######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000097 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: ابن القيم #META# 010.AuthorNAME :: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي #META# 011.AuthorBORN :: 691 هـ #META# 011.AuthorDIED :: 751 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه الحديث والمذاهب الأخرى :: كتب الحديث النبوي الشريف وتراجم الرواة :: كتب الشروح #META# 022.BookVOLS :: 14 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود #META# 030.LibURI :: JK_000097 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: الثانية #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الكتب العلمية #META# 044.EdPLACE :: بيروت #META# 045.EdYEAR :: 1415 - 1995 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله بعد قول الحافظ زكي الدين وقال ~~الترمذي حديث غريب وقال الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث صحيح # وقد أعل بن حزم حديث جابر بأنه عن أبان بن صالح وهو مجهول ولا يحتج ~~برواية مجهول # قال بن مفوز أبان بن صالح مشهور ثقة صاحب حديث # وهو أبان بن صالح بن عمير أبو محمد القرشي مولى لهم المكي # روى عنه بن جريج وبن عجلان وبن إسحاق وعبيد الله بن أبي جعفر # استشهد بروايته البخاري في صحيحه عن مجاهد والحسن بن مسلم وعطاء وثقه ~~يحيى بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان PageV01P018 @ والنسائي وهو ~~والد محمد بن أبان بن صالح بن عمير الكوفي الذي روى عنه أبو الوليد وأبو ~~داود الطيالسي وحسين الجعفي وغيرهم وجد أبي عبد الرحمن مشكدانه شيخ مسلم ~~وكان حافظا # وأما الحديث فإنه انفرد به محمد بن إسحاق وليس هو ممن يحتج به في الأحكام # فكيف أن يعارض بحديثه الأحاديث الصحاح أو ينسخ به السنن الثابتة مع أن ~~التأويل في حديثه ممكن والمخرج منه معرض # تم كلامه PageV01P019 @ وهو لو صح حكاية فعل لا عموم لها ولا يعلم هل كان ~~في فضاء أو بنيان وهل كان لعذر من ضيق مكان ونحوه أو اختيارا فكيف يقدم على ~~النصوص الصحيحة الصريحة بالمنع فإن قيل فهب أن هذا الحديث معلول فما يقولون ~~في حديث عراك عن عائشة ذكر عند PageV01P020 @ رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أو قد فعلوها استقبلوا بمقعدتي القبلة PageV01P021 @ فالجواب أن هذا ~~الحديث لا يصح وإنما هو موقوف على عائشة # حكاه الترمذي في كتاب العلل عن البخاري # وقال بعض الحفاظ هذا حديث لا يصح وله علة لا يدركها إلا المعتنون ~~بالصناعة المعانون عليها # وذلك أن خالد بن أبي الصلت لم يحفظ متنه ولا أقام إسناده # خالفه فيه الثقة الثبت صاحب عراك بن مالك المختص به الضابط لحديثه جعفر ms001 ~~بن ربيعة الفقيه فرواه عن عراك عن عروة عن عائشة أنها كانت تنكر ذلك # فبين أن الحديث لعراك عن عروة ولم يرفعه ولا يجاوز به عائشة # وجعفر بن ربيعة هو الحجة في عراك بن مالك مع صحة الأحاديث عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وشهرتها بخلاف ذلك # وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في # | كتاب المراسيل # عن الأثرم قال سمعت أبا عبد الله وذكر حديث خالد بن أبي الصلت عن عراك بن ~~مالك عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فقال مرسل # فقلت له PageV01P022 @ عراك بن مالك قال سمعت عائشة فأنكره وقال عراك بن ~~مالك من أين سمع عائشة ما له ولعائشة إنما يرويه عن عروة هذا خطأ # قال لي من روى هذا قلت حماد بن سلمة عن خالد الحذاء # قال رواه غير واحد عن خالد الحذاء وليس فيه سمعت # وقال غير واحد أيضا عن حماد بن سلمة ليس فيه سمعت PageV01P023 @ فإن قيل ~~قد روى مسلم في صحيحه حديثا عن عراك عن عائشة # قيل الجواب أن أحمد وغيره خالفه في ذلك وبينوا أنه لم يسمع منها # # | وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة # بعد قول الحافظ زكي الدين ( والذي قاله الترمذي هو المشهور ) # وقال حنبل ذكرت لأبي عبد الله يعني أحمد حديث الأعمش عن أنس فقال لم يسمع ~~الأعمش من أنس ولكن رآه زعموا أن غياثا حدث الأعمش بهذا عن أنس # ذكره الخلال في العلل # وقال الخلال أيضا حدثنا مهنا قال سألت أحمد لم كرهت مراسيل الأعمش قال ~~كان لا يبالي عمن حدث # قلت كان له رجل ضعيف سوى يزيد الرقاشي وإسماعيل بن مسلم قال نعم كان يحدث ~~عن غياث بن إبراهيم عن PageV01P024 @ أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~إذا أراد الحاجة أبعد سألته عن غياث بن إبراهيم فقال كان كذوبا # وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء بعد قول الحافظ ~~زكي الدين وإنما يكون غريبا كما قال الترمذي والله ms002 عز وجل أعلم قلت هذا ~~الحديث رواه همام وهو ثقة عن بن جريج عن الزهري عن أنس # قال الدارقطني في # | كتاب العلل # رواه سعيد بن عامر وهدبة بن خالد عن همام عن بن جريج عن الزهري عن أنس أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم عمرو بن عاصم فرواه عن همام عن بن جريج ~~عن الزهري عن أنس أنه كان إذا دخل الخلاء موقوفا ولم يتابع عليه # ورواه يحيى بن المتوكل ويحيى بن الضريس عن بن جريج عن الزهري عن أنس نحو ~~قول سعيد بن عامر ومن تابعه عن همام # ورواه عبد الله بن الحرث المخزومي وأبو عاصم وهشام بن سليمان وموسى بن ~~طارق عن بن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أنه رأى في يد النبي صلى ~~الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاضطرب الناس الخواتيم فرمى به النبي صلى الله ~~عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا وهذا هو المحفوظ والصحيح عن بن جريج # انتهى كلام الدارقطني # وحديث يحيى بن المتوكل الذي أشار إليه رواه البيهقي من حديث يحيى بن ~~المتوكل عن بن جريج به ثم قال هذا شاهد ضعيف # وإنما ضعفه لأن يحيى هذا قال فيه الإمام أحمد واهي الحديث وقال بن معين ~~ليس بشيء وضعفه الجماعة كلهم # وأما حديث يحيى بن الضريس فيحيى هذا ثقة فينظر الإسناد إليه # وهمام وإن PageV01P025 @ كان ثقة صدوقا احتج به الشيخان في الصحيح فإن ~~يحيى بن سعيد كان لا يحدث عنه ولا يرضى حفظه # قال أحمد ما رأيت يحيى أسوأ رأيا منه في حجاج يعني بن أرطاة وبن إسحاق ~~وهمام لا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم # وقال يزيد بن زريع وسئل عن همام كتابه صالح وحفظه لا يساوي شيئا # وقال عفان كان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه وكان يخالف فلا ~~يرجع إلى كتاب وكان يكره ذلك # قال ثم رجع بعد فنظر في كتبه فقال يا عفان كنا نخطىء كثيرا فنستغفر الله ~~عز وجل # ولا ريب ms003 أنه ثقة صدوق ولكنه قد خولف في هذا الحديث فلعله مما حدث به من ~~حفظه فغلط فيه كما قال أبو داود والنسائي والدارقطني # وكذلك ذكر البيهقي أن المشهور عن بن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن ~~أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه # وعلى هذا فالحديث شاذ أو منكر كما قال أبو داود وغريب كما قال الترمذي # فإن قيل فغاية ما ذكر في تعليله تفرد همام به وجواب هذا من وجهين أحدهما ~~أن هماما لم ينفرد به كما تقدم # الثاني أن هماما ثقة وتفرد الثقة لا يوجب نكارة الحديث # فقد تفرد عبد الله بن دينار بحديث النهي عن بيع الولاء وهبته وتفرد مالك ~~بحديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر # فهذا غايته أن يكون غريبا كما قال الترمذي وأما أن يكون منكرا أو شاذا ~~فلا # قيل التفرد نوعان تفرد لم يخالف فيه من تفرد به كتفرد مالك وعبد الله بن ~~دينار بهذين الحديثين وأشباه ذلك # وتفرد خولف فيه المتفرد كتفرد همام بهذا المتن على هذا الإسناد فإن الناس ~~خالفوه فيه وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق الحديث ~~فهذا هو المعروف عن بن جريج عن الزهري فلو لم يرو هذا عن بن جريج وتفرد ~~همام بحديثه لكان نظير حديث عبد الله بن دينار ونحوه # فينبغي مراعاة هذا الفرق وعدم إهماله # وأما متابعة يحيى بن المتوكل فضعيفة وحديث بن الضريس ينظر في حاله ومن ~~أخرجه # فإن قيل هذا الحديث كان عند الزهري على وجوه كثيرة كلها قد رويت عنه في ~~قصة الخاتم فروى شعيب بن أبي حمزة وعبد الرحمن بن خلاد بن مسافر عن الزهري ~~كرواية زياد بن سعد هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ~~ورواه يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ~~ورق فصه حبشي ورواه سليمان بن بلال وطلحة بن ms004 يحيى ويحيى بن نصر بن حاجب عن ~~يونس عن PageV01P026 @ الزهري وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ~~خاتما من فضة في يمينه فيه فص حبشي جعله في باطن كفه ورواه إبراهيم بن سعد ~~عن الزهري بلفظ آخر قريب من هذا ورواه همام عن بن جريج عن الزهري كما ذكره ~~الترمذي وصححه # وإذا كانت هذه الروايات كلها عند الزهري فالظاهر أنه حدث بها في أوقات ~~فما الموجب لتغليط همام وحده # قيل هذه الروايات كلها تدل على غلط همام فإنها مجمعة على أن الحديث إنما ~~هو في اتخاذ الخاتم ولبسه وليس في شيء منها نزعه إذا دخل الخلاء # فهذا هو الذي حكم لأجله هؤلاء الحفاظ بنكارة الحديث وشذوذه # والمصحح له لما لم يمكنه دفع هذه العلة حكم بغرابته لأجلها فلو لم يكن ~~مخالفا لرواية من ذكر فما وجه غرابته ولعل الترمذي موافق للجماعة فإنه صححه ~~من جهة السند لثقة الرواة واستغربه لهذه العلة وهي التي منعت أبا داود من ~~تصحيح متنه فلا يكون بينهما اختلاف بل هو صحيح السند لكنه معلول # والله أعلم PageV01P027 @ قال الشيخ شمس الدين بن القيم في باب فرض ~~الوضوء قوله مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم # اشتمل هذا الحديث على ثلاثة أحكام # الحكم الأول أن مفتاح الصلاة الطهور والمفتاح ما يفتح به الشيء المغلق ~~فيكون فاتحا له ومنه مفتاح الجنة لا إله إلا الله وقوله مفتاح الصلاة ~~الطهور يفيد الحصر وأنه لا مفتاح لها سواه من طريقين أحدهما حصر المبتدأ في ~~الخبر إذا كانا معرفتين # فإن الخبر لا بد وأن يكون مساويا للمبتدأ أو أعم منه ولا يجوز أن يكون ~~أخص منه # فإذا كان المبتدأ معرفا بما يقتضي عمومه كاللام وكل ونحوهما ثم أخبر عنه ~~بخبر اقتضى صحة الإخبار أن يكون إخبارا عن جميع أفراد المبتدأ فإنه لا فرد ~~من أفراده إلا والخبر حاصل له # وإذا عرف هذا لزم الحصر وأنه لا فرد من أفراد ما يفتتح به الصلاة إلا وهو ~~الطهور # فهذا أحد الطريقين # والثاني ms005 أن المبتدأ مضاف إلى الصلاة والإضافة تعم # فكأنه قيل جميع مفتاح الصلاة هو الطهور # وإذا كان الطهور هو جميع ما يفتح به لم يكن لها مفتاح غيره # ولهذا فهم جمهور الصحابة والأمة أن قوله تعالى @QB@ وأولات الأحمال أجلهن ~~أن يضعن حملهن @QE@ أنه على الحصر أي مجموع أجلهن الذي لا أجل لهن سواه # وضع الحمل # وجاءت السنة مفسرة لهذا الفهم مقررة له بخلاف قوله @QB@ والمطلقات يتربصن ~~@QE@ فإنه فعل لا عموم له بل PageV01P059 @ هو مطلق وإذا عرف هذا ثبت أن ~~الصلاة لا يمكن الدخول فيها إلا بالطهور # وهذا أدل على الاشتراط من قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى ~~يتوضأ من وجهين أحدهما أن نفي القبول قد يكون لفوات الشرط وعدمه # وقد يكون لمقارنة محرم يمنع من القبول كالإباق وتصديق العراف وشرب الخمر ~~وتطيب المرأة إذا خرجت للصلاة ونحوه # الثاني أن عدم الافتتاح بالمفتاح يقتضي أنه لم يحصل له الدخول فيها وأنه ~~مصدود عنها كالبيت المقفل على من أراد دخوله بغير مفتاح # وأما عدم القبول فمعناه عدم الاعتداد بها وأنه لم يرتب عليها أثرها ~~المطلوب منها بل هي مردودة عليه # وهذا قد يحصل لعدم ثوابه عليها ورضا الرب عنه بها وإن كان لا يعاقبه ~~عليها عقوبة تاركها جملة بل عقوبة ترك ثوابه وفوات الرضا لها بعد دخوله ~~فيها # بخلاف من لم يفتحها أصلا بمفتاحها فإن عقوبته عليها عقوبة تاركها # وهذا واضح # فإن قيل فهل في الحديث حجة لمن قال إن عادم الطهورين لا يصلي حتى يقدر ~~على أحدهما لأن صلاته غير مفتتحة بمفتاحها فلا تقبل منه قيل قد استدل به من ~~يرى ذلك ولا حجة فيه # ولا بد من تمهيد قاعدة يتبين بها مقصود الحديث وهي أن ما أوجبه الله ~~تعالى ورسوله أو جعله شرطا للعبادة أو ركنا فيها أو وقف صحتها عليه هو مقيد ~~بحال القدرة لأنها الحال التي يؤمر فيها به # وأما في حال العجز فغير مقدور ولا مأمور فلا تتوقف صحة العبادة عليه # وهذا كوجوب القيام والقراءة ms006 والركوع والسجود عند القدرة وسقوط ذلك بالعجز ~~وكإشتراط ستر العورة واستقبال القبلة عند القدرة ويسقط بالعجز # وقد قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ولو تعذر عليها الخمار صلت ~~بدونه وصحت صلاتها # وكذلك قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فإنه لو تعذر ~~عليه الوضوء صلى بدونه وكانت صلاته مقبولة # وكذلك قوله لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود ~~فإنه لو كسر صلبه وتعذر عليه إقامته أجزأته صلاته ونظائره كثيرة فيكون ~~الطهور مفتاح الصلاة هو من هذا PageV01P060 @ لكن هنا نظر آخر وهو أنه إذا ~~لم يمكن اعتبار الطهور عند تعذره فإنه يسقط وجوبه فمن أين لكم أن الصلاة ~~تشرع بدونه في هذه الحال وهذا حرف المسألة وهلا قلتم إن الصلاة بدونه ~~كالصلاة مع الحيض غير مشروعة لما كان الطهور غير مقدور للمرأة فلما صار ~~مقدورا لها شرعت لها الصلاة وترتبت في ذمتها فما الفرق بين العاجز عن ~~الطهور شرعا والعاجز عنه حسا فإن كلا منهما غير متمكن من الطهور # قيل هذا سؤال يحتاج إلى جواب # وجوابه أن يقال زمن الحيض جعله الشارع منافيا لشرعية العبادات من الصلاة ~~والصوم والاعتكاف # فليس وقتا لعبادة الحائض فلا يترتب عليها فيه شيء # وأما العاجز فالوقت في حقه قابل لترتب العبادة المقدورة في ذمته فالوقت ~~في حقه غير مناف لشرعية العبادة بحسب قدرته بخلاف الحائض فالعاجز ملحق ~~بالمريض المعذور الذي يؤمر بما يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه والحائض ~~ملحقة بمن هو من غير أهل التكليف فافترقا # ونكتة الفرق أن زمن الحيض ليس بزمن تكليف بالنسبة إلى الصلاة بخلاف ~~العاجز فإنه مكلف بحسب الاستطاعة وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي بعث أناسا ~~لطلب قلادة أضاعتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي فذكروا ~~ذلك له فنزلت آية التيمم # فلم ينكر النبي عليهم ولم يأمرهم بالإعادة وحالة عدم التراب كحالة عدم ~~مشروعيته ولا فرق فإنهم صلوا بغير تيمم لعدم مشروعية التيمم حينئذ # فهكذا من صلى ms007 بغير تيمم لعدم ما يتيمم به فأي فرق بين عدمه في نفسه وعدم ~~مشروعيته # فمقتضى القياس والسنة أن العادم يصلي على حسب حاله فإن الله لا يكلف نفسا ~~إلا وسعها ويعيد لأنه فعل ما أمر به فلم يجب عليه الإعادة كمن ترك القيام ~~والاستقبال والسترة والقراءة لعجزه عن ذلك فهذا موجب النص والقياس # فإن قيل القيام له بدل وهو القعود فقام بدله مقامه كالتراب عند عدم الماء ~~والعادم هنا صلى بغير أصل ولا بدل # قيل هذا هو مأخذ المانعين من الصلاة والموجبين للاعادة ولكنه منتقض ~~بالعاجز عن السترة # فإنه يصلي من غير اعتبار بدل وكذلك العاجز عن الاستقبال وكذلك العاجز عن ~~القراءة والذكر # وأيضا فالعجز عن البدل في الشرع كالعجز عن المبدل منه سواء # هذه قاعدة الشريعة # وإذا كان عجزه عن المبدل لا يمنعه من الصلاة فكذلك عجزه عن البدل وستأتي ~~المسألة مستوفاة في باب التيمم إن شاء الله PageV01P061 @ وفي الحديث دليل ~~على اعتبار النية في الطهارة بوجه بديع # وذلك لأنه جعل الطهور مفتاح الصلاة التي لا تفتتح ويدخل فيها إلا به وما ~~كان مفتاحا للشيء كان قد وضع لأجله وأعد له # فدل على أن كونه مفتاحا للصلاة هو جهة كونه طهورا فإنه إنما شرع للصلاة ~~وجعل مفتاحا لها ومن المعلوم أن ما شرع للشيء ووضع لأجله لا بد أن يكون ~~الآتي به قاصدا ما جعل مفتاحا له ومدخلا إليه هذا هو المعروف حسا كما هو ~~ثابت شرعا ومن المعلوم أن من سقط في ماء وهو لا يريد التطهر لم يأت بما هو ~~مفتاح الصلاة فلا تفتح له الصلاة وصار هذا كمن حكى عن غيره أنه قال لا إله ~~إلا الله وهو غير قاصد لقولها فإنها لا تكون مفتاحا للجنة منه لأنه لم ~~يقصدها # وهكذا هذا لما لم يقصد الطهور لم يحصل له مفتاح الصلاة ونظير ذلك الإحرام ~~هو مفتاح عبادة الحج ولا يحصل له إلا بالنية فلو اتفق تجرده لحر أو غيره ~~ولم يخطر بباله الإحرام لم يكن محرما ms008 بالاتفاق # فهكذا هذا يجب أن لا يكون متطهرا # وهذا بحمد الله بين # فصل الحكم الثاني قوله وتحريمها التكبير وفي هذا من حصر التحريم في ~~التكبير نظير ما تقدم في حصر مفتاح الصلاة في الطهور من الوجهين وهو دليل ~~بين أنه لا تحريم لها إلا التكبير # وهذا قول الجمهور وعامة أهل العلم قديما وحديثا وقال أبو حنيفة # ينعقد بكل لفظ يدل على التعظيم # فاحتج الجمهور عليه بهذا الحديث ثم اختلفوا فقال أحمد ومالك وأكثر السلف ~~يتعين لفظ الله أكبر وحدها وقال الشافعي يتعين أحد اللفظين الله أكبر والله ~~الأكبر وقال أبو يوسف يتعين التكبير وما تصرف منه نحو الله الكبير ونحوه ~~وحجته أنه يسمى تكبيرا حقيقة فيدخل في قوله تحريمها التكبير وحجة الشافعي ~~أن المعرف في معنى المنكر فاللام لم تخرجه عن موضوعه بل هي زيادة في اللفظ ~~غير مخلة بالمعنى بخلاف الله الكبير وكبرت الله ونحوه فإنه ليس فيه من ~~التعظيم والتفضيل والاختصاص ما في لفظه الله أكبر # والصحيح قول الأكثرين وأنه يتعين الله أكبر لخمس حجج إحداها قوله تحريمها ~~التكبير واللام هنا للعهد فهي كاللام في قوله مفتاح الصلاة الطهور وليس ~~المراد به كل طهور بل الطهور الذي واظب عليه رسول الله وشرعه لأمته وكان ~~فعله له تعليما وبيانا لمراد الله من كلامه # وهكذا التكبير هنا هو التكبير المعهود الذي نقلته الأمة نقلا ضروريا خلفا ~~عن سلف عن نبيها أنه كان يقوله في كل صلاة لا يقول غيره ولا مرة واحدة # فهذا هو المراد بلا شك في قوله تحريمها التكبير وهذا حجة على من جوز الله ~~الأكبر والله الكبير فإنه وإن سمي تكبيرا لكنه ليس التكبير المعهود المراد ~~بالحديث PageV01P062 @ الحجة الثانية أن النبي قال للمسيء في صلاته إذا قمت ~~إلى الصلاة فكبر ولا يكون ممتثلا للأمر إلا بالتكبير # وهذا أمر مطلق يتقيد بفعله الذي لم يخل به هو ولا أحد من خلفائه ولا ~~أصحابه # الحجة الثالثة ما روى أبو داود من حديث رفاعة أن النبي قال لا يقبل الله ms009 ~~صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر # الحجة الرابعة أنه لو كانت الصلاة تنعقد بغير هذا اللفظ لتركه النبي ولو ~~في عمره مرة واحدة لبيان الجواز # فحيث لم ينقل أحد عنه قط أنه عدل عنه حتى فارق الدنيا دل على أن الصلاة ~~لا تنعقد بغيره # الحجة الخامسة أنه لو قام غيره مقامه لجاز أن يقوم غير كلمات الأذان ~~مقامها وأن يقول المؤذن كبرت الله أو الله الكبير أو الله أعظم ونحوه # بل تعين لفظة الله أكبر في الصلاة أعظم من تعينها في الأذان لأن كل مسلم ~~لا بد له منها وأما الأذان فقد يكون في المصر مؤذن واحد أو اثنان والأمر ~~بالتكبير في الصلاة آكد من الأمر بالتكبير في الأذان # وأما حجة أصحاب الشافعي على ترادف الله أكبر والله الأكبر فجوابها # أنهما ليسا بمترادفين فإن الألف واللام اشتملت على زيادة في اللفظ ونقص ~~في المعنى # وبيانه أن أفعل التفضيل إذا نكر وأطلق تضمن من عموم الفضل وإطلاقه عليه ~~ما لم يتضمنه المعرف فإذا قيل # الله أكبر كان معناه # من كل شيء # وأما إذا قيل الله أكبر فإنه يتقيد معناه ويتخصص ولا يستعمل هذا إلا في ~~مفضل عليه معين كما إذا قيل من أفضل أزيد أم عمرو فيقول زيد الأفضل # هذا هو المعروف في اللغة والاستعمال # فإن أداة التعريف لا يمكن أن يؤتى بها إلا مع من وأما بدون من فلا يؤتى ~~بالأداة فإذا حذف المفضل عليه مع الأداة أفاد التعمم وهذا لا يتأتى مع ~~اللام وهذا المعنى مطلوب من القائل الله أكبر بدليل ما روى الترمذي من حديث ~~عدي بن حاتم الطويل أن النبي قال له ما يضرك أيضرك أن يقال الله أكبر فهل ~~تعلم شيئا أكبر من الله وهذا مطابق لقوله تعالى @QB@ قل أي شيء أكبر شهادة ~~@QE@ وهذا يقتضي جوابا لا شيء أكبر شهادة من الله فالله أكبر شهادة من كل ~~شيء # كما أن قوله لعدي هل تعلم شيئا أكبر من الله يقتضي جوابا ms010 لا شيء أكبر من ~~الله فالله أكبر من كل شيء # وفي افتتاح الصلاة بهذا اللفظ المقصود منه استحضار هذا المعنى وتصوره سر ~~عظيم يعرفه أهل الحضور المصلون بقلوبهم وأبدانهم # فإن العبد إذا وقف بين يدي الله عز وجل وقد علم أن لا شيء PageV01P063 @ ~~أكبر منه وتحقق قلبه ذلك وأشربه سره استحي من الله ومنعه وقاره وكبرياؤه أن ~~يشغل قلبه بغيره وما لم يستحضر هذا المعنى فهو واقف بين يديه بجسمه وقلبه ~~يهيم في أودية الوساوس والخطرات وبالله المستعان # فلو كان الله أكبر من كل شيء في قلب هذا لما اشتغل عنه وصرف كلية قلبه ~~إلى غيره كما أن الواقف بين يدي الملك المخلوق لما لم يكن في قلبه أعظم منه ~~لم يشغل قلبه بغيره ولم يصرفه عنه صارف # فصل الحكم الثالث قوله تحليلها التسليم والكلام في إفادته الحصر كالكلام ~~في الجملتين قبله # والكلام في التسليم على قسمين أحدهما أنه لا ينصرف من الصلاة إلا ~~بالتسليم # وهذا قول جمهور العلماء # وقال أبو حنيفة لا يتعين التسليم بل يخرج منها بالمنافي لها من حدث أو ~~عمل مبطل ونحوه # واستدل له بحديث بن مسعود الذي رواه أحمد وأبو داود في تعليمه التشهد ~~وبأن النبي لم يعلمه المسيء في صلاته ولو كان فرضا لعلمه إياه وبأنه ليس من ~~الصلاة فإنه ينافيها ويخرج به منها ولهذا لو أتى به في أثنائها لأبطلها ~~وإذا لم يكن منها علم أنه شرع منافيا لها والمنافي لا يتعين # هذا غاية ما يحتج له به # والجمهور أجابوا عن هذه الحجج # أما حديث بن مسعود فقال الدارقطني والخطيب والبيهقي وأكثر الحفاظ الصحيح ~~أن قوله إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك من كلام بن مسعود فصله شبابة عن زهير ~~وجعله من كلام بن مسعود وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه وقد اتفق من روى تشهد ~~بن مسعود رضي الله عنه على حذفه # وأما كون النبي لم يعلمه المسيء في صلاته فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة ~~على عدم واجبات في الصلاة ولا تدل ms011 لأن المسيء لم يسيء في كل جزء من الصلاة ~~فلعله لم يسيء في السلام بل هذا هو الظاهر فإنهم لم يكونوا يعرفون الخروج ~~منها إلا بالسلام # وأيضا فلو قدر أنه أساء فيه لكان غاية ما يدل عليه ترك التعليم استصحاب ~~براءة الذمة من الوجوب فكيف يقدم على الأدلة الناقلة لحكم الاستصحاب # وأيضا فأنتم لم توجبوا في الصلاة كل ما أمر به المسيء فكيف تحتجون بترك ~~أمره على عدم الوجوب ودلالة الأمر على الوجوب أقوى من دلالة تركه على نفي ~~الوجوب فإنه قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ولم توجبوا التكبير وقال ثم اركع ~~حتى تطمئن راكعا وقلتم لو ترك الطمأنينة لم تبطل صلاته وإن كان مسيئا ~~PageV01P064 @ وأما قولكم إنه ليس من الصلاة فإنه ينافيها ويخرج منها به ~~فجوابه أن السلام من تمامها وهو نهايتها ونهاية الشيء منه ليس خارجا عن ~~حقيقته ولهذا أضيف إليها إضافة الجزء بخلاف مفتاحها فإن إضافته إضافة مغاير ~~بخلاف تحليلها فإنه يقتضي أنه لا يتحلل منها إلا به # وأما بطلان الصلاة إذا فعله في أثنائها فلأنه قطع لها قبل إتمامها وإتيان ~~بنهايتها قبل فراغها فلذلك أبطلها فالتسليم آخرها وخاتمها كما في حديث أبي ~~حميد يختم صلاته بالتسليم فنسبة التسليم إلى آخرها كنسبة تكبيرة الإحرام ~~إلى أولها فقول الله أكبر أول أجزائها وقول السلام عليكم آخر أجزائها # ثم لو سلم أنه ليس جزءا منها فإنه تحليل لها لا يخرج منها إلا به وذلك لا ~~ينفي وجوبه كتحللات الحج فكونه تحليلا لا يمنع الإيجاب # فإن قيل ولا يقتضي قيل إذا ثبت انحصار التحليل في السلام تعين الإتيان به ~~وقد تقدم بيان الحصر من وجهين # فصل وقد دل هذا الحديث على أن كل ما تحريمه التكبير وتحليله التسليم ~~فمفتاحه الطهور فيدخل في هذا الوتر بركعة خلافا لبعضهم # واحتج بقوله صلاة الليل والنهار مثنى مثنى # وجوابه أن كثيرا من الحفاظ طعن في هذه الزيادة ورأوها غير محفوظة # وأيضا فإن الوتر تحريمه التكبير وتحليله التسليم فيجب أن يكون مفتاحه ~~الطهور # وأيضا ms012 فالمغرب وتر لا مثنى والطهارة شرط فيها # وأيضا فالنبي سمي الوتر صلاة بقوله فإذا خفت الصبح فصل ركعة توتر لك ما ~~قد صليت # وأيضا فإجماع الأمة من الصحابة ومن بعدهم على أطلاق اسم الصلاة على الوتر # فهذا القول في غاية الفساد # ويدخل في الحديث أيضا صلاة الجنازة لأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ~~وهذا قول أصحاب رسول الله لا يعرف عنهم فيه خلاف وهو قول الأئمة الأربعة ~~وجمهور الأمة خلافا لبعض التابعين PageV01P065 @ وقد ثبت عن النبي تسميتها ~~صلاة وكذلك عن الصحابة وحملة الشرع كلهم يسمونها صلاة # وقول النبي مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم هو ~~فصل الخطاب في هذه المسائل وغيرها طردا وعكسا فكل ما كان تحريمه التكبير ~~وتحليله التسليم فلا بد من افتتاحه بالطهارة # فإن قيل فما تقولون في الطواف بالبيت فإنه يفتتح بالطهارة ولا تحريم فيه ~~ولا تحليل # قيل شرط النقض أن يكون ثابتا بنص أو إجماع # وقد اختلف السلف والخلف في اشتراط الطهارة للطواف على قولين أحدهما أنها ~~شرط كقول الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد # والثاني ليست بشرط نص عليه في رواية ابنه عبد الله وغيره بل نصه في رواية ~~عبد الله تدل على أنها ليست بواجبة فإنه قال أحب إلي أن يتوضأ وهذا مذهب ~~أبي حنيفة # قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وهذا قول أكثر السلف قال وهو الصحيح فإنه ~~لم ينقل أحد عن النبي أنه أمر المسلمين بالطهارة لا في عمره ولا في حجته مع ~~كثرة من حج معه واعتمر ويمتنع أن يكون ذلك واجبا ولا يبينه للأمة وتأخير ~~البيان عن وقته ممتنع # فإن قيل فقد طاف النبي متوضأ وقال خذوا عني مناسككم # قيل الفعل لا يدل على الوجوب # والأخذ عنه هو أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل فإذا كان قد فعل فعلا ~~على وجه الاستحباب فأوجبناه لم نكن قد أخذنا عنه ولا تأسينا به مع أنه فعل ~~في حجته أشياء كثيرة جدا لم يوجبها أحد من الفقهاء # فإن قيل فما تقولون ms013 في حديث بن عباس الطواف بالبيت صلاة # قيل هذا قد اختلف في رفعه ووقفه فقال النسائي والدارقطني وغيرهما الصواب ~~أنه موقوف وعلى تقدير رفعه فالمراد شبيه بالصلاة كما شبه انتظار الصلاة ~~بالصلاة وكما قال أبو الدرداء ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في ~~السوق ومنه قوله إن أحدكم في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة فالطواف وإن سمي ~~صلاة فهو صلاة بالاسم العام ليس بصلاة خاصة والوضوء إنما يشترط للصلاة ~~الخاصة ذات التحريم والتحليل # فإن قيل فما تقولون في سجود التلاوة والشكر # قيل فيه قولان مشهوران أحدهما يشترط له الطهارة # وهذا هو المشهور عند الفقهاء ولا يعرف PageV01P066 @ كثير منهم فيه خلافا ~~وربما ظنه بعضهم إجماعا # والثاني لا يشترط له الطهارة وهذا قول كثير من السلف حكاه عنهم بن بطال ~~في شرح البخاري وهو قول عبد الله بن عمر ذكره البخاري عنه في صحيحه فقال ~~وكان بن عمر يسجد للتلاوة على غير وضوء وترجمه البخاري واستدلاله يدل على ~~اختياره إياه فإنه قال باب من قال يسجد على غير وضوء هذا لفظه # واحتج الموجبون للوضوء له بأنه صلاة قالوا فإنه له تحريم وتحليل كما قاله ~~بعض أصحاب أحمد والشافعي # وفيه وجه أنه يتشهد له وهذا حقيقة الصلاة # والمشهور من مذهب أحمد عند المتأخرين أنه يسلم له # وقال عطاء وبن سيرين إذا رفع رأسه يسلم وبه قال إسحاق بن راهويه # واحتج لهم بقوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم قالوا ولأنه يفعل تبعا ~~للامام ويعتبر أن يكون القارىء يصلح إماما للمستمع وهذا حقيقة الصلاة # قال الآخرون ليس معكم باشتراط الطهارة له كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا ~~قياس صحيح # وأما استدلالكم بقوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فهو من أقوى ما ~~يحتج به عليكم # فإن أئمة الحديث والفقه ليس فيهم أحد قط نقل عن النبي ولا عن أحد من ~~أصحابه أنه سلم منه وقد أنكر أحمد السلام منه قال الخطابي وكان أحمد لا ~~يعرف التسليم في هذا وقال الحسن البصري # ويذكر نحوه عن ms014 إبراهيم النخعي وكذلك المنصوص عن الشافعي أنه لا يسلم فيه # والذي يدل على ذلك أن الذين قالوا يسلم منه إنما احتجوا بقول النبي ~~وتحليلها التسليم وبذلك احتج لهم إسحاق وهذا استدلال ضعيف فإن النبي ~~وأصحابه فعلوها ولم ينقل عنهم سلام منها ولهذا أنكره أحمد وغيره وتجويز ~~كونه سلم منه ولم ينقل كتجويز كونه سلم من الطواف # قالوا والسجود هو من جنس ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء ولهذا شرع في ~~الصلاة وخارجها فكما لا يشترط الوضوء لهذه الأمور وإن كانت من أجزاء الصلاة ~~فكذا لا يشترط للسجود وكونه جزءا من أجزائها لا يوجب أن لا يفعل إلا بوضوء # واحتج البخاري بحديث بن عباس أن النبي سجد بالنجم وسجد معه المسلمون ~~والمشركون والجن والإنس # ومعلوم أن الكافر لا وضوء له # قالوا وأيضا فالمسلمون الذين سجدوا معه لم ينقل أن النبي أمرهم بالطهارة ~~ولا سألهم PageV01P067 @ هل كنتم متطهرين أم لا ولو كانت الطهارة شرطا فيه ~~للزم أحد الأمرين إما أن يتقدم أمره لهم بالطهارة وإما أن يسألهم بعد ~~السجود ليبين لهم الاشتراط ولم ينقل مسلم واحدا منهما # فإن قيل فلعل الوضوء تأخرت مشروعيته عن ذلك وهذا جواب بعض الموجبين # قيل الطهارة شرعت للصلاة من حين المبعث ولم يصل قط إلا بطهارة أتاه جبريل ~~فعلمه الطهارة والصلاة # وفي حديث إسلام عمر أنه لم يمكن من مس القرآن إلا بعد تطهره فكيف نظن ~~أنهم كانوا يصلون بلا وضوء # قالوا وأيضا فيبعد جدا أن يكون المسلمون كلهم إذ ذاك على وضوء # قالوا وأيضا ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله يقرأ ~~القرآن فيقرأ السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا ~~لمكان جبهته # قالوا وقد كان يقرأ القرآن عليهم في المجامع كلها ومن البعيد جدا أن يكون ~~كلهم إذ ذاك على وضوء وكانوا يسجدون حتى لا يجد بعضهم مكانا لجبهته ومعلوم ~~أن مجامع الناس تجمع المتوضىء وغيره # قالوا وأيضا فقد أخبر الله تعالى في غير موضع من القرآن أن ms015 السحرة سجدوا ~~لله سجدة فقبلها الله منهم ومدحهم عليها ولم يكونوا متطهرين قطعا ومنازعونا ~~يقولون مثل هذا السجود حرام فكيف يمدحهم ويثني عليهم بما لا يجوز فإن قيل ~~شرع من قبلنا ليس بشرع لنا # قيل قد احتج الأئمة الأربعة بشرع من قبلنا وذلك منصوص عنهم أنفسهم في غير ~~موضع # قالوا سلمنا لكن ما لم يرد شرعنا بخلافه # قال المجوزون فأين ورد في شرعنا خلافه قالوا وأيضا فأفضل أجزاء الصلاة ~~وأقوالها هو القراءة ويفعل بلا وضوء فالسجود أولى # قالوا وأيضا فالله سبحانه وتعالى أثنى على كل من سجد عند التلاوة فقال ~~تعالى @QB@ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان ~~سجدا @QE@ وهذا يدل على أنهم سجدوا عقب تلاوته بلا فضل سواء كانوا بوضوء أو ~~بغيره لأنه أثنى عليهم بمجرد السجود عقب التلاوة ولم يشترط وضوءا # وكذلك قوله تعالى @QB@ إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا @QE@ ~~PageV01P068 @ قالوا وكذلك سجود الشكر مستحب عند تجدد النعم المنتظرة # وقد تظاهرت السنة عن النبي بفعله في مواضع متعددة وكذلك أصحابه مع ورود ~~الخبر السار عليهم بغتة وكانوا يسجدون عقبه ولم يؤمروا بوضوء ولم يخبروا ~~أنه لا يفعل إلا بوضوء # ومعلوم أن هذه الأمور تدهم العبد وهو على غير طهارة فلو تركها لفاتت ~~مصلحتها # قالوا ومن الممتنع أن يكون الله تعالى قد أذن في هذا السجود وأثنى على ~~فاعله وأطلق ذلك وتكون الطهارة شرطا فيه ولا يسنها ولا يأمر بها رسول الله ~~أصحابه ولا روي عنه في ذلك حرف واحد # وقياسه على الصلاة ممتنع لوجهين أحدهما أن الفارق بينه وبين الصلاة أظهر ~~وأكثر من الجامع إذ لا قراءة فيه ولا ركوع لا فرضا ولا سنة ثابتة بالتسليم # ويجوز أن يكون القارىء خلف الإمام فيه ولا مصافة فيه # وليس إلحاق محل النزاع بصور الاتفاق أولى من إلحاقه بصور الافتراق # الثاني أن هذا القياس إنما يمتنع لو كان صحيحا إذا لم يكن الشيء المقيس ~~قد فعل على عهد النبي ثم تقع الحادثة فيحتاج المجتهد أن ms016 يلحقها بما وقع على ~~عهده من الحوادث أو شملها نصه وأما مع سجوده وسجود أصحابه وإطلاق الإذن في ~~ذلك من غير تقييد بوضوء فيمتنع التقييد به # فإن قيل فقد روى البيهقي من حديث الليث عن نافع عن بن عمر أنه قال لا ~~يسجد الرجل إلا وهو طاهر وهذا يخالف ما رويتموه عن بن عمر مع أن في بعض ~~الروايات وكان بن عمر يسجد على وضوء وهذا هو اللائق به لأجل رواية الليث # قيل أما أثر الليث فضعيف # وأما رواية من روى كان يسجد على وضوء فغلط لأن تبويب البخاري واستدلاله ~~وقوله والمشرك ليس له وضوء يدل على أن الرواية بلفظ غير وعليها أكثر الرواة # ولعل الناسخ استشكل ذلك فظن أن لفظه غير غلط فأسقطها ولاسيما إن كان قد ~~اغتر بالأثر الضعيف المروي عن الليث وهذا هو الظاهر فإن إسقاط الكلمة ~~للاستشكال كثير جدا وأما زيادة غير في مثل هذا الموضع فلا يظن زيادتها غلطا ~~ثم تتفق عليها النسخ المختلفة أو أكثرها PageV01P069 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم في باب ما ينجس الماء ورواه الحاكم في ~~المستدرك وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم وصححه الطحاوي # رواه الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله ~~بن عمر عن أبيه # هكذا رواه إسحاق بن راهويه وجماعة عن أبي أسامة عن الوليد ورواه الحميدي ~~عن أبي أسامة حدثنا الوليد عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد ~~الله عن أبيه # فهذان وجهان # قال الدارقطني في هاتين الروايتين فلما اختلف على أبي أسامة اخترنا أن ~~نعلم من أتى بالصواب فنظرنا في ذلك فإذا شعيب بن أيوب قد روى عن أبي أسامة ~~وصح أن الوليد بن كثير رواه عنهما جميعا وكان أبو أسامة مرة يحدث به عن ~~الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير ومرة يحدث به عن الوليد عن محمد ~~بن عباد بن جعفر # ورواه محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن ms017 الزبير عن عبيد الله بن عبد الله ~~بن عمر عن أبيه رواه جماعة عن بن إسحاق وكذلك رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن ~~المنذر عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه # وفيه تقوية لحديث بن إسحاق # فهذه أربعة أوجه PageV01P073 @ ووجه خامس محمد بن كثير المصيصي عن زائدة ~~عن ليث عن مجاهد عن بن عمر عن النبي # ووجه سادس معاوية بن عمرو عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن بن عمر قوله # قال البيهقي وهو الصواب يعني حديث مجاهد # ووجه سابع بالشك في قلتين أو ثلاث ذكرها يزيد بن هارون وكامل بن طلحة ~~وإبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر بن ~~الزبير قال دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانا فيه مقراة ماء ( 1 ~~) فيه جلد بعير ميت فتوضأ منه فقلت أتتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت فحدثني عن ~~أبيه عن النبي قال إذا بلغ الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجسه شيء ورواه أبو ~~بكر النيسابوري حدثني أبو حميد المصيصي حدثنا حجاج قال بن جريج أخبرني لوط ~~عن بن إسحاق عن مجاهد أن بن عباس قال إذا كان الماء قلتين فصاعدا لم ينجسه ~~شيء # ورواه أبو بكر بن عياش عن أبان عن أبي يحيى عن بن عباس كذلك موقوفا # وروى أبو أحمد بن عدي من حديث القاسم العمري عن محمد بن المنكدر عن جابر ~~قال قال رسول الله إذا بلغ الماء أربعين قلة لا يحمل الخبث تفرد به القاسم ~~العمري هكذا وهو ضعيف وقد نسب إلى الغلط فيه وقد ضعف القاسم أحمد والبخاري ~~ويحيى بن معين وغيرهم # قال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا علي الحافظ يقول ~~حديث محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي إذا بلغ الماء أربعين قلة خطأ ~~والصحيح عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو قوله PageV01P074 @ قلت ~~كذلك رواه عبد الرزاق أخبرنا الثوري ومعمر عن محمد بن المنكدر عن ms018 عبد الله ~~بن عمرو بن العاص قوله # وروى بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان عن عبد الرحمن بن أبي هريرة ~~عن أبيه قال إذا كان الماء أربعين قلة لم يحمل خبثا وخالفه غير واحد فرووه ~~عن أبي هريرة فقالوا أربعين غربا ومنهم من قال دلوا قاله الدارقطني # والاحتجاج بحديث القلتين مبني على ثبوت عدة مقامات ( الأول ) صحة سنده # ( الثاني ) ثبوت وصله وأن إرساله غير قادح فيه # ( الثالث ) ثبوت رفعه وأن وقف من وقفه ليس بعلة # ( الرابع ) أن الاضطراب الذي وقع في سنده لا يوهنه # ( الخامس ) أن القلتين مقدرتان بقلال هجر # ( السادس ) أن قلال هجر متساوية المقدار ليس فيها كبار وصغار # ( السابع ) أن القلة مقدرة بقربتين حجازيتين وأن قرب الحجاز لا تتفاوت # ( الثامن ) أن المفهوم حجة # ( التاسع ) أنه مقدم على العموم # ( العاشر ) أنه مقدم على القياس الجلي # ( الحادي عشر ) أن المفهوم عام في سائر صور المسكوت عنه # ( الثاني عشر ) أن ذكر العدد خرج مخرج التحديد والتقييد ( الثالث عشر ) ~~الجواب عن المعارض ومن جعلهما خمسمائة رطل احتاج إلى مقام # ( رابع عشر ) وهو أنه يجعل الشيء نصفا احتياطا # ( ومقام خامس عشر ) أن ما وجب به الاحتياط صار فرضا # قال المحددون الجواب عما ذكرتم أما صحة سنده فقد وجدت لأن رواته ثقات ليس ~~فيهم مجروح ولا متهم # وقد سمع بعضهم من بعض # ولهذا صححه بن خزيمة والحاكم والطحاوي وغيرهم # وأما وصله فالذين وصلوه ثقات وهم أكثر من الذين أرسلوه فهي زيادة من ثقة ~~ومعها الترجيح # وأما رفعه فكذلك # وإنما وقفه مجاهد على بن عمر PageV01P075 @ فإذا كان مجاهد قد سمعه منه ~~موقوفا لم يمنع ذلك سماع عبيد الله وعبد الله له من بن عمر مرفوعا # فإن قلنا الرفع زيادة وقد أتى بها ثقة فلا كلام # وإن قلنا هي اختلاف وتعارض فعبد الله أولى في أبيه من مجاهد لملازمته له ~~وعلمه بحديثه ومتابعة أخيه عبد الله له # وأما قولكم إنه مضطرب فمثل هذا الاضطراب لا يقدح فيه إذ لا مانع من سماع ~~الوليد ms019 بن كثير له من محمد بن عباد ومحمد بن جعفر كما قال الدارقطني قد صح ~~أن الوليد بن كثير رواه عنهما جميعا فحدث به أبو أسامة عن الوليد على ~~الوجهين وكذلك لا مانع من رواية عبيد الله وعبد الله له جميعا عن أبيهما ~~فرواه المحمدان عن هذا تارة وعن هذا تارة # وأما تقدير القلتين بقلال هجر فقد قال الشافعي حدثنا مسلم بن خالد عن بن ~~جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل ~~خبثا وقال في الحديث بقلال هجر وقال بن جريج أخبرني محمد أن يحيى بن عقيل ~~أخبره أن يحيى بن يعمر أخبره أن رسول الله قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل ~~نجسا ولا بأسا قال فقلت ليحيى بن عقيل قلال هجر قال قلال هجر قال فأظن أن ~~كل قلة تأخذ قربتين # قال بن عدي محمد هذا هو محمد بن يحيى يحدث عن يحيى بن أبي كثير ويحيى بن ~~عقيل # قالوا وإن رسول الله ذكرها لهم في حديث المعراج وقال في سدرة المنتهى ~~فإذا نبقها مثل قلال هجر فدل على أنها معلومة عندهم # وقد قال يحيى بن آدم ووكيع وبن إسحاق القلة الجرة # وكذلك قال مجاهد القلتان الجرتان # وأما كونها متساوية المقدار فقد قال الخطابي في معالمه قلال هجر مشهورة ~~الصنعة معلومة المقدار لا تختلف كما لا تختلف المكاييل والصيعان # وهو حجة في اللغة # وأما تقديرها بقرب الحجاز فقد قال بن جريج رأيت القلة تسع قربتين # وبن جريج حجازي إنما أخبر عن قرب الحجاز لا العراق ولا الشام ولا غيرهما # وأما كونها لا تتفاوت فقال الخطابي القرب المنسوبة إلى البلدان المحذوة ~~على مثال واحد يريد أن قرب كل بلد على قدر واحد لا تختلف # قال والحد لا يقع بالمجهول # وأما كون المفهوم حجة فله طريقان أحدهما التخصيص # والثاني التعليل # أما التخصيص فهو أن يقال تخصيص الحكم بهذا الوصف والعدد لا بد له من ~~فائدة وهي نفي الحكم عما عدا المنطوق # وأما ms020 التعليل فيختص بمفهوم الصفة وهو أن تعليق الحكم بهذا الوصف ~~PageV01P076 @ المناسب يدل على أنه علة له فينتفي الحكم بانتفائها # فإن كان المفهوم مفهوم شرط فهو قوى لأن المشروط عدم عند عدم شرطه وإلا لم ~~يكن شرطا له # وأما تقديمه على العموم فلأن دلالته خاصة فلو قدم العموم عليه بطلت ~~دلالته جملة وإذا خص به العموم عمل بالعموم فيما عدا المفهوم والعمل ~~بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما كيف وقد تأيد المفهوم بحديث الأمر بغسل ~~الإناء من ولوغ الكلب وإراقته وبحديث النهي عن غمس اليد في الإناء قبل ~~غسلها عند القيام من نوم الليل # وأما تقديمه على القياس الجلي فواضح لأن القياس عموم معنوي فإذا ثبت ~~تقديمه على العموم اللفظي فتقديمه على المعنوي بطريق الأولى ويكون خروج صور ~~المفهوم من مقتضى القياس كخروجها من مقتضى لفظ العموم # وأما كون المفهوم عاما فلأنه إنما دل على نفي الحكم عما عدا المنطوق ~~بطريق سكوته عنه ومعلوم أن نسبة المسكوت إلى جميع الصور واحدة فلا يجوز نفي ~~الحكم عن بعضها دون بعض للتحكم # ولا إثبات حكم المنطوق لها لأبطال فائدة التخصيص فتعين بقيد عن جميعها # وأما قولكم إن العدد خرج مخرج التحديد فلأنه عدد صدر من الشارع فكان ~~تحديدا وتقييدا كالخمسة الأوسق والأربعين من الغنم والخمس من الإبل ~~والثلاثين من البقر وغير ذلك إذ لا بد للعدد من فائدة ولا فائدة له إلا ~~التحديد # وأما الجواب عن بعض المعارض فليس معكم إلا عموم لفظي أو عموم معنوي وهو ~~القياس وقد بينا تقديم المفهوم عليهما # وأما جعل الشيء نصفا فلأنه قد شك فيه فجعلناه نصفا احتياطيا والظاهر أنه ~~لا يكون أكثر منه ويحتمل النصف فما دون فتقديره بالنصف أولى # وأما كون ما أوجب به الاحتياط يصير فرضا فلأن هذا حقيقة الاحتياط كإمساك ~~جزء من الليل مع النهار وغسل جزء من الرأس مع الوجه # فهذا تمام تقرير هذا الحديث سندا ومتنا ووجه الاحتجاج به # قال المانعون من التحديد بالقلتين أما قولكم إنه قد صح سنده فلا يفيد ms021 ~~الحكم بصحته لأن صحه السند شرط أو جزء سبب للعلم بالصحة لا موجب تام فلا ~~يلزم من مجرد صحة السند صحة الحديث ما لم ينتف عنه الشذوذ والعلة ولم ~~ينتفيا عن هذا الحديث # أما الشذوذ فإن هذا حديث فاصل بين الحلال والحرام والطاهر والنجس وهو في ~~المياه كالأوسق في الزكاة والنصب في الزكاة فكيف لا يكون مشهورا شائعا بين ~~PageV01P077 @ الصحابة ينقله خلف عن سلف لشدة حاجة الأمة إليه أعظم من ~~حاجتهم إلى نصب الزكاة فإن أكثر الناس لا تجب عليهم زكاة والوضوء بالماء ~~الطاهر فرض على كل مسلم فيكون الواجب نقل هذا الحديث كنقل نجاسة البول ~~ووجوب غسله ونقل عدد الركعات ونظائر ذلك # ومن المعلوم أن هذا لم يروه غير بن عمر ولا عن بن عمر غير عبيد الله وعبد ~~الله فأين نافع وسالم وأيوب وسعيد بن جبير وأين أهل المدينة وعلماؤهم عن ~~هذه السنة التي مخرجها من عندهم وهم إليها أحوج الخلق لعزة الماء عندهم ومن ~~البعيد جدا أن تكون هذه السنة عند بن عمر وتخفى على علماء أصحابه وأهل ~~بلدته ولا يذهب إليها أحد منهم ولا يروونها ويديرونها بينهم # ومن أنصف لم يخف عليه امتناع هذا فلو كانت هذه للسنة العظيمة المقدار عند ~~بن عمر لكان أصحابه وأهل المدينة أقول الناس بها وأرواهم لها # فأي شذوذ أبلغ من هذا وحيث لم يقل بهذا التحديد أحد من أصحاب بن عمر علم ~~أنه لم يكن فيه عنده سنة من النبي فهذا وجه شذوذه # وأما عليه فمن ثلاثة أوجه أحدها وقف مجاهد له على بن عمر واختلف فيه عليه ~~واختلف فيه على عبيد الله أيضا رفعا ووقفا # ورجح شيخا الإسلام أبو الحجاج المزي وأبو العباس بن تيمية وقفه ورجح ~~البيهقي في سننه وقفه من طريق مجاهد وجعله هو الصواب قال شيخنا أبو العباس ~~وهذا كله يدل على أن بن عمر لم يكن يحدث به عن النبي ولكن سئل عن ذلك فأجاب ~~بحضرة ابنه فنقل ابنه ذلك عنه # قلت ويدل على وقفه ms022 أيضا أن مجاهدا وهو العلم المشهور الثبت إنما رواه عنه ~~موقوفا # واختلف فيه على عبيد الله وقفا ورفعا # العلة الثانية اضطراب سنده كما تقدم # العلة الثالثة اضطراب منه فإن في بعض ألفاظه إذا كان الماء قلتين وفي ~~بعضها إذا بلغ الماء قدر قلتين أو ثلاث والذين زادوا هذه اللفظة ليسوا بدون ~~من سكت عنها كما تقدم # قالوا وأما تصحيح من صححه من الحفاظ فمعارض بتضعيف من ضعفه وممن ضعفه ~~حافظ المغرب أبو عمر بن عبدالبر وغيره # ولهذا أعرض عنه أصحاب الصحيح جملة # قالوا وأما تقدير القلتين بقلال هجر فلم يصح عن رسول الله فيه شيء أصلا # وأما ما ذكره الشافعي فمنقطع وليس قوله بقلال هجر فيه من كلام النبي ولا ~~أضافة الراوي إليه وقد صرح في الحديث أن التفسير بها من كلام يحيى بن عقيل # فكيف يكون بيان هذا الحكم العظيم والحد الفاصل بين الحلال والحرام الذي ~~تحتاج إليه جميع الأمة لا يوجد إلا بلفظ شاذ بإسناد منقطع وذلك اللفظ ليس ~~من كلام رسول الله PageV01P078 @ قالوا وأما ذكرها في حديث المعراج فمن ~~العجب أن يحال هذا الحد الفاصل على تمثيل النبي نبق السدرة بها وما الرابط ~~بين الحكمين وأي ملازمة بينهما ألكونها معلومة عندهم معروفة لهم مثل لهم ~~بها وهذا من عجيب حمل المطلق على المقيد # والتقييد بها في حديث المعراج لبيان الواقع فكيف يحمل إطلاق حديث القلتين ~~عليه وكونها معلومة لهم لا يوجب أن ينصرف الإطلاق إليها حيث أطلقت العلة ~~فإنهم كانوا يعرفونها ويعرفون غيرها # والظاهر أن الإطلاق في حديث القلتين إنما ينصرف إلى قلال البلد التي هي ~~أعرف عندهم وهم لها أعظم ملابسة من غيرها فالإطلاق إنما ينصرف إليها كما ~~ينصرف إطلاق النقد إلى نقد بلد دون غيره هذا هو الظاهر وإنما مثل النبي ~~بقلال هجر لأنه هو الواقع في نفس الأمر كما مثل بعض أشجار الجنة بشجرة ~~بالشام تدعي الجوزة دون النخل وغيره من أشجارهم لأنه هو الواقع لا لكون ~~الجوز أعرف الأشجار عندهم # وهكذا التمثيل بقلال ms023 هجر لأنه هو الواقع لا لكونها أعرف القلال عندهم # هذا بحمد الله واضح # وأما قولكم إنها متساوية المقدار فهذا إنما قاله الخطابي بناه على أن ~~ذكرهما تحديد والتحديد إنما يقع بالمقادير المتساوية # وهذا دور باطل وهو لم ينقله عن أهل اللغة وهو الثقة في نقله ولا أخبر به ~~عيان # ثم إن الواقع بخلافه فإن القلال فيها الكبار والصغار في العرف العام أو ~~الغالب ولا تعمل بقالب واحد # ولهذا قال أكثر السلف القلة الجرة # وقال عاصم بن المنذر أحد رواة الحديث القلال الخوابي العظام # وأما تقديرها بقرب الحجاز فلا ننازعكم فيه ولكن الواقع أنه قدر قلة من ~~القلال بقربتين من القرب فرآها تسعهما فهل يلزم من هذا أن كل قلة من قلال ~~هجر تأخذ قربتين من قرب الحجاز وأن قرب الحجاز كلها على قدر واحد ليس فيها ~~صغار وكبار ومن جعلها متساوية فإنما مستنده أن قال التحديد لا يقع بالمجهول ~~فيا سبحان الله إنما يتم هذا أن لو كان التحديد مستندا إلى صاحب الشرع فأما ~~والتقدير بقلال هجر وقرب الحجاز تحديد يحيى بن عقيل وبن جريج فكان ماذا ~~وأما تقرير كون المفهوم حجة فلا تنفعكم مساعدتنا عليه إذ المساعدة على ~~مقدمة من مقدمات الدليل لا تستلزم المساعدة على الدليل # وأما تقديمكم له على العموم فممنوع وهي مسألة نزاع بين الأصوليين ~~والفقهاء وفيها قولان معروفان # ومنشأ النزاع تعارض خصوص المفهوم وعموم المنطوق فالخصوص يقتضي التقديم ~~والمنطوق يقتضي الترجيح فإن رجحتم المفهوم بخصوصه رجح منازعوكم العموم ~~بمنطوقه # ثم الترجيح معهم ها هنا للعموم من وجوه أحدها أن حديثه أصح # الثاني أنه موافق للقياس الصحيح PageV01P079 @ # الثالث أنه موافق لعمل أهل المدينة قديما وحديثا فإنه لا يعرف عن أحد ~~منهم أنه حدد الماء بقلتين وعملهم بترك التحديد في المياه عمل نقلي خلفا عن ~~سلف فجرى مجرى نقلهم الصاع والمد والأجناس وترك أخذ الزكاة من الخضروات ~~وهذا هو الصحيح المحتج به من إجماعهم دون ما طريقه الاجتهاد والاستدلال # فإنهم وغيرهم فيه سواء وربما يرجح غيرهم عليهم ms024 ويرجحوا هم على غيرهم # فتأمل هذا الموضع # فإن قيل ما ذكرتم من الترجيح فمعنا من الترجيح ما يقابله وهو أن المفهوم ~~هنا قد تأيد بحديث النهي عن البول في الماء الراكد والأمر بإراقة ما ولغ ~~فيه الكلب والأمر بغسل اليد من نوم الليل فإن هذه الأحاديث تدل على أن ~~الماء يتأثر بهذه الأشياء وإن لم يتغير ولا سبيل إلى تأثر كل ماء بها بل لا ~~بد من تقديره فتقديره بالقلتين أولى من تقديره بغيرهما لأن التقدير بالحركة ~~والأذرع المعينة وما يمكن نزحه وما لا يمكن تقديرات باطلة لا أصل لها وهي ~~غير منضبطة في نفسها فرب حركة تحرك غديرا عظيما من الماء وأخرى تحرك مقدارا ~~يسيرا منه بحسب المحرك والمتحرك # وهذا التقدير بالأذرع تحكم محض لا بسنة ولا قياس وكذا التقدير بالنزح ~~الممكن مع عدم انضباطه فإن عشرة آلاف مثلا يمكنهم نزح ما لا ينزحه غيرهم ~~فلا ضابط له # وإذا بطلت هذه التقديرات ولا بد من تقدير فالتقدير بالقلتين أولى لثبوته ~~إما عن النبي وإما عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم # قيل هذا السؤال مبني على مقامات # أحدها أن النهي في هذه الأحاديث مستلزم لنجاسة الماء المنهي عنه # والثاني أن هذا التنجيس لا يعم كل ماء بل يختص ببعض المياه دون بعض # والثالث أنه إذا تعين التقدير كان تقديره بالقلتين هو المتعين # فأما المقام الأول فنقول ليس في شيء من هذه الأحاديث أن الماء ينجس بمجرد ~~ملاقاة البول والولوغ وغمس اليد فيه # أما النهي عن البول فيه فليس فيه دلالة على أن الماء كله ينجس بمجرد ~~ملاقاة البول لبعضه بل قد يكون ذلك لأن البول سبب لتنجيسه فإن الأبوال متى ~~كثرت في المياه الدائمة أفسدتها ولو كانت قلالا عظيمة # فلا يجوز أن يخص نهيه بما دون القلتين فيجوز للناس أن يبولوا في القلتين ~~فصاعدا وحاشى للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون نهيه خرج على ما دون ~~القلتين ويكون قد جوز للناس البول في كل ماء بلغ القلتين أو زاد ms025 عليهما وهل ~~هذا إلا إلغاز في الخطاب أن يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا ~~يجري ومراده من هذا اللفظ العام أربعمائة رطل بالعراقي أو خمسمائة مع ما ~~يتضمنه التجويز من الفساد العام وإفساد موارد الناس ومياههم عليهم وكذلك ~~حمله على ما لا يمكن نزحه أو ما لا يتحرك أحد طرفيه بحركة طرفه الآخر وكل ~~هذا خلاف PageV01P080 @ مدلول الحديث وخلاف ما عليه الناس وأهل العلم قاطبة # فإنهم ينهون عن البول في هذه المياه وإن كان مجرد البول لا ينجسها سدا ~~للذريعة # فإنه إذا مكن الناس من البول في هذه المياه وإن كانت كبيرة عظيمة لم تلبث ~~أن تتغير وتفسد على الناس كما رأينا من تغير الأنهار الجارية بكثرة الأبوال # وهذا كما نهى عن إفساد ظلالهم عليهم بالتخلي فيها وإفساد طرقاتهم بذلك # فالتعليل بهذا أقرب إلى ظاهر لفظه ومقصوده وحكمته بنهيه ومراعاته مصالح ~~العباد وحمايتهم مما يفسد عليهم ما يحتاجون إليه من مواردهم وطرقاتهم ~~وظلالهم كما نهى عن إفساد ما يحتاج إليه الجن من طعامهم وعلف دوابهم # فهذه علة معقولة تشهد لها العقول والفطر ويدل عليها تصرف الشرع في موارده ~~ومصادره ويقبلها كل عقل سليم ويشهد لها بالصحة # وأما تعليل ذلك بمائة وثمانية أرطال بالدمشقي أو بما يتحرك أو لا يتحرك ~~أو بعشرين ذراعا مكسرة أو بما لا يمكن نزحه فأقوال كل منها بكل معارض وكل ~~بكل مناقض لا يشم منها رائحة الحكمة ولا يشام منها بوارق المصلحة ولا تعطل ~~بها المفسدة المخوفة # فإن الرجل إذا علم أن النهي إنما تناول هذا المقدار من الماء لم يبق عنده ~~وازع ولا زاجر عن البول فيما هو أكثر منه وهذا يرجع على مقصود صاحب الشرع ~~بالإبطال # وكل شرط أو علة أو ضابط يرجع على مقصود الشارع بالإبطال كان هو الباطل ~~المحال # ومما يدل على هذا أن النبي ذكر في النهي وصفا يدل على أنه هو المعتبر في ~~النهي وهو كون الماء دائما لا يجري ولم يقتصر على قوله الدائم حتى نبه ms026 على ~~العلة بقوله لا يجري فتقف النجاسة فيه فلا يذهب بها # ومعلوم أن هذه العلة موجودة في القلتين وفيما زاد عليهما # والعجب من مناقضة المحددين بالقلتين لهذا المعنى حيث اعتبروا القلتين حتى ~~في الجاري وقالوا إن كانت الجرية قلتين فصاعدا لم يتأثر بالنجاسة وإن كانت ~~دون القلتين تأثرت وألغوا كون الماء جاريا أو واقفا وهو الوصف الذي اعتبره ~~الشارع # واعتبروا في الجاري والواقف القلتين # والشارع لم يعتبره بل اعتبر الوقوف والجريان # فإن قيل فإذا لم تخصصوا الحديث ولم تقيدوه بماء دون ماء لزمكم المحال وهو ~~أن ينهى عن البول في البحر لأنه دائم لا يجري # قيل ذكره الماء الدائم الذي لا يجري تنبيه على أن حكمة النهي إنما هي ما ~~يخشى من إفساد مياه الناس عليهم وأن النهي إنما تعلق بالمياه الدائمة التي ~~من شأنها أن تفسدها الأبوال # فأما الأنهار العظام والبحار فلم يدل نهي النبي عليها بوجه بل لما دل ~~كلامه بمفهومه على جواز البول في الأنهار العظام كالنيل والفرات فجواز ~~البول في البحار أولى وأحرى ولو قدر أن هذا تخصيص لعموم كلامه فلا يستريب ~~عاقل أنه أولى من تخصيصه بالقلتين # أو ما لا يمكن نزحه أو ما لا يمكن تبلغ الحركة طرفيه PageV01P081 @ لأن ~~المفسدة المنهي عن البول لأجلها لا تزول في هذه المياه بخلاف ماء البحر ~~فإنه لا مفسدة في البول فيه # وصار هذا بمنزلة نهيه عن التخلي في الظل # وبوله في ظل الشجرتين واستتاره بجذم الحائط فإنه نهى عن التخلي في الظل ~~النافع وتخلى مستترا بالشجرتين والحائط حيث لم ينتفع أحد بظلهما فلم يفسد ~~ذلك الظل على أحد # وبهذا الطريق يعلم أنه إذا كان قد نهى عن البول في الماء الدائم مع أنه ~~قد يحتاج إليه فلأن ينهي عن البول في إناء ثم يصبه فيه بطريق الأولى # ولا يستريب في هذا من علم حكمة الشريعة وما اشتملت عليه من مصالح العباد ~~ونصائحهم # ودع الظاهرية البحتة فإنهما تقسي القلوب وتحجبها عن رؤية محاسن الشريعة ~~وبهجتها وما أودعته من ms027 الحكم والمصالح والعدل والرحمة # وهذه الطريق التي جاءتك عفوا تنظر إليها نظر متكىء على أريكته قد تقطعت ~~في مفاوزها أعناق المطي لا يسلكها في العالم إلا الفرد بعد الفرد ولا يعرف ~~مقدارها من أفرحت قلبه الأقوال المختلفة والاحتمالات المتعددة والتقديرات ~~المستبعدة # فإن علت همته جعل مذهبه عرضة للأحاديث النبوية وخدمه بها وجعله أصلا ~~محكما يرد إليه متشابهها فما وافقه منها قبله وما خالفه تكلف له وجوها ~~بالرد غير الجميل فما أتعبه من شقي وما أقل فائدته ومما يفسد قول المحددين ~~بقلتين أن النبي نهي عن البول في الماء الدائم ثم يغتسل البائل فيه بعد ~~البول # هكذا لفظ الصحيحين لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل ~~فيه وأنتم تجوزون أن يغتسل في ماء دائم قدر القلتين بعد ما بال فيه # وهذا خلاف صريح للحديث فإن منعتم الغسل فيه نقضتم أصلكم وإن جوزتموه ~~خالفتم الحديث # فإن جوزتم البول والغسل خالفتم الحديث من الوجهين جميعا # ولا يقال فهذا بعينه وارد عليكم لأنه إذا بال في الماء اليسير ولم يتغير ~~جوزتم له الغسل فيه لأنا لم نعلل النهي بالتنجيس وإنما عللناه بإفضائه إلى ~~التنجيس كما تقدم فلا يرد علينا هذا # وأما إذا كان الماء كثيرا فبال في ناحية ثم اغتسل في ناحية أخرى لم يصل ~~إليها البول فلا يدخل في الحديث لأنه لم يغتسل في الماء الذي بال فيه وإلا ~~لزم إذا بال في ناحية من البحر أن لا يغتسل فيه أبدا وهو فاسد # وأيضا فالنبي نهى عن الغسل فيه بعد البول لما يفضي إليه من إصابة البول ~~له # ونظير هذا نهيه أن يبول الرجل في مستحمه # وذلك لما يفضي إليه من تطاير رشاش الماء الذي يصيب البول فيقع في الوسواس ~~كما في الحديث فإن عامة الوسواس منه حتى لو كان المكان مبلطا لا يستقر فيه ~~البول بل يذهب مع الماء لم يكره ذلك عند جمهور الفقهاء # ونظير هذا منع البائل أن يستجمر أو يستنجي موضع بوله لما يفضي إليه ms028 من ~~التلوث بالبول # ولم يرد النبي بنهيه الإخبار عن نجاسة الماء الدائم بالبول فلا يجوز ~~تعليل كلامه بعلة عامة PageV01P082 @ تتناول ما لم ينه عنه # والذي يدل على ذلك أنه قيل له في بئر بضاعة أنتوضأ منها وهي بئر يطرح ~~فيها الحيض ( 1 ) ولحوم الكلاب وعذر الناس فقال الماء طهور لا ينجسه شيء # فهذا نص صحيح صريح على أن الماء لا ينجس بملاقاة النجاسة مع كونه واقفا ~~فإن بئر بضاعة كانت واقفة ولم يكن على عهده بالمدينة ماء جار أصلا # فلا يجوز تحريم ما أباحه وفعله قياسا على ما نهى عنه ويعارض أحدهما ~~بالآخر بل يستعمل هذا وهذا هذا في موضعه وهذا في موضعه ولا تضرب سنة رسول ~~الله بعضها ببعض # فوضوؤه من بئر بضاعة وحالها ما ذكروه له دليل على أن الماء لا يتنجس ~~بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير # ونهيه عن الغسل في الماء الدائم بعد البول فيه لما ذكرنا من إفضائه إلى ~~تلوثه بالبول كما ذكرنا عنه التعليل بنظيره فاستعملنا السنن على وجوهها # وهذا أولى من حمل حديث بئر بضاعة على أنه كان أكثر من قلتين لأن النبي لم ~~يعلل بذلك ولا أشار إليه ولا دل كلامه عليه بوجه # وإنما علل بطهورية الماء وهذه علة مطردة في كل ماء # قل أو كثر ولا يرد المتغير لأن طهور النجاسة فيه يدل على تنجسه بها فلا ~~يدخل في الحديث على أنه محل وفاق فلا يناقض به # وأيضا فلو أراد النهي عن استعمال الماء الدائم اليسير إذا وقعت فيه أي ~~نجاسة كانت لأتي بلفظ يدل عليه # ونهيه عن الغسل فيه بعد البول لا يدل على مقدار ولا تنجيس فلا يحمل ما لا ~~يحتمله # ثم إن كل من قدر الماء المتنجس بقدر خالف ظاهر الحديث # فأصحاب الحركة خالفوه بأن قدروه بما لا يتحرك طرفاه وأصحاب النزح خصوه ~~بما لا يمكن نزحه وأصحاب القلتين خصوه بمقدار القلتين # وأسعد الناس بالحديث من حمله على ظاهره ولم يخصه ولم يقيده بل إن كان ~~تواتر الأبوال ms029 فيه يفضي إلى إفساده منع من جوازها وإلا منع من اغتساله في ~~موضع بوله كالبحر ولم يمنع من بوله في مكان واغتساله في غيره # وكل من استدل بظاهر هذا الحديث على نجاسة الماء الدائم لوقوع النجاسة فيه ~~فقد ترك من ظاهر الحديث ما هو أبين دلالة مما قال به وقال بشيء لا يدل عليه ~~لفظ الحديث # لأنه إن عمم النهي في كل ماء بطل استدلاله بالحديث وإن خصه بقدر خالف ~~ظاهرة وقال ما لا دليل عليه ولزمه أن يجوز البول فيما عدا ذلك القدر وهذا ~~لا يقوله أحد # فظهر بطلان الاستدلال بهذا الحديث على التنجيس بمجرد الملاقاة على كل ~~تقدير # وأما من قدره بالحركة فيدل على بطلان قوله أن الحركة مختلفة اختلافا لا ~~ينضبط والبول قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا ووصول النجاسة إلى الماء أمر ~~حسي وليس تقديره بحركة الطهارة الصغرى أو الكبرى أولى من سائر أنواع ~~الحركات فيا لله العجب حركة الطهارة ميزان ومعيار على وصول PageV01P083 @ ~~النجاسة وسريانها مع شدة اختلافها ونحن نعلم بالضرورة أن حركة المغتسل تصل ~~إلى موضع لا تصل إليه القطرة من البول ونعلم أن البولة الكبيرة تصل إلى ~~مكان لا تصل إليه الحركة الضعيفة وما كان هكذا لم يجز أن يجعل حدا فاصلا ~~بين الحلال والحرام # والذين قدروه بالنزح أيضا قولهم باطل فإن العسكر العظيم يمكنهم نزح ما لا ~~يمكن الجماعة القليلة نزحه # وأما حديث ولوغ الكلب فقالوا لا يمكنكم أن تحتجوا به علينا فإنه ما منكم ~~إلا من خالفه أو قيده أو خصصه فخالف ظاهره فإن احتج به علينا من لا يوجب ~~التسبيع ولا التراب كان احتجاجه باطلا # فإن الحديث إن كان حجة له في التنجيس بالملاقاة فهو حجة عليه في العدد ~~والتراب # فأما أن يكون حجة له فيما وافق مذهبه ولا يكون حجة عليه فيما خالفه فكلا # ثم هم يخصونه بالماء الذي لا تبلغ الحركة طرفيه وأين في الحديث ما يدل ~~على هذا التخصيص ثم يظهر تناقضهم من وجه آخر وهو أنه ms030 إذا كان الماء رقيقا ~~جدا وهو منبسط انبساطا لا تبلغه الحركة أن يكون طاهرا ولا يؤثر الولوغ فيه ~~وإذا كان عميقا جدا وهو متضايق بحيث تبلغ الحركة طرفيه أن يكون نجسا ولو ~~كان أضعاف أضعاف الأول # وهذا تناقض بين لا محيد عنه # قالوا وإن احتج به من يقول بالقلتين فإنه يخصصه بما دون القلتين ويحمل ~~الأمر بغسله وإراقته على هذا المقدار ومعلوم أنه ليس في اللفظ ما يشعر بهذا ~~بوجه ولا يدل عليه بواحدة من الدلالات الثلاث # وإذا كان لا بد لهم من تقييد الحديث وتخصيصه ومخالفة ظاهره كان أسعد ~~الناس به من حمله على الولوغ المعتاد في الآنية المعتادة التي يمكن إراقتها ~~وهو ولوغ متتابع في آنية صغار # يتحلل من فم الكلب في كل مرة ريق ولعاب نحس يخالط الماء ولا يخالف لونه ~~لونه فيظهر فيه التغير فتكون أعيان النجاسة قائمة بالماء وإن لم تر فأمر ~~بإراقته وغسل الإناء # فهذا المعنى أقرب إلى الحديث وألصق به وليس في حمله عليه ما يخالف ظاهره # بل الظاهر أنه إنما أراد الآنية المعتادة التي تتخذ للاستعمال فيلغ فيها ~~الكلاب فإن كان حمله على هذا موافقة للظاهر فهو المقصود وإن كان مخالفة ~~للظاهر فلا ريب أنه أقل مخالفة من حمله على الأقوال المتقدمة # فيكون أولى على التقديرين # قالوا وأما حديث النهي عن غمس اليد في الإناء عند القيام من نومه ~~فالاستدلال به أضعف من هذا كله فإنه ليس في الحديث ما يدل على نجاسة الماء # وجمهور الأمة على طهارته والقول بنجاسته من أشذ الشاذ وكذا القول ~~بصيرورته مستعملا ضعيف أيضا وإن كان إحدى الروايتين عن أحمد واختيار القاضي ~~وأتباعه واختيار أبي بكر وأصحاب أحمد فإنه ليس في الحديث دليل على فساد ~~الماء # وقد بينا أن النهي عن البول فيه لا يدل على فساده بمجرد البول فكيف يغمس ~~اليد فيه بعد القيام من النوم وقد اختلف في النهي عنه فقيل تعبدي ويرد هذا ~~القول أنه معلل في الحديث بقوله فإنه لا يدري أين باتت ms031 يده PageV01P084 @ # وقيل معلل باحتمال النجاسة كثرة في يديه أو مباشرة اليد لمحل الاستجمار # وهو ضعيف أيضا # لأن النهي عام للمستنجي والمستجمر والصحيح وصاحب البثرات # فيلزمكم أن تخصوا النهي بالمستجمر وصاحب البثور وهذا لم يقله أحد # وقيل وهو الصحيح إنه معلل بخشية مبيت الشيطان على يده أو مبيتها عليه # وهذه العلة نظير تعليل صاحب الشرع الاستنشاق بمبيت الشيطان على الخيشوم ~~فإنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق بمنخريه من الماء فإن الشيطان ~~يبيت على خيشومه متفق عليه # وقال هنا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده # فعلل بعدم الدراية لمحل المبيت # وهذا السبب ثابت في مبيت الشيطان على الخيشوم فإن اليد إذا باتت ملابسة ~~للشيطان لم يدر صاحبها أين باتت وفي مبيت الشيطان على الخيشوم وملابسته ~~لليد سر يعرفه من عرف أحكام الأرواح واقتران الشياطين بالمحال التي تلابسها ~~فإن الشيطان خبيث يناسبه الخبائث فإذا نام العبد لم ير في ظاهر جسده أوسخ ~~من خيشومه فيستوطنه في المبيت وأما ملابسته ليده فلأنها أعم الجوارح كسبا ~~وتصرفا ومباشرة لما يأمر به الشيطان من المعصية فصاحبها كثير التصرف والعمل ~~بها ولهذا سميت جارحة لأنه يجترح بها أي يكسب # وهذه العلة لا يعرفها أكثر الفقهاء وهي كما ترى وضوحا وبيانا # وحسبك شهادة النص لها بالاعتبار # والمقصود أنه لا دليل لكم في الحديث بوجه ما والله أعلم # وقد تبين بهذا جواب المقامين الثاني والثالث # فلنرجع إلى الجواب عن تمام الوجوه الخمسة عشر فنقول وأما تقديمكم للمفهوم ~~من حديث القلتين على القياس الجلي فمما يخالفكم فيه كثير من الفقهاء ~~والأصوليين ويقولون القياس الجلي مقدم عليه وإذا كانوا يقدمون القياس على ~~العموم الذي هو حجة الاتفاق فلأن يقدم على المفهوم المختلف في الاحتجاج به ~~أولى # ثم لو سلمنا تقديم المفهوم على القياس في صورة ما فتقديم القياس ها هنا ~~متعين لقوته ولتأيده بالعمومات ولسلامته من التناقض الملازم لمن قدم ~~المفهوم كما سنذكره ولموافقته لأدلة الشرع الدالة على عدم التحديد بالقلتين # فالمصير إليه أولى ولو كان وحده فكيف ms032 بما معه من الأدلة وهل يعارض مفهوم ~~واحد لهذه الأدلة من الكتاب والسنة والقياس الجلي واستصحاب الحال وعمل أكثر ~~الأمة مع اضطراب أصل منطوقه وعدم براءته من العلة والشذوذ قالوا وأما ~~دعواكم أن المفهوم عام في جميع الصور المسكوت عنها فدعوى لا دليل عليها # فإن الاحتجاج بالمفهوم يرجع إلى حرفين التخصيص والتعليل كما تقدم # ومعلوم أنه إذا ظهر للتخصيص فائدة بدون العموم بقيت دعوى العموم باطلة ~~لأنها دعوى مجردة ولا لفظ معنا يدل عليها # وإذا علم ذلك فلا يلزم من انتفاء حكم المنطوق انتفاؤه عن كل فرد من أفراد ~~المسكوت لجواز أن يكون فيه تفصيل فينتفي عن بعضها ويثبت لبعضها ويجوز أن ~~يكون PageV01P085 @ ثابتا لجميعها بشرط ليس في المنطوق فتكون فائدة التخصيص ~~به لدلالته على ثبوت الحكم له مطلقا وثبوته للمفهوم بشرط # فيكون المنفي عنه الثبوت المطلق لا مطلق المثبوت # فمن أين جاء العموم للمفهوم وهو من عوارض الألفاظ وعلى هذا عامة ~~المفهومات # فقوله تعالى @QB@ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره @QE@ لا يدل ~~المفهوم على أن بمجرد نكاحها الزوج الثاني تحل له # وكذا قوله ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) لا يدل على عدم الكتابة عند ~~عدم هذا الشرط مطلقا # وكذا قوله @QB@ والذين يبتغون الكتاب @QE@ # ونظائره أكثر من أن تحصى # وكذلك إن سلكت طريقة التعليل لم يلزم العموم أيضا فإنه يلزم من انتفاء ~~العلة انتفاء معلولها ولا يلزم انتفاء الحكم مطلقا لجواز ثبوته بوصف آخر # وإذا ثبت هذا فمنطوق حديث القلتين لا ننازعكم فيه ومفهومه لا عموم له # فبطل الاحتجاج به منطوقا ومفهوما # وأما قولكم إن العدد خرج مخرج التحديد والتقييد كنصب الزكوات فهذا باطل ~~من وجوه أحدها أنه لو كان هذا مقدارا فاصلا بين الحلال والحرام والطاهر ~~والنجس لوجب على النبي بيانه بيانا عاما متتابعا تعرفه الأمة كما بين نصب ~~الزكوات وعدد الجلد في الحدود ومقدار ما يستحقه الوارث فإن هذا أمر يعم ~~الإبتلاء به كل الأمة فكيف لا يبينه حتى يتفق سؤال سائل له عن قضية ms033 جزئية ~~فيجيبه بهذا ويكون ذلك حدا عاما للأمة كلها لا يسع أحدا جهله ولا تتناقله ~~الأمة ولا يكون شائعا بينهم بل يحالون فيه على مفهوم ضعيف شأنه ما ذكرناه ~~قد خالفته العمومات والأدلة الكثيرة ولا يعرفه أهل بلدته ولا أحد منهم يذهب ~~إليه الثاني أن الله سبحانه وتعالى قال @QB@ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ ~~هداهم حتى يبين لهم ما يتقون @QE@ وقال @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ ~~فلو كان الماء الذي لم يتغير بالنجاسة منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام لم ~~يكن في هذا الحديث بيان للأمة ما يتقون ولا كان قد فصل لهم ما حرم عليهم # فإن المنطوق من حديث القلتين لا دليل فيه والمسكوت عنه كثير من أهل العلم ~~يقولون لا يدل على شيء فلم يحصل لهم بيان ولا فصل الحلال من الحرام # والآخرون يقولون لا بد من مخالفة المسكوت للمنطوق ومعلوم أن مطلق ~~المخالفة لا يستلزم المخالفة المطلقة الثابتة لكل فرد فرد من المسكوت عنه ~~فكيف يكون هذا حدا فاصلا فتبين أنه ليس في المنطوق ولا في المسكوت عنه فصل ~~ولا حد # الثالث أن القائلين بالمفهوم إنما قالوا به إذا لم يكن هناك سبب اقتضى ~~التخصيص بالمنطوق فلو ظهر سبب يقتضي التخصيص به لم يكن المفهوم معتبرا ~~كقوله ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) فذكر هذا القيد لحاجة المخاطبين ~~إليه إذ هو الحامل لهم على قتلهم لا لاختصاص الحكم به # ونظيره @QB@ لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة @QE@ ونظائره كثيرة # وعلى هذا فيحتمل أن يكون ذكر القلتين وقع في الجواب لحاجة السائل إلى ذلك ~~ولا يمكن الجزم PageV01P086 @ بدفع هذا الاحتمال # نعم لو أن النبي قال هذا اللفظ ابتداء من غير سؤال لاندفع هذا الاحتمال # الرابع أن حاجة الأمة حضرها وبدوها على اختلاف أصنافها إلى معرفة الفرق ~~بين الطاهر والنجس ضرورية فكيف يحالون في ذلك على مالا سبيل لأكثرهم إلى ~~معرفته فإن الناس لا يكتالون الماء ولا يكادون يعرفون مقدار القلتين لا ~~طولهما ولا عرضهما ولا عمقهما ms034 فإذا وقعت في الماء نجاسة فما يدريه أنه ~~قلتان وهل تكليف ذلك إلا من باب علم الغيب وتكليف ما لا يطاق فإن قيل ~~يستظهر حتى يغلب على ظنه أنه قلتان قيل ليس هذا شأن الحدود الشرعية فإنها ~~مضبوطة لا يزاد عليها ولا ينقص منها كعدد الجلدات ونصب الزكوات وعدد ~~الركعات وسائر الحدود الشرعية # الخامس أن خواص العلماء إلى اليوم لم يستقر لهم قدم على قول واحد في ~~القلتين فمن قائل ألف رطل بالعراقي ومن قائل ستمائة رطل ومن قائل خمسمائة ~~ومن قائل أربعمائة # وأعجب من هذا جعل هذا المقدار تحديدا فإذا كان العلماء قد أشكل عليهم قدر ~~القلتين واضطربت أقوالهم في ذلك فما الظن بسائر الأمة ومعلوم أن الحدود ~~الشرعية لا يكون هذا شأنها # السادس أن المحددين يلزمهم لوازم باطلة شنيعة جدا # منها أن يكون ماء واحد إذا ولغ فيه الكلب تنجس وإذا بال فيه لم ينجسه ~~ومنها أن الشعرة من الميتة إذا كانت نجسة فوقعت في قلتين إلا رطلا مثلا أن ~~ينجس الماء ولو وقع رطل بول في قلتين لم ينجسه ومعلوم أن تأثر الماء بهذه ~~النجاسة أضعاف تأثره بالشعرة فمحال أن يجيء شرع بتنجس الأول وطهارة الثاني # وكذلك ميتة كاملة تقع في قلتين لا تنجسها وشعرة منها تقع في قلتين إلا ~~نصف رطل أو رطلا فتنجسها إلى غير ذلك من اللوازم التي يدل بطلانها على ~~بطلان ملزوماتها وأما جعلكم الشيء نصفا ففي غاية الضعف فإنه شك من بن جريج # فيا سبحان الله يكون شكه حدا لازما للأمه فاصلا بين الحلال والحرام ~~والنبي قد بين لأمته الدين وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها فيمتنع ~~أن يقدر لأمته حدا لا سبيل لهم إلى معرفة إلا شك حادث بعد عصر الصحابة يجعل ~~نصفا احتياطيا وهذا بين لمن أنصف # والشك الجاري الواقع من الأمة في طهورهم وصلاتهم قد بين لهم حكمه ليندفع ~~عنهم باليقين فكيف يجعل شكهم حدا فاصلا فارقا بين الحلال والحرام ثم جعلكم ~~هذا احتياطا باطل لأن الاحتياط يكون في ms035 الأعمال التي يترك التكلف منها عملا ~~لآخر احتياطا وأما الأحكام الشرعية والإخبار عن الله ورسوله فطريق الاحتياط ~~فيها أن لا يخبر عنه إلا بما أخبر به ولا يثبت إلا ما أثبته # ثم إن الاحتياط هو في ترك هذا الاحتياط فإن الرجل تحضره الصلاة وعنده قلة ~~PageV01P087 @ ماء قد وقعت فيها شعرة ميتة فتركه الوضوء منه مناف للاحتياط # فهلا أخذتم بهذا الأصل هنا وقلتم ما ثبت تنجيسه بالدليل الشرعي نجسناه ~~وما شككنا فيه رددناه إلى أصل الطهارة لأن هذا لما كان طاهرا قطعا وقد ~~شككنا هل حكم رسول الله بتنجيسه أم لا فالأصل الطهارة # وأيضا فأنتم لا تبيحون لمن شك في نجاسة الماء أن يعدل إلى التيمم بل ~~توجبون عليه الوضوء # فكيف تحرمون عليه الوضوء هنا بالشك وأيضا فإنكم إذا نجستموه بالشك نجستم ~~ما يصيبه من الثياب والأبدان والآنية وحرمتم شربه والطبخ به وأرقتم الأطعمة ~~المتخذة منه # وفي هذا تحريم لأنواع عظيمة من الحلال بمجرد الشك وهذا مناف لأصول ~~الشريعة # والله أعلم PageV01P088 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم وقال الترمذي في # | كتاب العلل # سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث يعني حديث أبي ~~حاجب عن الحكم بن عمرو فقال ليس بصحيح قال وحديث عبد الله بن سرجس في هذا ~~الباب الصحيح هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ # تم كلامه # وقال أبو عبيد في # | كتاب الطهور # حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن معمر عن عاصم بن سليمان عن ~~عبد الله بن سرجس أنه قال أترون هذا الشيخ يعني نفسه فإنه قد رأى نبيكم صلى ~~الله عليه وسلم وأكل معه قال عاصم فسمعته يقول لا بأس بأن يغتسل الرجل ~~والمرأة من الجنابة من الإناء الواحد فإن خلت به فلا تقربه # فهذا هو الذي رجحه البخاري ولعل بعض الرواة ظن أن قوله فسمعته يقول من ~~كلام عبد الله بن سرجس فوهم فيه وإنما هو من قول عاصم بن سليمان يحكيه عن ~~عبد الله # وقد اختلف الصحابة في ms036 ذلك # فقال أبو عبيد حدثنا حجاج عن المسعودي عن مهاجر أبي الحسن PageV01P103 @ ~~قال حدثني كلثوم بن عامر بن الحرث قال توضأت جويرية بنت الحارث وهي عمته ~~قال فأردت أن أتوضأ بفضل وضوئها فجذبت الإناء ونهتني وأمرتني أن أهريقه قال ~~فأهرقته # وقال حدثنا الهيثم بن جميل عن شريك عن مهاجر الصائغ عن بن لعبدالرحمن بن ~~عوف أنه دخل على أم سلمة ففعلت به مثل ذلك # فهؤلاء ثلاثة عبد الله بن سرجس وجويرية وأم سلمة # وخالفهم في ذلك بن عباس وبن عمر قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ~~عن أيوب عن أبي زيد المديني عن بن عباس أنه سئل عن سؤر المرأة فقال هي ألطف ~~بنانا وأطيب ريحا حدثنا PageV01P104 @ إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع ~~عن بن عمر أنه كان لا يرى بأسا بسؤر المرأة إلا أن تكون حائضا أو جنبا # واختلف الفقهاء أيضا في ذلك على قولين # أحدهما المنع من الوضوء بالماء الذي تخلو به قال أحمد وقد كرهه غير واحد ~~من الصحابة وهذا هو المشهور من الروايتين عن أحمد وهو قول الحسن # والقول الثاني يجوز الوضوء به # وهو قول أكثر أهل العلم واحتجوا بما رواه مسلم في صحيحه عن بن عباس أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة وفي السنن الأربع عن ~~بن عباس أيضا أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة ~~فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضلها # فقالت إني اغتسلت منه # فقال إن الماء لا ينجسه شيء وفي رواية لا يجنب PageV01P105 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم وفي الباب حديث أبي بن كعب عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء ~~رواه الترمذي وقال غريب ليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث لا نعلم أحدا ~~أسنده غير خارجة يعني بن مصعب قال وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن الحسن ~~قوله ولا يصح في هذا الباب عن ms037 النبي صلى الله عليه وسلم شيء وخارجة ضعيف ~~ليس بالقوي عند أصحابنا وضعفه بن المبارك قال وفي الباب عن عبد الله بن ~~عمرو وعبد الله بن مغفل # هذا آخر كلامه # والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية شيطان الصلاة الذي يوسوس ~~للمصلي فيها خنزب رواه مسلم في صحيحه من حديث عمارة بن أبي العاص الثقفي # PageV01P117 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم حديث زر عن علي هذا فيه المنهال بن عمرو ~~كان بن حزم يقول لا يقبل في باقة بقل # ومن روايته حديث البراء الطويل في عذاب القبر # والمنهال قد وثقه يحيى بن معين وغيره # والذي غر بن حزم شيئان أحدهما قول عبد الله بن أحمد عن أبيه # تركه شعبة على عمد # والثاني أنه سمع من داره صوت PageV01P133 @ طنبور # وقد صرح شعبة بهذه العلة فقال العقيلي عن وهيب قال سمعت شعبة يقول أتيت ~~المنهال بن عمرو فسمعت عنده صوت طنبور فرجعت ولم أسأله قيل فهلا سألته فعسى ~~كان لا يعلم به وليس في شيء من هذا ما يقدح فيه # وقال بن القطان ولا أعلم لهذا الحديث علة PageV01P134 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم هذا من الأحاديث المشكلة جدا وقد اختلفت ~~مسالك الناس في دفع إشكاله فطائفة ضعفته منهم البخاري والشافعي قال والذي ~~خالفه أكثر وأثبت منه # وأما الحديث الآخر يعني هذا فليس مما يثبت أهل العلم بالحديث لو انفرد # وفي هذا المسلك نظر فإن البخاري روى في صحيحه حديث بن PageV01P135 @ عباس ~~رضي الله عنهما كما سيأتي وقال في آخره ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على ~~رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى ثم قال ~~هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ # المسلك الثاني أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بأحاديث الغسل # وكان بن عباس أولا يذهب إليه بدليل ما روى الدارقطني حدثنا إبراهيم بن ~~حماد حدثنا العباس بن يزيد حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عبد الله بن ms038 محمد بن ~~عقيل أن علي بن الحسين أرسله إلى الربيع بنت معوذ يسألها عن وضوء النبي صلى ~~الله عليه وسلم فذكر الحديث وقالت ثم غسل رجليه قالت وقد أتاني بن عم لك ~~تعني بن PageV01P136 @ عباس فأخبرته فقال ما أجد في الكتاب إلا غسلين ~~ومسحين # ثم رجع بن عباس عن هذا لما بلغه غسل النبي صلى الله عليه وسلم رجليه ~~وأوجب الغسل فلعل حديث علي وحديث بن عباس كانا في أول الأمر ثم نسخ # والذي يدل عليه أن فيه أنه مسح عليهما بدون حائل كما روى هشام بن سعد ~~حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال قال لنا بن عباس أتحبون أن أحدثكم ~~كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ PageV01P137 @ فذكر الحديث قال ~~ثم اغترف غرفة أخرى فرش على رجله وفيها النعل واليسرى مثل ذلك ومسح بأسفل ~~الكعبين وقال عبد العزيز الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن ~~عباس توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره قال ثم أخذ حفنة من ماء فرش ~~قدميه وهو منتعل المسلك الثالث أن الرواية عن علي وبن عباس مختلفة فروى ~~عنهما هذا وروى عنهما الغسل كما رواه البخاري في الصحيح عن عطاء بن يسار عن ~~بن عباس فذكر الحديث وقال في آخره أخذ PageV01P138 @ غرفة من ماء فرش بها ~~على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ~~فهذا صريح في الغسل # وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عجلان عن ~~زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس به وقال ثم غرف غرفة ثم غسل رجله ~~اليمنى ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى # وقال ورقاء عن زيد عن عطاء عنه ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فذكره وقال فيه وغسل رجليه مرة مرة # وقال محمد بن جعفر عن زيد وأخذ حفنة فغسل بها رجله اليمنى وأخذ حفنة فغسل ~~رجله ms039 اليسرى قالوا والذي روى أنه رش عليهما في النعل هو هشام بن سعد وليس ~~بالحافظ فرواية الجماعة أولى من روايته # على أن سفيان الثوري وهشاما أيضا رويا ما يوافق الجماعة فرويا عن زيد عن ~~عطاء بن يسار قال قال لي بن عباس ألا أريك وضوء رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فتوضأ مرة مرة ثم غسل رجليه وعليه نعله # وأما حديث علي رضي الله عنه فقال البيهقي روينا من أوجه كثيرة عن علي أنه ~~غسل رجليه في الوضوء # ثم ساق منها حديث عبد خير عنه أنه دعا بوضوء فذكر الحديث وفيه ثم صب بيده ~~اليمنى ثلاث مرات على قدمه اليمنى ثم غسلها بيده اليسرى ثم قال هذا طهور ~~نبي الله صلى الله عليه وسلم PageV01P139 @ ومنها حديث زر بن حبيش عنه أنه ~~سئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه وغسل رجليه ~~ثلاثا ثلاثا # ومنها حديث أبي حية عنه رأيت عليا توضأ الحديث وفيه وغسل قدميه إلى ~~الكعبين ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم # قالوا وإذا اختلفت الروايات عن علي وبن عباس وكان مع أحدهما رواية ~~الجماعة فهي أولى # المسلك الرابع أن أحاديث الرش والمسح إنما هي وضوء تجديد للطاهر لا طهارة ~~رفع حدث بدليل ما رواه شعبة حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن ~~سبرة يحدث عن علي أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى ~~حضرت صلاة العصر ثم أتى بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ~~ويديه ورأسه ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم ثم قال إن أناسا يكرهون ~~الشرب قائما وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت # وقال هذا وضوء من لم يحدث # رواه البخاري بمعناه قال البيهقي في هذا الحديث الثابت دلالة على أن ~~الحديث الذي روى عن PageV01P140 @ النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على ~~الرجلين إن صح فإنما عنى ms040 به وهو طاهر غير محدث إلا أن بعض الرواة كأنه ~~اختصر الحديث فلم ينقل قوله هذا وضوء من لم يحدث وقال أحمد حدثنا بن ~~الأشجعي عن أبيه عن سفيان عن السدى عن عبد خير عن علي إنه دعا بكوز من ماء ~~ثم قال ثم توضأ وضوءا خفيفا ومسح على نعليه ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ما لم يحدث وفي رواية للطاهر ما لم يحدث # قال وفي هذا دلالة على أن ما روي عن علي في المسح على النعلين إنما هو في ~~وضوء متطوع به لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء أو أراد غسل ~~الرجلين في النعلين أو أراد أنه مسح على جوربيه ونعليه كما رواه عنه بعض ~~الرواة مقيدا بالجوربين وأراد به جوربين منعلين # قلت هذا هو المسلك الخامس أن مسحه رجليه ورشه عليهما لأنهما كانتا ~~مستورتين بالجوربين في النعلين # والدليل عليه ما رواه سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومسح على نعليه # لكن تفرد به رواد بن الجراح عن الثوري والثقات رووه عن الثوري بدون هذه ~~الزيادة # وقد رواه الطبراني من حديث زيد بن الحباب عن سفيان فذكره بإسناده ومتنه ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين وروى أبو داود من حديث هشيم ~~عن يعلى بن عطاء عن أبيه أخبرني أويس بن أبي أويس الثقفي قال رأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه فقوله مسح على نعليه ~~كقوله مسح على خفيه # والنعل لا تكون ساترة لمحل المسح إلا إذا كان عليها جورب فلعله مسح على ~~نعل الجورب فقال مسح على نعليه PageV01P141 @ المسلك السادس أن الرجل لها ~~ثلاثة أحوال حال تكون في الخف فيجزي مسح ساترها وحال تكون حافية فيجب غسلها ~~فهاتان مرتبتان وهما كشفها وسترها ففي حال كشفها لها أعلى مراتب الطهارة ~~وهي الغسل التام وفي حال استتارها ms041 لها أدناها وهي المسح على الحائل ولها ~~حالة ثالثة وهي حالما تكون في النعل وهي حالة متوسطة بين كتفها وبين سترها ~~بالخف فأعطيت حالة متوسطة من الطهارة وهي الرش فإنه بين الغسل والمسح # وحيث أطلق لفظ المسح عليها في هذه الحال فالمراد به الرش لأنه جاء مفسرا ~~في الرواية الأخرى # وهذا مذهب كما ترى لو كان يعلم قائل معين # ولكن يحكى عن طائفة لا أعلم منهم معينا وبالجملة فهو خير من مسلك الشيعة ~~في هذا الحديث وهو المسلك السابع أنه دليل على أن فرض الرجلين المسح وحكي ~~عن داود الجواري وبن عباس وحكي عن بن جرير أنه مخير بين الأمرين فأما ~~حكايته عن بن عباس فقد تقدمت وأما حكايته عن بن جرير فغلط بين وهذه كتبه ~~وتفسيره كله يكذب هذا النقل عليه وإنما دخلت الشبهة لأن بن جرير القائل ~~بهذه المقالة رجل آخر من الشيعة يوافقه في إسمه واسم أبيه وقد رأيت له ~~مؤلفات في أصول مذهب الشيعة وفروعهم # فهذه سبعة مسالك للناس في هذا الحديث # وبالجملة فالذين رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مثل عثمان بن عفان ~~وأبي هريرة وعبد الله بن زيد بن عاصم وجابر بن عبد الله والمغيرة بن شعبة ~~والربيع بنت معوذ والمقدام بن معد يكرب ومعاوية بن أبي سفيان وجد طلحة بن ~~مصرف وأنس بن مالك وأبي أمامة الباهلي وغيرهم رضي الله عنهم لم يذكر أحد ~~منهم ما ذكر في حديث علي وبن عباس مع الاختلاف المذكور عليهما # والله أعلم PageV01P142 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم وقال عثمان ين سعيد الدارمي سمعت علي بن ~~المديني يقول قلت لسفيان إن ليثا روى عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه ~~رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأنكر سفيان ذلك وعجب أن يكون جد طلحة ~~لقي النبي صلى الله عليه وسلم # قال علي سألت عبد الرحمن بن مهدي عن اسم جد طلحة فقال عمرو بن ~~PageV01P151 @ كعب أو كعب بن عمرو وكانت له صحبة # وقال ms042 عباس الدوري قلت ليحيى بن معين طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رأى جده ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال يحيى المحدثون يقولون قد رآه # وأهل بيت طلحة يقولون ليست له صحبة PageV01P152 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم قال أبو محمد بن حزم لا يصح حديث أنس هذا ~~لأنه من طريق الوليد بن زوران ( 1 ) وهو مجهول وكذلك أعله بن القطان بأن ~~الوليد هذا مجهول الحال وفي هذا التعليل نظر فإن الوليد هذا روى عنه جعفر ~~بن برقان ( 2 ) وحجاج بن منهال وأبو المليح الحسن بن عمر الرقي وغيرهم ولم ~~يعلم فيه جرح # وقد روى هذا الحديث محمد بن يحيى الذهلي في كتاب علل حديث الزهري فقال ~~حدثنا محمد بن عبد الله بن خالد الصفار من أصله وكان صدوقا حدثنا محمد بن ~~حرب حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم توضأ فأدخل أصابعه تحت لحيته فخللها بأصابعه ثم قال هكذا أمرني ربي عز ~~وجل # وهذا إسناد صحيح # وفي الباب حديث عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته ~~رواه الترمذي وبن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح وصححه بن خزيمة وأبو عبد الله ~~الحاكم وقال أحمد هو أحسن شيء في الباب وقال الترمذي قال محمد بن إسماعيل ~~البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث PageV01P167 @ عامر بن شقيق عن أبي وائل ~~عن عثمان يريد هذا الحديث وقد أعله بن حزم فقال هو من طريق إسرائيل وليس ~~بالقوي عن عامر بن شقيق وليس مشهورا بقوة النقل # وقال في موضع آخر عامر بن شقيق ضعيف # وهذا تعليل باطل فإن إسرائيل هو بن يونس بن أبي إسحاق احتج به الشيخان ~~وبقية الستة ووثقه الأئمة الكبار # وقال فيه أبو حاتم ثقة متقن من أتقن أصحاب أبي إسحاق ووثقه بن معين وأحمد ~~وكان يتعجب من حفظه # والذي غر أبا محمد بن حزم قول أحمد في رواية ابنه صالح إسرائيل عن أبي ~~إسحاق فيه لين سمع ms043 منه بآخرة # وهذا الحديث ليس من روايته عن أبي إسحاق فلا يحتاج إلى جواب وأما عامر بن ~~شقيق فقال النسائي ليس به بأس وروي عن بن أبي معين تضعيفه روى له أهل السنن ~~الأربعة # وفي الباب حديث عائشة رواه أبو عبيد يعني في كتاب الطهور عن حجاج عن شعبة ~~عن عمرو بن أبي وهب الخزاعي عن موسى بن مروان البجلي عن طلحة بن عبد الله ~~بن كريز عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته # وفي الباب حديث عمار بن ياسر رواه الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق عن ~~بن عيينة عن عبدالكريم عن حسان بن بلال أن عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته ~~فقيل له ما هذا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته # وقد أعله بن حزم بعلتين إحداهما أنه قال حسان بن بلال مجهول # والثانية قال لا نعرف له لقاء لعمار بن ياسر # فأما العلة الأولى فإن حسانا روى عنه أبو قلابة # وجعفر بن أبي وحشية وقتادة ويحيى بن أبي كثير ومطر الوراق وبن أبي ~~المخارق وغيرهم وروى له الترمذي والنسائي وبن ماجه # قال علي بن المديني كان ثقة # ولم يحفظ فيه تضعيف لأحد # وأما العلة الثانية فباطلة أيضا # فإن الترمذي رواه من طريقين إلى حسان أحدهما عن بن أبي عمر عن سفيان عن ~~سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان عن عمار # والثاني عن بن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن عبدالكريم بن أبي المخارق عن ~~حسان قال رأيت عمارا توضأ فخلل لحيته وفيه ولقد رأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يخلل لحيته وعلة هذا الحديث المؤثرة هي ما قاله الإمام أحمد في ~~رواية بن منصور عنه قال قال بن عيينة لم يسمع عبدالكريم من حسان بن بلال ~~حديث التخليل # قال الترمذي سمعت إسحاق بن منصور يقول سمعت أحمد بن حنبل فذكره # وذكر الحافظ بن عساكر عن البخاري مثل ذلك وقال الإمام أحمد لا يثبت في ms044 ~~تخليل اللحية توضأ حديث PageV01P168 @ وفي الباب حديث بن أبي أوفى رواه أبو ~~عبيد عن مروان بن معاوية عن أبي الورقاء عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يخلل لحيته # وفيه حديث أبي أيوب رواه أبو عبيد عن محمد بن ربيعة عن واصل بن السائب ~~الرقاشي عن أبي سورة عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل ~~لحيته # قلت وتصحيح بن القطان لحديث أنس من طريق الذهلي فيه نظر فإن الذهلي أعله ~~فقال في الزهريات وحدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي أنه ~~بلغه عن أنس بن مالك فذكره قال الذهلي هذا هو المحفوظ قال بن القطان وهذا ~~لا يضره فإنه ليس من لم يحفظ حجة على من حفظ # والصفار قد عين شيخ الزبيدي فيه وبين أنه الزهري حتى لو قلنا إن محمد بن ~~حرب حدث به تارة فقال فيه عن الزبيدي بلغني عن أنس لم يضره ذلك فقد يراجع ~~كتابه فيعرف منه أن الذي حدث به الزهري فيحدث به عنه فأخذه عن الصفار هكذا # وهذه التجويزات لا يلتفت إليها أئمة الحديث وأطباء علله ويعلمون أن ~~الحديث معلول بإرسال الزبيدي له ولهم ذوق لا يحول بينه وبينهم فيه ~~التجويزات والإحتمالات # ولهذا الحديث طريق أخرى رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي حفص ~~العبدي عن ثابت عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فذكره ~~كما تقدم # وأبو حفص وثقه أحمد وقال لا أعلم إلا خيرا ووثقه بن معين وقال عبد الصمد ~~بن عبد الوارث ثقة وفوق الثقة # فهذه ثلاث طرق حسنة # وذكر الحاكم المستدرك حديث عثمان في ذلك ثم قال وله شاهد صحيح من حديث ~~أنس # ورواه بن ماجه في سننه من حديث يحيى بن كثير أبي النضر صاحب البصري عن ~~يزيد الرقاشي عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته ~~وفرج أصابعه مرتين # قال الدارقطني أبو النضر هذا متروك # وقال النسائي ms045 يزيد الرقاشي متروك # ورواه بن عدي من حديث هاشم بن سعد عن محمد بن زياد عن أنس مرفوعا ثم قال ~~بن عدي وهاشم هذا مقدار ما يرويه لا يتابع عليه # ورواه البيهقي في السنن من حديث إبراهيم الصائغ عن أبي خالد عن أنس ~~مرفوعا وأبو خالد هذا مجهول # فهذه ثلاث طرق ضيقة والثلاثة الأولى أقوى منها # وأما حديث عمار فقد تقدم تعليل أحمد والبخاري له من طريق عبدالكريم وأما ~~طريق بن عيينة عن بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان فقال بن أبي حاتم في كتاب ~~العلل سألت أبي عن حديث رواه PageV01P169 @ بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة ~~فذكره فقال أبي لم يحدث بهذا أحد سوى بن عيينة عن بن أبي عروبة قلت هو صحيح ~~قال لو كان صحيحا لكان في مصنفات بن أبي عروبة ولم يصرح فيه بن عيينة ~~بالتحديث وهذا مما يوهنه # يريد بذلك أنه لعله دلسه # قلت وقد سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال إما أن يكون الحميدي اختلط ~~وإما أن يكون من حدث عنه خلط # ولكن متابعة بن أبي عمر له ترفع هذه العدة # والله أعلم # وقد رويت أحاديث التخليل من حديث عثمان وعلي وأنس وبن عباس وبن عمر ~~وعائشة وأم سلمة وعمار بن ياسر وأبي أيوب وبن أبي أوفى وأبي أمامة وجابر بن ~~عبد الله وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهم ولكن قال عبد الله بن ~~أحمد قال أبي ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحليل شيء # وقال الخلال في كتاب العلل أخبرنا أبو داود قال قلت لأحمد # تخليل اللحية قال قد روى فيه أحاديث ليس يثبت منها حديث وأحسن شيء فيها ~~حديث شقيق عن عثمان # وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب العلل سمعت أبي يقول لا يثبت عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث # قلت وحديث بن عباس من رواية نافع مولى يوسف السلمي قال العقيلي # لا يتابع عليه منكر الحديث # وقال ms046 أبو حاتم متروك الحديث وحديث بن عمر رواه الدارقطني # وقال الصواب أنه موقوف على بن عمر # وكذلك قال عبد الحق الصحيح أنه من فعل بن عمر غير مرفوع # وله علة أخرى ذكرها بن أبي حاتم عن أبيه وهي أن الوليد بن مسلم حدث به ~~الأوزاعي مرسلا وعبد الحميد رفعه عنه # والصواب رواية بن المغيرة عنه موقوفا # وذكرها الخلال في كتاب العلل عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر موقوفا # ثم حكى عن جعفر بن محمد أنه قال قال أحمد ليس في التخليل أصح من هذا يعني ~~الموقوف # وأما حديث أبي أيوب فذكره الترمذي في كتاب العلل وقال سألت محمدا عنه ~~فقال لا شيء # فقلت أبو سورة ما اسمه فقال ما أدري ما يصنع به عنده مناكير ولا يعرف له ~~سماع من أبي أيوب # ورواه بن ماجه في سننه من حديث بن أبي أوفى من رواية فائد أبي الورقاء ~~وهو متروك باتفاقهم # وحديث أبي أمامة رواه بن أبي شيبة في مصنفه من حديث أبي غالب عن أبي ~~أمامة # وأبو غالب ضعفه النسائي ووثقة الدارقطني # وقال بن معين صالح الحديث # وصحح له الترمذي # وحديث جابر ضعيف جدا PageV01P170 @ وحديث جرير ذكره بن عدي من حديث ياسين ~~بن معاذ الزيات عن ربعي بن حراش عن جرير مرفوعا وياسين متروك عند النسائي ~~والجماعة # وحديث عائشة رواه أحمد في مسنده # وحديث أم سلمة ذكره الترمذي في كتابه معلقا فقال وفي الباب عن أم سلمة # وذكر جماعة من الصحابة PageV01P171 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم قال بن المدر ويمسح على العمامة لثبوت ذلك ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما # وقال الجوزجاني روى المسح على العمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم سلمان ~~الفارسي وثوبان وأبو أمامة وأنس بن مالك والمغيرة بن شعبه وأبو موسى وفعله ~~الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه # وقال عمر بن PageV01P172 @ الخطاب من لم يطهره المسح على العمامة فلا ~~طهره الله # قال والمسح على ms047 العمامة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماضية ~~مشهورة عند ذوي القناعة من أهل العلم في الأمصار # وحكاه عن بن أبي شيبة وأبي خيثمة زهير بن حرب وسليمان بن داود الهاشمي ~~مذهبا لهم # ورواه أيضا عمرو بن أمية الضمري وبلال # فأما حديث سلمان ( ) # PageV01P173 @ # # قال الحافظ بن القيم رحمه الله وقد أعل أبو محمد بن حزم حديث خزيمة هذا ~~بأن قال رواه عنه أبو عبد الله الجدلي صاحب راية الكافر المختار لا يعتمد ~~على روايته # وهذا تعليل في غاية الفساد فإن أبا عبد الله الجدلي قد وثقه الأئمة أحمد ~~ويحيى وصحح الترمذي حديثه ولا يعلم أحد من أئمة الحديث طعن فيه # وأما كونه صاحب راية المختار فإن المختار بن أبي عبيد الثقفي إنما أظهر ~~الخروج لأخذه بثأر الحسين بن علي رضي الله عنهما والانتصار له من قتلته وقد ~~طعن أبو محمد بن حزم في أبي الطفيل ورد روايته بكونه كان صاحب راية المختار ~~أيضا مع أن أبا الطفيل كان من الصحابة ولكن لم يكونوا يعلمون ما في نفس ~~المختار وما يسره فرد رواية الصاحب والتابع الثقة بذلك باطل # وأيضا فقد روى بن ماجه هذا الحديث عن علي بن PageV01P181 @ محمد عن وكيع ~~عن سفيان عن أبيه عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن خزيمة # فهذا عمرو بن ميمون قد تابع أبا عبد الله الجدلي وكلاهما ثقة صدوق # وقد قيل إن عمرو بن ميمون رواه أيضا عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة # فإن صح ذلك لم يضره شيئا فلعله سمعه من أبي عبد الله فرواه عنه ثم سمعه ~~من خزيمة فرواه عنه PageV01P182 @ # # قال الشيخ الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد اختلف فيه على يحيى ~~بن أيوب اختلافا كثيرا وعبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون ~~كلهم # وقد أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق يحيى بن عثمان بن صالح ويحيى بن ~~معين كلاهما عن عمرو بن الربيع بن طارق أخبرنا محمد بن أيوب عن عبد الرحمن ms048 ~~بن رزين عن محمد بن PageV01P184 @ يزيد بن أبي زياد قال يحيى شيخ من أهل ~~مصر عن عبادة بن نسى الحديث # قال الحاكم هذا إسناد مصري لم ينسب واحد منهم إلى جرح # وهذا مذهب مالك ولم يخرجاه # والعجب من الحاكم كيف يكون هذا مستدركا على الصحيحين ورواته لا يعرفون ~~بجرح ولا بتعديل والله أعلم PageV01P185 @ # # قال الشيخ الحافظ شمس الدين بن القيم وقال النسائي ما نعلم أن أحدا تابع ~~هزيلا على هذه الرواية والصحيح عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ~~على الخفين # وقال البيهقي قال أبو محمد يعني يحيى بن منصور رأيت مسلم بن الحجاج ضعف ~~هذا الخبر وقال أبو قيس الأدوي وهزيل بن شرحبيل لا يحتملان هذا مع ~~مخالفتهما PageV01P186 @ جملة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا مسح ~~على الخفين وقال لا يترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل # قال فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لأبي العباس الدغولي فسمعته يقول سمعت علي ~~بن مخلد بن سنان يقول سمعت أبا قدامة السرخسي يقول قال عبد الرحمن بن مهدي ~~قلت لسفيان الثوري لو رجل حدثني بحديث أبي قيس عن هزيل ما قبلته منه فقال ~~سفيان الحديث ضعيف أو واه أو كلمة نحوها # وقال عبد الله بن أحمد حدثت أبي بهذا الحديث فقال أبي ليس يروي هذا إلا ~~من حديث أبي قيس قال أبي أبي عبد الرحمن بن مهدي أن يحدث به يقول هو منكر # وقال بن البراء قال علي بن المديني حديث المغيرة بن شعبة في المسح رواه ~~عن المغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة ورواه هزيل بن شرحبيل عن ~~المغيرة إلا أنه قال ومسح على الجوربين وخالف الناس # وقال الفضل بن عتبان سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال الناس كلهم ~~يروونه على الخفين غير أبي قيس # قال بن المنذر روى المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم علي وعمار وأبي مسعود الأنصاري وأنس وبن عمر والبراء وبلال وعبد ~~الله بن أبي ms049 أوفى وسهل بن سعد وزاد أبو داود وأبو أمامه وعمرو بن حريث وعمر ~~وبن عباس # فهؤلاء ثلاثة عشر صحابيا # والعمدة في الجواز على هؤلاء رضي الله عنهم لا على حديث أبي قيس # مع أن المنازعين في المسح متناقضون فإنهم لو كان هذا الحديث من جانبهم ~~لقالوا هذه زيادة والزيادة من الثقة مقبولة ولا يلتفتون إلى ما ذكروه ها ~~هنا من تفرد أبي قيس # فإذا كان الحديث مخالفا لهم أعلوه بتفرد راويه ولم يقولوا زيادة الثقة ~~مقبولة كما هو PageV01P187 @ موجود في تصرفاتهم والإنصاف أن تكتال لمنازعك ~~بالصاع الذي تكتال به لنفسك فإن في كل شيء وفاء وتطفيفا ونحن لا نرضي هذه ~~الطريقة ولا نعتمد على حديث أبي قيس # وقد نص أحمد على جواز المسح على الجوربين وعلل رواية أبي قيس # وهذا من إنصافه وعدله رحمه الله وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس ~~فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه ~~PageV01P188 @ والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم # منهم من سمينا من الصحابة وأحمد وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك ~~وسفيان الثوري وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وأبو يوسف # ولا نعرف في الصحابة مخالفا لمن سمينا # وأما حديث أبي موسى الذي أشار إليه أبو داود فرواه البيهقي من حديث عيسى ~~بن يونس عن أبي سنان عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى قال ~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين والنعلين # وهذا الحديث له علتان ذكرهما البيهقي # إحداهما أن الضحاك بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى # والثانية أن عيسى بن سنان ضعيف # قال البيهقي وتأول الأستاذ أبو الوليد حديث المسح على الجوربين والنعلين ~~على أنه مسح على جوربين منعلين لا أنه جورب على الانفراد ونعل على الإنفراد # قلت هذا مبني على أنه يستحب مسح أعلى الخف وأسفله والبيان في ذلك ( 1 ) ~~والظاهر أنه مسح على الجوربين الملبوس عليهما نعلان منفصلان # هذا المفهوم منه ms050 فإنه فصل بينهما وجعلهما سنتين # ولو كانا جوربين منعلين لقال مسح على الجوربين المنعلين # وأيضا فإن الجلد الذي في أسفل الجورب لا يسمى PageV01P189 @ نعلا في لغة ~~العرب ولا أطلق عليه أحد هذا الإسم # وأيضا فالمنقول عن عمر بن الخطاب في ذلك أنه مسح على سيور النعل التي على ~~ظاهر القدم مع الجورب فأما أسفله وعقبه فلا # وفيه وجه آخر أنه يمسح على الجورب وأسفل النعل وعقبة # والوجهان ولأصحاب أحمد # وأيضا فإن تجليد أسافل الجوربين لا يخرجهما عن كونهما جوربين ولا يؤثر ~~اشتراط ذلك في المسح وأي فرق بين أن يكونا مجلدين أو غير مجلدين وقول مسلم ~~رحمه الله لا يترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل جوابه من وجهين أحدهما ~~أن ظاهر القرآن لا ينفي المسح على الجوربين إلا كما ينفي المسح على الخفين ~~وما كان الجواب عن مورد الإجماع فهو الجواب في مسألة النزاع # الثاني أن الذين سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا تأويله ~~مسحوا على الجوربين وهم أعلم الأمة بظاهر القرآن ومراد الله منه # والله أعلم PageV01P190 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم قال إبراهيم حديث المغيرة هذا قد ذكر له ~~أربع علل إحداها أن ثور بن يزيد لم يسمعه من رجاء بن حيوة بل قال حدثت عن ~~رجاء # قال عبد الله بن أحمد في كتاب العلل حدثنا أبي قال وقال عبد الرحمن بن ~~مهدي عن عبد الله بن المبارك عن ثور بن يزيد قال حدثت عن رجاء بن حيوية عن ~~كاتب المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخفين وأسفلهما # العلة الثانية أنه مرسل قال الترمذي سألت أبا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث ~~فقالا ليس بصحيح لأن بن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال حدثت عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم # العلة الثالثة أن الوليد بن مسلم لم يصرح فيه بالسماع من ثور بن يزيد بل ~~قال فيه عن ثور والوليد مدلس فلا يحتج بعنعنته ما لم يصرح بالسماع ~~PageV01P193 @ العلة ms051 الرابعة أن كاتب المغيرة لم يسم فيه فهو مجهول # ذكر أبو محمد بن حزم هذه العلة # وفي هذه العلل نظر # أما العلتان الأولى والثانية وهما أن ثورا لم يسمعه من رجاء وأنه مرسل ~~فقد قال الدارقطني في سننه حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا ~~داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد قال حدثنا رجاء بن حيوة ~~عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة فذكره # فقد صرح في هذه الرواية بالتحديث وبالاتصال فانتفى الإرسال عنه # وأما العلة الثالثة وهي تدليس الوليد وأنه لم يصرح بسماعه فقد رواه أبو ~~داود عن محمود بن خالد الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا ثور بن يزيد # فقد أمن تدليس الوليد في هذا # وأما العلة الرابعة وهي جهالة كاتب المغيرة فقد رواه بن ماجه في سننه ~~وقال عن رجاء بن حيوة عن PageV01P194 @ وراد كاتب المغيرة عن المغيرة # وقال شيخنا أبو الحجاج المزي رواه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد ~~الملك بن عمير عن وراد عن المغيرة # تم كلامه # وأيضا فالمعروف بكتابة ( بكاتب ) المغيرة هو مولاه وراد # وقد خرج له في الصحيحين وإنما ترك ذكر إسمه في هذه الرواية لشهرته وعدم ~~التباسه بغيره ومن له خبره بالحديث ورواته لا يتمارى في أنه وراد كاتبه # وبعد فهذا حديث قد ضعفه الأئمة الكبار البخاري وأبو زرعة والترمذي وأبو ~~داود والشافعي ومن المتأخرين أبو محمد بن حزم # وهو الصواب لأن الأحاديث الصحيحة كلها تخالفه PageV01P195 @ وهذه العلل ~~وإن كان بعضها غير مؤثر فمنها ما هو مؤثر مانع من صحة الحديث وقد تفرد ~~الوليد بن مسلم بإسناده ووصله وخالفه من هو أحفظ منه وأجل وهو الإمام الثبت ~~عبد الله بن المبارك فرواه عن ثور عن رجاء قال حدثت عن كاتب المغيرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وإذا اختلف عبد الله بن المبارك والوليد بن مسلم ~~فالقول ما قال عبد الله # وقد قال بعض الحفاظ أخطأ الوليد بن مسلم في هذا الحديث في موضعين أحدهما ~~أن ms052 رجاء لم يسمعه من كاتب المغيرة وإنما قال حدثت عنه # والثاني أن ثورا لم يسمعه من رجاء # وخطأ ثالث أن الصواب إرساله # فميز الحفاظ ذلك كله في الحديث وبينوه ورواه الوليد معنعنا من غير تبيين ~~والله أعلم PageV01P196 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله هكذا علل أبو محمد المنذري وبن ~~حزم هذا الحديث برواية بقية له # وزاد بن حزم تعليلا آخر وهو أن راويه مجهول لا يدرى من هو # والجواب عن هاتين العلتين أما الأولى فإن بقية ثقة في نفسه صدوق حافظ ~~وإنما نقم عليه التدليس مع كثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين وأما إذا صرح ~~بالسماع فهو حجة # وقد صرح في هذا الحديث بسماعه له # قال أحمد في مسنده حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا بقية حدثني يحيى بن ~~سعيد عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث # وقال فأمره أن يعيد الوضوء # قال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل هذا إسناد جيد قال جيد PageV01P204 @ وأما ~~العلة الثانية فباطلة أيضا على أصل بن حزم وأصل سائر أهل الحديث فإن عندهم ~~جهالة الصحابي لا تقدح في الحديث لثبوت عدالتهم جميعا وأما أصل بن حزم فإنه ~~قال في كتابه في أثناء مسألة كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ثقات فواضل ~~عند الله عز وجل مقدسات بيقين PageV01P205 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم نقض الوضوء من مس الذكر فيه حديث بسرة قال ~~الدارقطني قد صح سماع عروة من بسرة هذا الحديث وبسرة هذه من الصحابيات ~~الفضليات # قال مالك أتدرون من بسرة بنت صفوان هي جدة عبد الملك بن مروان أم أمه ~~فاعرفوها # وقال مصعب الزبيري هي بنت صفوان بن نوفل من المبايعات وورقة بن نوفل عمها # وقد ظلم من تكلم في بسرة وتعدى # وفي الموطأ في حديثها من رواية بن بكير إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وضوءه ~~للصلاة # وفيه حديث أبي هريرة يرفعه إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه ~~شيء فليتوضأ رواه الشافعي ms053 عن سلمان بن عمرو ومحمد بن عبد الله عن يزيد بن ~~عبد الله الهاشمي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال بن السكن هذا ~~الحديث من أجود ما روى في هذا الباب # قال بن عبدالبر كان حديث أبي هريرة لا يعرف إلا بيزيد بن عبد الملك ~~النوفلي عن سعيد عن أبي هريرة # ويزيد ضعيف حتى رواه أصبغ بن الفرج عن بن القاسم عن نافع بن أبي نعيم ~~ويزيد بن عبد الملك جميعا عن سعيد عن أبي PageV01P212 @ هريرة قال فصح ~~الحديث بنقل العدل عن العدل على ما قال بن السكن إلا أن أحمد بن حنبل كان ~~لا يرضي نافع بن أبي نعيم وخالفه بن معين فقال هو ثقة # قال الحازمي وقد روى عن نافع بن عمر الجمحي عن سعيد كما رواه يزيد وإذا ~~اجتمعت هذه الطرق دلتنا على أن له أصلا من رواية أبي هريرة # وفي الباب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه أيما رجل مس فرجه ~~فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ # قال الحازمي هذا إسناد صحيح لأن إسحاق بن راهويه رواه في مسنده حدثنا ~~بقية بن الوليد حدثني الزبيدي حدثني عمرو فذكره # وبقية ثقة في نفسه وإذا روى عن المعروفين فمحتج به وقد احتج به مسلم ومن ~~بعده من أصحاب الصحيح # والزبيدي محمد بن الوليد إمام محتج به # وعمرو بن شعيب ثقة باتفاق أئمة الحديث قال وإذا روى عن غير أبيه لم يختلف ~~أحد في الاحتجاج به وأما رواياته عن أبيه عن جده فالأكثرون على أنها متصلة ~~ليس فيها إرسال ولا انقطاع # وذكر الترمذي في كتاب العلل له عن البخاري أنه قال حديث عبد الله بن عمرو ~~في هذا الباب في باب مس الذكر هو عندي صحيح # قال الحازمي وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عمرو بن شعيب فلا يظن أنه ~~من مفاريد بقية PageV01P213 @ وأما حديث طلق فقد رجح حديث بسرة وغيره عليه ~~من وجوه أحدها ضعفه # والثاني أن طلقا قد اختلف ms054 عنه فروى عنه هل هو إلا بضعة منك وروى أيوب بن ~~عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه مرفوعا من مس فرجه فليتوضأ رواه الطبراني وقال ~~لم يروه عن أيوب بن عتبة إلا حماد بن محمد # وهما عندي صحيحان يشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي صلى الله عليه ~~وسلم قبل هذا ثم سمع هذا بعده فوافق حديث بسرة وأم حبيبة وأبي هريرة وزيد ~~بن خالد الجهني وغيرهم فسمع الناسخ والمنسوخ # الثالث أن حديث طلق لو صح لكان حديث أبي هريرة ومن معه مقدما عليه لأن ~~طلقا قدم المدينة وهم يبنون المسجد فذكر الحديث وفيه قصة مس الذكر وأبو ~~هريرة أسلم عام خيبر بعد ذلك بست سنين وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمره ~~صلى الله عليه وسلم # الرابع أن حديث طلق مبقي على الأصل وحديث بسرة ناقل والناقل مقدم لأن ~~أحكام الشارع ناقله عما كانوا عليه # الخامس أن رواة النقض أكثر وأحاديثه أشهر فإنه من رواية بسرة وأم حبيبة ~~وأبي هريرة وأبي أيوب وزيد بن خالد # السادس أنه قد ثبت الفرق بين الذكر وسائر الجسد في النظر والحس فثبت عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه فدل أن ~~الذكر لا يشبه سائر الجسد ولهذا صان اليمين عن مسه فدل على أنه ليس بمنزلة ~~الأنف والفخذ والرجل فلو كان كما قال المانعون إنه بمنزلة الإبهام واليد ~~والرجل لم ينه عن مسه باليمين # والله أعلم # السابع أنه لو قدر تعارض الحديثان من كل وجه لكان الترجيح لحديث النقض ~~لقول أكثر الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابنه وأبو أيوب الأنصاري وزيد بن ~~خالد وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر وعائشة وأم حبيبة وبسرة بنت صفوان ~~رضي الله عنهم وعن سعد بن أبي وقاص روايتان وعن بن عباس رضي الله عنهما ~~روايتان PageV01P214 @ # # قال الحافظ بن القيم رحمه الله وقد أعل بن المديني حديث جابر بن سمرة في ~~الوضوء من لحوم الإبل # قال محمد بن أحمد ms055 بن البراء قال علي جعفر مجهول يريد جعفر بن أبي ثور ~~راويه عن جابر # وهذا تعليل ضعيف # قال البخاري في التاريخ جعفر بن أبي ثور جده جابر بن سمرة # قال سفيان وزكريا وزائدة عن سماك عن جعفر بن أبي ثور عن جابر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم في اللحوم # قال البخاري وقال أهل النسب ولد جابر بن سمرة خالد وطلحة ومسلمة وهو أبو ~~ثور # قال وقال شعبة عن سماك عن أبي ثور بن عكرمة بن جابر بن سمرة عن جابر # قال الترمذي في العلل حديث سفيان الثوري أصح من حديث شعبة وشعبة ~~PageV01P217 @ أخطأ فيه فقال عن أبي ثور وإنما هو جعفر بن أبي ثور # قال البيهقي وجعفر بن أبي ثور رجل مشهور وهو من ولد جابر بن سمرة روى عن ~~سماك بن حرب وعثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء # قال بن خزيمة وهؤلاء الثلاثة من أجلة رواة الحديث قال البيهقي ومن روى ~~عنه مثل هؤلاء خرج عن أن يكون مجهولا ولهذا أودعه مسلم كتابه الصحيح # قال البيهقي وأخبرنا أبو بكر PageV01P218 @ أحمد بن علي الحافظ حدثنا ~~إبراهيم بن عبد الله الأصفهاني قال قال محمد بن إسحاق بن خزيمة لم نر خلافا ~~بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه قال ~~البيهقي وروينا عن علي بن أبي طالب وبن عباس رضي الله عنهم الوضوء مما خرج ~~وليس مما دخل وإنما قالا ذلك في ترك الوضوء مما مست النار # ثم ذكر عن بن مسعود أنه أتى بقصعة من الكبد والسنام من لحم الجزور فأكل ~~ولم يتوضأ قال وهذا منقطع وموقوف # وروى عن أبي عبيدة قال كان عبد الله بن مسعود يأكل من ألوان الطعام ولا ~~يتوضأ منه # قال البيهقي وبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # هذا كلامه في السنن الكبير # وهو كما ترى صريح في اختياره القول بأحاديث النقض # واختاره بن خزيمة # ومن العجب معارضة هذه الأحاديث ms056 بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ولا تعارض بينهما أصلا فإن ~~حديث جابر هذا إنما يدل على أن كونه ممسوسا بالنار ليس جهة من جهات نقض ~~الوضوء ومن نازعكم في هذا نعم هذا يصلح أن يحتجوا به على من يوجب الوضوء ~~مما مست النار على صعوبة تقرير دلالته وأما من يجعل كون اللحم لحم إبل هو ~~الموجب للوضوء سواء مسته النار أم لم تمسه فيوجب الوضوء من نيئه ومطبوخه ~~وقديده فكيف يحتج عليه بهذا الحديث وحتى لو كان لحم الإبل فردا من أفراده ~~فإنما تكون دلالته بطريق العموم فكيف يقدم على الخاص هذا مع أن العموم لم ~~يستفد ضمنا من كلام صاحب الشرع وإنما هو من قول الراوي # وأيضا فأبين من هذا كله أنه لم يحك لفظا لا خاصا ولا عاما وإنما حكى ~~أمرين هما فعلان أحدهما متقدم وهو فعل الوضوء والآخر متأخر وهو تركه من ~~ممسوس النار فهاتان واقعتان توضأ في إحداهما وترك في الأخرى من شيء معين ~~مسته النار لم يحك لفظا عاما ولا خاصا ينسخ به اللفظ الصريح الصحيح # وأيضا فإن الحديث قد جاء مثبتا من رواية جابر نفسه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم دعى إلى طعام فأكل PageV01P219 @ ثم حضرت الظهر فقام وتوضأ وصلى ~~ثم أكل فحضرت العصر فقام فصلى ولم يتوضأ فكان آخر الأمرين من رسول الله ~~النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار # فالحديث له قصة فبعض الرواة اقتصر على موضع الحجة فحذف القصة وبعضهم ~~ذكرها وجابر روى الحديث بقصته # والله أعلم PageV01P220 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم وقد رواه أبو عوانة الاسفرائيني في صحيحه ~~من حديث سليمان بن حسان عن بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن ~~علي # وفيه يغسل أنثييه وذكره PageV01P246 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم قال أبو محمد بن حزم نظرنا في حديث حزام بن ~~حكيم عن عمه فوجدناه لا يصح يعني ms057 حديث عبد الله بن سعد حكيم ضعيف وهو الذي ~~روى غسل الأنثيين من المذي # تم كلامه # وهذا الحديث قد رواه أبو داود عن إبراهيم بن موسى عن عبد الله بن وهب ~~وهما من المتفق على حديثهما عن PageV01P247 @ معاوية بن صالح # وهو ممن روى له مسلم عن العلاء بن الحارث روى له مسلم أيضا وحزام بن حكيم ~~وثقه غير واحد ( 1 ) # وعمه هو عبد الله بن سعد الأنصاري صاحب الحديث صحابي # وقوله وهو الذي روى حديث غسل الأنثيين من المذي فالحديث حديث واحد فرقه ~~بعض الرواة وجمعه غيره # وقد روى الأمر بغسل الأنثيين من المذي أبو عوانة في صحيحه من حديث محمد ~~بن سيرين عن عبيدة السلماني عن PageV01P248 @ علي الحديث وفيه فقال النبي ~~صلى الله عليه وسلم يغسل أنثييه وذكره ويتوضأ وأما حديث معاذ فأعله بن حزم ~~ببقية بن الوليد وبسعيد الأغطش قال وهو مجهول وقد ضعفه أبو داود كما تقدم # ورواه الطبراني من طريق إسماعيل بن عياش حدثني سعيد بن عبد الله الخزاعي ~~عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن معاذ # وهو منقطع PageV01P249 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم قال أبو محمد بن حزم نظرنا في حديث أبي ~~إسحاق فوجدناه ثابتا صحيحا تقوم به الحجة # ثم قال وقد قال قوم إن زهير بن معاوية روى عن أبي إسحاق هذا الخبر فقال ~~فيه وإن نام جنبا توضأ وضوء PageV01P260 @ الرجل للصلاة قال فدل ذلك على أن ~~سفيان اختصره أو وهم فيه # ومدعي هذا الخطأ والاختصار في هذا الحديث هو المخطىء بل نقول إن رواية ~~زهير عن أبي إسحاق صحيحة # ورواية الثوري ومن تابعه عن أبي إسحاق صحيحة # ولم تكن ليلة واحدة فتحمل روايتهم على التضاد بل كان يفعل مرة هذا ومرة ~~هذا # قال بن معوذ وهذا كله تصحيح للخطأ الفاسد بالخطأ البين # أما حديث أبي إسحاق من رواية الثوري وغيره فأجمع من تقدم من المحدثين ومن ~~تأخر منهم أنه خطأ منذ زمان أبي إسحاق إلى اليوم وعلى ذلك تلقوه منه وحملوه ~~عنه ms058 وهو أول حديث أو ثان مما ذكره مسلم في كتاب التمييز له مما حمل من ~~الحديث على الخطأ # وذلك أن عبد الرحمن بن يزيد وإبراهيم النخعي وأين يقع أبو إسحاق من ~~أحدهما فكيف باجتماعهما على مخالفته رويا الحديث بعينه عن الأسود بن يزيد ~~عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام ~~توضأ وضوءه للصلاة فحكم الأئمة برواية هذين الفقيهين الجليلين عن الأسود ~~على رواية أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة إنه كان ينام ولا يمس ماء ثم عضدوا ~~ذلك برواية عروة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن أبي قيس عن عائشة ~~وبفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بذلك حين استفتاه # وبعض المتأخرين من الفقهاء الذين لا يعتبرون الأسانيد ولا ينظرون الطرق ~~يجمعون بينهما بالتأويل فيقولون لا يمس ماء للغسل # ولا يصح هذا # وفقهاء المحدثين وحفاظهم على ما أعلمتك # وأما الحديث الذي نسبه إلى رواية زهير عن أبي إسحاق فقال فيه وإن نام ~~جنبا توضأ وحكى أن قوما ادعوا فيه الخطأ والاختصار ثم صححه هو فإنما عنى ~~بذلك أحمد بن محمد الأزدي فهو الذي رواه بهذا اللفظ وهو الذي ادعى فيه ~~الاختصار # وروايته خطأ ودعواه سهو وغفلة # ورواية زهير عن أبي إسحاق كرواية الثوري وغيره عن أبي إسحاق في هذا ~~المعنى وحديث زهير أتم سياقه # وقد روى مسلم الحديث بكماله في PageV01P261 @ كتاب الصلاة وقال فيه وإن ~~لم يكن جنبا توضأ للصلاة وأسقط منه وهم أبي إسحاق # وهو قوله ثم ينام قبل أن يمس ماء فأخطأ فيه بعض النقلة فقال وإن نام جنبا ~~توضأ للصلاة فعمد بن حزم إلى هذا الخطأ الحادث على زهير فصححه وقد كان صحح ~~خطأ أبي إسحاق القديم فصحح خطأين متضادين وجمع بين غلطين متنافرين تم كلامه # قال البيهقي والحفاظ طعنوا في هذه اللفظة وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود ~~وأن أبا إسحاق ربما دلس فرواها من تدليساته بدليل رواية إبراهيم عن الأسود ~~وعبد الرحمن بن الأسود عن ms059 أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة ثم ينام رواه مسلم قال وحديث ~~أبي إسحاق صحيح من جهة الرواية فإن أبا إسحاق بين فيه سماعه من الأسود ~~والمدلس إذا بين سماعه وكان ثقة فلا وجه لرده # تم كلامه # والصواب ما قاله أئمة الحديث الكبار مثل يزيد بن هارون ومسلم والترمذي ~~وغيرهم من أن هذه اللفظة وهم وغلط # والله أعلم PageV01P262 @ # # قال الشيخ بن القيم رحمه الله وقال الدارقطني أفلت بن خليفة صالح # وقد روى بن ماجه في سننه من حديث أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن ~~جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى بأعلى ~~صوته PageV01P267 @ ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض # قال أبو محمد بن حزم محدوج ساقط وأبو الخطاب مجهول # ثم رواه من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن بن أبي عتبة عن إسماعيل عن ~~جسرة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد حرام على كل جنب ~~من الرجال وحائض من النساء إلا محمدا وأزواجه وعليا وفاطمة قال بن حزم عبد ~~الوهاب بن عطاء منكر الحديث وإسماعيل مجهول وليس الأمر كما قال أبو محمد ~~فقد قال بن معين في رواية الدوري إنه ثقة وقال في رواية الدارمي وبن أبي ~~خيثمة ليس به بأس # وقال في رواية الغلابي يكتب حديثه # وقال أحمد كان يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه وكان يعرفه معرفة قديمة # وقال صالح بن محمد أنكروا على الخفاف حديثا رواه لثور بن يزيد على ~~PageV01P268 @ مكحول عن كريب عن بن عباس في فضل العباس وما أنكروا عليه ~~غيره فكان يحيى يقول هذا موضوع وعبد الوهاب لم يقل فيه حدثنا ثور ولعله دلس ~~فيه وهو ثقة # وأما إسماعيل فإن كان إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي فإنه ذكر في ~~ترجمة بن أبي عتبة أنه روى عن إسماعيل هذا ولم يذكر في شيوخه إسماعيل ms060 غيره ~~فهو ثقة وروى له مسلم في الصحيح # وبعد فهذا الاستثناء باطل موضوع من زيادة بعض غلاة الشيعة ولم يخرجه بن ~~ماجه في الحديث PageV01P269 @ # # وقال الشيخ شمس الدين بن القيم حديث أم سلمة هذا يدل على أنه ليس على ~~المرأة أن تنقض شعرها لغسل الجنابة وهذا اتفاق من أهل العلم إلا ما يحكى عن ~~عبد الله بن عمرو وإبراهيم النخعي أنهما قالا تنقضه ولا يعلم لهما موافق # وقد أنكرت عائشة على عبد الله قوله وقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر ~~النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن ولا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت ~~أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد PageV01P292 @ ما ~~أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات رواه مسلم # وأما نقضه في غسل الحيض فالمنصوص عن أحمد أنها تنقضه فيه # قال مهنا سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها من الحيض قال نعم # قلت له كيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الجنابة فقال حدثت أسماء عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنفضه # فاختلف أصحابه في نصه هذا # فحملته طائفة منهم على الاستحباب وهو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة ~~وأجرته طائفة على ظاهره وهو قول الحسن وطاوس # وهو الصحيح لما احتج به أحمد من حديث عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله ~~عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ~~ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها الحديث رواه مسلم # وهذا دليل على أنه لا يكتفي فيه بمجرد إفاضة الماء كغسل الجنابة ولاسيما ~~فإن في الحديث نفسه وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر به فتحسن ~~الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها # ثم تفيض عليها الماء ففرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة في هذا الحديث # وجعل غسل الحيض آكد # ولهذا أمر فيه بالسدر المتضمن لنقضه # وفي وجوب السدر قولان هما وجهان لأصحاب أحمد # وفي حديث ms061 عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا ~~كانت PageV01P293 @ حائضا خذي ماءك وسدرك وامتشطي وللبخاري انقضى رأسك ~~وامتشطي وقد روى بن ماجه بإسناد صحيح عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال لها وكانت حائضا انقضى شعرك واغتسلي والأصل نقض الشعر لتيقن ~~وصول الماء إلى ما تحته إلا أنه عفى عنه في غسل الجنابة لتكرره ووقوع ~~المشقة الشديدة في نقضه بخلاف غسل الحيض فإنه في الشهر أو الأشهر مرة ولهذا ~~أمر فيه بثلاثة أشياء لم يأمر بها في غسل الجنابة أخذ السدر والفرصة ~~الممسكة ونقض الشعر # ولا يلزم من كون السدر والمسك مستحبا أن يكون النقض كذلك فإن الأمر به لا ~~معارض له فبأي شيء يدفع وجوبه فإن قيل يدفع وجوبه بما رواه مسلم في صحيحه ~~من حديث أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه ~~للحيضة والجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين ~~عليك الماء فتطهرين وفي الصحيح عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات ~~وفي حديث أبي داود أن امرأة جاءت إلى أم سلمة فسألت لها النبي صلى الله ~~عليه وسلم عن الغسل وقال فيه واغمزي قرونك عند كل حفنة وحديث عائشة ~~وإنكارها على عبد الله بن عمرو أمر النساء بنقضهن رؤوسهن دليل على أنه ليس ~~بواجب # قيل لا حجة في شيء من PageV01P294 @ هذا # أما حديث سلمة فالصحيح فيه الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض وليست ~~لفظة الحيضة فيه محفوظة فإن هذا الحديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة # وإسحاق بن راهويه وعمرو الناقد وبن أبي عمر كلهم عن بن عيينة عن أيوب بن ~~موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت قلت يا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ضفر رأسي ms062 # فأنقضه لغسل الجنابة فقال لا ذكره مسلم عنهم # وكذلك رواه عمرو الناقد عن يزيد بن هارون عن الثوري عن أيوب بن موسى رواه ~~عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب وقال أفأنقضه للحيضة والجنابة ~~قال مسلم وحدثنيه أحمد الدارمي أخبرنا زكريا بن عدي أخبرنا يزيد يعني بن ~~زريع عن روح بن القاسم قال حدثنا أيوب بهذا الإسناد وقال أفأحله وأغسله من ~~الجنابة ولم يذكر الحيضة # فقد اتفق بن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب فاقتصر على الجنابة # واختلف فيه عن الثوري فقال يزيد بن هارون عنه كما قال بن عيينة وروح وقال ~~عبد الرزاق عنه أفأنقضه للحيضة والجنابة ورواية الجماعة أولى بالصواب فلو ~~أن الثوري لم يختلف عليه لترجحت رواية بن عيينة وروح فكيف وقد روى عنه يزيد ~~بن هارون مثل رواية الجماعة ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست ~~محفوظة في الحديث # وأما حديث عائشة أنها كانت تفرغ على رأسها ثلاث إفراغات فإنما ذلك في غسل ~~الجنابة كما يدل عليه سياق حديثها فإنها وصفت غسلها مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وإنما كانت تغتسل معه من الجنابة التي يشتركان فيها لا من الحيض ~~فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل معها من الحيض # وهذا بين # وأما حديث أم سلمة الذي ذكره أبو داود وفيه واغمزي قرونك فإنما هو في غسل ~~الجنابة # وعنه وقع السؤال كما هو مصرح به في الحديث # فإن PageV01P295 @ قيل فحديث عائشة الذي استدللتم به ليس فيه أمرها ~~بالغسل إنما أمرها بالامتشاط ولو سلمنا أنه أمرها بالغسل فذاك غسل الإحرام ~~لا غسل الحيض والمقصود منه التنظيف وإزالة الوسخ ولهذا تؤمر به الحائض حال ~~حدثها # ولو سلمنا أنه أمر الحائض بالنقض وجب حمله على الاستحباب جمعا بين ~~الحديثين PageV01P296 @ وهو أولى من إلغاء أحدهما والمصير إلى الترجيح ~~فالجواب ما قولكم ليس فيه أمر بالغسل ففاسد فإنه قال خذي ماءك وسدرك وهذا ~~صريح في الغسل وقوله انقضي رأسك وامتشطي أمر لها ms063 في غسلها بنقض رأسها لا ~~أمر بمجرد النقض والامتشاط # وأما قولكم إنه كان في غسل الاحرام فصحيح وقد بينا أن غسل الحيض آكد ~~الأغسال وأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يأمر به في سواه من ~~زيادة التطهر والمبالغة فيه فأمرها بنقضه وهو غير رافع لحدث الحيض تنبيه ~~على وجوب نقضه إذا كان رافعا لحدثه بطريق الأولى # وأما قولكم إنه يحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين فهذا إنما يكون عند ~~ثبوت تلك الزيادة التي تنفي النقض للحيض وقد تبين أنها غير ثابتة وأنها ~~ليست محفوظة PageV01P297 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وهذا الحديث رواه أبو داود من ~~حديث إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير عن ~~ثوبان # وهذا إسناد شامي وأكثر أئمة الحديث يقول حديث إسماعيل بن عياش عن ~~الشاميين صحيح ونص عليه أحمد بن حنبل رضي الله عنه # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قول أبي داود هكذا الرواية ~~الصحيحة يدل على تصحيحه للحديث وقد حكم أبو عبد الله الحاكم بصحته وأخرجه ~~في مستدركه وصححه بن القطان أيضا فإن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب أخرجا له ~~في الصحيحين ووثقه النسائي وأما مقسم فاحتج به البخاري في صحيحه وقال فيه ~~أبو حاتم صالح الحديث لا بأس به # وأما أبو محمد بن حزم فإنه أعل الحديث بمقسم وضعفه وهو تعليل فاسد وإنما ~~علته المؤثرة وقفه # وقد رواه الطبراني من طريق الثوري عن عبدالكريم وعلي بن بذيمة وخصيف عن ~~مقسم عن بن عباس فهؤلاء أربعة عن مقسم # وعبد الكريم قال شيخنا أبو الحجاج المزي هو بن مالك الجزري # وقد رواه شريك عن خصيف عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~في الذي يأتي أهله حائضا يتصدق بنصف دينار رواه النسائي # وأعله أبو محمد بن حزم بشريك وخصيف # قال كلاهما ضعيف فسقط الاحتجاج به # وشريك هذا هو القاضي قال زيد بن الهيثم سمعت يحيى ms064 بن معين يقول شريك ثقة ~~وقال أيضا قلت ليحيى بن معين روى يحيى بن سعيد القطان عن شريك قال لم يكن ~~شريك عند يحيى بشيء وهو ثقة # وقال العجلي ثقة حسن الحديث واحتج به أهل السنن الأربعة واستشهد به ~~البخاري وروى له مسلم في المتابعات # وأما خصيف فقال بن معين وبن سعد PageV01P306 @ ثقة # وقال النسائي صالح روى له أهل السنن الأربعة وفي رواية عن بن معين ليس به ~~بأس وعن أحمد قال ليس بالقوي في الحديث وعن علي بن المديني سمعت يحيى يقول ~~كنا نجتنب خصيفا وروى عبد الملك بن حبيب أخبرنا أصبغ بن الفرج عن السبيعي ~~عن زيد بن عبد الحميد عن أبيه أن عمر بن الخطاب وطىء جارية فإذا بها حائض ~~فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم تصدق بنصف دينار وأعل بن حزم هذا الحديث بعبد الملك بن حبيب وبالسبعي ~~وذكر أنه لا يدري من هو وهذا تعليل باطل فإن عبد الملك أحد الأئمة الأعلام ~~ولم يلتفت الناس إلى قول بن حزم فيه وأما السبيعي فهو عيسى بن يونس بن أي ~~إسحاق السبيعي # وقد روى إسحاق بن راهويه هذا الحديث في مسنده عن يونس بن أبي إسحاق عن ~~زيد بن عبد الحميد # وعيسى هذا احتج به الأئمة الستة ولم يذكر بضعف وروى بن حزم من طريق موسى ~~بن أيوب عن الوليد بن مسلم عن بن جابر عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ~~بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أصاب حائضا بعتق نسمة ~~وأعله بموسى بن أيوب وقال هو ضعيف # وموسى بن أيوب هذا النصيبي الأنطاكي روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان ~~وأحمد بن صالح العجلي وقال ثقة # وقال أبو حاتم الرازي صدوق روى له أبو داود والنسائي PageV01P307 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم حديث ميمونة هذا يرويه الليث بن سعد عن ~~الزهري عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ms065 ميمونة عن ميمونة PageV01P308 @ ~~قال أبو محمد بن حزم ندبة مجهولة لا تعرف أبو داود يروي هذا الحديث من طريق ~~الليث فقال ندبة بفتح النون والدال ومعمر يرويه يقول ندبة بضم النون وإسكان ~~الدال ويونس يقول تدبة بالتاء المضمومة والدال المفتوحة والباء المشددة ~~كلهم يرويه عن الزهري كذلك فسقط خبر ميمونة # تم كلامه # ولهذا الحديث طريق آخر رواه بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن كريب ~~مولى بن عباس قال سمعت ميمونة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب رواه مسلم في الصحيح عن بن ~~السرح وهارون الأيلي ومحمد بن عيسى ثلاثتهم عن بن وهب به # وأعل أبو محمد بن حزم هذا أيضا بعلتين إحداهما أن مخرمة لم يسمع من أبيه ~~والثانية أن يحيى بن معين قال فيه مخرمة ضعيف ليس حديثه بشيء # فأما تعليله حديث ندبة بكونها مجهولة فإنها مدنية روت عن مولاتها ميمونة ~~وروى عنها حبيب ولم يعلم أحد جرحها والراوي إذا كانت هذه حاله إنما يخشى من ~~تفرده بما لا يتابع عليه فأما إذا روى ما رواه الناس وكانت لروايته شواهد ~~ومتابعات فإن أئمة الحديث يقبلون حديث مثل هذا ولا يردونه ولا يعللونه ~~بالجهالة فإذا صاروا إلى معارضة ما رواه بما هو أثبت منه وأشهر عللوه بمثل ~~هذه الجهالة وبالتفرد # ومن تأمل كلام الأئمة رأى فيه ذلك فيظن أن ذلك تناقض منهم وهو بمحض العلم ~~والذوق والوزن المستقيم فيجب التنبه لهذه النكتة فكثيرا ما تمر بك في ~~الأحاديث ويقع الغلط بسببها # وأما مخرمة بن بكير فقد قال أحمد وبن معين إنه لم يسمع من أبيه شيئا إنما ~~يروى عن كتاب أبيه ولكن قال أحمد هو ثقة وقال أبو حاتم الرازي سألت إسماعيل ~~بن أبي أويس هذا الذي يقول مالك حدثني الثقة من هو قال مخرمة بن بكير بن ~~الأشج # وقال إسماعيل بن أبي أويس في ظهر كتاب مالك سألت مخرمة بن بكير ما يحدث ~~به عن ms066 أبيه سمعه من أبيه فحلف لي وقال ورب هذا البيت يعني المسجد سمعت من ~~أبي وقال مالك كان رجلا صالحا وقال النسائي ليس به بأس وقال أحمد بن صالح ~~كان من ثقات المسلمين PageV01P309 @ # # قال الشيخ الحافظ شمس الدين بن القيم قال أبو محمد بن حزم أما هذا الخبر ~~فإنه من طريق أبي اليمان كثير بن اليمان الرحال وليس بالمشهور عن أم ذرة ~~وهي مجهولة فسقط # وما ذكره ضعيف فإن أبا اليمان هذا ذكره البخاري في تاريخه فقال سمع أم ~~ذرة روى عنه أبو هاشم عمار بن هاشم وعبدالعزيز الدراوردي # وذكره بن حبان في الثقات وقال يروي عن أم ذرة وعن شداد بن أبي عمرو # وكذا أم ذرة فهي مدنية روت عن مولاتها عائشة وعن أم سلمة وروى عنها محمد ~~بن المنكدر وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص وأبو اليمان كثير بن اليمان # فالحديث غير ساقط PageV01P312 @ # # قال الحافظ بن القيم رحمه الله حديث عروة عن فاطمة هذا قال بن القطان ~~منقطع لأنه انفرد به محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة ورواه عن محمد بن عمرو ~~محمد بن أبي عدي مرتين إحداهما من كتابه هكذا والثانية زاد فيه عائشة بين ~~عروة وفاطمة وهذا متصل ولكن لما حدث به من كتابه منقطعا ومن حفظه متصلا ~~فزاد عائشة أورث ذلك نظرا فيه # وقد جاء في سنن أبي داود مصرحا به أنه أخذه من عائشة لا من فاطمة ~~PageV01P322 @ وروى أبو داود من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن ~~عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة أن فاطمة حدثته أنها سألت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لكن المغيرة مجهول قاله أبو حاتم الرازي والحديث عند ~~غير أبي داود معنعن لم يقل فيه إن فاطمة حدثته # قال وكذلك حديث سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة حدثتني فاطمة أنها ~~أمرت أسماء أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة أن تسأل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فهو مشكوك فيه في ms067 سماعه من فاطمة # قال وفي متن الحديث ما أنكر على سهيل وعد مما ساء حفظه فيه وظهر أثر ~~تغيره عليه # وذلك لأنه أحال فيه على الأيام قال فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ~~قال والمعروف في قصة فاطمة الإحالة على الدم وعلى القروء تم كلامه # وهذا كله عنت ومناكدة من بن القطان # أما قوله إنه منقطع فليس كذلك فإن محمد بن أبي عدي مكانه من الحفظ ~~والإتقان معروف لا يجهل # وقد حفظه وحدث به مرة عن عروة عن فاطمة ومرة عن عائشة عن فاطمة وقد أدرك ~~كلتيهما وسمع منهما بلا ريب ففاطمة بنت عمه وعائشة خالته فالانقطاع الذي ~~رمي به الحديث مقطوع دابره وقد صرح بأن فاطمة حدثته به # وقوله إن المغيرة جهله أبو حاتم لا يضره ذلك فإن أبا حاتم الرازي يجهل ~~رجالا وهم ثقات معروفون وهو متشدد في الرجال # وقد وثق المغيرة جماعة وأثنوا عليه وعرفوه # وقوله الحديث عند غير أبي داود معنعن فإن ذلك لا يضره ولاسيما على أصله ~~في زيادة الثقة فقد صرح سهيل عن الزهري عن عروة قال حدثتني فاطمة وحمله على ~~سهيل # وأن هذا مما ساء PageV01P323 @ حفظه فيه دعوى باطلة وقد صحح مسلم وغيره ~~حديث سهيل # وقوله إنه أحال فيه على الأيام والمعروف الإحالة على القروء والدم كلام ~~في غاية الفساد فإن المعروف الذي في الصحيح إحالتها على الأيام التي كانت ~~يحتسبها حيضها وفي القروء بعينها فأحدهما يصدق الآخر # وأما إحالتها على الدم فهو الذي ينظر فيه ولم يروه أصحاب الصحيح وإنما ~~رواه أبو داود والنسائي وسأل عنه بن أبي حاتم أباه فضعفه وقال هذا منكر ~~وصححه الحاكم PageV01P324 @ # # قال بن القيم رحمه الله هذا الحديث مداره على بن عقيل وهو عبد الله بن ~~محمد بن عقيل ثقة صدوق لم يتكلم فيه بجرح أصلا # وكان الإمام أحمد وعبد الله بن الزبير الحميدي وإسحاق بن راهويه يحتجون ~~بحديثه والترمذي يصحح له وإنما يخشى من حفظه إذا انفرد عن الثقات أو خالفهم ~~أما إذا لم يخالف ms068 الثقات ولم ينفرد بما ينكر عليه فهو حجة وقال البخاري في ~~هذا الحديث هو حديث حسن وقال الإمام أحمد هو حديث صحيح # وأما بن خزيمة فإنه أعله بأن قال لا يصح لأن بن جريج لم يسمعه من بن عقيل ~~ثم ذكر عن الإمام أحمد أنه قال قال بن جريج حدثت عن بن عقيل ولم يسمعه قال ~~أحمد وقد رواه بن PageV01P326 @ جريج عن النعمان بن راشد قال أحمد # والنعمان يعرف فيه الضعف # وقال بن منده # لا يصح هذا الحديث من وجه من الوجوه لأنه من رواية عبد الله بن محمد بن ~~عقيل # وقد أجمعوا على ترك حديثه # والجواب عن هذه العلل # أما قوله أن بن جريج لم يسمعه من بن عقيل وأن بينهما النعمان بن راشد ~~فجوابه أن النعمان بن راشد ثقة # أخرج له مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وبن ماجه واستشهد به ~~البخاري وقال في حديثه وهم كثير وهو صدوق # وقال بن أبي حاتم أدخله البخاري في الضعفاء فسمعت أبي يقول يحول اسمه منه # فقد عادت علة هذا الحديث إلى النعمان بن راشد ومحمد بن بن عقيل وبن عقيل ~~قد تقدم عن الترمذي أن الحميدي وإسحاق والإمام أحمد كانوا يحتجون بحديثه ~~ودعوى بن منده الإجماع على ترك حديثه غلط ظاهر منه # ونحن نستوفي الكلام على هذا الحديث بعون الله فنقول قال الدارقطني في ~~العلل اختلف عن عبد الله بن محمد بن عقيل في هذا الحديث فرواه أبو أيوب ~~الأفريقي عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال ووهم ~~فيه وخالفه عبيد الله بن عمر وبن جريج وعمرو بن PageV01P327 @ ثابت وزهير ~~بن محمد وإبراهيم بن أبي يحيى فرووه عن بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة ~~عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش # ورواه بن ماجه في سننه عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن بن جريج عن بن ~~عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه ms069 عمر بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش # ورواه بن ماجه في سننه عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن بن جريج عن بن ~~عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمر بن طلحة عن أم حبيبة # وكذلك رواه الترمذي في جامعه وقال إن بن جريج قال عمر بن طلحة قال ورواه ~~عبيد الله بن عمر الرقي وشريك وذكر أنهما قالا عمران بن طلحة # ورواه الترمذي من طريق زهير بن محمد عن بن عقيل فقال عمران بن طلحة وقد ~~تقدم في كلام الدارقطني أن بن جريج قال فيه عمران بن طلحة وهو الصواب فوقع ~~الغلط من عمران بن طلحة إلى عمر بن طلحة وتعلق أبو محمد بن حزم في رده بأن ~~قال رواته # شريك وزهير بن محمد وكلاهما ضعيف عن عمرو بن ثابت وهو ضعيف قال وعمر بن ~~طلحة غير مخلوق لا يعرف لطلحة بن اسمه عمر # قال والحارث بن أبي أسامة قد ترك حديثه فسقط الخبر جملة # وهذا تعلق باطل أما PageV01P328 @ شريك فقد تقدم ذكره وتوثيق الأئمة له # وأما زهير بن محمد فاحتج به الشيخان وباقي الستة وعن الإمام أحمد فيه ~~أربع روايات إحداها أنه ثقة # والثانية مستقيم الحديث # والثالثة مقارب الحديث # والرابعة ليس به بأس # وعن يحيى بن معين فيه ثلاث روايات # إحداها صالح لا بأس به # والثانية ثقة # والثالثة ضعيف # وقال عثمان الدارمي ثقة صدوق وقال أبو حاتم محله الصدق وقال يعقوب بن ~~شيبة صدوق صالح الحديث وقال البخاري ما رواه عنه أهل الشام فإنه منكر وما ~~رواه عنه أهل البصرة فإنه صحيح وهذا الحديث قد رواه أبو داود والترمذي من ~~حديث أبي عامر العقدي عبد الملك بن عمرو عنه وهو بصري فيكون على قول ~~البخاري صحيحا # وأما عمرو بن ثابت فلم ينفرد به عن بن عقيل فقد تقدم من رواه عن بن عقيل ~~وأنهم جماعة فلا يضر متابعة عمرو بن ثابت لهم PageV01P329 @ وأما قوله عمر ~~بن طلحة غير مخلوق فقد ذكرنا أن هذا وهم ms070 ممن سماه عمر وإنما هو عمران بن ~~طلحة # وقوله الحارث بن أبي أسامة قد ترك حديثه فإنما اعتمد في ذلك على كلام أبي ~~الفتح الأزدي فيه ولم يلتفت إلى ذلك وقد قال إبراهيم الحربي هو ثقة وقال ~~البرقاني أمرني الدارقطني أن أخرج عنه في الصحيح وصحح له الحاكم وهو أحد ~~الأئمة الحفاظ PageV01P330 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم وقد رد جماعة من الحفاظ هذا وقالوا زينب ~~بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مستحاضة وإنما المعروف أن ~~أختيها أم حبيبة وحمنة هما اللتان استحيضتا # وقال أبو القاسم السهيلي قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن نجاح أم حبيبة ~~كان اسمها زينب فهما زينبان غلبت على إحداهما الكنية وعلى الأخرى الاسم # ووقع في الموطإ أن زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف واستشكل ~~ذلك بأنها لم تكن تحت عبد الرحمن وإنما كانت عنده أختها أم حبيبة وعلى ما ~~قال السهيلي عن بن نجاح يرتفع الإشكال # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم وقد أعل بن القطان هذا الحديث بأنه مرسل ~~قال لأن زينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم معدودة في التابعيات وإن كانت ~~ولدت بأرض الحبشة فهي تروي عن عائشة وأمها أم سلمة وحديث لا يحل لامرأة ~~تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد إلا على زوج ترويه عن أمها وعن أ حبيبة وعن ~~زينب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء عنها عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مما لم تذكر بينها وبينه أحدا لم تذكر سماعا منه مثل حديثها هذا ~~أو حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم وحديثها في ~~تغيير اسمها PageV01P332 @ وهذا تعليل فاسد فإنها معروفة الرواية عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم وعن أمها وأم حبيبة وزينب # وقد أخرج النسائي وبن ماجة هذا الحديث من روايتها عن أم سلمة والله أعلم ~~وقد حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه وهو يغتسل فنضح في وجهها ms071 ~~فلم يزل ماء الشباب في وجهها حتى كبرت PageV01P333 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم وقد روى عنها ( أي عن مسة ) أبو سهل كثير ~~بن زياد والحكم بن عتيبة ومحمد بن عبد الله العرزمي وزيد بن علي بن الحسين ~~PageV01P344 @ # # قال الشيخ بن القيم رحمه الله وصححه الدارقطني # وفي مسند البزار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق ~~الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير وذكره بن القطان في باب أحاديث ذكر أن ~~أسانيدها صحاح PageV01P360 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال أبو علي بن السكن لم يسند ~~الزبير بن خريق غير حديثين أحدهما هذا والآخر عن أبي أمامة الباهلي وقال لي ~~أبو بكر بن أبي داود حديث الزبير بن خريق أصح من حديث الأوزاعي وهذا أمثل ~~ما روى في المسح على الجبيرة # وحديث الأوزاعي الذي أشار إليه أبو بكر بن أبي داود حديث بن أبي العشرين ~~عنه عن عطاء بن أبي رباح قال سمعت بن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح في رأسه ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصابه الإحتلام فأمر بالاغتسال ~~فاغتسل فكز فمات فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال PageV01P366 @ ~~قتلوه قتلهم الله أو لم يكن شفاء العي السؤال قال عطاء وبلغنا أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح رواه بن ~~ماجه عن هشام بن عمار عنه # قال البيهقي وأصح ما في هذا حديث عطاء بن أبي رباح يعني حديث الأوزاعي ~~هذا # وأما حديث علي انكسرت إحدى زنديه PageV01P367 @ فأمره النبي صلى الله ~~عليه وسلم أن يمسح على الجبائر فهو من رواية عمرو بن خالد # وهو متروك # رماه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين بالكذب وذكر بن عدي عن وكيع قال كان ~~عمرو بن خالد في جوارنا يضع الحديث فلما فطن له تحول إلى واسط وقد سرقه ms072 عمر ~~بن موسى بن وجيه فرواه عن زينب بنت علي مثله وعمر هذا متروك منسوب إلى ~~الوضع # وروى بإسناد آخر لا يثبت # قال البيهقي وصح عن بن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه وهو قول جماعة ~~من التابعين # PageV01P368 # # قال بن القيم رحمه الله قال أبو داود في رواية بن داسة شداد مولى عياض لم ~~يدرك بلالا # وهذا من روايته عنه PageV02P168 # # قال بن القيم رحمه الله وأخرجه بن خزيمة في صحيحه ولفظه لا يقبل الله ~~صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين إلا صفية ~~بنت الحارث وقد ذكرها بن حبان في الثقات PageV02P242 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى الإمام أحمد وبن حبان ~~في صحيحه من حديث علي بن شيبان وكان أحد الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من بني حنيفة قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته نظر إلى رجل خلف الصف ~~وحده فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صليت قال نعم قال فأعد صلاتك فإنه ~~لا صلاة لفرد خلف الصف وحده # هذا لفظ بن حبان # ولفظ أحمد عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف ~~فوقف حتى انصرف الرجل فقال له استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف # وحديث وابصة أخرجه أيضا بن حبان في صحيحه والإمام أحمد # وفي لفظ لأحمد فيه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل صلى خلف الصف ~~وحده فقال يعيد الصلاة # وقد أعل الشافعي حديث وابصة فقال قد سمعت من أهل العلم بالحديث من يذكر ~~أن بعض المحدثين يدخل بين هلال بن يساف ووابصة رجلا # ومنهم من يرويه عن هلال عن وابصة سمعه منه # وسمعت بعض أهل العلم منهم كان يوهنه بما وصفت # وأعله غيره بأن هلال بن يساف تفرد به عن وابصة # والعلتان جميعا ضعيفتان فأما الأولى فإن هلال بن يساف ms073 رواه عن عمرو بن ~~راشد عن وابصة وعن زياد بن أبي الجعد عن وابصة # ذكر ذلك بن حبان في صحيحه # وقال سمع هذا الخبر هلال بن يساف من عمرو بن راشد # وسمعه من زياد بن أبي الجعد كلاهما عن وابصة # قال هما طريقان جميعا محفوظان فإدخال زياد وعمرو بن راشد بين هلال ووابصة ~~لا يوهن الحديث شيئا # وأما العلة الثانية فباطلة # وقد أشار بن حبان إلى بطلانها فقال ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هلال ~~بن يساف تفرد بهذا الخبر ثم ساق من حديث عبيد بن أبي الجعد عن أبيه زياد بن ~~أبي الجعد عن وابصة فذكره # فالحديث محفوظ # قال الشافعي ولو ثبت حديث وابصة فحديثنا أولى أن يؤخذ به لأن معه القياس ~~وقول العامة # يريد حديث أبي بكرة لما ركع وحده دون الصف ومشى حتى دخل في الصف قال فإن ~~قال قائل وما القياس وقول العامة قيل أرأيت صلاة الرجل منفردا PageV02P266 ~~@ أتجزىء عنه فإن قال نعم قلت وصلاة الإمام أمام الصف وهو في صلاة جماعة ~~فإن قال نعم قيل فهل يعدو المنفرد خلف الصف أن يكون كالإمام المنفرد أمامه ~~أو يكون كرجل منفرد يصلي لنفسه منفردا فإن قيل فهكذا سنة موقف الإمام ~~والمنفرد # قيل فسنة موقفهما تدل على أنه ليس في الانفراد شيء يفسد الصلاة # فإن قال بالحديث فيه قيل فالحديث ما ذكرنا # فإن قيل فاذكر الحديث # قيل أخبرنا مالك ثم ذكر حديث أنس في صلاة المرأة وحدها خلف الصف # وليس في شيء من هذا ما يعارض حديث وابصة وعلي بن شيبان # أما حديث أبي بكرة فإنما فيه أنه ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف ~~والاعتبار إنما هو بإدراك الركوع مع الإمام في الصف وليس في حديثه أنه لم ~~يجامعه في الركوع في الصف # فلا حجة فيه مرجوحة # وأما موقف الإمام والمرأة فالسنة تقدم هذا وتأخر المرأة والسنة للمأموم ~~الوقوف في الصف إما استحبابا وإما وجوبا # فكيف يقاس أحدهما على الآخر ولو خالفت المرأة موقفها ms074 بطلت صلاتها في أحد ~~القولين وكره لها ذلك من غير بطلان في القول الآخر # ولو وقف الرجال فذا كما تقف المرأة بطلت صلاته في قول وكرهت في آخر # فأين أحدهما من الآخر PageV02P267 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله حديث ضباعة قال بن القطان فيه ~~ثلاثة مجاهيل الوليد بن كامل عن المهلب بن حجر عن ضباعة بنت المقداد عن ~~أبيها # قال عبد الحق ليس إسناده قوي # ورواه النسائي من حديث بقية عن الوليد بن كامل حدثنا المهلب بن حجر ~~البهراني عن ضبيعة بنت المقدام بن معد يكرب عن أبيها قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى عمود أو سارية أو شيء فلا يجعله نصب ~~عينيه وليجعله على حاجبه الأيسر فهذا أمر وحديث أبي داود فعل # فقد اختلف على الوليد بن كامل كما ترى فعلى بن PageV02P273 @ عياش رواه ~~فعلا وبقية رواه قولا # وبن أبي حاتم ذكر المهلب بن حجر أنه يروي عن ضباعة بنت المقدام بن معد ~~يكرب # وهذا غير ما في الإسنادين فإن فيهما ضباعة بنت المقداد أو ضبعة بنت ~~المقدام # والله أعلم PageV02P274 @ # # قال بن القيم رحمه الله قلت رجال إسناده رجال مسلم والاختلاف الذي أشار ~~إليه أبو داود هو أنه يروي مرفوعا وموقوفا ومسندا ومتصلا PageV02P275 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال بن حبان وغيره التحريم ~~المذكور في الحديث إنما هو إذا صلى الرجل إلى سترة # فأما إذا لم يصل إلى سترة فلا يحرم المرور بين يديه # واحتج أبو حاتم ( يعني بن حبان ) على ذلك بما رواه في صحيحه عن المطلب بن ~~أبي وداعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من طوافه أتى حاشية ~~المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد قال أبو حاتم ( بن حبان ) ~~في هذا الخبر دليل على إباحة مرور المرء بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير ~~سترة # وفيه دليل واضح على أن PageV02P277 @ التغليظ الذي روى في المار بين يدي ~~المصلي إنما أريد ms075 بذلك إذا كان المصلي يصلي إلى سترة دون الذي يصلي إلى غير ~~سترة يستتر بها # قال أبو حاتم ( بن حبان ) ذكر البيان بأن هذه الصلاة لم تكن بين الطوافين ~~وبين النبي صلى الله عليه وسلم سترة ثم ساق من حديث المطلب قال رأيت النبي ~~صلى الله عليه وسلم يصلي حذو الركن الأسود والرجال والنساء يمرون بين يديه ~~ما بينهم وبينه سترة PageV02P278 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال بن القطان علته شك الراوي ~~في رفعه فإنه قال عن بن عباس قال أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فهذا رأي لا خبر ولم يجزم بن عباس برفعه في الأصل وأثبته بن أبي سمينة أحد ~~الثقات # وقد جاء هذا الخبر موقوفا على بن عباس بإسناد جيد بذكر أربعة فقط # قال البزار حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة ~~قال قلت لجابر بن زيد ما يقطع الصلاة قال قال بن عباس الكلب الأسود والمرأة ~~والحائض # قلت قد كان يذكر الرابع قال ما هو قلت الحمار قال رويدك الحمار قلت كان ~~يذكر رابعا قال ما هو قال العلج الكافر # قال إن استطعت أن لا يمر بين يديك كافر ولا مسلم فافعل تم كلامه ~~PageV02P281 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله حديث بن غزوان هذا قال عبد الحق ~~إسناده ضعيف قال بن القطان سعيد مجهول # فأما أبوه غزوان فإنه لا يعرف مذكورا وأما ابنه فقد ذكر وترجم في مظان ~~ذكره بما يذكر به المجهولون # وظن عبد الحق أن غزوان هذا صحابي وليس كذلك فإنه نقص في إسناده ~~PageV02P282 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله فيه وضع اليمنى على اليسرى في ~~القيام # وفي الباب حديث سهل بن سعد الساعدي قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل ~~اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ~~ذلك # رواه مالك في موطئه عن أبي حازم بن دينار عنه وبوب عليه فقال وضع اليدين ms076 ~~إحداهما على الأخرى في الصلاة # وقال في الباب عن عبد الكريم بن أبي المخارق أنه قال من كلام النبوة إذا ~~لم تستح فافعل ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة تضع اليمنى ~~على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناء يعني التأني بالسحور قال أبو عمر تضع ~~اليمنى على اليسرى من كلام مالك # وهذه الترجمة والدليل والتفسير صريح في أن مذهبه # وضع اليمنى على اليسرى # وقد روى أبو حاتم بن حبان في صحيحه من حديث بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث ~~أنه سمع عطاء بن أبي رباح يحدث عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وأن نمسك بأيماننا ~~على شمائلنا في صلاتنا PageV02P294 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله حديث أبي حميد هذا حديث صحيح ~~متلقى بالقبول لا علة له # وقد أعله قوم بما برأه الله وأئمة الحديث منه # ونحن نذكر ما عللوه به ثم نبين فساد تعليلهم وبطلانه بعون الله ~~PageV02P295 @ قال بن القطان في كتابه الوهم والإيهام هذا الحديث من رواية ~~عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو وهو صدوق وثقه يحيى بن سعيد وأحمد بن ~~حنبل ويحيى بن معين # وأخرج له مسلم # وضعفه يحيى بن سعيد في رواية عنه # وكان الثوري يجد عليه من أجل القدر # فيجب التثبت فيما روى من قوله فيهم أبو قتادة فإن أبا قتادة توفي في زمن ~~علي وصلى عليه علي # وهو ممن قاتل معه وسن محمد بن عمرو مقصرة عن إدراك ذلك # قال وقيل في وفاة أبي قتادة غير ذلك أنه توفي سنة أربع وخمسين وليس بصحيح ~~بل الصحيح ما ذكرناه # وقيل في سنة أربعين ذكر هذا التعليل أبو جعفر الطحاوي # قال الطحاوي والذي زاده محمد بن عمرو غير معروف ولا متصل لأن في حديثه ~~أنه حضر أبا حميد وأبا قتادة ووفاة أبي قتادة قبل ذلك بدهر طويل لأنه قتل ~~مع علي وصلى عليه علي # فأين سن محمد بن ms077 عمرو من هذا قال الطحاوي وعبد الحميد بن جعفر ضعيف # قال بن القطان ويزيد هذا المعنى تأكيدا أن PageV02P296 @ عطاف بن خالد ~~روى هذا الحديث فقال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء حدثنا رجل أنه وجد عشرة من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فذكر نحو حديث أبي عاصم وعطاف بن ~~خالد مدني ليس بدون عبد الحميد بن جعفر وإن كان البخاري حكى أن مالكا لم ~~يحمده قال وذلك لا يضره لأن ذلك غير مفسر من مالك بأمر يجب لأجله ترك ~~روايته # قال وقد اعترض الطبراني على مالك في ذلك بما ذكرناه من عدم تفسير الجرح ~~بأمر آخر لا يراه صوابا وهو أن قال وحتى لو كان مالك قد فسر لم يجب أن يترك ~~بتجريحه رواية عطاف حتى يكون معه مجرح آخر قال بن القطان وإنما لم يره ~~صوابا لوجهين # أحدهما أن هذا المذهب ليس بصحيح بل إذا جرح واحد بما هو جرحه قبل # فإنه نقل منه لحال سيئة تسقط بها العدالة ولا يحتاج في النقل إلى تعدد ~~الرواة # والوجه الثاني أن بن مهدي أيضا لم يرض عطافا لكن لم يفسر بماذا لم يرضه ~~فلو قبلنا قوله فيه قلدناه في رأي لا في رواية # وغير مالك وبن مهدي يوثقه # قال أبو طالب عن أحمد # هو من أهل المدينة ثقة صحيح الحديث # روى نحو مائة حديث # وقال بن معين صالح الحديث ليس به بأس # وقد قال بن معين من قلت ليس به بأس فهو عندي ثقة # وقال أبو زرعة ليس به بأس # وقال أبو حاتم ليس بذاك # قال بن القطان ولعله أحسن حالا من عبد الحميد بن جعفر وهو قد بين أن بين ~~محمد بن عمرو وبين أولئك الصحابة رجلا # قال ولو كان هذا عندنا محتاجا إليه في هذا الحديث للقضاء بانقطاعه لكتبته ~~في المدرك الذي قد فرغت منه ولكنه غير محتاج إليه للمقرر من تاريخ وفاة أبي ~~قتادة وتقاصر سن محمد بن عمرو عن إدراك حياته رجلا # فإنما جاءت رواية ms078 عطاف عاضدة لما قد صح PageV02P297 @ وفرغ منه # قال وقد رواه عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمر فقال فيه عن عياش ~~أبو عباس بن سهل الساعدي # أنه كان في مجلس فيه أبو قتادة وأبو هريرة وأبو أسيد وأبو حميد ولم يذكر ~~فيه من الفرق بين الجلوسين ما ذكره عبد الحميد بن جعفر # ذكره أبو داود # وقد رواه البخاري في صحيحه # حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث سمع يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد سمعا ~~محمد بن عمرو بن حلحلة سمع محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا في نفر من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم # رأيته إذا كبر فذكر الحديث # وهذا لا ذكر فيه لأبي قتادة ولكن ليس فيه ذكر لسماعه من أبي حميد وإن كان ~~ذلك ظاهره # هذا آخر كلامه # وهو مع طوله مداره على ثلاثة فصول # ( أحدها ) تضعيف عبد الحميد بن جعفر و الثاني ) تضعيف محمد بن عمرو بن ~~عطاء والثالث ) انقطاع الحديث بين محمد بن عمرو وبين الصحابة الذين رواه ~~عنهم # والجواب عن هذه الفصول # ( أما الأول ) فعبد الحميد بن جعفر قد وثقه يحيى بن معين في جميع ~~الروايات عنه # ووثقه الإمام أحمد أيضا واحتج به مسلم في صحيحه ولم يحفظ عن أحد من أئمة ~~الجرح والتعديل تضعيفه بما يوجب سقوط روايته # فتضعيفه بذلك مردود على قائلة وحتى لو ثبت عن أحد منهم إطلاق الضعف عليه ~~لم يقدح ذلك في روايته ما لم يبين سبب ضعفه وحينئذ ينظر فيه هل هو قادح أم ~~لا وهذا إنما يحتاج إليه عند الاختلاف في توثيق الرجل وتضعيفه وأما إذا ~~اتفق أئمة الحديث على تضعيف رجل لم يحتج إلى ذكر سبب ضعفه هذا أولى ما يقال ~~في مسألة التضعيف المطلق وأما الفصل الثاني وهو تضعيف محمد بن عمرو بن عطاء ~~ففي غاية الفساد ms079 فإنه من كبار التابعين المشهورين بالصدق والأمانة والثقة ~~وقد وثقه أئمة الحديث كأحمد ويحيى بن سعيد ويحيى بن معين وغيرهم واتفق ~~صاحبا الصحيح على الاحتجاج به وتضعيف يحيى بن سعيد له إن PageV02P298 @ صح ~~عنه فهو رواية المشهور عنه خلافها وحتى لو ثبت على تضعيفه فأقام عليه ولم ~~يبين سببه لم يلتفت إليه مع توثيق غيره من الأئمة له ولو كان رجل ضعفه رجل ~~سقط حديثه لذهب عامة الأحاديث الصحيحة من أيدينا فقل رجل من الثقات إلا وقد ~~تكلم فيه آخر وأما قوله كان سفيان يحمل عليه فإنما كان ذلك من جهة رأيه لا ~~من جهة روايته وقد رمى جماعة من الأئمة المحتج بروايتهم بالقدر كابن أبي ~~عروبة وبن أبي ذئب وغيرهما وبالأرجاء كطلق بن حبيب وغيره وهذا أشهر من أن ~~يذكر نظائره وأئمة الحديث لا يردون حديث الثقة بمثل ذلك وأما الفصل الثالث ~~وهو انقطاع الحديث فغير صحيح وهو مبني على ثلاث مقدمات إحداها أن وفاة أبي ~~قتادة كانت في خلافة علي والثانية أن محمد بن عمرو لم يدرك خلافة علي ~~والثالثة أنه لم يثبت سماعه من أبي حميد بل بينهما رجل فأما المقام الأول ~~وهو وفاة أبي قتادة فقال البيهقي أجمع أهل التواريخ على أن أبا قتادة ~~الحارث بن ربعي بقي إلى سنة أربع وخمسين وقيل بعدها ثم روي من طريق يعقوب ~~بن سفيان قال قال بن بكير قال الليث مات أبو قتادة الحارث بن ربعي بن ~~النعمان الأنصاري سنة أربع وخمسين قال وكذلك قاله الترمذي فيما أنبأنا أبو ~~عبد الله الحافظ عن أبي حامد المقرئ عنه وكذلك ذكره أبو عبد الله بن منده ~~الحافظ في كتابه معرفة الصحابة وكذلك ذكره الواقدي عن يحيى بن عبد الله بن ~~أبي قتادة أن أبا قتادة مات بالمدينة سنة خمس وخمسين وهو بن سبعين سنة قال ~~والذي يدل على هذا أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن أبي قتادة وعمرو ~~بن سليم الزرقي وعبد الله بن رباح الأنصاري رووا عن ms080 أبي قتادة وإنما حملوا ~~العلم بعد أيام علي فلم يثبت لهم عن أحد ممن توفي في أيام علي سماع وروينا ~~عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن معاوية بن أبي سفيان لما قدم ~~المدينة تلقته الأنصار وتخلف أبو قتادة ثم دخل عليه بعد وجرى بينهما ما جرى ~~ومعلوم أن معاوية إنما قدمها حاجا قدمته الأولى في خلافته سنة أربع وأربعين ~~وفي تاريخ البخاري بإسناده عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ~~بن مالك أن مروان بن الحكم أرسل إلى أبي قتادة وهو على المدينة أن اغد معي ~~حتى تريني مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فانطلق مع مروان حتى قضى ~~حاجته ومروان إنما ولي المدينة في أيام معاوية ثم نزع عنها سنة ثمان ~~وأربعين واستعمل عليها سعيد بن العاص ثم نزع سعيد بن العاص سنة أربع وخمسين ~~وأمر عليها مروان قال النسائي في سننه حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق ~~أخبرنا بن جريج قال سمعت نافعا يزعم أن بن عمر صلى على سبع جنائز جميعا ~~فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة فصفهن صفا واحدا ووضعت جنازة ~~أم كلثوم ابنة علي امرأة عمر بن الخطاب وبن لها يقال له زيد وضعا جميعا ~~والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس بن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو ~~قتادة فوضع الغلام مما يلي الإمام فقال رجل PageV02P299 @ فأنكرت ذلك فنظرت ~~إلى بن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا قالوا هي السنة ~~فتأمل سند هذا الحديث وصحته وشهادة نافع بشهود أبي قتادة هذه الجنازة ~~والأمير يومئذ سعيد بن العاص # وإنما كانت إمرته في خلافة معاوية سنة ثمان وأربعين إلى سنة أربع وخمسين ~~كما قدمناه # وهذا مما لا يشك فيه عوام أهل النقل وخاصتهم # فإن قيل فما تصنعون بما رواه موسى بن عبد الله بن يزيد أن عليا صلى على ~~أبي قتادة فكبر عليه سبعا وكان بدريا وبما رواه الشعبي قال صلى ms081 على أبي ~~قتادة وكبر عليه ستا قلنا لا تجوز معارضة الأحاديث الصحيحة المعلومة الصحة ~~بروايات التاريخ المنقطعة المغلوطة وقد خطأ الأئمة رواية موسى هذه ومن ~~تابعة وقالوا هي غلط # قاله البيهقي وغيره # ويدل على أنها غلط وجوه أحدها ما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة المصرحة ~~بتأخير وفاته وبقاء مدته بعد موت علي # الثاني أنه قال كان بدريا وأبو قتادة لا يعرف أنه شهد بدرا # وقد ذكر عروة بن الزبير والزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم ~~أسامي من شهد بدرا من الصحابة وليس في شيء منها ذكر أبي قتادة فكيف يجوز رد ~~الروايات الصحيحة التي لا مطعن فيها بمثل هذه الرواية الشاذة التي قد علم ~~خطؤها يقينا إما في قوله وصلى عليه علي وإما في قوله وكان بدريا # وأما رواية الشعبي فمنقطعة أيضا غير ثابتة ولعل بعض الرواة غلط من تسمية ~~قتادة بن النعمان أو غيره إلى أبي قتادة فإن قتادة بن النعمان بدري وهو ~~قديم الموت # وأما المقام الثاني وهو أن محمد بن عمرو لم يدرك خلافة علي فقد تبين أن ~~أبا قتادة تأخر عن خلافة علي # وأما المقام الثالث وهو أن محمد بن عمرو لم يثبت سماعه من أبي حميد بل ~~بينهما رجل فباطل أيضا # قال الترمذي في جامعه حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الخلال وسلمة بن ~~شبيب وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا محمد ~~بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم منهم أبو قتادة بن ربعي فذكره وقال سعيد بن منصور في سننه ~~حدثنا هشيم حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء القرشي قال ~~رأيت أبا حميد الساعدي مع عشرة وهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ~~ألا أحدثكم فذكره وقال البخاري في التاريخ الكبير محمد بن عمرو بن عطاء بن ~~عياش بن علقمة العامري القرشي المدني سمع أبا حميد الساعدي وأبا ms082 قتادة وبن ~~عباس روى عنه عبد الحميد بن جعفر وموسى بن عقبة ومحمد بن عمرو بن حلحلة ~~والزهري وأبو حميد توفي قبل الستين في خلافة معاوية وأبو قتادة توفي بعد ~~الخمسين كما ذكرنا فكيف نكر لقاء محمد لهما وسماعه منهما PageV02P300 @ ثم ~~ولو سلمنا أن أبا قتادة توفي في خلافة علي فمن أين يمتنع أن يكون محمد بن ~~عمرو في ذلك الوقت رجلا ولو امتنع أن يكون رجلا لتقاصر سنة عن ذلك لم يمتنع ~~أن يكون صبيا مميزا وقد شاهد هذه القصة في صغره ثم أداها بعد بلوغه وذلك لا ~~يقدح في روايته وتحمله اتفاقا وهو أسوة أمثالة في ذلك # فرد الأحاديث الصحيحة بمثل هذه الخيالات الفاسدة مما يرغب عن مثله أئمة ~~العلم والله الموفق # وأما إدخال من أدخل بين محمد بن عمرو بن عطاء وبين أبي حميد الساعدي رجلا ~~فإن ذلك لا يضر الحديث شيئا فإن الذي فعل ذلك رجلان عطاف بن خالد وعيسى بن ~~عبد الله فأما عطاف فلم يرض أصحاب الصحيح إخراج حديثه ولا هو ممن يعارض به ~~الثقات الأثبات قال مالك ليس هو من جمال المحامل وقد تابع عبد الحميد بن ~~جعفر على روايته محمد بن عمرو بن حلحلة كلاهما قال عن محمد بن عمرو بن عطاء ~~عن أبي حميد ولا يقاوم عطاف بن خالد بهذين حتى تقدم روايته على روايتهما # وقوله لم يصرح محمد بن عمرو بن حلحلة في حديثه بسماع بن عطاء من أبي حميد ~~فكلام بارد فإنه قد قال سمع محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا في نفر من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ~~أبو حميد وقد قال رأيت أبا حميد ومرة سمعت أبا حميد فما هذا التكلف البارد ~~والتعنت الباطل في انقطاع ما وصله الله وأما حديث عيسى بن عبد الله فقال ~~البيهقي اختلف في اسمه فقيل عيسى بن عبد الله وقيل عيسى بن عبد الرحمن وقيل ~~عبد الله بن عيسى ثم ms083 اختلف عليه في ذلك فروى عن الحسن بن الحر عن عيسى بن ~~عبد الله عن محمد بن عمرو عن عياش أو عياس بن سهل عن أبي حميد وروى عن عتبة ~~بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل عن أبي حميد ليس فيه ~~محمد بن عطاء # وروينا حديث أبي حميد عن فليح بن سليمان عن عباس بن سهل عن أبي حميد وبين ~~فيه عبد الله بن المبارك عن فليح سماع عيسى من عباس مع سماع فليح من عباس ~~فذكر محمد بن عمرو بينهما وهم # آخر كلامه # وهذا والله أعلم من تخليط عيسى أو من دونه فإن حديث عباس هذا لا ذكر فيه ~~لمحمد بن عمرو ولا رواه محمد بن عمرو عنه # ونحن نذكر حديثه # قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا فليح بن ~~سليمان حدثنا عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد ~~بن مسلمة فذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن ~~جنبيه وقال حسن صحيح وقال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الملك بن ~~عمرو أخبرنا فليح حدثنا عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد فذكره ~~أطول من حديث الترمذي # قال أبو داود ورواه عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن ~~سهل قال ورواه PageV02P301 @ بن المبارك أخبرنا فليح قال سمعت عباس بن سهل ~~يحدث فلم أحفظه فحدثنيه عيسى بن عبد الله أنه سمعه من عباس بن سهل قال حضرت ~~أبا حميد # فهذا هو المحفوظ من رواية عباس لا ذكر فيه لمحمد بن عمرو بوجه # ورواه أبو داود من حديث أبي خيثمة حدثنا الحسن بن الحر حدثنا عيسى بن عبد ~~الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو عياش بن سهل ~~الساعدي ms084 أنه كان في مجلس فيه أبوه وفي المجلس أبو هريرة وأبو حميد وأبو ~~أسيد بهذا الخبر يزيد وينقص # فهذا الذي غر من قال إن محمد بن عمرو لم يسمعه من أبي حميد وهذا والله ~~أعلم من تخليط عيسى أو من دونه لأن محمدا قد صرح بأن أبا حميد حدثه به ~~وسمعه منه ورواه حين حدثه به فكيف يدخل بينه وبينه عباس بن سهل وإنما وقع ~~هذا لما رواه محمد بن عمرو عن أبي حميد ورواه العباس بن سهل عن أبي حميد ~~خلط بعض الرواة وقال عن محمد بن عمرو عن العباس # وكان ينبغي أن يقول وعن العباس بالواو # ويدل على هذا أن عيسى بن عبد الله قد سمعه من عباس كما في رواية بن ~~المبارك # فكيف يشافهه به عباس بن سهل ثم يرويه عن محمد بن عمرو عنه فهذا كله بين ~~أن محمد بن عمرو وعباس بن سهل اشتركا في روايته عن أبي حميد # فصح الحديث بحمد الله وظهر أن هذه العلة التي رمى بها مما تدل على قوته ~~وحفظه # وأن رواية عباس بن سهل شاهدة ومصدقة لرواية محمد بن عمرو وهكذا الحق يصدق ~~بعضه بعضا وقد رواه الشافعي من حديث إسحاق بن عبد الله عن عباس بن سهل عن ~~أبي حميد ومن معه من الصحابة # ورواه فليح بن سليمان عن عباس عن أبي حميد وهذا لا ذكر فيه لمحمد بن عمرو ~~وهو إسناد متصل تقوم به الحجة فلا ينبغي الإعراض عن هذا والاشتغال بحديث ~~عبد الحميد بن جعفر والتعلق عليه بالباطل # ثم لو نزلنا عن هذا كله وضربنا عنه صفحا إلى التسليم أن محمد بن عمرو لم ~~يدرك أبا قتادة فغايته أن يكون الوهم قد وقع في تسمية أبي قتادة وحده دون ~~غيره ممن معه وهذا لا يجوز بمجرده تركه حديثه والقدح فيه عند أحد من الأئمة ~~ولو كان كل من غلط ونسي واشتبه عليه اسم رجل بآخر يسقط حديثه لذهبت ~~الأحاديث ورواتها من أيدي الناس # فهبه غلط في ms085 تسميته أبا قتادة أفيلزم من ذلك أن يكون ذكر باقي الصحابة ~~غلطا ويقدح في قوله سمعت أبا حميد ورأيت أبا حميد أو أن أبا حميد قال وأيضا ~~فإن هذه اللفظة لم يتفق عليها الرواة وهي قوله فيهم أبو قتادة فإن محمد بن ~~عمرو بن حلحلة رواه عن محمد بن عمرو بن عطاء ولم يذكر فيهم أبا قتادة ومن ~~طريقه رواه البخاري ولم يذكرها وأما عبد الحميد بن جعفر فرواه عنه هشام ولم ~~يذكرها ورواه عنه أبو عاصم الضحاك بن مخلد ويحيى بن سعيد فذكراها عنه وأظن ~~عبد الحميد بن جعفر تفرد بها # ومما يبين أنها ليست بوهم أن محمد بن مسلمة قد كان في أولئك الرهط ووفاته ~~سنة ثلاث وأربعين فإذا لم تتقاصر سن محمد بن عمرو عن لقائه فكيف تتقاصر عن ~~لقاء أبي قتادة ووفاته إما بعد الخمسين عند الأكثرين أو قبيل الأربعين عند ~~بعضهم والله الموفق للصواب PageV02P302 @ # # وقال بن القيم رحمه الله وهذا الحديث على شرط مسلم رواه جماعة عن الزهري ~~عن أبي بكر PageV02P309 @ قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال ~~سفيان بن عبد الملك سمعت بن المبارك يقول لم يثبت حديث بن مسعود أنه رفع ~~يديه في أول تكبيرة وقال بن أبي حاتم في كتاب العلل سألت أبي عن هذا الحديث ~~فقال هذا خطأ يقال وهم فيه الثوري وروى هذا الحديث جماعة عن عاصم فقالوا ~~كلهم إن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح فرفع يديه ثم ركع فطبق ولم يقل أحد ~~ما روى الثوري # وقال الحاكم خبر بن مسعود مختصر وعاصم بن كليب لم يخرج حديثه في الصحيح ~~وليس كما قال فقد احتج به مسلم إلا أنه ليس في الحفظ كابن شهاب وأمثاله ~~وأما إنكار سماع عبد الرحمن من علقمة فليس بشيء فقد سمع منه وهو ثقة وأدخل ~~على عائشة وهو صبي # ولكن معارضة سالم عن أبيه بعاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود لا تقبل # وقال الأثرم قال أبو عبد الله كان وكيع ms086 يقول في الحديث يعني وربما طرح ~~يعني ذكر نفس الحديث ثم قال أحمد عن عاصم بن كليب سمعته منه يعني من وكيع ~~غير مرة فيه ثم لم يعد فقال لي أبو عبد الرحمن الوكيعي كان وكيع يقول فيه ~~يعني ثم لم يعد وتبسم أحمد وقال أبو حاتم البستي في كتاب الصلاة له هذا ~~الحديث له علة توهنه لأن وكيعا اختصره من حديث طويل ولفظة ثم لم يعد إنما ~~كان وكيع يقولها في آخر الخبر من قبله وقبلها يعني فربما أسقطت يعني وحكى ~~البخاري تضعيفه عن يحيى بن آدم وأحمد بن حنبل وتابعهما عليه وضعفه الدارمي ~~والدارقطني والبيهقي # وهذا الحديث روى بأربعة ألفاظ # أحدها قوله فرفع يديه في أول مرة ثم لم يعد والثانية فلم يرفع يديه إلا ~~مرة والثالثة فرفع يديه في أول مرة لم يذكر سواها والرابعة فرفع يديه مرة ~~واحدة والإدراج ممكن في قوله ثم لم يعد وأما باقيها فإما أن يكون قد روي ~~بالمعنى وإما أن يكون صحيحا PageV02P318 @ # # قال بن القيم رحمه الله وقال عثمان الدارمي سألت أحمد بن حنبل عن هذا ~~الحديث فقال لا يصح هذا الحديث # وقال يحيى بن محمد الذهلي سمعت أحمد بن حنبل يقول هذا حديث واه # # قال بن القيم رحمه الله ورواه الشافعي عن بن عيينة عن يزيد ولفظه رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه قال بن عيينة ثم ~~قدمت الكوفة فلقيت يزيد فسمته يحدث بهذا # وزاد فيه ثم لا يعود فظنت أنهم قد لقنوه # قال الشافعي ذهب سفيان إلى تغليط يزيد وقال الإمام أحمد هذا حديث واه # وقال بن عبد البر تفرد به يزيد بن أبي زياد ورواه شعبة والثوري وبن عيينة ~~وهشيم وخالد بن عبد الله لم يذكر أحد منهم ثم لا يعود # وقال يحيى بن معين يزيد بن أبي زياد ضعيف الحديث وقال بن عدي ليس بذاك # وقال الحميدي الكبير قلنا للمحتج بهذا إنما رواه يزيد ويزيد يزيد # وقال أحمد في رواية عنه ms087 لا يصح عنه هذا الحديث # وقال الدارمي ومما يحقق قول سفيان أنهم لقنوة هذه الكلمة أن الثوري وزهير ~~بن معاوية وهشيما وغيرهم من أهل المعلم لم يجيئوا بها إنما جاء بها من سمع ~~منه بأخرة # قال البيهقي وقد رواه إبراهيم بن بشار عن سفيان حدثنا يزيد بن أبي زياد ~~عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رأيت النبي صلى الله عليه ~~وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا أراد أن يركع # وإذا رفع رأسه من الركوع قال سفيان فلما قدمت الكوفة سمعته يقول يرفع ~~يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود وظننت أنهم لقنوه # فهذه ثلاثة أوجه عن يزيد فلو قدر أنه من الحفاظ الأثبات وقد اختلف حديثه ~~لوجب تركه والرجوع إلى الأحاديث الثابتة التي لم تختلف مثل حديث الزهري عن ~~سالم عن أبيه ونحوها # فمعارضتها بمثل هذا الحديث الواهي المضطرب المختلف في غاية البطلان # قال الحاكم وإبراهيم بن بشار ثقة مأمون # وقال بن معين ليس بشيء # وقال أحمد يأتي عن سفيان بالطامات حتى كأنه ليس سفيان PageV02P319 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله واختلف في وقت هذا الدعاء الذي ~~في آخر الصلاة ففي سنن أبي داود كما ذكره هنا قال وإذا سلم قال وفي صحيح ~~مسلم روايتان إحداهما ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم ~~اغفر لي إلى آخره والرواية الثانية قال وإذا سلم قال اللهم اغفر لي كما ~~ذكره أبو داود # وفي هذا الحديث شيء آخر وهو أن مسلما أدخله في باب صلاة النبي صلى الله ~~عليه وسلم بالليل وظاهر هذا أن هذا الافتتاح كان في قيام الليل وقال ~~الترمذي وبن حبان في صحيحه في هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ثم قال الحديث وروى النسائي من حديث محمد ~~بن المنكدر عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة ~~كبر ثم قال إن صلاتي ونسكي ومحياي PageV02P331 @ ومماتي ms088 لله رب العالمين لا ~~شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وذكر دعاء بعده # قال النسائي هذا حديث حمصي رجع إلى المدينة ثم إلى مكة PageV02P332 @ # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال بن القطان حميد بن قيس أحد ~~الثقات وإنما علته أنه من رواية قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان عن حميد ~~وقطن وإن كان روى عنه مسلم فكان أبو زرعة يحمل عليه ويقول روى عن جعفر بن ~~سليمان عن ثابت عن أنس أحاديث مما أنكر عليه وجعفر أيضا مختلف فيه فليس ~~ينبغي أن يحمل على حميد وهو ثقة بلا خلاف في شيء جاء به عنه من يختلف فيه # PageV02P349 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم وأعل هذا الحديث بأن بن إسحاق رواه عن ~~مكحول وهو مدلس لم يصرح بسماعه من مكحول # وإنما عنعنه والمدلس إذا عنعن لم يحتج بحديثه وكذلك رواه أبو داود # قال البيهقي وقد رواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق # فذكر سماعه فيه من مكحول فصار الحديث بذلك موصولا صحيحا # وقد رواه البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام وقال هو صحيح ووثق إبن ~~إسحاق وأثنى عليه واحتج بحديثه فيه ثم رواه من غير حديث بن إسحاق أيضا وقال ~~هو صحيح PageV03P032 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد أعل البيهقي هذا الحديث ~~بابن أكيمة وقال تفرد به وهو مجهول ولم يكن عند الزهري من معرفته أكثر من ~~أن رآه يحدث سعيد بن المسيب # واختلفوا في اسمه # فقيل عمارة وقيل عمار قاله البخاري # وقوله فانتهى الناس عن القراءة من قول الزهري قاله محمد بن يحيى الذهلي ~~صاحب الزهريات والبخاري وأبو داود # واستدلوا على ذلك برواية الأوزاعي حين ميزه من الحديث وجعله من قول ~~الزهري # قال وكيف يكون ذلك من قول أبي هريرة وهو يأمر بالقراءة خلف الإمام # فيما جهر فيه وفيما خافت وقال غيره هذا التعليل ضعيف فإن بن أكيمة من ~~التابعين وقد حدث بهذا PageV03P035 @ الحديث ولم ينكره عليه أعلم الناس ~~بأبي هريرة ms089 وهو سعيد بن المسيب ولا يعلم أحد قدح فيه ولا جرحه بما يوجب ترك ~~حديثه ومثل هذا أقل درجات حديثه أن يكون حسنا # كما قال الترمذي # وقوله فانتهى الناس وإن كان الزهري قاله # فقد رواه معمر عن الزهري قول أبي هريرة وأي نتاف بين الأمرين بل كلاهما ~~صواب قاله أبو هريرة كما قال معمر وقاله الزهري كما قاله هؤلاء وقاله معمر ~~أيضا كما قال أبو داود # فلو كان قول الزهري له علة في قول أبي هريرة لكان قول معمر له علة في قول ~~الزهري وأن نجعل ذلك كلام معمر # وقوله كيف يصح ذلك عن أبي هريرة وهو يأمر بالقراءة خلف الإمام فالمحفوظ ~~عن أبي هريرة أنه قال اقرأ بها في نفسك وهذا مطلق ليس فيه بيان فيه أن يقرأ ~~بها حال الجهر # ولعله قال له يقرأ بها في السر والسكتات ولو كان عاما فهذا رأى له خالفه ~~فيه غيره من الصحابة والأخذ بروايته أولى وقد روى الدارقطني والبيهقي من ~~حديث زيد بن وافد عن حرام بن حكيم ومكحول عن نافع بن محمود أنه سمع عبادة ~~بن الصامت يقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر بالقراءة فقلت رأيتك صنعت في ~~صلاتك شيئا قال وما ذاك قلت سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر بالقراءة ~~قال نعم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها ~~بالقراءة فلما انصرف قال هل منكم من أحد يقرأ شيئا من القرآن إذا جهرت ~~بالقراءة قلنا نعم يارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ~~أقول مالي أنازع القرآن لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت ~~بالقراءة إلا بأم القرآن قال الدراقطني إسناده حسن ورجاله ثقات # قال البيهقي وزيد بن وافد ثقة ومكحول سمع هذا الحديث من محمود بن الربيع ~~ومن ابنه نافع بن محمود ونافع بن محمود وأبوه محمود بن الربيع سمعا من ~~PageV03P036 @ عبادة بن الصامت # وروى البيهقي من طريق سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ms090 محمد بن أبي ~~عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لعلكم تقرأون والإمام يقرأ قالوا إنا لنفعل قال فلا تفعلوا ~~إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب رواه جماعة عن سفيان # قال وهذا إسناد صحيح وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثقة فترك ذكر ~~أسمائهم في الإسناد لا يضر إذا لم يعارضه ما هو أصح منه ولكن لهذا الحديث ~~علة وهي أن أيوب خالف فيه خالدا ورواه عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مرسلا وهو كذلك في تاريخ البخاري عن مؤمل عن إسماعيل بن علية عن أيوب ~~عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم # وأما حديث جابر يرفعه من كان له إمام فقراءة الإمام له فقراءة فله علتان ~~إحداهما أن شعبة والثوري وبن عيينة وأبا عوانة وجماعة من الحفاظ رووه عن ~~موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلا والعلة الثانية أنه لا يصح ~~رفعه وإنما المعروف وقفه قال الحاكم سمعت سلمة بن محمد يقول سألت أبا موسى ~~الرازي الحافظ عن الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ~~إمام فقراءة الإمام له قراءة فقال لم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~شيء إنما اعتمد مشايخنا فيه على الروايات عن علي وبن مسعود والصحابة قال ~~الحاكم أعجبني هذا لما سمعته فإن أبا موسى أحفظ من رأينا من أصحاب الرأي ~~تحت أديم السماء وقد رفعه جابر الجعفي وليث بن أبي سلم عن أبي الزبير عن ~~جابر وتابعهما من هو أضعف منهما أو مثلهما PageV03P037 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وصحح الدارقطني هذا الحديث ~~PageV03P043 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد صححه بن خزيمة وأبو حاتم بن ~~حبان والحاكم # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال جماعة ومسلم أخرج له من ~~روايته عن أخيه عقمة عن أبيه وائل PageV03P048 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن ms091 القيم رحمه الله قال الترمذي وقد روى من حديث ~~عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة # PageV03P049 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم كان يضع يديه قبل ركبتيه # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم قال بن المنذر وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع ~~اليدين قبل الركبتين منسوخ وقال هذا القائل وحدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن ~~يحيى بن سلمة بن كهيل حدثنا أبي عن أبيه عن سلمة عن مصعب بن PageV03P051 @ ~~سعد عن سعد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين ~~تم كلامه # وهذا الحديث هو في الصحيحين عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فجعلت ~~يدي بين ركبتي فنهاني عن ذلك فعدت فقال لا تصنع هذا فإنا كنا نفعله فنهينا ~~عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب فهذا هو المعروف عن سعد أن المنسوخ ~~هو قصة التطبيق ووضع الأيدي على الركب ولعل بعض الرواة غلط فيه من موضع ~~اليدين على الركبتين إلى وضع اليدين قبل الركبتين # قال بن المنذر وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فمن رأى أن يضع ركبتيه ~~قبل يديه عمر بن الخطاب وبه قال النخعي ومسلم بن يسار والثور والشافعي ~~وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة # وقالت طائفة يضع يديه قبل ركبتيه قاله مالك # وقال الأوزاعي أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم وروى عن بن عمر فيه ~~حديث # أما حديث سعد ففي إسناده مقال # ولو كان محفوظا لدل على النسخ غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه حديث بنسخ ~~التطبيق # وقد روى الدارقطني من حديث حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس قال رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه وروى ~~البيهقي من حديث إبراهيم بن موسى عن محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن ~~جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليبدأ ~~بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الجمل قال البيهقي وكذلك ms092 رواه أبو بكر بن ~~أبي شيبة عن محمد بن فضيل إلا أن عبد الله بن سعيد المقبري ضعيف قلت قال ~~أحمد والبخاري متروك # وهذا الحديث الذي أشار إليه الترمذي هو خلاف حديث الأعرج عنه # وقد روى بن خزيمة في صحيحه من حديث يحيى بن سلمة بن كهل عن أبيه عن مصعب ~~بن سعد عن أبيه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل ~~اليدين وهذا الحديث مداره على يحيى بن سلمة بن كهيل وقد قال النسائي ليس ~~بثقة وقال البخاري في أحاديثه مناكير قال البيهقي المحفوظ عن مصعب بن سعد ~~عن أبيه نسخ التطبيق وإسناد هذه الرواية ضعيف وكذلك قال الحازمي وغيره # والراجح البداءة بالركبتين لوجوه أحدها أن حديث وائل بن حجر لم يختلف ~~عليه وحديث أبي هريرة قد اختلف فيه كما ذكرنا # الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالجمل في بروكه ~~والجمل إذا برك إنما يبدأ بيديه قبل ركبتيه # وهذا موافق لنهيه صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالحيوانات في الصلاة ~~فنهى عن التشبه بالغراب في النقر والتفات كالتفات ثعلب # وافتراش كافتراش السبع # وإقعاء كإقعاء الكلب ورفع الأيدي في السلام كأذناب الخيل وبروك كبروك ~~البعير # الثالث حديث أنس من رواية حفص بن غياث عن عاصم الأحول عنه ولم يختلف ~~PageV03P052 @ الرابع أنه ثابت عن عمر بن الخطاب وأما حديث عبد الله ابنه ~~فالمرفوع منه ضعيف وأما الموقوف فقال البيهقي المشهور عنه إذا سجد أحدكم ~~فليضع يديه فإذا رفع فليرفعهما فإن اليدان تسجدان كما يسجد الوجه فهذا هو ~~الصحيح عنه PageV03P053 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله # | فصل في سياق صلاة رسول الله # صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق الأحاديث فيها وغلط من ظن أن التخفيف ~~الوارد فيها هو التخفيف الذي اعتادة سراق الصلاة والنقارون لها ففي ~~الصحيحين عن البراء بن عازب قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم ~~فوجدت قيامه فركعته فاعتدالة بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته ~~فجلسته ما بين ms093 التسليم والانصراف قريبا من السواء لفظ مسلم # وفي صحيح مسلم أيضا عن شعبة عن الحكم قال غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن ~~بن الأشعث فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس فكان يصلي فإذا رفع ~~رأسه من الركوع قلم قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء ~~الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا ~~معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد قال الحكم فذكرت ذلك لعبد الرحمن ~~بن أبي ليلى فقال سمعت البراء بن عازب يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا ~~من السواء # وروى البخاري هذا الحديث وقال فيه ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء # ولا شك أن قيام القراءة وقعود التشهد يزيدان في الطول على بقية الأركان # ولما كان صلى الله عليه وسلم يوجز القيام ويستوفي بقية الأركان ~~PageV03P074 @ صارت صلاته قريبا من السواء # فكل واحدة من الروايتين تصدق الأخرى # والبراء تارة قرب ولم يحدد فلم يذكر القيام والقعود وتارة استثنى وحدد ~~فاحتاج إلى ذكر القيام والقعود وقد غلط بعضهم حيث فهم من استثناء القيام ~~والقعود أنه استثنى القيام من الركوع والقعود بين السجدتين فإنه كان ~~يخفضهما فلم يكونا قريبا من بقية الأركان # فإنهما ركنان قصيران # وهذا من سوء الفهم فإن سياق الحديث يبطله فإنه قد ذكر هذين الركنين ~~بأعيانهما فكيف يذكرهما مع بقية الأركان # ويخبر عنهما بأنهما مساويان لها ثم يستثنيهما منها وهل هذا إلا بمنزلة ~~قول القائل قام زيد وعمرو وبكر وخالد إلا زيدا وعمرا وقد ثبت تطويل هذين ~~الركنين عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث صحيحة صريحة أحدها هذا ~~وقد استدل البراء بن عازب على إصابة أبي عبيدة في تطويله ركن الاعتدال من ~~الركوع بقوله كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه ~~وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء ms094 # ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف هذين الركنين لأنكر البراء صلاة ~~أبي عبيدة ولم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتضمن تصويبه # ومنها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس ~~قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام ~~كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة وكانت صلاة أبي بكر ~~متقاربة فلما كان عمر مد في صلاة الفجر # وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى ~~نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم # رواه مسلم بهذا اللفظ # ورواه أبو داود من حديث حماد بن سلمة أخبرنا ثابت وحميد عن أنس قال ما ~~صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام وكان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ~~ثم يكبر ثم يسجد وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم فجمع أنس رضي ~~الله عنه في هذا الحديث الصحيح بين الإخبار عن إيجاز رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وإتمامها وأن من إتمامها إطالة الاعتدالين جدا كما أخبر به # وقد أخبر أنه ما رأى أوجز صلاة منها ولا أتم فيشبه والله أعلم أن يكون ~~الإيجاز عاد إلى القيام والإتمام إلى الركوع والسجود وركني الأعتدال فهذا ~~تصير الصلاة تامة موجزة فيصدق قوله ما رأيت أوجز منها ولا أتم ويطابق هذا ~~حديث البراء المتقدم وأحاديث أنس كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~كان يطيل الركوع والسجود والاعتدالين زيادة على ما يفعله أكثر الأئمة ~~ويعتادونه # وروايات الصحيحين تدل على ذلك # ففي الصحيحين عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال إني لا آلو أن أصلي بكم ~~كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا # قال ثابت فكان أنس ms095 يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من ~~الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه في السجدة مكث ~~حتى يقول القائل قد نسي # وفي لفظ وإذا رفع رأسه بين السجدتين # وفي رواية PageV03P075 @ للبخاري من حديث شعبة عن ثابت كان أنس ينعت لنا ~~صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي # وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي وهذا يبين أن إطالة ركني ~~الاعتدالين مما ضيع من عهد ثابت # ولهذا قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تفعلونه وهذا والله أعلم مما ~~أنكره أنس مما أحدث الناس في الصلاة حيث قال ما أعلم شيئا مما كان على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # قيل ولا الصلاة قال أو ليس قد أحدثتم فيها ما أحدثتم فقول ثابت أنهم لم ~~يكونوا يفعلون كفعل أنس وقول أنس إنكم قد أحدثتم فيها يبين ذلك أن تقصير ~~هذين الركنين هو مما أحدث فيها ومما يدل على أن السنة إطالتهما أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل فقرأ البقرة والنساء وآل عمران وركع ~~نحوا من قيامه ورفع نحوا من ركوعه وسجد نحوا من قيامه وجلس نحوا من سجوده ~~متفق عليه # وفي صحيح مسلم عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه ~~من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما ~~وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد # لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت # ولا ينفع ذا الجد منك الجد # وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع ~~رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء ما شئت من شيء ~~بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ~~ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وفي صحيح مسلم نحوه من حديث ~~عبد ms096 الله بن أبي أوفي # وزاد بعد قوله وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء ~~البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الوسخ ~~فهذه الاذكار والدعوات ونحوها والله أعلم من التي كان يقولها في حديث أنس ~~أنه كان يمكث بعد الركوع حتى يقولوا قد أوهم لأنه ليس محل سكوت فجاء الذكر ~~مفسرا في هذه الاحاديث وروى النسائي وأبو داود عن سعيد بن جبير قال سمعت ~~أنس بن مالك يقول ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه ~~صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز ~~قال فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات وإسناده ثقات # وفي صحيح مسلم عن أبي قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه فلما ~~تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه أسألك عن صلاة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال مالك في ذلك من خير فأعادها عليه فقال كانت ~~صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ~~ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى وفي ~~رواية مما يطولها وفي هذا ما يدل على أن أبا سعيد رأي أن صلاة الناس في ~~زمانه أنقص مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها # ولهذا قال للسائل مالك في ذلك من خير # وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بالستين إلى ~~المائة ومن المتيقن أنه صلى الله عليه وسلم لم تكن PageV03P076 @ قراءته في ~~الصلاة هذا # بل ترتيلا بتدبير وتأن # وروى النسائي بإسناد صحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ~~المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين وأصله في الصحيح أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قرأ في المغرب بطولي الطوليين يريد الأعراف كما جاء مفسرا في ~~رواية النسائي # وفي الصحيحين عن جبير بن ms097 مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ~~المغرب بالطور # وفي الصحيحين عن بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أنها سمعته وهو يقرأ ~~والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب # وهذا يدل على أن هذا الفعل غير منسوخ لأنه كان في آخر حياته صلى الله ~~عليه وسلم # وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال شكا أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم مشقة السجود عليهم فقال استعينوا بالركب قال بن عجلان هو أن يضع ~~مرفقيه على ركبتيه إذا طاله السجود وأعيا # وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل السجود بحيث يحتاج ~~الصحابة إلى الاعتماد على ركبهم وهذا لا يكون مع قصر السجود # وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد ~~أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها مخافة أن أشق على أمه وأما ما ~~رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكانت صلاته بعد تخفيفا فالمراد به ~~والله أعلم أن صلاته كانت بعد الفجر تخفيفا يعني أنه كان يطيل قراءة الفجر ~~ويخفف قراءة بقية الصلوات لوجهين أحدهما أن مسلما روى في صحيحه عن سماك بن ~~حرب قال سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف ~~الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها فجمع بين وصف صلاة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وأنه كان يقرأ في الفجر بقاف # الثاني أن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم التي ما زال يصليها # ولم يذكر أحد أنه نقص في آخر أمره من الصلاة وقد أخبرت أم الفضل ms098 عن ~~قراءته في المغرب بالمرسلات في آخر الآمر وأجمع الفقهاء أن السنة في صلاة ~~الفجر أن يقرأ بطوال المفصل # وأما قوله ولا يصلي صلاة هؤلاء فيحتمل أمرين أحدهما أنه لم يكن يحذف ~~كحذفهم بل يتم الصلاة والثاني أنه لم يكن يطيل القراءة إطالتهم # وفي مسند أحمد وسنن النسائي عن عبد الله بن عمر قال إن كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصافات وهذا يدل على أن ~~الذي أمر به هو الذي فعله فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يصلوا مثل ~~صلاته ولهذا صلى على المنبر وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ~~وقال مالك بن الحويرث وصاحبه صلوا كما PageV03P077 @ رأيتموني أصلي وذلك ~~أنه ما من فعل في الغالب إلا ويسمي خفيفا بالنسبة إلى ما هو أطول منه ~~وطويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه فلا يمكن تحديد التخفيف المأمور به في ~~الصلاة باللغة ولا بالعرف لأنه ليس له عادة في العرف كالقبض والحزر ~~والاحياء والاصطياد حتى يرجع فيه إليه بل هو من العبادات التي يرجع في ~~صفاتها ومقاديرها إلى الشارع كما يرجع إليه في أصلها ولو جاز الرجوع فيه ~~إلى العرف لاختلفت الصلاة الشرعية اختلافا متباينا لا ينضبط ولكان لكل أهل ~~عصر ومصر بل لأهل الدرب والسكة وكل محل لكل طائفة غرض وعرف وإرادة في مقدار ~~الصلاة يخالف عرف غيرهم وهذا يفضي إلى تغيير الشريعة وجعل السنة تابعة ~~لأهواء الناس فلا يرجع في التخفيف المأمور به إلا إلى فعله صلى الله عليه ~~وسلم فإنه كان يصلي وراء الضعيف والكبير وذو الحاجة وقد أمرنا بالتخفيف ~~لأجلهم فالذي كان يفعله هو التخفيف إذ من المحال أن يأمر بأمر ويعلله بعلة ~~ثم يفعل خلافه مع وجود تلك العلة إلا أن يكون منسوخا # وفي صحيح مسلم عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وإن ~~من البيان سحرا ms099 # فجعل طول الصلاة علامة على فقه الرجل وأمر بإطالتها وهذا الأمر إما أن ~~يكون عاما في جميع الصلوات وإما أن يكون المراد به صلاة الجمعة فإن كان ~~عاما فظاهر وإن كان خاصا بالجمعة مع كون الجمع فيها يكون عظيما وفيه الضعيف ~~والكبير وذو الحاجة وتفعل في شدة الحر ويتقدمها خطبتان ومع هذا فقد أمر ~~بإطالتها فما الظن بالفجر ونحوها التي تفعل وقت البرد والراحة مع قلة الجمع ~~وقد روى النسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بالروم ~~وفي سنن أبي داود عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ~~دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى والعصر كذلك والصلوات ~~كلها كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها وقد روى الإمام أحمد والنسائي بإسناد ~~على شرط مسلم عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال ما صليت وراء أحد أشبه ~~صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان قال سليمان كان يطيل الركعتين ~~الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار ~~المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل وفي ~~الصحيحين عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح ~~فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين ~~إلى المائة لفظ البخاري وهذا يدل على أمرين شدة التغليس بها وإطالتها # فإن قيل ما ذكرتموه من الأحاديث معارض بما يدل على نقضه وإن السنة هي ~~التخفيف فروى أبو داود في سننه من حديث بن وهب أخبرني سعيد بن عبد الرحمن ~~بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه علي أنس بن مالك ~~بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وهو أمير PageV03P078 @ المدينة فإذا هو ~~يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها فلما سلم قال يرحمك الله ~~أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنقله قال إنها للمكتوبة وإنها لصلاة ms100 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم ~~فإن قوما شددوا على أنفسكم فشدد عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار # رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم وسهل بن أبي أمامة وثقه يحيى بن معين ~~وغيره # وروى له مسلم وفي الصحيحين عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يوجز الصلاة ويكلمها وفي الصحيحين أيضا عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف ~~صلاة ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم زاد البخاري وإن كان ليسمع ~~بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه وفي سنن أبي داود عن رجل من جهينة أنه ~~سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح @QB@ إذا زلزلت @QE@ في ~~الركعتين كلتيهما فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عمدا فعل ~~ذلك وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ~~في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك # وفي سنن بن ماجه عن بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ~~المغرب @QB@ قل يا أيها الكافرون @QE@ و @QB@ قل هو الله أحد @QE@ # وفي سنن بن ماجه عن عمرو بن حريث قال كأني أسمع صوت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداة @QB@ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس @QE@ # وفي سنن أبي داود عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما # وفي صحيح مسلم عنه أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر ~~بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك # وفي الصحيحين عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء ~~بالتين والزيتون في السفر وفي بعض السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قرأ في الصبح بالمعوذتين وفي الصحيحين عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال لمعاذ ms101 أفتان أنت يا معاذ هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ~~والليل إذا يغشى # وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى ~~أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه ~~فليطول ما شاء ورواه بن ماجه من حديث عثمان بن أبي العاص # وفي صحيح مسلم عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء ~~الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة # فالجواب أنه لا تعارض بحمد الله بين هذه الأحاديث بل هي أحاديث يصدق ~~بعضها بعضا PageV03P079 @ وأن ما وصفه أنس من تخفيف النبي صلى الله عليه ~~وسلم صلاته هو مقرون بوصفه إياها بالتمام كما تقدم وهو الذي وصف تطويله ~~ركني الاعتدال حتى كانوا يقولون قد أوهم ووصف صلاة عمر بن عبد العزيز بأنها ~~تشبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم قدروها بعشر تسبيحات والتخفيف ~~الذي أشار إليه أنس هو تخفيف القيام مع تطويل الركوع والسجود كما جاء مصرحا ~~به فيما رواه النسائي عن قتيبة عن العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال دخلنا ~~على أنس بن مالك فقال صليتم قلنا نعم قال ياجارية هلمي لنا وضوءا # ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم ~~هذا قال زيد وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام ~~والقعود وهذا حديث صحيح فإن العطاف بن خالد المخزومي وثقه بن معين وقال ~~أحمد ثقة صحيح الحديث # وقد جاء هذا صريحا في حديث عمران بن حصين لما صلى خلف علي بالبصرة قال ~~لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت صلاة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم معتدلة كان يخفف القيام والقعود ويطيل الركوع والسجود وقد ~~تقدم قول أنس كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة وحديث البراء ~~بن عازب أن قيامه صلى الله عليه وسلم وركوعه وسجوده كان قريبا ms102 من السواء # فهذه الأحاديث كلها تدل على معنى واحد وهو أنه كان يطيل الركوع والسجود ~~ويخفف القيام # وهذا بخلاف ما كان يفعله بعض الأمراء الذين أنكر الصحابة صلاتهم من إطالة ~~القيام على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا وتخفيف الركوع ~~والسجود والاعتدالين # ولهذا انكر ثابت عليهم تخفيف الاعتدالين وقال كان أنس يصنع شيئا لا أراكم ~~تصنعونه وحديث بن أبي العمياء إنما فيه أن صلاة أنس كانت خفيفة وأنس فقد ~~وصف خفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها أشبه شيء بصلاة عمر بن عبد ~~العزيز مع تطويل الركوع والسجود والاعتدالين وأحاديثه لا تتناقض والتخفيف ~~أمر نسبي إضافي فعشر تسبيحات وعشرون آية أخف من مائة تسبيحة ومائتي آية فأي ~~معارضة في هذا لما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة # وأما تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم عند بكاء الصبي فلا يعارض ما ثبت ~~عنه من صفة صلاته بل قد قال في الحديث نفسه إني أدخل في الصلاة وأنا أريد ~~أن أطليها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز # فهذا تخفيف لعارض وهو من السنة كما يخفف صلاة السفر وصلاة الخوف وكل ما ~~ثبت عنه من التخفيف فهو لعارض كما ثبت عنه أنه قرأ في السفر في العشاء ~~بالتين والزيتون وكذلك قراءته في الصبح بالمعوذتين فإنه كان في السفر ولذلك ~~رفع الله تعالى الجناح عن الأمة في قصر الصلاة في السفر والخوف والقصر ~~قصران قصر الأركان وقصر العدد فإن اجتمع السفر والخوف اجتمع القصران وإن ~~انفرد السفر وحده شرع قصر العدد وإن انفرد الخوف وحده شرع قصر الأركان # وبهذا يعلم سر تقييد القصر المطلق في القرآن بالخوف والسفر فإن القصر ~~المطلق الذي يتناول القصرين إنما يشرع عند الخوف والسفر # فإن انفرد أحدهما بقي مطلق القصر إما في العدد وإما PageV03P080 @ في ~~القدر ولو قدر أنه صلى الله عليه وسلم خفف الصلاة لا لعذر كان في ذلك بيان ~~الجواز وإن الاقتصار على ذلك للعذر ونحوه يكفي في أداء الواجب # فأما أن يكون هو السنة وغيره ms103 مكروه مع أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ~~في أغلب أوقاته فحاشى وكلا ولهذا رواته عنه أكثر من رواة التخفيف والذين ~~رووا التخفيف رووه أيضا فلا تضرب سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها ~~ببعض بل يستعمل كل منها في موضعه # وتخفيفه إما لبيان الجواز وتطويله لبيان الأفضل وقد يكون تخفيفه لبيان ~~الأفضل إذا عرض ما يقتضي التخفيف فيكون التخفيف في موضعه أفضل والتطويل في ~~موضعه أفضل ففي الحالتين ما خرج عن الأفضل وهذا اللائق بحاله صلى الله عليه ~~وسلم وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته وهو اللائق بمن اقتدى به وأئتم به ~~صلى الله عليه وسلم # وأما حديث معاذ فهو الذي فتن النقارين وسراق الصلاة لعدم علمهم بالقصة ~~وسياقها فإن معاذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم ذهب إلى ~~بني عمرو بن عوف بقباء فقرأ بهم سورة البقرة # هكذا جاء في الصحيحين من حديث حابر أنه استفتح بهم بسورة البقرة فانفرد ~~بعض القوم وصلى وحده فقيل نافق فلان فقال والله ما نافقت ولآتين رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأتاه فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ~~أفتان أنت يامعاذ هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا ~~يغشى # وهكذا نقول إنه يستحب إن يصلي العشاء بهذه السور وأمثالها # فأي متعلق في هذا للنقارين وسراق الصلاة ومن المعلوم أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان يؤخر العشاء الآخرة وبعد ما بين بني عمرو بن عوف وبين المسجد ~~ثم طول سورة البقرة فهذا الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو موضع ~~الإنكار وعليه يحمل الحديث الآخر يا أيها الناس # إن منكم منفرين ومعلوم أن الناس لم يكونوا ينفرون من صلاة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ولا ممن يصلي بقدر صلاته وإنما ينفرون ممن يزيد في الطول ~~على صلاته فهذا الذي ينفر # وأما إن قدر نفور كثير ممن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى وكثير من ~~الباطولية الذين ms104 يعتادون النقر كصلاة المنافقين وليس لهم في الصلاة ذوق ولا ~~لهم فيها راحة بل يصليها أحدهم استراحة منها لا بها فهؤلاء لا عبرة بنفورهم ~~فإن أحدهم يقف بين يدي المخلوق معظم اليوم ويسعى في خدمته أعظم السعي فلا ~~يشكو طول ذلك ولا يتبرم به فإذا وقف بين يدي ربه في خدمته جزءا يسيرا من ~~الزمان وهو أقل القليل بالنسبة إلى وقوفه في خدمة المخلوق استثقل ذلك ~~الوقوف واستطال وشكا منه وكأنه واقف على الجمر يتلوى ويتقلى ومن كانت هذه ~~كراهته لخدمة ربه والوقوف بين يديه فالله تعالى أكره لهذه الخدمة منه والله ~~المستعان PageV03P081 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم قال بن القطان السعدي وأبوه وعمه ما منهم ~~من يعرف وقد ذكره بن السكن في كتاب الصحابة في الباب الذي ذكر فيه رجالا لا ~~يعرفون PageV03P099 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله حديث وائل بن حجر رواه شعبة ~~وسفيان فأما سفيان فقال ورفع بها صوته وأما شعبة فقال خفض بها صوته ذكره ~~الترمذي # قال البخاري حديث سفيان أصح وأخطأ شعبة في قوله خفض بها صوته # وفي هذا الحديث أمور أربعة أحدها اختلاف شعبة وسفيان في رفع وخفض # الثاني اختلافهما في حجر فشعبة يقول حجر أبو العنبس والثوري يقول حجر بن ~~عنبس وصوب البخاري وأبو زرعة قول الثوري # الثالث أنه لا يعرف حال حجر # الرابع أن الثوري وشعبة اختلفا # فجعله الثوري من رواية حجر عن وائل بن حجر وشعبة جعله من رواية حجر عن ~~علقمة بن وائل عن وائل والدارقطني ذكر رواية الثوري وصححها ولم يره منقطعا ~~بزيادة شعبة علقمة بن وائل في الوسط وفيه نظر ولهذه العلة لم يصححه الترمذي # والله أعلم PageV03P144 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وروى الحاكم حديث أبي هريرة في ~~المستدرك بلفظ آخر من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة قال كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من أم القرآن رفع صوته وقال آمين # قال الحاكم هذا حديث ms105 حسن صحيح PageV03P147 @ # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله حديث الجمعة على من سمع النداء ~~قال عبد الحق الصحيح أنه موقوف وفيه أبو سلمة بن نبيه قال بن القطان لا ~~يعرف بغير هذا وهو مجهول وفيه أيضا الطائفي مجهول عند بن أبي حاتم ووثقة ~~الدارقطني وفيه أيضا عبد الله بن هارون قال بن القطان مجهول الحال وفية ~~أيضا قبيصة قال النسائي كثير الخطأ وأطلق وقيل كثير الخطأ على الثوري وقيل ~~هو ثقة إلا في الثوري PageV03P270 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله أبو واقد الليثي اسمه الحارث بن ~~عوف على المشهور # والحديث غير متصل في ظاهره لأن عبيد الله لا سماع له من عمر # وقد ذكره مسلم بغير هذا فبين فيه الاتصال فإنه أخرجه من رواية فليح بن ~~سلمان عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر ~~وسؤال عمر عن هذا ومثله لا يخفى عليه لعله ليخبره هل حفظه أم لا أو يكون ~~دخل عليه الشك أو نازعه غيره فأحب الاستشهاد أو نسيه # والله أعلم PageV04P011 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وحديث أبي بكرة هذا رواه ~~الدارقطني عنه فقال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم صلاة ~~المغرب ثلاث ركعات ثم انصرف وجاء الآخرون فصلى بهم ثلاث ركعات وكان له ست ~~ركعات وللقوم ثلاث ركعات قال بن القطان وعندي أن الحديثين غير متصلين فإن ~~أبا بكرة لم يصل معه صلاة الخوف لأنه بلا ريب أسلم في حصار الطائف فتدلى ~~ببكرة من الحصن فسمي أبا بكرة وهذا كان بعد فراغه صلى الله عليه وسلم من ~~هوازن ثم لم يلق صلى الله عليه وسلم كيدا إلى أن قبضه الله # وهذا الذي قاله لا ريب فيه لكن مثل هذا ليس بعلة ولا انقطاع عند جميع ~~أئمة الحديث والفقه فإن أبا بكرة وإن لم يشهد القصة فإنه سمعها من صحابي ~~غيره وقد اتفقت الأمة على قبول رواية بن عباس ونظرائه من الصحابة ms106 مع أن ~~عامتها مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينازع في ذلك اثنان من السلف ~~وأهل الحديث والفقهاء # فالتعليل على هذا باطل والله أعلم PageV04P089 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقيس هذا هو قيس بن عمرو ويقال ~~قيس بن فهد وجعلهما بن السكن اثنين بن فهد وبن عمرو # وسعد بن سعيد راوية عن محمد بن إبراهيم فيه اختلاف PageV04P102 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى أبو حاتم في صحيحه من ~~حديث جعفر بن غياث عن حميد الطويل عن عبد الله بن شقيق عن عائشة أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم صلى متربعا # وهذا يدل على أن أفضل هيئات المصلى جالسا التربيع والله أعلم PageV04P159 ~~@ # # قال بن القيم رحمه الله وقال الإمام أحمد أبو قدامة مضطرب الحديث # وقال يحيى بن معين ضعيف وقال النسائي # صدوق عنده مناكير # وقال البستي كان شيخا صالحا ممن كثر وهمه # وعلله بن القطان بمطر الوراق وقال كان يشبه في سوء الحفظ محمد بن عبد ~~الرحمن بن أبي ليلى وقد عيب على مسلم إخراج حديثه وضعف عبد الحق هذا الحديث ~~PageV04P196 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وحديث أبي الدرداء الذي أخرجه ~~أبو داود هو من رواية أبي إدريس السكوني عن جبير بن نفير # قال البزار هو حديث حسن الإسناد وقال غيره أبو إدريس ليس بالخولاني فحاله ~~مجهول ولعل البزار حسنه قبولا منه لرواية المسانيد PageV04P219 @ # # قال شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال البخاري في التاريخ الكبير ولم ~~يرو عن بن أبي الحر إلا هذا الحديث الواحد وحديث آخر ولم يتابع وقد روى ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض فلم يحلف بعضهم بعضا ~~PageV04P269 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد غلط في هذا الحديث فريقان ~~فريق في لفظه وفريق في تضعيفه فأما الفريق الأول فقالوا اللفظ به أرمت بفتح ~~الراء وتشديد الميم وفتحها وفتح التاء قالوا وأصله أرممت أي صرت رميما ~~فنقلوا حركة الميم إلى ms107 الراء قبلها ثم أدغموا إحدى الميمين في الأخرى ~~وأبقوا تاء الخطاب على حالها فصار أرمت وهذا غلط إنما يجوز إدغام مثل هذا ~~إذا لم يكن آخر الفعل ملتزم السكون لاتصال ضمير المتكلم والمخاطب ونون ~~النسوة به كقولك أرم وأرما وأرموا وأما إذا اتصل به ضمير يوجب سكونه لم يجز ~~الإدغام لإفضائه إلى التقاء الساكنين على غير أحدهما أو إلى تحريك آخره وقد ~~اتصل به ما يوجب سكونه # ولهذا لا نقول أمدت وأمدت وأمدن في أمددت وأمددت وأمددن لما ذكر وهؤلاء ~~لما رأوا الفعل يدغم إذا لم يكن آخره ساكنا نحو أرم ظنوا أنه كذلك في أرممت ~~وغفلوا عن الفرق # والصواب فيه أرمت بوزن ضربت فحذفوا إحدى الميمين تخفيفا وهي لغة فصيحة ~~مشهورة جاء بها القرآن في قوله تعالى @QB@ ظلت عليه عاكفا @QE@ وقوله @QB@ ~~فظلتم تفكهون @QE@ وأصله ظللت عليه وظللتم تفكهون ونظائره كثيرة # وأما الفريق الثاني الذين ضعفوه فقالوا هذا الحديث معروف بحسين بن علي ~~الجعفي حدث به عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن ~~أوس بن أوس قالوا ومن نظر ظاهر هذا الإسناد لم يرتب في صحته لثقة رواته ~~وشهرتهم وقبول الأئمة أحاديثهم واحتجاجهم بها وحدث بهذا الحديث عن حسين ~~الجعفي جماعة من النبلاء قالوا وعلته أن حسين بن علي الجعفي لم يسمع من عبد ~~الرحمن بن يزيد بن جابر وإنما سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وعبد ~~الرحمن بن يزيد بن تميم لا يحتج به فلما حدث به حسين الجعفي غلط في اسم ~~الجد فقال بن جابر وقد بين ذلك الحفاظ ونبهوا عليه PageV04P273 @ قال ~~البخاري في التاريخ الكبير عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي الشامي عن ~~مكحول سمع منه الوليد بن مسلم عنده مناكير ويقال هو الذي روى عنه أهل ~~الكوفة أبو أسامة وحسين فقالوا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وبن تميم أصح ~~وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فقال ~~عنده مناكير ms108 يقال هو الذي روى عنه أبو أسامة وحسين الجعفي وقالا هو بن يزيد ~~بن جابر وغلطا في نسبه ويزيد بن تميم أصح وهو ضعيف الحديث # وقال أبو بكر الخطيب روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن ~~عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ووهموا في ذلك والحمل عليهم في تلك الأحاديث # وقال موسى بن هارون الحافظ روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ~~وكان ذلك وهما منه هو لم يلق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وإنما لقي عبد ~~الرحمن بن يزيد بن تميم فظن أنه بن جابر وبن جابر ثقة وبن تميم ضعيف قالوا ~~وقد أشار غير واحد من الحفاظ إلى ما ذكره هؤلاء الأئمة PageV04P274 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وأخرجه الدارقطني ثم ذكر عبارة ~~المنذري بنصها إلى قول الشافعي وبه نأخذ PageV04P306 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال بن حزم حديث علي هذا رواه ~~بن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور قرن ~~فيه أبو إسحاق بين عاصم والحرث والحارث كذاب وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل ~~هذا وهو أن الحارث أسنده وعاصم لم يسنده فجمعهما جرير وأدخل حديث أحدهما في ~~الآخر وقد رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم من علي موقوفا عليه # وكذلك كل ثقة رواه عن عاصم إنما وقفه على علي فلو أن جريرا أسنده عن عاصم ~~وبين ذلك أخذنا به # هذه حكاية عبد الحق الاشبيلي عن بن حزم وقد رجع عن هذا في كتابه المحلي ~~فقال في آخر المسألة ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا ~~يجوز خلافه وأن الاعتلال فيه بأن أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحديث ~~بإرسال عاصم هو الظن الباطل الذي لا يجوز وما علينا في مشاركة الحارث لعاصم ~~ولا لإرسال من أرسله ولا لشك زهير فيه وجرير ثقة # فالأخذ بما أسند لازم تم كلامه # وقال غيره ms109 هذا التعليل لا يقدح في الحديث فإن جريرا ثقة وقد أسنده عنهما ~~وقد أسنده أيضا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ولم يذكر ~~الحول ذكر حديثه الترمذي وأبو عوانة ثقة وقد روى حديث ليس في مال زكاة حتى ~~يحول عليه الحول من حديث عائشة بإسناد صحيح # قال محمد بن عبيد الله بن المنادي حدثنا أبو زيد شجاع بن الوليد حدثنا ~~حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه أبو الحسين بن بشران عن ~~عثمان بن السماك عن بن المنادي PageV04P312 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله إنما أسقط الصدقة من الخيل ~~والرقيق إذا كانت للركوب والخدمة فأما ما كان منها للتجارة ففيه الزكاة في ~~قيمتها PageV04P316 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قوله فإنا آخذوها وشطر ماله ~~أكثر العلماء على أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا يوجب غرامة في المال ~~وقالوا كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ # واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب فيما أفسدت ناقته فلم ينقل ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أضعف الغرم بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط # وقال بعضهم يشبه أن يكون هذا على سبيل التوعد لينتهي فاعل ذلك # وقال بعضهم إن الحق يستوفي منه غير متروك عليه وإن تلف شطر ماله كرجل كان ~~له ألف شاة فتلفت حتى لم يبق له إلا عشرون فإنه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة ~~الألف وهو شطر ماله الباقي أو نصفه وهو بعيد لأنه لم يقل إنا آخذوا شطر ~~ماله # وقال إبراهيم الحربي إنما هو وشطر ماله أي جعل ماله شطرين ويتخير عليه ~~المصدق فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة لمنعه الزكاة # فأما ما لا يلزمه فلا # قال الخطابي ولا أعرف هذا الوجه # هذا آخر كلامه # وقال بظاهر الحديث الأوزاعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه على ما فصل ~~عنهم وقال الشافعي ms110 في القديم من منع زكاة ماله أخذت منه وأخذ شطر ماله ~~عقوبة على منعه واستدل بهذا الحديث وقال في الجديد لا يؤخذ منه إلا الزكاة ~~لا غير # وجعل هذا الحديث منسوخا وقال كان ذلك حين كانت العقوبات في المال ثم نسخت # هذا آخر كلامه # ومن قال إن بهز بن حكيم ثقة احتاج إلى الاعتذار عن هذا الحديث بما تقدم # فأما من قال لا يحتج بحديثه فلا يحتاج إلى شيء من ذلك # وقد قال الشافعي في بهز ليس بحجة فيحتمل أن يكون ظهر له ذلك منه بعد ~~اعتذاره عن الحديث أو أجاب عنه على تقدير الصحة # وقال أبو حاتم الرازي في بهز بن حكيم هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به # وقال البستي كان يخطىء كثيرا فأما الإمام أحمد وإسحاق فهما يحتجان به ~~ويرويان عنه وتركه جماعة من أئمتنا ولولا حديثه إنا آخذوها وشطر إبله عزمة ~~من عزمات ربنا لأدخلناه في الثقات وهو ممن استخير الله فيه # فجعل روايته لهذا الحديث مانعة PageV04P318 @ من إدخاله في الثقات تم ~~كلامه # وقد قال علي بن المديني حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح # وقال الإمام أحمد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح وليس لمن رد هذا الحدث ~~حجة ودعوى نسخه دعوى باطلة إذ هي دعوى ما لا دليل عليه وفي ثبوت شرعية ~~العقوبات المالية عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت نسخها ~~بحجة وعمل بها الخلفاء بعده وأما معارضته بحديث البراء في قصة ناقته ففي ~~غاية الضعف فإن العقوبة إنما تسوغ إذا كان المعاقب متعديا بمنع واجب أو ~~ارتكاب محظور وأما ما تولد من غير جنايته وقصده فلا يسوغ أحد عقوبته عليه ~~وقول من حمل ذلك على سبيل الوعيد دون الحقيقة في غاية الفساد ينزه عن مثله ~~كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقول من حمله على أخذ الشطر الباقي بعد ~~التلف باطل لشدة منافرته وبعده عن مفهوم الكلام ولقوله فأنا آخذوها وشطر ~~ماله # وقول الحربي إنه ms111 وشطر بوزن شغل في غاية الفساد ولا يعرفه أحد من أهل ~~الحديث بل هو من التصحيف وقول بن حبان لولا حديثه هذا لأدخلناه في الثقات ~~كلام ساقط جدا فإنه إذا لم يكن لضعفه سبب إلا روايته هذا الحديث وهذا ~~الحديث إنما رد لضعفه كان هذا دورا باطلا وليس في روايته لهذا ما يوجب ضعفه ~~فإنه لم يخالف فيه الثقات # وهذا نظير رد من رد حديث عبد الملك بن أبي سليمان بحديث جابر في شفعه ~~الجوار وضعفه بكونه روى هذا الحديث # وهذا غير موجب للضعف بحال # والله أعلم PageV04P319 @ # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفي الرواة خمسة كل منهم اسمه ~~ثابت بن قيس لا نعرف فيهم من تكلم فيه غيره # PageV04P330 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال الترمذي سألت أبا عبد الله ~~البخاري عن حديث الحسن وخطبنا بن عباس فقال إن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فرض صدقة الفطر فقال روى غير يزيد بن هارون عن حميد عن الحسن خطب ~~PageV05P018 @ بن عباس فكأنه رأى هذا أصح قال الترمذي وإنما قال البخاري ~~هذا لأن بن عباس كان بالبصرة في أيام علي والحسن البصري في أيام عثمان وعلي ~~رضي الله عنهما كان بالمدينة # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله لفظ مسلم وأبي داود فهي علي ~~ومثلها معها وفيه قولان أحدهما أنه كان تسلف منه صدقة عامين والثاني أنه ~~تحملها عنه يؤديها عنه # ولفظ البخاري والنسائي فهي عليه صدقة ومثلها معها وفيه قولان أحدهما أنه ~~جعله مصرفا لها وهذا قبل تحريمها على بني هاشم والثاني أنه أسقطها عنه ~~عامين لمصلحة كما فعل عمر عام الرمادة # ولفظ بن إسحاق هي عليه ومثلها ومعها حكاه البخاري وفيه قولان أحدهما أنه ~~أنظره بها ذلك العام إلى القابل فيأخذها ومثلها والثاني أن هذا مدح للعباس ~~وأنه سمح بما طلب منه لا يمتنع من إخراج ما عليه بل يخرجه ومثله معه # وقال موسى بن عقبة فهي له ومثلها معها ذكره بن حبان ms112 وفيه قولان أحدهما أن ~~له بمعنى عليه كقوله تعالى @QB@ وإن أسأتم فلها @QE@ والثاني إطلاقها له ~~وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم عنه من عنده برا به ولهذا قال أما شعرت أن ~~عم الرجل صنو أبيه PageV05P019 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله واختلف العلماء فيما أمر به ~~النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بعد إجماعهم على أنه أمر ندب وإرشاد فقيل ~~هو ندب من النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أعطى عطية كانت من سلطان أو ~~عامي صالحا كان أو فاسقا بعد أن يكون ممن تجوز عطيته حكى ذلك غير واحد وقيل ~~ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى قبول عطية من غير السلطان فأما ~~السلطان فبعضهم منعها وبعضهم كرهها وقال آخرون ذلك ندب لقبول هدية السلطان ~~دون غيره ورجح بعضهم الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص وجها من ~~الوجوه إلى هنا تم كلامه # وسياق الحديث إنما يدل على عطية العامل على الصدقة فإنه يجوز له أخذ ~~عمالته وتمولها PageV05P042 @ وإن كان غنيا والحديث لذلك وعليه خرج جواب ~~النبي صلى الله عليه وسلم وليس المراد به العموم في كل عطية من كل معط ~~والله أعلم PageV05P043 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وتفسير من فسر اليد العليا ~~بالآخذة باطل قطعا من وجوه PageV05P044 @ أحدها أن تفسير النبي صلى الله ~~عليه وسلم بالمنفقة يدل على بطلانه # الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنها خير من اليد السفلى ومعلوم ~~بالضرورة أن العطاء خير وأفضل من الأخذ فكيف تكون يد الآخذ أفضل من يد ~~المعطي # الثالث أن يد المعطي أعلى من يد السائل حسا ومعنى وهذا معلوم بالضرورة # الرابع أن العطاء صفة كمال دال على الغنى والكرم والإحسان والمجد والأخذ ~~صفة نقص مصدره عن الفقر والحاجة فكيف تفضل يد المعطى هذا عكس الفطرة والحس ~~والشريعة والله أعلم # PageV05P045 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله والسنة الصحيحة مصرحة بأن مدة ~~التعريف سنة # ووقع في حديث ms113 أبي بن كعب المتقدم أنها تعرف ثلاثة أعوام ووقع الشك في ~~رواية حديث أبي بن كعب أيضا هل ذلك في سنة أو في ثلاث سنين وفي الأخرى ~~عامين أو ثلاثة فلم يجزم والجازم مقدم # وقد رجع أبي بن كعب آخرا إلى عام واحد وترك ما شك فيه # وحكى مسلم في صحيحه عن شعبة أنه قال سمعته يعني سلمة بن كهيل بعد عشر ~~سنين يقول عرفها عاما واحدا # وقيل هي قضيتان فأولى لأعرابي أفتاه بما يجوز له PageV05P087 @ بعد عام # والثانية لأبي بن كعب أفتاه بالكف عنها والتربص بحكم الورع ثلاثة أعوام ~~وهو من فقهاء الصحابة وفضلائهم # وقد يكون ذلك لحاجة الأول إليها وضرورته واستغناء أبي فإن كان من مياسير ~~الصحابة # ولم يقل أحد من أئمة الفتوى بظاهره وأن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام إلا ~~رواية جاءت عن عمر بن الخطاب # ويحتمل أن يكون الذي قال له عمر ذلك موسرا وقد روى عن عمر أن اللقطة تعرف ~~سنة مثل قول الجماعة # وحكى في الحاوي عن شواذ من الفقهاء أنه يلزمها أن يعرفها ثلاثة أحوال ~~PageV05P088 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال بعضهم الفرق بين لقطة مكة ~~وغيرها أن الناس يتفرقون من مكة فلا يمكن تعريف اللقطة في العام فلا يحل ~~لأحد أن يلتقط لقطتها إلا مبادرا إلى تعريفها قبل تفرق الناس بخلاف غيرها ~~من البلاد # والله أعلم PageV05P098 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال بن القطان علته الشك في ~~اتصاله فإن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس يرويه عن بن عباس ومحمد بن علي ~~إنما هو معروف في الرواية عن أبيه عن جده بن عباس # وفي صحيح مسلم حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن ~~عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الحديث وحديثه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ~~كتفا أو لحما ثم PageV05P113 @ صلى ms114 ولم يمس ماء ذكره البزار وقال ولا أعلم ~~روى عن جده إلا هذا الحديث يعني وقت لأهل السرق الخ وأخاف أن يكون منقطعا ~~ولم يذكر البخاري ولا بن أبي حاتم أنه روى عن جده وقال مسلم في كتاب ~~التمييز # لم يعلم له سماع من جده ولا أنه لقيه # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذا الحديث حديث أم سلمة قال ~~غير واحد من الحفاظ إسناده ليس بالقوي وقد سئل عبد الله بن عبد الرحمن بن ~~يحنس هل قال ووجبت له الجنة أو قال أو وجبت بالشك بدل قوله غفر له ما تقدم ~~من ذنبه وما تأخر هذا هو الصواب بأو # وفي كثير من النسخ ووجبت بالواو وهو غلط والله أعلم PageV05P114 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى النسائي من حديث ~~إسرائيل عن عمار عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت ذبح عنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة وعن الزهري عن عمرة عن ~~عائشة قالت ما ذبح عن آل محمد في الوداع إلا بقرة وبه عن عائشة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة PageV05P119 @ الوداع بقرة ~~واحدة وسيأتي قول عائشة ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم البقر يوم النحر # ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج بنسائه كلهن وهن يومئذ تسع ~~وكلهن كن متمتعات حتى عائشة فإنها قرنت فإن كان الهدي متعددا فلا إشكال وإن ~~كان بقرة واحدة بينهن وهن تسع فهذا حجة لإسحاق ومن قال بقوله إن البدنة ~~تجزىء عن عشرة وهو إحدى الروايتين عن أحمد # وقد ذهب بن حزم إلى أن هذا الاشتراك في البقرة إنما كان بين ثمان نسوة ~~قال لأن عائشة لما قرنت لم يكن عليها هدي # واحتج بما في صحيح مسلم عنها من قولها فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى ~~الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى ms115 التنعيم ~~فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم ~~وجعل هذا أصلا في إسقاط الدم عن القارن ولكن هذه الزيادة وهي ولم يكن في ~~ذلك هدي مدرجة في الحديث من كلام هشام بن عروة بينه مسلم في الصحيح # قال أنبأنا أبو كريب أنبأنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ~~فذكر الحديث وفي آخره قال عروة في ذلك أنه قضى الله حجها وعمرتها قال هشام ~~ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة فجعل وكيع هذا اللفظ من قول هشام وبن ~~نمير وعبدة لم يقولا قالت عائشة بل أدرجاه إدراجا وفصله وكيع وغيره ~~PageV05P120 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هو الجهم بن الجارود # وقد ذكر هذا الحديث البخاري في تاريخه الكبير وعلله بهذه العلة وأعله بن ~~القطان بأن جهم بن الجارود لا يعرف حاله ولا يعرف له راو إلا أبو عبد ~~الرحيم خالد بن أبي يزيد # قال وبذلك ذكره البخاري وأبو حاتم PageV05P122 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفيه أي في الحديث دليل على أن ~~يوم النحر أفضل الأيام وذهبت جماعة من العلماء إلى أن يوم الجمعة أفضل ~~الأيام واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم ~~الجمعة وهو حديث صحيح رواه بن حبان وغيره # وفصل النزاع أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ويوم النحر أفضل أيام العام ~~فيوم النحر مفضل على الأيام كلها التي فيها الجمعة وغيرها ويوم الجمعة مفضل ~~على أيام الأسبوع # فإن اجتمعا في يوم تظاهرت الفضيلتان وإن تباينا فيوم النحر أفضل وأعظم ~~لهذا الحديث # والله أعلم PageV05P128 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله والأحاديث الصحيحة صريحة بأنها ~~أهلت أولا بعمرة ثم أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاضت أن تهل ~~بالحج فصارت قارنة # ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا ~~والمروة لحجك وعمرتك متفق عليه وهو صريح في رد ms116 قول من قال إنها رفضت إحرام ~~العمرة رأسا وانتقلت إلى الإفراد وإنما أمرت برفض أعمال العمرة من الطواف ~~والسعي حتى تطهر لا برفض إحرامها # وأما قوله ولم يكن في شيء من ذلك هدي فهو مدرج من كلام هشام كما بينه ~~وكيع وغيره عنه حيث فصل كلام عائشة من كلام هشام وأما بن نمير وعبدة ~~فأدرجاه في حديثهما ولم يميزاه والذي ميزه معه زيادة علم ولم يعارض غيره ~~فابن نمير وعبدة لم يقولا قالت عائشة ولم يكن في شيء من ذلك هدى بل أدرجاه ~~وميزه غيرهما # وأما قول من قال إنها أحرمت بحج ثم نوت فسخه بعمرة ثم رجعت إلى حج مفرد ~~فهو خلاف ما أخبرت به عن نفسها وخلاف ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه ~~وسلم لها يسعك طوافك لحجك وعمرتك والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها أن ~~تهل بالحج لما حاضت PageV05P136 @ كما أخبرت بذلك عن نفسها وأمرها أن تدع ~~العمرة وتهل بالحج # وهذا كان بسرف قبل أن يأمر أصحابه بفسخ حجهم إلى العمرة فإنه إنما أمرهم ~~بذلك على المروة # وقوله إنها أشارت بقولها فكنت فيمن أهل بعمرة إلى الوقت الذي نوت فيه ~~الفسخ في غاية الفساد فإن صريح الحديث يشهد ببطلانه فإنها قالت فكنت فيمن ~~أهل بعمرة فلما كان في بعض الطريق حضت فهذا صريح في أنها حاضت بعد إهلالها ~~بعمرة # ومن تأمل أحاديثها علم أنها أحرمت أولا بعمرة ثم أدخلت عليها الحج فصارت ~~قارنة ثم اعتمرت من التنعيم عمرة مستقلة تطييبا لقلبها # وقد غلط في قصة عائشة من قال إنها كانت مفردة فإن عمرتها من التنعيم هي ~~عمرة الإسلام الواجبة # وغلط من قال إنها كانت متمتعة ثم فسخت المتعة إلى أفراد وكانت عمرة ~~التنعيم قضاء لتلك العمرة # وغلط من قال إنها كانت قارنة ولم يكن عليها صدقة ولا صوم وأن ذلك إنما ~~يجب على المتمتع # ومن تأمل أحاديثها علم ذلك وتبين له أن الصواب ما ذكرناه # والله أعلم PageV05P137 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه ms117 الله وقد احتج به بن حزم على أن ~~المحرم لا يحرم عليه الامتشاط ولم يأت بتحريمه نص وحمله الأكثرون على ~~امتشاط رفيق لا يقطع الشعر ومن قال كان بعد جمرة العقبة فسياق الحديث يبطل ~~PageV05P138 @ قوله ومن قال هو التمشط بالأصابع فقد أبعد في التأويل ومن ~~قال إنها أمرت بترك العمرة رأسا فقوله باطل لما تقدم فإنها لو تركتها رأسا ~~لكان قضاؤها واجبا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرها أنه لا عمرة عليها ~~وأن طوافها يكفي عنهما وقوله أهلي بالحج صريح في أن إحرامها الأول كان ~~بعمرة كما أخبرت به عن نفسها وهو يبطل قول من قال كانت مفردة فأمرت ~~باستدامة الإفراد # وفي الحديث دليل على تعدد السعي على المتمتع فإن قولها ثم طافوا طوافا ~~آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم تريد به الطواف بين الصفا والمروة ولهذا ~~نفته عن القارنين ولو كان المراد به الطواف بالبيت لكان الجميع فيه سواء ~~فإن طواف الإفاضة لا يفترق فيه القارن والمتمتع # وقد خالفها جابر في ذلك ففي صحيح مسلم عنه أنه قال لم يطف النبي صلى الله ~~عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول وأخذ ~~الإمام أحمد بحديث جابر هذا في رواية ابنه عبد الله والمشهور عنه أنه لابد ~~من طوافين على حديث عائشة ولكن هذه اللفظة وهي فطاف الذين أهلوا بالعمرة ~~بالبيت إلى آخره قد قيل إنها مدرجة في الحديث من كلام عروة PageV05P139 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله والصواب أن ما أحرم به صلى الله ~~عليه وسلم كان أفضل وهو القرآن ولكن أخبر أنه لو استقبل من أمره ما استدبر ~~لأحرم بعمرة وكان حينئذ موافقا لهم في المفضول تأليفا لهم وتطييبا لقلوبهم ~~كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وإدخال الحجر فيها وإلصاق بابها ~~بالأرض تأليفا لقلوب الصحابة الحديثي العهد بالإسلام خشية أن تنفر قلوبهم # وعلى هذا فيكون الله تعالى قد جمع له الأمرين النسك الأفضل الذي أحرم به ~~وموافقته لأصحابه بقوله ms118 لو استقبلت فهذا بفعله وهذا بنيته وقوله وهذا ~~الأليق بحاله صلوات الله وسلامه عليه PageV05P141 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وعند النسائي عن سراقة تمتع ~~رسول الله وتمتعنا معه فقلنا ألنا خاصة أم للأبد قال بل للأبد وهو صريح في ~~أن العمرة التي فسخوا حجهم إليها لم تكن مختصة بهم وأنها مشروعة للأمة إلى ~~يوم القيامة # وقول من قال إن المراد به السؤال عن المتعة في أشهر الحج لا عن عمرة ~~الفسخ باطل من وجوه أحدها أنه لم يقع السؤال عن ذلك ولا في اللفظ ما يدل ~~عليه وإنما سأله عن تلك العمرة المعينة التي أمروا بالفسخ إليها ولهذا أشار ~~إليها بعينها فقال متعتنا هذه ولم يقل العمرة في أشهر الحج # الثاني أنه لو قدر أن السائل أراد ذلك فالنبي أطلق الجواب بأن تلك العمرة ~~مشروعة إلى الأبد ومعلوم أنها مشتملة على وصفين كونها عمرة فسخ الحج إليها ~~وكونها في أشهر الحج # فلو كان المراد أحد الأمرين وهو كونها في أشهر الحج لبينه للسائل لا سيما ~~إذا كان الفسخ حراما باطلا PageV05P143 @ فكيف يطلق الجواب عما يجوز ويشرع # وما لا يحل ولا يصح إطلاقا واحدا هذا مما ينزه عنه آحاد أمته فضلا عنه ~~ومعلوم أن من سئل عن أمر يشتمل على جائز ومحرم وجب عليه أن يبين للسائل ~~جائزه من حرامه ولا يطلق الجواز والمشروعية عليه إطلاقا واحدا # الثالث أن النبي قد اعتمر قبل ذلك ثلاث عمر كلهن في أشهر الحج وقد علم ~~ذلك الخاص والعام أفما كان في ذلك ما يدل على جواز العمرة في أشهر الحج ~~الرابع أن النبي قال لهم عند إحرامهم من شاء أن يهل بعمرة فليهل وفي هذا ~~أعظم البيان لجواز العمرة في أشهر الحج # الخامس أنه خص بذلك الفسخ من لم يكن معه هدي وأما من كان معه هدي فأمره ~~بالبقاء على إحرامه وأن لا يفسخ فلو كان المراد ما ذكروه لعم الجميع بالفسخ ~~ولم يكن للهدي أثر أصلا فإن سبب الفسخ عندهم ms119 الإعلام المجرد بالجواز وهذا ~~الإعلام لا تأثير للهدي في المنع منه # السادس أن طرق الإعلام بجواز الاعتمار في أشهر الحج أظهر وأبين قولا ~~وفعلا من الفسخ فكيف يعدل عن الإعلام بأقرب الطرق وأبينها وأسهلها وأدلها ~~إلى الفسخ الذي ليس بظاهر فيما ذكره من الإعلام والخروج من نسك إلى نسك ~~وتعويضهم بسعة ذلك عليهم لمجرد الإعلام الممكن الحصول بأقرب الطرق وقد بين ~~ذلك غاية البيان بقوله وفعله فلم يحلهم بالإعلام على الفسخ # السابع أنه لو فرض أن الفسخ للإعلام المذكور لكان ذلك دليلا على داوم ~~مشروعيته إلى يوم PageV05P144 @ القيامة فإن ما شرع في المناسك لمخالفة ~~المشركين مشروع أبدا كالوقوف بعرفة لقريش وغيرهم والدفع من مزدلفة قبل طلوع ~~الشمس # الثامن أن هذا الفسخ وقع في آخر حياة النبي ولم يجيء عنه كلمة قط تدل على ~~نسخه وإبطاله ولم تجمع الأمة بعده على ذلك بل منهم من يوجبه كقول حبر الأمة ~~وعالمها عبد الله بن عباس ومن وافقه وقول إسحاق وهو قول الظاهرية وغيرهم ~~ومنهم من يستحبه ويراه سنة رسول الله كقول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل وقد ~~قال له سلمة بن شبيب يا أبا عبد الله كل شيء منك حسن إلا خصلة واحدة تقول ~~بفسخ الحج إلى العمرة فقال يا سلمة # كان يبلغني عنك أنك أحمق وكنت أدافع عنك والآن علمت أنك أحمق عندي في ذلك ~~بضعة عشر حديثا صحيحه عن رسول الله أدعها لقولك وهو قول الحسن وعطاء ومجاهد ~~وعبيد الله بن الحسن وكثير من أهل الحديث أو أكثرهم # التاسع أن هذا موافق لحج خير الأمة وأفضلها مع خير الخلق وأفضلهم فإنه ~~أمرهم بالفسخ إلى المتعة وهو لا يختار لهم إلا الأفضل فكيف يكون ما اختاره ~~لهم هو المفضول المنقوص بل الباطل الذي لا يسوغ لأحد أن يقتدي بهم فيه ~~العاشر أن الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يكتفوا بعمل العمرة معه ثلاثة ~~أعوام في أشهر الحج وبقوله لهم عند الإحرام من شاء أن يهل بعمرة فليهل على ~~جواز العمرة ms120 في أشهر الحج فهم أحرى أن يكتفوا بالأمر بالفسخ في العلم بجواز ~~العمرة في أشهر الحج فإنه إذا لم يحصل لهم العلم بالجواز بقوله وفعله فكيف ~~يحصل بأمره لهم بالنسخ # الحادي عشر أن بن عباس الذي روى أنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من ~~أفجر الفجور وأن النبي أمرهم لما قدموا بالفسخ هو كان يرى وجوب الفسخ ولا ~~بد بل كان يقول كل من طاف بالبيت فقد حل من إحرامه ما لم يكن معه هدي وبن ~~عباس أعلم بذلك فلو كان النبي إنما أمرهم بالفسخ للإعلام بجواز العمرة لم ~~يخف ذلك على بن عباس ولم يقل إن كل من طاف بالبيت من قارن أو حاج لا هدي ~~معه فقد حل # الثاني عشر أنه لا يظن بالصحابة الذين هم أصح الناس أذهانا وأفهاما ~~وأطوعهم لله ولرسوله أنهم لم يفهموا جواز العمرة في أشهر الحج وقد عملوها ~~مع رسول الله ثلاثة أعوام وأذن لهم فيها ثم فهموا ذلك من الأمر بالفسخ # الثالث عشر أن النبي إما أن يكون أمرهم بالفسخ لأن التمتع أفضل فأمرهم ~~بالفسخ إلى أفضل الأنساك أو يكون أمرهم به ليكون نسكهم مخالفا للمشركين في ~~التمتع في أشهر الحج وعلى التقديرين فهو مشروع غير منسوخ إلى الأبد ~~PageV05P145 @ أما الأول الظاهر وأما الثاني فلأن الشريعة قد استقرت ولا ~~سيما في المناسك على قصد مخالفة المشركين فالنسك المشتمل على مخالفتهم أفضل ~~بلا ريب وهذا واضح # الرابع عشر أن السائل للنبي عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد لم يرد به أنها ~~هل تجزىء عن تلك السنة فقط أو عن العمر كله فإنه لو كان مراده ذلك لسأل عن ~~الحج الذي هو فرض الإسلام ومن المعلوم أن العمرة إن كانت واجبة لم تجب في ~~العمر إلا مرة واحدة ولأنه لو أراد ذلك لم يقل له النبي بل لأبد الأبد فإن ~~أبد الأبد إنما يكون في حق الأمة ( قوما يعرفون ) إلى يوم القيامة وإن ~~الأبد لا يكون في حق طائفة معينة بل هو لجميع الأمة ms121 ولأنه قال في رواية ~~النسائي ألنا خاصة أم للأبد فدل على أنهم إنما سألوا # هل يسوغ فعلها بعدك على هذا الوجه فأجابهم بأن فعلها كذلك سائغ أبد الأبد ~~وفي رواية للبخاري أن سراقة بن مالك لقي النبي فقال ألكم هذه خاصة يا رسول ~~الله قال بل للأبد # الخامس عشر أن النبي أخبرهم في تلك الحجة أن كل من طاف بالبيت فقد حل إلا ~~من كان معه الهدي ففي السنن من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه قال خرجنا مع ~~رسول الله حتى إذا كان بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي يا رسول الله ~~اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم فقال # إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة فإذا قدمتم فمن تطوف ~~بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي وسيأتي الحديث # فهذا نص انفساخه شاء أم أبى كما قال بن عباس وإسحاق ومن وافقهما وقوله ~~اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم يريد قضاء لازما لا يتغير ولا يتبدل بل ~~نتمسك به من يومنا هذا إلى آخر العمر # السادس عشر أن النبي لما سئل عن تلك العمرة التي فسخوا إليها الحج ~~وتمتعوا بها ابتداء فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة كان هذا ~~تصريحا منه بأن هذا الحكم ثابت أبدا لا ينسخ إلى يوم القيامة ومن جعله ~~منسوخا فهذا النص يرد قوله # وحمله على العمرة المبتدأة التي لم يفسخ الحج إليها باطل فإن عمدة الفسخ ~~سبب الحديث فهي مرادة منه نصا وما عداها ظاهرا وإخراج محل السبب وتخصيصه من ~~اللفظ العام لا يجوز فالتخصيص وإن تطرق إلى العموم فلا يتطرق إلى محل السبب # وهذا باطل # السابع عشر أن متعة الفسخ لو كانت منسوخة لكان ذلك من المعلوم عند ~~الصحابة ضرورة كما كان من المعلوم عندهم نسخ الكلام في الصلاة ونسخ القبلة ~~ونسخ تحريم الطعام والشراب على الصائم بعد ما ينام بل كان بمنزلة الوقوف ~~بعرفة والدفع من مزدلفة قبل طلوع ms122 الشمس فإن هذا من أمور المناسك الظاهرة ~~المشترك فيها أهل الإسلام فكان نسخه لا يخفى على أحد # وقد كان بن عباس إذا سألوه عن فتياه بها يقول سنة نبيكم وإن رغمتم فلا ~~يراجعونه فكيف تكون منسوخة عندهم PageV05P146 @ وبن عباس يخبر أنها سنة ~~نبيهم ويفتي بها الخاص والعام وهم يقرونه على ذلك هذا من أبطل الباطل # الثامن عشر أن الفسخ قد رواه عن النبي أربعة عشر من الصحابة وهم عائشة ~~وحفصة وعلي وفاطمة وأسماء بنت أبي بكر وجابر وأبو سعيد وأنس وأبو موسى ~~والبراء وبن عباس وسراقة وسبرة ورواه عن عائشة الأسود بن يزيد والقاسم ~~وعروة وعمرة وذكوان مولاها # ورواه عن جابر عطاء ومجاهد ومحمد بن علي وأبو الزبير # ورواه عن أسماء صفية ومجاهد # ورواه عن أبي سعيد أبو نضرة # ورواه عن البراء أبو إسحاق # ورواه عن بن عمر سالم ابنه وبكر بن عبد الله # ورواه عن أنس أبو قلابة ورواه عن أبي موسى طارق بن شهاب ورواه عن بن عباس ~~طاووس وعطاء وبن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد وكريب وأبو العالية ومسلم ~~القرشي وأبو حسان الأعرج ورواه عن سبرة ابنه # فصار نقل كافة عن كافة يوجب العلم ومثل هذا لا يجوز دعوى نسخه إلا بما ~~يترجح عليه أو يقاومه # فكيف يسوغ دعوى نسخه بأحاديث لا تقاومه ولا تدانيه ولا تقاربه وإنما هي ~~بين مجهول رواتها أو ضعفاء لا مقوم بهم حجة # وما صح فيها فهو رأي صاحب قاله بظنه واجتهاده وهو أصح ما فيها وهو قول ~~أبي ذر كانت المتعة لنا خاصة وما عداه فليس بشيء وقد كفانا رواته مؤنته # فلو كان ما قاله أبو ذر رواية صحيحة ثابتة مرفوعة لكان نسخ هذه الأحاديث ~~المتواترة به ممتنعا فكيف وإنما هو قوله ومع هذا فقد خالفه فيه عشرة من ~~الصحابة كابن عباس وأبي موسى الأشعري وغيرهما # التاسع عشر أن الفسخ موافق للنصوص والقياس # أما موافقته للنصوص فلا ريب فيه كما تقدم # وأما موافقته للقياس فإن المحرم إذا التزم أكثر مما كان ms123 التزمه جاز ~~بالاتفاق فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جاز اتفاقا وعكسه لا يجوز ~~عند الأكثرين وأبو حنيفة يجوزه على أصله فإن القارن يطوف طوافين ويسعى ~~سعيين فإذا أدخل العمرة على الحج جاز عنده لالتزامه طوافا ثانيا وسعيا وإذا ~~كان كذلك فالمحرم بالحج لم يلتزم إلا الحج إذا صار متمتعا صار ملتزما لعمرة ~~وحج فكان ما التزمه بالفسخ أكثر مما كان عليه فجاز ذلك بل استحب له لأنه ~~أفضل وأكثر مما التزمه أولا # وإنما يتوهم الإشكال من يتوهم أنه فسخ حج إلى عمرة وليس كذلك فإنه لو ~~أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة لم يجز عند أحد وإنما يجوز الفسخ لمن ~~نيته أن يحج بعد متعته من عامه والمتمتع من حين يحرم بالعمرة دخل في الحج ~~كما قال النبي دخلت العمرة في الحج فهذه المتعة التي فسخ إليها هي جزء من ~~الحج ليست عمرة مفردة وهي من الحج بمنزلة الوضوء من غسل الجنابة فهي عبادة ~~واحدة قد تخللها الرخصة بالإحلال وهذا لا يمنع أن تكون واحدة كطواف الافاضة ~~فإنه من PageV05P147 @ تمام الحج ولا يفعل إلا بعد التحلل الأول وكذلك رمي ~~الجمار أيام منى من تمام الحج وهو يفعل بعد التحلل التام # وقول النبي من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق يتناول من حج حجة تمتع ~~فيها بالعمرة وإن تحلل من إحرامه ولم تكن حجته مكية إذ لا ينقلهم الرؤوف ~~الرحيم بهم من الفاضل الراجح إلى المفضول الناقص بل إنما نقلهم من المفضول ~~إلى الفاضل الكامل لا يجوز غير هذا البتة # العشرون أن القياس أنه إذا اجتمعت عبادتان كبرى وصغرى فالسنة تقديم ~~الصغرى على الكبرى منهما ولهذا كان النبي يبدأ في غسل الجنابة الوضوء أولا ~~ثم يتبعه الغسل وقال في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها فنسخ ~~الحج إلى العمرة يتضمن موافقة هذه السنة # فقد تبين أنه موافق للنصوص والقياس ولحج خيار الأمة مع نبيها ولو لم يمكن ~~فيه نص لكان القياس يدل على جوازه من الوجوه ms124 التي ذكرنا وغيرها ولو تتبعنا ~~أدلة جوازه لطالت # وفي هذا كفاية والحمد لله # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفيه اكتفاء المتمتع بسعي واحد ~~كما تقدم # والله أعلم PageV05P148 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقوله دخلت العمرة في الحج إلى ~~يوم القيامة لا ريب في أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ~~PageV05P149 @ يقل أحد أنه من قول بن عباس وكذلك قوله هذه عمرة تمتعنا بها ~~وهذا لا يشك فيه من له أدنى خبرة بالحديث # والله أعلم # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله والتعليل الذي تقدم لأبي داود ~~في قوله هذا حديث منكر إنما هو لحديث عطاء هذا عن بن عباس يرفعه إذا أهل ~~الرجل بالحج فإن هذا قول بن عباس الثابت عنه بلا ريب رواه عنه أبو الشعثاء ~~وعطاء وأنس بن سليم وغيرهم من كلامه فانقلب على الناسخ فنقله إلى حديث ~~مجاهد عن بن عباس وهو إلى جانبه وهو حديث صحيح لا مطعن فيه ولا علة ولا ~~يعلل أبو داود مثله ولا PageV05P150 @ من هو دون أبي داود وقد اتفق الأئمة ~~الأثبات على رفعه والمنذري رحمه الله رأى ذلك في السنن فنقله كما وجده ~~والأمر كما ذكرنا # والله أعلم # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وهذا الحديث باطل ولا يحتاج ~~تعليله إلى عدم سماع بن المسيب من عمر فإن بن المسيب إذا قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فهو حجة # قال الإمام أحمد إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل وقال أبو ~~محمد بن حزم هذا حديث في غاية الوهي والسقوط لأنه مرسل عمن لم يسم وفيه ~~أيضا ثلاثة مجهولون أبو عيسى الخرساني وعبد الله بن القاسم وأبوه ففيه خمسة ~~عيوب وهو ساقط لا يحتج به من له أدنى علم وقال عبد الحق هذا منقطع ضعيف ~~الإسناد PageV05P151 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال عبد الحق لم يسمع أبو شيخ ~~من معاوية هذا ms125 الحديث وإنما سمع منه النهي عن ركوب جلود النمور فأما النهي ~~عن القران فسمعه من أبي حسان عن معاوية بن مرة يقول عن أخيه حمان ومرة يقول ~~جمان وهم مجهولون وقال بن القطان يرويه عن أبي شيخ رجلان قتادة ومطرف لا ~~يجعلان بين أبي شيخ وبين معاوية أحدا ورواه عنه بيهس بن فهدان فذكر سماعه ~~من معاوية لفظ النهي عن ركوب جلود النمور خاصة # قال النسائي ورواه عن أبي شيخ يحيى بن أبي كثير فأدخل بينه وبين معاوية ~~رجلا اختلفوا في ضبطه # فقيل أبو حماز وقيل حمان وهو أخو أبي شيخ # وقال الدارقطني القول قول من لم يدخل بين أبي شيخ ومعاوية فيه أحدا يعنى ~~قتادة ومطرفا وبيهس بن فهدان PageV05P152 @ وقال غيره أبو شيخ هذا لم نعلم ~~عدالته وحفظه ولو كان حافظا لكان حديثه هذا معلوم البطلان إذ هو خلاف ~~المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله فإنه أحرم قارنا ~~رواه عنه ستة عشر نفسا من أصحابه وخير أصحابه بين القران والإفراد والتمتع ~~وأجمعت الأمة على جوازه # ولو فرض صحة هذا عن معاوية فقد أنكر الصحابة عليه أن يكون رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عنه فلعله وهم أو اشتبه عليه نهيه عن متعة النساء بمتعة ~~الحج كما اشتبه على غيره # والقران داخل عندهم في اسم المتعة وكما اشتبه عليه تقصيره عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في بعض عمره بأن ذلك في حجته وكما اشتبه على بن عباس ~~نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم لميمونة فظن أنه نكحها محرما وكان قد ~~أرسل أبا رافع إليها ونكحها وهو حلال فاشتبه الأمر على بن عباس # وهذا كثير # ووقع في بعض نسخ سنن أبي داود نهى أن يفرق بين الحج والعمرة بالفاء ~~والقاف # قال بن حزم هكذا روايتي عن عبد الله بن ربيع وهكذا في كتابه وهو والله ~~أعلم وهم والمحفوظ يقرن في هذا الحديث # تم كلامه # وقد رواه النسائي في سننه قال حدثنا أبو ms126 داود أخبرنا يزيد بن هارون ~~أخبرنا شريك بن أبي فروة عن الحسن قال خطب معاوية الناس فقال إني محدثكم ~~بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقوني سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الذهب إلا مقطعا قالوا سمعنا قال وسمعته ~~يقول من ركب جلود النمور لم تصحبه الملائكة قالوا سمعنا قال وسمعته ينهي عن ~~المتعة قالوا لم نسمع # فقال بلى وإلا فصمتا فهذا أصح من حديث أبي شيخ # وإنما فيه النهي عن المتعة وهي والله أعلم متعة النساء فظن من ظن أنها ~~متعة الحج والقران متعة فرواه بالمعنى فأخطأ خطأ فاحشا # وعلى كل حال فليس أبو شيخ ممن يعارض به كبار الصحابة الذين رووا القران ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخباره أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم ~~القيامة وأجمعت الأمة عليه # والله أعلم PageV05P153 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله ومن تأمل الأحاديث الواردة في ~~هذا الباب حق التأمل جزم جزما لا ريب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ~~في حجته قارنا ولا تحتمل الأحاديث غير ذلك بوجه من الوجوه أصلا # قال الإمام أحمد لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا # تم كلامه # وقد روى عنه ذلك خمسة عشر من أصحابه وهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ~~وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس ~~وعمران بن حصين والبراء بن عازب وحفصة أم المؤمنين وأنس بن مالك ~~PageV05P156 @ وأبو قتادة وبن أبي أوفى فهؤلاء صحت عنهم الرواية بغاية ~~البيان والتصريح # ورواه الهرماس بن زياد وسراقة بن مالك وأبو طلحة وأم سلمة لكن روت أم ~~سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أهله بالقران # وهؤلاء منهم من أخبر عن لفظه في إهلاله بنسكه أنه قال لبيك حجا وعمرة ~~كأنس # وهو متفق على صحته وكعلي بن أبي طالب فإنه قال سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه ms127 وسلم يلبي بهما جميعا وهو في الصحيحين والنسائي وسنن أبي داود ولفظ ~~أصحاب الصحيح أن عليا أهل بحج وعمرة وقال ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لقول أحد # فقد أخبر علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى بهما جميعا وأهل هو ~~بهما جميعا وأخبر أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووافقه عثمان على ذلك # ومنهم من أخبر عن خبره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بأنه كان قارنا وهم ~~البراء بن عازب فإنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظه أنه قال ~~لعلي إني سقت الهدي وقرنت وهو حديث صحيح رواه أهل السنن # ومنهم من أخبر عنه صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي أمره به ربه وهو أن ~~يقول عمرة في حجة كعمر بن الخطاب # وحمل ذلك على أنه أمر بتعليمه كلام في غاية البطلان # ومن تأمل سياق الحديث ولفظه ومقصوده علم بطلان هذا التأويل الفاسد # وقولهم إن الرواية الصحيحة قل عمرة وحجة وأنه فصل بينهما بالواو # فهو صريح في نفس القران فإنه جمع بينهما في إحرامه وامتثل صلى الله عليه ~~وسلم أمر ربه وهو أحق من امتثله فقال لبيك عمرة وحجا بالواو # وقولهم يحتمل أن يريد به أنه يحرم بعمرة إذا فرغ من حجته قبل أن يرجع إلى ~~منزله فعياذا بالله من تقليد يوقع في مثل هذه الخيالات الباطلة فمن المعلوم ~~بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر بعد حجته قط هذا ما لا يشك ~~فيه من له أدنى إلمام بالعلم وهو صلى الله عليه وسلم أحق الخلق بامتثال أمر ~~ربه فلو كان أمر أن يعتمر بعد الحج كان أولى الخلق بالمبادرة إلى ذلك ولا ~~ريب أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر مع حجته فكانت عمرته مع الحج لا بعده ~~قطعا # ونصرة الأقوام إذا أفضت بالرجل إلى هذا الحد ظهر قبحها وفسادها # وقولهم محمول على تحصيلهما معا # قلنا أجل وقد حصلهما صلى الله عليه وسلم جميعا بالقران على ms128 الوجه الذي ~~أخبر به عن نفسه وتبعه أصحابه من إهلاله ومنهم من أخبر عن فعله وهو عمران ~~بن حصين في الصحيحين عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجة ~~وعمرة وتأويل هذا بأنه أمر أو إذن في غاية الفساد ولهذا قال تمتع وتمتعنا ~~معه فأخبر عن فعله وفعلهم # وسمي القران تمتعا وهو لغة الصحابة كما سيأتي # ومنهم من أخبر عن إهلاله بهما أحدهما بعد الآخر وهم عبد الله بن عمر ~~وعائشة ففي الصحيحين عنهما وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ~~ثم أهل بالحج وعن عائشة مثله # وفي الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر ~~الرابعة مع حجته ومن المعلوم ضرورة أنه لم يعتمر بعد الحج فكانت عمرته مع ~~حجته قطعا # وفي الصحيحين مثله عن أنس # واتفق ستة عشرة PageV05P157 @ نفسا من الثقات عن أنس أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أهل بهما جميعا وهم الحسن البصري وأبو قلابة وحميد بن هلال وحميد ~~بن عبد الرحمن الطويل وقتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري وثابت البناني وبكر بن ~~عبد الله المزني وعبد العزيز بن صهيب وسليمان التيمي ويحيى بن أبي إسحاق ~~وزيد بن أسلم ومصعب بن سليم وأبو أسماء وأبو قدامة وأبو قزعة الباهلي # وروى البزار من حديث بن أبي أوفى قال إنما جمع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لا يحج بعد عامه ذلك # وروى أبو القاسم البغوي من حديث سفيان بن عيينة عن بن أبي خالد أنه سمع ~~عبد الله بن أبي قتادة يقول إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بن الحج ~~والعمرة لأنه علم أنه لا يحج بعدها # وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث الهرماس بن زياد أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة # وروى بن أبي شيبة حدثنا شبابة حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ~~أبي عمران قال دخلت على أم سلمة أم ms129 المؤمنين فقالت سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول أهلوا يا آل محمد بعمرة وحج # ولم يكن صلى الله عليه وسلم يختار لآله إلا أفضل الأنساك وهو الذي اختاره ~~لعلي وأخبر عن نفسه أنه فعله # فهذه الأحاديث صحيحة صريحة لا تحتمل مطعنا في مسندها ولا تأويلا يخالف ~~مدلولها وكلها دالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا # والذين عليهم مدار الإفراد أربعة عائشة وبن عمر وجابر وبن عباس وكلهم قد ~~روى القران # أما بن عمر وعائشة ففي الصحيحين عن بن عمر أنه قال بدأ رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وفي الصحيحين عن عروة أن عائشة ~~أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالحج إلى العمرة وتمتع ~~الناس معه بمثل هذا وروى عبد الرزاق حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن بن ~~عمر قرن بين الحج والعمرة فطاف بالبيت لهما وبين الصفا والمروة طوافا واحدا ~~وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم عن قتيبة عن الليث ~~عن نافع عن بن عمر # وقالت عائشة اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا سوى التي قرن بحجة ~~الوداع # ذكره أبو داود وسيأتي # وروى الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حج ثلاث حجج قبل أن يهاجر وحجة بعد ما هاجر معها عمرة الحديث # وفي صحيح مسلم عن بن عباس أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل ~~أصحابه بحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه ~~وحل بقيتهم وسيأتي في كتاب السنن عن عكرمة عنه قال اعتمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أربع عمر عمرة الحديبية والثانية حين تواطؤوا على عمرة قابل ~~والثالثة من الجعرانة والرابعة التي قرن مع حجته وهذا العمرة التي قرنها مع ~~حجته هي التي قال فيها أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة ردا على من قال ms130 ~~أهل بحج مفرد # ولم يقل أحد من هؤلاء ولا من غيرهم PageV05P158 @ قط عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال إني أفردت الحج كما قال قرنت ولا قال سمعته يقول لبيك ~~حجا كما قال لبيك حجا وعمرة ولا هو أخبر عن نفسه بذلك ولا أحد من الصحابة ~~أخبر عن لفظ إهلاله به # فأما إخباره عن نفسه بالقران وإخبار أصحابه عنه بلفظه فصريح لا معارض له # والذين رووا الإفراد قد تبين أنهم رووا القران والتمتع وهم لا يتناقضون ~~في رواياتهم بل رواياتهم يصدق بعضها بعضا وإنما وقع الإشكال حيث لم تقع ~~الإحاطة بمعرفة مراد الصحابة ولغتهم فإنهم كانوا يسمون القران تمتعا كما في ~~الصحيحين من حديث بن عمر وقد تقدم وحديث علي أن عثمان لما نهى عن المتعة ~~قال علي لبيك بهما وقال لم أكن لأدع سنة رسول الله لقول أحد # ومن قال أفرد الحج لم يقل أفرد إهلال الحج وإنما من مراده أنه اقتصر على ~~أعمال الحج ودخلت عمرته في حجه # فلم يفرد كل واحد من النسكين بعمل ولهذا أخبر أيضا أنه قرن فعلم أن مراده ~~بالإفراد ما ذكرنا # ومن قال تمتع أراد به التمتع العام الذي يدخل فيه القران بنص القرآن في ~~قوله تعالى @QB@ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي @QE@ ~~والقارن داخل في هذا النص فتمتع صلى الله عليه وسلم بترفهه بسقوط أحد ~~السفرين وقرن بجمعه في إهلاله بين النسكين وأفرد فلم يطف طوافين ولم يسع ~~سعيين # ومن تأمل الأحاديث الصحيحة في هذا الباب جزم بهذا وهذا فصل النزاع والله ~~أعلم PageV05P159 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله بعد قول المنذري وقد قالت حفصة ~~ما بال الناس حلوا الخ واحتج بهذا من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~تمتع في حجة الوداع تمتعا حل فيه كالقاضي أبي يعلى وغيره # وهذا غلط منهم فإن المعلوم من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم ~~يحل بعمرة في حجته وقد تواتر عنه صلى الله ms131 عليه وسلم ذلك وقال لولا أن معي ~~الهدي لأحللت وهذا لا يستريب فيه من له علم بالحديث فهذا لم يقع في حجته ~~بلا ريب إنما وقع في بعض عمره ويتعين أن يكون في عمرة الجعرانة والله أعلم ~~لأن معاوية إنما أسلم يوم الفتح مع أبيه فلم يقصر عنه في عمرة الحديبية ولا ~~عمرة القضية والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما في الفتح ولم يحل من ~~إحرامه في حجة الوداع بعمرة فتعين أن يكون ذلك في عمرة الجعرانة هذا إن كان ~~المحفوظ أنه هو الذي قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان المحفوظ ~~هو الرواية الأخرى وهو قوله رأيته يقصر عنه على المروة فيجوز أن يكون في ~~عمرة القضية أو الجعرانة حسب ولا يجوز في غيرهما لما تقدم # والله أعلم PageV05P163 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله بعد قول المنذري وفي لفظ مسلم ~~لبى بالحج وحده الخ الذين قالوا قرن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته ~~اختلفت طرقهم في كيفية قرانه فطائفة قالت أحرم بالعمرة أولا ثم أدخل عليها ~~الحج وهذا ظاهر حديث بن عمر وعائشة كما تقدم وهي طريقة أبي حاتم بن حبان في ~~صحيحه # قال هذه الأخبار التي ذكرنا في إفراد النبي صلى الله عليه وسلم مما تنازع ~~الأئمة فيها من زمان إلى زماننا هذا وشنع بها المعطلة وأهل البدع على ~~أئمتنا وقالوا رويتم ثلاثة أحاديث متضادة في فعل واحد ورجل واحد وحاله ~~واحدة وزعمتم أنها ثلاثتها صحاح من جهة النقل والعقل يدفع ما قلتم إذ محال ~~أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان مفردا قارنا متمتعا ~~إلى أن قال ولو توجه قائل هذا في الخلوة إلى الباري وسأله التوفيق لإصابة ~~الحق والهداية لطلب الرشد في الجمع بين الأخبار ونفي التضاد عن الآثار لعلم ~~بتوفيق الواحد القهار أن أخبار المصطفى لا تتضاد ولا تهاتر ولا يكذب بعضها ~~بعضا إذا صحت من جهة النقل PageV05P165 @ قال والفصل بين الجمع في ms132 هذه ~~الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة حيث أحرم كذلك قاله مالك ~~عن الزهري عن عروة عن عائشة فخرج وهو مهل بالعمرة وحدها حتى إذا بلغ سرف ~~أمر أصحابه بما ذكرنا في خبر أفلح بن حميد يعني بالفسخ إلى العمرة فمنهم من ~~أفرد ومنهم من أقام على عمرته وأما من ساق الهدي منهم فأدخل الحج على عمرته ~~ولم يحل فأهل صلى الله عليه وسلم بهما معا حينئذ إلى أن دخل مكة # وكذلك أصحابه الذين ساقوا الهدي # فكل خبر روي في قران النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ذلك حيث رأوه يهل ~~بهما بعد إدخاله الحج على العمرة إلى أن دخل مكة فطاف وسعى وأمر ثانيا من ~~لم يكن ساق الهدي وكان قد أهل بعمرة أن يتمتع ويحل وكان يتلهف على ما فاته ~~من الإهلال حيث كان ساق الهدي حتى إن بعض الصحابة ممن لم يكن ساق الهدي لم ~~يحلوا حيث رأوه صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى كان من أمره ما وصفنا من ~~دخوله صلى الله عليه وسلم على عائشة وهو مغضب فلما كان يوم التروية وأحرم ~~المتمتعون خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى وهو يهل بالحج مفردا ~~إذ العمرة التي قد أهل بها في أول الأمر قد انقضت عند دخوله مكة بطوافه ~~بالبيت PageV05P166 @ وسعيه بين الصفا والمروة # فحكى بن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج أرادا خروجه ~~إلى منى من مكة من غير أن يكون بين هذه الأخبار تضاد أو تهاتر وفقنا الله ~~لما يحبه من الخضوع عند ورود السنن إذا صحت والانقياد لقبولها واتهام ~~الأنفس وإلزاق الخطأ بها إذا لم يوفق لإدراك حقيقة الصواب دون القدح في ~~السنن والتعريج على الآراء المنكوسة والمقاييس المعكوسة إنه خير مسؤول تم ~~كلامه # وطائفة قالت كان مفردا أولا ثم أدخل العمرة على الحج فصار قارنا فظنوا أن ~~ذلك من خصائصه وأنهم يجمعون بذلك بين الأحاديث # وهذا مع أن الأكثر لا ms133 يجوزونه فلم تأت لفظة واحدة تدل عليه بخلاف الأول ~~فإنه قد قاله طائفة وفيه أحاديث صحاح # وطائفة قالت قرن ابتداء من حين أحرم وهو أصح الأقوال لحديث عمر وأنس ~~وغيرهما وقد تقدما # والذين قالوا أفرد طائفتان طائفة ظنت أنه أفرد إفرادا اعتمر عقبه من ~~التنعيم # وهذا غلط بلا ريب لم ينقل قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا قاله أحد من ~~الصحابة وهو خلاف المتواتر المعلوم من فعله صلى الله عليه وسلم # وطائفة قالت أفرد إفرادا اقتصر فيه على الحج ولم يعتمر # والأحاديث الثابتة التي اتفق أئمة الحديث على صحتها صريحة في أنه اعتمر ~~عقبه فهو باطل قطعا وإن كان إفرادا مجردا عن العمرة فالأحاديث الصحيحة تدل ~~على خلافه # والذين قالوا تمتع # طائفتان طائفة قالت تمتع تمتعا حل منه # وهذا باطل قطعا كما تقدم # وطائفة قالت تمتع تمتعا لم يحل منه لأجل الهدي # وهذا وإن كان أقل خطأ من الذي قبله فالأحاديث الصحيحة تدل على أنه قرن ~~إلا أن يريدوا بالتمتع القران فهذا حق # وطائفة قالت أحرم إحراما مطلقا ثم عينة بالإفراد وهذا أيضا يكفي في رده ~~الأحاديث الثابتة الصريحة # وطائفة قالت قرن وطاف طوافين وسعى سعيين # والأحاديث الثابتة التي لا مطعن فيها تبطل ذلك والله أعلم PageV05P167 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد تأتي من بمعنى الباء كقوله ~~@QB@ يحفظونه من أمر الله @QE@ أي بأمره تريد ولم تحل أنت بعمرة # وقالت طائفة معناه لم تحل من العمرة التي أمرت الناس بها # وقالت طائفة هذه اللفظة غير محفوظة فإن عبيد الله بن عمر لم يذكرها في ~~حديثه حكاهما بن حزم # وقالت طائفة هي مروية بالمعنى والحديث ولم تحل أنت من حجك فأبدل لفظ الحج ~~بالعمرة # وقالت طائفة الحديث إنما فيه إقراره لها على أنه في عمرة وليس فيه أنها ~~عمرة مفردة لا حجة معها # وقد أخبر عن نفسه بأنه قرن فهو إذن في حج وعمرة ومن كان في حج وعمرة فهو ~~في عمرة قطعا # وهذه الوجوه بعضها واه وبعضها مقارب ms134 # فقول من قال المراد به من حجتك بعيد جدا إذ لا يعبر بالعمرة عن الحج وليس ~~هذا عرف الشرع ولا يطلق ذلك إلا إطلاقا مقيدا فيقال هي الحج الأصغر # وقول من قال إنها ظنت أنه صلى الله عليه وسلم كان فسخ العمرة كما أمر ~~أصحابه ولم يحل كما أحلوا فبعيد جدا فإن هذا الظن إنما كان يظهر بإحلاله ~~فبه يكون معتمرا فكيف تظن أنه قد فسخ بعمرة وهي تراه لم يحل وأما قول من ~~قال معناه لم تحل بعمرة ومن بمعنى الباء فتعسف ظاهر وإضافة العمرة إليه تدل ~~على أنها عمرة مختصة به هو فيها PageV05P168 @ وأما قول من قال معناه لم ~~تحلل من العمرة التي أمرت الناس بها ففاسد فإنه كيف يحل من عمرة غيره وحفصة ~~أجل من أن تسأل هذا السؤال وأما قول من قال إن هذه اللفظة ولم يذكرها عبيد ~~الله فخطأ من وجهين أحدهما أن مالكا قد ذكرها ومالك مالك # والثاني أن عبيد الله نفسه قد ذكرها أيضا ذكره مسلم في الصحيح عن يحيى بن ~~سعيد عن عبيد الله فذكر الحديث وفيه ولم تحل من عمرتك # وقول من قال مروية بالمعنى بعيد أيضا # فالوجه الأخير أقربها إلى الصواب وهو أنه ليس فيه إلا الإخبار عن كونه في ~~عمرة وهذا لا ينفي أن يكون في حجة # وأجود منه أن يقال المراد بالعمرة المتعة وقد تقدم أن التمتع يراد به ~~القران والعمرة تطلق على التمتع فيكون المراد لم تحل من قرانك وسمته عمرة ~~كما يسمى تمتعا وهذه لغة الصحابة كما تقدم والله أعلم # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وهذا الحديث قد تضمن أمرين ~~أحدهما فعل الصحابة لها وهو بلا ريب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه ~~الرواية # والثاني اختصاصهم بها دون غيرهم وهذا رأي فروايته حجة ورأيه غير حجة وقد ~~خالفه PageV05P169 @ فيه عبد الله بن عباس وأبو موسى الأشعري # وقد حمله طائفة على أن الذي اختص به هو وجوب الفسخ عليهم حتما وأما غيرهم ~~فيستحب ms135 له ذلك هذا إن كان مراده متعة الفسخ وإن كان المراد مطلق المتعة فهو ~~خلاف الإجماع والسنة المتواترة # والله أعلم # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد قال عبد الله بن أحمد سألت ~~أبي عن حديث بلال بن الحرث المزني في فسخ الحج فقال لا أقول به وليس إسناده ~~بالمعروف ولم يروه إلا الدراوردي وحده # وقال عبد الحق الصحيح في هذا قول أبي ذر غير المرفوع إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم # وقال بن القطان فيه الحرث بن بلال عن أبيه بلال بن الحرث والحرث بن بلال ~~لا يعرف حاله PageV05P170 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قول الإمام أحمد قال البيهقي ~~قال مسلم سمعت أحمد بن حنبل يقول فذكره وفي سنن بن ماجه بإسناد على شرط ~~الصحيحين عن عائشة قالت يارسول الله هل على النساء جهاد قال جهاد لا قتال ~~فيه الحج والعمرة # واحتج من نفى الوجوب بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ~~العمرة أواجبة هي قال لا وأن PageV05P173 @ تعتمر خير لك رواه الترمذي من ~~حديث الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر وقال # حسن صحيح # قال البيهقي كذا رواه الحجاج مرفوعا والمحفوظ إنما هو عن جابر موقوف عليه ~~غير مرفوع # وقد نوقش الترمذي في تصحيحه فإن من رواية الحجاج بن أرطاة وقد ضعف ولو ~~كان ثقة فهو مدلس كبير وقد قال عن محمد بن المنكدر لم يذكر سماعا ولا ريب ~~أن هذا قادح في صحة الحديث # وقد قال الشافعي ليس في العمرة شيء ثابت بأنها تطوع وقد روى عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم بإسناد ضعيف لا تقوم بمثله حجة تم كلامه قال البيهقي وروى ~~بن لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان واجبتان قال البيهقي ~~وهذا أيضا ضعيف لا يصح # فقد سقط الاحتجاج برواية جابر من الطريقين # وفي سنن بن ماجه من حديث عمر بن قيس # أخبرني طلحة بن يحيى عن محمد بن إسحاق عن طلحة ms136 بن عبيد الله # أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج جهاد والعمرة تطوع رواه ~~عن هشام عمار عن الحسن بن يحيى الخشني PageV05P174 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله في معنى التلبية ثمانية أقوال ~~أحدهما إجابة لك بعد إجابة ولهذا المعنى كررت التلبية إيذانا بتكرير ~~الإجابة PageV05P175 @ الثاني أنه انقياد من قولهم لببت الرجل إذا قبضت على ~~تلابيبه ومنه لببته بردائه والمعنى انقدت لك وسعت نفسي لك خاضعة ذليلة كما ~~يفعل بمن لبب بردائه وقبض على تلابيبه الثالث أنه من لب بالمكان إذا قام به ~~ولزمه # والمعنى أنا مقيم على طاعتك ملازم لها # اختاره صاحب الصحاح # الرابع أنه من قولهم داري تلب دارك أي تواجهها وتقابلها أي مواجهتك بما ~~تحب متوجه إليك # حكاه في الصحاح عن الخليل # الخامس معناه حبا لك بعد حب من قولهم # امرأة لبة إذا كانت محبة لولدها # السادس أنه مأخوذ من لب الشيء وهو خالصه ومنه لب الطعام ولب الرجل عقله ~~وقلبه # ومعناه أخلصت لبي وقلبي لك وجعلت لك لبي وخالصتي # السابع أنه من قولهم فلان رخي اللبب وفي لب رخي أي في حال واسعة منشرح ~~الصدر # ومعناه إني منشرح الصدر متسع القلب لقبول دعوتك وإجابتها متوجه إليك بلبب ~~رخي يوجد المحب إلى محبوبه لا بكره ولا تكلف # الثامن أنه من الإلباب وهو الاقتراب أي اقترابا إليك بعد اقتراب كما ~~يتقرب المحب من محبوبه PageV05P176 @ وسعديك من المساعدة وهي المطاوعة # ومعناه مساعدة في طاعتك وما تحب بعد مساعدة # قال الحربي ولم يسمع سعديك مفردا # والرغباء إليك يقال بفتح الراء مع المد وبضمها مع القصر # ومعناها الطلب والمسألة والرغبة # واختلف النحاة في الياء في لبيك # فقال سيبويه هي ياء التثنية # وهو من الملتزم نصبه على المصدر كقولهم حمدا وشكرا وكرامة ومسرة # والتزموا تثنيته إيذانا بتكرير معناه واستدامته # والتزموا إضافته إلى ضمير المخاطب لما خصوه بإجابة الداعي # وقد جاء إضافته إلى ضمير للغائب نادرا كقول الشاعر دعوت لما نابني مسورا ~~فلبي فلبي يدي مسور والتثنية فيه ms137 كالتثنية في قوله تعالى @QB@ ثم ارجع ~~البصر كرتين @QE@ وليس المراد مما يشفع الواحد فقط # وكذلك سعديك ودواليك # وقال يونس هو مفرد والباء فيه مثل عليك وإليك ولديك # ومن حجة سيبويه على يونس أن على وإلى يختلفان بحسب الإضافة فإن جرا مضمرا ~~كانا بالياء وإن جرا ظاهرا كانا بالألف # فلو كان لبيك كذلك لما كان بالياء في جميع أحواله سواء أضيف إلى ظاهر أو ~~مضمر كما قال فلبي يدي مسور # وقالت طائفة من النحاة أصل الكلمة لبا لبا أي إجابة بعد إجابة فثقل عليهم ~~تكرار الكلمة فجمعوا بين اللفظين ليكون أخف عليهم فجاءت التثنية وحذف ~~التنوين لأجل الإضافة # وقد اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة PageV05P177 @ ~~إحداها أن قولك لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك ولا يصح في لغة ولا ~~عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه # الثانية أنها تتضمن المحبة كما تقدم ولا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه ~~ولهذا قيل في معناها أنا مواجه لك بما تحب وأنها من قولهم امرأة لبة أي ~~محبة لولدها # الثالثة أنها تتضمن التزام دوام العبودية ولهذا قيل هي من الإقامة أي أنا ~~مقيم على طاعتك # الرابعة أنها تتضمن الخضوع والذل أي خضوعا بعد خضوع من قولهم # أنا ملب بين يديك أي خاضع ذليل # الخامسة أنها تتضمن الإخلاص ولهذا قيل # إنها من اللب وهو الخالص # السادسة أنها تتضمن الإقرار بسمع الرب تعالى إذ يستحيل أن يقول الرجل ~~لبيك لمن لا يسمع دعاءه # السابعة أنها تتضمن التقرب من الله ولهذا قيل # إنها من الإلباب وهو التقرب # الثامنة أنها جعلت في الإحرام شعارا لانتقال من حال إلى حال ومن منسك إلى ~~منسك كما جعل التكبير في الصلاة سبعا للانتقال من ركن إلى ركن ولهذا كانت ~~السنة أن يلبي حتى يشرع في الطواف فيقطع التلبية ثم إذا سار لبى حتى يقف ~~بعرفة فيقطعها ثم يلبي حتى يقف بمزدلفة فيقطعها ثم يلبي حتى يرمي جمرة ~~العقبة # فيقطعها فالتلبية شعار الحج والتنقل في أعمال المناسك ms138 فالحاج كلما انتقل ~~من ركن إلى ركن قال لبيك اللهم لبيك كما أن المصلي يقول في انتقاله من ركن ~~إلى ركن الله أكبر فإذا حل من نسكه قطعها كما يكون سلام المصلي قاطعا ~~لتكبيره # التاسعة أنها شعار لتوحيد ملة إبراهيم الذي هو روح الحج ومقصده بل روح ~~العبادات كلها والمقصود منها # ولهذا كانت التلبية مفتاح هذه العبادة التي يدخل فيها بها # العاشرة أنها متضمنة لمفتاح الجنة وباب الإسلام الذي يدخل منه إليه وهو ~~كلمة الإخلاص والشهادة لله بأنه لا شريك له PageV05P178 @ الحادية عشرة ~~أنها مشتملة على الحمد لله الذي هو من أحب ما يتقرب به العبد إلى الله واول ~~من يدعي إلى الجنة أهله وهو فاتحة الصلاة وخاتمتها # الثانية عشرة أنها مشتملة على الاعتراف لله بالنعمة كلها ولهذا عرفها ~~باللام المفيدة للاستغراق أي النعم كلها لك وانت موليها والمنعم بها # الثالثة عشرة أنها مشتملة على الاعتراف بأن الملك كله لله وحده فلا ملك ~~على الحقيقة لغيره # الرابعة عشرة أن هذا المعنى مؤكد الثبوت بإن المقتضية تحقيق الخبر ~~وتثبيته وأنه مما لا يدخله ريب ولا شك # الخامسة عشرة في إن وجهان فتحها وكسرها فمن فتحها تضمنت معنى التعليل أي ~~لبيك الحمد والنعمة لك ومن كسرها كانت جملة مستقلة مستأنفة تتضمن ابتداء ~~الثناء على الله والثناء إذا كثرت جمله وتعددت كان أحسن من قلتها وأما إذا ~~فتحت فإنها تقدر بلام التعليل المحذوفة معها قياسا والمعنى لبيك لأن الحمد ~~لك والفرق بين أن تكون جمل الثناء علة لغيرها وبين أن تكون مستقلة مرادة ~~لنفسها ولهذا قال ثعلب من قال إن بالكسر فقد عم ومن قال أن بالفتح فقد خص # ونظير هذين الوجهين والتعليلين والترجيح سواء قوله تعالى حكاية عن ~~المؤمنين @QB@ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم @QE@ كسر إن وفتحها # فمن فتح كان المعنى ندعوه لأنه هو البر الرحيم ومن كسر كان الكلام جملتين ~~إحدهما قوله ندعوه ثم استأنف فقال إنه هو البر الرحيم قال أبو عبيد والكسر ~~أحسن ورجحه بما ms139 ذكرناه # السادسة عشرة أنها متضمنة للإخبار عن اجتماع الملك والنعمة والحمد لله ~~عزوجل وهذا نوع آخر من الثناء عليه غير الثناء بمفردات تلك الأوصاف العلية ~~فله سبحانه من أوصافه العلي نوعا ثناء نوع متعلق بكل صفة على انفرادها ونوع ~~متعلق باجتماعها وهو كمال مع كمال وهو عامة الكمال والله سبحانه ~~PageV05P179 @ يفرق في صفاته بين الملك والحمد وسوغ هذا المعنى أن اقتران ~~أحدهما بالآخر من أعظم الكمال والملك وحده كمال والحمد كمال واقتران أحدهما ~~بالآخر كمال فإذا اجتمع الملك المتضمن للقدرة مع النعمة المتضمنة لغاية ~~النفع والإحسان والرحمة مع الحمد المتضمن لعامة الجلال والإكرام الداعي إلى ~~محبته كان في ذلك من العظمة والكمال والجلال ما هو أولى به وهو أهله وكان ~~في ذكر الحمد له ومعرفته به من انجذاب قلبه إلى الله وإقباله عليه والتوجه ~~بدواعي المحبة كلها إليه ما هو مقصود العبودية ولبها وذلك فضل الله يؤتيه ~~من يشاء # ونظير هذا اقتران الغنى بالكرم كقوله @QB@ فإن ربي غني كريم @QE@ فله ~~كمال من غناه وكرمه ومن اقتران أحدهما بالآخر # ونظيره اقتران العزة بالرحمة @QB@ وإن ربك لهو العزيز الرحيم @QE@ # ونظيره اقتران العفو بالقدرة @QB@ وكان الله عفوا غفورا @QE@ # ونظيره اقتران العلم بالحلم @QB@ والله عليم حليم @QE@ # ونظيره اقتران الرحمة بالقدرة @QB@ والله قدير والله غفور رحيم @QE@ # وهذا يطلع ذا اللب على رياض من العلم أنيقات ويفتح له باب محبة الله ~~ومعرفته والله المستعان وعليه التكلان # السابعة عشرة أن النبي قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا ~~الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقد اشتملت ~~بالتلبية على هذه الكلمات بعينها وتضمنت معانيها وقوله وهو على كل شيء قدير ~~لك أن تدخلها تحت قولك في التلبية لا شريك لك # ولك أن تدخلها تحت قولك إن الحمد والنعمة لك ولك أن تدخلها تحت إثبات ~~الملك له تعالى إذ لو كان بعض الموجودات خارجا عن قدرته وملكه واقعا بخلق ~~غيره لم يكن نفي الشريك عاما ولم يكن ms140 إثبات الملك والحمد له عاما وهذا من ~~أعظم المحال والملك كله له والحمد كله له وليس له شريك بوجه من الوجوه # الثامنة عشر أن كلمات التلبية متضمنة للرد على كل مبطل في صفات الله ~~وتوحيده فإنها مبطلة لقول المشركين على اختلاف طوائفهم ومقالاتهم # ولقول الفلاسفة وإخوانهم من الجهمية المعطلين لصفات الكمال التي هي متعلق ~~الحمد فهو سبحانه محمود لذاته ولصفاته ولأفعاله فمن PageV05P180 @ جحد ~~صفاته وأفعاله فقد جحد حمده ومبطلة لقول مجوس الأمة لقدرية الذين أخرجوا من ~~ملك الرب وقدرته أفعال عبادة من الملائكة والجن والإنس فلم يثبتوا له عليها ~~قدرة ولا جعلوه خالقا لها # فعلى قولهم لا تكون داخلة تحت ملكه إذ من لا قدرة له على الشيء كيف يكون ~~هذا الشيء داخلا تحت ملكه فلم يجعلوا الملك كله لله ولم يجعلوه على كل شيء ~~قدير وأما الفلاسفة فعندهم لا قدرة له على شيء البتة فمن علم معنى هذه ~~الكلمات وشهدها وأيقن بها باين جميع الطوائف المعطلة # التاسعة عشرة في عطف الملك على الحمد والنعمة بعد كمال الخبر وهو قوله إن ~~الحمد والنعمة لك والملك ولم يقل إن الحمد والنعمة والملك لطيفة بديعة وهي ~~أن الكلام يصير بذلك جملتين مستقلتين فإنه لو قال إن الحمد والنعمة والملك ~~لك كان عطف الملك على ما قبله عطف مفرد فلما تمت الجملة الأولى بقوله لك ثم ~~عطف الملك كان تقديره والملك لك # فيكون مساويا لقوله له الملك وله الحمد ولم يقل له الملك والحمد وفائدته ~~تكرار الحمد في الثناء # العشرون لما عطف النعمة على الحمد ولم يفصل بينهما بالخبر كان فيه إشعار ~~باقترانهما وتلازمهما وعدم مفارقة أحدهما للآخر فالإنعام والحمد قرينان # الحادية والعشرون في إعادة الشهادة له بأنه لا شريك له لطيفة وهي أنه ~~أخبر لا شريك له عقب إجابته بقوله لبيك ثم أعادها عقب قوله إن الحمد ~~والنعمة لك والملك لا شريك لك # وذلك يتضمن أنه لا شريك له في الحمد والنعمة والملك والأول يتضمن أنه لا ~~شريك لك في إجابة هذه ms141 الدعوة وهذا نظير قوله تعالى @QB@ شهد الله أنه لا ~~إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز ~~الحكيم @QE@ PageV05P181 @ فأخبر بأنه لا إله إلا هو في أول الآية وذلك ~~داخل تحت شهادته وشهادة ملائكته وأولي العلم وهذا هو المشهود به ثم أخبر عن ~~قيامه بالقسط وهو العدل فأعاد الشهادة بأنه لا إله إلا هو مع قيامه بالقسط ~~PageV05P182 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله حديث بن عمر هذا فيه أحكام ~~عديدة الحكم الأول أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم وهو غير ~~محصور فأجاب بما لا يلبس لحصره # فعلم أن غيره على الإباحة ونبه بالقميص على ما فصل للبدن كله من جبة أو ~~دلق أو دراعة أو عرقشين ونحوه # ونبه بالعمامة على كل ساتر للرأس معتاد كالقبع والطاقية والقلنسوة ~~والكلتة PageV05P193 @ ونحوها ونبه بالبرنس على المحيط بالرأس والبدن جميعا ~~كالغفارة ونحوها # ونبه بالسراويل على المفصل على الأسافل كالتبان ونحوه # ونبه بالخفين على ما في معناهما من الجرموق والجورب والزربول ذي الساق ~~ونحوه # الحكم الثاني أنه منعه من الثوب المصبوغ بالورس أو الزعفران وليس هذا ~~لكونه طيبا فإن الطيب في غير الورس والزعفران أشد ولأنه خصه بالثوب دون ~~البدن # وإنما هذا من أوصاف الثوب الذي يحرم فيه أن لا يكون مصبوغا بورس ولا ~~زعفران # وقد نهى أن يتزعفر الرجل وهذا منهي عنه خارج الإحرام وفي الإحرام أشد # والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض هنا إلا لأوصاف الملبوس لا لبيان ~~جميع محظورات الإحرام # الحكم الثالث أنه صلى الله عليه وسلم رخص في لبس الخفين عند عدم النعلين ~~ولم يذكر فدية ورخص في حديث كعب بن عجرة في حلق رأسه مع الفدية وكلاهما ~~محظور بدون العذر # والفرق بينهما أن أذى الرأس ضرورة خاصة لا تعم فهي رفاهية للحاجة # وأما لبس الخفين عند عدم النعلين فبدل يقوم مقام المبدل والمبدل وهو ~~النعل لا فدية فيه فلا فدية في بدله وأما حلق الرأس فليس ببدل وإنما هو ~~ترفه ms142 للحاجة فجبر بالدم # الحكم الرابع أنه أمر لابس الخفين بقطعهما أسفل من كعبيه في حديث بن عمر ~~لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين صارا شبيهين بالنعل # فاختلف الفقهاء في هذا القطع هل هو واجب أم لا على قولين أحدهما أنه واجب ~~وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك والثوري وإسحاق وبن المنذر وإحدى ~~الروايتين عن أحمد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعهما وتعجب ~~الخطابي من أحمد فقال العجب PageV05P194 @ من أحمد في هذا فإنه لا يكاد ~~يخالف سنة تبلغه وقلت سنة لم تبلغه # وعلى هذه الرواية إذا لم يقطعهما تلزمه الفدية # والثاني أن القطع ليس بواجب وهو أصح الروايتين عن أحمد ويروى عن علي بن ~~أبي طالب وهو قول أصحاب بن عباس وعطاء وعكرمة # وهذه الرواية أصح لما في الصحيحين عن بن عباس قال سمعت النبي صلى الله ~~عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين ~~فليلبس خفين # فأطلق الإذن في لبس الخفين ولم يشترط القطع وهذا كان بعرفات والحاضرون ~~معه إذ ذاك أكثرهم لم يشهدوا خطبته بالمدينة فإنه كان معه من أهل مكة ~~واليمن والبوادي من لا يحصيهم إلا الله تعالى وتأخير البيان عن وقت الحاجة ~~ممتنع # وفي صحيح مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد ~~نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل فهذا كلام مبتدأ من ~~النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه في عرفات في أعظم جمع كان له أن من لم ~~يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يأمر ~~بقطع ولا فتق وأكثر الحاضرين بعرفات لم يسمعوا خطبته بالمدينة ولا سمعوه ~~يأمر بقطع الخفين وتأخير البيان عن وقته ممتنع # فدل هذا على أن هذا الجواز لم يكن شرع بالمدينة وأن الذي شرع بالمدينة هو ~~لبس الخف المقطوع ثم شرع بعرفات لبس الخف من غير قطع # فإن قيل فحديث بن عمر مقيد وحديث بن عباس مطلق والحكم والسبب ms143 واحد وفي ~~مثل هذا يتعين حمل المطلق على المقيد وقد أمر في حديث بن عمر بالقطع # فالجواب من وجهين أحدهما أن قوله في حديث بن عمر وليقطعهما قد قيل إنه ~~مدرج من كلام نافع # قال صاحب المغني كذلك روي في أمالي أبي القاسم بن بشران بإسناد صحيح أن ~~نافعا قال بعد روايته للحديث وليقطع الخفين أسفل من الكعبين والإدراج فيه ~~محتمل لأن الجملة الثانية يستقل الكلام الأول بدونها فالإدراج فيه ممكن ~~فإذا جاء مصرحا به أن نافعا قاله زال الإشكال # ويدل على صحة هذا أن بن عمر كان يفتي بقطعهما للنساء فأخبرته صفية بنت ~~أبي عبيد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمحرم أن يلبس ~~الخفين ولا يقطعهما قالت صفية فلما أخبرته بهذا رجع # الجواب الثاني أن الأمر بالقطع كان بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يخطب على المنبر فناداه رجل فقال ما يلبس المحرم من الثياب فأجابه ~~بذلك وفيه الأمر بالقطع وحديث بن عباس وجابر بعده PageV05P195 @ وعمرو بن ~~دينار روى الحديثين معا ثم قال انظروا أيهما كان قبل وهذا يدل على أنهم ~~علموا نسخ الأمر بحديث بن عباس # وقال الدارقطني قال أبو بكر النيسابوري حديث بن عمر قبل لأنه قال نادى ~~رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فذكره وبن عباس يقول سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات # فإن قيل حديث بن عباس رواه أيوب والثوري وبن عيينة وبن زيد وبن جريج ~~وهشيم كلهم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس ولم يقل أحد منهم ~~بعرفات غير شعبة ورواية الجماعة أولى من رواية الواحد # قيل هذا عبث فإن هذه اللفظة متفق عليها في الصحيحين وناهيك برواية شعبة ~~لها وشعبة حفظها وغيره لم ينفها بل هي في حكم جملة أخرى في الحديث مستقلة ~~وليست تتضمن مخالفة للآخرين ومثل هذا يقبل ولا يرد ولهذا رواه الشيخان # وقد قال علي رضي الله عنه قطع الخفين فساد يلبسهما ms144 كما هما وهذا مقتضى ~~القياس فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين السراويل وبين الخف في لبس كل ~~منهما عند عدم الإزار والنعل ولم يأمر بفتق السراويل لا في حديث بن عمر ولا ~~في حديث بن عباس ولا غيرهما # ولهذا كان مذهب الأكثرين أنه يلبس السراويل بلا فتق عند عدم الإزار فكذلك ~~الخف يلبس ولا يقطع ولا فرق بينهما وأبو حنيفة طرد القياس وقال يفتق ~~السراويل حتى يصير كالإزار والجمهور قالوا هذا خلاف النص لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال السراويل لمن لم يجد الإزار وإذا فتق لم يبق سراويل ومن ~~اشترط قطع الخف خالف القياس مع مخالفته النص المطلق بالجواز # ولا يسلم من مخالفة النص والقياس إلا من جوز لبسهما بلا قطع أما القياس ~~فظاهر وأما النص فما تقدم تقديره # والعجب أن من يوجب القطع يوجب مالا فائدة فيه فإنهم لا يجوزون لبس ~~المقطوع كالمداس والجمجم ونحوهما # بل عندهم المقطوع كالصحيح في عدم جواز لبسه # فأي معنى للقطع والمقطوع عندكم كالصحيح وأما أبو حنيفة فيجوز لبس المقطوع ~~وليس عنده كالصحيح وكذلك المداس والجمجم ونحوهما # قال شيخنا وأفتى به جدي أبو البركات في آخر عمره لما حج قال شيخنا وهو ~~الصحيح لأن المقطوع لبسه أصل لا بدل # قال شيخنا فأبو حنيفة فهم من حديث بن عمر أن المقطوع لبسه أصل لا بدل ~~فجوز لبسه مطلقا وهذا فهم صحيح وقوله في هذا أصح من قول الثلاثة والثلاثة ~~فهموا منه الرخصة في لبس السراويل عنه عدم الإزار والخف عند عدم النعل وهذا ~~فهم صحيح وقولهم في PageV05P196 @ هذا أصح من قوله وأحمد فهم من النص ~~المتأخر لبس الخف صحيحا بلا قطع عند عدم النعل وأن ذلك ناسخ للأمر بالقطع ~~وهذا فهم صحيح وقوله في ذلك أصح الأقوال # فإن قيل فلو كان المقطوع أصلا لم يكن عدم النعل شرطا فيه والنبي صلى الله ~~عليه وسلم إنما جعله عند عدم النعل # قيل بل الحديث دليل على أنه ليس كالخف إذ لو كان كالخف ms145 لما أمر بقطعه فدل ~~على أن بقطعه يخرج من شبه الخف ويلتحق بالنعل # وأما جعله عدم النعل شرطا فلأجل أن القطع إفساد لصورته وماليته وهذا لا ~~يصار إليه إلا عند عدم النعل وأما مع وجود النعل فلا يفسد الخف ويعدم ~~ماليته فإذا تبين هذا تبين أن المقطوع ملحق بالنعل لا بالخف كما قال أبو ~~حنيفة وأن على قول الموجبين للقطع لا فائدة فيه فإنهم لا يجوزون لبس ~~المقطوع وهو عندهم كالخف # فإن قيل فغاية ما يدل عليه الحديث جواز الانتقال إلى الخف والسراويل عند ~~عدم النعل والإزار وهذا يفيد الجواز وأما سقوط الفدية فلا فهلا قلتم كما ~~قال أبو حنيفة يجوز له ذلك مع الفدية فاستفاد الجواز من هذا الحديث واستفاد ~~الفدية من حديث كعب بن عجرة حيث جوز له فعل المحظور مع الفدية فكان أسعد ~~بالنصوص وبموافقتها منكم مع موافقته لابن عمر في ذلك # قيل بل إيجاب الفدية ضعيف في النص والقياس فإن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ذكر البدل في حديث بن عمر وبن عباس وجابر وعائشة ولم يأمر في شيء منها ~~بالفدية مع الحاجة إلى بيانها وتأخير البيان عن وقته ممتنع فسكوته عن ~~إيجابها مع شدة الحاجة إلى بيانه لو كان واجبا دليل على عدم الوجوب كما أنه ~~جوز لبس السراويل بلا فتق ولو كان الفتق واجبا لبينه # وأما القياس فضعيف جدا # فإن قيل هذا من باب الأبدال التي تجوز عند عدم مبدلاتها كالتراب عند عدم ~~الماء وكالصيام عند العجز عن الإعتاق والإطعام وكالعدة بالأشهر عند تعذر ~~الأقراء ونظائره وليس هذا من باب المحظور المستباح بالفدية والفرق بينهما ~~أن الناس مشتركون في الحاجة إلى لبس ما يسترون به عوراتهم ويقون به أرجلهم ~~الأرض والحر والشوك ونحوه فالحاجة إلى ذلك عامة ولما احتاج إليه العموم لم ~~يحظر عليهم ولم يكن عليهم فيه فائدة بخلاف ما يحتاج إليه لمرض أو برد فإن ~~ذلك حاجة لعارض ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في اللباس مطلقا ~~بلا فدية ونهى ms146 عن النقاب والقفازين فإن المرأة لما كانت كلها عورة وهي ~~محتاجة إلى ستر بدنها لم يكن عليها في ستر بدنها فدية وكذلك حاجة الرجال ~~إلى السراويلات والخفاف هي عامة إذا لم يجدوا الإزار والنعال وبن عمر لما ~~لم يبلغه حديث الرخصة مطلقا أخذ بحديث القطع وكان يأمر النساء بقطع الخفاف ~~حتى أخبرته بعد هذا صفية زوجته عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص ~~للنساء في ذلك فرجع عن قوله PageV05P197 @ ومما يبين أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أرخص في الخفين بلا قطع بعد أن منع منهما أن في حديث بن عمر ~~المنع من لبس السراويل مطلقا ولم يبين فيه حالة من حالة وفي حديث بن عباس ~~وجابر المتأخرين ترخيصه في لبس السراويل عند عدم الازار فدل على أن رخصة ~~البدل لم تكن شرعت في لبس السراويل وأنها إنما شرعت وقت خطبته بها وهي ~~متأخرة فكان الأخذ بالمتأخر أولى لأنه إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # فمدار المسألة على ثلاث نكت إحداها أن رخصة البدلية إنما شرعت بعرفات ولم ~~تشرع قبل # والثانية أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع # والثالثة أن الخف المقطوع كالنعل أصل لا أنه بدل # والله أعلم فصل # وأما نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث بن عمر المرأة أن تنتقب # وأن تلبس القفازين فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه فيحرم ~~عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع ولا يحرم عليها سترة ~~بالمقنعة والجلباب ونحوهما وهذا أصح القولين # فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها ومنعها من القفازين ~~والنقاب ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها وأنهما كبدن المحرم يحرم ~~سترهما بالمفصل على قدرهما وهما القفازان فهكذا الوجه إنما يحرم ستره ~~بالنقاب ونحوه وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في وجوب كشف ~~المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن النقاب وهو كالنهي عن القفازين ~~فنسبة النقاب إلى ms147 الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء # وهذا واضح بحمد الله # وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة وقالت عائشة كانت ~~الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا ~~بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا ذكره أبو داود # واشتراط المجافاة عن الوجه كما ذكره القاضي وغيره ضعيف لا أصل له دليل ~~ولا مذهبا # قال صاحب المغني ولم أر هذا الشرط يعني المجافاة عن أحمد ولا هو في الخبر ~~مع أن الظاهر خلافه فإن الثوب المسدل لا يكاد يسلم من إصابة البشرة فلو كان ~~هذا شرطا لبين وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما مما يعد لستر ~~الوجه قال أحمد لها أن تسدل على وجهها من فوق وليس لها أن ترفع الثوب من ~~أسفل كأنه يقول إن النقاب من أسفل على وجهها # تم كلامه # فإن قيل فما تصنعون بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها فجعل وجه المرأة كرأس الرجل ~~وهذا يدل على وجوب كشفه PageV05P198 @ قيل هذا الحديث لا أصل له ولم يروه ~~أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليها ولا يعرف له إسناد ولا تقوم به حجة ولا ~~يترك له الحديث الصحيح الدال على أن وجهها كبدنها وأنه يحرم عليها فيه ما ~~أعد للعضو كالنقاب والبرقع ونحوه لا مطلق الستر كاليدين # والله أعلم # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله تحريم لبس القفازين قول عبد ~~الله بن عمر وعطاء وطاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي ومالك والإمام أحمد ~~والشافعي في أحد قوليه وإسحاق بن راهويه وتذكر الرخصة عن علي وعائشة وسعد ~~بن أبي وقاص وبه قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي في القول الآخر # ونهى المرأة عن لبسهما ثابت في الصحيح كنهي الرجل عن لبس القميص والعمائم ~~وكلاهما في حديث واحد عن راو واحد وكنهيه المرأة عن النقاب وهو في الحديث ~~نفسه # وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع ms148 وهي حجه على من خالفها ~~وليس قول من خالفها حجة عليها # فأما تعليل حديث بن عمر في القفازين بأنه من قوله فإنه تعليل باطل وقد ~~رواه أصحاب الصحيح والسنن والمسانيد عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~في حديث نهيه عن لبس القمص والعمائم والسراويلات وانتقاب المرأة ولبسها ~~القفازين ولا ريب عند أحد من أئمة الحديث أن هذا كله حديث واحد من أصح ~~الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا إليه ليس من كلام بن عمر # وموضع الشبهة في تعليله أن نافعا اختلف عليه فيه فرواه الليث بن سعد عنه ~~عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فيه ولا تلبس القفازين قال أبو ~~داود ورواه حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما ~~قال الليث ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا على بن عمر وكذلك ~~رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفا وكذلك هو في الموطأ عن نافع أن ~~عبد الله بن عمر كان يقول لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ولكن قد رفعه ~~الليث بن سعد وموسى بن عقبة في الأكثر عنه وإبراهيم بن سعد أيضا رفعه عن ~~نافع ذكره أبو داود ورواه محمد بن إسحاق عن نافع مرفوعا كما تقدم # فأما حديث الليث بن سعد فأخرجه البخاري في صحيحه والترمذي # وقال حديث صحيح # ورواه النسائي في سننه # ولم يروا وقف من وقفه علة # وأما حديث موسى بن عقبة فرواه النسائي في سننه عن سويد بن نصر أخبرنا عبد ~~الله بن المبارك عن موسى بن عقبة فذكر الحديث # وقال في آخره ولا تنتقب المرأة الحرام # ولا تلبس القفازين مرفوعا # قال البخاري تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وبن ~~إسحاق في النقاب والقفازين وقال عبيد الله وكان يقول لا تنتقب المحرمة ولا ~~تلبس القفازين وقال مالك عن PageV05P199 @ نافع عن بن عمر لا تنتقب المرأة ~~وتابعه ليث بن أبي سليم ms149 # فالبخاري رحمه الله ذكر تعليله # ولم يرها علة مؤثرة فأخرجه في صحيحه عن عبد الله بن يزيد حدثنا الليث ~~حدثنا نافع عن بن عمر فذكره PageV05P200 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وعن سعيد بن المسيب قال وهم بن ~~عباس في تزويج ميمونة وهو محرم وقد روى مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ~~مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بالمدينة قبل أن يخرج وهذا وإن كان ظاهره الإرسال فهو متصل لأن سليمان ~~بن يسار رواه عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو ~~حلال وبنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما وسليمان بن يسار مولى ميمونة ~~وهذا صريح في تزوجها بالوكالة قبل الإحرام PageV05P207 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وروى مسلم في صحيحه من حديث عبد ~~الرحمن بن عثمان التيمي قال كنا مع طلحة بن عبيد الله في طريق مكة ونحن ~~محرمون فأهدوا لنا لحم صيد وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلم ~~PageV05P213 @ يأكل فلما استيقظ قال للذين أكلوا أصبتم وقال الذين لم ~~يأكلوا أخطأتم فإنا قد أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حرم # وروى مالك عن يحيى بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن ~~طلحة عن عمرو بن سلمة الضمري عن البهزي يزيد بن كعب أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كانوا بالروحاء إذا حمار وحشي ~~عقير فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي ~~صاحبه فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ~~رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ~~فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة ms150 والعرج إذا ظبي ~~حاقف في ظل وفيه سهم فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا يقف ~~عنده لا يريبه أحد من الناس حتى جاوزوه وفي الصحيحين عن الصعب بن جثامة أنه ~~أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان ~~فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم # ورواه مسلم عن سفيان وقال لحم حمار وحش # قال الحميدي كان سفيان يقول في الحديث أهديت لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لحم حمار وحش وربما قال سفيان يقطر دما وكان فيما خلا ربما قال حمار ~~وحش ثم صار إلى لحم حتى مات # وفي رواية لمسلم شق حمار وحش فرده وفي رواية له عجز حمار فرده وفي رواية ~~له رجل حمار قال الشافعي فإن كان الصعب أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ~~الحمار حيا فليس لمحرم ذبح حمار وحش وإن كان أهدى له لحما فقد يحتمل أن ~~يكون علم أنه صيد له فرده عليه وإيضاحه في حديث جابر قال وحديث مالك أنه ~~أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا أثبت من حديث أنه أهدي له من لحم ~~حمار تم كلامه # قال البيهقي وروى يحيى بن سعيد عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه ~~أن الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وهو بالجحفة ~~فأكل منه وأكل القوم قال وهذا إسناد صحيح فإن كان محفوظا فكأنه رد الحي ~~وقبل اللحم تم كلامه # وقد اختلف الناس قديما وحديثا في هذه المسألة وأشكلت عليهم الأحاديث فيها ~~فكان عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير يرون للمحرم أكل ما صاده الحلال من الصيد ~~وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والزبير ~~بن العوام وأبي هريرة ذكر ذلك بن عبدالبر عنهم # وحجتهم حديث أبي قتادة المتقدم وحديث طلحة بن عبيد الله وحديث البهزي # وقالت طائفة لحم الصيد حرام على المحرم بكل ms151 حال وهذا قول علي وبن عباس ~~وبن عمر # قال بن عباس ( وحرم عليكم صيد البر ) هي مبهمة # وروى عن طاووس وجابر بن زيد وسفيان الثوري المنع منه # وحجة هذا المذهب حديث بن عباس عن الصعب بن جثامة وحديث علي في أول الباب ~~واحتجوا بظاهر الآية وقالوا تحريم الصيد يعم اصطياده وأكله PageV05P214 @ ~~وقالت طائفة ما صاده الحلال للمحرم ومن أجله فلا يجوز له أكله فأما ما لم ~~يصده من أجله بل صاده لنفسه أو لحلال لم يحرم على المحرم أكله وهذا قول ~~مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وقول إسحاق وأبي ثور قال بن عبد البر ~~وهو الصحيح عن عثمان في هذا الباب # قال وحجة من ذهب هذا المذهب أنه عليه تصح الأحاديث في هذا الباب وإذا ~~حملت على ذلك لم تتضاد ولم تختلف ولم تتدافع وعلى هذا يجب أن تحمل السنن ~~ولا يعارض بعضها ببعض ما وجد إلى استعمالها سبيل # تم كلامه # وآثار الصحابة كلها في هذا الباب إنما تدل على هذا التفصيل # فروى البيهقي من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان ~~بالعرج في يوم صائف وهو محرم وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد ~~فقال لأصحابه كلوا قالوا ألا تأكل أنت قال إني لست كهيئتكم إنما صيد من ~~أجلي # وحديث أبي قتادة والبهزي وطلحة بن عبيد الله قضايا أعيان لا عموم لها وهي ~~تدل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال وحديث الصعب بن جثامة يدل على منعه ~~منه وحديث جابر صريح في التفريق # فحيث أكل علم أنه لم يصد لأجله وحيث امتنع علم أنه صيد لأجله فهذا فعله ~~وقوله في حديث جابر يدل على الأمرين فلا تعارض بين أحاديثه صلى الله عليه ~~وسلم بحال # وكذلك امتناع علي من أكله لعله ظن أنه صيد لأجله وإباحة النبي صلى الله ~~عليه وسلم لأصحابه حمار البهزي ومنعهم من التعرض للظبي الحاقف لأن الحمار ~~كان عقيرا في حد الموت وأما الظبي فكان سالما ولم ms152 يسقط إلى الأرض فلم يتعرض ~~له لأنه حيوان حي # والله أعلم PageV05P215 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وإن صح حديث الحجاج بن عمرو فقد ~~حمله بعض أهل العلم أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض ~~فقد روينا عن بن عباس ثابتا عنه أنه قال لا حصر إلا حصر عدو # تم كلامه PageV05P220 @ وقال غيره معنى حديث الحجاج بن عمرو أن تحلله ~~بالكسر والعرج إذا كان قد اشترط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث ضباعة # قالوا ولو كان الكسر مبيحا للحل لم يكن للاشتراط معنى PageV05P221 @ ~~قالوا وأيضا فلا يقول أحد بظاهر هذا الحديث فإنه لا يحل بمجرد الكسر والعرج ~~فلا بد من تأويله فيحمله على ما ذكرناه # قالوا وأيضا فإنه لا يستفيد بالحل زوال عقده ولا الانتقال من حاله بخلاف ~~المحصر بالعدو # وقوله وعليه الحج من قابل هذا إذا لم يكن حج الفرض فأما إن كان متطوعا ~~فلا شيء عليه غير هدي الإحصار # قال البيهقي وحديث الحجاج بن عمرو قد اختلف في إسناده والثابت عن بن عباس ~~خلافه وأنه لا حصر إلا حصر العدو تم كلامه # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله اختلف العلماء من الصحابة فمن ~~بعدهم فيمن منع من الوصول إلى البيت بمرض أو كسر أو عرج هل حكمه حكم المحصر ~~في جواز التحلل فروي عن بن عباس وبن عمر ومروان بن الحكم أنه لا يحلله إلا ~~الطواف بالبيت وهو قوله مالك والشافعي وإسحاق وأحمد في المشهور من مذهبه # وروى عن بن مسعود أنه كالمحصر بالعدو # وهو قول عطاء والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وإبراهيم النخعي وأبي ثور وأحمد ~~في الرواية الأخرى عنه # ومن حجة هؤلاء حديث الحجاج وأبي هريرة وبن عباس # قالوا وهو حديث حسن يحتج بمثله # PageV05P222 @ قالوا وأيضا ظاهر القرآن بل صريحه يدل على أن الحصر يكره ~~بالمرض فإن لفظ الإحصار إنما هو للمرض يقال أحصره المرض وحصر العدو فيكون ~~لفظ الآية صريحا في المريض وحصر العدو ملحق به ms153 فكيف يثبت الحكم في الفرع ~~دون الأصل قال الخليل وغيره حصرت الرجل حصرا منعته وحبسته وأحصر هو عن بلوغ ~~المناسك بمرض أو نحوه # قالوا وعلى هذا خرج قول بن عباس لا حصر إلا حصر العدو ولم يقل لا إحصار ~~إلا إحصار العدو فليس بين رأيه وروايته تعارض ولو قدر تعارضهما فالأخذ ~~بروايته دون رأيه لأن روايته حجة ورأيه ليس بحجة # قالوا وقولكم لو كان يحل بالحصر لم يكن للاشتراط معنى جوابه من وجهين ~~أحدهما أنكم لا تقولون بالاشتراط ولا يفيد الشرط عندكم شيئا # فلا يحل عندكم بشرط ولا بدونه فالحديثان معا حجة عليكم وأما نحن فعندنا ~~أنه يستفيد بالشرط فائدتين # إحداهما جواز الإحلال والثانية سقوط الدم فإذا لم يكن شرط استفاد بالعذر ~~الإحلال وحده وثبت وجوب الدم عليه فتأثير الاشتراط في سقوط الدم # وأما قولكم إن معناه أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج لغير ~~مرض ففي غاية الضعف فإنه لا تأثير للكسر ولا للعرج في ذلك فإن المفوت يحل ~~صحيحا كان أو مريضا # وأيضا فإن هذا يتضمن تعليق الحكم بوصف لم يعتبره النص وإلغاء الوصف الذي ~~اعتبره وهذا غير جائز # وأما قولكم إنه يحمل على الحل بالشرط فالشرط إما أن يكون له تأثير في ~~الحل عندكم أو لا تأثير له فإن كان مؤثرا في الحل لم يكن الكسر والعرج هو ~~السبب الذي علق الحكم به وهو خلاف النص وإن لم يكن له تأثير في الحل بطل ~~حمل الحديث عليه # قالوا وأما قولكم إنه لا يقول أحد بظاهره فإن ظاهره إنه بمجرد الكسر ~~والعرج يحل # فجوابه أن المعنى فقد صار ممن يجوز له الحل بعد أن كان ممنوعا منه وهذا ~~كقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا ~~فقد أفطر الصائم وليس المراد به أنه أفطر حكما وإن لم يباشر المفطرات بدليل ~~إذنه لأصحابه في الوصال إلى السحر ولو أفطروا حكما لاستحال منهم الوصال ~~ولقوله تعالى @QB@ فلا تحل له ms154 من بعد حتى تنكح زوجا غيره @QE@ فإذا نكحت ~~زوجا آخر حلت لا بمجرد نكاح الثاني بل لا بد من مفارقته وانقضاء العدة وعقد ~~الأول عليها # قالوا وأما قولكم إنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حاله التي هو عليها ~~ولا التخلص من أذاه بخلاف من حصره العدو فكلام لا معنى تحته فإنه قد يستفيد ~~بحله أكثر مما يستفيد المحصر بالعدو PageV05P223 @ فإنه إذا بقي ممنوعا من ~~اللباس وتغطية الرأس والطيب مع مرضه تضرر بذلك أعظم الضرر في الحر والبرد ~~ومعلوم أنه قد يستفيد بحله من الترفه ما يكون سبب زوال أذاه كما يستفيد ~~المحصر بالعدو بحله فلا فرق بينهما فلو لم يأت نص بحل المحصر بمرض لكان ~~القياس على المحصر بالعدو يقتضيه فكيف وظاهر القرآن والسنة والقياس يدل ~~عليه والله أعلم PageV05P224 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى بن حبان في صحيحه عن بن ~~عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح الحجر والركن اليماني يحط الخطايا ~~حطا # وروى النسائي من حديث حنظلة بن أبي سفيان قال رأيت طاوسا يمر بالركن فإن ~~وجد عليه زحاما مر ولم يزاحم وإن رآه خاليا قبله ثلاثا ثم قال رأيت بن عباس ~~فعل مثل ذلك ثم قال بن عباس رأيت عمر بن الخطاب فعل مثل ذلك ثم قال عمر إنك ~~حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما ~~قبلتك ثم قال عمر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ~~ذلك وترجم عليه النسائي كم يقبل الحجر وفي النسائي عن عمر أنه قبل الحجر ~~الأسود والتزمه وقال رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا # وفي النسائي عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحجر ~~الأسود من الجنة # وفي صحيح أبي حاتم عن نافع بن شيبة الحجبي قال سمعت عبد الله بن عمرو ~~يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو مسند ظهره ms155 إلى الكعبة ~~الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءا ما ~~بين المشرق والمغرب # وفي صحيحه أيضا عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذا ~~الحجر لسانا وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق # وفي صحيحه أيضا عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله هذا ~~الركن يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بالحق ~~وأخرج النسائي عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت على ~~راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه وفي الصحيح عن بن عمر أنه سئل عن ~~استلام الحجر فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله # رواه البخاري وهذا يحتمل الجمع بينهما ويحتمل أنه رآه يفعل هذا تارة # وهذا تارة # PageV05P231 @ وقد ثبت تقبيل اليد بعد استلامه ففي الصحيحين أيضا عن نافع ~~قال رأيت بن عمر استلم الحجر بيده ثم قبد يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يفعله # فهذه ثلاثة أنواع صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقبيله وهو أعلاها ~~واستلامه وتقبيل يده والإشارة إليه بالمحجن وتقبيله لما رواه مسلم عن أبي ~~الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الحجر ~~بمحجن معه ويقبل المحجن # وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ~~ياعمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله ~~وهلل وكبر # وأما الركن اليماني فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلمه من ~~رواية بن عمر وبن عباس وحديث بن عمر في الصحيحين لم يكن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين وحديث بن عباس في الترمذي وقد روى ~~البخاري في تاريخه عن بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~استلم الركن اليماني قبله وفي صحيح الحاكم عنه ms156 كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه وهذا المراد به الأسود فإنه يسمى ~~يمانيا مع الركن الآخر يقال لهما اليمانيين بدليل حديث عمر في تقبيله الحجر ~~الأسود خاصة وقوله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما ~~قبلتك فلو قبل الآخر لقبله عمر # وفي النفس من حديث بن عباس هذا شيء وهل هو محفوظ أم لا PageV05P232 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى بن حبان في صحيحه عن بن ~~عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت أسبوعا لا ~~يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة ورفع ~~له بها درجة # وأخرج النسائي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ~~طاف بالبيت أسبوعا فهو كعدل رقبة # وهذه الأحاديث عامة في كل الأوقات لم يأت ما يخصها ويخرجها عن عمومها وقد ~~روى الترمذي في الجامع من حديث عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن بن ~~عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ~~ذنوبه كيوم ولدته أمه # قال وفي الباب عن أنس وبن عمر وحديث بن عباس غريب # وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما يروى هذا عن بن عباس قوله قال أيوب ~~السختياني وكانوا يقولون عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبيه ~~PageV05P242 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله اختلف العلماء في طواف القارن ~~والمتمتع على ثلاثة مذاهب أحدها أن على كل منهما طوافين وسعيين روي ذلك عن ~~علي وبن مسعود وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة وأهل الكوفة والأوزاعي ~~وإحدى الروايات عن الإمام أحمد # الثاني أن عليهما كليهما طوافا واحدا وسعيا واحدا نص عليه الإمام أحمد في ~~رواية ابنه عبد الله وهو ظاهر حديث جابر هذا # الثالث أن على المتمتع طوافين وسعيين وعلى القارن سعي واحد وهذا ms157 هو ~~المعروف عن عطاء وطاوس والحسن # وهو مذهب مالك والشافعي وظاهر مذهب أحمد # وحجتهم حديث عائشة وقد تقدم وذكرنا ما قيل فيه # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف طوافين وسعى سعيين من رواية ~~علي وبن مسعود وعبد الله بن عمر وعمران بن حصين ولا يثبت شيء منها والذين ~~قالوا لا بد للمتمتع من سعيين تأولوا حديث جابر بتأويلات مستكرهة جدا ~~PageV05P243 @ فقال بعضهم طوافا واحدا أي طوافين على صفة واحدة فالواحدة ~~راجعة إلى صفة الطواف لا إلى نفسه وهذا في غاية البعد وسيأتي الكلام يشهد ~~ببطلانه # وقال البيهقي أراد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا قارنين ~~خاصة # فإنه صلى الله عليه وسلم كان مفردا وأمر أصحابه أن يحلوا من إحرامهم إلا ~~من ساق الهدي فاكتفى هو وأصحابه القارنون بطواف واحد وهذا بعيد جدا فإن ~~الذين قرنوا من أصحابه كلهم حلوا بعمرة إلا من ساق الهدي من سائرهم وهم ~~آحاد يسيرة لم يبلغوا العشرة ولا الخمسة بل الحديث ظاهر جدا في اكتفائهم ~~كلهم بطواف واحد بين الصفا والمروة ولم يأت لهذا الحديث معارض إلا حديث ~~عائشة وقد ذكر بعض الحفاظ أن تلك الزيادة من قول عروة لا من قولها # وقد ثبت عن بن عباس اكتفاء المتمتع بسعي واحد # روى الإمام أحمد في مناسك ابنه عبد الله عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ~~عن عطاء عن بن عباس أنه كان يقول القارن والمفرد والمتمتع يجزيه طواف البيت ~~وسعي بين الصفا والمروة ولكن في صحيح البخاري عن عكرمة عن بن عباس أنه سئل ~~عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ~~في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي طفنا بالبيت وبالصفا والمروة ~~وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ ~~الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا ms158 من المناسك جئنا ~~فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى ~~@QB@ فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا ~~رجعتم @QE@ إلى أمصاركم الشاة تجزىء فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة ~~فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير ~~أهل مكة وذكر باقي الحديث # فهذا صريح في أن المتمتع يسعى سعيين وهذا مثل حديث عائشة سواء بل هو أصرح ~~منه في تعدد السعي على المتمتع فإن صح عن بن عباس ما رواه الوليد عن ~~الأوزاعي عن عطاء فلعل عنه في المسألة روايتين كما عن الإمام أحمد فيها ~~روايتان # وفي مسائل عبد الله قال قلت لأبي المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة قال ~~إن طاف طوافين فهو أجود وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس قال وإن طاف طوافا ~~واحدا فهو أعجب إلي واحتج بحديث جابر وأحمد فهم من حديث عائشة قولها فطاف ~~الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر ~~بعد أن رجعوا من منى بحجهم أن هذا طواف القدوم واستحب في رواية المروذي ~~وغيره للقادم من عرفة إذا كان متمتعا أن يطوف طواف القدوم # ورد عليه بعض أصحابه ذلك وفهم من حديث عائشة أن المراد به طواف الفرض ~~وهذا سهو منه فإن طواف الفرض مشترك بين الجميع وعائشة أثبتت للمتمتع ما ~~نفته عن القارن وليس المراد بحديث عائشة إلا الطواف بين الصفا والمروة ~~والله أعلم PageV05P244 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفي الصحيحين عن جابر أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما طفت بالكعبة وبالصفا والمروة حللت من ~~حجك وعمرتك جميعا قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين ~~حججت قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم PageV05P245 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وروى البيهقي من حديث عمرو بن ~~شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت ms159 رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزق وجهه ~~وصدره بالملتزم PageV05P246 @ وفي البيهقي أيضا عن بن عباس أنه كان يلزم ما ~~بين الركن والباب وكان يقول ما بين الركن والباب يدعي الملتزم لا يلزم ما ~~بينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه # وأما الحطيم فقيل فيه أقوال أحدها أنه ما بين الركن والباب وهو الملتزم ~~وقيل هو جدار الحجر لأن البيت رفع وترك هذا الجدار محطوما والصحيح أن ~~الحطيم الحجر نفسه وهو الذي ذكره البخاري في صحيحه واحتج عليه بحديث ~~الإسراء قال بينا أنا نائم في الحطيم وربما قال في الحجر قال وهو حطيم ~~بمعنى محطوم كقتيل بمعنى مقتول PageV05P247 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وذهب سفيان الثوري وجماعة إلى ~~أنه يصليهما بإقامة واحدة لهما كما جاء في بعض روايات حديث بن عمر ~~PageV05P282 @ قال بن عبد البر وهو محفوظ من روايات الثقات أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة # قلت وقد ثبت ذلك عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين ~~بالمزدلفة بإقامة واحدة PageV05P283 @ وقال مالك صليهما بأذانين وإقامتين ~~وهو مذهب بن مسعود # وفي صحيح البخاري من حديث بن مسعود أنه صلى صلاتين كل واحدة وحدها بأذان ~~وإقامة # قال بن المنذر وروى هذا عمر رضي الله عنه # قال بن عبد البر ولا أعلم في ذلك حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم بوجه من الوجوه ولكنه روى عن عمر بن الخطاب أنه صلاهما بالمزدلفة كذلك # ومذهب إسحاق وسالم والقاسم أنه يصليهما بإقامتين فقط وحجتهم حديث بن عمر ~~المتقدم هو رواية عن أحمد ومذهب أحمد والشافعي في الأصح عنه وأبي ثور وعبد ~~الملك الماجشون والطحاوي أنه يصليهما بأذان واحد وإقامتين # وحجتهم حديث جابر الطويل PageV05P284 @ وقد تكلف قوم الجمع بين هذه ~~الأحاديث بضروب من التكلف # وعن بن عمر في ذلك ثلاث روايات # إحداهن أنه جمع بينهما بإقامتين فقط والثانية أنه جمع بينهما بإقامة ~~واحدة لهما وقد ذكر أبو داود الروايتين والثالثة ms160 أنه صلاهما بلا أذان ولا ~~إقامة ذكر ذلك البغوي حدثنا الحجاج بن المنهال حدثنا حماد بن سلمة عن أنس ~~بن سيرين قال وقفت مع بن عمر بعرفة وكان يكثر أن يقول لا إله إلا الله وحده ~~لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فلما أفضنا من عرفة دخل ~~الشعب فتوضأ ثم جاء إلى جمع فعرض راحلته ثم قال الصلاة # فصلى المغرب ولم يؤذن ولم يقم ثم سلم ثم قال الصلاة ثم صلى العشاء ولم ~~يؤذن ولم يقم # والصحيح في ذلك كله الأخذ بحديث جابر وهو الجمع بينهما بأذان وإقامتين ~~لوجهين اثنين أحدهما أن الأحاديث سواء مضطربة مختلفة فهذا حديث بن عمر في ~~غاية الاضطراب كما تقدم فروي عن بن عمر من فعله الجمع بينهما بلا أذان ولا ~~إقامة وروي عنه الجمع بينهما بإقامة واحدة وروي عنه الجمع بينهما بأذان ~~واحد وإقامة واحدة وروي عنه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمع ~~PageV05P285 @ بينهما بإقامة واحدة وروي عنه مرفوعا الجمع بينهما بإقامتين ~~وعنه أيضا مرفوعا الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة لهما وعنه مرفوعا ~~الجمع بينهما دون ذكر أذان ولا إقامة وهذه الروايات صحيحة عنه فيسقط الأخذ ~~بها لاختلافها واضطرابها # وأما حديث بن مسعود فإنه موقوف عليه من فعله # وأما حديث بن عباس فغايته أن يكون شهادة على نفي الأذان والإقامة ~~الثابتين ومن أثبتهما فمعه زيادة علم وقد شهد على أمر ثابت عاينه وسمعه # وأما حديث أسامة فليس فيه الإتيان بعدد الإقامة لهما وسكت عن الأذان وليس ~~سكوته عنه مقدما على حديث من أثبته سماعا صريحا بل لو نفاه جملة لقدم عليه ~~حديث من أثبته لتضمنه زيادة على خفيت على النافي # الوجه الثاني أنه قد صح من حديث جابر في جمعه صلى الله عليه وسلم بعرفة ~~أنه جمع بينهما بأذان وإقامتين ولم يأت في حديث ثابت قط خلافه والجمع بين ~~الصلاتين بمزدلفة كالجمع بينهما بعرفة لا يفترقان إلا في التقديم والتأخير ~~فلو فرضنا تدافع أحاديث الجمع ms161 بمزدلفة جملة لأخذنا حكم الجمع من جمع عرفة ~~PageV05P286 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم قال بن عبد البر كان الإمام أحمد يدفع ~~حديث أم سلمة هذا ويضعفه قال بن عبد البر وأجمع المسلمون على أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم وقال جابر رأيت النبي صلى الله ~~عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس ~~أخرجه مسلم وقال أبو داود اختلفوا في رميها قبل طلوع الشمس فمن رماها قبل ~~طلوع الشمس # يجزه وعليه الإعادة # قال بن عبد البر وحجته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رماها بعد طلوع ~~الشمس فمن رماها قبل طلوع الشمس كان مخالفا للسنة ولزمه إعادتها # قال زعم بن المنذر أنه لا يعلم خلافا فيمن رماها قبل طلوع الشمس وبعد ~~الفجر أنه يجزئه # قال ولو علمت أن في ذلك خلافا لأوجبت على فاعل ذلك الإعادة # قال ولم يعلم قول الثوري يعني أنه لا يجوز رميها إلا بعد طلوع الشمس وهو ~~قول مجاهد وإبراهيم النخعي # فمقتضى مذهب بن المنذر أنه يجب الإعادة على من رماها قبل طلوع الشمس ~~وحديث بن عباس صريح في توقيتها بطلوع الشمس وفعله صلى الله عليه وسلم متفق ~~عليه بين الأمة فهذا فعله وهذا قوله وحديث أم سلمة قد أنكره الإمام أحمد ~~وضعفه PageV05P291 @ وقال مالك لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أرخص لأحد في الرمي قبل طلوع الفجر # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله والحديث الذي أشار إليه هو ما ~~في الصحيحين عن عبد الله مولى أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت ~~تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت نعم قالت فارتحلوا ~~فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها يا ~~هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أذن للظعن وفي لفظ لمسلم لظعنه # وليس في هذا دليل ms162 على جواز رميها بعد نصف الليل فإن القمر يتأخر في ~~الليلة العاشرة إلى قبيل الفجر وقد ذهبت أسماء بعد غيابه من مزدلفة إلى منى ~~فلعلها وصلت مع الفجر أو بعده فهي واقعة عين ومع هذا فهي رخصة للظعن وإن ~~دلت على تقدم الرمي فإنما تدل على الرمي بعد طلوع الفجر وهذا قول أحمد في ~~رواية واختيار بن المنذر وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما PageV05P292 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله والقرآن قد صرح بأن الأذان يوم ~~الحج الأكبر ولا خلاف أن النداء بذلك إنما وقع يوم النحر بمنى فهذا دليل ~~قاطع على أن يوم الحج الأكبر يوم النحر # وذهب عمر بن الخطاب وابنه عبد الله والشافعي إلى أنه يوم عرفة # وقيل أيام الحج كلها فعبر عن الأيام باليوم كما قالوا يوم الجمل ويوم ~~صفين قاله الثوري # والصواب القول الأول PageV05P293 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال علي بن المديني عروة بن ~~مضرس لم يرو عنه غير الشعبي PageV05P298 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله بعد قول المنذري وأما ما روي عن ~~عثمان أنه تأهل بمكة فيرده سفر النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته وأما ما ~~روي عن عثمان أ نه تأهل بمكة فيرده أن هذا غير معروف بل المعروف أنه لم يكن ~~له بها أهل ولا مال وقد ذكر مالك في الموطأ أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان ~~إذا اعتمر ربما لم يحطط راحلته حتى يرجع # ويردده ما تقدم أن عثمان من المهاجرين الأولين وليس لهم أن يقيموا بمكة ~~بعد الهجرة # وقال بن عبد البر وأصح ما قيل فيه أن عثمان أخذ بالإباحة في ذلك ~~PageV05P307 @ وقال غيره اعتقد عثمان وعائشة في قصر النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه كان رخصة أخذ بالأيسر رفقا بأمته فأخذا بالعزيمة وتركا الرخصة # والله أعلم PageV05P308 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قد صح عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه رمى الجمرة بسبع حصيات من رواية ms163 عبد الله بن عباس وجابر بن ~~عبد الله وعبد الله بن عمر # وشك الشاك لا يؤثر في جزم الجازم PageV05P312 @ واختلف الناس في ذلك ~~فالذي ذهب إليه الجمهور وجوب استيفاء السبع في كل رمي وحكى الطبري عن بعضهم ~~أنه لو ترك رمي جميعهن بعد أن يكبر عند كل جمرة سبع تكبيرات أجزأه ذلك قال ~~وإنما جعل الرمي بالحصى في ذلك سببا لحفظ التكبيرات السبع # وقال عطاء إن رمى بخمس أجزأه وقال مجاهد إن رمى بست فلا شيء عليه وبه قال ~~إسحاق # وقال الإمام أحمد إن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس وقال مرة إن رمى بست ~~ناسيا فلا شيء عليه ولا ينبغي أن يتعمدة فإن تعمده تصدق بشيء # وكان عمر يقول ما أبالي رميت بست أو بسبع وقال مرة لا يجزيه أقل من سبع # وروى النسائي والبيهقي في سننه والأثرم وغيرهم عن بن أبي نجيح سئل طاووس ~~عن رجل ترك حصاة قال يطعم لقمة فقال أبو عبد الرحمن لم تسمع قول سعد قال ~~سعد بن مالك رجعنا في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من يقول رميت ~~بست ومنا من يقول رميت بسبع فلم يعب ذلك بعضنا على بعض PageV05P313 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله لم يتكلم المنذري على هذا ~~الحديث وهو وهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شوال قط فإنه ~~لا ريب أنه اعتمر عمرة الحديبية وكانت في ذي القعدة ثم اعتمر من العام ~~القادم عمرة القضية وكانت في ذي القعدة ثم غزا غزاة الفتح ودخل مكة غير ~~محرم ثم خرج إلى هوازن وحرب ثقيف ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجعرانة وكانت ~~في ذي القعدة ثم اعتمر مع حجته عمرة قرنها بها وكان ابتداؤها في ذي القعدة ~~وسيأتي حديث أنس بعد هذا في أن عمرة صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذي ~~القعدة # وقد روى مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله ms164 ~~عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثا إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة # وهذا مرسل عند جميع رواة الموطأ # قال بن عبد البر وقد روى مسندا عن عائشة وليس رواته مسندا ممن يذكر مع ~~مالك في صحة النقل # وقال بن شهاب اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر اعتمر عام ~~الحديبية فصده الذين كفروا في ذي القعدة سنة ست واعتمر من العام المقبل في ~~ذي القعدة سنة سبع آمنا هو وأصحابه ثم اعتمر العمرة الثالثة في ذي القعدة ~~سنة ثمان حين أقبل من الطائف من الجعرانة # وروى معمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا فذكر ~~مثل هذا وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو وغيره وكذلك ذكر موسى بن عقبة وزاد ~~ومنهن واحدة مع حجته وكذلك قال جابر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ثلاث عمر # كلهن في ذي القعدة إحداهن زمن الحديبية والأخرى في PageV05P325 @ صلح ~~قريش والأخرى في رجعته من الطائف ومن حنين من الجعرانة وهذا لا يناقض ما ~~روى الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ~~ثلاث حجج قبل أن يهاجر وحجة بعد ما هاجر معها عمرة فإن جابرا أراد عمرته ~~المفردة التي أنشأ لها سفرا لأجل العمرة ولا يناقض هذا أيضا حديث بن عمر ~~أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين كما سيأتي بعد هذا فإن كان هذا محفوظا ~~عن عائشة أنه اعتمر في شوال فلعله عرض لها في ذلك ما عرض لابن عمر من قوله ~~إنه اعتمر في رجب وإن لم يكن محفوظا عن عائشة كان الوهم من عروة أو من هشام ~~والله أعلم بل أن يحمل على أنه ابتدأ إحرامها في شوال وفعلها في ذي القعدة # فتتفق الأحاديث كلها # والله أعلم # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال بن حزم صدقت عائشة وصدق بن ~~عمر # لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر منذ هاجر إلى ms165 المدينة عمرة ~~كاملة مفردة # إلا اثنتين كما قال بن عمر وهما عمرة القضاء # وعمرة الجعرانة عام حنين PageV05P326 @ وعدت عائشة وأنس إلى هاتين ~~العمرتين عمرة الحديبية التي صد عنها والعمرة التي قرنها بحجته فتألفت ~~أقوالهم وانتفى التعارض عنها # ثم قال الشيخ بن القيم رحمه الله بعد قول المنذري وذكر بعضهم أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا في رمضان إلى أن قال المنذري وكان ~~ابتداء خروجهم لها في رمضان وهذا لا يصح لأنه صلى الله عليه وسلم يخرج في ~~رمضان إلى مكة إلا في غزاة الفتح ولم يعتمر منها # PageV05P327 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هكذا قال بن عمر وقال جابر في ~~حديثه الطويل ثم أفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر PageV05P332 @ رواه مسلم ~~وقالت عائشة أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ~~ثم رجع إلى منى فمكث بها الحديث وسيأتي # فاختلف الناس في ذلك فرجحت طائفة منهم بن حزم وغيره حديث جابر وأنه صلى ~~الظهر بمكة # قالوا وقد وافقته عائشة واختصاصها به وقربها منه واختصاص جابر وحرصه على ~~الاقتداء به أمر لا يرتاب فيه # قالوا ولأنه صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة وحلق رأسه وخطب الناس ونحر ~~مائة بدنة هو وعلي وانتظر حتى سلخت وأخذ من كل بدنة بضعة فطبخت وأكلا من ~~لحمها # قال بن حزم وكانت حجته في آذار ولا يتسع النهار لفعل هذا جميعه مع ~~الإفاضة إلى البيت والطواف وصلاة الركعتين ثم يرجع إلى منى ووقت الظهر باق # وقالت طائفة منهم شيخ الإسلام بن تيمية وغيره الذي يرجح أنه إنما صلى ~~الظهر بمنى لوجوه أحدها أنه لو صلى الظهر بمكة لأناب عنه في إمامة الناس ~~بمنى إماما يصلي بهم الظهر ولم ينقل ذلك أحد # ومحتال أن يصلي بالمسلمين الظهر بمنى نائب له ولا ينقله أحد فقد نقل ~~الناس نيابة عبد الرحمن بن عوف لما صلى بهم الفجر في السفر ونيابة الصديق ~~لما خرج صلى الله عليه وسلم يصلح بين ms166 بني عمرو بن عوف ونيابته في مرضه ولا ~~يحتاج إلى ذكر من صلى بهم بمكة لأن إمامهم الراتب الذي كان مستمرا على ~~الصلاة قبل ذلك وبعده هو الذي كان يصلي بهم # الثاني أنه لو صلى بهم بمكة لكان أهل مكة مقيمين فكان يتعين عليهم ~~الإتمام ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ~~كما قاله في غزاة الفتح # الثالث أنه يمكن اشتباه الظهر المقصورة بركعتي الطواف ولا سيما والناس ~~يصلونهما معه ويقتدون به فيهما فظنهما الرائي الظهر # وأما صلاته بمنى والناس خلفه فهذه لا يمكن اشتباهها بغيرها أصلا لا سيما ~~وهو صلى الله عليه وسلم كان إمام الحج الذي لا يصلي لهم سواه فكيف يدعهم ~~بلا إمام يصلون أفرادا ولا يقيم لهم من يصلي بهم هذا في غاية البعد # وأما حديث عائشة فقد فهم منه جماعة منهم المحب الطبري وغيره أنه صلى ~~الظهر بمنى ثم أفاض إلى البيت بعد ما صلى الظهر لأنها قالت أفاض من آخر ~~يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى # قالوا ولعله صلى الظهر بأصحابه ثم جاء إلى مكة فصلى الظهر بمن لم يصل كما ~~قال جابر PageV05P333 @ ثم رجع إلى منى فرأى قوما لم يصلوا فصلى بهم ثالثة ~~كما قال بن عمر وهذه حرفشة في العلم وطريقة يسلكها القاصرون فيه وأما فحول ~~أهل العلم فيقطعون ببطلان ذلك ويحيلون الاختلاف على الوهم والنسيان الذي هو ~~عرضة البشر ومن له إلمام بالسنة ومعرفة بحجته صلى الله عليه وسلم يقطع بأنه ~~لم يصل الظهر في ذلك اليوم ثلاث مرات بثلاث جماعات بل ولا مرتين # وإنما صلاها على عادته المستمرة قبل ذلك اليوم وبعده صلى الله عليه وسلم # وفهم منه آخرون منهم بن حزم وغيره أنه أفاض حين صلاها بمكة # وفي نسخة من نسخ السنن أفاض حتى صلى الظهر ثم رجع وهذه الرواية ظاهرة في ~~أنه صلاها بمكة كما قال جابر ورواية حين محتملة للأمرين والله أعلم ~~PageV05P334 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه ms167 الله هذا الحديث يرويه بن إسحاق عن ~~أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة يحدثانه ~~عن أم سلمة وقال أبو عبيدة وحدثتني أم قيس بنت محصن وكانت جارة لهم قالت ~~خرج من عندي عكاشة بن محصن في نفر من بني أسد متقمصا عشية يوم النحر ثم ~~رجعوا إلي عشاء وقمصهم على أيديهم يحملونها فقلت أي عكاشة ما لكم خرجتم ~~متقمصين ثم رجعتم وقمصكم على أيديكم تحملونها فقال أخبرتنا أم قيس كان هذا ~~يوما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا إذا نحن رمينا الجمرة حللنا ~~من كل ما أحرمنا منه إلا ما كان من النساء حتى تطوف بالبيت فإذا أمسينا ولم ~~نطف جعلنا قمصنا على أيدينا وهذا يدل على أن الحديث محفوظ فإن أبا عبيدة ~~رواه عن أبيه وعن أمه وعن أم قيس PageV05P335 @ وقد استشكله الناس قال ~~البيهقي وهذا حكم لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول به # تم كلامه # وقد روى أبو داود عن عقبة عن أبي الزبير عن عائشة وبن عباس أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل # وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه وقال الترمذي حديث حسن وأخرجه البخاري ~~تعليقا # وكأن رواية أبي داود له عقب حديث أم سلمة استدلال منه على أنه أولى من ~~حديث أم سلمة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل قبل طوافه بالبيت ثم ~~أخره إلى الليل # لكن هذا الحديث وهم فإن المعلوم من فعله صلى الله عليه وسلم أنه إنما طاف ~~طواف الإفاضة نهارا بعد الزوال كما قاله جابر وعبد الله بن عمر وعائشة وهذا ~~أمر لا يرتاب فيه أهل العلم والحديث وقد تقدم قول عائشة أفاض رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حين صلى الظهر من رواية أبي سلمة والقاسم عنها قال البيهقي ~~وحديث أبي سلمة عن عائشة أصح # وقال البخاري في سماع أبي الزبير من عائشة نظر وقد سمع من بن عباس ~~PageV05P336 @ # # قال الحافظ شمس ms168 الدين بن القيم رحمه الله ويمكن أن يحمل قولها أخر طواف ~~يوم النحر إلى الليل على أنه أذن في ذلك فنسب إليه وله نظائر PageV05P337 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله في حديث اكتبوا لأبي شاه فيه أن ~~مكة فتحت عنوة # وفيه تحريم قطع شجر الحرم وتحريم التعرض لصيده بالتنفير فما فوقه ~~PageV05P347 @ وفيه أن لقطتها لا يجوز أخذها إلا لتعريفها أبدا والحفظ على ~~صاحبها # وفيه جواز قطع الإذخر خاصة رطبه ويابسه # وفيه أن اللاجىء إلى الحرم لا يتعرض له ما دام فيه ويؤيده قوله في ~~الصحيحين في هذا الحديث فلا يحل لأحد أن يسفك بها دما # وفيه جواز تأخير الاستثناء عن المستثنى منه وأنه لا يشترط اتصاله به ولا ~~نيته من أول الكلام # وفيه الإذن في كتابة السنن وأن النهي عن ذلك المنسوخ # والله أعلم PageV05P348 @ # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال بن القطان وعندي أنه ضعيف ~~لأنه من رواية يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة وهي مجهولة لا نعرف روى عنها غير ~~ابنها # والصواب تحسين الحديث فإن يوسف بن ماهك من التابعين وقد سمع أم هانئ وبن ~~عمر وبن عباس وعبد الله بن عمرو وقد روى عن أمه ولم يعلم فيها جرح ومثل هذا ~~الحديث حسن عند أهل العلم بالحديث وأمه تابعية قد سمعت عائشة # PageV05P349 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد أبعد بعض المتكلفين وقال ~~يحتمل أن يكون المراد به الحث على كثرة زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وأن ~~لا يهمل حتى لا يزار إلا في بعض الأوقات # كالعبد الذي لا يأتي في العام إلا مرتين قال ويؤيد هذا التأويل ما جاء في ~~الحديث نفسه لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تتركوا الصلاة في بيوتكم حتى ~~تجعلوها كالقبور التي لا يصلى فيها PageV06P022 @ قال بعضهم وزيارة قبره ~~صلوات الله وسلامه عليه غنية عن هذا التكلف البارد والتأويل الفاسد الذي ~~يعلم فساده من تأمل سياق الحديث ودلالة اللفظ على معناه وقوله في آخره ~~وصلوا ms169 علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وهل في الألغاز أبعد من دلالة من ~~يريد الترغيب في الإكثار من الشيء وملازمته بقوله لا تجعله عيدا وقوله ولا ~~تتخذوا بيوتكم قبورا نهى لهم أن يجعلوه بمنزلة القبور التي لا يصلى فيها ~~وكذلك نهيه لهم أن يتخذوا قبره عيدا نهي لهم أن يجعلوه مجمعا # كالأعياد التي يقصد الناس الاجتماع إليها للصلاة بل يزار قبره صلوات الله ~~وسلامه عليه كما كان يزوره الصحابة رضوان الله عليهم على الوجه الذي يرضيه ~~ويحبه صلوات الله وسلامه عليه PageV06P023 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد قال بقول عائشة في رضاع ~~الكبير الليث بن سعد وعطاء وأهل الظاهر # والأكثرون حملوا الحديث إما على الخصوص وإما على النسخ واستدلوا على ~~النسخ بأن قصة سالم كانت في أول الهجرة لأنها هاجرت عقب نزول الآية والآية ~~نزلت في أوائل الهجرة PageV06P044 @ وأما أحاديث الحكم بأن التحريم يختص ~~بالصغر # فرواها من تأخر إسلامهم من الصحابة نحو أبي هريرة وبن عباس وغيرهم فتكون ~~أولى PageV06P045 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفي الاستدلال بهذا نظر فإن هذا ~~حكم من النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد مؤكد بالقسم ولكن حلف المسور بن ~~مخرمة أنه لا يوصل إليه أبدا ظاهر فيه ثقته بالله في إبراره # وفيه رد على من يقول إن المسور ولد بمكة في السنة الثانية من الهجرة وكان ~~له يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين هذا قول أكثره # وقوله وأنا يومئذ محتلم هذا الكلمة ثابتة في الصحيحين # وفيه تحريم أذى النبي صلى الله عليه وسلم بكل وجه من الوجوه وإن كان بفعل ~~مباح فإذا تأذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز فعله لقوله تعالى ~~@QB@ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله @QE@ # وفيه غيرة الرجل وغضبه لابنته وحرمته # وفيه بقاء عار الآباء في الأعقاب لقوله بنت عدو الله فدل على أن لهذا ~~الوصف تأثيرا في المنع وإلا لم يذكره مع كونها مسلمة وعليه بقاء أثر صلاح ms170 ~~الآباء في الأعقاب لقوله تعالى @QB@ وكان أبوهما صالحا @QE@ PageV06P055 @ ~~وفيه أوضح دليل على فضل فاطمة وأنها سيدة نساء هذه الأمة لكونها بضعة من ~~النبي صلى الله عليه وسلم # وفيه ثناء الرجل على زوج ابنته بجميل أوصافه ومحاسن أفعاله # وفيه أن أذى أهل بيته صلى الله عليه وسلم وإرابتهم أذى له # وقوله يريبني ما أرابها يقول رابني فلان إذا رأيت منه ما يريبك وتكرهه ~~وأرابني أيضا قال الفراء هما بمعنى واحد # وفرق آخرون بينهما بأن رابني تحققت منه الريبة # وأرابني إذا ظننت ذلك به كأنه أوقعك فيها # والصهر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو العاص بن الربيع ~~وزوجته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم # وبنت أبي جهل هذه المخطوبة قال عبد الغني بن سعيد وغيره اسمها العوراء # وهذه العبارة ذكر بعضها المنذري بمعناها PageV06P056 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وأما بن عباس فإنه سلك هذا ~~المسلك في إباحتها عند الحاجة والضرورة ولم يبحها مطلقا فلما بلغه إكثار ~~الناس منها رجع وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها # قال الخطابي حدثنا بن السماك حدثنا الحسن بن سلام حدثنا الفضل بن دكين ~~حدثنا عبدالسلام عن الحجاج عن أبي خالد عن المنهال عن بن جبير قال قلت لابن ~~عباس هل تدري ما صنعت وبما أفتيت قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء # قال وما قالوا قلت قالوا قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل في فتيا ~~بن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى رجعة الناس فقال بن ~~عباس إنا لله وإنا إليه راجعون والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت ~~إلا مثل ما أحل الله الميتة والدم ولحم الخنزير وما تحل إلا للمضطر وما هي ~~إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير # وقال إسحاق بن راهويه حدثنا روح بن عبادة حدثنا موسى بن عبيدة سمعت محمد ~~بن كعب القرظي يحدث عن بن عباس قال كانت المتعة في أول الإسلام متعة النساء ms171 ~~فكان الرجل يقدم بسلعته البلد ليس له من يحفظ عليه شيئه ويضم إليه متاعه ~~فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يقضي حاجته وقد كانت تقرأ / < فما ~~استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن > / حتى نزلت @QB@ حرمت عليكم ~~أمهاتكم @QE@ إلى قوله @QB@ محصنين غير مسافحين @QE@ فتركت المتعة وكان ~~الإحصان إذا شاء طلق وإذا شاء أمسك ويتوارثان وليس لهما من الأمر شيء # فهاتان الروايتان المقيدتان عن بن عباس تفسران مراده من الرواية المطلقة ~~المقيدة والله أعلم PageV06P058 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى بن حبان في صحيحه من ~~حديث عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا شغار في الإسلام ومن حديث حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عمران ~~بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار # ومن انتهب نهبة فليس منا PageV06P061 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وحديث جابر الذي أشار إليه رواه ~~الترمذي من حديث مجالد عن الشعبي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لعن المحلل والمحلل له قال هكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر ~~عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ليس إسناده بالقائم لأن ~~مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل PageV06P063 @ العلم منهم أحمد بن حنبل وروى ~~عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر عن علي وهذا وهم وهم ~~فيه بن نمير والحديث الأول أصح قال وقد روى الحديث عن علي من غير وجه قال ~~في الباب عن أبي هريرة وعقبة بن عامر وبن عباس قال والعمل على هذا الحديث ~~عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب ~~وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين وبه ~~يقول سفيان الثوري وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قال وسمعت ms172 الجارود ~~يذكر عن وكيع أنه قال بهذا وقال ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب ~~الرأي قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحلها ثم بدا له أن ~~يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد # تم كلامه # وقال إبراهيم النخعي لا يحلها لزوجها الأول إلا بنكاح رغبة فإن كانت نية ~~أحد الثلاثة الزوج الأول أو الثاني أو المرأة أن تحلل فالنكاح باطل ولا تحل ~~للأول PageV06P064 @ وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه الترمذي في كتاب العلل ~~سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وعبد الله بن جعفر ~~المخزمي صدوق ثقة وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من ~~سعيد المقبري PageV06P065 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وذكر الطبري أن بعضهم قال نهيه ~~أن يخطب الرجل على خطبة أخيه منسوخ بخطبته صلى الله عليه وسلم لأسامة فاطمة ~~بنت قيس # قال الشيخ بن قيم الجوزية يعني بعد أن خطبها معاوية وأبو جهم # قال وهذا PageV06P066 @ غلط فإن فاطمة لم تركن إلى واحد منهما وإنما جاءت ~~مستشيرة للنبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليها بما هو الأصلح لها والأرضى ~~لله ولرسوله ولم يخطبها لنفسه ومورد النهي إنما هو خطبة الرجل لنفسه على ~~خطبة أخيه فأما إشارته على المرأة إذا استشارته بالكفء الصالح فأين ذلك من ~~الخطبة على خطبة أخيه فقد تبين غلط القائل والحمد لله # وأيضا فإن هذا من الأحكام الممتنع نسخها فإن صاحب الشرع علله بالأخوة وهي ~~علة مطلوبة البقاء والدوام لا يلحقها نسخ ولا إبطال PageV06P067 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال الشافعي ينظر إلى وجهها ~~وكفيها وهي متغطية ولا ينظر إلى ما وراء ذلك # وقال داود ينظر إلى سائر جسدها # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وعن أحمد ثلاث روايات إحداهن ~~ينظر إلى وجهها ويديها والثانية ينظر ما يظهر غالبا كالرقبة والساقين ~~ونحوهما والثالثة ينظر إليها كلها عورة وغيرها فإنه نص على أنه ms173 يجوز أن ~~ينظر إليها متجردة واللفظ الذي ذكره مسلم ليس بصريح في نظر الخاطب وقد رواه ~~النسائي خطب رجل امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ~~نظرت إليها قال لا فأمره أن ينظر إليها رواه من طريق يزيد بن كيسان عن أبي ~~حازم عن أبي هريرة # قال مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد # خطب رجل امرأة # وقال سفيان عن يزيد عن أبي حازم عن أبي هريرة # أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة وهذا مفسر لحديث مسلم أنه أخبره أنه تزوج ~~امرأة وقد روي من حديث بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة قال خطبت ~~امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنظرت إليها قلت # لا قال فانظر فإنه أحرى أن يؤدم بينكما PageV06P068 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال الترمذي وذكر سليمان بن ~~موسى راويه عن الزهري عن عروة عن عائشة سليمان بن PageV06P069 @ موسى ثقة ~~عند أهل الحديث # لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين إلا البخاري وحده فإنه تكلم فيه من أجل ~~أحاديث انفرد بها وذكره دحيم فقال في حديثه بعض اضطراب وقال لم يكن في ~~أصحاب مكحول أثبت منه وقال النسائي # في حديثه شيء وقال البزار سليمان بن موسى أجل من بن جريج وقال الزهري # سليمان بن موسى أحفظ من مكحول وقال البيهقي مع ما في مذهب أهل العلم ~~بالحديث من وجوب قبول خبر الصادق وإن نسيه من أخبره عنه # قال الترمذي ورواه الحجاج بن أرطاة وجعفر بن أبي ربيعة عن الزهري عن عروة ~~عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم # قال بن جريج ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا ~~وذكر عن يحيى بن معين أنه قال لم يذكر هذا الحرف عن بن جريج إلا إسماعيل بن ~~إبراهيم قال يحيى بن معين ms174 وسماع إسماعيل بن إبراهيم من بن جريج ليس بذاك # إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فيما سمع من ~~بن جريج وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن بن جريج # قال الترمذي # والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لا نكاح إلا بولي ~~عند أهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي ~~بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم # وهكذا روي عن فقهاء التابعين أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي منهم سعيد بن ~~المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي PageV06P070 @ وعمر بن عبد ~~العزيز وغيرهم # وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد ~~وإسحاق PageV06P071 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال الترمذي وحديث أبي موسى ~~حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن ~~معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ورواه أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن ~~أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ( وروى أبو ~~عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ونحوه ) ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق وقد روى عن يونس بن أبي ~~إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( وروى شعبة والثوري عن أبي ~~إسحاق عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ) لا نكاح إلا بولي وقد ذكر ~~بعض أصحاب سفيان عن سفيان ( عن أبي إسحاق عن أبي بردة ) عن أبي موسى ولا ~~يصح ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة ( عن أبي موسى ) عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح لأن سماعهم من أبي ~~إسحاق في أوقات ms175 مختلفة وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء ~~الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث فإن رواية هؤلاء عندي أشبه ( وأصح ) ~~لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد ومما يدل على ~~ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا شعبة قال سمعت سفيان ~~الثوري يسأل أبا إسحاق PageV06P072 @ أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فقال نعم فدل هذا ( الحديث على ) أن ~~سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد وإسرائيل هو ثبت في أبي إسحاق ~~سمعت محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي ~~فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان ~~يأتي به أتم # هذا آخر كلام الترمذي # وقال علي بن المديني # حديث إسرائيل صحيح في لا نكاح إلا بولي # وسئل عنه البخاري فقال # الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل ثقة فإن كان شعبة والثوري أرسلاه فإن ~~ذلك لا يضر الحديث # وقال قبيصة بن عقبة جاءني علي بن المديني فسألني عن هذا الحديث فحدثته به ~~عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى لم يذكر فيه أبا إسحاق فقال ~~استرحنا من خلاف أبي إسحاق # قلت وكذلك رواه الحسن بن محمد بن الصباح عن أسباط بن محمد عن يونس عن أبي ~~بردة عن أبي موسى ذكره الحاكم في المستدرك فهذا وجه # ( الثاني ) رواية عيسى ابنه وحجاج بن محمد المصيصي والحسن بن قتيبة ~~وغيرهم عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا # ( الثالث ) رواية شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مرسلا # هذه رواية أكثر الأثبات عنهما # ( الرابع ) رواية يزيد بن زريع عن شعبة ورواية مؤمل بن إسماعيل وبشر بن ~~منصور عن الثوري كليهما عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه موصولا # فهذه أربعة أوجه PageV06P073 @ والترجيح لحديث ms176 إسرائيل في وصله من وجوه ~~عديدة أحدها تصحيح من تقدم من الأئمة له وحكمهم لروايته بالصحة كالبخاري ~~وعلي بن المديني والترمذي وبعدهم الحاكم وبن حبان وبن خزيمة # الثاني ترجيح إسرائيل في حفظه وإتقانه لحديث أبي إسحاق وهذا شهادة الأئمة ~~له وإن كان شعبة والثوري أجل منه لكنه لحديث أبي إسحاق أتقن وبه أعرف # الثالث متابعة من وافق إسرائيل على وصله كشريك ويونس بن أبي إسحاق # قال عثمان الدارمي سألت يحيى بن معين شريك أحب إليك في أبي إسحاق أو ~~إسرائيل فقال شريك أحب إلي وهو أقدم وإسرائيل صدوق قلت يونس بن أبي إسحاق ~~أحب إليك أو إسرائيل فقال كل ثقة # الرابع ما ذكره الترمذي وهو أن سماع الذين وصلوه عن أبي إسحاق كان في ~~أوقات مختلفة وشعبة والثوري سمعاه منه في مجلس واحد # الخامس أن وصله زيادة من ثقة ليس دون من أرسله والزيادة إذا كان هذا ~~حالها فهي مقبولة كما أشار إليه البخاري والله أعلم # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذا هو المعروف المعلوم عند أهل ~~العلم أن الذي زوج أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو النجاشي في أرض ~~الحبشة وأمهرها من عنده وزوجها الأول التي كانت معه في الحبشة هو عبيد الله ~~بن جحش بن رئاب أخو زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تنصر ~~بأرض الحبشة ومات بها نصرانيا فتزوج امرأته رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وفي اسمها قولان أحدهما رملة وهو الأشهر والثاني # هند وتزويج النجاشي لها حقيقة فإنه كان مسلما وهو أمير البلد وسلطانه ~~PageV06P074 @ وقد تأوله بعض المتكلفين على أنه ساق المهر من عنده # فأضيف التزويج إليه وتأوله بعضهم على أنه كان هو الخاطب والذي ولي العقد ~~عثمان بن عفان وقيل عمرو بن أمية الضمري # والصحيح أن عمرو بن أمية كان وكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ~~بعث به النجاشي يزوجه إياها وقيل الذي ولي العقد عليها خالد بن سعيد بن ~~العاص بن ms177 عم أبيها # وقد روى مسلم في الصحيح من حديث عكرمة بن عمار عن بن عباس قال كان ~~المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال للنبي صلى الله عليه ~~وسلم يا نبي الله ثلاث أعطيتهن قال نعم قال عندي أحسن العرب وأجملها أم ~~حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها قال نعم قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك # قال نعم قال وتأمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين قال نعم ~~وقد رد هذا الحديث جماعة من الحفاظ وعدوه من الأغلاط في كتاب مسلم قال بن ~~حزم هذا حديث موضوع لا شك في وضعه والآفة فيه من عكرمة بن عمار فإنه لم ~~يختلف في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل الفتح بدهر وأبوها ~~كافر وقال أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الكشف له هذا الحديث وهم من بعض ~~الرواة لا شك فيه ولا تردد وقد اتهموا به عكرمة بن عمار راويه وقد ضعف ~~أحاديثه يحيى بن سعيد الأنصاري وقال ليست بصحاح وكذلك قال أحمد بن حنبل هي ~~أحاديث ضعاف وكذلك لم يخرج عنه البخاري إنما أخرج عنه مسلم لقول يحيى بن ~~معين ثقة # قال وإنما قلنا إن هذا وهم لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت ~~تحت عبيد الله بن جحش وولدت له وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة ثم ~~تنصر وثبتت أم حبيبة على PageV06P075 @ دينها فبعث رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه فزوجه إياها وأصدقها عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أربعة آلاف درهم وذلك سنة سبع من الهجرة وجاء أبو سفيان في زمن ~~الهدنة فدخل عليها فنحت بساط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس ~~عليه ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان ولا يعرف أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان # وقد تكلف أقوام تأويلات فاسدة لتصحيح الحديث كقول بعضهم إنه سأله تجديد ~~النكاح عليها وقول بعضهم ms178 إنه ظن أن النكاح بغير إذنه وتزويجه غير تام فسأل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجه إياها نكاحا تاما فسلم له النبي صلى ~~الله عليه وسلم حاله وطيب قلبه بإجابته وقول بعضهم إنه ظن أن التخيير كان ~~طلاقا فسأل رجعتها وابتداء النكاح عليها وقول بعضهم إنه استشعر كراهة النبي ~~صلى الله عليه وسلم لها وأراد بلفظ التزويج استدامة نكاحها لا ابتداءه وقول ~~بعضهم يحتمل أن يكون وقع طلاق فسأل تجديد النكاح وقول بعضهم يحتمل أن يكون ~~أبو سفيان قال ذلك قبل إسلامه كالمشترط له في إسلامه ويكون التقدير ثلاث إن ~~أسلمت تعطينيهن وعلى هذا اعتمد المحب الطبري في جواباته للمسائل الواردة ~~عليه وطول في تقريره # وقال بعضهم إنما سأله أن يزوجه ابنته الأخرى وهي أختها وخفي عليه تحريم ~~الجمع بين الأختين لقرب عهده بالإسلام فقد خفي ذلك على ابنته أم حبيبة حتى ~~سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وغلط الراوي في اسمها # وهذه التأويلات في غاية الفساد والبطلان وأئمة الحديث والعلم لا يرضون ~~بأمثالها ولا يصححون أغلاط الرواة بمثل هذه الخيالات الفاسدة والتأويلات ~~الباردة التي يكفي في العلم بفسادها تصورها وتأمل الحديث # وهذا التأويل الأخير وإن كان في الظاهر أقل فسادا فهو أكذبها وأبطلها ~~وصريح الحديث يرده فإنه قال أم حبيبة أزوجكها قال نعم فلو كان المسؤول ~~تزويج أختها لما أنعم له بذلك صلى الله عليه وسلم فالحديث غلط لا ينبغي ~~التردد فيه والله أعلم PageV06P076 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد استشكل بعض المفسرين معنى ~~وراثتهم النساء المنهي عنها حتى قال المعنى لا يحل لكم أن ترثوا نكاحهن ~~لترثوا أموالهن كرها # قال وفي المراد بميراثهن وجهان PageV06P079 @ أحدهما ما يصل إلى الأزواج ~~من أموالهن بالموت دون الحياة على ما يقتضيه الظاهر من لفظ الميراث # الثاني الوصول إلى أموالهن في الحياة وبعدها وقد يسمى ما وصل في الحياة ~~ميراثا كما قال تعالى @QB@ الذين يرثون الفردوس @QE@ # وهذا تكلف وخروج عن مقتضى الآية بل الذي منعوا منه ms179 أن يجعلوا حق الزوجية ~~حقا موروثا ينتقل إلى الوارث كسائر حقوقه وهذه كانت شبهتهم أن حق الزوجية ~~انتقل إليهم من مورثهم فأبطل الله ذلك وحكم بأن الزوجية لا تنتقل بالميراث ~~إلى الوارث بل إذا مات الزوج كانت المرأة أحق بنفسها ولم يرث بضعها أحد ~~وليس البضع كالمال فينتقل بالميراث # وقوله فوعظ الله ذلك فيه وجهان أحدهما أي يقدر فيه حرف جر أي في ذلك # والثاني أي يضمن وعظ معنى منع وحذر ونحوه # واستنبط بعضهم من الآية أنه لا يحل للرجل أن يمسك امرأته ولا أرب له فيها ~~طمعا أن تموت فيرث مالها وفيه نظر # والله أعلم PageV06P080 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وعلى طريقة البيهقي وأكثر ~~الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح لأن جرير بن حازم ثقة ثبت وقد وصله ~~وهم يقولون زيادة الثقة مقبولة فما بالها تقبل في موضع بل في أكثر المواضع ~~التي توافق مذهب المقلد وترد في موضع يخالف مذهبه وقد قبلوا زيادة الثقة في ~~أكثر من مائتين من الأحاديث رفعا ووصلا وزيادة لفظ ونحوه وهذا لو انفرد به ~~جرير فكيف وقد تابعه على رفعه عن أيوب زيد بن حبان ذكره بن ماجه في سننه # وأما حديث جابر فهو حديث يرويه شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء عن ~~جابر أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها فأتت النبي صلى الله عليه ~~وسلم ففرق بينهما رواه النسائي ورواه أيضا من حديث أبي حفص التنيسي سمعت ~~الأوزاعي قال حدثني إبراهيم بن مرة عن عطاء بن أبي رباح قال زوج رجل ابنته ~~وهي بكر وساق الحديث وهذا الإرسال لا يدل على أن الموصول خطأ بمجرده # وأما حديث جرير الذي أشار البيهقي إلى أنه أخطأ فيه على أيوب فرواه ~~النسائي أيضا من حديث جرير عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن جارية بكرا أتت ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني وهي كارهة فرد النبي صلى الله ~~عليه وسلم نكاحها ورجاله محتج ms180 بهم في الصحيح وقد تقدم قول النبي صلى الله ~~عليه وسلم لا تنكح البكر إلا بإذنها وهذا نهي صريح في المنع فحمله على ~~الاستحباب بعيد جدا # وفي حديث بن عباس والبكر يستأمرها أبوها رواه مسلم وسيأتي فهذا خبر في ~~معنى الأمر على إحدى الطريقتين أو خبر محض ويكون خبرا عن حكم الشرع لا خبرا ~~عن الواقع وهي طريقة المحققين PageV06P085 @ فقد توافق أمره صلى الله عليه ~~وسلم وخبره ونهيه على أن البكر لا تزوج إلا بإذنها ومثل هذا يقرب من القاطع ~~ويبعد كل البعد حمله على الاستحباب وروى النسائي من حديث عكرمة عن بن عباس ~~قال أنكح رجل من بني المنذر ابنته وهي كارهة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ~~فرد نكاحها وروى أيضا من حديث عبد الله بن بريدة عن عائشة أن فتاة دخلت ~~عليها فقالت إن أبي زوجني بن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة قالت أجلسي ~~حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها فقالت يا رسول الله قد ~~اخترت ما صنع أبي ولكني أردت أن أعلم أن للنساء من الأمر شيء وروى أيضا عن ~~يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أنكح رجل من بني المنذر ابنته وهي كارهة ~~فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها # وعمل هذه القضايا وأشباهها على الثيب دون البكر خلاف مقتضاها لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن ذلك ولا استفصل ولو كان الحكم يختلف بذلك ~~لاستفصل وسأل عنه والشافعي ينزل هذا منزلة العموم ويحتج به كثيرا # وذكر أبو محمد بن حزم من طريق قاسم بن أصبغ عن بن عمر أن رجلا زوج ابنته ~~بكرا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها وذكر الدارقطني هذا الحديث ~~في سننه وفي كتاب العلل وأعله برواية من روى أن عمها زوجها بعد وفاة أبيها ~~وزوجها من عبيد الله بن عمر وهي بنت عثمان بن مظعون وعمها ms181 قدامة فكرهته ~~ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فتزوجها المغيرة بن شعبة # قال وهذا أصح من قول من قال زوجها أبوها والله أعلم PageV06P086 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد اختلف في خنساء هذه هل كانت ~~بكرا أو ثيبا فقال مالك هي ثيب وكذلك ذكره البخاري في صحيحه من حديث مالك ~~عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جرير عن ~~خنساء PageV06P089 @ وخالف مالكا سفيان الثوري فرواه عن عبد الرحمن بن ~~القاسم عن عبد الله بن يزيد عن خنساء قالت أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر ~~فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تنكحها وهي كارهة رواه النسائي ~~من حديث بن المبارك عن سفيان # قال عبدالحق روى أنها كانت بكرا ووقع ذلك في كتاب أبي داود والنسائي ~~والصحيح أنها كانت ثيبا PageV06P090 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وادعى بعضهم أن هذا الحديث ~~منسوخ بقوله لا نكاح إلا بولي ولا يصح ذلك فإن الموهوبة كانت تحل لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وقد جعلت أمرها إليه فزوجها بالولاية وأما دعوى ~~الخصوص في الحديث فإنها من وجه دون وجه فالمخصوص به صلى الله عليه وسلم هو ~~نكاحه بالهبة لقوله تعالى ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) إلى قوله ( ~~خالصة لك من دون المؤمنين PageV06P101 @ وأما تزويج المرأة على تعليم ~~القرآن فكثير من أهل العلم يجيزه كالشافعي وأحمد وأصحابهما وكثير يمنعه ~~كأبي حنيفة ومالك وفيه جواز نكاح المعدم الذي لا مال له وفيه الرد على من ~~قال بتقدير أقل الصداق إما بخمسة دراهم كقول بن شبرمة أو بعشرة كقول أبي ~~حنيفة أو بأربعين درهما كقول النخعي أو بخمسين كقول سعيد بن جبير أو ثلاثة ~~دراهم أو ربع دينار كقول مالك وليس لشيء من هذه الأقوال حجة يجب المصير ~~إليها وليس بعضها بأولى من بعض وغاية ما ذكره المقدرون قياس استباحة البضع ~~على قطع يد السارق وهذا القياس مع مخالفته للنص ms182 فاسد إذ ليس بين البابين ~~علة مشتركة توجب إلحاق أحدهما بالآخر وأين قطع يد السارق من باب الصداق ~~وهذا هو الوصف الطردي المحض الذي لا أثر له في تعليق الأحكام به وفيه جواز ~~عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح وفيه جواز كون الولي هو الخاطب وترجم ~~عليه البخاري في صحيحه كذلك وذكر الحديث وفيه جواز سكوت العالم ومن سئل ~~شيئا لم يرد قضاءه ولا الجواب عنه وذلك ألين في صرف السائل وأجمل من جهة ~~الرد وهو من مكارم الأخلاق وفيه دليل على جواز أن تكون منافع الحر صداقا ~~وفيه نظر والله أعلم PageV06P102 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفيه أن الصواب في قول واحد ولا ~~يكون القولان المتضادان صوابا معا # وهو منصوص الأئمة الأربعة والسلف # وأكثر الخلف # وفيه أن الله تعالى هو الموفق للصواب الملهم له بتوفيقه وإعانته وأن ~~الخطأ من النفس PageV06P104 @ والشيطان ولا يضاف إلى الله ولا إلى رسوله # ولا حجة فيه للقدرية المجوسية إذا إضافته إلى النفس والشيطان إضافة إلى ~~محله ومصدره وهو النفس وشبهها وهو الشيطان وتلبيسه الحق بالباطل بل فيه رد ~~على القدرية الجبرية الذين يبرئون النفس والشيطان من الأفعال البتة ولا ~~يرون للمكلف فعلا اختياريا يكون صوابا أو خطأ # والذي دل عليه قول بن مسعود وهو قول الصحابة كلهم وأئمة السنة من ~~التابعين ومن بعدهم هو إثبات القدر الذي هو نظام التوحيد # إثبات فعل العبد الأختياري # الذي هو نظام الأمر والنهي # وهو متعلق المدح والذم والثواب والعقاب والله أعلم # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى النسائي في سننه من ~~حديث عمرو بن شعيب عن سعيد بن جبير عن بن عباس # أن رجلا كلم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ~~هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ~~ورسوله أما بعد ms183 والأحاديث كلها متفقة على أن نستعينه ونستغفره ونعوذ به ~~بالنون والشهادتان بالإفراد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ~~ورسوله PageV06P105 @ قال شيخ الإسلام بن تيمية لما كانت كلمة الشهادة لا ~~يتحملها أحد عن أحد ولا تقبل النيابة بحال أفرد الشهادة بها # ولما كانت الاستعانة والاستعاذة والاستغفار يقبل ذلك فيستغفر الرجل لغيره ~~ويستعين الله له ويستعيذ بالله له أتى فيها بلفظ الجمع ولهذا يقول اللهم ~~أعنا وأعذنا واغفر لنا # قال ذلك في حديث بن مسعود وليس فيه نحمده وفي حديث بن عباس نحمده بالنون ~~مع أن الحمد لا يتحمله أحد عن أحد ولا يقبل النيابة فإن كانت هذه اللفظة ~~محفوظة فيه إلى إلفاظ الحمد والاستعانة على نسق واحد # وفيه معنى آخر وهو أن الاستعانة والاستعاذة والاستغفار طلب وإنشاء فيستحب ~~للطالب أن يطلبه لنفسه ولإخوانه المؤمنين وأما الشهادة فهي إخبار عن شهادته ~~لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وهي خبر يطابق عقد القلب وتصديقه وهذا إنما ~~يخبر به الإنسان عن نفسه لعلمه بحاله بخلاف إخباره عن غيره فإنه إنما يخبر ~~عن قوله ونطقه لا عن عقد قلبه # والله أعلم PageV06P106 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى النسائي وغيره من حديث ~~عدي بن حاتم قال تشهد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما من ~~يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ~~الخطيب أنت فإن صح حديث عمران بن داور فلعله رواه بعضهم بالمعنى فظن أن ~~اللفظين سواء ولم يبلغه حديث بئس الخطيب أنت وليس عمران بذلك الحافظ ~~PageV06P109 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وروى النسائي من حديث هشام بن ~~عروة عن أبيه عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها لسبع سنين ودخل ~~عليها لتسع سنين ثم روى من حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عنها أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم تزوجها # وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة ثم روى من ms184 حديث مطرف بن طريف عن ~~أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال قالت عائشة تزوجني رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لتسع سنين وصحبته تسعا وليس شيء من هذا بمختلف فإن عقده صلى الله عليه ~~وسلم عليها كان وقد استكملت ست سنين ودخلت في السابعة وبناؤه بها كان لتسع ~~سنين من مولدها فعبر عن العقد بالتزويج وكان لست سنين وعبر عن البناء بها ~~بالتزويج وكان لتسع # فالروايتان حق PageV06P111 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله على قول الخطابي في معنى رفأ ~~فعلى الأول أصله رفأ بالهمز ثم خفف فقيل رفأ وعلى الثاني أصله الواو فهو من ~~المعتل # قال الجوهري رفوت الرجل سكنته من الرعب ثم ذكر بيت أبي خراش الهذلي ~~والمرافاة الاتفاق # قال ولما أن رأيت أبا رويم يرافيني ويكره أن يلاما والرفا الالتحام ~~والاتفاق ويقال رفيته ترفية إذا قلت للمتزوج بالرفاء والبنين قال بن السكيت # وإن شئت كان معناه بالسكون والطمأنينة من رفوت الرجل إذا سكنته # تم كلامه # ثم ذكر المنذري حديث عقيل # قال بن القيم رحمه الله بعده وقد رواه النسائي في سننه عن الحسن قال تزوج ~~عقيل بن أبي طالب امرأة من بني خيثم فقيل له بالرفاء والبنين # فقال قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم # بارك الله فيكم وبارك لكم PageV06P117 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذا الحديث قد اضطرب في سنده ~~وحكمه واسم الصحابي راويه # فقيل بصرة بالباء الموحدة والصاد المهملة وقيل نضرة بالنون المفتوحة ~~والضاد المعجمة وقيل نضلة بالنون والضاد المعجمة واللام وقيل بسرة بالباء ~~الموحدة والسين المهملة وقيل نضرة بن أكثم الخزاعي وقيل الأنصاري وذكر ~~بعضهم أنه بصرة بن أبي بصرة الغفاري ووهم قائله # وقيل بصرة هذا مجهول وله علة عجيبة وهي أنه حديث يرويه بن جريج عن صفوان ~~بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار # وبن جريج لم يسمعه من صفوان إنما رواه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ~~الأسلمي عن صفوان وإبراهيم هذا ms185 متروك الحديث تركه أحمد بن PageV06P118 @ ~~حنبل ويحيى بن معين وبن المبارك وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وغيرهم وسئل ~~عنه مالك بن أنس أكان ثقة فقال لا ولا في دينه # وله علة أخرى وهي أن المعروف أنه إنما يروي مرسلا عن سعيد بن المسيب عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كذا رواه قتادة ويزيد بن نعيم وعطاء الخرساني # كلهم عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم # ذكر عبدالحق هذين التعليلين ثم قال والإرسال هو الصحيح # وقد اشتمل على أربعة أحكام أحدها وجوب الصداق عليه بما استحل من فرجها ~~وهو ظاهر لأن الوطء فيه غايته أن يكون وطء شبهة إن لم يصح النكاح # الثاني بطلان نكاح الحامل من الزنى # وقد اختلف في نكاح الزانية # فمذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا يجوز تزوجها حتى تتوب وتنقضي عدتها ~~فمتى تزوجها قبل التوبة أو قبل انقضاء عدتها كان النكاح فاسدا ويفرق بينهما ~~وهل عدتها ثلاث حيض أو حيضة على روايتين عنه # ومذهب الثلاثة أنه يجوز أن يتزوجها قبل توبتها والزنا لا يمنع عندهم صحة ~~العقد كما لم يوجب طريانه فسخه # ثم اختلف هؤلاء في نكاحها في عدتها فمنعه مالك احتراما لماء الزوج وصيانة ~~لاختلاط النسب الصريح بولد الزنى وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يجوز ~~العقد عليها من غير انقضاء عدة ثم اختلفا فقال الشافعي # يجوز العقد عليها وإن كانت حاملا لأنه لا حرمة لهذا الحمل وقال أبو يوسف ~~وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه لا يجوز العقد عليها حتى تضع الحمل لئلا ~~يكون الزوج قد سقى ماءه زرع غيره ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توطأ ~~المسبية الحامل حتى تضع مع أن حملها مملوك له فالحامل من الزنى أولى أن لا ~~توطأ حتى تضع ولأن ماء الزاني وإن لم يكن له حرمة فماء الزوج محترم فكيف ~~يسوغ له أن يخلطه بماء الفجور ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بلعن الذي ~~يريد أن يطأ أمته الحامل من غيره PageV06P119 @ وكانت مسبية مع ms186 انقطاع ~~الولد عن أبيه وكونه مملوكا له # وقال أبو حنيفة في الرواية الأخرى يصح العقد عليها ولكن لا توطأ حتى تضع # الثالث وجوب الحد بالحبل وهذا مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين وحجتهم ~~قول عمر رضي الله عنه والرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان ~~محصنا إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف متفق عليه ولأن وجود الحمل ~~أمارة ظاهرة على الزنى أظهر من دلالة البينة وما يتطرق إلى دلالة الحمل ~~يتطرق مثله إلى دلالة البينة وأكثر # وحديث بصرة هذا فيه أنه أمره بجلدها بمجرد الحمل من غير اعتبار بينة ولا ~~إقرار # ونظير هذا # حد الصحابة في الخمر بالرائحة والقيء # الحكم الرابع إرفاق ولد الزنى وهو موضع الإشكال في الحديث وبعض الرواة لم ~~يذكره في حديثه كذلك رواه سعيد وغيره وإنما قالوا ففرق بينهما وجعل لها ~~الصداق وجلدها مائة وعلى هذا فلا إشكال في الحديث وإن ثبتت هذه اللفظة فقد ~~قيل إن هذا لعله كان في أول الإسلام حين كان الرق يثبت على الحر المدين ثم ~~نسخ وقيل إن هذا مجاز والمراد به استخدامه PageV06P120 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد أخرج الترمذي من حديث أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد ~~لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها # قال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح قال وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة ~~بن مالك وعائشة وبن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن علي وأم سلمة وأنس ~~وبن عمر # فهذه أحد عشر حديثا # فحديث بن أبي أوفي رواه أحمد في مسنده قال لما قدم معاذ من الشام سجد ~~للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا معاذ قال أتيت الشام فوافيتهم ~~يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت ~~المرأة أن تسجد لزوجها ms187 والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى ~~تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه ورواه بن ماجه # وروى PageV06P125 @ النسائي من حديث حفص بن أخي عن أنس رفعه لا يصلح لبشر ~~أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من ~~عظم حقه عليها ورواه أحمد # وفيه زيادة والذي نفسي بيده # لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنجبس بالقيح والصديد # ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه # وروى النسائي أيضا من حديث أبي عتبة عن عائشة قالت سألت النبي صلى الله ~~عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة قال # زوجها قلت فأي الناس أعظم حقا على الرجل قال أمه # وروى النسائي وبن حبان من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه وقد روى ~~الترمذي وبن ماجه من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما ~~امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة قال الترمذي حسن غريب # وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا ~~الرجل امرأته لفراشه فأبت أن تجيء فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى ~~تصبح PageV06P126 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم كيف ~~يورثه وهو لا يحل له قولان أحدهما أن ذلك الحمل قد يكون من زوجها المشرك ~~فلا يحل له استلحاقه وتوريثه # وقد يكون إذا وطئها تنفش ما كان في الظاهر حملا وتعلق منه فيظنه عبده وهو ~~ولده فيستخدمه استخدام العبد وينفيه عنه # وهذان الوجهان ذكر معناهما المنذري # قال بن القيم وهذا القول ضعيف فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين ~~إنكار الأمرين # استخدامه واستلحاقه وقد جاء كيف يستعبده ويورثه ومعلوم أن استلحاقه ~~واستعباده جمع بين المتناقضين وكذا إذا تفشى الذي هو حمل في الظاهر وعلقت ~~منه لا يتصور ms188 فيه الاستلحاق والاستعباد PageV06P135 @ فالصواب القول الثاني ~~وهو أنه إذا وطئها حاملا صار في الحمل جزء منه # فإن الوطء يزيد في تخليقه وهو قد علم أنه عبد له فهو باق على أن يستعبده ~~ويجعله كالمال الموروث عنه فيورثه أي يجعله مالا موروثا عنه # وقد صار فيه جزء من الأب # قال الإمام أحمد الوطء يزيد في سمعه وبصره # وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى في قوله لا يحل لرجل أن ~~يسقي ماءه زرع غيره ومعلوم أن الماء الذي يسقى به الزرع يزيد فيه ويتكون ~~الزرع منه وقد شبه وطء الحامل بساقي الزرع الماء وقد جعل الله تبارك وتعالى ~~محل الوطء حرثا وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الحمل بالزرع ووطء الحامل ~~بسقي الزرع # وهذا دليل ظاهر جدا على أنه لا يجوز نكاح الزانية حتى تعلم براءة رحمها ~~إما بثلاث حيض أو بحيضة والحيضة أقوى لأن الماء الذي من الزنى والحمل وإن ~~يكن له حرمة فلماء الزوج حرمة وهو PageV06P136 @ لا يحل له أن ينفي عنه ما ~~قد يكون من مائه ووطئه # وقد صار فيه جزء منه كما لا يحل لواطىء المسبية الحامل ذلك ولا فرق ~~بينهما # فلهذا قال الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه إنه إذا تزوج الأمة وأحبلها ~~ثم ملكها حاملا أنه إن وطئها صارت أم ولد له تعتق بموته لأن الولد قد يلحق ~~من مائه الأول والثاني والله أعلم PageV06P137 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذا الذي أخرجه أبو داود في هذا ~~الباب وقد بقي في الباب أحاديث أخرجها النسائي ونحن نذكرها # الأول عن خزيمة بن ثابت أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ~~الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن # الثاني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ~~رجلا سأله عن الرجل يأتي امرأة في دبرها قال تلك اللوطية الصغرى رفعه همام ~~عن قتادة عن عمرو ووقفه سفيان عن حميد الأعرج ms189 عن عمرو وتابعه مطر الوراق عن ~~عمرو بن شعيب موقوفا # الثالث عن كريب عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله ~~إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها # هذا حديث اختلف فيه فرواه الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ~~بن عباس ورواه وكيع عن الضحاك موقوفا ورواه أبو خالد عنه مرفوعا وصحح ~~البستي رفعه وأبو خالد هو الأحمر # الرابع عن بن الهاد عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ~~تأتوا النساء في أدبارهن PageV06P140 @ الخامس حديث أبي هريرة وقد تقدم # وله عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في ~~دبرها # # السادس عن علي بن طلق قال جاء إعرابي فقال يا رسول الله إنا نكون في ~~البادية فيكون من أحدنا الرويحة فقال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا ~~النساء في أعجازهن # السابع عن بن عباس قال جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما الذي أهلكك قال حولت رحلي الليلة فلم ~~يرد عليه شيئا # فأوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ( نساؤكم حرث لكم ~~فأتوا حرثكم أنى شئتم ) يقول أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة # قال أبو عبد الله الحاكم وتفسير الصحابي في حكم المرفوع # الثامن عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال من أتى حائضا # أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه ~~وسلم # ثم ذكر أبو داود تفسير بن عباس لقول الله تعالى ( فأتوا حرثكم ) # ثم قال الشيخ شمس الدين وهذا الذي فسر به بن عباس فسر به بن عمر # وإنما وهموا عليه لم يهم هو # فروى النسائي عن أبي النصر أنه قال لنافع قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ~~بن عمر إنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارهن ms190 # قال نافع لقد كذبوا علي ولكن سأخبرك كيف كان الأمر إن بن عمر عرض المصحف ~~يوما وأنا عنده حتى بلغ ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) قال يا ~~نافع هل تعلم ما أمر هذه الآية إنا كنا معشر قريش نجبي النساء فلما دخلنا ~~المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد من نسائنا فإذا هن ~~قد كرهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله ~~عزوجل ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) # فهذا هو الثابت عن بن عمر ولم يفهم عنه من نقل عنه غير ذلك # ويدل عليه أيضا ما روى النسائي عن عبد الرحمن بن القاسم قال قلت لمالك إن ~~عندنا PageV06P141 @ بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحرث بن يعقوب عن سعيد بن ~~يسار قال قلت لابن عمر # إنا نشتري الجواري فنحمض لهن قال وما التحميض قال نأتيهن في أدبارهن قال ~~أف أو يعمل هذا مسلم فقال لي مالك فأشهد على ربيعة أنه يحدثني عن سعيد بن ~~يسار أنه سأل بن عمر عنه فقال لا بأس به فقد صح عن بن عمر أنه فسر الآية ~~بالإتيان في الفرج من ناحية الدبر وهو الذي رواه عنه نافع وأخطأ من أخطأ ~~على نافع فتوهم أن الدبر محل للوطء لا طريق إلى وطء الفرج فكذبهم نافع ~~وكذلك مسألة الجواري إن كان قد حفظ عن بن عمر أنه رخص في الإحماض لهن فإنما ~~مراده إتيانهن من طريق الدبر فإنه قد صرح في الرواية الأخرى بالإنكار على ~~من وطئهن في الدبر وقال أو يفعل هذا مسلم فهذا يبين تصادق الروايات ~~وتوافقها عنه # فإن قيل فما تصنعون بما رواه النسائي من حديث سليمان بن بلال عن زيد بن ~~أسلم عن عبد الله بن عمر أن رجلا أتى امرأته في دبرها في عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فوجد من ذلك وجدا شديدا فأنزل الله عزوجل @QB@ نساؤكم حرث ~~لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم @QE@ قيل هذا غلط بلا شك ms191 غلط فيه سليمان بن بلال ~~أو بن أبي أويس راويه عنه وانقلبت عليه لفظة من بلفظة في وإنما هو أتى ~~امرأة من دبرها ولعل هذه هي قصة عمر بن الخطاب بعينها لما حول رحله ووجد من ~~ذلك وجدا شديدا فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت وقد تقدمت أو يكون ~~بعض الرواة ظن أن ذلك هو الوطء في الدبر فرواه بالمعنى الذي ظنه مع أن هشام ~~بن سعد قد خالف سليمان في هذا فرواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا # والذي يبين هذا ويزيده وضوحا أن هذا الغلط قد عرض مثله لبعض الصحابة حين ~~أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الوطء في قبلها من دبرها حتى يبين له ~~صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا شافيا قال الشافعي أخبرني عمي قال أخبرني عبد ~~الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح أو عن عمرو بن فلان بن ~~أحيحة قال الشافعي أنا شككت عن خزيمة بن ثابت أن رجلا سأل النبي صلى الله ~~عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم حلال فلما ولى الرجال دعاه أو أمر به فدعي فقال ~~كيف قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في ~~قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا ~~النساء في أدبارهن # قال الشافعي عمي ثقة وعبد الله بن علي ثقة وقد أخبرني محمد وهو عمه محمد ~~بن علي عن الأنصاري المحدث به أنه أثنى عليه خيرا وخزيمة من لا يشك عالم في ~~ثقته والأنصاري الذي أشار إليه هو عمرو بن أحيحة # فوقع الاشتباه في كون الدبر طريقا إلى موضع الوطء أو هو مأتى # واشتبه على من اشتبه عليه معنى من بمعنى في فوقع الوهم PageV06P142 @ فإن ~~قيل فما تقولون فيما رواه البيهقي عن الحاكم حدثنا الأصم قال سمعت محمد ms192 بن ~~عبد الله بن عبدالحكم يقول سمعت الشافعي يقول ليس فيه عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في التحريم والتحليل حديث ثابت والقياس أنه حلال وقد غلط ~~سفيان في حديث بن الهاد يريد حديثه عن عمارة بن خزيمة عن أبيه يرفعه إن ~~الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن ويريد بغلطه أن بن الهاد ~~قال فيه مرة عن عبيد الله بن عبد الله بن حصين عن هرمي بن عبد الله الواقفي ~~عن خزيمة ثم اختلف فيه عن عبيد الله # فقيل عنه عن عبد الملك بن عمرو بن قيس الخطمي عن هرمي عن خزيمة وقيل عن ~~عبد الله بن هرمي فمداره على هرمي بن عبد الله عن خزيمة وليس لعمارة بن ~~خزيمة فيه أصل إلا من حديث بن عيينة # وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ # هذا كلام البيهقي # قيل هذه الحكاية مختصرة من مناظرة حكاها الشافعي جرت بينه وبين محمد بن ~~الحسن يكون منه تحريم إتيان غيره فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ ~~الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب ثم السنة فذكر حديث عمه ثم قال ولست ~~أرخص به أنهي عنه # فلعل الشافعي رحمه الله توقف فيه أولا ثم لما تبين له التحريم وثبوت ~~الحديث فيه رجع إليه وهو أولى بجلالته ومنصبه وإمامته من أن يناظر على ~~مسألة يعتقد بطلانها يذب بها عن أهل المدينة جدلا ثم يقول والقياس حله ~~ويقول ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريم والتحليل حديث ~~ثابت على طريق الجدل بل إن كان بن عبدالحكم حفظ ذلك عن الشافعي فهو مما قد ~~رجع عنه لما تبين له صريح التحريم # والله أعلم # وفي سياقها دلالة على أنه إنما قصد الذب عن أهل المدينة على طريق الجدل ~~فأما هو فقد نص في كتاب عشرة النساء على تحريمه # هذا جواب البيهقي # والشافعي رحمه الله قد صرح في كتبه المصرية بالتحريم واحتج بحديث خزيمة ~~ووثق رواته كما ذكرنا # وقال في الجديد قال الله ms193 تعالى @QB@ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ~~@QE@ وبين أن موضع الحرث هو موضع الولد وأن الله تعالى أباح الاتيان فيه ~~إلا في وقت الحيض وأنى شئتم بمعنى من أين شئتم قال وإباحة الإتيان في موضع ~~الحرث يشبه أن # # ( 1 ) ( يكون غرسا للزرع ) # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد تقدم في الصحيحين حديث ~~عائشة كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب ~~وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض # قال الشافعي قال بعض أهل العلم بالقرآن في قوله تعالى @QB@ فاعتزلوا ~~النساء في المحيض @QE@ يعني في موضع الحيض PageV06P143 @ # وكانت الآية محتملة لما قال ومحتملة اعتزال جميع أبدانهن فدلت سنة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم على اعتزال ما تحت الإزار منها وإباحة ما فوقه # وحديث أنس هذا ظاهر في أن التحريم إنما وقع على موضع الحيض خاصة وهو ~~النكاح وأباح كل ما دونه # وأحاديث الإزار لا تناقضه # لأن ذلك أبلغ في اجتناب الأذى وهو أولى PageV06P148 @ وأما حديث معاذ قال ~~سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ~~ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل ففيه بقية عن سعد الأغطش وهما ضعيفان # قال عبدالحق رواه أبو داود ثم قال ورواه أبو داود من طريق حزام بن حكيم ~~وهو ضعيف عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي ~~وهي حائض فقال لك ما فوق الإزار قال ويروي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ذكره أبو بكر بن أبي شيبة وليس بقوي # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذا الحديث قد رواه عفان وجماعة ~~عن شعبة موقوفا وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي عنه موقوفا ثم قال قيل لشعبة ~~إنك كنت ترفعه # فذكر ما تقدم # وقال النسائي بعد ما رواه شعبة موقوفا قال شعبة أنا حفظي مرفوع وقال فلان ~~وفلان إنه كان لا يرفعه فقال بعض القوم ms194 يا أبا بسطام حدثنا بحفظك ودعنا من ~~فلان فقال والله ما أحب أني حدثت بهذا أو سكت عن هذا وأني عمرت في الدنيا ~~عمر نوح في قومه PageV06P149 @ وقد روى النسائي من حديث سعيد بن جبير عن بن ~~عباس أن رجلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب امرأته وهي حائض ~~فأمره أن يعتق نسمة وله علتان أشار إليهما النسائي # إحداهما أن هذا الحديث يرويه الوليد بن مسلم عن بن جابر عن علي بن يذيمة ~~عن بن جبير عن بن عباس واختلف على الوليد فرواه عنه موسى بن أيوب كذلك ~~وخالفه محمود بن خالد فرواه عن الوليد عن عبد الرحمن بن يزيد السلمي قال ~~النسائي هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ضعيف # العلة الثانية الوقف على بن عباس ذكره النسائي # وقال عبدالحق حديث الكفارة في إتيان الحائض لا يروى بإسناد يحتج به ولا ~~يصح في إتيان الحائض إلا التحريم PageV06P150 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله فاليهود ظنت أن العزل بمنزلة ~~الوأد في إعدام ما انعقد بسبب خلقه فكذبهم في ذلك # وأخبر أنه لو أراد الله خلقه ما صرفه أحد # وأما تسميته وأدا خفيا فلأن الرجل إنما يعزل عن امرأته هربا من الولد ~~وحرصا على أن لا يكون # فجرى قصده ونيته وحرصه على ذلك مجرى من أعدم الولد بوأده لكن ذاك وأد ~~ظاهر من العبد فعلا وقصدا # وهذا وأد خفي له إنما أراده ونواه عزما ونية فكان خفيا # وقد روى الشافعي تعليقا عن سليمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني عن بن ~~مسعود في العزل قال هو الوأد الخفي # وقد اختلف السلف والخلف في العزل فقال الشافعي وغيره يروي عن عدد من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رخصوا في ذلك ولم يروا به بأسا # قال البيهقي وروينا الرخصة فيه من الصحابة عن سعد بن أبي وقاص وأبي أيوب ~~الأنصاري وزيد بن ثابت وبن عباس وغيرهم # وذكر غيره أنه روى عن علي وخباب بن الأرت وجابر بن عبد ms195 الله والمعروف عن ~~علي وبن مسعود كراهته # قال البيهقي ورويت عنهما الرخصة ورويت الرخصة من التابعين عن سعيد بن ~~المسيب وطاوس وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه # وألزمهم الشافعي المنع منه فروى عن علي وعبد الله بن مسعود المنع منه ثم ~~قال وليسوا يأخذون بهذا ولا يرون بالعزل بأسا ذكر ذلك فيما خالف فيه ~~العراقيون عليا وعبد الله PageV06P151 @ وأما قول الإمام أحمد فيه فأكثر ~~نصوصه أن له أن يعزل عن سريته وأما زوجته فإن كانت حرة لم يعزل عنها إلا ~~بإذنها وإن كانت أمة لم يعزل إلا بإذن سيدها # ورويت كراهة العزل عن عمر بن الخطاب ورويت عن أبي بكر الصديق وعن علي وبن ~~مسعود في المشهور عنهما وعن بن عمر # وقالت طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم يحرم كل عزل وقال بعض أصحابه يباح ~~مطلقا # وقد روى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لم تفعل ذلك فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا أحدا ضر فارس والروم # وفي الصحيحين من حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيء ينهى عنه ~~لنهى عنه القرآن # وفي صحيح مسلم عنه في هذا الحديث كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا # وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقال وما ذاكم قالوا الرجل تكون له المرأة PageV06P152 @ ترضع فيصيب ~~منها ويكره أن تحمل منه قال فلا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم فإنما هو القدر ~~قال بن عون فحدثت به الحسن فقال والله لكان هذا زجر # وفي لفظ في الصحيحين قال محمد بن سيرين قوله لا عليكم أقرب إلى النهي # ووجه ذلك والله أعلم أنه إنما نفي الحرج عن ms196 عدم الفعل # فقال لا عليكم أن لا تفعلوا يعني في أن لا تفعلوا وهي يدل بمفهومه على ~~ثبوت الحرج في الفعل فإنه لو أراد نفي الحرج عن الفعل لقال لا عليكم أن ~~تفعلوا # والحكم بزيادة لا خلاف الأصل فلهذا فهم الحسن وبن سيرين من الحديث الزجر # والله أعلم # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفيه دليل على جواز استرقاق ~~العرب ووطء سباياهم وكن كتابيات # وقد تقدم حديث أبي سعيد PageV06P153 @ في سبايا أوطاس وإباحة وطئهن وهن ~~من العرب # وحديثه الآخر لا توطأ حامل حتى تضع # وكان أكثر سبايا الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من العرب ~~وكانوا يطأوهن بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشترط في الوطء غير ~~استبرائهن لم يشترط إسلامهن وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز # وقد دفع أبو بكر إلى سلمة بن الأكوع امرأة من السبي نفله إياها من العرب # وأخذ عمرو بن أمية من سبي بني حنيفة # وأخذ الصحابة من سبي المجوس ولم ينقل أنهم اجتنبوهن # قال بن عبدالبر إباحة وطئهن منسوخ بقوله @QB@ ولا تنكحوا المشركات حتى ~~يؤمن @QE@ وهذا في غاية الضعف لأنه في النكاح وسأل محمد بن الحكم أحمد عن ~~ذلك فقال لا أدري أكانوا أسلموا أم لا PageV06P154 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قوله في الحديث وليصفق النساء ~~دليل على أن قوله في حديث سهل بن سعد المتفق عليه التصفيق للنساء أنه إذن ~~وإباحة لهن في التصفيق في الصلاة عند نائبة تنوب لا أنه عيب وذم # قال الشافعي حكم النساء التصفيق وكذا قاله أحمد # وذهب مالك إلى أن المرأة لا تصفق وأنها تسبح # واحتج له الباجي وغيره بقوله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته ~~فليسبح قالوا وهذا عام في الرجال PageV06P155 @ والنساء قالوا وقوله ~~التصفيق للنساء هو على طريق الذم والعيب لهن كما يقال كفران العشير من فعل ~~النساء # وهذا باطل من ثلاثة أوجه أحدها أن في نفس الحديث تقسيم التنبيه بين ~~الرجال والنساء وإنما ms197 ساقه في معرض التقسيم وبيان اختصاص كل نوع بما يصلح ~~له فالمرأة لما كان صوتها عورة منعت من التسبيح وجعل لها التصفيق والرجل ~~لما خالفها في ذلك شرع له التسبيح PageV06P156 @ الثاني أن في الصحيحين من ~~حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال ~~والتصفيق للنساء فهذا التقسيم والتنويع صريح في أن حكم كل نوع ما خصه به # وخرجه مسلم بهذا اللفظ وقال في آخره في الصلاة PageV06P157 @ الثالث أنه ~~أمر به في قوله وليصفق النساء ولو كان قوله التصفيق للنساء على جهة الذم ~~والعيب لم يأذن فيه # والله أعلم PageV06P158 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى الدارقطني من حديث معاذ ~~بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق ~~وفيه حميد بن مالك وهو ضعيف # وفي مسند البزار من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ~~تطلق النساء إلا من ريبة إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات PageV06P160 ~~@ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد أخرج مسلم في صحيحه حديث ~~أبي الزبير هذا بحروفه إلا أنه لم يقل ولم يرها شيئا بل قال فردها وقال إذا ~~طهرت إلى آخره # وقد دل حديث بن عمر هذا على أمور منها تحريم الطلاق في الحيض # ومنها أنه حجة لمن قال بوقوعه قالوا لأن الرجعة إنما تكون بعد الطلاق ~~ونازعهم في ذلك آخرون # وقالوا لا معنى لوقوع الطلاق والأمر بالمراجعة فإنه لو لم يعد الطلاق لم ~~يكن لأمره بالرجعة معنى بل أمره بارتجاعها وهو ردها إلى حالها الأولى قبل ~~تطليقها دليل على أن الطلاق لم يقع # قالوا وقد صرح بهذا في حديث أبي الزبير المذكور آنفا PageV06P165 @ قالوا ~~وأبو الزبير ثقة في نفسه صدوق حافظ إنما تكلم في بعض ما رواه عن جابر ~~معنعنا لم يصرح بسماعه منه وقد صرح في هذا الحديث بسماعه من بن عمر فلا وجه ~~لرده # قالوا ولا يناقض حديثه ما ms198 تقدم من قول بن عمر فيه أرأيت إن عجز واستحمق ~~وقوله فحسبت من طلاقها لأنه ليس في ذلك لفظ مرفوع إلى النبي # وقوله ولم يرها شيئا مرفوع صريح في عدم الوقوع # قالوا وهذا مقتضى قواعد الشريعة # فإن الطلاق لما كان منقسما إلى حلال وحرام كان قياس قواعد الشرع أن حرامه ~~باطل غير معتد به كالنكاح وسائر العقود التي تنقسم إلى حلال وحرام ولا يرد ~~على ذلك الظهار فإنه لا يكون قط إلا حراما لأنه منكر من القول وزور فلو قيل ~~لا يصح لم يكن للظهار حكم أصلا # قالوا وكما أن قواعد الشريعة أن النهي يقتضي التحريم فكذلك يقتضي الفساد ~~وليس معنا ما يستدل به على فساد العقد إلا النهي عنه # قالوا ولأن هذا طلاق منع منه صاحب الشرع وحجر على العبد في اتباعه فكما ~~أفاد منعه وحجره عدم جواز الإيقاع أفاد عدم نفوذه وإلا لم يكن للحجر فائدة ~~وإنما فائدة الحجر عدم صحة ما حجر على المكلف فيه # قالوا ولأن الزوج لو أذن له رجل بطريق الوكالة أن يطلق امرأته طلاقا ~~معينا فطلق غير ما أذن له فيه لم ينفذ لعدم إذنه # والله سبحانه إنما أذن للعبد في الطلاق المباح ولم يأذن له في المحرم ~~فكيف تصححون ما لم يأذن به وتوقعونه وتجعلونه من صحيح أحكام الشرع ~~PageV06P166 @ قالوا ولأنه لو كان الطلاق نافذا في الحيض لكان الأمر ~~بالمراجعة والتطليق بعده تكثيرا من الطلاق البغيض إلى الله وتقليلا لما بقي ~~من عدده الذي يتمكن من المراجعة معه # ومعلوم أنه لا مصلحة في ذلك # قالوا وإن مفسدة الطلاق الواقع في الحيض لو كان واقعا لا يرتفع بالرجعة ~~والطلاق بعدها بل إنما يرتفع بالرجعة المستمرة التي تلم شعث النكاح وترقع ~~خرقه # فأما رجعة يعقبها طلاق فلا تزيل مفسدة الطلاق الأول لو كان واقعا # قالوا وأيضا فما حرمه الله سبحانه من العقود فهو مطلوب الإعدام بكل طريق ~~حتى يجعل وجوده كعدمه في حكم الشرع ولهذا كان ممنوعا من فعله باطلا في حكم ~~الشرع والباطل ms199 شرعا كالمعدوم # ومعلوم أن هذا هو مقصود الشارع مما حرمه ونهى عنه فالحكم ببطلان ما حرمه ~~ومنع منه أدنى إلى تحصيل هذا المطلوب وأقرب بخلاف ما إذا صحح فإنه يثبت له ~~حكم الوجود # قالوا ولأنه إذا صحح استوى هو والحلال في الحكم الشرعي وهو الصحة # وإنما يفترقان في موجب ذلك من الإثم والذم ومعلوم أن الحلال المأذون فيه ~~لا يساوي المحرم الممنوع منه البتة # قالوا وأيضا فإنما حرم لئلا ينفذ ولا يصح فإذا نفذ وصح وترتب عليه حكم ~~الصحيح كان ذلك عائدا على مقتضى النهي بالابطال # قالوا وأيضا فالشارع إنما حرمه ونهى عنه لأجل المفسدة التي تنشأ من وقوعه ~~فإن ما نهى عنه الشرع وحرمه لا يكون قط إلا مشتملا عن مفسدة خالصة أو راجحة ~~فنهى عنه قصدا لإعدام تلك المفسدة # فلو حكم بصحته ونفوذه لكان ذلك تحصيلا للمفسدة التي قصد الشارع إعدامها ~~وإثباتا لها PageV06P167 @ قالوا وأيضا فالعقد الصحيح هو الذي يترتب عليه ~~أثره ويحصل منه مقصوده # وهذا إنما يكون في العقود التي أذن فيها الشارع وجعلها أسبابا لترتب ~~آثارها عليها فما لم يأذن فيه ولم يشرعه كيف يكون سببا لترتب آثاره عليه ~~ويجعل كالمشروع المأذون فيه # قالوا وأيضا فالشارع إنما جعل للمكلف مباشرة الأسباب فقط وأما أحكامها ~~المترتبة عليها فليست إلى المكلف وإنما هي إلى الشارع فهو قد نصب الأسباب ~~جعلها مقتضيات لأحكامها وجعل السبب مقدورا للعبد فإذا باشره رتب عليه ~~الشارع أحكامه # فإذا كان السبب محرما كان ممنوعا منه ولم ينصبه الشارع مقتضيا لآثار ~~السبب المأذون فيه والحكم ليس إلى المكلف حتى يكون إيقاعه إليه غير مأذون ~~فيه ولا نصبه الشارع لترتب الآثار عليه فترتيبها عليه إنما هو بالقياس على ~~السبب المباح المأذون فيه وهو قياس في غاية الفساد إذ هو قياس أحد النقيضين ~~على الآخر في التسوية بينهما في الحكم ولا يخفى فساده # قالوا وأيضا فصحة العقد هو عبارة عن ترتب أثره المقصود للمكلف عليه وهذا ~~الترتب نعمة من الشارع أنعم بها على العبد وجعل له طريقا ms200 إلى حصولها ~~بمباشرة الأسباب التي أذن له فيها فإذا كان السبب محرما منهيا عنه كانت ~~مباشرته معصية فكيف تكون المعصية سببا لترتب النعمة التي قصد المكلف حصولها ~~قالوا وقد علل من أوقع الطلاق وأوجب الرجعة إيجاب الرجعة بهذه العلة بعينها ~~وقالوا أوجبنا عليه الرجعة معاملة له بنقيض قصده فانه ارتكب أمرا محرما ~~يقصد به الخلاص من الزوجة فعومل بنقيض قصده فأمر برجعتها # قالوا فما جعلتموه أنتم علة لإيجاب الرجعة فهو بعينه علة لعدم وقوع ~~الطلاق الذي قصده المكلف بارتكابه ما حرم الله عليه # ولا ريب أن دفع وقوع الطلاق أسهل من دفعه بالرجعة فإذا اقتضت هذه العلة ~~دفع أثر الطلاق بالرجعة فلأن تقتضي دفع وقوعه أولى وأحرى # قالوا وأيضا فلله تعالى في الطلاق المباح حكمان أحدهما إباحته والإذن فيه ~~والثاني جعله سببا للتخلص من الزوجة # فإذا لم يكن الطلاق مأذونا فيه انتفى الحكم الأول وهو الإباحة فما ~~PageV06P168 @ الموجب لبقاء الحكم الثاني وقد ارتفع سببه # ومعلوم أن بقاء الحكم بدون سببه ممتنع ولا تصح دعوى أن الطلاق المحرم سبب ~~لما تقدم قالوا وأيضا فليس في لفظ الشارع يصح كذا ولا يصح وإنما يستفاد ذلك ~~من إطلاقه ومنعه فما أطلقه وأباحه فباشره المكلف حكم بصحته بمعى أنه وافق ~~أمر الشارع # فصح وما لم يأذن فيه ولم يطلقه فباشره المكلف حكم بعدم صحته بمعنى أنه ~~خالف أمر الشارع وحكمه # وليس معنا ما يستدل به على الصحة والفساد إلا موافقة الأمر والإذن وعدم ~~موافقتهما # فإن حكمتم بالصحة مع مخالفة أمر الشارع وإباحته لم يبق طريق إلى معرفة ~~الصحيح من الفاسد إذ لم يأت من الشرع إخبار بأن هذا صحيح وهذا فاسد غير ~~الإباحة والتحريم فإذا جوزتم ثبوت الصحة مع التحريم فبأي شيء تستدلون بعد ~~ذلك على فساد العقد وبطلانه # قالوا وأيضا فإن النبي قال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وفي لفظ من عمل ~~عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والرد فعل بمعنى المفعول أي فهو مردود وعبر عن ~~المفعول بالمصدر مبالغة حتى ms201 كأنه نفس الرد وهذا تصريح بإبطال كل عمل على ~~خلاف أمره ورده وعدم اعتباره في حكمه المقبول ومعلوم أن المردود هو الباطل ~~بعينه بل كونه ردا أبلغ من كونه باطلا إذ الباطل قد يقال لما لا تقع فيه أو ~~لما منفعته قليلة جدا وقد يقال لما ينتفع به ثم يبطل نفعه وأما المردود فهو ~~الذي لم يجعله شيئا ولم يترتب عليه مقصوده أصلا # قالوا فالمطلق في الحيض قد طلق طلاقا ليس عليه أمر الشارع فيكون مردودا ~~فلو صح ولزم لكان مقبولا منه وهو خلاف النص # قالوا وأيضا فالشارع أباح للمكلف من الطلاق قدرا معلوما في زمن مخصوص ولم ~~يملكه أن يتعدى القدر الذي حد له ولا الزمن الذي عين له فإذا تعدى ما حد له ~~من العدد كان لغوا باطلا فكذلك إذا تعدى ما حد له من الزمان يكون لغوا ~~باطلا فكيف يكون عدوانه في الوقت صحيحا معتبرا لازما وعدوانه أنه في العدد ~~لغوا باطلا قالوا وهذا كما أن الشارع حد له عددا من النساء معينا في وقت ~~معين فلو تعدى ما حد له من العدد كان لغوا وباطلا # وكذلك لو تعدى ما حد له من الوقت بأن ينكحها قبل انقضاء العدة مثلا أو في ~~وقت الإحرام فإنه يكون لغوا باطلا # فقد شمل البطلان نوعي التعدي عددا أو وقتا # قالوا وأيضا فالصحة إما أن تفسر بموافقة أمر الشارع وإما أن تفسر بترتب ~~أثر الفعل عليه فإن فسرت بالأول لم يكن تصحيح هذا الطلاق ممكنا وإن فسرت ~~بالثاني وجب أيضا أن لا يكون العقد PageV06P169 @ المحرم صحيحا لأن ترتب ~~الثمرة على العقد إنما هو بجعل الشارع العقد كذلك ومعلوم أنه لم يعتبر ~~العقد المحرم ولم يجعله مثمرا لمقصوده كما مر تقديره # قالوا وأيضا فوصف العقد المحرم بالصحة مع كونه منشئا للمفسدة ومشتملا على ~~الوصف المقتضي لتحريمه وفساده جمع بين النقيضين فإن الصحة إنما تنشأ عن ~~المصلحة والعقد المحرم لا مصلحة فيه # بل هو منشأ لمفسدة خالصة أو راجحة # فكيف تنشأ الصحة من ms202 شيء هو منشأ المفسدة # قالوا وأيضا فوصف العقد المحرم بالصحة إما أن يعلم بنص من الشارع أو من ~~قياسه أو من توارد عرفه في محال حكمه بالصحة أو من إجماع الأمة # ولا يمكن إثبات شيء من ذلك في محل النزاع بل نصوص الشرع تقتضي رده ~~وبطلانه كما تقدم وكذلك قياس الشريعة كما ذكرناه وكذلك استقراء موارد عرف ~~الشرع في مجال الحكم بالصحة إنما يقتضي البطلان في العقد المحرم لا الصحة ~~وكذلك الإجماع فإن الأمة لم تجمع قط ولله الحمد على صحة شيء حرمه الله ~~ورسوله لا في هذه المسألة ولا في غيرها فالحكم بالصحة فيها إلى أي دليل ~~يستند # قالوا وأما قول النبي مره فليراجعها فهذا حجة لنا على عدم الوقوع لأنه ~~لما طلقها # والرجل من عادته إذا طلق امرأته أن يخرجها عنه أمره بأن يراجعها ويمسكها ~~فإن هذا الطلاق الذي أوقعه ليس بمعتبر شرعا ولا تخرج المرأة عن الزوجية ~~بسببه فهو كقوله لبشير بن سعد في قصة نحله ابنه النعمان غلاما رده # ولا يدل أمره إياه برده على أن الولد قد ملك الغلام وأن الرد إنما يكون ~~بعد الملك فكذلك امره برد المرأة ورجعتها لا يدل على أنه لا يكون إلا بعد ~~نفوذ الطلاق بل لما ظن بن عمر جواز هذا الطلاق فأقدم عليه قاصدا لوقوعه رد ~~إليه النبي امرأته وأمره أن يردها ورد الشيء إلى ملك من أخرجه لا يستلزم ~~خروجه عن ملكه شرعا كما ترد العين المغصوبة إلى مالكها ويقال للغاصب ردها ~~إليه ولا يدل ذلك على زوال ملك صاحبها عنها وكذلك إذا قيل رد على فلان ~~ضألته ولما باع على أحد الغلامين الأخوين قال له النبي رده رده وهذا أمر ~~بالرد حقيقة # قالوا فقد وفينا اللفظ حقيقته التي وضع لها # قالوا وأيضا فقد صرح بن عمر أن النبي ردها عليه ولم يرها شيئا وتعلقكم ~~على أبي الزبير مما لا متعلق فيه فإن أبا الزبير إنما يخاف من تدليسه وقد ~~صرح هذا بالسماع كما تقدم فدل على ms203 أن الأمر بمراجعتها لا يستلزم نفوذ ~~الطلاق # قالوا والذي يدل عليه أن بن عمر قال في الرجل PageV06P170 @ يطلق امرأته ~~وهي حائض لا يعتد بذلك ذكره الإشبيلي في الأحكام من طريق محمد بن عبدالسلام ~~الخشني قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ~~حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته ~~وهي حائض قال بن عمر لا يعتد بذلك وذكره بن حزم في كتاب المحلي باسناده من ~~طريق الخشني # وهذا إسناد صحيح # قالوا وقد روى الدارقطني في سننه باسناد شيعي عن أبي الزبير قال سألت بن ~~عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فقال لي أتعرف عبد الله بن عمر قلت ~~نعم قال طلقت امرأتي ثلاثا على عهد النبي فردها رسول الله إلى السنة قال ~~الدارقطني كلهم شيعة ولم يزد على هذا # ولكن هذا الحديث باطل قطعا ولا تحتج به وإنما ذكرناه للتعريف بحاله ولو ~~كان إسناده ثقات لكان غلطا فإن المعروف من رواية الأثبات عن بن عمر أنه ~~إنما طلق تطليقة واحدة كما رواه مسلم في الصحيح من حديث يونس بن جبير ولكن ~~لو حاكمنا منازعينا إلى ما يقرون به من أن رواية أهل البدع مقبولة فكم في ~~الصحيح من رواية الشيعة الغلاة والقدرية والخوارج والمرجئة وغيرهم لم ~~يتمكنوا من الطعن في هذا الحديث بأن رواته شيعة إذ مجرد كونهم شيعة لا يوجب ~~رد حديثهم # وبعد ففي معارضته بحديث يونس بن جبير أنه طلقها تطليقة كلام ليس هذا ~~موضعه فان من جعل الثلاث واحدة قال هي ثلاث في اللفظ وهي واحدة في الحكم ~~على ما في حديث أبي الصهباء عن بن عباس # والله أعلم # قالوا وأما قولكم إن نافعا أثبت في بن عمر وأولى به من أبي الزبير وأخص ~~فروايته أولى أن نأخذ بها فهذا إنما يحتاج إليه عند التعارض فكيف ولا تعارض ~~بينهما فإن رواية أبي الزبير صريحة في أنها لم تحسب عليه وأما نافع ~~فرواياته ms204 ليس فيها شيء صريح قط أن النبي حسبها عليه بل مرة قال فمه أي فما ~~يكون وهذا ليس بإخبار عن النبي أنه حسبها ومرة قال أرأيت إن عجز واستحمق ~~وهذا رأي محض ومعناه أنه ركب خطة عجز واستحمق أي ركب أحموقة وجهالة فطلق في ~~زمن لم يؤذن له في الطلاق فيه ومعلوم أنه لو كان عند بن عمر أنه حسبها عليه ~~لم يحتج أن يقول للسائل أرأيت إن عجز واستحمق فإن هذا ليس بدليل على وقوع ~~الطلاق فإن من عجز واستحمق يرد إلى العلم والسنة التي سنها رسول الله فكيف ~~يظن بابن عمر أنه يكتم نصا عن رسول الله في الاعتداد بتلك الطلقة ثم يحتج ~~بقوله أرأيت إن عجز واستحمق وقد سأله مرة رجل عن شيء فأجابه بالنص فقال ~~السائل أرأيت إن كان كذا وكذا قال اجعل أرأيت باليمن ومرة قال تحسب من ~~طلاقها وهذا قول نافع ليس قول بن عمر كذلك جاء مصرحا به في هذا الحديث في ~~الصحيحين قال عبد الله لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتد بها وفي بعض ~~ألفاظه فحسبت تطليقة وفي لفظ للبخاري عن سعيد بن جبير عن بن عمر فحسبت علي ~~بتطليقة ولكن هذه اللفظة انفرد بها سعيد بن جبير عنه وخالف نافع وأنس بن ~~سيرين ويونس بن جبير وسائر الرواة عن بن عمر فلم يذكروا فحسبت علي وانفراد ~~بن جبير بها كانفراد أبي الزبير PageV06P171 @ بقوله ولم يرها شيئا فإن ~~تساقطت الروايتان لم يكن في سائر الألفاظ دليل على الوقوع وإن رجح إحداهما ~~على الأخرى فرواية أبي الزبير صريحة في الرفع ورواية سعيد بن جبير غير ~~صريحة في الرفع فإنه لم يذكر فاعل الحساب فلعل أباه رضي الله عنه حسبها ~~عليه بعد موت النبي في الوقت الذي ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث وحسبه ~~عليهم اجتهادا منه ومصلحة رآها للأمة لئلا يتتابعوا في الطلاق المحرم فإذا ~~علموا أنه يلزمهم وينفذ عليهم أمسكوا عنه وقد كان في زمن النبي لا يحتسب ~~عليهم به ثلاثا في ms205 لفظ واحد فلما رأى عمر الناس قد أكثروا منه رأى إلزامهم ~~به والاحتساب عليهم به # قالوا وبهذا تأتلف الأحاديث الواردة في هذا الباب ويتبين وجهها ويزول ~~عنها التناقض والاضطراب ويستغنى عن تكلف التأويلات المستكرهة لها ويتبين ~~موافقتها لقواعد الشرع وأصوله # قالوا وهذا الظن بعمر رضي الله عنه أنه إذا احتسب على الناس بالطلاق ~~الثلاث احتسب على ابنه بتطليقته التي طلقها في الحيض وكون النبي لم يرها ~~شيئا مثل كون الطلاق الثلاث على عهده كان واحدة # وإلزام عمر الناس بذلك كالزامه له بهذا وأداه اجتهاده رضي الله عنه إلى ~~أن ذلك كان تخفيفا ورفقا بالأمة لعلة إيقاعهم الطلاق وعدم تتابعهم فيه فلما ~~أكثروا منه وتتابعوا فيه ألزمهم بما التزموه وهذا كما أداه اجتهاده في ~~الجلد في الخمر ثمانين وحلق الرأس فيه والنفي والنبي إنما جلد فيه أربعين ~~ولم يحلق فيه رأسا ولم يغرب فلما رأى الناس قد أكثروا منه واستهانوا ~~بالأربعين ضاعفها عليهم وحلق ونفى # ولهذا نظائر كثيرة ستذكر في موضع آخر إن شاء الله # قالوا وتوهم من توهم أنا خالفنا الإجماع في هذه المسألة غلط فإن الخلاف ~~فيها أشهر من أن يجحد وأظهر من أن يستر # وإذا كانت المسألة من موارد النزاع فالواجب فيها امتثال ما أمر الله به ~~ورسوله من رد ما تنازع فيه العلماء إلى الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله دون ~~تحكيم أحد من الخلق قال تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ~~والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا @QE@ # فهذه بعض كلمات المانعين من الوقوع # ولو استوفينا الكلام في المسألة لاحتملت سفرا كبيرا فلنقتصر على فوائد ~~الحديث # قال الموقعون # وفيه دليل على أن الرجعة يستقل بها الزوج دون الولي ورضا المرأة لأنه جعل ~~ذلك إليه دون غيره ودلالة القرآن على هذا أظهر من هذه الدلالة # قال تعالى @QB@ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك @QE@ فجعل الأزواج أحق بالرجعة ~~من المرأة والولي # واختلفوا في قوله مره فليراجعها هل الأمر بالرجعة على الوجوب أو ~~الاستحباب فقال ms206 الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وبن أبي ليلى وسفيان الثوري ~~وأحمد في إحدى الروايتين بل أشهرهما عنه الأمر بالرجعة استحباب # قال بعضهم لأن ابتداء النكاح إذا لم يكن واجبا فاستدامته كذلك وقال مالك ~~في الأشهر عنه وداود وأحمد في الرواية الأخرى الرجعة واجبة الأمر بها ولأن ~~الطلاق لما كان محرما في هذا الزمن كان بقاء النكاح واستدامته فيه واجبا ~~وبهذا يبطل قولهم إذا لم يجب ابتداء النكاح لم تجب استدامته فإن الاستدامة ~~ها هنا واجبة لأجل الوقت فإنه لا يجوز فيه الطلاق # قالوا ولأن الرجعة إمساك بدليل قوله @QB@ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو ~~تسريح بإحسان @QE@ فالامساك مراجعتها في العدة والتسريح تركها حتى ~~PageV06P172 @ تنقضي عدتها # وإذا كانت الرجعة إمساكا فلا ريب في وجوب إمساكها في زمن الحيض وتحريم ~~طلاقها فتكون واجبة # ثم اختلف الموجبون للرجعة في علة ذلك فقالت طائفة # إنما أمره برجعتها ليقع الطلاق الذي أراده في زمن الإباحة وهو الطهر الذي ~~لم يمسها فيه فلو لم يرتجعها لكان الطلاق الذي ترتبت عليه الأحكام هو ~~الطلاق المحرم والشارع لا يرتب الأحكام على طلاق محرم فأمر برجعتها ليطلقها ~~طلاقا مباحا يترتب عليه أحكام الطلاق # وقالت طائفة بل أمره برجعتها عقوبة له على طلاقها في زمن الحيض فعاقبه ~~بنقيض قصده وأمره بارتجاعها عكس مقصوده # وقالت طائفة بل العلة في ذلك أن تحريم الطلاق في زمن الحيض معلل بتطويل ~~العدة فأمره برجعتها ليزول المعنى الذي حرم الطلاق في الحيض لأجله # وقال بعض الموجبين إن أبى رجعتها أجبر عليها # فإن امتنع ضرب وحبس فإن أصر حكم عليه برجعتها وأشهد أنه قد ردها عليه ~~فتكون امرأته يتوارثان ويلزمه جميع حقوقها حتى يفارقها فراقا ثانيا قاله ~~أصبغ وغيره من المالكية # ثم اختلفوا # فقال مالك يجبر على الرجعة إن طهرت ما دامت في العدة لأنه وقت للرجعة # وقال أشهب إذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت لم تجب رجعتها في هذه الحال وإن كانت ~~في العدة لأنه لا يجب عليه إمساكها في هذه الحال لجواز طلاقها فيه فلا يجب ms207 ~~عليه رجعتها فيه إذ لو وجبت الرجعة في هذا الوقت لحرم الطلاق فيه # وقوله حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء امسك بعد ذلك وإن شاء طلق قال ~~البيهقي أكثر الروايات عن بن عمر أن النبي أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن ~~شاء طلق وإن شاء أمسك فإن كانت الرواية عن سالم ونافع وبن دينار في امره ~~بأن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر محفوظة فقد قال الشافعي يحتمل أن ~~يكون إنما أراد بذلك الاستبراء أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها ~~بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها أبالحمل هي أم بالحيض أو ~~ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو PageV06P173 @ غير جاهل ما صنع أو يرغب ~~فيمسك للحمل أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه حاملا # آخر كلامه # وأكثر الروايات في حديث بن عمر مصرحة بأنه إنما أذن في طلاقها بعد أن ~~تطهر من تلك الحيضة ثم تحيض ثم تطهر هكذا أخرجاه في الصحيحين من رواية نافع ~~عنه ومن رواية ابنه سالم عنه # وفي لفظ متفق عليه ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها ~~حتى تطهر من حيضها وفي لفظ آخر متفق عليه مره فليراجعها حتى تحيض حيضة ~~مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها ففى تعدد الحيض والطهر ثلاثة ألفاظ ~~محفوظة متفق عليها من رواية ابنه سالم ومولاه نافع وعبد الله بن دينار ~~وغيرهم والذين زادوا قد حفظوا ما لم يحفظه هؤلاء # ولو قدر التعارض فالزائدون أكثر وأثبت في بن عمر وأخص به فرواياتهم أولى ~~لأن نافعا مولاه أعلم الناس بحديثه وسالم ابنه كذلك وعبد الله بن دينار من ~~أثبت الناس فيه وأرواهم عنه فكيف يقدم اختصار أبي الزبير ويونس بن جبير على ~~هؤلاء ومن العجب تعليل حديث أبي الزبير في ردها عليه من غير احتساب بالطلقة ~~بمخالفة غيره له ثم تقدم روايته التي سكت فيها عن تعدد الحيض والطهر على ~~رواية نافع وبن دينار ms208 وسالم فالصواب الذي لا يشك فيه أن هذه الرواية ثابتة ~~محفوظة ولذلك أخرجها أصحاب الصحيحين # واختلف في جواز طلاقها في الطهر المتعقب للحيضة التي طلق فيها على قولين ~~هما روايتان عن أحمد ومالك أشهرهما عند أصحاب مالك المنع حتى تحيض حيضة ~~مستقبلة سوى تلك الحيضة ثم تطهر كما أمر به النبي # والثاني يجوز طلاقها في الطهر المتعقب لتلك الحيضة وهو قول الشافعي وأبي ~~حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى # ووجهه أن التحريم إنما كان لأجل الحيض فإذا طهرت زال موجب التحريم فجاز ~~طلاقها في هذا الطهر كما يجوز في الطهر الذي بعده وكما يجوز أيضا طلاقها ~~فيه لو لم يتقدم طلاق في الحيض ولأن في بعض طرق حديث بن عمر في الصحيح ثم ~~ليطلقها طاهرا أو حاملا وفي لفظ ثم ليطلقها طاهرا من غير جماع في قبل عدتها ~~وفي لفظ فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعها ثم طلقها لطهرها وفي حديث ~~أبي الزبير وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك وكل هذه الألفاظ في الصحيح # وأما أصحاب القول الثاني فاحتجوا بما تقدم من أمره بإمساكها حتى تحيض ثم ~~تطهر ثم تحيض ثم تطهر # وقد تقدم # قالوا وحكمة ذلك من وجوه PageV06P174 @ أحدها أنه لو طلقها عقب تلك ~~الحيضة كان قد راجعها ليطلقها # وهذا عكس مقصود الرجعة فإن الله سبحانه إنما شرع الرجعة لإمساك المرأة ~~وإيوائها ولم شعث النكاح وقطع سبب الفرقة ولهذا سماه إمساكا فأمره الشارع ~~أن يمسكها في ذلك الطهر وأن لا يطلق فيه حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر لتكون ~~الرجعة للامساك لا للطلاق # قالوا وقد أكد الشارع هذا المعنى حتى إنه أمر في بعض طرق هذا الحديث بأن ~~يمسكها في الطهر المتعقب لتلك الحيضة فإذا حاضت بعده وطهرت فإن شاء طلقها ~~قبل أن يمسها فإنه قال مره فليراجعها فإذا طهرت مسها حتى إذا طهرت أخرى فإن ~~شاء طلقها وإن شاء أمسكها ذكره بن عبد البر وقال الرجعة لا تكاد تعلم صحتها ~~إلا بالوطء لأنه المبتغى من النكاح ولا يحصل الوطء ms209 إلا في الطهر فإذا وطئها ~~حرم طلاقها فيه حتى تحيض # ثم تطهر فاعتبرنا مظنه الوطء ومحله ولم يجعله محلا للطلاق # الثاني أن الطلاق حرم في الحيض لتطويل العدة عليها فلو طلقها عقب الرجعة ~~من غير وطء لم تكن قد استفادت بالرجعة فائدة فإن تلك الحيضة التي طلقت فيها ~~لم تكن تحتسب عليها من العدة وإنما تستقبل العدة من الطهر الذي يليها أو من ~~الحيضة الأخرى على الاختلاف في الأقراء فإذا طلقها عقب تلك الحيضة كانت في ~~معنى ممن طلقت ثم راجعها ولم يمسها حتى طلقها فإنها تبنى على عدتها في أحد ~~القولين لأنها لم تنقطع بوطء فالمعنى المقصود إعدامه من تطويل العدة موجود ~~بعينه هنا لم يزل بطلاقها عقب الحيضة فأراد رسول الله قطع حكم الطلاق جملة ~~بالوطء فاعتبر الطهر الذي هو موضع الوطء فإذا وطىء حرم طلاقها حتى تحيض ثم ~~تطهر # ومنها أنها ربما كانت حاملا وهو لا يشعر فإن الحامل قد ترى الدم بلا ريب ~~وهل حكمه حكم الحيض أو دم فساد على الخلاف فيه فأراد الشارع أن يستبرئها ~~بعد تلك الحيضة بطهر تام ثم بحيض تام فحينئذ تعلم هل هي حامل أو حائل فإنه ~~ربما يمسكها إذا علم أنها حامل منه وربما تكف هي عن الرغبة في الطلاق إذا ~~علمت أنها حامل وربما يزول الشر الموجب للطلاق بظهور الحمل فأراد الشارع ~~تحيق علمها بذلك نظرا للزوجين ومراعاة لمصلحتهما وحسما لباب الندم وهذا من ~~أحسن محاسن الشريعة # وقيل الحكمة فيه أنه عاقبه بأمره بتأخير الطلاق جزاء له على ما فعله من ~~إيقاعه على الوجه المحرم # ورد هذا بأن بن عمر لم يكن يعلم التحريم # وأجيب عنه بأن هذا حكم شامل له ولغيره من الأمة وكونه رضي الله عنه لم ~~يكن عالما بالتحريم يفيد نفي الإثم لا عدم ترتب هذه المصلحة على الطلاق ~~المحرم في نفسه PageV06P175 @ وقيل حكمته أن الطهر الذي بعد تلك الحيضة هو ~~من حريم تلك الحيضة فهما كالقرء الواحد فلو شرع الطلاق فيه لصار كموقع ~~طلقتين ms210 في قرء واحد وليس هذا بطلاق السنة # وقيل حكمته أنه نهى عن الطلاق في الطهر ليطول مقامه معها ولعله تدعوه ~~نفسه إلى وطئها وذهاب ما في نفسه من الكراهة لها فيكون ذلك حرصا على ارتفاع ~~الطلاق البغيض إلى الله المحبوب إلى الشيطان وحضا على بقاء النكاح ودوام ~~المودة والرحمة والله أعلم # وقوله ثم ليطلقها طاهرا وفي اللفظ الآخر فإذا طهرت فليطلقها إن شاء هل ~~المراد به انقطاع الدم أو التطهر بالغسل أو ما يقوم مقامه من التيمم على ~~قولين هما روايتان عن أحمد أحداهما أنه انقطاع الدم وهو قول الشافعي # والثانية أنه الاغتسال وقال أبو حنيفة إن طهرت لأكثر الحيض حل طلاقها ~~بانقطاع الدم وإن طهرت لدون أكثره لم يحل طلاقها حتى تصير في حكم الطاهرات ~~بأحد ثلاثة أشياء إما أن تغتسل وإما أن تتيمم عند العجز وتصلي وإما أن يخرج ~~عنها وقت صلاة لأنه متى وجد أحد هذه الأشياء حكمنا بانقطاع حيضها # وسر المسألة أن الأحكام المترتبة على الحيض نوعان منها ما يزول بنفس ~~انقطاعه كصحة الغسل والصوم ووجوب الصلاة في ذمتها # ومنها ما لا يزول إلا بالغسل كحل الوطء وصحة الصلاة وجواز الليث في ~~المسجد وصحة الطواف وقراءة القرآن على أحد الأقوال فهل يقال الطلاق من ~~النوع الأول أو من الثاني ولمن رجح إباحته قبل الغسل أن يقول الحائض إذا ~~انقطع دمها صارت كالجنب يحرم عليها ما يحرم عليه ويصح منها ما يصح منه ~~ومعلوم أن المرأة الجنب لا يحرم طلاقها # ولمن رجح الثاني أن يجيب عن هذا بأنها لو كانت كالجنب لحل وطؤها ويحتج ~~بما رواه النسائي في سننه من حديث المعتمر بن سليمان قال سمعت عبيد الله عن ~~نافع عن عبد الله أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة فانطلق عمر فأخبر النبي ~~بذلك فقال النبي مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا ~~يمسها حتي يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن ~~تطلق لها النساء # وهذا على شرط الصحيحين ms211 وهو مفسر لقوله فإذا طهرت فيجب حمله عليه # وتمام هذه المسألة أن العدة هل تنقضي بنفس انقطاع الدم وتنقطع الرجعة أم ~~لا تنقطع إلا بالغسل وفيه خلاف بين السلف والخلف يأتي في موضعه إن شاء الله ~~تعالى PageV06P176 @ وقوله ثم ليطلقها طاهرا قبل أن يمس دليل على أن طلاقها ~~في الطهر الذي مس فيه ممنوع منه وهو طلاق بدعة وهذا متفق عليه فلو طلق فيه # قالوا لم يجب عليه رجعتها قال بن عبدالبر أجمعوا على أن الرجعة لا تجب في ~~هذه الصورة وليس هذا الإجماع ثابتا وإن كان قد حكاه صاحب المغني أيضا فإن ~~أحد الوجهين في مذهب أحمد وجوب الرجعة في هذا الطلاق حكاه في الرعاية وهو ~~القياس لأنه طلاق محرم فتجب الرجعة فيه كما تجب في الطلاق في زمن الحيض # ولمن فرق بينهما أن يقول زمن الطهر وقت للوطء وللطلاق وزمن الحيض ليس ~~وقتا لواحد منهما فظهر الفرق بينهما فلا يلزم من الأمر بالرجعة في غير زمن ~~الطلاق الأمر بها في زمنه ولكن هذا الفرق ضعيف جدا فإن زمن الطهر متى اتصل ~~به المسيس صار كزمن الحيض في تحريم الطلاق سواء ولا فرق بينهما بل الفرق ~~المؤثر عند الناس أن المعنى الذي وجبت لأجله الرجعة إذا طلقها حائضا منتف ~~في صورة الطلاق في الطهر الذي مسها فيه فإنها إنما حرم طلاقها في زمن الحيض ~~لتطويل العدة عليها فإنها لا تحتسب ببقية الحيضة قرءا اتفاقا # فتحتاج إلى استئناف ثلاثة قروء كوامل وأما الطهر فإنها تعتد بما بقي منه ~~قرءا ولو كان لحظة فلا حاجة بها إلى أن يراجعها فإن من قال الأقراء الأطهار ~~كانت أول عدتها عنده عقب طلاقها ومن قال هي الحيض استأنف بها بعد الطهر وهو ~~لو راجعها ثم أراد أن يطلقها لم يطلقها إلا في طهر فلا فائدة في الرجعة # هذا هو الفرق المؤثر بين الصورتين # وبعد ففيه إشكال لا ينتبه له إلا من به خبرة بمأخذ الشرع وأسراره وجمعه ~~وفرقه # وذلك أن النبي أمره أن يطلقها ms212 إذا شاء قبل أن يمسها وقال فتلك العدة التي ~~أمر بها الله أن تطلق لها النساء وهذا ظاهر في أن العدة إنما يكون ~~استقبالها من طهر لم يمسها فيه إن دل على أنها بالاطهار وأما طهر قد أصابها ~~فيه فلم يجعله النبي من العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فكما لا ~~تكون عدتها متصلة بالحيضة التي طلق فيها ينبغي أن لا تكون متصلة بالطهر ~~الذي مسها فيه # لأن النبي سوى بينهما في المنع من الطلاق فيهما وأخبر أن العدة التي أمر ~~بها الله أن يطلق لها النساء هي من وقت الطهر الذي لم يمسها فيه فمن أين ~~لنا أن الطهر الذي مسها فيه هو أول العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ~~وهذا مذهب أبي عبيد وهو في الظهور والحجة كما ترى وقال الإمام أحمد ~~والشافعي ومالك وأصحابهم لو بقي من الطهر لحظة حسبت لها قرءا وإن كان قد ~~جامع فيه إذا قلنا الأقراء الأطهار # قال المنتصرون لهذا القول إنما حرم الطلاق في زمن الحيض دفعا لضرر تطويل ~~العدة عليها فلو لم تحتسب ببقية الطهر قرءا كان الطلاق في زمن الطهر أضر ~~بها وأطول عليها # وهذا ضعيف جدا فإنها إذ طلقت فيه قبل المسيس احتسب به وأما إذا طلقت بعد ~~المسيس كان حكمها حكم المطلقة في زمن الحيض فكما لا تحتسب ببقية الحيضة لا ~~تحتسب ببقية هذا الطهر المسوسة فيه PageV06P177 @ قالوا ولم يحرم الطلاق في ~~الطهر لأجل التطويل الموجود في الحيض بل إنما حرم لكونها مرتابة فلعلها قد ~~حملت من ذلك الوطء فيشتد ندمه إذا تحقق الحمل ويكثر الضرر # فإذا أراد أن يطلقها طلقها طاهرا من غير جماع لأنهما قد تيقنا عدم الريبة ~~وأما إذا ظهر الحمل فقد دخل على بصيرة وأقدم على فراقها حاملا # قالوا فهذا الفرق بين الطلاق في الحيض والطهر المجامع فيه # قالوا وسر ذلك أن المرأة إن كانت حاملا من هذا الوطء فعدتها بوضع الحمل ~~وإن لم تكن قد حملت منه فهو قرء ms213 صحيح فلا ضرر عليها في طلاقها فيه # ولمن نصر قول أبي عبيد أن يقول الشارع إنما جعل استقبال عدة المطلقة من ~~طهر لم يمسها فيه ليكون المطلق على بصيرة من أمره والمطلقة على بصيرة من ~~عدتها أنها بالإقراء # فأما إذا مسها في الطهر ثم طلقها لم يدر أحاملا أم حائلا ولم تدر المرأة ~~أعدتها بالحمل أم بالأقراء فكان الضرر عليهما في هذا الطلاق أشد من الضرر ~~في طلاقها وهي حائض فلا تحتسب ببقية ذلك الطهر قرءا كما لم يحتسب الشارع به ~~في جواز إيقاع الطلاق فيه # وهذا التفريع كله على أقوال الأئمة والجمهور # وأما من لم يوقع الطلاق البدعي فلا يحتاج إلى شيء من هذا # وقوله ليطلقها طاهرا أو حاملا دليل على أن الحامل طلاقها سني قال بن ~~عبدالبر لا خلاف بين العلماء أن الحامل طلاقها للسنة قال الإمام أحمد أذهب ~~إلى حديث سالم عن أبيه ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وعن أحمد رواية أخرى أن ~~طلاق الحامل ليس بسني ولا بدعي وإنما يثبت لها ذلك من جهة العدد لامن جهة ~~الوقت ولفظه الحمل في حديث بن عمر انفرد بها مسلم وحده في بعض طرق الحديث # ولم يذكرها البخاري # فلذلك لم يكن طلاقها سنيا ولا بدعيا لأن الشارع لم يمنع منه # فإن قيل إذا لم يكن سنيا كان طلاقها بدعيا لأن النبي إنما أباح طلاقها في ~~طهر لم يمسها فيه فإذا مسها في الطهر وحملت واستمر حملها استمر المنع من ~~الطلاق فكيف يبيحه تجدد ظهور الحمل فإذا لم يثبتوا هذه اللفظة لم يكن طلاق ~~الحامل جائزا # فالجواب أن المعنى الذي لأجله حرم الطلاق بعد المسيس معدوم عند ظهور ~~الحمل لأن المطلق عند ظهور الحمل قد دخل على بصيرة فلا يخاف ظهور أمر يتجدد ~~به الندم وليست المرأة مرتابة لعدم اشتباه الأمر عليها بخلاف طلاقها مع ~~الشك في حملها # والله أعلم # وقوله طاهرا أو حاملا احتج به من قال الحامل لا تحيض لأنه حرم الطلاق في ~~زمن الحيض وأباحه في وقت ms214 الطهر والحمل فلو كانت الحامل تحيض لم يبح طلاقها ~~حاملا إذا رأت الدم وهو خلاف الحديث PageV06P178 @ ولأصحاب القول الآخر أن ~~يجيبوا عن ذلك بأن حيض الحامل لم يكن له تأثير في العدة بحال لا في تطويلها ~~ولا تخفيفها إذا عدتها بوضع الحمل أباح الشارع طلاقها حاملا مطلقا وغير ~~الحامل لم يبح طلاقها إلا إذا لم تكن حائضا لأن الحيض يؤثر في العدة لأن ~~عدتها بالأقراء فالحديث دل على أن المرأة لها حالتان أحدهما أن تكون حائلا ~~فلا تطلق إلا في طهر لم يمسها فيه # والثانية أن تكون حاملا فيجوز طلاقها # والفرق بين الحامل وغيرها في الطلاق إنما هو بسبب الحمل وعدمه لا بسبب ~~حيض ولا طهر ولهذا يجوز طلاق الحامل بعد المسيس دون الحائل وهذا جواب سديد ~~والله أعلم # وقد أفردت لمسألة الحامل هل تحيض أم لا مصنفا مفردا # وقد احتج بالحديث من يرى أن السنة تفريق الطلقات على الأقراء فيطلق لكل ~~قرء طلقة وهذا قول أبي حنيفة وسائر الكوفيين وعن أحمد رواية كقولهم # قالوا وذلك لأن النبي إنما أمره بإمساكها في الطهر المتعقب للحيض لأنه لم ~~يفصل بينه وبين الطلاق طهر كامل والسنة أن يفصل بين الطلقة والطلقة قرء ~~كامل فإذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت # طلقها طلقة بائنة لحصول الفصل بين الطلقتين بطهر كامل # قالوا فلهذا المعنى اعتبر الشارع الفصل بين الطلاق الأول والثاني # قالوا وفي بعض حديث بن عمر السنة أن يستقبل الطهر فيطلق لكل قرء وروى ~~النسائي في سننه عن بن مسعود قال طلاق السنة أن يطلقها تطليقة وهي طاهر في ~~غير جماع فإذا حاضت فطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد ~~بعد ذلك بحيضة # وهذا الاستدلال ضعيف فإن النبي لم يأمره بإمساكها في الطهر الثاني ليفرق ~~الطلقات الثلاث على الأقراء ولا في الحديث ما يدل على ذلك وإنما أمره ~~بطلاقها طاهرا قبل أن يمسها وقد ذكرنا حكمة إمساكها في الطهر الأول # وأما قوله والسنة أن يستقبل الطهر فيطلق لكل قرء فهو حديث ms215 قد تكلم الناس ~~فيه وأنكروه على عطاء الخرساني فإنه انفرد بهذه اللفظة دون سائر الرواة قال ~~البيهقي وأما الحديث الذي رواه عطاء الخرساني عن بن عمر في هذه القصة أن ~~النبي قال السنة أن يستقبل الطهر فيطلق لكل قرء فإنه أتى في هذا الحديث ~~بزيادات لم يتابع عليها وهو ضعيف في الحديث لا يقبل منه ما ينفرد به # وأما حديث بن مسعود فمع أنه موقوف عليه فهو حديث يرويه أبو إسحاق عن أبي ~~الأحوص عن عبد الله واختلف على أبي إسحاق فيه فقال الأعمش عنه كما تقدم ~~وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عنه طلاق السنة أن يطلقها ~~طاهرا من غير جماع ولعل هذا حديثان PageV06P179 @ والذي يدل عليه أن الأعمش ~~قال سألت إبراهيم فقال لي مثل ذلك # وبالجملة فهذا غايته أن يكون قول بن مسعود وقد خالفه علي وغيره # وقد روي عن بن مسعود روايتان إحداهما التفريق والثانية إفراد الطلقة ~~وتركها حتى تنقضي عدتها # قال طلاق السنة أن يطلقها وهي طاهر ثم يدعها حتى تنقضي عدتها أو يراجعها ~~إن شاء ذكره بن عبدالبر عنه # ولأن هذا أردأ طلاق لأنه طلاق من غير حاجة إليه وتعريض لتحريم المرأة ~~عليه إلا بعد زوج وإصابة والشارع لا غرض له في ذلك ولا مصلحة للمطلق فكان ~~بدعيا # والله أعلم # وقوله فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء احتج به من يرى ~~الأقراء هي الأطهار # قالوا واللام بمعنى الوقت كقوله تعالى @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس @QE@ ~~وقول العرب كتب لثلاث مضين ولثلاث بقين # وفي الحديث فليصلها حين ذكرها ومن الغد للوقت قالوا فهذه اللام الوقتية ~~بمعنى ( فيه ) # وأجاب الآخرون عن هذا بأن اللام في قوله تعالى @QB@ فطلقوهن لعدتهن @QE@ ~~هي اللام المذكورة في قوله أن تطلق لها النساء ولا يصح أن تكون وقتية ولا ~~ذكر أحد من أهل العربية أن اللام تأتي بمعنى في أصلا # ولا يصح أن تكون هنا بمعنى في ولو صح في غير هذا الموضع لأن الطلاق لا ~~يكون ms216 في نفس العدة ولا تكون عدة الطلاق ظرفا له قط وإنما اللام هنا على ~~بابها للاختصاص # والمعنى طلقوهن مستقبلات عدتهن ويفسر هذا قراءة النبي في حديث بن عمر ~~فطلقوهن في قبل عدتهن أي في الوقت الذي تستقبل فيه العدة # وعلى هذا فإذا طلقها في طهرها استقبلت العدة من الحيضة التي تليه فقد ~~طلقها في قبل عدتها بخلاف ما إذا طلقها حائضا فإنها لا تعتد بتلك الحيضة ~~وينتظر فراغها وانقضاء الطهر الذي يليها ثم تشرع في العدة فلا يكون طلاقها ~~حائضا طلاقا في قبل عدتها وقد أفردت لهذه المسألة مصنفا مستقلا ذكرت فيه ~~مذاهب الناس ومآخذهم وترجيح القول الراجح والجواب عما احتج به أصحاب القول ~~الآخر # وقوله مره فليراجعها دليل على أن الأمر بالأمر بالشيء أمر به # وقد اختلف الناس في ذلك وفصل النزاع أن المأمور الأول إن كان مبلغا محضا ~~كأمر النبي آحاد الصحابة أن يأمر الغائب عنه يأمره فهذا أمر به من جهة ~~الشارع قطعا ولا يقبل ذلك نزاعا أصلا ومنه قوله مرها فلتصبر ولتحتسب وقوله ~~مروهم بصلاة كذا في حين كذا ونظائره فهذا الثاني مأمور به من جهة الرسول ~~فإذا عصاه المبلغ إليه فقد عصى أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه والمأمور ~~الأول مبلغ محض وإن كان الأمر متوجها إلى المأمور الأول توجه التكليف ~~والثاني غير مكلف لم يكن أمرا للثاني من جهة الشارع كقوله مروهم بالصلاة ~~لسبع # فهذا الأمر خطاب للأولياء بأمر الصبيان بالصلاة فهذا فصل الخطاب في هذا ~~الباب # والله أعلم بالصواب # فهذه كانت نبهنا بها على بعض فوائد حديث بن عمر فلا تستطلها فإنها مشتملة ~~على فوائد PageV06P180 @ جمة وقواعد مهمة ومباحث لمن قصده الظفر بالحق ~~وإعطاء كل ذي حق حقه من غير ميل مع ذي مذهبه ولا خدمة لإمامة وأصحابه بحديث ~~رسول الله بل تابع للدليل حريص على المظفر بالسنة والسبيل يدور مع الحق أني ~~توجهت ركائبه ويستقر معه حيث استقرت مضاربه ولا يعرف قدر هذا السير إلا من ~~علت همته وتطلعت نوازع قلبه واستشرفت ms217 نفسه إلى الارتضاع من ثدي الرسالة ~~والورود من عين حوض النبوة والخلاص من شباك الأقوال المتعارضة والآراء ~~المتناقضة إلى فضاء العلم الموروث عمن لا ينطق عن الهوى ولا يتجاوز نطقه ~~البيان والرشاد والهدى وبيداء اليقين التي من حلها حشد في زمرة العلماء وعد ~~من ورثة الأنبياء وما هي إلا أوقات محدودة وأنفاس على العبد معدودة ~~فلينفقها فيما شاء # أنت القتيل لكل من أحببته فانظر لنفسك في الهوى من تصطفي PageV06P181 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وليس في المسألة إجماع فإن إحدى ~~الروايتين عن الإمام أحمد القول بهذا الحديث قال ولا أرى شيئا يدفعه وغير ~~واحد يقول به أبو سلمة وجابر وسعيد بن المسيب هذا آخر كلامه # وقال مرة حديث عثمان وزيد في تحريمها عليه جيد وحديث بن عباس يرويه عمر ~~بن معتب ولا أعرفه ثم ذكر كلام بن المبارك # قال أحمد أما أبو حسن فهو عندي معروف ولكن لا أعرف عمر بن معتب # وقال الإمام أحمد في رواية بن منصور في عبد تحته مملوكة وطلقها تطليقتين ~~ثم عتقا يتزوجها وتكون على واحدة على حديث عمر بن معتب # وقال في رواية أبي طالب في هذه المسألة يتزوجها ولا يبالي عتقا أو بعد ~~العدة وهو قول بن عباس وجابر بن عبد الله وأبي سلمة وقتادة # قال أبو بكر عبد العزيز إن صح الحديث فالعمل عليه وإن لم يصح فالعمل على ~~حديث عثمان وزيد # وحديث عثمان وزيد الذي أشار إليه هو ما رواه الأثرم في سننه عن سليمان بن ~~يسار أن نفيعا مكاتب أم سلمة طلق امرأته حرة بتطليقتين فسأل عثمان وزيد بن ~~ثابت عن ذلك فقالا حرمت عليك PageV06P183 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وللحديث بعد علة عجيبة ذكرها ~~البخاري في تاريخه الكبير قال مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة رفعه طلاق ~~الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان قال أبو عاصم حدثنا بن جريج عن مظاهر ثم لقيت ~~مظاهرا فحدثنا به وكان أبو عاصم يضعف مظاهرا وقال يحيى بن ms218 سليمان حدثنا بن ~~وهب قال حدثني أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه أنه كان جالسا عند أبيه فأتاه ~~رسول الأمير فقال إن الأمير يقول لك كم عدة الأمة قال عدة الأمة حيضتان ~~وطلاق الحر الأمة ثلاث وطلاق العبد الحرة تطليقتان وعدة الحرة ثلاث حيض ثم ~~قال للرسول أين تذهب قال أمرني أن أسأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ~~قال فأقسم عليك إلا رجعت إلي فأخبرتني ما يقولان فذهب ورجع إلى أبي فأخبره ~~أنهما قالا كما قال وقالا له قل إن هذا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول ~~الله ولكن عمل به المسلمون PageV06P184 @ وذكر الدارقطني حديث مظاهر ثم قال ~~والصحيح عن القاسم خلاف هذا وذكر عن القاسم أنه قيل له بلغك في هذا عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لا # وذكره الدارقطني أيضا من حديث بن عمر مرفوعا وقال تفرد به عمر بن شبيب ~~والصحيح أنه من قول بن عمر PageV06P185 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال شيخنا والإغلاق انسداد # | باب العلم والقصد عليه # يدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ~~ما يقول لأن كلا من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد والطلاق إنما يقع ~~من قاصد له عالم به # والله أعلم PageV06P187 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد احتج به من يرى طلاق المكره ~~لازما قال لأنه أكثر ما فيه أنه لم يقصده والقصد لا يعتبر في الصريح بدليل ~~وقوعه من الهازل واللاعب وهذا قياس فاسد فإن المكره غير قاصد للقول ولا ~~لموجبه وإنما حمل عليه وأكره على التكلم به ولم يكره على القصد # وأما الهازل فإنه تكلم باللفظ اختيارا وقصد به غير موجبه وهذا ليس إليه ~~بل إلى الشارع فهو أراد اللفظ الذي إليه وأراد أن لا يكون موجبه وليس إليه ~~فإن من باشر سبب لكم باختياره لزمه مسببه ومقتضاه وإن لم يرده # وأما المكره فإنه لم يرد لا هذا ولا هذا فقياسه على ms219 الهازل غير صحيح ~~PageV06P188 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله لم يذكر أبو داود في النسخ غير ~~هذين # وفيه أحاديث أصح وأصرح منها منها حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال ~~كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن ~~طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت ~~انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال والله لا آويك إلي # ولا تحلين أبدا فأنزل الله عز PageV06P189 @ وجل ( الطلاق مرتان فإمساك ~~بمعروف أو تسريح بإحسان فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم ~~طلق أو لم يطلق ورواه الترمذي متصلا عن عائشة ثم قال والمرسل أصح # وفيه حديث عائشة في امرأة رفاعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى ~~تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وهو في الصحيحين وهو صريح في تحريمها عليه بعد ~~الطلقة الثالثة PageV06P190 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله والحديث الذي رححه أبو داود هو ~~حديث نافع بن عجير أن ركانة بن عبيد طلق امرأته سهمة البتة فأخبر بذلك ~~النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله ما أردت إلا واحدة فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا ~~واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمن عمر ~~رضي الله عنه والثالثة في زمن عثمان رضي الله عنه قال أبو داود وهذا أصح من ~~حديث بن جريج يعني الحديث الذي قبل هذا # تم كلامه # وهذا هو الحديث الذي ضعفه الإمام أحمد والناس فإنه من رواية عبد الله بن ~~علي بن السائب عن نافع بن عجير عن ركانة ومن رواية الزبير بن سعيد عن عبد ~~الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده وكلهم ضعفاء والزبير أضعفهم ~~وضعف البخاري أيضا هذا الحديث قال علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه لم يصح ~~حديثه PageV06P191 @ وأما قول أبي داود إنه ms220 أصح من حديث بن جريج فلأن بن ~~جريج رواه عن بعض بني رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة عن بن ~~عباس ولأبي رافع بنون ليس فيهم من يحتج به إلا عبيد الله بن رافع ولا نعلم ~~هل هو هذا أو غيره ولهذا والله أعلم رجح أبو داود حديث نافع بن عجير عليه ~~ولكن قد رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث بن إسحاق حدثني داود بن الحصين ~~عن عكرمة عن بن عباس # وهذا أصح من حديث نافع بن عجير ومن حديث بن جريج # وقد صحح الإمام أحمد هذا السند في قصة رد زينب ابنة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على أبي العاص بن الربيع وقال الصحيح حديث بن عباس أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ردها على أبي العاص بالنكاح الأول وهو بهذا الإسناد ~~بعينه من رواية بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس # وهكذا ذكر الثوري والدارقطني أن رواية بن إسحاق هي الصواب # وحكموا له على رواية حجاج بن أرطاه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه بنكاح جديد وحجاج بن أرطاة أعرف من ~~نافع بن عجير ومن معه # وبالجملة فأبو داود لم يتعرض لحديث محمد بن إسحاق ولا ذكره # والله أعلم PageV06P192 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال البيهقي هذا الحديث أحد ما ~~اختلف فيه البخاري ومسلم فأخرجه مسلم وتركه البخاري وأظنه إنما تركه ~~لمخالفته سائر الروايات عن بن عباس وساق الروايات عنه ثم قال فهذه رواية ~~سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعكرمة وعمر بن دينار ومالك بن ~~الحارث ومحمد بن إياس بن البكير ورويناه عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري ~~كلهم عن بن عباس أنه أجاز الثلاث وأمضاهن قال بن المنذر فغير جائز أن نظن ~~بابن عباس أنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يفتي بخلافه # وقال الشافعي فإن كان يعني ms221 قول بن عباس إن الثلاث كانت تحتسب على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فالذي يشبه والله أعلم أن يكون بن عباس قد علم أن كان شيء فنسخ # قال البيهقي # ورواية عكرمة عن بن عباس فيها تأكيد لصحة هذا التأويل يريد البيهقي ~~الحديث الذي ذكره أبو داود في باب نسخ المراجعة وقد تقدم PageV06P197 @ ~~وقال أبو العباس بن سريج يمكن أن يكون ذلك إنما جاء في نوع خاص من الطلاق ~~الثلاث وهو أن يفرق بين اللفظ # كأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق وكان في عهد النبي صلى الله عليه ~~وسلم وعهد أبي بكر والناس على صدقهم وسلامتهم لم يكن ظهر فيهم الخب والخداع ~~فكانوا يصدقون أنهم ارادوا به التوكيد ولا يريدون الثلاث # ولما رأى عمر رضي الله عنه في زمانه أمورا ظهرت وأحوالا تغيرت منع من حمل ~~اللفظ على التكرار فألزمهم الثلاث # وقال بعضهم إن ذلك إنما جاء في غير المدخول بها وذهب إلى هذا جماعة من ~~أصحاب بن عباس ورووا أن الثلاث لا تقع على غير المدخول بها لأنها بالواحدة ~~تبين فإذا قال أنت طالق بانت وقوله ثلاثا وقع بعد البينونة ولا يعتد به ~~وهذا مذهب إسحاق بن راهويه # وقال بعضهم قد ثبت عن فاطمة بنت قيس أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثا ~~فأبانها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل لها نفقة ولا سكنى وفي حديث بن ~~عمر أنه قال يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا قال إذن عصيت ربك وبانت ~~منك امرأتك رواه الدارقطني # وعن علي رضي الله عنه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلق ~~امرأته البتة فغضب وقال يتخذون آيات الله هزوا أو دين الله هزوا ولعبا من ~~طلق البتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره رواه الدارقطني أيضا ~~PageV06P198 @ قالوا وهذه الأحاديث أكثر وأشهر من حديث أبي الصهباء وقد عمل ~~بها الأئمة فالأخذ بها أولى # وقال ms222 بعضهم المراد أنه كان المعتاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ~~تطليقة واحدة وقد اعتاد الناس الآن التطليقات الثلاث والمعنى كان الطلاق ~~الموقع الآن ثلاثا موقعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة # وقال بعضهم ليس في هذا الحديث أن ذلك كان بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ~~فيقر عليه والحجة إنما هي في إقراره بعد بلوغه ولما بلغه طلاق ركانة امرأته ~~البتة استحلفه ما أردت بها إلا واحدة ولو كان الثلاث واحدة لم يكن ~~لاستحلافه معنى وأنها واحدة سواء أراد بها الثلاث أو الواحدة PageV06P199 @ ~~وقال بعضهم الإجماع منعقد على خلاف هذا الحديث والإجماع معصوم من الغلط ~~والخطأ دون خبر الواحد # وقال بعضهم إنما هذا في طلاق السنة # فإنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يراد بها الواحدة كما ~~أراد بها ركانة ثم تتايع الناس فيها فأرادوا بها الثلاث فألزمهم عمر إياها # فهذه عشرة مسالك للناس في رد هذا الحديث # وقال أبو بكر بن العربي المعافري في كتابه الناسخ والمنسوخ ( غائلة ) قال ~~تعالى ( الطلاق مرتان ) زل قوم في آخر الزمان فقالوا إن الطلاق الثلاث في ~~كلمة لا يلزم وجعلوه واحدة ونسبوه PageV06P200 @ إلى السلف الأول فحكوه عن ~~علي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وبن مسعود وبن عباس وعزوه إلى الحجاج بن ~~أرطاة الضعيف المنزلة المغموز المرتبة ورووا في ذلك حديثا ليس له أصل وغوى ~~قوم من أهل المسائل # فتتبعوا الأهواء المبتدعة فيه وقالوا إن قوله أنت طالق ثلاثا كذب لأنه لم ~~يطلق ثلاثا كما لو قال طلقت ثلاثا ولم يطلق إلا واحدة وكما لو قال أحلف ~~ثلاثا كانت يمينا واحدة # ( منبهة ) لقد طوفت في الآفاق ولقيت من علماء الإسلام وأرباب المذاهب كل ~~صادق فما سمعت لهذه المقالة بخبر ولا أحسست لها بأثر إلا الشيعة الذين يرون ~~نكاح المتعة جائزا ولا يرون الطلاق واقعا # ولذلك قال فيهم بن سكرة الهاشمي يا من يرى المتعة في دينه حلا وإن كانت ~~بلا مهر ولا يرى تسعين تطليقة ms223 تبين منه ربة الخدر من ها هنا طابت مواليدكم ~~فاغتنموها يابني القطر وقد اتفق علماء الإسلام وأرباب الحل والعقد في ~~الأحكام على أن الطلاق الثلاث في كلمة PageV06P201 @ وإن كان حراما في قول ~~بعضهم وبدعة في قول الآخرين لازم وأين هؤلاء البؤساء من عالم الدين وعلم ~~الإسلام محمد بن إسماعيل البخاري وقد قال في صحيحه باب جواز الثلاث لقوله ~~تعالى @QB@ الطلاق مرتان @QE@ وذكر حديث اللعان فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغير عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ~~يقر على الباطل ولأنه جمع ما فسح له في تفريقه فألزمته الشريعة حكمه وما ~~نسبوه إلى الصحابة كذب بحت لا أصل له في كتاب ولا رواية له عن أحد # وقد أدخل مالك في موطئه عن علي أن الحرام ثلاث لازمة في كلمة فهذا في ~~معناها # فكيف إذا صرح بها وأما حديث الحجاج بن أرطاة فغير مقبول في الملة ولا عند ~~أحد من الأئمة # فإن قيل ففي صحيح مسلم عن بن عباس وذكر حديث أبي الصهباء هذا # قلنا هذا لا متعلق فيه من خمسة أوجه الأول أنه حديث مختلف في صحته فكيف ~~يقدم على إجماع الأمة ولم يعرف لها في هذه المسألة خلاف إلا عن قوم انحطوا ~~عن رتبة التابعين وقد سبق العصران الكريمان والاتفاق على لزوم الثلاث فإن ~~رووا ذلك عن أحد منهم فلا تقبلوا منهم إلا ما يقبلون منكم نقل العدل عن ~~العدل ولا تجد هذه المسألة منسوبة إلى أحد من السلف أبدا # الثاني ان هذا الحديث لم يرو إلا عن بن عباس ولم يرو عنه إلا من طريق ~~طاوس # فكيف يقبل ما لم يروه من الصحابة إلا واحد وما لم يروه عن ذلك الصحابي ~~إلا واحد وكيف خفي على جميع الصحابة وسكتوا عنه إلا بن عباس وكيف خفي على ~~أصحاب بن عباس إلا طاوس الثالث يحتمل أن يراد به قبل الدخول # وكذلك تأوله النسائي فقال # | باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول # بالزوجة # وذكر هذا ms224 الحديث بنصه # الرابع أنه يعارضه حديث محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن رجل طلق امرأته PageV06P202 @ ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم ~~قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا ~~أقتله رواه النسائي # فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بل أمضاه وكما في حديث عويمر العجلاني ~~في اللعان حيث أمضى طلاقه الثلاث ولم يرده # الخامس وهو قوي في النظر والتأويل أنه قال كان الطلاق الثلاث على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة يحتمل أن يريد به كان حكم الثلاث إذا ~~وقعت أن تجعل واحدة وأن يريد به كانت عبارة الثلاث على عهده أن تذكر واحدة ~~فلما تتابع الناس في الطلاق وذكروا الثلاث بدل الواحدة أمضى ذلك عمر كما ~~أمضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على عويمر حين طلق ثلاثا # فلا يبقى في المسألة إشكال # فهذا أقصى ما يرد به هذا الحديث PageV06P203 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هكذا وقع في السنن لأبي داود ~~ولم يفسر قول الحسن في حديثه # ورواه الترمذي مفسرا عن حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أحدا قال أمرك ~~بيدك ثلاثا إلا الحسن قال لا ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير ~~مولى بني سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~ثلاث ثم ذكر الترمذي عن البخاري أنما هو موقوف # قال أبو محمد بن حزم وكثير مولى بني سلمة مجهول وعن الحسن في أمرك بيدك ~~قال ثلاث PageV06P206 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفي تاريخ البخاري علي بن يزيد ~~بن ركانة القرشي عن أبيه لم يصح حديثه هذا لفظه # وقال PageV06P208 @ عبدالحق الاشبيلي في سنده كلهم ضعيف والزبير أضعفهم # وذكر الترمذي في كتاب العلل عن البخاري أنه مضطرب فيه تارة قيل فيه ثلاثا ~~وتارة قيل فيه واحدة # ثم ذكر الشيخ بن القيم كلام الحافظ المنذري واعتراضه ms225 على أبي داود في ~~تصحيحه ثم قال الشيخ وفيما قاله المنذري نظر فإن أبا داود لم يحكم بصحته ~~وإنما قال بعد روايته هذا أصح من حديث بن جريج أنه طلق امرأته ثلاثا لأنهم ~~أهل بيته وهم أعلم بقضيتهم وحديثهم وهذا لا يدل على أن الحديث عنده صحيح ~~فإن حديث بن جريج ضعيف وهذا ضعيف أيضا فهو أصح الضعيفين عنده وكثيرا ما ~~يطلق أهل الحديث هذه العبارة على أرجح الحديثين الضعيفين # وهو كثير في كلام المتقدمين # ولو لم يكن اصطلاحا لهم لم تدل اللغة على إطلاق الصحة عليه فإنك تقول ~~لأحد المريضين هذا أصح من هذا ولا يدل على أنه صحيح مطلقا # والله أعلم PageV06P209 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفيه دليل على أن من قال ~~لامرأته إنها أختي أو أمي على سبيل الكرامة والتوقير لا يكون مظاهرا # وعلى هذا فإذا قال لعبده هو حر يعني أنه ليس بفاجر لم يعتق وهذا هو ~~الصواب الذي لا ينبغي أن يفتى بخلافه فإن السيد إذا قيل له عبدك فاجر زان ~~فقال ما هو إلا حر قطع سامعه أنه إنما أراد الصفة لا العين وكذلك إذا قيل ~~له جاريتك تبغي فقال إنما هي حرة # وسمي قول إبراهيم هذا كذبا لأنها تورية # وقد أشكل على الناس تسميتها كذبة لكون المتكلم إنما أراد باللفظ المعنى ~~الذي قصده فكيف يكون كذبا والتحقيق في ذلك أنها كذب بالنسبة إلى إفهام ~~المخاطب لا بالنسبة إلى غاية المتكلم فإن الكلام له نسبتان نسبة إلى ~~المتكلم ونسبة إلى المخاطب فلما أراد الموري أن يفهم المخاطب خلاف ما قصده ~~بلفظه أطلق الكذب عليه بهذا الاعتبار وإن كان المتكلم صادقا باعتبار قصده ~~ومراده # PageV06P212 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قد ورد في هذه الكفارة أنه أمره ~~بإطعام وسق والوسق ستون صاعا وهو أكثر ما قيل فيه وذهب إليه سفيان الثوري ~~وأصحاب الرأي مع قولهم إن الصاع ثمانية أرطال بالعراقي وورد فيها أنه أمر ~~امرأة أوس بن الصامت أن تكفر ms226 عنه بالعرق الذي دفعه إليها والعرق الذي ~~أعانته به # واختلف في مقدار ذلك العرق فقيل ستون صاعا وهو وهم وقيل ثلاثون هو الذي ~~رجحه أبو PageV06P213 @ داود على حديث يحيى بن آدم وقيل خمسة عشر فيكون ~~العرقان ثلاثين صاعا لكل مسكين نصف صاع وإلى هذا ذهب الإمام أحمد ومالك # وفي الرواية الأخرى أن التمر الذي أمره أن يتصدق به كان قريبا من خمسة ~~عشر صاعا وإلى هذا ذهب الشافعي وعطاء والأوزاعي وروى عن أبي هريرة فيكون ~~لكل مسكين مد وهو مقدار لا شيء بالنسبة إلى ما يوجبه أهل الرأي فإنهم ~~يوجبون صاعا وهو ثمانية أرطال فيوجبون زيادة على ما يوجبه هؤلاء ست مرات # وأخذ الشافعي ذلك من حديث المجامع في رمضان فإن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أتى بعرق فيه خمسة عشر صاعا فقال خذه وتصدق به وسيأتي إن شاء الله تعالى ~~PageV06P214 @ ثم اختلفوا في البر هل هو على النصف من ذلك أم هو وغيره سواء ~~فقال الشافعي مد من الجميع وقال مالك مدان من الجميع وقال أحمد وأبو حنيفة ~~البر على النصف من غيره على أصلهما فعند أحمد مد من بر أو نصف صاع من غيره ~~وعند أبي حنيفة مدان من بر أو نصف صاع من غيره على اختلافهما في الصاع ~~PageV06P215 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وروى النسائي حديث امرأة ثابت ~~بن قيس موصولا مطولا عن الربيع بنت معوذ أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته ~~فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي وأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال له ~~خذ الذي لها عليك وخل سبيلها قال نعم فأمر بها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها PageV06P222 @ قال الترمذي في جامعه ~~الصحيح في حديث الربيع أنها أمرت أن تعتد وهذا مرفوع وقد صرح في الرواية ~~الأخرى أن الذي أمرها بذلك هو رسول الله صلى الله ms227 عليه وسلم ثم ذكر الترمذي ~~حديث بن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله ~~عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة وقال هذا حديث ~~حسن غريب # والمعروف عن إسحاق أن عدتها حيضة وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ~~نقلها عنه أبو القاسم وهو قول عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس وعن بن عمر ~~روايتان إحداهما أن عدتها عدة المطلقة ذكره مالك في الموطأ عن نافع عنه # والثانية حيضة نقلها بن المنذر عنه وهي رواية القعنبي عنه # قال أبو داود عن القعنبي عن مالك عن نافع عن بن عمر قال عدة المختلعة ~~حيضة اختار بن المنذر أن عدتها حيضة # وقد ذكر الله تعالى في آية الطلاق ثلاثة أحكام أحدها أن التربص فيه ثلاثة ~~قروء الثاني أنه مرتان الثالث أن الزوج أحق برد امرأته في المرتين # فالخلع ليس بداخل في الحكم الثالث اتفاقا وقد دلت السنة أنه ليس داخلا في ~~الحكم الأول وذلك يدل على عدم دخوله في حكم العدد فيكون فسخا # وهذا من أحسن ما يحتج به على ذلك PageV06P223 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هكذا الرواية وأمرها أن تعتد ~~وزاد الدارقطني عدة الحرة ولعله مدرج من تفسير بعض الرواة # وقد روى بن ماجه في سننه أخبرنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن ~~منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أمرت بريرة أن يعتد بثلاث حيض ~~وهذا مع أنه إسناد الصحيحين فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة إلا بن ماجه ~~ويبعد أن تكون الثلاث حيض محفوظة # فإن مذهب عائشة أن الأقراء الأطهار وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ~~المختلعة أن تستبرىء بحيضة كما تقدم فهذه أولى ولأن الأقراء الثلاث إنما ~~جعلت في حق المطلقة ليطول زمن الرجعة فيتمكن زوجها من رجعتها متى شاء ثم ~~أجرى الطلاق كله مجرى واحدا # وطرد هذا أن المزنى بها تستبرأ بحيضة وقد نص عليه أحمد # وبالجملة فالأمر ms228 بالتريص ثلاثة قروء إنما هو للمطلقة والمعتقة إذا فسخت ~~فهي بالمختلعة PageV06P224 @ والأمة المستبرأة أشبه إذ المقصود براءة رحمها ~~فالاستدلال على تعدد الأقراء في حقها بالآية غير صحيح لأنها ليست مطلقة ولو ~~كانت مطلقة لثبت لزوجها عليها الرجعة # وأما الأحاديث في هذه اللفظة ففي صحتها نظر وحديث الدارقطني المعروف أن ~~الحسن رواه مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة أن تعتد عدة الحرة ~~ورواه البيهقي في سننه من حديث عكرمة عن بن عباس # وفيه وجه رابع وهو أنه جعل عدتها عدة المطلقة رواه البيهقي من حديث أبي ~~معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة # ورواه أبو يعلى الموصلي عن محمد بن بكار عن أبي معشر # فهذه أربعة أوجه أحدها أن تعتد # الثاني عدة الحرة # الثالث عدة المطلقة # الرابع بثلاث حيض PageV06P225 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله واستدل به من يقول إن التخيير ~~إنما يكون للمعتقة تحت عبد ولو كان لها خيار إذ كانت تحت حر لم يكن لتقديم ~~عتق الزوج عليها معنى ولا فائدة # وفيه نظر PageV06P228 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال الإمام أحمد حديث بن عباس ~~في هذا أصح قيل له # أليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف قال ليس لذلك أصل # وقال بن عبد البر قصة أبي العاص مع امرأته لا تخلو من أن تكون قبل نزول ~~تحريم المسلمات على الكفار فتكون منسوخة بما جاء بعدها أو تكون حاملا ~~واستمر حملها حتى أسلم زوجها أو PageV06P230 @ مريضة لم تحض ثلاث حيضات حتى ~~أسلم أو تكون ردت إليه بنكاح جديد ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب تم كلامه # وللناس في حديث بن عباس عدة طرق أحدها رده باستمرار العمل على خلافه قال ~~الترمذي سمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد بن هارون يقول حديث بن عباس أجود ~~إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب # وقال بن عبد البر لم يختلف العلماء أن بانقضاء العدة ينفسخ النكاح إلا ~~شيء روي عن النخعي شذ فيه ms229 عن جماعة العلماء فلم يتبعه عليه أحد زعم أنها ~~ترد إلى زوجها وإن طالت المدة # الثاني معارضته بحديث عمرو بن شعيب # الثالث تضعيف داود بن الحصين عن عكرمة # الرابع حمله على ردها بنكاح مثل الأول لم يحدث فيه شيئا # الخامس حمله على تطاول زمن العدة # السادس القول بموجبه ويروى عن علي بن أبي طالب وإبراهيم النخعي وغيرهما ~~PageV06P231 @ السابع أن تحريم نكاح الكفار إنما كان في سورة الممتحنة وهي ~~نزلت بعد الحديبية فلم يكن نكاح الكافر المسلمة قبل ذلك حراما ولهذا في قصة ~~الممتحنة لما نزلت @QB@ ولا تمسكوا بعصم الكوافر @QE@ عمد عمر إلى امرأتين ~~له فطلقهما ذكره البخاري # فدل على أن التحريم كان من يومئذ # وإذا ثبت هذا فأبو العاص بن الربيع إنما أسلم في زمن الهدنة بعد ما أخذت ~~سرية زيد بن حارثة ما معه فأتى المدينة فأجارته زينب فأنفذ رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم جوارها ودخل عليها فقال أي بنية أكرمي مثواه ولا يخلص إليك ~~فإنك لا تحلين له وكان هذا بعد نزول آية التحريم في الممتحنة ثم إن أبا ~~العاص رجع إلى مكة فأدى ما كان عنده من بضائع أهل مكة ثم أسلم وخرج إلى ~~المدينة فلم يطل الزمان بين إسلامه ونزول آية التحريم فردها عليه بالنكاح ~~الأول # الثامن أن حديث بن عباس في قصته منسوخ وسلك ذلك الطحاوي وادعى أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم ردها إليه بعد رجوعه من بدر حين أسر وروي في ذلك عن ~~الزهري أنه أخذ أسيرا يوم بدر فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه ~~ابنته ثم إن الله سبحانه حرم نكاح الكفار في قضية الممتحنة # التاسع ما حكاه عن بعض أصحابهم في الجمع بين الحديثين بأن عبد الله بن ~~عمرو علم تحريم نكاح الكافر فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح جديد فقال ردها ~~عليه بنكاح جديد ولم يعلم بن عباس بالتحريم فقال ردها بالنكاح الأول لأنه ~~لم يكن عنده بينهما فسخ نكاح # فهذه مجامع طرق الناس في هذا ms230 الحديث # أفسدها هذان الآخران فإنهما غلط محض والنبي صلى الله عليه وسلم لم يردها ~~على أبي العاص يوم بدر قط وإنما الحديث في قصة بدر # أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه PageV06P232 @ وشرط عليه أن يرد عليه ~~ابنته لأنها كانت بمكة فلما أسر أبو العاص أطلقه بشرط أن يرسلها إلى أبيها ~~ففعل ثم أسلم بعد ذلك بزمان في الهدنة هذا هو المعروف الذي لا يشك فيه من ~~له علم بالمغازي والسير وما ذكروه عن الزهري وقتادة فمنقطع لا يثبت # وأما المسلك التاسع فمعاذ الله أن يظن بالصحابة أنهم يروون أخبارا عن ~~الشيء الواقع والأمر بخلافه بظنهم واعتقادهم وهذا لا يدخله إلا الصدق ~~والكذب فإنه إخبار عن أمر واقع مشاهد هذا يقول ردها بنكاح جديد فهل يسوغ أن ~~يخبر بذلك بناء على اعتقاده من غير أن يشهد القصة أو تروى له وكذا من قال ~~ردها بالنكاح الأول # وكيف يظن بعبد الله بن عمرو أنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عقد ~~نكاح لم يثبته ولم يشهده ولا حكي له وكيف يظن بابن عباس أن يقول ردها ~~بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا وهو لا يحيط علما بذلك ثم كيف يشتبه على مثله ~~نزول آية الممتحنة وما تضمنته من التحريم قبل رد زينب على أبي العاص ولو ~~قدر اشتباهه عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لحداثة سنه افترى دام ~~هذا الاشتباه عليه واستمر حتى يرويه كبيرا وهو شيخ الإسلام ومثل هذه الطرق ~~لا يسلكها الأئمة ولا يرضى بها الحذاق # وأما تضعيف حديث داود بن الحصين عن عكرمة فمما لا يلتفت إليه # فإن هذه الترجمة صحيحة عند أئمة الحديث لا مطعن فيها وقد صحح الإمام أحمد ~~والبخاري والناس حديث بن عباس وحكموا له على حديث عمرو بن شعيب وأما حملها ~~على تطاول العدة فلا يخفى بعده # وأما حمله على أنه ردها بنكاح جديد مثل الأول ففي غاية البعد واللفظ ينبو ~~عنه # وأما رده بكونه خلاف الإجماع ففاسد إذ ليس في المسألة ms231 إجماع والخلاف فيها ~~أشهر والحجة تفصل بين الناس # وليس القول في الحديث إلا أحد قولين إما قول إبراهيم النخعي وإما قول من ~~يقول إن التحريم لم يكن ثابتا إلى حين نزول الممتحنة فكانت الزوجية مستمرة ~~قبل ذلك # فهذان المسلكان أجود ما سلك في الحديث # والله أعلم PageV06P233 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد اختصر كلام البخاري ونحن ~~نذكره لكمال الفائدة قال البخاري حديث غيلان بن سلمة يعني من حديث عبد الله ~~بن عمر غير محفوظ والصحيح ما رواه شعيب وغيره عن الزهري عن محمد بن سويد ~~الثقفي أن غيلان أسلم قال البخاري وأما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن ~~رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال عمر رضي الله عنه لتراجعن نساءك أو لأرجمن ~~قبرك كما رجم قبر أبي رغال # وقال بن عبد البر الأحاديث في تحريم ما زاد على الأربع كلها معلولة # وقال بن القطان هذا حديث مختلف فيه على الزهري ومالك ومعمر يقولان عنه ~~بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف ويونس في روايته ~~عنه يقول عن الزهري عن عثمان بن محمد بن أبي سويد أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لغيلان حين أسلم ذكره بن وهب عن يونس وروى الليث عن يونس ~~PageV06P234 @ عن بن شهاب بلغني عن عثمان بن أبي سويد أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الحديث # وروى شعيب بن أبي حمزة وغير واحد عن الزهري حديث عن محمد بن سويد الثقفي ~~أن غيلان أسلم ذكره البخاري والناس وقال معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن ~~غيلان أسلم ذكره الإمام أحمد بن حنبل وغيره # فهذه خمس وجوه # آخر كلامه # وقد رواه الدارقطني من حديث سيف بن عبد الله الجرمي أخبرنا سرار بن مجشر ~~عن أيوب عن نافع وسالم عن بن عمر أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة ~~فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك منهن أربعا فلما كان زمن عمر طلقهن ~~فقال ms232 له عمر راجعهن وإلا ورثتهن مالك وأمرت بقبرك يرجم # ولكن سيف وسرار ليسا بمعروفين بحمل الحديث وحفظه وقال الدارقطني في كتاب ~~العلل وقد ذكر هذا الحديث تفرد به سيف بن عبد الله الجرمي عن سرار وسرار ~~ثقة من أهل البصرة # ومعلوم أن تفرد سيف بهذا مانع من الحكم بصحته بل لو تفرد به من هو أجل من ~~سيف لكان تفرده علة # والله أعلم PageV06P235 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذا الحديث يرويه أبو وهب ~~الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه # قال البخاري في إسناد هذا الحديث نظر # ووجه قوله أن أبا وهب والضحاك مجهول حالهما وفيه يحيى بن أيوب ضعيف # وقوله طلق ايتهما شئت دليل على أنه طلق واحدة لم يكن اختيارا لها كما قال ~~أصحابنا وأصحاب الشافعي قالوا لأن الطلاق إنما يكون للزوجة لا للأجنبية ~~فإذا طلقها كان دليلا على استبقاء نكاحها وهذا ضعيف جدا فإن طلاقه لها إنما ~~هو رغبة عنها وقطع لنكاحها فكيف يكون PageV06P236 @ اختيارا لها وهو لو قال ~~طلقت هذه وأمسكت هذه أو اخترت هذه جعلتم التي اختار إمساكها مفارقة والتي ~~اختار طلاقها مختارة وهذا معلوم أنه ضد مقصوده # وأقصى ما في الباب أنه استعمل لفظ الطلاق في مفارقتها النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال له فارق سائرهن والمفارقة أيضا من سرائح الطلاق عندكم فإذا ~~قال فارقت هذه كان اختيارا لها وهذا أحد الوجهين لهم # وإنما يكون مفارقا لها إذا قال فسخت نكاح هؤلاء أو اخترت هؤلاء ونحوه ~~وصاحب الشرع قد أمره بالفراق # وإذا أتى باللفظ الذي أمره به كان ذلك فراقا لا اختيارا # وأما قولهم إن الطلاق لا يكون في زوجة # قلنا هذا ينتقض بالفسخ وإنكم قد قلتم لو فسخ نكاح إحداهن كان اختيارا ~~للباقيات ومعلوم أن الفسخ لا يكون إلا في زوجة فما هو جوابكم في الفسخ هو ~~الجواب في الطلاق # وأيضا فالطلاق جعل عبارة عن الفسخ وإخراجا للمطلقة واستبقاء للأخرى فكأنه ~~قال أرسلت هذه وسيبتها ونحوه وأمسكت هذه # وأيضا فإن ms233 النكاح لم تزل أحكامه كلها بالإسلام ولهذا قلتم إن عدة ~~المفارقات من حين الاختيار لا من حين الإسلام على الصحيح وعللتم ذلك بأنهن ~~إنما بن منه بالاختيار لا بالإسلام فالطلاق أثر في قطع أحكام النكاح ~~وإزالتها # وأيضا فإن العبرة بالقصد والنية وهو لم يرد قط بقوله طلقت هذه اختيارها ~~بل هذا قلب للحقائق وأيضا فإن لفظ الطلاق لم يوضع للاختيار لغة ولا شرعا ~~ولا عرفا ولا هو اصطلاح خاص له يريده بكلامه فحمله على الاختيار ممتنع ~~PageV06P237 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال بعضهم هذه أحكام وقعت في ~~أول زمن الشريعة إلى أن أن قال ثم ذكر الاستلحاق قال الشيخ شمس الدين وليس ~~كما قال فإن هذا القضاء إنما وقع بالمدينة المنورة بعد قيام الإسلام ~~ومصيرها دار هجرة # وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم على صور الصورة الأولى أن يكون الولد ~~من أمته التي في ملكه وقت الإصابة فإذا استلحقه لحق به من PageV06P252 @ ~~حين استلحقه وما قسم من ميراثه قبل استلحاقه لم ينقض ويورث من المستلحق وما ~~كان بعد استلحاقه من ميراث لم يقسم ورث منه نصيبه فإنه إنما تثبت بنوته من ~~حين استلحقه فلا تنعطف على ما تقدم من قسمة المواريث وإن أنكره لم يلحق به ~~وسماه أباه على كونه يدعي له ويقال إنه منه لا أنه أبوه في حكم الشرع إذ لو ~~كان حكما لم يقبل إنكاره له ولحق به # الصورة الثانية أن يكون الولد من أمة لم تكن في ملكه وقت الإصابة فهذا ~~ولد زنا لا يلحق به ولا يرثه بل نسبه منقطع منه # وكذلك إذا كان من حرة قد زنى بها فالولد غير لاحق به ولا يرث منه وإن كان ~~هذا الزاني الذي يدعي الولد له يعني أنه منه قد ادعاه لم تفد دعواه شيئا بل ~~الولد ولد زنا وهو لأهل أمه إن كانت أمة فمملوكة لمالكها وإن كانت حرة ~~فنسبه إلى أمه وأهلها دون هذا الزاني الذي هو منه # وقوله في أول ms234 الحديث استلحق بعد أبيه الذي يدعي له ادعاه ورثة الأب ها ~~هنا هو الزاني الذي منه الولد وسماه أبا تسمية مقيدة بكون الولد منه ولهذا ~~قال الذي يدعي له يعني يقال إنه منه PageV06P253 @ ويدعي له في الجاهلية ~~أنه أبوه فإذا ادعاه ورثة هذا الزاني فالحكم ما ذكر # ونظير هذا القضاء قصة سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في بن أمة زمعة فإن ~~ورثة عتبة وهو سعد ادعي الولد أنه من أخيه وادعى عبد أنه أخوه ولد على فراش ~~أبيه فألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بمالك الأمة دون عتبة # وهو تفسير قوله وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا ~~يلحق به ولا يرث وسيأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى # وقد يتمسك به من يقول الأمة لا تكون فراشا وإنما يلحق الولد للسيد ~~بالدعوى لا بالفراش كقول أبي حنيفة لقوله من كان من أمة يملكها يوم أصابها ~~فقد لحق بمن استلحقه فإنما جعله لاحقا به بالاستلحاق لا بالإصابة ولكن قصة ~~عبد بن زمعة أصح من هذا وأصرح في كون الأمة تصير فراشا كما تكون الحرة يلحق ~~الولد بسيدها بحكم الفراش كما يلحق بالحرة كما سيأتي # وليس في حديث عمرو بن شعيب أنه لا يلحق ولده من أمته إلا بالاستلحاق ~~وإنما فيه أنه عند تنازع سيدها والزاني في ولدها يلحق بسيدها الذي استلحقه ~~دون الزاني وهذا مما لا نزاع فيه فالحديثان متفقان # والله أعلم PageV06P254 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال أبو محمد بن حزم هذا ~~الحديث إسناده صحيح كلهم ثقات قال فإن قيل # إنه خبر قد اضطرب فيه فأرسله شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن مجهول ~~ورواه أبو إسحاق الشيباني عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم قلنا قد وصله ~~سفيان وليس هو بدون شعبة عن صالح بن حي وهو ثقة عن عبد خير وهو ثقة عن زيد ~~بن أرقم # هذا آخر كلامه # وهذا الحديث قد اشتمل على ms235 أمرين أحدهما إلحاق المتنازع فيه بالقرعة وهو ~~مذهب إسحاق بن راهويه قال هو السنة في دعوى الولد وكان الشافعي يقول به في ~~القديم # وذهب أحمد ومالك إلى تقديم حديث القافة عليه فقيل لأحمد في حديث زيد هذا ~~فقال حديث القافة أحب إلي # ولم يقل أبو حنيفة بواحد من الحديثين لا بالقرعة ولا بالقافة # الأمر الثاني جعله ثلثي الدية على من وقعت له القرعة وهذا مما أشكل على ~~الناس ولم يعرف له وجه # وسألت عنه شيخنا فقال له وجه ولم يزد PageV06P258 @ ولكن قد رواه الحميدي ~~في مسنده بلفظ آخر يدفع الإشكال جملة قال وأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه ~~وهذا لأن الولد لما لحق به صارت أم ولد وله فيها ثلثها فغرمه قيمة ثلثيها ~~اللذين أفسدهما على الشريكين بالاستيلاد فلعل هذا هو المحفوظ وذكر ثلثي دية ~~الولد وهم أو يكون عبر عن قيمة الجارية بالدية لأنها هي التي يودي بها فلا ~~يكون بينهما تناقض # والله أعلم PageV06P259 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد أشكل هذا الحديث على كثير ~~من الناس من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سودة بالاحتجاب منه وقد ~~ألحقه بزمعه فهو أخوها ولهذا قال الولد للفراش قالوا فكيف يكون أخاها في ~~الحكم وتؤمر بالاحتجاب منه فقال بعضهم هذا على سبيل الورع لأجل الشبه الذي ~~رآه بعينه وقال بعضهم إنما جعله عبدا لزمعة قال والرواية هو لك عبد فإنما ~~جعله عبدا لعبد بن زمعة لكونه رأى شبهه بعتبة فيكون منه غير لاحق بواحد ~~منهما فيكون عبدا لعبد بن زمعة إذ هو ولد زنا من جارية زمعة وهذا تصحيف منه ~~وغلط في الرواية والمعنى فإن الرواية الصحيحة هو لك يا عبد بن زمعة ولو صحت ~~PageV06P261 @ رواية هو لك عبد فإنما هي على إسقاط حرف النداء كقوله تعالى ~~@QB@ يوسف أعرض عن هذا @QE@ ولا يتصور أن يجعله عبدا له وقد أخبره أنه ولد ~~على فراش أبيه ويحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش # وهذه الزيادة التي ذكرها ms236 أبو داود وهي قوله هو أخوك يا عبد ترفع الإشكال ~~ورجال إسنادها ثقات # ولو لم تأت فالحديث إنما يدل على إلحاقه بعبد أخا له # وأما أمره سودة وهي أخته بالاحتجاب منه فهذا يدل على أصل وهو تبعيض أحكام ~~النسب فيكون أخاها في التحريم والميراث وغيره ولا يكون أخاها في المحرمية ~~والخلوة والنظر إليها لمعارضة الشبه للفراش فأعطى الفراش حكمه من ثبوت ~~الحرمة وغيرها وأعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية لسودة # وهذا باب من دقيق العلم وسره لا يلحظه إلا الأئمة المطلعون على أغواره ~~المعنيون بالنظر في PageV06P262 @ مأخذ الشرع وأسراره ومن نبا فهمه عن هذا ~~وغلظ عنه طبعه فلينظر إلى الولد من الرضاعة كيف هو بن في التحريم لا في ~~الميراث ولا في النفقة ولا في الولاية وهذا ينفع في مسألة البنت المخلوقة ~~من ماء الزاني فإنها بنته في تحريم النكاح عليه عند الجمهور وليست بنته في ~~الميراث ولا في النفقة ولا في المحرمية # وبالجملة فهذا من أسرار الفقه ومراعاة الأوصاف التي تترتب عليها الأحكام ~~وترتيب مقتضى كل وصف عليه # ومن تأمل الشريعة أطلعته من ذلك على أسرار وحكم تبهر الناظر فيها # ونظير هذا ما لو أقام شاهدا واحدا وحلف معه على سارق أنه سرق متاعه ثبت ~~حكم السرقة في ضمان المال على الصحيح ولم يثبت حكمها في وجوب القطع اتفاقا ~~فهذا سارق من وجه دون وجه ونظائره كثيرة # فإن قيل فكيف تصنعون في الرواية التي جاءت في هذا الحديث واحتجبي منه ~~ياسودة فإنه ليس لك بأخ PageV06P263 @ قيل هذه الزيادة لا نعلم ثبوتها ولا ~~صحتها ولا يعارض بها ما قد علمت صحته ولو صحت لكان وجهها ما ذكرناه أنه ليس ~~لها بأخ في الخلوة والنظر وتكون مفسرة لقوله واحتجبي منه والله أعلم # وهذا الولد الذي وقع فيه الاختصام هو عبد الرحمن بن زمعة مذكور في كتاب ~~الصحابة # وهو حجة على من يقول إن الأمة لا تكون فراشا ويحمل قوله الولد للفراش على ~~الحرة فإن سبب الحديث في الأمة فلا يتطرق ms237 إليه تخصيص لأن محل السبب فيه ~~كالنص وما عداه في حكم الظاهر # والله أعلم PageV06P264 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال أبو داود في المسائل سمعت ~~أحمد بن حنبل وذكر له قول عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة فلم ~~يصحح هذا عن عمر وقال الدارقطني هذا الكلام لا يثبت عن عمر يعني قوله سنة ~~نبينا ثم ذكر أحاديث الباب ثم قال بعد انتهاء آخر الباب اختلف الناس في ~~المبتوتة هل لها نفقة أو سكنى على ثلاثة مذاهب وعلى ثلاث روايات عن أحمد ~~أحدها أنه لا سكنى لها ولا نفقة وهو ظاهر مذهبه # وهذا قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وجابر وعطاء وطاوس والحسن ~~وعكرمة وميمون بن مهران وإسحاق بن راهويه وداود بن علي وأكثر فقهاء الحديث ~~وهو مذهب صاحبة القصة فاطمة بنت قيس وكانت تناظر عليه # والثاني ويروى عن عمر وعبد الله بن مسعود أن لها السكنى والنفقة # وهو قول أكثر أهل PageV06P277 @ العراق وقول بن شبرمة وبن أبي ليلى ~~وسفيان الثوري والحسن بن أبي صالح وأبي حنيفة وأصحابه وعثمان البتي ~~والعنبري # وحكاه أبو يعلى القاضي في مفرداته رواية عن أحمد وهي غريبة جدا والثالث ~~أن لها السكنى دون النفقة وهذا قول مالك والشافعي وفقهاء المدينة السبعة ~~وهو مذهب عائشة أم المؤمنين # وأسعد الناس بهذا الخبر من قال به وأنه لا نفقة لها ولا سكنى وليس مع رده ~~حجة تقاومه ولا تقاربه # قال بن عبد البر أما من طريق الحجة وما يلزم منها فقول أحمد بن حنبل ومن ~~تابعه أصح وأرجح لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا صريحا فأي شيء ~~يعارض هذا إلا مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو المبين عن الله ~~مراده ولا شيء يدفع ذلك ومعلوم أنه أعلم بتأويل قول الله تعالى @QB@ ~~أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم @QE@ # وأما قول عمر ومن وافقه فقد خالفه علي وبن عباس ومن وافقهما والحجة معهم ~~ولو لم يخالفهم ms238 أحد منهم لما قبل قول المخالف لقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فإن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة على عمر وعلى غيره # ولم يصح عن عمر أنه قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة فإن أحمد ~~أنكره وقال أما هذا فلا # ولكن قال لا نقبل في ديننا قول امرأة وهذا أمر يرده الإجماع على قبول ~~المرأة في الرواية فأي حجة في شيء يخالفه الإجماع وترده السنة ويخالفه فيه ~~علماء الصحابة وقال إسماعيل بن إسحاق نحن نعلم أن عمر لا يقول لا ندع كتاب ~~ربنا إلا لما هو موجود في كتاب الله تعالى والذي في الكتاب أن لها النفقة ~~إذا كانت حاملا لقوله تعالى @QB@ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن ~~حملهن @QE@ وأما غير ذوات الحمل فلا يدل إلا على أنهن لا نفقة لهن لاشتراطه ~~الحمل في الأمر بالإنفاق # آخر كلامه # والذي ردوا خبر فاطمة هذا ظنوه معارضا للقرآن فإن الله تعالى قال @QB@ ~~أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم @QE@ وقال @QB@ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا ~~يخرجن @QE@ وهذا لو كان كما ظنوه لكان في السكنى خاصة وأما إيجاب النفقة ~~لها فليس في القرآن إلا ما يدل على أنه لا نفقة لهن كما قال القاضي إسماعيل ~~لأن الله سبحانه وتعالى شرط في وجوب الإنفاق أن يكن من أولات الحمل وهو يدل ~~على أنها إذا كانت حاملا فلا نفقة لها كيف وإن القرآن لا يدل على وجوب ~~السكنى للمبتوتة بوجه ما فإن السياق كله إنما هو في الرجعية # يبين ذلك قوله تعالى @QB@ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا @QE@ وقوله ~~@QB@ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف @QE@ وهذا في ~~البائن PageV06P278 @ مستحيل ثم قال ( أسكنوهن ) واللاتي قال فيهن @QB@ ~~فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف @QE@ قال فيهن @QB@ ~~أسكنوهن @QE@ و @QB@ لا تخرجوهن من بيوتهن @QE@ وهذا ظاهر جدا # وشبهة من ظن أن الآية في البائن قوله تعالى @QB@ وإن كن أولات حمل ~~فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن @QE@ قالوا ms239 ومعلوم أن الرجعية لها النفقة ~~حاملا كانت أو حائلا وهذا لا حجة فيه فإنه إذا أوجب نفقتها حاملا لم يدل ~~ذلك على أنه لا نفقة لها إذا كانت حائلا بل فائدة التقييد بالحمل التنبيه ~~على اختلاف جهة الانفاق بسبب الحمل قبل الوضع وبعده فقبل الوضع لها النفقة ~~حتى تضعه فإذا وضعته صارت النفقة بحكم الإجارة ورضاعة الولد وهذه قد يقوم ~~غيرها مقامها فيه فلا تستحقها لقوله تعالى @QB@ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ~~@QE@ وأما النفقة حال الحمل فلا يقوم غيرها مقامها فيه بل هي مستمرة حتى ~~تضعه # فجهة الإنفاق مختلفة # وأما الحائل فنفقتها معلومة من نفقة الزوجات فإنها زوجة ما دامت في العدة ~~فلا حاجة إلى بيان وجوب نفقتها # وأما الحامل فلما اختلف جهة النفقة عليها قبل الوضع وبعده ذكر سبحانه ~~الجهتين والسببين وهذا من أسرار القرآن ومعانيه التي يختص الله بفهمها من ~~يشاء # وأيضا فلو كان قوله تعالى @QB@ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن ~~حملهن @QE@ في البوائن لكان دليلا ظاهرا على أن الحائل البائن لا نفقة لها ~~لا شتراط الحمل في وجوب الإتفاق والحكم المعلق بالشرط يعدم عند عدمه وأما ~~آية السكنى فلا يقول أحد إنها مختصة بالبائن لأن السياق يخالفه ويبين أن ~~الرجعية مرادة منها فإما أن يقال هي مختصة بالرجعية كما يدل عليه سياق ~~الكلام وتتحد الضمائر ولا تختلف مفسراتها بل يكون مفسر قوله @QB@ فأمسكوهن ~~@QE@ هو مفسر قوله @QB@ أسكنوهن @QE@ وعلى هذا فلا حجة في سكنى البائن # وإما أن يقال هي عامة للبائن والرجعية وعلى هذا فلا يكون حديث فاطمة ~~منافيا للقرآن بل غايته أن يكون مخصصا لعمومه وتخصيص القرآن بالسنة جائز ~~واقع هذا لو كان قوله ( أسكنوهن ) عاما فكيف ولا يصح فيه العموم لما ذكرناه ~~وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك ولا سكنى وقوله في اللفظ الآخر ~~إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة رواه الإمام أحمد ~~والنسائي وإسناده صحيح # وفي لفظ لأحمد إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما PageV06P279 @ ~~كانت ms240 عليها الرجعة فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى وهذا يبطل ~~كل ما تأولوا به حديث فاطمة فإن هذا فتوى عامة وقضاء عام في حق كل مطلقة ~~فلو لم يكن لشأن فاطمة ذكر في المبين لكان هذا اللفظ العام مستقلا بالحكم ~~لا معارض له بوجه من الوجوه # فقد تبين أن القرآن لا يدل على خلاف هذا الحديث بل إنما يدل على موافقته ~~كما قالت فاطمة بينى وبينكم القرآن # ولما ذكر لأحمد قول عمر لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة تبسم أحمد وقال أي ~~شيء في القرآن خلاف هذا وأما قوله في الحديث وسنة نبينا فإن هذه اللفظة وإن ~~كان مسلم رواها فقد طعن فيها الأئمة كالإمام أحمد وغيره # قال أبو داود في كتاب المسائل سمعت أحمد بن حنبل وذكر له قول عمر لا ندع ~~كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة قلت أيصح هذا عن عمر قال لا # وروى هذه الحكاية البيهقي في السنن والآثار عن الحاكم عن بن بطة عن أبي ~~حامد الأشعري عن أبي داود # وقال الدارقطني هذا اللفظ لا يثبت يعني قوله وسنة نبينا ويحيى بن آدم ~~أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه وقد تابعه قبيصة بن عقبة فرواه عن عمار ~~بن رزيق مثل قول يحيى بن آدم سواء والحسن بن عمارة متروك وأشعت بن سوار ~~ضعيف ورواه الأعمش عن إبراهيم دون قوله وسنة نبينا والأعمش أثبت من أشعت ~~وأحفظ وقال البيهقي هذه اللفظة أخرجها مسلم في صحيحه # وذهب غيره من الحفاظ إلى أن قوله وسنة نبينا غسر محفوظة في هذا الحديث ~~فقد رواه يحيى بن آدم وغيره عن عمار بن رزيق في السكنى دون هذه اللفظة ~~وكذلك رواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر دون قوله وسنة نبينا وإنما ~~ذكره أبو أحمد عن عمار وأشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر ~~والحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن الخليل الحضرمي عن عمر ثم ~~ذكر كلام ms241 الدارقطني أنها لا تثبت # فقد تبين أنه ليس في السنة ما يعارض حديث فاطمة كما أنه ليس في الكتاب ما ~~يعارضه # وفاطمة امرأة جليلة من فقهاء الصحابة غير متهمة في الرواية # وما يرويه بعص الأصوليين لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري ~~أصدقت أم كذبت غلط ليس في الحديث وإنما الذي في الحديث حفظت أم نسيت هذا ~~لفظ مسلم # قال هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد أنه ذكر عند الشعبي قول عمر هذا حفظت أم ~~نسيت فقال الشعبي امرأة من قريش ذات عقل ورأي تنسى قضاء قضى به عليها قال ~~وكان الشعبي يأخذ بقولها PageV06P280 @ وقال ميمون بن مهران لسعيد بن ~~المسيب تلك امرأة فتنت الناس لئن كانت إنما أخذت بما أفتاها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ما فتنت الناس وإن لنا في رسول الله أسوة حسنة # ثم رد خبرها بأنها امرأة مما لا يقول به أحد وقد أخذ الناس برواية من هو ~~دون فاطمة وبخبر الفريعة وهي امرأة وبحديث النساء كأزواج النبي صلى الله ~~عليه وسلم وغيرهن من الصحابيات بل قد احتج العلماء بحديث فاطمة هذا بعينه ~~في أحكام كثيرة # منها نظر المرأة إلى الرجل ووضعها ثيابها في الخلوة وجواز الخطبة على ~~خطبة الغير إذا لم تجبه المرأة ولم يسكن إليها وجواز نكاح القرشية لغير ~~القرشي ونصيحة الرجل لمن استشاره في أمر يعيب من استشاره فيه وأن ذلك ليس ~~بغيبة ومنها الإرسال بالطلاق في الغيبة # ومنها التعريض بخطبة المعتدة البائن بقوله لا تفوتيني بنفسك # ومنها احتجاج الأكثرين به على سقوط النفقة للمبتوتة التي ليست بحامل # فما بال حديثها محتجا به في هذه الأحكام دون سقوط السكنى فإن حفظته فهو ~~حجة في الجميع وإن لم يكن محفوظا لم يجز أن يحتج به في شيء # والله أعلم # وقال الشافعي في القديم فإن قال قائل فإن عمر بن الخطاب اتهم حديث فاطمة ~~بنت قيس وقال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة قلنا لا نعرف أن عمر اتهمها وما ~~كان ms242 في حديثها ما تتهم له ما حدثت إلا بما يجب وهي امرأة من المهاجرين لها ~~شرف وعقل وفضل ولو رد شيء من حديثها كان إنما يرد منه أنه أمرها بالخروج من ~~بيت زوجها فلم تذكر هي لم أمرت بذلك وإنما أمرت به لأنها استطالت على ~~أحمائها فأمرت بالتحول عنهم للشر بينها وبينهم فكأنهم أحبوا لها ذكر السبب ~~الذي له أخرجت لئلا يذهب ذاهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن تعتد ~~المبتوتة حيث شاءت في غير بيت زوجها # وهذا الذي ذكره الشافعي هو تأويل عائشة بعينه وبه أجابت مروان لما احتج ~~عليها بالحديث كما تقدم # ولكن هذا التأويل مما لا يصح دفع الحديث به من وجوه # أحدها أنه ليس بمذكور في القصة ولا علق عليه الحكم قط لا باللفظ ولا ~~بالمفهوم وإن كان واقعا فتعليق الحكم به تعليق على وصف لم يعتبره النبي صلى ~~الله عليه وسلم ولا في لفظه قط ما يدل على إسقاط السكنى به وترك لتعليق ~~الحكم بالوصف الذي اعتبره وعلق به الحكم وهو عدم ثبوت الرجعة # الثاني أنكم لا تقولون به فإن المرأة ولو استطالت ولو عصت بما عسى أن ~~تعصى به لا يسقط PageV06P281 @ حقها من السكنى كما لو كانت حاملا بل كان ~~يستكري لها من حقها في مال زوجها وتسكن ناحية # وقد أعاذ الله فاطمة بنت قيس من ظلمها وتعديها إلى هذا الحد كيف والنبي ~~صلى الله عليه وسلم لم يعنفها بذلك ولا نهاها عنه ولا قال لها إنما أخرجت ~~من بيتك بظلمك لأحمائك بل قال لها إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان ~~لزوجها عليها رجعة وهذا هو الوجه الثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ذكر لها السبب الذي من أجله سقط حقها من السكنى وهو سقوط حق الزوج من ~~الرجعة وجعل هذا قضاء عاما لها ولغيرها فكيف يعدل عن هذا الوصف إلى وصف لو ~~كان واقعا لم يكن له تأثير في الحكم أصلا وقد روى الحميدي في مسنده هذا ~~الحديث ms243 وقال فيه يا ابنة قيس إنما لك السكنى والنفقة ما كان لزوجك عليك ~~الرجعة ورواه الأثرم فأين التعليل بسلاطة اللسان مع هذا البيان ثم لو كان ~~ذلك صحيحا لما احتاج عمر في رده إلى قوله لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة بل ~~كان يقول لم يخرجها من السكنى إلا بذاؤها وسلطها ولم يعللها بانفراد المرأة ~~به وقد كان عمر رضي الله عنه يقف أحيانا في انفراد بعض الصحابة كما طلب من ~~أبي موسى شاهدا على روايته وغيره # وقد أنكرت فاطمة على من أنكر عليها وردت على من رد عليها وانتصرت ~~لروايتها ومذهبها # رضي الله عنهم أجمعين # وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين أن لا يبت لها عليه ولا ~~قوت ولو لم يكن في المسألة نص لكان القياس يقتضي سقوط النفقة والسكنى لأنها ~~إنما تجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع والبائن قد فقد في حقها ذلك ولهذا ~~وجبت للرجعية لتمكنه من الاستمتاع بها وأما البائن فلا سبيل له إلى ~~الاستمتاع بها إلا بما يصل به إلى الأجنبية وحبسها لعدته لا يوجب نفقة كما ~~لو وطئها بشبهة وكالملاعنة والمتوفى عنها زوجها # والله أعلم PageV06P282 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله اختلف السلف في وجوب اعتداد ~~المتوفى عنها في منزلها فأوجبه عمر وعثمان وروي عن بن مسعود وبن عمر وأم ~~سلمة وبه يقول الثوري والأوزاعي وإسحاق والأئمة الأربعة # قال بن عبد البر وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ~~ومصر # وروي عن علي وبن عباس وجابر وعائشة تعتد حيث شاءت وقال به جابر بن زيد ~~والحسن وعطاء # ثم اختلف الموجبون لملازمة المنزل فيما إذا جاءها خبر وفاته في غير ~~منزلها # فقال الأكثرون PageV06P290 @ تعتد في منزلها # وقال إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه ~~نعي زوجها # وحديث الفريعة حجة ظاهرة لا معارض لها # وأما قوله تعالى @QB@ فإن خرجن فلا جناح عليكم @QE@ فإنها سنة الاعتداد ~~في منزل الزوج فالمنسوخ حكم آخر غير الاعتداد في المنزل ms244 وهو استحقاقها ~~للسكنى في بيت الزوج الذي صار للورثة سنة وصية أوصى الله بها الأزواج تقدم ~~به على الورثة ثم نسخ ذلك بالميراث ولم يبق لها استحقاق في السكنى المذكورة ~~فإن كان المنزل الذي توفي فيه الزوج لها أو بذل الورثة لها السكنى لزمها ~~الاعتداد فيه وهذا ليس بمنسوخ فالواجب عليها فعل السكنى لا تحصيل المسكن ~~فالذي نسخ إنما هو اختصاصها بسكنى السنة دون الورثة والذي أمرت به أن تمكث ~~في بيتها حتى تنقضي عدتها ولا تنافي بين الحكمين # والله أعلم # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وهذا يدل على أن بن مسعود يرى ~~نسخ الآية في البقرة بهذه الآية التي في الطلاق وهي قوله @QB@ وأولات ~~الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن @QE@ وهذا على عرف السلف في النسخ فإنهم ~~PageV06P291 @ يسمون التخصيص والتقييد نسخا وفي القرآن ما يدل على تقديم ~~آية الطلاق في العمل بها وهو أن قوله تعالى ( أجلهن ) مضاف ومضاف إليه وهو ~~يفيد العموم أي هذا مجموع أجلهن لا أجل لهن غيره وأما قوله @QB@ يتربصن ~~بأنفسهن @QE@ فهو فعل مطلق لا عموم له فإذا عمل به في غير الحامل كان ~~تقييدا لمطلقة بآية الطلاق فالحديث مطابق للمفهوم من دلالة القرآن # والله أعلم PageV06P298 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذا الحديث يرويه قبيصة بن ذؤيب ~~عن عمرو # وقال الدارقطني قبيصة لم يسمع من عمرو والصواب لا تلبسوا علينا موقوف ~~يعني لم يذكر فيه سنة نبينا وقال الإمام أحمد هذا حديث منكر # آخر كلامه # وقد رواه سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو قوله عدة أم ~~الولد عدة الحرة وهذا الذي أشار إليه الدارقطني أنه الصواب # وقال بن المنذر ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص # وقال محمد بن موسى سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو بن العاص فقال لا يصح # وقال الميموني رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا ثم قال ~~أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم ms245 في هذا وقال أربعة أشهر وعشرا إنما هي ~~عدة الحرة من النكاح وإنما هذه أمة خرجت من الرق إلى الحرية # وقد روى مالك في الموطأ عن نافع عن بن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى ~~عنها سيدها وتعتد بحيضة # واختلف الفقهاء في عدتها فالصحيح أنه حيضة وهو المشهور عن أحمد وقول بن ~~عمر وعثمان وعائشة وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وغيرهم # وعن أحمد رواية أخرى تعتد أربعة أشهر وعشرا وهو قول سعيد بن المسيب وبن ~~سيرين وسعيد بن جبير PageV06P299 @ ومجاهد وخلاس بن عمرو وعمر بن عبد ~~العزيز والزهري والأوزاعي وإسحاق # وعن أحمد رواية ثالثة تعتد شهرين وخمسة أيام حكاها أبو الخطاب وهي رواية ~~منكرة عنه قال أبو محمد القدسي ولا أظنها صحيحة عنه وروى ذلك عن عطاء وطاوس ~~وقتادة # وقال أبو حنيفة وأصحابه عدتها ثلاث حيض ويروى ذلك عن علي وبن مسعود وهو ~~قول عطاء وإبراهيم النخعي والثوري PageV06P300 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله اختلف السلف في هذه الآية على ~~أربعة أقوال أحدها أنها ليست بمنسوخة قاله بن عباس # الثاني أنها منسوخة كما قاله سلمة والجمهور # والثالث أنها مخصوصة خص منها القادر الذي لا عذر له وبقيت متناوله للمرضع ~~والحامل # الرابع أن بعضها منسوخ وبعضها محكم PageV06P307 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفي معناه أقوال PageV06P314 @ ~~أحدها لا يجتمع نقصهما معا في سنة واحدة وهذا منصوص الإمام أحمد # والثاني أن هذا خرج على الغالب والغالب أنهما لا يجتمعان في النقص وإن ~~وقع نادرا # والثالث أن المراد بهذا تلك السنة وحدها ذكره جماعة # الرابع أنهما لا ينقصان في الأجر والثواب وإن كان رمضان تسعا وعشرين فهو ~~كامل في الأجر # الخامس أن المراد بهذا تفضيل العمل في عشر ذي الحجة وأنه لا ينقص أجره ~~وثوابه عن ثواب شهر رمضان # وقد اختلف في أيام العشر من ذي الحجة والعشر الأخير من رمضان أيهما أفضل ~~قال شيخنا وفصل الخطاب أن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ms246 ليالي عشر ~~ذي الحجة فإن فيها ليلة القدر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في ~~تلك الليالي ما لا يجتهد في غيرها من الليالي وأيام عشر ذي الحجة أفضل من ~~أيام العشر الآخر من رمضان لحديث بن عباس وقول النبي صلى الله عليه وسلم ~~أعظم الأيام عند الله يوم النحر وما جاء في يوم عرفة # السادس أن الناس كان يكثر اختلافهم في هذين الشهرين لأجل صومهم وحجهم ~~فأعلمهم صلى الله عليه وسلم أن الشهرين وإن نقصت أعدادهما فحكم عبادتها على ~~التمام والكمال ولما كان هذان الشهران هما أفضل شهور العام وكان العمل ~~فيهما أحب إلى الله من سائر الشهور رغب النبي صلى الله عليه وسلم في العمل ~~وأخبر أنه لا ينقص ثوابه وإن نقص الشهران # والله أعلم # قالوا ويشهد لهذا التفسير ما رواه الطبراني في معجمه من حديث عبد الله بن ~~أبي بكرة عن أبيه يرفعه كل شهر حرام لا ينقص ثلاثين يوما وثلاثين ليلة ~~ورجال إسناده ثقات # وهذا لا يمكن حمله إلا على الثواب أي للعامل فيها ثواب ثلاثين يوما وليلة ~~وإن نقص عدده # والله أعلم PageV06P315 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وأما حديث أبي داود فقال يحيى ~~بن معين محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة # قال الترمذي وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما معنى هذا الصوم ~~والفطر مع الجماعة وعظم الناس # وقال الخطابي في معنى الحديث إن الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله ~~الاجتهاد فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين فلم يفطروا ~~حتى استوفوا العدد ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعا وعشرين فإن صومهم وفطرهم ~~ماض لا شيء عليهم من وزر أو عنت وكذلك في الحج إذا أخطئوا يوم عرفة ليس ~~عليهم إعادة # وقال غيره في الإشارة إلى أن يوم الشك لا يصام احتياطا وإنما يصام يوم ~~يصوم الناس # وقيل فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز ms247 ~~له أن يصوم ويفطر دون من يعلم # وقيل إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أنه لا ~~يكون هذا له صوما كما لم يكن للناس # هذا آخر كلامه # وفيه دليل على أن المنفرد بالرؤية لا يلزمه حكمها لا في الصوم ولا في ~~الفطر ولا في التعريف PageV06P317 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذا الحديث وصله صحيح فإن الذين ~~وصلوه أوثق وأكثر من الذين أرسلوه والذي أرسله هو الحجاج بن أرطاة عن منصور ~~وقول النسائي لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث عن حذيفة غير PageV06P318 @ ~~جرير إنما عنى تسمية الصحابي وإلا فقد رواه الثوري وغيره عن ربعي عن بعض ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا موصول ولا يضره عدم تسمية الصحابي ولا ~~يعلل بذلك قال # # الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله ولفظ النسائي فيه صوموا لرؤيته ~~وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر ~~استقبالا وفي لفظ للنسائي أيضا فأكملوا العدة عدة شعبان رواه من حديث أبي ~~يونس عن سماك عن عكرمة عنه قال الدارقطني ولم يقل في حديث بن عباس فأكملوا ~~عدة شعبان غير آدم # قال حدثنا شعبة حدثني عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري الطائي يقول أهل ~~هلال رمضان ونحن بذات الشقوق فشككنا في الهلال فبعثنا رجلا إلى بن عباس ~~فسأله فقال بن عباس PageV06P319 @ إن الله أمده لرؤيته # فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين قال الدارقطني صحيح عن شعبة ورواه ~~حصين وأبو خالد الدالاني عن عمرو بن مرة ولم يقل فيه عدة شعبان غير آدم وهو ~~ثقة # # قال الشيخ شمس الدين حديث أبي هريرة هذا قد روي في الصحيح بثلاثة ألفاظ ~~أحدها هذا اللفظ الثاني صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا ~~العدة وفي رواية فعدوا ثلاثين اللفظ الثالث فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ~~ثلاثين # وهذا اللفظ الأخير للبخاري وحده وقد علل بعلتين أحداهما أنه من رواية ~~محمد بن زياد عنه وقد خالفه فيه ms248 سعيد بن الميسب فقال فيه # فصوموا ثلاثين # قالوا وروايته أولى لإمامته واشتهار عدالته وثقته ولاختصاصه بأبي هريرة ~~وصهره منه ولموافقة روايته لرأي أبي هريرة ومذهبه فإن مذهب أبي هريرة وعمر ~~بن الخطاب وابنه عبد الله وعمرو بن العاص وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء صيام ~~يوم الغيم # قالوا فكيف يكون عند أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم فأكملوا عدة ~~شعبان ثم يخالفه العلة الثانية ما ذكر الإسماعيلي قال وقد روينا هذا الحديث ~~عن غندر وبن مهدي وبن علية وعيسى بن يونس وشبابة وعاصم بن علي والنضر بن ~~شميل ويزيد بن هارون وأبي داود كلهم عن شعبة لم يذكر أحد منهم فأكملوا عدة ~~شعبان ثلاثين فيجوز أن يكون آدم قال ذلك من عنده على وجه التفسير للخبر ~~وإلا فليس لانفراد البخاري عنه بهذا من بين من رواه عنه وجه # هذا آخر كلامه # وقد رواه الدارقطني فقال فيه فعدوا ثلاثين يعني عدوا شعبان ثلاثين ثم قال ~~أخرجه البخاري عن PageV06P320 @ آدم فقال فيه فعدوا شعبان ثلاثين ولم يقل ~~يعني وهذا يدل على أن قوله يعني من بعض الرواة والظاهر أنه آدم وأنه قوله ~~وقد تقدم حديث بن عباس في ذلك وتفرد آدم أيضا فيه بقوله فأكملو عدة شعبان ~~ثلاثين وسائر الرواة إنما قالوا فأكملوا العدة كما رواه حماد بن سلمة عن ~~عمرو بن دينار عن بن عباس وسفيان عن عمرو عن محمد بن حنين عن بن عباس وحاتم ~~بن أبي صغيرة عن سماك عن عكرمة عن بن عباس وأبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ~~بن عباس وحصين عن عمرو بن مرة عن أبي البختري وأبو خالد الدالاني عن عمرو ~~عن أبي البختري كلهم قال في حديثه فأكملوا العدة ومنهم من قال فأكملوا ~~ثلاثين وقال آدم من بينهم عدة شعبان فهذه الزيادة من آدم في حديث بن عباس ~~كهي في حديث أبي هريرة وسائر الرواة على خلافه فيه # قال بعض الحفاظ وهذا يدل على أن هذا تفسير منه في الحديثين # ومدار هذا الباب ms249 على حديث بن عباس وأبي هريرة وبن عمر وعائشة وحذيفة ~~ورافع بن خديج وطلق بن علي وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر فهذه عشرة ~~أحاديث فأما حديث بن عباس وأبي هريرة فقد ذكرناهما # وأما حديث بن عمر وعائشة وحذيفة فقد تقدمت # وأما حديث رافع بن خديج فرواه الدارقطني من حديث الزهري عن حنظلة بن علي ~~الأسلمي عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا عدة ~~شعبان لرمضان ولا تقدموا الشهر بصوم فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه ~~فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما ثم أفطروا # فإن الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس إبهامه في الثالثة وفيه الواقدي وهو وإن ~~كان ضعيفا فليس العمدة على مجرد حديثه # وأما حديث طلق فرواه الدارقطني أيضا من حديث أبي يونس عن محمد بن جابر عن ~~قيس بن طلق عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الأهلة ~~مواقيت للناس فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم ~~فأتموا العدة ثلاثين قال محمد بن جابر سمعت هذا منه وحديثين آخرين # ومحمد بن جابر وإن كان ليس بالقوي فالعمدة على ما تقدم # وأما حديث سعد فرواه النسائي عن محمد بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال الشهر هكذا PageV06P321 @ وهكذا وهكذا يعني تسعة وعشرين وفي ~~رواية ثم قبض في الثالثة الإبهام في اليسرى # وأما حديث عمار بن ياسر فسيأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى PageV06P322 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد أشكل هذا على الناس فحمله ~~طائفة على الاحتياط لدخول رمضان قالوا وسرر الشهر وسراره بكسر السين وفتحها ~~ثلاث لغات وهو آخره وقت استسرار هلاله فأمره إذا أفطر أن يصوم يوما أو ~~يومين عوض ما فاته من صيام سرره احتياطا # وقالت طائفة منهم الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز سرره أوله وسراره أيضا ~~فأخبره أنه لم يصم من أوله فأمره بقضاء ما أفطر منه # ذكره أبو داود عن الأوزاعي وسعيد ms250 # وأنكر جماعة هذا التفسير فرأوه غلطا قالوا فإن سرار الشهر آخره سمي بذلك ~~لاستسرار القمر فيه # وقالت طائفة سرره هنا وسطه وسر كل شيء جوفه وقال البيهقي فعلى هذا أراد ~~أيام البيض # هذا آخر كلامه # ورجح هذا بأن في بعض الروايات فيه أصمت من سره هذا الشهر وسرته وسطه كسرة ~~الآدمي # وقالت طائفة هذا على سبيل استفهام الإنكار والمقصود منه الزجر # قال بن حبان في صحيحه وقوله صلى الله عليه وسلم أصمت من سرر هذا الشهر ~~لفظة استخبار عن فعل مرادها الإعلام بنفي جواز استعمال ذلك الفعل منه ~~كالمنكر عليه لو فعله وهذا كقوله لعائشة أتسترين الجدار وأراد به الإنكار ~~عليها بلفظ الاستخبار # وأمره صلى الله عليه وسلم بصوم يومين من شوال أراد به انتهاء السرار وذلك ~~أن الشهر إذا كان تسعا وعشرين يستسر القمر يوما واحدا وإذا كان الشهر ~~ثلاثين يستسر القمر يومين والوقت الذي خاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ~~هذا الخطاب يشبه أن يكون عدد شعبان كان ثلاثين فمن أجله أمر بصوم يومين من ~~شوال # آخر كلامه # وقالت طائفة لعل صوم سرر هذا الشهر كان الرجل قد أوجبه على نفسه بنذر ~~فأمره بالوفاء # وقالت طائفة لعل ذلك الرجل كان قد اعتاد صيام آخر الشهر فترك آخر شعبان ~~لظنه أن صومه PageV06P323 @ يكون استقبالا لرمضان فيكون منهيا عنه فاستحب ~~له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه ورجح هذا بقوله إلا صوم كان يصومه ~~أحدكم فليصمه والنهي عن التقدم لمن لا عادة له # فيتفق الحديثان # والله أعلم PageV06P324 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وذكر جماعة أنه موقوف ونظير هذا ~~قول أبي هريرة من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله والحكم على الحديث ~~بأنه مرفوع بمجرد هذا اللفظ لا يصح وإنما هو لفظ الصحابي قطعا ولعله فهم من ~~قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين أن صيام يوم ~~الشك تقدم فهو معصية كما فهم أبو هريرة من قوله صلى الله عليه ms251 وسلم إذا دعا ~~أحدكم أخاه فليجبه أن ترك الإجابة معصية لله ورسوله ولا يجوز أن يقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله والصحابي إنما يقول ذلك استنادا منه ~~إلى دليل فهم PageV06P327 @ منه أن مخالفة مقتضاه معصية ولعله لو ذكر ذلك ~~الدليل لكان له محمل غير ما ظنه فقد كان الصحابة يخالف بعضهم بعضا في كثير ~~من وجوه دلالة النصوص PageV06P328 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله الذين ردوا هذا الحديث لهم ~~مأخذان أحدهما أنه لم يتابع العلاء عليه أحد بل انفرد به عن الناس وكيف لا ~~يكون هذا معروفا عند PageV06P329 @ أصحاب أبي هريرة مع أنه أمر تعم به ~~البلوى ويتصل به العمل والمأخذ الثاني أنهم ظنوه معارضا لحديث عائشة وأم ~~سلمة في صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله أو قليلا منه وقوله إلا ~~أن يكون لأحدكم صوم فليصمه وسؤاله للرجل عن صومه سرر شعبان # قالوا وهذه الأحاديث أصح منه # وربما ظن بعضهم أن هذا الحديث لم يسمعه العلاء من أبيه # وأما المصححون له فأجابوا عن هذا بأنه ليس فيه ما يقدح في صحته وهو حديث ~~على شرط مسلم فإن مسلما أخرج في صحيحه عدة أحاديث عن العلاء عن أبيه عن أبي ~~هريرة وتفرده به تفرد ثقة بحديث مستقل وله عدة نظائر في الصحيح # قالوا والتفرد الذي يعلل به هو تفرد الرجل عن الناس بوصل ما أرسلوه أو ~~رفع ما وقفوه أو زيادة لفظة لم يذكروها # وأما الثقة العدل إذا روى حديثا وتفرد به لم يكن تفرده علة فكم قد تفرد ~~الثقات بسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم عملت بها الأمة PageV06P330 @ ~~قالوا وأما ظن معارضته بالأحاديث الدالة على صيام شعبان فلا معارضة بينهما ~~وإن تلك الأحاديث تدل على صوم نصفه مع ما قبله وعلى الصوم المعتاد في النصف ~~الثاني وحديث العلاء يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف لا لعادة ولا ~~مضافا إلى ما قبله ويشهد له حديث التقدم # وأما كون العلاء لم ms252 يسمعه من أبيه فهذا لم نعلم أن أحدا علل به الحديث ~~فإن العلاء قد ثبت سماعه من أبيه # وفي صحيح مسلم عن العلاء عن أبيه بالعنعنة غير حديث # وقد قال ( 1 ) # لقيت العلاء بن عبد الرحمن وهو يطوف فقلت له برب هذا البيت حدثك أبوك عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ~~فقال ورب هذا البيت سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم فذكره PageV06P331 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى البيهقي في سننه من ~~حديث محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين أن رجلا شهد ~~عند علي على رؤية هلال شهر رمضان فصام وأحسبه قال وأمر الناس أن يصوموا ~~وقال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان # وفي سنن الدارقطني من حديث أبي إسماعيل حفص بن عمر الأيلي عن مسعر بن ~~كدام وأبي عوانة عن عبد الملك من ميسرة عن طاوس عن بن عمر وبن عباس قالا إن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال شهر رمضان ~~وقالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز شهادة الإفطار إلا برجلين # وأبو إسماعيل هذا ضعيف جدا وأبو حاتم يرميه بالكذب PageV06P334 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذا الحديث أعله بن القطان بأنه ~~مشكوك في اتصاله قال لأن أبا داود قال أنبأنا عبد PageV06P340 @ الأعلى بن ~~حماد أظنه عن حماد عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة فذكره وقد روى النسائي عن ~~زر قال قلنا لحذيفة أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو ~~النهار إلا أن الشمس لم تطلع # وقد اختلف في هذه المسألة # فروى إسحاق بن راهويه عن وكيع أنه سمع الأعمش يقول لولا الشهرة لصليت ~~الغداة ثم تسحرت ثم ذكر إسحاق عن أبي بكر الصديق وعلي وحذيفة ms253 نحو هذا ثم ~~قال وهؤلاء لم يروا فرقا بين الأكل وبين الصلاة المكتوبة # هذا آخر كلام إسحاق # وقد حكي ذلك عن بن مسعود أيضا # وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر وهو قول الأئمة الأربعة ~~وعامة فقهاء الأمصار وروى معناه عن عمر وبن عباس # واحتج الأولون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا حتى يؤذن بن ~~أم مكتوم ولم يكن يؤذن إلا بعد طلوع الفجر كذا في البخاري وفي بعض الروايات ~~وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت # قالوا وإن النهار إنما هو من طلوع الشمس # واحتج الجمهور بقوله تعالى @QB@ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط ~~الأبيض من الخيط الأسود من الفجر @QE@ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا ~~واشربوا حتى يؤذن بن أم مكتوم وبقوله الفجر فجران فأما الأول فإنه لا يحرم ~~الطعام ولا يحل الصلاة وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة رواه ~~البيهقي في سننه # قالوا وأما حديث حذيفة فمعلول وعلته الوقف وأن زرا هو الذي تسحر مع حذيفة ~~ذكره النسائي PageV06P341 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله واختلف الناس هل يجب القضاء في ~~هذه الصورة فقال الأكثرون يجب وذهب إسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى أنه لا ~~قضاء عليهم وحكمهم حكم من أكل ناسيا وحكي ذلك عن الحسن ومجاهد واختلف فيه ~~على عمر فروى زيد بن وهب قال كنت جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في رمضان في زمن عمر فأتينا بكأس فيها شراب من بيت حفصة فشربنا ونحن ~~نرى أنه من الليل ثم انكشف السحاب فإذا الشمس طالعة قال فجعل الناس يقولون ~~نقضي يوما مكانه فسمع بذلك عمر فقال والله لا نقضيه وما تجانفا لإثم رواه ~~البيهقي وغيره # وقد روى مالك في الموطأ عن زيد بن PageV06P346 @ أسلم أن عمر بن الخطاب ~~أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه ~~رجل فقال له يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس فقال ms254 عمر الخطب يسير وقد ~~اجتهدنا قال مالك يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى # والله أعلم # وكذلك قال الشافعي وهذا لا يناقض الأثر المتقدم # وقوله وقد اجتهدنا مؤذن بعدم القضاء # وقوله الخطب يسير إنما هو تهوين لما فعلوه وتيسير لأمره # ولكن قد رواه الأثرم والبيهقي عن عمر وفيه من كان أفطر فليصم يوما مكانه ~~وقدم البيهقي هذه الرواية على رواية زيد بن وهب وجعلها خطأ وقال تظاهرت ~~الروايات بالقضاء قال وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب ~~بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة قال وزيد ثقة إلا أن الخطأ عليه ~~غير مأمون # وفيما قاله نظر فإن الرواية لم تتظاهر عن عمر بالقضاء وإنما جاءت من ~~رواية علي بن حنظلة عن أبيه وكان أبوه صديقا لعمر فذكر القصة وقال فيها من ~~كان أفطر فليصم يوما مكانه # وقدم البيهقي هذه الرواية على رواية زيد بن وهب وجعلها خطأ وقال تظاهرت ~~الروايات بالقضاء قال وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب ~~بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة قال وزيد ثقة إلا أن الخطأ عليه ~~غير مأمون وفيما قاله نظر فإن الرواية لم تتظاهر عن عمر بالقضاء وإنما جاءت ~~من رواية علي بن حنظلة عن أبيه وكان أبوه صديقا لعمر فذكر القصة وقال فيها ~~من كان أفطر فليصم يوما مكانه ولم أر الأمر بالقضاء صريحا إلا في هذه ~~الرواية وأما رواية مالك فليس فيها ذكر للقضاء ولا لعدمه فتعارضت رواية ~~حنظلة ورواية زيد بن وهب وتفضلها رواية زيد بن وهب بقدر ما بين حنظلة وبينه ~~من الفضل وقد روى البيهقي بإسناد فيه نظر عن صهيب أنه أمر أصحابه بالقضاء ~~في قصة جرت لهم مثل هذه فلو قدر تعارض الآثار عن عمر لكان القياس يقتضي ~~سقوط القضاء لأن الجهل ببقاء اليوم كنسيان نفس الصوم ولو أكل ناسيا لصومه ~~لم يجب عليه قضاؤه والشريعة لم تفرق بين الجاهل والناسي فإن كل واحد منهما ~~قد فعل ما يعتقد جوازه وأخطأ في فعله وقد ms255 استويا في أكثر الأحكام وفي رفع ~~الآثام فما الموجب للفرق بينهما في هذا الموضع وقد جعل أصحاب الشافعي ~~وغيرهم الجاهل المخطىء أولى بالعذر من الناسي في مواضع متعددة وقد يقال إنه ~~في صورة الصوم أعذر منه فإنه مأمور بتعجيل الفطر استحبابا فقد بادر إلى ~~أداء ما PageV06P347 @ أمر به واستحبه له الشارع فكيف يفسد صومه وفساد صوم ~~الناسي أولى منه لأن فعله غير مأذون له فيه بل غايته أنه عفو فهو دون ~~المخطىء الجاهل في العذر وبالجملة فلم يفرق بينهما في الحج ولا في مفسدات ~~الصلاة كحمل النجاسة وغير ذلك وما قيل من الفرق بينهما بأن الناسي غير مكلف ~~والجاهل مكلف إن أريد به التكليف بالقضاء فغير صحيح لأن هذا هو المتنازع ~~فيه وإن أريد به أن فعل الناسي لا ينتهض سببا للإثم ولا يتناوله الخطاب ~~الشرعي فكذلك فعل المخطىء وإن أريد أن المخطىء ذاكر لصومه مقدم على قطعه ~~ففعله داخل تحت التكليف بخلاف الناسي فلا يصح أيضا لأنه يعتقد خروج زمن ~~الصوم وأنه مأمور بالفطر فهو مقدم على فعل ما يعقده جائزا وخطؤه في بقاء ~~اليوم كنسيان الآكل في اليوم فالفعلان سواء فكيف يتعلق التكليف بأحدهما دون ~~الآخر وأجود ما فرق به بين المسألتين أن المخطئ كان متمكنا من إتمام صومه ~~بأن يؤخر الفطر حتى يتيقن الغروب بخلاف الناسي فإنه لا يضاف إليه الفعل ولم ~~يكن يمكنه الاحتراز وهذا وإن كان فرقا في الظاهر فهو غير مؤثر في وجوب ~~القضاء كما لم يؤثر في الإثم اتفاقا ولو كان منسوبا إلى تفريط للحقه الإثم ~~فلما اتفقوا على أن الإثم موضوع عنه دل على أن فعله غير منسوب فيه إلى ~~تفريط لا سيما وهو مأمور بالمبادرة إلى الفطر والسبب الذي دعاه إلى الفطر ~~غير منسوب إليه في الصورتين وهو النسيان في مسألة الناسي وظهور الظلمة ~~وخفاء النهار في صورة المخطىء فهذا أطعمه الله وسقاه بالنسيان وهذا أطعممه ~~الله وسقاه بإخفاء النهار ولهذا قال صهيب هي طعمة الله ولكن هذا أولى فإنها ~~طعمة ms256 الله إذنا وإباحة وإطعام الناسي طعمته عفوا ورفع حرج فهذا مقتضى ~~الدليل PageV06P348 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى بن ماجه من حديث عائشة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خير خصال الصائم السواك قال البخاري ~~وقال بن عمر يستاك أول النهار وآخره وقال زياد بن حدير ما رأيت أحدا أدأب ~~سواكا وهو صائم من عمر رضي الله عنه أراه قال بعود قد ذوي رواه البيهقي # ولو احتج عليه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك عند كل ~~صلاة لكانت حجة وبقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ~~وسائر الأحاديث المرغبة في السواك من غير تفصيل # ولم يجيء في منع الصائم منه حديث صحيح # قال البيهقي وقد روى عن علي بإسناد ضعيف إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا ~~تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورا بين ~~عينيه يوم القيامة وروى عمرو بن قيس عن عطاء عن أبي هريرة قال لك السواك ~~إلى العصر فإذا صليت العصر فألقه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وهذا لو صح عن أبي ~~PageV06P351 @ هريرة فالثابت عن عمر وبن عمر يخالفه والذين يكرهونه ~~يخالفونه أيضا فإنهم يكرهونه من بعد الزوال وأكثر أهل العلم لا يكرهونه # والله أعلم PageV06P352 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله ولفظ النسائي فيه عن شداد بن ~~أوس قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة لثمان عشرة أو ~~سبع عشرة مضت من رمضان # فمر برجل يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم قال وروى بن ماجه عن أبي هريرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم ورواه أحمد في مسنده ~~وروى أحمد أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم ~~وروى أحمد أيضا عن أسامة بن زيد عن PageV06P354 @ النبي صلى الله عليه وسلم ~~أفطر الحاجم والمحجوم وروى ms257 الحسن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~أفطر الحاجم والمحجوم رواه النسائي وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم رواه النسائي وأعله بالوقف وعن معقل بن سنان ~~الأشجعي أنه قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في ثمان ~~عشرة ليلة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم رواه أحمد والنسائي عن ~~الحسن بن معقل # ورواه النسائي أيضا عن الحسن عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وعن الحسن عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر ~~الحاجم والمحجوم رواه النسائي وعن عطاه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أقطر الحاجم والمحجوم رواه النسائي # قال المنذري قال أحمد أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي يشد ~~بعضها بعضا وأنا أذهب إليها # قال بن القيم وقال أبو زرعة حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا أفطر الحاجم ~~والمحجوم حديث حسن ذكره الترمذي عنه # وقال علي بن المديني أيضا في رواية عنه لا أعلم في أفطر الحاجم حديثا أصح ~~من حديث رافع بن خديج وقال في حديث شداد لا أرى الحديثين إلا صحيحين وقد ~~يمكن أن يكون أبو أسماء سمعه منهما # وقال عثمان بن سعيد الدارمي صح عندي حديث أفطر الحاجم والمحجوم من حديث ~~ثوبان وشداد بن أوس وأقول به وسمعت أحمد بن حنبل يقول به وذكر أنه صح عنده ~~حديث ثوبان وشداد # وقال إبراهيم الحربي في حديث شداد هذا إسناد صحيح تقوم به الحجة قال وهذا ~~الحديث صحيح بأسانيد وبه نقول # وعن قتادة عن شهر عن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر ~~الحاجم والمحجوم رواه النسائي # وقال الترمذي في كتاب العلل سألت البخاري فقال ليس في هذا الباب شيء أصح ~~من حديث شداد بن أوس فقلت وما فيه من الاضطراب فقال كلاهما عندي صحيح لأن ~~يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن ms258 أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي الأشعث عن ~~شداد الحديثين جميعا # فقد حكم البخاري بصحة حديث ثوبان وشداد PageV06P355 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وروى الدارقطني في سننه عن أنس ~~قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به ~~النبي فقال أفطر هذان ثم رخص النبي بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم ~~وهو صائم قال الدارقطني كلهم ثقات ولا أعلم له علة PageV06P356 @ وعن بن ~~سعيد الخدري قال رخص رسول الله في القبلة للصائم ورخص في الحجامة رواه ~~النسائي # فذهب إلى هذه الأحاديث جماعة من العلماء ويروى ذلك عن سعيد بن أبي وقاص ~~وبن مسعود وبن عباس وعبد الله بن عمر والحسين بن علي وزيد بن أرقم وعائشة ~~وأم سلمة وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وهو مذهب عروة بن الزبير وسعيد بن ~~جبير وغيرهما وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة # وذهب إلى أحاديث الفطر بها جماعة منهم علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري # وروى المعتمر عن أبيه عن الحسن عن غير واحد من أصحاب النبي قالوا أفطر ~~الحاجم والمحجوم ذكره النسائي # وأما أبو هريرة فروى عنه أبو صالح أفطر الحاجم والمحجوم ذكره النسائي # وروى عنه شقيق بن ثور عن أبيه أنه قال لو أحتجم ما بالبيت # ذكره عبد الرزاق والنسائي أيضا PageV06P357 @ وأما عائشة فروى عطاء وعياض ~~بن عروة عنها أفطر الحاجم والمحجوم ذكره النسائي # وقال البيهقي رويت الرخصة عنها # وذهب إلى الفطر من التابعين عطاء بن أبي رباح والحسن وبن سيرين وذهب إلى ~~ذلك عبد الرحمن بن مهدي والأوزاعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو بكر ~~بن المنذر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة # وأجاب المرخصون عن أحاديث الفطر بأجوبة أحدهما القدح فيها تعليلها # الثاني دعوى النسخ فيها # الثالث أن الفطر فيها لم يكن لأجل الحجامة بل لأجل الغيبة وذكر الحاجم ~~والمحجوم للتعريف لا للتعليل # الرابع تأويلها على معنى أنه قد تعرض لأن يفطر لما يلحقه من الضعف في ~~أفطر بمعنى ms259 يفطر PageV06P358 @ الخامس أنه على حقيقته وأنهما قد أفطرا ~~حقيقة ومرور النبي بهما كان مساء في وقت الفطر فأخبر أنهما قد افطرا ودخلا ~~في وقت الفطر يعني فليصنعا ما أحبا # السادس أن هذا تغليظ ودعاء عليهما لا انه خبر عن حكم شرعي بفطرهما # السابع ان إفطارهما بمعنى إبطال ثواب صومهما كما جاء خمس يفطرون الصائم ~~الكذب والغيبة والنميمة والنظرة السوء واليمين الكاذبة وكما جاء الحدث ~~حدثان حدث اللسان وهو أشدهما # الثامن أنه لو قدر تعارض الأخبار جملة لكان الأخذ بأحاديث الرخصة أولى ~~لتأيدها بالقياس وشواهد أصول الشريعة لها إذ الفطر إنما قياسه أن يكون بما ~~يدخل الجوف لا بالخارج منه كالفصاد والتشريط ونحوه # قال المفطرون ليس في هذه الأجوبة شيء يصح # أما جواب المعللين فباطل وإن الأئمة العارفين بهذا الشأن قد تظاهرت ~~أقوالهم بتصحيح بعضها كما تقدم # والباقي إما حسن يصلح للاحتجاج به وحده وإما ضعيف فهو يصلح للشواهد ~~والمتابعات وليس العمدة عليه وممن صحح ذلك أحمد وإسحاق وعلي بن المديني ~~وإبراهيم الحربي وعثمان بن سعيد الدارمي والبخاري وبن المنذر وكل من له علم ~~بالحديث يشهد بأن هذا الأصل محفوظ عن النبي لتعدد طرقه وثقة رواته ~~واشتهارهم بالعدالة # قالوا والعجب ممن يذهب إلى أحاديث الجهر بالبسملة وهي دون هذه الأحاديث ~~في الشهرة والصحة ويترك هذه الأحاديث وكذلك أحاديث الفطر بالقيء مع ضعفها ~~وقلتها وأين تقع من أحاديث الفطر بالحجامة وكذلك أحاديث الإتمام في السفر ~~وأحاديث أقل الحيض وأكثره وأحاديث تقدير المهر بعشرة دراهم وأحاديث الوضوء ~~بنبيذ التمر وأحاديث الشهادة في النكاح وأحاديث التيمم PageV06P359 @ ~~ضربتان وأحاديث المنع من فسخ الحج إلى التمتع وأحاديث تحريم القراءة على ~~الجنب والحائض وأحاديث تقدير الماء الذي يحمل النجاسة بالقلتين # قالوا وأحاديث الفطر بالحجامة أقوى وأشهر وأعرف من هذا بل ليست دون ~~أحاديث نقض الوضوء بمس الذكر # وأما قول بعض أهل الحديث لا يصح في الفطر بالحجامة حديث فمجازفة باطلة ~~أنكرها أئمة الحديث كالإمام أحمد لما حكى له قول بن معين أنكره عليه # ثم في هذه الحكاية ms260 عنه # أنه لا يصح في مس الذكر حديث ولا في النكاح بلا ولي ولم يلتفت القائلون ~~بذلك إلى قوله # وأما تطرق التعليل إليها فمن نظر في عللها واختلاف طرقها أفاده ذلك علما ~~لا يشك فيه بأن الحديث محفوظ وعلى قول جمهور الفقهاء والأصوليين لا يلتفت ~~إلى شيء من تلك العلل وانها ما بين تعليل بوقف بعض الرواة # وقد رفعها آخرون أو إرسالها وقد وصلها آخرون وهم ثقات والزيادة من الثقة ~~مقبولة # قالوا فعلى قول منازعينا هذه العلل باطلة لا يلتفت إلى شيء منها # وقد ذكرت عللها والأجوبة عنه في مصنف مفرد في المسألة # قالوا وأما دعوى النسخ فلا سبيل إلى صحتها # ونحن نذكر ما احتجوا به على النسخ # ثم نبين ما فيه # قالوا قد صح عن بن عباس أن النبي احتجم وهو صائم محرم قال الشافعي # وسماع بن عباس من النبي عام الفتح ولم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه محرما ~~قبل حجة الإسلام # فذكر بن عباس حجامة النبي عام حجة الإسلام سنة عشر وحديث أفطر الحاجم ~~والمحجوم سنة ثمان فإن كانا ثابتين فحديث بن عباس ناسخ # قالوا ويدل على النسخ حديث أنس في قصة جعفر وقد تقدم # قالوا ويدل عليه حديث أبي سعيد في الرخصة فيها والرخصة لا تكون إلا بعد ~~تقدم المنع # قال المفطرون الثابت أن النبي احتجم وهو محرم وأما قوله وهو صائم فإن ~~الإمام أحمد قال لا تصح هذه اللفظة وبين أنها وهم ووافقه غيره على ذلك ~~وقالوا الصواب احتجم وهو محرم وممن ذكر ذلك عنه الحلال في كتاب العلل # وقد روى هذا الحديث على أربعة أوجه أحدها احتجم وهو محرم فقط # وهذا في الصحيحين PageV06P360 @ الثاني احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم # انفرد به البخاري # الثالث احتجم وهو محرم صائم ذكره الترمذي وصححه والنسائي وبن ماجه # الرابع احتجم وهو صائم فقط # ذكره أبو داود # وأما حديث احتجم وهو صائم فهو مختصر من حديث بن عباس في البخاري احتجم ~~رسول الله وهو محرم واحتجم وهو صائم # وأما حديث ms261 احتجم وهو محرم صائم فهذا هو الذي تمسك به من ادعى النسخ # وأما لفظ احتجم وهو صائم فلا يدل على النسخ # ولا تصح المعارضة به لوجوه أحدها أنه لا يعلم تاريخه ودعوى النسخ لا تثبت ~~بمجرد الاحتمال # الثاني أنه ليس فيه أن الصوم كان فرضا # ولعله كان صوم نفل خرج منه # الثالث حتى لو ثبت أنه صوم فرض فالظاهر أن الحجامة إنما تكون للعذر ويجوز ~~الخروج من صوم الفرض بعذر المرض # والواقعة حكاية فعل لا عموم لها # ولا يقال قوله وهو صائم جملة حال مقارنة للعامل فيها # فدل على مقارنة الصوم للحجامة لأن الراوي لم يذكر أن النبي قال إني باق ~~على صومي وإنما رآه يحتجم وهو صائم فأخبره بما شاهده ورآه ولا علم له بنية ~~النبي ولا بما فعل بعد الحجامة مع أن قوله وهو صائم حال من الشروع في ~~الحجامة وابتدائها فكان ابتداؤها مع الصوم وكأنه قال احتجم في اليوم الذي ~~كان صائما فيه ولا يدل ذلك على استمرار الصوم أصلا # ولهذا نظائر منها حديث الذي وقع على امرأته وهو صائم وقوله في الصحيحين ~~وقعت على امرأتي وأنا صائم والفقهاء وغيرهم يقولون وإن جامع وهو محرم وإن ~~جامع وهو صائم # ولا يكون ذلك فاسدا من الكلام فلا تعطل نصوص الفطر بالحجامة بهذا اللفظ ~~المحتمل # وأما قوله احتجم وهو محرم صائم فلو ثبتت هذه اللفظة لم يكن فيها حجة لما ~~ذكرناه ولا دليل فيها أيضا على أن ذلك كان بعد قوله أفطر الحاجم والمحجوم ~~فإن هذا القول منه كان في رمضان سنة ثمان من الهجرة عام الفتح كما جاء في ~~حديث شداد والنبي أحرم بعمرة الحديبية سنة ست وأحرم من العام القابل بعمرة ~~القضية وكلا العمرتين قبل ذلك ثم دخل مكة عام الفتح ولم يكن محرما ثم حج ~~حجة الوداع فاحتجامه وهو صائم محرم لم يبين في أي إحراماته كان وإنما تمكن ~~دعوى النسخ إذا كان ذلك قد وقع في حجة الوداع أو في عمرة الجعرانة حتى ~~يتأخر ذلك ms262 عن عام الفتح قال فيه أفطر الحاجم والمحجوم ولا سبيل إلى بيان ~~ذلك # وأما رواية بن عباس له وهو ممن صحب النبي بعد الفتح فلا نثير ظنا فضلا عن ~~النسخ PageV06P361 @ به فإن بن عباس لم يقل شهدت رسول الله ولا رأيته فعل ~~ذلك وإنما روى ذلك رواية مطلقة ومن المعلوم أن أكثر روايات بن عباس إنما ~~أخذها من الصحابة والذي فيه سماعه من النبي لا يبلغ عشرين قصة كما قاله غير ~~واحد من الحفاظ فمن أين لكم أن بن عباس لم يرو هذا عن صحابي آخر كأكثر ~~رواياته وقد روى بن عباس أحاديث كثيرة مقطوع بأنه لم يسمعها من النبي ولا ~~شهدها ونحن نقول إنها حجة لكن لا نثبت بذلك تأخرها ونسخها لغيرها ما لم ~~يعلم التاريخ # وبالجملة فدعوى النسخ إنما تثبت بشرطين أحدهما تعارض المفسر والثاني ~~العلم بتأخر أحدهما # وقد تبين أنه لا سبيل إلى واحد منهما في مسألتنا بل من المقطوع به أن هذه ~~القصة لم تكن في رمضان فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم في رمضان فإن ~~عمره كلها كانت في ذي القعدة وفتح مكة كان في رمضان ولم يكن محرما فغايتها ~~في صوم تطوع في السفر وقد كان آخر الأمرين من رسول الله الفطر في السفر ~~ولما خرج من المدينة عام الفتح صام حتى بلغ الكديد ثم أفطر والناس ينظرون ~~إليه ثم لم يحفظ عنه أنه صام بعد هذا في سفر قط ولما شك الصحابة في صيامه ~~يوم عرفة أرسلوا أم الفضل إليه بقدح فشربه فعلموا أنه لم يكن صائما فقصة ~~الاحتجام وهو صائم محرم إما غلط كما قال الإمام أحمد وغيره وإما قبل الفتح ~~قطعا وعلى التقديرين فلا يعارض بها قوله عام الفتح أفطر الحاجم والمحجوم # وعلى هذا فحديث بن عباس إما يدل على أن الحجامة لا تفطر أو لا يدل # فإن لم يدل لم يصلح للنسخ # وإن دل فهو منسوخ بما ذكرنا من حديث شداد فإنه مؤرخ بعام الفتح فهو متأخر ~~عن ms263 إحرام النبي صائما وتقريره ما تقدم # وهذا القلب في دعوى كونه منسوخا أظهر من ثبوت النسخ به # وعياذا بالله من شر مقلد عصبي يرى العلم جهلا والإنصاف ظلما وترجيح ~~الراجح على المرجوح عدوانا # وهذا المضايق لا يصيب السالك فيها إلا من صدقت في العلم نيته وعلت همته # وأما من أخلد إلى أرض التقليد واستوعر طريق الترجيح فيقال له ما هذا عشك ~~فادرجي # قالوا وأما حديث أنس في قصة جعفر فجوابنا عنه من وجوه أحدها أنه من رواية ~~خالد بن مخلد عن بن المثنى قال الإمام أحمد خالد بن مخلد له مناكير # قالوا ومما يدل على أن هذا الحديث من مناكيره أنه لم يروه أحد من أهل ~~الكتب المعتمدة لا أصحاب الصحيح ولا أحد من أهل السنن مع شهرة إسناده وكونه ~~في الظاهر على شرط البخاري ولا احتج به الشافعي مع حاجته إلى إثبات النسخ ~~حتى سلك ذلك المسلك في حديث بن عباس فلو كان هذا صحيحا لكان أظهر دلالة ~~وأبين في حصول النسخ PageV06P362 @ قالوا وأيضا فجعفر إنما قدم من الحبشة ~~عام خيبر أو آخر سنة ست وأول سنة سبع وقيل عام مؤتة قبل الفتح ولم يشهد ~~الفتح فصام مع النبي رمضانا واحدا سنة سبع وقول النبي أفطر الحاجم والمحجوم ~~بعد ذلك في الفتح سنة ثمان فإن كان حديث أنس محفوظا فليس فيه أن الترخيص ~~وقع بعد عام الفتح وإنما فيه أن الترخيص وقع بعد قصة جعفر وعلى هذا فقد وقع ~~الشك في الترخيص وقوله في الفتح أفطر الحاجم والمحجوم أيهما هو المتأخر ولو ~~كان حديث أنس قد ذكر فيه الترخيص بعد الفتح لكان حجة ومع وقوع الشك في ~~التاريخ لا يثبت النسخ # قالوا وأيضا فالذي يبين أن هذا لا يصح عن أنس ما رواه البخاري في صحيحه ~~عن ثابت قال سئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف ~~وفي رواية على عهد النبي فهذا يدل على أن أنسا لم تكن عنده رواية عن النبي ~~أنه فطر ms264 بها ولا أنه رخص فيها بل الذي عنده كراهتها من أجل الضعف ولو علم ~~أن النبي رخص فيها بعد الفطر بها لم يحتج أن يجيب بهذا من رأيه ولم يكره ~~شيئا رخص فيه رسول الله # وأيضا فمن المعلوم أن أهل البصرة أشد الناس في التفطير بها # وذكر الإمام أحمد وغيره أن أهل البصرة كانوا إذا دخل شهر رمضان يغلقون ~~حوانيت الحجامين وقد تقدم مذهب الحسن وبن سيرين إمامي البصرة أنهما كانا ~~يفطران بالحجامة مع أن فتاوى أنس نصب أعينهم وأنس آخر من مات بالبصرة من ~~الصحابة فكيف يكون عند أنس أن النبي رخص في الحجامة للصائم بعد نهيه عنهما ~~والبصريون يأخذون عنه وهم على خلاف ذلك # وعلى القول بالفطر بها لا سيما وحديث أنس فيه أن ثابتا سمعه منه وثابت من ~~أكبر مشايخ أهل البصرة ومن أخص أصحاب الحسن فكيف تشتهر بين أهل البصرة ~~السنة المنسوخة ولا يعلمون الناسخة ولا يعملون بها ولا تعرف بينهم ولا ~~يتناقلونها بل هم على خلافها هذا محال # قالوا وأيضا فأبو قلابة من أخص أصحاب أنس وهو الذي يروي قوله أفطر الحاجم ~~والمحجوم من طريق أبي أسماء عن ثوبان ومن طريق أبي الأشعث عن شداد # وعلى حديثه اعتمده أئمة الحديث وصححوه وشهدوا أنه أصح أحاديث الباب # فلو كان عند أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم تنسخ ذلك لكان أصحابه أعلم ~~بها وأحرص على روايتها من أحاديث الفطر بها # والله أعلم # قالوا وأما حديث أبي سعيد فجوابه من وجوه أحدها أنه حديث قد اختلف فيه ~~عليه فرواه أبو المتوكل عنه واختلف عليه فرفعه المعتمر عن حميد عن أبي ~~المتوكل ووقفه بشر وإسماعيل وبن أبي عدي عن حميد ووقفه أبو نضرة عن أبي ~~سعيد وأبو نضرة من أروى الناس عنه وأعلمهم بحديثه # ووقفه قتادة عن أبي المتوكل فالواقفون له أكثر وأشهر فالحكم لهم عند ~~المحدثين PageV06P363 @ الثاني أن ذكر الحجامة فيه ليس من كلام النبي # قال بن خزيمة الصحيح ان ذكر الحجامة فيه من كلام أبي سعيد ms265 ولكن بعض ~~الرواة أدرجه فيه # الثالث أنه ليس فيه بيان للتاريخ ولا يدل على أن هذا الترخيص كان بعد ~~الفتح وقولكم إن الرخصة لا تكون إلا بعد النهي باطل بنفس الحديث فإن فيه ~~رخص رسول الله في القبلة للصائم ولم يتقدم منه نهي عنها # ولا قال أحد إن هذا الترخيص فيها ناسخ لمنع تقدم # وفي الحديث إن الماء من الماء # كانت رخصة في أول الإسلام فسمى الحكم المنسوخ رخصة مع أنه لم يتقدم حظره ~~بل المنع منه متأخر # وبالجملة فهذه المآخذ لا تعد مقاومة لأحاديث الفطر ولا تأخرت عنها فكيف ~~تنسخ بها قالوا وأما جوابكم الثالث بأن الفطر فيها لم يكن للحجامة وذكر ~~الحاجم للتعريف المحض كزيد وعمر في غاية البطلان من وجوه أحدها أن ذلك ~~يتضمن الإبهام والتلبيس بأن يذكر وصفا يرتب عليه الحكم ولا يكون له فيه ~~تأثير البتة # الثاني أن هذا يبطل عامة أحكام الشرع التي رتبها على الأوصاف إذا تطرق ~~إليها هذا الخيال والوهم الفاسد كقوله تعالى @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا ~~كل واحد منهما @QE@ @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @QE@ @QB@ ~~واللاتي يأتين الفاحشة @QE@ ومعلوم أنه ليس بأيدينا إلا أوصاف رتبت عليها ~~الأحكام # فإن جار أن تكون تلك الأوصاف للتعريف لا للتعليل بطلت الأحكام # الثالث أنه لا يفهم قط أحد لا من الخاصة والعامة من قول القائل القاتل لا ~~يرث والعبد لا يرث والكافر لا يرث والقاذف لا تقبل شهادته والمحدث لا تصح ~~صلاته وأمثال ذلك إلا تعلق الأحكام تلك الأوصاف ولهذا لا يحسن ذكر وصف لا ~~تأثير له في الحكم كما لو قال أفطر الخياط والمخيط له وأفطر الحامل ~~والمحمول له وأفطر الشاهد والمشهود له ومن قال هذا عد كلامه سخفا وتعجب ~~الناس من قوله فكيف يضاف ذلك إلى الشارع سبحانك هذا بهتان عظيم # الرابع أن هذا قدح في أفهام الصحابة الذين هم أعرف الناس وأفهم الناس ~~بمراد نبيهم صلى الله عليه وسلم وبمقصوده من كلامه وقد قال أبو موسى لرجل ~~قال له ألا تحتجم نهارا أتأمرني أن أهريق ms266 دمي وأنا صائم وقد سمعت رسول الله ~~يقول أفطر الحاجم والمحجوم والذين فطروا بذلك من الصحابة كعلي وأبي موسى ~~وغيرهم إنما يحتجون بالحديث وكان جماعة من الصحابة لا يحتجمون في الصيام ~~إلا ليلا منهم عبد الله بن عمرو وبن عباس وأبو موسى وأنس ويحتجون بالحديث ~~PageV06P364 @ الخامس أن هذا يتضمن تعليق الحكم وهو الفطر بوصف لا ذكر له ~~في الحديث أصلا وإبطال تعليقه بالوصف الذي علقه به الشارع وهذا من أبطل ~~الباطل # السادس أنه لو صح ذلك وحاشا لله في قوله أفطر الحاجم والمحجوم فكيف يصح ~~ذلك في حديث أنس الذي جعلتموه عمدتكم في الباب وهو قوله لجعفر وقد مر به ~~وهو يحتجم أفطر هذان ثم رخص في الحجامة بعد وفي قوله نهى عن الحجامة ولم ~~يحرمها # السابع أنه كيف يتفق بضعة عشر صحابيا على رواية أحاديث كلها متفقة بلفظ ~~واحد ويكون النبي قد ذكر الحجامة فيها ولا تأثير لها في الفطر وكلهم يقول ~~أفطر الحاجم والمحجوم الثامن أنه كيف يجوز للصحابة أن يفتوا بذلك ويقولوا ~~أفطر الحاجم والمحجوم أفترى استمر التعريف بذلك دائما ودفع الأحاديث متى ~~وصل إلى هذا الحد ساء وقبح جدا التاسع أنا نقول نعم هو للتعريف بلا شك فإن ~~أحكام الشارع إنما تعرف بالأوصاف وتربط بها وتعم الأمة لأجلها فالوصف في ~~الحديث المذكور لتعريف حكمه وأنه مرتبط بهذا الوصف منوط به # العاشر أن صاحب القصة التي جرت له قال مر على النبي وأنا أحتجم فقال أفطر ~~الحاجم والمحجوم فلو كان فطره بغير ذلك لبينه له الشارع لحاجته إليه ولم ~~يخف على الصحابي ذلك ولم يكن لذكره الحجامة معنى # وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فكيف يترك الشارع بيان الوصف المفطر ~~فلا يبينه للمكلف ويذكر له وصفا لا يفطر بحال وأما قولهم إن الفطر بالغيبة # فهذا باطل من وجوه أحدها أن ذلك لا يثبت وإنما جاء في حديث واحد من تلك ~~الأحاديث وهما يغتابان الناس مع أنها زيادة باطلة # الثاني أنه لو ثبت لكان الأخذ لعموم اللفظ ms267 الذي علق به الحكم دون الغيبة ~~التي لم يعلق بها الحكم # الثالث أنه لو كان ما ذكروه صحيحا لكان موجب البيان أن يقول افطر ~~المغتابان على عادته وعرفه من ذكر الأوصاف المؤثرة دون غيرها فكيف يعدل عن ~~الغيبة المؤثرة إلى الحجامة المهدرة الرابع أن هذا يتضمن حمل الحديث على ~~خلاف الإجماع وتعطيله فإن المنازع لا يقول بأن الغيبة تفطر فكيف نحمل ~~الحديث على ما نعتقد بطلانه الخامس أن سياق الأحاديث يبطل هذا التأويل كما ~~تقدم PageV06P365 @ السادس أن معقل بن سنان قال مر بي رسول الله وأنا احتجم ~~فقال أفطر الحاجم والمحجوم ولم يكن يغتاب أحدا ولا جرى للغيبة ذكر أصلا # قالوا وأما الجواب الواقع بأن افطر بمعنى سيفطر ففاسد أيضا لتضمنه ~~الإيهام بخلاف المراد ولفهم الصحابة خلافه ولاضطراد هذا اللفظ دون مجيئه ~~بالمعنى الذي ذكروه ولشدة مخالفته للوضع ولذكر المحجوم فإنه وإن تعرض ~~المحجوم للفطر بالضعف فأي ضعف لحق الحاجم وكون الحاجم متعرضا لابتلاع الدم ~~والمحجوم متعرضا للضعف هذا التعليل لا يبطل الفطر بالحجامة بل هو مقرر ~~للفطر بها وإلا فلا يجوز استنباط وصف من النص يعود عليه بالإبطال بل هذا ~~الوصف إن كان له تأثير في الفطر وإلا فالتعليل به باطل # قالوا وأما الجواب الخامس أن النبي مر بهما مساء # فقال ذلك فمما لا يجوز أن يحمل الحديث عليه وأي تأثير للحجامة بل كل ~~الناس قد أفطروا أيضا فهذا كذب فإنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك أصلا ~~فقائله مخبر بالكذب # وأيضا فأي حاجة إلى قول أنس ثم رخص بعد في الحجامة وأيضا فأي حاجة ~~بالصحابة أن يؤخروا احتجامهم إلى الليل وكيف يفتون الأمة بفطرهم بأمر قد ~~فعل مساء لا تأثير له في الفطر والحمد لله على المعافاة من رد الأحاديث ~~بمثل هذا الخيالات وأما جوابكم السادس أن هذا تغليظ ودعاء عليهما لا أنه ~~حكم شرعي فالمجيب به كالمستجير من الرمضاء بالنار فإنهما لم يفعلا محرما ~~عندكم ولا مفطرا بل فعلا ما أباحه لهما الشارع عندكم فكيف يغلظ ms268 عليهما ~~ويدعو عليهما ومتى عهد في عرف الشارع الدعاء على المكلف بالفطر وفساد ~~العبادة وسائر الوجوه المتقدمة تبطل هذا أيضا # وأما جوابكم السابع بإن المراد إبطال أجر صومهما فكذلك أيضا فإنكم لا ~~تبطلون أجرهما بذلك ولا تحرمون الحجامة ثم لو كان المراد إبطال الأجر لكان ~~ذلك مقررا لفساد الصوم لا لصحته فإنه قد أخبر عن أمر يتضمن بطلان أجرهما ~~لزوما واستنباطا وبطلان صومهما صريحا ونصا فكيف يعطل ما دل عليه صريحه ~~ويعتبر ما استنبطه منه مع أنه لا منافاة بينه وبين الصريح بل المعنيان حق ~~قد بطل صومهما وأجرهما إذا كانت الحجامة لغير مرض # وأما جوابكم الثامن أن الأحاديث لو قدر تعارضها لكان الأخذ بأحاديث ~~الرخصة أولى لموافقتها القياس فجوابه أولا أن الأحاديث بحمد الله ليست ~~متعارضة وقد بينا أنه لا معارض لأحاديث المنع PageV06P366 @ ويقال ثانيا لو ~~قدر تعارضها فالأخذ بأحاديث الفطر متعين لأنها ناقلة عن الأصل وأحاديث ~~الإباحة موافقة لما كان الأمر عليه قبل جعلها مفطرة والناقل مقدم على ~~المبقي # ويقال ثالثا ليس في أحاديث الرخصة لفظ صريح وإنما غايتها أن تكون فعلا ~~محتملا للوجوه التي تقدمت فكيف تقدم على القول الصريح ويقال رابعا أحاديث ~~الفطر صريحة متعددة الطرق رواها عن النبي أربعة عشر نفسا وساق الإمام أحمد ~~أحاديثهم كلها وهم رافع بن خديج وثوبان وشداد بن أوس وأبو هريرة وعائشة ~~وبلال وأسامة بن زيد ومعقل بن سنان وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأبو ~~زيد الأنصاري وأبو موسى الأشعري وبن عباس وبن عمر فكيف يقدم عليها أحاديث ~~هي بين أمرين صحيح لا دلالة فيه أو ما فيه دلالة ولكن هو غير صحيح وقد تقدم ~~ذكر ذلك في الكلام على الأحاديث وبينا أنه ليس فيها حديث واحد يصلح ~~للمعارضة # وعلى هذا فالقياس الذي اشرتم إليه فاسد الاعتبار # ثم نقول بل القياس من جانبنا لأن الشارع علق الفطر بإدخال ما فيه قوام ~~البدن من الطعام والشراب وبإخراجه # من القيء واستفراغ المني وجعل الحيض مانعا من الصوم لما فيه ms269 من خروج الدم ~~المضعف للبدن # قالوا فالشارع قد نهى الصائم عن أخذ ما يعينه وعن إخراج ما يضعفه وكلاهما ~~مقصود له لأن الشارع أمر بالاقتصاد في العبادات ولا سيما في الصوم ولهذا ~~امر بتعجيل الفطور وتأخير السحور فله قصد في حفظ قوة الصائم عليه كما له ~~قصد في منعه من إدخال المفطرات وشاهده الفطر بالقيء والحيض والاستمناء ~~فالحجامة كذلك أو أولى وليس معنا في القيء ما يماثل أحاديث الحجامة فيكف ~~يفطر به دون الحجامة مع أن الفطر بها أولى منه نصا وقياسا واعتبارا # قالوا ولهذا فرق بين الغالب منهما والمستدعي فلا يفطر إذا ذرعه القيء كما ~~لا يفطر بالرعاف وخروج الدم من الدمل والجرح وكما يفطر الاستقاء عمدا كذلك ~~يفطر بإخراج الدم عمدا بالحجامة # قالوا وشاهده أن دم الحيض لما كان يجري في وقت وينقطع في وقت جعل الشارع ~~صومها في وقت الطهر مغنيا عن صومها وقت الدم ولما كان دم الاستحاضة لا ضابط ~~له ولعله أن يستمر جوز لها الصوم مع جريانه كصاحب الرعاف ونحوه فليس القياس ~~إلا مع النصوص يدور معها حيث دارت # وأما قياسكم ذلك على الفصاد ونحوه # فتقول PageV06P367 @ القائلون بأن الحجامة تفطر لهم فيها أربعة أقوال ~~أحدها أن المحتجم يفطر وحده دون الحاجم وهذا ظاهر كلام الخرقي فإنه قال في ~~المفطرات لو احتجم ولم يقل أو حجم # الثاني وهو منصوص الإمام أحمد أنه يفطر كل منهما وهذا قول جمهور أصحابه ~~المتقدمين والمتأخرين # ثم اختلف هؤلاء في التشريط والفصاد على ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يفطر ~~بهما # الثاني يفطر بهما # الثالث يفطر بالتشريط دون الفصاد لأن التشريط عندهم كالحجامة # واختلفوا في التشريط والفصاد # أيهما أولى بالفطر والصواب الفطر بالحجامة والفصاد والتشريط وهو اختيار ~~شيخنا أبي العباس بن تيمية واختيار صاحب الإفصاح لأن المعنى الموجود في ~~الحجامة موجود في الفصاد طبعا وشرعا وكذلك في التشريط وقد بينا أن الفطر ~~بالحجامة هو مقتضى القياس ولا فرق في ذلك بين الفصاد والتشريط فبأي وجه ~~أخرج الدم أفطر به كما يفطر ms270 بالإستقاء بأي وجه استقاء إما بإدخال يده في ~~فيه أو بشمه ما يقيئه أو بوضع يده على بطنه وتطامنه وغير ذلك فالعبرة بخروج ~~الدم عمدا لا بكيفية الإخراج كما استوى خروج الدم بذلك في إفساد الصلاة ~~ونقض الطهارة عند القائلين به # وبهذا يتبين توافق النصوص والقياس وشهادة أصول الشرع وقواعده وتصديق ~~بعضها بعضا # فإن قيل فهب أن هذا يتأتى لكم في الهجوم فما الموجب لفطر الحاجم قلنا لما ~~كان الحاجم يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه الهواء يجتذب ما فيها ~~من الدم فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر والحكمة ~~إذا كانت خفية علق الحكم بمظنتها كما أن النائم لما كان قد يخرج منه الريح ~~ولا يشعر بها علق الحكم بالمظنة وهو النوم وإن لم يخرج منه ريح # فإن قيل فطرد هذا أن لا يفطر الشارط # قلنا نعم ولا الحاجم الذي يشرط ولا يمص أو يمصه مفطر غيره وليس في هذا ~~مخالفة للنص فإن كلام النبي خرج على الحاجم المعتاد وهو الذي يمص الدم ~~وكلامه إنما يعم المعتاد فاستعمال اللفظ فيه بقصره على الحاجم المعتاد لا ~~يكون تعطيلا للنص والله أعلم # PageV06P368 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذا الحديث قد اختلف في إسناده ~~ووصله وإرساله واختلف في متنه فرواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ~~بن عباس وقال القيء والرعاف والاحتلام ذكره بن عدي ورواه الدارقطني من حديث ~~هشام عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد وذكر فيه الاحتجام بدل الرعاف ~~ورواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار ~~عن أبي سعيد فقال الحجامة والقيء والاحتلام قال الترمذي حديث أبي سعيد غير ~~محفوظ وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا ~~الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا لم يذكروا فيه عن أبي سعيد وعبد الرحمن بن زيد ~~بن أسلم يضعف في ms271 الحديث PageV07P003 @ سمعت أبا داود السجزى يقول سألت أحمد ~~بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به ~~قال وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله قال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة ~~وعبد الرحمن بن زيد ضعيف قال محمد ولا أروي عنه شيئا PageV07P004 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذا الحديث له علة ولعلته علة # أما علته فوقفه على أبي هريرة وقفه عطاء وغيره # وأما علة PageV07P005 @ هذه العلة فقد روى البخاري في صحيحه بإسناده عن ~~أبي هريرة إنه قال إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج قال ويذكر عن أبي ~~هريرة أنه يفطر والأول أصح # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى البيهقي من حديث فضالة ~~بن عبيد قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما فقاء فأفطر فسئل عن ~~ذلك فقال بأني قئت وروى ايضا عن بن عمر موقوفا عليه من ذرعه القيء فلا قضاء ~~عليه ومن استقاء فعليه القضاء قال وعن أبي هريرة مثله وروي مرفوعا والحفاظ ~~لا يرونه محفوظا PageV07P006 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد أخرجا في الصحيحين من حديث ~~أم سلمة وحفصة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم # وفي صحيح مسلم عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أيقبل الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة فأخبرته ~~إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصنع ذلك فقال يارسول الله قد غفر الله ~~لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ~~لأتقاكم لله وأخشاكم له # PageV07P008 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال عبدالحق لا تصح هذه ~~الزيادة في مص اللسان لأنها من حديث محمد بن دينار عن سعد بن أوس ولا يحتج ~~بهما # وقد قال بن الأعرابي بلغني عن أبي ms272 داود أنه قال هذا الحديث ليس بصحيح # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال عبد الحق لا تصح هذه ~~الزيادة في مص اللسان لأنها من حديث محمد بن دينار عن سعد بن أوس ولا يحتج ~~بهما وقد قال بن الأعرابي بلغني عن أبي داود أنه قال هذا الحديث ليس بصحيح ~~قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال بن حزم فيه أبو العنبس عن ~~الأغر وأبو العنبس هذا مجهول # قال عبدالحق ولم أجد PageV07P010 @ أحدا ذكره ولا سماه # وروى البيهقي عن عائشة # أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها ~~الشاب وقال الشيخ يملك إربه والشاب تفسد صومه وأرخص فيها بن عباس للشيخ ~~وكرهها للشاب # وسأل فتى عبد الله بن عمر عن القبلة وهو صائم فقال لا فقال شيخ عنده لم ~~يحرج الناس ويضيق عليهم والله ما بذلك بأس فقال بن عمر أما أنت فقبل فليس ~~عند استك خير وروى إباحة القبلة عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود ~~وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس # وأما ما روى عن بن مسعود أنه كان يقول في القبلة قولا شديدا يعني يصوم ~~مكانه فقال البيهقي هذا محمول على ما إذا أنزل وهذا التفسير من بعض الرواة ~~لا من بن مسعود # والله أعلم # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله اختلف السلف في هذه المسألة ~~فذهب بعضهم إلى إبطال صومه إذا أصبح جنبا واحتجوا بما في صحيح مسلم عن أبي ~~هريرة أنه كان يقول في قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم واختلفت الرواية ~~عن أبي هريرة فالمشهور عنه أنه لا يصح صومه وعنه رواية ثانية أنه إن علم ~~بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر وإن لم يعلم حتى أصبح فهو صائم وروي هذا ~~المذهب عن طاوس وعروة بن الزبير PageV07P011 @ وذهبت طائفة إلى أن الصوم إن ~~كان فرضا لم يصح وإن كان نفلا صح # وروي هذا عن إبراهيم النخعي ms273 والحسن البصري # وعن أبي هريرة رواية ثالثة أنه رجع عن فتياه إلى قول الجماعة # وذهب الجمهور إلى صحة صومه مطلقا في الفرض والنفل وقالوا حديث أبي هريرة ~~منسوخ # واستشكلت طائفة ثبوت النسخ وقالت شرط النسخ أن يعلم تأخره بنقل أو بأن ~~تجمع الأمة PageV07P012 @ على ترك الخبر المعارض له فيعلم أنه منسوخ وكلا ~~الأمرين منتف ها هنا فمن أين لكم أن خبر أبي هريرة متقدم على خبر عائشة ~~والجواب عن هذا أنه لا يصح أن يكون آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إبطال الصوم بذلك لأن أزواجه أعلم بهذا الحكم وقد أخبرن بعد وفاته صلى ~~الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا ويصوم ولو كان هذا هو المتقدم لكان ~~المعروف عند أزواجه مثل حديث أبي هريرة ولم يحتج أزواجه بفعله الذي كان ~~يفعله ثم نسخ ومحال أن يخفى هذا عليهن فإنه كان يقسم بينهن إلى أن مات في ~~الصوم والفطر # هذا مع أن الحديث في مسلم غير مرفوع وإنما فيه كان أبو هريرة يقول في ~~قصصه حسب وفي الحديث أن أبا هريرة لما حوقق على ذلك رده إلى الفضل بن عباس ~~فقال سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي في ~~مسلم وفي لفظ حدثني الفضل بن عباس قال البخاري وقال همام وبن عبد الله بن ~~عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند # ولكن رفعه صحيح رواه سفيان عن عمرو بن يحيى بن جعدة قال سمعت عبد الله بن ~~عبدالقاري قال سمعت أبا هريرة يقول لا ورب هذا البيت ما أنا قلته من أدركه ~~الصبح وهو جنب فلا يصم محمد صلى الله عليه وسلم قاله ومع هذا فقد روى ~~النسائي من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام قال كنت مع عبد ~~الرحمن عند مروان فذكروا أن أبا هريرة يقول من احتلم وعلم باحتلامه ولم ~~يغتسل حتى يصبح فلا يصم ذلك اليوم ms274 قال اذهب فسل أزواج النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن ذلك فذهب وذهبت معه فذكر الحديث وقال فأتيت مروان فأخبرته قولهما ~~يعني أم سلمة وعائشة فاشتد عليه اختلافهم تخوفا أن يكون أبو هريرة يحدث عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم # فقال مروان لعبد الرحمن عزمت عليك لما أتيته فحدثته أعن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم تروي هذا قال لا إنما حدثني فلان وفلان ولا ريب أن أبا ~~هريرة لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرة أخبرنيه الفضل بن ~~عباس ومرة قال أخبرنيه أسامة بن زيد وفي رواية عنه أخبرنيه فلان وفلان وفي ~~رواية أخبرني رجل وفي رواية أخبرنيه مخبر وفي رواية هكذا كنت أحسب ~~PageV07P013 @ ثم ذكر الشيخ شمس الدين بن القيم حديث هلكت وأهلكت ثم استبعد ~~المنذري هذه اللفظة ثم قال قال البيهقي قوله وأهلكت ليس بمحفوظ وضعفها ~~شيخنا أبو عبد الله الحافظ وحملها على أنها أدخلت على محمد بن المسيب ~~الأرغياني قال فإن أبا علي الحافظ رواه عن محمد بن المسيب فلم يذكرها ~~والعباس بن الوليد رواه عن عقبة بن علقمة دونها ودحيم وغيره رووه عن الوليد ~~بن مسلم دونها وكافة أصحاب الأوزاعي رووه عنه دونها ولم يذكرها أحد من ~~أصحاب PageV07P015 @ الزهري عن الزهري إلا ما روى عن أبي ثور عن معلى بن ~~منصور عن سفيان بن عيينة عن الزهري قال وكان أبو عبد الله أيضا يستدل على ~~كونها في تلك الرواية خطأ بأنه نظر في كتاب الصوم تصنيف معلى بن منصور بخط ~~مشهور فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة وبأن كافة أصحاب سفيان رووه عنه ~~دونها # قال الشيخ شمس الدين وقد روى مالك هذا الحديث في الموطأ عن الزهري عن ~~حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو ~~إطعام ستين مسكينا ثم ذكر الحديث # وحسبك بهذا الإسناد # وفيه أمران أحدهما ms275 وجوب الكفارة بأي مفطر كان # والثاني أنها على التخيير # وهو مذهب مالك في المسألتين # قال البيهقي ورواية الجماعة عن الزهري مقيدة بالوطء نافلة PageV07P016 @ ~~للفظ صاحب الشرع فهي أولى بالقبول لزيادة حفظهم وأدائهم الحديث على وجهه ~~واتفقت رواياتهم على أن فطره كان بجماع وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ~~بالكفارة على اللفظ الذي يقتضي الترتيب # وقال أبو الحسن الدارقطنى الذين رووا الكفارة في جماع رمضان على التخيير ~~مالك في الموطأ ويحيى بن سعيد الأنصارى وبن جريج وعبد الله بن أبي بكرة ~~وأبو أويس وفليح بن سليمان وعمر بن عثمان المخزومي ونذير بن عياض وشبل بن ~~عباد والليث بن سعد من رواية أشهب بن عبد العزيز عنه وعبيد الله بن أبي ~~زياد إلا أنه أرسل عن الزهري # كل هؤلاء رووه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا ~~أفطر في رمضان وجعلوا كفارته على التخيير # قال وخالفهم أكثر عددا منهم فرووه عن الزهري بهذا الإسناد أن إفطار ~~الرجال كان لجماع وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكفر بعتق رقبة فإن ~~لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا منهم عراك بن ~~مالك وعبد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية ومحمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة ~~ومعمر ويونس وعقيل وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر والأوزاعي وسعيد بن أبي ~~حمزة ومنصور بن المعتمر وسفيان بن عيينة وإبراهيم بن سعد والليث بن سعد ~~وعبد الله بن عيسى ومحمد بن إسحاق والنعمان بن راشد وحجاج بن أرطاة وصالح ~~بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة وعبد الجبار بن عمر وإسحاق بن يحيى العوصي ~~وعمار بن عقيل وثابت بن ثوبان ومرة بن عبد الرحمن وزمعة بن صالح وبحر بن ~~كنيز أبو الوليد السقاء والوليد بن محمد وشعيب بن خالد ونوح بن أبي مريم ~~وغيرهم # آخر كلامه PageV07P017 @ ولا ريب أن الزهري حدث به هكذا وهكذا على ~~الوجهين وكلاهما محفوظ عنه بلا ريب وإذا كان هكذا فرواية ms276 الترتيب المصرحة ~~بذكر الجماع أولى أن يؤخذ بها لوجوه أحدها أن رواتها أكثر وإذا قدر التعارض ~~رجحنا برواية الأكثر اتفاقا وفي الشهادة بخلاف معروف # الثاني أن رواتها حكوا القصة وساقوا ذكر المفطر وأنه الجماع وحكوا لفظ ~~النبي صلى الله عليه وسلم وأما رواة التخيير فلم يفسروا بماذا أفطر ولا ~~حكوا أن ذلك لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من لفظ صاحب القصة ولا ~~حكوه أيضا لفظ الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفارة فكيف تقدم ~~روايتهم على رواية من ذكر لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترتيب ~~ولفظ الراوي في خبره عن نفسه بقوله وقعت على أهلي في رمضان الثالث أن هذا ~~صريح وقوله أفطر مجمل لم يذكر فيه بماذا أفطر وقد فسرته الرواية الأخرى بأن ~~فطره كان بجماع فتعين الأخذ به # الرابع أن حرف أو وإن كان ظاهرا في التخيير فليس بنص فيه وقوله هل تستطيع ~~كذا هل تستطيع كذا صريح في الترتيب فإنه لم يجوز له الانتقال إلى الثاني ~~إلا بعد إخباره بعجزه عما قبله مع أنه صريح لفظ صاحب الشرع # وقوله فأمره أن يعتق رقبة أو يصوم لم يحك فيه لفظه # الخامس أن الأخذ بحديث الترتيب متضمن العمل بالحديث الآخر لأنه يفسره ~~ويبين المراد منه والعمل بحديث التخيير لا يتضمن العمل بحديث الترتيب ولا ~~ريب أن العمل بالنصين أولى PageV07P018 @ السادس أنا قد رأينا صاحب الشرع ~~جعل نظير هذه الكفارة # سواء على الترتيب وهي كفارة الظهار وحكم النظير حكم نظيره # ولا ريب إن إلحاق كفارة الجماع في رمضان بكفارة الظهار وكفارة القتل أولى ~~وأشبه من إلحاقها بكفارة اليمين # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذه الزيادة وهي الأمر بالصوم ~~قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ قال عبدالحق وطريق حديث مسلم أصح وأشهر ~~وليس فيها صم يوما ولا تكميله التمر ولا الاستغفار وإنما يصح حديث القضاء ~~مرسلا وكذلك ذكره مالك في الموطأ وهو من مراسيل سعيد بن المسيب رواه مالك ~~عن ms277 عطاء بن عبد الله الخرساني عن سعيد بالقصة وقال كله وصم يوما مكان ما ~~أصبت # والذي أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة في حديث الزهري فإن أصحابه الأثبات ~~الثقات كيونس وعقيل ومالك والليث بن سعد وشعيب ومعمر وعبد الرحمن بن خالد ~~لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة وإنما ذكرها الضعفاء عنه كهشام بن سعد وصالح ~~بن أبي الأخضر وأضرابهما # وقال الدارقطنى رواتها ثقات رواه بن أبي أويس عن الزهري وتابعه عبد ~~الجبار بن عمر عنه وتابعه أيضا هشام بن سعد عنه قال وكلهم ثقات # وهذا لا يفيد صحة هذه اللفظة فإن هؤلاء إنما هم أربعة وقد خالفهم من هو ~~أوثق منهم وأكثر عددا وهم أربعون نفسا لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة ولا ريب ~~أن التعليل بدون هذا مؤثر في صحتها # ولو انفرد بهذه اللفظة من هو أحفظ منهم وأوثق وخالفهم هذا العدد الكثير ~~لوجب التوقف فيها وثقة الراوي شرط في صحة الحديث لا موجبة بل لا بد من ~~انتفاء العلة والشذوذ وهما غير منتفيين في هذه اللفظة # وقد اختلف الفقهاء في وجوب القضاء عليه فمذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة ~~والشافعي في أظهر أقواله يجب عليه القضاء وللشافعي قول آخر أنه لا يجب عليه ~~القضاء إذا كفر وله قول PageV07P019 @ ثالث أنه إن كفر بالصيام فلا قضاء ~~عليه وإن كفر بالعتق أو بالإطعام قضى وهذا قول الأوزاعي # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال الدارقطنى ليس في رواته ~~مجروح وهذه العبارة لا تنفي أن يكون فيهم مجهول لا يعرف بجرح ولا عدالة ~~PageV07P020 @ ويقال في هذا ثلاثة أقوال أبو المطوس وبن المطوس والمطوس ~~تفرد بهذا الحديث قال بن حبان لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به من الروايات ~~PageV07P021 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله في الصحيحين عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ~~فإنما أطعمه الله وسقاه وعند البخاري فأكل وشرب وروى الدارقطنى عن أبي ~~هريرة عن ms278 النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا ~~فإنما هو رزق الله ساقه الله إليه ولا قضاء عليه هذا إسناد صحيح وكلهم ثقات # وفي طريق أخرى لا قضاء عليه ولا كفارة قال وهذا صحيح أيضا PageV07P022 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال المنذري واختلف فيما لو ~~أخره عن رمضان آخر فقال جماعة من الصحابة والتابعين يقضي ويطعم كل يوم ~~مسكينا # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وهذا قول بن عباس وبن عمر وأبي ~~هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير والثورى والأوزاعي والإمام PageV07P023 @ أحمد ~~والشافعي ومالك وإسحاق # وقال جماعة يقضي ولا فدية عليه وهذا يروى عن الحسن وإبراهيم النخعي وهو ~~مذهب أبي حنيفة # وقالت طائفة منهم قتادة يطعم ولا يقضي # ووقع في الصحيحين في هذا الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم أو ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام ~~يحيى بن سعيد قد بين ذلك البخاري في صحيحه قال وقال يحيى الشغل من النبي أو ~~بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ قال يحيى فظننت أن ذلك لمكانها من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن عائشة أيضا قالت إن كانت إحدانا ~~لتفطر في رمضان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر أن تقضيه مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان PageV07P024 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وعن بن عباس قال إذا مرض الرجل ~~في رمضان ثم مات ولم يصح أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء # وإن نذر قضى عنه وليه وفي الصحيحين عن بن عباس قال جاءت امرأة إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ~~أفأصوم عنها فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها قالت ~~نعم # قال فصومي عن أمك هذا لفظ مسلم # ولفظ البخاري نحوه وفي الصحيحين ms279 عنه أيضا أن أمرأة جاءت فقالت يا رسول ~~الله إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين وذكر الحديث بنحوه وفي صحيح ~~مسلم عن بريدة قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة ~~فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال وجب أجرك وردها عليك ~~الميراث # قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر # أفأصوم عنها قال صومي عنها # قالت يا رسول الله إنها لم تحج أفأحج عنها قال حجي عنها وقال البيهقي ~~فثبت بهذه الأحاديث جواز الصوم عن الميت # وقال الشافعي في القديم قد ورد في الصوم عن الميت شيء فإن كان ثابتا صيم ~~عنه كما يحج عنه # وقال في الجديد فإن قيل فهل روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ~~أحدا أن يصوم عن أحد قيل نعم روي عن بن عباس # فإن قيل لم لا تأخذ به قيل حديث الزهري PageV07P025 @ عن عبيد الله عن بن ~~عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نذر نذرا ولم يسمه مع حفظ الزهري وطول ~~مجالسة عبيد الله لابن عباس فلما جاء غيره عن رجل عن بن عباس بغير ما في ~~حديث عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظا # وأراد الشافعي ما روى مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن سعد ~~بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضه عنها وهذا حديث متفق عليه من حديث مالك ~~وغيره عن الزهري إلا أن في رواية سعيد بن جبير عن بن عباس أن أمرأة سألت ~~وكذلك رواه الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل عن مجاهد عن بن عباس وفي رواية عن ~~مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير عن بن عباس أن امرأة سألت ورواه عكرمة عن بن ~~عباس # ثم رواه بريدة بن حصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم # فالأشبه أن تكون هذه القصة التي وقع فيها السؤال نصا غير قصة ms280 سعد بن ~~عبادة التي وقع السؤال فيها عن النذر مطلقا كيف وقد روى عن عائشة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح النص على جواز الصوم عن الميت قال وقد رأيت ~~بعض أصحابنا يضعف حديث بن عباس # لما روي عن يزيد بن زريع عن حجاج الأحول عن أيوب بن موسى عن عطاء عن بن ~~عباس أنه قال لا يصوم أحد PageV07P026 @ عن أحد ويطعم عنه وما روى عنه في ~~الإطعام عمن مات وعليه صيام شهر رمضان وصيام شهر النذر # وضعف حديث عائشة بما روي عنها في امرأة ماتت وعليها الصوم # قالت يطعم عنها وفي رواية عنها لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم قال ~~وليس فيما ذكروا ما يوجد للحديث ضعفا فمن يجوز الصيام عن الميت يجوز ~~الإطعام عنه # وفيما روي عنها في النهي عن الصوم عن الميت نظر والأحاديث المرفوعة أصح ~~إسنادا وأشهر رجالا وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما ولو وقف الشافعي على ~~جميع طرقها وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله # وممن رأى جواز الصيام عن الميت طاووس والحسن البصرى والزهرى وقتادة # آخر كلام البيهقي # وقد اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم هل يقضى عنه على ثلاثة أقوال ~~أحدها لا يقضى عنه بحال لا في النذر ولا في الواجب الأصلي # وهذا ظاهر مذهب الشافعي ومذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه # الثاني أنه يصام عنه فيهما وهذا قول أبي ثور وأحد قولي الشافعي # الثالث أنه يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي # وهذا مذهب أحمد المنصوص عنه وقول أبي عبيد والليث بن سعد وهو المنصوص عن ~~بن عباس # روى الأثرم عنه أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم رمضان ~~قال أما رمضان فليطعم عنه وأما النذر فيصام وهذا أعدل الأقوال # وعليه يدل كلام الصحابة وبهذا يزول الإشكال # وتعليل حديث بن عباس أنه قال لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه فإن هذا إنما ~~هو في الفرض الأصلى وأما النذر فيصام عنه كما صرح به بن عباس ولا معارضة ms281 ~~بين فتواه وروايته # وهذا هو المروي عنه في قصة من مات وعليه صوم رمضان وصوم النذر فرق بينهما ~~فأفتى بالإطعام في رمضان وبالصوم عنه في النذر فأي شيء في هذا مما يوجب ~~تعليل حديثه وما روى عن عائشة من إفتائها في التي ماتت وعليها الصوم أنه ~~يطعم عنها إنما هو في الفرض لا في النذر لأن الثابت عن عائشة فيمن مات ~~وعليه صيام رمضان أنه يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام فالمنقول عنها ~~PageV07P027 @ كالمنقول عن بن عباس سواء فلا تعارض بين رأيها وروايتها # وبهذا يظهر اتفاق الروايات في هذا الباب وموافقة فتاوي الصحابة لها وهو ~~مقتضى الدليل والقياس لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع وإنما أوجبه العبد ~~على نفسه فصار بمنزلة الدين الذي استدانه ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه ~~وسلم بالدين في حديث بن عباس # والمسؤول عنه فيه أنه كان صوم نذر والدين تدخله النيابة # وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام # فلا يدخله النيابة بحال كما لا يدخل الصلاة والشهادتين # فإن المقصود منها طاعة العبد بنفسه وقيامه بحق العبودية التي خلق لها ~~وأمر بها # وهذا أمر لا يؤديه عنه غيره كما لا يسلم عنه غيره ولا يصلي عنه غيره # وهكذا من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه حتى مات أو ترك الزكاة فلم يخرجها ~~حتى مات # فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع أن فعلهما عنه بعد الموت لا يبرىء ذمته # ولا يقبل منه # والحق أحق أن يتبع # وسر الفرق أن النذر التزام المكلف لما شغل به ذمته لا أن الشارع ألزمه به ~~ابتداء فهو أخف حكما مما جعله الشارع حقا له عليه شاء أم أبى والذمة تسع ~~المقدور عليه والمعجوز عنه ولهذا تقبل أن يشغلها المكلف بما لا قدرة له ~~عليه بخلاف واجبات الشرع # فإنها على قدر طاقة البدن لا تجب على عاجز # فواجب الذمة أوسع من واجب الشرع الأصلي لأن المكلف متمكن من إيجاب واجبات ~~واسعة وطريق أداء واجبها أوسع من طريق أداء ms282 واجب الشرع # فلا يلزم من دخول النيابة في واجبها بعد الموت دخولها في واجب الشرع # وهذا يبين أن الصحابة أفقه الخلق وأعمقهم علما وأعرفهم بأسرار الشرع ~~ومقاصده وحكمه # وبالله التوفيق PageV07P028 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله # وقد احتج به من يوجب الفطر في السفر # واحتجوا بأن الفطر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم # وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم # واحتجوا أيضا بحديث دحية بن خليفة الكلبي أنه لما سافر من قريته في رمضان ~~وذلك ثلاثة أميال أفطر فأفطر معه الناس وكره ذلك آخرون فلما رجع إلى قريته ~~قال والله لقد رأيت أمرا ما كنت أظن PageV07P032 @ أني أراه إن قوما رغبوا ~~عن هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول ذلك للذين صاموا # ثم قال عند ذلك اللهم اقبضني إليك # رواه أبو داود وغيره # واحتجوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبول رخصة الفطر # فروى النسائي من حديث جابر يرفعه ليس من البر أن تصوموا في السفر وعليكم ~~برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها # واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم في الذين صاموا أولئك العصاة رواه ~~النسائي في قصة فطره عام الفتح # واحتجوا أيضا بقول عبد الرحمن بن عوف الصائم في السفر كالمفطر في الحضر # رواه النسائي # ولا يصح رفعه وإنما هو موقوف PageV07P033 @ واحتجوا أيضا بأن الله تعالى ~~إنما أمر المسافر بالعدة من أيام أخر فهي فرضه الذي أمر به فلا يجوز غيره # وحكى ذلك عن غير واحد من الصحابة # وأجاب الأكثرون عن هذا بأنه ليس فيه ما يدل على تحريم الصوم في السفر على ~~الإطلاق وقد أخبر أبو سعيد أنه صام مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح ~~في السفر # قالوا وأما قوله ليس من البر الصيام في السفر فهذا خرج على شخص معين رآه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظلل عليه وجهده الصوم فقال هذا القول أي ~~ليس البر أن ms283 يجهد الإنسان نفسه حتى يبلغ بها هذا المبلغ وقد فسح الله له في ~~الفطر # فالأخذ إنما يكون بعموم اللفظ الذي يدل سياق الكلام على إرادته فليس من ~~البر هذا النوع من الصيام المشار إليه في السفر # وأيضا فقوله ليس من البر أي ليس هو أبر البر لأنه قد يكون الإفطار أبر ~~منه إذا كان في حج أو جهاد يتقوى عليه # وقد يكون الفطر في السفر المباح برا لأن الله تعالى أباحه ورخص فيه وهو ~~سبحانه يحب أن يؤخذ برخصه وما يحبه الله فهو بر فلم ينحصر البر في الصيام ~~في السفر # وتكون من على هذا زائدة ويكون كقوله تعالى @QB@ ليس البر أن تولوا وجوهكم ~~@QE@ # الآية وكقولك ما جاءني من أحد وفي هذا نظر # وأحسن منه أن يقال إنها ليست بزائدة بل هي على حالها # والمعنى أن الصوم في السفر ليس من البر الذي تظنونه وتتنافسون عليه # فإنهم ظنوا أن الصوم هو PageV07P034 @ الذي يحبه الله ولا يحب سواه وأنه ~~وحده البر الذي لا أبر منه فأخبرهم أن الصوم في السفر ليس من هذا النوع ~~الذي تظنونه فإنه قد يكون الفطر أحب إلى الله منه فيكون هو البر # قالوا وأما كون الفطر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فالمراد به واقعة معينة وهي غزاة الفتح فإنه صام حتى بلغ الكديد ثم أفطر ~~فكان فطره آخر أمريه لا أنه حرم الصوم ونظير هذا قول جابر كان آخر الأمرين ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مستة النار إنما هو في ~~واقعة معينة دعي لطعام فأكل منه ثم توضأ وقام إلى الصلاة ثم أكل منه وصلى ~~ولم يتوضأ فكان اخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار # وجابر هو الذي روى هذا وهذا فاختصره بعض الرواة واقتصر منه على اخره # ولم يذكر جابر لفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا آخر الأمرين مني ~~وكذلك قصة الصيام وإنما حكوا ما شاهدوه أنه فعل هذا وهذا وآخرهما ms284 منه الفطر ~~وترك الوضوء وإعطاء الأدلة حقها يزيل الاشتباه والاختلاف عنها # وأما قصة دحية بن خليفة الكلبي فإنما أنكر فيها على من صام رغبة عن سنة ~~النبي صلى الله عليه وسلم وظنا أنه لا يسوغ الفطر ولا ريب أن مثل هذا قد ~~ارتكب منكرا وهو عاص بصومه # والذين أمرهم الصحابة بالقضاء وأخبروا أن صومهم لا يجزيهم هم هؤلاء فإنهم ~~صاموا صوما لم يشرعه الله وهو أنهم ظنوا أنه حتم عليهم كالمقيم # ولا ريب أن هذا حكم لم يشرعه الله وهو أنهم ظنوا أنه حتم عليهم كالمقيم ~~ولا ريب أن هذا حكم لم يشرعه الله فلم يمتثلوا ما أمروا به من الصوم فأمرهم ~~الصحابة بالقضاء # هذا أحسن ما حمل عليه قول من أفتى بذلك من الصحابة وعليه يحمل قول من قال ~~منهم الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وهذا من كمال فقههم ودقة نظرهم رضي ~~الله عنهم # قالوا وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم ~~فاقبلوها فهذا يدل على أن قبول المكلف لرخصة الله واجب وهذا حق فإنه متى لم ~~يقبل الرخصة ردها ولم يرها رخصة وهذا عدوان منه ومعصية ولكن إذا قبلها فإن ~~شاء أخذ بها وإن شاء أخذ بالعزيمة # هذا مع أن سياق الحديث يدل على أن الأمر بالرخصة لمن جهده الصوم وخاف على ~~نفسه ومثل هذا يؤمر بالفطر # فعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في ظل شجرة يرش عليه ~~الماء # قال ما بال صاحبكم هذا قالوا يا رسول الله صائم # قال إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر وعليكم برخصة الله التي رخص لكم ~~فاقبلوها رواه النسائي # قالوا وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة فذاك في واقعة ~~معينة أراد منهم الفطر فخالفه بعضهم فقال هذا # ففي النسائي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع ms285 الغميم فصام الناس ~~معه فبلغه أن الناس شق عليهم الصيام فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب ~~والناس ينظرون فأفطر بعض الناس وصام بعض PageV07P035 @ فبلغه أن ناسا صاموا # فقال أولئك العصاة فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أفطر بعد العصر ~~ليقتدوا به فلما لم يقتد به بعضهم قال أولئك العصاة ولم يرد بذلك تحريم ~~الصيام مطلقا على المسافر # والدليل عليه # ما روى النسائي أيضا عن أبى هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمر ~~الظهران فقال لأبي بكر وعمر ادنيا فكلا # فقالا إنا صائمان # فقال أرحلوا لصاحبكم اعملوا لصاحبكم وأعله بالإرسال # ومر الظهران أدنى إلى مكة من كراع الغميم فإن كراع الغميم بين يدي عسفان ~~بنحو ثمانية أميال وبين مكة وعسفان ستة وثلاثون ميلا # قالوا وأما احتجاجكم بالآية وأن الله أمر المسافر بعدة من أيام أخر فهي ~~فرضه الذي لا يجوز غيره فاستدلال باطل قطعا # فإن الذي أنزلت عليه هذه الآية وهو أعلم الخلق بمعناها والمراد منها قد ~~صام بعد نزولها بأعوام في السفر ومحال أن يكون المراد منها ما ذكرتم ولا ~~يعتقده مسلم فعلم أن المراد بها غير ما ذكرتم # فإما أن يكون المعنى فأفطر فعدة من أيام أخر كما قال الأكثرون أو يكون ~~المعنى فعدة من أيام أخر تجزي عنه وتقبل منه ونحو ذلك # فما الذي أوجب تعيين التقدير بأن عليه عدة من أيام أخر أو ففرضه ونحو ذلك ~~وبالجملة ففعل من أنزلت عليه تفسيرها وتبيين المراد منها وبالله التوفيق # وهذا موضع يغلط فيه كثير من قاصري العلم يحتجون بعموم نص على حكم ويغفلون ~~عن عمل صاحب الشريعة وعمل أصحابه الذي يبين مراده ومن تدبر هذا علم به مراد ~~النصوص وفهم معانيها # وكان يدور بيني وبين المكيين كلام في الاعتمار من مكة في رمضان وغيره # فأقول لهم كثرة الطواف أفضل منها فيذكرون قوله صلى الله عليه وسلم عمرة ~~في رمضان تعدل حجة فقلت لهم في أثناء ذلك محال أن يكون مراد صاحب الشرع ~~العمرة التي يخرج إليها ms286 من مكة إلى أدنى الحل وأنها تعدل حجة ثم لا يفعلها ~~هو مدة مقامه بمكة أصلا لا قبل الفتح ولا بعده ولا أحد من أصحابه مع أنهم ~~كانوا أحرص الأمة على الخير وأعلمهم بمراد الرسول وأقدرهم على العمل به # ثم مع ذلك يرغبون عن هذا العمل اليسير والأجر العظيم يقدر أن يحج أحدهم ~~في رمضان ثلاثين حجة أو أكثر ثم لا يأتي منها بحجة واحدة وتختصون أنتم عنهم ~~بهذا الفضل والثواب حتى يحصل لأحدكم ستون حجة أو أكثر هذا ما لا يظنه من له ~~مسكة عقل # وإنما خرج كلام النبي صلى الله عليه وسلم على العمرة المعتادة التي فعلها ~~هو وأصحابه وهي التي أنشأوا السفر لها من أوطانهم وبها أمر أم معقل وقال ~~لها عمرة في رمضان تعدل حجة ولم يقل لأهل مكة اخرجوا إلى أدنى الحل فأكثروا ~~من الاعتمار فإن عمرة في رمضان تعدل حجة # ولا فهم هذا أحد منهم # وبالله التوفيق PageV07P036 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله واختلف أهل العلم في الأفضل من ~~الصوم والفطر فذهب عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب ~~والشعبي والأوزاعي وإسحاق وأحمد إلى أن الفطر أفضل # وذهب أنس وعثمان بن أبى العاص إلى أن الصوم أفضل # وهو قول الشافعي وأبى حنيفة ومالك # وذهب عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة إلى أن أفضل الأمرين أيسرهما # لقوله تعالى @QB@ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@ # وذهبت طائفة إلى أنهما سواء لا يرجح أحدهما على الآخر وذهبت طائفة إلى ~~تحريم الصوم في السفر وأنه لا يجزئ # وقد علمت أدلة كل فريق مما تقدم PageV07P037 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى الترمذي عن محمد بن كعب ~~قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا # وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر # فدعا بطعام فأكل # فقلت له سنة فقال سنة # ثم ركب قال الترمذي هذا حديث حسن # وفيه حجة لمن جوز للمسافر الفطر في يوم سافر ms287 في أثنائه # وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وقول عمرو بن شرحبيل والشعبي وإسحاق # وحكاه عن أنس وهو قول داود وبن المنذر # وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة لا يفطر # وهو قول الزهري والأوزاعي ومكحول # وفي المسألة قول شاذ جدا لا يلتفت إليه وهو إنه إن دخل عليه الشهر وهو ~~مقيم ثم سافر في أثنائه لم يجز له الفطر # ولا يفطر حتى يدخل عليه رمضان مسافرا # وهذا قول عبيدة السلماني وأبى مجلز وسويد بن غفلة # وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الفتح في رمضان # فصام وأفطر PageV07P039 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال المجوزون للفطر في مطلق ~~السفر هب أن حديث دحية لم يثبت # فقد أطلقه الله تعالى ولم يقيده بحد كما أطلقه في آية التيمم فلا يجوز ~~حده إلا بنص من الشارع أو إجماع من الأمة وكلاهما مما لا سبيل إليه # كيف وقد قصر أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ولا ~~تأثير للنسك في القصر بحال فإن الشارع إنما علل القصر بالسفر فهو الوصف ~~المؤثر فيه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمي مسيرة البريد سفرا ~~في قوله لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريدا إلا مع ذي ~~محرم وقال تعالى @QB@ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ~~أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@ وهذا يدخل فيه كل سفر طويل أو ~~قصير # وقال صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها من الأرض # وإذا سافرتم في الجدب فبادروا بها نقبها وهذا يعم كل سفر ولم يفهم منه ~~أحد اختصاصه باليومين فما زاد # ونهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ونهى أن يسافر الرجل وحده وأخبر أن ~~دعوة المسافر مستجابة وكان يتعوذ من وعثاء السفر وكان إذا أراد سفرا أقرع ~~بين نسائه # ومعلوم أن شيئا من هذه الأسفار لا يختص بالطويل # ولا أنه لو سافر ms288 دون اليومين لم يقرع بين نسائه # ولم يقض للمقيمات # فما الذي أوجب تخصيص اسم السفر بالطويل بالنسبة إلى القصر والفطر دون ~~غيرهما PageV07P041 @ قالوا وأين معنا في الشريعة تقسيم الشارع السفر إلى ~~طويل وقصير واختصاص أحدهما بأحكام لا يشاركه فيها الآخر # ومعلوم أن إطلاق السفر لا يدل على اختصاصه بالطويل ولم يبين النبي صلى ~~الله عليه وسلم مقداره # وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع فسكوته عن تحديده من أظهر الأدلة على ~~أنه غير محدود شرعا # قالوا والذين حددوه مع كثرة اختلافهم وانتشار أقوالهم ليس معهم نص بذلك ~~وليس حد بأولى من حد ولا إجماع في المسألة فلا وجه للتحديد # وبالله التوفيق PageV07P042 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد أخرجا في الصحيحين عن محمد ~~بن عباد بن جعفر قال PageV07P046 @ سألت جابرا أنهى النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم وروى البخاري في صحيحه عن جويرية بنت الحرث ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس ~~قالت لا # قال تريدين أن تصومي غدا قالت لا # قال فأفطري وفي صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من ~~بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم وروى الإمام أحمد في مسنده عن ~~أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم عيد # فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده وعند ~~النسائي عن عبد الله بن عمرو القارىء قال سمعت أبا هريرة يقول ما أنا نهيت ~~عن صيام يوم الجمعة محمد صلى الله عليه وسلم ورب البيت نهى عنه وروى ~~النسائي أيضا عن محمد بن سيرين عن أبى الدرداء قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يا أبا الدرداء لا تخص يوم الجمعة بصيام دون الأيام ولا تخص ليلة ~~الجمعة بقيام دون الليالي # فذهب طائفة من ms289 أهل العلم إلى القول بهذه الأحاديث # منهم أبو هريرة وسلمان وقال به أحمد والشافعي # وقال مالك وأبو حنيفة لا يكره # وفي الموطأ قال مالك لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهي ~~عن صيام يوم الجمعة # وصيامه حسن # وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه # وأراه كان يتحراه # قال الداودي لم يبلغ مالكا هذا الحديث # ولو بلغه لم يخالفه # وقد روى النسائي عن زر بن حبيش عن بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وقلما رأيته يفطر يوم الجمعة وإسناده ~~صحيح # ولا معارضة بينه وبين أحاديث النهي # إذ ليس فيه أنه كان يفرده بالصوم # والنهي إنما هو عن الإفراد فمتى وصلهن بغيره زال النهي PageV07P047 @ # # قال الحافظ شمس الدين القيم رحمه الله حديث عبد الله بن بسر هذا رواه ~~جماعة عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء ورواه النسائي ~~عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أيضا عن الصماء عن ~~عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم # فهذه ثلاثة أوجه # وقد أشكل هذا الحديث على الناس قديما وحديثا # فقال أبو بكر الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفرد به ~~فقال أما صيام يوم السبت يفرد به فقد جاء فيه ذلك الحديث حديث الصماء يعني ~~حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم قال ~~أبو عبد الله يحيى بن سعيد ينفيه # أبى أن يحدثني به # وقد كان سمعه من ثور # قال فسمعته من أبي عاصم # قال الأثرم حجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث ~~كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر # منها حديث أم سلمة حين سئلت أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أكثر صياما لها فقالت ms290 السبت والأحد ومنها حديث جويرية أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال لها يوم الجمعة أصمت أمس قالت لا # قال أتريدين أن PageV07P048 @ تصومي غدا فالغد هو يوم السبت # وحديث أبى هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا ~~مقرونا بيوم قبله أو يوم بعده فاليوم الذي بعده هو يوم السبت # وقال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال وقد يكون فيها السبت # وأمر بصيام الأيام البيض وقد يكون فيها السبت ومثل هذا كثير فقد فهم ~~الأثرم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث وأنه رخص في صومه ~~حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهة # وذكر أن الإمام علل حديث يحيى بن سعيد وكان ينفيه وأبى أن يحدث به فهذا ~~تضعيف للحديث # واحتج الأثرم بما ذكر في النصوص المتواترة على صوم يوم السبت يعني ان ~~يقال يمكن حمل النصوص الدالة على صومه على ما إذا صامه مع غيره # وحديث النهي على صومه وحده وعلى هذا تتفق النصوص # وهذه طريقة جيدة لولا أن قوله في الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما ~~افترض عليكم PageV07P049 @ دليل على المنع من صومه في غير الفرد مفردا أو ~~مضافا لأن الاستثناء دليل التناول وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور ~~صومه إلا صورة الفرض ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد لقال لا تصوموا يوم ~~السبت إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده كما قال في الجمعة # فلما خص الصورة المأذون في صومها بالفرضية علم تناول النهي لما قابلها # وقد ثبت صوم يوم السبت مع غيره بما تقدم من الأحاديث وغيرها كقوله في يوم ~~الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده فدل على أن الحديث غير محفوظ ~~وأنه شاذ # وقد قال أبو داود قال مالك هذا كذب # وذكر بإسناده عن الزهري أنه كان إذا ذكر له النهي عن صيام يوم السبت يقول ~~هذا حديث حمصي # وعن الأوزاعي قال ما زلت كاتما له حتى رأيته انتشر ms291 يعني حديث بن بسر هذا # وقالت طائفة منهم أبو داود هذا حديث منسوخ # وقالت طائفة وهم أكثر أصحاب أحمد محكم وأخذوا به في كراهية إفراده بالصوم ~~وأخذوا بسائر الأحاديث في صومه مع ما يليه # قالوا وجواب أحمد يدل على هذا التفصيل فإنه سئل في رواية الأثرم عنه ~~فأجاب بالحديث # وقاعدة مذهبه أنه إذا سئل عن حكم فأجاب فيه بنص يدل على أن جوابه بالنص ~~دليل على أنه قائل به لأنه ذكره في معرض الجواب فهو متضمن للجواب ~~والاستدلال معا # قالوا وأما ما ذكره عن يحيى بن سعيد # فإنما هو بيان لما وقع من الشبهة في الحديث # قالوا وإسناده صحيح # ورواته غير مجروحين ولا متهمين وذلك يوجب العمل به وسائر الأحاديث ليس ~~فيها ما يعارضه لأنها تدل على صومه مضافا فيحمل النهي على صومه مفردا كما ~~ثبت في يوم الجمعة # ونظير هذا الحكم أيضا # كراهية إفراد رجب بالصوم وعدم كراهيته موصولا بما قبله أو بعده # ونظيره أيضا ما حمل الإمام أحمد عليه حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ~~عن أبى هريرة في النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان أنه النهي عن ابتداء ~~الصوم فيه وأما صومه مع ما قبله من نصفه الأول فلا يكره # قالوا وقد جاء هذا مصرحا به في صوم يوم السبت ففي مسند الإمام أحمد من ~~حديث بن PageV07P050 @ لهيعة حدثنا موسى بن وردان عن عبيد الأعرج حدثتني ~~جدتي يعني الصماء أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت ~~وهو يتغدى # فقال تعالي تغدي # فقالت إني صائمة # فقال لها أصمت أمس قالت لا قال كلي فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك ~~وهذا وإن كان في إسناده من لا يحتج به إذا إنفرد لكن يدل عليه ما تقدم من ~~الأحاديث # وعلى هذا فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت أي لا ~~تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرض فإن الرجل يقصد صومه بعينه بحيث لو لم يجب ~~عليه إلا صوم يوم ms292 السبت كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت فإنه ~~يصومه وحده # وأيضا فقصده بعينه في الفرض لا يكره بخلاف قصده بعينه في النفل فإنه يكره # ولا تزول الكراهه إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادة # فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا لا المقارنة بينه وبين غيره # وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه أو موافقته عادة ونحو ذلك # قالوا وأما قولكم إن الاستثناء دليل التناول إلى آخره فلا ريب أن ~~الاستثناء أخرج صورة الفرض من عموم النهي # فصورة الاقتران بما قبله أو بما بعده أخرجت بالدليل الذي تقدم فكلا ~~الصورتين مخرج # أما الفرض فبالمخرج المتصل # وأما صومه مضافا فبالمخرج المنفصل فبقيت صورة الإفراد واللفظ متناول لها ~~ولا مخرج لها من عمومه فيتعين حمله عليها # ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة فعللها بن عقيل بأنه يوم يمسك فيه ~~اليهود ويخصونه بالإمساك وهو ترك العمل فيه والصائم في مظنة ترك العمل ~~فيصير صومه تشبها بهم وهذه العلة منتفية في الأحد # ولا يقال فهذه العلة موجودة إذا صامه مع غيره ومع هذا فإنه لا يكره لأنه ~~إذا صامه مع غيره لم يكن قاصدا تخصيصه المقتضي للتشبه وشاهده استحباب صوم ~~يوم قبل عاشوراء وبعده إليه لتنتفي صورة الموافقة # وعللة طائفة أخرى بأنه يوم عيد لأهل الكتاب يعظمونه فقصده بالصوم دون ~~غيره يكون تعظيما له فكره ذلك كما كره إفراد يوم عاشوراء بالتعظيم لما عظمه ~~أهل الكتاب وإفراد رجب أيضا لما عظمه المشركون # وهذا التعليل قد تعارض بيوم الأحد فإنه يوم عيد غير للنصارى كما قال ~~النبي صلى الله عليه وسلم اليوم لنا وغدا لليهود وبعد للنصارى ومع ذلك فلا ~~يكره صومه # وأيضا فإذا كان يوم عيد فقد يقال مخالفتهم فيه يكون بالصوم لا بالفطر ~~فالصوم فيه تحقيق للمخالفة ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد والنسائي ~~وغيرهما من حديث كريب مولى بن عباس قال أرسلني بن عباس وناس من أصحاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسألها أي ms293 الأيام كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم أكثرها صياما فقالت كان يصوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام ~~ويقول إنهما يوما عيد PageV07P051 @ للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم وصححه ~~بعض الحفاظ # فهذا نص في استحباب صوم يوم عيدهم لأجل مخالفتهم فكيف نعلل كراهة صومه ~~بكونه عيدا لهم وفي جامع الترمذي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين # ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس قال الترمذي حديث حسن # وقد روى بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه # وهذان الحديثان ليسا بحجة على من كره إفراد السبت بالصوم # وعلله طائفة بأنهم يتركون العمل فيه والصوم مظنة ذلك فإنه إذا ضم إليه ~~الأحد زال الإفراد المكروه وحصلت المخالفة بصوم يوم فطرهم وزال عنها صورة ~~التعظيم المكروه بعدم التخصيص المؤذن بالتعظيم فاتفقت بحمد الله الأحاديث ~~وزال عنها الاضطراب والاختلاف وتبين تصديق بعضها بعضا # فإن قيل # فما تقولون في صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين قيل ~~قد كرهه كثير من العلماء وأكثر أصحاب أحمد على الكراهة # قال أحمد في رواية ابنه عبد الله حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس ~~والحسن أنهما كرها صوم يوم النيروز والمهرجان قال عبد الله قال أبي الرجل ~~أبان بن أبي عياش # فلما أجاب أحمد بهذا الجواب لمن سأله عن صيام هذين اليومين دل ذلك على ~~أنه اختاره # وهذه إحدى الطريقتين لأصحابه في مثل ذلك # وقيل لا يكون هذا اختيارا له ولا ينسب إليه القول الذي حكاه وأكثر ~~الأصحاب على الكراهة وعللوا ذلك بأنهما يومان يعظمهما الكفار فيكون ~~تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما فكره كيوم السبت # قال صاحب المغني وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم # قال شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه وقد يقال يكره صوم يوم ~~النيروز والمهرجان ونحوهما من الأيام التي لا تعرف بحساب العرب بخلاف ما ~~جاء في الحديث من يوم السبت والأحد لأنه ms294 إذا قصد صوم مثل هذا الأيام ~~العجمية أو الجاهلية كان ذريعة إلى إقامة شعار هذه الأيام وإحياء أمرها ~~وإظهار حالها بخلاف السبت والأحد فإنهما من حساب المسلمين فليس في صومهما ~~مفسدة فيكون استحباب صوم أعيادهم المعروفة بالحساب العربي الإسلامي مع ~~كراهة الأعياد المعروفة بالحساب الجاهلي العجمي توفيقا بين الآثار # والله أعلم PageV07P052 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال عبدالحق ولعل مالكا إنما ~~جعله كذبا من أجل رواية ثور بن يزيد الكلاعي فإنه كان يرمي بالقدر ولكنه ~~كان ثقة فيما يروي # قاله يحيى وغيره # وروى عنه الجلة مثل يحيى بن سعيد القطان وبن المبارك والثوري وغيرهم وقيل ~~في هذا الحديث عن عبد الله بن بسر عن عمته الصماء وهو أصح واسمها بهية وقيل ~~بهيمة آخر كلامه PageV07P053 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وهو نص في أن صوم يوم وفطر يوم ~~أفضل من سرد الصيام ولو كان سرد الصيام مشروعا أو PageV07P054 @ مستحبا ~~لكان أكثر عملا فيكون أفضل إذ العبادة لا تكون إلا راجحة فلو كان عبادة لم ~~يكن مرجوحا # وقد تأول قوم هذا على أن المعنى لا أفضل من ذلك للمخاطب وحده لما علم من ~~حاله ومنتهى قوته وأن ما هو أكثر من ذلك يضعفه عن فرائضه ويقطعه عن القيام ~~بما عليه من الحقوق وهذا تأويل باطل من وجوه # أحدها أن سياق الحديث يرده فإنه إنما كان عن المطيق فإنه قال فإني أطيق ~~أفضل من ذلك فسبب الحديث في المطيق فأخبره أنه لا أفضل من ذلك للمطيق الذي ~~سأل # ولو أن رجلا سأل من يفضل السرد # وقال إني أطيق أفضل من صوم يوم وفطر يوم لقال له السرد أفضل # الثاني أنه أخبر عنه بثلاث جمل إحداها أنه أعدل الصيام # والثانية أنه صوم داود # والثالثة أنه لا أفضل منه # وهذه الأخبار تمنع تخصيصه بالسائل # الثالث أن في بعض ألفاظ مسلم فيه فإني أقوى # قال فلم يزل يرفعني حتى قال صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام وهو صوم ~~أخي ms295 داود فعلل ذلك بكونه أفضل الصيام وأنه صوم داود مع إخباره له بقوته ولم ~~يقل له فإن قويت فالسرد أفضل PageV07P055 @ الرابع أن هذا موافق لقوله فيمن ~~صام الأبد لا صام ولا أفطر ومعلوم أن السائل لم يسأله عن الصوم المحرم الذي ~~قد استقر تحريمه عندهم ولو قدر أنه سأله عنه لم يكن ليجيب عنه بقوله لا صام ~~ولا أفطر بل كان يجيب عنه بصريح النهي # والسياق يدل على أنه إنما سأله عن الصوم المأذون فيه لا الممنوع منه ولا ~~يعبر عن صيام الأيام الخمسة وعن المنع منها بقوله لا صام من صام الأبد ولا ~~هذه العبارة مطابقة للمقصود بل هي بعيدة منه جدا # الخامس أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحب الصيام إلى الله صيام داود ~~وأحب القيام إلى الله قيام داود وأخبر بهما معا # ثم فسره بقوله كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ~~ويفطر يوما رواه البخاري ومسلم # وهذا صريح في أنه إنما كان أحب إلى الله لأجل هذا الوصف وهو ما يتخلل ~~الصيام والقيام من الراحة التي تجم بها نفسه ويستعين بها على القيام ~~بالحقوق # وبالله التوفيق PageV07P056 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد رواه شعبة عن أبي بشر عن ~~حميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فاختلف فيه شعبة ~~وأبو عوانة فقال أبو عوانة عن أبي بشر حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة # وقال شعبة عن أبي بشر عن حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجح ~~الدارقطنى إرساله PageV07P059 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذا الحديث قد اختلف فيه فأورده ~~مسلم في صحيحه # وضعفه غيره وقال هو من رواية سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد قال النسائي ~~في سننه سعد بن سعيد ضعيف كذلك قال PageV07P061 @ أحمد بن حنبل يحيى بن ~~سعيد # الثقة المأمون أحد الأئمة وعبد ربه بن سعيد لا بأس به وسعد بن سعيد ~~ثالثهم ضعيف # وذكر عبد الله ms296 بن الزبير الحميدي هذا الحديث في مسنده وقال الصحيح موقوفا # وقد روى الإخوة الثلاثة هذا الحديث عن عمر بن ثابت # فمسلم أورده من رواية سعد بن سعيد # ورواه النسائي من حديثه مرفوعا ومن حديث عبد ربه بن سعيد موقوفا # ورواه أيضا من حديث يحيى بن سعيد مرفوعا # وقد رواه أيضا ثوبان عن النبي قال صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة ~~أيام بشهرين فذاك صيام سنة رواه النسائي وفي لفظ له أيضا أنه سمع رسول الله ~~يقول جعل الله الحسنة بعشرة فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بعد الفطر تمام ~~السنة قال الترمذي وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان وقد أعل حديث أبي ~~أيوب من جهة طرقه كلها # أما رواية مسلم فعن سعد بن سعيد وأما رواية أخيه عبد ربه فقال النسائي ~~فيه عتبة ليس بالقوي يعني راويه عن عبد الملك بن أبي بكر عن يحيى # وأما حديث عبد ربه فإنما رواه موقوفا # وهذه العلل وإن منعته أن يكون في أعلى درجات الصحيح فإنها لا توجب وهنه ~~وقد تابع سعدا ويحيى وعبد ربه عن عمر بن ثابت عثمان بن عمرو الخزاعي عن عمر ~~لكن قال عن عمر عن محمد بن المنكدر عن أبي أيوب # ورواه أيضا صفوان بن سليم عن عمر بن ثابت ذكره بن حبان في صحيحه وابو ~~داود والنسائي فهؤلاء خمسة يحيى وسعيد وعبد ربه بنو سعيد وصفوان بن سليم ~~وعثمان بن عمرو الخزاعي كلهم رووه عن عمرو # فالحديث صحيح # وأما حديث ثوبان فقد رواه بن حبان في صحيحه # ولفظه من صام رمضان وستا من شوال فقد صام السنة ورواه بن ماجه # ولفظه من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة ~~فله عشر أمثالها وأما حديث جابر فرواه أحمد في مسنده عن أبي عبد الرحمن ~~المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر عن النبي ~~وعمرو بن جابر ضعيف ولكن قال أبو حاتم PageV07P062 @ الرازي هو صالح له نحو ms297 ~~عشرين حديثا # وقال أبو نعيم الأصبهاني روى عن عمرو بن دينار ومجاهد عن جابر مثله # وأما حديث أبي هريرة فرواه أبو نعيم من حديث ليث بن أبي سليم عن مجاهد ~~عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم # ورواه من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سعيد عن أبي ~~هريرة عن النبي # قال أبو نعيم ورواه عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن أبي هريرة عن أبيه ~~ورواه إسماعيل بن رافع عن أبي صالح عن أبي هريرة # وهذه الطرق تصلح للاعتبار والاعتضاد # وقد احتج أصحاب السنن الأربعة بليث وقد روى حديث شداد بن أوس قال عبد ~~الرحمن بن أبي حاتم في كتاب العلل سمعت أبي وذكر حديثا رواه سويد بن عبد ~~العزيز عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي اسماء عن ثوبان ~~مرفوعا من صام رمضان وأتبعه بست من شوال قال أبي هذا وهم من سويد قد سمع ~~يحيى بن الحرث هذا الحديث من أبي اسماء إنما أراد سويد ما حدثنا صفوان بن ~~صالح أخبرنا مروان الطاطري عن يحيى بن حمزة عن يحيى بن الحرث عن أبي الأشعث ~~الصنعاني عن شداد بن أوس عن النبي قال من صام رمضان الحديث وهذا إسناد ثقات ~~كلهم ثم قال بن أبي حاتم بعد ذلك سئل أبي عن حديث رواه مروان الطاطري عن ~~يحيى بن حمزه وذكر هذا الحديث حديث شداد بن أوس قال سمعت أبي يقول الناس ~~يروون عن يحيى بن الحرث عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي # قلت لأبي أيهما الصحيح قال جميعا صحيح # وقال الدارقطني حدثنا إبراهيم بن محمد الرقي أخبرنا أبو همام أخبرنا يحيى ~~بن حمزة عن إسحاق بن عبد الله قال حدثني سعد بن سعيد عن عدى بن ثابت عن ~~البراء بن عازب عن النبي أنه قال من صام ستة أيام بعد الفطر فكأنما صام ~~الدهر كله ويحيى بن حمزة قاضي دمشق صدوق وأبو همام الوليد بن شجاع السكونى ~~أخرج له ms298 مسلم وهذا غريب لعله اشتبه على بعض رواته عمر بن ثابت بعدي بن ثابت ~~وتأكد الوهم فجعله عن البراء بن عازب لكثرة رواية عدي بن ثابت عنه # وقد اختلف أهل العلم في القول بموجب هذه الأحاديث # فذهب أكثرهم إلى القول باستحباب صومها # منهم الشافعي وأحمد وبن المبارك وغيرهم # وكرهها آخرون # منهم مالك # وقال مطرف كان مالك يصومها في خاصة نفسه # قال وإنما كره صومها لئلا يلحق أهل الجاهلية ذلك برمضان # فأما من يرغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه PageV07P063 @ وقد اعترض بعض ~~الناس على هذه الأحاديث باعتراضات نذكرها ونذكر الجواب عنها إن شاء الله ~~تعالى # الاعتراض الأول تضعيفها # قالوا وأشهرها حديث أبي أيوب ومداره على سعد بن سعيد وهو ضعيف جدا تركه ~~مالك وأنكر عليه هذا الحديث وقد ضعفه أحمد وقال الترمذي تكلموا فيه من قبل ~~حفظه # وقال النسائي ليس بالقوي وقال بن حبان لا يجوز الاحتجاج بحديث سعد بن ~~سعيد # وجواب هذا الاعتراض أن الحديث قد صححه مسلم وغيره # وأما قولكم يدور على سعد بن سعيد فليس كذلك بل قد رواه صفوان بن سليم ~~ويحيى بن سعيد اخو سعد المذكور وعبد ربه بن سعيد وعثمان بن عمر الخزاعي # أما حديث صفوان فأخرجه أبو داود والنسائي وبن حبان # وأما حديث يحيى بن سعيد فرواه النسائي عن هشام بن عمار عن صدقة بن خالد ~~متفق عليهما عن عتبة بن أبي حكيم # وثقة الرازيان وبن معين وبن حبان عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ~~بن الحرث بن هشام وعبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم وإسماعيل ~~بن إبراهيم الصائغ ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد عن عمر به # فإن قيل فقد رواه حفص بن غياث وهو اثبت ممن ذكرت عن يحيى بن سعيد عن أخيه ~~سعد بن سعيد عن عمرو بن ثابت فدل على أن يحيى بن سعيد لم يروه عن عمر بن ~~ثابت وإلا لما رواه عن أخيه عنه ورواه إسحاق بن أبي فروة ms299 عن يحيى بن سعيد ~~عن عدي بن ثابت عن البراء فقد اختلف فيه # قيل رواية عبد الملك ومن معه عن يحيي بن سعيد أرجح من رواية حفص بن غياث ~~لأنهم أتقن وأكثر وأبعد عن الغلط ويحتمل أن يكون يحيى سمعه من أخيه فرواه ~~كذلك ثم سمعه من عمر ولهذا نظائر كثيرة وقد رواه عبد الله بن لهيعة عن عبد ~~ربه بن سعيد عن أخيه يحيى بن سعيد عن عمر فإن كان يحيى إنما سمعه من أخيه ~~سعد فقذ اتفقت فيه رواية الإخوة الثلاثة له بعضهم عن بعض # وأما حديث عبد ربه بن سعيد فذكره البيهقي وكذلك حديث عثمان بن عمرو ~~الخزاعي # وبالجملة فلم ينفرد به سعد سلمنا انفراده لكنه ثقة صدوق روى له مسلم وروى ~~عنه شعبة وسفيان الثوري وبن عيينة وبن جريج وسليمان بن بلال وهؤلاء أئمة ~~هذا الشأن # وقال أحمد كان شعبة أمة وحدة في هذا الشأن قال عبد الله يعني في الرجال ~~وبصره بالحديث وتثبته وتنقيته PageV07P064 @ للرجال وقال محمد بن سعد شعبة ~~أول من فتش عن أمر المحدثين وجانب الضعفاء والمتروكين وصار علما يقتدى به ~~وتبعه عليه بعده أهل العراق # وأما ما ذكرتم من تضعيف أحمد والترمذي والنسائي فصحيح # وأما ما نقلتم عن بن حبان فإنما قاله في سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري ~~وليس في كتابه غيره وأما سعد بن سعيد الأنصارى المدني فإنما ذكره في كتاب ~~الثقات وقد قال أبو حاتم الرازي عن بن معين سعد بن سعيد صالح وقال محمد بن ~~سعد ثقة قليل الحديث وقال بن أبي حاتم سمعت أبي يقول كان سعد بن سعيد مؤديا ~~يعني أنه كان يحفظ ويؤدي ما سمع # وقال بن عدي له أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة ولا أرى بحديثه بأسا ~~مقدار ما يرويه ومثل هذا إنما ينفي ما ينفرد به أو يخالف به الثقات فأما ~~إذا لم ينفرد وروى ما رواه الناس فلا يطرح حديثه # سلمنا ضعفه لكن مسلم إنما احتج بحديثه لأنه ظهر له أنه ms300 لم يخطىء فيه ~~بقرائن ومتابعات ولشواهد دلته على ذلك وإن كان قد عرف خطؤه في غيره فكون ~~الرجل يخطىء في شيء لا يمنع الاحتجاج به فيما ظهر أنه لم يخطىء فيه وهكذا ~~حكم كثير من الأحاديث التي خرجاها وفي إسنادها من تكلم فيه من جهة حفظه ~~فإنهما لم يخرجاها إلا وقد وجدا لها متابعا # وههنا دقيقة ينبغي التفطن لها وهي أن الحديث الذي روياه أو أحدهما واحتجا ~~برجاله أقوى من حديث احتجا برجاله ولم يخرجاه فتصحيح الحديث أقوى من تصحيح ~~السند # فإن قيل فلم لا أخرجه البخاري قيل هذا لا يلزم لأنه رحمه الله لم يستوعب ~~الصحيح وليس سعد بن سعيد من شرطه على أنه قد استشهد به في صحيحه فقال في ~~كتاب الزكاة وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن بن عباس عن ~~أبيه عن النبي صلى الله أحد جبل يحبنا ونحبه # الاعتراض الثاني أن هذا الحديث قد اختلف في سنده على عمر بن ثابت فرواه ~~أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد عن عبد ربه بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي ~~أيوب موقوفا ذكره النسائي # وأخرجه أيضا من حديث عثمان بن عمرو بن ساج عن عمر بن ثابت عن محمد بن ~~المنكدر عن أبي أيوب وهذا يدل على أن طريق سعد بن سعيد غير متصلة حيث لم ~~يذكر محمد بن المنكدر بين عمر بن ثابت وأبي أيوب وقد رواه إسماعيل بن عياش ~~عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر عن أبي أيوب # فدل على أن لرواية محمد بن المنكدر له عن أبي أيوب أصلا # ورواه أبو داود الطيالسي عن ورقاء بن عمر اليشكري عن سعد بن سعيد عن يحيى ~~بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب # وهذا الاختلاف يوجب ضعفه PageV07P065 @ والجواب أن هذا لا يسقط الاحتجاج ~~به أما رواية عبد ربه بن سعيد له موقوفا فإما أن يقال الرفع زيادة # وإما أن يقال هو مخالفة وعلى التقديرين فالترجيح حاصل ms301 بالكثرة والحفظ فإن ~~صفوان بن سليم ويحيى بن سعيد وهما إمامان جليلان وسعد بن سعيد وهو ثقة محتج ~~به في الصحيح اتفقوا على رفعه وهم أكثر وأحفظ على أن المقبرى لم يتفق عنه ~~على وقفه # بل قد رواه أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم وعقيل بن يحيى جميعا عنه عن ~~شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب مرفوعا وذكره بن منده ~~وهو إسناد صحيح موافق لرواية الجماعة ومقو لحديث صفوان بن سليم وسعد بن ~~سعيد # وأيضا فقد رواه محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن ورقاء عن سعد بن سعيد ~~مرفوعا كرواية الجماعة وغندر أصح الناس حديثا في شعبة حتى قال علي بن ~~المديني هو أحب إلي من عبد الرحمن بن مهدي في شعبة فمن يكون مقدما على عبد ~~الرحمن بن مهدي في حديث شعبة يكون قوله أولى من المقبري # وأما حديث عثمان بن عمرو بن ساج فقال أبو القاسم بن عساكر في أطرافه عقب ~~روايتها هذا خطأ والصواب عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب من غير ذكر محمد بن ~~المنكدر # وقد قال أبو حاتم الرازي عثمان والوليد ابنا عمرو بن ساج يكتب حديثهما ~~ولا يحتج به وقال النسائي رأيت عنده كتبا في غير هذا # فإذا أحاديث شبه أحاديث محمد بن أبي حميد فلا أدري أكان سماعه من محمد أم ~~من أولئك المشيخة فإن كانت تلك الأحاديث أحاديثه عن أولئك المشيخة ولم يكن ~~سمعه من محمد فهو ضعيف # وأما رواية إسماعيل بن عياش له عن محمد بن أبي حميد فإسماعيل بن عياش ~~ضعيف في الحجازيين ومحمد بن حميد متفق على ضعفه ونكارة حديثه وكأن بن ساج ~~سرق هذه الرواية عن محمد بن حميد والغلط في زيادة محمد بن المنكدر منه # والله أعلم # وأما رواية أبي داود الطيالسي فمن رواية عبد الله بن عمران الأصبهاني عنه ~~قال بن حبان كان يغرب وخالفه يونس بن حبيب فرواه عن أبي داود عن ورقاء بن ~~عمر عن ms302 سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت موافقة لرواية الجماعة # فإن قيل فالحديث بعد هذا كله مداره على عمر بن ثابت الأنصاري لم يروه عن ~~أبي أيوب غيره فهو شاذ فلا يحتج به # قيل ليس هذا من الشاذ الذي لا يحتج به وكثير من أحاديث الصحيحين بهذه ~~المثابة كحديث الأعمال بالنيات تفرد علقمة بن وقاص به وتفرد محمد بن ~~إبراهيم التيمي به عنه وتفرد PageV07P066 @ يحيى بن سعيد به عن التيمي # وقال يونس بن عبد الأعلى قال لي الشافعي ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا ~~يروي غيره إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس # وأيضا فليس هذا الأصل مما تفرد به عمر بن ثابت لرواية ثوبان وغيره له عن ~~النبي وقد ترجم بن حبان على ذلك في صحيحه فقال بعد إخراجه حديث عمر بن ثابت ~~ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمر بن ثابت عن أبي أيوب ~~وذكر حديث ثوبان من رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن يحيى بن الحرث ~~الذماري عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان ورواه بن ماجه # ولكن لهذا الحديث علة وهي أن أسد بن موسى رواه عن الوليد بن مسلم عن ثور ~~بن يزيد عن يحيى بن الحرث به # والوليد مدلس وقد عنعنه فلعله وصله مرة ودلسه أخرى # وقد رواه النسائي من حديث يحيى بن حمزة ومحمد بن شعيب بن سابور وكلاهما ~~عن يحيى بن الحرث الذماري به # ورواه أحمد في المسند عن أبي اليمامة عن إسماعيل بن عياش عن يحيى بن ~~الحرث به وقد صحح الحديث أبو حاتم الرازي وإسماعيل إذا روى عن الشاميين ~~فحديثه صحيح وهذا إسناد شامي # الاعتراض الثالث أن هذا الحديث غير معمول به عند أهل العلم # قال مالك في الموطأ ولم أر أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ~~ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق ~~برمضان ما ليس منه أهل الجهالة ms303 والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عن أهل العلم ~~ورأوهم يعملون ذلك تم كلامه قال الحافظ أبو محمد المنذري والذي خشي منه ~~مالك قد وقع بالعجم فصاروا يتركون المسحرين على عادتهم والنواقيس وشعائر ~~رمضان إلى آخر الستة الأيام فحينئذ يظهرون شعائر العيد # ويؤيد هذا ما رواه أبو داود في قصة الرجل الذي دخل المسجد وصلى الفرض ثم ~~قام يتنفل فقام إليه عمر وقال له اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك فبهذا هلك ~~من كان قبلنا فقال له رسول الله أصاب الله بك ياابن الخطاب # قالوا فمقصود عمر أن اتصال الفرض بالنفل إذا حصل معه التمادي وطال الزمن ~~ظن الجهال أن ذلك من الفرض كما قد شاع عند كثير من العامة أن صبح يوم ~~الجمعة خمس سجدات ولا بد فإذا تركوا قراءة @QB@ الم تنزيل @QE@ قرؤوا غيرها ~~من سور السجدات بل نهى عن الصوم بعد انتصاف شعبان حماية لرمضان أن يخلط به ~~صوم غيره فكيف بما يضاف إليه بعده فيقال الكلام هنا في مقامين أحدهما في ~~صوم ستة من شوال من حيث الجملة # والثاني في وصلها به # أما الأول فقولكم أن الحديث غير معمول به فباطل وكون أهل المدينة في زمن ~~مالك لم يعملوا به لا يوجب ترك الأمة كلهم له وقد عمل به أحمد والشافعي وبن ~~المبارك وغيرهم # قال بن عبد البر لم يبلغ مالكا حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني والإحاطة ~~بعلم الخاصة لا سبيل إليه والذي كرهه مالك قد بينه وأوضحه خشية أن يضاف إلى ~~فرض رمضان وأن يسبق ذلك إلى العامة وكان متحفظا كثير الاحتياط للدين وأما ~~صوم الستة الأيام على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان فإن مالكا ~~لا يكره ذلك إن شاء الله لأن الصوم جنة وفضله معلوم يدع طعامه وشرابه لله ~~وهو عمل بر وخير وقد قال تعالى @QB@ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون @QE@ ومالك ~~لا يجهل شيئا من هذا PageV07P067 @ ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل ~~الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك ms304 وخشي أن يعد من فرائض الصيام مضافا إلى ~~رمضان وما أظن مالكا جهل الحديث لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وأظن ~~عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما ~~رواه عمر بن ثابت # وقيل إنه روى عنه ولولا علمه به ما أنكر بعض شيوخه إذ لم يثق بحفظه لبعض ~~ما يرويه وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به هذا كلامه # وقال القاضي عياض أخذ بهذا الحديث جماعة من العلماء # وروي عن مالك وغيره كراهية ذلك ولعل مالكا إنما كره صومها على ما قال في ~~الموطأ أن يعتقد من يصومه أنه فرض وأما على الوجه الذي أراده النبي فجائز # وأما المقام الثاني فلا ريب أنه متى كان في وصلها برمضان مثل هذا المحذور ~~كره أشد الكراهة وحمى الفرض أن يخلط به ما ليس منه ويصومها في وسط الشهر أو ~~آخره وما ذكروه من المحذور فدفعه والتحرز منه واجب وهو من قواعد الإسلام # فإن قيل الزيادة في الصوم إنما يخاف منها لو لم يفصل بين ذلك بفطر يوم ~~العيد فأما وقد تخلل فطر يوم العيد فلا محذور # وهذا جواب أبي حامد الاسفرايني وغيره # قيل فطر العيد لا يؤثر عند الجهلة في دفع هذه المفسدة # لأنه لما كان واجبا فقد يرونه كفطر يوم الحيض لا يقطع التتابع واتصال ~~الصوم فبكل حال ينبغي تجنب صومها عقب رمضان إذا لم تؤمن معه هذا المفسدة # والله أعلم # فصل فإن قيل لم قال ست والأيام مذكرة فالأصل أن يقال ستة كما قال الله ~~تعالى @QB@ سبع ليال وثمانية أيام @QE@ وهل لشوال بخصوصه مزية على غيره في ~~ذلك أم لا وهل للست خصوصية على ما دونها وأكثر منها أم لا وكيف شبه من فعل ~~ذلك بصيام الدهر فيكون العمل اليسير مشبها بالعمل الكثير ومن جنسه ومعلوم ~~أن من عمل عملا وعمل الآخر بقدره مرتين لا يستويان فكيف يكون بقدره عشر ~~مرات وهل فرق بين قوله فكأنما صام ms305 الدهر وبين أن يقال فكأنه قد صام الدهر ~~وهل يدل الحديث على استحباب صيام الدهر لأجل هذا التشبيه أم لا فالجواب أما ~~قوله ست ولم يقل ستة فالعرب إذا عدت الليالي والأيام فإنها تغلب الليالي ~~إذا لم تضف العدد إلى الأيام فمتى أرادوا عد الأيام عدوا الليالي ومرادهم ~~الأيام # قال تعالى @QB@ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة ~~أشهر وعشرا @QE@ قال الزمخشري ولو قيل وعشرة لكان لحنا PageV07P068 @ # وقال تعالى @QB@ يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا @QE@ فهذه أيام بدليل ~~قوله تعالى بعدها @QB@ إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما @QE@ فدل ~~الكلام الأخير على أن المعدود الأول أيام وأما قوله تعالى @QB@ سبع ليال ~~وثمانية أيام @QE@ فلا تغليب هناك لذكر النوعين وإضافة كل عدد إلى نوعه # وأما السؤال الثاني وهو اختصاص شوال ففيه طريقان # أحدهما أن المراد به الرفق بالمكلف لأنه حديث عهد بالصوم فيكون أسهل عليه ~~ففي ذكر شوال تنبيه على أن صومها في غيره أفضل هذا الذي حكاه القرافي من ~~المالكية وهو غريب عجيب # الطريق الثاني أن المقصود به المبادرة بالعمل وانتهاز الفرصة خشية الفوات # قال تعالى @QB@ فاستبقوا الخيرات @QE@ وقال @QB@ وسارعوا إلى مغفرة من ~~ربكم @QE@ وهذا تعليل طائفة من الشافعية وغيرهم # قالوا ولا يلزم أن يعطى هذا الفضل لمن صامها في غيره لفوات مصلحة ~~المبادرة والمسارعة المحبوبة لله # قالوا وظاهر الحديث مع هذا القول # ومن ساعده الظاهر فقوله أولى # ولا ريب أنه لا يمكن إلغاء خصوصية شوال وإلا لم يكن لذكره فائدة # وقال آخرون لما كان صوم رمضان لا بد أن يقع فيه نوع تقصير وتفريط وهضم من ~~حقه وواجبه ندب إلى صوم ستة أيام من شوال جابرة له ومسددة لخلل ما عساه أن ~~يقع فيه # فجرت هذه الأيام مجرى سنن الصلوات التي يتنفل بها بعدها جابرة ومكملة ~~وعلى هذا تظهر فائدة اختصاصها بشوال والله أعلم # فهذه ثلاث مآخذ # وسوى هذا جواب السؤال الثالث وهو اختصاصها بهذا العدد دون ما هو أقل ~~وأكثر فقد أشار في الحديث إلى حكمته ms306 فقال في حديث أبي هريرة من جاء بالحسنة ~~فله عشر أمثالها فثلاثين بثلاثمائة وستة بستين وقد صام السنة وكذلك في حديث ~~ثوبان ولفظه من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله ~~عشر أمثالها لفظ بن ماجه # وأخرجه صاحب المختارة # ولفظ النسائي فيه صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين # فذلك صيام سنة يعني صيام رمضان وستة أيام بعده فهذه هي الحكمة في كونها ~~ستة # PageV07P069 @ وأما ما ذكره بعضهم من أن الستة عدد تام فإنها إذا جمعت ~~أجزاؤها قام منها عدد السنة # فإن أجزاءها النصف والثلث والسدس ويكمل بها بخلاف الأربعة والاثني عشر ~~وغيرهما فهذا لا يحسن ولا يليق أن يذكر في أحكام الله ورسوله # وينبغي أن يصان الدين عن التعليل بأمثاله # وأما السؤال الرابع وهو تشبيه هذا الصيام بصيام الدهر مع كونه بقدره عشر ~~مرات فقد أشكل هذا على كثير من الناس # وقيل في جوابه أن من صام رمضان وستة من شوال من هذه الأمة فهو كمن صام ~~السنة من الأمم المتقدمة # قالوا لأن تضعيف الحسنات إلى عشر أمثالها من خصائص هذه الأمة # وأحسن من هذا أن يقال العمل له بالنسبة إلى الجزاء اعتباران اعتبار ~~المقابلة والمساواة وهو الواحد بمثله واعتبار الزيادة والفضل وهو المضاعفة ~~إلى العشر فالتشبيه وقع بين العمل المضاعف ثوابه وبين العمل الذي يستحق به ~~مثله ونظير هذا قوله من صلى عشاء الآخرة في جماعة فكأنما قام نصف ليلة ومن ~~صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام ليلة # أما السؤال الخامس وهو الفرق بين أن يقول فكأنما قد صام الدهر وبين قوله ~~فكأنما صام الدهر هو أن المقصود تشبيه الصيام بالصيام # ولو قال فكأنه قد صام الدهر لكان بعيدا عن المقصود فإنه حينئذ يكون ~~تشبيها للصائم بالصائم # فمحل التشبيه هو الصوم لا الصائم ويجيء الفاعل لزوما ولو شبه الصائم لكان ~~هو محل التشبيه ويكون مجيء الصوم لزوما وإنما كان قصد تشبيه الصوم أبلغ ~~وأحسن لتضمنه تنبيه السامع على قدر الفعل وعظمه ms307 وكثرة ثوابه فتتوفر رغبته ~~فيه # وأما السؤال السادس وهو الاستدلال به على استحباب صيام الدهر فقد استدل ~~به طائفة ممن يرى ذلك # قالوا ولو كان صوم الدهر مكروها لما وقع التشبيه به بل هذا يدل على أنه ~~أفضل الصيام وهذا الاستدلال فاسد جدا من وجوه # أحدها أن في الحديث نفسه أن وجه التشبيه هو أن الحسنة بعشر أمثالها فستة ~~وثلاثون يوما بسنة كاملة ومعلوم قطعا أن صوم السنة الكاملة حرام بلا ريب ~~والتشبيه لا يتم إلا بدخول العيدين وأيام التشريق في السنة وصومها حرام ~~فعلم أن التشبيه المذكور لا يدل على جواز وقوع المشبه به فضلا عن استحبابه ~~فضلا عن أن يكون أفضل من غيره # ونظير هذا قول النبي لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد فقال لا تستطيعه # هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا تفتر وتصوم فلا تفطر قال لا # قال فذلك مثل المجاهد ومعلوم أن هذا المشبه به غير مقدور ولا مشروع ~~PageV07P070 @ فإن قيل يحمل قوله فكأنما صام الدهر على ما عدا الأيام ~~المنهي عن صومها # قيل تعليله حكمة هذه المقابلة وذكره الحسنة بعشر أمثالها وتوزيع الستة ~~والثلاثين يوما على أيام السنة يبطل هذا الحمل # الثاني أن النبي سئل عمن صام الدهر فقال لا صام ولا أفطر وفي لفظ لا صام ~~من صام الأبد فإذا كان هذا حال صيام الدهر فكيف يكون أفضل الصيام الثالث أن ~~النبي ثبت عنه في الصحيحين أنه قال أفضل الصيام صيام داود وفي لفظ لا أفضل ~~من صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما فهذا النص الصحيح الصريح الرافع لكل ~~إشكال يبين أن صوم يوم وفطر يوم أفضل من سرد الصوم # مع أنه أكثر عملا # وهذا يدل على أنه مكروه لأنه إذا كان الفطر أفضل منه لم يمكن أن يقال ~~بإباحته واستواء طرفيه # فإن العبارة لا تكون مستوية الطرفين ولا يمكن أن يقال هو أفضل من الفطر ~~بشهادة النص له بالإبطال فتعين أن يكون مرجوحا وهذا بين لكل منصف # ولله الحمد # # قال ms308 الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفي صومه صلى الله عليه وسلم ~~شعبان أكثر من غيره ثلاث معان PageV07P071 @ أحدها أنه كان يصوم ثلاثة أيام ~~من كل شهر فربما شغل عن الصيام أشهرا فجمع ذلك في شعبان ليدركه قبل صيام ~~الفرض # الثاني أنه فعل ذلك تعظيما لرمضان وهذا الصوم يشبه سنة فرض الصلاة قبلها ~~تعظيما لحقها # الثالث أنه شهر ترفع فيه الأعمال فأحب صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله ~~وهو صائم # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وأخرج النسائي من حديث المسيب ~~بن رافع عن سواد الخزاعي # عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس ~~وأخرج عن المسيب عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ~~الاثنين والخميس # وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن صيام PageV07P072 @ الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل ~~علي فيه وفيه من رواية شعبة وسئل عن صوم الاثنين والخميس قال مسلم فسكتنا ~~عن ذكر الخميس لما نراه وهما # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفي مسند أحمد وسنن النسائي عن ~~حفصة قالت أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام ~~PageV07P073 @ عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة ~~وفي مسند أحمد أيضا عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ~~أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا ~~فيهن من التهليل والتكبير والتحميد PageV07P074 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد ورد في النهي عن صيام يوم ~~عرفة بعرفة آثار # منها ما رواه النسائي عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عبيد بن عمير قال كان ~~عمر ينهي عن صوم يوم عرفة بعرفة ومنها ما رواه أيضا عن أبي السوار قال سألت ~~بن عمر عن صوم يوم عرفة فنهاني والمراد بذلك بعرفة # بدليل ms309 ما روى نافع قال سئل بن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال لم يصمه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان وعن عطاء قال ~~دعا عبد الله بن عباس الفضل بن عباس يوم عرفة إلى الطعام فقال إني ~~PageV07P076 @ صائم # فقال عبد الله لا تصم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب إليه حلاب ~~فيه لبن يوم عرفة فشرب منه فلا تصم # فإن الناس يستنوون بكم رواهما النسائي ثم قال وقد أخرجا في الصحيحين من ~~حديث كريب عن ميمونة بنت الحرث أنها قالت إن الناس شكوا في صيام رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه يعني ميمونة بحلاب لبن وهو واقف ~~في الموقف فشرب منه والناس ينظرون فقيل يحتمل أن تكون ميمونة أرسلت وأم ~~الفضل أرسلت كل منهما بقدح ويحتمل أن يكونا مجتمعين فإنها أختها فاتفقنا ~~على الإرسال بقدح واحد فينسب إلى هذه وإلى هذه فقد صح عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه أفطر بعرفة وصح عنه أن صيامه يكفر سنتين فالصواب أن ~~الأفضل لأهل الآفاق صومه ولأهل عرفة فطره # لاختياره صلى الله عليه وسلم ذلك لنفسه وعمل خلفائه بعده بالفطر وفيه قوة ~~على الدعاء الذي هو أفضل دعاء العبد وفيه أن يوم عرفة عيد لأهل عرفة فلا ~~يستحب لهم صيامه # وبعض الناس يختار الصوم وبعضهم يختار الفطر وبعضهم يفرق بين من يضعفه ومن ~~لا يضعفه # وهو اختيار قتادة والصيام اختيار بن الزبير وعائشة وقال عطاء أصومه في ~~الشتاء ولا أصومه في الصيف وكان بعض السلف لا يأمر به ولا ينهي عنه ويقول ~~من شاء صام ومن شاء أفطر PageV07P077 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله والصحيح أن المراد صوم التاسع ~~مع العاشر لا نقل اليوم لما روى أحمد في مسنده من حديث بن عباس يرفعه إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده ~~وقال عطاء عن بن عباس صوموا ms310 التاسع والعاشر وخالفوا اليهود ذكره البيهقي # وهو يبين أن قول بن عباس إذا رأيت هلال المحرم فاعدد فإذا كان يوم التاسع ~~فأصبح صائما أنه ليس المراد به أن عاشوراء هو التاسع بل أمره أن يصوم اليوم ~~التاسع قبل عاشوراء # فإن قيل ففي آخر الحديث قيل كذلك كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم قال ~~نعم فدل على أن المراد به نقل الصوم لا صوم يوم قبله PageV07P079 @ قيل قد ~~صرح بن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن ~~التاسع فدل على أن الذي كان يصومه هو العاشر وبن عباس راوي الحديثين معا ~~فقوله هكذا كان يصومه محمد أراد به والله أعلم قوله لئن بقيت إلى قابل ~~لأصومن التاسع عزم عليه وأخبر أنه يصومه إن بقي # قال بن عباس هكذا كان يصومه وصدق رضي الله عنه هكذا كان يصومه لو بقي ~~فتوافقت الروايات عن بن عباس وعلم أن المخالفة المشار إليها بترك إفراده بل ~~يصام يوم قبله أو يوم بعده ويدل عليه أن في رواية الإمام أحمد قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع يعني لصوم ~~عاشوراء وخالفوا اليهود فصوموا قبله يوما وبعده يوما فذكر هذا عقب قوله ~~لأصومن التاسع يبين مراده # وبالله التوفيق PageV07P080 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال عبد الحق ولا يصح هذا ~~الحديث في القضاء قال ولفظة اقضوه تفرد بها أبو داود ولم يذكرها النسائي # قال واختلف الناس في يوم عاشوراء هل كان صومه واجبا أو تطوعا فقالت طائفة ~~كان واجبا # وهذا قول أبي حنيفة وروى عن أحمد وقال أصحاب الشافعي لم يكن واجبا وإنما ~~كان تطوعا واختاره القاضي أبو يعلى # وقال هو قياس المذهب واحتج هؤلاء بثلاث حجج # إحداها ما أخرجاه في الصحيحين عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن ~~أبي سفيان خطيبا بالمدينة يعني في قدمة قدمها خطبهم يوم عاشوراء فقال أين ~~علماؤكم يا أهل المدينة سمعت رسول الله صلى ms311 الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم ~~هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن أحب منكم أن يصوم ~~فليصم ومن أحب منكم أن يفطر فليفطر PageV07P081 @ الحجة الثانية ما في ~~الصحيحين أيضا عن سلمة بن الأكوع قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس من كان لم يصم فليصم ~~قالوا فهذا أمر بإنشاء الصيام أثناء النهار # وهذا لا يجوز إلا في التطوع # وأما الصيام الواجب فلا يصح إلا بنية قبل الفجر # الحجة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المفطرين فيه إذ ذاك ~~بالقضاء # واحتج الأولون بحجج # إحداها ما خرجاه في الصحيحين عن عائشة قالت كانت قريش تصوم عاشوراء في ~~الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه # فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه # فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه وفي صحيح البخاري عن بن ~~عمر قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ~~تركه # قالوا ومعلوم أن الذي ترك هو وجوب صومه لا استحبابه فإن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان يرغب فيه ويخبر أن صيامه كفارة سنة # وقد أخبر بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه إلى حين وفاته ~~وأنه عزم قبل وفاته بعام على صيام التاسع فلو كان المتروك مشروعيته لم يكن ~~لقصد المخالفة بضم التاسع إليه معنى فعلم أن المتروك هو وجوبه # الحجة الثانية أن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان ~~أكل بأن يمسك بقية يومه وهذا صريح في الوجوب فإن صوم التطوع لا يتصور فيه ~~إمساك بعد الفطر # الحجة الثالثة ما في الصحيحين أيضا عن عائشة قالت كان يوم عاشوراء تصومه ~~قريش في الجاهلية فذكرت الحديث إلى أن قالت فلما فرض رمضان كان هو الفريضة ~~الحديث # وهذا اللفظ من سياق البيهقي # فقولها كان هو الفريضة دل على أن عاشوراء كان واجبا ms312 وأن رمضان صار هو ~~الفرض لا عاشوراء وإلا لم يكن لقولها كان هو الفريضة معنى # قال الموجبون وأما حديث معاوية فمعناه ليس مكتوبا عليكم الآن أو لم يكتبه ~~بعد نزول رمضان أو إنما نفى الكتب وهو الفرض المؤكد الثابت بالقرآن ووجوب ~~عاشوراء إنما كان بالسنة ولا يلزم من نفى كتبه وفرضه نفى كونه واجبا # فإن المكتوب أخص من مطلق الواجب # وهذا جار على أصل من يفرق بين الفرض والواجب # وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه على أنه لا يقال فرض إلا لما ثبت ~~بالقرآن وأما ما ثبت بالسنة فإنه يسميه واجبا # قالوا وأما تصحيحه بنية من النهار # فالجواب عنه من وجهين أحدهما أن هذا حجة لمن يقول بجواز صوم الفرض بنية ~~من النهار PageV07P082 @ قالوا وهو عمدتنا في المسألة # فليس لكم أن تنفوا وجوبه بناءا على بطلان هذا القول فإنه دور ممتنع ~~ومصادر باطلة # وهذا جواب أصحاب أبي حنيفة # قال منازعوهم إذا قلتم إنه كان واجبا ثبت نسخه اتفاقا وأنتم إنما جوزتم ~~الصوم المفروض بنية من النهار بطريق الاستنباط منه وأن ذلك من متعلقاته ~~ولوازمه والحكم إذا نسخ نسخت لوازمه ومتعلقاته ومفهومه وما ثبت بالقياس ~~عليه لأنها فرع الثبوت على الأصل فإذا ارتفع الأصل امتنع بقاء الفرع بعده # قال الحنفية الحديث دل على شيئين # أحدهما إجزاء الصوم الواجب بنية من النهار # والثاني تعيين الصوم الواجب بأنه يوم عاشوراء فنسخ تعيين الواجب برمضان ~~وبقي الحكم الآخر لا معارض له فلا يصح دعوى نسخه إذ الناسخ إنما هو تعيين ~~الصوم وإبداله بغيره لا إجزاؤه بنية من النهار # الجواب الثاني أن ذلك الصوم إنما صح بنية من النهار لأن الوجوب إنما ثبت ~~في حق المكلفين من النهار # حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم المنادي أن ينادي بالأمر بصومه فحينئذ ~~تحدد الوجوب فقارنت النية وقت وجوبه وقيل هذا لم يكن واجبا فلم تكن نية ~~التبييت واجبة # قالوا وهذا نظير الكافر يسلم في أثناء النهار أو الصبي يبلغ فإنه يمسك من ~~حين يثبت الوجوب ms313 في ذمته ولا قضاء عليه كما قاله مالك وأبو ثور وبن المنذر ~~وأحمد في إحدى الروايتين عنه ونظيره أيضا إذا أثبتنا الصوم تطوعا بنية من ~~النهار ثم نذر إتمامه فإنه يجزئه بنيته عند مقارنة الوجوب # قالوا ولا يرد علينا ما إذا قامت البينة برؤية هلال رمضان في أثناء ~~النهار حيث يلزم القضاء لمن لم يكن قد بيت الصوم # لأن الوجوب هنا كان ثابتا وإنما خفي على بعض الناس وتساوي المكلفين في ~~العلم بالوجوب لا يشترط بخلاف ابتداء الأمر بصيام عاشوراء فإنه حينئذ ~~ابتداء وجوبه # فالفرق إنما هو بين ابتداء الوجوب والشروع في الإمساك عقبه وبين خفاء ما ~~تقدم وجوبه ثم تجدد سبب العلم بوجوبه فإن صح هذا الفرق وإلا فالصواب ~~التسوية بين الصورتين وعدم وجوب القضاء # والله أعلم # وذكر الشافعي هذه الأحاديث في كتاب مختلف الحديث ثم قال وليس من هذه ~~الإحاديث شيء مختلف عندنا # والله أعلم إلا شيئا ذكر في حديث عائشة وهو مما وصفت من الأحاديث التي ~~يأتي بها المحدث ببعض دون بعض فحديث بن أبي ذئب عن عائشة كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصوم عاشوراء ويأمرنا بصيامه لو انفرد كان ظاهره أن عاشوراء ~~كان فرضا فذكر هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه في ~~الجاهلية # وأمر بصيامه فلما نزل رمضان كان الفريضة وترك عاشوراء قال الشافعي لا ~~يحتمل قول عائشة ترك عاشوراء معنى يصح إلا ترك إيجاب صومه إذا علمنا أن ~~كتاب PageV07P083 @ الله بين لهم أن شهر رمضان المفروض صومه وأبان لهم ذلك ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ترك استحباب صومه وهو أولى الأمور عندنا # لأن حديث بن عمر ومعاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم ~~يكتب صوم يوم عاشوراء على الناس ولعل عائشة إن كانت ذهبت إليه أنه كان ~~واجبا ثم نسخ قالته لأنه يحتمل أن تكون رأت النبي صلى الله عليه وسلم لما ~~صامه وأمر بصومه كان صومه فرضا ثم نسخه ترك ms314 أمره من شاء أن يدع صومه # ولا أحسبها ذهبت إلى هذا ولا ذهبت إلا إلى المذهب الأول لأن الأول هو ~~الموافق للقرآن أن الله فرض الصوم فأبان أنه شهر رمضان ودل حديث بن عمر ~~ومعاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم على مثل معنى القرآن بأن لا فرض في ~~الصوم إلا رمضان وكذلك قول بن عباس ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم يعني يوم عاشوراء كأنه يذهب ~~بتحرى فضله إلى التطوع بصومه # آخر كلامه # قالوا وأما حجتكم الثالثة بأنه لم يأمرهم بالقضاء فجوابها من وجهين ~~أحدهما أنا قد ذكرنا حديث أبي داود أنهم أمروا بالقضاء وقد اختلف في هذا ~~الحديث فإن كان ثابتا فهو دليل على الوجوب وإن لم يكن ثابتا فإنما لم ~~يؤمروا بالقضاء لعدم تقدم الوجوب إذ الوجوب إنما ثبت عند أمره فاكتفى منهم ~~بإمساك ما بقي كالصبي يبلغ والكافر يسلم والله أعلم PageV07P084 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى الإمام أحمد والترمذي ~~والنسائي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا ~~صمت من الشهر فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وفي صحيح مسلم عن أبي ~~قتادة يرفعه ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله وروى ~~النسائي عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام ثلاثة ~~أيام من كل شهر صيام الدهر أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس ~~عشرة وروى أيضا عن أبي هريرة قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه فأمسك فلم يأكل وأمر القوم أن يأكلوا وأمسك ~~الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تأكل قال إني أصوم ~~ثلاثة أيام من كل شهر # قال إن كنت صائما فصم الغد PageV07P085 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روي صيامها على ms315 صفة أخرى ~~فعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر ~~PageV07P087 @ السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء ~~والخميس رواه الترمذي وقال حديث حسن # وقد روي فيه صفة أخرى فعن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يصوم ثلاثة أيام من كل شهر يوم الاثنين من أول الشهر ثم الخميس الذي يليه ~~ثم الخميس الذي يليه رواه النسائي # وقد جاء على صفة أخرى فعن هنيدة الخزاعي عن أم سلمة قالت كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام ثلاثة أيام أول خميس # والاثنين والاثنين رواه النسائي # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال النسائي الصواب عندنا موقوف ~~ولم يصح رفعه ومدار رفعه على بن جريج وعبد الله بن أبي بكر # فأما حديث عبد الله بن أبي بكر فمن رواية يحيى بن أيوب عنه قال النسائي ~~ويحيى بن أيوب ليس بالقوي وحديث بن جريج عن الزهري غير محفوظ # وقال البيهقي عبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات ~~الأثبات # آخر كلامه # وقد روي من حديث عمرة عن عائشة واختلف عليها في وقفه ورفعه فرواه ~~الدارقطني عنها مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل ~~طلوع الفجر فلا صيام له قال الدارقطني تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل ~~يعني بن فضالة بهذا الإسناد وكلهم ثقات وغيره يرويه موقوفا على عائشة قاله ~~عبدالحق PageV07P088 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله زاد النسائي فأكل وقال ولكن ~~أصوم يوما مكانه ثم قال هذا خطأ قال عبد الحق قد روى الحديث جماعة عن طلحة ~~فلم يذكر أحد منهم ولكن أصوم يوما مكانه وهذه الزيادة هي من رواية سفيان بن ~~عيينة عن طلحة ولفظ النسائي فيه عن مجاهد عن عائشة قالت دخل علي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء فقلت لا # فقال فإني صائم ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد ms316 أهدي لنا حيس فخبأت له منه ~~وكان يحب الحيس # قالت يارسول الله إنه أهدي لنا حيس فخبأت لك منه قال أدنيه أما إني قد ~~أصبحت وأنا صائم فأكل منه ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ~~ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها وفي لفظ النسائي يا عائشة إنما ~~منزلة من صام في غير رمضان أو في غير قضاء رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل ~~أخرج صدقة من ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه وبخل بما بقي فأمسكه وفي لفظ ~~له عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين PageV07P090 @ قالت جاء رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم من طعام قلت لا # قال إني إذن أصوم # قالت ثم دخل مرة أخرى # فقلت قد أهدي لنا حيس فقال إذن أفطر وقد فرضت الصوم # وفيه حجة على المسألتين جواز إنشاء صوم التطوع بنية من النهار وجواز ~~الخروج منه بعد الدخول فيه # وأما زيادة النسائي تمثيله بالصدقة يخرجها الرجل فهذا اللفظ قد رواه مسلم ~~في صحيحه من قول مجاهد قال طلحة بن يحيى فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك ~~بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها ~~PageV07P091 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى النسائي حديث الأمر ~~بالقضاء من حديث جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم وتابعه الفرج بن فضالة عن يحيى قال الله الدارقطني وهم ~~فيه جرير وفرج وخالفهما حماد بن زيد وعباد بن العوام ويحيى بن أيوب فرووه ~~عن يحيى بن سعيد عن الزهري مرسلا وقد رواه النسائي أيضا من حديث جعفر بن ~~برقان أخبرنا الزهري عن عروة عن عائشة به وقال اقضيا يوما لغد ومن حديث ~~سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة به وفيه فأمرهما رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن يصوما يوما مكانه وذكر النسائي أنه أيضا من رواية إسماعيل بن عقبة ms317 ~~وصالح بن كيسان # فقد برئ زميل من عهدة التفرد به وتابعهم أيضا يحيى بن سعيد عن بن شهاب ~~فهؤلاء سفيان وجعفر بن برقان وصالح بن كيسان وإسماعيل بن عقبة ويحيى بن ~~سعيد على اختلاف عنه عن بن شهاب الزهري وصلا وإرسالا كلهم يذكر الأمر ~~بالقضاء زيادة على رواية زميل وجرير بن حازم PageV07P092 @ وفرج بن فضالة ~~عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة فالذي يغلب على الظن أن اللفظة محفوظة في ~~الحديث وتعليلها بما ذكر قد تبين ضعفه # ولكن قد يقال الأمر بالقضاء أمر ندب لا أمر إيجاب # وبالله التوفيق # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال غير المنذري ويدل على أن ~~الحديث وهم لا أصل له أن في حديث الإفك المتفق على صحته قالت عائشة وإن ~~الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن ~~كتف أنثى قط قال ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله شهيدا وفي هذا نظر # فلعله تزوج بعد ذلك # والله أعلم PageV07P093 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وروى النسائي في سننه عن أبي بن ~~كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ~~فسافر عاما فلم يعتكف فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين وفي رواية ليلة # وهذا أولى من الاحتمال المذكور # وقال بعضهم يحتمل أن يكون هذان العشران المذكوران في حديث أبى داود هي ~~العشر الذي كان يعتكفه والعشر الذي تركه من أجل أزواجه ثم إعتكف من شوال ~~عشرين ليلة وهذا فاسد فإن الحديث حديث أبي بن كعب وقد أخبر أنه إنما تركه ~~لسفره # وبالله التوفيق PageV07P097 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد احتج من لا يرى الصوم شرطا ~~في الاعتكاف لدخول يوم العيد في اعتكافه وهذا لا يدل فإن الحديث رواه ~~البخاري وقال حتى اعتكف عشرا من شوال لم يذكر غيره # وفي صحيح مسلم اعتكف في العشر الأول من شوال # وهذا لا يقتضي دخول يوم العيد ms318 فيه كما يصح أن يقال صام في العشر الأول من ~~شوال وفي لفظ له حتى اعتكف في آخر العشر من شوال وعدم الدلالة في هذا ظاهرة # وقولها إعتكف العشر الأول من شوال ليس بنص في دخول يوم العيد في اعتكافه ~~بل الظاهر أنه لم يدخله في اعتكافه لاشتغاله فيه بالخروج إلى المصلى وصلاة ~~العيد وخطبته # ورجوعه إلى منزله لفطره وفي ذلك ذهاب بعض اليوم فلا يقوم بقية اليوم مقام ~~جميعه PageV07P098 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قلت عبد الرحمن هذا قال فيه أبو ~~حاتم لا يحتج به وقال البخاري ليس ممن يعتمد على حفظه وقال الدارقطني ضعيف ~~يرمى بالقدر # وأيضا فإن الحديث مختصر # وسياقه يدل على أنه ليس مجزوما برفعه وقال الليث حدثني عقيل عن الزهري عن ~~عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى ~~توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا ~~لحاجته التي لا بد منها ولا يعود مريضا ولا يمس امرأته ولا يباشرها ولا ~~اعتكاف إلا في مسجد جامع والسنة فيمن اعتكف أن يصوم # قال الدارقطني قوله والسنة في المعتكف إلى آخره ليس من قول النبي صلى ~~الله عليه وسلم وإنما هو من PageV07P104 @ قول الزهري ومن أدرجه في الحديث ~~فقد وهم ولهذا والله أعلم ذكر صاحب الصحيح أوله وأعرض عن هذه الزيادة وقد ~~رواه سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة ~~يرفعه لا اعتكاف إلا بصيام وسويد قال فيه أحمد متروك وقال بن معين ليس بشيء # وقال النسائي وغيره ضعيف وسفيان بن حسين في الزهري ضعيف # # قال الشيخ شمس الدين اختلف أهل العلم في اشتراط الصوم في الاعتكاف فأوجبه ~~أكثر أهل العلم منهم عائشة أم المؤمنين وبن عباس وبن عمر وهو قول مالك وأبى ~~حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه وذهب الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة ~~عنه أن الصوم فيه مستحب غير واجب # قال بن المنذر ms319 وهو مروي عن علي وبن مسعود # واحتج هؤلاء بما في الصحيحين عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ~~أوف بنذرك قالوا والليل ليس بمحل للصيام وقد جوز الاعتكاف فيه واحتجوا أيضا ~~بما رواه الحاكم في مستدركه من حديث ابى سهيل عن طاوس عن بن عباس عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه وقال ~~صحيح الإسناد # واحتجوا أيضا بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا أراد أن PageV07P105 @ يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه ~~وإنه أمر بخباء فضرب وإنه أراد مرة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ~~فأمرت زينب بخبائها فضرب وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ~~بخبائه فضرب فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية ~~فقال آلبر تردن فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف ~~العشر الأول من شوال ويوم العيد داخل في جملة العشر وليس محلا للصوم # واحتجوا أيضا بأن الاعتكاف عبادة مستقلة بنفسها فلم يكن الصوم شرطا فيها ~~كسائر العبادات من الحج والصلاة والجهاد والرباط وبأنه لزوم مكان معين ~~لطاعة الله تعالى فلم يكن الصوم شرطا فيه كالرباط وبأنه قربة بنفسه فلا ~~يشترط فيه الصوم كالحج # قال الموجبون الكلام معكم في مقامين أحدهما ذكر ضعف أدلتكم والثاني ذكر ~~الأدلة على اشتراط الصوم # فأما المقام الأول فنقول لا دلالة في شيء مما ذكرتم أما حديث بن عمر عن ~~أبيه فقد اتفق على صحته لكن اختلف في لفظه كثيرا فرواه مسدد وزهير ويعقوب ~~الدورقي عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر فقالوا ليلة ~~وكذلك رواه بن المبارك وسليمان بن بلال عن عبيد الله وهكذا رواه إسحاق بن ~~راهويه عن حفص بن غياث عن عبيد الله ورواه أبو بكر بن ms320 أبي شيبة عن حفص بن ~~غياث فأبهم النذر فقال إني نذرت أن أعتكف عند المسجد الحرام فقال أوف بنذرك ~~وكذلك رواه أبو أسامة عن عبيد الله مبهما ورواه شعبة عن عبيد الله بن عمر ~~فقال إني نذرت أن أعتكف يوما وكذلك اختلف فيه على أيوب السختياني فرواه ~~حماد بن زيد عنه عن نافع قال ذكر عند بن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من الجعرانة فقال لم يعتمر منها وكان على عمر نذر اعتكاف ليلة في ~~الجاهلية فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يفي به فدخل المسجد ~~تلك الليلة فلما أصبح إذا السبي يسعون يقولون أعتقنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم متفق عليه وكذلك رواه بن عيينة عن أيوب وخالفهما معمر وجرير ~~فقالا يوما وكلاهما في الصحيحين بهذين اللفظين # قال النفاة يجوز أن يكون عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتكاف ~~ليلة وحدها فأمره به وسأله مرة أخرى عن اعتكاف يوم فأمره به # قال الموجبون هذا مما لا يشك عالم في بطلانه فإن القصة واحدة وعمر سأل ~~النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح سؤالا واحدا وهذه الطريقة يسلكها كثير ~~ممن لا تحقيق عنده وهي احتمال التكرار في كل حديث اختلفت ألفاظه بحسب ~~اختلافها وهو مما يقطع ببطلانه في أكثر المواضع كالقطع ببطلان التعدد في ~~اشتراء البعير من جابر مرارا في أسفار والقطع ببطلان التعدد في نكاح ~~الواهبة نفسها بلفظ الإنكاح مرة والتزويج مرة والإملاك مرة والقطع ببطلان ~~الإسراء مرارا كل مرة يفرض عليه فيها PageV07P106 @ خمسون صلاة ثم يرجع إلى ~~موسى فيرده إلى ربه حتى تصير خمسا فيقول تعالى لا يبدل القول لدي هي خمس ~~وهي خمسون في الأجر ثم يفرضها في الإسراء الثاني خمسين فهذا مما يجزم ~~ببطلانه ونظائره كثيرة كقول بعضهم في حديث عمران بن حصين كان الله ولا شيء ~~قبله وكان ولا شيء غيره وكان ولا شيء معه إنه يجوز أن تكون وقائع متعددة ~~وهذا القائل لو تأمل سياق ms321 الحديث لاستحيا من هذا القول فإن سياقه أنه أناخ ~~راحلته بباب المسجد ثم تفلتت فذهب يطلبها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~هذا الحديث فقال بعد ذلك وأيم الله وددت لو أني قعدت وتركتها فيا سبحان ~~الله أفي كل مرة يتفق له هذا وبالجملة فهذه طريقة من لا تحقيق له # وإذا كان عمر إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فإن كان يوما ~~فلا دلالة فيه وإن كان ليلة فالليالي قد تطلق ويراد بها الأيام استعمالا ~~فاشيا في اللغة لا ينكر كيف وقد روى سعيد بن بشير عن عبيد الله بن عمر عن ~~نافع عن بن عمر أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم فسأل النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال أوف بنذرك وسعيد بن بشير هذا وإن كان قد ضعفه بن المديني ~~ويحيى بن معين والنسائي فقد قال فيه شعبة كان صدوق اللسان وقال سفيان بن ~~عيينة كان حافظا وقال دحيم هو ثقة وقال كان مشيختنا يوثقونه # وقال البخاري يتكلمون في حفظه وهو يحتمل وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم ~~سمعت أبى ينكر على من أدخله في كتاب الضعفاء وقال محله الصدق وقال بن عدي ~~الغالب على حديثه الاستقامة # وقد روى عبد الله بن يزيد عن عمرو بن دينار عن بن عمر عن عمر هذا الحديث ~~وفيه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف ويصوم ولكن تفرد به بن بديل ~~وضعفه الدارقطني وقال بن عدي له أحاديث مما ينكر عليه الزيادة في متنه أو ~~إسناده وقال أبو بكر النيسابوري هذا حديث منكر لأن الثقات من أصحاب عمرو بن ~~دينار لم يذكروه منهم بن جريج وبن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وبن ~~بديل ضعيف الحديث فهذا مما لا حاجة بنا إلى الاستدلال به # وحديث سعيد بن بشير أجود منه # وأما حديث بن عباس الذي رواه الحاكم فله علتان إحداهما أنه من رواية عبد ~~الله بن محمد الرملي وليس بالحافظ حتى يقبل منه تفرده ms322 بمثل هذا # العلة الثانية أن الحميدي وعمرو بن زرارة روياه عن الدراوردي عن أبى سهيل ~~عن طاووس عن بن عباس موقوفا عليه وهذا هو الصواب وهو الثابت عن بن عباس # وأما حديث عائشة وقصة اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأول من ~~شوال فهذا قد اختلف فيه لفظ الصحيح # وفيه ثلاثة ألفاظ أحدها عشرا من شوال والثاني في العشر الأول من شوال ~~والثالث العشر الأول ولا ريب أن هذا ليس بصريح في اعتكاف يوم العيد ولو كان ~~الثابت هو PageV07P107 @ قوله العشر الأول من شوال لأنه يصح أن يقال اعتكف ~~العشر الأول وإن كان قد أخل بيوم منه كما يقال قام ليالي العشر الأخير وإن ~~كان قد أخل بالقيام في جزء من الليل # ويقال قام ليلة القدر وإن أخل بقيامه في بعضها # وأما الأقيسة التي ذكرتموها فمعارضة بأمثالها أو بما هو من جنسها فلا ~~حاجة إلى التطويل بذكرها # وأما المقام الثاني وهو الاستدلال على اشتراط الصوم فأمور أحدها أنه لم ~~يعرف مشروعية الاعتكاف إلا بصوم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ~~أحد من أصحابه أنهم اعتكفوا بغير صوم ولو كان هذا معروفا عندهم لكانت شهرته ~~تغني عن تكلفكم الاستدلال باعتكافه صلى الله عليه وسلم العشر الأول من شوال # الثاني حديث عائشة الذي ذكره أبو داود في الباب وقولها السنة كذا وكذا ~~ولا اعتكاف إلا بصوم # قال النفاة الجواب عن هذا من وجوه أحدها أن رواية عبد الرحمن بن إسحاق ~~قال فيه أبو حاتم لا يحتج به وقال البخاري ليس ممن يعتمد على حفظه وقال ~~الدارقطني يرمي بالقدر # الثاني أن هذا الكلام من قول الزهري لا من قول عائشة كما ذكره أبو داود ~~وغيره قال الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ~~أزواجه من بعده فالسنة في المعتكف إلى اخره ليس من قول النبي صلى الله عليه ~~وسلم وإنما ms323 هو من قول الزهري ومن أدركه في الحديث فقد وهم # الثالث أن غايته الدلالة على استحباب الصوم في الاعتكاف فإن قوله السنة ~~إنما يفيد الاستحباب # وقوله لا اعتكاف إلا بصوم نفي للكمال # قال الموجبون الجواب عما ذكرتم أما تضعيف عبد الرحمن بن إسحاق # فقد روى له مسلم في صحيحه ووثقه يحيى بن معين وغيره # وأما قولكم إنه من قول الزهري ومن أدرجه فقد وهم فجوابه من وجهين أحدهما ~~أنا لو تركنا هذا لكان ما ذكرتم فادحا ولكن قد روى الثوري عن حبيب بن أبي ~~ثابت عن عطاء عن عائشة قالت من اعتكف فعليه الصوم فهذا يقوي حديث الزهري # الثاني أنه ولو ثبت أنه من كلام الزهري فهو يدل على أن السنة المعروفة ~~التي استمر عليها العمل أنه لا اعتكاف إلا بصوم فهل عارض هذه السنة سنة ~~غيرها حتى تقابل به PageV07P108 @ وأما قولكم إن هذا إنما يدل على ~~الاستحباب فليس المراد بالسنة ها هنا مجرد الاستحباب وإنما المراد طريقة ~~الاعتكاف وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستمرة فيه # وقوله ولا اعتكاف إلا بصوم يبين ذلك # وقولكم إنه لنفي الكمال صحيح ولكن لنفي كمال الواجب أو المستحب الأول ~~مسلم والثاني # ممنوع # والحمل عليه بعيد جدا إذا لا يصلح النفي المطلق عند نفي بعض المستحبات ~~وإلا صح النفي عن كل عبادة ترك بعض مستحباتها ولا يصح ذلك لغة ولا عرفا ولا ~~شرعا ولا يعهد في الشريعة نفي العبادة إلا بترك واجب فيها وقال الدارقطني ~~يقال إن قوله والسنة على المعتكف إلى آخره من كلام الزهري ومن أدرجه في ~~الحديث فقد وهم فيه # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى الدارقطني هذا الحديث ~~في سننه عن نافع عن بن عمر أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم فسأل النبي ~~صلى الله عليه وسلم عن ذلك بعد إسلامه فقال أوف بنذرك قال هذا إسناد حسن ~~تفرد بهذا اللفظ سعيد بن بشير وروى الدارقطني ايضا عن عائشة ترفعه لا ~~اعتكاف إلا ms324 بصيام وقال تفرد به سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن ~~الزهري PageV07P109 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد رواه بن حبان في صحيحه # وروى الوليد بن مسلم عن عقبة بن عثمان أنه سمع سليم بن عامر يحدث عن أبي ~~أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت ~~وسادتي فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع حتى ظننت أنه قد هوى به فعمد به إلى ~~الشام وإني أولت ذلك أن الفتن إذا وقعت أن الإيمان بالشام رواه أحمد في ~~مسنده # وروى شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال PageV07P114 @ رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم لا تزال طائفة من أمتى ~~منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة رواه الترمذي # وقال قال محمد بن إسماعيل قال علي بن المديني هم أصحاب الحديث وهذا حديث ~~حسن صحيح # وروى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله أين تأمرني قال ها ~~هنا ونحا بيده نحو الشام قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح # وقال الإمام أحمد حدثنا حسن أخبرنا بن لهيعة أخبرنا يزيد بن أبي حبيب عن ~~بن شماسة عن زيد بن ثابت قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذ قال طوبى للشام طوبى للشام طوبى للشام # قلت ما بال الشام قال الملائكة باسطو أجنحتها على الشام ورواه أحمد أيضا ~~عن يحيى بن إسحاق السيلحيني أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب ورواه ~~بن وهب أخبرني عمرو عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شماسة حدثه أنه سمع زيد بن ~~ثابت فذكره # قال أبو عبد الله المقدسي وهذا الإسناد عندي على شرط مسلم # وفي صحيح البخاري عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك ~~لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا فقالها مرارا فلما كان في الثالثة أو ~~الرابعة قالوا يا ms325 رسول الله وفي عراقنا قال بها الزلازل والفتن وبها يطلع ~~قرن الشيطان وفي مسند الإمام أحمد من حديث محمد بن عبيد عن الأعمش عن عبد ~~الله بن ضرار الأسدى عن أبيه عن عبد الله قال قسم الله الخير فجعله عشرة ~~فجعل تسعة أعشاره في الشام وبقيته في سائر الأرض وروى الإمام أحمد في مسنده ~~من حديث الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل أنه أخبرهم ~~أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سئمت الخيل وألقيت السلاح ووضعت ~~الحرب أوزارها ( قلت لا قتال ) قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن ~~جاء القتال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يرفع الله قلوب أقوام ~~فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ألا إن عقد ~~دار المؤمنين الشام والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ورواه ~~النسائي وفي المسند والترمذي من حديث أبي قلابة عن سالم عن أبيه قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ستخرج نار من حضرموت أو بحضرموت قبل يوم ~~القيامة تحشر الناس قلنا يا رسول الله فما تأمرنا قال عليكم بالشام قال ~~الترمذي حديث حسن صحيح غريب من حديث بن عمر # وفي المسند والترمذي والنسائي من PageV07P115 @ حديث بهز بن حكيم عن أبيه ~~عن جده قال قلت يا رسول الله أين تأمرني قال ها هنا ونحا بيده نحو الشام ~~قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح # ومن حديث المخلص أخبرنا يحيى بن صاعد أخبرنا محمد بن إسماعيل السلمي ~~أخبرنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن أخبرنا بشر بن عون القرشى أبو عون ~~أنبأنا بكار بن تميم عن مكحول عن واثله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول لحذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل وهما يستشيرانه في المنزل فأومأ ~~إلى الشام ثم سألاه فأومأ إلى الشام ثم سألاه فأومأ إلى الشام ثم قال عليكم ~~بالشام فإنها صفوة بلاد الله يسكنها خيرته من عباده فمن ms326 أبى فليلحق بيمنه ~~ويستقي من غدره فإن الله عز وجل تكفل له بالشام وأهله ورواه الطبراني في ~~المعجم عن سليمان به # وذكر الطبراني من حديث الوليد بن مسلم عن محمد بن أيوب بن ميسرة بن حبيش ~~عن أبيه عن خريم بن فاتك الأسدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~أهل الشام سوط الله في أرضه ينتقم بهم ممن يشاء من عباده وحرام على ~~منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم ولا يموتون إلا غما وهما رواه الإمام أحمد ~~في مسنده موقوفا وكذلك أبو يعلى الموصلي وقال أحمد في مسنده حدثنا عبد ~~الصمد أنبأنا حماد عن الجريري عن أبي المشاء وهو لقيط بن المشاء عن أبي ~~أمامة قال لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام ويتحول شرار ~~أهل الشام إلى العراق وقال PageV07P116 @ رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عليكم بالشام كذا رواه أحمد أوله موقوفا وآخره مرفوعا # وروى الطبراني في معجمه من حديث PageV07P117 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى الترمذي عن أبي سعيد ~~الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العبادة أفضل درجة عند الله ~~يوم القيامة قال الذاكرين الله كثيرا قال قلت يا رسول الله ومن الغازين في ~~سبيل الله قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى يتكسر ويختضب دما لكان ~~الذاكرون الله أفضل منه درجة ولكن هو من حديث دراج وقد ضعف وقال الإمام ~~أحمد الشأن في دراج # ولكن روى الترمذي والحاكم في المستدرك عن أبي الدرداء قال قال النبي صلى ~~الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في ~~درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم ~~فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله # وقد رواه مالك في الموطأ موقوفا على أبي الدرداء قوله # قال الترمذي ورواه بعضهم فأرسله # والتحقيق في ذلك أن المراتب ثلاثة المرتبة الأولى ذكر وجهاد وهي أعلى ~~المراتب قال تعالى @QB@ يا أيها ms327 الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا ~~الله كثيرا لعلكم تفلحون @QE@ # المرتبة الثانية ذكر بلا جهاد فهذه دون الأولى PageV07P126 @ المرتبة ~~الثالثة جهاد بلا ذكر فهي دونهما والذاكر أفضل من هذا # وإنما وضع الجهاد لأجل ذكر الله فالمقصود من الجهاد أن يذكر الله ويعبد ~~وحده فتوحيده وذكره وعبادته هو غاية الخلق التي خلقوا لها # وتبويب أبي داود إنما هو على المرتبة الأولى # والحديث إنما يدل على أن الذكر أفضل من الإنفاق في سبيل الله فهو كحديث ~~أبي الدرداء # وقد يحتمل الحديث أن يكون معناه أن الذكر والصلاة في سبيل الله تضاعف على ~~النفقة في سبيل الله فيكون الظرف متعلقا بالجميع والله أعلم PageV07P127 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله فروى مسروق قال سألنا عبد الله ~~عن هذه الآية @QB@ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ~~ربهم يرزقون @QE@ فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال إن أرواحهم في جوف طير ~~خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك ~~القناديل فاطلع إليهم ربكم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا فقالوا أي شيء نشتهي ~~ونحن في الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لم يتركوا ~~من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في ~~سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا PageV07P140 @ والظاهر ~~والله أعلم أن المسؤول عن هذه الآية الذي أشار إليه بن مسعود هو رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وحذفه لظهور العلم به وأن الوهم لا يذهب إلى سواه وقد ~~كان بن مسعود يشتد عليه أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا ~~سماه أرعد وتغير لونه وكان كثيرا ما يقول ألفاظ الحديث موقوفة وإذا رفع ~~منها شيئا تحرى فيه وقال أو شبه هذا أو قريبا من هذا فكأنه والله أعلم جرى ~~على عادته في هذا الحديث وخاف أن لا يؤديه بلفظه فلم يذكر رسول ms328 الله صلى ~~الله عليه وسلم والصحابة إنما كانوا يسألون عن معاني القرآن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم PageV07P141 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله # أخرجه الحاكم في المستدرك وليس مما يستدرك على الشيخين فإن فيه دراجا أبا ~~السمح وهو ضعيف PageV07P146 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله # والصواب أنه فعل ذلك عقوبة لها لئلا تعود مثل قولها وتلعن ما لا يستحق ~~اللعن والعقوبة في المال لمصلحة مشروعة بالاتفاق # ولكن اختلفوا هل نسخت بعد مشروعيتها أو لم يأت على نسخها حجة وقد حكى أبو ~~عبد الله بن حامد عن بعض أصحاب أحمد أنه من لعن شيئا من متاعه زال ملكه عنه # والله تعالى أعلم PageV07P165 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وأما وقوف النبي صلى الله عليه ~~وسلم على راحلته في حجة الوداع وخطبته عليها فذاك غير ما نهى عنه فإن هذا ~~عارض لمصلحة عامة في وقت ما لا يكون دائما ولا يلحق الدابة منه من التعب ~~والكلال ما يلحقها من اعتياد ذلك لا لمصلحة بل يستوطنها ويتخذها مقعدا ~~يناجي عليها الرجل ولا ينزل إلى الأرض فإن ذلك يتكرر ويطول بخلاف خطبته صلى ~~الله عليه وسلم على راحلته ليسمع الناس ويعلمهم أمور الإسلام وأحكام النسك ~~فإن هذا لا يتكرر ولا يطول ومصلحته عامة PageV07P168 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال أبو داود ورواه معمر وشعيب ~~وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم قال أبو داود وهذا أصح عندنا # وهذا الحديث معروف بسفيان بن حسين عن الزهري وهو ثقة لكن جمهور أئمة ~~الحديث والحفاظ يضعفونه في الزهري ولا يرونه في حجة وقد تابعه مثله عن ~~الزهري وهو سعيد بن بشير هو ضعيف أيضا # وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب العلل له سألت أبي عن حديث سفيان بن ~~حسين فقال خطأ لم يعمل سفيان شيئا لا يشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وأحسن أحواله أن يكون قول سعيد فقد رواه يحيى ms329 بن سعيد عن سعيد بن ~~المسيب # قوله وفي تاريخ بن أبي خيثمة قال سألت يحيى بن معين عن حديث سفيان هذا ~~فخط على أبي هريرة وقال الدارقطني في كتاب العلل يرويه سعيد بن بشير واختلف ~~عنه فرواه عبيد بن شريك عن هشام بن عمار عن الوليد عنه عن قتادة عن سعيد عن ~~أبي هريرة ووهم في قوله قتادة فغيره يرويه عن هشام فيقول عن الزهري بدل ~~قتادة وكذلك رواه محمود بن خالد وغيره عن الوليد # وكذلك رواه سفيان بن حسين عن الزهري وهو المحفوظ قيل له فإن الحسين بن ~~السميذع رواه عن موسى بن أيوب عن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري ~~فقال غلط بل هو بن بشير # وقال بن معين حديث سفيان في الزهري ليس بذاك إنما سمع منه بالموسم # وقال بن حبان لا يحتج به عن الزهري وهو مثل بن إسحاق PageV07P175 @ ~~وسليمان بن كثير فلا تقدم رواية سفيان بن حسين على رواية الأئمة الأثبات من ~~أصحاب الزهري وهم أعلم بحديثه # وقد روى أبو حاتم بن حبان في صحيحه من حديث بن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم سابق بين الخيل وجعل بينها سبقا وجعل بينها محللا وقال لا سبق ~~إلا في نصل أو خف أو حافر ولكن أنكر عليه إدخاله هذا الحديث في صحيحه من ~~رواية عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر وهو ضعيف لا يحتج به ضعفه غير ~~واحد من الأئمة # وذكره هو في كتابه الضعفاء # وقد ذكر أبو أحمد بن عدي هذا الحديث في كتابه مما أنكر على عاصم بن عمر ~~وضعفه عبدالحق وغيره PageV07P176 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذا الحديث قد أسنده عمرو بن ~~عاصم عن همام وجرير عن قتادة عن أنس ذكره النسائي # وقال الدارقطني الصواب عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن مرسلا # وروى النسائي في سننه عن أبي PageV07P179 @ أمامة بن سهل بن حنيف قال ~~كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه ms330 وسلم من فضة # وفي الترمذي عن مزيدة العصري قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ~~الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة وقال هذا حديث حسن غريب # والصواب أن حديث قتادة عن انس محفوظ من رواية الثقات الضابطين المتثبتين ~~جرير بن حازم وهمام عن قتادة عن أنس # والذي رواه عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن مرسلا هو هشام الدستوائي وهشام ~~وإن كان مقدما في أصحاب قتادة فليس همام وجرير إذا اتفقا بدونه # والله أعلم PageV07P180 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى البيهقي من حديث يزيد ~~بن هارون عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي قال إذا ~~أتى أحدكم على راع فليناد يا راعي الإبل ثلاثا فإن أجابه وإلا PageV07P198 ~~@ فليحلب وليشرب ولا يحملن # وإذا أتى أحدكم على حائط فليناد ثلاثا يا صاحب الحائط # فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن وهذا الإسناد على شرط مسلم # وإنما أعله البيهقي بأن سعيدا الجريري تفرد به وكان قد اختلط في آخر عمره ~~وسماع يزيد بن هارون منه في حال اختلاطه وأعل حديث سمرة بالأختلاف في سماع ~~الحسن منه # وهاتان العلتان بعد صحتهما لا يخرجان الحديثين عن درجة الحسن المحتج به ~~في الأحكام عند جمهور الأمة # وقد ذهب إلى القول بهذين الحديثين الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه # وقال الشافعي وقد قيل من مر بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة # وروى فيه حديث لو كان ثبت عندنا لم نخالفه # والكتاب والحديث الثابت # أنه لا يجوز أكل مال أحد إلا بإذنه # والحديث الذي أشار إليه الشافعي رواه الترمذي من حديث يحيى بن سليم عن ~~عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي قال من دخل حائطا فليأكل ولا ~~يتخذ خبنة قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم ~~أخبرنا قتيبة أخبرنا الليث عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ~~النبي سئل عن الثمر المعلق فقال من ms331 أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا ~~شيء عليه ثم قال هذا حديث حسن # فاختلف الفقهاء في القول بموجب هذه الأحاديث # فذهبت طائفة منهم إلى أنها محكمة وأنه يسوغ الأكل من الثمار وشرب اللبن ~~لضرورة وغيرها # ولا ضمان عليه # وهذا ( المشهور عن أحمد ) وقالت طائفة لا يجوز له شيء من ذلك إلا لضرورة ~~مع ثبوت العوض في ذمته # وهذا المنقول عن مالك والشافعي وأبي حنيفة واحتج لهذا القول بحجج # إحداها قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم ~~بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ والتراضي منتف في هذه الصورة # الثانية الحائط والماشية لو كانا ليتيم فأكل منهما كان قد أكل مال اليتيم ~~ظلما فيدخل تحت الوعيد PageV07P199 @ الثالثة ما خرجاه في الصحيحين من حديث ~~أبي بكرة # أن النبي قال في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم ~~حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ومثله في صحيح مسلم عن ~~جابر # الرابعة ما في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي قال كل المسلم على المسلم ~~حرام # دمه وماله وعرضه # الخامسة ما رواه البيهقي بإسناد صحيح من حديث بن عباس أن النبي خطب في ~~حجة الوداع فذكر الحديث # وفيه ولا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس # السادسة ما رواه مسلم في صحيحه عن بن عمر عن النبي أنه قام فقال لا يحلبن ~~أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته ~~الحديث # السابعة أن هذا مال من أموال المسلم فكان محترما كسائر أمواله # قال الأولون ليس في شيء مما ذكرتم ما يعارض أحاديث الجواز إلا حديث بن ~~عمر فإنه في الظاهر مخالف لحديث سمرة # وسيأتي بيان الجمع بينهما إن شاء الله # أما قوله تعالى @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ فلا يتناول ~~محل النزاع # فإن هذا أكل بإباحة الشارع فكيف يكون باطلا # وليس هذا من باب تخصيص العام في شيء بل هذه الصورة لم ms332 تدخل في الآية كما ~~لم يدخل فيها أكل الوالد مال ولده # وأيضا فلأنه إنما يدل على تحريم الأكل بالباطل الذي لم يأذن فيه الشارع ~~ولا المالك فإذا وجد الإذن الشرعي أو الإذن من المالك لم يكن باطلا # ومعلوم أن إذن الشرع أقوى من إذن المالك # فما أذن فيه الشرع أحل مما أذن فيه المالك ولهذا كانت الغنائم من أحل ~~المكاسب وأطيبها ومال الولد بالنسبة إلى الأب من أطيب المكاسب وإن لم يأذن ~~له الولد # وأيضا فإنه من المستحيل أن يأذن النبي فيما حرمه الله ومنع منه # فعلم أن الآية لا تتناول محل النزاع أصلا # وبهذا خرج الجواب عن الدليل الثاني وهو كونه مثل كونه مثل مال اليتيم مع ~~أن قوله تعالى @QB@ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما @QE@ الآية يدل على ~~أنه إنما يستحق PageV07P200 @ الوعيد من أكلها أكلا غير مأذون فيه شرعا ~~فأما ما أذن فيه الشارع منها فلا يتناوله الوعيد # ولهذا كان للفقير أن يأكل منها أقل الأمرين من حاجته أو قدر عمله # ولم يكن ذلك ظلما لإذن الشارع فيه # وهذا هو بعينه الجواب عن قوله إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فإن التحريم ~~يتناول ما لم يقع فيه الإذن من الشارع ولا من المالك وأما ما أذن فيه منهما ~~أو من أحدهما فليس بحرام # ولهذا ينتزع منه الشقص المشفوع فيه بغير رضاه لإذن الشارع وينزع منه ما ~~تدعو إليه ضرورة من طعام أو شراب إما مجانا على أحد القولين أو بالمعارضة ~~على القول الآخر # ويكره على إخراج ماله لأداء ما عليه من الحقوق وغير ذلك # وهذه الصور وأمثالها ليست مستثناة من هذه النصوص بل النصوص لم تتناولها ~~ولا أريدت بها قطعا # وأما حديث بن عمر لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه فحديث صحيح متفق ~~على صحته # وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في جواز احتلاب الماشية للشرب # ولا خلاف في مذهبه أنه لا يجوز احتلابها لغيره وهو كالخبنة في الثمار ~~فمنعه في إحدى الروايتين أخذا بحديث بن عمر وجوزه ms333 في الأخرى أخذا بحديث ~~سمرة # ومن رجح المنع قال حديث بن عمر أصح # فإن حديث سمرة من رواية الحسن عنه وهو مختلف في سماعه منه # وأما حديث بن عمر فمن رواية الليث وغيره عن نافع عنه # ولا ريب في صحته # قالوا والفرق بينه وبين الثمرة # أن اللبن مخزون في الضرع كخزن الأموال في خزانتها ولهذا شبهها النبي بذلك ~~وأخبر أن استخراجها من الضروع كاستخراج الأموال من الخزائن بكسرها # وهذا بخلاف الثمرة فإنها ظاهرة بادية في الشجرة غير مخزونة # فإذا صارت إلى الخزانة حرم الأكل منها إلا بإذن المالك # قالوا وأيضا فالشهوة تشتد إلى الثمار عند طيبها # لأن العيون تراها والنفوس شديدة الميل إليها # ولهذا جوز النبي فيها المزابنة في خمسة أوسق أو دونها في العرايا لما ~~شكوا إليه شهوتهم إليها وأنه لا ثمن بأيديهم بخلاف اللبن فإنه لا يرى ولا ~~تشتد الشهوة إليه كاشتدادها إلى الثمار # قالوا وأيضا فالثمار لا صنع فيها للآدمي بحال بل هي خلق الله سبحانه لم ~~تتولد من كسب PageV07P201 @ آدمي ولا فعله بخلاف اللبن فإنه لا يتولد من ~~عين مال المالك وهو العلف # وإن كانت سائمة فلا بد من قيامه عليها ورعيه إياها ولا بد من إعالته لها ~~كل وقت # وهذا وإن كان في الثمار إلا أنه بالنسبة إلى الماشية قليل جدا فإنه لا ~~يحتاج أن يقوم على الشجر كل يوم فمؤنتها أقل من مؤنة الماشية بكثير # فهي بالمباحات أشبه من ألبان المواشي إلا إن اختصاص أربابها بأرضها ~~وشجرها أخرجها عن حكم المباحات المشتركة التي يسوغ أكلها ونقلها فعمل الشبه ~~في الأكل الذي لا يجحف المالك دون النقل المضر له # فهذه الفروق إن صحت بطل إلحاق الثمار بها في المنع # وكان المصير إلى حديث المنع في اللبن أولى وإن كانت غير مؤثرة ولا فرق ~~بين البابين كانت الإباحة شاملة لهما # وحينئذ فيكون فحديث النهي متناولا للمحتلب غير الشارب # بل محتلبه كالمتخذ خبنة من الثمار # وحديث الإباحة متناول للمحتلب الشارب فقط دون غيره # ويدل على هذا التفريق ms334 قوله في حديث سمرة فليحتلب وليشرب ولا يحمل فلو ~~احتلب للحمل كان حراما عليه # فهذا هو الاحتلاب المنهى عنه في حديث بن عمر # والله أعلم # ويدل عليه أيضا أن في حديث المنع ما يشعر بأن النهي إنما هو عن نقل اللبن ~~دون شربه # فإنه قال أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته فينتثل طعامه # ومما يدل على الجواز حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي سئل عن ~~التمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه وهو ~~من رواية محمد بن عجلان عن عمرو ومحمد بن عجلان احتج به مسلم # والحديث حسن أخرجه أهل السنن # فإن قيل # فهذا دليل على جواز أكل المحتاج ونحن نقول له أن يأكل عند الضرورة وعليه ~~القيمة وقوله # لا شيء عليه هو نفي للعقوبة لا للغرم # فالجواب أن هذا الحديث روي بوجهين أحدهما وإن أكل بفيه ولم يأخذ فيتخذ ~~خبنة فليس عليه شيء # وهذا صريح في أن الأكل لا شيء عليه وإنما يجب الضمان على من اتخذ خبنة # ولهذا جعلهما قسمين # واللفظ الثاني قوله ومن أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ~~ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة # وهذا صريح في أن الأكل منه لحاجة لا شيء عليه وأن الضمان إنما يجب على ~~المخرج منه غير PageV07P202 @ ما أكله # والمنازعون لا يفرقون بل يوجبون الضمان على الآكل والمخرج معا ولا يفرقون ~~فيه بين المحتاج وغيره # وهذا جمع بين ما فرق الرسول بينه والنص صريح في إبطاله # فالحديث حجة على اللفظين معا # فإن قيل فالمجوزون لا يخصون الإباحة بحال الحاجة بل يجوزون الأكل للمحتاج ~~وغيرها فقد جمعوا بين ما فرق الشارع بينه قيل الحاجة المسوغة للأكل أعم من ~~الضرورة والحكم معلق بها ولا ذكر للضرورة فيه وإنما الجواز دائر مع الحاجة ~~وهو نظير تعليق بيع العرايا بالحاجة فإنها الحاجة إلى أكل الرطب # ولا تعتبر الضرورة اتفاقا فكذلك هنا # وعلى هذا فاللفظ ms335 قد خرج مخرج الغالب # وما كان كذلك فلا مفهوم له اتفاقا # ومما يدل على الجواز أيضا حديث رافع بن عمرو الذي ذكره أبو داود في ~~الكتاب وقد صححه الترمذي # ولا يصح حمله على المضطر لثلاثة أوجه # أحدها أن النبي أطلق له الأكل ولم يقل كل إذا اضطررت واترك عند زويل ~~الضرورة كما قال تعالى في الميتة وكما قال النبي للذي سأله عن ركوب هديه ~~اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا الثاني أنه لو كانت الإباحة ~~إنما هي لأجل الضرورة فقط لثبت البدل في ذمته كسائر الأموال والنبي لم ~~يأمره ببدل وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع # الثالث أن لفظ الحديث في كتاب أبي داود ليس فيه للضرورة ذكر فإنه قال يا ~~غلام لم ترمي النخل قال آكل # فقال لا ترم النخل وكل ما سقط فأخبره أنه يرميها للأكل لا للحمل فأباح له ~~الساقط ومنعه من الرمي لما فيه من كثرة الأذى ورواه الترمذي ولفظه قال يا ~~رافع لم ترمي نخلهم قال قلت يا رسول الله الجوع # قال لا ترم وكل ما وقع أشبعك الله فهذا اللفظ ليس معارضا للأول # وكلاهما يدل على إباحة الأكل وأن الإباحة عند الجوع أولى # ومما يدل على الجواز أيضا حديث عباد بن شرحبيل وقد ذكره أبو داود في ~~الباب وهو صحيح الإسناد والاستدلال به في غاية الظهور # وقد تكلف بعض الناس رده بإنه لم يحدث به عن أبي بشر إلا جعفر بن إياس ~~وهذا تكلف بارد # فإن أبا بشر هذا من الحفاظ الثقات الذين لم تغمز قناتهم # وتكلف آخرون ما هو أبعد من هذا # فقالوا الحديث رواه بن ماجه والنسائي ولفظه فأقره النبي فرد إليه ثوبه ~~وأمر له بوسق من طعام # قالوا فالمأمور له بالوسق هو الأنصاري صاحب الحائط وكان هذا تعويضا من ~~النبي صلى الله عليه وسلم عن PageV07P203 @ سنبله وهذا خطأ بين # فإن المأمور له بالوسق إنما هو آكل السنبل عباد بن شرحبيل والسياق لا يدل ~~إلا عليه # والنبي رد إليه ثوبه ms336 وأطعمه وسقا # ولفظ أبي داود صريح في ذلك فإنه قال فرد علي ثوبي وأعطاني وسقا # ومما يدل على الجواز أيضا ما رواه الترمذي # حدثنا بن أبي الشوارب حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن النبي ~~قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة وهذا الحديث وإن كان معلولا قال ~~الترمذي في كتاب العلل الكبير له سألت محمدا عن هذا الحديث فقال يحيى بن ~~سليم يروي أحاديث عن عبيد الله يهم فيها # تم كلامه # وقال يحيى بن معين هذا الحديث غلط # وقال أبو حاتم الرازي يحيى بن سليم هذا محله الصدق وليس بالحافظ ولا يحتج ~~به # وقال النسائي ليس به بأس وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمرو ولكن لو ~~حاكمنا منازعينا من الفقهاء إلى أصولهم لكان هذا الحديث حجة على قولهم # لأن يحيى بن سليم من رجال الصحيحين وهو لو انفرد بلفظة أو رفع أو اتصال ~~وخالفه غيره فيه لحكموا له ولم يلتفتوا إلى من خالفه ولو كان أوثق وأكثر ~~فكيف إذا روى ما لم يخالف فيه بل له أصول ونظائر # ولكنا لا نرضى بهذه الطريقة فالحديث عندنا معلول وإنما سقناه اعتبارا لا ~~اعتمادا # والله أعلم # فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذي رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في الغريب ~~عن بن جريج عن عطاء قال رخص رسول الله للجائع المضطر إذا مر بالحائط أن ~~يأكل منه ولا يتخذ خبنة وهذا التقييد يبين المراد من سائر الأحاديث # قيل هذا من المراسيل التي لا يحتج بها فضلا عن أن يعارض بها المسندات ~~الصحيحة ثم ولو كان حجة فهو لا يخالف ما ذكرنا من الأحاديث بل منطوقه ~~يوافقنا ومفهومه يدل على أن غير المضطر يخالف المضطر في ذلك وهذا حق ~~والمفهوم لا عموم له بل فيه تفصيل # ومما يدل على الجواز أيضا حديث أبي سعيد وقد تقدم وإسناده على شرط مسلم # ورواه بن حبان في صحيحه وأما تعليل البيهقي له بأن سعيدا الجريري تفرد به ~~وكان قد اختلط ms337 في آخر عمره والذي رواه عنه يزيد بن هارون وإنما روى عنه بعض ~~الاختلاط فجوابه من وجهين # أحدهما أن حماد بن سلمة قد تابع يزيد بن هارون على روايته # ذكره البيهقي أيضا # وسماع حماد منه قديم # الثاني أن هذا إنما يكون علة إذا كان الراوي ممن لا يميز حديث الشيخ ~~صحيحه من سقيمه # وأما يزيد بن هارون وأمثاله إذا رووا عن رجل قد وقع في حديثه بعض ~~الاختلاط فإنهم يميزون حديثه وينتقونه # هذا مع أن حديثه موافق لأحاديث الباب كأحاديث سمرة ورافع بن عمرو وعبد ~~الله بن عمرو وعباد بن شرحبيل وهذا يدل على أنه محفوظ وأن له أصلا # ولهذا صححه بن حبان وغيره PageV07P204 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد استشكل قوله صلى الله عليه ~~وسلم ما خرجوا منها أبدا ولم يزالوا فيها مع كونهم لو فعلوا ذلك لم يفعلوه ~~إلا ظنا منهم أنه من الطاعة الواجبة عليهم وكانوا متأولين PageV07P207 @ ~~والجواب عن هذا أن دخولهم إياها معصية في نفس الأمر وكان الواجب عليهم أن ~~لا يبادروا وأن يتثبتوا حتى يعلموا هل ذلك طاعة لله ورسوله أم لا فأقدموا ~~على الهجوم والاقتحام من غير تثبت ولا نظر فكانت عقوبتهم أنهم لم يزالوا ~~فيها # وقوله أبدا لا يعطي خلودهم في نار جهنم # فإن الإخبار إنما هو عن نار الدنيا # والأبد كثيرا ما يراد به أبد الدنيا # قال تعالى في حق اليهود @QB@ ولن يتمنوه أبدا @QE@ وقد أخبر عن الكفار ~~أنهم يتمنون الموت في النار ويسألون ربهم أن يقضي عليهم بالموت # وقد جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل كان مازحا وكان معروفا بكثرة ~~المزاح والمعروف أنهم أغضبوه حتى فعل ذلك # وفي الحديث دليل أن على من أطاع ولاة الأمر في معصية الله كان عاصيا وأن ~~ذلك لا يمهد له عذرا عند الله بل إثم المعصية لا حق له وإن كان لولا الأمر ~~لم يرتكبها # وعلى هذا يدل هذا الحديث وهو وجهه # وبالله التوفيق PageV07P208 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه ms338 الله قال بعض أهل العلم إنما أمر لهم ~~بنصف العقل بعد علمه بإسلامهم لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ~~ظهراني الكفار فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره # وهذا حسن جدا # والذي يظهر من معنى الحديث أن النار هي شعار القوم عند النزول وعلامتهم ~~وهي تدعو إليهم والطارق يأنس بها فإذا ألم بها جاور أهلها وسالمهم # فنار المشركين تدعو إلى الشيطان وإلى نار الآخرة فإنها إنما توقد في ~~معصية الله ونار المؤمنين تدعو إلى الله وإلى طاعته وإعزاز دينه فكيف تتفق ~~الناران وهذا شأنهما وهذا من أفصح الكلام وأجزله المشتمل على المعنى الكثير ~~الجليل بأوجز عبارة # وقد روى النسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول ~~الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يديه أن لا آتيك ولا آتي دينك ~~وإني كنت امرأ لا أعقل شيئا إلا علمني الله ورسوله # وإني أسألك بوجه الله بم بعثك ربنا إلينا قال PageV07P218 @ بالإسلام # قلت وما آيات الإسلام قال أن تقول أسلمت وجهي إلى الله وتخليت وتقيم ~~الصلاة وتؤتي الزكاة # كل المسلم على المسلم محرم أخوان نصيران لا يقبل الله من مشرك بعد ما ~~يسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين # وقد ذكر أبو داود من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من جامع ~~المشرك وسكن معه فإنه مثله وفي المراسيل لأبي داود عن مكحول عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم لا تتركوا الذرية إزاء العدو PageV07P219 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ~~علي قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فأمرني ببيع أخوين فبعتهما ~~وفرقت بينهما # ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته # فقال أدركهما وارتجعهما وبعهما جميعا ولا تفرق بينهما أخرجه الحاكم وقال ~~هو صحيح على شرطهما ولم يخرجاه # وفي جامع الترمذي من حديث أبي أيوب الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول من فرق بين الجارية ms339 وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم ~~القيامة قال الترمذي حسن غريب # وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وليس كما قاله # فإن إسناده حسين بن عبد الله ولم يخرج له في الصحيحين # وقال أحمد في حديثه مناكير # وقال البخاري فيه نظر # ولفظ الترمذي فيه من فرق بين والدة وولدها PageV07P259 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفي صحيح الحاكم من حديث عبادة ~~بن الصامت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وولدها ~~فقيل يا رسول الله إلى متى قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية وقال صحيح ~~الإسناد ولم يخرجاه PageV07P261 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر ~~هذا الحديث وزاد فيه واضربوا عنقه بدل واضربوه قال عبد الحق هذا حديث يدور ~~على صالح بن محمد وهو منكر الحديث ضعيفه لا يحتج به ضعفه البخاري وغيره # انتهى PageV07P272 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وعلة هذا الحديث أنه من رواية ~~زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب وزهير هذا ضعيف # قال البيهقي وزهير هذا يقال هو مجهول وليس بالمكي وقد رواه أيضا مرسلا ~~PageV07P274 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله ويحتمل قولها أسهم لنا كما أسهم ~~للرجال أنها تعني به أنه أشرك بينهم في أصل العطاء لا في قدره # فأرادت أنه أعطانا مثل ما أعطى الرجال لا أنه أعطاهن بقدرهم سواء # والله أعلم PageV07P285 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل # ونظيره في ذلك الجنازة بالكسر للسير والجنازة بالفتح للميت # قال بعضهم من ذلك الدجاج بالفتح للديكة والدجاج بالكسر للإناث ~~PageV07P287 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى الإمام أحمد في مسنده ~~عن أبي بكرة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند له ~~على عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخر ساجدا # وفي المسند أيضا عن عبد الرحمن بن عوف قال خرج ms340 النبي صلى الله عليه وسلم ~~فتوجه نحو صدقته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود ثم رفع رأسه ~~وقال إن جبريل أتاني فبشرني فقال إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت ~~عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا PageV07P327 @ وفي مسند لإمام ~~أحمد أيضا أن عليا سجد حين وجد ذا الثدية في الخوارج مقتولا # وفي سنن سعيد بن منصور أن أبا بكر الصديق سجد حين جاءه قتل مسيلمة الكذاب ~~PageV07P328 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال عبد الحق إسناد هذا الحديث ~~ضعيف # وقال بن القطان يرويه حبيب بن مخنف وهو مجهول عن أبيه # وفيه أبو رملة عامر بن أبي رملة لا يعرف إلا به # انتهى # وقد روى أحمد في مسنده عن أبي رزين العقيلي أنه قال يا رسول الله إنا كنا ~~نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم من جاءنا # فقال لا بأس بذلك PageV07P340 @ وفي المسند أيضا وسنن النسائي عن الحارث ~~بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع # قال فقال رجل يا رسول الله الفرائع والعتائر قال من شاء فرع ومن شاء لم ~~يفرع ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر # في الغنم أضحية # وسيأتي بعد هذا في باب العتيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل سائمة ~~من الغنم فرع # فهذه الأحاديث تدل على مشروعيته # وقال بن المنذر ثبت أن عائشة قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ~~الفرعة من كل خمسين بواحدة قال وروينا عن نبيشة الهذلي قال سئل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في ~~رجب فما تأمرنا فقال في كل سائمة فرع اختصر الحديث وسيأتي لفظه قال وخبر ~~عائشة وخبر نبيشة ثابتان قال وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية وفعله ~~بعض أهل الإسلام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما ثم نهى عنهما رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ms341 فرع ولا عتيرة فانتهى الناس عنهما لنهيه ~~إياهم عنهما ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل ولا نعلم أن ~~أحدا من أهل العلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عنهما ثم ~~أذن فيهما والدليل على أن الفعل كان قبل النهي قوله في حديث نبيشة إنا كنا ~~نعتر عتيرة في الجاهلية وإنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية وفي إجماع عوام ~~علماء الأمصار على عدم استعمالهم ذلك وقوف عن الأمر بهما مع ثبوت النهي عن ~~ذلك بيان لما قلنا # وقد كان بن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب وكان يروي ~~فيها شيئا # وكان الزهري يقول الفرعة أول نتاج والعتيرة شاة كانوا يذبحونها في رجب ~~آخر كلام بن المنذر # وقال أبو عبيد هذا منسوخ وكان إسحاق بن راهويه يحمل قوله لا فرع ولا ~~عتيرة أي لا يجب ذلك # ويحمل هذه الأحاديث على الإذن فيها # قال الحازمي وهذا أولى مما سلكه بن المنذر PageV07P341 @ وقال الشافعي ~~الفرعة شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم فكان أحدهم يذبح ~~بكر ناقته لا يعدوه رجاء البركة فيما يأتي بعده فسألوا النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقال افرعوا إن شئتم أي اذبحوا إن شئتم وكانوا يسألونه عما يصنعونه في ~~الجاهلية خوفا أن يكون ذلك مكروها في الإسلام فأعلمهم أنه لا بركة لهم فيه ~~وأمرهم أن يعدوه ثم يحملون عليه في سبيل الله # قال البيهقي أو يذبحونه ويطعمونه كما في حديث نبيشة # قال الشافعي وقوله الفرعة حق أي ليست بباطل ولكنه كلام عربي يخرج على ~~جواب السائل # قال الشافعي وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فرع ولا عتيرة وليس ~~باختلاف من الرواة إنما هو لا فرعة ولا عتيرة واجبة والحديث الآخر في ~~الفرعة والعتيرة يدل على معنى هذا أنه أباح الذبح واختار له أن يعطيه أرملة ~~أو يحمل عليه في سبيل الله # والعتيرة هي الرجبية # وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يتبررون بها في رجب ms342 # فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عتيرة على معنى لا عتيرة لازمة # وقوله حين سئل عن العتيرة اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا لله وأطعموا أي ~~اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله لا لغيره في أي شهر كان لا أنها في رجب ~~دون ما سواه من الشهور # آخر كلامه # وقال أصحاب أحمد لا يسن شيء من ذلك # وهذه الأحاديث منسوخة # قال الشيخ أبو محمد ودليل النسخ أمران # أحدهما أن أبا هريرة هو الذي روى حديث لا فرع ولا عتيرة وهو متفق عليه # وأبو هريرة متأخر الإسلام أسلم في السنة السابعة من الهجرة # والثاني أن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرا متقدما على الإسلام # فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه واستمرار النسخ من غير رفع له قال ولو ~~قدرنا تقدم النهي على الأمر بها لكانت قد نسخت ثم نسخ ناسخها # وهذا خلاف الظاهر PageV07P342 @ فإذا ثبت هذا فإن المراد بالخبر نفي ~~كونها سنة لا تحريم فعلها ولا كراهته # فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب أو ذبح ولد الناقة لحاجته إلى ذلك أو للصدقة ~~به أو إطعامه لم يكن ذلك مكروها PageV07P343 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد اختلف الناس في هذا الحديث ~~وفي حكمه # فقالت طائفة لا يصح رفعه وإنما هو موقوف # قال الدارقطني في كتاب العلل ووقفه عبد الله بن عامر الأسلمي ويحيى ~~القطان وأبو ضمرة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد ووقفه عقيل على سعيد قوله # ووقفه يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد عن أم سلمة قولها # ووقفه بن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أم سلمة # قولها ووقفه عبد الرحمن بن حرملة وقتادة وصالح بن حسان عن سعيد قوله # والمحفوظ عن مالك موقوف # قال الدارقطني والصحيح عندي قول من وقفه ونازعه في ذلك آخرون فصححوا رفعه # منهم مسلم بن الحجاج ورواه في صحيحه مرفوعا # ومنهم أبو عيسى الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح # ومنهم بن حبان خرجه في ms343 صحيحه # ومنهم أبو بكر البيهقي قال هذا حديث قد ثبت مرفوعا من أوجه لا يكون مثلها ~~غلطا وأودعه مسلم في كتابه # وصححه غير هؤلاء وقد رفعه سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد ~~عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه شعبة عن مالك عن عمرو بن ~~مسلم عن سعيد عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم # وليس شعبة وسفيان بدون هؤلاء الذين وقفوه ولا مثل هذا اللفظ من ألفاظ ~~الصحابة بل هو المعتاد من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يؤمن ~~أحدكم أيعجز أحدكم أيحب أحدكم إذا أتى أحدكم الغائط إذا جاء أحدكم خادمه ~~بطعامه ونحو ذلك # وأما اختلافهم في متنه فذهبت إليه طائفة من التابعين ومن بعدهم # فذهب إليه سعيد بن PageV07P346 @ المسيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وإسحاق ~~بن راهويه والإمام أحمد وغيرهم # وذهب آخرون إلى أن ذلك مكروه لا محرم # وحملوا الحديث على الكراهة منهم مالك وطائفة من أصحاب أحمد منهم أبو يعلى ~~وغيره # وذهبت طائفة إلى الإباحة وأنه غير مكروه وهو قول أبي حنيفة وأصحابه # والذين لم يقولوا به منهم من أعله بالوقف وقد تقدم ضعف هذا التعليل ومنهم ~~من قال هذا خلاف الحديث الثابت عن عائشة المتفق على صحته أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يبعث بهديه ويقيم حلالا لا يحرم عليه شيء # قال الشافعي فإن قال قائل ما دل على أنه اختيار لا واجب قيل له روى مالك ~~عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت أنا فتلت قلائد هدي النبي ~~صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعث بها ~~مع أبي بكر فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له ~~حتى نحر الهدي # قال الشافعي وفي هذا دلالة على ما وصفت وعلى أن المرء لا يحرم ببعثه ~~بهديه يقول البعث بالهدي أكثر من إرادة الأضحية # ومنهم ms344 من رد هذا الحديث بخلافه للقياس لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس ~~الطيب فلا يحرم عليه حلق الشعر ولا تقليم الظفر # وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره لصحته وعدم ما يعارضه # وأما حديث عائشة فهو إنما يدل على أن من بعث بهديه وأقام في أهله فإنه ~~يقيم حلالا ولا يكون محرما بإرسال الهدي ردا على من قال من السلف يكون بذلك ~~محرما ولهذا روت عائشة لما حكي لها هذا الحديث # وحديث أم سلمة يدل على أن من أراد أن يضحي أمسك في العشر عن أخذ شعره ~~وظفره PageV07P347 @ خاصة فأي منافاة بينهما ولهذا كان أحمد وغيره يعمل ~~بكلا الحديثين هذا في موضعه وهذا في موضعه # وقد سأل الإمام أحمد أو غيره عبد الرحمن بن مهدي عن هذين الحديثين فقال ~~هذا له وجه وهذا له وجه # ولو قدر بطريق الفرض تعارضهما لكان حديث أم سلمة خاصا وحديث عائشة عاما # ويجب تنزيل العام على ما عدا مدلول الخاص توفيقا بين الأدلة # ويجب حمل حديث عائشة على ما عدا ما دل عليه حديث أم سلمة فإن النبي صلى ~~الله عليه وسلم لم يكن ليفعل ما نهى عنه وإن كان مكروها # وأيضا فعائشة إنما تعلم ظاهر ما يباشرها به أو يفعله ظاهرا من اللباس ~~والطيب # وأما ما يفعله نادرا كقص الشعر وتقليم الظفر مما لا يفعل في الأيام ~~العديدة إلا مرة # فهي لم تخبر بوقوعه منه صلى الله عليه وسلم في عشر ذي الحجة وإنما قالت ~~لم يحرم عليه شيء # وهذا غايته أن يكون شهادة على نفي فلا يعارض حديث أم سلمة # والظاهر أنها لم ترد ذلك بحديثها وما كان كذلك فاحتمال تخصيصه قريب فيكفي ~~فيه أدنى دليل # وخبر أم سلمة صريح في النهي فلا يجوز تعطيله أيضا # فأم سلمة تخبر عن قوله وشرعه لأمته فيجب امتثاله # وعائشة تخبر عن نفي مستند إلى رؤيتها وهي إنما رأت أنه لا يصير بذلك ~~محرما يحرم عليه ما يحرم على المحرم # ولم تخبر عن قوله إنه لا ms345 يحرم على أحدكم بذلك شيء # وهذا لا يعارض صريح لفظه # وأما رد الحديث بالقياس فلو لم يكن فيه إلا أنه قياس فاسد مصادم للنص ~~لكفى ذلك في رد القياس ومعلوم أن رد القياس بصريح السنة أولى من رد السنة ~~بالقياس وبالله التوفيق # كيف وأن تحريم النساء والطيب واللباس أمر يختص بالإحرام لا يتعلق بالضحية ~~وأما تقليم الظفر وأخذ الشعر فإنه من تمام التعبد بالأضحية وقد تقدم حديث ~~عبد الله بن عمرو أول الباب PageV07P348 @ وقوله تأخذ من شعرك وتحلق عانتك ~~فتلك تمام أضحيتك عند الله فأحب النبي صلى الله عليه وسلم توفير الشعر ~~والظفر في العشر ليأخذه مع الضحية فيكون ذلك من تمامها عند الله # وقد شهد لذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم شرع لهم إذا ذبحوا عن الغلام ~~عقيقته أن يحلقوا رأسه فدل على أن حلق رأسه مع الذبح أفضل وأولى وبالله ~~التوفيق PageV07P349 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وهذا لا يصح فإن قوله لأحد ~~هؤلاء ولن تجزىء عن أحد بعدك ولا رخصة فيها لأحد بعدك ينفي تعدد الرخصة # وقد كنا نستشكل هذه الأحاديث إلى أن يسر الله بإسناد صحتها وزوال إشكالها ~~فله الحمد فنقول أما حديث أبي بردة بن نيار فلا ريب في صحته وأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال له في الجذعة من المعز ولن تجزىء عن أحد بعدك وهذا قطعا ~~ينفي أن تكون مجزئة عن أحد بعده PageV07P352 @ وأما حديث عقبة بن عامر ~~فإنما وقع فيه الإشكال من جهة أنه جاء في بعض ألفاظه أنه يثبت له جذعة # وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على ~~صحابته ضحايا فبقى عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت فظن ~~من قال إن العتود هو الجذع من ولد المعز فاستشكله وقوى هذا الإشكال عنده ~~رواية يحيى بن بكير عن الليث في هذا الحديث ولا رخصة فيها لأحد بعدك # ولكن العتود من ولد المعز ما قوي ورعي وأتي ms346 عليه حول قاله الجوهري وكذلك ~~كلام غيره من أئمة اللغة قريب منه # قال بعضهم ما بلغ السفاد # وقال بعضهم ما قوي وشب # وغير هذا فيكون هو الثني من المعز فتجوز الضحية به ومن رواه فبقي جذع لم ~~يقل فيه جذع من المعز ولعله ظن أن العتود هو الجذع من الماعز فرواه كذلك ~~والمحفوظ فبقي عتود وفي لفظ فأصابني جذع وليس في الصحيح إلا هاتان اللفظتان ~~PageV07P353 @ وأما جذع من المعز فليس في حديث عقبة فلا إشكال فيه # فإن قيل فما وجه قوله ولا رخصة فيها لأحد بعدك # قيل هذه الزيادة غير محفوظة في حديثه ولا ذكرها أحد من أصحاب الصحيحين ~~ولو كانت في الحديث لذكروها ولم يحذفوها فإنه لا يجوز اختصار مثلها وأكثر ~~الرواة لا يذكرون هذه اللفظة # وأما حديث زيد بن خالد الجهني فهو والله أعلم حديث عقبة بن عامر الجهني ~~بعينه # واشتبه على بن إسحاق أو من حدثه اسمه وأن قصة العتود وقسمة الضحايا إنما ~~كانت مع عقبة بن عامر الجهني وهي التي رواها أصحاب الصحيح # ثم إن الإشكال في حديثه إنما جاء من قوله فقلت إنه جذع من المعز وهذه ~~اللفظة إنما ذكرها عن أبي إسحاق السبيعي أحمد بن خالد الوهبي عنه ~~PageV07P354 @ # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى بن حزم من طريق سليمان ~~بن يسار عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحوا بالجذعة من ~~الضأن والثنية من المعز وهذا مرسل # PageV07P356 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذا الحديث له علل # احدهما أن عطاء بن السائب اضطرب فيه فمرة وصله ومرة أرسله # الثانية أن عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره واختلف في الاحتجاج بحديثه ~~وإنما أخرج له البخاري مقرونا بأبي بشر # الثالثة أن فيه عمران بن عيينة أخو سفيان بن عيينة قال أبو حاتم الرازي ~~لا يحتج بحديثه فإنه يأتى بالمناكير # الرابعة أن سورة الأنعام مكية باتفاق ومجيء اليهود إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم ومجادلتهم إياه إنما ms347 كان بعد قدومه المدينة وأما بمكة فإنما كان ~~جداله مع المشركين عباد الأصنام PageV08P011 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وحديث جابر قال بن القطان فيه ~~عبيد الله بن زياد القداح وفيه عتاب بن بشر الحراني زعموا أنه روى بآخره ~~أحاديث منكرة وأنه اختلط عليه العرض والسماع فتكلموا فيه قال وهذا من ~~الوسواس ولا يضره ذلك فإن كل واحد منهما بمحمل صحيح وفي الباب حديث بن عمر ~~يرفعه ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر ذكره الدارقطني # وله علتان إحداهما أن الصواب وقفه قاله الدارقطني # والثانية أنه من رواية عصام بن يوسف عن مبارك بن مجاهد وضعف البخاري ~~مبارك بن مجاهد وقال أبو حاتم الرازي ما أرى بحديثه بأسا # وقوله في بعض ألفاظه فإن ذكاته ذكاة أمه مما يبطل تأويل من رواه بالنصب ~~وقال ذكاة الجنين كذكاة أمه # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وهذا باطل من وجوه أحدها أن سياق ~~الحديث يبطله فإنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنين الذي يوجد في ~~بطن الشاة أيأكلونه أم يلقونه فأفتاهم بأكله ورفع عنهم ما توهموه من كونه ~~ميتة بأن ذكاة أمه ذكاة له لأنه جزء من أجزائها كيدها وكبدها ورأسها وأجزاء ~~المذبوح لا تفتقر إلى ذكاة مستقلة # والحمل ما دام جنينا فهو كالجزء منها لا ينفرد بحكم فإذا ذكيت الأم أتت ~~الذكاة على جميع أجزائها التي من جملتها الجنين فهذا هو القياس الجلي لو لم ~~يكن في المسألة نص PageV08P019 @ الثاني أن الجواب لا بد وأن يقع عن السؤال ~~والصحابة لم يسألوا عن كيفية ذكاته ليكون قوله ذكاته كذكاة أمه جوابا لهم ~~وإنما سألوا عن أكل الجنين الذي يجدونه بعد الذبح فأفتاهم بأكله حلالا ~~بجريان ذكاة أمه عليه وأنه لا يحتاج إلى أن ينفرد بالزكاة # الثالث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق فهما لمراده ~~بكلامه وقد فهموا من هذا الحديث اكتفاءهم بذكاة الأم عن ذكاة الجنين وأنه ~~لا يحتاج أن ينفرد بذكاة ms348 بل يؤكل # قال عبد الله بن كعب بن مالك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقولون إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه وهذا إشارة إلى جميعهم # قال بن المنذر كان الناس على إباحته لا نعلم أحدا منهم خالف ما قالوه إلى ~~أن جاء النعمان فقال لا يحل لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين # الرابع أن الشريعة قد استقرت على أن الذكاة تختلف بالقدرة والعجز فذكاة ~~الصيد الممتنع بجرحه في أي موضع كان بخلاف المقدور عليه وذكاة المتردية لا ~~يمكن إلا بطعنها في أي موضع كان ومعلوم أن الجنين لا يتوصل إلى ذبحه بأكثر ~~من ذبح أمه فتكون ذكاة أمه ذكاة له هو محض القياس # الخامس أن قوله ذكاة الجنين ذكاة أمه جملة خبرية جعل الخبر فيها نفس ~~المبتدأ # فهي كقولك غذاء الجنين غذاء أمه ولهذا جعلت الجملة لتتميم إن وخبرها في ~~قوله فإن ذكاته ذكاة أمه وإذ كان هكذا لم يجز في ذكاة أمه إلا بالرفع ولا ~~يجوز نصبه لبقاء المبتدأ بغير خبر فيخرج الكلام عن الإفادة والتمام إذ ~~الخبر محل الفائدة وهو غير معلوم # السادس أنه إذا نصب ذكاة أمه فلا بد وأن يجعل الأول في تقدير فعل لينتصب ~~عنه المصدر ويكون تقديره يذكي الجنين ذكاة أمه ونحوه # ولو أريد هذا المعنى لقيل ذكوا الجنين ذكاة أمه أو يذكى كما يقال اضرب ~~زيدا ضرب عمرو وينتصب الثاني على معنى اضرب زيدا ضرب عمرو فهذا لا يجوز ~~وليس هو كلاما عربيا إلا إذا نصب الجزءان معا فتقول ذكاة الجنين ذكاة أمه ~~وهذا PageV08P020 @ مع أنه خلاف رواية الناس وأهل الحديث قاطبة فهو أيضا ~~ممتنع فإن المصدر لا بد له من فعل يعمل فيه فيؤول التقدير إلى ذكوا ذكاة ~~الجنين ذكاة أمه ويصير نظير قولك ضرب زيد ضرب عمرو تنصبهما # وتقديره اضرب ضرب زيد ضرب عمرو وهذا إنما يكون في المصدر بدلا من اللفظ ~~بالفعل إذا كان منكرا نحو ضربا زيد أي ضرب زيد # ولهذا كان قولك ضربا زيدا ms349 كلاما تاما وقولك ضرب زيد ليس بكلام تام فإن ~~الأول يتضمن اضرب زيدا بخلاف الثاني فإنه مفرد فقط فيعطي ذلك معنى الجملة ~~فأما إذا أضفته وقلت ضرب زيد فإنه يصير مفردا ولا يجوز تقديره باضرب زيد ~~ويدل على بطلانه الوجه السابع وهو أن الجنين إنما يذكى مثل ذكاة أمه إذا ~~خرج حيا وحينئذ فلا يؤكل حتى يذكى ذكاة مستقبلة لأنه حينئذ له حكم نفسه وهم ~~لم يسألوا عن هذا ولا أجيبوا به فلا السؤال دل عليه ولا هو جواب مطابق ~~لسؤالهم فإنهم قالوا نذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله ~~فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه فهم إنما سألوه عن أكله أيحل لهم أم ~~لا فأفتاهم بأكله وأزال عنهم ما علم أنه يقع في أوهامهم من كونه ميتة بأنه ~~ذكى بذكاة الأم # ومعلوم أن هذا الجواب والسؤال لا يطابق ذكوا الجنين مثل ذكاة أمه بل كان ~~الجواب حينئذ لا تأكلوه إلا أن يخرج حيا فذكاته مثل ذكاة أمه وهذا ضد مدلول ~~الحديث والله أعلم # وبهذا يعلم فساد ما سلكه أبو الفتح بن جنى وغيره في إعراب هذا الحديث حيث ~~قالوا ذكاة أمه على تقدير مضاف محذوف أي ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه # وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير وهذا إنما يكون حيث لا لبس ~~وأما إذا أوقع في اللبس فإنه تمتنع وما تقدم كاف في فساده وبالله التوفيق ~~PageV08P021 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله فإنه حكي أن محمد بن سيرين قال ~~لحبيب بن الشهيد اذهب إلى الحسن فاسأله ممن سمع حديث العقيقة فذهب إليه ~~فسأله فقال سمعته من سمرة # وهذا يرد على من قال إنه لم يسمع منه PageV08P027 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال سلام بن أبي مطيع عن قتادة ~~ويسمى ذكره أبو داود وهو الذي صححه وقال إياس بن دغفل عن الحسن ويسمى # واختلف في حكمها أيضا فكان قتادة يستحب تسميته يوم سابعه كما ذكر أبو ~~داود # وهذا ms350 يدل على أن هماما لم يهم في هذه اللفظة فإنه رواها عن قتادة وهذا ~~مذهبه فهو والله أعلم بريء من عهدتها # وقد روى عن الحسن مثل قول قتادة # وكره آخرون التدمية منهم أحمد ومالك والشافعي وبن المنذر # قال بن عبدالبر لا أعلم أحدا قال هذا يعني التدمية إلا الحسن وقتادة # وأنكره سائر أهل العلم وكرهوه # وقال مهنا بن يحيى الشامي ذكرت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل حديث يزيد بن ~~عبد المزنى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الغلام ولا يمس ~~رأسه بدم فقال أحمد ما أظرفه ورواه بن ماجه في سننه ولم يقل عن أبيه ~~PageV08P028 @ واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أميطوا عنه الأذى ~~والدم أذى فكيف يؤمر بأن يصاب بالأذى ويلطخ به واحتجوا بأن الدم نجس فلا ~~يشرع إصابة الصبي به كسائر النجاسات من البول وغيره # واحتجوا أيضا بحديث بريدة الذي ذكره أبو داود في آخر الباب وسيأتي # واحتجوا بأن هذا كان من فعل الجاهلية فلما جاء الإسلام أبطله كما قاله ~~بريدة # وقوله ويسمى ظاهره أن التسمية تكون يوم سابعه # وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى ابنه إبراهيم ~~ليلة ولادته # وثبت عنه أنه سمى الغلام الذي جاء به أنس وقت ولادته فحنكه وسماه عبد ~~الله # وثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ~~المنذر بن أسود المنذر حين ولد # وقد روى الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق وقال هذا ~~حديث حسن غريب # والأحاديث التي ذكرناها أصح منه فإنها متفق عليها كلها ولا تعارض بينها # فالأمران جائزان # وقوله ويحلق رأسه قد جاء هذا أيضا في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال لفاطمة لما ولدت الحسن احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة على ~~المساكين والأوقاص يعني أهل ms351 الصفة # وروى سعيد بن منصور في سننه أن فاطمة كانت إذا ولدت ولدا حلقت شعره ~~وتصدقت بوزنه ورقا PageV08P029 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله احتج بهذا من يقول الذكر ~~والأنثي في العقيقة سواء لا يفضل أحدهما على الآخر وأنها كبش كبش كقول مالك ~~وغيره # واحتج الأكثرون بحديث أم كرز المتقدم # واحتجوا بحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام ~~شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح # ورواه أحمد بهذا اللفظ وله فيه لفظ آخر أمرنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين وهذا اللفظ لابن ماجه أيضا # واحتجوا أيضا بما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده ~~وفيه ومن ولد له فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن ~~الجارية شاة وسيأتي PageV08P030 @ قالوا وأما قصة عقه عن الحسن والحسين ~~فذلك يدل على الجواز وما ذكرناه من الأحاديث صريح في الاستحباب # وقال آخرون مولد الحسن والحسين كان قبل قصة أم كرز فإن الحسن ولد عام أحد ~~والحسين في العام القابل وأما حديث أم كرز فكان سماعها له من النبي صلى ~~الله عليه وسلم عام الحديبية ذكره النسائي فهو متأخر عن قصة الحسن والحسين # قالوا وأيضا فإنا قد رأينا الشريعة نصت على أن الأنثى على النصف من الذكر ~~في ميراثها وشهادتها ودينها وعتقها كما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي ~~وصححه من حديث أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما ~~امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ بكل عضو منه عضوا منه ~~وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ بكل عضوين ~~منهما عضوا منه اللفظ للترمذي فحكم العقيقة موافق لهذه الأحكام كما أنه ~~مقتضى النصوص والله أعلم # والله الموفق # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال بن عبدالبر في حديث مالك ~~عن زيد بن ms352 أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق وكأنه كره الإسم # قال أبو عمر ولا أعلم روى معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~إلا من هذا الوجه ومن حديث عمرو بن شعيب PageV08P031 @ وقد اختلف فيه على ~~عمرو وأحسن أسانيده ما ذكره عبد الرزاق قال أخبرنا داود بن قيس قال سمعت ~~عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~العقيقة فذكره وهذا سالم من العلتين أعني الشك في جده ومن علي بن واقد ~~PageV08P032 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله ولكن قد رواه البزار في مسنده ~~من حديث عائشة بمثله # وقالت فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا وقد ~~روى أبو أحمد بن عدي من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن ~~الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلوق ~~بمنزلة الدم يعني في العقيقة # وإبراهيم هذا قال عبد الحق لا أعلم أحدا وثقه إلا أحمد بن حنبل وأما ~~الناس فضعفوه PageV08P033 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله ويروى مثل ذلك من حديث عبد الله ~~بن عمرو وسيأتي آخر الباب والكلام عليه # وفي مسند الإمام أحمد من حديث إبراهيم عن بن عباس قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل فإنما أمسك على ~~نفسه وإذا أرسلت فقتل ولم يأكل فكل فإنما أمسك على صاحبه # فاختلف في إباحة ما أكل منه الكلب من الصيد # فمنعه بن عباس وأبو هريرة وعطاء وطاوس والشعبي والنخعي وعبيد بن عمير ~~وسعيد بن جبير وأبو بردة وسويد بن غفلة وقتادة وغيرهم وهو قول إسحاق وأبو ~~حنيفة وأصحابه وهو أصح الروايتين عن أحمد وأشهرهما وأحد قولي الشافعي # وأباحه طائفة يروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وسلمان ويروي ms353 عن أبي هريرة ~~أيضا وعن بن عمر رواه أحمد عنهم وبه قال مالك والشافعي في القول الآخر ~~وأحمد في إحدى الروايتين # واحتجوا بحديث أبي ثعلبة المتقدم وحديث عبد الله بن عمرو الذي ذكره أبو ~~داود في آخر الباب # واحتجوا بما رواه عبد الملك بن حبيب عن أسد بن موسى وهو أسد السنة عن بن ~~أبي زائدة عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو ~~حديث أبي ثعلبة في جواز الأكل منه إذا أكل واحتجوا أيضا بما رواه الثوري عن ~~سماك عن مري بن قطري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان من كلب ضار ~~أمسك عليك فكل قلت وإن أكل قال نعم ذكر هذين الحديثين بن حزم # وتعلق في الأول على عبد الملك وعلى أسد بن موسى # وتعلق في الثاني على سماك وأنه كان يقبل التلقين ذكره النسائي وعلى مري ~~بن قطري PageV08P041 @ وقد تقدم تعليل حديث أبي ثعلبة بداود بن عمرو وهو ~~ليس بالحافظ قال فيه بن معين مرة مستور قال أحمد يختلفون في حديث أبي ثعلبة ~~على هشيم وحديث الشعبي عن عدي من أصح ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~الشعبي يقول كان جاري وربيطي فحديثي والعمل عليه # وسلكت طائفة مسلك الجمع بين الحديثين فقال الخطابي يمكن أن يوفق بين ~~الحديثين ثم ذكر بن القيم ما ذكره عنه المنذري ثم قال والصواب في ذلك أنه ~~لا تعارض بين الحديثين على تقدير الصحة ومحمل حديث عدي في المنع على ما إذا ~~أكل منه حال صيده لأنه إنما صاده لنفسه ومحمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا ~~أكل منه بعد أن صاده وقبله ونهى عنه ثم أقبل عليه فأكل منه فإنه لا يحرم ~~لأنه أمسكه لصاحبه وأكله منه بعد ذلك كأكله من شاة ذكاها صاحبها أو من لحم ~~عنده فالفرق بين أن يصطاد ليأكل أو يصطاد ثم يعطف عليه فيأكل منه فرق واضح # فهذا أحسن ما يجمع به بين الحديثين # والله ms354 أعلم PageV08P042 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال عبد الحق المحفوظ موقوف ~~على علي وقد روى من حديث جابر # ولكن في إسناده حرام بن عثمان وقال بن القطان علة حديث علي أنه من رواية ~~عبد الرحمن بن قيس ولا يعرف في رواة الأخبار # قال وعلته أيضا أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف خالد بن سعيد وعبد الله ~~بن أبي أحمد قال قال علي فخالد بن سعيد وابنه عبد الله بن خالد مجهولان ولم ~~أجد لعبد الله ذكر إلا في رسم بن له يقال له إسماعيل بن عبد الله بن خالد ~~بن سعيد بن أبي مريم ذكره أيضا أبو حاتم وهو مجهول الحال فأما جده سعيد بن ~~أبي مريم فثقة ويحيى بن محمد المدني إما مجهول وإما ضعيف إن كان بن هانئ ~~وهذا سهو فإن يحيى هذا هو يحيى بن محمد بن قيس أبو زكريا روى له مسلم في ~~الصحيح # قال بن القطان وعبد الله بن أبي أحمد بن جحش بن رئاب مجهول الحال أيضا ~~وقيس ليس هو والد بكير بن عبد الله بن الأشج كما ظنه بن أبي حاتم حين جمع ~~بينهما والبخاري قد فصل بينهما فجعل الذي يروي عن علي في ترجمة والذي يروي ~~عن بن عباس وهو والد بكير في ترجمة أخرى وأيهما كان فحاله مجهول أيضا ~~PageV08P054 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله فهذا ما رد به حديث الخال وهي ~~بأسرها وجوه ضعيفة # أما قولهم إن أحاديثه ضعاف فكلام فيه إجمال فإن أريد بها أنها ليست في ~~درجة الصحاح التي PageV08P077 @ لا علة فيها فصحيح ولكن هذا لا يمنع ~~الاحتجاج بها ولا يوجب انحطاطها عن درجة الحسن بل هذه الأحاديث وأمثالها هي ~~الأحاديث الحسان فإنها قد تعددت طرقها ورويت من وجوه مختلفة وعرفت مخارجها ~~ورواتها ليسوا بمجروحين ولا متهمين # وقد أخرجها أبو حاتم بن حبان في صحيحه وحكم بصحتها # وليس في أحاديث الأصول ما يعارضها # وقد رويت من حديث المقدام بن معدي كرب ms355 هذا ومن حديث عمر بن الخطاب ذكره ~~الترمذي عن حكيم بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال كتب عمر بن ~~الخطاب إلى أبي عبيدة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله ~~مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له قال الترمذي هذا حديث حسن # ورواه بن حبان في صحيحه ولم يصنع من أعل هذا الحديث بحكيم بن حكيم وأنه ~~مجهول شيئا فإنه قد روى عنه سهيل بن صالح وعبد الرحمن بن الحارث وعثمان بن ~~حكيم أخوه # ولم يعلم أن أحدا جرحه وبمثل هذا يرتفع عنه الجهالة ويحتج بحديثه # ومن حديث عائشة ذكره الترمذي أيضا عن بن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن ~~عائشة ترفعه الخال وارث من لا وارث له قال الترمذي حسن غريب # قال وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام # وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم # وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة تم كلامه # وهذا على طريقة منازعينا لا يضر الحديث شيئا لوجهين أحدهما أنهم يحكمون ~~بزيادة الثقة # والذي وصله ثقة وقد زاد فيجب عندهم قبول زيادته # الثاني أنه مرسل قد عمل به أكثر أهل العلم كما قال الترمذي ومثل هذا حجة ~~عند من يرى المرسل حجة كما نص عليه الشافعي # وأما حمل الحديث على الخال الذي هو عصبته فباطل ينزه كلام الرسول عن أن ~~يحمل عليه لما يتضمنه من اللبس فإنه أنما علق الميراث بكونه خالا فإذا كان ~~سبب توريثه كونه بن عم أو مولى PageV08P078 @ فعدل عن هذا الوصف الموجب ~~للتوريث إلى وصف لا يوجب التوريث # وعلق به الحكم # فهذا ضد البيان وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن مثل ذلك # وأما قوله قد أجمعوا على أن الخال لا يكون بن عم أو مولى لا يعقل ~~بالخؤولة فلا إجماع في ذلك أصلا وأين الإجماع ثم لو قدر أن الإجماع انعقد ~~على خلافه في التعاقل فلم ينعقد على عدم توريثه ms356 بل جمهور العلماء يورثونه ~~وهو قول أكثر الصحابة فكيف يترك القول بتوريثه لأجل القول بعدم تحمله في ~~العاقلة وهذا حديث المسح على الجوربين والخمار والمسح على العصائب ~~والتساخين والمسح على الناصية والعمامة قد أخذوا منه ببعضه دون بعض وكذلك ~~حديث بصرة بن أبي بصرة في الذي تزوج امرأة فوجدها حبلى أخذوا ببعضه دون بعض ~~وهذا موجود في غير حديث # وقوله لو كان ثابتا يكون في وقت كان الخال يعقل بالخؤولة فهو إشارة إلى ~~النسخ الذي لا يمكن إثباته إلا بعد أمرين أحدهما ثبوت معارضته المقاوم له # والثاني تأخره عنه # ولا سبيل هنا إلى واحد من الأمرين # وقوله اختار وضع ماله فيه يعني على سبيل الطعمة لا الميراث فباطل لثلاثة ~~أوجه أحدها أن لفظ الحديث يبطله فإنه قال يرث ماله وفي لفظ يرثه # الثاني أنه سماه وارثا والأصل في التسمية الحقيقة فلا يعدل عنها إلا بعد ~~أمور أربعة أحدها قيام دليل على امتناع إرادتها # الثاني بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي عينه مجازا له ولا يكفي ذلك إلا ~~بالثالث وهو بيان استعماله فيه لغة حتى لا يكون لنا وضع يحمل عليه لفظ النص # وكثير من الناس يغفل عن هذه الثلاثة ويقول يحمل على كذا وكذا وهذا غلط # فإن الحمل ليس بإنشاء وإنما هو إخبار عن استعمال اللفظ في ذلك المعنى ~~الذي حمله عليه وإن لم يكن مطابقا كان خبرا كاذبا وإن أراد به أني أنشىء ~~حمله على هذا المعنى كما يظن كثير ممن لا تحقيق عنده فهو باطل قطعا لا يحل ~~لأحد أن يرتكبه ثم يحمل كلام الشارع عليه # الرابع الجواب عن المعارض وهو دليل إرادة الحقيقية ولا يكفيه دليل امتناع ~~إرادتها ما لم يجب عن دليل الإرادة PageV08P079 @ الخامس أن المخاطبين بهذا ~~اللفظ فهموا منه الميراث دون غيره وهم الصحابة رضي الله عنهم ولهذا كتب به ~~عمر رضي الله عنه جوابا لأبي عبيدة حين سأله في كتابه عن ميراث الخال وهم ~~أحق الخلق بالإصابة في الفهم # وقد علم بهذا بطلان حمل الحديث ms357 على أن الخال السلطان وعلى أن المراد به ~~السلب # وكل هذه وجوه باطلة # وأسعد الناس بهذه الأحاديث من ذهب إليها وبالله التوفيق PageV08P080 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وأعل أيضا بعبد الواحد بن عبد ~~الله بن بسر النصري راوية عن وائلة قال بن أبي حاتم صالح لا يحتج به # وقد اشتمل على ثلاث جمل إحداها ميراث المرأة عتيقها وهو متفق عليه # الثانية ميراثها ولدها الذي لاعنت عليه وقد اختلف فيه فكان زيد بن ثابت ~~يجعل ميراثها منه كميراثها من الولد الذي لم تلاعن عليه # وروى عن بن عباس نحوه وهو قول جماعة من التابعين وهو قول مالك والشافعي ~~وأبي حنيفة وأصحابهم وعندهم لا تأثير لانقطاع نسبه من أبيه في ميراث الأم ~~منه # وكان الحسن وبن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والنخعي والحكم وحماد والثوري ~~والحسن بن صالح وغيرهم يجعلون عصبة أمه عصبة له وهذا مذهب أحمد في إحدى ~~الروايتين عنه وهو إحدى الروايتين عن علي وبن عباس # وكان بن مسعود وعلي في الرواية الأخرى عنه يجعلون أمه نفسها عصبة وهي ~~قائمة مقام أمه وأبيه فإن عدمت فعصبتها عصبته PageV08P082 @ وهذا هو ~~الرواية الثانية عن أحمد نقلها عنه أبو الحارث ومهنا # ونقل الأولى الأثرم وحنبل وهو مذهب مكحول والشعبي # وأصح هذه الأقوال أن أمه نفسها عصبة وعصبتها من بعدها عصبة له هذا مقتضى ~~الآثار والقياس # أما الآثار فمنها حديث واثلة هذا # ومنها ما ذكره أبو داود في الباب عن مكحول # ومنها ما رواه أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله # ومنها ما رواه أبو داود أيضا عن عبد الله بن عبيد عن رجل من أهل الشام أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولد الملاعنة عصبته عصبة أمه ذكره في ~~المراسيل # وفي لفظ له عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال كتبت إلى صديق لي من أهل ~~المدينة من بني زريق أسأله عن ولد الملاعنة لمن قضى به رسول ms358 الله صلى الله ~~عليه وسلم فكتب إلي إني سألت فأخبرت أنه قضى به لأمه وهي بمنزلة أبيه وأمه # وهذه آثار يشد بعضها بعضا # وقد قال الشافعي إن المرسل إذا روى من وجهين مختلفين أو روى مسندا أو ~~اعتضد بعمل بعض الصحابة فهو حجة # وهذا قد روى من وجوه متعددة وعمل به من ذكرنا من الصحابة والقياس معه ~~فإنها لو كانت معتقة كان عصبتها من الولاء عصبة لولدها ولا يكون عصبتها من ~~النسب عصبة لهم # ومعلوم أن تعصيب الولاء الثابت لغير المباشر بالعتق فرع على ثبوت تعصيب ~~النسب فكيف يثبت الفرع مع انتفاء أصله وأيضا فإن الولاء في الأصل لموالي ~~الأب فإذا انقطع من جهتهم رجع إلى موالي الأم فإذا عاد من جهة الأب انتقل ~~من موالي الأم إلى موالي الأب وهكذا النسب هو في الأصل للأب وعصباته فإذا ~~انقطع من جهته باللعان عاد إلى الأم وعصباتها فإذا عاد إلى الأب باعترافه ~~بالولد وإكذابه نفسه رجع النسب إليه كالولاء سواء بل النسب هو الأصل في ذلك ~~والولاء ملحق به # وهذا من أوضح القياس وأبينه وأدله على دقة أفهام الصحابة وبعد غورهم في ~~مأخذ الأحكام # وقد أشار إلى هذا في قوله في الحديث هي بمنزلة أمه وأبيه PageV08P083 @ ~~حتى لو لم ترد هذه الآثار لكان هذا محض القياس الصحيح # وإذا ثبت أن عصبة أمه عصبة له فهي أولى أن تكون عصبته لأنهم فرعها وهم ~~إنما صاروا عصبة له بواسطتها ومن جهتها استفادوا تعصيبهم فلأن تكون هي ~~نفسها عصبة أولى وأحرى # فإن قيل لو كانت أمه بمنزلة أمه وأبيه لحجبت إخوته ولم يرثوا معها شيئا ~~وأيضا فإنهم إنما يرثون منه بالفرض فكيف يكونون عصبة له فالجواب إنها إنما ~~لم تحجب إخوته من حيث إن تعصيبها مفرع على انقطاع تعصيبه من جهة الأب كما ~~أن تعصيب الولاء مفرع على انقطاع التعصيب من جهة النسب فكما لا يحجب عصبة ~~الولاء أحدا من أهل النسب كذلك لا تحجب الأم الإخوة لضعف تعصيبها وكونه ~~إنما صار إليها ضرورة ms359 تعذره من جهة أصله وهو بعرض الزوال بأن يقر به ~~الملاعن فيزول # وأيضا فإن الاخوة استفادوا من جهتها أمرين أخوة ولد الملاعنة وتعصيبه # فهم يرثون أخاهم معها بالأخوة لا بالتعصيب وتعصيبها إنما يدفع تعصيبهم لا ~~أخوتهم ولهذا ورثوا معها بالفرض لا بالتعصيب وبالله التوفيق # الجملة الثالثة في حديث واثلة ميراث اللقيط وهذا قد اختلف فيه # فذهب الجمهور إلى أنه لا توارث بينه وبين ملتقطه بذلك # وذهب إسحاق بن راهويه إلى أن ميراثه لملتقطه عند عدم نسبه لظاهر حديث ~~واثلة وإن صح الحديث فالقول ما قال إسحاق لأن إنعام الملتقط على اللقيط ~~بتربيته والقيام عليه والإحسان إليه ليس بدون إنعام المعتق على العبد بعتقه ~~فإذا كان الإنعام بالعتق سببا لميراث المعتق مع أنه لا نسب بينهما فكيف ~~يستبعد أن يكون الإنعام بالالتقاط سببا له مع أنه قد يكون أعظم موقعا وأتم ~~نعمة وأيضا فقد ساوى هذا الملتقط المسلمين في مال اللقيط وامتاز عنهم ~~بتربية اللقيط والقيام بمصالحه وإحيائه من الهلكة فمن محاسن الشرع ومصلحته ~~وحكمته أن يكون أحق بميراثه # وإذا تدبرت هذا وجدته أصح من كثير من القياسات التي يبنون عليها الأحكام ~~والعقول أشد قبولا له PageV08P084 @ فقول إسحاق في هذه المسألة في غاية ~~القوة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع الميراث بدون هذا كما دفعه إلى ~~العتيق مرة وإلى الكبر من خزاعة مرة وإلى أهل سكة الميت ودربه مرة وإلى من ~~أسلم على يديه مرة ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم شيء ينسخ ذلك ولكن الذي ~~استقر عليه شرعه تقديم النسب على هذه الأمور كلها وأما نسخها عند عدم النسب ~~فمما لا سبيل إلى إثباته أصلا وبالله التوفيق PageV08P085 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد دل على هذا قوله تعالى @QB@ ~~يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا @QE@ فأمرهم بترك ما ~~لم يقبضوا من الربا ولم يتعرض لما قبضوه بل أمضاه لهم # وكذلك الأنكحة لم يتعرض فيها لما مضى ولا لكيفية عقدها بل أمضاها ms360 وأبطل ~~منها ما كان موجب إبطاله قائما في الإسلام كنكاح الأختين والزائدة على ~~الأربع فهو نظير الباقي من الربا PageV08P088 @ وكذلك الأموال لم يسأل ~~النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بعد إسلامه عن ماله ووجه أخذه ولا تعرض لذلك # وكذلك للأسباب الأخرى كما تقدم في المستلحق في بابه # وهذا أصل من أصول الشريعة ينبني عليه أحكام كثيرة # وأما الرجل يسلم على الميراث قبل أن يقسم فروى عن عمر بن الخطاب وعثمان ~~وعبد الله بن مسعود والحسن بن علي أنه يرث وقال به جابر بن زيد والحسن ~~ومكحول وقتادة وحميد وإياس بن معاوية وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد في ~~إحدى الروايتين عنه اختارها أكثر أصحابه # وذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يرث كما لو أسلم بعد القسمة وهذا مذهب ~~الثلاثة # وذكر بن عبد البر في التمهيد أن عمر قضى أن من أسلم على ميراث قبل أن ~~يقسم فله نصيبه # وقضى به عثمان # واحتج لهذا القول الأول بما روى سعيد بن منصور في سننه عن عروة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال من أسلم على شيء فهو له ورواه أيضا عن بن أبي ~~مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم # واحتجوا أيضا بحديث أبي داود هذا # واحتجوا بأنه قضاء انتشر في الصحابة من عمر وعثمان ولم يعلم لهما مخالفا # وفيه نظر فإن المشهور عن علي أنه لا يرث # واحتجوا أيضا بأن التركة إنما يتحقق انتقالها إليهم بقسمتها وحوزها ~~واختصاص كل من الوارثين بنصيبه وما قبل ذلك فهي بمنزلة ما قبل الموت # والتحقيق أنها بمنزلة ما قبل الموت من وجه وبمنزلة ما قبل القسمة من وجه ~~فإنهم ملكوها بالموت ملكا قهريا ونماؤها لهم وابتدأ حول الزكاة من حين ~~الموت ولكن هي قبل القسمة كالباقي على PageV08P089 @ ملك الموروث ولو نمت ~~لضوعف منها وصاياه وقضيت منها ديونه فهي في حكم الباقي على ملكه من بعض ~~الوجوه # ولو تجدد للميت صيد بعد موته بأن يقع في شبكة نصبها قبل موته ثبت ملكه ~~عليه # ولو وقع ms361 إنسان في بئر حفرها لتعلق ضمانه بتركته بعد موته فإذا قسمت ~~التركة وتعين حق كل وارث انقطعت علاقة الميت عنها والله أعلم PageV08P090 @ ~~قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال بن عبد البر هذا حديث حسن ~~صحيح غريب # وذكر توثيق الناس لعمرو بن شعيب وأنه إنما أنكر من حديثه وضعف ما كان عن ~~قوم ضعفاء عنه وهذا الحديث قد رواه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن ~~حسين المعلم عن عمرو فذكره PageV08P092 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله والذين ردوا هذا الحديث منهم من ~~رده لضعفه ومنهم من رده لكونه منسوخا ومنهم من قال لا دلالة فيه على ~~الميراث بل لو صح كان معناه هو أحق به يواليه وينصره ويبره ويصله ويرعي ~~ذمامه ويغسله ويصلي عليه ويدفنه فهذه أولويته به لا أنها أولويته بميراثه ~~وهذا هو التأويل # وقال بهذا الحديث آخرون منهم إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في إحدى ~~الروايتين عنه وطاوس وربيعة والليث بن سعد وهو قول عمر بن الخطاب وعمر بن ~~عبد العزيز # وفيها مذهب ثالث أنه إن عقل عنه ورثه وإن لم يعقل عنه لم يرثه وهو مذهب ~~سعيد بن المسيب PageV08P093 @ وفيها مذهب رابع أنه إن أسلم على يديه ووالاه ~~فإنه يرثه ويعقل عنه وله أن يتحول عنه إلى غيره ما لم يعقل عنه إلى غيره ~~فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول عنه إلى غيره # وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد # وفيها مذهب خامس أن هذا الحكم ثابت فيمن كان من أهل الحرب دون اهل الذمة ~~وهو مذهب يحيى بن سعيد # فلا إجماع في المسألة مع مخالفة هؤلاء الأعلام # وأما تضعيف الحديث فقد رويت له شواهد # منها حديث أبي أمامة # وأما رده بجعفر بن الزبير فقد رواه سعيد بن منصور أخبرنا عيسى بن يونس ~~حدثنا معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا # ورواه أيضا من حديث سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ms362 مرسلا # وحديث تميم وإن لم يكن في رتبة الصحيح فلا ينحط عن أدنى درجات الحسن وقد ~~عضده المرسل وقضاء عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز برواية الفرائض وإنما ~~يقتضي تقديم الأقارب عليه ولا يدل على عدم توريثه إذا لم يكن له نسب والله ~~أعلم PageV08P094 @ قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وروى النسائي ~~من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبي إذا ~~استهل ورث وصلى عليه ورواه الترمذي وقال هذا حديث قد روى موقوفا على جابر ~~وكان الموقوف أصح # ولفظه PageV08P095 @ الطفل لا يصلي عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل وفي ~~مسند البزار من حديث بن عمر يرفعه استهلال الصبي العطاس فيه بن البيلماني ~~عن أبيه PageV08P096 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله فالظاهر والله أعلم أن المراد ~~بالحديث أن الله تعالى قد ألف بين المسلمين بالإسلام PageV08P100 @ وجعلهم ~~به إخوة متناصرين متعاضدين يدا واحدة بمنزلة الجسد الواحد فقد أغناهم ~~بالإسلام عن الحلف بل الذي توجبه أخوة الإسلام لبعضهم على بعض أعظم مما ~~يقتضيه الحلف # فالحلف إن اقتضى شيئا يخالف الإسلام فهو باطل وإن اقتضى ما يقتضيه ~~الإسلام فلا تأثير له فلا فائدة فيه # وإذا كان قد وقع في الجاهلية ثم جاء الإسلام بمقتضاه لم يزده إلا شدة ~~وتأكيدا # وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم شهدت حلفا في الجاهلية ما أحب أن لي ~~به حمر النعم لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت فهذا والله أعلم هو حلف ~~المطيبين حيث تحالفت قريش على نصر المظلوم وكف الظالم ونحوه فهذا إذا وقع ~~في الإسلام كان تأكيدا لموجب الإسلام وتقوية له # وأما الحلف الذي أبطله فهو تحالف القبائل بأن يقوم بعضها مع بعض وينصره ~~ويحارب حاربه ويسالم من سالمه # فهذا لا يعقد في الإسلام وما كان منه قد وقع في الجاهلية # فإن الإسلام يؤكده ويشده إذا صار موجبه في الإسلام التناصر والتعاضد ~~والتساعد على إعلاء كلمة الله تعالى وجهاد أعدائه وتأليف الكلمة وجمع ms363 الشمل ~~PageV08P101 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد تبين ان الحلف الذي نفاه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو الحلف والإخاء الذي عقده بين ~~المهاجرين والأنصار ويشبه أن يكون أنس فهم من السائل له أن النهي عن الحلف ~~متناول لمثل ما عقده النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه أنس بحلف النبي صلى ~~الله عليه وسلم بين أصحابه في دارهم والله أعلم PageV08P102 @ قال الحافظ ~~شمس الدين بن القيم رحمه الله سمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية يقول هذا ~~الحديث موضوع ولا يعرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب اسمه السجل قط # وليس في الصحابة من اسمه السجل وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم معروفون ~~لم يكن فيهم من يقال له السجل # قال والآية مكية ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب بمكة # والسجل هو الكتاب المكتوب واللام في قوله ( للكتاب ) بمعنى على والمعنى ~~نطوي السماء كطي السجل على ما فيه من الكتاب # كقوله @QB@ وتله للجبين @QE@ وقول الشاعر فخر صريعا لليدين وللفم أي على ~~اليدين وعلى الفم والله أعلم PageV08P110 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال عبد الحق لا يحتج بإسناد ~~هذا الحديث فيما أعلم # لأن سعيدا لم يرو عنه فيما أرى إلا ثابت وثابت مثله في الضعف يعني هذا ~~الحديث من رواية ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال عن أبيه عن جده PageV08P189 ~~@ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وهو من رواية قابوس بن أبي ~~ظبيان عن بن عباس وثقة بن معين مرة وضعفه مرة وضعفه غيره وحدث عنه يحيى بن ~~سعيد PageV08P192 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال عبد الحق في إسناده اختلاف ~~ولا أعلمه من طريق يحتج به PageV08P207 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله بعد ذكر الأقوال الأربعة التي ~~ذكرها المنذري ولا تعارض بين هذين الحديثين بوجه فإن حديث أسامة صريح في ~~أنه أعطاه القميص وقت موته فكفنه فيه وحديث عبد الله بن ms364 عمر لم يقل ~~PageV08P247 @ فيه إنه ألبسه قميصه حين أخرجه من قبره وإنما فيه أنه نفث ~~عليه من ريقه وأجلسه على ركبتيه وألبسه قميصه فأخبر بثلاث جمل متباينة ~~الأوليان منها يتعين أن يكونا بعد الإخراج من القبر والثالثة لا يتعين فيها ~~ذلك ولعل بن عمر لما رأى عليه القميص في تلك الحال ظن أنه ألبسه إياه حينئذ ~~PageV08P248 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفي هذا رد على من زعم أنه لا ~~يعاد من الرمد # وزعموا أن هذا لأن العواد يرون في بيته ما لا يراه هو # وهذا باطل من وجوه # أحدها هذا الحديث # الثاني جواز عيادة الأعمى # الثالث عيادة المغمى عليه وقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم في بيت جابر ~~في حال إغمائه حتى أفاق وهو صلى الله عليه وسلم الحجة # وهذا القول في كراهة عيادة المريض بالرمد إنما هو مشهور بين العوام ~~فتلقاه بعضهم عن بعض PageV08P253 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله والصواب في ذلك ما دل عليه النص ~~أنه لا ينبغي القدوم على الأرض التي هو بها فان ذلك تعرض للبلاء وقد نهي ~~النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني لقاء العدو وإذا وقع في أرض هو فيها فإنه ~~لا ينبغي له أن يفر منه بالخروج منها وإن ظن في ذلك نجاته بل ينبغي له أن ~~يصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في العدو وإذا لقيتموه فاصبروا ~~لاسيما والطاعون قد جاء أنه وخز أعدائنا من الجن فالطاعون كالطعان فلا ~~ينبغي الفرار منهما ولا تمنى لقائهما PageV08P254 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله استعمل أبو سعيد الحديث على ~~ظاهره # وقد روى في تحسين الكفن أحاديث # وقد تأوله بعضهم على أن معنى الثياب العمل كني بها عنه يريد أنه يبعث على ~~ما مات عليه من عمل صالح أو سيء # قال والعرب تقول فلان طاهر الثياب إذا وصفوه بطهارة النفس والبراءة من ~~العيب والدنس وتقول دنس الثياب إذا كان بخلاف ذلك واستدل بقوله تعالى ms365 @QB@ ~~وثيابك فطهر @QE@ وأكثر المفسرين على أن المعنى وعملك فأصلح ونفسك فزك # قال الشاعر ثياب بني عوف طهارى نقية قال وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال يحشر الناس حفاة عراة وقالت طائفة البعث غير الحشر فقد يجوز أن ~~يكون البعث مع الثياب والحشر مع العري والحفا PageV08P266 @ قال الحافظ شمس ~~الدين بن القيم رحمه الله وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله سواء وروى ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي ~~هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من لا إله إلا الله ~~قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم ذكره أبو أحمد بن عدي # وضمام هذا صدوق صالح الحديث قاله عبد الحق الأشبيلي PageV08P268 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذا أحد الأحاديث التي ردتها ~~عائشة واستدركتها ووهمت فيه بن عمر # والصواب مع بن عمر فإنه حفظه ولم يتهم فيه # وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبوه عمر بن الخطاب وهو في ~~الصحيحين وقد وافقه من حضره من جماعة الصحابة كما أخرجا في الصحيحين عن بن ~~عمر قال لما طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه فلما أفاق قال أما علمتم أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي PageV08P277 @ ~~وأخرجا أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب بما نيح عليه # وأخرجا في الصحيحين أيضا عن أبي موسى قال لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وا ~~أخاه فقال له عمر يا صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ~~الميت ليعذب ببكاء الحي # وفي لفظ لهما قال عمر والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال من يبك عليه يعذب # وفي الصحيحين عن أنس أن عمر لما طعن أعولت عليه حفصة فقال يا حفصة أما ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعتوك عليه يعذب # وفي الصحيحين ms366 عن المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه # فهؤلاء عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابنته حفصة وصهيب والمغيرة بن شعبة ~~كلهم يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم # ومحال أن يكون هؤلاء كلهم وهموا في الحديث PageV08P278 @ والمعارضة التي ~~ظنتها أم المؤمنين رضي الله عنها بين روايتهم وبين قوله تعالى @QB@ ولا تزر ~~وازرة وزر أخرى @QE@ غير لازمة أصلا # ولو كانت لازمة لزم في روايتها أيضا أن الكافر يزيده الله ببكاء أهله ~~عذابا فإن الله سبحانه لا يعذب أحدا بذنب غيره الذي لا تسبب له فيه # فما تجيب به أم المؤمنين من قصة الكافر يجيب به أبناؤها عن الحديث الذي ~~استدركته عليهم # ثم سلكوا في ذلك طرقا # أحدها أن ذلك خاص بمن أوصى أن يناح عليه فيكون النوح بسبب فعله ويكون هذا ~~جاريا على المتعارف من عادة الجاهلية كما قال قائلهم إذا مت فانعيني بما ~~أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد وهو كثير في شعرهم # وأما من لم يتسبب إلى ذلك بوصية ولا غيرها فلا يتناوله الحديث # وهذا ضعيف من وجهين أحدهما أن اللفظ عام # الثاني أن عمر والصحابة فهموا منه حصول ذلك وإن لم يوص به # ومن وجه آخر وهو أن الوصية بذلك حرام يستحق بها التعذيب نيح عليه أم لا # والنبي صلى الله عليه وسلم إنما علق التعذيب بالنياحة لا بالوصية # المسلك الثاني أن ذلك خاص بمن كان النوح من عادته وعادة قومه وأهله وهو ~~يعلم أنهم ينوحون عليه إذا مات # فإذا لم ينههم كان ذلك رضي منه بفعلهم وذلك سبب عذابه وهذا مسلك البخاري ~~في صحيحه فإنه ترجم عليه وقال إذا كان النوح من سننه وهو قريب من الأول # المسلك الثالث أن الباء ليست باء السببية وإنما هي باء المصاحبة # والمعنى يعذب مع بكاء أهله عليه أي يجتمع بكاء أهله وعذابه كقولك خرج زيد ~~بسلاحه # قال تعالى @QB@ وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا ms367 به @QE@ PageV08P279 @ # وهذا المسلك باطل قطعا فإنه ليس كل ميت يعذب ولأن هذا اللفظ لا يدل إلا ~~على السببية كما فهمه أعظم الناس فهما # ولهذا ردته عائشة لما فهمت منه السببية ولأن اللفظ الآخر الصحيح الذي ~~رواه بالمغيرة يبطل هذا التأويل ولأن الإخبار بمقارنة عذاب الميت المستحق ~~للعذاب لبكاء أهله لا فائدة فيه # المسلك الرابع أن المراد بالحديث ما يتألم به الميت ويتعذب به من بكاء ~~الحي عليه # وليس المراد أن الله تعالى يعاقبه ببكاء الحي عليه فإن التعذيب هو من جنس ~~الألم الذي يناله بمن يجاوره مما يتأذى به ونحوه # قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب وليس هذا عقابا على ~~ذنب وإنما هو تعذيب وتألم فإذا وبخ الميت على ما يناح به عليه لحقه من ذلك ~~تألم وتعذيب # ويدل على ذلك ما روى البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير قال أغمي على ~~عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي واجبلاه واكذا واكذا تعدد عليه ~~فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل له لي أأنت كذلك # وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن ثابت فإذا ~~وجب فلا تبكين باكية # وهذا أصح ما قيل في الحديث # ولا ريب أن الميت يسمع بكاء الحي ويسمع قرع نعالهم وتعرض عليه أعمال ~~أقاربه الأحياء فإذا رأى ما يسؤهم تألم له وهذا ونحوه مما يتعذب به الميت ~~ويتألم ولا تعارض بين ذلك وبين قوله تعالى @QB@ ولا تزر وازرة وزر أخرى ~~@QE@ بوجه ما PageV08P280 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وهؤلاء رأوا أن الغسل لم يأت ~~فيه شيء يعارض حديث جابر في قتلي أحد وأما الصلاة عليه فقد أخرجا في ~~الصحيحين عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على ~~أهل أحد صلاته على الميت PageV08P283 @ وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم صلى على حمزة # وحديث أبي مالك الغفاري قال كان قتلي أحد يؤتي منهم بتسعة وعاشرهم ms368 حمزة ~~فيصلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحملون ثم يؤتي بتسعة فيصلي ~~عليهم وحمزة مكانه حتى صلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل ~~صحيح ذكره البيهقي وقال هو أصح ما في الباب # وروى أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن بن عباس أنه صلى ~~عليهم رواه البيهقي وقال لا يحفظ إلا من حديثهما وكانا غير حافظين يعني أبا ~~بكر ويزيد بن أبي زياد # وقد روى بن إسحاق عن رجل من أصحابه عن مقسم عن بن عباس أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم صلى على حمزة فكبر سبع تكبيرات ولم يؤت بقتيل إلا صلى عليه معه ~~حتى صلى عليه اثنتين وسبعين صلاة # ولكن هذا الحديث له ثلاث علل # إحداهما أن بن إسحاق عنعنه ولم يذكر فيه سماعا # الثانية أنا رواه عمن لم يسمه # الثالثة أن هذا قد روى من حديث الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن بن ~~عباس والحسن لا يحتج به وقد سئل الحكم أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على ~~قتلي أحد قال لا # سأله شعبة # وقد روى أبو داود عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم # وفيه فصلى عليه ودفنه فقالوا يا رسول الله أشهيد هو قال نعم وأنا له شهيد ~~وقد تقدم # قالوا وهذه آثار يقوي بعضها بعضا ولم يختلف فيها وقد اختلف في شهداء أحد # فكيف يؤخذ بما اختلف فيه وتترك هذه الآثار والصواب في المسألة أنه مخير ~~بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين وهذا إحدى ~~الروايات عن الإمام أحمد وهي الأليق بأصوله ومذهبه # والذي يظهر من أمر شهداء أحد أنه لم يصل عليهم عند الدفن # وقد قتل معه بأحد سبعون نفسا فلا يجوز أن تخفي الصلاة عليهم # وحديث جابر بن عبد الله في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح وأبوه عبد الله ~~أحد القتلى يومئذ فله من الخبرة ما ليس لغيره # وقد ذهب الحسن ms369 البصري وسعيد بن المسيب إلى أنهم يغسلون ويصلي عليهم ~~PageV08P284 @ وهذا ترده السنة المعروفة في ترك تغسيلهم # فأصح الأقوال أنه لا يغسلون ويخير في الصلاة عليهم # وبهذا تتفق جميع الأحاديث وبالله التوفيق PageV08P285 @ قال الحافظ شمس ~~الدين بن القيم رحمه الله وقد حمل الشافعي قولها ليس فيها قميص ولا عمامة ~~على أن ذلك ليس في الكفن بموجود وأن عدد الكفن ثلاثة أبواب # وحمله مالك على أنه ليس بمعدود من الكفن بل يحتمل أن يكون الثلاثة ~~الأثواب زيادة على القميص والعمامة # وقال بن القصار لا يستحب القميص ولا العمامة عند مالك في الكفن ونحوه عن ~~أبي القاسم قال وهذا خلاف ما حكى متقدموا أصحابنا يعني عن مالك PageV08P296 ~~@ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال الإمام أحمد وفي رواية أبي ~~داود حديث مصعب هذا ضعيف يعني حديث عائشة وقال الترمذي قال البخاري حديث ~~عائشة في هذا الباب ليس بذاك وقال بن المنذر ليس في هذا حديث يثبت وقال ~~الإمام أحمد وحديث أبي هريرة موقوف وسيأتي # وقال الشافعي في رواية البويطي إن صح الحديث قلت بوجوبه # وقال في رواية الربيع وأولى الغسل عندي أن يجب بعد غسل الجنابة الغسل من ~~غسل الميت ولا أحب تركه بحال ثم ساق الكلام إلى أن قال وإنما منعني من ~~أيجاب الغسل من غسل الميت أن في إسناده رجلا لم أقع من معرفة تثبت حديثه ~~إلى يومي هذا على ما يقنعني فإن وجدت PageV08P303 @ من يقنعني من معرفة ~~تثبت حديثه أوجبته وأوجبت الوضوء من مس الميت مفضيا إليه فإنهما في حديث ~~واحد # وقال في غير هذه الرواية وإنما لم يقو عندي أنه يروي عن سهيل بن أبي صالح ~~عن أبيه عن أبي هريرة ويدخل بعض الحفاظ بين أبي صالح وبين أبي هريرة إسحاق ~~مولى زائدة # وقيل إن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة وليست معرفتي بإسحاق مولى زائدة ~~مثل معرفتي بأبي صالح ولعله أن يكون ثقة وقد رواه صالح مولى التوأمة عن أبي ~~هريرة # وقال الإمام أحمد في ms370 رواية أبي داود يجزئه الوضوء قال أبو داود أدخل أبو ~~صالح بينه وبين أبي هريرة فيه إسحاق مولى زائدة قال وحديث مصعب ضعيف # هذا آخر كلامه # وهذا الحديث له عدة طرق # أحدها سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة # الثاني سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة # الثالث عن يحيى بن أبي كثير عن إسحاق عن أبي هريرة # الرابع عن يحيى عن أبي إسحاق عن أبي هريرة # الخامس عن يحيى عن رجل من بني ليث عن أبي إسحاق عن أبي هريرة # السادس عن معمر عن أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة # السابع عن أبي صالح عن أبي سعيد # الثامن عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا # قال البيهقي رحمه الله والموقوف أصح # التاسع زهير بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا # العاشر عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعا PageV08P304 @ الحادي عشر صالح ~~مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعا ذكرها البيهقي # وقال إنما يصح هذا الحديث عن أبي هريرة موقوفا # وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ # وقد روى أبو داود عن علي بن أبي طالب أنه اغتسل من تجهيزه أباه ومواراته # قال البيهقي وروينا ترك إيجاب الغسل منه عن بن عباس في أصح الروايتين عنه ~~وعن بن عمر وعائشة ورويناه أيضا عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود ~~وأنس بن مالك # هذا آخر كلامه # وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب # أحدها أن الغسل لا يجب على غاسل الميت وهذا قول الأكثرين # الثاني أنه يجب # وهذا اختيار الجوزجاني ويروى عن بن المسيب وبن سيرين والزهري وهو قول أبي ~~هريرة ويروى عن علي # الثالث وجوبه من غسل الميت الكافر دون المسلم # وهو رواية عن الإمام أحمد لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ~~بالغسل وليس فيه أنه غسل أبا طالب مع أنه من رواية ناجية بن كعب عنه وناجية ~~لا يعرف أحد روى عنه غير أبي ms371 إسحاق قاله بن المديني وغيره PageV08P305 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وبن حبان يصحح لعاصم ومن طريقه ~~صحح حديث سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل وجعل بينهما محللا ~~وذكره في الضعفاء # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذه النار كانت للاضاءة ولهذا ~~ترجم عليه أبو داود الدفن بالليل PageV08P308 @ قال الإمام أحمد # لا بأس بذلك وقال أبو بكر دفن ليلا وعلى دفن فاطمة ليلا # وحديث عائشة سمعنا صوت المساحي من آخر الليل في دفن النبي صلى الله عليه ~~وسلم # وممن دفن ليلا عثمان وعائشة وبن مسعود # ورخص فيه عقبة بن عامر وبن المسيب وعطاء والثوري والشافعي وإسحاق # وكرهه الحسن وأحمد في إحدى الروايتين # وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا ~~من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل ودفن ليلا فزجر النبي صلى الله عليه ~~وسلم أن يقبر الرجل بالليل إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك # والآثار في جواز الدفن بالليل أكثر # وفي الترمذي من حديث الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن بن عباس أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له بسراج فأخذه من قبل القبلة وقال ~~رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن وكبر عليه أربعا قال وفي الباب عن ~~جابر وزيد بن ثابت وهو أخو زيدا أكبر منه قال وحديث بن عباس حديث حسن # قال ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل وقد نزل النبي صلى الله عليه ~~وسلم في قبر ذي البجادين ليلا # وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن قبر رجل فقال من ~~هذا قالوا فلان دفن البارحة فصلى عليه # وهذه الآثار أكثر وأشهر من حديث مسلم # وفي الصحيحين عن بن عباس قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما أصبح أخبروه # فقال ما منعكم أن تعلموني فقالوا كان الليل وكرهنا وكانت ظلمة أن نشق ~~عليك ms372 فأتى قبره فصلى عليه # قيل وحديث النهي محمول على الكراهة والتأديب # والذي ينبغي أن يقال في ذلك والله أعلم أنه متى كان الدفن ليلا لا يفوت ~~به شيء من حقوق الميت والصلاة عليه فلا بأس به وعليه تدل أحاديث الجواز وإن ~~كان يفوت بذلك حقوقه والصلاة عليه وتمام القيام عليه نهى عن ذلك وعليه يدل ~~الزجر وبالله التوفيق # PageV08P309 @ قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وحديث أبي معاوية ~~رواه بن حبان في صحيحه ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مع ~~الجنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد أو تدفن شك أبو معاوية PageV08P315 @ ~~ويدل على أن المراد بالوضع الوضع بالأرض عن الأعناق حديث البراء بن عازب ~~خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا ~~إلى القبر ولما يلحد بعد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا معه وهو ~~حديث صحيح وسيأتي إن شاء الله تعالى PageV08P316 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وهذا هو الذي نحاه الشافعي # قال وقد روى حديث عامر بن ربيعة وهذا لا يعدو أن يكون منسوخا أو يكون ~~النبي صلى الله عليه وسلم قام لها لعلة قد رواها بعض المحدثين من أن جنازة ~~يهودي مر بها على النبي صلى الله عليه وسلم فقام لها كراهية أن تطوله # وأيهما كان فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعد فعله والحجة في ~~الآخر من أمره إن كان الأول واجبا فالآخر من أمره ناسخ وإن كان استحبابا ~~فالآخر هو الاستحباب وإن كان مباحا فلا بأس في القيام والقعود أحب إلي لأنه ~~الآخر من فعله # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد اختلف أهل العلم في القيام ~~الجنازة وعلى القبر على أربعة أقوال # أحدها أن ذلك كله منسوخ قيام تابعها وقيام من مرت عليه وقيام المسيح على ~~القبر # قال هؤلاء وما جاء من القعود نسخ هذا كله وهذا المذهب ضعيف من ثلاثة أوجه ~~PageV08P319 @ أحدها أن ms373 شرط النسخ المعارضة والتأخر وكلاهما منتف في القيام ~~على القبر بعد الدفن وفي استمرار قيام المشيعين حتى توضع وإنما يمكن دعوى ~~النسخ في قيام القاعد الذي تمر به الجنازة على ما فيه # الثاني أن أحاديث القيام كثيرة صحيحة صريحة في معناها # فمنها حديث عامر بن ربيعة وهو في الصحيحين وفي بعض طرقه إذا رأى أحدكم ~~الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه ~~وفي لفظ إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه # ومنها حديث أبي سعيد وهو متفق عليه ولفظهما إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا ~~حتى توضع وفي لفظ لهما إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى ~~توضع وهو دليل على القيام في المسألتين # ومنها حديث جابر في قيامه لجنازة يهودي وهو في الصحيحين وتعليله بأن ذلك ~~كراهية أن تطوله تعليل باطل فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل بخلافه # وعنه في ذلك ثلاث علل # إحداها قوله إن الموت فزع ذكره مسلم في حديث جابر وقال إن الموت فزع فإذا ~~رأيتم الجنازة فقوموا # الثانية أنه قام للملائكة كما روى النسائي عن أنس أن جنازة مرت برسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقام فقيل إنها جنازة يهودي فقال إنما قمنا ~~للملائكة # الثالثة التعليل بكونها نفسا وهذا في الصحيحين من حديث قيس بن سعد وسهل ~~بن حنيف قالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل إنه ~~يهودي فقال أليست نفسا فهذه هي العلل الثابتة عنه # وأما التعليل بأنه كراهية أن تطوله فلم يأت في شيء من طرق هذا الحديث ~~الصحيحة # ولو قدر ثبوتها فهي ظن من الراوي وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ~~ذكره بلفظه أولى # فهذه الأحاديث مع كثرتها وصحتها كيف يقدم عليها حديث عبادة مع ضعفه وحديث ~~علي وإن PageV08P320 @ كان في صحيح مسلم فهو حكاية فعل لا عموم له وليس فيه ~~لفظ عام يحتج به على النسخ وإنما فيه أنه قام وقعد وهذا ms374 يدل على أحد أمرين # إما أن يكون كل منهما جائزا والأمر بالقيام ليس على الوجوب وهذا أولى من ~~النسخ # قال الإمام أحمد إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس # وقال القاضي وبن أبي موسى القيام مستحب ولم يرياه منسوخا # وقال بالتخيير إسحاق وعبد الملك بن حبيب وبن الماجشون # وبه تأتلف الأدلة # أو يدل على نسخ قيام القاعد الذي يمر عليه بالجنازة دون استمرار قيام ~~مشيعها كما هو المعروف من مذهب أحمد عند أصحابه وهو مذهب مالك وأبي حنيفة # الثالث أن أحاديث القيام لفظ صريح وأحاديث الترك إنما هو فعل محتمل لما ~~ذكرنا من الأمرين فدعوى النسخ غير بينة والله أعلم # وقد عمل الصحابة بالأمرين بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقعد علي وأبو ~~هريرة ومروان وقام أبو سعيد ولكن هذا في قيام التابع والله أعلم ~~PageV08P321 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله ومثل هذا يعني قول المنذري ~~سفيان بن عيينة من الأثبات الحفاظ وقد أتى بزيادة على من أرسل # فوجب تقديمه لا يعبأ به أئمة الحديث شيئا ولم يخف عليهم أن سفيان حجة ثقة ~~وأنه قد وصله فلم يستدرك عليهم المتأخرون شيئا لم يعرفوه # وقال آخرون قد تابع بن عيينة على روايته إياه عن الزهري عن سالم عن أبيه ~~يحيى بن PageV08P322 @ سعيد وموسى بن عقبة وزياد بن سعد وبكر ومنصور وبن ~~جريج وغيرهم ورواه عن الزهري مرسلا مالك ويونس ومعمر وليس هؤلاء الذين ~~وصلوه بدون الذين أرسلوه # فهذا كلام على طريقة أئمة الحديث وفيه استدراك وفائدة تستفاد # قال المصححون لارساله الحديث هو لسفيان وبن جريج أخذه عن سفيان # قال الترمذي قال بن المبارك وأرى بن جريج أخذه عن سفيان # قالوا وأما رواية منصور وزياد بن سعد وبكر فإنها من رواية همام # وقد قال الترمذي في الجامع # وروى همام بن يحيى هذا الحديث عن زياد بن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن ~~الزهري عن سالم عن أبيه وإنما هو سفيان بن عيينة روى عنه همام يعني أن ~~الحديث لسفيان وحده ms375 وروى عنه همام كذلك وفي هذا نظر لا يخفى # فإن هماما قد رواه عن هؤلاء عن الزهري ويبعد أن يكونوا كلهم دلسوه عن ~~سفيان ولم يسمعوه من الزهري وهذا يحيى بن سعيد مع تثبته وإتقانه يرويه كذلك ~~عن الزهري # وكذلك موسى بن عقبة فلأي شيء يحكم للمرسلين على الواصلين وقد كان بن ~~عيينة مصرا على وصله ونوظر فيه فقال الزهري حدثنيه مرارا # فسمعته من فيه يعيده ويبديه عن سالم عن أبيه # وقد روى الترمذي في جامعه من حديث يونس عن بن شهاب عن أنس أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة قال الترمذي ~~هذا غير محفوظ # وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ أخطأ فيه محمد ~~بن بكر وإنما يروي هذا الحديث عن يونس عن الزهري أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة قال الزهري وأخبرني سالم أن ~~أباه كان يمشي أمام الجنازة قال محمد والحديث الصحيح هو هذا هذا آخر كلام ~~البخاري # وسيأتي بعد هذا حديث بن مسعود الجنازة متبوعة ليس معها من يقدمها وأنه ~~ضعيف وذكر بن عبد البر من حديث أبي هريرة يرفعه امشوا خلف الجنازة وفيه ~~كنانة مولى صفية لا يحتج به وذكر أبو أحمد بن عدي عن سهل بن سعد أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم كان يمشي خلف الجنازة وهو من حديث يحيى بن سعيد الحمصي ~~العطار منكر الحديث PageV08P323 @ # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذا الحديث فيه أربعة ألفاظ # أحدهما فلا شيء فقط # وهي في بعض نسخ السنن # اللفظ الثاني فلا شيء عليه وهي رواية الخطيب # اللفظ الثالث فلا شيء له وهي رواية بن ماجه # اللفظ الرابع فليس له أجر ذكره أبو عمر بن عبد البر في التمهيد # وقال هو خطأ لا إشكال فيه # قال والصحيح فلا شيء عليه PageV08P332 @ وهذا الذي قاله أبو عمر في حديث ~~أبي هريرة هو الصواب لأن فيه قال صالح ms376 فرأيت الجنازة توضع في المسجد فرأيت ~~أبا هريرة إذا لم يجد موضعا إلا في المسجد خرج وانصرف ولم يصل عليها ذكره ~~البيهقي في حديث صالح # وقد قال بعض أهل الحديث ما رواه بن أبي ذئب عن صالح فهو لا بأس به لأنه ~~روى عنه قبل الاختلاط # وهذا الحديث من رواية بن أبي ذئب عنه # وقال بن عدي وممن سمع من صالح قديما بن أبي ذئب وبن جريج وزياد بن سعد ~~وغيرهم ولحقه مالك والثوري وغيرهم بعد الأختلاط # | 9 PageV08P333 @ قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى ~~البخاري عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على قبر منبوذ فأمهم ~~وصلوا خلفه قال الترمذي وفي الباب عن أنس وبريدة وزيد بن ثابت وأبي هريرة ~~وعامر بن ربيعة وأبي قتادة وسهل بن حنيف # قال الترمذي وحديث بن عباس حديث حسن صحيح # والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يصلى على القبر ~~وهو قول مالك بن أنس وقال عبد الله بن المبارك إذا دفن الميت ولم يصل عليه ~~صلي على القبر # وقال الإمام أحمد ومن يشك في الصلاة على القبر يروي عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم من ستة وجوه حسان # وقد روى مسلم في صحيحه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر # وفي الصحيحين عن بن عباس قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يعوده فذكر الحديث وفيه فأتى قبره فصلى عليه ولكن هذه الأحاديث إنما تدل ~~على قول بن المبارك فإنها وقائع أعيان والله أعلم PageV09P003 @ قال الحافظ ~~شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي ~~وقاص أنه قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا ~~كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم PageV09P018 @ قال الحافظ شمس الدين ~~بن القيم ms377 رحمه الله وأخرجه الإمام أحمد والحاكم في صحيحه # وقد أعله أبو حاتم بن حبان بأن قال زاذان لم يسمعه من البراء قال ولذلك ~~لم أخرجه # وهذه العلة فاسدة فإن زاذان قال سمعت البراء بن عازب يقول فذكره ذكره أبو ~~عوانة الإسفرائيني في صحيحه # وأعله بن حزم أيضا بضعف المنهال بن عمرو # وهي علة فاسدة فإن المنهال ثقة صدوق وقد صححه أبو نعيم وغيره PageV09P023 ~~@ قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وهذه الآثار لا تضاد بينها ~~والأمر بتسوية القبور إنما هو تسويتها بالأرض وأن لا ترفع مشرفة عالية وهذا ~~لا يناقض تسنيمها شيئا يسيرا عن الأرض # ولو قدر تعارضها فحديث سفيان بن دينار التمار أصح من حديث القاسم # وقال البيهقي وحديث القاسم بن محمد في هذا الباب أصح وأولى أن يكون ~~محفوظا # وليس الأمر كذلك # فحديث سفيان رواه البخاري في صحيحه وحديث القاسم لم يروه أحد من أصحاب ~~الصحيح PageV09P026 @ قال الشيخ أبو محمد المقدسي حديث سفيان التمار أثبت ~~وأصح فكان العمل به أولى # قال البيهقي في حديث سفيان وصحة رواية سفيان له مسنما فكأنه غير يعني ~~القبر عما كان عليه في القديم # فقد سقط جداره في زمن الوليد بن عبد الملك ثم أصلح # # الحافظ شمس الدين بن القيم رحمة الله وتبويب أبي داود وذكره هذا الحديث ~~يدل على أن ذلك لا يتقيد عنده بوقت لا شهر ولا غيره وقد روى سعيد بن المسيب ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد موتها بشهر وهذا مرسل ~~صحيح # وصلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين وصلى على غير واحد في القبر لدون الشهر ~~PageV09P027 @ ولم يأت في التحديد نص # وصلاته على أم سعد بعد شهر لا ينفى الصلاة بعد أزيد منه وكون الميت في ~~الغالب لا يبقى أكثر من شهر لا معنى له # فإن هذا يختلف باختلاف الأرض والعظام تبقى مدة طويلة ولا تأثير لتمزق ~~اللحوم PageV09P032 @ قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفي صحيح ~~أبي حاتم بن ms378 حبان من حديث عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ومن ~~يتخذون القبور مساجد وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله ~~أن يكون لي منكم خليل # فإن الله عز وجل قد اتخذني خليلا PageV09P033 @ كما اتخذ إبراهيم خليلا # ولو كنت متخذا خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا # وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا ~~تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك # وفي الصحيحين عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة ~~فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا ~~فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة # وزاد البخاري إن هذه الكنيسة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي ~~مات فيه # وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور ~~أنبيائهم مساجد قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا وفي ~~صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد # وفي الصحيحين عن عائشة وبن عباس قالا لما نزل ( 1 ) برسول الله صلى الله ~~عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو ~~كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مثل ~~ما صنعوا # وفي صحيح أبي حاتم بن حبان عن أبي صالح عن بن عباس قال لعن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم زائرات PageV09P034 @ القبور والمتخذين ms379 عليها المساجد ~~والسرج قال أبو حاتم أبو صالح هذا اسمه مهران ثقة وليس بصاحب الكلبي ذاك ~~اسمه باذام وقال عبد الحق الإشبيلي هو بإذام صاحب الكلبي وهو عندهم ضعيف ~~جدا # وكان شيخنا أبو الحجاج المزي يرجح هذا أيضا PageV09P035 @ قال الحافظ شمس ~~الدين بن القيم رحمه الله وقد اختلف الناس في هذين الحديثين فضعفت طائفة ~~حديث بشير # قال البيهقي رواه جماعة عن الأسود بن شيبان ولا يعرف إلا بهذا الإسناد ~~وقد ثبت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث PageV09P036 @ ~~وقال أحمد بن حنبل رحمة الله حديث بشير إسناده جيد أذهب إليه إلا من علة # قال المجوزون # يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى بنعليه قذرا فأمره أن ~~يخلعهما ويحتمل أن يكون كره له المشي فيهما لما فيه من الخيلاء فإن النعال ~~السبتية من زي أهل التنعم والرفاهية كما قال عنترة يظل كأن ثيابه في سرجه ~~يحذي نعال السبت ليس بتوأم وهذا ليس بشيء ولا ذكر في الحديث شيء من ذلك # ومن تدبر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر والاتكاء ~~عليه والوطء عليه علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال ~~فوق رؤوسهم ولهذا ينهى عن التغوط بين القبور وأخبر النبي صلى الله عليه ~~وسلم أن الجلوس على الجمر حتى تحرق الثياب خير من الجلوس على القبر ومعلوم ~~أن هذا أخف من المشي بين القبور بالنعال # PageV09P037 @ وبالجملة فاحترام الميت في قبرة بمنزلة احترامه في داره ~~التي كان يسكنها في الدنيافإن القبر قد صار داره # وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا فدل على أن ~~احترامه في قبره كاحترامه في داره والقبور هي ديار الموتى ومنازلهم ومحل ~~تزاورهم وعليها تنزل الرحمة من ربهم والفضل على محسنهم فهي منازل المرحومين ~~ومهبط الرحمة ويلقى بعضهم بعضا على أفنية قبورهم يتجالسون ويتزاورون كما ~~تضافرت به الآثار # ومن تأمل كتاب القبور لإبن أبي الدنيا رأي فيه آثارا كثيرة في ذلك ms380 # فكيف يستبعد أن يكون من محاسن الشريعة إكرام هذه المنازل عن وطئها ~~بالنعال وإحترامها بل هذا من تمام محاسنها وشاهده ما ذكرناه من وطئها ~~والجلوس عليها والاتكاء عليها # وأما تضعيف حديث بشير فمما لم نعلم أحدا طعن فيه بل قد قال الإمام أحمد ~~إسناده جيد # وقال عبد الرحمن بن مهدي كان عبد الله بن عثمان يقول فيه حديث جيد ورجل ~~ثقة # وأما معارضته بقوله صلى الله عليه وسلم إنه ليسمع قرع نعالهم فمعارضة ~~فاسدة فإن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع وهو سماع الميت ~~قرع نعال الحي وهذا لا يدل على الإذن في قرع القبور والمشي بينها بالنعال ~~إذ الإخبار عن وقوع الشيء لا يدل على جوازه ولا تحريمه ولا حكمه # فكيف يعارض النهي الصريح به قال الخطابي ثبت أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى أن توطأ القبور وقد روى بن ماجه في سننه عن أبي الخير عن عقبة بن ~~عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمشي على جمرة أو سيف أو ~~أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي أوسط القبر كذا ~~قال فضلت حاجتي PageV09P038 @ أو وسط الطريق وعلى هذا فلا فرق بين النعل ~~والجمجم والمداس والزربول # وقال القاضي أبو يعلى ذلك مختص بالنعال السبتية لا يتعداها إلى غيرها # قال لأن الحكم تعبدي غير معلل فلا يتعدى مورد النص # وفيما تقدم كفاية في رد هذا وبالله التوفيق PageV09P039 @ قال الحافظ شمس ~~الدين بن القيم رحمه الله وقد تقدم أن أبا حاتم خالفه في ذلك # وقال أبو صالح هذا هو مهران ثقة # وليس بصاحب الكلبى ذاك اسمه باذام # وقد أخرج الترمذي من حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارت القبور وقال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه ~~بن حبان في صحيحه وفي الباب عن عائشة وحسان وحديث حسان بن ثابت قد أخرجه ~~الإمام أحمد في مسنده ms381 # وروى بن حبان في صحيحه من حديث ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن ~~الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يوما فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا معه فلما ~~حاذينا به وتوسط الطريق إذا نحن بامرأة مقبلة فلما دنت إذا هي فاطمة فقال ~~لها رسول الله صلى الله عليه وسلم # ما أخرجك يا فاطمة من بيتك قالت # يا رسول الله رحمت على أهل هذا الميت ميتهم # فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك بلغت معهم الكدي قالت # معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر # قال لو بلغت معهم الكدي ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك فسألت ربيعة عن ~~الكدي فقال القبور # قال أبو حاتم # يريد الجنة العالية التي يدخلها من لم يرتكب نهي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # لأن فاطمة علمت النهي فيه قبل ذلك والجنة هي جنان كثيرة لا جنة واحدة ~~والمشرك لا يدخل الجنة أصلا لا عالية ولا سافلة ولا ما بينهما # وقد طعن غيره في هذا الحديث وقالوا # هو غير صحيح لأن ربيعة بن سيف ضعيف الحديث عنده مناكير # وقد اختلف في زيارة النساء للمقابر على ثلاثة أقوال # أحدها التحريم لهذه الأحاديث # والثاني يكره من غير تحريم # وهذا منصوص أحمد في إحدى الروايات عنه # وحجة هذا القول # حديث أم عطية المتفق عليه نهينا عن اتباع الجنائز # ولم يعزم علينا وهذا يدل على أن النهي عنه للكراهة لا للتحريم ~~PageV09P042 @ والثالث أنه مباح لهن غير مكروه وهو الرواية الأخرى عن أحمد # واحتج لهذا القول بوجوه # أحدها ما روى مسلم في صحيحه من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وفيه أيضا عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال زوروا القبور فإنها تذكر الموت قالوا وهذا ~~الخطاب يتناول النساء بعمومه بل هن المراد به فإنه إنما علم نهيه عن ms382 ~~زيارتها للنساء دون الرجال وهذا صريح في النسخ لأنه قد صرح فيه بتقدم النهي ~~ولا ريب في أن المنهي عن زيارة القبور هو المأذون له فيها والنساء قد نهين ~~عنها فيتناولهن الأذن قالوا وأيضا فقد قال عبد الله بن أبي ملكية لعائشة يا ~~أم المؤمنين من أين أقبلت قالت من قبر أخي عبد الرحمن فقلت لها أليس قد نهي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور قالت نعم ثم أمر بزيارتها ~~رواه البيهقي من حديث يزيد بن زريع عن بسطام بن مسلم عن أبي التياح عن بن ~~أبي مليكة قال توفى عبد الرحمن بن أبي بكر يحيى # فحمل إلى مكة فدفن فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن فقالت وكنا ~~كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا فلما تفرقنا كأني ومالكا ~~لطول اجتماع لم نبت ليلة معا ثم قالت والله لو حضرتك ما دفنت # إلا حيث مت ولو شهدتك ما زرتك # قالوا وأيضا فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال مر النبي صلى الله عليه ~~وسلم بامرأة عند قبر تبكي على صبي لها فقال لها اتقي الله واصبري فقالت وما ~~تبالي بمصيبتي # فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإخذها مثل الموت ~~فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين فقالت يا رسول الله لم أعرفك فقال إنما ~~الصبر عند الصدمة الأولى وترجم عليه البخاري باب زيارة القبور قالوا ولأن ~~تعليل زيارتها بتذكير الآخرة أمر يشترك فيه الرجال والنساء # وليس الرجال إليه منهن # قال الأولون أحاديث التحريم صريحة في معناها # فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النساء على الزيارة واللعن على ~~الفعل من أدل الدلائل على تحريمه ولا سيما وقد قرنه في اللعن بالمتخذين ~~عليها المساجد والسرج وهذا غير منسوخ بل لعن في مرض موته من فعله كما تقدم # قالوا وقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم إنما هو صيغة خطاب للذكور ~~والإناث وإن دخلن فيه تغليبا PageV09P043 @ فهذا حيث لا ms383 يكون دليل صريح ~~يقتضي عدم دخولهن وأحاديث التحريم من أظهر القرائن على عدم دخولهن في خطاب ~~الذكور # قالوا وأما قولكم إن النهي إنما كان للنساء خاصة فغير صحيح لأن قوله كنت ~~نهيتكم خطاب للذكور أصلا ووضعا فلا بد وأن يتناولهم وحدهم ولو كان النهي ~~إنما كان للنساء خاصة لقال كنت نهيتكن ولم يقل نهيتكم بل كان في أول ~~الإسلام قد نهى عن زيارة القبور صيانة لجانب التوحيد وقطعا للتعلق بالأموات ~~وسدا لذريعة الشرك التي أصلها تعظيم القبور وعبادتها كما قال بن عباس فلما ~~تمكن التوحيد من قلوبهم واضمحل الشرك واستقر الدين أذن في زيارة يحصل بها ~~مزيد الإيمان وتذكير ما خلق العبد له من دار البقاء فأذن حينئذ فيها فكان ~~نهيه عنها للمصلحة وإذنه فيها للمصلحة # وأما النساء # فإن هذه المصلحة وإن كانت مطلوبة منهن لكن ما يقارن زيارتهن من المفاسد ~~التي يعلمها الخاص والعام من فتنة الأحياء وإيذاء الأموات والفساد الذي لا ~~سبيل إلى دفعه إلا بمنعهن منها أعظم مفسدة من مصلحة يسيرة تحصل لهن ~~بالزيارة والشريعة مبناها على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته ~~ورجحان هذه المفسدة لا خفاء به فمنعهن من الزيارة من محاسن الشريعة # وقد روى البيهقي وغيره من حديث محمد بن الحنفية عن علي أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم خرج في جنازة فرأى نسوة جلوسا فقال ما يجلسكن فقلن الجنازة فقال ~~أتحملن فيمن يحمل قلن لاقال فتدلين فيمن يدلي قلن لا قال فتغسلن فيمن يغسل ~~قلن لا قال فارجعن مأزورات غير مأجورات وفي رواية فتحثين فيمن يحثو ولم ~~يذكر الغسل # فهذا يدل على أن اتباعهن الجنازة وزر لا أجر لهن فيه إذ لا مصلحة لهن ولا ~~للميت في اتباعهن لها بل فيه مفسدة للحي والميت # قالوا وأما حديث عائشة فالمحفوظ فيه حديث الترمذي مع ما فيه وعائشة إنما ~~قدمت مكة للحج فمرت على قبر أخيها في طريقها فوقفت عليه وهذا لا بأس به ~~إنما الكلام في قصدهن الخروج لزيارة القبور # ولو قدر ms384 أنها عدلت إليه وقصدت زيارته فهي قد قالت لو شهدتك لما زرتك وهذا ~~يدل على أنه من المستقر المعلوم عندها أن النساء لا يشرع لهن زيارة القبور ~~وإلا لم يكن في قولها ذلك معنى PageV09P044 @ وأما رواية البيهقي وقولها ~~نهى عنها ثم أمر بزيارتها فهي من رواية بسطام بن مسلم ولو صح فهي تأولت ما ~~تأول غيرها من دخول النساء والحجة في قول المعصوم لا في تأويل الراوي ~~وتأويله إنما يكون مقبولا حيث لا يعارضه ما هو أقوى منه وهذا قد عارضه ~~أحاديث المنع # قالوا وأما حديث أنس فهو حجة لنا فإنه لم يقرها بل أمرها بتقوى الله التي ~~هي فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه ومن جملتها النهي عن الزيارة وقال لها ~~اصبري ومعلوم أن مجيئها إلى القبر وبكاءها مناف للصبر فلما أبت أن تقبل منه ~~ولم تعرفه انصرف عنها فلما علمت أنه صلى الله عليه وسلم هو الآمر لها جاءته ~~تعتذر إليه من مخالفة أمره # فأي دليل في هذا على جواز زيارة النساء # وبعد فلا يعلم أن هذه القضية كانت بعد لعنه صلى الله عليه وسلم زائرات ~~القبور ونحن نقول إما أن تكون دالة على الجواز فلا دلالة على تأخرها عن ~~أحاديث المنع أو تكون دالة على المنع بأمرها بتقوى الله فلا دلالة فيها على ~~الجواز فعلى التقديرين لا تعارض أحاديث المنع ولا يمكن دعوى نسخها بها ~~والله أعلم # وأما قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز فهو حجة للمنع # وقولها ولم يعزم علينا إنما نفت فيه وصف النهي وهو النهي المؤكد بالعزيمة ~~وليس ذلك شرطا في اقتضاء التحريم بل مجرد النهي كاف ولما نهاهن انتهين ~~لطواعيتهن لله ولرسوله فاستغنين عن العزيمة عليهن وأم عطية لم تشهد العزيمة ~~في ذلك النهي # وقد دلت أحاديث لعنة الزائرات على العزيمة فهي مثبتة للعزيمة فيجب ~~تقديمها وبالله التوفيق PageV09P045 @ قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه ~~الله ولفظ النسائي فله ثنياه وفي لفظ له فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ms385 ~~ترك ولفظ الترمذي فلا حنث عليه ولفظ بن ماجه إن شاء رجع وإن شاء ترك غير ~~حانث # قال الترمذي وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن بن عمر موقوفا # وهكذا روى مسلم عن بن عمر موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني # وقال إسماعيل بن إبراهيم كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا كان لا يرفعه # وروى عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث رواه ~~الترمذي # وهذا الإسناد متفق على الاحتجاج به إلا أن الحديث معلول # قال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ أخطأ ~~فيه PageV09P063 @ عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن بن طاووس عن أبيه عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود قال لأطوفن ~~الليلة على تسعين امرأة الحديث وفيه لو قال إن شاء الله كان كما قال ~~PageV09P064 @ قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله يحيى بن أبي كثير ~~عن أبي سلمة كذلك رواه محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن الزهري وسليمان ~~بن أرقم متروك والحديث عند غيره عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير ~~الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رواه ~~علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير وبمعناه رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي ~~كثير إلا في حديث الأوزاعي لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين وكذلك رواه ~~حماد بن زيد عن محمد بن الزبير ورواه بن أبي عروبة عن محمد بن الزبير وقال ~~لا نذر في معصية الله # ورواه عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن الزبير عن أبيه أن رجلا حدثه أنه ~~سأل عمران بن حصين عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه فقال عمران سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ms386 يقول لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة ~~يمين وفي هذا دلالة على أن أباه لم يسمعه من عمران # ورواه محمد بن إسحاق عن محمد بن الزبير عن رجل صحبه عن عمران # ورواه الثورى عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران إلا أنه قال لا نذر في ~~معصية أو في غضب قال فهذا حديث مختلف في إسناده ومتنه كما ذكرنا # ولا تقوم الحجة بأمثال ذلك # وقد روينا عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال محمد بن الزبير الحنظلي ~~منكر الحديث # وفيه نظر # قال البيهقي وإنما الحديث فيه عن الحسن عن هياج بن عمران البرجمي أن ~~غلاما لابنه أبق فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده فلما قدر عليه ~~بعثني إلى عمران بن حصين فسألته فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة # فقل لابنك فليكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه # قال وبعثنى إلى سمرة فقال مثل ذلك وهذا أصح ما روى فيه عن عمران # واختلف في اسم الذي رواه عن الحسن فقيل هكذا # وقيل حبان بن عمران البرجمي PageV09P083 @ والأمر بالتكفير فيه موقوف على ~~عمران وسمرة # والذي روي عن بن عباس مرفوعا من نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة ~~يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين لم يثبت رفعه والله أعلم # قال الموجبون للكفارة في نذر المعصية وهم أحمد وإسحاق والثورى وأبو حنيفة ~~وأصحابه هذه الآثار قد تعددت طرقها # ورواتها ثقات # وحديث عائشة احتج به الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وإن كان الزهري لم ~~يسمعه من أبي سلمة فإن له شواهد تقويه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~سوى عائشة جابر وعمران بن حصين وعبد الله بن عمر قاله الترمذي وفيه حديث بن ~~عباس رفعه من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين رواه أبو داود ورواه بن ~~الجارود في مسنده ولفظه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم النذر ~~نذران فما كان لله ms387 فكفارته الوفاء به وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه ~~كفارة يمين وروى أبو إسحاق الجوزجاني حديث عمران بن حصين في كتابه المترجم ~~وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النذر نذران فما كان من نذر ~~في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء وما كان من نذر في معصية الله فلا وفاء ~~فيه ويكفره ما يكفر اليمين وروى الطحاوي بإسناد صحيح عن عائشة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ~~ويكفر عن يمينه وهو عند البخاري إلا ذكر الكفارة # قال الاشبيلي وهذا أصح إسنادا وأحسن من حديث أبي داود يعني حديث الزهري ~~عن أبي سلمة المتقدم # وفي مصنف عبد الرزاق عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من بني حنيفة وعن أبي ~~سلمة كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لا نذر في غضب ولا في معصية ~~الله وكفارته كفارة يمين قالوا وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفارة النذر كفارة اليمين # وهذا يتناول نذر المعصية من وجهين # أحدهما أنه عام لم يخص منه نذر دون نذر PageV09P084 @ الثاني أنه شبهه ~~باليمين ومعلوم أنه لو حلف على المعصية وحنث لزمه كفارة يمين بل وجوب ~~الكفارة في نذر المعصية أولى منها في يمين المعصية لما سنذكره # قالوا ووجوب الكفارة قول عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وعمران بن ~~حصين وسمرة بن جندب ولا يحفظ عن صحابي خلافهم # قالوا وهب أن هذه الآثار لم تثبت فالقياس يقتضي وجوب الكفارة فيه لأن ~~النذر يمين ولو حلف ليشربن الخمر أو ليقتلن فلانا وجبت عليه كفارة اليمين ~~وإن كانت يمين معصية فهكذا إذا نذر المعصية # وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية النذر يمينا لما قال لأخت ~~عقبة لما نذرت المشي إلى بيت الله فعجزت تكفر يمينها وهو حديث صحيح وسيأتي # وعن عقبة مرفوعا وموقوفا ms388 النذر حلفة # وقال بن عباس في امرأة نذرت ذبح ابنها كفري يمينك # فدل على أن النذر داخل في مسمى اليمين في لغة من نزل القرآن بلغتهم # وذلك أن حقيقته هي حقيقة اليمين فإنه عقده لله ملتزما له كما أن الحالف ~~عقد يمينه بالله ملتزما لما حلف عليه بل ما عقد لله أبلغ وألزم مما عقد به ~~فإن ما عقد به من الأيمان لا يصير باليمين واجبا فإذا حلف على قربة مستحبة ~~ليفعلنها لم تصر واجبة عليه وتجزئه الكفارة ولو نذرها وجبت عليه ولم تجزئه ~~الكفارة # فدل على أن الالتزام بالنذر آكد من الالتزام باليمين فكيف يقال إذا التزم ~~معصية بيمينه وجبت عليه الكفارة وإذا التزمها بنذره الذي هو أقوى من اليمين ~~فلا كفارة فيها فلو لم يكن في المسألة إلا هذا وحده لكان كافيا PageV09P085 ~~@ ومما يدل على أن النذر آكد من اليمين # أن الناذر إذا قال لله علي أن أفعل كذا فقد عقد نذره بجزمه أيمانه بالله ~~والتزامه تعظيمه كما عقدها الحالف بالله كذلك فهما من هذه الوجوه سواء ~~والمعنى الذي يقصده الحالف ويقوم بقلبه هو بعينه مقصود للناذر قائم بقلبه ~~ويزيد النذر عليه أنه التزمه لله فهو ملتزم من وجهين له وبه # والحالف إنما التزم ما حلف عليه خاصة فالمعنى الذي في اليمين داخل في ~~حقيقة النذر فقد تضمن النذر اليمين وزيادة فإذا وجبت الكفارة في يمين ~~المعصية فهي أولى بأن تجب في نذرها # ولأجل هذه القوة والتأكيد قال بعض الموجبين للكفارة فيه إنه إذا نذر ~~المعصية لم يبرأ بفعلها بل تجب عليه الكفارة عينا ولو فعلها لقوة النذر ~~بخلاف ما إذا حلف عليها فإنه إنما تلزمه الكفارة إذا حنث لأن اليمين أخف من ~~النذر # وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد وتوجيهه ظاهر جدا فإن النبي صلى الله عليه ~~وسلم نهاه عن الوفاء بالمعصية وعين عليه الكفارة عينا فلا يخرج من عهدة ~~الأمر إلا بأدائها # وبالله التوفيق PageV09P086 @ قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله ~~المحفوظ في هذا الحديث ما ms389 أخرجه أصحاب الصحيح من قوله أمسك عليك بعض مالك ~~وأما ذكر الثلث فيه فإنما أتى به بن إسحاق ولكن هو في حديث أبي لبابة بن ~~عبد المنذر لما تاب الله عليه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار ~~قومي وأساكنك وأنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث # ولعل بعض الرواة وهم في نقله هذا إلى حديث كعب بن مالك في قصة توبته ولكن ~~ليس في هذا أنه نذر الصدقة بماله ولا تعلق في قوله ويجزئك الثلث على أنه ~~كان نذرا فإن يجزئ رباعي بمعنى يكفي والمعنى يكفيك مما عزمت عليه وأردته ~~الثلث # وليس في هذا ما يدل على أن الناذر للصدقة بماله يجزئه ثلثه # والقياس أنه إن كان حالفا بالصدقة أجزأه كفارة يمين وإن كان ناذرا متقربا ~~تصدق به وأبقى ما يكفيه ويكفي عياله على الوجه الذي قلنا به في الحج # وقال ربيعة يتصدق منه بقدر الزكاة لأنها هي الواجب شرعا فينصرف النذر ~~إليها # وقال الشافعي إن حلف به فكفارة يمين وإن نذره قربة تصدق به كله # وقال مالك يخرج ثلثه في الوجهين # وقال أبو حنيفة إن كان ماله زكويا تصدق به كله # وعنه في غير الزكوي روايتان إحداهما يخرجه كله # والثانية لا تجب الصدقة بشيء منه # وأصح هذه الأقوال ما دل عليه حديث كعب المتفق عليه أنه يتصدق به ويمسك ~~عليه بعضه وهو ما يكفيه ويكفي عياله # والله أعلم PageV09P109 @ قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله ~~الصواب في هذا أنه قول عائشة كذلك رواه الناس # وهو في صحيح البخاري عن عائشة قولها ورواه بن حبان في صحيحه عن عائشة ~~مرفوعا # # PageV09P112 @ قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال الإمام أحمد ~~وغيره من الأئمة سعيد بن المسيب عن عمر عندنا حجة قال أحمد إذا لم نقبل ~~سعيدا عن عمر فمن نقبل قد رآه وسمع منه ذكره بن أبي حاتم فليس روايته عنه ~~منقطعة على ms390 ما ذكره أحمد # ولو كانت منقطعة فهذا الانقطاع غير مؤثر عند الأئمة فإن سعيدا أعلم الخلق ~~بأقضية عمر وكان ابنه عبد الله بن عمر يسأل سعيدا عنها وسعيد بن المسيب إذا ~~أرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مرسله فكيف إذا روى عن عمر # # PageV09P116 @ # # PageV09P118 @ قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال البيهقي ~~أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة تم كلامه # وقد روي هذا من حديث بن عباس وبن عمر وجابر بن سمرة # أما حديث بن عباس فرواه معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس عن ~~PageV09P146 @ النبي صلى الله عليه وسلم # ذكره البيهقي والبزار وغيرهما وقال البزار ليس في هذا الباب حديث أجل ~~إسنادا من هذا # وأما حديث بن عمر فرواه علي بن عبد العزيز من حديث محمد بن دينار الطاحي ~~عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم # قال الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال إنما يرويه عن ~~زياد بن جبير عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا # وأما حديث جابر بن سمرة فرواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه # وقال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم وغيرهم PageV09P147 @ قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله ~~قال البيهقي واحتج أصحابنا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن ~~عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا وأمره أن يبتاع ظهرا ~~إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين إلى خروج المصدق ~~بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم # وهذا غير حديث محمد بن إسحاق فإنه يرويه عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن ~~جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريث عن عبد الله بن عمرو PageV09P148 @ قال ~~الحافظ شمس الدين بن القيم ms391 رحمه الله وقد روى مسلم في صحيحه عن أنس أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية من دحية الكلبي بسبعة أرؤس وقال ~~الشافعي أخبرنا سفيان عن بن طاووس عن أبيه عن بن عباس أنه سئل عن بعير ~~ببعيرين قد يكون البعير خيرا من البعيرين # وقال الشافعي أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي عن ~~علي أنه باع بعيرا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل # وقال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر أنه باع بعيرا له بأربعة ~~أبعرة مضمومة عليه بالربذة ثم كتب الشيخ بخطه باب في ذلك يدا بيد # # روى الترمذي من حديث حجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يدا ~~بيد قال الترمذي هذا حديث حسن # وفي مسند أحمد عن بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع ~~الفرس بالأفراس والبختية بالإبل قال لا بأس إذا كان يدا بيد # قال الإمام أحمد والبخاري حديث بن عمر هذا المعروف مرسل # فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال وهي أربع روايات عن ~~أحمد # إحداها أن ما سوى المكيل والموزون من الحيوان والنبات ونحوه يجوز بيع ~~بعضه ببعض PageV09P149 @ متفاضلا ومتساويا وحالا ونساء وأنه لا يجري فيه ~~الربا بحال وهذا مذهب الشافعي وأحمد في إحدى رواياته واختارها القاضي ~~وأصحابه وصاحب المغني # والرواية الثانية عن أحمد أنه يجوز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسيئة ~~وهي مذهب أبي حنيفة كما دل عليه حديثا جابر وبن عمر # والرواية الثالثة عنه أنه يجوز فيه النساء إذا كان متماثلا ويحرم مع ~~التفاضل # وعلى هاتين الروايتين فلا يجوز الجمع بين النسيئة والتفاضل بل إن وجد ~~أحدهما حرم الآخر # وهذا أعدل الأقوال في المسألة وهو قول مالك # فيجوز عبد بعبدين حالا وعبد بعبد نساء إلا أن لمالك فيه تفصيلا # والذي عقد عليه أصل قوله أنه لا يجوز ms392 التفاضل والنساء معا في جنس من ~~الأجناس والجنس عنده معتبر باتفاق الأغراض والمنافع فيجوز بيع البعير ~~البختي بالبعيرين من الحمولة ومن حاشية إبله إلى أجل لاختلاف المنافع وإن ~~أشبه بعضها بعضا اختلفت أجناسها أو لم تختلف فلا يجوز منها اثنان بواحد إلى ~~أجل # فسر مذهبه أنه لا يجتمع التفاضل والنساء في الجنس الواحد عنده والجنس ما ~~اتفقت منافعه وأشبه بعضه بعضا وإن اختلفت حقيقته PageV09P150 @ فهذا تحقيق ~~مذاهب الأئمة في هذه المسألة المعضلة ومآخذهم # وحديث عبد الله بن عمرو صريح في جواز المفاضلة والنساء وهو حديث حسن # قال عثمان بن سعيد قلت ليحيى بن معين أبو سفيان الذي روى عنه محمد بن ~~إسحاق يعني هذا الحديث ما حاله قال مشهور ثقة # قلت عن مسلم بن كثير عن عمرو بن حريث الزبيدي قال هو حديث مشهور ولكن ~~مالك يحمله على اختلاف المنافع والأغراض فإن الذي كان يأخذه إنما هو للجهاد ~~والذي جعله عوضه هو من إبل الصدقة قد يكون مع بني المخاض ومن حواشي الإبل ~~ونحوها # وأما الإمام أحمد فإنه كان يعلل أحاديث المنع كلها # قال ليس فيها حديث يعتمد عليه ويعجبني أن يتوقاه وذكر له حديثا بن عباس ~~وبن عمر فقال هما مرسلان # وحديث سمرة عن الحسن قال الأثرم قال أبو عبد الله لا يصح سماع الحسن من ~~سمرة # وأما حديث جابر من رواية حجاج بن أرطاة عن الزبير عنه فقال الإمام أحمد ~~هذا حجاج زاد فيه نساء والليث بن سعد سمعه من أبي الزبير لا يذكر فيه نساء # وهذه ليست بعلة في الحقيقة فإن قوله ولا بأس به يدا بيد يدل على أن قوله ~~لا يصلح يعني نساء فذكر هذه اللفظة زيادة إيضاح لو سكت عنها لكانت مفهومة ~~من الحديث ولكنه معلل بالحجاج فقد أكثر الناس الكلام فيه وبالغ الدارقطني ~~في السنن في تضعيفه وتوهينه # وقد قال أبو داود إذا اختلفت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا ~~إلى ما عمل به أصحابه من بعده PageV09P151 @ وقد ذكرنا الآثار عن ms393 الصحابة ~~بجواز ذلك متفاضلا ونسيئة وهذا كله مع اتحاد الجنس # وأما إذا اختلف الجنس كالعبيد بالثياب والشاء بالإبل فإنه يجوز عند جمهور ~~الأمة التفاضل فيه والنساء إلا ما حكي رواية عن أحمد أنه يجوز بيعه متفاضلا ~~يدا بيد ولا يجوز نساء وحكى هذا أصحابنا عن أحمد رواية رابعة في المسألة # واحتجوا لها بظاهر حديث جابر الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئة ولا بأس ~~به يدا بيد ولم يخص به الجنس المتحد وكما يجوز التفاضل في المكيل المختلف ~~الجنس دون النساء فكذلك الحيوان وغيره إذا قيل إنه ربوي PageV09P152 @ وهذه ~~الرواية في غاية الضعف لمخالفتها النصوص وقياس الحيوان على المكيل فاسد إذ ~~في محل الحكم في الأصل أوصاف معتبرة غير موجودة في الفرع وهي # مؤثرة في التحريم # وحديث جابر لو صح فإنما المراد به مع اتحاد الجنس دون اختلافه كما هو ~~مذكور في حديث بن عمر # فهذه نكت في هذه المسألة المعضلة لا تكاد توجد مجموعة في كتاب وبالله ~~التوفيق # # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى بن وهب عن عمرو بن ~~الحارث عن بكير بن عبد الله عن عمر أن مولى لبني مخزوم حدثه أنه سأل سعدا ~~عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل فقال سعد نهانا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن هذا # والسلت نوع غير البر وهو أدق منه حبا # قال البيهقي وهذا يخالف رواية الجماعة وإن كان محفوظا فهو حديث آخر # والخبر يصرح بأن المنع إنما كان لنقصان الرطب في البعض وحصول الفضل ~~بينهما بذلك وهذا المعنى يمنع من أن يكون النهي لأجل النسيئة فلذلك لم تقبل ~~هذه الزيادة ممن خالف الجماعة بروايتها في هذا الحديث # وقد روينا في الحديث الثابت عن بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا ~~التمر بالتمر # وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله ~~عليه ms394 وسلم لا تبيعوا ثمر النخل بتمر PageV09P153 @ النخل وفي رواية إبراهيم ~~بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تبايعوا ~~الثمر بالتمر هكذا روى مقيدا آخر كلامه # وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه رواه مسلم في صحيحه # وحديث بن عمر متفق على صحته # ولفظ الصحيحين فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى ~~يبدو صلاحه وعن بيع الرطب بالتمر PageV09P154 @ قال الحافظ شمس الدين بن ~~القيم رحمه الله والحديث مخرج في صحيح البخاري أخرجه في ذكر الأنبياء ~~والمناقب في الأبواب التي فيها PageV09P170 @ # | صفة النبي صلى الله عليه وسلم # في باب ترجمته باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية ~~فذكره بإسناده عن شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يتحدثون عن عروة أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع ~~إحداهما بدينار فجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى ~~التراب لربح فيه قال سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية # انفرد بإخراجه البخاري # وقد استدرك عليه روايته له عن الحي وهم غير معروفين وما كان هكذا فليس من ~~شرط كتابه # وقد رواه بن ماجه من رواية شبيب عن عروة نفسه والصحيح أنه لم يسمعه منه # قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا شبيب بن ~~غرقدة قال سمعت الحي يتحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ~~دينارا ليشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاءه ~~بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه # قال سفيان كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال الحي يخبرونه ~~عنه ولكن PageV09P171 @ سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ~~الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة قال وقد رأيت في داره سبعين ~~فرسا قال سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية PageV09P172 @ قال الحافظ ms395 شمس ~~الدين بن القيم رحمه الله وفي صحيح البخاري ومسلم عن جابر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض # وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن ~~لم يزرعها فليزرعها أخاه # وعنه قال كان لرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضول أرضين فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ~~فإن أبى فليمسك أرضه # وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ # وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن ~~لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤجرها إياه # وفي لفظ آخر من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها # وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل أرض فليزرعها أو ~~ليزرعها أخاه ولا تبيعوها قال سليم بن حبان فقلت لسعيد بن ميناء ما لا ~~تبيعوها يعني الكراء قال نعم # وعن جابر قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من ~~القصرى ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها ~~أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها # وعنه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو ~~الربع وبالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال من كانت ~~له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها ~~PageV09P182 @ وهذه الأحاديث متفق عليها وذهب إليها من أبطل المزارعة # وأما الذين صححوها فهم فقهاء الحديث كالإمام أحمد والبخاري وإسحاق والليث ~~بن سعد وبن خزيمة وبن المنذر وأبي داود وهو قول أبي يوسف ومحمد وهو قول عمر ~~بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعروة وبن سيرين وسعيد بن المسيب وطاوس وعبد ~~الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وعبد الرحمن ms396 بن أبي ليلى ومحمد بن ~~عبد الرحمن ومعاذ العنبري وهو قول الحسن وعبد الرحمن بن يزيد # قال البخاري في صحيحه قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر ما بالمدينة أهل بيت ~~هجرة إلا يزدرعون على الثلث والربع قال البخاري وزارع علي وسعيد بن مالك ~~وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر ~~وآل علي وبن سيرين وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله ~~الشطر وإن جاؤوا هم بالبذر فلهم كذا وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض ~~لأحدهما فيتفقان جميعا فما يخرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري # وحجتهم معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ~~تمر أو زرع وهذا متفق عليه بين الأمة PageV09P183 @ قال أبو جعفر عامل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع ثم أبو ~~بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع # وهذا أمر صحيح مشهور قد عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ثم ~~خلفاؤه الراشدون من بعده حتى ماتوا ثم أهلوهم من بعدهم ولم يبق بالمدينة ~~أهل بيت حتى عملوا به وعمل به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده # ومثل هذا يستحيل أن يكون منسوخا لاستمرار العمل به من النبي صلى الله ~~عليه وسلم إلى أن قبضة الله وكذلك استمرار عمل خلفائه الراشدين به فنسخ هذا ~~من أمحل المحال # وأما حديث رافع بن خديج فجوابه من وجوه # أحدها أنه حديث في غاية الاضطراب والتلون # قال الإمام أحمد حديث رافع بن خديج ألوان # وقال أيضا حديث رافع ضروب # الثاني أن الصحابة أنكروه على رافع قال زيد بن ثابت وقد حكي له حديث رافع ~~أنا أعلم بذلك منه وإنما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين قد اقتتلا ~~فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع وقد تقدم PageV09P184 @ وفي ~~البخاري ms397 عن عمرو بن دينار قال قلت لطاوس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها قال إن أعلمهم يعني بن عباس أخبرني أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه أرضه ~~خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما # فإن قيل إن كان قد أنكره بعض الصحابة عليه فقد أقره بن عمر ورجع إليه ~~فالجواب أولا أن بن عمر لم يحرم المزارعة ولم يذهب إلى حديث رافع وإنما كان ~~شديد الورع فلما بلغه حديث رافع خشي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أحدث في المزارعة شيئا لم يكن علمه فتركها لذلك # الثاني وقد جاء هذا مصرحا به في الصحيحين أن بن عمر إنما تركها لذلك ولم ~~يحرمها على الناس # الثالث أن في بعض ألفاظ حديث رافع ما لا يقول به أحد وهو النهي عن كراء ~~المزارع على الإطلاق # ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن كرائها مطلقا فدل على أنه ~~غير محفوظ # الرابع أنه تارة يحدثه عن بعض عمومته وتارة عن سماعه وتارة عن رافع بن ~~ظهير مع اضطراب ألفاظه فمرة يقول نهى عن الجعل ومرة يقول عن كراء الأرض ~~ومرة يقول لا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى كما تقدم ذكر ألفاظه # وإذا كان شأن الحديث هكذا وجب تركه والرجوع إلى المستفيض المعلوم من فعل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده الذي لم يضطرب ولم يختلف # الخامس أن من تأمل حديث رافع وجمع طرقه واعتبر بعضها ببعض وحمل مجملها ~~على مفسرها ومطلقها على مقيدها على أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه ~~وسلم من ذلك أمر بين الفساد وهو المزارعة الظالمة الجائرة فإنه قال كنا ~~نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه # وفي لفظ له كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ~~على الماذيانات وإقبال ms398 الجداول وأشياء من الزرع كما تقدم # وقوله ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه وأما بشيء معلوم مضمون ~~فلا بأس وهذا من أبين ما في حديث رافع وأصحه وما فيها من مجمل أو مطلق أو ~~مختصر فيحمل على هذا المفسر المبين المتفق عليه لفظا وحكما # قال الليث بن سعد الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إذا نظر ~~إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام PageV09P185 @ علم أنه لا يجوز # وقال بن المنذر قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك ~~العلل # فلا تعارض إذن بين حديث رافع وأحاديث الجواز بوجه # السادس أنه لو قدر معارضة حديث رافع لأحاديث الجواز وامتنع الجمع بينها ~~لكان منسوخا قطعا بلا ريب لأنه لا بد من نسخ أحد الخبرين ويستحيل نسخ ~~أحاديث الجواز لاستمرار العمل بها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي ~~وإستمرار عمل الخلفاء الراشدين بها وهذا أمر معلوم عند من له خبرة بالنقل ~~كما تقدم ذكره فيتعين نسخ حديث رافع # السابع أن الأحاديث إذا اختلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينظر ~~إلى ما عمل به أصحابه من بعده وقد تقدم ذكر عمل الخلفاء الراشدين وأهليهم ~~وغيرهم من الصحابة بالمزارعة # الثامن أن الذي في حديث رافع إنما هو النهي عن كرائها بالثلث أو الربع لا ~~عن المزارعة وليس هذا بمخالف لجواز المزارعة فإن الإجارة شيء والمزارعة شيء ~~فالمزارعة من جنس الشركة يستويان في الغنم والغرم فهي كالمضاربة بخلاف ~~الإجارة فإن المؤجر على يقين من المغنم وهو الأجرة والمستأجر على رجاء ~~ولهذا كان أحد القولين لمجوزي المزارعة أنها أحل من الإجارة وأولى بالجواز ~~لأنهما على سواء في الغنم والغرم فهي أقرب إلى العدل فإذا استأجرها بثلث أو ~~ربع كانت هذه إجارة لازمة وذلك لا يجوز ولكن المنصوص عن الإمام أحمد جواز ~~ذلك # واختلف أصحابه على ثلاثة أقوال في نصه # فقالت طائفة يصح ذلك بلفظ المؤاجرة ويكون مزارعة فيصح بلفظ الإجارة كما ~~يصح بلفظ ms399 المزارعة # قالوا والعبرة في العقود بمعانيها وحقائقها لا بصيغها وألفاظها # قالوا فتصح مزارعة ولا تصبح إجارة وهذه طريقة الشيخ أبي محمد المقدسي # الثاني أنها لا تصح إجارة ولا مزارعة # أما الإجارة فلأن من شرطها كون العوض فيها معلوما متميزا معروف الجنس ~~والقدر وهذا منتف في الثلث والربع # وأما المزارعة فلأنهما لم يعقدا عقدا مزارعة # إنما عقدا عقد إجارة وهذه طريقة أبي الخطاب # الثالث أنها تصح مؤاجرة ومزارعة وهي طريقة القاضي وأكثر أصحابه # فحديث رافع إما أن يكون النهي فيه عن الإجارة دون المزارعة أو عن ~~المزارعة التي كانوا PageV09P186 @ يعتادونها وهي التي فسرها في حديثه # وأما المزارعة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفاؤه من ~~بعده فلم يتناولها النهي بحال # التاسع أن ما في المزارعة من الحاجة إليها والمصلحة وقيام أمر الناس ~~عليها يمنع من تحريمها والنهي عنها لأن أصحاب الأرض كثيرا ما يعجزون عن ~~زرعها ولا يقدرون عليه والعمال والأكرة يحتاجون إلى الزرع ولا أرض لهم ولا ~~قوام لهؤلاء ولا هؤلاء إلا بالزرع فكان من حكمة الشرع ورحمته بالأمة وشفقته ~~عليها ونظره لهم أن جوز لهذا أن يدفع أرضه لمن يعمل عليها ويشتركان في ~~الزرع هذا بعمله وهذا بمنفعة أرضه وما رزق الله فهو بينهما وهذا في غاية ~~العدل والحكمة والرحمة والمصلحة # وما كان هكذا فإن الشارع لا يحرمه ولا ينهي عنه لعموم مصلحته وشدة الحاجة ~~إليه كما في المضاربة والمساقاة بل الحاجة في المزارعة آكد منها في ~~المضاربة لشدة الحاجة إلى الزرع إذ هو القوت والأرض لا ينتفع بها إلا ~~بالعمل عليها بخلاف المال # فإن قيل فالشارع نهى عنها مع هذه المنفعة التي فيها ولهذا قال رافع نهانا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا فالجواب أن الشارع لا ~~ينهي عن المنافع والمصالح وإنما ينهي عن المفاسد والمضار وهم ظنوا أن قد ~~كان لهم في ذلك المنهي عنه منفعة وإنما كان فيه عليهم مضرة ومفسدة مقتضية ~~للنهي وما تخيلوه من المنفعة فهي منفعة ms400 جزئية لرب الأرض لاختصاصه بخيار ~~الزرع وما يسعد منه بالماء وما على إقبال الجداول فهذا وإن كان فيه منفعة ~~له فهو مضرة على المزارع فهو من جنس منفعة المرابي بما يأخذه من الزيادة ~~وإن كان مضرة على الآخر # والشارع لا يبيح منفعة هذا بمضرة أخيه فجواب رافع أن هذا وإن كان منفعة ~~لكم فهو مضرة على إخوانكم فلهذا نهاكم عنه # وأما المزارعة العادلة التي يستوي فيها العامل ورب الأرض فهي منفعة لهما ~~ولا مضرة فيها على أحد فلم ينه عنها فالذي نهى عنه مشتمل على مضرة ومفسدة ~~راجحة في ضمنها منفعة مرجوحة جزئية والذي فعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ~~من هذه مصلحة ومنفعة راجحة لا مضرة فيها على واحد منهما فالتسوية بين هذا ~~وهذا تسوية بين متباينين لا يستويان عند الله ولا عند رسوله ولا عند الناس # وكذلك الجواب عن حديث جابر سواء # وقد تقدم في بعض طرقه أنهم كانوا يختصون بأشياء من الزرع من القصري ومن ~~كذا ومن كذا # فقال صلى الله عليه وسلم من كان له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه فهذا ~~مفسر مبين ذكر فيه سبب النهي وأطلق في غيره من الألفاظ فينصرف مطلقها إلى ~~هذا المقيد المبين ويدل على أن هذا هو المراد بالنهي # فاتفقت السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتآلفت وزال عنها الاضطراب ~~والاختلاف وبان أن لكل فيها وجها وأن ما نهى عنه غير ما أباحه وفعله وهذا ~~هو الواجب والواقع في نفس الأمر والحمد لله رب العالمين PageV09P187 @ قال ~~الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وليس مع من ضعف الحديث حجة فإن رواته ~~محتج بهم في الصحيح وهم أشهر من أن يسأل عن توثيقهم وقد حسنه إمام المحدثين ~~أبو عبد الله البخاري والترمذي بعده وذكره أبو داود ولم يضعفه فهو حسن عنده ~~واحتج به الإمام أحمد وأبو عبيد وقد تقدم شاهده من حديث رافع بن خديج في ~~قصة الذي زرع في أرض ظهير بن رافع فأمر النبي صلى الله عليه ms401 وسلم أصحاب ~~الأرض أن يأخذوا الزرع ويردوا عليه نفقته وقال فيه لأصحاب الأرض خذوا زرعكم ~~فجعله زرعا لهم # لأنه تولد من منفعة أرضهم فتولده في الأرض كتولد الجنين في بطن أمه # ولو غصب رجل فحلا فأنزاه على ناقته أو رمكته لكان الولد لصاحب الأنثى دون ~~صاحب الفحل لأنه إنما يكون حيوانا من حرثها ومني الأب لما لم يكن له قيمة ~~أهدره الشارع لأن عسب الفحل لا يقابل بالعوض # ولما كان البذر مالا متقوما رد على صاحبه قيمته ولم يذهب عليه باطلا # وجعل الزرع لمن يكون في أرضه كما يكون الولد لمن يكون في بطن أمه ورمكته ~~وناقته فهذا محض القياس لو لم يأت فيه حديث فمثل هذا الحديث الحسن الذي له ~~شاهد من السنة على مثله وقد تأيد بالقياس الصحيح من حجج الشريعة وبالله ~~التوفيق PageV09P191 @ قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله المخابرة ~~التي نهاهم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي كانوا يفعلونها من ~~المخابرة الظالمة الجائرة وهي التي جاءت مفسرة في أحاديثهم # ومطلق النهي إنما يتصرف إليها دون ما فعله هو وخلفاؤه وأصحابه من بعده ~~كما بيناه # # | - * # PageV09P193 @ قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفي صحيح البخاري ~~عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم أقسم ~~بيننا وبين إخواننا النخيل # قال لا # فقالوا تكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرة # قالوا سمعنا وأطعنا PageV09P196 @ قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي ~~والنسائي عن بن محيصة بفتح المهملة الأولى والثانية بينهما تحتانية ساكنة ~~أو مكسورة مشددة في إجارة الحجام أي في أجرته كما في رواية الموطأ أي في ~~أخذها أو أكلها فنهاه عنها قال النووي هذا نهي تنزيه للإرتفاع عن # # PageV09P209 @ قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله اختلف سالم ونافع ~~على بن عمر في هذا الحديث # فسالم رواه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا في القصتين جميعا ~~قصة العبد وقصة النخل ورواه نافع عنه ففرق بين القصتين فجعل قصة النخل ms402 عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وقصة العبد عن بن عمر عن عمر فكان مسلم والنسائي ~~وجماعة من الحفاظ يحكمون لنافع ويقولون ميز وفرق بينهما وإن كان سالم أحفظ ~~منه وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من الحفاظ يحكمون لسالم ويقولون هما ~~جميعا صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقد روى جماعة أيضا عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة العبد كما ~~رواه سالم منهم يحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد وسليمان بن موسى ورواه عبيد ~~الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن بن عمر يرفعه وزاد فيه ومن ~~أعتق عبدا وله مال فماله له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له # قال البيهقي وهذا بخلاف رواية الجماعة # وليس هذا بخلاف روايتهم وإنما هي زيادة مستقلة رواها أحمد في مسنده واحتج ~~بها أهل المدينة في أن العبد إذا أعتق فماله له إلا أن يشترطه سيده كقول ~~مالك # ولكن علة الحديث أنه ضعيف # قال الإمام أحمد يرويه عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر وهو ضعيف في ~~الحديث كان صاحب فقه # فأما في الحديث فليس هو فيه بالقوي # وقال أبو الوليد هذا الحديث خطأ # وكان بن عمر إذا أعتق عبدا لم يعرض لماله # قيل للإمام أحمد هذا عبدك على التفصيل أي لعمري على التفصيل قيل له فكأنه ~~عندك للسيد فقال نعم للسيد مثل البيع سواء PageV09P216 @ قال الحافظ شمس ~~الدين بن القيم رحمه الله وفي الباب حديث أبي إسحاق السبيعي عن إمرأته أنها ~~دخلت على عائشة رضي الله عنها فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم فقالت يا أم ~~المؤمنين إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة وإني ابتعته ~~منه بستمائة نقدا فقالت لها عائشة بئسما اشتريت وبئسما شريت أخبري زيدا أن ~~جهاده مع رسول الله قد بطل إلى أن يتوب # هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني وذكره الشافعي وأعله بالجهالة بحال ~~امرأة أبي إسحاق وقال لو ثبت فإنما عابت عليها بيعا ms403 إلى العطاء لأنه أجل ~~غير معلوم # ثم قال ولا يثبت مثل هذا عن عائشة وزيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه ~~حلالا # قال البيهقي ورواه يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت أنفع أنها دخلت ~~على عائشة مع أم محمد # وقال غيره هذا الحديث حسن ويحتج بمثله لأنه قد رواه عن العالية ثقتان ~~ثبتان أبو إسحاق زوجها ويونس ابنها ولم يعلم فيها جرح والجهالة ترتفع عن ~~الراوي بمثل ذلك ثم إن هذا مما ضبطت فيه القصة ومن دخل معها على عائشة وقد ~~صدقها زوجها وابنها وهما من هما فالحديث محفوظ # وقوله في الحديث المتقدم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا هو ~~منزل على العينة بعينها قاله شيخنا لأنه بيعان في بيع واحد فأوكسهما الثمن ~~الحال وإن أخذ بالأكثر وهو المؤجل أخذ بالربا # فالمعنيان لا ينفكان من أحد الأمرين إما الأخذ بأوكس الثمنين أو الربا ~~وهذا لا يتنزل إلا على العينة PageV09P240 @ # | فصل # قال المحرمون للعينة الدليل على تحريمها من وجوه # أحدها أن الله تعالى حرم الربا والعينة وسيلة إلى الربا بل هي من أقرب ~~وسائله والوسيلة إلى الحرام حرام فهنا مقامان # أحدهما بيان كونها وسيلة # والثاني بيان أن الوسيلة إلى الحرام حرام # فأما الأول فيشهد له به النقل والعرف والنية والقصد وحال المتعاقدين # فأما النقل فبما ثبت عن بن عباس أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة ~~ثم اشترها بخمسين فقال دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينها حريرة # وفي كتاب محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بمعين عن بن عباس أنه قال ~~اتقوا هذه العينة لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة PageV09P241 @ وفي ~~كتاب أبي محمد النجشي الحافظ عن بن عباس أنه سئل عن العينة يعني بيع ~~الحريرة فقال إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله ورسوله # وفي كتاب الحافظ مطين معين عن أنس أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة ~~فقال إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله ورسوله # وقول الصحابي حرم رسول ms404 الله كذا أو أمر بكذا وقضي بكذا وأوجب كذا في حكم ~~المرفوع اتفاقا عند أهل العلم إلا خلافا شاذا لا يعتد به ولا يؤبه له # وشبهة المخالف أنه لعله رواه بالمعنى فظن ما ليس بأمر ولا تحريم كذلك ~~وهذا فاسد جدا PageV09P242 @ فإن الصحابة أعلم بمعاني النصوص وقد تلقوها من ~~في رسول الله فلا يظن بأحد منهم أن يقدم على قوله أمر رسول الله أو حرم أو ~~فرض إلا بعد سماع ذلك ودلالة اللفظ عليه واحتمال خلاف هذا كاحتمال الغلط ~~والسهو في الرواية بل دونه فإن رد قوله أمر ونحوه بهذا الإحتمال وجب رد ~~روايته لاحتمال السهو والغلط وإن قبلت روايته وجب قبول الآخر # وأما شهادة العرف بذلك فأظهر من أن تحتاج إلى تقرير بل قد علم الله ~~وعباده من المتبايعين ذلك قصدهما أنهما لم يعقدا على السلعة عقدا يقصدان به ~~تملكها ولا غرض لهما فيها بحال # وإنما الغرض والمقصود بالقصد الأول مائة بمائة وعشرين وإدخال تلك السلعة ~~في الوسط تلبيس وعبث وهي بمنزلة الحرف الذي لا معنى له في نفسه بل جيء به ~~لمعنى في غيره حتى لو كانت تلك السلعة تساوي أضعاف ذلك الثمن أو تساوي أقل ~~جزء من أجزائه لم يبالوا بجعلها موردا للعقد لأنهم لا غرض لهم فيها وأهل ~~العرف لا يكابرون أنفسهم في هذا # وأما النية والقصد فالأجنبي المشاهد لهما يقطع بأنه لا غرض لهما في ~~السلعة وإنما القصد الأول مائة بمائة وعشرين فضلا عن علم المتعاقدين ~~ونيتهما ولهذا يتواطأ كثير منهم على ذلك قبل العقد ثم يحضران تلك السلعة ~~محللا لما حرم الله ورسوله # وأما المقام الثاني وهو أن الوسيلة إلى الحرام حرام فبانت بالكتاب والسنة ~~والفطرة والمعقول # فإن الله سبحانه مسخ اليهود قردة وخنازير لما توسلوا إلى الصيد الحرام ~~بالوسيلة التي ظنوها مباحة وسمي أصحاب رسول الله والتابعون مثل ذلك مخادعة ~~كما تقدم # وقال أيوب السختياني يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على ~~وجهه كان أسهل # والرجوع إلى الصحابة في معاني الألفاظ ms405 متعين سواء كانت لغوية أو شرعية ~~والخداع حرام # وأيضا فإن هذا العقد يتضمن إظهار صورة مباحة وإضمار ما هو من أكبر ~~الكبائر فلا تنقلب الكبيرة مباحة بإخراجها في صورة البيع الذي لم يقصد نقل ~~الملك فيه أصلا وإنما قصده حقيقة الربا # وأيضا فإن الطريق متى أفضت إلى الحرام فإن الشريعة لا تأتي بإباحتها أصلا ~~لأن إباحتها وتحريم الغاية جمع بين النقيضين فلا يتصور أن يباح شيء ويحرم ~~ما يفضي إليه بل لا بد من تحريمهما أو إباحتهما والثاني باطل قطعا فيتعين ~~الأول # وأيضا فإن الشارع إنما حرم الربا وجعله من الكبائر وتوعد آكله بمحاربة ~~الله ورسوله لما فيه من أعظم الفساد والضرر فكيف يتصور مع هذا أن يبيح هذا ~~الفساد العظيم بأيسر شيء يكون من الحيل PageV09P243 @ فيالله العجب أترى ~~هذه الحيلة أزالت تلك المفسدة العظيمة وقلبتها مصلحة بعد أن كانت مفسدة ~~وأيضا فإن الله سبحانه عاقب أهل الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين وكان ~~مقصودهم منع حق الفقراء من التمر المتساقط وقت الحصاد فلما قصدوا منع حقهم ~~منعهم الله الثمرة جملة # ولا يقال فالعقوبة إنما كانت على رد الاستثناء وحده لوجهين # أحدهما أن العقوبة من جنس العمل وترك الاستثناء عقوبته أن يعوق وينسى لا ~~إهلاك ماله بخلاف عقوبة ذنب الحرمان فإنها حرمان كالذنب # الثاني أن الله تعالى أخبر عنهم أنهم قالوا @QB@ أن لا يدخلنها اليوم ~~عليكم مسكين @QE@ # وذنب العقوبة على ذلك فلو لم يكن لهذا الوصف مدخل في العقوبة لم يكن ~~لذكره فائدة فإن لم يكن هو العلة التامة كان جزءا من العلة # وعلى التقديرين يحصل المقصود # وأيضا فإن النبي قال والمتوسل بالوسيلة التي صورتها مباحة إلى المحرم ~~إنما نيته المحرم ونيته أولى به من ظاهر عمله # وأيضا فقد روى بن بطة وغيره بإسناد حسن عن أبي هريرة أن النبي قال لا ~~ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل وإسناده مما ~~يصححه الترمذي # وأيضا فإن النبي قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها ~~وأكلوا أثمانها وجملوها يعني ms406 أذابوها وخلطوها وإنما فعلوا ذلك ليزول عنها ~~اسم الشحم ويحدث لها اسم آخر وهو الودك وذلك لا يفيد الحل فإن التحريم تابع ~~للحقيقة وهي لم تتبدل بتبدل الاسم # وهذا الربا تحريمه تابع لمعناه وحقيقته فلا يزول بتبدل الاسم بصورة البيع ~~كما لم يزل تحريم الشحم بتبديل الاسم بصورة الجمل والإذابة وهذا واضح بحمد ~~الله # وأيضا فإن اليهود لم ينتفعوا بعين الشحم إنما انتفعوا بثمنه فيلزم من وقف ~~مع صور العقود والألفاظ دون مقاصدها وحقائقها أن يحرم ذلك لأن الله تعالى ~~لم ينص على تحريم الثمن وإنما حرم عليهم نفس الشحم ولما لعنهم على ~~استحلالهم الثمن وإن لم ينص على تحريمه دل على أن الواجب النظر إلى المقصود ~~وإن اختلفت الوسائل إليه وأن ذلك يوجب أن لا يقصد الانتفاع بالعين ولا ~~ببدلها # ونظير هذا أن يقال لا تقرب مال اليتيم فتبيعه وتأكل عوضه وأن يقال لا ~~تشرب الخمر فتغير PageV09P244 @ اسمه وتشربه وأن يقال لا تزن بهذه المرأة ~~فتعقد عليها عقد إجارة وتقول إنما أستوفي منافعها وأمثال ذلك # قالوا ولهذا الأصل وهو تحريم الحيل المتضمنة إباحة ما حرم الله أو إسقاط ~~ما أوجبه الله عليه أكثر من مائة دليل وقد ثبت أن النبي لعن المحلل والمحلل ~~له مع أنه أتى بصورة عقد النكاح الصحيح لما كان مقصوده التحليل لا حقيقة ~~النكاح # وقد ثبت عن الصحابة أنهم سموه زانيا ولم ينظروا إلى صورة العقد # الدليل الثاني على تحريم العينة ما رواه أحمد في مسنده حدثنا أسود بن ~~عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن بن عمر قال سمعت رسول ~~الله يقول إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب ~~البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه عنهم حتى ~~يراجعوا دينهم # ورواه أبو داود بإسناد صحيح إلى حيوة بن شريح المصري عن إسحاق أبي عبد ~~الرحمن الخرساني أن عطاء الخرساني حدثه أن نافعا حدثه عن بن عمر قال سمعت ~~رسول الله يقول فذكره ms407 وهذان إسنادان حسنان يشد أحدهما الآخر # فأما رجال الأول فأئمة مشاهير وإنما يخاف أن لا يكون الأعمش سمعه من عطاء ~~أو أن عطاء لم يسمعه من بن عمر # والإسناد الثاني يبين أن للحديث أصلا محفوظا عن بن عمر فإن عطاء الخرساني ~~ثقة مشهور وحيوة كذلك # وأما إسحاق أبو عبد الرحمن فشيخ روى عنه أئمة المصريين مثل حيوة والليث ~~ويحيى بن أيوب وغيرهم # وله طريق ثالث رواه السري بن سهل حدثنا عبد الله بن رشيد حدثنا عبد ~~الرحمن بن محمد عن ليث عن عطاء عن بن عمر قال لقد أتى علينا زمان وما منا ~~رجل يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم ولقد سمعت رسول الله يقول ~~إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتركوا الجهاد واتبعوا ~~أذناب البقر أدخل الله عليهم ذلا لا ينزعه حتى يتوبوا ويرجعوا إلى دينهم ~~وهذا يبين أن للحديث أصلا وأنه محفوظ # الدليل الثالث ما تقدم من حديث أنس أنه سئل عن العينة فقال إن الله لا ~~يخدع هذا مما حرم الله ورسوله وتقدم أن هذا اللفظ في حكم المرفوع # الدليل الرابع ما تقدم من حديث بن عباس وقوله هذا مما حرم الله ورسوله # الدليل الخامس ما رواه الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن أبي ~~إسحاق عن جدته PageV09P245 @ العالية ورواه حرب من حديث إسرائيل حدثني أبو ~~إسحاق عن جدته العالية يعني جدة إسرائيل فإنها امرأة أبي إسحاق قالت دخلت ~~على عائشة في نسوة فقالت ما حاجتكن فكان أول من سألها أم محبة فقالت يا أم ~~المؤمنين هل تعرفين زيد بن أرقم قالت نعم # قالت فإني بعته جارية لي بثمانمائة درهم إلى العطاء وإنه أراد أن يبيعها ~~فابتعتها بستمائة درهم نقدا # فأقبلت عليها وهي غضبى فقالت بئسما شريت وبئسما اشتريت أبلغي زيدا أنه قد ~~أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب وأفحمت صاحبتنا فلم تتكلم طويلا ثم ~~إنه سهل عنها فقالت يا أم المؤمنين أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي فتلت ms408 ~~عليها @QB@ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف @QE@ # فلولا أن عند أم المؤمنين علما لا تستريب فيه أن هذا محرم لم تستجز أن ~~تقول مثل هذا بالاجتهاد ولا سيما إن كانت قد قصدت أن العمل يحبط بالردة وأن ~~استحلال الربا أكفر وهذا منه ولكن زيدا معذور لأنه لم يعلم أن هذا محرم ~~ولهذا قالت أبلغيه # ويحتمل أن تكون قد قصدت أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد ~~فيصير بمنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها فكأنه لم يعمل شيئا # وعلى التقديرين لجزم أم المؤمنين بهذا دليل على أنه لا يسوغ فيه الاجتهاد ~~ولو كانت هذه من مسائل الاجتهاد والنزاع بين الصحابة لم تطلق عائشة ذلك على ~~زيد فإن الحسنات لا تبطل بمسائل الاجتهاد # ولا يقال فزيد من الصحابة وقد خالفها لأن زيدا لم يقل هذا حلال بل فعله ~~وفعل المجتهد لا يدل على قوله على الصحيح لاحتمال سهو أو غفله أو تأويل أو ~~رجوع ونحوه وكثيرا ما يفعل الرجل الشيء ولا يعلم مفسدته فإذا نبه له انتبه ~~ولا سيما أم ولده فإنها دخلت على عائشة تستفتيها وطلبت الرجوع إلى رأس ~~مالها وهذا يدل على الرجوع عن ذلك العقد ولم ينقل عن زيد أنه أصر على ذلك # فإن قيل لا نسلم ثبوت الحديث فإن أم ولد زيد مجهولة # قلنا أم ولده لم ترو الحديث وإنما كانت هي صاحبة القصة وأما العالية فهي ~~امرأة أبي إسحاق السبيعي وهي من التابعيات وقد دخلت على عائشة وروى عنها ~~أبو إسحاق وهو أعلم بها # وفي الحديث قصة وسياق يدل على أنه محفوظ وأن العالية لم تختلق هذه القصة ~~ولم تضعها بل يغلب على الظن غلبة قوية صدقها فيها وحفظها لها ولهذا رواها ~~عنها زوجها ميمون ولم ينهها ولا سيما عند من يقول رواية العدل عن غيره ~~تعديل له والكذب لم يكن فاشيا في التابعين فشوه فيمن بعدهم وكثير منهم كان ~~يروي عن أمه وامرأته ما يخبرهن به أزواج رسول الله ويحتج به ms409 PageV09P246 @ ~~فهذه أربعة أحاديث تبين أن رسول الله حرم العينة حديث بن عمر الذي فيه ~~تغليظ العينة # وحديث أنس وبن عباس أنها مما حرم الله ورسوله # وحديث عائشة هذا والمرسل منها له ما يوافقه وقد عمل به بعض الصحابة ~~والسلف وهذا حجة باتفاق الفقهاء # الدليل السادس ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي قال من باع ~~بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا # وللعلماء في تفسيره قولان أحدهما أن يقول بعتك بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة ~~وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ففسره في حديث بن مسعود قال نهى رسول الله ~~عن صفقتين في صفقة قال سماك الرجل يبيع الرجل فيقول هو علي نساء بكذا وبنقد ~~بكذا # وهذا التفسير ضعيف فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة ولا صفقتين هنا ~~وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين # والتفسير الثاني أن يقول أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك ~~بثمانين حالة وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره وهو مطابق لقوله فله ~~أوكسهما أو الربا فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي أو الثمن الأول ~~فيكون هو أوكسهما وهو مطابق لصفقتين في صفقة # فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد وهو قصد بيع ~~دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها ولا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس ~~الصفقتين فإن أبي إلا الأكثر كان قد أخذ الربا # فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه وانطباقه عليها # ومما يشهد لهذا التفسير ما رواه الإمام أحمد عن بن عمر عن النبي أنه نهى ~~عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع فجمعه بين هذين العقدين في النهي لأن كلا ~~منهما يؤول إلى الربا لأنهما في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا # ومما يدل على تحريم العينة حديث بن مسعود يرفعه لعن الله آكل الربا ~~وموكله وشاهديه وكاتبه والمحل والمحلل له # ومعلوم أن الشاهدين والكاتب إنما يكتب ويشهد على عقد صورته جائزة الكتابة ~~والشهادة لا يشهد بمجرد الربا ولا يكتبه # ولهذا قرنه ms410 بالمحلل والمحلل له حيث أظهرا صورة النكاح ولا نكاح كما أظهر ~~الكاتب والشاهدان صورة البيع ولا بيع PageV09P247 @ وتأمل كيف لعن في ~~الحديث الشاهدين والكاتب والآكل والموكل فلعن المعقود له # والمعين له على ذلك العقد ولعن المحلل والمحلل له فالمحلل له هو الذي ~~يعقد التحليل لأجله والمحلل هو المعين له بإظهار صورة العقد كما أن المرابي ~~هو المعان على أكل الربا بإظهار صورة العقد المكتوب المشهود به # فصلوات الله على من أوتي جوامع الكلم # الدليل السابع ما صح عن بن عباس أنه قال إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فلا ~~بأس وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا خير فيه تلك وورق بورق رواه سعيد ~~وغيره # ومعنى كلامه أنك إذا قومت السلعة بنقد ثم بعتها بنسيئة كان مقصود المشتري ~~شراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة وإذا قومتها بنقد ثم بعتها به فلا بأس # فإن ذلك بيع المقصود منه السلعة لا الربا # الدليل الثامن ما رواه بن بطة عن الأوزاعي قال قال رسول الله يأتي على ~~الناس زمان يستحلون الربا بالبيع يعني العينة # وهذا وإن كان مرسلا فهو صالح للاعتضاد به ولا سيما وقد تقدم من المرفوع ~~ما يؤكده # ويشهد له أيضا قوله ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها # وقوله أيضا فيما رواه إبراهيم الحربي من حديث أبي ثعلبة عن النبي قال أول ~~دينكم نبوة ورحمة ثم خلافة ورحمة ثم ملك ورحمة ثم ملك وجبرية ثم ملك عضوض ~~يستحل فيه الحر والحرير والحر بكسر الحاء وتخفيف الراء هو الفرج # فهذا إخبار عن استحلال المحارم ولكنه بتغيير أسمائها وإظهارها في صور ~~تجعل وسيلة إلى استباحتها وهي الربا والخمر والزنا فيسمى كل منها بغير ~~اسمها ويستباح الاسم الذي سمي به وقد وقعت الثلاثة # وفي قول عائشة بئسما شريت وبئسما اشتريت دليل على بطلان العقدين معا وهذا ~~هو الصحيح من المذهب لأن الثاني عقد ربا والأول وسيلة إليه # وفيه قول آخر في المذهب # أن العقد الأول صحيح لأنه تم بأركانه وشروطه فطريان الثاني عليه لا يبطله ms411 ~~وهذا ضعيف فإنه لم يكن مقصودا لذاته وإنما جعله وسيلة إلى PageV09P248 @ ~~الربا فهو طريق إلى المحرم فكيف يحكم بصحته وهذا القول لا يليق بقواعد ~~المذهب # فإن قيل فما تقولون فيمن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة قلنا ~~قد نص أحمد في رواية حرب على أنه لا يجوز إلا أن تتغير السلعة لأن هذا يتخذ ~~وسيلة إلى الربا فهو كمسألة العينة سواء وهي عكسها صورة وفي الصورتين قد ~~ترتب في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقدا لكن في إحدى الصورتين البائع هو ~~الذي استغلت ذمته وفي الصورة الأخرى المشتري هو الذي استغلت ذمته فلا فرق ~~بينهما # وقال بعض أصحابنا يحتمل أن تجوز الصورة الثانية # إذا لم يكن ذلك حيلة ولا مواطأة بل واقع اتفاقا # وفرق بينهما وبين الصورة الأولى بفرقين # أحدهما أن النص ورد فيها فيبقى ما عداها على أصل الجواز # والثاني أن التوسل إلى الربا بتلك الصورة أكثر من التوسل بهذه # والفرقان ضعيفان # أما الأول فليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى ~~تتقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة # والعينة فعلة من العين قال الشاعر أندان أم نعتان أم ينبري لنا فتى مثل ~~نصل السيف ميزت مضاربه قال الجوزجاني أنا أظن أن العينة إنما اشتقت من حاجة ~~الرجل إلى العين من الذهب والورق فيشتري السلعة ويبيعها بالعين الذي احتاج ~~إليها وليست به إلى السلعة حاجة # وأما الفرق الثاني فكذلك لأن المعتبر في هذا الباب هو الذريعة ولو اعتبر ~~فيه الفرق من الاتفاق والقصد لزم طرد ذلك في الصورة الأولى وأنتم لا ~~تعتبرونه # فإن قيل فما تقولون إذا لم تعد السلعة إليه بل رجعت إلى ثالث هل تسمون ~~ذلك عينة قيل هذه مسألة التورق لأن المقصود منها الورق وقد نص أحمد في ~~رواية أبي داود على أنها من العينة وأطلق عليها اسمها # وقد اختلف السلف في كراهيتها فكان عمر بن عبد العزيز يكرهها وكان يقول ~~التورق آخية الربا # ورخص فيها إياس بن معاوية # وعن أحمد ms412 فيها روايتان منصوصتان وعلل الكراهة في إحداهما بأنه بيع مضطر ~~وقد روى أبو داود عن علي أن النبي نهى عن المضطر وفي المسند عن علي قال ~~سيأتي على الناس زمان يعض المؤمن على ما في يده ولم يؤمر بذلك قال تعالى ~~@QB@ ولا تنسوا الفضل بينكم @QE@ ويبايع المضطرون PageV09P249 @ وقد نهى ~~رسول الله عن بيع المضطر وذكر الحديث # فأحمد رحمه الله تعالى أشار إلى أن العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نقد ~~لأن الموسر يضن عليه بالقرض فيضطر إلى أن يشتري منه سلعة ثم يبيعها فإن ~~اشتراها منه بائعها كانت عينه وإن باعها من غيره فهي التورق # ومقصوده في الموضعين الثمن فقد حصل في ذمته ثمن مؤجل مقابل الثمن حال ~~أنقص منه ولا معنى للربا إلا هذا لكنه ربا بسلم لم يحصل له مقصوده إلا ~~بمشقة ولو لم يقصده كان ربا بسهولة # وللعينة صورة رابعة وهي أخت صورها وهي أن يكون عند الرجل المتاع فلا ~~يبيعه إلا نسيئة ونص أحمد على كراهة ذلك فقال العينة أن يكون عنده المتاع ~~فلا يبيعه إلا بنسيئة فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس # وقال أيضا أكره للرجل أن لا يكون له تجارة غير العينة فلا يبيع بنقد # قال بن عقيل إنما كره ذلك لمضارعته الربا فإن البائع بنسيئة يقصد الزيادة ~~غالبا # وعلله شيخنا بن تيمية رضي الله عنه بأنه يدخل في بيع المضطر فإن غالب من ~~يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذر النقد عليه فإذا كان الرجل لا يبيع إلا ~~بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجرا ~~من التجار # وللعينة صورة خامسة وهي أقبح صورها وأشدها تحريما وهي أن المترابيين ~~يتواطآن على الربا ثم يعمدان إلى رجل عنده متاع فيشتريه منه المحتاج ثم ~~يبيعه للمربي بثمن حال ويقبضه منه ثم يبيعه إياه للمربي بثمن مؤجل وهو ما ~~اتفقا عليه ثم يعيد المتاع إلى ربه ويعطيه شيئا وهذه تسمى الثلاثية لأنها ~~بين ثلاثة وإذا كانت السلعة بينهما خاصة فهي الثنائية # وفي ms413 الثلاثية قد أدخلا بينهما محللا يزعمان أنه يحلل لهما ما حرم الله من ~~الربا # وهو كمحلل النكاح # فهذا محلل الربا وذلك محلل الفروج والله تعالى لا تخفى عليه خافية # بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور PageV09P250 @ قال الحافظ شمس ~~الدين بن القيم رحمه الله PageV09P254 @ اختلف الفقهاء في حكم هذا الحديث ~~وهو جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه وللمسألة صورتان إحداهما أن يعاوض عن ~~المسلم فيه مع بقاء عقد السلم فيكون قد باع دين السلم قبل قبضه # والصورة الثانية أن ينفسخ العقد بإقالة أو غيرها # فهل يجوز أن يصرف الثمن في عوض آخر غير المسلم فيه فأما المسألة الأولى ~~فمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه ~~لا لمن هو في ذمته ولا لغيره وحكى بعض أصحابنا ذلك إجماعا # وليس بإجماع فمذهب مالك جوازه وقد نص عليه أحمد في غير موضع وجوز أن يأخذ ~~عوضه عرضا بقدر قيمة دين المسلم وقت الاعتياض ولا يربح فيه # وطائفة من أصحابنا خصت هذه الرواية بالحنطة والشعير فقط كما قال في ~~المستوعب ومن أسلم في شيء لم يجز أن يأخذ من غير جنسه بحال في إحدى ~~الروايتين # والأخرى يجوز أن يأخذ ما دون الحنطة من الحبوب كالشعير ونحوه بمقدار كيل ~~الحنطة لا أكثر منها ولا بقيمتها نص عليه في رواية أبي طالب إذا أسلفت في ~~كر حنطة فأخذت شعيرا فلا بأس وهو دون حقك ولا يأخذ مكان الشعير حنطة # وطائفة ثالثة من أصحابنا جعلت المسألة رواية واحدة وأن هذا النص بناء على ~~قوله في الحنطة والشعير أنهما جنس واحد وهي طريقة صاحب المغني # وطائفة رابعة من أصحابنا حكوا رواية مطلقة في المكيل والموزون وغيره # ونصوص أحمد تدل على صحة هذه الطريقة وهي طريقة أبي حفص الطبري وغيره # قال القاضي نقلت من خط أبي حفص في مجموعة فإن كان ما أسلم فيه مما يكال ~~أو يوزن فأخذ من غير نوعه مثل كيله مما هو دونه في الجودة جاز وكذلك ms414 إن أخذ ~~بثمنه مما لا يكال ولا يوزن كيف شاء # ونقل أبو القاسم عن أحمد قلت لأبي عبد الله إذا لم يجد ما أسلم فيه ووجد ~~غيره من جنسه PageV09P255 @ أيأخذه قال نعم إذا كان دون الشيء الذي له كما ~~لو أسلم في قفيز حنطة موصلي فقال آخذ مكانه شلبيا أو قفيز شعير فكيلته ~~واحدة لا يزداد وإن كان فوقه فلا يأخذ وذكر حديث بن عباس رواه طاووس عنه ~~إذا أسلمت في شيء فجاء الأجل فلم تجد الذي أسلمت فيه فخذ عوضا بأنقص منه ~~ولا تربح مرتين # ونقل أحمد بن أصرم سئل أحمد عن رجل أسلم في طعام إلى أجل فإذا حل الأجل ~~يشتري منه عقارا أو دارا فقال نعم يشتري منه ما لا يكال ولا يوزن # وقال حرب سألت أحمد فقلت رجل أسلم إلى رجل دراهم في بر فلما حل الأجل لم ~~يكن عنده بر فقال قوم الشعير بالدراهم فخذ من الشعير فقال لا يأخذ منه ~~الشعير إلا مثل كيل البر أو أنقص # قلت إذا كان البر عشرة أجربة يأخذ الشعير عشرة أجربة قال نعم # إذا عرف هذا فاحتج المانعون بوجوه # أحدها الحديث # والثاني نهي النبي عن بيع الطعام قبل قبضه # والثالث نهيه عن ربح ما لم يضمن وهذا غير مضمون عليه لأنه في ذمة المسلم ~~إليه # والرابع أن هذا المبيع مضمون له على المسلم إليه فلو جوزنا بيعه صار ~~مضمونا عليه للمشتري فيتوالى في المبيع ضمانان # الخامس أن هذا إجماع كما تقدم # هذا جملة ما احتجوا به # قال المجوزون الصواب جواز هذا العقد # والكلام معكم في مقامين # أحدهما في الاستدلال على جوازه # والثاني في الجواب عما استدللتم به على المنع # فأما الأول فنقول قال بن المنذر ثبت عن بن عباس أنه قال إذا أسلفت في شيء ~~إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضا أنقص منه ولا تربح مرتين رواه ~~شعبة # فهذا قول صحابي وهو حجة ما لم يخالف # قالوا وأيضا فلو امتنعت المعاوضة عليه لكان ذلك ms415 لأجل كونه مبيعا لم يتصل ~~به القبض وقد ثبت PageV09P256 @ عن بن عمر أنه قال أتيت النبي فقلت إني ~~أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ ~~الدنانير فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء فهذا ~~بيع للثمن ممن هو في ذمته قبل قبضه # فما الفرق بينه وبين الاعتياض عن دين السلم بغيره قالوا وقد نص أحمد على ~~جواز بيع الدين لمن هو في ذمته ولغيره وإن كان أكثر أصحابنا لا يحكون عنه ~~جوازه لغير من هو في ذمته فقد نص عليه في مواضع حكاه شيخنا أبو العباس بن ~~تيمية رحمه الله عنه # والذين منعوا جواز بيعه لمن هو في ذمته قاسوه على السلم وقالوا لأنه دين ~~فلا يجوز بيعه كدين السلم وهذا ضعيف من وجهين # أحدهما أنه قد ثبت في حديث بن عمر جوازه # والثاني أن دين السلم غير مجمع على منع بيعه فقد ذكرنا عن بن عباس جوازه ~~ومالك يجوز بيعه من غير المستسلف # والذين فرقوا بين دين السلم وغيره لم يفرقوا بفرق مؤثر والقياس التسوية ~~بينهما # وأما المقام الثاني فقالوا أما الحديث فالجواب عنه من وجهين # أحدهما ضعفه كما تقدم # والثاني أن المراد به أن لا يصرف المسلم فيه إلى سلم آخر أو يبيعه بمعين ~~مؤجل لأنه حينئذ يصير بيع دين بدين وهو منهى عنه وأما بيعه بعوض حاضر من ~~غير ربح فلا محذور فيه كما أذن فيه النبي في حديث بن عمر # فالذي نهي عنه من ذلك هو من جنس ما نهى عنه من بيع الكالىء بالكالىء ~~والذي يجوز منه هو من جنس ما أذن فيه من بيع النقد لمن هو في ذمته بغيره من ~~غير ربح # وأما نهي النبي عن بيع الطعام قبل قبضه فهذا إنما هو في المعين أو ~~المتعلق به حق التوفية من كيل أو وزن فإنه لا يجوز بيعه قبل قبضه # وأما ما في الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء وفائدته سقوط ما في ~~ذمته عنه ms416 لا حدوث ملك له فلا يقاس بالبيع الذي يتضمن شغل الذمة فإنه إذا ~~PageV09P257 @ أخذ منه عن دين السلم عرضا أو غيره أسقط ما في ذمته # فكان كالمستوفي دينه لأن بدله يقوم مقامه # ولا يدخل هذا في بيع الكالىء بالكالىء بحال # والبيع المعروف هو أن يملك المشتري ما اشتراه # وهذا لم يملكه شيئا بل سقط الدين من ذمته # ولهذا لو وفاه ما في ذمته لم يقل إنه باعه دراهم بدراهم بل يقال وفاه حقه ~~بخلاف ما لو باعه دراهم معينة بمثلها فإنه بيع # ففي الأعيان إذا عاوض عليها بجنسها أو بعين غير جنسها يسمى بيعا # وفي الدين إذا وفاها بجنسها لم يكن بيعا # فكذلك إذا وفاها بغير جنسها لم يكن بيعا بل هو إيفاء فيه معنى المعاوضة # ولو حلف ليقضينه حقه غدا فأعطاه عنه عرضا بر في أصح الوجهين # وجواب آخر أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه أريد بيعه من غير بائعه # وأما بيعه من البائع ففيه قولان معروفان # وذلك لأن العلة في المنع إن كانت توالي الضمانين اطرد المنع في البائع ~~وغيره وإن كانت عدم تمام الاستيلاء وأن البائع لم تنقطع علقه عن المبيع ~~بحيث ينقطع طمعه في الفسخ ولا يتمكن من الامتناع من الإقباض إذا رأى ~~المشتري قد ربح فيه لم يطرد النهي في بيعه من بائعه قبل قبضه لإنتفاء هذه ~~العلة في حقه # وهذه العلة أظهر وتوالي الضمانين ليس بعله مؤثرة ولا تنافي بين كون العين ~~الواحدة مضمونة له من وجه وعليه من وجه آخر فهي مضمونة له وعليه باعتبارين # وأي محذور في هذا كمنافع الإجارة # فإن المستأجر له أن يؤجر ما استأجره فتكون المنفعة مضمونة له وعليه ~~وكالثمار بعد بدو صلاحها له أن يبيعها على الشجر وإن أصابتها جائحة رجع على ~~البائع فهي مضمونة له وعليه ونظائره كثيرة # وأيضا فبيعه من بائعة شبيه بالإقاله وهي جائزة قبل القبض على الصحة # وأيضا فدين السلم تجوز الإقالة فيه بلا نزاع وبيع المبيع لبائعه قبل قبضه ~~غير جائز في ms417 أحد القولين # فعلم أن الأمر في دين السلم أسهل منه في بيع الأعيان # فإذا جاز في الأعيان أن تباع لبائعها قبل القبض فدين السلم أولى بالجواز ~~كما جازت الإقالة فيه قبل القبض اتفاقا بخلاف الإقالة في الأعيان # ومما يوضح ذلك أن بن عباس لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه واحتج عليه بنهي ~~النبي عن بيع الطعام قبل قبضه وقال أحسب كل شيء بمنزلة الطعام ومع هذا فقد ~~ثبت عنه أنه جوز بيع دين السلم ممن هو عليه إذا لم يربح فيه # ولم يفرق بين الطعام وغيره ولا بين المكيل والموزون وغيرهما # لأن البيع هنا من البائع الذي هو في ذمته # فهو يقبضه من نفسه لنفسه بل في الحقيقة ليس هنا قبض بل يسقط عنه ما في ~~ذمته فتبرأ ذمته وبراءة الذمم مطلوبة في نظر الشرع لما في شغلها من المفسدة ~~فكيف يصح قياس هذا على بيع شيء غير مقبوض لأجنبي لم يتحصل بعد ولم تنقطع ~~علق بائعه عنه PageV09P258 @ وأيضا فإنه لو سلم المسلم فيه ثم أعادة إليه ~~جاز # فأي فائدة في أخذه منه # ثم إعادته إليه وهل ذلك إلا مجرد كلفة ومشقة لم تحصل بها فائدة # ومن هنا يعرف فضل علم الصحابة وفقههم على كل من بعدهم # قالوا وأما استدلالكم بنهي النبي عن ربح ما لم يضمن فنحن نقول بموجبه ~~وأنه لا يربح فيه كما قال بن عباس خذ عرضا بأنقص منه ولا تربح مرتين # فنحن إنما نجوز له أن يعاوض عنه بسعر يومه كما قال النبي لعبد الله بن ~~عمر في بيع النقود في الذمة لا بأس إذا أخذتها بسعر يومها فالنبي إنما جوز ~~الاعتياض عن الثمن بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن # وقد نص أحمد على هذا الأصل في بدل العوض وغيره من الديون أنه إنما يعتاض ~~عنه بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن # وكذلك قال مالك يجوز الاعتياض عنه بسعر يومه كما قال بن عباس لكن مالك ~~يستثني الطعام خاصة لأن من أصله أن بيع ms418 الطعام قبل قبضة لا يجوز بخلاف غيره # وأما أحمد فإنه فرق بين أن يعتاض عنه بعرض أو حيوان أو نحوه دون أن يعتاض ~~بمكيل أو موزون # فإن كان بعرض ونحوه جوزه بسعر يومه كما قال بن عباس ومالك وإن اعتاض عن ~~المكيل بمكيل أو عن الموزون بموزون فإنه منعه لئلا يشبه بيع المكيل بالمكيل ~~من غير تقابض إذ كان لم توجد حقيقة التقابض من الطرفين # ولكن جوزه إذا أخذ بقدره مما هو دونه كالشعير عن الحنطة نظرا منه إلى أن ~~هذا استيفاء لا معاوضة كما يستوفى الجيد عن الرديء # ففي العرض جوز المعاوضة إذ لا يشترط هناك تقابض # وفي المكيل والموزون منع المعاوضة لأجل التقابض وجوز أخذ قدر حقه أو دونه # لأنه استيفاء # وهذا من دقيق فقهه رضي الله عنه # قالوا وأما قولكم إن هذا الدين مضمون له فلو جوزنا بيعه لزم توالي ~~الضمانين فهو دليل باطل من وجهين # أحدهما أنه لا توالي ضمانين هنا أصلا # فإن الدين كان مضمونا له في ذمة المسلم إليه # فإذا PageV09P259 @ باعه إياه لم يصر مضمونا عليه بحال # لأنه مقبوض في ذمة المسلم إليه فمن أي وجه يكون مضمونا على البائع بل لو ~~باعه لغيره لكان مضمونا له على المسلم إليه ومضمونا عليه للمشتري وحينئذ ~~فيتوالى ضمانان # الجواب الثاني أنه لا محذور في توالي الضمانين # وليس يوصف مستلزم لمفسدة يحرم العقد لأجلها # وأين الشاهد من أصول الشرع لتأثير هذا الوصف وأي حكم علق الشارع فساده ~~على توالي الضمانين وما كان من الأوصاف هكذا فهو طردي لا تأثير له # وقد قدمنا ذكر الصور التي فيها توالي الضمانين # وقد ثبت عن النبي أنه جوز المعاوضة عن ثمن المبيع في الذمة # ولا فرق بينه وبين دين السلم # قالوا وأيضا فالمبيع إذا تلف قبل التمكن من قبضه كان على البائع أداء ~~الثمن الذي قبضه من المشتري # فإذا كان هذا المشتري قد باعه فعليه أداء الثمن الذي قبضة من المشتري ~~الثاني فالواجب بضمان هذا غير الواجب بضمان الآخر # فلا محذور ms419 في ذلك # وشاهده المنافع في الإجارة والثمرة قبل القطع # فإنه قد ثبت بالسنة الصحيحة التي لا معارض لها وضع الثمن عن المشتري إذا ~~أصابتها جائحة # مع هذا يجوز التصرف فيها # ولو تلقت لصارت مضمونة عليه بالثمن الذي أخذه كما هي مضمونة له بالثمن ~~الذي دفعه # قالوا وأما قولكم إن المنع منه إجماع فكيف يصح دعوى الإجماع مع مخالفة ~~حبر الأمة بن عباس وعالم المدينة مالك بن أنس فثبت أنه لا نص في التحريم ~~ولا إجماع ولا قياس وأن النص والقياس يقتضيان الإباحة كما تقدم والواجب عند ~~التنازع الرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليع وسلم فصل # وأما المسألة الثانية وهي إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها فهل يجوز أن ~~يأخذ عن دين السلم عوضا من غير جنسه فيه وجهان # أحدهما لا يجوز ذلك حتى يقبضه ثم يصرفه فيما شاء وهذا اختيار الشريف أبي ~~جعفر # وهو مذهب أبي حنيفة # والثاني يجوز أخذ العوض عنه وهو إختيار القاضي أبي يعلي وشيخ الإسلام بن ~~تيمية وهو مذهب الشافعي وهو الصحيح فإن هذا عوض مستقر في الذمة فجازت ~~المعاوضة عليه كسائر الديون من القرض وغيره PageV09P260 @ وأيضا فهذا مال ~~رجع إليه بفسخ العقد فجاز أخذ العوض عنه كالثمن في المبيع # وأيضا فحديث بن عمر في المعاوضة عما في الذمة صريح في الجواز # واحتج المانعون بقوله من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره # قالوا ولأنه مضمون على المسلم إليه بعقد السلم فلم تجز المعاوضة عليه قبل ~~قبضه وحيازته كالمسلم فيه # قال المجوزون أما استدلالكم بالحديث فقد تقدم ضعفه # ولو صح لم يتناول محل النزاع لأنه لم يصرف المسلم فيه في غيره وإنما عاوض ~~عن دين السلم بغيره فأين المسلم فيه من رأس مال السلم # وأما قياسكم المنع على نفس المسلم فيه فالكلام فيه أيضا وقد تقدم أنه لا ~~نص يقتضي المنع منه ولا إجماع ولا قياس # ثم لو قدر تسليمه لكان الفرق بين المسلم فيه ورأس مال السلم واضحا فإن ~~المسلم فيه مضمون بنفس ms420 العقد والثمن إنما يضمن بعد فسخ العقد فكيف يلحق ~~أحدهما بالآخر فثبت أنه لا نص في المنع ولا إجماع ولا قياس # فإذا عرف هذا فحكم رأس المال بعد الفسخ حكم سائر الديون لا يجوز أن تجعل ~~سلما في شيء آخر لوجهين # أحدهما أنه بيع دين بدين # والثاني أنه من ضمان المسلم إليه فإذا جعله سلما في شيء آخر ربح فيه وذلك ~~ربح ما لم يضمن ويجوز فيه ما يجوز في دين القرض وأثمان المبيعات إذا قسمت ~~فإذا أخذ فيه أحد النقدين عن الآخر وجب قبض العوض في المجلس لأنه صرف بسعر ~~يومه لأنه غير مضمون عليه وإن عاوض عن المكيل بمكيل أو عن الموزون بموزون ~~من غير جنسه كقطن بحرير أو كتان وجب قبض عوضه في مجلس التعويض وإن بيع بغير ~~مكيل أو موزون كالعقار والحيوان فهل يشترط القبض في مجلس التعويض فيه وجهان # أصحهما لا يشترط وهو منصوص أحمد # والثاني يشترط # وما أخذ القولين أن تأخير قبض العوض يشبه بيع الدين بالدين فيمنع منه ~~ومأخذ الجواز وهو الصحيح أن النساءين ما لا يجمعها علة الربا كالحيوان ~~بالموزون جائز للاتفاق على جواز سلم النقدين في ذلك والله أعلم PageV09P261 ~~@ ونظير هذه المسألة إذا باعه ما يجري فيه الربا كالحنطة مثلا بثمن مؤجل ~~فحل الأجل فاشترى بالثمن حنطة أو مكيلا آخر من غير الجنس مما يمتنع ربا ~~النساء بينهما فهل يجوز ذلك فيه قولان # أحدهما المنع وهو المأثور عن بن عمر وسعيد بن المسيب وطاوس وهو مذهب مالك ~~وإسحاق # والثاني الجواز # وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وبن المنذر وبه قال جابر بن زيد وسعيد بن ~~جبير وعلي بن الحسين وهو اختيار صاحب المغني وشيخنا # والأول اختيار عامة الأصحاب # والصحيح الجواز لما تقدم # قال عبد الله بن زيد قدمت على علي بن حسين فقلت له إني أجذ نخلي وأبيع ~~ممن حضرني التمر إلى أجل # فيقدمون بالحنطة وقد حل الأجل فيوقفونها بالسوق فأبتاع منهم وأقاصهم قال ~~لا بأس بذلك إذا لم يكن منك على ms421 رأي يعني إذا لم يكن حيلة مقصودة # فهذا شراء للطعام بالدراهم التي في الذمة بعد لزوم العقد الأول فصح لأنه ~~لا يتضمن ربا بنسيئة ولا تفاضل # والذين يمنعون ذلك يجوزون أن يشتري منه الطعام بدراهم ويسلمها إليه ثم ~~يأخذها منه وفاءا أو نسيئة منه بدراهم في ذمته ثم يقاصه بها ومعلوم أن ~~شراءه الطعام منه بالدراهم التي له في ذمته أيسر من هذا وأقل كلفة والله ~~أعلم # # قال الشيخ بن القيم رحمه الله حديث مسلم في الجائحة من رواية بن جريج عن ~~أبي الزبير عن جابر وهذا صحيح PageV09P262 @ والشافعي علل حديث سفيان عن ~~حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح بأن قال سمعت سفيان يحدث هذا الحديث ~~كثيرا في طول مجالستي له لا أحصي ما سمعته يحدثه من كثرته لا يذكر فيه أمر ~~بوضع الجوائح لا يزيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ~~ثم زاد بعد ذلك وأمر بوضع الجوائح قال سفيان وكان حميد بن قيس يذكر بعد بيع ~~السنين كلاما قبل وضع الجوائح إلا أني لا أدري كيف كان الكلام وفي الحديث ~~أمر بوضع الجوائح # وفي الباب حديث عمرة عن عائشة ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فعالجه وقام عليه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن ~~يضع عنه فحلف أن لا يفعل فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فذكرت ذلك له # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى أن لا يفعل خيرا فسمع بذلك رب ~~المال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو له # وعلله الشافعي بالإرسال # وقد أسنده يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة وأسنده حارثة بن ~~أبي الرجال عن أبيه # وليس بصريح في وضع الجائحة وقد تأوله من لا يرى وضع الجائحة بتأويلات ~~باطلة # أحدها ms422 أنه محمول على ما يحتاج الناس إليه في الأراضي الخراجية التي ~~خراجها للمسلمين PageV09P263 @ فيوضع ذلك الخراج عنهم فأما في الأشياء ~~المبيعات فلا # وهذا كلام في غاية البطلان ولفظ الحديث لا يحتمله بوجه # قال البيهقي ولا يصح حمل الحديث عليه لأنه لم يكن يومئذ على أراضي ~~المسلمين خراج # ومنها إنهم حملوه على إصابة الجائحة قبل القبض وهو تأويل باطل لأنه خص ~~بهذا الحكم الثمار وعم به الأحوال ولم يقيده بقبض ولا عدمه # ومنها أنهم حملوه على معنى حديث أنس أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ ~~أحدكم مال أخيه وهذا في بيعها قبل بدو صلاحها # وهذا أيضا تأويل باطل وسياق الحديث يبطله # فإنه علل بإصابة الجائحة لا بغير ذلك PageV09P264 @ الكلب وظاهره عدم ~~الفرق بين المعلم وغيره سواء كان مما يجوز اقتناؤه أو مما لا يجوز وإليه ~~ذهب الجمهور # وقال أبو حنيفة يجوز وقال عطاء والنخعي يجوز بيع كلب الصيد دون غيره ويدل ~~عليه ما أخرجه النسائي من حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن ثمن الكلب إلا كلب صيد قال في الفتح ورجال إسناده ثقات إلا أنه طعن في ~~صحته وأخرج نحوه الترمذي من حديث أبي هريرة لكن من رواية أبي المهزم وهو ~~ضعيف فينبغي حمل المطلق على المقيد ويكون المحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن ~~صلح هذا المقيد للإحتجاج به قاله في النيل ومهر البغي وحلوان الكاهن تقدم ~~الكلام عليهما في باب حلوان الكاهن قال المنذري أخرجه البخاري ومسلم ~~والترمذي والنسائي وبن ماجه # # PageV09P271 @ قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى البيهقي ~~في سننه من حديث سفيان وهمام وأبان العطار عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن ~~حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول ~~الله إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم علي قال ياابن أخي لا ~~تبع شيئا حتى تقبضه ولفظ حديث أبان إذا اشتريت بيعا فلا ms423 تبعه حتى تقبضه ~~وهذا إسناد على شرطهما سوى عبد الله بن عصمة وقد وثقه بن حبان واحتج به ~~النسائي # وروى النسائي من حديث عطاء بن أبي رباح عن حزام بن حكيم قال قال حكيم بن ~~حزام ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت رسول الله ~~فذكرت ذلك له فقال لا تبعه حتى تقبضه وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير عن جابر ~~عن النبي أنه نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه وفيه من حديث أبي هريرة ~~يرفعه من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله قال بن المنذر أجمع العلماء على ~~أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يقبضه وحكى ذلك عن غير واحد من أهل ~~العلم إجماعا # وأما ما حكي عن عثمان البتي من جوازه فإن صح فلا يعتد به # فأما غير الطعام فاختلف فيه الفقهاء على أقوال عديدة PageV09P276 @ أحدها ~~أنه يجوز بيعه قبل قبضه مكيلا كان أو موزونا وهذا مشهور مذهب مالك # واختاره أبو ثور وبن المنذر # والثاني أنه يجوز بيع الدور والأرض قبل قبضها وما سوى العقار فلا يجوز ~~بيعه قبل القبض وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف # والثالث ما كان مكيلا أو موزونا فلا يصح بيعه قبل القبض سواء أكان مطعوما ~~أم لم يكن وهذا يروى عن عثمان رضي الله عنه وهو مذهب بن المسيب والحسن ~~والحكم وحماد والأوزاعي وإسحاق وهو المشهور من مذهب أحمد بن حنبل # والرابع أنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال وهذا مذهب بن ~~عباس ومحمد بن الحسن وهو إحدى الروايات عن أحمد # وهذا القول هو الصحيح الذي نختاره # وقد اختلف أصحاب أحمد في المنع من بيع المكيل والموزون قبل قبضه على ~~ثلاثة طرق # أحدها أن المراد ما تعلق به حق التوفية بالكيل أو الوزن كرطل من زبرة أو ~~قفيز من صبرة وهذه طريقة القاضي وصاحب المحرر وغيرهما وعلى هذا فمنعوا بيع ~~ما يتعلق به حق توفية وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا كمن اشترى ms424 ثوبا على أنه ~~عشرة أذرع أو قطيعا كل شاة بدرهم # والطريقة الثانية أن المراد به ما كان مكيل الجنس وموزونه وإن اشتراه ~~جزافا كالصبرة وزبرة الحديد ونحوهما # والطريقة الثالثة أن المراد به المكيل والموزون من المطعوم والمشروب نص ~~عليه في رواية مهنا فقال كل شيء يباع قبل قبضه إلا ما كان يكال أو يوزن مما ~~يؤكل ويشرب # فصار في مذهبه أربع روايات # أحداها أن المنع مختص بما يتعلق به حق التوفية # الثانية أنه عام في كل مكيل أو موزون مطعوم # الثالثة أنه عام في كل مكيل أو موزون مطعوما كان أو غيره # الرابعة أنه عام في كل مبيع # والصحيح هو هذه الرواية لوجوه PageV09P277 @ أحدها حديث حكيم بن حزام قلت ~~يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم علي قال ياابن ~~أخي لا تبع شيئا حتى تقبضه وقد ذكرنا الكلام عليه # الثاني ما ذكره أبو داود في الباب من حديث زيد بن ثابت نهى رسول الله أن ~~تباع السلع حيث تبتاع وإن كان فيه محمد بن إسحاق فهو الثقة الصدوق # وقد استوفينا الكلام عليه في الرد على الجهمية من هذا الكتاب # فإن قيل الأحاديث كلها مقيدة بالطعام سوى هذين الحديثين فإنهما مطلقان أو ~~عامان # وعلى التقديرين فنقيدهما بأحاديث الطعام أو نخصمها بمفهومها جمعا بين ~~الأدلة وإلا لزم إلغاء وصف الحكم وقد علق به الحكم # قيل عن هذا جوابان أحدهما أن ثبوت المنع في الطعام بالنص وفي غيره إما ~~بقياس النظير كما صح عن بن عباس أنه قال ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام ~~أو بقياس الأولى لأنه إذا نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة إليه ~~وعمومها فغير الطعام بطريق الأولى # وهذا مسلك الشافعي ومن تبعه # الجواب الثاني أن اختصاص الطعام بالمنع إنما هو مستفاد من مفهوم اللقب ~~وهو لو تجرد لم يكن حجة فكيف وقد عارضه عموم الأحاديث المصرحة بالمنع مطلقا ~~والقياس المذكور حتى لو لم ترد النصوص العامة لكان قياسه على ms425 الطعام دليلا ~~على المنع والقياس في هذا يمكن تقديره من طريقين # أحدهما قياس بإبداء الجامع ثم للمتكلمين فيه طريقان # أحدهما أنه قياس تسوية # والثاني أنه قياس أولوية # والثاني من الطريقين الأولين قياس بإلغاء الفارق فإنه لا فارق بين الطعام ~~وغيره في ذلك إلا ما لا يقتضي الحكم وجودا ولا عدما فافتراق المجلس فيها ~~عديم التأثير # يوضحه أن المسالك التي اقتضت المنع من بيع الطعام قبل قبضه موجودة بعينها ~~في غيره كما سيأتي بيانه # قال المخصصون للمنع تعليق النهي عن ذلك الطعام يدل على أنه هو العلة لأن ~~الحكم لو تعلق بالأعم لكان الأخص عديم التأثير فكيف يكون المنع عاما فيعلقه ~~الشارع بالخاص PageV09P278 @ قال المعممون لا تنافي بين الأمرين فإن تعليق ~~الحكم بعموم المبيعات مستقل بإفادة التعميم وتعليقه بالخاص يحتمل أن يكون ~~لاختصاص الحكم به فثبت التعارض ويحتمل أن يكون لغرض دعا إلى التعيين من غير ~~اختصاص الحكم به إما لحاجة المخاطب وإما لأن غالب التجارة حينئذ كانت ~~بالمدينة فيه فخرج ذكر الطعام مخرج الغالب فلا مفهوم له وهذا هو الأظهر فإن ~~غالب تجارتهم بالمدينة كانت في الطعام ومن عرف ما كان عليه القوم من سيرتهم ~~عرف ذلك فلم يكن ذكر الطعام لاختصاص الحكم به ولو لم يكن ذلك هو الأظهر ~~لكان محتملا فقد تعارض الاحتمالان والأحاديث العامة لا معارض لها فتعين ~~القول بموجبها # قال المخصصون لا يمكنكم القول بعموم المنع فإنه قد ثبت بالسنة جواز ~~التصرف في غير الطعام قبل قبضه بالبيع وهو الاستبدال بالثمن قبل قبضه ~~والمصارفة عليه # قال المعممون الجواب من وجهين # أحدهما الفرق بين الثمن في الذمة والمبيع المتعين من وجوه ثلاثة # أحدها أن الثمن مستقر في الذمة لا يتصور تلفه والبيع ليس كذلك نعم لو كان ~~الثمن معينا لكان بمنزلة المبيع المتعين # الثاني أن بيع الثمن ها هنا إنما هو ممن في ذمته ليس تبعا لغيره فلو باع ~~الثمن قبل القبض لغير من هو في ذمته لم يجز في أحد قولى الشافعي وهو الذي ~~رجحه الرافعي ms426 وغيره من أصحابه # الثالث أن العلل التي لأجلها امتنع العقد على المبيع قبل قبضه منتفية في ~~الثمن بأسرها # فإن المآخذ ثلاثة إما عدم استقرار المبيع وكونه عرضه للتلف وانفساخ العقد ~~وهذه العلة مأمونة بكون الثمن في الذمة # وأما إن علق البائع لم تنقطع عن المبيع وهذه العلة أيضا منتفية ها هنا ~~وإما أنه عرضة للربح وهو مضمون على البائع فيؤدي إلى ربح ما لم يضمن # وهذه العلة أيضا منتفية في الثمن فإنه إنما يجوز له الاستبدال به بسعر ~~يومه كما شرطه النبي لئلا يربح فيما لم يضمن # ولا يمكن إن يقال مثل هذا في السلع لأنه إنما اشتراها للربح فلو منعناه ~~من بيعها إلا بمثل الثمن لم يكن في الشراء فائدة بخلاف الأثمان فإنها لم ~~توضع لذلك وإنما وضعت رؤوسا للأموال لا موردا للكسب والتجارة # قال المخصصون قد سلمتم نفوذ العتق قبل القبض وهو تصرف يزيل الملك فما ~~الفرق بينه وبين البيع الناقل للملك PageV09P279 @ قال المعممون الفرق ~~بينهما أن الشارع جعل للعتق من القوة والسراية والنفوذ ما لم يجعل لغيره ~~حتى أدخل الشقص الذي للشريك في ملك العتق قهرا وأعتقه عليه قهرا وحتى أعتق ~~عليه ما لم يعتقه لقوته ونفوذه فلا يصح إلحاق غيره من التصرفات به # قال المخصصون قد جوزتم بيع الملك قبل قبضه في صور # إحداها بيع الميراث قبل قبض الوارث له # الثانية إذا أخرج السلطان رزق رجل فباعه قبل أن يقبضه # الثالثة إذا عزل سهمه فباعه قبل أن يقبضه # الرابعة ما ملكه بالوصية فله أن يبيعه بعد القبول وقبل القبض # الخامسة غلة ما وقف عليه له أن يبيعها قبل أن يقبضها # السادسة الموهوب للولد إذا قبضه ثم استرجعه الوالد فله أن يبيعه قبل قبضه # السابعة إذا أثبت صيدا ثم باعه قبل القبض جاز # الثامنة الاستبدال بالدين من غير جنسه هو بيع قبل القبض # نص الشافعي على الميراث والرزق يخرجه السلطان وخرج الباقي على نصه # التاسعة بيع المهر قبل قبضه جائز وقد نص أحمد على جواز هبة المرأة ms427 صداقها ~~من زوجها قبل قبضه # العاشرة إذا خالعها على عوض جاز التصرف فيه قبل قبضه حكاه صاحب المستوعب ~~وغيره # وقال أبو البركات في المحرر هو كالبيع يعني في عدم جواز التصرف فيه قبل ~~القبض # الحادية عشرة إذا أعتقه على مال جاز التصرف فيه قبل قبضه حكاه صاحب ~~المستوعب # الثانية عشرة إذا صالحه عن دم العمد بمال جاز التصرف فيه قبل قبضه وكذلك ~~إذا أتلف له مالا وأخرج عوضه # ومنع صاحب المحرر من ذلك كله وألحقه بالمبيع # قال المعممون الفرق بين هذه الصور وبين التصرف في المبيع قبل قبضه أن ~~الملك فيه غير مستقر فلم يسلط على التصرف في ملك مزلزل بخلاف هذه الصور فإن ~~الملك فيها مستقر غير معرض للزوال على أن المعاوضات فيها غير مجمع عليها بل ~~مختلف فيها كما ذكرناه # وفيها طريقتان لأصحاب أحمد إحداهما طريقة صاحب المستوعب وهي أن كل عقد ~~ملك به العوض فإن كان ينتقض بهلاك العوض قبل قبضه كالإجارة والصلح عن ~~المبيع فحكمه في جواز التصرف فيه حكم العوض المتعين بعقد البيع وإن كان ~~العقد لا ينتقض بهلاك العوض المتعين به كالمهر وعوض الخلع والعتق ~~PageV09P280 @ والصلح عن دم العمد فحكمه حكم المملوك بعقد البيع وما ملك ~~بغير عوض كالميراث والوصية والهبة فالتصرف فيه جائز قبل قبضه # قال المخصصون قد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن ~~عمر قال كنا مع رسول الله في سفر فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم ~~أمام القوم فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم فيزجره ويقول لي أمسكه لا يتقدم بين ~~يدي النبي فقال له رسول الله بعنيه ياعمر # فقال هو لك يا رسول الله # قال بعنيه فباعه منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمالك يا عبد ~~الله فاصنع به ما شئت فهذا تصرف في المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه # قال المعممون لا ريب أن هذا تصرف فيه بالهبة لا بالمعاوضة # ونحن لنا في مثل هذا التصرف قبل القبض خلاف فمن ms428 أصحابنا من يجوزه ونفرق ~~بين التصرف فيه بالبيع والتصرف بالهبة # ونلحق الهبة بالعتق ونقول هي إخراج عن ملكه لا تتوالى فيه ضمانات ولا ~~يكون التصرف بها عرضة لربح ما لم يضمن بخلاف البيع ومن أصحابنا من منعها ~~وقال العلة المانعة من بيعه قبل قبضه عدم استقرار الملك وضعفه ولا فرق في ~~ذلك بين تصرف وتصرف فإن صح الفرق بطل القبض وإن بطل القبض سوينا بين ~~التصرفات وعلى هذا فالحديث لا دلالة فيه على التصرف قبل القبض إذ قبض ذلك ~~البعير حصل بالتخلية بينه وبينه مع تميزه وتعينه وهذا كاف في القبض فصل # وقد ذكر للمنع من بيع ما لم يقبض علتان # إحداهما ضعف الملك لأنه لو تلف انفسخ البيع # والثانية أن صحته تفضي إلى توالي الضمانين فإنا لو صححناه كان مضمونا ~~للمشتري # الأول على البائع الأول والمشتري الثاني على البائع الثاني فكيف يكون ~~الشيء الواحد مضمونا لشخص مضمونا عليه وهذان التعليلان غير مرضيين # أما الأول فيقال ما تعندون بضعف الملك هل عنيتم به أنه لو طرأ عليه سبب ~~يوجب فسخه ينفسخ به أو أمرا آخر فإن عنيتم الأول فلم قلتم إنه مانع من صحة ~~البيع وأي ملازمة بين الانفساخ بسبب طارئ وبين عدم الصحة شرعا أو عقلا وإن ~~عنيتم بضعف الملك أمرا آخر فعليكم بيانه لننظر فيه # وأما التعليل الثاني فكذلك أيضا ولا تظهر فيه مناسبة تقتضي الحكم فإن كون ~~الشيء مضمونا على الشخص بجهة ومضمونا له بجهة أخرى غير ممتنع شرعا ولا عقلا ~~ويكفي في رده أنه لا دليل على امتناعه كيف وأنتم تجوزون للمستأجر إجارة ما ~~استأجره والمنفعة مضمونة له على المؤجر وهي مضمونة عليه للمستأجر الثاني ~~وكذلك الثمار بعد بدو صلاحها إذا بيعت على أصولها PageV09P281 @ فهي مضمونة ~~على البائع إذا احتاجت إلى سقى اتفاقا # وإن تلفت بجائحة فهي مضمونة عليه وله # ولهذا لما رأى أبو المعالي الجويني ضعف هذين التعليلين قال لا حاجة إلى ~~ذلك والمعتمد في بطلان البيع إنما هو الإخبار فالشافعي يمنع التصرف في ~~المبيع ms429 قبل قبضه ويجعله من ضمان البائع مطلقا وهو رواية عن أحمد وأبي حنيفة ~~كذلك إلا في العقار # وأما مالك وأحمد في المشهور من مذهبه فيقولان ما يمكن المشتري من قبضه ~~وهو المتعين بالعقد فهو من ضمان المشتري ومالك وأحمد يجوزان التصرف فيه ~~ويقولان الممكن من القبض جار مجرى القبض على تفصيل في ذلك # فظاهر مذهب أحمد أن الناقل للضمان إلى المشتري هو التمكن من القبض لا ~~نفسه وكذلك ظاهر مذهبه أن جواز التصرف فيه ليس ملازما للضمان ولا مبتنيا ~~عليه ومن ظن ذلك من أصحابه فقد وهم فإنه يجوز التصرف حيث يكون من ضمان ~~البائع كما ذكرنا في الثمن ومنافع الإجارة وبالعكس أيضا كما في الصبرة ~~المعينة # وقد نص الخرقي على هذا وهذا فقال في المختصر وإذا وقع المبيع على مكيل أو ~~موزون أو معدود فتلف قبل قبضه # فهو من مال البائع # ثم قال ومن اشترى ما يحتاج إلى بيعه لم يجز بيعه حتى يقبضه # ثم قال ومن اشترى صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها # فالصبرة مضمونة على المشتري بالتمكن والتخلية اتفاقا ومع هذا لا يبيعها ~~حتى يقبضها وهذا منصوص أحمد # فالمأخذ الصحيح في المسألة أن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء وعدم ~~انقطاع علاقة البائع عنه فإنه يطمع في الفسخ والامتناع من الأقباض إذا رأى ~~المشتري قد ربح فيه ويغره الربح وتضيق عينه منه وربما أفضى إلى التحيل على ~~الفسخ ولو ظلما وإلى الخصام والمعاداة والواقع شاهد بهذا # فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة منع المشتري من التصرف فيه حتى يتم ~~استيلاؤه عليه وينقطع عن البائع وينفطم عنه فلا يطمع في الفسخ والامتناع من ~~الإقباض وهذا من المصالح التي لا يهملها الشارع حتى إن من لا خبرة له من ~~التجار بالشرع يتحرى ذلك ويقصده لما في ظنه من المصلحة وسد باب المفسدة # وهذه العلة أقوى من تينك العلتين # وعلى هذا فإذا باعه قبل قبضه من بائعه جاز على الصحيح لانتفاء هذه العلة ~~PageV09P282 @ ومن علل النهي بتوالي الضمانين يمنع بيعه من بائعه ms430 لوجود ~~العلة فبيعه من بائعة يشبه الإقالة # والصحيح من القولين جواز الإقالة قبل القبض وإن قلنا هي بيع # وعلى هذا خرج حديث بن عمر في الاستبدال بثمن المبيع والمصارفة عليه قبل ~~قبضه فإنه استبدال ومصارفة مع العاقد لا مع غيره والله أعلم PageV09P283 @ ~~قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذا الحديث أصل من أصول المعاملات ~~وهو نص في تحريم الحيل الربوية وقد اشتمل على أربعة أحكام # الحكم الأول تحريم الشرطين في البيع وقد أشكل على أكثر الفقهاء معناه من ~~حيث إن الشرطين إن كانا فاسدين فالواحد حرام فأي فائدة لذكر الشرطين وإن ~~كانا صحيحين لم يحرما # فقال بن المنذر قال أحمد وإسحاق فيمن اشترى ثوبا واشترط على البائع ~~خياطته وقصارته أو طعاما واشترط طحنه وحمله إن شرط أحد هذه الأشياء فالبيع ~~جائز وإن شرط شرطين فالبيع باطل # وهذا فسره القاضي أبو يعلى وغيره عن أحمد في تفسيره رواية ثانية حكاها ~~الأثرم وهو أن يشتريها على أن لا يبيعها من أحد ولا يطأها ففسره بالشرطين ~~الفاسدين PageV09P292 @ وعنه رواية ثالثة حكاها إسماعيل بن سعيد الشالنجي ~~عنه هو أن يقول إذا بعتها فأنا أحق بها بالثمن وأن تخدمني سنة ومضمون هذه ~~الرواية أن الشرطين يتعلقان بالبائع فيبقى له فيها علقتان علقة قبل التسليم ~~وهي الخدمة وعلقة بعد البيع وهي كونه أحق بها # فأما اشتراط الخدمة فيصح وهو استثناء منفعة المبيع مدة كاستثناء ركوب ~~الدابة ونحوه وأما شرط كونه أحق بها بالثمن فقال في رواية المروزي هو في ~~معنى حديث النبي لا شرطان في بيع يعني لأنه شرط أن يبيعه إياه وأن يكون ~~البيع بالثمن الأول فهما شرطان في بيع # وروى عنه إسماعيل بن سعيد جواز هذا البيع وتأوله بعض أصحابنا على جوازه ~~فساد الشرط # وحمل رواية المروزي على فساد الشرط وحده وهو تأويل بعيد ونص أحمد يأباه # قال إسماعيل بن سعيد ذكرت لأحمد حديث بن مسعود أنه قال ابتعت من امرأتي ~~زينب الثقفية جارية وشرطت لها أني إن بعتها فهي لها بالثمن ms431 الذي ابتعتها به ~~فذكرت ذلك لعمر فقال لا تقربها ولأحد فيها شرط فقال أحمد البيع جائز ولا ~~تقربها لأنه كان فيها شرط واحد للمرأة ولم يقل عمر في ذلك البيع إنه فاسد # فهذا يدل على تصحيح أحمد للشرط من ثلاثة أوجه # أحدها أنه قال لا تقربها ولو كان الشرط فاسدا لم يمنع من قربانها # الثاني أنه علل ذلك بالشرط فدل على أن المانع من القربان هو الشرط وأن ~~وطئها يتضمن إبطال ذلك الشرط لأنها قد تحمل فيمتنع عودها إليها # الثالث أنه قال كان فيها شرط واحد للمرأة فذكره وحدة الشرط يدل على أنه ~~صحيح عنده لأن النهي إنما هو عن الشرطين PageV09P293 @ وقد حكي عنه بعض ~~أصحابنا رواية صريحة أن البيع جائز والشرط صحيح ولهذا حمل القاضي منعه من ~~الوطء على الكراهة لأنه لا معنى لتحريمه عنده مع فساد الشرط # وحمله بن عقيل على الشبهة للاختلاف في صحة هذا العقد # وقال القاضي في المجرد ظاهر كلام أحمد أنه متى شرط في العقد شرطين بطل ~~سواء كانا صحيحين أو فاسدين لمصلحة العقد أو لغير مصلحته أخذا بظاهر الحديث ~~وعملا بعمومه وأما أصحاب الشافعي وأبي حنيفة فلم يفرقوا بين الشرط والشرطين ~~وقالوا يبطل البيع بالشرط الواحد لنهي النبي عن بيع وشرط وأما الشروط ~~الصحيحة فلا تؤثر في العقد وإن كثرت وهؤلاء ألغوا التقييد بالشرطين ورأوا ~~أنه لا أثر له أصلا # وكل هذه الأقوال بعيدة عن مقصود الحديث غير مرادة منه # فأما القول الأول وهو أن يشترط حمل الحطب وتكسيره وخياطة الثوب وقصارته ~~ونحو ذلك فبعيد فإن اشتراط منفعه البائع في البيع إن كان فاسدا فسد الشرط ~~والشرطان # وإن كان صحيحا فأي فرق بين منفعة أو منفعتين أو منافع لا سيما والمصححون ~~لهذا الشرط قالوا هو عقد قد جمع بيعا وإجارة وهما معلومان لم يتضمنا غررا # فكانا صحيحين # وإذا كان كذلك فما المواجب لفساد الإجارة على منفعتين وصحتها على منفعة ~~وأي فرق بين أن يشترط على بائع الحطب حملة أو حملة ونقله أو حمله ms432 وتكسيره # وأما التفسير الثاني وهو الشرطان الفاسدان فأضعف وأضعف لأن الشرط الواحد ~~الفاسد منهي عنه # فلا فائدة في التقييد بشرطين في بيع وهو يتضمن زيادة في اللفظ وإيهاما ~~لجواز الواحد # وهذا ممتنع على الشارع مثله # لأنه زيادة مخلة بالمعنى # وأما التفسير الثالث وهو أن يشترط أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن وأن ~~ذلك يتضمن شرطين أن لا يبيعها لغيرها وأن تبيعه إياها بالثمن فكذلك أيضا ~~فإن كل واحد منهما إن كان فاسدا فلا أثر للشرطين وإن كان صحيحا لم تفسد ~~بانضمامه إلى صحيح مثله كاشتراط الرهن والضمين واشتراط التأجيل والرهن ونحو ~~ذلك وعن أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات # إحداهن صحة البيع والشرط والثانية فسادهما # والثالثة صحة البيع وفساد الشرط # وهو رضي الله عنه إنما اعتمد في الصحة على اتفاق عمر وبن مسعود على ذلك # ولو كان هذا هو الشرطان في البيع لم يخالفه لقول أحد على قاعدة مذهبه # فإنه إذا كان عنده في المسألة حديث صحيح لم يتركه لقول أحد # ويعجب ممن يخالفه من صاحب أو غيره # وقوله في رواية المروزي هو في معنى حديث النبي لا شرطان في بيع ليس ~~تفسيرا منه PageV09P294 @ صريحا بل تشبيه وقياس على معنى الحديث ولو قدر ~~أنه تفسير فليس بمطابق لمقصود الحديث كما تقدم # وأما تفسير القاضي في المجرد فمن أبعد ما قيل في الحديث وأفسده # فإن شرط ما يقتضيه العقد أو ما هو من مصلحته كالرهن والتأجيل والضمين ~~ونقد كذا جائز بلا خلاف تعددت الشروط أو أتحدت # فإذا تبين هذه الأقوال فالأولى تفسير كلام النبي بعضه ببعض # فنفسر كلامه بكلامه # فنقول نظير هذا نهيه عن صفقتين في صفقة وعن بيعتين في بيعة # فروى سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال نهى رسول الله ~~عن صفقتين في صفقة # وفي السنن عن أبي هريرة عن النبي من باع بيعتين في بيعه فله أوكسهما أو ~~الربا # وقد فسرت البيعتان في البيعة بأن يقول أبيعك بعشرة نقدا أو بعشرين ونسيئة ms433 ~~هذا بعيد من معنى الحديث من وجهين # أحدهما أنه لا يدخل الربا في هذا العقد # الثاني أن هذا ليس بصفقتين إنما هو صفقة واحدة بأحد الثمنين # وقد ردده بين الأوليين أو الربا # ومعلوم أنه إذا أخذ بالثمن الأزيد في هذا العقد لم يكن ربا # فليس هذا معنى الحديث # وفسر بأن يقول خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وآخذها منك بعشرين نسيئة وهي ~~مسألة العينة بعينها # وهذا هو المعنى المطابق للحديث # فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله ~~وهو أوكس الثمنين فإن أخذه أخذ أوكسهما وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا # فلا محيد له عن أوكس الثمنين أو الربا # ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى وهذا هو بعينه الشرطان في بيع # فإن الشرط يطلق على العقد نفسه # لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط والشرط يطلق على المشروط كثيرا ~~كالضرب يطلق على المضروب والحلق على المحلوق والنسخ على المنسوخ # فالشرطان كالصفقتين سواء # فشرطان في بيع كصفقتين في صفقة وإذا أردت أن يتضح لك هذا المعنى فتأمل ~~نهيه في حديث بن عمر عن بيعتين في بيعه وعن سلف وبيع # رواه أحمد # ونهيه في هذا الحديث عن شرطين في بيع وعن سلف في بيع فجمع السلف والبيع ~~مع الشرطين في البيع ومع البيعتين في البيعة # وسر ذلك أن كلا الأمرين يؤول إلى الربا وهو ذريعة إليه # أما البيعتان في بيعة فظاهر فإنه إذا باعه السلعة إلى شهر ثم اشتراها منه ~~بما شرطه له كان قد باع بما شرطه له بعشرة نسيئة # ولهذا المعنى حرم الله ورسوله العينة # وأما السلف والبيع فلأنه إذا PageV09P295 @ أقرضه مائة إلى سنة ثم باعه ~~ما يساوي خمسين بمائة فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي ~~موجبه رد المثل ولولا هذا البيع لما أقرضه ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك # فظهر سر قوله لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع وقول بن عمر نهى عن ~~بيعتين في بيعة وعن سلف ms434 وبيع واقتران إحدى الجملتين بالأخرى لما كانا سلما ~~إلى الربا # ومن نظر في الواقع وأحاط به علما فهم مراد الرسول من كلامه ونزله عليه # وعلم أنه كلام من جمعت له الحكمة وأوتي جوامع الكلم فصلوات الله وسلامه ~~عليه وجزاه أفضل ما جزى نبيا عن أمته # وقد قال بعض السلف اطلبوا الكنوز تحت كلمات رسول الله ولما كان موجب عقد ~~القرض رد المثل من غير زيادة كانت الزيادة ربا # قال بن المنذر أجمعوا على أن السلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية # فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربآ وقد روى عن بن مسعود وأبي بن ~~كعب وبن عباس أنهم نهوا عن قرض جر منفعة وكذلك إن شرط أن يؤجره داره أو ~~يبيعه شيئا لم يجز لأنه سلم إلى الربا # ولهذا نهى عنه النبي ولهذا منع السلف رضي الله عنهم من قبول هدية المقترض ~~إلا أن يحتسبها المقرض من الدين # فروى الأثرم أن رجلا كان له على سماك عشرون درهما فجعل يهدي إليه السمك ~~ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما فسأل بن عباس فقال أعطه سبعة دراهم # وروي عن بن سيرين أن عمر أسلف أبي بن كعب عشرة آلاف درهم فأهدى إليه أبي ~~من ثمرة أرضه فردها عليه ولم يقبلها فأتاه أبي فقال لقد علم أهل المدينة ~~أني من أطيبهم ثمرة وأنه لا حاجة لنا # فبم منعت هديتنا ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل فكان رد عمر لما توهم أن تكون ~~هديته بسبب القرض # فلما تيقن أنها ليست بسبب القرض قبلها # وهذا فصل النزاع في مسألة هدية المقترض # وقال زر بن حبيش قلت لأبي بن كعب إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد إلى ~~العراق فقال إنك تأتي أرضا فاش بها الربا فإن أقرضت رجلا قرضا فأتاك بقرضك ~~ليؤدي إليك قرضك ومعه هدية فاقبض قرضك واردد عليه هديته ذكرهن الأثرم # وفي صحيح البخاري عن أبي بردة بن أبي موسى قال قدمت المدينة فلقيت عبد ~~الله بن سلام فذكر ms435 الحديث وفيه ثم قال لي إنك بأرض فيها الربا فاش فإذا كان ~~لك على رجل دين فأهدى إليك حمل تبن أو حمل قت أو حمل شعير فلا تأخذه فإنه ~~ربا PageV09P296 @ قال بن أبو موسى ولو أقرضه قرضا ثم استعمله عملا لم يكن ~~يستعمله مثله قبل القرض كان قرضا جر منفعه قال ولو استضاف غريمه ولم تكن ~~العادة جرت بينهما بذلك حسب له ما أكله # واحتج له صاحب المغني بما روى بن ماجه في سننه عن أنس قال قال رسول الله ~~إذا اقترض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على دابته فلا يركبها ولا يقبله ~~إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك # واختلفت الرواية عن أحمد فيما لو أقرضه دراهم وشرط عليه أن يوفيه إياها ~~ببلد إخر ولا مؤنة لحملها فروى عنه أنه لا يجوز وكرهه الحسن وجماعة ومالك ~~والأوزاعي والشافعي وروي عنه الجواز # نقله بن المنذر لأنه مصلحة لهما فلم ينفرد المقترض بالمنفعة وحكاه عن علي ~~وبن عباس والحسن بن علي وبن الزبير وبن سيرين وعبد الرحمن بن الأسود وأيوب ~~والثوري وإسحاق واختاره القاضي # ونظير هذا ما لو أفلس غريمه فأقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيئا معلوما من ~~ربحها جاز # لأن المقترض لم ينفرد بالمنفعة # ونظيره ما لو كان عليه حنطة فأقرضه دراهم يشتري له بها حنطة ويوفيه إياها # ونظير ذلك أيضا إذا أقرض فلاحه ما يشتري به بقرا يعمل بها في أرضه أو ~~بذرا يبذره فيها # ومنعه بن أبي موسى # والصحيح جوازه وهو اختيار صاحب المغني # وذلك لأن المستقرض إنما يقصد نفع نفسه ويحصل انتفاع المقرض ضمنا فأشبه ~~أخذ السفتجة به وإيفاءه إياه في بلد آخر من حيث إنه مصلحة لهما جميعا # والمنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض كسكنى دار ~~المقترض وركوب دوابه واستعماله وقبول هديته # فإنه لا مصلحة له في ذلك بخلاف هذه المسائل فإن المنفعة مشتركة بينهما ~~وهما متعاونان عليها فهي من جنس التعاون والمشاركة # وأما نهيه عن ربح ما لم ms436 يضمن # فهو كما ثبت عنه في حديث عبد الله بن عمر حيث قال له إني أبيع الإبل ~~بالبقيع بالدراهم وآخذ الدنانير وأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم # فقال لا بأس إذا أخذتها بسعر يومها وتفرقتما وليس بينكما شيء # فجوز ذلك بشرطين # أحدهما أن يأخذ بسعر يوم الصرف لئلا يربح فيها وليستقر ضمانه # والثاني أن لا يتفرقا إلا عن تقابض لأنه شرط في صحة الصرف لئلا يدخله ربا ~~النسيئة PageV09P297 @ والنهي عن ربح ما لم يضمن قد أشكل على بعض الفقهاء ~~علته وهو من محاسن الشريعة # فإنه لم يتم عليه استيلاء ولم تنقطع علق البائع عنه فهو يطمع في الفسخ ~~والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه وإن أقبضه إياه فإنما ~~يقبضه على إغماض وتأسف على فوت الربح فنفسه متعلقة به لم ينقطع طمعها منه # وهذا معلوم بالمشاهدة # فمن كمال الشريعة ومحاسنها النهي عن الربح فيه حتى يستقر عليه ويكون من ~~ضمانه فييأس البائع من الفسخ وتنقطع علقه عنه # وقد نص أحمد على ذلك في الاعتياض عن دين القرض وغيره أنه إنما يعتاض عنه ~~بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن # فإن قيل هذا ينتقض عليكم بمسألتين # إحداهما بيع الثمار بعد بدو صلاحها فإنكم تجوزون لمشتريها أن يبيعها على ~~رؤوس الأشجار وأن يربح فيها ولو تلفت بجائحة لكانت من ضمان البائع فيلزمكم ~~أحد أمرين إما أن تمنعوا بيعها # وإما أن لا تقولوا بوضع الجوائح # كما يقول الشافعي وأبو حنيفة # بل تكون من ضمانه فكيف تجمعون بين هذا وهذا المسألة الثانية أنكم تجوزون ~~للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بمثل الأجرة وزيادة مع أنها لو تلفت ~~لكانت من ضمان المؤجر فهذا ربح ما لم يضمن # قيل النقض الوارد إما أن يكون بمسألة منصوص عليها أو مجمع على حكمها # وهاتان المسألتان غير منصوص عليهما ولا مجمع على حكمهما فلا يردان نقضا # فإن في جواز بيع المشتري ما اشتراه من الثمار على الأشجار كذلك روايتان ~~منصوصتان عن أحمد # فإن منعنا البيع بطل النقض وإن جوزنا البيع ms437 وهو الصحيح فلأن الحاجة تدعو ~~إلى ذلك # فإن الثمار قد لا يمكن بيعها إلا كذلك فلو منعناه من بيعها أضررنا به ولو ~~جعلناها من ضمانه إذا تلفت بجائحة أضررنا به أيضا فجوزنا له بيعها لأنها في ~~حكم المقبوض بالتخلية بينه وبينها وجعلناها من ضمان البائع بالجائحة لأنها ~~ليست في حكم المقبوض من جميع الوجوه ولهذا يجب عليه تمام التسليم بالوجه ~~المحتاج إليه فلما كانت مقبوضة من وجه غير مقبوضة من وجه رتبنا على الوجهين ~~مقتضاهما وهذا من ألطف الفقه # وأما مسألة الإجارة فاختلفت الرواية عن أحمد في جواز إجارة الرجل ما ~~استأجره بزيادة على ثلاث روايات إحداهن المنع مطلقا لئلا يربح فيما لم يضمن ~~وعلى هذا فالنقض مندفع # والثانية أنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة وإلا فلا لأن الزيادة لا ~~تكون ربحا بل هي في PageV09P298 @ مقابلة ما أحدثه من العمارة # وعلى هذه الرواية أيضا فالنقض مندفع # والثالثة أنه يجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها مطلقا وهذا مذهب الشافعي ~~وهذه الرواية أصح # فإن المستأجر لو عطل المكان وأتلف منافعه بعد قبضه لتلف من ضمانه لأنه ~~قبضة القبض التام # ولكن لو انهدمت الدار لتلفت من مال المؤجر لزوال محل المنفعة فالمنافع ~~مقبوضة # ولهذا له استثناؤها بنفسه وبنظيره وإيجارها والتبرع بها ولكن كونها ~~مقبوضة مشروط ببقاء العين # فإذا تلفت العين زال محل الاستيفاء فكانت من ضمان المؤجر # وسر المسألة أنه لم يربح فيما لم يضمن وإنما هو مضمون عليه بالأجرة # وأما قوله ولا تبع ما ليس عندك فمطابق لنهيه عن بيع الغرر لأنه إذا باع ~~ما ليس عنده فليس هو على ثقة من حصوله بل قد يحصل له وقد لا يحصل فيكون ~~غررا كبيع الآبق والشارد والطير في الهواء وما تحمل ناقته ونحوه # قال حكيم بن حزام يا رسول الله الرجل يأتيني يسألني البيع ليس عندي ~~فأبيعه منه ثم أمضي إلى السوق فأشتريه وأسلمه إياه # فقال لا تبع ما ليس عندك # وقد ظن طائفة أن السلم مخصوص من عموم هذا الحديث فإنه ms438 بيع ما ليس عنده # وليس كما ظنوه # فإن الحديث إنما تناول بيع الأعيان وأما السلم فعقد على ما في الذمة بل ~~شرطه أن يكون في الذمة فلو أسلم في معين عنده كان فاسدا وما في الذمة مضمون ~~مستقر فيها # وبيع ما ليس عنده إنما نهي عنه لكونه غير مضمون عليه ولا ثابت في ذمته ~~ولا في يده # فالمبيع لا بد أن يكون ثابتا في ذمة المشتري أو في يده # وبيع ما ليس عنده ليس بواحد منهما # فالحديث باق على عمومه # فإن قيل فأنتم تجوزون للمغصوب منه أن يبيع المغصوب لمن يقدر على انتزاعه ~~من غاصبيه وهو بيع ما ليس عنده قيل لما كان البائع قادرا على تسليمه بالبيع ~~والمشتري قادرا على تسليمه من الغاصب فكأنه قد باعه ما هو عنده وصار كما لو ~~باعه مالا وهو عند المشتري وتحت يده وليس عند البائع # والعندية هنا ليست عندية الحس والمشاهدة فإنه يجوز أن يبيعه ما ليس تحت ~~يده ومشاهدته وإنما هي عندية الحكم والتمكين # وهذا واضح ولله الحمد PageV09P299 @ قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه ~~الله وقد قال قتيبة فيما رواه أبو داود هذا الحديث في كتابي بخطي عن جرير ~~عن هشام بن عروة ذكره البيهقي # فهؤلاء ثلاثة عمر بن علي ومسلم بن خالد وجرير # وقال الشافعي أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن بن أبي ذئب عن مخلد بن ~~خفاف قال ابتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن ~~عبد العزيز فقضي له برده وقضى علي برد غلته فأتيت عروة بن الزبير فأخبرته ~~فقال أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني ~~عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن عبد العزيز فما ~~أيسر علي من قضاء قضيته والله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغني فيه سنة ~~رسول الله ms439 صلى الله عليه وسلم فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له ~~رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن بن أبي ذئب PageV09P302 @ قال الحافظ ~~شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روي حديث بن مسعود من طرق عن بن مسعود ~~يشد بعضها بعضا وليس فيهم مجروح ولا متهم وإنما يخاف من سوء حفظ محمد بن ~~عبد الرحمن ولم ينفرد به فقد رواه الشافعي عن بن عيينة عن محمد بن عجلان عن ~~عون بن عبد الله عن بن مسعود ثم قال هذا حديث منقطع لا أعلم أحدا يصله عن ~~بن مسعود # وقد جاء من غير وجه # وقد رواه الحاكم في المستدرك من حديث بن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبره ~~عن عبد الملك بن عمير قال حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان ~~تبايعا سلعة فقال أحدهما أخذت بكذا وكذا وقال الآخر بعت بكذا وكذا فقال أبو ~~عبيدة أتى عبد الله بن مسعود في مثل هذا فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في مثل هذا فأمر البائع PageV09P305 @ أن يحلف ثم خير المبتاع إن شاء ~~أخذ وإن شاء ترك ورواه الإمام أحمد عن الشافعي حدثنا سعيد بن سالم القداح ~~حدثنا بن جريج فذكره # قال عبد الله بن أحمد قال أبي أخبرت عن هشام بن يوسف عن بن جريج عن ~~إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد # قال أحمد وقال حجاج الأعور عبد الملك بن عبيدة # قال البيهقي وهذا هو الصواب # ورواه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير كما قال ~~سعيد بن سالم ورواية هشام بن يوسف وحجاج عن بن جريج أصح # وقال البخاري في تاريخه عبد الملك بن عبيد عن بعض ولد عبد الله بن مسعود ~~روى عنه إسماعيل بن أمية مرسل # وذكر بعده عبد الملك بن عمير قال هو الكوفي أبو عمر ms440 القرشي مات سنة ست ~~وثلاثين ومائة وكان أفصح الناس سمع جندبا ورأى المغيرة روى عنه الثوري ~~وشعبه # قال البيهقي ورواه أبو العميس ومعن بن عبد الرحمن وعبد الرحمن المسعودي ~~وأبان بن تغلب كلهم عن القاسم عن عبد الله منقطعا # وليس فيه والمبيع قائم بعينه وبن أبي ليلى كان كثير الوهم في الإسناد ~~والمتن وأهل العلم بالحديث لا يقبلون منه ما ينفرد به لكثرة أوهامه # وأصح إسناد روي في هذا الباب رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن ~~محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده # فذكر الحديث الذي في أول الباب PageV09P306 @ قال الحافظ شمس الدين بن ~~القيم رحمه الله قيل له ومن أين قلت قال إنما رواه عن جابر بن عبد الله # وقد روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر مفسرا أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وأبو سلمة من ~~الحفاظ # وروى أبو الزبير وهو من الحفاظ عن جابر ما يوافق قول أبي سلمة ويخالف ما ~~روى عبد الملك بن أبي سليمان # وفيه من الفرق بين الشريك وبين المقاسم فكان أولى الأحاديث أن يؤخذ به ~~عندنا والله أعلم لأنه أثبتها إسنادا وأبينها لفظا عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وأعرقها في الفرق بين المقاسم وغير المقاسم # هذا آخر كلامه # قال الترمذي وإنما ترك شعبة حديث عبد الملك لحال هذا الحديث # تم كلامه PageV09P307 @ وروى الحاكم من طريق أمية بن خالد قال قلت لشعبة ~~مالك لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان قال تركت حديثه قال قلت تحدث عن ~~محمد بن عبد الله العرزمي وتدع عبد الملك وقد كان حسن الحديث قال من حسنها ~~فررت # وقال أحمد بن سعيد الدارمي سمعت مسددا وغيره من أصحابنا عن يحيى بن سعيد ~~قال قال شعبة لو أن عبد الملك جاء بمثله آخر أو اثنين لتركت حديثه يعني ~~حديث الشفعة # وقال أبو قدامة عن يحيى القطان قوله لو روى عبد الملك بن ms441 أبي سليمان ~~حديثا مثل حديث الشفعة لتركت حديثه # وقال بعض الناس هذا رأى لعطاء أدرجه عبد الملك في الحديث إدراجا # فهذا ما رمى به الناس عبد الملك وحديثه # وقال آخرون عبد الملك أجل وأوثق من أن يتكلم فيه # وكان يسمى الميزان لإتقانه وضبطه وحفظه ولم يتكلم فيه أحد قط إلا شعبة ~~وتكلم فيه من أجل هذا الحديث وهو كلام باطل # فإنه إذا لم يضعفه إلا من أجل هذا الحديث كان ذلك دورا باطلا فإنه لا ~~يثبت ضعف الحديث حتى يثبت ضعف عبد الملك فلا يجوز أن يستفاد ضعفه من ضعف ~~الحديث الذي لم يعلم ضعفه إلا من جهة عبد الملك ولم يعلم ضعف عبد الملك إلا ~~بالحديث وهذا محال من الكلام فإن الرجل من الثقات الأثبات الحفاظ الذين لا ~~مطمح للطعن فيهم # وقد احتج به مسلم في صحيحه وخرج له عدة PageV09P308 @ أحاديث ولم يذكر ~~لصحيح حديثه والاحتجاج به أحد من أهل العلم واستشهد به البخاري ولم يرو ما ~~يخالف الثقات بل روايته موافقة لحديث أبي رافع الذي أخرجه البخاري ولحديث ~~سمرة الذي صححه الترمذي فجابر ثالث ثلاثة في هذا الحديث أبي رافع وسمرة ~~وجابر فأي مطعن على عبد الملك في رواية حديث قد رواه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم جماعة من الصحابة # والذين ردوا حديثه ظنوا أنه معارض لحديث جابر الذي رواه أبو سلمة عنه ~~الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة # وفي الحقيقة لا تعارض بينهما فإن منطوق حديث أبي سلمة انتفاء الشفعة عند ~~تميز الحدود وتصريف الطرق واختصاص كل ذي ملك بطريق ومنطوق حديث عبد الملك ~~إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريق ومفهومه انتفاء الشفعة عند ~~تصريف الطرق فمفهومه موافق لمنطوق حديث أبي سلمة وأبي الزبير ومنطوقه غير ~~معارض له وهذا بين وهو أعدل الأقوال في المسألة # فإن الناس في شفعة الجوار طرفان ووسط # فأهل المدينة وأهل الحجاز وكثير من الفقهاء ينفونها مطلقا # وأهل الكوفة يثبتونها عند الاشتراك في حق من حقوق ms442 الملك كالطريق والماء ~~ونحوه وينفونها عند تميز كل ملك بطريقه حيث لا يكون بين الملاك اشتراك # وعلى هذا القول تدل أحاديث جابر منطوقها ومفهومها ويزول عنها التضاد ~~والاختلاف ويعلم أن عبد الملك لم يرو ما يخالف رواية غيره # والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وأعدلها وأحسنها هذا القول الثالث والله ~~الموفق للصواب PageV09P309 @ قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد ~~أعله الشافعي بأنه كالمدرج في حديث أبي هريرة يعني قوله فإن كان قضى من ~~ثمنها إلى آخره # قال الشافعي في جواب من سأله لم لا تأخذ بحديث أبي بكر بن عبد الرحمن هذا ~~يعني المرسل فقال الذي أخذت به أولى من قبل أن ما أخذت به موصول يجمع فيه ~~النبي صلى الله عليه وسلم بين الموت والإفلاس وحديث بن شهاب منقطع ولو لم ~~يخالفه غيره لم يكن مما يثبته أهل الحديث ولو لم يكن في تركه حجة إلا هذا ~~انتفى لمن عرف الحديث تركه من الوجهين مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروي عن ~~أبي هريرة حديثه ليس فيما روى بن شهاب عنه مرسلا إن كان رواه كله ولا أدري ~~عمن رواه ولعله روى أول الحديث وقال برأيه آخره وموجود في حديث أبي بكر عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى فيه إلى قوله فهو أحق به ~~وأشبه أن يكون ما زاد على هذا قولا من أبي بكر لا رواية تم كلامه ~~PageV09P315 @ وقد روى الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن ~~حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة يرفعه ~~أيما رجل أفلس ثم وجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره قال ~~الليث بلغنا أن بن شهاب قال أما من مات ممن أفلس ثم وجد رجل سلعته بعينها ~~فإنه أسوة الغرماء يحدث بذلك عن أبي بكر بن عبد الرحمن # قال البيهقي هكذا وجدته غير مرفوع إلى النبي صلى الله ms443 عليه وسلم في آخره # وفي ذلك كالدلالة على صحة ما قال الشافعي # وقال غيره هذا الحديث قد رواه عبد الرزاق عن مالك عن بن شهاب عن أبي بكر ~~بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بن عبدالبر # وقد رواه إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن ~~عن أبي هريرة # ومن هذه الطريق أخرجه أبو داود # والزبيدي هو محمد بن الوليد شامي حمصي # وقد قال الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما حديث إسماعيل بن عياش عن ~~الشاميين صحيح # فهذا الحديث على هذا صحيح وقد رواه موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن ~~عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بن عبدالبر # فهؤلاء ثلاثة وصلوه عن الزهري مالك في رواية عبد الرازق وموسى بن عقبة ~~ومحمد بن الوليد وكونه مدرجا لا يثبت إلا بحجة # فإن الراوي لم يقل قال فلان بعد ذكره المرفوع وإنما هو ظن PageV09P316 @ ~~وأما قول الليث بلغنا أن بن شهاب قال أما من مات إلى آخره فهو مع انقطاعه ~~ليس بصريح في الإدراج فإنه فسر قوله بأنه رواية عن أبي بكر لا رأي منه # ولم يقل إن أبا بكر قاله من عنده وإنما قال يحدث بذلك عن أبي بكر والحديث ~~صالح للرأي والرواية ولعله في الرواية أظهر # بالجملة فالإدراج بمثل هذا لا يثبت ولا يعلل به الحديث والله أعلم ~~PageV09P317 @ قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفي لفظ في الصحيح ~~أكل ولدك نحلته مثل هذا قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه ~~وفي لفظ قال فرده وفي لفظ آخر قال فيه فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ~~فرجع أبي في تلك الصدقة # وفي لفظ لهما فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور وفي آخر فلا تشهدني ~~على جور وفي آخر فأشهد على هذا غيري وفي أخر أيسرك أن يكون بنوك في البر ~~سواء قال بلى قال ms444 فلا إذن وفي لفظ آخر أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته قال لا ~~قال فليس يصلح هذا # وإني لا أشهد إلا على حق وكل هذه الألفاظ في الصحيح وغالبها في صحيح مسلم # وعند البخاري منها لا تشهدني على جور وقوله لا أشهد على جور والأمر برده ~~وفي لفظ سوي بينهم وفي لفظ هذا جور أشهد على هذا غيري # وهذا صريح في أن قوله أشهد على هذا غيري ليس إذنا بل هو تهديد لتسميته ~~إياه جورا # وهذه كلها ألفاظ صحيحة صريحة في التحريم والبطلان من عشرة أوجه تؤخذ من ~~الحديث PageV09P334 @ ومنها قوله أشهد على هذا غيري فإن هذا ليس بإذن قطعا # فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في الجور وفيما لا يصلح وفي ~~الباطل فإنه قال إني لا أشهد إلا على حق فدل ذلك على أن الذي فعله أبو ~~النعمان لم يكن حقا فهو باطل قطعا # فقوله إذن أشهد على هذا غيري حجة على التحريم كقوله تعالى @QB@ اعملوا ما ~~شئتم @QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أي الشهادة ~~على هذا ليست من شأني ولا تنبغي لي # وإنما هي من شأن من يشهد على الجور والباطل وما لا يصلح وهذا في غاية ~~الوضوح # وقد كتبت في هذه المسألة مصنفا مفردا استوفيت فيه أدلتها وبينت من خالف ~~هذا الحديث ونقضها عليهم وبالله التوفيق PageV09P335 @ قال الحافظ شمس ~~الدين بن القيم رحمه الله اختلف أهل الحديث في سماع الحسن من سمرة على ~~ثلاثة أقوال # أحدها صحة سماعه منه مطلقا وهذا قول يحيى بن سعيد وعلي بن المديني ~~وغيرهما # والثاني أنه لا يصح سماعه منه وإنما روايته عنه من كتاب # والثالث صحة سماعه منه حديث العقيقة وحده قال البخاري في صحيحه حدثني عبد ~~الله بن أبي الأسود حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال أمرني بن ~~سيرين أن أسأل الحسن ممن PageV09P344 @ سمع حديث العقيقة فسألته فقال من ~~سمرة بن جندب # وفي المسند من حديث المبارك بن فضالة ms445 عن الحسن قال حدثنا سمرة بن جندب ~~قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا ~~عن المثلة وحديث الحسن هذا عن سمرة في العارية أخرجه الحاكم في صحيحه وقال ~~هو على شرط البخاري وفيما قاله نظر # فإن البخاري لم يخرج حديث العقيقة في كتابه من طريق الحسن عن سمرة وأنما ~~أخرجه من حديث أيوب السختياني عن بن سيرين حدثنا سليمان بن عامر الضبي قال ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة الحديث ثم أتبعه ~~قول حبيب بن الشهيد أمرني بن سيرين إن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة ~~فسألته فقال من سمرة # وهذا لا يدل على أن الحسن عن سمرة من شرط كتابه ولا أنه احتج به ~~PageV09P345 @ قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذا رواه النسائي ~~من حديث بن أبي ذئب عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن ~~PageV09P351 @ أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعمل ~~على القضاء فكأنما ذبح بغير سكين ثم ساقه من حديث المخرمي عن الأخنسي عن ~~المقبري عن أبي هريرة يرفعه وقال فقد ذبح بغير سكين ثم اعتذر عن إخراجه ~~حديث عثمان الأخنسي فقال وعثمان ليس بذاك القوي وإنما ذكرناه لئلا يخرج ~~عثمان من الوسط ويجعل بن أبي ذئب عن سعيد يعني لئلا يدلس فيسقط عثمان # فإذا أسقطه أحد فليعلم أنه بالطريق # ورواه النسائي أيضا من حديث داود بن خالد عن المقبري عن أبي هريرة # وليس في هذا الطريق ذكر الأخنسي ولكن قال النسائي داود بن خالد ليس ~~بالمشهور PageV09P352 @ قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد أخرجه ~~بن ماجه في سننه من حديث يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن ~~عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم حدثنا معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم ~~وإن ms446 أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه # وهذا أجود إسنادا من الأول ولا ذكر فيه للرأي PageV09P368 @ قال الحافظ ~~شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى الترمذي من حديث عمير بن عبد الله بن ~~عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما وقال هذا ~~PageV09P372 @ حديث حسن صحيح # وفي كثير من النسخ حسن فقط # وقد استدرك على الترمذي تصحيح حديث كثير هذا فإنه ضعيف قال عبد الله بن ~~أحمد أمرني أبي أن أضرب على حديثه وقال مرة ضرب أبي على حديثه فلم يحدثنا ~~به وقال هو ضعيف الحديث وقال بن معين ليس بشيء # وقد روى الدارقطني في سننه حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال الصلح جائز بين المسلمين من طريق عفان حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ~~أبي رافع عن أبي هريرة وقال هذا PageV09P373 @ صحيح الإسناد وأخرجه الحاكم ~~في المستدرك من هذا الوجه وقال صحيح على شرطهما # قلت وعلته أنه من رواية عبد الله بن الحسن المصيصي عن عفان وقد قال بن ~~حبان كان يقلب الأخبار ويسرقها لا يحتج بما انفرد به وقال الحاكم المصيصي ~~ثقة تفرد به # PageV09P374 @ زاد الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وأما الطريقان ~~اللذان ذكرهما الترمذي فأحدهما من طريق عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي ~~الزناد قال أخبرني بن جرهد عن أبيه فذكره وقال الترمذي # هذا حديث حسن # والطريق الثانية من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد ~~الأسلمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة ثم قال حسن غريب ~~من هذا الوجه # قال الترمذي وفي الباب عن علي ومحمد بن عبد الله بن جحش # وحديث علي أشار إليه الترمذي # وهو الذي ذكره أبو داود في هذا الباب وقد تقدم # وحديث محمد بن جحش قد رواه الإمام أحمد في مسنده ولفظه ms447 مر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان # فقال يا معمر غط فخذاك فإن الفخذين عورة # وفي مسنده الإمام أحمد في حديث عائشة وحفصة وهذا لفظ حديث عائشة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه فأستأذن أبو بكر فأذن له ~~وهو على حاله # ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله # ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه # فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على ~~حالك فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك فقال يا عائشة ألا أستحي من رجل ~~والله إن الملائكة لتستحي منه # وقد رواه مسلم في صحيحه ولفظه ن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مضطجعا كاشفا عن فخذيه أو ساقيه # فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فذكر الحديث # فهذا فيه الشك هل كان كشفه عن فخذيه أو ساقيه وحديث الإمام أحمد فيه ~~الجزم بأنه كان كاشفا عن فخذيه # وفي صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~كان كاشفا عن ركبتيه في قصة القف فلما دخل عثمان غطاهما PageV11P035 @ ~~وطريق الجمع بين هذه الأحاديث ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم أن ~~العورة عورتان مخففة ومغلظة # فالمغلظة السوأتان # والمخففة الفخذان # ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة وبين كشفهما ~~لكونهما عورة مخففة # والله تعالى أعلم PageV11P036 @ قال الشيخ بن القيم رحمه الله وقد حكى ~~الحاكم الاتفاق على تصحيح حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ونص عليه الإمام ~~أحمد وعلي بن المديني وغيرهما # والله أعلم PageV11P038 @ قال الشيخ بن القيم رحمه الله وروى أبو بكر بن ~~عاصم في فوائده # من حديث عنبسة بن عبد الرحمن عن رجل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~كان إذا استجد ثوبا لبسه يوم الجمعة PageV11P043 @ قال الشيخ بن القيم رحمه ~~الله وأخرجه الإمام أحمد في المسند أتم منه # ولفظه بعثت بالسيف بين يدي الساعة ms448 حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل ~~رزقي تحت ظل رمحي # وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري # ومن تشبه بقوم فهو منهم PageV11P051 @ قال الشيخ بن القيم رحمه الله وقد ~~روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب قال نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن لباس القسي والمعصفر # وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع وقد تقدم # وروى أيضا في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا قلت أغسلهما قال بل أحرقهما # وروى أيضا في صحيحه عن عبد الله بن عمرو أيضا قال رأى على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها وهذه ~~الأحاديث صريحة في التحريم لا معارض لها # فالمعجب ممن تركها # وقد عارضها بعض الناس بحديث البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه متفق عليه PageV11P079 @ ~~وكان بعض المنتسبين إلى العلم يخرج إلى أصحابه في الثوب المصبغ حمرة ويزعم ~~أنه يقصد اتباع هذا الحديث # وهذا وهم وغلط بين # فإن الحلة هي البرود التي قد صبغ غزلها ونسج الأحمر مع غيره فهي برد فيه ~~أسود وأحمر وهي معروفة عند أهل اليمن قديما وحديثا # والحلة إزار ورداء مجموعهما يسمى حلة فإذا كان البرد فيه أحمر وأسود قيل ~~برد أحمر وحلة حمراء فهذا غير المضرج المصبغ حمرة # وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي إنما هو عن المعصفر خاصة # فأما المصبوغ بغير العصفر من الأصباغ التي تحمر الثوب كالمدر والمغرة # فلا بأس به # قال الترمذي في حديث النهي عن المعصفر معناه عند أهل الحديث أنه كره ~~المعصفر # قال ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مدر أو غيره فلا بأس به ما لم يكن معصفرا ~~PageV11P080 @ ذكر الشيخ بن القيم رحمه الله حديثا فيه وسلام عليك تحية ~~الموتي وكلام المنذري إلى آخره ثم قال ms449 وهذا الفرق إن صح فهو دليل على ~~التسوية بين الأحياء والأموات في السلام # فإن المسلم على أخيه الميت يتوقع جوابه أيضا # قال بن عبد البر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يمر ~~بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد ~~عليه السلام # # قال الشيخ بن القيم رحمه الله وفيه أيضا نكتة حسنة # وهي أن الدعاء بالسلام دعاء بخير والأحسن في دعاء الخير أن يقدم الدعاء ~~على المدعو له # كقوله تعالى ( رحمه الله وبركاته عليكم أهل البيت ) وقوله ( وسلام عليه ~~يوم ولد ويوم يموت ) وقوله ( سلام عليكم بما صبرتم ) وأما الدعاء بالشر ~~فيقدم المدعو عليه على الدعاء غالبا كقوله لإبليس ( وأن عليك لعنتي ) وقوله ~~( وإن عليك اللعنة ) وقوله ( عليهم دائرة السوء ) وقوله ( وعليهم غضب ولهم ~~عذاب شديد ) وسر هذا أن في الدعاء بالخير يقدم اسم الدعاء المحبوب المطلوب ~~الذي تشتهيه النفوس فيبده PageV11P093 @ القلب والسمع ذكر اسم المحبوب ~~المطلوب ثم يتبعه بذكر المدعو له # وأما في الدعاء عليه ففي تقديم المدعو عليه إيدان باختصاصه بذلك الدعاء ~~كأنه قيل له هذا لك وحدك لا يشركك فيه الداعي ولا غيره بخلاف الدعاء بالخير # فإن المطلوب عمومه # وكلما عمم به الداعي كان أفضل # فلما كان التقديم مؤذنا بالاختصاص ترك # ولهذا يقدم إذا أريد الاختصاص كقوله ( أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ) ~~والله أعلم # # PageV11P094 @ ذكر الشيخ بن القيم رحمه الله حديث لا يقبل الله صلاة رجل ~~مسبل ثم قال ووجه هذا الحديث والله أعلم إن إسبال الإزار معصية # وكل من واقع معصية فإنه يؤمر بالوضوء والصلاة # فإن الوضوء يطفيء حريق المعصية # وأحسن ما حمل عليه حديث الأمر بالوضوء من القهقة في الصلاة هذا الوجه فإن ~~القهقهة في الصلاة معصية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها بأن يحدث ~~وضوءا يمحو به أثرها # ومنه حديث علي عن أبي بكر ما من مسلم يذنب ذنبا يتوضأ ويصلي ركعتين إلا ~~غفر الله له ذنبه PageV11P095 @ ذكر ms450 الشيخ بن القيم رحمه الله حديث بن عكيم ~~وكلام المنذري ثم قال وقال أبو الفرج بن الجوزي حديث بن عكيم مضطرب جدا # فلا يقاوم الأول واختلف مالك والفقهاء في حديث بن عكيم وأحاديث الدباغ ~~PageV11P123 @ فطائفة قدمت أحاديث الدباغ عليه لصحتها وسلامتها من الاضطراب ~~وطعنوا في حديث بن عكيم بالاضطراب في إسناده # وطائفة قدمت حديث بن عكيم لتأخره وثقة رواته ورأو أن هذا الاضطراب لا ~~يمنع الاحتجاج به # وقد رواه شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبيد الله بن عكيم ~~فالحديث محفوظ # قالوا ويؤيده ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن افتراش ~~جلود السباع والنمور كما سيأتي # وطائفة عملت بالاحاديث كلها ورأت أنه لا تعارض بينها فحديث بن عكيم إنما ~~فيه النهي عن الانتفاع بإهاب الميتة # والإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ كما قاله النضر بن شميل وقال الجوهري ~~الإهاب الجلد ما لم يدبغ والجمع أهب # وأحاديث الدباغ تدل على الاستمتاع بها بعد الدباغ فلا تنافي بينها # وهذه الطريقة حسنة لولا أن قوله في الحديث بن عكيم كنت رخصت لكم في جلود ~~الميتة فإذا أتاكم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب والذي كان ~~رخص فيه هو المدبوغ # بدليل حديث ميمونة # وقد يجاب عن هذا من وجهين PageV11P124 @ أحدهما أن هذه الزيادة لم يذكرها ~~أحد من أهل السنن في هذا الحديث وإنما ذكروا قوله صلى الله عليه وسلم لا ~~تنتفعوا من الميتة الحديث وإنما ذكرها الدارقطني وقد رواه خالد الحذاء ~~وشعبة عن الحكم فلم يذكرا كنت رخصت لكم فهذه اللفظة في ثبوتها شيء # والوجه الثاني أن الرخصة كانت مطلقة غير مقيدة بالدباغ وليس في حديث ~~الزهري ذكر الدباغ ولهذا كان ينكره ويقول نستمتع بالجلد على كل حال فهذا هو ~~الذي نهى عنه أخيرا وأحاديث الدباغ قسم آخر لم يتناولها النهي وليست بناسخة ~~ولا منسوخة وهذه أحسن الطرق # ولا يعارض من ذلك نهية عن جلود السباع فإنه نهى عن ملابستها باللبس ~~والافتراش كما نهى ms451 عن أكل لحومها لما في أكلها ولبس جلودها من المفسدة وهذا ~~حكم ليس بمنسوخ ولا ناسخ أيضا وإنما هو حكم ابتدائي رافع لحكم الاستصحاب ~~الأصلي # وبهذه الطريقة تأتلف السنن وتستقر كل سنة منها في مستقرها وبالله التوفيق ~~PageV11P125 @ ذكر الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله حديث من كان له شعر ~~فليكرمه وذكر قول المنذري فيه إلى آخره ثم قال وهذا لا نحتاج إليه # والصواب أنه لا تعارض بينهما بحال فإن العبد مأمور بإكرام شعره ومنهى عن ~~المبالغة والزيادة في الرفاهية والتنعم فيكرم شعره ولا يتخذ الرفاهية ~~والتنعم ديدنة بل يترجل غبا # هذا أولى ما حمل عليه الحديثان وبالله التوفيق PageV11P147 @ ذكر المنذري ~~الخضاب والخلاف فيه # ثم قال شمس الدين بن القيم رحمه الله والصواب أن الأحاديث في هذا الباب ~~لا اختلاف بينها بوجه فإن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من تغيير ~~الشيب أمران أحدهما نتفة # والثاني خضابه بالسواد كما تقدم والذي أذن فيه هو صبغة وتغييره بغير ~~السواد كالحناء والصفرة وهو الذي عمله الصحابة رضي الله عنهم # قال الحكم بن عمرو الغفاري دخلت أنا وأخي رافع على عمر بن الخطاب وأنا ~~مخضوب بالحناء وأخي مخضوب بالصفرة فقال عمر هذا خضاب الإسلام وقال لأخي هذا ~~خضاب الإيمان وأما الخضاب بالسواد فكرهه جماعة من أهل العلم وهو الصواب بلا ~~ريب لما تقدم وقيل للإمام أحمد تكره الخضاب بالسواد قال أي والله # وهذه المسألة من المسائل التي حلف عليها وقد جمعها أبو الحسن ولأنه يتضمن ~~التلبيس بخلاف الصفرة # ورخص فيه آخرون منهم أصحاب أبي حنيفة وروى ذلك عن الحسن والحسين وسعد بن ~~أبي وقاص وعبد الله بن جعفر وعقبة بن عامر PageV11P172 @ وفي ثبوته عنهم ~~نظر ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته أحق ~~بالاتباع ولو خالفها من خالفها # ورخص فيه آخرون للمرأة تتزين به لبعلها دون الرجل # وهذا قول إسحاق بن راهويه وكأنه رأى أن النهي إنما في حق الرجال وقد جوز ~~للمرأة من خضاب ms452 اليدين والرجلين ما لم يجوز للرجل والله أعلم PageV11P173 @ ~~ذكر الشيخ بن القيم رحمه الله حديث طرح خاتم الفضة وكلام المنذري إلى آخره ~~ثم قال ويدل على وهم بن شهاب ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبيد الله ~~عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فجعل ~~فصه مما يلي كفه فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة # فهذا يدل على أن الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الذهب ويدل ~~على أن خاتم الفضة استمر في يده ولم يطرحه ولبسه بعده أبو بكر وعمر وعثمان ~~صدرا من خلافته # وقال النسائي أخبرنا محمد بن معمر حدثنا أبو عاصم عن المغيرة بن زياد ~~حدثنا نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ذهب ~~ثلاثة أيام فلما رآه أصحابه فشت خواتيم الذهب فرمى به فلا يدري ما فعل ثم ~~أمر بخاتم من فضة فأمر أن ينقش فيه محمد رسول الله وكان في يد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حتى مات وفي يد أبي بكر حتى مات وفي يد عمر حتى مات # وفي يد عثمان ست سنين من عمله فلما كذب عليه دفعه إلى رجل من الأنصار ~~فكان يختم به فخرج الأنصاري إلى قليب لعثمان فسقط فالتمس فلم يوجد فأمر ~~بخاتم مثله ونقش فيه محمد رسول الله PageV11P186 @ وفي الصحيحين من حديث ~~الليث عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ~~ذهب وكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر ~~فنزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به وقال والله ~~لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم فهذا الحديث متفق عليه وله طرق عديدة في ~~الكتابين # وقد روى عن البراء بن عازب وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وأبي بكر ~~بن محمد بن عمرو ms453 بن حزم أنهم لبسوا خواتيم الذهب # وهذا إن صح عنهم فلعلهم لم يبلغهم النهي # وهم في ذلك كمن رخص في لبس الحرير من السلف # وقد صحت السنة بتحريمه على الرجال وإباحته للنساء والله أعلم PageV11P187 ~~@ ذكر الشيخ بن القيم رحمه الله حديث أيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب ~~ثم قال المنذري وأخرجه النسائي ثم قال قال بن القطان وعلة هذا الخبر أن ~~محمود بن عمرو راويه عن أسماء مجهول الحال وإن كان قد روى عنه جماعة ~~PageV11P200 @ وروى النسائي عن أبي هريرة قال كنت قاعدا عند النبي صلى الله ~~عليه وسلم # فأتته امرأة فقالت يا رسول الله سواران من ذهب قال سواران من نار قالت ~~طوق من ذهب قال طوق من نار # قالت قرطان من ذهب قال قرطان من نار # قال وكان عليها سواران من ذهب فرمت بها فقالت يا رسول الله إن المرأة إذا ~~لم تتزين لزوجها صلفت ( 1 ) عنده # فقال ما يمنع إحداكن أن تصنع قرطين من فضة ثم تصفره بزعفران أو بعبير # قال بن القطان وعلته أن أبا زيد راوية عن أبي هريرة مجهول ولا نعرف روى ~~عنه غير أبي الجهم # ولا يصح هذا # وفي النسائي أيضا عن ثوبان قال جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وفي يدها فتح # فقال كذا في كتاب أي خواتيم ضخام # فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب يدها # فدخلت على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليها الذي صنع ~~بها رسول الله صلى الله عليه وسلم # فانتزعت سلسلة في عنقها من ذهب # قالت هذه أهداها إلى أبو حسن # فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلسلة في يدها # قال يا فاطمة أيغرك أن يقول الناس ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ~~يدها سلسلة من نار ثم خرج ولم يقعد # فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتها واشترت بثمنها غلاما وقال مرة ~~عبدا # وذكر كلمة معناها فأعتقته فحدث بذلك # فقال الحمد لله الذي ms454 أنجي فاطمة من النار # قال بن القطان وعلته أن الناس قد قالوا إن رواية يحي بن أبي كثير عن أبي ~~سلام الرحبي منقطعة على أن يحي قد قال حدثني أبو سلام وقد قيل إنه دلس ذلك ~~ولعله كان أجازة زيد بن سلام فجعل يقول حدثنا زيد # وفي النسائي أيضا عن عقبه بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم # كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها ~~فلا تلبسوها في الدنيا فاختلف الناس في هذه الأحاديث وأشكلت عليهم # فطائفة سلكت بها مسلك التضعيف وعللتها كلها كما تقدم # وطائفة ادعت أن ذلك كان أول الإسلام ثم نسخ # واحتجت بحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم PageV11P201 @ قال ~~أحل الذهب والحرير للاناث من أمتي وحرم على ذكورها قال الترمذي حديث صحيح # ورواه بن ماجه في سننه من حديث علي وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وطائفة حملت أحاديث الوعيد على من لم يؤد زكاة حليها # فأما من أدته فلا يلحقها هذا الوعيد # واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة من اليمن أتت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظان من ~~ذهب فقال لها أتؤدين زكاة هذا 95 95 55 قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم ~~القيامة سوارين من نار قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~وقالت هما لله ولرسوله وبما روى أبو داود عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا ~~من ذهب # فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكى فليس بكنز ~~وهكذا من أفراد ثابت بن عجلان والذي قبله من أفراد عمرو بن شعيب وطائفة من ~~أهل الحديث حملت أحاديث الوعيد على من أظهرت حليتها وتبرجت بها دون من ~~تزينت بها لزوجها # قال النسائي في سننه وقد ترجم على ذلك الكراهة للنساء في إظهار الحلى ~~والذهب ثم ساق أحاديث الوعيد # والله أعلم ms455 # ثم ذكر الشيخ بن القيم رحمه الله # حديث ميمون وفيه وعن لبس الذهب إلا مقطعا إلى قول المنذري ففيه الانقطاع ~~في موضعين ثم قال وقد رواه النسائي من حديث أبي البيهس بن فهدان عن أبي شيخ ~~الهنائي عن معاوية وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد في الحج ورواه عن أبي ~~شيخ عن أبي حمان أنه سمع معاويه ورواه النسائي أيضا من حديث بهنس بن فهدان ~~أنانبأ أبو شيخ قال سمعت بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~لبس الذهب إلامقطعا وقد روى في حديث آخر احتج به أحمد في رواية الأثرم من ~~تحلى بخريصة كوى بها يوم القيامة فقال الأثرم فقلت أي شيء خريصة قال شيء ~~صغير مثل الشعيرة # وقال غيره من عين الجرادة # وسمعت شيخ الإسلام يقول حديث معاوية في إباحة الذهب مقطعا # هو في التابع غير المفرد كالزر والعلم ونحوه وحديث الخريصة هو في الفرد ~~كالخاتم وغيره # فلا تعارض بينهما # والله أعلم # # PageV11P202 @ قال الشيخ بن القيم رحمه الله وقد روى مسلم في صحيحه من ~~حديث حذيفة قال والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين ~~الساعة # وما بي أن لا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلى في ذلك شيئا لم ~~يحدثه غيري ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه ~~عن الفتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن منهن ثلاث لا ~~يكدن يذرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصيف # صغار # ومنها كبار قال حذيفة فذهب أولئك الرهط كلهم غيري PageV11P204 @ وفي ~~الصحيحين عن شقيق عن حذيفة قال كنا عند عمر فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال قال قلت أنا # قال إنك لجرىء # قال وكيف قال قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في ~~أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر ~~بالمعروف والنهي عن المنكر فقال عمر ms456 ليس هذا أريد وإنما أريد التي تموج ~~كموج البحر # قال فقلت ومالك ولها يا أمير المؤمنين أن بينك وبينها بابا مغلقا # قال أفيكسر الباب أم يفتح قال قلت لا بل يكسر قال ذلك أحرى أن لا يغلق ~~أبدا # قال فقلنا لحذيفة هل كان عمر يعلم من الباب قال نعم كما يعلم أن دون غد ~~ليلة # إني حدثته حديثا ليس بالأغاليظ # قال فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب فقلنا لمسروق سله # فسأله فقال عمر PageV11P205 @ ذكر الشيخ بن القيم رحمه الله ما قال ~~المنذري حديث الخلافة بعد وثلاثون سنة وحديث اثنا عشر خليفة ثم قال فإن قيل ~~فكيف الجمع قيل لا تعارض بين الحديثين فإن الخلافة المقدرة بثلاثين سنة هي ~~خلافة النبوة كما في حديث أبي بكرة ووزن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر ~~ورجحانه وسيأتي وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلافة نبوة # ثم يؤتي الله الملك من يشاء PageV11P243 @ وأما الخلفاء الاثنا عشر فلم ~~يقل في خلافتهم إنما خلافه نبوة # ولكن أطلق عليهم اسم الخلفاء وهو مشترك واختص الأئمة الراشدون منهم ~~بخصيصة في الخلافة وهي خلافة النبوة وهي المقدرة بثلاثين سنة خلافة الصديق ~~سنتين وثلاثة أشهر واثنتين وعشرين يوما وخلافة عمر بن الخطاب عشر سنين وستة ~~أشهر وأربع ليال وخلافة عثمان اثنتي عشر سنة إلا اثني عشر يوما وخلافة علي ~~خمس سنين وثلاثة أشهر إلا أربعة عشر يوما # وقتل علي سنة أربعين # فهذه خلافة النبوة ثلاثون سنة # وأما الخلفاء إثنا عشر فقد قال جماعة منهم أبو حاتم بن حبان وغيره إن ~~آخرهم عمر بن عبد العزيز فذكروا الخلفاء الأربعة ثم معاوية ثم يزيد ابنه ثم ~~معاوية بن يزيد ثم مروان بن الحكم ثم عبد الملك ابنه ثم الوليد بن عبد ~~الملك ثم سليمان بن عبد الملك ثم عمر بن عبد العزيز وكانت وفاته على رأس ~~المائة وهي القرن الفضل الذي هو خير القرون وكان الدين في هذا القرن في ~~غاية العزة # ثم وقع ما وقع والدليل على أن النبي ms457 صلى الله عليه وسلم إنما أوقع عليهم ~~اسم الخلافة بمعنى الملك في غير خلافة النبوة قوله في الحديث الصحيح من ~~حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة سيكون من بعدي خلفاء يعملون بما ~~يقولون ويفعلون ما يؤمرون وسيكون من بعدهم خلفاء يعملون بما لا يقولون ~~ويفعلون ما لا يؤمرون من أنكر بريء ومن أمسك سلم ولكن من رضي وتابع ~~PageV11P244 @ قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله قد ذكر مسلم في ~~صحيحه عن أنس قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم ~~سملوا أعين الرعاء # وذكر بن إسحاق أن هؤلاء كانوا قد مثلوا بالراعي فقطعوا يديه ورجليه ~~وغرزوا الشوك في عينيه فأدخل المدينة ميتا على هذه الصفة PageV12P018 @ ~~وترجمة البخاري في صحيحه تدل على ذلك فإنه ساقه في باب إذا حرق المسلم هل ~~يحرق فذكره # وذكر البخاري أيضا أنهم كانوا من أهل الصفة وذكر أنه لم يحسمهم حتى ماتوا ~~PageV12P019 @ ذكر الشيخ بن القيم رحمه الله حديث المخزومية ثم قال وهذا ~~الحديث قد ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق # وأعل بعض الناس الحديث بأن معمرا تفرد من بين سائر الرواة بذكر العارية ~~في هذا الحديث # وأن الليث ويونس وأيوب بن موسى رووه عن الزهري وقالوا سرقت ومعمر لا ~~يقاومهم # قالوا ولو ثبت فذكر وصف العارية إنما هو للتعريف المجرد لا أنه سبب القطع ~~فأما تعليله بما ذكر فباطل # فقد رواه أبو مالك عمرو بن هاشم الجنبي الكوفي عن عبيد الله بن عمر عن ~~نافع عن بن عمر أن امرأة كانت تستعير الحلى للناس ثم تمسكه فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على ~~القوم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها ~~ذكره النسائي ورواه شعيب بن إسحاق عن عبيد الله عن نافع بنحوه سواء ذكره ~~النسائي # أيضا وقال فيه لتتب هذه المرأة ولتؤدي ما عندها مرارا فلم تفعل # فأمر بها فقطعت # وهو يبطل ms458 قول من قال إن ذكر هذا الوصف للتعريف المجرد # ورواه سفيان عن أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت ~~مخزومية PageV12P022 @ تستعير متاعا وتجحده فرفعت إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وكلم فيها فقال لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ذكره النسائي # ورواه بشر بن شعيب أخبرني أبي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت استعارت ~~امرأة على ألسنة أناس يعرفون وهي لا تعرف حليا فباعته وأخذت ثمنه فأتى بها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال في آخره ثم قطع تلك المرأة ~~ذكره النسائي أيضا # ورواه هشام عن قتادة عن سعيد بن يزيد عن سعيد بن المسيب أن امرأة من بني ~~مخزوم استعارت حليا على لسان أناس فجحدته فأمر بها النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقطعت ذكره النسائي أيضا # فقد صح الحديث ولله الحمد # ولا تنافي بين ذكر جحد العارية وبين السرقة فإن ذلك داخل في اسم السرقة # فإن هؤلاء الذين قالوا إنها جحدت العارية وذكروا أن قطعها لهذا السبب ~~قالوا إنها سرقت فأطلقوا على ذلك اسم السرقة # فثبت لغة أن فاعل ذلك سارق وثبت شرعا أن حده قطع اليد # وهذه الطريقة أولى من سلوك طريقة القياس في اللغة فيثبت كون الخائن سارقا ~~لغة قياسا على السارق ثم يثبت الحكم فيه # PageV12P023 @ وعلى ما ذكرناه يكون تناول اسم السارق للجاحد لغة بدليل ~~تسمية الصحابة له سارقا # ونظير هذا سواء ما تقدم من تسمية نبيذ التمر وغيره خمرا لغة لا قياسا # وكذلك تسمية النباش سارقا # وأما قولهم إن ذكر جحد العارية للتعريف لا أنه المؤثر فكلام في غاية ~~الفساد لو صح مثله وحاشى وكلا لذهب من أيدينا عامة الأحكام المترتبة على ~~الأوصاف وهذه طريقة لا يرتضيها أئمة العلم ولا يردون بمثلها السنن وإنما ~~يسلكها بعض المقلدين من الأتباع # ولو ثبت أن جاحد العارية لا يسمي سارقا لكان قطعه بهذا الحديث جاريا على ~~وفق القياس # فإن ضرره مثل ضرر السارق أو أكثر إذ يمكن الاحتراز ms459 من السارق بالإحراز ~~والحفظ # وأما العارية فالحاجة الشديدة التي تبلغ الضرورة ماسة إليها وحاجة الناس ~~فيما بينهم إليها من أشد الحاجات ولهذا ذهب من ذهب من العلماء إلى وجوبها ~~وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين وأحد القولين في مذهب أحمد # فترتيب القطع على جاحدها طريق إلى حفظ أموال الناس وترك الباب هذا ~~المعروف مفتوحا # وأما إذا علم أن الجاحد لا يقطع فإنه يفضي إلى سد باب العارية في الغالب # وسر المسألة أن السارق إنما قطع دون المنتهب والمختلس لأنه لا يمكن ~~التحرز منه بخلاف المنتهب والمختلس فإنه إنما يفعل ذلك عند عدم احتراز ~~المالك # وقد ذكرنا أن العارية فيما بين الناس أمر تدعو إليه الحاجة فلا يمكن سده ~~والاحتراز منه فكان قطع اليد في جنايته كقطعها في جناية السرقة وبالله ~~التوفيق PageV12P024 @ ذكر الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله حديث فإن ~~عاد في الرابعة فاقتلوه وكلام المنذري إلى قوله والإجماع من الأمة على أنه ~~لا يقتل ثم قال وهذا المعنى قد رواه النسائي من حديث مصعب بن ثابت عن محمد ~~بن المنكدر عن جابر وهو المتقدم ورواه من حديث النضر بن شميل حدثنا حماد ~~حدثنا يوسف عن الحرث بن حاطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلص فقال ~~اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوا يده # قال ثم سرق فقطعت رجله ثم سرق على عهد أبي بكر حتى قطعت قوائمه كلها ثم ~~سرق أيضا الخامسة فقال PageV12P056 @ أبو بكر كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أعلم بهذا حين قال اقتلوه ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبد ~~الله بن الزبير وكان يحب الإمارة فقال أمروني عليكم فأمروه عليهم فكان إذا ~~ضرب ضربوه حتى قتلوه # قال النسائي ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا # وأما ما ذكره من قتل شارب الخمر بعد الرابعة فقد قال طائفة من العلماء إن ~~الأمر بقتله في الرابعة متروك بالإجماع وهذا هو الذي ذكره الترمذي وغيره # وقيل هو منسوخ بحديث ms460 عبد الله بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ~~يقتله في الرابعة # وقال الإمام أحمد وقد قيل له لم تركته فقال لحديث عثمان لا يحل دم امرئ ~~مسلم إلا بإحدى ثلاث # وفي ذلك كله نظر # أما دعوى الإجماع على خلافه فلا إجماع # قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو ائتوني به في الرابعة فعلي أن ~~أقتله وهذا مذهب بعض السلف # وأما ادعاء نسخه بحديث عبد الله بن حمار # فإنما يتم بثبوت تأخره والإتيان به بعد الرابعة ومنافاته للأمر بقتله # وأما دعوى نسخه بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث فلا يصح لأنه ~~عام وحديث القتل خاص # والذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتما ولكنه تعزيز بحسب المصلحة ~~فإذا أكثر الناس من الخمر ولم ينزجروا بالحد فرأى الإمام أن يقتل فيه قتل ~~ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينفي فيه مرة ويحلق فيه الرأس مرة وجلد فيه ~~ثمانين وقد جلد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه ~~أربعين # فقتله في الرابعة ليس حدا وإنما هو تعزيز بحسب المصلحة وعلى هذا يتخرج ~~حديث الأمر بقتل السارق إن صح والله أعلم # # PageV12P057 @ قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى بن حبان ~~في صحيحه من حديث زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن الهضهاض ~~الدوسي عن أبي هريرة قال جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال له الأبعد قد زنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك ما ~~الزنى ثم أمر به فطرد وأخرج # ثم أتاه الثانية فقال يا رسول الله إن الأبعد قد زنا فقال ويلك وما يدريك ~~ما الزنى فطرد وأخرج # ثم أتاه الثالثة فقال يا رسول الله إن الأبعد قد زنا قال ويلك وما يدريك ~~ما الزنى قال أتيت من امرأة حراما مثل ما PageV12P062 @ يأتي الرجل من ~~امرأته فأمر به فطرد وأخرج # ثم أتاه الرابعة فقال ms461 يا رسول الله إن الأبعد قد زنا قال ويلك وما يدريك ~~ما الزنى قال أدخلت وأخرجت قال نعم فأمر به أن يرجم فذكر الحديث وقال فيه ~~إنه الآن لفي نهر من أنهار الجنة ينغمس # وهذا صريح في تعدد الإقرار وأن ما دون الأربع لا يستقل بإيجاب الحد # وفيه حجة لمن اعتبر تعدد المجلس # وقد روى بن حبان أيضا في صحيحه من حديث أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعز بن مالك قال لقد رأيته يتخضخض في ~~أنهار الجنة PageV12P063 @ قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله في حديث ~~أبي سعيد وقد اختلف في حديث ماعز هل حفر له أم لا # ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له ولا ~~أوثقناه ولكن قام لنا فرميناه بالعظام والخزف فاشتكى فخرج يشتد حتى انتصب ~~لنا في عرض الحرة الحديث # وفي صحيح مسلم أيضا عن بن بريدة قال جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني زنيت فأريد أن تطهرني فرده # فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال هل تعلمون بعقله بأسا هل ~~تنكرون منه شيئا فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى فأتاه ~~الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما ~~كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم فذكر الحديث # وهذا الحديث فيه أمران سائر طرق حديث مالك تدل على خلافهما # أحدهما أن الإقرار منه وترديد النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجالس ~~متعددة وسائر الأحاديث تدل على أن ذلك كان في مجلس واحد # الثاني ذكر الحفر فيه والصحيح في حديثه أنه لم يحفر له والحفر وهم ms462 ويدل ~~عليه أنه هرب وتبعوه PageV12P075 @ وهذا والله أعلم من سوء حفظ بشير بن ~~مهاجر وقد تقدم قول الإمام أحمد إن ترديده إنما كان في مجلس واحد إلا ذلك ~~الشيخ بن مهاجر PageV12P076 @ ساق الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله كلام ~~المنذري إلى آخر الباب ثم قال وهذا كله يدل على أن الحديث محفوظ ولا يوجب ~~هذا تركه بوجه # فإن البراء بن عازب حدث به عن أبي بردة بن نيار واسمه الحارث بن عمرو # وأبو بردة كنيته وهو عمه وخاله وهذا واقع في النسب وكان معه رهط فاقتصر ~~على ذكر الرهط مرة وعين من بينهم أبا بردة بن نيار باسمه مرة وبكنيته أخرى ~~وبالعمومة تارة وبالخئولة أخرى # فأي علة في هذا توجب ترك الحديث والله الموفق للصواب # والحديث له طرق حسان يؤيد بعضها بعضا # منها مطرف عن أبي الجهم عن البراء # ومنها شعبة عن الركين بن الربيع عن عدي بن ثابت عن البراء # ومنها الحسن بن صالح عن السدي عن عدي عن البراء # ومنها معمر عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن أبيه # وذكر النسائي في سننه من حديث عبد الله بن إدريس حدثنا خالد بن أبي كريمة ~~عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أباه جد ~~معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله PageV12P095 @ ساق ~~الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله كلام المنذري على حديث بشير بن يسار ~~إلى قوله ولم يذكر مسلم لفظ الحديث ثم قال وذكر النسائي من حديث عبيد الله ~~بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بن PageV12P160 @ محيصة ~~الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم ~~شاهدين على من قتله أدفعه إليك برمته قال يا رسول الله أين أصيب شاهدين ~~وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم قال فتحلف خمسين قسامة قال يا رسول الله فكيف ~~أحلف على ما لا أعلم فقال رسول الله صلى الله ms463 عليه وسلم فتستحلف منهم خمسين ~~قسامة فقال يا رسول الله كيف نستحلفهم وهم اليهود فقسم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ديته عليهم وأعانهم بنصفها # قال النسائي لا نعلم أحدا تابع عمرو بن شعيب على هذه الرواية ولا سعيد بن ~~عبيد على روايته عن بشير بن يسار والله أعلم # وقال مسلم رواية سعيد بن عبيد غلط ويحيى بن سعيد أحفظ منه # وقال البيهقي هذا يحتمل أن لا يخالف رواية يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار ~~وكأنه أراد بالبينة هنا أيمان المدعين مع اللوث كما فسره يحيى بن سعيد أو ~~طالبهم بالبينة كما في رواية سعيد بن عبيد فلما لم يكن عندهم بينة عرض ~~عليهم الأيمان كما في رواية يحيى بن سعيد # فلما لم يحلفوا ردها على اليهود كما في الروايتين جميعا # ويدل على ما ذكره البيهقي حديث النسائي عن عمرو بن شعيب # والصواب رواية الجماعة الذين هم أئمة أثبات أنه بدأ بأيمان المدعين فلما ~~لم يحلفوا ثني بأيمان اليهود # وهذا هو المحفوظ في هذه القصة وما سواه وهم وبالله التوفيق PageV12P161 @ ~~ذكر الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله كلام المنذري على حديث الزهري عن ~~أبي سلمة إلى قول الشافعي رحمه الله وكله عندنا بنعمة الله ثقة ثم قال وهذا ~~الحديث له علة وهي أن معمرا انفرد به عن الزهري وخالفه بن جريج وغيره فرووه ~~عن الزهري بهذا الإسناد بعينه عن أبي سلمة وسليمان عن رجال من أصحاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما ~~كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على ~~اليهود ذكره البيهقي # والقسامة في الجاهلية كانت قسامة الدم # وفي قول الشافعي إن حديث بن شهاب مرسل نظر # والرجال من الأنصار لا يمتنع أن يكونوا صحابة # فإن أبا سلمة وسليمان كل منهما من التابعين قد لقي جماعة من الصحابة إلا ~~أن الحديث غير مجزوم باتصاله لاحتمال كون الأنصاريين من التابعين والله ~~أعلم ms464 # قال البيهقي وأصح ما روى في القتل بالقسامة وأعلاه بعد حديث سهل ما رواه ~~عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت قال قتل ~~رجل من الأنصار وهو سكران رجلا آخر من الأنصار من بني النجار في عهد معاوية ~~ولم يكن على ذلك شهادة إلا لطيخ وشبهة # قال فاجتمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول ثم يسلم إليهم فيقتلوه ~~قال خارجة بن زيد فركبنا إلى PageV12P163 @ معاوية وقصصنا عليه القصة فكتب ~~معاوية إلى سعيد بن العاص فذكر الحديث وفيه فقال سعيد أنا منفذ كتاب أمير ~~المؤمنين فاغدوا على بركة الله فغدونا عليه فأسلمه إلينا سعيد بعد أن حلفنا ~~عليه خمسين يمينا # وفي بعض طرقه وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ~~فقهاء الناس ما لا يحصى وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول ويقتلوا ~~أو يستحيوا فحلفوا خمسين يمينا وقتلوا وكانوا يخبرون أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قضى بالقسامة # وأما حديث محمد بن راشد المكحولي عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لم يقض في القسامة بقود فمنقطع # وأما ما رواه الثوري في جامعه عن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن أن ~~عمر بن الخطاب قال القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم فمنقطع موقوف # وأما حديث الكلبي عن أبي صالح عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه استحلف اليهود خمسين يمينا ثم جعل عليهم الدية # فلا يحل لأحد معارضة رواية الأئمة الثقات بالكلبي وأمثاله # وأما حديث عمر بن صبيح عن مقاتل بن حيان عن صفوان عن بن المسيب عن عمر في ~~قضائه بذلك وقوله إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم # فلا يجوز أيضا معارضة الأحاديث الثابتة من قد أجمع علماء الحديث على ترك ~~الاحتجاج به وهو بن صبيح الذي لم يسفر صباح صدقه في الرواية # وأما حديث سفيان بن عيينة عن منصور عن الشعبي أن عمر بن ms465 الخطاب كتب في ~~قتيل وجد بين جيزان ووادعة أن يقاس ما بين الفريقين فإلى أيهما كان أقرب ~~أخرج منهم خمسين رجلا حتى يوافوه بمكة فأدخلهم الحجر ثم قضى عليهم بالدية ~~فقالوا ما وقت أموالنا أيماننا ولا أيماننا أموالنا # فقال عمر كذلك الأمر # وفي لفظ قال عمر حقنت بأيمانكم دمائكم ولا يطل دم امرئ مسلم # فقال الشافعي وقد قيل له هذا ثابت عندك قال لا إنما رواه الشعبي عن ~~الحارث الأعور والحارث مجهول ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~بالإسناد الثابت أنه بدأ بالمدعين فلما لم يحلفوا قال فتبرئكم يهود بخمسين ~~يمينا وإذا قال فتبرئكم لم يكن عليهم غرامة ولما لم يقبل الأنصار أيمانهم ~~وداه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل على يهود شيئا والقتيل بين أظهرهم ~~PageV12P164 @ وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة عن بن عبد الحكم سمعت الشافعي ~~يقول سافرت إلى جيزان ووداعة ثلاثا وعشرين سفرة أسألهم عن حكم عمر بن ~~الخطاب في القتيل وأحكي لهم ما روى عنه فقالوا إن هذا لشيء ما كان ببلدنا ~~قط # قال الشافعي والعرب أحفظ شيء لأمر كان # وأما حديث أبي سعيد الخدري أن قتيلا وجد بين حيين فأمر النبي صلى الله ~~عليه وسلم أن يقاس إلى أيهما أقرب فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشير فألقى ~~ديته عليهم فرواه أحمد في مسنده وهو من رواية أبي إسرائيل الملائي عن عطية ~~العوفي وكلاهما فيه ضعف # ومع هذا فليس فيه ما يضاد حديث القسامة # وقد ذهب إليه أحمد في رواية حكاه في كتاب الورع عنه # وأما حديث بن عباس لو يعطي الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم # ولكن اليمين على المدعي عليه # فهذا إنما يدل على أنه لا يعطي أحد بمجرد دعواه دم رجل ولا ماله # وأما في القسامة فلم يعط الأولياء فيها بمجرد دعواهم بل بالمبينة وهي ~~ظهور اللوث وأيمان خمسين لا بمجرد الدعوى وظهور اللوث وحلف خمسين بينة ~~بمنزلة الشهادة أو أقوى # وقاعدة الشرع أن اليمين تكون في جانبه أقوى ms466 المتداعيين # ولهذا يقضي للمدعي بيمينه إذا نكل المدعى عليه كما حكم به الصحابة لقوة ~~جانبه بنكول الخصم المدعي عليه ولهذا يحكم له بيمينه إذا أقام شاهدا واحدا ~~لقوة جانبه بالشاهد فالقضاء بها في القسامة مع قوة جانب المدعين باللوث ~~الظاهر أولى وأحرى # وطرد هذا القضاء بها في باب اللعان إذا لاعن الزوج ونكلت المرأة فإن الذي ~~يقوم عليه الدليل أن الزوجة تحد وتكون أيمان الزوج بمنزلة الشهود كما قاله ~~مالك والشافعي # وقال أبو حنيفة لا تقبل في الموضعين # وقال مالك تقبل في الموضعين # وقال أحمد تقبل في القسامة دون اللعان # وقال الشافعي تقبل في اللعان دون القسامة # وقول مالك أرجح وعليه تدل الأدلة PageV12P165 @ قال الشيخ شمس الدين بن ~~القيم رحمه الله آخر الباب وأما الحديث الذي ذكره أبو داود في كتاب ~~المراسيل عن عبد الله بن عبد العزيز الحضرمي قال PageV12P169 @ قتل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر مسلما بكافر قتله غيلة وقال أنا أولى ~~وأحق من أوفى بذمته # فمرسل لا يثبت # ورواه أيضا من حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني ~~ولا يصح من الوجهين الإرسال وبن البيلماني # وقد أسنده بعضهم من حديث بن البيلماني عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم ولا يصح # وهذا الحديث مداره على بن البيلماني والبلية فيه منه وهو مجمع على ترك ~~الاحتجاج به فضلا عن تقديم روايته على أحاديث الثقات الأئمة المخرجة في ~~الصحاح كلها PageV12P170 @ قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال ~~الشافعي في رواية الربيع وروى من حديث عمر أنه قال رأيت رسول الله يعطي ~~القود من نفسه وأبا بكر يعطي القود من نفسه وأنا أعطي القود من نفسي احتج ~~به الشافعي في القصاص فيما دون النفس # وقد تقدم حديث النعمان بن بشير وقوله لمدعي السرقة إن شئتم أن أضربهم فإن ~~خرج منه علم PageV12P173 @ وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم ~~فقالوا هذا حكمك فقال هذا حكم الله ورسوله # وروى النسائي ms467 من حديث محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة قال كنا نقعد مع ~~رسول الله في المسجد فإذا قام قمنا فقام يوما وقمنا معه حتى إذا بلغ وسط ~~المسجد أدركه أعرابي فجبذ بردائه من ورائه وكان رداؤه خشنا فحمر رقبته قال ~~يا محمد احمل لي على بعيري هذين فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك فقال ~~رسول الله لا وأستغفر الله لا أحمل لك حتى تقيدني مما جبذت برقبتي فقال ~~الأعرابي لا والله لا أقيدك فلما سمعنا قول الأعرابي أقبلنا إليه سراعا ~~فالتفت إلينا رسول الله فقال عزمت على من سمع كلامي أن لا يبرح مقامه حتى ~~آذن له فقال رسول الله لرجل من القوم يا فلان احمل له على بعير شعيرا وعلى ~~بعير تمرا ثم قال رسول الله انصرفوا # ترجم عليه القود من الجبذة ورواه أبو داود # وروى النسائي أيضا من حديث سعيد بن جبير أخبرني بن عباس أن رجلا وقع في ~~أب كان له في الجاهلية فلطمه العباس فجاء قومه فقالوا لتلطمنه كما لطمه ~~فلبسوا السلاح فبلغ ذلك النبي فصعد المنبر فقال أيها الناس أي أهل الأرض ~~تعلمون أكرم على الله قالوا أنت قال فإن العباس مني وأنا منه لا تسبوا ~~أمواتنا فتؤذوا أحياءنا فجاء القوم فقالوا يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك ~~استغفر لنا # وترجم عليه القود من اللطمة PageV12P174 @ وروى النسائي أيضا حديث أبي ~~سعيد المتقدم وقال بينا رسول الله يقسم شيئا بيننا إذا أكب عليه رجل فطعنه ~~رسول الله بعرجون كان معه فصاح الرجل فقال له رسول الله تعالى فاستقد فقال ~~الرجل بل عفوت يا رسول الله # وترجم عليه القود من الطعنة # وفي الصحيحين عن عائشة قالت لددنا رسول الله في مرضه فأشار أن لا تلدوني ~~فقلنا كراهة المريض للدواء فلما أفاق قال لا يبقى أحد منكم إلا لد وأنا ~~أنظر إلى العباس فإنه لم يشهد # ومن بعض تراجم البخاري عليه # | باب القصاص # بين الرجال والنساء في الجراحات # وفي الباب حديث أسيد ms468 بن حضير أن النبي طعنه في خاصرته بعود فقال اصبرني ~~فقال اصطبر قال إن عليك قميصا وليس علي قميص فرفع النبي عن قميصه # فاحتضنه وجعل يقبل كشحه قال إنما أردت هذا يا رسول الله رواه أبو داود في ~~كتاب الأدب وسيأتي هناك إن شاء الله تعالى # واصبرني أي أقدني من نفسك وواصطبر أي استقد # والاصطبار الاقتصاص # يقال أصبرته بقتيله أقدته منه # وذكر النسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن ~~النبي بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاحاه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فأتوا ~~النبي فقالوا القود يا رسول الله فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا به فقال لكم ~~كذا وكذا فرضوا به فقال رسول الله إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا ~~نعم فخطب النبي فقال إن هؤلاء أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا ~~فرضوا قالوا لا فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله أن يكفوا ثم دعاهم فقال ~~أرضيتم قالوا نعم قال فإني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نعم فخطب ~~الناس ثم قال أرضيتم قالوا نعم # وترجم عليه السلطان يصاب على يده فصل # وقد اختلف الناس في هذه المسألة وهي القصاص في اللطمة والضربة ونحوها مما ~~لا يمكن للمقتص أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كل وجه هل يسوع القصاص في ~~ذلك أو يعدل إلى عقوبته بجنس آخر وهو التعزير على قولين # أصحهما أنه شرع فيه القصاص وهو مذهب الخلفاء الراشدين ثبت ذلك عنهم حكاه ~~عنهم PageV12P175 @ أحمد وأبو إسحاق الجوزجاني في المترجم ونص عليه الإمام ~~أحمد في رواية الشالنجي وغيره قال شيخنا رحمه الله وهو قول جمهور السلف # والقول الثاني أنه لا يشرع فيه القصاص وهو المنقول عن الشافعي ومالك وأبي ~~حنيفة وقول المتأخرين من أصحاب أحمد حتى حكى بعضهم الإجماع على أنه لا قصاص ~~فيه # وليس كما زعم بل حكاية إجماع الصحابة على القصاص أقرب من حكاية الإجماع ~~على منعه # فإنه ثبت عن الخلفاء الراشدين ولا يعلم ms469 لهم مخالف فيه # ومأخذ القولين أن الله تعالى أمر بالعدل في ذلك فبقي النظر في أي الأمرين ~~أقرب إلى العدل # فقال المانعون المماثلة لا تمكن هنا فكأن العدل يقتضي العدول إلى جنس آخر ~~وهو التعزيز فإن القصاص لا يكون إلا مع المماثلة ولهذا لا يجب في الجرح حتى ~~ينتهي إلى حد ولا في القطع إلا من مفصل لتمكن المماثلة فإذا تعذرت في القطع ~~والجرح صرنا إلى الدية # فكذا في اللطمة ونحوها لما تعذرت صرنا إلى التعزير # قال المجوزون القصاص في ذلك أقرب إلى الكتاب والسنة والقياس والعدل من ~~التعزير # أما الكتاب فإن الله سبحانه قال ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقال ( فمن ~~اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) # ومعلوم أن المماثلة مطلوبة بحسب الإمكان واللطمة أشد مماثلة للطمة ~~والضربة للضربة من التعزيز لها فإنه ضرب في غير الموضع غير مماثل لا في ~~الصورة ولا في المحل ولا في القدر فأنتم فررتم من تفاوت لا يمكن الاحتراز ~~منه بين اللطمتين فصرتم إلى أعظم تفاوتا منه بلا نص ولا قياس # قالوا وأما السنة فما ذكرنا من الأحاديث في هذا الباب وقد تقدمت ولو لم ~~يكن في الباب إلا سنة الخلفاء الراشدين لكفى بها دليلا وحجة # قالوا # فالتعزير لا يعتبر فيه جنس الجناية ولا قدرها بل قد يعزروه بالسوط والعصا ~~ويكون إنما ضربه بيده أو رجله فكانت العقوبة بحسب الإمكان في ذلك أقرب إلى ~~العدل الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله # قالوا وقد دل الكتاب والسنة في أكثر من مائة موضع على أن الجزاء من جنس ~~العمل في الخير والشر كما قال تعالى ( جزاء وفاقا ) أي وفق أعمالهم وهذا ~~ثابت شرعا وقدرا # أما الشرع # فلقوله تعالى @QB@ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ~~والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص @QE@ فأخبر سبحانه ~~أن PageV12P176 @ الجروح قصاص مع أن الجارح قد يشتد عذابه إذا فعل به كما ~~فعل حتى يستوفي منه # وقد ثبت عن النبي أنه رضخ رأس اليهودي كما ms470 رضخ رأس الجارية وهذا القتل ~~قصاص لأنه لو كان لنقض العهد أو للحرابة لكان بالسيف # ولا يرضخ الرأس # ولهذا كان أصح الأقوال أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه ما لم ~~يكن محرما لحق الله كالقتل باللواطة وتجريع الخمر ونحوه فيحرق كما حرق ~~ويلقى من شاهق كما فعل ويخنق كما خنق لأن هذا أقرب إلى العدل # وحصول مسمى القصاص وإدراك الثأر والتشفي والزجر المطلوب من القصاص # وهذا مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايات عن أحمد # قالوا وأما كون القصاص لا يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حد ولا في الطرف ~~حتى ينتهي إلى مفصل لتحقق المماثلة فهذا إنما اشترط لئلا يزيد المقتص على ~~مقدار الجناية فيصير المجني عليه مظلوما بذهاب ذلك الجزء فتعذرت المماثلة ~~فصرنا إلى الدية وهذا بخلاف اللطمة والضربة فإنه لو قدر تعدى المتقضى فيها ~~لم يكن ذلك بذهاب جزء بل بزيادة ألم وهذا لا يمكن الاحتراز منه ولهذا ~~توجبون التعزير مع أن ألمه يكون أضعاف ألم اللطمة والبرد من سن الجاني ~~مقدار ما كسر من سن المجنى عليه مع شدة الألم وكذلك قلع سنه وعينه أو نحو ~~ذلك لا بد فيه من زيادة ألم ليصل المجنى عليه إلى استيفاء حقه فهلا اعتبرتم ~~هذا الألم المقدرة زيادته في اللطمة والضربة كما اعتبرتموه فيما ذكرنا من ~~الصور وغيرها # قال المانعون كما عدلنا في الإتلاف المالي إلى القيمة عند تعذر المماثلة ~~فكذلك ها هنا بل أولى لحرمة البشرة وتأكدها على حرمة المال # قال المجوزون هذا قياس فاسد من وجهين # أحدهما أنكم لا تقولون بالمماثلة في إتلاف المال فإنه إذا أتلف عليه ثوبا ~~لم تجوزوا أن يتلف عليه مثله من كل وجه # ولو قطع يده أو قتله لقطعت يده وقتل به فعلم الفرق بين الأموال والأبشار ~~ودل على أن الجناية على النفوس والأطراف يطلب فيها المقاصة بما لا يطلب في ~~الأموال # والثاني أن من هو الذي سلم لكم أن غير المكيل والموزون يضمن بالقيمة لا ~~بالنظير # ولا إجماع في المسألة ولا ms471 نص بل الصحيح أنه يجب المثل في الحيوان وغيره ~~بحسب الإمكان كما ثبت عن الصحابة في جزاء الصيد أنهم قضوا فيه بملثه من ~~النعم بحسب الإمكان فقضوا في النعامة ببدنه وفي بقرة الوحش ببقرة وفي الظبي ~~بشاة إلى غير ذلك # قال المانعون هذا على خلاف القياس فيصار إليه إتباعا للصحابة ولهذا منعه ~~أبو حنيفة وقدم القياس عليه وأوجب القيمة # قال المجوزون قولكم إن هذا على خلاف القياس فرع على صحة الدليل الدال على ~~أن PageV12P177 @ المعتبر في ذلك هو القيمة دون النظير وأنتم لم تذكروا على ~~ذلك دليلا من كتاب ولا سنة ولا إجماع حتى يكون قضاء الصحابة بخلافة على ~~خلاف القياس فأين الدليل قال المانعون الدليل على اعتبار القيمة في إتلاف ~~الحيوان دون المثل أن النبي ضمن معتق الشقص إذا كان موسرا بقيمته ولم يضمنه ~~نصيب الشريك بمثله # فدل على أن الأصل هو القيمة في غير المكيل والموزون # قال المجوزون هذا أصل ما بنيتم عليه اعتبار القيمة في هذه المسائل وغيرها ~~ولكنه بناء على غير أساس فإن هذا ليس مما نحن فيه في شيء فإن هذا ليس من ~~باب ضمان المتلفات بالقيمة بل هو من باب تملك مال الغير بالقيمة كتملك ~~الشقص المشفوع بثمنه فإن نصيب الشريك يقدر دخوله في ملك المعتق ثم يعتق ~~عليه بعد ذلك والقائلون بالسراية متفقون على أن يعتق كله على ملك المعتق ~~والولاء له دون الشريك # واختلفوا هل يسري العتق عقب إعتاقه أو لا يعتق حتى يؤدي الثمن على قولين ~~للشافعي وهما في مذهب أحمد قال شيخنا والصحيح أنه لا يعتق إلا بالأداة # وعلى هذا ينبني ما إذا أعتق الشريك نصيبه بعد عتق الأول وقبل وزن القيمة ~~فعلى الأول لا يعتق عليه وعلى الثاني يعتق عليه ويكون الولاء بينهما # وعلى هذا أيضا ينبني ما إذا قال أحدهما إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر فعلى ~~القول الأول لا يصح هذا التعليق ويعتق كله في مال المعتق # وعلى القول الثاني يصح التعليق ويعتق نصيب الشريك من ماله # فظهر ms472 أن استدلالكم بالعتق استدلال باطل بل إنما يكون إتلافا إذا قتله فلو ~~ثبت لكم بالنص أنه ضمن قاتل العبد بالقيمة دون المثل كان حجة وإني لكم بذلك # قالوا وأيضا فالفرق واضح بين أن يكون المتلف عينا كاملة أو بعض عين # فلو سلمنا أن التضمين كان تضمين إتلاف لم يجب مثله في العين الكاملة # والفرق بينهما أن حق الشريك في العين التي لا يمكن قسمتها في نصف القيمة ~~مثلا أو ثلثها فالواجب له من القيمة بنسبة ملكه ولهذا يجبر شريكه على البيع ~~إذا طلبه ليتوصل إلى حقه من القيمة والنبي راعي ذلك وقوم عليه العبد قيمة ~~كاملة ثم أعطاه حقه من القيمة ولم يقوم عليه الشقص وحده فيعطيه قيمته # فدل على أن حق الشريك في نصف القيمة # فإذا كان كذلك فلو ضمنا المعتق نصيب الشريك بمثله من عبد آخر لم نجبره ~~على البيع إذا طلبه شريكه لأنه إذا لم يكن له حق في القيمة بل حقه في نفس ~~العين فحقه باق منها # قالوا فظهر أنه ليس معكم أصل تقيسون عليه لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع # وقد ثبت في الصحيح أن النبي اقترض بكرا وقضى خيرا منه واحتج به من يجوز ~~قرض الحيوان مع أن الواجب في القرض رد المثل وهذا يدل على أن الحيوان مثلي ~~PageV12P178 @ ومن العجب أن يقال إذا اقترض حيوانا رد قيمته ويقاس ذلك على ~~الإتلاف والغصب فيترك موجب النص الصحيح لقياس لم يثبت أصله بنص ولا إجماع ~~ونصوص أحمد أن الحيوان في القرض يضمن بمثله # وقال بعض أصحابه بل بالقيمة طردا للقياس على الغصب # واختلف أصحابه في موجب الضمان في الغصب والإتلاف على ثلاثة أوجه أحدها أن ~~الواجب القيمة في غير المكيل والموزون # والثاني الواجب المثل في الجميع # والثالث الواجب المثل في غير الحيوان ونص عليه أحمد في الثوب والقصعة ~~ونحوهما # ونص عليه الشافعي في الجدار المهدوم ظلما يعاد مثله وأقول الناس بالقيمة ~~أبو حنيفة ومع هذا فعنده إذا أتلف ثوبا ثبت في ذمته مثله لا ms473 قيمته ولهذا ~~يجوز الصلح عنه بأكثر من قيمته ولو كان الثابت في الذمة القيمة لما جاز ~~الصلح عنها بأكثر منها # فظهر أن من لم يعتبر المثل فلا بد من تناقضه أو مناقضته للنص الصريح وهذا ~~ما لا ملخص منه # واصل هذا كله هو الحكومة التي حكم فيها داود وسليمان عليهما السلام وقصها ~~الله علينا في كتابه # وكانت في الحرث وهو البستان وقيل إنها كانت أشجار عنب # فنفشت فيها الغنم والنفش إنما يكون ليلا فقضى داود لأصحاب البستان بالغنم ~~لأنه اعتبر قيمة ما أفسدته فوجده يساوي الغنم فأعطاهم إياها وأما سليمان ~~فقضى على أصحاب الغنم بالمثل وهو أن يعمروا البستان كما كان ثم رأى أن مغله ~~إلى حين عودة يفوت عليهم ورأى أن مغل الغنم يساويه فأعطاهم الغنم يستغلونها ~~حتى يعود بستانهم كما كان فإذا عاد ردوا إليهم غنمهم # فاختلف العلماء في مثل هذه القضية على أربعة أقوال # أحدها القول بالحكم السليماني في أصل الضمان وكيفيته وهو أصح الأقوال ~~وأشدها مطابقة لأصول الشرع والقياس كما قد بينا ذلك في كتاب مفرد في ~~الاجتهاد وهذا أحد القولين في مذهب أحمد نص عليه في غير موضع ويذكر وجها في ~~مذهب مالك والشافعي # والثاني موافقته في النفش دون المثل وهذا المشهور من مذهب الشافعي ومالك ~~وأحمد # والثالث عكسه وهو موافقته في المثل دون النفش وهو قول داود وغيره فإنهم ~~يقولون إذا أتلف البستان بتفريطه ضمنه بمثله # وأما إذا انفلتت الغنم ليلا لم يضمن صاحبها ما أتلفته # والرابع أن النقش لا يوجب الضمان ولو أوجبه لم يكن بالمثل بل بالقيمة فلم ~~توافقه لا في النقش ولا في المثل وهو مذهب أبي حنيفة وهذا من اجتهادهم في ~~القياس والعدل هو الذي أوجبه الله # فكل طائفة رأت العدل هو قولها وإن كانت النصوص والقياس وأصول الشرع تشهد ~~بحكم سليمان كما أن الله سبحانه أثنى عليه به وأخبر أنه فهمه إياه # وذكر مأخذ هذه الأقوال وأدلتها وترجيح الراجح منها له موضع غير هذا أليق ~~به من هذا PageV12P179 @ والمقصود ms474 أن القياس والنص يدلان على أنه يفعل به ~~كما فعل وقد تقدم أن النبي رضخ رأس اليهودي كما رضخ رأس الجارية وأن ذلك لم ~~يكن لنقض العهد ولا للحرابة لأن الواجب في ذلك القتل بالسيف وعن أحمد في ~~ذلك أربع روايات # إحداهن أنه لا يستوفي في القود إلا بالسيف في العنق وهذا مذهب أبي حنيفة # والثانية أنه يفعل به كما فعل إذا لم يكن محرما لحق الله تعالى وهذا مذهب ~~مالك والشافعي # والثالثة إن كان الفعل أو الجرح مرهقا فعل به نظيره وإلا فلا # والرابعة إن كان الجرح أو القطع موجبا للقود لو انفرد فعل به نظيره وإلا ~~فلا # وعلى الأقوال كلها إن لم يمت بذلك قتل # وقد أباح الله تعالى للمسلمين أن يمثلوا بالكفار إذا مثلوا بهم وإن كانت ~~المثلة منهيا عنها # فقال تعالى @QB@ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به @QE@ وهذا دليل ~~على أن العقوبة بجدع الأنف وقطع الأذن وبقر البطن ونحو ذلك هي عقوبة بالمثل ~~ليست بعدوان والمثل هو العدل # وأما كون المثلة منهيا عنها فلما روى أحمد في مسنده من حديث سمرة بن جندب ~~وعمران بن حصين قال ما خطبنا رسول الله خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن ~~المثلة # فإن قيل فلو لم يمت إذ فعل به نظير ما فعل فأنتم تقتلونه وذلك زيادة على ~~ما فعل فأين المماثلة قيل هذا ينتقض بالقتل بالسيف فإنه لو ضربه في العنق ~~ولم يوجبه كان لنا أن نضربه ثانية وثالثة حتى يوجبه اتفاقا وإن كان الأول ~~إذا ضربه ضربة واحدة # واعتبار المماثلة له طريقان إحداهما اعتبار الشيء بنظيره ومثله # وهو قياس العلة الذي يلحق فيه الشيء بنظيره # والثاني قياس الدلالة الذي يكون الجمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة ~~ولازمها فإن انضاف إلى واحد من هذين عموم لفظي كان من أقوى الأدلة لاجتماع ~~العمومين اللفظي والمعنوي وتضافر الدليلين السمعي والاعتباري # فيكون موجب الكتاب والميزان والقصاص في مسألتنا هو من هذا الباب كما تقدم ~~تقريره وهذا واضح لا خفاء به ms475 ولله الحمد والمنة # # ذكر الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله حديث على المقتتلين أن ينحجزوا ~~الأول فالأول وكلام المنذري إلى آخره ثم قال PageV12P180 @ وليس في شيء من ~~هذا ما يبين وجه الحديث # وقد روى الأول فالأول وروى الأولى فالأولى بفتح الهمزة أي الأقرب فالأقرب ~~وهو أولى وبه يتبين معنى الحديث # وأصل الحجز المنع ومنه الحاجز بين الشيئين وينحجزوا مطاوع حجزته فانحجز ~~وهو يدل على حاجز بينهم وهو عفو من له الدم فإنه إذا عفا وجب عليهم أن ~~ينحجزوا # لأن صاحب الدم قد عفا وهذا العفو لحق يستحقه الأولى فالأولى من المقتول ~~وإن كان امرأة فإذا عفت وهي أولى بالمقتول فقد حجز عفوها بينهم ولا يجوز ~~للرجال الأباعد بعد ذلك الطلب بدمه وقد عفا عنه الأولى منهم # فقد اتضح بحمد الله وجهه وأسفر صبح معناه # وعلى هذا فيكون الأولى فالأولى فاعل فعل دل عليه المذكور أي يحجز بينهم ~~الأولى فالأولى وإن كان امرأة # وترجمة أبي داود تشعر بهذا والله أعلم PageV12P181 @ قال الشيخ شمس الدين ~~بن القيم رحمه الله وهذا الحديث قد رواه إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عمرو ~~بن عبد الله عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال في الخطأ أخماسا عشرون ~~حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بني مخاض ذكره ~~البيهقي # قال وكذلك رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله وعن ~~منصور عن إبراهيم عن عبد الله وكذلك رواه أبو مجلز عن أبي عبيدة عن عبد ~~الله # قال البيهقي فهذا الذي قاله عبد الله بن مسعود في السن أقل مما حكاه ~~الشافعي عن بعض التابعين واسم الإبل يقع عليه وهو قول صحابي فقيه فهو أولى ~~بالأتباع # قال ومن رغب عنه احتج بحديث سهل بن أبي حثمة في القسامة فوداه النبي صلى ~~الله عليه وسلم من إبل الصدقة وليس لبني المخاض مدخل في فرائض الصدقات # قال وحديث القسامة وأن كان في قتل العمد ونحن نتكلم في دية الخطأ فكان ~~النبي ms476 صلى الله عليه وسلم حين لم يثبت القتل عليهم وداه بدية الخطأ متبرعا ~~بذلك # وعلل حديث بن مسعود بأنه منقطع لأن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة ~~PageV12P186 @ قال يعقوب بن سفيان حدثنا بندار حدثنا أمية بن خالد حدثنا ~~شعبة قال كنت عند أبي إسحاق الهمداني فقيل له إن شعبة يقول إنك لم تسمع من ~~علقمة شيئا فقال صدق # وأما أبو عبيدة فلم يسمع من أبيه قال شعبة عن عمرو بن مرة سألت أبا عبيدة ~~تحفظ من أبيك شيئا قال لا # ثم ذكر تعليل حديث خشف بن مالك المرفوع # ومراد البيهقي يقول إن ما في حديث بن مسعود أقل مما حكاه الشافعي عن بعض ~~التابعين والأخذ به أولى أن الشافعي قال في رواية الربيع وإذا قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في قتل عمد الخطأ مغلظة منها أربعون خلفة في ~~بطونها أولادها ففي ذلك دليل على أن دية الخطأ الذي لا يخالطه عمد مخالفة ~~لهذه الدية # وقد اختلف الناس فيها فألزم القاتل مائة من الإبل بالسنة ثم ما لم ~~يختلفوا فيه فلا ألزمه من أسنان الإبل إلا اقل ما قالوا يلزمه لأن اسم ~~الإبل يلزم الصغار والكبار # فدية الخطأ أخماس عشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون بني لبون ذكور ~~وعشرون حقة وعشرون جذعة # أخبرنا مالك عن بن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وبلغه عن سليمان بن ~~يسار أنهم كانوا يقولون ذلك # فهذا الذي ألزمه البيهقي لأجله أن يقول بما قاله بن مسعود لوجهين # أحدهما أنه أقل مما قاله هؤلاء # والثاني أنه قول صحابي من فقهاء الصحابة فالأخذ به أولى من قول التابعين # وأما تعليله بما ذكر فضعيف فإنه قد روي من وجوه متعددة عن بن مسعود إذا ~~جمع بعضها إلى بعض قوي مجموعها على دفع العلة التي علل بها # وقد ثبت عن إبراهيم أنه قال إذا قلت قال عبد الله فهو ما حدثني به جماعة ~~عنه وإذا قلت حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي سميت # وأبو عبيدة ms477 شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه وعنده في ذلك من العلم ما ~~ليس عند غيره # وأبو إسحاق وإن لم يسمع من علقمة فإمامته وجلالته وعدم شهرته بالتدليس ~~تمنع أن يكون سمعه من غير ثقة فيعد إسقاطه تدليسا للحديث # وبعد ففي المسألة مذهبان آخران # أحدهما أنها خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ~~PageV12P187 @ وخمسة وعشرون بنت لبون أرباعا حكاه الشافعي فيما بلغه عن بن ~~مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق بن ضمرة عن علي # الثاني أنها ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون بن لبون ~~ذكر رواه البيهقي عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت # وكل هذا يدل على أنه ليس في الأسنان شيء مقدر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم والله أعلم PageV12P188 @ ذكر الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله أول ~~حديث عن عمرو بن شعيب ثم قال هذا الحديث صحيح إلى عمرو بن شعيب والجمهور ~~يحتجون به وقد احتج به الشافعي في غير موضع واحتج به الأئمة كلهم في الديات # قال الشافعي قضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في دية اليهودي والنصراني ~~بثلث دية المسلم وقضى عمر في دية المجوسي بثمانمائة درهم ولم يعلم أن أحدا ~~قال في حياتهم أقل من هذا وقد قيل إن دياتهم أكثر من هذا فألزمنا قائل كل ~~واحد من هؤلاء الأقل مما أجمعوا عليه # قال البيهقي حديث عمرو بن شعيب قد رواه حسين المعلم عن عمرو عن أبيه عن ~~جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة ~~دينار ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين # قال فكان ذلك حتى استخلف عمر فذكر خطبته ورفع الدية حتى غلت الإبل # قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية قال فسببه والله ~~أعلم أن يكون على قوله على النصف من دية المسلمين راجعا إلى ثمانية آلاف ~~درهم PageV12P210 @ فتكون ديتهم في روايته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ~~أربعة ms478 آلاف درهم ثم لم يرفعها عمر فيما رفع من الدية فكأنه علم أنها في أهل ~~الكتاب توقيف وفي أهل الإسلام تقويم # قال والذي يؤكد ما قلنا حديث جعفر بن عون عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل ~~الكتاب أربعة آلاف وليس في شيء من هذا ما يوجب ترك القول بحديث عمرو بن ~~شعيب # أما المأخذ الأول وهو الأخذ بأقل ما قيل فالشافعي رحمه الله كثيرا ما ~~يعتمده لأنه هو المجمع عليه ولكن إنما يكون دليلا عند انتفاء ما هو أولى ~~منه وهنا النص أولى بالأتباع # وأما المأخذ الثاني فضعيف جدا فإن حديث بن جريج وحسينا المعلم وغيرهما عن ~~عمرو صريحة في التنصيف # ففي أحدهما قال نصف دية المسلم والآخر قال أربعة آلاف مع قوله كانت دية ~~المسلم ثمانية آلاف # فالروايتان صريحتان في أن تنصيفها توقيف وسنة من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فكيف يترك ذلك باجتهاد عمر رضي الله عنه في رفع دية المسلم # ثم إن عمر لم يرفع الدية في القدر وإنما رفع قيمة الإبل لما غلت فهو رضي ~~الله عنه رأى أن الإبل هي الأصل في الدية # فلما غلت ارتفعت قيمتها فزاد مقدار الدية من الورق زيادة تقويم لا زيادة ~~قدر في أصل الدية # ومعلوم أن هذا لا يبطل تنصيف دية الكافر على دية المسلم بل أقرها أربعة ~~آلاف كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الأربعة الآلاف حينئذ ~~هي نصف الدية # وقوله علم أنها في أهل الكتاب توقيف فهو توقيف تنصيف كما صرحت به الرواية # فعمر أداه اجتهاده إلى ترك الأربعة الآلاف كما كانت فصارت ثلثا برفعه دية ~~المسلم لا بالنص والتوقيف # وهذا ظاهر جدا والحجة إنما هي في النص # واختلف الفقهاء في هذه المسألة PageV12P211 @ فقال الشافعي دية الكتابي ~~على الثلث من دية المسلم في الخطأ والعمد # وقال أبو حنيفة ديته مثل دية المسلم في ms479 العمد والخطأ # وقال مالك ديته نصف دية المسلم في العمد والخطأ # وقال أحمد إن قتله عمدا فديته مثل دية المسلم وإن قتله خطأ فعنه فيه ~~روايتان إحداهما أنها النصف وهي الرواية الصحيحة في مذهبه # والثانية أنها الثلث وإن قتله من هو على دينه عمدا فعنه فيه أيضا روايتان # إحداهما أنها نصف دية المسلم # والثانية ثلثها # وأما حديث أبي سعد البقال عن عكرمة عن بن عباس قال جعل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم دية العامريين دية الحر المسلم وكان لهم عهد # فقال الشافعي لا يثبت مثله وقال البيهقي ينفرد به أبو سعد سعيد بن ~~المرزياني البقال وأهل العلم لا يحتجون بحديثه # وأما حديث أبي كرز الفهري عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ودى ذميا دية مسلم # فقال الدارقطني والبيهقي أبو كرز هذا متروك الحديث لم يروه عن نافع غيره # زاد الإمام بن القيم هذين البابين التاليين وإن لم يردا في سنن الإمام ~~أبي داود عقب شرحه لباب دية الذمي وهما باب لا يقتص من الجرح قبل الاندمال ~~عن جابر أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح رواه الدارقطني # وذكر أيضا من حديث مسلم بن خالد الزنجي عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من الجرح حتى ~~ينتهي # وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء ~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني # فقال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول ~~الله عرجت فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطلى عرجك ثم نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه رواه الإمام أحمد ~~PageV12P212 @ ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن ~~عمرو ms480 بن دينار عن جابر أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فأتى النبي صلى الله ~~عليه وسلم ليستقيد فقيل له حتى تبرأ فأبى وعجل واستقاد فيبست رجله وبرئت ~~رجل المستقاد منه # فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك شيءإنك أبيت # ولكن لهذا الحديث علة وهي أن أبان وسفيان روياه عن عمرو بن دينار عن محمد ~~بن طلحة بن يزيد بن ركانة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ~~مرسلا # قال عبد الحق وهو عندهم أصح على أن الذي أسنده ثقة جليل وهو إسماعيل بن ~~علية # # | باب من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم # عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدري يرجل به رأسه فقال له رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك إنما جعل الإذن من أجل ~~البصر أخرجاه # وعن أنس أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه ~~النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ~~ليطعنه أخرجاه أيضا PageV12P213 @ وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ~~ففقأت عينه ما كان عليك جناح # وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد ~~حل لهم أن يفقأوا عينه رواه مسلم # وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم ففقأوا ~~عينه فلا دية له ولا قصاص رواه النسائي PageV12P214 @ ذكر الشيخ بن القيم ~~رحمه الله أحاديث الباب وزاد ورواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو يرفعه ~~ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم ~~من أتى أمة علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل ms481 تفرقت على ~~ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة ~~واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي قال الترمذي حديث ~~حسن غريب مفسر لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه وفيه الأفريقي عبد الرحمن ~~بن زياد وقال وفي الباب عن سعد وعوف بن مالك وعبد الله بن عمرو # وحديث عوف الذي أشار الترمذي إليه هو حديث نعيم بن حماد عن عيسى بن يونس ~~عن جرير بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف وهو الذي ~~تكلم فيه نعيم لأجله PageV12P222 @ وفي الباب أيضا حديث أنس بن مالك يرفعه ~~أن بني إسرائيل تفرقت على إحدى وسبعين فرقة وإن امتي ستفترق على اثنين ~~وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قال وهي الجماعة رواه أبو إسحاق ~~الفزاري عن الأوزاعي عن يزيد الرقاشي عن أنس ورواه بن وهب عن عمرو بن ~~الحارث عن عبد الله بن غزوان عن عمرو بن سعد عن يزيد # # PageV12P223 @ ذكر الشيخ بن القيم رحمه الله حديث المراء في القرآن ثم ~~قال حديث حسن # وفي الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم عنه فقوموا # وفي الصحيحين عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال إلى ~~الله الألد الخصم وفي سنن بن ماجه من حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا تلك ~~الآية @QB@ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون @QE@ PageV12P230 @ ذكر ~~الشيخ بن القيم رحمه الله حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم السمن والعسل ~~وتعبير الصديق رضي الله عنه وكلام المنذري ثم قال وهذا يشكل عليه شيئان # وأحدهما أن في نفس الرؤيا ثم وصل له فعلا به فتفسير الصديق لذلك مطابق ~~لنفس الرؤيا # والثاني أن قتل عثمان ms482 رضي الله عنه لا يمنع أن يوصل له بدليل أن عمر قد ~~قتل ومع هذا فأخذ به وعلا به ولم يكن قتله مانعا من علوه به # وقد يجاب عنهما # أما الأول فلفظه ثم وصل له لم يذكر هذا البخاري ولفظ حديثه ثم أخذ به رجل ~~آخر فانقطع به ثم وصل فقط وهذا لا يقتضي أن يوصل له بعد انقطاعه به وقال ~~الصديق في تفسيره في PageV12P250 @ نفس حديث البخاري فينقطع به ثم يوصل له ~~فهذا موضع الغلط وهذا مما يبين فضل صدق معرفة البخاري وغور علمه في إعراضه ~~عن لفظه له في الأول وإنما انفرد بها مسلم # وأما الثاني فيجاب عنه بأن عمر رضي الله عنه لم ينقطع به السبب من حيث ~~علا به # وإنما انقطع به بالأجل المحتوم كما ينقطع الأجل بالسم وغيره وأما عثمان ~~فانقطع به من حيث وصل له من الجهة التي علا بها وهي الخلافة فإنه إنما أريد ~~منه أن يخلع نفسه وإنما قتلوه لعدم إجابتهم إلى خلع نفسه فخلعوه هم بالقتل ~~ظلما وعدوانا فانقطع به من الجهة التي أخذ به منها ثم وصل لغيره رضي الله ~~عنه وهذا سر سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن تعيين موضع خطأ الصديق # فإن قيل فلم تكلفتم أنتم بيانه وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم الصديق ~~من تعرفه والسؤال عنه # قيل منعه من هذا ما ذكرناه من تعلق ذلك بأمر الخلافة وما يحصل للرابع من ~~المحنة وانقطاع السبب به فأما وقد حدث ذلك ووقع فالكلام فيه كالكلام في ~~غيره من الوقائع التي يحذر الكلام فيها قبل وقوعها سدا للذريعة ودرءا ~~للمفسدة فإذا وقعت زال المعنى الذي سكت عنها لأجله PageV12P251 @ ذكر الشيخ ~~بن القيم رحمه الله حديث أما إنك يا أبا بكر لأول من يدخل الجنة من أمتي ~~وكلام المنذري عن بن حبان في أبي خالد الدالاني إلى قوله فكيف إذا انفرد ~~بالمعضلات ثم زاد بن القيم وقد روى بن ماجه في سننه من حديث داود بن عطاء ~~المديني ms483 عن صالح بن كيسان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يصافحه الحق عمر وأول من يسلم ~~عليه وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة # وداود بن عطاء هذا ضعيف عندهم # وإن صح فلا تعارض بينهما لأن الأولية في حق الصديق مطلقة والأولية في حق ~~عمر مقيدة بهذه الأمور في الحديث PageV12P265 @ ذكر الشيخ بن القيم رحمه ~~الله الحديث الذي في الباب ثم ذيل عليه قال الشيخ هذا الحديث قد روى من ~~حديث عمران بن حصين وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وعائشة والنعمان بن بشير # فأما حديث عمران فمتفق عليه واختلف في لفظه فأكثر الروايات أنه ذكر بعد ~~قرنه قرنين ووقع في بعض طرقه في الصحيح ثم الذين يلونهم ثلاث مرات ولعل هذا ~~غير محفوظ فإن عمران قد سئل فيه فقال لا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثا # وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجاه في الصحيحين ولفظه خير أمتي القرن ~~الذين يلونني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة ~~أحدهم يمينه # ويمينه شهادته # وفي لفظ لهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال قرني ثم ~~الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فلم يختلف في عليه ذكر الذين يلونهم مرتين # وأما حديث أبي هريرة فرواه مسلم في صحيحه ولفظه خير أمتي الذين بعثت فيهم ~~ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالث أم لا قال ثم يخلف قوم يحبون ~~الشماتة يشهدون قبل أن يستشهدوا # فهذا فيه قرن واحد بعد قرنه وشك في الثالث وقد حفظه عبد الله بن مسعود ~~وعمران وعائشة PageV12P267 @ وأما حديث عائشة فرواه مسلم أيضا عنها قالت ~~سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال القرن الذي أنا فيه # ثم الثاني # ثم الثالث # وأما حديث النعمان بن بشير فرواه بن حبان في صحيحه # ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ms484 خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ~~ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم وشهادتهم أيمانهم # فقد اتفقت الأحاديث على قرنين بعد قرنه صلى الله عليه وسلم إلا حديث أبي ~~هريرة فإنه شك فيه # وأما ذكر القرن الرابع فلم يذكر إلا في رواية في حديث عمران لكن في ~~الصحيحين له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس # فيقال لهم هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم ~~فيفتح لهم # ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم # ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ويقولون نعم فيفتح لهم # فهذا فيه ذكر قرنين بعده # كما في الأحاديث المتقدمة # ورواه مسلم # فذكر ثلاثة بعده # ولفظه يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون انظروا هل تجدون فيكم ~~أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوجد الرجل فيفتح لهم به ثم ~~يبعث البعث الثاني فيقولون هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فيفتح لهم ثم يبعث البعث الثالث # فيقال انظروا هل ترون فيهم من رأى من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فيفتح لهم # ثم يكون البعث الرابع # فيقال انظروا هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم فيوجد الرجل فيفتح له PageV12P268 @ ذكر الشيخ بن القيم ~~رحمه الله حديث بن عباس ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ثم ~~قال وفي حديث بن عباس في بعض طرق البخاري فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~فيما يرويه عن ربه عز وجل لا ينبغي لعبد الحديث ورواه مسلم من حديث أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه ms485 وسلم قال يعني الله عز وجل لا ينبغي لعبد لي ~~أن يقول أنا خير من يونس بن متى # وفي رواية لعبدي # وفي حديث بن عباس نسبه إلى أبيه # وفي صحيح البخاري عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن ~~أحدكم إني خير من يونس بن متى # وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يكون خيرا ~~من يونس بن متى # وفي لفظ آخر أن يقول أنا خير من يونس بن متى ذكره البخاري أيضا # وفي صحيح البخاري عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم بن ~~الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ونحوه في الصحيحين من ~~حديث أبي هريرة # وأخرج البخاري أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف ~~على داود القرآن # فكان يأمر بدوابة فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه # ولا يأكل إلا من عمل يده # والمراد بالقرآن ها هنا الزبور كما أريد بالزبور القرآن في قوله تعالى ~~@QB@ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ~~@QE@ PageV12P279 @ ذكر الشيخ بن القيم رحمه الله حديث الإيمان بضع وسبعون ~~ثم قال ولفظ مسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة وفي كتاب البخاري بضع وستون وفي ~~بعض رواياته بضع وسبعون # والمعروف ستون وقد رواه مسلم بالوجهين على الشك عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة # وحديث الحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وبن ~~عمر وأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري وعمران بن حصين # وفي حديث بن عمر المتفق عليه في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن ~~الإسلام فقال PageV12P282 @ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول ~~الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه ~~سبيلا # وفي الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله جاء رجل من أهل ms486 نجد ثائر الرأس ~~نسمع دوى صوته ولا نفقة ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم # فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في ~~اليوم والليلة الحديث # وفي مسند الإمام أحمد عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة ~~وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت # وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ~~أي الإسلام خير قال تطعم الطعام # وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف # وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا ~~يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال مسلم حتى يحب لجاره أو قال لأخيه # وفي الصحيحين عن أنس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم ~~حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال مسلم من أهله وماله ~~والناس أجمعين # وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ~~فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان # وفي صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون ~~وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره # ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون # فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن # ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن # ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن # ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل # وفي الترمذي عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال من أعطى لله ومنع لله وأحب لله ms487 وأبغض لله ~~وأنكح لله فقد استكمل إيمانه وأبو مرحوم وسهل قد ضعفا PageV12P283 @ ذكر ~~الشيخ بن القيم رحمه الله حديث لا يزاني الزاني ثم قال وفي لفظ في الصحيحين ~~ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ~~وزاد مسلم ولا يغل حين يغل وهو مؤمن فاياكم إياكم وزاد أبو بكر البزار فيه ~~في المسند ينزع الإيمان من قلبه فإن تاب تاب الله عليه وأخرج البخاري في ~~صحيحه عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV12P290 @ لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن # ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن # ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن # ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن قال عكهمة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان ~~منه قال هكذا وشبك بين أصابعه # ثم أخرجها فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه # وروى بن صخر في الفوائد من حديث محمد بن خالد المخزومي عن سفيان الثوري ~~عن زبيد اليامي عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال اليقين الإيمان كله وذكره البخاري في صحيحه موقوفا على بن مسعود # وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم # فذكر الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال الحديث # وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ~~الأعمال أفضل قال الإيمان بالله قال ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قال ~~ثم ماذا قال حج مبرور # وفي لفظ إيمان بالله ورسوله وترجم عليه البخاري ( باب من قال إن الإيمان ~~هو العمل ) لقوله تعالى @QB@ وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ~~@QE@ وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى @QB@ فوربك لنسألنهم أجمعين عما ~~كانوا يعملون @QE@ عن قول لا إله إلا الله وفي الصحيحين عن أبي ذر الغفاري ~~قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله ms488 ~~الحديث # وروى البزار في مسنده من حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم # والانفاق من الاقتار # وذكره البخاري في صحيحه عن عائشة من قولها # وقال البخاري قال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة وقال البخاري في الصحيح # | باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام # والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال جاء ~~جبريل يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا # وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ~~@QB@ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه @QE@ وفي حديث الشفاعة المتفق ~~على صحته أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان وفي لفظ مثقال ~~دينار من إيمان وفي لفظ مثقال شعيرة من إيمان وفي لفظ مثقال خردلة من إيمان ~~وفي لفظ انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من ~~إيمان وفي لفظ PageV12P291 @ إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا رب أدخل ~~الجنة من كان في قلبه خردلة من إيمان فيدخلون # ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء # قال أنس كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم # وفي لفظ عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله ~~إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة # ثم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما ~~يزن برة # ثم يخرج من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة # وترجم البخاري على هذا الحديث # | باب زيادة الإيمان ونقصانه # وقوله تعالى @QB@ وزدناهم هدى @QE@ وقال @QB@ ويزداد الذين آمنوا إيمانا ~~@QE@ وقال @QB@ اليوم أكملت لكم دينكم @QE@ فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ~~ناقص # وكل هذه الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين أو أحدهما والمراد ms489 بالخير في ~~حديث أنس الإيمان فإنه هو الذي يخرج به من النار # وكل هذه النصوص صحيحة صريحة لا تحتمل التأويل في أن نفس الإيمان القائم ~~بالقلب يقبل الزيادة والنقصان وبعضهم أرجح من بعض # وقال البخاري في صحيحه قال بن أبي ملكية أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم من أحد يقول إنه على ~~إيمان جبريل وميكائيل # وقال البخاري أيضا # | باب الصلاة من الإيمان # وقوله عز وجل @QB@ وما كان الله ليضيع إيمانكم @QE@ يعني صلاتكم عند ~~البيت ثم ذكر حديث تحويل القبلة # وأقدم من روى عنه زيادة الإيمان ونقصانه من الصحابة عمير بن حبيب الخطمي ~~قال الامام أحمد حدثنا الحسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر ~~الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص # قيل وما زيادته ونقصانه قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك ~~زيادته وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا # فذلك نقصانه # وقال أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال ~~كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه هلموا نزدد إيمانا فيذكرون الله تعالى # وقال أحمد حدثنا وكيع عن شريك عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال سمعت عبد ~~الله بن مسعود يقول في دعائه ( اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها أو قال فهما ~~وقال أحمد في رواية المروزي أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام حدثنا علي ~~بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال الإيمان بر فمن زنا فارقه الأيمان ~~فإن لام نفسه ورجع راجعه الإيمان # وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن بن عباس في قوله تعالى @QB@ هو الذي أنزل ~~السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم @QE@ قال PageV12P292 ~~@ إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله # فلما صدق بها المؤمنون زادهم الصلاة # فلما صدقوا بها زادهم الصيام # فلما صدقوا به زادهم الزكاة # فلما صدقوا بها زادهم الحج # فلما صدقوا ms490 به زادهم الجهاد # ثم أكمل لهم دينهم فقال @QB@ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ~~ورضيت لكم الإسلام دينا @QE@ # وقال إسماعيل بن عياش حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي ~~عن أبي هريرة قال الإيمان يزداد وينقص # وقال إسماعيل أيضا عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن أبي هريرة وبن عباس ~~قالا الإيمان يزداد وينقص # وقال الإمام أحمد في رواية المروزي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير بن ~~حازم عن فضيل بن يسار قال قال محمد بن علي هذا الاسلام ودور دائرة ودور في ~~وسطها أخرى # وقال هذا الإيمان الذي في وسطها مقصور في الاسلام # وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزاني الزاني حين يزني وهو ~~مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق هو مؤمن قال ~~قال يخرج من الإسلام فإذا تاب تاب الله عليه فرجع إلى الإيمان # وقال أحمد في رواية المروزي حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعت عن الحسن عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزع منه الايمان فإن تاب أعيد إليه # ورواه يحيى بن سعيد عن عوف عن الحسن من قوله وهو أشبه # وقال محمد بن سليمان لوين سمعت سفيان بن عيينة غير مرة يقول الايمان قول ~~وعمل وأخذناه ممن قبلنا قيل له يزيد وينقص قال فأي شيء إذن # وقال مرة وسئل الايمان يزيد وينقص قال أليس تقرؤون القرآن @QB@ فزادهم ~~إيمانا @QE@ في غير موضع قيل ينقص قال ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص وقال عبد ~~الرزاق سمعت سفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وبن جريج ومعمرا ~~يقولون الايمان قول وعمل يزيد وينقص وقال الحميدي سمعت بن عيينة يقول ~~الايمان قول وعمل يزيد وينقص فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة # يا أبا محمد لا تقل يزيد وينقص فغضب وقال اسكت يا صبي بلى حتى لا يبقى ~~منه شيء # وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وقال ~~الربيع ms491 بن سليمان سمعت الشافعي يقول الايمان قول وعمل يزيد وينقص ذكره ~~الحاكم في مناقبه # وقال أبو عمر بن عبد البر النمري قال رجل للشافعي أي الأعمال عند الله ~~أفضل قال ما لا يقبل عمل إلا به قال وما ذاك قال الإيمان بالله هو أعلى ~~الأعمال درجة وأشرفها منزلة وأسناها PageV12P293 @ حظا # قال الرجل ألا تخبرني عن الايمان قول وعمل أو قول بلا عمل قال الشافعي ~~الايمان عمل لله والقول بعض ذلك ثم العمل احتج عليه ذكره الحاكم عنه # وقال أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما نقصت ~~أمانة عبد إلا نقص إيمانه # وقال وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ~~@QB@ ولكن ليطمئن قلبي @QE@ قال ليزداد إيمانا # وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن ~~مجاهد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان فقرأ عليه @QB@ ~~ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب @QE@ حتى ختم الآية # احتج به أحمد في كتاب الرد على المرجئة # ورواه جعفر بن عوف عن المسعودي عن القاسم عن أبي ذر بمثله # وقال يحيى بن سليم الطائفي قال هشام عن الحسن الايمان قول وعمل فقلت ~~لهشام فما تقول أنت فقال قول وعمل # وقال الحميدي سمعت وكيعا يقول وأهل السنة يقولون الايمان قول وعمل ~~والمرجئة يقولون الايمان قول والجهمية يقولون الايمان المعرفة وصح عن الحسن ~~أنه قال ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل ~~ونحوه عن سفيان الثوري # وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العمل تصديقا في قوله حديث زني العين ~~والجوارح الفرج يصدق ذلك أو يكذبه وأما الحديث الذي رواه بن ماجه في سننه ~~من حديث عبد السلام بن صالح عن علي بن مرسي الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد ~~عن أبيه عن علي بن الحسن عن أبيه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الإيمان معرفة ms492 بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان قال عبد السلام بن ~~صالح لو قرئ هذا الاسناد على مجنون لبرأ # فهذا حديث موضوع ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال بعض أئمة الحديث لو قرئ هذا على مجنون لبرأ لو سلم من عبد السلام وهو ~~المتهم به وفي الحق ما يغني عن الباطل ولو كنا ممن يحتج بالباطل ويستحله ~~لروجنا هذا الحديث وذكرنا بعض من أثنى على عبد السلام ولكن نعوذ بالله من ~~هذه الطريقة كما نعوذ به من طريقة تضعيف الحديث الثابت وتعليله إذا خالف ~~قول إمام معين وبالله التوفيق PageV12P294 @ ذكر الشيخ بن القيم رحمه الله ~~حديث لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر ثم قال PageV12P296 ~~@ هذا المعنى قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بن عمر وحذيفة ~~وبن عباس وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص ورافع ~~بن خديج # فأما حديث بن عمر وحذيفة فلهما طرق وقد ضعفت # وأما حديث بن عباس فرواه الترمذي من حديث القاسم بن حبيب وعلي بن نزار عن ~~نزار عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من ~~أمتي ليس لهما في الاسلام نصيب القدرية والمرجئة قال هذا حديث حسن غريب # ورواه من حديث محمد بن بشر أخبرنا سلام بن أبي عمرة عن عكرمة عن بن عباس ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما حديث جابر فرواه بن ماجه في سننه عن محمد ~~بن المصفى عن الأوزاعي عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر يرفعه نحو حديث بن ~~عمر # فلو قال بقية حدثنا الأوزاعي مشى حال الحديث ولكن عنعنه مع كثرة تدليسه # وأما حديث أبي هريرة فروى عبد الأعلى بن حماد حدثنا معتمر بن سليمان سمعت ~~أبي يحدث عن مكحول عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره ~~رواه عن عبد الأعلى جماعة # وله علتان # إحداهما أن المعتمر بن سليمان رواه ms493 عن أبي الحر حدثني جعفر بن الحارث عن ~~يزيد بن ميسرة عن عطاء الخرساني عن مكحول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم # والعلة الثانية أن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة PageV12P297 @ وأما حديث ~~عبد الله بن عمرو فيرويه عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز عن يحيى بن ~~القاسم عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو يرفعه ما هلكت أمة قط إلا بالشرك ~~بالله عز وجل # وما أشركت قط إلا كان بدء إشراكها التكذيب بالقدر وهذا الاسناد لا يحتج ~~به # وأجود ما في الباب حديث حيوة بن شريح أخبرني بن صخر حدثني نافع أن بن عمر ~~جاءه رجل # فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام # فقال # إنه قد بلغني أنه قد أحدث # فإن كان قد أحدث فلا تقرأه مني السلام # فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في هذه الأمة أو أمتي ~~الشك منه خسف ومسخ أو قذف في أهل القدر قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب # والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذمهم من طوائف أهل البدع هم ~~الخوارج فإنه قد ثبت فيهم الحديث من وجوه كلها صحاح # لأن مقالتهم حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم # وكلمة رئيسهم # وأما الارجاء والرفض والقدر والتجهم والحلول وغيرها من البدع فإنها حدثت ~~بعد انقراض عصر الصحابة # وبدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة فأنكرها من كان منهم حيا كعبد الله بن ~~عمر وبن عباس وأمثالهما رضي الله عنهم # وأكثر ما يجيء من ذمتهم فإنما هو موقوف على الصحابة من قولهم فيه # ثم حدثت بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الصحابة فتكلم فيها كبار التابعين ~~الذين أدركوها كما حكيناه عنهم ثم حدثت بدعة التجهم بعد إنقراض عصر ~~التابعين # واستفحل أمرها واستطار شرها في زمن الأئمة كالامام أحمد وزويه # ثم حدثت بعد ذلك بدعة الحلول وظهر أمرها في زمن الحسين الحلاج # وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله لها من حزبه ~~وجنده ms494 من يردها ويحذر PageV12P298 @ المسلمين منها نصيحة لله ولكتابه ~~ولرسوله ولأهل الإسلام # وجعله ميراثا يعرف به حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم وولى سننه من حزب ~~البدعة وناصرها # وقد جاء في أثر لا يحضرني إسناده إن لله عند كل بدعة يكاد بها الإسلام ~~وليا ينطق بعلاماته # فأغتنموا تلك المجالس وتوكلوا على الله # فإن الرحمة تنزل عليهم # نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن يلحقنا بهم وأن يجعلنا لهم خلفا كما ~~جعلهم لنا سلفا بمنه وكرمه PageV12P299 @ ثم ذكر الشيخ بن القيم رحمه الله ~~حديث جبريل إلى قول المنذري علقمة بن حارثة اتفقا على الاحتجاج بحديثه ثم ~~قال ورواه أبو جعفر العقيلي من طريقه # وقال فيه فما شرائع الإسلام قال تقيم الصلاة الحديث وتابعه على هذا اللفظ ~~مرجىء آخر وهو جراح بن الضحاك قال العقيلي وهذه زيادة مرجىء تفرد بها عن ~~الثقات الأئمة فلا تقبل # ورواه بن حبان في صحيحه من حديث سليمان التيمي عن يحيى بن يعمر # فذكر فيه ألفاظا لم يذكرها غيره # فقال في الاسلام وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وقال فيه ~~فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم قال نعم وقال في الايمان أن تؤمن بالله وملائكته ~~وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان وذكر البعث والقدر ثم قال فإذا ~~فعلت ذلك فأنا مؤمن قال نعم وقال في PageV12P302 @ الاحسان وإذا فعلت ذلك ~~فأنا محسن قال نعم وقال في آخره هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم # خذوا عنه # قال أبو حاتم تفرد سليمان التيمي بهذه الألفاظ PageV12P303 @ ذكر الشيخ ~~بن القيم رحمه الله حديث كل ميسر لما خلق له ثم قال وقد روى مسلم في صحيحه ~~عن حذيفة يبلغ به النبي قال يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم ~~بأربعين أو خمس وأربعين ليلة فيقول يا رب أشقي أم سعيد فيكتبان فيقول يا رب ~~أذكر أم أنثى فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تكتب الصحف فلا يزاد ~~فيها ولا ينقص وفي الصحيحين عن أنس بن مالك ورفع الحديث قال ms495 إن الله قد وكل ~~بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا أراد الله أن ~~يقضي خلقا قال الملك أي رب ذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل ~~فيكتب ذلك في بطن أمه # وهذا مثل حديث بن مسعود حديث الصادق المصدوق أن كتابة الأجل والشقاوة ~~والسعادة والرزق في الطور الرابع PageV12P311 @ وحديث حذيفة بن أسيد يدل ~~على أن الكتابة في الطور الأول # وقد روي حديث حذيفة بلفظ أخر يتبين المراد منه وأن الحديثين واحد وأنهما ~~متصادقان لا متعارضان # فروى مسلم في صحيحه عن عامر بن واثلة أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول ~~الشقي من شقى في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره # فأتى رجل من أصحاب النبي يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري # فحدثه بذلك من قول بن مسعود # فقال وكيف يشقى بغير عمل فقال الرجل العجب من ذلك # قال سمعت رسول الله يقول إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله ~~إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا رب ~~أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك # ثم يقول يا رب أجله فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب رزقه ~~فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك # ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص وفي لفظ آخر ~~عنه سمعت رسول الله بأدنى هاتين يقول إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ~~ثم يتصور عليها الملك قال زهير بن معاوية حسبته قال الذي يخلقها فيقول يا ~~رب أذكر أم أنثى فيجعله الله ذكرا أو أنثى # ثم يقول يا رب أسوي أو غير سوي فيجعله الله سويا أو غير سوي ثم يقول يا ~~رب ما رزقه ما أجله ما خلقه ثم يجعله شقيا أو سعيدا # وفي لفظ آخر أن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله ~~لبضع وأربعين ليلة ثم ذكر نحوه # فدل حديث حذيفة ms496 على أن الكتابة المذكورة وقت تصويره وخلق جلده ولحمه ~~وعظمه وهذا مطابق لحديث بن مسعود # فإن هذا التخليق هو في الطور الرابع وفيه وقعت الكتابة # فإن قيل فما تصنع بالتوقيت فيه بأربعين ليلة قلت التوقيت فيه بيان أنها ~~قبل ذلك لا يتعرض لها ولا يتعلق بها تخليق ولا كتابة فإذا بلغت الوقت ~~المحدود وجاوزت الأربعين وقعت في أطوار التخليق طبقا بعد طبق ووقع حينئذ ~~التقدير والكتابة وحديث بن مسعود صريح في أن وقوع ذلك بعد كونه مضغة بعد ~~الأربعين الثالثة وحديث حذيفة فيه أن ذلك بعد الأربعين ولم يوقت البعدية بل ~~أطلقها ووقتها في حديث بن مسعود PageV12P312 @ وقد ذكرنا أن حديث حذيفة دال ~~أيضا على ذلك # ويحتمل وجها آخر وهو أن تكون الأربعون المذكورة في حديث حذيفة هي ~~الأربعين الثالثة وسمي الحمل فيها نطفة إذ هي مبدؤه الأول # وفيه بعد وألفاظ الحديث تأباه # ويحتمل وجها آخر وهو أن التقدير والكتابة تقديران وكتابتان # فالأول منهما عند ابتداء تعلق التحويل والتخليق في النطفة وهو إذا مضى ~~عليها أربعون ودخلت في طور العلقة وهذا أول تخليقه # والتقدير الثاني والكتابة الثانية إذا كمل تصويره وتخليقه وتقدير أعضائه ~~وكونه ذكرا أو أنثى من الخارج فبكتب مع ذلك عمله ورزقه وأجله وشقاوته ~~وسعادته # فلا تنافي بين الحديثين والحمد لله رب العالمين # ويكون التقدير الأول تقديرا لما يكون للنطفة بعد الأربعين فيقدر معه ~~السعادة والشقاوة والرزق والعمل # والتقدير الثاني تقديرا لما يكون للجنين بعد تصويره فيقدر معه ذلك ويكتب ~~أيضا وهذا التقدير أخص من الأول # ونظير هذا أن الله سبحانه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات ~~والأرض بخمسين ألف سنة ثم يقدر ليلة القدر ما يكون في العام لمثله وهذا أخص ~~من التقدير الأول العام كما أن تقدير أمر النطفة وشأنها يقع بعد تعلقها ~~بالرحم وقد قدر أمرها قبل خلق السماوات والأرض # ونظير هذا رفع الأعمال وعرضها على الله تعالى فإن عمل العام يرفع في ~~شعبان كما أخبر به الصادق المصدوق أنه شهر ترفع فيه الأعمال ms497 فأحب أن يرفع ~~عملي وأنا صائم ويعرض عمل الأسبوع يوم الاثنين والخميس كما ثبت ذلك في صحيح ~~مسلم وعمل اليوم يرفع في آخره قبل الليل وعمل الليل في آخره قبل النهار # فهذا الرفع في اليوم والليلة أخص من الرفع في العام وإذا انقضى الأجل رفع ~~عمل العمر كله وطويت صحيفة العمل # وهذه المسائل # | من أسرار مسائل القضاء والقدر # فصلوات الله وسلامه على هادى الأمة وكاشف الغمة الذي أوضح الله به المحجة ~~واقام به الحجة وأنار به السبيل وأوضح به الدليل ولله در القائل أحيا ~~القلوب محمد لما أتى ومضى فناءت بعده أمناؤه كالورد راقك ريحه فشممته وإذا ~~تولى ناب عنه مساؤه وقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال سمعت ~~رسول الله يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ~~بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء PageV12P313 @ وفي صحيحه أيضا عنه أنه ~~سمع رسول الله يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب ~~واحد يصرفه حيث يشاء ثم قال رسول الله اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على ~~طاعتك # وفي صحيحه أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله كل ~~شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي ~~الله عنه قال قال رسول الله إن الله كتب على بن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك ~~لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج ~~يصدق ذلك أو يكذبه # وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي قال ما استخلف الله ~~خليفة إلا كان له بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره ~~بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله # وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله المؤمن القوي ~~خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير أحرص على ما ينفعك واستعن ~~بالله ولا تعجز # وإن أصابك شيء ms498 فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما ~~شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان # وفي صحيحه أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قالت أم حبيبة ~~اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية فقال لها رسول ~~الله إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل منها ~~شيء قبل حله ولا يؤخر منها شيء بعد حله ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في ~~النار وعذاب في القبر كان خيرا لك # وفي سنن بن ماجه من حديث عبد الأعلى بن أبي المساور عن الشعبي قال لما ~~قدم عدي بن حاتم الكوفة أتيناه في نفر من فقهاء أهل الكوفة فقلنا له حدثنا ~~ما سمعت من رسول الله قال أتيت النبي فقال يا عدي بن حاتم أسلم تسلم قلت ~~وما الإسلام قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتؤمن بالأقدار ~~كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها # وفي سننه أيضا من حديث مجاهد عن سراقة بن جعشم قال قلت يا رسول الله ~~أنعمل فيما جف به القلم وجرت به المقادير أم في أمر مستقبل قال بل فيما جف ~~به القلم وجرت به المقادير وكل ميسر لما خلق له # وفي صحيح البخاري عن الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلب قال أتى النبي مال ~~فأعطى PageV12P314 @ قوما ومنع آخرين فبلغه أنهم عيبوا فقال إني أعطي الرجل ~~وأدع الرجل والذي أدع أحب إلى من الذي أعطى أعطى أقواما لما في قلوبهم من ~~الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم ~~عمرو بن تغلب فقال عمرو ما أحب أن لي بكلمة رسول الله حمر النعم # وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين قال إني عند النبي إذ جاءه قوم من ~~بني تميم # فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا بشرتنا فأعطنا فدخل ناس من أهل ~~اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن يا أهل اليمن إذا ms499 لم يقبلها بنو ~~تميم قالوا قبلنا جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر ما كان قال ~~كان الله ولم يكن شيء من قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض ~~وكتب في الذكر كل شيء الحديث # وعن بن عباس أن النبي قال لأشج عبد القيس رضي الله عنه إن فيك لخلتين ~~يحبهما الله الحلم والأناة قال يا رسول الله خلتين تخلقت بهما أم جبلت ~~عليهما قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله # وقال أبو هريرة رضي الله عنه # قال لي النبي جف القلم بما أنت لاق رواه البخاري تعليقا # وفي صحيح مسلم عن طاوس قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال ~~رسول الله كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز # وذكر البخاري عن بن عباس في قوله تعالى @QB@ أولئك يسارعون في الخيرات ~~وهم لها سابقون @QE@ قال سبقت لهم السعادة # وفي الصحيحين عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال لا ~~يأتي بن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له ~~أستخرج به من البخيل # وفي لفظ للبخاري لا يأتي بن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له ولكن يلقيه ~~النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن ~~يؤتى عليه من قبل # وفي لفظ في الصحيحين عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي النذر لا يقرب من ~~بن آدم شيئا لم يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من ~~البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج # هذه الأحاديث في النذر والقدر أدخلها البخاري في كتاب القدر وهو إنما يدل ~~على القدر الذي لا يتعلق بقدرة العبد ومشيئته # والكلام فيه إنما هو من غلاة القدرية المنكرين لتقدم العلم والكتاب # وأما القدرية المنكرون لخلق الأفعال فلا يحتج عليهم بذلك والله أعلم # وقد نظرت في أدلة إثبات القدر والرد على ms500 القدرية المجوسية فإذا هي تقارب ~~خمسمائة دليل وإن قدر الله تعالى أفردت لها مصنفا مستقلا وبالله عز وجل ~~التوفيق PageV12P315 @ ذكر الشيخ بن القيم رحمه الله حديث عائشة هم من ~~آبائهم ثم قال حديث عائشة قلت يا رسول الله من رواية عبد الله بن أبي قيس ~~مولى غطيف عنها # وليس بذاك المشهور ورواه عمر بن ذر عن يزيد بن أبي أمية أن البراء بن ~~عازب أرسل إلى عائشة يسألها عن الأطفال فقالت الحديث هكذا قال مسلم بن ~~قتيبة عن عمر وقال غيره عن عمر بن ذر عن يزيد عن رجل عن البراء # وأما ما رواه أبو عقيل عن أبي المتوكل الناجي عن بهية عنها أنها سألت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المسلمين أين هم قال في الجنة ~~وسألته عن أولاد المشركين أين هم يوم القيامة قال في النار فقلت لم يدركوا ~~الأعمال ولم نجز عليهم الأقلام قال ربك أعلم بما كانوا عاملين والذي نفسي ~~بيده لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار # فحديث واه يعرف به واه وهو أبو عقيل # # ثم ذكر الشيخ بن القيم رحمه الله أحاديث الباب إلى آخره ثم قال هذا ما ~~ذكره أبو داود وفي الباب حديث كل مولود يولد على الفطرة لفظ الصحيحين فيه ~~ما من مولود إلا يولد على الفطرة وأبواه يهودانه الحديث # وفي لفظ آخر ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ~~ويشركانه فقال آخر أرأيت يا رسول الله لو مات قبل ذلك قال الله أعلم بما ~~كانوا عاملين PageV12P316 @ وفي لفظ آخر ما من مولود يولد إلا وهو على ~~الملة # وفي لفظ آخر على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه # وفي لفظ آخر ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه # وفي لفظ آخر ما من مولود يولد إلا على الفطرة # وفي لفظ آخر كل إنسان تلده أمه على الفطرة وأبواه بعد يهودانه أو ينصرانه ~~أو يمجسانه فإن كانا مسلمين فمسلم # وهذه الألفاظ كلها في ms501 الصحيحين إلا لفظ الملة فهو لمسلم # وكذا لفظ يشركانه فله أيضا # وكذا قوله حتى يعبر عنه لسانه # وكذا لفظ فإن كانا مسلمين فمسلم لمسلم وحده # وإنما سقنا هذه الألفاظ لنبين بها أن الكلام جملتان لا جملة واحدة وأن ~~قوله كل مولود يولد على الفطرة جملة مستقلة وقوله أبواه يهودانه إلى آخره ~~جملة أخرى # وهو يبين غلط من زعم أن الكلام جملة واحدة وأن المعنى كل مولود يولد بهذه ~~الصفة فأبواه يهودانه وجعل الخبر عند قوله يهودانه إلى آخره # وألفاظ الحديث تدل على خطأ هذا القائل PageV12P317 @ ويدل أيضا على أن ~~الفطرة هي فطرة الإسلام ليست الفطرة العامة التي فطر عليها من الشقاوة ~~والسعادة لقوله على هذه الفطرة وقوله على هذه الملة # وسياقه أيضا يدل على أنها هي المرادة لإخباره بأن الأبوين هما اللذان ~~يغيرانها ولو كانت الفطرة هي فطرة الشقاوة والسعادة لقوله على هذه الفطرة ~~لكان الأبوان مقدرين لها # ولأن قراءة قوله تعالى @QB@ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل ~~لخلق الله ذلك الدين القيم @QE@ عقب الحديث صريح في أن المراد بها فطرة ~~الإسلام ولأن تشبيه المولود في ولادته عليها بالبهيمة الجمعاء وهي الكاملة ~~الخلق ثم تشبيهه إذا خرج عنها بالبهيمة التي جدعها أهلها فقطعوا أذنها دليل ~~على أن الفطرة هي الفطرة المستقيمة السليمة وما يطرأ على المولود من ~~التهويد والتنصير بمنزلة الجدع والتغيير في ولد البهيمة ولأن الفطرة حيث ~~جاءت مطلقة معرفة باللام لا يراد بها إلا فطرة التوحيد والإسلام وهي الفطرة ~~الممدوحة ولهذا جاء في حديث الإسراء لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ~~اللبن قيل له أصبت الفطرة ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن يقول ~~الله أكبر الله أكبر قال على الفطرة وحيث جاءت الفطرة في كلام رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فالمراد بها فطرة الإسلام لا غير ولم يجيء قط في كلامه ~~مرادا بها فطرة الشقاوة وابتداء الخلقة في موضع واحد # ولفظ الحديث يدل على أنه غير منسوخ وأنه يستحيل فيه النسخ كما ms502 قال بعضهم ~~لأنه خبر محض وليس حكما يدخل تحت الأمر والنهي فلا يدخله النسخ # وأما حديث عائشة في قصة الصبي من الأنصار فرده الإمام أحمد وطعن فيه وقال ~~من يشك أن أولاد المسلمين في الجنة وقال أيضا إنهم لا اختلاف فيهم ~~PageV12P318 @ وأما مسلم فأورده في صحيحه كما تقدم # ومن انتصر للحديث وصحيحه يقول الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على ~~عائشة إنما كان لشهادتها للطفل المعين بأنه في الجنة كالشهادة للمسلم ~~المعين فإن الطفل تبع لأبويه فإذا كان أبواه لا يشهد لهما بالجنة فكيف يشهد ~~للطفل التابع لهما # والإجماع إنما هو على أن أطفال المسلمين من حيث الجملة مع آبائهم فيجب ~~الفرق بين المعين والمطلق # وفي صحيح أبي حاتم من حديث عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ذراري المؤمنين يكفلهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم ~~في الجنة # وقد روى البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا قال فيقص عليه من ~~شاء الله أن يقص وأنه قال لنا ذات غداة أتاني الليلة آتيان فذكر حديث ~~الرؤيا بطوله إلى أن قال فأتينا على روضة معتمة من كل لون الربيع وإذا بين ~~ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل أكثر ~~ولدان رأيتهم قط وقال فيه وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم ~~صلى الله عليه وسلم وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة قال ~~فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأولاد المشركين PageV12P319 @ وفي الصحيحين عن بن عباس سئل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا ~~عاملين إذ خلقهم # وفي الصحيحين عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن الغلام الذي قتله ms503 الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا ~~وكفرا # وفي الصحيحين عن الصعب بن جثامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم # وفي لفظ لهما هم من آبائهم # وهذه الأحاديث لا تناقض بينها بل يصدق بعضها بعضا # وقد اختلف العلماء في الأطفال على ثمانية أقوال # أحدها الوقف فيهم وترك الكلام في مستقرهم ويوكل علمهم إلى الله تعالى # قال هؤلاء وظواهر السنن وأجوبة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بن عباس ~~وأبي هريرة رضي الله عنهم يدل على ذلك إذ وكل علمهم إلى الله وقال الله ~~أعلم بما كانوا عاملين # قالوا وقد روى بن حبان في صحيحه من حديث جرير بن حازم قال سمعت أبا رجاء ~~العطاردي قال سمعت بن عباس يقول وهو على المنبر قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا يزال أمر هذه الأمة قواما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان ~~والقدر # قال أبو حاتم الولدان أراد بهم أطفال المشركين # وفيما استدلت به هذه الطائفة نظر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب فيهم ~~بالوقف وإنما وكل علم ما كانوا يعملونه لو عاشوا إلى الله وهذا جواب عن ~~سؤالهم كيف يكونون مع آبائهم بغير عمل وهو طرف من الحديث PageV12P320 @ ~~ويدل عليه حديث عائشة الذي ذكره أبو داود في أول باب والنبي صلى الله عليه ~~وسلم وكل العلم بعملهم إلى الله ولم يقل الله أعلم حيث يستقرون أو أين ~~يكونون # فالدليل غير مطابق لمذهب هذه الطائفة # وأما حديث أبي رجاء عن بن عباس في المنع من الكلام فيهم ففي القلب من ~~رفعه شيء # وبالجملة فإنما يدل على ذم من تكلم فيهم بغير علم أو ضرب الأحاديث فيهم ~~بعضها ببعض كما فعل مع الذين أنكر عليهم كلامهم في القدر وأما من تكلم فيهم ~~بعلم وحق فلا يذم # القول الثاني أن أطفال المشركين في النار # وهذا مذهب طائفة وحكاه القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد قال ms504 شيخنا وهو غلط ~~منه على أحمد وسبب غلطة أن أحمد سئل عنهم فقال هم على الحديث قال القاضي ~~أراد حديث خديجة إذ سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أولادها الذين ماتوا ~~قبل الإسلام فقال إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار # قال شيخنا وهذا حديث موضوع وأحمد أجل من أن يحتج بمثله وإنما أراد حديث ~~عائشة الله أعلم بما كانوا عاملين # والقول الثالث أنهم في الجنة واحتج هؤلاء بحديث سمرة الذي رواه البخاري # واحتجوا بقوله تعالى @QB@ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا @QE@ وبقوله ~~@QB@ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا ~~نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء @QE@ فهذا دليل على أن كل فوج يلقى ~~في النار لا بد وأن يكونوا قد جاءهم النذير وكذبوه وهذا ممتنع في حق ~~الأطفال # واحتجوا بقوله تعالى لإبليس @QB@ لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ~~@QE@ PageV12P321 @ # قالوا فإذا امتلأت منه ومن أتباعه لم يبق فيها موضع لغيرهم # واحتجوا بقوله @QB@ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل @QE@ # قالوا فالله تعالى لا يعذب أحدا إلا بذنبه فالنار دار عدله لا يدخلها أحد ~~إلا بعمل وأما الجنة فدار فضله يدخلها بغير عمل ولهذا ينشيء للفضل الذي ~~يبقى فيها أقواما يسكنهموه # وأما الحديث الذي ورد في بعض طرق البخاري وأما النار فينشيء الله لها ~~خلقا يسكنهم إياها فغلط من الراوي انقلب عليه لفظه وإنما هو وأما الجنة فإن ~~الله ينشيء لها خلقا وقد ذكره البخاري وسياق الحديث يدل على ذلك # قالوا وأما حديث عائشة والأسود بن سريع فليس فيه أنهم في النار وإنما فيه ~~أنهم من آبائهم تبع لهم في الحكم وأنهم إذا أصيبوا في البينات لم يضمنوا ~~بدية ولا كفارة وهذا ظاهر في حديث الأسود # وأما حديث عائشة فقد ضعفه غير واحد # قالوا وحديث خديجة باطل لا يصح PageV12P322 @ والقول الرابع أنهم بين ~~الجنة والنار إذ لا معصية لهم توجب دخول النار ولا إسلام يوجب لهم دخول ~~الجنة # وهذا أيضا ليس بشيء ms505 فإنه لا دار للقرار إلا الجنة والنار وأما الأعراف ~~فإن مآل أصحابها إلى الجنة كما قاله الصحابة # والقول الخامس أنهم تحت المشيئة يجوز أن يعذبهم وأن ينعمهم وأن يعذب بعضا ~~وهذا قول كثير من المثبتين للقدر وقول الجبرية ونفاة التعليل والحكم # والقول السادس أنهم ولدان أهل الجنة وخدمهم وقد روى في ذلك حديث لا يثبت # والقول السابع أن حكمهم حكم الآباء في الدنيا والآخرة فلا حكم لهم غير ~~حكم آبائهم # فكما هم تبع لأبائهم في الدنيا كذلك هم لهم تبع في الآخرة # والقول الثامن أنهم يمتحنون في الآخرة فمن أطاع منهم أدخله الله الجنة ~~ومن عصى عذبه وقد روى في هذا من حديث الأسود بن سريع وأبي هريرة وغيرهما ~~وهي أحاديث يشد بعضها بعضا # وهذا أعدل الأقوال وبه يجتمع شمل الأدلة وتتفق الأحاديث في هذا الباب # وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة كما في حديث سمرة وبعضهم في النار كما دل ~~عليه حديث عائشة # وجواب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا فإنه قال الله أعلم بما ~~كانوا عاملين إذ خلقهم # ومعلوم أن الله لا يعذبهم بعلمه فيهم ما لم يقع معلومه فهو إنما يعذب من ~~يستحق العذاب على معلومه وهو متعلق علمه السابق فيه لا على علمه المجدد ~~وهذا العلم يظهر معلومه في الدار الآخرة # وفي قوله الله أعلم بما كانوا عاملين إشارة إلى أنه سبحانه كان يعلم مما ~~كانوا عاملين لو عاشوا وأن من يطيعه وقت الامتحان كان ممن يطيعه لو عاش في ~~الدنيا ومن يعصيه حينئذ كان ممن يعصيه لو عاش في الدنيا فهو دليل على تعلق ~~علمه بما لم يكن لو كان كيف كان يكون # وقيل إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه الله بمصيرهم ~~ومستقرهم # وليس بشيء فإنه لا تعرض في هذا المستقر كما تقدم # وقيل معناه الله أعلم على أي دين يميتهم # لو عاشوا وبلغوا العمل فأما إذا عدم فيهم العمل فهم في رحمة الله وهذا ~~بعيد من دلالة اللفظ ms506 عليه والله أعلم # PageV12P323 @ # # ذكر الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله حديث العباس الذي فيه ذكر بعد ما ~~بين سماء وسماء ثم قال قد رد هذا الحديث بشيئين # أحدهما بأن فيه الوليد بن أبي ثور ولا يحتج به # والثاني بما رواه الترمذي من حديث قتادة عن الحسن عن أبي هريرة قال بينما ~~نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال النبي ~~صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا العنان # هذه روايا الأرض يسوقها الله تعالى إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه ثم قال ~~هل تدرون ما فوقكم قالوا الله ورسوله أعلم قال إنها الرقيع سقف محفوظ وموج ~~مكفوف # ثم قال هل تدرون كم بينكم وبينها قالوا الله ورسوله أعلم قال بينكم ~~وبينها خمسمائة سنة ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك قالوا الله ورسوله أعلم # قال فإن فوق ذلك سماءين ما بينهما خمسمائة سنة حتى عد سبع سماوات ما بين ~~كل سماءين كما بين السماء والأرض ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك قالوا الله ~~ورسوله أعلم قال فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بعد ما بين السمائين ~~ثم قال هل تدرون ما الذي تحتكم قالوا الله ورسوله أعلم قال فإنها الأرض # ثم قال هل تدرون ما الذي تحت ذلك قالوا الله ورسوله أعلم # قال فإن تحتها أرض أخرى بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عد سبع أرضين بين ~~كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة ثم قال والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل ~~إلى الأرض السفلي لهبط على الله ثم قرأ @QB@ هو الأول والآخر والظاهر ~~والباطن وهو بكل شيء عليم @QE@ # قالوا هذا خلاف حديث العباس في موضعين في ذكر بعد المسافة بين السماوات ~~وفي نفي اختصاص الرب بالفوقية # قالوا المثبتون أما رد الحديث الأول بالوليد بن أبي ثور ففاسد فإن الوليد ~~لم ينفرد به بل تابعه عليه إبراهيم بن طهمان كلاهما عن سماك ومن طريقه رواه ms507 ~~أبو داود ورواه أيضا عمرو بن أبي PageV13P005 @ قيس عن سماك ومن حديثه رواه ~~الترمذي عن عبد بن حميد حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن قيس قال ~~الترمذي قال عبد بن حميد سمعت يحيى بن معين يقول ألا تريدون من عبد الرحمن ~~بن سعد أن يحج حتى نسمع منه هذا الحديث # ورواه الوليد بن أبي ثور عن سماك ومن حديثة رواه بن ماجه في سننه # فأي ذنب للوليد في هذا وأي تعلق عليه وإنما ذنبه راويته ما يخالف قول ~~الجهمية # وهي علته المؤثرة عند القوم # وأما معارضته لحديث الحسن عن أبي هريرة ففاسدة أيضا فإن الترمذي ضعف حديث ~~الحسن هذا وقال فيه غريب فقط قال ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد ~~قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة # قال الترمذي فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا إنما معناه هبط على علم ~~الله PageV13P006 @ وقدرته وسلطانه وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان ~~وهو على العرش كما وصف نفسه في كتابه # وهذا التفسير الذي ذكره الترمذي يشبه التفسير الذي حكاه البيهقي عن أبي ~~حنيفة رحمه الله في قوله تعالى @QB@ وهو معكم أين ما كنتم @QE@ فإنه قال ~~أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن الحباب أخبرنا أحمد بن ~~جعفر بن نصر حدثنا يحيى بن يعلى قال سمعت نعيم بن حماد يقول سمعت نوح بن ~~أبي مريم يقول كنا عند أبي حنيفة أول ما ظهر إذ جاءته امرأة من ترمذ كانت ~~تجالس جهما فدخلت الكوفة فأظنني أول ما رأيت عليها عشرة الآلاف من الناس ~~يدعون إلى رأيها فقيل لها إن ها هنا رجلا نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة ~~فأتته فقالت أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك أين إلهك الذي ~~تعبده فسكت عنها ثم مكث سبعة أيام لا يجيبها ثم خرج إلينا وقد وضع كتابا إن ~~الله تعالى في السماء دون الأرض # فقال له رجل أرأيت قول الله تعالى وهو معكم قال هو ms508 كما تكتب إلى الرجل ~~إني معك وأنت غائب عنه # قال البيهقي فقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فيما نفى عن الله تعالى من ~~الكون في الأرض # وفيما ذكر من تأويل الآية تبع مطلق السمع في قوله إن الله عز وجل في ~~السماء # هذا لفظه في كتاب الأسماء والصفات # قالوا وأما اختلاف مقدار المسافة في حديثي العباس وأبي هريرة فهو مما ~~يشهد بتصديق كل PageV13P007 @ منهما للآخر فإن المسافة يختلف تقديرها # بحسب اختلاف السير الواقع فيها فسير البريد مثلا يقطع بقدر سير ركاب ~~الإبل سبع مرات وهذا معلوم بالواقع فما تسيره الإبل سيرا قاصدا في عشرين ~~يوما يقطعه البريد في ثلاثة فحيث قدر النبي صلى الله عليه وسلم بالسبعين ~~أراد به السير السريع سير البريد وحيث قدر بالخمسمائة أراد به السير الذي ~~يعرفونه سير الإبل والركاب فكل منهما يصدق الآخر ويشهد بصحته ولو كان من ~~عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا PageV13P008 @ # # ذكر الشيخ بن القيم رحمه الله حديث بن إسحاق الذي فيه وإن عرشه فوق ~~سماواته كالقبة وتعليل المنذري له # ثم قال قال أهل الإثبات ليس في شيء من هذا مستراح لكم في رد الحديث # أما حملكم فيه على بن إسحاق فجوابه أن بن إسحاق بالموضع الذي جعله الله ~~من العلم والأمانة # قال علي بن المديني حديثه عندي صحيح وقال شعبة بن إسحاق أمير المؤمنين في ~~الحديث وقال أيضا هو صدوق وقال علي بن المديني أيضا لم أجد له سوى حديثين ~~منكرين # وهذا في غاية الثناء والمدح إذ لم يجد له عل كثرة ما روى إلا حديثين ~~منكرين # وقال علي أيضا سمعت بن عيينة يقول ما سمعت أحدا يتكلم في بن إسحاق إلا في ~~قوله في القدر ولا ريب أن أهل عصره أعلم به ممن تكلم فيه بعدهم # وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول قال الزهري لا ~~يزال بهذه الحرة علم ما دام بها ذلك الأحول يريد بن إسحاق # وقال يعقوب بن شيبة سألت يحيى بن ms509 معين كيف بن إسحاق قال ليس بذاك قلت ففي ~~نفسك من حديثه شيء قال لا كان صدوقا # وقال يزيد بن هارون سمعت شعبة يقول لو كان لي سلطان لأمرت بن إسحاق على ~~المحدثين # وقال بن عدي قد فتشت أحاديث بن إسحاق الكبير فلم أجد في حديثه ما يتهيأ ~~أن نقطع عليه بالضعف وربما أخطأ أو وهم كما يخطيء غيره ولم يتخلف في ~~الرواية عند الثقات والأئمة وهو لا بأس به PageV13P009 @ وقال أحمد بن عبد ~~الله العجلي بن إسحاق ثقة # وقد استشهد مسلم بخمسة أحاديث ذكرها لابن إسحاق في صحيحه # وقد روى الترمذي في جامعه من حديث بن إسحاق حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق ~~عن أبيه عن سهل بن حنيف قال كنت ألقي من المذي شدة فأكثر الاغتسال منه ~~الحديث # قال الترمذي هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث بن إسحاق فهذا حكم قد ~~تفرد به بن إسحاق في الدنيا وقد صححه الترمذي # فإن قيل فقد كذبه مالك فقال أبو قلابة الرقاشي حدثني أبو داود سليمان بن ~~داود قال قال يحيى بن القطان أشهد أن محمد بن إسحاق كذاب # قلت وما يدريك قال قال لي وهب فقلت لوهب وما يدريك قال قال لي مالك بن ~~أنس فقلت لمالك وما يدريك قال قال لي هشام بن عروة قال قلت لهشام وما يدريك ~~قال حدث عن امرأتي فاطمة بنت المنذر وأدخلت عليها وهي بنت تسع وما رآها رجل ~~حتى لقيت الله قيل هذه الحكاية وأمثالها هي التي غرت من اتهمه بالكذب # وجوابها من وجوه أحدها أن سليمان بن داود راويها عن يحيى هو الشاذكوني ~~وقد اتهم بالكذب فلا يجوز القدح في الرجل بمثل رواية الشاذكوني # الثاني أن في الحكاية ما يدل على أنها كذب فإنه قال أدخلت فاطمة علي وهي ~~بنت تسع وفاطمة أكبر من هشام بثلاث عشر سنة ولعلها لم تزف إليه إلا وقد ~~زادت على العشرين # ولما أخذ عنها بن إسحاق كان لها نحو بضع وخمسين سنة # الثالث أن ms510 هشاما إنما نفى رؤيته لها ولم ينف سماعه منها ومعلوم أنه لا ~~يلزم من انتفاء PageV13P010 @ الرؤية انتفاء السماع قال الإمام أحمد لعله ~~سمع منها في المسجد أو دخل عليها فحدثته من وراء حجاب فأي شيء في هذا فقد ~~كانت امرأة كبرت وأسنت # وقال يعقوب بن شيبة سألت بن المديني عن بن إسحاق فقال حديثه عندي صحيح # قلت فكلام مالك فيه قال مالك لم يجالسه ولم يعرفه وأي شيء حدث بالمدينة ~~قلت فهشام بن عروة قد تكلم فيه قال الذي قال هشام ليس بحجة لعله دخل على ~~امرأته وهو غلام فسمع منها فإن حديثه ليتبين فيه الصدق يروي مرة يقول حدثني ~~أبو الزناد ومرة يقول ذكر أبو الزناد ويقول حدثني الحسن بن دينار عن أيوب ~~عن عمرو بن شعيب في سلف وبيع وهو أروى الناس عن عمرو بن شعيب # $ فصل وأما قولكم إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة فعلى تقدير العلم ~~بهذا النفي لا يخرج PageV13P011 @ الحديث عن كونه حسنا فإنه قد لقي يعقوب ~~وسمع منه وفي الصحيح قطعة من الاحتجاج بعنعنة المدلس كأبي الزبير عن جابر ~~وسفيان عن عمرو بن دينار ونظائر كثيرة لذلك # وأما قولكم تفرد به يعقوب بن عتبة ولم يرو عنه أحد من أصحاب الصحيح فهذا ~~ليس بعلة باتفاق المحدثين فإن يعقوب لم يضعفه أحد وكم من ثقة قد احتجوا به ~~وهو غير مخرج عنه في الصحيحين وهذا هو الجواب عن تفرد محمد بن جبير عنه ~~فإنه ثقة # وأما قولكم إن بن إسحاق اضطرب فيه إلى آخره فقد اتفق ثلاثة من الحفاظ وهم ~~عبد الأعلى وبن المثنى وبن يسار على وهب بن جرير عن أبيه عن بن إسحاق أنه ~~حدث به عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد عن أبيه وخالفهم أحمد بن سعيد ~~الدمياطي فقال عن وهب بن جرير عن أبيه سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن ~~عتبة عن جبير فإما أن يكون الثلاثة أولى وإما أن يكون يعقوب رواه عن جبير ~~بن ms511 محمد فسمعه منه بن إسحاق ثم سمعه من جبير نفسه فحدث به على الوجهين وقد ~~قيل إن الواو غلط وأن الصواب عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد عن أبيه ~~والله أعلم # وأما قولكم إنه اختلف في لفظه فبعضهم قال ليئط به وبعضهم لم يذكر لفظة به ~~فليس في PageV13P012 @ هذا اختلاف يوجب رد الحديث فإذا زاد بعض الحفاظ لفظة ~~لم ينفها غيره # ولم يرو ما يخالفا فإنها لا تكون موجبة لرد الحديث # فهذا جواب المنتصرين لهذا الحديث # قالوا # وقد روى هذا المعنى عن النبي من غير حديث بن إسحاق # فقال محمد بن عبد الله الكوفي المعروف بمطين حدثنا عبد الله بن الحكم ~~وعثمان قالا حدثنا يحيى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن ~~عمر قال أتت النبي امرأة فقالت ادع الله أن يدخلني الجنة فعظم أمر الرب ثم ~~قال إن كرسيه فوق السماوات والأرض وإنه يقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع ~~أصابع ثم قال بأصابعه فجمعها وإن له أطيطا كأطيط الرحل الحديث فإن قيل عبد ~~الله بن الحكم وعثمان لا يعرفان # قيل بل هما ثقتان مشهوران عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن الحكم القطواني ~~وهما من رجال الصحيح # وفي الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي غلبت غضبي # وفي لفظ البخاري هو وضع عنده على العرش # وفي لفظ له أيضا فهو مكتوب فوق العرش PageV13P013 @ ووضع بمعنى موضوع ~~مصدر بمعنى المفعول كنظائره # وفي صحيح البخاري أيضا من حديث حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس قال ~~كانت زينب تفخر على أزواج النبي وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق ~~سبع سماوات # وفي لفظ للبخاري كانت تقول أنكحني الله في السماء # وفي الصحيحين من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله من تصدق ~~بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى ms512 الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ~~ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل لفظ البخاري # وفي الصحيحين من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن ~~النبي أنه قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في ~~صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم ~~بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون ورواه ~~البيهقي بإسناد الصحيح وقال ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم وقال أخرجاه في ~~الصحيح PageV13P014 @ وفي الصحيحين قصة سعد بن معاذ وحكمه في بني قريظة ~~وقول النبي لقد حكمت فيهم بحكم الملك ورواه البيهقي من حديث سعد بن إبراهيم ~~عن عامر بن سعد عن أبيه وفيه فقال النبي لقد حكم فيهم اليوم بحكم الله الذي ~~حكم به من فوق سبع سماوات # وقال بن إسحاق في حديثه لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبعة ~~أرقعة والرقيع من أسماء السماء وقد تقدم # وروى الترمذي والإمام أحمد من حديث الحسن عن عمران بن حصين قال قال رسول ~~الله لأبي يا حصين كم تعبد اليوم إلها قال أبي سبعة ستة في الأرض وواحدا في ~~السماء قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال يا حصين أما ~~إنك لو أسلمت علمتك كلمتين ينفعانك # قال فلما أسلم حصين قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني قال ~~قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي # وقد ثبت عن النبي أنه شهد للجارية بالإيمان حيث أقرت بأن الله في السماء ~~وحديثها في صحيح مسلم PageV13P015 @ وثبت عنه في الصحيح أنه جعل يشير ~~بأصبعه إلى السماء في خطبته في حجة الوداع وينكسها إلى الناس ويقول اللهم ~~أشهد وكان مستشهدا بالله حينئذ لم يكن داعيا حتى يقال السماء قبلة الدعاء # وفي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي نعيم قال سمعت أبا سعيد الخدري ~~يقول بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله من اليمن ms513 بذهيبة في أديم مقروظ لم ~~تحصل من ترابها فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن بدر والأقرع بن حابس ~~وزيد الخيل والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل فقال رجل من ~~أصحابه كنا أحق بهذا من هؤلاء فبلغ ذلك النبي فقال ألا تؤمنوني وأنا أمين ~~من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء # وسيأتي إن شاء الله حديث أبي الدرداء سمعت رسول الله يقول ربنا الله الذي ~~في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء الحديث ~~رواه أبو داود في الطب # وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى لعبد الله بن ~~عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله قال ارحموا من في الأرض ~~يرحمكم من في السماء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وسيأتي في كتاب الأدب # وفي صحيح بن حبان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي عن النبي قال إن ~~ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا # وقد روى الترمذي والبيهقي من حديث حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع ~~بن عدس عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا تبارك ~~وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته ~~هواء ثم خلق العرش ثم استوى عليه هذا لفظ البيهقي وهذا الإسناد صححه ~~الترمذي في موضع وحسنه في موضع # فصححه في الرؤيا أخبرنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا ~~شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين العقيلي قال قال رسول ~~الله رؤيا المؤمن جزء PageV13P016 @ من أربعين جزءا من النبوة وهي على رجل ~~طائر ما لم يحدث بها فإذا حدث بها وقعت قال وأحسبه قال لا تحدث بها إلا ~~لبيبا أو حبيبا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح # قال بن القطان فيلزمه تصحيح الحديث الأول أو الاقتصار ms514 على تحسين الثاني ~~يعني لأن الإسناد واحد # قال فإن قيل لعله حسن الأول لأنه من رواية حماد بن سلمة وصحح الثاني لأنه ~~من رواية شعبة وفضل ما بينهما في الحفظ بين # قلنا قد صحح من أحاديث حماد بن سلمة ما لا يحصى وهو موضع لا نظر فيه عنده ~~ولا عند أحد من أهل العلم فإنه إمام وكان عند شعبة من تعظيمه وإجلاله ما هو ~~معلوم # وروى البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن محمد بن إسحاق الصنعاني حدثنا يزيد ~~بن هارون أخبرنا جرير بن حازم عن أبي يزيد المديني أن عمر بن الخطاب مر في ~~ناس من أصحابه فلقيته عجوز واستوقفته فوقف عليها فوضع يده على منكبيها حتى ~~قضت حاجتها فلما فرغت قال له رجل حبست رجالات قريش على هذه العجوز # قال ويحك تدري من هذه هذه عجوز سمع الله عز وجل شكواها من فوق سبع سماوات ~~والله لو استوقفتني إلى الليل لوقفت عليها إلا أن آتي صلاة ثم أعود عليها # قال البيهقي وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن ~~علي الجوهري حدثنا إبراهيم بن الهيثم حدثنا محمد بن كثير المصيصي قال سمعت ~~الأوزاعي يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه ونؤمن ~~بما وردت به السنة من صفاته # وقال البخاري في الصحيح قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع فسوى ~~خلقهن # وقال مجاهد استوى علا # وقال أبو الحسن علي بن محمد الطبري من كبار أصحاب أبي الحسن الأشعري ~~والله في السماء فوق كل شيء مستو على عرشه بمعنى أنه عال عليه ومعنى ~~الاستواء الاعتلاء كما تقول PageV13P017 @ استويت على ظهر الدابة واستويت ~~على السطح بمعنى علوته واستوت الشمس على رأسى واستوى الطير على قمة رأسي ~~بمعنى علا يعني علا في الجو فوجد فوق رأسي فالقديم سبحانه عال على عرشه لا ~~قاعد ولا قائم ولا مماس ولا مباين عن العرش هذا كلامه حكاه عنه البيهقي # قال وروى الحسن بن محمد الطبري عن أبي عبد الله نفطويه ms515 النحوي قال أخبرني ~~أبو سليمان قال كنا عند بن الأعرابي فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله ما ~~معنى @QB@ الرحمن على العرش استوى @QE@ قال إنه مستو على عرشه كما أخبر # فقال الرجل إنما معنى استوى استولى فقال له بن الأعرابي ما يدريك العرب ~~لا تقول استولى فلان على الشيء حتى يكون له فيه مضاد فأيهما غلب قيل قد ~~استولى عليه والله تعالى لا مضاد له فهو على عرشه كما أخبر # وقال يحيى بن إبراهيم الطليطلي في كتاب سير الفقهاء حدثني عبد الملك بن ~~حبيب عن عبد الله بن المغيرة عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا ~~يكرهون قول الرجل يا خيبة الدهر وكانوا يقولون الله هو الدهر وكانوا يكرهون ~~قول الرجل رغم أنفي لله # وإنما يرغم أنف الكافر قال وكانوا يكرهون قول الرجل لا والذي خاتمه على ~~فمي أنما يختم على فم الكافر وكانوا يكرهون قول الرجل والله حيث كان أو إن ~~الله بكل مكان # قال أصبغ وهو مستو على عرشه وبكل مكان علمه وإحاطته # وقال بن عبد البر في التمهيد والاستذكار قال مالك الله في السماء وعلمه ~~في كل مكان # وقال القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري في رسالته المشهورة التي ~~سماها رسالة الحيدة وأن الله سبحانه شاء مريد كما قال تعالى @QB@ فعال لما ~~يريد @QE@ وقال @QB@ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر @QE@ وقال ~~@QB@ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون @QE@ وإن الله مستو ~~على عرشه ومستول على جميع خلقه كما قال تعالى @QB@ الرحمن على العرش استوى ~~@QE@ بغير مماسة ولا كيفية ولا مجاورة PageV13P018 @ وقال حافظ المغرب إمام ~~السنة في وقته أبو عمر يوسف بن عبد البر في كتابيه التمهيد والاستذكار في ~~شرح حديث مالك عن بن شهاب عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي قال ~~ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا الحديث # قال أبو عمر وهذا لفظه في الاستذكار فيه دليل على أن الله عز وجل في ~~السماء على العرش ms516 من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة وهو من حجتهم على ~~المعتزله والجهمية في قولهم إن الله تعالى في كل مكان وليس على العرش ~~والدليل على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قول الله عز وجل @QB@ الرحمن على ~~العرش استوى @QE@ وقوله @QB@ ثم استوى إلى السماء وهي دخان @QE@ وقوله ~~تعالى @QB@ إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا @QE@ وقوله @QB@ إليه يصعد ~~الكلم الطيب @QE@ وقوله @QB@ فلما تجلى ربه للجبل @QE@ وقال @QB@ أأمنتم من ~~في السماء أن يخسف بكم الأرض @QE@ وقال @QB@ سبح اسم ربك الأعلى @QE@ وهذا ~~من العلو وكذلك قوله @QB@ العلي العظيم @QE@ و @QB@ الكبير المتعال @QE@ و ~~@QB@ رفيع الدرجات ذو العرش @QE@ @QB@ يخافون ربهم من فوقهم @QE@ # وقال جل ذكره @QB@ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه @QE@ ~~وقوله @QB@ تعرج الملائكة والروح إليه @QE@ وقوله لعيسي @QB@ إني متوفيك ~~ورافعك إلي @QE@ وقوله @QB@ بل رفعه الله إليه @QE@ # وقال @QB@ فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار @QE@ وقال @QB@ ومن ~~عنده لا يستكبرون عن عبادته @QE@ وقال ليس له دافع من الله ذي المعارج ~~والعروج هو الصعود وأما قوله @QB@ أأمنتم من في السماء @QE@ فمعناه من على ~~السماء يعني على العرش وقد تكون في بمعنى على ألا ترى إلى قوله تعالى @QB@ ~~فسيحوا في الأرض @QE@ أي على الأرض # وكذلك قوله @QB@ ولأصلبنكم في جذوع النخل @QE@ أي على جذوع النخل # وهذا كله يعضده قوله تعالى @QB@ تعرج الملائكة والروح إليه @QE@ وما كان ~~PageV13P019 @ مثله مما تلونا من الآيات في هذا الباب # فهذه الآيات وغيرها كلها واضحة في إبطال قول المعتزلة # وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقولهم استوى بمعنى استولى # فلا معنى له # لأنه غير ظاهر في اللغة # ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة # والله لا يغلبه ولا يعلوه أحد # وهو الواحد الصمد # ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى يكون اتفاق من الأمة أنه أريد به ~~المجاز إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك وإنما يوجه ~~كلام الله إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له ~~التسليم # ولو ساغ ms517 ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات # وجل الله أن يخاطب عباده في كتابه العربي إلا بما يفهمه العرب في معهود ~~مخاطبتها مما يصح معناه عند السامعين # والاستواء في اللغة معلوم مفهوم وهو العلو والارتفاع على الشيء ~~والاستقرار والتمكن فيه # قال أبو عبيدة في قوله تعالى @QB@ استوى @QE@ قال علا # وتقول العرب استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت # قال أبو عمرو الاستقرار في العلو # وبهذا خاطبنا عز وجل في كتابه # فقال @QB@ لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه @QE@ ~~وقال @QB@ واستوت على الجودي @QE@ وقال @QB@ فإذا استويت أنت ومن معك على ~~الفلك @QE@ # وقال الشاعر PageV13P020 @ فأوردتهم مأسفا قعره وقد حلق النجم اليماني ~~فاستوى وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد أن معناه استولى # لأن النجم لا يستولي # وقد ذكر النضر بن شميل وكان ثقة مأمونا جليلا في علم الديانة واللغة قال ~~حدثني الخليل وحسبك بالخليل قال أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم من ~~رأيت فإذا هو على سطح فسلمنا فرد علينا السلام وقال لنا استووا # فبقينا متحيرين # ولم ندرك ما قال # فقال لنا أعرابي إلى جنبه أمركم أن ترتفعوا # قال الخليل هو من قول الله عز وجل @QB@ ثم استوى إلى السماء وهي دخان ~~@QE@ فصعدنا إليه # وأما من نزع منهم بحديث عبد الله بن واقد الواسطي بإسناده عن بن عباس ~~الرحمن على العرش استوى استولى على جميع بريته فلا يخلو منه مكان # فالجواب أن هذا حديث منكر ونقلته مجهولون ضعفاء وهم لا يقبلون أخبار ~~الآحاد العدول # فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا من الحديث لو عقلوا أو أنصفوا أما سمعوا ~~الله عز وجل يقول @QB@ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب ~~أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا @QE@ فدل على أن موسى ~~كان يقول إلهي في السماء وفرعون يظنه كاذبا # وقال أمية بن أبي الصلت فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش ~~فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو ms518 الوجوه وتسجد قال أبو عمر ~~بن عبد البر وإن احتجوا بقوله تعالى @QB@ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض ~~إله @QE@ وبقوله @QB@ وهو الله في السماوات وفي الأرض @QE@ وبقوله @QB@ ما ~~يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم @QE@ الآية # قيل لهم لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة أنه سبحانه ليس في الأرض ~~دون السماء # فوجب حمل هذه الآية على المعنى الصحيح المجمع عليه # وذلك أنه سبحانه في السماء إله معبود من PageV13P021 @ أهل السماء وأنه ~~سبحانه في الأرض إله معبود مستحق للعبادة من أهل الأرض # وكذلك قال أهل العلم بالتفسير وظاهر التنزيل يشهد أنه على العرش # والاختلاف في ذلك ساقط # وأسعد الناس به من ساعده الظاهر # وأما قوله @QB@ وفي الأرض إله @QE@ فالاجماع والاتفاق قد بين المراد أنه ~~معبود من أهل الأرض # فتدبر هذا فإنه قاطع # ومن الحجة أيضا على أنه تبارك وتعالى على العرش فوق السماوات أن الموحدين ~~أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا أيديهم ~~ووجوههم إلى السماء فيستغيثون ربهم تبارك وتعالى # وهذا أشهر عند العامة والخاصة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته # لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم # وقد قال النبي للأمة التي أراد مولاها عتقها # فاختبرها رسول الله ليعلم إن كانت مؤمنة أم لا # فقال لها أين الله فأشارت إلى السماء ثم قال لها من أنا قالت رسول الله # قال اعتقها فإنها مؤمنة # فاكتفى رسول الله برفعها رأسها إلى السماء واستغنى بذلك عما سواه # هذا لفظ أبي عمر في الاستذكار # وذكره في التمهيد أطول منه # وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا ~~أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا هارون بن سليمان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ~~عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله قال بين سماء الدنيا ~~والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة ~~والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي وبين الماء ms519 خمسمائة عام والكرسي فوق الماء # والله عز وجل فوق الكرسي ويعلم ما أنتم عليه PageV13P022 @ قال ورواه عبد ~~الرحمن بن عبد الله بن عتبة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن ~~مسعود قال ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام # ثم بين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام وغلظ كل سماء مسيرة خمسمائة عام ثم ~~ما بين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة خمسمائة عام وما بين الكرسي ~~والماء خمسمائة عام والكرسي فوق الماء والله فوق العرش # ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم # وقال الشافعي في كتاب الأم ورويناه في مسنده أخبرنا إبراهيم بن محمد قال ~~حدثني موسى بن عبيد قال حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبيد ~~الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتى جبريل ~~النبي بمرآة بيضاء فيها نكتة # فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه فقال هذه الجمعة فضلت بها أنت ~~وأمتك # والناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى ولكم فيها خير وفيها ساعة لا ~~يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم المزيد # فقال النبي يا جبريل وما يوم المزيد فقال إن ربك اتخذ في الفردوس واديا ~~أفيح فيه كثيب من مسك # فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تبارك وتعالى ما شاء من ملائكته وحوله ~~منابر من نور عليها مقاعد للنبيين وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة ~~بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون # فجلسوا من ورائهم على تلك الكثبان فيقول الله عز وجل أنا ربكم قد صدقتكم ~~وعدي فسلوني أعطكم # فيقولون ربنا نسألك رضوانك # فيقول قد رضيت عنكم ولكم ما تمنيتم ولدي مزيد # فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير # وهو اليوم الذي استوى فيه ربك تبارك وتعالى على العرش # وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة # قال الشافعي وأخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني أبو عمران إبراهيم بن ~~الجعد عن أنس بن مالك شبيها به # احتج به ms520 الشافعي في فضل الجمعة وكان حسن القول في إبراهيم بن محمد شيخه # والحديث له طرق عديدة # ورواه أبو اليمان الحكم بن نافع حدثنا صفوان قال قال أنس بن مالك رضي ~~الله عنه قال رسول الله أتاني جبريل فذكره # ورواه محمد بن شعيب عن عمر مولى عفرة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم # ورواه أبو طيبة عن عثمان بن عمير عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~PageV13P023 @ وقد جمع أبو بكر بن أبي داود طرقه وقال أبو طيبة اسمه رجاء ~~بن الحرث ثقة وعثمان بن عمير يكنى أبا اليقظان # وقد تواترت الأحاديث الصحيحة التي أجمعت الأمة على صحتها وقبولها بأن ~~النبي عرج به إلى ربه وأنه جاوز السماوات السبع وأنه تردد بين موسى وبين ~~الله عز وجل مرارا في شأن الصلاة وتخفيفها وهذا من أعظم الحجج على الجهمية ~~فإنهم لا يقولون عرج به إلى ربه وإنما يقولون عرج به إلى السماء # وقد تواترت الرواية عن النبي بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء ~~الدنيا يقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له رواه بضعة وعشرون ~~صحابيا # وفي مسند الإمام أحمد وسنن بن ماجه من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن ~~عبد الله قال قال رسول الله بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور ~~فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام ~~عليكم يا أهل الجنة # قال وذلك قوله تعالى @QB@ سلام قولا من رب رحيم @QE@ فينظر إليهم وينظرون ~~إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحجب عنهم ~~ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم # وفي الصحيحين عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله بخمس كلمات فقال إن ~~الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل النهار ~~قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات ~~وجهه ما انتهى ms521 إليه بصره من خلقه # قال أبو عبد الله الحاكم في علوم الحديث في النوع العشرين سمعت محمد بن ~~صالح بن هانيء يقول سمعت أبا بكر بن إسحاق بن خزيمة يقول من لم يقر بأن ~~الله على عرشه قد استوى فوق سبع سمواته فهو كافر به يستتاب فإن تاب وإلا ~~ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حيث لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن ~~ريح جيفته وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر # كما قال النبي # وقال بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن الضحاك في قوله تعالى @QB@ ما ~~يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم @QE@ قال هو الله ~~عز وجل على العرش وعلمه معهم ذكره البيهقي # وبهذا الإسناد قال مقاتل بن حيان بلغنا والله أعلم في قوله عز وجل @QB@ ~~هو الأول @QE@ قبل كل شيء @QB@ والآخر @QE@ بعد كل شيء @QB@ والظاهر @QE@ ~~فوق كل شيء @QB@ والباطن @QE@ أقرب من كل شيء وإنما يعني بالقرب بعلمه ~~وقدرته وهو فوق PageV13P024 @ عرشه @QB@ وهو بكل شيء عليم @QE@ ذكره ~~البيهقي أيضا # قال وبهذا الإسناد عن مقاتل بن حيان في قوله ( إلا هو معهم ) يقول علمه ~~وذلك قوله @QB@ أن الله بكل شيء عليم @QE@ فيعلم نجواهم ويسمع كلامهم ثم ~~ينبئهم يوم القيامة بكل شيء وهو فوق عرشه وعلمه معهم # وقال الحاكم سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانيء يقول سمعت محمد بن نعيم ~~يقول سمعت الحسن بن الصباح البزار يقول سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول ~~سألت عبد الله بن المبارك # قلت كيف نعرف ربنا قال في السماء السابعة على عرشه # قال الحاكم وأخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد حدثنا محمد بن عبد ~~الرحمن الشامي حدثني عبد الله بن أحمد بن سيبويه المروزي قال سمعت علي بن ~~الحسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع ~~سماوات على العرش استوى بائن من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه ها هنا ~~وأشار ms522 إلى الأرض # وقال عبد الله بن سعيد بن كلاب فيما حكاه عنه أبو بكر بن فورك وأخرج من ~~النظر والخبر قول من قال لا هو داخل العالم ولا خارجه فنفاه نفيا مستويا ~~لأنه لو قيل له صفه بالعدم ما قدر أن يقول فيه أكثر منه ورد أخبار الله نصا ~~وقال في ذلك بما لا يجوز في خبر ولا معقول وزعم أن هذا هو التوحيد الخالص ~~والنفي الخالص عندهم والإثبات الخالص وهم عند أنفسهم قياسون هذا حكاية لفظه # وقال الخطابي في كتاب شعار الدين القول في أن الله تعالى مستو على العرش # هذه المسألة سبيلها التوقيف المحض ولا يصل إليها الدليل من غير هذا الوجه ~~وقد نطق به الكتاب في غير آية ووردت به الأخبار الصحيحة فقبوله من جهة ~~التوقيف واجب والبحث عنه وطلب الكيفية غير جائز # وقد قال مالك الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال ~~عنه بدعة # فمن التوقيف الذي جاء به الكتاب قوله تعالى @QB@ الرحمن على العرش استوى ~~@QE@ وقال @QB@ ثم استوى على العرش الرحمن @QE@ وقال @QB@ رفيع الدرجات ذو ~~العرش @QE@ PageV13P025 @ وقال @QB@ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ~~فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا @QE@ وقال @QB@ ~~تعرج الملائكة والروح إليه @QE@ وقال @QB@ بل رفعه الله إليه @QE@ وقال ~~@QB@ إليه يصعد الكلم الطيب @QE@ وقال حكاية عن فرعون أنه قال @QB@ يا ~~هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى ~~@QE@ فوقع قصد الكافر إلى الجهة التي أخبره موسى عنها ولذلك لم يطلبه في ~~طول الأرض ولا عرضها ولم ينزل إلى طبقات الأرض السفلي # فدل ما تلوناه من هذه الآي على أن الله سبحانه في السماء مستو على العرش ~~ولو كان بكل مكان لم يكن لهذا التخصيص معنى ولا فيه فائدة وقد جرت عادة ~~المسلمين خاصتهم وعامتهم بأن يدعوا ربهم عند الابتهال والرغبة إليه ويرفعوا ~~أيديهم إلى السماء وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن ربهم المدعو في السماء ~~سبحانه # ثم ذكر قول من ms523 فسر الاستواء بالاستيلاء وبين فساده # وقال أبو الحسن الأشعري في كتاب مقالات المصلين له في باب ترجمته # | باب اختلافهم في الباري هل هو مكان دون مكان # أم ليس في مكان أم في كل مكان وهل حملة العرش ثمانية أملام أم ثمانية ~~أصناف من الملائكة # اختلفوا في ذلك على سبع عشرة مقالة # ثم قال وقال أهل السنة والحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء وأنه على العرش ~~كما قال @QB@ الرحمن على العرش استوى @QE@ # فلا نتقدم بين يدي الله في القول بلا نقول استوى بلا كيف # وأن له وجها كما قال @QB@ ويبقى وجه ربك @QE@ @ # وأن له يدين كما قال @QB@ خلقت بيدي @QE@ PageV13P026 # وأن له عينين كما قال @QB@ تجري بأعيننا @QE@ # وأنه يجيء يوم القيامة وملائكته كما قال @QB@ وجاء ربك والملك صفا صفا ~~@QE@ # وإنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث # ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به الرواية الثابتة عن ~~رسول الله # وقالت المعتزلة إن الله استوى على عرشه بمعنى استولى # وقال بعد ذلك في حكاية قول أهل السنة والحديث هذه حكاية قول جملة أصحاب ~~الحديث وأهل السنة PageV13P027 @ جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة # الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات ~~عن رسول الله لا يردون من ذلك شيئا # وأنه تعالى إله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا # وأن محمدا عبده ورسوله # وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في ~~القبور # وأن الله تعالى على عرشه كما قال @QB@ الرحمن على العرش استوى @QE@ # وأن له يدين بلا كيف كما قال @QB@ خلقت بيدي @QE@ @QB@ بل يداه مبسوطتان ~~@QE@ # وأن له عينين بلا كيف كما قال @QB@ تجري بأعيننا @QE@ # وأن له وجها كما قال @QB@ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام @QE@ # ثم ذكر مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب فقال وكان يقول إن القرآن كلام ~~الله وساقه إلى أن قال وأنه مستو على عرشه كما ms524 قال وأنه تعالى فوق كل شيء ~~هذا كله لفظه في المقالات # وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله أيضا في كتاب الموجز وإن قالوا ~~أفتزعمون أن الله في السماء قيل له قد نقول إن الله عال فوق العرش مستو ~~عليه والعرش فوق السماء ولا نصفه بالدخول في الأمكنة ولا المباينة لها # وأما قوله تعالى @QB@ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله @QE@ فإن ~~معناه PageV13P028 @ أنه إله أهل الأرض وإله أهل السماء # وقد جاءت الأخبار أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة ~~فكيف يكون فيها وهو ينزل إليها # كما جاءت الأخبار عن رسول الله أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء ~~الدنيا # فهذا الذي استقر عليه مذهب أبي الحسن في كل كتبه كالموجز والمقالات ~~والمسائل ورسالته إلى أهل الثغر والإبانة أن الله فوق عرشه مستو عليه ولا ~~يطلق عليه لفظ المباينة لأنها عنده من لوازم الجسم والله تعالى منزه عن ~~الجسمية # فظن بعض أتباعه أن نفيه للمباينة نفي للعلو والاستواء بطريق اللزوم فنسبه ~~إليه وقال عليه ما هو قائل بخلافه وهذا بين لكل منصف تأمل كلامه وطالع كتبه # وفي كتاب السنة لعبد الله بن أحمد من حديث سعيد بن جبير عن بن عباس رضي ~~الله عنهما قال تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله فإن بين السماوات ~~السبع إلى كرسيه سبعة آلاف نور وهو فوق ذلك PageV13P029 @ وفي مسند الحسن ~~بن سفيان من حديث بن أبي مليكة عن ذكوان قال استأذن بن عباس على عائشة ~~فقالت لا حاجة لي بتزكيته فقال عبد الرحمن بن أبي بكر يا أختاه إن بن عباس ~~من صالحي بنيك جاء يعودك قالت فائذن له فدخل عليها فقال يا أماه أبشري ~~فوالله ما بينك وبين أن تلقي محمدا والأحبة إلا أن يفارق روحك جسدك كنت أحب ~~نساء النبي إليه ولم يكن رسول الله يحب إلا طيبا # قالت وأيضا قال هلكت قلادتك بالأبواء فأصبح رسول الله يلتقطها فلم يجدوا ~~ماء فأنزل الله عز وجل @QB@ فتيمموا ms525 صعيدا طيبا @QE@ وكان ذلك بسببك وبركتك ~~فأنزل الله تعالى لهذه الأمة من الرخص في التيمم # وكان من أمر مسطح ما كان فأنزل الله تعالى براءتك من فوق سبع سماوات فليس ~~مسجد يذكر الله فية إلا وبراءتك تتلى فيه آناء الليل وأطراف النهار # وقال أبو عمر بن عبد البر روينا من وجوه صحاح أن عبد الله بن رواحة مشي ~~ليلة إلى أمة له فنالها # فرأته امرأته فلامته فجحدها فقالت إن كنت صادقا فاقرأ القرآن فإن الجنب ~~لا يقرأ القرآن فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن ~~العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين فقالت امرأته آمنت بالله وكذبت ~~عيني وكانت لا تحفظ القرآن PageV13P030 @ وفي تاريخ البخاري حدثنا محمد بن ~~فضيل عن فضيل بن غزوان عن نافع عن بن عمر قال لما قبض رسول الله دخل أبو ~~بكر فأكب عليه وقبل جبهته وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا وقال من كان ~~يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا ~~يموت وفي مغازي الأموي عن البكائي عن بن إسحاق حدثني يزيد بن سنان عن سعيد ~~بن الأجرد عن العرس بن قيس الكندي عن عدي بن عميرة قال خرجت مهاجرا إلى ~~النبي فذكر حديثا طويلا وفيه فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم ويزعمون أن ~~إلههم في السماء فأسلمت وتبعته # وفي مسند أحمد عن يزيد بن هارون حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن ~~أخيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي بجارية ~~سوداء أعجمية # فقال يا رسول الله إن على رقبة مؤمنة # فقال لها رسول الله أين الله فأشارت بأصبعها إلى السماء # فقال لها من أنا فأشارت بأصبعها إلى رسول الله وإلى السماء # تعني أنت رسول الله # فقال أعتقها PageV13P031 @ وهذه غير قصة معاوية بن الحكم التي في صحيح ~~مسلم # فقد شهد رسول الله بالإيمان لمن شهد أن الله في السماء وشهد ms526 عليه الجهمية ~~بالكفر # وقال أحمد في مسنده حدثنا حسين بن محمد حدثنا بن أبي ذئب عن محمد بن عمرو ~~بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال إن الميت ~~تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس المطمئنة ~~اخرجي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان # فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها ~~فيقال من هذا فيقال فلان بأحب أسمائه # فيقولون مرحبا بالنفس الطيبة # كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا ~~يزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله وذكر الحديث وفي ~~صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو ~~امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى ~~عنها # وفي مسند الحارث بن أبي أسامة من حديث عبد الرحمن بن نسى عن عبادة بن ~~تميم عن معاذ بن جبل يرفعه إن الله ليكره في السماء أن يخطأ أبو بكر في ~~الأرض # ولا تعارض بين هذا وبين تخطئة النبي له في بعض تعبيره الرؤيا لوجهين ~~أحدهما أن الله يكره تخطئة غيره من آحاد الأمة له لا تخطئة الرسول له في ~~أمر ما # فإن الصواب والحق مع الرسول قطعا بخلاف غيره من الأمة # فإنه إذا خطأ الصديق لم يتحقق أن الصواب معه بل ما تنازع الصديق وغيره في ~~أمر إلا كان الصواب مع الصديق # الثاني أن التخطئة هنا مرة منسوبة إلى الخطأ الذي هو الإثم دون الخطأ ~~الذي هو ضد التعمد والله أعلم # وروى شعبة عن الحكم عن مجاهد عن بن عباس يرفعه إن العبد ليشرف على حاجة ~~من حاجات الدنيا فيذكره الله من فوق سبع سماوات فيقول ملائكتي إن عبدي هذا ~~قد أشرف على حاجة من حاجات الدنيا فإن فتحتها له فتحت له بابا من أبواب ~~النار ولكن ازووها عنه فيصبح العبد ms527 عاضا على أنامله يقول من دهاني من سبني ~~وما هي إلا رحمة رحمه الله بها ذكره أبو نعيم PageV13P032 @ وفي التعقبات ~~من حديث جابر بن سليم أبي جرى قال ركبت قعودا لي فأتيت المدينة فأنخت بباب ~~المسجد فذكر حديثا طويلا وفيه فقال رجل يا رسول الله ذكرت إسبال الإزار فقد ~~يكون بالرجل العرج أو الشيء فيستخفى منه # قال لا بأس إلى نصف الساق أو إلى الكعبين إن رجلا ممن كان قبلكم لبس ~~بردين فتبختر فيهما فنظر إليه الرب من فوق عرشه فمقته فأمر الأرض فأخذتة ~~فهو يتجلجل في الأرض فاحذروا وقائع الله # وقال بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن أبي جناد عن حبيب بن أبي ثابت ~~أن حسان بن ثابت أنشد النبي شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق ~~السماوات من عل وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل في دينه متقبل وأن أخا ~~الأحقاف إذ قام فيهم يقول بذات الله فيهم ويعدل وفي حديث الشفاعة الطويل من ~~رواية زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس عن النبي فذكر الحديث ~~وفيه فأدخل على ربي عز وجل وهو على عرشه # وفي لفظ للبخاري فأستأذن على ربي في داره # وفي لفظ آخر فآتي تحت العرش فأخر ساجدا لربي # وفي حديث عبد الله بن أنيس الذي رحل إليه جابر شهرا حتى سمعه منه في ~~القصاص ثم يناديهم الله تعالى وهو قائم على عرشه وذكر الحديث واستشهد ~~البخاري ببعضه # وفي سنن بن ماجه ومسند أحمد من حديث الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن ~~جابر قال قال رسول الله بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا ~~رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم ~~يا أهل الجنة قال وذلك قوله @QB@ سلام قولا من رب رحيم @QE@ قال فينظر ~~إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه ~~حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم # وروى الوليد بن ms528 القاسم عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن ~~النبي قال ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا صعدت لا يردها حجاب فإذا ~~وصلت إلى الله نظر إلى قائلها وحق على الله أن لا ينظر إلى موحد إلا رحمه # وفي مسند الحسن بن سفيان من حديث أبي جعفر الرازي عن عاصم بن بهدلة عن ~~أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله لما ألقي إبراهيم عليه السلام في ~~النار قال اللهم أنت واحد في السماء وأنا في الأرض واحد عبدك # ولما أنشد النبي شعر أمية بن أبي الصلت مجدوا الله فهو للمجد أهل ربنا في ~~السماء أمسى كبيرا PageV13P033 @ بالبناء الأعلى الذي سبق الخل ق وسوى فوق ~~السماء سريرا شرجع ما يناله بصر الع ين ترى دونه الملائك صورا قال النبي ~~آمن شعره وكفر قلبه # وروى عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال ما بين السماء القصوى ~~وبين الكرسي إلى قوله والله فوق ذلك وقد تقدم # وقال إسحاق بن راهوية حدثنا إبراهيم بن حكيم حدثني أبان عن أبيه عن عكرمة ~~في قوله تعالى @QB@ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن ~~شمائلهم @QE@ قال لم يستطع أن يقول من فوقهم علم أن الله من فوقهم # وقال علي بن الأقمر كان مسروق إذا حدث عن عائشة قال حدثتني الصديقة بنت ~~الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات # وقال سلمة بن شبيب حدثنا إبراهيم بن حكيم حدثني أبي عن عكرمة قال بينما ~~رجل مستلق على مثلته في الجنة فقال في نفسه لم يحرك شفتيه لو أن الله يأذن ~~لي لزرعت في الجنة # فلم يعلم إلا والملائكة على أبواب الجنة قابضين على أكفهم # فيقولون سلام عليك فاستوى فقالوا له يقول لك ربك تمنيت شيئا في نفسك فقد ~~علمته # وقد بعث معنا هذا البذر يقول ابذر # فألقى يمينا وشمالا وبين يديه وخلفه # فخرج أمثال الجبال على ما كان تمنى وأراد # فقال له ms529 الرب سبحانه وتعالى من فوق عرشه كل يا بن آدم فإن بن آدم لا يشبع # وأصله في صحيح البخاري # وفي تفسير سنيد شيخ البخاري عن مقاتل بن حيان عن الضحاك في قوله تعالى ~~@QB@ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم @QE@ قال هو على عرشه وعلمه معهم ~~أينما كانوا # وفي تاريخ بن أبي خيثمة حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة عن صدقة التيمي ~~قال سمعت سليمان التيمي يقول لو سئلت أين الله لقلت في السماء # وقال حنبل قلت لأبي عبد الله ما معنى قوله @QB@ وهو معهم @QE@ قال هو ~~رابعهم @QB@ عالم الغيب والشهادة @QE@ علمه محيط بكل شيء يعلم الغيب وهو ~~على العرش # وقال يوسف بن موسى قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الله فوق السماء ~~السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان قال نعم الله على ~~العرش وعلمه لا يخلو منه مكان # وقال الأثرم حدثني محمد بن إبراهيم القيسي قلت لأحمد بن حنبل يحكى عن بن ~~المبارك أنه قيل له كيف نعرف ربنا قال في السماء السابعة على عرشك # قال أحمد هكذا هو عندنا # وذكر أبو عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب السنة عن الإمام أبي عبد الله ~~الشافعي قدس الله PageV13P034 @ روحه ورضي عنه # قال السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا أهل الحديث الذين رأيتهم عليها ~~فأحلف عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن ~~محمدا رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء وأن ~~الله ينزل إلى سماء الدنيا كيف يشاء وذكر كلاما طويلا وقال عبد الرحمن أيضا ~~سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا السلف عليه ~~وما يعتقدون من ذلك فقالا أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ~~ومصرا وشاما ويمنا # فكان مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كلام الله غير مخلوق ~~بجميع جهاته والقدر خيره وشره من الله وأن الله تعالى على عرشه بائن من ms530 ~~خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف أحاط بكل شيء علما و ~~@QB@ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير @QE@ # وقال أبو القاسم الطبري في كتاب شرح السنة له وجدت في كتاب أبي حاتم ~~الرازي مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله وأصحابه والتابعين من بعدهم ~~والتمسك بمذاهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ~~وأبي عبيد القاسم بن سلام والشافعي رحمهم الله ولزوم الكتاب والسنة # ونعتقد أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلق @QB@ ليس كمثله شيء وهو ~~السميع البصير @QE@ # وفي كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري رحمه الله الذي ذكره أبو القاسم بن ~~عساكر وعده من كتبه وحكى كلامه فيه مبينا عقيدته والذب عنه قال ذكر ~~الاستواء على العرش إن قال قائل ما تقولون في الاستواء قال نقول له إن الله ~~مستو على عرشه كما قال @QB@ الرحمن على العرش استوى @QE@ وقال @QB@ إليه ~~يصعد الكلم الطيب @QE@ وقال @QB@ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج ~~إليه @QE@ وقال حكاية عن فرعون @QB@ يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ ~~الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا @QE@ كذب ~~فرعون موسى في قوله إن الله عز وجل فوق السماوات وقال الله @QB@ أأمنتم من ~~في السماء أن يخسف بكم الأرض @QE@ فالسموات فوقها العرش # فلما كان العرش فوق السماوات وكل ما علا فهو سماء والعرش أعلى السماوات # وليس إذا قال @QB@ أأمنتم من في السماء @QE@ أنه يعني جميع السماوات ~~وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات # ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال @QB@ وجعل القمر فيهن نورا ~~@QE@ ولم يرد أن القمر يملؤهن جميعا # ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله تعالى ~~مستو على العرش الذي هو فوق السماوات فلولا أن الله عز وجل على العرش لم ~~يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا نحو الأرض # ثم قال # | فصل وقد قال قائلون من المعتزله والجهمية والحرورية # إن معنى قوله @QB@ الرحمن على ms531 العرش استوى @QE@ أنه استولى وملك وقهر وأن ~~الله PageV13P035 @ في كل مكان وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل ~~الحق # وذهبوا في الاستواء إلى القدرة # ولو كان هذا كما قالوا لكان لا فرق بين العرش والأرض السابعة لأن الله ~~قادر على كل شيء # والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم فالله تعالى ~~لو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء فهو علا وعز مستو على الأشياء ~~كلها على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش وعلى الأقذار تعالى ~~الله لأنه قادر على الأشياء كلها مستول عليها وإذا كان قادرا على الأشياء ~~كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن الله مستو على الحشوش والأخلية لم يجز ~~أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها # ووجب أن يكون معنى الاستواء على العرش معنى يختص العرش دون الأشياء كلها # ثم ذكر دلالات من القرآن والحديث والعقل والإجماع # وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الأشعري في كتاب الإبانة له أيضا فإن ~~قال قائل أتقولون إنه في كل مكان # قيل له معاذ الله بل هو مستو على عرشه كما أخبر في كتابه فقال @QB@ ~~الرحمن على العرش استوى @QE@ وقال @QB@ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل ~~الصالح يرفعه @QE@ وقال @QB@ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض @QE@ # قال ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي ~~يرغب عن ذكرها ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن وينقص ~~بنقصانها إذا بطل منها ما كان ويصح أن نرغب إلى الله نحو الأرض وإلى خلفنا ~~وإلى يميننا وإلى شمالنا # وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه # وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في عقيدته طريقتنا طريقة المتبعين لكتاب ~~الله ولسنة رسول الله # وإجماع الأمة فيما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن رسول الله في العرش ~~واستواء الله تعالى يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ~~ولا تعطيل وأن الله بائن من ms532 خلقه والخلق بائنون منه وليس هو حال فيهم ولا ~~ممتزج فيهم # وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه # وقد تقدم حكاية كلام أبي عمر بن عبد البر في كتاب الاستذكار # وقال في التمهيد لما ذكر حديث النزول # هذا حديث ثابت النقل من جهة الإسناد ولم يختلف PageV13P036 @ أهل الحديث ~~في صحته وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات # كما قال الجماعة # وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله بكل مكان # ثم ذكر الاحتجاج لقول الجماعة وأطال # وفي كتاب السنة لعبد الرحمن بن أبي حاتم عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل ~~البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم شر ~~قولا من اليهود والنصارى قد أجمع اليهود والنصارى مع المسلمين أن الله على ~~العرش # وقالوا هم ليس على العرش شيء # وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم أيضا في كتاب الرد على الجهمية قال عبد ~~الرحمن بن مهدي أصحاب جهم يعتقدون أن الله لم يكلم موسى ويريدون أن يقولوا ~~ليس في السماء شيء وأن الله ليس على العرش # أرى أن يستتابوا # فإن تابوا وإلا قتلوا # وحكي عن عاصم بن علي شيخ الإمام أحمد والبخاري قال ناظرت جهميا فتبين من ~~كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا # # ذكر الشيخ بن القيم رحمه الله الأحاديث في الرؤية إلى حديث وضع الأصبع ثم ~~قال قد أخرجاه في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ~~وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على ~~وجهه في جنة عدن PageV13P037 @ وفي صحيح مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا ~~أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال ~~فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا ms533 أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل # ثم تلا هذه الآية ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) # وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم ~~القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر ~~قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في الشمس ليس دونها حجاب قالوا لا يا ~~رسول الله # قال فإنكم ترونه كذلك # وفي الصحيحين مثله من حديث أبي سعيد # وقد روى الترمذي في جامعه من حديث إسرائيل عن ثوير قال سمعت بن عمر رضي ~~الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة ~~لمن ينظر إلى جناته وأزواجه وخدمة وسرره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من ~~ينظر إلى وجهه غدوة وعشيه ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم @QB@ وجوه ~~يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة @QE@ وقال هذا حديث حسن غريب وقد روى غير واحد ~~مثل هذا عن إسرائيل مرفوعا # وروى عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن بن عمر قوله ولم يرفعه # وروى عبد الله الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن بن عمر من قوله لم ~~يرفعه # وقد روى أحاديث الرؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه منهم ~~جرير بن عبد الله وأبو رزين العقيلي وأبو هريرة وأبو سعيد وصهيب وجابر وأبو ~~موسى وعبد الله بن مسعود وبن عباس وبن عمر وأنس بن مالك وعدي بن حاتم وعمار ~~بن ياسر وعمرو بن ثابت الأنصاري وبن عمر # وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق في قول الله ~~عز وجل @QB@ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة @QE@ قال الزيادة النظر ~~PageV13P038 @ إلى الله عز وجل ورواه أبو إسحاق عن مسلم بن يزيد عن حذيفة # قال الحاكم أبو عبد الله وتفسير الصحابي عندنا مرفوع # وقال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد قال سمعته وبلغه عن رجل أنه قال ~~إن الله لا يرى في ms534 الآخرة فغضب غضبا شديدا ثم قال من قال إن الله لا يرى في ~~الآخرة فقد كفر فعليه لعنة الله وغضبه من كان من الناس أليس الله عز وجل ~~يقول @QB@ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة @QE@ وقال @QB@ كلا إنهم عن ~~ربهم يومئذ لمحجوبون @QE@ فهذا دليل على أن المؤمنين يرون الله # وقال حنبل بن إسحاق سمعت أبا عبد الله يقول قالت الجهمية إن الله لا يرى ~~في الآخرة وقال الله عز وجل @QB@ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون @QE@ فلا ~~يكون هذا إلا إن الله عز وجل يرى وقال @QB@ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ~~ناظرة @QE@ فهذا النظر إلى الله والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم إنكم ترون ربكم صحيحة وأسانيدها غير مدفوعة والقرآن شاهد أن الله ~~يرى في الآخرة # وقال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل وقد ذكر عنده شيء في الرؤية فغضب وقال ~~من قال إن الله لايرى فهو كافر PageV13P039 @ وقال عباس الدوري سمعت أبا ~~عبيد القاسم بن سلام يقول وذكر عنده هذه الأحاديث في الرؤية فقال هذه عندنا ~~حق نقلها الناس بعضهم عن بعض # وقال عبد الله بن وهب قال مالك بن أنس الناس ينظرون إلى الله يوم القيامة ~~بأعينهم # وقال المزني سمعت بن هرم القرشي يقول سمعت الشافعي يقول في قول الله عز ~~وجل @QB@ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون @QE@ قال فلما حجبهم في السخط ~~كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا قال فقال له أبو النجم القزويني ~~يا أبا إبراهيم به تقول قال نعم وبه أدين الله فقام إليه عصام فقبل رأسه ~~وقال يا سيد الشافعيين اليوم بيضت وجوهنا PageV13P040 @ ذكره الحاكم في ~~مناقب الشافعي # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفي لفظ لمسلم فيه ينزل الله عز ~~وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حتى يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك ~~وأنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا ~~الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال ms535 كذلك حتى يضيء الفجر # وفي لفظ آخر لمسلم إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى ~~إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطي هل من داع فيستجاب له هل من مستغفر ~~فيغفر له حتى ينفجر الصبح PageV13P043 @ وفي لفظ آخر لمسلم من يدعوني ~~فأستجيب له أو يسألني فأعطيه ثم يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم # وفي لفظ آخر له ثم يبسط يديه تبارك وتعالى من يقرض غير عديم ولا ظلوم # وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول ~~نزل إلى سماء الدنيا فيقول # هل من مستغفر # هل من تائب # هل من سائل هل من داع # حتى ينفجر الفجر # ورواه الترمذي ثم قال وفي الباب عن علي وأبي سعيد ورفاعة الجهني وجبير بن ~~مطعم وبن مسعود وأبي الدرداء وعثمان بن أبي العاص وحديث أبي هريرة حديث حسن ~~صحيح # وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم # وروي عنه أنه قال ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر وهو أصح ~~الروايات هذا آخر كلامه PageV13P044 @ وفي الباب عن عبادة بن الصامت # # قال عباد بن العوام قدم علينا شريك واسط فقلنا له إن عندنا قوم ينكرون ~~هذه الأحاديث إن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فقال شريك إنما جاءنا ~~بهذه الأحاديث من جاءنا بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ~~والصيام والزكاة والحج وإنما عرفنا الله عز وجل بهذه الأحاديث # قال الشافعي في رواية الربيع وليس ينبغي في سنة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلا اتباعها بفرض الله عز وجل والمسألة بكيف في شيء قد ثبتت فيه السنة ~~مما لا يسع عالما # وقال مطرف سمعت مالكا يقول إذا ذكر عنده الزائغون في الدين قال عمر بن ~~عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ms536 وولاة الأمور بعده سننا الأخذ ~~بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد من ~~الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ~~ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما ~~تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا # وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل ينزل ربنا كل ليلة حتى يبقى ثلث ~~الليل الآخر إلى سماء الدنيا أليس تقول بهذه الأحاديث # ويرى أهل الجنة ربهم ولا تقبحوا الوجه واشتكت النار إلى ربها وأن موسى ~~لطم عين ملك الموت # فقال أحمد هذا كله صحيح PageV13P045 @ قال إسحاق ولا يدعه إلا مبتدع أو ~~ضعيف الرأي # فإن قيل فكيف تصنعون فيما رواه النسائي أخبرني إبراهيم بن يعقوب حدثني ~~عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو إسحاق حدثنا مسلم ~~الأغر قال سمعت أبا هريرة وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهما يقولان قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر ~~مناديا ينادي ويقول هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له هل من سائل ~~يعطى وهذا الإسناد ثقات كلهم # قلنا وأي منافاة بين هذا وبين قوله ينزل ربنا فيقول وهل يسوغ أن يقال إن ~~المنادى يقول أنا الملك ويقول لا أسأل عن عبادي غيري ويقول من يستغفرني ~~فأغفر له وأي بعد في أن يأمر مناديا ينادي هل من سائل فيستجاب له ثم يقول ~~هو سبحانه من يسألني فأستجيب له وهل هذا إلا أبلغ في الكرم والأحسان أن ~~يأمر مناديه يقول ذلك ويقوله سبحانه بنفسه وتتصادق الروايات كلها عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ولا نصدق بعضها ونكذب ما هو أصح منه وبالله تعالى ~~التوفيق PageV13P046 @ # # قال الشيخ بن القيم رحمه الله ورواه البخاري والترمذي أيضا من حديث ~~الحميدي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم إذا ms537 قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها ~~خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم # قالوا ماذا قال ربكم # قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير فسمعها مسترقوا السمع ومسترقوا ~~السمع هكذا بعضهم فوق بعض وذكر الحديث # وقد رواه أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن عبد الله من قوله إن ~~الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا ~~فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم ~~قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك قال فيقول الحق قال فينادون الحق الحق # وقد روى هذا مرفوعا وليس فيه سمع أهل السماء للسماء وهو الحديث الذي ذكره ~~أبو داود # وروى البيهقي من حديث نعيم بن حماد حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن ~~يزيد بن جابر عن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحى بأمره تكلم بالوحي ~~وإذا تكلم بالوحي أخذت السماوات رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز ~~وجل فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع ~~رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد فيمضي جبريل على الملائكة كلما مر ~~بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو ~~العلي الكبير قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي حيث ~~أمره الله سبحانه من السماء والأرض PageV13P048 @ وقال أحمد بن حنبل حدثنا ~~عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن أبي صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن ~~أرطاة عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه يعني القرآن قال الحاكم هذا ~~حديث صحيح الإسناد وقد رواه عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن ms538 ~~العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم # قال البيهقي يحتمل أن يكون جبير بن نفير رواه عنهما جميعا # وروى علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفضل على سائر الكلام كفضل ~~الله على خلقه وذلك أنه منه رواه البيهقي من طريقين # أحدهما من حديث الحماني عن إسحاق بن سليمان الرازي حدثنا الجراح عن علقمة # والثاني من حديث يعلى بن المنهال السكوني عن إسحاق بن سليمان به ~~PageV13P049 @ والجراح هو الجراح بن الضحاك الكندي # ورواه يحيى بن أبي طالب عن إسحاق بن سليمان # فجعل آخره من قول أبي عبد الرحمن مبينا وتابعه على ذلك غيره # وقد روى عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ثواب السائلين ~~وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه # وقد روى هذا المعنى وهو فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ~~من حديث أبي هريرة ولكن في إسناده عمر الأبح وقد ضعف PageV13P050 @ # # قال الشيخ بن القيم رحمه الله ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه من حديث ~~جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل ~~الكبائر من أمتي # وقد وردت أحاديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وأبي ~~سعيد وجابر وأبي هريرة PageV13P051 @ وعوف بن مالك الأشجعي وأبي ذر وبن ~~الجدعاء ويقال بن أبي الجدعاء وعتبة بن عبد السلمي وعمران بن حصين وحذيفة ~~وكلها في الصحيح # ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال لكل نبي دعوة دعاها لأمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة # وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ms539 وسلم قال لكل نبي ~~دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم ~~القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا ولفظه ~~لمسلم ورواه مسلم من حديث جابر بنحوه # وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال قلت # يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال لقد ظننت يا أبا ~~هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث ~~أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله من قبل نفسه ~~PageV13P052 @ وفي صحيح البخاري عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت # يا رب أدخل الجنة من في قلبه خردلة فيدخلون ثم أقول يا رب أدخل الجنة من ~~في قلبه أدنى شيء قال أنس كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم # فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين # وفي الصحيحين عن حماد بن زيد قال قلت لعمرو بن دينار أسمعت جابر بن عبد ~~الله يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج قوما من ~~النار بالشفاعة قال نعم # وفي الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله ~~الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا ~~من مكاننا هذا فذكر الحديث وفيه ثم أشفع فيحد لي حدا # فأخرجهم من النار وأدخلهم الحنة # ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال لي ارفع رأسك يا ~~محمد قل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع # فارفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا # فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة وذكر باقي الحديث # وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ms540 إذا كان ~~يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض # فيأتون آدم وذكر الحديث وقال فأقول يا رب أمتي أمتي فقال انطلق فمن كان ~~في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فافعل ثم ~~أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا PageV13P053 ~~@ محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع # فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل ~~من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم ~~أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع # فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال لي إنطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من ~~مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي ~~في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع ~~رأسك وقل يسمع لك سل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله ~~إلا الله قال ليس ذلك لك ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن من قال ~~لا إله إلا الله # وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ~~بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فذكر الحديث إلى أن قال فأنطلق فآتي تحت ~~العرش فأقع ساجدا لربي # ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد ~~قبلي # ثم قال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفع فأرفع رأسي # فأقول يا رب أمتي أمتي # فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من باب الأيمن من ~~أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب # وفي صحيح مسلم عن حذيفة وأبي هريرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزدلف ms541 لهم الجنة ~~فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة # فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم # لست بصاحب ذلك فذكر الحديث إلى أن قال فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم ~~فيقوم فيؤذن له ويرسل الأمانة والرحم الحديث PageV13P054 @ وفي صحيح مسلم ~~عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة ~~الحديث # وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه ~~أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ ~~كعبيه يغلي منه دماغه وفي الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا ~~رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال نعم هو في ~~ضحضاح من نار ولو لا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار # فقد تضمنت هذه الأحاديث خمسة أنواع من الشفاعة # أحدها الشفاعة العامة التي يرغب فيها الناس إلى الأنبياء نبيا بعد نبي ~~حتى يريحهم الله من مقامهم # النوع الثاني الشفاعة في فتح الجنة لأهلها # النوع الثالث الشفاعة في دخول من لا حساب عليهم الجنة # النوع الرابع الشفاعة في إخراج قوم من أهل التوحيد من النار # النوع الخامس في تخفيف العذاب عن بعض أهل النار # ويبقى نوعان يذكرهما كثير من الناس # أحدهما في قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم أن لا يدخلوها # وهذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه PageV13P055 @ وأكثر ~~الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون ~~بعد دخولهم النار وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون # فلم أظفر فيه بنص # والنوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من المؤمنين في زيادة ~~الثواب ورفعة الدرجات # وهذا قد يستدل عليه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة وقوله ~~اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين # وقوله في حديث أبي موسى اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة ~~فوق كثير من ms542 خلقك # وفي قوله في حديث أبي هريرة أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله ~~سر من أسرار التوحيد # وهو أن الشفاعة إنما تنال بتجريد التوحيد فمن كان أكمل توحيدا كان أحرى ~~بالشفاعة # لا أنها تنال بالشرك بالشفيع # كما عليه أكثر المشركين وبالله التوفيق # # قال الشيخ بن القيم رحمه الله وقد روى أحاديث الحوض أربعون من الصحابة ~~وكثير منها وأكثرها في الصحيح عمر بن الخطاب وأنس وجابر بن عبد الله وجابر ~~بن سمرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعقبة بن عامر وكعب بن عجرة ~~وحارثة بن وهب الخزاعي والمستورد بن شداد وأبو برزة الأسلمي PageV13P056 @ ~~وحذيفة بن اليمان وحذيفة بن أسيد وأبو أمامة الباهلي وزيد بن أرقم وزيد بن ~~ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن زيد وسهل بن سعد وسويد بن جبلة وأبو ~~سعيد الخدري وعبد الله الصنابجي وأبو هريرة وأبو الدرداء وأبو بكرة والبراء ~~بن عازب وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو وأبو ذر وثوبان وأبي بن كعب ومعاذ ~~بن جبل وسمرة العدوى وجندب بن سفيان وعائشة وأم سلمة وأسماء بنت أبي بكر ~~وخولة بنت قيس والعرباض بن سارية ولقيط بن صبرة وعتبة بن عبد السلمي ورواه ~~غيرهم أيضا # وهل الحوض مختص بنبينا صلى الله عليه وسلم # أم لكل نبي حوض # فالحوض الأعظم مختص به لا يشركه فيه نبي غيره # وأما سائر الأنبياء فقد قال الترمذي في الجامع حدثنا أحمد بن محمد بن ~~نيزك البغدادي حدثنا محمد بن بكار الدمشقي حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن ~~الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم ~~يتباهون أيهم أكثر واردة وإني لأرجوا أن أكون أكثرهم واردة قال الترمذي هذا ~~حديث غريب وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح # وفي مسند البزار من حديث عبد الله بن عمر قال قال ms543 رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن لي حوضا ما بين بيت المقدس إلى الكعبة أبيض من اللبن # فيه عدد الكواكب آنية # وأنا فرطكم على الحوض ولكل نبي حوض وكل نبي يدعو أمته فمنهم من يرد عليه ~~فئام من الناس ومنهم من يرد عليه ما هو دون ذلك ومنهم من يرد عليه العصابة ~~ومنهم من يرد عليه الرجلان والرجل ومنهم من لا يرد عليه أحد فيقول اللهم قد ~~بلغت اللهم قد بلغت ثلاثا وذكر الحديث PageV13P057 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال أبو حاتم البستي خبر الأعمش ~~عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء سمعه الأعمش عن الحسن بن عمارة عن ~~المنهال بن عمرو وزاذان لم يسمع من البراء فلذلك لم أخرجه # فذكر له علتين انقطاعه بين زاذان والبراء ودخول الحسن بن عمارة بين ~~الأعمش والمنهال # وقال أبو محمد بن حزم ولم يرو أحد في عذاب القبر أن الروح ترد إلى الجسد ~~إلا المنهال بن عمرو وليس بالقوي وقد قال تعالى @QB@ وكنتم أمواتا فأحياكم ~~ثم يميتكم ثم يحييكم @QE@ فصح أنهما حياتان وموتتان فقط ولا ترد الروح إلا ~~لمن كان ذلك آية له كمن أحياه عيسى عليه السلام # وكل من جاء فيه نص بذلك # ولم أعلم أحدا طعن في هذا الحديث إلا أبا حاتم البستي وبن حزم ومجموع ما ~~ذكراه ثلاث إحداها ضعف المنهال والثانية أن الأعمش لم يسمعه من المنهال ~~PageV13P063 @ والثالثة أن زاذان لم يسمعه من البراء # وهذه علل واهية جدا # فأما المنهال بن عمرو فروى له البخاري في صحيحه وقال يحيى بن معين ~~والنسائي المنهال ثقة # وقال الدارقطني صدوق وذكره بن حبان في الثقات # والذي اعتمده أبو محمد بن حزم في تضعيفه أن بن أبي حاتم حكى عن شعبة أنه ~~تركه وحكاه أحمد عن شعبة # وهذا لو لم نذكر سبب تركه لم يكن موجبا لتضعيفه لأن مجرد ترك شعبة له لا ~~يدل على ضعفه # فكيف وقد قال بن أبي حاتم إنما تركه شعبة لأنه سمع في ms544 داره صوت قراءة ~~بالتطريب # وروى عن شعبة قال أتيت منزل المنهال # فسمعت صوت الطبور فرجعت فهذا سبب جرحه # ومعلوم أن شيئا من هذا لا يقدح في روايته # لأن غايته أن يكون عالما به مختارا له ولعله متأول فيه # فكيف وقد يمكن أن لا يكون ذلك بحضوره ولا إذنه ولا علمه # وبالجملة فلا يرد حديث الثقات بهذا وأمثاله # وأما العلة الثانية وهي أن بين الأعمش فيه وبين المنهال الحسن بن عمارة ~~فجوابها أنه قد رواه عن المنهال جماعة كما قاله بن عدي # فرواه عبد الرزاق عن معمر عن يونس بن حباب عن PageV13P064 @ المنهال # ورواه حماد بن سلمة عن يونس عن المنهال # فبطلت العلة من جهة الحسن بن عمارة # ولم يضر دخول الحسن شيئا # وأما العلة الثالثة وهي أن زاذان لم يسمعه من البراء فجوابها من وجهين # أحدهما أن أبا عوانة الإسفراييني رواه في صحيحه وصرح فيه بسماع زاذان له ~~من البراء فقال سمعت البراء بن عازب فذكره # والثاني أن بن منده رواه عن الأصم حدثنا الصنعاني أخبرنا أبو النضر عيسى ~~بن المسيب عن عدي بن ثابت عن البراء فذكره # فهذا عدي بن ثابت قد تابع زاذان # قال بن مندة ورواه أحمد بن حنبل ومحمود بن غيلان وغيرهما عن أبي النضر ~~ورواه بن منده أيضا من طريق محمد بن سلمة عن خصيف الجزري عن مجاهد عن ~~البراء # قال أبو موسى الأصبهاني هذا حديث حسن مشهور بالمنهال عن زاذان وشجعه أبو ~~نعيم والحاكم وغيرهما # وأما ما ظنه أبو محمد بن حزم من معارضة هذا الحديث لقوله تعالى @QB@ كيف ~~تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم @QE@ الآية وأنهما حياتان وموتتان لا ~~غير # فجوابه # أنه ليس في الحديث أنه يحيا حياة مستقرة في قبره والحياتان المذكورتان في ~~الآية هما اللتان ذكرا في قوله تعالى @QB@ قالوا ربنا أمتنا اثنتين ~~وأحييتنا اثنتين @QE@ وهاتان حياتان مستقرتان وأما رد الروح أليه في ~~PageV13P065 @ البرزخ للسؤال فرد عارض لا يتصل به حياة بعد حياة ثالثة # فلا معارضة بين الحديث والقرآن بوجه من الوجوه ms545 وبالله التوفيق # وفي الصحيحين عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن ~~أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك ~~الله يوم القيامة # وفي صحيح مسلم عن أنس قال # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن ~~يسمعكم من عذاب القبر # وفي صحيحه أيضا عن زيد بن ثابت قال بينا النبي صلى الله عليه وسلم في ~~حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه اذ حادت به فكادت تلقيه # وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة # فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر فقال رجل أنا # فقال فمتى مات هؤلاء قال ماتوا في الإشراك # فقال # إن هذه الأمة تبتلى في قبورها # فلو لا أن لا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع ~~منه # ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار # فقالوا نعوذ بالله من عذاب النار # قال تعوذوا بالله من عذاب القبر # قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر # قالوا تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن # قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال # تعوذوا بالله من فتنة الدجال # قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال PageV13P066 @ وفي الصحيحين عن أبي أيوب ~~قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما غربت الشمس فسمع صوتا فقال ~~يهود تعذب في قبورها # وفي صحيح مسلم عن أم خالد أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ ~~من عذاب القبر # وقد تقدم حديث أبي هريرة المتفق عليه إذا تشهد أحدكم في صلاته فليتعوذ ~~بالله من أربع # من عذاب القبر وعذاب جهنم الحديث # وفي الصحيحين عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين # فقال إنهما ليعذبان الحديث # وفي الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى ms546 الله عليه وسلم كان يدعو بهذه ~~الدعوات اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب ~~القبر الحديث # وفي الصحيحين عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ~~إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ~~ومن شر فتنة المحيا والممات # وفي الصحيحين عن عمرة أن يهودية أتت عائشة تسألها # فقالت أعاذك الله من عذاب القبر قالت عائشة فقلت يا رسول الله يعذب الناس ~~في القبور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله فذكر الحديث # وفيه ثم رفع وقد تجلت الشمس # فقال إني رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال فكنت أسمع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر # وفي لفظ للبخاري فرجع ضحى # فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر # وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فدخلت على عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس يصلون ~~فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية قالت نعم # فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلاني الغشي فأخذت ~~قربة من ماء فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء # قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما من شيء ~~لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي ~~أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال لا أدري أي ذلك ~~قالت أسماء فيأتي أحدهم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا ~~أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى ~~فأجبنا وأطعنا ثلاث مرات فيقال له قد نعلم أنك تؤمن به # فنم صالحا وأما ms547 المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا ~~أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت PageV13P067 @ وفي صحيح بن حبان من حديث ~~أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ذكر فتاني القبر # فقال عمر رضي الله عنه أترد علينا عقولنا يا رسول الله فقال نعم كهيئتكم ~~اليوم # قال بفيه الحجر # وفي صحيحه أيضا من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال ~~لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد ~~صلى الله عليه وسلم فهو قائل ما كان يقول فإن كان مؤمنا قال هو عبد الله ~~ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان له إن كنا ~~لنعلم أنك تقول ذلك ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ذراعا وينور ~~له فيه فيقال له نم نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله ~~من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئا # فكنت أقوله فيقولان له إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك ثم يقال للأرض التئمي ~~عليه فتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه # فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك # وفي صحيحه أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ~~@QB@ فإن له معيشة ضنكا @QE@ قال عذاب القبر # وفي صحيحه أيضا عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا دخل الميت القبر مثلت له الشمس عند غروبها # فيقول دعوني أصلي # وفي صحيحه أيضا عن أم مبشر قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ~~في حائط من حوائط بني النجار # فيه قبور منهم وهو يقول استعيذوا بالله من عذاب القبر # فقلت يا رسول الله وللقبر عذاب قال وإنهم ليعذبون في قبورهم تسمعه ms548 ~~البهائم # وفي صحيحه أيضا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ~~المؤمن في قبره لفي روضة خضراء ويرحب له في قبره سبعين ذراعا وينور له ~~كالقمر ليلة البدر أتدرون فيما أنزلت هذه الآية @QB@ فإن له معيشة ضنكا ~~ونحشره يوم القيامة أعمى @QE@ أتدرون ما المعيشة الضنك قالوا الله ورسوله ~~أعلم # قال عذاب الكافر في قبره والذي نفسي بيده إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون ~~تنينا # أتدرون ما التنين سبعون حية لكل حية تسع رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم ~~يبعثون # فيه دراج أبو السمح عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي هريرة # وذكر أبو حاتم أيضا قصة التسعة والتسعين تنينا من حديث دراج عن أبي ~~الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم # وفي صحيحه أيضا من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم حين ~~يولون عنه # فان كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة ~~عن شماله وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ~~عند رجليه # فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل # ثم PageV13P068 @ يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل # ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة # ما قبلي مدخل ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة ~~والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل # فيقول له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد أدنيت للغروب # فيقال له # أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد به عليه فيقول # دعوني حتى أصلي # فيقولون # إنك ستفعل # أخبرنا عما نسألك عنه أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا ~~شهدت عليه قال # فيقول محمد أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله # فيقال له على ذلك حييت # وعلى ذلك مت # وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم ms549 يفتح له باب من أبواب الجنة # فيقال هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها فيزداد غبطة وسرورا # ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا وينور له فيه ويعاد الجسد لما بديء منه ~~فيجعل نسمته في النسيم الطيب وهي طير تعلق في شجر الجنة # قال فذلك قوله @QB@ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة ~~الدنيا وفي الآخرة @QE@ قال وإن الكافر إذا أتى من قبل رأسه لم يوجد شيء # ثم أوتي عن يمينه فلا يوجد شيء # ثم أوتي عن شماله فلا يوجد شيء # ثم أوتي من قبل رجليه فلا يوجد شيء # فيقال له اجلس فيجلس خائفا مرعوبا # فيقال له أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به ~~عليه فيقول أي رجل فيقال الذي كان فيكم # فلا يهتدي لاسمه حتى يقال له محمد # فيقول ما أدري سمعت الناس قالوا قولا # فقلت كما قال الناس # فيقال له # على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب من ~~أبواب النار فيقال له هذا مقعدك من النار وما أعد الله لك فيها # فيزداد حسرة وثبورا # ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له ذلك مقعدك من الجنة وما أعد الله ~~لك فيها لو أطعته فيزداد حسرة وثبورا # ثم يضيق عليه قبرة حتى تختلف فيه أضلاعه # وتلك المعيشة الضنك التي قال الله عز وجل @QB@ فإن له معيشة ضنكا ونحشره ~~يوم القيامة أعمى @QE@ PageV13P069 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد أخرجا في الصحيحين عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على ~~اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم # وفي جامع الترمذي من حديث النضر بن أنس بن مالك عن أبيه قال سألت النبي ~~صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل قال قلت يا رسول ~~الله فأين أطلبك قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط قال قلت فان ms550 لم ألقك ~~على الصراط قال فاطلبني عند الميزان قال قلت فان لم ألقك عند الميزان قال ~~فاطلبني عند الحوض فاني لا أخطيء هذه الثلاث المواطن قال الترمذي هذا حديث ~~حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه # وروى الليث بن سعد عن عامر بن يحيى المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي ~~أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاح ~~برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل ~~سجل منها مد البصر ثم يقول الله تبارك وتعالى له أتنكر من هذا شيئا فيقول ~~لا يا رب فيقول عز وجل بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك فيخرج له ~~بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول يا رب ما ~~هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة ~~والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة قال حمزة الكناني لا أعلم روى ~~هذا الحديث غير الليث بن سعد وهو من أحسن الحديث # قال أبو طاهر السلفي أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر بن محمد الحراني قال ~~أنا حضرت رجلا في المجلس وقد زعق عند هذا الحديث ومات وشهدت جنازته وصليت ~~عليه PageV13P070 @ قال أبو القاسم الطبراني لا يروى هذا الحديث عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد تفرد به عامر بن يحيى آخر كلامه # ورواه أبو عبد الرحمن المقرئ عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن ~~عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو ورواه عن المقرئ جماعة والحديث أخرجه ~~بن حبان في صحيحه والترمذي وقال حديث حسن غريب # وروى حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش أن عبد الله بن مسعود ~~كان يجز لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك وكان في ساقيه دقة ~~فضحك القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يضحككم ms551 من دقة ساقيه والذي ~~نفسي بيده إنهما أثقل في الميزان من أحد رواه أبو حاتم في صحيحه ~~PageV13P071 @ # # ذكر الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله أحاديث الباب إلى آخرها ثم ذيل ~~عليها بقوله وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال أتى رجل النبي ~~صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفة من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقبض منها ويعطي الناس # فقال يا محمد اعدل فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خسرت وخبت إن ~~لم أكن أعدل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله أقتل هذا ~~المنافق # فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرأون ~~القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية # وروى البخاري هذا الحديث مختصرا قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ~~غنيمة بالجعرانة إذ قال له رجل اعدل فقال لقد شقيت إن لم أعدل PageV13P072 ~~@ والصواب في هذا فتح التاء من خبت وخسرت # والمعنى أنك إذن خائب خاسر إن كنت تقتدي في دينك بمن لا يعدل وتجعل بينك ~~وبين الله ثم تزعم أنه ظالم غير عادل # ومن رواه بضم التاء لم يفهم معناه هذا # وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول ~~الله اعدل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك من يعدل إذا لم أعدل قد ~~خبت وخسرت إن لم أعدل فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب ~~عنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته ~~مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من ~~الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر ~~إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ms552 ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح ~~ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى ~~عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس ~~قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن ~~علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتى به حتى ~~نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت # زاد البخاري فنزلت @QB@ ومنهم من يلمزك في الصدقات @QE@ # وفي رواية المستملي على خير فرقة من الناس # وفي الصحيحين عن أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما ~~يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحليق قال هم شر الناس أو ~~من شر الخلق يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق قال فضرب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا الرجل يرمي الرمية أو قال الغرض فينظر في ~~النصل فلا يرى بصيرة وينظر في النضي فلا يرى بصيرة وينظر في الفوق فلا يرى ~~بصيرة # وفي لفظ آخر عنه في هذا الحديث يكون في أمتي فرقتان فتخرج بينهما مارقة ~~يلي قتلهم أولاهم بالحق # وفي أخرى تمرق مارقة في فرقة من الناس يلي قتلهم أولى الطافئتين بالحق # وفي أخرى تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق # وفي أخرى يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق ~~PageV13P073 @ وفي صحيح البخاري عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ~~ناس من قبل المشرق يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما ~~يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه قيل فما ~~سيماهم قال التحليق أو قال التسبيل # وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن عبيد الله بن أبي رافع أن الحرورية لما ~~خرجت وهو مع علي بن أبي طالب قالوا لا حكم إلا لله قال علي كلمة ms553 حق أريد ~~بها باطل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في ~~هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم وأشار إلى حلقه من أبغض خلق ~~الله إليه منهم أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي فلما قتلهم علي بن أبي ~~طالب رضي الله عنه قال انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئا فقال ارجعوا فوالله ما ~~كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثا ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين ~~يديه قال عبيد الله وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم # وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرأون القرآن ~~لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون ~~فيه هم شر الخلق والخليقة # فقال بن الصامت # فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أخا الحكم الغفاري قلت ما حديث سمعته من أبي ~~ذر كذا وكذا فذكرت له هذا الحديث فقال وأنا سمعته من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # وفي الصحيحين عن أسير بن عمرو قال سألت سهيل بن حنيف سمعت النبي صلى الله ~~عليه وسلم يذكر الخوارج فقال سمعته يقول وأشار بيده إلى المشرق قوم يقرأون ~~القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية # وفي لفظ آخر عنه يتيه قوم من قبل المشرق محلقه رؤوسهم # وفي صحيح البخاري عن بن عمر وذكر الحرورية فقال قال النبي صلى الله عليه ~~وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية # قال الإمام أحمد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج من ~~عشرة أوجه # وهذه هي العشرة التي ذكرناها وقد استوعبها مسلم في صحيحه والله أعلم ~~PageV13P074 @ # # قال الشيخ بن القيم رحمه الله وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث أنس قال ~~كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ ms554 الحاشية ~~فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله ~~عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال يا محمد مر لي من ~~مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء PageV13P089 @ وفي ~~الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد ~~بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب # وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني ~~قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب # وفي الصحيحين عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء ~~لا يأتي إلا بخير # وفيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء شعبة من ~~الإيمان # وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء ~~من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه # وزاد الترمذي وإن الله يبغض الفاحش البذي # وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن البر والإثم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع ~~عليه الناس # وروى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما ~~يدخل الناس النار فقال الفم والفرج وقال حديث حسن صحيح # وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم ~~خلقا وخياركم خيركم لنسائهم رواه الترمذي وقال حسن صحيح # وفي الترمذي أيضا عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من ~~أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم PageV13P090 @ القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن ~~أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا ~~رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون قال ~~الترمذي حديث حسن # والثرثار هو الكثير الكلام بتكلف والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه ~~الذي يتكلم بملء فيه تفاصحا وتفخما وتعظيما لكلامه والمتفيهق ms555 # أصله من الفهق وهو الامتلاء وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه تكثرا ~~وارتفاعا وإظهارا لفضله على غيره قال الترمذي قال عبد الله بن المبارك حسن ~~الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى # وقال غيره حسن الخلق قسمان أحدهما مع الله عز وجل وهو أن يعلم أن كل ما ~~يكون منك يوجب عذرا وكل ما يأتي من الله يوجب شكرا فلا تزال شاكرا له ~~معتذرا إليه سائرا إليه بين مطالعه وشهود عيب نفسك وأعمالك # والقسم الثاني حسن الخلق مع الناس # وجماعة أمران بذل المعروف قولا وفعلا وكف الأذى قولا وفعلا # وهذا إنما يقوم على أركان خمسة العلم والجود والصبر وطيب العود وصحة ~~الإسلام أما العلم فلأنه يعرف معاني الأخلاق وسفسافها فيمكنه أن يتصف بهذا ~~ويتحلى به ويترك هذا ويتخلى عنه # وأما الجود فسماحة نفسه وبذلها وانقيادها لذلك إذا أراده منها # وأما الصبر فلأنه إن لم يصبر على احتمال ذلك والقيام بأعبائها لم يتهيأ ~~له # وأما طيب العود فأن يكون الله تعالى خلقه على طبيعة منقادة سهلة القياد ~~وسريعة الاستجابة لداعي الخيرات # والطبائع ثلاثة طبيعة حجرية صلبة قاسية لا تلين ولا تنقاد وطبيعة مائية ~~هوائية سريعة الانقياد مستجيبة لكل داع كالغصن أي نسيم مر يعصفه وهاتان ~~منحرفتان # الأولى لا تقبل والثانية لا تحفظ وطبيعة قد جمعت اللين والصلابة والصفاء ~~فهي تقبل بلينها وتحفظ بصلابتها وتدرك حقائق الأمور بصفائها فهذه الطبيعة ~~الكاملة التي ينشأ عنها كل خلق صحيح PageV13P091 @ وأما صحة الإسلام فهو ~~جماع ذلك والمصحح لكل خلق حسن فإنه بحسب قوة إيمانه وتصديقه بالجزاء # وحسن موعود الله وثوابه يسهل عليه تحمل ذلك # له الاتصاف به والله الموفق المعين PageV13P092 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد أخرج الترمذي من حديث حماد ~~بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ~~يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه قال وكان الرجل يقوم لابن عمر فما ~~يجلس قال هذا حديث حسن صحيح # وحديث ms556 بن عمر هذا في الصحيحين ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا # وفي صحيح مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم ~~أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده ولكن ليقل افسحوا PageV13P121 @ # # ثم ذكر الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله حديث كل كلام لا يبدأ فيه ~~بحمد الله فهو أجذم ثم قال وأخرجه بن حبان في صحيحه PageV13P126 @ وفي ~~الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكرم شاب شيخا بشيبة ~~إلا قيض الله له من يكرمه عند سنة قال هذا حديث غريب PageV13P127 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذه ثلاثة أحاديث ذكرها أبو داود ~~في كفارة المجلس # فأما حديث عبد الله بن عمرو فموقوف عليه # وأما حديث أبي هريرة فهو معروف بموسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن ~~أبيه عن أبي هريرة قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث من تأمله لم يشك أنه ~~من شرط الصحيح وله علة فاحشة حدثني أبو نصر الوراق قال سمعت أبا أحمد ~~القصار يقول سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبل ~~بين عينيه وقال دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في ~~علله حدثنا محمد بن سلام حدثنا مخلد بن يزيد الحراني أخبرنا بن جريج عن ~~موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~كفارة المجلس فما علته # قال محمد بن إسماعيل هذا حديث مليح ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير ~~هذا الحديث إلا أنه معلول حدثنا به موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل ~~عن عوف بن عبد الله من قوله # قال محمد بن إسماعيل هذا أولى فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل # وأما الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي برزة الأسلمي فإسناده حسن ~~رواه عن ms557 عثمان بن أبي شيبة وأخرجه عن عبدة بن سليمان عن الحجاج بن دينار عن ~~أبي هاشم عن أبي العالية عن أبي برزة والحجاج بن دينار صدوق وثقة غير واحد ~~وأبو هاشم هو الرماني من رجال الصحيحين # وفي الباب حديث عائشة رواه الليث عن بن الهاد عن يحيى بن سعيد عن زرارة ~~عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس إلا قال ~~لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقلت يا رسول الله ما أكثر ما تقول ~~هؤلاء الكلمات إذا قمت فقال إنه لا يقولهن أحد حين يقوم من مجلسه إلا غفر ~~له ما كان في ذلك المجلس رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد # ورواه النسائي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعبة عنه # ولهذا الحديث أيضا علة وهي أن قتيبة خالف شعيبا فيه فقال عن الليث عن ~~يحيى عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن رجل من أهل الشام عن عائشة كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من PageV13P140 @ مجلس يكثر من أن ~~يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت وساق الحديث ذكره النسائي # ورواه من حديث خالد بن أبي عمران عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى صلاة تكلم بكلمات # فسألت عائشة عن الكلمات فقالت إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم ~~القيامة وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا ~~أنت أستغفرك وأتوب إليك رواه عن أبي بكر بن إسحاق حدثنا أبو سلمة الخزاعي ~~عن خالد به # ورواه الطبراني في الكبير من حديث خالد بن أبي عمران أيضا عن عائشة قالت ~~ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قط ولا تلا قرآنا ولا صلى إلا ~~ختم ذلك بكلمات قال نعم من قال خيرا ختم له طابع على ذلك الخير ومن قال شرا ~~كن له كفارة سبحانك اللهم ms558 وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ~~PageV13P141 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وأما الحديث الذي رواه الحاكم عن ~~الأصم عن محمد بن إسحاق الصفاني عن إبراهيم بن المنذر الخرامي عن محمد بن ~~فليح عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن عبيد بن حنين قال بينما أنا PageV13P146 ~~@ جالس في المسجد إذ جاءه قتادة بن النعمان فجلس فتحدث فثاب إليه أناس ثم ~~قال انطلق بنا إلى أبي سعيد الخدري فإني قد أخبرت أنه قد اشتكى فانطلقنا ~~حتى دخلنا على أبي سعيد الخدري فوجدناه مستلقيا واضعا رجله اليمنى على ~~اليسرى فسلمنا وجلسنا # فرفع قتادة يده إلى رجل أبي سعيد الخدري فقرصها قرصة شديدة # فقال أبو سعيد سبحان الله يا بن أم أوجعتني قال ذلك أردت فذكر حديث ~~الاستلقاء وقال فيه لا ينبغي لأحد من خلقي أن يفعل مثل هذا # فهذا الحديث له علتان # إحداهما انفراد فليح بن سليمان به وقد قال عباس الدوري سمعت يحيى بن معين ~~يقول فليح بن سليمان لا يحتج بحديثه وقال في رواية عثمان الدارمي فليح بن ~~سليمان ضعيف # وقال النسائي ليس بالقوي # والعلة الثانية أنه حديث منقطع فإن قتادة بن النعمان مات في خلافة عمر ~~وصلى عليه عمر # وعبيد بن حنين مات سنة خمس ومائة وله خمس وسبعون سنة في قول الواقدي وبن ~~بكير فتكون روايته عن قتادة بن النعمان منقطعة والله أعلم PageV13P147 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وإدخال أبي داود هذا الحديث هنا ~~يريد به أن ذكر الرجل بما فيه في موضع الحاجة ليس بغيبة مثل هذا ونظيره ما ~~تقدم من حديث عائشة المتفق عليه ائذنوا له فبئس أخو العشيرة بوب عليه ~~البخاري # | باب غيبة أهل الفساد والريب # وذكر في الباب عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا ~~وفلانا يعرفان من ديننا شيئا # وفي الباب حديث فاطمة بنت قيس لما خطبها معاوية وأبو جهم فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك وأما أبو ms559 جهم فلا يضع العصا عن عاتقه # وقالت هند للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح # وقال الأشعث بن قيس للنبي صلى الله عليه وسلم في خصمه إنه امرؤ فاجر # وقال الحضرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في خصمه إنه رجل فاجر ~~لا يبالي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء رواه مسلم # وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم غيبة مالك بن الدخشم وقال للقائل إنه ~~منافق لا يحب الله ورسوله لا تقل ذاك # ورد معاذ بن جبل غيبة كعب بن مالك لما قال الرجل فيه عند النبي صلى الله ~~عليه وسلم حبسه النظر في برديه النظر في عطفيه فقال معاذ بئس ما قلت والله ~~يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~والحديثان متفق عليهما # وقد أخرج الترمذي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد ~~عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة وقال هذا حديث حسن ~~PageV13P157 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى البخاري في صحيحه عن ~~عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات ~~فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا # وأخرج النسائي من حديث سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا وفي الحديث ~~قصة وقد تقدم والله أعلم PageV13P165 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفي سنن بن ماجه من حديث أبي ~~الزناد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحسد يأكل الحسنات كما ~~تأكل النار الحطب والصدقة تطفيء الخطيئة كما يطفيء الماء النار والصلاة نور ~~المؤمن والصيام جنة من النار # لما كان الحاسد يكره نعمة الله على عباده والمتصدق ينعم عليهم كانت صدقة ~~هذا ونعمته تطفيء خطيئته وتذهبها وحسد هذا وكراهته نعمة الله على عباده ~~تذهب حسناته ms560 # ولما كانت الصلاة مركز الإيمان وأصل الإسلام ورأس العبودية ومحل المناجاة ~~والقربة إلى الله وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو مصل وأقرب ما يكون منه في ~~صلاته وهو ساجد كانت الصلاة نور المسلم # ولما كان الصوم يسد عليه باب الشهوات ويضيق مجاري الشيطان ولا سيما باب ~~الأخوفين الفم والفرج اللذين ينشأ عنهما معظم الشهوات كان كالجنة من النار ~~فإنه يتترس به من سهام إبليس # وفي الصحيحين عن أنس رضي الله أن النبي قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا ~~تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه ~~فوق ثلاث PageV13P168 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفي الصحيحين عن ثابت بن الضحاك ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله # وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ~~ينبغي لصديق أن يكون لعانا PageV13P171 @ وفي الترمذي عن بن مسعود قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ~~ولا البذي وقال حديث حسن PageV13P172 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفي هذا الحديث رد على من قال إن ~~الناس يوم القيامة إنما يدعون بأمهاتهم لا آبائهم وقد ترجم البخاري في ~~صحيحه لذلك فقال # | باب يدعى الناس بآبائهم # وذكر فيه حديث نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغادر ~~يرفع له لواء يوم القيامة يقال له هذه غدرة فلان بن فلان # واحتج من قال بالأول # بما رواه الطبراني في معجمه من حديث سعيد بن عبد الله الأودي قال شهدت ~~أبا أمامة وهو في النزع قال إذا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم ~~أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان بن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيبه ثم يقول ~~يا فلان بن فلانة فإنه يقول أرشدنا رحمك الله فذكر الحديث ms561 وفيه فقال رجل يا ~~رسول الله فإن لم يعرف أمه قال فلينسبه إلى أمه حواء فلان بن حواء # ولكن هذا الحديث متفق على ضعفه فلا تقوم به حجة فضلا عن أن يعارض به ما ~~هو أصح منه # وفي الصحيحين عن أبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه ~~وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة # زاد البخاري ودعا له بالبركة ودفعه إلى وكان أكبر ولد أبي موسى ~~PageV13P199 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله العرب تسمي شجر العنب كرما لكرمه ~~والكرم كثرة الخير والمنافع والفوائد لسهولة تناولها من PageV13P215 @ ~~الكريم ومنه قوله تعالى @QB@ فأنبتنا فيها من كل زوج كريم @QE@ وفي آية ~~أخرى @QB@ من كل زوج بهيج @QE@ فهو كريم مخبره بهيج في منظره وشجر العنب قد ~~جمع وجوها من ذلك # منها تذليل ثمره لقاطفه # ومنها أنه ليس دونه شوك يؤذي مجتنيه # ومنها أنه ليس بممتنع على من أراده لعلو ساقه وصعوبته كغيره # ومنها أن الشجرة الواحدة منه مع ضعفها ودقة ساقها تحمل أضعاف ما تحمله ~~غيرها # ومنها أن الشجرة الواحدة منه إذا قطع أعلاها أخلفت من جوانبها وفروعها ~~والنخلة إذا قطع أعلاها ماتت ويبست جملة # ومنها أن ثمره يؤكل قبل نضجه وبعد نضجه وبعد يبسه # ومنها أنه يتخذ منه من أنواع الأشربة الحلوة والحامضة كالدبس والخل ما لا ~~يتخذ من غيره ثم يتخذ من شرابه من أنواع الحلاوة والأطعمة والأقوات ما لا ~~يتخذ من غيره وشرابه الحلال غذاء وقوت ومنفعة وقوة # ومنها أنه يدخر يابسه قوتا وطعاما وأدما # ومنها أن ثمره قد جمع نهاية المطلوب من الفاكهة من الاعتدال فلم يفرط إلى ~~البرودة كالخوخ PageV13P216 @ وغيره ولا إلى الحرارة كالتمر بل هو في غاية ~~الاعتدال إلى غير ذلك من فوائده # فلما كان بهذه المنزلة سموه كرما فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ~~الفوائد والثمرات والمنافع التي أودعها الله قلب عبده المؤمن من البر وكثرة ~~الخير أعظم من فوائد كرم العنب فالمؤمن أولى بهذه التسمية منه # فيكون معنى الحديث على ms562 هذا النهي عن قصر اسم الكرم على شجر العنب بل ~~المسلم أحق بهذا الاسم منه # وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة ولكن الذي يملك ~~نفسه عند الغضب أي مالك نفسه أولى أن يسمى شديدا من الذي يصرع الرجال # وكقوله ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة ~~والأكلتان ولكنه الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه أي هذا أولى ~~بأن يقال له مسكين من الطواف الذي تسمونه مسكينا # ونظيره في المفلس والرقوب وغيرهما # ونظيره قوله ليس الواصل بالمكافيء ولكنه الذي إذا قطعت رحمه وصلها وإن ~~كان هذا ألطف من الذي قبله # وقيل في معنى وجه آخر وهو قصد النبي صلى الله عليه وسلم سلب هذا الاسم ~~المحبوب للنفوس التي يلذ لها سماعه عن هذه الشجرة التي تتخذ منها أم ~~الحبائب فيسلبها الإسم الذي يدعو النفوس إليها ولا سيما فإن العرب قد تكون ~~سمتها كرما لأن الخمر المتخذة منها تحث على الكرم وبذل المال فلما حرمها ~~الشارع نفى اسم المدح عن أصلها وهو الكرم كما نفى اسم المدح عنها وهو ~~الدواء فقال إنها داء وليست بدواء ومن عرف سر تأثير الأسماء في مسمياتها ~~نقرة وميلا عرف هذا فسلبها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم الحسن ~~وأعطاه ما هو أحق به منها وهو قلب المؤمن # ويؤكد المعنى الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المسلم بالنخلة لما ~~فيها من المنافع والفوائد حتى إنها كلها منفعة لا يذهب منها شيء بلا منفعة ~~حتى شوكها ولا يسقط عنها لباسها وزينتها كما لا PageV13P217 @ يسقط عن ~~المسلم زينته فجذوعها للبيوت والمساكن والمساجد وغيرها وسعفها للسقوف ~~وغيرها وخوصها للحصر والمكاتل والآنية وغيرها ومسدها للحبال وآلات الشد ~~والحل وغيرها وثمرها يؤكل رطبا ويابسا ويتخذ قوتا وأدما وهو أفضل المخرج في ~~زكاة الفطر تقربا إلى الله وطهرة للصائم ويتخذ منه ما يتخذ من شراب الأعناب ~~ويزيد عليه بأنه قوت وحده بخلاف الزبيب ونواه علف للابل التي تحمل الأثقال ~~إلى بلد ms563 لا يبلغه الإنسان إلا بشق النفس # ويكفي فيه أن نواه يشتري به العنب فحسبك بتمر نواه ثمن لغيره # وقد اختلف الناس في العنب والنخل أيهما أفضل وأنفع واحتجت كل طائفة بما ~~في أحدهما من المنافع # والقرآن قد قدم النخيل على الأعناب في موضع وقدم الأعناب عليها في موضع ~~وأفرد النخيل عن الأعناب ولم يفرد العنب عن النخيل # وفصل الخطاب في المسألة أن كل واحد منهما في الموضع الذي يكثر فيه ويقل ~~وجود الآخر أفضل وأنفع # فالنخيل بالمدينة والعراق وغيرهما أفضل وأنفع من الأعناب فيها # والأعناب في الشام ونحوها أفضل وأنفع من النخيل بها # ولا يقال فما تقولون إذا استويا في بلدة فان هذا لا يوجد لأن الأرض التي ~~يطيب النخيل فيها ويكون سلطانه ووجوده غالبا لا يكون للعنب بها سلطان ولا ~~تقبله تلك الأرض # وكذلك أرض العنب لا تقبل النخيل ولا يطيب فيها # الله سبحانه قد خص كل أرض بخاصية من النبات والمعدن والفواكه وغيرها فهذا ~~موضعه أفضل وأطيب وأنفع وهذا في موضعه كذلك PageV13P218 @ ذكر حديث لا ~~تغلبنكم وذكر التأويلين اللذين ذكرهما المنذري ثم زاد الشيخ بن القيم رحمه ~~الله وسلكت طائفة مسلكا آخر فقالت النهي صريح لا يمكن فيه رواية بالمعنى ~~وأما حديث لو يعلمون ما في الصبح والعتمة فيجوز أن يكون تغييرا من الراوي ~~عنها باسم العتمة ولم يعلم بالنهي فرواه بمعناه وهذا الاحتمال لا يتطرق إلى ~~حديث النهي PageV13P224 @ وقالت طائفة النهي إنما هو من غلبة الأعراب على ~~اسم العشاء بحيث يهجر بالكلية كما دل عليه قوله لا يغلبنكم فأما إذا سميت ~~بالعشاء تسمية غالبة على العتمة لم يمتنع أن يسمى بالعتمة أحيانا وهذا أظهر ~~الأقوال PageV13P225 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله لم يذكر أبو داود في هذا الباب ~~إلا هذا الحديث ولا تعلق له في تسميته العشاء عتمة # وإنما PageV13P226 @ تعلقه بالتوسع في العبارة واستعارة اسم البحر للفرس ~~الجواد الكثير الجري فكأنه راجع إلى قوله باب في حفظ المنطق # PageV13P227 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه ms564 الله وفي الصحيحين عن أنس كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل ~~النغير # وقد أخرج الترمذي من حديث أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال ~~قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا قال الترمذي حديث ~~حسن PageV13P233 @ ذكر حديث سعيد بن المسيب في واقعة عمر وحسان ثم قال ~~المنذري وسعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر فإن كان سمع ذلك من حسان ~~فمتصل # ثم قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد تكرر له في هذا الكتاب في ~~مواضع وبه يعلل بن القطان وغيره حديث سعيد عن عمر وهو تعليل باطل أنكره ~~الأئمة كأحمد بن حنبل ويعقوب بن سفيان وغيرهما # قال أحمد إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل سعيد عن عمر عندنا ~~حجة # وقال حنبل في تاريخه حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن ~~جعفر حدثنا سعيد عن إياس بن معاوية قال قال سعيد بن المسيب ممن أنت قلت من ~~مزينة # قال إني لأذكر يوم نعي عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن المزني على المنبر ~~وهذا صريح في الرد على من قال إنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر # وقال يحيى بن سعيد الأنصاري كان سعيد بن المسيب يسمي رواية عمر بن الخطاب ~~لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه # وقال مالك بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرسل إلى بن المسيب يسأله عن بعض ~~شأن عمر وأمره # هذا ولم يحفظ عن أحد من الأئمة أنه طعن في رواية سعيد عن عمر بل قابلوها ~~كلهم بالقبول والتصديق ومن لم يقبل المرسل قبل مرسل سعيد عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم # وقال الحاكم في علوم الحديث سعيد بن المسيب أدرك عمر وعليا وطلحة وباقي ~~العشرة وسمع منهم # والمقصود أن تعليل الحديث برواية سعيد له عن عمر تعنت بارد PageV13P243 @ ~~والصحيح أنه ولد لسنتين مضتا من ms565 خلافة عمر فيكون له وقت وفاة عمر ثمان سنين # فكيف ينكر سماعه ويقدح في اتصال روايته عنه والله الموفق للصواب # وقد أخرجاه في الصحيحين وذكره أبو داود عقب هذا الحديث عن سعيد بن المسيب ~~عن أبي هريرة فذكر الحديث بمعنى ما تقدم دون ذكر الزيادة PageV13P244 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد روى البخاري في صحيحه من ~~حديث الزهري حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال ~~الرؤيا الصالحة وأخرجه مسلم من حديث بن عباس PageV13P245 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله ولم يشك البخاري فيه بل قال من ~~رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي # وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة قال # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رأى الحق # وأخرجه البخاري من حديث أبي سعيد وزاد فإن الشيطان لا يتكونني # وفي لفظ له في حديث أبي قتادة فإن الشيطان لا يتراءى بي # وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في النوم فقد ~~رآني # فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي # وفي لفظ آخر فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي PageV13P249 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد أخرج الترمذي عن نافع أن ~~رجلا عطس إلى جنب بن عمر فقال الحمد لله والسلام PageV13P252 @ على رسول ~~الله قال بن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا ~~علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول علمنا أن نقول الحمد لله على ~~كل حال وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع # وفي الترمذي أيضا من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة قال # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس ~~فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه ms566 فقال له ربه رحمك الله يا آدم اذهب إلى ~~أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم قالوا وعليك السلام ~~ورحمة الله ثم رجع إلى ربه فقال إن هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم وذكر ~~الحديث وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه # وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه زيد بن أسلم عن ~~أبي صالح عن أبي هريرة PageV13P253 @ ذكر حديث أبي داود أن رجلا عطس فقال ~~له يرحمك الله ثم عطس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم ~~PageV13P256 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذا لفظ أبي داود ولفظ مسلم ثم ~~عطس أخرى ولفظ مسلم ثم عطس الثانية فقال إنه مزكوم # وأما بن ماجه فلفظه يشمت العاطس ثلاثا فما زاد فهو مزكوم رواه عن على بن ~~محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم # وهذا يوافق رواية أبي هريرة وعبيد بن رفاعة في حد ذلك بالثلاث # وأما الترمذي فلفظه فيه عن أياس بن سلمة عن أبيه قال عطس رجل عند النبي ~~صلى الله عليه وسلم وأناشاهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله ~~ثم عطس الثانية أو الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل ~~مزكوم رواه من حديث سويد عن بن المبارك عن عكرمة بن عمار # ثم قال حدثنا محمد بن يسار حدثنا يحيى بن يسار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ~~عكرمة بن عمار عن أياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ~~إلا أنه قال له في الثالثة إنك مزكوم # قال الترمذي وهذا أصح من حديث بن المبارك وقد روى شعبة عن عكرمة بن عمار ~~هذا الحديث نحو رواية يحيى بن سعيد PageV13P257 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد تقدم حديث أبي هريرة وفيه ~~فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على مسلم سمعه أن يقول يرحمك ms567 الله # وترجم الترمذي على حديث أنس # | باب ما جاء في إيجاب التشميت # بحمد العاطس وهذا يدل على أنه واجب عنده وهو الصواب للاحاديث الصريحة ~~الظاهرة في الوجوب من غير معارض والله أعلم # فمنها حديث أبي هريرة وقد تقدم # ومنها حديثه الآخر خمس تجب للمسلم على أخيه وقد تقدم # ومنها حديث سالم بن عبيد وفيه وليقل له من عنده يرحمك الله # ومنها ما رواه الترمذي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~للمسلم على المسلم ست بالمعروف يسلم عليه إذا لقيه ويجيبه إذا دعاه ويشمته ~~إذا عطس ويعوده إذا مرض ويتبع جنازته إذا مات ويحب له ما يحب لنفسه وقال ~~هذا حديث حسن قد روى من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلم ~~بعضهم في الحارث الأعور وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أيوب والبراء وأبي ~~مسعود # ومنها ما رواه الترمذي عن أبي أيوب # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد ~~PageV13P258 @ لله وليقل على كل حال وليقل الذي يرد عليه يرحمك الله وليقل ~~هو يهديكم الله ويصلح بالكم # فهذه أربع طرق من الدلالة # أحدهما التصريح بثبوت وجوب التشميت بلفظه الصريح الذي لا يحتمل تأويلا # الثاني إيجابه بلفظ الحق # الثالث إيجابه بلفظة على الظاهرة في الوجوب # الرابع الأمر به ولا ريب في إثبات واجبات كثيرة بدون هذه الطرق والله ~~تعالى أعلم PageV13P259 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله ولفظ النسائي فيه أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك ~~نموت وإليك النشور فقط # ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~يقول إذا أصبح اللهم بك PageV13P276 @ أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت ~~وإليك النشور وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت ~~وإليك المصير # فرواية أبي داود فيها النشور في المساء والمصير في الصباح # ورواية الترمذي فيها ms568 النشور في المساء والمصير في الصباح # ورواية بن حبان فيها النشور في الصباح والمصير في المساء وهي أولى ~~الروايات أن تكون محفوظة لأن الصباح والانتباه من النوم بمنزلة النشور وهو ~~الحياة بعد الموت # والمساء والصيرورة إلى النوم بمنزلة الموت والمصير إلى الله ولهذا جعل ~~الله سبحانه في النوم الموت والانتباه بعده دليلا على البعث والنشور لأن ~~النوم أخو الموت والانتباه نشور وحياة قال تعالى @QB@ ومن آياته منامكم ~~بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون @QE@ # ويدل عليه أيضا ما رواه البخاري في صحيحه عن حذيفة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه ~~النشور PageV13P277 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد أخرجا في الصحيحين عن أبي ~~أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله ~~وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن ~~أعتق عشرة أنفس من ولد إسماعيل # وقال البخاري رقبة من ولد إسماعيل رواه تعليقا PageV13P283 @ وفي ~~الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله ~~إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم ~~مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة ~~وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به ~~إلا رجل عمل أكثر من ذلك ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت ~~عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر # فهذا الحديث يدل على أن كل رقبة يعدلها عشر مرات تهليلا وهو يوافق رواية # البخاري في الحديث الذي قبله # وحديث بن عباس يدل على أن كل مرة برقبة ويوافقه حديث أبي أيوب الذي رواه ~~مسلم ولكن حديث أبي أيوب قد اختلف فيه البخاري ومسلم كما ms569 ذكرناه # وحديث أبي هريرة صريح بأن المائة تعدل عشر رقاب ولم يختلف فيه # فيترجح من هذا الوجه على خبر أبي أيوب وتترجح رواية مسلم لحديث أبي أيوب ~~بحديث بن عباس المتقدم # فقد تقابل الترجيحان PageV13P284 @ وقد يقال خبر بن عباس قد تكلم فيه ~~وأنه لا يصح وخبر أبي أيوب قد اختلف في لفظه وخبر أبي هريرة صحيح لا علة ~~فيه ولا اختلاف فوجب تقديمه والله أعلم # وقد روى الترمذي من حديث زيد بن أبي أنيسة عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ~~ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان ~~رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ~~يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر ~~سيئات ورفع له عشر درجات وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من ~~الشيطان ولم ينبغي لذنب أن يدركه ذلك اليوم إلا الشرك بالله وقال هذا حديث ~~حسن صحيح غريب من هذا الوجه # وأما الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ~~أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا إله ~~إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ~~بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب له ألف ألف حسنة ومحي عنه ألف ألف سيئة ~~ورفع له ألف ألف درجة فهو حديث معلول لا يثبت مثله وذكره له الترمذي طرقا # أحدها أحمد بن منيع حدثنا أزهر بن سنان حدثنا محمد بن واسع قال قدمت مكة ~~فلقيني أخي سالم بن عبد الله بن عمر فحدثني عن أبيه عن جده أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فذكره وقال هذا حديث غريب # والثاني رواه عمر بن دينار # قهرمان آل الزبير عن سالم نحوه # قال الترمذي حدثنا ms570 أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد ~~والمعتمر بن سليمان قالا حدثنا عمرو بن دينار وهو قهرمان آل الزبير عن سالم ~~عن أبيه عن جده وقال وبني له بيت في الجنة ولم يقل ألف ألف درجة # والثالث رواه يحيى بن سليم الطائفي عن عمران بن مسلم عن عبد الله بن ~~دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عمر # ذكره الترمذي تعليقا عن يحيى PageV13P285 @ فأما الطريق الأولى فهي أمثل ~~طرقه وأزهر بن سنان لا بأس به وقد تكلم فيه بعض الأئمة وقد ذكر حديثه هذا ~~الحافظ أبو عبد الله المقدسي في المختارة # وأما الطريق الثانية ففيها عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير قال البخاري ~~في التاريخ فيه نظر # وذكر هذا الإسناد بعينه ولم يذكر له متنا فقال قال موسى بن عبد الرحمن ~~حدثنا زيد بن خباب حدثنا سعيد بن زيد عن عمرو بن دينار مولى الأنصاري عن ~~سالم عن أبيه عن عمر وقال الترمذي تكلم فيه بعض أصحاب الحديث وقد روى عن ~~سالم أحاديث لا يتابع عليها # وأما الطريق الثالثة ففيها عمران بن مسلم وليس هو عمران بن مسلم القصير ~~فإن ذاك من رجال الصحيح وهذا منكر الحديث # قاله البخاري وغيره # وقد قيل إنه القصير والله أعلم # PageV13P286 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله # وقد تكلم في نكاح الجن للأنس الإمام أحمد وغيره والكلام فيه في أمرين في ~~وقوعه وفي حكمه # فأما حكمه فمنع منه أحمد ذكره القاضي أبو يعلى PageV14P008 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى في الصحيحين أن الله تجاوز ~~لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به PageV14P010 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد أخرج الترمذي من حديث عبد ~~الله بن دينار عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم ~~فتح مكة فقال يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها ~~بآبائها الناس ms571 PageV14P015 @ رجلان مؤمن تقي كريم على الله وفاجر شقي هين ~~على الله والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب قال الله تعالى ( يا أيها ~~الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم ~~عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ) وقال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ~~عبد الله بن دينار إلا من هذا الوجه وعبد الله بن جعفر والد علي يضعف ضعفه ~~يحيى بن معين وغيره وفي الترمذي أيضا من حديث الحسن عن سمرة يرفعه ( ( ~~الحسب المال والكرم التقوى ) ) وقال هذا حديث حسن صحيح غريب PageV14P016 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وأخرج الترمذي عن يزيد بن نعامة ~~الضبي # قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن ~~اسمه واسم أبيه وممن هو فإنه أصل للمودة وقال هذا حديث غريب # وفي الصحيحين عن أنس أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى ~~الساعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها قال حب الله # ورسوله قال أنت مع من أحببت # وفي رواية ما أعددت لها من كثير صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله # وفي الصحيحين عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من ~~أحب # وروى الترمذي من حديث زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال جاء أعرابي جهوري ~~الصوت قال يا محمد الرجل يحب القوم ولا يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم المرء مع من أحب قال الترمذي حديث حسن صحيح # وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون لجلالي اليوم أظلهم في ظلى يوم ~~لا ظل إلا ظلي # وفي الترمذي عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~قال الله تعالى المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون ~~والشهداء قال وفي الباب ms572 عن أبي الدرداء وأبي مسعود وعبادة بن الصامت وأبي ~~هريرة وأبي مالك الأشعري # وهذا حديث حسن صحيح # وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد ~~بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء ~~لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره ~~أن يقذف في النار # وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم ~~الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه ~~معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته ~~امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا ~~تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه # وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ~~نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على ~~شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم # وروى مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن أبي إدريس الخولاني قال دخلت مسجد ~~دمشق فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه وإذا اختلفوا في شيء أسندوه ~~إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل فلما كان من الغد هجرت ~~فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى PageV14P021 @ ~~صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه # ثم قلت والله إني لأحبك فقال الله قلت الله فقال الله قلت الله فأخذ ~~بحبوة ردائي فجبذني إليه فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في ~~والمتزاورين في والمتباذلين في # وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا ~~له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملكا ms573 فلما أتى عليه قال أين تريد ~~قال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك عليه نعمة تربها قال لا غير أني ~~أحببته في الله تعالى قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته ~~فيه # وحديث المرء مع من أحب رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك ~~وعبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب وأبو سعيد الخدري ~~وأبو ذر وصفوان بن عسال وعبد الله بن يزيد الخطمي والبراء بن عازب وعروة بن ~~مضرس وصفوان بن قدامة الجمحي وأبو أمامة الباهلي وأبو سريحة الغفاري وأبو ~~هريرة ومعاذ بن جبل وأبو قتادة الأنصاري وعبادة بن الصامت وجابر بن عبد ~~الله وعائشة رضي الله عنهم أجمعين # فحديث أنس متفق عليه # وحديث بن مسعود متفق عليه أيضا # وكذلك حديث أبي موسى وقد تقدمت # وأما حديث علي رضي الله عنه فرواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن مسلم ~~الأعور عن حبة بن جوين العرني عن علي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ~~الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم قال المرء مع من أحب # وأما حديث أبي سعيد الخدري فرواه بن أبي ليلى عن عطية العوفي عنه مختصرا ~~المرء مع من أحب # وأما حديث أبي ذر فذكره أبو داود وإسناده صحيح # وأما حديث صفوان بن عسال فرواه الترمذي وصححه وقد تقدم # وأما حديث عبد الله بن يزيد الخطمي فرواه جماعة عن مسلم الأعور عن موسى ~~بن عبد الله بن يزيد عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكره # وأما حديث البراء بن عازب فرواه سعيد بن منصور عن علي بن يزبد الصدائي عن ~~العرزمي عن أبي إسحاق عن البراء # PageV14P022 @ وأما حديث عروة بن مضرس فرواه زيد بن الجرشي الأهوازي عن ~~عمران بن عيينة أخي سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عنه مرفوعا ~~المرء مع من أحب # وأما حديث صفوان بن قدامة فرواه الطبراني في الكبير من ms574 حديث موسى بن ~~ميمون المرئي عن أبيه ميمون بن موسى عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن صفوان بن ~~قدامة قال هاجر أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام وقال ~~إني أحبك يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب # قال العلاء بن ميمون صدوق ضعيف # وأما حديث أبي أمامة الباهلي فرواه محمد بن عرعرة وطالوت بن عباد عن فضال ~~بن جبير عنه يرفعه لا يحب عبد قوما إلا بعثه الله معهم # وأما حديث أبي سريحة فمن رواية عبد الغفار بن القاسم متروك عن عمرو بن ~~مرة عن عبد الله بن الحارث عن حبيب بن حماد عنه مرفوعا المرء مع من أحب # وأما حديث أبي هريرة فرواه غسان بن الربيع عن موسى بن مطير عن أبيه عن ~~أبي هريرة مرفوعا العبد عند ظنه بالله وهو مع أحبابه يوم القيامة # وأما حديث معاذ بن جبل فروى عنه بإسناد لا يثبت مرفوعا المرء مع من أحب # وأما حديث أبي قتادة الأنصاري فمن رواية بن لهيعة حدثني أبو صخر عن يحيى ~~بن النضر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أنس # وأما حديث عبادة بن الصامت فرواه عبد القدوس بن محمد بن شعيب حدثنا عمرو ~~بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت مرفوعا المرء مع من ~~أحب # وهو في البخاري عن عمرو بن عاصم عن قتادة عن أنس من حديثه # وعبد القدوس هذا روى عنه البخاري # وأما حديث جابر فرواه الحارث بن أبي أسامة من حديث عكرمة بن عمار حدثني ~~سعيد حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى تقوم الساعة قال فما أعددت لها قال ~~والله يا رسول الله ما أعددت لها إني لضعيف العمل وإني أحب الله ورسوله قال ~~فأنت مع من أحببت # وسعيد إن كان هو بن المسيب ms575 فمنقطع وإن كان هو بن ميناء فقد أدرك جابرا # وأما حديث عائشة فقال عبد الله بن أحمد حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام عن ~~إسحاق بن PageV14P023 @ عبد الله بن أبي طلحة عن شيبة الحضرمي عن عروة عن ~~عائشة مرفوعا لا يحب أحد قوما إلا حشر معهم يوم القيامة # ورواه الطبراني في معجمه أطول منه من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ~~عن عروة عن عائشة ترفعه ثلاث أحلف عليهن والرابعة لو حلفت لرجوت أن لا آثم ~~ما جعل الله ذا سهم في الإسلام كمن لا سهم له ولا يتولى الله عبد في الدنيا ~~فيوليه غيره يوم القيامة والمرء مع من أحب # والرابعة لو حلفت عليها لرجوت أن لا آثم لا يستر الله على عبد في الدنيا ~~إلا ستره يوم القيامة فقال عمر بن عبد العزيز إذا سمعتم بهذا الحديث عن ~~عروة عن عائشة فاحفظوه PageV14P024 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد للأم ~~ثلاثة أرباع البر # وقال أيضا الطاعة للأب والبر للأم واحتج بحديث بن عمر أطع أباك لما أمره ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطلاق زوجته # وقد روى بن ماجه في سننه من حديث القاسم بن محمد عن أبي أمامة أن رجلا ~~قال يا رسول الله ما حق الوالدين على ولدهما قال هما جنتك ونارك # وأخرج أيضا عن أبي الدرداء سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد ~~أوسط أبواب الجنة فأضع ذلك الباب أو احفظه PageV14P034 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى وقد أخرج مسلم في صحيحه عن ~~أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى ~~تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه # وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها ~~فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ~~ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت وابنتاها فدخل على النبي صلى ms576 ~~الله عليه وسلم فحدثته حديثها فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من ~~هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار # وقد أخرج بن ماجه في سننه عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس رضي الله عنهما ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ~~ليله وصام نهاره وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله وكنت أنا وهو في الجنة ~~أخوان كهاتين أختان وألصق إصبعيه السبابة والوسطى # وأخرج أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه خير بيت في المسلمين بيت فيه ~~يتيم يحسن إليه # وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه # وقد أخرجا في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ~~سيورثه # وفيهما عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ~~لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن # قيل يا رسول الله ومن هو قال الذي لا يأمن جاره بوائقه لفظ البخاري ~~PageV14P039 @ وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقا فأكثرها وتعاهد جيرانك # وفي لفظ له إن خليلي أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من ~~جيرانك فأصبهم منها بمعروف # وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة ~~PageV14P040 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد أخرج بن ماجه في سننه من ~~حديث مرة الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا يدخل الجنة سيء الملكة قالوا يا رسول الله أليس أخبرتنا أن ~~هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى قال نعم فأكرموهم ms577 ككرامة أولادكم ~~وأطعموهم مما تأكلون # قالوا فما ينفعنا في الدنيا قال فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل الله ~~مملوكك يكفيك فإذا صلى فهو أخوك # وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع ~~لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولى حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن ~~كان الطعام مشقوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين لفظ مسلم # وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق # وأخرجا عن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران زاد مسلم فحدثت به كعبا ~~فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن من هذا # وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم للعبد المملوك المصلح أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في ~~سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك PageV14P044 @ زاد مسلم ~~عن بن المسيب وبلغنا أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن يحج حتى ماتت أمه ~~لصحبتها # وأخرج البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق ~~والنصيحة والطاعة أجران # ولمسلم بمعناه # وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد والعبد ~~المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ~~وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران PageV14P045 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد أخرجا في الصحيحين عن البراء ~~بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه ms578 وسلم بسبع ~~ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر ~~الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار القسم # وفي جامع الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى ~~الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا ~~بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام قال الترمذي حديث صحيح # وفي الموطأ بإسناد صحيح عن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله ~~بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق قال فإذا غدونا إلى السوق لم ~~يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة PageV14P068 @ ولا مسكين ولا أحد إلا ~~سلم عليه قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت ~~له وما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ~~ولا تجلس في مجالس السوق قال وأقول اجلس بنا ها هنا نتحدث # قال فقال لي عبد الله بن عمر يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن إنما نغدو من ~~أجل السلام نسلم على من لقينا PageV14P069 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله قلت معنى ما أشار إليه الخطابي ~~في قوله لأن الواو حرف العطف والجمع بين الشيئين أن الواو في مثل هذا تقتضي ~~تقرير الجملة الأولى وزيادة الثانية عليها كما إذا قلت زيد كاتب فقال ~~المخاطب وشاعر وفقيه اقتضى ذلك تقرير كونه كاتبا وزيادة كونه شاعرا وفقيها ~~وكذلك إذا قلت لرجل فلان أخوك # فقال وبن عمي كان ذلك تقريرا لكونه أخاه وزيادة كونه بن عمه # ومن ها هنا استنبط أبو القاسم السهيلي أن عدة أصحاب الكهف سبعة قال لأن ~~الله تعالى حكى قول من قال ثلاثة وخمسة ولم يذكر الواو في قوله ( رابعهم ) ~~( سادسهم ) وحكى قول من قال إنهم سبعة ثم قال ( وثامنهم كلبهم ) قال لأن ~~الواو عاطفة على كلام مضمر تقديره نعم وثامنهم كلبهم # وذلك أن قائلا لو قال إن زيدا شاعر فقلت له وفقيه كنت قد صدقته ms579 كأنك قلت ~~نعم هو كذلك وفقيه أيضا # وفي الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوضأ بما أفضلت الحمر قال ~~وبما أفضلت السباع يريد نعم وبما أفضلت السباع أخرجه الدارقطني # وفي التنزيل @QB@ وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ~~قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير @QE@ هو من ~~هذا الباب # وفيما قاله السهيلي نظر # فإن هذا إنما يتم إذا كان حرف العطف بين كلامين لمتكلمين # وهو نظير ما استشهد به من الآي # PageV14P076 @ وأما إذا كان من متكلم واحد لم يلزم ذلك كما إذا قلت زيد ~~فقيه وكاتب وشاعر # والآية ليس فيها أن كلامهم انتهى إلى قوله ( سبعة ) ثم قررهم الله على ~~ذلك ثم قال ( وثامنهم كلبهم ) بل سياق الآية يدل على أن الجملتين من كلامهم ~~وأن جميعه داخل تحت الحكاية فهو كقول من قبلهم مع اقترانه بالواو # وأما هذا الحديث في رد السلام فإدخال الواو فيه لا يقتضي اشتراكا معهم في ~~مضمون هذا الدعاء وإن كان كلامين لمتكلمين بل غايته التشريك في نفس الدعاء # وهذا لأن الدعاء الأول قد وجد منهم وإذا رد عليهم نظيره حصل الاشتراك في ~~نفس الدعاء # ولا يستلزم ذلك الاشتراك معهم في مضمونه ومقتضاه إذ غايته أنا نرد عليكم ~~كما قلتم لنا # وإذا كان السام معناه الموت كما هو المشهور فيه فالاشتراك ظاهر # والمعنى أنا لسنا نموت دونكم بل نحن نموت وأنتم أيضا تموتون فلا محذور في ~~دخول الواو على كل تقدير وقد تقدم أن أكثر الأئمة رواه بالواو PageV14P077 ~~@ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وروى الترمذي في جامعه عن أنس بن ~~مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل يلقى أخاه أو صديقه ~~أينحني له قال لا قال أفيلتزمه ويقبله قال لا قال فيأخذ بيده ويصافحه قال ~~نعم # قال الترمذي هذا حديث حسن # وله عن بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تمام ~~التحية الأخذ ms580 باليد وله علتان # إحداهما رواية يحيى بن سليم له # والثانية أن رواية عن بن مسعود رجل مجهول قال الترمذي وسألت محمد بن ~~إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فلم يعده محفوظا # وأخرج الترمذي أيضا من حديث عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم ~~عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمام عيادة المريض أن ~~يضع أحدكم يده على جبهته أو على يده فيسأله كيف هو وتمام تحياتكم المصافحة # قال الترمذي هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي # قال محمد يعني البخاري عبيد الله بن PageV14P080 @ زحر ثقة وعلي بن يزيد ~~ضعيف # والقاسم بن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن شامي وهو ثقة وهو مولى عبد ~~الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية والقاسم الشامي # PageV14P081 @ # # قال الحافظ الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وأخرج الترمذي عن عائشة ~~رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ~~ثوبه فاعتنقه وقبله وقال حديث حسن # وأخرج أيضا بإسناد على شرط مسلم عن أنس قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من ~~كراهيته لذلك قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه # وأخرج أيضا من حديث سفيان وهو الثوري عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز قال ~~خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وبن صفوان حين رأوه فقال اجلسا سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يتمثل له الرجال قياما ~~فليتبوأ مقعده من النار قال هذا حديث حسن # حدثنا هناد حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز عن معاوية عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله # وهذا الإسناد على شرط الصحيح قال وفي الباب عن أبي أمامة # وفيه رد على من زعم أن معناه أن يقوم ms581 الرجل للرجل في حضرته وهو قاعد فإن ~~معاوية روى الخبر لما قاما له حين خرج # وأما الأحاديث المتقدمة فالقيام فيها عارض للقادم # مع أنه قيام إلى الرجل للقائه لا قياما له وهو وجه حديث فاطمة # فالمذموم القيام للرجل # وأما القيام إليه للتلقي إذا قدم فلا بأس به # وبهذا تجتمع الأحاديث # والله أعلم PageV14P085 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وحكى عن شعبة قال سألت عمرو بن ~~مرة عن عبد الله بن سلمة فقال يعرف وينكر # هذا آخر كلامه # وهذا الحديث يرويه شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن ~~عسال # وفي نفس الحديث ما يدل على أنه منكر جدا فإن فيه أنهم سألوه عن تسع آيات ~~بينات فقال لهم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا ~~النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخره والآيات التسع التي أرسل بها موسى ~~إلى فرعون إنما كانت آيات نبوته ومعجزات صدقه كالعصا واليد وباقي الآيات # ولهذا قال تعالى @QB@ ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل ~~إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل ~~هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا @QE@ فهذه ~~آيات النبوة قبل نزول آيات الحكم والشرع # وهذا بين بحمد الله تعالى PageV14P086 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد أخرجا في الصحيحين عن أبي ~~سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر # فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ~~ما عنده فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا الحديث # وهذا كان بعد إسلام أبي قحافة فإنه خطب بهذه الخطبة قبيل وفاته صلى الله ~~عليه وسلم بقليل # وهذا أصح من حديث الزبير وأولى أن يؤخذ به منه # والله أعلم PageV14P092 @ # # قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى على قول المنذري # وقد أخرج مسلم ms582 في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر أنهم لما صلوا خلفه ~~صلى الله عليه وسلم # قال فلما سلم قال إن كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم الحديث # وحمل أحاديث النهي عن القيام على مثل هذه الصورة ممتنع # فإن سياقها يدل على خلافه وأنه صلى الله عليه وسلم كان ينهي عن القيام له ~~إذا خرج عليهم # ولأن العرب لم يكونوا يعرفون هذا وإنما هو من فعل فارس والروم # ولأن هذا لا يقال له قيام للرجل إنما هو قيام عليه # ففرق بين القيام للشخص المنهي عنه # والقيام عليه المشبه لفعل فارس والروم والقيام إليه عند قدومه الذي هو ~~سنة العرب # وأحاديث الجواز تدل عليه فقط PageV14P095 @ # قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفي صحيح البخاري عن أم شريك ~~رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ ~~على إبراهيم # وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم في ~~قتل الأوزاغ فأمر بقتلها PageV14P115 ms583