل الخلاف في خلق الأجساد قبل الأرواح أو العكس # وأما قول إسحاق إن العلماء أجمعوا على أن قوله تعالى @QB@ وإذ أخذ ربك من ~~بني آدم من ظهورهم ذريتهم @QE@ أنها الأرواح قبل الأجساد فإسحاق رحمه الله ~~تعالى قال بما بلغه وانتهى إلى علمه وليس ذلك بإجماع فقد اختلف الناس هل ~~خلقت الأجساد قبل الأرواح أو PageV02P1057 @ معها على قولين حكاهما شيخنا ~~وغيره . # وهل معنى الآية أخذ الذرية بعضهم من بعض وإشهادهم بما فطرهم عليه أو ~~إخراجهم من ظهر آدم واستنطاقهم على قولين مشهورين . # والذين قالوا إن الأرواح خلقت قبل الأجساد ليس معهم نص من كتاب الله ولا ~~سنة رسوله وغاية ما معهم قوله @QB@ وإذ أخذ ms395 ربك من بني آدم @QE@ الآية وقد ~~علم أنها لا تدل على ذلك . # وأما الأحاديث التي فيها أنه أخرجهم مثل الذر فهذا هل هو أشباحهم أو ~~أمثالهم فيه قولان وليس فيها صريح بأنها أرواحهم . # والذي دل عليه القرآن والسنة والاعتبار أن الأرواح إنما خلقت مع الأجساد ~~أو بعدها فإن الله سبحانه خلق جسد آدم قبل روحه فلما سواه وأكمل خلقه نفخ ~~فيه من روحه فكان تعلق الروح به بعد خلق جسده . # وكذلك سنته سبحانه في خلق أولاده كما دل عليه حديث عبدالله بن مسعود ~~المتفق على صحته قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خلق أحدكم ~~يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ~~ذلك ثم ينفخ فيه الروح . # وقد غلط بعض الناس حيث ظن أن نفخ الروح إرسال الروح PageV02P1058 @ ~~وبعثها إليه وأنها كانت موجودة قبل ذلك ونفخها تعلقها به وليس ذلك مراد ~~الحديث بل إذا تكامل خلق الجنين أرسل الله إليه الملك فنفخ فيه نفخة فتحدث ~~الروح بتلك النفخة فحينئذ حدثت له الروح بواسطة النفخة . # وكذلك كان خلق المسيح أرسل الله الملك إلى أمه فنفخ في فرجها نفخة فحملت ~~بالمسيح كما قال تعالى @QB@ فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت ~~إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما ~~زكيا @QE@ . # وهذا صريح في إبطال قول من قال إن هذه الروح التي خاطبها هي روح المسيح ~~فإن روح المسيح إنما حدثت من تلك النفخة التي نفخها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فيها وكيف يقول المسيح لأمه أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا ~~وكيف يكون قوله @QB@ فنفخنا فيها من روحنا @QE@ أي من روح ولدها فتكون روح ~~المسيح هي النافخة لنفسها في PageV02P1059 @ بطن أمه # وهذا قول تكثر الدلائل على بطلانه وإنما أشرنا إلى ذلك إشارة . # 190 - # | فصل الفطرة خلو القلب من الإيمان والكفر # وقالت طائفة أخرى لم يرد رسول الله صلى الله عليه ms396 وسلم بذكر الفطرة ههنا ~~كفرا ولا إيمانا ولا معرفة ولا إنكارا وإنما أراد أن كل مولود يولد على ~~السلامة خلقة وطبعا وبنية وليس معه كفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار ثم ~~يعتقد الكفر أو الإيمان بعد البلوغ . # واحتجوا بقوله في الحديث كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء يعني سالمة هل ~~تحسون فيها من جدعاء يعني مقطوعة الأذن فمثل قلوب بني آدم بالبهائم لأنها ~~تولد كاملة الخلق لا يتبين فيها نقصان ثم تقطع آذانها بعد وأنوفها فيقال ~~هذه بحائر وهذه سوائب يقول فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم كفر ~~حينئذ ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار كالبهائم السالمة فلما بلغوا استهوتهم ~~الشياطين فكفروا أكثرهم وعصم الله أقلهم . # قالوا ولو كان الأطفال قد فطروا على شيء من الكفر أو الإيمان في أولية ~~أمرهم ما انتقلوا عنه أبدا وقد نجدهم يؤمنون ثم يكفرون ويكفرون ثم يؤمنون . ~~PageV02P1060 @ # قالوا ويستحيل أن يكون الطفل في حال ولادته يعقل كفرا أو إيمانا لأن الله ~~أخرجه في حال ما يفقه فيها شيئا قال تعالى @QB@ والله أخرجكم من بطون ~~أمهاتكم لا تعلمون شيئا @QE@ فمن لم يعلم شيئا استحال منه كفر أو إيمان أو ~~معرفة أو إنكار . # قال أبو عمر هذا القول أصح ما قيل في معنى الفطرة التي يولد الولدان ~~عليها وذلك أن الفطرة السلامة والاستقامة بدليل قوله في حديث عياض بن حمار ~~إني خلقت عبادي حنفاء يعني على استقامة وسلامة وكأنه والله أعلم أراد الذين ~~خلصوا من الآفات كلها والمعاصي والطاعات فلا طاعة منهم ولا معصية إذ لم ~~يعملوا بواحدة منهما . # ومن الحجة أيضا في هذا قول الله تعالى @QB@ إنما تجزون ما كنتم تعملون ~~@QE@ و @QB@ كل نفس بما كسبت رهينة @QE@ ومن لم يبلغ وقت العمل لم يرثهن ~~بشيء قال تعالى @QB@ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا @QE@ . PageV02P1061 @ # قال شيخ الإسلام هذا القائل إن أراد بهذا أنهم خلقوا خالين من المعرفة ~~والإنكار من غير أن تكون الفطرة تقتضي واحدا منهما بل يكون القلب كاللوح ~~الذي يقبل كتابة الإيمان ms397 وكتابة الكفر وليس هو لأحدهما أقبل منه للآخر وهذا ~~هو الذي يشعر به ظاهر الكلام فهذا قول فاسد لأنه حينئذ لا فرق بالنسبة إلى ~~الفطرة بين المعرفة والإنكار والتهويد والتنصير والإسلام وإنما ذلك بحسب ~~الأسباب فكان ينبغي أن يقال فأبواه يجعلانه مسلما ويهودانه وينصرانه ~~ويمجسانه فلما ذكر أن أبويه يكفرانه دون الإسلام علم أن حكمه في حصول ذلك ~~بسبب منفصل غير حكم الكفر . # وأيضا فإنه على هذا التقدير لا يكون في القلب سلامة ولا عطب ولا استقامة ~~ولا زيغ إذ نسبته إلى كل منهما نسبة واحدة وليس هو بأحدهما أولى منه بالآخر ~~كما أن الورق قبل الكتابة لا يثبت له حكم مدح ولا حكم ذم والتراب قبل أن ~~يبني مسجدا أو كنيسة لا يثبت له حكم واحد منهما . # وبالجملة فكل ما كان قابلا للممدوح والمذموم على السواء لم يستحق مدحا ~~ولا ذما والله تعالى يقول @QB@ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر ~~الناس عليها لا تبديل لخلق الله @QE@ فأمره بلزوم فطرته التي فطر الناس ~~عليها فكيف لا تكون ممدوحة # وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بالبهيمة المجتمعة الخلق وشبه ~~ما يطرأعليها من الكفر بجدع الأنف والأذن ومعلوم أن كمال PageV02P1062 @ ~~الخلقة ممدوح ونقصها مذموم فكيف تكون قبل النقص لا ممدوحة ولا مذمومة 191 - # | فصل الفطرة لو تركت لاختارت الإيمان على الكفر # وإن كان المراد بهذا القول ما قالته طائفة من الناس إن المعنى أنهم ولدوا ~~على الفطرة السليمة التي لو تركت على صحتها لاختارت المعرفة على الإنكار ~~والإيمان على الكفر ولكن بما عرض لها من الفساد خرجت عن هذه الصحة فهذا ~~القول قد يقال إنه لا يرد عليه ما يرد على الذي قبله فإن صاحبه يقول في ~~الفطرة قوة تميل بها إلى المعرفة والإيمان كما في البدن الصحيح قوة يحب بها ~~الأغذية النافعة وبهذا كانت محمودة وذم من أفسدها . # لكن يقال فهذه الفطرة التي فيها هذه القوة والقبول والاستعداد والصلاحية ~~هل هي كافية في حصول المعرفة أو تقف ms398 المعرفة على أدلة تتعلمها من خارج فإن ~~كانت المعرفة تقف على أدلة تتعلمها من خارج أمكن أن توجد تارة وتعدم أخرى ~~ثم ذلك السبب الخارج امتنع أن يكون موجبا للمعرفة بنفسه بل غايته أن يكون ~~معرفا ومذكرا فعند ذلك إن وجب حصول المعرفة كانت المعرفة واجبة الحصول عند ~~وجود تلك الأسباب وإلا فلا وحينئذ فلا يكون فيها إلا قبول المعرفة والإيمان ~~إذا وجدت من يعلمها أسباب ذلك وأسباب ضده من التهويد والتنصير PageV02P1063 ~~@ والتمجيس وحينئذ فلا فرق فيها بين الإيمان والكفر والمعرفة والإنكار إنما ~~فيها قوة قابلة لكل منهما واستعداد له لكن يتوقف على المؤثر الفاعل من خارج ~~. # وهذا هو القسم الأول الذي أبطلناه وبينا أنه ليس في ذلك مدح للفطرة . # وإن كان فيها قوة تقتضي المعرفة بنفسها وإن لم يوجد من يعلمها أدلة ~~المعرفة لزم حصول المعرفة فيها بدون ما تعرفه من أدلة المعرفة سواء قيل إن ~~المعرفة ضرورية فيها أو تحصل بأسباب كالأدلة التي تنتظم في النفس من غير أن ~~تسمع كلام مستدل فإن النفس بفطرتها قد يقوم بها من النظر والاستدلال ما لا ~~يحتاج معه إلى كلام أحد فإن كان كل مولود يولد على هذه الفطرة لزم أن يكون ~~المقتضي للمعرفة حاصلا لكل مولود وهو المطلوب . # والمقتضي التام يستلزم مقتضاه فتبين أن أحد الأمرين لازم # إما كون الفطرة مستلزمة للمعرفة . # وإما استواء الكفر والإيمان بالنسبة إليها أمر ممكن بلا ريب . # فإما أن تكون هي موجبة مستلزمة له . # وإما أن تكون ممكنة إليه ليست بواجبة لازمة له . # فإن كان الثاني لم يكن فرق بين الكفر والإيمان إذ كلاهما ممكن بالنسبة ~~إليها فتبين أن المعرفة لازمة لها واجبة إلا أن يعارضها معارض . # فإن قيل ليست موجبة مستلزمة للمعرفة ولكنها إليها أميل مع قبولها ~~PageV02P1064 @ للنكرة قيل فحينئذ إذا لم تستلزم المعرفة وجدت تارة وعدمت ~~أخرى وهي وحدها لا تحصلها فلا تحصل إلا بشخص آخر كالأبوين فيكون الإسلام في ~~ذلك كالتهويد والتنصير والتمجيس ومعلوم أن هذه الأنواع بعضها أبعد عن ~~الفطرة من ms399 بعض لكن مع ذلك لما لم تكن الفطرة مقتضية لشيء منها أضيفت إلى ~~السبب فإن لم تكن الفطرة مقتضية للإسلام صارت نسبتها إلى ذلك كنسبة التهويد ~~والتنصير إلى التمجيس فوجب أن يذكر كما ذكر ذلك وهذا كما لو كانت لم تقتض ~~الأجل إلا بسبب منفصل والنبي صلى الله عليه وسلم شبه اللبن بالفطرة لما عرض ~~عليه اللبن والخمر واختار اللبن فقال له جبريل أصبت الفطرة ولو أخذت الخمر ~~لغوت أمتك . # والطفل مفطور على أنه يختار شرب اللبن بنفسه فإذا تمكن من الثدي لزم أن ~~يرتضع لا محالة فارتضاعه ضروري إذ لم يوجد معارض وهو مولود على أن يرتضع ~~فكذلك هو مولود على أن يعرف الله والمعرفة ضرورية لا محالة إذا لم يوجد ~~معارض . # وأيضا فإن حب النفس لله وخضوعها لله تعالى وإخلاص الدين له والكفر والشرك ~~والنفور والإعراض عنه إما أن تكون نسبتهما إلى PageV02P1065 @ الفطرة سواء ~~أو الفطرة مقتضية للأول دون الثاني فإن كانا سواء لزم انتفاء المدح ولم يكن ~~فرق بين اقتضائها للكفر واقتضائها للإيمان ويكون تمجيسها كتحنيفها وهذا ~~باطل قطعا . # وإن كان فيها مقتض للأول دون الثاني فإما أن يكون المقتضي مستلزما ~~لمقتضاه عند عدم المعارض وإما أن يكون متوقفا على شخص خارج عنها فإن كان ~~الأول ثبت أن ذلك من لوازمها وأنها مفطورة عليه لا يفقد إلا إذا أفسدت ~~الفطرة . # وإن قيل إنه متوقف على شخص فذلك الشخص هو الذي يجعلها حنيفية كما يجعلها ~~مجوسية وحينئذ فلا فرق بين هذا وهذا . # وإذا قيل هي إلى الحنيفية أميل كان كما يقال هي إلى النصرانية أميل . # فتبين أن فيها قوة موجبة لحب الله والذل له وإخلاص الدين له وأنها موجبة ~~لمقتضاها إذا سلمت من المعارض كما أن فيها قوة تقتضي شرب اللبن الذي فطرت ~~على محبته وطلبه . 192 - # | فصل الفطرة تقتضي حب الله # ومما يبين هذا أن كل حركة إرادية فإن الموجب لها قوة في المريد فإذا أمكن ~~الإنسان أن يحب الله ويعبده ويخلص له الدين كان فيه قوة ms400 تقتضي PageV02P1066 ~~@ ذلك إذ الأفعال الإرادية لا يكون سببها إلا من نفس الحي المريد الفاعل ~~ولا يشترط في إرادته إلا مجرد الشعور بالمراد فما في النفوس من قوة المحبة ~~لله إذا شعرت به يقتضي حبه إذا لم يحصل معارض وهذا موجود في محبة الأطعمة ~~والأشربة والنكاح ومحبة العلم وغير ذلك . # وإذا كان كذلك وقد ثبت في النفس قوة المحبة لله والذل له وإخلاص الدين له ~~وأن فيها قوة الشعور به لزم قطعا وجود المحبة فيها والذل في الفعل لوجود ~~المقتضي الموجب إذا سلم عن المعارض وعلم أن المعرفة والمحبة لا يشترط فيهما ~~وجود شخص منفصل وإن كان وجوده قد يذكر ويحرك كما إذا خوطب الجائع بوصف ~~الطعام والمغتلم بوصف النساء فإن هذا مما يذكر ويحرك لكن لا يشترط ذلك ~~لوجود الشهوة فكذلك الأسباب الخارجة لا يتوقف عليها وجود ما في الفطرة من ~~الشعور بالخالق والذل له ومحبته وإن كان ذلك مذكرا ومحركا ومزيلا للمعارض ~~PageV02P1067 @ المانع . # وأيضا فالإقرار بالصانع بدون عبادته والمحبة له وإخلاص الدين له لا يكون ~~نافعا بل الإقرار مع البغض أعظم استحقاقا للعذاب فلا بد أن يكون في الفطرة ~~مقتض للعلم ومقتض للمحبة والمحبة مشروطة بالعلم فإن ما لا يشعر به الإنسان ~~لا يحبه ومحبة الأشياء المحبوبة لا تكون بسبب من خارج بل هو أمر جبلي فطري ~~وإذا كانت المحبة فطرية فالشعور فطري ولو لم تكن المحبة فطرية لكانت النفس ~~قابلة لها ولضدها على السواء وهذا ممتنع فعلم أن الحنيفية من موجبات الفطرة ~~ومقتضياتها والحب لله والخضوع له والإخلاص هو أصل الأعمال الحنيفية وذلك ~~مستلزم للإقرار والمعرفة ولازم اللازم لازم وملزوم الملزوم ملزوم فعلم أن ~~الفطرة ملزومة لهذه الأحوال وهذه الأحوال لازمة لها وهو المطلوب . 193 - # | فصل في تلخيص هذه الأقوال التي حكيناها # فمنها قولان من جنس واحد وهما # الأول قول من يقول ولدوا على ما سبق به القدر . PageV02P1068 @ # والثاني قول من يقول ولدوا على وجود المقدر وكانوا مفطورين عليه من حين ~~الميثاق الأول طوعا وكرها . # وقولان من جنس ms401 وهما # الأول قول من يقول ولدوا قادرين على المعرفة . # والثاني قول من يقول ولدوا قابلين لها وللتهود والتنصر إما مع التساوي أو ~~مع رجحان القبول للإسلام . # وقولان من جنس وهما # الأول قول من يقول ولدوا على فطرة الإسلام . # والثاني قول من يقول ولدوا على الإقرار بالصانع أو على المعرفة الأولى ~~يوم أخذ الميثاق . # وقولان من جنس وهما # الأول قول من يقول ولدوا على سلامة القلب وخلوه من الكفر والإيمان . # والثاني قول من يقول ولدوا مهيئين لذلك قابلين له . # وقولان من جنس وهما # الأول قول من يقول الحديث منسوخ . # والثاني قول من يقف في معناه . # والصحيح من هذه الأقوال ما دل عليه القرآن والسنة أنهم ولدوا حنفاء على ~~فطرة الإسلام بحيث لو تركوا وفطرهم لكانوا حنفاء مسلمين PageV02P1069 @ كما ~~ولدوا أصحاء كاملي الخلقة فلو تركوا وخلقهم لم يكن فيهم مجدوع ولا مشقوق ~~الأذن . # ولهذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك شرطا مقتضيا غير الفطرة ~~وجعل خلاف مقتضاها من فعل الأبوين . # وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل إني خلقت عبادي ~~حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فأخبر أن تغيير الحنيفية ~~التي خلقوا عليها بأمر طاريء من جهة الشيطان ولو كان الكفار منهم مفطورين ~~على الكفر لقال خلقت عبادي مشركين فأتتهم الرسل فاقتطعتهم عن ذلك كيف وقد ~~قال خلقت عبادي حنفاء كلهم فهذا القول أصح الأقوال والله أعلم . ~~PageV02P1070 @ # | ذكر أحكام أطفالهم في الآخرة واختلاف الناس في ذلك وحجة كل طائفة على ~~ما ذهبت إليه وبيان الراجح من أقوالهم # فذهبت طائفة من أهل العلم إلى التوقف في جميع الأطفال سواء كان آباؤهم ~~مسلمين أو كفارا وجعلوهم بجملتهم في المشيئة . # وخالفهم في ذلك آخرون فحكموا لهم بالجنة وحكوا الإجماع على ذلك . # قال الإمام أحمد لا يختلف فيهم أحد أنهم من الجنة . # واحتج أرباب التوقف بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبدالله ~~بن مسعود وأنس بن مالك وغيرهما إن الله وكل بالرحم ملكا فإذا ms402 أراد الله أن ~~يقضي خلقه قال الملك يا رب أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل ~~فيكتب كذلك وهو في بطن أمه . # وكذلك قوله في حديث ابن مسعود ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات يكتب ~~رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد متفق على صحته . PageV02P1071 @ # ووجه الدلالة من ذلك أن جميع من يولد من بني آدم إذا كتب السعداء منهم ~~والأشقياء قبل أن يخلقوا وجب علينا التوقف في جميعهم لأنا لا نعلم هذا الذي ~~توفي منهم هل هو ممن كتب سعيدا في بطن أمه أو كتب شقيا . # واحتجت هذه الطائفة بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي ~~الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار ~~فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم ~~يدركه قال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في ~~أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم . # وفي لفظ آخر وما يدريك يا عائشة . # قالوا فهذا الحديث صحيح صريح في التوقف فيهم فإن الصبي كان من أولاد ~~المسلمين ودعي النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه كما جاء ذلك منصوصا ~~عليه . # قال الآخرون لا حجة لكم في شيء مما ذكرتم . # أما حديث ابن مسعود وأنس فإنما يدل على أن الله سبحانه كتب سعادة الأطفال ~~وشقاوتهم وهم في بطون أمهاتهم ولا ننفي أن تكون الشقاوة والسعادة بأشياء ~~علمها سبحانه منهم وإنهم عاملوها لا محالة PageV02P1072 @ تفضي بهم إلى ما ~~كتبه وقدره إذ من الجائز أن يكتب سبحانه شقاوة من يشقيه منهم بأنه يدرك ~~ويعقل ويكفر باختياره فمن يقول أطفال المؤمنين في الجنة يقول إنهم لم ~~يكتبوا في بطون أمهاتهم أشقياء إذ لو كتبوا أشقياء لعاشوا حتى يدركوا زمن ~~التكليف ويفعلوا الأسباب التي قدرت وصلة إلى الشقاوة التي تفضي بصاحبها إلى ~~النار فإن النار لا تدخل إلا جزاء على الكفر والتكذيب ms403 الذي لا يمكن إلا من ~~العاقل المدرك . # والدليل على ذلك قوله تعالى @QB@ فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا ~~الأشقى الذي كذب وتولى @QE@ وقوله @QB@ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا @QE@ ~~وقوله @QB@ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد ~~جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء @QE@ وقوله لإبليس @QB@ لأملأن ~~جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين @QE@ إلى غير ذلك من النصوص التي هي صريحة ~~في أن النار جزاء الكافرين المكذبين . # وأما حديث عائشة رضي الله عنها وإن كان مسلم رواه في صحيحه فقد ضعفه ~~الإمام أحمد وغيره . PageV02P1073 @ # وذكر ابن عبدالبر علته بأن طلحة بن يحيى انفرد به عن عمته عائشة بنت طلحة ~~عن عائشة أم المؤمنين وطلحة ضعيف . PageV02P1074 @ # وقد قيل إن فضيل بن عمرو رواه عن عائشة بنت طلحة كما رواه طلحة بن يحيى ~~سواء هذا كلامه . # قال الخلال أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال سمعت أبا ~~عبدالله يسأل عن أطفال المسلمين فقال ليس فيه اختلاف أنهم في الجنة أخبرنا ~~أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم قال قال إسحاق بن راهويه أما ~~أولاد المسلمين فإنهم من أهل الجنة . # أخبرني عبدالملك الميموني أنهم ذاكروا أبا عبدالله في أطفال المؤمنين ~~وذكروا له حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الأنصاري وقول النبي صلى الله ~~عليه وسلم فيه وإني سمعت أبا عبدالله يقول غير مرة وهذا حديث ضعيف وذكر فيه ~~رجلا ضعفه وهو طلحة وسمعته يقول غير مرة وأحد يشك أنهم في الجنة . # ثم أملى علينا الأحاديث فيه وسمعته غير مرة يقول هو يرجى لأبويه كيف يشك ~~فيه # وقال أبو عبدالله واختلفوا في أطفال المشركين فابن عباس يقول كنت أقول هم ~~مع آبائهم حتى لقيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثني عن رجل ~~آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم PageV02P1075 @ أنه سئل عنهم فقال ~~الله أعلم بما كانوا عاملين . # وقال الحسن بن محمد بن الحارث سمعت أبا ms404 عبدالله يسأل عن السقط إذا لم ~~تنفخ فيه الروح فقال في الحديث يجيء السقط محبنطئا . # قال الخلال سألت ثعلبا عن السقط محبنطئا فقال غضبان ويقال قد ألقى نفسه . # وقد أجبت عنه بعد التزام صحته بأن هذا القول كان من النبي صلى الله عليه ~~وسلم قبل أن يعلمه الله بأن أطفال المؤمنين في الجنة وهذا جواب ~~PageV02P1076 @ ابن حزم وغيره . # وأجاب طائفة أخرى عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رد على عائشة ~~رضي الله عنها لكونها حكمت على غيب لم تعلمه كما فعل بأم العلاء إذ قالت ~~حين مات عثمان بن مظعون شهادتي عليك أن الله أكرمك فأنكر عليها وقال لها ~~وما يدريك أن الله أكرمه ثم قال أما هو فقد جاءه اليقين وأنا أرجو له الخير ~~والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به وأنكر عليها جزمها وشهادتها على ~~غيب لا تعلمه وأخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنه يرجو له الخير . # ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن كان أحدكم مادحا أخاه فليقل أحسب ~~فلانا إن كان يرى أنه كذلك ولا أزكي على الله أحدا . # وقد يقال إن من ذلك قوله في حديث لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين قال ~~له أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن فقال أو مسلم فأنكر عليه الشهادة له ~~بالإيمان لأنه غيب دون الإسلام فإنه ظاهر . # وإذا كان الأمر هكذا فيحمل قوله لعائشة رضي الله عنها وما PageV02P1077 @ ~~يدريك يا عائشة على هذا المعنى كأنه يقول لها إذا خلق الله للجنة أهلا وخلق ~~للنار أهلا فما يدريك أن ذلك الصبي من هؤلاء أو من هؤلاء # وقد يقال إن أطفال المؤمنين إنما حكم لهم بالجنة تبعا لآبائهم لا بطريق ~~الاستقلال فإذا لم يقطع للمتبوع بالجنة كيف يقطع لتبعه بها # يوضحه أن الطفل غير مستقل بنفسه بل تابع لأبويه فإذا لم يقطع لأبويه ~~بالجنة لم يجز أن يقطع له بالجنة وهذا في حق المعين فإنا نقطع للمؤمنين ~~بالجنة عموما ولا نقطع ms405 للواحد منهم بكونه في الجنة فلهذا والله أعلم أنكر ~~النبي على أم العلاء حكمها على عثمان بن مظعون بذلك . # واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه ~~يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من ~~جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها قالوا يا رسول الله أرأيت من يموت وهو صغير ~~قال الله أعلم بما كانوا عاملين فلم يخصوا بالسؤال طفلا من طفل ولم يخص ~~عليه السلام بالجواب بل أطلق الجواب كما أطلقوا السؤال ولو افترق الحال في ~~الأطفال لفصل وفرق بينهم في الجواب . # وهؤلاء لو تأملوا ألفاظه وطرقه لأمسكوا عن هذا الاحتجاج فإن هذا الحديث ~~روي من طرق متعددة # فمنها حديث أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله PageV02P1078 @ ~~عنهما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين أو أطفال ~~المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم رواه عن أبي بشر جماعة ~~منهم شعبة وأبو عوانة . # ومنها حديث الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم إذ خلقهم ~~ما كانوا عاملين . # ومنها حديث الوليد بن مسلم عن عتبة بن ضمرة أنه سمع عبدالله بن قيس مولى ~~غطيف بن عفيف قال سألت عائشة رضي الله عنها عن أولاد المشركين فقالت سألت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال الله أعلم بما كانوا عاملين . ~~PageV02P1079 @ PageV02P1080 @ # وهذه كلها صحاح تبين أن السؤال إنما وقع عن أولاد المشركين وقد جاء مطلقا ~~في الحديث الآخر أرأيت من يموت وهو صغير على أنه لو كان السؤال عن حكم ~~الأطفال مطلقا لكان هذا الجواب غير ذلك على استواء أطفال المسلمين ~~والمشركين بل أجاب عنهم جملة من جملة بقوله الله أعلم بما كانوا عاملين ~~فإذا كان سبحانه يعلم أن أطفال المسلمين لو عاشوا عملوا بطاعته وأطفال ~~المشركين أو بعضهم لو عاشوا لكانوا كفارا كان الجواب ms406 مطابقا لهذا المعنى . ~~194 - # | فصل في أدلة من ذهب إلى أن أطفال المسلمين في الجنة # فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من ~~المسلمين من يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله الجنة ~~بفضل رحمته بحالهم يوم القيامة فيقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون لا حتى يدخل ~~آباؤنا فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم بفضل رحمتي . # وفي لفظ ما من مسلم مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا ~~PageV02P1081 @ كانوا له حجابا من النار . # ومنها حديثه أيضا وقيل له حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث ~~يطيب أنفسنا عن موتانا فقال سمعته يقول صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم ~~أباه فيأخذ بثوبه كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا فلا ينتهي حتى يدخله الله ~~وأبويه الجنة . # ومنها حديث معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا جاء بابنه إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال أتحبه فقال أحبك الله يا رسول الله كما أحبه فتوفي الصبي ~~ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين فلان بن فلان قالوا يا رسول الله ~~توفي ابنه ثم دخل الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى ألا ~~تأتي بابا من أبواب الجنة إلا جاء يفتحه PageV02P1082 @ لك فقالوا يا رسول ~~الله أله وحده أم لنا كلنا فقال بل لكم كلكم . # ومنها حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ~~مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته ~~إياهم . # وهذه الأحاديث أكثرها في الصحيح وكلها صحيحة وهذا القول في أطفال ~~المسلمين هو المعروف من قواعد الشرع حتى إن الإمام أحمد أنكر الخلاف فيه ~~وأثبت بعضهم الخلاف وقال إنما الإجماع على أولاد الأنبياء خاصة . # وأبو عمر اضطرب في النقل في هذا الباب فقال عند كلامه على تأويل الفطرة ~~قد أجمع المسلمون من أهل السنة وغيرهم إلا PageV02P1083 @ المجبرة على أن ~~أولاد المؤمنين ms407 في الجنة . # ثم لما ذكر الأخبار التي احتج بها من قال إن الأطفال جميعهم في المشيئة ~~قال فهذه الآثار وما كان مثلها احتج بها من ذهب إلى الوقوف عن الشهادة ~~لأطفال المسلمين أو المشركين بجنة أو نار وإليها ذهبت جماعة كبيرة من أهل ~~الفقه والحديث منهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن ~~راهويه وغيرهم وهو يشبه ما رسمه مالك في أبواب القدر وما أورد في ذلك من ~~الأحاديث وعلى ذلك أكثر PageV02P1084 @ أصحابه وليس عن مالك فيه شيء منصوص ~~إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال ~~المشركين خاصة في المشيئة لآثار رويت في ذلك . # هذا ما ذكره في باب أبي الزناد في التمهيد . # وقال في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة ~~من الولد الحديث قد أجمع العلماء على أن أطفال المسلمين في الجنة ولا أعلم ~~عن جماعتهم في ذلك خلافا إلا فرقة شذت من المجبرة فجعلتهم في المشيئة وهو ~~قول شاذ مهجور مردود بإجماع أهل الحجة الذين لا يجوز مخالفتهم ولا يجوز على ~~مثلهم الغلط في مثل هذا إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار ~~الآحاد والثقات . # فتأمل كيف ذكر الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة وأنه لا يعلم في ~~ذلك نزاعا وجعل القول بالمشيئة فيهم قولا شاذا مهجورا ونسبه في الباب الآخر ~~إلى الحمادين وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وأكثر أصحاب مالك وهذا من ~~السهو الذي هو عرضة للإنسان ورب العالمين هو الذي لا يضل ولا ينسى . ~~PageV02P1085 @ 195 - # | فصل أولاد المشركين والمذاهب العشرة فيهم # وأما أولاد المشركين فاختلف أهل العلم فيهم على عشرة مذاهب نحن نذكر ~~أدلتها ونبين راجحها من مرجوحها بحول الله وقدرته وتوفيقه . # | المذهب الأول الوقف في أمرهم # ولا نحكم لهم بجنة ولا نار ونكل علمهم إلى الله وهذا قد يعبر عنه بمذهب ~~الوقف وقد يعبر عنه بمذهب المشيئة وأنهم تحت مشيئة الله يحكم فيهم بما ms408 يشاء ~~ولا يدرى حكمه فيهم ما هو . # واحتج أرباب هذا القول بحجج منها # ما خرجا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ~~وينصرانه كما تنتج البهيمة من بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء قالوا يا ~~رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين . # ومنها ما في الصحيحين أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين وقد ~~تقدمت هذه الأحاديث آنفا . PageV02P1086 @ # وفي صحيح أبي حاتم ابن حبان من حديث جرير بن حازم قال سمعت أبا رجاء ~~العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول وهو على المنبر قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أمر هذه الأمة موائما أو مقاربا ما لم ~~يتكلموا في الولدان والقدر . # قال أبو حاتم الولدان أراد بهم أطفال المشركين . # وفي استدلال هذه الفرقة على ما ذهبت إليه من الوقف بهذه النصوص نظر فإن ~~النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب فيهم بالوقف وإنما وكل علم ما كانوا ~~يعملون لو عاشوا إلى الله والمعنى الله أعلم بما كانوا يعملون لو عاشوا فهو ~~سبحانه يعلم القابل منهم للهدى العامل به لو عاش والقابل منهم للكفر المؤثر ~~له لو عاش ولكن لا يدل هذا على أنه سبحانه يجزيهم بمجرد علمه فيهم بلا عمل ~~يعملونه وإنما يدل هذا على أنه يعلم من يؤمن ومن يكفر بتقدير الحياة . ~~PageV02P1087 @ # وأما المجازاة على العلم فلم يتضمنها جوابه صلى الله عليه وسلم # وفي صحيح أبي عوانة الأسفراييني عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس ~~رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فسأله رجل ما ~~تقول في اللاهين فسكت عنه فلما فرغ من غزوة الطائف إذا هو بصبي يبحث في ~~الأرض فأمر مناديه فنادى أين ms409 السائل عن اللاهين فأقبل الرجل فنهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن قتل الأطفال وقال الله أعلم بما كانوا عاملين . ~~PageV02P1088 @ # فقوله الله أعلم بما كانوا عاملين عقيب نهيه عن قتلهم يكشف لك المعنى ~~ويوضحه ويبين أن الله سبحانه يعلم لو أدركوا ما كانوا يعملون وأنتم لا ~~تعلمون ذلك فلعل أحدهم إذا أدرك يعمل بطاعة الله ويكون مسلما فهذا أحد ~~الوجهين في جوابه صلى الله عليه وسلم # والوجه الثاني أنه خرج جوابا لهم حين أخبرهم أنهم من آبائهم فقالوا بلا ~~عمل فقال الله أعلم بما كانوا عاملين كما في السنن من حديث عائشة رضي الله ~~عنها قالت قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين فقال هم من آبائهم فقلت يا رسول ~~الله بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين قلت يا رسول الله فذراري ~~المشركين قال هم من آبائهم قلت يا رسول الله بلا عمل قال الله أعلم بما ~~كانوا عاملين . # ففي هذا الحديث ما يدل على أن الذين يلحقون بآبائهم منهم هم الذين علم ~~الله أنهم لوعاشوا لاختاروا الكفر وعملوا به فهؤلاء مع آبائهم ولا يقتضي أن ~~كل واحد من الذرية مع أبيه في النار فإن الكلام في هذا الجنس سؤالا وجوابا ~~إنما يدل على التفصيل فإن قوله الله أعلم بما كانوا عاملين يدل على أنهم ~~متباينون في التبعية بحسب تباينهم في معلوم الله تعالى فيهم . # يبقى أن يقال فالحديث يدل على أنهم يلحقون بآبائهم من غير عمل ولهذا فهمت ~~منه عائشة رضي الله عنها ذلك فقالت بلا عمل فأقرها عليه وقال الله أعلم بما ~~كانوا عاملين . PageV02P1089 @ # ويجاب عن هذا بأن الحديث إنما دل على أنهم يلحقون بهم بلا عمل في أحكام ~~الدنيا وهو الذي فهمته عائشة رضي الله عنها ولكن لا ينفي هذا أن يلحقوا بهم ~~في الآخرة بأسباب أخر كامتحانهم في عرصات القيامة كما سنذكره إن شاء الله ~~تعالى فحينئذ يلحقون بآبائهم ويكونون معهم بلا عمل عملوه في الدنيا . # وأم المؤمنين رضي الله عنها إنما استشكلت لحاقهم ms410 بهم بلا عمل عملوه مع ~~الآباء وأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يعلم منهم ما هم عاملوه ~~ولم يقل لها إنه يعذب بمجرد علمه فيهم وهذا ظاهر بحمد الله . # وأما حديث أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس ففي رفعه نظر والناس إنما رووه ~~موقوفا عليه وهو الأشبه وابن حبان كثيرا ما يرفع في كتابه ما يعلم أئمة ~~الحديث أنه موقوف كما رفع قول أبي بن كعب كل حرف في القرآن في القنوت فهو ~~الطاعة وهذا لا يشبه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وغايته أن يكون ~~كلام أبي . PageV02P1090 @ PageV02P1091 @ # والحديث ولو صح إنما يدل على ذم من تكلم فيهم بغير علم أو ضرب النصوص ~~بعضها ببعض كما يفعله أهل الجدل والمباحثة الذين لا تحقيق عندهم ولم يصلوا ~~في العلم إلى غايته بل هم في أطراف أذياله وبلاء الأمة من هذا الضرب وهم ~~الغالب على الناس وبالله التوفيق . 196 - # | فصل المذهب الثاني أنهم في النار # وهذا قول جماعة من المتكلمين وأهل التفسير وأحد الوجهين لأصحاب أحمد ~~وحكاه القاضي نصا عن أحمد وغلطه شيخنا كما سيأتي بيان ذلك . # واحتج هؤلاء بحجج منها حديث أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن بهية عن عائشة ~~رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المسلمين ~~أين هم قال في الجنة وسألته عن أولاد المشركين أين هم يوم القيامة قال في ~~النار فقلت لم يدركوا PageV02P1092 @ الأعمال ولم تجر عليهم الأقلام قال ~~ربك أعلم بما كانوا عاملين والذي نفسي بيده لئن شئت أسمعتك تضاغيهم في ~~النار . # ولكن هذا الحديث قد ضعفه جماعة من الحفاظ . PageV02P1093 @ # قال أبو عمر أبو عقيل هذا لا يحتج بمثله عند أهل النقل وهذا الحديث لو صح ~~لاحتمل من الخصوص ما احتمل غيره . # قال ومما يدل على أنه خصوص لقوم من المشركين قوله لو شئت أسمعتك تضاغيهم ~~في النار وهذا لا يكون إلا فيمن قد مات وصار في النار . # قال وقد عارض هذا الحديث ما هو أقوى منه ms411 من الآثار . # قلت مراد أبي عمر أن هذا خاص ببعض أطفال المشركين الذين ماتوا ودخلوا ~~النار ولا يلزم منه أن يكون هذا حكما عاما لجميع الأطفال . # وهذا صحيح يتعين المصير إليه جمعا بينه وبين حديث سمرة الذي رواه البخاري ~~في صحيحه وهو صريح بأنهم في الجنة كما سيأتي . PageV02P1094 @ # واحتجوا بحديث عمر بن ذر عن يزيد بن أمية أن البراء بن عازب رضي الله عنه ~~أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن الأطفال فقالت سألت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين قال من آبائهم قلت بلا عمل ~~قال الله أعلم بما كانوا عاملين قلت يا رسول الله فذراري المشركين قال هم ~~من آبائهم قلت يا رسول الله بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين هكذا ~~قال مسلم بن قتيبة . PageV02P1095 @ # وقد رواه غيره عن عمر بن ذر عن يزيد عن رجل عن البراء . # ورواه أحمد من حديث عتبة بن ضمرة بن حبيب حدثني عبدالله بن قيس مولى غطيف ~~بن عفيف أنه سأل عائشة رضي الله عنها وعبدالله هذا ينظر في حاله وليس ~~بالمشهور . # وبالجملة فلا حجة في الحديث على أنهم في النار لأنه إنما أخبر بأنهم من ~~آبائهم في أحكام الدنيا كما تقدم . PageV02P1096 @ # واحتجوا بما رواه عبدالله بن أحمد في مسند أبيه حدثنا عثمان بن أبي شيبة ~~عن محمد بن فضيل بن غزوان عن محمد بن عثمان عن زاذان عن علي قال سألت خديجة ~~رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدين لها ماتا في الجاهلية ~~فقال هما في النار فلما رأى الكراهية في وجهها قال لو رأيت مكانهما ~~لأبغضتهما قالت يا رسول الله فولدي منك قال إن المؤمنين وأولادهم في الجنة ~~وإن المشركين وأولادهم في النار ثم قرأ @QB@ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ~~بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم @QE@ . PageV02P1097 @ # وهذا الحديث معلول من وجهين # أحدهما أن محمد بن عثمان هذا مجهول . # والثانية أن زاذان لم يدرك عليا . # وقال الخلال أخبرنا حفص بن عمرو ms412 الربالي ثنا أبو زياد سهل بن زياد ثنا ~~الأزرق بن قيس عن عبدالله بن الحارث بن نوفل عن خديجة بنت خويلد رضي الله ~~عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أين أطفالي من ~~أزواجي من المشركين قال في النار وقالت بغير عمل قال قد علم الله ما كانوا ~~عاملين . PageV02P1098 @ PageV02P1099 @ # قال شيخنا وهذا حديث موضوع لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ~~الذي غر القاضي أبا يعلى حتى حكى عن أحمد أنهم في النار لأن أحمد نص في ~~رواية بكر بن محمد عن أبيه أنه سأله عن أولاد المشركين فقال أذهب إلى قول ~~النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين فتوهم القاضي أن أحمد ~~أراد هذا الحديث وأحمد أعلم بالسنة من أن يحتج بمثل هذا الحديث وإنما أراد ~~أحمد حديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم . # واحتجوا أيضا بحديث داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة بن قيس عن سلمة ~~بن يزيد الجعفي قال أتيت أنا وأخي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا إن ~~أمنا ماتت في الجاهلية وكانت تقري الضيف وتصل الرحم فهل ينفعها من عملها ~~ذلك شيء قال لا قلنا له فإن أمنا وأدت أختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث ~~فقال الموؤودة والوائدة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم رواه ~~جماعة كثيرة عن داود . PageV02P1100 @ # وقال محمد بن نصر ثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن جابر عن ~~عامر عن علقمة بن قيس عن سلمة بن يزيد الجعفي قال قلنا يا رسول الله إن ~~أمنا كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتطعم الطعام وإنها كانت وأدت في الجاهلية ~~فماتت قبل الإسلام فهل ينفعها عمل إن عملنا عنها فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم PageV02P1101 @ لا ينفع الإسلام إلا من أدرك أمكم وما وأدت في ~~النار . # وروى أبو إسحاق عن عامر عن علقمة عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم ms413 ~~قال الوائدة والموؤدة في النار وهذا لا يدل على أنهم PageV02P1102 @ كلهم ~~في النار بل يدل على أن بعض هذا الجنس في النار وهذا حق كما سيأتي بيانه إن ~~شاء الله تعالى . # وقد رد بعضهم على الحديث بأنه مخالف لنص القرآن قال تعالى @QB@ وإذا ~~الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت @QE@ سواء كان المعنى أنها PageV02P1103 @ تسأل ~~سؤال توبيخ لمن وأدها أو تطلب ممن وأدها كما تطلب الأمانة ممن اؤتمن عليها ~~. # وعلى التقديرين فقد أخبر سبحانه أنه لا ذنب لها تقتل به في الدنيا قتلة ~~واحدة فكيف تقتل في النار قتلات دائمة ولا ذنب لها فالله أعدل وأرحم من ذلك ~~لأنه إذا كان قد أنكر على من قتلها بلا ذنب فكيف يعذبها تبارك وتعالى بلا ~~ذنب وهذا المعنى حق لا يعارض نص القرآن فإنه لم يخبر أن الموؤودة في النار ~~بلا ذنب فهذا لا يفعله الله قطعا وإنما يدخلها النار بحجته التي يقيمها يوم ~~القيامة إذا ركب في الأطفال العقل وامتحنهم وأخرجت المحنة منهم ما يستحقون ~~به النار . # واحتجوا بما روى البخاري في صحيحه في احتجاج الجنة والنار عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال وأما النار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها قالوا ~~فهؤلاء ينشؤون للنار بغير عمل فلأن يدخلها من ولد في الدنيا بين كافرين ~~أولى . # قال شيخنا وهذه حجة باطلة فإن هذه اللفظة وقعت غلطا من بعض الرواة وبينها ~~البخاري رحمه الله تعالى في الحديث الآخر الذي هو PageV02P1104 @ الصواب ~~فقال في صحيحه ثنا عبدالله بن محمد ثنا عبدالرزاق ثنا معمر عن همام عن أبي ~~هريرة رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار ~~فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ~~ضعفاء الناس وسقطهم قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من ~~عبادي وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ~~ملؤها . # فأما النار فلا تمتليء حتى يضع رجله فتقول قط قط فهنالك تمتليء ms414 ويزوى ~~بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا . # وأما الجنة فإن الله ينشيء لها خلقا هذا هو الذي قاله رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بلا ريب وهو الذي ذكره في التفسير . # وقال في باب ما جاء في قول الله عز وجل @QB@ إن رحمة الله قريب من ~~المحسنين @QE@ PageV02P1105 @ # ثنا عبيدالله بن سعيد ثنا يعقوب ثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن ~~أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة ~~والنار إلى ربهما فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس ~~وسقطهم وقالت النار ما لها لا يدخلها إلا المتجبرون فقال للجنة أنت رحمتي ~~وقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها . # قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا وإنه ينشيء للنار من يشاء ~~فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ويلقون فيها وتقول هل من مزيد ثلاثا حتى يضع ~~قدمه فيها فتمتليء ويزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط . # فهذا غير محفوظ وهو مما انقلب لفظه على بعض الرواة قطعا كما انقلب على ~~بعضهم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فجعلوه إن ~~ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال وله نظائر من الأحاديث ~~المقلوبة من المتن . PageV02P1106 @ PageV02P1107 @ # وحديث الأعرج عن أبي هريرة هذا لم يحفظ كما ينبغي وسياقه يدل على أن ~~راويه لم يقم متنه بخلاف حديث همام عن أبي هريرة . # واحتجوا بما في الصحيح من حديث الصعب بن جثامة أنه سأل النبي صلى الله ~~عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم هم منهم وفي لفظ هم من آبائهم فقال الزهري ثم ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان . # ولا حجة لهم في هذا فإنه إنما سئل عن أحكام الدنيا وبذلك أجاب والمعنى ~~أنهم إن أصيبوا ms415 في التبييت والغارة فلا قود ولا دية على من PageV02P1108 @ ~~أصابهم لكونهم أولاد من لا قود ولا دية لهم وعلى ذلك مخرج الحديث سؤالا ~~وجوابا . # واحتجوا أيضا بقول الله تعالى @QB@ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ~~ألحقنا بهم ذريتهم @QE@ وهذا يدل على أن ذرية الكافرين تلحق بهم ولا يلحقون ~~بالمؤمنين وذرياتهم فإن الله تعالى شرط في الإلحاق إيمان الآباء وهذا لا ~~حجة فيه لأن الله تعالى إنما أخبر عن إلحاق ذرية المؤمنين بآبائهم ولو يخبر ~~عن ذرية الكفار بشيء بل الآية حجة على نقيض ما ادعوه من وجهين # أحدهما إخباره أنه لم ينقص الآباء بهذا الإلحاق من أعمالهم شيئا فكيف ~~يعذب هذه الذرية بلا ذنب # الثاني أنه سبحانه نبه على أن هذا الإلحاق مختص بأهل الإيمان وأما الكفار ~~فلا يؤاخذون إلا بكسبهم فقال تعالى @QB@ كل امرئ بما كسب رهين @QE@ . # واحتجوا أيضا بقوله تعالى إخبارا عن نوح أنه قال @QB@ ولا يلدوا إلا ~~فاجرا كفارا @QE@ والفاجر والكفار من أهل النار وهذا لا حجة فيه لأنه إنما ~~أراد به كفار أهل زمانه قطعا وإلا فمن بعدهم من الكفار قد ولد بعضهم ~~الأنبياء كما ولد آزر إبراهيم الخليل . # وأيضا فقوله فاجرا كفارا حال مقدرة أي من إذا عاش كان PageV02P1109 @ ~~فاجرا كفارا ولم يرد به أن أطفالهم حال سقوطهم يكونون فجرة كفرة كما تقدم ~~بيانه . 197 - # | فصل المذهب الثالث أنهم في الجنة # وهذا قول طائفة من المفسرين والفقهاء والمتكلمين والصوفية وهو اختيار أبي ~~محمد بن حزم وغيره . # واحتج هؤلاء بما رواه البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد ~~منكم رؤيا قال فيقص عليه من شاء الله أن يقص وإنه قال لنا ذات غداة إنه ~~أتاني الليلة آتيان وذكر الحديث وفيه فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون ~~الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإذا حول ~~الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط ms416 ثم قال وأما الولدان حوله فكل مولود مات على ~~الفطرة فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأولاد المشركين . # قالوا فهذا الحديث الصحيح الصريح هو فصل الخطاب . PageV02P1110 @ # وفي مستخرج البرقاني من حديث عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة ~~رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فناداه ~~الناس يا رسول الله وأولاد المشركين قال وأولاد المشركين . # وقال أبو بكر بن حمدان القطيعي حدثنا بشر بن موسى حدثنا هوذة بن خليفة ~~حدثنا عوف عن خنساء بنت معاوية قالت حدثني عمي قال قلت يا رسول الله من في ~~الجنة قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والموؤودة في ~~الجنة وكذلك رواه بندار عن غندر PageV02P1111 @ عن عوف . PageV02P1112 @ # واحتجوا بقوله تعالى @QB@ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ~~وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى @QE@ . # واحتجوا بقوله @QB@ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس ~~عليها @QE@ . # واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه تعالى أنه قال إني خلقت ~~عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما ~~أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا . PageV02P1113 @ # واحتجوا أيضا بقوله تعالى @QB@ فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها @QE@ الآية ~~وبقوله في النار @QB@ أعدت للكافرين @QE@ وبقوله @QB@ وما كنا معذبين @QE@ ~~الآية وبقوله @QB@ رسلا مبشرين ومنذرين @QE@ الآية وبقوله لإبليس @QB@ ~~لأملأن جهنم @QE@ الآية . # قالوا والقرآن مملوء من الأخبار بأن دخول النار إنما يكون بالأعمال بقوله ~~@QB@ هل تجزون إلا ما كنتم تعملون @QE@ وقوله @QB@ واتقوا يوما ترجعون فيه ~~إلى الله @QE@ الآية وبقوله @QB@ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين @QE@ ~~وقوله @QB@ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم ~~بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون @QE@ وقوله @QB@ وقال الذين في النار لخزنة ~~جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم ~~بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ms417 ضلال @QE@ ~~PageV02P1114 ) وقوله تعالى @QB@ وهل نجازي إلا الكفور @QE@ وقوله @QB@ كل ~~نفس بما كسبت رهينة @QE@ ونظير ذلك في القرآن كثير . # وأيضا فالدار دار جزاء فلا يدخلها من لا ذنب له وما ثم إلا دار الثواب أو ~~دار العقاب فإذا لم يدخلوا النار دخلوا الجنة . # قالوا وإذا كان الله ينشيء للجنة خلقا آخرين يدخلهم إياها بلا عمل ~~فالأطفال الذين ولدوا في الدنيا أولى بها . # قالوا وإذا كان كل مولود يولد على الفطرة إلى أن يغير أبواه فطرته فإذا ~~مات قبل التغيير مات على الفطرة فكان من أهل الجنة . # قالوا وقد أخبر تعالى أنه خلق عباده حنفاء مسلمين وأن الشياطين اجتالتهم ~~عن دينهم فمن مات قبل اجتيال الشياطين مات على الحنيفية فيكون من أهل الجنة ~~ودليل ذلك ما روى مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء الحديث . ~~PageV02P1115 @ # وزاد محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن يحيى بن جابر عن عبدالرحمن بن عائذ ~~عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم وبنيه ~~حنفاء مسلمين وأعطاهم المال حلالا لا حراما . # قالوا وأيضا فالنار دار عدله تعالى لا يدخلها إلا من يستحقها وأما الجنة ~~فدار فضله فيدخلها من أراد بعمل وغير عمل وإذا كانت النار دار عدله فمن لم ~~يعص الله طرفة عين كيف يجازى بالنار خالدا مخلدا أبد الآباد # قالوا وأيضا فلو عذب الأطفال لكان تعذيبهم إما مع تكليفهم بالإيمان أو ~~بدون التكليف والقسمان ممتنعان # أما الأول فلاستحالة تكليف من لا تمييز له ولا عقل أصلا . # وأما الثاني فممتنع أيضا بالنصوص التي ذكرناها وأمثالها من أن الله تعالى ~~لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه . # قالوا وأيضا فتعذيبهم إما أن يكون لعدم وقوع الإيمان منهم وإما لوجود ~~الكفر منهم والقسمان باطلان . # أما الثاني فظاهر لأن من لا عقل له ولا تمييز لا يعرف الكفر حتى يختاره . ~~PageV02P1116 @ # وأما الأول فلو عذبوا ms418 لعدم وجود الإيمان الفعلي منهم لاشتركوا هم وأطفال ~~المسلمين في ذلك لاشتراكهم في سببه . # فإن قلتم أطفال المسلمين منعهم تبعهم لآبائهم من العذاب بخلاف أطفال ~~المشركين فإنهم يعذبون تبعا لآبائهم وإهانة لهم وغيظا قيل هذا خطأ فإن الله ~~لا يعذب أحدا بذنب غيره كما قال تعالى @QB@ ولا تزر وازرة وزر أخرى @QE@ ~~وقال @QB@ فاليوم لا تظلم نفس شيئا @QE@ الآية . # قالوا وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من هم بسيئة فلم ~~يعملها لم تكتب عليه حتى يعملها فإذا لم يعاقب المكلف بما يهم به من ~~السيئات كيف يعاقب الطفل بما لم يعمله ولم يهم به ولم يخطر بباله # قالوا ولا خلاف بين الناس أن الطفل الذي لم يميز إذا مات طفلا وقد علم ~~الله منه أنه لو عاش لقتل النفوس وسفك الدماء وغصب الأموال فإن الله لا ~~يعذبه على ذلك . # قالوا وأما قوله صلى الله عليه وسلم في أطفال المشركين هم من آبائهم ~~فإنما أراد أنهم منهم في أحكام الدنيا . PageV02P1117 @ # وأما قوله الله أعلم بما كانوا عاملين فإنه لم يرد به أنه يجزيهم بعلمه ~~فيهم وإن لم يقع معلومه في الخارج . # قالوا وأيضا فإنما قال هذا قبل أن يوحى إليه في أمرهم فلما أوحي إليه ~~أنهم في الجنة أخبر به أصحابه . # قلت وهذا الجواب لا يصح فإنه أخبر بهذا في حديث الأسود بن سريع وحديث أبي ~~هريرة وهما ممن تأخر إسلامه إلى بعد خيبر وإنما الجواب الصحيح أن يقال إنه ~~صلى الله عليه وسلم لم يخبر بأن الله يعذبهم على علمه فيهم وإنما أخبر بأنه ~~أعلم بما هم عاملون مما يستحقون به العقاب فإذا امتحنوا في الآخرة وعملوا ~~بمعصيته ظهر معلومه فيهم فعاقبهم بما هم عاملون لا بمجرد علمه . # قالوا وأما حديث خديجة رضي الله عنها أنهم في النار فلا يصح وقد تقدم ~~كلام الناس فيه . # وأما حديث الوائدة والموؤودة في النار فليس في الحديث أن الموؤودة لم تكن ~~بالغة فلعلها وئدت بعد بلوغها . # فإن قلتم فلفظ ms419 الحديث يا رسول الله إن أمنا وأدت أختا لنا في الجاهلية لم ~~تبلغ الحنث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة PageV02P1118 @ ~~والموؤودة في النار فقد قال أبو محمد بن حزم هذه اللفظة وهي قوله لم تبلغ ~~الحنث ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولكنها من كلام ~~سلمة بن يزيد الجعفي وأخيه اللذين سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ~~أخبر صلى الله عليه وسلم أن الموؤودة في النار كان ذلك إنكارا وإبطالا ~~لقولهما لم تبلغ الحنث وتصحيحا لأنها كانت قد بلغت الحنث بوحي من الله إليه ~~بخلاف ظنهما لا يجوز إلا هذا القول لأن كلامه صلى الله عليه وسلم لا يتناقض ~~ولا يتكاذب ولا يخالف كلام ربه بل كلامه يصدق بعضه بعضا ويوافق ما أخبر به ~~عن ربه عز وجل ومعاذ الله من غير ذلك وقد صح إخبار النبي صلى الله عليه ~~وسلم بأن أطفال المشركين في الجنة وقال تعالى @QB@ وإذا الموؤودة سئلت بأي ~~ذنب قتلت @QE@ فنص تعالى على أنه لا ذنب للموؤودة فكان هذا مبينا لأن إخبار ~~النبي صلى الله عليه وسلم بأن تلك الموؤودة في النار إخبار عن أنها كانت قد ~~بلغت الحنث بخلاف ظن إخوتها . # وقد روى هذا الحديث عن داود بن أبي هند محمد بن أبي عدي وليس هو دون ~~المعتمر ولم يذكر فيه لم تبلغ الحنث . PageV02P1119 @ # ورواه أيضا عن داود عبيدة بن حميد فلم يذكر هذه اللفظة التي ذكرها ~~المعتمر ثم ساق الحديثين . # ثم روى من طريق أبي داود عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوائدة والموؤودة في النار ثم قال هذا ~~مختصر وهو على ما ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم إنما عنى بذلك التي قد بلغت ~~لا يجوز غير هذا . # قال وقد يمكن أن يهم فيه الشعبي فإنه مرة أرسله ومرة أسنده ولا يخلو ~~ضرورة هذا الخبر من أنه وهم أو أن أصله مرسل كما ms420 رواه أبو داود ثنا إبراهيم ~~بن موسى انا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن عامر الشعبي قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أو أنه إن صح عنه صلى الله عليه وسلم فإنما أراد به ~~التي بلغت لا يجوز غير ذلك . # قلت وهذا الجواب في غاية الضعف ولا يجوز أن ينسب إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه سئل عن موؤودة لم تبلغ الحنث فأجاب عمن بلغت الحنث بل إنما ~~خرج جوابه صلى الله عليه وسلم لنفس ما سئل عنه فكيف ينسب إليه أنه ترك ~~الجواب عما سئل عنه وأجاب عما لم يسأل عنه موهما أنه المسؤول عنه ولم ينبه ~~السائل هذا لا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا . PageV02P1120 @ # وأما قوله إن هذا الحديث قد روي بدون هذه اللفظة فلا يضره ذلك لأن الذي ~~زادها ثقة ثبت لا مطعن فيه وهو المعتمر بن سليمان كيف وقد صرح بالسماع من ~~داود بن أبي هند واختصار ابن أبي عدي وعبيدة بن حميد لها لا يكون قادحا في ~~رواية من زادها . # وأيضا لو لم تذكر في السؤال لكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم شاملا ~~لها بعمومه كيف وإنما كانت عادتهم وأد الصغار لا الكبار ولا يضره إرسال ~~الشعبي له وإنما الجواب الصحيح عن هذا الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم ~~إن الوائدة والموؤودة في النار جواب عن تينك الوائدة والموؤودة اللتين سئل ~~عنهما لا إخبار عن كل وائدة وموؤودة فبعض هذا الجنس في النار وقد يكون هذا ~~الشخص من الجنس الذي في النار . # ويدل عليه حديث بشر بن موسى عن هوذة بن خليفة عن عوف عن خنساء بنت معاوية ~~قالت حدثني عمي قال قلت يا رسول الله من في الجنة قال النبي في الجنة ~~والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والموؤودة في الجنة رواه جماعة عن عوف ~~. # وأخباره صلى الله عليه وسلم لا تتعارض فيكون كلامه دالا على أن بعض هذا ~~الجنس في الجنة وبعضه في ms421 النار وهذا هو الحق كما سيأتي بيانه إن شاء الله ~~تعالى . PageV02P1121 @ # وأما قوله تعالى @QB@ وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت @QE@ فهذا السؤال ~~إنما هو إقامة لحجته سبحانه على تعذيب من وأدها إذ قتل نفسا بغير حقها وأما ~~حكمه سبحانه فيها هي فإنه يحكم فيها بغير حكمه في الأبوين كما سنذكره إن ~~شاء الله تعالى . # | 198 - فصل # واحتجوا أيضا على أنهم في الجنة بما رواه يعقوب بن عبدالرحمن القارىء عن ~~أبي حازم المدني عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم سألت ربي اللاهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم ~~فهم خدم أهل الجنة . PageV02P1122 @ # وبحديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت خديجة رضي الله عنها النبي صلى ~~الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال هم مع آبائهم ثم سألته بعد ذلك فقال ~~الله أعلم بما كانوا عاملين ثم سألته بعد ذلك فنزلت @QB@ ولا تزر وازرة وزر ~~أخرى @QE@ فقال هم على الفطرة أو قال هم في الجنة ذكره أبو عمر في ~~الاستذكار ولم يذكر له إسنادا فينظر في إسناده . PageV02P1123 @ # ثم قال وآثار هذا الباب معارضة لحديث الوائدة والموؤودة في النار وما كان ~~مثله وإذا تعارضت الآثار وجب سقوط الحكم بها ورجعنا إلى الأصل وهو أنه لا ~~يعذب الله أحدا إلا بذنب لقوله تعالى @QB@ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ~~@QE@ وقوله @QB@ ألم يأتكم رسل منكم @QE@ وآي القرآن كثير في هذا المعنى . # على أني أقول إن الله ليس بظلام للعبيد ولو عذبهم لم يكن ظالما لهم ولكن ~~جل من تسمى بالغفور الرحيم الرؤوف الحليم أن يكون من صفته إلا حقيقة لا إله ~~إلا هو لا يسأل عما يفعل . # قلت وآثار هذا الباب الصحيحة ليس فيها بحمد الله تعارض وحديث الوائدة ~~والموؤودة في النار قد تقدم الجواب عنه . # ومعارضة الأحاديث الباطلة للأحاديث الصحيحة لا توجب سقوط الحكم بالصحيحة ~~والأحاديث الصحيحة يصدق بعضها بعضا . 199 - # | فصل المذهب الرابع أنهم في منزله بين الجنة والنار # فإنهم ليس لهم إيمان ms422 يدخلون به الجنة ولا لآبائهم إيمان يتبعهم أطفالهم ~~فيه تكميلا لثواب وزيادة في نعيم وليس لهم من الأعمال ما PageV02P1124 @ ~~يستحقون به دخول النار ولا من الإيمان ما يدخلون به الجنة والجنة لا يدخلها ~~إلا نفس مؤمنة والنار لا يدخلها إلا نفس كافرة وهذا قول طائفة من المفسرين ~~. # قالوا وهم أهل الأعراف . # قال عبدالعزيز بن يحيى الكناني هم الذين ماتوا في الفترة وأطفال المشركين # وأرباب هذا القول إن أرادوا أن هذا المنزل مستقرهم أبدا فباطل فإنه لا ~~مستقر إلا الجنة أو النار وإن أرادوا أنهم يكونون فيه مدة ثم يصيرون إلى ~~دار القرار فهذا ليس بممتنع . # والصحيح في أهل الأعراف أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم ~~حسناتهم عن النار وقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة فبقوا بين الجنة والنار كذا ~~قال غير واحد من الصحابة منهم حذيفة وأبو هريرة وغيرهما . PageV02P1125 @ ~~200 - # | فصل المذهب الخامس أنهم مردودون إلى محض مشيئة الله بلا سبب ولا عمل # فيجوز أن يعمهم جميعهم برحمته وأن يدخل بعضهم الجنة وبعضهم النار ولا ~~سبيل لنا إلى إثبات شيء من هذه الأقسام إلا بخبر يجب المصير إليه وكلها ~~جائزة بالنسبة إلى الله وإنما يترجح بعضها على بعض بمجرد المشيئة وهذا قول ~~الجبرية نفاة الحكمة والتعليل وقد ظن كثير من هؤلاء أن هذا جواب النبي صلى ~~الله عليه وسلم حين سئل عنهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين وهذا الفهم ~~غلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوابه لا يدل على ذلك أصلا بل هو ~~حجة عليهم فإنه لم يقل هم في مشيئة الله يفعل فيهم ما يشاء بلا سبب ولا عمل ~~بل أخبر أن الله يعلم أعمالهم التي يستحقون بها الثواب أو العقاب لو عاشوا ~~. # وقد دلت الآثار التي سنذكرها على ظهور معلومة فيهم في الدار الآخرة الذي ~~يقع عليه الثواب والعقاب . # وهذا المذهب مبني على أصول الجبرية المنكرين للأسباب والحكم والتعليل وهو ~~مذهب مخالف للعقل والفطرة والقرآن والسنة وجميع ما جاءت به الرسل . ~~PageV02P1126 @ 201 - # | فصل المذهب السادس ms423 أنهم خدم أهل الجنة ومماليكهم معهم بمنزلة أرقائهم ~~ومماليكهم في الدنيا # وهذا مذهب سلمان واحتج هؤلاء بما رواه يعقوب بن عبدالرحمن القارىء عن أبي ~~حازم المدني عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال سألت ربي اللاهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم فهم خدم أهل ~~الجنة يعني الصبيان . # قال الدارقطني ورواه عبدالعزيز الماجشون عن ابن المنكدر عن يزيد الرقاشي ~~عن أنس . # فهذان طريقان وله طريق ثالث عن فضيل بن سليمان عن عبدالرحمن بن إسحاق عن ~~الزهري عن أنس . # قال ابن قتيبة اللاهون من لهيت عن الشيء إذا غفلت عنه وليس هو من لهوت ~~وهذا الحديث ضعيف فإن يزيد الرقاشي واه PageV02P1127 @ وعبد الرحمن بن ~~إسحاق ضعيف وأما فضيل بن سليمان فينظر فيه . # وقال محمد بن نصر المروزي حدثنا سعد بن مسعود ثنا الحجاج بن نصير حدثنا ~~مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في أولاد المشركين قال خدم أهل الجنة . PageV02P1128 @ # حدثنا عيسى بن مساور ثنا الوليد بن مسلم عن عبدالرحمن بن حسان الكناني ~~أخبرنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال سألت ربي اللاهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم وهذا ~~طريق رابع لحديث أنس فينظر في PageV02P1129 @ عبدالرحمن بن حسان هذا . # وقال محمد بن نصر ثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي مراوح عن ~~سلمان قال أطفال المشركين خدم أهل الجنة . PageV02P1130 @ # حدثنا عمرو بن زرارة ثنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن أبي مراوح قال قال ~~سلمان ذراري المشركين خدم أهل الجنة . 202 - # | فصل المذهب السابع أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة # فلا يفردون عنهم بحكم في الدارين فكما أنهم منهم في الدنيا فهم منهم في ~~الآخرة . # والفرق بين هذا المذهب وبين مذهب من يقول هم في النار أن PageV02P1131 @ ~~صاحب هذا المذهب يجعلهم معهم تبعا لهم حتى لو ms424 أسلم الأبوان بعد موت ~~أطفالهما لم يحكم لأفراطهما بالنار . # وصاحب القول الآخر يقول هم في النار لكونهم ليسوا بمسلمين ولم يدخلوا ~~النار تبعا وهؤلاء يحتجون بحديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم ذكره أنهم ~~في النار . # وبما في الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة سئل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم ~~منهم . # ومثله حديث الأسود بن سريع وقد تقدم . # واحتجوا بحديث ابن مسعود الوائدة والموؤودة في النار فدخلت الوائدة النار ~~بكفرها والموؤودة تبعا لها . # قالوا وكما أن إتباع ذرية المؤمنين بآبائهم كان إكراما لهم وزيادة في ~~ثوابهم وأن الإتباع إنما استحق بإيمان الآباء فكذلك إذا انتفى إيمان الآباء ~~انتفى الإتباع الذي تحصل به النجاة ولا حجة لهم في شيء من ذلك . # أما حديث عائشة فالصحيح فيه ما تقدم ذكره وجواب النبي صلى الله عليه وسلم ~~PageV02P1132 @ لها بقوله الله أعلم بما كانوا عاملين # وأما حديثها الآخر وهو قوله هم في النار فلا يصح وقد تقدم الكلام عليه . # وأما قوله هم من آبائهم فليس فيه تعرض للعذاب وإنما فيه أنهم منهم في ~~الحكم وأنهم إذا أصيبوا في البيات لم يضمنوا وهذا مصرح به في حديث الصعب ~~والأسود بن سريع أنه في الجهاد . # وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هم من آبائهم ولم يقل هم مع ~~آبائهم وفرق بين اللفظين وكونهم منهم لا يقتضي أن يكونوا معهم في الآخرة ~~بخلاف كونهم منهم فإنه يقتضي أن تثبت لهم أحكام الآباء في الدنيا من ~~التوارث والحضانة والولاية وغير ذلك من أحكام الإيلاد والله تعالى يخرج ~~الطيب من الخبيث والمؤمن من الكافر . # والحديث إنما دل على أنهم من آبائهم وهذا لا شك فيه أنهم يولدون منهم ولم ~~يرد النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار بمجرد ذلك وإنما أراد أنهم منهم في ~~الحكم وهو لم يقل على دين آبائهم . # فإن قيل لو لم يكونوا على دينهم وكانوا على الحنيفية كما ذكرتم لوجب أن ms425 ~~يصلى عليهم إذا ماتوا وأن يدفنوا في مقابر المسلمين وأن يرثهم PageV02P1133 ~~@ أقاربهم المسلمون وألا يمكن أبواهم من تهويدهم وتنصيرهم إذ لايجوز تمكين ~~الكافر من تهويد المسلم وتنصيره فدل انتفاء هذا كله على أنهم منهم في الدين ~~وأنهم تبع لهم فيه كما أن أطفال المسلمين منهم في الدين وأنهم تبع لهم فيه ~~قيل هذا وما نقول سواء إذا لم يكن الطفل مع أبويه أو مع كافله من أقاربه ~~عملا بمقتضى الفطرة والحنيفية التي خلقوا عليها . # وأما إذا كان الطفل بين أبويه فإن الذي خلقه على الفطرة والحنيفية أقر ~~أبويه على تربيته وتهويده وتنصيره وذلك لضرورة بقاء نوع الكفار في الأرض إذ ~~لو منع من ذلك مانع فالآباء يموتون والأطفال يحكم لهم بحكم الإسلام لانقطع ~~الكفر من الأرض وكان الدين كله دين الإسلام وبطل الجهاد . # والحكمة الإلهية اقتضت أن يكون في الأرض الكفار والمسلمون والأبرار ~~والفجار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وليس في ترك الصلاة عليهم ما يوجب ~~أن يكونوا كفارا مخلدين فالشهداء هم من أفاضل المسلمين ولا يصلى عليهم . # وأما انقطاع التوارث بينهم وبين أقاربهم المسلمين فلا يقتضي أيضا أن ~~يكونوا كفارا في أحكام الآخرة فالعبد المسلم لا يرث ولا يورث وكثير من ~~العلماء يورث المسلم مال المرتد إذا مات على ردته وهذا القول هو الصحيح وهو ~~اختيار شيخنا وهذا معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومسروق بن الأجدع وخلق ~~من الصحابة والتابعين وإسحاق بن راهويه وغيره من الأئمة يورثون المسلمين من ~~أقاربهم الكفار إذا ماتوا . PageV02P1134 @ # وأما حديث ابن مسعود الوائدة والموؤودة في النار فقد تقدم أن هذا الحديث ~~إنما يدل على أن بعض الأطفال في النار ولا يدل على أن كل موؤودة في النار ~~وقد تقدم جواب أبي محمد بن حزم وما فيه . # وأحسن من هذين الجوابين أن يقال هي في النار ما لم يوجد سبب يمنع دخولها ~~النار ففرق بين كون الوأد مانعا من دخول النار وكونه غير مانع فالنبي صلى ~~الله عليه وسلم أخبر أن ms426 الموؤودة في النار أي كونها موؤودة غير مانع لها من ~~دخول النار بسبب يقتضي الدخول . 203 # | فصل المذهب الثامن أنهم يكونون يوم القيامة ترابا # حكاه أرباب المقالات عن ثمامة بن أشرس وهذا قول لعله اخترعه من تلقاء ~~نفسه فلا يعرف عن أحد من السلف وكأن قائله رأى أنهم لا ثواب لهم ولا عقاب ~~فألحقهم بالبهائم # والأحاديث الصحاح والحسان وآثار الصحابة تكذب هذا القول وترد عليه قوله ~~PageV02P1135 @ 204 - # | فصل المذهب التاسع مذهب الإمساك # وهو ترك الكلام في المسألة نفيا وإثباتا بالكلية وجعلها مما استأثر الله ~~بعلمه وطوى معرفته عن الخلق . # قال إسحاق بن راهويه حدثنا يحيى بن آدم ثنا جرير بن حازم عن أبي رجاء ~~العطاردي سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا يزال أمر هذه الأمة موائما ~~أو مقاربا حتى يتكلموا أو ينظروا في الولدان والقدر وفي لفظ في الأطفال ~~والقدر . # قال يحيى بن آدم فذكرته لابن المبارك فقال أيسكت الإنسان على الجهل قلت ~~فتأمر بالكلام فسكت . # وقال محمد بن نصر ثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل بن عليه عن ابن عون ~~قال كنت عند القاسم بن محمد إذ جاءه رجل فقال ما كان بين قتادة وبين حفص بن ~~عمر في أولاد المشركين قال وتكلم ربيعة الرأي في ذلك فقال القاسم إن الله ~~انتهى عند شيء فانتهوا وقفوا عنده قال PageV02P1136 @ فكأنما كانت نار ~~فأطفئت . 205 - # | فصل المذهب العاشر أنهم يمتحنون في الآخرة # ويرسل إليهم الله تبارك وتعالى رسولا وإلى كل من لم تبلغه الدعوة فمن ~~أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار . # وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار . # وهذا قول جميع أهل السنة والحديث حكاه الأشعري عنهم في PageV02P1137 @ ~~كتاب الإبانة الذي اتفق أصحابه على أنه تأليفه وذكره ابن فورك وذكره أبو ~~القاسم ابن عساكر في تصانيفه وذكر لفظه في حكايته قول أهل السنة والحديث ~~وطعن بذلك على من بدع الأشعري وضلله . PageV02P1138 @ # قال فيه وجملة قولنا أن نقر بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله وما ~~جاء ms427 من عنده وما روى لنا الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ~~ذلك شيئا إلى أن قال وقولنا في الأطفال أطفال المشركين أن الله عز وجل يؤجج ~~لهم نارا في الآخرة ثم يقول اقتحموها كما جاءت الرواية بذلك هذا قوله في ~~الإبانة وهو من آخر كتبه . # وقال في كتاب المقالات وإن الأطفال أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء ~~غفر لهم كما يريد . # وهذا المذهب حكاه محمد بن نصر المروزي في كتابه في الرد على ابن قتيبة ~~واحتج له فقال ذكر الأخبار التي احتج بها من أوجب امتحانهم واختبارهم في ~~الآخرة فقال # حدثنا إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن ~~الأسود بن سريع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة يمتحنون يوم ~~القيامة رجل أصم لا يسمع ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في الفترة . ~~PageV02P1139 @ # أما الأصم فيقول يا رب قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا وأما الأحمق فيقول ~~يا رب قد جاء الإسلام والصبيان يرمونني بالبعر وأما الهرم فيقول يا رب قد ~~جاء الإسلام وما أعقل شيئا وأما الذي مات في الفترة فيقول ما أتاني لك رسول ~~فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار فوالذي نفسي ~~بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما . # حدثنا إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام أخبرني أبي عن قتادة عن الحسن عن أبي ~~رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل هذا الحديث غير أنه قال في آخره فمن ~~دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها PageV02P1140 @ سحب إليها . # حدثنا أبو بكر بن زنجويه ثنا عبدالرحمن عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ~~أبي هريرة رضي الله عنه قال ثلاثة يمتحنون يوم القيامة المعتوه والذي هلك ~~في الفترة والأصم فذكر الحديث . PageV02P1141 @ # حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو نصر التمار ثنا حماد بن سلمة عن علي بن يزيد ~~عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال ms428 رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أربعة كلهم يوم القيامة يدلي على الله بحجة وعذر رجل هلك في الفترة ~~ورجل أدرك الإسلام هرما ورجل أصم أبكم ورجل معتوه فيبعث الله إليهم رسولا ~~فيقول أطيعوه فيأتيهم الرسول فيؤجج لهم نارا فيقول اقتحموها فمن اقتحمها ~~كانت عليه بردا وسلاما ومن لا حقت عليه كلمة العذاب . # حدثنا محمد بن يحيى ثنا سعيد بن سليمان عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي ~~سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهالك في الفترة ~~والمعتوه والمولود قال يقول الهالك في الفترة لم يأتني كتاب ولا رسول ثم ~~تلا @QB@ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من @QE@ PageV02P1142 @ قبله لقالوا ربنا ~~لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ) ويقول المعتوه رب ~~لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شرا قال ويقول المولود رب لم أدرك العقل ~~قال فترفع لهم نار فيقال لهم ردوها أو ادخلوها قال فيردها أو يدخلها من كان ~~في علم الله سعيدا لو أدرك العمل ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو ~~أدرك العمل فيقول إياي عصيتم فكيف رسلي # قال محمد بن نصر ورواه أبو نعيم الملائي عن فضيل عن عطية PageV02P1143 @ ~~عن أبي سعيد موقوفا . # حدثنا أبو بكر بن زنجويه ثنا محمد بن المبارك الصوري ثنا عمرو ابن واقد ~~عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال يؤتى بالممسوخ أو الممسوخ عقلا والهالك في الفترة ~~والهالك صغيرا فيقول الممسوخ عقلا يا رب لو آتيتني عقلا ما كان من آتيته ~~عقلا بأسعد مني بعقله ويقول الهالك في الفترة يا رب لو آتاني منك عهد ما ~~كان من آتيته عهدا بأسعد بعهدك مني ويقول الهالك صغيرا يا رب لو آتيتني ~~عمرا ما كان من آتيته عمرا بأسعد بعمره مني فيقول الرب سبحانه لئن آمركم ~~بأمر أفتطيعونني فيقولون نعم وعزتك يا رب فيقول اذهبوا فادخلوا النار قال ms429 ~~لو دخلوها ما ضرتهم قال فيخرج عليهم قوابض يظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله ~~من شيء فيرجعون سراعا فيقولون خرجنا وعزتك نريد دخولها فخرجت علينا قوابض ~~ظننا أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء ثم يأمرهم الثانية فيرجعون كذلك ~~ويقولون مثل قولهم فيقول الرب سبحانه قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون ~~وعلى علمي خلقتكم PageV02P1144 @ وإلى علمي تصيرون جميعكم فتأخذهم النار . # حدثنا أحمد بن عمرو أخبرنا جرير عن ليث عن عبدالوارث عن أنس بن مالك رضي ~~الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالمولود والمعتوه ومن ~~مات في الفترة وبالمعمر الفاني قال كلهم يتكلم بحجته فيقول الرب تعالى لعنق ~~من النار أبرز فيقول لهم إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم وإني رسول ~~نفسي إليكم فيقول لهم PageV02P1145 @ ادخلوا هذه فيقول من كتب عليهم الشقاء ~~يا رب أنى ندخلها ومنها كنا نفر قال ومن كتب عليه السعادة يمضي فيقتحمهم ~~فيها مسرعا فيقول الرب تعالى قد عاندتموني وقد عصيتموني فأنتم لرسلي أشد ~~تكذيبا ومعصية فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار . # حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن الصباح ثنا ريحان بن سعيد الناجي عن ~~عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية PageV02P1146 @ يحملون أوثانهم على ~~ظهورهم فيسألهم ربهم ما كنتم تعبدون فيقولون ربنا لم ترسل إلينا رسولا ولم ~~يأتنا لك أمر ولو أرسلت إلينا رسولا لكنا أطوع عبادك لك فيقول لهم ربهم ~~أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعونني فيقولون نعم فيؤمرون أن يعمدوا إلى جهنم ~~فيدخلوها فينطلقون حتى إذا رأوها فإذا لها تغيظ وزفير فيهابونها فيرجعون ~~إلى ربهم فيقولون يا ربنا فرقنا منها فيقول ربهم تبارك وتعالى تزعمون أنكم ~~إن أمرتكم بأمر أطعتموني فيأخذ مواثيقهم فيقول اعمدوا إليها فادخلوها ~~فينطلقون حتى إذا رأوها فرقوا ورجعوا إلى ربهم فقالوا ms430 ربنا فرقنا منها ~~فيقول ألم تعطوني مواثيقكم لتطيعوني اعمدوا إليها فادخلوها فينطلقون حتى ~~إذا رأوها فزعوا ورجعوا فقالوا فرقنا يا رب ولا نستطيع أن ندخلها فيقول ~~ادخلوها داخرين قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لو دخلوها أول مرة كانت ~~عليهم بردا وسلاما . PageV02P1147 @ # فإن قيل هذه الأحاديث مع ضعفها مخالفة لكتاب الله ولقواعد الشريعة فإن ~~الآخرة ليست دار تكليف وإنما هي دار جزاء ودار التكليف هي دار الدنيا فلو ~~كانت الآخرة دار تكليف لكان ثم دار جزاء غيرها . # قال أبو عمر في الاستذكار وقد ذكر بعض هذه الأحاديث وهذه الأحاديث كلها ~~ليست بالقوية ولا تقوم بها حجة وأهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب لأن ~~الآخرة دار جزاء وليست دار عمل ولا ابتلاء وكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك ~~في وسع المخلوقين والله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يخلو من مات في الفترة ~~من أن يكون مات كافرا أو غير كافر فإن مات كافرا جاحدا فإن الله حرم الجنة ~~على PageV02P1148 @ الكافرين فكيف يمتحنون وإن كان معذورا بأنه لم يأته ~~نذير ولا رسول فكيف يؤمر أن يقتحم النار وهي أشد العذاب والطفل ومن لا يعقل ~~أحرى بألا يمتحن بذلك . # فالجواب من وجوه # أحدها أن أحاديث هذا الباب قد تضافرت وكثرت بحيث يشد بعضها بعضا وقد صحح ~~الحفاظ بعضها كما صحح البيهقي وعبدالحق وغيرهما حديث الأسود بن سريع . # وحديث أبي هريرة إسناده صحيح متصل ورواية معمر له عن ابن طاوس عن أبيه عن ~~أبي هريرة موقوفا لا تضره فإنا إن سلكنا طريق الفقهاء والأصوليين في الأخذ ~~بالزيادة من الثقة فظاهر وإن سلكنا طريق الترجيح وهي طريقة المحدثين فليس ~~من رفعه بدون من وقفه في الحفظ والإتقان . # الوجه الثاني أن غاية ما يقدر فيه أنه موقوف على الصحابي ومثل هذا لا ~~يقدم عليه الصحابي بالرأي والاجتهاد بل يجزم بأن ذلك توقيف لا عن رأي . # الوجه الثالث أن هذه الأحاديث يشد بعضها بعضا فإنها قد تعددت طرقها ~~واختلفت مخارجها فيبعد كل البعد أن تكون ms431 باطلة على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لم يتكلم بها وقد رواها أئمة الإسلام ودونوها ولم يطعنوا فيها . # الوجه الرابع أنها هي الموافقة للقرآن وقواعد الشرع فهي تفصيل لما أخبر ~~به القرآن أنه لا يعذب أحد إلا بعد قيام الحجة عليه وهؤلاء لم تقم ~~PageV02P1149 @ عليهم حجة الله في الدنيا فلا بد أن يقيم حجته عليهم وأحق ~~المواطن أن تقام فيه الحجة يوم يقوم الأشهاد وتسمع الدعاوى وتقام البينات ~~ويختصم الناس بين يدي الرب وينطق كل أحد بحجته ومعذرته فلا تنفع الظالمين ~~معذرتهم وتنفع غيرهم . # الوجه الخامس أن القول بموجبها هو قول أهل السنة والحديث كما حكاه ~~الأشعري عنهم في المقالات وحكى اتفاقهم عليه وإن كان قد اختار هو فيها أنهم ~~مردودون إلى المشيئة وهذا لا ينافي القول بامتحانهم فإن ذلك هو موجب ~~المشيئة . # الوجه السادس أنه قد صح بذلك القول بها عن جماعة من الصحابة ولم يصح عنهم ~~إلا هذا القول . # والقول بأنهم خدم أهل الجنة صح عن سلمان وفيه حديث مرفوع قد تقدم وأحاديث ~~الامتحان أكثر وأصح وأشهر . # الوجه السابع قوله وأهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب جوابه أنه وإن ~~أنكرها بعضهم فقد قبلها الأكثرون والذين قبلوها أكثر من الذين أنكروها ~~وأعلم بالسنة والحديث وقد حكى فيه الأشعري اتفاق أهل السنة والحديث وقد ~~بينا أنه مقتضى قواعد الشرع . # الوجه الثامن أنه قد نص جماعة من الأئمة على وقوع الامتحان في ~~PageV02P1150 @ الدار الآخرة وقالوا لا ينقطع التكليف إلا بدخول دار القرار ~~ذكره البيهقي عن غير واحد من السلف . # الوجه التاسع ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله ~~عنهما في الرجل الذي هو آخر اهل الجنة دخولا إليها أن الله تعالى يأخذ ~~عهوده ومواثيقه ألا يسأله غير الذي يعطيه وأنه يخالفه ويسأله غيره فيقول ~~الله له ما أعذرك وهذا العذر منه لمخالفته العهد الذي عاهده ربه عليه وهذه ~~معصية منه . # الوجه العاشر قد ثبت أنه سبحانه يأمرهم في القيامة بالسجود ويحول بين ~~المخالفين وبينه وهذا ms432 تكليف بما ليس في الوسع قطعا فكيف ينكر التكليف بدخول ~~النار اختيارا # الوجه الحادي عشر أنه قد ثبت امتحانهم في القبور وسؤالهم وتكليفهم الجواب ~~وهذا تكليف بعد الموت برد الجواب . PageV02P1151 @ # الوجه الثاني عشر أن امرهم بدخول النار ليس عقوبة لهم وكيف يعاقبهم على ~~غير ذنب وإنما هو امتحان واختبار لهم هل يطيعونه أو يعصونه فلو أطاعوه ~~ودخلوها لم تضرهم وكانت عليهم بردا وسلاما فلما عصوه وامتنعوا من دخولها ~~استوجبوا عقوبة مخالفة أمره والملوك قد تمتحن من يظهر طاعتهم هل هو منطو ~~عليها بباطنه فيأمرونه بأمر شاق عليه في الظاهر هل يوطن نفسه عليه أم لا ~~فإن أقدم عليه ووطن نفسه على فعله أعفوه منه وإن امتنع وعصى ألزموه به أو ~~عاقبوه بما هو أشد منه . # وقد أمر الله سبحانه الخليل بذبح ولده ولم يكن مراده سوى توطين نفسه على ~~الامتثال والتسليم وتقديم محبة الله على محبة الولد فلما فعل ذلك رفع عنه ~~الأمر بالذبح . PageV02P1152 @ # وقد ثبت أن الدجال يأتي معه بمثال الجنة والنار وهي نار في رأي العين ~~ولكنها لا تحرق فمن دخلها لم تضره فلو أن هؤلاء يوطنون أنفسهم على دخول ~~النار التي أمروا بدخولها طاعة لله ومحبة له وإيثارا لمرضاته وتقربا إليه ~~بتحمل ما يؤلمهم لكان هذا الإقدام والقصد منهم لمرضاته ومحبته يقلب تلك ~~النار بردا وسلاما كما قلب قصد الخليل التقرب إلى ربه وإيثار محبته ومرضاته ~~وبذل نفسه وإيثاره إياه على نفسه تلك النار بأمر الله بردا وسلاما فليس ~~أمره سبحانه إياهم بدخول النار عقوبة ولا تكليفا بالممتنع وإنما هو امتحان ~~واختبار لهم هل يوطنون أنفسهم على طاعته أم ينطوون على معصيته ومخالفته . ~~وقد علم سبحانه ما يقع منهم ولكنه لا يجازيهم على مجرد علمه فيهم ما لم ~~يحصل معلومه الذي يترتب عليهم به الحجة فلا أحسن من هذا يفعله بهم وهو محض ~~العدل والحكمة . # الوجه الثالث عشر أن هذا مطابق لتكليفه عباده في الدنيا فإنه سبحانه لم ~~يستفد بتكليفهم منفعة تعود إليه ولا هو محتاج إليه ms433 وإنما امتحنهم وابتلاهم ~~ليتبين من يؤثر رضاه ومحبته ويشكره ممن يكفر به ويؤثر سخطه قد علم منهم من ~~يفعل هذا وهذا ولكنه بالابتلاء ظهر معلومه الذي يترتب عليه الثواب والعقاب ~~وتقوم عليهم به الحجة . PageV02P1153 @ # وكثير من الأوامر التي أمرهم بها في الدنيا نظير الأمر بدخول النار فإن ~~الأمر بإلقاء نفوسهم بين سيوف أعدائهم ورماحهم وتعريضهم لأسرهم لهم ~~وتعذيبهم واسترقاقهم لعله أعظم من الأمر بدخول النار وقد كلف الله بني ~~إسرائيل قتل أنفسهم وأولادهم وأرواحهم وإخوانهم لما عبدوا العجل لما لهم في ~~ذلك من المصلحة وهذا قريب من التكليف بدخول النار وكلف على لسان رسوله ~~المؤمنين إذا رأوا نار الدجال أن يقعوا فيها لما لهم في ذلك من المصلحة ~~وليست في الحقيقة نارا وإن كانت في رأي العين نارا وكذلك النار التي أمروا ~~بدخولها في الآخرة إنما هي برد وسلام على من دخلها فلو لم يأت بذلك أثر ~~لكان هذا هو مقتضى حكمته وعدله وموجب أسمائه وصفاته . # الوجه الرابع عشر أن القائل قائلان قائل بأنه سبحانه يفعل بمحض المشيئة ~~والإرادة من غير تعليل ولا غاية مطلوبة بالفعل وقائل بمراعاة الحكم ~~والغايات المحمودة والمصالح . PageV02P1154 @ # وعلى المذهبين فلا يمتنع الامتحان في عرصات القيامة بل على القول الأول ~~هو ممكن جائز لا يتوقف العلم به على أمر غير إخبار الصادق . # وعلى المذهب الثاني هو الذي لا يليق بالرب سواه ولا تقتضي أسماؤه وصفاته ~~غيره فهو متعين . # الوجه الخامس عشر قوله وليس ذلك في وسع المخلوقين جوابه من وجهين # أحدهما أنه في وسعهم وإن كان يشق عليهم وهؤلاء عباد النار يتهافتون فيها ~~ويلقون أنفسهم فيها طاعة للشيطان ولم يقولوا ليس في وسعنا مع تألمهم بها ~~غاية الألم فعباد الرحمن إذا أمرهم أرحم الراحمين بطاعته باقتحامهم النار ~~كيف لا يكون في وسعهم وهو إنما يأمرهم بذلك لمصلحتهم ومنفعتهم # الثاني أنهم لو وطنوا أنفسهم على اتباع طاعته ومرضاته لكانت عين نعيمهم ~~ولم تضرهم شيئا . # الوجه السادس عشر أن أمرهم باقتحام النار المفضية بهم إلى النجاة منها ~~بمنزلة ms434 الكي الذي يحسم الداء وبمنزلة تناول الداء الكريه الذي يعقب العافية ~~وليس من باب العقوبة في شيء فإن الله سبحانه اقتضت حكمته وحمده وغناه ~~ورحمته ألا يعذب من لا ذنب له بل يتعالى ويتقدس عن ذلك كما يتعالى عما ~~يناقض صفات كماله فالأمر باقتحام النار للخلاص PageV02P1155 @ منها هو عين ~~الحكمة والرحمة والمصلحة حتى لو أنهم بادروا إليها طوعا واختيارا ورضي حيث ~~علموا أن مرضاته في ذلك قبل أن يأمرهم به لكان ذلك عين صلاحهم وسبب نجاتهم ~~فلم يفعلوا ذلك ولم يمتثلوا أمره وقد تيقنوا وعلموا أن فيه رضاه وصلاحهم بل ~~هان عليهم أمره وعزت عليهم أنفسهم أن يبذلوا له منها هذا القدر الذي أمرهم ~~به رحمة وإحسانا لا عقوبة . # الوجه السابع عشر أن أمرهم باقتحام النار كأمر المؤمنين بركوب الصراط ~~الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف ولا ريب أن ركوبه من أشق الأمور ~~وأصعبها حتى أن الرسل لتشفق منه وكل منهم يسأل الله السلامة فركوب هذا ~~الجسر الذي هو في غاية المشقة كاقتحام النار وكلاهما طريق إلى النجاة . # الوجه الثامن عشر قوله ولا يخلو من مات في الفترة من أن يكون كافرا أو ~~غير كافر فإن كان كافرا فإن الله حرم الجنة على الكافرين وإن كان معذورا ~~بأنه لم يأته رسول فكيف يؤمر باقتحام النار جوابه من وجوه # أحدها أن يقال هؤلاء لا يحكم لهم بكفر ولا إيمان فإن الكفر هو جحود ما ~~جاء به الرسول فشرط تحققه بلوغ الرسالة والإيمان هو تصديق PageV02P1156 @ ~~الرسول فيما أخبر وطاعته فيما أمر وهذا أيضا مشروط ببلوغ الرسالة ولا يلزم ~~من انتفاء أحدهما وجود الآخر إلا بعد قيام سببه فلما لم يكن هؤلاء في ~~الدنيا كفارا ولا مؤمنين كان لهم في الآخرة حكم آخر غير حكم الفريقين . # فإن قيل فأنتم تحكمون لهم بأحكام الكفار في الدنيا من التوارث والولاية ~~والمناكحة قيل إنما نحكم لهم بذلك في أحكام الدنيا لا في الثواب والعقاب ~~كما تقدم بيانه . # الوجه الثاني سلمنا أنهم كفار لكن انتفاء ms435 العذاب عنهم لانتفاء شرطه وهو ~~قيام الحجة عليهم فإن الله تعالى لا يعذب إلا من قامت عليه حجته . # الوجه الثالث قوله وإن كان معذورا كيف يؤمر أن يقتحم النار وهي أشد ~~العذاب فالذي قال هذا يوهم أن هذا الأمر عقوبة لهم وهذا غلط وإنما هو تكليف ~~واختبار فإن بادروا إلى الامتثال لم تضرهم النار شيئا . # الوجه التاسع عشر قوله كيف يمتحن الطفل ومن لا يعقل كلام فاسد فإن الله ~~سبحانه يوم القيامة ينشئهم عقلاء بالغين ويمتحنهم في PageV02P1157 @ هذه ~~الحال ولا يقع الامتحان بهم وهم على الحالة التي كانوا عليها في الدنيا ~~فالسنة وأقوال الصحابة وموجب قواعد الشرع وأصوله لا ترد بمثل ذلك والله ~~أعلم . PageV02P1158 @ بسم الله الرحمن الرحيم # | ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجباتها # قال عبدالله بن الإمام أحمد حدثني أبو شرحبيل الحمصي عيسى بن خالد قال ~~حدثني عمي أبو اليمان وأبو المغيرة قالا أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ~~غير واحد من أهل العلم قالوا كتب أهل الجزيرة إلى عبدالرحمن بن غنم إنا حين ~~قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا على أنا شرطنا لك على ~~أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا صومعة ~~راهب ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين وألا ~~نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار وأن نوسع أبوابها ~~للمارة وابن السبيل ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا وألا نكتم غشا ~~للمسلمين وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها ~~صليبا ولا ترفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره ~~المسلمون وألا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين وألا نخرج باعوثا قال ~~والباعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر ولا شعانين ولا نرفع ~~أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في أسواق PageV03P1159 @ المسلمين ~~وألا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور ولا نظهر شركا ولا نرغب في ديننا ~~ولا ندعو إليه أحدا ولا نتخذ ms436 شيئا من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين ~~وألا نمنع أحدا من أقربائنا أرادوا الدخول في الإسلام وأن نلزم زينا حيثما ~~كنا وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ~~ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم وأن نجز مقادم رؤوسنا ~~ولا نفرق نواصينا ونشد الزنانير على أوساطنا ولا ننقش خواتمنا بالعربية ولا ~~نركب السروج ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيوف وأن نوقر ~~المسلمين في مجالسهم ونرشدهم الطريق ونقوم لهم عن المجالس إن أرادوا الجلوس ~~ولا نطلع عليهم في منازلهم ولا نعلم أولادنا القرآن ولا يشارك أحد منا ~~مسلما في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة وأن نضيف كل مسلم عابر ~~سبيل ثلاثة أيام ونطعمه من أوسط ما نجد ضمنا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا ~~وأزواجنا ومساكيننا وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا ~~الأمان عليه فلا ذمة لنا وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق . ~~PageV03P1160 @ # فكتب بذلك عبدالرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب إليه ~~عمر أن أمض لهم ما سألوا وألحق فيهم حرفين أشترطهما عليهم مع ما شرطوا على ~~أنفسهم ألا يشتروا من سبايانا شيئا ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده . # فأنفذ عبدالرحمن بن غنم ذلك وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على ~~هذا الشرط . # قال الخلال في كتاب أحكام أهل الملل أخبرنا عبدالله بن أحمد فذكره . # وذكر سفيان الثوري عن مسروق عن عبدالرحمن بن غنم قال كتبت لعمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام وشرط PageV03P1161 @ عليهم فيه ألا ~~يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ~~ولا يجددوا ما خرب ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال ~~يطعمونهم ولا يؤوا جاسوسا ولا يكتموا غشا للمسلمين ولا يعلموا أولادهم ~~القرآن ولا يظهروا شركا ولا يمنعوا ذوي قراباتهم من الإسلام إن أرادوه ms437 وأن ~~يوقروا المسلمين وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس ولا يتشبهوا ~~بالمسلمين في شيء من لباسهم ولا يتكنوا بكناهم ولا يركبوا سرجا ولا يتقلدوا ~~سيفاولا يبيعوا الخمور وأن يجزوا مقادم رؤوسهم وأن يلزموا زيهم حيثما كانوا ~~وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم في شيء ~~من طرق المسلمين ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم ولا يضربوا بالناقوس إلا ~~ضربا خفيا ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين ~~ولا يخرجوا شعانين ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم ولا يظهروا النيران معهم ~~ولا يشتروا من الرقيق ما جرت فيه سهام المسلمين فإن خالفوا شيئا مما شرطوه ~~فلا ذمة لهم وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق . ~~PageV03P1162 @ # وقال الربيع بن ثعلب # حدثنا يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن سفيان الثوري والوليد بن نوح ~~والسري بن مصرف يذكرون عن طلحة ابن مصرف عن مسروق عن عبدالرحمن بن غنم قال ~~كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى أهل الشام بسم الله ~~الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبدالله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا ~~وكذا إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ~~ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدائننا ولا فيما حولها ديرا ولا ~~قلاية ولا كنيسة ولا صومعة راهب فذكر نحوه . PageV03P1163 @ # وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في ~~كتبهم واحتجوا بها ولم يزل ذكر الشروط العمرية على PageV03P1164 @ ألسنتهم ~~وفي كتبهم وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها . # فذكر أبو القاسم الطبري من حديث أحمد بن يحيى الحلواني حدثنا عبيد بن ~~جناد حدثنا عطاء بن مسلم الحلبي عن صالح المرادي عن عبد خير قال رأيت عليا ~~صلى العصر فصف له أهل نجران صفين فناوله رجل منهم كتابا فلما رآه دمعت عينه ~~ثم رفع رأسه إليهم قال يا أهل نجران هذا والله خطي بيدي وإملاء رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقالوا يا ms438 أمير المؤمنين أعطنا ما فيه قال ودنوت منه ~~فقلت إن كان رادا على عمر يوما فاليوم يرد عليه فقال لست براد على عمر شيئا ~~صنعه إن عمر كان رشيد الأمر وإن عمر أخذ منكم خيرا مما أعطاكم ولم يجر عمر ~~ما أخذمنكم إلى نفسه إنما جره لجماعة المسلمين . PageV03P1165 @ # وذكر ابن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه ~~قال لأهل نجران إن عمر كان رشيد الأمر ولن أغير شيئا صنعه عمر # وقال الشعبي قال علي حين قدم الكوفة ما جئت لأحل عقدة شدها عمر . ~~PageV03P1166 @ # وقد تضمن كتاب عمر رضي الله عنه هذا جملا من العلم تدور على ستة فصول # الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس والصوامع وما يتعلق بذلك . # الفصل الثاني في أحكام ضيافتهم للمارة بهم وما يتعلق بها . # الفصل الثالث فيما يتعلق بضرر المسلمين والإسلام # الفصل الرابع فيما يتعلق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب ~~واللباس وغيره . # الفصل الخامس فيما يتعلق بإظهار المنكر من أفعالهم وأقوالهم مما نهوا عنه ~~. # الفصل السادس في أمر معاملتهم للمسلمين بالشركة ونحوها . PageV03P1167 @ # 206 - # | الفصل الاول في أحكام البيع والكنائس # قال تعالى @QB@ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا @QE@ وقال @QB@ ~~في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ~~@QE@ وقال تعالى @QB@ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ~~وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا @QE@ # قال الزجاج تأويل هذا لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم في كل شريعة ~~نبي المكان الذي يصلى فيه فلولا الدفع لهدم في زمن موسى الكنائس التي كان ~~يصلى فيها في شريعته وفي زمن عيسى الصوامع والبيع وفي زمن محمد المساجد . # وقال الأزهري أخبر الله سبحانه أنه لولا دفعه بعض الناس عن الفساد ببعضهم ~~لهدمت متعبدات كل فريق من أهل دينه وطاعته في كل PageV03P1168 @ زمان فبدأ ~~بذكر الصوامع والبيع لأن صلوات من تقدم من أنبياء بني إسرائيل وأصحابهم ~~كانت فيها قبل نزول القرآن وأخرت المساجد لأنها ms439 حدثت بعدهم . # وقال ابن زيد الصلوات صلوات أهل الإسلام تنقطع إذا دخل عليهم العدو . # قال الأخفش وعلى هذا القول الصلوات لا تهدم ولكن تحل محل فعل آخر كأنه ~~قال تركت صلوات . # وقال أبو عبيدة إنما يعني مواضع الصلوات . # وقال الحسن يدفع عن مصليات أهل الذمة بالمؤمنين . # وعلى هذا القول لا يحتاج إلى التقدير الذي قدره أصحاب القول الأول ~~وهذاظاهر اللفظ ولا إشكال فيه بوجه فإن الآية دلت على الواقع لم تدل على ~~كون هذه الأمكنة غير المساجد محبوبة مرضية له لكنه أخبر أنه لولا دفعه ~~الناس بعضهم ببعض لهدمت هذه الأمكنة التي كانت محبوبة له قبل الإسلام وأقر ~~منها ما أقر بعده وإن كانت مسخوطة له كما أقر أهل الذمة وإن كان يبغضهم ~~ويمقتهم ويدفع عنهم بالمسلمين مع بغضه لهم . # وهكذا يدفع عن مواضع متعبداتهم بالمسلمين وإن كان يبغضها وهو سبحانه يدفع ~~عن متعبداتهم التي أقروا عليها شرعا وقدرا فهو يحب PageV03P1169 @ الدفع ~~عنها وإن كان يبغضها كما يحب الدفع عن أربابها وإن كان يبغضهم . # وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى وهو مذهب ابن عباس في الآية . # قال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله هو ابن ~~موسى عن إسرائيل عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما @QB@ لهدمت ~~صوامع وبيع @QE@ قال الصوامع التي يكون فيها الرهبان والبيع مساجد اليهود ~~والصلوات كنائس النصارى والمساجد مساجد المسلمين . # قال ابن أبي حاتم وأخبرنا الأشج ثنا حفص بن غياث عن داود عن أبي العالية ~~قال @QB@ لهدمت صوامع @QE@ قال صوامع وإن كان يشرك به وفي لفظ إن الله يحب ~~أن يذكر ولو من كافر . PageV03P1170 @ # وفي تفسير شيبان عن قتادة الصوامع للصابئين والبيع للنصارى والصلوات ~~لليهود والمساجد للمسلمين . # وقد تضمن الشرط ذكر الدير والقلاية والكنيسة والصومعة . # فأما الدير فللنصارى خاصة يبنونه للرهبان خارج البلد يجتمعون فيه ~~للرهبانية والتفرد عن الناس . # وأما القلاية فيبنيها رهبانهم مرتفعة كالمنارة والفرق بينها وبين الدير ~~أن الدير يجتمعون فيه والقلاية لا تكون ms440 إلا لواحد ينفرد بنفسه ولا يكون لها ~~باب بل فيها طاقة يتناول منها طعامه وشرابه وما يحتاج إليه . # وأما الصومعة فهي كالقلاية تكون للراهب وحده . # قال الأزهري الصومعة من البناء سميت صومعة لتلطف أعلاها # يقال صمع الثريدة إذا رفع رأسها وحدده وتسمى الثريدة إذا كانت كذلك صومعة ~~ومن هذايقال رجل أصمع القلب إذا كان حاد الفطنة . # ومنهم من فرق بين الصومعة والقلاية بأن القلاية تكون منقطعة في فلاة من ~~الأرض والصومعة تكون على الطرق . # وأما البيع فجمع بيعة وأهل اللغة والتفسيرعلى أنها متعبد النصارى إلا ما ~~حكيناه عن ابن عباس أنه قال البيع مساجد اليهود . PageV03P1171 @ # وأما الكنائس فجمع كنيسة وهي لأهل الكتابين ولليهود خاصة الفهر بضم الفاء ~~والهاء واحدها فهر وهو بيت المدراس الذي يتدارسون فيه العلم . # وفي الحديث أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على اليهود بيت مدراسهم ~~. # وفيه أيضا قول أنس كأنهم اليهود حين خرجوا من فهرهم . # وحكم هذه الأمكنة كلها حكم الكنيسة وينبغي التنبيه عليها . PageV03P1172 ~~@ # | ذكر حكم الأمصار التي وجدت فيها هذه الأماكن وما يجوز إبقاؤه وما تجب ~~إزالته ومحو رسمه # البلادالتي تفرق فيها أهل الذمة والعهد ثلاثة أقسام # أحدها بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام . # الثاني بلاد أنشئت قبل الإسلام فافتتحها المسلمون عنوة وملكوا أرضها ~~وساكنيها . # الثالث بلاد أنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحا . # فأما القسم الأول بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام # فهو مثل البصرة والكوفة وواسط وبغداد والقاهرة . # أما البصرة والكوفة فأنشئتا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . # قال يزيد بن هارون أخبرنا زياد بن أبي زياد حدثنا عبدالرحمن بن ~~PageV03P1173 @ أبي بكرة عن نافع بن الحارث قال كان أمير المؤمنين قد هم أن ~~يتخذ للمسلمين مصرا وكان المسلمون قد غزوا من قبل البحر وفتحوا الأهواز ~~وكابل وطبرستان فلما افتتحوها كتبوا إليه إنا وجدنا بطبرستان مكانا لا بأس ~~به فكتب إليهم إن بيني وبينكم دجلة ولا حاجة لي في شيء بيني وبينكم فيه ~~دجلة أن نتخذه مصرا قال فقدم عليه رجل من بني ms441 سدوس يقال له ثابت فقال له يا ~~أمير المؤمنين إني مررت بمكان دون دجلة به بادية يقال لها الخريبة ويقال ~~للأرض البصرة وبينها وبين PageV03P1174 @ دجلة فرسخ يه خليج يجري فيه الماء ~~وأجمة قصب فأعجب ذلك عمر رضي الله عنه فدعا عتبة بن غزوان فبعثه في أربعين ~~رجلا فيهم نافع بن الحارث وزياد أخوه لأمه . # قال سيف بن عمر مصرت البصرة سنة ست عشرة واختطت قبل الكوفة بثمانية أشهر ~~. PageV03P1175 @ # وقال قتادة أول من مصر البصرة رجل من بني شيبان يسمى المثنى ابن حارثة ~~وإنه كتب إلى عمر رضي الله عنه إني نزلت أرضا بصرة فكتب إليه إذا أتاك ~~كتابي هذا فاثبت حتى يأتيك أمري فبعث عتبة بن غزوان معلما وأميرا فغزا ~~الأبلة . وقال حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن إن عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه مصر البصرة والكوفة . # 207 - # | فصل بيان بناء بعض المدن الإسلامية # وأما واسط فبناها الحجاج بن يوسف سنة ست وثمانين من الهجرة في السنة التي ~~مات فيها عبدالملك بن مروان . PageV03P1176 @ # وأما بغداد فقال سليمان بن المجالد وزير أبي جعفر خرجت مع أبي جعفر يوما ~~قبل أن نبتني مدينة بغداد ونحن نرتاد موضعا نبني فيه مدينة يكون فيها عسكره ~~قال فبصرنا بقس شيخ كبير ومعه جماعة من النصارى فقال اذهب إلى هذا القس ~~نسأله فمضى إليه فوقف عليه أبو جعفر فسلم عليه ثم قال يا شيخ أبلغك أنه ~~يبني ههنا مدينة قال نعم ولست بصاحبها قال وما علمك قال القس وما اسمك قال ~~اسمي عبدالله قال فلست بصاحبها قال فما اسم صاحبها قال مقلاص قال فتبسم أبو ~~جعفر وصغى إلي فقال أنا والله مقلاص كان أبي يسميني وأنا صغير مقلاصا فاختط ~~موضع مدينة أبي جعفر وتحول أبو جعفر من الهاشمية إلى بغداد وأمر ببنائها ثم ~~رجع إلى الكوفة في سنة أربع وأربعين ومئة وفرغ من بنائها ونزلها مع جنده ~~وسماها مدينة السلام سنة خمس وأربعين ومئة وفرغ من بناء الرصافة سنة أربع ~~وخمسين ومئة . PageV03P1177 @ # وقال سليمان ms442 بن مجالد الذي تولى الوقوف على خط بغداد الحجاج بن أرطاة ~~وجماعة من أهل الكوفة . # وكذلك سامرا بناها المتوكل # وكذلك المهدية التي بالمغرب وغيرها من الأمصار التي مصرها المسلمون . # فهذه البلاد صافية للإمام إن أراد الإمام أن يقر أهل الذمة فيها ببذل ~~الجزية جاز فلو أقرهم الإمام على أن يحدثوا فيها بيعة أو كنيسة أو يظهروا ~~فيها خمرا أو خنزيرا أو ناقوسا لم يجز وإن شرط ذلك وعقد عليه الذمة كان ~~العقد والشرط فاسدا وهو اتفاق من الأمة لا يعلم بينهم فيه نزاع . ~~PageV03P1178 @ # قال الإمام أحمد حدثنا حماد بن خالد الخياط أخبرنا الليث بن سعد عن توبة ~~بن النمر الحضرمي قاضي مصر عمن أخبره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة . # وقال أبو عبيد حدثنا عبدالله بن صالح عن الليث بن سعد PageV03P1179 @ ~~فذكره بإسناده ومتنه . # وقد روي موقوفا على عمر بغير هذا الإسناد . # قال علي بن عبدالعزيز حدثنا أبو عبيد القاسم حدثني أبو الأسود عن ابن ~~لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبدالله اليزني قال قال ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا كنيسة في الإسلام ولا خصاء . PageV03P1180 @ # وقال الإمام أحمد حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن حنش عن عكرمة ~~قال سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها ~~شيئا فقال أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا ~~فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا وأيما مصر مصرته ~~العجم ففتحه الله عز وجل على العرب فنزلوا فيه فإن للعجم ما في عهدهم وعلى ~~العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم . PageV03P1181 @ # قال عبدالله بن أحمد وسمعت أبي يقول ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا في ~~مصر مصره المسلمون بيعة ولا كنيسة ولا يضربوا فيه بناقوس إلا في مكان لهم ~~صالح وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين . # وقال المروذي قال لي أبو ms443 عبدالله سألوني عن الديارات في المسائل التي ~~وردت من قبل الخليفة فقلت أي شيء تذهب أنت # فقال ما كان من صلح يقر وما كان أحدث بعد يهدم . # وقال أبو طالب سألت أبا عبدالله عن بيع النصارى ما كان في السواد وهل ~~أقرها عمر # فقال السواد فتح بالسيف فلا يكون فيه بيعة ولا يضرب فيه ناقوس ولا يتخذ ~~فيه الخنازير ولا يشرب الخمر ولا يرفعون أصواتهم في دورهم إلا الحيرة ~~وبانقيا ودير صلوبا فهؤلاء أهل صلح صولحوا ولم يحاربوا فما كان منها لم ~~يخرب وما كن غير ذلك فكله محدث يهدم وقد كان أمر بهدمها هارون . # وكل مصر مصرته العرب فليس لهم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا PageV03P1182 ~~@ فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا . # وما كان من صلح صولحوا عليه فهو على صلحهم وعهدهم وكل شيء فتح عنوة فلا ~~يحدثوا فيه شيئا من هذا . # وما كان من صلح أقروا على صلحهم واحتج فيه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ~~. # وقال أبو الحارث سئل أبو عبدالله عن البيع والكنائس التي بناها أهل الذمة ~~وما أحدثوا فيها مما لم يكن قال تهدم وليس لهم أن يحدثوا شيئا من ذلك فيما ~~مصره المسلمون يمنعون من ذلك إلا مما صولحوا عليه . PageV03P1183 @ # قيل لأبي عبدالله أيش الحجة في أن يمنع أهل الذمة أن يبنوا بيعة أو كنيسة ~~إذا كانت الأرض ملكهم وهم يؤدون الجزية وقد منعنا من ظلمهم وأذاهم قال حديث ~~ابن عباس رضي الله عنهما أيما مصر مصرته العرب . # وقال أحمد حدثنا عبدالرزاق أخبرني عمي قال كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عروة ~~يعني ابن محمد أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين قال وشهدت عروة بن ~~محمد يهدمها بصنعاء . PageV03P1184 @ # قال عبدالرزاق وأخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول إن من السنة أن تهدم ~~الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة ذكره أحمد عن عبدالرزاق . # وهذا الذي جاءت به النصوص والآثار هو مقتضى أصول الشرع وقواعده فإن إحداث ~~هذه الأمور إحداث شعار الكفر وهو ms444 أغلظ من إحداث الخمارات والمواخير فإن تلك ~~شعار الكفر وهذه شعار الفسق ولا يجوز للإمام أن يصالحهم في دار الإسلام على ~~إحداث شعائر المعاصي والفسوق فكيف إحداث موضع الكفر والشرك # فإن قيل فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي مصرها المسلمون قيل هي ~~على نوعين # أحدهما أن تحدث الكنائس بعد تمصير المسلمين لمصر فهذه تزال اتفاقا . # الثاني أن تكون موجودة بفلاة من الأرض ثم يمصر المسلمون حولها المصر فهذه ~~لا تزال والله أعلم . # وورد على شيخنا استفتاء في أمر الكنائس صورته ما يقول السادة ~~PageV03P1185 @ العلماء وفقهم الله في إقليم توافق أهل الفتوى في هذا ~~الزمان على أن المسلمين فتحوه عنوة من غير صلح ولا أمان فهل ملك المسلمون ~~ذلك الإقليم المذكور بذلك وهل يكون الملك شاملا لما فيه من أموال الكفار من ~~الأثاث والمزارع والحيوان والرقيق والأرض والدور والبيع والكنائس والقلايات ~~والديورة ونحو ذلك أو يختص الملك بما عدا متعبدات أهل الشرك فإن ملك جميع ~~ما فيه فهل يجوز للإمام أن يعقد لأهل الشرك من النصارى واليهود بذلك ~~الإقليم أو غيره الذمة على أن يبقى ما بالإقليم المذكور من البيع والكنائس ~~والديورة ونحوها متعبدا لهم وتكون الجزية المأخوذة منهم في كل سنة في ~~مقابلة ذلك بمفرده أو مع غيره أم لا فإن لم يجز لأجل ما فيه من تأخير ملك ~~المسلمين عنه فهل يكون حكم الكنائس ونحوها حكم الغنيمة يتصرف فيه الإمام ~~تصرفه في الغنائم أم لا وإن جاز للإمام أن يعقد الذمة بشرط بقاء الكنائس ~~ونحوها فهل يملك من عقدت له الذمة بهذا العقد رقاب البيع والكنائس والديورة ~~ونحوها ويزول ملك المسلمين عن ذلك بهذا العقد أم لا لأجل أن الجزية لا تكون ~~عن ثمن مبيع وإذا لم يملكوا ذلك وبقوا على الانتفاع بذلك وانتقض عهدهم بسبب ~~يقتضي انتقاضه إما بموت من وقع عقد الذمة معه ولم يعقبوا أو أعقبوا فإن ~~قلنا إن أولادهم يستأنف معهم عقد الذمة كما نص عليه الشافعي فيما حكاه ابن ~~الصباغ وصححه العراقيون ms445 واختاره ابن أبي عصرون في المرشد فهل لإمام الوقت ~~أن يقول لا أعقد لكم الذمة PageV03P1186 @ إلا بشرط ألا تدخلوا الكنائس ~~والبيع والديورة في العقد فتكون كالأموال التي جهل مستحقوها وأيس من ~~معرفتها أم لا يجوز له الامتناع من إدخالها في عقد الذمة بل يجب عليه ~~إدخالها في عقد الذمة فهل ذلك يختص بالبيع والكنائس والديورة التي تحقق ~~أنها كانت موجودة عند فتح المسلمين ولا يجب عليه ذلك عند التردد في أن ذلك ~~كان موجودا عند الفتح أو حدث بعد الفتح أو يجب عليه مطلقا فيما تحقق أنه ~~كان موجودا قبل الفتح أو شك فيه وإذا لم يجب في حالة الشك فهل يكون ما وقع ~~الشك في أنه كان قبل الفتح وجهل الحال فيمن أحدثه لمن هو لبيت المال أم لا ~~وإذا قلنا إن من بلغ من أولاد من عقدت معهم الذمة وإن سلفوا ومن غيرهم لا ~~يحتاجون أن تعقد لهم الذمة بل يجري عليهم حكم من سلف إذا تحقق أنه من ~~أولادهم يكون حكم كنائسهم وبيعهم حكم أنفسهم أم يحتاج إلى تجديد عقد وذمة ~~وإذا قلنا إنهم يحتاجون إلى تجديد عقد عند البلوغ فهل تحتاج كنائسهم وبيعهم ~~إليه أم لا # فأجاب الحمد لله ما فتحه المسلمون كأرض خيبر التي فتحت على عهد النبي صلى ~~الله عليه وسلم وكعامة أرض الشام وبعض مدنها وكسواد العراق إلا مواضع قليلة ~~فتحت صلحا وكأرض مصر فإن هذه الأقاليم فتحت عنوة على خلافة أمير المؤمنين ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه . PageV03P1187 @ # وقد روي في أرض مصر أنها فتحت صلحا وروي أنها فتحت عنوة وكلا الأمرين ~~صحيح على ما ذكره العلماء المتأهلون للروايات الصحيحة في هذا الباب فإنها ~~فتحت أولا صلحا ثم نقض أهلها العهد فبعث عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنهما يستمده فأمده بجيش كثير فيهم الزبير بن العوام ففتحها ~~المسلمون الفتح الثاني عنوة . # ولهذا روي من وجوه كثيرة أن الزبير سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن ~~يقسمها بين ms446 الجيش كما سأله بلال قسم الشام فشاور الصحابة في ذلك فأشار عليه ~~كبراؤهم كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أن يحبسها فيئا للمسلمين ينتفع ~~بفائدتها أول المسلمين وآخرهم ثم وافق عمر على ذلك بعض من كان خالفه ومات ~~بعضهم فاستقر الأمر على ذلك فما فتحه المسلمون عنوة فقد ملكهم الله إياه ~~كما ملكهم ما استولوا عليه من النفوس والأموال والمنقول والعقار . # ويدخل في العقار معابد الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائر منافع ~~الأرض كما يدخل في المنقول سائر أنواعه من الحيوان والمتاع والنقد وليس ~~لمعابد الكفار خاصة تقتضي خروجها عن ملك المسلمين فإن ما يقال فيها من ~~الأقوال ويفعل فيها من العبادات إما أن يكون مبدلا أو PageV03P1188 @ محدثا ~~لم يشرعه الله قط أو يكون الله قد نهى عنه بعدما شرعه . # وقد أوجب الله على أهل دينه جهاد أهل الكفر حتى يكون الدين كله لله وتكون ~~كلمة الله هي العليا ويرجعوا عن دينهم الباطل إلى الهدى ودين الحق الذي بعث ~~الله به خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ~~. # ولهذا لما استولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أرض من حاربه من أهل ~~الكتاب وغيرهم كبني قينقاع والنضير وقريظة كانت معابدهم مما استولى عليه ~~المسلمون ودخلت في قوله سبحانه @QB@ وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم @QE@ ~~وفي قوله تعالى @QB@ وما أفاء الله على رسوله منهم @QE@ و @QB@ ما أفاء ~~الله على رسوله من أهل القرى @QE@ لكن وإن ملك المسلمون ذلك فحكم الملك ~~متبوع كما يختلف حكم الملك في المكاتب والمدبر وأم الولد والعبد وكما يختلف ~~حكمه في المقاتلين الذين يؤسرون وفي النساء والصبيان الذين يسبون كذلك ~~يختلف حكمه في المملوك نفسه والعقار والأرض والمنقول . # وقد أجمع المسلمون على أن الغنائم لها أحكام مختصة بها لا تقاس بسائر ~~الأموال المشتركة . PageV03P1189 @ # ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أقر أهلها ذمة للمسلمين في ~~مساكنهم وكانت المزارع ملكا للمسلمين عاملهم عليها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بشرط ما يخرج ms447 منها من ثمر أو زرع ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه في ~~خلافته واسترجع المسلمون ما كانوا أقروهم فيه من المساكن والمعابد . # 208 # | فصل مآل معابد أهل الذمة # وأما أنه هل يجوز للإمام عقد الذمة مع إبقاء المعابد بأيديهم فهذا فيه ~~خلاف معروف في مذاهب الأئمة الأربعة منهم من يقول لا يجوز تركها لهم لأنه ~~إخراج ملك المسلمين عنها وإقرار الكفر بلا عهد قديم . # ومنهم من يقول بجواز إقرارهم فيها إذا اقتضت المصلحة ذلك كما أقر النبي ~~صلى الله عليه وسلم أهل خيبر فيها وكما أقر الخلفاء الراشدون الكفار على ~~المساكن والمعابد التي كانت بأيديهم . # فمن قال بالأول قال حكم الكنائس حكم غيرها من العقار منهم من يوجب إبقاءه ~~كمالك في المشهور عنه وأحمد في رواية . # ومنهم من يخير الإمام فيه بين الأمرين بحسب المصلحة وهذا قول ~~PageV03P1190 @ الأكثرين وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وعليه ~~دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قسم نصف خيبر وترك نصفها لمصالح ~~المسلمين . # ومن قال يجوز إقرارها بأيديهم فقوله أوجه وأظهر فإنهم لا يملكون بهذا ~~الإقرار رقاب المعابد كما يملك الرجل ماله كما أنهم لا يملكون ما ترك ~~لمنافعهم المشتركة كالأسواق والمراعي كما لم يملك أهل خيبر ما أقرهم فيه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من المساكن والمعابد ومجرد إقرارهم ينتفعون ~~بها ليس تمليكا كما لو أقطع المسلم بعض عقار بيت المال ينتفع بغلته أو سلم ~~إليه مسجد أو رباط ينتفع به لم يكن ذلك تمليكا له بل ما أقروا فيه من كنائس ~~العنوة يجوز للمسلمين انتزاعها منهم إذا اقتضت المصلحة ذلك كما انتزعها ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل خيبر بأمره بعد إقرارهم فيها وقد ~~طلب المسلمون في خلافة الوليد بن عبدالملك أن يأخذوا من النصارى بعض كنائس ~~العنوة التي خارج دمشق فصالحوهم على إعطائهم الكنيسة التي داخل البلد وأقر ~~ذلك عمر بن عبدالعزيز أحد الخلفاء الراشدين ومن معه في عصره من أهل العلم ~~فإن المسلمين ms448 لما أرادوا أن يزيدوا جامع دمشق بالكنيسة التي إلى جانبه ~~وكانت من كنائس الصلح لم يكن لهم أخذها قهرا فاصطلحوا على PageV03P1191 @ ~~المعاوضة بإقرار كنائس العنوة التي أرادوا انتزاعها وكان ذلك الإقرار عوضا ~~عن كنيسة الصلح التي لم يكن لهم أخذها عنوة . # 209 - # | فصل ما يترتب على نقض العهد # ومتى انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم فضلا عن كنائس العنوة كما أخذ ~~النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لقريظة والنضير لما نقضوا العهد فإن ناقض ~~العهد أسوأ حالا من المحارب الأصلي كما أن ناقض الإيمان بالردة أسوأ حالا ~~من الكافر الأصلي . # ولذلك لو انقرض أهل مصر من الأمصار ولم يبق من دخل في عهدهم فإنه يصير ~~للمسلمين جميع عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فيئا فإذا عقدت الذمة ~~لغيرهم كان كالعهد المبتدأ وكان لمن يعقد لهم الذمة أن يقرهم في المعابد ~~وله ألا يقرهم بمنزلة ما فتح ابتداء فإنه لو أراد الإمام عند فتحه هدم ذلك ~~جاز بإجماع المسلمين ولم يختلفوا في جواز هدمه وإنما اختلفوا في جواز بقائه ~~وإذا لم تدخل في العهد كانت فيئا للمسلمين . # أما على قول الجمهور الذين لا يوجبون قسم العقار فظاهر وأما على قول من ~~يوجب قسمه فلأن عين المستحق غير معروف كسائر الأموال التي لا يعرف لها مالك ~~معين . PageV03P1192 @ # وأما تقدير وجوب إبقائها فهذا تقدير لا حقيقة له فإن إيجاب إعطائهم معابد ~~العنوة لا وجه له ولا أعلم به قائلا فلا يفرع عليه وإنما الخلاف في الجواز ~~نعم قد يقال في الأبناء إذا لم نقل بدخولهم في عهد آبائهم لأن لهم شبهة ~~الأمان والعهد بخلاف الناقضين فلو وجب لم يجب إلا ما تحقق أنه كان له فإن ~~صاحب الحق لا يجب أن يعطى إلا ما عرف أنه حقه وما وقع الشك فيه على هذا ~~التقدير فهو لبيت المال وأما الموجودون الآن إذا لم يصدر منهم نقض عهد فهم ~~على الذمة فإن الصبي يتبع أباه في الذمة وأهل داره من أهل الذمة كما يتبع ms449 ~~في الإسلام أباه وأهل داره من المسلمين لأن الصبي لما لم يكن مستقلا بنفسه ~~جعل تابعا لغيره في الإيمان والأمان . # وعلى هذا جرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه والمسلمين في ~~إقرارهم صبيان أهل الكتاب بالعهد القديم من غير تجديد عقد آخر . # وهذا الجواب حكمه فيما كان من معابدهم قديما قبل فتح المسلمين أما ما ~~أحدث بعد ذلك فإنه يجب إزالته ولا يمكنون من إحداث البيع والكنائس كما شرط ~~عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشروط المشهورة عنه ألا يجددوا في ~~مدائن الإسلام ولا فيما حولها كنيسة ولا صومعة ولا ديرا لا قلاية امتثالا ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم # لا تكون قبلتان ببلد واحد + رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد . + ~~PageV03P1193 @ # ولما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا كنيسة في الإسلام . # وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصار ومذهب جمهورهم في القرى وما زال من ~~يوفقه الله من ولاة أمور المسلمين ينفذ ذلك ويعمل به مثل عمر بن عبدالعزيز ~~الذي اتفق المسلمون على أنه إمام هدى فروى الإمام أحمد عنه أنه كتب إلى ~~نائبه عن اليمن أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين فهدمها بصنعاء ~~وغيرها . # وروى الإمام أحمد عن الحسن البصري أنه قال من السنة أن تهدم الكنائس التي ~~في الأمصار القديمة والحديثة . # وكذلك هارون الرشيد في خلافته أمر بهدم ما كان في سواد بغداد . # وكذلك المتوكل لما ألزم أهل الكتاب بشروط عمر استفتى علماء PageV03P1194 ~~@ وقته في هدم الكنائس والبيع فأجابوه فبعث بأجوبتهم إلى الإمام أحمد ~~فأجابه بهدم كنائس سواد العراق وذكر الآثار عن الصحابة والتابعين فمما ذكره ~~ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أيما مصر مصرته العرب يعني ~~المسلمين فليس للعجم يعني أهل الذمة أن يبنوا فيه كنيسة ولا يضربوا فيه ~~ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا أيما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فإن ~~للعجم ما في عهدهم وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم ms450 فوق طاقتهم . # وملخص الجواب أن كل كنيسة في مصر والقاهرة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد ~~ونحوها من الأمصار التي مصرها المسلمون بأرض العنوة فإنه يجب إزالتها إما ~~بالهدم أو غيره بحيث لا يبقى لهم معبد في مصر مصره المسلمون بأرض العنوة ~~وسواء كانت تلك المعابد قديمة قبل الفتح أو محدثة لأن القديم منها يجوز ~~أخذه ويجب عند المفسدة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجتمع قبلتان ~~بأرض فلا يجوز للمسلمين أن يمكنوا أن يكون بمدائن الإسلام قبلتان إلا ~~لضرورة كالعهد القديم لا سيما وهذه الكنائس التي بهذه الأمصار محدثة يظهر ~~حدوثها بدلائل متعددة والمحدث يهدم باتفاق الأئمة . # وأما الكنائس التي بالصعيد وبر الشام ونحوها من أرض العنوة فما كان منها ~~محدثا وجب هدمه وإذا اشتبه المحدث بالقديم وجب هدمهما PageV03P1195 @ جميعا ~~لأن هدم المحدث واجب وهدم القديم جائز وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . # وما كان منها قديما فإنه يجوز هدمه ويجوز إقراره بأيديهم فينظر الإمام في ~~المصلحة فإن كانوا قد قلوا والكنائس كثيرة أخذ منهم أكثرها وكذلك ما كان ~~على المسلمين فيه مضرة فإنه يؤخذ أيضا وما احتاج المسلمون إلى أخذه أخذ ~~أيضا . # وأما إذا كانوا كثيرين في قرية ولهم كنيسة قديمة لا حاجة إلى أخذها ولا ~~مصلحة فيه فالذي ينبغي تركها كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لهم ~~من الكنائس ما كانوا محتاجين إليه ثم أخذ منهم . # وأما ما كان لهم بصلح قبل الفتح مثل ما في داخل مدينة دمشق ونحوها فلا ~~يجوز أخذه ما داموا موفين بالعهد إلا بمعاوضة أو طيب أنفسهم كما فعل ~~المسلمون بجامع دمشق لما بنوه . # فإذا عرف أن الكنائس ثلاثة أقسام منها ما لا يجوز هدمه ومنها ما يجب هدمه ~~كالتي في القاهرة مصر والمحدثات كلها ومنها ما يفعل المسلمون فيه الأصلح ~~كالتي في الصعيد وأرض الشام فما كان قديما PageV03P1196 @ على ما بيناه ~~فالواجب على ولي الأمر فعل ما أمره الله به وما هو أصلح للمسلمين من إعزاز ~~دين ms451 الله وقمع أعدائه وإتمام ما فعله الصحابة من إلزامهم بالشروط عليهم ~~ومنعهم من الولايات في جميع أرض الإسلام لا يلتفت في ذلك إلى مرجف أو مخذل ~~يقول إن لنا عندهم مساجد وأسرى نخاف عليهم فإن الله تعالى يقول @QB@ ~~ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز @QE@ وإذا كان نوروز في مملكة ~~التتار قد هدم عامة الكنائس على رغم أنف أعداء الله فحزب الله المنصور ~~وجنده الموعود بالنصر إلى قيام الساعة أولى بذلك وأحق فإن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أخبر أنهم لا يزالون ظاهرين إلى يوم القيامة ونحن نرجو أن يحقق ~~الله PageV03P1197 @ وعد رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قال يبعث الله لهذه ~~الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها ويكون من أجرى الله ذلك على ~~يديه وأعان عليه من أهل القرآن والحديث داخلين في هذا الحديث النبوي فإن ~~الله بهم يقيم دينه كما قال @QB@ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم ~~الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع ~~للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز @QE@ . # 210 - # | فصل الضرب الثاني من البلاد ما فتح عنوة # الأمصار التي أنشأها المشركون ومصروها ثم فتحها المسلمون عنوة وقهرا ~~بالسيف فهذه لا يجوز أن يحدث فيها شيء من البيع والكنائس . PageV03P1198 @ # وأما ما كان فيها من ذلك قبل الفتح فهل يجوز إبقاؤه أو يجب هدمه فيه ~~قولان في مذهب أحمد وهما وجهان لأصحاب الشافعي وغيره # أحدهما يجب إزالته وتحرم تبقيته لأن البلاد قد صارت ملكا للمسلمين فلم ~~يجز أن يقر فيها أمكنة شعار الكفر كالبلاد التي مصرها المسلمون ولقول النبي ~~صلى الله عليه وسلم لا تصلح قبلتان ببلد وكما لا يجوز إبقاء الأمكنة التي ~~هي شعار الفسوق كالخمارات والمواخير ولأن أمكنة البيع والكنائس قد صارت ~~ملكا للمسلمين فتمكين الكفار من إقامة شعار الكفر فيها كبيعهم وإجارتهم ~~إياها لذلك ولأن الله تعالى أمر بالجهاد حتى يكون الدين كله له وتمكينهم من ~~إظهار شعار الكفر في تلك ms452 المواطن جعل الدين له ولغيره وهذا القول هو الصحيح ~~. # والقول الثاني يجوز بناؤها لقول ابن عباس رضي الله عنهما أيما مصر مصرته ~~العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه فإن للعجم ما في عهدهم ولأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فتح خيبر عنوة وأقرهم على معابدهم فيها ولم يهدمها ولأن ~~الصحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئا من ~~الكنائس التي بها . # ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت PageV03P1199 @ ~~عنوة ومعلوم قطعا أنها ما أحدثت بل كانت موجودة قبل الفتح . # وقد كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عماله أن لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت ~~نار . # ولا يناقض هذا ما حكاه الإمام أحمد أنه أمر بهدم الكنائس فإنها التي ~~أحدثت في بلاد الإسلام ولأن الإجماع قد حصل على ذلك فإنها موجودة في بلاد ~~المسلمين من غير نكير . # وفصل الخطاب أن يقال إن الإمام يفعل في ذلك ما هو الأصلح للمسلمين فإن ~~كان أخذها منهم أو إزالتها هو المصلحة لكثرة الكنائس أو حاجة المسلمين إلى ~~بعضها وقلة أهل الذمة فله أخذها أو إزالتها بحسب المصلحة وإن كان تركها ~~أصلح لكثرتهم وحاجتهم إليها وغنى المسلمين عنها تركها وهذا الترك تمكين لهم ~~من الانتفاع بها لا تمليك لهم رقابها فإنها قد صارت ملكا للمسلمين فكيف ~~يجوز أن يجعلها ملكا للكفار وإنما هو امتناع بحسب المصلحة فللإمام انتزاعها ~~متى رأى PageV03P1200 @ المصلحة في ذلك . # ويدل عليه أن عمر بن الخطاب والصحابة معه أجلوا أهل خيبر من دورهم ~~ومعابدهم بعد أن أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ولو كان ذلك ~~الإقرار تمليكا لم يجز إخراجهم عن ملكهم إلا برضى أو معاوضة . # ولهذا لما أراد المسلمون أخذ كنائس العنوة التي خارج دمشق في زمن الوليد ~~بن عبدالملك صالحهم النصارى على تركها وتعويضهم عنها بالكنيسة التي زيدت في ~~الجامع ولو كانوا قد ملكوا تلك الكنائس بالإقرار لقالوا للمسلمين كيف ~~تأخذون أملاكنا قهرا وظلما بل أذعنوا إلى المعاوضة لما علموا ms453 أن للمسلمين ~~أخذ تلك الكنائس منهم وأنها غير ملكهم كالأرض التي هي بها . # فبهذا التفصيل تجتمع الأدلة وهو اختيار شيخنا وعليه يدل فعل الخلفاء ~~الراشدين ومن بعدهم من أئمة الهدى وعمر بن عبدالعزيز هدم PageV03P1201 @ ~~منها ما رأى المصلحة في هدمه وأقر ما رأى المصلحة في إقراره . # وقد أفتى الإمام أحمد المتوكل بهدم كنائس السواد وهي أرض العنوة . # 211 - # | فصل الضرب الثالث ما فتح صلحا # وهذا نوعان أحدهما أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عليها أو ~~يصالحهم على مال يبذلونه وهي الهدنة فلا يمنعون من إحداث ما يختارونه فيها ~~لأن الدار لهم كما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران ولم يشترط ~~عيهم ألا يحدثوا كنيسة ولا ديرا . # النوع الثاني أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا . # فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من تبقية وإحداث ~~وعمارة لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على ~~أن يكون بعض البلد لهم . # والواجب عند القدرة أن يصالحوا على ما صالحهم عليه عمر رضي الله عنه ~~ويشترط عليهم الشروط المكتوبة في كتاب عبدالرحمن بن غنم PageV03P1202 @ ألا ~~يحدثوا بيعة ولا صومعة راهب ولا قلاية فلو وقع الصلح مطلقا من غير شرط حمل ~~على ما وقع عليه صلح عمر وأخذوا بشروطه لأنها صارت كالشرع فيحمل مطلق صلح ~~الأئمة بعده عليها . # 212 - # | فصل ذكر نصوص أحمد وغيره من الأئمة في هذا الباب # قال الخلال في كتاب أحكام أهل الملل باب الحكم فيما أحدثته النصارى مما ~~لم يصالحوا عليه # أخبرنا عبدالله بن أحمد قال كان المتوكل إذا حدث من أمر النصارى ما حدث ~~كتب إلى القضاة ببغداد يسألهم أبي حسان الزيادي وغيره فكتبوا إليه واختلفوا ~~فلما قرئ عليه قال أكتب بما أجاب به هؤلاء إلى أحمد بن حنبل ليكتب إلي بما ~~يرى في ذلك . # قال عبدالله ولم يكن في أولئك الذين كتبوا أحد يحتج بالحديث إلا ~~PageV03P1203 @ أبا حسان الزيادي واحتج بأحاديث ms454 عن الواقدي فلما قرئ على ~~أبي عرفه وقال هذا جواب أبي حسان وقال هذه أحاديث ضعاف فأجابه أبي واحتج ~~بحديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال ثنا معمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن ~~حنش عن عكرمة قال سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن ~~يحدثوا فيها شيئا فقال أيما مصر مصرته العرب فذكر الحديث . # قال وسمعت أبي يقول ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا في مصر مصره المسلمون ~~بيعة ولا كنيسة ولا يضربوا فيه بناقوس إلا فيما كان لهم صلحا وليس لهم أن ~~يظهروا الخمر في أمصار المسلمين على حديث ابن عباس أيما مصر مصره المسلمون ~~. # أخبرنا حمزة بن القاسم وعبدالله بن حنبل وعصمة قالوا حدثنا حنبل قال أبو ~~عبدالله وإذا كانت الكنائس صلحا تركوا على ما صولحوا عليه فأما العنوة فلا ~~وليس لهم أن يحدثوا بيعة ولا كنيسة لم تكن ولا يضربوا ناقوسا ولا يرفعوا ~~صليبا ولا يظهروا خنزيرا ولا يرفعوا نارا ولا PageV03P1204 @ شيئا مما يجوز ~~لهم فعله في دينهم يمنعون من ذلك ولا يتركون . # قلت للمسلمين أن يمنعوهم من ذلك قال نعم على الإمام منعهم من ذلك السلطان ~~يمنعهم من من الإحداث إذا كانت بلادهم فتحت عنوة وأما الصلح فلهم ما صولحوا ~~عليه يوفى لهم . # وقال الإسلام يعلو ولا يعلى ولا يظهرون خمرا . # قال الخلال كتب إلي يوسف بن عبدالله الإسكافي ثنا الحسن بن علي بن الحسن ~~أنه سأل أبا عبدالله عن البيعة والكنيسة تحدث قال يرفع أمرها إلى السلطان . ~~PageV03P1205 @ # وقال محمد بن الحسن لا ينبغي أن يترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة ولا ~~يباع فيها خمر وخنزير ومصرا كان أو قرية . # وقال الشافعي في المختصر ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة ولا مجتمعا ~~لصلواتهم ولا يظهروا فيها حمل خمر ولا إدخال خنزير ولا يحدثوا بناء يطولون ~~به على بناء المسلمين وأن يفرقوا بين هيئاتهم في المركب والملبس وبين هيئات ~~المسلمين وأن يعقدوا الزنار على أوساطهم ولا يدخلوا مسجدا ولا يسقوا مسلما ms455 ~~خمرا ولا يطعموه خنزيرا . # وإن كانوا في قرية يملكونها منفردين لم يعرض لهم في خمرهم وخنازيرهم ورفع ~~بنيانهم وإن كان لهم بمصر المسلمين كنيسة أو بناء طويل كبناء المسلمين لم ~~يكن للمسلمين هدم ذلك وترك على ما وجد ومنعوا من إحداث مثله . # وهذا إذا كان المصر للمسلمين أحيوه أو فتحوه عنوة وشرط هذا على أهل الذمة ~~. # وإن كانوا فتحوا بلادهم على صلح منهم على تركهم وإياه خلوا وإياه ولا ~~يجوز أن يصالحوا على أن ينزلوا بلاد الإسلام يحدثون فيها ذلك . # قال صاحب النهاية في شرحه البلاد قسمان بلدة ابتناها PageV03P1206 @ ~~المسلمون فلا يمكن أهل الذمة من إحداث كنيسة فيها ولا بيت نار فإن فعلوا ~~نقض عليهم فإن كان البلد للكفار وجرى فيه حكم للمسلمين فهذا قسمان فإن فتحه ~~المسلمون عنوه وملكوا رقاب الأبنية والعراص تعين نقض ما فيها من البيع ~~والكنائس وإذا كنا ننقض ما نصادف من الكنائس والبيع فلا يخفى أنا نمنعهم من ~~استحداث مثلها . # ولو رأى الإمام أن يبقي كنيسة ويقر في البلد طائفة من أهل الكتاب فالذي ~~قطع به الأصحاب منع ذلك وذكر العراقيون وجهين # أحدهما أنه يجوز للإمام أن يقرهم ويبقي الكنيسة عليهم . # والثاني لا يجوز ذلك وهو الأصح الذي قطع به المراوزة . # هذا إذا فتحنا البلد عنوة فإن فتحناها صلحا فهذا ينقسم قسمين # أحدهما أن يقع الفتح على أن رقاب الأراضي للمسلمين ويقرون فيها بمال ~~يؤدونه لسكناها سوى الجزية فإن استثنوا في الصلح البيع والكنائس لم ينقض ~~عليهم وإن أطلقوا وما استثنوا بيعهم وكنائسهم ففي المسألة وجهان # أحدهما أنها تنقض عليهم لأن المسلمين ملكوا رقاب الأبنية والبيع والكنائس ~~تغنم كما تغنم الدور . PageV03P1207 @ # والثاني لا نملكها لأنا شرطنا تقريرهم وقد لا يتمكنون من المقام إلا ~~بتبقية مجتمع لهم فيما يرونه عبادة وحقيقة الخلاف ترجع إلى أن اللفظ في ~~مطلق الصلح هل يتناول البيع والكنائس مع القرائن التي ذكرناها # القسم الثاني أن يفتحها المسلمون على أن تكون رقاب الأرض لهم فإذا وقع ~~الصلح كذلك لم يتعرض للبيع والكنائس ms456 ولو أرادوا إحداث كنائس فالمذهب أنهم ~~لا يمنعون فإنهم منصرفون في أملاكهم . # وأبعد بعض أصحابنا فمنعهم من استحداث ما لم يكن فإنه إحداث بيعة في بلد ~~هي تحت حكم الإسلام . # 213 - # | فصل # وأما أصحاب مالك فقال في الجواهر إن كانوا في بلدة بناها المسلمون فلا ~~يمكنون من بناء كنيسة وكذلك لو ملكنا رقبة بلدة من بلادهم قهرا وليس للإمام ~~أن يقر فيها كنيسة بل يجب نقض كنائسهم بها . PageV03P1208 @ # أما إذا فتحت صلحا على أن يسكنوها بخراج ورقبة الأبنية للمسلمين وشرطوا ~~إبقاء كنيسة جاز . # وأما إن افتتحت على أن تكون رقبة البلد لهم وعليهم خراج ولا تنقض كنائسهم ~~فذلك لهم ثم يمنعون من رمها . # قال ابن الماجشون ويمنعون من رم كنائسهم القديمة إذا رثت إلا أن يكون ذلك ~~شرطا في عقدهم فيوفى لهم ويمنعون من الزيادة الظاهرة والباطنة . # ونقل الشيخ أبو عمر أنهم لا يمنعون من إصلاح ما وهى منها وإنما منعوا من ~~إصلاح كنيسة فيما بين المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرفع فيكم ~~يهودية ولا نصرانية . # فلو صولحوا على أن يتخذوا الكنائس إن شاؤوا فقال ابن الماجشون لا يجوز ~~هذا الشرط ويمنعون منها إلا في بلدهم الذي لا يسكنه المسلمون معهم فلهم ذلك ~~وإن لم يشترطوه قال وهذا في أهل الصلح . # فأما أهل العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا هدمت ثم لا ~~يمكنون من إحداث كنيسة بعد وإن كانوا معتزلين عن بلاد الإسلام . ~~PageV03P1209 @ # 214 - # | فصل زوال الأمان عن الأنفس زوال عن الكنائس # وقد روى أبو داود في سننه عن أسباط عن السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما ~~قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة الحديث وفيه ~~ولا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنون عن دينهم مالم يحدثوا حدثا ~~أو يأكلوا الربا فأبقى كنائسهم عليهم لما كانت البلد لهم وجعل الأمان فيها ~~تبعا لأمانهم على أنفسهم فإذا زال شرط الأمان على أنفسهم بإحداث الحدث وأكل ms457 ~~الربا زال عن رقاب كنائسهم كما زال عن رقابهم . # 215 - # | فصل في ذكر بناء ما استهدم منها ورم شعثه وذكر الخلاف فيه # قال صاحب المغني فيه كل موضع قلنا يجوز إقراره لم يجز هدمه . # وهذا ليس على إطلاقه فإن كنائس العنوة يجوز للإمام إقرارها للمصلحة ويجوز ~~للإمام هدمها للمصلحة وبه أفتى الإمام أحمد المتوكل PageV03P1210 @ في هدم ~~كنائس العنوة كما تقدم وكما طلب المسلمون أخذ كنائس العنوة منهم في زمن ~~الوليد حتى صالحوهم على الكنيسة التي زيدت في جامع دمشق وكانت مقرة بأيديهم ~~من زمن عمر رضي الله عنه إلى زمن الوليد ولو وجب إبقاؤها وامتنع هدمها لما ~~أقر المسلمون الوليد ولغيره الخليفة الراشد لما ولي عمر بن عبدالعزيز فلا ~~تلازم بين جواز الإبقاء وتحريم الهدم . # وقد اختلفت الرواية عن أحمد في بناء المستهدم ورم الشعث فعنه المنع فيهما ~~ونصر هذه الرواية القاضي في خلافه وعنه الجواز فيهما وعنه يجوز رم شعثها ~~دون بنائها . # قال الخلال في الجامع باب البيعة تهدم بأسرها أو يهدم بعضها # أخبرنا عبدالله بن أحمد قال سألت أبي هل ترى لأهل الذمة أن يحدثوا ~~الكنائس بأرض العرب وهل ترى لهم أن يزيدوا في كنائسهم التي صولحوا عليها ~~فقال لا يحدثوا في مصر مصرته العرب كنيسة ولا بيعة ولا يضربوا فيها بناقوس ~~ولهم ما صولحوا عليه فإن كان في عهدهم أن PageV03P1211 @ يزيدوا في الكنائس ~~فلهم وإلا فلا وما انهدم فليس لهم أن يبنوه . # أخبرني أحمد بن الهيثم أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم في هذه المسألة أنه ~~سأل أبا عبدالله فقال ليس لهم أن يحدثوا إلا ما صولحوا عليه إلا أن يبنوا ~~ما انهدم مما كان لهم قديما . # قال الخلال وإنما معنى قول أبي عبدالله ههنا أنهم يبنون ما انهدم يعني ~~مرمة يرمون وأما إن انهدمت كلها بأسرها فعنده أنه لا يجوز إعادتها . # وقد بين أيضا ذلك حنبل عنه # أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبدالله قال كل ما كان ~~مما فتح المسلمون ms458 عنوة فليس لأهل الذمة أن يحدثوا فيه كنيسة ولا بيعة فإن ~~كان في المدينة لهم شيء فأرادوا أن يرموه فلا يحدثوا PageV03P1212 @ فيه ~~شيئا إلا أن يكون قائما فإن انهدمت الكنيسة أو البيعة بأسرها لم يبدلوا ~~غيرها وما كان من صلح كان لهم ما صولحوا عليه وشرط لهم لا يغير لهم شرط شرط ~~لهم . # قال الخلال وهكذا هو في شرطهم أنه إن انهدم شيء رموه وإن انهدمت بأسرها ~~لم يعيدوها . # قال القاضي في تعليقته مسألة في البيع والكنائس التي يجوز إقرارها على ما ~~هي عليه إذا انهدم منها شيء أو تشعث فأرادوا عمارته فليس لهم ذلك في إحدى ~~الروايات نقلها عبدالله قال ورأيت بخط أبي حفص البرمكي في رسالة أحمد إلى ~~المتوكل في هدم البيع رواية عبدالله بن أحمد عن أبيه وذكر فيها كلاما طويلا ~~إلى أن قال وما انهدم فلهم أن يبنوه . # قال وهذا يقتضي اختلاف اللفظ عن عبدالله ويغلب في ظني أن ما ذكره أبو بكر ~~أضبط يعني الخلال فإنه قال أخبرني عبدالله قال قال أبي PageV03P1213 @ وما ~~انهدم فليس لهم أن يبنوه ثم ذكر النصوص التي ذكرناها في رواية حنبل وابن ~~مشيش واختار الخلال منع البناء وجواز رم الشعث . # واختلف أصحاب الشافعي في ذلك فقال أبو سعيد الإصطخري يمنعون من ذلك قال ~~حتى إن انهدم حائط البيعة منعوا من إعادته ورده وإن انثلم منعوا من سده وإن ~~أرادوا أن يطينوا وجه الحائط الذي يلينا منعوا منه وإن طينوا الحائط الذي ~~يلي البيعة كان لهم ذلك وكذلك إن بنوا دون هذا الحائط الذي يلي البيعة حتى ~~يهدم ذلك لم يجز لأنهم يمنعون من الإحداث وهذه الإعادة إحداث وأبى ذلك سائر ~~أصحاب الشافعي وقالوا نحن قد أقررناهم على البيع فلو منعناهم من رقع ما ~~استرم منه وإعادة ما انهدم كان بمنزلة القلع والإزالة إذ لا فرق بين أن ~~يزيلها وبين أن يقرها عليهم ثم يمنعهم من عمارتها . # واختلفت المالكية على قولين أيضا فقال ابن الماجشون يمنعون من رم كنائسهم ~~القديمة إذا ms459 رثت إلا أن يكون ذلك في شرط عقدهم ونقل أبو عمر أنهم لا يمنعون ~~من إصلاح ما وهى منها . # واحتج القاضي على المنع بحديث رواه عن الخطيب عن ابن PageV03P1214 @ ~~رزقويه ثنا محمد بن عمرو ثنا محمد بن غالب بن حرب ثنا بكر بن محمد القرشي ~~ثنا سعيد بن عبدالجبار عن سعيد بن سنان عن أبو الزاهرية عن كثير بن مرة قال ~~سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها . PageV03P1215 @ # وهذا لو صح لكان كالنص في المسألة ولكن لا يثبت هذا الإسناد ولكن في شروط ~~عمر عليهم ولا يجدد ما خرب من كنائسنا . # قالوا ولأن تجديدها بمنزلة إحداثها وإنشائها فلا يمكنون منه . # قالوا ولأنه بناء لا يملك إحداثه فلا يملك تجديده كالبناء في أرض الغير ~~بغير إذنه . # فإن قيل الباني في ملك الغير بغير إذنه لا يملك الاستدامة فلا يملك ~~التجديد وهؤلاء يملكون الاستدامة فملكوا التجديد قيل لا يلزم هذا فإنه لو ~~أعاره حائطا لوضع خشبة عليه جاز له استدامة ذلك فلو انهدم الحائط فبناه ~~صاحبه لم يملك المستعير تجديد المنفعة . # وكذلك لو ملك الذمي دارا عالية البنيان جاز له أن يستديم ذلك فلو انهدمت ~~فأراد بناءها لم يكن له أن يبنيها على ما كانت عليه بل يساوي بها بنيان ~~جيرانه من المسلمين أو يحطها عنه . # وأيضا لو فتح الإمام بلدا في بيعة خراب لم يجز له بناؤها بعد الفتح كذلك ~~ههنا . # وأيضا فإنه إذا انهدم جميعها زال الاسم عنها ولهذا لو حلف لا دخلت دارا ~~فانهدمت جميعها ودخل براحها لم يحنث لزوال الاسم . # فلو قلنا يجوز بناؤها إذا انهدمت كان فيه إحداث بيعة في دار الإسلام وهذا ~~لا يجوز كما لو لم يكن هناك بيعة أصلا . # قال المجوزون وهم أصحاب أبي حنيفة والشافعي وكثير من أصحاب مالك وبعض ~~أصحاب أحمد لما أقررناهم عليها تضمن إقرارنا لهم جواز PageV03P1216 @ رمها ~~وإصلاحها وتجديد ما خرب منها ms460 وإلا بطلت رأسا لأن البناء لا يبقى أبدا فلو ~~لم يجز تمكينهم من ذلك لم يجز إقرارها . # قال المانعون نحن نقرهم فيها مدة بقائها كما نقر المستأمن مدة أمانه وسر ~~المسألة أنا أقررناهم اتباعا لا تمليكا فإنا ملكنا رقبتها بالفتح وليست ~~ملكا لهم . # واختار صاحب المغني جواز رم الشعث ومنع بنائها إذا استهدمت قال لأن في ~~كتاب أهل الجزيرة لعياض بن غنم ولا نجدد ما خرب من كنائسنا وروى كثير بن ~~مرة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبنى ~~كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها . # قال ولأن هذا بناء كنيسة في الإسلام فلم يجز كما لو ابتدئ بناؤها وفارق ~~رم ما شعث منها فإنه إبقاء واستدامة وهذا إحداث . # قال وقد حمل الخلال قول أحمد لهم أن يبنوا ما انهدم منها أي إذا انهدم ~~بعضها ومنعه من بناء ما انهدم على ما إذا انهدمت كلها فجمع بين الروايتين . ~~PageV03P1217 @ # 216 - # | فصل حكم ترميم الكنيسة وزيادة البناء فيها # وفي النهاية للجويني قال الأصحاب إذا استرمت لم يمنعوا من مرمتها ثم ~~اختلفوا بعد ذلك فقال قائلون ينبغي أن يعمروها بحيث لا يظهر للمسلمون ما ~~يفعلون فإن إظهار العمارة قريب من الاستحداث . # وقال آخرون لهم إظهار العمارة وهو الأصح ثم من أوجب عليهم الكتمان قال لو ~~تزلزل جدار الكنيسة أو انتقض منعوا من الإعادة فإن الإعادة ظاهرة وإذا لم ~~يكن من هدمه بد فالوجه أن يبنوا جدارا ثالثا إذا ارتج الثاني وهكذا إلى أن ~~تبنى ساحة الكنيسة . # قال وهذا إفراط لا حاصل له فإنا فرعنا على الصحيح وجوزنا العمارة إعلانا ~~. # فلو انهدمت الكنيسة فهل يجوز إعادتها كما كانت فيه وجهان مشهوران # أحدهما المنع لأنه استحداث كنيسة . # والثاني الجواز لأنها وإن هدمت فالعرصة كنيسة والتحويط عليها هو الرأي ~~حتى يستتروا بكفرهم فإن منعنا الإعادة فلا كلام وإن جوزناها فهل لهم أن ~~يزيدوا في خطها على وجهين أصحها المنع لأن الزائد كنيسة جديدة وإن كانت ~~متصلة بالأولى ms461 وإن أبقيناهم على كنيستهم فالمذهب أن نمنعهم من ضرب النواقيس ~~فيها فإنه بمثابة إظهار PageV03P1218 @ الخمور والخنازير وأبعد بعض الأصحاب ~~في تجويز تمكينهم من ضرب الناقوس قال لأنه من أحكام الكنيسة قال وهذا غلط ~~لا يعتد به . # 217 - # | فصل نقل الكنيسة من مكان لآخر # هذا حكم إنشاء الكنائس وإعادتها فلو أرادوا نقلها من مكان إلى مكان ~~وإخلاء المكان الأول منها فصرح أصحاب الشافعي بالمنع . # قالوا لأنه إنشاء لكنيسة في بلاد الإسلام والذي يتوجه أن يقال إن منعنا ~~إعادة الكنيسة إذا انهدمت منعنا نقلها بطريق الأولى فإنها إذا لم تعد إلى ~~مكانها الذي كانت عليه فكيف تنشأ في غيره وإن جوزنا إعادتها فكان نقلها من ~~ذلك المكان أصلح للمسلمين لكونهم ينقلونها إلى موضع خفي لا يجاوره مسلم ~~ونحو ذلك جائز بلا ريب فإن هذا مصلحة ظاهرة للإسلام والمسلمين فلا معنى ~~للتوقف فيه وقد ناقلهم المسلمون من الكنيسة التي كانت جوار جامع دمشق إلى ~~بقاء الكنائس التي هي خارج البلد لكونه أصلح للمسلمين . # وأما إن كان النقل لمجرد منفعتهم وليس للمسلمين فيه منفعة فهذا لا يجوز ~~لأنه إشغال رقبة أرض الإسلام بجعلها دار كفر فهو كما لو أرادوا جعلها خمارة ~~أو بيت فسق وأولى بالمنع بخلاف ما إذا جعلنا مكان PageV03P1219 @ الأولى ~~مسجدا يذكر الله فيه وتقام فيه الصلوات ومكناهم من نقل الكنيسة إلى مكان لا ~~يتأتى فيه ذلك فهذا ظاهر المصلحة للإسلام وأهله وبالله التوفيق . # فلو انتقل الكفار عن محلتهم وأخلوها إلى محلة أخرى فأرادوا نقل الكنيسة ~~إلى تلك المحلة وإعطاء القديمة للمسلمين فهو على هذا الحكم . # 218 - # | فصل حكم أبنية ودور أهل الذمة # هذا حكم بيعهم وكنائسهم فأما حكم أبنيتهم ودورهم فإن كانوا في محلة ~~منفردة عن المسلمين لا يجاورهم فيها مسلم تركوا وما يبنونه كيف أرادوا وإن ~~جاوروا المسلمين لم يمكنوا من مطاولتهم في البناء سواء كان الجار ملاصقا أو ~~غير ملاصق بحيث يطلق عليه اسم الجار قرب أو بعد . # قال الشافعي رحمه الله تعالى ولا يحدثون بناء يطولون به بناء ms462 المسلمين ~~وهذا المنع لحق الإسلام لا لحق الجار حتى لو رضي الجار بذلك لم يكن لرضاه ~~أثر في الجواز وليس هذا المنع معللا بإشرافه على المسلم بحيث لو لم يكن له ~~سبيل على الإشراف جاز بل لأن الإسلام يعلو ولا يعلى . # والذي تقتضيه أصول المذهب وقواعد الشرع أنهم يمنعون من سكنى الدار ~~العالية على المسلمين بإجارة أو عارية أو بيع أو تمليك بغير عوض فإن ~~PageV03P1220 @ المانعين من تعلية البناء جعلوا ذلك من حقوق الإسلام ~~واحتجوا بالحديث وهو قوله الإسلام يعلو ولا يعلى واحتجوا بأن في ذلك إعلاء ~~رتبة لهم على المسلمين وأهل الذمة ممنوعون من ذلك . # قالوا ولهذا يمنعون من صدور المجالس ويلجؤون إلى أضيق الطرق فإذا منعوا ~~من صدور المجالس والجلوس فيها عارض فكيف يمكنون من السكنى اللازمة فوق رؤوس ~~المسلمين وإذا منعوا من وسط الطريق المشترك والمرور فيه عارض فأزيلوا منه ~~إلى أضيقه وأسفله كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا لقيتموهم في ~~طريق اضطروهم إلى أضيقه فكيف يمكنون أن يعلوا في السكنى الدائمة رقاب ~~المسلمين هذا مما تدفعه أصول الشرع وقواعده . # وقول بعض أصحاب أحمد والشافعي إنهم إذا ملكوا دارا عالية من مسلم لم يجب ~~نقضها إن أرادوا به أنه لا يمتنع ثبوت ملكهم عليها فصحيح وإن أرادوا به ~~أنهم لا يمنعون من سكناها فوق رقاب المسلمين فمردود وقد صرح به الشيخ في ~~المغني وصرح به اصحاب الشافعي ولكن الذي نص عليه في الإملاء أنه إذا ملكها ~~بشراء أو هبة أو غير PageV03P1221 @ ذلك أقر عليها ولم يصرح بجواز سكناها ~~وهو في غاية الإشكال وتعليلهم واحتجاجهم بما حكيناه عنهم يدل على منع ~~السكنى وهذا هو الصواب فإن المفسدة في العلو ليست في نفس البناء وإنما هي ~~في السكنى ومعلوم أنه إذا بناها المسلم وباعهم إياها فقد أراحهم من كلفة ~~البناء ومشقته وغرامته ومكنهم من سكناها وعلوهم على رقاب المسلمين هنيئا ~~مريئا فيا لله العجب أي مفسدة زالت عن الإسلام وأهله بذلك بحيث إنهم إذا ~~تعبوا ms463 وقاسوا الكلفة والمشقة في التعلية منعوا من ذلك فإذا تعب فيه المسلم ~~وصلي بحره جازت لهم السكنى وزالت مفسدة التعلية ولا يخفى على العاقل المنصف ~~فساد ذلك . # ثم كيف يستقيم القول به على أصول من يحرم الحيل فيمنعه من تعلية البناء ~~فإذا باع الدار لمسلم ثم اشتراها منه جاز له سكناها وزالت بذلك مفسدة ~~التعلية ولأنهم إذا منعوا من مساواة المسلمين في لباسهم وزيهم ومراكبهم ~~وشعورهم وكناهم فكيف يمكنون من مساواتهم بل من العلو عليهم في دورهم ~~ومساكنهم # وطرد قول من جوز سكنى الدار العالية إذا ملكوها من مسلم أن يجوز لباس ~~الثياب التي منعوا منها إذا ملكوها من مسلم وإنما يمنعون مما نسجوه ~~واستنسجوه وهذا لا معنى له . # والعجب أنهم احتجوا لأحد الوجهين في منع المساواة بأنهم ممنوعون ~~PageV03P1222 @ من مساواة المسلمين في الزي واللباس والركوب ثم يجوزون ~~علوهم فوق رؤوس المسلمين بشراء الدور العالية منهم وقد صرح المانعون بأن ~~المنع من التعلية المذكورة من حقوق الدين لا من حقوق الجيران وهذا فرع ~~تلقاه أصحاب الشافعي عن نصه في الإملاء بإقرارهم على ملك الدار العالية ~~وتلقاه أصحاب أحمد عنهم ولم أجد لأحمد بعد طول التفتيش نصا بجواز تملك ~~الدار العالية فضلا عن سكناها ونصوصه وأصول مذهبه تأبى ذلك والله أعلم . # | فروع تتعلق بالمسألة # أحدها لو كان للذمي دار فجاء مسلم إلى جانبه فبنى دارا أنزل منها لم يلزم ~~الذمي بحط بنائه ولا مساواته فإن حق الذمي أسبق . # وثانيها لو جاورهم المسلمون بأبنية أقصر من أبنيتهم ثم انهدمت دورهم ~~فأرادوا أن يعلوها على بناء المسلمين فهل لهم ذلك اعتبارا بما كانت عليه ~~قبل الانهدام أم ليس لهم ذلك اعتبارا بالحال يحتمل وجهين # أظهرهما المنع لأن حق الذمي في الدار ما دامت قائمة فإذا انهدمت فإعادتها ~~إنشاء جديد يمنع فيه من التعلية على المسلمين . # وثالثها لو ملكوا دارا عالية من مسلم وأقررناهم على ملكها فانهدمت لم يكن ~~لهم إعادتها كما كانت هذا هو الصواب وحكى أبو عبدالله بن حمدان وجها أن لهم ms464 ~~إعادتها عالية اعتبارا بما كانت عليه وهو PageV03P1223 @ شاذ بعيد لا يعول ~~عليه فإن ذلك إنشاء وبناء مستأنف فلا يملك فيه التعلية كما لو اشترى دمنة ~~من مسلم كان له فيها دارا عالية . # ورابعها لو وجدنا دار ذمي عالية ودار مسلم أنزل منها وشككنا في السابق ~~منهما فقال بعض الأصحاب لم يعرض له فيها وعندي أنه لا يقر لأن التعلية ~~مفسدة وقد شككنا في شرط الجواز وهذا تفريع على ما ذكره الأصحاب من جواز ~~سكنى الدار العالية إذا ملكوها من مسلم وعلى ما نصرناه فالمنع ظاهر . # وخامسها لو كان لأهل الذمة جار من ضعفة المسلمين داره في غاية الانحطاط ~~فظاهر ما ذكره أصحابنا وأصحاب الشافعي أنهم كلهم يكلفون حط بنائهم عن داره ~~أو مساواته واستشكله الجويني في النهاية ولا وجه لاستشكاله والله أعلم . # 219 - # | فصل في تملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام # وقد اختلف العلماء في الذمي هل يملك بالإحياء كما يملك المسلم فنص أحمد ~~في رواية حرب وابن هانئ ويعقوب بن بختان ومحمد بن أبي حرب على أنه يملك به ~~كالمسلم . PageV03P1224 @ # قال حرب قلت إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا ماذا عليه قال أما أنا فأقول ~~ليس عليه شيء وأهل المدينة يقولون فيه قولا حسنا يقولون لا يترك الذمي أن ~~يشتري أرض العشر وأهل البصرة يقولون قولا عجيبا يقولون يضاعف عليه العشر . # قال وسألته مرة أخرى قلت إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا # قال هو عشر وقال مرة ليس عليه شيء . # وبهذا قالت الحنيفة وأكثر المالكية . PageV03P1225 @ # وذهب بعض أصحاب أحمد إلى المنع منهم أبو عبدالله بن حامد أخذا من امتناع ~~شفعته على المسلم بجامع التمليك لما يخص المسلمين . # وفرق الأصحاب بينهما بأن الشفعة تتضمن انتزاع ملك المسلم منه قهرا ~~والإحياء لا ينزع به ملك أحد والقول بالمنع مذهب الشافعية وأهل الظاهر وأبي ~~الحسن بن القصار من المالكية وهو مذهب عبدالله بن المبارك إلا أن يأذن له ~~الإمام . # واحتج هؤلاء بأمور منها قوله صلى الله عليه وسلم موتان الأرض ms465 لله ولرسوله ~~ثم هي لكم فأضاف عموم الموات إلى المسلمين فلم يبق فيه شيء للكفار . ~~PageV03P1226 @ # ومنها أن ذلك من حقوق الدار والدار للمسلمين . # ومنها أن إضافة الأرض إلى المسلم إما إضافة ملك وإما إضافة تخصيص وعلى ~~التقديرين فتملك الكافر بالإحياء ممتنع وبأن المسلم إذا لم يملك بالإحياء ~~في أرض الكفار المصالح عليها فأحرى ألا يملك الذمي في PageV03P1227 @ أرض ~~الإسلام . # واحتج الآخرون بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له ~~وبأن الإحياء من أسباب الملك فملك به الذمي كسائر أسبابه قالوا وأما الحديث ~~الذي ذكرتموه موتان الأرض لله ورسوله فلا يعرف في شيء من كتب الحديث وإنما ~~لفظه عادي الأرض لله ورسوله ثم هو لكم مع أنه مرسل . # قالوا ولو ثبت هذا اللفظ لم يمنع تملك الذمي بالإحياء كما يتملك ~~بالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد ما هو للمسلمين فإن المسلمين إذا ملكوا ~~الأرض ملكوها بما فيها من المعادن والمنافع ولا يمتنع أن يتملك الذمي بعض ~~ذلك . # وإقرار الإمام لهم على ذلك جار مجرى إذنه لهم فيه ولأن فيه مصلحة ~~للمسلمين بعمارة الأرض وتهيئتها للانتفاع بها وكثرة فعلها ولا نقص على ~~المسلمين في ذلك . PageV03P1228 @ # وأما كون المسلم لا يملكها بالإحياء في دار العهد فهذا فيه وجهان . # وأما كون الحربي والمستأمن لا يملكان بالإحياء فقد قال أبو الخطاب إنهما ~~كالذمي في ذلك ولو سلم أنهما ليسا كالذمي فالفرق بينهما ظاهر فإنا لا نقر ~~الحربي المستأمن في دار الإسلام كما نقر الذمي . # 220 - # | فصل قولهم ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار ~~وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل # هذا صريح في أنهم لم يملكوا رقابها كما يملكون دورهم إذ لو ملكوا رقابها ~~لم يكن للمسلمين أن ينزلوها إلا برضاهم كدورهم وإنما متعوها إمتاعا وإذا ~~شاء المسلمون نزلوها منهم فإنها ملك المسلمين فإن المسلمين لما ملكوا الأرض ~~لم يستبقوا الكنائس والبيع على ملك الكفار بل دخلت في ملكهم كسائر أجزاء ~~الأرض فإذا نزلها المارة بالليل أو النهار فقد نزلوا في ms466 نفس ملكهم . # فإن قيل فما فائدة الشرط إذا كان الأمر كذلك قيل فائدته أنهم لا يتوهمون ~~بإقرارهم فيها أنها كسائر دورهم ومنازلهم التي لا يجوز دخولها إلا بإذنهم ~~فمما يدل على ذلك أنها لو كانت ملكا لهم لم يجز للمسلمين الصلاة فيها إلا ~~بإذنهم فإن الصلاة في ملك الغير بغير إذنه ورضاه صلاة في المكان المغصوب ~~وهي حرام وفي صحتها نزاع معروف وقد صلى PageV03P1229 @ الصحابة في كنائسهم ~~وبيعهم . # واختلفت الرواية عن أحمد في كراهة الصلاة في البيع والكنائس فعنه ثلاث ~~روايات الكراهة وعدمها والتفريق بين المصورة فتكره الصلاة فيها وغير ~~المصورة فلا تكره وهي ظاهر المذهب . # وهذا منقول عن عمر وأبي موسى . # ومن كره الصلاة فيها احتج بأنها من مواطن الكفر والشرك فهي أولى بالكراهة ~~من الحمام والمقبرة والمزبلة وبأنها من أماكن الغضب وبأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن الصلاة في أرض بابل وقال إنها ملعونة فعلل منع الصلاة ~~فيها باللعنة وهذه كنائسهم هي مواضع اللعنة PageV03P1230 @ والسخطة والغضب ~~ينزل عليهم فيها كما قال بعض الصحابة اجتنبوا اليهود والنصارى في أعيادهم ~~فإن السخطة تتنزل عليهم وبأنها من بيوت أعداء الله ولا يتعبد الله في بيوت ~~أعدائه . # ومن لم يكرهها قال قد صلى فيها الصحابة وهي طاهرة وهي ملك من أملاك ~~المسلمين ولا يضر المصلي شرك المشرك فيها فذلك شرك فيها والمسلم يوحد فله ~~غنمه وعلى المشرك غرمه . PageV03P1231 @ # ومن فرق بين الصورة وغيرها فذلك لأن الصور تقابل المصلي وتواجهه وهي ~~كالأصنام إلا أنها غير مجسدة فهي شعار الكفر ومأوى الشيطان وقد كره الفقهاء ~~الصلاة على البسط والحصر المصورة كما صرح به أصحاب أبي حنيفة وأحمد وهي ~~تمتهن وتداس بالأرجل فكيف إذا كانت في الحيطان والسقوف PageV03P1232 @ # | الفصل الثاني فيما يتعلق بإظهار المنكر من أقوالهم وأفعالهم مما نهوا ~~عنه # 221 - # | فصل قولهم ولانؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا # الجاسوس عين المشركين وأعداء المسلمين وقد شرط على أهل الذمة ألا يؤوه في ~~كنائسهم ومنازلهم فإن فعلوا انتقض عهدهم وحلت دماؤهم وأموالهم وهل يحتاج ms467 ~~ثبوت ذلك إلى اشتراط إمام العصر له على أهل الذمة أو يكفي شرط عمر رضي الله ~~عنه على قولين معروفين للفقهاء # أحدهما أنه لا بد من شرط الإمام له إذ أن شرط عمر رضي الله عنه كان على ~~أهل الذمة في ذلك الوقت ولم يكن شرطا شاملا للإمامة إلى يوم القيامة . # وكلام الشافعي يدل على هذا فإنه قال في رواية المزني والربيع ويشترط ~~عليهم يعني الإمام أن من ذكر كتاب الله أو محمدا رسول الله أو دين الله بما ~~لا ينبغي أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح أو فتن مسلما PageV03P1233 @ عن ~~دينه أو قطع عليه الطريق أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين أو آوى ~~عينا لهم فقد نقض عهده وأحل دمه وبرئت منه ذمة الله وذمة رسوله . # والقول الثاني لا يشترط ذلك بل يكفي شرط عمر رضي الله عنه وهو مستمر ~~عليهم أبدا قرنا بعد قرن . # وهذا هو الصحيح الذي عليه العمل من أقوال أئمة الإسلام ولو كان تجديد ~~اشتراط الإمام شرطا في ذلك لما جاز إقرار أهل الذمة اليوم ومناكحتهم ولا ~~أخذ الجزية منهم . # وفي اتفاق الأمة دلالة على ذلك قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر اكتفاء بشرط ~~عمر رضي الله عنه . # 222 - # | فصل قولهم ولا نكتم غشا للمسلمين # هذا أعم من إيواء الجاسوس فمتى علموا أمرا فيه غش للإسلام والمسلمين ~~وكتموه انتقض عهدهم وبذلك أفتينا ولي الأمر بانتقاض عهد النصارى لما سعوا ~~في إحراق الجامع والمنارة وسوق السلاح ففعل بعضهم وعلم بعضهم وكتم ذلك ولم ~~يطلع عليه ولي الأمر . # وبهذا مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناقضي العهد فإن بني ~~قينقاع وبني النضير وقريظة لما حاربوه ونقضوا عهده عم الجميع PageV03P1234 ~~@ بحكم الناقضين للعهد وإن كان النقض قد وقع من بعضهم ورضي الباقون وكتموه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يطلعوه عليه وكذلك فعل بأهل مكة لما نقض ~~بعضهم عهده وكتم الباقون وسكتوا ولم يطلعوه على ذلك أجرى الجميع على حكم ~~النقض وغزاهم في ms468 عقر دارهم . # وهذا هو الصواب الذي لا يجوز غيره وبالله التوفيق . # وقد اتفق المسلمون على أن حكم الردة والمباشر في الجهاد كذا وكذلك اتفق ~~الجمهور على أن حكمهم سواء في قطع الطريق وإنما خالف فيه الشافعي وحده ~~وكذلك حكم البغاة يستوي فيه ردؤهم مباشرتهم وهذا هو محض الفقه والقياس فإن ~~المباشرين إنما وصلوا إلى الفعل بقوة ردئهم فهم مشتركون في السبب هذا ~~بالفعل وهذا بالإعانة وهذا بالحفظ والحراسة ولا يجب الاتفاق والاشتراك في ~~عين كل سبب سبب والله أعلم . # 223 - # | فصل قولهم ولا نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا # لما كان الضرب بالناقوس هو شعار الكفر وعلمه الظاهر اشترط عليهم تركه وقد ~~تقدم قول ابن عباس رضي الله عنهما أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن ~~يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ذكره أحمد وتقدم ~~نصه في رواية ابنه عبدالله ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا في مصر مصرته ~~المسلمون بيعة ولا كنيسة ولا يضربوا فيه بناقوس إلا فيما كان لهم صلحا وليس ~~لهم أن يظهروا الخمر PageV03P1235 @ في أمصار المسلمين . # وقال في رواية أبي طالب السواد فتح بالسيف فلا تكون فيه بيعة ولا يضرب ~~فيه بناقوس ولا تتخذ فيه الخنازير ولا يشرب فيه الخمر ولا يرفعون أصواتهم ~~في دورهم . # وقال في رواية حنبل وليس لهم أن يحدثوا بيعة ولا كنيسة لم تكن ولا يضربوا ~~ناقوسا ولا يرفعوا صليبا ولا يظهروا خنزيرا ولا يرفعوا نارا ولا شيئا مما ~~يجوز لهم وعلى الإمام أن يمنعهم من ذلك السلطان يمنعهم من الإحداث إذا كانت ~~بلادهم فتحت عنوة وأما الصلح فلهم ما صولحوا عليه يوفى لهم به وقال الإسلام ~~يعلو ولا يعلى ولا يظهرون خمرا . # وقال الخلال في الجامع أخبرني محمد بن جعفر بن سفيان PageV03P1236 @ ~~حدثنا عبيد بن جناد حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو قال كتب عمر ~~رضي الله عنه إن أحق الأصوات أن تخفض أصوات اليهود والنصارى في كنائسهم . # وقال الفريابي حدثنا أبو الأسود ms469 قال كتب عمر بن عبدالعزيز رحمه الله ~~تعالى أن لا يضرب بالناقوس خارجا من الكنيسة . # وقال أبو الشيخ في كتاب شروط عمر حدثنا طاهر بن عبدالله بن محمد ثنا أبو ~~زرعة قال سمعت علي بن أبي طالب الرازي يقول سمعت مالك بن أنس يقول إذا نقس ~~بالناقوس اشتد غضب الرحمن عز وجل فتنزل الملائكة فتأخذ بأقطار الأرض فلا ~~تزال تقول قل هو أحد حتى PageV03P1237 @ يسكن غضب الرب عز وجل . # وقال إسحاق بن منصور قلت لأبي عبدالله للنصارى أن يظهروا الصليب أو ~~يضربوا بالناقوس قال ليس لهم أن يظهروا شيئا لم يكن في صلحهم . # وقال في رواية إبراهيم بن هانئ ولا يتركوا أن يجتمعوا في كل أحد ولا ~~يظهروا خمرا ولا ناقوسا . # وقال في رواية يعقوب بن بختان ولا يتركوا أن يجتمعوا في كل أحد ولا ~~يظهروا خمرا ولا ناقوسا في كل مدينة بناها المسلمون قيل له يضربون الخيام ~~في الطريق يوم الأحد قال لا إلا أن تكون مدينة صولحوا PageV03P1238 @ عليها ~~فلهم ما صولحوا عليه . # وقال في النهاية وإذا أبقيناهم على كنيستهم فالمذهب أنا نمنعهم من صوت ~~النواقيس فإن هذا بمثابة إظهار الخمور والخنازير وأبعد بعض الأصحاب في ~~تجويز تمكينهم من صوت النواقيس فإنها من أحكام الكنيسة وقال وهذا غلط لا ~~يعتد به انتهى . # وأما قولهم في كتاب الشروط ولا نضرب بالناقوس إلا ضربا خفيا في جوف ~~كنائسنا فهذا وجوده كعدمه إذ الناقوس يعلق في أعلى الكنيسة كالمنارة ويضرب ~~به فيسمع صوته من بعد فإذا اشترط عليهم أن يكون الضرب به خفيا في جوف ~~الكنيسة لم يسمع له صوت فلا يعتد به فلذلك عطلوه بالكلية إذ لم يحصل به ~~مقصودهم وكان هذا الاشتراط داعيا لهم إلى تركه . # وقد أبطل الله سبحانه بالأذان ناقوس النصارى وبوق اليهود فإنه دعوة إلى ~~الله سبحانه وتوحيده وعبوديته ورفع الصوت به إعلاء لكلمة الإسلام وإظهارا ~~لدعوة الحق وإخمادا لدعوة الكفر فعوض عباده المؤمنين بالأذان عن الناقوس ~~والطنبور كما عوضهم دعاء الاستخارة عن الاستسقام بالأزلام وعوضهم بالقرآن ms470 ~~وسماعه عن قرآن الشيطان وسماعه وهو الغناء والمعازف وعوضهم بالمغالبة ~~بالخيل والإبل والبهائم عن الغلابات الباطلة كالنرد والشطرنج والقمار ~~وعوضهم بيوم الجمعة عن السبت والأحد وعوضهم الجهاد عن السياحة والرهبانية ~~وعوضهم بالنكاح عن السفاح PageV03P1239 @ وعوضهم بأنواع المكاسب الحلال عن ~~الربا وعوضهم بإباحة الطيبات من المطاعم والمشارب عن الخبيث منها وعوضهم ~~بعيد الفطر والنحر عن أعياد المشركين وعوضهم بالمساجد عن الكنائس والبيع ~~والمشاهد وعوضهم بالاعتكاف والصيام وقيام الليل عن رياضات أهل الباطل من ~~الجوع والسهر والخلوة التي يعطل فيها دين الله وعوضهم بما سنه لهم على لسان ~~رسوله عن كل بدعة وضلالة # 224 - # | فصل قولهم ولا نظهر عليها صليبا # لما كان الصليب من شعائر الكفر الظاهرة كانوا ممنوعين من إظهاره قال أحمد ~~في رواية حنبل ولا يرفعوا صليبا ولا يظهروا خنزيرا ولا يرفعوا نارا ولا ~~يظهروا خمرا وعلى الإمام منعهم من ذلك . # وقال عبدالرزاق حدثنا معمر عن عمرو بن ميمون بن مهران قال كتب عمر بن ~~عبدالعزيز أن يمنع النصارى في الشام أن يضربوا ناقوسا ولا يرفعوا صليبهم ~~فوق كنائسهم فإن قدر على من فعل من ذلك شيئا بعد التقدم إليه فإن سلبه لمن ~~وجده . PageV03P1240 @ # وإظهار الصليب بمنزلة إظهار الأصنام فإنه معبود النصارى كما أن الأصنام ~~معبود أربابها ومن أجل هذا يسمون عباد الصليب . # ولا يمكنون من التصليب على أبواب كنائسهم وظواهر حيطانها ولا يتعرض لهم ~~إذا نقشوا ذلك داخلها . # 225 - # | فصل قولهم ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا مما ~~يحضره المسلمون # لما كان ذلك من شعار الكفر منعوا من إظهاره قال أبو الشيخ حدثنا عبدالله ~~بن عبدالملك الطويل حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا ~~بقية عن ضمرة قال كتب عمر بن عبدالعزيز أن امنعوا النصارى من رفع أصواتهم ~~في كنائسهم فإنها أبغض الأصوات إلى الله عز وجل وأولاها أن تخفض . # وقال أحمد في رواية أبي طالب ولا يرفعوا أصواتهم في دورهم . PageV03P1241 ~~@ # وقال الشافعي واشترط عليهم ألا يسمعوا المسلمين شركهم ولا يسمعونهم ضرب ~~ناقوس فإن ms471 فعلوا ذلك عزروا انتهى . # فرفع الأصوات التي منعوا منها ما كان راجعا إلى دينهم وإظهار شعاره ~~كأصواتهم في بحوثهم ومذاكرتهم ونحو ذلك . # 226 - # | فصل قولهم ولا نخرج صليبا ولا كتابا في أسواق المسلمين # فيه زيادة على عدم إظهارهم ذلك على كنائسهم وفي صلواتهم فهم ممنوعون من ~~إظهاره في أسواق المسلمين وإن لم يرفعوا أصواتهم به ولا يمنعون من إخراجه ~~في كنائسهم وفي منازلهم بل الممنوع منه فيها رفع أصواتهم ووضع الصليب على ~~أبواب الكنائس . # 227 - # | فصل قولهم وألا نخرج باعوثا ولا شعانين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا ~~نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين # فأما الباعوث فقد فسره الإمام أحمد في رواية ابنه صالح فقال يخرجون كما ~~نخرج في الفطر والأضحى ومن هنا قال أحمد في PageV03P1242 @ رواية ابن هانئ ~~ولا يتركوا أن يجتمعوا في كل أحد ولا يظهروا لهم خمرا ولا ناقوسا . # فإن اجتماعهم المذكور هو غاية الباعوث ونهايته فإنهم ينبعثون إليه من كل ~~ناحية . # وليس مراد أبي عبدالله منع اجتماعهم في الكنيسة إذا تسللوا إليها لواذا ~~وإنما مراده إظهار اجتماعهم كما يظهر المسلمون ذلك يوم عيدهم ولهذا قال في ~~رواية يعقوب بن بختان وقد سئل هل يضربون الخيام في الطريق يوم الأحد قال لا ~~إلا أن تكون مدينة صولحوا عليها فلهم ما صولحوا عليه فإن ضرب الخيام على ~~الطريق يوم عيدهم هو من إخراج الباعوث وإظهار شعائر الكفر فإذا اختفوا في ~~كنائسهم باجتماعهم لم يعرض لهم فيها ما لم يرفعوا أصواتهم بقراءتهم وصلاتهم ~~. # وأما الشعانين فهي أعياد لهم أيضا والفرق بينها وبين الباعوث أنه اليوم ~~والوقت الذي ينبعثون فيه على الاجتماع والاحتشاد . # وقولهم ولا نرفع أصواتنا مع موتانا لما فيه من إظهار شعار الكفر فهذا يعم ~~رفع أصواتهم بقراءتهم وبالنوح وغيره وكذلك إظهار النيران معهم إما بالشمع ~~أو السرج أو المشاعل ونحوها . PageV03P1243 @ # فأما إذا أوقدوا النار في منازلهم وكنائسهم ولم يظهروها لم يتعرض لهم ~~فيها وقد سمى الله سبحانه أعيادهم زورا والزور لا يجوز إظهاره فقال تعالى ~~@QB@ والذين لا ms472 يشهدون الزور @QE@ . # قال عبدالرحمن بن أبي حاتم في تفسيره حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أحمد بن ~~عبدالرحمن بن سعيد الخرار حدثنا حسين بن عقيل عن الضحاك والذين لا يشهدون ~~الزور عيد المشركين . # وقال سعيد بن جبير الشعانين . # وكذلك قال ابن عباس الزور عيد المشركين . PageV03P1244 @ # 228 - # | فصل حكم حضور أعياد أهل الكتاب # وكما أنهم لا يجوز لهم إظهاره فلا يجوز للمسلمين ممالاتهم عليه ولا ~~مساعدتهم ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله . # وقد صرح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم فقال أبو القاسم ~~هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الفقيه الشافعي ولا يجوز للمسلمين أن ~~يحضروا أعيادهم لأنهم على منكر وزور وإذا خالط أهل المعروف أهل المنكر بغير ~~الإنكار عليهم كانوا كالراضين به المؤثرين له فنخشى من نزول سخط الله على ~~جماعتهم فيعم الجميع نعوذ بالله من سخطه . # ثم ساق من طريق ابن أبي حاتم حدثنا الأشج ثنا عبدالله بن أبي بكر عن ~~العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة والذين @QB@ لا يشهدون الزور @QE@ قال لا ~~يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم ونحوه عن الضحاك . PageV03P1245 ~~@ # ثم ذكر حديث عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء الملعونين إلا أن تكونوا ~~باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم + ~~والحديث في الصحيح . + # وذكر البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهية الدخول على أهل PageV03P1246 @ ~~الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم عن سفيان الثوري عن ~~ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال قال عمر رضي الله عنه لا تعلموا رطانة ~~الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل ~~عليهم . # وبالإسناد عن الثوري عن عوف عن الوليد أو أبي الوليد عن عبدالله بن عمرو ~~فقال من مر ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو ~~كذلك حشر معهم يوم القيامة . # وقال البخاري في ms473 غير الصحيح قال لي ابن أبي مريم حدثنا نافع بن يزيد سمع ~~سليمان بن أبي زينب وعمرو بن الحارث سمع سعيد بن سلمة سمع أباه سمع عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه قال اجتنبوا أعداء الله في عيدهم + ذكره البيهقي . + ~~PageV03P1247 @ # وذكر بإسناد صحيح عن أبي أسامة حدثنا عوف عن أبي المغيرة عن عبدالله بن ~~عمرو قال من مر ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت ~~وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة . PageV03P1248 @ # وقال أبو الحسن الآمدي لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود نص عليه أحمد ~~في رواية مهنا واحتج بقوله تعالى @QB@ والذين لا يشهدون الزور @QE@ قال ~~الشعانين وأعيادهم . # وقال الخلال في الجامع باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين ~~وذكر عن مهنا قال سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام ~~مثل دير أيوب وأشباهه يشهده المسلمون يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الضحية ~~والبقر والبر والدقيق وغير ذلك يكونون في الأسواق ولا يدخلون عليهم بيعهم # قال إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس . # وقال عبدالملك بن حبيب سئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها ~~النصارى إلى أعيادهم فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذين ~~اجتمعوا عليه . PageV03P1249 @ # قال وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عيده مكافأة له ورآه ~~من تعظيم عيده وعونا له على كفره ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من ~~النصارى شيئا من مصلحة عيدهم لا لحما ولا أدما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ~~ولا يعانون على شيء من عيدهم لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم ~~وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغيره لم أعلمه ~~اختلف فيه . # هذا لفظه في الواضحة . # وفي كتب أصحاب أبي حنيفة من أهدى لهم يوم عيدهم بطيخة بقصد تعظيم العيد ~~فقد كفر . # 229 - # | فصل قولهم ولا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور # يجوز أن يكون بالراء المهملة من المجاورة أي بيع الخمور بحضرتهم ولا ms474 تكون ~~الخنازير مجاورة لهم ويجوز أن يكون بالزاي المعجمة أي لا نتعدى بها عليهم ~~جهرة بل إذا أتينا بها إلى بيوتنا أتينا بها خفية بحيث لا يطلعون على ذلك ~~والمعنيان صحيحان وذلك يتضمن إخفاء الخمر والخنزير فيما بينهم وألا يظهروا ~~بهما بين المسلمين كما لا يظهرون بسائر المنكرات . PageV03P1250 @ # 230 - # | فصل وكذلك قولهم ولا نجاوز المسلمين بموتانا # يجوز أن يكون بالزاي والراء من المجاوزة والمجاورة فإن كان بالمهملة ~~فالمعنى اشتراط دفنهم في ناحية من الأرض لا تجاور قبورهم بيوت المسلمين ولا ~~قبورهم بل تنفرد عنهم لأنها محل العذاب والغضب فلا تكون هي ومحل الرحمة في ~~موضع واحد لما يلحق المسلمين بذلك من الضرر . # وإن كان بالمعجمة فهو من المجاوزة وعادة النصارى في أمواتهم أنهم يوقدون ~~الشموع ويزفون بها الميت ويرفعون أصواتهم بقراءة كتبهم وقد منع جماعة من ~~الصحابة أن تتبع جنائزهم بنار خوفا من التشبه بهم . # وعلى رواية الزاي المعجمة فليس لهم أن يحملوا أمواتهم في أسواق المسلمين ~~ولا في الطرق الواسعة التي يمر بها المسلمون وإنما يقصدون المواضع الخالية ~~التي لا يراهم فيها أحد من المسلمين . # قال أبو القاسم الطبري إن كانت الراية بالزاي فهو صريح في المنع من جواز ~~جنائزهم على المسلمين . # قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يشبه معنى هذا فيما أخبرنا ~~محمد بن عبدالرحمن حدثنا أبو بكر بن أبي بكر داود ثنا أحمد بن صالح حدثنا ~~ابن أبي فديك حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع بن مالك عن سعيد بن المسيب أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال رب PageV03P1251 @ جنازة ملعونة ملعون من ~~شهدها . # قال فهذه جنائز أهل الذمة . # قال وإن كان بالراء المهملة فهو أنهم يمنعون من الدفن في مقابر المسلمين ~~. # قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم مع مشرك ~~قيل لم يا رسول الله قال لا ترآى ناراهما قلت الحديث رواه + أبو داوود في ~~السنن . + # 231 - # | فصل قولهم ولا ببيع الخمور # أي لا ms475 نبيعه ظاهرا بحيث يراه المسلمون إذ بيعه ظاهرا من المنكر العظيم ~~وكذلك نقله من موضع إلى موضع في دار الإسلام في البلد وخارج البلد . # قال أبو القاسم الطبري وقد روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما في هذا تغليظ ~~في خرق متاعهم وكسر أوانيهم . PageV03P1252 @ # ثم ذكر من طريق أبي عبيد ثنا هشيم ومروان بن معاوية حدثني عن إسماعيل بن ~~أبي خالد عن الحارث ابن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال بلغ عمر أن رجلا من ~~أهل السواد قد أثرى في تجارة الخمر فكتب أن اكسروا كل شيء قدرتم عليه ~~وشردوا كل ماشية له . # قال أبو عبيد وثنا مروان بن معاوية ثنا عمر المكتب ثنا حذلم عن ربيعة بن ~~زكار قال نظر علي إلى زرارة فقال ما هذه القرية قالوا قرية تدعى زرارة يلحم ~~فيها ويباع الخمر فقال أين الطريق إليها قالوا باب الجسر قال قائل يا أمير ~~المؤمنين خذ لك سفينة تجوز فيها قال تلك سخرة ولا حاجة لنا في السخرة ~~وانطلقوا بنا إلى باب الجسر فقام يمشي حتى أتاها فقال علي بالنيران أضرموا ~~فيها فإن الخبيث يأكل بعضه بعضا فأضرمت في عرشها . PageV03P1253 @ # قال وقد قضى ابن عباس أيما مصر مصره المسلمون فلا يباع فيه خمر . # قال أبو عبيد وإنما معنى هذه الأحاديث أن يكون في أهل الذمة لأنهم كانوا ~~أهل السواد حينئذ . # وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عماله أن لا يحمل الخمر من رستاق إلى رستاق . # 232 - # | فصل قولهم ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا # هذا من أولى الأشياء أن ينتقض العهد به فإنه حراب الله ورسوله باللسان ~~وقد يكون أعظم من الحراب باليد كما أن الدعوة إلى الله ورسوله جهاد بالقلب ~~وباللسان وقد يكون أفضل من الجهاد باليد . PageV03P1254 @ # ولما كانت الدعوة إلى الباطل مستلزمة ولا بد للطعن في الحق كان دعاؤهم ~~إلى دينهم وترغيبهم فيه طعنا في دين الإسلام وقد قال تعالى @QB@ وإن نكثوا ~~أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر @QE@ ولا ريب ms476 أن ~~الطعن في الدين أعظم من الطعن بالرمح والسيف فأولى ما انتقض به العهد الطعن ~~في الدين ولو لم يكن مشروطا عليهم فالشرط ما زاده إلا تأكيدا وقوة . # 233 - # | فصل قولهم ولا نتخذ من الرقيق الذي جرت عليه أحكام المسلمين # يتضمن أنهم لا يتملكون رقيقا من سبي المسلمين وهذا موضع اختلف فيه ~~الفقهاء فمذهب الإمام أحمد أنه إذا استرق الإمام السبي لم يجز بيعهم من ~~كافر ذميا كان أو حربيا صغارا كانوا أو كبارا . # وقال أبو حنيفة يجوز بيعهم من أهل الذمة دون أهل الحرب . # وقال الشافعي يجوز بيعهم من الفريقين . # فأما مذهب مالك فقال في الجواهر إن اشترى الكافر بالغا على دينه لم يمنع ~~من شرائه إذا كان يسكن به في بلد المسلمين ولا يباع لمن يخرج به عن بلاد ~~الإسلام لما يخشى من إطلاعه أهل الحرب على عورة المسلمين . PageV03P1255 @ # وإن كان العبد صغيرا على دينه يعي الكتاب وغيره منع من شرائه لما يرجى من ~~إسلامه سرعة إجابته إذا دعي إلى الإسلام لكونه لم يرسخ في نفسه الكفر بخلاف ~~الكبير . # فإن بيع منه فسخ البيع وتحرج فيه أن يباع عليه من مسلم . # وقال محمد لا يمنع من شرائه لأنا لسنا على يقين من إسلامه إذا اشتراه ~~مسلم . # وإن كان العبد بالغا على غير دين مشتريه ولها صورتان # إحداهما يهودي يباع من نصراني وعكسه فقال ابن وهب وسحنون بالمنع لما ~~بينهما من العداوة والبغضاء فيكون إضرارا بالمملوك واتخاذا للسبل إلى دينه ~~. # وقال محمد لا يمنع إذ المنع ليس بحق الله بل بحق العبد فلو رضي بذلك تجار ~~فيتدارك بعد بالمنع من أذيته دون فسخ البيع . # الثانية أن يكون العبد من الصقالبة أو المجوس أو السودان فهل له شراؤه ~~حكى المازري فيه ثلاثة أقوال في المذهب . # الأول الجواز مطلقا وهو ظاهر الكتاب وأطلق الجواز في الصغير منهم والكبير ~~. # والثاني المنع مطلقا في الصغير والكبير قاله ابن عبدالحكم . PageV03P1256 ~~@ # والثالث المنع في الصغير والجواز في الكبير وهو مذهب العينية . # واحتج المانعون مطلقا بأن ms477 ذلك في الشروط المشروطة عليهم وهو قولهم ولا ~~نتخذ شيئا من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين قالوا وهذا فعل ظاهر ~~منتشر عن عمر أقره جميع الصحابة ولأنه رقيق جرى عليه ملك المسلمين فلا يجوز ~~بيعه من كافر كالحربي . # قال أبو الحسين ولا يلزم على ذلك إذا اشترى مسلم عبدا كافرا أو ذميا فإنه ~~لا يجوز بيعه من ذمي على ظاهر كلام إمامنا أحمد رحمه الله تعالى ولأنه إذا ~~كان في أيدي المسلمين رجي إسلامه وإذا منع منهم منعوه من إسلام إن رغب فيه ~~ولهذا منعنا الكافر من حضانة اللقيط . # 234 - # | فصل في مفاداة الأسير الكافر # فإن قيل فكيف تجمعون بين المنع من بيعهم لكافر وبين جواز المفاداة بهم من ~~الكفار بالمال والمسلم # قيل أما المفاداة بهم بمسلم فيجوز لأن مصلحة تخليص المسلم من أسر الكفار ~~أرجح من بقاء العبد الكافر بين المسلمين ينتظرون إسلامه بخلاف بيعه لهم ~~فإنه لا مصلحة فيه للعبد وهو يفوت عليه ما يرجى له بإقامته بين المسلمين من ~~أعظم المصالح . # وأما مفاداته بمال فهذا فيه روايتان عن الإمام أحمد فإن منعنا ذلك فلأن ~~مفاداته بمال بيع منه لهم . PageV03P1257 @ # قال وإن جوزناها فالفرق بينها وبين بيع المسلم له من الكافر أن مصلحة ~~الفداء بالمال قد تكون عامة للمسلمين لحاجتهم إلى المال يتقون به على عدوهم ~~فتكون مصلحة المفاداة أرجح من بقاء العبد بين أظهر المسلمين بخلاف بيع ~~المسلم المالك له من كافر فإنه لا مصلحة للمسلمين في ذلك . # | ذكر نصوص أحمد في هذا الباب # قال يعقوب بن بختان سألت أبا عبدالله أيباع السبي من أهل الذمة قال لا ~~يروى فيه عن الحسن . # وقال بكر بن محمد سئل أبو عبدالله عن الرجل يبيع العبد النصراني من ~~النصراني قال لا يبتاعون من سبينا قيل له فيكون عبدا لنصراني فيشترى منه ~~فيباع للنصراني قال نعم وكره أن يباع المملوك النصراني إذا كان من سبي ~~المسلمين للنصارى . # وقال المروذي سئل أبو عبدالله هل يشتري أهل الذمة من سبينا قال لا ms478 إذا ~~صاروا إليهم يئسوا من الإسلام وإذا كانوا في أيدي المسلمين فهو أقرب إلى ~~الإسلام قال وسألته تباع الجارية النصرانية من النصراني قال لا إذا باعها ~~فقد أيسنا من إسلامها . PageV03P1258 @ # وقال عبدالله سمعت أبي يقول ليس لأهل الذمة أن يشتروا شيئا من سبينا ~~يمنعون من ذلك لأنهم إذا صاروا إليهم نشؤوا على كفرهم . # ويقال إن عمر كان في عهده لأهل الشام أن يمنعوا من شراء سبايانا . # وقال عبدالله سألت أبي عن رجل كانت عنده أمة نصرانية ولها ولد أيبيعها مع ~~ولدها من نصراني قال لا قلت فإن باعها وحدها دون ولدها للنصراني قال لا ~~يبيعها للنصراني ليس لهم أن يشتروا مما سبى المسلمون شيئا قلت لأبي فمن أين ~~يشترون قال بعضهم من بعض . # ويروى عن عمر أنه كتب ينهى أن تباع النصرانية من النصراني . # ويروى عن الحسن أنه كره ذلك . # وقال في رواية حنبل ليس لنصراني ولا أحد من أهل الأديان أن يشتري من ~~سبينا شيئا ولا يباع منهم وإن كان صغيرا لعله يسلم وهذا يدخله في دينه قلت ~~فإن كان كبيرا وأبى الإسلام قال لا يباع إلا من مسلم لعله يسلم وأما الصبي ~~فلا يتركوه أن يدخلوه في دينهم ولا يباع PageV03P1259 @ شيء من سبينا منهم ~~نحن أحق به هم أقرب إلى الإسلام وكذلك قال في رواية أبي طالب . # وقال في رواية ابنه صالح لا يباع الرقيق من يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ~~من كان منهم وذاك لأنه إذا باعه أقام على الشرك وكتب فيه عمر ينهى عنه ~~أمراء الأمصار . # وكذلك قال في رواية إسحاق بن إبراهيم وأبي الحارث والميموني # قال الميموني قلت فإن باع رجل منهم مملوكه يرده قال نعم يرده فقال له رجل ~~من أين يكون رقيقهم قال مما في أيديهم مما صولحوا عليه فتناسلوا فأما أن ~~يشتروا منا فلا . # وكذلك قال في رواية ابن منصور لا يباعون من أهل الذمة ولا من أهل الحرب ~~صغارا كانوا أو كبارا . PageV03P1260 @ # 235 - # | فصل قولهم وألا نمنع أحدا من أقربائنا أراد ms479 الدخول في الإسلام # فهذا أيضا يقتضي انتقاض عهدهم به فإنه مشروط عليهم وهو أيضا محاربة لله ~~ورسوله بالمنع من الدخول في دينه فالأول دعاء إلى الدخول في الكفر وترغيب ~~فيه وهذا منع لمن أراد الانتقال منه والعدول عنه . PageV03P1261 @ # | الفصل الثالث فيما يتعلق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب ~~واللباس ونحوه # 236 - # | فصل وقولهم وأن نلزم زينا حيثما كنا وألا نتشبه بالمسلمين في لبس ~~قلنسوة ولا عمامة ولا فرق شعر ولا في مراكبهم # هذا أصل الغيار وهو سنة سنها من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع ~~سنته وجرى عليها الأئمة بعده في كل عصر ومصر وقد تقدمت بها سنة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم # قال أبو القاسم الطبري في سياق ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ~~يدل على وجوب استعمال الغيار لأهل الملل الذين خالفوا شريعته صغارا وذلا ~~وشهرة وعلما عليهم ليعرفوا من المسلمين في زيهم ولباسهم ولا يتشبهوا بهم ~~وكتب عمر إلى الأمصار أن تجز نواصيهم وألا يلبسوا لبسة المسلمين حتى يعرفوا ~~. PageV03P1262 @ # وعن عمر بن عبدالعزيز مثله . # قال وهذا مذهب التابعين وأصحاب المقالات من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين ~~ثم ساق من طريق الفريابي حدثنا عبدالرحمن بن ثابت عن حسان بن عطية عن أبي ~~منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما PageV03P1263 @ قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله لا يشرك به ~~وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم + رواه الإمام ~~أحمد في مسنده . + # قال أبو القاسم هذا أحسن حديث روي في الغيار وأشبه بمعناه وأوجه في ~~استعماله لما ينطق لفظه بمعناه ومفهومه بما يقتضي فحواه من قوله وجعل الذل ~~والصغار على من خالف أمري فأهل الذمة أعظم خلافا لأمره وأعصاهم لقوله فهم ~~أهل أن يذلوا بالتغيير عن زي المسلمين الذين أعزهم الله بطاعته وطاعة رسوله ~~من الذين عصوا الله ورسوله فأذلهم وصغرهم وحقرهم حتى تكون سمة الهوان عليهم ~~فيعرفوا بزيهم ms480 . # ودلالته ظاهرة في وجوب استعمال الغيار على أهل الذمة في قوله صلى الله ~~عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ومعناه إن شاء الله أن المسلم يتشبه ~~بالمسلم في زيه فيعرف أنه مسلم والكافر يتشبه بزي الكافر فيعلم أنه كافر ~~فيجب أن يجبر الكافر على التشبه بقومه ليعرفه المسلمون به وقد قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد ~~والقليل على الكثير وسأله رجل أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام ~~على من عرفت ومن لم تعرف . PageV03P1264 @ # وقد نهى أن يبدأ اليهود والنصارى بالسلام وأمر إذا سلم أحدهم علينا أن ~~نقول له وعليكم . # وإذا كان هذا من سنة الإسلام فلا بد أن يكون لأهل الذمة زي يعرفون به حتى ~~يمكن استعمال السنة في السلام في حقهم ويعرف منه المسلم من سلم عليه هل هو ~~مسلم يستحق السلام أو ذمي لا يستحقه وكيف يرد عليهم وقد كتب عمر إلى ~~الأمصار أن تجز نواصيهم يعني أهل الكتاب وألا يلبسوا لبسة المسلمين حتى ~~يعرفوا . # قلت ما ذكره من أمر السلام فائدة من فوائد الغيار وفوائده أكثر من ذلك . # فمنها أنه لا يقوم له ولا يصدره في المجلس ولا يقبل يده ولا يقوم لدى ~~رأسه ولا يخاطبه بأخي وسيدي ووليي ونحو ذلك ولا يدعى له بما يدعى به للمسلم ~~من النصر والعز ونحو ذلك ولا يصرف إليه من أوقاف المسلمين ولا من زكواتهم ~~ولا يستشهده تحملا ولا أداء ولا يبيعه عبدا مسلما ولا يمكنه من المصحف وغير ~~ذلك من الأحكام المختصة بالمسلمين فلولا النهي لعامله ببعض ما هو مختص ~~بالمسلم . # فهذا من حيث الإجمال وأما من حيث التفصيل ففي شروط عمر PageV03P1265 @ ~~رضي الله عنه وألا نتشبه بالمسلمين في شيء من لباسهم في قلنسوة فيمنعون من ~~لباسها لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته يلبسونها ولم يزل ~~لبسها عادة الأكابر من العلماء والفقهاء والقضاة والأشراف والخطباء على ~~الناس واستمر الأمر على ذلك إلى أواخر الدولة الصلاحية ms481 فرغب الناس عنها . # وقد روى العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي عن ابن عمر كان للنبي صلى الله ~~عليه وسلم قلنسوة بيضاء لاطئة يلبسها . # وكان لعلي رضي الله عنه قلنسوة بيضاء يلبسها . # وذكر سفيان عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يمسح على العمامة ~~ولا على القلنسوة . # وقالت أم نهار كان أنس يمر بنا في كل جمعة على برذون عليه قلنسوة لاطئة . ~~PageV03P1266 @ # فإنما نهى عمر رضي الله عنه أهل الذمة عن لبسها لأنها زي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وصحابته من بعده وغيرهم من الخلفاء بعده وللمسلمين رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أسوة وقدوة فالخلفاء يلبسونها اقتداء ~~برسول الله صلى الله عليه وسلم وتشبها به وهم أولى الناس باتباعه واقتفاء ~~أثره والعلماء يلبسونها إذا انتهوا في علمهم وعزهم وعظمت منزلتهم واقتدى ~~الناس بهم فيتميزون بها للشرف على من دونهم لما رفعهم الله بعلمهم على جهلة ~~خلقه والقضاة تلبسها هيبة ورفعة والخطباء تلبسها على المنابر لعلو مقامهم ~~فيمنع أهل الذمة من لباس القلنسوة لعدم وجود هذه المعاني فيهم . # 237 - # | فصل قولهم ولا عمامة # قال أبو القاسم والعمامة يمنعون من لبسها والتعمم بها إن العمائم تيجان ~~العرب وعزها على سائر الأمم من سواها ولبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~والصحابة من بعده فهي لباس العرب قديما ولباس رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~والصحابة فهي لباس الإسلام . # قال جابر رضي الله عنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح ~~وعليه عمامة سوداء . # قال وروى عيسى بن يونس عن عبيدالله بن أبي حميد عن أبي المليح ~~PageV03P1267 @ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ~~اعتموا تزدادوا حلما وقال العمائم تيجان العرب . PageV03P1268 @ # وقال المغيرة بن شعبة توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح بناصيته ~~وعلى العمامة والخفين . # وقال أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأوعليه عمامة قطرية فأدخل ~~يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينفض العمامة . PageV03P1269 @ # وفي ms482 الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بيننا وبين المشركين ~~العمائم على القلانس . PageV03P1270 @ # وهذا وإن كان إخبارا بالواقع فإنه إرشاد إلى المشروع . # وقال معاوية عن ابن إسحاق عن صفوان بن عمرو عن الفضيل بن الفضالة عن خالد ~~بن معدان قال إن الله ألزم هذه الأمة بالعصائب والألوية يريد بالعصائب ~~العمائم كما في الحديث فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين فالعصائب ~~العمائم والتساخين الخفاف . PageV03P1271 @ # قالوا والعمائم ليست من زي بني إسرائيل وإنما هي من زي العرب . # وقال أبو القاسم ولا يمكن الذمي من التعمم بها فإنه لا عز له في دار ~~الإسلام ولا هي من زيه . # قلت فلو خالفت عمائمهم عمائم المسلمين في لون أو غيره فهل يمكنون من ذلك ~~يحتمل أن يقال بتمكينهم منها لحصول التمييز المقصود ويحتمل ألا يمكنوا إذ ~~المقصود أنهم لا يلبسون هذا الجنس كما لا يركبون الخيل ولو تميزت عن خيول ~~المسلمين لأن ركوبها عز وليسوا من أهله كما يمنعون من إرخاء الذوائب . # ولم أجد عن أحمد نصا في لبسهم العمائم ولكن قال المتأخرون من أتباعه إنهم ~~يشدون في أطراف عمائمهم وقلانسهم ما يخالف لونها بحمرة أو صفرة ونحوهما . # وحكوا في جواز تمكينهم من الطيالسة وجهين وأحد الوجهين في العمائم أولى ~~وأحق بالمنع لما تقدم . PageV03P1272 @ # وقال أبو الشيخ حدثنا أحمد بن الحسين حدثنا الدورقي حدثنا علي بن الحسن ~~بن شقيق حدثنا ابن المبارك حدثنا معمر أن عمر بن عبدالعزيز كتب أن امنع من ~~قبلك فلا يلبس نصراني قباء ولا ثوب خز ولا عصب وتقدم في ذلك أشد التقدم حتى ~~لا يخفى على أحد نهي عنه وقد ذكر لي أن كثيرا ممن قبلك من النصارى قد ~~راجعوا لبس العمائم وتركوا المناطق على أوساطهم واتخذوا الوفر والجمم ~~ولعمري إن كان يصنع ذلك فيما قبلك إن ذلك بك ضعف وعجز فانظر كل شيء نهيت ~~عنه وتقدمت فيه فلا ترخص فيه ولا تغير منه شيئا . PageV03P1273 @ # حدثنا أحمد بن الحسين حدثنا أحمد حدثنا سعيد بن سلمان ثنا أبو معشر ms483 عن ~~محمد بن قيس وسعيد بن عبدالرحمن بن حبان قالا دخل ناس من بني تغلب على عمر ~~بن عبدالعزيز عليهم العمائم كهيئة العرب قالوا يا أمير المؤمنين ألحقنا ~~بالعرب قال فمن أنتم قالوا نحن بنو تغلب قال أولستم من أوسط العرب قالوا ~~نحن نصارى قال علي بجلم فأخذ من نواصيهم وألقى العمائم وشق من رداء كل واحد ~~منهم شبرا يحتزم به وقال لا تركبوا السروج واركبوا الأكف ودلوا أرجلكم من ~~شق واحد . # حدثنا خالي حدثنا محمد بن عبدالوهاب بن موسى العسقلاني PageV03P1274 @ ~~حدثنا مبشر بن صفوان حدثنا الحكم بن عمرو الرعيني قال كتب عمر بن عبدالعزيز ~~إلى أمصار الشام لا يمشي نصراني إلا مفروق الناصية ولا يلبس قباء ولا يمشي ~~إلا بزنار من جلد ولا يلبس طيلسانا ولا يلبس سراويل ذات خدمة ولا يلبس نعلا ~~ذات عذبة ولا يركب على سرج ولا يوجد في بيته سلاح إلا انتهب ولا يدخل ~~الحمام يوم الجمعة يهودي ولا نصراني حتى تصلى الجمعة . # حدثنا أبو يعلى عن ابن مسهر حدثنا عبدالله بن إدريس عن عبدالرحمن بن ~~إسحاق عن خليفة بن قيس عن خالد بن عرفطة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه إلى الأمصار أن تجز نواصيهم يعني النصارى ولا يلبسوا ألبسة المسلمين ~~حتى يعرفوا . PageV03P1275 @ # حدثنا أحمد بن الحسين الحذاء حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا علي بن ~~الحسن بن شقيق حدثنا ابن المبارك حدثنا معمر أن عمر بن عبدالعزيز كتب أما ~~بعد فلا يركبن يهودي ولا نصراني على سرج وليركبن على إكاف ولا يركبن نساؤهم ~~على راحلة وليكن ركوبهن على إكاف وتقدم في ذلك تقدما بليغا . PageV03P1276 ~~@ # وقال الخلال في الجامع باب ما تؤخذ به النصارى من اتخاذ الزنانير وعلى ~~نسائهم من زيهم أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا حدثنا أبو ~~الحارث قال قال أحمد ينبغي أن يؤخذ أهل الذمة بالزنانير يذلون بذلك . # ثنا يحيى بن جعفر بن عبدالله بن الزبرقان ثنا يحيى بن السكن ثنا عبدالله ~~بن عمر عن نافع ms484 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر عمر رضي الله عنه أن تجز ~~نواصي أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض . PageV03P1277 ~~@ # حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا عبدالرزاق ثنا معمر عن ~~عمرو بن ميمون بن مهران قال كتب عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى أن ينهوا ~~النصارى أن يفرقوا رؤوسهم وتجز نواصيهم وأن تشد مناطقهم ولا يركبوا على سرج ~~ولا يلبسوا عصبا ولا خزا وأن يمنع نساؤهم أن يركبن الرحائل فإن قدر على أحد ~~منهم فعل ذلك بعد التقدم إليه فإن سكنه لمن وجده . PageV03P1278 @ # 238 - # | فصل اختصاص أهل الإسلام بالتلحي في العمائم # ويمنعون من التلحي صرح بذلك أصحاب الشافعي في كتبهم . # وقال أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري في شرح كتاب عمر بن ~~الخطاب بعد أن ذكر المنع من لبس العمامة وكذلك لا يتلحى لما روي عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط وإنما أمر به ~~المسلمين ومن آمن به واقتدى بأفعاله فمن فعله من أمته فإنما يفعله اتباعا ~~لأمره واستعمالا لسنته وهو زي العرب من آباد الدهر وليس هو زي بني إسرائيل ~~فلا يمكن الذمي منه لأنه ليس زي قومه فيما مضى فيجب ألا يكون زيا له الآن . # قال أبو عبيد في هذا الحديث أصل التلحي في لبس العمائم PageV03P1279 @ ~~وذلك لأن العمائم يقال لها المقعطة فإذا لاثها المعتم على رأسه ولم يجعلها ~~تحت حنكه قيل اقتعطها فهو المنهي عنه فإذا أدارها تحت الحنك قيل تلحاها ~~وكان طاوس يقول تلك عمة الشيطان يعني التي لا يتلحى بها . # قال أبو القاسم وعمة الشيطان أهل الذمة بها أولى # قال وكذلك إذا تعمموا لا يرسلون أطراف العمامة خلف ظهورهم لأن هذا هو ~~السنة في التعمم بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل عبدالرحمن بن عوف ~~فيما روى الهيثم بن حميد عن صفوان بن عيلان عن عطاء بن أبي رباح عن عبدالله ~~بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ms485 صلى الله عليه وسلم أمر عبدالرحمن بن ~~عوف أن يتجهز لسرية بعثه عليها فأصبح قد اعتم بعمامة سوداء . # وقال أبو أسامة حدثنا عبيدالله عن نافع كان ابن عمر يعتم PageV03P1280 @ ~~ويرخيها بين كتفيه قال عبيدالله وأخبرني أشياخنا أنهم رأوا أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يعتمون ويرخونها بين أكتافهم . # فإرخاء الذؤابة من زي أهل العلم والفضل والشرف فلا يجوز أن يمكن الكفار ~~من التشبه بهم فيه . PageV03P1281 @ # 239 - # | فصل قولهم ولا في نعلين ولا فرق شعر # أي لا نتشبه بهم في نعالهم بل تكون نعالهم مخالفة لنعال المسلمين ليحصل ~~كمال التمييز وعدم المشابهة في الزي الظاهر ليكون ذلك أبعد من المشابهة في ~~الزي الباطن فإن المشابهة في أحدهما تدعو إلى المشابهة في PageV03P1282 @ ~~الآخر بحسبها وهذا أمر معلوم بالمشاهدة فليس المقصود من الغيار ~~PageV03P1283 @ PageV03P1284 @ والتمييز في اللباس وغيره مجرد تمييز الكافر ~~عن المسلم بل هو من جملة المقاصد والمقصود الأعظم ترك الأسباب التي تدعو ~~إلى موافقتهم ومشابهتهم باطنا والنبي صلى الله عليه وسلم سن لأمته ترك ~~التشبه بهم بكل طريق وقال خالف هدينا هدي المشركين وعلى هذا الأصل ~~PageV03P1285 @ أكثر من مئة دليل حتى شرع لها في العبادات التي يحبها الله ~~ورسوله تجنب مشابهتهم في مجرد الصورة كالصلاة والتطوع عند طلوع الشمس ~~وغروبها فعوضنا بالتنفل في وقت لا تقع الشبهة بهم فيه . # ولما كان صوم يوم عاشوراء لا يمكن التعويض عنه بغيره لفوات غير ذلك اليوم ~~أمرنا أن نضم إليه يوما قبله ويوما بعده لتزول صورة PageV03P1286 @ ~~المشابهة ثم لما قهر المسلمون أهل الذمة وصاروا تحت قهرهم وحكمهم ~~PageV03P1287 @ ألزمهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بترك التشبه ~~بالمسلمين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك التشبه بهم فتضمن هذان ~~الأصلان العظيمان مجانبتهم في الهدي الظاهر والباطن حتى في النعال فأمر ~~النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالصلاة في نعالهم مخالفة لأهل الكتاب ~~ونهاهم عمر رضي الله عنه أن يلبسوا نعال المسلمين . # 240 - # | فصل وكذلك قولهم ولا بفرق شعر # الأصل في هذا الباب ما ثبت ms486 في الصحيح من حديث الزهري عن عبيدالله بن ~~عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم ~~وكان المشركون يفرقون رؤوسهم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه ~~موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل PageV03P1288 @ رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ناصيته ثم أمر بالفرق فكان الفرق آخر الأمرين . # والسدل في اللغة الإرسال ومعناه في الشعر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يرسل شعره وكان أولا يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه ~~لمصلحة التأليف وغيرها فكان يحب أن يفرق شعره فأمسك عنه حتى يأتيه الأمر من ~~الله فجاءه الأمر بالفرق فصار هو السنة . # والفرق هو أن يقسم شعر الرأس نصفين بالسوية ويجعل ذؤابتين على زي الأشراف ~~الذي لم تزل عليه العلويون والعباسيون . # وهذا آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم وهو الذي استقرت عليه السنة ~~فلا يمكن منه أهل الذمة بل يؤمرون بأن يرسلوا شعورهم ويسدلوها ويجمعوا ~~شعورهم حتى تكون كاللبنة من خلفهم . # وقد وسم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من على رأسه شعر من ~~أهل الذمة بوسم ينبغي اتباعه وهو أن تجز نواصيهم والناصية مقدار ربع الرأس ~~فإذا كان ربعه محلوقا كان علما ظاهرا وأمرا مشهورا أنه ذمي وهذا معنى ما في ~~كتاب أمير المؤمنين في الشروط وأن نجز مقادم رؤوسنا . PageV03P1289 @ # قال أبو القاسم أخبرنا علي بن عمر أخبرنا إسماعيل بن محمد حدثنا عباس ~~الدوري ثنا خالد بن مخلد عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي ~~الله عنه أنه كان يكتب إلى عماله يأمرهم بجز نواصيهم يعني أهل الكتاب . # قال أبو القاسم كذا قال خالد عن نافع عن ابن عمر وإنما هو عن أسلم عن عمر ~~كذلك رواه عبدالرحمن بن مهدي عن عبدالله بن عمر العمري وهو الصواب . ~~PageV03P1290 @ # 241 - # | فصل في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق الرأس وتركه وكيفية ~~جعل شعره # لم يكن هديه صلى ms487 الله عليه وسلم حلق رأسه في غير نسك بل لم يحفظ عنه أنه ~~حلق رأسه إلا في حج أو عمرة . # وحلق الرأس أربعة أقسام شرعي وشركي وبدعي ورخصة . # فالشرعي الحلق في الحج والعمرة . # والشركي حلق الرأس للشيوخ فإنهم يحلقون رؤوس المريدين PageV03P1291 @ ~~للشيخ ويقولون احلق رأسك للشيخ فلان وهذا من جنس السجود له فإن حلق الرأس ~~عبودية مذلة وكثير منهم يعمل المشيخة الوثنية فترى المريد عاكفا على السجود ~~له ويسميه وضع رأس وأدبا وعلى التوبة له والتوبة لا ينبغي أن تكون لأحد إلا ~~لله وحده وعلى حلق الرأس له وحلق الرأس عبودية لا تصلح إلا لله وحده وكانت ~~العرب إذا أمنوا على الأسير جزوا نواصيه وأطلقوه عبودية وإذلالا له ولهذا ~~كان من تمام النسك وضع النواصي لله عبودية وخضوعا وذلا . # ويربونه على الحلف باسم الشيخ لإذلاله . # وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك فكيف ~~من نذر لغير الله # وأما الحلق البدعي فهو كحلق كثير من المطوعة والفقراء يجعلونه شرطا في ~~الفقر وزيا يتميزون به عن أهل الشعور من الجند والفقهاء والقضاة وغيرهم . ~~PageV03P1292 @ # وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج أنه قال سيماهم التحليق . # وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لصبيغ بن عسل وقد سأله عن مسائل فأمر ~~بكشف رأسه وقال لو رأيتك محلوقا لأخذت الذي فيه عيناك حتى أن تكون من ~~الخوارج . # ومن حلق البدعة الحلق عند المصائب بموت القريب ونحوه فأما المرأة فيحرم ~~عليها ذلك وقد برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحالقة والصالقة ~~والشاقة . # فالحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة . # والصالقة التي ترفع صوتها بالويل والثبور ونحوه . # والشاقة التي تشق ثيابها . # وأما الرجل فحلقه لذلك بدعة قبيحة يكرهها الله ورسوله . PageV03P1293 @ # وأما حلق الحاجة والرخصة فهو كالحلق لوجع أو قمل أو أذى في رأسه من بثور ~~ونحوها فهذا لا بأس به . # وأما كحلق بعضه وترك بعضه فهو مراتب أشدها أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما ~~تفعل ms488 شمامسة النصارى ويليه أن يحلق جوانبه ويدع وسطه كما يفعل كثير من ~~السفلة وأسقاط الناس ويليه أن يحلق مقدم رأسه ويترك مؤخره . # وهذه الصور الثلاث داخلة في القزع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وبعضها أقبح من بعض . # فإن دعت الحاجة إلى ذلك لضرر برأسه أو لاستخراج ضفيرة تؤذي عينيه جاز حلق ~~بعضه هذا والأولى في هذه الحال أن يقتصر على ما تندفع به الحاجة أو حلق ~~جميعه وهذا فيه نظر . # 242 - # | فصل متى يرخى الشعر ومتى يضفر # وأما إرخاؤه فإن طال فالأفضل أن يجعل ذؤابتين عن اليمين والشمال ولا يرسل ~~ولا يضفر ذؤابة واحدة ولا يجمع كله في مؤخر الرأس ولا PageV03P1294 @ يرد ~~بعضه فوق بعض على الرأس فكل هذا مكروه . # وإن قصر إلى شحمة الأذن أو فوقها بحيث لا يتأتى فرقه وجعله ذؤابتين جاز ~~سدله من غير كراهة وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعره إن ~~طال فرقه وإلا تركه . # والمقصود أن أهل الذمة يؤخذون بتمييزهم عن المسلمين في شعورهم إما بجز ~~مقادم رؤوسهم وإما بسدلها ولو حلقوا رؤوسهم لم يعرض لهم . # 243 - # | فصل منع أهل الذمة من لباس الأردية # وأما الأردية فهل يمكنون من لباسها لكون ترك لباسها غير داخل في الشروط ~~أو لا يمكنون منه لأنها زي العرب وعادتهم فهي كالعمائم فقال أبو القاسم ~~الطبري الفقيه الشافعي ولا يلبسون الأردية فإن الأردية من لباس العرب قديما ~~وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتدي والصحابة من بعده وهو زي المسلمين ~~وفعل صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم ساق الأحاديث في لبس رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الرداء ثم قال فلا يمكن ذمي من هذه الأردية . # وعن أحمد بن حنبل وأبي حنيفة أن أهل الذمة لا يمكنون من الأردية . ~~PageV03P1295 @ # قال وأما الطيلسان فهو المغور الطرفين المكفوف الجانبين الملفف بعضه إلى ~~بعض فإن العرب لم تكن تعرفه ولا تلبسه وهو لباس اليهود والعجم والعرب تسميه ~~ساجا . # ويقال أول من لبسه جبير ms489 بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف فيما ذكره ~~الزبير بن بكار حدثني سعيد بن هاشم البكري عن يحيى بن سعيد بن سالم القداح ~~قال أول قرشي لبس ساجا جبير بن مطعم اشتري له بألفي درهم وقال لا أحسبه إلا ~~قال من حلوان أو حلولا . # وروي أن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أحرم في ساجة فهو لباس محدث عند ~~العرب وهو من لباس بني إسرائيل . # ثم ذكر أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال فقال يتبعه ~~سبعون ألفا من يهود أصبهان عليهم الطيالسة . # وقال أبو عمران الجوبي نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة عليهم PageV03P1296 ~~@ الطيالسة فقال كأنهم الساعة يهود خيبر . # وكان ابن سيرين يكره الطيلسان وقال هو من زي العجم . # قال وقد عاب أنس بن مالك في الصدر الأول على من لبس الطيلسان من المسلمين ~~وشبههم بأهل الكتاب . # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم . # قال ولا يترك أهل الذمة يلبسون طيالسهم فوق عمائمهم لأن هذا يفعله أشراف ~~المسلمين وعلماؤهم للتمييز عمن دونهم في العلم والشرف وليس أهل الذمة أهلا ~~لذلك فيمنعون منه . # قال وفي كتاب عمر ولا يلبسون النعلين . # قال فيمنع أهل الذمة من لبس جميع الأجناس من النعال . # والنعلان هما من زي العرب من آباد الدهر إلى يومنا هذا ثم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يلبسهما ويستعملهما وكذلك الصحابة من بعده . # وقد روي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بالنعل والخاتم . ~~PageV03P1297 @ # ثم ساق من طريق موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها استكثروا من النعال فإن أحدكم لا يزال ~~راكبا ما كان منتعلا . # وقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه وكان لنعليه ~~قبالان . # وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليكم بالنعال فإنها خلاخيل الرجال . # ولم تكن النعال من زي العجم وإنما كان ms490 لباسهم رأس الخف الذي يسمونه ~~التمسك فيجب أن يحملوا على عادة لباسهم . # قال ولأنها من زي العلماء والأشراف والأكابر فلا يمكنون من لباسها انتهى ~~. PageV03P1298 @ # فإن قيل فقد كان اليهود يلبسونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في المدينة وحولها ويرتدون ويفرقون رؤوسهم ويلبسون العمائم ولم يمنعهم من ~~شيء من ذلك ولهذا قال إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم وسنة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أحق ما اتبع ولم يلزمهم بالغيار ولا خليفته من ~~بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه . # قيل إنما اعتمد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده في ~~الغيار سنته صلى الله عليه وسلم فإنه أرشد إلى مخالفتهم والنهي عنهم حيث لم ~~يكن إلزامهم بالغيار إذ ذاك ممكنا لأن المسلمين لم يكونوا قد استولوا على ~~أهل الكتاب وقهروهم وأذلوهم وملكوا بلادهم بل كانت أكثر بلادهم لهم وهم ~~فيها أهل صلح وهدنة فكان المقدور عليه إذ ذاك أمر المسلمين مخالفتهم بحسب ~~الإمكان فلما فتح الله على المسلمين أمصار الكفار وملكهم ديارهم وأموالهم ~~وصاروا تحت القهر والذل وجرت عليهم أحكام الإسلام ألزمهم الخليفة الراشد ~~والإمام العدل الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه وأمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم باتباع سنته عمر بن الخطاب بالغيار ووافقه عليه جميع الصحابة ~~واتبعه الأئمة والخلفاء بعده وإنما قصر في هذا من الملوك من قلت رغبته في ~~نصر الإسلام وإعزاز أهله وإذلال الكفر وأهله . # وقد اتفق علماء المسلمين على وجوب إلزامهم بالغيار وأنهم يمنعون من ~~التشبه بالمسلمين في زيهم . PageV03P1299 @ # 244 - # | فصل قالوا ولا نتشبه بالمسلمين في مراكبهم ولا نركب السروج ولا نتقلد ~~السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا # فأهل الذمة ممنوعون من ركوبهم السروج وإنما يركبون الأكف وهي البراذع ~~عرضا وتكون أرجلهم جميعا إلى جانب واحد كما أمرهم أمير المؤمنين عمر فيما ~~رواه عبدالرحمن بن مهدي عن عبدالله عن نافع عن أسلم أن عمر أمر أهل الذمة ~~أن يركبوا على الأكف عرضا ms491 وأن يركبوا عرضا ولا يركبوا كما يركب المسلمون . # وذكر عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه كان يكتب إلى عماله يأمرهم ~~أن يركب أهل الذمة في شق شق . وقال زهير بن حرب حدثنا وهب بن جرير قال زعم ~~أبي قال نهى عمر بن عبدالعزيز أن يركب السروج من خالف الإسلام . ~~PageV03P1300 @ # وقال عبدالرحمن بن مهدي عن خالد بن أبي عثمان الأموي قال أمر عمر بن ~~عبدالعزيز في أهل الذمة أن يحملوا على الأكف وأن تجز نواصيهم . # وأن السروج من آلات الخيل وأهل الذمة ممنوعون من ركوبها فإنها عز لأهلها ~~وليسوا من أهل العز وعلى هذا جميع الفقهاء . # قال الجويني في النهاية اتفق الأصحاب على أنا نأمر الكفار بالتمييز عن ~~المسلمين بالغيار وتفصيل ذلك إلى رأي الإمام . PageV03P1301 @ # وقال الأصحاب يمنعون من ركوب الجياد ويكلفون ركوب الحمير والبغال إلا ~~النفيسة التي يتزين بركوبها فإنها في معنى الخيل وينبغي أن تتميز مراكبهم ~~عن المراكب التي يتميز بها الأماثل والأعيان من أهل الإيمان . # وقيل ينبغي أن يكون ركابهم العرور وهو ركاب الخشب ثم يضطرون إلى أضيق ~~الطريق ولا يمكنون من ركوب وسط الجواد إذا كان يطرقها المسلمون وإن خلت من ~~زحمة الطارقين من المسلمين فلا حرج ثم تكليفهم التميز بالغيار واجب حتى لا ~~يختلطوا في زيهم وملابسهم بالمسلمين . # قال وما ذكرناه من تمييزهم في الدواب والمراكب مختلف فيه فقال قائلون ~~التميز بها حتم كما ذكرناه في الغيار ومنهم من جعل ما عدا الغيار أدنى ثم ~~إذا رأى الإمام ومن إليه الأمر ذلك فلا معترض عليه وليس يسوغ إلا الاتباع . # وهل يجب على المرأة منهم أن تتميز بالغيار إذا برزت على وجهين أحدهما يجب ~~كالرجل . # والثاني لا يجب إذ بروز النساء نادر وذلك لا يقتضي تمييزا في الغيار . # وإذا دخل الكافر حماما فيه مسلمون وكان لا يتميز عمن فيه بغيار وعلامة ~~فالذي رأته الأصحاب منع ذلك وإيجاب التمييز في هذا المقام . PageV03P1302 @ ~~أولى إذ ربما يفسد الماء على حكم دينه بحيث لا يشعر به ms492 . # ودخول الكافرة الحمام الذي فيه المسلمات من غير خلاف غيار يخرج على ~~الخلاف الذي ذكرناه . # وكان شيخي رحمه الله تعالى يقول لا يمنع أهل الذمة من ركوب جنس الخيل فلو ~~ركبوا البراذين التي لا زينة فيها والبغال على هذه الصفة فلا منع والحمار ~~الذي تبلغ قيمته مبلغا إذا ركبه واحد منهم لم أر للأصحاب فيه منعا ولعلهم ~~نظروا إلى الجنس ومن الكلام الشائع ركوب الحمار ذل وركوب الخيل عز انتهى . # وقد قال الشافعي ولا يركبوا أصلا فرسا وإنما يركبون البغال والحمير . # قال أصحابه فتمنع أهل الذمة من ركوب الفرس إذ في ركوبها الفضيلة العظيمة ~~والغزاوي مراكب المجاهدين في سبيل الله الذين يحمون حوزة الإسلام ويذبون عن ~~دين الله . # قال تعالى @QB@ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به ~~عدو الله وعدوكم @QE@ فجعل رباط الخيل لأجل إرهاب الكفار فلا يجوز أن ~~يمكنوا من ركوبها إذ فيه إرهاب المسلمين . # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها ~~PageV03P1303 @ الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم وأهل الجهاد هم أهل ~~الخيل والخير لاستعمالهم الخيل في الجهاد فهم أحق بركوب ما عقد الخير ~~بنواصيها من المراكب . # وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الخيل كانت وحشا في البراري وأول ~~من أنسها وركبها إسماعيل بن إبراهيم فهي من مراكب بني إسماعيل وبها أقاموا ~~دين الحنيفية وعليها قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداء الله وعليها ~~فتح الصحابة الفتوح ونصروا الإسلام فما لأعداء الله الذين ضربت عليهم الذلة ~~ولركوبها . # وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تعزوهم وقد أذلهم الله ولا ~~تقربوهم وقد أقصاهم . # 245 - # | فصل قالوا ولا نتقلد السيوف # يمنع أهل الذمة من تقلد السيوف لما بين كونهم أهل ذمة وكونهم يتقلدون ~~السيوف من التضاد فإن السيوف عز لأهلها وسلطان وقد قال PageV03P1304 @ رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا ~~شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي ms493 وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن ~~تشبه بقوم فهو منهم فبالسيف الناصر والكتاب الهادي عز الإسلام وظهر في ~~مشارق الأرض ومغاربها . # قال تعالى @QB@ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ~~ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد @QE@ # وهو قضيب الأدب وفي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة ~~بيده قضيب الأدب فبعث الله رسوله ليقهر به أعداءه ومن خالف أمره فالسيف من ~~أعظم ما يعتمد في الحرب عليه ويرهب به العدو وبه ينصر الدين ويذل الله ~~الكافرين والذمي ليس من أهل حمله والعز به . # وكذلك يمنع أهل الذمة من اتخاذ السلاح وحملها على اختلاف أجناسها كالقوس ~~والنشاب والرمح وما يبقى بأسه ولو مكنوا من هذا لأفضى إلى اجتماعهم على ~~قتال المسلمين وحرابهم . # قال أبو القاسم الطبري ومن جرت عادته بالركوب منهم من دهاقينهم ونحوهم ~~فإنه يجوز له الركوب إذا أذن له الإمام فيركب البغلة والحمار على إكاف من ~~غير لجام ولا حكمه ولا سفر ولا مركب محلى ذهبا وفضة كما سن أمير المؤمنين ~~رضي الله عنه لهم حيث قالوا ولا نتشبه بالمسلمين في مراكبهم . PageV03P1305 ~~@ # 246 - # | فصل بعض الأحكام التي ضربت على أهل الذمة # قال عبدالعزيز ثنا القاسم ثنا النضر بن إسماعيل عن عبدالرحمن بن إسحاق عن ~~خليفة بن قيس قال قال عمر أكتب بأمرنا يا يرفأ إلى أهل الأمصار في أهل ~~الكتاب أن تجز نواصيهم وأن يربطوا الكستيجان في أوساطهم ليعرف زيهم من زي ~~أهل الإسلام . PageV03P1306 @ # وذكر يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن أسلم أن عمر كتب إلى أمراء ~~الأمصار أن يأمروا أهل الذمة أن يختم على أعناقهم . # وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى الشام أن يشد النصارى مناطقهم ويجزوا نواصيهم ~~. # قال أبو القاسم ويجب على الإمام أن يأمر أهل الذمة بالغيار في دار ~~الإسلام ويلزمهم أن يغيروا في الملبس والمركب . # فأما في الملبس فهو أنهم لا يلبسون الفاخر من اللباس الذي يلبسه أشراف ~~الناس وكبارهم من الشروب المرتفعة ولا الخز ms494 . # إن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى النصارى من أهل الشام ألا يلبسوا عصبا ولا ~~خزا فمن قدر على أحد منهم فعل من ذلك شيئا بعد التقدم إليه PageV03P1307 @ ~~فإن سلبه لمن وجده . # قال العصب هو البرد الذي يصبغ غزله وهو اليماني وقد كان على النبي صلى ~~الله عليه وسلم برد نجراني وقد كان خلع على كعب بن زهير برده عند إسلامه ~~فباعه من معاوية وهو الذي لم يزل الخلفاء يتوارثونه ويتبركون به . # وأما الخز فإنه لباس الأشراف ومن له عز فمن لا عز له في الإسلام يمنع من ~~الثياب المرتفعة اقتداء بالخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز . # 247 - # | فصل لون لباس أهل الكتاب # وأما لون ما يلبسون من الغيار فإنهم يلبسون الرمادي الأدكن وهذا غيار ~~الطوائف كلها والنصارى يختصون بالرمادي لقولهم في الكتاب ونشد الزنانير على ~~أوساطنا وهو المنطقة المذكورة في اللفظ الآخر فإن الزنانير مناطق النصارى ~~ولا يكفي شدها تحت ثيابهم بل لا تكون إلا ظاهرة بادية فوق الثياب . # قال الشافعي ويكفيهم أن يغيروا ثوبا واحدا من جملة ما يلبسون . ~~PageV03P1308 @ # وقال الشيخ أبو إسحاق المروزي إذا دخلوا الحمام علقوا في رقابهم الأجراس ~~ليعرف أنهم من أهل الذمة . # قال أبو القاسم فأما الأصفر من اللون فإنهم يمنعون من لباسه إذ كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يلبسه وكذلك الخلفاء بعده عثمان وغيره وكان زي ~~الأنصار وبه كانوا يشهدون المجالس والمحافل وهو زيهم إلى اليوم إذا دخلوا ~~على الخلفاء فلا يتشبهون برسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وصحابته ~~فيمنعون من لبسه ولا يمكنون . # قلت هذا موضع يحتاج إلى بيان وتفصيل وهو أن لباس أهل الذمة الذي يتميزون ~~به عن المسلمين نوعان # الأول نوع منعوا منه لشرفه وعلوه فهذا لا يختلف باختلاف العوائد . # والثاني نوع منعوا منه ليتميزوا به عن المسلمين فإذا هجره المسلمون وصار ~~من شعار الكفار لم يمنعوا منه فمن ذلك لباس الأصفر والأزرق لما صار من ~~شعارهم فوق الرؤوس والمسلمون لا يلبسونه لم يمنع منه أهل الذمة فإن المقصود ms495 ~~بالغيار ما يميزهم به عن المسلمين بحيث يعرفون أنهم من أهل الذمة والذلة . # وقد تقدم حديث خالد بن عرفطة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ~~الأمصار أن تجز نواصيهم يعني النصارى ولا يلبسوا لبسة المسلمين حتى يعرفوا ~~. PageV03P1309 @ # 248 - # | فصل فساد ذمم نساء أهل الكتاب # قال أبو القاسم الطبري وأما المرأة إذا خرجت فيكون أحد خفيها أحمر حتى ~~يعرف بأنها ذمية . # وقد روى هشام بن الغاز عن مكحول وسليمان بن موسى أن عمر كتب إلى أهل ~~الشام امنعوا نساءهم أن يدخلن مع نسائكم الحمامات . # وقال أحمد بن حنبل أكره أن تطلع أهل الذمة على عورات المسلمين . # قال أبو القاسم وهذا صحيح إن نساء أهل الذمة لسن بثقات على شيء من أمور ~~المسلمين فلا يؤمن الفساد . PageV03P1310 @ # وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة فتنعتها ~~لزوجها حتى كأنه ينظر إليها . # يعني فيفضي ذلك إلى وصف الذمية المسلمة لزوجها الذمي حتى كأنه يشاهدها ~~فكره أحمد لهذا المعنى . PageV03P1311 @ # قال وقد رويت كراهته عن عبدالله بن بشر وهو من أعلى التابعين من أهل ~~الشام ثم ساق من طريق عيسى بن يونس عن أبي إسحاق عن هشام بن الغاز أن ~~عبدالله بن بشر كره أن تقبل النصرانية وأن ترى عورتها . # قلت أحمد احتج بقوله تعالى @QB@ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن @QE@ ~~PageV03P1312 ) إلى أن قال @QB@ أو نسائهن @QE@ فخص نساء المسلمات بجواز ~~إبداء الزينة لهن دون الكوافر . # ثم ذكر أحمد هذا الأثر فعنده في إحدى الروايتين أن المسلمة مع الكافرة ~~كالأختين اللتين تنظران ما تدعو إليه الحاجة والله أعلم . # 249 - # | فصل قالوا ولا نتكلم بكلامهم # هذا الشرط في أهل الكتاب الذي لغتهم غير لغة العرب كنصارى الشام والجزيرة ~~إذ ذاك وغيرهما من البلاد دون نصارى العرب الذين لم تكن لغتهم غير العربية ~~فمنعهم عمر من التكلم بكلام العرب لئلا يتشبهوا بهم في كلامهم كما منعوا من ~~التشبه بهم في زيهم ولباسهم ومراكبهم وهيئات شعورهم فألزمهم التكلم بلسانهم ~~ليعرفوا حين التكلم أنهم كفار ms496 فيكون هذا من كمال التميز مع ما في ذلك من ~~تعظيم كلام العرب ولغتهم حيث لم يسلط عليها الأنجاس والأخابث يتبذلونها ~~ويتكلمون بها كيف وقد أنزل الله بها أشرف كتبه ومدحه بلسان عربي ~~PageV03P1313 @ # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لسان أهل الجنة عربي فصان أمير ~~المؤمنين هذا اللسان عن أهل الجحيم وغار عليه أن يتكلموا به وهذا من كمال ~~تعظيمه للإسلام والقرآن والعرب الذين نزل القرآن بلغتهم وبعث الله ورسوله ~~من أنفسهم مع ما في تمكينهم من التكلم بها من المفاسد التي منها جدلهم فيها ~~واستطالتهم على المسلمين كما سبق أن وقع لابن البيع لما حذق في العربية ~~وكان مجوسيا فطفق يغمص الإسلام وأهله ثم لما خالف المسلمين أظهر الإسلام ~~كالصابىء الكاتب الذي علا المسلمين في كتابته وترسله ثم هجا العرب في قصيدة ~~له مشهورة ومدح عباد الكواكب من الصابئة والمجوس . # ونظائرهما كثير فلو لم يكن في تعلم الكفار العربية إلا هذه المفسدة وحدها ~~لكان ينبغي أن يمنعوا منها لأجلها . PageV03P1314 @ # 250 - # | فصل قالوا ولا ننقش خواتيمنا بالعربية # وهذا يحتمل أمورا # أحدها أن يريد منعهم السبيل إلى الكتابة بالعربية بحال حتى في نقش ~~الخواتيم فلا يستعلون على المسلمين . # وثالثها أنهم ربما توصلوا بذلك إلى مفاسد يعود ضررها على المسلمين . # ورابعها أن في ذلك تشبها بالمسلمين في نقش خواتيمهم . # وقد روى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينقش الرجل ~~على خاتمه عربيا . PageV03P1315 @ # وحمل هذا النهي على نقش مثل نقشه يعني وهو الذي نقش على خاتم النبي صلى ~~الله عليه وسلم وهو محمد رسول الله نهى أن ينقش أحد مثل ذلك على خاتمه لما ~~في الاشتراك في ذلك النقش من المفسدة ويدل عليه الحديث الآخر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش عليه محمد رسول الله ونهى أن ~~ينقش أحد مثل نقشه فلعل الراوي وهم في الحديث وقال نهى أن ينقش عربيا . # وقد يقال إن ذلك من باب سد الذريعة ms497 حتى يصان ذلك النقش عن المحاكاة فنهى ~~عن النقش بالعربية مطلقا ولهذا نظائر في الشريعة لمن تأملها . # 251 - # | فصل قالوا ولا نتكنى بكناهم # وهذا لأن الكنية وضعت تعظيما وتكريما للمكنى بها كما قال # ( أكنيه حين أناديه لأكرمه % ولا ألقبه والسوأة اللقبا ) # وأيضا ففي تكنيهم بكنى المسلمين اشتباه بالكنية والمقصود التمييز حتى في ~~الهيئة والمركب واللباس . # فإن قيل فما تقولون في جواز تسميهم بأسماء المسلمين كأبي بكر وعمر وعثمان ~~وعلي وعبدالله وعبدالرحمن وما أشبهها PageV03P1316 @ # قيل هذا موضع فيه تفصيل فنقول الأسماء ثلاثة أقسام الأول قسم يختص ~~المسلمين والثاني قسم يختص الكفار والثالث قسم مشترك . # فالأول كمحمد وأحمد وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فهذا النوع ~~لا يمكنون من التسمي به والمنع منه أولى من المنع من التكني بكناية ~~المسلمين فصيانة هذه الأسماء عن أخابث خلق الله أمر جسيم . # والثاني كجرجس وبطرس ويوحنا ومتى ونحوها فلا يمنعون منه ولا يجوز ~~للمسلمين أن يتسموا بذلك لما فيه من المشابهة فيما يختصون به . # والنوع الثالث كيحيى وعيسى وأيوب وداود وسليمان وزيد وعمر وعبدالله وعطية ~~وموهوب وسلام ونحوها فهذا لا يمنع منه أهل الذمة ولا المسلمون . ~~PageV03P1317 @ # فإن قيل فكيف تمنعونهم من التسمي بأسماء المسلمين وتمكنونهم من التسمية ~~بأسماء الأنبياء كيحيى وعيسى وداود وسليمان وإبراهيم ويوسف ويعقوب # قيل لأن هذه الأسماء قد كثر اشتراكها بين المسلمين والكفار بخلاف أسماء ~~الصحابة واسم نبينا صلى الله عليه وسلم فإنها مختصة فلا يمكن أهل الذمة من ~~التسمي بها . # وقد قال الخلال في الجامع باب في أهل الذمة يكنون # أخبرني حرب قال قلت لأحمد أهل الذمة يكنون قال نعم لا بأس وذكر أن عمر بن ~~الخطاب قد كنى . # أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال رأيت أبا ~~عبدالله كنى نصرانيا طبيبا قال يا أبا إسحاق ثم أخرج إلي فيه بابا . # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبدالله ~~يكره أن يكنى غير المسلم فقال أليس النبي صلى الله عليه ms498 وسلم PageV03P1318 ~~@ حين دخل على سعد بن عبادة قال ما ترى ما يقول أبو الحباب # أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبدالله ~~أيكنى الذمي # قال نعم قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسقف نجران أسلم يا أبا ~~الحارث . PageV03P1319 @ # أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا ثنا أبو طالب أنه سأل ~~أبا عبدالله يكني الرجل أهل الذمة قال قد كنى النبي صلى الله عليه وسلم ~~أسقف نجران وعمر رضي الله عنه قال يا أبا حسان إن كنى أرجو أنه لا بأس به . # أخبرني محمد بن علي حدثنا مهنا قال سألت أحمد هل يصلح تكني اليهودي ~~والنصراني فحدثني أحمد عن أبن عيينة عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير أن عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه قال لنصراني PageV03P1320 @ أسلم يا أبا حسان أسلم ~~تسلم . # قلت ومدار هذا الباب وغيره مما تقدم على المصلحة الراجحة فإن كان في ~~كنيته تمكينه من اللباس وترك الغيار والسلام عليه أيضا ونحو ذلك تأليفا له ~~ورجاء إسلامه وإسلام غيره كان فعله أولى كما يعطيه من مال الله لتألفه على ~~الإسلام فتألفه بذلك أولى وقد ذكر وكيع عن ابن عباس أنه كتب إلى رجل من أهل ~~الكتاب سلام عليك . # ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تأليفهم الناس على ~~الإسلام بكل طريق تبين له حقيقة الأمر وعلم أن كثيرا من هذه الأحكام التي ~~ذكرناها من الغيار وغيره تختلف باختلاف الزمان والمكان والعجز والقدرة ~~والمصلحة والمفسدة . # ولهذا لم يغيرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر رضي الله عنه ~~وغيرهم عمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأسقف PageV03P1321 ~~@ نجران أسلم يا أبا الحارث تأليفا له واستدعاء لإسلامه لا تعظيما له ~~وتوقيرا . # 252 - # | فصل خطاب الكتابي بسيدي ومولاي # وأما أن يخاطب بسيدنا ومولانا ونحو ذلك فحرام قطعا وفي الحديث المرفوع لا ~~تقولوا للمنافق سيدنا فإن يكن سيدكم فقد أغضبتم ربكم . PageV03P1322 @ # وأما تلقيبهم ms499 بمعز الدولة وعضد الدولة ونحو ذلك فلا يجوز كما أنه لا يجوز ~~أن يسمى سديدا ولا رشيدا ولا مؤيدا ولا صالحا ونحو ذلك ومن تسمى بشيء من ~~هذه الأسماء لم يجز للمسلم أن يدعوه به بل إن كان نصرانيا قال يا مسيحي يا ~~صليبي ويقال لليهودي يا إسرائيلي يا يهودي . # وأما اليوم فقد وفقنا إلى زمان يصدرون في المجالس ويقام لهم وتقبل أيديهم ~~ويتحكمون في أرزاق الجند والأموال السلطانية ويكنون بأبي العلاء وأبي الفضل ~~وأبي الطيب ويسمون حسنا وحسينا وعثمان وعليا وقد كانت أسماؤهم من قبل يوحنا ~~ومتى وحنينا وجرجس وبطرس ومار جرجس ومارقس ونحو ذلك وأسماء اليهود عزرا ~~وأشعيا ويوشع وحزقيل وإسرائيل وسعيج وحيي ومشكم ومرقس وسموأل ونحو ذلك ولكل ~~زمان دولة ورجال . PageV03P1323 @ # 253 - # | فصل ومما يتعلق بهذا الفصل كيف يكتب إليهم # قال الخلال باب كيف عنوان الكتاب وكيف يصدر إليهم . # أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي ~~عبدالله كيف يكتب الرجل إلى أهل الكتاب فقال لا أدري كيف أقول الساعة ثم ~~عاودته فسكت فقلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين كتب إلى قيصر قال عمن ~~هو قلت حديث الزهري قال نعم يكتب السلام على من اتبع الهدى . PageV03P1324 ~~@ # وقال أبو طالب سألت أبا عبدالله كيف أكتب إلى اليهودي والنصراني سلام ~~عليك أو سلام على من اتبع الهدى قال سلام على من اتبع الهدى يذله . # وقال الأثرم أن أبا عبدالله قيل له يكتب إلى النصراني أبقاك الله وحفظك ~~ووفقك قال لا . # وقال حرب قلت لإسحاق الرجل يقول للمشرك إنه رجل عاقل قال لا ينبغي أن ~~يقال لهم لأنهم ليست لهم عقول . # وذكر وكيع عن سفيان عن منصور قال سألت إبراهيم ومجاهد كيف يكتب إلى أهل ~~الذمة فقال مجاهد سلام على من اتبع الهدى . # وقال إبراهيم سلام عليك . PageV03P1325 @ # وقال وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن رجل عن كريب عن ابن عباس أنه كتب ~~إلى رجل من أهل الكتاب سلام عليك . # قلت إن ms500 ثبت هذا عن ابن عباس وهو راوي حديث أبي سفيان أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كتب إلى قيصر سلام على من اتبع الهدى فلعله ظن أن ذلك مكاتبة أهل ~~الحرب ومن ليس له ذمة . # وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدؤوهم بالسلام وهذا لما ذهب ~~إليهم ليحاربهم وهم يهود قريطه فأمر ألا يبدؤوا بالسلام لأنه أمان وهو قد ~~ذهب لحربهم سمعت شييخنا يقول ذلك ولكن في الحديث الصحيح لا تبدأوا اليهود ~~والنصارى بالسلام وإذا سلم PageV03P1326 @ عليكم أحدهم فقولوا وعليكم وقد ~~تقدمت هذه المسألة . # وإذا كتب إلى الذمي بدأ بنفسه قبله فيقول من فلان إلى فلان وله أن يعظمه ~~بالنسبة إلى قومه فيقول كبير قومه ورئيسهم وله أن يدعو له بالهداية فقد ~~كانت اليهود تتعاطس عند النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لأحدهم يرحمك الله ~~فكان يقول يهديكم الله . PageV03P1327 @ # 254 - # | فصل قالوا ونوقر المسلمين في مجالسهم ونقوم لهم عن المجالس ولا نطلع ~~عليهم في منازلهم ونرشدهم الطريق # هذه أربعة أمور # أحدها توقير المسلمين في مجالسهم والتوقير التعظيم والاحتشام لهم ولا ~~يمكرون عليهم بمكر ولا يدخلون عليهم بغير استئذان ولا يفعلون بين أيديهم ما ~~يخل بالوقار والأدب ويحيونهم بتحية أمثالهم ولا يمدون أرجلهم بحضرتهم ولا ~~يرفعون أصواتهم بين أيديهم ونحو ذلك . # الثاني قولهم ونقوم لهم عن المجالس أي إذا دخلوا ونحن في مجلس قمنا لهم ~~عنه وأجلسناهم فيه فيكون لهم صدره ولنا أدناه وهذا يعم المجالس المشتركة ~~والمتخصه بهم فإذا دخلوا عليهم دورهم وكنائسهم قاموا لهم عن مجالسهم ~~وأجلسوهم فيها . # الثالث قولهم ولا نطلع ليهم في منازلهم هذا صريح في أنهم لا يعلون عليهم ~~في المسكن سواء كان من بنيانهم أو بنيان غيرهم فلا يمكنون من سكنى دار ~~عالية على المسلمين لأن ذلك ذريعة إلى اطلاعهم عليهم وهذا الذي ندين الله ~~به ولا نعتقد غيره أنهم لا يمكنون من السكنى على رؤوس المسلمين بحال وقد ~~تقدمت المسألة مستوفاة وبينا أن المفسدة في نفس المسلمين لقصور فيهم لا في ~~نفس ms501 البناء . PageV03P1328 @ # الرابع قولهم ونرشدهم الطريق أي إذا استدل مسلم على الطريق أرشدناه إلى ~~النحو الذي يقصده ويريده . # وهذا يتناول الإرشاد بنصب الأعلام وبالدلالة وبإرسال من يدل المسلم على ~~الطريق بحسب الحاجة إلى الإرشاد . # 255 - # | فصل صيانة القرآن أن يحفظه من ليس من أهله # قالوا ولا نعلم أولادنا القرآن صيانة للقرآن أن يحفظه من ليس من أهله ولا ~~يؤمن به بل هو كافر به فهذا ليس أهل أن يحفظه ولا يمكن منه وقد نهى النبي ~~صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم ~~فلهذا ينبغي أن يصان عن تلقينهم إياه فإن طلب أحد منهم أن يسمعه منهم فإن ~~له أن يسمعه إياه إقامة للحجة عليهم ولعله أن يسلم . PageV03P1329 @ # | الفصل الرابع في أمر معاملتهم للمسلمين بالشركة ونحوها # 256 - # | فصل قالوا ولا يشارك أحد منا مسلما في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم ~~أمر التجارة # وهذا لأن الذمي لا يتوقى مما يتوقى منه المسلم من العقود المحرمة ~~والباطلة ولا يرون بيع الخمر والخنزير . # وقد قال إسحاق بن إبراهيم سمعت أبا عبدالله وسئل عن الرجل يشارك اليهودي ~~والنصراني قال يشاركهم ولكن هو يلي البيع والشراء وذلك أنهم يأكلون الربا ~~ويستحلون الأموال . # ثم قال أبو عبدالله @QB@ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل @QE@ # وقال إبراهيم بن هانىء سمعت أبا عبدالله قال في شركة اليهودي ~~PageV03P1330 @ والنصراني أكرهه لا يعجبني إلا أن يكون المسلم الذي يلي ~~البيع والشراء . # وقال أبو طالب والأثرم واللفظ له سألت أبا عبدالله عن شركة اليهودي ~~والنصراني فقال شاركهم ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه ويكون ~~هو يليه لإنهم يعملون بالربا . # وقال إسحاق بن منصور قلت لأبي عبدالله قيل لسفيان ما ترى في مشاركة ~~اليهودي والنصراني قال أما ما تغيب عنك فما يعجبني قال أحمد حسن . # وذكر عبدالله بن أحمد حدثني عبد الأعلى حدثنا حماد بن سلمة قال قال إياس ~~بن معاوية إذا شارك المسلم اليهودي أو النصراني فكانت الدراهم مع المسلم ~~فهو الذي يتصرف ms502 فيها في الشراء والبيع فلا بأس ولا يدفعها إلى اليهودي ~~والنصراني يعملان فيها لأنهما يربيان . # قال فسألت أبي عن ذلك فقال مثل قول إياس . PageV03P1331 @ # وقال في رواية العباس بن محمد بن موسى الخلال في المسلم يدفع إلى الذمي ~~مالا يشاركه قال أما إذا كان هو يلي ذلك فلا إلا أن يكون المسلم يليه . # وقال في رواية حنبل ما أحب مخالطته بسبب من الأسباب في الشراء والبيع ~~يعني المجوسي . # وقال عبدالله بن حنبل حدثني أبي سألت عمي قلت له ترى للرجل أن يشارك ~~اليهودي والنصراني قال لا بأس إلا أنه لا تكن المعاملة في البيع والشراء ~~إليه يشرف على ذلك ولا يدعه حتى يعلم معاملته وبيعه . PageV03P1332 @ # فأما المجوسي فلا أحب مخالطته ولا معاملته لأنه يستحل ما لا يستحل هذا . # وكذلك قال في رواية حرب لا يشاركه إلا أن يكون المسلم هو الذي يلي البيع ~~والشراء . # وروى حرب عن عطاء مرسلا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة ~~اليهودي والنصراني إلا أن يكون البيع والشراء بيد المسلم . # وقد تقدمت هذه المسألة مستوفاة وإنما ذكرناها ليتم الكلام على شرح كتاب ~~عمر رضي الله عنه لمن أراد أن يفرده من جملة الكتاب وبالله التوفيق . ~~PageV03P1333 @ # | الفصل الخامس في أحكام صيافهتم للمارة بهم وما يتعلق بذلك # 257 - # | فصل قالوا وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام ونطعمه من أوسط ما ~~نجد # هكذا في كتاب الشروط ثلاثة أيام وقال يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع ~~عن أسلم كتب عمر إلى أمراء الجزيرة أن لا تضربوا جزية على النساء والصبيان ~~وجزية أهل الشام وأهل الجزيرة أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما ~~على أهل الورق وأن يضيفوا من نزل بهم من المسلمين ثلاثا . # والأصل في ذلك من السنة ما رواه أبو عبيد في كتاب الأموال . PageV03P1334 ~~@ حدثني أبو أيوب الدمشقي قال حدثني سعدان بن يحيى عن عبيد الله بن أبي ~~حميد عن أبي المليح الهذلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح ms503 أهل نجران ~~فكتب لهم كتابا نسخته بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب محمد رسول الله ~~صالح أهل نجران إذ كان له حكمه عليهم أن في كل سوداء وبيضاء وصفراء وحمراء ~~وثمرة ورقيق وأفضل عليهم وترك ذلك لهم ألفي حلة في كل صفر ألف حلة وفي كل ~~رجب ألف حلة كل حلة أوقية ما زاد الخراج أو نقص فعلى الأواقي فليحسب وما ~~قضوا من ركاب أو خيل أو دروع أخذ منهم بحساب وعلى أهل نجران مقرى رسلي ~~عشرين ليلة فما دونها . # قال أبو عبيد قوله كل حلة أوقية يقول ثمنها أوقية . # وقوله فما زاد الخراج أو نقص فعلى الأواقي يعني بالخراج العلل يقول إن ~~نقصت من الألفين أو زادت في العدد أخذت بقيمة الألفي الأوقية فكأن الخراج ~~إنما وقع على الأواقي وجعلها حللا لأنه أسهل PageV03P1335 @ عليهم من المال ~~. # فهذا هو الأصل في وجوب الضيافة على أهل الذمة سنه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وسنه الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه وفي ذلك مصلحة لأغنياء ~~المسلمين وفقرائهم . # أما الأغنياء فإنه إذا لم يكن على أهل الذمة ضيافتهم فربما إذا دخلوا ~~بلادهم لا يبيعونهم الطعام ويقصدون الإضرار بهم فإذا كانت عليهم ضيافتهم ~~تسارعوا إلى منافعهم خوفا من أن ينزلوا عليهم للضيافة فيأكلون بلا عوض . # وأما مصلحة الفقراء فهو ما يحصل لهم من الارتفاق فلما كان في ذلك مصلحة ~~لعموم المسلمين جاز اشتراطه على أهل الذمة . # قال الخلال في الجامع باب في الضيافة التي شرطت عليهم . # أخبرني محمد بن علي حدثنا مهنا أنه سأل أبا عبدالله عن حديث ابن أبي ليلى ~~جعل عمر رضي الله عنه على أهل السواد وعلى أهل الجزية يوما وليلة قال قلت ~~لأحمد ما يوم وليلة قال يضيفونهم . PageV03P1336 @ # وقال حمدان بن علي قلت لأحمد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل على أهل ~~السواد وأهل الجزية يوما وليلة فكنا إذا تولينا عليهم قالوا شبا شبا قلت ~~لأحمد ما يوم وليلة قال يضيفونهم قلت ما قولهم شبا شبا قال ms504 هو بالفارسية ~~ليلة ليلة . # وقال عبدالله بن أحمد حدثني أبي قال حدثني وكيع ثنا هشام عن قتادة عن ~~الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر رضي الله عنه شرط PageV03P1337 @ على أهل ~~الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القناطر وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم ~~فعليهم ديته . # قال وحدثنا أبي حدثنا وكيع عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر رضي ~~الله عنه اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة فإن حبسهم مطر أو مرض فيومين ~~فإن مكثوا أكثر من ذلك أنفقوا من أموالهم ويكلفون ما يطيقون . PageV03P1338 ~~@ # قال القاضي في الأحكام السلطانية وإذا صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام من ~~يمر بهم من المسلمين قدرت عليهم وأخذوا بها ثلاثة أيام لا يزادون عليها كما ~~صالح عمر نصارى الشام على ضيافة من يمر بهم من المسلمين ثلاثة أيام مما ~~يأكلون لا يكلفونهم ذبح شاة ولا دجاجة وتبن دوابهم من غير شعير وجعل ذلك ~~على أهل السواد دون المدن . # قال وقد روي عن أحمد كلام يدل على أن الذي شرط عليهم يوم وليلة . # ثم ذكر قول حمدان بن علي لأحمد وقد تقدم آنفا ثم ذكر حديث الأحنف ابن قيس ~~عن عمر وقد ذكرناه . # قال القاضي وكذلك الضيافة في حق المسلمين الواجب يوم وليلة . # قال أحمد في رواية حنبل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو دين له ~~قلت له كم مقدار ما يقدر له قال يمونه في الثلاثة أيام التي PageV03P1339 @ ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم والليلة هو حق واجب . # فقد بين ان المستحب ثلاثة أيام والواجب يوم وليلة . # وقال في رواية حنبل وصالح الضيافة ثلاثة أيام وجائز يوم وليلة فكانت ~~جائزته أوكد من الثلاثة . # قال وقد روى الخلال ما دل على الاستحباب والإيجاب فروى بإسناده عن ~~المقدام أبي كريمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق ~~واجب فإذا اصبح في فنائه فهو دين عليه إن شاء اقتضاه الدين وإن شاء ترك ~~يعني إذا لم ms505 يضف . # وبإسناده عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة ولا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى ~~يؤثمه قال يا رسول الله كيف يؤثمه قال يقيم عنده وليس عنده ما يقريه . ~~PageV03P1340 @ # فحديث أبي كريمة يدل على وجوب اليوم والليلة وحديث أبي شريح يدل على ~~استحباب الثلاث . # فالضيافة في حق الكفار والمسلمين واجبة على كلا الحديثين لكنهما يختلفان ~~في قدر الوجوب والاستحباب ويختلفان في حكمين آخرين . # أحدهما أنها في حق المسلمين تجب ابتداء بالشرع وفي حق الكفار تجب بالشرط ~~. # والثاني أنها في حق المسلمين تعم أهل القرى والأمصار وفي حق الكفار تختص ~~بأهل القرى . # قال أحمد في رواية أبي الحارث الضيافة تجب على كل مسلم من كان من أهل ~~الأمصار وغيرهم من المسلمين . # وقال في موضع آخر تجب الضيافة على المسلمين كلهم من نزل به ضيف عليه أن ~~يضيفه . # والفرق بينهما أن عمر رضي الله عنه شرط ذلك على أهل القرى والأخبار ~~الواردة في حق المسلمين عامة لقوله ليلة الضيف حق PageV03P1341 @ واجب وفي ~~لفظ آخر الضيافة ثلاثة أيام . # وتجب الضيافة على المسلم للمسلمين والكفار لعموم الخبر وقد نص عليه أحمد ~~في رواية حنبل وقد سأل إن أضاف الرجل ضيف من أهل الكفر يضيفه فقال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم فدل على أن المسلم ~~والمشرك يضافان والضيافة معناها معنى صدقة التطوع على المسلم والكافر . # وهذا لفظ أحمد فقد احتج بعموم الخبر وأنه يعم المسلم والكافر وإذا نزل به ~~الضيف ولم يضفه كان دينا على المضاف نص عليه في رواية حنبل فقال إذا نزل ~~القوم فلم يضافوا فإن شاء طلبه وإن شاء ترك قال له فكم مقدار ما يقدر له ~~قال ما يمونه في الثلاثة الأيام واليوم والليلة حق واجب قال له فإن لم ~~يضيفوه ترى له أن يأخذ من أموالهم بمقدار ما يضيفه قال لا يأخذ إلا بعلم ~~أهله وله أن يطالبهم ms506 بحقه . # فقد نص على أن له المطالبة بذلك وهذا يدل على ثبوته في ذمته لقوله صلى ~~الله عليه وسلم في حديث أبي كريمة فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه إن شاء ~~اقتضاه وإن شاء يترك ومنع من أن يأخذ من مال PageV03P1342 @ من يجب عليه ~~الضيافة بغير إذنه إلا بعلم أهله إذ من كان له على رجل حق وامتنع من أدائه ~~وقدر له على حق لم يجز له أن يأخذ بغير إذنه انتهى . # فأما قوله إن اليوم والليلة حق واجب والثلاثة مستحبة فهذا صحيح في حق ~~المسلمين . # وأما في حق أهل الذمة فلا يمكن أن يقال ذلك فإن الثلاثة إن كانت مشروطة ~~عليهم فهي حق لازم عليهم القيام به للمسلمين وإن لم تكن مشروطة عليهم لم ~~يجز للمسلمين تناول ما زاد على اليوم والليلة إلا برضاهم وحينئذ لا فرق بين ~~الثلاثة وما زاد عليها وعمر رضي الله عنه لم يشرط على طائفة معينة بل شرط ~~على نصارى الشام والجزيرة وغيرهما ففي شرطه على نصارى الشام والجزيرة ضيافة ~~ثلاثة أيام ليسارهم وإطاقتهم ذلك وأما نصارى السواد فشرط عليهم يوما وليلة ~~لأن حالهم كان دون حال نصارى الشام والجزيرة . # فكان عمر رضي الله عنه يراعي في ذلك حال أهل الكتاب كما كان يراعي حالهم ~~في الجزية وفي الخراج فبعضهم شرطها عليهم يوما وليلة وبعضهم شرطها عليهم ~~ثلاثا . # وأما قوله إنهم إذا لم يقوموا بما عليهم وقدر لهم على مال لم يأخذه بناء ~~على مسألة الظفر فليس كذلك والسنة قد فرقت بين هذا وبين مسألة الظفر التي ~~لا يجوز الأخذ بها . PageV03P1343 @ # إن سبب الحق ههنا ظاهر فلا ينسب الآخذ إلى جناية لظهور حقه بخلاف ما إذا ~~لم يكن ظاهرا ولهذا أفتى النبي صلى الله عليه وسلم هندا بأن تأخذ من مال ~~زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف كما جوز للضيف أن يأخذ مثل قراه إذا لم ~~يضف فجاءت السنة بالأخذ في هذين الموضعين وجاءت بالمنع لمن سأله إن لنا ~~جيرانا لا يدعون لنا سادة ولا ms507 قادة إلا أخذوها أفنأخذ من أموالهم الحديث ~~فقال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك . # فمنع ههنا وأطلق هناك وكان الفرق بينهما من وجهين # أحدهما ما ذكرناه من ظهور سبب الحق لتعذر الأخذ وخفائه PageV03P1344 @ ~~فينسب إلى الجناية . # الثاني أن سبب الحق يتحدد في مسألة النفقة والضيافة قياسا فتمتنع الدعوى ~~فيه كل وقت والرفع إلى الحاكم وإقامة البينة بخلاف مالا ينكر سببه . # إذا عرف هذا فعمر رضي الله عنه لم يشترط قدر الطعام والإدام والعلف فلا ~~يشترط ذلك وإنما يرجع فيه إلى عادة كل قوم وعرفهم وما لا يشق عليهم فلا ~~يجوز للضيف أن يكلفهم اللحم والدجاج وليس ذلك غالب قوتهم بل يجب عليه أن ~~يقبل ما يبذلونه من طعامهم المعتاد كما أوجب الله سبحانه الإطعام في ~~الكفارة من أوسط ما يطعم المكفر أهله من غير تقدير وكما أوجب النبي صلى ~~الله عليه وسلم النفقة على الزوجة والمملوك بالعرف من غير تقدير فهذه سنته ~~وسنة خلفائه في هذا الباب وبالله التوفيق . # وهذا الضيافة قدر زائد على الجزية ولا تلزمهم إلا بالشرط ويكفي شرط عمر ~~رضي الله عنه على ممر الأزمان سواء شرطه عليهم من بعده من الأئمة أو لم ~~يشرطه لأن شرطه سنة مستمرة ولهذا عمل به الأئمة بعده واحتج الفقهاء بالشروط ~~العمرية وأوجبوا اتباعها . # هذا هو الصحيح كما أن شرطه عليهم في الجزية مستمر وإن لم يجدده عليهم ~~إمام الوقت وكذلك عقد الذمة لمن بلغ من أولادهم وإن لم يعقد لهم الإمام ~~الذمة . # قال الشافعي وتقسم الضيافة على عدد أهل الذمة وعلى حسب الجزية التي شرطها ~~فيقسم ذلك بينهم على السواء . PageV03P1345 @ # وإن كان فيهم الموسر والمتوسط والمقل قسطت الضيافة على ذلك . # قال الشافعي ويذكر ما يعلف به الدواب من التبن والشعير وغير ذلك . # قال ويشترط عليهم أن ينزلوا في فضول منازلهم وكنائسهم ما يكنون فيه من ~~الحر والبرد منها إذ الضيف محتاج إلى موضع يسكن فيه ويأوي إليه ما يحتاج ~~إلى طعام يأكله . # 258 - # | فصل نزول المريض من ms508 أهل الإسلام على أهل الذمة # ومن نزل بهم لم يخل من ثلاثة أحوال # الأول إما أن ينزل بهم وهو مريض . # الثاني أو ينزل بهم وهو صحيح . # لثالث أو ينزل بهم وهو صحيح فيمرض . # فإن نزل بهم وهو مريض فبرىء فيما دون الثلاث فهذا يجري مجرى الضيف وكما ~~يجب عليهم إطعام الضيف وخدمته يجب عليهم القيام على المريض ومصالحه فإنه ~~أحوج إلى الخدمة والتعاهد من الصحيح . # فإن زاد مرضه على ثلاثة أيام وله ما ينفق على نفسه لم يلزمهم القيام ~~بنفقته ولكن تلزمهم معونته وخدمته وشراء ما يحتاج إليه من ماله وإن لم يكن ~~له ما ينفق على نفسه لزمهم القيام عليه إلى أن يبرأ أو يموت . PageV03P1346 ~~@ # فإن أهملوه وضيعوه حتى مات ضمنوه هذا مذهب عمر وإليه ذهب الإمام أحمد ~~فإنه روى عن عمر أن رجلا مر بقوم فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات فغرمهم عمر ~~ديته . # قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد أتذهب إليه فقال إي والله وإن نزل بهم ~~صحيحا ورحل كذلك فضيافته يوما حق واجب وما زاد على الثلاث لا يلزمهم القيام ~~به وما بين اليوم والليلة والثلاثة فهو الذي اختلفت فيه الشروط العمرية كما ~~تقدم . # والصحيح أنه بحسب حال القوم في اليسار وعدمه وكثرة المارة وقلتهم والله ~~أعلم . # وحكم المحظور والمقطوع عليه الطريق حكم المريض فيما ذكرناه . ~~PageV03P1347 @ # | الفصل السادس فيما يتعلق بضرر المسلمين والإسلام # 259 - # | فصل قولهم وأن من ضرب مسلما فقد خلع عهده # وهذا لأن عقد الذمة اقتضى أن يكونوا تحت الذلة والقهر وأن يكون المسلمون ~~هم الغالبين عليهم فإذا ضربوا المسلمين كان هذا الفعل مناقضا لعهد الذمة ~~الذي عاهدناهم عليه . # وهذا أحد الشرطين اللذين زادهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وألحقهما ~~بالشروط فإن عبدالرحمن بن غنم لما كتب إلى عمر بن الخطاب بكتاب الشروط قال ~~أمض لهم ما سألوه وألحق فيه حرفين أشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم ~~ألا يشتروا من سبايانا شيئا ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده . # فأقر بذلك من أقام ms509 من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط . PageV03P1348 ~~@ # 260 - # | فصل متى يعتبر الذمي ناقضا لعهده # وإذا شرط عليهم أمير المؤمنين أنه من ضرب مسلما فقد خلع عهده فمن زنى ~~بمسلمة فهو أولى بنقض العهد وقد نص عليه الإمام أحمد . # قال الخلال باب ذمي فجر بمسلمة . # أخبرني حرب قال سمعت أحمد يقول إذا زنى الذمي بمسلمة قتل الذمي ويقام ~~عليها الحد . # قال حرب هكذا وجدته في كتابي . # أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا حدثنا أبو الحارث أنه سأل ~~أبا عبدالله قال قلت نصراني استكره مسلمة على نفسها قال ليس على هذا صولحوا ~~يقتل قلت فإن طاوعته على الفجور قال يقتل ويقام عليها الحد وإذا استكرهها ~~فليس عليها شيء . # أخبرنا عصمة بن عصام حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبدالله قال في ذمي فجر ~~بامرأة مسلمة قال يقتل ليس على هذا صولحوا قيل له PageV03P1349 @ فالمرأة ~~قال إن كانت طاوعته أقيم عليها الحد وإن كان استكرهها فلا شيء عليها . # وكذلك قال في رواية الفضل بن زياد ويعقوب بن بختان سواء . # قال الخلال وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر حدثنا أبو طالب أن أبا عبدالله ~~قيل له فإن زنى اليهودي بمسلمة قال يقتل عمر رضي الله عنه أتي بيهودي نخس ~~بمسلمة ثم غشيها فقتله فالزنى أشد من نقض العهد . # وسألته عن عبد نصراني زنى بمسلمة قال يقتل أيضا قلت وإن كان عبدا قال نعم ~~. # أخبرني محمد بن الحسن أن الفضل بن عبدالصمد حدثهم قال سمعت أبا عبدالله ~~وسئل عن مجوسي فجر بمسلمة قال يقتل PageV03P1350 @ هذا قد نقض العهد قلت ~~فإن كان من أهل الكتاب قال يقتل أيضا قد صلب عمر رجلا من اليهود فجر بمسلمة ~~. # أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا حدثنا أبو الحارث أن أبا ~~عبدالله قال قد صلب عمر رجلا من اليهود فجر بمسلمة هذا نقض العهد قيل له ~~ترى عليه الصلب مع القتل قال إن ذهب رجل إلى حديث عمر كأنه لم يعب عليه . # أخبرنا محمد ms510 بن علي حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن يهودي أو نصراني فجر ~~بامرأة مسلمة ما يصنع به قال يقتل فأعدت عليه قال يقتل قلت إن الناس يقولون ~~غير هذا قال كيف يقولون قلت يقولون عليه الحد قال لا ولكن يقتل قلت له في ~~هذا شيء قال نعم عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتله قلت من يرويه قال خالد ~~الحذاء عن ابن أشوع عن الشعبي عن عوف بن مالك أن رجلا فحش بامرأة فتحللها ~~فأمر به عمر فقتل وصلب قلت من ذكره قال إسماعيل بن علية . PageV03P1351 @ # حدثنا أبو بكر المروذي حدثنا سليمان بن داود حدثنا حماد بن زيد حدثنا ~~مجالد عن الشعبي عن سويد بن غفلة أن رجلا من أهل الذمة فحش بامرأة من ~~المسلمين من الشام وهي على حمار فألقى نفسه عليها فرآه عوف بن مالك فضربه ~~فشجه فانطلق إلى عمر يشكو عوفا فأتى عوف عمر فحدثه فأرسل إلى المرأة فسألها ~~فصدقت عوفا فقال أخوتها قد شهدت أختنا فأمر به عمر رضي الله عنه فصلب قال ~~سويد بن غفلة وكان أول مصلوب رأيته صلب في الإسلام . # ثم قال عمر رضي الله عنه أيها الناس اتقوا الله في ذمة محمد صلى الله ~~عليه وسلم ولا تظلموهم فمن فعل فلا ذمة له . PageV03P1352 @ # 261 - # | فصل حكم إذا أسلم الذمي بعد فجوره بمسلمة # إذا ثبت هذا فإنه يقتل وإن أسلم نص عليه أحمد في رواية جماعة . # قال الخلال أخبرني عصمة بن عصام حدثنا حنبل وأخبرني جعفر ابن محمد أن ~~يعقوب بن بختان حدثهم وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا ~~الحارث حدثهم وأخبرني بن عبدالوهاب حدثنا إبراهيم بن هانىء كل هؤلاء سمع ~~أحمد بن حنبل وسئل عن ذمي فجر بمسلمة قال يقتل قيل فإن أسلم # قال يقتل هذا قد وجب عليه والمعنى واحد في كلامهم كله انتهى . # وهذا هو القياس لأن قتله حد وهو قد وجب عليه . # ومعنى إقامته فلا يسقط بالإسلام لا سيما إذا أسلم بعد أخذه والقدرة ms511 عليه ~~. # وسنعود إلى هذه المسألة عن قرب إن شاء الله تعالى . PageV03P1353 @ # 262 - # | فصل إذا نقضوا ما شرطوا على أنفسهم نقض عهدهم # قالوا ضمنا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا وإن نحن غيرنا ~~أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا وقد حل لك ~~منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق . # هذا اللفظ صريح في أنهم متى خالفوا شيئا مما عوهدوا عليه انتقض عهدهم كما ~~ذهب إليه جماعة من الفقهاء . # قال شيخنا وهذا هو القياس الجلي فإن الدم مباح بدون العهد والعهد عقد من ~~العقود فإذا لم يف أحد المتعاقدين بما عاقد عليه فإما أن ينفسخ العقد بذلك ~~أو يتمكن العاقد الآخر من فسخه هذا أصل مقرر في عقد البيع والنكاح والهبة ~~وغيرهما من العقود والحكمة فيه ظاهرة فإنه إنما التزم ما التزمه بشرط أن ~~يلتزم الآخر بما التزمه فإذا لم يلتزم له الآخر صار هذا غير ملتزم فإن ~~الحكم المعلق بالشرط لا يثبت بعينه عند عدمه باتفاق العقلاء وإنما اختلفوا ~~في ثبوت مثله . # إذا تبين هذا فإن كان المعقود عليه حقا للعاقد بحيث له أن يبذله بدون ~~PageV03P1354 @ الشرط لم ينفسخ العقد بفوات الشرط بل له أن يفسخه كما إذا ~~شرط رهنا أو كفيلا أو صفة في البيع وإن كان حقا له أو لغيره ممن يتصرف له ~~بالولاية ونحوها لم يجز له إمضاء العقد بل ينفسخ العقد بفوات الشرط ويجب ~~عليه فسخه كما إذا شرط أن تكون الزوجة حرة فظهرت أمة وهو ممن لا يحل له ~~نكاح الإماء أو شرطت أن يكون الزوج مسلما فبان كافرا أو شرط أن تكون الزوجة ~~مسلمة فبانت وثنية . # وعقد الذمة ليس هو حقا للإمام بل هو حق لله ولعامة المسلمين فإذا خالفوا ~~شيئا مما شرط عليهم فقد قيل يجب على الإمام أن يفسخ العقد وفسخه أن يلحقه ~~بمأمنه ويخرجه من دار الإسلام ظنا أن العقد لا ينفسخ بمجرد المخالفة بل يجب ~~فسخه . # قال وهذا ضعيف لأن الشروط إذا كانت حقا لله ms512 لا للعاقد انفسخ العقد بفواته ~~من غير فسخ . # وهذه الشروط على أهل الذمة حق لله لا يجوز للسلطان ولا لغيره أن يأخذ ~~منهم الجزية ويمكنهم من المقام بدار الإسلام إلا إذا التزموها وإلا وجب ~~عليه قتالهم بنص القرآن . PageV03P1355 @ # قلت واختلف العلماء فيما ينتقض به العهد وما لا ينتقض وفي هذه الشروط هل ~~يجري حكمها عليهم وإن لم يشترطها إمام الوقت اكتفاء بشرط عمر رضي الله عنه ~~أو لا بد من اشتراط الإمام لها في حكمهم إذا انتقض عهدهم فهذه ثلاث مسائل . ~~PageV03P1356 @ # | المسألة الأولى فيما ينقض العهد وما لا ينقضه # ونحن نذكر مذاهب الأئمة وما قاله أتباعهم في ذلك # | ذكر قول الإمام أحمد وأصحابه # قد ذكرنا نصوصه في انتقاض العهد بالزنى بالمسلمة . # | ذكر قوله في انتقاض العهد بسب النبي # صلى الله عليه وسلم # قال الخلال باب فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم PageV03P1357 @ # أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبدالله يقول كل من شتم ~~النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل . # أخبرني زكريا بن يحيى حدثنا أبو طالب أن أبا عبدالله سئل عن شتم النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال يقتل قد نقض العهد . # ثم ذكر من طريق حنبل وعبدالله حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا حصين ~~عمن حدثه عن ابن عمر أنه مر به راهب فقيل له هذا يسب النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقال ابن عمر لو سمعته لقتلته أنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا ~~صلى الله عليه وسلم # قال حنبل وسمعت أبا عبدالله يقول كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام حدثا ~~مثل هذا رأيت عليه القتل ليس على هذا أعطوا العهد والذمة . # ثم ذكر الخلال الآثار عن الصحابة في قتله . # ثم قال أخبرني محمد بن علي أن أبا الصقر حدثهم قال سألت PageV03P1358 @ ~~أبا عبدالله عن رجل من أهل الذمة شتم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه ~~قال إذا قامت البينه عليه يقتل من ms513 شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان ~~أو كافرا . # أخبرني حرب قال سألت أحمد عن رجل من أهل الذمة شتم النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقال يقتل . # | ذكر قوله فيمن يتكلم في الرب تعالى من أهل الذمة # قال الخلال باب فيمن تكلم في شيء من ذكر الرب تبارك وتعالى يريد تكذيبا ~~أو غيره # أخبرني عصمة بن عصام حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبدالله قال كل من ذكر شيئا ~~يعرض به بذكر الرب تبارك وتعالى فعليه القتل مسلما كان أو كافرا قال وهذا ~~مذهب أهل المدينة . # أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال سمعت أبا عبدالله يسأل ~~عن يهودي مر بمؤذن وهو يؤذن فقال له كذبت فقال يقتل لأنه شتم النبي صلى ~~الله عليه وسلم PageV03P1359 @ # قال شيخنا وأقوال أحمد كلها نص في وجوب قتله وفي أنه قد نقض العهد وليس ~~عنه في هذا اختلاف . # وكذلك ذكر عامة أصحابه متقدمهم ومتأخرهم لم يختلفوا في ذلك إلا أن القاضي ~~في المجرد ذكر الأشياء التي يجب على أهل الذمة تركها وفيها ضرر على ~~المسلمين وآحادهم في نفس أو مال وهي الإعانة على قتال المسلمين وقتل المسلم ~~والمسلمة وقطع الطريق عليهم وأن يؤوي على المسلمين جاسوسا وأن يعين عليهم ~~بدلالة مثل أن يكاتب المشركين بأخبار المسلمين وأن يزني بمسلمة أو يصيبها ~~باسم نكاح وأن يفتن مسلما عن دينه . # قال فعليه الكف عن هذا شرط أو لم يشرط فإن خالف انتقض عهده وذكر نصوص ~~أحمد في نقضها مثل نصه في الزنى بمسلمة وفي التجسس للمشركين وقتل المسلم ~~وإن كان عبدا كما ذكر الخرقي ثم ذكر نصه في قذف المسلم على أنه لا ينتقض ~~عهده بل يحد حد القذف . PageV03P1360 @ # قال فتخرج المسألة على روايتين ثم قال وفي معنى هذه الأشياء ذكره الله ~~وكتابه ودينه ورسوله بما لا ينبغي . # قال فهذه أربعة أشياء الحكم فيها كالحكم في الثمانية التي قبلها ليس ~~ذكرها شرطا في صحة العقد فإن أتوا واحدة منها نقضوا الأمان سواء كان ms514 مشروطا ~~في العهد أو لم يكن # وكذلك قال في التعليق بعد أن ذكر أن المنصوص انتقاض العهد بهذه الأفعال ~~والأقوال . # قال وفيه رواية أخرى لا ينتقض عهده إلا بالامتناع من بذل الجزية وجري ~~أحكامنا عليهم . # ثم ذكر نص أحمد على أن الذمي إذا قذف المسلم يضرب قال فلم يجعله ناقضا ~~للعهد بقذف المسلم مع ما فيه من الضرر عليه بهتك عرضه . PageV03P1361 @ # وتبع القاضي جماعة من أصحابه ومن بعدهم كالشريف أبي جعفر وأبي الخطاب ~~وابن عقيل والحلواني فذكروا أنه لا خلاف أنهم إذا امتنعوا من أداء الجزية ~~والتزام أحكام الملة انتقض عهدهم وذكروا في جميع هذه الأفعال والأقوال التي ~~فيها الضرر على المسلمين وآحادهم في نفس أو مال أو فيها غضاضة على المسلمين ~~في دينهم مثل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه روايتين # إحداهما ينتقض العهد . # والأخرى لا ينتقض عهده ويقام فيه الحد مع أنهم كلهم متفقون على أن المذهب ~~انتقاض العهد بذلك . PageV03P1362 @ # ثم إن القاضي والأكثرين لم يعدوا قذف المسلم من الأمور المضرة الناقضة مع ~~أن الرواية المخرجة إنما خرجت من نصه في القذف . # وأما أبو الخطاب ومن تبعه فإنهم نقلوا حكم تلك الخصال إلى القذف كما ~~نقلوا حكم القذف إليها حتى حكوا في انتقاض العهد بالقذف روايتين ثم إن ~~هؤلاء كلهم وسائر الأصحاب ذكروا مسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم في موضع ~~آخر وذكروا أن سابه يقتل وإن كان ذميا وأن عهده ينتقض وذكروا نصوص أحمد من ~~غير خلاف في المذهب إلا أن الحلواني قال ويحتمل ألأ يقتل من سب الله ورسوله ~~إذا كان ذميا . PageV03P1363 @ # 263 - # | فصل طريق ثالث في نقضهم العهد # وسلك القاضي أبو الحسين طريقا ثالثة في نواقض العهد فقال أما الثمانية ~~التي فيها ضرر على المسلمين وآحادهم في مال أو نفس فإنها تنقض العهد في أصح ~~الروايتين . # وأما ما فيه إدخال غضاضة ونقص على الإسلام وهو ذكر الله وكتابه ودينه ~~ورسوله بما لا ينبغي فإنه ينقض العهد نص عليه ولم يخرج في ms515 هذا رواية أخرى ~~كما ذكر أولئك . # وهذا أقرب من تلك الطريقة وعلى الرواية التي تقول لا ينتقض العهد بذلك ~~فإنما ذلك إذا لم يكن مشروطا عليهم في العهد . # فأما إن كان مشروطا ففيه وجهان # أحدهما ينتقض قاله الخرقي # قال أبو الحسن الآمدي وهو الصحيح في كل ما شرط عليهم تركه فصحح قول ~~الخرقي بانتقاض العهد إذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم . PageV03P1364 @ # والثاني لا ينتقض قاله القاضي وغيره . # قال شيخنا وهاتان الطريقتان ضعيفتان والذي عليه عامة المتقدمين ومن تبعهم ~~من المتأخرين إقرار نصوص أحمد على حالها وهو قد نص في مسائل سب الله ورسوله ~~على انتقاض العهد في غير موضع وعلى أنه يقتل وكذلك فيمن جسس على المسلمين ~~أو زنى بمسلمة على انتقاض عهده وقتله في غير موضع وكذلك نقله الخرقي فيمن ~~قتل مسلما أو قطع الطريق . # وقد نص أحمد على أن قذف المسلم وسحره لا يكون نقضا للعهد في غير موضع ~~وهذا هو الواجب وهو تقرير المذهب لأن تخريج حكم إحدى المسألتين إلى الأخرى ~~وجعل الروايتين في الموضعين مسألتين لوجود الفرق بينهما نصا واستدلالا ~~ولوجود معنى يجوز أن يكون مستندا للفرق غير جائز ولم يخرج التخريج . ~~PageV03P1365 @ # قلت لفظ القاضي في التعليق مسألة إذا امتنع الذمي من بذل الجزية ومن ~~جريان أحكامنا عليهم صار ناقضا للعهد وكذلك إذا فعل ما يجب عليه تركه والكف ~~عنه مما فيه ضرر على المسلمين وآحادهم في مال أو نفس وهي ثمانية أشياء . # 1 - الاجتماع على قتال المسلمين # 2 - وألا يزني بمسلمة # 3 - ولا يصيبها باسم نكاح # 4 - ولا يفتن مسلما عن دينه # 5 - ولا يقطع عليه الطريق # 6 - ولا يؤوي للمشركين عينا # 7 - ولا يعاون على المسلمين بدلالة أعني لا يكاتب المشركين بأخبار ~~المسلمين . # 8 - ولا يقتل مسلما . # وكذلك إذا فعل ما فيه إدخال غضاضة ونقص على الإسلام وهي أربعة أشياء # 1 - ذكر الله # 2 - وكتابه # 3 - ودينه # 4 - ورسوله بما لا ينبغي سواء شرط عليهم الإمام أنهم متى فعلوا ذلك كان ~~نقضا لعهدهم أو ms516 لم يشرط في أصح الروايتين . # نص عليها في مواضع فقال في رواية أحمد بن سعيد في الذمي يمنع الجزية إن ~~كان واجدا أكره عليها وأخذت منه وإن لم يعطها ضربت PageV03P1366 @ عنقه . # وفي رواية أبي الحارث في نصراني استكره مسلمة على نفسها يقتل ليس على هذا ~~صولحوا فإن طاوعته قتل وعليها الحد . # وفي رواية حنبل كل من ذكر شيئا يعرض به للرب عز وجل فعليه القتل مسلما ~~كان أو كافرا وكذلك نقل عنه جعفر بن محمد في يهودي سمع المؤذن يؤذن فقال ~~كذبت يقتل لأنه شتم . # وفي رواية أبي طالب في يهودي شتم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل قد نقض ~~العهد . # وإن زنى بمسلمة يقتل أتي عمر بيهودي فحش بمسلمة ثم غشيها فقتله . # وقال الخرقي في الذمي إذا قتل عبدا مسلما ينتقض عهده . # قال القاضي وفيه رواية أخرى لا ينتقض العهد إلا بالامتناع من بذل الجزية ~~وجري أحكامنا عليهم . # وقال في رواية يوسف بن موسى الموصلي في المشرك إذا قذف PageV03P1367 @ ~~مسلما يضرب . # وكذلك نقل الميموني في الرجل من أهل الكتاب يقذف العبد المسلم ينكل به ~~يضرب ما يرى الحاكم . # وكذلك نقل عنه عبدالله في نصراني قذف مسلما عليه الحد . # قال وظاهر هذا أنه لم يجعله ناقضا للعهد بقذف المسلمين مع ما فيه من ~~إدخال الضرر عليه بهتك عرضه انتهى . # فتأمل هذه النصوص وتأمل تخريجه لها فأحمد لم يختلف قوله في انتقاض العهد ~~بسب الله ورسوله والزنى بمسلمة ولم يختلف نصه في عدم الانتقاض بقذف المسلم ~~فإلحاق مسبة الله ورسوله بمسبة آحاد المسلمين من أفسد الإلحاق وتخريج عدم ~~النقض به من نصه على عدم النقض بسب PageV03P1368 @ أحاد المسلمين من أفسد ~~التخريج وأين الضرر والمفسدة من هذا النوع إلى المفسدة من النوع الآخر وإذا ~~كان المسلم يقتل بسب الله ورسوله والزنى مع الإحصان ولا يقتل بالقذف فكذلك ~~الذمي فالذي نص عليه الإمام أحمد في الموضعين هو محض الفقه والتخريج باطل ~~نصا وقياسا واعتبارا . # واشتراك الصور كلها في إدخال الضرر على المسلم لا ms517 يوجب تساويها في مقدار ~~الضرب وكيفيته فالمسلم إذا فعل ذلك فقد أدخل الضرر أيضا مع التفاوت في ~~الأحكام . # ثم يقال يا لله العجب أين ضرر المجاهرة بسب الله ورسوله وكلامه ودينه على ~~رؤوس الملأ وقهر المسلمات وإن كن شريفات على الزنى إلى ضرر منع دينار يجب ~~عليه من الجزية . # وكذلك أين ضرر تحريقه لمساجد المسلمين والمنابر إلى ضرر منعه لدينار وجب ~~عليه فكيف يقتضي الفقه أن يقال ينتقض عهده بمنع الدينار دون هذه الأمور ~~وأين ضرر امتناعه من قبول حكم الحاكم إلى ضرر مجاهرته بسب الله ورسوله وما ~~معه # وطريقة أبي البركات في المحرر في تحصيل المذهب في ذلك أصح طرق الأصحاب ~~على الإطلاق . # قال وإذا لحق الذمي بدار الحرب متوطنا أو امتنع من إعطاء ما عليه أو ~~التزام أحكام الملة أو قاتل المسلمين انتقض عهده وإن قذف مسلما أو آذاه ~~بسحر في تصرفاته لم ينتقض عهده نص عليه في رواية جماعة وقيل ينتقض . ~~PageV03P1369 @ # وإن فتنه عن دينه أو قتله أو قطع عليه الطريق أو زنى بمسلمة أو تجسس ~~للكفار أو آوى لهم جاسوسا أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده ~~نص عليه . # وقيل فيه روايتان بناء على نصه في القذف والأصح التفرقة . # وإذا أظهر منكرا أو رفع صوته بكتابه أو ركب الخيل ونحوه عزر ولم ينتقض ~~عهده وقيل إن شرط عليه تركه وإلا فلا . # 264 - # | فصل مذهب الإمام الشافعي فيما ينقض العهد # وأما مذهب الشافعي رحمه الله تعالى فقد قال في الأم وإذا أراد الإمام أن ~~يكتب كتاب صلح على الجزية كتب وذكر الشروط إلى أن قال وعلى أن أحدا منكم إن ~~ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله أو دينه بما لا ينبغي أن يذكر ~~به فقد برئت منه ذمة الله ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين ونقض ما ~~أعطي من الأمان وحل لأمير المؤمنين ماله ودمه كما تحل أموال أهل الحرب ~~ودماؤهم وعلى أن أحدا من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنى أو ms518 اسم نكاح أو قطع ~~الطريق على مسلم أو فتن مسلما عن دينه أو أعان المحاربين على المسلمين ~~بقتال أو دلالة على عورات المسلمين أو إيواء لعيونهم فقد نقض عهده وأحل دمه ~~وماله . PageV03P1370 @ # وإن نال مسلما بما دون هذا في ماله أو عرضه لزمه فيه الحكم # ثم قال فهذه الشروط لازمة له إن رضيها فيها فإن لم يرضها فلا عقد له ولا ~~جزية . # ثم قال وأيهم قال أو فعل شيئا مما وصفته نقضا للعهد وأسلم لم يقتل إذا ~~كان ذلك قولا وكذلك إذا كان فعلا لم يقتل إلا أن يكون في دين المسلمين أن ~~من فعله قتل أحدا أو قصاصا فيقتل بحد إو قصاص لا بنقض عهد وإن فعل ما وصفنا ~~وشرط أنه نقض لعهد الذمة فلم يسلم لكنه قال أتوب وأعطي الجزية كما كنت ~~أعطيها أو على صلح أجدده عوقب ولم يقتل إلا أن يكون فعل فعلا يوجب القصاص ~~والحد فأما ما دون هذا من الفعل والقول فكل قول يعاقب عليه ولا يقتل . # قال فإن فعل أو قال ما وصفنا وشرط أن يحل دمه فظفر به فامتنع من أن يقول ~~أسلم أو أعطي الجزية قتل وأخذ ماله فيئا . # ونص في الأم أيضا أن العهد لا ينتقض بقطع الطريق ولا بقتل المسلم ولا ~~بالزنى بالمسلمة ولا بالتجسس بل يحد فيما فيه الحد ويعاقب عقوبة منكلة فيما ~~فيه العقوبة ولا يقتل إلا بأنه يجب عليه القتل . PageV03P1371 @ # قال ولا يكون النقض للعهد إلا بمنع الجزية أو الحكم بعد الإقرار ~~والامتناع بذلك ولو قال أؤدي الجزية ولا أقر بالحكم نبذ إليه ولم يقاتل على ~~ذلك مكانه وقيل له قد تقدم لك أمان بأدائك للجزية وإقرارك بها وقد أجلناك ~~في أن تخرج من بلاد الإسلام ثم إذا خرج مبلغ مأمنه قتل إن قدر عليه هذا ~~لفظه . # وحكى ابن المنذر والخطابي عن الشافعي أيضا أن عهده ينتقض بسب النبي صلى ~~الله عليه وسلم ويقتل . # وأما أصحابه فذكروا فيما إذا ذكر الله أو رسوله بسوء وجهين # أحدهما ms519 ينتقض عهده بذلك سواء شرط عليه تركه أو لم يشترط كما إذا قاتلوا ~~المسلمين أو امتنعوا من التزام الحكم كطريقة أبي الحسين من أصحابنا وهذه ~~طريقة أبي إسحاق المروزي . # ومنهم من خص سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده بأنه يوجب القتل . ~~PageV03P1372 @ # والثاني أن السب كالأفعال التي على المسلمين فيها ضرر من قتل المسلم ~~والزنى بالمسلمة والجس وما ذكر معه . # وذكروا في تلك الأمور وجهين # أحدهما أنه إن لم يشرط عليهم تركها بأعيانها لم ينتقض العهد بفعلها وإن ~~شرط عليهم تركها بأعيانها ففي انتقاض العهد بذلك وجهان # والثاني لا ينتقض العهد بفعلها مطلقا . # ومنهم من حكى هذه الوجوه أقوالا وهي أقوال مشار إليها فيجوز أن تسمى ~~أقوالا ووجوها . # هذه طريقة العراقيين وقد صرحوا بأن المراد شرط تركها لا شرط انتقاض العهد ~~بفعلها كما ذكره أصحاب أحمد . # وأما الخراسانيون فقالوا المراد بالاشتراط هنا شرط انتقاض العهد بفعلها ~~لا شرط تركها . # قالوا إن الشرط موجب نفس العقد وذكروا في تلك الخصال المضرة ثلاثة أوجه # أحدها ينتقض العهد بفعلها . # والثاني لا ينتقض . # والثالث إن شرط في العقد انتقاض العهد بفعلها انتقض وإلا فلا . # ومنهم من قال إن شرط نقض وجها واحدا وإن لم يشرط فوجهان . PageV03P1373 @ # وحسبوا أن مراد العراقيين بالاشتراط هذا فقالوا حكاية عنهم وإن لم يجر ~~شرط لم ينتقض العهد وإن جرى فوجهان ويلزم من هذا أن يكون العراقيون قائلين ~~بأنه إن لم يجر شر ط الانتقاض بهذه الأشياء لم ينتقض بها قولا واحدا وإن ~~صرح بشرط تركها انتقض . # وهذا غلط عليهم والذي نصروه في كتب الخلاف أن سب النبي صلى الله عليه ~~وسلم ينقض العهد ويوجب القتل كما ذكرناه عن الشافعي نفسه . # 265 - # | فصل مذهب الإمام مالك فيما ينقض العهد # وأما مالك وأصحابه رحمهم الله تعالى فقالوا ينتقض العهد بالقتال أو منع ~~الجزية أو التمرد على الأحكام أو إكراه المسلمة على الزنى أو التطلع على ~~عورات المسلمين . # قالوا ومن نقض عهده وجب قتله ولم يسقط بإسلامه . 3 قالوا ومن سب ms520 منهم ~~أحدا من الأنبياء وجب قتله إلا أن يسلم . # وأما قطع الطريق والسرقة ونحوهما فحكمه فيها حكم المسلمين يقام عليه فيه ~~الحد كما يقام على المسلمين وليس ذلك من باب نقض العهد . # قالوا وأما رفع أصواتهم بكتابهم وركوب السروج وترك الغيار وإظهار معتقدهم ~~في عيسى ونحو ذلك مما لا ضرر فيه على المسلمين فإنما PageV03P1374 @ يوجب ~~التأديب لا القتل . # قالوا وإذا ظهر نقض العهد من بعضهم فإن أنكر عليه الباقون وظهر منهم ~~كراهية ذلك اختص النقض به . # وإن ظهر رضاهم بذلك كان نقضا من جميعهم فعلامة بقائهم على العهد إنكارهم ~~على من نقض عهده . # 266 - # | فصل مذهب الإمام أبو حنيفة فيما ينقض العهد # وأما أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى فقالوا لا ينتقض العهد إلا بأن ~~يكون لهم منعه فيمتنعون من الإمام ويمنعون الجزية ولا يمكنه إجراء الأحكام ~~عليهم . # فأما إذا امتنع الواحد منهم عن أداء الجزية أو فعل شيئا من هذه الأشياء ~~التي فيها ضرر على المسلمين أو غضاضة على الإسلام لم يصر ناقضا للعهد لكن ~~من أصولهم أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والتلوط وسب الذمي لله ~~ورسوله وكتابه ونحو ذلك إذا تكرر فعلى الإمام أن يقتل فاعله تعزيرا . ~~PageV03P1375 @ # وله أن يزيد على الحد المقدر فيه إذا رأى المصلحة في ذلك ويحملون ما جاء ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى ~~المصلحة في ذلك ويسمونه القتل سياسة وكان حاصله أن للإمام أن يعزر بالقتل ~~في الجرائم التي تغلطت بالتكرار وشرع القتل في جنسها ولهذا أفتى أكثر ~~أصحابهم بقتل من أكثر من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة وإن ~~أسلم بعد أخذه . # وقالوا يقتل سياسة وهذا متوجه على أصولهم . # قال القاضي في التعليق والدلالة على أن نقض العهد يحصل بهذه الأشياء وإن ~~لم يشترطه في عقد الذمة أن الإمام يقتضي الكف عن الإضرار وفي هذه الأشياء ~~إضرار فيجب أن ينتقض العهد بفعلها كما لو شرط ذلك ms521 في عقد الأمان . # قال ولأن عقد الذمة عقد أمان فانتقض بالمخالفة من غير شرط كالهدنة . ~~PageV03P1376 @ # | الأدلة من كتاب الله على وجوب قتل الساب وانتقاض عهده # الدليل الثاني قلت واحتج غيره من الأصحاب بوجوه أخر سوى ما ذكره منها ~~قوله تعالى @QB@ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ~~ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا ~~الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@ فلا يجوز الإمساك عن قتالهم إلا إذا كانوا ~~صاغرين حال إعطاء الجزية . # والمراد بإعطاء الجزية من حين بذلها أو التزامها إلى حين تسليمها ~~وإقباضها فإنهم إذا بذلوا الجزية شرعوا في الإعطاء ووجب الكف عنهم إلى أن ~~نقبضها منهم فمتى لم يلتزموها أو التزموها وامتنعوا من تسليمها لم يكونوا ~~معطين لها فليس المراد أن يكونوا صاغرين حال تناول الجزية منهم فقط ~~ويفارقهم الصغار فيما عدا هذا الوقت هذا باطل قطعا . PageV03P1377 @ # وإذا علم هذا فمن جاهرنا بسب الله ورسوله وإكراه حريمنا على الزنى وتحريق ~~جوامعنا ودورنا ورفع الصليب فوق رؤوسنا فليس معه من الصغار شيء فيجب قتاله ~~بنص الآية حتى يصير صاغرا . # فإن قيل فالمأمور به القتال إلى هذه الغاية فمن أين لكم القتل المقدور ~~عليه فالجواب من وجوه # أحدها أن كل من أمرنا بقتاله من الكفار فإنه يقتل إذا قدرنا عليه . # الثاني أنا إذا كنا مأمورين أن نقاتلهم إلى هذه الغاية لم يجز أن نعقد ~~لهم عهد الذمة بدونها ولو عقد لهم كان عقدا فاسدا . # الثالث أن الأصل إباحة دمائهم يمسك عصمتها الحبلان حبل من الله بالأمر ~~بالكف عنهم وحبل من الناس بالعهد والعقد ولم يوجد واحد من الحبلين . # أما حبل الله سبحانه فإنه إنما اقتضى الأمر بالكف عنهم إذا كانوا صاغرين ~~فمتى لم يوجد وصف الصغار المقتضي للكف منهم وعنهم فالقتل المقدور عليه منهم ~~والقتال للطائفة الممتنعة واجب . # وأما حبل الناس فلم يعاهدهم الإمام والمسلمون إلا على الكف عما فيه إدخال ~~ضرر على المسلمين وغضاضة في الإسلام فإذا لم يوجد فلا ms522 عهد لهم من الإمام ~~ولا من الله وهذا ظاهر لا خفاء به . PageV03P1378 @ # 267 - # | فصل ليس لأهل الذمة عهد إلا ما داموا مستقيمين لنا # الدليل الثالث قوله تعالى @QB@ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند ~~رسوله @QE@ إلى قوله @QB@ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم ~~فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون @QE@ فنفى الله أن يكون ~~لمشرك عهد ممن كان النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم إلا قوما ذكرهم فجعل ~~لهم عهدا ما داموا مستقيمين لنا فعلم أن العهد لا يبقى للمشرك إلا ما دام ~~مستقيما ومعلوم أن مجاهرتنا بتلك الأمور العظام تقدح في الاستقامة كما تقدح ~~مجاهرتنا بالاستقامة فيها بل مجاهرتنا بسب ربنا ونبينا وكتابه وإحراق ~~مساجدنا ودورنا أشد علينا من مجاهرتنا بالمحاربة إن كنا مؤمنين فإنه يجب ~~علينا أن نبذل دماءنا وأموالنا حتى تكون كلمة الله هي العليا ولا يجهر بين ~~أظهرنا بشيء من أذى الله ورسوله فإذا لم يكونوا مستقيمين لنا مع القدح في ~~أهون الأمرين فكيف يستقيمون لنا مع القدح في أعظمهما # يوضح ذلك قوله @QB@ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ~~@QE@ PageV03P1379 ) أي كيف يكون لهم عهد ولو ظهروا عليكم لم يرقبوا الرحم ~~التي بينكم وبينهم ولا العهد فعلم أن من كانت حالته أنه إذا ظهر لم يرقب ما ~~بيننا وبينه من العهد لم يكن له عهد ومن جاهرنا بالطعن في ديننا وسب ربنا ~~ونبينا كان ذلك من أعظم الأدلة على أنه لو ظهر علينا لم يرقب العهد الذي ~~بيننا وبينه فإنه إذا كان هذا فعله مع وجود العهد والذلة فكيف يكون مع ~~القدرة والدولة وهذا بخلاف من لم يظهر لنا شيئا من ذلك فإنه يجوز أن يفي ~~لنا بالعهد ولو ظهر . # فإن قيل فالآية إنما هي في أهل الهدنة المقيمين في دارهم قيل الجواب من ~~وجهين # أحدهما أن لفظها أعم . # والثاني أنها إذا كان معناها في أهل الذمة المقيمين بدارهم فثبوته في أهل ~~الذمة المقيمين بدارنا أولى وأحرى . # 268 ms523 - # | فصل انتقاض العهد بنكثهم أيمانهم # الدليل الرابع قوله تعالى @QB@ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في ~~دينكم فقاتلوا أئمة الكفر @QE@ فأمر سبحانه بقتال من نكث PageV03P1380 @ ~~يمينه أي عهده الذي عاهدنا عليه من الكف عن أذانا والطعن في ديننا وجعل علة ~~قتاله ذلك وعطف الطعن في الدين على نكث العهد وخصه بالذكر بيانا أنه من ~~أقوى الأسباب الموجبة للقتال ولهذا تغلظ على صاحبه العقوبة وهذه كانت سنة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يهدر دماء من آذى الله ورسوله وطعن ~~في الدين ويمسك عن غيره . # فإن قيل فالآية تدل على أن من نقض عهده وطعن في الدين فإنه يقاتل فمن أين ~~لكم أن من طعن في الدين ولم ينقض العهد لم يقاتل ومعلوم أن الحكم المعلق ~~بوصفين لا يثبت إلا بوجود أحدهما فالجواب من وجوه # أحدها أن هذا من باب تعليق الحكم بالوصفين المتلازمين الذي لا ينفك ~~احدهما عن الآخر فمتى تحقق أحدهما تحقق الآخر وهذا كقوله تعالى @QB@ ومن ~~يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما ~~تولى @QE@ وكقوله @QB@ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق @QE@ وقوله ~~@QB@ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها @QE@ ونظائره ~~كثيرة جدا فلا يتصور بقاؤه على العهد مع الطعن في ديننا بل إمكان بقائه على ~~العهد دينا أقرب PageV03P1381 @ من بقائه على العهد مع المجاهرة بالطعن في ~~الدين بل إن أمكن بقاؤه على العهد مع المجاهرة بالطعن في الدين وسنة الله ~~ورسوله أمكن بقاؤه عليه مع المحاربة باليد ومنع إعطاء الجزية وهذا واضح لا ~~خفاء به . # الجواب الثاني أنه لا بد ان يكون لكل صفة من هاتين الصفتين ما يبين في ~~الحكم وإلا فالوصف العديم التأثير لا يتعلق به الحكم فلا يصح أن يقال من ~~أكل وزنى حد ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتأثير لو انفردت كما يقال يقتل ~~هذا لأنه زان مرتد وقد يكون مجموع الجزاء مرتبا على المجموع ولكل وصف تأثير ~~في البعض ms524 كما قال تعالى @QB@ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ~~النفس التي حرم الله إلا بالحق @QE@ . # وقد تكون تلك الصفات متلازمة كل منها لو فرض تجرده لكان مؤثرا على سبيل ~~الاستقلال فيذكر ايضاحا وبيانا للموجب . # وقد يكون بعضها مستلزما للبعض من غير عكس كما قال تعالى @QB@ يكفرون ~~بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق @QE@ وهذه الآية من أي الأقسام فرضت ~~كانت دليلا لأن أقصى ما يقال أن نقض العهد هو المبيح للقتال والطعن في ~~الدين مؤكد له موجب له فنقول إذا كان الطعن يغلظ قتال من ليس بيننا وبينه ~~عهد ويوجبه فلأن يوجب قتل من بيننا وبينه ذمة وهو ملتزم للصغار أولى فإن ~~المعاهد له أن يظهر PageV03P1382 @ في داره ما شاء من أمر دينه والذمي ليس ~~له أن يظهر في دار الإسلام شيئا من دينه الباطل . # الجواب الثالث أن مجرد نكث الأيمان مقتض للمقاتلة ولو تجرد عن الطعن في ~~الدين وضرره أشد من ضرر الطعن في الدين علينا فإذا كان أيسر الأمرين مقتضيا ~~للمقاتلة فكيف بأشدهما # الجواب الرابع أن الذمي إذا سب الله والرسول أو عاب الإسلام علانية فقد ~~نكث يمينه وطعن في ديننا ولا خلاف بين المسلمين أنه يعاقب على ذلك بما ~~يردعه وينكل به فعلم أنه لم يعاهدنا عليه إذ لو كان معاهدا عليه لم تجز ~~عقوبته عليه كما لا يعاقب على شرب الخمر وأكل الخنزير ونحو ذلك وإذا كنا ~~عاهدناه على ألا يطعن في ديننا ثم طعن فقد نكث يمينه من بعد عهده فيجب قتله ~~بنص الآية . # قال شيخنا وهذه دلالة ظاهر جدا لأن المنازع سلم لنا أنه ممنوع من ذلك ~~بالعهد الذي بيننا وبينه لكنه يقول ليس كل ما منع منه ينقض عهده كإظهار ~~الخمر والخنزير ولكن الفرق بين من وجد منه فعل ما منع منه العهد مما لا يضر ~~بنا ضررا بينا كترك الغيار مثلا وشرب الخمر وإظهار الخنزير وبين من وجد منه ~~فعل ما منع منه العهد مما فيه غاية الضرر بالمسلمين وبالدين ms525 فإلحاق أحدهما ~~بالآخر باطل . # يوضح ذلك الجواب الخامس أن النكث هو مخالفة العهد فمتى PageV03P1383 @ ~~خالفوا شيئا مما صولحوا عليه فهو نكث مأخوذ من نكث الحبل وهو نقض قواه ونكث ~~الحبل يحصل بنقض قوة واحدة كما يحصل بنقض جميع القوى لكن قد يبقى من قواه ~~ما يتمسك به الحبل وقد يهن بالكلية . # وهذه المخالفة من المعاهد قد تبطل العهد بالكلية حتى تجعله حربيا وقد ~~تشعث العهد حتى تبيح عقوبتهم كما أن فقد بعض الشروط في البيع والنكاح ~~وغيرهما قد يبطله بالكلية وقد يبيح الفسخ والإمساك . # وأما من قال ينتقض العهد بجميع المخالفات فظاهر على قول قاله القاضي في ~~التعليق . # واحتج القاضي بأنهم لو أظهروا منكرا في دار الإسلام مثل إحداث البيع ~~والكنائس في في دار الإسلام ورفع الأصوات بكتبهم والضرب بالنواقيس وإطالة ~~البناء على أبنية المسلمين وإظهار الخمر والخنزير وكذلك ما أخذ عليهم تركه ~~من التشبه بالمسلمين في ملبوسهم ومركوبهم وشعورهم وكناهم . PageV03P1384 @ # قال والجواب أن من أصحابنا من جعله ناقضا للعهد بهذه الأشياء وهو ظاهر ~~كلام الخرقي فإنه قال ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه عاد حربيا ~~فعلى هذا لا نسلم وإن سلمناه فلما تبين فيها أنه لا ضرر على المسلمين فيها ~~وإنما نهوا عن فعلها لما في إظهارها من المنكر وليس كذلك في ملتنا لأن في ~~فعلها ضررا بالمسلمين فبان الفرق انتهى كلامه . # قال شيخنا فعلى التقديرين فقد اقتضى العقد ألا يظهروا شيئا من عيب ديننا ~~وأنهم متى أظهروه فقد نكثوا وطعنوا في الدين فيدخلون في عموم الآية لفظا ~~ومعنى ومثل هذا العموم يبلغ درجة النص . # 269 - # | فصل كل من طعن في ديننا فهو من أئمة الكفر # وفي الآية دليل من وجه آخر وهو قوله تعالى @QB@ فقاتلوا أئمة الكفر @QE@ ~~وهم الذين نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في ديننا ولكن أقام الظاهر ~~مقام المضمر بينهما على الوصف الذي استحقوا به المقاتلة كقوله @QB@ والذين ~~يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين @QE@ ونظائره فدل ~~على أن من نكث ms526 يمينه وطعن PageV03P1385 @ في ديننا فهو من أئمة الكفر وإمام ~~الكفر هو الداعي إليه المتبع فيه . # وإنما صار إماما في الكفر لأجل الطعن وإلا فإن مجرد النكث لا يوجب ذلك ~~وهذا ظاهر فإن الطاعن في الدين يعيبه ويذمه ويدعو إلى خلافه وهذا شأن ~~الإمام فإذا طعن الذمي في الدين كان إماما في الكفر فيجب قتاله . # وقوله @QB@ إنهم لا أيمان لهم @QE@ علة أخرى لقتاله فأما على قراءة الكسر ~~فتكون الآية قد تضمنت ذكر المقتضي للقتال وهو نكث العهد والطعن في الدين ~~وبيان عدم المانع من القتال وهو الإيمان العاصم . # وأما على قراءة فتح الألف فالأيمان جمع يمين وهي أحسن القراءتين لأنه قد ~~تقدم في أول الآية قوله @QB@ وإن نكثوا أيمانهم @QE@ فأخبر سبحانه عن سبب ~~القتال وهو نكث الأيمان والطعن في الدين ثم أخبر أنه لا أيمان لهم تعصمهم ~~من القتل لأنهم قد نكثوها . # والمراد بالأيمان هنا العهود لا القسم بالله فإن النبي صلى الله عليه ~~وسلم لم يقاسمهم بالله عام الحديبية وإنما عاهدهم ونسخة الكتاب محفوظة ليس ~~فيها قسم وهذا لأن كلا من المتعاهدين يمد يمينه إلى الآخر ثم صار مجرد ~~الكلام بالعهد يسمى يمينا وإن لم يحصل فيه مد اليمين . # وقد قيل سمي العهد يمينا لأن اليمين هي القوة والشدة كما قال تعالى @QB@ ~~لأخذنا منه باليمين @QE@ ولما كان الحلف معقودا مشدودا سمي PageV03P1386 @ ~~يمينا فاسم اليمين جامع للعهد الذي بين العبد وبين ربه وإن كان نذرا ومنه ~~قول النبي صلى الله عليه وسلم النذر حلفة وللعهد الذي بين المخلوقين ومنه ~~قوله تعالى @QB@ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها @QE@ فالنهي عن نقض العهود ~~وإن لم يكن فيها قسم وقال تعالى @QB@ ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه ~~أجرا عظيما @QE@ وإن لم يكن هناك قسم ومنه قوله تعالى @QB@ واتقوا الله ~~الذي تساءلون به والأرحام @QE@ PageV03P1387 @ معناه تتعاهدون وتتعاقدون به ~~والمقصود أن كل من طعن في ديننا بعد أن عاهدناه عهدا يقتضي يقتضي ألا يفعل ~~ذلك فهو إمام في الكفر لا يمين له فيجب قتله بنص الآية ms527 وبهذا يظهر الفرق ~~بينه وبين الناكث الذي ليس بإمام في الكفر وهو من خالف بفعل شيء مما صولح ~~عليه . # 270 - - # | فصل الهم بإخراج الرسول موجب لقتالهم # الدليل الخامس قوله تعالى @QB@ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا ~~بإخراج الرسول @QE@ فجعل همهم بإخراج الرسول موجبا لقتالهم لما فيه من ~~الأذى له . # ومعلوم قطعا أن سبه أعظم أذى له من مجرد إخراجه من بلده ولهذا عفا صلى ~~الله عليه وسلم عام الفتح عن الذين هموا بإخراجه ولم يعف عمن سبه فالذمي ~~إذا أظهر سبه صلى الله عليه وسلم فقد نكث عهده وفعل ما هو أعظم من الهم ~~بإخراج الرسول وبدأ بالأذى فيجب قتاله . # 271 - # | فصل الأمر بقتال الناكثين الطاعنين في الدين # الدليل السادس قوله تعالى @QB@ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ~~وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب @QE@ PageV03P1388 @ غيظ قلوبهم ~~) فأمر سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين ورتب على ذلك أشياء ~~تعذيبهم بأذى المؤمنين وخزيهم والنصرة عليهم وشفاء صدور المؤمنين وذهاب غيظ ~~قلوبهم وتوبته على غيرهم والتقدير إن تقاتلوهم يحصل هذا . # وإذا كانت هذه الأمور مرتبة على قتال الناكث والطاعن في الدين وهي أمور ~~مطلوبة كان سببها المقتضي لها مطلوبا للشارع وهو القتال وإذا كانت هذه ~~الأمور مطلوبة حاصلة بالقتال لم يجز تعطيل القتال الذي هو سببها مع قيام ~~المقتضي له من جهة من يقاتله وهو النكث والطعن في الدين . # فشفاء الصدور الحاصل من ألم النكث والطعن وذهاب الغيظ الحاصل في صدور ~~المؤمنين من ذلك مقصود للشارع مطلوب الحصول ولا ريب أن من أظهر سب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة فإنه يغيظ المؤمنين ويؤلمهم أكثر من ~~سفك دماء بعضهم وأخذ أموالهم فإن هذا يثير الغضب لله والحمية له ولرسوله . # وهذا القدر لا يهيج في قلب المؤمن غيظ أكثر منه بل المؤمن المسدد لا يغضب ~~هذا الغضب إلا لله ورسوله والله سبحانه يحب شفاء صدور المؤمنين وذهاب غيظ ~~قلوبهم وهذا إنما يحصل بقتل السباب لأوجه # أحدها أن تعزيره وتأديبه يذهب غيظ ms528 قلوبهم إذا شتم احدا من PageV03P1389 @ ~~المسلمين فلو أذهب التعزير والتأديب غيظ قلوبهم إذا شتم الرسول لكان غيظهم ~~من سب نبيهم مثل غيظهم من سب واحد منهم وهذا باطل قطعا . # الثاني أن شتمه أعظم عندهم من أن يسفك دماء بعضهم بعضا ثم لو قتل واحد ~~منهم لم يشف صدورهم إلا قتله فأن لا تشفى صدورهم إلا بقتل الساب أولى وأحرى ~~. # الثالث أن الله جعل قتالهم هو السبب في حصول الشفاء والأصل عدم سبب آخر ~~يحصله فيجب أن يكون القتل هو الشافي لصدور المؤمنين من مثل هذا . # الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة وأراد أن يشفي صدور ~~خزاعة وهم القوم المؤمنون من بني بكر الذين قاتلوهم مكنهم منهم نصف النهار ~~أو أكثر مع أمانه لسائر الناس فلو كان شفاء صدورهم وذهاب غيظ قلوبهم يحصل ~~بدون القتل للذين نكثوا أو طعنوا لما فعل ذلك مع أمانه الناس . # 272 - # | فصل المحاد لله ولرسوله ليس له عهد # الدليل السابع قوله سبحانه @QB@ ألم يعلموا أنه من يحادد الله @QE@ ~~PageV03P1390 @ ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم ) ذكر ~~سبحانه هذه الآية عقيب قوله @QB@ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ~~@QE@ فجعلهم مؤذين له بقولهم هو أذن ثم قال @QB@ ألم يعلموا أنه من يحادد ~~الله ورسوله @QE@ فجعلهم بهذا محادين ومعلوم قطعا أن من أظهر مسبة الله ~~ورسوله والطعن في دينه أعظم محادة له ولرسوله وإذا ثبت أنه محاد فقد قال ~~تعالى @QB@ إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين @QE@ والأذل أبلغ ~~من الذليل ولا يكون أذل حتى يخاف على نفسه وماله لأن من كان دمه وماله ~~معصوما لا يستباح فليس بأذل يدل عليه قوله تعالى @QB@ ضربت عليهم الذلة أين ~~ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس @QE@ فبين سبحانه أنهم أينما ~~ثقفوا فعليهم الذلة إلا مع العهد فعلم أن من له عهد وحبل يأمن به على نفسه ~~وماله لا ذلة عليه وإن كانت عليه المسكنة فإن المسكنة قد تكون مع عدم ms529 الذلة ~~وقد جعل سبحانه الحادين في الأذلين فلا يكون لهم عهد إذ العهد ينافي الذلة ~~كما دلت عليه الآية وهذا ظاهر فإن الأذل ليس له قوة يمتنع بها ممن أراده ~~بسوء فإذا كان له من المسلمين عهد يجب عليهم به نصره ومنعه فليس بأذل فثبت ~~أن المحاد لله ورسوله لا يكون له عهد يعصمه . PageV03P1391 @ # 273 - # | فصل بيان معنى الكبت # الدليل الثامن قوله تعالى @QB@ إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما ~~كبت الذين من قبلهم @QE@ والكبت الإذلال والخزي والتصريع على الوجه . # قال النضر وابن قتيبة هو الغيظ والحزن . # وقال اهل التفسير كبتوا أهلكوا وأخزوا وحزنوا وإذا كان المحاد مكبوتا فلو ~~كان آمنا على نفسه وماله لم يكن مكبوتا بل مسرورا جذلا يشفي صدره من الله ~~ورسوله آمنا على دمه وماله فأين الكبت إذن PageV03P1392 @ # ويدل عليه قوله @QB@ كبتوا كما كبت الذين من قبلهم @QE@ فخوفهم بكبت نظير ~~كبت من قبلهم وهو الإهلاك من عنده أو بأيدي عباده وأوليائه . # وقوله @QB@ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي @QE@ عقيب قوله @QB@ إن الذين ~~يحادون الله ورسوله @QE@ دليل على أن المحادة مغالبة ومعاداة حتى يكون أحد ~~المحادين غالبا وهذا إنما يكون بين أهل الحرب لا أهل السلم فعلم أن المحاد ~~ليس بمسالم فلا يكون له أمان مع المحادة وقد جرت سنة الله سبحانه أن الغلبة ~~لرسله بالحجة والقهر فمن أمر منهم بالحرب نصر على عدوه ومن لم يؤمر بالحرب ~~أهلك عدوه . # يوضحه أن المحادة مشاقة لأنها من الحد والفصل والبينونة وكذلك المشاقة من ~~الشق وكذلك المعاداة من العدوة وهي الجانب يكون أحد العدوين في شق وجانب ~~وحد وعدوه الآخر في غيرها والمعنى في ذلك كله معنى المقاطعة والمفاصلة وذلك ~~لا يكون إلا مع انقطاع الحبل الذي بيننا وبين أهل العهد لا يكون مع اتصال ~~الحبل أبدا . # يوضحه أن الحبل وصلة وسبب فلا يجامع المفاصلة والمباينة . # وأيضا فإنها إذا كانت بمعنى المشاقة فقد قال تعالى @QB@ فاضربوا فوق ~~الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ms530 ~~ورسوله فإن الله شديد العقاب @QE@ PageV03P1393 ) فأمر بضرب أعناقهم وعلل ~~ذلك بمشاقتهم ومحادتهم وكل من فعل ذلك وجب أن يضرب عنقه وهذا دليل تاسع في ~~المسألة . # وترتيبه هكذا هذا مشاق لله ورسوله والمشاق لله ورسوله مستحق ضرب العنق ~~وقد تبينت صحة المقدمتين . # ونظير هذا الاستدلال قوله تعالى @QB@ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء ~~لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار @QE@ والتعذيب في الدنيا هو ~~القتال والإهلاك ثم علل ذلك بالمشاقة وآخر عنهم ذلك التعذيب لما سبق من ~~كتابة الجلاء عليهم فمن وجدت منه المشاقة من غيرهم ممن لم يكتب عليه الجلاء ~~استحق عذاب الدنيا الذي أخره عن أولئك وهذا دليل عاشر في المسألة . ~~PageV03P1394 @ # 274 - # | فصل زوال العصمة عن نفس ومال المؤذي لله ورسوله # الدليل الحادي عشر قوله تعالى @QB@ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم ~~الله في الدنيا والآخرة @QE@ وهذه الأفعال أذى لله ورسوله قطعا بل أذى الله ~~ورسوله يحصل بدونها . # وقال تعالى @QB@ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ~~@QE@ فيجب أن يكون هذا الملعون في الدنيا والآخرة عادم النصير بالكلية فلو ~~كان ماله ودمه معصومين لوجب على المسلمين نصرته وكانوا كلهم أنصاره وهذا ~~مخالفة صريحة لقوله @QB@ فلن تجد له نصيرا @QE@ . # يوضحه الدليل الثاني عشر وهو أن هذا مؤذ لله ورسوله فتزول العصمة عن نفسه ~~وماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ~~ورسوله فندب إلى قتله بعد العهد وعلل ذلك بكونه آذى الله ورسوله وستأتي ~~قصته إن شاء الله تعالى . PageV03P1395 @ # 275 - # | فصل مد الله قتالهم حتى ينتهوا عن أسباب الفتنة # الدليل الثالث عشر قوله تعالى @QB@ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون ~~الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين @QE@ فمد قتالهم إلى أن ~~ينتهوا عن أسباب الفتنة وهي الشرك وأخبر أنه لا عدوان إلا على الظالمين ~~والمجاهر بالسب والعدوان على الإسلام غير منته فقتاله واجب إذاكان غير ~~مقدور عليه وقتله مع القدرة حتم وهو ظالم فعليه العدوان الذي ms531 نفاه عمن ~~انتهى وهو القتل والقتال وهذا بحمد الله في غاية الوضوح . # 276 - # | فصل يوفى العهد إليهم ما لم ينقصونا شيئا مما عاهدناهم عليه # الدليل الرابع عشر قوله @QB@ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من ~~المشركين @QE@ إلى قوله @QB@ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم ~~شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم @QE@ فأمر ~~سبحانه أن يوفى لهم مالم ينقصونا شيئا مما عاهدناهم عليه ومعلوم أن من فعل ~~تلك الأفعال فقد نقصنا جل ما عاهدناه عليه ما خلا الدينار الذي هو أهون شيء ~~عوهد عليه فهو PageV03P1396 @ أولى بفسخ العهد من نقص الدينار ولا كان ~~باذله وقد جاهر بأعظم العداوة . # يوضحه أن الدينار لم يأخذه منه المسلمون لحاجتهم إليه وقد فتح الله عليهم ~~الدنيا وإنما أخذ منه إذلالا له وقهرا حتى يكون صاغرا فإذا امتنع من بذله ~~لم يكن صاغرا فاستحق القتل فإذا أتى ما هو أعظم من منع الدينار مما ينافي ~~الصغار فاستحقاقه للقتل أولى وأحرى وهذا يقرب من المقاطع PageV03P1397 @ # | ذكر الأدلة من السنة على وجوب قتل السباب وانتقاض عهده # الدليل الأول ما رواه الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله ~~عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله PageV03P1398 @ ~~صلى الله عليه وسلم دمها وهكذا + رواه أبو داود في السنن . + # واحتج به الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله فقال حدثنا جرير عن مغيرة عن ~~الشعبي قال كان رجل من المسلمين أعمى يأوي إلى امرأة يهودية فكانت تطعمه ~~وتحسن إليه فكانت لا تزال تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذيه فلما كان ~~ليلة من الليالي خنقها فماتت فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فنشد الناس في أمرها فقام الأعمى فذكر له أمرها فأبطل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم دمها . PageV03P1399 @ # قال شيخنا وهذا الحديث جيد فإن الشعبي رأى عليا وروى عنه حديث شراحة ~~الهمدانية وكان في حياة علي قد ناهز العشرين سنة وهو معه في الكوفة وقد ms532 ثبت ~~لقاؤه لعلي رضي الله عنه فيكون الحديث متصلا وإن يبعد سماع الشعبي من علي ~~فيكون الحديث مرسلا والشعبي عندهم صحيح المراسيل لا يعرفون له إلا مرسلا ~~صحيحا وهو PageV03P1400 @ من اعلم الناس بحديث علي وأعلمهم بثقات أصحابه ~~وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو # الدليل الثاني قال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا عثمان الشحام حدثنا عكرمة ~~مولى ابن عباس أن رجلا كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقتلها فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال يا رسول الله إنها كانت ~~تشتمك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن دم فلانه هدر . ~~PageV03P1401 @ # رواه أبو داوود والنسائي من حديث إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن عثمان ~~الشحام عن عكرمة عن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله ~~عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر فلما كان ذات ليلة ~~جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المغول فوضعه في بطنها ~~واتكأ عليها فقتلها فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس ~~فقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام فقام الأعمى يتخطى ~~الناس وهو يتدلدل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول ~~الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ~~ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة فلما كان البارحة جعلت تشتمك ~~وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها فقال النبي ~~صلى الله عليه وسلم ألا اشهدوا أن دمها هدر . PageV03P1402 @ # والمغول بالغين المعجمة قال الخطابي هو شبيه المشمل ونصله دقيق ماض وكذلك ~~قال غيره هو سيف دقيق يكون غمده كالسوط والمشمل السيف القصير سمي بذلك لأنه ~~يشتمل عليه الرجل أي يغطيه بثوبه واشتقاق المغول من غاله الشيء واغتاله إذا ~~أخذه من حيث لا يدري . # قال شيخنا فهذه القصة يمكن أن ms533 تكون هي الأولى وعليه يدل كلام الإمام أحمد ~~لأنه قيل له في رواية ابنه عبدالله في قتل الذمي إذا سب أحاديث قال نعم ~~منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة قال سمعتها تشتم النبي صلى الله عليه ~~وسلم # ثم روى عنه عبدالله كلا الحديثين وعلى هذا فيكون قد خنقها وبعج بطنها أو ~~تكون كيفية القتل غير محفوظة في إحدى الروايتين . # ويؤيد ذلك أن وقوع قصتين مثل هذه لأعميين كل منهما كانت المرأة ~~PageV03P1403 @ تحسن إليه وتكرر الشتم وكلاهما قتلها وحده وكلاهما نشد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فيها الناس بعيد في العادة . # وعلى هذا التقدير المقتولة يهودية كما جاء مفسرا في تلك الرواية ويمكن أن ~~تكونا قصتين كما يدل عليه ظاهر الحديثين . # فإن قيل يجوز أن تكون هذه المرأة من أهل الحرب ليست من أهل الذمة وحينئذ ~~لا يدل على قتل الذمي المعاهد وانتقاض عهده بالسب قيل هذا ظنه بعض الناس ~~الذين ليس لهم بالسنة كثير علم وهو غلط لأن هذه المرأة كانت موادعة مهادنة ~~إذ النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وادع جميع اليهود الذين كانوا ~~بها موادعة مطلقة ولم يضرب عليهم جزية وهذا مشهور عند أهل العلم بمنزلة ~~التواتر بينهم . # قال الشافعي رحمه الله تعالى لم أعلم مخالفا من أهل العلم بالسير أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وادع يهود كافة على غير جزية وهو ~~كما قال الشافعي رحمه الله تعالى وذلك أن المدينة كان فيما حولها ثلاثة ~~أصناف من اليهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة وكان بنو قينقاع وبنو ~~النضير حلفاء الخزرج وكانت قريظة حلفاء الأوس فلما قدم النبي صلى الله عليه ~~وسلم هادنهم ووادعهم مع إقراره لهم ولمن كان حول المدينة من المشركين من ~~حلفاء الأنصار على حلفهم وعهدهم الذي كانوا عليه حتى إنه عاهد اليهود أن ~~يعينوه إذا حارب ثم نقض العهد بنو قينقاع ثم النضير ثم قريظة . ~~PageV03P1404 @ # قال محمد بن إسحاق وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ms534 يعني في أول ما قدم ~~المدينة كتابا بين المهاجرين والأنصار وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على ~~دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط لهم . # قال ابن إسحاق حدثني عثمان بن محمد بن الأخنس بن شريق قال أخذت من آل عمر ~~بن الخطاب هذا الكتاب كان مقرونا بكتاب الصدقة الذي كتب عمر للعمال كتب بسم ~~الله الرحمن الرحيم هذا من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين ~~والمؤمنين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة دون ~~الناس PageV03P1405 @ المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم معاقلهم ~~الأولى يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو عوف على ربعتهم ~~يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين ~~المؤمنين . # ثم ذكر لبطون الأنصار بني حارث وبني ساعدة وبني جشم وبني النجار وبني ~~عمرو بن عوف وبني الأوس مثل هذا الشرط . # ثم قال وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا منهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو ~~عقل ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه إلى أن قال وإن ذمة الله واحدة يجير ~~عليهم أدناهم فإن المؤمنين بعضهم مولى بعض دون الناس وإنه من تبعنا من يهود ~~فإن له النصر والأسوة غير PageV03P1406 @ مظلومين ولا متناصر عليهم وإن سلم ~~المؤمنين واحدة إلى أن قال وإن اليهود متفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ~~وإن ليهود بني عوف ذمة من المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم ~~وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته . # وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف وإن ليهود بني الحارث مثل ما ~~ليهود بني عوف وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف وإن ليهود بني جشم ~~مثل ما ليهود بني عوف وإن ليهود الأوس مثل ما ليهود بني عوف وإن ليهود بني ~~ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل ~~بيته وإن لحقه بطن من بني ثعلبة مثله وإن لبني الشطبة مثل ما ليهود بني ms535 عوف ~~وإن موالي ثعلبة كأنفسهم وإن بطانة يهود كأنفسهم . # ثم يقول فيها وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وإنه ما كان بين أهل هذه ~~الصحيفة من حرث وأشجار يخشى فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله ~~عليه وسلم وإن يهود الأوس ومواليهم وأنفسهم على مثل ما في هذه الصحيفة . ~~PageV03P1407 @ # وهذه الصحيفة معروفة عند أهل العلم . # روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال كتب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على كل بطن عقوله ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتولى مولى رجل مسلم ~~بغير إذنه فقد بين فيها أن كل من تبع المسلمين من اليهود فإن له النصر . # ومعنى الاتباع مسالمته وترك محاربته لا الاتباع في الدين كما بينه في ~~أثناء الصحيفة فكل من أقام بالمدينة ومخاليفها غير محارب من يهود دخل في ~~هذا . # ثم بين أن ليهود كل بطن من الأنصار ذمة من المؤمنين ولم يكن بالمدينة أحد ~~من اليهود إلا وله حلف إما مع الأوس أو مع بعض بطون الخزرج وكان بنو قينقاع ~~وهم المجاورون للمدينة وهم رهط عبدالله بن سلام حلفاء بني عوف بن الخزرج ~~رهط ابن أبي رهم البطن الذي بدئ بهم فيه هذه الصحيفة . # قال ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن بني قينقاع كانوا أول يهود ~~نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وخانوا PageV03P1408 @ ~~فيما بين بدر وأحد فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على ~~حكمه فقام عبدالله بن أبي بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ~~أمكنه الله منهم فقال يا محمد أحسن في موالي فأعرض عنه فأدخل يده في جيب ~~درع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أرسلني وغضب حتى إن لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلالا وقال ويحك ~~أرسلني فقال والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي أربع مئة حاسر وثلاث مئة ~~دارع قد ms536 منعوني من الأسود والأحمر تحصدهم في غداة واحدة إني والله أخشى ~~الدوائر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لك . PageV03P1409 @ # وأما النضير وقريظة فكانوا خارجا من المدينة وعهدهم مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أشهر من أن يخفى على عالم . # وهذه المرأة المقتولة والله أعلم كانت من بني قينقاع إذ ظاهر القصة أنها ~~كانت بالمدينة وسواء كانت منهم أو من غيرهم فإنها كانت ذمية لأنه لم يكن ~~بالمدينة من اليهود إلا ذمي فإن اليهود كانوا ثلاثة أصناف وكلهم معاهد . # وقال الواقدي حدثني عبدالله بن جعفر عن الحارث بن الفضيل PageV03P1410 @ ~~عن محمد بن كعب القرظي لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ~~وادعته يهود كلها فكتب بينه وبينها كتابا وألحق رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كل قوم بحلفائهم وجعل بينه وبينهم أمانا وشرط عليهم شروطا فكان فيما ~~شرط ألا يظاهروا عليه عدوا فلما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب ~~بدر وقدم المدينة بغت يهود وقطعت ما كان بينها وبين رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من العهد فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم ثم ~~قال يا معشر يهود أسلموا فوالله إنكم لتعلمون أني رسول الله قبل أن يوقع ~~الله بكم مثل وقعة قريش فقالوا يا محمد لا يغرنك من لقيت إنك لقيت أقواما ~~أغمارا وإنا والله أصحاب الحرب وإن قاتلتنا لتعلمن أنك لم تقاتل مثلنا . # ثم ذكر حصارهم وإجلاءهم إلى أذرعات وهم بنو قينقاع الذين كانوا بالمدينة ~~. # فقد ذكر ابن كعب مثل ما في هذه الصحيفة وبين أنه عاهد جميع اليهود وهذا ~~مما لا يعلم فيه نزاع بين أهل العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم # ومن تأمل الأحاديث المأثورة والسيرة كيف كانت معهم علم ذلك ضرورة . ~~PageV03P1411 @ # ومما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أنها قتلت نشد ~~الناس في أمرها فلما ذكر له ذنبها أبطل دمها وهو صلى الله عليه وسلم إذا ~~حكم بأمر عقب حكاية ms537 حال حكيت له دل ذلك على أن ذلك المحكي هو الموجب لذلك ~~الحكم لأنه حكم حادث فلا بد له من سبب حادث ولا سبب إلا ما حكي وهو مناسب ~~فيجب الإضافة إليه . # وأيضا فلما نشد النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها ثم أبطل دمها دل على ~~أنها كانت معصومة وأن دمها كان قد انعقد سبب ضمانه وكان مضمونا لو لم يبطله ~~النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت حربية لم ينشد الناس فيها ولم يحتج أن ~~يبطل دمها ويهدره لأن الإبطال والإهدار لا يكون إلا لدم قد انعقد له سبب ~~الضمان ولهذا لما رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه أنكر قتلها ونهى عن قتل ~~النساء ولم يبطله ولم يهدره فإنه إذا كان في نفسه باطلا هدرا والمسلمون ~~يعلمون أن دم الحربية غير مضمون بل هو هدر لم يكن لإبطاله وإهداره وجه وهذا ~~ولله الحمد ظاهر . # فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد اليهود عهدا بغير ضرب جزية ~~عليهم ثم إنه أهدر دم يهودية منهم لأجل سبه فأن يهدر دم يهودية من اليهود ~~الذين ضربت عليهم الجزية والتزموا أحكام الملة لأجل السب أولى وأحرى ولو لم ~~يكن قتلها جائزا لبين لقاتلها قبح ما فعل فإنه صلى الله عليه وسلم لا يقر ~~على باطل كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم PageV03P1412 @ إن من قتل نفسا ~~معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة ولأوجب ضمانها وكفارة قتل المعصوم ~~فلما أهدر دمها علم أنه كان مباحا . # وقد وهم الخطابي في أمر هذه المقتولة فقال فيه بيان أن ساب النبي صلى ~~الله عليه وسلم يقتل وذلك أن السب منها لرسول الله ارتداد عن الدين فاعتقد ~~أنها مسلمة وليس في الحديث ما يدل على ذلك بل الظاهر أنها كانت كافرة كما ~~صرح به في الحديث ولو كانت مرتدة منتقلة إلى غير دين الإسلام لم يقر سيدها ~~على ذلك أياما طويلة ولم يكتف بمجرد نهيها عن السب بل كان يطلب منها العود ~~إلى الإسلام ms538 والرجل لم يقل كفرت ولا ارتدت وإنما ذكر مجرد السب والشتم فدل ~~على أنها لم يصدر منها زائد عليه . PageV03P1413 @ # 277 - # | فصل حجة الإمام الشافعي في قتل الساب # الدليل الثالث ما احتج به الشافعي على أن الذمي إذا سب قتل وبرئت منه ~~الذمة وهو قصة كعب بن الأشرف . قال الخطابي قال الشافعي يقتل الذمي إذا سب ~~النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ منه الذمة . # واحتج في ذلك بخبر كعب بن الأشرف . # قال الشافعي في الأم لم يكن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا قربه رجل ~~من أهل الكتاب إلا يهود المدينة وكانوا حلفاء الأنصار ولم يكن الأنصار ~~أجمعت أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلاما فوادعت اليهود رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ولم تخرج إلى شيء من عداوته بقول يظهر ولا فعل حتى ~~كانت وقعة بدر فتكلم بعضهم بعداوته والتحريض عليه فقتل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فيهم . # ومعلوم أنه إنما أراد بهذا الكلام كعب بن الأشرف وقصته مشهورة مستفيضة . ~~PageV03P1414 @ # وقد رواها عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلمة ~~فقال أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله قال نعم قال فائذن لي أن أقول شيئا ~~قال قل . # فأتاه وذكره ما بينهم قال إن هذا الرجل قد أراد الصدقة وعنانا فلما سمعه ~~قال وأيضا والله لتملنه قال إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر ~~إلى أي شيء يصير أمره قال وقد أردت أن تسلفني سلفا قال فما ترهنونني نساءكم ~~قال أنت أجمل العرب أنرهنك نساءنا قال ترهنون إلي أولادكم قال يسب ابن ~~أحدنا فيقال رهنت في وسقين من تمر ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح قال ~~PageV03P1415 @ نعم وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبير وعباد بن بشر ~~فجاؤوا فدعوه ليلا فنزل إليهم . # قال سفيان قال غير عمرو قالت له امرأته إني لأسمع صوتا ms539 كأنه صوت دم قال ~~إنما هو محمد ورضيعه أبو نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب . # فقال محمد إني إذا جاء سوف أمد يدي إلى رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم ~~فنزل وهو متوشح فقال أنجد منك ريح الطيب PageV03P1416 @ # قال نعم تحتي فلانة أعطر نساء العرب . # قال أفتأذن لي أن أشم منه # قال نعم فشم ثم قال أتأذن لي أن أعود قال فاستمكن منه ثم قال دونكم ~~فقتلوه متفق عليه . # وروى ابن أبي أويس عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة عن أبيه ~~عن جابر بن عبدالله أن كعب بن الأشرف عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ألا يعين عليه ولا يقاتله ولحق بمكة ثم قدم المدينة معلنا بمعاداة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فكان أول ما خزع عنه قوله # ( أذاهب أنت لم تحلل بمنقمة % وتارك أنت أم الفضل بالحرم ) # في أبيات يهجوه فيها فعند ذلك ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتله ~~. # وهذا محفوظ عن ابن أبي أويس رواه الخطابي وغيره . PageV03P1417 @ # وقال قوله خزع معناه قطع عهده . # وفي رواية غيره فخزع منه هجاؤه له فأمر بقتله . # والخزع القطع يقال خزع فلان عن أصحابه يخزع خزعا أي انقطع وتخلف ومنه ~~سميت خزاعة لأنهم انخزعوا عن أصحابهم وأقاموا بمكة . # فعلى اللفظ الأول يكون التقدير وهذا أول خزعه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أي أول انقطاعه عنه بنقض العهد . # وعلى الثاني قيل المعنى قطع هجاءه للنبي صلى الله عليه وسلم منه أي نقض ~~عهده وذمته . # وقيل معناه خزع من النبي صلى الله عليه وسلم هجاه أي نال منه وشعث منه . # وقد ذكر أهل المغازي والتفسير مثل محمد بن إسحاق أن كعب بن الأشرف كان ~~موادعا للنبي صلى الله عليه وسلم في جملة من وادعه من يهود المدينة وكان ~~عربيا من بني طيء وكانت أمه من بني النضير . PageV03P1418 @ # قالوا فلما قتل أهل بدر شق ذلك عليه وذهب إلى مكة ورثاهم لقريش وفضل دين ~~الجاهلية ms540 على دين الإسلام حتى أنزل الله فيه @QB@ ألم تر إلى الذين أوتوا ~~نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من ~~الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ~~@QE@ ثم لما رجع إلى المدينة أخذ ينشد الأشعار يهجو بها النبي صلى الله ~~عليه وسلم ويشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم حتى قال النبي صلى الله عليه ~~وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله وذكروا قصة قتله مبسوطة . # وقال الواقدي حدثني عبدالحميد بن جعفر عن يزيد بن رومان ومعمر عن الزهري ~~عن ابن كعب بن مالك وإبراهيم بن جعفر عن أبيه عن جابر وذكر القصة قال ففزعت ~~يهود ومن معها من المشركين PageV03P1419 @ فجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم حين أصبحوا فقالوا قد طرق صاحبنا الليلة وهو سيد من ساداتنا قتل غيلة ~~بلا جرم ولا حدث علمناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو قر كما ~~قر غيره ممن هو على مثل رأيه ما اغتيل ولكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعر ~~ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان للسيف ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إلى أن يكتب بينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه فكتبوا بينه وبينهم كتابا تحت ~~العذق في دار رملة بنت الحارث فحذرت يهود وخافت وذلت من يوم قتل ابن الأشرف ~~. PageV03P1420 @ PageV03P1421 @ # فإن قيل لا نسلم أن كعبا كان من أهل العهد بل كان حربيا وعلى تقدير كونه ~~من أهل العهد فإنه لم يبح دمه بالسب بل بلحوقه دار الحرب فإنه لحق بمكة وهي ~~دار حرب إذ ذاك فهذا الذي أباح دمه . # وقد قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس ~~قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش ألا ترى إلى هذا الصنبر المنبتر ~~عن قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية قال ~~أنتم خير قال فنزل فيهم @QB@ إن شانئك هو ms541 الأبتر @QE@ قال وأنزلت فيه @QB@ ~~ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ~~للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا @QE@ إلى قوله @QB@ نصيرا ~~@QE@ . PageV03P1422 @ # وقال أحمد حدثنا عبدالرزاق قال قال معمر أخبرني أيوب عن عكرمة عن ابن ~~عباس أن كعب بن الأشرف انطلق إلى المشركين من كفار قريش فاستجاشهم على ~~النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يغزوه وقال لهم إنا معكم فقالوا إنكم ~~أهل كتاب وهو صاحب كتاب PageV03P1423 @ ولا نأمن أن يكون مكرا منكم فإن ~~أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهما ففعل ثم قالوا له نحن أهدى ~~أم محمد نحن نصل الرحم ونقري الضيف ونطوف بالبيت وننحر الكوم ونسقي اللبن ~~على الماء ومحمد قطع رحمه وخرج من بلده فقال بل أنتم خير وأهدى قال فنزلت ~~فيه @QB@ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ~~ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا @QE@ . # وقال حدثنا عبدالرزاق حدثنا إسرائيل عن السدي عن أبي مالك قال إن أهل مكة ~~قالوا لكعب بن الأشرف لما قدم عليهم ديننا خير أم دين محمد قالوا اعرضوا ~~علي دينكم قالوا نعمر بيت ربنا وننحر الكوماء ونسقي الحاج الماء ونصل الرحم ~~ونقري الضيف قال دينكم خير من دين محمد فأنزل الله عز وجل هذه الآية . ~~PageV03P1424 @ # قال موسى بن عقبة عن الزهري كان كعب بن الأشرف اليهودي وهو أحد بني ~~النضير وقيمهم قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجاء وركب إلى قريش ~~فقدم عليهم فاستغواهم بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو ~~سفيان أناشدك الله أديننا أحب إلى الله أم دين محمد وأصحابه وأينا أهدى في ~~رأيك وأقرب إلى الحق فإنا نطعم الجزور الكوماء ونسقي اللبن على الماء ونطعم ~~ما هبت الشمال قال ابن الأشرف أنتم أهدى منهم سبيلا ثم خرج مقبلا حين أجمع ~~رأي المشركين على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلنا بعداوة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ms542 وهجائه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لنا ~~من ابن الأشرف قد استعلن بعداوتنا وهجائنا وقد خرج إلى قريش فجمعهم على ~~قتالنا وقد أخبرني الله بذلك ثم قدم على أخبث PageV03P1425 @ ما كان ينتظر ~~قريشا أن تقدم فيقاتلنا معهم ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~المسلمين ما أنزل فيه @QB@ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب @QE@ ~~إلى قوله @QB@ سبيلا @QE@ وآيات معها فيه وفي قريش وذكر لنا أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت فقال له محمد بن ~~مسلمة أنا يا رسول الله أقتله وذكر القصة في قتله قال فقتل الله ابن الأشرف ~~بعداوته لله ورسوله وهجائه إياه وتأليبه عليه قريشا وإعلانه بذلك . # قال ابن إسحاق كان من حديث كعب بن الأشرف أنه لما أصيب PageV03P1426 @ ~~أصحاب بدر وقدم زيد بن حارثة إلى أهل السافلة وعبدالله بن رواحة إلى أهل ~~العالية بشيرين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بالمدينة من ~~المسلمين بفتح الله عليه وقتل من قتل من المشركين كما حدثني عبدالله بن ~~المغيث بن أبي بردة الظفري وعبدالله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة ~~وصالح بن أبي أمامة بن سهل كل واحد قد حدثني بعض حديثه . # قالوا كان كعب بن الأشرف من طييء ثم أحد بني نبهان وكانت أمه من بني ~~النضير فقال حين بلغه الخبر أحق هذا الذي يروون أن محمدا قتل هؤلاء الذين ~~سمى هذان الرجلان يعني زيدا وعبدالله بن رواحة هؤلاء أشراف العرب وملوك ~~الناس والله إن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها فلما ~~تيقن عدو الله الخبر خرج حتى قدم مكة ونزل على المطلب بن أبي وداعة السهمي ~~وعنده عاتكة بنت PageV03P1427 @ أبي العيص بن أمية فأنزلته وأكرمته وجعل ~~يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشد الأشعار ويبكي أصحاب القليب ~~من قريش الذين أصيبوا ببدر وذكر شعره وما رد عليه حسان وغيره ثم رجع كعب ms543 بن ~~الأشرف إلى المدينة يشيب بنساء المسلمين حتى آذاهم فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كما حدثني عبدالله بن أبي المغيث من لي من ابن الأشرف فقال محمد ~~بن مسلمة أنا لك به يا رسول الله أنا أقتله وذكر القصة . # وقال الواقدي حدثني عبدالحميد بن جعفر عن يزيد بن رومان PageV03P1428 @ ~~ومعمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك وإبراهيم بن جعفر عن أبيه عن جابر بن ~~عبدالله رضي الله عنه فكل قد حدثني منه بطائفة وكان الذي اجتمعوا لنا عليه ~~قالوا كان كعب بن الأشرف شاعرا وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ~~ويحرض عليهم كفار قريش في شعره وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ~~المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة الإسلام فيهم أهل ~~الحلقة والحصون ومنهم حلفاء الحيين جميعا الأوس والخزرج فاراد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم وموادعتهم وكان الرجل ~~يكون مسلما وأبوه مشركا فكان المشركون واليهود من أهل المدينة يؤذون رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أذى شديدا فأمر الله نبيه والمسلمين ~~بالصبر على ذلك والعفو عنهم وفيهم أنزل الله @QB@ ولتسمعن من الذين أوتوا ~~الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من ~~عزم الأمور @QE@ وفيهم أنزل الله @QB@ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من ~~بعد إيمانكم كفارا @QE@ الآية . PageV03P1429 @ # فلما أبى ابن الأشرف أن يدع عن أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذى ~~المسلمين وقد بلغ منهم فلما قدم زيد بن حارثة بالبشارة من بدر بقتل ~~المشركين وأسر من أسر منهم فرأى الأسارى مقرنين كبت وذل ثم قال لقومه ويلكم ~~لبطن الأرض خير لكم من ظهرها اليوم هؤلاء سراة الناس قد قتلوا وأسروا فما ~~عندكم قالوا عداوته ما حيينا فقال وما أنتم وقد وطئ قومه وأصابهم ولكني ~~أخرج إلى قريش فأحضها وأبكي قتلاها لعلهم ينتدبون فأخرج معهم فخرج حتى قدم ~~مكة ووضع رحله عند أبي وداعة بن أبي ms544 صبرة السهمي وتحته عاتكة بنت أسيد بن ~~أبي العيص فجعل يرثي قريشا وذكر ما رثاهم به من الشعر وما أجابه حسان ~~فأخبره بنزول كعب على من نزل فقال حسان فذكر شعرا هجا به أهل البيت الذين ~~نزل فيهم . # قال فلما بلغها شعره نبذت رحله وقالت مالنا ولهذا اليهودي ألا ترى ما ~~يصنع بنا حسان فتحول فكلما تحول عند قوم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حسانا فقال ابن الأشرف نزل على فلان فلا يزال PageV03P1430 @ يهجوهم حتى ~~ينبذوا رحله فلما لم يجد مأوى قدم المدينة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ~~قدومه فقال اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت في إعلانه الشر وقوله الأشعار . # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لي من ابن الأشرف فقد آذاني فقال ~~محمد بن مسلمة أنا له يا رسول الله أنا أقتله قال فافعل وذكر الحديث . # فقد اجتمع لابن الأشرف ذنوب منها أنه رثى قتلى قريش وحضهم على محاربة ~~النبي صلى الله عليه وسلم وواطأهم على ذلك وأعانهم على محاربته بإخباره أن ~~دينهم خير من دينه وهجا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين . # قلنا الجواب من وجوه PageV03P1431 @ # أحدها أن كعبا كان له عهد من النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن النبي صلى ~~الله عليه وسلم جعله ناقضا للعهد بهجائه وأذاه بلسانه . # الثاني أنا قد قدمنا في حديث جابر أن أول ما نقض به العهد قصيدته التي ~~أنشأها يهجو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لما هجاه بهذه القصيدة ندب إلى قتله . # الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود لما جاؤوا إليه في شأن ~~قتله إنه نال منا الأذى وهجانا بالشعر ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان للسيف ~~وهذا نص في أن من فعل هذا فقد استحق السيف . # الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يندب إلى قتله لكونه ذهب إلى مكة ~~وفعل ما فعل هناك وإنما ندب إلى قتله لما ms545 قدم وهجاه كما جاء ذلك مفسرا في ~~حديث جابر المتقدم في قوله ثم قدم المدينة معلنا بعداوة النبي صلى الله ~~عليه وسلم ثم بين أن أول ما قطع به العهد تلك الأبيات التي قالها بعد ~~الرجوع وأن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ندب إلى قتله وكذلك في حديث ~~موسى بن عقبة من لنا من ابن الأشرف فقد استعلن بعداوتنا وهجائنا . # ويؤيد ذلك شيئان # أحدهما أن سفيان بن عيينة روى عن عمرو بن دينار عن عكرمة PageV03P1432 @ ~~قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا أنتم أهل الكتاب ~~وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد فقالوا ما أنتم وما محمد فقالوا نحن نصل ~~الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناة ونسقي الحجيج ~~ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج بنو غفار فنحن خير أم هو ~~فقالوا بل أنتم خير وأهدى سبيلا فأنزل الله @QB@ ألم تر إلى الذين أوتوا ~~نصيبا من الكتاب @QE@ إلى قوله @QB@ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله ~~فلن تجد له نصيرا @QE@ . # وكذلك قال قتادة ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف وحيي بن ~~أخطب رجلين من اليهود من بني النضير أتيا قريشا في الموسم فقال لهما ~~المشركون نحن أهدى من محمد وأصحابه وهما يعلمان أنهما كاذبان إنما حملهما ~~على ذلك حسد محمد وأصحابه فأنزل الله فيهم @QB@ أولئك الذين لعنهم الله ومن ~~يلعن الله فلن تجد له نصيرا @QE@ فلما رجعا إلى قومهما قال لهما قومهما إن ~~محمدا يزعم أنه قد نزل فيكم كذا وكذا قال صدق والله ما حملنا على ذلك إلا ~~حسده وبغضه . PageV03P1433 @ # وهذان مرسلان من وجهين مختلفين فيهما أن كلا الرجلين ذهب إلى مكة وقال ما ~~قال ثم إنهما قدما فندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتل ابن الأشرف وأمسك ~~عن ابن أخطب حتى نقض بنو النضير العهد فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم ~~فلحق بخيبر ثم جمع عليه الأحزاب فلما انهزموا دخل مع بني قريظة حصنهم حتى ms546 ~~قتله الله معهم فعلم أن الأمر الذي أتياه بمكة لم يكن هو الموجب للندب إلى ~~قتل ابن الأشرف وإنما هو ما اختص به ابن الأشرف من الهجاء ونحوه وإن كان ما ~~فعله بمكة مقويا لذلك ولكن مجرد الأذى لله ورسوله يوجب الندب إلى قتله كما ~~نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإنه قد آذى الله ورسوله وكما بينه ~~جابر في حديثه . # الوجه الخامس أن ابن أبي أويس قال حدثني إبراهيم بن جعفر PageV03P1434 @ ~~الحارثي عن أبيه عن جابر لما قال كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبني ~~قريظة كذا فيه قال شيخنا أحسبه وبني قينقاع اعتزل ابن الأشرف ولحق بمكة ~~وكان فيها وقال لا أعين عليه ولا أقاتله فقيل له بمكة ديننا خير أم دين ~~محمد وأصحابه قال دينكم خير وأقدم من دين محمد ودين محمد حديث . # فهذا دليل على أنه لم يظهر محاربته . # الوجه السادس أن جميع ما أتاه ابن الأشرف إنما هو أذى باللسان فإن رثاءه ~~لقتلى المشركين وتحضيضه على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وسبه وطعنه في ~~دين الإسلام وتفضيله دين الكفار عليه كله قول باللسان ولم يعمل عملا فيه ~~محاربة . # ومن نازعنا في سب النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه فهو فيما فعل كعب بن ~~الأشرف من تفضيل دين الكفار وحضهم باللسان على قتل المسلمين أشد منازعة فإن ~~الذمي إذا تجسس لأهل الحرب وأخبرهم بعورات المسلمين ودعا الكفار إلى قتالهم ~~انتقض عهده أيضا كما ينتقض PageV03P1435 @ عهد الساب . # ومن قال إن الساب لا ينتقض عهده فإنه يقول لا ينتقض العهد بشيء من ذلك ~~وهذا ابن الأشرف لم يوجد منه إلا أذى باللسان فقط فهو حجة على من نازع في ~~هذه المسائل ونحن نقول إن ذلك كله نقض للعهد . # الوجه السابع أن تفضيل دين الكفار على دين المؤمنين هو دون سب النبي صلى ~~الله عليه وسلم بلا ريب فإن كون الشيء مفضولا أحسن حالا من كونه مسبوبا ~~مشتوما فإن كان ذلك ناقضا للعهد فالسب ms547 بطريق الأولى . # وأما مرثيته للقتلى وحضهم على أخذ ثأرهم فأكثر ما فيه تهييج قريش على ~~المحاربة وقريش كانوا قد أجمعوا على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم عقيب ~~بدر وأرصدوا العير التي كان فيها أبو سفيان للنفقة على حربه فلم يحتاجوا في ~~ذلك إلى كلام ابن الأشرف . # نعم مرثيته وتفضيله ربما زادهم غيظا ومحاربة لكن سبه للنبي صلى الله عليه ~~وسلم وهجاءه له ولدينه أيضا مما يهيجهم على المحاربة ويغريهم به فعلم أن ~~الهجاء فيه من الفساد ما في غيره من الكلام وأبلغ فإذا كان غيره من الكلام ~~نقضا فهو أن يكون نقضا أولى ولهذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من ~~النسوة اللاتي كن يشتمنه ويهجينه مع عفوه عمن كانت تعين عليه وتحض على ~~قتاله . PageV03P1436 @ # الوجه الثامن أن كعب بن الأشرف لم يلحق بدار الحرب مستوطنا ولهذا قدم ~~المدينة وهي وطنه والذمي إذا سافر إلى دار الحرب ثم رجع إلى وطنه لم ينتقض ~~عهده . # ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل حيي بن أخطب وكان قد سافر ~~معه إلى مكة . # الوجه التاسع أن ما ذكروه حجة لنا وذلك أنه قد اشتهر عند أهل العلم من ~~وجوه كثيرة أن قوله تعالى @QB@ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ~~@QE@ نزلت في كعب بن الأشرف لما قاله لقريش وقد أخبر الله سبحانه أنه لعنه ~~ومن لعنه فلن تجد له نصيرا وذلك دليل على أنه لا عهد له فلو كان له عهد ~~لكان يجب نصره على المسلمين فعلم أن مثل هذا الكلام يوجب انتقاض عهده وعدم ~~ناصره فكيف بما هو أغلظ منه من شتم وسب وإنما لم يجعله النبي صلى الله عليه ~~وسلم والله أعلم بمجرد ذلك ناقضا للعهد لأنه لم يعلن بهذا الكلام ولم يجهر ~~به وإنما أعلم الله به رسوله وحيا كما تقدم في الأحاديث ولم يكن النبي صلى ~~الله عليه وسلم يأخذ أحدا من المسلمين والمعاهدين إلا بذنب ظاهر فلما رجع ~~إلى المدينة وأعلن الهجاء والعداوة ms548 استحق أن يقتل لظهور أذاه وشهرته عند ~~PageV03P1437 @ الناس . # نعم من خيف منه الخيانة فإنه ينبذ إليه العهد أما إجراء حكم المحاربة ~~عليه فلا يكون حتى يظهر المحاربة وتثبت عليه . # الوجه العاشر أن النفر الخمسة الذين قتلوه وهم محمد بن مسلمة وأبو نائلة ~~وعباد بن بشر والحارث بن أوس وأبو عبس بن جبر قد أذن لهم النبي صلى الله ~~عليه وسلم أن يخدعوه بكلام يظهرون به أنهم قد آمنوه ووافقوه ثم يقتلونه ومن ~~المعلوم أن من أظهر لكافر أمانا لم يجز قتله بعد ذلك لأجل الكفر بل لو ~~اعتقد الكافر الحربي أن المسلم آمنه صار مستأمنا فإن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال من آمن رجلا على دمه وماله ثم قتله فأنا منه بريء وإن كان المقتول ~~كافرا + رواه أحمد . + PageV03P1438 @ # وقال صلى الله عليه وسلم إذا آمنك الرجل على دمه فلا تقتله + رواه ابن ~~ماجه . + PageV03P1439 @ # وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان قيد ~~الفتك لا يقتل مؤمن + رواه أهل السنن . + # وقد زعم الخطابي أنهم إنما فتكوا به لأنه كان قد خلع الأمان ونقض العهد ~~قبل هذا وزعم أن مثل هذا جائز من الكافر الذي لا عهد له كما جاز البيات ~~والإغارة عليهم في أوقات الغرة لكن يقال فهذا الكلام الذي كلموه به صار ~~مستأمنا وأدنى أحواله أن يكون له شبهة أمان . # ومثل ذلك لا يجوز قتله لمجرد الكفر فإن الأمان يعصم دم الحربي ويصير ~~مستأمنا بأقل من هذا كما هو معروف في مواضعه وإنما قتلوه لأجل هجائه وأذاه ~~لله ورسوله ومن حل قتله بهذا الوجه لم يعصم دمه بأمان ولا بعهد كما لو آمن ~~المسلم من وجب قتله لأجل قطع الطريق ومحاربة الله ورسوله والسعي في الأرض ~~بالفساد الموجب للقتل أو آمن PageV03P1440 @ من وجب قتله لأجل زناه أو آمن ~~من وجب قتله لأجل الردة أو لأجل ترك أركان الإسلام ونحو ذلك ولا يجوز له أن ~~يعقد له عهدا سواء كان عقد أمان أو عقد ms549 هدنة أو عقد ذمة لأن قتله حد من ~~الحدود وليس قتله لمجرد كونه كافرا حربيا كما سنذكره . # أما الإغارة والبيات فليس هناك قول ولا فعل صاروا به آمنين ولا اعتقدوا ~~أنهم قد أومنوا بخلاف قصة كعب بن الأشرف فثبت أن أذى الله ورسوله بالهجاء ~~ونحوه لا يحقن معه الدم بالأمان فلأن لا يحقن معه بالذمة المؤبدة والهدنة ~~المؤقتة بطريق الأولى فإن الأمان يجوز عقده لكل كافر ويعقده كل مسلم ولا ~~يشترط على المستأمن شيء من الشروط والذمة لا يعقدها إلا الإمام أو نائبه ~~ولا يعقد إلا بشروط كثيرة تشرط على أهل الذمة من التزام الصغار ونحوه . # فإن قيل كعب بن الأشرف سب النبي صلى الله عليه وسلم بالهجاء والشعر وهو ~~كلام موزون يحفظ ويروى وينشد بالأصوات والألحان ويشتهر بين الناس وذلك له ~~من التأثير والأذى والصد عن سبيل الله ما ليس للكلام المنثور ولذلك كان ~~النبي صلى الله عليه وسلم يأمر حسان أن يهجوهم ويقول إنه أنكى فيهم من ~~النبل فيؤثر هجاؤه فيهم أثرا عظيما يمتنعون به من أشياء لا يمتنعون عنها لو ~~سبوا بكلام منثور أضعاف الشعر . PageV03P1441 @ # وأيضا فإن كعب بن الأشرف وأم الولد المتقدمة تكرر منهما سب النبي صلى ~~الله عليه وسلم وأذاه والشيء إذا كثر واستمر صار له حال أخرى ليست له إذا ~~انفرد وقد ذكرتم أن الحنفية يجيزون قتل من كثر منه مثل هذه الجريمة وإن لم ~~يجيزوا قتل من لم يتكرر منه فأذن ما دل عليه الحديث يمكن المخالف أن يقول ~~به . # فالجواب من وجوه # أحدها أن هذا يقتل لأن السب في الجملة من الذمي يقتضي إهدار دمه وانتقاض ~~عهده ويبقى الكلام في الناقض للعهد هل هو نوع خاص من السب وهو ما كثر وغلظ ~~أو هو مطلق السب هذا نظر آخر فما كان مثل هذا السب وجب أن يقال إنه مهدر ~~لدم الذمي حتى لا يسوغ لأحد أن يخالف نص السنة فلو زعم زاعم أن شيئا من سب ~~الذمي وأذاه لا يبيح دمه كان ms550 مخالفا للسنة الصحيحة الصريحة خلافا لا عذر ~~فيه لأحد . # الوجه الثاني لا ريب أن الجنس الموجب للعقوبة قد يتغلظ بعض أنواعه صفة أو ~~قدرا أو صفة وقدرا فإنه ليس قتل واحد من الناس مثل قتل والد وعالم وصالح ~~ولا ظلم بعض الناس مثل ظلم يتيم فقير بين أبوين صالحين وليست الجناية في ~~الأوقات والأماكن والأحوال المشرفة كالحرم والإحرام والشهر الحرام كالجناية ~~في غير ذلك . PageV03P1442 @ # وكذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين بتغليظ الدية إذا تغلظ القتل بأحد هذه ~~الأسباب . # وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل له أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ~~ندا وهو خلقك قيل له ثم أي قال أن تقتل ولدك خيفة أن يطعم معك قيل له ثم أي ~~قال أن تزاني حليلة جارك ولا شك أن من قطع الطريق مرات متعددة وسفك دم خلق ~~من المسلمين وكثر منه أخذ الأموال كان جرمه أعظم من جرم من لم يتكرر منه ~~ذلك ولا ريب أن من أكثر من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو نظم القصائد في ~~سبه فإن جرمه أعظم من جرم من سبه بالكلمة الواحدة المنثورة بحيث يجب أن ~~تكون إقامة الحد عليه أوكد والانتصار منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أوجب ولو كان المقل أهلا أن يعفى عنه لم يكن هذا أهلا لذلك . # لكن هذه الأدلة تدل على أن جنس الأذى لله ورسوله ومطلق السب الظاهر مهدر ~~لدم الذمي ناقض لعهده من وجوه # أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى ~~الله ورسوله وذلك اسم مطلق ليس مقيدا بنوع ولا قدر PageV03P1443 @ ولا ~~تكرار ومعلوم أن قليل السب وكثيره ومنظومه ومنثوره أذى لله بلا ريب . # الوجه الثاني أنه لو أراد التكرار والمبالغة لأتى بالاسم المفهم لذلك ~~فقال فإنه قد بالغ في أذى الله ورسوله أو تكرر منه ونحو ذلك وقد أوتي جوامع ~~الكلم وهو المعصوم في غضبه ورضاه . # الوجه الثالث قوله في الحديث الآخر أنه نال منا ms551 الأذى وهجانا بالشعر ولا ~~يفعل هذا أحد منكم إلا كان للسيف ولم يقيد ذلك بتكرار بل علقه بمجرد الفعل ~~. # الوجه الرابع أن كعبا آذاه بكلامه المنظوم واليهودية بكلامها المنثور ~~وكلاهما أهدر دمه فعلم أن النظم ليس له تأثير في هذا الحكم والحكم إذا ثبت ~~بدون الوصف كان عديم التأثير فلا يجوز أن يجعل جزءا من العلة . # الوجه الخامس أن الجنس المبيح للدم لا فرق بين قليله وكثيره وغليظه ~~وخفيفه في كونه مبيحا سواء كان قولا كالردة أو فعلا كالزنى والمحاربة وهذا ~~قياس الأصول فمن زعم أن من الأقوال والأفعال ما يبيح الدم إذا كثر ولا ~~يبيحه مع القلة فقوله مخالف لأصول الشرع . PageV03P1444 @ # وأما ما ذهب إليه المنازع من جواز قتل من كثر منه القتل بالمثقل والفاحشة ~~في الدبر دون من قل منه ذلك فالكلام معه فيه والباب واحد في الشريعة . # وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رضخ رأس يهودي رضخ رأس جارية لم ~~ينكر منه ذلك الفعل . # وصح عنه في اللوطي اقتلوا الفاعل والمفعول به ولم يعلق ذلك PageV03P1445 ~~@ بتكرار وأصحابه من بعده أجمعوا قتله ولم يعتبروا تكرارا وإذا كانت الأصول ~~المنصوصة والمجمع عليها قد سوت في إباحة الدم بين قليل الموجب وكثيره كان ~~الفرق تحكما بلا أصل ولا نظير يوضحه # الوجه السادس أن ما ينقض من الأقوال والأعمال يستوي فيه الواحد والكثير ~~فكذلك ما ينقض العهد . # الوجه السابع أنه إذا أكثر من هذه الأقوال والأفعال فإما أن يقتل لأن ~~جنسها مبيح للدم أو أن المبيح قدر مخصوص . # فإن كان الأول فهو المطلوب . # وإن كان الثاني فما حد ذلك المقدار المبيح للدم وليس لأحد أن يحد في ذلك ~~حدا إلا بنص أو إجماع أو قياس عند من يرى القياس في PageV03P1446 @ ~~المقدرات والكل منتف في ذلك فإنه ليس في الأصول قول أو فعل يبيح الدم منه ~~عدد مخصوص ولا يبيحه أقل منه ولا ينتقض هذا بالقتل بالزنى وإنه لا يثبت إلا ~~بإقرار أربع مرات عند من يقول به ولا ms552 بالقتل بالقسامة حيث لا يثبت إلا بعد ~~خمسين يمينا عند من يرى القود بها ولا رجم الملاعنة حيث لا يثبت إلا بعد ~~شهادة الزوج أربع مرات عند من يرى أنها ترجم بلعان الزوج ونكولها فإن ~~المبيح للدم ليس هو الإقرار ولا الأيمان وإنما المبيح فعل الزنى وفعل القتل ~~وإنما الإقرار والأيمان حجة ودليل على ثبوت ذلك . # ونحن لم ننازع في أن الحجج الشرعية لها نصب محدودة وإنما قلنا إن نفس ~~القول أو العمل المبيح للدم لا نصاب له في الشرع وإنما الحكم معلق بجنسه . # الوجه الثامن أن القتل عند كثرة هذه الأشياء إما أن يكون حدا يجب فعله أو ~~تعزيرا يرجع إلى رأي الإمام فإن كان الأول فلا بد من تحديد موجبه ولا حد له ~~إلا تعليقه بالجنس والقول بما سوى ذلك تحكم . # وإن كان الثاني فليس في الأصول تعزير بالقتل فلا يجوز إثباته إلا بدليل ~~يختصه والعمومات الواردة في ذلك مثل قوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ~~ثلاث تدل على ذلك أيضا . PageV03P1447 @ # 278 - # | فصل رد شيخ الإسلام على شبهة في قتل ابن الأشرف # قال شيخنا وقد عرض لبعض السفهاء شبهة في قتل ابن الأشرف فظن أن دم مثل ~~هذا معصوم بذمة أو بظاهر الأمان وذلك نظير الشبهة التي عرضت لبعض الفقهاء ~~حين ظن أن العهد لا ينتقض بذاك . # فروى ابن وهب أخبرني سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد أخي سفيان بن سعيد ~~الثوري عن أبيه عن عباية قال ذكر قتل ابن الأشرف عند معاوية فقال ابن يامين ~~كان قتله غدرا فقال محمد بن مسلمة يا معاوية أيعذر عندك رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ولا تنكر والله لا يظلني وإياك سقف بيت أبدا ولا يخلو لي دم هذا ~~إلا قتلته . # قال الواقدي حدثني إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال قال مروان بن ~~PageV03P1448 @ الحكم وهو على المدينة وعنده ابن يامين النضري كيف كان قتل ~~ابن الأشرف فقال ابن يامين كان غدرا ومحمد بن مسلمة جالس وهو شيخ ms553 كبير فقال ~~يا مروان أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك والله ما قتلناه إلا ~~بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤويني وإياك سقف بيت إلا ~~المسجد وأما أنت يا ابن يامين فلله علي أن أفلت وقدرت عليك وفي يدي سيف إلا ~~ضربت به رأسك فكان ابن يامين لا ينزل في بني قريظة حتى يبعث رسولا ينظر ~~محمد بن مسلمة فإن كان في بعض ضياعه نزل فقضى حاجته وإلا لم ينزل فبينما ~~محمد في جنازة وابن يامين بالبقيع فرأى محمدا نعشا عليه جرائد رطبة لامرأة ~~جاء فحله فقام إليه الناس فقالوا يا أبا عبدالرحمن ما تصنع نحن نكفيك فقام ~~إليه فجعل يضربه بها جريدة جريدة حتى كسر ذلك الجريد على وجهه ورأسه حتى لم ~~يترك به مصحا ثم أرسله ولا طباخ به ثم قال والله لو قدرت على السيف لضربتك ~~به . # قلت ونظير هذا ما حصل لبعض الجهال بالسنة من بنائه صلى الله عليه وسلم ~~بصفية عقيب سبائه لها فقال بنى بها قبل استبرائها . # وهذا من جهله وكفره أو من أحدهما فإن في الصحيح فلما PageV03P1449 @ ~~انقضت عدتها بنى بها . # فإن قيل فإذا كان هو وبنو النضير قبيلته موادعين فما معنى ما ذكره ابن ~~إسحاق قال حدثني مولى لزيد بن ثابت قال حدثتني ابنة محيصة عن أبيها محيصة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقيب ذلك من ظفرتم به من رجال يهود ~~فاقتلوه فوثب محيصة بن مسعود على ابن سنينة رجل من تجار اليهود كان يلابسهم ~~ويبايعهم فقتله وكان حويصة بن مسعود إذ ذاك لم يسلم وكان أسن من محيصة فلما ~~قتله جعل حويصة يضربه ويقول أي عدو الله قتلته أما والله لرب شحم في بطنك ~~من ماله فقال والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لقتلتك فقال حويصة ~~والله إن دينا بلغ منك هذا لعجب فكان هذا أول إسلام حويصة . PageV03P1450 @ # وقال الواقدي بالأسانيد المتقدمة قالوا فلما أصبح رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ms554 من الليلة التي قتل فيها ابن الأشرف قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه فخافت يهود فلم تطلع عظيما من ~~عظمائهم وخافوا أن يبيتوا كما بيت ابن الأشرف وذكر قتل ابن سنينة إلى أن ~~قال وفزعت يهود ومن معها من المشركين وساق القصة كما تقدم . # فإن هذا يدل على أنهم لم يكونوا موادعين وإلا لما أمر بقتل من وجد منهم ~~ويدل على أن العهد الذي كتبه صلى الله عليه وسلم بينه وبين اليهود كان بعد ~~قتل ابن الأشرف . # وحينئذ فلا يكون ابن الأشرف معاهدا . # فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بقتل من ظفر به من اليهود ~~لأن كعب بن الأشرف كان من ساداتهم وقد تقدم أنه قال ما عندكم في أمر محمد ~~صلى الله عليه وسلم قالوا عداوته ما حيينا وكانوا مقيمين خارج المدينة فعظم ~~عليهم قتله وكان مما هيجهم على المحاربة وإظهار نقض العهد انتصارهم للمقتول ~~وذبهم عنه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من جاء منهم لأن مجيئه دليل ~~على نقض العهد وانتصاره PageV03P1451 @ للمقتول وأما من قر فهو مقيم على ~~عهده المتقدم لأنه لا يظهر العداوة ولهذا لم يحاصرهم النبي صلى الله عليه ~~وسلم ولم يحاربهم حتى أظهروا عداوته بعد ذلك . # وأما هذا الكتاب فهو شيء ذكره الواقدي وحده . # وقد ذكر هو أيضا أن قتل ابن الأشرف كان في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأن ~~غزوة بني قينقاع كانت قبل ذلك في شوال سنة اثنتين بعد بدر بنحو شهر . # وذكر أن الكتاب الذي وادع فيه النبي صلى الله عليه وسلم اليهود كلها كان ~~لما قدم المدينة بعد بدر وعلى هذا فيكون هذا كتابا ثانيا خاصا لبني النضير ~~يجدد فيه العهد الذي بينه وبينهم غير الكتاب الأول الذي كتبه بينه وبين ~~جميع اليهود لأجل ما كانوا قد أرادوا من إظهار العداوة . # وقد تقدم أن ابن الأشرف كان معاهدا وتقدم أيضا أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كتب الكتاب ms555 لما قدم المدينة في أول الأمر والقصة تدل على ذلك وإلا لما ~~جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا إليه قتل صاحبهم وإلا فلو ~~كانوا محاربين له لم يستنكروا قتله وكلهم ذكروا أن قتل ابن الأشرف كان بعد ~~بدر فإن معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل بدر كما ذكره الواقدي . ~~PageV03P1452 @ # قال ابن إسحاق وكان فيما بين ذلك من غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أمر بني قينقاع يعني فيما بين بدر وغزوة الفرع من العام المقبل في جمادى ~~الأولى . # وقد ذكر أن بني قينقاع هم أول من حارب ونقض العهد . # قلت اليهود الذين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع طوائف بنو ~~قينقاع وبنو النضير وقريظة ويهود خيبر وكانت غزوة كل طائفة عقيب غزوة من ~~غزواته للمشركين وكانت بنو قينقاع بعد بدر وبنو النضير بعد أحد وبنو قريظة ~~بعد الخندق وأهل خيبر بعد الحديبية فكان الظفر لكل واحدة من هؤلاء الطوائف ~~كالشكران للغزاة التي قبلها والله أعلم . PageV03P1453 @ # 279 - # | فصل سب النبي أو الأصحاب # الدليل الرابع ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من سب نبيا قتل ومن سب أصحابه جلد . PageV03P1454 @ # + رواه أبو محمد الخلال وأبو القاسم الأزجي . + # + ورواه أبو ذر الهروي + ولفظه من سب نبيا فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه ~~. # وهذا الحديث رواه عبدالعزيز بن الحسن بن زبالة حدثنا عبدالله بن ~~PageV03P1455 @ موسى بن جعفر عن علي بن موسى عن أبيه عن جده عن محمد بن علي ~~بن الحسين عن أبيه عن الحسين بن علي عن أبيه وفي القلب منه شيء . ~~PageV03P1456 @ # فإن هذا الإسناد قد ركب عليه متون كثيرة والمحدث به عن أهل البيت ضعيف ~~فإن كان محفوظا فهو دليل على وجوب قتل من سب نبيا من الأنبياء فظاهره يدل ~~على أنه يقتل من غير استتابة وأن القتل حد له . # آخر المجلد الأول ويتلوه إن شاء الله تعالى في الثاني فصل الدليل الخامس ~~. # والحمد ms556 لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ~~. وكان الفراغ من كتابته ومقابلته في يوم الأحد حادي عشر من جمادى الثاني ~~من شهور سنة تسع وستين وثمان مئة اللهم أحسن عاقبتها وأصلح أحوال المسلمين ~~آمين آمين آمين يا رب العالمين PageV03P1457 ms557