######OpenITI# #META# Lng: أبو عبد الله محمد المقري #META# digitization_comments: www.ahlalhdeeth.com #META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# iso: الكليات الفقهيه للمقري #META# higrid: 759 #META# bkid: 37498 #META# idx: 1 #META# ndata: الكليات EBC1EB24ض الموت. #META# auth: أبو عبد الله محمد المقري #META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية - مرقم آليا #META# archive: 21 #META# comp: 1 #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب : الكليات الفقهية للمقري ¶ المؤلف : الإمام أبو عبد الله محمد المقري ت 759 ه ¶ وهو جزء من كتابه "عمل من طب لمن حب" ¶ مصدر الكتاب : ملفات وورد من ملتقى أهل الحديث ¶ www.ahlalhdeeth.com ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# authno: 3370 #META# الكتاب: الكليات الفقهية للمقري #META# authinf: أبو عبد الله محمد المقري ت 759 ه #META# bk: الكليات الفقهية للمقري #META# مصدر الكتاب: ملفات وورد من ملتقى أهل الحديث #META# المؤلف: الإمام أبو عبد الله محمد المقري ت 759 ه #META# max: 62 #META# bkord: 11609 #META# ad: 759 #META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database #META# DownloadDate: 2017? #META# ConversionDate: 2020-10-02 #META#Header#End# ### | CHECK [الكليات الفقهية للمقري] # الكليات الفقهية # للإمام أبي عبد الله محمد المقري ت 759 ه # وهو جزء من كتابه "عمل من طب لمن حب" # قال الإمام أبو عبد الله المقري: وقد بذلت في تحقيق هذه الكليات الوسع، ~~من غير أن ندعي فيها القطع، فقد قال لنا شيخنا العلامة أبو عبد محمد بن ~~إبراهيم بن أحمد الآبلي: (إياكم ودعوى الكلية الموجبة، لأن ضروب الأشكال ~~المنتجة تسعة عشر ليس منها ما ينتجها إلا الأول من الأول) ولو لا تسامح من ~~تقدمنا في إثباتها لم نتعرض لها، على أنا أشد احتفالا بتحريرها، وأثبت قدما ~~في التحري فيها: (طويل) # ومبلغ نفس عذرها مثل منجح. ### || AUTO الطهارة # 1. كل ماء لم يتغير أحد أوصافه فهو طهور، إلا القليل بنجاسة على المشهور # 2. كل ماء تغير بغير قراره أو ما تولد فيه من الحيوان أو جاوره مكغيره، ~~وإلا فطهور. # 3. كل حيوان طاهر. # 4. كل جماد ليس بمسكر ولا من حيوان، طاهر. # 5. كل ميتة بر ذات ماء سائل نجس، وبالعكس. # 6. PageV01P001 # كل ما لا تدوم حياته في البر مما أصله الماء فهو طاهر الجيفة، حلالها، وإن طالت. # 7. كل ما لم تحله الحياة من أجزاء الحيوان طاهر بعد الموت أو القطع، إلا ~~ما حل فيما تحله الحياة منها. # 8. كل مترشح ليس بذي مقر يستحيل فيه، فهو طاهر من الحي خاصة. # 9. كل دم قاطر أو سائل بأصله فهو نجس، وبالعكس. # 10. كل نجاسة انتقلت أعراضها بالكلية إلى طاهر الأصل طاهرة. # 11. كل ما ينقض الطهارة فحكمه في الطهارة من جميع الحيوانات التي لا ~~تستعمل النجاسة حكم اللحم في الأكل، فإن استعملت فنجس. # 12. كل لبن كلحمه، إلا أن لبن الآدمي حلال. # 13. كل بيض لم ينقلب إلى علقة طاهر، لأن كل ما يبيض مباح إلا ما لم يؤمن ~~من ذوات السموم. # 14. كل ما لا تتميزالنجاسة فيه مما سوى الماء فإنها تفسده، بخلاف في ~~كثيره مع قليلها. # 15. كل ما يعسر الاحتراز منه من النجاسة غفر، ويستحب ثوب لمنفصل السبب، ~~وغسل ما تفاحش، إلا من دم البراغيث فيجب لندوره. ms01 # 16. كل ما تستعمل النجاسة غالبا بمخالطته كمخالطتها إلا إذا لم تر وعسر ~~الاحتراز منه، أو عارضت الغالب حرمة المخالط أو عمل الماضين. # 17. PageV01P002 # كل متنجس فاستعماله لغير الأكل جائز، تمنع حرمة، بخلاف النجس، إلا أنه لم ~~يحرم الاستقاء في جلد الميته إذا دبغ، وأجازوا استعماله في نحو الجلوس ~~والغربلة. # 18. كل ما سوى الخنزير فالذكاة مطهرة له، وإن لم يحل أكله، إلا أنه قال: ~~لا يصلى على جلد حمار، وتوقف في الكيمخت مرة وأجازه مرة. # 19. كل ما شك في إصابته من النجاسة فالنضج طهوره، ولا شيء في الشك في ~~نجاسته ولا فيهما. # 20. كل ما دون الدرهم من دم لا تقطع الصلاة له ولا تعاد منه، ويؤمر بغسل ~~خارجها، ما لم يعسر الاحتراز منه. # 21. كل نجاسة غير الدم فقليلها ككثيرها. # 22. كل من دخل بما لا يعفى عنه من النجاسة قطع فيها، كما لو طرأ وأعاد ~~بعدها في الوقت، بخلاف الستر، إلا أن يقدر فيترك. # 23. كل من أمر أن يعيد في الوقت فذلك ما لم تصفر في النهاريتين، أو يصبح ~~في الليليتين. # 24. كل من أمر أن يعيد في الوقت فنسي بعد أن ذكر لم يعد بعده، وقال ابن ~~حبيب: يعيد. # 25. كل من رخص له في النجاسة أو الحدث فرخصته لا تتعداه على الأصح. # 26. كل ما اغتفر في محل فلا يغتفر في غيره، إلا عرق الاستجمار في الثوب، ~~وفي اغتفاره في الحكمية خلاف. # 27. كل نجاسة لا تماس ولا تنتقل بانتقال المصلي فهي عفو. # 28. كل صقيل يفسده الغسل فحكم النجاسة فيه لا أثرها عفو. # 29. PageV01P003 # كل ما لا تخلو الطرق عنه غالبا فمسح الخف والنعل خاصة منه كاف. # 30. كل ما لا تتعين فيه النجاسة مما يكون في الطرق كثيرا عفو. # 31. كل ما تمحض للعبادة أو غلبت فيه شائبتها فإنه يفتقر إلى نية، وبالعكس ~~فإن اختلاف الحال باختلاف الرجال. # 32. كل ما تشترط فيه النية فلا يؤخذ به المأموم إلا الشعائر وما تتوقف ~~عليه، إلا الحج. # 33. كل ما تعتبر فيه النية فهي شرط فيه لا ركن منه. # 34. كل ما ms02 تتوقف عليه صحة الواجب فهو واجب. # 35. كل أصل فإنه يجزئ عن فرعه ولا ينعكس، ومن ثم لم تكن الظهر أصلا ~~للجمعة. # 36. كل عبادة فالردة تبطلها وعدم القضاء لجب الإسلام ولذلك يعيد الحج. # 37. كل أفعال الوضوء فريضة إلا غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ~~والمضمضة والاستتنشاق والاستنثار ورد اليدين في مسح الرأس ومسح الأذنين ~~فإنها سنة وإلا السواك قبله فإنه فضيلة. # 38. كل أقوال الوضوء فضيلة. # 39. كل صفات الوضوء فضيلة إلا الموالاة فإنها واجبة وإن اغتفر التفريق ~~اليسير، وسقطت بالنسيان وما لم يجب بالعجز، وإلا الترتيب فإنه سنة. # 40. كل خارج من أحد السبيلين معتاد لم يستغرق أكثر الزمان وقيل نصفه حدث، ~~وبالعكس. # 41. كل من ضل عقله بغير النوم والغفلة انتقض وضوؤه. # 42. PageV01P004 # كل نوم على هيئة يتيسر معها الطول والحدث غالبا، ناقض، ومقابله غير ناقض ~~وفيما بينهما قولان وقيل: # 43. كل نوم مستثقل ناقض بخلاف في القصير، وبالعكس. # 44. كل من مس ذكره المتصل بباطن أو أصابعه على غير حائل كثيف انتقض ~~وضوؤه. ولا ينقض الوضوء من مس الإنسان شيئا من جسده إلا ذكره على هذه الصفة. # 45. كل لذة لا عن لمس في محلها المعتاد لا تنقض وبالعكس، وينقض القصد ~~إليه والقبلة في الفم الملتذ به. # 46. كل خف أو مجلد أعلاه وأسفله طاهر ساتر للكعبين ملبوس في الرجلين ~~تتأتى مداومة المشي به لم يظهر منه جل القدم فلمن لبسه لما يعتاد غالبا ~~ويباح على طهارة أصلية كاملة أن يمسح عليهفي الوضوء وإلا فلا. # 47. كل ما سوى النية وغسل ما ظهر حقيقة أو حكما مما لا ضرر فيه فليس ~~بواجب في الغسل. # 48. كل ما علا الأرض طاهرا لم يغيره طبخ ولا صنعة فهو متيمم وبالعكس إلا الثلج. # 49. كل من تعذر عليه الماء أو تعسر عليه استعماله أو اتقى ضررا ظنا لا ~~وهما بخلاف برده ولم وما لم يفرط من غلائه أو تعين عليه ما لم يقصد بتأخيره ~~تركه مما يفوت به فإنه يتيمم، وبالعكس. # 50. كل ملي ببلده فعليه أن يستسلف ما يحصل به واجبا فوريا أو ms03 يدفع به ~~محظورا منهيا. # 51. كل مسح ناب عن غسل فهو مبيح للصلاة لا رافع للحدث وما سواه رافع. # 52. PageV01P005 # كل ما يستباح بالماء يستباح بالصعيد إلا إحدى الخمس بعد الصلاة والوطء ومسح الخف. # 53. كل ممسوح لا يكرر، إلا محل الاستجمار ثلاثا إن أنقى بما دونها، بخلاف ~~مغسول الوضوء، وإفاضة الماء على الرأس ثلاثا، وغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا. # 54. كل ما يمنع من الصلاة يمنع من مس المصحف خاصة إلا مثل اللوح للمعلم ~~أو المتعلم والجزء للصبي ومن السجود والطواف وكل ما يبيحها يبيحها. # 55. كل راعف لم يظن دوامه إلى آخر الضروري ولا قطع دمه الفتل بأنامله ~~الأربع ولا تجاوزها منه قدر الدرهم فله أن يبني. # 56. كل من رجع من الرعاف فإنه يبتدئ الركعة التي خرج قبل تمامها من أولها. # 57. كل ما سوى الرعاف فلا بناء فيه. # 58. كل من خالف موجب ظنه فيما يصحح العبادة لغير الاحتياط فقد أبطلها. # 59. كل من اجتمع عليه القضاء والبناء فإنه يبدأ بالبناء. # 60. كل من اشتبه عليه أمره فحكمه التحري فإن لم يجد الاحتياط. # 61. كل ما تراه اليفعة إلى القاعد من صفرة أو كدرة فما فوقها فهو حيض إلا ~~أن يكون للولادة فهو نفاس أو يزيد على أكثرهما فاستحاضة كالصغيرة والقاعد. # 62. كل من تمادى حيضها فإنها ترجع إلى خمسة عشرة ويجتهد للحامل في ~~الزيادة ويكثر في آخره أو نفاسها فإلى سنتين. # 63. PageV01P006 # كل ما جاء بعد أكثر الحيض لأقل من خمسة عشرة يوما أقل الطهر فليس بحيض ~~وقبله مضاف إليه حتى يكمل وهي بينهما طاهر. # 64. كل ما يمنع منه الحدث يمنع منه الحيض والنفاس إلا القراءة بخلاف ~~الجنب إلا في نحو الآية للحاجة، ويزيد بوجوب الصلاة والصوم لأن القضاء ~~بجديد وصحته، والمسجد كالنب، والوطء فيما تحت الإزار، والطلاق وحكم الجنابة ~~معهما ساقط. PageV01P007 ### || AUTO الصلاة # 65. كل صلاة فوقتها الضروري من ضيق المختار عنها إلى ضيق ما قبل غروب ~~الشمس وطلوع الفجر عن ركعة منها، إما لنفسه أو لتعين ما وراء مقدار ركعة ~~لما بعدها [ولا ضروري] للصبح على ms04 الأصح، ويدرك الاختياري بما يدرك به ~~الضروري عندي، على مقنضى المذهب. # 66. كل صلاة فتقديمها أول وقتها أفضل، إلا الظهر للجماعة فإلى ذراع بعد ~~الزوال. # 67. كل زمان فهو صالح للصلاة إلا ما بعد العصر حتى تغرب الشمس، وطلوع ~~الفجر حتى ترتفع قدر رمح والجمعة حتى ينصرف أو يطول في غير الفرائض وغير ~~الطواف والتلاوة والجنازة ما لم يسفر أو تصفر إلا أن تعارض مفسدة، وغير ~~ركعتي الفجر قبل الدخول في الصبح والوتر قبل الفراغ فيقطع لرجاء ركعة ~~بعدها، وعادة الليل للمعذور إلى تعين أولى منها. # 68. كل ما يمنع الوجوب والكفر إلا معصية السكر فهو عذر يوجب رفعه الأداء ~~للتمكن من ركعة من الضروري، إلا للكافر فلمقدارها، وطروه لهما السقوط إلا ~~عن الناسي والنائم. # 69. كل من ليس بمعذور ولا مرخص له فهو بالتأخير إلى وقت العذر عاص بيد ~~أنه مؤد، وقيل: من سوى الكافر قاض. # 70. كل مشتركتي الوقت فالجمع بينهما لجد السير في سفر وخوف الإغماء في ~~مرض جائز، وبين الليلتين بالمطر ونحوه. أما بعرفة وجمع فسنة. # 71. PageV01P008 # كل صلاة من الخمس والجمعة قصد الدعاء إليها في وقتها فالأذان واجب لها في ~~البلد، سنة في كل مقصد، فإن لم يقصد استحب في الفلوات والدور المنفردة، ولا ~~أذان لغيرها. # 72. كل صلاة من الخمس والجمعة خاصة فالإقامة لها سنة على كل مصل. # 73. كل ما سوى السوأتين من الذكر والأمة فليس بعورة، إلا أنه يكره ما بين ~~السرة والركبة ويتأكد في الأمة، فتعيد في الوقت. # 74. كل ما عدا الوجه والكفين فهو عورة من الحرة في الصلاة متأكد في أم ~~الولد فتعيد في الوقت، حيث لا تعيد الأمة كالحرة: في الرأس والصدر ~~والأطراف. # 75. كل صلاة فشرطها الاستقبال، إلا في القتال وفي سفر القصر للراكب في ~~غير الفرائض، وفي الطواف والنفل وفي الكعبة. # 76. كل أفعال الصلاة فريضة، إلا رفع اليدين ووضعهما على الركبتين وبسط ~~السبابة والإشارة والتيامن والتياسر، فإنها فضيلة وإلا القيام لقراءة غير ~~الفاتحة والجلسة الوسطى والزائد على الاعتدال والسلام من الأخرى فإنها سنة. # 77. كل أقوال الصلاة ms05 سنة إلا الإحرام والفاتحة والسلام فإنها فريضة وإلا ~~التأمين والذكر غير التكبير وسمع الله لمن حمده والتشهد والدعاء غير الصلاة ~~على النبي ( وقراءة المأموم فإنها فضيلة. # 78. كل كيفيات الصلاة فضيلة إلا الاعتدال في الأركان والترتيب ~~والطمأنينة، فإنها واجبة، وإلا الجهر والإسرار فإنها سنة. # 79. كل ما يعتبر في سجود الصلاة يعتبر في سجود التلاوة. # 80. كل نفل مقصود لنفسه فعلى غير المعذور بقطعه بعد الدخول فيه قضاؤه ~~وبالعكس، إلا ما جاء في ركعتي الفجر مجازا. # 81. PageV01P009 # كل ما لا يصح للفذ غير المحكوم له بحكم الجماعة فلابد فيه من نية الإمام، ~~وبالعكس. # 82. كل مأموم عليه نية الاقتداء ولو بالالتزام. # 83. كل من أدرك الركوع وما يجب فيه قبل رفع الإمام فقد أدرك الركعة. # 84. كل من أدرك ركعة من صلاة الجماعة فقد أدركها. # 85. كل من لزمه أن يتم الصلاة في جماعة فأتم فذا أو قضى ما وجب عليه فذا ~~مؤتما بطلت صلاته قاله ابن عبد الحكم. # 86. كل من لم يدرك الجماعة فيما سوى المغرب فيستحب له أن يعيد فيها، إلا ~~الإمام الراتب فإنه كالجماعة. # 87. كل من أدرك وترا فإنه يقوم بغير تكبير، وبالعكس. # 88. كل مسبوق فهو قاض في الأقوال بان في الأفعال. # 89. كل رائحة كريهة عرضية أو خلقية فإن صاحبها يؤمر بتجنب المساجد ~~والمحافل بخلاف الأسواق. # 90. كل ما سوى ذكر سجود التلاوة في النافلة في ركعة أخرى والقبلي في صلاة ~~أخرى والسورة وتقديم القراءة على التكبير في العيد فعقد الركعة فيه الرفع، ~~وفيها الوضع. # 91. كل ما زاد على صلاة يوم من الفوائت فهو كثير لا يجب تقديمه ولا ترتيب ~~القضاء فيه، وبالعكس. # 92. كل من ذكر صلاتين بعينهما مختلفتين فأكثر إلى الكثير، ولا يدري ما ~~السابقة فإنه يضرب المذكور في أقل منه بواحد ثم يزيد واحدا، ويعيد الحضرية سفرية. # 93. كل سنة داخلة ففي نسياتها السجود قبل السلام، إلا تكبيرة أو سمع الله ~~لمن حمده مرة، فلا شيء فيهما. # 94. PageV01P010 # كل سهو بزيادة دون ركعتين من الخمس وفوق جليسة من سجود القيام أو تخيل ~~الأعراض من غيره ولا ms06 توجيه ففيه وحده سجود السهو بعد السلام، والأدنى ساقط، ~~والأعلى مبطل. # 95. كل من سوى المأموم فإنه يسجد لسهوه، ويتبع المأموم إمامه ولو بعد ~~القضاء فيما لم يدرك. # 96. كل من رجع إلى صلاة يبنيها، فإنه يرجع بتكبير إلا الراعف ما لم يتكلم. # 97. كل من قدر على حركة أو إشارة لزمته الصلاة بها، وينتقل مهما خف إلى ~~الأعلى، فلو لم يبق إلا القصد سقطت. # 98. كل تكبير فسنته أن يكون مع الشروع، إلا تكبيرة القيام من اثنتين فبعد ~~الاستقلال. # 99. كل من تجاوز محله قاصدا أربعة برد أمامه ماضيا على عزمه غير عابث ~~بسفره فسنته التقصير في الرباعية فقط، ما لم ينو إقامة أربعة أيام، وإلا ~~ففرضه الكمال، إلا الحاج من غير أهل منى وعرفة وحكمهما. # 100. كل من تجب عليه الصلاة من حر ذكر ليس من أهل القصر ولا على أكثر من ~~ثلاثة أميال من قرية جمعة فإنها تلزمه، وبالعكس. # 101. كل من تتقرى بهم قرية من مستوطنين بحيث يمكن الثواء على أكثر من ~~ثلاثة أميال من قرية جمعة فعليهم إقامتها إذا كانوا من أهلها، وإلا فلا ~~تجزيهم، إلا لضيق مسجد أو تكلف مشقة فتسقط المسافة. # 102. كل خوف تتقى فيه المعرة فصلاته على ما في النساء حسبما بينته السنة. # 103. PageV01P011 # كل صلاة معها خطبة فهي جهرية إلا في الحج. # 104. كل قوم احتاجوا إلى الماء لأنفسهم فسنتهم إقامة الاستسقاء بالخروج ~~للصلاة والدعاء، أما لغيرهم فبالدعاء خاصة. # 105. كل ما سوى ركعتي الفجر، وما زاد على الأوليين في الخمس فسنته السورة ~~مع الفاتحة، وفيهما الفاتحة فقط. PageV01P012 ### || AUTO الجنائز # 106. كل مطلوب لا تتكرر مصلحته فهو مطلوب على الكفاية، وإلا فعلى الأعيان ~~إلا لمعارض. # 107. كل ميت حاضر محكوم بإسلامه لم يفقد وجهه أو جله ولا قتله العدو ~~مجاهدا ولم يحمل مرجوا فالصلاة عليه واجبة، فإن دفن قبلها فعلى قبره على ~~المختار وإلا فلا صلاة. # 108. كل من لا يصلى عليه لا يغسل، وبالعكس. وغسله أو تيممه واجب. # 109. كل من تجب نفقته يجب كفنه إلا الزوجة، وثالثها: إن كانت ملية. ~~والكفن والدفن واجبان، ms07 وإنما الخلاف في الغسل والصلاة. PageV01P013 ### || AUTO الزكاة # 110. كل خمس إلى خمس وعشرين من الإبل ففيها شاة جذعة فأعلى من جل غنم ~~البلد، وفي الغابة بنت مخاض، فإن لم تكن فابن لبون. # 111. كل ما زاد عن خمس وعشرين من الإبل فإنه يتغير بزيادة أحد عشر بنت ~~لبون ثم عشرة حقة ثم خمسة عشر جذعة بنتا لبون حقتان ثم ثلاثين ففي كل خمسين ~~حقة وفي كل أربعين بنت لبون. # 112. كل ما دون الثلاثين من البقر عفو، وفيها إلى أربعين تبيع، ثم إلى ~~ستين مسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. # 113. كل ما دون أربعين من الغنم عفو، وفيها شاة إلى إحدى وعشرين ومائة ~~شاتان، إلى مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة. # 114. كل حب مقتات أو مؤتدم الزيت مدخر ففي خمسة أوسق منه فأكثر الزكاة مرة. # 115. كل ما سوى التمر والزبيب والزيتون من الأصول فلا زكاة فيه، وفيها ما ~~في الحب. # 116. كل صنف من القطاني فهو على حدته في البيوع، وهي صنف واحد في الزكاة: ~~كالقمح والشعير والسلت، وقيل: والعلس فيها، بخلاف غيرها. # 117. كل ما سوى النخل والعنب فلا يخرص ولا يقسم بالخرص، ويقسمان ويخرصان ~~إذا حل بيعهما، وأجازه أشهب في كل مدخر من الثمار إذا اختلفت الحاجة إليه. # 118. PageV01P014 # كل ما يراد للزيت فإذا بلغ حبه النصاب أخرج من زيته فإن بيع أخرج من ثمنه، ~~إلا الزيتون فمثل ما لزمه زيتا. # 119. كل شريك لم تبلغ حصته النصاب فلا زكاة عليه في شيء إلا الوارث فيما ~~وجب على الميت، ومثله الموصى له بجزء قبل الطيب. # 120. كل ما لا يحط من وزن عشرين دينارا أو مائتي درهم حطا لا تختلف ~~الموازين فيه ففيه ربع العشر وما دونه عفو، ويجمعان. # 121. كل ما لا يجوز اتخاذه من الحلي لمن هو له بما هو له فهو مزكى، ~~وبالعكس، إلا حلي التجارة والصداق والعاقبة، بخلاف الموروث والموهوب ما لم ~~ينو التجارة وزكاته كالنقد. # 122. كل ما سوى المعدن والنبات فشرطه الحول في الزكاة، أما ms08 الركاز ~~فكالغنيمة. # 123. كل ما حصل عن مزكى الأصل فحوله حوله. # 124. كل ما ليس للتجارة مما لا زكاة في عينه كما مر فلا زكاة في قيمته. # 125. كل ما تجدد لا عن مزكى الأصل فإنه يستقبل به، وهو الفائدة. # 126. كل ما يرصد به السوق من العروض المشتراة للتجارة مزكى العين أبدا أو ~~القيمة، فلا يزكى إلا ثمنه بعد بيعه لعام من حول أصله إن كان مزكى العين، ~~وإلا فلا زكاة في العرض، والثمن المزكى فائدة، ويتحرى المدير شهر الزكاة. # 127. كل دين يسقط الزكاة إلا أن دين الزكاة لا يسقطها مطلقا، وما استدانه ~~في غير ما بيده من مال الزكاة يسقطها ما لم يكن له ما يباع في الدين وما ~~استدانه فيه كالأول إن لم تمر للدين سنة وكالثاني إن مرت. # 128. PageV01P015 # كل دين كان أصله بيدك وهو ما تتعلق به الزكاة فلا زكاة فيه إلا بعد قبضه ~~ومرور حول لأصله إلا دين المدير المرجو فإنه كعروضه فإن فقد قيد فبعد مرور ~~حول لقبضه. # 129. كل من تجب عليك نفقته من المسلمين فعليك فطرته وبالعكس. # 130. كل ما هو غالب قوت البلد فإن الفطرة تجري منه تجزئ فيه، وإلا ~~فالأعلى. PageV01P016 ### || AUTO الصيام # 131. كل صوم فشرطه النية من الليل # 132. كل صوم متصل لا يجوز انفصاله اختيارا فإن نية جميعه في أوله كفاية ~~ما لم ينقطع حكم الاتصال فيستأنف، وبالعكس. # 133. كل ما يعسر الاحتراز منه غالبا فوصوله من الخارج إلى الحلق أو ~~المعدة من العين أو من منفذ واسع اختيارا مفطر واضطرارا إن كان شرابا أو ~~مطعوما لا نحو الذباب غلبة. # 134. كل مسلم منتهك يوما من رمضان بإفساد الصوم باتفاق أو متأول سبب يعلم ~~أنه لم يحصل بعد، ولا تبين أنه يحصل أو بعيد جدا فعليه الكفارة الكبرى وإلا فلا. # 135. كل من أفطر غير المريض والمسافر ومن خاف على نفسه في الحال فليطعم ~~لكل يوم مدا عند قضائه، كمن فرط في القضاء حتى دخل رمضان آخر، إلا أنه يجب ~~على هذا وعلى منفصل العذر خاصة. # 136. كل من ينعقد ms09 سببا لوجوب الغسل إلا الاحتلام وكثرة الإمناء من النظر ~~والفكر مفطر كالمذي لا عن النظر والفكر المستدامين وكالقيء عن استقاء ~~وكرفض النية. # 137. كل مفطر أو تارك فعليه القضاء، إلا الصغير والكافر. # 138. كل متعمد أو مخطئ في الفطر فعليه الإمساك بقية يومه، إلا الكافر ~~ويستحب له قضاء يوم إسلامه، وبالعكس. # 139. كل صوم معين فهو كرمضان إلا في الكفارة وقضاء المعذور أو المضمون ~~متتابعا كالظهار وغير متتابع كقضاء رمضان. # 140. PageV01P017 # كل ما ليس للصلاة فليس بمعتكف وإن أضيف إلى المسجد، ويكره صعود مؤذن ~~المنار. # 141. كل ملامسة تنقض الوضوء فإنها تفسد الاعتكاف. # 142. كل ما يوجب الكفارة الكبرى في الصوم فإنه يفسد الاعتكاف، وكذلك ~~السكر المكتسب بخلاف نسيان الأكل والشرب، وقضاؤه كقضائه اتفاقا واختلافا. # 143. كل ضروري أو حاجي مثله أو مانع من المسجد أو الصوم فإنه يخرج إليه ~~إلا غسل الجمعة والواجب المتعين والجبر ما لم يقصد الهرب. PageV01P018 ### || AUTO الحج # 144. كل من قدر على الحج من غير تكلف ما يضر به فيه لا ما يشق عليه لزمه، ~~ما لم يعارضه واجب آخر. # 145. كل من مر بميقات لا يتجاوزه إلى ميقاته فعليه الإحرام منه، وبالعكس. # 146. كل ما سوى الإحرام والوقوف والإفاضة والسعي منجبر أو عفو، ولا يفوت ~~إلا بفوات الوقوف ليلة النحر، ولا يفسد إلا بالجماع أو الإنزال الموجب ~~للكفارة قبل الوقوف مطلقا والإفاضة والرمي معا يوم النحر، أو قبله وفي ~~العمرة قبل الركوع. # 147. كل ما لا يجوز فعله للحاج فإنه يجبر مطلقا، إلا النكاح والإنكاح. # 148. كل زمان صالح للعمرة إلا أيام منى للحاج، وتكره تكرارها في السنة. # 149. كل من فاته الحج فلا يحله إلا العمرة وعليه الهدي خاصة، إلا من ~~أحصره العدو فتحلل. # 150. كل ما يفعل بمنى يوم النحر فلا شيء في تقديم بعضه على بعض إلا الحلق ~~قبل الرمي ففيه الدم. # 151. كل ما سوى النساء والصيد من محظورات الحج فرمي جمرة العقبة يحله، ~~ويكره الطيب. # 152. كل محظور في الحج فالإفاضة بعد الحلق تحله، وفي الوطء قبله دم. # 153. PageV01P019 # كل ما وجب لإلقاء التفث وطلب الرفاهية ms10 من الدماء فتسك وإلا فهدي. # 154. كل ما نسكت فليس لك أن تأكل منه. # 155. كل ما أهديت فلك الأكل منه إلا جزاء الصيد ونذر المساكين وهدي ~~التطوع إذا عطب قبل محله. # 156. كل هدي وقف بعرفة فمحله منى إلا ما ضل فوجد بعد أيام منى فمحله مكة ~~فإن نحر المنوي بمكة أجزأه. # 157. كل ما فات إيقافه فمحله مكة أو ما يليها واستحب المروة # 158. كل نسك فهل أن يذبحه حيث شاء، وليس عليه تقليده وإشعاره إلا أن يشاء. # 159. كل ما يطلب من الدماء فلا يجوز فيه العيب الكثير ويتقى، ويرد المبيع ~~ونحوه، ويتصرف بالثمن إن فات، إلا ما يؤكل فكما لو ضل. # 160. كل ما لا يؤكل من ذبائح الحج فعلى من أكل منه خلف الذبيحة إلا نذر ~~المساكين، فمثل ما أكل لحما. # 161. كل ما ليس في معنى ما أذن للمحرم في قتله من صيد وإن تأنس حتى بيضه ~~ففي قتله أو تعريضه الجزاء، إلا أن يسلم. PageV01P020 ### || AUTO الأطعمة # 162. كل جارح فالذكاة تصح به إلا ما في معنى النهش والخنق. # 163. كل مسلم مميز فذكاته تصح، وكذلك الكتابي لما يأكل، ولا تصح من ~~غيرهما. # 164. كل ما لا يفترس حلال لذاته إلا الدواب وبالعكس، إلا الطير ويكره ما يعدو. # 165. كل ميتة برية حرام الأكل وإن كانت طاهرة العين، وبالعكس. # 166. كل ما سوى الإبل والبقر مما تطلب إراقة دمه فذكاته الذبح، فإن نحر ~~لغير ضرورة لم يؤكل، كالإبل إن ذبحت، والأفضل ذبح البقر. # 167. كل ما لا دم له يراق فذكاته القصد إلى ما يزهق نفسه بسرعة، وذلك ~~معتبر في ذي الدم أيضا. # 168. كل ما دون الجذع من الضأن والثني من غيره فلا يجزئ في دم مطلوب. # 169. كل مغيب للعقل يكون عنه سرور النفس فهو المسكر، وإلا فهو المرقد. # 170. كل ما أسكر كثيره من الأشربة جرام قليله ووجب الحد فيه. # 171. كل ما رد جوعا وعطشا أو خففهما فالاضطرار يبيحه إلا الآدمي والخمر ~~إلا الغصة. # 172. كل مسلم يصح منه القصد إلى الاصطياد فأرسل لذلك سلاحا له حل أو ~~حيوانا ms11 معلما على وحش بعينه أو ما أخذ ولم يتعمد ترك PageV01P021 ~~التسمية ولا ترك ذكاة ما أمكنه ذكاته مما لم ينفذ مقاتله فإن جرح ما أرسل ~~كالذكاة، وبالعكس. # 173. كل ما استحق بوضع اليد عليه فإنه إذا عاد إلى حالته الأولى فوضع آخر ~~يده عليه فهو أحق به. PageV01P022 ### || AUTO الجهاد # 174. كل من ولي المسلمين عن رضى أو غلبة فاشتدت وطأته من بر أو فاجر فلا ~~يخرج عليه جار أو عدل ويغزى معه ويحج معهويجزئ دفع الصدقات إذا طلبوها ~~وتصلى خلفهم الجمعة والعيدان، إلا المبتدع، ما لم يخف فيصلى خلفه، ويختلف ~~في الإعادة. # 175. كل خارج عن إمام البيعة فلا يباح منه إلا القتال والاستعانة بما ~~احتيج مما لهم من الأموال، ثم يرد مع غيره ويولي بعض الظالمين بعضا. # 176. كل من بهم قوة على دفع من نزل بهم فإنه يتعين عليهم، كمن عينه ~~الإمام مطلقا، فإن عجزوا فعلى من قرب منهم إعانتهم، ثم على من وراءهم حتى ~~يكتفوا. # 177. كل من شهد الوقعة قبل الانجلاء والحوز فهو من أهل القسم. # 178. كل ما سوى الغنيمة من أموال الكفار، وهي ما أخذ بقتال، فيء ومنه ~~خمسها، وهو إلى الأهم فالأهم، ثم إلى نظر الإمام بالمصلحة، إلا أربعة أخماس ~~الركاز فإنها لمن وجده. # 179. كل مال حرام لا يعرف مرجعه فمصرفه مصرف الفيء وكذلك رشى الولاة ~~المعلومة المالك عندي، بخلاف ما غصبوه أو قهوروا عليه. # 180. كل ما يستعان به في الحرب فلا يباع من العدو في هدنة ولا في غيرها، ~~وأجاز ابن الماجشون ومطرف الطعام في الهدنة. # 181. كل ما سوى الأرض فإنه يخمس، وهي كالجزية. # 182. PageV01P023 # كل ما استثني من القتل فلا شيء على من قتله إلا الاستغفار، ما لم يصر مغنما ~~فتجعل قيمنه في الغنيمة. # 183. كل ما لا يقدر على الانتفاع به من أموالهم فإتلافه جائز، إلا ما لا ~~كبير نكاية فيه من الحيوان. PageV01P024 ### || AUTO الأيمان # 184. كل ما تحقق كونه للفعل فلا كفارة فيه. # 185. كل ما لم يرد إطلاقه من أسماء الصفات الذاتية، ففيه الكفارة، إن قصد ~~معناه، والحلف ms12 به مكروه إذا لم يوهم النقص كالمعظم شرعا من الحوادث، وإلا ~~فمحرم كغير المعظم منها. # 186. كل ما سوى الغقد من الأيمان فلا كفارة فيه. # 187. كل يمين على نفي فالحالف بها على بر، وبالعكس إلا أن يضرب أجلا. # 188. كل محلوف عليه يتعلق بأوله والبر بتمامه. # 189. كل ما سوى يمين الكفارة فلا تحله المشيئة. # 190. كل مانع من البر عقلا مسقط ما لم يفرط، بخلاف الشرعي والعادي على ~~المشهور. # 191. كل وجه وقع عليه الفعل المحلوف على الامتناع منه، بعد إمكان ذلك ~~غالبا فإنه يوجب الحنث، إلا في الإكراه. # 192. كل يمين لم تسأل ولا كانت لوثيقة ولا شرط فهي على نية الحالف، وإلا ~~فهي على نية المستحلف إن كان محقا، وإلا جاز التورية على الأصح. # 193. كل يمين هي على نية الحالف فهو مدين فيها إلا أن يكون مما يقضى ~~بالحنث فيه وثم مراجعة ببينة أو إقرار فتكون على الظاهر عرفا ثم لغة. # 194. كل ما سوى الطلاق والعتق من الأيمان فلا يقضى به، ولا يقضى فيهما ~~إلا بالبت والحنث. # 195. PageV01P025 # كل يمين يقضى بالحنث فيها فإذا لم يعلم صاحبها أنه فيها بار فهو فيها حانث. # 196. كل يمين فإن الحنث لا يتكرر فيها إلا بلفظ يقتضيه أو قصد أو حال. # 197. كل طاعة فإنها تلزم في اليمين كما تلزم في النذر، ولا يلزم من غيرها ~~فيهما إلا الطلاق في اليمين للزومه بغير شرط. # 198. كل كلام واحد تعلق بأكثر من واحد فالواجب في مجموع ما تعلق به ما ~~يجب في الواحد منه. PageV01P026 ### || AUTO النكاح # 199. كل عقد فالمعتبر في انعقاده ما يدل على معناه، لا صيغة مخصوصة، ~~ويحلف في المحتمل حيث ينفع النكول. # 200. كل ما ينافي مقتضى العقد من الشروط فهو مفسد، إلا البيع بشرط العتق ~~للسنة، وكل ما يقتضيه فهو لغو. # 201. كل أنثى لا تعقد نكاح أنثى بخلاف الذكر. # 202. كل ما يقصد من العقود للاستباحة لا للحظر، فإنه يصح من الصبي، لكونه ~~أهلا للخطاب بما دونه، ولا يلزمه شيء. # 203. كل صريح في باب فلا ينصرف بالنية إلى غيره إبقاء ms13 للصراحة، بخلاف ~~الحال، فإنه كالمقال. # 204. كل ما سوى النكاح والطلاق والعتق من العقود، فهزله هزل وهزلها جد، ~~على المشهور. # 205. كل ما لم يتمحض للمعاوضة فالغرر فيه جائز على قدر ما فيه من معنى ~~العطية، وإلا لم يجز، وقالوا: أرسل من يدك بالغرر، ولا تأخذ به. # 206. كل امرأتين بينهما من القرابة أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو كانت ~~إحداهما ذكرا، فلا يجمع بينهما. # 207. كل ما تركب لفظ النسبة المشهورة بين قريبين أو رضيعين صح تناكحهما، ~~وبالعكس. # 208. كل من أرضعت شخصا أو من أرضعته أو من يرجع نسبه إليه فهي أمه. # 209. PageV01P027 # كل معتدة وطئت بنكاح أو شبهه فقد حرمت على واطئها للأبد، وقيل بالعقد فيها ~~والوطء مطلقا. # 210. كل مستبرأة وطأت بحلال أو شبهة كذلك، إلا من وطء ملك بملك وفي ~~النكاح خلاف. # 211. كل نكاح فسد لبصداقه فإن الدخول يمضيه بالمثل أو الإكمال بخلاف ~~الإسقاط. # 212. كل نكاح اختلف فيه فإنه يحرم عقده ووطؤه بخلاف في عقد ما حرمه النص. # 213. كل نكاح أجمع على فساده فالمعتبر وطؤه لا عقده، بخلاف فيما لا يدرأ الحد. # 214. كل نكاح لأحد إمضاؤه وفسخه ففسخه بطلاق. وفيه الصداق والعدة ~~والميراث إن لم يفسخ للورثة، وفيه ما ذكر، فإن أجمع عليه فبالعكس. # 215. كل نكاح مجمع على فساده أو محرم بالنص أو لحق الورثة، فإنه يفسخ ~~أبدا، وفيما فسد لعقده من غير خلاف، والصداق تقدم. # 216. كل ما فسخ قبل البناء فلا صداق فيه، وكذلك اختياره ردها لعيبها، وفي ~~اختيارها هي قولان، وقوله في الملاعنة: لها نصفه ضعيف متأول، والصحيح ما في ~~الجلاب: وأما بعد البناء فالمسمى. # 217. كل من يؤثر في مقصود النكاح وجوبا أو طبعا من العيوب أو خالف الشرط، ~~فإنه يرد به، وبالعكس. # 218. كل ما اعتيد كتبه في الوثائق من التلفيقات التي لا يكشف الشهود عن ~~حقائقها غالبا، فثبوتها كسقوطها. # 219. PageV01P028 # كل خلاف لا ينكشف إلا برؤية العورة فالمشهور تديين المنكر فيه، وإلا كشف عنه. # 220. كل من يحصن يحصن إلا الأمة الزوجة للحر والصغيرة التي مثلها يوطأ ~~والكتابية والمجنونة. # 221. كل ما ms14 يحل يحصن إلا وطء الصغيرة المطيقة والكتابية والأمة فيهن. # 222. كل عقدين تنافيا في حكم فلا يجوز الجمع بينهما إلا البيع والصرف في ~~دينار مطلقا أو في أكثر، إن كان المبيع أقل من دينار. # 223. كل بكر تستأذن فإذنها صماتها إلا المرشدة والمعنسة والمصدقة عرضا ~~والمعلمة بعد العقد بالقرب والمزوجة ممن فيه بقية رق أو عيب والصغيرة ~~المنكحة للخوف عليها بعد العشر ومطالعة الحاكم والمشتكية بالعضل. # 224. كل ما الغالب كونه للنساء خاصة من متاع البيت فالقول فيه قول ~~المرأة، أو من ادعى بسببها، وإلا فقول الرجل ويحلف المدعي. # 225. كل حكم ترتب على عادة فإنه يبطل بزوالها إجماعا وإن اختلف في اشتراط ~~عكس العلل. # 226. كل نفقة فالقياس فيها الطعام لا ثمنه، تخلصا من بيع الطعام قبل قبضه ~~إلا أن العمل على خلافه. # 227. كل من غاب عن زوجته غيبة بعيدة فلها النفقة عليه، بخلاف المفقود قبل ~~الوجوب على المعروف، وفي القريب قبله خلاف. # 228. كل وطء بغير الملك وشبهته فالولد فيه تابع لأمه في الحرية والرق ~~وإلا فلأبيه، كالدين مطلقا. # 229. PageV01P029 # كل موضع يسقط فيه الحد لشبهة النكاح أو الملك فإن النسب يلحق فيه، ولا ~~يجتمع الحد والنسب إلا في ثمان مسائل أثبتها في كتاب النظائر. # 230. كل حق ثبت سببه فإسقاط من هو له نافذ، وإن فقد شرطه، ولا رجوع إلا ~~في هبة الوطء للزوج، بخلاف يومها لضرتها إن قبله الزوج، وهبتها له كالعدم ~~في التخصيص. # 231. كل مختارة للطلاق أو مفارقة بفسخ أو لعيبها أو غير ممسوسة، وقد فرض ~~لها فلا متعة لها، وبالعكس. # 232. كل لفظ نوى به الطلاق مما ليس له فهو ما نوى به منه أو مطلقه، وفي ~~وقوعه بالكلام النفسي خلاف، بخلاف النية. # 233. كل طلاق بالحكم فهو بائن، إلا طلاق المولي والمعسر بالنفقة، وتصح ~~رجعتهما، ولا تنهدم العدة بعدها إلا بانحلال اليمين أو زوال المانع أو ~~بالنفقة التي لا تطلق بوجود مثلها. # 234. كل معتدة فلها السكنى إن تقدمت. # 235. كل كناية ظاهرة في الطلاق فهي ثلاث إلا أن ينوي الواحدة في غير ~~المدخول بها ms15 في غير البتة مطلقا، وغير: حبلك على غاربك على المدونة لا ~~المشهور. # 236. كل متوفى عنها في نكاح يقران عليه يوم الموت فعليها العدة، ولها ~~الصداق والميراث، وإلا فلا. # 237. كل معتدة من الوفاة فعليها الإحداد بخلاف المستبرأة. # 238. كل حامل يثبت بوضعها حكم فلا تصدق فيه إلا ببينة. # 239. كل ما بقي من كسوة المعتدة أو المطلقة أو جهاز العامل ونحوه مما له ~~بال فمردود على الزوج أو ثمنه في المال، وإلا فهو لهم. # 240. PageV01P030 # كل ما يزعم النساء أنه منتقل إلى الولد فله في القضاء أحكام الولد. # 241. كل من لا يحل وطؤها بالنكاح بوجه فلا يحل بالملك، إلا الأمة ~~الكتابية وأمة الواطئ أو ولدها. # 242. كل من زوجها جد المحضون أو من أولياء المحضون لم يسقط به حقها في ~~الحضانة. # 243. كل ما وجب بحقوق مشتركة فهل يكون استحقاقه أو الاستحقاق عليه بقدر ~~تلك الحقوق أو على عدد الرؤوس؟ قولان. # 244. كل تمييز قصد به إزالة الميل لا إعطاء الحق فوجهه القرعة، ولا تجوز ~~في غيره. # 245. كل من يجوز له وطؤها أو يلحقها طلاقه فالظهار يلزم فيها وبالعكس. # 246. كل يمين منعت من وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر للحر، ومن شهرين ~~للعبد لما يلزم فيها من الحكم شرعا، ولم يعلم أنه فيها غير مضار فهو بها ~~مول وبالعكس. وزاد بعضهم: بمدة مؤثرة، وشرط آخرون كون الحكم مما قد يشق. # 247. كل يمين لا يحنث فيها بالوطء فليست بإيلاء، وإن انعقد به سبب للحكم. # 248. كل مول فأجله من الحلف، ولا يفتقر إلى حكم، أما من دخل عليه الإيلاء ~~فمن يوم الرفع بالحكم، ولا يضرب لمن امتنع من غير سبب إلا ما يستبرأ أمره ~~إليه. وروي: يضرب له أجل الإيلاء. # 249. كل ما يستدعي جوابا فإنما يلزم من جوابه ما كان في المجلس حكما، إلا ~~أن يوسع عليه المستجيب أو يستقل الجواب وحده PageV01P031 ~~بنفسه، فإن افترقا حسا أو معنى فلا عبرة به، إلا أن يكون بكتاب أو رسول ~~فإلى ما يرى أنه أسقط، وقيل: مطلقا. # 250. كل ما لا يبين المرأة ms16 فلا يلزم في جواب التخيير المطلق، بخلاف ~~التمليك فإنه يلزم فيه الواحدة، وله مناكرتها في الزائد. # 251. كل نكاح يلحق فيه الولد فإن اللعن يصح فيه، وبالعكس. # 252. كل زوجين ما كانا حتى الكافرين إن تراضيا، فإن اللعان بيهما وترجم. # 253. كل أجل آت قطعا أو غالبا فالطلاق إليه والعتق، وتعليقهما بما لا ~~يكون كذلك أو بغيب، أو قال: إن لم أفعل محرما ناجز، إلا أن يفعل، أو يكون ~~الأجل مما لا يشبه أن يعيش إليه، والظاهر أنه لا ينتفع بوقوع ما أخبر الشرع ~~أنه غيب بخلاف ما يمكن ألا يكون منه. # 254. كل من ألزم نفسه أو غيره أمرا فإن لم يجعل بيده شيئا لم يلزمه ما ~~... أو ألزم منه، وإن جعل بيده شيئا لزماه، وإن لم يجعل، ... علق على سبب، ~~فقولان (الفراغ لمحو في الصورة المنقول عنها) # 255. كل ما دون الثلاث للحر أو الطلقتين للعبد فلا يمنع ... الأيمان ~~والشروط ونحوهما، ولا ينتفع بإسقاطهما في النكاح الثاني، ... عنده على ~~بقيتها بخلاف الثلاث، إلا في المحلوف عليها فإنه ترد عليه اليمين فيها ما ~~لم يحنث لصحة الإيلاء من الأجنبية. (الفراغ لمحو في الصورة المنقول عنها) # 256. كل امرأة وصل لبنها غير مغلوب إلى جوف صغير لم يتم استغناؤه عن ~~اللبن، فهي أمه وفحلها أبوه، ثم تنتشر الحرمة من هذه الأصول الثلاثة إلى ~~الأطراف على مقتض الحدي المتقدم. # 257. PageV01P032 # كل أم لها النفقة فعليها الإرضاع بلا أجر وبالعكس، فإن أصابها عذر يمنعها ~~فعلى الأب. PageV01P033 ### || AUTO العبيد # 258. كل مكلف مسلم لا حجر عليه ولم يحط الدين بماله فعتقه لما يملكه ~~نافذ، ولا يعرض للكافرين في غير التظالم، والمسلم، وللغريم رد ما يستوفى ~~منه إن تعذر غيره أو تعسر. # 259. كل إنسان مملوك لم يتعلق بعينه حق لازم فعتق مالكه الذي عتقه، له نافذ. # 260. كل من يصح عتقه فإن أعتق بعض ما يملكه من مملوك عتق عليه جميعه ~~بالحكم، فإن أعتق شركا باختياره ابتداء أو عتق عليه بسبب منه قوم الباقي ~~فيما ينزع في الفلس، وإلا فلا. # 261. كل ما سوى ms17 العمودين وأول فصول الأدنين فلا يثعتق بالملك. # 262. كل ما رده السيد أو السلطان أو الأب أو نائبوهم فإبطال، والغرماء ~~إيقاف، وفي الزوج قولان، ولا حجر لغيرهمز # 263. كل ما سوى العتق والكتابة والجناية فلا يتبع العبد فيه ماله إلا ~~بشرط بخلاف فيما سوى البيع والرهن. # 264. كل من لا ينفذ عتقه ابتداء لا يعتق بالمثلة. # 265. كل ما أفسد عضوا أو شوه منظرا مما لا يعود إلى حاله فهو مثله إلا ~~التاجر المحترم تحلق لحيته والرائعة رأسها. # 266. كل مثلة لا يقصد بها العذاب فلا يعتق بها، ولو كانت سبه العمد. # 267. كل من عمده كالخطأ لا يعتق عليه بالمثلة، بخلاف من تصرفه في الثلث ~~وهل منه أو من رأس المال؟ قولان. وفي العتق بها على السفيه والمديان والعبد ~~والكافر قولان. # 268. PageV01P034 # كل من فيه عقد حرية فولده المولود بعده إذا كان تابعا له بمنزلته. # 269. كل من جاز حملها عادة، ولو نادرا، فتجدد ملك من لا يأمن براءة رحمها ~~بوجه قوي عليها أو سوء الظن بها يوجب استبراءها. والقرء في الاستبراء حيضة ~~ولا يتواضع إلا من أقر البائع بوطئها أو ثبت، والتي لا تراد إلا للوطء غالبا. # 270. كل من عليه أن يستبرأ فالمصيبة منه حتى يستبرأ. # 271. كل مجهول النسب فاستلحاق من يمكن أن يكون ابنا له إياه من غير مكذب، ~~يلحقه به وإن كره. # 272. كل من استرعى في شيء، ولا يصح له، نفعه الاسترعاء ولم يلزمه العقد، ~~ويصدق المسترعي فيما ذكره من التوقع، وإن لم يعرف شهود الاسترعاء ذلك، ~~بخلاف البيوع حتى يعرف الشهود الإكراه والتوقع، وكذلك كل ما أخذ له ثمنا. PageV01P035 ### || AUTO البيوع # 273. كل ما لا يقدر على تسليمه أي تمكين المشتري منه فلا يجوز بيعه له ~~ولا يصح، إلا أن يكون المانع تعلق حق الغير، فيتوقف على رضاه. # 274. كل نجس لا يمكن تطهيره وعين لا منفعة فيها أو حرم الشرع بعض المقصود ~~منها فلا يجوز بيعه. # 275. كل عين مقصودة فالجهل بها مبطل للبيع بخلاف غير المقصودة. # 276. كل عقد مبني على المكايسة فشرطه معرفة القدر ms18 ولا يجوز جهله جملة ~~وتفصيلا، بخلاف أحدهما، ما لم يمنع مانع، إلا بيع المعمر أو ورثته العمرى ~~من المعمر أو ورثته والثمرة المأبورة لمشتري الأصل، ومال العبد يشتريه ~~المبتاع بعد الصفقة، قاله ابن الفخار. # 277. كل مبيع صحيح هلك قبل قبضه فمن المشتري، إلا ما بيع على صفة أو تقدم ~~رؤية أو خيار أو بقي فيه حق توفية أو ترك في الشجر للطيب أو حبس في الثمن ~~عند ابن القاسم خلاف مذهب مالك في الكتاب. # 278. كل بيع فاسد فضمانه من البائع، فإن قبضه المبتاع ضمنه بقيمته يوم قبضه. # 279. كل شيء فقبضه ما يقتضي اختصاص القابص فيه ورفع يد المقبض عنه عرفا. # 280. PageV01P036 # كل ما لا يضمنه المشتري قبل القبض فإنه يضمنه به، إلا ما فيه عهدة أو ~~مواضعة. # 281. كل صفقة اشتملت على حرام لا يقبل البيع فهي منقوضة. # 282. كل بيع فاسد فهو على حكم الملك الأول إن فسخ، لأنه لا ينقل الملك. # 283. كل حالة يكون ضمان المبيع فيها من البائع فحدوث العيب فيها يوجب ~~الخيار للمبتاع. # 284. كل ما الغالب عليه السلامة من الغائب فبيعه على الوصف أو تقدم ~~الرؤية جائز إن عسرت رؤيته. # 285. كل صفة تختلف الأثمان باختلافها أو الأغراض لأجلها فواجب ذكرها، ~~وإلا فلا عبرة بها. # 286. كل خيار فالضمان فيه من البائع لأنه على ملكه إلا أن يقبض المشتري ~~ما يغاب عليه، ولا بينة له على التلف فيضمن الثمن أو الأكثر، إن كان الخيار ~~للبائع وأبى المشتري أن يحلف. # 287. كل ما سوى الرقيق فلا عهدة فيه لثلاث ولا لسنة. # 288. كل ما حدث للرقيق في ثلاثة أيام بعد يوم البيع أو ليلته في بلد فيه ~~العهدة أو حمل السلطان عليها قهو للمشتري وعلى البائع وعليه النفقة، ولا ~~غلة له في العهدة خاصة، ويضمن الجنون والجذام والبرص إلى تمام السنة. # 289. كل من يضمن النقصان فله الزيادة إلا غلة العهدة، وقال سحنون: إن كان ~~مالا وهب للعبد ونحوه، وأما النماء للبدن فللمشتري على كل حال. قال ابن ~~محرز: وهو الصحيح. # 290. كل ما يوزن أو ms19 يكال فالجزاف فيه جائز مطلقا، بخلاف ما يعد إلا أن ~~يكثر جدا والأغراض متقاربة في آحاده أو يقل ثمنه، إلا PageV01P037 ~~العين المسكوك المتعامل به، وشرط الجزاف: العيان واستواؤهما في الجهل ~~بقدره، واعتيادهما الحزر فيه ونفي ما يتوقع من الربا والمزابنة. # 291. كل ما أصله الوزن أو العد مما يمنع التفاضل فيه ففيه التحري جائز إن ~~قل ولا يجوز في المكيل بوجه. # 292. كل ما يمنع التفاضل فيه فلا يجوز قسمه بالتحري. # 293. كل ما سوى الطعام والشراب فالمعاوضة به وعليه قبل قبضه جائزة في ~~الجملة، ولا تجوز بما كان عن معاوضة منهمامما فيه حق توفية، إلا في التولية ~~والشركة والإقالة. # 294. كل طعام أو شراب فلا نساء بينه وبين طعام أو شراب، واختلاف الجنسية ~~يبيح التفاضل كالتقدير في الوجهين، والمعروف أن الماء ليس بربوي. # 295. كل صنف من التوابل جنس على حدته كالقطنية. # 296. كل ما حدث في المبيع بسبب التدليس فإنه لا يمنع الرد. # 297. كل ما يمكن التدليس به من العيوب لاستوائهما في العلم لظهوره أو ~~الجهل لعدم الدليل عليه غالبا، فلا يرد ولا يرجع له شيء. # 298. كل شرط تتعلق به الأغراض عموما أو خصوصا فوجود المبيع على خلافه ~~يوجب الخيار للمشتري حتى أعلى، إذا ظهر قصد خلافه وإلا فلا. # 299. كل ما يمكن التدليس به مما تشهد العادة بالدخول على السلامة منه ~~ويمكن انفكاك المبيع عنه ويحط من الثمن فإنه يوجب الخيار، إلا في الأصول ~~إذا كان الحط يسيرا فالرجوع بقيمته كالفوات. # 300. PageV01P038 # كل اختلاف يرجع إلى الثمن فإنه يوجب التحالف والتفاسخ، إلا في مقداره إذا ~~فاتت السلعة فقول المشتري وإلا فيما فيه شهادة العرف. # 301. كلما فاتت السلعة أو أبعد أحد المتداعيين روعي الأشبه وإلا فلا. # 302. كل ما يباع بالنقد والأجل فالقول في دفع ثمنه قول البائع إلى ما ~~يباع مثله لمثله، وفي قبضه قول المبتاع. # 303. كل ما الشأن فيه تقديم الثمن فالقول فيه من كان في يده ولو في ~~المجلس، إلا أن يقول دفعت بعد أن قبضت. # 304. كل ما الشأن فيه النقد فالقول فيه بعد ms20 الافتراق قول الحائز، وإلا ~~فقول البائع فيما يقدم. # 305. كل ما يرتفق به فإن احتكاره يمنع إن أضر بالناس، وإلا فلا. # 306. كل ما له عين قائمة فإنه يحسب ويربح له في بيع المرابحة. # 307. كل ما تأثيره في سوق السلعة دون عينها فإنه يحسب ولا يربح له. # 308. كل ما لا تأثير له فيهما فلا يحسب، ولا يربح له. # 309. كل من ابتاع بشيء فنقد غيره ولم يبين فللمبتاع الرد عليه، فإن فاتت ~~ضرب الربح على الجزء الذي أربحه إن كان أحظى للمبتاع، وإلا فله التماسك ~~بصفقته وسواء النقد والمثلي. # 310. كلما استوى الثمنان في الآجال أو الأجلان لم يراع اختلاف الآخر. # 311. كلما كانت البيعة الأولى نقدا لم يتهم إلا أهل العينة # 312. كل ما أعطى فيه رجلان سوما واحدا فهو بينهما في المزايدة إلا أن ~~يكون البائع هو المالك فله أن يبيع ممن شاء ما لم يركن. # 313. PageV01P039 # كل ما يتقى كونه ثمرة مرة وسلفا أخرى فلا يجوز اشتراطه كالنقد في الخيار، ~~فإن تركب امتنع رأسا. # 314. كل ما لا تضبطه الصفات أو يؤدي ضبطه بالصفات المعتبرة فيه إلى ~~تعيينه، فلا يجوز السلم فيه. # 315. كل ما هانت صنعته امتنع سلمه في أصله، وبالعكس. # 316. كلما اختلفت أصناف العروض والحيوان ومنافعها اختلافا بائنا جاز سلم ~~بعضها في بعض. ابن القاسم: وليس ذلك في الطير بخلاف الرقيق والأنعام. # 317. كل أجل يمكن فيه خروج المسلم فيه من المسلم فإن سلمه إليه فيه، يمتنع. # 318. كل ما كان المأخوذ عن المسلم فيه مما يسلم فيه رأس المال ويباع ~~بالمسلم فيه يدا بيد، وكان المسلم فيه مما يباع قبل قبضه جاز الأخذ، وإلا فلا. # 319. كل ما سلم المتراطلان من زيادة مخالف لأجل الرجحان أو أخرج أحدهما ~~ما نقده أجود من بعض أو أنفق وبعضه أردى، واستوت الكفتان ولو بصنجة جازت ~~المراطلة وإلا فلا. # 320. كل ما كان التعامل بالعدد جازت المبادلة فيما دون سبعة بزيادة السدس ~~في الوزن فأقل في كل دينار، ما لم يكن الأنقص أجود. # 321. كل من قضى أعلى مما عليه صفة جاز، ms21 وقدرا امتنع في القرض خاصة إلا في ~~اليسير جدا، وأدنى جاز قبوله في الأجل. # 322. كل ما زاد على نصف درهم امتنع رده في الدرهم، وبالعكس، ولا يجوز ~~الرد إلا في درهم فأقل في بيع مع التناجز، وكون المردود مسكوكا والدرهم ~~معلوم الوزن. # 323. PageV01P040 # كل ما سوى الدنانير والدراهم فإنه يتعين، وتتعين هي بالتعيين في الصرف أو ~~بالقبض أو بالمفارقة، وفي البيع إن عينت خلاف، هذا ما لم تختص بصفة حل أو ~~حرمة فإنها تتعين، وفي هذا الأصل اضطراب كثير. # 324. كل باب فالإقالة فيه بيع إلا المرابحة والإقالة في الطعام، وفي وجوب ~~عهدة الشفعة في الإقالة على المشتري أو تخييره بين البائع والمشتري خلاف، ~~ومن ثم قيل: الإقالة في الشفعة ليست بيعا. # 325. كل شيء معروف فالبيع فيه جائز إلا الجواري وتراب الفضة، قاله في ~~الكتاب وفي الجواهر. # 326. كل ما جاز أن يثبت في الذمة سلما جاز قرضه ما لم يؤد إلى عارية ~~الفروج، وعلى ظاهره أكثر الأشياخ. # 327. كل قرض جر نفعا للمقرض فإنه يمتنع، ومن ثم لم يجز أن يوفى ببلد آخر، ~~إلا في العين خاصة إذا ضرب أجلا بلغه، كالبيع مطلقا، ولم يكن ذلك لغرر ~~الطريق ولا غيره. # 328. كل ما سوى العين فلا يلزم قبوله قبل الأجل في غير القرض، ويلزم فيها ~~كالقرض في كل شيء، ومن ثم لم يدخله: حط الضمان وأزيدك، بخلاف: ضع وتعجل. # 329. كل من أخر ما وجب له عد مسلفا. # 330. كل هواء فحكمه حكم ما تحته، وهو لمن هو له، والثرى لمن له الصعيد. # 331. كل ما لم يبد صلاحه بعضه أو ما حكمه حكم البعض منه للقرب واتحاد ~~الجنس فلا يباع من غير من له الأصل إلا بشرط الجذ مع الحاجة إليه وعدم ~~التمالئ المفسد. # 332. PageV01P041 # كل ما لم تتصل بطونه فلا يباع، ما لم يخلق منه بصلاح ما خلق، فإن اتصلت ~~وتميزن فقولان. # 333. كل ما يدخر من الثمار فجائز للمعرى أو من ينتزل منزلته أخذه من ~~المعري أو من تنزل منزلته يخرصه من نوعه بعد صلاحه، إذا ms22 كان المأخوذ بعض ~~ملكه ولم يزد الخرص على خمسة أوسق إلا بعض الأخذ، وكان الخرص في ذمته يعطيه ~~عند الجذاذ. # 334. كل ما لا يستكاع دفعه غالبا، وإذا علم به فهو جائحة وبالعكس. # 335. كل ما بيع قبل اليبس من الثمار ففيه الجائحة والشفعة، وإن يبس في ~~الشجرة. وبالعكس، والحاصل: أن الجاحو والشفعة في الثمار متساويتان نفيا ~~وإثباتا. # 336. كل ما أجيح من قبل العطش وضع، وإلا فإن كان مما يدخر وضع ما بلغ ~~الثلث كيلا أو وزنا أو قدرا، وإلا فقدر قيمة ما بلغ ثلث النبات في زمانه من ~~قيمة باقية، وإلا فلا يوضع شيء. # 337. كل صلح على عوض فهو كالبيع. # 338. كل نقل فهو مفتقر إلى القبول، بخلاف الإسقاط، وفي الإبراء قولان. # 339. كل نوع من أنواع القسم فهو بيع في الحكم إلا في القيام بالغبن. # 340. كل ما توجبه القسمة فجائز أن يتراضيا عليه من غير حكم. # 341. كل ما لا يجبر على قسمه فلا يجوز أن يسهم عليه وبالعكس، ولا يجمع ~~بين حظين في قسم القرعة ولا يقضى بغيره، ولا يكون في المثليات، ولا يجمع ~~فيه بين متباينين جدا، ولا يضم إلى أحد السهام عين. # 342. كل ما سوى الأرض والبناء والشجر والثمار فيها فلا شفعة فيه. # 343. PageV01P042 # كل صاحب شرك أخص فهو أشفع. # 344. كل ما لا يحمل القسمة إلا على فساد وخروج عن الوجه الذي يراد له ففي ~~قسمه واستشفاعه قولان لمالك وابن القاسم. # 345. كل عذر لا يسقط الشفعة معه مضي الأجل وهو سنة وشهران فلمن زال عنه ~~من الأجل ما للشفيع. # 346. كل من انتقل إليه الملك بغير معاوضة فلا شفعة عليه، وبالعكس. # 347. كل ما بيع جبرا في غير تفليس فلا شفعة فيه. # 348. كل ما لغيرك فيه الرد والإجازة أو الأخذ والتسليم فلا تتصرف فيه حتى ~~تعلمه فيقبل أو يترك، وذلك واجب. PageV01P043 ### || AUTO الإجارات # 349. كل عقد ترتبت مصلحته عليه بنفسه فهو على اللزوم وإلا فعلى الجواز، ~~ما لم يعارض تعلق حق به، وذلك: الجعالة والمغارسة والقراض والتحكيم ~~والوكالة. # 350. كل ما يحل في البيع يحل ms23 في الإجارة، وكل ما يحرم في البيع يحرم في ~~الإجارة. قال أبو محمد في مختصره: الإجارة كالبيع فيما يحل ويحرم، وفيه بحث. # 351. كل عين لها منفعة معتبرة تجوز هبتها، وإجارتها لتلك المنفعة جائزة ~~في الجملة، إلا ما يعرف بعينه على ما يأتي. # 352. كل عقد فوضعه على استغراق الزمان، إلا ما خصه الشرع أو العرف. # 353. كل ما يلزم تعيينه من محال المنفعة في الإجارة فتلفه كتلف العين ~~المستأجرة يوجب الفسخ ويحسب ما مضى، وإلا فلا. # 354. كل ما جاز فيه الجعل جازت فيه الإجارة، ولا ينعكس. # 355. كل مستأجر مؤتمن إلا الصناع المتصدرين ونحوهم لما غابوا عليه ~~للضرورة، دون من تحتهم، وإلا حامل الطعام لسرعة الأيدي إليه. # 356. كل من عمل عملا لغيره يوصله إليه نفعا مما لابد له من الإنفاق فيه ~~بما ينفق على مثله فله ما بذل وأجرة ما عمل. # 357. كل كراء فاسد قبض إلى تمام المدة ففيه كراء المثل على الاستعمال، ~~ولو أهمل. # 358. PageV01P044 # كل كراء ربع وقع إلى غير غاية معلومة فإن للمكتري أن يدعه متى شاء وللمكري ~~أن يبطله، وله بحساب ما مر ما لم يكن بينهما شرط، وبالعكس. # 359. كل ما سوى العين المتعامل بها فلا يكون رأس مال القراض، بخلاف في النقر. # 360. كل قراض فسد بأن شرط فيه رب المال ما قصر به العامل عن نظره أو شرط ~~أحدهما زيادة خالصة لنفسه فهو مردود إلى أجرة المثل وإلا فإلى قراض المثل، ~~وقيل: كل قراض فسد لزيادة لا تحل أو لتحظير لا ينبغي فالأجرة، وإلا فالقراض ~~إلا إذا اشترط الضمان على العامل أو اشترط العامل أن يمسك المال مدة معلومة ~~فالقراض، وقيل: كل زيادة أو منفعة شرطها أحدهما وليست خارجة عن المال ولا ~~خالصة لمشترطها فإنها ترده إلى قراض المثل، وما شرط أحدهما لنفسه خارجا عن ~~المال خالصا له فإلى أجرة المثل. وكل خطر دخلا عليه خرج به عن سنة القراض ~~فأجرة المثل. # 361. كل ما فيه قراض المثل فتعلقه بربح المال وإلا سقط، وأجرة المثل بذمة ~~ربه وكذلك المساقاة. # 362. كل ms24 ما سوى الكرم والأصول فلا يساقى إلا إذا ظهر وعجز عنه ربه أو كان ~~بياضا ثلثا فأدنى بقيمة الجميع بعد إلغاء مؤونته. # 363. كل ما يخلف أو حل بيعه فلا تجوز مساقاته. # 364. كل ما كان في الحائط يوم المساقاة مما ينتفع به فيها فلا يخرج، كما ~~لا يشترط العامل ما لم يكن، وعلى كل واحد خلف ما عليه. # 365. كل ما لا يتعلق بالثمرة لا يشترط على العامل. # 366. PageV01P045 # كل ما ينقطع بانقطاع الثمرة من مصالحها أو يبقى يسيرا بعدها أو لا يكون له ~~بال فهو على العامل، بخلاف العكس. # 367. كل مساقاة خرجت إلى حكم الإجارة أو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ففيها ~~إجارة المثل، وإلا فمساقاة المثل. # 368. كلما كان جزء من البذر في مقابلة جزء من الأرض ولها قيمة امتنعت ~~المزارعة وإلا فلا، فإن تساويا في كل شيء جازت وإلا فقولان. PageV01P046 ### || AUTO الحجر والتوثيق والتفويض # 369. كل ما سوى المال ولوازمه فلا حجر فيه على الحر المكلف لإلا أن يخاف ~~الأب سفها فله ضم الحديث العهد بالبلوغ إليه، حتى يتبين أمره. # 370. كل ما لا يوجب طروه الحجر فلا يوجب بقاؤه استدامته. # 371. كل ما لو قارن البلوغ أوجب بقاء الحجر فطروه يوجب ابتداءه. # 372. كل من يترقب موته بسبب ظاهر قوي فتبرعه يختص بالثلث، وبالعكس إلا ~~ذات زوج. # 373. كل ما يذكر فيه الثلث فهو فيه يسير إلا الجوائح وحمل العاقلة ~~ومعاقلة المرأة الرجل. # 374. كل من حجر عليه لحق نفسه فلا يلزمه بعد الإطلاق ما استدان أو عقد في ~~الحجر، وبالعكس، إلا ما أسقطه السيد أو رده. # 375. كل ما أخذه المأذون على الطوع من معطيه فاستهلكه فذلك في ذمته لا ~~رقبته، ولا يفسخه السيد عنه. # 376. كل من أحاط الدين بماله ولم يضرب على يديه فلا ينفذ تصرفه على غير ~~المعاوضة المحضة إلا فيما يلزمه أو جرت العادة به أو عرف من مثله، فإن ضرب ~~على يديه لم ينفذ حكمه فيما حجر عليه فيه، إلا أن يعين ما على أصله بينة. # 377. كل ما بيد المفلس منتزع إلا ms25 كسوة مثله المعتادة وقوامه وقوام من ~~تلزمه نفقته نحو الشهر ومعجل الصداق قبل الدخول والطول، بخلاف ما ليس بيده ~~إلا أنه يؤخذ بمؤاجرة مدبره إذ لا يباع المدبر في الدين اللاحق بخلاف ~~السابق. # 378. PageV01P047 # كل ما يتعلق بمصلحة جميع المال كأجرة الحمال والكيال فهو مقدم على الديون. # 379. كل ما يتعلق به حق الغير مما يستفيده المفلس فلا حق للمفلسين فيه معهم. # 380. كل من يتهم المريض في الإقرار له فلا ينفذ إقراره، بخلاف الصحيح. # 381. كل ما يرجع ميراثا من فعل المريض فلا تدخل فيه الوصية إلا المدبر في الصحة. # 382. كل ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن أو لم يثبت دينا في الذمة لازما أو ~~صائرا إلى اللزوم، فلا يجوز الرهن به، وبالعكس # 383. كل ما يمكن أن يستوفى منه أو من ثمنه أو منافعه الدين أو بعضه جاوز ~~رهنم منه، وإلا فلا. # 384. كل ما لا يعرف بعينه فلا يؤاجر، قيل: إلا إذا لم يغب عنه ربه، وهو ~~تفسير، ويرتهن إلا مطبوعا عليه وعاريته مع الغيبة عليه قرض. # 385. كل ما لا يتعلق بالمال أو لا يثبت دينا في الذمة فلا تصح الكفالة به. # 386. كل ما سوى الغرور فلا رجوع به في الحوالة. # 387. كل ما لا تحصل مصلحته إلا بالمباشرة فلا تجوز فيه الاستنابة، ~~وبالعكس. # 388. كل من جاز أن يتصرف لنفسه في أمر فجائز أن يتصرف غيره ولا يوكل عن ~~غيره إلا من جعل له ذلك بتفويض أو نص. # 389. كل من وكل على الإقرار بأمر فهو مقر به بالتوكيل. # 390. PageV01P048 # كل وكالة تعلق بها حق الغير فليس للموكل عزل الوكيل فيها، وكذلك في اقتضاء ~~طعام السلم وقضاء الدين. # 391. كل متماثلين فالشركة بهما جائزة، وقيل: إلا الطعامين. # 392. كل مختلفين غير عينين ولا طعامين فالشركة بهما جائزة، ورأس مال صاحب ~~العرض ما قوم به وفي جواز غيبة أحد المالين خلاف. PageV01P049 ### || AUTO التعدي والاستحقاق # 393. كل إفساد يسير ففيه ما نقص بعد الرفو أو التشعيب. # 394. كل إفساد كثير ففيه ما شاء من القيمة والنقص. # 395. كل ما لك أن تفعله لم ms26 تضمن ما عطب به، وبالعكس. # 396. كل ما لا إجارة فيه كمناولة القدح والنعل فلا ضمان على من استعمل ~~فيه صبيا أو عبدا فأصيب منه، وبالعكس. # 397. كل ما أصابت الدابة بمقدمها خاصة فعلى محركها، ويضمن المتعدي بها ~~مطلقا، ويهدر فعلها. # 398. كل ما أفسدته البهائم بالنهار فمن أربابها ما لم يكن تعد، وبالليل ~~على أربابها على الرجاء والخوف. # 399. كل آدمي فإتلافه سبب للضمان إلا أهل التأويل من البغاة والحكام. # 400. كل ما استغل الغاصب أداه وكراء المثل فيما حابى به أو استعمل بخلاف ~~ما عطل. # 401. كل ما سوى الغاصب فلا يرد الغلة. # 402. كل واحد من اللصوص ونحوهم ضامن لما أتلفه جميعهم # 403. كل ما يحصل الهلاك معه فإما أن يحصل به وهو العلة أو لا به وهو ~~السبب، والعلة مقدمة إلا أن يقوى السبب فيقدم أو يستويان فيعتبران. # 404. كل ما لا يكال ولا يوزن فهو مضمون بالقيمة إلا الصياغة والبناء على ~~رأي والقبر إن دفن فيه فبالمثل كالمثليات، وقد تقدم الرفض. # 405. PageV01P050 # كل من أخطأ فيما أذن له فيه لم يضمن إلا أن يغر أو يتعدى. # 406. كل من دفع بوجه صحيح إلى غير من ائتمنه فلا يصدق في الدفع ولا يبرئه ~~إقرار القابض إلا أن يشترط أن لا إشهاد عليه أو يكون القابض ممن لا يشهد ~~على مثله أو ممن يجوز إقراره بذلك على الطالب. # 407. كل من عليه الحق بالإشهاد فله أن لا يسلم إلا بالإشهاد، وإن اعترف. # 408. كل من له التصرف في مال غيره عموما فإن الدافع له يبرأ بتصديقه ~~بخلاف الخصوص، إلا أن ينص على ذلك. # 409. كل من يصدق في الرد إذا طولب فلا عذر له بتعذر الإشهاد. # 410. كل من أقر بشيء في أمانته لم يعد إلى ذمته ولا ينتقض بقول مالك في ~~تقديم مدعي القرض على مدعي القراض، لأن ابن القاسم وأصبغ خالفاه. # 411. كل ما استحق فاستحقاقه لا يتم إلا باليمين، إلا العقار على خلاف فيه. # 412. كل ما أجيز بيعه مع غيره وجعل فيه حكم البيع للغير فلا حصة له في ~~الثمن ms27 ولا رجوع في استحقاقه عند سحنون، خلافا لابن القاسم في الوجهين. # 413. كل من باع سلعة بسلعة فإذا استحقت إحداهما رجع بما دفع ... استحق من ~~يده، بخلاف النكاح والخلع والصلح على إنكار أو ... العهد (الفراغ لمحو في ~~الصورة المنقول عنها) # 414. كل جزء استحق فإنه إن كان مشاعا خير المبتاع، وإن كان معينا ~~فكالعيب، إلا أنه لا يجوز أخذ باقيه بحصته إذا استحق... (الفراغ لمحو في ~~الصورة المنقول عنها) # 415. PageV01P051 # كل حق لمخلوق فلا رجوع في الإقرار به، وفي حق الخالق... إن لم يرجع إلى ~~شبهة قولان. (الفراغ لمحو في الصورة المنقول عنها) # 416. كل من علم أصل مدخله لم ينتفع بحيازته، قال صاحب البيان: الجهل ~~بالمدخل أصل الحكم بالحيازة. # 417. كل من له الرجوع في شيء في القيام فله الرجوع بقيمته في الفوات إلا ~~المخطئ في عين المبيع أو فيما قام به عليه أو في الإثابة من الهبة أو في رد ~~طعام الغنيمة. # 418. كل من دخل على القلع فإنما له إذا وجب ذلك لمن هو له قيمة ماله قيمة ~~ما له قيمة من العمارة مقلوعة بعد حط أجرة القلع. # 419. كل من دخل على البقاء فله قيمة العمارة فإن أبى المستحق دفع العامر ~~قيمة البقعة براحا فإن أبيا كانا شريكين بقيمة ما لكل واحد. PageV01P052 ### || AUTO العطايا والمرافق # 420. كل عطية محضة فلا تتم إلا بالقبض بالبينة حالة لا حجر إلا الوصية، ~~وبالعكس إلا الرهن. ويكفي إشهاد الناظر لمحجوره حالة لا حجر، إذا لم يستعمل ~~ذلك سنة متصلة. # 421. كل ما حازه المعطى سنة متصلة فلا يبطل برجوعه إلى يد المعطي مطلقا ~~بخلاف الرهن. # 422. كل عطية للقربة بقول أو قرينة فلا رجوع فيها إلا الوصية، بخلاف ~~التدبير، ولا ثواب. # 423. كل من وهب للمحبة كذلك فلا رجوع له، إلا الأبوين دنية في غير يتيم ~~ما لم يمرض أحدهما أو يدخل الموهوب له بسببها في عهدة. # 424. كل ما يصح بيعه فجائز أن يوهب للثواب على خلاف في العين، وبالعكس. # 425. كل حبس رجع ميراثا فهو على الأقرب بالمحبس يوم موته. # 426. كل ms28 حبس رجع حبسا فهو على الأقرب بالمحبس يوم المرجع. # 427. كل حبس لقوم فهو لمن وجد منهم يوم القسمة أو ولد بعد خاصة، يقتسمون ~~غلته وينتفعون به على قدر حاجتهم، ويفضل الأحوج فالأحوج، فإن لم يكن الفقير ~~سقط الغني. # 428. كل أنثى لو كانت ذكرا كانت عصبة فإنها تستحق مرجع الحبس، وبالعكس. # 429. كل ذكر أو أنثى يحول بينه وبين المحبس أنثى فليس بولد له ولا عقب. # 430. PageV01P053 # كل ما سوى العقار إذا ذهبت منفعته التي وقف لها فإنه يباع في مثله أو يعان ~~به فيه، عند ابن القاسم. # 431. كل وعد لم يدخل الموعود في عهدة ولا علق بما يدخل في التصرف في ~~المال فإنه لا يقضى به، وإلا قضى. # 432. كل مالك للمنفعة غير محجور عليه فعاريته صحيحة إذا عرف المعار بعينه ~~ولم يكن تلذذا بأنثى. # 433. كل ما لا ملك لأحد عليه مما تمس الحاجة في العمارة إليه فهو حريمها. # 434. كل مال معصوم معرض للضياع فهو لقطة إن أخذ وإلا فلا يلتقط. PageV01P054 ### || AUTO الأقضية والشهادات # 435. كل من عضد قوله عرف أو أصل فهو المدعى عليه، وكل من خالف قوله ~~أحدهما فهو المدعي، فالمدعى عليه أقوى المتداعيين سببا والمدعي أضعفهما. # 436. كل ما سوى اللعان والقسامة وما تلف تحت يد الأمانة أو ادعى رده مما ~~قبض بغير إشهاد أو تلفه وقبول الشهادة وردها فالقول فيه قول المدعى عليه، ~~وعلى المدعي البينة. # 437. كل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين فلا يجب بمجردها شيء. # 438. كل دعوى شهد العرف بأنها مشبهة لم يفتقر توجه اليمين فيها إلى خلطة. # 439. كل دعوى لا يقر بها العرف ولا يبعدها فلا ببد من إثبات الخلطة في ~~توجه اليمين فيها. # 440. كل دعوى يقضي العرف بكذبها فلا تسمع هي ولا بينتها ولايمين فيها. # 441. كل تافه حقير جدا فلا تسمع فيه الدعوى. # 442. كل من لا يدفع الدعوى فإنه يحكم عليه بلا يمين ولو كان المدعى في يده. # 443. كل ما يفتقر إلى فحص وتلخيص وتختلف فيه الأحوال فلا يقع إلا بالحكم ~~ولا يكفي وجود سببه وإلا كفى. # 444. كل ms29 حكم خالف النص أو الإجماع أو كان من غير دليل أو أخطأ المذهب ~~المقصود، وقيل: أو القواعد أو القياس الجلي فإنه يفسخ، وإلا فلا، إلا أنه ~~ينقض ما ظهر خطؤه من أحكام نفسه. # 445. PageV01P055 # كل ما سوى النسب والعتق والطلاق والحبس ونحوه فلا ينظر فيه بعد تعجيز ~~القاضي، وقطعه الحجة، وينظر فيها. # 446. كل من يحلف على ما جرى على يد غيره فإنه يحلف على البت في الأخذ ~~لنفسه، وعلى العلم في الدفع عنها. # 447. كل من ليس بحر مسلم مكلف عدل مستعمل لمروءة مثله لا تقبل شهادته إلا ~~بعض ذكور صبيان المسلمين الأحرار على بعض في الدماء إذا عقلوا الشهادة ~~واتفق عليها اثنان منهم قبل افتراقهم أو تخييئهم. # 448. كل ما فيه حد أو توعد من الحرمات فهو كبيرة ولا يهدمه إلا التوبة ~~وإلا فصغيرة يكفره اجتناب الكبائر والحسنات. # 449. كل أمر يرى أن من تخلق به لا يحافظ على دينه فالمروءة الارتفاع عنه. # 450. كل ما لا يظهر للرجال فإنه يثبت بامرأتين على خلاف في قولهما: هذا ~~ابن، ولم يتعذر تأخيره للرجال. # 451. كل ما هو مال أو يؤول إليه فامرأتان فصاعدا فيه كرجل، حتى الوكالة ~~والوصية # 452. كل من حد في شيء لم تقبل شهادته في مثله. # 453. كل من ردت شهادته لمانع لم تقبل عند زواله. # 454. كل شهادة حصلت التهمة في بعضها فجميعها ساقط. # 455. كل من لا تجوز شهادته لرجل لا تجوز نزكيته لمن شهد له، وكل من لا ~~تجوز شهادته على رجل لا تجوز تزكيته لمن شهد عليه. # 456. كل من لا يقبل لرجل فإنه يقبل عليه إذا كان ممن يقبل في الجملة، وكل ~~من لا يقبل عليه فإنه يقبل له كذلك. # 457. PageV01P056 # كل من لا يقبل إلا بتزكية فلا يزكى، إلا أن يكون شهود الأصل غرباء. # 458. كل ما لا ينضبط ما يعتبر فيه غالبا فإن الإطلاق يكفي فيه، وبالعكس. # 459. كل ما سوى الزنا والسرقة تقبل فيه الشهادة مفترقة. # 460. كل تقي غير محصور ولا معلوم النقيض فلا تجوز الشهادة عليه. # 461. كل ما سوى الأموال وحقوقها فلا ms30 يثبت بالشاهد واليمين، إلا القصاص في ~~كل جرح فيه القصاص خاصة وإلا القسامة. # 462. كل دعوى بمعروف أو بغير مال فمجردها لا يوجب اليمين على منكرها، إلا ~~بشاهد ونحوه. # 463. كل ما يثبت بوجه ويؤول إلى ما لا يثبت به ففي المعتبر من حاله ومآله ~~قولان، ويعتبر المآل في العكس. # 464. كل غارم مدعى عليه إلا فيما يدعى سقوط ضمانه عنه بما ثبت عليه. # 465. كل من يحبس فلا يحد إلا من ينتظر به القتل. PageV01P057 ### || AUTO الدماء والحدود # 466. كل من ليس بمكلف من الناس فعمده كالخطأ فيما يتعلق بالمال. # 467. كل أمر بين الدلالة على القتل ولم يستقل سببا، فهو لوث. # 468. كل مكلف من الورثة فإنه يقسم بقدر ميراثه، ولا يقسم النساء في العمد. # 469. كل ما دون ثلث دية الرجل فإن المرأة تعاقله فيه، فإذا بلغته رجعت ~~إلى عقلها. # 470. كل جرح ففيه الحكومة إلا الموضحة نصف عشر الدية، والمنقلة عشر ونصف ~~والمأمومة والجائفة ثلث الدية. # 471. كل جرح فلا يعقل ولا يقام إلا بعد البرء ومضي سنة. # 472. كل جرح جرحه العبد ففيه ما نقص من قيمته إن نقص، إلا المقدرات ~~الأربعة ففي كل منها من قيمته بنسبة ما يجب للحر فيها من دية، وفي نفسه ~~القيمة. # 473. كل جرح فيه القود فالصلح فيه قبل البرء عليه أو على ما آل إليه من ~~نفس أو غيرها جائز. # 474. كل جرح لا قود فيه وله عقل مسمى فالصلح قبل البرء جائز عليه، لا على ~~ما ترامى إليه. # 475. كل جرح لا عقل فيه ولا قود فلا يجوز الصلح عليه إلا بعد البرء. # 476. كل من لا يقتص لهم من الحر للرق فدماواتهم متكافئة. # 477. كل من لا يقتص لهم من المسلم للكفر فإنه يقتص من بعضهم لبعض. # 478. PageV01P058 # كل من له على المقتول ولادة فلا قصاص في عمده مع دعوى الشبهة واحتمالها ~~وتغلظ الدية في ماله حالة. # 479. كل جرح متلف فعمده وخطؤه مال، واختلف قوله في عمد الموسر فيه إذا ~~بلغ الثلث هل هو عليه أو على العاقلة. # 480. كل من ليس بمعصوم الدم فلا ms31 قصاص فيه، إلا المستحق للقصاص فدمه ~~لأولياء الأول، فإن أرضاهم أولياء الثاني فهو لهم ويؤدب في الافتيات مطلقا. # 481. كل ما سوى العمد والعبد والاعتراف وما نقص عن الثلث فعلى العاقلة، ~~وإلا فعلى الجاني، على الخلاف في المتلف. # 482. كل عضو فيه منفعة فهو تبع لها في الدية، فإن رجعت ردها إلا الأنف ~~والأذنين بخلاف الثغور. # 483. كل أصبع ففيه عشر الدية والأنملة بعدد ما في الأصبع. # 484. كل أنثى فديتها نصف دية الذكر من جنسها، بخلاف القيمة. # 485. كل سن ففيه نصف عشر الدية، إن كان يئس منها، ولو اسودت وبقيت هنالك. # 486. كل جزء مما فيه دية ففيه بحسابه من أقل ما هي فيه منه. # 487. كل اثنين من الإنسان فيهما الدية ففي أحدهما نصفها إلا عين الأعور ~~فكمالها. # 488. كل كسر مما لا يتجزأ فعلى كل من هو له تمام المكسور، إلا أن يكون ~~أحدهم أكثرهم نصيبا منه فالتمام عليه وحده. # 489. كل حر مسلم قتل حرا معصوما اختصاصا أو شركة فعليه الكفارة كاملة في ~~الخطأ وتستحب في العمد والعبد والذمي. # 490. كل من قتل عمدا عدوانا أو استحق بذلك ولم يقتل فإنه يضرب مائة ويحبس ~~عاما لا يعد فيه حبس الاستبراء. # 491. PageV01P059 # كل فعل يقصد به أخذ المال المعصوم من فاعله على وجه تتعذر فيه الاستغاثة ~~غالبا فهو حرابة ممن كان. # 492. كل ما دل على الكفر أوجب الحكم بردة من ظهر عليه، ويستتاب غير ~~الزنديق والساحر ومنتقص من تعظيمه من الايمان ثلاثا، ويقتل من هؤلاء من لم ~~يكن كافرا فأسلم. # 493. كل من لم يلتزم الأحكام فلا تلزمه الحدود ونحوها. # 494. كل حد يتبعض أو طلاق أو أجل منه أو يؤول إليه فالعبد فيه على نصف ~~الحر مع اعتبار ما مر في الكسر إلا في عدة الأشهر فهو مثله فيها كالكفارات ~~والجزاء والقسم. # 495. كل من يدرأ عنه الحد في الزنا فعلى قاذفه بذلك الحد حتى في نفي ابن ~~الملاعنة وبالعكس، ولو وجب بعد القذف. # 496. كل حد فوجوب القتل يسقطه إلا حد القذف. # 497. كل ما يفهم الوطء الموجب للحد أو ms32 النفي عن أب غير مجهول ولو نفاه ~~بلعان فهو قذف وبالعكس. # 498. كل من لا يقتل بشبه العمد فلا يحد بالتعريض بالقذف، بخلاف التصريح. # 499. كل من لم يظهر حملها ولا مرسل عليها فلا تستبرأ للحد. # 500. كل ما لا يعد الواضع فيه مضيعا للموضوع ولو بالنسبة إليه فهو حرز. # 501. كل شيء معه حافظه فهو حرزه. PageV01P060 ### || AUTO الوصايا والفرائض # 502. كل ما هو مال أو متعلق به أو فيه ضرر على الوارث فإنه يورث، ~~وبالعكس. # 503. كل ما يتصور انتفاعه أو الانتفاع به شرعا فالوصية تصح له وبالعكسز # 504. كل ما يقبل النقل مما يملك شرعا فالوصية تجوز فيه، وبالعكس. # 505. كل حر مميز مالك فوصيته جائزة، وبالعكس. # 506. كل ما يدل على الرجوع في الوصية فهو رجوع وبالعكس. # 507. كل ما لم يزد على الثلث من الوصايا ولا هو وصية لوارث فلا نظر فيه ~~للورثة. # 508. كل ملتين فلا توارث بينهما إلا الزنديق فميراثه لورثته المسلمين ~~ووصاياه في ماله نافذة. # 509. كل من فيه بقية رق لا يرث ولا يورث، وماله لمن يملك الرق منه، إلا ~~أن المكاتب يرثه من معه فيها ممن يعتق على الحر بالملك. # 510. كل ذكر وأنثى في درجة واحدة فللذكر منهما مثل حظ الأنثيين، إلا ~~الإخوة للأم فالسدس لكل واحد، ولا يزادون على الثلث ويتساوون فيه. # 511. كل من لا يرث لا يحجب وارثا إلا أن تعدد الإخوة يرد الأم إلى السدس ~~كالولد والإخوة للأب ينقصون الجد للشقائق في العادة. # 512. PageV01P061 # كل من يدلي بشخص فلا يرث معه إلا الإخوة للأم. # 513. كل وارث يسقط إلا عمودي النسب والصهر والأدنين. # 514. كل من يرث يورث إلا الجدة للأم والمولى الأعلى ووارث المكاتب ~~والزنديق. # 515. كل من يورث يرث إلا العمة وبنت الأخ أو العم والمولى الأسفل ~~والمكاتب والزنديق. # 516. كل أخ لا يرث دون أخته إلا العك وابن الأخ والمولى. # 517. كل ذكر لا يعصب أخته إلا الابن وابنه والأخ لغير الأم. # 518. كل قاتل لا يرث إلا مأمور الإمام ونحوه والمخطئ من غير الدية. # 519. كل أنثى أو مدل بها لا يعصب إلا الأخوات ms33 للبنات. # 520. كل ذكر يعصب أنثى من نوعه فهو في درجتها إلا ابن الابن مع ابنة ~~الابن فوقه. # 521. كل أخوين يتوارثان بأنهما شقيقان فلهما أب شرعا إلا توأمي الملاعنة ~~والمسبية والمستأمنة، أما توأما الزنا للأم وفي المغتصبة قولان. # 522. كل ما سوى الأكدرية من المسائل فلا يفرض فيها لأخت مع الجد. # 523. كل ما سوى الغراوين فلا يخرج ميراث الأم فيه عن الثلث أو السدس، ~~ولها فيهما الثلث ما بقي. # 524. كل من لهما فرض واحد فهما في درجة واحدة إلا الجدة القربى للأب مع ~~البعدى للأم. # 525. كل بائن لا ترث إلا البائن في مرض الموت. PageV01P062 ms34