######OpenITI# #META# Origin: converted with Kraken (ocr model: arabPers-WithDiffTypefaces.mlmodel) #META# Date: 2021-03-16 #META# 010.AuthorNAME :: محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر، أبو عبد الله القرشي التلمساني المقري #META# 022.BookVOLS :: 2 #META# 011.AuthorBORN :: #META# 011.AuthorDIED :: 758 #META# 043.EdPUBLISHER :: جامعة أم القرى #META# 020.BookTITLE :: القواعد #META# 021.BookSUBJ :: أصول الفقه والقواعد الفقهية #META# 030.LibURI :: CustomOCR_0001 #META#Header#End# PageV00P198 ### | # بسم الله الرحمن الرحيم ~~صلى الله على سيدنا محمد واله ~~قال الشيخ الفقيه ، العالم، العلم ، الأوحد، المقرية ~~امتفنن ، الصالح ، الحاج ، قاضي الجماعة بفاس ، أبو عبدالله محمد ~~ابن الشيخ ، الفقيه ، الصالح ، أبي عبدالله محمد بن أحمد المقري رحمه ~~الله : الحمد لله ، وسلام على عباده الذين اصطفى . # قصدت إلى تمهيد ألف قاعدة ومئتي قاعدة ، هي الأصول القريبة لامهات مسائل الخلاف المبتذلة ، والغريبة ، رجوت أن يقتصر عليها ~~من سمت به الهمة إلى طلب المباني ، وقصرت به أسباب الأصول عن الوصول إلى مكامن النصوص من النصوص والمعاني ، فلذلك شفعت كل قاعدة منها بما يشاكلها من المسائل ، وصفحت في جمهورها عما ~~يصلها من الدلائل. # ونعني بالقاعدة ، كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة ، وأعم من العقود ، وجملة الضوابط الفقهية الخاصة . # وبالله أستعين في تيسير ما قصدت ، وعليه أعتمد في تحقيق ما ~~أملت ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ، وإليه آنيب . PageV00P211 ### || القاعدة الأولى # قاعبدة : تبدل محل النجاسة إلى الطهارة باستعمال ~~الماء شرعى عند مالك ، ومحمد : ~~حسي عند النعمان وبعض المالكية ؛ لكون الماعا PageV00P212 ~~مزيلا للعين ، والاثر. # فقالا لايجزىء في إزالة النجاسة إلا الماء ~~المطلق . # وقال يجزىء كل مائع طاهر ، قالع .: ~~فان قلت : تلزمهما النية . PageV00P213 # قلت : لا ؛ لأن التعبد في المزيل لا الإزالة ؛ لأن الازالة بالماء القليل خارج عن القياس ؛ إذ قياس التنجيس الحكم بنجاسة الماء إذا لاق النجاسة ، ثم الماء النجس ~~لايرفع النجاسة . # ويتضح الكلام إذا استعمل الماء وعصر ، فإن مذهب ~~الخصم نجاسة المعتصر ، وطهارة المبلل ، ولا شك أن ذلك ~~على خلاف القياس ؛ إذ لا فصل بين ما انفصل وما ~~اتصل. ### || القاعدة الثانية # قاعدة : طهورية الماء عندهما بالشرع ، فتفتقر إلى PageV00P214 ~~نية إلا بدليل ، كالخبث . # وعنده ، وروى عن مالك بالطبع فلا تفتقر ~~هذا أصل الشاني ، والتحقيق ما مر ، PageV00P215 ~~وياتي . ### || القاعدة الثالشة # قاعدة : انتقال الماء عندهما بزوال سمة(3 PageV00P216 ~~اطلاقه فينتقل بالتغير ولو قل على الاصح إلا بدليل ~~كالقرار ، والتولد ، والجوار ~~وعنده بزوال سمة رقته ولطافته الموجب لتجديد اسم ~~اخر له إلا بدليل ، كنبيذ التمر في السفر ms01 ، والعدم . ### || القاعدة الرابعة # قاعدة :التغير ينافي الإطلاق مطلقا عند ~~مالك PageV00P217 ~~الغزالي في الوجيز : أن التغير اليسير ~~بالطاهر لاينافي ، بعد آن حد المطلق قبله بالباقي على أوصاف ~~خلقته فتناقض . # . ~~وزاد ابن شاس : من غير مخالط له ، لانه فسر PageV00P218 ~~الالوصاف باللون ، والطعم، والريح، وقد تبقى مع المخالطة ~~وينتفي الإطلاق. # واسقط ابن الحاجب الاوصاف ، فلم يحتج إلى ~~زيادة ولبعض المالكية خلاف فيه ، وفي تغير الريح . ### || القاعدة الخاهسة # قاعدة : الكثرة والقلة في الماء إضافيتان عند مالك. # قال في لعاب الكلب : ولا باس به في الكثير PageV00P219 ~~كالحوض ، وفي الجنب يغتسل في مثل حياض الدواب ولم ~~يفسل ما به أفسده ، وعليه مر صاحب المقدمات . # وإن كان المذهب قد اختلف في اليسارة ، ثم هل ~~هي معتبرة في نفسها أو بالنسبة ؟ كالصرف والبيع في دينار ~~واحد هل تشترط فيه التبعية أو لا4، ثم في كون التابع ~~اثلث أو الدرهم فما دونه ؟ ، ويحكون عن المدونة نفي اشتراط التبعية ، وهو مما تلقوه بالقبول من استقراعات PageV00P220 ~~التونسي ، ولا آدري من أين أخذه ، فانظره . # اما الشافعي فأقل الكثرة عنده القلتان ، وقد PageV00P221 ~~اختلف في تصحيح حديثهما ، قال الغزالي : وهما نحو من ~~ثلاثمئة من هكذا في الوجيز من كيد وصوابه ~~مني ~~وأما النعمان فحده بما إذا حرك آحد طرفيه - يعني PageV00P222 ~~بالتناول منه -لم يتحرك الاخر -يعني بسرعة - ، ~~واعتمده ابن بشير . PageV00P223 # من رواية ابن نافع التي جعلها صاحب البيان خلافا في الكثير بنجاسة ، وليس كما قال ، وإنما هي خلاف في حد الكثير ، فإذا ثبتت الكثرة فلا خلاف ، كما قال ابن ~~الحاجب ، ولعله قصد بذكر الاتفاق التنبيه على هذا ~~الوهم. ### || القاعدة السادسة # قاعدة : قد يقترن بالضعيف ما يلحقه بالقوي، ~~كوصف الجرية تلحق القليل بالكثير على ظاهر قول ابن أبي زيد في المختصر PageV00P224 ~~والخمي وابن بشير . # وخالفهما ابن الحاجب فشرط كثرة المجموع ، والغى ~~وصف الجرية ، وقوله : (" والجرية لا انفكاك لها) PageV00P225 ~~ليس بشرط كما فهم ابن عبدالسلام ، لكن مستانف إشارة ~~الى مذهب الشافعي في كون كل جرية لها حكم الاستقلال ~~ب بنفسها عن غيرها من الجريات ، وإعلام بأن ms02 الجريات ~~كلها لها حكم التلازم. ### || القاعدة السابعة # قاعدة : الطهورية تفيد التكرار بصيغتها وصفتها، ~~فيصح الوضوء بالمستعمل ، PageV00P226 ~~كابن القاسم ، وإن كره ابتداء للخلاف ، أو لآنه ~~1 ~~بصورة ما يعاف إما حقيقة ، أو بمعنى أن غيره أولى : ~~وخالفه الائمة لما يذكر بعد . PageV00P227 ### || القاعدة الثامنة # قاعدة : المستقذر شرعا كالمستقذر حسا، ليس ~~لنا مثل الستوء ، العائد في صدقته كالكلب يقىء ثم يعود في ~~يئه ) ، " إن الصدقة لا تحل لآل محمد ، إنما هي ~~اس " ، يشير إلى:{ نخذ من ~~أموالهم .... الآية. # فمن ثم قال الأئمة لايطهر المستعمل في الحدث، لأ نه ~~طهر الذنوب المستقذرة شرعا ، كالصدقة ، فاشتمل عليها ~~اشتمال الماء على الأوساخ المضروب بها المثل ، فانتقل ما كان ~~من المنع على الأعضاء إليه ، حتى إن النعمان غلا في ذلك PageV00P228 ~~فسلبه الطهارة . # قلت : وهذا القدر لايضاد الكراهة فينبغي أن يحمل ~~عليها جمعا بين مقتضاه ومقتضى الأصل ، كأحد قولي ~~المالكية في شراء الرجل صدقته . # وكذلك المستقبح، كقوله صلى الله عليه وسلم : ولا يبسط ذراعيه انبساط الكلب) ، وهذا أظهر ما ~~قل من أن الاعتماد على الكفين تخفيف عن الوجه PageV00P229 ~~ولذلك نهى عن الإقعاء أيضا . # وأما ما يقال من أن الصدقة إنما حرمت على من اذهب عنهم الرجس وطهروا تطهيرا ، وذلك لايقتضي المنع ~~مطلقا في صورة النزاع ، كما لم يقتضه امتناعه صلى الله عليه ~~وسلم من كل ما له رائحة ثقيلة لأنه يناجي . # فلغير النعمان أن يقول : إن المستعمل إنما منع في وسيلة مناجاة العبد ربه بصلاته ، ومناجاة الرب عبده بلسان ~~تلاوته ، ثم اطرد في الحدث ، لا مطلقا. PageV00P230 ### || القاعدة التاسعة # قاعدة : القياسات الفقهية خطابية وجدلية ، ~~لا سوفسطائية ، وشعرية ، وفي كون شيء منها ~~برهانيا ، ظاهر كلام ابن الحاجب نفيه ، والأصبهاني PageV00P231 ~~إثباته ، وهو الاقرب. # أنواع القياسات الفقهية. # واتفقوا على خروج كل ما هو ضروري من الدين ~~عن حد الفقه ، وليس ما تقدم في القاعدة قبلها من ~~وع الخيالات ، فلا يسمع ، كما ظن قوم ، فتآمله . ### || القاعدة العاشرة # قاعدة : ما يعاف في العادات يكره في العبادات ، ~~كالاواني المعدة بصورتها للنجاسات ، والصلاة في ~~الالمراحيض، والوضوء ms03 بالمستعمل ، فإنه كالغسبالة ، لاكم ~~ي قتضي تنزيل الباجي قول PageV00P232 ~~اصبغ فيه إنه غير طهور على قول ابن القابسي : إن ~~. الطاهر يسلب القليل التطهير ؛ لأن فرض الكلام فيه ~~في صورة الإطلاق وإن لم تتعين ، ولذلك استثناه PageV00P233 ~~الغزالي منه . # واعترض إيراد ابن الحاجب وابن شاس إياه في القسم ~~الثاني . # وأجيب بأنهما نظرا إلى الغالب من أحوال وجوده مع ~~إشعار كلامهما بما يعم الإطلاق ، وفيه نظر . ### || القاعدة الحادية عشرة # قاعدة : الحكم بالشك كأحد الأقوال في ~~والشك في المستعمل ، والقليل بنجاسة تحقيق سبب موجب ~~لاحتياط فهو مذهب ، بخلاف الشك في الحكم ، فلا ~~قول لواقف على الأصح. PageV00P234 ### || القاعدة الثانية عشرة # قاعدة : من أصول المالكية مراعاة الخلاف ، وقد ~~اختلفوا فيه ، ثم في المراعى منه أهو المشهور وحده أم كل ~~خلاف ؟ ، ثم في المشهور ، أهو ماكثر قائله ، أم ما قوى ~~دليله * . # قال صاحبنا القاضي أبو عبدالله بن عبدالسلام : المراعاة في الحقيقة إعطاء كل من دليلي القولين حكمه ~~وهذا يشير إلى المذهب الأخير . # واقول : إنه يراعى المشهور، والصحيح : قبل الوقوع ~~خلافا لصاحب المقدمات ؛ توقيا واحترازا ، كما في الماع المستعمل ، وفي القليل بنجاسة على رواية المدنيين ، وبعده PageV00P235 ~~تبرعا وإنفاذا كانه وقع عن قضاء أو فتيا ، لا فيما يفسخ من الاقضية ، ولا يتقلد من الخلاف ، وقد تستحب الإعادة في ~~الوقت ونحوها . ### || القاعدة الثالثة عشرة # قاعدة : ما يحصل على تقديرين أقرب وجودا ما ~~يصل على تقدير واحد ، ثم أصعد كذلك ، فإذا شربت ~~الجلالة من إناء ، احتمل أن تكون لم تستعمل نجاسة إذا ~~ذاك ، أو استعملتها ثم ذهبت بالكلية ، آو لم تلاق الماء ~~وهذا يقتضي البقاء على الاصل ، واحتمل آيضا آن ~~تكون في فيها وقت شربها ولاقت الماء ، وهذا يقتضي النجاسة ، لكن الأول أقرب إلى الوجود ، وبه تبطل دعوى ~~الغالب الذي هو مستند المشهور ، فيبقى الأصل وهو PageV00P236 ~~الصحيح ، إلا على القول بانتقال النجاسة الحكمية . ### || القاعدة الرابعة عشرة # قاعدة : لما اختص الماء بفضل الطهورية بالأصل ~~ثبت له حكم الدفع عن نفسه ، فاحتمل ما لم يغلب عليه ، ~~بخلاف بين المالكية في قليله وكثير المائع ms04 ونحوه . ### || القاعدة الخامسة عشرة # قاعدة : لايجتمع الأصل والبدل إلا بدليل .. وعن ~~بعض المالكية إن ضعف الاصل ولم يسقط قواه البدل . # فمن لم يجد إلا ماء مستعملا أو قليلا بنجاسة ، فإن ~~لم يغلب الأصل بدأ به كالمستعمل ، وأحد الأقوال في القليل ، وصلى بهما صلاة واحدة ، وإن غلب بدأ بالبدل ~~وصلى صلاتين . # وقال الاوزاعي في الخف المخرق يمسح ما PageV00P237 ~~استتر ، ويغسل ما ظهر. # ولا دليل على التلفيق ، ورواه الوليد صاحبه عن ~~مالك ، وضعف ، فرد بإخراج الصحيحين له ، ~~فوهم ، وهذا على الخلاف في سماع الاستبعاد . # والحق أنه لايقبل ، وأن من عرف حجة على من لم ~~يعرف ، ومن آتبت مقدم على من نفي . ### || القاعدة السادسة عشرة # قاعدة : اختلف المالكية في المقدم من الأصل ~~والغالب عند التعارض ، كسؤر ما عادته استعمال النجاسة، PageV00P238 ~~إذا لم ثر في أفواهها وقت شربها ، وقد مر تحقيقه . # تفريق المشهور بين الماء والطعام ؛ لمقاومة حرمته ~~لغالب المقدم عنده ، فيسلم الأصل ، كعمل ~~1 الماضين فيما نسجه أهل الذمة ، وقد نبه في المدونة على ~~هذه الحرمة في سؤر الكلاب ، وإن كان البراذعي(1 PageV00P239 ~~قد أسقطها حتى حمل كتابه ما ضعف التعليل به من ~~التخصيص بالعادة . # ومن هذا الأصل أن يتزوج حر أمة فيدعى الغرور ، وتنكره ، ففي المصدق منهما قولان . ### || القاعدة السابعة عشرة # قاعدة : المشهور من مذهب مالك أن الغالب ~~مساو للمحقق في الحكم . # وقد تلطف ابن شاس ، وابن الحاجب في التنبيه على ~~ذلك ، بان وضعا الخلاف الذي في سؤر ما عادته استعمال ~~النجاسة في القسم الثالث من المياه . PageV00P240 # ومنه من آرسل الجارح وليس في يده . # ومن آدرك الصيد منفوذ المقاتل ، وظن أنه المقصود . # ومن علق الطلاق بالحيض والحمل في التنجي ~~والتأخير. ### || القاعدة الثامنة عشرة # قاعدة : إذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود ~~كالماء المجتهد فيه يوجد نجسا بطبل اعتبارها ، فتجب ~~الإعادة ، وإن كان القياس أن تجب بالخطا في القبلة ~~أيضا ، وهو الشاذ عند المالكية ، لكنه رأى في المشهور ~~انه لايرجع في الغالب إلى قاطع ، فاستحسن الإعادة في الوقت ، فلو رجع فعلى إلحاق النادر بالغالب ms05 أو اعتباره ~~في نفسه . PageV00P241 # هذا ما لم تكن مقصدا باعتبار اخر ، كالجهاد ~~سيلة لمحو الكفر مقصد إإعزاز الدين ، فلايسقط بتعذر ~~الأول . ومن ثم اختلف المالكية فيما إذا عزم المظاهر على الوطء والإمساك ، فماتت أو طلق ، في سقوط الكفارة ، بناء على أن العزم وسيلة ، أو مقصد لازالة النفار ~~والإعراض . ### || القاعدة التاسعة عشرة # قاعدة : اختلف المالكية في اعتبار حكم النادر PageV00P242 ~~في نفسه ، أو إلحاقه بالغالب ، كعدم الانفكاك عما يختص ~~بعض المياه من المخالطات: ~~قيل : يؤثر فيما يختص به ، لأنه لايعم . # وقيل : لا يؤثر لعدم انفكاكه عنه . # وكذى العذر يذكر صلاة منسية لمقدارها . # قيل : تسقط بها عنه الحاضرة. # وقيل : لا. # وكالمصلي إلى غير القبلة ، وهو من المعرفة بحيث ~~ي تصور رجوعه إلى يقين ؛ لأن أحكام الشرع لم تبن على ~~هثله . # وكوجوب الزكاة في نادر الاقتيات والربا. # والأخذ عما لايبلغ الكمال مما يبلغه ، أو من ثمنه . # وكذكاة الشرس ، ونحوه مما يعيش في البر من ~~دواب البحر ، وتسمى بقاعدة الالتفات إلى نوادر ~~الصور . PageV00P243 ### || القاعدة العشرون # قاعدة : إرسال الحكم على غالب أو تقييده به ~~د ليل على أنه مراد ، لا على أنه المراد . # فالامر بإزالة النجاسة مطلقا ، أو بالماء دليل على ~~الاجتزاء به ، لا حصر الإجزاء فيه . # أصله قولهم : إذا خرج القيد على الغالب ~~فلا مفهوم له بالاجماع . # على أن ذلك مفهوم الاسم ، وهو ضعيف . PageV00P244 ### || القاعدة الحادية والعشرون # قاعدة : اختلف المالكية فيما لاينفك عن الماء ~~غالبا ، هل هو مغتفر التغير للضرورة؟ ، والاصل تاثيره وهو المنصور ؛ مخالفة بعض السلف فيه ، أو مقرر معه الحكم آولا ؛ تنزيلا لغلبته منزلة اللزوم ، وهو المشهور . # وعلى ذلك لو طرا عليه بعد انفكاكه عنه ، وتالثهما ~~ب ~~إن بعد بأن يصير طعاما ، أو دواء، ونحوهما أثر . PageV00P245 ### || القاعدة الثانية والعشرون # قاعدة : اختلف الناس في إلحاق الطارىء بالاصلي ~~فقالثها : الأصل الإلحاق إلا أن يختص الطارىء عنه بما ~~يوجب القطع، وعليها ما تقدم . # وعلى الاولين ما لو ظرأت نجاسة ، كما في حديث ~~السلا أو عثق لمنكشفة الرأس ، أو حدث فهل يبنى ~~فيه؟ ، وإن قلنا بان الذاكر ms06 لايبني ، وهو مذهب الجمهور الا ~~و قل بعضهم فيه الإجماع ، أو لايبني ، ونحو ذلك . PageV00P246 ### || القاعدة الثالثة والعشرون # قاعدة : الصنعة مقثرة على المعروف في الماء، والصعيد. # ، بخلاف نحو التسخين والتبيد إلا بدليل ككراهة ~~الشافعى ، وسند للمشمس إن صح حديثه . # * ~~أما علته الطبية فليس مثلها في الخفاء مما تبني عليه PageV00P247 ~~الحنيفية الأمية ، كالنظر إلى العورة ، وغيره من فوائد ~~الطب الدقيقة على الاصح. ### || القاعدة الرابعة والعشرون # قاعدة : الحياة علة الطهارة عند مالك ، فالخنزير ~~والكلب عنده طاهران . # وقال الأئمة : التحريم علة النجاسة . # وقال مالك : العلة الاستقذار التام الغالب عرفا أو شرعا كالخمر على المشهور ، إلا ما خصه الدليل . ### || القاعدة الخامسة والعشرون # قاعدة : كل ما لا يخطر بالبال إلا بالإخطار فلا ~~يجعل مراد المتكلم إلا بدليل عليه ، فلا يصح إطلاق PageV00P248 ~~ابن الماجشون ، وسحنون النجاسة على الكلب على ~~سؤره ، إلا بدليل يقتضي ذلك منهما ، لا من المذهب ؛ لجواز المخالفة ، كما قال ابن أبي زيد في نفي PageV00P249 ~~ابن حبيب اشتراك الظهر والعصر : هذا خلاف قول ~~مالك وأصحابه . ### || القاعدة السادسة والعشرون # قاعدة : اختلف المالكية في الأمر بغسل الإناء من ~~ولوغ الكلب أهو تعبد 4 ، فيجب كما عند من يراه ~~بجسا ، ويختص بالكلب والولوغ ، ويتكرر بتكرره ويعم الكلاب والأنية ، ولا تجب الإراقة إلا على وجوب الزيادة PageV00P250 ~~كالتتريب ، بل ثمنع في الطعام لحرمته ، ويتردد في ~~سله به ، ووجوبه عند الولوغ فيجب ولو انكسر، أو ~~عند الاستعمال . # أو معلل بإبعاده لاستقذاره ، فيندب إليه ، ويلحق ~~به وبالولوغ ما في معناهما ، ولايتكرر ، ويخص المنهي ~~عن اتخاذه ، ويراق الماء، ولايغسل به ، ويتردد في إراقة الطعام ، ولايطلب إلا عند الاستعمال . # م في السبع أهو تعبد ، أو تغليظ للمنع ، أو لدفع ~~ما يتقى من الكلب4 ، ولاخفاء بما ينبني عليه بعد تحقيق ~~ما مر في الغسل . PageV00P251 ### || القاعدة السابعة والعشرون # قاعدة : الشافعي : الذكاة طهارة شرعية ~~فالمذكى ميت حسا، والحسي يثبت بالوجود ، فقد ~~ثبت موجب تنجيسه بالوجود ، وإنما امتنع بعلامة شرعية وهي حل اللحم ، والشرعي لايثبت إلا بالدليل ، وقد فقد في غير المأكول ؛ كما لو مات حتف أنفه . # وقال ms07 النعمان : طهارة حسية فتفيد طهارة الجلد ~~مطلقا . # قال الشافعي : وجود الذبح في غير المأكول كوجوده ~~في غير المذبح ، وكذبح المجوسي (17) . # واستحسن مالك الفرق بين المجمع عليه والمختلف ~~فيه . PageV00P252 # ومن ثم استشكل قوله : ( لايصلي على جلد حمار) ~~وتوقفه مرة في الكيمخت . # وجوابه آن قوة دليل تحريمه صيرته كالمجمع عليه ، ~~كما قال آشهب : لايصلي خلف من لايرى الوضوء من ~~القبلة . على أن شأن الاستحسان أن لايقف بصاحبه على ~~ساق. ### || القاعدة الثاهنة والعشرون # قاعدة : الميتة ما فقد الجياة ، فمالمتقم به قط PageV00P253 ~~فليس بميتة ، وقد تتعارض الظنون في بعض الامور فيقع ~~الخلاف ، كالعظم . # قال مالك ومحمد : ميتة ، قال الغزالي : العظم حي ~~إلا آنه لجساوته قليل الحس ما لم ينصب إليه خلط ~~حريف . # وقال ابن وهب : PageV00P254 ~~ليس بميتة . ### || القاعدة التاسعة والعشرون # قاعدة : التحقيق ان دليل الحياة هو الحس ، ~~وقيل : والنماء في الحساس ، كالشعر . # قال الغزالي بعد ماتقدم له في العظم ، وأما الشعر ~~هر- ~~فإنما آتبعناه المنبت . # قلت : ولهذا فرق المالكية بين محل الرطوبة منه ، ~~وما فوق ذلك ، فجمعوا بين المقتضيين . ### || القاعدة الثلاثون # قاعدة : إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى أصله ~~وحاله ، فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر منهما . PageV00P255 # كميتة ما تطول حياته في البر من البحرى . # والملح يذوب في الماء . # ومنه القولان في أطراف القرون والأظلاف ، وفي ~~باطن الاذنين ؛ لأنهما في أصلهما كالوردة . # وأما العينان فإنما حفظ أصلهما لعدم ارتفاعه بالكلية ، ~~فلم يعارض بحال لازمة ، مع توقع الضرر بغسل باطنهما . # ومنه القولان فيما انتقلت أعراضه من النجاسة إلى PageV00P256 ~~صورة ما هو طاهر ، وقيل : إن ترجحت الحال بفائدة ~~كأن ينتقل إلى صلاح كالبيض واللبن أو بموافقة صورة الأصل ، كتغير النجاسة يزول من الماء قدمت ~~الحال وإلا فلا. ### || القاعدة الحادية والثلاثون # قاعدة : مشوش العقل : إن حدث عنه فرح ~~وسرور فهو المسكر ، فينجس على المشهور ، ويحرم قليله ~~ويحد به ، وإلا فإن غيب العقل جملة فهو المرقد . # وإن أركبه طبقا بعد طبق ، فإن أحدث مرضا فهو المجن ، وإلا فهو المفسد ، وحكمهما على العكس من ~~حكم المسكر. PageV00P257 # وقد يختلف في بعض الأشياء ms08 من أي النوعين ~~هو ، كالحشيش : ~~قيل : مسكرة . # وقيل : مفسدة ، وذلك بعد الغلي والتهيؤ . ### || القاعدة الثانية والثلاثون # قاعدة : اختلف المالكية في نجاسة الميتة أهي لعينها ~~كالشافعي ، فينجس مالا نفس له سائلة ، أو للدم ، فلا ~~ي نجس ، وهو المشهور ، ومنع الأكل لعدم الذكاة ، والمختار ~~أنها للتحريم. ### || القاعدة الثالثة والثلاثون # قاعدة : كل ما امن تجدده مما لايتوقف عليه حكم ~~يتجدد فلا ينبغي التبعثر عنه ولا التفريع عليه ، بل لايجوز PageV00P258 ~~جعله موردا للظنون - عندي - ؛ لأن الظن إنما يجوز ~~اعتماده حيث يدل العلم عليه ، وتدعو الضرورة إليه . # وقد أكثرت الشافعية من أحكام فضلات رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ، وأنكحته ، وأزواجه ، ما خرج من ~~حد الفضل إلى حيز الفضول ، وفتنة اللسان أكبر من ~~هعنة الحصر. # والمعلوم آنه كان يتوقي من نفسه ما آمر بتوقيه من ~~غيره ، ثم لم ينكر على من شرب دمه وبوله بعد النزول ؛ لما ~~غلب عليه من حسن قصده مع أمنه من اعتقاده خلاف الحكم ، ألا ترى قوله للاخر زادك الله حرصا ولا ~~تعد) . ### || القاعدة الرابعة والثلاثون # قاعدة : الصحيح أن الحرمة تنافي النجاسة PageV00P259 ~~فالمؤمن ، وقيل : الأدمى مطلقا لاينجس بالموت . # و ظاهر مافي الرضاع من المدونة خلافه ، وقد ~~يتأول ، ألا ترى تفريقه في الآسآر بين الماء والطعام ما ~~لم تسقط الحرمة . ### || القاعدة الخامسة والثلاثون # فاعدة : الطهارة والنجاسة وصفان حقيقيان ~~لاتقيدهما الاعتبارات . PageV00P260 # فلا يصح قول ابن الحاجب : 6( وفيما دبغ منه) ~~يعني من جلد ما لم يذك من الماكول بالذكاة " أو ذكي من ~~غيره") يعني من غير الماكول " إلا الخنزير ، ثالثها المشهور : الميتة مقيدة الطهارة باستعماله في اليابسات والماع ~~وحده ) . # بل المشهور آنه نجس مرخص في استعماله في ~~ذلك . # بل كره الاستقاء في الميتة في خاصته غير محرم ~~له ، وهي مسألة كتاب الجعل والإجارة . PageV00P261 ### || القاعدة السادسة والثلاثون # قاعدة : الحكم بالنجاسة مشروط باتصاف المحكوم ~~بنجاسته بالأعراض المخصصة ؛ لتماثل الأجسام ، فإذا ~~ذهبت بالكلية ارتفع الحكم ، وإن انقلبت إلى ما هو بالاصل ~~بحكمها بقي. وإلى غيره، احتلف الماكية بسبب اعتبار ~~الأصل والحال؛ وربما رفق بين القرب والبعد في ms09 الانتقال ### || القاعدة السابعة والثلاثون # قاعدة : المشهور من مذهب مالك آن النجاسة ~~الالصلية لايزيلها الدبغ والصلق ؛ لبقاء العين المحكوم ~~بنجاستها . # وقيل : بل يزيلها ذلك للحديث إذا دبغ PageV00P262 ~~الاهاب فقد طهر " ؛ لأن النجاسة حكم شرعي . # اما الاستحالة فمزيلة على الصحيح ؛ لأن الحكم ~~بالنجاسة تابع للأعراض لا للذات . فاسباب الطهارة ثلاثة : إزالة ، وانتقال ، ومجموعهما ~~كالدباغ . ### || القاعدة الثامنة والثلاثون # قاعدة : إذا تعارض أصل وظاهر فللمالكية في ~~المقدم منهما قولان ، كالمقبرة القديمة الأصل الطهارة ~~الظاهر اختلاط الأجزاء. PageV00P263 ### || القاعدة التاسعة والثلاثون # قاعدة : كل ما تمحض للتعبد، أو غلبت عليه ~~شائبته ، فإنه يفتقر إلى النية ، كالصلاة والتيمم . # وما تمحض للمعقولية ، أو غلبت عليه شائبته ، فلا ~~ي فتقر كقضاء الدين ، وغسل النجاسة عند الجمهور . # إن استوت الشائبتان فقيل : كالأول لحق العبادة ~~(39) قال الزقاق في منظومته PageV00P264 ~~وقيل : كالثاني لحكم الأصل ، وعليهما الطهارة ، ~~والزكاة ، والكفارة ، وغيرها . ### || القاعدة الأربعون # قاعدة : كل ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل ~~مصلحته ، فإنه لايفتقر إلى نية ، كغسل النجاسة . ### || القاعدة الحادية والأربعون # قاعدة : القربات التي لا لبس فيها ، كالذكر PageV00P265 ~~والنية لاتفتقر إلى نية . ### || القاعدة الثانية والأربعون # قاعدة : النصوص لاتفتقر إلى النية ، لانصرافها ~~بصراحتها إلى مدلولاتها ، بخلاف الكنايات، ~~والمحتملات ولذلك لا تخصصها النية . ### || القاعدة الثالثة والأربعون # قاعدة : مقاصد الاعيان إن كانت متعينة استغنت ~~عما يعينها ، كالقدوم وإلا افتقرت ، كالدابة ، ~~والغالب، كالمتعين ، وغيره ، كالمحتمل . PageV00P266 ### || القاعدة الرابعة والأربعون # فاعدة : إذا تعين الحق لمستحقه أو جهة ~~الاستحقاق استغنى عن معين ، وإلا افتقر ، كدفع أحد ~~الدينين لوكيل الطالبين ، أو المرتهن أحدهما برهن . ### || القاعدة الخامسة والأربعون # قاعدة: النية في العبادات للتمييز ، والتقرب ، ~~وفي غيرها للتمييز ، كوصي أيتام لاينصرف شرأه ~~احدهم إلا بالنية ، ولا يترتب الثواب إلا على النية بخلاف ~~براءة الذمة . # اما ما يطلب الكف عنه فتركه يخرج عن عهدته وإن . PageV00P267 # لم يقصده ، ولا شعر به . ### || القاعدة السادسة والأربعون المعتبر في ملابسه # قاعدة : الظاهر من مذهب مالك أن المعتبر في ~~ملابسة النجاسة العلم ، فيجب غسل مالا يدركه البصر ~~منها ، قاله ابن العربي . # .4 ~~و لشافعية فيه قولان . PageV00P268 ### || االقاعدة السابعة والأربعون # قاعدة ms10 : اختلف المالكية في تعدي النجاسة ~~الحكمية ، وعليه نزيد في قول ابن الحاجب : ( وفيها فيا ~~بثير قليلة الماء ونحوها وبيديه نجاسة يحتال يعني بانية ~~أو بخرقة ، آو بفيه على القول بتطهيره ") . # فنقول : وإلا فقولان . ### || القاعدة الثامنة والأربعون # قاعدة : الحكم عند الاشتباه التحري مالم ~~تيسر اليقين على الاصح . # فان تعذر فطلب البراءة ما لم يعارض ساقط الحرج ~~على الاصح. PageV00P269 # و في التيمم للوقت في الأواني ، والسقوط له في الثياب ~~قولان. # وفي اعتبار الضروري والاختياري ثالثها ~~إلى الالصفرار في النهاريتين . # وشرط قوم في التحري نفي البدل . # واخرون غلبة المجزىء ، ويقوى في نحو ~~ماعين وبول ، على القول بالاجتهاد في البول . ### || القاعدة التاسعة والأربعون # قاعدة : استحالة الفاسد إلى فساد لاتفقل ~~حكمه وإلى صلاح تنقل بخلاف يقوى ويضعف PageV00P270 ~~حسب كثرة الاستحالة ، وقلتها ، وبعد الحال عن الأصل ~~وقربه ، وإلى ما ليس بصلاح ولا فساد قولان، وهذا كله ~~لمالكية . ### || القاعدة الخمسون # قاعدة : أصل النجاسة الاستقذار ، فما خرج ~~الى ضد ذلك منها فقد خرج بالكلية عنها ، كالمسمك فإنه ~~خارج ، والعنبر عند من يرى نجاسة الارواث مطلقا ~~كالشافعية . ### || االقاعدة الحادية واخمسون # قاعدة : لايعتبر الشيء بفرعه ، كاعتبار الشافعي ~~المني بكونه أصل الحيوان الطاهر . # انظر : القاعدة ، رقم(30) . PageV00P271 # ومن قال : الاصل غير محكوم فيه لعدم برو ~~نقض بالعلقة ، فبعد تسليم الاعتبار . # وأما قياسه على البيض بهذه العلة ، فالفارق فيه ~~ظاهر ، فلو قدر عدمه ، فالاصح قبوله . ### || القاعدة الثانية والخمسون # قاعدة : إعمال الشائبتين أرجح من إلغاء إحداهما ~~كالدليلين . # كإعمال مالك ومحمد شائبة المعقولية في الخبث في سقوط النية ، والعبادة في تعيين الماء . # ففذا اولى من إلغاء النعمان شائبة PageV00P272 ~~العبادة ، وبعضهم شائبة المعقولية عندهم . # و عندي أن إلغاء الراجح لإعمال المرجوح ، ولو في ~~وجه تقديم للمرجوح المؤخر بإجماع ، فإذا ثبتت(4 ~~و الراجحية سقطت المرجوحية بالكلية . ### || القاعدة الثالثة والخمسون # قاعدة : أصل مالك تقديم مراعاة مالا بدل منه ~~على ما منه بدل ، وإن كان دونه في الطلب . # فمن مشى بخفه على مالايجتزا بدلكه من النجاسة ، ولا ماء خلعه ، وانتقل إلى التيمم ، ولايصلي ~~على حاله . # ومن رعف ورجا انقطاعه ms11 أخر إلى اخر الضروريي الا PageV00P273 ~~وقيل الاختياري ، كالتيمم ، ويحتمل أن يؤخر إلى ماتعاد ~~فيه الصلاة للنجاسة ، وفيه بحث . ### || االقاعدة الرابعة والخمسون # قاعدة : اختلف المالكية في الحدث هل يرتفع عن PageV00P274 ~~كل عضو بالفراغ منه كما تخرج منه الخطايا أو بالإكمال م ~~فمن لم يغسل رجله حتى قطعت ، ولم يبطل الفور ~~هل يعيد الوضوء، وهو مقتضي الإكمال ؛ لأن تعذره لايوجب ~~فع الحدث بعد وضعه إلا بدليل، والأصل عدمه ~~أو لا ؟ ، وهو مقتضى الاستقلال . # وابن العربي ينكر كون هذا في المذهب مذكورا ~~لا أصلا، ولا فرعا ،. ويشنع على من يضيفه إليه ، ~~والمثبت مقدم . ### || القاعدة. الخامسة واخمسون # قاعدة : اختلف العقلاء في الماهية المركبة هل PageV00P275 ~~هي نفس مجموع الأجزاء المؤلفة هي منها ، والهيئة عدم ~~كالنفس عند المتكلمين ، أو عرض ، وهذا مذهب ~~المتكلمين، أو إنما هي ذلك المجموع مع اهيئة الحاصلة عن ~~الهيية التركيب 2 ، فالصورة جوهر لاعرض ، وهذا مذهب ~~القدماء. # فإذا خص المتوضىء كل عضو بنية ، وهو المراد من ~~قولهم : فرق النية على الأعضاء ؛ لأنها واحدة لاتنقسم واستصحابها ذكرا إلى آخره أكمل الكمال ، فلا يعقل ~~سببا للابطال ، وحكما فرض ضده رفض . # فإن قلنا بالأول فالمجموع المطلوب نيته منوى فيصح . # وإن قلنا بالثاني فهو غير منوي ؛ لان بعضه وهو الهيئة ~~غير منوي ، فلا يصح . PageV00P276 # هذا أصل هذا الخلاف عندي وقد أطنبت في تقريره ~~ي بعض تقاييدي . ### || القاعدة السادسة والخمسون # قاعدة : اختلف المالكية في التمادي على الشيء هل ~~يكون كابتدائه في الحكم ، أو لا ؟ ، إلا أن يتعلق الحكم ~~بلفظ وضع للقدر المشترك بينهما ، فيتفقون إذا تحقق . فإذا ~~ادخل إحدى رجليه في الخف قبل غسل الأخرى وقلنا بالاول ~~مسح، وهو قول النعمان . # وإن قلنا بالثاني لم يمسح وهو قول محمد . PageV00P277 # واختار ابن الحاجب بناء خلاف ابن ابي زيد وابن القابسي فيمن أحدث قبل كمال غسله ، ثم توضا ، ولم يجدد ~~النية عليه . # ولا يصح؛ لانه عبادة أخرى ، لاتعلق لها ~~بالاولى ؛ لارتفاع الجنابة قبله ، وإنما الخلاف في استدامة ~~حكم الشيء ، لا في إيصال شيء بشيء ، ولا إدخاله فيه . # واعلم : أن ms12 هذا التشبيه وهو قولنا : الدوام كالابتداء أو ~~لا؟ ، لا يفيد العكس ، وهو قولنا : الابتداء هل هو ~~كالدوام أو لا؟. # فإذا قال ابن الحاجب: ( ولو رعف وعلم دوامه ~~اتم الصلاة ) ، لم يفد هذا حكم الدخول فيها ، وإن كان PageV00P278 ~~الخلاف فيهما معا على وتيرة واحدة ؛ لجواز مراعاة حق الحرمة ، واستقلال البطلان في الأول دون الثاني . # وكذلك حديث السلا لايدل على تمادي من ذكر ~~جاسة لولا حديث الخلع . ### || القاعدة السابعة واخمسون # قاعدة : اختلف العقلاء في افتقار حال بقا ~~الحادث إلي الحادث إلى السبب ، كحال حدونه ، فإن قلنا بافتقاره ~~فوجوده ملزوم لوجود سببه أبدا ، فدوامه كابتدائه ، وإلا فهو الأن مستغن ، وقد كان مفتقرا ، فلا يكون الأن على ما ~~كان ، فهذا أصل هذه القاعدة عندي . # قال ابن العربي : وهي أصل تبنى عليه في الشريعة PageV00P279 ~~أحكام في الطهارة والأيمان وغيرهما ، واختلف فيه قول ~~مالك ، وأصحابه . ### || القاعدة الثاهنة والخمسون # ضمن نيه ~~قاعدة : اختلف المالكية في تضمن نية الفضل ~~لنية الفرض ، كمن ترك لمعة فانغلست بنية الفضل PageV00P280 ~~أو ركعتين فأكمل بنية النافلة ، ولهما نظائر . # والاصل ألا يجزىء غير واجب عن واجب ، وأن ~~تشترط في النية المطابقة ، كالصلاة ، بيد أنهم اكتفوا في المتابعة بما دونها ، كنية الاقتداء ، وترددوا في إجراء هذه النظائر عليها ، بل الظاهر آن المطابقة لاتشترط في الوسائل ، وفيما اختلف فيه من المقاصد تردد ، فهاتان ~~قاعدتان آخريان . # قال بعضهم : ينبغي ان ينوي بالثانية كمال الفرض ~~ليخر ج م: الخلاف : PageV00P281 ### || القاعدة التاسعة واخمسون # قاعدة : ابن العربي : قال محققو علمائنا : ليس في ~~الشريعة نفل يجزىء عن فرض إلا الوضوء قبل الوقت سمعت الشاشي يقول : إنه واجب في وقت غير معين . # وهذا ضعيف ؛ لأنه لايصح وجوب الفرع مع عدم ~~وجوب الأصل ، ولا الشرط مع عدم وجوب المشروط . # قلت : وهاتان قاعدتان آخريان . ### || القاعدة الستون # قاعدة : انتفاء القبول يستلزم انتفاء الإجزاء؛ ~~لان العمل إنما يصح على الرجاء ، وقد انتفى . # يتم استدلال اللخمي على وجوب الوضوء بقوله ~~صلى الله عليه وسلم : " لايقبل الله صلاة أحدكم إذا ~~أحدث حتى يتوضا ) ، بيد أنه استدلال في ms13 محل الإجماع ~~والضرورة ، والمحققون لايسمعون ما كان في محل أحدهما . PageV00P282 ### || القاعدة الحادية والستون # قاعدة : اطلعنا الله عز وجل بلطفه على امارات إظهار أمارات ~~الاجزاء لنجتهد في تحصيل البراءة ، ونسكن بعد اعتقاد ~~االإصابة ، وأخفي عنا علامات القبول لنعمل على الخوف ~~والرجاء ، فلا نطمئن إلى عمل ، ولا نياس من بلوغ أمل . # ومن هنا قيل : إن انتفاء القبول لايستلزم انتفا ~~الإجزاء ، فلا يصح استدلال اللخمي . # ورد بانه ثمرته ، فإذا علم انتفاؤه عدمت( ~~فائدته ، إلا أنا إنما نعلم منه عموما آنه مرتبط بشرط ~~التقوى " إنما يتقبل الله من المتقين ) . # فإن كانت الإيمان فما أقرب رجاءنا ، وإن كانت ~~االإحسان فما أشد خوفنا ، وهذا التردد من البلاء آيضا نعوذ بالله من مهالك الهوى ، ونستعين به على بلوغ منزلة ~~التقوى. PageV00P283 ### || القاعدة الثانية والستون # فاعدة : إذا وقعت النية في محلها وجب استصحاب ~~حكمها لا ذكرها لعسره إلى تمام متعلقها . # ومن ثم لم تبطل الصلاة بفوات واجب الخشوع ~~على الاصح. # بخلاف رفضها في أثناء العبادة ، إلا بدليل كما في الحج ، وأحد القولين في الصوم . PageV00P284 # اما بعد انقضائها فلا يضر فيما كان مقصودا لنفسه : ~~لتحقق انقطاع تعلقها بانقضاء متعلقها، كالصلاة . # واختلف قول مالك في الوسيلة كالوضوء لبقاء بعض التعلق ، والعلماء مطلقا في طريان المحبط ، ولمالك فيه ~~تفصيل مذكور في الفقه . ### || القاعدة الثالثة والستون # قاعدة : شرط النية اقتران ذكرها باول المنوي ، فلا ~~يضر مالايقطع ذلك من تقدمها عليه ، وهو المعبر عنه المنوى. # بالتقدم اليسير ؛ لان فائدتها تخصيصه بالجهة المرادة به ، ~~و ذلك حاصل في الوجهين بقيت أو تجددت . # فإن كان مراد المالكية من ذلك القول هذا المعنى ، PageV00P285 ~~فلا يصح اختلافهم في ذلك ، ولا تفريق بعضهم بين ~~الطهارة والصلاة. # و إن كان مرادهم : الانقطاع اليسير ، وهو الظاهر ~~فيكون خلافهم خلافا فيما قرب من الشيء هل يعطى ~~حكمه آو لا ؟ فالمختار الإجزاء ، وعليهم الفرق بين ~~التقدم والتاخر. ### || القاعدة الرابعة والستون # قاعدة : الظاهر من مذهب مالك أن ~~المستنكح يلغي الشك ، ويرجع إلى الأصل PageV00P286 ~~وقال المتأخرون من أصحابه : يبنى على أول ~~خاطريه ؛ لكونه فيه شبيها ms14 بالعقلاء . # واعترض بانه قد لاينضبط لمن هذا شانه فيرجع إلى ~~الأصل ، فليرجع إليه أولا. # وأجيب بانه أصل فيقدم ، وفيه بحث . ### || االقاعدة الخامسة والستون # قاعدة : الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في ~~الأخر ، فالشك في الحدث يوجب الشك في الوضوء ~~وهو نقيض ظنه ، هذا مستند الوجوب ، وهو المشهور من ~~مذهب مالك . # ولا يعارضه الحديث : ( إذا وجد أحدكم في بطنه ~~شيئا فاشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا؟ ، فلا يخرجن . PageV00P287 # من المسجد حتى يسمع صوتا ، أو يجد ريحا ) ؛ لأنه ~~شك في سبب حاضر لو كان لأدرك ، فهو في الحقيقة ~~وهم ، ألا ترى قوله في الطريق الآخر : " يخيل اليه أنه ~~جد الشيء في الصلاة) ، وبه حمل على المستنكح . ### || القاعدة السادسة والستون # قاعدة : المعتبر في الاسباب والبراءة وكل ما ~~ترتبت عليه الأحكام العلم ، ولما تعذر أو تعسر في أكثر ~~ذلك أقيم الظن مقامه لقربه منه ، ولذلك سمي باسمه فإن ~~علمتموهن مؤمنات ، وبقي الشك على أصل الالغاء إلا آن يدل دليل خاص على ترتب حكم عليه، ~~ضح ، فلا عبرة بالشك في الحدث في إيجاب PageV00P288 ~~الوضوء، ولا يقطع استصحاب الإباحة المتقدمة ، هذا ~~مذهب الشافعي . # واستحب مالك له الوضوء . # وسفيان المراجعة بالشك في الطلاق ~~وأما إتمام الصلاة ، فالمعتبر عند الشافعي PageV00P289 ~~الباجي اليقين . # وعند النعمان وابن الحاجب الظن. # ولعل مراد ابن الحاجب الظن الغالب الذي تسكن ~~اليه النفس ، ويطمئن به القلب ؛ إذ هو المراد من اليقين ~~ههنا ، لا العلم الذي لايحتمل النقيض ؛ لان الأصل في الصلاة عمارة الذمة المتيقنة ، والأصل ألا يجتزأ بالظن ، وفي الوضوء البراءة المتيقنة ، ولا ترتفع بالشك . ### || القاعدة السابعة والستون # قاعدة : اختلف العلماء هل ينقطع حكما انقطاع حكم ~~الاستصحاب بالظن وهو المختار -، أو لابد من ~~اليقين2، وهي فقهية أصولية . # و نص الباجي في الصلاة أن مذهب مالك هو ~~الثاني ، ومذهب أبي حنيفة الأول . PageV00P290 # وحكاية ابن الحاجب تدل على أن مذهبهما واحد : ~~قال : ويبني الظان على ظنه ، والشاك على ~~الاحتياط) . # وقد يقال إن مذهب محمد الظن ، والنعمان اليقين ~~من اختلافهما في القرء ، وللمالكية القولان . # و ms15 يخرج عليه اختلافهم في المعتدة هل تحل بأول ~~ة. # الدم الثالث ، او حتى يستمر الحيض ~~واتفقوا على إلغاء الشلق ، وسقوط اعتباره مطلقا . # اما الوهم فمحرم الاتباع رآسا ، فإن غلب تعين ~~دفاعه: ~~فى الاعتقاد بالتلفظ بالايمان بالشيء الموسوس فيه . PageV00P291 # و في الاعمال بما تقدم ، وبما في معنى ذلك مما ذكره ~~العلماء مما لسنا إليه . ### || القاعدة الثاهنة والستون # اعدة : الشق في الشرط يوجب الشلق في الشك في الشرط ~~المشروط. # وبني عليه الوضوء . # ~~قال القرافي : ومن ثم جاز الدعاء ب{ عاتنا ~~ماوعدتنا ؛ لأنه مشروط بحسن الخاتمة ، دون ~~( لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) ، إلا أن أريد PageV00P292 ~~بالنسيان : الترك ، وبما لا طاقة : البلايا . ### || االقاعدة التاسعة والستون # قاعدة : إذا استند الشك إلى أصل ~~كالحلف - وكان سالم الخاطر - امر بالاحتياط. # لمالكية في وجوبه قولان . # فان م يستند لم يجب على المعروف عندهم . ### || القاعدة السبعون # قاعدة : أصل مذهب مالك انتقال حكم الباطن ~~الى الظاهر الخلقي مطلقا ، وإلى الوضعي بشرط التعسر ~~الظاهر. # بيد أن هذا مشروط بان لايبرز الباطن ، وذلك غير مشروط ~~على المشهور. ### || القاعدة الحادية والسبعون # قاعدة : تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة، الغالبة على ~~لاتترك لها . # فمن ثم أقيم الظن مقام العلم ؛ لأن مقتضى الدليل PageV00P293 ~~انتفاؤه ولاتقف ..* ، إن يتبعون ..* ، ~~فالظن منتف ما لم يثبته العلم ، فيكون هو المقفو المتبع ~~وإنما يثبته العلم بشرطين : أحدهما تعذره أو تعسره . # الأخر دعوى الضرورة ، أو الحاجة إلى الظن ، كما في الفقهيات ، بخلاف مسائل التفضيل ، وكثير من مباحت ~~الكلام ، وقد رسمت لضبط ذلك : ### || القاعدة الثانية والسبعون # قاعدة : فقلت : لاتقدمت إلا باذن ودليل، لاتقدمن ~~واحذر ما لاينفع ما استطعت ، فقد يضر . # ثم انظر فلن يضرك جهل ما لم تكلف علمه ~~أخاف عليك سوء عاقبة الهجوم { ما أشهدتهم PageV00P294 ~~أشهدوا خلقهم ) { قل الروح من أمر ربي) . ### || القاعدة الثالثة والسبعون # قاعدة : الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبد لأنه ~~اقرب إلى القبول ، وأبعد عن الحرج . # ففسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء معلل بالنظافة مما لاتخلو اليد عنه غالبا بسبب الجولان ، ثم طلب عند ~~أمن ذلك طردا للباب ms16 ، كما شرع الرمل لنكاية العدو ، تما ثبت عند عدمها. # فإن كان هذا مذهب ابن القاسم ، فالأصل والدليل ~~وإن كان ماقيل من التعبد ، فالأصل مع أشهب . PageV00P295 # وسقوطه عنده عمن أحدث في أضعاف الوضوء على شتراط عكس العلة إلا أن الفقه ما مر . # وعليهما محل النية وغسلهما مجتمعتين او مفترقتين والمشهور فيهما مع المعقولية : ~~وحكي الافتراق عن أشهب ، والاجتماع عن ابن ~~القاسم . ### || االقاعدة الرابعة والسبعون # قاعدة : الشافعى : الأصل في العبادات ملازمة الأصل في ~~أعيانها وترك التعليل . # فيحب الترتيب . PageV00P296 # قال غيره : والموالاة . # النعمان : الأصل التعليل حتى يتعذر فلا يجبان . والمشهور من مدهب مالك وجوب الموالاق ~~لا الترتيب . # والحق أن مالا يعقل معناه تلزم صورته ، وصفته ~~فيجبان ، ولعل تأخير غسل الرجلين شرع اخرا للختم ~~كالسلام ، فلا يصح به الافتتاح، ولذلك فصل بين ~~المغسولات بالممسوح ، حتى أشكل عطف ما بعده ، ~~خلاف اليدين ، والرجلين فيما بينهما فإنهما كعضو واحد PageV00P297 ~~ولذلك جمعا في النظم . ### || القاعدة الخامسة والسبعون # رفع أحد السببين ~~قاعدة : لايجوز رفع أحد السببين المتساويين ~~كالأحداث حالة وضع الأخر بخلاف ما لو نسيه ؛ لان ~~حكم المثل كحكم مثله . # واختلف المالكية في رفع الخلص حالة وضع العام ~~كرفع الححدث مع الجنابة . # و عليه اختلفوا في وضوء الجنب للنوم اهو معلل ~~بالنشاط فقط، أو يصح أن يقصد به آن يبيت على إحدى ~~الطهارتين ؟ ، وهي قاعدة بني عليها وضوء الحائض ~~له .. # أما الوضوء في الغسل : فقال النووي من PageV00P298 ~~الشافعية : ينوى به رفع الحدث الأصغر إلا ألا يكون محدثا ~~فسنته الغسل . # قال عياض من المالكية : ينوي الجنابة ، وإن نوى ~~الوضوء للصلاة أجزأه . # واتفقوا على الاجتزاء بالغسل عنه . # و في رفع العام حالة وضع الخاص على ثلاثة أوجه : ~~ثالثها : الصحة فيما سواه ؛ لأن الخاص لو ~~خل في حكم العام لكان التخصيص نسخا، فيقر الجنب ، وتوطأ الحائض ، ولا يمسان المصحف . # وأما العموم من وجه ، فكالتباين على الأصح ~~ف تغتسل الجنب الحائض للقراءة على مشهور مذهب مالك . # وقيل : لاتغتسل . # واختلف في قراعتها كذلك بناء على قاعدة أخرى وهي ~~أن الحيض هل يرفع حكم ms17 الجنابة أو لا؟ . PageV00P299 ### || القاعدة السادسة والسبعون # قاعدة : نظر مالك ومحمد إلى الحقيقة الحسية، ~~فرايا داخل الفم والانف من الباطن ؛ فلم يوجبا المضمضة ~~والاستنشاق . # و نظر بعضهم إلى الحقيقة الشرعية ؛ فراه قد جعل من ~~الظاهر في منع الفطر بوصول المفطر إليه ، ووجوب غسل ~~النجاسة منه ، ومنع الجنب القراءة فاوجبهما ، فقام من ~~ذلك أصل تعارض الخلقة والحكم . # ~~و قيل : يجبان في الغسل دون الوضوء . PageV00P300 # وقيل يجب الاستنشاق ، دون المضمضة فيهما . ### || القاعدة السابعة والسبعون # قاعدة : اختلف المالكية في دلالة التحديد على ~~التعبد . # والتحقيق أن التعبد به لا بالأصل ، إعمالا ~~لمقتضيين ، كغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ثلاثا ~~الإناء من ولوغ الكلب سبعا . ### || االقاعدة الثاهنة والسبعون # قاعدة : يتأكد أمر المندوب على من يقتدى به على ~~الصحيح ، فإن أمن الاطلاع فقولان ، والتأكيد لئلا يطلع ~~عليه ، كما قال مالك في الفطر إذا لم يثبت العيد ، أو لئلا ~~يترك حيث يطلع. # وعن مالك : لا أحب المرة إلا من العالم ، وظاهره ~~مخالفة القاعدة . PageV00P301 # وعنه : لا أحبها من العالم، وهو وفاق للقاعدة . ### || القاعدة التاسعة والسبعون # قاعدة : المصدر المفرع كالمواجهة لايثبت الاصل ~~ولاينفيه ؛ لاحتمال أن يكون المعتبر فيه معظمه لاجميعه ، ~~خلافا لبعض الفقهاء ، فلا ينتفي اسم الوجه عن البشرة ~~بالشعر إلا بالنقل ، ولو سقط بالتعذر أو التعسر ~~بالشر 6 ، والمشهور من مذهب مالك آن الشعر إذا غطى البشرة انتقل الحكم إلى ظاهره ؛ لأنه الذي تقع به المواجهة، والمنصور ما مر. PageV00P302 ### || القاعدة التمانون # فاعدة : إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة فقد ~~اختلف المالكية بماذا يعتبر . # كغسل ما طال من شعر اللحية . # ~~ومسح ما طال من شعر الراس . # وشجرة في الحرم يصاد ما على غصنها الذي في PageV00P303 ~~الحل ما لم تثبت حرمة المحل كالعكس فيتفقون . ### || القاعدة الحادية والثمانون # قاعدة : إذا اختلف آهل اللغة في مسمى لفظ ولا ~~اد ولا مرجح تعين الاحتياط ، ولايكون كتعارض الخبين؟ # لامتناع النسخ ، والتخصيص . # فيجب الاقصى؟ لتحصل البراءة؛ كما بين ~~الأذنين في الوجه ، وهو مشهور مذهب مالك ، بخلاف PageV00P304 ~~الأذنين ، كالزهري ؛ لضعف المدرك ، وهو قوله : ~~(وشق سمعه وبصره) ؛ لأن الإضافة ms18 تصح بأدنى ~~ملابسة ، ولأنه معارض بقوله : حتى تخرج من PageV00P305 ~~اذنيه ) ، والمعتمد النقل . # فإن قلت : الصحيح أن اللغة لا تثبت اليوم بالترجيح ولابغير النقل عن إمام من آئمتها المشهورين، فما ~~قولك ولا مرجح؟ . # قلت : المراد به الترجيح العائد إلى النقل من مزيد ~~عدالة ، أو استفاضة ، أو تطابق إنكار ونحو ذلك ، لا من جهة العموم بمزيد الفائدة ، أو الخصوص بالاتفاق عليه ~~ضمنا ، ونحوهما . ### || القاعدة الثانية والثمانون تحديد إلا # قاعدة : أصل مالك نفي التحديد إلا بدليل . # فمن ثم لم يوقت في الوضوء مرة، ولا اثنتين ، ولا ~~ثلاثا ، أي لم يحد مايكره ما دونه ، كما يكره ما فوق PageV00P306 ~~الثلاث ، وقد تقدم له خلافه . # لا قدر ما يتوضا به ، ويغتسل من الماء، وهو ~~المشهور من مذهبه ، وإن استحب التقليل(،) ~~ولا قدر النفقة . # ~~ولا عدد الرضعات خلافا للشافعي ~~لا التعزير خلافا لبعض حكام الأندلس ، وعليه ما ~~روى عنه من كراهة الاستقبال بالميت(0) كابن المسيب(0) . PageV00P307 ### || القاعدة الثالثة والثمانون # قاعدة : إذا اختلف الحكم بالنظر إلى الفعل ~~المحل. # فمالك يقدم الفعل ، فلا يتكرر المسح عنده ~~لانه تخفيف في نفسه ، والتكرار تثقيل . # الشافعي المحل فقال : الرأس أصل في الوضوء س ~~فيتكرر العمل فيه ، كالمغسول بخلاف الخف والتيمم . ### || االقاعدة الرابعة والتمانون # قاعدة : الساتر الوضعي لاينقل حكم المستور إلى ~~نفسه ، كالحف والجبيرة على المعروف ، فإذا زالا وجب ~~الغسل ، آو رد الجبيرة والمسح . # واختلف في الطبيعي ، كالشعر والظفر . PageV00P308 # والمختار آن الغالب ينقل ، بخلاف النادر ، كالبشرة . ### || القاعدة الخامسة والتمانون # قاعدة : كل ما يستدعي المراد منه تكراره في ~~الغالب لايطلب فيه التكرار عند مالك ، كغيعل الرجلين . # و ظاهر الرسالة طلبه ، كالشافعى ، وهو الصحيح . PageV00P309 ### || القاعدة السادسة والتمانون # قاعدة : الاصل آلا يسقط الوجوب بالنسيان ~~على ما نحققه بعد . # قال القرافي : واسقطه مالك في خمس نظائر ، منها : ~~الموالاة ؛ لضعف مذرك الوجوب فيها : ~~وهده قاحدة اخري :ان ضحف مدرك الوجوب ~~يوجب سقوطه بالنسيان . # وقيل في قوله : "" إذا نسي التسمية اكلت" : إنما ~~قال ذلك لفهمه آنها إنما تشترط مع العمد ، آو لمراعاة PageV00P310 ~~الخلاف ، كالنجاسة . ### || القاعدة السابعة والتمانون # قاعدة : المتصل بثابت ms19 الحكم منه ، ~~ثالثها : إن لم يكن عن سبب غريب لحق به . # ~~يجب ما طال من اللحية والراس ~~وينجس اعلى القرن والسن . # ~~ولا تؤكل العقدة على اللحم . PageV00P311 ### || القاعدة الثامنة والثمانون # قاعدة : اختلف المالكية في إعطاء ماقرب من ~~الشيء حكمه آو بقائه على أصله . # كالعفو عما قربب من محل الاستجمار ، بخلاف ~~الازم. # وكتقديم عقد النكاح على إذن المرأة بالزمن ~~اليسير . # وقيل : لايضر مطلقا. # وكلزوم طلاق المراهق ؛ لقربه من البلوغ . # وكتسلف أحد المصطرفين ، بخلاف تسلفهما معا : ~~لطول الامر فيه غالبا . PageV00P312 ### || القاعدة التاسعة والتمانون # قاعدة : الطارىء على محل العفو ، إن كان معتادا ~~كعرق موضع الاستجمار يصيب الثوب ، فالصحيح أنه ~~عفو ؛ لأنه لاعتياده كالمتقرر معه الحكم ، وإلا فلا ، كما ~~لو أصابه ماء ونحوه ؛ للأصل . ### || القاعدة التسعون # اعتبر الشافعي في كون الخارج حدثا تغليظه ~~بالمحل ؛ فينقض الطاهر ، كابن عبذالحكم ~~والنعمان بالنجاسة ؛ فينقض ما خرج من غير PageV00P313 ~~المحلين إلا يسير الدم ، خلافا لمجاهد . # - ~~االك المحل والاسم ، فلا حدث غير ~~الخمسة ، إذ الصوت لاينفق عن الريح . # واما اعتبار الوقت في المشهور فرخصة بعد تبوت ~~. الحدث ، لا آصل في تبوتها عند المحققين . PageV00P314 ### || القاعدة الحادية والتسعون # فاعدة : اختلف المالكية فيمن جرى له سبب ~~يقتضي المطالبة بالتمليك هلي يعطى حكم من ملك ، هل يعد مالكا : ~~أو لا؟ ، وهو المعبر عنه بمن ملك أن يملك هل يعد مالكا او لا؟. # قال القرافي : وليس الخلاف في كل فروع هذه ~~القاعدة ، ولكن في بعضها . # كمن يقبل التداوي ، او يقدر على التسري فيا ~~السلس . # ومن وهب له الماء وقد تيمم . PageV00P315 # وأخذ من لا مال له ويقدر على التكسب للزكاة ، ~~وأجري عليه نفقة الابوين ، والمنصوص اشتراط عدم القدرة ~~في وجوبها ، وفرق بأن الزكاة أوسع ، لأن النفقة مأخوذة من ~~معين . # وهذه قاعدة أخرى : أن الحكم في المطلق أوسع منه ~~في المعين ، ويتسع فيما بينهما بقدر قربه من المطلق ، ويضيق ~~بقدر قربه من المعين. # ومن القاعدة الأولى جواز الربا بين السيد وعبده . ### || القاعدة الثانية والتسعون # قاعدة : الحكم المرسل على اسم أو المعلق بأمر هل ~~تعلق بأقل ما يصدق ms20 عليه حقيقة أو بأكثره؟ اختلف ~~يتعلق بأقل ما المالكية فيه ، ويسمونه الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها PageV00P316 ~~و ما بني عليها المازري ، وابن بشير الخلاف في مغسول المذي ، أهو الذكر أم محل الأذى ما ~~. # وهذا لايصح ؛ لأنه مجاز في البعض ، ومن ثم قيد بالحقيقة ، وإنما هذا على ان الغسعل للنجاسة فقط ، او ~~يطلب مع ذللك قطع مادته . # وإنما ينبني على هذه القاعدة : ~~وجوب تمكين الجبهة والانف من الارض على ظاهر PageV00P317 ~~الرسالة ، ونص ابن الحاجب ، وإن كان ابن عبدالسلام ~~صاحبنا قد حمله على الاستحباب . # إلصاق العقب باخر درج في الصفا والمروة وما ~~اشببهما مما يصدق على الوجهين حقيقة . ### || القاعدة الثالثة والتسعون # قاعدة : إذا خلا موجب الجنابة عن شطها ~~كالمني من اللذة عند من يعتبرها فقد اختلف المالكية في ~~الحاقه بالحدث ، وهي قاعدة : ما لايوجب الاقوى من PageV00P318 ~~اسبابه أو لايجزيء عنه هل يوجب الاضعف في محله ~~او يجزيء عنه ، آو لا ### || القاعدة الرابعة والتسعون # قاعدة : الصنف الغريب هل يلحق بالغريزي من ~~نوعه ؟ اختلف المالكية فيه ، كالإمناء عن لذة الحك ، أو ~~الضرب، أو اللدغ عند من يشترط اللذة منهم . ### || القاعدة الخامسة والتسعون # قاعدة : اختلف المالكية في المعتبر من اللذة أهو هو تحريكها ~~تحريكها آم دفعها؟. # فإذا خرج المنى بعد ذهاب اللذة جملة بدفع الطبيعة ~~له، فهل يحكم بجنابته من حين اللذة أو من حين ~~الخره ج ف PageV00P319 ~~وإذا أنعظ انعاظا كاملا فهل ينتقض وضوع ~~أو لا ؟ ؛ لأن التحريك لازم له ، وقد يضعف الطبع بعد ~~سكون اللذة عن الدفع . ### || القاعدة السادسة والتسعون # قاعدة : طلب العدد فيما لم يبن عليه ، إما ~~باصله ، كالاستجمار ؛ لأنه من باب إزالة النجاسة ، أو ~~بوصفه ، كغسل الرأس في الجنابة ؛ لأنه يعسر فيه كثيرا ~~هل يقدر مستثنى ، أو يجمع بين الاصل وموجب الطلب ~~الطلب: بخصيص حجرين وغرفتين ، بالطرفين ، والثالثان ~~بالوسط ؟. # اختلف المالكية فيه : ~~والحق أن التكرار ؛ ليتحقق الانقاء ، ~~والإيصال ؛ للزوم التلويث قبله ، وخوف دفع PageV00P320 ~~الشعر ، والوتر تعبد كغيرهما . ### || القاعدة السابعة والتسعون # قاعدة : الشافعي : كل كلام معناه أوسع من اسمه ~~فالحكم لمعناه . # كالنهي ms21 عن الاستجمار بدون ثلاثة آحجار ، فإن ~~معنى الحجر اوفى من اسمه فتجزيء ثلاث مسحات( ~~حروف حجر واحد ، وكانه قال : بالحجر وحروفه وجوانبه ، ~~والاستنجاء غير واقع بكل الحجر ، وابعاض الحجر ~~الواحد ، كابعاض الاحجار . # واختلف المالكية في تعيين الثلاثة . ثم في إجزاء ~~حجر ذي ثلاث شعب عنها. PageV00P321 ### || القاعدة الثاهنة والتسعون # قاعدة : مقتضى العطف بالمشركة التشريك في ~~اصل المعنى ، لا في جميع آحكامه . # يجب ترتيب الأسماء على المعاني ؛ لأنها المصرفة لها ، أحكامه ~~وبالاولى في غيرها ، كقوله : ( نهانا أن نستنجى بالمين ~~او برجيع " لا يلزم من انتفاء الإجزاء في الثاني ~~لنجاسته إلغافه في الأولى ، خلافا لبعض PageV00P322 ~~الظاهرية . ### || القاعدة التاسعة والتسعون # قاعدة : قال بعض العلماء : كل ما شرع عبادة ~~فلا يجوز أن يقع عادة ، فما وضع للتقرب إلى الله عز ~~وجل ، فلا يقع إلا كذلك على وجه التعظيم ، والإجلال ، لا ~~التلاعب ، والامتهان . # فيمنع الدعاء للتلاعب ، والاستراحة ، والتفاؤل. # وقيل : يكره . # ونحو : ( تربق يمينك ) ليس بدعاء ؛ لانه غلب استعماله في غير الدعاء ، فلا ينصرف إليه إلا بقصد ~~جديد . PageV00P323 # أشكل على هذه القاعدة الوضوء للدخول على ~~السلطان ، فإنه مستحب من غير خلاف أعرفه بينهم(ل) : ~~ولعله لما يتوق منه ، فيكون ، كالوضوء بين يدي ~~القتل ، وهو قربة ، والله أعلم. ### || القاعدة المعة # قاعدة : اشتمال الشيء على الشيء قال ابن ~~ابي زيد ، يزول بتجدد سبب المطالبة بالداخل . # فمن أحدث في الخسل بعد الوضوء نواه ؛ لانقطاع بالداخل. # تعلق الجنابة باعضاء الوضوء فلا تتعلق نيتها بها . # وقال ابن القابسي : لايزول مادام القصد متعلقا بالعدم ~~فلا ينويه . PageV00P324 # و ينبني أيضا على رفع الحدث عن كل عضو أهو ~~بالفراغ منه أم بالإكمال ؟ ، وعلى أن الدوام كالابتداء ~~أولا م. # وقد عقدت في بعض ما كتبته فصلا حسنامن ~~اراده . ### || القاعدة الحادية بعد المية # قاعدة : الحرج اللازم للفعل لايسقطه ، كالتعرض ~~. # إلى القتل في الجهاد ؛ لأنه قدر معه . # والمنفك إن كان غالبا فكذلك على المختار ، وإلا فإن ~~كان في المرتبة العليا ، كخوف التلف بالغسل أسقطه ، وإن ~~كان في الدنيا ، كبيع الماء بغير غبن فاحش لم يسقطه . # وما بينهما ملحق بما ms22 هو أقرب إليه اتفاقا واختلافا فإن فرض الاستواء سلم الأصل فانتهض . PageV00P325 ### || القاعدة الثانية بعد المئة # قاعدة : على الفقيه أن يبحث عن أدنى المشاق ~~بالمشقة الواردة المسقطة للعبادة المسئول فيها بالدليل ، كإباحة أذى القمل ~~لحلق ، ثم يعتبر به المسئول عنه فإن كان مثله أو أشق ~~اسقط به إن انضبط، وإلا فلا. # هذا ضابط القرافي ، وهو لايصح ههنا بخلاف ما ~~يأتي في الكبائر ، فالمعول على العادات والأحوال . ### || القاعدة الثالثة بعد المئة # قاعدة : تختلف المشاق باختلاف العبادات ، فما ~~كان في الشرع أهم اشترط في إسقاطه الأشق الأعم ، وما لم ~~تعظم مرتبته ، فإنه تؤثر فيه المشاق الخفيفة ، وبالطرفين يعتبر ~~الوسط. PageV00P326 ### || االقاعدة الرابعة بعد المئة # قاعدة : النسيان لايجعل المتروك من المامور به ~~مفعولا. # فإذا تذكر الماء في رحله آعاد ، وثالثها لابن القاسم في الوقت . # بل يجعل المفعول من المحظور متروكا ، إلا بدليل ~~ب ~~ويزيده وضوحا آن النسيان ضد الذكر لاضد الوجود ، ألا ~~ترى آنه لو نسى المحدث دلك لمعة ، أو غسل الرجلين ~~ومسح ، أو الرقبة وصام ، أو الثوب وصلى عاريا ، ~~لم يعذر. PageV00P327 ### || القاعدة الخامسة بعد المية # قاعدة : العجز عن بعض الطهارة عذر في محله ~~فقط عند الشافعي. # فإذا وجد من الماء ما لا يكفيه استعمله وتيمم في آحد الجميع ؟ # قوليه . # و في الاخر ، وعند مالك ، والنعمان عذر في الجميع ، فلا يستعمله ### || القاعدة السادسة بعد المية # فاعدة : سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار سقوط اعتبار ~~الوسيلة. # و من ثم استشكل إمرار الأصلع للموسي على رأسه . # فحقق مالك والنعمان كون الماء وسيلة ، فاسقطا PageV00P328 ~~استعماله في الفرع قبله ؛ لتعذر المقصود ~~وراه الشافعي مقصودا ، ولو لاستباحة التيمم ~~فاوجبه . ### || القاعدة السابعة بعد المية # قاعدة : مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل ~~آبدا. # فاذا وجد الماء في الصلاة لم يقطع عند مالك ~~ومحمد . # وقال النعمان : تبطل فيقطع ، فقدم بعض ~~الوسائل لموجب . # وعلى هذه القاعدة يتخرج اختلاف المالكية في التيمم PageV00P329 ~~الضيق الوقت . # وشرط بعضهم في التمادي البدل . # بخلاف من بلغها العتق وهي منكشفة الرأس : ### || القاعدة الثاهنة بعد المية # قاعدة : الأصل ألا تكون الإباحة ms23 في ثابت المنع ~~عند الحاجة إليه إلا على قدر المبيح إلا بدليل . # فلا يتيمم قبل الوقت . # ولا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد ، هذا مذهب ~~مالك ومحمد ، خلافا للنعمان . # لا يأكل من الميتة إلا مقدار ما يمسك الرمق ، وإن PageV00P330 ~~كان ظاهر الآية إباحة الشبع والتزود كما لك ، إلا آن ~~اصحابه خالفوه في ذلك . # واختار الحفيد موافقته . # ورأي الغزالي أن هذا خلاف في حال ، وأن المعنى ~~وفاق . PageV00P331 ### || القاعدة التاسعة بعد المية # قاعدة : المشهور من مذهب مالك أن المعدوم شرعا ~~المعدوم شرعا ~~قال ابن رشد ، إذا تجاوز الرعاف ، الأنامل العليا ~~اعتبر في الزائد قدر الدرهم أو اكثر على القولين ، ونحوه ~~لابن يونس . # و قال التونسي : إذا فقد الحاضر الماء وقلنا ليس من ~~أهل التيمم جرى على حكم من لم يجد ماء ولا ترابا . PageV00P332 # وإذا قتل المحرم صيدا فهو ميتة ، خلافا ~~لشافع . # ك ~~وإذا جار في القسم فلا يحاسب ، ويبتدى6 ، ~~واستقراء اللخمي خلافه . # لا يحل وطء الحائض ، ولا يحصن ، خلافا لابن ~~الماجشون ### || القاعدة العاشرة بعد المئة # قاعدة : بني ابن بشير الخلاف فيمن لم يجد ماء ولا ~~ترابا على أن الطهارة شرط في الوجوب ، فيسقط الأداء ~~القضاء، أو في الأداء فلا يسقط القضاء . أو ليست PageV00P333 ~~شرطا إلا مع القدرة فيجب الآداء فقط . # قال : والإعادة مع الأمر بها جواب من آشكل عليه ~~الأمر فاحتاط . # قلت : وجوب الطهارة تابع لوجوب الصلاة فلا ~~يتقدمه ، والأقرب بناؤه على ما مر من الخلاف في ~~ضمن نفي القبول لنفي الصحة لقوله : " لايقبل الله صلاة ~~أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا ) ، قال العلماء : يريد أو ~~14 ~~يتيمم ، والقضاء على أنه بأمر جديد ، آو بالاول . PageV00P334 # وقد بنى على ذلك الأصل ايضا اعتبار مقدار التطهير ~~في الوجوب بعد المسقط، وهو اقرب . ### || القاعدة الحادية عشرة بعد المية # قاعدة : مشهور المذهبين المالكي ، والشافعي أن ~~التيممم لايرفع الحدث خلافا له . # فقيل : الخارج والخروج لايمكن ارتفاعهما ، والمنع ~~يرتفع به قطعا : ~~قال ابن العربي : الحدث سبب يوجب أحكاما ~~فالماء يرفعه فترتفع ، والتيمم يرفعها فقط . # وهذا من الخيالات التي لاتبني عليها ms24 الفقهيات كما ~~مر . PageV00P335 # والحق أن معنى قولهم : لايرفع الحدث أي رفعا كليا ~~الى طروء حدث آخر ، كالماء ، بل رفعا مخصوصا ، إلا أن ~~هذا يوجب كون الخلاف في المذاهب لفظيا ، وإنما الخلاف ~~في المعنى مع أبي سلمة ومن ذهب مذهبه . # ~~والحديث قبله خرج على الغالب ### || القاعدة الثانية عشرة بعد المئة # قاعدة : اختلف المالكية في الرخصة أهي ~~معونة فلا تتناول العاصي ، أم هي تخفيف فتتناوله . PageV00P336 # وأقول على المعونة : أنه يستعين بها على العبادة فيتيمم استعانة على الصلاة لا على السفر ، ولا يفطر ولا ~~يقصرر1) إذا قلنا إن القصر مباح ، وهو الصحيح . # لايقال عقوبة الإصرار ، لتمكنه من التوبة ؛ لأنا ~~قول : العقوبة على المعصية بالمعصية تكثير لها : ~~و{ طبع الله عليها بكفرهم لايقاس عليه : ~~فإن الله يحكم ما يشاء ، ولهذا قال ابن العربي : لايستوفى القصاص بالمعصية ، كالخمر ، والفاحشة ، وهي قاعدة ~~أخري. # أصلها أن كل ما هو مطلوب الانتفاء لا يصير ~~م طلوب الوجود إلا بنص ، أو معارض أقوى . PageV00P337 # وعلى أنه لايترخص ففي المكروه ، كصيد اللهو خلاف على قاعدة منافاة الكراهة للمعونة لطلب الكف ، ~~او عدم منافاتها لجواز الفصل ، أي على أي الشائبتين ~~تغلب ، والظاهر تساويهما فيكره . ### || القاعدة الثالثة عشرة بعد المئة # قاعدة : لا يجب نقل التراب إلى الوجه واليدين عند ~~التيهم للموضوء. مالك والنعمان ، فيجوز ضرب اليدين على الصخرة الصما ~~و قال محمد وبعض المالكية : يجب . # فالبدلية عندهما في التعبد بالقصد لأمر تذكر عنده الطهارة صونا ها عن النسيان ، ولذلك جاز التنفل بالتيمم ~~عند الجميع ~~وعنده في استعمال عوض عن الماء. PageV00P338 ### || القاعدة الرابعة عشرة بعد المئة # قاعدة : الحيض : الدم الخارج بنفسه من فرج ~~الممكن حملها عادة . # وهي الدفعة فما فوقها عند مالك . # و عند محمد في آول التاسعة ، أو إذا مضى نصفها إلى ~~نهاية ما يقصر عن سن اليائسة . # وهي بنت الخمسين عند ابن شعبان : PageV00P339 ~~أكثر من ذلك عند غيره . # والمعتبر العادة غير زائد على خمسة عشر عند مالك ~~ومحمد . # وقال ابن نافع : تستظهر بعدها بثلاثة : ~~وعلى عشر عند النعمان : ~~وعلى سبعة عشر عند ms25 أحمد : PageV00P340 ~~ولا ناقص عن ثلاثة عند النعمان ، كالحيضة ~~عن ابن مسلمة . # لا عن يوم أو يوم وليلة عند محمد . # وقال مالك : لا حد له ، ثم قال في حيضة يوم أو ~~بعض يوم : يسال النساء، وعنه الحيضة يومان . # وقال عبدالملك : خمسة . # وكله استحسان ، من غير ولادة، ولا مرض . # ~~اقل الطهر عند مالك ، ومحمد خمسة عشر PageV00P341 ~~وقال ابن حبيب : عشرة . # وقال سحنون : ثمانية . # وقال عبدالملك : خمسة : ~~وقيل : يسال النساء. # والنفاس : الدم الخارج بسبب الولادة خاصة ، وفي تحديد النفاس . # حديد أكثره بستين ، كالشافعي أو بالعادة روايتان عن ~~مالك . # وقيل : بعد كمال الولادة . ### || القاعدة الخامسة عشرة بعد المعة # قاعدة : المفعل في اللسان : المصدر ، ~~والزمان ، والمكان . # في الآية. PageV00P342 # فمن قال : المحيض أحد الأولين عمم الاعتزال ~~109 ~~إلا ما خصه الحديث بما فوق الازار . # ومن قال : المكان قصره على الفرج، والقولان ~~لمالكية . ### || القاعدة السادسة عشرة بعد المئة # قاعدة : مانع السبب لايوجب ارتفاعه رده ~~واختلف في مانع الحكم . # فإذا طهرت الحائض قال النعمان : المقتضي ~~قائم ، والمانع مرتفع PageV00P343 ~~زاد ابن بكير : ويكره . # وقال مالك ، ومحمد : الاصل بقاؤه إلى وجود سبب ~~الإباحة ، وهو التطهر ؛ لأن الشروط اللغوية أسباب ~~لارتباط المشروط بها وجودا أو عدما . ### || القاعدة السابعة عشرة بعد المئة # قاعدة : يجب الرجوع إلى العوائد فيما كان خلقة ~~كالحيض ، والبلوغ ، فإن اختلفت فإلى الغالب ، وقد يختلف خلقة . PageV00P344 # الأمر فيه بالبلاد ، وغلبة مزاج في قوم فيختلف الناس . # المعتمد اعتبار الشمول ، أو الغلبة ، إما مطلقا إن انضبط، أو بالنسبة إلى الأقليم ، لا الخلقة ، والقبيلة ~~والبيت ، لما يتقى من تآديته إلى اضطراب العلل ، وفيه ~~خلاف للمالكية على اعتبار النادر في نفسه ، أو إلحاقه ~~بالغالب . ### || القاعدة الثامنة عشرة بعد المئة # قاعدة : من تقررت له عادة عمل عليها ، فإن ~~اخرمت رجع إلى الأقوى . # كمن اعتادت الطهر بإحدى العلامتين فرات ~~الالأخرى ، ففي انتظارها للمعتاد ما لم يخرج الوقت قولان : ~~لخلاف في الابلغ منهما . # قال ابن القاسم : القصة . PageV00P345 # وقال ابن عبدالحكم : الجفوف . ### || االقاعدة التاسعة عشرة بعد المئة # قاعدة : الحمل الحكم بتعيين المراد من المحتمل ~~بدليل قطعي ، أو ms26 ظني ، كمالك ، ومحمد : أن القوء ~~الطهر ، والنعمان الحيض . # او بتعميمه في الوجوه المحتملة عند عدم الدليل ~~لاشتمالها على المراد ، إلا ما امتنع بدليل ، أو لأنه حينئذ ~~لعموم. # أشكل عليه قول ابن الحاجب في قول ابن القاسم في القليل بنجاسة : الايتيمم ويتركه ، فإن توضا به وصلى أعاد PageV00P346 ~~في الوقت ، فحمل على النجاسة للتيمم ، وعلى الكراهة ~~لوقت ، وعلى التناقض) لايقال المراد ، وعلى اختلاف ~~قوله ؛ لأنا نقول : القولان متجاوران في سلك واحد ~~والحق أنه للنجاسة ، والوقت مراعاة للخلاف ك ~~في الرسالة ، ومعنى الحمل على التناقض : إلزامه إياه كما ~~في المختصر . ### || االقاعدة العشرون بعد المية # قاعدة : لا تجوز نسبة التخريج والالزام بطريق ~~الفهوم أو غيره إلى غير المعصوم عند المحققين ؛ إمكان ~~الغفلة ، أو الفارق ، أو الرجوع عن الاصل عند الالزام ، أو ~~التقييد بما ينفيه ، أو إبداء معارض في السكوت أقوى ، أو عدم اعتقاده العسكس إلى غير ذلك ، فلا يجتمد في PageV00P347 ~~التقليد ، ولايعد في الخلاف . # وقد قيل : إن اللخمي المشهور بذلك قد فرق بين الخلاف المنصوص والمستنبط ، فإذا قال : واختلف فهو ~~الأول ، وإذا قال : ويختلف فهو الثاني . ### || القاعدة الحادية والعشرون بعد المية # فاعدة : حذر الناصحون من احاديث الفقهاء، ~~وتحميلات الشيوخ ، وتخريجات المتفقهين ، وإجماعات ~~المحدثين . # وقال بعضهم احذر آحاديث عبدالوهاب . PageV00P348 # والغزالي ، وإجماعات ابن عبدالبر واتفاقات ابن رشد ~~واحتمالات الباجي ، واختلاف اللخمي . # وقيل : كان مذهب مالك مستقيما حتى آدخل فيه الباجي يحتمل ويحتمل ، ثم جاء اللخمي فعد جميع ذلك خلافاا ~~وقال لي العلامة أبو موسى بن الإمام : قال لي PageV00P349 ~~جلال الدين القزويني : ما أحسن فقه قاضيكم لولا ~~ما يحتج به من الحديث الضعيف : ~~فقلت : شيخكم أكثر احتجاجا به ، يعنيان أبا محمد ~~وأبا حامد . ### || القاعدة الثانية والعشرون بعد المئة # قاعدة : يجب على الشيخ النظر في أصول الإمام ~~يبني عليها نصوصه ، ثم إن لم يكن أهلا للنظر المطلق أوقف ~~عندها رواياته ، واراءه، والإجازات له المخالفة ، ولا يجوز اتباع ~~ظاهر النص مع مخالفته للأصل عند حذاق الشيوخ ~~قال الباجي : لا أعلم قوما أشد خلافا على مالك من أهل الأندلس ؛ لأن ms27 مالكا لايجيز تقليد الرواة ، وهم ~~لايعتمدون غير ذلك . # ثم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله (الصلاة) PageV00P350 PageV00P367 ### | الصلاة ### || القاعدة الثالثة والعشرون بعد المئة # قاعدة : فرض العين من العلم أن تعلم حكم الحالة ~~الي أنت فيها ، فلا يجوز الاقدام على قولى ، أو فعل ما لم ~~يعلم حكم الله عز وجل فيه ، نقل الاجماع على ذلك ~~الشافعي في الرسالة ، وما سوى ذلك ففرض على ~~الكفاية. PageV00P368 ### || القاعدة الرابعة والعشرون بعد المية # فاعدة : القدرة على اليقين - بغير مشقة فادحة ~~منع من الاجتهاد ، وعلى الاجتهاد تمنع من التقليد أي من ~~الاتباع إلا بدليل عام ، كالمحاريب القديمة . # والمفتي إما بغير دليل ، فحرام مطلقا. ### || القاعدة الخامسة والعشرون بعد المعة # قاعدة : اختلفت المالكية في المطلوب بالاجتهاد أهو ~~الحكم ، والاصابة ، أم استفراغ الوسع المستلزم لهما غالبا * PageV00P369 ~~فإذا اجتهد في جهة فاخطا. # فقيل : تلزمه الإعادة ، كالشافعي . # وقيل : لا كالنعمان ، إلا أنها تستحب في الوقت ~~لخلاف. # ه وو ~~أقول : المطلوب الإصابة ، ثم افرق في الاعادة بين ~~الرجوع إلى العلم أو الظن . # ولو تطهرت الحائض بماء نجس ثم علمت بحيث ~~لو آعادت خرج الوقت ، ففي القضاء قولان . # ولو ظن الغنى فقيرا ، ففي الإجزاء قولان : ~~ولو آخطا الخارص ، ففى السقوط قولان . PageV00P370 ### || القاعدة السادسة والعشرون بعد المية # قاعدة : العلم ينقض الظن ؛ لآنه الأصل ، وإنما ~~جاز الظن عند تعذره ؛ فإذا وجد على خلافه بطل ~~لمالكية في نقض الظن بالظن قولان ، كالاجتهاد بالاجتهاد . # فمن ظن القبلة في جهة وصلى إليها ، وظن ~~طهارة أحد الثوبين أو الإناعين ، ثم تغير اجتهاده ففي إعادته ~~قولان ، وهي بمعنى التي قبلها . ### || القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة # قاعدة : الخطا لايكون عذرا في إسقاط المأمورات ~~حنل ححمل . # و قال النعمان : عذر، وفرقت بين يقينه ، وظنه ~~كما مر . ### || القاعدة الثامنة والعشرون بعد المية # قاعدة : ركن الشيء ما انبنى عليه فيه فلايصح PageV00P371 ~~قول صاحب المحمل الركن الأول في ~~المقدمات ، إلا أن يريد : من الكتاب أي : علم الكلام ~~مرتب في هذا الكتاب على أركان هي للكتاب لا للعلم . # والشرط ما وقف وجود حكمه عليه مما هو خارج ms28 ~~1 ~~عنه ، وهذا أعم من الاعتبار الاصولي . PageV00P372 # والفرض يعمهما عند قوم ، ويرادف الركن عند آخرين. # النية فرض على الأول ، لا على الثاني ؛ إذ هي ~~مصححة للعمل ، أو موجدة له ، فهي زائدة عليه ~~( الأعمال بالنيات " ، وكذلك الترتيب ، والموالاة عند ~~من يعتبرهما. # فرائض الوضوء على الثاني الأربع خاصة ؛ ولما لم ~~ي فصل ابن شاس في الطهارة الركن من الشرط ، لاجرم عد الجميع فرضا جريا على الأول ، وكما أنه لما فصل في الصلاة لم ~~يعد الجميع النية في الأركان ، قال : لأنها من الخارجة فهي ~~بالشرط أشبه ، ولو كانت ركنا لافتقرت إلى نية ، وهذا يدل ~~على أنها عنده شرط ، وإنما تلطف في مخالفة من قبله ، وعلى ~~ان الركن والفرض عنده واحد ، وعليه جرى ابن الحاجب فقال : " وللصلاة شروط وفرائض " ، ولم يعدها في واحد ~~من القسمين ، لكنه قال5) " وشرط ، تكبيرة الإحرام PageV00P373 ~~اقترانها بنية الصلاة المعينة بقلبه" ، إبقاء لذلك ~~التلطف مع ضرب من التحقيق ، فقد جمع إذا في ~~الطهارة والصلاة بين الوجهين ، ثم صرح ابن شاس في الصيام بالركنية فأخطا، وابن الحاجب بالشطية ~~فأصاب ، إلا أنه لم يحقق هنالك التفصيل إذ قال بعد ~~ذلك : وشرطه الإمساك مرتين ، ولا حقيقة له وراءه . # وقد سالت عنه أبا اسحاق ابراهيم بن حكم ~~الكناني فقال لي : يتخرج ذلك على مذهب القاضي في PageV00P374 ~~الشرعية ، لا المؤلف ، آي : وشوط كون الامساك الذي هو الصوم لغة صوما شرعيا آن يكون عن هذه الاشياء . # الظاهر أنهما تجوزا ، فتجاوز الفهم المعنى . ### || القاعدة التاسعة والعشرون بعد المية # قاعدة :: لا غبار على آن الظواهر تقتضي آن الله عز وجل إنما دعا عباده للعمل ليجازيهم ويضاعف هم ، وإن ~~كان منهم الخائف الذي لاتطمئن نفسه بان يوفى شرط الثواب ، فغاية ما يرجو بعمله البراءة ، ولا يياس من فضل اله عز وجل ، وهم جمهور العباد . # قال بعمر : " ليت ذلك كفافا ، لا علي ولا PageV00P375 ~~لي ". # ومنهم الراجي الذي سكن قلبه لتحقق الموعود ، وتعلق ~~طمعه بأكثر من المقصود ، فهو يأمل غنيمة سعيه ، ولا يأمن ~~مكر ربه ، وهم عامة القراء . # ومنهم العارف الذي ms29 يجل الحق عز وجل عن أن يعبده ~~حضظ نفسه ، ويعلم استغناءه عن كل تيء ، فهو يعبد ~~الطاعة أمرد ، ولأنه يستحق العبادة على خلقه وإن لم يتبهم على عمل ولا يعاقبهم على كسل ، وقال رسول الله صلى اللهه ~~عليه وسلم : ( نعم العبد صهيب(23) ، لو لم يخف اللهم ~~يعصه) . PageV00P376 # لما كان الثواب لايترتب إلا على النية ، ولا يحصل ~~دونها ، وإن حصلت الصحة وبراءة الذمة ، وجب حمل قوله ~~عليه السلام : " إنما الأعمال بالنيات ) على ثمرتها التي اجلها دعوا إليها ، وانتفظم العموم، وصح ~~المنطوق والمفهوم. ### || القاعدة الثلاثون بعد المئة # قاعدة : الكلام عند مالك ، وعند محمد محظور ~~الصلاة ، فلا يبطلها مع العذر ما لم يقتض الإعراض. ومحظوره ~~وعند النعمان ضدها ، فيبطلها مطلقا . PageV00P377 # ومذهب مالك ، والنعمان أن الفطر ضد ~~الوم ~~الشافعي محظوره . # تفريق مالك بين فرضه ونفله ؛ لأن القضاء عنده ~~بامر جديد ، فالمسالتان على الحقيقة له . # ومعنى الحديث : ( من نسي وهو صائم ، فاكل أو ~~ف ~~شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله، وسقاه) ~~حصول الاجر ، وانتفاء الاثم ، لا القضاء. # لكن صحح الدار قطني زيادة "ولا قضاء PageV00P378 ~~عليه ) ، فيكون على الخلاف فيها. ### || القاعدة الحادية والثلاثون بعد المئةا # قاعدة : الموانع منها ما يعتبر في الابتداء، والدوام، ~~كالحدث ، فلا يبني عند الجمهور ، والخبث في قول المالكية المشهور ؛ والبناء في الرعاف رخصة ~~وكالرضاع . PageV00P379 # و في الابتداء فقط ، كالاستبراء يمنع عقد النكاح ~~س ~~عند مالك ، خلافا للشافعى ، والنعمان ، لا دوامه . # ~~واختلف المالكية فيمن وجد الطول ، ، والماعا ~~بعد التيمم ، والإحرام بعد الصيد أهي من الأول أم من ~~اثاني (26) ؟م . ### || القاعدة الثانية والثلاثون بعد المئة # قاعدة : قال ابن راهويه أجمعوا في الصلاة على ~~يء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع ، وهو أن من عرف PageV00P380 ~~بالكفر ، ثم رؤى يصلي الصلاة في وقتها حتى صلى صلوات ~~كثيرة كذلك ، ولم يعلم آنه آقر بلسانه ، فإنه يحك ~~بإسلامه . # و مذهب الشافعي أن صلاة الكافر لاتكون إسلاما إلا ~~في دار الحرب . # والنعمان أنها تكون إسلاما إذا صلى إماما . # وقيل بالنفي عموما . # وإبطال ذلك بالاجماع ، وبدلالة الصلاة عموما ~~ولو ركعة ms30 ، إلا لمعارض ظاهر . PageV00P381 ### || القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المئة # قاعدة : إذا أتبت الشرع حكما منوطا بقاعدة، ~~فقد نيط بما يقرب منها ، وإن لم يكن عينها . # و عليها قال مالك ومحمد : الصلاة في غاية القرب من اسلام ، وتركها في غاية القرب من الكفر الموجب للقتل وقال ابن حبيب : أخواتها مثلها ؛ لقول الصديق : ~~لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ) ، فحكم أخواتها ~~حكمها. # والتحقيق : أن أخواتها أقرب العبادات إليها ، لا ~~اليه ، وأن القريب إلى الأصل لايعتبر أصلا ، فيلحق به ~~ما قرب منه ، وإلا أدى إلى الحاق سائر العبادات . ### || القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المئة # قاعدة : كل واجب، أو مندوب لا يتكرر ~~صلحته بتكرره فهو على الكفاية ، وإلا فعلى الأعيان إلا PageV00P382 ~~العارض أرجح ، كصلاة الجنازة ؛ لأن المطلوب بها صوة الشفاعة ، وقد حصلت ، والإلحاح فيها مذموم عرفا ، فيذم ~~شرعا ، كما سيأتي . # وأما المغفرة فامر خفي لايجوز أن يعتبر بنفسه . بل ~~ظنته على وجهها ، وأيضا فإن من يقول بتكررها ، وهو الشافعي يوافق على أنها لاتقع نفلا . بل فرضا ، وقد ~~حصلت مصلحة الوجوب بالصلاة الأولى اجماعا . ### || القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المية # قاعدة : يكفي في سقوط المأمور به على الكفاية ~~ظن الفعل ، وإن لم يفعل البتة ، بخلاف الأعيان على ~~الصحيح، وليس سقوطه بالغير نيابة ؛ حتى يتعذر في PageV00P383 ~~الفعل البدني . بل لتعذر حكمه الوجوب . ### || القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة # قاعدة : اللاحق بعد سقوط الوجوب ، قال ~~سند : يقع فعله فرضا ؛ لان مصلحة الوجوب لم تحصل ~~بعد ، ثم ما وقعت إلا بفعل الجميع ، وهذه العلة تحيل فرض السوال ؛ لاقتضائها بقاء الوجوب لعدم حصول مصلحته . # فالحق أنه واجب على الجميع حتى تحصل ظنا. # قال القرافي : الوجوب مشروط بالاتصال ، لولا ~~حرج إن ترك قبله . # وقيل يقع فعله مندوبا . PageV00P384 ### || القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئة # قاعدة : السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ~~وداوم عليه ، أو فهم منه الدوام لو تكرر سببه ، ~~كصلاة الكسوف ، أو ارتفع المانع منه ، أو دعا إلى مثل ~~ذلك فيه ، آو فهم دعاؤه بدليل يقتضيه ، كالعمل . # وزاد قوم على الدوام الإظهار ، وبني ms31 المالكية علي ~~خلافهم في ركعتي الفجر . # أقول إن الإظهار ليس من مدلولها لغة ، PageV00P385 ~~ولا دليل على اعتباره شرعا . # م إن ركعتي الفجر إن لم تكن سنة بالإظهار ، فهي ~~سنة بالحض عليها ( لاتدعوها وإن طردتكم الخيل" ، ~~ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ) . ### || القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المئة # فاعدة : الفضيلة ما اختص من المندوب بزيادة ~~لاتبلغ به درجة السنية : ، وتسمى رغيبة . هذا مذهب ~~مالك. # والشافعية يدرجونها في الستنة ؛ فكانها عندهم مساوية PageV00P386 ~~لمندوب ، أو لما اختص منه بمزية : ### || القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المئة # فاعدة : النافلة ما لم يختص من المندوب على ~~ماشاركه في أصل حقيقته بشيء من المزايا ، فهذه أنواع ~~المندوب الثلاثة : السنة . الفضيلة . النافلة . ### || القاعدة الأربعون بعد المئة # قاعدة : يطلق الواجب على السنة المؤكدة مجازا . # فمن ثم التزم تقييده ، كقول ابن ابي زيد ، وجوب ~~السنن المؤكدة) ، وإن كان قد تؤول على الوجوب ~~بالسنة . عليه يصح نسبة أبن الحاجب الوجوب إلى ~~الرسالة . # او إبهامه ، كقوله قبله ( وطهارة البقعة للصلاة PageV00P387 ~~واجبة " ، ثم فصل . # ومن ثم خطيء ابن الحاجب في نسبته الوجوب ~~المطلق إليها. # أو خلطه بما يغلب عليه ، كقوله : ويجب الطهر مما ذكرنا4 ، ثم قال:أو ~~الاستحاضة ) . # فاما قوله : (وأما دم الاستحاضة ، فيجب منه ~~الوضوء " ، فعلى قول ابن عبد الحكم . ### || القاعدة الحادية والأربعون بعد المئة # قاعدة : القرافي لايجرى القول بأن كل مجتهد مصيب ~~في القبلة لتعارض أدلة الأحكام دون أدلة القبلة ؛ فلا يقع ~~الخلاف فيها بين عالمين ، لكن بين عالم وجاهل . # قلت : ومن ثم قال المالكية : لا يأتمان بخلاف ~~من يوجب الفاتحة مثلا بمن لا يقرأها PageV00P388 ~~وأصل القاعدة : أن تعيين الحكم يمنع تعدد المصيب بالعكس ، كأحد الإناعين ، والثوبين ، وكالعقليات ، ونحو ~~ذلك. # ومن قال المصيب واحد ، فإنما قاله ؛ لأنه اعتقد ~~اأن لله عز وجل في الاجتهاديات أحكاما معينة آمر المجتهدين ~~بالبحث عنها ، وعذرهم بعد استفراغهم الوسع بعدم(1 ~~إصابتها ؟ بل اجرهم على بذل جميع جهدهم في طلبها ، وهو الأقرب. # ومن قال كل مجتهد مصيب ، فما قاله إلا على الاعتقاد أن لا حكم إلا ما ظن المجتهد ms32 فيها ، والأحكام تابعة ~~لظنون ، وليس في نفس الأمر حكم معين ، وهذا يقول : ~~حكم الله عز وجل في هذه الواقعة التحليل ، والتحريم ~~لشخص ، أو لشخصين في وقتين . ### || القاعدة الثانية والأربعون بعد المئة # قاعدة : اختلف المالكية هل المطلوب في الاجتهاد الاجتهاد ~~في القبلة الجهة أو السمت أي حسا PageV00P389 ~~لا حقيقة ؟ ، كما يأتي ~~وعلى هذا تكون الجهة وسيلة إن لم تفض إلى المطلوب ~~بطلت . # وعلى ذلك تكون مظنة سقط المقصود لها لتعذره ، ~~او تعسره . ### || القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئة # قاعدة : تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس ~~لا على باطن الحقيقة ، لآنا أمة آمية لانحسب ولانكتب . # فمن ثم أجزنا الصف الطويل مع البعد دون القرب . # ولم نعتبر الزوال المدرك بالالات . # لا الفجر المعلوم بالعلامات . بل الظاهر للعيان PageV00P390 ~~وقد نص على ذلك شيوخ المذهبين . # لا الهلال المعدل على حساب الزيج ، وإن ركن الي ~~بعض البغداديين من المالكية ، وقد حكى ابن الحاجب ~~الاتفاق عليه . # ورأيت من يعتمده في الصوم لتعليق القران وجوبه ~~على الشهر ، لا على الرؤية دون الفطر ؛ لان تحريم صوم ~~العيد بالسنة ، وهي الدالة على اعتماد الرؤية . # وهذا فقه فاسد ، وورع بارد ، وقد أجمعت الأمة على ~~حريم صوم العيد بالستنة ، وما هذا الرأي من الابتداع ~~بعيد . # وكذلك لانعتمد الأمور الستخرجه من خبايا العلوم الخاصة في علل أحكام الفروع العامة ، كما تقدم في المشمس ، والنظر إلى العورة ؛ لما قيل إن المشمس يولد PageV00P391 ~~البص ، والنظر يضعف البصر ، إلا أن يصح حديث ~~المشمس ، فيكون أصلا لذلك . ### || القاعدة الرابعة والأربعون بعد المئة # قاعدة : قال القرافي كل ما أفضى إلى المطلوب ~~فهو مطلوب ، كالعروض ، والأطوال ، والقطب ، ~~الكواكب ، والنيين ، والرياح ، لإفضائها إلى معرفة القبلة ~~وفيه نظر. # التحقيق : كل ما لايتوصل إلى المطلوب إلا به ، فهو ~~مطلوب ، وهذا أخص من ذلك . ### || القاعدة الخامسة والأربعون بعد المئة # قاعدة : الأحكام مقاصد ، وهي المفضية إليها ، أو المقاربة لها خالية من الحكم في أنفسها ، وحكم المفضية ~~حكم ما أفضت إليه على ما يأتي في الذرايع غير أنها أخفض ~~رتبة ، كعصر الخمر ، فوسيلة أفضل المقاصد أفضل ms33 الوسايل ، والمتوسطة متوسطة ، والمقاربة قد يختلف في الحاقها بالمفضي ، كاقتناء الخمر للتخليل ، بخلاف البعيد ~~كعمل الخل . PageV00P392 # هذا هو الأصل الذي لاينتقل عنه إلا بدليل على غيه ~~او معارض فيه . ### || القاعدة السادسة والأربعون بعد المئة # وسيلة الحرم قد ~~قاعدة : قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا ~~فضت إلى مصلحة راجحة ، كالفداء بالمال المحرم عليهم ~~لأنهم مخاطبون بالغروع عند مالك ، ومحمد ، خلافا ~~للنعمان . # ودفع المال للمحارب حتى لا يقتتلان ، واشترط ~~مالك فيه اليسارة . ### || القاعدة السابعة والأربعون بعد المئة # قاعدة : كان السلف يتقون من قول المفتى هذا ~~حلال ، وهذا حرام إلا. بنص أو إجماع ، أو ما لايشك فيه ، PageV00P393 ~~فكان قولهم في ذلك : لاباس ، واسع، جايز ، سائغ ~~الحرج ، لك أن تفعل ، لا عليك ألا تفعل . # و في المطلوب فعله مطلقا : ينبغي أن تفعل ، لايسعه ~~الا يفعل ، أحب إلي ، أرى عليك كذا . # تركه : أكرهه ، لايعجبني ، لا أراه ، أراه عظيما ، استقله ~~و نحوه ذلك ؛ خشية الوقوع في نهي : ~~ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا ~~حرام ) { لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) ، ~~لا تحلوا شعائر الله * ، { فيحلوا ما حرم ~~اله ) ، { قل من حرم زينة الله ، { ماجعل الله ~~بيرة ، (إنما حرم عليكم الميتة } ، قل ~~لا آجد ) ، { قل تعالوا )} ، ( قل أرأيتم ما أنزل ~~اله لكم من رزق ، وما في معناه . PageV00P394 # الا أنهم لصلاح وقتهم أمنوا مخالفة الجمهور لهم فيما ~~فهموا مرادهم به عنهم ، فلما صار الامر إلى خلاف ذلك لم ~~يجد الخلف بدا من التصريح، وليته يفيد . والشافعية أشد ~~من المالكية ، وكل إن شاء الله عز وجل على بينة من ربه ولن يأتي العلم إلا بخير . ### || القاعدة الثامنة والأربعون بعد المئة # قاعدة : لايجوز رد الأحاديث إلى المذاهب على وجه ~~ينقص من بهجتها ، ويذهب بالثقة بظاهرها ، فإن ذلك ~~إفساد ها ، وغض من منزلتها ، لا أصلح الله المذاهب ~~بفسادها ، ولا رفعها بخفض درجاتها . # فكل كلام يؤخذ منه ، ويرد ، إلا ما صح لنا عن ~~حمد صلى الله عليه وسلم ، بل لايجوز الرد مطلقا ؛ لان الواجب أن ترد المذاهب ms34 إليها ، كما قال الشافعي ، لا أن ترد ~~هي إلى المذاهب ، كما تسامح فيه الحنفية خصوصا ، والناس ~~عموما ، إذ ظاهرها حجة على من خالفه حتى ياني بما ~~يقاومه ، فيطلب الجمع مطلقا ، أو من وجه على وجه لابصير الحجة احجية ، ولايخرجها عن طرق المخاطبات العامة التي بني عليها الشرع ، ولا يخل بطرق البلاغة والفصاحة ~~التي حبرت من صاحبه محرى الطبع، فإن يوجب طلب ~~التاريخ للنسخ، فإن لم يكن طلب الترجيح ولم بالأصل، ~~في : ت (طريق). PageV00P395 # وإلا تساقطا في حكم المناظرة ، وسلم لكل أحد ما عنده ، وجب الوقف ، أو التخيير في حكم العمل ، وجاز الانتقال ~~على الأصح. ### || القاعدة التاسعة والأربعون بعد المئة # قاعدة : لايجوز التعصب إلى المذاهب بالانتصاب ~~ايجاد أدلة لانتصار بوضع الحجاج ، وتقريبها على الطرق الجدلية مع ~~اعتقاد الخطا، أو المرجوحية عند المجيب ، كما يفعله أهل ~~الخلاف ، إلا على وجه التدريب على نصب الأدلة ، والتعليم ~~السلوك الطريق بعد بيان ما هو الحق ، فالحق أعلى من أن ~~يعلى ، وأغلب من أن يغلب . # ذلك أن كل من يهتدى لنصب الأدلة ، وتقرير الحجاج لايرى الحق أبدا في جهة رجل واحد قطعا. # ثم أنا مع ذلك لانرى مصنفا في الخلاف ينتصر لغير ~~مذهب صاحبه ، مع علمنا برؤيته للحق في بعض اراء خالفيه ، وهذا تعظيم للمقلدين بتحقير الدين ، وإيثار للهوى ~~على الهدى { ولو اتبع الحق أهواءهم ) . # وله در علي - رضي الله عنه - أي بحر علم PageV00P396 ~~ضم جنباه - إذ قال لكميل بن زياد لما قال له : آترانا ~~ش3 ~~عتقد أنك على الحق ، وأن طلحة ، والزبير على الباطل : اعرف الرجال بالحق ، ولا تعرف الحق بالرجال ~~اعرف الحق تعرف آهله . # وما أحسن قول أرسطو لما خالف أستاذه PageV00P397 ~~افلاطون : تخاصم الحق وأفلاطون ، وكلاهما صديق لي ~~والحق أصدق منه . ### || القاعدة الخمسون بعد المئة # قاعدة : المعين لايستقر في الذمة ، وما تقرر في ~~الذمة لايكون معينا ، فالأداء لايتخلد في الذمة ؛ لأنه معين ~~بوقته بخلاف القضاء، والمعين لايتاخر قبضه لما لايضطر ~~اليه ، بخلاف تأخير كيل الطعام إذا غشيهما الليل إلى الغد عند مالك ، ولذلك لايسلم ms35 فيه ، ولا في كل ما يتعين بحصر الااصاف المعتبرة ، كالعقار ، ويفسخ البيع والكراء ~~باستحقاق العين ، دون السلم، والمضمون ، ومن شط ~~الانتقال إلى الذمة تعذر المعين . PageV00P398 ### || القاعدة الحادية واخمسون بعد المية # قاعدة : كل ما يعلم ، أو يظن وقوعه من خطاب ~~الضع المتوقف عليه التكليف المعلوم ، أو المظنون وقوعه ~~فإنه يجب الفحص عنه ، كالأوقات ، وإلا فالأصل ألا ~~وضعيا. # جب ؛ لان ما يتوقف عليه الوجوب لايجب تحصيله إجماعا ~~وإنما الخلاف فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب . # ف فالثها : يجب الشرط الشرعي المقدور ، فلا يجب ~~إلا ما تقدم. ### || القاعدة الثانية واخمسون بعد المئة # قاعدة : السبب السالم عن المعارض إذا لم يكن فيه ~~خير ترتب عليه مسببه اتفاقا ، ولما كان القدر المشترك بين ~~أجزاء وقت الظهر مثلا هو متعلق الوجوب عند محمد قال : ترتب علي ~~هسببه اتفاقا. # ان من حاضت بعده فقد حاضت بعد ترتب الوجوب PageV00P399 ~~فتقضي . # ورأى أن المتعلق زمان لابعينه ، فلم يترتب القضاء ~~عنده إلا بفوات الجميع . ### || القاعدة الثالثة والخمسون بعد المية # قاعدة: المذهب آن الصلاة إنما تسقط لمثل ~~ماتجب له ، وإلا فقد تخلدت في الذمة ~~وقال ابن الحاجب : تسقط بطريان المسقط في ~~الوقت ، ولو آثم بالتآخير . PageV00P400 # لا تجب إلا بادراك ركعة بعد ارتفاعه ، أو بعد المكن على القولين ، وهي قاعدة اعتبار السقوط بالثبوت . ### || القاعدة الرابعة والخمسون بعد المئة # قاعدة : المختار أن وقت الاختيار كوقت الاضطرار، ~~كفضيلة الجماعة فيما يدرك به . # وقال ابن أبي زيد لايدرك إلا بإدراك الجميع ؛ بناء على ~~أن الحديث تناول المختارين أم لا ؟ . # وعليهما لو طرا العذر لما دونها ، وليس معذورا ~~بالتأخير ، ثالثها : قول ابن الحاجب ، وهي قاعدة اعتبار الاختيار بالاضطرار في النسبة . # وأصل ذلك كله أن النسبتين مهما تساوتا في الوجود ، تساوى الحكمان في الاعتبار . # وعلى ذلك قال القابسي : إن الطاهر يسلب القليل ~~الطهورية ، وإن لم يغيره كما يسلبه النجس الطهارة ، وإن م ~~يغيره ، وهو ظاهر المدونة عندى . قال : لايتوضا بماء بل ~~فيه شيء من الطعام" ، فاعتبر البل المستلزم للاضافة التغيير ، فإذا تخصص منه الكثير بالاتفاق عليه بقي القليل ms36 PageV00P401 ~~على ظاهره للاختلاف فيه ، كالنجاسة ، ثم قال : ولا بما ~~وقع فيه جلد فأقام فيه أياما حتى ابتل") يعني أن الابتلال في الطعام أسرع منه في الجلد ، فلذلك ذكر الايام ، لا للتغير . # لايقال إن الابتلال في الجلد يكون لما دون الأيام ، فذكرها هنا ~~دليل على إرادة مابعده الذي هو التغير ؛ لأنا نقوله قوله بعده ~~اوإن وقع فيه جلد أو ثوب فأخرج مكانه جاز منه ~~الضوء" دليل على أن المراد هو الإضافة ؛ لأنها التي يظن ~~اانتفاؤها بسرعة الإخراج أما التغير بالثوب ، والجلد فلا يكون ~~إلا بعد حين ، ثم قال ( وليس قلة مقام الجلد فيه كقلة مقام ~~االخبز ، ولكل ثشي وجه" أي اعتبار ، أي انحلال الخبز ~~أسرع من ابتلال الجلد ، فيعتبر فيه من قلة المقام مالا ~~يعتبر مثله في الجلد ، ولو كان المعتبر هو التغير لا الالضافة وحدها لم يكن هذا الكلام فائدة ؛ لأن التغير ~~حسوس ، والاعتبار محدوس فلا يفيد معه . فهذا هو ~~الأصل ، والفروق لأمور خارجة فافهم . ### || القاعدة الخامسة وانمسون بعد المية # قاعدة : لايجتمع الأداء والعصيان ، خلافا لابن PageV00P402 ~~القصار في غير المعذور في وقته ؛ لأنه فعل العبادة في وقتها المقدر لها أولأ شرعا ، إما حقيقة ، وإما حكما ~~فتدخل الإعادة فيه ؛ للاختلال لا للكمال ، ويخرج ~~القضاء؛ لأنه ليس بمقدر ، ولو وجب للتذكر . ### || القاعدة السادسة واخمسون بعد المية # قاعدة : قالت المالكية الجمع دليل الاشتراك ، لأن ~~الاشتراك في الالصل وقوع كل صلاة في وقتها ، ومهما أمكن الجمع تعين ~~الرفع التعارض. # ثم اختلفوا هل تشترك الصلاتان من أول وقت الاولى الى آخر وقت الثانية ، أو تختص الأولى من أول وقتها ، والثانية ~~من آخر وقتها بمقدارها حضرية أو سفرية . # فإذا طهرت الحائض لأربع ركعات ، فإن قلنا بالأول PageV00P403 ~~صلت المغرب ، والعشاء، وإن قلنا بالثاني صلت العشاء ~~فقط . ### || القاعدة السابعة واخنمسون بعد المية # قاعدة : مذهب ابن القاسم أن اخر الوقت لأول آخر الوقت لأول ~~الصلاتين. # وقال سحنون : الآخر للاخرة . # قال أصبغ آخر مسألة سألت عنها ابن القاسم : إذا ~~طهرت المسافرة قبل الفجر لثلاث ، فقال : تصلي العشاء ~~فقط ، فذكر ذلك ms37 لسحنون ، فقال : هي مدركة ~~لصلاتين. # فابن القاسم يرى آن الصلاتين لاتدركان إلا بزيادة ركعة على مقدار الأولى ، وهي عنده في مقابلة الثانية . # وسحنون على مقدار الثانية ، فهي في مقابلة الأولى PageV00P404 ~~ولو صلت العصر أولا ، ثم حاضت لأربع ، ففي ~~سقوط الظهر قولان على القاعدة ، وهي فرع القاعدة قبلها . ### || القاعدة الثامنة والخمسون بعد المئة # قاعدة : قد يتردد الحكم بين قاعدتين ، فيسبر بهما ~~كالشفق ، إن كان مشتركا بين الحمرة والبياض التفتنا الى ~~عميم المشترك ، فألزمناه النعمان ، وإن لم يقل به . # وإن كان القدر المشترك التفتنا إلى تعلق الحكم باول ~~ما يصدق عليه الاسم، أو باخره ، فالزمناه آخره ، وهو ~~أقرب. ### || االقاعدة الياسعة وانمسون بعد المعة # قاعدة : التدقيق في تحقيق حكم المشروعية من ملح ~~العلم لا من مقنه عند المحققين ، بخلاف استنباط علل PageV00P405 ~~الأحكام وضبط أماراتها ، فلا ينبغي المبالغة في التنقير عن الحكم ، لاسيما فيما ظاهره التعبد ، إذ لايؤمن فيه من ~~اتكاب الخطر ، والوقوع في الخطل ، وحسب الفقيه ~~من ذلك ما كان منصوصا ، أو ظاهرا ، أو قريبا من ~~الظهور. # فلا يقال الزوال وقت الانقلاب الى العادة ، فطلب ~~عنده البداية بالعبادة ، ووقت العصر وقت الانتشار في طلب المعاش ، فقيل لهم تزودوا قبل ذلك للمعاد، والمغرب وقت الانقلاب إلى العادة أيضا ، والعشاء وقت النوم ، والفجر وقت ~~الذة. # ولا كما قال ابن رؤق ، إن الشريعة أرادت إلحاق العيدين ، والكسوف بالرباعية ، وانفت اعتقاد فرضيتها فأشارت الى ذلك باستيفاء تكبيرها ، أو ركوعها ، إلى غير ~~ذلك ما قيل في عدد الركعات ، وتعدد السجود دون ~~الركوع ، ونحو ذلك . PageV00P406 # وإنما الواجب ألا تعتبر الحكمة إلا بظهورها ، أو النص عليها ، فإذا كان أحدهما اعتبرت بذاتها إن كانت ~~منضبطة ، آو بضابطها إن كانت مضطربة . ### || االقاعدة الستون بعد المية # قاعدة : الموسع ، والمخير ، والكفاية ~~تشترك في تعلق الامر بأحد الاشياء. # والكفاية . # فى الموسع بأحد الأزمان ، وهو الواجب فيه . # وفي المخير بأحد الخصال ، وهو الواجب . PageV00P407 # و في الكفاية بأحد الطوائف ، وهو الواجب عليه ~~ومتى تعلق الوجوب بقدر مشترك ، كفى فيه ~~فرد ، ولا يأثم إلا بترك الجميع ، وهذا التحقيق ms38 لاتختلف المذاهب فيه اليوم . ### || القاعدة الحادية والستون بعد المية # قاعدة : الوسطى مؤنث الأوسط، إما بمعنى ~~الفضلى ، أو بمعنى المتوسطة ، فلا تخرج عن البردين ~~عند المحققين ، ولا رأى مع تصريح النص بالعصر ~~كالشافعى ، خلافا لمالك PageV00P408 ### || القاعدة الثانية والستون بعد المئة # قاعدة : لا رآي في كثرة الثواب وقلته ، ولذلك قد ~~ختص المرجوح ، آو المساوي في الظاهر بمزيد مزية يوجب ~~زيادة مثوبته { إن الله يحكم ما يريد . # وزعم القرافي أنهما يتبعان كثرة المصلحة ، وقلتها ~~فما كان على خلاف ذلك ، فهو تعبد . وأقول الثواب ~~عن القبول ، وقد مر آنه غير مدلول . ### || القاعدة الثالثة والستون بعد المئة # قاعدة : قال القرافي الاجر على قدر النصب إن اتحدا ~~النوع ، لاكالصدقة بالمال العظم مع الشهادتين وشذ عنه ~~قوله عليه السلام في الوزغة " من قتلها في المرة الاولى فله مئة ~~حسنة ، وفي الثانية سبعون . PageV00P409 # فالوجه آن يقال : إن الأجر على قدر تفاوت جلب المصالح، ودرء المفساد ؛ لأن الله عز وجل لم يطلب من العباد مشقتهم لكن الجلب والدفع . # 4و ~~و قوله عليه السلام: ( أفضل العبادات أحمزها) ~~( وأجرك على قدر نصبك" ؛ لأن ما كثرت مشقته قل ~~حظ النفس منه ، فكثر الإخلاص فيه ، وبالعكس . # فالثواب في الحقيقة مرتب على الإخلاص ~~لا المشقة. ### || القاعدة الرابعة والستون بعد المئة # قاعدة : قال الفقهاء القربة المتعدية أفضل من ~~القاصرة. # القاصرة. PageV00P410 # واعترض بالإيمان مع الصدقة بدرهم . # وأجيب بآن ذلك هو الأصل إلا بدليل . القرافيبإنما الفضل على قدر المصالح الناشئة عن ~~القربات . ### || القاعدة الخامسة والستون بعد المية # فاعدة : قال القرافي : ضابط ما يعفى منه من ~~الجهالات ما يتعذر الاحتزاز عادة منه ، أما ما لايتعذر ، ~~ولا يشق ، فلا يعفى عنه . # قلت : امر الله عز وجل العلماء أن يبينوا ، ومن ~~لايعلم أن يسال ، فلا عذر في الجهل بالحكم ما أمكن التعلم ، أما بالمحكوم فيه كمن وطىء أجنبيه يظنها زوجته ، فعلى ما قال والله تعالى أعلم . وهذا باعتبار الاثم . # و قد اختلف المالكية في تنزيله منزلة الناسي أو العامد PageV00P411 ~~في الحكم . ### || القاعدة السادسة والستون بعد المية # قاعدة : اختلف المالكية في ms39 اجتماع الأداء والقضاء ~~في عبادة واحدة . # كمن أدرك بعض الوقت هل يكون قاضيا فيما بعده ، او مؤديا في الجميع ؟ ، لأن الأحكام كلها متضادة ، فلا ~~جتمع إلا من جهتين على خلاف بين الأصوليين في ذلك . # وعلى ذلك لو صلت ركعة ، فغربت ، فجاضت ~~هل يجب القضاء أولا ### || القاعدة السابعة والستون بعد المئة # قاعدة : المعتبر عند المحققين في ادراك الوقت، ~~الجماعة بالركعة أنها صلاة كاملة ؛ إذ فيها التكبير ، والقيام ، ~~والقراءة ، والركوع، والسجود، والجلوس ، وما بعدها تكرير PageV00P412 ~~ها ليحصل تأثيرها في النفس ، ألا ترى الوتر ، فإذا أدركها ~~فقد حصل له جملة الصلاة في الوقت ، أو مع الجماعة ، ثم ~~صل المقصود من التاثير بعد ذلك . # فلا يدرك الوقت إلا بعد كمال الركعة ، كابن القاسم ~~قياسا على الجماعة ، خلافا لأشهب في قوله : يدرك ~~بالركوع وقد حمل على تعارض اللغة ، والشرع ، وعلى ~~الحمل على الأقل أو الأكثر . ### || القاعدة الثامنة والستون بعد المية # قاعدة : الواجب أفضل من المندوب ( ما تقرب إلي ~~عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه ) . إلا أن يوجب ~~المندوب زيادة في الواجب ، فقد تكون أكثر من فضيلته بعد مزية الامتتال ، أو إبراء الذمة ، كالجماعة ~~والجمع ، والصلاة في أحد المساجد الثلاثة ، PageV00P413 ~~وبسواك ، أو عمامة ، والخشوع على القول بعدم ~~وجوبه . # او يتضمن حكمته بزيادة سقطت للرفق ، كإبرا المعسر عوضا عن إنظاره : ### || القاعدة التاسعة والستون بعد المية # قاعدة : يجوز أن يحصل للمفضول ما لا يحصل ~~لفاضل ، كالأذان في طرد الشيطان ، ولا يلزم منه رجحانه ~~على الفاضل ، كالصلاة التي هو وسيلة إليها لاختصاصها بأضعاف ما يوازي تلك المزية من غيرها ~~هكذا قال القرافي . PageV00P414 # وأقول : إن الاختصاص يستلزم الرجحان من ذلك ~~الوجه ، لا مطلقا ، فإذا كان الأذان أفضل من الصلاة من ~~هذه الخصيصة كانت الصلاة أفضل منه من غير ما وجه . ### || القاعدة السبعون بعد المية # فاعدة : حق الله تعالى طاعته ، وحق العبد ~~هصلحته . # وقد يتمحض حق الله تعالى ، فلا يتعلق بمصلحة ~~العبد أعني الدنيوية ، وإلا فكل طاعة ، فإنما منفعتها للعبد . # ولا يتمحض حق العبد لتعلق حق الله تعالى ~~بايصاله إليه إلا ms40 أنه قد يغلب جانب الطاعة ، فلا يكون له ~~فيه تصرف بنقل ، ولا إسقاط ، ولا غيرها ، كتقويم العبد ~~المشترك على معتق شركه . # وقد تغلب المصلحة فيكون له ذلك أو بعضه . # وقد يختلف في ذلك ، كاختلاف المالكية في إسقاط PageV00P415 ~~حد القذف . # وقد يحجر على العبد في حقه لنفاسته ، فيصير ~~حقا لله تعالى ، كالرضى بالرق ، والسرف في المال ، والإلقاء باليد إلى التهلكة . ### || القاعدة الحادية والسبعون بعد المئة # قاعدة : كل ما حذرت العوايد عموما ، أو غلبة ~~من كشفه من الانسان لعموم الناس ، أو غالبهم في عموم الأحوال ، أو غالبها ، فهو عورة ، فإن اختلفت كثيرا5) ~~اختلف الناس . # قال النعمان : العورة مثقلة وهي السوعتان ومخففة ~~وهي ما سواهما مما يستحي منه غالبا : PageV00P416 ~~قال الباجي هذا وفاق لمذهبنا . ### || القاعدة الثانية السبعون بعد المعة # قاعدة : الخاص والأخص مقدم على العام والأعم ~~على الاصح. # كحوز الاشياء المشتركة . # وكمن وقعت في حجره سمكة من أهل السفينة ، قال المالكية : هي له دون صاحب السفينة ؛ لان حوزه لها أخص ~~من حوز صاحب السفينة . # ومنثم قال ابن القاسم يصلي بالحرير دون ~~النجس ؛ لأن اجتناب النجس خاص بالصلاة ، فيقدم . # وقال مالك يأكل المحرم الميتة دون الصيد ، PageV00P417 ~~وفيها خلاف ~~قال بعضهم : وعليه تخرج المسالة المشكلة في ~~المذهب ، وهي مسالة : ~~ضمين المتعدي دون الغاصب ، وفيه نظر : ### || القاعدة الثالثة والسبعون بعد المية # قاعدة : اختلف المالكية هل كل جزء من الصلاة ~~قائم بنفسه ، كالشافعي ، أو صحة أولها متوقفة على صحة الص ~~آخرها؟ . PageV00P418 # وعليها لو طرأ العتق في الصلاة لمنكشفة الرآس النجاسة على المصلي ، وأمكن الستر آو النزع بسرعة ، فهل ~~تقطع أو لا ~~أما لو بلغها ، فقولان آيضا على حكم النسخ هل ~~يلزم بالوقوع أو بالبلاغ م ~~وهي آصولية . # و عليها بني تصرف الوكيل بينهما أيضا . PageV00P419 ### || القاعدة الرابعة والسبعون بعد المية # قاعدة : يصح وقف أول الفعل على اخره في ~~العبادات وغيرها . # قال عياض : إن سابق المأموم الإمام في الركوع ~~والسجود ، فمتى توافق معه فيما يجزيء من ذلك أجزاه وقد ~~أم. # وقال غيره : تبطل ، كما لو لم يوافق فيها . # ومذهب ms41 مالك أن بيع مال الغير يوقف على رضاه . # والصبي على رضا الولي . # وقال الشافعي باطل . # والمرهون على رضى المرتهن . PageV00P420 ### || القاعدة الخامسة والسبعون بعد المية # قاعدة : قال المازري : إذ شك في الإحرام ، أو في ~~الطهارة ، أو زاد ركعة عمدا أو سهوا ، أو أتم بنية النفل ، أو فريضة أخرى ، ثم تبين الصواب في ذلك ، فقولان : ~~والبطلان في الثالث ، والخامس أرجح لفساد النية وهما على الالتفات إلى حصول الصواب ، أو إلى عدم ~~تصميم المصلي . ### || القاعدة السادسة والسبعون بعد المية # قاعدة : كل ما ليس بمشروع ، فلا يصح القصد ~~الى إيقاعه قربة ، كالإعراض عن الصلاة الموقوعة ~~والإتيان بأخرى . بل لايؤمن منه الاستظهار على الشرع ، كما ~~لو أبطلها. # لذلك منع بعضهم الاستحسان ، والمصالح ، ونحوها ~~و قال ابن أبي زيد : " ولا قول ، وعمل ، ونية إلا بموافقة ~~السنة ) . PageV00P421 ### || القاعدة السابعة والسبعون بعد المية # قاعدة : حسن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن ، وضابط ذلك:أن تكون حالة العامل ~~موافقة لمقصود العمل ، أو غير مخالفة له ، كالقيام في الأذان ، ووضع البصر في القبلة لمالك ، أو موضع السجود ~~كالشافعي ، والسكون في الصلاة ، وحسن الهيئة . # آما وجوب ذلك ، واستحبابه ، فعلى حسب منافاة ما ~~يخالفه ، وكذلك إبطال المنافي ، وعدم إبطاله . # و لهذه القاعدة قال مالك : لايتنفل مضطجعا ، وهو ~~قادر على الجلوس ، وخالف ظاهر الحديث : ~~وقال بعض أصحابه لايجلس متربعا ، واستنقله بعض ~~السلف. PageV00P422 # واستحب بعضهم الاقعاء ، ومذهب مالك ~~كراهته . # قال صاحب الأجوبة : الخشوع واجب لاتبطل ~~الصلاة بتركه : ~~وقال ابن بشير : تبطل بالارتفاع الدال على الكبر وإن لم يقصد على أحد القولين ، قال : والظاهر أنه يحرم بنا ~~المباهات على القبور . ### || القاعدة الثامنة والسبعون بعد المئة # قاعدة : لكل مقام مقال. # ومن ثم كان ذكر الركوع التعظيم ( فعظمعوا فيه ~~الرب) لأنه مقابل الرفعة . PageV00P423 # لا تهين الفقير علك أن ~~ركع يوما والدهر قد رفعه ~~والسجود الدعاء " فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن ~~يستجاب لكم ) ؛ لأنه غاية الذلة المناسبة للمسألة الموجبة للرحمة ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ~~ساجد ) ~~العيدين التكبير ؛ لأنهما لإظهار الآبهة . # والاستسقاء الاستغفار " فقلت استغفروا ms42 ربكم ) ~~وهكذا أبدا . فإن انكسر فاطلب الدليل . # قال القرافي : لما كانت العادة في مخاطبة الملوك PageV00P424 ~~التأدب معهم تقديم الثناء بين يدى سؤالهم تعبدنا بنحو ~~ذلك الأدب المعتاد لنا ؛ لطفا من ربنا بنا ، فجعل ذكر الكوع الذي هو أول الأمر التعظيم ، فإذا حصلناه ، وانتقلنا ~~إلى حالة أخرى دعونا بما شئنا ، وكنا بما قدمنا أرجى أن ~~يستجاب لنا . وفيه نظر ### || القاعدة التاسعة والسبعون بعد المعة # قاعدة : الشيئان كالشىء ؛ كالجبهة والأنف في ~~قوله عليه السلام: ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) ~~الوجوب مطابقة المعدود العدد : ~~قال النعمان ، وبعض المالكية : كلاهما كبعض PageV00P425 ~~عضو، فيصح الاقتصار عليه ، كبعض الجبهة . # ~~وقال أحمد ، وابن حبيب : كلاهما مستقل ~~لذكرهما ، واختاره ابن العربي ، فلا يجزى أحدهما . # وقال مالك ، ومحمد : أضعفهما، وهو الانف تابع ~~لأقواها وهو الجبهة ، لانه اقتصر عنه مرة ، واشار إليه بعد ~~ذكرها أخرى ، لتجزىء عنه ، ولا يجزىء عنها . ### || القاعدة الثمانون بعد المئة # قاعدة : لكل عمل رجال ، فيقدم في كل ولاية ~~الاقوم بمصالحها. PageV00P426 # كالفقيه على القارىء في الإمامة . # والنساء على الرجال في الحضانة أى هن بهذا أولى . # والأقعد بتدبير الحروب في إمارة الجهاد . # وبمناسك الحج في إقامته . # و بفصل الخصومات في القضاء إلى غير ذلك . # إن تساووا ، وأمكن الجمع، فالجمع ، أو الترجيح على المذهبين ، وإلا ، فالترجيح ، ولو بالسبقية . # فإن عدم فالقرعة . # القرافي : وأشكل على هذا تقديم رب المنزل . # قلت : ولعله لدفع مفسدة الافتيات ، لما يأتي . ### || القاعدة الحادية والثمانون بعد المئة # قاعدة : لكل زمن لبوس . # فمن ثم استحبت الزينة ، والتجمل في الجمعة ~~والعيدين . PageV00P427 # والبذاذة ، والتبذل في الاستسقاء. # تستحب الزينة في الصلاة حتى بالاعتمام ، والارتداء، ~~والانتعال عندي ، وهو قول أحمد للحديث : ### || القاعدة الثانية والثمانون بعد المئة # قاعدة : يجب ضبط المصالح العامة ، ولا تنضبط إلا ~~تعظيم الأئمة في نفوس الرعية ، ومتى اختلف عليهم أو ~~اهينوا تعذرت المصلحة . # فمن ثم أوجبنا تقديمهم في الصلاة حتى على صاحب المنزل ، وولي الميت ، لأن تأخيرهم يخل بأبهتهم . ### || القاعدة الثالثة والثمانون بعد المئة # قاعدة : الأصل فيما شرع لإظهار شعار الإسلام ~~وإقامة أبهته أن يجب على الكفاية ms43 ، كالأذان ، والجماعة . # و على المشهور من مذهب مالك أنهما سنة PageV00P428 ~~اثبات المعارض ورجحانه . # و كذلك علينا الدليل على وجوب الجمعة على الأعيان ~~يا أيها الذين آمنوا ) ؛ ولأن المقصود منها لا يحصل إلا ~~بالسواد الذي قد لاتنهزه الكفاية . # وكذلك القول في كون العيد سنة على الأعيان أو ~~فرضا. ### || القاعدة الرابعة والثمانون بعد المئة # قاعدة : حكاية الأذان ذكر ، فلا تتعلق بما ليس PageV00P429 ~~بذكر منه ، كالحيعلة على الأصح . # اختلف المالكية في إبدالها بالحوقلة ؛ لأنها كالزيادة في الخبر . وفي حكاية المكرر منه ؛ لأن المقصود الاستجابة له ~~بالإقرار بضمنه ، أو التعبد بمتابعته إلى آخره . # وعليهما حكاية الأذان الثاني للصلاة بعينها . ### || القاعدة الخامسة والثمانون بعد المئة # قاعدة : تجدد السبب بعد انقضاء تعلقه، ~~كابتدائه ، وأما قبله ، فإن كان معقولا تداخلت ، كالحدود ~~والأحداث ، وإلا فقولان ، كالولو غ . # وعلى هذا الأصل تتكرر الحكاية إلى المشقة ~~ومذهب مالك: أن أيمان الكفارة على التأكيد حتى ينوى PageV00P430 ~~التأسيس ، يريد : أو يدل عليه بساط ، أو طول ~~وغيرها على التاسيس حتى يريد التأكيد ، وانظر تداخل ~~العدد ، وخيرها . ### || القاعدة السادسة والثمانون بعد المئة # قاعدة : الحرج مرفوع ، فكل ما يؤدي إليه ، فهو ~~ساقط برفعه إلا بدليل على وضعه . ### || القاعدة السابعة والثمانون بعد المئة # قاعدة : قد يسوغ في الشيء تابعا ما يمتنع فيه ~~مستقلا تغليبا لحكم المتبوع ، كالأجرة على الامامة تمتنع PageV00P431 ~~منفردة ، وتجوز مع الاذان على مشهور مذهب مالك ~~فيهما . # م اختلف هل يسقط لتعذر التابع شيء من العوض ~~أو لا ؟ على ما يأتي في الاتباع إن شاء الله . ### || القاعدة الثامنة والتمانون بعد المئة # قاعدة : وقوع الشيء في غير محله كالعدم ، إلا أن ~~يراعى الخلاف أو غيره ، كقول مالك فيمن بدأ بالحاضة ~~قبل ما يجب ترتيبها معه من الفوايت : أنه إن كان ناسيا أعاد ~~في الوقت . # وقد تقدم حكم من صلت العصر قبل الظهر، ثم ~~حاضت لأربع . ### || القاعدة التاسعة والتمانون بعد المئة # قاعدة : اختلف المالكية في الفعل على الأمر السابق ~~هل يسقط الوجوب اللاحق كالشافعي ، أو لا PageV00P432 ~~كالنعمان . # فلو بلغ الصبي بعد آن صلى . # فقيل : يعيد. # قيل ms44 : لا . والأصل ألا يجزىء غير واجب عن ~~واجب . ### || القاعدة التسعون بعد المية # قاعدة : اختلف الأصوليون في امتناع ارتداد الأمة، ~~وهو الحق . # فقيل الأمن عليها من عبادة الأوثان يوجب ألا ~~يمنعوا من تعظيم القبور ، والصلاة عندها . PageV00P433 # وهذا رد لما عهد به رسول الله في آخر امره ، ~~واستعاذ منه أن يفعل بقبره ، فإن ذلك وإن أمن على ~~الجميع ، فلا يؤمن على من دونه ، نعوذ بالله من البلاء . ### || القاعدة الحادية والتسعون بعد المية # قاعدة : تطلب مخالفة الأعاجم ، وتحريم موافقتهم أو ~~كراهتها على حسب المفسدة الناشئة منها ، وقد يختلف في ~~ذلك ، وقد تباح للضرورة . # قال ابن بشير في كراهة مالك الصلاة في السراويل ~~م فردة دون الإزار : لأنه من لباس الأعاجم . # قلت لو كان ذلك لكره مضافا أيضا . بل لأنه ~~يصف ، وقد صلى عليه السلام في جسة شامية ضيقة PageV00P434 ~~الأكام ~~إلا أن يقال هذا لضرورة السفر ؛ لأنه كان في غزو ~~تبوك. ### || القاعدة الثانية والتسعون بعد المعة # قاعدة : كان عليه السلام يحب موافقة أهل ~~الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء . والظاهر أن هذا لم يبق بعد ~~كمال الدين ؛ لتظاهر الأخبار بمخالفتهم . # وقد اختلف في شرع من قبلنا وذلك فما حكم ~~بشرعنا من شرعهم . # ومدهب مالك انه شرع لنا ، قال ابن العربي:م ~~يختلف فيه قوله . PageV00P435 ### || القاعدة الثالثة والتسعون بعد المئة # قاعدة : التمادي على ترك سنة قطعية من غير عذر ~~يوجب الادب ، وإن فهم الاستخفاف بحقها من غير رد ~~حبس لفعلها. # يتاكد الامر بما قيل بوجوبه منها ، كالوتر ، ويقاتل ~~المتمالثون إذا امتنعوا. # و قول الأعرابي ( لا أزيد على هذا ) يحتمل في البليغ لقومي ، ورده : "" إلا أن تطوع) ، وغير ذلك ما ذكره العلماء هنالك . # أما الترك ، فقال سحنون في الوتر : يجرح . # وقال أصبغ : يؤدب ، ومن ثم أخذ اللخمي . PageV00P436 # الوجوب . # ولا يتعين ؛ لاحتمال التهاون ؛ ولان الأدب والتجريح ~~يسا بقاصرين على اعتماد التحريم كما يأتي . ### || القاعدة الرابعة والتسعون بعد المعة # قاعدة : القرافي : الأصل في البدع الكراهة . إلا أن ~~تناولها قاعدة غيرها من الأحكام من غير معارض يرد إلى الأصل ، فيلحق ms45 بالمتناول إن اتحد ، أو بأقوى المتناولين إن تعدد ### || القاعدة الخامسة والتسعون بعد المية # قاعدة : المطلوبات : إما مع الانفراد ، والاجتماع ~~كالتوحيد ، أو مع الانفراد فقط ، ككل واحد من الركوع، PageV00P437 ~~القراءة بالنسبة إلى الأخرى ، أو مع الاجتماع ، كالركوع ~~والسعي. ### || القاعدة السادسة والتسعون بعد المية # قاعدة : فرض المحل مستلزم فرض الحال. # قال الشافعي : افتراض القيام الذي هو محل القراءة على المأموم يدل على افتراضها . # فقال المالكى : إنما هذا لو كان فرضا عليه بالأصل لكنه بالتبع ، ألا ترى ركعة المسبوق . # و قد غلطوا في إلزام المالكية وجوب التشهد لوجوب ~~االجلوس ؛ لآن المالكية إنما أوجبوا منه مقدار السلام . PageV00P438 ### || القاعدة السابعة والتسعون بعد المعة # قاعدة : سقوط المحل لا إلى بدل يستدعي سقوط ~~الحال ، كركعتي المسبوق ، عند محمد ، والصحي ~~المصحح على ما مر في عادم الطهور . ### || القاعدة الثامنة والتسعون بعد المعة # قاعدة : القران عربي ، ولا مثل له قطعا، ~~فإذا أجمعوا على أن الواجب قراءة القران ، فلا تجزى العجمية ، ولا غيرها ، هذا مستند مالك ، ومحمد . # لا متمسك للنعمان إلا اعتبار المعنى ، وقد يبطل ~~بتسليمه وجوب قراءة القران . ### || القاعدة التاسعة والتسعون بعد المية # قاعدة : يجب كون الجزء المسمى باسم الكل ~~شرعا ، وكون اللازم المسمى باسم الملزوم غير قاصرين عن PageV00P439 ~~حكمهما، أو الجزء عن أعلى أحكام الأجزاء ، واللازم ~~الوازم ، قضاء لحق العناية إلا بدليل . # فتجب الفاتحة في الصلوات ؛ لقوله تعالى ~~قسمت الصلاة ، خلافا للنعمان . # والقراءة { ولا تجهر بصلاتك ) خلافا لقوم . # النية في التيمم خلافا للأوزاعي ~~ويسن التشهد في التشهد على أنه سنة كمالك . # يجب على أنه واجب كالشافعى ؛ لأن ذلك كقوله PageV00P440 ~~عليه السلام ( الحج عرفة" ، وقولهم : الناس العرب : ~~والمال الإبل وفيه بحث . ### || القاعدة المعيان # قاعدة : السنة كالعادة في تقديم الثناء على الدعاء ~~فيقدر أنه كما يبسط نفس الفقير فتنطلق ، تنشر رحمة الغني ~~فتندفق. # فمن ثم جعل الركوع للتعظيم. # والسجود للدعاء. # وقدم التشهد على المسألة . # التكبير على دعاء الاستفتاح كالشافعي . # واستحب استفتاح الدعاء بالثناء إلى غير ذلك PageV00P441 ~~بحسبك منه فاتحة الكتاب . ### || القاعدة الحادية بعد المعتين # فاعدة : عناية الشرع بدرء المفاسد أشد ms46 من عنايته ~~بجلب المصالح، فإن لم يظهر رجحان الجلب قدم الدرع ~~فيترجح المكروه على المندوب ، كإعطاء فقير من القرابة ~~لاتلزم نفقته وليس في عياله من الزكاة ، وثالثها لايباح ، وهي ~~لمالكيين . والحرام على الواجب ، كالالقاء باليد إلى التهلكة في الحج ، بخلاف الشبهة . # قال الغزالي : أكثر العلماء على وجوب طاعة الأبوين ~~في الشبهة دون الحرام . PageV00P442 # وقد كره مالك قراءة السجدة في الفريضة ؛ لأنها ~~تشوش على الماموم ، فكرهها للامام ، ثم للمنفرد حسما ~~لباب ~~والحق الجواز للحديث ، كالشافعي . # وكره الانفراد بقيام رمضان إذا أفضي إلى تعطيل ~~إظهاره ، آو تشوش خاطره . # ونهى الشرع عن إفراد يوم الجمعة بالصوم ؛ ليلا ~~يعظم تعظيم أهل الكتاب للسبت . # وأجازه مالك . PageV00P443 # قال الداودي : ولم يبلغه الحديث . # وكره ترك العمل فيه لذلك . # وكره اتباع رمضان بست من شوال ، وإن صح فيها ~~االخبر ، توقع ما وقع بعد طول الزمن من إيصال العجم ~~الصيام ، والقيام، وكل ما يصنع في رمضان ، إلى آخرها واعتقاد جهلتهم أنها منه ، والمؤمن ينظر بنور الله تعالى . PageV00P444 ### || القاعدة الثانية بعد المحتين # قاعدة : ثبت انتفاء ارتباط صلاة المأموم بصلاة ~~الامام في الطهارة ، فحمل عليها محمد النية ، وخص الارتباط ~~بما تقع فيه المشاهدة ، وتلزم فيه المتابعة . # وقال مالك : ترتبطان في الأمور المتصلة دون المنفصلة ، فانبنى خلافهما على تحقيق العلة في الطهارة أهي ~~الانفصال أم الخفا؟. # وأوجب النعمان الارتباط مطلقا ، والحكاية عن ~~الشافعي مقابلته . # ومعنى القدوة متابعته في الأفعال الظاهرة ، للاحتياط ، والبعد عن الغفلة . ### || القاعدة الثالثة بعد المعتين # قاعدة : الكلام إذا سيق لمعنى لايحتج به في معنى ~~غيره .. # فلا يصح احتجاج ابن العربي على منع ائتمام المفترض PageV00P445 ~~بالمتنفل بقوله تعالى : تحسبهم جميعا وقلوبهم ~~شتى ، وقوله : ماذم به المنافقون لايفعله المسلمون . # ولقائل أن يقول : هذا كالعام الوارد على سبب ، وقد ~~أشار بعض العلماء في ذكره تعالى : فاحشة سدوم ~~وتطفيف مدين ونحوهما مع الكفر الاتي على ذلك ~~أكبر منه : أنه للتنبيه على قبحه مع الكفر ، وأن ~~مايستحق له لم يندفع بما يستحق لأعظم منه ؛ حتى. # خاف ذلك المسلمون ، ولا يامن عقابه المؤمنون . # قال القرافي ms47 : وكاية المواريث سيقت لبيان المقادير ~~فلا يحتج بها على عدم ملك الورثة للمال قبل الدين أي :ا PageV00P446 ~~ولكم الربع بعد إخراج الوصية والدين ، لا أن ملك ذلك ~~م يثبت لكم إلا بعد إخراجهما. # قلت : إلا أن غير هذا كثير في كلام العلماء ~~فقد احتج علي بن أبي طالب على الجمع بين الأختين بالملك ~~بعموم { أو ماملكت أيمانكم } ، وانما جاءت لبيان ~~جواز الوطع به خاصة . # قال ابن المواز في قول مالك في المدونة : وفي الكتاب حله - يعنى نكاح الأمة بغير شرط - أنه إشارة ~~الى عموم { وأنكحوا الأيامى منكم } . # وإنما جاءت لندب الأولياء ، لا لبيان من يباح من ~~غيره . PageV00P447 ### || القاعدة الرابعة بعد المحيين # قاعدة : الكفر جحد أمر علم أنه من الدين ~~ضرورة. # وقيل مطلقا. # وعليهما تكفير المبتدعة ؛ لان الايمان تصديق الرسول ~~عليه السلام في كل ما علم مجيئه به كذلك . ونقيض ~~الموجبة الكلية السالبة الجزئية . ### || القاعدة الخامسة بعد المعتين # قاعدة : قال القرافي : ضمان الإمام ليس بالذمة ~~لاجماع على نفي النيابة ، لكن يحمل القراءة والسجود، المأموم . PageV00P448 # او هو من التضمن أي صلاة الإمام متضمنة لصفات صلاة ~~المأموم من فرض ، واداء، وقضاء، وقراءة، وسجود. # ولنا أن نقول : المعنى على الارتباط ، أنه إن أخل بها ~~في الباطن ، سقط الطلب عنهم ، مع العذر والأثم مع ~~العمد . ### || القاعدة السادسة بعد المحتين # قاعدة : الموجود شرعا ، كالموجود حقيقة . # فمن ثم قال المالكية : إذا صلى الإمام الراتب وحده ~~لايعيد ، ولا يجمع في مسجده لتلك الصلاة ### || القاعدة السابعة بعد المعتين # قاعدة : اختلف المالكية في المسبوق هل يكون فيما PageV00P449 ~~يأتي به قاضيا أو بانيا 4 . # وعليهما لو سجد مع الإمام ثم سها بعد مفارقته ، هل ~~يسجد أو لا ؟ ؛ لأن حكم الامام منسحب على القاضي لا ~~على الباني . # وقيل : المذهب أنه قاض في الأقوال ، بان فيا الأفعال ؛ لأن ما أدركه هو أول صلاته حقيقة ، فلذلك ~~بي على الجلوس لكن يزيد سورة ، إذ لاينقص كمال ~~الصلاة زيادتها ، وينقصه نقصها . PageV00P450 ### || القاعدة الثاهنة بعد المحتين # قاعدة : زوال العذر في الصلاة ونحوها لاينقض ~~اولها ، بل يجب إتمامها ms48 على الكمال ، أو على ما أمكن مما ~~هو أقرب إليه مما ابتدأ عليه . إلا أن يكون مقصرا في الابتداء . فاللمالكية في النقض قولان . ### || القاعدة التاسعة بعد المحتين # قاعدة : اختلف المالكية في عقد الركعة أهو رفع ~~الرأس من الركوع أم هو وضع اليدين على الركبتين ~~ابن يونس : جعل مالك العقد التمكين في أربعة ~~مواضع : PageV00P451 ~~من لم يذكر سجدة التلاوة حتى ركع الثانية من النافلة فذكر وهو راكع قال : يتمادى ولا شيء عليه إلا أن ~~يدخل في نافلة أخرى . # قلت : وهذه قاعدة استدراك ما يخف ما فات من ~~عبادة في غيرها إذا كان مما يخف أمره. # قال ومن ذكر سجودا قبليا من فريضة في صلاة . # ومن ذكر السورة وهو راكع . # ومن قدم القراءة على التكبير في العيدين فذكر وهو ~~راكع ، وفيها قولان ، والفرق ثالث . # ومعنى التمكين في عقد الركعة وإدراكها حصول تمام الركوع بالاعتدال والطمأنينة ؛ لأنه لخفة فعله ، وشهرة فضل ه ~~لايترك مع القدرة عليه ، والتمكن به فعبر به ، وإن كان مستحبا عن إدراك الواجب، وهو ضرب من البلاغة بديع . ### || القاعدة العاشرة بعد المحتين # قاعدة : اختلف المالكية فيما يبدأ به من القضاء. لقصاء* PageV00P452 ~~وهو : استدراك ما فاته مع الإمام قبل دخوله معه ، أو البناء ~~وهو : استدراك ما فاته بعد دخوله ، كمن ادرك الوسطيين ~~او أحديهما ، ثم رعف أو غفل . م اختلفوا هل يلاحظ الباني في الجلوس حك ~~نفسه ، أو إمامه؟ على قاعدة التقديرات الشرعية . ### || القاعدة الحادية عشرة بعد المعتين # قاعدة : مخالفة آجد مقتضيي الدليل لمعارض ~~ايسقط الاستدلال به في الآخر عند المحققين : ~~كائتمام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد أبي بكر PageV00P453 ~~يحتج به المالكي على داود وأحد قولي الشافعي ~~في الاستخلاف ، وإن كان لايجيزه مع الاختيار خلافا ~~لطبري ، والبخاري فإنه إعمال من وجه ، ولا يضر PageV00P454 ~~التفصيل ما لم يرفع الاجماع . فإن اضطر إلى العذر 1 صلالله ~~لعلة منع التقدم بين يدى الرسول ه وما روى عن ~~ابن القاسم من جواز رجوع الإمام بعد خروجه ضعيف . ### || القاعدة الثانية عشر بعد المعتين # قاعدة ms49 : إذا تقابل مكروهان ، أو محظوران ، أو ~~ضران ، ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب ~~أخفهما، وقد يختلف فيه . # كالعرايا في الضوء: ~~قيل : يجلسون ، ويومون . PageV00P455 # و قيل : يقومون ويغضون . # وكإمام الخخوف في الضر يصلي باحدى ~~الطائفتين . # قيل : ينتظر الثانية جالسا استصحابا . # وقيل ؛ قائما ؛ لأنه فرض ، ويقبل الطول ، ثم ~~1 ~~اختلف هل يقرأ ، آو يسبح؟ والاصل القراءة. # وكبقر الميت رجاء الولد آو المال النفيس . # وكاكل المضطر ميتة الادمي . # 6 ~~وكله في مذهب مالك . PageV00P456 ### || القاعدة الثالثة عشرة بعد المعتين # قاعدة : الأصل في المحبوس لغيره الكف ، أو القول الأصل ف ~~المناسب للمحل ، كما مر فوقه . فمن ادعى غير ذلك ، ~~فعليه الدليل . # لمحل. # ومذهب مالك أن الإمام لايطيل الركوع ليلحق ~~الداخل.. # أجازه غيره . ### || القاعدة الرابعة عشر بعد المعتين # قاعدة : اختلف المالكية في الزيادة في الكيف ، هل ~~هي كزيادة أجنبي مستقل كوهما لانفصالهما ، أو لا ؟ لأن ~~الكيف لايتعدد بها . # وعليهما بطلان من جهر في السرية عمدا . # وصلاة المسمع . PageV00P457 # وزيادة الصفة في قضاء الدين هل هي أصل ، او مستثناه ؟ لحديث البكر . أما نقصها فلا يتضمن ~~نقص الاصل ، فهو معتبر بنفسه . ### || القاعدة الخامسة عشرة بعد المعتين # قاعدة : مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل ~~أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) إنما ~~يراد به افتتاح المسجد بالصلاة ، وذكر الجلوس خارج ~~على الغالب ، فلا مفهوم له . فله أن يصلي التحية ~~جالسا ، وأن يجلس إذا لم يتمكن من الصلاة . PageV00P458 # و قد رأيت أبا موسى عمران بن موسى المشدالي إذا ~~دخل المسجد بعد الغروب ، وقبل الاقامة ، يثبت قائما إلى ~~أن تقام الصلاة ، ولا أرى ذلك بل يركع لانتهاء وقت المنع ~~بالغروب، وما وقع في المذهب في ذلك ، فإنما هو ~~لمبادرة إلى الصلاة، ولم يفعل. # فإن كان إنما ترك الركوع حسما للذريعة ، فلا فرق ~~بين أن يقوم أو يجلس ، ألا ترى أن من دخل المسجد ، ~~وأخذ يتحدث قائما إلى أن انصرف ، أو بدأ في المسجد بغير ~~صلاة ولم يجلس ، لم يمتثل ذلك الأمر على ما مر . والله تعالى ~~أعلم. ### || القاعدة السادسة عشرة ms50 بعد المتتين # قاعدة : الأصل في التخفيف في العبادة إذا علق ~~بالمشقة ، أن يكون رخصة ، بخلاف نحو الجمعة . PageV00P459 # فمن ثم قال مالك ومحمد : القصر رخصة ~~وعلى النعمان ، ومن قال إنه عزيمة الدليل . ### || القاعدة السابعة عشرة بعد المحتين # قاعدة : القصر في الاية قصر العدد ، وقيل قصر ~~الهيئة . # وعليهما جواز إقامة صلاة الخوف في الحضر عند ابن ~~بشير. ### || القاعدة الثامنة عشرة بعد المحتين # قاعدة: اختلف المالكية هل السغر مانع من ~~وجوب الجمعة، او مسقط له ، وهو المشهور. PageV00P460 # وعليهما نيابتها له عن الظهر . # واعترض بالمرأة، والعبد ، فإن الظاهر فيهما انتفاء أصل الوجوب ، لا نسقوطه . ### || القاعدة التاسعة عشرة بعد المعتين # قاعدة : اختلف المالكية في استلزام عدم البلوغ ~~لعدم العقل. # والحق أنه لا يستلزمه . # قال ابن بشير : لا خلاف في عد البلوغ شرطا في الجمعة ~~وأما العقل ، فإن قلنا إك من ليس ببالغ غير عاقل لا ~~اكتفينا بلفظ العقل ، وإلا فلا بد من ذكره ، وبين الأصوليين ~~خلاف في ذلك ، وعلى هذا ينبني اختلافهم في كثير من ~~أحكام المميز ، كصحة إسلامه ، وردته ، وغير ذلك . PageV00P461 ### || القاعدة العشرون بعد المعتين # قاعدة : اختلف المالكية فيما دون ثلاثة أميال من ة ~~المصر ، هل يعد في حكمه ، أو لا4 ~~و عليهما : من حلف ألا يتزوج فيه فتزوج فيما دونها ~~منه ما يقصر فيه ~~قال ابن حبيب : فإن لم يقصد عين المصر ، فلا ~~يتزوج من دون مسافة القصر . # 4 ~~وهو على الخلاف فيمن حلف ليسافرن ، هل يبرال ~~بما دون القصر أو لا؟. # وهو على الخلاف في تعارض اللغة والشرع : والمختار ألا يتزوج من حيث تلزمه الجمعة ثلاثة ، أو ~~ستة ، آو بريد ، ويتزوج فيما بعد ذلك . ### || القاعدة الحادية والعشرون بعد المحتين # قاعدة : الأصل ألا يجتمع العوضان لشخص ~~واحد ؛ لأنه معنى العبث وأكل المال بالباطل . PageV00P462 # واستثنى القرافي من ذلك : ~~آجرة الإمامة لابن عبدالحكم . # 61 ~~وجعل القاعد للغازي وهما من ديوان واحد لمالك . # السة ، . # والسبق لمن يجيز آخذ السبق ، ~~و فيها نظر لمن تأمل PageV00P463 ### || القاعدة الثانية والعشرون بعد المعتين # قاعدة : الأصل أن زيادة اللفظ لزيادة المعنى ms51 ، فإذا. # روى ذكرا تارة بزيادة ، وتارة بدونها ، ترجح ما بالزيادة ~~وجاز الاخر. # فيترجح ( ولك الحمد" ، وهو رواية ابن القاسم على ~~لك " ، وهو رواية ابن وهب ، كأنه قال : ربنا منك ~~القبول ولك الحمد عليه . # كذلك ( وعليكم السلام " على ( عليكم" ، كانه ~~قال : علينا وعليكم ، فاثنى على ربه مثنى ، وسلم على ~~فسه مع أخيه ، لاسيما وقد استحب في الدعاء أن يبدا ~~الداعيي بنفسه . ### || القاعدة الثالثة والعشرون بعد المحتين # قاعدة : قال المازري : تقدير خوارق العادات تقدير ~~ليس من دأب الفقهاء ، أي من عاداتهم لما فيه من من ~~ت ضييع الزمان بما لايعني أو غيره . PageV00P464 # أما الكلام على المحقق من ذلك فقد سألت ~~الصحابة رسول الله الم عن اليوم الذي كسنة ، أتجزىء فيه ~~صلاة يوم ؟ فقال : ( لا : اقدروا له قدره) ~~قلت : على حسب الشتاء والصيف معتبرا أوله ~~بالزمان الذي ابتدأ فيه . # وقد نزل الشافعي اجتماع عيد وكسوف ~~واعتذر عند الغزالي : بأنه تكلم على ما يقتضيه الشرع غير ملتفت إلى الحساب ، أو على ما يقتضيه الفقه ~~لو تاتى ، ورده المازري بالقاعدة . PageV00P465 ### || القاعدة الرابعة والعشرون بعد المحيين # قاعدة : يكره تكثير الفروض النادرة ، والاشتغال ~~عن حفظ نصوص الكتاب ، والسنة ، والتفقه فيهما بحفظ ~~اراء الرجال والاستنباط منها ، والبناء عليها ، وبتدقيق المباحث ، وتقدير النوازل ، فالمهم المقدم . # وما أضعف حجة من يرد القيامة ، وقد أنفق عمرا ~~طويلا في العلم ، فيسأل عما علم من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله لل ، فلا يوجد عنده أثارة من ذلك . بل ~~يوجد قد ضيع فرضا كثيرا من فروض العين من العلم بإقباله على حفظ فروع اللعان ، والمأذون ، وسائر الأبواب النادرة الوقوع، وتتبع سائر كتب الفقه ، مقتصرا من ذلك على ~~القيل ، والقال ، معرضا عن الدليل ، والاستدلال . # بل الواجب الاشتغال بحفظ الكتاب ، والسنة ~~وفهمهما ، والتفقه فيهما ، والاعتناء بكل ما يتوقف عليه المقصود منهما ، فإذا عرضت نازلة عرضها على النصوص فإن وجدها فيها فقد كفي أمرها ، وإلا طلبها بالأصول البنية هي عليها ، فقد قيل : إن النازلة إذا نزلت أعين المفتي ~~عليها. PageV00P466 ### || القاعدة الخامسة والعشرون بعد المعتين # فاعدة : الجمع ms52 في اللفظ بين شيئين لايقتضي ~~التشريك في زيادة أحدهما عند مالك ، خلافا لعبدالعزيز ~~فإذا قال رسول الله علله : "" إن الشمس والقمر ~~ايتان من ايات الله لايخسفان لموت أحد ، ولا لحياته ، فإذا ~~ر أيتموهما ، فافزعوا إلى الصلاة، ) ، فهل يقتضي هذا ~~كون صلاة الخسوف على هيئة صلاة الكسوف . قولان . # ولقائل أن يقول إن لم يقتضه من جهة التشريك فإنه يقتضيه من جهة اللام العهدية ؛ لأن هدا القول كان على إثر تلك الصلاة . PageV00P467 ### || القاعدة السادسة والعشرون بعد المحتين # قاعدة : لايقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه . # فلا يصح القول بان الجمعة بدل . # ومذهب مالك آنها آصل . # واختار بعض شيوخ المذهب آنها بدل من الظهر ~~في المشروعية ، والظهر بدل منها في الفعل . # والتحقيق : أنها أصل منع وجوبه من آداء الظهر ~~4 ~~المنعقد سببها مع إمكانه ، فمن ثم آديت الظهر بعد ~~امها، وقضيت بعد وقتها ، ولم تقض هي ؛ لقصور ~~مصلحتها على آدائها. PageV00P468 ### || القاعدة السابعة والعشرون بعد المعتين # قاعدة : الاجماع على خطاب الكفار بالايمان ~~ظاهر مذهب مالك أنهم مخاطبون بالفروع ~~كالشافعي، وفيه قولان : فقيل فائدته تضعيف العقاب ~~( ما سلككم ") ؛ لأنهم لا تصح منهم الطاعة ، ومن هنا جاء القول بالفرق بين الكف والفعل ؛ لأن الكف لايفتقر إلى ~~القصد في براءة الذمة به ، لكن في ترتيب الثواب عليه . # الصحيح أن فروعه كثيرة : ~~منها اعتبار مقدار التطهر ، وقد راعى من لم يعتب PageV00P469 ~~لصبي أمره بها وفيه قولان عند ابن بشير ، خلافا لابن ~~ااجب ~~ومنها الحكم بفساد آنكحتهم ، او صحتها. # وعليهما لزوم الطلاق ، والظهار ، وغيرهما . ### || القاعدة الثامنة والعشرون بعد المعيين # قاعدة : الذريعة : الوسيلة إلى الشيء،ة ~~حسم مادة وسائل الفساد دفعا له ، فمتى كان الفعل السالم ~~من المفسدة وسيلة اليها منعه مالك حسما لها ؛ ك يتبين ~~بعد إن شاء الله تعالى . ### || القاعدة التاسعة والعشرون بعد المحتين # فاعدة : الذرائع القريبة جدا ولا معارض معتبرة PageV00P470 ~~اجماعا، كحفر بثر في الطريق ~~والبعيدة كذلك ملغاة إجماعا ، كزراعة العنب . # وما بينهما معتبر عند مالك ، كإعادة الجماعة في ~~مسجد له إمام راتب ، وبيوع الاجال ملغي عند ~~الجمهور . ### || القاعدة ms53 الثلاثون بعد المعتين # قاعدة : إذا اعتبرت الذرائع فالأصح وجوب صونها ~~عن الاضطراب بالضبط والتعميم ، كسائر العلل الشرعية . # فلا يجوز الجمع بالإذن . # ولا تخص الأجال بالمتهم . PageV00P471 # وما في المذهب من تخصيص أهل العينة في بعض ~~المسائل ؛ فلعله استثناء من البعيد ؛ لقربه منهم ، وهو مع ~~ذلك على خلاف الأصل. ### || القاعدة الحادية والثلاثون بعد الميتن # قاعدة : قال القرافي : كما يجب سد الذريعة يجب ~~فتحها ، فتجرى على الأحكام ؛ لأن الذريعة هي الوسيلة، PageV00P472 ~~وكما)ا أن وسيلة المحرم محرمة ، فكذلك وسيلة الواجب ~~والمندوب مثلها. PageV00P473 ### | الجنائز ### || القاعدة الثانية والثلاثون بعد المعتين # قاعدة : قياس الدلالة وهو : الجمع بما يدل على العلة . صحيح عند مالك ومحمد ، فاسد عند النعمان . # فقالا : سقوط الغسل عن الشهيد يدل على سقوط ~~الصلاة عليه . # وقال : لا . ### || القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المعتين # قاعدة : قد يتنزل الانتهاء منزلة البقاء، لمعنى ~~خاص. # فمن ثم قالا : يغسل كل واحد من الزوجين PageV00P474 ~~صاحبه ؛ لانه من حكم النكاح . # وقال : الزوجة فقط ؛ لأنه من حكم العدة ، ورد ~~بالمبتوتة . # واختلف الشافعية في الأمة ، وكان الفرق ماجاء من ~~قصر النساء على آزواجهن ، وفيه نظر . ### || القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المحتين # فاعدة : تسمية الشيء باسم غيره شرعا يقتضي ~~اعتبار شروطه فيه عندهما ، خلافا له : ~~وعندي أن ذلك في الطارىء، كقوله : " الطواف PageV00P475 ~~بالبيت صلاة4 ، أظهر منه في الأصل ، كصلاة ~~الجنازة ؛ لاحتمال البقاء. ### || القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المعتين # قاعدة : قالت الشافعية في الحديث : ( أن رجلا ~~اوقصقه راحلته وهو محرم ، فمات ، فقال رسول الله ~~صاالله : " اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبه ، ولاتخمروا ~~وجهه، ولا رآسه ؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) ، وفي ~~طريق آخر : ( ولاتمسوه بطيب " إنه تمهيد لقاعدة ~~حال المحرمين بعد الموت ، وتاسيس لحكمهم، وتنزيل ~~لأحوال على ظواهر الأسباب ، دون المغيبات ، كقوله في PageV00P476 ~~قتلى أحد : ( زملوهم بثيابهم" ، ثم حمل عليهم ~~اد ~~غيرهم ، لا يخمر المحرم * ولا يطيب . # فقالت المالكية هذا حسن لولا أنه أحال على مغيب ~~لقوله " فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" ، لأنها حالة لاتعلم ~~لغيره ، ومتى كانت العلة مغيبة، لم يصح طردها ~~ولاتعديتها . ### || القاعدة السادسة والثلاثون بعد ms54 المعتين # فاعدة : اختلف في جواز إرادة المعنيين المختلفين ~~بلفظ واحد ، كمن يحتج على وجوب غسعل الميت بقوله عليه PageV00P477 ~~السلام : " اغسلنها ثلاثا ) من حيث إن ثلاثا غير ~~مستقل بنفسه ، فلابد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر ، ~~فتكون محمولة فيه على الاستحباب : وفي أصل العسل ~~على الوجوب . # كذلك من يحتج على نجاسة الكلب بحديثه المشهور ت ~~على أن أصل الغسل معلل ، والسبع تعبد فتآمله . PageV00P478 ### || القاعدة السابعة والثلاثون بعد المعتين # قاعدة : العلة المغيبة لايصح طردها ولا تعديتها، ~~كما سبق . # وقد وقع لمالك كراهة الصلاة في بطن الوادي ؛ ~~القوله عليه السلام: (1 إن هذا واي به شيطان) ، ولعله ~~خاص بذلك الوادي في ذلك الوقت ، فإن أبدى معنى آخر ~~فلا أصل له . # واحسن منه كراهة النعمان الصلاة عند طلوع ~~الشمس ؛ لأن الظاهر مقارنة الشيطان لها في جمي ~~الازمان . PageV00P479 ### || القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المعتين # قاعدة : اختلف المالكية في قياس الشبه ~~كقول الشاذ في صلاة الجنازة : جزء من الصلاة ، فلا تتصف بالوجوب عند الاستقلال كسجود ~~التلاوة . # والصحيح رده . PageV00P480 ### || القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المعتين # قاعدة : الحياة المستعارة كالعدم على الأصح. # فمن أنفذت مقاتله في المعترك فهو كالميت فيه ولا قصاص في الاجهاز عليه . # لا يؤكل ما بلغ بالتردي ونحوه ذلك المبلغ . # ويؤكل ما يعيش في البر من دواب البحر أربعة أيام ونحوها. # و لذلك تعتبر الصلاة على الجنين وميرائه بالاستهلال ~~وما يدل على قوة الحياة ، وما دونه كالعدم ، وفيه قولان ~~لمالكية . # وقد يحسن الاحتياط ، فيصلى ، ولا يذكى ، PageV00P481 ~~ولا يؤكل ، ولا يقتص . ### || القاعدة الأربعون بعد المحتين # قاعدة : الظالم أحق آن يحمل عليه . # قال اللخمي : في من دفن في قبر غيره : عليه الاكثر ~~من الحفر آو قيمته . # والمنقول ثلاثة : ثالثها الأقل ، لأنه المحقق ، ويحصل ~~به المقصود . ### || القاعدة الحادية والأربعون بعد المعتين # قاعدة : لزوم الشيء كوجود مثله على الاصح. # ومن ثم قال النحويون في نحو حمراء : أن امتناعه PageV00P482 ~~لتأنيث ولزومه . # فإذا دفن الميت في دار ثم بيعت ، ففي الرواية أن ~~لمشتري الخيار ، كالعيوب الكثيرة : ~~واعترض عبد الحق ، ورأى القيمة ليسارته ~~ورد ms55 بآن لزومه كتجدد أمثاله . PageV00P483 ### || القاعدة الثانية والأربعون بعد المئتين # قاعدة : إذا استنبط معنى من أصل فأبطله فهو ~~باطل . وأصله تكذيب الأصل للفرع. # كمن قال في ترك الصلاة على الشتهيد : إن ذلك ؛ ~~لأنه خرج مختارا من بيته لإعلاء كلمة ربه ، حتى قال : ~~يصلى على من غزاهم المشركون ، فقتلوا في الدفاع ، وهذا المعنى يبطل معنى الصلاة على قتلى أحد الذين شرع الحكم ~~فيهم على بحث فيه . # وعبر عنها الغزالي بأن قال : الاستنباط من النص بما ~~كس عليه بالتغيير مردود ، قال : وهي قاعدة أصولية ~~مقطوع بها عندنا. # قلت : وهذه القاعدة أصل في إبطال وجوب القيمة ~~في الزكاة ، كما يأتي . # ويدخل في لفظه ما إذا خصصه ، وفيه للمالكية ~~قولان ، كالسيح يشترى . # وقيل : العشر للنص . PageV00P484 # وقيل نصفه للمعنى في النضح . # صيص بالمنصوصة، لا ~~والمختار أن التقييد، والتخ ~~بالمستنبطة . ### || القاعدة الثالثة والأربعون بعد المثتين # قاعدة : كل ما يشك في وجوده من الجائز ~~فإنه يؤمر به ، ولايعزم. # كغسل قليل الدم يراه في غير الصلاة . # وكل ما يشك في تحريمه ، فإنه ينهي عنه ولايعزم . # كخنزير الماء . # وسيلة الشيء مثله . # قال ابن بشير : منع في الكتاب دفن السقط في م ~~الدار لأنه لم تثبت حرمته ، ولم تسقط ، فيؤدى ذلك إلى PageV00P485 ~~انتهاكها ، أو إلى تأذى المشترى ؛ إذ لايتحقق كون ~~موضعه حبسا ، بخلاف غيره . # قال : وفي كونه عيبا قولان منزلان على المنع ~~والجواز . # والمنع على أن ما يشك في حكمه ، فالأصل ~~انتفاؤه ، وهو على أن الأشياء على الحظر لا على الإباحة لمالكية فيه قولان . ### || القاعدة الرابعة والأربعون بعد المئتين # قاعدة : اختلف المالكية في الحديث (ليس فيها ~~قميص ولا عمامة) ، هل معناه فيطرحان ، أو PageV00P486 ~~معدود فيستحبان ، وهو خلاف في الاولى فقط : ### || القاعدة الخامسة والأربعون بعد المعتين # قاعدة : نبهنا الله عز وجل بما في قوله : وإنا إلى ~~ربنا لمنقلبون ، من ارتقاب الانسان خطر الركوب أو ~~مسيره محمولا على المركوب على تذكر أمور الاخرة بما ~~يومىء إليها من أحوال الدنيا ، فيتذكر بالركوب على الأنعام والفلك ركوب النعش ، ويحر الحمام حر النار ، وبالتلذذ ~~بالجماع وغيره ms56 لذة النعيم ، إلى غير ذلك . # قال الله عز وجل : { وقالوا لاتنفروا في الحر قل نار ~~جهنم أشد حرا ) . PageV00P487 # وكذلك يتذكر بمشاهدة احوال المحدثات واجب ~~التنزيه ، فيتبرا من حرام التشبيه ، فقد قيل لمالك في المنام : بم ~~لت ما نلت ؟ قال : بكلمة كان يقولها عثمان إذ رأى ~~جنازة : سبحان الحى الذي لايموت . # وحكم هذه القاعدة الندب . PageV00P488 ### | الزكاة ### || القاعدة السادسة والأربعون بعد المتين # قاعدة : عدلت الشريعة بين المعطي والأخذ ف ~~الزكاة. # والآخذ. # فلم تعلق بغير النامي الحاجي ، إما بالطبع ، كالنعم ~~والنبات المقتات ، أو المؤتدم ، ومعدن العين ، أو بالجعل كالنقدين القابلين للتجارة . # ولم تجعل في اليسير ، وجعلت في الغنى المتوسط ~~و الكثير. # وكررت عند مظنة النماء الغالبة ، واسقطت ~~باعتراض ما يسلب الغنى . على تفصيل في هذه الجمل ~~طويل. ### || القاعدة السابعة والأربعون بعد المتتين # قاعدة : قال مالك ومحمد الزركاة جزء من المال PageV00P489 ~~مقدر معين ، فلا يجوز إخراج القيمة . # وقال النعمان : جزء مقدر فقط ، فيجوز . ### || القاعدة الثامنة والأربعون بعد المعتين # قاعدة : قال الغزالي : إيجاب الشاة في خمس ذود ~~خلاف قياس الزكاة ، وإنما عدل إليه حذرا من ~~التبعيض ، وفرارا من التكميل المخفف ، يريد وه أقرب PageV00P490 ~~الى الأصل ، وأنسب لان يملكه صاحبه ، أو يكون آيسر ~~حليه . # قال ابن العربي : وهو يبطل مذهب النعمان في ~~الاستيناف ؛ لأنها كلما زادت احتملت الزيادة منها ، فلا ~~يعود فرض الغنم فيها . ### || القاعدة التاسعة والأربعون بعد المعتين # قاعدة : خير الأمور أوسطها والذين إذا أنفقوا لم ~~يسرفوا ولم يقتروا . # فمن هنا قال محمد ومالك : يدار الحساب على عدد الاربعينات والخمسينات ، والواجب على بنت لبون وحقة PageV00P491 ~~بشرط آلا يعود ما دونها ، ولا ما فوقها ، وخالفنا النعمان ~~في قوله على الخمسينات ، والحقة بشرط أن يعود ما دونها . # فقالا : الادارة على عشرة إدارة على متوسط بين طرفي الالبتداء والانتهاء، وهما خمسة ، وخمسة عشرة ، وعلى بنت البون ، والحقة على متوسط بين التخفيف ببنت مخاض ~~والتثقيل بالجذعة . PageV00P492 ### || القاعدة الخخمسون بعد المعتين # قاعدة : مبنى الزكاة على أن تضطرب أوقاصها في ~~اضطراب الابتداء ثم تعود إلى الاعتدال والاستقرار في الانتهاء ، وبه يبطل ms57 الاستئناف أيضا . ### || القاعدة الحادية واخمسون بعد المعتين # قاعدة : تكرر بنت اللبون والحقه في ستة وسبعين، ~~و في إحدى وتسعين ، دون بنت المخاض والجذعة ~~يوجب استعمالهما دونهما ، وهو رد للاستقناف آيضا . ### || القاعدة الثانية والخمسون بعد المعتين # قاعدة : يعتبر طرف الابتداء بطرف الانتهاء وهو ~~نوع من القياس الشبهي . # الانتهاء. # قال ابن العربي في نفي الاستعناف : أحد طرفي ~~الزكاة ، فلا يعود كطرف الانتهاء. PageV00P493 ### || القاعدة الثالثة واخمسون بعد المعتين # قاعدة : انسحاب حكم البعض على الكل ~~لا يوجب إلغاء الزائد عند محمد . # وقال النعمان : إذا لم يكن وقصا ، كنصاب السرقة ، والقولان للمالكية ، وتظهر فائدة الخلاف في التراجع ، كخمس وتسع . ### || القاعدة الرابعة والخمسون بعد المعتين # قاعدة : حقوق العباد على الفور لاحتياجهم إليها، حقوق العبا ~~ومنها الزكاة عند مالك ، ومحمد خلافا للنعمان : ### || القاعدة الخامسة واخمسون بعد المعيين # قاعدة : الزكاة عند مالك والنعمان تجب في العين ~~لا في الذمة نظرا إلى الملك . # أم في الذمة؟ # وعند محمد في الذمة نظرا إلى المالك ؛ قال : لأنها PageV00P494 ~~قد لاتجوز منه كالسخال على خلاف فيها عنه : ~~فإذا تلف المال بعد الإمكان . # فقال مالك : تضمن للفور . # وقال محمد : وللذمة ، والزم لو لم يتمكن ~~وقال النعمان : لايلزم على التراخي والعين وأورد PageV00P495 ~~على مالك العين. # فرد بأنه كالمضيع . ### || القاعدة السادسة واخمسون بعد المعتين # قاعدة : كل ماله ظاهر فهو مصروف إلى ظاهره إلا ~~لمعارض راجح ، وكل مالا ظاهر له فلا يترجح إلا بمرجح . # ولذلك انصرفت العقود إلى النقود الغالبة ، وتصرف الإنسان إلى نفسه دون موليه ، وإلى الحل دون الحرمة ، وإلى المنفعة المقصودة من العين عحرفا. # واحتاجت العبادات إلى النيات : لترددها بينها وبين ~~غير العبادات ، أو ترددها بين مراتبها من فرض ونفل ~~كذلك الكنايات ونحوها . ### || القاعدة السابعة والخمسون بعد المعتين # قاعدة : إذا اختص الفرع بأصل أجرى عليه ~~اجماعا . فإن دار بين أصلين فأكثر حمل على الأولى PageV00P496 ~~منهما ، وقد يختلف فيه : ~~كالإرث من المكاتب ، وما يجب بقتل أم الولد . # وملك العامل أهو بالظهور؛ لأنه كالشريك : ~~لتساويهما في زيادة الربح ونقصه ، ولعدم تعلق حقه ~~بالذمة ، أو بالقسمة ؟ ؛ لأنه كالأجير ms58 ، لاختصاص رب ~~المال بغرم رأس المال ؛ ولأن القراض معاوضة على عمل . # وقد تعمل الشائبتان ، فإن من غلب الشركة اعتبر ~~شروط الزكاة في حقهما ، ومن غلب الإجارة اعتبرها في ~~حق المالك فقط. # وابن القاسم أعملهما فقال : يراعى أمرهما فإن ~~سقطت من أحدهما سقطت عن العامل في الربح . PageV00P497 ### || القاعدة الثامنة والخمسون بعد المعيين # قاعدة : إذا ثبت حكم عند ظهور عدم سببه أو ~~شرطه ، فإن أمكن تقديرهما تعين ، وإلا عد مستثنى . # كميراث الدية يقدر له ملك الميت ها قبل الموت . # وكثبوت الولاء للمعتق عنه عن مالك يوجب تقدير ~~ملكه له قبل العتق . # و كتقدير دوران الحول على السخال والربح . # ومن التقديرات تقدير الغزالي موافق صفة الماء مخالفا ~~قال ابن الحاجب : وفيه نظر . # قال ابن الصباغ : لأن الأشياء تختلف في ذلك ~~فبايها تعتبر؟ : PageV00P498 ~~فإن قال بادناها صفة. # قيل : فاعتبر هذا بنفسه ، فإن له صفة ينفرد(/ ~~بها ~~فإن قال : هذا لايعتبر بحال . # قيل : هذا مستحيل ؛ لأنه إذا كان أكثر من الماع ~~تبعه الماء في صفته . # و قال بعض الشافعية : يعتبر الغالب منهما بالكثرة ~~كما يفعل في الماء المستعمل ، فأيهما كان الغالب والأكثر ~~جعل الحكم له ؟ وهو أقرب . # قال القرافي : والمقدرات لاتنافي المحققات ، بل ~~جتمعان ويشبت مع كل واحد منهما لوازمه ، ثم استشهد ~~بالعتق ، والميرات ، ونحوهما. # ومن التقديرات تقدير رفع الواقع كقولنا : الرد بالعيب ~~قض للبيع من أصله ، ونحو ذلك ، وإلا فهو محال فيا ~~نفسه . PageV00P499 # ============================================================ ### || القاعدة التاسعة واخمسون بعد المعيين # قاعدة : التقديرات الشرعية : وهي إعطاء الموجود ~~حكم المعدوم ، وبالعكس مثل ما مر انفا ثابتة في ~~الالجملة ، وإن اختلف في بعضها ؛ لان التقدير على خلاف الأصل . ومن ثم كان القياس رواية الاستقبال بالربح . ### || القاعدة الستون بعد المعتين # قاعدة : قال ابن القاسم : الربح مقدر الوجود يوم ~~الشراء، فمن حال له حول على عشرة ، فاشترى ، ثم أنفق ~~خمسة ، ثم باع بخمسة عشر زكي . # وقال أشهب يوم الحصول ، فلا يزكى . # و قال المغيرة : يوم ملك الأصل ، فيزكى ، وإن PageV00P500 ~~تقدم الإنفاق . ### || القاعدة الحادية والستون بعد المعتين # قاعدة : إذا قدر الفرع مع ms59 أصله ، فهل يقدر معه تقدير الفرع مع ~~طلقا ، أو إذا وجد سبه ؛ قولان للمغيرة وعبدالرحمن . ### || القاعدة الثانية والستون بعد الميتين # قاعدة : إذا وجب مخالفة أصل او قاعدة وجب ~~تقليل المخالفة ما أمكن . # كإجبار الجار على إرسال فضل مائه على جاره الذي ~~انهدمت بثره وله زرع يخاف عليه ، فإن المالكية اختلفوا هل PageV00P501 ~~ذلك بالثمن أو بدونه ؟ ، والثمن أقرب إلى الأصل ، وأجمع ~~بين القاعدتين . # ومن هنا قال أشهب : لو قدر الربح قبل الحصول ~~لاجتمع تقديران ، والتقدير على خلاف الأصل . ### || القاعدة الثالثة والستون بعد المثتين # قاعدة : العبادة المؤقتة ، روى أشهب لاثقدم، ~~ولو تحقق حصول معناها ؛ اعتبارا بوقتها . # . ~~وقال الشافعي والنعمان : إن كان التأقيت لحق المقدم كالزكاة جاز ، وإلا لم يجزر6) كالصلاة . # وقال بعض المالكية : يجوز في الزكاة يسير التقديم : ~~لكونه لغوا في التقدير . PageV00P502 ### || القاعدة الرابعة والستون بعد المحيين # قاعدة : إذا تقابل حكم المادة والصورة المباحة والصورة ~~كالحلى ، فمالك ومحمد يقدمان الصورة فيجعلانه الباحة ~~كالعرض ~~والنعمان المادة فيجعله كالتر : ~~وإذا بيع بيعا فاسدا فقد اختلف المالكية : هل تفيته ~~الحوالة أو لا؟ كالمثلي . # واذا استهلك فقد اختلفوا أيضا هل يقضى فيه بالمثل ~~أو القيمة؟ على هذه القاعدة . # أما الممنوعة فقد مر أن المعدوم شرعا كالمعدوم ~~حسا . ### || القاعدة الخامسة والستون بعد المحيين # قاعدة : إذا اجتمع سببان موجب ، ومسقط ، ففي ~~المقدم منهما خلاف بين المالكية ؛ لأن الأصل البراءة ، وتأثير ~~الموجب PageV00P503 ~~كما إذا نوى بالعرض القنية والتجارة ، أو الغلة ~~والتجارة ، ففي تعلق الزكاة بثمنه إن بيع قولان ، كحلي ~~الكراء لما فيه من بقاء العين والنماء. ### || القاعدة السادسة والستون بعد المعتين # قاعدة : النية ترد إلى الأصل ، كالاقامة والقنية ~~بعروض التجارة ، ولا تنقل عنه ، كالسفر ونية التجارة بعروض تقلعنه ~~القنية . # فإن كان أصل مغلوب ، كالحلي ، أو فرع غالب كالرجوع إلى التجارة ، أو لم يكن أصل ولا فرع ، كمن ~~نو بسلف الوديعة ليصرفها فقولان . # وهذا كله على مذهب مالك . ### || القاعدة السابعة والستون بعد المعتين # قاعدة : حكم المثل حكم مثله شرعا كما هو عقلا ~~خلافا لداود . PageV00P504 # فإذا بال في كوز وصبه في ms60 الماء الدائم فكما لو بال ~~فيه . # و تصدى ابن حزم ليفرق فلم يطق ، وكذلك ~~ابو عبيد في أن منع الشرب في الفضة يقتضي الأكل . PageV00P505 # واختلف هل هو قياس جلي أو مفهوم لفظي . # كما اختلف في الأخرى فإذا قال الله عز وجل : ~~فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ~~فهل يقال التشطير على العبد بالنص أو إنما هو بالقياس . # وإذا قال عليه السلام : ( من أعتق شوكا له في عبد ) ، فكذلك يقال : هل الأمة محمولة على العبد ؟ أو ~~متناولة للنص؟ . ### || القاعدة الثامنة والستون بعد المحتين # قاعدة : لا فضل للمنصوص على غيره فيما هو من للمنصوص على ~~معنى القاعدة قبله عند المحققين ، وقد نبه ابن الحاجب عليه PageV00P506 ~~بتقديمه العسل في قوله : " وأما الجامد كالعسل والسمن .. # الى آخره) . # وقيل : هذا في قوله : (ومن الذهب والفضة حرام ~~استعمالهما على الرجل والمرأة اتفاقا واقتناؤهما على ~~الأصح) وفيه نظر ، لان الذهب منصوص عليه ~~أيضا . ### || القاعدة التاسعة والستون بعد المعتين # قاعدة : السرف محرم وكلوا واشربوا ~~لاتسرفوا} ، وهو الزيادة على مقدار الضرورة والحاجة ~~وما أذن فيه من التكملة . PageV00P507 # وقيل : إن في هذه الاية جماع الطب . # ومنها أخذ مالك قوله في وصيته : (1 ضع يدك في ~~الطعام وأنت تريده ، وارفع يدك عنه وانت تريده ، فإنك إن ~~فعلت ذلك لايلم بك إلا مرض الموت" . ### || القاعدة السبعون بعد المعتين # قاعدة : الوسيلة القريبة تخصص العموم كالمقصود ~~على الأصح. # فيتخصص اتخاذ أواني الفضة من عموم الزينة بكونه ~~وسيلة لاستعمالها المحرم ، خلافا للباجي . ### || القاعدة الحادية والسبعون بعد المثتين # قاعدة : الجمهور أن التأكيد يرفع توهم المجاز ، ~~ومقتضاه إبطال التخصيص . # ولا ينتهض رد الأشاعرة على المعتزلة بقوله تعالى : ~~( وكلم الله موسى تكليما ) ؛ لأنه إنما رفع المجاز عن PageV00P508 ~~كلم وهو متفق عليه لا على الإسناد . # وايت في قوت القلوب لابي طالب المكي عن ~~صاالله ~~ابي عول : لم يبح من الفواحش إلا مسآلة الناس على ~~تأكيدها بما ظهر منها ، وما بطن ، الذي وازنه قولهم ضرب ~~زيد الظهر والبطن ، فانظر هل يقوم خلافا أم لا؟ . ### || القاعدة الثانية والسبعون بعد المعتين ms61 # قاعدة : المشهور من مذهب مالك آن الاقل يتبع الأقل يتبع ~~الأكثر . PageV00P509 # فإذا نظم الحلي بالجواهر وكان في نزعه فساد : ~~فقيل يتبع الأقل الأكثر . # و قيل لكل حكم نفسه . # ولهذا نظائر ، وهو من باب التقديرات : لانه يقدر ~~الأقل كالعدم. ### || القاعدة الثالثة والسبعون بعد المعتين # قاعدة : زيادة الشبه مقوية للحكم . # فمن ثم قال بعض المالكية في الحلي المنظوم إنه يزكى ~~بالقيمة تغليبا ، لشبه العرض بالربط ، وهو القول الثالث ~~في المذهب . PageV00P510 ### || القاعدة الرابعة والسبعون بعد المعتين # فاعدة : الدين يوجب نقصان الملك عند مالك؛ ~~استغراقه لحاجته إلى القضاء، خلافا للشافعي . # و عليهما هل يمنع وجوب الزكاة أم لا 4 . ### || القاعدة الخامسة والسبعون بعد المعتين # قاعدة : الحق المتعلق بعين مقدم فيها على المتعلق ~~بالذمة إذا كان في درجته . لا كالوصية مع الدين ، والتركة ~~لا تسعهما. # ومن هنا قال محمد : إن الدين لا يسقط الزكاة . # وراى مالك آن ذلك في غير العين ، لتحقق التعلق ~~به ؛ لان العين موكول إلى أمانة المزكى فهو كالمتعلق ~~بالذمة . PageV00P511 # والتحقيق أن الزكاة متعلقة بعين العين أيضا ، وشبه الذمة مشكل ، فالقياس الثبوت مطلقا أو السقوط ~~مطلقا . ### || القاعدة السادسة والسبعون بعد المعتين # قاعدة : أصل مذهب مالك أن المطالبة بحق العبد ~~تقدم على المطالبة بحق الله عز وجل ؛ لافتقار العبد إلى ~~حقه ، واستغناء الحق عن كل شيء ، ولتعلق حق الله تعالى ~~به أيضا . والدين حق للعبد خاصة ، والزكاة حق الله عز ~~وجل فيها أظهر . # ومن ثم لم يلزم ابن القاسم فيمن قال : طلقت وأنا ~~جنون او صغير في تصديقه خلاف أصله في تبعيض الدعوى ~~إذا علم أنه مجنون ، كما ألزمه اللخمي . # وهذا الفرق يوجب أن يكون في الأصل - أعني ~~بعيض الدعوى - ثلاثة أقوال كما سيأتي إن شاء الله ### || القاعدة السابعة والسبعون بعد المعتين # قاعدة : الحق الثابت لمعين مقدم على الحق الثابت مقدم على الحق ~~الشابت لغير ~~لغير معين. PageV00P512 # فمن ثم أسقط الثوري الزكاة مطلقا للدين . # وخالفه غيره ، أو رأى أن المعين الامام إما مطلقا ~~أو في غير العين . ### || القاعدة الثامنة والسبعون بعد الميسين # قاعدة ms62 : الزكاة عند محمد دين في الذم ~~من التركة وإن لم يوص . # وعند مالك والنعمان حق في المال ، فمن الثلث إذا ~~أوصى . PageV00P513 ### || القاعدة التاسعة والسبعون بعد المعتين # قاعدة : المغلب في الزكاة عند مالك والنعمان ~~جانب العبادة ، فتسقط بالموت . # وعند محمد حق الادميين ، فلا. ### || القاعدة الثمانون بعد المعتين # قاعدة : جعل المالين كالمال الواحد ، وهو الخلطة ~~ايوجب جعل المالكين كالمالك الواحد عند مالك ، فلابد ~~من اعتبار ملك كل واحد من الخليطين ، والمتزارعين ~~لنصاب . # وعند محمد يوجب فيعتبر المجموع : ### || القاعدة الحادية والثمانون بعد المثتين # قاعدة : المراعى في الزكاة حال الأم ؛ لأنها حق ~~الملك ، والولد يتبع الأم فيه ، ويزيد غير الادمي بما قيل إن ~~اليتم فيه من قبل الأم. PageV00P514 # وقال محمد : حال الاب التي يعود إليها الاسم . # وقيل: حالهما معا. # و عليهما المتولد بين الظباء والغنم والثلاثة للمالكية . # التحقيق بناء الزكاة على الذكاة ، ولا يحل ما آحد ~~طرفيه خنزير ، والمعتبر في غيره الشبه ، فيلحق بالنوع ~~الأقرب لصورته ، وإلا فالام له . ### || القاعدة الثانية والتمانون بعد المثتين # قاعدة : نقصان الشيء لايمنع الانتقال في باب ~~الزكاة عند مالك ومحمد . # وقال النعمان : يمنع . # فالحقاه بالهزال والمرض . PageV00P515 # والحقه بالعدد . # فاعتبرا المتصل بالمتصل لقرب النوع . # واعتبر الكم بالكم لاتحاد الجنس . ### || القاعدة الثالثة والثمانون بعد المثتين # قاعدة : علة الاتباع عند مالك التولد حسسا ~~كالنتاج ، أو معنى ، كالربح ، فلا يضم المستفاد في خلال ~~الحول . # وعند النعمان المجانسة ، فيضم . وعنه كل واحد ~~منهما0) : ~~وقيل التولد حقيقة خاصة . ### || القاعدة الرابعة والتمانون بعد المثتين # قاعدة : مافي الذمة هل يعد كالحال أولا ؟ اختلف ~~المالكية فيه. PageV00P516 # و عليه زكاة دين المدير المؤجل بالقيمة ، وهو ~~المشهور ، أو بالعدد : ### || القاعدة الخامسة والثمانون بعد المعتين # قاعدة : اختلف المالكية في إمكان الأداء هل هو ~~شرط في الوجوب آو لا ~~وعليهما تعلق الزكاة بالذمة إذا تلفت بعد الحول ~~وقبل الإمكان . # والمشهور لاتتعلق. # وثالثها : تعلقها بالباقي فقط، وإن كان دون ~~النصصاب . # فإن أمكن تعلقت اتفاقا . PageV00P517 # وعليهما من لم يجد ماء ، ولا ترابا أيضا : ### || القاعدة السادسة والثمانون بعد الميتين # قاعدة : اختلف المالكية في كون المساكين ms63 كالشركاء مال ~~أو لا؟ وقد بنى عليه ما فوقه . # وإذا باع التمار بعد الوجوب فافلس فهل يؤخذ من ~~المشترى مقدار الزكاة ، كمن وجد ماله ، أو يتبع البائع ~~. 4 ~~بذلك فقط PageV00P518 ### || القاعدة السابعة والثمانون بعد المعتين # قاعدة : وضع الزكاة على أن تختص بالأموال ~~الشريفة التي هي قوام المعاش . # فلا تجب في البقول ، ولا في ما ليس بتلك المنزلة من ~~الاموال عند مالك ، ومحمد . # خلافا للنعمان . ### || القاعدة الثامنة والتثمانون بعد المعتين # قاعدة : الاقتيات ، ونحوه مما تعلق به الأحكام هل ~~ينظر فيه إلى عادة كل قوم ، أو إلى حيث نزلت ~~الاحكام . # حكى الباجي في ذلك قولين كالتين ونحوه . PageV00P519 # قال ابن بشير : ويفقض عليه بالزيتون إذ لا خلاف ~~عندنا في وجوب الزكاة فيه ، وإن لم يكن بالمدينة وأحوازها . # قلت : الزكاة فيه للزيت وهو مقتات بالمدينة . ### || القاعدة التاسعة والثمانون بعد المئتين # قاعدة : قد تختلف المذاهب لاختلاف الشهادة، ~~كالبسيلة وهي الكرسنة ، اختلف المالكية في كونها من ~~القطاني . وبنوا عليه وجوب الزكاة فيها . PageV00P520 ### || القاعدة التسعون بعد المعتين # قاعدة : اعتبر مالك من تقارب العوضين في الربا ~~ما لم يعتبر مثله في المضمونين في الزكاة . # فمن ثم لم يختلف قوله في القطاني انها صنف ~~واحد في البكاة ، كان الصنف عنده ههنا هو الجنس ~~القريب إذا قيد بوصفن عرضي . # واختلف قوله في البيوع على ذلك ، أو على آنه ~~النهع ههو الحقيقة . PageV00P521 # واستدل الباجي بما في الموطا آن الدنانير والدراهم ~~جنسان في البيع ، ويجمعان في الزكاة . خلاف ~~لشافعي ### || القاعدة الحادية والتسعون بعد المعتين # قاعدة : اختلف المالكية فيما له كمالان ، كالزيتون : ~~هل يعتبر باوهما ، وهو المنصوص ، فتؤخذ من حبه ~~واتوا حقه يوم حصاده أو باخرهما وهو المشهور ، ~~الحمر دم نيعه ، أو يختار ؟ فيأخد أهما أحب لتقابل ~~ويشبه تعلق الحكم بأول الاسم ، آو باخره ، إلا ~~آنه لم يوجد. PageV00P522 ### || القاعدة الثانية والتسعون بعد الممتين # قاعدة : اختلف المالكية في علة الخوص في النخيل ~~والعنب . هل هي ظهور النبات فيهما ، وكييزه عن ~~الالوراق ؟ ، أو حاجة أهله إلى الأكل منه من حين ~~يبتدىء الطيب فيه . # و عليهما ms64 إذا احتيج إلى الأخذ من غيرهما قبل ~~الكمال. ### || القاعدة الثالثة والتسعون بعد المعتين # قاعدة : كل ما هو من باب الحكم أو الخبر، ~~فإن الواحد يكفي فيه ، وكل ما هو من باب الشهادة ، فلا في ~~بد فيه من العدد على ما يتبين في الفرق بينهما . # وقد يختلف في مرجع بعض الفروع من ذلك : ~~الترددها بين النوعين . # والمشهور من مذهب مالك أن الخوص يكفي فيه ~~الواحد ؛ لأنه كالحاكم . بخلاف حكمي الصيد فإنهما PageV00P523 ~~كمقومي العيب ، وقد أثبتنا الفروع المترددة بين هذين ~~الالصلين في كتابنا النظائر . ### || القاعدة الرابعة والتسعون بعد المعتين # قاعدة : اختلف المالكية في الأتباع هل تعطى ~~حكم أنفسها ، آو حكم متبوعاتها . # كالين أحدهما مدار ، والأخر غير مدار ، وهما غير ~~متساويين . # وكبيع السيف المحلى إذا كانت حليته تبعا ~~بالنسيئة ، منعه في المشهور ، واشترط النقد . PageV00P524 # واجازه سحنون . # وقيل : يستحب فيه النقد ، ويمضي التاجيل ~~بالعقد . # وكمن بذل صداقا ظانا آن للمرآة مالا ، فانكشف ~~الغيب بخلافه . # فإن قلنا بالاول قلنا : الفسخ لفوات مقصوده من ~~الانتفاع. # و إن قلنا بالثاني أمكن أن يقال ، لاقسط لها ~~من التمن فلا يسقط(17) مقابله ، أولها قسط فيحط عنه بقدر ~~ما فاته من المقصود ؛ قباسا على الاستحقاق في البياعات أن ~~1- 141 ~~المستحق إذا كان تبعا فلا يفسخ العقد في الجميع ، وفيه ~~خلاف على القاعدة . ففي هذا الفرع ثلاثة أقوال ، وتقوم ~~من هنا . PageV00P525 ### || القاعدة الخامسة والتسعون بعد المعتين # قاعدة : الأتباع هل لها قسط من الثمن أو لا في ~~الاستحقاق وغيره؟ . # و من القاعدة الاولى بيع العحلي الممزوج بصنف التابع وفيه روايتان عن مالك . # ومن الثانية بيع السيف الذي حليته تبع بنوعها ~~فالمشهور اشتراط النقد فيه . # وقال سحنون يجوز مؤجلا . # وقيل يستحب فيه النقد ، ويمضي التاجيل بالعقد . ### || القاعدة السادسة والتسعون بعد المثتين # قاعدة : نصوص الزكاة في بيان الواجب غير معلولة ~~عند مالك ومحمد ؛ لأن الأصل في العبادات ملازمة أعيانها ترك التعليل كما مر فالواجب أعيانها . # وقال النعمان : معللة بالمالية الصالحة لاقامة ~~حق الفقير . فالواجب قدرها ، فسواء أخرج العين ، أو PageV00P526 ~~القيمة فإنه يكون مخرجا للواجب ms65 . لا أن القيمة ~~بدل ؛ لان شرط البدل تعذر الاصل ~~وقال بعضهم في هذه القاعدة: إن المنقصوص عليه ~~عندهما بيان عين الواجب ، وعنده بيان قدر الواجب . ### || القاعدة السابعة والتسعون # قاعدة : مراعاة حق الفقراء مقدمة فمن ثم ق ~~أسقطا الكفن . عنده المقدم حق المالك فاعتبر المالك؟ # والحق العدل بينهما ، وعليه اسست الزكاة ~~قال الشاشي : كان النعمان يقول: يحجب في ~~الالحملان ، والفصلان ، والعجاجيل ما يجب في المسان ~~وبه أخذ زفر PageV00P527 ~~فقال له يعقوب : أرأيت لو كانت المسنة الواجبة ~~فيها تبلغ قيمتها. # فقال : يجب فيها واحدة منها، وبه آخذ يعقوب . # وإن كان قد قال له : أتوجب شيئا لا مدخل له في ~~الفرائض؟ . PageV00P528 # فقال : لايجب فيها شيء ، وبه آخذ محمد بن ~~الحسن . ### || القاعدة الثامنة والتسعون بعد المعتين # قاعدة : عندهما أن سبب الخراج الارض، ~~والعشر الزرع فيجتمعان . # عنده سببهما الأرض الصالحة للإزدراع المهياة للانتفاع ~~فلا يجتمعان . PageV00P529 # لنا : اختلاف المستحق . # واستدل بإيجاب الخراج وإن لم يزرع . # وأجيب بأنه كالمفوت ؛ لأن الأجرة تجب ~~بإمكان الانتفاع ، وإن لم ينتفع . ### || القاعدة التاسعة والتسعون بعد الميتين # قاعدة : ماغلب فيه حق الادمي من الاموال ~~لايشترط فيه التكليف . وما غلب فيه حق العبادة ~~يشترط. # ~~والزكاة عندهما من الاول . # وعنده من الثاني ، وهذا في غير الضمان . # اما الضمان فمذهب مالك آنه يؤخذ بحق المغصوب PageV00P530 ~~من مال الصبي المميز ، ويؤدب ، وفي غيره ثلاثة : ~~كالعجماء : الدم والمال جبار . # وكالمميز : المال في ماله ، والدم على عاقلته إن بلغ ~~الثلث ، كالخطأ . # وكالمجنون : المال هذر ، والدم على العاقلة ### || القاعدة الثلاتمية # قاعدة : الزكاة في العين عندهما معلل بتهيئه ~~لنمو بحاله ، وهذا المعنى يبطل بالصياغة . # وعنده معلق بعينه ، فلا يبطل . PageV00P531 ### || القاعدة الحادية بعد الثلاتمة # قاعدة : العينان عند محمد مالان . # وعند مالك ، والنعمان مال في الزكاة خاصة . # قال مالك : لان الزكاة وجبت فيهما باعتبار النماء و12 ~~التهيؤ له يشملهما ، فيكمل أحدهما بالاخر بالجزء . # وقال النعمان : بالقيمة ، كعرض التجارة . PageV00P532 # فاعتبار الجنس عند مالك بالمعنى لا بالصورة . # وعند الشافعي بالاسم والصورة . # ومن ثم قال مالك : باتحاد البر ، والشعير في الزكاة ~~والربا. # والشافعي : باختلافهما. ### || القاعدة ms66 الثانية بعد الثلاثمعة # قاعدة : لا جمع حيث فرق الشرع. # كقول الحنفية في المعشرات لايعتبر الحول ، فلا ~~يعتبر النصاب ؛ لانه أحد ركني الزكاة ، فإذا سقط سقط ~~الاخر . # فإن الشرع اعتبر النصاب، ولم يعتبر الحول ، إما ~~لحصول المقصود من اعتباره بدونه ، أو لغير ذلك . على انه ~~شرط لاركن ، حتى يقال : إن الشيء كمالا يتم إلا بركنه كذلك لايتم إلا بشرطه وحينئذ يفرق بالجزئية . PageV00P533 ### || القاعدة الثالثة بعد الثلاشعة # قاعدة : النص يقضي على الطعام . # قال ابن العربي : بلا خلاف ، يريد : عند من لايجعل ~~العلم نصا ، كالنعمان . # وما استقرىء لمالك بقوله عليه السلام: ليس فيما ~~دون خمسة اوسق صدقة) يقضي على قوله : ( فيما ~~سقت السماء العشر) ، خلافا له . # على أن المقصود بهذا بيان التقدير ، وإيضاح ~~التفصيل . لابيان المحل ، وإرسال العموم . PageV00P534 # وقد مر أن اللفظ إذا جيىء به لمعنى لايستدل به ~~في غيره .\ ### || القاعدة الرابعة بعد الثلاثمية # قاعدة : اختلف المالكية في قبول قياس ~~العكس : ~~كقوهم للحنفية في قولهم : إن كثير القىء ينقض ~~الوضوء : كل ما لاينقض قليله لاينقض كثيره ، كالدمع ~~عكسه البول ، لما نقض كثيره ، نقض قليله . # كقول المغيرة : يجب أن يستوى الإنفاق بعد الحول ~~قبل الشراء أو بعده في الإيجاب ، كما استوى قبل الحول ~~بعد الشراء أو قبله في الإسقاط. # الشافعية تثبته . # والحنفية تنفيه . ### || القاعدة الخامسة بعد الثلاشمعة # قاعدة : الأصل أن يكون المطلوب بالشيء غير ~~طالب له ، وبالعكس ، تحقيقا لفائدة الطلب . PageV00P535 # فلا تحل الصدقة لغنى وجبت عليه ، أو حصل له ~~سبب وجوبها ~~وقد اختلف المالكية . # في إعطاء النصاب ، أو إعطاء من يملكه . # و فيما إذا كان المحبس عليهم الحائط ممن يستحق ~~اخذها ، ومتولي التفرقة غير المحبس . # ف فنظر في المشهور إلى آنه آخذ الزكاة بغير طريق ~~التحبيس فلم يسقطها ~~و في الشاذ إلى آنه لا فائدة للآخذ وهو من ~~تقها ~~وقالوا : إذا كان للمشتري حصة في المشترى ، فله ~~آن يحاصص الشفيع بها ، فياخذ بالشفعة من نفسه . # ~~ولا فرق بين كونه مطلوبا بنفسه ، أو طلب غيره بسببه . # فلذلك لا يرث القاتل من الدية ، آما من المال ms67 فاثبته ~~ماللك ، تخصيصا للخبر بعلة المعاملة بنقيض PageV00P536 ~~المقصود ، وليس ذلك في الخطأ ، وقد مر هذا المعنى . # ونفاه الشافعي للعموم . ### || القاعدة السادسة بعد الثلاثمعة # قاعدة : أصل مالك اعتبار جفتي الواحد فيقدر ~~اثنين : ~~لذلك يتولى طرفي العقد في النكاح ، والبيع . # ويرث الاب مع البنت بالفرض والتعصيب . # ويشفع من نفسه ، كما مر . # وعلى هذا القياس يؤخذ من الشخص الواحد باعتبار PageV00P537 ~~غناه ، ويرد عليه باعتبار فقره ، أو يترك له . ويقدر الأخذ ~~والرد، كالمقاصة . على الخلاف في العمل في هذه ~~القاعدة . # أصل الشافعي خلاف أصل مالك في ذلك . ### || القاعدة السابعة بعد الثلاشعة # قاعدة : الحبس على معينين هل يملك بالظهور ، ~~فيراعى كل إنسان في نفسه ، فإن بلغ حظه نصابا زكى ، معي ~~وإلا فلا ، أو بالوصول إليهم كغيرهم؟ ، فتراعى الجملة . # اختلف المالكية في ذلك . قال ابن بشير : وهذا ينظر ~~فيه إلى قصد المحبس . ### || القاعدة الثامنة بعد الثلاشية # قاعدة : اختلف المالكية فيما بين الغجر، ~~والشمس : أهو من النهار؟ ( قيل لحذيفة : أي ساعة ~~سحرت مع رسول الله ؟ قال : هو النهار إلا أن ~~الشمس لم تطلع) . PageV00P538 # او من الليل قياسا على الفضلة الأخرى ، ولقوله : ~~صلاة النهار عجماء ) : ~~وعليه اختلفوا متى يخاطب بصدقة الفطر؟ على ~~القول بإضافتها إلى اليوم . # أما من راها طهرة من الرفث في الصيام ، فإنه أوجبها ~~بانقضائه . # ومن لاحظ المعنيين أوجبها به وجوبا موسعا ~~بطول اليوم وبعده . PageV00P539 # وعليه أيضا إجزاء الأضحية بعد يوم النحر قبل ~~الشمس . ### || القاعدة التاسعة بعد الثلاشية # قاعدة : وجوب الفطرة على كل من سما ~~الحديث بالأصل ، وعلى المخرج بالحمل عند ~~مالك ومحمد ، فإذا انتفى الأصل انتفى الحمل ، كالعبد ~~الكافر . # وقال النعمان : إنما وجبت على المخرج بالولاية . # ورد بإخراجها عن الاب . PageV00P540 # قال : ولا تجب على السيدين لانتفاء ولاية كل واحد ~~منهما . # ورد بثبوت ولاية مجموعهما . ### || القاعدة العاشرة بعد الثلاثعة # 8 قاعدة : سبب وجوب إخراج الفطرة المؤونة . # فيخرج عن الزوجة عندهما . # وعنده الولاية فلا . # قال الغزالي : الولاية تنبني على السلطنة ، ولا ~~تؤثر في حمل المؤن ، ولا تناسب . # قال : والموجب عنده مؤونة بسبب الولاية . # قالت : إلا أن القاعدة ms68 لمالك لايجابه ذلك عليه في السر والعسر ، لا للشافعي الذي خصص وجوب الإخراج PageV00P541 ~~على الزوج بحالة عسر الزوجة ، كسحنون في الكفن . # والقياس أن يكون في مالها ، كابن القاسم ، لانقطاع ~~العصمة ، أو في ماله ، كابن الماجشون ، لبقاء اثرها في ~~15 ~~الغسل . ### || القاعدة الحادية عشرة بعد الثلاثية # قاعدة : الاصل في العبادات آلا تتحمل . # فمن ثم روى ابن أشرس : أن فطرة الزوجة التحمل. # عليها"1). # لكن جاء : ( أدوا صدقة الفطر عمن تمونون ) PageV00P542 ~~فعمه المشهور ، وخصه الشافعي بحال عسرها جمعا بين ~~الدليلين ، فجاعت ثلاثة . ### || القاعدة الثانية عشرة بعد الثلاثية # قاعدة : قال الغزالي : لاتجب الفطرة في العبد ~~الكافر ، وتجب في المشترك ، والعبد المرصد للتجارة مع ~~زكاة التجارة ، ولا يعتبر النصاب في زكاة الفطر . # خلافا للنعمان في الأربعة . # ومطلع النظر في كل واحد هو آن الفطرة مؤنة الراس ~~لا المال ، فهي على صاحب الرأس ، والسيد متحمل PageV00P543 ~~والنصاب غير مشترط، وعدم الأهلية مانع ، والجمع بين ~~زكاة التجارة ، والفطرة لاختلاف سببها ، والمشترك يحملان ~~وعنده تجب بسبب الملك ، فنقصانه كنقصان النصاب ، ولا بر ولا صدقة إلا عن ظهر غنى ، ولاتعتبر ~~الأهلية في العبد . ### || القاعدة الثالثة عشرة بعد الثلاثمعة # قاعدة : اختلف المالكية في رد البيع الفاسد : هل ~~نقض له من الاصل ، أو من حين الرد؟ . # من الأصل أو ~~من حين الرد؟ # عليه فطرة العبد يضي عليه يوم الفطر عند المشتري أهي منه أم من البائع ؟ وفروعه كثيرة . PageV00P544 ### | الصيام ### || القاعدة الرابعة عشرة بعد الثلاثمية # قاعدة : انعطاف النية على الزمان محال عقلا ~~معدوم شرعا ، خلافا للنعمان . # فمن ثم جوز رمضان بنية النهار ، وزعم أن الخالي عن ~~النية في أول نهار الفرض يقع موقوفا على وجود النية ~~قبل الزوال . # قال ابن العربي : وما أحسن ارتباط الشريعة بالحقيقة ~~فإنها اصلها ومدعى خلافها مطالب بالبرهان ، وهذه قاعدة ~~آخري. ### || القاعدة الخامسة عشرة بعد الثلاشية # قاعدة : الاصل مقارنة النية للفعل إلا أن يتعذر او يتعسر، ~~كما في الصوم فتتقدم ، ولا تتأخر لما مر . # ان يتعذر. # قد إختلف المالكية في التقدم اليسير في غيره اختيارا على الخلاف ~~فيما قرب ms69 من الشيء هل يقدر معه أو لا ؟ كما تقدم . PageV00P545 ### || القاعدة السادسة عشرة بعد الثلاثمعة # قاعدة : الأصل استصحاب ذكر النية ، لأنها ~~عرض متجدد ، لكن الحنفية السمحة وضعت مشقته ، النية . # وجعلت الحكم بدله ، كما مر . ### || القاعدة السابعة عشرة بعد الثلاثمية # قاعدة : تعين الوقت لايغني عن وصف النية ~~يخني عن وصف ~~خلافا للتعمان . # النية. # فلا بد في رمضان من نية الغرض عند مالك . # ومحمد . # وعنده تجزىء نية الصوم ، او نية صوم النفل . ### || القاعدة الثامنة عشرة بعد الثلاثمية # قاعدة : قال ابن بشير : كل ما خص المشهود عليه ~~فبابه الشهادة ، وكل ما عم و لزم القائل منه PageV00P546 ~~ما لزم المقول له فبابه الخبر . # وقال المازري : المخبر عنه إن كان عاما لايختص ~~معين فاخبر رواية محضة ، وإن كان خاصا بمعين ، فهي ~~شهادة محضة ، ثم تجتمع الشوائب بعد ذلك فتلحق بما ~~هو أقرب ، وقد يختلف في ذلك ، فإن لم يوجد مرجح ~~احتمل الأمرين . # قلت : الرواية من حقيقتها تلغى المخبر عنه بالواسطة ~~فالأولى أن يقال : فالخبر من باب الرواية ، أما الشهادة : ~~فقول وافق العقد ، ولذلك كذب المنافقون في قولهم : ~~نشهد إنك لرسول الله ، مع تصحيحه المشهود به ~~بالجملة بينهما ، فتصح مطلقا . ### || القاعدة التاسعة عشرة بعد الثلاثعة # قاعدة : تجب مخالفة أهل البدع فيما عرف كونه ~~من شعارهم الذي انفردوا به عن جمهور أهل السنة ، وإن أهل البدع. # صح مستندهم فيه خبرا. PageV00P547 # كخمس تكبيرات في صلاة الجنازة . # او نظرا : كصيام يوم الشك ؛ لأنه لا يكون ~~كذلك إلا ومستند الجماعة مثله ، أو آصح منه . # م فيه مع صيانة العرض القيام مع أهل الحق ، والردع ~~لأهل الباطل ، ولذلك قال المالكية : ينبغي لأهل الفضل ~~اجتناب الصلاة على المجاهرين وهي قاعدة شرعية معلومة . ### || القاعدة العشرون بعد الثلاشعة # قاعدة : المال إذا خالف حكمه حكم الحال قال ~~مالك : يعتبر الحال به فلا نصوم بخبر الواحد وإن قلنا ~~الرؤية من باب الخبر ؛ لئلا يفطر به ، والمخالف ينكر ، أو ~~يصام أحد وثلاثون يوما ، والشريعة تأباه . # وقال محمد : يعتبر كل بحكمه فيصام أحد وثلاثون PageV00P548 ~~وعنه يعتبر المال بالحال ، فيصام ms70 ثلاثون على الخبر : ~~لمالكية في الشاهد واليمين ، أو شهادة النساء فيما ~~ليس بمال أو يؤول إليه ، أو بالعكس قولان . ### || القاعدة الحادية والعشرون بعد الثلاثمعة # قاعدة : قال ابن بشير : اختلف المذهب في وجوب ~~إمساك جزء من الليل لانه لايتوصل إلى إمساك جميع النهارا ~~إلا به ، فإن لم يجب لم يجب القضاء على من وافاه الفجر ~~آكلا فألقى ، وهو المشهور . # وإلا أمكن أن يقال : إنه واجب لغيره ، فإذا لم يتعلق ~~الاثم فلا قضاء. # وأن يقال : إنه انسحب حكم الوجوب عليه ~~والقضاء. PageV00P549 # قلت : واصلها مالايتم الواجب المطلق إلا به ، هل ~~جب أم لا4 ### || القاعدة الثانية والعشرون بعد الثلاثية # قاعدة : التوبة لاتسقط الحد . # لمالكية في التعزير قولان : ~~كالمفطر في رمضان يجيىء مستفتيا ، بخلاف من ظهر ~~عليه . # و في عذره بظهور الجهل قولان . # و جواب النافي عن حديث الاعرابي حدوث العهد ~~بالإسلام PageV00P550 ~~وكذلك شاهد الزور . ### || القاعدة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمعة # قاعدة : اختلف المالكية هل كل جزء من الصوم ~~قائم بنفسه ، أو آخره مبني على أوله؟. # وعلى الاول تبطل نيته بالقصد إلى الفطر . # وعلى الثاني لاتبطل . ### || القاعدة الرابعة والعشرون بعد الثلاثية # قاعدة : المشهور من مذهب مالك آن الليل ~~مستثنى من صوم الشهر تيسيرا على الخلق . # وأن أصله الصوم . PageV00P551 # فتجزىء نية واحدة لجميع الشهر . # ويجب الإمساك بالشك في الفجر ؛ لآنه الأصل ~~بخلاف يوم الشك . # والشاذ آن آصله الفطر ، وأنه غير مستتنى : ~~يجب تكرير النية لكل يوم . # لا يجب الإمساك إلا بطلوع الفجر للآية ~~6 ~~والحديث ، واعتبارا بيوم الشك . PageV00P552 ### || القاعدة الخامسة والعشرون بعد الثلاثعة # قاعدة : اختلف المالكية في كون رمضان عبادة ~~واحدة آو عبادات كثيرة ، وينبني عليه تكرير النية . # لا منافاة بين الاتحاد والتكرير عندي ، وهما ~~المختار PageV00P553 ### || القاعدة السادسة والعشرون بعد الثلاشية # قاعدة : اختلفوا في كون النرع وطئا أو لا ~~وعليه الفطر به : ~~ومن قال : إن وطئتك فانت علي كظهر أمي ، هل ~~كن من الوطء؟ أو لا ؟ ؛ لأنها تحرم بالإيلاج أو به ، ~~والإنزال . على الأخذ بأوائل الأسماء أو بآخرها . ### || القاعدة السابعة والعشرون بعد الثلاثعة # قاعدة : الأسباب المختلفة باختلاف ms71 الأقاليم، ~~كالفجر ، والزوال ، والغروب لايلزم حكمها إقليما بوجودها ~~حكمها، ~~في غيره إجماعا . PageV00P554 # و من ثم قيل لكل قوم رؤيتهم . # ومشهور مذهب مالك خلافه : ### || القاعدة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمعة # قاعدة : المختار أن القضاء لايتعين للتقصير في ~~الرعاية ، بل يحتمل التخصيص بالعناية ، خلافا ~~لشافعي. # فإذا ورد في حق المعذور خاصة ، كما في الصلاة لم ~~يلزم في غيره بالأولى إلا بدليل، كما في الصوم ، لأنه بأمر ~~خديد عند المحققين . # وأوجب ابن العربي استتابة من قال : إن العامد ~~لا يقضي الصلاة ، وهو مذهب أهل الظاهر ، واختيار ~~عبز الدين . PageV00P555 ### || القاعدة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمعة # قاعدة : مذهب مالك آن الكفارة كذلك ، ومن ثم ~~لم يوجبها في الغموس وقتل العمد ، خلافا للشافعي . ### || القاعدة الثلاثون بعد الثلاثية # قاعدة : قال مالك والنعمان : وجوب الكفارة معلل ~~بالانتهاك بالفطر التام ، والحكم إذا تعلق في المنصوص بالمعنى معلل ~~تعدى إلى ما شارك فيه ، وإن فارقه في اسمه ، كالزنا . PageV00P556 # وقال محمد : هو غير معلل بإيجاب الجلد مئة(1 ~~والرجم ، و لان ما سوى الجماع دونه ، وورود النص. # ~~حكم في الأعلى لايوجب ثبوته في الأدنى . ### || القاعدة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمية # قاعدة : الكفارة لاتتعلق بفعل ~~كالمباشرة ، ولا بصوم ناقص ، كالقضاء. # قال الشافعي : فكما اختصت باعلى أنواع الصيام ~~فتختص باعلى الأفعال ، والرجل هو الفاعل حقيقة ، والمرأ حل الفعل ، وممكنه منه ، والكفارة المتعلقة بحقيقة الفعل لاتتعلق بالتمكين منه ، ككفارة القتل PageV00P557 ~~وقال مالك ، والنعمان : إن فعلها وإن ~~في الجماع ، فهو كامل في هتك الحرمة . ### || القاعدة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمةة # قاعدة : المغلب عند مالك ، ومحمد في الكفارة ~~معنى العبادة ، فلا تتداخل . # وعند النعمان معنى العقوبة ، فتتداخل . ### || القاعدة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمية # قاعدة : استحقاق الصوم عندهما يعتبر عند ~~وجود ما يفسده . PageV00P558 # وعند النعمان زوال الاستحقاق في بعض اليوم يسقط ~~ما مضى ، إذ لا يتجزا. # فإذا جامع ثم جن في يومه كفر عندهما ، لا عنده ~~وعند بعض المالكية . ### || القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمةة # قاعدة : القطع ألا تآثير للقضاء في حق مستيقن ~~الالخطا في إباحة ، ولا تحريم ، والخلاف في ذلك من وهلات ~~أهل ms72 العراق ، فلا تأثير للإجازة والرد في حقه . # فإذا ردت شهادته فأفطر كفر ، خلافا له . ### || القاعدة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمعة # قاعدة : كل مايسقط بالتبهة فالمسقط فيه مقدم المسقط يقدم فيما ~~على الموجب ، بخلاف المفطرة على آنها تحيض ، آو PageV00P559 ~~فتفطر ، ثم تحيض ، او تحم بعد ثبوت المسقط ~~ساعتئز . ### || القاعدة السادسة والثلاثون بعد الثلاشمعة # قاعدة : منم الانعقاد كقطع المنعقد عند مالك، ~~ومحمل . # فإذا طلع الفجر فاستدام الجماع كفر . # وقال النعمان : القطع : جناية على عبادة ثابتة ~~بالإفساد ، والمنع لم يلاق عبادة فلا يكون جناية . # قال ابن العربي : وهو خوق عظيم في الشريعة . PageV00P560 # قال الغزالي : ولاشك أن القطع أوقع ، فإن الردة ~~أغلظ حكما من الكفر الأصلي ، إلا أنا لم ننظر إلا إلى ~~حصول أصل الهتك بمنع الصوم. ### || القاعدة السابعة والثلاثون بعد الثلاثمية # قاعدة : اختلف الأصوليون في ترك الاستفصال في ~~حكايات الأحوال مع الاحتمال هل يتنزل منزلة العموم ~~في المقال أو لا ، وبنى عليه خلاف المالكية في تكفير ~~الواطىء ناسيا ، وفيه نظر . # قال بعضهم : ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع PageV00P561 ~~قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال ~~وقال اخرون يكسو اللفظ ثوب الاجمال ~~ويمنع الاستدلال به علم الاستقلال . ### || القاعدة الثامنة والثلاثون بعد الثلاثية # قاعدة : المنصور من مذاهب المالكية غير المشهور ~~يحبب التخيير للترتيب ؛ لأنه زيادة عليه وفاقا لمحمد PageV00P562 ~~ومعتمد المشهور أنهما متباينان ، والتخيير أقرب إلى ~~أصل البراءة ؛ لانتفاء إيجاب المعين فيه . ### || القاعدة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثية # قاعدة : المشهور من مذهب مالك أن اختلاف ~~انواع الموجب والموجب لايوجب كعون الاقوى للأقوى، للموجب الأقوى ~~الأضعف للأضعف ، ككفارة الصيام . # والعكس. ### || القاعدة الأربعون بعد الثلاثمية # قاعدة : الستفه لايسقط حق الله عز وجل في ~~المال ، فلا ينقل إلى غيره ، وللمالكية قولان . PageV00P563 ### || القاعدة الحادية والأربعون بعد الثلاثية # قاعدة : اختلف المالكية في رجوع حرمة اليوم ~~باخراج الكفارة: ~~وعليه إعادتها بعدها لا قبلها . ### || القاعدة الثانية والأربعون بعد الثلاثمية # قاعدة : الناسي أعذر من المخطيء على الاصح، ~~لأن التفريط مع المخطيء أكثر منه مع الناسي . # فمن ثم جاء الثالث أن التتابع ينقطع بالخطا ، دون ~~النسيان . وهي ms73 للمالكية . PageV00P564 ### || القاعدة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمية # فاعدة : لايفترق العمد من النسيان في باب ~~إسقاط المأمورات ، ولا العذر من الاختيار بخلاف ~~تفويت المنهيات فيهما ، هذا هو الأصل . # ف ~~وقد اختلف المالكية في انقطاع التتابع بالنسيان المنيات . # لاختلافهم أهو من باب المأمورات ، أو من باب المنهيات؟ . ### || القاعدة الرابعة والأربعون بعد الثلاثمةة # قاعدة : قال الشافعي : ذمة المجنون غير صالحة ~~الالزام العبادات البدنية ، فإذا أفاق في بعض الشهر فلا ~~يلزمه قضاء ما مضى . # وقال مالك والنعمان : إنها صالحة لها عند وجود ~~اسبابها ، ثم خطاب القضاء يسقط فيما يلحقه الحرج فيه ~~ويبقى فيما لايلحقه . PageV00P565 # ثم اختلفا في الحرج ، فراه النعمان جمي ~~الشهر . # و ضابط مذهب مالك أن من بلغ عاقلا وقلت ~~سنو إطباقه فالقضاء اتفاقا وإلا فثالثها إن قلت ، ومثلوا الكثيرة بالعشر ، والقليلة بالخمس . ### || القاعدة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمية # قاعدة : لايشترط في القضاء تقدم الوجوب ، بل ~~تقدم سببه عند المازري والمحققين ، خلافا لعبد الوهاب ~~وغيره ، لان الحائض تقضي ماحرم عليها فعله في زمن PageV00P566 ~~االحيض ، والحرام لايتصف بالوجوب ، ولأن الجمعة تقضى ~~ظهرا. # ثم تقدم السبب قد يكون مع الإنم ، وقد لايكون . # والمزيل للإثم قد يكون من جهة العبد، كالسفر ، وقد لايكون من جهته ، كالحيض ، وقد يصح معه الاداء ~~كالمرض ، وقد لايصح إما شرعا ، كالحيض ، أو عقلا ~~كالنوم. ### || القاعدة السادسة والأربعون بعد الثلاثية # قاعدة : تعلق الوجوب لايستلزم استرسال تعلقه على ~~الأصح. # وفائدته قضاء المجنون . ### || القاعدة السابعة والأربعون بعد الثلاثعة # فاعدة : العبادة قد توصف بالاداء، والقضاء، ~~كالصوم، وقد لاتوصف بهما، كالنافلة ، وقد توصف PageV00P567 ~~بالأداء فقط ، كالجمعة ، وصلاة العيدين على خلاف فيا ~~ذلك ، والرابع داخل في التقسيم ، غير داخل في الوجود . # فكل ما يوصف بالقضاء يوصف بالاداء ، ولاينعكس ~~على هذا القول ، وعلى القول الأخر ينعكس . # التحقيق أن الأداء فعل العبادة في وقتها المقدر كما ~~مر فيدخل فيه الجمعة ، والعيد ، والحج. # والقضاء بأمر جديد بعده لحديث معاذة ، ومن ثم ~~كان مجازا في الحج على الأصح ؛ لأن السنة لاتتعين ~~بالتعيين ، كبعض الوقت . والتعلق الأول لم ينقطع على ~~الأصح. PageV00P568 ### || القاعدة الثامنة والأربعون ms74 بعد الثلاثمية # قاعدة : رجح مالك والنعمان حال المتادى من ~~النافلة ، لان من شرط إتمامه إتباعه بالباقي ، وهو واجب ؛ إما ~~لان قطع الباقي إبطال للماضي{ ولاتبطلوا أعمالكم } . # وإما لأن وضع الماضي بمنزلة نذر الباقي . # الشافعي حال الباقي لوصفه بالنفلية في الاصل . # عليهما وجوب القضاء على من قطع نفلا مقصودا ~~اختيارا ، بخلاف الوضوء، ونحوه . ### || القاعدة التاسعة والأربعون بعد الثلاثمية # قاعدة : كل ما يختص بما يصح قصد عينه له تعين ما يصح ~~شرعا ، أو عادة ، فإنه يتعين بالتعيين ، وإلا ففي تعينه ~~خلاف PageV00P569 ~~وقيل يتعين بتعيين الدافع . # وعلى هذا أقول فيمن نسي يوم نذره : إن كان ~~قصده لمعنى تحراه ، فإن تعذر احتاط له . # وإن م يقصده لمعنى فيه جرى على الخلاف ، ~~واستحسن له آن يصوم اخر آيام الاسبوع . # وهذا العقد يجمع أكثر وجوه خلاف المالكية في المسالة. ### || القاعدة الخمسون بعد الثلاثمعة # قاعدة : اختلف المالكية فيما يلزم باللفظ المحتمل إذا ما ~~يقترن بالقصد . PageV00P570 # فقيل : الاكثر حتى يترجح غيره ؛ لأن الذمة ~~لاتبرا يقينا إلا به . # وقيل : الأقل ؛ لأن الأصل انتفاء الزائد حتى ~~يثبت ، وهى كقاعدة الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها . # قال ابن بشير : في باب نذر الصوم هذا هو القانون ~~في هذا الباب ، وإليه ترجع آكثر مسائله . ### || القاعدة الحادية والخنمسون بعد الثلاثمية # قاعدة : اختلف المالكية في المقدم من اللفظ ~~والقصد عند تعارضهما، كصوم يوم يقدم فلان فقدم ~~نهارا. # قيل : يقضي ؛ لان المقصود صيام يوم شكرا . # وقيل : لا . PageV00P571 # وبابها الأيمان والظهار ، كمن ظاهر قاصدا الطلاق ~~في اللازم منهما قولان . # اما إن لم يقصد شيئا ، فعلى الخلاف في لزوم المين ~~بالفظ المجرد عن النية ، وهي قاعدة عامة . ### || القاعدة الثانية والخمسون بعد الثلاثمعة # قاعدة : كل ما له ضد فإنه يرتفع بطروئه عليه ، ~~كالحدث ، والفطر عند مالك ، والنعمان ، بخلاف ~~ضده حليه . # حظوره ؛ كالكلام عند مالك ، ومحمد ، إلا أن يقصد ~~حيث يعتبر الرفض ، أو يكثر حيث يؤثر ~~الإعراض . PageV00P572 ### || القاعدة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمة # قاعدة : النهيي عن الأوائل نهي عن الأواخر ، فقوله ~~تعالى : { ولاتباشروهن ) نهى عن الجماع قطعا ~~خلاف العكس ، كتحريم الجماع ms75 في الصوم . PageV00P573 ### | الاعتكاف ### || القاعدة الرابعة والخمسون بعد الثلاشعة # قاعدة : أصل مالك كراهة الدخول اختيارا في ~~عهدة يضعف الوفاء بها ، إيثارا لتحقق ، السلامة على ~~رجاء الغنمية . # قال ابن عباس : لا أعدل بالسلامة شيئا . # و في التنزيل { ورهبانية ابتدعوها } . # فمنتم كره نذر الطاعة في المشهور عنه ؛ ~~والاعتكاف على ظاهر الرواية ، والجمهور على خلافه : لانهم فقهاء، وهو مع الفقه سلطان . PageV00P574 # وله در أبي الحسن الصغير ، حدثني العلامة ~~16 ع ~~أبو عبد الله محمد بن ابراهيم الابلي أنه سآله عن رأيه في المهدي فقال : عالم سلطان ، قال : فقلت له : PageV00P575 ~~وقد وافقت الغرض فلا تزد . ### || القاعدة الخامسة والخخمسون بعد الثلاثمعة # قاعدة : الاصل آلا يدخل في الشيء ما ينافيه إلا ما ~~لايمكن الانفكاك عنه غالبا ، كخروج المعتكف( ~~لحاجة ، وإلا افتقر إلى دليل ، كالمعيشة . # ومن ثم اختلف في جواز اعتكافه أو لا ، وكالبناء ~~في الرعاف ، والكلام لإصلاح الصلاة . ### || القاعدة السادسة والخمسون بعد الثلاثمعة # قاعدة : اختلف المالكية في نذر المشروط هل هو ~~نذر للشرط ، آو لا؟ فإذا نذر اعتكافا مطلقا ففي ~~اختصاصه بصيام يكون له قولان : PageV00P576 ~~أصلها مسألة ما لايتم الواجب إلا به ، وتحصيلها أنه ~~لايجب بإيجاب المشروط شرط الوجوب ، كالصاب ولا الصحة غير المقدور ، كالحول ، وفي غيرهما ثالثها : يجب الشرعي ، كالوضوء لا العقلي ، كترك الضد ، ولا العادي كغسل جزء من الرأس ، والمنصور غير المشهور ان مالايتم ~~الواجب المطلق إلا به فهو غير واجب : ### || القاعدة السابعة واخمسون بعد الثلاشعة # قاعدة : شرط الصحة لايسقط تعذره تعذره ~~الوجوب على الأصح ، كمن لم يجد الطهور ، ومن ~~عذر عليه الصوم وهو معتكف ، فالمختار أن ذلك يصلي ~~وهذا يلزم المسجد. ### || القاعدة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمعة # قاعدة : قال النعمان : ليس الاعتكاف في نفسه ~~بعبادة مقصودة ، وإنما يصير عبادة بالصوع()، ونسبه PageV00P577 ~~ابن العربي إلى مذهبه ، وما أرى أهله بالذين يساعدونه ~~عليه ، وإنما مستندهم العمل . # واما حديث عمر ، فقال ابن بشير : إنما يشترط الصوم في الاعتكاف الذي لايقصد به الجوار ، كالجوار بمك ~~لنظر إلى البيت ، أو بغيره من المساجد لقصد التحرم ~~بيت الله تعالى ، لا الاعتكاف ms76 الشرعي ، فهذا لايشترط ~~فيه الصوم . ### || القاعدة التاسعة واخمسون بعد الثلاثمعة # قاعدة : قال الشافعي : أصل شرعية الاعتكاف ~~طلب ليلة القدر ، فلا يليق به الاتباع فلا يشترط ~~الصوم ، فيبنى على قاعدة أن الأصل لايكون تابعا . # ونص ابن بشير على ذلك المقصود فلزمته القاعدة ، ووجب عليه الدليل . PageV00P578 ### || القاعدة الستون بعد الثلاثعة # فاعدة : قلت : إذا قرنت عبادة مقصودة بعبادة ~~قصودة ، أو وسيلة لغيرها ، فالأصل استقلال كل ~~واحدة منهما ، لا اشتراط أحديهما في الآخرى ، إلا بدليل . # فعلى من ادعى شرطية الصوم نصبه . ### || القاعدة الحادية والستون بعد الثلاثمعة # قاعدة : أصل مالك منع المعتكف من العبادات ~~التعلقة بغيره إلا ما لايخرج له ويقل الشغل به ~~بغير الاعتكاف. ### || القاعدة الثانية والستون بعد الثلاثمية # قاعدة : المختار أن الشهر ، والعام ، وكل ما يدل ما يقتضيه يدل ~~على واحد يقتضي تتابع الصوم ، ونحوه في آجزائه ، كاليوم يدل على جع ~~إلا أن يلفظ بغير ذلك ، أو ينويه ، وللمالكية قولان . PageV00P579 # وأما الشهور ، والأعوام ، والأيام فلا ، ولهم قولان ~~ايضا. # وأما الاعتكاف ، فمقتضاه التتابع مطلقا : PageV00P580 ### | الحج ### || القاعدة الثالثة والستون بعد الثلاثمية # قاعدة : الفعل إن اشتمل وجوده على مصلحته ~~مع قطع النظر عن فاعله صحت فيه النيابة ، ولم تشترط ~~فيه النية . # ليس كذلك . # و إن لم يشتمل إلا مع النظر لم تصح واشترطت ~~النية ، وانتفاء الصحة على هذا متلازمان ، وكذلك عدم ~~وجوبها وصحة النيابة ، فكل ما تصح فيه الاستنابة ~~اتشترط فيه النية ، وكل ما لاتصح فيه الاستنابة تشترط فيه ~~النية ، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك . PageV00P581 # فمن ثم قال النعمان : لانيابة في الحج ، فقلنا: ~~إنها رخصة ، كالاستخلاف : ### || القاعدة الرابعة والستون بعد الثلاثمعة # قاعدة : قال ابن العربي : العبادات ثلاثة : ~~بدنية فلا مدخل فيها للنيابة ، قال ابن بشير : عند ~~الخمهور . # ومالية فتدخلها، قال ابن بشير : بالاجماع ~~كالزكاة . # ومركبة منهما ، كالحج فيجب أن يكون للنيابة فيها ~~مدخل ، بحكم دخول المال فيها ، قال ابن بشير : فيها ~~خلاف تغليبا للنفقة آو العمل . PageV00P582 # قلت : إن غلبت شائبة العمل ، كالحج لم يجز الا ~~بدليل ، ولأن النفقة فيه وسيلة لا أصل ، وإن غلبت ms77 ~~شائبة النفقة كالكفارة جاز ، وإلا فكما قال ابن العربيال ~~و ذلك عند الضرورة. ### || القاعدة الخامسة والستون بعد الثلاثمية # قاعدة : حكم المشبه حكم المشبه به . # فإذا قال عليه الصلام : " أرأيت إن كان على أبيك ~~دين" الحديث ، وكان الأصل لايجب إجماعا إلا على حكم ~~البر والندب إلى فعل الخير ، فكذلك الفرع ، خلافا لمن ~~اوجبه ، لكنه يقتضي وجوب الاستنابة على المعضوب PageV00P583 ~~كمحمد ، والنعمان ، ولا قبول البذل كمالك ، والنعمان . # قال الشافعي : إذا بذل له ابنه الطاعة أن يحج عنه ~~وهو غير واجد وجب آن يقبل . ### || القاعدة السادسة والستون بعد الثلاثمعة # قاعدة : من الاقوال الجمهورية : آن المشبه لايقوى المشبة لا يقوى ~~قوة المشبه به . # فمن تم كان مشهور مذهب مالك آلا جزاء في صيد ~~المدينة . ### || القاعدة السابعة والستون بعد الثلاشية # قاعدة : عند مالك ومحمد : أن الإحرام أفاد الكف ~~عن الصيد بترك إذايته . PageV00P584 # وعند النعمان : أوجب حفظه على المحرم . # فقالا : لاجزاء على الدال . # وقال : عليه الجزاء ، كاشهب . # قال بعضهم : الإحرام أفاد الصيد أمنا في نفسه يغنيه ~~عن الفرار ويوجب له القرار فإذا دل عليه فقد أذهب ~~آمنه. ### || القاعدة الثامنة والستون بعد الثلاثمعة # قاعدة : لايقاس خصوص على مخصوص ، ولا ~~منصوص على منصوص، على الأصح ؛ لان في القياس على ~~الخصوص إبطال الخصوص ، وعلى المنصوص إهمال ~~النصوص. ### || القاعدة التاسعة والستون بعد الثلاثة # قاعدة : كل مؤذ طبعا فهو مقتول شرعا ، ولا جزاء ~~على المحرم فيه ابتداع، ولا دفعا . PageV00P585 ### || القاعدة السبعون بعد الثلاثمعة # قاعدة : الإحرام عند مالك ومحمد شرو6 في ~~عقد العبادة ؛ لان فعل المأمورات إن كان لايقترن به فترك ~~العبادة أو التزام المحظورات يقترن به ، والكف مقصود ، كما في الصوم ~~والافعال مئقتة ، كالصلاة ، فلا يصح الإحرام بحجتين ~~ولان المثلين ضدان . # وعند النعمان التزام ، فيصح وتنعقدان ، كالنذر . ### || القاعدة الحادية والسبعون بعد الثلاثمعة # قاعدة : ابن العربي : الإحرام عندنا شرط ، فلا ~~يتاقت بأشهر الحج : ~~و عند الشافعي ركن فيتأقت ؛ لأن المطلوب من ~~الشرط حصوله كيف اتفق ، ومن ثم كان الاصل ألا تجب ~~النية في الطهارة ، كغيرها من الشروط . PageV00P586 # ومن الركن تحصيله ائتمارا وتعبدا. ms78 ### || القاعدة الثانية والسبعون بعد الثلاثمعة # قاعدة : الردة تحبط بوجودها العمل السابق ، وإن ~~تاب في مشهور مذهب مالك : ~~فيعيد الوضوء والحج، وهو قول النعمان . # وبشرط الوفاة عليها في الشتاذ ، وهو قول ~~حمد ، وهو أظهر ؛ لوجوب رد المطلق إلى المقيد واحتماله الخصوصية متل : يضاعف لها العذاب ~~ضعفين ، لجواز تركب الشرطية من ممتنعتين إن ~~االمعتبر في صدقها اللزوم ، لا صدق أحد الطرفين ، ولا ~~موكهما. PageV00P587 ### || القاعدة الثالثة والسبعون بعد الثلاثعة # قاعدة : الاحباط إسقاط ، وهو إحباط الكفر، ~~وموازنه إحباط المعاصي، فمن رجحت حسناته فهو في ~~عيشة راضية، ومن رجحت سيئاته فامه هاوية . # ومنه قول عائشة : (1 أخبري زيدا آنه قد أبطل ~~جهاده إن لم يتب ) . PageV00P588 # والتحقيق ان من رجحت حسناته ناج، ومن ~~جحت سيئاته معذب ، إلا آن تتداركه رحمة من ربه ، ومن ~~استوت به الكفتان وقف به الرجاء والخوف ، وجانب النجاة أغلب عليه إلا في التباعات ، إلا أن يرضى الل ه ~~خصومه إن شاء بغضله عز وجل. ### || القاعدة الرابعة والسبعون بعد الثلاشعة # قاعدة : الدفع أولى من الرفع ( إياك ومايعتذر ~~منه ) . PageV00P589 # ومن ثم قدمت الرميصاء بين يدى السوال ~~عن احتلام المرأة توطئة، ( إن الله لايستحيى من ~~الحق ) ، فإنها استشعرت ما كان من الحميراء وبنت ~~اي أمية قبل أن يكون ، فمهد لها رسول الله صلى لله ~~عليه وسلم العذر ، وكفاها ذلك الامر . PageV00P590 # وعلى هذا قال مالك ، ومحمد : الإفراد آفضل إذا كان ~~بعده عمرة ، فاما إذا لم يعتمر بعده فالقران أفضل ~~وقال النعمان : القران . # وقال آحمد : التمتع ، وروي عن الشافعي . ### || القاعدة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمعة # قاعدة : الاصل أن يجزىء الشرط كيف ما وقع ~~كما تقدم ، والافضل آن يقصد للمشروط ما أمكن . # والشفع ، خلافا لمن أوجب من المالكية تعيينهما ~~لوتر . PageV00P591 # والصوم للاعتكاف في غير رمضان . ### || القاعدة السادسة والسبعون بعد الثلاثمعة # قاعدة : أطبق أهل السنة على تسمية المعنى القائم ~~بالنفس كلاما حقيقة . # واختلفوا في الألفاظ . # م أجمعوا على حصول الإيمان والردة به ، وعلى انتفا ~~القراءة بدون تحريك اللسان . # واختلف المالكية في الأيمان لأن في التنزيل : 9{ بما ~~كسبت قلوبكم ، وفي الحديث ms79 : " إن الله تجاوز ~~لالمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم) . # واتفقوا على أن العبادات لاتلزم إلا بالنطق فتكون PageV00P592 ~~نذرا ، أو بالنية ، والدخول فيها ، فإن انفردت النية فلا ~~تلزم. # فلا يتم تخريج اللخمي لزوم الإحرام بالنية على لزوم ~~اليمين بالنية . ### || القاعدة السابعة والسبعون بعد الثلاثعة # قاعدة : حكى ابن بشير هذا الاتفاق الملكور انفا. # فإذا قارن النية قول ، آو فعل ، أو شيء من الميقات ، او معنى من المعاني قصد به ان يكون من أفعال الحج ، فهو ~~هحرم . # فإن انفردت ، فالمذهب أن الحج غير لازم ~~وتخريج اللخمي باطل ، وهو قول النعمان خلافا ~~لشافعي . # وقد يقال : إن الاحرام الدخول في الحومة ، وأوله PageV00P593 ~~النية ، واخره النية والفعل ، فيتخرج على التعليق باول ~~الاسم ، آو باخره. # وقياس هذا آن تتعين الصدقة بالإخراج . # وقال بعض المالكية : لاتتعين إلا بالقبض . ### || القاعدة الثامنة والسبعون بعد الثلاثعة # قاعدة : العمرة عند مالك ، ومحمد داخلة في الحج ~~الى يوم القيامة ركنا ، وفدية ، فيطوف القارن طوافا واحدا ~~ويسعى سعيا واحدا ، ويكفر كفارة واحدة . # وعند النعمان منفردة في الركنية والفدي ~~بطوافين وسعيين ، وكفارتين . ### || القاعدة التاسعة والسبعون بعد الثلاثعة # قاعدة : الامن من فوات الحج ليس بامن من فساده ~~عندهما . PageV00P594 # فإذا وطيء قبل الجمرة فسد حجه وعنده أمن ~~فل . ### || القاعدة الثمانون بعد الثلاثية # قاعدة : المضيق مقدم على الموسع، والموسع في ~~حصور مقدم على مازمانه العمر ، وما شرع القتل في تركه ~~م قدم على غيره ، وقوة العقوبة دليل على قوة الطلب إلا ~~بدليل. # فمن أتى وعليه صلوات إن اشتغل بها فاته الوقوف ~~صلي . # وقيل : إن كان مكيا . # وقيل : يقف ، وهي للمالكية . PageV00P595 ### || القاعدة الحادية والتمانون بعد الثلاثمةة # قاعدة : الأصل أن وجوب حقوق العباد جبرانا ~~نقصهم، فيجب في كل موضع دخله النقص الا ~~ما استثناه الدليل . # وجوب حق المعبود ابتلاع لتعاليه عن الحاجة ، فكان ~~القياس ألا يتوجه على من رفع عنه القلم ، فلا تجب على ~~الصبي كفارة ، ولا زكاة ، كالنعمان . # لكن رأي مالك ومحمد أن الحقوق المالية إنما وجبت ~~لفقراء. # وقال ابن العربي : الابتلاء إنما هو في ms80 جميع الشريعة فأما في أجزائها فلا ، وخاصة حقوق المال ، فإنها تتعلق بغير ~~المكلف ، كما بين في الزكاة ، وفيه بحث . ### || القاعدة الثانية والثمانون بعد الثلاثمية # قاعدة : القول أقوى من الفعل في الدلالة . القول أقوى من ~~الفعل في الدلالة ~~فمن ثم اتفق على القول في صيغ العقود ونحوها على المراد PageV00P596 ~~واختلف في الفعل . # والفعل أقوى منه في موجب الضمان ، فمن ثم ضمنوا ~~الصبي به ، لا بالقول ، ولزم إحبال المجنون ، دون عتقه . ### || القاعدة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمية # قاعدة : عندهما أن من أسقط حقه فيما يلزم ~~بالدخول فيه لم يملك حله بعده . # وقيل : ولا قبله . # وعنده يملك كما لو أذن لعبده في الإحرام ، أو ~~الصيام ، أو الجمعة ، أو لزوجة في غير الفريضة . # ولها أن تحرم بالفريضة بغير إذنه عند مالك ~~والنعمان . PageV00P597 # واختلف قول الشافعي فيه ، ثم في التحليل . ### || القاعدة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمية # قاعدة : عند المالكية الإذن في السبب إذن في ~~المسبب اللازم أو الغالب : ~~كمهر العبد ، ونفقته ، إلا أنهما من غير خراجه ~~كسبه . # و في غيرهما قولان ، كما إذا ظاهر العبد ، والصيام ~~بالسيد ، فهل له منعه أو لا؟ ولا يعتق ، ولايجزيه . # لايضر ~~و في الإطعام بإذن السيد قولان ، وعلى النفي قيل ~~يدخل عليه الإيلاء، وقيل : يطلق عليه . PageV00P598 # وقالوا يقضي الحج الفاسد ، والطارىء عليه ما يمنعه ~~التمام ، إلا أن يتعمد سبب ذلك ، فقولان . ### || القاعدة الخامسة والتمانون بعد الثلاشعة # قاعدة : كل تصرف قاص عن تحصيل مقصوده ~~كنكاح المحرم . # وبيع أم الولد . # تعزير من لايفيده التعزير زجرا ، بخلاف الحدود . # ولعان من لايولد له ~~نكاح الرجل أمته . # و قياس هذا الأصل امتناع نكاح المعتكف ، فعلى ~~المالكي الدليل . PageV00P599 ### || القاعدة السادسة والتمانون بعد الثلاثعة # قاعدة : قال اللخمي : التحتجير في المال التحجير في المال ~~كالتحجير في الحال . # فحمل على قول سحنون : إن العبد المحرم لايباع ، أن المكرهة على الإفساد كذلك ، وهو خلاف المنصوص . ### || القاعدة السابعة والثمانون بعد الثلاثمية # قاعدة : إذا اختلف جانب العمل ، والنفقة في ~~الواجب الواحد الواجب الواحد ، فللمالكية في المغلب منهما قولان . # وعليهما إذا أكره زوجته ، أو أمته ms81 ، ثم خرجا عن ~~ملكه ، فهل يلزمهما الحج ، ثم يرجعان عليه أو لا؟ ، قولان ~~لمتأخرين . ### || القاعدة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمةة # قاعدة : اختلف المالكية في فاعل السبب هل هو ~~كفاعل المسبب أو لا؟. PageV00P600 # والحق أن القريب مثله ، إلا أن المباشرة مقدمة غالبا كما يأتي - إن شاء الله تعالى - ~~وعليهما من ضرب فسطاطه فتعلق به صيد ~~فمات ، أو راه ففر منه فمات ، أونصب شركا لاسد ، أو ~~ارسل عليه جارحا فأصاب صيدا ، وفي هذا قوة التعزير . # وإن أصدقها من يعتق عليها ، ولم تعلم فهل ترجع ~~عليه أو لا؟ ، وهل ترجع بنصف قيمته ، وهو المشهور أو ~~لا!. # وكذلك من تزوج البنت على الأم ، أو بالعكس ~~عالما ، ووطىء الثانية ، ولم يطأ الأولى حتى فسخ نكاحه فهل عليه نصف الصداق أو لا. ### || القاعدة التاسعة والتمانون بعد الثلاشعة # إذا الفعل إلى غير القصعد ، ففي المعتبر منهما ~~قولان للمالكية ، كهذه الفروع . PageV00P601 ### || القاعدة التسعون بعد الثلاثمية # قاعدة : إذا تقابل حكم المبدأ والمنتهى ، فقد ~~اختلف المالكية في المقدم منهما . # كمن رمى أو أرسل من الحرم ، فأصاب في الحل ~~ما لم يتعد ، كالعكس ، أو يغرر ، وقد تقدم مثلها : ### || القاعدة الحادية والتسعون بعد الثلاثمية # قاعدة : إذا تعارض هتك الحرمة ، وبراءة الذمة، ~~كمن شك في قتل الصيد فللمالكية في الجزاء قولان ### || القاعدة الثانية والتسعون بعد الثلاثعة # فاعدة : العمد والخطا في ضمان المتلفات سواء، ~~إذا كان المتلف مميزا بالفعل . PageV00P602 # وقال بعض المالكية بالقوة ، بخلاف البهيمة إلا أن ~~نصب سببا. # ومن ثم فرق مالك في الراكب ، ونحوه بين ما أصابت ~~بمقدمها ، أو بمؤخرها. # ومشهور مذهبه وجوب جزاء الصيد على الناسي ~~والمخطيء للقاعدة ، وحمل الآية على التنبيه بالأعلى ؛ ~~ألا يظن اكتفاء المتعمد بالاثم ، كالقتل ، والغموس . # ودليل الخطاب أبين من هذا الفحوى ، فليعمل عليه ~~إن شاء الله تعالى. PageV00P603 # القاعدة الثالثة والتسعون بعد الثلاشمعة ~~قاعدة : قال بعض المالكية والشافعية : الاصل فيما ~~اديت به عبادة آلا تؤدى به آخرى ، كالرقبة ، إلا ~~بدليل ، كالثوب ، وخولف حتى لو عادت الرقبة إلى الرق كمن اعتق نصرانيا في غير القتل عند من يجيزه في ms82 الواجبة ، ثم نقض العهد وهرب إلى دار الحرب فسبى ~~لاجزآت : ~~واما الماء المستعمل ، فقد مر ~~وكراهة الرمي بما رمي به لما جاء أن ما تقبل رفع ، وما ~~لم يتقبل لم يرفع ، ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين ، قالوا: ~~فهي حجارة مشؤومة . PageV00P604 # القاعدة الرابعة والتسعون بعد الثلاثعة ~~قاعدة : إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى حاله ~~وماله فقد اختلف المالكية بم يعتبر منهما في باب ~~العبادات*. # كالبيض قيل فيه حكومة، وقيل عشر الجزاء، قيل ~~فيه ما الفرخ، فقامت من ههنا قاعدة أخرى و هي: ### || القاعدة الخامسة والتسعون بعد الثلاثية # قاعدة : إذا كان للشيء مالان مختلفا الحكم فهل ~~يعتبر بأولهما أو بآخرهما ؟ # و من الأولى مسألة كتاب الصرف من المدونة ، وهي ~~االخلاف في اقتضاء السمراء من المحمولة قبل PageV00P605 ~~الأجل ؛ لأن المحمولة قد تغلو عند الأجل ، لرغبة الناس في زراعتها. ### || القاعدة السادسة والتسعون بعد الثلاثية # قاعدة : إذا عمرت الذمة لم تبرأ إلا بالاتيان بما ~~عمرت به ، او ما يقوم مقامه ، او يشتمل عليه . # مررت به. # كقول أشهب فيمن نسي ما أحرم به يكون قارنا . # وهل يجزىء الظن؟ . # هذا قول النعمان ، ونقل ابن الحاجب عن ~~مذهبه . PageV00P606 # او لابد من اليقين . # هذا قول محمد ، ونقل الباجي عن مذهبه ، يريد ~~ما تسكن النفس عنده ، وتطمئن إليه وإن لم يكن قطعيا الا ~~وبه يتفق النقلان . ### || القاعدة السابعة والتسعون بعد الثلاثعة # قاعدة : الجزاء عند مالك كفارة ، فإذا قتل المحرمون ~~صيدا في الحل أو الحرم ، أو المحلون في الحرم ، فعلى ~~كل واحد منهم جزاء كامل ~~وعند محمد قيمة ، فجزاء واحد على الجميع : ### || القاعدة الثامنة والتسعون بعد الثلاثمعة # قاعدة : قد ترجح المصلحة على المصلحة ، فيسقط ~~اعتبارها تقديما لأقوى المصلحتين عند تعذر الجمع بينهما . PageV00P607 # قال ابن بشير : الذي يحكيه البغداديون عن مالك أن الحج على الفور . # وقال ابن محرز : ومسائل المذهب تقتضي ~~خلافه . # قال ابن بشير : وأشار به إلى ما وقع من التراخي ~~الرضى الأبوين ، وهو لايدل على التراخي ؛ لان رضى الاباء ~~واجب ايضا ، فمراعاته كتعارض واجبين . # قلت : وجوب رضى الاباء مشروط ms83 بالا يؤدي إلى ~~معصية ، كما اقتضته الدلالة ونص عليه ابن ابي زيد في PageV00P608 ~~الرسالة ، ولو كان الحج للفور لكان التأخير معصية ~~فلا يعتبر رضاهما فيه ، فتم ماقال ابن محرز ، واستبان والله ~~سبحانه المستعان . ### || القاعدة التاسعة والتسعون بعد الثلاثعة # قاعدة : المشهور من مذهب مالك أن القران جنس ~~قائم بنفسه ، فلا يقضي به الافراد ، كالعكس . # والشاذ أنه إفراد ، وزيادة ، فيقضى به . ### || القاعدة الأربعمئة # قاعدة : إذا تقابل حكما المدخول عليه ، وما أفضى ~~الأمر بآخره إليه ، كالقارن يفوته الحج . # قال بعض المالكية : عليه دم القران لدخوله عليه . الم ~~وبعضهم نفاه ؛ لآن أمره إلى عمرة ، ولا خلاف ~~في دم الفوات ، والقضاء. PageV00P609 ### || القاعدة الحادية بعد الأربعمقة # قاعدة : المشهور عند المالكية أن علم اليقين علم اليقين ~~كعينه ، فمن احصر بعدو ، وتيقن دوام المنع إلى الفوات ~~احل مكانه ، وقيل يبقى إلى الفوات . # اليائس من الماء يتيمم أول الوقت وروى آخره . # وها على مراعاة النوادر البعيدة آيضا . ### || القاعدة الثانية بعد الأربعمئة # قاعدة : الدلالة لا تنعقد سببا للضمان في حق ~~الادمي؛ لبعدها من الفعل ، بخلاف تقديم الطعام المسموم ~~ونحوه. # فقفاس مالك ، ومحمد حق الله عز وجل على ذلك ~~فنفيا الجزاء . # وأثبته النعمان ، كما سبق . PageV00P610 # وفرق بعض المالكية بين آن يدل حلالا ، فيضمن أو حراما ، فلا يضمن . ### || القاعدة الثالثة بعد الأربعمية # قاعدة : إذا دخل أمر في أمر ، فإن لم يكن الداخل ~~من نوع المدخول فيه ، كحد غير القذف في القتل عند ~~مالك ، أو لم تكن له خصيصة ، كالخمر في القذف ~~عنده ، أو فعل في محله أقوى ، كالوضوء في الغسل ~~بالنسبة إلى الرأس عنده . قدر الداخل عدما . # وإلا فلأصحابه قولان ، كالقارن من مكة . قيل : ~~يخرج إلى الحل ، وقيل : لا . PageV00P611 ### || القاعدة الرابعة بعد الأربعمئة # قاعدة : لايكره الأخذ بالرخص الشرعية ~~الشرعية. # كالتعجيل في يومين ، كما لاتكون أفضل من غيرها من حيثت ~~هي رخص ، لكن يكره تتبعها له ، لئلا يؤدى إلى ترك ~~العزائم. # ويستحب تركها حيث قيل في محالها بالتحريم : ~~خشية الرعي حول الحمى . # ويجب فعلها، ويندب إليه حيث دل الدليل عليه . # م الجزء الثاني ms84 ويليه الجزء الثالث وأوله (الجهاد) PageV00P612 ms85