######OpenITI# #META# Origin: converted with Kraken (ocr model: 12-24-2021_ArabPersGeneralized.mlmodel, segmentation model: DEFAULT) #META# Date: 2022-04-13 #META#Header#End# # لظ ~~اللة اليهة الية ~~سى ابادالالالذلك ~~مر كز احبيارالثاث لاجلامى ~~1_588 ~~311ا14م ~~112 ~~51 ~~1 ~~3 ~~تاليت ~~انق عابلل هريده حديت أهللقى ~~المتوفى عام 758 ~~قيه وداسه ~~اجدابيابر بر هميد PageV00P001 ~~============================================================ ~~14 ~~414 ~~1 ~~(1 ~~تاليت ~~ابيتئ علبلله هسيده حك بره اعلالقى ~~المتوفى عام 758 ~~قيه وداسه ~~اجمد بر ج بهر بر جميد ~~الجزه الأول PageV00P002 ~~============================================================ PageV00P003 ~~============================================================ ~~5 ~~14 ~~9 ~~ل18) ~~5 ~~(ك ~~يود ~~/فوة ا:الله PageV00P004 ~~============================================================ ~~("كان صاحبنا المقرى معلوم الفتذرمشهور الذكر ~~من وصل إلى الاجتهاد المذهبى، ودرحتر التختيير ~~و الثزيبف بهن الأقوال، وتبع بجدموته من ~~و ~~0 ~~اشن الشناء، وصالح الدعاه مايرى ~~له التقع بر پوم اللهتاء" ~~اوعبدالله بنمرتروق الخطيب ~~الوفت عام 8781 ~~قواعد إلى عيد الله المفترى : ~~ودف ~~كثايي غزريرالولم، كت ~~كش القوارغد ~~لم يعبق الإمتاه ، بيشد أته يفتقر ~~-41 ~~الاب عالم فشاح، ~~ايو العياس الولشرلسى ~~المبولات عام )91له PageV00P005 ~~============================================================ PageV00P006 ~~============================================================ ~~4 ~~م ~~( الحمد لله الذي خلق السموات والارض، وجعل الظلمات ~~والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) (1) أحمده حمدا كما ينبغي لكرم ~~وجهه وعز جلاله، وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، ~~وأستهديه بهداه الذي لايضل من آنعم به عليه، واستغفره لما أزلفت ~~وأخرت استغفار من يقر بعبوديته ، ويعلم آنه لايغفر ذنبه ولا ينجيه منه ~~إلا هو: ~~وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأن محمدا عبده ~~ال ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم ~~الدين. وبعد(2): ~~فإن علم القواعد الفقهية من أهم العلوم الإسلامية التي تنير الطريق ~~للمجتهد في استنباط الأحكام، وتساعده على استحضار فروع المسائل ~~وجزئياتها ~~وقد أشاد كثير من العلماء بأهمية هذا الفن وعظيم فائدته، فقال ~~الإمام شهاب الدين القرافي: ~~(1) سورة الأنعام، الآية 1. # (2) الافتتاحية مقتبسة مع تصرف من افتتاحية الإمام الشافعى في الرسالة، تحقيق: أحمد ~~شاكر، الطيعة الأولى (مصر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ~~1358 /194م)، ص 7 8 PageV00P007 ~~============================================================ ~~(" وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة ~~بها يعظم قدر الفقيه ويشرف.."(1) ~~واليوم وقد بلغت الحضارة مبلغا لايدركه ms001 الخيال، وأغرقتنا بسيل من ~~الاكتشافات العلمية الحديثة نتج عنها تغير في سلوك الإنسان وحياته، ~~فجدت مسائل لم تكن معروفة، وطرأت نوازل جديدة، ويعيش المسلم ~~الحريص على التزام شرع الله في حيرة من أمره، يريد أن يعرف حكم الله ~~في كل ما يغرض له من قضايا ليكون على بينة من أمره، وإبراء لذمته: ~~ونحن نؤمن بكمال شريعتنا، وأن الله سبحانه وتعالى ما ترك قضية ~~إلا بين حكمها: مافرطنا في الكتاب من شيء}(2)، ونزلنا عليك ~~الكتاب تبيانا لكل شيء(2)، اليوم أكملت لكم دينكم}(4) ، ~~فكل ما يجد من قضايا ونوازل فإن لله حكما فيها، قال الشافعي : ~~( فليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله ~~الدليل على سبيل الهدى فيها "(5). # وهنا تأتي الحاجة ماسة إلى علم القواعد الفقهية، ومقاصد ~~الشريعة؛ إذ هما المعين الذي لاينضب، والتعمق فيها يفتح المجال أمام ~~(1) القروق، الطبعة الاولى (مصر: مطبعة دار إحياء الكتب العربية، 1344 ه)، ~~.31 ~~(2) سورة الأنعام، الآية 38. # (3) سورة النحل، الآية 89 ~~4) سورة المائدة، الآية 3. # 5) الرسالة، ص2 PageV00P008 ~~============================================================ ~~الفقهاء لاستنباط حكم الله فيما يجد من قضايا العصر: ~~وساعرض هنا بعض المسائل التى استجدت في هذا العصر وييان ~~القاعدة التي تندرج تحتها من قواعد المقرى، ولست بصدد بحث حكم ~~تلك المسائل، وإنما ليدرك القارىء مقدار فائدة هذا العلم وأهميته ~~1- المرضى الميؤوس من شفائهم الذين يعيشون في غرف العناية المركزة ~~فيقوم جهاز بوظيفة القلب، واخر بوظيفة الرئة، ويظل الجسم ~~مددا لاحراك به، ويستمر على هذا مدة طويلة، ولو فصلت عنه ~~الأجهزة المساعدة لفارق الحياة، فهذه تندرج تحت قاعدة "الحياة ~~المستعارة كالعدم "(1) ~~مياه الجاري بعد تنقيتها وتعقيمها، فهذه تندرج تحت قاعدة ~~(( الحكم بالنجاسة مشروط باتصاف المحكوم بنجاسته بالأعراض ~~المخصصة، تمائل الأجسام "(2): ~~3- الصائم المسافر من الغرب إلى الشرق جوا : فمع تطور وسائل ~~السفر تطورا مذهلا قد يصبح النهاز بالنسبة إليه ثلاث ساعات أو ~~أ قل، ورعا في السنوات القادمة يصبح النهار في هذه الحالة أقل من ~~ساعة، فحكم صيامه يندرج تحت قاعدة ((تعلق الحكم ~~بالمحسوس على ظاهر الحس ms002 لا على باطن الحقيقة)(2)، فإذا ~~امسك عند طلوع الفجر وجب عليه آن يستمر حتى تغرب ~~الشس، ولو غربت بعد نصف ساعة، وهذا يعطى آهمية خاصة ~~(1) القاعدة، رقم (239) ~~(2) القاعدة، رقم (26) ~~(3) القاعدة، رقم (143) PageV00P009 ~~============================================================ ~~هذا العلم في هذا العصر، وسيجد القارىء أكثر منها في ثنايا ~~الكتاب. # ولقد عشت بين مدونات هذا العلم رذحا من الزمن، وتوطدت ~~بيني وبينها علاقة قوية جعلتني أنظر هذا العلم نظرة إجلال وإكبار، ~~وتطلعث أن ثهيأ لي الفرصة فأقوم بعمل علمي في هذا المجال، ولفت ~~نظري في أثناء الدراسة والاطلاع إشادة العلماء بقواعد العلامة أبي عبد الله ~~محمد بن محمد المقرى الذي قال فيه أبو العباس آحمد بن يحيى ~~الونشريسي : ~~"كتاب غزير العلم، كثير الفوائد، لم يسبق إلى مثله، بيد أنه ~~يفتقر إلى عالم فتاح"(1) ~~وكنت كلما رأيت ثناء العلماء عليه، واقتباسهم منه، ازددت ~~حرصا ومتابعة في الحصول على نسخة من هذا المخطوط النفيس ~~ولما تأكد لي وجود نسخ خطية من الكتاب يمكن تحقيقه عنها ~~عزمت على تحقيقه خدمة لهذا الكتاب الجليل ليعم الانتفاع به ~~واقتضى وضع البحث تقسيمه إلى قسمين: ~~القسم الاول: الدراسة، ويشتمل على آريعة فصول: ~~الفصل الأول: عصر المؤلف: ~~الفصل الثاني : حياة المؤلف ~~الفصل الثالث : علم القواعد الفقهية ~~(1) أحمد بابا التمبكتى، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، الطبعة الأولى (مصر: مطبعة ~~المعاهد 1351)، ص254 PageV00P010 ~~============================================================ ~~الفصل الرابع: كتاب (القواعد) لأبي عبدالله محمد بن محمد ~~المقرى: ~~القسم الثاني: التحقيق. # وحينما بدأت العمل واجهت صعوبات شديدة كادت تثنيني عن ~~المضي في الكتاب، وكلما مضيت في الكتاب ازداد الكتاب صعوية ~~وغموضا، حتى وقع في نفسي استحالة المضي في هذا العمل الشاق، ~~وتثلت بقول الشاعر: ~~اذا لم تستط ع شييا فدغ ~~اوزه إلى ما تستعاي ~~غير آني استعنت بالله، وصممت على المضي في هذا العمل مهما ~~كلفني من جهد ووقت، وكان من أبرز الصعوبات التي واجهتها في هذا ~~العمل الأمور الآتية: ~~صعوبة فهم نص الكتاب، وهذه الظاهرة لازمت المؤلف كثيرا، ~~ولم يستطع الخلاص منها، حتى أصبحت من سمات الكتاب ~~البارزة، وقد أدرك العلماء السابقون ms003 هذه السمة، فقال فيه ~~الونشريسي كلمته السابقة: ~~(1..... يحتاج إلى عالم فتاح). # وهذه الظاهرة عانيت منها كثيرا، وفهم النص ضروري ~~جدا، وكيف يحقق الباحث ما لا يفهم؟. # 2- الاكتفاء بالإشارة إلى المسألة الفقهية دون محاولة إيضاحها، كقوله : ~~(ا بل كره الاستقاء في الميتة في خاصته غير محرم له وهي مسألة PageV00P011 ~~============================================================ ~~كتاب الجعل والاجارة"(1). # يشير إلى مسالة معينة وردت في المدونة دون غيرها ~~وكثيرا مايشير إلى قضية علمية بقوله " وفيه بحث) ~~أو "وفيه نظر"، تاركا المحقق يقلب كافة الاحتمالات بحثا عن مراد ~~المؤلف، مثال ذلك : ~~اومن رعف ورجا انقطاعه أخر إلى آخر الضرورى، ~~وقيل : الاختيارى كالتيمم، ويحتمل أن يؤخر إلى ما تعاد فيه الصلاة ~~للنجاسة، وفيه بحث)(2) ~~3 ورود الأعلام بصورة مبهمة، كالشاشي، وابن محرز، وابن بشير، ~~وعبدالملك، مع وجود كثير من العلماء ممن يشتركون في ذلك: ~~وكان لابد من المقارنة بينهم للوصول إلى تحديد مراد المؤلف ~~كثرة الفروع الفقهية، واراء المجتهدين فيها، مما يستدعي الرجوع ~~إلى مصادرها لتصحيح نسبة رأي المجتهد إليه من واقع كتب ~~مذهبه . وهذا يستغرق وقتا ليس بالقليل إذا علمنا أن هذه الفروع ~~جزئيات فقهية متناثرة في بحر الفقه الواسع. # ولأجل ذلك كله أخذت على نفسي بيان الأمور الآتية زيادة على منهج ~~التحقيق المعروف: ~~توضيح النص، وبيان مراد المؤلف؛ إذ الفائدة المتوخاة من الكتاب ~~لاتكمل إلا بذلك ، فاضطررت أن أعلق على كثير من القواعد بما ~~(1) القاعدة، رقم (35) ~~(2) القاعدة، رقم (53) PageV00P012 ~~============================================================ ~~يوضح غوامضها، ويكشف معانيها، مستعينا بأمهات المذهب ~~المالكي المخطوطة والمطبوعة. # ويطم الله آني بذلت جهودا مضنية د بالنسبة لي في سبيل ~~توضيح غوامض الكتاب وفتح مغاليقه، ولا يظن القارىء الكريم أن هذه ~~التعليقات وجدها الباحث في ثنايا المراجع بيسر وسهولة، بل إن المسألة ~~الفرعية الواحدة قد تضطرني وهذا حصل كثيرا - إلى الجلوس أمام ~~قارئة "الميكروفيلم" الساعات، مع ما في ذلك من إجهاد للنظر، وفي ~~النهاية أخرج بتعليق سطر في الهامش توضيحا لتلك المسألة. # 2ب الإشارة إلى من أورد القاعدة بعينها أو ما شابهها من كتب القواعد ~~الفقهية المشهورة، والغرض من ms004 ذلك تيسير السبيل للقارىء إذا أراد ~~التعمق في القاعدة، وإرشاده إلى موضعها من كتب القواعد ~~الفقهية، لأن مؤلفات القواعد تختلف في تبويبها اختلافا كبيرا، ~~وليس هناك منهج موحد يسيرون عليه، وبالتالي يصعب على الباحث ~~العثور على موضع القاعدة في مدونات القواعد، بخلاف الكتب ~~الفقهية أو الأصولية؛ لأن ما تجده في كتاب تجده في موضعه في ~~الكتاب الآخر غالبا. وهذا تطلب مني عرض كل قاعدة أوردها ~~المقرى على مدوناث القواعد الفقهية لاستخراج ما يناسبها. # وقد أشير أحيانا إلى نص القاعدة عند القرافي أو الونشريسي أو ~~الزقاق؛ ليدرك القارىء مدى تأثر اللاحق بالسابق بين مؤلفي القواعد ~~الفقهية ~~وفي قسم الدراسة تحدثت عن عصر المؤلف سياسيا وثقافيا مع PageV00P013 ~~============================================================ ~~التركيز على ملامح الحالة الثقافية في ذلك العصر من اهتمام الأمراء بالعلم ~~وأهله، وظهور شخصية العلماء، وبناء المدارس، وانتشار ظاهرة الرحلات ~~العلمية، والمناظرات التي حدثت بين علماء ذلك العصر، وكان هذا الجو ~~العلمي أثر واضح في تكوين شخصية أبي عبدالله المقري العلمية ~~كما تناولت بالتفصيل ناحيتين مهمتين في ذلك العصر: ~~الأولى : ~~الاتجاهات المذهبية في ذلك العصر: ~~ومعرفة ذلك تلقى مزيدا من الضوء على منهج المقرى في ~~تناوله للقضايا الشرعية، والذي ظهر واضحا في رفضه للتعصب المذهبي ~~المذموم، وفي تجنبه الخوض في المسائل النادرة الوقوع، والحث على الرجوع ~~الى المعين الصافي الذي لاينضب، وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ~~الثانية: ~~الكتب الفقهية المعتمدة في عصر المقرى. # ولاشتمال الكتاب على كثير من الأحكام الفقهية كان لابد ~~من عمل استقراء لمعرفة الكتب الفقهية المعتمدة في ذلك العصر، وللوصول ~~إلى نتيجة مرضية في هذل الموضوع كان لزاما علي قراءة تراجم جميع ~~العلماء المعاصرين للمقرى في مصادر تاريخية متعددة، لمعرفة كل كتاب ~~قاموا بالتعليق عليه أو تدريسه في حلقات العلم، وهذه القضية أنارت ~~الطريق في معرفة نسبب اعتماد المقرى على مختصر ابن الحاجب الفقهي: ~~ولكون الكتاب المحقق في علم القواعد الفقهية عقدت فصلا يعطي PageV00P014 ~~============================================================ ~~القارىء تصورا هذا العلم وما يتعلق به، وقد لفت نظري في هذا ms005 الفصل ~~ثلاثة أمور: ~~عدم وجود تعريف خاص بالقاعدة الفقهية، إذ آن الفقهاء ~~رحمهم الله أخذوا التعريف العام للقاعدة وأطلقوه على القاعدة ~~الفقهية، فنقدت هذا التعريف، وبينت ما يصلح أن يكون تعريفا ~~خاصا بها ~~2 عدم تعرض الفقهاء ومؤلفي القواعد الفقهية لموضوع حجية القاعدة ~~وهل يجوز الحكم بها؟ وهو أمر في غاية الأهمية. وقد حاولت أن ~~أستخلص اراء بعض الفقهاء في ذلك، كالقرافي، وابن فرحون، ~~وابن عرفة، من بعض نصوصهم التي عثرت عليها ~~3 اختلاف مؤلفي القواعد الفقهية في ترتيب مؤلفاتهم، وفي ~~مضمونها، فليس هناك منهج يسيرون عليه، بل يختلف بعضهم عن ~~البعض اختلافا كبيرا وقد حاولت تقسيم مؤلفات القواعد الفقهية ~~الى فتات بحسب منهجهم في الترتيب، ومنهجهم في المضمون ~~وأخيرا فقد كنت حريصا على إتباع كل عالم من علماء المسلمين ورد ~~اسمه في الدراسة أو التحقيق بالدعاء له بالرحمة والمغفرة؛ وفاء لحقهم، ~~واعترافا بفضلهم، ولكن حال دون ذلك كثرة الأعلام وتكرارها . # فاللهم اغفر لهم وارحهم، واجمعنا بهم في مقر رحمتك والمسلمين ~~أجمعين يا أرحم الراحمين: ~~هذا هو عملي في هذا الكتاب، فإن وفقت فمن الله، وإن ~~أخطأت فهو مني ومن الشيطان ، ورحم الله من أهدى إلى عيولى - وما ~~اكثرهاب وحسبي أني كنت حريصا على الا أقع في خطا، متمثلا بما PageV00P015 ~~============================================================ ~~كان يتمثل به المقرى : ~~ومبلغ نفس عذرها مثل منجع ~~وأرجو ألا يفوتنى الأجر والثواب في الحالتين إن شاء الله. # ولايفوتني هنا أن أشكر كل من له فضل علي بعد الله سبحانه ~~وتعالى ، فأدعو بالرحمة والغفران لوالدي الشيخ عبدالله بن محمد بن ~~حميد الذي حرص على تربيتي وتوجيهي لتحصيل العلم الشرعي، وأفادني من ~~علمه وتوجيهاته الشيء الكثير، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ~~كما أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان ~~الذي أشرف على هذه الرسالة ومنحني الكثير من وقته وعلمه ومكتبته، فله ~~مني الشكر، ومن الله الأجر والثواب : ~~كما أشكر الأستاذين الفاضلين الدكتور محمد شعبان حسين والدكتور ~~أحمد فهمي آبو سنة، وسائر من ساعدني في هذا العمل، داعيا ms006 للجميع ~~بالتوفيق والسداد ~~وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرأ إلى ~~يوم الدين: PageV00P016 ~~============================================================ ~~القسه الاه(= ~~91 ~~الدمل سة ~~و دستتمل على أريعة قصولك ~~الفصل الأول: عصحد المؤلفت . # الفصل الثانى: حبياة المؤلفت : ~~الفصلالثالث: عم الفواعد الففهية: ~~الفصل الرايع: فتواعد المعترى PageV00P017 ~~============================================================ PageV00P018 ~~============================================================ ~~الفصل الأول ~~عر المؤلفا ~~ال وليتتمل على ميحتين ~~البحى وؤول: احال السياية: ~~البؤ الثافى: احالة الثفافية وتشمل على فصيخ: ~~القوع الأول: ملايح احالة التشافية ~~القوع الثانى * الاتجاهات المزهيية ~~والليب الففهية المعتمدة PageV00P019 ~~============================================================ PageV00P020 ~~============================================================ ~~المبحث الأول ~~الحالة السياسية ~~نشا المقرى في عصر يغلب فيه الاختلاف على الائتلاف، عصر ~~تسوده النزاعات بين أمراء الدول، تثور الحروب بينهم لأتفه الأسباب، ~~فتراق فيها الدماء، وتنتهك فيها الأعراض والأموال، كل هذا وعدوهم ~~اللدود يتربص بهم الدوائر، يلتهم مدن الأندلس وحصونها الواحدة تلو ~~الأخرى، ولايفرط فيما استولى عليه، بل يعض عليه بالنواجذ والأنياب، ~~يبتهج فرحا كلما شب النزاع ، وبرقت بارقة الحرب بين دولتين إسلاميتين ~~ويرى في ذلك تحقيقا لآماله في ألا يبقى للمسلمين في الأندلس موطىء ~~قدم ~~على أن من الإنصاف أن نذكر فترات من السلم والاستقرار، كما ~~في أيام السلطان أبي حمو الزياني، إلا أنها فترات قصيرة جدا وذات تأثير ~~محدود ~~وإليك استعراضا تاريخيا للحالة السياسية في عصر المقرى: ~~أبو حمو الزياني (ت 718 ه): ~~ولد المقرى في عهد السلطان أبي حمو الزياني، وفي أيامه حظيت ~~الدولة بالاستقرار، ومسالمة جيرانها المرينيين، فأمنوا خطر الحروب ~~والغارات، واستعادت دولتهم قوتها وبهجتها(1). # (1) انظر : عبد الحميد حاجيات، أبو حتو موسى الزياني، حياته واثاره (الجزائر: ~~الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1394 ه /1974م)، ص 16 PageV00P021 ~~============================================================ ~~وانتهى عهد آبي حمو بمؤامرة دبرها ابنه آبو تاشفين، فقتل ~~السلطان وجميع جلسائه(1): ~~أبو تاشفين الأول (ت 737 ه) : ~~بدأ أبو تاشفين عهده بمتابعة التوسع في الناحية الشرقية (بجاية وما ~~حولها)، فقام بتوجيه غارات عديدة إليها كل سنة تقريبا، وواصل حصار ~~بجاية، وأغار على نواحي قسنطينة. # ونتج عن هذا نشوب الصراع بين أني تاشفين وألبي يحيى الحفصي ~~سلطان تونس إثر محاولة الأول إغائة بجاية ضد الهجوم ms007 الزياني (2). ولما اشتد ~~الصراع بينهما لم يجد أبو يحيى بدا من الاستنجاد ببني مرين في فاس الذين ~~أجابوه مسرعين، ووجدوها فرصة نادرة لتحقيق حلمهم في القضاء على ~~دولة بني عبدالواد في تلمسان: ~~وهكذا زحف آبو الحسن المريني عام 735 ه إلى تلمسان، ~~واحكم حصارها حتى سقطت في يده في عام 737ه، وقتل ~~أبا تشفين، وانتهت الدولة الزيانية ~~فذاع صيت أبي الخسن المريني ، وظهر بمظهر الملك القوي(3). # (1) اقظر : المصدر نفسه، ص 17 ~~(2) انظر : المصدر نفسه، ص 18 ~~(3) انظر : المصدر نفسه، ص 19 -20؛ إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ، الطبعة ~~الأولى، (الدار البيضاء : دار الرشاد الحديثة، 1398 ه /1978 م)، 44/2. PageV00P022 # ============================================================ ~~أبو الحسن المرينى (ت 750ه): ~~بعد استيلاء أبي الحسن على تلمسان تفرغ للجهاد في الأندلس، ~~وإغاثة ابن الأحمر سلطان غرناطة، وأدى هذا إلى مواجهة مع القشتاليين ~~في معركة طريف المشهورة والتي انتصر فيها أبو الحسن في بادىء الأمر ~~وحاصر جزيرة طريف، غير أن القشتاليين استعانوا بقوات من جنوه ~~والبرتغال، ونشبت معركة حامية انتهت بهزيمة أبي الحسن عام ~~741 ه(1)، وتعد معركة طريف أكبر انتصار أحرزه الأسبان بعد معركة ~~العقاب(2) ~~احتلال أبي الحسن لتونس: ~~بعد وفاة أبي يحيى الحفصي، استبد بالامر عمر الحفصي، وقتل ~~أخاه أبا العباس الذي كان وليا للعهد، فاغتنمها أبو الحسن فرصة ~~لاحتلال تونس بحجة الأخذ بثأر ولي العهد المقتول، فزحف من تلمسان ~~عام 748ه، فاحتل بجاية وعنابة، ثم تونس،، وأقام بها مدة سنتين ~~(1) انظر: المغرب عبر التاريخ، 49/2؛ أبو حمو موسى الزياني، حياته واثاره ص 22 ~~(2) حدثت معركة العقاب عام 109 ه وهي من المعارك الحاسمة التى منى فيها المسلمون ~~بهزية ساحقة، وقد اشترك فيها المسلمون بجيش قوامه نصف مليون مقاتل، ويعد أعظم ~~جيش إسلامي أعد لحرب النصارى في الأندلس، إلا أن سوء تديير ابن جامع ~~(الونير)، وضعف شخصية المنصور بالله الموحدى قائد الجيش، أديا إلى هذه التتيجة ~~المحزنة. # انظر: المغرب عبر التاريخ، 291/1 - 294. PageV00P023 # ============================================================ ~~وفي هذا الوقت اجتمع ملك المغرب لبني مرين، وبلغوا أوج عظمتهم(1). # وقد واجه آبو الحسن ms008 مشاكل خطيرة من جهة عدو لم يحسب له ~~حسابا، هو القبائل العربية في تونس، فقد آبت آن تخضع له، فعزم ~~أبو الحسن على إخضاعهم له، فنشبت على إثر ذلك معركة قرب القيروان ~~عام 749ه، انهزم فيها آبو الحسن، ولجا إلى القيروان، ثم فر إلى ~~الجزائر، وفوجىء بانتقاض ابنه أبي عنان الذي خلفه نائبا عنه في فاس، ~~وبدا يطارد والده، وأخيرا تنازل أبو الحسن عن الإمارة لولده لقاء مبلغ ~~مالي، حتى توفى عام 752 ه، واستقر الأمر لابنه أبي عنان(2) ~~وفي تلمسان اغتنم بعض آفراد بني عبدالواد فرصة الخلاف بين ~~ابي الحسن واينه، فالتفوا حول آميين منهم هما: آبو سعيد بن عبدالرحمن ~~ابن يحيى، وأخوه أبو ثابت، فاحتلوا تلمسان، وأعادوا الدولة الزيانية(3): ~~أبو عنان فارس المريي (ت 759ه): ~~ابتدأ أبو عنان عهده بمحاولة استرجاع تلمسان من الزيانيين الذين ~~احتلوها إيان الخلاف بين آبي الحسن وابنه آبي عنان، فقاد بنفسه الحملة ~~لاسترجاع تلمسان في أوائل عام 753ه، ودارت معارك طاحنة بين ~~(1) المغرب عبر التاريخ، 46/2، أيو حمو موسى الزياني، حياته وآثاره، ص 23؛ محمد ~~ابن السراج، الحلل السندسية في الآخيار التوتسية، تحقيق : محمد الحبيب الهيلة ~~(تونس : الدار التونسية للنشر، 197 م)، ص 1.54. # (2) انظر : أيو حمو الزياني، حياته وأثاره، ص 24، 28؛ المغرب عبر التاريخ، 47/2. # (3) انظر: أبو حمو الزياني، حياته وآثاره، ص25؛ محمد الهادي العامرى، تاريخ المغرب ~~العري (تونس: شرحة فنون الرسم والنشر والصحافة، 1964 م)، ص 102 PageV00P024 ~~============================================================ ~~الطرفين انتهت باستيلاء أبي عنان على تلمسان وانتهاء الدولة الزيانية(1) ~~استيلاء أبي عنان على تونس: ~~في عام 758ه خرج آبو عنان بنفسه على رأس جيش لجب، ~~فاستولى على قسنطينة عام 758ه، واتجه إلى تونس فاحتلها في رمضان ~~من العام نفسه، ولم يستتب له الأمر بل واجه مشاكل لم يستطع التغلب ~~عليها، فعاد إلى بلاده في ذي القعدة 758ه(2). # وتوفى آبو عنان خنقا بيد وزيره في ذي الحجة 759 ه(3) ~~(1) انظر: أبو حمو الزياني، حياته واثاره، ص 31 - 32؛ المغرب عبر التارخ، ~~532 ~~(2) انظر: أبو حمو الزياني، حياته ms009 واثاره، ص 33؛ المغرب عير التاريخ، 55/2. # (3) انظر : أحمد بن القاضي المكناسي ، جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة ~~قاس، (الرباط : دار المنصور للطباعة والوراقة، 1973 م)، 5100/2. PageV00P025 # ============================================================ ~~المبحث الثالي ~~الحالة التقافية ~~الفرع الأول : ملامح الحالة الشقافية : ~~حظي الجانب الثقافي في العصر المريني باهتمام بالغ، ونشاط ~~مستمر، بل يعد عصرأ ذهبيا لكافة العلوم الإسلامية، وسبب ذلك أن ~~من سلاطين بني مرين من نال حظا كبيرا من العلم، فكانوا يجالسون ~~العلماء ويعقدون الندوات، والمناظرات العلمية(1)، ونتيجة لهذا أقبل الناس ~~على العلم إقبالا شديدا، فقد روى أن أبا زيد عبدالرحمن بن عفان الجزولي ~~(ت 741 ه) كان يحضر درسه اكثر من آلف فقيه معظمهم يستظهر ~~المدونة(2)، فهذا عالم واحد يحضر درسه هذا العدد الهائل من التلاميذ ~~النجباء ~~أما أبرز ملامح الحالة الثقافية في ذلك العصر فتتجلى في الأمور ~~الآتية: ~~أولا: اهتمام الأمراء بالعلم والعلماء: ~~لا أحد ينكر ما للأمراء من دور كبير في تشجيع العلم والنهوض ~~(1) اتظر : عيد الله كنون، البوغ المغربي، الطبعة الثالثة، بيروت : مكتية المدرسة، دار ~~الكتاب اللبناني، 1395 ه)، 198/1؛ محمد مخلوف، شجرة النور الزكية في ~~طبقات المالكية، الطبعة الأولى، (المطبعة السلفية، 1349 ه)، ص 218. # (2) انظر : جذوة الاقتباس، 401/2. PageV00P026 # ============================================================ ~~به، فكم عصر ارتفع فيه العلم، وكثر إنتاج العلماء فيه بسبب آمرائه، ~~والعكس بالعكس، وقديما قيل: "الناس على دين ملوكهم) ~~ونلاحظ في العصر المرينى ظاهرة تشجيع الأمراء للعلم والعلماء، ~~وعقدهم الندوات والمجالس العلمية، مما كان له أثر بارز في دفع الحركة ~~العلمية في المجتمع. # ويوضح جانبا من هذا الاهتمام موقف أبي عنان المريني من فقيه ~~فاس على الصرصري لما اختاره للتدريس في المدرسة التي بناها السلطان: ~~يقول المقرى (الحفيد) في أزهار الرياض: "ولما كمل غرض ~~آبي عنان كبير ملوك بني مرين من بناء مدرسته المتوكلية بفاس، وكان ~~بعيد الصيت في علو الهمة، قال: انظروا من يقرىء بها الفقه، وقع ~~الاختيار على الشيخ علي الصرصري الحافظ، ولما جلس بها واتسع صيته، ~~وجه إليه آبو عنان من يسأله في مسائل التهذيب ms010 التي انفرد بإتقانها ~~وحفظها، وطالبه بتحقيق ذلك وإتقانه وحسن تلقيه، ولا آدري المنتخب ~~له هل هو أبو عيسى موسى (كذا) بن الإمام(1)، أم السيد الشريف ~~أبو عبدالله(2) شارح الجمل، أو هما معا؟ فطالباه بتحقيق ما أورده من ~~المسائل عن ظهر قلب على المشهور من حفظه، فانقطع انقطاعا ~~فاحشا، ولما أضجره ذلك نزل عن كرسيه وانصرف كييبا في غاية ~~القبض، ولما اشتهر ذلك عنه وجه إليه آبو عنان، فلما مثل بين يديه ~~(1) آبو موسى عيى بن محمد بن عبد الله بن الامام التلمساني، توفي عام 749ه. # اتظر: إبراهيم بن فرحون الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، الطبعة ~~الاولى (مصر : مطيعة المعاهد، 1351 ه)، ص 166 ~~(2) أبو عبد الله محمد بن أحمد ين يحبى الشريف التلمساني ت 771ه. PageV00P027 # ============================================================ ~~آنسه وسكنه، ثم قال له: أنا أمرت بذلك كي تعلم ما عندك من العلم ~~وما عند الناس، وتعلم أن دار الغرب هي كعبة كل قاصد، فلا يجب أن ~~تتكل على حفظك وتقتصر على ما حصل عندك، ولايمنعك ما أنت فيه ~~من التصدي عن ملاقاة من يرد من العلماء والتنزل للأخذ عنهم، ولايقدح ~~ذلك في رتبتك عندنا إن شاء الله(1)). # كما أن أبا الحسن المريني حينما دخل تونس عام 48 7 ه اصطحب ~~معه أربعمائة عالم في كافة التخصصات، أتوا معه للتعرف والاطلاع، وقد ~~دهش التونسيون حينما رأوا هذا العدد الكبير من العلماء، حتى قال ~~شاعرهم: ~~اجابك شرق إذ دعسوت ومفرب ~~ة هشت للقاء ويثرب ~~عسك را قد ضم أعلام عالم ~~به طاب في الدنيا لنا متقلب ~~هم الفة العلياء والمعشر ال ذي ~~اذا حل شعبا فهو للحق مشعب(2) ~~وحرص آبو الحسن على عقد الندوات والمناظرات بين علماء تونس ~~يرأسهم ابن عبدالسلام الهوارى (ت 75 ه)، وعلماء فاس، يرأسهم ~~أبو عبدالله السطي (ت:75ه)(3) ~~(1) أحمد بن محمد المقرى، أزهار الرياض في آخيار القاضي عياض، طيع بإشراف اللجنتة ~~المشتركة لنشر التراث الإسلامى بين حكومة المغرب وحكومة دولة الإبارات العربية، ~~المحمدية: مطبعة فضالة،14ه/198 م)، 22/3 18. # (2) انظر : تاريخ المغرب ms011 العرفي، ص 99. # (3) انظر : المصدر نفسه، ص 133. PageV00P028 # ============================================================ ~~كما أقام السلطان أبو الحسن مجلسا علميا يتكون من شخصيات ~~فقهية من جهات متعددة، وحصص لأعضائه مكافات سخية، ومن ~~أعضاء المجلس: ~~1محمد بن إبراهيم الأبلي (ت 757 ه) عالم المعقول والمنقول. # 2- آبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن الإمام (ت 749 ه): ~~3 آبو موسى عيسى بن محمد الامام (ت 749ه). # أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن الجزولي (ت 758ه) ~~آبو عبدالله محمد بن سليمان السطي (ت175ه) ~~6 أبو عبدالله محمد الصباغ المكناسي (ت750ه). # وقد استمر المجلس في عهد آبي عنان بن أبي الحسن المريني، ونظرا ~~لوفاة بعض أعضائه السابقين، فقد أضاف إليهم: ~~آبا عبدالله بن مرزوق (ت 781ه). # 2 - أبا عبدالله المقرى (المؤلف)(1). # وفي عهد عبدالواحد المريني(2) ~~احتص جماعة من الفقهاء لمجالسته، منهم: القاضي يوسف بن ~~(1) ابراهيم حركات، " الحياة الديتية في العهد المرينى "، مجلة البحث العلمي، المعهد ~~الجامعي للبحث العلمى، يالرباط، العدد 29، 30، (السنة السادسة عشرة ~~1399 /1979م)، ص 231، 232. # (2) عبد الواحد المريني، بويع وليا للعهد في عهد والده السلطان أبي يوسف يعقوب المرينى ~~(ت 685 ه)، إلا أته توفي عام 171 ه في حياة والده. # انظر : المغرب عبر التاريخ، 20/2، 21. PageV00P029 # ============================================================ ~~حكم، والقاضي على المغيلي، والأديب مالك بن المرحل، والفقيه الكاتب ~~أبو عمران التميمي، والفقيه الأديب عبدالعزيز الملزوزي(1). # كما دأب سلاطين بني مرين على الاستفتاءات الجماعية، وذلك ~~ببعت تسخ من السؤال إلى علماء المغرب يطلب من كل واحد الجواب ~~على حدة، ومن ثم مقارنة بعضها ببعض للوصول إلى الجواب الصحيح، ~~وقد أورد الونشريسي في المعيار أجوبة لسؤال بعثه السلطان أبو الحسن إلى ~~جيع فقهاء المغرب، يستفتيهم عن حكم اتخاد ركاب الفرس من خالص ~~الذهب والفضة(2) ~~كل هذا كان له دوره في دفع الحركة العلمية والنهوض بها إلى ~~درجات عالية، مما أوجد في فاس وتلمسان جوا علميا زاخرا كان له تأثيره ~~في شخصية آبي عبدالله المقرى: ~~تانيا: ظهور شخصية العلماء: ~~تيز العهد المريني بعلماء اجلاء، اتصفوا بقوة الشخصية، ومن ~~ثم التاثير على الامراء، وردهم إلى جادة الصواب كلما ms012 حاولوا انتهاك ~~حقوق المسلمين، وعدم السكوت والخضوع هم، وقد نقل لنا التاريخ ~~ناذج عالية من مواجهة العلماء للحكام في هذه الفترة . # (1) علي بن أبي زرع الفاسي، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب، ~~وتاريخ مدينة فاس، (الرياط : دار المنصور للطباعة والوراقة، 1973م)، ~~ص 308 ~~(2) أحمد بن يحيى الونشريي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية ~~والأندلس والمغرب، (بيروت : دار الغرب الإسلامى، 1401ه/ 1981 م) ~~.3295 PageV00P030 ~~============================================================ ~~فايو موسى عيسى بن محمد الإمام (ت 743ه) يقول مخاطبا ~~أبا الحسن المريتي (ت 752ه) لما ندب الناس للتبرع للجهاد: ~~("لايصلح لك هذا حتى تكنس بيت المال وتصلي فيه ركعتين كما فعل على ~~ابن أبى طالب"(1). # والامام أبو عبدالله محمد الشريف التلمساني (ت 771ه) تقع ~~مشادة حادة بينه وبين السلطان آبي عنان، فيقول للسلطان : " تقريبك ~~اياي قد ضرني آكثر مما نفعني، ونقص بعفي ديني وعلمي، فغضب ~~السلطان وأمر بإلقائه في السجن، ثم أطلقه، واعتذر إليه لما بلغ السلطان ~~استياء العامة والخاصة من ذلك )(2): ~~ويذكر المقرى أنه سمع شيخا ينشد أمام باب السلطان بمراكش أبياتا ~~لأبي بكر بن خطاب (ت 636 ه) : ~~أبصرث أبواب الملوك تغص بال ~~راجين إدراك الع ~~والجاه ~~رقن ها فمها فت حق ~~روا لاذقان هم وجناه ~~فأنفت من ذاك الزحام وأشفقة ~~في على انضاء جسمي الواهكيا ~~(1) نيل الابتهاج، ص 166. # (2) محمد بن غازي، كليات ابن غازي"، تحقيق ودراسة محمد بو الأجقان (رسالة ~~دكتوراه حلقة ثالثة، الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، الجامعة التوتية)، ~~141 PageV00P031 ~~============================================================ ~~ورايت باب الله ليس عليه من ~~احف فقصدت باب الله ~~وت ~~ه من دونهم لي عدة ~~وأنفت من غيي وطول سفاهي(1) ~~هذه بعض من مظاهر بروز شخصية العلماء وقوة شوكتهم وعدم ~~مجاراتهم لأصحاب السلطة في ذلك العصر، ومن المتوقع أن لذلك أثرا في ~~النزاع الذي حصل بين السلطان أبي عنان والمقرى، مما أدى إلى تدخل ~~سلطان غرناطة الغني بالله محمد الخامس في محاولة للإصلاح بينهما ~~وإرسال اثنين من كبار علماء غرناطة هذا الغرض - كما سيأتي (2). # ثالثا: بناء المدارس: ms013 ~~اهتم المرينيون ببناء المدارس لتكون مقصدا يقصده الطلبة لتلقي ~~العلوم الإسلامية، فشيدوا المدارس، ورتبوا فيها العلماء لالقاء الدروس، ~~ووضعوا فيها أماكن لإيواء الطلبة، ورتبوا لهم المرتبات الشهرية، لئلا ~~يتشغلوا عن طلب العلم: ~~ومن المدارس التي أنشأها المرينيون : ~~مدرسة الحلفائيين بفاس، وتعد أول ما بني من مدارس بني مرين، ~~اسسها يعقوب بن المنصور بالله سنة 979 ه، وقد زودها ~~(1) أحمد بن محمد المقرى، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق: إحسان ~~باس (بيروت : دار صادر، 1388 ه)، 222/5 ~~(2) انظر ص 70 PageV00P032 ~~============================================================ ~~السلطان بمكتبة ضخمة ضمت عددا وافرا من الكتب(1): ~~2 مدرسة البيضاء بفاس، وقد بناها السلطان آبو سعيد سنة ~~720ه، ورتب فيها الطلية والفقهاء، وأجرى عليهم المرتبات ~~الشهرية(2). # 3- مدرسة الصهريج بفاس، بناها السلطان أبو. الحسن حينما كان وليا ~~للعهد سنة 721ه، وبنى حولها سقاية ودار وضوء وفندقا لإيواء ~~الطلبة، ورتب بها الفقهاء للتدريس، وأسكنها طلبة العلم، وحبس ~~عليها عقارات كثيرة، وقد بلغت نفقات بنائها اكثر من مائة ألف ~~دينار(2)، وهو مبلغ كبير خصوصا في ذلك العصر: ~~- مدرسة العطارين بفاس، بناها السلطان آبو سعيد، عام 723ه ~~على يد الشيخ عبدالله بن القاسم المزوار، وكان لوضع حجر ~~أساسها احتفال كبير يتناسب وتلك المناسبة، حضرها السلطان ~~ومشاهير العلماء، وهي من أجمل المدارس، وأكبرها عمرانا(4). # المدرسة المصياحية بفاس، بناها السلطان أبو الحسن، وكانت ~~تشتمل على 117 حجرة، وسميت بالمصباحية نسبة إلى أول ~~أساتذتها أبو الضياء مصباح بن عبد الله اليصلوتي(5). # المدرسة البوعنانية بفاس، بناها السلطان أبو عنان المريني، وقد ~~(1) انظر.: المغرب عبر التاريخ، 156/2 ~~(2) انظر : الأتيس المطرب، ص 411 ~~(2) انظر : الأنيس المطرب، ص 412؛ المغرب عبر التاريخ، 157/2 ~~4) انظر : المصدر نفسه، 157/2 ~~) المصدر نفسة، 157/2 158 PageV00P033 ~~============================================================ ~~استغرق بناؤها ست سنوات 751 756ه، قال ابن ~~خلدون : إنه لم ير لها مثيلا في المشرق، وخصص لها أبو عنان ~~أحباسا كثيرة منها آربعة وسبعون دكانا، ولضخامة هذه المدرسة، ~~وكثرة طلبتها فقد كانت تقام فيها صلاة الجمعة(1). # كما بنى المرينيون مدارس آخرى منها: ~~مدرسة السبعيين بفاس، سميت بذلك لأنها كانت ms014 تدرس فيها ~~القراعات السبع، ومدرسة العباد قرب تلمسان من بناء أبي الحسن، ~~والمدرسة البوعنانية بمكناس، ومدرسة القاضي بمكناس، والمدرسة العجيبة ~~بسلا، كا بني أبو الحسن مدارس في طنجة، وسبته، وتازا(2). # رابعا : الرحلات العلمية: ~~الرحلات إحدى الوسائل المهمة لنقل العلوم والمعارف من قطر إلى ~~آخر. # ويحفظ لنا التاريخ أعلاما كبارا اشتهروا برحلاتهم المشرقية، وحين ~~عادوا تبوأوا مركز الصدارة العلمية، كعبد الملك بن حبيب السلمي، ~~ويحبى بن يحبى الليثي، وزياذ بن عبدالرحمن اللخمي (شبطون)، وأسد ~~بن الفرات، وسحنون بن سعيد، وأبي بكر بن العربي، وبقي بن مخلد، ~~وقاسم بن أصبغ ، وأبي الوليد الباجى(3) . # (1) المصدر نفسه، 158/2 ~~(1) المصدر نفسه، */159 ~~(3) عقد المقرى في نفح الطيب بابا كاملا في أسماء العلماء الذين قاموا يرحلات مشرقية ~~اشتمل على اكثر من .3 شخصية علمية، واستغرق هذا المجلد الثاتى يأكمله PageV00P034 ~~============================================================ ~~والعهد المرينى تميز بقيام عدد وافر من علمائه برحلات إلى المشرق ~~الاسلامي عموما، والديار المقدسة خصوصا، والعودة بمحصول علمي ~~وفير، ومن آبرز هؤلاء: ~~1 آبو عبدالله محمد بن عمر الفهرى المعروف بابن رشيد، ~~(ت 721ه) ~~قام برحلته المشهورة، والتي سماها ( ملء العيبة بما جمع بطول ~~الغيبة في الوجهة الوجيهة مكة وطيبة) ~~وقد ابتدا سفره عام 683 ه، وزار فيها تونس، ومصر، ~~والحجاز، والشام، والتقى فيها بالحافظ المنذري، وابن عساكر ~~الدمشقي، وتعد هذه الرحلة من أضخم كتب الرحلات ~~العلمية(1). # 2- أبو عبدالله محمد بن محمد العبدري، قام برحلته إلى مكة مارا ~~بتونس ومصر مجتمعا بعلمائها كابن دقيق العيد، وأمثاله(2)، وقد ~~بدأ رحلته في عام 688 ه من بلاد السوس(2) ~~3- أبو البقاء خالد بن عيسى البلوى(4). # قام برحلة أسماها "تاج المقرق في تحلية علماء المشرق)، وقد ~~(1) انظر : ملء العيية بما جمع بطول الغيبة، تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، (تونس: ~~الدار التونسية للتشر، 1402 ه /1982 م)، 32/2؛ شجرة التور الزكية، ~~ص 216؛ المغرب عبر التاريخ، 179/2. # (2) انظر : محمد العبدري، الرحلة المغربية، تحقيق : محمد الفاسي (الرباط: جامعة حمد ~~الخامس 1968م)، ص 38. # (3) المصدر نفسه، ص لا ~~4) جعل بعض المؤرخين وفاته عام 765 ه، ms015 ويدو آن هذا غير صحيح؛ لأته فرغ من PageV00P035 ~~============================================================ ~~ابتدأها يوم الأحد السابع من جمادي الأولى عام 735ه فمر ~~بتلان، ثم تونس، ومصر، وفلسطين، والمدينة، ومكة ~~المكرمة، والعودة كذلك. وانتهت رحلته عام 740ه(1)، وهو ~~أول من حمل إلى المغرب ديوان ابن نباته، ومجموعة أشعار شهاب ~~الدين بن أبي الثناء الحلبي(2) . # محمد بن عبدالله الطنجى المعروف بابن بطوطة، (ت 775ه) ~~قام برحلته التي أسماها "تحفة النظار في غرائب الأمصار) ~~والمشهورة برحلة ابن بطوطة، وابتدأها في اليوم الثاني من شهر ~~رجب عام 735ه قاصدا الديار المقدسة(2) فمر بتونس، ~~والاسكندرية، والقاهرة، وفلسطين، ودمشق، والديار المقدسة ~~(مكة المكرمة، والمدينة المنورة)، والعراق، والمن، وغيرها، ~~وتعد رحلته من أوسع الرحلات؛ نظرا لكثرة البلدان التي زارها، ~~وتولى القضاء في بعض البلاد التي نزل بها، وحصل على إجازات ~~بعض العلماء كشهاب الدين آحمد بن أبي طالب المعروف بابن ~~الشحنة(4)، والتقى في القاهرة بأبي حيان الغرناطى النحوى، ~~كتابة الرحلة في اليوم الآخير من شهر ريم الأؤل عام 767 ه وعلى أنه من المحقق أنه ~~توفي قبل عام 780 ه ؛ لأن ابن الخطيب ذكره في الريحانة التى آلفها عام 780 ه، ~~وترحم عليه. انظر : خالد البلوى، تاج المغرق في تحلية علماء المشرق، تحقيق : الحسن ~~السائح، (المحمدية : مطبعة فضالة)، 26/1 ~~(1) انظر : تاج المفرق، 53/1. # (2) انظر : المصدر نفسه، 46/1 ~~(3) اتظر: محمد بن عبد الله بن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الامصار، (القاهرة : ~~المكتبة التجارية الكبرى، 1377 ه)، ص 4. # (4) انظر : المصدر نفسه، 16/1. PageV00P036 # ============================================================ ~~وشمس الدين الأصبهاني(1) . # كما قام أبو على منصور المشذالي (ت 731ه) برحلة طويلة ~~استغرقت عشرين عاما، التقي فيها بالعز بن عبدالسلام، واين ~~الحاجب(2): ~~كما قام أبو نيد بن الامام وأخوه أبو عيسى، (وهما من شيوخ ~~المقرى)، برحلة إلى المشرق في حدود عام 72ه، فلقيا علاء الدين ~~القونوى، وجلال الدين القزويني(2) . وشيخ المقرى أبو على حسن بن ~~يوسف السبتي (ت 754 ه)، قام يرحلة إلى المشرق لقي فيها اين ~~دقيق العيد(4): ~~كما قام أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالنور (ت 750ه) ms016 ~~(وهو شيخ للمقرى) برحلة الى المشرق لقى بها جلال الدين ~~القزوينى(5) . # ولعل هذا كان حافزا لأن يقوم أبو عبدالله المقرى برحلته إلى المشرق ~~(حوالي عام 744 ه)(6)، والتى أسماها "نظم اللالى في سلوك ~~الأمالي" - وسيأتي الحديث عنها -(2) ~~(1) انظر : المصدر نفسه، 25/1 ~~(2) انظر : شجرة النور الزكية، ص 217- 218. # (3) انظر : نيل الابتهاج، ص 166 ~~4) نفح الطيب، 232/5. # ) المصدر نفسه، 235/5 ~~(2) نيل الابتهاج، ص 251. # (7) انظر: ص 69. PageV00P037 # ============================================================ ~~خامسا: المناظرات والمراسلات: ~~المناظرات التى تحصل بين العلماء المتعاصرين في مختلف الفنون ~~مجال لتداول الأراء، ومناقشة الأقوال بمقاييس البحث العلمي، وهى ~~ظاهرة تدل على انتشار العلم، وشيوع المعرفة ~~شفف الناس بالعلم حينيذ يحملهم على متابعة اراء ~~الآخرين، ومن ثم تقدها سلبا أو إيجابا ~~وفي عصر المقرى برزت المناظرات والمراسلات بين العلماء بشكل ~~واضح، حول مسائل عديدة من أهمها: ~~مسألة مراعاة الخلاف في المذهب المالكي، إذ جرى حوها حوار ~~بين أبي العباس القباب (ت 779 ه) والقاضي أبي عبدالله ~~حمد الفشتالى (ت 777ه)، وانضم إليهم ابو إسحاق ~~الشاطبى (ت 790ه)، وقد أشار إليها أحمد بابا التمبكتي ~~لدى ترجمة القباب بقوله : " وله مباحث مشهورة مع الإمام ~~الشاطبى في مسألة مراعاة الخلاف في المذهب أحسن فيها ~~غاية"(1) ~~2- أيهما يقدم في التدريس التفسير أم الفقه ؟ وقد أشار إليها النباهي ~~لدى ترجمته للقاضي الفشتالي(2). # 3- مناظرات بين آبي سعيد فرج بن قاسم بن لب (ت783 ه) وأبي ~~(1) نيل الابتهاج ، ص 73، وقد أورد الونشريسي هذه المياحث في المعيار، 387/6. # (2) انظر : أبو الحسن النباهي، تاريخ قضاة الأتدلس، (بيروت : المكتب التجاري ~~للطياعة والتشر)، ص170 PageV00P038 ~~============================================================ ~~اسحق الشاطبى (ت790ه)(1). # 4- مناظرات بين آبي العباس القباب (ت 779ه)، والعقباني ~~(ت 811 ه)، وضعها العقباني في مؤلف أسماه: ((لب ~~الألباب في مناظرات القباب )(2) ~~5 مناظرة في اين القاسم هل هو مجتهد مطلق أو مقيد؟، وقد حدثت ~~هذه المناظرة في مجلس السلطان عبدالرحمن بن أبي حمو ~~(ت 737 ه)، بين آبي زيد بن الإمام وأبي موسى المشذالي، ~~فقال الثاني : إنه مطلق الاجتهاد، وقال آبو زيد: إنه مجتهد مقيد، ~~وقد حضر هذه المناظرة المقرى ms017 وهو حدث السن(2): ~~6 - مناظرة بين آبي زيد بن الإمام ، وأبي إسحق بن حكم السلوى في ~~تفسير اللبس الوارد في حديث: ( فقمت إلى حصير لنا قد اسود ~~من طول ما لبس"(4) ~~كما حصلت بينهما مناظرة آخرى حول تفسير حديث (( لقنوا ~~موتاكم لا إله إلا الله "(5). # (1) انظر : محمد الحجوي الفاسي ، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، ~~(المدينة المنورة : المكتبة العلمية، 1396 ه) 248/2 ~~(2) انظر : المصدر تفسه، 247/2. # (3) انظر: المعيار، 361/6 362،؛ تفح الطيب، 218/5 ~~اتظر: نفح الطيب، 220/5 ~~والحديت رواه مسلم عن آنس بن مالك " آن جدته مليكة دعت رسول الله ~~" حيح مسلم، 457/1. # انظر : نفح الطيب، 219/5 ~~والحديث رواه مسلم عن ابي سعيد الخدرى، صحيح مسلم، 131/2 ~~-39 PageV00P039 ~~============================================================ ~~وقد تقدم ذكر المناظرات التي أقامها السلطان أبو الحسن بين ~~علماء تونس وعلماء فاس(1) ~~وهذه دلائل واضحة على نشاط سوق العلم والمعرفة في ذلك ~~العص ~~الفرع الثالي : ~~الاتجاهات المذهبية والكتب الفقهية المعتمدة ~~أولا : الاتجاهات المذهبية: ~~نشط علم الحديث والتفسير في عهد الموحدين بتشجيع من ~~أمراء هذه الدولة، بل إن الأمير يعقوب المنصور حمل الناس بالفعل ~~على المذهب الظاهري، وأمر بإحراق كتب المالكية، فأحرق ~~المدونة، ونوادر ابن آني زيد، وتهذيب البراذعي، وكان يؤتي ~~بالأحمال من هذه الكتب ثم تضرع فيها النيران، كل هذا محاولة من ~~يعقوب لحمل الناس على المذهب الظاهري، وتوعد من يشتغل ~~بالفقه المالكي بالعقوبات الشديدة(2): ~~(1) انظر : ص 28 ~~(2) انظر : محمد المنوني، العلوم، والأداب، والفنون على عهد الموحدين، الطبعة الثانية، ~~(الرباط : دار المغرب للتاليف والترجمة والنشر 1397 ه / 1977 م) ~~ص5 53؛ عباس الجراري، الأمير الشاعر أبو الربيع سليمان الموحدى، (الدار ~~البيضاء: دار الثقافة، 1394 ه /1974م)، ص 70 PageV00P040 ~~============================================================ ~~غير أن هذا لم يؤثر على المغارية في التمسك بالمذهب المالكى ~~فما أن زالت دولة الموحدين على يد المرينيين(1) سنة (668 ه) ~~حتى عاد المذهب المالكي إلى سابق نشاطه، فانتشرت كتبه بين ~~الخاص والعام، وأكب علماء ذلك العصر على تدريسها والتعليق ~~عليها، ويرز فيهم علماء أجلاء تصدوا للتدريس والتاليف، فتركوا ~~آثارا علمية ms018 جليلة، وتراثا فكريا أصيلا، ومن هؤلاء : ~~1- آبو الربيع سليمان الونشريسي (ت 705ه)(2). # 2- أبو الحسن علي بن عبدالحق الزويلي (ت 719 ه) . وله شرح ~~على تهذيب المدونة (2) . # 3- أبو العباس أحمد الأزدي ابن البناء (ت 721 ه)(4). # 4 قاسم بن عبدالله بن المشاط السبتى (ت 723 ه)، المشهور ~~بمؤلفه المسمى "أنوار البروق في تعقب الفروق)(5). # 5 آبو القاسم محمد بن آحمد بن جزى (ت 741 ه)، مؤلف ~~القوانين الفقهية(2). # 6 - آبو زيد عبدالرحمن الجزولي الفاسي (ت 741 ه)، يقال إنه ~~أعلم الناس بمذهب مالك في زمانه (7): ~~(1) سقطت مراكش عاصمة الموحدين على يد المرينيين عام 668 ه، اتظر على بن ~~ابي زرع، الذخيرة الستية في تاريخ الدولة المرينية، (الرباط : دار المنصور للطباعة ~~والوراقة، 1972م)، ص 118 ~~(2) الفكر السامي، 236/2. # ) المصدر نفه، 237/2 ~~4) المصدر نفه،238/20 ~~5) المصدر تفه، 239/2 ~~(1) المصدر نفسه، 240/2 ~~الصفحة نفسها PageV00P041 ~~============================================================ ~~ولقد كان التعلق الشديد بمذهب مالك هو السمة الغالبة على علماء ~~ذلك العصر، وقد وجد من الفقهاء من دعا إلى استنباط الأحكام من ~~النصوص مباشرة دون الالتزام بمذهب معين، ومن هؤلاء: ~~1- أبو عبدالله محمد بن علي بن يحيى قاضي الجماعة بمراكش، ~~ت 682ه) ~~قال عنه أبو حيان : إنه يميل إلى الاجتهاد. # 2- عبدالمهيمن بن محمد الأشجعى (ت 697 ه)، كان يأخذ ~~بظاهر الأحاديث، ويتعصب هذا تعصبا شديدا ~~3 محمد بن عمر بن رشيد الفهرى السبتى، (ت 721 ه) جاء ~~في ترجمته في الدرر الكامنة نقلا عن تلميذه ابن المرابط : ( كان ~~شيخنا ابن رشيد على مذهب أهل الحديث في الصفات: يمرها ~~ويتأول، وكان يسكت لدعاء الاستفتاح، ويسر البسملة، فأنكروا ~~عليه، وكتبوا محضرا بأنه ليس مالكيأ .."(1) ~~أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن الامام (ت 743 ه)، وأخوه ~~ابو موسى عيسى بن الإمام (ت 749 ه)، كانا يميلان إلى ~~الاجتهاد وترك التقليد. # ثانيا : الكتب الفقهية المعتمدة: ~~معرفة الكتب الفقهية التي كانت تحظى باهتمام العلماء في ذلك ~~(1) محمد المتوني، التيارات الفكرية في المغرب المريى، (فاس: مطبعة محمد الخامس ~~الثقافية والجامعية 1391ه/ 1972 م)، ص 29 30. PageV00P042 # ============================================================ ~~الوقت، ms019 تلقي الضوء على مجال الدراسة فيه، وتساعد في تحديد اتجاه ~~العلماء والطلاب بالنسبة للفقه ~~غير أن المصادر التاريخية لاتسعفنا كثيرا في معرفة ذلك والوقوف عليه ~~على وجه الدقة، وإنما يتلمس الباحث معرفة ذلك من خلال تراجم علماء ~~ذلك العصر ومؤلفاتهم ~~هذا هو المصدر الوحيد لمعرفة الكتب التي اتخذت سمة الانتشار في ~~حلقات العلم، وتناوها العلماء بالتدريس، والطلاب بالتلقي ~~ومن خلال ذلك نجد آن مختصر ابن الحاجب الفقهي المسمى ~~"جامع الامهات) له المقام الأول في الانتشار بين العلماء والطلاب ~~يتنافسون في حفظه، وفهمه، وتحليل عباراته، والتعليق عليه: ~~يقول ابن خلدون في ذلك: ~~(" ولما جاء كتابه (ابن الحاجب) إلى المغرب آخر المائة السابعة ~~عكف عليه الكثير من طلبة المغرب، وخصوصا أهل بجاية، لما كان كبير ~~مشيختهم أبو على ناصر الدين الزواوى هو الذي جلبه إلى المغرب، فإنه ~~كان قرأ على أصحابه، ونسخ مختصره ذلك، فجاء به، وانتشر بقطر بجاية ~~في تلاميذه، ومنهم انتقل إلى سائر الأمصار المغربية، وطلبة الفقه بالمغرب ~~هذا العهد يتداولون قراعته، ويتدارسونه لما يؤثر من الشيخ ناصر الدين من ~~الترغيب فيه )(1). # (1) عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، (القاهرة : مطبعة مصطفى محمد)، ص 451 ~~وقد وهم أحمد بايا التمبكتى فذكر أن أول من أدخل مختصر ابن الحاجب الفرعي ~~هو آبو الرييع سليمان اللجاني، ونسب هذا إلى وفيات ابن الخطيب القسنطيي PageV00P043 ~~============================================================ ~~وهذا الكتاب نال اهتمام العلماء بالتدريس والشرح والتعليق، مما ~~حقق له الذيوع والانتشار، ومن تناوله بالشرح والتعليق، إلى جانب ~~التدريس: ~~1 آبو عبدالله محمد بن يحيى الباهلي (ت 744 ه)، كان له إملاء ~~عجيب على مختصر اين الحاجب(1): ~~2 - آبو زيد عبدالرحمن بن الامام (ت 743 ه)، شيخ المقرى، له ~~شرح على ابن الحاجب(2) . # 3 - ابو الروح عيسى بن مسعود الزواوى (ت 743ه). شرحه بعد ~~أن حفظه عن ظهر قلب في ثلاثة أشهر ونصف (3) ~~أبو العباس أحمد بن إدريس البجاني (ت بعد760ه)، له ~~شرح على ابن الحاجب(4). # 5 خليل بن إسحاق الجندي (ت 776 ه) له التوضيح في شرح ~~مختصر ابن ms020 الحاجب، ويقع في ستة مجلدات(5) ~~-انظر : (نيل الابتهاج ص 168)، ولدى مراجعة وفيات ابن الخطيب تبين أن ~~أبا الربيع المذكور هو أول من أدخل إلى المغرب مختصر ابن الحاجب الأصولي وليس ~~الفرعي ~~انظر : أيو العباس آحمد ين حسن بن الخطيب، الوفيات، تحقيق : عادل ~~نويهض، الطبعة الثالثة ، (بيروت : دار الأفاق الجديدة، 140ه/1980م)، ~~ص 369. # (1) انظر : جذوة الاقتباس، 296/1؛ نيل الابتهاج، ص 240. # (2) انظر : شجرة البور الزكية، ص 219. # (2) اتظر : المصدر تفسه، ص 219. # (4) انظر : المصدر نفسه، ص 223. # (5) انظر : الفكر السامي، 243/2. PageV00P044 # ============================================================ ~~6 علي الصياد (كان حيا سنة 720 ه) كان يتكلم على مختصر ابن ~~الحاجب(1): ~~7 عبدالله الونغيلى (ت 779 ه) جاء في ترجمته أنه انفرد في وقته ~~بفهم مختصر ابن الحاجب الفرعي (2) . # 8 آبو عبدالله بن عباد الرندى (ت 792 ه)، جاء في ترجمته أنه ~~كان يقوم على مختصر ابن الحاجب(3): ~~9أورد الونشريسي في المعيار المغرب أجوبة لعلماء عن أسئلة وجهت ~~إليهم حول توضيح عبارات وردت في مختصر ابن الحاجب(3): ~~1-ورد في نفح الطيب: أن المقرى سأل شيخه آبا موسى عمران بن ~~موسى المشذالي (ت 745ه)، عن قول ابن الحاجب في السهو ~~("فإن أخال الإعراض فمبطل عمده"(5): ~~كل هذا يدل على أهمية هذا الكتاب وانتشاره بين العلماء ~~والدارسين ~~كما كان للمدونة وتهذيب البراذعي لها حظ كبير من الانتشار في ~~ذلك العصر، ولا عجب فهي أم المذهب المالكى وعمدته، تجلى ذلك في ~~اهتمام عدد كبير من علمائه بهما، ومن هؤلاء: ~~1إسحق بن أبي بكر الأعرج الورياغلي (ت 683 ه)، كان آية ~~(1) انظر : جنوة الاقتباس، 165/1. # (2) انظر : المصدر نفسه، 243/2. # (3) انظر : الفكر السامي 248/2. # .192 ،190 ،1A8 ،164 ،137 109 ،107/1 ،4) انظر : المعيار) ~~5) اتظر : نفح الطيب، 223/0 224 PageV00P045 ~~============================================================ ~~الله في المدونة، وألف الطرر عليها(1): ~~2- ابو الحسن على الزولي (ت 719ه)، كان يحفظ تهذيب ~~البراذعي ، وله تقاييد على المدوية(2): ~~3- آبو القاسم النالي الغمارى (كان حيا عام 720 ه)، كان أحفظ ~~أهل زمانه للمدونة(3): ~~- ابو الربيع الونشريي (ت 705 ه)، كان يقرىء طلابه المدونة ~~والتفريع لابن الجلاب(4). # 5 آبو ms021 عبدالله محمد الستطي (ت 750 ه)، له تعليق على المدونة ~~6 آبو فارس عبدالعزيز القورى (ت 75 ه) له تعليق على ~~المدونة(6). # 7- ابو عمران موسى بن محمد العبدوسى (ت 776 ه)، أقرأ المدونة ~~آربعين سنة، وله تقييد عليها(2)، وكان يوجد مع طلبته في آثناء ~~درسه أريعون نسخة من المدونة(7) ~~8 خالد بن عيسى البلوى، جاء في ترجمته آنه سمع تهذيب البراذعي ~~والرسالة على عبدالرحمن الجزولي (8). # 9- آبو الحسن الطنجى (ت 734 ه)، له تقييد على المدونة(9). # (1) انظر: جذوة الاقتباس، 164/1. # (2) انظر : المصدر نفسه، 472/2 ~~(3) اتظر : المصدر نفسه، 109/1. # (4) اتظر : الفكر السامي، 236/2. # (5) اتظر : جنوة الاقتياس، 451/2؛ شجرة النور الزكية، ص 221. # (2) انظر : شجرة النور الزكية، ص 223. # (7) انظر : نيل الابتهاج، ص 342. # (8) انظر : جذوة الاقتباس، 186/1 ~~(9) انظر : شجرة التور الزكية، ص 218. PageV00P046 # ============================================================ ~~1- عبدالرحمن الجزولي (ت 741ه)، جاء في ترجمته: أنه كان ~~يحضر درسه اكثر من ألف فقيه معظمهم يستظهر المدونة(1) ~~ثم يأتي في المرتبة الثالثة المختصر المعروف بالرسالة لأبي محمد عبدالله ~~ابن آبي زيد القيرواني (ت 389 ه) والملقبة "باكورة السعد). فقد ~~اهتم يها المالكية وأكثروا من شرحها والتعليق عليها إلى جانب تدريسها، ومن ~~هؤلاء : ~~آبو على منصور المشذالي (ت 731ه) كان له شرح على ~~الرسالة(2): ~~2آبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن الكرسوطي (ولد عام 690 ه) ~~له تقييدات على الرسالة(3): ~~3- آبو سالم إبراهيم التسولي (ت 749 ه)، قرأ على شيخه ~~أبي الحسن الصغير الرسالة، وله تقييد عليها(4). # 4عبدالرحمن الجزولي كان يقرىء الرسالة، وله ثلاثة تقاييد عليها(5). # آبو الحجاج يوسف الأنفاسى (ت 761ه)، كان يقرىء ~~الرسالة.(2). # هذه الكتب الثلاثة هي التي تميزت بالانتشار بين صفوف العلماء ~~(1) انظر : جذوة الاقتباس، 401/2. # (2) انظر : شجرة النور الزكية، ص 218. # (3) اتظر : جذوة الاقتباس، 223/1؛ شجرة النور الزكية، ص 220. # (4) اتظر : جذوة الاقتباس، 85/1 ~~(5) انظر : جذوة الاقتباس، 402/2؛ الفكر السامي، 2/.24. # (2) انظر : الفكر السامى، 243/2. PageV00P047 # ============================================================ ~~والطلاب ، وهناك كتب فقهية أخرى لم يقدر لها أن تبلغ شأوها ، وإن كان ~~لها بعض الاهتمام إلا أنه - على أية حال اهتمام لايقارن بالكتب ~~السابقة ومن هذه الكتب: ms022 ~~1-التلقين : ~~تآليف القاضي آبي محمد عبدالوهاب البغدادي، شرحه أبو اسحاق ~~ابراهيم بن يخلف التنسي (ت 734 ه)(1): ~~المقدمات الممهدات لما اقتضته رسوم المدونة من الآحكام ~~الشرعيات، والبيان والتحصيل: ~~الفهما : أبوه الوليد محمد بن أحمد بن رشد (ت 520 ه)، كان ~~من يحفظهما خلف الله المجاصى (ت 732ه)(2). # 3 - التفريع: ~~تآليف: أي القاسم عبيدالله بن الحسين بن الجلاب، ~~(ت 378 ه)، اعتني بتدريسه آبو الربيع الونشريسى، ~~705ه)(3). # الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: ~~تآليف : عبدالله بن نجم بن شاس (ت 616 ه). # علق عليه أبو عيدالله محمد بن سليمان السطي (ت75ه)، ~~وبين ما خالف فيه المذهب (4). # (1) انظر : شجرة التور الزكية، ص 218. # (2) انظر : جذوة الاقتباس، 192/1، 515/2. # (3) اتظر : الفكر السامي، 236/2. # (4) اتظر : جذوة الاقتباس، 451/2. PageV00P048 # ============================================================ ~~5التبو: ~~شيف : علي بن محمد ن ربعي خمي (ت 8 ه) ، كان ~~يحفظهاو عبدلالله اللمطي تحابق) هوكانت ا عليه ، ~~ويصححها وحب. # (1) محمد بن الطاهرم ين اشور يس الصببح بقريب ، نس : المصرف التونسى ~~طا9 PageV00P049 ~~============================================================ PageV00P050 ~~============================================================ ~~الفصا الشا8 ~~المهلة ~~*المولف ~~و تنتتمل على سيعة مياحث ~~البوى الأول * اسمه، أسرته، مولده. # ال بوى الثات : حياته العلمبية ~~البوى الثالك : حيا تة العملية ~~اله مراايه ~~الا بوى الرابع : آشاره العاميية ~~البوى لنامس: اجتها داته ~~اليوث لساوى : مواقق المفترى ~~البوئ لسابع: وفاتم، ثناه العلمار عليه PageV00P051 ~~============================================================ PageV00P052 ~~============================================================ ~~المبحث الأول ~~اسمه، وأسرته، ومولده ~~اسه ونسبه: ~~هو محمد بن محمد بن أحمد بن آبي بكر بن ييحيى بن عبدالرحمن بن ~~أبي بكر بن علي القرشي، المقرى، التلمساني، أبو عبدالله. # هكذا نسبه تلميذه ابن الخطيب في الإحاطة(1)، وحفيده شهاب ~~الدين أحمد المقرى في نفح الطيب(2) . # وأورد ابن فرحون نسبه فقال : ~~محمد بن أحمد بن بكر بن يحيى بن عبدالرحمن بن آبي بكر بن ~~علي، القرشي، المقرى(3) ~~والصحيح الأول، لأن نقله جاء عن طريق تلميذه وحفيده، وهما ~~مظنة الشبت في ذلك. # والمقرى - بفتح الميم وتشديد القاف نسبة إلى قرية "مقرة) ~~احدى قرى بلاد الزاب من أفريقية سكنها أجداده، ثم تحولوا إلى ~~(1) انظر : لسان الدين بن الخطيب ، الإحاطة في أخبار غرناطة ms023 تحقيق : محمد عبد الله ~~عنان ، الطبعة الثانية ، (القاهرة : مكتبة الخانجى، 1393 ه)، 191/2. # (2) انظر : تفح الطيب، 203/5 ~~(3) الديباج : ص 288. PageV00P053 # ============================================================ ~~تلمسان(1). وقد ضبطه بهذا اكثر المؤرخين - كما قاله حفيده صاحب ~~نفح الطيب (1)ب، ومنهم عبدالرحمن الثعالبي في كتابه العلوم الفاخرة، ~~والونشريسي(1). # وقيل: إن ضبطه المقري بفتح الميم وسكون القاف وقد ~~ضبطه بهذا ابن الأحمر في فهرسته، والشيخ زروق، وعلى هذا مشى ابن ~~مرزوق في تسميته كتابه الذي ألفه في التعريف بالمقرى، فآسماه (( النور ~~البدري في التعريف بالفقيه المقرى)(4). # وهما لغتان في قرية "مقرة) التي ينسب إليها المقرى(5). # أسرة المقرى : ~~كانت آسرة المقرى تعيش في مقرة التي نسبت إليها الاسرة، ثم انتقل ~~(18 ~~الجد الرابع للمقرى إلى تلمسان واستقر بها(1) ~~نيل الابتهاج، ص 249. # نفح الطيب، 203/0 ~~نيل الابتهاج، ص 249، محمد بن جعفر الكتاني، سلوة الأنفاس، (فاس : المطبعة ~~الحجرية، 1316 ه)، 271/3. # نيل الايتهاج، ص 250. # نفح الطيب، 205204/5 ~~قال ياقوت الحموي : " مقرة : بالفتح ثم السكون وتخفيف الراء مدينة بالمغرب في ~~بر البرير قريبة من قلعة بنى حماد". # البدان (بيروت دار صادر، دار بيروت، 1372 ه ~~195م) مادة ( مقر) ~~(2) نفح الطيب، 203/5، 205. PageV00P054 # ============================================================ ~~اشتهرت هذه الأسرة بالتجارة الواسعة، فقد اتفق آبناء يحيى بن ~~عبدالرحمن (الجد الثالث للمقرى) على عقد شركة في جميع ممتلكاتهم، ~~وأقبلوا على التجارة بهمة لاتعرف الكلل، فنمت أموالهم حتى زادت عن ~~الحصر، واتخذوا لخدمتهم الرجال والمماليك، وخاطبهم الملوك والأعيان ~~يقول المقرى في ذلك: ~~( كان ولد يحيى الذي آحدهم أبو بكر خمسة رجال فعقدوا ~~الشركة بينهم في جميع ما ملكوه أو يملكونه على السواء بينهم والاعتدال.. # حتى اتسعت أموالهم وارتفعت في الضخامة أحواهم ، ولما افتتح التكرور ~~ايوالاتن وأعمالها أصيبت أموالهم فيما أصيب من أموالها، بعد أن جمع من ~~كان بها منهم إلى نفسه الرجسال، ونصب دونها ودون ماهم القتال، ثم ~~اتصل بملكهم فأكرم مثواه، ومكنه من التجارة بجميع بلاده، وخاطبه ~~بالصديق الأحب.. فلما استوثقوا من الملوك، تذللت هم الارض للسلوك ~~فخرجت أموالهم عن الحد، وكادت تفوت الحصر والعد)(1): ~~واستمرت الأسرة في ممارسة التجارة ms024 حتى أصيبوا بنكبات السلاطين ~~فضعفت تجارتهم وفترت همتهم، وحين جاء المقرى لم يبق من تلك التجارة ~~الواسعة إلا القليل ومن جملتها خزانة كبيرة من الكتب(2): ~~مولده: ~~ولد بتلمسان أيام السلطان أبي حمو موسى بن عثمان بن يغمراسن ~~ابن زيان، أحد سلاطين تلمسان، ولم تشر المصادر إلى تاريخ مولده على ~~وجه التحديد ~~(1) الإحاطة، 192/2؛ نقح الطيب، 206205/5. # (2) انظر : الإحاطة، 192/2 PageV00P055 ~~============================================================ ~~وقد ذكر المقرى أنه وقف على تاريخ ولادته،مثم صفح عنه؛ ~~لاعتقاده: أنه ليس من المروعة أن يخبر الرجل بسنه: ~~فقد نقل عنه ابن الخطيب : ~~((تقلت من خطه (المقرى) كان مولدى بتلمسان آيام آبي حمر ~~موسى بن عثمان بن يغمراسن بن زيان، وقد وقفت على تاريخ ذلك ورآيت ~~الصفح عنه ، لأن أبا الحسن بن موسى سأل أبا طاهر السلفي عن سنه ، ~~فقال : أقبل على شأنك، فإني سألت أبا الفتح ابن زيان بن مسعدة عن ~~سنه، فقال: أقبل على شأنك، فإني سألت محمد بن علي بن محمد ~~اللبان عن سنه، فقال: أقيل على شأنك، فإني سألت حمزة بن يوسف ~~السهمي عن سنه ، فقال : أقبل على شأنك، فإني سألت أبا بكر محمد ~~ابن علي النفزي عن سنه، فقال : أقبل على شأنك، فإني سألت بعض ~~أصحاب الشافعي عن سنه، فقال : أقبل على شأنك، فإني سألت ~~أبا إسماعيل الترمذي عن سنه ، فقال : أقبل على شأنك، فإني سألت ~~الشافعي عن سنه ، فقال : أقبل على شأنك، فإني سألت مالك بن أنس ~~عن سنه، فقال : أقبل على شأنك، ليس من المروعة إخبار الرجل ~~بسنه)(1) ~~(1) الإحاطة، 226/2. # يبدو أن تحاشي بعض العلماء التصريح بسنة الميلاد كان مشهورا بين علماء ذلك ~~العصر فقد ذكر اين الخطيب أن أيا يكر محمد بن عبد الرحمن بن الفخار ~~(ت 723 ه) كان لا يخبر بميلاده. # انظر : المصدر نفسه، 95/3. PageV00P056 # ============================================================ ~~أما أبو حمو موسى بن عثمان الذي أشار المقرى إلى أن مولده كان ~~في عهده، فقد تولى الإمارة بتلمسان في شوال 707ه، وانتهت إمارته ~~بوفاته مقتولا في 22 جمادى الأولى 718 ه(1). # ومعنى هذا أن ms025 ميلاد المقرى كان بين هذين التاريخين ~~(1) آبو حمو موسى الزيانى، ص 16 - 17. PageV00P057 # ============================================================ ~~المبحث الثاني ~~حياته العلمية ~~نشأ المقري محبا للعلم منذ الصغر فقد كانت أسرته ميسورة ~~الحال، وهذا مما ساعده على التفرغ للعلم مبكرأ، فلم ينشغل بطلب ~~العيش والبحث عنه، بل جل همه لقاء المشايخ، والاستفادة منهم، يؤيد ~~ذلك ما جاء في الاحاطة على لسان المقرى : ~~" ولما هلك هؤلاء الأشياخ (أجداد المقرى)، جعل أبناؤهم ~~ينفقون ما تركوا لهم، ولم يقوموا بأمر التثمير قيامهم، وصادفوا توالي ~~الفتن، ولم يسلموا من جور السلطان، فلم تزل حالهم في نقصان إلى ~~هذا الزمان، فها أنا ذا لم أدرك في ذلك إلا أثر نعمة اتخذنا فضوله عيشا ، ~~وأصوله حرمة، ومن جملة ذلك خزانة كبيرة من الكتب، وأسباب كثيرة ~~تعين على الطلب، فتفرغت بحول الله عز وجل للقراءة، فاستوعبت أهل ~~البلد لقاء، وأخذت عن بعضهم عرضا وإلقاء، سواء المقيم القاطن، ~~والوارد والظاعن"(1). # وما يؤيد طلبه للعلم مبكرا روايته بالمصافحة عن آبي عثمان سعيد ~~ابن إبراهيم بن على الخياط (ت 729ه)، وقول المقرى عن ذلك ~~((صافحته وأنا صغير"(2) ~~(1) الإحاطة، 193/2 - 194. # (2) نفح الطيب، 241/5 PageV00P058 ~~============================================================ ~~رحلاته: ~~يعد عصر المقرى من العصور الذهبية بالنسبة للرحلات العلمية، ~~وقد تقدم الحديث عن الرحلات في ذلك العصر(1) . وليس غريبا أن يتأثر ~~المقرى بأعلام عصره فتطمح نفسه إلى تحقيق المكاسب العلمية فيحذو ~~حذوهم، وفي سبيل ذلك قام بعدة رحلات في آنحاء مختلفة، دونها في ~~مؤلف أسماه : " نظم اللالي في سلوك الأمالي ) (2) وشملت رحلته البلدان ~~الآتية: ~~بلاد المشرق : رحل المقرى قاصذا الحج فمر في طريقه على مصر، ~~والتقى بعلماء تلك البلاد ومنهم : أثير الدين بن حيان الغرناطي ~~ت 745)، وروى عه، وشمس الدين بن غذلان ~~(ت 749ه)، وقرأ عليه بعضا من شرحه لكتاب المازني: ~~ولقى في مكة أبا عبدالله محمد بن عبدالرحمن التوزرى: ~~ولقى في المدينة أبا محمد عبدالوهاب الجبرتي: ~~وقابل في الشام شمس الدين بن قيم الجوزية (ت 751ه)، ~~وصدر الدين الغماري المالكي: ~~والتقى في بيت المقدس بأبي عبدالله بن مثبت(2): ~~(1) انظر: ص 34. # (2) خص هذا ms026 الكتاب حفيده الشهاب المقرى في أزهار الرياض، 12/5 28. # (3) انظر : أزهار الرياض، 74/5- 75. PageV00P059 # ============================================================ ~~ولا نعرف بالتحديد تاريخ بده رحلته المشرقية ، إلا أن التمبكتي نقل ~~عن المقرى أنه قال : ~~((شهدت الوقفة سنة 744ه، وكانت جمعة، فذكر الخطيب ~~بالمسجد الحرام للناس آن جمعة وقفتهم هذه خاتمة مائة جمعة وقف بها من ~~الجمعة التي وقف بها النبي صلى الله عليه وسلم"(1) ~~تونس: خصها المقرى برحلة خاصة غير رحلته للحج؛ إذ كانت ~~مركزا علميا ضم عددا من مشاهير العلماء في ذلك العصر، مما حفز ~~المقرى إلى شد الرحال إليها، والتلقي عن علمائها، فهنالك التقى بقاضي ~~الجماعة أبي عبدالله عبدالسلام الهواري (ت 749ه)، وحضر ~~تدريسه، وقد أورده المقرى في قواعده، ووصفه ب (صاحبنا)، كما لقي ~~أبا عبدالله محمد بن هارون الكناني(2) (ت 750 ه)، شارح مختصر ~~ابن الحاجب الفرعي: ~~مشايخه: ~~تتلمذ المقرى على عدد وافر من علماء عصره، ورحلته المشهورة ~~اكسبته اتصالا وتتلمذا على مشايخ وعلماء آجلاء؛ إذ بلغ عدد مشايخه، ~~ومن لقي من العلماء سبعة وستين شيخا. # والمقري أورد بنفسه مشايخه في كتابه: (نظم اللالي في ~~(1) نيل الابتهاج، ص 251. # (2) انظر : أزهار الرياض، 70/5- 71. PageV00P060 # ============================================================ ~~سلوك الأمالي)(1) ~~وسنكتفي هنا بذكر آبرزهم، والذين كان لهم تأثير في حياته ~~العلمية: ~~2،1- آبو زيد عبدالرمن بن محمد بن عبدالله بن الامام ~~(ت 743 ه) وأخوه ابو موسى (ت 749ه). عالما ~~المغرب في وقتهما رحلا إلى المشرق في حدود العشرين ~~وسبعمائة، وأخذا عن جلة من علماء المشرق، ولما عادا اختص ~~بهما السلطان آبو الحسن المريني(1)، آثنى عليهما المقرى ~~ووصفها بانهما: (ر علما تلمسان الشامخان وعالماها ~~الراسخان )(3) ~~ابو موسى عمران بن موسى بن يوسف المشذالى ~~(ت 746ه)، وصفه المقرى بأنه : حافظ تلمسان ومفتيها، ~~وأنه كثير الاتساع في الفقه، قرأ عليه المقري مختصر ابن ~~الحاجب الفقهي(2). # أبو إسحاق ابراهيم بن حكم السلوى (ت 737 ه)، وصفه ~~المقرى بأنه : "مشكاة الأنوار، الذي يكاد زيته يضيء، ولو ~~لم تمسسه نار"(5) ~~(1) اتظر: الإحاطة، 191/2 203؛ نفح الطيب، 203/5 254؛ أرهار ~~الرياض، 12/5 28 ~~(2) انظر : نيل الابتهاج، ص 166، 167. # (3) الإحاطة ، 200/2؛ نفح الطيب ms027 ، 215/5؛ سلوة الأنفاس، 272/3. # (4) انظر : نفح الطيب، 223/0. # 5) المصدر نفسه، 224/5. PageV00P061 # ============================================================ ~~-ابو محمد عبدالمهيمن بن محمد الحضرمي، السبتي، الإمام، ~~اللغوى الكبير (ت 749ه) ~~وصفه المقرى بأنه "إمام الحديث والعربية، وكاتب ~~الخلافة العثمانية والعلوية .. جمع فأوعى، واستوعب أكثر المشاهير ~~وما سعى، فهو المقيم الظاعن، الضارب القاطن "(1) ~~أبو عبدالله محمد بن سليمان بن علي السطي (ت 749ه)، ~~أمام أهل المغرب في عصره(2). # - أبو عبدالله محمد بن إبراهيم، العبدري، الأبلي، التلمساني ~~(ت 757ه)، وصفه المقري بأنه : عالم الدنيا، وقد لازمه ~~المقري كثرا(3): ~~حد بن يوسف الغرناطي المشهور بايي حيان ~~(ت 745ه)، إمام النحو في عصره، لقيه المقري في ~~مصر(4) ~~9 محمد بن آبي بكر الزرعي، المشهور بابن قيم الجوزية ~~(ت 751ه)، فقيه الحنابلة في عصره، لقيه المقري في ~~الشام(5). # (1) أزهار الرياض، 55/5. # (2) انظر : المصدر نقسه، 56/5 ~~(3) اتظر : تفح الطيب، 244/5 248. # 4) انظر : المصدر نفسه، /253. # 5) أزهار الرياض، 75/5. PageV00P062 # ============================================================ ~~تلاميذه: ~~تتلمذ على المقري عدد وافر من العلماء، الذين كان لهم دور ~~كبير في مجتمعاتهم وإسهامات حليلة في العلوم الإسلامية، ومن آبرزهم: ~~أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن سعيد بن الخطيب، لسان ~~الدين، المشهور بذي الوزارتين، الأديب المشهور، صاحب ~~التاليف الكثيرة التي تزيد على أربعين مؤلفا، من أشهرها : ~~الإحاطة في أخبار غرناطة. # وهو الذي الف شهاب الدين المقري (الحفيد) في ~~أخباره وسيرته كتابه المشهور (نفح الطيب من غصن الاندلس ~~الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب)، ولد عام ~~713ه، وتوفي عام 776 ه(1) ~~عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي، آبو زيد، المؤرخ، ~~والرحالة المشهور، رحل إلى الأندلس والمغرب، والتقى فيها ~~بالبي عبدالله المقري، فتتلمذ عليه وأثنى عليه، ووصفه بأنه (1 كبير ~~علماء المغرب )(2)، وحضر مقدم المقري من غرناطة إلى فاس ~~عام (758 ه)، حينا عفا عنه السلطان آبو عنان المريني ~~تولى ابن خلدون القضاء في القاهرة وحلب، وتولى الكتابة ~~(1) انظر : نفح الطيب، 340/5؛ جذوة الاقتباس، 308/1؛ شجرة النور الزكية، ~~ص 230 ~~(2) انظر: عبد الرحمن بن خلدون، التعريف باين خلدون ورحلته شرقا وغربا، (بيروت : ~~دار الكتاب اللبتاني، 1979م)، ms028 ص 61، 265. PageV00P063 # ============================================================ ~~للسلطان أبي عنان المريني، اشتهر بمقدمته في علم التاريخ ~~والاجتماع، وبتاريخه المسمى "المبتدأ والخبر) ولد عام 723ه، ~~وتوني 807 ه(1): ~~3ايراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي، أبو إسحق العالم الأصولي ~~النظار، له تاليف جليلة منها: الموافقات، والاعتصام، والمجالس ~~شرح كتاب البيوع من البخاري، توفي عام 790ه(2): ~~تتلمذ على المقرى في أثناء إقامته في غرناطة، وقد أشار الشاطبي ~~إلى بعض الفوائد التي تلقاها من المقري في كتابه "الافادات ~~والانشادات)، مبتدئا كل فائدة أو إنشادة بعبارات الثناء ~~والتبجيل للمقرى، قال: الشاطبي : ~~""إقادة: حدثني الشيخ، الفقيه، القاضي، أبو عبدالله المقرى ~~رحمه الله تعالى، قال: سئل أبو العباس بن البنساء رحمه الله ~~تعالى، وكان رجلا صالحا، في قوله تعالى: { إن هذان ~~لساحران(2) لم لم يعمل "إن) في "هذان)"؟، فقال: ~~لما لم يوثر القول في المقول لم يؤثر العامل في المعمول، فقال له: ~~ياسيدي هذا لاينهض جوابا، فإنه لايلزم من بطلان قولهم بطلان ~~عمل إن، فقال له : إن هذا الجواب نوارة لاتحتمل أن ثحك ~~بين الأكف"(4) : ~~(1) شجرة النور الزكية، ص 227 228 جذوة الاقتباس 2 /411. # (2) انظر : نيل مالابتهاج، ص 46 - .5، شجرة النور الزكية، ص 231. # (3) اسورة طه، الآية: 63 . (إن هذان) وهي قراعة نافع وابن عامر وحمزة والكساني: ~~انظر : السبعة في القراعات، لابن مجاهد، ص 419. # (4) "الافادات والانشادات"، الرباط : الخزانة العامة، رقم 9607 ك، (لوحة PageV00P064 ~~============================================================ ~~((إفادة: كتب لي شيخنا القاضي الجليل آبو عبدالله ~~المقري رحمه الله على ظهر التسهيل لابن مالك الذي كتبته ~~بخطي، بعد ما كتب لي بخطه روايته فيه عن ابي عيسى بن ~~مزاحم عن بدر الدين، ابن جماعة عن المؤلف، فكتب بعد ~~ذلك ما نصه : قال محمد بن محمد المقري : بدر الدين بن ~~جماعة المذكور يدعى بقاضي القضاة على ما جرت به عوائد أهل ~~المشرق في تسمية مثله، وأنا أكره هذا الاسم محتجا بقول النبي ~~صلي الله عليه وسلم : إن آخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل ~~تسمى بملك الأملاك، لا مالك إلا الله "(1): ~~محمد بن، يوسف ين زمرك الوزير، أبو عبدالله الأديب الشاعر، ms029 ~~اشتهر بحدة الذكاء، وحضور الجواب، عده لسان الدين بن ~~الخطيب من مفاخر غرناطة، تولى الكتابة لسلطان غرناطة ~~أبي عبدالله بن الأحمر بعد ابن الخطيب، تتلمذ على المقرى في ~~أثناء إقامته في غرناطة، ولد عام 733ه، وتوفي بعد ~~795ه(2) ~~5- محمد بن على بن علاق الغرتاطي آبو عبدالله، المحدث الفقيه، ~~قاضي الجماعة بغرناطة، له تآليف منها شرح مطول لمختصر اين ~~(1) المصدر نفسه، (لوحة 26 ب) ~~ونلاحظ من هذا النص حرص المقري - رحمه الله - على اتباع الأحاديث ~~والعمل بمقتضاها ~~(2) انظر : جذوة الاقتباس، 312/1 - 4 31، نيل الابتهاج، ص 282؛ شجرة النور ~~الزكية، ص 231 232. PageV00P065 # ============================================================ ~~الحاجب الفرعي في عدة أسفار، وشرح لفرائض ابن الشاط، ~~وله فتاوى مشهورة، توفى عام 806 ه(1) ~~6عبدالله بن محمد بن أحمد بن جزى، الغرناطي، آبو محمد، ~~وصفه التمبكتي بأنه "ارئيس العلوم اللسانية المعمر)، والده ~~أبو القاسم محمد بن جزى (ت 741 ه) صاحب " القوانين ~~الفقهية) جلس للتدريس في غرناطة وولي القضاء في بعض ~~جهات الأندلس. (2). # (1) انظر : نيل الابتهاج ، ص 282؛ شجرة النور الزكية ، ص 247. # (2) انظر : نيل الابتهاج، ص 154 - 155؛ نفح الطيب، 539/0 -540؛ ولم ~~أقف على تاريخ وفاته PageV00P066 ~~============================================================ ~~المبحث الثالث ~~حياته العملية ~~كما كان المقرى رجل علم، فقد كان رجل دولة وكلت إليه بعض ~~المهام التي لايقوم بها إلا ذوو الحصافة والحنكة من أهل الحل والعقد. # ومن الأمور التي أسندت إليه : ~~أولا: قضاء الجماعة في فاس: ~~بعد رجوع المقري من رحلته المشرقية انقطع في تلمسان لخدمة ~~العلم، وملازمة شيخه محمد بن إبراهيم الأبلي (ت 757 ه)(1) إلى أن ~~انتقض السلطان أبو عنان على آبيه أبي الحسن، وخلعه عن السلطنة عام ~~749ه، فتدب المقري لكتابة البيعة، فكتبها ، وقرأها على الناس في ~~يوم مشهود(2). # ولعل هذا وثق الصلة بينه ويين أبي عنان، فارتحل معه إلى فاس، ~~وولاه منصب قاضي الجماعة(2) خلفا للشيخ المعمر محمد بن علي بن ~~(1) انظر: الاحاطة، 195/2 ~~(2) انظر : التعريف بابن خلدون، ص 62؛ نيل الابتهاج، ص 250. # (3) قاضي الجماعة عند المغاربة يقابلها قاضي القضاة عند المشارقة، نفح الطيب، ~~385 PageV00P067 ~~============================================================ ~~عبدالرزاق الجزولي (ت 755 ه)(1)، ms030 الذي أقاله السلطان من عمله ~~نظرا لكبر سنه، فاستقل المقرى بالقضاء، وأنفذ الحكم، فأحبه الخاصة ~~والعامة(2) ~~قال ابن الخطيب : ~~(ا حضرت بعض مجالسه للحكم، فرأيت من صبره على اللدد، ~~وتأئيه للحجج، ورفقه بالخصوم ماقضيت منه العجب)(3) ~~واستمر المقري في قضاء الجماعة، وبنى له السلطان المدرسة ~~المتوكلية ، وهي من أعظم مدارس بني مرين(4). # غير أن السلطان أبا عثمان لم يطق صبرا أمام صرامة المقري ~~وقوته، فعزله، وأقام مكانه أبا عبدالله محمد بن أحمد الفشتالي ~~ت 777) ~~قال ابن خلدون: ~~"وارتحل مع السلطان إلى فاس، فلما ملكها عزل قاضيها الشيخ ~~المعمر أبا عبدالله بن عبدالرزاق، وولاه مكانه، فلم يزل قاضيا بها إلى أن ~~سخطه لبعض النزعات الملوكية، فعزله، وأدال منه بالفقيه أبي عبدالله ~~(1) كذا وفاته في جذوة الاقتباس، 230/1؛ وفي نيل الابتهاج، ص 249 أنه توفي عام ~~(2) انظر: تاريخ قضاة الأندلس، ص 137؛ التعريف بابن خلدون، ص 92؛ نيل ~~الابتهاج، ص 250. # (3) الاحاطة، 195/2. # (4) اتظر : أزهار الرياض، 5/1. PageV00P068 # ============================================================ ~~الفشتالي آخر سنة 756 ه"(1). # وفي عام 758 ه عند ارتحال السلطان أبي عنان لفتح قسنطينه ~~استصحب معه أبا عبدالله المقرى، وولاه قضاء العساكر(2)، غير أنه لم ~~يستمر في هذا طويلا، إذ توفي في نهاية ذلك العام كما سيأتي (2): ~~ثانيا: سفارته إلى غرناطة: ~~بعد إبعاد المقري عن القضاء عرض عليه أبو عنان الذهاب في ~~سفارة لمقابلة السلطان الغني بالله بن الأحمر سلطان غرناطة آنذاك ، ~~فامتنع في بادىء الأمر، وأخيرا وافق على القيام بتلك المهمة، فوصل ~~المقري إلى الأندلس في أوائل جمادي الثانية عام 756 ه(4). والمصادر ~~التاريخية لاتسعفنا بمعلومات عن مضمون تلك السفارة وأهدافها، ولكن ~~يبدو آنها تتعلق بشأن التعاون الحربي بين المرينيين سلاطين المغرب وبني ~~الأحمر سلاطين غرناطة ؛ نظرا لاشتداد هجمات النصارى القشتاليين على ~~بني الأحمر في تلك الفترة، وحاجتهم إلى مساعدة المرينيين في دفع ~~شوكتهم، وميز تلك الفترة بعلاقات جيدة بين الطرفين(5). # (1) التعريف بابن خلدون، ص 12. # (2) انظر : المصدر نفسه، ص 64؛ نيل الابتهاج، ص250 ~~(2) انظر: ص95. # 4) الإحاطة، 196/2. # ) للمرينيين دور بارز في تلك الفترة في الدفاع عن ms031 الأندلس، ومناصرة غرناطة، إذ تمكن ~~أبو الحسن المريتى من استرداد جيل طارق من القشتاليين عام 733 ه، كما تشبت بينه ~~وبينهم معركة طريف المشهورة عام 741 ه، وشارك فيها مع المرينيين أساطيل من تونس ~~ومن بني الأحمر، كما شارك مع القشتاليين جنود من جنوة والبرتغال، وانتهت المعركة = PageV00P069 ~~============================================================ ~~وبعد انتهاء المقري من مهمة السفارة لدى ابن الأحمر سلطان ~~غرناطة، وفي آثناء رجوعه إلى المغرب، ويالتحديد حينما وصل مالقة بدا ~~له البقاء في الأندلس، والعدول عن العودة إلى المغرب، وترك خدمة أبي ~~عنان، والتفرغ للعبادة ونشر العلم، فاستقر في غرناطة في المدرسة ~~النصرية، فأثار ذلك حفيظة أبي عنان، فبعث إليه يتهدده ويتوعده، ~~وينكر على الغني بالله محمد الخامس بن الأحمر تمسكه به، وأخيرا شفع ~~له ابن الأحمر، واستحصل له على خطاب أمان من آي عنان، فعاد ~~المقري إلى المغرب، وبعث معه ابن الأحمر عالمي الأندلس: قاضي ~~الجماعة بغرناطة أبا القاسم الشريف السبتى (ت 760ه)، والفقيه ~~المحدث أبا البركات محمد بن الحاج البلفيقي (ت770ه)(1)، ~~فقبلت الشفاعة، وكان هذا عام 757ه. # وقد حضر ابن خلدون هذه الحادثة، وكان موجودا في مجلس ~~ابي عنان يوم قدم عالما الأندلس ومعهما المقري، فقال يصف ذلك: ~~((ثم بعثه في سفارة إلى الأندلس، فامتنع من الرجوع، وقام ~~السلطان في ركائبه، ونكر على صاحب الأندلس ابن الاحمر تمسكه به، ~~بهزية آبي الحسن ومن معه. وقد أورد صاحب نفح الطيب عدة رسائل بعثها آمراء ~~غرناطة إلى سلاطين بني مرين من إنشاء لسان الدين الخطيب يستنهضهم في الدفباع عن ~~الأندلس. # انظر: نفح الطيب/4.4 446، المغرب عبر التاريخ، 49/2 ~~(1) انظر : التعريف بابن خلدون، ص 13، وقد أورد المقرى (الحفيد) في نفح الطيب ~~الرسائل التى وجهها الغنى بالله بن الآحمر إلى أبي عنان في الشفاعة للمقري : ~~انظر : تفح الطيب، 210/5 214؛ كناسة الدكان، ص 153 - PageV00P070 ~~============================================================ ~~وبعث إليه فيه يستقدمه، فلاذ منه ابن الآخمر بالشفاعة فيمه، واقتضى له ~~كتاب أمان بخط السلطان أبي عنان، وأوفده مع الجماعة من شيوخ العلم ~~بغرناطة، ومنهم : القاضيان بغرناطة شيخنا أبو القاسم الشريف ms032 السبتي، ~~شيخ الدنيا جلالة وعلما ووقارا ورياسة، وإمام اللسان حوكا ونقدا، في ~~نظمه ونثره، وشيخنا الآخر أبو البركات محمد بن محمد بن إيراهيم بن ~~الحاج البلفيقي من أهل المرية، شيخ المحدثين، والفقهاء، والأدباء، ~~والصوفية، والخطباء، بالأندلس، وسيد أهل العلم بإطلاق، والمتفنن في ~~أساليب المعارف، واداب الصيحابة للملوك فمن دونهم، فوفدوا به على ~~السلطان شفيعين على عظيم تشوقه للقائهما، فقبلت الشفاعة وأنجحت ~~الوسيلة. # حضرت بمجلس السلطان يوم وفادتهما، سنة سبع وخمسين، وكان ~~يوما مشهودا، واستقر القاضي المقري في مكانه باب السلطان عطلا ~~من الولاية والجراية"(1): ~~(1) التعريف بابن خلدون، ص 62 13 PageV00P071 ~~============================================================ ~~المبحث الرابع ~~الاثار العلمية للمقري ~~ترك المقري لنا اثارا علمية عديدة تتمثل في مؤلفاته، وفتاواه، ~~وارائه الإصلاحية، وشعره، وسنتناول كلا منها بالتفصيل: ~~أولا- مؤلفاته: ~~شارك المقري في مختلف العلوم الإسلامية تأليفا وتدريسأ، فمن ~~هنا كانت مؤلفاته متنوعة لاتنحصر في تخصص معين، فألف في ~~التوحيد، والتفسير، والفقه، وأصوله، والنحو، والأدب، والمنطق، ~~وغيرها، ومنها: ~~1 - عمل من طب لمن حب: ~~ومعنى هذه التسمية أن هذا الكتاب هو عمل الطييب الحاذق ~~لشخص يحبه ويجله فإن الطبيب إذا عمل الدواء لشخص يحبه، فسيبذل ~~قصارى جهده في صناعته وإتقانه، وعلى هذا كان اهتمام المقرى بكتابه ~~هذا ~~وأصل هذه التسمية مثل عربي قديم، فقد أورد الميداني : أن من ~~أمثال العرب : (صنعة من طب لمن حب "(1)، وقد اقتفى ابن ~~(1) مجمع الأمثال، تحقيق : محمد أبو الفضل إيراهيم ، (القاهرة : عيسى البابي الحلبى ~~وشركاه)، 220/2. PageV00P072 # ============================================================ ~~الخطيب (ذو الوزارتين) أثر شيخه المقرى في ذلك فسمى كتابه الذي ~~وضعه في علم الطب، بهذا الاسم: ~~ويذكر المقري سبب تأليفه هذا الكتاب : أنه رأى بعض معلمي ~~الكتاتيب وهو محمد بن عمر المقري - أحد أقارب المؤلف له ولع ~~بكتاب الشهاب للقاضي آبي عبدالله محمد بن سلامة القضاعي ~~(ت 454 ه) وكان يقرئه صبيان المكتب، فرأى المقري أن يضع ~~مؤلفا اكثر فائدة، ينمي في الصبيان الملكة الفقهية، فوضع هذا ~~الكتاب، وقسمه إلى أربعة أقسام بحسب قربها إلى فهم القارىء، فابتدأ ~~بأحاديث الأحكام، ثم انتقل إلى كليات هي ms033 ضوابط في أبواب معينة، ثم ~~انتقل إلى قواعد حكمية اكثر شمولا واتساعا من الكليات، وختمه ~~بالألفاظ الحكمية المستعملة في الألفاظ الشرعية(1). # القسم الأول : أحاديث الأحكام : ~~وهي خمسمائة حديث من أحاديث الأحكام، اختارها المقري ~~من بين الأحاديث التي يكثر دورانها على آلسنة الفقهاء، وتستنبط منها ~~الاحكام الفقهية، ثم رتبها على آبواب الفقه : الصلاة. الزكاة. الصوم.: ~~.2 ~~والملاحظ أن المقري يقتصر على متن الحديث دون الإشارة إلى ~~من روى الحديث، أو من أخرجه؛ لأنها ألفت لصبيان الكتاتيب، وهم ~~(1) عمل من طب لمن حب 4، الرياط : الخزاتة العامة رقم 2687 ك، (لوحة ~~اب) PageV00P073 ~~============================================================ ~~لايحتاجون غالبا إلى معرفة ذلك . وهذه الأحاديث يمكن أن تضاف إلى ~~قائمة الكتب التي ألفت في أحاديث الأحكام كالمنتقي للمجد ابن ~~تيمية، وعمدة الأحكام للحافظ المقدسي، وبلوغ المرام لابن حجر ~~العسقلانى. # القسم الثاني : الكليات الفقهية : ~~والمراد بالكليات هنا ما هو أخص من القاعدة، وهو الضابط؛ ~~فكل ما أورده المقرى في هذا الكتاب من كليات هي خاصة بباب ~~معين، يؤيد هذا أنه رتبها على أبواب الفقه : الصلاة.. والزكاة.. إلخ، ~~وبلغ عددها خمسمائة كلية، وجميعها كليات فقهية وليس فيها كليات ~~أصولية أو غيرها. # وقد صاغها المقرى صياغة فقهية دقيقة، إذ كل كلية لاتزيد على ~~سطر، أو سطر ونصف في الغالب. # وهي خاصة بالمذهب المالكي دون غيره من المذاهب. # قال المقري مفتتحا هذا القسم : ~~((وقد بذلت في تحقيق هذه الكليات الوسع من غير آن ندعى ~~فيها القطع، فقد قال شيخنا العلامة أبو عبدالله محمد بن إبراهيم الابلي : ~~اياكم ودعوى الكلية الموجبة، لأن ضروب الأشكال المنتجة تسعة عشر ~~ليس منها ما ينتجها إلا الأول من الأول ، ولولا تسامح من تقدمنا في إثباتها ~~لم نعرض لها، على أنا أشد احتفالا بتحريرها وأثبت قدما في التحري فيها : PageV00P074 ~~============================================================ ~~"وملغ نفس عذرها مثل منجج"(1) ~~أمثلة من الكليات : ~~1- كل ما تعتبر فيه النية فهى شرط فيه لا ركن منه(2): ~~- كل ما يعتبر في سجود الصلاة يعتبر في سجود التلاوة (3) ~~3 - كل ما سوى المعدن والنبات فشرطه الحول في الزكاة، أما ms034 الركاز ~~فكالغنيمة(4). # القسم الثالث : القواعد الحكمية: ~~وقد أورد فيها المقري قواعد الشريعة، التي تدخل في أبواب فقهية ~~عديدة، وجعلها اكثر شمولا من الكليات السابقة ~~وتلاحظ أن قواعده هذه اشتملت على قواعد فقهية وأخرى ~~أصولية. # أمثلة منها : ~~الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبد(5). # (1) عمل من طب لمن حب، (لوحة 23 - ا) ~~(1) المصدر نفسه، (لوحة 14 ب) ~~(3) المصدر نفسه، (لوحة 27 ب) ~~4) المصدر نفسه، (لوحة 29 ب) ~~المصدر نفسه، (لوحة 5ب) PageV00P075 ~~============================================================ ~~الأصل في المنافع الإباحة لا الحظر(1) . # الأصل كون الأمر للإجزاء أعنى أن الاتيان بالمأمور به على ما أمر ~~به يبري الذمة(2): ~~القسم الرابع : في الألفاظ الحكمية المستعملة في الأحكام الشرعية: ~~وقد أورد فيه المقري كلمات مشهورة لأئمة مجتهدين حول الفقه، ~~واستنباط الأحكام، وما يتعلق بذلك، دون الدخول في تفاصيل الأحكام ~~الفقهية ~~أمثلة نها: ~~قال مالك : لكل شيء وجه. # الشافعى : لكل معنى مقال. # أبو حنيفة : إذا ضاق الأمر اتسع(3) . # مالك : لاتسآل عما لاتريد فتنسى ما تريد(4): ~~والكتاب قيم جذا لايستغنى عنه المتخصص في الفقه، أثنى عليه ~~المقري (الحفيد)، وقال: "و إنه بديع في بابه، وإنه فوق ما ~~يوصف "(5) ~~) المصدر نفسه، (لوحة5ب) ~~(2) المصدر نفسه، (لوحة 51 ا) ~~3) المصدر نفسه، (لوحة 58 ب) ~~4) المصدر نفسه، (لوحة 59 ب) ~~5) نفح الطيب، /285 PageV00P076 ~~============================================================ ~~وقرظه المقري (المؤلف) بأبيات شعرية، قال فيها : ~~هذا كاب بديع في محاسته ~~ه كل شيء خلي ه حسنا ~~فكل ما فيه إن مر اللبيب به ~~و م يشم عبيرا شام منه سن ~~ذه واشدد به كف الضنين وذد ~~تصله عن جفنك الوسنا(1) ~~2 المحاضرات: ~~وهو يشتمل على فوائد، وحكايات، وكلمات لبعض العلماء وقد ~~نقل بعضا منه المقري (الحفيد) في نفح الطيب(1)، ومنها على سبيل ~~المثال : ~~" لما احتضر الوليد بن أبان، قال لبنيه : هل تعلمون أحدا هو ~~أعلم بالكلام مني ؟ قالوا : لا، قال : فإني أوصيكم بما عليه أهسل ~~الحديث، فإني رأيت الحق معهم، وعن أبي المعالي نحوه "(3). # ((قيل لأديب: بم عرفت ريك؟ قال: بنحلة في أحد طرفيها ~~عسل، وفي الآخر لسع، والعسل مقلوب اللسع"(2). ms035 # (1) المرجع السايق، الصفحة نفسها ~~(2) انظر : تفح الطيب، 285/5 - 310. # (3) المصدر نفسه /288 ~~الصفحة تفسها PageV00P077 ~~============================================================ ~~( كان مالك ينشد كثيرا: ~~وخير أمور الدين ما كان سنة ~~وشر الأمور المحدثات البدائع"(1) ~~لا بينا ابن المعلم شيخ الرافضة في بعض مجالس المناظرة مع ~~أصحابه أقبل ابن الطيب (أبو بكر الباقلاني)، فقال : جاءكم ~~الشيطان، فسمعه على بعد، فلما جلس إليهم تلا عليهم: ~~ألم تر ائا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا}"(2) ~~3- الحقائق والرقائق(3). # شرح لغة قصائد المغرني الخطيب. # 5 مقالة في الطلعة المملكة. # 6- شرح التسهيل. # 7 النظائر. # 8- المحرك لدعاوي الشر من آبي عنان: ~~9- إقامة المريد(4): ~~10 رحلة المتبتل: ~~1 حاشية على مختصر ابن الحاجب الفقهي ~~قال المقري (الحفيد) : إن فيها أبحائا، وتدقيقات، لاتوجد في ~~غيرها(5). # (1) المصدر تفه، /307. # (2) نفح الطيب، 30715، والآية من سورة مريم: 83. # (3) انظر : تفح الطيب، 0/5 31 328. # (4) انظر : المصدر تقسه، ه/0 31. # 5) الصفحة تفسها PageV00P078 ~~============================================================ ~~12- الطرف والتحف: ~~قال المقري (الحفيد) : " إنه غاية في الحسن والظرف، ونقل ~~عن الونشريي : آنه وقف على بعضه ورآى فيه العجب العجاب)(1): ~~13- تكميل التعقيب على صاحب التهذيب(2) ~~اكمل به تعقيب الإمام عبدالحق الصقلي (ت 466 ه)، على ~~تهذيب المدونة للإمام أبي سعيد خلف البراذعي (ت 372 ه)(3) ~~اختصار المحصل لم يكمله ~~15 - شرح جمل الخونجي لم يكمله(4): ~~16 لمحة العارض في تكميل ألفية ابن الفارض. # 17- الجامع لأحكام القران والمبين لما تضمنه من معالي السنن واى ~~القرآن(5). # 18 القواعد (وهو الكتاب المحقق) ~~ثانيا- فتاواه: ~~تولى المقري منصب قاضي الجماعة في فاس، ولمع تجمه حتى ~~أصبح كبير علماء المغرب كما أطلقه عليه ابن خلدون ومن الطبيعي ~~أن يقصده الخاضة والعامة بالاستفتاء فيما يعرض لهم من نوازل، وقد ~~(1) نفح الطيب 285/5 ~~(2) أبو عبد الله المجاري، برتامج المجاري، تحقيق محمد بو الأجفان، الطبعة الأولى، ~~(بيروت : دار الغرب الإسلامي، 1982م)، ص 120. # (3) نفح الطيب، 276/0. # 4) المصدر نفسه، 285/5 ~~(5) إسماعيل باشا البغدادي، هدية العارفين في آسماء المؤلفين واثار المصنفين (بيروت : دار ~~العلوم الحديثة 198م)، 160/2. PageV00P079 # ============================================================ ~~حفظ لنا الونشريسي في المعيار (1) بعضا من فتاواه، وإن كنت أعتقد أن ~~ما في المعيار لايمثل ms036 إلا شيئأ قليلا مما صدر عنه، نظرا للمكانة العلمية ~~والعملية التي كان يحتلها في المجتمع. # ومن المناسب هنا إيراد إحدى فتاواه التي أوردها صاحب المعيار ~~لنرى من خلالها طريقة المقري في الفتوى، ومنهجه في الإجابة: ~~"وسئل الشيخ الفقيه القاضي آبو عبدالله محمد بن محمد بن ~~أحمد المقرى عن رجل أشهد على نفسه أن طلق زوجه طلقة صادفت آخر ~~الثلاث، وأنه حرمها تحريما مؤبدا، هل يجوز له تزوجها بعد زوج أم لا؟ # فأجاب جدد الله رحمته عليه - بأن المشهد المذكور التزم ~~تحريمها أبدأ، تقديما لأصل التأسيس على التأكيد، ولايلزمه ذلك إلا ~~بتقدير التعليق بالنكاح، فوجب تقديره على ذلك تقديرا لأجل الحمل على ~~الفائدة دون العبث ؛ لأن أمر النية لايصدق في ارادة غير الظاهر، ومن ~~لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه عليه ~~ابن مسعود : لاتلبسوا على أنفسكم ونحمله عنكم قال القاضي ~~أبو الوليد: من تعدى الواضح من أمر الله في الطلاق، فقد لبس على ~~نفه به فيغلظ عليه، وذلك من وجهين: ~~أحدهما: أنه متى ترددت بين التحريم والاباحة، ولم يكن وجه الحكم بينا ~~غلبنا التحريم:. # الثاني : أن المباح هو الذي يقتضي التخفيف، فمن خالفه إلى الطلاق ~~1) انظد: الميار، 20/1، 153، 191، 202، 305، 443؛ 10/2، ~~149/5 492 (112 ،116/4 8/3 507 483 678 ~~1 12 د1، 347، 988. PageV00P080 # ============================================================ ~~الممنوع اقتضى التغليظ عليه، قال : فإذا عرفت هذا، فقد ~~صار هذا القائل بمثابة من قال لها : إن تزوجتك فأنت حرام ~~أبدا، وقوله أنت حرام يقتضي الثلاث إن تزوجها، أما إن نوى ~~واحدة لزمه الطلاق في أنت طالق أبدا بعد النكاح، وقد يحتمل ~~أن يكون إنما أوقعه على التزويج، كما قاله بعض القرويين في ~~مسألة الخلع من الكتاب، فلا يتكرر التحريم، ويحتمل أن ~~يكون بمعنى كلما، كما كان ابن القاسم يقول في العتبية، ~~ويتزوجها بعد زوج، إلا أن يريد كلما تزوجتك. قال وهذا ~~المعنى عندي أقرب إلى إرادة سفهاء الوقت، فيتكرر عليهم ~~الطلاق، والله أعلم)(1). # ونلاحظ في فتواه هذه آمرين جديرين بالانتباه: ~~الاول: إحاطته بقواعد الشريعة العامة ومراعاته لها حيث قال : (ومن ms037 ~~لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه عليه) مما يبرز سعة آفقه ~~ونظرته الشمولية. # الثاني : مراعاته لحال الزمان حيث قال : "وهذا المعني عندي أقرب إلى ~~ارادة سفهاء الوقت، فيتكرر عليهم الطلاق) ~~ثالثا- آراؤه الإصلاحية: ~~تميز المقرى بسعة الأفق، والنظرة الإصلاحية لمشاكل عصره ~~لاسيما المشاكل العلمية، فهو يتعرض لكثير من الأمور السائدة في عصره ~~(1) المعيار، 116/4 117. PageV00P081 # ============================================================ ~~بالنقد والإصلاح، نقدا يدل على غزارة في التفكير، وعمق في الرأي، ~~وإدراك لأحداث المجتمع مستخدما في ذلك أسلوبا مؤثرا وعبارات قوية ~~تكشف لنا عن غيرته العلمية، ونظرته الإصلاحية ~~وسنعرض هنا بعض القضايا العلمية التي تناولها المقري بالنقد ~~والإصلاح. # ذم التعصب المذهبي : ~~التعصب لمذهب من المذاهب ظاهرة برزت في بعض العصور، ~~واستفحل شأنها، وأدى هذا إلى نتائج غير مرضية، وعواقب وخيمة من ~~القدح في بعض العلماء، وتجهيل البعض الاخر، ولعل في تعصب ~~الأندلسيين والمغاربة لمذهب الإمام مالك رحمه الله ما حمل المقري ~~على تحذيره من هذه الظاهرة، وبيان آخطارها ~~يقول المقري في ذلك : ~~" ولما غلب وصف التقليد في الناس جنحوا إلى القال والقيل، إذ ~~لم يسمع منهم إلا ما نقلوه عن غيرهم إلا ما رووه من عند آنفسهم، ~~حتى كان عز الدين بن عبدالسلام يقول بالرأي فإن سئل عن المسألة أفتى ~~فيها بقول الشافعي : لم تسالني عن مذهبي؟، وللخمي مثل هذا في ~~التحكيم، وإنها لإحدى الكبر دواهي التقليد، فالتقليد مذموم، وأقبح ~~منه تحيز الأقطار وتعصب النظار، فترى الرجل يبذل جهده في استقصاء ~~المسائل، ويستفرغ وسعه في تقدير الطرق وتحرير الدلائل، ثم لايختار ~~الا مذهب من انتصر له وحده لمحض التعصب له، مع ظهور الحجة ~~الدامغة، ثم ينكف عن محجتها إلى الطرق الزائغة، فلا يحمل نفسه على PageV00P082 ~~============================================================ ~~الحق إذا رآه، ولكن يطلب التوفيق ولو على أبعد طرق بينه وبين هواه ~~ولو ائبع الحق اهواعهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن }(1) ~~فيا أيها الحنفى أفي كل ما خالفك فيه مالك في حكم الله هالك ؟ ويا أيها ~~المالكي أفي كل ما خالفك فيه الشافعى عميت عليه المسالك ؟ أصم الله ~~سمع الهوى ما ms038 يسمع إلا مايريد، ألا إن ههنا ما سواه هي من هذه الهناة ، ~~وأحر على كبد كل مسلم من يبس اللهاة، فاذا خالف الحق أهل كل ~~مذهب آبقوا من رده إلى ما خالف من الحق فحاولوا سوى ذلك الحق، ~~فإذا لم يطعهم مفاده جروه على غير إرادة، فتراهم يؤولون النصوص التي ~~يخالف ظاهرها مذهبهم على ما يوافقهم، ولا يبالون أخلوا بما له من معنى ~~ام لا4"(1). # رفض الاحتجاج بعمل أهل قرطبة: ~~اعتمد بعض علماء الأندلس والمغرب عمل أهل قرطبة، وجعلوه ~~مسلكا للاحتجاج به، وقد ورد في أحكام بعض القضاة قولهم : هذا مما ~~جرى به عمل أهل قرطبة. # والمقرى يشنع على من يرى هذا الرأي، ويرى في هذا خطرا على ~~الإسلام وبادرة للتبديل والتغيير فيه، فيقول: ~~"وعلى هذا الشرط(2) ترتب إيجاب عمل القضاة بالأندلس، ثم ~~(1) سورة المؤمنون، الآية: 71. # (2) المعيارن، 483/2 ~~(3) المراد : اشتراط الوالي على القاضى أن يحكم بقضاء قرطبة PageV00P083 ~~============================================================ ~~انتقل، فبينا نحن ننازع الناس في عمل المدينة، ونصيح بأهل الكوفة مع ~~كثرة من نزل بها من علماء الأمة، كعلي، وابن مسعود، ومن كان ~~ما ~~ليس التكل في العينين كالكحل ~~ح لنا بعض الجمود، ومعدن التقليد: ~~الله أخر مدتي فتأخرت ~~ى رايت من الزمان عجائبا ~~يالله وللمسلمين ذهبت قرطبة وأهلها، ولم يبرح من الناس ~~جهلها، ماذاك إلا لأن الشيطان يسعى في محو الحق فينسيه، والباطل ~~لازال يلقنه ويلقيه، ألا ترى خصال الجاهلية كالنياحة، والتفاخر، ~~والتكاثر، والطعن، والتفضيل، والكهان، والنجوم، والحظ، والتشاؤم، ~~وما أشبه ذلك، وأسماعها، كالعتمة، ويثرب، وكذا التنابز بالألقاب، ~~وغيره مما نهى عنه وحذر منه، كيف لم تزل من أهلها، وانتقلت إلى ~~غيرهم مع تيسر آمرها، حتى كأنهم لايرفعون بالدين رأسا، بل يجعلون ~~العادات القدية أسا، وكذلك محبة الشعر والتلحين والنسب، وما انخرط ~~في هذا السلك ثابتة الموقع من القلوب، والشرع فينا منذ سبعمائة وسبعة ~~وستين سنة(1) لا تحفظه إلا قولا، ولا نحمله إلا كلا"(2) ~~(1) جعل المقري بداية الشرع من حين البعثة وليس من حين الهجرة، فلا يشكل على هذا ~~كون وفاة ms039 المقري عام 758 ه ~~(2) المعيار، 482/2؛ نفح الطيب، 557/1/5. PageV00P084 # ============================================================ ~~النقل عن غير المعتمد من الختصرات : ~~إن نقل القول وعزوه إلى المذهب يحتاج إلى دراية وخبرة، فليس كل ~~كتاب يمثل المذهب، وإنما هناك كتب اعتمدها الفقهاء والمفتون، وأخرى ~~حذروا منها ~~يقول المقري مجليا عن رأيه في ذلك : ~~(ولقد استباح الناس النقل من المختصرات الغريبة أربابها، ونسبوا ~~ظواهر ما فيها إلى آمهاتها، وقد نبه عبدالحق في تعقيب التهذيب على ما ~~ينع من ذلك لو كان من يسمع، وذيلت كتابه بمثل عدد مسائله أجمع، ~~ثم تركوا الرواية فكثر التصحيف، وانقطعت سلسلة الاتصال، فصارت ~~الفتاوى تنقل من كتب لايدرى مازيد فيها مما تقص منها؛ لعدم تصحيحها ~~وقلة الكشف عنها، ولقد كان أهل المائة السادسة، وصدر السابعة ~~لايسوغون الفتوى من تبصرة الشيخ أبي الحسن اللخمي؛ لكونه لم يصحح ~~على مؤلفه، ولم يؤخذ عنه، وأكثر ما يعتمد اليوم ما كان من هذا النمط، ~~ثم انضاف إلى ذلك عدم الاعتبار بالناقلين، فصار يؤخذ من كتب ~~المسخوطين كما يؤخذ من كتب المرضيين، بل لاتكاد تجد من يفرق بين ~~الفريقين، ولم يكن هذا فيمن قبلنا . فلقد تركوا كتب البراذعي على نبلها ~~ولم يستعمل منها على كره من كثير منهم غير التهذيب الذي هو المدونة ~~اليوم لشهرة مسائله، وموافقته في اكثر ما خالف فيه ظاهر المدونة ~~لأبي محمد. ثم كل أهل هذه المائة عن حال من قبلهم من حفظ ~~المختصرات وشق الشروح والأصول الكبار، فاقتصروا على حفظ ما قل ~~لفظه ونزر حظه، وأفنوا عمرهم في حل لغوزه، وفهم رموزه، ولم يصلوا ~~لرد ما فيه إلى أصوله بالتصحيح، فضلا عن معرفة الضعيف والصحيح، PageV00P085 ~~============================================================ ~~بل حل مقفل وفهم آمر مجمل، ومطالعة تقييدات زعموا آنها تستنهض ~~النفوس، فبينا نستكثر العدول عن كتب الأئمة إلى كتب الشيوخ، ~~أتيحت لنا تقييدات للجهلة بل مسؤدات المسوخ، فإنا لله وإنا إليه ~~راجعون، فهذه جملة تهديك إلى آصل العلم، وتريك ما غفل عنه ~~الناس"(1). # ولقد حلت هذه الفكرة من العلماء محل الرضى والقبول فأثبتوها في ~~مؤلفاتهم في مواضع ms040 مختلفة حتى إنها وردت في أماكن ليست من مظنتها، ~~ولا فيما يتوقع ذكرها فيه، فقد أوردها صاحب المعيار في أثناء الحديث ~~عن البدع ، وأوردها ابن السراج ، والتمبكتي، في ترجمة محمد بن إبراهيم ~~الابلي، وهذا يدل على إعجاب هؤلاء برأيه واستحسانهم له: ~~رابعا شعره: ~~للمقري مشاركات شعرية طريفة ، وهي على قلتها تدل على ذوق ~~رفيع، وحس بلاغي متميز: ~~وشعر المقري على قلته إما تذييل وتكميل لأبيات شعراء آخرين: ~~فقد ذئل قول القاضي أبي بكر بن العربي : ~~اا والمسجد الأقصى وما يتلى به نصا ~~ل قد رقصت بات الشر ق بين جوانخي رقصا ~~فقال: ~~فاقع بي اله هوى جناح ا عزمه قصا ~~(1) المعيار، 479/2؛ نيل الابتهاج، ص 247؛ الحلل السندسية، 619/3؛ نفح ~~الطي /27 277 PageV00P086 ~~============================================================ ~~ل القلب، واستعدى على الجثان، فاستمصى ~~فقمت أجول بينهما فلا أدنى، ولا أقصى(1) ~~كماقد يكون شعره تسجيلا لخاطرة سنحت، آو فكرة لمحت ~~خالف هواك، وكن لعقلك طائعا ~~كقوله: ~~(2) ~~تجد الحقيقة عند طرف الناظر(2 ~~وقوله: ~~لما رايناك بغد الشيب يارجل ~~لاتستقيم، وأمر الثفس تمتثل ~~زدنا يقينا بما كفا نصدقه ~~بعد المشيب يشب الحرص والأمل(3) ~~(1) الإحاطة، 214/2، نفح الطيب، 338/0. # (2) نفح الطيب، 339/50. # (3) الصفحة نفسها، وقال : إنه رأى من ينسبهما لغير المقرى: PageV00P087 ~~============================================================ ~~المبحث الخامس ~~العقري المجتهد ~~بلغ المقرى درجة فقهية عالية أوصلته إلى درجة الاجتهاد في حدود ~~المذهب المالكي كما وصفه بذلك محمد بن أحمد بن مرزوق، ~~(ت 781ه) في قوله: ~~" وكان صاحبنا المقري .. ممن وصل إلى درجة الاجتهاد، ودرجة ~~التخيير والتزيف بين الأقوال) ~~وهذه الصفة ينفرد بها قلة من أئمة المذهب المالكى ومحققيه، على ~~أن تبحر المقري بالسنة واطلاعه على آراء المجتهدين في المذاهب الآخرى ~~حملاه على اختيار اراء خارجة عن مذهب الامام مالك، أو خلاف ~~المشهور من مذهبه، وذلك إيانا منه بأن العالم متى بان له الحق وجب ~~عليه اتباعه ~~وهذه جملة من اختياراته: ~~أولا: ~~اختار المقري مشروعية الصلاة بالنعل، وهو مذهب الإمام أحمد ~~لحديث شداد بن أوس مرفوعا: " خالفوا اليهود فإنهم لايصلون في ~~نعالهم، ولا خفافهم" رواه ms041 آبو داود. # قال المقري : PageV00P088 ~~============================================================ ~~"قاعدة: لكل زمان لبوس، فمن ثم استحب الزينة والتجمل في ~~الجمعة والعيدين، والبذاذة والتبذل في الاستسقاء، وتستحب الزينة في ~~الصلاة حتى بالاعتمام، والارتداء، والانتعال عندي وهو قول أحمد ~~للحديث)(1) ~~ثانيا: ~~اختار مشروعية تثليث غسل الرجلين في الوضوء، وهر قول الإمام ~~الشافعى مع أن مشهور مذهب الإمام مالك عدم المشروعية، وإنما ~~فرضها الإنقاء دون تحديد لعدد الغسلات، قال المقرى : ~~((قاعدة : كل ما يستدعي المراد منه تكراره في الغالب لايطلب ~~فيه التكرار عند مالك كفسل الرجلين، وظاهر الرسالة طلبه كالشافعي، ~~وهو الصحيح"(2) ~~ثالثا: ~~اختار عدم وجوب جزاء الصيد على الناسي تمشيا مع قوله تعالى : ~~{يا أيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم خرم، ومن قتله منكم متعمدا ~~فجزاء مثل ما قتل من النعم (2)، وهذا خلاف المشهور من مذهب ~~الامام مالك في وجوب الجزاء على الناسي والمتعمد، قال المقري: ~~.. ومشهور مذهبه (آي مالك) وجوب جزاء الصيد على ~~(1) القاعدة، رقم (181) ~~(2) القاعدة، رقم (85) ~~(3) سورة المائدة، الآية: 95. PageV00P089 # ============================================================ ~~الناسي والمخطىء للقاعدة، وحمل الآية على التنبيه بالأعلى، لئلا يظن ~~اكتفاء المتعمد بطريق الإثم كالقتل والغموس، ودليل الخطاب أبين من هذا ~~الفحوى فليعمل عليه إن شاء الله تعالى)(1). # كما تميز المقري بعقلية فقهية فريدة تجلت في نقد الكثير من أقوال ~~الفقهاء التي لاتعتمد على نص شرعي لكونها غير مقبولة عقلا، ~~فهو يعتب على بعض الفقهاء إيغالهم في التعليلات البعيدة والتي هي نوع ~~من الخيالات يجب تطهير الشريعة منها. ومن أمثلة ذلك : ~~- (قاعدة: الطهارة والنجاسة وصفان حقيقيان لاتقيدهما ~~الاعتبارات، فلا يصح قول ابن الحاجب : "( وفيما دبغ منه)) ~~يعني من جلد ما لم يذك من المأكول بالذكاة "" أو ذكي من ~~غيره) يعني: من غير المأكول " إلا الخنزير، ثالثها: المشهور ~~المسيتة مقيدة الطهارة باستعماله في اليابسات والماء وحده بل ~~المشهور آنه نجس مرخص في استعماله في ذلك.)(2). # فالمقري انتقد ابن الحاجب في قوله : إن جلد الميتة ~~طاهر حين يستعمل في اليابسات؛ لأن الطهارة وصف حقيقي ~~لاتقيد بحال من الآحوال فإما طهارة مطلقة، وإما نجاسة مطلقة، ~~ولايصح أن يقال: طاهر ms042 باعتبار كذا، ونجس باعتبار كذا. وعلى ~~هذا يكون جلد الميتة نجس مرخص في استعماله في اليابسات والماء ~~فقط ~~(1) القاعدة، رقم (392) ~~(2) القاعدة، رقم (35) PageV00P090 ~~============================================================ ~~2 "قاعدة : الحق المتعلق بعين مقدم فيها على المتعلق بالذمة إذا كان ~~في درجته، لا كالوصية مع الدين والتركة لاتسعهما. ومن هنا قال ~~محمد : إن الدئن لايسقط الزكاة . ورأي مالك أن ذلك في غير ~~العين لتحقق التعلق به ؛ لأن العين موكول إلى أمانة المزكي فهو ~~كالمتعلق بالذمة. والتحقيق أن الزكاة متعلقة بعين العين أيضا، ~~وشبه الذمة مشكل، فالقياس الثبوت مطلقا أو السقوط ~~مطلقا"(1) ~~فهو ينتقد من يقول: إن تعلق الزكاة بالذهب والفضة ~~كالتعلق بالذمة ؛ إذ ليس في الشريعة ما يطلق عليه شبه الذمة؛ ~~قإما تعلق بالعين، وإما تعلق بالذمة، وأما شبه الذمة فلا وجود له ~~3 - "قاعدة: مشهور المذهبين المالكى والشافعي أن التيمم لايرفع ~~الحدث خلافأ له، فقيل: الخارج والخروج لايمكن ارتفاعهما، ~~والمنع يرتفع به قطعا، قال ابن العربي: الحدث سبب يوجب ~~أحكاما، فالماء يرفعه فترتفع، والتيمم يرفعها فقط ~~وهذا من الخيالات التي لاتبنى عليها الفقهيات كما مر، والحق ~~أن معنى قولهم : لايرفع الحدث أي رفعا كليا إلى طروه حدث آخر ~~كالماء، بل رفعا مخصوصا."(2) ~~(1) القاعدة، رقم (275) ~~(2) القاعدة، رقم (111): PageV00P091 ~~============================================================ ~~المبحث السادس ~~مواقف للمقري ~~للمقري مواقف سجلتها كتب التاريخ، وتناقلها المؤلفون، مواقف ~~تؤخذ منها العبرة وتستفاد منها العظة، وقد دون المقري الكثير من مواقفه ~~مع شيوخه، ومواقف شيوخه مع آقرانهم، وشيوجهم(1) ~~وساورد هنا بعضا من مواقفه : ~~أولا : المقري ونقيب الأشراف في فاس : ~~كان المقري يحضر مجلس أبي عنان (الأمير) لبث العلم، وكان ~~مزوار(2) الشرفاء بفاس إذا دخل مجلس السلطان قام له السطان وجميع من ~~في المجلس إجلالأ له ما عدا المقري، فوجد المزوار في نفسه من ذلك ~~شيئا، وشكاه إلى الأمير، فقال الأمير: إن هذا الفقيه وارد علينا نتركه على ~~حاله إلى أن ينصرف، فدخل المزوار يوما، فقام له السلطان ومن معه ~~كالمعتاد، فالتفت المزوار إلى المقري وقال : أيها الفقيه مالك لاتقوم لي ~~إكراما لجدى وشرفي، ومن أنت حتى ms043 لاتقوم لي؟، فنظر إليه المقري ~~وقال: أما شرفي فمحقق بالعلم الذي أنا أبثه، لا يرتاب فيه أحد، وأما ~~شرفك فمظنون، ومن لنا بصحته منذ آزيد من سبعمائة عام، ولو قطعنا ~~(1) اتظر: أزهار الرياض، 5/ 12- 76. # (2) مزوار الشرفاء : كبيرهم الذي يقصد بالزيارة PageV00P092 ~~============================================================ ~~بشرفك لأقمنا هذا من هنا، وأشار إلى السلطان، وأجلسناك مجلسه. # فسكت المزوار.(1). # ثانيا : المقري والسلطان أبو عنان في آثناء شرح حديث "الأئمة من ~~قريش) : ~~اعتاد السلطان أبو عنان المريني قراءة بعض كتب الحديث في ~~مجلسه، ومن ثم يتولى المقري شرحها بحضرة اكابر فقهاء فاس، وحدث ~~أن قرىه بين يدي السلطان حديث "الأئمة من قريش)، فقال الناس ~~إن أفصح بذلك استوغر قلب السلطان، وإن ورى وقع في محظور، ~~فجعلوا يتوقعون ذلك، فلما ابتدأ المقري شرح الحديث قال بحضرة ~~السلطان : والجمهور أن الأئمة من قريش، وغيرهم متغلب . كررها ثلاث ~~مرات، ثم التفت إلى السلطان وقال : لا عليك، فإن القرشي اليوم ~~مظنون أنت أهل للخلافة؛ إذ توفرت فيك بعض الشروط والحمد ~~لله(2) ~~ثالثا : المقري مع شيخه ابن حكم: ~~تذاكر المقري يوما مع شيخه إبراهيم بن حكم السلوى في تكملة ~~البدر بن محمد بن مالك - ابن الناظم - لشرح التسهيل لأبيه، ففضل ~~(1) انظر : نيل الابتهاج، ص 253 ، تفح الطيب، 281/5؛ سلوة الأنقاس، ~~271/3 ~~(2) انظر : نيل الابتهاج، ص 253. PageV00P093 # ============================================================ ~~المقري شرح الأب على تكملة الابن، وخالفه شيخه مفضلا تكملة ~~الابن، فقال المقري على البديهة : ~~عهود من الآبا توارثها الأبنا. # فرد عليه شيخه بديهة آيضا: ~~بنوا مجدها لكن بنوهم ها أبتى(1). # (1) انظر: أزهار الرياض، 37/5. PageV00P094 # ============================================================ ~~المبحث السابع ~~وفاته، ثناء العلماء عليه ~~وفاته: ~~في عام 758 ه خرج السلطان أبو عنان المريني لفتح قسنطينه ~~وخرج معه المقري قاضيا للعسكر، وبعد فتحها عاد إلى فاس في أواخر ~~العام المذكور، فاعتل المقري في طريق العودة، ثم توفي عند قدومه لفاس، ~~وذلك في أواخر عام 758 ه(1). # قال ابن الخطيب : ~~" توفي في مدينة فاس في آخريات محرم من عام تسعة وخمسين ~~وسبعمائة، وأراه توفي في ذي الحجة من العام قبله، ونقل إلى قرية ms044 سلفه ~~بمدينة تلمسان حرسها الله)(2) ~~وعند ابن مريم آنه توفي عام 795 ه(3)، ولعله تصحيف عن ~~7 ~~(1) انظر : التعريف بابن خلدون، ص 64؛ نيل الابتهاج، ص 250. # (2) الإحاطة، 226/2. # (3) انظر : أبو عبد الله محمد بن مريم، اليستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، تحقيق : ~~محمد بن آبي شتب (الجزائر: 1326 ه)، ص 155. PageV00P095 # ============================================================ ~~وجعل اين العماد وفاته عام 761 ه(1)، ولا آدرى كيف التبس ~~عليه ذلك مع اعتماده في ترجمة المقري على كتاب الإحاطة، وقد تقدم قول ~~ابن الخطيب في وفاته. # أما صاحب شجرة النور الزكية فقد جعل وفاته عام 756 ه(2)، ~~وجعلها في موضع اخر في أثناء حديثه عن ابن خلدون عام 758 ه(3). # ونقل المقري (الحفيد) عن الونشريسي آن وفاة المقري كانت يوم ~~الاربعاء التاسع والعشرين من جمادى الآخرة عام 759 ه. # والصواب كما يدو- أن وفاته كانت في آواخر عام 758 ه ~~وذلك لامرين : ~~- أن وفاته في هذا التاريخ ارتبطت بحادثة غزو الأبمير آبي عنان قسنطينة ~~ما يبعد اللبس، ويؤكد أن وفاته حصلت في ذلك التاريخ ~~2 أن هذا الرأي أثبته مؤرخان موثوقان تتلمذا على المقري، ويحملان له ~~الإجلال والإكبار، وهذا يستدعي متابعتهما لاخباره، خصوصا ~~حادثة وفاته، وهما لسان الدين بن الخطيب، وعبدالرحمن بن ~~خلدون ~~انظر : ابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، (يروت : دار الأفاق ~~الجديدة)، 193/6. # ص 242 ~~ص 228 PageV00P096 ~~============================================================ ~~ثباء العلماء عليه: ~~اكتسب أبو عبدالله التقري ثقة علماء عصره واستحق ثناعهم بما ~~عرف عنه من علم غزير، وخلق كريم، وورع، وتقوى، ومن ثم أشاد ~~العلماء بفضائله وأطنبوا في الثناء عليه: ~~قال ابن الخطيب : ~~""هذا الرجل مشار إليه بالعدوة المغربية اجتهادأ، ودؤيا، وحفظا، ~~وعناية واطلاعا، ونقلا، ونزاهة، سليم الصدر، قريب الغور، صادق ~~القول..، يقوم آتم القيام على العربية والفقه والتفسير، ويحفظ الحديث، ~~ويتفجر بحفظ الأخبار والتاريخ والآداب ."(1): ~~وقال التمبكتي: ~~(الامام، العلامة، النظار، المحقق، القدوة، الحجة، أحد ~~مجتهدي المذهب، وأكابر فحوله المتأخرين الأثبات "(2): ~~وقال ابن مرزوق (الجد): ~~""كان صاحبنا المقري معلوم القدر، مشهور الذكر، ممن وصل ~~إلى درجة الاجتهاد المذهبي، ms045 ودرجة التخيير والتزييف بين الأقوال، وتبعه ~~بعد موته من حسن الثناء، وصالح الدعاء ما يرجى له النفع به يوم ~~اللقاء"(3). # (1) الإحاطة، 194/2/2- 195. # (2) نيل الابتهاج ، ص 250. # (3) انظر : الصفحة نفسها PageV00P097 ~~============================================================ ~~وقال المنباهي : ~~( كان هذا الفقيه - رحمه الله - في غزارة الحفظ، وكثرة مادة ~~العلم عبرة من العبر، واية من آيات الله الكبر، قلما تقع مسألة إلا ~~وياتي بجميع ما للناس بها من الأقوال، ويرجح، ويعلل، ويستدرك ~~ويكمل، قاضيأ، عدلأ، جذلأ"(1) ~~وقد وصفه ابن خلدون : بأنه ( كبير العلماء بالمغرب "(2)، ~~وقال عنه الونشريسي : "أعلم أهل المغرب في زمانه "(3). # وقد وضع ابن مرزوق الحفيد مؤلفا عن حياة الإمام المقرى أسماه ~~" النور البدري في التعريف بالفقيه المقري) ~~كما صنف أحد علماء فاس مؤلفا ضخما في ترجمته آسماه "الزهر ~~الباسم) صدره بأبيات في مدح المقري منها : ~~اذا ذكرت مفاخر أفل فاس ~~ذكرنا من أتى من تلمسان ~~وقلنا هل رأيتم في قضاة ~~يها اللفقي ه العدل تاني ~~ونفس العلم إن شانث لشفص ~~فما للمقري في العلم شاز ي(4) ~~(1) تاريخ قضاة الأندلس، ص 169. # (2) التعريف بابن خلدون، ص 265. # (3) المعيار، 202/1. # (4) اتظر : المصدر نفسه، 30/5. PageV00P098 # ============================================================ ~~ووضع الونشريسي مؤلفا في التعريف بالمقرفكر جملة من ~~أخباره بناء على مسب بعضل عصره ~~كل يل علينأنه، وعلو مقامه حيث لنب مالات ~~وهي مزح لقلة من العلماء. # (2) انظر امصدر تفسه، 207/5. PageV00P099 # ============================================================ PageV00P100 ~~============================================================ ~~الفصا الثاد ~~1 ~~21ا ~~علم الفواعد الففهية ~~تقرلف الفتاعدة الففهة. # أقسام الفاعدة الففهية. # أهميية الاعدة الفهية. # مدرالهثاعدة الففهية. # حية العناعدة الفقهية. # ياغة الشاعدة الفقهية. # تاري الفاعدة الفقهية. # م دوتات القواعد الفقهية ~~تاهج المؤلقين فى القواعد الفقهية. PageV00P101 # ============================================================ PageV00P102 ~~============================================================ ~~د ~~اهتم علماء المسلمين رحمهم الله بالفقه الإسلامي اهتماما ~~بالغا، وأعطوه الكثير من العناية والاهتمام، ودونوا فيه المؤلفات الكثيرة نثرا ~~ونظما، وكان من نتاج ذلك أن تنوعت مسالكهم في خدمة الفقه ~~الإسلامي. # فمهم من اهتم به من الناحية الفرعية، فبسط فروعه وأبوابه ~~ومسائله، كالمدونة، والام، والمبسوط، والمغني، والمجموع شرح ~~المهذب، وغيرها ~~واخرون اهتموا بأدلته، فوضعوا كتبا في تخريج أحاديث الفقهاء، ~~كالامام الزيلعى في نصب الراية، وابن حجر في تلخيص الحبير، وابن ms046 ~~الجوزي في تحقيق التعليق. # وفئة اهتمت بشرح مصطلحات الفقهاء من الناحية اللغوية، وبيان ~~اشتقاقاتها كابي منصور الأزهري في الزاهر، والمطرزي في المغرب، ~~والفيومي في المصباح المنير، والجبي في شرح غريب المدونة. # وطائفة أرجعت المسائل الفقهية إلى قواعدها الأصولية كالامام ~~الإسنوى في التمهيد، والزنجاني في تخريج الفروع على الأصول، وأبي ~~عبدالله محمد بن أحمد المعروف بالشريف التلمساني في مفتاح الوصول إلى ~~بناء الفروع على الأصول. # واخرون اهتموا بربط المسائل الفقهية بقواعدها وضوابطها، ~~فاستقرعوا المسائل الفقهية، وقارنوا بينها، واستخرجوا منها جامعا مشتركا ~~بين تلك المسائل، فكان الجامع هو "القاعدة الفقهية) كالقرافي، وابن PageV00P103 ~~============================================================ ~~رجب، والسيوطي، وابن نجيم، وهو تتيجة جهد متواصل وتتبع لفروع ~~الشريعة في أبواب الفقه (1). # تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا: ~~القاعدة لغة: ~~الأساس، فقواعد البيت أساسه (2)، قال الزجاج : القواعد ~~أساطين البناء التى تعمده، وقال آبو عبيد: قواعد السحاب أصولها ~~المعترضة في افاق السماء، ثم استعملت مجازا في القاعدة المعنوية فيقال ~~بني آمره على قاعدة وقواعد، وقاعدة أمرك واهية(2)، ومن هذا الاستعمال ~~ورد استعمال الفقهاء لكلمة "قاعدة) للقاعدة الفقهية ~~والقاعدة الفقهية اصطلاحا : ~~عرفها السبكي بأنها : ~~"الأمر الكلى الذي ينطبق عليه جزئيات يفهم أحكامهسا ~~منها"(4). # (1) انظر مزيدا من تقسيمات علوم الفقه في : عبد القادر بدران، المدخل إلى مذهب ~~الإمام أحمد بن حنبل، (مصر : إدارة الطباعة المنيية)، ص 230. # (2) انظر: إسماعيل الجوهري، الصحاح، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار (مصر: مطابع ~~دار الكتاب العري) ، مادة : (قعد) ~~(2) انظر: مرتضى الزبيدي، تاج العروس شرح القاموس، (بنغارى : دار ليييا للنشر ~~والتونيع)، مادة : (قعد) ~~(4) تاج الدين السبكي ، " الأشباه والنظائر، تحقيق : عبد القتاح أبو العينين، (رسالة ~~ذكتوراه، كلية الشريعة والقانون، جامعة الأرهر)، 10/2 PageV00P104 ~~============================================================ ~~وعرفها ابن خطيب الدهشة فقال: ~~(حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، لتتعرف أحكامها ~~منه(1) ~~وعرفها آبو سعيد الخادمي فقال : ~~(ر حكم ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف به أحكام ~~الجزئيات "(2). # وهذه التعريفات وإن أطلقها بعضهم على القواعد الفقهية فهي في ~~الاصل تعريف للقاعدة بمدلوها العام، ثم خصها بعض الفقهاء، لتعريف ~~القاعدة الفقهية، والذي ييدو آن هذه التعريفات لايمكن جعلها ms047 تعريفا ~~للقاعدة الفقهية لأمرين: ~~- أن القاعدة الفقهية كغيرها من القواعد الأخرى لاتنطبق على جميع ~~الجزئيات، وإنما هي حكم أغلبي؛ إذ أن كثيرأ من القواعد تشذ ~~عنها بعض المسائل فتعد مستشاة منها، ولايقدح ذلك في كونها ~~قاعدة(2)، فمثلا قاعدة "الضرر لايزال بالضرر" استثنى منها : ~~رمي الكفار إذا تترسوا بأسرى المسلمين (4) ~~(1) ابن خطيب الدهشة، " ختصر قواعد العلابي "، تحقيق: مصطفى محمود محمد، ~~(رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والقاتون ، جامعة الأزهر) ، 5/1. # (2) أبو سعيد الخادمي، منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق (مطبعة محرم أفندي البسنوي، ~~)) ص25 ~~(2) انظر : محمد الزحيلي، "القواعد الفقهية"، مجلة البحث العلمي والترات الإسلامي ~~مركز البحث العلمى وإحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القرى، العدد الخامس ~~(1402 ه/1403 ه)، ص 12 ~~(4) انظر: جلال الدين السيوطى، الأشباه والنظائر، (مصر : مطيعة مصطفى البالبي ~~الحلب 1378ه)، ص 87 PageV00P105 ~~============================================================ ~~وكقاعدة "(الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن)، ~~شى منها ما لو ضرب على يده فتورمت، ثم سقطت بعد آيام ~~وجب القصاص(1). # 2 أن هذا التعريف لايختص بالقاعدة الفقهية، بل يشمل كل ما ~~يطلق عليه قاعدة في كافة العلوم، كالقاعدة الأصولية "الأمر ~~يقتضي الوجوب)، والقاعدة النحوية ((الفاعل مرفوع)، ~~وغيرهما من القواعد، فلابد من تعريف خاص بالقاعدة الفقهية ~~لايتعداها إلى غيرها. # تريف الحموى: ~~عرف الحموى القاعدة الفقهية بآنها: ~~((حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته"(2) ~~وهذا التعريف مع سلامته من الاعتراض الأول، وهو كون القاعدة ~~الفقهية أغلبية يؤخذ عليه عدم اختصاصه بالقاعدة الفقهية، إذ يندرج ~~تحته القاعدة الأصولية، والقاعدة النحوية، وغيرهما كما مر ~~التعريف الختار: ~~القاعدة العلمية في التعريفات آن تكون جامعة مانعة للمعرف به، ~~(1) انظر : بدر الدين الزركشي، المنثور في القواعد، تحقيق تيسير فائق محمود، الطبعة ~~الأولى، (الكويت : مؤسسة الخليج، 1402 ه)، 176/1. # (2) مصطقى الزرقا، المدخل الفقهى العام (دمشق: مطبعة طريين، 1387 ه)، ~~9412 PageV00P106 ~~============================================================ ~~فلابد من وضع تعريف للقواعد الفقهية يختلف عن التعاريف السابقة ~~يكون من صفته عدم خروج شيء من القواعد الفقهية عنه، ومنع دخول ~~شيء من غيرها فيه، وهو ما حاولناه في التعريف الأتي. # حكم أغلبي يتعرف منه حكم ms048 الجزئيات الفقهية مباشرة ~~تحليل التعريف: ~~أغلبى ~~بمعنى آن معرفة أحكام الجزئيات من القاعدة إنما هو في ~~الغالب؛ إذ لكل قاعدة مسثنيات ولايقدح ذلك في كونها ~~تاعدة ~~وهذه أولى من استخدام لفظة (ينطبق)؛ لأن ( يتعرف) ~~يتعرف: ~~فيها دلالة على أن فهم الحكم من القاعدة يحتاج إلى إعمال ~~ذهن، ولايعرف من القاعدة بديهة. # الفقهية : وقيدنا التعريف بالفقهية الإحراج غيرها مما يطلق عليه قاعدة ~~كالقاعدة النحوية، فإنها حكم أغلبي يتعرف منه حكم ~~الجزئيات، إذ معرفة كون زيد مرفوعا في قولنا: "(قام زيد) ~~مستخرج من قاعدة (1 كل فاعل مرفوع)؛ فلذا قيدنا ~~التعريف بالجزئيات الفقهية ~~مباشرة : وذلك لإخراج القاعدة الأصولية، فهي يستخرج منها حكم ~~الجزئيات الفقهية، ولكن بواسطة وليس مباشرة، فإن القاعدة ~~الأصولية "الأمر يقتضي الوجوب" أفادت أن الصلاة واجبة، ~~ولكن ليس مباشرة بل بواسطة الدليل، وهو قوله تعالى : ~~أقيموا الصلاة، فالقاعدة الأصولية يستنبط منها الحكم ~~بواسطة، أما القاعدة الفقهية فبلا واسطة، فقاعدة (الأمور PageV00P107 ~~============================================================ ~~بمقاصدها) أفادت وجوب النية في الصلاة مباشرة ~~وهذا هو التعريف الذي توصلت إليه بعد تأمل لمدلول القاعدة ~~الفقهية وخصائصها، وملاحظة الفروق بينها ويين غيرها مما يطلق عليه ~~قاعدة ~~الفرق بين القاعدة والضابط : ~~تلتبس القاعدة بالضابط؛ لأن كلا منها يندرج تحته أحكام فقهية ~~غير أن الفقهاء فرقوا بينهما فقالوا : ~~ان الضابط أخص من القاعدة، فالقاعدة تجمع فروعا من أبواب ~~شتى(1) ، فقاعدة " اليقين لايزول بالشك، تدخل في أبواب فقهية ~~متعددة : كالطهارة، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والنكاخ، ~~والطلاق ..اظ(2). # أما الضابط فهو يجمعها من باب واحد(2)، مثاله عند المالكية: ~~( كل ما يعتبر في سجود الصلاة يعتبر في سجود التلاوة "(4) فهو ~~خاص بياب الصلاة لايتعداها إلى غيرها، بخلاف القاعدة ~~(1) انظر : عبد الوهاب آبو سليمان، " النظريات والقواعد *، مجلة جامعة الملك ~~عبدالعزيز، العدد الثانى (جمادى الثانية، 1398 ه)، ص 58 ~~(2) انظر : فروع هذه القاعدة في : السيوطى، الأشباه والتظائر، ص،5 - 76. # () انظر: إبراهيم بن نجيم، الأشباه والنظائر، (القاهرة: مطايع مجل العرب) ~~132 )، ص 166. # 4) عمل من طب لمن حب، (لوحة 27 - ب) PageV00P108 ~~============================================================ ~~على أن القواعد متفاوتة، في شموليتها واتساعها ms049 بحكم دخولها في ~~أبواب متعددة، فهناك قواعد تدخل في معظم آبواب الفقه، كقاعدة ~~((الأمور بمقاصدها)، فقد قال الشافعى رحمه الله (( إنها تدخل ~~في سبعين بابا)(1) ~~في حين أن هناك قواعد أقل اتساعا كقاعدة "الدفع أقوى من ~~الرفع)، حيث لم يذكر الفقهاء من فروعها إلا مسائل في الطهارة والحج ~~والنكاح(2)، بخلاف القاعدة الأولى. # الفرق بين القاعدة، والنظرية الفقهية : ~~النظرية الفقهية هي القاعدة الكبرى التى موضوعها كلي تحته ~~موضوعات متشابهة في الأركان، والشروط ، والأحكام العامة، كنظرية ~~الملك، ونظرية العقد، ونظرية البطلان (3). # وهذه النظرية تشترك مع القاعدة الفقهية في أن كلا منهما يشتمل ~~على مسائل من أبواب متفرقة، وتختلفان في الأمور الآتية: ~~- القاعدة الفقهية تتضمن حكما فقهيا في ذاتها، وهذا الحكم الذي ~~تتضمنه القاعدة ينتقل إلى الفروع المندرجة تحتها، فقاعدة ~~(1) السيوطي ، الأشباء والتظائر، ص9. # (1) اتظر : المصدر نفه، ص 138. # (3) أحمد فهمي أبو سنة، النظريات العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية، (مصر: ~~مطبعة دار التأليف 1387 ه /1967م)، ص44 PageV00P109 ~~============================================================ ~~"اليقين لايزول بالشك) تضمنت حكما فقهيا في كل مسألة ~~اجتمع فيها يقين وشك، وهذا بخلاف النظرية الفقهية، فإنها ~~لاتتضمن حكما فقهيا كنظرية الملك، والفسخ، والبطلان. # ولمزيد من الإيضاح نقول : إن "الأمور بمقاصدها" قاعدة ~~فقهية؛ لأنها تضمنت حكما، وهو اعتبار المقاصد، بخلاف ~~( نظرية المقاصد)، وكقاعدة (( العادة محكمة)، و11 نظرية ~~العرف) ~~القاعدة الفقهية لاتشتمل على شروط وأركان، بخلاف النظرية ~~الفقهية فلابد ها من ذلك (1) ~~أقسام القواعد الفقهية: ~~قسم الفقهاء القواعد بحسب الموضوع الذي تتناوله إلى قسمين ~~رئيسيين: ~~القسم الأول: قواعد لا تشير إلى الخلاف: ~~وهي القواعد التي لم ترد بصيغة الاستفهام وجرى الاتفاق عليها ~~سواء بين المذاهب، أو في المذهب الواحد، مثال ذلك: ~~الامور بمقاصدها ~~2 - الضرر يزال: ~~3- اليقين لايزول بالشك. # (1) المصدر نفسه، ص44 PageV00P110 ~~============================================================ ~~- إعمال الكلام أولى من إهماله ~~فهذه القواعد معتبرة في كافة المذاهب، وإنما الخلاف في إدخال ~~بعض المسائل تحتها، أما أصل القاعدة، فمتفق عليه: ~~وهذا النوع أطلق عليه السيوطي "القواعد الكلية"(1)، وأورد ~~منها خمسة وأربعين قاعدة ~~ومن اعتنى بهذا النوع الإمام الكرخي فإن غالب قواعده هي ms050 من ~~هذا القبيل ~~ومن الفقهاء من حصر اهتمامه في هذا النوع دون غيره كابي سعيد ~~الخادمي في مجامع الحقائق، وابن عبدالهادي في مغني ذوى الأفهام ~~القسم الثاني : قواعد الخلاف: ~~وهي القواعد التى وردت بصيغة الخلاف ونتج عن الخلاف فيها ~~خلاف في مسائل فرعية، ومن آمثلته: ~~1- هل العبرة بصيغ العقود أو معانيها ؟(2) ؟ # 2 - هل العبرة بالحال أو بالمآل ؟(3) ~~3 النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه 4(4) ~~(1) الأشباه والنظائر، ص ). # (2) السيوطى ، الأشباه والنظائر، ص 166. # () المصدر تفسه، ص 178 ~~4) المصدر تفسه، ص 183 PageV00P111 ~~============================================================ ~~وهذا النوع يكثر وجوده في كتب الفقه، ودورانه على آلسنة ~~الفقهاء حينما يتعرضون لسبب الخلاف في المسألة، كابن رشد في بداية ~~المجتهد، وابن الحاجب في المختصر الفقهى ~~وهناك من الفقهاء من حصر اهتمامه فيها، فلم يذكر غيرها، ~~كابي زيد الدبوسي في تأسيس النظر، فكل قواعده من القواعد المختلف ~~فيها بين الأئمة المجتهدين كابي حنيفة، وألبي يوسف، ومحمد بن الحسن، ~~ورفر، ومالك، والشافعي، وغيرهم ~~والونشريسي في إيضاح المسالك اقتصر على قواعد الخلاف داخل ~~المذهب المالكي فقط. # وعنون السيوطي هذا النوع من القواعد بقوله: ~~("الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها، ولا يطلق الترجيح ~~لاختلافه في الفروع"(1) ~~أهمية القواعد الفقهية: ~~للقواعد الفقهية فوائد عديدة منها: ~~1 تكوين الملكة الفقهية لدى الباحث، وهذه من شانها المساعدة في ~~تلمس الحكم الشرعي في كثير من المسائل الفقهية ~~2- جمع الفروع والجزئيات المتناثرة، لأن الإحاطة بالفروع الفقهية غير ~~ممكنة، إذ أنها لاتنحصر، كما أنها سريعة النسيان ولاتثبت في ~~الذهن، ويحتاج الرجوع إليها كل مرة إلى بذل جهد ووقت، فلابد ~~(1) المصدر نفسه، ص 162. PageV00P112 # ============================================================ ~~من الرجوع إلى القاعدة التسي تجمع تلك الفروع في سلك ~~واحد(1) ~~إذراك مقاصد الشريعة وأسرارها، فإن معرفة القاعدة العامة التي ~~تندرج تحتها مسائل عديدة يعطى تصورا واضحا عن مقصد ~~الشريعة في ذلك، فقاعدة " الضرر يزال) يفهم منها آن رفع ~~الضرر مقصد من مقاصد الشريعة، وقد آفاض كثير من الفقهاء ~~في الإشادة بفن القواعد، وبيان أهميتها ~~قال القرافي : ~~" وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة ms051 بها ~~يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج ~~الفتوى وتكشف، فيها تنافس العلماء، وتفاضل الفضلاء، وبرز القارح ~~على الجذع، وحاز قصب السبق من فيها برع، ومن جعل يخرج الفروع ~~بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، ~~وتزعزعت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، ~~واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لاتتناهى، وانتهى العمر ولم تقض نفس ~~من طلب مناها، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر ~~الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره ~~وتناسب، وأجاب الشاسع البعيد وتقارب، وحصل طلبته في أقرب ~~الأزمان، وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان، فبين المقامين شأو ~~(1) اتظر : محمد الزحيلي، القواعد الفقهية، ص 15 PageV00P113 ~~============================================================ ~~بعيد، وبين المنزلتين تفاوت شديد"(1) ~~وقال الزركشي: ~~( أما بعد: فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين ~~المتحدة، هو آدعى لحفظها، وأدعى لضبطها، وهي إحدى حكم العدد ~~التي وضع لأجلها، والحكيم إذا أراد التعليم لابد له أن يجمع بين بيانين : ~~اجمالي تتشوق إليه النفس، وتفصيلي تسكن إليه، ولقد بلغني عن الشيخ ~~قطب الدين السنباطي رحمه الله أنه كان يقول: الفقه معرفة ~~النظائر، وهذه قواعد تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من ماخذ ~~الفقه على نهاية المطلب، وتنظم عقده المنثور في سلك، وتستخرج له ما ~~يدخل تحت ملك.."(2). # وقال السبكي : ~~(( حق على طالب التحقيق، ومن يتشوق إلى المقام الأعلى في ~~التصور والتصديق، أن يحكم قواعد الأحكام ليرجع إليها عند الغموض، ~~وينهض بعبء الاجتهاد آتم نهوض، ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ ~~الفروع ؛ لترسخ في الذهن مثمرة عليه بفوائد غير مقطوع فضلها ولا ~~منوع ~~أما استخراج القوى، وبذل المجهود في الاقتصار على حفظ الفروع ~~من غير معرفة أصولها، ونظم الجزئيات بدون فهم مآخذها، فلا يرضاه ~~لنفسه ذو نفس أبية، ولا حامله من أهل العلم بالكلية: ~~قال إمام الحرمين في كتاب المدارك : " الوجه لكل متصد للإقلال ~~(1) الفروق، 3/1. # (2) المنثور في القواعد، 15/1 16. PageV00P114 # ============================================================ ~~بأعباء الشريعة معه أن يجعل الإحاطة بالأصول سوقه الألذ، وينص ~~مسائل الفقه عليها نص من يحاول ms052 بإيرادها تهذيب الأصول، ولاينزف حمام ~~ذهنه في وضع الوقائع مع العلم بآنها لاتنحصر مع الذهول عن ~~الأصول"ا.ه. # وإن تعارض الامران وقصر وقت طالب العلم عن الجمع بينهما ~~لضيق أو غيره من آفات الزمان - فالرأي لذي الذهن الصحيح الاقتصار ~~على حفظ القواعد، وفهم الماخذ)(1) ~~وفي كلام السبكي المتقدم الحكم بتقديم دراسة القواعد على دراسة ~~الفروع إذا ضاق الوقت ولم يمكن الجمع بينهما ، وهذا نابع من أهمية ~~القواعد الفقهية، وتقديم دراستها على دراسة الفروع: ~~مصدر القاعدة الفقهية: ~~مصدر القاعدة الفقهية، قد يكون نصا من كتاب، فقاعدة ~~((المشقة تجلب التيسير) ~~مصدرها قول الله تعالى: { وما جعل عليكم في الدين من ~~رج(2)، أو سنة، كقاعدة "الأمور بمقاصدها، فإن مصدرها ~~الخديث المرفوع "إنما الأعمال بالنيات )(3): ~~(1) السبكى، الأشباه والنظائر، 9/2 - 10. # (2) سورة الحج، الآية: 78. # (3) متفق عليه، محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، (استانبول : دار الطباعة ~~العامرة، 1315 ه)، 2/1؛ مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، الطبعة ~~الثانية، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباتي، (بيروت : دار الفكر، 1398 ه ~~1977 م)، 1515/3. PageV00P115 # ============================================================ ~~وقد تكون القاعدة مستنبطة من نص شرعي كقاعدة " اليقين ~~لايزول بالشك) فإنها مستنبطة من الحديث " إذا وجد أحدكم في بطنه ~~شيئا فأشكل أخرج منه شيء أولا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع ~~صوتا أو يجد ريحا"(1). # كما قد يكون مصدرها مجموعة المسائل الفقهية التى تجمعها علاقة ~~جامعة بينها كقاعدة "يغتفر في البقاء ما لايغتفر في الابتداء"(2) ~~جية القاعدة: ~~القاعدة الفقهية تعتبر دليلا يحتج به إذا كان لها أصل من الكتاب ~~أو السنة كقاعدة "الأمور بمقاصدها" فإن الاحتجاج بها نابع من ~~الاحتجاج بأصلها وهو حديث: "إنما الأعمال بالنيات) وهكذا.. أما ~~ما عدا ذلك من القواعد وهي التي أسسها الفقهاء نتيجة استقراء المسائل ~~الفقهية فذهب بعض العلماء إلى آنها تعتبر شاهدا يستأنس به(3)، ~~ولايمكن الاعتماد عليها في استخراج حكم فقهي، وقد نبه بعض العلماء ~~إلى أن استخراج الحكم من القاعدة منهج غير سليم، فقد قال ابن فرحون ~~في ترجمة ابن بشير : " وكان رحمه الله - ابن بشير يستنبط أحكام ~~الفروع ms053 من قواعد أصول الفقه، وعلى هذا مشى في كتابه التنبيه، وهي ~~طريقة نبه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أنها غير مخلصة، وأن الفروع ~~(1) النظريات العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية، ص )4 ~~والحديث رواه مسلم من حديث آبي هريرة، صحيح مسلم،276/1. # (2) انظر : عبد الوهاب آبو سليمان، القواعد الفقهية، ص 54 ~~(2) انظر : المصدر نفه، ص55 PageV00P116 ~~============================================================ ~~لايطرد تخريجها على القواعد الأصولية"(1). # وعلى هذا سار واضعو مجلة الأحكام العدلية، جاء في مقدمتها: ~~" المقالة الثانية من المقدمة هي عبارة عن القواعد التي جمعها ابن ~~جيم ومن سلك مسلكه من الفقهاء رحمهم الله تعالى. فحكام الشرع ما ~~لم يقفوا على نقل صريح لايحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه ~~القواعد، إلا أن لها فائدة كلية في ضبط المسائل، فمن اطلع عليها من ~~المطالعين يضبطون المسائل بأدلتها، وسائر المأمورين يرجعون إليها في كل ~~حصوص، وبهذه القواعد يمكن للانسان تطبيق معاملاته على الشرع ~~الشريف أو في الأقل التقريب، وبناء على ذلك لم نكتب هذه القواعد ~~تحت عنوان كتاب أو باب بل أدرجناها في المقدمة "(2) ~~وهناك من النصوص الفقهية ما يفهم منها القول بحجية القاعدة ~~الفقهية ~~فقد صرح الشهاب القرافي بنقض حكم القاضي إذا خالف قاعدة ~~من القواعد السالمة عن المعارض ومثل لذلك بما لو حكم القاضي بعدم ~~وقوع الطلاق في المسألة السريجية(2) فإنه ينقض ؛ لأنه يخالف القاعدة ~~(1) الديباج، ص 87. # يشير ابن فرحون بالقواعد الأصولية إلى القواعد الفقهية، إذ هي محل الخلاف أما ~~القواعد الأصولية فمتفق على جواز استخراج الحكم منها، وإطلاق القواعد الأصولية على ~~القواعد الفقهية أمر شائع في ذلك العصر. # (2) على حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، (بيروت، ويغداد: مكتبة النهضة) ~~101 ~~() المسألة السريجية: مسألة مشهورة بين الفقهاء سميت يذلك نسبة إلى أبي العياس أحمد بن PageV00P117 ~~============================================================ ~~المعروفة أن من شرط الشرط إمكان اجتماعه مع المشروط، وشرط السريجية ~~لايجتمع مع مشروطه أبدا، لأن تقدم الثلاث يمنع لزوم الطلاق بعدها(1): ~~وإذا تأملنا رأي القرافي هذا وجدناه يجعلها في درجة الحجج القوية ~~التي ينقض ها حكم القاضي إذا حكم ms054 بخلافها، وهي النص والاجماع ~~والقياس الجلي بشرط سلامتها عن المعارض وفي هذا رفع من درجة ~~الاحتجاج بالقاعدة الفقهية ~~ونقل عن الإمام أبي عبدالله بن عرفة (ت 803ه)، جواز ~~نسبة القول إلى المذهب استنباطا من القاعدة الفقهية، قال الحطاب : ~~و سئل ابن عرفة : هل يجوز أن يقال في طريق من الطرق هذا ~~مذهب مالك؟. فأجاب: بأن من له معرفة بقواعد المذهب ومشهور ~~أقواله والترجيح والقياس يجوز له ذلك بعد بذل جهده في تذكره في قواعد ~~المذهب، ومن لم يكن كذلك لايجوز له ذلك.."(2) ~~وهذا يدل على آن ابن عرفة يرى صحة الحكم استنادا إلى القاعدة ~~الفقهية، فإذا جاز نسبة القول إلى المذهب بناء على القاعدة جاز الحكم ~~نه. # عمر بن سريج الشافعي (ت 306 ه)، وهي ما لو قال لزوجته إن طلقتك فأنت ~~طالق قبله ثلاثا، وقد أفتى ابن سريج بعدم وقوع الطلاق والحالة هذه. # انظر: إيضاح المسالك) ص 407 ~~(1) الفروق، 4/.4؛ وانظر : المصدر نفسه، 74/1 -- 75 ~~(1) محمد بن محمد الحطاب، مواهب الجليل شرح ختصر خليل، (مصر: مطبعة ~~السعادة 1329ه)، 38/1 PageV00P118 ~~============================================================ ~~صياغة القاعدة: ~~تتميز القاعدة من حيث الصياغة بالإيجاز في التعبير مع شمولية ~~المعنى، وغالبا ما تكون في كلمات معدودة كقاعدة (العادة محكمة)، ~~و" الخراج بالضمان) فهاتان القاعدتان رغم كلماتهما الموجزة تتسعان ~~لكثير من الأحكام والفروع . وهذا لأن من أغراض القاعدة سرعة ~~استحضارها، وثبوتها في الذهن، وهذان الأمران يناسبهما الايجاز وتقليل ~~الكلمات، والايجاز نوع من الإعجاز البلاغى يحتاج إلى مقدرة فقهية ~~عالية، وامتلاك لناصية البيان. # والقاعدة الفقهية قد تكون في صياغتها مطابقة لنص من نصوص ~~السنة المطهرة كما في القواعد الآتية: ~~1- لا ضرر ولا ضرار. # 2 الخراج بالضمان: ~~3- إنما الأعمال بالنيات. # فهذه النصوض استخدمها الفقهاء في كتبهم قواعد فقهية وإن ~~كانت مطابقة لنص حديت نبوي ~~وقد تكون في صياغتها مطابقة لحكمة معروفة، أو مثلا مشهورا، ~~كما في القواعد الآتية: ~~1 الخليل مجالس لخليله(1): ~~(1) يوسف بن عبد الهادي، مغني ذوى الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام ، الطبعة ~~الأولى، (جدة : شركة المدينة، 1388 ms055 ه)، ص 182. PageV00P119 # ============================================================ ~~2 - من لازم حصل: ~~3 - من اجتهد نال(1). # وقد تتضمن القاعدة بعض التفصيل إذا كانت من قواعد الخلاف ~~كما في القاعدة التالية : ~~((التناسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد ~~المتعاقدين، أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز، ولم ينفذ إلا أن يمكن ~~استدراك الضرر لضمان أو نحوه فيجوز"(2) ~~تاريخ القواعد الفقهية : ~~بدأت فكرة القواعد الفقهية في القرن الثاني الهجري، وقد كان في ~~ذلك القرن جملة منها يتداولها العلماء دون إفرادها بتاليف خاصة(3) ~~وقصة الكساني (على بن حمزة) النحوي المشهور ~~(ت 189 ه) مع محمد بن الحسن الشيباني (تلميذ آبي حنيفة) ~~(ت 189 ه)، لما قال الكسائي : لا أسأل عن مسألة في الفقه إلا ~~أجبت عنها من قواعد النحو، فقال له محمد: ما تقول فيمن سها في ~~سجود السهو هل يسجد؟ قال : لا؛ لأن المصغر لايصغر(4)، تدل ~~(1) المصدر تفسه، ص 183 ~~(2) عيد الرحن بن رجب ، القواعد ، الطيعة الاولى، (القاهرة : مطبعة الصدق الخيرية، ~~1933/132م)، ص 110 ~~(3) اتظر: محمد الزحيلى ، القواعد الفقهية، ص 17 ~~4) انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب، 321/1. PageV00P120 # ============================================================ ~~على معرفتهم للقواعد واستخراج الأحكام الفقهية منها، فالكسايي هنا ~~استخرج الحكم من القاعدة. # وإذا تأمل الباحث كتب الفقهاء المتقدمين وجد في ثناياها بعض ~~القواعد الفقهية، وإليك بعض ما آوردوه من قواعد: ~~1- جاء في المدونة: ~~"وسالت عن خرء الطير والدجاج التي ليست بمخلاة تقع في ~~الاناء فيه الماء ما قول مالك فيه (قال) كل ما لايفسد الثوب فلا ~~يفسد الماء"(1) ~~2 - وفي موضع اخر من المدونة: ~~((قال: سمعت يحيى بن سعيد قال : لاباس بالصلاة على ~~الصفا والسبخة ولا بأس بالتيمم بهما إذا لم يجد ترابا وهو بمنزلة ~~التراب (وقال يحيى): ما حال بينك وبين الارض فهر ~~منها"(2). # 3 - جاء في اختلاف أبي حنيفة وابن آبي ليلى: ~~("قال أبو يوسف رضي الله عنه : وإذا كان على الرجل دين ~~وكان عنده وديعة معلومة بعينها، فإن آبا حنيفة رضي الله عنه كان ~~يقول : ما ترك الرجل فهو بين الغرماء وأصحاب ms056 الوديعة بالحصص ~~وبه نأخذ . وكان ابن آبي ليلى يقول : ليس لصاحب الوديعة شيء ~~إلا أن يعرف وديعته بعينها فتكون له خاصة، وقال آبو حنيفة رضي ~~(1) مالك بن أنس، المدونة الكبرى، الطبعة الأولى، (مصر: مطبعة السعادة، ~~1/1 ،(132 ~~.46/1 (2) PageV00P121 ~~============================================================ ~~الله عنه : هي دين في ماله ما لم يقل قبل الموت : قد هلكت، ~~ترى أنه لم يعلم لها سبيله ذهبت فيه ؟ وكذلك كل مال أصله ~~أمانة. وبه تأخذ)(1). # 4- جاء في الأم: ~~( الخل أتباعرائض، لا لها حكم سوى حكم ~~الفرائض"(2). # 5- وفي موضع آخر من اللع: ~~(ولا يستنجى بروئة للخبر فإنها من انجاس لأنها رجيع ~~وكذلك كل رجيع نجس"(3): ~~وقد ذكر السيوطي أن الامام الشافعي هو الذي وضع قاعدة: ~~(لايسب إلى ساكت قول )(4)، وقاعدة "تصرف الإمام على الرعية ~~منوط بالمصلحة"(5). # ومن هنا يتضح لنا آن القواعد الفقهية كانت معروفة لديهم ~~يتداولونها وإن لم تكن مفردة بتأليف خاص: ~~أما حصر القواعد الفقهية، فذكر السيوطي آن أبا طاهر ~~(1) آبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ، اختلاف ألي حنيفة وابن آبي ليلى، الناشر : لجتة إحياء ~~المعارف النعمانية بالهند، (مصر: مطبعة الوفاء، 1357 ه)، ص 11 12 ~~(2) محمد بن إدريس الشافعي ، الأم ، الطبعة الأولى، (القاهرة : مكتية الكليات الأزهرية، ~~1381 ه/ 1921 م) 47/1 ~~.22/1 (3) ~~(4) اتظر : الأشباه والنظائر، ص 142. # 5) انظر : المصدر تفسه، ص 121 PageV00P122 ~~============================================================ ~~الدباس(1) إمام الحنفية في ما وراء النهر رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى ~~سبع عشرة قاعدة، فسافر إليه أحد أئمة الحنفية بهراة، واستحصل منه ~~على سبع قواعد، ولما علم بهذا القاضي حسين (ت 462 ه)(2) رد ~~جميع مذهب الشافعي إلى أريع قواعد(3). # أما أول من دؤن القواعد الفقهية فهو أبو الحسن عبيدالله بن ~~الحسين الكرخي (ت 340 ه) في كتابه المسمى "أصول ~~الكرخي)؛ فقد أورد فيه مجموعة كبيرة من القواعد الفقهية كقوله: ~~1- الأصل أن ما ثبت باليقين لايزول بالشك(4) . # 2 الأصل أن أمور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى يظهر ~~غيره(5). # (1) محمد بن محمد بن سفيان ، أبو طاهر الدباس من ففهاء الحنفية، ولي قضاء الشام، وتوفي ~~في ms057 مكة المكرمة ، ولم نعثر على تاريخ وفاته إلا أن الصميرى ذكر أنه من أقران أبي الحسن ~~عبيد الله الكرخى المتوفى عام 430 ه. # وانظر : حسين بن على الصميري، آخبار أنى حنيفة وأصحابه الطبعة الثانية، ~~(بيروت : دار الكتاب العرني، 1976 م)، ص 162؛ محمد عبد الحى اللكنوي، ~~الفوائد البهية في تراجم الحنفية، الطبعة الأولى، (مصر: مطبعة السعادة، ~~1324) ص 187 ~~(2) حسين ين محمد بن آحمد المروزي، أبو على، المشهور بالقاضي، من كبار فقهاء ~~الشافعية، اشتهر بكتابه التعليقة في الققه . توفي عام 462 ه. # اتظر : شدرات الذهب، 310/3. # (3) الأشباه والنظائر، ص 7. # 4) عبيد الله ين الحسين الكرخي، أصول الكرخي، (القاهرة : مطبعة الإمام) ~~5) المصدر نفه، ص 111. PageV00P123 # ============================================================ ~~3- الأصل أنه يثبت الشيء تبعا وحكما وإن كان قد ييطل قصدا(1): ~~ويأتي بعد أبي الحسن الكرخى محمد بن حارث بن أسد الخشني ~~(ت 362 ه)، في كتابه ( أصول الفتيا) فقد ضمنه بعض القواعد ~~الفقهية إضافة إلى نظائر فقهية وبعض الكليات ومن قواعده : (الأمناء ~~مصدقون على ما في أيديهم"(2) ~~مدونات القواعد الفقهية: ~~أولا - الحنفية: ~~1- أصول الكرخي(3) : ~~تاليف أبي الحسن عبيدالله بن الحسين الكرخي، ~~ت34ه) ~~وهي رسالة في الأصول التى عليها مدار كتب الحنفية، ~~ضمنها 39 أصلا اشتملت على قواعد فقهية وأصولية ~~وقد وضع الإمام أبو حفص عمر بن محمد النسفي ~~(ت 537ه) شرحا لها بين فيه ما يندرج تحت كل قاعدة من ~~المسائل. # 2 - تأسيس النظر(4) : ~~تأليف عبيدالله بن عمر الدبوسي الحنفي (ت 430 ه) وقد ~~1) المصدر نفسه، ص114 ~~(2) كليات ابن غازيه، 141/1= 182 ~~(3) نشره زكريا علي يوسف، (القاهرة : مطبعة الإمام) ~~نشره زكريا على يوسف، (القاهرة : مطيعة الإمام) PageV00P124 ~~============================================================ ~~ضمنه الأصول التي إليها يرجع الخلاف بين بعض الأئمة المجتهدين ~~وقسمه إلى ثمانية أقسام: ~~- الاصول التي اختلف فيها أبو حنيفة، وصاحباه: ~~2- الأصول التي اختلف فيها آبو حنيفة وأبو يوسف من جهة، ومحمد ~~ابن الحسن من جهة أخرى. # 3- الاصول التي اختلف فيها آبو حنيفة ومحمد بن الحسن من جهة، ~~وأبو يوسف من جهة آخرى: ~~الاصول التي اختلف فيها آبو يوسف، ومحمد بن الحسن: ~~الاصول ms058 التي اختلف فيها آبو يوسف، ومحمد بن الحسن) ~~والحسن بن زياد من جهة، وزفر من جهة آخرى: ~~6 الاصول التي اختلف فيها علماء الحنفبة، ومالك بن أنس: ~~7 - الاصول التي اختلف فيها محمد بن الحسن والحسن بن زياد من ~~جهة، وابن آبي ليلى من جهة آخرى: ~~8- الاصول التي اختلف فيها الحنفية والإمام الشافعي. # وتلاحظ آن هذه الاصول ليست كلها قواعد فقهية بل منها ما هو ~~قواعد أصولية، كالاحتجاج بقول الصحابي، وتقديم خبر الواحد على ~~القياس، ودلالة العموم والخصوص، فقد بين الاراء فيها، وأرجع إليها ~~بعض الاختلافات الفقهية ~~3- الأشباه والنظائر : ~~تأليف زين العابدين إبراهيم بن نجيم (ت 970 ه)، اشتمل ~~الكتاب على قواعد فقهية وعلى مباحث أخرى كالألغاز، والحيل، ~~وحكايات لبعض الفقهاع، ووصية آبي حنيفة لتلميذه ~~آي يوسف. PageV00P125 # ============================================================ ~~ويجد الباحث أن هناك تشابها كبيرا بين هذا الكتاب والأشباه ~~والنظائر للسيوطي ، والواقع أن ابن نجيم استفاد من كتاب السيوطي ~~نفسه، وقد صرح بهذا في مواضع كثيرة من كتابه(1). بل صرح ~~في ص ا14 بعد نقله عدة صفحات عن السبكي: آنه نقلها عن ~~طريق السيوطي ~~والكتاب اعتمد عليه فقهاء الحنفية، واكثروا من التعليق عليه ~~وترتيبه، أوصلها في كشف الظنون إلى أريعة عشر مؤلفا (2) ما بين ~~ترتيب له وتعليق عليه: ~~مجامع الحقائق: ~~تأليف محمد أبي سعيد الخادمي (ت 1176 ه)، والكتاب ~~مؤلف في أصول الفقه أصالة إلا أن مؤلفه ختمه بخاتمة ضمنها أربعا ~~وسين ومثة قاعدة فقهية، مرتبة حسب حروف المعجم، ~~وللمؤلف شرح للكتاب أسماه: " منافع الدقائق في شرح مجامع ~~الحقائق )(2)، كما شرحها مفردة مصطفى هاشم الشهير بحفيد ~~قوجه بكتاب أسماه "إيضاح القواعد"(4). # (1) للكتاب عدة طبعات منها: طبعة نشرتها مؤسسة الحليى وشركاه، (القاهرة : مطايع ~~جل العرب، 1387 ه) ~~انظر مثلا: ص 143، 149، 151. # (2) حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفتون، (بيروت : دار العلوم ~~الحديثة) 98/1 10 ~~(3) طبع في : (مطبعة محرم أفندي اليسنوى، 1303 ه) ~~(4) طبع في : (استانيول : دار الطياعة العامرة، 1295 ه) PageV00P126 ~~============================================================ ~~- مجلة الأحكام العدلية: ~~وضعتها لجنة من علماء الدولة العثمانية، وقد جاء في مقدمتها ms059 ~~تسع وتسعون قاعدة فقهية أخذ أغلبها مما جمعها ابن نجيم ومن ~~سلك مسلكه، كما جاء في مقدمة المجلة(1) ~~وإذا تأمل الباحث هذه القواعد وجد أنها لاتخرج عما جمعه ~~أبو سعيد الخادمي في مجامع الحقائق: ~~6- الفوائد البهية في القواعد الفقهية :(2) ~~تاليف السيد محمود أفدي حمزة مفتى دمشق ~~(ت1305ه) رتبه مؤلفه حسب الأبواب الفقهية مصدرا كل ~~فقرة منه بكلمة "(قاعدة) أو ((فائدة) والكتاب في حقيقته ~~ليس كله قواعد وضوابط فقهية، بل يشتمل على عدد وافر من ~~الفروع الفقهية أوردها مستقلة تحت عنوان "فائدة)، بل إن ~~بعض الأبواب الفقهية التي أوردها خلت تماما من ذكر أية قاعدة، ~~انما هي مجموعة من الفوائد كما يتضح هذا في باب (ا مسائل ~~الاجارة) حيث أورد خمسا وعشرين فائدة دون ذكر لأى قاعدة ~~فقهية، ومثلها مسائل اللقطة(3) ~~وقد أشار المؤلف في مقدمة الكتاب إلى هذا المعنى بقوله : ~~(1... فوجب تقريب الطريق للوصول إلى آجوبة النوازل برعاية ~~(1) درر الحكام، 10/1 ~~(2) طبع قي:( دمشق : مطبعة حبيب آفندي خالد، 1298 ه) ~~(3) الفوائد البهية، ص 278 283. PageV00P127 # ============================================================ ~~الضوابط والقواعد، وتسهيل المسالك على السالك بتحرير الفوائد ~~وحذف الزوائد.)(1) ~~ثانيا - المالكية: ~~1- أصول الفتيا(2) : ~~تأليف محمد بن حارث بن أسد الخشني (ت: 361 ه)، ~~والكتاب يتضمن أصولا مالكية ونظائر في الفروع وبعض ~~الكليات، رتبه مؤلفه على أبواب الفقه (الطهارة. الصلاة: ~~الزكاة ..)، كما أضاف أبوابا جديدة مثل (أحكام المرأة: ~~الشروط)، ويلاحظ أنه يفتح أغلب أبوابه بأصل فقهي من أصول ~~المالكية كقوله في باب حد الزنا: ~~("ومن أصول هذا الباب قولهم : إن الحدود ثدرأ بالشبهات ~~ولايقام مع الرجم شيء من الحدود ولا من القصاص"(3) ~~2 - أنوار البروق في أنواء الفروق(4) : ~~تاليف شه اب الدين آحمد بن إدريس القرافي ~~(ت 684 ه)، اشتهر هذا الكتاب لدى العلماء والطلاب ~~بفروق القرافي، وهو من أجل كتب القواعد، وأغزرها مادة، وفيه ~~(1) المصدر نفسه، صا ~~(2) مخطوط، مكة المكرمة : مركز البحث العلمي واحياء التراث الإسلامي، جامعة ~~أم القرى، 150 فقه مالكي، ميكروفيلم. # (3) كليات ابن غازى، 181/1 182. # (4) طبع طبعة أولى فيث( مصر : دار إحياء الكتب ms060 العربية، 134 ه) PageV00P128 ~~============================================================ ~~من التحقيقات العلمية، والجواب عما يستشكله بعض الفقهاء ما ~~لايوجد في غيره. # وأصل فروق القرافي هذه قواعد مفرقة ذكرت ضمن أبوابها ~~الفقهية، ثم رأى أن جمع تلك القواعد في مؤلف مستقل مع ~~اضافة بعض القواعد إليها، والكشف عن أسرارها، أجدى وأنفع، ~~فوضع كتابه الفروق. # وقد ذكر القرافي أنه ضمنه (خمسمائة وثان وأربعين)، قاعدة ~~فقهية(1) ~~ومنهج القرافي في فروقه يتلخص في الآتي: ~~1 استنباط الفرق بين فرعين ليستنتج منه قاعدة آخرى ~~استنباط الفرق بين قاعدتين ليتم تحقيقهما؛ لأن تحقيقهما بالسؤال ~~عن الفرق أولى من تحقيقهما بغير ذلك(2): ~~والكتاب نال اهتمام علماء المالكية تهذيا، وترتيبا وتعقييا، ومن ~~آبرز هؤلاء: ~~- سراج الدين قاسم بن عبدالله الأنصاري المعروف بابن الشاط ~~(ت 643 ه) تعقب القرافي بالنقد والتصحيح، في مؤلف ~~أاسماه "إدرار الشروق على أنواء الفروق )(2)، وقد اعتمد العلماء ~~استدراكات ابن الشاط، حتى قال التمكتي : ~~(1) الفروق، 3/1. # (2) الفروق، 3/1. # (3) طبع بذيل الفروق PageV00P129 ~~============================================================ ~~((عليك بفروق القرافي، ولاتقبل منها إلا ما قبله ابن ~~الشاط "(1). # 2 محمد بن ابراهيم البقورى (ت 707ه): ~~رتب فروق القرافي ليسهل على الباحثين إدراك مسائله وسرعة ~~استخراجها، وأسمى مؤلفه "ترتيب فروق القرافي"(2)، سلك في ~~ترتيبه المنهج الاتي : ~~أولا - تلخيص قواعده ومسائله. # ثانيا التنبيه على مواطن الانتقاد فيه: ~~ثالثا إضافة بعض القواعد المناسية ~~رابعا - ترتيبه على الأبواب الآتية. # 1- قواعد كلية. # 2 قواعد نحوية. # 3- قواعد أصولية. # ما يناسب تلك القواعد ~~5 القواعد الفقهية مرتبة على آبواب الفقه(2) ~~3 محمد على بن حسين المالكي مفتي مكة (ت 1367 ه)، ~~هذب فروق القرافي في كتاب أسماه (تهذيب الفروق والقواعد ~~السنية في الأسرار الفقهية" آخذا بالاعتبار استدراكات ابن الشاط ~~عليه(4). # (1) محمد بن حسين، المالكى، تهذيب الفروق، (بهامش الفروق)، 3/1 ~~(2) مخطوط، توتس : دار الكتب الوطنية التوتسية، تحت رقم 12298، 14982 ~~(2) كليات ابن غازي، 168/1. # (4) طبع بهامش الفروق. PageV00P130 # ============================================================ ~~2 المذهب في ضبطط قواعد المذهب(1): ~~تآليف أبي عبدالله محمد عظوم (عاش في القرن التاسع) ~~وقد مزج فيه مؤلفه كثيرا من المسائل بالقواعد، وأورد فيه كثيرا ~~من قواعد السابقين خاصة ms061 آبي عبدالله المقري: ~~المنهج المنتخب على قواعد المذهب: ~~تآليف أبي الحسن على بن قاسم الزقاق (ت 912ه)، ~~وهي منظومة في القواعد الفقهية، وهناك تشابه ونيق بين هذه ~~القواعد وقواعد الونشريسي ( إيضاح المسالك) حتى يخال ~~الباحث أن الأولى نظم للثانية، فما نجده لدى الونشريسي نجده ~~لدى الزقاق والعكس كذلك، ولعل لتعاصرهما أثرا في ذلك : ~~وقد حظيت هذه المنظومة باهتمام المالكية بها والذي تجلى في ~~تعدد شروحها وتكميلها، فمن هؤلاء: ~~أبو العباس أحمد بن على المنجور (ت 995 ه)، شرح منظومة ~~الزقاق، واشتهر بمؤلفه باسم " المنجور على المنهج ~~المنتخب"(2)، تناول فيه كل قاعدة بالشرح والإيضاح، مشيرا ~~في الغالب إلى قواعد أبي عبدالله المقري: ~~2 آبو عبدالله محمد بن آحمد ميارة الفاسي (ت 1072 ه)، ~~(1) مخطوط، مكة المكرمة: مركز البحث العلمي واحياء التراث الإسلامي، جامعة ~~أم القرى، 108 فقه مالكي، ميكروفيلم. # (2) طبع شرح المنجور مع شرح ميارة في كتاب واحد في (فاس: طبعة حجرية، ~~(1 ~~ويوجد من شرح المنجور نسخة خطية في الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة ~~بيل 26 791 PageV00P131 ~~============================================================ ~~اكمل منظومة الزقاق بإضافة بعض القواعد والمسائل نظما، ~~واشتملت على " ستمائة وواحد وسبعين) بيتا، ثم شرح ميارة هذا ~~التكميل بنفسه، كما شرحه محمد يحيى بن محمد المختار بن الطالب ~~عبدالله الحوضي، ثم الولاتي (من علماء القرن الرابع عشر) شرحا ~~طويلا كثير الفوائد(1): ~~3 أبو القاسم بن محمد بن أحمد القواتي (أحد علماء ليبيا) اختصر ~~شرح المنجور على المنهج المنتخب، وأسماه "الإسعاف بالطلب ~~مختصر شرح المنهج المنتخب)(2) ~~- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك(3) : ~~تأليف : أحمد بن يحيى الونشريسي (ت 914 ه)، اشتمل ~~كتابه على ثمان ومائة قاعدة، صيغت صياغة فقهية دقيقة، بل إن ~~بعض قواعده لاتتجاوز نصف سطر، كلها من قواعد الخلاف ~~مصوغة بطريق الاستفهام " الغالب هل هو كالمحقق؟) وهكذا ~~وقد قام ابنه عبدالواحد (ت 955 ه) بصياغة قواعد آبيه في ~~منظومة شعرية(4) ~~5 نظم قواعد الإمام مالك: ~~تأليف محمد بن عبدالرحمن السجيني الكناسي، اشتملت على ~~(1) انظر: محمد الولاتي، فتح الودود على مراقي السعود، (فاس ms062 : المطبعة المولوية ~~132)، ص5. # (2) طبع الطبعة الأولى في:( بنغازي : المطبعة الأهلية، 1395 ه) ~~(3) طبع بتحقيق آحمد بو طاهر الحخطابي، (المحمدية مطبعة فضالة،140 ه ~~198م) ~~(4) مخطوط، مدريد: المكتبة الوطتية، 5074 PageV00P132 ~~============================================================ ~~((ثلاثة وثمأنين) بيتا(1) ~~6 المجاز الواضح: ~~تاليف: محمد يحيى بن محمد المختار بن اللالب عبدالله ~~الحوضي ثم الولاتي : ~~وهي منظومة نفيسة جمع فيها كل ما في المنهج المنتخب وزاد عليه، ~~ثم شرحها شرحا قيما سماه " الدليل الماهر الناصح"(2) ~~تالشا الشافعية: ~~تقدم(2) أن القاضي حسين المروزي (ت 462 ه)، هو أول ~~من حصر القواعد من الشافعية، فقد رد جميع مذهب الشافعى إلى أربع ~~قواعد: ~~1- اليقين لايزال بالشك. # 2 المشقة تجلب التيسير. # 3- الضرر يزال: ~~4- العادة محكمة(4): ~~أما أبرز مؤلفات الشافعية في هذا الفن ، فهي : ~~قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وهو المشهور بالقواعد ~~الصغرى(5). # (1) مخطوط، الرياط : الخزاتة العامة، 3245 ضمن مجموع ~~(2) انظر : فتح الودود على مرافي السعود، ص5. # (3) اتظر: ص 123 ~~(4) انظر : السيوطى ، الأشباه والتظائر، ص 7. # (5) نشرته مكتية الكليات الأزهرية، (القاهرة : مطبعة دار الشرق للطياعة 1388 ه) PageV00P133 ~~============================================================ ~~تاليف: عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي ~~(ت 660 ه) والكتاب دراسة مستفيضة لقاعدة ((درع المفاسد ~~مقدم على جلب المصالح) فقد أعاد بناء كل مسائل الفقه إلى ~~هذه القاعدة ~~2- الأشباه والنظائر :(1) ~~تأليف صدر الدين محمد بن عمر بن الوكيل آبي عبدالله ~~(ت 716 ه)، والكتاب اشتمل على سبع وعشرين قاعدة ~~بعضها تقسيمات فقهية لاتعد قواعد إطلاقا كقوله : (رقاعدة: ~~أسباب التوريث آربعة: قرابة، ونكاح، وولاية، وجهة ~~إسلام)(2) ~~3- الأشباه والنظائر:(2) ~~تآليف تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي ~~ت 1771ه) ~~رتب السبكي كتابه على: مقدمة، وتهيد، وتمانية ~~آبواب، وخاتمة: ~~المقدمة: في أهمية الفقه وأنواعه، والكلام على بعض الكتب المؤلفة ~~في فن القواعد. # مهيد : تعريف القواعد وأهميتها ~~الباب الأول: في القواعد الخمس الكلية ~~(1) مخطوط ، القاهرة : المكتبة الأزهرية، 262 عروس. # (2) السبكى ، الأشباه والنظائر، 315/1 - 316. # (3) حققه : عيد الفتاح أبو العيتين، (رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والقانون ، جامعة ~~الأزهر). PageV00P134 # ============================================================ ~~الباب الثاني : في القواعد العامة التي تلي القواعد الخمس في ~~الشمول. # الباب الثالث: في القواعد ms063 الخاصة التي تندرج تحت أبواب الفقه، ~~وهذا الباب اشتمل على خمس وثمانين ومائة قاعدة ~~الباب الرابع: في أصول كلامية ينبني عليها فروع فقهية. # الباب الخامس: في مسائل أصولية ينبني عليها فروع فقهية. # الباب السادس: في كلمات نحوية يترتب عليها فروع فقهية. # الباب السابع : المآخذ المختلف فيها بين الأئمة، والتي ينبني على ~~هذا اختلاف في الفروع الفقهية كالخلاف بين الشافعى، ~~وأبي حنيفة في المعنى المغلب في الزكاة ~~الباب الثامن: في الألغاز الفقهية، وفي نهايته تعرض لتفسير ايتين ~~من كتاب الله ~~وختم الكتاب بأدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم(1). # 4 المنثور في القواعد: (2) ~~تأليف بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي الزركثي، ~~ت794ه) ~~رتب قواعده على حروف المعجم، وهي طريقة لم يسبق إليها ~~فيما أعلم - ولقد لجأ إلى هذه الطريقة لأن من شأن القاعدة أن ~~يندرج تحتها عدة مسائل من آبواب فقهية متعددة، فلو رتبها ~~(1) السبكى، الأشباه والنظائر، 286/1- 293. # (2) حققه : تيسير فائق حمود، الطيعة الاولى، (الكسويت، مؤسة الفليح، ~~(1 PageV00P135 ~~============================================================ ~~حسب الابواب الفقهية، للزم تكرارها مع كل باب ها علاقة به، ~~أو ذكرها في باب واحد، وإغفال بقية الابواب، وكلاهما غير ~~وقد أدخل الزركشي في قواعده مواضيع تندرج تحتها قواعد ~~ومباحث وتعريفات ومسائل فرعية كالنسخ، والكفر، والكفارة، ~~والحجر، والحيل(1) وغيرها ~~5- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية(2) : ~~تأليف جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت 911ه)، ~~وهو من اكثر كتب القواعد انتشارا وتداولا، رتب السيوطي كتابه ~~على سبعة كتب: ~~الكتاب الأول: في القواعد الخمس التي ترجع إليها مسائل الفقه: ~~2 الكتاب الثاني : في قواعد كلية يتخرج عليها مالاينحصر من ~~الصور الجزئية: ~~2 الكتاب الثالث: في القواعد المختلف فيها. # 4- الكتاب الرابع: في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها. # 5- الكتاب الخامس: في نظائر الابواب. # 6 الكتاب السادس: في آبواب متشابهة وما افترقت فيه كالفرق بين ~~اللمس والمس والفرق بين الوضوء والغسل: ~~(1) المنثور في القواعد، 41/1 - 53، 84، 102، 28/2، 93. # (2) طبع في:(مصر : مطبعة مصطفى اليابي الحلبى، 1378 ه /1959 م). PageV00P136 # ============================================================ ~~الكتاب السابع: في نظائر شتى تعرض فيه لمسائل أصولية، ~~وفقهية، كمسألة النسخ ms064 هل هو رفع أو بيان؟، وهل يجوز ~~إحداث قول ثالث في المسألة 9 وإطلاقات الفقير والمسكين .. وقد ~~اعتمد السيوطي على كتاب الأشباه والنظائر من تأليف : تاج ~~الدين السبكي، ونقل كثيرا من مباحثه (1) ~~رابعا الحتابلة: ~~- القواعد النورانية(2) : ~~تآليف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت 728ه)، اشتمل ~~الكتاب على مسائل خلافية في العبادات والمعاملات، وإن دخل ~~ضمنها بعض القواعد الفقهية كقاعدة (( الشرط المتقدم على العقد ~~بمنزلة المقارن له )(3) ~~إلا أن الطابع العام للكتاب بحث المسائل الخلافية بحثا موسعا ~~مع ذكر الأدلة، ومناقشاتها، كالخلاف في الوضوء من مس ~~الذكر(4) ، والخلاف في إخراج القيمة في الزكاة(5).. مرتبا حسب ~~الترتيب المعهود في الابواب الفقهية ~~(1) انظر مثلا : السيوطى، الأشياء والنظائر، ص 129، 133. # (2) طيع يتحقيق : محمد حامد الفقي ، الطبعة الاولى، (القاهرة : مطيعة أنصار الستة ~~المحمدية1370ه / 1951م) ~~(3) القواعد النوراتية، ص220 ~~(4) انظر : المصدر نفسه، ص 11 ~~5) انظر : المصدر نفسه، ص9 PageV00P137 ~~============================================================ ~~2- القواعد(1): ~~تاليف عبدالرمن بن رجب الحنبلي (ت 795 ه)، اشتمل ~~كتابه على مائة وسبعين قاعدة، ثم ألحق بها إحدى وعشرين ~~فائدة ~~اثنى عليه صاحب كشف الظنون حيث قال : " وهو كتاب ~~نافع من عجائب الدهر حتى إنه استكثر عليه، وزعم بعضهم آنه ~~وجد قواعد مبددة لشيخ الإسلام ابن تيمية، فجمعها، وليس ~~الأمر كذلك، بل كان رحمه الله فوق ذلك " (2) ~~وكل قواعده خاصة بالمذهب الحنبلي لايتعداها إلى غيرهسا، ~~وغرضه من ذلك ضبط آصول المذهب. # يقول في مقدمة كتابه: ~~(( فهذه قواعد مهمة، وفوائد جمة، تضبط للفقيه ~~أصول المذهب، وتطلعه من ماخذ الفقه على ما كان عنه قد ~~تغيب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد ~~وتقرب عليه كل متباعد"(3) ~~3 - مغنى ذوى الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام :(4) ~~(1) طبع الطبعة الاولى في:( القاهرة : مطبعة الصدق الخيرية، 1352 ه / 1933م) ~~(2) كشف الظنون، 1359/2. # (3) قواعد ابن رجب ، ص 3 ~~4) حققه عبد الله بن عمر بن دهيش وطبع على نفقة دار الإفتاء بالرياض، (جدة : شركه ~~المدينة للطياعة والنشر، 1381/1 ه) PageV00P138 ~~============================================================ ~~تاليف يوسف بن عبد الهادي المقدي الحبلي، ~~ت 909ه): ~~والكتاب يعد من الكتب ms065 الفقهية المختصرة، وضع مؤلفه في ~~اخره ستا وسبعين قاعدة فقهية، صاغها بطريقة متقنة جدا، منها : ~~1 د المظنة لايعتبر معها وجود الحقيقة "(1) ~~2 ( يثبت تبعا مالا يثبت استقلالا"(2) ~~3 - (تغيير الحال بتغير الأحكام "(3): ~~مناهج المؤلفين في القواعد الفقهية : ~~يصعب على الباحث أن يقف على منهج موحد بين المؤلفين في ~~هذا الفن، فالتأليف فيها يختلف من مؤلف لآخر: ~~وساتناول هنا منهجهم في الترتيب، ومنهجهم في المضمون بصورة ~~عامة ~~مهجهم في الترتيب: ~~سلك مؤلفو القواعد الفقهية مناهج مختلفة في ترتيب مؤلفاتهم، ~~ويمكن تقسيمها إلى المناهج الآتية : ~~(1) مغني ذوي الأفهام، ص 174 ~~(2) المصدر نفسه، ص 185 ~~(2) المصدر نفسه، ص 186 PageV00P139 ~~============================================================ ~~أولا : الترتيب الهجائى: ~~ويعتمد هذا المنهج على ترتيب القواعد ترتيبا ألفبائيا مراعى في ذلك ~~الحرف الأول من كل قاعدة، فقاعدة "الأمور بمقاصدها)، توضع في ~~حرف الآلف، وهكذا دون النظر إلى موضوع القاعدة، وما ينتج عنها ~~من مسائل: ~~وقد لجأ بعضهم إلى هذا المنهج تفاديا لاشتمال القاعدة على مسائل ~~وأبواب متعددة مما يستدعي تكرارها مع كل باب أو ذكرها في باب ~~واحد، وإغفال بقية الأبواب، وكلاهما محذور ~~وقد سار على هذا المنهج الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه ~~(رالمتثور في القواعد) قال الزركشي: "(ورتبته على حروف المعجم ~~ليسهل تناول طرازها المعلم"(1): ~~كما سار عليه أبو سعيد الخادمي في قواعده التي ضمنها كتابه ~~(مجامع الحقائق) ~~ثانيا : الترتيب الموضوعي من حيث شحولية القاعدة والاتفاق عليها : ~~ويعتمد هذا المنهج على مراعاة شمولية القاعدة، ومقدار ما يندرج ~~تحتها من مسائل وفروع، ومراعاة اتفاق العلماء على اعتبار القاعدة ~~واختلافهم فيها ~~(1) المتثور في القواعد، 17/1. PageV00P140 # ============================================================ ~~وعلى هذا قسموا القواعد إلى ثلاثة أقسام: ~~قواعد كلية يرجع إليها أغلب مسائل الفقه، وهي القواعد ~~الخمس: الأمور بمقاصدها، واليقين لايزول بالشك، والمشقة ~~تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة: ~~قواعد كلية يرجع إليها بعض مسائل الفقه كقاعدة (( الاجتهاد ~~لاينقض بالاجتهاد)، وقاعدة "إعمال الكلام أولى من إهماله) ~~فهذه القواعد تدخل في كثير من آبواب الفقه إلا أنها لاتصل إلى ~~درجة شمولية القواعد الخمس: ~~3 قواعد خلافية: ms066 ~~وهي القواعد التي وردت بصيغة الخلاف، وانبنى على الخلاف ~~فيها خلاف في مسائل فرعية، كقاعدة: (( النذر هل يسلك به ~~مسلك الواجب أوالجائز؟)، وقاعدة: " العبرة بالحال ~~أو بالمآل؟". # وعلى هذا المنهج سار مؤلفو الأشباه والنظائر وهم : تاج ~~الدين السبكي، وجلال الدين السيوطي، وزين الديس بن نجيم، ~~وإن كان بينهم بعض الاختلاف في القسم الثالث، فآثبته السبكي ~~والسيوطي، وأسقطه ابن نجيم. # ثالثا: بهمع القواعد دون ترتيب : ~~وهذا المنهج يجمع القواعد دون مراعاة لترتيب معين، والغالب على ~~من سار عليه ترقيم القواعد ترقيما تسلسليا ~~وعلى هذا سار ابسن رجب في قواعده، والونشريسي في " إيضاح ~~المسالك" وابن عبدالهادي في " مغني ذوى الأفهام) PageV00P141 ~~============================================================ ~~رابعا: الترتيب الفقهي : ~~وهذا المنهج يلتزم ترتيب القواعد حسب الابواب الفقهية ~~(الطهارة، الصلاة، الزكاة ) ~~وعلى هذا المنهج سار المقري في قواعده، ومحمود حمزة في الفوائد ~~البهية، والشيخ عظوم في ( المسند المذهب في ضبط قواعد المذهب)، ~~ومحمد البقورى في "ترتيب فروق القرافي) ~~هجهم في المضمون: ~~كما اختلفت مناهج المؤلفين في ترتيب القواعد الفقهية، اختلفت ~~مناهجهم في مضمون كتب القواعد الفقهية، ويكن تقسيم مناهجهم ~~على الشكل التالي : ~~أولأ: دمج القواعد الفقهية مع القواعد الأصولية، وهذه الظاهرة برزت ~~لدى مؤلفي القواعد الفقهية منذ بدايتها وذلك كالامام أبي زيد ~~الدبوسي في (تأسيس النظر) فقد أورد فيه مبحث الاحتجاج ~~بقول الصحابي، ومبحث دلالة الخاص والعام، والإمام القرافي في ~~""الفروق" أدخل في كتابه كثيرا من القواعد الأصولية كقاعدة ~~الشرط والمانع(1)، وقاعدة الواجب المخير(2)، وقاعدة اقتضاء ~~النهي الفساد(3): ~~(1) انظر: الفروق، 110/1. # (2) اتظر : المصدر نقسه، 8/2 ~~(3) انظر : المصدر نفسه، 82/2 PageV00P142 ~~============================================================ ~~أما الإمام العلائي فإن القواعد الأصولية هي الأكثر بالنسبة لما ~~أورده من قواعد فقهية، وكمثال على ذلك أورد في كتاب الحج ~~ثماني قواعد أصولية ولم يذكر سوى قاعدة فقهية واحدة(1)، وفي ~~كتاب الصيام لم يذكر أي قاعدة فقهية بل كل ما أورده من قبيل ~~القواعد الأصولية(2). # ثانيا: دمج القواعد الفقهية مع موضوعات فقهية آخرى؛ وأصحاب هذا ~~المنهج أدخلوا مع القواعد الفقهية مباحث فقهية أو عقائدية، ~~فالإمام الزركشي أورد في المنشور ms067 أبوابا فقهية مستقلة كأحكام ~~الفسخ، وأحكام النية، وجلسات الصلاة، وأحكام الدين، ~~وتقسيمه إلى حال ومؤجل(2). # والقرافي ضمن كتابه قاعدة (( الغيبة والنميمة)، وقاعدة ~~(الحسد والغبطة)، وقاعدة "الطيرة والفأل "(4)، وابن ~~رجب أدخل في قواعده "أحكام القبض في العقود)، و" أنواع ~~الملك)، و"أقسام الأيدى المستولية على الغير)(5). # وقد تنبه الامام السبكي إلى هذا الموضوع فقال في كتابه الآشباه ~~والنظائر: ~~(1) اتظر: مختصر قواعد العلاي، 71/1 22. # (2) انظر: المصدر تفسه، 70/1 71 ~~(3) انظر : المنثور في القواعد، 41/3 52، 284/3 - 311، 10/2، 158. # (4) اتظر: الفروق، 209/45، 240،224. # 5) انظر : قواعد ابن رجب، ص 71، 195، 206. PageV00P143 # ============================================================ ~~((وراء هذه القواعد ضوابط يذكرها الفقهاء،. وليست عندنا من ~~القواعد الكلية، بل من الضوابط الجزئية الموضوعة لتدريب المبتدئين ~~لا لخوض المجتهدين، ولتمرين الطالبين لا لتحقيق الراسخين. وهي مثل ~~قولنا : ~~العصبة كل ذكر ليس بينه وبين الميث أنثى .. وعندي أن إدخالها ~~في القواعد خروج عن التحقيق، ولو فتح الكاتب بابها لاستوعب الفقه ~~وكرره ورده وجاء به على غير الغالب المعهود والترتيب المقصود. ومن ~~الناس من يدخل في القواعد تقاسيم تقع في الفروع يذكرها أصحابا، ~~فهذه أقسام كثيرة.. ولا مدخل لها في القواعد.. ومنهم من يدخل ~~المآخذ والعلل التي يشترك فيها، طلبا لجمع المشتركات في قدر مشترك، ~~وليس ذلك آيضا من القواعد في شىء: ~~ومنهم من يعقد فصلا في أحكام الأعمى وآخر لأحكام الأحرس، ~~وآخر لأحكام المبعض، وهذا أيضا ليس من القواعد في شيء: ~~وأغراض الناس تختلف، ولكل مقصده، ولسنا ننكر على أحد ~~مقصده، وإنا ننكر إدخال شيء في شيء لايليق به ويكبر حجم ~~الكتب بما لا حاجة إليه "(1) ~~(1) الأشباه والنظائر، 902/3 909. PageV00P144 # ============================================================ ~~( ~~ا/ح ~~~~فواعد المعت ~~رى ~~وليشتمل على ستة مياحث ~~المبحئا لأول: اسم الكثاب ، تسبت للمؤلفف، ~~ثاربخ تاليفه. # البو الثاتى: منبي اللتاى. # ت ~~البحث الثالث: ألوب الكتاب. # المبوئ الرايع : مصادر الكتاى. # الابو لمنامس: أشر الكتاب قيمن لعده ~~ال ابح الساو: تقدالكتاي PageV00P145 ~~============================================================ PageV00P146 ~~============================================================ ~~المبحث الأول ~~وتاريخ تأليفه ~~اسم الكتاب، ونسبته لمؤلفه، ~~أولا: اسم الكتاب : ~~اعتاد بعض المؤلفين النص على تسمية الكتاب في مقدمته ~~ويصدرونها عادة بقوهم : (( وعيته. ) ~~ولعل السبب في ذلك الخوف ms068 من تغيير أسماء مؤلفاتهم ، إما بسبب ~~النساخ، أو لأن الورقة الأولى هي المعرضة للسقوط في الغالب، وكم ~~شاهدنا من مؤلفات وضع عليها الطابعون والنساخ أسماء لايعرفها المؤلفون ~~أنفسهم، وأقرب مثال على ذلك : "نظرية العقد" لشيخ الإسلام ابن ~~تيمية، فهو لم يسم كتابه بهذا الاسم، بل وضعه محققه الشيخ حامد ~~الفقي - رحمهم اللهب ولو أن ابن تيمية سمى كتابه بنفسه لما وقع شيء ~~من ذلك: ~~أما المقري فلم يسم كتابه في مقدمته بل اكتفى بذكر مضمون ~~الكتاب دون تسميته، والمؤرخون الذين ترجموا للمقري أطلقوا عليه اسم ~~""القواعد) كالمقري(1) (الحفيد)، وأحمد بابا التمكتي(2). # وقد اتفقت النسختان اللتان سطر عليها عنوان الكتاب وهما النسخة ~~التونسية، والنسخة الحمزاوية على اسم (القواعد) ~~(1) انظر : نفح الطيب، 284/5 ~~(2) انظر : نيل الابتهاج، ص 254 . PageV00P147 # ============================================================ ~~ثانيا: نسبته للمؤلف: ~~إن نسبة الكتاب لمؤلفه من أهم الحقائق العلمية التي يجب أن ~~يوليها الباحث اهتمامه؛ ذلك أن توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف تعطي ~~القارىء الثقة فيما تضمنه الكتاب من اراء وحقائق علمية، وكتاب ~~القواعد لايتطرق شك في نسبته إلى أبي عبدالله المقري، ومن الأدلة على ~~ذلك:. # 1- اتفاق النسخ الخطية على افتتاح الكتاب بعبارة : ((قال:. # أبو عبدالله محمد بن محمد بن آحمد المقري 0.) وختمه بجملة ~~((قال محمد بن محمد بن آحمد المقرى : قد آتيت على ما قصدت ~~زائدا على ما شرطت .0): ~~2 اتفاق المؤرخين الذين ذكروا هذا الكتساب على نسبته للمقري، ~~كالمقري (الحفيد)(1) ، وأحمد بابا التمبكتي (2) . # 3- اقتباس بعض العلماء من الكتاب، ونسبته لأبي عبدالله المقري، ~~كالحطاب(3) ، والسونشريسي(2)، وابن الأزرق(5)، وأبي سالم ~~العياشي(6) ، والعلوى الشنقيطي (7) . # (1) اتظر : نفح الطيب، 284/5 ~~(2) انظر : تيل الابتهاج، ص 254. # (3) اتظر: مواهب الجليل، 117/1، 413. # (4) انظر : المعيار، 376/6، 588؛ إيضاح المسالك، ص 291. # (5) انظر : أبو عبد الله بن الأزرق ، بدائع السلك في طبائع الملك، تحقيق : علي سامى ~~النشار (بغداد : دار الحرية للطباعة، 1397 ه /1977 م)، 74/1 ~~(6) انظر : أبو سالم العياشى، الرحلة العياشية، (الرباط : دار المغرب للتأليف والترجمة ~~والنشر، 1397 ه)، 273/2. # (7) اتظر : عبد الله العلوى، نشر البنود على مراقي السعود، (المحمدية : مطيعة فضالة)، ms069 ~~.70/1 PageV00P148 ~~============================================================ ~~ثالثا: تاريخ تأليفه : ~~حدد المقري تاريخ انتهائه من تأليف القواعد، فقال في آخر ~~الكتاب ما نصه: ~~"وكان الفراغ من تأليف هذا الكتاب في يوم الخميس في شهر ~~رمضان من عام خمسة وخمسين وسبعمائة، عرف الله خيره"(1) ~~وفي نفح الطيب ما يؤكد ذلك، حيث نقل ما يدل على أن ~~المقرى ألف "قواعده" قبل العشرين من ربيع الأخر من عام سبعة ~~وسين وسبعمائة، حيث قال: ~~"اووجدت بخط مولاي الجد على ظهر كتابه (القواعد) ما ~~نصه: (الحمد لله تعالى جده، قرأت صدر كتاب " زهرة البساتين) ~~للقاسم بن الطيلسان، ثم سمعت ثلاثة أحاديث من أوله، بل حديثا، ~~وأثرأ، وإنشادا من في الشيخ الخطيب الصالح أبي عبدالله محمد بن محمد ~~ابن عياش الأنصاري، ثم تناولت منه جميع الكتاب المذكور، وأجازنيه ~~بحق سماعه لبعضه، وتناوله لجميعه من جده محمد المذكور، بحق آخذه له ~~عن مؤلفه صهره القاسم المذكور، وذلك بالمسجد الجامع من مالقة ~~المحروسة، قال ذلك وكتبه محمد بن محمد بن أحمد المقري في متمم ~~عشرين لشهر ربيع الأخر من عام سبعة وخمسين وسبعمائة"(2) ~~(1) انفردت بها نسخة الأكوريال (س) ~~() نقح الطيب، 263/0- 264 PageV00P149 ~~============================================================ ~~المبحث الثاني ~~منهج الكتاب ~~معرفة المنهج ضرورية للقارىء، إذ تعطيه تصورا كاملا عن ~~الكتاب، ومقدار الفائدة المرجوة منه: ~~وقد بين المقري منهجه في مقدمة كتابه بقوله : "قصدت إلى ~~تمهيد ألف قاعدة ومائتى قاعدة، هي الاصول القريبة لامهات مسائل ~~الخلاف المبتذلة، والقريبة، رجوت آن يقتصر عليها من سمت به الهمة إلى ~~طلب المباني، وقصرت به أسباب الأصول عن الوصول إلى مكامن ~~الفصوص من النصوص والمعاني، فلذلك شفعت كل قاعدة بما يشاكلها ~~من المسائل، وصفحت في جمهورها عما يحصلها من الدلائل: ~~ونعني بالقاعدة : كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني ~~العقلية العامة، وأعم من العقود، وجملة الضوابط الفقهية الخاصة.) ~~ومن خلال دراسة الكتاب يمكن تلخيص منهج المقري في قواعده ~~بالخطوات الأتية: ~~اولا: يبتدئ كل قاعدة مستقلة بلفظ "قاعدة) وقد يدمج قاعدتين ~~في قاعدة واحدة مشيرا إلى ذلك كقوله: ~~"قاعدة : الأصل ألا يسقط الوجوب بالنسيان ms070 على ما نحققه ~~بعد، قال القرافي: وأسقطه مالك في خمس نظائر منها: ~~الموالاة؛ لضعف مدرك الوجوب فيها وهذه قاعدة أخرى : آن ~~ضعف مدرك الوجوب يوجب سقوطه بالنسبان .)(1) ~~(1) القاعدة، رقم (86) PageV00P150 ~~============================================================ ~~ثانيا: إيراد القواعد الفقهية بنوعيها قواعد كلية، وقواعد خلافية، وهي ~~القواعد التى اختلف فيها ونتج عن ذلك خلاف في المسائل ~~الفرعية، سواء بين الأئمة الثلاية أبي حنيفة، ومالك، ~~والشافعي، أو داخل المذهب المالكي نفسه : ~~مثال القواعد الكلية: ~~1- لكل مقاع مقال(1). # 2 - الحرج مرفوع(2): ~~3 - الدفع أولى من الرفع(3) . # ومثال القواعد الخلافية بين الائمة الثلاثة : ~~1- "تبدل محل النجاسة إلى الطهارة باستعمال الماء شرعي عند ~~مالك ومحمد، حسي عند النعمان)(2) ~~( العجز عن بعض الطهارة عذر في محله فقط عند ~~الشافي، وعد مالك، والتعمان عذر في ~~الجميع"(5). # ومثال القواعد الخلافية داخل المذهب المالكي: ~~1 ( اختلف المالكية في المقدم من الأصل والغالب عند ~~التعارض .."(4). # (1) القاعدة، رقم (178) ~~(2) القاعدة، رقم (186) ~~(3) القاعدة، رقم (374) ~~(4) القاعدة، رقم (1) ~~5) القاعدة، رقم (105) ~~(1) القاعدة، رقم (16) PageV00P151 ~~============================================================ ~~2 " إذا اختلف حكم الشىء بالنظر إلى أصله وحاله فقد ~~اختلف المالكية بماذا يعتبر منهما؟ "(1) ~~لثا: التفريع على القاعدة الفقهية بصورة مختصرة جدا، مثال ذلك: ~~((قاعدة: كل ما تمحض للتعبد أو غلبت عليه شائبته فإنه ~~يفتقر إلى نية، كالصلاة والتيمم، وما تمحض للمعقولية أو غلبت ~~عليه شائبته فلا يفتقر، كقضاء الدين وغسل النجاسة "(2) ~~رابعا: رتب كتابه حسب أبواب الفقه : الطهارة .. الصلاة الزكاة .. # الخ، وهذا الترتيب هو الذي كان سائدا في ترتيب الكتب ~~الفقهية في عصر المقري كما في مختصر ابن الحاجب الفقهي: ~~خامسا : يستدل للقاعدة من الكتاب أو السنة أحيانا إلا أنه يقتصر على ~~محل الاستدلال مجردا من وجه الاستدلال تاركا للقارى إدراك وجه ~~الاستدلال إذ يفترض فيه أنه مؤهل لاستخراج ذلك بنفسه ~~كقوله: ~~"قاعدة: الواجب أفضل من المندوب (ا ما تقرب إلىى عبدي ~~بمثل آداء ما افترضته عليه ..)(23) ~~(1) القاعدة، رقم (20) ~~(2) القاعدة، رقم (39) ~~(3) القاعدة، رقم (118) PageV00P152 ~~============================================================ ~~المبحث الثالث ~~أسلوب الكتاب ~~يتميز أسلوب المقرى في قواعده بالدقة والاختصار ومحاولة أداء ~~المعاني الكثيرة في عبارة مقتضبة، فالقاعدة التي لاتتجاوز سطرين أو ثلاثة ms071 ~~تحتوي على الكثير من المعاني والفروع الفقهية التي تندرج تحت القاعدة، ~~مثال ذلك: ~~"قاعدة : اختلف المالكية في الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب ~~أهو تعبد ؟ (هذا قول عند المالكية) فيجب كما عند من يراه نجسا ~~(الفرع الأول الذي انبنى على هذا القول)، ويختص بالكلب (الفرع ~~الثاني)، والولوغ (الفرع الثالث بمعنى ويختص بالولوغ) ويتكرر بتكرره ~~(الفرع الرابع)، ويعم الكلاب (الفرع الخامس)، والآنية (الفرع ~~السادس)، ولا تجب الإراقة إلا على وجوب الزيادة كالتتريب، بل تمنع ~~في الطعام لحرمته (الفرع السابع)، ويتردد في غسله به (الفرع ~~الثامن)، ووجوبه عند الولوغ فيجب ولو انكسر (الفرع ~~التاسع)"(1) ~~فهذه القاعدة لاتتجاوز آسطرا معدودة، ومع هذا أورد فيها ~~المقري : أن للمالكية قولا بأن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب إنما ~~هو تعبدي، ثم فرع عليه تسعة فروع فقهية، كل هذا في الفاظ ~~موجزة ~~وكثيرا ما يقوده هذا الاختصار إلى التعقيد حتى لايفهم المراد إلا ~~بصعوبة بالغة كقوله: ~~(1) القاعدة، رقم (26) PageV00P153 ~~============================================================ ~~(قاعدة: مخالفة أحد مقتضي الدليل لمعارض لايسقط الاستدلال ~~به في الآخر عند المحققين، كإتمام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد ~~أبي بكر، يحتج به المالكي على داود، وأحد قولي الشافعي في ~~الاستخلاف، وإن كان لايجيزه مع الاختيار، خلافا للطبري، ~~والبخاري، فإنه إعمال من وجه، ولايضر التفصيل ما لم يرفع الإجماع، ~~فإن اضطر إلى العذر فلعلة منع التقديم بين يدى الرسول صلى الله عليه ~~وسلم، وما روى عن ابن القاسم من جواز رجوع الإمام بعد خروجه ~~ضيف (1) ~~وعذر المقري في ذلك أن من خصائص القاعدة الفقهية الاختصار ~~والايجاز ليسهل حفظها، ومما يدل هذا أن أسلوب المقري في مؤلفاته ~~الأخرى يختلف كثيرا عن أسلوبه في القواعد من حيث الوضوح، وجمال ~~الصياغة، كما في رحلته المسماة: "نظم اللالي في سلوك الأمالي" (2) ~~على أن طبيعة التأليف في القواعد لم تمنع المقري أحيانا من إظهار ~~مقدرته الأدبية في استخدام التعبيرات الجميلة والتي يتذوقها صاحب الحس ~~الأدبي حالما تصافح سمعه، كقوله: ~~(قاعدة: الشافعى الذكاة طهارة شرعية واستحسن مالك الفرق ~~بين المجمع عليه والمختلف ms072 فيه .. على أن شأن الاستحسان ألا يقف ~~بصاحبه على ساق)(3) ~~(1) القاعدة، رقم (211) ~~(2) انظر: أزهار الرياض، 12/5 78. # (3) القاعدة، رقم (27) PageV00P154 ~~============================================================ ~~فالجملة الأخيرة تعبير آدبي جميل يدل على مقدرة أدبية متمكنة. # وبالمستوى نفسه جاء قوله: ~~"وكان السلف يتقون من قول المفتى هذا حلال وهذا حرام إلا ~~بنص أو إجماع .. وكل إن شاء الله على بينة من ربه ، ولن يأتي العلم إلا ~~بخير"(1) ~~وقال في موضع آخر: ~~(. وقد اكثرت الشافعية من أحكام فضلات رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، وأتكحته، بما خرج من حد الفضل الى حيز ~~الفضول، وفتنة اللسان اكبر من محنة الحصر"(2) ~~(1) القاعدة، رقم (147) ~~(2) القاعدة، رقم (33) PageV00P155 ~~============================================================ ~~المبحث الرابع ~~مصادر الكتاب ~~سبق المقري عدد وافر من نوابغ العلماء، وكان لبعضهم اثار ~~علمية بارزة، ومن الطبيعى آن يتتلمذ الخلف على تراث السلف، ~~ويستفيد اللاحق من أعمال السابق، وعلى هذا استفاد المقري في قواعده ~~من مصادر متنوعة في مختلف المذاهب، ومن هذه المصادر: ~~أولا: أنوار البروق في أنواء الفروق : ~~تأليف : أحمد بن إدريس القرافي (ت 684 ه)، ~~يعد القرافي من أعلام المؤلفين في علم القواعد الفقهية، وهو بما آتاه ~~الله من سعة علم وحدة ذكاء، استطاع أن يقعد القواعد لكثير من ~~المسائل الفقهية، وذلك في كتابه الشهير ب "الفروق)، وعلى هذا فلا ~~غرو أن يستفيد المقري من فروق القرافي يضاف إلى ذلك ما بينهما من ~~اتحاد المذهب ~~وهو في استفادته من القرافي قد ينسب له ما استفاده منه وهو ~~الأقل(1) ،وقد يترك الأمر دون نسبة وهذا هو الأكثر . # وتتنوع طرق استفادته منه، فقد يكون بالاقتباس للنص دون تغيير ~~يذكر كما في قول القرافي : ~~(1 كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة، فإنها تبع له ~~(1) انظر القواعد، رقم (68، 91، 12، 141 PageV00P156 ~~============================================================ ~~في الحكم، وقد خولفت هذه القاعدة في الحج، في إمرار الموسى على ~~رأس من لاشعر له.."(1). # فهذه القاعدة اقتبسها المقري فقال : ~~(( سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة، ومن ثم ~~استشكل إمرار الأصلع للموسى على رأسه."(2) ~~وقد تكون الاستفادة بتلخيص قاعدة من قواعد القرافي تلخيصا ~~دقيقا محكمأ ms073 كما في قوله: ~~((الفرق الاربعون بين قاعدة المسكرات وقاعدة المرقدات وقاعدة ~~المفسدات هذه القواعد الثلاث قواعد تلتبس على كثير من الفقهاء، ~~والفرق بينها أن المتناول من هذه إما أن تغيب معه الحواس، أو لا، فإن ~~غابت معه الحواس كالبصر والسمع واللمس والشم والذوق فهو المرقد، ~~وان لم تغب معه الحواس فلا يخلو إما آن يحدث معه نشوة وسرور وقوة ~~نفس عند غالب المتناول له، أو لا، فإن حدث ذلك فهو المسكر، ~~وإلا فهو المفسد، فالمسكر: هو المغيب للعقل مع نشوة وسرور ~~كالخمر، والمزر وهو المعمول من القمح، والبتع وهو المعمول من ~~العسل، والسكزكه وهو المعمول من الذرة ، والمفسد هو المشوش للعقل ~~مع عدم السرور الغالب كالبنج والسيكران، ويدلل على ضابط المسكر ~~قول الشاعر: ~~ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهها اللقاء ~~(1) الفروق، 33/2. # (2) القاعدة، رقم (106) PageV00P157 ~~============================================================ ~~فالمسكر يزيد في الشجاعة والمسرة وقوة النفس والميل إلى البطش ~~والانتقام من الأعداء، والمنافسة في العطاء، وأخلاق الكرماء، وهو معنى ~~البيت المتقدم الذي وصف به شارب الخمر، ولأجل اشتهار هذا المعنى في ~~المسكرات أنشد القاضي عبدالوهاب المالكى رحمه الله: ~~م المدامة شاريوها آنها ~~اوم وتصرف الغم ~~دوا سرت بعقوهم فتوهموا ~~ان ال رور لم بها ت ~~هم ادي ابهم وعق وهم ~~أرأيت عادم ذي ~~سن مغتما ~~فلما شاع أنها توجب السرور والأفراح أجابهم بهذه الأبيات، وبهذا ~~الفرق يظهر لك أن الحشيشة مفسدة وليست مسكرة لوجهين: ~~أحدهما: أنا نجدها تثير الخلط الكامن في الجسد كيفما كان، فصاحب ~~الصفراء تحدث له جدة، وصاحب البلغم تحدث له سباتا ~~وصتا، وصاحب السوداء تحدث له بكاء وجزعا، وصاحب ~~الدم تحدت له سرورا بقدر حاله، فتجد منهم من يشتد ~~بكاؤه، ومنهم من يشتد صمته، وأما الخمر والمسكرات فلا ~~تكاد تجد أحدا ممن يشربها إلا وهو نشوان مسرور بعيد عن ~~صدور البكاء والصمت: ~~وثانيهما: أنا نجد شراب الخمر تكثر عربدتهم، ووثوب بعضهم على ~~بعض بالسلاح، ويهجمون على الأمور العظيمة التي لايهجمون ~~عليها في حالة الصحو، وهو معنى البيت المتقدم في قوله: PageV00P158 ~~============================================================ ~~(وأسدا ما ms074 ينهنهنا اللقاء)، ولا نجد اكلة الحشيشة إذا اجتمعوا ~~يجري بينهم شيء من ذلك، ولم يسمع عنهم من العوائد ما ~~يسمع من شراب الخمر، بل هم همدة سكوت مسبوتون، لو ~~أخذت قماشهم أو سبيتهم لم تجد فيهم قوة البطش التي تجدها ~~في شرية الخمر، بل هم أشبه شيء بالبهائم، ولذلك آن القتلى ~~يوجدون كثيرا مع شراب الخمر، ولايوجدون مع أكلة ~~الحشيشة، فلهذين الوجهين أنا أعتقد: آنها من المفسدات لا ~~من المسكرات، ولا أوجب فيها الحد، ولا أبطل بها الصلاة بل ~~التعزير الزاجر عن ملايستها: ~~تبيه: تنفرد المسكرات عن المرقدات والمفسدات، بثلاثة أحكام: ~~الحد، والتنجيس، وتحريم اليسير، والمرقدات والمفسدات لاحد فيها، ~~ولا نجاسة، فمن صلى بالبنج معه، أو الأفيون لم تبطل صلاته إجماعا، ~~ويجوز تناول اليسير منهما، فمن تناول حبة من الافيون، أو البنج، أو ~~السيكران جاز ما لم يكن ذلك قدرا يصل إلى التاثير في العقل أو ~~الحواس، أما ما دون ذلك فجائز، فهذه الثلاثة الأحكام وقع بها الفرق ~~بين المسكرات والآخرين، فتامل ذلك واضبطه فعليه تتخرج الفتاوى ~~والأحكام في هذه الثلاثة "(1) ~~هذا المبحث باكمله تصرف فيه المقرى تصرفا يدل على براعة فائقة ~~فاستطاع آن يستخلص منه الأحكام المهمة وصياغتها في قاعدة واحدة ~~حيث قال: ~~(1) الفروق، 217/1 218. # 1 PageV00P159 ~~============================================================ ~~((قاعدة: مشوش العقل إن حدث عنسه فرح وسرور فهو ~~المسكر، فينجس على المشهور، ويحرم قليله، ويحد به، وإلا فإن غيب ~~العقل جملة فهو المرقد، وإن أركبه طبقا بعد طبق، فإن أحدث مرضا ~~فهو المجن، وإلا فهو المفسد، وحكمها على العكس من حكم المسكر: ~~وقد يختلف في بعض الأشياء من أي النوعين هو كالحشيشة، ~~قيل: مسكرة، وقيل، مفسدة، وذلك بعد الغلي والتهيؤ"(1) ~~والمقري في استفادته من القرافي ليس مجرد ناقل ينقل آراء، ~~ويلخصها، بل يتاملها فما كان صحيحا منها آجازه، وما راه غير ~~يح نبه عليه مبديا شخصيته العلمية، كما في قوله: ~~(قاعدة : على الفقيه أن يبحث عن أدنى المشاق المسقطة للعبادة ~~المسئول فيها بالدليل، كإباحة أذى القمل للحلق، ثم يعتبر به المسئول ~~عنه ms075 فإن كان مثله أو أشق أسقط به إن انضبط، وإلا فلا. # هذا ضابط القرافي، وهو لايصح ههنا بخلاف ما يأتي في ~~الكبائر، فالمعول على العادات والأحوال)(2): ~~فالمقري لم يتابع القرافي في ضابطه مع تصحيح ابن الشاط له، ~~بل يرى أن المعتبر في المشقة المسقطة للعبادة إنما هي العادات والأحوال، ~~وهذا أولى من اعتبارها بالمشقة الواردة في النصوص، لأن مايكون مشقة في ~~حق شخص قد لايكون مشقة في حق شخص اخر، والمشي في الشمس ~~(1) الفروق، 33/2. # (1) القاعدة، رقم (102) PageV00P160 ~~============================================================ ~~قد يكون مشقة في حق أهل المناطق الباردة، وزلايكون كذلك في حق ~~سكان المناطق الحارة، وكم سمعنا عن وفيات حدثت في بعض الدول ~~الاوربية حينما وصلت درجة الحرارة إلى 37 درجة مثوية، بينما هذا يعد ~~شيئا عاديا ومقبولا في بعض مدن الجزيرة العربية ~~وقد يتصرف المقري فيما ينقله عن القرافي تصرفا يوقع القارىء في ~~لبس بين، كما صنع حين نسب إلى سند قولا عن القرافي، والقرافي لم يعزه ~~إلى سند، وإنما قال: ( نقل صاحب الطراز" يعني سندا، وهذا لايدل ~~على أنه قوله، وإنما هو مجرد ناقل، في حين أن كلام المقرى، يفيد أن ~~القول قول سند، قال القرافي: ~~((المسألة الثالثة نقل صاحب الطراز : أن اللاحق بالمجاهدين وقد ~~كان سقط الفرض عنه يقع فعله فرضا بعدما لم يكن واجيا عليه، وطرد ~~غيره هذه القاعدة في جميع فروض الكفاية(1) ~~هذه القاعدة تصرف فيها المقري بقوله : ~~((قاعدة : اللاحق بعد سقوط الوجوب قال سند : يقع فعله ~~فرضا، لأن مصلحة الوجوب لم تحصل بعد."(2) ~~ثانيا: مختصر ابن الحاجب الفقهي (جامع الأمهات): ~~تاليف عثمان بن أبي بكر، المعروف بابن الحاجب ~~(ت 646ه) ~~(1) الفروق، 117/1. # (2) القاعدة، رقم (136) PageV00P161 ~~============================================================ ~~يعد ابن الحاجب من كبار فقهاء المالكية وأئمتهم الذين أسهموا في ~~ضبط فروع المذهب وتحقيق مسائله ألف كتابه المشهبور بمختصر ابن ~~الحاجب، اختصره من ستين ديوانا(1)، ونال اهتمام المالكية شرقا وغربا، ~~حتى قال محمد بن علي بن دقيق العيد (ت 702 ه) : انه جمع آربعين ~~ألف مسألة(2) ~~وقد اهتم آبو عبدالله المقري بهذا ms076 المختصر اهتماما كبيرا تبعا ~~لعلماء عصره تجلى ذلك في وضعه حاشية عليه، كما كان كثيرا ما ~~يسال مشايخه عن توضيح عبارات وردت في المختصر، فقد سأل شيخه ~~أبا موسى المشذالي (ت 745ه) عن قول ابن الحاجب: ~~("فإن أخال الإعراض فمبطل عمده "(3): ~~وقد ظهر آثر المختصر واضحا لدى المقري فكان يعتمد عليه في ~~فروع المذهب المالكي، بل كان ينقل عبارات ابن الحاجب نفسها فقد ~~عرف الحيض بقوله : ~~"الحيض الدم الخارج بنفسه من فرج الممكن حملها عادة"(4) ~~وهذا هو تعريف ابن الحاجب في مختصره (5) ~~(1) انظر: شجرة النور الزكية، ص 167 ~~(2) انظر : الفكر السامي، 244/2 ~~(3) أزهار الرياض، 30/5. # (4) القاعدة، رقم (114) ~~(5) ابن الحاجب، المختصر الفقهي (جامع الأنمهات)، استانيول : أحمد الثالث، 296، ~~سخة مصورة. (لوحة14ا). PageV00P162 # ============================================================ ~~وهناك قواعد أوردها المقري وكان ثمرتها استدراكا أو إضافة لكلام ~~ابن الحاجب كقوله: ~~(( اختلف المالكية في تعدي النجاسة الحكمية، وعليه نزيد في قول ~~ابن الحاجب : "وفيها في بئر قليلة الماء، ونحوها، وبيده نجاسة يحتال ~~يعني بانية أو بخرقة أو بفيه على القول بتطهيره)، فنقول وإلا ~~فقولان)(1). # وما يؤخذ على المقري في اعتماده على ابن الحاجب متابعته له في ~~المواضع التي لم يكن التوفيق فيها حليفا لابن الحاجب، كما فعل حين ~~نسب لابن وهب القول بأن عظم الميت ليس بميت، تبعا لابن الحاجب، ~~قال المقري : ~~(قاعدة: الميتة ما فقد الحياة، فما لم تقم به قط فليس بميتة، ~~وقد تتعارض الظنون في بعض الأمور، فيقع الخلاف كالعظم، قال مالك ~~ومحمد: ميتة، قال الغزالي : العظم حى إلا أنه لجساوته قليل الحس ما لم ~~ينصب إليه خلط حريف. وقال ابن وهب: ليس بميتة)(2) ~~والمنقول عن ابن وهب أنه لايقول بذلك بل يقول : إن عظم الميتة ~~ميت، ولكن يطهره الدباغ ونحوه، وإلا فهو في الواقع ميت كما نقله عنه ~~الباجي (3). # (1) القاعدة، رقم (47) ~~(2) القاعدة، رقم (28) ~~(3) انظر : سليمان الباجي، المنتقى شرح الموطأ، الطيعة الأولى، (مصر: مطبعة ~~العادة 1331 ه) 136/3. PageV00P163 # ============================================================ ~~هذان المصدران اعتمد عليهما المقري كثيرا، وظهر أثرهما واضحا ~~في كتابه. # ثالشا: مصادر آخرى: ~~وهناك مصادر آخرى كانت ms077 الاستفادة منها محدودة دون أن يكون ~~لها من الأثر ما للمصدرين السابقين، ومن هذه المصادر: ~~1 الوجيز في فروع الشافعية: ~~تآليف محمد بن محمد بن محمد الغزالي، آبي حامد، ~~(ت 505 ه)، استفاد منه المقري في نقل اراء الشافعية ~~2- المنتقى شرح الموطأ: ~~تآليف سليمان بن خلف الباجى، أبو الوليد (ت 494)، ~~استفاد منه المقري في مسائل الخلاف بين الأئمة الثلاثة : ~~مالك، وأبي حنيفة، والشافعي ~~المدونة: ~~تأليف الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه: ~~الرسالة (باكورة السعد)، ~~مختصر المدونة: ~~كلاهما تأليف : محمد بن عبدالله بن آبي زيد القيرواني. # - أحكام القرآن، ~~عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي: ~~كلاهبا تأليف: محمد بن عبدالله بن العري، أبو بكر ~~ت 749) PageV00P164 ~~============================================================ ~~شرح مختصر ابن الحاجب : ~~تأليف: محمد بن عبدالسلاه باي، أبو عبله، ~~(ت 749ه. # 9 احلحات الممهدات، ~~10 - البيان الحصل له في المستخرجة من التوجيه بللهعليل : ~~كلاهما تأليف حمد بنمد بن رشد، ~~(ت520 ه) ~~11 التنبيه: ~~تأليف بن ~~ع بد اد بشير(ت 527 ه): ~~12- چلمع مسائل ونة : ~~ف: حمد بن ~~عبدالله بن يونس (ت 491 ه) ~~13 حة: ~~يف: عبه بن حبيب السلمي (ت 238 ه) ~~تهذيب الملونة: ~~ف سعيد خلف بن أيااسم هحى ~~ت: 372ه ~~الحلهر الثمينة في مذهب علل ة : ~~حف : كه بن نجم بن ص (ت 200 ه). # التبع: ~~ف سن بن محم خى PageV00P165 ~~============================================================ ~~17 شرح المدونة: ~~تأليف: أبي إسحق إراهيم بن حسن التونسي ~~ت 443 ه). # 18- شرح التلقين : ~~يف: محمد بن علي بن عمر التيمي المازري ~~ت 536ه) ~~هذه المصادر التي نوه بهاطثحاز إليها في معرض القواعد ~~الفقهية لدى حكايةالتعرضا حلاف، جاءت إشلق إلى تلك ~~المصادر أو أصحابها صريحة حينا وضمنا مرة أخرى، ومنها ماجاء خلؤا ~~عن إلشارق ذلك. PageV00P166 # ============================================================ ~~البحث الخامس ~~أثر الكتاب فيمن بعده ~~ضرب المقري بسهيم وافر في فن القواعد الفقهية من خلال كتابه ~~القواعد الذي اشتمل على أكثر من ألف ومائتي قاعدة فقهية، تكاد تحيط ~~بكل قواعد المذهب ، بذل فيها المقري جهدا كبيرا جمع فيه كل القواعد ~~التى اطلع عليها، وأضاف ms078 إليها ما صاغه بنفسه، فعرف العلماء الذين ~~جاعوا من بعده قدره، واستفادوا منه في مؤلفاتهم، وكانت الاستفادة اكثر ~~لدى مؤلفي القواعد الفقهية، ومن آبرز هؤلاء: ~~أولا : ~~أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت 914 ه)، في كتابه ~~الشهير: (اإيضاح المسالك إلى قواعد الامام مالك) وقد اعتمد ~~الونشريسي كثيرأ على المقري ، بل لانبالغ إذا قلنا إنها لاتعدو أن تكون ~~اختصارا من قواعد المقري، وقد أشار الونشريسي إلى استفادته تلك فى ~~موضعين من كتابه(1) ~~وسأورد هنا مثالا لاختصار الونشريسي لبعض قواعد المقري : ~~قال المقري : ~~"قاعدة : اختلفوا في كون النزع وطعا أو لا ؟؛ وعليه الفطر ~~(1) انظر : إيضاح المسالك، ص 291، 231. PageV00P167 # ============================================================ ~~به ، ومن قال : إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي ، هل يمكن من الوطء ~~أو لا؟ ؛ لأنها تحرم بالايلاج ، أو به والانزال على الأحذ بأوائل الأسماء أو ~~بآخرها"(1): ~~اختصرهاالونشريسي بقوله : ~~"النزع هل وطء أم لا؟، وعليه الفطر به ، ومن قال : إن ~~وطعتك فأنت طالق ثلاثا هل يمكن من الوطء أم لا؟؛ لأنها تحرم ~~بالإيلاج أو به ويالانزال معا على الأخذ بأول الاسم أو آخره "(2) ~~وقد أورد الونشريسي في قواعده رأيا للمقرى غير أنه لم يشر إليه ~~باسمه بل قال: ( عند بعض كبراء الشيوخ" وهذا يدل على تقدير ~~الونشريسي لمنزلة المقري العلمية حيث أطلق عليه هذا اللقب العلمي ~~الكبير، قال الونشريسي : ~~((رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات ؟ اختلفوا فيه، وعليه ~~تجديد النية أو الاكتفاء بها في أول ليلة ، ولا منافاة بين الاتحاد والتكرير ~~عند بعض كبراء الشيوخ"(3). # وهو بهذا يشير إلى مااختاره المقري في قواعده من أنه لا منافاة بين ~~الاتحاد والتكرير فرمضان عبادة واحدة، ونية الصيام مطلوب تكرارها في ~~كل يوم، قال المقري : ~~(1) القاعدة، رقم (326) ~~(2) إيضاح المسالك ، ص240 ~~(3) المصدر السابق، ص 239. PageV00P168 # ============================================================ ~~((اختلف المالكية في كون رمضان عبادة أو عبادات كثيرة، ~~ويتبني عليه تكرير النية، ولا منافاة بين الاتحاد والتكرير عندي وهما ~~المختار"(1): ~~ثانيا: ~~على بن قاسم الزقاق (ت 912 ه)، في منظومته في القواعد ~~الفقهية (المنهج المنتخب) حيث نظم الكثير من قواعد المقري، فهو ms079 ~~يختار قاعدة من قواعد المقري ثم ينظمها في آبيات شعرية. # ومن أمثلة ذلك، قال المقري : ~~(قاعدة : اختلف المالكية في الحدث هل يرتفع عن كل عضو ~~بالفراغ منه كما تخرج الخطايا، أو بالاكمال؟، فمن لم يغسل رجله حتى ~~قطعت، ولم يبطل الفور، هل يعيد الوضوه ، وهو مقتضي الإكمال؛ لأن ~~تعذره لايوجب رفع الحدث بعد وضعه إلا بدليل، والأصل عدمه، أو ~~لا، وهو مقتضي الاستقلال، وابن العربى ينكر كون هذا في المذهب ~~مذكورا لا أصلا، ولا فرعا، ويشنع على من يضيفه إليه، والمثبت ~~مقدم)(2) ~~فاختصرها الزقاق نظما بقوله: ~~و هل بغل العضو عنه يرتف ع ~~ه آم بالف راغ وسمع ~~(1) القاعدة، رقم (325) ~~(2) القاعدة، رقم (54) PageV00P169 ~~============================================================ ~~انكار بعض كابى بكر وقد ~~اب عه وكذا بحت ورد)(1) ~~ولما قام الانمام أحمد بن علي المنجور (ت 975 ه) بشرح ~~منظومة الزقاق أورد في شرحه من قواعد المقري ما يوافق قواعد الزقاق، ~~وبهذا اشتمل شرحه على عدد كبير من قواعد المقري: ~~ثالثا: ~~محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي المشهور بالحطاب ~~(ت954ه): ~~استفاد من قواعد المقرى في كتابه " مواهب الجليل شرح مختصر ~~خليل) حيث نقل بعضا منهاضمن ما يورده من فروع وتنبيهات في آثناء ~~شرحه لمختصر خليل؛ قال الحطاب : " (الفرع) العاشر : قال المقري ~~رحمه الله تعالى في أول قواعده : مايعاف في العادات يكره في العبادات ~~كالأواني المعدة بصورها للنجاسات، والصلاة في المراحيض، والوضوء ~~بالمستعمل "(2) ~~رابعا: ~~عبدالله بن إبراهيم العلوى الشنقيطي (ت 1233 ه) ~~(1) الإسعاف بالطلب ، ص 42 ~~(2) مواهب الجليل، 117/1، ~~واتظر: المصدر نفسه، 413/1 PageV00P170 ~~============================================================ ~~تفاد من المقرى في كتابه الأصولي ("نشرط منود ل ~~السعود) فنقل بعضا من تاعده وجعلها شرحا لشطر بيت من منظومة ~~المطقي، قال الققيي: ~~"(والكف فعل في صحيح المذهب) ~~قال أبو عبدالله المقري : قاعدة : اختلف محكية فيء العرك ~~هو فعل أو ليس بفعل الرححيح أن الكف فعل وبه كلفنا في النهي عند ~~المحققين ."(1) ~~(1) نشر البنود، 70/1. PageV00P171 # ============================================================ ~~المبحث السادس ~~نقد الكتاب ~~ما من مؤلف يظهر للوجود إلا له مزايا تسجل له، وماخذ تسجل ~~عليه، مهما بالغ ms080 المؤلف في التحرز منها؛ إذ العصمة لله ولكتابه، وقديما ~~قيل: ~~خط كف امريء شيها وراجعه ~~الا وعن له تبديل ما فيه ~~وقال ذاك كذا أولى، وذاك كذا ~~وان يكن هكذا تسمو معانيه ~~وقواعد المقري هذه تميزت بأمور عديدة جديرة بالإشادة والتنويه، ~~ومآخذ تقتضي الأمانة العلمية إظهارها ~~ميزات الكتاب : ~~أولأ: التحرر من التعصب المذهبي: ~~وهذه الميزة برزت بشكل واضح لدى المقري، وإذا عرفنا أنه تفقه ~~في مذهب الامام مالك، ونشأ في بلاد الغلبة فيها والانتشار لهذا ~~المذهب، ومع هذا نجده منصفا في ترجيحاته، لايتعصب لمذهب دون ~~آخر، ازددنا إعجابا وإشادة بهذه الميزة الحسنة . بل لم يكتف المقري ~~بعدم تعصبه في قواعده، بل وضع قواعد في ذم التعصب، والتحذير ~~منه، فقال: ~~(قاعدة: لايجوز التعصب إلى المذاهب بالانتصاب للانتصار PageV00P172 ~~============================================================ ~~بوضع الحجاج، وتقريبها على الطرق الجدلية مع اعتقاد الخطأ أو المرجوحية ~~عند المجيب كما يفعله أهل الخلاف إلا على وجه التدريب على نصب ~~الأدلة، والتعلم لسلوك الطريق بعد بيان ما هو الحق، فالحق أعلى من أن ~~يعلى، وأغلب من أن يغلب، وذلك أن كل من يهتدى لنصب الآدلة، ~~وتقرير الحجاج لايرى الحق أبدا في جهة رجل واحد قطعا، ثم إنا مع ذلك ~~لانرى مصنفا في الخلاف ينتصر لغير مذهب صاحبه مع علمنا برؤيته ~~للحق في بعض ارائه مخالفيه، وهذا تعظيم للمقلدين بتحقير الدين) ~~وايثار للهوى على الهدى، "ولو اتبع الحق أهواعهم .)، ولله در على ~~ابن أبي طالب رضي الله عنه، أي بحر علم ضم جنباه، إذ قال لكميل ~~ابن زياد لما قال له : أترى أنا نعتقد أنك على الحق، وأن طلحة والزبير على ~~الباطل: اعرف الرجال بالحق، ولا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق ~~تعرف أهله. وما أحسن قول أرسطو لما خالف أستاذه أفلاطون : تخاصم ~~الحق وأفلاطون، وكلاهما صديق لي، والحق أصدق منه"(1). # وقال في قاعدة أخرى : ~~((قاعدة : لايجوز رد الأحاديث على المذاهب على وجه ينقص من ~~جتها، ويذهب بالتقة بظاهرها، فإن ذلك إفساد لها، وغض من ~~منزلتها، لا أصلح الله المذاهب بفسادها، ولا رفعها ms081 بخفض درجاتها، ~~فكل كلام يؤخذ منه ويرد إلا ما صح لنا عن محمد صلى الله عليه ~~وسلم، بل لايجوز الرد مطلقا؛ لأن الواجب أن ترد المذاهب إليها، كما ~~قال الشافعي، لا أن ترد هي إلى المذاهب كما تساح فيه الحنفية ~~(1) القاعدة، رقم (149) PageV00P173 ~~============================================================ ~~حصوصا، والناس عموما، إذ ظاهرها حجة على من خالفه حتى يأتي بما ~~يقاومه."(1). # ثانيا: تأسيس بعض القواعد: ~~لم يكن المقري ناقلا فقط، بل شارك في تأسيس قواعد جديدة، ~~وهذا ليس بالأمر المتيسر، بل يتطلب مقدرة علمية عالية لاينالها إلا قلة ~~من فحول العلماء، قال المقري واضعا قاعدة جديدة: ~~(قاعدة: قلت : إذا قرنت عبادة مقصودة بعبادة مقصودة آو ~~وسيلة لغيرها، فالأصل استقلال كل واحدة منهما، لا اشتراط إحداهما ~~في الأخرى إلا بدليل، فعلى من ادغى شرطية الصوم نصبه"(2) ~~وفي موضع آخر قال : ~~(قاعدة : تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة، وقد رسمت ~~لضبط ذلك قاعدة فقلت : لاتقدمن إلا بإذن ودليل، واحذر مالا ينفع ~~ما استطعت، فقد يضر، ثم انظر فلن يضرك جهل ما لم تكلف علمه، ~~وأخاف عليك سوع عاقبة الهجوم "ما أشهدتهم .."، (أشهدوا ~~خلقهم"، "قل الروح من أثر ربي" .(3) ~~تالثا: وضوح الروح الإصلاحية: ~~يعد المقري من العلماء المصلحين، له مشاركات في قضايا ~~المجتمع، والعمل على تقويم ما اعوج منها، وقد تقدم إيراد بعض ارائه ~~الإصلاحية، وفي كتابه القواعد لم يستطع المقري البعد عن التفكير ~~(1) القاعدة، رقم (148) ~~(2) القاعدة، رقم (360). # (2) القاعدة، رقم (71، 72) PageV00P174 ~~============================================================ ~~بمشاكل جليلة، فتراه يتعرض لها بين حين واخر، ما حضا النصح ~~للعلماء خاصة، والمسلمين عامة، وهذه ميزة العالم العامل، الذي تظل ~~قضايا آمته عالقة بذهنه، لايستطيع البعد عنها، معها يصبح، ومعها ~~ى ~~فتراه يوجه نصيحة قيمة لطلاب العلم يحذرهم فيها من إكثار ~~المسائل الافتراضية النادرة، وإضاعة الوقت بحفظ آراء الرجال، وأن الأولى ~~الاهتمام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ إذ الخير كل الخير ~~في حفظهما، وفهمهما، قال المقري: ~~("قاعدة : يكره تكثير الفروض النادرة، والاشتغال عن حفظ ~~نصوص الكتاب والسنة، والتفقه فيهما، بحفظ اراء الرجال، والاستنباط ~~منها، والبناء ms082 عليها، وبتدقيق المباحث، وتقرير النوازل، فالمهم المقدم، ~~وما أضعف حجة من يرد القيامة، وقد أنفق عمرا طويلا في العلم، ~~فيسال عما علم من كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه ~~وسلم، فلا يوجد عنده أثارة من ذلك، بل يوجد قد ضيع فرضا كثيرا ~~من فروض العين من العلم بإقباله على حفظ فروع اللعان، والمأذون، ~~وسائر الابواب النادرة الوقوع، وتتبع سائر كتب الفقه، مقتصرا من ذلك ~~على القيل والقال، معرضا عن الدليل والاستدلال، بل الواجب الاشتغال ~~حفظ الكتاب والسنة، وفهمهما، والتفقه فيهما، والاعتناء بكل ما ~~يتوقف عليه المقصود منهما، فإذا عرضت نازلة عرضها على النصوص، ~~فإن وجدها فيها فقد كفي أمرها، وإلا طلبها بالأصول المبنية هي عليها، ~~فقد قيل: إن النازلة إذا نزلت أعين المفتي عليها"(1). # (1) القاعدة، رقم (224) PageV00P175 ~~============================================================ ~~وفي موضع اخر يحذر المقري مجتهدى المذاهب الفقهية من آمر ~~بالغ الأهمية، وهو التخريج على قول الإمام بعد أن لاحظ كثرة التخريج ~~على أقوال إمام كل مذهب ، فإذا رأوا قولا للإمام في مسألة معينة خرجوا ~~منها بالمفهوم حكما لمسألة أخرى، يقول المقري في ذلك : ~~"لاتجوز نسبة التخريج والالزام بطريق المفهوم أو غيره إلى غير ~~المعصوم عند المحققين ؛ إمكان الغفلة ، أو الفارق أو الرجوع عن الأصل ~~عند الالزام، أو التقييد بما ينفيه، أو إبداء معارض في المسكوت أقوى، ~~أو عدم اعتقاده العكس إلى غير ذلك، فلا يعتمد في التقليد، ولايعد في ~~الخلاف، وقد قيل: إن اللخمي المشهور بذلك قد فرق بين الخلاف ~~المنصوص والمستنبط، فإذا قال : واختلف فهو الأول، وإذا قال: ويختلف ~~فهو الثاني)(1). # وفي قاعدة آخرى يوضح المقرى قضية مهمة، وهي تحديد المجال ~~الذي يجب على الفقيه أن يبحثه، وأن عليه أن يبحث في المسائل محققة ~~الوقوع دون النادرة، قال المقري : ~~"قاعدة : قال المازري : تقدير خوارق العادات ليس من دأب ~~الفقهاء أي من عاداتهم لما فيه من تضييع الزمان بما لايعني أو غيره، أما ~~الكلام على المحقق من ذلك فقد سألت الصحابة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن اليوم الذى ms083 كسنة، أتجزىء فيه صلاة يوم؟ فقال: "لا ~~اقدروا له قدره)(2). # (1) القاعدة، رقم (160) ~~(2) القاعدة، رقم (223) PageV00P176 ~~============================================================ ~~ونصيحة آخرى يوجهها المقري لطلاب العلم يحذرهم فيها من ~~الأخطاء التي وقع فيها بعض العلماء، وأن هناك أمورا تحاماها العلماء ~~كأحاديث الفقهاء وتحميلات الشيوخ ونحوها. يقول المقري : ~~((حذر الناصحون من أحاديث الفقهاء، وتحميلات الشيوخ) ~~وتخريجات المتفقهين، وإجماعات المحدثين، وقال بعضهم : احذر آحاديث ~~عبدالوهاب، والغزالي، وإجماعات ابن عبدالير، واتفاقات ابن رشد، ~~واحتمالات الباجي، واختلاف اللخمي، وقيل: كان مذهب مالك ~~مستقيما حتى ادخل فيه الباجي يحتمل، ويحتمل، ثم جاء اللخمي فعد ~~جميع ذلك خلافأ"(1): ~~ويحذر المقرى أيضا مما وقع فيه بعض الفقهاء من المبالغة في ~~البحث عن حكمة المشروعية، وأن الاسترسال في ذلك قد يؤدي إلى ~~أخطاء فادحة لاسيما فيما ظاهره التعبد وأن الاولى حصر الاهتمام باستنباط ~~علة الحكم بدلا من حكمته؛ إذ هي التي يحتاج إليها الفقيه في باب ~~القياس وغيره، يقول المقري : ~~"(قاعدة : التدقيق في حكم المشروعية من ملح العلم لا من متنه ~~عند المحققين، بخلاف استنباط علل الأحكام، وضبط أماراتها، فلا ~~ينبضي المبالغة في التنقير عن الحكم، لاسيما فيما ظاهره التعبد؛ إذ ~~لايؤمن من ارتكاب الخطر ، والوقوع في الخطل . وحسب الفقيه من ذلك ~~ما كان منصوصا، وظاهرا، أو قريأ من الظهور."(2) ~~(1) القاعدة، رقم (121) ~~(2) القاعدة، رقم (159) PageV00P177 ~~============================================================ ~~رابعا: الاعتماد في الاستدلال على الكتاب والسنة: ~~يعتمد المقري في استدلاله لبعض القواعد على ايات من الكتاب ~~ونصوص من السنة المطهرة، وهو بهذا يحسن الاستدلال، ويورده ببراعة ~~فائقة، مما يكشف عن ملكة فقهية متازة، وإحاطة بكتاب الله وسنة ~~نبيه صلى الله عليه وسلم حفظا وفهما، وقد لايكتفي بدليل واحد، بل ~~يستطرد في ذكر أدلة عديدة، مقتصرا على مكان الاستدلال، طلبا ~~للاختصار، قال المقري : ~~""قاعدة : كان السلف يتقون من قول المفتي هذا حلال، وهذا ~~حرام.. يخشية الوقوع في نهي ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب ~~هذا حلال وهذا حرام، لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم}، ~~لاتحلوا شعائر الله}، فيحلوا ما حرم الله}، قل من حرم ~~نة الله ماجعل الله من بحيرة، ms084 انما حرم عليكم ~~الميتة)،قل لا أجد}، قل تعالوا} ، قل أرأيم ماأيزل ~~الله لكم من رزق}، وما في معناه ..)(1). # وكثرة استدلال المقري بالقران يوضح لنا مدى تأثره بكتاب ~~الله، وتأمله له في اثناء تلاوته، الأمر الذي مكنه من سرعة استحضار ما ~~يؤيد القاعدة من كتاب الله: ~~وهكذا بمضي المقري في قواعده بعيدا عن التعصب، واضعا ~~صب عينيه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مشبعا بالرو ح ~~(1) القاعدة، رقم (147) PageV00P178 ~~============================================================ ~~الإصلاحية التي يجب أن يتحلى بها كل فقيه، باذلا جهده وملكته في ~~تأسيس قواعد جديدة يكمل بها ما بدأه العلماء السابقون: ~~مآخذ على الكتاب: ~~البحث في القواعد الفقهية يتطلب ملكة خاصة وحسا فقهيا ~~متميزا؛ إذ هي مزلة أقدام ، وصاحبها عرضة للخطا والزلل، ذلك أن ~~القاعدة تتكون من ملاحظة فروع عديدة، وعدم انطباقها على واحد منها ~~له تأثيره في القاعدة يضاف إلى ذلك ما تتطلبه القاعدة من صياغة ~~متقنة وعبارة موجزة، والمقري في قواعده، نال إعجاب وثناء الكثير من ~~العلماء، إلا أن ذلك لم يمنع من تسجيل بعض الملاحظسات عليه، ~~والعصمة لله ولكتابه، ويمكن حصرها فيما يأتي: ~~أولا : ~~بعض قواعده لايمكن اعتبارها قواعد بالمفهوم المصطلح عليه، وإنما ~~هي فررع فقهية كقوله: ~~(قاعدة : الحيض الدم الخارج بنفسه من فرج الممكن حملها ~~عادة، وهي الدفعة فما فوقها عند مالك، وعند محمد في أول التاسعة، ~~أو إذا مضى نصفها إلى نهاية ما يقصر عن سن اليائسة، وهي بنت ~~الخمسين عند ابن شعبان4(1) ~~(1) القاعدة، رقم (114) PageV00P179 ~~============================================================ ~~فهذه القاعدة اشتملت على تعريف الحيض، ومتى تحيض المرأة ~~وسن اليأس. إلخ، ولايمكن اعتبارها قاعدة ~~وقال في موضع آخر: ~~("قاعدة : مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم ~~المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) إنما يراد به افتتاح المسجد ~~بالصلاة، وذكر الجلوس خارج على الغالب، فلا مفهوم له، فله أن ~~يصلي التحية جالسا، وأن يجلس إذا لم يتمكن من الصلاة، وقد رأيت ~~أبا موسى عمران بن موسى المشذالي إذا دخل المسجد بعد الغروب وقبل ~~الاقامة، يثبت قائما إلى أن تقام ms085 الصلاة.."(1). # وهذا بيان لمعنى حديت فلا يعتبر قاعدة ~~وفي باب الزكاة قال المقري : ~~((قاعدة: قال الغزالي إيجاب الشاة في خمس ذود على خلاف ~~قياس الزكاة، وإنما عدل إليه حذرا من التبعيض، وفرارا من التكميل ~~المخفف، يريد وهي أقرب إلى الأصل، وأنسب لأن يملكه صاحبه، أو ~~يكون أيسر عليه"(2) ~~وهذه في الحقيقة التماس لحكمة إيجاب شاة في خمس من الإبل ~~وليست قاعدة ~~(1) القاعدة، رقم (215) ~~(2) القاعدة، رقم (248) PageV00P180 ~~============================================================ ~~ثاتيا: عدم الدقة في صياعة بعض القواعد: ~~أورد المقري في إحدى قواعده فرعا ثم بنى عليه قاعدة، وكان ~~الأولى به أن يورد القاعدة أولا ثم يفرع عليها ثانيا كما في قوله : ~~(قاعدة: لايجب نقل التراب إلى الوجه واليدين عند مالك ~~والنعمان فيجوز يضرب اليدين على الصخرة الصماء التي لاغبار عليها، ~~وقال محمد وبعض المالكية : يجب، فالبدلية عندهما في التعبد بالقصد لأمر ~~تذكر عنده الطهارة صونا لها عن النسيان، ولذلك جاز التنفل بالتيمم ~~عند الجميع، وعنده في استعمال عوض عن الماء"(1) ~~وفي قاعدة أخرى يقول: ~~(" إذا خلا موجب الجنابة عن شرطها كالمني من اللذة عند من ~~يعتبرها، فقد اختلف المالكية في إلحاقه بالحدث، وهي قاعدة: ما ~~لايوجب الأقوى من آسبابه، أو لايجزىء عنه هل يوجب الأضعف في ~~محله، أو يجزىء عنه، أو لا؟"(2) ~~ثالثا: عدم التزام الترتيب الفقهي : ~~سار المقري في ترتيب القواعد على أبواب الفقه : الطهارة، ~~الصلاة، الزكاة.. إلخ، غير أن التوفيق لايحالفه في ذلك أحيانا فيضع ~~القاعدة في باب والأنسب لها باب آخر، فقد أورد قاعدة في باب ~~الصيام، والأنسب لها باب الأيمان، وقد صرح بذلك حيث قال: ~~(1) القاعدة، رقم (113) ~~(2) القاعدة، رقم (93) PageV00P181 ~~============================================================ ~~("(قاعدة : اختلف المالكية في المقدم من اللفظ والقصد عند ~~تعارضهما، كصوم يوم يقدم فلان فقدم نهارا. قيل: يقضي؛ لان ~~المقصود صيام يوم شكرا. وقيل: لا، وبابها الأيمان والظهار"(1). # وفي باب الحج أورد المؤلف قاعدة في أقسام الكفر وأنه نوعان نوع ~~مسقط، ونوع لايسقط(2)، وهذه القاعدة لا علاقة لها بالحج، وإنما ~~ذكر قاعدة قبلها فيمن ارتد هل يعيد حجه أم لا؟. # وأورد في ms086 باب الحيض ثلاث قواعد فيما يجب على المفتي وطالب ~~العلم ولا علاقة لها بذلك الباب(3): ~~رابعا: عدم الدقة في نسبة بعض الأقوال إلى المذاهب : ~~اشتمل الكتاب على عدد كبير من المسائل الفرعية وأراء المذاهب ~~فيها، فيورد أحيانا للمسألة الواحدة ثلاثة أقوال في المذهب الواحد، ورغم ~~سعة علم المقري ودقته في نقل تلك الأقوال فقد وقع في بعض الأحطاء ~~التي تعتبر طبيعية إذا نسبناها لجملة ما أورده من مسائل: ~~فقد أورد قولا للمالكية ببطلان صلاة المسمع، وبعد البحث عنه ~~في مظاته من كتب المالكية لم أجد هذا القول، وذلك في قوله: ~~"قاعدة : اختلف المالكية في الزيادة في الكيف، هل هي كزيادة ~~أجنبي مستقل توهما لانفصاهما أم لا؟، لأن الكيف لايتعدد بها، ~~(1) القاعدة، رقم (351) ~~(2) القاعدة، رقم (373) ~~(3) القواعد، رقم (120، 121، 122) PageV00P182 ~~============================================================ ~~وعليهما بطلان من جهر في السرية عمدا، وصلاة المسمع، وزيادة ~~الصفة في قضاء الدين هل هي أصل أو مستثناة؟ "(1) ~~ونسب المقري إلى آبي حنيفة أنه يوجب على من حج قارنا ~~طوافين، وسعيين، ودمين، فقال: ~~(قاعدة : العمرة عند مالك ومحمد داخلة في الحج إلى يوم القيامة ~~ركنا وفدية، فيطوف القارن طوافا واحدا، ويسعى سعيا واحدا، ويكفر ~~كفارة واحدة، وعند النعمان منفردة في الركنية والفدية بطوافين وسعيين ~~وكفارتين"(2). # والمنقول في كتب الحنفية وجوب طوافين وسعيين ودم واحد فقط ~~خامسا: اشتمال الكتاب على قواعد غير فقهية: ~~أدخل المقري في كتابه مباحث لاتمت للفقه بصلة، والمفترض في ~~كتاب كهذا أن يكون خاصا بالقواعد الفقهية لايتعداها إلى غيرها فإذا ~~وردت فيه قاعدة لاينتج عنها حكم فقهي عد هذا خروجا عن منهج ~~الكتاب، وغرضه الأساسي، من ذلك قوله: ~~"قاعدة : لا غبار على أن الظواهر تقضي أن الله عز وجل إنما دعا ~~عباده للعمل ليجازيهم، ويضاعف لهم، وإن منهم الخائف الذي لاتطمئن ~~نفسه بأن يوفي شرط الثواب، فغاية ما يرجو بعمله البراعة، وللهياس من ~~فضل الله عز وجل، وهم جمهور العباد، قال عمر: ليت ذلك كفافا، ~~(1) القاعدة، رقم (214) ~~(2) القاعدة، رقم (378) PageV00P183 ~~============================================================ ~~لا على ولا لي، ومنهم الراجي الذي سكن قلبه لتحقق الموعود، ms087 وتعلق ~~طمعه بأكثر من المقصود، فهو يأمل غنيمة سعيه، ولا يامن مكر ربه، ~~وهم عامة القراء، ومنهم العارف الذي يجل الحق عز وجل عن آن يعبده ~~حظ نفسه.4(1) ~~سادسا: اللبس في بعض الأعلام : ~~اشتهر بعض العلماء بأسمائهم كعطاء، ومكحول، وأحمد بن ~~حبل، وزفر بن الهذيل، واخرون بالكنية أو النسبة للقبيلة أو البلد ~~كابي حنيفة، والشافعي، والنخعي، والبخاري، وغيرهم، وعلى هذا ~~سار المؤلفون، يذكرون العالم بما اشتهر به دون داع لذكر اسمه الشخصي، ~~ويرون في العدول عن ذلك لبسا على القارىء، كما لو قال مؤلف : رواه ~~مد، يقصد محمد بن إسماعيل البخاري ~~والمقري استخدم في كتابه طريقة ذكر الأسماء مجردة من الألقاب ~~والكنى خصوصا في الأئمة الأربعة، فكان يعبر عن ألبي حنيفة ~~ب (النعمان)، والشافعي ب (محمد)، وهذا إن جاز في آلي حنيفة ~~لقلة من يشاركه في اسم النعمان من الفقهاء فلا يجوز في الشافعى ؛ إذ ~~الفقهاء الذين يحملون اسم (محمد) لايحصون عددا، لاسيما مع تعارف ~~العلماء على إطلاق (محمد) على محمد بن الحسن الشيباني تلميذ ~~أبي حنيفة، وقد أوقعني هذا في حيرة من أمري منذ القاعدة الاولى، ~~و انصرف ذهني دون تردد حينما رآيت اسم محمد إلى محمد بن الحسن ~~(1) القاعدة، رقم (129) PageV00P184 ~~============================================================ ~~تلميذ أبي حنيفة، لاسيما أن ذكره ورد مع آبي حنيفة، ومضيت أقارن ~~بين أقوال محمد هذا وأقوال محمد بن الحسن في أمهات كتب الحنفية ~~فأجدها متعارضة، فلا أزداد إلا حيرة. # وصرت أملأ هوامش الكتاب تصويات لأراء محمد بن الحسن ~~كما كنت أعتقد- ثم لفت انتباهي توافق اراء محمد هذا - مع آراء ~~الشافعى فبدأت أشك في الأمر، إذ ليس من المعقول أن يخطىء ~~المقري على جلالة قدره في كل آراء محمد بن الحسن، وأخيرا ~~توصلت إلى آن المقري إنما يقصد ب(محمد) محمد بن إدريس الشافعي: ~~ومن أدلة ذلك : ~~أورد المقري الخلاف في المتيمم إذا وجد الماء في الصلاة، وأنه ~~لايقطع عند مالك ومحمد، وقال النعمان تبطل الصلاة فيقطع(1) وهذه ~~المسألة أوردها الباجي في المنتقى ، واستعاض عن محمد بالشافعية، ~~والباجي من ms088 مصادر المقري . علما أن رأي محمد بن الحسن موافق لرأي ~~أبي حنيفة كما في الحجة على أهل المدينة ~~فدل هذا على أن مراد المقري ب (محمد) إنما هو الإمام محمد بن ~~ادريس الشافعي ~~2 - تطابق رأي محمد مع رأي الشافعي في جل المسائل التي أوردها ~~المقري، وقد أشرت إلى ذلك في أثناء التعليق على النص، ومن أمثلة ~~ذلك: ~~أورد المقري قول محمد في أول سن تحيض فيه المرأة، وأنه تسع ~~(1) القاعدة، رقم (107) PageV00P185 ~~============================================================ ~~سنين، أو تسع سنين ونصف(1)، وهذا هو قول الشافعي. # ب- قال المقري : إن محمدا يرى أن قصر الصلاة رخصة وليس ~~عزيمة(2)، وهذا هو قول الشافعى، وأما محمد بن الحسن ~~فيرى آنه عزيمة كأبي حنيفة ~~وهناك سؤال يفرض نفسه، ما الذي حمل المقري على سلوك هذا ~~المسلك ؟ مع ما فيه من لبس واضح، ومخالفة لمنهج المؤلفين السابقين في ~~كافة المذاهب ~~ويبدو لي أن سبب ذلك هو امتزاج المقري بفكرة التسوية بين ~~المذاهب الاربعة، وعدم تفضيل بعضهم على بعض، ومن أثر ذلك ~~التسوية بينهم في الأسماء بمعنى ذكر الاسم مجردا من اللقب أو الكنية ، ~~فهو يرى أن الكنية أو اللقب قد يكون فيها شيء من التعظيم والتفضيل (3) ~~فإذا ذكر بعضهم باسمه، واخر بلقبه أو كنيته عذ هذا تفضيلا لبعضهم ~~على بعض، وهو آخذ على نفسه مبدأ التسوية بينهم وعدم التعصب لواحد ~~(1) القاعدة، رقم (114) ~~(2) القاعدة، رقم (216) ~~(3) قال بدر الدين العيني الغالب أن من يذكر شخصا فيعظمه ألا يذكره باسمه الخاص ~~به"، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، (مصر : إدارة الطباعة المنيرية) ~~213122 PageV00P186 ~~============================================================ ~~الفس الشاله ~~بيى PageV00P187 ~~============================================================ PageV00P188 ~~============================================================ ~~د: ~~قد يظن البعض أن تحقيق الكتاب لايعدو أن يكون عملا شكليا ~~لايخرج عن مقابلة النسخ دون مجهود ذهني من المحقق، وهذا حكم من لم ~~بمارس التحقيق، ولم يكتو بناره ~~والواقع أن التحقيق ليس بالأمر السهل ، إذ يتطلب صبرا ومثابرة، ~~ودقة نظر، وتقليبا للكلمة على كافة احتمالاتها حتى يصل إلى قرار يطمئن ~~إليه، فيثبت النص، وهو مرتاح الضمير مطمئن لإصابة غرض المؤلف: ~~وقد أدرك السابقون صعوبة هذا العمل، ms089 وما يتطلبه من جهد فقال ~~الجاحظ: ~~"ولربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفا أو كلمة ساقطة، ~~فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعنى آيسر عليه من ~~إتمام ذلك النقص حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام "(1). # والوارد على فن التحقيق يجب عليه أن يتسلح بالحيطة والحذر، وأن ~~يتقى الله في عمله الذي بين يديه،. فلا يحاول أن يزيد حرفا أو كلمة من ~~عنده دون الإشارة إلى ذلك بالطرق المصطلح عليها وذلك عند ~~الضرورة ~~قال علي بن المدينى : ~~را مر بي حديث فاحتاج بعض الحروف إلى بعض فجعلت أتفكر ~~(1) عبد السلام هارون، تحقيق النصوص ونشرها، الطيعة الرابعة، (القاهرة : مكتبة ~~الخانجي 1397 ه)، ص 53. PageV00P189 # ============================================================ ~~أزيد فيه الحرف أم لا؟ فسمعت هاتفا يقول: ~~{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين}، فتركت ~~الحرف "(1): ~~ولا يظن البعض أن فن التحقيق مما ابتكره علماء الغرب وهم الذين ~~وضعوا أصوله وطرقه، بل هو علم إسلامي معروف اهتم به العلماء، وأهل ~~الحديث بالاخص، وفصلوا الكلام فيه تفصيلا دقيقا، وكمثال على ذلك ~~فقد أورد الخطيب البغدادي (ت 463 ه) المباحث الآتية التي هي من ~~يم علم التحقيق، ولب مباحثه: ~~باب المقابلة وتصحيح الكتاب ~~باب ذكر ما يجب ضبطه واحتذاء الأصل فيه، ومالا يجب من ذلك : ~~باب ماجاء في تغيير نقط الحروف: ~~باب ماجاء في إبدال حرف بحرف. # باب ما جاء في إصلاح المحدث كتابه بزيادة الحرف الواحد فيه ~~أو بنقصانه. # باب إصلاح سقوط الكلمة التي لابد منها: ~~باب ما جاء في من درس(2) من كتابه بعض الإسناد والمتن هل ~~يجوز له استدراكه من كتب غيره ؟(2) ~~(1) الخطيب اليغدادي، الكفاية في علوم الرواية، (حيدر اباد: جمعية دائرة المعارف ~~العثمانية، 1357 ه)، ص 250 والآية: 119، من سورة التوبة ~~(2) درس : بعنى تلف واتمحى ~~) المصدر نفسه، ص 237 253. PageV00P190 # ============================================================ ~~نسخ الكتاب : ~~بعد البحث الدائب في فهارس المخطوطات، وسؤال أهل الخبرة، ~~مكنت من الحصول على النسخ الآتية: ~~أولا: النسخة الحمزاوية: ~~توجد صورة عنها في معهد المخطوطات بالقاهرة، التابع لجامعة ~~الدول العربية تحت ms090 رقم 5463 ورمزنا لها بالحرف (ل)، ووصفها ~~كالتالي : ~~نوع الخط: مغربي ~~نسخت في اليوم السادس عشر من شعبان عام ثلايثة وتمان مئة ~~للهجرة، فهي أقدم النسخ: ~~لم يذكر اسم الناسخ، وليس عليها أي تملك، ولا ما يدل على ~~المقابلة ~~عدد الصفحات 146 صفحة ~~في كل صفحة 26 سطرا: ~~في كل سطر14 كلمة تقريا. # تحمل عنوان الكتاب في الصفحة الأولى "كتاب القواعد ~~لأبي عبدالله المقري التلمساني"). # بها تصويبات قليلة في الهامش ~~وهذه النسخة تصرف فيها الناسخ تصرفا واضحا، فهو يسقط ~~بعض القواعد القليلة الكلمات كالقواعد رقم (21، 223)، ~~ويختصر البعض الأخر كما صنع في القاعدة، رقم (231) PageV00P191 ~~============================================================ ~~((قاعدة: قال القرافي : كما يجب سد الذريعة يجب فتحها، ~~فتجري على الأحكام ، لأن الذريعة هي الوسيلة، وكما أن وسيلة المحرم ~~محرمة، فكذلك وسيلة الواجب والمندوب مثلها) ~~هذه القاعدة وردت في هذه النسخة كالاتي: ~~(قاعدة : كما يجب سدها يجب فتحها كوسيلة الواجب) إضافة ~~إلى إسقاط ألفاظ التكريم مثل (عز وجل)، "صلى الله عليه ~~وسلم)، وجمل ختم الكلام مثل " والله أعلم) ويرمز للشافعي ~~ب ((ش" ولأبي حنيفة ب " ح). وهذا يدل على آن ناسخها عمل ~~ذلك من قبيل الاختصار وليس سهوا. # وهذه النسخة لايمكن الاعتماد عليها، وإثبات فروقها في الهامش ~~نظرأ للتصرف الواضح من ناسخها: ~~ثانيا : نسخة تشستريتى: ~~توجد في مكتبة تشستربتي في دبلن، أيرلنسدا تحت رقم 4748 ~~ورمزنا لها بالحرف (د) وصفها كالتالي: ~~نوع الخط مشرقي: ~~فرغ من نسخها في يوم الجمعة الثاني عشر من جمادي الأولى سنة ~~ثان وسبعين ومان مئة للهجرة: ~~لم يذكر اسم الناسخ ~~عليها تملك عبدالله بن آحمد بن سالم بن كساب المغربي، ثم ~~النابلي، ثم العيساوي، ثم المحمدي، ثم المباركي، ثم الشيوطي، ~~عام 126ه PageV00P192 ~~============================================================ ~~في آخرها "أنهاه مطالعة فقير عفو ربه القوى يحيى المالكي ~~العدوى) ~~عدد الصفحات 18 صفحة ~~في كل صفحة 25 سطرا. # في كل سطر 14 كلمة تقريا. # تحمل عنوان الكتاب في الصفحة الأولى " كتاب القواعد للعلامة ~~اين المقري الفقيه المالكى قاضي فاس قدس الله روحه آمين) ~~فيها تصويبات قليلة في ms091 الهامش. # سقط متها بعض القواعد كالقاعدة (248، 252) ~~وهذه النسخة أخطاؤها كثيرة جدا مما يدل على آن ناسخها مجرد ~~وراق، وليس من أهل العلم، فهو يكتب " الجبى) بدل ~~((الحى)، و( همه) بدل ((سمه)، و"و الرفع)، بدل ~~("الدفع) و" المنذر) بدل " المنبت) وغير ذلك. # ثالثا : ~~نسخة الرباط: ~~وهى موجودة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم ق 1032، ~~ورمزنا لها بالحرف (ط)، ووصفها كالتالي: ~~نوع الخط مغربي:: ~~لم يذكر تاريخ النسخ، ولا اسم الناسخ، وليس عليها أي تملك، ~~ولا ما يثبت المقابلة ~~عدد اللوحات 13 لوحة: ~~في كل لوحة 25 سطرا. PageV00P193 # ============================================================ ~~في كل سطر 10 كلمات تقريبا: ~~عليها تعليقات جانبية قليلة تمثل تصويبات للنص، وعناوين لبعض ~~المسائل الفرعية ~~سقط منها ما يعادل لوحة كاملة ابتداع: ~~من القاعدة 385 إلى القاعدة 395. # رابعا - نسخة الأسكوريال: ~~وهي موجودة في مكتبة الأسكوريال في إسبانيا تحت رقم 8ذ11، ~~ورمزنا لها بالحرف (س)، ووصفها كالتالي: ~~نوع الخط مغربي: ~~لم يذكر تاريخ النسخ، ولا اسم الناسخ: ~~في اخرها ما يفيد آنها نسخت من نسخة مقابلة على نسخة ~~اخى: ~~في اللوحة الثانية تملك عبدالله بن على بن طاهر الحسني، وفي ~~آخرها تملك أمير المؤمنين زيدان ~~عدد اللوحات 129 لوحة. # في كل لوحة 23 سطرا. # في كل سطر 11 كلمة تقريبا. # عليها تعليقات قليلة جذا تتضمن تصويا للنص، وعناوين جانبية ~~لمسائل فرعية. # خامسا: النسخة التونسية: ~~وتوجد في دار الكتب الوطنية التونسية تحت رقم، 1468، ورمزنا ~~ها بالحرف (ت)، ووصفها كالتالي: PageV00P194 ~~============================================================ ~~نوع الخط مغرفي ~~فرغ من نسخها يوم الخميس الثامن عشر من جمادى الأولى عام ~~سبعة وتسعين وألف للهجرة ~~اسم الناسخ قاسم الرصاع الأنصاري. # في أولها شهادة بأن الأمير أحمد باشا باي (ت 1271 ه) والي ~~تونس أوقف هذه النسخة على مكتبة الجامع الأعظم، وذلك في ~~أواخر شهر رمضان عام 1256ه. # عدد الصفحات 2171 صفحة. # في كل صفحة 25 سطرا. # في كل سطر 11 كلمة تقريبا. # خالية من التعليقات إلا ماندر ~~سقط منها صفحتان (36، 37) ~~وبعد الحصول على صور هذه النسخ ودراستها استبعدت النسخة ~~الحمزاوية (2) لتصرف الناسخ ms092 فيها، ونسخة تشستربتي (د) لأخطائها ~~الفادحة، وأثبت في الهامش فروع النسخ الثلاث (س، ط، ت)، ~~ذلك أن اثبات فروق نسختي (أ، د) يؤدي إلى ملء الهامش بفروق ~~قليلة الجدوى ~~على أني لجأت إلى نسختي (أ ، د) فيما إذا اتفقت النسخ ~~الثلاث على خطأ، ولم يمكن تقويم النص إلا باثبات ما في (1، د) ~~وأشرت إلى ذلك في الهامش، وذلك في مواضع قليلة جدا. # وقد ظننت في أول الآمر أن نسختي (ط، س) إحداهما منقولة ~~عن الأخرى لوجود التشابه بينهما، ومن ذلك اتفاقهما على سقط ما PageV00P195 ~~============================================================ ~~يعادل ورقة كاملة (من قاعدة 385 395)، ولكن انفراد كل ~~واحدة منهما بزيادة جمل والفاظ ليست في الأخرى يبعد ذلك: ~~مثال انفراد (س) عن (ط): ~~القاعدة، رقم (274) بأكملها ليست في (ط): ~~2 "فالأصل استقلال كل واحدة): سقط من (ط): ~~"استقلال كل"(1). # مثال انفراد (ط) عن (س) : ~~" الذرائع القريبة جدا ولا معارض معتبرة إجماعا، كحفر بئر في ~~الطريق، والبعيدة كذلك ملغاة إجماعا): ~~سقط من (س) (1 كحفر بئر.. إجماعا "(2) ~~غير أن من الواضح أنهما تلتقيان في أصل واحد. # منهجي في تحقيق الكتاب: ~~اتبعت في تحقيق الكتاب الخطوات الآتية: ~~محاولة إخراج النص سليما بمقارنة النسخ الثلاث (س، ط، ت) ~~واختيار النص الأصح دون الاعتماد على نسخة معينة، آخذا بمنهج ~~النص المختار، والذي يلجا إليه حيث لاتتوافر لدى المحقق نسخة ~~يمكن اعتبارها أصلا تقابل عليها باقي النسخ. # 2 إثبات فروق النسخ الثلاث في الهامش، وقد آغفلت منها الفروق ~~الآتية: ~~(1) القاعدة، رقم (360) ~~(2) القاعدة، رقم (229) ~~199 PageV00P196 ~~============================================================ ~~ما لا أثر له في المعنى، مثل ( جل وعلا)، ( عز ~~وجل)، (صلى الله عليه وسلم)، (عليه السلام). # الاخطاء الاملائيسة، مثل (عثمان)، ((عثمن)) ~~"الزكاة)، " الزكوة)، "(القيامة)، ((القيمة) ~~3 - ما اعتادته بعض النسخ من إسقاط كلمة "(قال) ~~وقد اصطلحت في بيان السقط في الهامش على إعادة الساقط بين ~~قوسين صغيرين على الشكل الآتي: ~~((الجمهور): ليست في: (ت) ~~أما حين يكون السقط اكثر من ثلاث كلمات فأكتفي بإعادة ~~طرفيها في الهامش على الشكل الآتي : ~~(وعصر0. إذ لا فصل) : ليست ms093 في: (ت): ~~والغرض من ذلك تنقية النص من الاقواس التي قد تشوش على ~~القارىء، وتعكر عليه انسجامه مع الكتاب، وهي طريقة سلكها بعض ~~كبار المحققين. # 3- توضيح المراد من كلام المؤلف وإعادة الضمائر إلى مرجعها إذا ~~كان النص يحتاج إلى ذلك . # - التأكد من نسبة الآراء الفقهية إلى الأئمة المجتهدين وذلك بمراجعة ~~كتب الفقه التي غنيت باراء ذلك الإمام، وإثبات صفحات ~~المراجع في حالة الموافقة، وبيان الرأي الصحيح في حالة المخالفة ~~معزوا إلى مصادره من الكتب المعتمدة. # 5 مراجعة النصوص التي ساقها المؤلف، أو أشار إليها، وإثبات ~~ذلك في الهامش: PageV00P197 ~~============================================================ ~~6- بيان أصل القاعدة من المصادر التي استفاد منها المؤلف، ~~كالقرافي، وابن الحاجب . # 7 - بيان من أورد القاعدة من مؤلفي قواعد المالكية المتأخرين عن ~~المؤلف، كأبي العباس الونشريسي وألي الحسن الزقاق وغيرهما: ~~8 - بيان من أورد القاعدة أو ما شابهها من كتب القواعد الفقهية في ~~كافة المذاهب المتمثلة في ما يلي : ~~-تأسيس النظر: ~~تأليف: أبي زيد الدبوسي، الحنفي ~~2 - أصول الكرخي : ~~تاليف : أبي الحسن الكرخي ، الحنفي ~~3- قواعد الأحكام في مصالح الأنام. # تأليف: عز الدين بن عبدالسلام، الشافعي: ~~- القواعد: ~~تأليف: عبدالرحمن بن رجب، الحنبلي: ~~- المنثور في القواعد: ~~تآليف : بدر الدين الزركشي، الشافعي ~~6 مغني ذوى الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام : ~~تأليف : يوسف بن عبداهادي، الحنبلي ~~7الأشباه والنظائر: ~~تأليف: جلال الدين السيوطي، الشافعي ~~8الأشباه والنظائر: ~~تأليف : نين الدين بن نجيم، الحنفي ~~9- منافع الدقائق: PageV00P198 ~~============================================================ ~~تأليف : أبي سعيد الخادمي، الحنفي: ~~1- مجلة الآحكام العدلية، على مذهب الإمام آبي حنيفة رضي ~~الله عنه ~~1- الفوائد البهية. # تأليف: محمود حمزة، الحنفي: ~~9تصحيح الآيات القرآنية وبيان مكانها من القرآن الكريم: ~~10- تخريج الأحاديث والآثار. # 11- شرح الألفاظ والمصطلحات متى احتاجت إلى ذلك ~~12- ترقيم القواعد ترقيما تسلسليا كتابة ~~13- وضع عنوان جانبي لكل قاعدة. # 14- إعداد فهارس تفصيلية للايات ، والأحاديث، والأقوال المشهورة، ~~والأبيات الشعرية، والأعلام، والكتب، والمذاهب والطوائف، ~~والأماكن، والقواعد الفقهية ، والمسائل الفقهية، والمسائل الأصولية ~~واللغوية والنحوية، والمصطلحات الفقهية والأصولية ~~واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين: PageV00P199 ~~============================================================ ~~409 ~~7 الهأ. # سل ~~وهل النهن ميظى ببزنا روهاا ms094 جمب ~~لمر اللهاليلموال ~~اب ا(الضيح الوقبي العلم الحلم (بارمن ~~الل ال البام با البطائمة ~~الهولفالب ~~لمبرنه فاما فف عاثر الله محق م: اتم الهف وتب السري: ~~البجم الم وظلم ملري بماليايه ر فهث الزهيوال ابعمن نطا تزوا هلا ~~فال بطو ال يا يله تعايل الملام البشالق رالهفر فيرا ريتم لبه مري الا ~~: ~~االه ا العطه عه النيال ~~الش البانو فصزن با شاب الما صول يم الوع الركأهر القة ~~عم النهوه والطب بلرة ~~، ~~تبض كازظ مرابتا با بتاكلة لمر لفم بار ~~نا بلوق بمنا به بشير فاقلرامه بمط طمرالع ا برخ ~~294 ~~بالنبعز الر لد فع امتخرمي ير لرا العلاء العبلتة الفامت واع مزالع ق لة با ~~9 ~~ات ~~النر(ث الفبية الناقه بالدر استه ير فوهيبها ومير ن وعليب اعثنرو تقيو ما الهلبد ~~19 ~~قاطتومير ا باله عليه نر كلشم يها يل الت ا لحرم تبرا أنباس ارالله (و ~~بائتريا الجه فم رينه بلك وبترع يرج نهايت لو خال التبدليع اللهم اليس ~~وتلن بلا لا قهره الة فجايتة اله الاب الكفر ا أمزنا خاط ي فله با الع ازت ~~ره اا هاده با ~~تل متا ليته فل الثر الملقنه ال الام اله با يما التلبر قاريه الا پاس ~~8 ~~919 ~~اللييسم الم بخادسة اللداة الاقا النمايم شفر امل النجيم لي زع الفبا تعه ير بنيع التبام ~~اه ~~99 ~~بالين امت مل الحا ببرولما بنفظ وبلمانغلر( يماء سيل ) طمورن الدهشنبرلا بالنه ~~بتشتر ا الا ثرن كالهنه ونلمة رال ظل الع با فشر بتيل لشا ~~9 ~~. # لتفيو ظلم مو بانيخل ممدقى اتنا الل جنور ل نها ر انها الملتاعة ه نشفر التهم ~~با ينا ~~وتر با سل أبة الاب ليل تايت ل والشوراه ولابتواى ورعنهم بوا سميت وشيه للاقبه ا لمر ~~~~972) ~~ببهال تهث ولاح ا نراده ر اينر يدركسين الش والبشه ا كيتن ا بلق اتقيب يا امل ~~ح0 ~~مكالنا عن وطل وقك ارل اقرينم التقير اليسرنا لابد نده شهان طر لباللرنهده ~~باياه ms095 ملالأقاء او بلشد ةتدح ال ( ابرام ووم ال لعاتد بمشم لاوظان بالنو ~~2 ~~.91197 .66 ~~والات والم لم وفر تبفرم اناد اله وبح الوالاي أ ابرايا انم طا ة لم يتم ~~ا. # 1 ~~لة ~~اند لالبخر اللم كيتى انا بييرة تها نن اا ~~909 ~~ما النار عنيه طد يناز واعله الكترها بادر *هم الكيتم) الته فروةم المنب پنماينهلرياغ ~~الصفعة الأان من نخة الزاومة (1) 276. # 9 ~~الصفحة الأولى من نسخة الزاوية الحمزاوية (1) PageV00P200 ~~============================================================ ~~اااتا اا ا اا س ~~به ~~الايرندطم بيتها ~~شعر و اله نادرةه ا0 ~~.1 ~~اط السسلة بعر اسا تعمان وايابا ل ل العن كسب الما م بعته ~~9 ~~~~.. # بر او ب ا وا س ال ~~ت ~~عى بع ان ا اا ها ~~اق ا م. # ه ~~ب ~~الرا بي ل م انف يعم ها الاس قط بله ه ال اهل ~~اسوام مسا بانل ل اه اة و ارد ه بادت ~~ام ايل ير ه واى ان كه نمنل سه وايد. ا اس ~~ك سن2 ~~ه لزه:: ~~ب م وه ب ايم با ~~اا ا ه ا الا ~~اط التا ~~سه ~~اسا ا اى سا ~~ن ~~و ~~ط: ~~ع ت ا ه او ا الل ~~ع ا الا ال اله قوم له سل ~~9 ~~س ~~الب ا وتا ا ا ما لل به ~~اب 1ا1 ~~المنير والسلارام لب يه لطا انمهم ~~ل بو ات واا يا مار اعدعا ~~بقيم وقوه اللرا بر هايم ما اه ك ال ~~ن ~~5من 1.40 ~~لو همالفه ارول يز مز ولاهروى ع وان سبر سنعلذ ~~ه ~~وقتلريزعلم تعر (ا للطاور لالونمبلة ~~له ~~الصفة الأهيرة من نسعة الزاوة العراهة (1) ~~الصفحة الأخيرة من نسخة الزاوية الحمزاوية (1) PageV00P201 ~~============================================================ ~~ه الله الرمت الر ~~قال الشيخ العالم العلم الل وجد اييقيي المول المتنقن الفاضال ~~الصالم الرعا يه سحا يلا باى تخا لجاعة يد يندوفا س والمند لالعليه ~~بها ابوگه اللبه ميه بنا ر ننينه الصا ايا ل ميد التد الرصع ابي ~~ابى ms096 حب ايالهباى اعيوا ملقبك المدبد وجدم عل بارهالذه ~~الا فتث لي تين الن تأيه مايقة السر وة نالا سرنابقب عبلها ~~يسياتد يطغ وابعمت بد رمبيت آن يقتشخصرهيفهامن سمت به الصةايلب ~~المبا فه تصى به اسبابي النيها هنة وب الرصر أل ما با لفف ماربتو ~~يلعابنى ظلن بكدشفه تالا تاص منه ابم بشكلها من ابدر سفح فى ~~د وات ادابار تعنى باياسه واله واس شرترد ~~مياله اسبيى سيد بك ابيند بل تى ا شيا تاسو ~~والر رنلى معد يا تم باا هه ~~امده بد رها التحاستة وتد اات ~~م ن نه ان ~~انق ~~الش فلر لن جالنيه قل الا انعسر ف اريل الاله ا يهبلبا ~~م وم با ~~5 ~~بعيم يابن الطليع نلد تنتقم) هدن أمر الت لى لقه يس ~~ااة ايره اعقال الا، صند قتم ~~بذوال هة اطلذاقه فف ~~نل بالتخار ~~ايطفمة الااولى بن هيمة بكتنة تشهتهتي (11) ~~الصفحة الاولى من نسخة تشستربتي (3) PageV00P202 ~~============================================================ ~~گ ~~453 ~~امل فيلبه بلمر لة والهاسو فرالهانبه ~~الجمل ول بطر يونا الما لكيه عند الما لليم في ~~الرعبا اشاهو مول اند بط يوالولا بة فلال بسلجا معوا عدم تالبده ~~الشاغاي فايرة رضبه لايبباب نر زوا لاجكام بعدا نقطاع الوول مل يونون ~~فوللايا تحه عل الجخلهاب واعجلي فين الحر لما ذا لغينه ذلربالزجلد ما يكرع ~~والخللض را صلصا الهوالغيا م الخيبه وغليها لؤدكه بديد رهر حاضر ~~تله قربعا فنبا لله عز وجل علا لانب بما ولو مزيضا بسبه لدييا ~~اؤعداب اخمره وما اضابلم ان اله لا يغير كا بفوه حزا الما لا نوا بعملوب ~~منيمسبر المعصية حرمه لوسببا عقوبه الشبطان سول لهم القوله ~~1 ~~الامر يواما مزيخل الايه ون الحبر ائل رجلر ليضم له باللرييبب لنو دبوب ~~ل و تبفوببا لطاعذه سا صرود عزا يا فى ومن طنايا البالك فرترلا الاقامة بببتعذر ~~ويعلا لاستفنا رتينت متنا الهموبذ يوذلك فا لمنوع لا زا لمنوب بالابا بن ~~والمكرده ولا ان لسموناعزه الاسباء وا نيو انيكون باضبا دها فيم ~~اه اخرا ms097 لمقرى ندر ابدسه عجل ه ا فعملاه زا بدا عليا شرطك ~~وا41. # تكمير لا اليدث وراد ببا نه ولا خول لابوه الاباينه العلذ العطيم ولان ~~ة ا رنبر الرابع عنهه معان نزيما ز حبرد حميررحماه ~~الفرل مزا ~~نتن ا ابدماه سابه نرى نادرا لا ذل هر ششور يند كمان دسبعى ويايا ~~بولان العل رنن ~~ترالهمند يد اب السانبز وبتا اه) سبذ ا عيد راله وعصحيه و سلم لياد النرا الر كرم الير نا ام ايل ~~ل خيره من سخة مكبه سرن 1 ~~78 ~~د ~~و ~~.يورا ~~الصفحة الأخيرة من نسخة تشستربتي (3) PageV00P203 ~~============================================================ ~~4 فرانجره.. خلانه ملن ~~فيا(ايهببم الوفيه العابم العلن اوقمهر اهفى ~~اصوالاعية ~~ثالفاى العاج اد ~~الجولب اشتتهبنيه ~~.9 ~~بفاسنر اتلتوعيد اليه يز الشيخ الفببخالقا ابق ~~ب ~~تمنبر لله تمد بلشى الشب الم له بسلايهقل ~~:قد ~~عزمباء الير تراع لجن فيعجزي الرنههاب وا جزوراتو ~~:له ~~~~لتل صرته والغر ببد رنيوة اربفته يعليها مرسنه به الهة اللب ~~البانن وفتمن بما سباب ولاجواع الوه الرمكا مزالبحوص ~~2 ~~مز النصو عر والبها نو جلهم الل نشهعت يافا چرز منهه مما ~~بشكاهما مركسابر وقفحت موه ممسد بيجد ~~الزرأا وعم باللا عرة ضظرى لبوج ر اجع مز قلا هولهل ~~وسباير الطجاير العفل به العيامنه واج مزل لعفوه ورجمل خن ~~الو ا (بباقه وبل استعيرم تسب.: ~~تضردر مليه اغتيد نمفمونا اقلت ويا نووع ~~زعزاياس پالشم عكبه توزيت واليه ا نبب واعدة يبرل ~~النجاسنة لرانظما ن بد سنتفما اا فن وعنرطا ل ~~ومخمريسير عمي البقما زو بعف ارافتبة ع ~~للصرة ازر يي الا بمرع الة اينهما نسة ما الا الق ~~دوار كرن مكاا ع ها هر مالع برفلت بهلر هبا اللت فل ~~بجاسة لا بفبا شسرل مبا تر ال مي باة ال الا ب ~~اله ا الي سهو ييف لل لالبقل ~~.. # . ~~التاء ببز ملله نهما وما انع ا عوة فحمر رية الما، عمرهد ت ~~~~ايصر طن وف لمل عنزن ~~الصفمة الميجة من نسخة الخزانة المامة بالوعاط (ل) ~~الشد ms098 ~~الصفحة الأولى من نسخة الخزانة العامة بالرباط (ط) PageV00P204 ~~============================================================ ~~و جبه انهكر عيبعا ضارهمر محيه بشول حع به فد (تبنت حلم عا فهنخ ~~اازرالبد بعلعا بنر فاتكم بهلام وره بنر ها له س خمونه التطببر ~~ولهدو (رو مي ركه باده روغر العك بموط المه يملر بببا ~~م نهيه ودالورحببدرسلم تملبم اشر الباخه ~~الله بم لمناى و (لعن دام الله ونظميأ *( هو هر سلما ~~الصعة *لايل س سحه الخزانة العا ~~الصفحة الأخيرة من نسخة الخزانة العامة بالرباط (ط) PageV00P205 ~~============================================================ ~~االه مل ر المل ~~ان ~~ب الشب المببد الاللم الل الول ~~الصلح المالج ماخ الجبا عه تمردي جمابده ا برله تعمدرا ~~وره ~~اسبح البفبه الخالما بوعب الل حقد ~~اه يلفلبفحدد الةمبد الب فاعة ~~و تا جوما بنوفا عرة عيو الاموا الب باجال فابا لطاه الابتر ~~ب ~~بل علبضفا رف لنه نه العمة الكحلب للبان ~~ي والغريبت رجون ا وب عن ~~ومصرن به اساب اللحولهخ اللحو الغ ~~اليه ظاهوالهموومو النطوو ~~ن5 ~~هاه ~~سب والمعاني ملر الك بشهعت بحله ا عون بشاك التسا مز المهسا بل وبين ~~ب جسعو رهاعما بمجلضا مو الرلا بالوى عن بالفاعن طلع لوع ~~اتلجعا لوضو اللبر وما للعاي الع فلمب الها مغوا هر مواله فوط ~~. # وعليب اعنعره ففبيوطا أعلن وقا نوى ببفوا الم بألدد علبت نو علر ~~والبه ا بب أفاعى رل تبشهى النجا ست ال الطعارى بأسنع الطء ~~1211 ~~بضرعبرعبهرعلط وعمر جسوعهر الهعم اوو بعخ المها لطبن امثوز ~~افا مسربلالتعيبزم الانز عفا لا لا تجزوه ا رانت آلنجاد ست الا الما لميظو ~~100 ~~. وفا الكمنزكل هابع حاص وأوفلن نلم هعما النبغ فلن الاللو ~~م ~~اتعببه المربل كا الأر الذ لاوا لا الت جالا الها ~~ل ما حا رجم عر الهباس ~~1 ~~مرللك يجاس الملباذ الافا المايسل فم الماء ~~ن:911 ~~اله فيا شرالت نجبه ~~النهس يا ريع النجاين وتفح الطلام بما اذها اسبععل الهاء وغعر ~~1نسو ~~از ~~موسقب بالمفم بما بسة المنتطبر ط طامن البلل ول ا فنطب او فال ~~علرمكاب ms099 الفيا سر ان لا هما ميونا اتفعاونها انصاغا عر بغررر ~~الصفحة الأولى من تسخة كتبة الا سكوربال (س) ~~الصفحة الأولى من نخة مكتبة الأسكوريال (س) PageV00P206 ~~============================================================ ~~يه ب بصو بر مر و ~~بسه ~~برد ~~ن م ~~ب الاخرن وما لتطايط اوال ير ا نقر ل تقون جنزل با طا نو عملود ~~مح النوبعع ا وبا عون الك بلر موالم ~~::: وبس ~~99 ا.. # لالهوم الان والمبا تموم الابي اعنل الا لتحنم ( ~~اثل ~~شا ~~ت ا تعرت الطاب لم *مل اش( ~~وفيا فالعلط بز الاقا منه بوعل الاينفها رچن ق (م ~~.مخن والهمون ونيا لطبى لممنو لبفا المنرلى كا لعا مسو المغروى تهه منشه به ~~وهما الاله فوهان تطو وبلى رطرن الانهاء بامتوبان نخوو با لهها ارسض: ~~علم: ~~مهرفروجه الرشر عليع العم عبد عنا ولاتا بنلبه اللابن * م ~~بجاه سبلانا ومؤلا نالعمر عل اله بملبده سام وعلانالمه غبد ا رسم ~~ا009 ~~لفرج عهلنيف علامعا لهصرق وابد اعلاع مسمة * ~~~~الدكا ارن نو بالهنس فهابه امتبر وا جواوا فق سمب ~~ففركحت ~~الامالبه العلم العجيم وعلاب علمرشه ي اجبه وسلم ~~بسبط الوي الرالنعايه واشعخةا ني موين با الننخة الى اتشت ~~منحاطزه ما نصد وطارالعراغ مونا ايي جمزا فنبنه بوما حتببن ~~فننتمرريخ رمرعام خسة وشهبرونسماب ن عرف البرحبره ~~( ~~الحمرايد له مر دضنية اسه المهي ردا زراج للز ~~له ا ل الميس الصنم اصل النله اج للبه فجمر رالله ~~لا اه ~~ما ه ~~ن انطه سدده ى شن ص شدنه نهمن ~~اله با خضبن س ك به ومو ز م33 ~~ش5ة1 ~~42 ~~. وووسب ~~الصفمة الأضيرة من نسخة كتمة الاسكوربال (س) ~~الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة الأسكورياب (س) PageV00P207 ~~============================================================ ~~ب ب السال مذال ل للما للنل ~~و ~~م و اب ~~1 ~~اتفاعا الاخقالغييت ~~الت ~~اناب ~~وال ال ~~الطا المبا الب ~~~~بالا ضو اعر الاهزا النام الي ~~نصخه الشض للعة ازا ~~رم والمصل بلم ذتت ~~الد ~~9 ب ~~9199 ~~شه فقبععت كرفمعده منها يساييالالها ~~االلق برالم باو ت ~~6 ~~ى فهورهاغماجه ms100 ~~ملهما مزالم لا يا ونيحن ~~وب الفاعه ظاا ~~1001870 ~~ارل عرااسا راا ~~قيمة العامت واعمن الق ~~ةالضر الله ~~ها ~~تا ~~هبينة الفاعت وبياله با ستعن تل ~~ما ف ه اعتده تقفيب ما اطت وما نر م الاراك ~~علبه توحلت كراليمه ايبب ~~ته الحا النجاسة أ ~~. # 94 ~~ال الدار مه بسا للمبير الومة ~~0170.هر ~~111 ~~اق ال الم المضتووا الج بااا ~~ال ~~9 ~~ت ا اا ا الم بل ا ع الا ات ~~و 3:17 ~~الال ام البا ار اا ~~16 ~~21 ~~اتعه رضا الباا اا ~~م119 ~~انربزما ابفيعلح اتحا ~~تر اما ع13،.. # .29 ~~بالطمق بتعتظ ال لابه كك الخب وت ~~الصفعة الألى من نسعة دار الكصبالوطنية ~~التوتسية1 ~~9 ~~د: ~~ه ~~ه ~~الصفحة الأولى من نسخة دار الكتب الوطنية التونسية (ت) PageV00P208 ~~============================================================ ~~ولوافهة عل المحعا بفاعبه * الحه بن ازالخببت ~~الرجلمابكه وافتلهبه اصلها ابقو الغبيع اوال ~~وعلبها لونمكم بابد وهوحاغ نا عبد ت يم بافب ~~التمغم وجل لم النهنب بهابه لم مزمابب اله نبا اوعة ~~الاف وما اصابكم ازاله لا يغم اما بهو وجبنم اءصاكا نراي ~~وتتم المعصببتا هى ع له تسببايهبو ين الشط ~~سوالبفم الرفوله التم قولطا موبخال بن وبه الخيم ازأنى ~~م ازا ب ~~لختهله الك ~~ب نوبه وبننهوبننا لاية ~~جم له بشالديده ~~10 ~~سناط هغزا با نى ومزهنا فا اسلكبف تك الا فات ببستيه ~~تگ ~~نله اجبب ب لعهويد رر بوالبعنم ~~الس ~~~~ل المضه وبمكا لكه فاسن والك يربه زتبا ال صفوبات تكون ~~1ى ~~باحه هه ي الاشباها لمتوبان تكر تباشا اه بها فعزكجم ~~وحبالك حل ~~اليها صوم بم مابع اغ ان سمخت امنه وأم ~~بباو. # فال بزهه بزاهه المابه مه النبه ت لما فييت م ايه ~~م1 ~~علمانثم بشت ذتملة كتاا د ا ناذ. استتن ~~ه ~~1119 ~~لرنا خواة لا لمرم الأ بالعم أللى ال ~~ه الس وز نه ب:. # ن ع 2 ~~بسدنه : ~~ه ب:2 ~~ا2 ~~ري4..... # الصفحة الأخبرة ن نسغة رار الكتب الوعانية ~~الوة ~~الصفحة الأخيرة من ms101 نسخة دار الكتب الوطنية التونسية (ت) PageV00P209 ~~============================================================ ~~رمرز واصطلاحات ~~(ل) حنسخة معهد المخطوطات بالقاهرة مصورة عن الزاوية ~~الحمزاوية ~~د) نسخة مكتبة تشستريتي ~~(ط) تسخة الخزانة العامة بالرباط. # *(س) تسخة مكتبة الاسكوريال: ~~(ت) نسخة دار الكتب الوطنية التونسية: ~~* (وفيها) = الضمير يعود على المدونة ~~(حمد) محمد بن إدريس الشافعي ~~*(المختصر الفقهي) مختصر ابن الحاجب الفرعي المسمى ~~(جامع الأنهات) PageV00P210 ~~============================================================ ~~EMPTY PAGE? PageV00P211 ~~============================================================ ~~بسم الله الرحمن الرحيم ~~صلى الله على سيدنا محمد وآله ~~قال الشيخ الفقيه، العالم، العلم، الاوحد، المقرئ، ~~المتفنن(1)، الصالح، الحاج، قاضي الجماعة بفاس، أبو عبدالله محمد ~~ابن الشيخ، الفقيه، الصالح، أبي عبدالله محمد بن أحمد المقري رحمه ~~الله(2): ~~الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى: ~~قصدت(3) إلى تمهيد ألف قاعدة ومثتي قاعدة، هي الأصول ~~القريبة لأمهات مسائل الخلاف المبتذلة، والغريبة، رجوت أن يقتصر عليها ~~من سمت به الهمة إلى طلب المباني، وقصرت به أسباب الأصول عن ~~الوصول إلى مكامن النصوص من النصوص والمعاني، فلذلك شفعت كل ~~قاعدة منها بما يشاكلها(4) من المسائل، وصفحت في جمهورها عما ~~يحصلها من الدلائل:. # ونعني بالقاعدة ، كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني ~~العقلية العامة، وأعم من العقود، وجملة الضوابط الفقهية الخاصة ~~وبالله آستعين في تيسير ما قصدت، وعليه آعتمد في تحقيق ما ~~أملت، وما توقيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه آنيب. # (1) في : س : (المتقن) ~~(2) قال الشيخ. رحمه الله ليست في : (ت) ~~(3) بياض فى: (ت) ~~(4) في : ط: (يشكلها) PageV00P212 ~~============================================================ ~~القاعدة الأولى ~~قاعدة : تبدل محل النجاسة إلى الطهارة باستعمال ~~هل تبدل محل ~~الماء شرعى عند مالك(1)، ومحمد(2) ~~النجاسة إلى ~~الطهارة حسي أو ~~حسي عند النعمان(2) وبعض المالكية؛ لكون الماء ~~شرعي ~~(1) مالك بن آنس بن مالك الأصبحي ، أبو عبد الله ، إمام دار الهجرة ، وأحد الأثمة ~~الأريعة ، وقد أجمعت الأمة على فضله وعلمه ، آلف الموطأ في الحديث والآثار. # ولد بالمدينة عام 93 ه، وتوفي بها عام 179 ه. # انظر: القاضي عياض، ترتيب المدارك لمعرفة أعلام مذهب الامام مالك ~~تحقيق: محمد بن شريقة، نشر وزارة الاوقاف المغريية (المحمدية: مطبعة فضالة)، ~~الجزء الأول ms102 والثاني، أبو الفداء بن كثير، البداية والنهاية، الطبعة الأولى (بيروت : مكتبة ~~المعارف)، 7574/10؛ شمس الدين الذهبى، تذكرة الحفاظ، الطيعة الثانية، ~~(حيدر اياد: مطبعة مجلس دائرة المعارف التظامية، 1333 ه)، 193/1 ~~198؛ الديباج، ص 17- 29. # (2) محمد بن ادريس بن العباس ، المطلبي ، الهاشمي، المشهور بالشافعي آبو عبدا لله، ~~أحد الأئمة الأربعة المجمع على فضلهم وعلمهم ، وأول من الف في أصول الفقه، ويعد ~~من أئمة اللغة والآدب . له كتاب الأم، والرسالة، وأحكام القرآن، واختلاف الحديث ~~والسنن ~~ولدفي غزة عام 15ه، وتوفي في مصر عام4 2 ه ~~انظر : وفيات الأعيان، 31305/3؛ البداية والنهاية، :251/1 ~~254؛ تذكرة الحفاظ، 230329/1. # (2) التعمان بن ثابت التيمي بالولاء - الكوفي، المشهور بألبي حنيفة، أحد الأئمة الأريعة ~~المجمع على فضلهم وعلمهم، أصله من آبناء فارس، ويقال : إنه أدرك بعض الصحابة، ~~اه تد مطبو 4 ~~ولد بالكوقة عام 80 ه وتوني بغداد عام 15ه. # انظر : الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 323/13؛ وفيات الأعيان، 39/0 ~~47؛ البداية والنهاية، 17/1-108؛ تذكرة الحفاظ، 158/1- 160. PageV00P213 # ============================================================ ~~مزيلا للعين، والاثر: ~~فقالا: لايجزىء في إزالة النجاسة إلا المأء ~~المطلق(1). # وقال : يجزئ كل مائع، طاهر، قالع(2). # وإن قلت : تلزمهما النية: ~~(1) يرى مالك والشافعي أن التجاسة لا يزيلها إلا الماء المطلق الذي يصح الوضوء به ~~انظر: المختصر الفقهي، (لوحة 5 -1)؛ مواهب الجليل، 45/1؛ أحمد ~~الدردير، الشرح الكبير، (مصر : دار إحياء الكتب العربية ، عيسبى البابي الحلبي) ~~33/1؛ عبد الباقي الزرقاني، شرح مختصر خليل، (مصر : المطبعة الكبرى، ~~1293 ه)، 6/6 - 7؛ أحمد غنيم النفراوي، الفواكه الدواني شرح رسالة ابن آبي ~~زيد القيراوني (بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر)، 145/1؛ الغزالي، الوجيز في ~~فقه الامام الشافعي، (بيروت : دار المعرفة للطياعة والنشر، 1399 ه)، 4/1؛ ~~الشاشي، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء تحقيق ياسين درادكة، الطبعة ~~الأولى، (بيروت: مؤسة الرسالة، 1400 ه)، 1/.6؛ عبد الله البيضاوى، ~~الغاية القصوى في دراية الفتوى، تحقيق : علي القره داغي، (الدمام : دار الإصلاح ~~للطباعة والنشر)، 89/1؛ شمس الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ~~(المكتبة الإسلامية)، 52/1. # (2) يرى أبو حنيفة، وأبو يوسف، وبعض المالكية، أن النجاسة تزول بكل ms103 مائع يقلع ~~النجاسة، ويذهب عينها، وإن لم يصح الوضوء به، كالخل، وماء الورد، ونحوه ~~انظر : علاء الدين الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الطبعة الأولى ~~(مصر : شركة المطيوعات العلمية، 1327 ه) ، 83/1؛ كال الدين بن الهمام ، فتح ~~القدير شرح الهداية، الطبعة الأولى (مصر : المطبعة الأميية ببولاق، 131 ه)، ~~133/1؛ ابن تجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 233/1؛ محمد آمين بن ~~عابدين، رد المحتار على الدر المختار، الطبعة الثانية (مصر: شركة مطبعة مصطفى ~~اليابي الحلبى وشركاه، 1386 ه)، 309/1؛ المختصر الفقهي، (لوحة 5 ) PageV00P214 ~~============================================================ ~~قلت : لا ؛ لأن التعبد في المزيل لا الإزالة(1) ؛ لأن ~~الازالة بالماء القليل خارج عن القياس؛ إذ قياس التنجيس ~~الحكم بنجاسة الماء إذا لاقى النجاسة(2) ، ثم الماء النجس(3) ~~لايرفع النجاسة ~~ويتضح الكلام إذا استعمل الماء وغصر، فإن مذهب ~~الخصم نجاسة المعتصر، وطهارة المبلل، ولا شك أن ذلك ~~على خلاف القياس؛ إذ لا فصل(4) بين ما انفصل وما ~~اتصل: ~~القاعدة الثانية ~~طهررية الماء هل ~~هي بالشرع ام ~~قاعدة: طهورية الماء عندهما بالشرع، فتفتقر إلى ~~بالطبع؟ # (1) مراد المؤلف : أن الجانب الشرعي منحصر في المزيل وهو الماء، حيث اشترطنا أن يكون ~~طهورا لم يتغير، أما الإزالة فلا تعبد فيها . وقد أجاب بهذا اين عبد السلام حيث قال : ~~" إن المتعبد فيما تقع به الإزالة لا يكون موجبا للنية ، ألا ترى أنهم قصروا الإزالة على الماء ~~في المشهور، وذلك تعبد لا تلزم معه النية "، مواهب الجليل، 161/1، 168. # (2) دليل على أن ازالة الماء للنجاسة خارج عن القياس، وتقرير الدليل : أن الماء إذا ورد على ~~النجائسة، فإنه ينجس بأول ملاقاته لها، والماء النجس لا يطهر، وهكذا كلما ورد ماء ~~على النجاسة فإنه يتنجس، فالقياس عدم التطهير، ولكن للضرورة حكمتا بتطهيره ~~خلافا للقياس، وما يؤيد هذا أن الخصم - وهم الحنفية -يرون : أن نجاسة الثوب إذا ~~غسلت، ثم غصر الثوب، فإن الماء الذى يسقط في أثناء العصر نجس، أما البلل الذي ~~في الثوب، قإنه طاهر للضرورة. # انظر: رد المحتار على الدر المختار، 326/1. # (3) "النجس" : ليست في : (ت) ~~(4) "وعصر.. ms104 إذ لا فصل" : ليست في : (ت) PageV00P215 ~~============================================================ ~~نية(1) إلا بدليل، كالخبث(2) : ~~(2) ~~وعنده(2)، وروى عن مالك بالطبع فلا تفتقر(4): ~~(5 ~~هذا أصل الشاشي(5)، والتحقيق ما مر، ~~(1) التية في الطهارة من الحدث فرض عند الشافعي ، وهو الأشهر عند المالكية بل قال ابن ~~رشداتفاقا). # انظر : الشيرازي، المهذب، الطبعة الثانية (دار المعرفة للطبع والنشر ~~1379 )، 21/1) الوجيز، 11/1؛ حلية العلماء، 1،8/1؛ القاية ~~القصوى، 203/1؛ نهاية المحتاج، 141/1؛ ابن رشد، المقدمات، الطبعة الأولى ~~مصر: مطبعة السعادة)، ص 52؛ المختصر الفقهي، (لوحة6 ب)) ~~مواهب الجليل، 230/1 ~~(2) ازالة النجاسة لا تفتقر إلى نية، وقد نقل الماوردي إجماع المسلمين على ذلك - قاله ~~النووي، غير أن القرافي أورد قولا ضعيفا للمالكية باشتراط النية، كما أورد النووى، ~~وجها عند الشافعية بافتقارها إلى النية ونسبه إلى ابن سرج ~~اتظر : يوسف بن عيد البر، الكافي في فقه أهل المدينة المالكى، تحقيق : محمد ~~أحمد ولد ماديك، الطبعة الاولى، (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، 1398 ه)، ~~166/1؛ المجموع شرح المهذب، 361/1؛ أحمد ين إدريس القرافي، الذخيرة، ~~الطبعة الثانية (الكويت : وزارة الأوقاف الكويتية؛ الموسوعة الفقهية، مطبعة الموسوعة ~~الفقهية، 142ه)، 182/1؛ الغاية القصوى، 23/1. # (3) في :ت، ط: (وغيره) ~~(4) ذهب أبو حنيقة وأصحابه، ورواه الوليد بن مسلم عن مالك إلى أن النية سنة في ~~الوضوء؛ لأن صفة التطهر موجودة في الماء خلقة، فإذا أمر الماء على أعضاء الوضوة ~~حصلت الطهارة للمتوضىء، وإن لم يو، إنما تسن له النية لينقلب فعله عبادة فيحصل ~~له ثوابها ~~انظر : بدائع الصنائع، 19/1 20؛ فتح القدير، 21/1؛ البحر الرائق، ~~24/1 27؛ الذخيرة، 236/1؛ مواهب الجليل، 230/1. # (5) محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي، أبو بكر المشهور بفخر الإسلام ، ولد بديار بكر، ~~ودخل بغداد، فانتهت إليه رياسة المذهب الشافعى بها، ودرس في المدرسة النظامية PageV00P216 ~~============================================================ ~~ويساتي(1). # ضايط انقال ~~القاعدة الثالثة ~~ه ن ~~) الطهورية إلى ~~قاعدة : انتقال الماء عندهما(2) بزوال سمة(2) ~~هرها ~~له: حلية العلماء في معرفة مذاهب الققهاء، والشافي شرح الشامل في عشرين مجلدا، ~~والمعتمد، والترغيب ~~ولد عام 429 ه، وتوفي بيغداد عام 507 ه ~~انظر : وفيات الأعيان، 356/3 - 357؛ تاج ms105 الدين السيكي، طبقات الشافعية ~~الكيرى، تحقيق : عبد الفتاح الحلو، محمود الطناحى، الطيعة الاولى (مصر: مطبعة عيسى ~~البابي 1388 ه)، 70/6 80؛ ابن هداية الله، طبقات الشافعية، تحقيق : عادل ~~نويهض (بيروت : دار الأفاق الجديدة، 1971م)، ص 197. # وقد أورد المؤلف لقب الشاشي هكذا مجردا من أي اسم أو كنية علما بأن هناك كثيرا ~~من العلماء ينتهي اخر اسمهم بلقب الشاشي، وقد أوقعتي هذا في حيرة لكن جاء في ~~القاعدة، رقم (59) : أن اين العربي سمع من الشاشي قدل هذا على أنه شيخ لابن العربي) ~~وبمراجعة شيوخ ابن العري ببغداد جاء منهم : أبو بكر الشاشي، ولكن يوجد في بغداد اثنان ~~كلاهما يحملان الاسم نفسه، أحدهما : محمد بن على الشاشي، أبو بكر (ت 485 ه) ~~والآخر: محمد بن أحمد الشاشي، أبو بكر (ت 507 ه)، وأخيرا اتضح أن المقصود هو ~~الثاني لأمرين : ~~آن ابن العري قد دخل يغداد عام 490 ه كما في الصلة لابن بشكوال (القاهرة : ~~مطابع سجل العرب)، ص 590 ، أي بعد وفاة محمد ين علي الشاشي ~~2 أن المقري في تفح الطيب، 37/2، نقل عن ابن العربي أته قال : "اسمعت ~~الشيخ فخر الإسلام أيا بكر الشاشي" ، وليس هناك فخر الإسلام الشاشي إلاالمذكور. # (1) اتظر : القاعدة، رقم (52) ~~(2) المراد عند مالك والشافعى، ذلك أن الماء المطهر عندهما هو الماء المطلق الباقي على ~~خلقته، فمتى تغير أحد أوصافه، الطعم أو اللون أو الرائحة، فإته لا يطهر. # انظر : المقدمات، ص 57؛ المختصر الفقهى، (لوحة 2 ا)؛ مواهب ~~الجليل، 45/1؛ المهذب، 12/1؛ حلية العلماء، 10/1. # (3) سمة : ليست في: (س)، وفي : ط بدلأ منهاء( النجاسة) ~~11 PageV00P217 ~~============================================================ ~~إطلاقه فينتقل بالتغير(1) ولو قل على الآصح إلا بدليل ~~كالقرار، والتولد، والجوار(2) ~~وعنده بزوال سيمة رقته ولطافته الموجب لتجديد اسم ~~آخر له(3) إلا بدليل ، كنبيذ اتمر في السفر، والعدم(4) . # القاعدة الرابعة ~~قاعدة: التغير(5) ينافي الإطلاق مطلقا عند تهير الماء ينافي ~~اطلاقه ~~مالك(2) ~~في :ط، ت:( بالتغيير) ~~تغير الماء بسبب القرار أو التولد أو الجوار لا يسلبه الطهورية، لورود الأدلة بطهارة الماء ~~المتغير بذلك: ~~(3) يرى أبو ms106 جتيفة جواز الوضوء بالماء الذي خالطه طاهر فغير أحد أوصافه، كالماء الذي ~~اختلط به اللبن، أو الزعفران، أو الصابون ما لم يغلب عليه ~~انظر : فتح القدير، 49/1 -50. # (4) يشير إلى حديث عيد الله بن مسعود قال : " قال لي رسول الله ة ليلة الجن : ما في ~~اداوتك آو ركوتك 9، قلت: نيبيذ، قال: ثمرة طيبة، وماء طهور، فتوضا ~~رواه أبو داود والترمذي ، ولم يذكر " فتوضا منه " ، ابن الأثير ، جامع الأصول ~~من أحاديث الرسول، تحقيق : عبد القادر الأزناؤوط، الطبعة الأولى (1389 ه)، ~~79 78/7 ~~قال الترمذى عقب إيراده الحديث : "وإنما روى هذا الحديث عن أبي زيد عن ~~عبد الله عن النبي ع، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث ، لا يعرف له رواية ~~غير هذا الحديث. الترمذي، سنن الترمذي (مع عارضة الأحوذي)، (بيروت: ~~مكتبة المعارف) 127/1- 128. # (5) في : طن( المتغير) ~~(2) سواء كان التغير قليلأ أو كثيرا . PageV00P218 # ============================================================ ~~11 (3)- ~~ونص الغزالي (1) في الوجيز(2) : أن التغير (3) اليسير ~~بالطاهر لاينافي، بعد آن حد المطلق قبله بالباقي على أوصاف ~~خلقته فتناقض(4). # وزاد ابن شاس(5) : من غير مخالط له، لانه فسر ~~(1) محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، الإمام المشهور، يلقبه بعض المؤرخين بحجة ~~الإسلام، مؤلفاته تقارب مائتي مؤلف في مختلف الفنون، من آشهرها : إحياء علوم ~~الدين، والمستصفى في أصول الفقه ، والوجيز في الققه الشافعي ~~ولد بطوس عام 5) ه، وتوفي بها عام 5.5 ه ~~انظر: وفيات الأعيان، 353/3 355؛ اليداية والنهاية، 173/12؛ ~~السبكي، طبقات الشافعية، /190 - 389؛ ابن هداية الله ، طبقات الشافعية: ~~ص 192 195؛ شذرات الذهب، 10/4 13. # (2) الوجيز: ألفه آبو حامد الغزالي السابق وهو من كتب الفقه الشاقعي، ويشير إلى ~~خلاف آبي حنيفة ومالك والمزني برموز وعلامات، اصطلح عليها، شرحه أبو القاسم ~~عبد الكريم الرافعى المتوفي عان 623 ه، وسمى شرحه : فتح العزيز شرح الوجيز، وهو ~~مطبوع، ويقال : إن للوجيز سبعين شرحا، وقد نظم الوجيز الامام عبد العزيز ين أحمد ~~المعروف (بسعد الديري) المتوفي عام 697 ه. # انظر : الوجيز، 1/1؛ كشف الظنون، 20.420.2/2؛ عبد الوهاب ~~أبو سليمان، كتابة البحث العلمى ومصادر الدراسات الإسلامية، الطبعة ms107 الأولى ~~(جدة: دار الشروق، 1403 ه /1983 م)، ص 361 ~~في :ت( التفيير) ~~قال الغزالي :" القسم الأول : الماء المطلق الباقي على أوصاف خلقته فهو طهور. # القسم الثاني : ما تغير عن وصف خلقته تغيرأ يسيرا لا يزاينه اسم الماء المطلق فهو ~~طهور كالمتغير"، الوجيز، 5،4/1. # ووجه التناقض هنا أن التغير ولو كان يسيرا ينافي بقاءه على أوصاف خلقته. : ~~(5) عبد الله بن نجم بن شاس الجذامي ، السعدي ، أبو محمد ، جلال الدين ، من آثمة ~~المالكية، وكان من أبناء الأمراء، تولى التدريس بمصر، حج ولما رجع امتتع عن الفتيا ~~حتى توفي، اشتهر بكتابه الجواهر الثمينة في مذهب عالم المديتة "، رتبه على ترتيب ~~وجيز الغزالي* ~~توفى بدمياط جاهدا عام 11 ه ~~11 PageV00P219 ~~============================================================ ~~الاوصاف باللون، والطعم، والريح، وقد تبقى مع المخالطة ~~وينتفي الإطلاق. # وأسقط اين الحاجب(1) الأوصاف، فلم يحتج إلى ~~زيادة(2) ولبعض المالكية خلاف فيه، وفي تغير الريح. # القاعدة الخامسة ~~قاعدة: الكثرة والقلة في الماء إضافيتان عند الكثرة والقلة في ~~الماء إضافيتان ~~مالك: ~~قال في لعاب الكلب: ولا بأس به في الكثير ~~انظر : وفيات الأعيان، 262/2 263 ؛ البداية والنهاية، 86/13؛ الدياج، ص ~~141؛ شجرة النور الزكية، ص 165؛ الفكر السامي، 230/2. # (1) عثمان بن عمر بن أبي بكر، الكردي، المالكى، أيو عمرو، جمال الدين، المشهور ~~بابن الحاجب، أحد علماء الفقه، والأصول، والنحو، والصرف، والعروض، واشتهر ~~بها جميعا، كردي الأصل، كان أبيوه حاجبا للأمير عز الدين الصلاحي فعرف بذلك : ~~اعتنى العلماء يمؤلفاته قديما وحديثا، منها : جامع الأمهات في فررع الفقه ~~المالكي، وقد اعتمد عليه المؤلف - هنا - كثيرا، ومتتهى السؤل والأمل في علمي ~~الأصول والجدل، والايضاح شرح مفصل الزخشري، والكافية في التحو. ولد بصعيد ~~مصرعام 570 ه، وتوفي بالاسكندرية عام 146 ه. # انظر : وفيات الأعيان، 413/2، البداية والنهاية، 176/13 ؛ الديساج، ~~ص 189 - 191؛ شجرة النور الزكية، ص 167 - 168؛ القكر السامي ~~.23112 ~~(2) قال ابن الحاجب: المياه أقسام، المطلق وهو الياقي على خلقته، ويلحق به المتغير بما لا ~~ينفك عنه غاليا كالتراب والزرنيخ الجاري هو عليها" المختصر الفقهى، (لوحة ~~.(7- 2 PageV00P220 ~~============================================================ ~~كالحوض(1) ، وفي الجنب يغتسل ms108 في مثل حياض الدواب ولم ~~يغسل ما به أفسده(2)، وعليه مر صاحب المقدمات(2) ~~وإن كان المذهب قد اختلف في اليسارة، ثم(4) هل ~~هي معتبرة في نفسها أو بالنسبة ؟ كالصرف والبيع في دينار ~~واحد هل تشترط فيه التبوية(5) أو لا؟، ثم في كون التابع ~~الثلث أو الدرهم فما دونه ؟، ويحكون عن المدونة(2) نفى ~~اشتراط التبعية، وهو مما تلقوه بالقبول من استقراعات ~~(1) مالك بن أنس، المدونة الكيرى، الطبعة الأولى (مصر : مطبعة السعادة)، 6/1. # (2) المصدر نفسه، 27/1 ~~ومعنى هذا أن قول مالك في لعاب الكلب : إنه لا يفسده، وقوله في اغتسال ~~الجنب : إنه يفسده، دليل على أن الكثرة والقلة عنده إضافيتان لا تحد بقدر معين ~~(3) محمد بن أحمد بن رشد القرطبى ، المالكى، أبو الوليد . من كبار علماء المالكية، ~~وقاضي الجماعة بقرطبة، وإليه كانت الرحلة من أقطار الأندلس لطلب الفقه، من ~~مؤلفاته : المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات، ~~والبيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل يزيد على عشرين جلدا، ~~وتهذيب مشكل الأثار للطحاوي ~~ولد بقرطبة عام 45 ه وتوفي بها عام 520 ه. # انظر : الصلة، ص 576 - 577، أحمد بن يحى، بغية الملتمس في رجال ~~أهل الأندلس، (القاهرة : دار الكاتب العربي، 1967 ه)، ص 51؛ القاضي ~~عياض البتى، الغنية، ص 122 123، تحقيق: محمد عبد الكريم، نشر الدار ~~العربية للكتاب، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تونس، 1398 ه، الديياج، ~~.279 278 ~~4) ثم : ليست فيي(ت) ~~5) في : تث( التبعة) ~~(2) المدونة : أصل الملهب المالكى وعمدته، قال سحنون : إنما المدونة من العلم بمنزلة أم ~~القرآن من القرآن تجزىء في الصلاة عن غيرها ولا يجزىء غيرها عنها" ~~وأصل المدونة أسئلة أوردها أسد بن الفرات على عبد الرحمن بن القاسم بعد ح PageV00P221 ~~============================================================ ~~التونسي(1)، ولا أدرى من آين أخذه، فانظره . # آما الشافعى فأقل الكثرة عنده القلئان(2)، وقد ~~وفاة مالك فأجابه ابن القاسم بتص قول مالك مما سمعه منه، آو بلفه عنه، أو قاسه على ~~قوله، ورحل بها أسد إلى القيروان، فكانت تسمى " الأسدية" ، و8 كتاب أسد8، ~~و لامسائل اين القاسم ms109 "، ثم طلبها سحنون من آسد فسنعه اياها، فتلطف به سحنون حتى ~~وصلت إليه، فرحل بها سحنون إلى ابن القاسم فسمعها منه، وأصلح فيها آشياء كثيرة رجع ~~اين القاسم عنها، ثم كتب ابن القاسم إلى آسد آن يعرض كتابه على سحنون ويصلحه منها، ~~فأنف عن ذلك ، فيقال إن ابن القاسم دعا : ألا يبارك فيها ، فهي مرفوضة إلى اليوم، ثم إن ~~سحنون رتبها، وبوها، فأصبحت المدونة المشهورة بين الناس، وقد اختصرها ابن آلى زيد ~~القيرواني ، وهذبها البراذعي ، واشتغل بها علماء المالكية كشيرا ~~انظر: محمد الوزير السراج ، الحلل السندسية في الأحبار التونسية، تحقيق : الحبيب ~~الهيلة، (تونس: الدار التونسية للنشر، 1970م)، 284/1؛ مواهب الجليل، ~~33/1 34؛ كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العري، ترجمة : عبد الحليم النجار، الطيعة ~~الثالثة (مصر : دار المعارف) 281/3 282؛ محمد أيو زهرة، مالك، (القاهرة : ~~دار الفكر العربي)، ص 4 6 212؛ كتابة البحث العلمى ومصادر الدراسات ~~الإسلامية، ص 346. # (1) ابراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي، آبو إسحاق، من كبار المالكية، امتحن سنة ~~438 ه في مسألة تكفير الشيعة، له شروح وتعاليق حسنة على المدونة وعلى كتاب ابن ~~المواز، توفي بالقيروان عام 443 ه. # اتظر: أبو زيد الدباغ، معالم الايمان في معرفة أهل القيروان ، الطبعة الثانية، ~~(القاهرة: مكتبة الخاتجي، مطابع السنة المحمدية 1388ه) 177/3 ~~18؛ الديباج ص 89؛ شجرة النور الزكية، ص 108 - 109؛ الفكر السامى) ~~.2082 ~~(2) انظر : المهذب، 13/1؛ حلية العلماء، 69/1؛ نهاية المحتاج، 62/1؛ الرافعى، ~~فتح العزيز شرح الوجيز (مع المجموع)، (مصر : ادارة الطباعة المنيية، ~~.208 - 205/1 ( PageV00P222 ~~============================================================ ~~اختلف في تصحيح حديثهمل(1)، قال الغزالي : وهما نحو من ~~ثلاثمعة من هكذا في الوجيز(2) من كيد(2) وصوابه ~~(4 ~~مني( ~~وأما النعمان فحده بما إذا حرك آحد طرفيه يضضي ~~(1) حديث القلتين هو ما روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : "سمعت رسول ~~الله وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع ؟ # فقال : إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث " ~~رواه أبو داود، والترمذي، والتساني، وأحمد، والدارمى، وابن ماجه، ~~والشافعى، وابن خزية، وابن ms110 حبان، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبى ~~انظر: الحاكم، المستدرك (حيدر آباد : دائرة المعارف النظامية)، 122/1 ~~133؛ جامع الأصول، 64/7 - 65؛ جمال الدين الزيلعي، نصب الراية لأحاديث ~~الهداية، الطبعة الأولى، (مطبعة دار المأمون، 1357 ه)، 104/1- 112؛ ~~ناصر الدين الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، الطبعة الاولى ~~(دمشق : المكتب الإسلامى، 1399ه)، 10/1. # (2) قال الغزالي : " والكثير قلتان (ح) ؛ لقوله عليه السلام : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل ~~خبشا، والأشبه أنه ثلاثمائة من تقريبا لا تحديدا"، الوجيز، 7/1 ~~(2) من كيد "بليست في : (ط)، ومراد المؤلف: أن " من"، على وزن "يد8 ~~بالخفيف ~~والمن مكيال لكيل المائعات، وفي لغة تميم من يالتشديد. # والمذهب عند الشافعية أن القلتين تساوى خمسمثة رطل بغدادي أو مثتين وخمسين ~~منا، والرطل البغدادي يعادل ثمانية وأربعمثة غرام ، وعلى هذا فتكون القلتان تعادل آربعة ~~ومشتى كيلو غرام. # انظر : فتح العزيز، 206/1؛ ابن الرفعة ، الايضاح والتييان في معرفة المكيال ~~والميزان، تحقيق : محمد الخاروف (مكة المكرمة؛ مركز البحث العلمى وإحياء التراث ~~الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز،140 ه)، ص 56 ~~(4) في: س:(منا) PageV00P223 ~~============================================================ ~~(1) ~~بالتناول منه لم يتحرك الاخر يعني بسرعة (1)، ~~واعتمده ابن بشير(1). # (1) انظر فتح القدير، 1/هه، والصحيح عن أبي حنيفة أنه لم يقدر في ذلك شيئا، إنما ~~قال : هو موكول إلى غلبة الظن في وصول النجاسة من طرف إلى طرف، انظر تحقيق ~~ذلك في : البحر الرائق، 28/1 87. # (2) ابراهيم بن عبد الصمد بن بشير التتوخى، أبو طاهر، أحد حفاظ المذهب المالكي، ~~امام في الأصول، والحديث، والعربية، كان بينه وبين اللخمي قرابة، وتعقبه في مسائل ~~كثيرة، وتحامل عليه فيها، له: التذهيب على التهذيب، ومختصر في الفقه، والأنوار ~~البديعة إلى أسرار الشريعة، والتنبيه على مبادىء التوجيه. كان حيا عام 526 ه. # انظر : الديباج، ص 87؛ شجرة النور الزكية، ص 126. # يوجد عدد من علماء المالكية ينتهي نسبهم بابن بشير منهم : ~~1محمد بن سعيد بن بشير المعافري قاضى قرطبة، روى عن مالك، توفي عام ~~198 بقرطبة ~~انظر : نفح الظيب، 143/2؛ شجرة النور الزكية، ص 13. # عبد الرحمن بن بشير مولى فطيس المعروف باين الحصار، توفي ms111 عام 422 ه. # انظر : الديباج، ص 149؛ شجرة النور الزكية، ص 113. # وقد نص إيراهيم الزيلعي على آن مراد المالكية بابن بشير: محمد بن سعيد بن بشير ~~(ت 198 ه) السابق ~~اتظر : محمد بن محمد بن الأمير، شرح منظومة المسائل التي لا يعذر فيها ~~بالجهل، ومعها نبذة في اصطلاحات المذهب، وكتي بعض علمائه من تآليف : إبراهيم ~~الزيلعي، (مصر : المطبعة المحمودية، 1359 ه /1940م)، ص 13. # وما ذهب إليه الزيلعى غير صحيح، لأن ابن بشير الوارد في كتب الفقه المالكى ~~متأخر في الزمن عن أني الحسن اللخمي (ت 478 ه) يؤيد ذلك ما تقله الحطاب : ~~"وذكر ابن بشير آن اللخمي حكاه عن أبي مصعب ، مواهب الجليل، 70/1 ~~فثبت أن مراد المالكية بابن بشير : إيراهيم ين عبد الصمد ين يشير التنوخي: PageV00P224 ~~============================================================ ~~من رواية ابن نافع(1) التي جعلها صاحب البيان (2) خلافا في ~~الكثير بنجاسة، وليس كما قال، وإنما هي خلاف في حد ~~الكثير، فإذا ثبتت الكثرة فلا خلاف، كما قال ابن ~~الحاجب(2)، ولعله قصد بذكر الاتفاق التنبيه على هذا ~~الوهم ~~القاعدة السادسة ~~تاعدة : قد يقترن بالضعيف ما يلحقه بالقوي) اقران ضعيف بما ~~بلحقه بالقوي ~~كوصف الجرية تلحق القليل بالكثير على ظاهر قول ابن أبي ~~زيد في المختصر(4)، ~~(1) عبد الله بن نافع الصائغ. أبو محمد من أصحاب الإمام مالك، لازمه أرعين سنة، ~~وكان أميا لا يكتب بل يعتمد على حفظه ، وانتهى إليه الإفتاء بالمديتة بعد وفاة مالك، له ~~شرح على الموطأ، توفي في المدينة عام 206 ه، وفي ترتيب المدارك والدياج أنه توفي ~~عام 186 ~~انظر: ابن سعد، الطبقات الكيرى، (بيروت : دار بيروت ودار صادر) ~~127 /1957 م) 438/5؛ ترت بب المدارك، 128/3 13 ~~الديباج، ص 131؛ شجرة النور الزكية، ص 55، الفكر السامي، 444/1. # (2) أيو الوليد محمد بن أحمد بن رشد (صاحب المقدمات) والبيان : هو البيان والتحصيل ~~لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل، وصفه الحطاب بأنه " كتاب عظيم النفع ~~دا ~~انظر : الحطاب، مواهب الجليل، 35/1. # (3) قال ابن الحاجب : " الثانى ما خولط ولم يتغير قالكثير طهور باتفاق، والقليل بطاهر ms112 ~~مثله"، المختصر الفقهي، (لوحة 2 -1) ~~(4) عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني، أيو محمد المشهرر بابن آبي زيد، ~~انتهت إليه رئاسة المالكية في وقته وإليه الرحلة من الأقاق، لخص المذهب وضم نشرة ~~وذب عنه، لقبه بعضهم بمالك الصغير، له تاليف منها : النوادر والزيادات على المدونة ~~يجاوز مائة جزه، ومختصر المدونة، والرسالة في الفقه. PageV00P225 # ============================================================ ~~واللخمي(1) وابن بشير. # وخالفهما ابن الحاجب فشرط كثرة المجموع، وألغى ~~وصف الجرية(2) ، وقوله : "والجرية لا انفكاك لها "(2) ~~ولد عام 310 ه؛ وتوفي في القيروان عام 386 ه ~~انظر : معالم الايمان، 108/3 121؛ الدياج، ص 136 - 138؛ ~~شجرة النور الزكية، ص 96؛ شذرات الذهب، 131/3. # ومختصر المدوتة اهتم يه المالكية كثيرأ، ويقال إن البراذعى لخصه في كتابه ~~التهذيب، وقد شرح المختصر القاضي عبد الوهاب المالكي (ت 422 ه) يكتاب ~~سماه : " الممهد في شرح مختصر أني محمد" ، إلا أنه لم يكمله، ولابن الطلاع القرطبي ~~(ت 497 ه) تأليف في زوائد مختصر ابن آبي زيد. # اتظر: ابن آبى زيد، الجامع، تحقيق: محمد بو الأجفان، وعثمان بطيخ ، الطيعة ~~الاولى، (بيروت: مؤمسة الرسالة، تونس: المكتبة العتيقة142ه) ~~ص4645 مقدمة ابن خلدون، ص45؛ مواهب الجليل، 8/1. # (1) علي بن محمد الربعي، أيو الحسن، المشهور باللخمي، قيرواني الأصل ، حاز رثاسة ~~المذهب المالكى في آفريقية، له تعليق على المدونة سماه بالتبصرة، أورد فيه اراء خرج فيها ~~عن قواعد المذهب، وبعض الشيوخ لا يجيزون نقل المذهب منها، وقد ضرب بمخالفته ~~المذهب المثل، فقال الشاعر: ~~لقد هكت قلبى سهسام جفونها ~~كما هتك اللخ ~~مذهب مالك ~~توني يصقاق مدينة تونسية عام 478 ه ~~انظر: معالم الايمان، 246/3؛ الدياج، ص 203 ؛ الحلل السندسية: ~~336/2، شجرة النور الزكية، ص 117، الفكر السامي، 215/2. # (2) قال ابن الحاجب : " والجاري كالكثير إذا كان المجموع كثيرا والجرية لا انفكاك لها" ، ~~المختصر الفقهي، (لوحة 2 -1) ~~(3) في : تب( الانفكاك لها) PageV00P226 ~~============================================================ ~~ليس بشرط كما فهم ابن عبدالسلام(1)، لكن مستأنف إشارة ~~إلى مذهب الشافعي في كون كل جرية لها حكم الاستقلال ~~بنفسها عن غيرها من الجريات(2) ، وإعلام(3) بأن الجريات ~~كلها لها حكم ms113 التلازم. # القاعدة السابعة ~~قاعدة : الطهورية تفيد التكرار بصيغتها وصفتها، إفادة الطهرية ~~للتكرار. # فيصح(4) الوضوء بالمستعمل(5)، ~~(1) محمد ين عبد السلام بن يوسف الهواري، المنستيرى، المالكى، آبو عبد الله، قاضي ~~الجماعة بتونس، إمسام، حافظ محدث، قيل: إنه وصل درجة يجتهد الفتوى، له ~~شرح مختصر اين الحاجب المسمى " تنبيه الطالب لفهم الفاظ جامع الأمهات لابن ~~الحاجب"، وهو من آجود الشروح ~~ولد عام 676ه، وتوني عام 749 ه. # انظر : الدياج، ص 336 337؛ تاريخ قضاة الأندلس، ص 121 ~~163؛ ابن القاضي، درة الحجال، تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور، الطبعة الاولى، ~~الناشر : المكتية العتيقة بتونس ودار التراث بالقاهرة، (القاهرة : مطبعة الستة المحمدية، ~~1391 ه) 134133/2؛ ابن قنفذ، الوقيات، ص 354، تحقيق : عادل ~~نويهض، الطبعة الثالثة، (ييروت : دار الأفاق الجديدة، 140 ه)، ص 354؛ ~~شجرة النور الزكية، ص 210 ؛ الفكر الساميي، 241/2. # (2) انظر : المهذب، 14/1، الغاية القصوى، 198/1؛ نهاية المحتاج، 55/1. # (3) في : س:( واعلم) ~~4) في : س:(ويصح) ~~(5) المراد بالمستعمل هنا : المجموع الذي يتقاطر من الأعضاء، وليس المراد به الذي يفضل ~~في الاناء يعد الوضوه، ولا المستعمل في بعض العضو إذا جرى للبعض الآخر. # انظر : الدخية، 165/1 PageV00P227 ~~============================================================ ~~كابن القاسم(1) ، وإن كره ابتداء للخلاف(2)، أو لآنه ~~بصورة ما يعاف إما حقيقة، أو بمعنى أن غيره أولى(3): ~~(3) ~~وخالفه الأئمة لما يذكر بعد(4): ~~(1) عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقى، المصرى، آبو عبد الله تلميذ مالك، وناشر ~~مذهبه، صحب مالكا عشرين عاما، وعنه أخذ سحنون المدونة، يقال إنه لم يخالف ~~مالكأ إلا في أربع مسائل. # توفي في مصر عام 191ه. # انظر : ابن عبد البر، الانتقاء في فضائل الثلاثة الآثمة الفقهاء (بيروت : دار ~~الكتب العلمية)، ص ،5 ؛ ترتيب المدارك، 244/3 261؛ وفيات الأعيان، ~~311/1 313؛ تذكرة الحفاظ، 324/1 325، الدياج، 146 ~~147؛ البداية والنهاية، 206/1؛ الوفيات، ص 150؛ شجرة النور الزكية، ~~ص 58؛ الفكر السامي، 439/1 - 442؛ تاريخ الأدب العرني، 280/3. # (2) ~~روى عن ابن القاسم في الوضوء بالماء المستعمل في طهارة من حدث روايتان، فروى ابن ~~القصار عن ابن القاسم آنه غير طهور، فإذا لم يجد غيره تيمم . وتركه، وروى عنه آنسه ~~طهور، ms114 ويتوضا به إذا لم يوجد غيه، وقد اقتصر ابن الحاجب على هذه الرواية ومته ~~نقلها المؤلف ~~أما المشهور عند المالكية في هذا فهو الكراهة مع وجود غيره ~~انظر: المختصر الفقهى، (لوحة 2 -1)؛ مواهب الجليل، 66/1؛ حاشية ~~الدسوفي على الشرح الكبير، 42/1. # (3) تعليلات لكراهة الماء المستعمل، وقيل : إن العلة في ذلك كونه لا يعلم سلامتة من ~~الأوساخ ، وقيل : لأنه ماء الذنوب ، وقيل ، لأنه لم ينقل عن السلف. # انظر : مواهب الجليل، 17/1. # 4) الماء المستعمل في طهارة الحدث لا يطهر عند أبي حنيفة، وقول الشافعى في الجديد. # وظاهر مذهب آحمد ~~انظر: فتح القدير 58/1 59؛ المهذب، 15/1، نهاية المحتاج، ~~61/1 62؛ ابن قدامة، المغنى، (القاهرة : مطايع المنار، 1342 ه)، ~~/18 22؛ الفتوحي، منتهى الارادات في جمع المقتع مع الشنقيح ونيادات ~~(القاهرة : مطابع دار الجيل للطباعة، 1381 ه)، 8/1. PageV00P228 # ============================================================ ~~القاعدة الثامنة ~~قاعدة: المستقذر شرعا كالمستقذر حسيا، "ليس ~~المسقذر شرعا ~~الةدر ~~لنا مثل السوء، العائد في صدقته كالكلب يقىء ثم يعود في ~~~~قييه"(1)، "إن الصدقة لا تحل لآل محمد، إنما هي ~~اس"(2)، يشير إلى: خذ من ~~أوساخ الن ~~أموالهم ..(2) الآية. # فمن ثم قال الأئمة لايطهر المستعمل في الحدث، لأنه ~~طهر الذنوب المستقذرة شرعا، كالصدقة، فاشتمل عليها ~~اشتمال الماء على الاوساخ المضروب بها المثل، فانتقل ما كان ~~من المنع على الأعضاء إليه، حتى إن النعمان غلا في ذلك، ~~(1) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله قال : " ليس لنا مثل السوء ، الذي ~~يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه "، رواه الجماعة ~~وفي رواية: 8 كالكلب يقيء، ثم يعود فيه فيأكله " ~~وفي رواية : " العائد في هيته كالعائد في قييه ~~يح البخاري، 142/3 143؛ صحيح مسلم، 1240/3؛ اين ~~الأثير، جامع الأصول ، 615/11؛ ابن تيمية ، منتقى الأخبار (مع نيل الأوطار) ~~(بيروت : دار الجيل، 1973 م) 114/6؛ نصب الراية، 126/4. # جزء من حديث طويل طلب فيه الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة من رسول الله ~~أن يوليهم على الصدقة فقال هم رسول الله عل : " إن الصدقة لا تنبغي لآل ~~محمد إنما هي أوساخ ms115 الناس" ~~رواه مسلم عن المطلب بن ربيعة بن الحارث. # يح مسلم، 752/2 763؛ وانظر : جامع الأصول، 153/4 ~~65، صب الراية، 403/2 404 ~~(3) سورة التوبة: الآية: 103. PageV00P229 # ============================================================ ~~فسلبه الطهارة(1). # قلت : وهذا القدر لايضاد الكراهة فينبغي آن يحمل ~~عليها جمعا بين مقتضاه ومقتضى الأصل(2)، كاحد قولي ~~المالكية في شراء الرجل صدقته(2): ~~وكذلك المستقبح، كقوله صلى الله عليه وسلم: ~~"ولا يبسط ذراعيه انبساط الكلب"(4)، وهذا آظهر مما ~~قيل من أن الاعتماد على الكفين تخفيف عن الوجه، ~~(1) في : طن( الطهوية) ~~وما أثبتناه هو الصواب، لأن سلب الطهورية لا يعتبر غلوا ، إذ كثير من الأثمة ~~سلبه الطهورية، وإنا الغلو هو سليه الطهارة واعتباره نجسا ~~وقد روى عن آبي حنيفة ثلاث روايات في ذلك : ~~فروى عنه آنه نجس نجاسة مغلظة، وروى عنه آنه نجس نجاسة خففة، وروى عنه ~~أن طاهر غير طهور، وهو المفتي به عند الحنفية ~~انظر : فتح القدير مع الهداية، 59/1 61؛ الزيلعي، تبيين الحقائق مع ~~حاشية الشلبى ، الطبعة الأولى (مصر : المطبعة الكبرى الأميية بولاق ~~24/1 (133 ~~(2) مراد المؤلف : أن ما ذكرتاه من تطهير الماء للذتوب المستقذرة شرعأ لا يضاد الكراهة، ~~بل يتمشى معها ، جمعا بين مقتضى ما ذكرناه من الاستقذار، ومقتضى أن الأصل في ~~الماء الطهارة، فجمعنا يين المقتضيين فقلنا بالكراهة ~~(1) للمالكية في شراء الرجل صدقته قولان : ~~فقيل يكره، واستسحنه اللخمي، وقيل يحرم، وهو ظاهر الموازية ~~اتظر : التاج والاكليل ، (مصر : مطبعة السعادة، 1329 ه)، 25/6. # 4) جزء من حديث أنس بن مالك مرفوعا : " اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه ~~اتبساط الكلب"، متفق عليه ~~ح البتاري، ا/3، صحيح مسلم، 355/1 PageV00P230 ~~============================================================ ~~ولذلك نهى عن الإقعاء(1) أيضا : ~~وأما ما يقال من أن الصدقة إنما خرمت على من ~~أذهب عنهم الرجس وطهروا تطهيرا، وذلك لايقتضي المنع ~~مطلقا في صورة النزاع، كما لم يقتضه امتناعه صلى الله عليه ~~وسلم من كل ما له رائحة ثقيلة(2) لأنه يناجي: ~~فلغير النعمان أن يقول : إن المستعمل إنما منع في ~~وسيلة مناجاة العبد ربه بصلاته، ومناجاة الرب عبده بلسان ~~تلاوته، ثم اطرد في الحدث(2)، لا مطلقا. ms116 # (1) اختلف في تفسير الاقعاء المنهي عنه اختلافا كثيرا . # قال النووى : الصواب الذى لا يعدل عنه أن الإقعاء نوعان : ~~أحدهما : أن يلصق إليتيه بالارض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض ~~كاقعاء الكلب، وهذا التوع هو المكروه ~~الثاني : أن يجعل إليتيه على العقبين بين السجدتين ~~انظر : الشوكاني ، نيل الأوطار، (بيروت : دار الجيل، 1973 م)، ~~.31112 ~~(2) يشير إلى ما رواه جابر بن عبد الله " أن رسول الله علة قال : من أكل ثوما أو بصلا ~~فليعترلنا، أو ليعتزل مسنجدنا، وليقعد في بيته، وأنه آتي بقدر فيه خضرات من بقول، ~~فوجد ها ريحا، فسأل فأخير بما فيها من البقول، فقال : قربوها، إلى بعض أصحابه، ~~فلما رآه كره أكلها، قال : كل . فإني أناجي من لا تناجي " رواه مسلم في ~~0395941 ~~(3) في : ت:( الحديث) PageV00P231 ~~============================================================ ~~القاعدة التاسعة ~~قاعدة: القياسات الفقهية خطابية(1) وجدلية(2)، أنواع القياسات ~~الفقية. # لا سوفسطائية(2)، وشغرية(4)، وفي كون شيع منها ~~برهانيا(5)، ظاهر كلام ابن الحاجب نفيه ، والأصبهاني(6) ~~(1) القياس الخطابي : قياس مؤلف من مقدمات مقبولة من شخص معتقد فيه، أو ~~مقدمات مظتونة كقولنا : فلان يطوف بالليل، وكل من يطوف بالليل فهو سارق. # انظر : زكريا الأنصاري، شرح إيساغوجي، (مصر : مطيعة مصطفى البايي ~~الحلبي وأولاده 1347 ه)، ص ا10؛ عوض الله حجازي، المرشد السليم في ~~المنطق الحديث والقديم، الطبعة الرابعة، (القاهرة : دار الطباعة المحمدية) ~~ص 174 ~~القياس الجدلي : فياس مؤلف من مقدمات مشهورة أو مسلمة كقولنا : العدل حسن، ~~وكل حسن محبوب، فالعدل محبوب ~~انظر: المصدر نفسه ~~القياس السوفسطاني : قياس مؤلف من القضايا الوهمية الكاذبة التى يحكم بها الوهم في ~~غير المحسات، أو من القضايا الكاذبة الشبيهة بالحق في الصورة، أو في المعنى ~~مثاله: بحر العلم موجود، وكل موجود يشار إليه، بحر العلم يشار إليه ~~انظر : المرشد السليم، ص 175 ~~(4) القياس الشعرى، قياس مؤلف من مقدمات تنبسط منها النفس وتنقيض، كقولنا: ~~عصير التفاح ياقوتة سيالة ، وكل ما كان كذلك نميل إليه النفس، عصير التفاح تميل إليه ~~النفس ~~انظر : شرح إيساغوجي، ص 102؛ المرشد السليم، ص 174- 175 ~~5) القياس البرماني: قياس مؤلف من ms117 مقدمات يقيتية لاتتاح يقينيات، كقولنا : زيد ~~متعفن الأحلاط، وكل متعفن الأخلاط محموم ، فزيد حموم ~~انظر : شرح إيساغوجي، ص 98؛ المرشد السليم، ص 172 ~~(2) محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصبهاني، الشافعي ، أبو الثناء، شمس الدين، مفسر ~~عالم بالعقليات، ولد باصبهان وقدم دمشق، ودرس فيها، ثم درس في القاهرة، له: ~~تشييد القواعد في التوحيد، وشرح ختصر ابن الحاجب الأصولي، وشرح كافية PageV00P232 ~~============================================================ ~~إثبائه، وهو الاقرب. # واتفقوا على خروج كل ما هو ضروري من الدين ~~عن(1) حد الفقه(2)، وليس ما تقدم في القاعدة قبلها من ~~نوع الخيالات(2)، فلا يسمع، كما ظن قوم، فتامله. # القاعدة العاشرة ~~قاعدة: ما يعاف في العادات يكزه في العبادات، ~~باف ى ~~العادات يكره في ~~كالاواني المعدة بصورتها للنجاسات، والصلاة في ~~العبادات ~~المراحيض، والوضوع بالمستعمل، فإنه كالفسالة، لا كما ~~يقتضي تنزيل الباجى(4) قول ~~ابن الحاجب ~~ولد عام 4 67 ه، وتوفي في القاهرة 49 7ه. # انظر : اين حجر، الدرر الكامنة، تحقيق: محمد سياد جاد الحق، (القاهرة : مطبعة ~~المدنى) 95/5 شذرات الذهب، 165/6 ~~(1) في : سب( على): ~~(2) كالايمان بوجود الله عز وجل ، والايمان بنبوة الرسول ع ~~(3) يشير الى مسألة حكم الماء المستعمل، وأن بعضهم قال : إنه طهر الذنوب المستقذرة ~~شرعا.ظ. # انظر القاعدة، رقم (8) ~~(4) سليمان بن خلف بن سعد التجيبي، الباجي ، المالكى، أبو الوليد، رحل إلى المشرق، ~~وحج أربع حجج، ثم رجع إلى الأندلس، ونشر بها مذهب مالك ، واشتهر بمناظراته لابن ~~حزم ، له : الاستيفاء في شرح الموطا، والمتتقى من الاستيفاء، والنساسخ والمنسوخ، ~~والتعديل والتجريح فيمن روى عنه البخاري في الصحيح: ~~ولد في بطليوس عام 403 ه، وتوفي في المرية عام } 47 ه. # انظر: الصلة، ص 20؛ بغية الملتمس، ص 302 203؛ وفيات ~~الأعيان، 142/2 -- 143؛ تاريخ قضاة الأندلس، ص 95؛ شذرات الذهب، ~~242-340) نفح الطيب، 67/0 85؛ شجرة النور الزكية، ~~ص120 121، الفكر السامي، 216/2. PageV00P233 # ============================================================ ~~أصبغ(1) فيه إنه غير طهور على قول ابن القابسي(2) : إن ~~الطاهر يسلب القليل التطهير(2) ؛ لأن فرض الكلام فيه ~~في صورة الإطلاق وإن لم تتعين(4)، ولذلك استشناه ~~(1) أصبغ بن الفرج بن سعيد بن تافع ، أبو مروان، ms118 أجل تلاميذ ابن وهب وابن القاسم، ~~رحل إلى المدينة ليسمع من مالك، فدخلها يوم مات، له: كتاب الأصول، وتفسير ~~غريب الموطا، واداب الصيام، واداب القضاء، والرد على أهل الأهواء. # توفي في مصر عام 225 ه. # انظر : ترتيب المدارك، 17/4- 22) وفيات الأعيان، 217/1؛ الديباج، ~~ص 97؛ تذكرة الحفاظ، 2/.4 - 41؛ شذرات الذهب، 56/2؛ شجرة النود ~~الزكية، ص 16. # (2) محمد بن محمد بن خلف المعافري، أبو الحسن، المشهور بابن القابسي ، واسع الرواية، ~~عالم بالحديث، فقيه، أصولي، يقال : إته أول من أدخل رواية البخاري إلى أفريقية. # له تاليف منها : الممهد بلغ فيه إلى ستين جزءا، ومات قبل إكماله، وهو كتاب ~~كثير الفائدة، مبوب على آبواب الفقه، جمع فيه بين الحديث، والأثر والفقه، وله ~~كتاب الملخص، وكتاب المنبه للفطن والمبعد من شبه التأويل، ورسالة في ~~الاعتقادات، والرسالة الناصرة، وكتاب المناسك: ~~توفي في القيروان عام 3 .4 ه وعمره ثمانون سنة ~~انظر: معالم الايمان، 134/3 143؛ وفيات الأعيان، 109/3 ~~الديياج، ص 199 21؛ شذرات الذهب 168/3؛ الوفيات، ص 227 ~~228، شجرة النور الزكية، ص 97. # (3) قال الباجي : " وقول أصبغ إن الماء إذا خالطه طاهر يسير كالعسل والخل لا يرفع ~~الحدث مبني على ما ذكره الشيخ أبو الحسن القابي أن يسير الطاهر يسلب ~~الماء حكم التطهير، وإن لم يغيره؛ لأنه لا يخلو أن يكون على جسد الإنسان أثر يسير ~~من عرق، أو غبار، أو غيره فخالط الماء، فيسلب حكم التطهير وإن لم يفيره"، ~~المنتقى شرح الموطأ، 56/1. # (4) مراد المؤلف : أن الكلام في المستعمل إنما يكون حين الكلام على الماء المطلق، وليس في ~~المتغير، ويدل لذلك أن الغزالي استشتاه من الماء المطلق ، ومعلوم أن الأصل في المستثنبى ~~أن يكون جزءا من المستثنى منه :. PageV00P234 # ============================================================ ~~الغزالي منه(1). # واعثرض إيراد ابن الحاجب وابن شاس إياه في القسم ~~الثاني(2). # وأجيب بأنهما نظرا إلى الغالب من أحوال وجوده مع ~~إشعار كلامهما بما يعم الإطلاق، وفيه نظر. # القاعدة الحادية عشرة ~~قاعدة: الحكم بالشك كأحد الأقوال في ~~احكم بالثك، ~~والشك في ~~المستعمل، والقليل بنجاسة(2) تحقيق سبب موجب ~~الحكم ~~للاحتياط فهو مذهب، بخلاف ms119 الشك في الحكم(4)، فلا ~~قول لواقف على الأصح. # (1) قال الغزالي : " القسم الاول الماء المطلق الباقي على أوصاف خلقته فهو طهور، ولا ~~يستثنى منه إلا الماء المستعمل في الحدث فإنه طاهر غير طهرر"، الوجيز، 4/1 ~~(1) حيث أوردا الماء المستعمل في القسم الثانى وهو المتغير، ولم يورداه في القسم الاول وهر ~~الماء المطلق ~~انظر: المختصر الفقهى ، (لوحة 1-ا) ~~(3) الماء المستعمل في طهارة حدث وكذلك الماء القليل إذا أصابته نجاسة ولم تغيره، قال ~~بعض المالكية : إن حكم هذا الماء مشكوك فيه ~~انظر : مواهب الجليل، 7069/1. # 4) الحكم بالشك، والشك في الحكم اصطلاحان فقهيان مختلفان أراد المؤلف التمييز ~~بيتهما، فقال : إن الحكم بأن هذا الماء مشكوك فيه مذهب من المذاهب، وهذا يختلف ~~عن الشك في الحكم كما تقوله الواقفية الذين إذا اشبهت عليهم الأدلة توقفوا لحصول ~~الشك لديهم في الحكم فهؤلاء لا ينسب لهم قول، لأنهم لم يلتزموا حكما معينا ~~فالشك في الحكم كما تقوله الواقفية خلاف الحكم بالشك كما ذهب إليه بعض ~~المالكية هنا PageV00P235 ~~============================================================ ~~القاعدة الثانية عشرة ~~قاعدة : من أصول المالكية مراعاة الخلاف(1)، وقد ~~الخلاف ~~اختلفوا فيه، ثم في المراعى منه أهو المشهور وحده أم كل ~~خلاف؟، ثم في المشهور، أهو ماكثر قائله، أم ما قوى ~~دليله؟. # قال صاحبنا القاضي أبو عبدالله بن عبدالسلام: ~~المراعاة في الحقيقة إعطاء كل من دليلي القولين حكمه (2) ، ~~وهذا يشير إلى المذهب الأخير: ~~واقول: إنه يراعى المشهور، والصحيح : قبل الوقوع ~~خلافا لصاحب المقدمات؛ توقيا واحتسرازأ، كما في الماء ~~المستعمل، وفي القليل بنجاسة على رواية المدنيين (2)، وبعده ~~(1) انظر : مبحث مراعاة الخلاف عند المالكية في : الشاطبى، الموافقات ، الطبعة الثانية، ~~(مصر : المكتبة التجاهة الكبرى بمصر، 1395 ه)، 105/4، 202؛ ~~الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، الطبعة الاولى، (تونس: المطبعة التونسية، ~~1) ص 177 142 ~~واتظر : السيوطي، الأشباء والنظائر، ص 136؛ الإسعاف بالطلب، ~~ص 72 ~~والمؤلف أورد هذه القاعدة هنا لما ذكر حكم الماء المستعمل في القاعدة السابعة، ~~وأنه مكروه ابتداء مراعاة للخلاف. # (2) مراد اين عبد السلام : أن المراعى هو الدليل، وليس قول القائل به ~~(3) رواية المدنيين ms120 عن مالك : أن الماء قل أو كثر لا تفسده النجاسة ، إلا أن تغير وصفا من ~~أوصافه ~~انظر : مواهب الجليل، 70/1. # والمراد بالمدنيين في اصطلاح المالكية : ابن كنانة، وابن الماجشون، ومطرف، ~~وابن نافع، واين مسلمة. # انظر : الأمير، شرح منظومة المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل، ص ا. PageV00P236 # ============================================================ ~~تبرعا وإنقاذا كاته وقع عن قضاء آو فتيا، لا فيما يفسخ من ~~الاقضية، ولا يتقلد من الخلاف، وقد تستحب الإعادة في ~~الوقت ونحوها(1). # القاعدة الثالثة عشرة ~~قاعدة: ما يحصل على تقديرين آقرب وجودا مما ~~الحاصل على ~~قديرن آقرب ~~يحصل على تقدير واحد، ثم آصعد كذلك، فإذا شريت ~~من الحاصل على ~~الجلالة(2) من إناء ، احتمل أن تكون لم تستعمل نجاسة إذ ~~تقدير ~~ذاك، أو استعملتها ثم ذهبت بالكلية، أو لم تلاق الماء، ~~وهذا يقتضي(2) البقاء على الأصل(4) ، واحتمل أيضا أن ~~تكون في فيها وقت شربها ولاقت الماء(5)، وهذا يقتضي ~~النجاسة، لكن الأول أقرب إلى الوجود، وبه تبطل دعوى ~~الغالب(6) الذي هو مستند(7) المشهور، فيبقى الأصل وهو ~~(1) في : تب( وحدها): ~~(2) الجلالة: مشتقة من الجلة، وهي العذرة، وتطلق على كل داية أو طير اعتاد أكل ~~انظر: المطرزى، المغرب في ترتيب المعرب، (بيروت : دار الكتاب العرف) ~~العذرة ~~مادة (جلل)؛ الجبى، شرح غريب ألفاظ المدونة، تحقيق : محمد محفوظ، الطبعة ~~الأولى، (بيروت : دار الغرب الإسلامي، 1402 ه)، ص 49: ~~(3) في : ط، ت:( وهذه تقتضي) ~~4) وهو الطهارة. # (5) ولاقت الماء : ليست فيء(ت) ~~(6) بكون احتمالات عدم تنجس الماء من شرب الجلالة منه اكثر من احتمالات تنجسه وبهذا ~~تبطل دعوى الغالب: ~~) في : ت:( متمسك) PageV00P237 ~~============================================================ ~~الصحيح، إلا على القول بانتقال النجاسة الحكمية ~~القاعدة الرابعة عشرة ~~قاعدة : لما اختص الماء بفضل الطهورية بالأصل(1) ~~ثبت له حكم الدفع عن نفسه، فاحتمل ما لم يغلب عليه، يغلب عليه ~~بخلاف بين المالكية في قليله وكثير المائع ونحوه. # القاعدة الخامسة عشرة ~~قاعدة : لايجتمع الأصل والبدل إلا بدليل.. وعن ل يجمع الأصل ~~والبدل: ~~بعض المالكية إن ضعف الأصل ولم يسقط قواه البدل ~~فمن لم يجد إلا ماء مستعملا أو قليلا بنجاسة، فإن ms121 ~~لم يغلب الأصل بدأ به(2) كالمستعمل، وأحد الأقوال في ~~القليل، وصلى بهما صلاة واحدة، وإن غلب بدأ بالبدل ~~وضلى صلاتين. # وقال الأوزاعي(3) في الخف السمخرق (4) يمسح ما ~~(1) الأصل في المياه الطهارة ~~(2) بدأ بالماء المستعمل، أو القليل المختلط بنجاسة، ثم يتيمم ويصلى صلاة واحدة ~~(3) عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي، أبو عمر، الإمام المجتهد، له مذهب ~~مستقل، انتشر في الشام والأندلس، ثم انقرض ~~ولد في بعلبك عام 88 ه، وتوفي في بيروت عام 157 ه. # اتظر: البخاري ، التاريخ الكبير، (أزدمير : المكتية الإسلامية)، 327/5؛ ~~الأصبهاني، حلية الاولياء وطبقات الاصفياء، (مصر: مطبعة السعادة، 1351 ه ~~1932م) 135/6 146؛ وفيات الأعيان، 310/2 311؛ اليداية ~~والنهاية115/10 -120؛ تذكرة الحفاظ، 168/1 172؛ شدرات ~~الذهب، 241/1 242 ~~(4) في: س:(الخرق) PageV00P238 ~~============================================================ ~~استتر، ويغسل ما ظهر ~~ولا دليل على التلفيق، ورواه الوليد(1) صاحبه عن ~~مالك، وضعف(2)، فرد بإخراج الصحيحين(2) له، ~~فوهم، وهذا على الخلاف في سماع الاستبعاد(4) ~~والحق آنه لايقبل، وأن من عرف خجة على من لم ~~يعرف، ومن آثبت مقدم على من نفى ~~القاعدة السادسة عشرة ~~قاعدة: اختلف المالكية في المقدم من الأصل المقدم من ~~الأصل ~~والغالب عند التعارض، كسؤر ما عادته استعمال النجاسة، والغالب. # (1) الوليد بن مسلم الأموى، مولاهم، أيو العباس الدمشقى، عالم الشام، روى عن ~~الاوزاعي، وروى عنه أحمد وإسحق، ونقه ابن عدي والعجلى، إلا آنه مدلس، ولد عام ~~119، وتوفي عام 195ه ~~انظر : ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، الطبعة الأولى، (حيدر آباد : مجلس ~~دائرة المعارف العثماتية 1371 ه /1952م)، 16/9 - 17؛ تذكرة الحفاظ، ~~27/1 279؛ شذرات الذهب، 344/1 ~~(2) ضعفوا راويه وهو الوليد بن مسلم: ~~(3) الصيحين : الجامع الصحيح آلقه محمد ين إسماعيل البخاري وهو المشهور بصحيح ~~البخاري ~~صحيح مسلم الفه مسلم بن الحجاج القشيري ~~وهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وقد تلقتهما الأمة بالقيول ~~(4) في : ت: (الاستعفاء) ~~(19) أورد ابن الحاجب قاعدة فقال: ~~"إذا تعارض الأصل والظاهر، فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا، ~~كالشهادة، والرواية، والآخبار، فهو مقدم على الأصل بغير خلاف، وإن لم يكن ~~كذلك ، بل كان مستنده العرف ، أو ms122 العادة الغالبة ، أو القرائن، أو غلبة الظن، ونحو ~~ذلك فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر، وتارة يعمل بالظاهر، ولا يلتفت إلى ~~الأصل، وتارة يخرج في المسألة خلاف"، قواعد اين رجب، ص 239. PageV00P239 # ============================================================ ~~إذا لم ثر في أفواهها وقت شربها(1)، وقد مر تحقيقه(2). # وتفريق المشهور بين الماء والطعام(2)، لمقاومة حرمته ~~للغالب المقدم عنده(4)، فيسلم الأصل(5)، كعمل ~~الماضين فيما نسجه أهل الذمة، وقد نبه في المدونة على ~~هذه الحرمة في سؤر الكلاب(6) ، وإن كان البراذعى(7) ~~(1) اختار ابن رشد تقديم الأصل، فيحمل على الطهارة، وقيل يقدم الغالب، فيحمل على ~~النجاسة، والمشهور التفريق بين الطعام والماء كما سيذكره المؤلف . # انظر: مواهب الجليل، 28/1 ~~انظر : القاعدة، رقم (13) ~~فيطرح الماء دون الطعام . # مراد المؤلف : آن حرمة الطعام أشد من حرمة الماء، فلهذا تدفع حرمة الطعام الغالب ، ~~فلا تؤثر فيه بخلاف الماء : ~~وهو هنا الطهارة. # جاء في المدونة : " وقال مالك : إن ولغ الكلب في إناء فيه لبن فلا بأس بأن يؤكل ذلك ~~اللبن (قلت) هل كان مالك يقول : يغسل الإناء سبع مرار إذا ولغ الكلب في الإناء في ~~اللبن، وفي الماء، (قال) : قال مالك : قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته ~~(قال) وكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت ، وليس كغيره من السباع، ~~وكان يقول إن كان يغسل ففي الماء وحده، وكان يضعفه، وقال لا يغسل من سمن ولا ~~لبن، وليؤكل ما ولغ فيه من ذلك وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى ~~لكلب ولغ فيه "، المدونة، 5/1. # (7) خلف ين أبي القاسم الأزدي، أبو سعيد، المشهور بالبراذعى بالذال المعجمة ~~أحد حفاظ المالكية، ومن كبار أصحاب ابن أبي نيد وألي الحسن القابي. خرج من ~~القيروان إلى صقلية، وحصلت له مكانة فيها، وألف غالب كتبه فيها، له كتاب ~~التهذيب في اختصار المدونة، وعليه معول الناس بالمغرب والأندلس: ~~توى عام 372 ه. # انظر : معالم الايمان، 146/3 150؛ الدياج، ص 112- 113 ~~شجرة النور الزكية، ص 105؛ الفكر السامى، 209/2 PageV00P240 ~~============================================================ ~~قد أسقطها(1) حتى حمل كتايه ما ضعف التعليل ms123 به من ~~الخصيص بالعادة ~~ومن هذا الأصل أن يتزوج حر أمة فيدعى الغرور، ~~وتنكره، ففي المصدق منهما قولان(2): ~~القاعدة السابعة عشرة ~~قاعدة: المشهور من مذهب مالك أن الغسالب ~~الفالب او ~~مساو للمحقق في الحكم(2). # الةقل ~~الحكم ~~وقد تلطف ابن شاس، وابن الحاجب في التنبيه على ~~ذلك، بأن وضعا الخلاف الذي في سؤر ما عادته استعمال ~~النجاسة في القسم الثالث(4) من المياه(5). # (1) أسقط اليراذعى في تهذيب المدونة " وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى ~~لكلب ولغ فيه " ، " تهذيب المدونة "، مكة المكرمة، مركز البحث العلمى وإحياء ~~التراث الإسلامي، 121، فقه مالكي ، (لوحة 2 -1). # (2) قال أشهب : القول قول الزوج : لأنه ادعى الغالب ، وقال سحنون : القول قول الأمة ~~لأن الزوج مدع. # انظر : محمد العجماوي ، " الألفاظ المبينات لمكنون جامع الأمهات، ~~(القاهرة : المكتبة الأزهرية ، 3123، مغارهة)، (لوحة 192 -1). # (3) في الحكم : ليست في : (ت، ط) ~~(4) في : ت، ط : (الثانى) ~~(5) قال ابن الحاجب : " الثالث ما خولط فتغير لونه أو طعمه أو ريحه.. وقال سحنون ~~واين الماجشون : الكلب والخنزير نجس فقيل عينهما ، وقيل سؤرهما لاستعمال النجاسة". # المختصر الفقهي، (لوحة 2 - ب) PageV00P241 ~~============================================================ ~~ومنه من آرسل الجارح وليس في يده. # ومن أدرك الصيد منفوذ المقاتل، وظن أنه المقصود. # ومن علق الطلاق بالحيض والحمل في التنجيز ~~والتأخير. # القاعدة الثامنة عشرة ~~قاعدة : إذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود، ~~افضاء ~~الوسيا ة إلى ~~كالماء المجتهد فيه يوجد نجسا بطل اعتبارها، فجب ~~المقصده ل ~~الإعادة(1) ، وإن (2) كان القياس أن تجب بالخطا في القبلة ~~اعبارها ~~أيضا(2)، وهو الشاذ عند المالكية، لكنه رأى في المشهور ~~أنه لايرجع في الغالب إلى قاطع، فاستحسن الاعادة في ~~الوقت(4)، فلو رجع(5) فعلى إلحاق النادر بالغالب أو اعتباره ~~في نفسه ~~(1) إذا وجد إنسان ماء مشكوكا فيه واجتهد فأوصله اجتهاده إلى طهارته فتوضا منه، ~~وصلى، ثم تبين له أن الماء كان نجسا فإنه يعيد صلاته ، لأن الطهارة وسيلة إلى الصلاة ~~التى هي المقعمد، لأنه توضأ بنجس فبطل اعتبار الوسيلة فيجب عليه إعادة الصلاة ~~(2) "وإن" : ليست في : (ت) ~~(2) قياس هذه القاعدة يقتضى ms124 آن من اجتهد في تحديد القبلة وصلى، ثم تبين له خطؤه ~~فبناء على هذه القاعدة تجب عليه إعادة الصلاة ~~(4) مراد المؤلف: أن من اجتهد في القبلة، ثم تغير اجتهاده إلى جهة أخرى، فالغالب أن ~~اجتهاده الأخير لا ينبني على حكم قاطع، بل على حكم ظني كاجتهاده الأول، فلهذا ~~قالوا في المشهور إنه لا يعيد، ولكن تستحب الاعادة قيل خروج الوقت. # (5) المعنى : لو فرضنا أن اجتهاده الثاني رجع إلى قاطع وهذا تادر فيكون على قاعدة ~~الحاق النادر بالغالب فتستحسن الإعادة في الوقت، أو نعتبر النادر في نفسه، وبالتالي ~~تجب عليه الإعادة. PageV00P242 # ============================================================ ~~هذا ما لم تكن(1) مقصدا باعتبار اخر، كالجهاد ~~وسيلة لمحو الكفر مقصد لإعزاز الدين، فلايسقط بتعذر ~~الاول. ومن ثم اختلف المالكية فيما إذا عزم المظاهر على ~~الوطه والإمساك، فماتت أو طلق، في سقوط(2) الكفارة، ~~بناء على أن العزم وسيلة، أو مقصد لإزالة النفار ~~والإعراض(2). # القاعدة التاسعة عشرة ~~النادر هل يلجق ~~قاعدة : اختلف المالكية في اعتبار حكم(4) النادر بالفابك* ~~(1) المعنى : ما لم تكن الوسيلة مقصدا باعتيار آخر: ~~(2) الجار والمجرور متعلق ب (اختلف) ~~(3) قال ابن رشد : لا تجب الكفارة بناء على أن العزم وسيلة، وقال عياض: تجب بناء على ~~أنه مقصد، لتحقق معنى العود المذكور في الآية : { ثم يعودون لما قالوا} ~~وكلا القولين مشهور في المذهب . انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 447/2. # (1) أورد الونشريسى هذه القاعدة فقال ~~"نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها؟"، إيضاح المسالك، ~~ص 256 257 ~~وأوردها الزقاق في منظومته فقال: ~~وهل لما ندر حكم ما غلب أم حكم نفس كالفلوس والرطب ~~سلحفاة وكقوت ندرا كذا مخالط ونحو ذكرا ~~الإسعاف بالطلب، ص 101 ~~وأوردها الزركشي في قواعده، فقال : " النادر هل يلحق بالغالب " ، المنشور في ~~القواعد 243/3 246 ~~وأوردها السيوطى فقال : " النادر هل يلحق بجنسه آو ينفسه، فيه خلاف ~~والترجيح مختلف في الفروع : ~~قمنها مس الذكر الميان فيه وجهان : أصحهما أنه لا ينقض لأنه لايسمى ذكرا"، ~~الأشباه والنظائر، ص 183- 184. # واتظر : مغنى ذوي الأفهام، ص 175؛ إيضاح القواعد، ms125 ص 48. # (4) في : ت : (حال): PageV00P243 ~~============================================================ ~~في نفسه، أو إلحاقه بالغالب ، كعدم الانفكاك عما يختص ~~بيعض المياه من المخالطات : ~~قيل : يؤثر فيما يختص به، لأنه لايعم. # وقيل : لا يؤثر لعدم انفكاكه عنه. # وكذى العذر يذكر صلاة متسية لمقدارها ~~قيل : تسقط بها عنه الحاضرة ~~وقيل: لا. # وكالمصلي إلى غير القبلة، وهو من المعرفة بحيث ~~يتصور رجوعه إلى يقين ؛ لأن أحكام الشرع لم تبن على ~~ثله ~~وكوجوب الزكاة في نادر الاقتيات والربا. # والأخذ عما لايلغ الكمال مما يبلغه، أو من ثمنه. # وكذكاة(1) الترس(2) ، ونحوه مما يعيش في البر من ~~دواب البحر(2)، وتسمى بقاعدة الالتفات إلى نوادر ~~الصور ~~(1) في : ت، طن( وكزكاة). # (2) الترس: السلحفاة. # (3) قال مالك : لا يحتاج إلى ذكاة، وقال اين تاقع : لا يد من ذكاته، وإن مات حتف أنفه ~~هو ميته ~~انظر: المنتقى، 60/1. PageV00P244 # ============================================================ ~~القاعدة العشرون ~~قاعدة: إرسال الحكم على غالب أو تقييذه به ارسال الحكم ~~على غالب. # دليل على أنه مراد(1) ، لا على أنه المراد(2): ~~فالامر يإزالة النجاسة مطلقا، أو بالماء دليل على ~~الاجتزاء(2) به، لا حصر الاجزاء فيه: ~~وأصله قولهم : إذا خرج القيذ على(4) الغالب ~~فلا مفهوم له بالإجماع(5). # على أن ذلك(2) مفهوم الاسم ، وهو ضعيف(4) ~~(1) في : ت : (المراد). # 2) في :ت : (مراد) ~~(3) في : س : (الإجزاء). # 4) في : ط : (عن) ~~(5) مفهوم المخالفة عند الأصوليين : إثبات نقيض حكم المنطوق به للمكوت عنه . القرافي، ~~شرح تتقيح الفصول، تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد، الطبعة الاولى (القاهرة: مكتبة ~~الكليات الأزهرية، دار الفكر، 1393 ه)، ص 55. # والمفهوم متبى خرج مخرج الغالب فلا يحتج به بالاجماع ، كما في قوله تعالى : ~~{ولا تقتلوا أولادكم حشية املاق}، فمفهوم الآية جواز قتل الأولاد إذا كان لغير ~~الإملاق غير أن هذا المفهوم ساقط إجماعا ~~انظر : شرح تنقيح الفصول، ص 271. # (2) الإشارة في : ذلك، تعود إلى فالأمر بإزالة التجاسة مطلقا أو بالماء" . # انظر : هامش نسخة (ط) ~~() مفهوم الاسم : نفى الحكم عما لا يتناوله الاسم، مثل ه في العنم زكاة"، فإن ~~مفهومه عدم الزكاة في غير الغنم . وجمهور الأصولين على عدم الأحذ به خلافأ لأبي بكر ms126 ~~الدقاق (ت 392 ه) وبعض الحنابلة ~~انظر : شرح تنقيح الفصول، ص 53؛ عضد الدين الإيجي، شرح مختصر PageV00P245 ~~============================================================ ~~القاعدة الحادية والعشرون ~~قاعدة : اختلف المالكية فيما لاينفك عن الماء ما لايفك عن ~~الماء غالبا ~~غالبا(1)، هل هو مغتفر التغير للضرورة؟، والاصل تاثيره، ~~وهو المنصور؛ لمخالفة بعض السلف فيه، أو مقرر معه ~~الحكم آولا؛ تنزيلا لغلبته منزلة اللزوم، وهو المشهور. # وعلى ذلك لو طرأ عليه بعد انفكاكه عنه، وثالثهما ~~ان بعد بأن يصير طعاما، أو دواء، ونحوهما آثر(2): ~~- ابن الحاجب الأصولي (القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية، 1393 ه)، 182/2 ~~منلا خسرو، مراة الأصول شرح مرقاة الوصول مع حاشية الأزميري (استانبسول: ~~المطبعة العامرة، 1309 ه)، 1.3/2؛ سعد الدين التفتازاني، التلويح على ~~التوضيح (استانبول: مطبعة حرم آفندي، البسنوى،134ه)، 269/1 ~~27؛ الجويني، البرهان في أصول الفقه، تحقيق: عبد العظيم الديب، الطبعية ~~الأولى، (قطر : طبع على تفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، مطابع الدوحة ~~الحديثة1399) 468/1 472 ~~كالتراب والملع. # (1) ~~الماء المالح خلقة إذا انقك عنه التغير فأصيح عذبا، ثم ورد عليه الملح مرة أخرى ففي هذه ~~المسألة ثلاثة أقوال - كما أشار إليها المؤلف : ~~الأول: لا يؤثر، فيبقى الماء على طهوريته، لأن الحكم قرر معه في السابق، واختاره ~~اين يورنس ~~الثاني : يؤثر فيسلبه الطهورية ، لأن الأصل التأثير، وعدم تأثيره في السايق للضرورة؛ ~~لأنه وجد معه، فلما انفك عنه زالت الضرورة، فإذا وضع فيه مرة آخرى ~~سلبه الطهورية، وهذا هو المشهور، واختاره ابن القصار، وابن أبي زيد. # الثالث: التفريق يين ما يصيح الماء بعد التغير الثاني - طعاما، أو دواء فيؤثر فيه ~~ويين ما ليس كذلك ، فلا يؤثر. # انظر : المتتقى، 55/1؛ مواهب الجليل، 57/1؛ الشرح الكبير، 37/1. PageV00P246 # ============================================================ ~~القاعدة الثانية والعشرون ~~قاعدة: اختلف الناس في إلحاق الطارىء بالاصلى ~~الحاق الطارىء ~~بالأصلى ~~فثالثها: الأصل الالحاق إلا أن يختص الطارى عنه بما ~~يوجب القطع، وعليها(1) ما تقدم(2): ~~وعلى الاولين ما لو ظرات نجاسة، كما في حديث ~~السلا(3) أو عثق لمتكشفة الرأس ، أو حدث(4) فهل يبنى ~~فيه؟، وإن قلنا بان الذاكر لاييني، وهو مذهب الجمهور، ~~ونقل ms127 بعضهم فيه الاجماع، آو لايبني، ونحو ذلك: ~~(22) أورد الزركشي قاعدة : ~~((الطارىء هل ينزل منزلة المقارن . هو على أربعة أقسام) ~~ثم فرع عليها الحدث يمنع ايتداء الصلاة فإذا طرأ عمده قطعها ~~المنثور في القواعد، 2 /347 35. # (1) في : ط: (وعليهما) ~~(2) انظر: القاعدة، رقم (21) ~~(3) إشارة إلى الحديث المروى عن عبد الله بن مسعود قال : " بينما رسول الله عو قاثم يصلي ~~عند الكعبة، وجمع من قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم : ألا تنظرون إلى هذا ~~المراتى، أيكم يقوم إلى جزور آل فلان ؟ فيعمد إلى فرثها، ودمها، وسلاها، فيجيء ~~به، ثم يهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه، فانيعث أشقاهم، فلما سجد رسول ~~الله وضعه بين كتفيه، وثبت رسول الله ة ساجدا ..." ، رواه البخاري، ~~132 131/1 ~~والسلا : الجلد الرقيق الذى يخرج فيه الولد من بطن أمه. # انظر : اين الأثير، النهاية في غريب الحديث (القاهرة : المطبعة الخيية، ~~12)، مادة (سلا) ~~(4) في : ط : (أو أحدث) ~~14 PageV00P247 ~~============================================================ ~~القاعدة الثالثة والعشرون ~~قاعدة: الصنعة مؤثرة على المعروف في الماء، تأثير الصنعة في ~~الماء والصيد ~~والصعيد، بخلاف نحو التسخين والتبريد إلا بدليل ككراهة ~~الشافعي ، وسند(1) للمشمس(2) إن صح حديثة(3). # (12 ~~أما علته الطبية(4) فليس مثلها في الخفاء مما تبني عليه ~~(1) سند بن عنان بن إيراهيم الأزدي، أبو على ، فقيه مالكي، ألف الطراز شرح به المدونة ~~ييلغ ثلاثين مجلدا ، توفي قبل إكماله ، وقد نقل عنه المالكية كثيرأ ، وله تآليف في الجدل . # توفي بالاسكندرية عام 541 ه. # اتظر : الديباج، ص 126 - 127؛ شجرة النور الزكية، ص 125. # (2) في : س:( المشمس) ~~والوضوء بالماء المشتس ما سخن بالشم مكروه عند الشافعى ومند ~~من المالكية : ~~وذهب بعض الشافعية إلى عدم الكراهة، واختاره النووي ~~انظر : المجموع، 132/1 123؛ نهاية المحتاج، 59/1؛ مواهب الجليل، ~~.28/1 ~~(3) عن عائشة : " أنه دخل عليها وقد سخنت ماء في الشمس، فقال : لا تفعلى هذا ~~يا حميراء فإنه يورث البرص، رواه البيهقى من عدة طرق كلها ضعيفة، وقال عنه ~~النووي : ضعيف باتفاق المحدثين ~~وروى الشافعى في الآم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " أنه كان يكره ms128 ~~الاغتسال بالماء المشتس"، وضعفه النووي، وقال عبد الحق الأشبيلى : لم يصح في الماء ~~المشسس حديث ~~انظر : الأم، 3/1، البيهقي، السنن الكبرى، الطبعة الأولى، (حيدر آباد: ~~مطبعة جلس دائرة المعارف العثانية، 134 ه)، 6/1، المجموع، 133/1، ابن ~~حجر، تلخيص الحبير (بهامش المجموع)، (القاهرة : ادارة الطباعة المنيية، ~~1344 ه)، 130/1؛ ارواء الغليل، 50/1 - 54. # 4) قيل : إنه يورث الص PageV00P248 ~~============================================================ ~~الحنيفية الأمية، كالنظر إلى العورة(1) ، وغيره من فوائد ~~الطب الدقيقة على الأصح. # القاعدة الرابعة والعشرون ~~قاعدة: الحياة علة الطهارة(2) عند مالك، فالخنزير علة الطهارة ~~والنجاسة ~~والكلب عنده طاهران ~~وقال(3) الأئمة : التحريم علة النجاسة(4). # وقال مالك : العلة الاستقذار التام الغالب غرفا، ~~أو شرعا كالخمر(5) على المشهور ، إلا ما خصه الدليل(2). # القاعدة الخامسة والعشرون ~~ما خطر بالبال ~~قاعدة: كل ما لا يخطر بالبال إلا بالإخطار فلا بالاعطار لا ~~ل مراد ~~يجعل مراد المتكلم إلا بدليل عليه، فلا يصح إطلاق المكلم. # (1) قيل : إن النظر إلى فرج المرأة يضعف البصر. # انظر : اليهوتي، كشاف القناع (مصر: مطبعة أنصار السنة المحمدية، ~~149/5(1 ~~(2) في : ت : (للطهارة) ~~(3) الواو" : ليست في : (ط): ~~(4) الكلب والخنزير نجسان عند الجمهور ~~انظر: المجموع، 573/2 524؛ المغنى، 41/1. # (5) مثال للمستقذر شرعا ~~(6) قرر القرافي : أن العلة في النجاسة هى الاستقذار كالبول، والتوسل الى الإبعاد كالخمر ~~اتظر : الفروق، 34/2 - 35. PageV00P249 # ============================================================ ~~ابن الماجشون(1)، وسحنون(2) النجاسة على الكلب على ~~سؤره(2)، إلا بدليل يقتضي ذلك منهما، لا من ~~المذهب(4)؛ لجواز المخالفة (5)، كما قال ابن آبي زيد في نفي ~~(1) عيد الملك بن عبد العزير بن الماجشون ، أبو مروان، فقيه ابن فقيه، دارت عليه الفتيا في ~~في أيامه إلى آن مات، وهو من تلاميذ مالك ، اشتهر بالفصاحة والبلاغة، وعمي في ~~اخر عمره. # توفي عام 212 ه ~~انظر : ترتيب المدارك، 144136/1؛ وفيات الاعيان، 240/2 ~~241؛ الديباج، ص 153 154؛ الوفيات ، ص 162؛ شجرة النور الزكية، ~~ص 56. # (2) عبد السلام بن سعيد التنوخى، القيرواني، المالكى، آبو سعيد، المشهور بسحنون، ~~انتهت إليه رئاسة العلم في المغرب، تولى القضاء في القيروان، وروى المدونة عن ابن ~~القاسم ~~ولدعام 160 ه، وتوفي في القيروان عام 24 ه ~~اتظر ms129 : ترتيب المدارك، 45/4 88؛ وفيات الأعيان، 352/2 354؛ ~~معالم الايمان، 77/2-4 10؛ الديياج، ص 160 - 166؛ شجرة النور الزكية، ~~ص 7069 ~~انظر قول ابن الماجشون وسحنون في : التاج والإكليل، 91/1 . # ابن الماجشون وسحنون روى عتهما نجاسة الكلب والخنزير، فحمل كثير من العلماء ~~كلامهما على أن المراد نجاسة سؤرهما، وليس نجاسة العين، والمؤلف هنا يعترض ~~على هذا بأنه لا يد من دليل يقتضي هذا من كلام ابن الماجشون وسحنون، أما حمل ~~على سؤره لمجرد أن سؤر الكلب في المذهب نجس فلا يصح هذا الحمل: ~~لجواز أن يكونا ذهبا إلى نجاسة عين الكلب، وخالفا المشهور من المذهب . PageV00P250 # ============================================================ ~~ابن حبيب(1) اشتراك الظهر والعصر: هذا خلاف قول ~~مالك وأصحابه (2) ~~القاعدة السادسة والعشرون ~~قاعدة: اختلف المالكية في الأمر بغسل الإناء من ~~فسل الأناء من ~~ولوغ الكلب ~~ولوغ الكلب أهو تعبد(2)؟، فيجب كما عند من يراه ~~نجسا، ويختص بالكلب والولوغ، ويتكرر بتكرده ويعم ~~الكلاب والآنية(4) ، ولا تجب الإراقة إلا على وجوب الزيادة ~~(1) عيد الملك بن حبيب ين سليمان السلمي، القرطيي ، المالكي، أبو مروان، انتهت إليه ~~رئاسة الأندلس بعد يحيى بن يحيى الليثي ، اشتهر بكثرة مؤلفاته، قيل بلغت ألفا ~~وخمسين كتابا من أشهرها الواضحة في السنن والفقه، وكان قليل العلم بالحديث ~~توفي عام 238 ه وعمره 53 سنة. # انظر : ابن الفرضي ، تاريخ علماء الأندلس، (القاهرة : الدار المصرية للتأليف والترجمة ~~والنشر، مطابع سجل العرب، 1966م)، ص 269؛ ترتيب المدارك، 122/4 ~~142؛ الحميدي، جذوة المقتبس، (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر، مطابع ~~سجل العرب، 1966 م)، ص 282؛ بغية الملتمس، ص 377 - 378؛ تذكرة ~~الحفاظ) 107/2 108؛ الدياج، ص 154؛ الوفيات، ص 171؛ شذرات ~~الذهب،2 /90؛ شجرة النور الركية، ص 74 70 ~~(2) مثال للمخالفة ~~(3) اختلف المالكية في الأمر يفسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب هلى هو تعبدي، أو معلل ؟ # فالمشهور أنه تعبدي ، والقول الآخر أنه معلل ذهب إليه ابن الماجشون ~~انظر : المتتقى ، 74/1؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 83/1. # (4) سواء كانت الكلاب للصيد أم للحراسة أم لغيرها، وسواء كانت الآنية منهيا عنها أو ~~باحه PageV00P251 ~~============================================================ ~~كالتشريب(1) ، بل ثمنع في الطعام لحرمته(2)، ويتردد ms130 في ~~عسله به، ووجوبه عند الولوغ فيجب ولو انكسر، أو(3) ~~عند الاستعمال ~~أو معلل بإبعاده لاستقذاره(4)، فيندب إليه، ويلحق ~~به(5) وبالولوغ() ما في معناهما، ولايتكرر، ويخص المنهي ~~عن اتخاذه ، ويراق الماء ، ولايغسل به (7) ، ويتردد في إراقة ~~الطعام، ولايطلب إلا عند الاستعمال: ~~ثم في السبع أهو تعبد، أو تغليظ للمنع، أو لدفع ~~مايتقى(8) من الكلب ؟، ولاخفاء بما ينبني عليه بعد تحقيق ~~ما مر في الغسبل: ~~(1) اراقة الماء المولوع فيه ، وإضافة التراب حين الغسل، هذان لا يجبان إلا بتاء على ثيوت ~~رواية " فليرقه"، ورواية " أولاهن بالتراب " ، وهما ثايتتان عند ملم والنسانى ~~وأبي عواتة. # انظر: صحيح مسلم، 34/1؛ سنن التساني (مع زهر الرى)، الطبعة الأولى ~~(مصر : مكتبة مصطفى الباني الحلبي، 1383 ه /1964 م)، 144/1، ارواء ~~الغليل، 189/1 ~~(2) اراقة الطعام ممنوعة لحرمة الطعام يخلاف الماء ~~انظر : الشرح الكبير، 83/1. # (3) في : ت : (و). # 4) هذا هو القول الآخر خلاف المشهور ، وهو أن الأمر يغسل الإناء من ولوغ الكلب ~~معلل: ~~(5) يلحق بالكلب ما في معناه، كالخترير. # (2) يلحق بالولوغ ما في معناه، كفمس اليد، أو الرجل: ~~(7) ( به": ليست في : (س) ~~(4) في : ط: (ما يتبقى) PageV00P252 ~~============================================================ ~~القاعدة السابعة والعشرون ~~قاعدة : الشافعى : الذكاة طهارة شرعية(1) ، ~~هل الذكاة طهارة ~~ه ار ~~فالمذكى ميت حسا، والحسي(2) يثبت بالوجود(2)، فقد ~~ثبت موجب تنجيسه بالوجود(4)، وإنما امتنع بعلامة شرعية، ~~وهي حل اللحم ، والشرعي لايثبت إلا بالدليل، وقد فقد في ~~غير المأكول؛ كما لو مات حتف(5) أنفه. # وقال النعمان : طهارة حسية فتفيد طهارة الجلد ~~مطلقا(2) ~~قال الشافعي : وجود الذبح في غير الماكول كوجوده ~~في غير المذبح، وكذبح المجوسي(2). # واستحسن مالك الفرق بين المجمع عليه والمختلف ~~فيه(8). # (1) انظر: المجموع، 306/1. # (2) في : ت : (والحس) ~~3) في : ت: (بالوجوب) ~~(4) في : ت: (بالوجوب) ~~5) في : ت: (حذف) ~~(6) يرى الحنفية : أن ذكاة ما لا يؤكل لحمه تطهر جلده ولحمه إلا الخنزير، فإن الذكاة لا ~~تعل فيه ~~انظر : الهداية (مع فتح القدير) 64/8. # (7) توضيح لقول الشافعى السابق ~~(8) سار المؤلف على طريقة الأقل، وهي أن الذكاة تقيد الطهارة في المختلف فيه، كالحمار ~~ونحوه، دون ms131 المتفق على تحريمه، كالخنزير، أما طريقة الآكثر فهى أنها لا تعمل فيها ~~جيما، انظر: الخرشى، شرح ختصر خليل مع حاشية العدوى (مصر: المطبعة ~~الأمية ببولاق، 1318 ه)، 83/1. PageV00P253 # ============================================================ ~~ومن ثم استشكل قوله : " لايصلي على جلد حمار) ~~وتوقفه مرة في الكيمخت(1): ~~وجوابه آن قوة دليل تحريه صيرته كالتجمع عليه، ~~كما قال آشهب(2) : لايصلي خلف من لايرى الوضوء من ~~القبلة. على آن شأن الاستحسان أن لايقف بصاحبه على ~~ساق ~~القاعدة الثامنة والعشرون ~~قاعدة : الميتة ما فقد الجياة، فما لم تقم به قط اليتة ما فقد ~~الحياة ~~(1) القولان وردا عن مالك في المدونة، 92/1. # والكيمخت: يفتح الكاف والميم فارسى معرب، وهو جلد الحمار، والفرس، ~~والبغل، إذا كان ميتا: ~~اتظر: الشرح الكبير، 59/1؛ الخرشي، 91/1؛ التاج والاكليل، ~~. 1031 ~~وتحل الاستشكال أن الحمار من المختلف فيه ، ومقتضى هذا أن ينكون جلدة ~~طاهرا بالذكاة، غير أن مالك في المدونة منع من الصلاة عليه مرة، وتوقف فيه أخرى: ~~اتظر : الألفاظ المييتات، (لوحة 7 -ب) ~~(2) أشهب بن عبد العزيز ين داود القيسي، العامري، أبو عمرو فقيه الدياز المصرية في ~~عصره، وانتهت إليه رثاسة مصر بعد ابن القاسم، روى عنه أصحاب السنن ~~ولد عام 14 ه، وتوفي في مصر عام}2 ه ~~انظر: التاريخ الكيير، 57/2 ؛ الانتقاء، ص 51 - 54؛ ترتيب المدارك، ~~262/3 271؛ وفيات الأعيان، 215/1 - 217؛ اليداية والنهاية، ~~250110؛ الوفيات، ص 157؛ شذرات الذهب، 12/2؛ شجرة النور الزكية، ~~ص 59؛ الفكر السامي، 446/1 447. PageV00P254 # ============================================================ ~~فليس بميتة، وقد تتعارض الظنون في بعض الامور فيقع(1) ~~الخلاف، كالعظم ~~قال مالك ومحمد: ميتة، قال الغزالي: العظم حي ~~إلا آنه لجساوته قليل(2) الحس ما لم ينصب إليه خلط ~~(3):2 ~~ريف ~~وقال ابن وهب (4): ~~في : س: (ويقع) ~~في :ت : (كليل) ~~(2) ~~(3 ~~ت، س: (خريف) ~~والمراد أن عظم الميتة يكون نجسا إلا إذا وضعت عليه مادة حريفة، قإنها تطهره ~~كما يطهر جلد الميتة بالدياغ، و (حريف) يكسر الحاء وتشديد الراء، وهو ما يلذع ~~اللسان بحرفته كالشب ، والشث، والقرظ: ~~انظر : تهاية المحتاج، 233/1. # وقول الغزالي هنا - تأييد لقول مالك والشافعى ~~والقول بنجاسة عظم ms132 الميتة هو ظاهر المذهب عند الشافعية ~~انظر: الوجيز، 11/1؛ النووى، روضة الطالبين، (بيروت : المكتب ~~الإسلامي، 1395 ه)، 43/1. # (4) عبد الله ين وهب بن مسلم القرشي - بالولاء - أبو محمد، المصري، صحب مالكا ~~عشرين عاما، واشتهر بكثرة الرواية، يقال إنه روى عن أريعمية عالم ~~له تاليف حنة منها سماعه من مالك، والموطا الكيير، والصغير، والجامع ~~الكبير، والمجالسات، وقد خرج له البخارى، ولد عام 125 ه، وتوفي في مصر عام ~~1 ~~انظر : الانتقاء، ص 48 5؛ وفيات الاعيان، 240/2 242؛ ~~ترتيب المدارك، 228/3 - 443 ؛ تذكرة الحقساظ ،279/1- 281؛ الديباج ~~ص 132 133؛ البداية والنهايةة1/.24؛ شذرات الذهب، 347/1 ~~348؛ شجرة التور الزكية، ص 58؛ الفكر السامي، 442/1. PageV00P255 # ============================================================ ~~ليس بميتة(1) ~~القاعدة التاسعة والعشرون ~~قاعدة: التحقيق آن دليل الحياة هو الحس) دليل الحياة هر ~~اح ~~وقيل : والنماء في الحساس، كالشعر. # قال الغزالي بعد(2) ماتقدم له في العظم، وأما الشعر ~~فانما أتبعناه المثبت (3). # () ~~قلت : ولهذا فرق المالكية بين محل(4) الرطوية منه، ~~وما فوق ذلك، فجمعوا بين المقتضيين ~~القاعدة الثلائون ~~قاعدة : إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى آصله اخلاف الأصل ~~والحال: ~~وحاله، فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر منهما: ~~(1) هكذا عزا المقري إلى ابن وهب آنه يقول : إن عظم الميتة ليس بميت، غير أن المنقول ~~عن ابن وهب آته لا يقول بهذا، وإتما هو يقول إن عظم الميتة يطهر بالدباع ونحوه مما ~~يطهره، قاين وهب يرى آنه ميتة، وأنه نجس، لكن يطهره الدباغ. # انظر : المنتقى، 136/3؛ التاج والإكليل، 100/1. # وقد تبع المقري في هذا ابن الحاجب في مختصره حيث حكى عن ابن وهب القول ~~بطهارة العظم مطلقا، ولكن لعل لاين وهب قولين ~~انظر : المختصر الفقهى، (لوحة 1 -ب) ~~(2) في : ت : (بعض). # (3) الأظهر عند الشافعية أن الشعر ينجس بالموت ~~اتظر : روضة الطاليين، 43/1. # 4) في : ت : (ماحل) PageV00P256 ~~============================================================ ~~كميتة ما تطول حياته في البر من البحرى(1). # والملح يذوب في الماء(2): ~~ومنه القولان في أطراف القرون والأظلاف (3) ، وفي ~~باطن الأذنين ؛ لآنهما في أصلهما كالوردة(4) . # وأما العينان فإنما خفظ أصلهما لعدم ارتفاعه بالكلية ، ~~فلم يعارض بحال لازمة، مع توقع الضرر بغسل ms133 باطنهما: ~~ومنه القولان فيما انتقلت أعراضه من النجاسة إلى ~~(1) كالسلحفاة والضفدع، فللمالكية فيه قولان : المروي عن مالك أن ميتته حلال، ولا ~~يحتاج إلى تذكية، وقال ابن ناقع حرام نجس إذ مات حتف أنفه. # انظر : المنتقى، 60/1، مواهب الجليل، 88/1. # (2) إذا ذاب الملح في الماء، فللمالكية فيه ثلاثة أقوال : ~~الأول : التطهير بناء على الأصل : ~~الثاني : حكمه حكم الطعام فلا يتطهر به ~~الثالث: التفريق بين كون ذوبانه بصنعة فلا يتطهر به وكونه بلا صنعة فيتطهر ~~انظر : مواهب الجليل، 51/6 ~~(3) أطراف القرون فيها قولان، والمشهور آنها نجسة - إذا كان البدن نجسأ كالميتة . # انظر : المصدر نفسه، 101 ~~(4) للمالكية في مسح باطن الأذتين في الوضوء قولان ، المشهور أنه سنة ، وقال ابن سلمة ~~والأبهرى : إنه فرض، ومنشأ الخلاف النظر إلى الحال أو إلى الأصل ، فإن أصل الأذن في ~~الخلقة كالوردة ثم تنفتح. # انظر : المصدر نفسه، 248/1. # 1 PageV00P257 ~~============================================================ ~~صورة ما هو طاهر(1)، وقيل: إن ترجحت الحال بفائدة ~~كأن ينتقل إلى صلاح كالبيض واللبن أو بموافقة (2) صورة ~~الأصل، كتغير النجاسة يزول من الماء(2) قدمت ~~الحال(4) وإلا فلا. # القاعدة الحادية والثلاثون ~~قاعدة: مشؤش العقل : إن حدث عنه فرح ~~حالات مشؤش ~~العقل. # اا وسرور فهو المسكر، فينجس على المشهور، ويحرم قليله، ~~ويحد به، وإلا فإن غيب العقل جملة فهو المرقد. # وإن أركبه طبقا بعد طبق، فإن أحدث مرضا فهو ~~المجن(5)، وإلا فهو المفسد، وحكمهما على العكس من ~~حكم المسكر: ~~(1) تبع المؤلف هنا - ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب في آن النجس إذا زال تغيره ~~يتقسه آن فيه قولين، والمعتمد عدم الطهورية - قاله الدردير، وقد أنكر ابن عرفة ~~وجود القولين في المذهب، وللمالكية بحث طويل في هذا، غير أن الحطاب توصل إلى ~~ثبوت القولين في المذهب ~~انظر : مواهب الجليل، 84/1 85؛ الشرح الكبير، 46/1؛ الخرشي، ~~889 ~~(2) في : تث( وبمواققة) ~~(3) مراد المؤلف : إذا تغير الماء ينجاسة ثم زال تغير الماء : ~~(4) الحال" : ليست فيث(ت، ط) ~~(31) أصل هذه القاعدة عند القرافي في الفروق، 217/1 - 218 ~~وأوردها في : مواهب الجليل، 90/1 ؛ الخرشي، 84/1. # (5) في : ط، س:( ms134 الجنون) PageV00P258 ~~============================================================ ~~وقد يختلف في بعض الأشياء من أي النوعين (1) ~~هو، كالحشيش: ~~قيل: مسكرة . # وقيل: مفسدة(2)، وذلك بعد الغلي والتهيؤ. # القاعدة الثانية والثلاثون ~~قاعدة: اختلف المالكية في نجاسة الميتة أهي لعينها ~~ة نجاسة ~~الميتة ~~كالشافعي، فينجس مالا نفس له سائلة(2)، أو للدم، فلا ~~ينجس، وهو المشهور(ء)، ومنع الأكل لعدم الذكاة، والمختار ~~أنها للتحريم. # القاعدة الثالثة والثلاثون ~~قاعدة: كل ما آمن تجدده مما لايتوقف عليه حكم الأحكام التي لا ~~يتجدد فلا ينبغي التبعثر عنه ولا التفريع عليه، بل لايجوز كرد لا يبفي ~~الفصيل فيها ~~(1) في : ت : (الأنواع) ~~(2) ذهب القرافي إلى آنها مفسدة وليست مسكرة، وذهب اخرون منهم عبد الله المنوفي ~~شيخ الحطاب - إلى أتها مسكرة. # اتظر: الفروق، 217/1؛ مواهب الجليل، 90/1 . # (2) جمهور الشافعية على أن ما لا نفس له سائلة، كالذباب، ونحوه ينجس بالموت، وذهب ~~القفال إلى طهارته ~~انظر : الوجيز، 6/1؛ المجموع، 181/1؛ روضة الطالبين، 14/1. # 4) المشهور آن ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، وتقل سند عن سحنون آنها نجسة، وهو ~~ظاهر كلام اللخمى ~~انظر: مواهب الجليل، 87/1. PageV00P259 # ============================================================ ~~جعله موردا للظنون(1) ب عندي ؛ لأن الظن إنما يجوز ~~اعتماذه حيث يدل العلم عليه، وتدعو الضرورة إليه ~~وقد اكثرت الشافعية من أحكام فضلات رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم، وأنكحته، وأزواجه، مما خرج من ~~حد الفضل إلى حيز الفضول(2) ، وفتنة اللسان (3) أكبر من ~~عنة الحص: ~~والمعلوم أنه كان يتوق من تفسه ما أمر بتوقيه من ~~غيره، ثم لم ينكر على من شرب دمه وبوله بعد النزول؛ لما ~~غلب عليه من حسن قصده مع آمنه من اعتقاده(4) خلاف ~~الحكم، ألا ترى قوله للأخر "زادك الله حرصا ولا ~~تعد4(5) ~~القاعدة الرابعة والثلاثون ~~قاعدة: الصحيح آن الحرمة تنافي النجاسة الحرمة تافي ~~(1) في : ط، ت : (مورد الظنون) ~~(2) انظر مشلا الوجيز، 2/2؛ روضة الطاليين، 3/7 18؛ تهاية المحتاج، ~~127 124 ~~وقد نبه يعض الشافعية إلى. عدم فائدة الكلام في أحكام فضلاته ل كالجويني، ~~وأبي علي بن خيران ~~انظر : روضة الطالبين، 17/7 ~~(3) في: س : (اهذار) ~~(4) في : ط : (اعتقاد). # (5) عن أبي ms135 بكرة * أنه انتهى إلى النبى م وهو راكع فركع قيل أن يصل إلى الصف ، فذكر ~~ذلك للتبي ، فقال : زادك الله حرصا ولا تعد" ، رواه البخارى، 190/1. PageV00P260 # ============================================================ ~~فالمؤمن، وقيل : الآدمي مطلقا لاينجس بالموت(1). # وظاهر مافي الرضاع من المدونة خلافه(1)، وقد ~~يتأول(3) ، ألا ترى تفريقه في الآسآر (4) بين الماء والطعام ما ~~لم تسقط الحرمة(5). # القاعدة الخامسة والثلاثون ~~الط ~~قاعدة : الطهارة والتجاسة وصفان حقيقيان والتجاسة ~~لاتقيدهما الاعتبارات. # قيقيان ~~(1) الصحيح - عند المالكية- أن الأدمي الميت طاهر، ولا فرق بين المسلم وغيره، وقد ~~جزم ابن العربي بهذا ، ولم يحك خلافا، وقال ابن رشد : إنه الصحيح، لأن مشروعية ~~تغسيله تنافي نجاسته إذ لا معنى لغسل الميتة التي هي بمنزلة العذرة، وقال ابن القاسم ~~وابن عبد الحكم بنجاسة الأدمي، وهو قول ضعيف. # انظر : مواهب الجليل، 99/1 ؛ الخرشي، 88/1. # (2) قال في المدوتة : " قلت أرأيت اللبن في ضروع الميتة أيحل أم لا في قول مالك ؟ قال : لا ~~يحل". # المدونة، 411/2. # (3) في : ط : (تتناول). # 4) الأسار: جمع سؤر ويطلق على اللعاب وعلى ما ييقى في الاناء بعد الشرب. ويلحق به ما ~~يبفى من الطعام. # انظر: المغرب، مادة (سور)؛ المصباح المنير، (المادة نفسها) ~~(5) مراد المؤلف : أن مذهب مالك القول بطهارة ميتة الأدمي، ولكن تقل عنه في المدونة أن ~~لين المرأة الميتة نجس، فهل يعد هذا تعارضا ~~فقال المؤلف : إن هذا التعارض يجاب عنه بأن مالكأ يفرق بين لبن الميتة والميتة ~~نفسها، فيحكم بنجاسة الأول دون الثاني ؛ إذ حرمة الميتة أقوى من حرمة اللبن ، كما أن ~~مالكا فرق بين الماء والطعام في إراقة ما ولغ فيه الكلب فقال بإراقة الماء دون الطعام ؛ لأن ~~حرمة الطعام أقوى. PageV00P261 # ============================================================ ~~فلا يصح قول ابن الحاجب : "( وفيما دبغ منه) ~~يعني من جلد ما لم يذك من المأكول بالذكاة " آو ذكي من ~~غيره) يعني من غير المآكول " إلا الخنزير، ثالثها ~~المشهور: الميتة مقيدة الطهارة باستعماله في اليابسات والماء ~~وحده "(1) ~~اا يل المشهور آنه نجس مرخص في استعماله في ~~ذلك(2). # بل كره الاستقاء في الميتة في خاصته غير محرم ~~له(2)، وهم ms136 مسألة كتاب الجغل والاجارة(4):. # (1) المختصر الفقهي، (لوحة 3 - ب) ~~وللمالكية في جلد الميتة المدبوغ ثلاثة أقوال : الطهارة المطلقة، والنجاسة ~~المطلقة ، والتفصيل كما ذكره المؤلف . # انظر : الألفاظ المبينات ، (لوحة 7 -1) ~~(2) اعتراض المؤلف هو أن كلام ابن الحاجب يفيد أن المشهور يقتضي أن جلد الميتة المدبوغ ~~طاهر باعتبار، ونجس باعتيار، وهذا لا يصح؛ لما قرره من آن الطهارة وصف حقيقي ~~لا تقيده الاعتبارات، يل المشهور أنه نجس، لكن مرخص في استعماله في اليابسات ~~والماء وحده ~~(3) يشير إلى ما نقل عن مالك أته كره الاستقاء في جلود الميتة، وأن كراهيته لها إنما هي في ~~خاصة نفسه فقط ~~جاء في المدونة ، 396/5 : " قال : فقلت لمالك : أفيستقى بها؟ قال: أما أنا ~~فأتقيها في خاصة نفسي، وما أحب أن أضيق على الناس، وغيرها أحب إلي" ~~(4) يشير المؤلف إلى ما ورد في المدونة في كتاب الجعل والاجارة، 426/4 : ~~" وسئل مالك عن رجل ماتت في داره شاة فقال لرجل : احملها عني ولك ~~جلدها، قال مالك : لا خير في هذه الاجارة؛ لأنه استأجره بجلد ميتة، وجلود الميتة لا ~~يصلح ييعها فهذا قد استأجره بما لا يصلح بيعه " ~~1 PageV00P262 ~~============================================================ ~~القاعدة السادسة والثلاثون ~~قاعدة : الحكم بالنجاسة مشروط باتصاف المحكوم ~~احكم بجابة ~~الشيء مشروط ~~بنجاسته بالأعراض المخصيصة، لتمائل الأجسام، فإذا ~~باتصافه يأعراض ~~ااة ~~ذهبت بالكلية ارتفع الحكم ، وإن انقلبت إلى ما هو بالأصل ~~حكمها بقي، وإلى غيره، اختلف المالكية بسبب اعتبار ~~الأصل والحال(1) ؛ ورما فرق بين القرب والبعد في الانتقال . # القاعدة السابعة والثلاثون ~~قاعدة: المشهور من مذهب مالك أن النجاسة ~~النجاسة الأصلية ~~الأصلية لايزيلها الدبغ والصلق(2) ؛ لبقاء العين المحكوم ~~الدباغ. # بنجاستها(3) ~~وقيل: بل يزيلها ذلك(4) للحديث ر إذا دبغ ~~(34) أصل هذه القاعدة عند القرافي في الفروق، 111/2- 112. # (1) انظر : القاعدة، رقم (30) ~~(2) في : ت : (السلق) ~~والصلق يطلق على الضرب والمراد به هنا ضرب العين النجسة كالجلد مثلا لتذهب ~~عنه الرطوبات ~~اتظر: القاموس المحيط، مادة (صلق) ؛ المصباح المنير، (المادة نفسها) ~~(3) اتظر : التاج والاكليل، 101/1؛ مواهب الجليل، 101/1؛ الشرح الكيير، ~~54 ~~(4) قال به ابن وهب ~~اتظر : المنتقى، ms137 134/3، التاج والإكليل، 101/1. PageV00P263 # ============================================================ ~~الإهاب فقد طهر"(1)؛ لأن النجاسة حكم شرعي: ~~أما الاستحالة فمزيلة على الصحيح؛ لأن الحكم ~~بالنجاسة تابع للأعراض(2) لا للذات(3). # فأسباب الطهارة ثلاثة : إزالة، وانتقال، ومجموعهما ~~كالدباغ(4). # القاعدة الثامنة والثلاثون ~~تعسارض الأصل ~~قاعدة : إذا تعارض أصل وظاهر فللمالكية في ~~والظاهر ~~المقدم منهما قولان، كالمقبرة القديمة الأصل الطهارة، ~~والظاهر اختلاط الأجزاء ~~(1) الحديث بهذا اللفظ رواه مسلم، وأبو داود، ومالك في الموطا، كلهم عن عبد الله بن ~~عباس ~~يح مسلم 277/1 سنن آبي داود (مع بذل الجهود)، (الهتد) ~~لكهنؤ: مطيعة ندوة العلماء، 1392 ه)، 6/17؛ الموطا (مع المنتقى)، ~~34/3 ~~وقد أجيب عن هذا الحديث يآن الطهارة في الحديث المراد بها التنظيف، وإياحة ~~الاستعمال، وليست الطهارة المعروقة، والتي هي ضد النجاسة ~~انظر: المنتقى، 135/3 ~~(2) في : س:(الاعراض) ~~(3) فمتى زالت الأعراض زال الحكم. # (4) الدباغ يشتمل على إزالة حيث زالت الفضلات المتنجسة، وفيه انتقال؛ لأن صفة الجلد ~~تتفير عن هيئتها إلى هيئة أخرى ~~انظر : الفروق، 112/2 ~~(8) هذه القاعدة من القواعد الكثيرة الفروع ، وقد وردت لدى الزركشي. المشور، ~~311/1 330؛ وابن رجب، القواعد، ص 339 348؛ والسيوطى) ~~الأشباه والنظائر، ص 64 - 68. PageV00P264 # ============================================================ ~~القاعدة التاسعة والثلاثون ~~ما يفتقر إلى التية ~~قاعدة: كل ما تمحض للتعبد، آو غلبت عليه وما لايفقر. # شائته، فإنه يفتقر إلى النية، كالصلاة والتيمم. # وما تمحض للمعقولية، أو غلبت عليه شائبته، فلا ~~يفتقر كقضاء الدين، وغسل النجاسة عند الجمهور(1). # فإن استوت الشائبتان فقيل : كالأول لحق العبادة، ~~(39) قال الزقاق في منظومته : ~~او كان غالبا بيه بدى ~~اكا ما خاص التد ~~أعني لمعقوليته نهو القضا ~~ان كان ذا ليس وما تمحضا ~~وفي سوى الشائبتين الاعتبار ~~او غلبت كنجس فلا افتقار ~~الإسعاف بالطلب، ص 272 ~~وهذه القاعدة وما بعدها تتعلق بالنية، وقد ألف القرافي كتابأ أسماه (الأمنية في ~~إدراك النبة) . وأفاض الحطاب في أحكام النية ولخص كثيرا من كتاب القرافي المذكور . # انظر : مواهب الجليل، 230/1 242. # وانظر في أحكام النية : قواعد الأحكام، 207/1 220؛ السيوطي ~~الأشباء والنظائر في فروع الشافعية، ص 8 5؛ ابن نجيم، الأشباء والنظائر، ~~ص10- ده؛ المشور في القواعد، ms138 284/3 312؛ جلة الأحكام العدلية، ~~الطبعة الثانية (قسطنطينية المطبعة الشانية، 130)، ص 12. # (1) في : ط : (المشهور) ~~التقييد ب" عند الجمهور" يهود إلى غسل النجاسة فتط، إذ هو الذي فيه ~~الخلاف حيث حكى القرافي قولا بأنها تفتقر إلى نية، غير أن المعروف عدم افتقارها إلى ~~نية، وقد نقل ابن بشير وابن عبد السلام - المالكي- الاتفاق على ذلك أما قضاء ~~الدين، فلا خلاف في عدم افتقاره إلى نية ~~انظر: الفروق، 112/2، مواهب الجليل، 159/1 16؛ الإسعاف ~~بالطلب، ص56، 274 PageV00P265 ~~============================================================ ~~وقيل : كالثاني لحكم الأصل، وعليهما الطهارة(1)، ~~والزكاة(2) ، والكفارة (2)، وغيرها . # القاعدة الأربعون ~~قاعدة : كل ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل ما لا يفتقر إلى ~~مصلحته(4)، فإنه لايفتقر إلى نية، كفسل النجاسة. # القاعدة الحادية والاربعون ~~القربات التي لا ~~قاعدة : القربات التي لا لبس فيها، كالذكر، ~~تفتقر إلى تية. # (1) المذهب عند المالكية أن النية فرض في الوضوء، بل حكى اين رشد ، واين حارث ~~الاتفاق عليه ، وقال المارزي : إنه الأشهر، وقال ابن الحاجب : إنه الأصح ~~انظر : المقدمات 3/1؛ المختصر الققهي، (لوحةا ب)؛ مواهب ~~الجليل، 230/1. # والمؤلف هنا جعل القولين متساويين حيث عبر عن كل منهما بقيل مع أنه ~~لا تساوي بينهما، وقد اعثرض على ابن الحاجب تعبيره بالأضح ؛ لأن مقابل الأصح ~~الصحيح مع أن القول الآخر شاذ في غاية الضعف كما قال ابن فرحون (مواهب ~~الجليل، الصفحة نفسها)، فالمقري أولى بتوجيه الاعتراض إليه من ابن الحاجب. # (2) في : تت( الذكاة). # وأثبتنا ما في الصلب لأن الذكاة مما أجمع على وجوب النية فيها ، فلايرد فيها القولان ، ~~كما في المعيار، 15/2. # (3) المشهور من المذهب وجوب النية في إخراج الركاة والكفارة. # انظر : الفروق، 187/3، 189؛ مواهب الجليل، 356/2. # (40) أصل هذه القاعدة عند القرافي في الفروق، 130/1، 30/2. # انظر : مواهب الجليل، 233/1. # 4) في: سة( مصلحة) ~~(41) أصل هذه القاعدةعند القرافي في الذخيرة، 237/1- 238. # انظر : مواهب الجليل، 232/1. PageV00P266 # ============================================================ ~~والنية لاتفتقر إلى نية(1). # القاعدة الثانية والاربعون ~~قاعدة: النصوص لاتفتقر إلى النية، لانصرافها النموص ل ~~ففر إلى تية ~~بصراحتها إلى مدلولاتها(2)، بخلاف الكنايات، ~~والمحتملات ولذلك لا تخصصها النية(2): ~~القاعدة الثالثة والاربعون ~~قاعدة: ms139 مقاصد الاعيان إن كانت متعينة استغنت ين مقاصد ~~5) الأعيان ~~عما يعينها، كالقدوم(4) وإلا افتقرت ، كالدابة(5)، ~~والغالب، كالمتعين، وغيرة، كالمحتمل: ~~(1) انظر: القروق، 131/1- 132. # (42) أصل عذه القاعدة عند القرافي في الذخيرة، 238/1. # وانظر : قواعد ابن رجب، ص 279 ~~(2) النصوص كالفاظ الطلاق الصريحة فإتها لا تحتاج إلى نية، بل يكفي وجود اللفظ ~~الصريح ، أما الكتايات، والمحتملات فإنها تقتقر: ~~انظر : الفروق، 156/3، 163. # () الضمير في تخصصها " يعود إلى التصوص ~~انظر : هامش نسخة (ط) ~~(42) أصلها لدى القرافي في الذخية، 238/1. # واتظر : مواهب الجليل، 232/1. # (4) من استأجر قدوما - وهي آلة النجار - أو بساطا لم يحتج إلى تعيين المنفعة في العقد) ~~لانصراف هذه الأشياء بصورها إلى مقاصدها عادة ~~(5) لأن الدابة قد تستأجر للحمل أو الركوب أو الحرث فلا بد من التعيين PageV00P267 ~~============================================================ ~~القاعدة الرابعة والأزبعون ~~قاعدة : إذا تعين الحق لمستحقه أو لجه ة تين ال ~~الاستحقاق استغنى عن معين ، وإلا افتقر ، كدفع أحد مز ~~الدينين لوكيل الطالبين ، أو المرتهن(1) أحدهما برهن. # القاعدة الخامسة والازربعون ~~ارف ن ~~قاعدة.: النية في العبادات للتميز، والتقرب(2)، ~~التية. # وفي غيرها للتميز(2)، كوصي أيتام لاينصرف شراؤه ~~لآحدهم إلا بالنية، ولا يترتب الثواب إلا على النية بخلاف ~~براعة الذمة(4). # أما ما يطلب الكف عنه فتركه يخرج عن غهدته وإن ~~(44) أصلها عند القرافي في الذخيرة 238/1. # (1) في : ت : (الموثق) ~~(450) أصلها عند القرافي في الذخية، 239/1 . # وانظر : السيوطى ، الأشباه والنظائر، ص 12. # (2) لتمييز العبادات عن العادات كالغسل بكون عبادة كفل الجمعة ويكون تيدا ~~انظر : مواهب الجليل، 234/1. # (3) في : ط : (للتميز) ~~4) كدفع الدين فإنه بمجرد دفعه تبرأ ذمته منه، أما الشواب على ذلك فيحصل إذا نوى ~~بدفعه امتتال أمر الله في رد الحق إلى مستحقه. PageV00P268 # ============================================================ ~~لم يقصده، ولا شعر(1) به(2) ~~القاعدة السادسة والاربعون ~~المعتبر في ملابسة ~~قاعدة : الظاهر من منهب مالك آن المعتبر في ~~النجاسة الطم ~~ملايسة النجاسة العلم، فيجب غسل مالا يدركه البصر ~~منها، قاله ابن العري(2). # وللشافعية فيه قولان(4). # (1) في: س: (يشعر) ~~(1) فزيد المجهول حرم الله عليتا دمه، وماله، وعرضه، وقد خرجتا من غهدته، وإن ~~لم تشعر، نعم إن ms140 شعرنا بالحرم، ونوينا تركه لله حصل لنا مع الخروج من العهدة ~~الثواب. # انظر : المصدر نفسه، 233/1 ~~(3) محمد بن عبد الله ين بحمد بن العري ، أبو بكر، الأشبيلي، خاتمة علماء الأندلس ~~وحقاظها، رحل إلى المشرق، ولازم أبا حامد الغزالي، وفخر الإسلام الشاشي يبغداد ، له ~~تاليف منها : عارضة الأحوذي شرح الترمذي ، والقبس شرح الموطأ، وأحكام القرآن، ~~والعواصم من القواصم وغيرها ~~ولدعام 468 ه، وتوفي بمدينة فاس 43 5 ه. # انظر : الصلة، ص 590 591؛ الدياج، ص 281 284؛ نفح ~~الطيب 25/5 43؛ شذرات الدهب، 141/4- 142؛ شجرة النور ~~الزكية، ص 136-140؛ الوفيات، ص 279. # (4) هكذا حكى النووى في المنهاج القولين، وقال : إن الأظهر عدم وجوب الغسل، وذكر ~~الغزالي في الوجيز : أن الشافعى اضطرب كلامه في هذه المسألة. وللشافعية بحث طويل ~~فيها أوصل النورى في الروضة الكلام فيها إلى سبعة طرق. # اتظر : الوجيز، 7/1؛ روضة الطالبين، 21/1؛ نهاية المحتاج، 71/1 ~~72؛ ابن حجر الهييمي، تحقة المحتاج شرح المنهاج (مصر : المطبعة اليمنية ~~131ه)، 90/1- 96. PageV00P269 # ============================================================ ~~القاعدة السابعة والاربعون ~~قاعدة: اختلف المالكية في تعدي النجاسة ~~دي التجابة ~~الحكمية ~~الحكمية، وعليه نزيد(1) في قول ابن الحاجب : " وفيها في ~~بئر قليلة الماء ونحوها(2) وبيديه(3) نجاسة يحتال يعني بانية، ~~أو بخرقة، آو بفيه على القول بتطهيره(؛)). # فنقول : وإلا فقولان ~~القاعدة الثامنة والازبعون ~~قاعدة: الحكم عند الاشتباه التحري(5) ما لم الحكم عند ~~الاشتياه ~~يتيسر اليقين على الأصح(2): ~~فإن تعذر فطلب البراءة ما لم يعارض ساقط الحرج ~~على الاصح ~~(1) في : ط، س: (جري) ~~(2) " ونحوها" : ليت في : (ت، ط)، وهي موجودة في مختصر ابن الحاجب:. # (3) في : ط، ت : (وييده) . وما أثبتناه هو المطايق لما في مختصر ابن الحاجب. # (4) المختصر الفقهي، (لوحة 11 -1) ~~وللمالكية خلاف في تطهير الماء الذى في الفم للنجاسة، فروى اين القاسم عن ~~مالك آنه يطهر، وروى أشهب عنه أنه لا يطهر. # اتظر : مواهب الجليل، 15/1. # 5) في : ط : (بالتحري) ~~(6) إذا تيسر اليقين امتنع التحرى، فإذا كان معه ما تتيقن طهارته، أو كان قريا من شط ~~نهر فلا يجوز له التحري حينئذ ~~انظر : مواهب الجليل، 172/1. PageV00P270 # ============================================================ ~~وفي التيمم للوقت ms141 في الأواني، والسقوط له في الثياب ~~قولان. # وفي اعتبار الضرورى والاختياري (1) ثالثها : إلى ~~الاصفرار في النهاريتين: ~~وشرط قوم في التحري نفي البدل(2) ~~واخرون غلبة(2) المجزىء(4)، ويقوى في نحو ~~ماعين(5) ويبول(6) ، على القول بالاجتهاد في البول. # القاعدة التاسعة والاربعون ~~استحالة الفاسد ~~قاعدة: استحالة الفاسد إلى فساد لاتنقل ~~الى فساد او ~~حكمه(1) وإلى صلاح تنقل(8) بخلاف يقوى ويضغف، صلاع. # (1) في : س : (والاختيار) ~~(2) ققالوا : يتحرى إذا اشتبهت عليه ثياب نجسة بثياب طاهرة ؛ لأنه لا بدل لستر العورة في ~~الصلاة، أما إذا اشتبهت عليه مياه نجسة بمياه طاهرة قلا يتحرى، بل ينتقل إلى البدل ~~وهو التيسم ~~(3) في : ت: (عليه) ~~4) في: س : (التحرى) ~~وهذا هو قول ابن القصار فاشترط للتحري أن يكون عدد الطهور اكثر من عدد ~~النس ~~اتظر : المختصر الفقهى، (لوحة 5 ب) ~~5) في : ط، ت : (ما بين) ~~(2) في : ط، ت : (ويؤول) ~~(7) استحالة الفاسد إلى فساد لا تتقل حكمه، بل تيقيه نجسا كيول الجلالة وروتها ~~اتظر: الإسعاف بالطلب، ص 23 - 24. # () استحالة الفاسد إلى صلاح تتقل حكمه إلى الطهارة كالجلالة فإن لبنها، وبيضها، ~~وعرقها طاهر اتظر: المصدر نفسه PageV00P271 ~~============================================================ ~~بحسب كثرة الاستحالة، وقلتها، وبعد الحال عن الاصل) ~~وقربه، وإلى ما ليس بصلاح ولا فساد قولان وهذا كله ~~للمالكية(1). # القاعدة الحمسون ~~قاعدة: أصل النجاسة الاستقذار(2)، فما خرج ~~أصل النجاسة ~~إلى ضد ذلك منها فقد خرج بالكلية عنها، كاليسك فإنه ~~خارج(2)، والعنبر عند من يرى نجاسة الأرواث مطلقا ~~كالشافعية(4). # القاعدة الحادية والخمسون ~~قاعدة: لايعتبر الشيء بفرعه، كاعتبار الشافعى لا يعير الشيء ~~فرع ~~المني(5) بكونه أصل الحيوان الطاهر(2) . # انظر : القاعدة، رقم (30) ~~(1) ~~في : ط، ت : (الاستقرار) ~~وقد تقدم رأي القرافي في علة النجاسة في القاعدة، رقم (24) ~~في : ط،ت، س : (خراج)، والتصويب من نسخة (أ) ~~والمسك أصله دم والدم معلوم أنه تجس، ولكن لأنه خرج عن الاستقذار فيحكم ~~بطهارته ~~اتظر : مواهب الجليل، 96/1 ؛ الخرشي، 82/1 ~~(4) برى الشافعية أن كل بول، وروث فإنه نجس، سواء كان من مأكول اللحم أو غيه ~~انظر : نهاية المحتاج، 224/1. # (5) المني " : ليست في : (س) ~~(6) الاظهر عند الشافعية ms142 أن مني الآدمي طاهر، ومثله غير الآدمي على الأصح، قالوا ؛ لأنه ~~أصل الحيوان الطاهر، باسشناء متي الكلب والخنزير. # تهاية المحتاج، 226/1؛ تحفة المحتاج، 298/6. PageV00P272 # ============================================================ ~~ومن قال : الاصل غير محكوم فيه لعدم بروزه ~~نقض(1) بالعلقة(2)، فبعد تسليم الاعتبار. # وأما قياسه على البيض بهذه العلة، فالفارق فيه ~~ظاهر، فلو قدر عدمه، فالاضصح قبوله ~~القاعدة الثانية والخمسون ~~قاعدة : إعمال الشائبتين أرجح من إلغاء إحداهما إعمال الشائيتين ~~ارجح من الفاء ~~كالدليلين (3) : ~~احداما ~~كاعمال مالك ومحمد شائبة المعقولية في الخيث في ~~سقوط النية، والعبادة في تعيين الماء(4) : ~~ه ذا أولى من إلغاء النعمان شائبمة ~~(1) في :ت، س: (أو نقض)، وفي : ط : (ونقض)، والتصويب من نسخة (ا). # (2) لعله يريد بالعلقه المني إذا استحال في الرحم دما عبيطا فقد قيل : إن هذه العلقة إذا نزلت ~~تكون نجسة؛ لآن أصلها دم ~~انظر : حلية العلماء، 241/1 ~~المعنى: كما أن إعمال الدليلين أولى من إسقاط أحدهما ، فإعمال الشائبتين أرجح من إلغاء ~~احداهما ~~مراد المؤلف : أن إزالة التجاسة (الخبث) اجتمع فيها شائية المعقولية وشائبة العبادة، ~~ومقتضى المعقولية : عدم اشتراط النية حين الإزالة، ومقتضى العبادة : ألا تزال النجاسة ~~إلا بالماء الطهور، فجمع مالك والشافعى بين الشائبتين ، فقالا : لا يزيل النجاسة إلا ~~الماء الطهور، ولا تشترط النية فيها ~~انظر : المجموع، 142/1، الغاية القصوى، 189/1؛ نهاية المحتاج، ~~5351 PageV00P273 ~~============================================================ ~~العبادة(1)، وبعضهم(2) شائبة المعقولية عندهم. # وعندي أن إلغاء الراجح لإعمال المرجوح، ولو في ~~وجه تقديم للمرجوح(2) المؤخر بإجماع ، فإذا ثبتت(4) ~~الراجحية سقطت المرجوحية بالكلية. # القاعدة الثالثة والخمسون ~~قاعدة: أصل مالك تقديم مراعاة مالا بدل منه تقديم ما لا يدل ~~ه عل ما مشه ~~على ما منه بدل، وإن كان دونه في الطلب. # بدل ~~فمن مشى بخفه على مالايجتزا بدلكه من ~~النجاسة(5)، ولا ماء خلعه، وانتقل إلى التيمم، ولايصلي ~~على حاله ~~ومن رعف ورجا انقطاعه أتحر إلى اخر الضروري، ~~(1) أجاز أبو حنيفة إزالة النجاسة بكل سائل طاهر مزيل لعين النجاسة وأثرها، ولو لم يصح ~~الوضوع منه ~~اتظر : بدائع الصنائع، 83/1؛ فتح القدير، 133/1؛ البحر الرائق، ~~233/1؛ السمرقندى، ms143 تحقة الفقهاء، تحقيق: محمد زكي عبد الير، الطبعة الاولى ~~دمشق : مطبعة جامعة دمشق، 1377 ه /1952 م)، 125/1. # (2) يعضهم : معطوفة على النعمان فيكون المعنى: وأولى من إلغاء بعضهم شائبة المعقولية، ~~فاشترطوا النية لإزالة النجاسة ~~(3) في : س: (المرجوح): ~~4) في : س: (ثبت) ~~(5) ما لا يجترأ بدلكه من النجاسة : هي كل نجاسة غير أرواث الدواب وأبوالها أما هذه ~~فيجزى فيها الدلك ~~انظر: التاج والإكليل، 153/1؛ مواهب الجليل، 153/1. PageV00P274 # ============================================================ ~~وقيل الاختياري(1) ، كالتيمم ، ويحتمل أن يؤخر إلى مائعاد ~~فيه الصلاة للنجاسة(2)، وفيه بحث(2). # القاعدة الرابعة والخمسون ~~ارقفاع الحدث ~~عن الضو ~~قاعدة: اختلف المالكية في الحدث هل يرتفع عن باكمال الوضو ~~(1) الوقت الضروري : هو الذي لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لأرباب الضرورة. # والاختياري : هو الذي ؤكل إيقاع الصلاة فيه إلى اختيار المكلف، فإن شاء ~~أوقعها في أوله أو في آخره. # انظر : حاشية الدسوق على الشرح الكبير، 176/1 ~~(2) يشير المؤلف إلى أن من أصابه رعاف إنما يمتع من الصلاة؛ لأن الدم نجس فهو حامل ~~للنجاسة، وعلى هذا فمسالة الرعاف تلحق بمسالة من صلى ويه تجاسة عاجزا عن ~~ازالتها، فإنه يعيدها في الوقت الضرورى ~~انظر : الخرشي، 1.4/1 ~~(3) لعله يريد بالبحت خلاف المالكية في اجتناب المصلى للنجاسة، هل هو سنة أو ~~واجب * والمشهور عند اين رشد وابن يونس آته سنة ~~انظر : التاج والإكليل، 131/1) مواهب الجليل، 131/1؛ الشرح الكبير ~~مع حاشية الدسوقي، 28/1. # (54) أورد ابن الحاجب أصل هذه القاعدة فقال : ~~" ولو فرق النية على الأعضاء فقولان، يناء على رفع الحدث عن كل عضو، أو ~~بالاكمال، وعليه لايس أحد الخفين قبل غسل الأخرى عند قوم"، المختصر الفقهى، ~~(لوحة 6 -ب) ~~وأوردها الونشريسي : 9 كل عضو غسل يرتفع حدثه، أو لا إلا بالكمال ~~والفراغ ، وعليه تفريق النية على الأعضاء" ، إيضاح المسالك، ص180. # وقال الزقاق في منظومته : ~~وهل يغسل العضو عنه يرتفع حدته أم بالفراغ 9 وسمع ~~انكار بعض كابى بكر وقد آجيب عنه وكذا بحث ورد ~~الاسعاف بالطلب، ص 42. # وانظر: الفروق، 415/2. PageV00P275 # ============================================================ ~~كل عضو بالفراغ منه كما تخرج منه الخطايا ms144 أو بالاكمال(1) ؟ # فمن لم يغسل رجله حتى قطعت، ولم يبطل الفور، ~~هل يعيد الوضوء، وهو مقتضى الاكمال، لأن تعذره لايوجب ~~رفع الحدث بعد وضعه إلا بدليل، والأصل عدمه، ~~أو لا؟، وهو مقتضى الاستقلال(2) ~~وابن العربي ينكر كون هذا في المذهب مذكورا ~~لا أصلا، ولا فرعا، ويشيع على من يضيفه إليه(2)، ~~والمثبت مقدم(2): ~~القاعدة الخامسة والخسون ~~قاعدة : اختلف العقلاء في الماهية المركبة هل الماهية المركبة هل ~~(1) الصحيح من المذهب أن الحدث يرتفع عن الأعضاء بالاكمال، والقول الثاني : يرتفع عن ~~كل عضو بالقراغ منه، وعزاه بن رشد لابن القاسم ، واستظهره. # الحطاب، مواهب الجليل، 239/1. # (2) في: س، ط : (الانتقال): ~~(3) قال ابن العربى : " أما قول الثاني : إن هذا مبني على أصل وهو أن كل عضو هل يطهر ~~بنفسه أم لا4 ~~فما كان هذا قط فرعا ولا أصلا، ولا هذا شيء علم في المذهب، ولا خطر على ~~بال شيخ منا، وإنما هذا كلام يقوله أصحاب الشافعي، ويفرعون عليه، وهو باطل ~~قطعا ~~عارضة الأحوذى، 164/1 - 165. # (4) رد ابن عيد السلام - المالكي على من اتكر وجود الخلاف في هذه المسألة فقال : ~~" أنكر بعض المتأخرين وجود الخلاف في المتهب : هل يطهر كل عضو ~~باتفراده ؟، ولا وجه لانكاره بعد تقل جماعة له، والمسائل الدالة عليه كمسألة تفريق ~~النية على الأعضاء ، ولايس أحد الخقين قبل غسل الآخر": ~~الإسعاف بالطلب، ص 42 PageV00P276 ~~============================================================ ~~هي نفس مجموع الأجزاء المؤلفة هي منها، والهيئة عدم، ~~ى نفس جمرع ~~كالنفس(1) عند المتكلمين، أو عرض، وهذا مذهب ~~الأجزاء أو ذلك ~~اجرع ~~المتكلمين، أو إنما هي ذلك المجموع مع الهيئة الحاصلة عن ~~الهيثة ~~التركيب؟، فالصورة جوهر لاعرض، وهذا مذهب ~~القدماء ~~فإذا خص المتوضىء كل عضو بنية، وهو المراد من ~~قولهم : فرق النية على الأعضاء(2) ؛ لأنها واحدة لاتنقسم ، ~~واستصحابها ذكرا إلى آخره أكمل(2) الكمال ، فلا يغقل ~~سببا للابطال، وحكما(4) فرض ضده رفض. # فإن قلنا(5) بالأول فالمجموع المطلوب نيته منوى، ~~فصح ~~وإن قلنا بالثاني فهو غير منوي؛ لأن بعضه وهو الهيئة ~~غير منوي، فلا يصح(2). # (1) في : ت: (كالتعين): ~~(2) تفريق النية على ms145 الأعضاء الواقع فيه الخلاف : أن يغسل وجهه بنية رفع الحدث، ولا تية ~~له في إتمام الوضوع، ثم يبدو له بعد غسل وجهه، فيغسل يديه ~~انظر : مواهب الجليل، 239/1. # (3) في : ت : (إكمال). # (4) في: س: (وحكمها) وحكما : معطوفة على ذكرأ، فيكون المعنى : واستصحابها ~~كما فرض ~~(5) في : ط : (فإن لنا) ~~) الصحيح من المذهب عدم صحة الوضوء والحالة هذه، بل قال ابن يزيزة : إنه ~~المنصوص، وهو قول سحنون، وقال ابن القاسم يصح وضوع ~~انظر : مواهب الجليل، 239/1، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ~~95 PageV00P277 ~~============================================================ ~~هذا أصل هذا الخلاف عندي وقد أطنبت في تقريره ~~في بعض تقاييدي(1) ~~القاعدة السادسة والخمسون ~~القادي على ~~قاعدة: اختلف المالكية في التمادي على الشيء هل ~~الشيء هل يكون ~~يكون كابتدائه في الحكم، أو لا؟ ، إلا أن يتعلق الحكم ~~كايدايفي ~~الحكم؟ # بلفظ وضع للقدر المشترك بينهما، فيتفقون إذا تحقق فإذا ~~أدخل إحدى رجليه في الخف قبل غسل الأخرى وقلنا بالاول ~~مسح، وهو قول النعمان: ~~وإن قلنا بالثاني لم يمسح وهو قول محمد(2). # (1) في : ط، س: (تقايدي) ~~(56) أورد الونشريسي هذه القاعدة فقال : ~~" الدوام على الشيء هل يكون كابتدائه، أم لا9، وعليه خلاف القابسي، وابن ~~آي زيد فيمن أحدث قبل تمام غسله، ثم غسل ما مر من أعضاء وضوئه ولم يجدد تية" ~~ايضاح المسالك، ص 163 166. # وقال الزقاق في منظومته : ~~وهل دوام كابتدا؟ كمن حلف أو صح أو أحدث واللذ لم يقف ~~و و تيمم واحرام حدت غصب نكاح وطلاق وخيت ~~الإسعاف بالطلب، ص 57. # اتظر: درر الحكام، 50/1 - 51؛ متافع الدقائق، ص 314؛ إيضاح ~~القواعد، ص24 ~~(2) القول بعدم المسح هو المشهور عند المالكية، كما حكاه ابن بشير، وهو قول الشافعى؛ ~~لأن من شروط المسح أن يليس الخقين بعد كمال الطهارة، وهي هنا لم تكمل : ~~والقول الثاني : يجوز له المسح، وعزاه ابن رشد إلى ابن القاسم ، وهو قول ~~أبي حتيفة. PageV00P278 # ============================================================ ~~واختار ابن الحاجب بناء خلاف ابن آبي ريد وابن ~~القابسي فيمن آحدث قبل كمال غسله، ثم توضا، ولم يجدد ~~النية عليه(1): ~~ولا يصح؛ لأته عبادة أخرى، لاتعلق(2) ms146 لها ~~بالاولى؛ لارتفاع الجنابة قبله، وإنما الخلاف في استدامة ~~حكم الشيء، لا في إيصال شيء بشيء، ولا إدخاله فيه ~~واعلم : آن هذا التشبيه وهو قولنا : الدوام كالابتداء أو ~~لا؟، لا(2) يفيد العكس، وهو قولنا: الابتداء هل هو ~~كالدوام أو لا؟. # فإذا قال ابن الحاجب : "ولو رغف وعلم دوامه(4) ~~أتم الصلاة(5) )، لم يفد هذا حكم الدخول فيها، وإن كان ~~وهذه المسألة أرجعها بعض العلماء إلى هذه القاعدة، وأرجعها البعض إلى قاعدة : هل كل ~~عضو يطهر بانفراده ، أم لا4 . وهي القاعدة، رقم (54) ~~انظر : الأم، 33/1؛ التاج والاكليل، 321/1؛ محمد أبو السعود ، فتح المعين على ~~منلامسكين، الطيعة الأولى (مصر : مطبعة جمعية المعارف المصريسة 1287 ه)، ~~101/1 102: الدخيرة، 336/1. # (1) قال ابن الحاجب : " وأما خلاف القابسي وابن آني زيد فيمن أحدث قبل تمام غسله، ثم ~~غسل ما مر من أعضاء وضوئه ، ولم يجدد نية فالمختار بناؤه على أن الدوام كالابتداء أو ~~لا؟، وظاهرها للقابسي" ~~المختصر الفقهي، (لوحة 6 - ب) ~~(2) في : ط : (ولا تعلق). # (3) لا: ليست في : (ت) ~~4) في :ت : (دوامه له) ~~(5) الختصر الفقهي، (لوحة 6 -أ) ~~1 PageV00P279 ~~============================================================ ~~الخلاف فيهما معا على وتيرة واحدة؛ لجواز مراعاة حق ~~الحرمة، واستقلال البطلان في الأول دون الثاني. # وكذلك حديث السلا(1) لايدل على تمادي من ذكر ~~نجاسة لولا حديث الخلع(2) . # القاعدة السابعة والخمسون ~~افقار حال بقاء ~~قاعدة: اختلف العقلاء في افتقار حال بقاء ~~الحادث الى ~~الحادث إلى السبب(2)، كحال حدوثه، فإن قلنا بافتقاره ~~فوجوده ملزوم لوجود سببه آبدا، فدوامه كابتدائه، وإلا فهر ~~الآن مستغن ، وقد كان مفتقرا، فلا يكون الآن على ما ~~كان، فهذا أصل هذه القاعدة عندي ~~قال ابن العربي : وهي أصل تبنى عليه في الشريعة ~~(1) حديث إلقاء السلا على رسول الله وهو يصلى، وقد تقدم في القاعدة، رقم ~~.(12) ~~(2) لعله يشير إلى حديث أني سعيد الخدري " بينما رسول الله ع يصلي بأصحابه إذ خلع ~~نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى القوم ذلك القوا نعالهم، فلما قضى رسول الله ~~صلاته ، قال : ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ ، قالوا : رأيناك ألقيت نعليك ms147 ~~فألقينا نعالنا ، فقال رسول الله مل : إن جبيل أتانى فأخبرني أن فيهما قذرا .." ، ~~رواه أبو داود (مع بذل المجهود)، 317/4 - 318 ، ورواه أحمد. المستد، ~~92 ~~(57) هذه القاعدة بمعنى القاعدة التي قبلها، وهي : هل الدوام كالابتداء ؟ # (3) في : ط : (النية). PageV00P280 # ============================================================ ~~أحكام في الطهارة والأيمان(1) وغيرهما، واختلف فيه قول ~~مالك، وأصحابه(2) ~~القاعدة الثامة والخمسون ~~.(1 ~~تقن نية ~~قاعدة : اختلف المالكية في تضمن(3) نية الفضل ~~الفضل لية ~~لنية الفرض، كمن ترك لمعة فانغلست بنية الفضل(4)، الفرض: ~~(1) مثاله : من حلف الا يليس الثوب الفلاني قاله وهو لابسه هل يحنث أم لا؟، أو حلف ~~ألا يدخل الدار قاله وهو فيها. # انظر: المختصر الفقهي، (لوحة 80 - ب)؛ مواهب الجليل، 293/3 ~~29 ~~(2) قال ابن العربي : " وكذلك زعموا أن من غسل إحدى رجليه ولبس الخف، ثم غسل ~~الأخرى، وليس الخف الآخر ، فأحد القولين أن المسح يجوز لأن الرخجل الأولى لبست على ~~طهارة ~~وليس كما زعموا، ما قال ذلك قط منا شيخ، وإنما يبنى ذلك على أصل، ومو ~~أن استدامة اللبس هل هو بمنزلة ابتدائه أم لا، وهذا أصل يبنى عليه في الشريعة أحكام ~~في الطهارة والأيمان والإباحة، واختلف فيه قول مالك وأصحابه، فمن غذئرى ممن يترك ~~بناء فروع المذهب على أصوله، ويطلب لها أصول الشافعية ليغرب بها" ~~عارضة الأحوذي، 164/1. # 58) قال القرافي: ~~الفرق الثالث والخمسون بين قاعدة إجزاء ما ليس يواجب عن الواجب وبين ~~قاعدة تعين الواجب ل ~~الفروق، 24-19/2: ~~(3) في : ط : (مضمن) ~~(4) اشترطوا لهذه المسألة أن يخص نية الفرض بالغسلة الاولى، ونية الفضل بالغسلة الثانية ~~والثالثة، أما لو نوى أن الفرض ما عم من الغسلات وبقيت لمعة لم تنغسل بالأولى، ~~وغسلت بالثانية أو الثالثة ، فإن الغسل يجزىء ~~والمشهور في هذه المسألة عدم الاجزاء ؛ لأن نية غير الفرض لا تجزىء عن ~~الفرض: ~~انظر : مواهب الجليل، 238/1؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:95/1 PageV00P281 ~~============================================================ ~~أو ركعتين(1) فأكمل بنية النافلة(2) ، ولهما (2) نظائر(4) . # والأصل ألا يجزىء غير واجب عن واجب، وأن ~~تشترط في النية المطابقة، كالصلاة، بيد أنهم اكتفوا في ~~المتابعة(5) بما دونها، كنية ms148 الاقتداء، وترددوا في إجراء هذه ~~النظائسر عليها ، بل الظاهر آن المطابقة لاتشترط في ~~الوسائل (1)، وفيما اختلف فيه من المقاصد تردد، فهاتان ~~قاعدتان آخريان ~~قال بعضهم : ينبغي آن ينوى بالثانية كمال الفرض ~~ليخرج من الخلاف(7). # (1) في : ت : (أو صلى ركعتين) ~~(2) إذا سلم المصلى من ركعتين ساهيا، ثم قام فصلى ركعتين بنية النافلة، هل تجزئه عن ~~ركعتي الفرض؟ . على قولين. # اتظر: القروق، 20/2 ~~(3) في : ت، ط : (ولها) ~~(4) أورد القرافي على هذه القاعدة سبع مسائل منها : ~~اذا توضأ محددا ثم تيقن أنه كان محدثا ~~إذا اغتسل للجمعة ناسيا جنابته ففى المسألتين قولان والمذهب عدم الإجزاء: ~~انظر: الفروق، 20/2. # وأوصلها القاضى حسين إلى إحدى عشرة مسألة ~~اتظر: تهذيب الفروق والقواعد السنية (بهامش الفروق)، 23/2. # (5) في : س : (التابعة) ~~(1) كالوضوع مثلا، فإنه وسيلة إلى الصلاة، وليس مقصودا لذاته . # (7) لعله يشير إلى عيد الحق الأشبيلي فقد قال : " ما زاد على الفرض في تكرار الوضوء يجب ~~أن يفعل بنية الفرض؛ لتتوب الثانية عما نقص من الأولى". # التاج والاكليل، 239/1 . PageV00P282 # ============================================================ ~~القاعدة التاسعة والخمسون ~~قاعدة: ابن العرب : قال محققو علمائنا : ليس في اجزاء النفل عن ~~الفرض ~~الشريعة نفل يجزىء عن فرض إلا الوضوء قبل الوقت، ~~وسمعت الشاشي يقول: إنه واجب في وقت غير معين: ~~وهذا ضعيف؛ لأنه لايصح وجوب الفرع مع عدم ~~وجوب الأصل، ولا الشرط مع عدم وجوب المشروط(1). # قلت : وهاتان قاعدتان آخريان ~~القاعدة الستون ~~قاعدة: انتفاء القبول يستلزم(2) انتفاء الاجزاء) انفاء القول ~~يستلزم اتقاء ~~لأن العمل إنما يصح على الرجاء، وقد انتفى. # الإجزاء ~~فيتم (2) استدلال اللخميى على وجوب الوضوء بقوله ~~صلى الله عليه وسلم : " لايقبل الله صلاة أحدكم إذا ~~أخدث حتى يتوضا "(4) ، بيد أنه استدلال في محل الاجماع ~~والضرورة(5)، والمحققون لايسمعون ما كان في محل أحدهما ~~(1) الفرع والشرط هنا المراد يه : الوضوع ، والأصل والمشروط المراد به : الصلاة ~~(2) في: ط، س : (مستلزم) ~~(3) في : س: (فيصح) ~~(4) متفق عليه من حديث آبي هريرة ~~يح البخاري، 43/1؛ صحيح مسلم، 204/1 ~~5) في : س : (الضروري) PageV00P283 ~~============================================================ ~~القاعدة الحادية والستون ~~قاعدة: اطلعنا الله عز وجل بلطفه(1) ms149 على آمارات إظهار أمارات ~~ال زاء ~~الاجزاء لنجتهد في تحصيل البراءة، ونسكن بعد اعتقاد واحفاء عدامات ~~الإصابة، وأخفي عنا علامات (2) القبول لنعمل على الخوف القبول. # والرجاء، فلا نطمئن إلى عمل، ولا نيأس من بلوغ أمل. # ومن هنا قيل : إن انتفاء القبول لايستلزم انتفاء ~~(4 ~~الإجزاء(3) ، فلا يصح استدلال اللخمي(4) . # ورد بآنه ثمرته(5)، فإذا غلم انتفاؤه غدمت(1) ~~فائدته، إلا أنا() إنما تعلم منه عموما أنه مرتبط بشرط ~~التقوى "إنما يتقبل الله من المتقين"(8). # فإن كانت الايمان فما آقرب رجاءنا، وإن كانت ~~الإحسان فما أشد خوفنا، وهذا التردد من البلاء أيضا، ~~ن عوذ بالله من مهالك الهوى، ونستعين به على بلوغ منزلة ~~التقوى ~~بلطفه" : ليت في: (س، ط) ~~ي :ط، س: (علامة) ~~بينها عموم وخصوص من وجه، إذ انتفاء الاجراء يستلزم انتفاء القبول وليس اتتفاء ~~القبول يستلزم انتفاء الاجزراء: ~~المراد : استدلال اللخسي على وجوب الوضوء للصلاة في القاعدة السابقة ~~مراد المؤلف : أن القبول ثمرة الاجزاء: ~~2) في :ت: (علمت) ~~(7) في : ط: (أنه). # (8) سورة المائدة، الآية: 27. PageV00P284 # ============================================================ ~~القاعدة الثانية والستون ~~قاعدة : إذا وقعت النية في محلها وجب استصحاب ~~حكم النية في ~~حكمها لا ذكرها لعسره(1) إلى تمام متعلقها(2). # حلها ~~ومن ثم لم تبطل(2) الصلاة بفوات واجب الخشوع ~~على الاصح: ~~بخلاف رفضها(4) في أثناء العبادة، إلا بدليل كما في ~~الحج(5)، وأحد القولين في الصوم(2). # (1) في : ط: (لغيره) ~~(2) الواجب في التية استصحاب حكمها لا ذكرها؛ وذلك لمشقة استصحاب ذكرها مدة ~~العبادة، ومعنى استصحاب حكمها : ألا يأتي بتية مضادة في أثناء العبادة ~~اتظر : التاج والإكليل، 239/1؛ مواهب الجليل، 239/1؛ الشرح الكبير ~~مع حاشية الدسوقي، 95/1. # (3) في : ط : (لا تبطل) ~~(4) الرفض في اللغة : الترك ومعناه هنا تقدير ما وجد من العبادة والنية كالمعدوم ~~اتظر: مواهب الجليل، 240/1 ~~(5) متى تلبس بالحج فلا يخرج مته إلا باكماله، ولو نوى إبطاله. # اتظر: المصدر تفسه ~~(2) يفهم من كلام المؤلف أن رفض النية في أثتاء العيادة يبطلها اتفاقا باستشناء الحج، فإنه ~~لا يرتفض، وباستثناء الصوم ففيه قولان هذا مفهوم كلام المؤلف حيث جعل الخلاف ms150 ~~في الصوم فتط دون يقية العبادات كالوضوع، والصلاة ~~غير أن الصحيح أن الخلاف وارد في الجميع : الوضوء، والصلاة، والصيام ~~باستثناء الحج الذي اتقق على عدم ارتفاضه ح، فقى الوضوء الذي جزم به ~~عبد الحق في نكته، واعتمده خليل أنه لا يرتفض، وقال ابن جماعة : يرتفض، وعليه ~~اكثر الشيوخ كما قاله ابن ناجى. أما الصوم والصلاة فالمعروف من المذهب أنهما ~~يرتفضان، وهو الذى جرم به عبد الحق في نكته، وقطع به الدردير في شرحه. # انظر: مواهب الجليل، 241/1 ؛ الشرح الكير، 95/1 - 96. PageV00P285 # ============================================================ ~~أما بعد انقضائها فلا يضر فيما كان مقصودا لنفسه؛ ~~لتحقق انقطاع تعلقها بانقضاء متعلقها، كالصلاة(1). # واختلف قول مالك في الوسيلة كالوضوء لبقاء بعض ~~التعلق، والعلماء مطلقا في طريان المعبط، ولمالك فيه ~~تفصيل مذكور في الفقه. # القاعدة الثالثة والستون ~~قاعدة: شرط النية اقتران ذكرها بأول المنوي، فلا شرط النية ~~اقرانها بأول ~~يضر مالايقطع ذلك من تقدمها عليه، وهو المعبر عنه الموى ~~بالتقدم اليسير؛ لأن فائدتها تخصيصه بالجهة المرادة به، ~~وذلك حاصل في الوجهين بقيت أو تجددت. # فإن كان مراد المالكية من ذلك القول هذا المعنى، ~~(1) يلاحظ أن المؤلف فرق في رفض النية يعد الفراغ بين ما كان مقصودا لنفسه، كالصوم ~~والصلاة، وما كان وسيلة لعبادة أخرى، كالوضوه. غير أن كتب المالكية لم تفرق ~~بينهما، بل أجروا الخلاف فيها جميعا قال الحطاب : ~~"قال ابن الحاجب : وفي تأثير رقضها بعد الوضوء روايتان، قال في التوضيح: ~~هذا الخلاف جار في الوضوء والصلاة والصوم والحج ~~مواهب الجليل، 240/1. # على أن بعض المالكية قال بالتفريق بين الوضوء من جهة والصلاة والصوم من جهة ~~أخرى، ولكن ليس لما ذكره المؤلف : من أن الوضوء وسيلة .. إلخ، بل لأن الوضوء ~~حكمه باق، وهو رفع الحدث، وإن انقضى حسا بخلاف الصلاة، أو لأن الوضوء ~~معقول المعنى يدليل آن الحنفية لم توجب فيه النية، فرفض النية في الوضوع يعد ~~كاله - رفض لما هو غير متأكد: ~~اتظر: المصدر نفسه PageV00P286 ~~============================================================ ~~فلا يصح اختلافهم في ذلك(1)، ولا تفريق بعضهم بين ~~الطهارة والصلاة ~~وإن كان ms151 مرادهم : الانقطاع(2) اليسير ، وهو الظاهر ~~فيكون خلافهم خلافا فيما قرب من الشيء هل يعطى ~~حكمه أو لا(3) ؟ فالمختار الإجزاء(4)، وعليهم(5) الفرق بين ~~التقدم والتآخر. # القاعدة الرابعة والستون ~~اعدة: الظاهر من مذهب مالك آن الموسوس يلفى ~~الشك ~~المستنكح(2) يلغي الشك ، ويرجع(17) إلى الأصل(8) . # (1) للمالكية خلاف في التقدم اليسير للتية في الوضوء فقيل : لا يجزىء وشهره اين بزيزة، ~~وابن عيد السلام، ~~وقيل : يجزيه، وشهره ابن بشير، وأطلق خليل الخلاف في ذلك ~~انظر : حاشية الدسوفي على الشرح الكبير، 96/1. # (2) في : س، ط : (بالاتقطاع). # (2) وضع المؤلف ها قاعدة مستقلة . وهي القاعدة، رقم (88) ~~(4) في : س، ط : (تفي الاجزاء) ~~5) في: س، ت : (وعليه) ~~(2) المستنكح مشتق من النكاح. وهو التداخل، يقال : استنكحه أي : تداخله ودام به ~~والمراد يالمستنكح هنا : الذي يشك في كل وضوء أو صلاة، أو يطرأ له ذلك في اليوم ~~مرة أو مرتين، ويراد به الموسوس: ~~انظر : مواهب الجليل، 301/1؛ شرح غريب الفاظ المدونة، ص 13 ~~(7) في: س : (ورجع): ~~(8) انظر: المدونة، 13/1 PageV00P287 ~~============================================================ ~~وقال المتأخرون من أصحايه: يينى على أول ~~خاطريه(1) ؛ لكونه فيه شبيها (2) بالعقلاء(3): ~~واعترض بأنه قد لاينضبط لمن هذا شأنه فيرجع إلى ~~الأصل، فليرجع إليه أولا . # وأجيب بآنه أصل فيقدم، وفيه بحث ~~القاعدة الخامسة والستون ~~قاعدة : الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في ~~الشك في أحد ~~المتقابلين يوجب ~~الآخر(4)، فالشك في الحدث يوجب الشك في الوضوع، ~~الاحر: ~~وهو نقيض ظنه، هذا مستند الوجوب، وهو المشهور من ~~مذهب مالك(5): ~~ولا يعارضه(6) الحديث : " إذا وجد أحدكم في بطنه ~~شيئا فاشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا؟ ، فلا يخرجن ~~ونسب المواق هذا القول لابن بشير. # انظر : التاج والإكليل، 301/1. # في : س: (شبها) ~~مراد المؤلف : آن الوسوسة وإن كاتت تخالف تصرفات العاقل، فإن هذا لا يمشع من ~~اعتبار خاطر الموسوس لكونه شبيها بالعقلاء: ~~انظر : الفروق، 112/1. # من تيقن الوضع، ثم شك في الحدت فيجب عليه الوضوء ~~انظر : الفروق، 163/2؛ مواهب الجليل، 301/1. # وسيأتي في القاعدة التى بعدها آن المروى عن مالك استحياب الوضوء، لا ~~وجوبه ~~(6) هذا الحديث ms152 لا يعارض القول بوجوب الوضوء على من شك في الحدث PageV00P288 ~~============================================================ ~~من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا"(1)؛ لأنه ~~شك في سبب حاضر لو كان لأدرك، فهو في الحقيقة ~~وهم(2)، ألا ترى قوله في الطريق الآخر: "يخيل اليه أنه ~~يجد الشيء في الصلاة " (2)، وبه حمل على المستنكح(4): ~~القاعدة السادسة والستون ~~دفى ~~قاعدة: المعتبر في الاسباب والبراءة وكل ما ~~ال ~~والبراءة العلم ~~ترتبت(6) عليه الأحكام العلم، ولما تعذر أو تعسر في اكثر ~~ذلك أقيم الظن مقامه لقربه منه، ولذلك سمي باسمه فإن ~~علمتموهن مؤمنات}(6)، وبقي الشك على أصل الإلغاء، ~~إلا أن يدل دليل خاص على ترتب حكم عليه، ~~كالفضح(7)، فلا عبرة بالشك في الحدث في إيجاب ~~(1) رواه مسلم من حديث آبي هريرة. صحيح مسلم، 276/1. # (2) بخلاف المسألة السايقة فهي شك في الحدث حصل أم لا؟، أما هنا فهو شك في هذا ~~الشيء هل هو حدث آم غيره؟ # (3) جزء من حديث عن عبد الله بن زيد قال : " شكى إلى النبي علة الرجل يخيل إليه أنه ~~بجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" متفق عليه ~~واللفظ لمسلم صحيح البخاري، 43/1؛ صحيح مسلم، 276/1 ~~(4) المستنكح: الموسوس ~~5) في: س:(ترتب) ~~(2) سورة الممتحنة، الآية: 1 ~~() النضح: الرش والبل، يقال : نضح الماء ونضح البيت بالماء. والمراد بنضح البول، إمرار ~~الماء عليه يرفق من غير دلك ~~انظر: المغرب في ترتيب المعرب، مادة (نضح)؛ شرح غريب الفاظ المدونة، ~~ص 13؛ القاموس مادة (نضح) PageV00P289 ~~============================================================ ~~الوضوء، ولا يقطع استصحاب الاياحة المتقدمة، هذا ~~مذهب الشافعي(1) . # واستحب مالك له الوضوء(2). # وسفيان(3) المراجعة بالشك في الطلاق ~~وأما إتمام(4) الصلاة، فالمعتبر عند الشافعي، ~~وقد قال المالكية : إن من شك في إصابة النجاسة للثوب يجب عليه نضحه، ~~واستدلوا على ذلك ياثار عن الصحاية والتابعين، ولهم خلاف هل النضح واجب أو ~~ب. وظاهر المذهب الوجوب ~~انظر: مواهب الجليل، 166165/1؛ الشرح الكبير مع حاشية ~~الدسوقي، 81/1 ~~(1) انظره في مذهب الشافعى: ~~روضة الطاليين، 77/1؛ نهاية المحتاج، 114/1. # (2) المشهور من المذهب عند المالكية ح وجوب الوضوء ms153 على من شك في الحدث كما ~~قاله الدسوفي ، غير أن المروى عن مالك استحباب الوضوه والحالة هذه لا ~~وجوبه كما رواه ابن وهب عن مالك ، وقد أوصل اللخمي الأقوال في هذه المسألة إلى ~~حمسة أقوال - كما أوردها ابن الحاجب -. # انظر: الكنافي، 150/1؛ المختصر الفقهي، (لوحة 9 ب)؛ مواهب ~~الجليل، 301/1؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 122/1 ~~(3) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الامام المجتهد، المجمع على علمه وفضله، طلبه ~~المنصور لولاية القضاء فامتتع، له تصانيف منها : الجامع الكبير، والجامع الصغير، ~~وكلاهما في الحديث ~~توفي في البصرة عام 161 ه. # انظر : التاريخ الكبير، 92/2 93؛ تذكرة الحفاظ، 190/1 193؛ ~~شذرات الذهب، 25/1 251؛ البداية والنهاية، 134/10 ~~4) في : سث(إمام) PageV00P290 ~~============================================================ ~~والباجي(1) اليقين. # وعند النعمان وابن الحاجب الظن. # ولعل مراد ابن الحاجب الظن الغالب الذي تسكن ~~إليه النفس، ويطمئن به القلب؛ إذ هو المراد من اليقين ~~ههنا ، لا العلم الذي لايحتمل النقيض ؛ لأن الأصل في ~~الصلاة عمارة الذمة المتيقنة ، والأصل ألا يجتزأ بالظن ، وفي ~~الوضوء البراءة المتيقنة، ولا ترتفع بالشك. # القاعدة السابعة والستون ~~قاعدة : اختلف العلماء هل ينقطع حكم انقطاع حكم ~~الاب ~~الاستصحاب بالظن(2) - وهو المختار، أو لابد من بالظن ~~اليقين؟، وهي فقهية أصولية ~~ونص الباجى في الصلاة أن مذهب مالك هو ~~الثاني(3)، ومذهب أبي حنيفة الأول(4). # (1) انظر: المنتقى، 177/1. # (2) الظن : هو الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا مرجوحا ~~نشر البنود، 22/1 ~~(3) في : س، ت: (الأول). # (4) في : س، ت:( الثاني) . وما يدل على صحة العبارة المثيتة بالنص قول الياجى: ~~وإما يعتد من صلاته بما تيقن أداؤه له، هذا مذهب مالك وأصحابه وقال ~~أبو حتيفة يرجع إلى غالب ظنه، فإن غلب على ظنه آنه صلى أريعا لم يصل خامسة، ~~وإن غلب على ظنه أنها ثالثة صلى رابعة، والدليل على ما نقوله حديث عطاء المتقدم ~~ذكره، وهو تص فيما ذهب إليه مالك رحمه الله، وقد آسنده سليمان بن بلال عن زيد ~~ابن أسلم . ودليلنا من جهة المعنى أن الصلاة متيقن تعلقها بالذمة، فلا تبرأ الذمسة منها ~~إلا بيقين ~~المنتقى، ms154 177/1 PageV00P291 ~~============================================================ ~~وحكاية ابن الحاجب تدل على آن مذهبهما واحد؛ ~~قال : "ويبني الظان على ظئه، والشاك على ~~الاحتياط "(1). # وقد يقال إن (2) مذهب محمد الظن ، والنعمان اليقين ~~من اختلافهما في القرء(2)، وللمالكية القولان : ~~ويخرج عليه اختلافهم(4) في المعتدة هل تحل بأول ~~.6(5 ~~الدم الثالث، او حتى يستمر الحيض(5)؟. # واتفقوا على إلغاء الشلق(2)، وسقوط اعتباره مطلقا ~~أما الوهم(1) فمحرم الاتباع رآسا، فإن غلب تعين ~~دفاعه: ~~ففي الاعتقاد بالتلفظ بالايمان بالشيء الموسوس فيه. # (1) انظر: المختصر الفقهي، (لوحة24 - ب) ~~(2) "إن" : ليست في : (س) ~~(3) انظر : القاعدة، رقم (119) ~~4) في :ط، تت( خلافهم) ~~5) المشهور عند المالكية أن المعتدة إذا كان طلاقها في طهر أنها تحل بأول الحيضة الثالثة؛ ~~لأن الأصل عدم اتقطاع الدم بعد نزوله ~~اتظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكيير، 472/2؛ مواهب الجليل، ~~146 -1454 ~~(2) الشك : ما تساوى فيه الاحتمالان ~~نشر البنود، 13/1 ~~(7) الوهم : الحكم يالشيء مع احتمال تقيضه احتمالأ راجحا ~~المصدر نفسه، 12/1 ~~9 PageV00P292 ~~============================================================ ~~وفي الأعمال(1) بما تقدم، وبما في معنى ذلك مما ذكره ~~العلماء مما لسنا إليه ~~القاعدة الثامنة والستون ~~قاعدة: الشك في الشرط يوجب الشك في الشك في الشرط ~~يوجب الشك في ~~المشروط: ~~المشروط. # وبني عليه الوضوء(2): ~~قال القرافي (2) : ومن ثم جاز الدعاء ب { عاتنا ~~ماوعدتنا(4)؛ لأنه مشروط بحسن الخاتمة، دون ~~{لاتواخذنا إن نسينا أو أخحطأنا}(5) ، إلا أن أريد(2) ~~(1) في : طء( وبالأعمال) ~~(28) أصل هذه القاعدة في الفروق، 111/1 ~~وأوردها في : إيضاح المسالك، ص 192؛ الإسعاف بالطلب، ص 188 ~~وانظر: المنثور في القواعد، 260/2 - 261. # (2) المعنى: بني على هذه القاعدة أن من صلى ثم شك في وضوئه فإن هذا يوجب الشك ~~في الصلاة نفسها ~~(3) أحمد بن ادريس ين عبد الرحمن القرافي، شهاب الدين، انتهت إليه رياسة المذهب ~~المالكي في عصره، له تاليف منها : الذخيرة ، والفروق، والتتقيح في أصول الفقه. # وشرحه ~~ولد عام 626 ه، وتوفي عام 684 ه يمصر ~~انظر : الدياج، ص 62 - 97؛ درة الحجال، 8/1 - 9؛ شجرة التور ~~الركية، ص 188 - 189؛ هدية العارفين، 99/1. # (4) سورة ال عمران، الآية: 194. # 5) سورة البقرة، الأية: 286. # (2) في : طه( يريد) PageV00P293 ~~============================================================ ~~بالنسيان: الترك، وبما ms155 لا طاقة : البلايا. # القاعدة التاسعة والستون ~~قاعدة : إذا استند(1) الشك إلى أصل امصاة الشك ~~إلى أصل: ~~كالحلف (2) وكان سالم الخاطر أمر بالاحتياط: ~~وللمالكية في وجوبه قولان. # فان لم يستند لم يجب على المعروف عندهم ~~القاعدة السبعون ~~انتقال حهم ~~قاعدة: أصل مذهب مالك انتقال حكم الباطن ~~الباطن الى ~~(3) ~~إلى الظاهر الخلقي مطلقا، وإلى الوضعى بشرط التعسر(2) ، ~~الظاهر ~~بيد أن هذا مشروط بأن لايبرز الباطن، وذلك غير مشروط ~~على المشهور ~~القاعدة الحادية والسبعون ~~قاعدة : ثقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة، تقديم المصلحة ~~الغالبة على ~~ولاتترك لها. # المفسدة النادرة ~~فمن ثم أقيم الظن مقام العلم ؛ لأن مقتضى الدليل ~~(1) في : س:(أسند) ~~(2) في : س:( كالحالف). # (3) في : ط (النعمان) ~~(71) أصل هذه القاعدة في الذخيرة، 212/1. PageV00P294 # ============================================================ ~~انتفاؤه(1) ولاتقف ..}(2)، إن يتبعون .(2)، ~~فالظن منتف ما لم يثبته العلم، فيكون هو المقفو المتبع، ~~وإنما يشبته العلم بشرطين : أحدهما تعذره أو تعسره. # والآخر دعوى الضرورة، أو الحاجة إلى الظن، كما في ~~الفقهيات بخلاف مسائل التفضيل(4)، وكثير من مباحث ~~الكلام، وقد رسمت لضبط ذلك: ~~القاعدة الثانية والسبعون ~~قاعدة : فقلت : لاتقدمن(5) إلا باذن ودليل، لاتقدمن إلا ~~باذن ودليل ~~واحذر ما لاينفع ما استطعت، فقد يضر: ~~ثم انظر فلن يضرك جهل ما لم تكلف علمه(2)، ~~وأخاف عليك سوء عاقبة الهجوم(1) { ما أشهدتهم}(1)، ~~(1) في: س:(اقتفاؤه) ~~2) ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع واليصر والفؤاد كل أوليك كان عنه ~~مستولا ~~سورة الإسراء، الآية: 46. # 3){ وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئأ} ~~سورة التجم، الآية: 28. # (4) في : طن( التفصيل) ~~(5) في : س:( لا تقدم) ~~(2) في: س:(عمله) ~~(7) في : س، ط:(المتحرم). # )ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أتفسهم وما كنت متخذ المضلين ~~عضدا ~~سورة الكهف، الآية: 51 PageV00P295 ~~============================================================ ~~أشهذوا خلقهم )(1) قل الروح من أمر رتي}(2) . # القاعدة الثالثة والسبعون ~~الأصل في ~~قاعدة : الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبد لأنه ~~الاكام ~~المعقولية ~~أقرب إلى القبول، وأبعد عن الحرج: ~~فغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء معلل بالنظافة ~~مما لاتخلو اليد عنه غالبا بسبب الجولان، ms156 ثم طلب عند ~~أمن ذلك طردا للباب ، كما شرع الرمل(3) لنكاية العدو ، ~~يم ثبت عند عدمها. # فإن كان هذا مذهب ابن القاسم ، فالأصل والدليل ~~وإن كان ماقيل من التعبد ، فالأصل مع أشهب(4) . # 1وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إتاثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ~~ويسئلون ~~سورة الزخرف، الآية: 19. # (2) سورة الإسراء، الآية: 85، ~~(3) الرمل: المشي السهل لاخيبا ولاسكونا، وهو مسنون في طواف القدوم . شرح غريب ~~ألفاظ المدونة، ص 41. # وقال ابن الأثير : الرمل : الإسراع في المشي مع هز المناكب . النهاية في غريب ~~الحديث، 110/2 ~~(4) قال ابن الحاجب : " السنن ست : الأولى : غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، وفي ~~كونه للعيادة أو للتظاقة قولان لابن القاسم وأشهب، وعليهما من أحدث في أضعافه " ~~المختصر الفقهي، (لوحة 18) قابن القاسم يرى آنه للتعبد، وأشهب يرى أن ~~انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكيير، 96/1. PageV00P296 # ============================================================ ~~وسقوطه عنده عمن آحدث في أضعاف البوضوء على ~~اشتراط عكس العلة إلا أن الفقه ما مر. # وعليهما محل النية وغسلهما مجتمعتين أو مفترقتين، ~~والمشهور فيهما مع المعقولية(1) ~~وحكي الافتراق عن أشهب، والاجتماع عن ابسن ~~القاسم(2) ~~القاعدة الرابعة والسبعون ~~قاعدة: الشافعى : الأصل في العبادات ملازمة الأصل في ~~العبادات ملازعة ~~أعيانها وترك التعليل. # أعيانها ~~فيحب الترتيب(1). # (1) مراد المؤلف : أنه ينيني على كون غسل اليدين للنظافة أو للتعيد الخلاف في محل النية ~~للوضوع، فمن قال إنه للتعبد قال : ينوي للوضوء حين غسل اليدين، ومن قال للنظافة ~~قال: ينوي على غسل وجهه، وينبني عليه أيضا هل غسلهما مجتمعتين؟ بناء على آنه ~~للنظافة، أو مفترقتين 9 بناء على آنه للتعبد، فلا يغسل عضو حتى يفرغ من الاخر: ~~انظر: الذخيرة، 370/1. # (2) حكي عن ابن القاسم أنه يقول يغسل اليدين قبل الوضوء مجتمعتين مع أن هذا يخالف ~~أصله من أن غسلهما للتعبد، إذ المناسب للتعبد الافتراق، كما حكي عن أشهب ~~غسلهما جتمعتين، ولكن ليس هذا قولا لأشهب، وإنما هو رواية له عن مالك، وإلا ~~لخالف أصله: ~~اتظر: المنتقى، 34/1؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 97/1. # () الترتيب بين أعضاء الوضوء فرض من فروض الوضوء ms157 عند الشافعية ~~انظر : الغاية القصوى، 210/1؛ نهاية المحتاج، 160/1 PageV00P297 ~~============================================================ ~~قال غيره : والموالاة(1). # التعمان : الأصل التعليل حتى يتعذر فلا يجبان(2): ~~والمهور من مذهب مالك وجوب الموالاة ~~لا الترتيب(2). # والحق آن مالا يعقل معناه تلزم صورته، وصفته ~~فيجبان، ولعل تآخير غسل الرجلين(4) شرع اخرا للختم ~~كالسلام، فلا يصح به الافتاح، ولذلك فصل بين ~~المغسولات بالممسوح(5)، حتى أشكل عطف ما بعده، ~~بخلاف اليدين، والرجلين فيما بينهما فإنهما كعضو واحد، ~~(1) الموالاة في الوضوء : ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وهي واجبة عند ~~أحمد، وقول للشافعى ~~انظر حلية العلماء، 128/1؛ المغنى، 129/1. # (2) الترتيب والموالاة من سنن الوضوع عتد آلي حنيفة ~~انظر : بدائع الصنائع، 21/1 22؛ فتح القدير، 23/1، البحر الرائق، ~~28/1؛ تحقة الفقهاء، 16/1 ~~(3) المشهور عن مذهب مالك أن الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز ~~والتسيان، وقيل إنها سنة ~~انظر: مواهب الجليل، 223/1. # أما الترتيب فالمشهور آته سنة، وقيل واجب حكاه ابن زياد عن مالك ~~انظر : المصدر نفه، 25/1 ~~(4) في : ط، سز القدمين) ~~(5) يشير إلى قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ~~وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برعوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} ~~سورة المائدة، الآية: 1. # فقد فصل بين غسل اليدين، وغسل الرجلين، وهما مفسولان بمسح الرأس: PageV00P298 ~~============================================================ ~~ولذلك جمعا في النظم(1). # القاعدة الخامسة والسبعون ~~رفع أحد السبيين ~~قاعدة: لايجوز رفع آحد السبيين المتساوين) ~~المتسارين حالة ~~كالأحداث حالة وضع الآخر بخلاف ما لو نسيه؛ لأن ~~وضع الآخر. # حكم المثل كحكم مثله. # واختلف المالكية في رفع الخاص حالة وضع العام، ~~كرفع الحدث مع الجنابة ~~وعليه اختلفوا في وضوء الجنب للنوم أهو معلل ~~بالنشاط فقط، آو يصح آن يقصد به آن يبيت على إحدى ~~الطهارتين(2) ؟ ، وهي(2) قاعدة بني عليها وضوء الحائض ~~..(4 ~~أما الوضوء في الفسل : فقال النووى(5) من ~~(1) المعنى : أنهما وردا بصيغة الجمع بدلأ من التثنية ~~(2) قال اين الحاجب : " وفي وجوب الوضوء قبل النوم واستحبابه قولان بناء على آنه للنشاط ~~أو لتحصيل طهارة". # المختصر الفقهي، (لوحة 1 - ب) ~~وانظر: حاشية الدسوفي على ms158 الشرح الكبير، 138/1؛ الذخيرة، 298/1 ~~(3) في : ت:( وهو) ~~(4) الضمير في " له ": لعله يعود إلى النوم ~~(5) حبى بن شرف بن مري النووي : أبو زكريا، من كبار علماء الشافعية وحفاظ مذهبهم، ~~عالم بالحديث وعلله، له تاليف منها: شرح صحيح مسلم، المجموع شرح المهذب ~~(لم يكمله)، روضة الطالبين، المنهاج في الفقه، تهذيب الأسماء واللغات ~~ولد في " نوا" إحدى قرى حوران عام 631 ه، وتوفي بها عام 676 ه. # انظر : تذكرة الحفاظ، 250/4 454 ؛ البداية والنهاية، 278/13 ~~279؛ شدرات الذهب، 354/5 356؛ ابن هداية الله، طبقات الشافعية، ~~.126 225 PageV00P299 ~~============================================================ ~~الشافعية : ينوى به رفع الحدث الأصغر إلا ألا يكون محدثا ~~فسنته الغسل(1) . # وقال عياض من المالكية : ينوي الجنابة، وإن نوى ~~الوضوء للصلاة أجزأه ~~واتفقوا على الاجتزاء بالغسل عنه. # وفي رفع(2) العام حالة وضع الخاص على ثلاثة أوجه : ~~ثالثها(3) : الصحة فيما سواه(4) ؛ لأن الخاص لو ~~دخل في حكم العام لكان التخصيص نسخا، فيقرا ~~الجنب، ويوطا الحائض، ولا يمسان المصحف. # وأما العموم من وجه، فكالتباين على الأصح، ~~فتغتسل الجنب الحائض للقراءة على مشهور مذهب مالك: ~~وقيل: لاتغتسل: ~~واختلف في قراعتها كذلك بناء على قاعدة أخرى وهي ~~أن الحيض هل يرفع حكم الجنابة أو لا؟ . # (1) قال النووى : " المختار أنه إن تجردت الجنابة نوى بوضوئه سنة الغسل، وإن اجتمعا نوى ~~به رفع الحدث الأصغر" ~~روضة الطالبين، 88/1 ~~(2) الجار والمجرور متعلق بقوله في أول القاعدة:" واختلف المالكية 0 ~~(3) ثالتها": ليست في : (س) ~~(4) في: تث( نواه) PageV00P300 ~~============================================================ ~~القاعدة السادسة والسبعون ~~هل المنظور في ~~قاعدة: نظر مالك ومحمد إلى الحقيقة(1ن) الحسية، ~~الفم والأنف ~~فرآيا داخل الفم والانف من الباطن ؛ فلم يوجبا(2) المضمضة ~~الحقيقة الحسية ~~أو الشرعية؟ # والاستنشاق(3). # ونظر بعضهم إلى الحقيقة الشرعية؛ فراه قد جعل من ~~الظاهر في منع الفطر بوصول المفطر إليه، ووجوب غسل ~~النجاسة منه(4)، ومنع الجنب القراءة فأوجبهما(5)، فقام من ~~ذلك أصل تعارض الخلقة والحكم: ~~وقيل : يجبان في الغسل دون الوضوء(6). # (1) في : ت، س:( الخلقية) ~~2) في : ت: (يوجب) ~~(3) المضمضة والاستنشاق ليسا من فروض الوضوء عند المالكية والشافعية، يل من سننه ~~انظر: مواهب ms159 الجليل، 245/1؛ الشرح الكبير، 97/1؛ المهذب، ~~26/1؛ الغاية القصوى، 212/1؛ نهاية المحتاج، 170/1 ~~4) المعنى : لو أصابت الفم نجاسة فيجب غئلها وإزالتها فدل على أنه من الظاهر لا من ~~الباطن ~~اتظر: الذخيرة، 272/1 ~~5) في: س:( قاوجبها) ~~المضمضة والاستنشاق أوجبهما ابن المبارك، وابن أبي ليلى، وإسحق، وهو ~~المشهور من مذهب الحتابلة، واعتبره في الإنصاف من المفردات ~~انظر : المغني، 12/1؛ علاء الدين المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من ~~الخلاف، الطبعة الاولى (القاهرة : مطيعة أنصار السنة المحمدية، 1374 ه)، ~~152/ ~~(1) ذهب الحنفية، وهو رواية عن أحمد إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الفسل) ~~دون الوضوء قهما فيه سنة ~~انظر المغنى، 103/1؛ تيين الحقائق، 4/1، 13 PageV00P301 ~~============================================================ ~~وقيل يجب الاستنشاق، دون المضمضة فيهما(1) ~~القاعدة السابعة والسبعون ~~قاعدة: اختلف المالكية في دلالة التحديد على التحديد دلالة ~~على التعبد. # والتحقيق أن التعبد به لا بالأصل، إعمالا ~~التعبد ~~للمقتضيين، كفسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ثلاثا ، ~~والاناء من ولوغ الكلب سبعا: ~~القاعدة الثامنة والسبعون ~~قاعدة : يتأكد أمر المندوب على من يقتدى به على ~~تاكد المندوب ~~ق ن ~~الصحيح، فإن أمن الاطلاع فقولان ، والتأكيذ لعلا يطلع ~~عليه، كما قال مالك في الفطر إذا لم يثبت العيد(2)، أو لعلا ~~يترك حيث يطلع ~~وعن مالك : لا أحب المرة إلا من العالم، وظاهره ~~مخالفة القاعدة ~~(1) روى عن أحمد أن الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء دون المضمضة ~~انظر : المغتي، 102/1 ~~(4) يشير بهذا إلى المسآلة الفقهية المشهورة وهي : آن من رأى هلال شوال وحده فلا يفطر ~~سواء أمن آن يطلع عليه أحد، أو لا. # انظر: المختصر الفقهى ، (لوحة 51 -1)؛ مواهب الجليل، 390/2. PageV00P302 # ============================================================ ~~وعنه : لا أحبها من العالم، وهو وفاق للقاعدة(1) . # القاعدة التاسعة والسبعون ~~المصدر المفرع ~~قاعدة: المصدر المفرع كالمواجهة(2) لايثبت الاصل ~~لا يشبت الأصل ~~ولاينفيه؛ لاحتمال آن يكون المعتبر فيه معظمه لاجميعه، ~~ولايتقيه ~~خلافا لبعض الفقهاء، فلا ينتفي اسم الوجه عن البشرة(2) ~~بالشعر إلا بالنقل(4)، ولو سقط بالتعذر أو التعسر ~~بالشرء(5)، ~~والمشهور من مذهب مالك أن الشعر إذا غطى البشرة انتقل ~~الحكم إلى ظاهره(6)؛ لأنه الذي ms160 تقع به المواجهة، والمنصور ما مر. # (1) مقصوده من " المرة " هنا غسل أعضاء الوضوء مرة مرة دون زيادة، وقد نقل عن مالك ~~أته قال في غسل أعضاء الوضوه مرة واحدة : ه لا أحب المرة إلا من العالم " يريد بذلك ~~أن غير العالم لايحسن الإسباغ ، فلا يبلغ الماء المفروض بغسلة واحدة: ~~وتقل عنه أيضا أنه قال : " لا أحبها من العالم " ؛ لأن العالم قد يراه العامي ~~فيقتدي به وهو لا يحسن الإسباغ ~~اتظر : مواهب الجليل، 261/1. # (2) في : ط، ت:( المصدر الفرع كالمواجهة) ~~(3) في: س، ت:(البشر) ~~(4) فيبقى إطلاق الوجه على البشرة، ولا ينتفى بسبب كثافة الشعر الساتر للبشرة بحيث يمنع ~~المواجهة ~~5) في : طء ( بالشعر) ~~(6 المشهور عند المالكية أن اللحية المكثفة يجب غسل ظاهرها فقط دون إيصال الماء إلى ~~البشرة ~~انظر : مواهب الجليل، 189/1. PageV00P303 # ============================================================ ~~القاعدة ~~الشاب: ~~شدة: ~~الحكبت ~~اللمحاذاة فقد احلاف الحكم ~~المنت ~~اختلف المكية ب يعتبر ~~والمحاذاة ~~( من شعر(1) اللحية(2): ~~كفلاء مالال ~~ومسح ما طال من شعر ~~وشجرة(4)في الحجريهاد ما على غصنها الذي في ~~ت ~~(80) أصل هذه القاعدة عند القرافي حيث قال : ~~" ويجب غسل ما طال من اللحية، وقيل لا يجب . ومنشأ الخلاف هل ينظر إلى ~~باديها فيجب، آو محاذيها فلا يجب 7 ~~الذخية، 249/1 -250. # ؤودما في : ايضا ل ، ص 185؛ الإسعاف بالطلب ، ص 28 . # (1) شعر" : ليست في:(ط ، ت): ~~(2) قيل يجب غسل لاهر اللحية لو طالت، نقله ابن رشد، وقال هذا هو المعلوم من ~~مذهب مالك ~~ما اتلمل منها بوجهه ، وهو ظاهر ما في س موسى عن ~~وقيل لا: ~~ابن القاسم عن ~~اتظر : مواهب الجى، 1846 . # رأس.، سواء كان ~~(2) المشمير ~~ى ن ~~هور من مدهب مالك وجوب مسح ما ~~وب مسكا استرجى ~~ل: ، ,نه ل. 73 ~~مه ان شعر ~~انظر : المضدر نفسه، 205/1. # 4) ت؛( وكشجرة) PageV00P304 ~~============================================================ ~~الحل(1) ما لم(2) تثبت حرمة المحل كالعكس(3) فيتفقون(4) . # القاعدة الحادية والثمانون ~~تعين الاحياط في ~~قاعدة: إذا اختلف آهل اللغة في مستى لفظ ولا ~~ى لقظ عنه ~~الاححلاف ~~راد ولا مرجح تعين الاحتياط، ولايكون كتعارض الخبرين ؛ ~~لامتناع النسخ، والتخصيص ~~فيجب ms161 الأقصى؛ لتحصل(5) البراءة(2)؛ كما بين ~~الأذنين في الوجه، وهو مشهور مذهب مالك(7)، بخلاف ~~(1) المشهور آن صيده جائز نظرا لمحله، ولا عبرة بأصله، وقال عبد الملك : يلزمه الجزاء ~~نظرا للأصل: ~~اتظر : التاج والاكليل، 176/3؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكسبير، ~~72 ~~(2) لم : ليست في:(ت) ~~(3) في : س:( كالعكسي) ~~(4) إذا كان الأصل في الحل والفوع في الحرم ، فلا نزاع في تحريم صيد ما على الفرع، وهي ~~عكس المسالة السابقة ~~انظر : الشرح الكبير، 77/2. # 5) في : ط، ت:( لتحصيل) ~~(6) المعتى : فيجب الأبعد في التحديد بين الأقوال احتياطا ~~() مشهور مذهب مالك أن خد الوجه ما بين الأذنين - وهذا هو أقصى الأقوال وقيل ~~من العذار إلى العذار ، رواه ابن وهب عن مالك ، وقيل إذ كان نقي الخد فكالأول ، ~~وإلا فكالثاني حكاه القاضي عيد الوهاب عن بعض المتآخرين: ~~انظر: مواهب الجليل، 184/1 ~~فهذا خلاف في مسمى الوجه، ولا راد ولا مرجح، فيتعين الاحتياط وهو القول ~~الأول: PageV00P305 ~~============================================================ ~~الأذنين ، كالزهري(1) ، لضعف المذرك(2)، وهو قوله : ~~""وشق سمعه وبصره )(2))، لأن الإضافة تصح(4) بأدنى ~~ملابسة(5)، ولآنه معارض بقوله :(6) "( حتى تخرج من ~~(2) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، المدني ، أبو بكر، من كبار الفقهاء والمحدثين، ~~يقال : إنه أول من دؤن الحديث، رأى عشرة من الصحابة ~~ولد بالمديتة سنة خمسين للهجرة، وتوفي سنة 124 ه. # انظر : وفيات الأعيان، 317/3 - 319؛ تذكرة الحفاظ، 102/1 ~~106) شذرات الذهب، 162/1 163. # (2) يرى الزهري أن الأذنين من الوجه فيجب غسلهما معه، واستدل بالحديث الذي أورده ~~المؤلف حيث أضاف السمع إلى الوجه قدل على أن الأذتين منه ~~اتظر : المغتى، 97/1. # والمشهور من مذهب الإمام مالك أن مسح الأذنين سنة ~~اتظر : مواهب الجليل، 248/1 ~~(3) عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه عن رسول الله ي أنه كان إذا قام إلى ~~الصلاة قال : وجهت وجهي. وإذا سجد قال : اللهم لك سجدت وبك امتت ولك ~~أسلت سجد وجهى للذي خلقه وصوره وشق سعه وبصره 00) ~~رواه مسلم صيح مسلم، 535/1 ~~وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله ع يقول في سجود القرآن ~~بالليل: سجد وجهي ms162 للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته" رواه آبو داود ~~والنساني، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح ~~ورواه الحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ~~انظر : المستدرك ، 220/1؛ جامع الأصول ، 561/5؛ منتقى الأخيار (مع ~~نيل الأوطار)، 126/3؛ نصب الراية، 22/1. # في: س:(تحصل) ~~(4 ~~فالاضافة هنا قد تكون للمجاورة، فإن الشيء يسمى باسم ما جاوره ~~(5 ~~انظر : المغنى، 97/1. # في : ط:(لقوله) PageV00P306 ~~============================================================ ~~آذنيه"(1)، والمعتمد النقل. # فإن قلت(2) : الصحيح أن اللغة لا(2) تثبت اليوم ~~بالترجيح ولابغير النقل(4) عن إمام من آئمتها المشهورين ، فما ~~قولك ولا مرجح؟. # قلت : المراد به الترجيح العائد إلى النقل من مزيد ~~عدالة، أو استفاضة، أو تطابق إنكار ونحو ذلك، لا من ~~جهة العموم بمزيد(5) الفائدة، أو الخصوص بالاتفاق عليه ~~ضنا، ونحوهما ~~القاعدة الثانية والثمانون ~~قاعدة: آصل مالك نفي التحديد إلا بدليل: لا تحديد إلا ~~بدليل. # فمن ثم لم يوقت في الوضوء مرة، ولا اثنتين، ولا ~~ثلاثا، أي لم يحد مائكره ما دوته، كما يكره ما فوق ~~(1) جزء من حديث رواه مالك والنسائي عن عبد الله الصنابحى أن رسول الله ل قال : ~~" إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه .. قإذا مسح رآسه خرجت ~~الخطايا من رآسه حتى تخرج من أذنيه ..". # الموطأ (بهامش المتتقى)، 71/1؛ سنن النساني، 74/1. # "فإن قلت" : ليست في ث(ت) ~~" لا" : ليست في:(س) ~~"بغير النقل" : في : س:( بالنقل) ~~في: س( فمزيد) PageV00P307 ~~============================================================ ~~الثلاث(1)، وقد(2) تقدم له خل(3): ~~ولا قدر ماوضا به، ميختسل من الماء، وهو ~~29 ~~المشهور من مذهبه، وإن استحب التقده،). # قدر النفقة: ~~(5 ~~عدد الرضعات خلاف الشافعى(5). # وله التعزير (6) خلافا لبعض حكام الأندلس، وعليه ما ~~روى عنه من(7) كابن المسيب(8). # (7) ~~(1) قال ابن القاسم : 8 حكي عن مالك : أنه لم يحد في الوضوع شيئا، ومعنى ذلك أنه لم ~~يحد فيه حدا لا يجوز التقصير عنه، ولا تجوز الزيادة عليه " ~~المنتقى، 35/1. # (2) في: س:( فقد) ~~(3) انظر : القاعدة، رقم (78) ~~4) المستحب في الوضوء والغسل تقليل الماء دون تحديد ~~انظر : مواهب الجليل، 256/1. # 5) حدد الشافعى النفقة بمدين على الموسر، ومد ms163 ونصف على المتوسط، ومد واحد على ~~المعسر، وحد الرضلع بخمس رضعات ما دونها فلا يحرم ~~. 173 ،166/7 fانظر: الوجيز، 109،105/2؛ نهاية الحتاج ~~(6) في : ط: شريب بالرضعات) . التعزيز عند ~~كية ليس له حد معين بلهاللامام ~~أن يعزر ولو جاوز الحد. # اتظر : حاشية الدسوقى اعلى الشرح الكبير، 355/4 . # (7) روي عن مالك أن توجيه الميت مروه ، وهو قوا ابر المسيب . # انظر : المقدمات، ص 171 ~~والمشهور عن مالك استحياب توجيهه لله. # انظر : التاج والكليل، 219/2 . # (8) سعيد بن المسيب المخزومي ني ، أبو محمد، أحد الفقهاء السبعة المشهورين، جمع PageV00P308 ~~============================================================ ~~القاعدة الثالثة والثمانون ~~قاعدة : إذا اختلف الحكم بالنظر إلى الفعل هل الحكم يني ~~على الفعل أو ~~والمحل: ~~المحل: ~~فمالك يقدم(1) الفعل، فلا يتكرر المسح عنده(2) ، ~~لأنه تخفيف في نفسه، والتكرار تثقيل(3). # والشافعي(4) المحل فقال : الرأس أصل في الوضوء ، ~~فيتكرر العمل فيه، كالمغسول بخلاف الخف والتيمم(5). # القاعدة الرابعة والثمانون ~~قاعدة: الساتر الوضعى لاينقل حكم المستور إلى الساتر الوضعى ~~لا ينقل حكم ~~نفسه، كالخف والجبيرة على المعروف، فإذا زالا وجب ~~الرد الى ~~الغسل، أو رد الجبيرة والمسح: ~~واختلف في الطبيعى، كالشعر والظفر. # بين الحديث والفقه والعبادة، كان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب. # توفي عام 94 ه ~~انظر : وفيات الأعيان، 117/2 - 120؛ تذكرة الحفاظ، 51/1 53؛ ~~البداية والنهاية، 99/9 - 101؛ شذرات الذهب، 102/1 103. # (1) في : ط، س:( فلمالك تقدم) ~~(2) انظر: المنتقى، 38/1. # (3) في : طب( ثقيل). # (4) في :ط، سء( وللشاقعي) ~~5) استحب الشافعي تكرار مسح الرأس في الوضوع، وكره تكرار المسح على الخف والتكرار ~~في التيم، بل يقتصر على مسحة واحدة فيهما ~~انظر : الأم، 26/1؛ روضة الطاليين، 114/1، 130. PageV00P309 # ============================================================ ~~والمختار آن الغالب ينقل، بخلاف النادر، كالبشرة: ~~القاعدة الخامسة والثمانون ~~قاعدة : كل ما يستدعى المراد منه تكراره في ~~المراد منه تكراره ~~الغالب لايطلب فيه التكرار عند مالك، كفسل الرجلين: ~~لا يطلب قيه ~~( ~~وظاهر الرسالة(1) طلبه(2)، كالشافعى(2)، وهو الصحيح. # التكرار. # (1) الرسالة ألقها عبد الله ين أبي زيد القيرواني (ت 386 ه)، وتعتبر من أمهات الفقه ~~المالكي، وعدها القرافي ضمن خمسة كتب عكف عليها المالكيون شرقا وغربا المدونة ~~والجواهر ms164 والتلقين والتفريع لابن الجلاب والرسالة - وقد ألفها ابن آنى زيد وعمره 17 عاما ~~وانتشرت في كافة البلاد الإسلامية، وتنافس الناس في اقتنائها، حتى إنها كتبت بماء ~~الذهب، ويقال : إن أول نسخة منها بيعت في حلقة الامام أبي بكر الأبهري ~~ت 375ه) بعشرين دينارا ذهبا، وأول من شرحها آبر بكر المقبري ~~(ت 406 ه)، ثم القاضي عبد الوهاب (ت 422 ه)، ثم تتابع العلماء في ~~شرحها والتعليق عليها ونظمها ~~وتشتمل الرسالة على ما يحتاج إليه المكلف من أمور دينه في التوحيد والفقه والآداب ~~وخوها ~~وذكر بروكلمان أنها ترجمت إلى اللغة الإنجليزية ~~انظر : الذخيرة، 34/1؛ كشف الظنون، 841/1؛ تاريخ الأدب العري، ~~286/3 289، الجامع، ص 50 - 16؛ إسماعيل البغدادي، إيضاج ~~المكنون في الديل على كشف الظنون (بيروت : دار العلوم الحديثة) 557/1؛ كتاية ~~البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية، ص 348 ~~(2) المشهور من مذهب مالك أن فرض الرجلين الأنقاء دون تحديد لعدد الغسلات ذكره ~~سند واين رشد ~~انظر : مواهب الجليل، 262/1 ~~وظاهر ما في الرسالة مشروعية الثليث حيث قال : 8 ثم يفسل رجليه بصب الماء ~~بيده اليمتى على رجله اليمنى، ويعركها بيده اليسرى قليلا قليلا، يوعبها بذلك ثلاثأ". # الرسالة (بهامش الفواكه الدواني)، 166/1. # (3) انظر : حلية العلماء، 126/1؛ نهاية المحتاج، 173/1 PageV00P310 ~~============================================================ ~~القاعدة السادسة والثمانون ~~قاعدة : الأصلء ألا(1) يسقط (2) الوجوب بالنسيان الوجوب لا ~~على ما نحققه بعد: ~~بالنسيان ~~قال القرافي :ؤصقطه مالك في خمس نظائر، منها : ~~الموالاة؛ لضعف مذرك الوجوب فيها(2). # وهذه قاعدة آخرى بآن ضعف مدره الوجوب ضعف مدرك ~~الوجوب يوجب ~~يوجب سقوطه بالنسيان ~~بالنسيان ~~وقيل في قوله (4) : " إذا نسي التسميةهلت" : إنما ~~قال ذلك لفهمه أنها إنما تشترط مع العمد(5)، أو لمراعاة ~~(1) في: سث(ل). # (2) في :ت، س:( يسقطه): ~~(3) وهي ادلة مشروعية محيث استدل ها يعطف أعضاء الوضوه عليعض فى آية ~~الوضوء ، وبفعل الرسول حينما توضا وقال : " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا ~~غير أن هذه الأدلة لا تقوى عله يجاب الم ~~اب الموالاة في العمد والنسيان، فقالوا بايجابها ~~في العمد دون النسيان ~~انظر : مواهب الجحل، 224/1. ms165 # (4) الضمير في: (قوله) :يعود عل لإمام مالك ~~5) إذا نسي التسمية حال الذبح فيجوزأكلها، خ ~~بخلاف ما لو تعمد ترك التسسية ~~اتظر : الفواكه الدواني، 446/1. PageV00P311 # ============================================================ ~~الخلاف(1)، كالنجاسة(2): ~~القاعدة السابعة والثمانون ~~المتصل يشابت ~~قاعدة: المتصل بثابت الحكم منه(2)، ~~الحكم: ~~ثالثها: إن لم يكن عن سبب غريب لحق به. # (4 ~~فيجب ما طال من اللحية والراس(2). # وينجس آعلى القرن والسن. # ولا تؤكل العقدة على اللحم(5) . # (1) مراعاة للخلاف بين الشافعي من جهة وأبي ثور وداود الظاهري من جهة أخرى ، حيث ~~قال الشافعي إن التسمية سنة فلا يضر تركها عمدا أو سهوا ، وقال آبو ثور ومن معه إن ~~السمية شرط في جميع الأحوال، وهو رواية عن أحمد، ومالك توسط بينهم فقال : إذا ~~ترك التسمية جاز أكلها في النسيان، دون العمد ~~انظر حلية العلماء، 367/3؛ ابن قدامة، الكافي، الطبعة الثانية، (دمشق، ~~وبيروت: المكتب الإسلامي، 1399ه)، 478/1 ~~(2) لعله يقصد طهارة بدن المصلي وتوبه من النجاسة ؛ لأن مالكا يرى أنها واجبة مع الذكر، ~~وتسقط بالنسيان، فعزا المؤلف إسقاطها بالنسيان هنا إلى مراعاة الخلاف ~~انظر : التاج والاكليل، مواهب الجليل، 131/1. # (87) انظر : القواعد السابقة رقم، (30، 80) ~~(3) منه: حال من ضمير المتصل، أي : حال كونه بعضا من ثابت الحكم، المتصل هو ~~الإسعاف بالطلب، ص 29 ~~المراد : فيجب غسل ما طال من اللحية والرأس في الوضوع ~~العقدة : هي الغدة تكون فوق اللحم (الإسعاف بالطسلب، ص 29)، فإنها لا ~~تؤكل؛ لكونها اتصلت ياللحم الذي هو ثايت الحكم بسيب غريب ~~9 PageV00P312 ~~============================================================ ~~القاعدة الثامنة والثمانون ~~قاعدة: اختلف المالكية في إعطاء ماقرب من هل ما قرب من ~~التيء ~~الشيء حكمه أو بقائه على أصله. # ه: ~~كالعفو عما قربب من محل الاستجمار(1)، بخلاف ~~اللازم: ~~وكتقديم عقد النكاح على إذن المأت بالزمن(2) ~~اليسير(1). # وقيل : لايضر محا: ~~لقربه من البلوغ ~~كلزوم طلاق المراهق؛ ~~وكتسلف احد المصطرفين، بخلاف تسلفهما معا؛ ~~لطول الامر فيه خللبا. # (88) وردت هذه القاعدة في : إيضاح المسالك، ص 17؛ الإسعاف بالطلب، ص 36. # وانظر : المنثور في القواعد، 44/3 1 ~~(1) إذيان محل الاستجمار معفو عنه فكذا ما قاريه، وقد أشاب ~~ال ابن ms166 الحاجب ~~(لوحة 8 - ب) ، وأشار ابن حارث وابن رشد بعد أن ذكرا العفو عما قرب من محل ~~الاستجمار إلى هذه القاعدة ~~انظر: التاج والإكليل، 284/1 . # (2) في : طير بالزمان) ~~(3) أورد ابن الحاجب فيما إذا تقدم عقد النجاح على إذن المرأة ، ثلاثة أقوال : فقيل يصح، ~~وقيل لا يصح ، وقيل يصح إذا كان الفاصل قريبا ~~انظر : المختصر الفقهي ، (لوحة 90 -1) PageV00P313 ~~============================================================ ~~القاعدة التاسعة والثمانون ~~الطارى على ~~قاعدة : الطارىء على محل العفو، إن كان معتادا، ~~محل العقر. # كفرق موضع الاستجمار يصيب الثوب، فالصحيح آنه ~~عفو(1)؛ لأنه لاعتياده كالمتقرر معه الحكم ، وإلا فلا، كما ~~لو أصابه ماء ونحوه؛ للأصل(2): ~~القاعدة التسعون ~~اعتبر الشافعى في كون الخارج (2) حدثا تغليظه المعتير في كون ~~الخارج حدثا. # بالمحل؛ فينقض الطاهر(4)، كابن عبذالحكم(5)، ~~والنعمان بالنجاسة؛ فينقض (1) ما خرج من غير ~~(1) قال ابن الحاجب : " وعرق المحل يصيب الثوب معفو على الأصتح". # المختصر الفقهي ، (لوحة 9 1): ~~(2) لعله يقصدي" الأصل" نجاسة الماء إذا مر على متتجس: ~~(3) في : س:( الخارجين) ~~(4) يرى الشافعى أن كل ما خرج من القبل أو الدبر فهو حدث ، ولو كان طاهرا ~~انظر: الأم، 18/1 ~~(5) محمد ين عبد الله بن عبد الحكم، أبو عبد الله، من كبار علماء المالكية وحفاظ ~~مذهبهم ، له تاليف متها : أحكام القران، والوثائق والشروط، وأدب القضاء. # ولدعام 182 ه، وتوفي عام 268 ه ~~انظر : الديباج، ص 231 232؛ وفيات الأعيان، 333/3 334 ~~شذرات الذهب، 154/2، شجرة التور الركية، ص 97 - 18 ~~(2) في : ت،( فينتقض) PageV00P314 ~~============================================================ ~~المحلين(1) يسير الدم، خلافاهد(2): ~~(3)، فلا حدث غير ~~الخمسة(4)الصوت عن ~~وأما اعتبار النقت في المشهور فرحصة بعد ثبوت ~~الحدث(5)، لا أصل في ثبوتها عند المحققين(6): ~~(1) الحدث عند أبي حنيفة هو الخارج التجس سواء من السلبليفى أو غيره، تر في كونه ~~حدثا هو النجاسة ~~انظر : فتح القدير، 24/1؛ تحفة الفقهاء، 22/1. # (2) مجاهد بن جبر ، مولى بني خزوم ، أبو الحجط ، من كبار التابعين لازم عبد الله بن ~~عباس، وعرضان بتفسيره ثلاث عرضات ، توفي وهو ساجد عام 100 ه . # انظر : البداية والنهاية، 4/9 22؛ شذرات الذهب، 125/1؛ وفيات اين ~~قنفذ، ms167 ص ا10 ~~(3) الحدث عند مالك هو الخارج المعتاد من أحد السبيلين دون النادر الخارج على وجه ~~المرض ~~انظر : التاجالااكليل، 290/1 . # من أحد المخرجين خروجا، وما غلب على العقل من الإظماء أو ~~4) وهي: ماخ ~~اتم القعل ة شهة وس او ~~الرجل ذكره لباظن الكف متعمدا، والردة عن ~~الإسلام. # 145 149، ختصر خ، تحقيق: ~~انظر : ابن عبد. # ~~ك ومطبعل ~~محمود ال ومحمود زايد ، (الفارة: ~~د الحسيني، ~~19) ص 17 ~~5) في(الحدثية). # . ~~اتوضوه إذا كان ملازمأ في أوقات ~~(6) مراد التقلفي : ان عدم اعتبار البرول ~~الصلاة لا يرجه عن كونه حدتاهورحصة تقط : ~~9 PageV00P315 ~~============================================================ ~~القاعدة الحادية والتسعون ~~قاعدة : اختلف المالكية فيمن جرى له سبب ~~ن ريله ~~سبب اها ك ~~يقتضي المطالبة بالتمليك هلي يعطى حكم من ملك، ~~هل يعد مالكا: ~~أو لا؟، وهو المعبر عنه بمن ملك أن يملك هل يعد مالكا، ~~أو لا؟. # قال القرافي : وليس الخلاف في كل فروع هذه ~~القاعدة، ولكن في بعضها(1). # كمن يقبل التداوي، أو يقدر على التسري في ~~السلس(1). # ومن وهب له الماء وقد تيمم. # (91) أصل هذه القاعدة لدى القرافي في الفروق، 20/3. # وقد انتقد القرافي بشدة الذين يعبرون عن هذه القاعدة بقولهم : من ملك آن يملك ~~هل يعد مالكا أم لا؟، وقال : إن هذه القاعدة ظاهرة البطلان، وليست صحيحة، ~~وقرر آن الصحيح هو التعبير عنها بلفظ: من جرى له سبب يقتضى المطالبة بالتمليك هل ~~بعطى حكم من ملك ؟ المصدر نفه ~~وأوردها في : إيضاح المسالك، ص 187؛ الإسعاف بالطلب، ص 39. # وانظر : قواعد اين رجب، ص 297؛ المنثور في القواعد، 57/3. # (1) قال القرافي : " بل القاعدة التى يمكن أن تجعل قاعدة شرعية، ويجري فيها الخلاف في ~~بعض فروعها، لا في كلها آن من جرى له سبب يقتضى المطالبة بالتمليك هل يعطى ~~حكم من ملك ؟"، الفروق، 21/4. # (2) من أصابه سلس المذى - مثلا لشدة شهوة، فإذا كان قادرا على التسري وجب عليه ~~الوضوع على المشهور، والقول الآخر لا يجب: ~~انظر: التاج والاكليل، مواهب الجليل، 291/1 - 292. PageV00P316 # ============================================================ ~~وأخذ من لا مال له ويقدر على التكسب للزكاة(1) ، ~~وأجري عليه نفقة الأبوين ms168 (2)، والمنصوص اشتراط عدم القدرة ~~في وجوبها ، وفرق بأن الزكاة أوسع، لأن النفقة مأخوذة من ~~معين. (3) ~~الحكم في المطلق ~~وهذه قاعدة أخرى : أن الحكم في المطلق أوسع منه ~~أوسع منة في ~~في المعين، ويتسع فيما بينهما بقدر قريه من المطلق، ويضيق العين. # بقدر قريه من المعين: ~~ومن القاعدة الأولى جواز الربا بين السيد وعبده: ~~القاعدة الثانية والتسعون ~~الحكم المرسل ~~قاعدة : الحكم المرسل على اسم أو المعلق بأمر هل على اسم آو ~~يتعلق بأقل ما يصدق عليه حقيقة(4) أو بأكثه ؟ اختلف الملو باب هل ~~يتعلق بأقل ما ~~المالكية فيه ، ويسمونه الأحذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها يصدق عليه او ~~بأكثره ~~(1) المشهور إعطاؤه من الزكاة، ولو كان قادرا على الكسب، وقال يحيى بن عمر : لا ~~بعطى ~~انظر : مواهب الجليل، 346/2. # (2) المعنى : وأجرى على هذا الخلاف نفقة الأبوين على الابن هل تجب النفقة لهما عليه حتى ~~لو كانا قادرين على التكسب ؟ # (3) وهو الابن - هنا - بخلاف الزكاة فإنها تؤخذ من عموم المسلمين ~~(4) في : طن( حقيقته) PageV00P317 ~~============================================================ ~~وما بني عليها المازري(1)، وابن بشير الخلاف في ~~مغسول المذي(2)، أهو الذكر أم محل الأذى (3)؟ . # وهذا لايصح؛ لأنه مجاز في البعض، ومن ثم قيد(4) ~~بالحقيقة، وإنما هذا على آن الغسل للنجاسة فقط، أو ~~ي طلب مع ذلك قطع مادته ~~وإنما ينبني على هذه القاعدة : ~~وجوب تمكين الجبهة والأنف من الارض على ظاهر ~~(1) محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، أبو عبد الله، من كيار أئمة المالكية، كان ~~يلقب بالامام، ولا يفتي يغير المشهور من مذهب مالك، له تاليف منها : المعلم ~~بفوائد مسلم، إيضاح المحصول في الأصول، شرح التلقين في عشرة مجلدات ~~ولد عام 453 ه، وتوفي بالمهدية عام 536 ه: ~~انظر : الديباج، ص 279 281؛ وفيات الأعيان، 413/3؛ شذرات ~~الذهب، 114/4؛ شجرة النور الزكية، ص 127؛ هدية العارفين، 88/2؛ وفيات ~~ابن قنقذ ، ص 277 278؛ محمد الشاذلي النيفر، المازري الفقيه المتكلم وكتابه ~~المعلم (تونس، المنستير : اللجنة الثقافية الجهوية)، ص 21- 91. # (2) المذى : بفتح الميم وإسكان الذال المعجمة، ماء رقيق يخرج من الرجل عند تحرك ~~الشهوة ~~انظر: ms169 المتتقى، 87/1؛ شرح غريب الفاظ المدونة، ص 13؛ المصباح ~~المنير، مادة (مذى) ~~(3) روى علي بن زياد عن مالك أن الواجب بالمذى غسل الذكر كله، وقال البغداديون يجب ~~غسل مخرج الاذى من الذكر فقط: ~~انظر : المنتقى، 87/1. # (4) في : ط، ت:( قيدتا) PageV00P318 ~~============================================================ ~~الرسالة، ونص ابن الحاجب(1)، وإن كان ابن عبدالسلام ~~صاحبنا قد حمله على الاستحباب. # وإلصاق العقب بآخر درج في(2) الصفا والمروة(2) وما ~~اشببها ما يصدق على الوجهين حقيقة ~~القاعدة الثالثة والتسعون ~~قاعدة : إذا خلا موجب الجنابة عن شرطها، ~~و وجب ~~الجناة عن ~~كالمني من اللذة عند من يعتبرها(4) فقد اختلف المالكية في ~~شرطها. # الحاقه بالحدث(5)، وهي قاعدة : ما لايوجب الأقوى من ~~(1) المعنى : هل الواجب في السجود إلصاق الجبهة والأنف على الأرض، وتمكينهما منها، أو ~~يكفي مجرد لمس الارض بهما ؟ وظاهر الرسالة وجوب التمكين ، قال ابن أبي زيد : 0 ثم ~~تسجد وتكبر في اتحطاطك للسجود فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض" الرسالة ~~(بهامش الفواكه الدواني)، 210/1 ~~وقال اين الحاجب : " السجود وهو تمكين الجبهة والأنف من الأرض" . # المختصر الفقهي، (لوحة 21 - ب) ~~(2) في" : ليست في:(ط،ت) ~~(3) قال سند : والمذهب أنه لا يجب إلصاق العقبين بالصفا، بل الواجب آن يبلغهما من ~~غير تحديد ~~انظر : مواهب الجليل، 84/3. # (4) المعنى : عند من يعتير اللذة شرطا لوجوب الغسل من المني وهذا هو المشهور، فإذا ~~خرج المني بلا لذة، فلا غسل، وقال سحتون : يجب الغسل حتى ولو بدون لذة ~~انظر : التاج والاكليل، 307/1؛ الخرشي، 163/1. # فروى ابن القاسم، واين وهب عن مالك : آن الوضوء واجب، وقيل: إنه مستحب ~~ققط ~~انظر : المنتقى، 100/1 ~~و PageV00P319 ~~============================================================ ~~اسبابه أو لايجزىء عنه هل يوجب الاضعف في محله، ~~أو يجزىء عنه، أو لا ~~القاعدة الرابعة والتسعون ~~قاعدة: الصنف الغريب هل يلحق بالغريزى من الصنف الغريب ~~هل بل ~~نوعه ؟ اختلف المالكية فيه ، كالمناء عن لذة (1) الحك ، أو لم شرى من ~~الضرب، أو اللدغ عند من يشترط اللذة منهم(2). # بوعه ؟ # القاعدة الخامسة والتسعون ~~قاعدة: اختلف المالكية في المعتبر من اللذة آهو المعتبر من اللذة ~~هل هو تحريكها ~~تحريكها آم ms170 دفعها؟. # ام دنعها؟ # فإذا خرج المنى بعد ذهاب اللذة جملة بدفع الطبيعة ~~له، فهل يحكم بجنابته من حين اللذة أو من حين ~~الخو ج(3)؟ # (1) في : س:( عن غير لذة) ~~(2) قال ابن بشير: " إن فقدت اللذة المعتادة، وغير المعتادة، ولم تكن مقارنة، ولا سابقة، ~~فههنا قولان : المشهور أنه لا غسل فيه ". # التاج والإكليل، 307/1 . # (3) روى ابن القاسم عن مالك : أنه يحكم بالجنابة من حين اللذة ، وروى ابن المواز عن ~~أصبغ : أنه من حين الخروج، ويظهر أثر المسالة فيمن لاعب زوجته فوجد لذة ، ثم ~~توضا وصلى، ثم أنزل، فعلى القول الأول يعيد الصلاة؛ لأنه صلى وهو جنب من غير ~~اغتسال، وعلى قول أصبغ لا يعيد. # انظر: المنتقى، 100/1؛ التاج والاكليل، 306/1؛ الخرشي، 163/1. PageV00P320 # ============================================================ ~~وإذا أنعظ انعاظا كاملا فهل ينتقض وضوءه ~~أو لا؟؛ لأن التحريك لازم له، وقد يضعف الطبع بعد ~~سكون اللذة عن الدفع(1): ~~القاعدة السادسة والتسعون ~~قاعدة: طلب الغدد فيما لم يين عليه، إما ~~طلب العدد يما ~~بين عله ~~بأصله، كالاستجمار؛ لأنه من باب إزالة النجاسة، أو ~~ل دد ~~مسى او يجمع ~~بوصفه، كفسل الرآس في الجنابة؛ لأنه يعسر فيه كثيرا، ~~بين الأصل ~~هل يقدر مستثنى، أو يجمع بين الاصل وموجب الطلب ~~الطلب؟ # خصيص حجرين وغرفتين، بالطرفين، والثالثان ~~بالوسط(2)؟. # اختلف المالكية فيه: ~~والحق أن التكرار؛ ليتحقق الانقاء(2)، ~~والإيصال(4)؛ للزوم التلويث(5) قبله(6)، وخوف دفع ~~(1) الانعاظ : انتصاب الذكر بسبب الشهوة ~~انظر : المصباح المتير، مادة (نعظ) ~~والمعتمد أن الانعاظ لا يتقض الوضوع ~~انظر: التاج والاكليل، 298/1؛ مواهب الجليل، 298/1؛ حاشية ~~الدسوفي على الشرح الكبير، 121/1. # (2) في الاستجمار حجر يمين المخرج، وحجر ليسار المخرج، وحجر للوسط، وفي غسل ~~الرأس غرفة لمقدم الرأس، وغرفة لمؤخره، مغرقة للوسط. # اتظر: المختصر الفقهي ، (لوحة 9 -ا)؛ روضة الطالبين، 19/1. # () الانقاء بالنسبة للاستجمار. # (4) الايصال بالتسبة لغسل الرأس. # 5) في : ت، طب( التلوث) ~~(2) بالنسبة للاستجمار PageV00P321 ~~============================================================ ~~الشعر(1)، والوتر تعبد كغيرهما(2) ~~القاعدة السابعة والتسعون ~~كل كلام معناه ~~قاعدة : الشافعى : كل كلام معناه أوسع من اسمه ~~اوسع من اسمة ~~فالحكم لمعناه ~~فالحكم لمعتاه ~~كالنهي عن ms171 الاستجمار(2) بدون ثلاثة آحجار، فإن ~~عى الحجر أوفى من اسمه فتجزيء ثلاث مسحات(2) ~~بحروف حجر واحد، وكانه قال: بالحجر وحروفه وجوانيه، ~~والاستنجاء(5) غير واقع بكل الحجر، وأبعاض الحجر ~~الواحد، كابعاض الاحجار: ~~واختلف المالكية في تعيين الثلائة(6). ثم في إجزاء ~~جر ذي ثلاث شعب عنها. # (1) بالنسبة لغسل الرأس: ~~(2) فلو أنقى بأريعة استحب الخامس؛ إذ الوتر للتعبد، وليس للإنقاء. # انظر : مواهب الجليل، 390/1. # (97) أورد الزركشي قاعدة فقال: ~~1 ما شرط فيه العدد إذا تكرر الواحد منه هل يقوم مقام اثنين فيه ؟ هو على ثلاثة ~~أقسام 4000 ~~المنثور في القواعد، 142/3 43 1 ~~في : ط، ت:( الاستنجاء) ~~في ط:( استنجاعات)، وفي : ت:( امتساحات) ~~الاستنجاء، يطلق على إزالة الخارج بالماء، أو بالحجر ونحوه ~~اتظر : المغرب، مادة (نجو) المصباح المنير، (المادة نفسها) ~~في : ت: (الثلاث) والمراد بالثلاثة الأحجار الثلاثة ، والأصح أنها تجرىء إذا أنقت ، ~~ولو كانت أقل من ثلاثة أحجار، فالمقصود الإتقاء ، وقال أبو الفرج عمر بن محمد ~~الليثى (ت 331 ه) - لا بد من ثلاثة أحجار ~~انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكيير، 114/1 PageV00P322 ~~============================================================ ~~القاعدة الثامنة والتسعون ~~قاعدة: مقتضى العطف بالمشركة(1) التشريك في ~~قضى العطف ~~الاشتراك في ~~أصل المعنى، لا في جميع أحكامه. # أصل المعنى لا ~~فيجب ترتيب الأسماء على المعاني ؛ لأنها المصرفة لها ، اكا ~~وبالاولى في غيرها، كقوله: (ا نهانا آن نستنجى باليمين ~~أو برجيع"(2) لا يلزم من انتفاء الاجزاء في الثاني ~~3 ~~لنجاسته(2) إلغاؤه في الأولى، خلافا لبعض ~~(1) في : طث( بالمشتركة) ~~() جزه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه " قال : قيل له : قد علمكم ~~نبيكم كل شيء. حتى الخراءة؟ ، قال : فقال : أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة ~~لغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن ~~ستنجي برجيع، آو بعظم" ~~رواه مسلم، 223/1. # وانظر: نصب الراية، 314/1؛ إرواء الغليل، 81/1- 82. # والرجيع : العذرة والروث سمي رجيعا ، لأنه رجمع عن حالته الأولى بعد أن كان ~~طعاما ~~واتظر: شرح غريب الفاظ المدونة، ص 16؛ النهاية في غريب الحديث، مادة ~~(رجع)، المصباح المنير، ms172 (المادة تفسها)؛ المغرب، (المادة نفسها) ~~(3) الرجيع إذ كان نجسا جامدا، فيحرم الاستجمار به، ولا يجزىء، صرح به القاضي ~~عياض، وقال في الطراز : إنه يجزىء إذا أنقى: ~~انظر: مواهب الجليل، 288/1 289 ~~والمعنى: أن عدم إجزاء الاستنجاء يالرجيع لا يلزم منه عدم إجزائه باليد اليمنى، ~~ولا يقال إن الحديث جمع بينهما بواو العطف، فدل على اشتراكهما في عدم الإجزاء: PageV00P323 ~~============================================================ ~~الظاهرية(1). # القاعدة التاسعة والتسعون ~~كل ما شرع ~~قاعدة: قال بعض العلماء: كل ما شرع عبادة ~~عبادة لا يجرز ~~فلا يجوز آن يقع عادة، فما وضع للتقرب إلى الله عز ~~ايقاعه عادة ~~وجل، فلا يقع إلا كذلك على وجه التعظيم، والإجلال، لا ~~التلاعب، والامتهان: ~~فيمنع الدعاء للتلاعب(2) ، والاستراحة، والتفاؤل. # وقيل: يكره. # ونحو: "ئربت يمينك )(2) ليس بدعاء؛ لانه غلب ~~استعماله في غير الدعاء، فلا ينصرف إليه إلا بقصد ~~حديد(4). # (1) يرى الظاهرية أن الاستنجاء باليمتى لا يجزىء بناء على آن النهي يدل على الفساد. # اتظر: محمد بن خلفة الأبي إكمال إكمال المعلم، (شرح صحيح مسلم)، ~~(بيروت : دار الكتب العلمية)، 42/2 ~~(2) في : س:( بالتلاعب) ~~(3) تربت يمينك : ترب الرجل إذا افتقر بمعنى لصق بالتراب، وأترب إذا استفنى. وهذه ~~الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ، ولا وفوع الأمر به كما ~~يقولون: قاتله الله ~~وقيل معناها : لله درك، وقال بعضهم : هو دعاء على الحقيقة ~~انظر : النهاية في غريب الحديث، 134/1 ~~وفي حديث أم سلمة " قالت أم سليم : يا رسول الله، وتحتلم المرأة، قال : نعم. # تربت يميتك فبم يشبهها ولدها؟ "، رواه البخاري، صحيح البخاري، 41/1 ~~(4) انظر : الفروق، 298/4 -304. PageV00P324 # ============================================================ ~~وأشكل على هذه القاعدة الوضوء للدخول على ~~السلطان، فإنه مستحب من غير خلاف أعرفه بينهم(1). # ولعله لما يتوق منه، فيكون، كالوضوء بين يدي ~~القتل، وهو قربة، والله أعلم. # القاعدة المغة ~~قاعسدة : اشتمال(2) الشيء على الشيء قال ابن اشتمال الشيء ~~على الشيء هل ~~أبي زيد، يزول بتجدد سبب المطالبة بالداخل. # وول يشدد ~~بب المطالة ~~فمن أحدث في الغسل بعد الوضوء نواه؛ لانقطاع بالداخل. # تعلق الجنابة بأعضاء الوضوء فلا ms173 تتعلق نيتها بها. # وقال ابن القابسي: لايزول مادام القصد متعلقا بالعدم ~~فلا ينويه(3). # (1 الوضوء للدخول على السلطان مستحب عند الباجي، مباح عتد اللخمي وابن رشد: ~~انظر : الرهوني، حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل، الطبعة الأولى ~~(مصر: المطبعة الأميرية ببولاق، 1306ه)، 139/1. # (2) في : ت*( استعمال) ~~(3) مثال ذلك : المغتسل من الجنابة إذا مس ذكره بياطن كفه بعد أن غسل أعضاء ~~الوضوء، وقبل إكمال الغسل، فمعلوم أن مس الذكر بباطن الكف ناقض للوضوء ~~عند المالكية، فقال ابن أفي تيد لا بد أن يمر بيديه على أعضاء الوضوء بماء جديد ~~ونية ؛ لانقطاع تعلق الجنابة بأعضاء الوضوء ، فلا تتعلق نية الجتابة بالأعضاء، وقال ابن ~~القابسى يمر بيديه على الأعضاء بدون نية فالخلاف بينهما في تجديد النية ~~انظر: الفواكه الدواني، 177/1 ~~2 PageV00P325 ~~============================================================ ~~وينبني (1) أيضا على رفع الحدث عن كل عضو أهو (2) ~~بالفراغ منه أم بالاكمال (3)؟ ، وعلى أن الدوام كالابتداء ~~أولا(4)4. # وقد عقدت في بعض ما كتبته فصلا حستا لمن ~~أراده. # القاعدة الحادية بعد المئة ~~قاعدة : الحرخج اللازم للفعل لايسقطه، كالتعرض اتواع الحرج ~~إلى القتل في الجهاد؛ لانه قدر معه ~~والمنفك إن كان غالبا فكذلك على المختار، وإلا فإن ~~كان في المرتبة العليا، كخوف التلف بالفسل آسقطه، وإن ~~كان في الدنيا، كبيع الماء بغير غبن فاحش لم يسقطه(5). # وما بينهما ملحق بما هو آقرب إليه اتفاقا واختلافا، ~~فإن فرض الاستواء سلم الأصل فانتهض: ~~(1) في :ت ( وبني) ~~(2) في : ت، س:( أو هو). # (3) انظر : القاعدة، رقم:( 54) ~~(4) انظر : القاعدة، رقم:(56) ~~(101) أصل هذه القاعدة في : الفروق، 118/1 119؛ الذخيرة، 339/1 - ~~وانظر : قواعد الأحكام، 9/2 - 17؛ السيوطى، الأشباه والنظائر، ~~ص 80 - 01؛ ابن نجيم ، الأشباه والنظائر، ص 82 83. # (5) في : ط، س:(يسقط) PageV00P326 ~~============================================================ ~~القاعدة الثانية بعد المئة ~~قاعدة : على الفقيه أن يبحث عن أدنى المشاق ~~اعتبار المشقة ~~بالمشقة الواردة ~~المسقطة للعبادة المسئول فيها بالدليل، كإباحة أذى القمل ~~في الأدلة. # للحلق، ثم يعتبر به المسئول عنه فإن كان مثله أو آشق ~~أسقط به إن انضبط، وإلا فلا ~~هذا ضابط القرافي(1) ، وهو لايصح ههنا بخلاف ما ~~يأتي ms174 في الكبائر ، فالمعول(2) على العادات والآحوال. # القاعدة الثالثة بعد المئة ~~قاعدة: تختلف المشاق باختلاف العبادات، فما ~~اختلاف المشاق ~~ف ~~كان في الشرع أهم اشثرط في إسقاطه الأشق الأعم، وما لم ~~البادات ~~تعظم مرتبته، فإنه تؤثر فيه المشاق الخفيفة، ويالطرفين يعتبر ~~الوسط: ~~(1) قال القرافي : "يجب على الفقيه أن يفحص عن أدنى مشاق تلك العبادة المعيتة فيحققه ~~ينص، أو إجماع، أو استدلال، ثم ما ورد عليه بعد ذلك من المشاق مثل تلك المشقة ~~أو أعلى منها جعله مسقطأ وإن كان أدنى منها لم يجعله مسقطا. # مثاله : التأذي بالقمل في الحج مبيح للحلق بالحديث الوارد عن كعب بن عجرة ~~فأي مرض آذى مثله أو أعلى منه أباح وإلا فلا، والسفر مبيح للفطر بالتص فيعتير به ~~غيره من المشاق" ~~الفروق، 120/1 ~~وانظر : الذخيرة، 341/1، وهو بمعناه لدى العز بن عبد السلام في قواعده، ~~16 -152 ~~(2) في : تث( فالمعمول) ~~(103) أصل هذه القاعدة في الفروق، 119/1 : الذخيرة 340/1. # وانظر : قواعد الأحكام، 11/2 PageV00P327 ~~============================================================ ~~القاعدة الرابعة بعد المثة ~~قاعدة : النسيان لايجعل المتروك من المأمور به التسيان لا يجعل ~~التروك من ~~مفعولا ~~اور به ~~مقعولا ~~فإذا تذكر الماء في رحله أعاد، وثالثها لابن القاسم في ~~الوقت(1): ~~بل يجعل(2) المفعول من المحظور متروكا ، إلا بدليل ~~ويزيده وضوحسا آن النسيان ضد الذكر لاضد الوجود، ألا ~~ترى آنه لو نسى المحدث دلك(2) لمعة، أو غسل الرجلين ~~ومسح(4)، أو الرقبة(5) وصام (6)، أو الثوب وصلى عاريا، ~~لم يعذر. # (1) اللفظ لابن الحاجب قال : " وفي ناسي الماء في رحله: ثالثها لاين القاسم يعيد في ~~الوقت"، المختصر الققهي، (لوحة 112) ~~واقتصر على قول ابن القاسم في : مواهب الجليل، 358/1؛ التاج والإكليل، ~~258 ~~(2) الضمير في: يجعل " يعود إلى النسيان ~~(3) في : ت بدلأ منهاة( لو نسي المحدث أو لمعة) ~~4) المعنى : أن من توضأ وليس خفيه، ثم تذكر لمعة في وجهه، أو يديه، فغسل اللمعة، ~~ثم أحدث، فإنه لا يمسح على خفيه إلا آن يتزعهما بعد غسل اللمعة وقبل الحدث ~~اتظر: الذخيرة، 327/1. # 5) في : ت:( أو مسح الرقية) ~~(2) من ملك رقبة ms175 ثم وجبت عليه كفارة ظهار- مثلا - فني الرقبة، وانتقل إلى الصيام، ~~ثم تذكر ملكه للرقبة، فإنه لا يعذر. PageV00P328 # ============================================================ ~~القاعدة الخامسة بعد المعة ~~قاعدة: العجز عن بعض الطهارة عذر في محله هل العجز عن ~~بعض الطم ارة ~~فقط عند الشافعي. # عذر في محله أو ~~ر ي ~~فإذا وجد من الماء ما لا يكفيه استعمله وتيمم في آحد الجممع؟ # قوليه(1). # وفي الاخر، وعند مالك(2)، والنعمان عذر في ~~الجيع، فلا يستعمله(3) ~~القاعدة السادسة بعد المعة ~~قاعدة: سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار سقوط احيار ~~القصود يسقا ~~الوسيلة: ~~احهار الوسيلة ~~ومن ثم استشكل إمرار الأصلع للموسي على رأسه: ~~فحقق مالك والنعمان كون الماء وسيلة، فأسقطا ~~(105) انظر : قواعد الأحكام، 7/2؛ قواعد ابن رجب، ص 10. # ) أصح القولين عند الشافعية استعمال الماء، ولو لم يكف مع التيمم. # اتظر : الأم، 49/1؛ حلية العلماء، 197/1؛ الغاية القصوى، 238/1 ~~نهاية المحتاج ، 255/1؛ جلال الدين المحلي، شرح منهاج الطالبين ، الطبعة الرابعة ~~(دار الفكر)، 80/1. # (2) انظر : التاج والاكليل، مواهب الجليل، 331/1 - 332 . # (2) انظر : يدائع الصنائع، 50/1؛ فتح القدير، 93/1؛ رد المحتار، 255/1. # (109) أصل هذه القاعدة في الفروق، 33/2 ؛ شرح تنقيح الفصول، ص 449. # وانظر: المتثور في القواعد، 141/3. PageV00P329 # ============================================================ ~~استعماله في الفرع قبله؛ لتعذر المقصود، ~~وراه الشافعي مقصودا، ولو لاستباحسة التيمم ~~فأوجبه. # القاعدة السابعة بعد المعة ~~قاعدة : مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل مراعاة المقاصد ~~مقدهة على رعاية ~~أبدا. # الوسائل. # فإذا وجد الماء في الصلاة لم يقطع عند مالك ~~ومحمد(1): ~~وقال النعمان : تبطل فيقطع(2)، فقدم بعض ~~الوسائل لموجب: ~~وعلى هذه القاعدة يتخرج اختلاف المالكية في التيمم ~~(1) المتيمم اذا وجد الماء في آثناء الصلاة فلايقطعها عند مالك، أما الشافعي فقد فصل ~~الشيرازى مذهبه فقال ~~" وإن رأى الماء في أثناء الصلاة نظرت : فإن كان ذلك في الحضر بطل تيممه ~~وصلاته، لأنه تلزمه الإعادة لوجود الماء وقد وجد الماء فوجب أن يشتغل بالاعادة، وإن ~~كان في السفر لم يبطل تيممه، وقال المزنى يبطل، والمذهب الأول، لأنه وجد الأصل ~~بعد الشروع في المقصود فلا يلزمه الانتقال إليه" . المهذب، 44/1 ms176 ~~وانظر : حلية العلماء، 208/1؛ روضة الطالبين، 115/1؛ المنتقى، ~~111/1 ~~(2) وانظر : محمد بن الحسن، الحجة على أهل المديتة، 53/1؛ الكاساني، يدائع ~~الصنائع، 57/1 8ه؛ السرخي، الميسوط، الطبعة الثانية (بيروت : دار المعرفة ~~للطباعة والتشر)، 110/1 PageV00P330 ~~============================================================ ~~لضيق الوقت(1). # وشرط بعضهم في التمادي البدل: ~~بخلاف من بلغها العتق وهي منكشفة الرأس(2). # القاعدة الثامنة بعد المئة ~~قاعدة : الأصل ألا تكون الإباحة في ثابت المنع الاباحة و ~~الممسوع تكون ~~عند الحاجة إليه إلا على قدر المبيح إلا بدليل: ~~يقدر المح ~~فلا يتيمم قبل الوقت. # ولا يجمع بين فريضتين (3) بتيمم واحد، هذا مذهب ~~مالك ومحمد(4)، خلافا للنعمان(5). # ولا يأكل من الميتة إلا مقدار ما يمسك الرمق، وإن ~~(1) المشهور عند المالكية : أنه يتيمم إذا خشي خروج الوقت فيما لو طلب الماء: ~~انظر: المختصر الفقهي، (لوحة 11 1)؛ مواهب الجليل، 337/1 . # () المعنى : شثرط بعضهم في الاسمرار في مشل حالة من تيسم ثم وجد الماه فى أثاه الصلاة ~~البدل وهو هنا التيمم ، وهذا يخلاف الأمة إذا بلغها العتق وهي تصلي كاشفة رأسها ، ~~فإنها تعيد الصلاة ؛ لأنها لم تتتقل إلى بدل كمسألة التيمم . # انظر : مواهب الجليل، 502/1 ~~في : تث( فرضين) ~~(4) اتظر : المنتقى، 19/1؛ المهذب، 41/1، 43؛ روضة الطالبين، 116/1، ~~119؛ شرح المحلى على المنهاج، 94/1. # (5) انظر : البدائع، 45/1، 54 ؛ فتح القدير، 95/1. PageV00P331 # ============================================================ ~~كان ظاهر الآية(1) إباحة الشبع(2) والتزؤد كما لك ، إلا أن ~~اصحابه خالفوه في ذلك ~~واختار الحفيد(2) موافقته(4). # ورأي الغزالى آن هذا خلاف في حال، وان المعنى ~~وفاق(5). # (1) في : طنر الأئمة) ~~(2) المراد بالاية قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولخم الخنزير وما أهل به لغير ~~الله فمن اضتطر غير با غ ولا عاد فلا إتم عليه إن الله غفور رحيم ~~سورة البقرة، الآية: 173. # فنص مالك على أن المضطر يأكل من الميتة حتى يشبع ؛ لأن الضرورة ترفع ~~التحريم فتكون الميتة مياحة يالنسبة للمضطر، وقال ابن حبيب واين الماجشون : لا يأكل ~~إلا ما يسد رمقه، وعليه اقتصر خليل ~~انظر : المنتقى، 138/4؛ ابن العرفي، أحكام القرآن، تحقيق: علي محمد ~~البجاوى، الطبعة الاولى، (القاهرة : دار إحياء ms177 الكتب العربية، 1376 ه) ~~55/1؛ التاج والاكليل، مواهب الجليل، 233/3. # (3) الحفيد : هو محمد بن أحمد ين محمد بن رشد القرطبي، أبو الوليد المشهور بابن رشد ~~الحفيد، فقيه مالكي، اشتغل بالطب والفلسفة، تولى قضاء قرطبة، له تاليف تزيد على ~~الستين مؤلفا منها : بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه، فصل المقال فيما بين الحكمة ~~والشريعة من الاتصال، تهافت التهافت ~~ولد بقرطبة عام 520 ه، وتوفي بمرا كش عام 595 ه. # انظر : الدياج، ص 284 - 285، وفيات ابن قفذ، ص 298 ~~299؛ شجرة النور الزكية، ص 146 147. # (4) انظر : بداية المجتهد، 349/1. # (5) قال الغزالي : " وأما قدر المستياح فهو سد الرمق، وما وراء ذلك إلى الشيع فقولان، ولا ~~شك أنه يحل الشبع إذا كان في بادية وعلم أنه لا يستقل بالشيء بسد الرمق ويهلك، ولا ~~شك أنه لو كان يتوقع مباحا قبل رجوع الضرورة تعين سد الرمق وحرم الشبع " ~~الوجيز، 217/2: PageV00P332 ~~============================================================ ~~القاعدة التاسعة بعد المئة ~~قاعدة: المشهور من مذهب مالك أن المعدوم شرعا ~~العدوم فرعأ ~~و ~~كالمعدوم حقيقة،. # قال ابن رشد ، إذا تجاوز الرعاف ، الأنامل العليا ~~اعتبر في الزائد قدر الدرهم أو اكثر على القولين(1)، ونحوه ~~لابن يونس(2). # وقال التونسي : إذا فقد الحاضر الماء وقلنا ليس من ~~أهل التيمم جرى على حكم من لم يجد ماء ولا تراب(2): ~~(109) أصل هذه القاعدة في إيضاح المسالك ، ص 138 - 140؛ الإسعاف بالطلب، ~~ص 21. # (1) قال ابن رشد : " وأما أن يجاوز الدم الأنامل الأولى، وحصل في الأنامل الوسطى قدر ~~الدرهم على مذهب ابن حبيب، أو اكثر من الدرهم على رواية على ين زياد ~~عن مالك فيقطع ويبتدىء؛ لأنه قد صار بذلك حامل نجاسة، فلا يصح له ~~التمادي على صلاته، ولا البتاء عليها بعد غسل الدم ". # المقدمات، ص 71 72 ~~(2) محمد بن عبد الله بن يونس ، الصقلي ، أبو عبد الله، من كبار فقهاء المالكية، وله ~~اهتمام يعلم الفرائض، وكان ملازما للجهاد في سبيل الله، له تآليف منها : الجامع جمع ~~فيه مسائل المدونة وأضاف إليها غيرها من النوادر، وعليه اعتماد طلبه العلم : ~~توفي عام 451 ms178 ه ~~انظر : الديباج ص 274؛ مواهب الجليل 35/1، شجرة التور الزكية، ~~صن 111 ~~(2) انظر: التاج والاكليل، مواهب الجليل 328/1 - 329، الشرح الكبير ~~1481 PageV00P333 ~~============================================================ ~~وإذا قتل المحرم صيدا فهو ميتة(1)، خلافا ~~للشافعى(2). # وإذا جار في القسم فلا يحاسب، ويبتدىء(2)، ~~واستقراء اللخمي خلافه(4) ~~() ولا يحصن، خلافا لابن ~~ولا يحل وطء الحائض، ~~الماجشون ~~القاعدة العاشرة بعد المعة ~~قاعدة : بني ابن بشير الخلاف فيمن لم يجد ماء ولا هل الطهارة ~~شرط للوجوب أو ~~ترابا على أن الطهارة شرط في الوجوب، فيسقط الأداء ~~شرط للأداء؟ # والقضاء، أو في الأداء فلا يسقط القضاء. أو ليست(5) ~~(5 ~~(1) وعلى هذا فلا يجوز اكله للمحرم وغيره ~~انظر : التاج والإكليل، مواهب الجليل 177/3 ~~(2) القول قديم للشافعى آنه ليس بميتة، والجديد بخلافه ~~انظر : روضة الطاليين، 3/هه1 ~~(3) المراد يالقسم : القسم بين الروجات. # انظر : التاج والإكليل، مواهب الجليل، 7/4؛ حاشية الدسوقي على الشرح ~~الكبير، 340/2. # (4) قال ابن الحاجب : * وإذا ظلم في القسم فات، وإن كان يإقامة عند غيرها كفوات ~~خدمة المعتق بعضه يأبق، واستقرأ اللخمى من قوله : فيمن له أريع نسوة فأقام عند ~~احداهن شهرين، ثم حلف لا وطغها ستة آشهر حتى يوفيهن ليس بمول إذا قصد ~~العدل، آته لا يفوت" المختصر الفقهى، (لوحة 107 -ب) ~~5) في : س (ليس) PageV00P334 ~~============================================================ ~~شرطا إلا مع القدرة فيجب الآداء فقط(1): ~~قال : والإعادة مع الأمر بها جواب من آشكل عليه ~~الأمر فاحتاط(2): ~~قلت : وجوب الطهارة تابع لوجوب الصلاة فلا ~~يتقدمه، والأقرب بناؤه(2) على ما مر(4) من الخلاف في(5) ~~تضمن نفي القبول لنفي الصحة لقوله : " لايقبل الله صلاة ~~أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا"(6)، قال العلماء : يريد أو ~~(2) 14 ~~يتيمم، والقضاء على أنه بأمر جديد، آو بالاول(2). # (1) للمالكية فيمن لم يجد ماء ولا ترابا عدة أقوال : ~~قال مالك وابن نافع : لا صلاة ولا قضاء ~~وقال ابن القاسم : يصلي ويقضي إذا وجد الماء أو التراب. # وقال أشهب : يصلى ولا يقضي ~~وقيل: يقضي فيما بعد ولا يؤديها ~~اتظر: عارضة الأحوذي ، 9/1؛ المختصر الفقهي، (لوحة 13) ~~مواهب الجليل، 360/1؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 162/1؛ الخرشيي ms179 ~~م حاشية العدوى، 200/1 ~~(2) المعنى : أن من قال إته يصلي ويقضي وهو قول ابن القاسم ميني على الاحتياط ~~انظر: حاشية العدوى على الخرشي، 200/1 ~~(3) في : ط(بقاؤه) ~~4) "ما مر": ليست في (ت) ~~5) في : س(من) ~~(2) انظر تخريج الحديث في القاعدة، رقم (10) ~~(7) انظر في مسآلة القضاء هل هو بأمر جديد ، أو بالأول؟ # سيف الدين الآمدي ، الأحكام في أصول الأحكام ، الطبعة الأولى، (الرياض : ~~مطابع مؤسسة النور 1388 ه)، 179/2، محمد الفتوحي، شرح الكوكب * PageV00P335 ~~============================================================ ~~وقد بنى على ذلك الأصل ايضا اعتبار مقدار التطهير ~~في الوجوب بعد المسقط، وهو آقرب ~~القاعدة الحادية عشرة بعد المعة ~~قاعدة: مشهور المذهبين المالكي، والشافعى آن هل يرفع التيمم ~~الحدث: ~~التيممم لايرفع الحدث(1) خلافا له(2): ~~فقيل : الخارج والخروج لايمكن ارتفاعهما، والمنع ~~يرتفم به قطعا(3) ~~قال ابن العربي : الحدث سبب يوجب آحكاما، ~~فالماء يرفعه فترتفع، والتيمم يرفعها فقط(4). # وهذا من الخيالات التي لاتبني(5) عليها الفقهيات كما ~~مر(2). # المنير، تحقيق: محمد الرحيلي ونزيه حماد (مكة المكرمة: مركز البحث العلمى وإحياء ~~التراث الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية،14ه)، 50/3 ~~51؛ محمد الشوكاني ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، الطبعة الأولى ~~(مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1356 ه)، ص 106 ~~(1) المشهور عند المالكية أن التيمم مبيح لا رافع، وهو أصح الوجهين عند الشافعية ~~انظر : المنتقى، 109/1؛ المختصر الفقهى، (لوحة 12 - ب)؛ مواهب ~~الجليل، 348/1؛ حلية العلماء 184/1؛ نهاية المحتاج 278/1 - 279. # (2) خلافا لأبي حنيفة، فهو برى أن التيمم رافع للحدث كالوضوء بالماء: ~~انظر : فتح القدير، 95/1. # (3) توضيح لقولهم : إن التيمم لا پرفع الحدث. # (4) مراد ابن العربي : أن الماء يرفع الحدث وبالتالي ترتفع أحكام الحدث ، أما التيمم فإنه يرفع ~~أحكام الحدث فقط دون الحدث ~~5) في : ت (تنبني) ~~(2) انظر : القاعدة، رقم (9) PageV00P336 ~~============================================================ ~~والحق أن معنى قولهم : لايرفع الحدث أي رفعا كليا ~~إلى طروع حدث آخر، كالماء، بل رفعا مخصوصا، إلا أن ~~هذا يوجب كون الخلاف في المذاهب لفظيا، وإنما الخلاف ~~في المعنى (1) مع أبي سلمة (2) ومن ذهب مذهبه . # والحديث قبله خرج على الغالب (3) ~~القاعدة الثانية عشرة بعد المعة ~~ل ms180 الرخصة ~~قاعدة: اختلف المالكية في الوحصة(4) أهي ~~ن او ~~معونة(5) فلا تتناول العاصي، أم هي(2) تخفيف فتتناوله عفيف؟ # (1) على القول بأن التيمم لا يرفع الحدث لا يجوز وطء الحائض بالتيمم ، ولا يجوز المسح على ~~الخفين إذا لبسهما بعد التيم، ويبطل التيمم بوجود الماء، ولا يجوز التيمم إلا بعد ~~دخول الوقت، وعلى آنه رافع للحدث يجوز ذلك كله إذ حكمه حكم الوضوء بالماء سواء ~~راع ~~انظر: المنتقى، 109/1؛ مواهب الجليل، 348/1؛ حاشية الدسوقي على ~~الشرح الكبير، 109/1. # (2) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الأزهري، القرشي، المشهور بأبي سليمة، من كبار ~~التابعين، وأحد فقهاء المديتة السبعة المتفق على جلالتهم وإمامتهم ~~توفي بالمدينة المنورة عام 4 1ه ~~انظر : تذكرة الحفاظ، 59/1؛ شذرات الذهب، 1.5/1؛ وفيات ابن ~~تفذ، ص105104. # (3) المعنى : أن الحديث السابق في القاعدة، رقم (110) " لا يقبل الله صلاة.. إلخ" ~~إتما اقتصر على الوضوء، ولم يذكر التيمم، لأن الوضوء هو الغالب، فلهذا اقتصر عليه: ~~(112) وردت هذه القاعدة في ايضاح المسالك، ص 162؛ الإسعاف بالطلب ، ص 44 ~~انظر : الفروق، 3/2؛ المنشور في القواعد، 167/2؛ السيوطى، الأشباه ~~والنظائر، ص 138 -140 ~~4) في : ت، س (الرخص) ~~5) في : ت (معنونة) ~~(6) هي : ليست في (ت، س) PageV00P337 ~~============================================================ ~~وأقول على المعونة : أنه يستعين بها على العبادة، ~~فيتيمم استعانة على الصلاة لا على السفر، ولا يفطر ولا ~~يقصر(1) إذا قلنا إن القصر مباح، وهو الصحيح: ~~لايقال عقوبة الإصرار ، لتمكنه من التوبة(2) ؛ لأنا ~~نقول : العقوبة على المعصية بالمعصية تكثير ها(3): ~~طبع الله عليها بكفرهم }(4) لايقاس عليه؛ ~~فإن الله يحكم ما يشاء، ولهذا قال ابن العربي : لايستوفى ~~القصاص بالمعصية، كالخمر، والفاحشة(5)، وهي قاعدة ~~اخرى: ~~وأصلها أن كل ما هو مطلوب الانتفاء لا يصير ~~مطلوب الوجود إلا بنص(2)، أو معارض أقوى. # (1) لأن الفطر والقصر يستعان بهما على السفر، أما التيمم فيستعان به على الصلاة ~~(2) اعتراض من منعوا من سافر سفر معصية من التيمم. وتفرير الاعتراض. آن منعه من ~~التيم عقوية إصراره على المعصية ؛ لكي يتوب، ويرجع عما تواه من المعصية ~~(3) جواب الاعتراض : بأن العقوبة ms181 على المعصية التى سافر لأجلها بمنعه من التيمم للصلاة ~~تكثير للمعصية بدلأ من ارتكابه معصية واحدة فإنه يرتكب معصيتين ~~(4) سورة النساء: 155. # والآية تدل على أن الكفار بسبب كفرهم عاقبهم الله بأن طبع على قلوبهم ، فهر ~~عاقب على المعصية بمعصية، وهذا اعتراض اخر. فأجاب المقري بأن هذا لا يقاس ~~عليه ~~(5) قال ابن العربي : " الثالث : قال علماؤنا يقتل بكل ما قتل إلا في وجهين وصفتين، أما ~~الوجه الاول : فالمعصية كالخمر واللواط" ~~أحكام القرآن، 113/1. # (2) في : ط (بنقض) PageV00P338 ~~============================================================ ~~وعلى(1) أنه لايترخص ففي(2) المكروه، كصيد اللهو ~~خلاف على قاعدة منافاة الكراهة للمعونة لطلب الكف(3) ، ~~أو عدم منافاتها لجواز الفصل ، أي (4) على أي الشائبتين ~~تغلب، والظاهر تساويهما فيكره ~~القاعدة الثالثة عشرة بعد المئة ~~قاعدة : لا يجب نقل التراب إلى الوجه واليدين عند معنى بدلية ~~التيمم للوضوه ~~مالك والنعمان، فيجوز ضرب اليدين على الصخرة الصماء ~~التي لاغبار عليها(6). # وقال محمد وبعض المالكية: يجب (2). # فالبدلية(7) عندهما في التعبد بالقصد لأمر ثذكر عنده ~~الطهارة صونا لها عن النسيان، ولذلك جاز التنفل بالتيمم ~~عند الجميع: ~~وعنده في استعمال عوض عن الماء: ~~(1) الواو" ليست في : (ط.): ~~(2) في : ط (في) ~~(3) اذ المكروه مطلوب الكف عنه. # (4) في : ط(أو). # (5) انظر: مواهب الجليل، 349/1؛ الفواكه الدواني، 183/1؛ بدائع الصنائع، ~~53/1 54؛ اهداية مع الفتح القدير، 89/1؛ المبسوط، 107/1. # (9) انظر : المهذب 40/1؛ حلية العلماء، 182/1؛ نهاية المحتاج، 6/1 27. # (7) البدلية هنا المراد بها جعل الشارع التيمم بدلأ عن الوضوع. PageV00P339 # ============================================================ ~~القاعدة الرابعة عشرة بعد المثة ~~قاعدة: الحيض : الدم الخارج بنفسه من فرج الحيض، اكثره ~~الممكن حملها عادة(1): ~~وأقله، وأقل ~~الطه د بن ~~الحضن ~~وهي الدفعة (2) فما فوقها عند مالك(3) : ~~وعند محمد في آول التاسعة، أو إذا مضى نصفها إلى ~~نهاية(4) ما يقصر(5) عن سن اليائسة: ~~وهي بنث الخمسين(6) عند ابن شعبان (7) ~~(1) ما أورده المؤلف هو تعريف ابن الحاجب في المختصر الققهى، (لوحة 14 -1) ~~(2) في : ت، س (اليقعة) ~~(3) المعنى : أن الدفعة ح وهي بالفتح المرة الواحدة تعتبر حيضا من جهة العبادة، أما ~~من جهة الاستيراء والعدة فلا بد من ms182 حيضة، وسيذكر المؤلف الخلاف في أقل الحيضة ~~وبهذا يتضح الفرق بين الحيض والحيضة ~~انظر : مواهب الجليل، 367/1؛ الشرح الكبير، 168/1؛. # المراد : أن أقل سن تحيض فيه المرأة هو تسع سنين ، وقيل تسع سنين ونصف. # اتظر : الوجيز، 25/1؛ روضة الطالبين، 134/1. # ي :ت (تقصر) ~~انظر: المنتقى، 125/1؛ مواهب الجليل، 367/1 ~~محمد بن القاسم بن شعيان، أبو إسحاق، المشهور بابن القرطيي، ينتهي تسيه إلى ~~الصحابي الجليل عمار بن ياسر، اتتهت إليه رئاسة المالكية في مصر، له تاليف منها : ~~الزاهى في الفقه، أحكام القران، مختصر ما ليس في المختصر. # توفي في مصر عام 335 ه. # انظر : الديياج ، ص 248؛ وفيات ابن قنفد ، ص 217؛ شجرة النور ~~الزكية، ص 80. PageV00P340 # ============================================================ ~~وأكثر من ذلك عند غيره(1). # والمعتبر العادة غير زائد على خمسة عشر عند مالك ~~ومحمد(2): ~~وقال ابن نافع : تستظهر بعدها بثلائة(3). # وعلى عشر عند النعمان(4). # وعلى سبعة عشر(5) عند أحمد(2) ~~(1) قال ابن رشد : متون سنة، وقال ابن شاش: سبعون. # اتظر: مواهب الجليل، 367/1. # (2) اكثر مدة الحيض عتد مالك والشافعى خمسة عشر يوما ~~انظر : الختصر الفقهى، (لوحة 14 -1)؛ حلية العلماء، 219/1؛ ~~روضة الطالبين، 134/1. # (3) جعل ابن نافع أكثر مدة الحيض خمس عشر يوما وثلاثة أيام استظهارا ؛، أي للاحتياط ~~فيكون المجموع ثمانية عشر ~~انظر: المختصر الفقهى ، (لوحة14 - ب) ~~(4) عطف على خمسة عشر، فاكثر مدة الحيض عند آبي حنيفة عشرة أيام . # اتظر : الهداية مع فتح القدير، 112/1. # 5) هذه رواية عن أحمد، غير أن المذهب، والذي عليه جمهور الأصحاب خمسة عشر ~~يوما. # الإتصاف 357/1. # هو : أحمد ين محمد ين حتبل الشيباني ، أبو عيد الله ، أحد الأئمة الأربعة المجمع على ~~امامتهم وفضلهم، له تاليف منها : المسند اشتمل على ثلاثين آلف حديث، التاسخ ~~والمنسوخ ~~ولد في بغداد عام 164 ه، وتوني فيها عام 41 32 ه . # انظر: تذكرة الحفاظ، 17/2 - 21؛ وفيات الأعيان، 47/1 - 49؛ ~~البداية والنهاية، 325/10- 343؛ شذرات الذهب، 96/2 - 98؛ عبد الرحمن. # ابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد، تحقيق : عبد الله التركي ، الطبعة الأولى، (مصر: ~~مكتبة الخانجى، 1399 ه): PageV00P341 ~~============================================================ ~~ولا ناقص عن ثلاثة(1) عند النعمان (2)، كالحيضة(3) ms183 ~~عن ابن مستلمة(4) . # (5 ~~ولا عن يوم آو يوم وليلة عند محمد(5). # وقال مالك : لا حد له، ثم قال في حيضة يوم أو ~~يوم: يسآل النساء، وعنه الحيضة يومان: ~~بعض ~~وقال عبدالملك: خمسة(6) . # وكله استحسان، من غير ولادة، ولا مرض: ~~(7) ~~وأقل الطهر عند مالك، ومحمد خمسة عشر (10. # (1) في :ط، س (ثلاث). # أقل الحيض عند أبي حنيفة ثلاثة أيام بلياليها ~~(2) ~~اتظر : الهداية مع فتح القدير، 111/1، رد المحتار، 84/1 ~~انظر : قول ابن مسلمة في : المنتقى، 123/1؛ المقدمات، ص 91. # (3) ~~عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارفي، المدني، الزاهد، من أئمة الحديث، لزم مالكا ~~(4 ~~عشرين سنة، خرج له أصحاب الكتب الستة، توفي بمكة المكرمة عام 221 ه. # اتظر : الديياج، ص 131 132؛ شذرات الذهب، 49/2؛ البداية ~~والنهاية، 283/10؛ شجرة النور الزكية، ص 57. # (5) روى عن الشافعى أنه قال أقل الحيض يوم وليلة ، وروي عنه : أقله يوم ، فقيل هما قولان، ~~وقيل هما قول واحد، وأن مراده ييوم : يوم وليلة، وهذا هو المذهب ~~انظر : المهدب، 45/1؛ روضة الطالبين، 134/1؛ الغاية القصوى، ~~2491، نهاية المحتاج، 306/1. # (6) عبد الملك المراد به عبد الملك بن الماجشون ~~انظر: المتتقى، 123/1؛ ابن عبد البر، الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار، ~~5712، تحقيق : على النجدي ناصف (القاهرة : مطابع الأهرام التجارية، ~~52/2 ،(1393 ~~(7) واختاره اين رشد. # انظر : المنتقى، 123/1؛ المقدمات، ص 89؛ نهاية المحتاج، 307/1. PageV00P342 # ============================================================ ~~وقال ابن حبيب : عشرة. # وقال سحنون: ثمانية ~~وقال عبدالملك: خمسة(1). # وقيل: يسآل النساء: ~~والنفاس: الدم الخارج بسبب الولادة خاصة، وفي تحديد النفاس. # تحديد اكثره بستين ، كالشافعي(2) أو بالعادة روايتان عن ~~مالك(3). # وقيل : بعد كمال الولادة(4). # القاعدة الخامسة عشرة بعد المثة ~~قاعدة : المفعل في اللسان : المصدر(5)، ~~5) مفهوم المحيض ~~المأمور ياجسابه ~~والزمان، والمكان ~~في الآية. # (1) انظر : الاستذكار، 57/2؛ المنتقى، 123/1. # (2) اتظر : حلية العلماء، 232/1؛ نهاية المحتاج، 339/1 . # (3) روى عن مالك أن اكثر مدة التفاس ستون يوما، ثم رجع عنها ، وقال قدر ما يراه ~~النساء ~~انظر : المقدمات، ص 41؛ المختصر الفقهى، (لوحة 16 - ب)؛ التاج ~~والاكليل، 376/1. # (4) مقتضى هذا القول أن النفاس يكون خاصا بالدم الذى يخرج ms184 بعد كمال الولادة دون ما ~~تقدمها، أو صاحبها ، فعلى هذا يكون ابتداء التفاس بعد الولادة، وقيل : إن ما يخرج ~~أثناء الولادة يعتير نفاسا . # انظر : مواهب الجليل، 375/1. # 5) في : ت (للمصدر) PageV00P343 ~~============================================================ ~~فمن قال : المحيض(1) أحد الأولين عمم(2) الاعتزال ~~(4107 ~~إلا ما خصه الحديث بما(4) فوق الإزار(4) ~~ومن قال : المكان قصره على الفرج، والقولان ~~القاعدة السادسة عشرة بعد المثة ~~للمالكية(5). # قاعدة : مانع السبب لايوجب (6) ارتفاعه رده مانع السبب لا ~~برجب ارتفاعه ~~واختلف في مانع الحكم. # ره. # فإذا طهرت الحائض قال النعمان : المقتضي ~~.(8 ~~قاثم، والمانع مرتفع (8)، ~~(1) في : ط (الحيض) ~~(2) في : ت، س (عم) ~~(3) في: س، ت (مما) ~~يشير إلى حديث عائشة : " كانت إحداتا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله أن ~~يباشرها آمرها آن تترر بازار في فور حيضتها، ثم يياشرها" . متفق عليه ~~يح البخارى، 117/1؛ صحيح مسلم، 244/1 ~~5) القول الأول هو المشهور، واقتصر عليه خليل، والقول الثاني قال به أصبغ ~~انظر : المنتقى، 117/1؛ التاج والإكليل، 373/1؛ حاشية الدسوقي على ~~الشرح الكيير، 173/1. # (() في :ت (لا يجب) ~~() في : ط (المقضي) ~~(8) قال الحنفية : إذا اتقطع الدم لأقل من عشرة أيام - وهي اكثر مدة الحيض عندهم ~~فلا يحل وطؤها حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت صلاة، لأن الصلاة تكون دينا في ~~ذمتها فتكون من الطاهرات حكما. # انظر : الهداية مع فتح القدير، 118/1 - 119؛ تبيين الحقائق، 58/1 - PageV00P344 ~~============================================================ ~~زاد ابن بكير (1) : ويكره(2). # وقال مالك، ومحمد: الاصل بقاؤه إلى وجود سبب ~~الإباحة، وهو التطهر(3)، لأن الشروط اللغوية أسباب ~~لارتباط المشروط بها وجودا أو عدما(4) ~~القاعدة السابعة عشرة بعد المئة ~~يرجع إلى العوائد ~~قاعدة : يجب الرجوع إلى العوائد فيما كان خلقة، ~~كان ~~كالحيض، والبلوغ، فإن اختلفت فإلى الغالب، وقد يختلف خلقه. # (1) محمد بن أحمد بن عبد الله ين بكير، البغدادي، القيمي. أبو بكر، ولي القضاء، ~~وهو من كبار أصحاب القاضي إسماعيل. ألف كتبا منها : أحكام القرآن، كتاب ~~الرضاع، مسائل الخلاف. # توفي عام 3 ه، وعمره خمسون سنة ~~انظر : الديياج، ص 243؛ شجرة النور الزكية، ص 78. # (2) انظر قول ابن بكير في : مواهب ms185 الجليل، 374/1. # (3) في : ت (التطهير) ~~(4) للمالكية في وطء الحائض قبل الاغتسال إذا طهرت ثلاثة أقوال : المشهور المتع، وتقل ~~ابن نافع الجواز، وقال اين بكير يكره - كما تقدم -. # انظر : التاج والاكليل، 374/1؛ مواهب الجليل، 374/1 . # وانظر في رأي الشافعي : حلية العلماء، 216/1؛ نهاية المحتاج، 314/1 ~~(117) قاعدة الرجوع إلى العوائد قاعدة مشهورة عند الفقهاء بلقظ " العادة محكمة " بمعنى ~~أن العادة تجعل حكما لاتبات أمر شرعي، وقد وردت هذه القاعدة في كتب ~~القواعد التالية: ~~المنثور في القواعد، 356/1- 366؛ السيوطى، الأشباه والنظائر، ~~ص 89- 101؛ ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص 93 -104؛ منافع الدقائق ~~شرح مجامع الحقائق، ص 324؛ إيضاح القواعد، ص 46؛ درر الحكام شرح مجلة ~~الأحكام) 45،40/1، 46؛ قواعد اين رجب، ص274 279. PageV00P345 # ============================================================ ~~الأمر فيه بالبلاد، وغلبة مزاج في قوم فيختلف الناس. # والمعتمذ اعتبار الشمول، أو الغلبة، إما مطلقا إن ~~انضبط، أو بالنسبة إلى الأقليم ، لا الخلقة، والقبيلة، ~~والبيت، لما يتقى من تأديته إلى اضطراب العلل، وفيه ~~خلاف للمالكية على اعتبار النادر في نفسه، أو إلحاقه ~~بالغالب(1): ~~القاعدة الثامنة عشرة بعد المية ~~قاعدة: من تقررت له عادة عمل عليها، فإن ~~بعد كقررها. # انخرمت رجع إلى الأقوى: ~~كمن اعتادت الطهر باحدى العلامتين فرأت ~~الأخرى، ففي انتظارها للمعتاد ما لم يخرج الوقث قولان؛ ~~للخلاف في الابلغ منهما . # قال ابن القاسم : القصة(2): ~~(1) انظر : القاعدة، رقم (19) ~~(2) القصة : بفتح القاف والصاد المهملة مشتقة من القص وهو الجير. # وهي: ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض، وهو علامة طهر الحائض ~~انظر : شرح غريب ألفاظ المدونة، ص 20؛ الذخيرة، 378/1؛ التاج ~~والاكليل، 370/1؛ مواهب الجليل ، 370/1؛ علي المالكى ، كفاية الطالب الرياني ~~شرح رسالة اين آبي نيد القيرواني مع حاشية العدوى (مصر : مطبعة السعادة، ~~121/1 ،( 1331 PageV00P346 ~~============================================================ ~~وقال ابن عبدالحكم: الخفوف(1). # القاعدة التاسعة عشرة بعد المعة ~~قاعدة : الحمل الحكم بتعيين(2) المراد من المحتمل ~~الحمل حك ~~بشعيين المراد من ~~بدليل قطعي، أو ظني، كمالك، ومحمد: آن القرء ~~المحمل ~~(4 ~~الطهر(2)، والنعمان الحيض(4) : ~~أو بتعميمه في الوجوه المحتملة عند عدم الدليل ~~لاشتمالها على(5) المراد، إلا ما امتنع بدليل، أو لآنه حييذ ~~العموم ~~وأشكل ms186 عليه قول ابن الحاجب في قول ابن القاسم في ~~القليل بنجاسة: ديتيمم ويتركه، قإن توضأ به وصلى آعاد ~~(1) الحقوف : أن تدخل الحائض الخرقة فتخرجها جافة ليس بها آثر دم . # التاج والإكليل، 370/1؛ مواهب الجليل، 370/1؛ كفاية الطالب الرباني، ~~.121/ ~~والذى اقتصر عليه خليل أن القصة أبلغ من الجوف. # انظر : مختصر خليل (مع التاج والإكليل)، 371/1. # (2) في: س (بتعين) ~~(3) ذهب مالك والشافعي إلى أن القرء المذكور في قوله تعالى: { والمطلقات يتريصن ~~باتفسهن ثلاثة قروه}، سورة البقرة : 328 ، هو الطهر وليس الحيض. # انظر: الشرح الكبير، 469/2؛ المهذب، 144/2؛ الغاية القصوى، ~~8492 ~~(4) ذهب أبو حنيفة إلى أن القرء المراد به الحيض، وليس الطهر. # انظر : تببين الحقائق، 26/3 . # (5) في : ط (عن) PageV00P347 ~~============================================================ ~~في الوقت، فحمل على النجاسة للتيمم، وعلى الكراهة ~~للوقت، وعلى التناقض"(1) لايقال المراد، وعلى اختلاف ~~قوله؛ لأنا نقول : القولان متجاوران في سلك واحد(2)، ~~والحق آنه للنجاسة، والوقت مراعاة للخلاف كم(3) ~~في الرسالة(4)، ومعنى الحمل على التناقض: إلزامه إياه كما ~~في المختصر(5): ~~القاعدة العشرون بعد المئة ~~قاعدة : لا تجوز نسبة التخريج والالزام بطريق ~~المفهوم لا يخرج ~~عليه، ولايلزم ~~المفهوم أو غيره إلى غير المعصوم عند المحققين؛ لإمكان ~~الغفلة ، أو الفارق، أو الرجوع عن الآصل عند الإلزام ، أو ~~التقييد(1) بما ينفيه، أو إبداء معارض في السكوت أقوى، أو ~~عدم اعتقاده(7) العكس إلى غير ذلك، فلا يجتمد في ~~(1) قال ابن الحاجب : " والقليل بنجاسة قال ابن القاسم يتيمم ويتركه، فإن توضا به ~~وصلى أعاد في الوقت، فحمل على النجاسة للتيمم، وعلى الكراهة للوقت، وعلى ~~التناقض"، المختصر الفقهي، (لوحة 1-ا) ~~(2) المعنى : أن قول اين القاسم المتقدم لا يحمل على أنه اختلف قوله فيه ، لأن قوله هذا ~~جواب واحد لمسآلة واحدة، وإنما يصح أن يقال : اختلف قوله فيه لو ثقل عنه هذا ~~مرة، ونقل عنه ذلك مرة أخرى. # (3) كما " ليست في : (ط). # (4) رسالة ابن أبي زيد (بهامش الفواكه الدواني)، 145/1 . # 5) ختصر المدونة تآليف الامام ألى محمد عيد الله بن أني زيد القيرواني، (ت 386 ه) ~~(2) في : ط، ت (والتقييد) ~~(7) في ms187 : ط، ت (اعتقاد). PageV00P348 # ============================================================ ~~التقليد(1)، ولايعد في الخلاف: ~~وقد قيل: إن اللخمي المشهور بذلك قد فرق بين ~~الخلاف المنصوض والمستنبط، فإذا قال : واختلف فهو ~~الاول، وإذا قال: ويختلف فهو الثاني. # القاعدة الحادية والعشرون بعد الثة ~~قاعدة : حذر الناصحون من أحاديث الفقهاء، التحذير من ~~اويت ~~وتحميلات الشيوخ، وتخريجات المتفقهين، وإجماعات الفقهاء. # المحدثين ~~وقال بعضهم احذر آحاديث عبدالوهاب(2): ~~(1) في: س (التعليل) ~~((121) قال الشتقيطى في منظومة الطليحة : ~~ذر الشيوخ من إجماع ~~عن ابن عبد البر ذي السماع ~~عن ابن رشد عالم الأفاق ~~وحذروا أيضا من اتفاق ~~لكن أقل ذلك الجمهور ~~كما أقل ذا هو المشهور ~~ذروا من الخلافيات ~~أي ما عن الباجي منها ياتي ~~القلاوى الشنقيطي، الطليحة (ضمن مجموع) الطبعة الأولى (1339 ه ~~1921 م)، ص 82. # (2) عبد الوهاب ين علي البغدادي، أبو محمد، القاضي أحد أئمة المالكية، والحافظ ~~الحجة، والاديب الشاعر، تولى القضاء في العراق، ثم خرج منها إلى مصر بسبب ~~الحاجة، والفقر، وولي قضاء المالكية بها ~~ألف كتبا منها : التلقين في الفقه، والإشراف والأدلة في مسائل الخلاف، وشرح ~~رسالة ابن أبي زيد، وشرح المدونة ، والافادة في أصول الفقه ، وعيون المسائل في الفقه، ~~وأوائل الأدلة في مسائل الخلاف والفروق. # توفي بمصر عام 422 ه. PageV00P349 # ============================================================ ~~والغزالي، وإجماعات ابن عبدالبر(1) واتفاقات ابن رشد، ~~(2) ~~واحتمالات الباجي، واختلاف اللخمي(2) . # وقيل: كان مذهب مالك مستقيما حتى آدخل فيه ~~الباجى يحتمل ويحتمل، ثم جاء اللخمى فعد جميع ذلك خلافأء ~~وقال لي العلامة أبو موسى بن الإمام(2): قال لي ~~انظر: تاريخ بغداد، 31/11 32؛ الوفيات، ص 387/2 389؛ ~~البداية والتهاية، 31/12؛ الدياج، ص 159 - 160؛ تاريخ قضاة الأندلس) ~~ص43؛ شدرات الذهب، 223/3 225؛ شجرة النور الزكية: ~~ص 104103؛ الفكر السامى، 204/2 205 ~~(1) يوسف بن عبد الله بن محمد ين عبد البر التمري، القرطبي، أبو عمر الإمام الحافظ، ~~شيخ علماء الأندلس ومحدئيها ، قال الباجي : هو أحفظ أهل المغرب. # ألف كتبا منها : التمهيد لما في الموطأ من العافي والأسانيد، والاستذكار الجامع ~~لمذاهب علماء الأمصار، والاستيعاب في أسماء الاصحاب، والكافي في الفقه، والدرر ~~في المغازي والسير، وجامع بيان العلم ms188 وفضله ~~توفي بشاطبة عام 463 ه، وكات وفاته هو والخطيب البغدادي في يوم واحد. # انظر : الصلة، 677؛ وفيات الأعيان، 64/6 - 69؛ تذكرة الحفاظ ، ~~306/3 39؛ الدياج، ص 357 359؛ شذرات الذهب، 314/3 ~~315؛ شجرة النور الزكية ، ص 119. # (2) انظر : مواهب الجليل، 40/1 41. # ومن طزيف ما قيل في احتلاف اللخمى قول الشاعر : ~~لقد مزقت قلبي سهام جفونها كما مزق اللخمى مذهب مالك ~~نفح الطيب، 232/2. # (2) عيسى بن محمد بن عبد الله بن الامام، التلمساني، أبو موسى، أحد حفاظ المغرب، ~~وهو من شيوخ المقري ، رحل إلى الحجاز، والشام ، وكان يرى الاجتهاد وترك التقليد ، ~~اتصل هو وأخوه أيو زيد بالسلطان أني حمو موسى الاول، فأكرمها، واختصهما ~~بالفتوى، وينى لها مدرسة . توفي عام 749ه ~~انظر : الدياج، ص 166 167، 190؛ شجرة النور الزكية، ~~ص220؛ نفح الطيب، 215/5 223. PageV00P350 # ============================================================ ~~جلال الدين القزويني(1) : ما أحسن فقه قاضيكم لولا ~~ما يحتج به من الحديث الضعيف (2). # فقلت: شيخكم اكثر احتجاجا به، يعنيان أبا محمد ~~وأبا حامد(3): ~~القاعدة الثانية والعشرون بعد المثة ~~قاعدة : يجب على الشيخ النظر في أصول(4) الإمام ~~الراجب اء ~~نصوص الإمام ~~فيبني عليها نصوصه، ثم إن لم يكن أهلأ للنظر المطلق أوقف ~~على أصوله ~~عندها رواياته، واراعه، والاجازات له المخالفة، ولا يجوز اتباع ~~ظاهر النص مع مخالفته للأصل(5) عند حذاق الشيوخ: ~~قال الباجي : لا أعلم قوما أشد خلافا على مالك من ~~أهل الأندلس؛ لأن مالكا لايجيز تقليد الرواة، وهم ~~لايعتمدون(1) غير ذلك : ~~ثم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله (الصلاة) ~~(1) محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزوينى ، جلال الدين ، نشأ في بلاد الروم ، ثم قدم ~~دمشق، وتولى الخطابة، والقضاء بها، ثم انتقل إلى مصر، وتولى القضاء بها، وكان ~~فصيحا ذكيا، اشتهر بكتابه تلخيص المفتاح. # توفي عام 739ه ~~انظر : البداية والنهاية، 185/14؛ الدرر الكامنة، 120/4؛ شذرات ~~الذهب، 156/6 ~~(2) الضعيف " : ليست في (ت) ~~(3) المراد بأبي محمد : القاضي عبد الوهاب البغدادي، وبأبي حامد: أبو حامد الغزالي ~~(4) في : ط (أقوال). (5) في : ت (الأصل) (2) في : ط (لا يعلمون) PageV00P351 ~~============================================================ PageV00P352 ~~============================================================ ~~الحتودات ~~الدمة ~~(16 -7 ~~القسم *نى ~~الولحة، وتشه على فحعة فصول : ~~حة ms189 العنوان0000 ~~(186 - 17 ~~الفصل الأول ~~عصر المؤلف ويشتمل على مبحثين : ~~49 -14 ~~المبحشه الود ~~الغياسية ~~(25 -21) ~~ابو حتواهنو.. # أبو تاشفين ~~ابوين المييى ~~الحسن لتونس ~~ابو عنان فارسبى ~~استيلاي عنان تونس PageV00P353 ~~============================================================ ~~المبحث ال ~~الحالة الهافية، وتش على ف ~~فرعين : ~~(4-26 ~~40 27 ~~اه ال والعلماء : ~~موقفأي عنان رتى معفقيه فاس....... # ولنقة العلهالبي ألحسن في رحلتا.......... # الحس لجالس ألعلمية......... # له. 11 ~~الاستفتاءات الجماعية في عهد نيين000. # ثانيا ظهور شخصية العلماء: ~~موقف ألي موسى اين الإمام معا الحسن المرينى...... # موقف أبي عبد الله الشريفاني مي عنارا المريني..... # ثالثا: بناء اارس: ~~مدرسة الحلفائيين00000 ~~درسة البيضاء00000000 ~~مدرسة الصهريج00.000. # مدرسةين0000000.. # رسة المصباحية......... # سة........... # مدارس آخرى.......... # رابعا: الرحلات العلمية : ~~اشههار المظحة برم الهرقية0.... PageV00P354 # ============================================================ ~~رحى رشيد ~~حت ~~خامسا:1 ~~5 ~~مل عد د4.......... # الفرع هلني ~~الاتجاهات المذهبية، وحب قهية المعتمدة ~~(49 40 ~~الاتجاهات المذهبية: ~~محارالموحدين مب الم............ # ذمب لكى......... # ى فالعد.... # لشدة: ~~ختصر ااج............ # ال.000000000..0. # ا............. # اى 0000000000.. PageV00P355 # ============================================================ ~~~~ي قشتمل على سبعة ~~باحت ~~9 ~~ت ~~ده ~~57 ~~............ # و5........... # المبحث الثالي ~~حياته العلمية ~~6 58 ~~رحلته......... # ذه........... # (714 ~~فاس... PageV00P356 # ============================================================ ~~المبحث الرابع ~~هة ~~(47 -72 ~~....... # 5 ~~حلاحية......... # ب المدهبي000 ~~1 ~~رفض الآحتجاج بعمرطبة......... # معتمد من اتخته........ # رابعا شعره000000. # حث الخامس ~~القا ~~(91 88 ~~مشروعية الص0.... # مشروعية تثليث غسل الرجلين0.000. # عدم وجوب جزاء الصيد على الناسي.00. # المبحث الادس ~~(94 - 92 ~~قي فاس... # أولا: المتي بونقيب ~~ثانيا :ا المقري والشلطا رجو عنان في أكناء شرح حديث " الأئمة من قريش 6 ~~ثالثاي مع شيخه ابن حر........... PageV00P357 # ============================================================ ~~المبحثداالهابع ~~، تناءا اء ~~(895 ~~وفاته0000 ~~العلماء عليه00. # الااطدة ~~4-1 ~~ي000000 ~~تعريف القاعدة الهة افتهل ~~الوقاعدةبط........ # ~~بير القاعدمة الفقهية.... # ~~1 1 ~~. # مصدر الق ~~~~جية القاعده... # 1ا ~~صياغالقاعدة ~~~~قه الف ~~واعد الفقهية.. # م القواعد الفقهية ...... # 1 ~~الحنفية....... # ثانيا ~~2 ~~:الافعية .0.... # تالكا ~~ي: الجنابلة 0000000. # مناهين فيد القهية ........ PageV00P358 # ============================================================ ~~منهجهم في الترتيب..00.. # أولاتيب الهجائى....... # ثانيا الترتيب الموضوعي00.0000. # 14 ~~ثاثا: جمع القحد دون ترتيب....... # : الترتيب الفقهي...... # 4 ~~42 ~~منهجهم فيمون ....... # 142 ~~أولا: دالقواعد الفقهية مع القواعد ..... # 4 ~~تانيا دم الواعد الفقهيتهمع موضوعات أعري000.. # الفصل الرابع ms190 ~~قواعد المقري، ويشتمل على ستة مباحث ~~186 145 ~~المبحث الأول ~~اسم كتاب ونسهبته للدد وتاريج تجفه ~~144 - 147 ~~4 ~~اسم الكتاب000000. # 48 ~~نستلف ...... # ثانيا ~~49 ~~1 تار تاليفه00..... PageV00P359 # ============================================================ ~~المبحث الثاني ~~منهج الكتاب ~~(152 150 ~~المبحث اللث ~~أسلوب خاب ~~(15153 ~~حت بالرابع ~~دجاب ~~(195 156 ~~أولا البروقالوة ( فروقا) ......... # لح : مختصر ابن الحاجب الفقهى........ # : مصادر الحرى .00..... # 114 ~~المبحث خامس ~~أثر خاب فيمن بعده ~~(171 - 167 ~~: أبو العباس الونشريسى00... # بن قاسم الزقاق........ # تانا ~~119 ~~د1 ~~مد بن مد الحظاب 000000 ~~عبد بن إبراهيم العلوى0000.. PageV00P360 # ============================================================ ~~البحث السادس ~~نقد الكتاب ~~(186 -172 ~~مينان ب ....... # 1 ~~: التحرر من التعصب المدهيى........ # اولا ~~: ~~: تاسس بعض ~~حي... # ت ~~: وضوح الرو ~~ولستة......... # الكتاب0000.. # ماخذ ~~: بعض قواعده لا يمكله مبارها قواعد 000.... # قة في صياغة بعض اله.......... # ثالثا ~~عدمه الترتيب الققهي:.. # عددقة في نسبة بعضالمذاهب ......... # 18 ~~خامسا: اثلتمال الكتاب على قواعد غير فقهية....... # 8ا ~~لام ....... # سادسا : اللبس في بعض ~~القسمني ~~حقيق ~~هيد0000 ~~تسخ الكتاب0000. # من التحقيق......... # ~~رمولاسلتطلاحات0000.. # ية الكتاب......... # 9 PageV00P361 ~~============================================================ PageV00P362 ~~============================================================ ~~فهرس القواعد الفقهية ~~الصفحة ~~القاعدة ~~هل تبدل محل النجاسة إلى الطهارة حسي آو شرعي ؟...... # طهورية الماء00000000 ~~ضابط انتقال الماء من الطهورية إلى غيرها 0000000. # تغير الماء يتافي إطلاقه 0000000. # الكثرة والقلة في الماء إضافيتان000..0. # اقتران الضعيف بما يلحقه بالقوي00000000 ~~إفادة الطهورية للتكرار00000.... # المستقذر شرعا كالمستقذر حسا00000000. # أنواع القياسات الفقهية... # ما يعاف في العادات يكره في العبادات000000. # الحكم بالشك، والشك بالحكم00000000. # مراعاة الخلاف 000000000 ~~الحاصل على تقديرين أقرب من الحاصل على تقدير0000.. # طهورية الماء تدفع ما لم يغلب عليه النجاسة000000. # لا يجتمع الأصل والبدل..0..... # المقدم من الأصل والغالب000000. # 41 ~~الغالب مساو للمحقق في الحكم0000000. # 42 ~~عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصد يبطل اعتبارها000000. # 4 ~~النادر هل يلحق بالغالب 00000009. # 4 ~~ارسال الحكم على غالب00.. # ما لا ينفك عن الماء غالبا00. # 4 ~~الحاق الطارى بالأصلي.000000.. # 24 ~~تأثير الصنعة في الماء00000000. PageV00P363 # ============================================================ ~~القاعدة ~~الصفحة ~~علة الطهارة والنجاسة000000. # 29 ~~ما يخطر بالبال بالإخطار لا يجعل مراد المتكلم 0000000. # 149 ~~غسل الإناء من ولوغ الكلب000000.. # هل الذكاة طهارة شرعية أو حسية 0.000. # 152 ms191 ~~الميتة ما فقد الحياة00000000 ~~15 ~~دليل الحياة هو الحس00000. # 25 ~~اختلاف الاصل والحال0000000. # 15 ~~حالات مشوش العقل0000000. # علة تجاسة الميتة000000 ~~1 ~~الأحكام التي لا تتكرر لا ينبغي التفصيل فيها 000.... # 19 ~~الحرمة تنافي التجاسة00000 ~~2 ~~الطهارة والتجاسة وصفان حقيقيان. # 1ل1 ~~الحكم بتجاسة الشيء مشروط ياتصافه بأعراض النجاسة0000000 ~~النجاسة الأصلية لا يزيلها الدباغ000 ~~1 ~~تعارض الاصل والظاهر000000 ~~74 ~~ما يفتقر إلى التية وما لا يفتقر0000000 ~~ما لايفتقر إلى النية0000.. # 3 ~~القربات التي لا تفتقر إلى نية00.... # 1 ~~النصوص لا تفتقر إلى نية00000000. # تعيين مقاصد الاعيان 000000 ~~ل ~~ين الحق لمستحقه يفني عن معين000000 ~~1 ~~الغرض من النية00000. # المعتبر في ملابس النجاسة العلم 0000000. # 11 ~~تعدي النجاسة الحكمية000000000 ~~الحكم عند الاشتباه00000 PageV00P364 ~~============================================================ ~~الصفحة ~~القاعدة ~~27 ~~استحالة الفاسد إلى فساد أو إلى صلاح....00. # أصل النجاسة000000 ~~28 ~~لا يعتبر الشيء بفرعه00000000. # اعمال الشائيتين أرجح من إلغاء إحداهما0. # 7 ~~تقديم ما لا بدل منه على ما مته بدل0.000... # 28 ~~ارتفاع الحدث عن العضو باكمال الوضوء...... # الماهية المركبة هل هي تفس مجموع الآجزاء أو ذلك المجموع مع الهيئة؟ ... 276 ~~22 ~~التمادي على الشيء هل يكون كابتدائه في الحكم....... # افتقار حال بقاء الحادث إلى النية0 ~~28 ~~تضن نية الفضل لنية الفرض. # 73 ~~اجزاء التفل عن الفرض..... # 283 ~~انتفاء القبول يستلزم انتفاء الإجزاء000... # 28 ~~اظهار أمارات الإجزاء وإخفاء علامات القبول.... # 85 ~~استصحاب حكم النية في محلها.00.. # 28 ~~شرط النية اقترانها بأول المنوى.... # 27 ~~الموسوس يلغي الشك00... # 8 ~~الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر0... # 279 ~~المعتبر في الأسباب والبراعة العلم....... # 291 ~~انقطاع حكم الاستصحاب بالظن0. # 29 ~~الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط... # 294 ~~استناد الشك إلى أصل ~~294 ~~انتقال حكم الباطن إلى الظاهر... # 29 ~~تقديم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة0000. # 299 ~~لا تقدمن إلا بإذن ودليل........ # 2 ~~الأصل في الأحكام المعقولية...... PageV00P365 # ============================================================ ~~القاعدة ~~الصفحة ~~19 ~~الأصل في العبادات ملازمة أعيانها... # 199 ~~رفع أحد السبيين المتساويين حالة وضع الآخر000000. # هل المتظور في الفم والأنف الحقيقه الحسية أو الشرعية 000009. # التحديد دلالة على ms192 التعيد00000000. # تاكد المندوب في حق من يقتدي يه0000000.. # المصدر المفرع لا يتبت الأصل ولا ينفيه000000.. # اختلاف الحكم بين المتبت والمحاذاة0000000 ~~تعين الاحتياط في مسمى لفظ عند الاحتلاف 0000000 ~~لا تحديد إلا بدليل...... # هل الحكم يبنى على الفعل أو المحل؟0000000. # الساتر الوضعي لا ينقل حكم المستور إلى نفسه0000000. # ما يستدعي المراد منه تكراره ولا يطلب فيه التكرار00000000. # الوجوب لا يسقط بالنسيان00000000 ~~المتصل بثايت الحكم 00000000. # هل ما قرب من الشيء له حكمه0000000. # الطارىء على محل العقو0.0.... # المعتبر في كون الخارج حدثا0000000. # 4 ~~ل 1 ~~من جرى له سيب التمليك هل يعد مالكا؟000000.. # الحكم المرسل على اسم أو المعلق بأمر، هل يتعلق بأقل مايصدق ~~عليه آو بآكثره؟ 00000... # خلو موجب الجتاية عن شرطها000000000 ~~الصنف الغريب هل يلحق بالغريزي من نوعه؟0000000 ~~المعتبر من اللذة هل تحريكها أم دفعها 00000000. # طلب العدد فيما لم يبن عليه هل يقدر مستثنى أو يجمع بين الأصل ~~وموجب الطلب 000000000 PageV00P366 ~~============================================================ ~~القاعدة ~~الصفحة ~~كل كلام معناه أوسع من اسمه فالحكم لمعتاه0000.. # مقتضى العطف الاشتراك في أصل المعتى لا في جميع أحكامه 0000000 323 ~~كل ما شرع غبادة لا يجوز إيقاعه عادة00000.. # اشتمال الشيء على الشيء هل يزول بتجدد سبب المطالبة بالداخل؟32 ~~اتواع الحرج0000 ~~0 ~~اعتبار المشقة بالمشقة الواردة في الأدلة000. # اختلاف المشاق باختلاف العبادات000: ~~النسيان لا يجعل المتروك من المآمور به مفعولا00000. # 32 ~~هل العجز عن بعض الطهارة عذر في محله أو عذر في الجميع؟329.0000 ~~سقوط اعتبار المقصود يسقط اعتيار الوسيلة00000. # مراعاة المقاصد مقدمة على مراعاة الوسائل..... # الإباحة في الممنوع تكون يقدر المبيح...... # المعلوم شرعا كالمعدوم حقيقة0000000. # هل الطهارة شرط للوجوب أو شرط للأداء؟00000. # هل يرفع التيمم الحدث000000 ~~هل الرخصة معوتة أم تخفيف ؟000. # معنى بدلية التراب للماء00000 ~~الحيض اكثره وأقله، وأقل الطهر بين الحيضتين..... # 4 ~~مفهوم المحيض المنهى عن اجتنابه في الآية0000. # 34 ~~مانع السبب لا يوجب ارتفاعه رده00000.. # 4 ~~يرجع إلى العوائد فيما كان خلقة00.. # 348 ~~احتلاف العادة بعد تقررها0 ~~4 ~~الحمل حكم بتعيين المراد من المحتمل000000. # 48 ~~المفهوم لائخرج عليه، ms193 ولا يلزم به..... # 49 ~~التحذير من آحاديت الفقهاء00. # الواجب بناء نصوص الإمام على أصوله.. PageV00P367 # ============================================================ ~~الملكة القربية السعورية ~~جابعة أم القرى ~~يزللث اللثلاهم ~~1_588 ~~لق ~~511 ~~1 ~~تاليت ~~ابى علبللم هسه بده حك بده اعل لقى ~~الموفى عام 758 ~~قه ودامه ~~اجمدا برع بهربر جميد ~~اجز لثان PageV00P368 ~~============================================================ ~~الصلاة ~~القاعدة الثالثة والعشرون بعد المئة ~~قاعدة: فرض العين من العلم آن تعلم حكم الحالة ~~فرض العين من ~~العلم ~~التي أنت فيها، فلا يجوز الاقدام على قول، أو فعل ما لم ~~يعلم حكم الله عز وجل فيه، نقل الاجماع على ذلك ~~الشافعي في الرسالة(1)، وما سوى ذلك ففرض على ~~الكفاية. # (1) (والرسالة) ليست في (ط) ~~وانظر كلام الشافعى في الرسالة، ص 367 - 358، وهي من تأليف محمد بن ~~ادريس الشافعي، وتعتبر أول كتاب كامل في أصول الفقه، وقد وضعها الشافعي جوابا ~~لعبد الرحمن بن مهدي (ت 198 ه)، حينما كتب إليه يسأله آن يضع كتابا فيه ~~معاني القران، وحجية الاجماع، وقبول خبر الواحد، وبيان الناسخ والمنسوخ ولها عدة ~~شروح، وهي مطبوعة بتحقيق آحمد شاكر. # انظر : كشف الظنون ، 873/1؛ الفكر السامي ، 4/1 40 ؛ تاريخ الأدب العربي، ~~295/3 296؛ عبدالله المراغى، القتح الميين في طبقات الأصوليين، الطبعة الثانية ~~(بيروت : محمد آمين دج، 1394 ه)، 133/1؛ عبدالوهاب آبو سليمان، الفكر ~~الأصولي، الطبعة الاولى، (جدة: دار الشروق، 1403 ه /1983 م)، ص 69 PageV00P369 ~~============================================================ ~~القاعدة الرابعة والعشرون بعد المثة ~~قاعدة : القدرة على اليقين بغير مشقة فادحة القدرة على ~~اليقين تمنع من ~~تمنع من الاجتهاد ، وعلى الاجتهاد تمنع من التقليد آي من ~~الاتباع إلا(1) بدليل عام، كالمحاريب(2) القديمة . # والمفتي إما بغير دليل، فحرام مطلقا. # القاعدة الخامسة والعشرون بعد المثة ~~قاعدة: اختلفت المالكية في المطلوب بالاجتهاد أهو الطلوب ~~الحكم، والاصابة، أم استفراغ الوسع المستلزم لهما غالبا بالاجتهاد. # (124) أصلها عند اين الحاجب : ~~" القدرة على اليقين تمنع من الاجتهاد، وعلى الاجتهاد تمنع من التقليد المختصر ~~الفقهي، (لوحة 19 - ب) ~~وانظر : انسيوطي ، الأشباه والنظائر ص 184. # (1) إلا": ليست في (س،ت) ~~(6م المحاريب : جمع محراب وهو صدر المجلس، ويطلق ms194 على مقام الامام من المسجد، وهر ~~يدل باتجاهه على القبلة. # انظر : النهاية في غريب الحديث 245/1؛ القاموس المحيط مادة (حرب)؛ ~~محمد البعلى، المطلع على آيواب المقنع ، الطبعة الأولى (دمشق وبيروت : المكتب ~~الاسلامي للطباعة والنشر، 1385 ه)، ص 17. # 1) أصلها عتد الحاجب : ~~" وهل مطلوبه في الاجتهاد الجهة أو السمت قولان .. ومن اجتهد فأحطأ أعاد في ~~الوقت.. ابن سحنون يعيد أبدا بناء على آن الواجب الاجتهاد أو الإصابة) ~~المختصر الفقهى، (لوحة 19 -ب، 40 6). # ووردت في : إيضاح المسالك، ص 151 - 154؛ الإسعاف بالطلب، ~~ص49 PageV00P370 ~~============================================================ ~~فإذا اجتهد في جهة فأخطا. # فقيل : تلزمه الإعادة، كالشافعى(1) . # وقيل : لا كالنعمان(2)، إلا أنها تستحب في الوقت ~~للخلاف ~~وأقول : المطلوب الإصابة، ثم أفرق في الاعادة بين ~~الرجوع إلى العلم أو الظن(2) . # ولو تطهرت الحائض بماء(4) تجس ثم علمت بحيث ~~لو آعادت(5) خرج الوقث، ففي القضاء قولان: ~~ولو ظن الغنى فقيرا ، ففي الاجزاء قولان : ~~و(2) ~~ولو أخطا الخارص(1) ، ففي السقوط قولان (7) . # (1) القول الأول عند الشافعية تلزمه الإعادة، وهو الأظهر، وقيل : لا تلزمه، واختاره المزني : ~~انظر : حلية العلماء، 63/2؛ نهاية المحتاج، 427/1. # (2) انظر : تبيين الحقائق، 101/1. # (3) اتظر : القاعدة، رقم (18) ~~(4) في : ت (بما): ~~5) في : ط(عادت). # (1) الخارص: مشتق من الخرص وهو الحزر والتقدير، يقال خرص النخلة إذا حرر ما عليها ~~من الرطب، والخرص بالكسر- الشيء المقدر ~~انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة (خرص)؛ المصباح المتير (نفس ~~المادة)؛ المطلع على أبواب المقنع، ص 132 ~~(7) ولوظن.. ففى السقوط قولان : الجملة ليست في : (ت) ~~فعلى أن المطلوب الإصابة تلزم الحائض الإعادة، ويلزم مخرج الزكاة إعادتها، ولا يسقط ~~ما أخطأ به الخارص، وعلى أن المطلوب استفراغ الوسع لا يلزم ذلك كله PageV00P371 ~~============================================================ ~~القاعدة السادسة والعشرون بعد المعة ~~قاعدة : العلم ينقض الظن؛ لأنه الأصل، وإنما ~~العلم ينقض ~~الظن : ~~جاز الظن عند تعذره؛ فإذا ؤجد على خلافه بطل، ~~وللمالكية في نقض الظن بالظن قولان ، كالاجتهاد بالاجتهاد . # فمن ظن القبلة في جهة وصلى(1) إليها، وظن ~~طهارة أحد الثويين أو الاناعين، ثم تغير اجتهاده ففي إعادته ~~قولان، وهي بمعنى التي قبلها. # القاعدة السابعة والعشرون ms195 بعد المائة ~~قاعدة : الخطأ لايكون غذرا في إسقاط المأمورات هل الخطأ عذر ~~ي اق اط ~~د مد ~~المأمورات ~~وقال النعمان: غذر، وفرقت بين يقينه(2)، وظنه، ~~كما مر(3). # القاعدة الثامتة والعشرون بعد المعة ~~قاعدة : ركن الشيء ما انبنى عليه فيه (4) فلايصح، والشرط ~~والفرض: ~~(1) في : ت، ط (فصلى) ~~(2) في : س، ط (تيقنه) ~~(3) انظر: القاعدة، رقم (125) ~~(4) فيه " : ليست في (ط) PageV00P372 ~~============================================================ ~~حصل(1) : الركن الأول في ~~قول صاحب الث ~~المقدمات(2) ، إلا أن يريد : من الكتاب أي : علم الكلام ~~مرتب في هذا الكتاب على أركان هي للكتاب لا للعلم(3) . # والشرط ما وقف وجوذ حكمه عليه مما هو خارخج ~~عنه، وهذا آعم من الاعتبار الأصولي(4). # (1) محمد بن عمر بن الحسين التيمى، القرشي ، المشهور بفخر الدين الرازي ، إمام زمانه في ~~العلوم العقلية، وأحد الأئمة في العلوم الشرعية، له تآليف كثيرة منها : مفاتيح الغيب في ~~التفسير، والمحصول في أصول الفقه، وشرح وجيز الغزالي ~~ولد في الري عام 44 5 ه، وتوفي بهراة عام 606 ه. # انظر : وفيات الأعيان، 381/3 ؛ البداية والنهاية، 55/3 56؛ اين هداية ~~الله، طبقات الشاقعية، ص 216؛ الفتح المبين في طبقات الأصوليين ~~49 -462 ~~(2) قال الرازي : " علم الكلام مرتب على آركان : الركن الاول في المقدمات وهي ثلاثة : ~~المقدمة الأولى في العلوم الأولية ." محصل أفكار المتقدمين والمتآخرين من العلماء ~~والحكماء والمتكلمين، (القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية)، ص 16: ~~ووجه الاعتراض أن المقدمات خارجة عن العلم فلا تعتبر ركنا ، لأن الركن لا بد أن ~~يكون داخلأ في الشيء. # (3) في : ط (هي الكتاب لا العلم). # (4) الشرط عند الأصوليين : ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم ~~لذاته ~~انظر : تاج الدين ين السبكي، جمع الجوامع مع شرح المحلي ، الطبعة الأولى ~~(مصر : المطبعة العلمية، 1316 ه)، 50/2؛ نشر البنود، 41/1. # والقرق بين الركن والشرط ، أن الركن جزه من الذات أى الحقيقة الداخل فيها ، ~~والشرط ما خرج عن ذات الشيء وحليقته، فالركن كالركوع من الصلاة، والشرط ~~كالطهارة لها ~~اتظر: نشر البنود، 42/1. PageV00P373 # ============================================================ ~~والفرض يعمهما عند قوم، ويرادف الركن عند آخرين. # فالنية فرض ms196 على الأول ، لا على الثاني ؛ إذ هي ~~مصححة للعمل، أو موجدة له، فهي زائدة عليه ~~""الأعمال بالنيات "(1) ، وكذلك الترتيب، والموالاة عند ~~من يعتبرهما ~~ففرائض الوضوع على الثاني الأريع خاصة (2) ؛ ولما لم ~~يفصل ابن شاس في الطهارة الركن من الشرط، لاجرم عد ~~الجميع فرضا جريا على الأول، وكما أنه لما فصل في الصلاة لم ~~يعد الجميع النية في الأركان ، قال : لأنها من الخارجة فهي ~~بالشرط أشبه، ولو كانت ركنا لافتقرت إلى نية، وهذا يدل ~~على آنها عنده شرط، وإنما تلطف في مخالفة من قبله، وعلى ~~أن الركن والفرض عنده واحد، وعليه جرى ابن الحاجب، ~~فقال : "وللصلاة شروط وفرائض" (2)، ولم يعدها في واحد ~~من القسمين (4)، لكنه قال(6) " وشرط ، تكبيرة (6) الإحرام ~~(1) جزء من حديث عمر المشهور، " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى ..0. # تفق عليه ~~يح البخاري، 2/1) صيح مسلم 3/ه151 ~~(2) وهي غسل الوجه، وغسل اليدين، ومح الرأس، وغسل الرجلين ~~() قال ابن الحاجب : " وللصلاة شروط وفرائض، وسنن وفضائل" ~~المختصر الفقهى، (لوحة 18 -ب) ~~(4) في : ط (القسم) ~~(5) قال ابن الحاجب : " ويشترط في تكبيرة الاحرام اقترانها بتية الصلاة المعينة بقلبه أو ~~تقديها" المختصر الفقهي، (لوحة 20 -أ) ~~(2) في : ط( وشرط في تكبيره) PageV00P374 ~~============================================================ ~~اقترانها بنية الصلاة المعينة(1) بقلبه)، إبقاء لذلك ~~التلطف(1) مع ضرب من التحقيق، فقد جمع إذا في ~~الطهارة والصلاة بين الوجهين، ثم صرح ابن شاس في ~~الصيام بالركنية فآخطا، وابن الحاجب بالشرطية ~~فأصاب(3)، إلا أنه لم يحقق هنالك التفصيل إذ قال بعد ~~ذلك : وشرطه الإمساك مرتين(4)، ولا حقيقة له وراءه. # وقد سالت عنه آبا اسحاق ابراهيم بن خكم ~~الكناني(5) فقال لي : يتخرج ذلك على مذهب القاضي في ~~) المعينة بقلبه" ليست في : (ط، ت) ~~(2) في : ط (التلفظ) ~~(3) قال اين الحاجب : " وشرط الصوم كله النية من الليل ..". # المختصر الفقهي، (لوحة 51 ب) ~~فجعل اين الحاجب النية شرطا للصوم لا ركنه كما فعل ابن شاس: ~~(4) المعنى أن اين الحاجب كرر قوله " وشرط الإمساك " مرتين فقال : "وشرطه الإمساك في ~~جميع نهاره عن إيصال طعام أو شراب إلى ms197 الحلق ..، وشرطه الإمساك عن إخراج مني أو ~~قبيء ~~المختصر الفقهى، (لوحة 52 1) ~~واعتراض المقري هنا على ابن الحاجب حيت جعل الإنساك شرطا للصوم، ~~والصحيح أنه ركنه لا شرطه: ~~(5) ابراهيم بن حكم الكناني، السلوى ، أبو إسحاق، من فقهاء المالكية في تلمسان، ~~لازمه المقري طويلا وقال عنه : " مشكاة الأنوار الذى يكاد زيته يضئ ولو لم تمسه ~~نار" ~~توفي في تلمسان عام 739ه ~~انظر : نيل الابتهاج، ص 39؛ أزهار الرياض، 32/5 - .4 ؛ درة الحجال، ~~78/1؛ نفح الطيب، 224/5 -230. PageV00P375 # ============================================================ ~~الشرعية، لا المؤلف، أي: وشرط كون الامساك الذي هو ~~الصوم لغة صوما شرعيا آن يكون عن هذه الأشياء: ~~والظاهر أنهما تجوزا، فتجاوز(1) الفهم المعنى: ~~القاعدة التاسعة والعشرون بعد المعة ~~قاعدة : لا غبار على أن الظواهر تقتضي آن الله عز ~~والراي ~~وجل إنما دعا عباده للعمل ليجانيهم ويضاعف لهم، وإن ~~والعارف ~~2 ~~كان منهم الخائف الذي لاتطمين نفسه بآن يوفى شرط(2) ~~الثواب، فغاية ما يرجو بعمله البراعة، ولا بياس من فضل ~~الله عز وجل، وهم جمهور العباد. # قال عمر(): "ليت ذلك كفافا، لا علي ولا ~~(1) في : ط(فجاوز) ~~(2) في : ط، س (بشرط) ~~(3) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوى، أبو حفص، الفاروق ثاني الخلفاء ~~الراشدين، ومن أعز الله به الإسلام ، من العشرة المبشرين بالجنة، ومناقبه أجل من أن ~~ى: ~~توفي عام 23 ه، وعمره 13 سنة. # انظر : طيقات ابن سعد، 265/3 - 376؛ حلية الاولياء، 38/1؛ البداية ~~والنهاية، 133/7 - 141؛ أحمد بن علي بن حجر ، الاصابة في تييز الصحابة ~~(مصر : مطيعة السعادة، 1328 ه)، 18/2ه؛ على بن الأثير، الكامل في ~~التاريخ، الطبعة الثاتية (بيروت : دار الكتاب العرفي، 1387 ه /1967 م) ~~.34 213 PageV00P376 ~~============================================================ ~~لى(1)". # ومنهم الراجي الذى سكن قلبه لتحقق الموعود، وتعلق ~~طمعه بأكر من المقصود، فهو يأمل غنيمة سعيه، ولا يأمن ~~مكر ربه، وهم عامة القراء: ~~ومنهم العارف الذي يجل الحق عز وجل عن أن يعبده ~~لحظ نفسه، ويعلم استغناعه عن كل شيء، فهر يعبده ~~لطاعة أمرد، ولأنه يستحق العبادة على(2) خلقه وإن لم يثبهم ~~على عمل ولا يعاقبهم على ms198 كسل، وقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "ا نعم العبد صهيب(2)، لو لم يحف الله لم ~~يه(4) ~~(1) جزء من حديث عمرو بن ميمون الأودي في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن ~~وفيه : 1... وولج عليه شاب من الأنصار فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله كان لك ~~من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله، ~~فقال : ليتني يا اين أخي وذلك كفافا لا علي ولا لي .." رواه البخاري. # يح البغاري، 107/2 ~~(2) في : ط (عن) ~~(3) صهيب بن سنان ين مالك ، أصله من بني النمر بن قاسط، فأغار الروم على قومه فسبوه ~~وهو صغير، نشأ بينهم فأصايته لكنة، فاشتهر بصهيب الرومي وهو من السابقين إلى ~~الإسلام ، شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها، توفي سنة 38 ه، بعد أن جاوز 7 عاما ~~انظر : طيقات اين سعد، 230116/3؛ حلية الأولياء، 151/1 ~~الكامل في التاريخ 188/3؛ البداية والتهاية، 318/7 - 319؛ الإصابة: ~~195/2- 196، أحمد البلاذري، أنساب الأشراف، تحقيق : مخمد حميد الله، ~~(القاهرة : دار المعارف، 1959 م)، 180/1 ~~(4) هذا مما اشتهر على ألسنة الناس كثيرا، لكن قال السيوطي : " لن نظفر به في شيء من ~~كقب الحديث" PageV00P377 ~~============================================================ ~~ولما كان الثواب لايترتب إلا على النية، ولا يحصل ~~دوئها، وإن حصلت الصحة وبراعة الذمة، وجب حمل قوله ~~عليه السلام : " إنما الأعمال بالنيات "(1) على ثمرتها التي ~~اجلها دعوا إليها، وانتظم العموم، وصح ~~المنطوق (2) والمفهوم. # القاعدة الثلاثون بعد المثة ~~قاعدة: الكلام عند مالك، وعند محمد محظور(3) الفرق بين ضد ~~الشيء ~~الصلاة(4)، فلا يبطلها مع العذر ما لم يقتض الإعراض وحظوره. # وعند النعمان ضدها، فيبطلها مطلقا(5). # وقال اليهاء السبكى : و لم أر هذا الكلام في شيء من كتب الحديث لا مرفوعا، ~~ولا موقوفا، لا عن عمر، ولا عن غيره، مع شدة التفحص عنه ": ~~وقال ابن حجر : " إنه ظفر به في مشكل الحديث لاين قتيبة من غير إسناد" ~~انظر : كشف الخفا ومزيل الإلباس، 323/2؛ الشوكانى، الفوائد المجموعة في ~~الأحاديث الموضوعة تحقيق : عبد الرحمن المعلمى ، الطبعة الأولى (القاهرة ms199 : مطبعة ~~الستة المحمدية138ه)، ص 409 ~~سبق تخريجه في : القاعدة، رقم (128) ~~" الواو" : ليست في (س) ~~في : س (محظور من الصلاة): ~~انظر : الأم، 124/1، حلية العلماء، 128/2 ~~(4 ~~انظر : تبيين الحقائق، 154/1 155. PageV00P378 # ============================================================ ~~ومذهب مالك(1)، والنعمان (2) أن الفطر ضد ~~الصوم ~~والشافعي محظوره (3) . # وتفريق مالك بين فرضه ونفله(4) ، لأن القضاء عنده ~~بامر جديد، فالمسالتان على الحقيقة له ~~ومعنى الحديث : "1 من تسي وهو صائم، فاكل آو ~~شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله، وسقاه)(5) ~~حصول الاجر، وانتفاء الإثم(2)، لا القضاء: ~~لكن صحح الدار قطني زيادة "ولا قضاء ~~(1) انظر : عارضة الأحوذي، 247/3 ~~(2) يرى الحتفية أن من أكل، أو شرب ناسيأ في نهار رمضان لا يقضي ، للحديث الذي ~~أورده المؤلف. وفرقوا بين الكلام في الصلاة حيث أبطلها، والأكل في نهار رمضان ~~حيث قالوا : لا يقضي مع آن كليهما من ياب الضد، وليس من باب الحظور بأن ~~الصلاة هيئتها مذكرة، فلهذا يؤاخذ من تكلم ناسيأ، بخلاف الصوم، فإنه لا هيئة له ~~خاصة، فاغتفز فيه النسيان ~~انظر : تبيين الحقائق، 322/1 323. # (3) انظر: نهاية المحتاج، 169/3؛ محمد البكري، " الاعتتاء في الفروق والاستشناء"، ~~استاتبول( أحمد الثالث 1103، تسخة مصورة، (لوحة، 6 -ا): ~~4) فرق مالك بين من أفطر ناسيا في صوم واجب، فقال : يقسد صومه، ومن أفطر في ~~صوم تطوع، فقال : لا يفسد ~~اتظر : المتتقى، 65/2؛ ابن عيد البر، الكافي، 341/1؛ الفواكه الدواني، ~~352/ ~~5) متفق عليه واللفظ لمسلم . صحيح البخاري، 226/7، صحيح مسلم، 809/2 ~~(6) اتظر : إكمال إكمال المعلم، 270/3. PageV00P379 # ============================================================ ~~عليه "(1)، فيكون على الخلاف فيها. # القاعدة الحادية والثلاثون بعد المعة ~~قاعدة: الموانع منها ما يعتبر في الابتداء، والدوام، ~~اقسام المانع. # كالحدث، فلا يبشي عند الجمهور(2)، والخبث في قول ~~المالكية المشهور(2)؛ والبناء في الرعاف رخصة، ~~وكالرضاء(4). # (1) هذه الزيادة رواها الدارقطني بلفظ : " إذا أكل الصائم ناسيأ، أو شرب ناسيأ، فإنما هو ~~رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه "، إسناده صحيح وكلهم ثقات سنن الدارقطني، ~~.1722 ~~وروى اين حبان في صحيحه عن أبي هريرة مرقوعا : " من أفطر في رمضان ناسيا ~~فلا قضاء عليه ولا كفارة" ~~ورواه اين خخزيمة بسنده ms200 ~~ورواه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. # اتظر : تصب الراية، 445/2 446؛ المستدرك، 430/1. # (131) أصل هذه القاعدة لدى القرافي في : شرح تنقيح الفصول، ص 84. # واتظر: تشر البتود، 41/1. # (2) إذا أحدث المصلى في أثناء الصلاة بطلت صلاته، ولا يبني على ما فات منها ~~اتظر: نهاية المحتاج، 12/2. # (3) من شروط الصلاة إزالة النجاسة (الخبث)، فإذا سقطت على المصلي في أثتاء الصلاة ~~قطع صلاته، ولا يبني ~~انظر : مواهب الجليل، 140/1. # (4) اذا تزوج ينتا في المهد، فأرضعتها أمه، فإنها تصير أخته، ويبطل نكاحه متها. # انظر : شرح تفصيل الفصول، ص 84. PageV00P380 # ============================================================ ~~وفي الابتداء فقط ، كالاستبراء(1) يمنع عقد النكاح ~~رس ~~عند مالك(2)، خلافا للشافعى، والنعمان، لا دوامه(3): ~~واختلف المالكية فيمن وجد الطول(4) ،(5)، والماء ~~(5)(4 ~~بعد التيمم، والإحرام بعد الصيد أهي من الاول أم من ~~الثاني(2)؟ . # القاعدة الثانية والثلانون بعد المثة ~~قاعدة : قال ابن راهوئه (7) أجمعوا في الصلاة على دلالة الصلاة ~~شيء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع، وهو أن من غرف على الاسلام . # (1) الاستبراء: طلب براعة الرحم من الحمل: ~~انظر : المغرب ، مادة (براء) ~~(2) إذا وطئت امرأة لشبهة أو زنا مثلأ وجب استبراؤها بمقدار العدة، ولا يجوز العقد عليها ~~مدة الاستبراء إن كانت ليست ذات زوج، أما لو كانت مزوجة، فإنه لا ييطل العقد ~~القايم. # انظر: أحمد الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك، (مصر: دار ~~المعارف،197م)، 277/2 ~~فيجوز عند ألي حنيفة نكاح الموطوعة بزنا، أو بملك يمين، ولو لم تستبرأ ~~انظر : تبيين الحقائق، 113/2 - 114؛ رد المحتار، 48/3 - 49. # في : ت، س (في الطول) ~~من تزوج آمة لعدم استطاعته الطول، ثم وجد الطول فهل يبطل نكاحه للأمة * ~~انظر : إيضاح المسالك، ص 163 166؛ الإسعاف بالطلب، ص 57 ~~58؛ شرح تتقيح الفصول، ص 84؛ نشر البنود، ص 41. # (132) أورد الزركشي قاعدة فقال : ~~" ما كان تركه كفرأ ففعله يكون إيمانا" المنثور في القواعد، 45/3. # (7) ابن راهويه : إسحق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلى ، أبو يعقوب المشهور بابن راهويه، أحد ~~أئمة الإسلام، وحفاظ الحديث، قال أحمد بن حنبل: إسحق عندنا إمام من أئمة PageV00P381 ~~============================================================ ~~بالكفر، ثم ms201 رؤى يصلي الصلاة في وقتها حتى صلى صلوات ~~كثيرة كذلك ، ولم يعلم آنه آقر بلسانه، فإنه يحك ~~باسلامه(1) ~~ومذهب الشافعي أن صلاة الكافر لاتكون إسلامأ إلا ~~في دار الحرب(2). # والنعمان أنها تكون إسلاما إذا صلى إماما (3) ~~وقيل بالنفى عموما. # وإبطال ذلك بالاجماع(4)، وبدلالة الصلاة عموما، ~~ولو ركعة، إلا لمعارض ظاهر: ~~المسلمين، وما عبر الجسر آفقه من إسحق، وكان يحفظ سبعين آلف حديث، رحل إلى ~~الحجاز، والعراق، واليمن، والشام . وهو من شيوخ البخاري، ومسلم، والترمدي، ~~وله مسند مشهور ~~ولد سنة 161ه، وقيل 162ه، وتوفي بنيسابور سنة 237 ه، وقيل ~~اتظر : وفيات الأعيان، 180179/1؛ تذكرة الحفاظ، 19/2 20) ~~التاريخ الكبير، 379/1 ؛ البداية والنهاية، 317/10، الكامل في التاريخ، ~~293/5؛ تاريخ بغداد، 345/6؛ شذرات الذهب، 89/2. # انظر : شرح العقيدة الطحاوية، الطبعة الرايعة (دمشق وبيروت : المكتب الإسلامى ~~للطياعة والتشر، 1391 ه / 1971م)، ص 75. # انظر : المجموع، 13/18 ~~مذهب الحتفية : أن الكافر إذا شوهد يصلي، فإنه يحكم بإسلامه بشروط أربعة : أن ~~يصليها في الوقت ، وأن تكون في جماعة ، وأن يكون مأموما لا إماما، وأن يتمها ، وهذا ~~يخالف ما نسبه المقري لأبي حنيفة ~~انظر : رد المحتار، 353/1. # (4) في : س، ط (الاجماع) PageV00P382 ~~============================================================ ~~القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المثة ~~قاعدة : إذا أثبت الشرغ حكما منوطا بقاعدة، الحكم المنوط ~~بقاعدة ياط با ~~فقد نيط بما يقرب منها، وإن لم يكن عينها ~~قرب منها ~~وعليها قال مالك ومحمد: الصلاة في غاية القرب من ~~الإسلام، وتركها في غاية القرب من الكفر الموجب للقتل، ~~وقال ابن حبيب : أخوائها مثلها؛ لقول الصديق : ~~"لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة "(1) ، فحكم أخواتها ~~حكمها: ~~والتحقيق : أن أخواتها أقرب العبادات إليها، لا ~~اليه(2) ، وأن القريب إلى الأصل لايعتبر أصلا، فيلحق به ~~ما قرب منه، وإلا أدى إلى الحاق سائر العبادات: ~~القاعدة الرابعة والثلانون بعد المية ~~قاعدة : كل واجب، أو مندوب لا يتكرر ~~شكرر مصلححه ~~مصلحته بتكرره فهو على الكفاية، وإلا فعلى الأعيان إلا بكرده فهو ~~فرض كفاية. # (1) متفق عليه صحيح البخاري، 110/2؛ صحيح مسلم، 52/1 ~~(2) المعنى : أن الصلاة أقرب العبادات إلى ms202 الإسلام ، وأخوات الصلاة، كالزكاة أقرب ~~العبادات إلى الصلاة لا إلى الإسلام . # (134) أصلها لدى القرافي في : الفروق، ا/116؛ شرح تنقيح الفصول، ص157 ~~وأوردها الزقاق في منظومته، الإسعاف بالطلب، ص 275. # وانظر : قواعد الأحكام، 50/1 52، نشر البتود، 193/1. PageV00P383 # ============================================================ ~~لمعارض آرجح، كصلاة الجنازة ؛ لأن المطلوب بها(1) صورة ~~الشفاعة، وقد حصلت، والإلحاح فيها مذموم غرفا، فيذم ~~شرعا، كما سياتي. # وأما المغفرة فأمر خفى لايجوز أن يعتبر بنفسه . بل ~~بمظنته على وجهها، وأيضا فإن من يقول بتكررها، وهر ~~الشافعي يوافق على أنها لاتقع نفلا . بل فرضأ(2)، وقسد ~~صلت مصلحة الوجوب بالصلاة الأولى اجماعا ~~القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المئة ~~قاعدة: يكفي في سقوط المأمور به على الكفاية ~~قوط فرض ~~الكفاية بظن ~~ظن الفعل، وإن لم يفعل البتة، بخلاف الأعيان على ~~له ~~الصحيح، وليس سقوطه بالغير نيابة(2)؛ حتى يتعذر في ~~(1) في: س (منها) ~~(2) برى الشافعية أن الجنارة إذا صلى عليها، ثم حضر آخرون، قلهم أن يصلوا عليها جماعة ~~وفرادى، وصلاتهم تقع فرضا كالأولين ~~انظر : روضة الطالبين، 130/2. # 135) أصلها عند القرافي: ~~" يكفي في سقوط المأمور به على الكفاية ظن الفعل، لا وقوعه تحقيقا، فإذا ~~غلب على ظن تلك الطائفة أن تلك فعلت سقط عن هذه ، وإذا غلب على ظن تلك أن ~~هذه فعلت سقط عن تلك، وإذا غلب على ظن كل واحدة منهما فعل الآخرى سقط ~~الفعل عنهما.. " القروق، /117. # وانظر : شرح تنفيح الفصول * ص156؛ نشر البتود، 196/1 ~~(3) في : ط( بالنيابة): PageV00P384 ~~============================================================ ~~الفعل البدني(1). بل لتعذر حكمه الوجوب (2). # القاعدة السادسة والثلانون بعد المعة ~~قاعدة: اللاحق بعد سقوط الوجوب(2)، قال ~~حكم اللاحق ~~قوها ~~سند: يقع فعله فرضا؛ لأن مصلحة الوجوب لم تحصل ~~الوا ~~بعد، ثم ما وقعت إلا بفعل الجميع، وهذه العلة ثحيل فرض ~~السؤال؛ لاقتضائها بقاء الوجوب لعدم حصول مصلحته: ~~فالحق أنه واجب على الجميع حتى تحصل ظنا: ~~وقال القرافي : الوجوب مشروط بالاتصال(4)، ولا ~~حرج إن ترك قبله(5). # وقيل يقع فعله مندوبا ~~(1) لأن الأفعال البدتية لا يجزىء فيها فعل أحد عن أحد. # (2) المعنى : أن سقوط الوجوب بفعل الغير في فرض الكفاية ms203 ليس من باب النيبة، وإنما لأن ~~حكمة الوجوب قد انعدمت، فإذا سقط رجل في الماء فإن إتقاذه فرض كفاية، فإذا ~~أتقذه زيد مثلا سقط الوجوب عن بقية الناس؛ لأن حكمة الوجوب إنقاذ حياة الغريق ~~قد صلت ~~(13) أصلها عند القرافي في : الفروق، 117/1؛ شرح تنقيح القصول، ص 158. # (3) المراد بالوجوب هتا فرض الكفاية كمن يلحق بالمجاهدين وقد سقط عنه الوجوب بخروج ~~غيره، وكمن يلحق بالساعين في طلب العلم فهل يقع فعله فرضا أو تفلا م ~~(4) في : ت (بالإيصال) ~~5) الفروق، 117/1 ~~والمراد بالاتصال هنا الاتصال مع الفاعلين بأن يودي العمل معهم، ولا حرج ~~على من أراد تأدية فرض الكقاية ، ثم ترك الأداء قبل أدائه . PageV00P385 # ============================================================ ~~القاعدة السابعة والثلاثون بعد المثة ~~قاعدة : السخة ما فعله النبى صلى الله عليه وسلم ~~ريف السنة ~~وداوم(1) عليه، أو فهم منه الدوام لو(2) تكرر سببه(2)، ~~كصلاة الكسوف، أو ارتفع المانع منه، أو دعا إلى مثل ~~ذلك فيه، أو فهم دعاؤه بدليل يقتضيه(4)، كالعمل: ~~وزاد قوم على الدوام الإظهار، وبني المالكية عليه ~~خلافهم في ركعتي الفجر(): ~~وأقول إن الإظهار ليس من مدلولها (2) لغة (1)) ~~(1) في :ت، س (ودام) ~~(2) في : ت (ولو) ~~(3) انظر : تعريف السنة وإطلاقاتها في : ~~محمد بن محمد السرخسى، أصول السرخسي، تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني، ~~(بيروت : دار المعرفة، 1973م /1393 ه)، 113/1؛ أحكام الأمدي، ~~/169) نشر البنود، 9/2؛ شرح ختصر اين الحاجب الأصولي، 22/2؛ ~~شرح الكوكب المنير، 160/2. # (4) في : ط، س (يقتضى) ~~(5) لمالك في ركعتي الفجر قولان : أحدهما : أنها رغيبة، ويه أخذ اين القاسم، وابن ~~عبدالحكم، وأصيغ، وهو الراجح عند ابن أبي زيد . الثاني : أنهما من السنن ، وبه قال ~~أشهب . قال ابن عبد البر وهو الصحيح: ~~انظر : مواهب الجليل، 79/2؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوفي ~~138/1؛ الفواكه الدواني، 226/1. # (6) في : ط(مدلوله). # (7)في: س، ط (لالغة) PageV00P386 ~~============================================================ ~~ولا دليل على اعتباره شرعا(1). # ثم إن ركعتى الفجر إن لم تكن سنة بالإظهار، فهي ~~سنة بالحض عليها "لاتدعوها وإن طردتكم الخيل"(2) ، ~~"ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها "(3) . # القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المعة ~~قاعدة: الفضيلة ms204 ما افتص من المندوب بزيادة ف ~~الفضيلة ~~لاتبلغ به درجة السنية(4)، وتسمى رغيبة هذا مذهب ~~مالك: ~~والشافعية يدرجوتها في السنة؛ فكأنها عندهم مساوية ~~(1) المراد بالإظهار : ما جمع الرسول عليه أمته، وشرع الجماعة له، كالاستسقاء، ~~والعيدين ، وعلى هذا فمن زاد في تعريف السنة الإظهار قال : ركعتي الفجر ليستا من ~~السنن ؛ لأن الرسول كان يصليها في بيته فذا ، وبه قال أشهب ، ومن لم يزد ~~الإظهار في التعريف قال : هما من السنن، وبه قال ابن عبد الحكم . # انظر : سليمان بن خلف الباجي، كتاب الحدود في الأصول، تحقيق: نزيه ~~حماد (دمشق: مؤسسة الزعبي للطباعة والنشر)، ص 57. # الحديث رواه أبو داود عن آبي هريرة ، وفي إسناده عبد الرحمن ين إسحق المدلني، ويقال ~~يه عباد بن إسحق، آخرج له مسلم، واستشهد به البخاري، ووثقه بحيى بن معين ~~وقال أبو حاتم الرازي لا يحتج به، وهو حسن الحديث، وليس بشت، ولا قوي. # انظر : نيل الأوطار، 23/3؛ سنن أبي داود (مع بذل المجهود)، 379/6. # رواه مسلم من حديث عائشة، ورواه الترمذي، وصححه ~~يح مسلم، 501/1) سنن الترمذي، 209/2. # (4) كقيام رمضان، وتحية المسجد، وصلاة الضحى: ~~انظر: المختصر الفقهى، (لوحة 34 - ا). # وانظر : نشر البنود، 48/1. PageV00P387 # ============================================================ ~~للمندوب، أو لما اختص منه بمزية(1). # القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المعة ~~قاعدة : النافلة ما لم يختص من المندوب على ~~تعريف التافلة. # ماشاركه في آصل حقيقته بشيء من المزايا، فهذه آتواع ~~المندوب الثلائة: السنة الفضيلة. النافلة . # القاعدة الاربعون بعد المئة ~~قاعدة: يطلق الواجب على السنة المؤكدة مجازا إطلاق الواجب ~~على الستة ~~فمن ثم التزم تقييده، كقول اين آبي زيد، "(وجوب المؤكدة. # السنن المؤكدة )(2)، وإن كان قد تؤول على الوجوب ~~بالسنة ~~وعليه يصح نسبة ابن الحاجب الوجوب إلى ~~الرسالة(3): ~~أو إبهامه، كقوله قبله "وطهارة البقعة للصلاة ~~(1) اتظر : روضة الطالبين، 326/1؛ نهاية المحتاج، 2/.10 - 101؛ محمد الغزالي، ~~احياء علوم الذين (القاهرة : مطبعة الاستقامة)، 192/1 - 193. # (2) قال ابن آبي زيد 8 وطهارة البقعة للصلاة واجبة، وكذلك طهارة الثوب ققيل : إن ذلك ~~فيهما واجب وجوب الفرائض، وقيل : وجوب السنن المؤكدة4 ~~الرسالة ms205 (مع الفواكه الدواني)، 147/1 ~~وانظر: تشر البنود، 19/1. # (3) قال ابن الحاجب : " وفي إزالة التجاسة ثلاث طرق : الأول لابن القصار، والتلقين ، ~~والرسالة واجية مطلقا" ~~المختصر الفقهي، (لوحة4 -ا) PageV00P388 ~~============================================================ ~~واجبة"، ثم فصل(1). # ومن ثم خحطيء ابن الحاجب في نسبته الوجوب ~~المطلق إليها. # أو خلطه(2) بما يغلب عليه، كقوله: ~~ر ويجب الطهر مما ذكرتا)، ثم قال: ( أو ~~الاستحاضة )(3) ~~فأما قوله: ((وأما دم الاستحاضة، فيجب منه ~~الوضوء"(4)، فعلى قول ابن عبد الحكم. # القاعدة الحادية والازيعون بعد المثة ~~قاعدة : القرافي لايجرى القول بأن كل مجتهد مصيب ~~ليس كل مجتهد ~~في القبلة لتعارض أدلة الأحكام دون أدلة القبلة؛ فلا يقع ~~ي القبل ة ~~الخلاف فيها بين عالمين، لكن بين عالم وجاهل : ~~قلت : ومن ثم قال المالكية : لا يأتمان(5) بخلاف ~~من يوجب الفاتحة مثلا بمن لا يقرأها(2) ~~(1) اي : فصل اين أني زيد نوعية الوجوب في طهارة البقعة في الصلاة كما في كلامه السايق ~~(2) معطوف على تقييده فيكون المعنى : فمن ثم التزم تقييده أو إبهامه أو خلطه ~~(3) قال ابن آبي زيد : ه ويجب الطهر مما ذكرتا من خروج الماء الدافق للذة في توم، أو يقظة ~~من رجل، أو امرأة، أو انقطاع دم الحيضة، أو الاستحاضة " الرسالة (مع الفواك ~~الدواني)، 136/1. # (4) قال ابن أبى نيد : " وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء، ويستحب لها ولسلس ~~البول آن يتوضا لكل صلاة" المصدر نفسه، 132/1. # (5) في : ط (لا يأثمان)، وفي : ت (لا يأتما). # (2) اتظر : الفروق، 100/2 - 101. # 8 PageV00P389 ~~============================================================ ~~وأصل القاعدة : أن تعيين الحكم يمنع تعدد المصيب، ~~وبالعكس، كأحد الإناءين، والثوبين، وكالعقليات، ونحو ~~ذلك: ~~ومن قال المصيب واحد ، فإنما(1) قاله ؛ لأنه اعتقد ~~أن لله عز وجل في الاجتهاديات أحكاما معينة أمر المجتهدين ~~بالبحث عنها، وعذرهم بعد استفراغهم الوسع بعدم(2) ~~إصابتها؛ بل آجرهم على بذل جميع جهدهم(3) في طلبها، ~~وهو الأقرب: ~~ومن قال كل مجتهد مصيب، فما قاله إلا على ~~الاعتقاد أن لا حكم إلا ما ظن المجتهد فيها ، والأحكام تابعة ~~للظنون، وليس في نفس الأنمر حكم معين، وهذا يقول: ~~حكم الله عز وجل في ms206 هذه الواقعة التحليل، والتحريم ~~لشخص، أو لشخصين في وقتين(4). # القاعدة الثانية والأربعون بعد المية ~~هل المطلوب في ~~قاعدة : اختلف المالكية هل المطلوب في الاجتهاد الاجتهاد في ~~القيلة الجهة أو ~~في القبلة الجهة أو السمت(5) أي حسا ~~(1) في : ط (وإنما) ~~2) في : ت (بعد) ~~(3) في : ت، ط (على بذل جهدهم) ~~(4) انظر : شرح مختصر اين الحاجب الأصولي، 294/2؛ نشر البنود، 326/2 . # (5) للمالكية في ذلك قولان : الأظهر أن المطلوب الجهة ، وعليه اكتر المالكية، وقال ابن ~~القصار: إن المطلوب سمت عين الكعبة. # انظر : المختصر الفقهي ، (لوحة 19 - ب)؛ التاج والإكليل، 508/1؛ ~~الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 224/1؛ شرح حدود ابن عرفة، ص 56. PageV00P390 # ============================================================ ~~لا حقيقة(1)؟، كما بأتى (2) ~~وعلى هذا تكون الجهة وسيلة إن لم تفض إلى المطلوب ~~بطلت(2) ~~وعلى ذلك تكون مظنة سقط(4) المقصوذ لها لتعذره ~~او تعسره(5). # القاعدة الثالثة والاربعون بعد المثة ~~تعلق الحكم ~~قاعدة: تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس ~~بظاهر المحسوس ~~لا على باطن الحقيقة ، لأنا أمة أمية لانحسب ولانكتب(2) . دون باطنه . # فمن ثم أجزنا الصف الطويل مع البعد دون القرب. # ولم نعتبر الزوال المدرك بالآلات . # ولا الفجر المعلوم بالعلامات . بل الظاهر للعيان، ~~(1) فعلى أن المطلوب السمت يجب على كل مصل أن يقدر أنه مسامت ومقايل للكعبة، ~~وإن لم يكن كذلك في الواقع ، وليس المراد أنه لا يد أن يكون كل واحد مسامتا لها في ~~الواقع ؛ لأنه يستحيل أن يكون الكل مسامتين لها، وأما على القول الآخر فالواجب على ~~المصلي اعتقاد أن القبلة في الجهة التي أمامه فقط ~~انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 224/1. # انظر: القاعدة، رقم (143) ~~على القول بأن المطلوب السمت ~~ي: س، ط(سقوط) ~~على القول بأن المطلوب الجهة ~~يشير إلى حديت ابن عمر المرفوع " أثا أمة أمية لا نكتب، ولا نحسب، الشهر ~~هكذا، وهكذا، يعنى مرة تسعة وعشرين، ومرة ثلاثين " . رواه البخاري، صيح ~~البخاري، 230/2. PageV00P391 # ============================================================ ~~وقد نص على ذلك شيوخ المذهبين: ~~ولا الهلال المعدل على حساب الزيج، وإن ركن اليه ~~بعض اليغداديين من المالكية، وقد حكى ابن الحاجب ~~الاتفاق عليه ms207 (1). # ورأيث من يعتمده في الصوم لتعليق القران وجوبه ~~على الشهر، لا على الرؤية (2) دون الفطر ؛ لأن تحريم صوم ~~العيد بالسئنة(3):، وهي الدالة على اعتماد الرؤية. # وهذا فقه فاسد، وورغ بارد، وقد أجمعت الأمة على ~~تحريم صوم العيد بالسية، ومسا هذا الرأي من الابتداع ~~ببعيد(4). # وكذلك لانعتمد الأمور الستخرجه من خبايا العلوم ~~الخاصة في علل أحكام الفروع العامة، كما تقدم في ~~المشمس، والنظر إلى العورة؛ لما قيل إن المشمس يولدة(5) ~~(1) قال ابن الحاجب : " ولا يلتفت إلى حساب المنجمين اتفاقا، وإن ركن إليه بعض ~~البغدادين) ~~المختصر الفقهى، (لوحة 51 -1) ~~(2) اشارة إلى قوله تعالى: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه} . سورة البقرة : 185. # (3) كحديث آلى سعيد الخدري مرقوعا لنهى عن صيام يومين : يوم القطر، ويوم النحر" ~~رواه سلم ~~سلم، 20/2 ~~(4) لابن العرفي بحث قيم في الرد على من أثبت الهلال بالحساب. انظره في عارضة ~~الأحوذي، 206/3. # 5 في: س (يورث) PageV00P392 ~~============================================================ ~~البرص، والنظر يضعف البصر(1)، إلا أن يصح حديث ~~المشمس، فيكون أصلا لذلك : ~~القاعدة الرابعة والأربعون بعد المعة ~~قاعدة : قال القرافي كل ما أفضى إلى المطلوب ~~ما لا يتوصل إلى ~~المطلوب إلا به ~~فهو(2) مطلوب، كالعروض، والاطوال، والقطب، ~~فهو مطلوب ~~والكواكب، والنيين، والرياح، لافضائها إلى معرفة القبلة ~~وفيه نظر: ~~والتحقيق : كل ما لايتوصل إلى المطلوب إلا به، فهو ~~مطلوب، وهذا آخص من ذلك: ~~القاعدة الخامسة والاربعون بعد المثة ~~أنواع الأحكام ~~قاعدة: الأحكام مقاصد، وهي المفضية إليها، أو ~~المقاربة لها خالية من الحكم في أنفسها، وحكم المفضية ~~حكم ما أفضت إليه على ما يأتي في الذرايع غير أنها أخفض ~~رتبة، كعصر الخمر، فوسيلة أفضل المقاصد أفضل ~~الوسايل، والمتوسطة متوسطة(2)، والمقاربة قد(4) يختلف في ~~الحاقها بالمفضي، كاقتناء الخمر للتخليل، بخلاف البعيد ~~كعمل الخل. # (1) انظر : القاعدة، رقم (23) ~~(2) فهور " ليست في: (ط، س) ~~(145) اتظر : الفروق، 33/2، قواعد الأحكام، 53/1 - 54. # (3) " متوسطة "، ليست في (ط) ~~4) في : ط (وقد يختلف) PageV00P393 ~~============================================================ ~~هذا هو الآصل الذي لائنتقل عنه إلا بدليل على غيره ~~أو معارض فيه ~~القاعدة السادسة والازربعون بعد المثة ~~وسيلة الحرم قد ~~قاعدة: قد ms208 تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا ~~تكون غير ~~أفضت إلى مصلحة راجحة، كالفداء بالمال المحرم عليهم؛ ~~رمة ~~لأبهم مخاطبون بالفروع عند مالك، ومحمد، خلافا ~~للنعمان(1): ~~ودفع المال للمحارب حتى لا يقتتلان، واشترط ~~مالك فيه اليسارة (2). # القاعدة السابعة والاربعون بعد المثة ~~ااط السلف ~~قاعدة : كان السلف يتقون من قول المفتى هذا واك، ~~~~حلال، وهذا حرام إلاء بنص أو إجماع، أو ما لايشك فيه، والصرم ~~(149) أصلها عند القرافي: ~~" تبيه: قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة، ~~كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال للكفار الذي هو محرم عليهم الانتفاع يه ؛ بناء على ~~أنهم مخاطبون بفروع الشريعة عندنا، وكدفع مال لرجل يأكله حراما حتى لا يزني بامرأة ~~إذا عجز عن دفعه عنه إلا بذلك ، وكدفع المال للمحارب حتى لا يقع القتل بينه ويين ~~صاحب المال عند مالك رحمه الله تعالى، ولكنه اشترط فيه آن يكون يسيرا. فهده ~~الصورة كلها الدفع وسيلة إلى المعصية بأكل المال، ومع ذلك فهو مأمور به لرجحان ~~ما يحصل من المصلحة على هذه المفسدة) الفروق، 2 /33. # (1) انظر : الخلاف في خطاب الكفار بفروع الشريعة في القاعدة، رقم (227) ~~(2) المراد : أن يكون المال المدفوع للمحارب يسيرا ~~(147) لاين القيم يحث قيم في هذا الموضوع ~~انظر : إعلام الموقعين عن رب العالمين ، 39/1، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، ~~الطبعة الأولى (مصر: مطيعة السعادة، 1374 ه)، 39/1. # 39 PageV00P394 ~~============================================================ ~~فكان قولهم في ذلك : لاباس، واسع، جايز، سائغ، ~~لاحرج، لك أن تفعل، لا عليك ألا تفعل . # وفي المطلوب فعله مطلقا : ينبغي أن تفعل، لايسعه ~~ألا يفعل، أحب إلى، أرى عليك(1) كذا . # وتركه : اكرهه، لايعجبني، لا أراه، أراه(2) عظيما، استقله ~~ونحوه ذلك؛ خشية الوقوع في نهي : ~~{ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا ~~حرام() لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم}(4) ، ~~{لا تحلوا شعائر الله}(5)، فيحلوا ما حرم ~~الله(6)قل من حرم زينة الله}(7)، ماجعل الله ~~من بحيرة}(4)،إنما حرم عليكم الميتة}(9)، قل ~~لا آجد10)، قل تعالوا}(11)، قل أرأيتم ما أنزل ~~الله لكم من رزق(12)، ms209 وما في معناه . # (1) في : س (إن عليك) ~~(2) أراه" ليست في (س) ~~(3) سورة التحل: 116. # سورة المائدة: 87. # سورة المائدة: 2. # سورة التوبة: 37. # سورة الآعراف: 32. # سورة المائدة: 103. # سورة النحل: 115. # سورة الأنعام : 145. # (10) ~~سورة الأنعام: 151 ~~(12) سورة پونس :590. PageV00P395 # ============================================================ ~~إلا أنهم لصلاح وقتهم أمنوا مخالفة الجمهور لهم فيما ~~فهموا مرادهم به عنهم، فلما صار الامر إلى خلاف ذلك لم ~~يجد الخلف بدا من التصريح، وليته يفيد والشافعية أشد ~~من المالكية، وكل إن شاء الله عز وجل على بينة من ربه، ~~ولن يأتي العلم إلا بخير. # القاعدة الثامنة والاربعون بعد المثة ~~قاعدة : لايجوز رد الأحاديث إلى المذاهب على وجه ~~تنزيل الأحاديث ~~على مقضيات ~~ينقض من بهجتها، ويذهب بالثقة بظاهرها، فإن ذلك ~~المذاهب مفسد ~~إفساد لها، وغض من منزلتها، لا أصلح الله المذاهب ~~بفسادها، ولا رفعها بخفض درجاتها ~~فكل كلام يؤخذ منه، ويرد ، إلا ما صح لنا عن ~~محمد صلى الله عليه وسلم، بل لايجوز الرد مطلقا؛ لأن ~~الواجب أن ترد المذاهب إليها، كما قال الشافعي ، لا أن ترد ~~هي إلى المذاهب، كماتساح فيه الحنفية خصوصا، والناس ~~عموما، إذ ظاهرها خجة على من خالفه حتى ياتي بما ~~يقاومه، فيطلب الجمع مطلقا، أو من وجه على وجه لايصير ~~الحجة أحجية، ولايخرجها عن طرق(1) المخاطبات العامة ~~التي بني عليها الشرع، ولا يخل بطرق البلاغة والفصاحة ~~التى جرت من صاحبه مجرى الطبع، فإن لم يوجد طلب ~~التاريخ للنسخ، فإن لم يمكن طلب الترجيخ ولو بالأصل، ~~(1) في : ت (طريق) PageV00P396 ~~============================================================ ~~وإلا تساقطا في حكم المناظرة، وسلم لكل أحد ما عنده، ~~ووجب الوقف، أو التخيير في حكم العمل، وجاز الانتقال ~~على الاصح. # القاعدة التاسعة والازبعون بعد المئة ~~قاعدة : لايجوز التعصب إلى المذاهب بالانتصاب ~~الف في ~~ايجاد أدا ~~للانتصار بوضع الحجاج، وتقريبها على الطرق الجدلية مع ~~الذاهب ~~اعتقاد الخطا، أو المرجوحية عند المجيب، كما يفعله أهل ~~صبا ~~الخلاف، إلا على وجه التدريب على نصب الأدلة، والتعليم ~~لسلوك الطريق بعد بيان ما هو الحق، فالحق أعلى من أن ~~يعلى، وأغلب من أن يغلب. # وذلك أن كل من ms210 يهتدى لنصب الأدلة، وتقرير ~~الحجاج لايرى الحق أبدا(1) في جهة رجل واحد قطعا. # ثم أنا مع ذلك لانرى مصنفا في الخلاف ينتصر لغير ~~مذهب صاحبه، مع علمنا برؤيته للحق في بعض اراء ~~مخالفيه، وهذا تعظيم للمقلدين بتحقير الدين، وإيثار للهوى ~~على الهدى ولو اتبع الحق أهواعهم}(2): ~~ولله در على(2) رضي الله عنه - أي بحر علم ~~(1) "الحق أبدا " ابتداء خرم ورقة من (ت) ~~(2) سورة المؤمنون: 71. # (3) على بن ألي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ، أبو الحسن، رابع الخلفاء الراشدين، ~~وابن عم الرسول وزوج ابنته ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، فضائله اكثر من أن ~~تحصى . ولد بمكة عام 23 قبل الهجرة، واستشهد بالكوفة عام 4 ه. # انظر: الكامل، 199/3 - 202؛ تذكرة الحفاظ، 1/1 13، البداية ~~والنهاية 324/7، 14/8. PageV00P397 # ============================================================ ~~ضم جنباه - إذ قال لكميل بن زياد(1) لما قال له : أترانا ~~(3) ~~نعتقد أنك على الحق، وأن طلحة(2)، والزبير(2) على ~~الباطل: اعرف الرجال بالحق، ولا تعرف الحق بالرجال، ~~اعرف الحق تعرف آهله. # وما أحسن قول أرسطو(4) لما خالف أستاذه ~~(1) كميل بن نياد النخعى الكوفي، أحد التابعين، روى عن عمر، وعثان ، وعلى، وأني ~~هريرة، وئقه يحيى بن معين، شهد مع على صفين، وكان شريفا مطاعا في قومه قتله ~~الحجاج بن يوسف صبرا عام 82ه ~~انظر : تارج البخاري، 243/7؛ الجرح والتعديل، 174/7؛ الإصاية، ~~318/3؛ الخلاصة، ص 323. # (2) طلحة بن عييد الله بن عثمان التيمى، القرشي، أبو محمد، أحد العشرة المبشرين ~~بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، وأحد الثانية الذين سبقوا للإسلام، كان يلقب ~~بطلحة الخير، وطلحة الجود ~~توفي في معركة الجمل عام 36ه، وعمره64 سنة ~~انظر: الإصاية، 230229/2، طيقات ابن سعد، 214/3 ~~225؛ حلية الأولياء، 87/1 - 89؛ الاستيعاب (يهامش الإصابة)، 219/2 ~~225 ~~(3) الزبير بن العوام بن خويلد القرشي ، أبو عبد الله ، حواري رسول الله ، واين عمته ، ~~وأحد العشرة المبشرين، وأحد الستة أصحاب الشورى. أسلم وله اثنتا عشرة سنة، ~~وشهد المشاهد كلها ~~توفي في معركة الجمل، قتله عمرر بن جرموز عام 36 ه، وعمره 17 سنة. # اتظر : الإصابة، 545/1؛ الاستيعاب، 580/1؛ حلية الاولياء، 89/1؛ ~~طبقات ms211 ابن سعد 100/3 113 ~~4) أرسظو : أحد حكماء اليونان، كان والده طبيبا، تتلمذ عشرين عاما على أفلاطون، ~~يعتبر المعلم المؤثر في شخصية الاسكندر المقدوني، له مؤلفات منها: المنطق، ~~والسياسة، فن الشعر. PageV00P398 # ============================================================ ~~اقلاطون(1): تخاصم الحق وأفلاطون، وكلاهما صديق لي ~~والحق أصدق منه. # القاعدة الخمسون بعد المئة ~~قاعدة: المعين لايستقر في الذمة، وما تقرر في ~~العين لا يستقر ~~في الذمة ~~الذمة لايكون معينا ، فالأداء لايتخلد في الذمة ؛ لأنه معين ~~بوقته بخلاف القضاء، والمعين لايتاخر قبضه لما لايضطر ~~اليه، بخلاف تاخير كيل الطعام إذا غشيهما الليل إلى الغد ~~عند مالك، ولذلك لايسلم فيه، ولا في كل ما يتعين بحصر ~~الاوصاف المعتيرة، كالعقار، ويفسخ البيع والكراء ~~باستحقاق العين(2)، دون السلم، والمضمون، ومن شرط ~~الانتقال إلى الذمة تعذر المعين: ~~ولد عام 384ق.م، وتوفي 322ق. م. # انظر: ماجد فخري، أرسطو طاليس المعلم الأول، (بيروت: المطبعة ~~الكاثوليكية 1958 م)، ص 60، 65؛ الموسوعة الذهبية أرسطو" (القاهرة: ~~وسة سجل العرب، 1963م، 2964م) ~~(1) افلاطون : أحد حكماء اليونان، تتلمذ على سقراط مدة ثمان سنوات، له مؤلفات كثيرة ~~جدا أشهرها كتاب الجمهورية. # ولدعام330ق م، وتوفي 247 ق. م. # انظر : أوجست ديبس، أفلاطون، تعريب : محمد إسماعيل (القاهرة : دار ~~الكتب الحديثة)، دائرة المعارف القرن العشرين " أفلاطون " الطبعة الثالثة (بيروت : ~~دار المعرفة للطباعة والنشر، 1971م) ~~(150) أصلها لدى القرافي في الفروق، 133/2 - 136. # (2) فلو استاجر دابة معينة للحمل، فظهر آنها مستحقة لأخر انفسخ العقد. # انظر: الفروق، 133/2. PageV00P399 # ============================================================ ~~القاعدة الحادية والخمسون بعد المغة ~~قاعدة: كل ما يعلم، أو يظن وقوعه من خطاب ~~وجوب الفحص: ~~الوضع المتوقف عليه التكليف المعلوم (1) ، أو المظنون وقوعه ، ~~الشارع حكما ~~فإنه يجب الفخص عنه، كالأوقات، وإلا فالأصل ألا ~~وضيا ~~يجب؛ لأن ما يتوقف عليه الوجوب لايجب تحصيله إجماعا(2) ~~وإنما الخلاف فيما يتوقف عليه إيقاغ الواجب. # فثالثها: يجب الشرط الشرعي المقدور(2)، فلا يجب ~~إلا ما تقدم: ~~القاعدة الثانية والخمسون بعد المئة ~~قاعدة: السبب السالم عن المعارض إذا لم يكن فيه السبب السالم ~~تخير ترتب عليه مسببه اتفاقا ، ولما كان القدر المشترك بين ~~عن معارض إذا ~~أجزاء وقت ms212 الظهر مثلا هو متعلق الوجوب عند محمد قال: ترتب علي ~~مسببه اتفاقا ~~ان من حاضت بعده فقد حاضت بعد ترتب الوجوب ~~(151) أصلها لدى القرافي في الفروق، 143/2 - 144. # (1) في : س (أو المعلوم) ~~(2) مثال ما يتوقف عليه الوجوب بلوغ النصاب فإنه شرط لوجوب الزكاة، ولا يجب ~~حصيله ~~(3) انظر : شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي، 244/1؛ شرح الجلال المحلى على جمع ~~الجوامع، 227/1 233؛ شرح تنقيح الفصول، ص 160- 162؛ شرح ~~الكوكب المنير، 357/1؛ الغزالي، المستصفى من علم الأصول، الطبعة الأولى، ~~(مصر : المطبعة الأميية ببولاق، 1322 ه)، 71/1. # (152) أصل هذه القاعدة لدى القرافي في الفروق، 137/2. PageV00P400 # ============================================================ ~~فتقضي(1). # ورأى أن المتعلق زمان لابعينه، فلم يترتب القضاء ~~عنده إلا بفوات الجميع(2). # القاعدة الثالفة والخمسون بعد المثة ~~قاعدة: المذهب أن الصلاة إنما تسقط لمثل اعار السقوط ~~بالثيوت ~~ماتجب له(3)، وإلا فقد تخلدت في الذمة(4) ~~وقال ابن الحاجب : تسقط بطريان المسقط في ~~الوقت، ولو آثم بالتآخير(5). # (1) المعنى : أن صلاة الظهر واجب موسع، وهذا الوجوب متعلق بكل وقت الظهر، فمتى ~~أوقع فيه الصلاة، فإنها تكون أداء في وقتها ، فلو حاضت المرأة بعد دخول وقت الظهر ~~فان العذر (الحيض) وجد بعد ترتب الوجوب، فيجب عليها القضاء: ~~انظر : المهذب، 11/1. # (2) هذا رأي مالك، وهو لا يوجب القضاء في المسألة نفسها لأن القضاء عنده لا يجب إلا ~~بفوات جميع الوقت. # ويلاحظ : أن المؤلف أعاد الضمير في " ورأى ، إلى الإمام مالك ، وهو لم يتقدم ~~له ذكر في القاعدة، وهذا أوجد غموضا في القاعدة ~~(3) ~~وهو إدراك ركعة في الوقت. # (4 ~~المعنى : إذا حاضت المرأة مثلا قبل خروج الوقت بمقدار ركعة سقطت عنها صلاة ذلك ~~الوقت: ~~انظر : التاج والإكليل، 411/1 . # قال ابن الحاجب : " والآعذار الحيض، والنفاس ..، وأما السقوط فبأقل لحظة، وإن ~~اثم المتعمد" ~~المختصر الفقهي، (لوحة 16 - ب) PageV00P401 ~~============================================================ ~~ولا تجب إلا بادراك ركعة بعد ارتفاعه(1)، أو بعد ~~التمكن على القولين، وهي قاعدة اعتبار السقوط بالثبوت. # القاعدة الرابعة والخمسون بعد المعة ~~قاعدة: المختار آن وقت الاختيار كوقت الاضطرار، ما يدرك به وقت ~~~~وكفضيلة الجماعة فيما يدرك به ~~والاصطرار. # وقال ms213 ابن آبي زيد لائدرك إلا بإدراك الجميع ؛ بناء على ~~أن الحديث تناول المختارين أم لا؟ . # وعليهما لو طرأ العذر لما دونها، وليس معذورا ~~بالتأخير، ثالثها : قول ابن الحاجب ، وهي قاعدة اعتبار ~~الاختيار بالاضطرار في النسبة: ~~وأصل ذلك كله أن النسبستين مهما تساوتا في ~~الوجود، تساوى الحكمان في الاعتبار: ~~وعلى ذلك قال القابسي : إن الطاهر يسلب القليل ~~الطهورية، وإن لم يغيره كما يسلبه النجس الطهارة، وإن لم ~~يغيره، وهو ظاهر المدونة عندى . قال: ( لايتوضا بماء بل ~~فيه شيء من الطعام)، فاعتبر البل المستلزم للاضافة ~~لاللتغيير، فإذا تخصص منه الكثير بالاتفاق عليه بقي القليل ~~(1) المراد : ارتفاع العذر. PageV00P402 # ============================================================ ~~على ظاهره للاختلاف فيه، كالنجاسة، ثم قال: ((ولا بما ~~وقع فيه جلد فأقام فيه أياما حتى ابتل) يعني أن الابتلال في ~~الطعام أسرع منه في الجلد، فلذلك ذكر الايام، لا للتغير. # لايقال إن الابتلال في الجلد يكون لما دون الأيام، فذكرها هنا ~~دليل على إرادة مابعده الذي هو التغير؛ لأنا نقوله قوله بعده ~~رد وإن وقع فيه جلد أو ثوب فأخرج مكانه جاز منه ~~الوضوء" دليل على أن المراد هو الإضافة؛ لأنها التي يظن ~~انتفاؤها بسرعة الاخراج أما التغير بالثوب ، والجلد فلا يكون ~~إلا بعد حين، ثم قال "وليس قلة مقام الجلد فيه كقلة مقام ~~الخبز، ولكل شي وجه" أي اعتبار، أي انحلال الخبز، ~~أسرع(1) من ابتلال الجلد، فيعتبر فيه من قلة المقام مالا ~~يعتبر(2) مثله في الجلد، ولو كان(2) المعتبر هو التغير لا ~~الاضافة وحدها لم يكن هذا الكلام فائدة؛ لأن التغير ~~حسوس، والاعتبار محدوس(4) فلا يفيد معه. فهذا هو ~~الأصل، والفروق(5) لأمور خارجة فافهم. # القاعدة الخامسة والخمون بعد المئة ~~الأداء والعصيان ~~قاعدة : لايجتمع الأداء والعصيان ، خلافا لابن لص ~~(1)أسرع"، نهاية خرم الورقة من (ت). # (2) في : ط (ما لا يعتبر فيه) ~~(3) في : ت (ولو قال). # 4) في: س (محسوس) ~~(5) في : ط (الفرق). PageV00P403 # ============================================================ ~~القصار(1) في غير المعذور في وقته (2) ؛ لأنه فعل العبادة في ~~وقتها القدر لها أولا شرعا، إما حقيقة، وإما حكما، ~~فتدخل الإعادة فيه؛ للاختلال ms214 لا للكمال، ويخرج ~~القضاء؛ لأنه ليس بمقدر، ولو وجب للتذكر: ~~القاعدة السادسة والخمسون بعد المعة ~~قاعدة : قالت المالكية الجمع دليل الاشتراك ، لأن ~~اع دليل ~~الاشتراك لي ~~الأصل وقوع كل صلاة في وقتها ، ومهما أمكن الجمع تعين ~~أوقات الصلاة. # لرفع التعارض ~~ثم اختلفوا هل تشترك الصلاتان من أول وقت الأولى ~~الى آخر وقت الثانية ، أو تختص الأولى من أول وقتها ، والثانية ~~من اخر وقتها بمقدارها حضرية آو سفرية(3): ~~فإذا طهرت الحائض لأبع ركعات، فإن قلنا بالأول ~~(1) على بن أحمد البغدادي، أبو الحسن، المشهور بابن القصار، أحد أثمة المالكية، ولي ~~قضاء بغداد، له كتاب مسائل الخلاف لا يعرف للمالكية كتاب أكبر منه في فنه . # توفي عام 398 ه ~~انظر : الديباج، ص 199؛ شجرة النور الركية، ص 92. # (2) يرى ابن القصار أن من صلى ركعة في الوقت ثم خرج الوقت أنه يكون مؤديا عاصيا . # انظر: الألفاظ المبينات، (لوحة 30 -1)؛ حاشية الرهوني على شرح ~~الزرقاني، 298/1. # (3) المشهور عند المالكية أن العصر تشترك مع الظهر في اخر جزء منها ، لأن آخر وقت ~~الظهر هو أول وقت العصر فلزم من هذا الاشتراك . # اتظر: مواهب الجليل، 390/1. PageV00P404 # ============================================================ ~~صلت المغرب، والعشاء، وإن قلنا بالثاني صلت العشاء ~~فقط(1) ~~القاعدة السابعة والحخمسون بعد المثة ~~قاعدة: مذهب ابن القاسم آن اخر الوقت لاول آخر الوقت لأول ~~الصلانين ~~الصلاتين. # وقال سحنون : الآخر للآخرة: ~~قال آصبغ اخر مسآلة سألت عنها ابن القاسم : إذا ~~طهرت المسافرة قبل الفجر لثلاث، فقال : تصلي العشاء ~~فقط، فذكر ذلك لسحنون، فقال : هي مدركة ~~للصلاتين ~~فابن القاسم يرى أن الصلاتين لاتدركان إلا بزيادة ~~ركعة على مقدار الاولى، وهي عنده في مقابلة الثانية. # وسحنون على مقدار الثانية، فهي في مقابلة الأولى (2) ~~(1) المعنى : إذا طهرت الحائض، ولم يبق على طلوع الفجر إلا مقدار أربع ركعات، فعلى ~~القول تصلي المغرب والعشاء ، لآنهما يشتركان إلى نهاية الوقت ، وعلى القول الثانى تصلي ~~العشاء فقط ؛ لأنها طهرت في وقت العشاء فقط، حيث لم تشاركها المغرب في ذلك ~~الوقت: ~~(2) المعنى: أن اين القاسم يقدر الوقت للأولى، وهي المغرب، ms215 فلا يفضل للعشاء شيء ~~فتسقط، وسحتون يقدر الوقت للثانية، وهي العشاء، وهي ركعتان لأجل السفر، ~~فييقى للمغرب ركعة ، فتصلي المغرب والعشاء: ~~الألفاظ المبينات، (لوحة 30 - ا) PageV00P405 ~~============================================================ ~~ولو صلت العصر أولا، ثم حاضت لأريع(1)، ففي ~~سقوط الظهر قولان على القاعدة، وهي فرع القاعدة قبلها ~~القاعدة الثامنة والخمسون بعد المئة ~~قاعدة : قد يتردد الحكم بين قاعدتين، فيسبر بهما ~~تردد الحكم بين ~~قاعدتين ~~كالشفق (2)، إن كان مشتركا بين الحمرة والبياض التفتنا الى ~~تعميم المشترك (3) ، فألزمناه التعمان(4)، وإن لم يقل به. # وإن كان القدر المشترك التفتنا إلى تعلق الحكم بأول ~~ما يصدق عليه الاسم، أو باخره، فألزمناه اخره، وهر ~~آقرب. # القاعدة التاسعة والحمسون بعد المية ~~قاعدة: التدقيق في تحقيق حكم المشروعية من ملح ~~التدقيق في تحقيق ~~الحكم ليس من ~~العلم لا من مثنه عند المحققين، بخلاف استنباط علل ~~متن العلم. # (1) "لأبع" ليست في (ت) ، والمقصود بالأربع الفترة الزمنية لأداء أربع ركعات. # (2) الشفق : يقايا شعاع الشمس إذا غربت، وغيابه علامة دخول وقت العشاء، وقد ~~اختلف في تفسيه، فقال مالك : إنه الحمرة، روى ذلك عن أصحابه وقاله في الموطأ ~~وروى عن مالك أنه قال : البياض عندي أبين ~~انظر : المنتقى، 15/1؛ مواهب الجليل، 397/1. # (3) اتظر : عيد الرحيم الأسنوى ، التمهيد في تخريج القرروع على الأصول، الطبعة الثانية ~~(مكة المكرمة : مكتبة النهضة العربية، 1387 ه)، ص 44. # (4) يرى أبو حنيفة أن الشفق هو البياض، وهو يتأخر عن الحمرة قليلا. # انظر : تييين الحقائق، 80/1- 81. # (15) انظر: الموافقات، 77/1 87. PageV00P406 # ============================================================ ~~الأحكام وضبط أماراتها، فلا يتبغى المبالغة في التنقير عن ~~الحكم، لاسيما فيما ظاهره التعبد، إذ لايؤمن فيه من ~~ارتكاب الخطر، والوقوع في الخطل(1)، وحسب الفقيه ~~من ذلك ما كان منصوصا، أو(2) ظاهرا ، أو قريبا من ~~الظهور ~~فلا يقال الزوال وقت الانقلاب الى العادة، فطلب ~~عنده البداية بالعبادة، ووقت العصر وقت الانتشار في طلب ~~المعاش، فقيل لهم تزودوا قبل ذلك للمعاد، والمغرب وقت ~~الانقلاب إلى العادة أيضا، والعشاء وقت النوم، والفجر وقت ~~اللدة. # ولا كما قال ابن رزق (3) ، إن الشريعة أرادت إلحاق ~~العيدين، والكسوف بالرباعية، وأنفت ms216 اعتقاد فرضيتها، ~~فأشارت الى ذلك باستيفاء تكبيرها، أو ركوعها، إلى غير ~~ذلك مما قيل في عدد الركعات، وتعدد السجود دون ~~الركوع، ونحو ذلك:. # (1) في : ت (الحخطا) ~~(2) أو" ليست في (ت). # (3) أحمد بن محمد بن رزق الأموي، القرطبى، آبو جعفر مفتي قرطبة في عصره، اشتهر ~~يتدريس الفقه، والمناظرة ~~قال أبو الحسن بن مغيث : كان أذكى من رأيت في علم المسائل . له تآليف ~~ولد عام 427 ه، وتوفي عام 477 ه. # انظر: الصلة، ص 65؛ الدياج، ص 4؛ شجرة النور الركية، ~~ص 121) بغية الملتمس، ص 167: PageV00P407 ~~============================================================ ~~وإنما الواجب آلا ثعتبر الحكمة إلا بظهورها، آو ~~النص عليها، فإذا كان أحدهما اعتبرت بذاتها إن كانت ~~منضبطة آو بضايطها إن كانت مضطرية. # القاعدة الستون بعد المئة ~~قاعدة : الموسع(1)، والمخير(2)، والكفاية(2) علق الوجوب ~~ي الموسشع والجير ~~والكفاية ~~تشترك في تعلق الامر باحد الاشياء. # ففي الموسع بأحد الأزمان، وهو الواجب فيه. # وفي الشخير بأحد الخصال، وهو الواجب. # (1) الواجب الموسع : هو الذي يسع وقته المقدر له شرعأ اكبر منه، سواء كان محدودا، ~~كاوقات الصلاة، أو غير محدود، بل يشمل العمر كله، كالحج: ~~نشر البنود، 187/1 ~~وانظر: مباحث الواجب الموسع في المستصفى، 69/1؛ شرح تنقيح ~~الفصول، ص 150؛ شرح مختصر بن الحاجب، 241/1؛ إحكام الآمدي، ~~105/1، شرح الكوكب المتير، 369/1. # (2) الواجب المخير: ما يكون المطلوب واحدا مبهما من آشياء مختلفة معينة، كخصال ~~الكفارة نشر البنود، 189/6. # وانظر: مباحث الواجب الخير في : المستصفى، 67/1؛ شرح تنقيع ~~الفصول، ص 152؛ شرح مختصر ابن الحاجب، 236/1، إحكام الأمدي، ~~100/1؛ شرح الكوكب المنير، 379/1. # (3) فرض الكفاية : ما طلب الشارع حصول الفعل فقط مع قطع النظر عن فاعله، وذلك ~~كتغسيل الميت، وانجاء الغريق ~~شرح الكوكب المنير، 374/1؛ شرح تنقية الفصول، ص 157. # وانظر مباحث فرض الكفاية في : الفروق، 117/1؛ إحكام الأمدي، ~~100/1؛ شرح المحلى على جمع الجوامع، 214/1. PageV00P408 # ============================================================ ~~وفي الكفاية بأحد الطوائف، وهو الواجب عليه(1) ~~ومتى تعلق الوجوب بقدر مشترك، كفى(2) فيه ~~فرد، ولا يأثم إلا بترك الجميع، وهذا التحقيق لاتختلف ~~المذاهب فيه اليوم ~~القاعدة الحادية والستون بعد المعة ~~قاعدة: ms217 الوسطى مؤنث الاوسط، إما بمعنى معنى الوسطى، ~~الفضلى ، أو بمعنى المتوسطة ، فلا تخرج عن البردين (3) ~~(3) والمقصود بها ~~عند المحققين(4)، ولا رأى مع تصريح النص بالعصر(5) ~~كالشافعي(6)، خلافا لمالك(17) ~~(1) انظر: نشر البنود، 192/1. # 2 في :ت (كمسر) ~~(3) في : ت (البريدين) ~~4) يشير إلى ما رواه البخارى في صحيحه، 144/1 عن آبي موسى " من صلى البردين ~~دخل الجنة، والبردين تثنية يرد بفتح الباء الموحدة، وسكون الراء، والمراد بها ~~صلاة الفجر، والعصر ~~انظر: عمدة القاري، /71. # 5) روى مسلم في صحيحه، 437/1 عن على رضي الله عنه مرفوعا "شغلونا عن الصلاة ~~الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا" ~~() المنقول عن الشافعى آن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، واقتصر عليه في المهذب، ~~ولكن قال الماوردي : صحت الأحاديث بأنها العصر، ومذهب الشافعى اتباع الأحاديث ~~صار هذا مذهبه ~~انظر : المهذب، 60/1؛ نهاية المحتاج، 353/1، 354. # () يرى مالك أن الصلاة الوسطى هى صلاة الفجر، وهو المشهور من المذهب، وهو قول ~~علماء المدينة ~~انظر: مواهب الجليل، 1/.40؛ الفواكه الدواني، 192/1. PageV00P409 # ============================================================ ~~القاعدة الثانية والستون بعد المثئة ~~قاعدة : لا رآي في كثرة الثواب وقلته، ولذلك قد المناط في كثة ~~النواب وقلته ~~يخخص المرجوح، أو المساوى في الظاهر بمزيد مزية يوجب ~~زيادة مثوبته { إن الله يحكم ما يريد}(1): ~~وزعم القرافي آنهما يتبعان كثرة المصلحة، وقلتها، ~~فما كان على خلاف ذلك، فهو تعبد(2). وأقول الثواب ~~عن القبول، وقد مر آنه غير مدلول(3) ~~القاعدة الثالثة والستون بعد الثة ~~قاعدة : قال القرافي الآجر على قدر النصب إن اتحد ~~الأجر على قدر ~~النصب إن اتحد ~~النوع، لا كالصدقة بالمال العظم مع الشهادتين وشذ عنه ~~النوع. # قوله عليه السلام في الوزغة "من قتلها في المرة الأولى فله مئة ~~حسنة، وفي الثانية سبعون(4). # (1) سورة المائدة: ~~(2) قال القرافي : " اعلم أن الأصل في كثرة الثواب، وقلته، وكاة العقاب، وقلته أن يتبعا ~~كاة المصلحة في الفعل، وقلتها، كتفضيل التصدق بالدينار على التصدق ~~بالدرهم .." الفروق، 131/2. # (3) انظر : القاعدة، رقم (60، 11) ~~(193) أصلها لدى القرافي في الفروق، 131/2- 133. # 4) الحديث بهذا اللفظ لم أعثر عليه في كتب الحديث، وقد ms218 روى مسلم عن أبي هريرة ~~مرفوعا من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مثة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي ~~الثالثة دون ذلك:، ~~وفي رواية أخرى لمسلم عن آبي هريرة " في أول ضربة سبعين كذا ~~يح مسلم، /1759174 ~~ولعل مراد المقري بقوله : وفي الثانية" : أي في الرواية الثانية وليس الضرية ~~الثانية، فيكون لفظ الحديث عند المقري موافقا لروايتى مسلم. # وانظر: سنن البيهقي، 267/2. PageV00P410 # ============================================================ ~~فالوجه آن يقال : إن الاجر على قدر تفاوت جلب ~~المصالح، ودرء المفساد، لأن الله عز وجل لم يطلب من ~~العباد مشقتهم لكن الجلب والدفع. # وقوله عليه السلام : "(أفضل العبادات احمزها)(1) ~~"وأجرك على قذر نصبك "(2) ؛ لأن ما كثرت مشقته قل ~~حظ النفس منه، فكثر الإخلاص فيه، وبالعكس: ~~فالثواب في الحقيقة مرتب على الإخلاص، ~~لا المشقة ~~القاعدة الرابعة والستون بعد المئة ~~قاعدة: قال الفقهاء القربة المتعدية آفضل من القربة المتعدية ~~ال من ~~القاصرة ~~القاصرة ~~(1) عن ابن عباس رضي الله عنه قال : سئل رسول الله عللله أي الأعمال أفضل ؟ قال : ~~احزها ~~قال الحافظ المزي : هو من غرائب الأحاديث ولم يرد في شيء من الكتب الستة. # وأحمزها : أقواها وأشدها ~~اتظر : التهاية في غريب الحديث، مادة (حمز)، شمس الدين السخاوي، ~~المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، (مصر : مكتبة ~~الخانجي، بغداد: مكتبة المثنى، 1375 ه /1956 م)، ص 19. # (2) الحديث رواه البخاري بلفظ مختلف "قالت عائشة رضى الله عنها : يا رسول الله يصدر ~~الناس بنسكين، وأصدر بنسك، فقيل لها : اتتظري، فإذا طهرت، فاخرجي إلى ~~التنعيم، فأهلى، ثم ائتيا بمكان كذا ، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك". # وبوب له البخاري فقال: " باب آجر العمرة على قدر النصب" ~~حيح البخاري، 201/2؛ ورواه مسلم، 877/2 بلفظ قريب منه PageV00P411 ~~============================================================ ~~واعترض بالايمان مع الصدقة بدرهم(1). # وأجيب بأن ذلك هو الأصل إلا بدليل. # القرافي: إنما الفضل على قدر المصالح الناشية عن ~~القربات(2). # القاعدة الخامسة والستون بعد المعة ~~قاعدة: قال القرافي : ضابط ما يعفى منه من ضايط ما يضى ~~الجهالات ما يتعذر(2) الاحتزاز عادة منه ، أما ms219 ما لايتعذر، ~~ولا يشق، فلا يعفى عنه(4): ~~قلت: امر الله عز وجل العلماء آن يبينوا، ومن ~~لايعلم أن يسآل، فلا غذر في الجهل بالحكم ما أمكن ~~التعلم، أما بالمحكوم فيه كمن وطىء أجنبيه يظنها زوجته، ~~فعلى ما قال والله تعالى أعلم(5). وهذا باعتبار الاثم ~~وقد اختلف المالكية في تنزيله منزلة الناسي أو العامد ~~(1) الايمان بالله عز وجل أفضل من الصدقة بدرهم قطعا وإن كانت الصدقة بدرهم يتعدى ~~نفعها إلى الغير بخلاف الايمان ~~(2) انظر كلام القرافي في التعليق على القاعدة، رقم (162) ~~(3) في : ت (ما لا يتعذر) ~~(4) قال القرافي : " وضابط ما يعفى عنه من الجهالات الجهل الذى يتعذر الاحتراز عنه ~~عادة، وما لا يتعذر الاحتراز عنه، ولا يشق لم يعف عنه". القروق، 150/2 ~~(5) المعنى : أن الجهل بالمحكوم فيه يعذر فيه الإنسان كمن وطىء أجنبية يظنها زوجته، ~~بخلاف الجهل بالحكم فلا يعذر فيه لأن الله أمر من لا يعلم أن يسأل .. PageV00P412 # ============================================================ ~~في الحكم(1): ~~القاعدة السادسة والستون بعد المئة ~~قاعدة : اختلف المالكية في اجتماع الأداء والقضاء مل يجمع الأداء ~~والقساه ~~في عبادة واحدة ~~كمن أدرك بعض الوقت هل يكون قاضيا فيما بعده، ~~أو مؤديا في الجميع(2) ؟ ، لأن الأحكام كلها متضادة، فلا ~~تجتمع إلا من جهتين على خلاف بين الأصوليين في ذلك ~~و على ذلك لو صلت ركعة، فغربت، فجاضت، ~~هل يجب القضاء أولا(3)؟ # القاعدة السابعة والستون بعد المعة ~~قاعدة : المعتبر عند المحققين في ادراك الوقت، العليل في إدراك ~~الوقت والجماعة ~~والجماعة بالركعة أنها صلاة كاملة ؛ إذ فيها التكبير ، والقيام، ة ~~والقراءة، والركوع، والسجود، والجلوس، وما بعدها تكرير ~~(1) فذهب ابن القاسم إلى وجوب الحد عليه، وذهب أصيغ الى عدم الوجوب. # انظر : الألفاظ المبيتات، (لوحة 208 - ب) ~~(2) المشهور عند المالكية أن من صلى بعض صلاته في الوقت ، ثم خرج الوقت قبل [كماها أن ~~الصلاة كلها أداء ، والقول الآخر أن ما صلى في الوقت أداء ، وما صلى بعده قضاء: ~~انظر : مواهب الجليل، 4،9/1. # (3) قال الباجي : تقضي العصر، لأنها حاضت بعد خروج وقتها، وقال أصبغ : لا قضاء ~~عليها ms220 ~~اتظر : التاج والإكليل، 408/1 . PageV00P413 # ============================================================ ~~لها ليحصل تأثيرها في النفس، ألا ترى الوتر ، فإذا أدركها ~~فقد حصل له جملة الصلاة في الوقت، أو مع الجماعة، ثم ~~يحصل المقصود من التائير بعد ذلك: ~~فلا يدرك الوقت إلا بعد كمال الركعة، كابن القاسم؛ ~~قياسا على الجماعة، خلافا لأشهب في قوله: يدرك ~~بالركوع(1) وقد خمل على تعارض اللغة، والشرع ، وعلى ~~الحمل على الأقل أو الأكثر . # القاعدة الثامنة والستون بعد المعة ~~قاعدة: الواجب أفضل من المندوب (1 ما تقرب إلي ~~الواجب أفضل ~~عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه(2)). إلا أن يوجب ~~من المندوب: ~~المندوب زيادة(2) في الواجب، فقد تكون اكثر من فضيلته ~~بعد مزية الامتثال، أو إبراء الذمة، كالجماعة، ~~والجمع(4)، والصلاة في أحد المساجد الثلاثة(5)، ~~(1) يرى ابن القاسم، أن الوقت لا يدرك إلا بإدراك ركعة، كاملة بسجدتها، وأشهب ~~لايشترط إدراك السجود بل يكفي إدراك الركوع: ~~انظر: مواهب الجليل، 407/1 ~~(128) أصلها لدى القرافي في الفروق، 122/2 - 131. # (2) رواه البخاري عن أني هريرة مرفوعا يلقظ من عادى لي وليا، فقد آذتته بالحرب، وما ~~تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه . " صحيح البخاري، 190/7. # (3) في : ت (زيادته.) ~~(4) فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، وصلاة الجمعة أفضل من ~~صلاتها ظهرا. # 5) وهي المسجد الحرام، والمسجد النبوي ، والمسجد الأقصى: PageV00P414 ~~============================================================ ~~وبسواك، أو عمامة، والخشوع على القول بعدم ~~وجوبه(1). # أو يتضمن حكمته(2) يزيادة سقطت للرفق، كابراء ~~المعسر عوضا عن إنظاره(2) ~~القاعدة التاسعة والستون بعد المعة ~~قاعدة: يجوز أن يحصل للمفضول ما لا يحصل ~~المزية لا تقتضي ~~الالضلية ~~للفاضل، كالأذان في طرد الشيطان، ولا يلزم منه رجحانه ~~على الفاضل، كالصلاة التي هو وسيلة إليها، ~~لاختصاصها(4) بأضعاف ما يوازي تلك المزية من غيرها ~~هكذا قال القرافي(5). # (1) اختلف المالكية في حكم الخشوع في الصلاة : فقيل : يندب وهو المشهور، وقيل : ~~يجب في جزء من الصلاة، وينبغي أن يكون عند تكبية الإحرام . # انظر: الفواكه الدواني، 208/1 ~~(2) في : ط (حكمة) ~~(3) إنظار المعسر واجب ، وابراؤه مندوب إليه ، وهو أعظم أجرا من الانظار ، لقوله تعالى : ~~وأن تصدقوا ms221 خير لكم} ، فجعله أفضل من الإنظار ، وذلك لأن مصلحته أعظم ~~لاشتمال الإبراء على الواجب، وهو الانظار فمن أبرىء مما عليه، فقد حصل له ~~الانظار، وهو عدم المطالبة في الحال ~~انظر: الفروق، 127/2 - 128. # 4) في: س (لاختصاصه) ~~(5) قال القرافي : " الفرق الحادي والتسعون بين قاعدة الأفضلية، وبين قاعدة المزية ~~والخاصية . اعلم أنه لا يلزم من كون العبادة لها مزية تختص بها أن تكون أوجح مما ليس له ~~تلك المزية ، فقد ورد في الصحيح عن النبسى أنه قال : " إذا أذن المؤذن ولى ~~الشيطان، وله ضراط .. فإذا أحرم العبد بالصلاة جاءه الشيطان، فيقول له اذكر كذا، ~~اذكر كذا، حتى يضل الرجل فلايدري كم صلى" فحصل من ذلك أن الشيطان ينفر من ح PageV00P415 ~~============================================================ ~~وأقول : إن الاحتصاص يستلزم الرججحان من ذلك ~~الوجه، لا مطلقا، فإذا كان الأذان أفضل من الصلاة من ~~هذه الخصيصة كانت الصلاة آفضل منه من غير ما وجه: ~~القاعدة السبعون بعد المئة ~~قاعدة: حق الله تعالى طاعتة، وحق العبد حق الله وح ~~اليد ~~مصلححه ~~وقد يتمحض حق الله تعالى، فلا يتعلق بمصلحة ~~العبد أعني الدنيوية، وإلا فكل طاعة، فإنما منفعتها للعبد. # ولا يتمحض حق العبد لتعلق حق(1) الله تعالى ~~بايصاله إليه إلا أنه قد يغلب جاتب الطاعة، فلا يكون له ~~فيه تصرف بنقل، ولا إسقاط، ولا غيرها، كتقويم العبد ~~المشترك على معتق شركه(2). # وقد ثغلب المصلحة فيكون له ذلك أو بعضه. # وقد يختلف في ذلك، كاختلاف المالكية في إسقاط ~~الأذان ، والإقامة، ولا ينفر من الصلاة، وأته لا يهابها، ويهابهما، فيكونان أفضل ~~منها " ، وليس الأمر كذلك ، بل هما وسيلتان إليها ، والوسائل أخفض رتبة من ~~المقاصد، وأين الصلاة من الإقامة والأذان . ورسول الله يقول : " أفضل أعمالكم ~~الصلاة" ولنا ههنا قاعدة وهى الفرق بين الأفضلية والمزية، وهي أن المفضول يجوز أن ~~يختص بما ليس للمقاضل. الفروق"، 144/2 ~~(170) أصل هذه القاعدة لدى القرافي في الفروق، 140/1- 142 ~~(1) في : ط، س (طاعة) ~~(2) في : ت (شريكه) PageV00P416 ~~============================================================ ~~حد(1) القذف(2): ~~وقد يحجر على العبد في حقه لنفاسته(2)، فيصير ~~حقا لله تعالى، كالرضى بالرق، ms222 والسرف في المال، والالقاء ~~باليد إلى التهلكة(4) . # القاعدة الحادية والسبعون بعد المئة ~~تحديد العورة ~~قاعدة : كل ما حذرت العوايد عموما، آو غلبة ~~من كشفه من الانسان لعموم الناس ، أو غالبهم في عموم ~~الأحوال، أو غالبها، فهو عورة، فإن اختلفت كثيره) ~~اختلف الناس ~~قال النعمان : العورة مثقلة وهي السوعتان ومخففة ~~وهي ما سواهما مما يستحي منه غالبا(9) ~~(1) في : س (حق) ~~(2) لم يختلف كلام مالك في أنه يجوز إسقاط حد القذف قبل أن ييلغ الامام، أما إذا يلغ ~~الإمام، فروى عنه يجوز إسقاطه مطلقا، وروى عنه لا يجوز إلا إذا أراد الستر على ~~ه ~~ابن عبد البر، الكافي، 68/2 ،1؛ ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية ~~المقتصد (بيروت : دار الفكر)، 331/2. # (3) أي : لقيمته وأمميته. # (4) المعنى : أن الإنسان العاقل يحجر عليه في بعض حقوقه لنفاستها وأهيتها، فلا يملك ~~الانسان أن يرق نفسه ، ولا يجوز له أن يسرف في ماله، ولا أن يلقي بيده إلى التهلكة . # (5) كثيرا" ليست في (ت). # (2) انظر : رد المحتار، 409/1. PageV00P417 # ============================================================ ~~قال الباجي هذا وفاق لمذهبنا(1): ~~القاعدة الثانية السبعون بعد المئة ~~قاعدة: الخاص والأخص مقدم على العام والاعم الخاص والأحص ~~مقدم على العام ~~على الاصح. # والأعم. # كحوز الاشياء المشتركة ~~وكمن وقعت في حجره سمكة من أهل السفينة، قال ~~المالكية: هى له دون صاحب السفينة، لأن حوزه لها آخص ~~من خوز صاحب السفينة. # ومن ثم قال ابن القاسم يصلي بالحرير دون ~~النجس(2)، لأن اجتناب النجس خاص بالصلاة، فيقدم . # وقال مالك يأكل المحرم الميتة دون الصيد(3) ، ~~.(3) ~~(1) قال الباجى: " روى عن آبي حنيفة أنه قال : العورة على ضربين مغلظة، ومخففة، ~~فالمغلظة هي القبل والدبر ، والمخففة سائر ما ذكرنا قيل هذا أته من العورة. # قال الإمام أبو الوليد: ليس بعيدا عندي هذا القول، وقد روى عن مالك في ~~الواضحة ما يؤيده أنه قال : من صلى وفغذه مكشوف، فلا إعادة عليه " ~~المنتقى، 248/1 ~~(172) أصل هذه القاعدة عند القرافي في القروق، 205/1. # (2) انظر : المختصر الفقهى ، (لوحة 19 -ا)؛ التاج والإكليل، 498/1. # (3) لأن تحريم الميتة عام في المحرم وغيره، ms223 أما الصيد فهو خاص بحالة الإحرام ، فيقدم الصيد ~~في الاجتتاب: ~~انظر : التاج والاكليل، 234/3؛ مواهب الجليل، 234/3 . PageV00P418 # ============================================================ ~~وفيها خلاف (1) ~~قال بعضهم : وعليه تخرج المسألة المشكلة في ~~المذهب، وهي مسألة: ~~تضمين المتعدي دون الغاصب، وفيه نظر(2) ~~القاعدة الثالثة والسبعون بعد المعة ~~قاعدة : اختلف المالكية هل كل جزه من الصلاة هل كل جزء من ~~الصلاة قامم ~~قائم بنفسه، كالشافعى، أو صحة أولها متوقفة على صحة ~~آخرها؟. # (1) ذهب أبو حنيفة، والشافعية ، والحنابلة إلى تقديم أكل الميتة على قتل الصيد بالنسبة ~~للمضطر المحرم، خلافا لأبي يوسف، ومحمد بن الحسن حيث قالا يتقديم الصيد على ~~الميتة ~~انظر : تبيين الحقائق، 68/2؛ نهاية المحتاج، 154/8؛ كشاف القناع، ~~.5142 ~~() يشير المؤلف إلى أن الشيء المغصوب والمتعدى عليه باقيان على ملك المغصوب منه ~~والمتعدي عليه فكان القياس الا فرق بينهما ~~اتظر : هامش نسخة (ط) ~~(173) أوردها الوتشريسى فقال : ~~1 كل جزه من الصلاة قالم ينفسه أو صحة أولها متوفقة على صحة آخرها . # اختلفوا فيه والاول قول الشافعى .4. # ايضاح المسالك، ص 203. # وأوردها الزقاق في منظومته فقال : ~~أم أول وقف لآخر قبل؟ # هل حكم جزه من الصلاة مستقل ~~عليه طارىء العتق فيها، والنجس ~~وأمكن الستر ونزع ما لبس ~~الاسعاف بالطلب، ص 46 PageV00P419 ~~============================================================ ~~وعليها لو طرأ العتق في الصلاة لمنكشفة الرآس، ~~والنجاسة على المصلى، وأمكن الستر أو النزع بسرعة، فهل ~~تقطع أو لا(1)؟ # وأما لو بلغها ، فقولان (2) أيضا على حكم النسخ هل ~~يلزم بالوقوع أو بالبلاغ (3)؟ # وهي أصولية. # وعليها بني تصرف الوكيل بينهما(4) آيضا: ~~(1) قال المواق : "قال ابن القاسم في الأمة تعتق بعد ركعة من الفريضة، ورأسها ~~منكشف، فإن لم تجد من يناولها حمارا ولا وصلت إليه لم تعد" . التاج والإكليل، ~~5071 ~~وقال اين الحاجب : " فلو رأى نجاسة في الصلاة ففيها - أى المدونة ينزعه ~~ويستأنف ولا يبنى" ~~ابن الماجشون، يتمادى مطلقا، ويعيد في الوقت إن لم يكن نزعه . مطرف :إن أمكن ~~تمادى، وإن لم يمكن استأنف. # الختصر الفقهى، (لوحة 5 ب، 6 -ا). # (2) فقال ابن القاسم : تتمادى في صلاتها ولا إعادة عليها ، إلا ms224 أن يمكنها الستر فتترك، وقال ~~سحنون : تقطع. # انظر : المختصر الفقهى، (لوحة 19 -1) ~~(3) اختلف الأصوليون في النسخ هل يلزم بالوقوع أو بالبيان 9 ~~فقيل : يلزم بالوقوع، وقيل : لا يلزم إلا بالبيان، وهو المختار. # انظر : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص 133 ، شرح مختصر ابن ~~الحاجب الأصولي، 201/2 ~~(4) المعنى : أن بطلان تصرف الوكيل إذا عزل، أو مات موكله هل يكون من حين البلاغ أو ~~من حين الوقوع 9 للمالكية في هذا تأويلان . # انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 396/3 ، التاج والإكليل، ~~21515 PageV00P420 ~~============================================================ ~~القاعدة الرابعة والسبعون بعد المعة ~~قاعدة : يصح وقف أول(1) الفعل على آخره في ~~وقف أول الفعل ~~على آحره. # العبادات وغيرها ~~قال عياض : إن سابق المأموم الإمام في الركوع ~~والسجود ، فمتى توافق معه فيما يجزيء من ذلك آجزأه وقد ~~اثما. # وقال غيره : تبطل ، كما لو(2) لم يوافق فيها(3). # ومذهب مالك آن بيع مال الغير يوقف على رضاه. # والصبي على رضا الولي: ~~وقال الشافعي باطل(4) . # والمرهون على رضى المرتهن(5). # (1) أول" ليست في (س) ~~(2) و لو " ليست في (س، ت) ~~(3) و فيها " ليست في (ت، ط) ~~(4) مذهب الشافعى في الجديد بطلان تصرف الفضولي الذي يبيع مال الغير، وفي ~~القديم على إجازة مالكه. # انظر : نهاية المحتاج، 389/3 - 390. # أما بيع الصبى فالأصح عند الشافعية أته باطل وقيل : صحيح: ~~انظر : المصدر نفسه، 357/4. # (5) انظر : الشرح الكبير، 248/3؛ الشرح الصغير، 328/3 - 329. PageV00P421 # ============================================================ ~~القاعدة الخامسة والسبعون بعد المعة ~~قاعدة : قال المازري : إذ شك في الإحرام ، أو في ~~ل ~~الطهارة، أو زاد ركعة عمدا أو سهوا ، أو أتم بنية النفل، أو ~~فريضة أخرى، ثم تبين الصواب في ذلك، فقولان: ~~والبطلان في الثالث، والخامس أرجح لفساد النية، ~~وهما(1) على الالتفات إلى حصول الصواب، أو إلى عدم ~~تصميم المصلي: ~~القاعدة السادسة والسبعون بعد المعة ~~قاعدة: كل ما ليس بمشروع، فلا يصح القصد ~~ما ليس بمشروع ~~لا يصح إيقاعه ~~إلى إيقاعه قربة (2) ، كالإعراض عن الصلاة الموقوعة(2) ، ~~والاتيان بأخرى . بل لايؤمن منه الاستظهار على الشرع ، كما ~~لو أبطلها: ~~ولذلك منع بعضهم الاستحسان، والمصالح، ms225 ونحوها ~~وقال ابن آبي زيد: "ولا قول، وعمل، ونية إلا بموافقة ~~السنة "(4). # (1) الضمير في "وهما " يعود إلى القولين اللذين ذكرهما المازرى ، وهما البطلان، وعدمه ~~(2) في : ت (إيقاع قربة) ~~(3) في : ت (المرفوضة) ~~والمراد بالموقوعة الصلاة التي أوقعها المصلي وأتمها. # (4) رسالة ابن أبي زيد (مع الفواكه الدواني)، 109/1. PageV00P422 # ============================================================ ~~القاعدة السابعة والسبعون بعد المثة ~~قاعدة: حسن الأدب في الظاهر عنوان حسن ~~هيية العامل ~~مناسبة للمقصود ~~الأدب في الباطن، وضابط ذلك: أن تكون حالة العامل ~~من الفعل: ~~موافقة لمقصود العمل، أو غير(1) مخالفة له، كالقيام في ~~الأذان، ووضع البصر في القبلة لمالك، أو موضع السجود ~~كالشافعي(2)، والسكون في الصلاة، وحسن الهيئة: ~~أما وجوب ذلك، واستحبابه، فعلى حسب منافاة ما ~~يخالفه، وكذلك إبطال المنافي، وعدم إبطاله ~~ولهذه القاعدة قال مالك : لايتنفل مضطجعا، وهو ~~قادر على الجلوس، وخالف ظاهر الحديث(3): ~~وقال بعض أصحابه لايجلس متربعا، واستثقله بعض ~~السلف ~~(1) في : ط (وغير) ~~(2) يسن إدامة النظر إلى موضع السجود في الصلاة عند الشافعية حتى ولو كان أعمى أو في ~~انظر : نهاية المحتاج، 524/1. # (3) يشير إلى ما رواه البخاري من حديث عمران ين حصين مرفوعا، " من صلى قائما، ~~فهو أفضل، ومن صلى قاعدا، قله تصف أجر القائم، ومن صلى نائما، فله نصف ~~أجر القاعد" . صحيح البخاري، 2/.4 ~~فظاهر الحديث يدل على جواز صلاة التائم، وهو قادر على الجلوس وإنما ~~ينقص آجره فقط PageV00P423 ~~============================================================ ~~واستحب بعضهم الإقعاء(1)، ومذهب مالك ~~كراهته ~~وقال صاحب الأجوبة : الخشوع واجب لاتبطل ~~الصلاة بتركه(2) : ~~وقال ابن يشير : تبطل بالاتفاع الدال على الكبر وإن ~~لم يقصد على أحد القولين، قال: والظاهر آنه يحرم بناء ~~المباهات على القبور. # القاعدة الثامنة والسبعون بعد المثة ~~قاعدة : لكل مقام مقال. # لكل مقام ~~مقال: ~~ل ومن يم كان ذكر الركوع التعظيم " فعظمموا فيه ~~الرب "(2) لأنه مقابل الرفعة ~~(1) تقدم بيان معنى الاقعاء في القاعدة، رقم (8) ~~(2) انظر الخلاف في حكم الخشوع في الصلاة في القاعدة، رقم (168) ~~(3) جزء من حديث ابن عياس رضي الله عنه قال :8 كشف رسول الله الستارة، ~~والناس صفوف خلف أبي بكر ms226 ، فقال : أيها الناس أنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا ~~الصالحة يراها المسلم أو ترى له . ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا . فأما ~~الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل . وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، ققين أن ~~ستجاب لكم . رواه مسلم، صحيح مسلم، 348/1. PageV00P424 # ============================================================ ~~لا بن(1) الفقير علك أن ~~تركع يوما والدهر قد رفعه(2) ~~والسجود الدعاء "فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن ~~يستجاب لكم )(3)؛ لأنه غاية الذلة المناسبة للمسألة ~~الموجية للرحمة "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ~~ساجد)(4) ~~والعيدين التكبير؛ لأنهما إظهار الأبهة . # والاستسقاء الاستغفار "فقلث استغفروا ربكم "(5) ~~وهكذا أبدا . فإن انكسر فاطلب الدليل: ~~قال القرافي : لما كانت العادة في مخاطبة الملوك ~~(1) في : س (لا تهن) ~~(2) البيت من أبيات للأضبط ين قريع السعدي أوردها أبو علي القالي في الأمالي، وهو من ~~شواهد شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ~~انظر : إسماعيل القالي، الأمالي (بيروت : دار الكتاب العربي)، 108/1؛ ~~عبد الله بن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق : محمد محيى الدين ~~عبد الحميد، الطبعة الرابعة عشرة (بيروت : دار الكتاب العرب، 138 ه)، ~~.418/2 ~~(3) جزه من حديث ابن عباس السايق ~~4) الحديث رواه مسلم عن آني هريرة مرفوعا " أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد ~~فأكثروا الدعاء": ~~ح سلم، 251 ~~5) سورة نوح: 10. PageV00P425 # ============================================================ ~~والتآدب معهم (1) تقديم الثناء بين يدى سؤالهم تعبدنا بنحو ~~ذلك الأدب المعتاد لنا؛ لطفا من رينا بنا، فجعل ذكر ~~الركوع الذي هو أول الأمر التعظيم، فإذا حصلناه، وانتقلنا ~~إلى حالة أخرى دعونا بما شينا، وكنا بما قدمنا أرجى أن ~~يستجاب لنا. وفيه نظر(2) ~~القاعدة التاسعة والسبعون بعد المعة ~~قاعدة: الشيئان كالشىء؛ كالجيهة والأنف في الشيان ~~قوله عليه السلام: " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم )(3) كالشيء ~~لوجوب مطابقة(4) المعدود العدد(5). # قال النعمان، وبعض المالكية: كلاهما كبعض ~~(1) والتادب معهم" : ليست في (ط) ~~(2) لا يرى المقرى المبالغة في استتباط حكم المشروعية، ويرى أن في ذلك مضيعة للوقت، ~~والجهد إضافة إلى ما قد يؤدي إليه من الوقوع في ms227 الخطا. ومن هنا كان له في كلام ~~القرافي نظر. # انظر : القاعدة، رقم (159) ~~الحديث رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا " أمرت أن أسجد على سبعة ~~أعظم : الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه ، اليدين ، والرجلين ، وأطراف القدمين، ولا ~~تكفت الثياب ، ولا الشغر" ~~يح مسلم، 254/1. # (4) في : ت (مطابقته) ~~5) العدد : ليست في (ت) PageV00P426 ~~============================================================ ~~عضو، فيصح الاقتصار عليه، كبعض الجبهة(1). # (2)) ~~وقال أحمد، وابن حبيب : كلاهما مستقل(2 ~~لذكرهما(2)، واختاره ابن العربي(4)، فلا يجزى أحدهما ~~وقال مالك، ومحمد: آضعفهما، وهو الانف تابع ~~لأقواها وهو الجبهة، لآنه اقتصر عنه مرة، وأشار إليه بعد ~~ذكرها آخرى، لتجزىء عنه، ولا يجزىء عنها(5) ~~القاعدة الثمانون بعد المئة ~~قاعدة : لكل عمل رجال، فيقدم في كل ولاية لكل عمل ~~الأقوم(2) بمصالحها: ~~جال: ~~(1) اختلف النقل عن أبي حنيفة في الاقتصار على الجهة، أو الأنف في السجود ، فنقل عن ~~ألى حنيفة أن الاقتصار يجزىء مع الكراهة ، وتقل عنه أن الكراهة خاصة بالاقتصار على ~~الأنف ، أما الجيهة فلا كراهة ~~انظر : بدائع الصنائع، 105/1، تبيين الحقائق، 116/1، 117: ~~(2) وهو المذهب عند الحتابلة، وعليه اكثر الأصحاب، وروى عنه آن السجود على الأنف ~~يجب ~~انظر : الإنصاف، 66/2؛ منتهى الارادات، 80/1. # لذكرهما : أي لورودهما جميعا في الحديث. # (4) انظر : عارضة الآحوذي، 72/2. # 5) السجود على الجبهة واجب دون السجود على الأنف فهو سنة، وهذا هو المشهور عند ~~المالكية ، وهو قول الامام الشافعي ~~انظر : الأم، 114/1، مواهب الجليل، 521/1. # (140) أصلها لدى القرافي في الفروق، 157/2 206/3. # (2) في : ط (الأقوى). PageV00P427 # ============================================================ ~~كالفقيه على القارىء في الإمامة ~~والنساء على الرجال في الحضانة أى هن بهذا أولى . # والأقعد بتدبير الحروب في إمارة الجهاد ~~وبمناسك الحج في إقامته ~~وبقصل الخصومات في القضاء إلى غير ذلك. # فإن تساووا ، وأمكن الجمع ، فالجمع(1)، أو ~~الترجيح على المذهبين، وإلا، فالترجيح، ولو بالسبقية. # فإن غدم فالقرعة ~~القرافي : وأشكل على هذا تقديم رب المنزل(2) : ~~قلت: ولعله لدفع مفسدة الافتيات، لما يأتي(3). # القاعدة الخادية والثمانون بعد المثة ~~قاعدة : لكل زمن لبوس. # لباس كال عبادة ~~ناسبها ~~فمن ثم استحبت الزينة، والتجمل في الجمعة، ~~والعيدين ms228 ~~(() في :ت، ط(فالجميع) ~~(2) تقديم رب المنزل في الامامة لحديث أبي مسعود الأنصاري مرفوعا " يؤم القوم أقرؤهم .، ~~ولا تؤمن الرجل في أهله، ولا في سلطانه .. " . رواه مسلم. صحيح مسلم، ~~465/ ~~(3) انظر : القاعدة، رقم (182) PageV00P428 ~~============================================================ ~~والبذاذة، والتبذل في الاستسقاء. # وتستحب الزينة في الصلاة حتى بالاعتمام، والارتداء، ~~والانتعال عندي، وهو قول أحمد للحديث(1). # القاعدة الثانية والثمانون بعد المثة ~~ضبط المصاح ~~قاعدة : يجب ضبط المصالح العامة، ولا تنضبط إلا ~~العامة بظيم ~~بتعظيم الأئمة في نفوس الرعية، ومتى اختلف عليهم أو ~~الأئمة. # أهينوا(2) تعذرت المصلحة. # فمن ثم أوجبنا تقديهم في الصلاة حتى على صاحب ~~المنزل، وولي الميت، لأن تأخيرهم يخل بأبهتهم ~~القاعدة الثالثة والثانون بعد المثة ~~قاعدة : الأصل فيما شرع إظهار شعار الإسلام اع لالهار ~~الإسلام الأصل ~~واقامة أبهته أن يجب على الكفاية ، كالأذان ، والجماعة . وص ~~كقاية ~~و(3) على المشهور من مذهب مالك أنهما سنة(4). # (1) يشير إلى ما رواه أبو داود في سننه عن شداد بن أوس مرفوعا ه خالفوا اليهود فإنهم ~~لايصلون في نعالهم، ولا خفاقهم) ~~سنن أبي داود (مع بذل المجهود)، 320/4. # (2) في : ت (أو هينوا) ~~(3) " الواو" ليست في (ط). # (4) برى المالكية أن الأذان ستة في حق أهل المسجد، وفرض كفاية في حق أهل المصر، * PageV00P429 ~~============================================================ ~~اثبات المعارض ورجحانه ~~وكذلك علينا الدليل على وجوب الجمعة على الأعيان ~~{يا أيها الذين آمنوا}(1) ؛ ولأن المقصود منها لا يحصل إلا ~~بالسواد(2) الذي قد لاتنهزه الكفاية(2) : ~~وكذلك القول في كون العيد سنة على الأعيان، أو ~~فرضا(4) ~~القاعدة الرابعة والثانون بعد المثة ~~قاعدة : حكاية الأذان ذكر، فلا تتعلق بما ليس حكاية الأذان ~~من باب الذكر . # ويقاتلون على تركه ~~انظر: الفواكه الدوانى، 199/1. # صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وهو الذي عليه اكثر الشيوخ، وقيل : إتها قرض ~~كفاية ~~انظر: مواهب الجليل، 81/2 ~~(1) يشير إلى قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا تودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ~~ذكر الله سورة الجمعة:9. # (2) في : ط (المراد). # (3) المعنى : أن المقصود من صلاة الجمعة لا يحصل إلا بالجمع الكثير، وفرض الكقاية ~~لايحصل به الجمع الكثير؛ لتخلف بعضهم ms229 ، فلابد من وجويها على الأعيان ~~4) المشهور من مذهب المالكية أن صلاة العيد سنة، وقيل فرض كفاية ~~انظر : مواهب الجليل، 189/2. PageV00P430 # ============================================================ ~~بذكر منه، كالحيعلة على الأصح(1): ~~واختلف المالكية في إبدالها بالحوقلة ؛ لأنها كالزيادة في ~~الخبر. وفي حكاية المكرر منه؛ لأن المقصود الاستجابة له ~~بالاقرار بضمنه (2)، أو التعبذ بمتابعته إلى آخره: ~~وعليهما حكاية الأذان الثاني للصلاة بعينها ~~القاعدة الخامسة والثمانون بعد المئة ~~قاعدة: تجدد السبب بعد انقضاء تعلقه، تجدد السبب ~~كابتدائه، وأما قبله، فإن كان معقولا تداخلت، كالحدود ~~تعلقه أو قبله ~~والأحداث(3)، وإلا فقولان، كالولو غ(4). # وعلى هذا الأصل تتكرر الحكاية إلى المشقة(5) ~~ومذهب مالك: أن أيمان الكفارة على التأكيد حتى ينوى ~~(1) المعنى : آن سامع الأذان إنما يجيه في الشهادتين فقط دون الحيعلتين، وهذا هو ~~المشهور، وقال ابن حبيب وابن شعبان ، واختاره المازري : أن السامع يحاكيه في جميع ~~انظر: مواهب الجليل، 442/1 ~~الأذان . # (2) في : ت، ط (بمضمته) ومعنى الكلام دلالته ~~المصباح المنير، مادة (ضمن) ~~(3) تداخل الحدود كما لوكرر قذف شخص قبل إقامة الحد عليه، فإنه يحد حدا واحدا ~~وتداخل الأحداث : كاليول، واللمس بشهوة، فإنه يجب بها وضوء واحد ~~(4) إذا تعدد الولوع قبل الغسل سواء كان من كلب واحد، أو من عدة كلاب، فالمشهور ~~عند المالكية أن الواجب أن يغسل غسل ولوغ غسلا واحدا، وقيل : يتعدد الغسل. # مواهب الجليل، 179/1؛ المختصر الفقهي، (لوحة 5 - ب) ~~(5) المعنى : حكاية السامع لقول المؤذن كلما تكرر الأذان حتى يصل به الأمر إلى درجة ~~المشقة PageV00P431 ~~============================================================ ~~التأسيس، يريد : أو يدل عليه بساط(1)، أو طول(2) - ~~وغيرها على التأسيس حتى يريد التأكيد، وانظر تداخل ~~العدد، وغيرها ~~القاعدة السادسة والثانون بعد المعة ~~قاعدة: الحرج مرفوع، فكل ما يؤدي إليه، فهر الحرج مرفوع ~~ساقط برفعه(2) إلا بدليل على وضعه. # القاعدة السابعة والثاتون بعد المية ~~قد يسوغ في ~~قاعدة: قد يسوغ في الشيء تابعا ما يمتنع فيه ~~الشيء تابعا ما ~~مستقلا تغليبا لحكم المتبوع ، كالأجرة على الامامة تمتنع ~~لايسوغ فيه ~~متقيلا ~~(1) اليساط : السيب الحامل على اليمين ~~اتظر : مواهب الجليل، 286/3. # أما الطول فلعله يريد ms230 غلبة الاستعمال، فقد جاء في المصباح المتير : " واستطال ~~عليه قهره وغليه وتطاول عليه كذلك" ، مادة (طول) ~~(2) انظر : مواهب الجليل، 277/3 278 ~~(3) في : ت (فرفعه) ~~والمعنى أن كل ما يؤدي إلى الحرج فهو ساقط بقاعدة رفع الحرج: ~~187) أوردها الزركشي فقال : ~~" يغتفر في الشيء ( إذا كان تابعا ما لا يغتفر إذا كان مقصودا" ~~المنثور في القواعد، 376/3. # وأوردتها مجلة الأحكام العدلية بلفظ : ~~" يغتفر في التوايع ما لا يغتفر في غيرها" . درر الحكام، 1/.5. # وانظر : قواعد اين رجب، ص 298 300؛ مغنى ذوي الأفهام ~~ص 185 PageV00P432 ~~============================================================ ~~منفردة، وتجوز مع الاذان على مشهور مذهب مالك ~~فيهما(1): ~~ثم اختلف هل يسقط لتعذر التابع شيء من العوض ~~أو لا؟ على ما يأتي في الاتباع إن شاء الله ~~القاعدة الثامنة والثمانون بعد المثة ~~قاعدة : وقوع الشيء في غير محله كالعدم ، إلا أن ~~رقوع الشيء في ~~يراعى الخلاف أو غيره، كقول مالك فيمن بدأ بالحاضرة ~~كالعدم: ~~قبل ما يجب ترتيبها معه من الفوايت : أنه إن كان ناسيا أعاد ~~في الوقت(2): ~~وقد تقدم حكم من صلت العصر قبل الظهر، ثم ~~حاضت لاربع(2). # القاعدة التاسعة والتمانون بعد المثة ~~الفعل على الأمر ~~قاعدة : اختلف المالكية في الفعلم على الامر السابق ~~هل يسقط الوجوب اللاحق كالشافع ي (4)، أو لا يسقط الوجوب ~~اللاحق: ~~(1) انظر : الفروق، 2/3. # (2) انظر: المدوتة ، 129/1. # (3) انظر : القاعدة، رقم (157) ~~(4) سقوط الوجوب اللاحق هو الصحيح عند الشافعية، والقول الثاني : لا يسقط، بل ~~يچب عليه آداؤه مرة آخرى. # اتظر: نهاية المحتاج، 379/1 PageV00P433 ~~============================================================ ~~كالنعمان(1) ~~فلو بلغ الصبي بعد آن صلى: ~~فقيل: يعيد. # وقيل : لا(2). والاصل ألا يجزىء غير واجب عن ~~واجب ~~القاعدة التسعون بعد المية ~~قاعدة : اختلف الاصوليون في امتناع ارتداد الآمة، امتاع ارتداد ~~الالفة ~~وهو الحق(3). # فقيل الأمن (4) عليها من عبادة الأوثان يوجب ألا ~~يمنعوا من تعظيم القبور، والصلاة عندها. # (1) مذهب الحنفية : عدم سقوط الوجوب اللاحق، فإذا بلغ الصيى بعد أن صلى، فلا بد ~~من الإعادة. # اتظر: محمد الاستروشني، جامع أحكام الصغار، الطبعة الأولى (مصر: ~~المطبعة الأزهرية،130 ه)، 1/1. # (2) قال اين القاسم يعيد ms231 الصلاة بعد البلوغ، وإن كان قد صلاها، ونقل ابن يشير عن ~~المذهب أنه لا يعيد الصلاة: ~~اتظر : مواهب الجليل، 410/1؛ الفروق، 24/2 ~~(3) اختلف الأصوليون في جواز ارتداد الأمة على قولين : فقال بعضهم : يجوز وقوعه شرعا، ~~كما يجوز أن يقع عقلا. # انظر : أحكام الآمدي ، 280/1؛ شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية ~~العطار، 215/2. # (4) في : ت (الأمر): PageV00P434 ~~============================================================ ~~وهذا رد لما عهد به رسول الله علله في آخر آمره، ~~واستعاذ منه أن يفعل بقبره(1)، فإن ذلك وإن آمن على ~~الجميع، فلا يؤمن على من دونه (1)، نعوذ بالله من البلاء : ~~القاعدة الحادية والتسعون بعد المعة ~~قاعدة: تطلب مخالفة الأعاجم، وتحريم موافقتهم أو تخالفة الأعاجم ~~كراهتها على حسب المفسدة الناشئة منها ، وقد يختلف في الفسدة الناهمة ~~ذلك، وقد ثباح للضرورة. # قال ابن بشير في كراهة مالك الصلاة في السراويل ~~مفردة دون الإزار(2) : لأنه من لباس الأعاجم . # قلت لو كان ذلك لكره مضافا أيضا. بل لأنه ~~يصف، وقد صلى عليه السلام في جبة شامية ضيقة ~~(1) في : ت (يقبر) ~~وهو يشير إلى ما رواه مسلم من حديث جندب قال : سمعت النبى ع قبل أن ~~يموت بخمس ، وهو يقول : إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل.. ألا وإن من كان ~~من قبلكم كاتوا يتختون قبور آنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، إنى ~~أنهاكم عن ذلك صحيح مسلم، 37/1 378. # (2) المراد به من دونه " من دون الجميع، فيكون المعنى : فإن ذلك وإن أمن على الجميع ~~أن يرتدوا لاستحالة ارتداد الأمة جميعا، فلا يؤمن آن يرتد بعضهم ~~(3) انظر: المدوتة، 96/1. PageV00P435 # ============================================================ ~~الأكام(1) ~~إلا أن يقال هذا لضرورة السفر ؛ لأنه كان في غزوة ~~تبوك. # القاعدة الثانية والتسعون بعد المعة ~~محبة رسول الله ~~قاعدة : كان عليه السلام يحب موافقة أهل وقهد ~~الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء . والظاهر أن هذا لم يبق بعد الكتاب افا كان ~~قبل مان ~~كمال الدين؛ لتظاهر الآخبار بمخالفتهم. # الدين ~~وقد اختلف في شرع من قبلنا وذلك فما حكم ~~بشرعنا من شرعهم(2). # ومدهب مالك انه شرع ms232 لنا، قال ابن العربي: لم ~~تلف فيه قوله ~~(1) يشير إلى ما رواه المغيرة بن شعبة "قال : كنت مع النبي ع في سفر، فقال : يا ~~مغيرة، خذ الإداوة، فأخذتها ، فانطلق رسول الله عل حتى توارى عني، فقضى ~~حاجته، وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من ~~اسفلها0 متفق عليه ~~يح البغاري 95/1؛ صحيح مسلم، 229/1 ~~(2) شرع من قيلنا إذا لم يصرح شرعنا بتسخه هل هو شرع لنا؟ # في المسألة قولان : ~~الأول : أنه شرع لنا، وهو قول الحتفية، وقول الشافعية، ورواية عن أحمد ~~اختارها القميمي ~~الثاني: أنه ليس بشرع لنا، وهو قول الشافعية، ورواية عن أحمد، وهو مذهب ~~الأشاعرة، والمعتزلة: ~~انظر : أحكام الآمدي، 140/4- 148؛ البهان، 503/1 - 506؛ ~~فتح الغفار، 139/2؛ روضة الناظر مع حاشية اين بدران، 4.0/1. PageV00P436 # ============================================================ ~~القاعدة الثالثة والتسعون بعد المثة ~~قاعدة : التمادي على ترك سنة قطعية من غير عذر اللمادي على ترك ~~السشن من غير ~~يوجب الادب، وإن فهم الاستخفاف بحقها من غير ر53 ~~خبس لفعلها. # ويتاكد الامر بما قيل بوجوبه منها، كالوتر(1)، ويقاتل ~~المتمالئون إذا امتنعوا. # وقول الاعرابي "لا أزيد على هذا ) (2) يحتمل في ~~التبليغ لقومي، ورده : ""إلا أن تطوع"(2)، وغير ذلك ، ~~مما ذكره العلماء هنالك: ~~أما الترك، فقال سحنون في الوتر: يجرح(4) ~~وقال أصبغ : يؤدب(5)، ومن ثم أخذ(6) اللخمي ~~(1) الوتر واجب عند آلي حنيفة، خلافا لصاحبيه ~~انظر : تبيين الحقائق، 168/1 - 169؛ رد المحتار، 3/2 -4؛ أصول. # السرخي: 112/1. # () جزء من حديث رواه البخاري عن طلحة بن عبيد الله : ~~" جاء رجل إلى رسول الله ع من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوى صوته ، ولا ~~نفقه ما يقول، حتى دنا ، فإذا هو يسأل عن الإسلام ، فقال رسول الله ع: خمس ~~صلوات في اليوم والليلة، فقال : هل على غيرها قال : لا إلا أن تطوع ..، قال فآدير ~~الرجل، وهو يقول : والله لا أزيد على هذا، ولا أتقص..." . صحيح البخاري، ~~17/1 ~~(3) جزء من حديث طلحة بن عبيد الله السابق ~~(4) في : ت (يخرج) ~~(5) انظر : التاج والإكليل، 75/2. # (2) في : ت (استقرا) PageV00P437 ~~============================================================ ~~الوجوب(1): ~~ولا يتعين؛ لاحتمال ms233 التهاون ؛ ولأن الأدب والتجريح ~~ليسا بقاصرين على اعتماد التحريم(2) كما يأتي. # القاعدة الرابعة والتسعون بعد المثة ~~قاعدة : القرافي : الأصل في البدع الكراهة . إلا أن ~~الأصل في البدع ~~الكراهة. # تتناولها قاعذة غيرها من الأحكام من غير معارض يرد إلى ~~الأصل، فيلحق بالمتناول إن اتحد، أو بأقوى المتناولين إن ~~القاعدة الخامسة والتسعون بعد المعة ~~قاعدة : المطلوبات : إما مع الانفراد، والاجتماع، قسيم ~~كالتوحيد، أو مع الانفراد فقط، ككل واحد من الركوع، المطلومات ~~(1) المعنى : أن اللخمى استنبط القول بوجوب الوتر من قول سحتون بتجريح تارك الوتر، ~~وقول أصبغ بتأديه. # (3) رد على استنباط اللخمي: ~~(*19) أصلها عند القرافي فقد قسم المطلوبات إلى ثلاثة أقسام : ~~القسم الاول: ما يطلب وحده ومع غيره، كالايمان بالله تعالى، ورسله، فإنه ~~مطلوب في نقسه، وهو شرط في كل عبادة ~~القسم الثاني : ما يطلب منفردا دون جمعه مع غيره، كقراءة القرآن، والركوع، ~~فإن كل واحد منهما مطلوب، ومع ذلك فقد ورد نهى المصلي أن يقرأ القران حالة ~~الركوع. # القسم الثالث : ما يطلب مجتمعا، كالركوع مع سجدتين في الصلاة، ~~والسعى، فإنه لا يتقرب به وحده بل لا بد أن يسبقه طواف. الفروق، 2/2. PageV00P438 # ============================================================ ~~والقراءة بالنسبة إلى الآخرى، أو مع الاجتماء(1)، كالركوع ~~والسعي: ~~القاعدة السادسة والتسعون بعد المئة ~~فرض الحل ~~يستلزم فرض ~~قاعدة: فرض المحل مستلزم فرض الحال. # الحال فيه ~~قال الشافعي : افتراض القيام الذي هو محل القراءة ~~على المأموم يدل على افتراضها(2). # فقال المالكى: إنما هذا لو كان فرضا عليه بالاصل، ~~لكنه بالتبع(3)، ألا ترى ركعة المسبوق. # وقد غلطوا في إلزام المالكية وجوب التشهد لوجوب ~~الجلوس؛ لأن المالكية إنما أوجبوا منه مقدار السلام(4). # (1) في : ت (ومع الاجتهاد). # (2) قراعة الفاتحة فرض عند الشافعية ~~اتظر : الأم، 107/1؛ نهاية المحتاج، 457/1؛ حلية العلماء، 84/2 ~~(3) المعتمد عند المالكية أن القيام إتما هو للفاتحة، وليس فرضا مستقلا بنفسه، وعلى هذا لو ~~عجز عن قراعة القاتحة سقط عنه القيام ، وقيل : إن القيام فرض مستقل ينفسه ~~انظر : مواهب الجليل، 518/1؛ التاج والاكليل، 518/1؛ الشرح ~~الكبير مع حاشية الدسوقي، 237/1. # (4) التشهد ms234 سنة عند المالكية، أما الجلوس فما زاد على مقدار الجلوس للسلام يكون سنة ~~أيضأ، وإنما الواجب من الجلوس هو ما يوقع فيه السلام فقط: ~~انظر : التاج والإكليل، 522/1؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ~~.243 2401 PageV00P439 ~~============================================================ ~~القاعدة السابعة والتسعون بعد المثة ~~قاعدة: سقوط المحل لا إلى بدل يستدعي سقوط ~~وط الحل ~~بتدعي سقوطا ~~الحال، كركعتي المسبوق عند محمد، والصحيع ~~المصحح على ما مر في عادم الطهور (1) ~~القاعدة الثامنة والتسعون بعد المعة ~~قاعدة: القرآن عربي، ولا مثل له قطعا القرآن عري ولا ~~مثل له قطعا ~~فإذا أجمعوا على أن الواجب قراعة القرآن، فلا تجزىء ~~العجمية، ولا غيرها، هذا مستند مالك، ومحمد. # ولا متمسك للنعمان إلا اعتبار المعنى(2)، وقد ييطل ~~بتسليمه وجوب قراعة القران. # القاعدة التاسعة والتسعون بعد المعة ~~قاعدة : يجب كون الجزء المسمى باسم الكل فمول حكم ~~الكل والملزروم ~~شرعا، وكون اللازم المسمى باسم الملزوم غير قاصرين عن للجزء واللارم : ~~(1) انظر : القاعدة ، رقم (11) ~~(2) قراعة القرآن باللغة العربية واجبة عند مالك، والشافعي، وحمد بن الحسن، ولا تجوز ~~القراعة بغيرها، ولا بالمعنى . ويرى أبو حنيفة جواز القراعة بالفارسية اعتبارا للمعنى، ~~ونقل بعضهم آنه رجع إلى قول الجمهور ~~انظر: المهدب، 80/1؛ نهاية المحتاج، 443/1؛ تبيين الحقائق) ~~-111؛ رد المحتار، 484/1. PageV00P440 # ============================================================ ~~حكمهما، أو الجزء عن أعلى أحكام الآجزاء، واللازم ~~اللوازم، قضاء لحق(1) العناية إلا بدليل. # فتجب الفاتحة في الصلوات؛ لقوله تعالى: ~~قسمت الصلاة (2)، خلافا للنعمان (3). # والقراءة { ولا تجهر بصلاتك}(4) خلافا لقوم(5) . # والنية في التيمم خلافا للأوزاعي (2) ~~ويسن التشهذ في التشهد على أنه سنة كمالك(7): ~~ويجب على أنه واجب كالشافعى (8) ؛ لأن ذلك كقوله ~~(1) في : ت (بحق) ~~(2) جزه من حديث قدسي رواه مسلم عن آلي هريرة مرفوعا "قال الله تعالى : "قسمت ~~الصلاة بينى وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب ~~العالمين قال الله تعالى : حمدني عبدي. ". صحيح مسلم، 296/1 ~~(3) قراعة الفاتحة في الصلاة عند الحنفية واجبة، وليست فرضا، فإذا ترك الفاتحة سجد ~~للسهو، ولا شيء عليه، وإنما الفرض عندهم قراعة آية من القران مطلقا، ms235 سواء من ~~الفاتحة، أو من غيرها. # انظر : الحجة على أهل المدينة، 106/1؛ تبيين الحقائق، 104/1، 113 ~~رد المحتار، 446/1، 458 ~~سورة الإسراء: 110 ~~ذهب الحسن بن صالح ، والأصم إلى أن القراءة في الصلاة سنة ~~انظر: حلية العلماء، 84/2 ~~يرى الأوزاعى صحة التيمم بدون نية ~~انظر : المغني، 257/1. # تقدم حكم التشهد عند المالكية في القاعدة، رقم (197) ~~التشهد الأخير، والجلوس له ركنان من أركان الصلاة عند الشافعية ~~اتظر : الأم، 117/1؛ نهاية المحتاج، 499/1؛ المهذب، 86/1. PageV00P441 # ============================================================ ~~عليه السلام "الحج عرفة "(1)، وقولهم : الناس العرب : ~~والمال الإبل وفيه بحث. # القاعدة المثتان ~~قاعدة : السنة كالعادة في تقديم الثناء على الدعاء تقديم الشاء على ~~فيقدر آنه كما يبسط نفس الفقير فتنطلق، تنشر رحمة الغني الدعاء. # فتندفق ~~فمن ثم فجعل الركوغ للتعظيم. # والسجوذ للدعاء ~~وقدم التشهذ على المسآلة. # والتكبير على دعاء الاستفتاح كالشافعي (2) . # واستحب استفتاح الدعاء بالشناء إلى غير ذلك، ~~جزه من حديث رواه عبد الرحمن بن يعمر الديلي " أن ناسأ من أهل نجد أتوا رسول الله ~~وهو بعرفة ، فسألوه ، فأمر مناديا، فنادى : الحج عرفة . من جاء ليلة جمع قبل ~~طلوع الفجر، فقد أدرك الحج .. " رواه الترمذي واللفظ له : ~~سنن الترمدى (مع تحفة الأحوذى)، (مصر : دار الاتحاد العرفي للطياعة، ~~1384 /1964م) 233/3. # ورواه أبو داود بلفظ : ".... فأمر رجلأ فنادى : الحج الحج يوم عرفة ومن جاء قبل ~~صلاة الصبح من ليلة جيع فتم حجه ..". سنن آبي داود (مع بذل المجهود) ~~.2599 ~~وانظر : إرواء الغليل، 256/4 - 258. # (2) انظر: الأم، 106/1؛ المهذب، 28/1. PageV00P442 # ============================================================ ~~وحسبك منه فاتحة الكتاب(1). # القاعدة الحادية بعد المعتين ~~قاعدة : عناية الشرع بدره المفاسد آشد من عنايته ~~در المفاسد مقده ~~لب ~~بجلب المصالح، فإن لم يظهر رجحان الجلب قدم الدرء: ~~المصالح ~~فيترجح المكروه على المندوب ، كإعطاء فقير من القرابة ~~لاتلزم نفقته وليس في عياله من الزكاة، وثالثها لايياح، وهي ~~للمالكيين (2) . # والحرام على الواجب، كالإلقاء باليد إلى التهلكة في ~~الحج، بخلاف الشبهة ~~قال الغزالي: اكثر العلماء على وجوب طاعة الأبوين ~~في الشبهة دون الحرام(3): ~~(1) انظر : القاعدة، رقم (178) ~~(01) وردت هذه القاعدة في ms236 : ايضاح المسالك ص 219 222، الإسعاف ~~بالطلب، ص 279. # (2) للمالكية في إعطاء الفقير الذي لا تلزم نفقته من الزكاة ثلاثة أقوال : ~~الجواز، رواه مطرف عن مالك في كتاب ابن حبيب . # والكراهة، والاستحباب رواه الواقدي عنه ~~انظر : الألقاظ البينات، (لوحة 98 - أ، ب) ~~(3) قال الغزالي : " إن اكثر العلماء على أن طاعة الأبوين واجبة في الشبهات، وإن لم تجب في ~~الحرام المحض ~~احياء علوم الدين، 218/2. PageV00P443 # ============================================================ ~~وقد كره مالك قراءة السجدة في الفريضة؛ لأنها ~~تشوش على الماموم، فكرهها للإمام(1)، ثم(2) للمنفرد حسما ~~للباب(2) ~~والحق الجواز للحديث(4) ، كالشافعى(5). # وكره الانفراد بقيام رمضان إذا أفضي إلى تعطيل ~~اظهاره، آو تشوش خاطره. # وتهى الشرغ عن إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ لئلا ~~يعظم تعظيم آهل الكتاب للسبت. # وأجازه مالك(2):. # (1) في : ت (الإمام) ~~(2) ثم " ليست في (ت) ~~(3) انظر : المدونة، 110/1؛ التاج والإكليل، مواهب الجليل، 64/2 ؛ حاشية الدسوفي ~~مع الشرح الكبير، 310/1. # (4) عن أبي رافع قال : " صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت ~~فسجد فيها فقلت : ما هذه ، فقال : سجدت بها خلف أبي القاسم ، فما أزال ~~أسجد فيها حتى ألقاه " متفق عليه واللفظ لمسلم . # يح البخاري، 33/2؛ صحيح مسلم، 407/1 ~~(5) انظر : حلية العلماء، 124/2. # (6) جاء في الموطأ " وقال يحبى وسمعت مالكا يقول : لم أسمع أحدا من أهل العلم، والفقه، ~~ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رآيت بعض أهل العلم ~~يصومه وأراه كان يتحراه " الموطأ (مع المتتقى)، 26/2. PageV00P444 # ============================================================ ~~قال الداودي(1) : ولم يبلغه الحديث(2). # وكره ترك العمل فيه لذلك : ~~وكره اتباع رمضان بست من شوال(2) ، وإن صح فيها ~~الخبر(4)، توقع ما وقع بعد طول الزمن من إيصال العجم ~~ف ~~الصيام، والقيام، وكل ما يصنع في رمضان، إلى اخرها، ~~واعتقاد جهلتهم آنها منه(5)، والمؤمن ينظر بنور الله تعالى. # (1) أحمد ين نصر الداودي، أيو جعفر، من أئمة المالكية بالمغرب، لم يتفقه على إمام ~~مشهور، له من المؤلفات : النامي في شرح الموطأ، الواعى في الققه، والتصيحة في ~~شرح البخاري: ~~توفي يتلمسان عام 402 ه ~~انظر : الدياج، ص 35؛ شجرة النور ms237 الزكية ، ص 110 - 111؛ أبو يكر ~~حمد بن خير، فهرسة ما رواه عن شيوخه، الطبعة الثانية، (بيروت : المكتب ~~التجارى، بفداد : مكتبة المثتى، القاهرة: مؤسسة الخانجي، 1382 ه ~~1963م)، ص 533. # (2) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 8 سمعت النبي علة يقول : لايصومن أحدكم يوم ~~الجمعة إلا يوما قيله أو بعده" رواه البخاري، 248/2. # ولدى البخاري أحاديث أخرى تنهى عن افراد يوم الجمعة بالصيام : ~~وانظر : جامع الأصول، 359/6- 361. # (3) انظر : مواهب الجليل، 415/2؛ الشرح الصغير، 692/1؛ المقدمات، ~~ص180. # (4) عن أبي أيوب عن رسول الله ع قال : ل من صام رمضان ثم أتبعه ستأ من شوال كان ~~كصيام الدهر" ~~رواه مسلم، صحيح مسلم، 422/2. # (5) انظر: الفروق، 191/2. PageV00P445 # ============================================================ ~~القاعدة الثانية بعد المعتين ~~قاعدة : ثبت انتفاء ارتباط صلاة المأموم بصلاة ~~ما ترق طبه ~~صلاة الإمام ~~الامام في الطهارة، فحمل عليها محمد النية، وخص الارتباط ~~بصلاة المأموم ~~بما تقع فيه المشاهدة، وتلزم فيه المتابعة ~~وقال مالك : ترتبطان في الأمور المتصلة دون ~~المنفصلة ، فانبنى خلافهما على تحقيق العلة في الطهارة أهي ~~الانفصال أم الخفا؟. # وأوجب النعمان الارتباط مطلقا، والحكاية عن ~~الشافعي مقايلته. # ومعنى القدوة متابعته في الأفعال الظاهرة، للاحتياط، ~~والبعد عن الغفلة. # القاعدة الثالثة بعد المثتين ~~قاعدة : الكلام إذا سييق لمعنى لايحتج به في معنى الكلام إذا سيق ~~لعنى لا يحتج به ~~غيره ~~في معنى هيره. # فلا يصح احتجاج ابن العري على منع ائتمام المفترض ~~(202) أوردها أبو نيد الدبوسي ، فقال: ~~"الأصل عند علمائنا رحمهم الله تعالى أن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الامام ~~ومعنى تعلقها آنها تقسد بفساد صلاة الامام وتجوز صلاته بجوازها . وعند الإمام القرشي ~~أبي عبد الله الشافعي أن صلاة المقتدي غير متعلقة بصلاة الإمام ...). # تأسيس التظر، ص70 71 ~~وانظر: مواهب الجليل، 99/2؛ تخريج الفروع على الأصول، ص 36. PageV00P446 # ============================================================ ~~بالمتنفل بقوله تعالى: تحبهم جميعا وقلوبهم ~~شتى}(1)، وقوله : ماذم به المنافقون لايفعله المسلمون(2). # ولقائل أن يقول : هذا كالعام الوارد على سبب، وقد ~~أشار بعض العلماء في ذكره تعالى : فاحشة سلوم(3)، ~~وتطفيف مدين(4) ونحوهما مع الكفر الأتي على ذلك(5) ~~وأكبر(2) منه ms238 : أنه للتنبيه على قبحه مع الكفر، وأن ~~مايستحق(7) له لم يندفع بما يستحق لأعظم(1) منه (9) حتى: ~~يخاف ذلك المسلمون، ولا يامن عقابه المؤمنون: ~~قال القرافي : وكاية المواريث (10) سيقت لبيان المقادير ~~فلا يحتج بها على عدم ملك الورثة للمال قبل الدين آي: ~~(1) سورة الحشر: 14 ~~(2) انظر : أحكام القرآن، 1768/4. # (3) سدوم : قرية قوم لوط عليه السلام. القاموس المحيط، مادة (سدم) ~~(4) مدين : بلدة النبي شعيب ، وكانت معصيتهم إنقاص المكيال والميزان ~~(5) المعنى : أن قوم لوط وأهل مدين ارتكبوا الفاحشة ، وتطفيف الميزان مع جرية الكفر التي ~~هي أعظم منهما ~~(2) في : ت، ط (وأكثر). # (7) في: س (يحق)، وفي : ط ( سيحقق) ~~() في : س (أعظم) ~~(9) المعنى : أن العقوية التى استحقوها لجريمة الفاحشة ونقص الميزان لم تندفع بالعقوبة التي ~~يستحقونها لأجل الكفر: ~~(10) آية المواريث ، هي قوله تعالى: { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشيين فإن ~~كن نساء فوق اثتتين فلهن ثلثا ما ترك .. من بعد وصية يوصى بها آو دين.. سورة ~~النساء: 11 PageV00P447 ~~============================================================ ~~ولكم الربع بعد إخراج الوصية والدين ، لا أن(1) ملك ذلك ~~لم يثبت لكم إلا بعد إخراجهما. # قلت : إلا آن غير هذا كثير(2) في كلام العلماء، ~~فقد احتج علي بن آبي طالب على الجمع بين الأحتين بالملك ~~بعموم(2) أو ماملكث أيمانكم}(4) ، وانما جاءت لبيان ~~جواز الوطء به خاصة. # قال ابن المؤاز(5) في قول مالك في المدونة : وفي ~~الكتاب حله (6) - يعنى نكاح الآمة بغير شرط - آنه إشارة ~~إلى عموم وأنكحوا الأيامى منكم}(7) : ~~وإنما جاعت لندب الأولياء، لا لبيان من يباخ من ~~غيره(8). # (1) في : ط (لأن). # (2) ليست في (ط)، وفي : ت (اكثر). # (3) في : ط، ت (لعموم) ~~4) سورة النساء: 3. # 5) اين المؤز : محمد بن ايراهيم بن زياد المعروف بابن المؤاز، اتتهت إليه رياسة المذهب في ~~عصره، ألف الكتاب المشهور (بالموازية) ، وهو من أجل كتب المالكية، وأصحها ~~مسائل، وقد رجحه القابسي على سائر الأئهات ~~توفي في دمشق سنة 269 ه. # انظر : الدياج، ص 232 233؛ شجرة النور الزكية، ص 68، شذرات ~~الذهب، 177/2؛ وفيات اين قنفذ، ص 191. # (2) انظر: المدونة، 204/2. # (7) سورة التور: 32. # (8) رد ms239 على ما فهمه الإمام مالك من الآية. PageV00P448 # ============================================================ ~~القاعدة الرابعة بعد المثتين ~~قاعدة : الكفر جحد آمر علم آنه من الدين تعريف الكفر. # ضرورە. # وقيل مطلقا. # وعليهما تكفير المبتدعة؛ لأن الايمان تصديق الرسول ~~عليه السلام في كل ما علم مجيئه به كذلك(1). ونقيض ~~الموجبة الكلية السالبة الجزئية(2). # القاعدة الخامسة بعد المثتين ~~قاعدة : قال القرافي : ضمان الإمام ليس بالذمة() ك تصلة ~~الامام لصلاة ~~للاجماع على نفي النيابة، لكن يخمل(4) القراعة والسجود، المأموم . # (1) مذهب أهل السنة والجماعة وهو الذى تشهد له نصوص الكتاب والسنة أن الايمان ~~اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ~~وانظر البحث مفصلا في : الايمان، شيخ الإسلام اين تيمية، (دمشق: ~~المكتب الإسلامي للطباعة والنشر)، ص280 ~~قول المؤلف : " نقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية " اصطلاح منطقي معناه أن ~~قولنا : كل إنسان عاقل موجبة كلية ، فنقيضها : ليس كل إنسان عاقل تكون سالية ~~جزئية بمعنى بل يعضهم، وهكذا فكل موجبة كلية لا بد آن يكون تقيضها سالية ~~جزئية . وعلى هذا فإذا كان الايمان تصديق الرسول ع في كل ما جاء به كما يقوله ~~المؤلف - فهذا موجبة كلية فتقيضها وهو الكفر يحصل بالسلب الجزني وهو تكذيب ~~الرسول في بعض ما جاء به . # (3) يشير إلى ما ورد في حديث أبي هريرة الامام ضامن، والمؤذن مؤتمن. " رواه ~~الترمذى، صحيح الترمذى (مع عارضة الأحوذى) 8/2. # (4) في : ت (تحمل)، وفي : ط(محل) PageV00P449 ~~============================================================ ~~أو هو من التضمن أي صلاة الامام متضمنة لصفات صلاة ~~المأموم من فرض، واداع، وقضاع، وقراعة، وسجود. # ولنا أن نقول : المعنى على الارتباط ، أنه إن أخل بها ~~في الباطن، سقط الطلب عنهم، مع العذر والأثم مع ~~العمد(1): ~~القاعدة السادسة بعد المعتين ~~الوجود شرعا ~~قاعدة : الموجود شرعا ، كالموجود حقيقة . # فمن ثم قال المالكية : إذا صلى الإمام الراتب وحده ~~لايعيد، ولا يجمع في مسجده لتلك الصلاة(2) ~~القاعدة السابعة بعد المفتين ~~الوقى هل ~~يكون فيما يألي ~~قاعدة : اختلف المالكية في المسبوق هل يكون فيما به قاضيا او ~~باتيا 4 ~~(1) اتظر: القاعدة، رقم (202) ~~(20) وردت هذه القاعدة في : إيضاح المسالك، ms240 ص 141؛ الإسعاف بالطلب، ~~ص 21. # (2) مذهب المالكية أن الإمام الراتب إذا صلى وحده ونوى الإمامة فإن له ثواب الجماعة ~~وحكمها، فلا بعيد في جماعة أخرى، ولا تصلى تلك الصلاة جماعة في مسجده بناء ~~على عدم جواز تعدد الجماعة في المسجد الواحد ~~انظر: مواهب الجليل، 88/2؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ~~223/1 PageV00P450 ~~============================================================ ~~يآتي به قاضيا أو بانيا *(1). # وعليهما لو سجد مع الامام ثم سها بعد مفارقته هل ~~يسجد أو لا؟؛ لأن حكم الامام منسحب على القاضي لا ~~على الباني(2). # وقيل : المذهب أنه قاض في الأقوال، بان في ~~الأفعال؛ لأن ما أدركه هو أول صلاته حقيقة، فلذلك ~~بني(2) على الجلوس لكسن يزيد سورة(4) ، إذ لاينقص كمال ~~الصلاة زيادتها(5)، وينقصه نقصها: ~~(1) للمالكية في ذلك ثلاثة أقوال : قاض في الأفعال والأقوال ، بان في الجميع، قاض في ~~الأقوال، بان في الأفعال، وهو المذهب الذي نص عليه خليل. # انظر: المختصر الفقهي، (لوحة 27 - ب)؛ مواهب الجليل، 2 /131؛ ~~حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 346/1. # والبناء : هو جعل ما أدرك المأموم مع الإمام أول صلاته، وما فاته آخر صلاته. # والقضاء جعل ما فات المأموم أول صلاته وما أدركه آخر صلاته عكس البناء. # انظر: الفواكه الدوانى، 242/1 243. # (2) المعنى: إذا سها الإمام ثم سجد للسهو فسجد معه المسبوق، ثم قام المسبوق ليأتي بما ~~فاته فسها في آثناء ذلك فهل يسجد المسيوق للسهو ؟ ، فقال ابن الماجشون : لا ~~يسجد، وقال ابن القاسم : يسجد وهو المشهور ~~انظر : مواهب الجليل، 38/2. # (3) في : س (فكذلك يينى) ~~4) في : ط (صوره): ~~(5) في : ت (وزيادتها) PageV00P451 ~~============================================================ ~~القاعدة الثامنة بعد المثتين ~~زوال العذر في ~~قاعدة : زوال العذر في الصلاة ونحوها لاينقض(1) ~~الصلاة لا يتقض ~~أولها، بل يجب إتمامها على الكمال، أو على ما أمكن مما ~~أولها: ~~هو أقرب إليه مما ابتدأ عليه (2). إلا أن يكون مقصرا في ~~الابتداء . فاللمالكية في النقض(3) قولان . # القاعدة التاسعة بعد المثتين ~~قاعدة : اختلف المالكية في عقد الركعة أهو رفع المراد يعقد ~~الرأس من الركوع أم هو وضع اليدين على الركبتين *(4) الركعة . # ابن يونس : جعل مالك العقد ms241 التمكين في أريعة ~~مواضع: ~~(1) في : ت، ط (لا ينقص). # (2) إذا صلى مضطجعا لعذر، ثم زال عذره في أثتاء الصلاة فإنه يتمها قائمأ، أو قاعدا ~~حسب استطاعته، ولا ينقض أولها وهو ما صلاه مضطجعا ~~(3) في :ت، ط (التقص) ~~(4) المراد بعقد الركعة : الشيء الذي يفؤت تدارك الركن في الركعة السابقة . فلو سها المصلي ~~عن ركن - في غير الركعة الأحية - فله أن يتدارك ما لم يعقد ركوغ الركعة التي تلى ~~الركعة. # ويرى ابن القاسم أن عقد الركعة هو رفع الرأس من الركوع معتدلا مطمثنا، ويرى ~~أشهب آن عقد الركعة هو مجرد الانحناء وإن لم يطمئن: ~~انظر : التاج والإكليل، 44/2؛ حاشية السدسوقي على الشرح الكبير، ~~294 293 PageV00P452 ~~============================================================ ~~من لم يذكر(1) سجدة التلاوة حتى ركع الثانية من ~~النافلة فذكر وهو راكع قال : يتمادى ولا شيء عليه إلا أن ~~يدخل في نافلة أخرى(2). # قلت: وهذه قاعدة استدراك ما يخف مما فات من ~~عبادة في غيرها إذا كان مما(3) يخف آمره. # قال ومن ذكر سجودا قبليا من فريضة في صلاة. # ومن ذكر السورة وهو راكع: ~~ومن قدم القراءة على التكبير في العيدين فذكر وهو ~~راكع(4)، وفيها قولان، والفرق ثالث. # ومعنى التمكين في عقد الركعة وإدراكها حصول تمام ~~الركوع بالاعتدال والطمأنينة ؛ لأنه لخفة فعله، وشهرة فضله ~~لايترك مع القدرة عليه، والتمكن به فعبر به، وإن كان ~~مستحبا عن إدراك الواجب، وهو ضرب من البلاغة بديع. # القاعدة العاشرة بعد المعتين ~~ما يدأ به من ~~قاعدة : اختلف المالكية فيما يبدأ به من القضاء: ~~(1) في : ت (من لم يدرك) ~~(2) المدونة، 111/1 ~~(3) يخف .. إذا كان مما ليست في (س) ~~(4) انظر : التاج والاكليل، 44/2 - 45؛ الشرح الكبير مع حاشية اندسوقي، ~~294/1؛ شرح الزرقاني لمختصر خليل، 322/1 323؛ محمد عليش، شرح ~~منح الجليل على مختصر خليل، (ليبيا: مكتبة النجاح)، 191/1. PageV00P453 # ============================================================ ~~وهو : استدراك ما فاته مع الإمام قبل دخوله معه، آو اليناء ~~وهو : استدراك ما فاته بعد دخوله، كمن آدرك الوسطيين ~~أو آحديهما، ثم رعف أو غفل(1). # ثم اختلفوا هل يلاحظ الباني في الجلوس حكم ~~نفسه، أو ms242 إمامه ؟ على قاعدة التقديرات الشرعية ~~القاعدة الحادية عشرة بعد المشتين ~~خالفة أحد ~~قاعدة : مخالفة آجد مقتضيي الدليل لمعارض ص الدلد ~~لايسقط (2) الاستدلال به في الآخر عند المحققين : ~~(3) الاستدلال به في ~~كائتمام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد أبي بكر (3) الوخدر ~~(1) قال ابن القاسم : يبدأ بالبناء فيأتي بركعة يقرأ فيها بأم القرآن فقط سرأ، وقال سحنون ~~يبدأ بالقضاء، فيأتي بركعة بأم القرآن وسورة. # انظر : التاج والإكليل ، 496/1؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ~~.209/1 ~~(1) " لا يسقط": ليست في (ت) ~~(3) يشير إلى ما رواه سهل بن سعد الساعدى (أن رسول الله عل ذهب إلى بنى عمرو بن ~~عوف ليصلح بينهم ، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال : أتصلي للناس ~~فأقيم؛ قال : نعم ، فصلى أبو بكر فجاء رسول الله ع والناس في الصلاة، فتخلص ~~حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر ~~الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله ، فأشار إليه رسول الله الله أن امكث ~~مكانك ، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه ، فحمد الله على ما أمره به رسول الله ع ~~من ذلك ، ثم استأخر أبو يكر حتى استوى في الصف ، وتقدم رسول الله ع فصلى، ~~فلما انصرف قال : يا أبا بكر ما منعك أن تشبت إذ أمرتك؟ فقال آبو بكر : ما كان ~~لابن أبي قحافة أن ينسلي بين يدي رسول الله ع.". متفق عليه . # يح الخاي، 162/1؛ صحيح مسلم، 316/1. PageV00P454 # ============================================================ ~~يحتج به المالكى(1) على داود(6) وأحد قولي الشافعي ~~في الاستخلاف (3) ، وإن كان لايجيزه(4) مع الاختيار خلافا ~~(5 ~~للطبري(5)، والبخاري (6) فإنه إعمال من وجه، ولا يضر ~~(1) انظر : المتتقى، 290/10 ~~(2) دواد بن على بن خلف الأصبهاني ، أبو سليمان ، أحد الأئمة المجتهدين تنسب إليه ~~الطائفة الظاهرية . ولد بأصبهان، وسكن ببغداد أثنى عليه كثير من العلماء، وكان ~~معجبا بالامام الشافعى توفي ببغداد عام 270 ه. # انظر : اليداية والنهاية، 47/11 48 ؛ تذكرة الحفاظ، 136/2؛ شذرات ~~الذهب، 158/1- 159؛ وفيات الأعيان، 26/2 28 ~~(3) قال الشافعى في القديم : لا يجوز الاستخلاف، وقال ms243 في الجديد يجوز: ~~انظر: المهذب، 103/1 ~~(4) في : ت (لا يجيز) ~~(5) حيث قال بجواز الاستخلاف مطلقا سواء كان لعذر، أو لغير عذر. # انظر: أحمد بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ~~(القاهرة : المطبعة السلفية،1380 ه)، 169/2 ~~الطبري : محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر، الإمام المفسر المؤرخ، ~~وعد بعضهم آراءه الفقهية مذهبا مستقلأ، رحل إلى بلدان عديدة في طلب الحديت. # ألف : جامع البيان في تأويل القرآن، تاريخ الأمم والملوك، تهذيب الآثار، ~~اختلاف الفقهاء ~~توفي عام 31 ه ببغداد، وكان مولده بطبرستان، عام 4 22 ه. # انظر : البداية والتهاية، 145/11 147؛ تاريخ بغداد، 162/2؛ وفيات ~~الأعيان، 332/3 ؛ تذكرة الحفاظ، 251/2 ~~() ترجم البخارى للحديث السابق بقوله : " باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول ~~فتأخر الأول أو لم يتاخر جازت صلاته): ~~يح البخارى مع فتح الباري، 167/2 ~~البخاري : محمد بن إسماعيل ين إبراهيم الجعفى مولاهم أبو عبد الله ~~البخاري ، أمير المؤمنين في الحديث حتمى قيل : كل حديث لا يعرفه البخاري فليس ~~بحديث . ألف كتابه المشهور الجامع الصحيح، والتاريخ الكبير، والأسماء والكتى، PageV00P455 ~~============================================================ ~~التفصيل ما لم يرفع الاجماع(1). فإن اضطو إلى العذر، ~~صا (2) ~~فلعلة منع التقدم بين يدى الرسول(2) وما روى عن ~~ابن القاسم من جواز رجوع الامام بعد خروجه ضعيف (3) ~~القاعدة الثانية عشر بعد المعتين ~~قاعدة : إذا تقابل مكروهان، أو محظوران، أو إذا تقابل ~~مكروهان او ~~ضران (4) ، ولم يمكن الخروج عنهما وجب اتكاب ~~الخروج عنهما ~~اخفهما، وقد يختلف فيه: ~~كالعرايا في الضوء: ~~اغفهما ~~قيل: يجلسون، ويومون(5) ~~وخلق أفعال العباد. توفي سنة 256 ه قرب سمرقند ، ومولده عام 194 ه. # انظر : تاريخ بغداد، 4/2؛ وفيات الآعيان، 329/3 331؛ البداية ~~والنهاية 24/11 28؛ تذكرة الحفاظ، 122/2. # (1) المعنى : آن ما ذهب إليه المالكية من التفصيل حيث قالوا : إن كان الاستخلاف ~~لعذر جاز وإلا لم يجز- لايرفع الاجماع إذ لا يكون من باب إحداث قول ثالث . # (2) المعنى : إذا اضطر المالكي لبيان العذر في استخلاف أبي بكر للرسول ع فإنما هو لمنع ~~التقدم بين يدي الرسول ~~(3) المعنى : إذا أحدث الإمام مثلا، ms244 ثم استخلف مأموما، ثم عاد الإمام الأول، فأخر ~~المستخلف، وأتم الصلاة، فإن ذلك جائز على رآي ابن القاسم ~~انظر : المنتقى، 290/1. # (212) وردت هذه القاعدة في : ايضاح المسالك، ص 234؛ الاسعاف بالطلب) ~~ص184 ~~(4) في : ط(مضروران) ~~(5) في : ت (يومنون) PageV00P456 ~~============================================================ ~~3 ~~وقيل : يقومون ويغضون(1): ~~وكامام الخوف في الحضر يصلي باحدى ~~الطائفتين (2): ~~قيل: ينتظر الثانية جالسا استصحابا ~~وقيل؛ قائما(2) ؛ لأنه فرض، ويقبل الطول(3)، ثم ~~(31 ~~اختلف هل يقرأ، أو يسبح؟ والأصل القراءة. # وكبقر الميت رجاء الولد آو المال النفيس. # وكاكل المضطر ميتة الآدمي. # وكله في مذهب مالك(4) ~~(1) هذان القولان فيما إذا لم يكن تفرقهم، فإن أمكن صلوا منفردين على الهيية المعروفة أما ~~إذا لم يمكن تفرقهم لخوف مثلا ، فهنا في المسألة قولان : ~~قيل : يصلون جلوسا إيماء للركوع والسجود، وقيل يصلون قياما، لكن يغضون ~~أبصارهم، وهذا هو المعتمد، واقتصر عليه خليل ~~انظر : اين عبد البر؛ الكافي، 239/1؛ التاج والإكليل، 57/1؛ حاشية ~~الدسوقي على الشرح الكبير، 221/1 ، الألفاظ البينات، (لوحة 34 - 1). # (2) إمام صلاة الخوف في الحضر حيث تكون الصلاة رباعية إذا صلى بإحدى الطائفتين، ~~فهل ينتظر الطائفة الثانية جالسا أو قائمأ ؟ المعتمد عند المالكية، وهو قول ابن ~~القاسم، ومذهب المدونة أنه ينتظرهم قائما، وقال ابن وهب، وابن عبد الحكم ~~ينتظرهم جالسا ~~انظر : مواهب الجليل، والتاج والإكليل، 186/2 - 187؛ الشرح الكبير ~~مع حاشية الدسوقي، 392/1؛ المختصر الفقهي، (لوحة 32 - ب) ~~(3) ~~أي : يقبل التطويل والاستمرار، فلا يؤثر فيه إذا طال وقوف الإمام . # انظر : التاج والإكليل، 253/2، 254؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ~~429/1؛ شرح الزرقاني نختصر خليل، 143/2 - 144. PageV00P457 # ============================================================ ~~القاعدة الثالثة عشرة بعد المثتين ~~قاعدة : الأصل في المحبوس لغيره الكف، أو القول الأصل في ~~ابوس لفيره ~~المناسب للمحل، كما مر فوقه . فمن ادعى غير ذلك، الكف أو القول ~~فعليه الدليل: ~~للمحل ~~ومذهب مالك أن الإمام لائطيل الركوع ليلحق ~~الداخل،. # وأجازه غيره(1). # القاعدة الرابعة عشر بعد المثتين ~~قاعدة: اختلف المالكية في الزيادة في الكيف، هل الزيادة في ~~هي كزيادة أجنبي مستقل كوهما لانفصالهما ، أو لا؟ لأن لت هل م ~~الكيف(2) لايتعدد بها(3). # المسقلة ms245 ~~وعليهما بطلان من جهر في السرية عمدا: ~~وصلاة المسمع(4). # (1) أجاز سحنون للإمام أن يطيل الركوع اتتظارا للداخل، واختاره القاضي عياض. # انظر: مواهب الجليل، 88/2. # (2) في : ت، س (المكيف) ~~(3) في : ت (يلا تعد)، في : ط (لا يتعدى) ~~4) المسع: بالتشديد هو الدي يرفع صوته ليسمع من لايبلفه صوت الإمام، ~~وصلاة المسمع صحيحة عند المالكية، وقد أشار المؤلف إلى أن للمالكية قولا آخر ~~بالبطلان إلا أني لم أعثر عليه . نعم أورد الدسوقي قولا بالبطلان ونسبه للشافعية، وتقل ~~الحطاب عن اليرزلي أن صحة صلاة المسمع هو قول الجمهور، ولم يبين ما عدا الجمهور PageV00P458 ~~============================================================ ~~ونيادة الصفة في قضاء الدين هل هي (1) أصل، ~~أو مسشناه ؟ لحديث البكر(2). أما نقصها فلا يتضمن ~~نقص الأصل، فهو معتبر بنفسه: ~~القاعدة الخامسة عشرة بعد المشتين ~~قاعدة: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "رإذا دخل ~~الراذ ن ~~شررعيه تة ~~أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)(3) إنما ~~الد ~~يراد به افتتاح المسجد بالصلاة، وذكر الجلوس خارج ~~على(4) الغالب، فلا مفهوم له(5). فله أن يصلي التحية ~~جالسا، وأن يجلس إذا لم يتمكن من الصلاة ~~هل هم من المالكية أو من غيرهم ، ولعله يشير إلى الشافعية ~~انظر : مواهب الجليل، والتاج والإكليل، 34/2، 120؛ حاشية الدسوقي ~~مع الشرح الكبير 337/1. # (() وهي " ليست في (ت) ~~(2) حديث البكر هو : حديث أبي رافع قال : " استلف النبى بكرا فجاعته إيل ~~الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره ، فقلت إني لم أجد في الإبل إلا جملا نحيارا رباعيا ~~فقال : أعطه [ياه .8. # رواه الجماعة إلا البخاري ، ورواه مالك في الموطا ~~متقى الأخبار مع نيل الأوطار، 347/5 - 348؛ الموطأ مع المنتقى، ~~96 -9515 ~~(3) متقق عليه من حديث آي قتادة صحيح اليخاري، 51/2؛ صحيح مسلم، ~~495 ~~(4) "على" ليست في (ط، س) ~~5) في :ت، ط(به) PageV00P459 ~~============================================================ ~~وقد رأيت أبا موسى عمران بن موسى المشدالي (1) إذا ~~دخل المسجد بعد الغروب، وقبل الإقامة، يثبث قائما إلى ~~أن تقام الصلاة ، ولا أرى ذلك(2) بل يركع لانتهاء وقت المنع ~~بالغروب، وما وقع في المذهب في ذلك(2)، فانما هو ~~للمبادرة إلى الصلاة، ms246 ولم يفعل: ~~فإن كان إنما ترك الركوع حسما للذريعة، فلا فرق ~~بين أن يقوم أو يجلس، ألا ترى أن من دخل المسجد، ~~وأخذ يتحدث قائما إلى أن انصرف، أو بدأ في المسجد بغير ~~صلاة ولم يجلس، لم يمثل ذلك الأمر على ما مر. والله تعالى ~~أعلم: ~~القاعدة السادسة عشرة بعد المعتين ~~قاعدة : الأصل في التخفيف في العبادة إذا علق الأصل فسى) ~~فف اللمشقة ~~بالمشقة، أن يكون رخصة، بخلاف نحو الجمعة. # آنه رخصە ~~(1) عمران بن موسى المشذالي، أبو موسى ، أصله من يجاية، ثم نزل تلمسان ، كان فقيها ~~حافظا محققا كبيرا، وهو من شيوخ المقري (المؤلف)، له رسالة في اتخاذ الركاب من ~~خالص الفضة، وله فتاوى كثيرة ورد بعضها في المعيار. # انظر : تيل الابتهاج، ص 215 - 217؛ تفح الطيب، 5/ 223 - ~~224؛ شجرة التور الزكية، ص 220، عادل نويهض، أعلام الجزائر، الطبعة الأولى ~~(بيروت : المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، 1971 م)، ص 126. # (2) الإشارة تعود إلى فعل أبي موسى المشذالي ~~(3) أي الليث قائما بعد أذان المغرب ، وقبل الإقامة اتتظارا للصلاة. PageV00P460 # ============================================================ ~~فمن ثم قال مالك ومحمد : القصر رخصة(1) ~~وعلى النعمان(2) ، ومن قال إنه عزية الدليل. # القاعدة السابعة عشرة بعد المشتين ~~قاعدة: القصر في الآية قصر العدد، وقيل قصر المراد من القصر ~~الوارد لي آية ~~الهيية(3). # قصر الصلاة. # وعليهما جواز إقامة صلاة الخوف في الحضر عند ابن ~~بشير-1. # القاعدة الثامة عشرة بعد المعتين ~~هل السقر مانع ~~ن ال ~~قاعدة: اختلف المالكية هل السفر مانع من الجمعةنأو ~~قطا ~~وجوب الجمعة، آو مسقط له؟، وهو المشهور ~~(1) معنى كونه رخصة أته يجوز للمسافر آن يقصر، وأن يتم، فهو بالخيار على خلاف ~~في الأفضل ~~اتظر: المهذب، 108/1؛ روضة الطالبين، 380/1؛ الشرح الكيير مع ~~حاشية الدسوقي، 358/1. # (2) يرى أبو حنيفة وأصحابه : أن القصر في السفر عزية، وأن صلاة السفر، إتما فرضت ~~ركمتين:. # انظر : بدائع الصنائع، 91/1؛ تبيين الحقائق، 210/1. # () اختلف العلماء في القصر الوارد في قوله تعالى : { وإذا ضريعم في الأرض فليس عليكم ~~جناح أن تقصروا من الصلاة ..} سورة النساء: 101. فقيل : القصر قصر ~~العدد، ms247 وبه قال الجمهور، وقيل : قصر الهيئة. # انظر : أحكام القرآن، 488/1. # 4) الأشهر عند المالكية جواز إقامة صلاة الخوف في الحضر، وقال اين الماجشون : لا يجوز ~~ذلك. # انظر : الألفاظ المبينات ، (لوحة 64 -- ب) PageV00P461 ~~============================================================ ~~وعليهما نيابتها له عن اهر. # ض بالي، (1) للعبدهر فيهما ~~أصل، الوجوب، لا سقوطه ~~القاعدق لتاسعة عشرة بعد نمين ~~قاعدة: اختلف حيتم استلحلم عدم حالبلوغ هل عدم البلوغ ~~عل ~~ال ~~العقل؟ # ق أنه لا يستلزمه: ~~قال ابسن بشير : لا خلاف في عد البلوغ شرطا في ~~الجمعة(2). # وأما العقل، فإن قلنا إك من ليس ببالغ غير عاقل، ~~اكتفينا بلفظ العقل، فلا بد من ذكره، وبين صوليين ~~خلاف في ذلى(4) ، هذا ينبني اختكهم في كثير من ~~أحكاما المميز، كصحتالامه، ورج، وغير. # (1) في : ط، س( ~~(2) انظر : مواهب، والحاليل ، 166/2 ؛ حاشية الدسوق على الشرح ~~الكيير، 379/1. # (3) انظر : شر كب المنير، 499/1 - 500. PageV00P462 # ============================================================ ~~القاعدة العشرون بعد المثتين ~~قاعدة: اختلف المالكية فيما دون ثلاثة أميال من ما دود ثلاثة ~~اعيال من المصر ~~المصر، هل يعد في حكمه، أو لا *(1) ~~هل دى ~~كمه ~~وعليهما: من حلف آلا يتزوج فيه فتزوج فيما دونها ~~نه ما يقصر فيه ~~قال ابن حبيب : فإن لم يقصد عين المصر، فلا ~~يتزوج من دون مسافة القصر: ~~(2) ~~وهو على الخلاف فيمن حلف ليسافرن، هل يبرا(2) ~~بما دون القصر أو لا؟: ~~وهو على الخلاف في تعارض اللغة والشرع(3): ~~والمختار ألا يتزوج من حيث تلزمه الجمعة ثلاثة، أو ~~ستة، آو بريد، ويتزوج فيما بعد ذلك ~~القاعدة الحادية والعشرون بعد المثتين ~~قاعدة: الأصل ألا يجتمع العوضان لشخص الأصل عدم ~~اجتماع العوضين ~~واحد؛ لأنه معنى العبث وأكل المال بالباطل: ~~لشص واحد ~~(1) انظر : مواهب الجليل، 68/2؛ الفواكه الدواني، 308/1. # (2) في : ط (يبر). # (3) إذا ورد لفظ وله مسمى لغوى وممى شرعى فقيل يحمل على الاسم الشرعى، وقيل ~~يعطى خكم المجمل ~~انظر : أحكام الآمدي، 23/3 ؛ المستصفى، 357/1 - 359. # (221) أصل هذه القاعدة لدى القرافي ، الفروق، 2/3 3. # وانظر : منافع الدقائق، ص 334 PageV00P463 ~~============================================================ ~~واستثنى القرافي من ذلك: ~~آجرة الإمامة لابن عبدالحكم(1) . # ولجعل القاعد للغازي وهما من ms248 ديوان واحد لمالك(2). # السة(3)4). # والسبق لمن يجيز أخذ السبق(1)، ~~وفيها نظر لمن تأمل(5) . # (1) للمالكية في أخذ الأجرة على الإمامة ثلاثة أقوال : فقيل : يجوز مطلقا ، لأن أخذه للأجرة ~~انما هو مقابل ملازمته للمكان وهو أمر خارج عن الصلاة ، وقيل : يمتنع مطلقا ، لأن ~~ثواب صلاته له فلو أخذ الآجرة لحصل له العوض والمعوض وهو غير جائز ، وقيل : إن ~~ضم الأذان جاز وإلا فلا، لأن الأذان لا يلزمه فيصح أخذ الأجرة عليه، فإذا ضم إلى ~~الصلاة قرب العقد إلى الصحة وهو المشهور انظر: الفروق، 2/3. # (2) يرى مالك : أن الإمام إذا عين طائفة للجهاد ، وأراد أحدهم أن يجعل جعلأ لمن يخرج ~~عنه، فإته يجوز إذا كانا من ديوان واحد كمصر مثلا، أو الروم، وحيثذ فالسهم من ~~الغنيمة يكون للقاعد لا للخارج، واستظهر ابن عرفة : أن السهم لهما جميعا ~~انظر: مواهب الجليل، 359/3؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ~~.122/ 2 ~~(3) في : ط، ت (السابق) ~~(4) لأن السابق له أجر التسبب للجهاد فلا يأخذ الذي جعل في المسابقة ؛ لعلا يجتمع له ~~العوض والمعوض: ~~انظر : الفروق، 3/3؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 209/2. # (5) اعترض ابن المشاط على ما استشناه القرافي بآن المبذول ليس عوضا عن الثواب ، يل هو ~~معونة على القيام بتلك الأنمور، فللقايم بها ثوابه، ولمن تولى المعونة ثوابه، فلم يجتمع ~~العوضان لشخص واحد بوجه . إدرار الشروق على آنواء الفروق (بأسفل الفروق) ~~2/3 PageV00P464 ~~============================================================ ~~القاعدة الثانية والعشرون بعد المغتين ~~قاعدة: الأصل آن زيادة اللفظ لزيادة المعنى، فإذا نيادة اللفظ ~~لزيادة المعنى ~~روى ذكرا تارة بزيادة، وتارة بدونها، ترجح ما بالزيادة، ~~وجاز الاخر: ~~فيترجح " ولك الحمد"، وهو رواية ابن القاسم على ~~"لك)، وهو رواية ابن وهب(1)، كأنه قال : رينا منك ~~القبول ولك الحمد عليه ~~وكذلك "وعليكم السلام) على (( عليكم)، كآنه ~~قال : علينا وعليكم، فاثنى على ربه مثنى (2)، وسلم على ~~نفسه مع آخيه، لاسيما وقد استحب في الدعاء آن يبدا ~~الداعى يتفسه ~~القاعدة الثالثة والعشرون بعد المثتين ~~قاعدة : قال المازري : تقدير خوارق العادات للوان(ق ~~العادات ليس ~~ليس من دأب الفقهاء(2)، آي ms249 من عاداتهم لما فيه من من دأب ~~الفقهاء ~~تضييع الزمان بما لايعنى آو غيره. # (1) انظر: المنتقى، 164/1؛ الفواكه الدواني، 209/1؛ المختصر الفقهى، (لوحة ~~ب ~~(2) مثتى " ليست في (س) ~~(3) بتاء الفقه على فرضيات من خوارق العادات هو ضياع للوقت ، والجهد وهذا ما تعلق به ~~كثير من الفقهاء المتأخرين، فاشتغلوا به، وانصرفوا عن ما يجب أن يصرفوا الوقت ، ~~والجهد فيه . وهذه قاعدة من جملة مجوعة من القواعد التي يوجه بها المقري تقده لما ~~جرى عليه عمل بعض المؤلفين من الفقهاء. PageV00P465 # ============================================================ ~~أما الكلام على المحقق من ذلك فقد سألت ~~الصحابة رسول الله ع عن اليوم الذي كسنة ، أتجزىء فيه ~~صلاة يوم؟ فقال : "لا : اقذروا له قدره "(1) ~~قلت: على حسب الشتاء والصيف معتبرا أوله ~~بالزمان الذي ابتدأ فيه ~~وقد نزل الشافعى اجتماع عيد وكسوف(2) ~~واعتذر عند الغزالي : بأنه تكلم على ما يقتضيه ~~الشرع غير ملتفت إلى الحساب، أو على ما يقتضيه الفقه ~~لو ثاتى(3)، ورده المازري بالقاعدة(4). # (1) جزه من حديث طويل رواه النواس ين سمعان رضي الله عنه في صفة الدجال . رواه ~~مسلم، وأبو داود، والترمذي ~~انظر: صيح مسلم، 225214، صحيح الترمذي، (مع عارضة ~~الأحوذي)، 92/9؛ جامع الاصول، 341/10. # (2) قال الشافعى : " وإن كسفت الشمس يوم الجمعة ووافق ذلك يوم الفطر بدأ بصلاة ~~العيد، ثم صلى الكسوف إن لم تنجل الشمس قبل أن يدخل في الصلاة" الأم، ~~2402391 ~~(3) قال الغزالي : " ولا يبعد اجتماع العيد والكسوف فإن الله على كل شيء قدير. الوجيز، ~~.7219 ~~() كسوف الشمش لا يمكن أن يقع إلا في اليوم التاسع والعشرين من الشهر، والعيد إنما ~~يكون في اليوم الاول من الشهر في عيد الفطر، أو في عاشره في عيد الأضحى، فمن هنا ~~استحال اجتماع عيد وكسوف ~~انظر : التاج والإكليل، 204/2؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ~~404 PageV00P466 ~~============================================================ ~~القاعدة الرابعة والعشرون بعد المشتين ~~كراهة الاشخال ~~قاعدة : يكره تكثير الفروض النادرة، والاشتغال ~~بالمسائل النادرة ~~عن حفظ نصوص الكتاب، والسنة، والتفقه فيهما بحفظ ~~الوقوع. # اراء الرجال والاستنباط منها، والبناء عليها، وبتدقيق ~~المباحث، وتقدير(1) النوازل، فالمهم المقدم . # وما ms250 أضعف حجة من يرد القيامة، وقد أنفق عمرا ~~طويلا في العلم ، فيسأل عما علم من كتاب الله عز وجل، ~~وسنة رسوله ، فلا يوجد عنده أثارة من ذلك . بل ~~يوجد قد ضيع فرضا كثيرا من فروض العين من العلم بإقباله ~~على حفظ فروع اللعان، والمأذون، وسائر الأبواب النادرة ~~الوقوع، وتتبع سائر كتب الفقه، مقتصرا من ذلك على ~~القيل، والقال، مغرضا عن الدليل، والاستدلال. # بل الواجب الاشتغال بحفظ الكتاب، والسنة، ~~وفهها، والتفقه فيهما، والاعتناء بكل ما يتوقف عليه ~~المقصود منهما، فإذا عرضت نازلة عرضها على النصوص، ~~فإن وجدها فيها فقذ كفي أمرها، وإلا طلبها بالأصول ~~المبنية هي عليها ، فقد قيل : إن النازلة إذا نزلت أعين المفتي ~~عليها: ~~(1) في : ت (وتقرير) PageV00P467 ~~============================================================ ~~القاعدة الخامسة والعشرون بعد المثتين ~~قاعدة: الجمع في اللقظ بين شيئين لايقتضي الجمع في اللفظ ~~التشريك في نيادة أحدهما عند مالك ، خلافا لعبدالعزيز (1) . شى التشيك ~~بيها في كل ~~اله ~~فإذا قال رسول الله عة : "إن الشمس والقمر ~~شى ~~ايتان من آيات الله لايخسفان لموت أحد، ولا لحياته، فإذا ~~رايتموهما، فافزعوا إلى الصلاة، )(2)، فهل يقتضي هذا ~~كون صلاة الخسوف على هيئة صلاة الكسوف(3). قولان . # ولقائل آن يقول إن لم يقتضه من جهة التشريك، ~~فإنه يقتضيه من جهة اللام العهدية(2) ، لأن هدا القول كان ~~على إثر تلك الصلاة(5): ~~(1) عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون، المدني، أبو عبد الله من أئمة ~~الحديث والفقه، أصله من أصبهان، ثم سكن المدينة وعد من فقهائها ~~تونى في بغداد عام 164 ه ~~انظر : اليداية والنهاية147/1 شذرات الذهب، 436/1 439 ~~تذكرة الحفاظ، 206/1 207. # (2) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ~~يح البخاري، 30/2 31؛ صحيح مسلم، 119/2 ~~(3) المشهور عند المالكية أن صلاة الخسوف ركعتان ركعتان، كالنافلة سواء بسواء، وتصلى ~~فرادى، وقال عبد العزيز ابن الماجشون : تصلى كصلاة الكسوف: ~~انظر : الألفاظ المبينات ، (لوحة 67 -1)؛ اين عبد البر، الكافي، ~~267/1؛ بداية المجتهد، 155/1. # (4) في : ط (أو العهدية) ~~(5) على إثر صلاة الكسوف. PageV00P468 # ============================================================ ~~القاعدة السادسة والعشرون بعد المثتين ~~قاعدة: لايقوم ms251 البدل حتى يتعذر المبدل منه لايقوم البدل ~~المبدل نه ~~فلا يصح القول بأن الجمعة بدل (1). # ومذهب مالك آنها آصل: ~~واختار بعض شيوخ المذهب(2) آنها بدل من الظهر ~~في المشروعية، والظهر بدل منها في الفعل(3). # والتحقيق : آنها أصل منع وجوبه من آداء الظهر ~~المنعقد سببها(2) مع إمكانه(5)، فمن ثم آديت الظهر بعد ~~امها، وقضيت بعد وقتها، ولم تقض هي؛ لقصور ~~مصلحتها على آدائها. # (1) هذا هو قول الشافعى في القديم : أن الجمعة بدل عن الظهر وفي الجديد : أن الجمعة ~~أصل وليست بدلا. # انظر: روضة الطالبين، 40/2 ~~التصويب من (1)، وفي الباقي (شيوخه) ~~معنى كون الجمعة بدلأ من الظهر في المشروعية : أن الظهر شرعت أولا ثم شرعت الجمعة ~~بدلأ منها . ومعنى كون الظهر بدلأ من الجمعة في الفعل : أته إذا تعذر فعل الجمعة ~~أجزأت عنها الظهر. # انظر : الفواكه الدواني، 302/1. # في :ت ( بسببها) ~~المعنى : أن وجوب الجمعة وإمكان أدائها يمنع من آداء صلاة الظهر مع وجود سبب ~~وجوب الظهر وهو الزوال، ولكن إمكان أداء الجمعة منع من وجوب الظهر. PageV00P469 # ============================================================ ~~القاعدة السابعة والعشرون بعد المعتين ~~قاعدة: الاجماع على خطاب الكفار بالايمان: هل الكفار ~~ط ن ~~بالفررع. # وظاهر مذهب مالك آنهم مخاطبون بالفروع ~~كالشافعي، وفيه قولان(1) : فقيل فائدته تضعيف العقاب ~~(1ما لككم "(2)؛ لأنهم لا تصح منهم الطاعة، ومن هنا ~~جاء القول بالفرق بين الكف والفعل؛ لأن الكف لايفتقر إلى ~~القصد في براعة الذمة به، لكن في ترتيب الثواب عليه: ~~والصحيح آن فروعه كثيرة: ~~منها اعتبار مقدار التطهر(2)، وقد راعى من لم يعتبره ~~(1) للأصوليين في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة خمسة أقوال : ~~1- آنهم مخاطبون بفروع الشريعة كالصلاة والزكتة، وهو قول الشافعى، وظاهر ~~مذهب مالك ؛ ورواية عن أحمد، وبه قال الرازي، والكرخي ~~2 غير مخاطبين، وهو رواية عن آحمد، واختاره أبو إسحق الاسفرائيني: ~~3 مخاطبون بالنواهي دون الأوامر. # مخاطبون بما دون الجهاد ~~5- أن الكافر المرتد مخاطب بفروع الشريعة دون الكافر الأصلي. # انظر: القهيد، ص 28؛ شرح الكوكب المنير، 500/1 -4 50؛ شرح ~~تنقيح الفصول، ص 162 167؛ مختصر اين الحاجب الأصولي، 12/3 ms252 ~~13؛ أحكام الآمدي، 144/1- 147. # (2) يشير إلى قوله تعالى: { ما سلككم في سقر . قالوا لم يك من المصلين . ولم نك ~~تطعم المسكين . وكنا تخوض مع الحائضين} . سورة المدثر : 42 - 45. # فعاقبهم الله على ترك الصلاة فدل على آنهم مكلفون بها ~~أحكام الآمدي، 146/1. # (3) في : ط، ت (التطهير) PageV00P470 ~~============================================================ ~~للصى آمره بها وفيه قولان عند ابن بشير، خلافا لابن ~~الحاجب ~~ومنها الحكم بفساد آنكحتهم، أو صحتها. # وعليما(1) لزوم الطلاق، والظهار، وغيرها ~~القاعدة الثامنة والعشرون بعد المعتين ~~قاعدة: الذريعة : الوسيلة إلى الشيء، وسرها الذريعة والحكمة ~~ن دها ~~حسم مادة وسائل الفساد دفعا له، فمتى كان الفعل السالم ~~من المفسدة وسيلة اليها منعه مالك حسما لها ك2) يتبين ~~بعد إن شاء الله تعالى (3): ~~القاعدة التاسعة والعشرون بعد المعحين ~~قاعدة: الذرائع القرية جدا ولا معارض معتبرة أقسام الذرائع ~~(1) في : ت (وعليها) ~~(224) أصل هذه القاعدة في : الفروق، 32/2. # (2) في : ط، ت (لما): ~~(3) انظر : القاعدة، رقم (230) ~~(229) أصل هذه القاعدة لدى القرافي : " النرائع ثلاثة أقسام" : ~~قسم أجمعت الآمة على سده ومنعه وحسمه كحفر الآبار في طرق المسلمين فإي ~~وسيلة إلى إعلاكهم وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم .. وقسم أجمعت الامة على عدم متعه ~~وأنه ذريعة لا تسد ووسيلة لا تحسم كالمتع من زراعة العنب خشية الخمر فإئه لم يقل به ~~أحد، وكالمنع من المجاورة بالبيوت خشية الزنى. وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم ~~لا، كبيوع الآجال عندنا.." الفروق، 32/2. PageV00P471 # ============================================================ ~~اجماعا، كحفر بير في الطريق. # والبعيدة كذلك ملغاة إجماعا (1)، كزراعة العنب : ~~وما بينهما معتبر عند مالك، كاعادة الجماعة في ~~مسجد له إمام راتب(1)، وبيوع الأجال ملغي عند ~~الجمهور(): ~~القاعدة الثلاثون بعد المحين ~~قاعدة : إذا اغتبرت الذرائع فالاصح وجوب صونها وجوب ضبط ~~الذراي ~~عن الاضطراب بالضبط والتعميم، كسائر العلل الشرعية ~~فلا يجوز الجمع بالإذن(4) . # ولا تخص الآجال بالمتهم(5) (2) ~~(1) كحفر يئر.. اجماعا" ليست في (س) ~~(2) لما في ذلك من إثارة الشحتاء والبغضاء بين المسلمين ؛ ولنافاته للمقصود من صلاة ~~الجماعة، وهو جمع الكلمة ~~انظر : مواهب الجليل، والتاج والاكليل، 109/2- 113. # (2) مثال ذلك من باع سلعة بعشرة دراهم إلى ms253 شهر، ثم اشتراها يخمسة قبل الشهر، ~~فمالك يقول : إنه دفع خمسة حالة، وأخذ مقابلها عشرة اخر الشهر، فهذه وسيلة ~~لقرض خمسة بعشرة إلى أجل على صورة البيع. # انظر: الفروق، 32/2؛ الشرح الصغير، 116/3. # (4) المعنى : لا يجوز إقامة صلاة الجماعة مرة أخرى بإذن الإمام الأول طردا للحكم ~~5) في : ط (بالتهم) ~~(6) أي : أن منع بيع الآجال كما تقدم في القاعدة السابقة ليس خاصا بمن يتهم بأنه يتوصل ~~به إلى الريا. بل عام في المتهم، وغيره. PageV00P472 # ============================================================ ~~وما في المذهب من تخصيص آهل العينة في بعض ~~المسائل؛ فلعله استثناء من البعيد؛ لقربه منهم(1)، وهو مع ~~ذلك على خلاف الأصل: ~~القاعدة الحادية والثلاثون بعد المثتين ~~قاعدة: قال القرافي : كما يجب سد الذريعة يجب وسيلة الواجب ~~فتحها، فتجرى على الأحكام ، لأن الذريعة هي الوسيلة، اواجة. # (1) العينة : بكسر العين من العون ؛ لأن البائع يستعين بالمشتري على تحصيل مقاصده، وفي ~~الاصطلاح : بيع ما ليس عندك فإذا طلب منك شخص سلعة وهي ليست عندك ~~فتذهب إلى التجار فتشتريها منهم ثم تبيعها لمن طلبها ~~ولها أربعة وعشرون صورة : منها ستة ممنوعة، وثماتية عشرة جائزة، مثال الجائز ~~منها : أن يمر الرجل بالآخر ويقول له : هلى عندك سلعة كذا فيقول : لا، ثم ينقلب على ~~غير اتفاق، فيشتري تلك السلعة التي سأله عتها، ثم يلقاه، ويخيره أنه اشتراها ~~فيبيعها عليه بثمن حال آو مؤجل، فهذه جائزة ~~مثال الممنوعة : أن يقول الطالب اشترها بعشرة وأنا آخذها منك بائشسي عشر ~~لأجل، فيمنع، لمت فيه من تهمة قرض جر نفعا ~~انظر : الشرح الصغير، 128/3، 129؛ مواهب الجليل، والتاج والاكليل، ~~4044؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 88/3؛ محمد الأنصاري الرصاع، ~~شرح حدود بن عرفة، الطيعة الاولى (تونس: المطبعة التونسية13ه)، ~~ص 266. # (231) أصل هذه القاعدة عند القرافي : ~~" اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح قإن الذريعة ~~هي الوسيلة ، فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعى للجمعة ~~والحج" ~~الفروق، 33/2. PageV00P473 # ============================================================ ~~االوسيلة المو9) مق، و احب PageV00P474 ~~============================================================ ~~الجنائز ~~القاعدة الثانية والثلاثون بعد المثتين ~~قاعدة: قياس الثلالة وهو : الجمع ms254 بما يدل على ~~قياس الدلالة. # العلة(() صحيح عند مالك ومحمد، فاسد عند التعمان. # فقالا: سقوط الغسل عن الشهيد يدل على سقوط ~~الصلاة عليه(2). # وقال: لا(3) ~~القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المثتين ~~قاعدة: قد يتنزل الانتهاء منزلة البقاع، لمعنى تزيل الانتهاء ~~منزلة البقاء ~~اص ~~فمن ثم قالا(4) : يغسل كل واحد من الزوجين ~~(1) انظر : أحكام الآمدي، 4 /4؛ شرح العضد لمختصر ابن الحاجب الأصولي، ~~247/2؛ شرح المحلى على جمع الجوامع، 347/2 . # (2) انظر : الفواكه الدواني مع الرسالة، 339/1 238؛ الأم، 262/1؛ المهذب، ~~142/1 ~~(3) انظر : الحجة على أهل المدينة، 359/1؛ تبيين الحقائق، 248/1 ~~(4) المراد : مالك والشافعى ~~انظر : مواهب الجليل، والتاج والإكليل، 210/3؛ حلية العلماء، ~~28012- 281؛ روضة الطاليين، 103/2 1.4؛ محمود بن أحمد الزنجاني، ~~تخريج الفروع على الأصول، تحقيق : محمد أديب صالح، الطبعة الأولى، (دمشق: ~~مطبعة جامعة دمشق 1342 ه/ 1962م)، ص 28 PageV00P475 ~~============================================================ ~~صاحبه؛ لأنه من حكم النكاح: ~~وقال(1) : الزوجة فقط ؛ لآنه من حكم العدة، ورد ~~بالمبتوتة. # واختلف الشافعية في الأمة(2)، وكان الفرق ماجاء من ~~قصر النساء على آزواجهن، وفيه نظر: ~~القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المشتين ~~قاعدة: تسمية الشيء باسم غيره شرعا يقتضي تسية الشيء ~~باسم غيره شرعا ~~اعتبار شروطه فيه عندهما(2)، خلافا له(4). # يقعضى اعبار ~~شررطه فيه ~~وعندي أن ذلك في الطارىء، كقوله: (الطواف ~~(1) المراد: أبو حنيفة ~~اتظر : بدائع الصنائع، 3041 305؛ الحجة على أهل المدينة ~~357/1؛ حاشية الشلبى غلى تبيين الحقائق (بهامش تبيين الحقائق)، 235/1. # (2) للشافعية في تغسيل الامة، والمدبر، وأم الولد سيدها وجهان : أصحها لا يجوز ~~اتظر : روضة الطالبين، 104/2. # (3) المراد بها مالك، والشافعى. فيشترط لصلاة الجنازة ما يشترط للصلوات الخمس من ~~طهارة، وستر عورة، واستقبال قيلة. لظ. # اتظر: مواهب الجليل، 209/2؛ المهدب، 139/1؛ حلية العلماء، ~~291/2، روضة الطالبين، 129/2. # 4) المراد به أبو حنيفة، غير آن الحتفية يشترطون لصلاة الجنازة ما يشترطونه في سائر ~~الصلوات ، ولم يذكروا خلافا بينهم لا لأبي حنيفة، ولا لغيره . # انظر : بدائع الصنائع، 310/1؛ رد المحتار، 207/2 PageV00P476 ~~============================================================ ~~بالبيت صلاة "(1)، أظهر منه في الاصلي(2)، كصلاة ~~الجنازة؛ لاحتمال البقاء. # القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المعتين ~~قاعدة: ms255 قالت الشافعية في الحديث : " أن رجلا ~~تعدية العلة ~~المغيية ~~اوقصته راحلته وهو محرم، فمات، فقال رسول الله ~~الله ~~: "اغسلوه بماي وسدر، وكفنوه في ثوبه، ولاتخمروا ~~وجهه، ولا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (3)، وفي ~~طريق آخر : "ولاتمسوه بطيب "(4) إنه تمهيد(5) لقاعدة ~~حال المحرمين بعد الموت، وتأسيس لحكمهم، وتنزيل ~~للأحوال على ظواهر الأسباب، دون المغيبات، كقوله في ~~(1) الحديث رواه النسائي عن طاوس عن رجل أدرك التبى أن النبي قال : ~~" الطواف بالبيت صلاة فأقلوا الكلام" ~~ورواه الترمذى عن ابن عباس مرفوعا بلفظ " الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا ~~أتكم تتكلمون فيه.). # قال الترمذي : وقد روى وقفه ، ورواه النساني عن ابن عمر مرفوعا . ورواه الحاكم ~~في مستدركه مرفوعا عن ابن عباس وقال : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". # انظر : سنن الترمذي (مع عارضة الأحوذي) 182/4؛ المستسدرك، ~~459/1؛ جامع الأصول، 190/3- 191؛ نصب الراية، 57/3 - 58. # (2) في : ت (الأصل): ~~(3) متفق عليه من حديث ابن عباس ~~البخاى، 7712؛ صحيح مسلم، 865/2 26. # 4) هذه رواية مسلم، صيح مسلم، 266/2. # 5) في : ط (تشييد) PageV00P477 ~~============================================================ ~~قتلى أحد : "زملوهم بثيابهم"(1)، ثم خمل عليهم(2) ~~(3) ~~غيرهم، لا يخمر المحرم ولا يطيب(2). # فقالت المالكية هذا حسن لولا أنه أحال على مغيب ~~لقوله(4) " فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا)، لأنها حالة لاتعلم ~~لغيره، ومتى كانت العلة مغيبة، لم يصح طرذها، ~~ولاتعديتها(5). # القاعدة السادسة والثلاثون بعد المعتين ~~قاعدة: اختلف في جواز ارادة المعنيين المختلسفين إرادة لمعين ~~الختلفين بلقظ ~~بلفظ واحد، كمن يحتج على وجوب غسل الميت بقوله عليه ~~واحة ~~(1) رواه آحمد في مسنده عن عيد الله بن ثعلية بن صعير بامتاد صحيح. مسند آحمد، ~~431/5؛ إرواء الغليل، 168/3. # ورواه مالك في الموطا بلفظ آخر قال : " أته بلغه عن أهل العلم أنهم كانوا ~~يقولون : الشهداء في سبيل الله لا يغسلون، ولا يصلى على أحد متهم ، وأنهم يدفنون في ~~الثياب التي قتلوا فيها ." الموطأ (بهامش المنتقى) 210/3. # (2) في : س (عليه) ~~(3) اتظر. الأم، 269/1؛ المهذب، 138/1؛ حلية العلماء، 288/2 ~~(4) في : ت (بقوله). # (5) فعلى هذا يرى مالك أن المحرم إذا مات يفعل به كما يفعل بغير المحرم ms256 من الطيب، وتغطية ~~الرأس، ونحوه سواء بسواء. # انظر : المنتقى، 199/2 20، المختصر الفقهى، (لوحة 36 - ب) ~~الفروق، 90/2- 91. PageV00P478 # ============================================================ ~~السلام : "اغسلنها ثلائا "(1) من حيث إن ثلاثا غير(2) ~~مستقل بنفسه، فلابد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر، ~~فتكون محمولة فيه على الاستحباب: وفي(2) أصل العسل ~~على الوجوب(4) ~~وكذلك من يحتج على نجاسة الكلب بحديثه المشهور، ~~على(5) أن أصل الغسل معلل ، والسبع تعبد فتأمله (2) . # (1) جزء من حديث آم عطية : " قالت : دخل علينا رسول الله ع حين توفيت ابنته ~~فقال : اغسلنها ثلاثا أو خمسا .." رواه الجماعة. # انظر : جامع الأصول، 331/7- 332؛ منتقى الأخبار مع نيل الأوطار، ~~12/4 63؛ نصب الراية، 356/2. # (2) من حيث إن ثلاثا غير ليست في (ت) ~~(3) الواو" ليست في (ت) ~~(4) معنى القاعدة : اختلف في إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد كأن يدل لفظ واحد على ~~الوجوب والاستحباب في آن واحد، مثال ذلك : قول الرسول علل لأم عطية : ~~" اغسلنها ثلاثا" فالذي يرى وجوب غسل الميت يقول : إن أصل ثلاثا يالنسبة للميت ~~واجب، وكونه ثلاثأ مستحب، ومعلوم أن ثلائا غير مستقل بنفسه بل يعتمد على ~~"اغسلنها، فالأمر في " اغسلنها" أفاد الوجوب بالنسبة لأصل الغسل، وأفاد ~~الاستحباب بالنسبة للعدد، وهى لفظة واحدة، فهل هذا جائز ؟ في المسألة خلاف ~~وقواعد الشافعية تجيز ذلك ~~انظر : فتح الباري، 128/1؛ نيل الأوطار، 13/4 . # في :ت ، س (أو على) ~~(5) ~~يشير إلى ما رواه أبو مريرة مرقوعا إذا شرب الكلب في إناي أحدكم فليغسله سبع مرات ~~رواه الجماعة ومالك في الموطأ (جامع الأصول، 99/7)، فمن يرى أن غسل الإناء ~~من ولوغ الكلب للنجاسة يقول : إنه واجب إذ هو من باب إزالة النجاسة، وحملا للأمر ~~على مقتضاه، أما السبع فهى تعبد، وهي مستحبة معه، والسبع تعتمد غلى بيان ~~المقصود متها على "قليغله) فلفظة "فليفسله" أفادت الوجوب بالنسبة لأصل الغسل ~~ازالة للنجاسة، وأفاد الاستحباب بالنسبة للعدد. PageV00P479 # ============================================================ ~~القاعدة السابعة والثلانون بعد المثتين ~~قاعدة: العلة المغيبة لايصح طرذها ولا تعديثها، لايصح تعدية ~~العلة المغيبة ~~كما سبق(1): ~~وقد وقع لمالك كراهة الصلاة في بطن الوادي(2) ؛ ~~لقوله عليه السلام : ( إن هذا واو ms257 به شيطان )(2)، ولعله ~~خاص بذلك الوادي في ذلك الوقت، فإن آبدى معنى اخر ~~فلا أصل له. # وأحسن منه كراهة النعمان الصلاة عند طلوع ~~الشمس(4)، لأن الظاهر مقارنة الشيطان لها في جميع ~~الأزمان. # (1) انظر : القاعدة، رقم (235) ~~(2) القول المختار عند المالكية عدم كراهة الصلاة في بطن الوادي = كما قال اين ~~عبد البر، أما نسبة الكراهة لمالك فلم ينقلها عنه سوى ابن شاس وابن الحاجب. # انظر : ابن عبد الير، التمهيد، /217 218؛ المختصر الفقهي، (لوحة ~~17- ب)؛ التاج والإكليل، مواهب الجليل، 419/1 - 420. # (3) جزه من حديث رواه مالك في الموطأ عن نيد بن أسلم قال : " غرس رسول الله ى ~~ليلة بطريق مكة، ووكل بلالأ أن يوقظهم للصلاة ، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد ~~طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا ، فأمرهم رسول الله ع أن يركبوا ~~حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال : إن هذا واد به شيطان .." الموطا (مع المنتقى) ~~.30/1 ~~4) كره الحنفية الصلاة عند طلوع الشمس سواء كانت نفلا أو فرضا. # اتظر : تبيين الحقائق، 85/1- 86؛ رد المحتار، 370/1 371؛ فتح ~~المعين على منلا مسكين، 143/1 -144. PageV00P480 # ============================================================ ~~القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المعتين ~~قاعدة : اختلف المالكية في قياس الشبه(1): ~~قياس الشبه ~~كقول الشاذ في صلاة الجنازة(2) : جزء من ~~الصلاة، فلا تتصف بالوجوب عند الاستقلال كسجود ~~التلاوة(3). # والصحيح رده(4) ~~(1) قياس الشبه هو: الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة المقتضية ~~للحكم من غير تعيين ~~كقول الشافعى في النية في الوضوء ، والنية في التيمم : طهارتان فأني تفترقان ~~وقد اختلف في كونه حجة على مذاهب : ~~1- أنه حجة، وإليه ذهب الأكثرون. # ليس جة ~~3 - اعتباره في الأشباه الراجعة إلى الصورة ~~اعتباره فيما غلب على الظن أنه مناط الحكم، وإليه ذهب الفخر الرازي ~~انظر : ارشاد الفحول، ص 219 220، مختصر ابن الحاجب الاصولي، ~~2442- 245؛ شرح تنقيح الفصول، ص 394 - 396؛ أحكام الآمدي، ~~.298 -2943 ~~(2) في : ط (الجماعة) ~~(3) المراد : قياس صلاة الجتارة على سجود التلاوة في عدم الوجوب بجامع أن كلا متها جزء ~~من الصلاة، فصلاة الجتازة تكبير ودعاء، وسجود التلاوة سجود ودعاء، وهو في ~~الجميع جزء ms258 من الصلاة، فكما أن سجود التلاوة ليست واجبة في غير الصلاة، فكذلك ~~صلاة الجنازة ليست واجبة ~~(4) رده " ليست في (ت) PageV00P481 ~~============================================================ ~~القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المعتين ~~قاعدة : الحياة المستعارة كالعدم على الأصح الحياة المسعارة ~~العدم ~~فمن أنفذت مقاتله في المعترك فهر كالميت فيه، ~~ولا قصاص في الاجهاز عليه ~~ولا يؤكل ما بلغ بالتردي ونحوه ذلك المبلغ. # ويؤكل ما يعيش في البر من دواب البحر أربعة أيام، ~~ونخوها ~~ولذلك تعتبر الصلاة على الجنين وميرائه بالاستهلال ~~وما يدل على قوة الحياة، وما دونه كالعدم، وفيه قولان ~~للمالكية. # وقد يحسن الاحتياط، فيصلى، ولا يذكى(1)، ~~(239) أورد هذه القاعدة الونشريسي فقال : ~~الحياة المستعارة هل هي كالعدم أم لا ؟ وعليه من أنفذت مقاتله في المعترك هل ~~يصلى عليه أم لا9 وأكل ما بلغ بالتردي ونحوه ذلك المبلغ ... # ايضاح المسالك، ص 237. # وأوردها الزقاق في منظومته فقال : ~~هل ما أعير من حياة كالعدم أم لا بمنفوذ المقاتل علم ~~الاسعاف بالطلب، ص 165 ~~وانظر : المنشور في القواعد، 75/2 - 112. # (1) في : ت (ولا يزكى). PageV00P482 # ============================================================ ~~ولا يؤكل ، ولا يقتص(1) . # القاعدة الاربعون بعد المثتين ~~الظالم أحق ~~قاعدة: الظالم أحق آن يحمل عليه. # بزيادة العقرية ~~قال اللخمى : في من دفن في قبر غيره : عليه الاكثشر ~~من الحفر آو قيمته: ~~والمنقول ثلاثة : ثالثها الأقل، لأنه المحقق، ويحصل ~~به المقصود(2). # القاعدة الحادية والاربعون بعد المشتين ~~قاعدة: لزوم الشيء كوجود مثله على الاصح. لزوم النيء ~~كوجود مشله ~~ومن ثم قال النحويون في نحو حمراء : أن امتناعه ~~(1) إذا أخذنا بالاحتياط، فإنتا تصلى على من أنفذت مقاتله في المعترك ؛ إذ الأصل في ~~المسلم الميت الصلاة عليه ، ولا يذكى ما بلغ بالتردي حالة إنفاذ المقاتل ؛ لأن الأصل ~~فيها يذكى الحرمة حتى تشبت ذكاته، ولا يؤكل ما يعيش في البر من دواب البحر أريعة ~~أيام وتحوها، ولا يقتص ممن أجهز على من أنفذت مقاتله ، لأن الأصل عدم وحوب ~~القصاص، فلا يثبت إلا بيقين. # (2) في هذه المسألة أقوال أربعة : ~~1 حفر قبر ثان ~~2 قيمة الحقر قاله ابن اللباد . # 3 - الأقل من حفر ms259 قبر ثان، أو من قيمة الحفر، قاله القابسي: ~~- الأكر من حفر قيرثان، أو من قيمة الحفر، قاله اللخمي: ~~انظر : المختصر الفقهي ، (لوحة 38 - 1)، التاج والإكليل، 253/2 . PageV00P483 # ============================================================ ~~للتآنيث ولزومه(1) ~~فإذا دفن الميت في دار ثم بيعت، ففي الرواية أن ~~للمشتري الخيار، كالعيوب الكثيرة(2): ~~واعترض عبذ الحق(2)، ورأى القيمة ليسارته(4) ~~ورد بآن لزومه كتجدد (5) أمثاله (2) . # (1) مراد المؤلف : أن ما فيه ألف التأنيث، كحمراء ممنوع من الصرف ، لأن وجود ألف ~~التآنيث تعتير علة، وكونها ملازمة لها تعتبر علة أخرى، فاجتمع فيها علتان، فمنعت من ~~الصرف ~~اتظر: خالد الأزهري، شرح التصريح على التوضيح، (مصر : دار إحياء ~~الكتب العربية) ، 210/2؛ عبد الله ين على الصميري، التبصرة والتذكرة، تحقيق : ~~فتحي أحمد مصطفى علي الدين، الطبعة الأولى (مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء ~~التراث الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، ~~1402 ه/1982م)، 549/2. # (2) انظر : التاج والاكليل ، 240/2 ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 424/1 . # (3) عيد الحق بن محمد بن هارون السهمي الصقلى ، أبو محمد، من أيمة المالكية، حج ~~عدة مرات، ولقي القاضي عيد الوهاب ، وأبا المعالي الجويني ألف النكت والفروق ~~لمسائل المدونة وهو من أول ما ألف ، وتهذيب الطالب، وله استدراك على مختصر ~~اليراذعى، وجزء في بسط ألفاظ المدونة ~~توفي بالاسكندرية عام 466 ه. # انظر : الديباج ، ص 174؛ شجرة التور الزكية، ص 116. # (4) يرى عبد الحق عدم ثبوت الخيار وإنما يلزمه دفع ما تقص من القيمة؛ وذلك لكونه يسيرا ~~لا يستوجب ثبوت الخيار ~~5) في :ت (كتجرد) ~~(2) رد ابن بشير على عبد الحق بآن وجود القير، وإن كان عيبا يسيرا ، إلا أن لزومه للدار ~~يجعل منه عيبا كبيرا، فيستحق لأجله الخيار: ~~انظر : الألفاظ المبينات ، (لوحة 76 - 1)؛ التاج والاكليل، 240/2 . PageV00P484 # ============================================================ ~~القاعدة الثانية والأربعون بعد المثتين ~~قاعدة : إذا استنبط معنى من أصل فأبطله (1) فهو تكديب الأصل ~~للفرع ~~باطل. وأصله تكذيب الأصل للفرع. # كمن قال في ترك الصلاة على الشهيد : إن ذلك ؛ ~~لأنه خرج مختارا من بيته لإعلاء كلمة ربه، حتى قال: ~~يصلى على من غزاهم المشركون، فقتلوا في الدفاع ، وهذا ~~المعنى ms260 ييطل معنى الصلاة على قتلى أحد الذين شرع الحكم ~~فيهم (2) على بحث فيه. # وعبر عنها الغزالي بأن قال : الاستنباط من النص بما ~~ينعكس عليه بالتغيير(2) مردود، قال : وهي قاعدة أصولية ~~مقطوع بها عندنا. # قلت : وهذه القاعدة أصل في إيطال وجوب القيمة ~~في الزكاة ، كما يأتي(4) . # ويدخل في لفظه ما إذا خصصه، وفيه للمالكية ~~قولان، كالسيح يشترى. # وقيل: العشر للنص. # (() في : ت (فما بطله) ~~(2) المعنى : أن مقتضى هذا التعليل أن يصلى على شهداء أحد، لأنهم قتلوا في الدفاع. غير ~~أن الرسول لم يصل عليهم . # (3) في : س (يالتغيير) ~~(4) انظر : القاعدة، رقم (247) PageV00P485 ~~============================================================ ~~وقيل نصفه للمعنى في النضتح(1): ~~يص بالمنصوصة، لا ~~والمختار آن التقييد، والتخص ~~بالمستتيطة ~~القاعدة الثالثة والاربعون بعد المثتين ~~قاعدة : كل ما يشك في وجوده(2) من الجائز () ندب المشكوك ~~فيه من الجائسز ~~فإنه يؤمر(4) به، ولايعزم. # وكراهة الشكوك ~~فيه من المحرم ~~كفسل قليل الدم يراه في غير الصلاة. # وكل ما يشك في تحريمه، فإنه ينهي عنه ولايعزم. # كخنزير الماء(5): ~~ووسيلة الشيء مثله ~~قال ابن بشير : منع في الكتاب دفن السقط(6) في ~~الدار(2) لآته لم تثبت خرمته، ولم تسقط، فيؤدى ذلك إلى ~~(1) والمشهور آن الواجب فيه العشر. # انظر : المختصر الفقهي ، (لوحة 48 -1)؛ التاج والاكليل، 281/2. # في : ط (وجوبه) ~~(3) ~~في : ت (الجنائز) ~~(4 ~~في : ط (يوصي) ~~انظر : التاج والاكليل، 234/3 ؛ الشرح الكبير، 117/2. # السقط هو : من لم يستهل صارخا، ولو ولد بعد تمام مدة الحمل. الشرح الكبير، ~~424/1 ~~() انظر : المدونة، 179/1، وهي المرادة من قوله: في الكتاب "؛ التاج ~~والاكليل، 240/2، المختصر الفقهى، (لوحة 38 - ا) PageV00P486 ~~============================================================ ~~انتهاكها(1)، أو إلى تأذى المشترى ؛ إذ لايتحقق كون ~~موضعه حبا، بخلاف غيره. # قال : وفي كونه عيبا قولان (2) منزلان على المنسسع، ~~والجواز(3). # والمنع على أن ما ئشك في حكمه، فالاصل ~~انتفاؤه(4) ، وهو على أن الأشياء على الحظر لا على الإباحة، ~~وللمالكية فيه قولان. # القاعدة الرابعة والاربعون بعد المثتين ~~قاعدة: اختلف المالكية في الحديث (ليس فيها حكم القميص ~~والعمامة في ~~قييص ولا عمامة)(6) ، هل معناه فيطرحان ، أو ~~في :ت (انتهاؤها) ~~المنصوص ms261 عن مالك في هذا أته ليس بعيب؛ إذ لا حرمة له ~~انظر : التاج والاكليل، 240/2؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ~~424 ~~فمن قال يچوز دفن السقط في البيوت لم يعتبره عيبا ومن منع دفنه اعتيره عيبا ~~في :ت (اقتصاره) ~~جزه من حديث عائشة رضى الله عنها " كفن رسول الله ع في ثلاثة أثواب بيض ~~ستحولية جدد يمانية، ليس فيها قميص، ولا عمامة، آدرج فيها إدراجا" رواه الجماعة، ~~ورواه مالك في الموطأ. # انظر : جامع الاصول، 76/11 - 77؛ منتقى الأحبار (مع نيل الأوطار)، ~~704؛ إرواء الغليل، 172/3؛ الموطأ (مع المتتقى)، 7/2؛ نصب الراية، ~~.221 25012 PageV00P487 ~~============================================================ ~~معدود فيستحبان(1)، وهو خلاف في الاولى فقط(2) ~~القاعدة الخامسة والاربعون بعد المثتين ~~قاعدة : نبهنا الله عز وجل بما في قوله: { وإنا إلى ~~تلكر امور ~~الآخرة بما يوميء ~~رينا لمنقلبون(3)، من ارتقاب الانسان خحطر الركوب أو ~~إليها من أحوال ~~مسيره محمولا على المركوب(4) على تذكر آمور الاخرة بما ~~الدنيا: ~~يومىء إليها من آحوال الدنيا ، فيتذكر بالركوب على الآنعام ~~والفلك ركوب النعش، وحر الحمام حر النار، وبالتلذذ ~~بالجماع وغيره لذة(5) النعيم، إلى غير ذلك: ~~قال الله عز وجل: { وقالوا لاتنفرؤا في الحر قل نار ~~جهنم أشد حرا(2). # (1) هذا الحديث يحتمل أمرين: ~~1- أنه لم يكن في كفنه طللر قميص ، ولا عمامة ، إنما كان جميع ما كفن فيه ثلاثة ~~أثواب فقط. # 2 - أنه كفن في ثلاثة أثواب لم يعتد فيها بقميص، ولا عمامة، وإن كانتا من جملة ~~الكفن ~~انظر: المنتقى، 7/2. # (2) المعنى : أن الخلاف إنما هو في الاستحباب فقط ~~فقد روى ابن حبيب، وابن القاسم عن مالك : آن الميت يقمص، ويعمم ~~استحبابا، وروى بحى بن بحيى آن المستحب عدم ذلك. المنتقى، 7/2 ~~(3) سورة الزخرف : 14. # (4) "أو مسيه محمولا على المركوب ليست في : (ت) ~~5) في : ت (وغير ذلك) ~~(2) سورة التوبة: 81. PageV00P488 # ============================================================ ~~وكذلك يتذكر بمشاهدة احوال المحدثات واجب ~~التنزيه، فيتبرا من حرام التشبيه، فقد قيل لمالك في المنام: بم ~~نلت ما نلت ؟ قال : بكلمة كان يقولها عثمان (1) إذ رأى ~~جنازة: سبحان الحى الذي لايموت. # وحكم هذه القاعدة ms262 الندب. # (1) عثمان بن عفان ين أبى العاص بن أمية القرشي، ثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة ~~الميشرين بالجنة ، تزوج ابنتي الرسلول رقية ثم أم كلثوم ، ومناقبه أجل من أن ~~ى اسشهد عام 35ه ~~انظر : طبقات ان سعد، 53/3 84؛ الإصابة، 462/2 463 ~~البداية والنهاية، 144/7- 220، تذكرة الحفاظ، 8/1 - 9 ؛ حلية الأولياء، ~~11 -55 PageV00P489 ~~============================================================ ~~الزكاة ~~القاعدة السادسة والاربعون بعد المثتين ~~عدل الشريعة في ~~قاعدة: عدلت الشريعة بين المعطي والآخذ في ~~الزكاة يين المعطي ~~الزكاة. # والآخد. # فلم تعلق بغير النامي الحاجي، إما بالطبع، كالنعم، ~~والتبات المقتات، أو المؤتدم ، ومغدن العين، أو بالجغل، ~~كالنقدين القابلين للتجارة. # ولم تجعل في اليسير، وجعلت في الغتى المتوسط ~~والكثير. # وكررت عند مظئة النماء الغالبة، وأسقطت ~~باعتراض (1) ما يسلب الغتى. على تفصيل في هذه الجمل ~~طويل ~~القاعدة السابعة والاربعون بعد المثتين ~~هل الزكاة جزه ~~قاعدة : قال مالك ومحمد الزكاة جزء من المال مقدر معين أو ~~مقدر فقط: ~~(1) في : س (باعتراف) PageV00P490 ~~============================================================ ~~مقدر(1) معين، فلا يجوز إخراج القيمة(2). # وقال النعمان : جزء مقدر فقط، فيجوز(3). # القاعدة الثامنة والاربعون بعد المشتين ~~قاعسدة: قال الغزالي : لميجاب الشاة في خمس ذود ~~ايچاب الشاة في ~~خمس من الإيل ~~على خلاف قياس الزكاة، وإنما عدل إليه حذرأ من ~~خلاف القياس ~~التبعيض، وفرارا من التكميل المخفف(4)، يريد وهي أقرب ~~(1) في : ت (يقدر) ~~(2) للمالكية خلاف طويل في تحقيق المذهب، وفي رأي مالك في مسألة اخراج القيمة في ~~النكاة، وسبب الخلاف يرجع إلى اختلاف النقل في المدونة ففهم بعضهم منها عدم ~~الاجزاء، وهو ما اعتمده خليل، وفهم اخرون منها الكراهة ~~وقد استقصى الرهوني أقوال المالكية في المسألة، وأطال في ذلك ، فقسمهم إلى ~~ثلائة أقسام: ~~1 قسم اقتصر على عدم الاجزاء كالجلاب، والقاضي عبد الوهاب، وابن آلى زيد، ~~والقابسي: ~~2- قسم ذكر الخلاف وصرح بأن المشهور عدم الاجزاء ، كألي الوليد الباجى، وابن ~~عرفة ~~3 قسم ذكر الخلاف، ولم يصرح بترجيح، ولكن يؤخذ من كلامه ترجيح عدم ~~الإجزاء. # اتظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير، 502/1؛ وشرح الزرقاني لمختصر ~~خليل، 331/2؛ حاشية الرهوني على الزرقانى، 324/2 ms263 330. # وانظر : المجموع شرح المهذب، 428/5 - 432. # (2) انظر: تبيين الحقائق، 270/1 271؛ رد المحتار، 285/2 - 286. # (4) مكذا في جميع النسخ، ولعلها المجحف لأن التكميل هنا هو مطالبة رب المال ~~باخراج واحد من الابل وهذا فيه إجحاف في حقه PageV00P491 ~~============================================================ ~~إلى الأصل، وأنسب لآن يملكه صاحبه، أو يكون آيسر ~~عليه ~~قال ابن العربي : وهو يبطل مذهب النعمان في ~~الاستناف(1)؛ لأنها كلما زادت احتملت الزيادة منها، فلا ~~يعود فرض الغنم فيها(2). # القاعدة التاسعة والاربعون بعد المشتين ~~عدم الأحسذ ~~قاعدة: خير الأمور أوسطها { والذين إذا آنفقوا لم ~~بالانعتاف في ~~زكاة الإيل أحذ ~~يسرفوا ولم يقتروا}(2). # بأوسط الأمرر. # فمن هنا قال محمد ومالك: يدار الحساب على عدد ~~الأزيعينات والخمسينات، والواجب على بنت لبون وحقة(4) ~~(1) الاسثناف عند الحنفية: أن الإبل إذا بلغت مائة وعشرين فيجب فيها حييذ حقتان، ~~فإذا زادت عن المائة والعشرين تستأنف فيجب في كل خمس شاة، ثم في مائة وخمس ~~وأريعين بنت مخاض وحقتان، ثم في مائة وخمسين ثلاث حقاق، ثم تستأنف الفريضة ~~ففى كل خمس شاة مع الثلاث حقق، وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقق وبنت ~~مخاض، وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقق وبنت لبون، وفي مائة وست وتسعين أرع ~~حقق إلى مائتين ثم تستأنف الفريضة كما بعد مائة وخمسين ~~انظر : تبيين الحقائق، 260/1، رد المحتار، 278/2 - 279 ~~(2) القاعدة بأكملها ليست في (ط). # (3) سورة الفرقان : 17. # (4) ينت الليون : هي التى آتمت سنتين، ودخلت في الثالثة، سميت بذلك ، لأن أمها ذات ~~بن ~~والحقة : هي التى أتمت ثلاث، ودخلت في الرابعة، وسميت بذلك ؛ لأمها ~~استحقت آن تركب ويحمل عليها ~~انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 434/1. PageV00P492 # ============================================================ ~~بشرط آلا يعود ما دونها ، ولا ما فوقها(1)، وخالفنا النعمان ~~في قوله على الخمسينات، والحقة بشرط أن يعود ما دونها(2) ~~فقالا: الادارة على عشرة إدارة على متوسط بين طرفي ~~الابتداء والانتهاء، وهما خمسة، وخمسة عشرة، وعلى بنت ~~اللبون، والحقة على متوسط بين التخفيف ببنت مخاض(2)، ~~والشقيل بالجذعة(4). # (1) آي : إذا بلغت الابل مائة وواحدا وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون ، وفي مائة وثلاثين بنتأ ~~لبون ms264 وحقة، وفي مائة وأربعين حقتان وبست ليون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي ~~مائة وستين آربع بنات لبون وهكذا في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، فبعد ~~كل عشرة يتغير الواجب وهو معنى قول المؤلف : " الادارة على عشرة" ~~(2) ولا ما فوقها .. آن يعود وما دوتها" : ليست في (ت) ~~يرى أبو حنيفة أن الحساب يدار على الخمسينات، ويدار على الحقة، إنما ~~يستانف بعد كل خمسين، ففى المئة والخمبين ثلاث حقاق، وبعدها تستأنف في كل ~~خمس شاة.. إلخ فإذا وصلت مثتين ففيها أربع حفاق، ثم تستأنف في كل خمس ~~شاة، حتى تصل مائتين وخمسين، ففيها خمس حقاق، وهكذا، فالمدار عند آبي حنيفة ~~على الخمسينات وعلى الحقة، إنما بشرط أن يعود ما دوتها، أي : يستأنف في كل خمس ~~شاة ~~انظر : تبيين الحقائق، 260/1؛ رد المحتار، 278/2. # (3) " بنت مخاض " ليست في (س) ~~(4) بنت المخاض : هي التى أتمت سنة، ودخلت في الثانية ، لأن أمها حامل قد مخض ~~الجنين في بطنها، والجذعة هي التي اتمت أريع سنين، ودخلت في الخامسة؛ لأنها تجذع ~~أسناتها أي : تسقطها. # انظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير، 434/1؛ الفواكه الدواني، ~~.298 -397/ PageV00P493 ~~============================================================ ~~القاعدة الخمسون بعد المعتين ~~قاعدة : مبنى الزكاة على آن تضطرب أوقاصها(1) في مبنى الزكاة على ~~ااب ~~الابتداء ثم تعود إلى الاعتدال والاستقرار في الانتهاء، وبه ييبطل الاؤقاص في ~~الاسعناف أيضا(2) ~~الابتداء تم العردة ~~إلى الاعدال في ~~الانتهاء ~~القاعدة الحادية والخمسون بعد المشتين ~~قاعدة : تكرر بنت اللبون والحقه في ستة وسبعين، آخر على القول ~~بالانعنافى ~~وفي إحدى وتسعين(2)، دون بنت المخاض والجذعة ~~يوجب استعمالهما دونهما، وهو رذ للاستيناف أيضا. # القاعدة الثانية والحمسون بعد المثتين ~~قاعدة: يعتبر(4) طرف الابتداء بطرف الانتهاء وهو اعتبار طرف ~~الابتداء بطرف ~~نوع من القياس الشبهي: ~~الانتهاء. # قال ابن العربي في نفي الاسيناف : آحد طرفي ~~الزكاة، فلا يعود كطرف الانتهاء: ~~(1) الأوقاص: جمع وقص، بفتح القاف، وهو في اصطلاح الفقهاء : ما بين الفريضتين من ~~كل الأتعام، فمثلأ في الايل يجب في حمس وعشرين منها بتت مخاض، ويجب في ms265 ست ~~وثلاثين بنت لبون، فما بين الخمس والعشرين إلى ست وثلاثين يسمى وقصا ~~انظر: الفواكه الدوانى، 1/..4 ~~(2) اتظر : القاعدة، رقم (248) ~~(3) في : س (وفي تسعين) ~~(4) في :ت، ط(قد يعتبر) PageV00P494 ~~============================================================ ~~القاعدة الثالثة والخمسون بعد المعتين ~~قاعدة: انسحاب حكم البعض على الكل ~~احاب4 ~~الض على ~~لا يوجب إلغاء الزائد عند محمد. # الكل لا يوجب ~~الغاء الرائد ~~وقال النعمان: إذا لم يكن وقصا، كنصاب ~~السرقة، والقولان للمالكية، وتظهر فائدة الخلاف في ~~التراجع، كخمس وتسع: ~~القاعدة الرابعة والخمسون بعد المقتين ~~قاعدة: حقوق العباد على الفور لاحتياجهم إليها، حقوق العاد ~~على الفور. # ومنها الزكاة عند مالك، ومحمد(1) خلافا للنعمان(2): ~~القاعدة الخامسة والخمسون بعد المثتين ~~قاعدة : الزكاة عند مالك والنعمان تجب في العين وجوب الزكاة ~~هل هو في العين ~~لا في الذمة نظرا إلى الملك: ~~أم في الذمة ؟ # وعند محمد في الذمة نظرأ إلى المالك (3)؛ قال : لأنها ~~(1) انظر: المهذب، 147/1؛ حلية العلماء، 9/3؛ تخريج الفروع على الأصول، ~~ص 41: ~~(2) الذي عليه مشائخ الحنفية أن الزكاة تجب على التراخى، وأن فرضها العمركله، ويرى ~~بعض الحنفية أنها واجبة على الفور كالجمهرر، وهو الذي عليه الفتوى ~~انظر : رد المحتار، 271/2؛ فتح المعين على متلا مسكين، 377/1. # (3) وعند... المالك" ليست في : (ت) ~~يرى الشافعي في القديم أن الزكاة تجب في الذمة، ويرى في الجديد أنها تجب في ~~العين كالجمهور ~~انظر: المجموع شرح المهذب، 377/5. PageV00P495 # ============================================================ ~~قد لاتجوز منه كالسخال على خلاف فيها عنه(1): ~~فإذا تلف المال بعد الإمكان . # فقال مالك: تضمن للفور. # وقال محمد: وللذمة، والزم لو لم يتمكن(2). # وقال النعمان : لايلزم على التراخي والعين (2) وأورد(2) ~~(1) المعنى : أن وجوب الزكاة في عين المال يؤدىه إلى أن تؤخذ الزكاة من نفس المال، وهذا قد ~~لا يتأتى أحيانا كما إذا كان النصاب كله سخالأ جمع سخلة وهي ولد الشاة أول ~~مايولد - فإنه لايجزىء إخراج السخلة، فلهذا قلنا بوجوبها في الذمة. على أن للشافعية ~~خلافا في الواجب إذا كان النصاب كله صغارا ~~اتظر: المهذب، 155/1 156؛ روضة الطالبين، 167/2 168. # (2) مالك يرى أن ضمان الزكاة في تلك الحالة ms266 بسبب أنها تجب على الفور، فإذا تلف المال ~~بعد الإنكان فقد تلف بعد استقرار الوجوب فيضمنه أما الشافعي فيرى أن ضمان ~~الزكاة بسبب وجوبها في الذمة، فإذا استقرت في الذمة لزمه إخراجها سواء تلف المال، أو ~~بقي . وقد اعترض على الشافعى بأنه يلزمه على هذا أن يقول بضمان الزكاة إذا تلف المال ~~حتى ولو لم يتمكن رب المال من دفع الزكاة؛ بناء على أن الزكاة تجب بشرطين فقط بلرغ ~~النصاب، وحولان الحول، فإذا وجبت استقرت في الذمة فيلزمه إخراجها حتى ولو لم ~~يتمكن . هذا توضيح مراد المقري . إلا أن هذا لا يعد إلزاما للشافعي ؛ لأن الشافعي في ~~قوله القديم يقول : إن الزكاة تجب يشروط ثلاثة : الحول، والتصاب، وإمكان الآداء) ~~وفي قوله الجديد تجب بشرطين : الحول والنصاب فقط ولكن يشترط للضمان إمكان ~~الآداء، فعلى كلا القولين لا يلزم الشافعى بما ذكره المؤلف ، إذ على القديم لا تجب الزكاة ~~قبل إمكان الآداء ، وعلى الجديد تجب، ولكن لا يضمن إذا لم يتمكن من الأداء ، لأنه ~~شرط في الضمان ~~انظر: المهذب، 151/1. # (3) آبو حنيفة يرى عدم الضمان إذا تلف المال بعد الحول والنصاب؛ لأن وجوبها على ~~التراخي وليس على الفور، ولأن الزكاة تجب في عين المال وقد تلف : ~~4) في : ط (وورد) PageV00P496 ~~============================================================ ~~على مالك العين. # فرد بأنه كالمضيع (1) . # القاعدة السادسة والخمسون بعد المثتين ~~قاعدة: كل ماله ظاهر فهو مصروف إلى ظاهره إلا ~~الظاهر يصرف ~~إلى ظاهره ~~لمعارض راجح، وكل مالا ظاهر له فلا يترجح إلا بمرجح: ~~ولذلك انصرفت العقود إلى النقود(2) الغالبة، وتصرف ~~الانسان إلى نفسه دون موليه، وإلى الحل دون الحرمة، وإلى ~~المنفعة المقصودة من العين غرفا ~~واحتاجت العبادات إلى النيات: لترددها بينها وبين ~~غير العبادات، أو ترددها بين مراتبها من فرض ونفل؛ ~~وكذلك الكنايات ونحوها ~~القاعدة السابعة والخمسون بعد المعثين ~~اختصاص الفرع ~~قاعدة : إذا اختص الفرع بأصل آجرى عليه بأصل او ~~ه بن ~~إجماعا . فإن دار بين أصلين (2) فأكثر حمل على الأولى ~~(1) اعترض على مالك يأن قوله : إن الزكاة تجب في عين المال ms267 يقتضي ألا يضمن رب المال ~~الزكاة إذا تلف بعد الإمكان، فأجاب مالك : إن تأخر رب المال عن إخراج الركاة بعد ~~الامكان يعتبر تضييعا، فلهذا ضمنها ~~(2) في : ت (العقود) ~~(257) أصلها عند القرافي: ~~" متى كان الفرع مختصا بأصل واحد أجرى على ذلك الأصل من غير خلاف، ~~ومتى دار بين أصلين، أو أصول يقع الخلاف فيه .". # الفروق، 196/2- 197. # (3) في : ت (اثنين) PageV00P497 ~~============================================================ ~~نهما، وقد يختلف فيه: ~~كالإرث من المكاتب ، ~~وما يجب بقتل أم الولد(1): ~~وملك العامل أهو بالظهور؛ لأنه كالشريك؛ ~~لتساويهما(2) في زيادة الربح ونقصه، ولعدم تعلق حقه(3) ~~بالذمة، أو بالقسمة؟؛ لأنه كالأجير، لاختصاص رب ~~المال بغرم رأس المال(4) ؛ ولأن القراض معاوضة على عمل . # وقد تعمل الشائبتان، فإن من غلب الشركة اعتبر ~~شروط الزكاة في حقهما(5)، ومن غلب الإجارة اعتبرها في ~~حق المالك فقط: ~~وابن القاسم أعملهما فقال : يراعى أمرهما فإن ~~سقطت من أحدهما سقطت(2) عن العامل في الربح(7). # (1) لقردد المكاتب ، وأم الولد بين الرق ، والحرية. # (2) في : ط (في تساويهما) ~~3) في : ت (تعلقه) ~~(4) المشهور عند المالكية أن العامل في القراض أجير وليس شريكا. # اتظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 480/1 ~~(5) في : ت، س (حقها). الضمير في " حقهما" عائد على العامل ورب المال: ~~(1) عن أحدهما سقطت : ليست في (ت) ~~(7) انظر : التاج والاكليل، 327/2 - 328 . PageV00P498 # ============================================================ ~~القاعدة الثامة والخمسون بعد المعتين ~~قاعدة : إذا ثبت حكم عند ظهور عدم سببه أو ثوت الحكم مع ~~م هور سبب ~~شرطه، فإن أمكن تقديرهما تعين، وإلا عد مسشنى . # كميراث الدية يقدر له ملك الميت لها قبل الموت. # وكثبوت الولاء للمعتق عنه عند مالك يوجب تقدير ~~ملكه له قبل العتق. # وكتقدير دوران الحول على السخال والربح. # ومن التقديرات تقدير الغزالي موافق صفة الماء مخالفا، ~~قال(1) ابن الحاجب : وفيه نظر(2): ~~قال ابن الصباغ (3) : لأن الأشياء تختلف في ذلك ~~فبايها تعتبر؟: ~~(258) أصلها عند القرافي: ~~" إن صاحب الشرع متى آثبت حكما حالة عدم سبيه أو شربطه فإن أمكن ~~تقديرهما معه فهو آقرب من إثياته دونهما، فإن إثبات المسبب دون سببه، والمشروط ~~بدون شرط خلاف القواعد، فإن ms268 ألجأت الضرورة إلى ذلك ، وامتنع التقدير عد ذلك ~~الحكم مستتنى من تلك القواعد.." الفروق، 20/2. # وانظر : المصدر نفسه، 202/2، 161/1. # (1) في : ت (لماقال): ~~(2) قال ابن الحاجب في مختصره:1 الثاني من أقسام الماء - ما خولط ولم يتغير، فالكثير ~~طهور باتفاق، والقليل بطاهر مثله، ووقع لابن القابي غير طهور، وفي تقدير موافق ~~صفة الماء مخالفا نظر" ~~المختصر الفقهي ، (لوحة 2 -1) ~~(3) محمد بن محمد بن الصباغ المكناسي، أيو عبد اللهه، من كبار فقهاء المالكية، يقال إنه ~~أملى على حديث "يا أبا عمر ما فعل الثغير" أربعمائة فائدة. PageV00P499 # ============================================================ ~~ان لي، بأدناها صفة ~~قيل: فاعتبر هذا بنفسه، فإه له صفة ينفرد (1) ~~نه ~~فإن قال : هذا لايعتبر (2) بحال . # قيل : هذا مستحيل؛ لأنه إذا كان اكثر من الماء ~~تبعه الماء في صفته ~~بعض الشافعية : يعتبر الغالب منهما بالكثرة، ~~كما يف في الماء المستعمل، فأيهما كان الغالب ولأكثر ~~جعل الحكم له (3)؟ وهوطرب : ~~قاله القني للدرات لاتنافي المحققات، بل ~~يجتمعان ويثبت مع كل واحد منهما لوازمه، ثم استشهد ~~بالعتق، والميراث، ونحوهما ~~ومن التقديرات تقدير رفع الطقع كوالا: الرد بالعيب ~~نقض للبيع من أصله، ونحو ذلك، وإلا فهو محاله في ~~نفسه(4) ~~توفي غريقا عام 75 ه. # انظر : نيل الابتهاج، ص 244؛ شجرة النور الزكية، ص 221، الفكر ~~السامي، 246/2. # (1) في :ت، ط (تفرد). # (2) في : ت (لا يغير). # (3) انظر : روضة الطالبين، 12/1. # (4) انظر: الفروق، 27/3. PageV00P500 # ============================================================ ~~القاعدة التاسعة والخمسون بعد المعتين ~~قاعدة: التقديرات الشرعية : وهي إعطاء الموجود ~~القديرات ~~الشرعية ثابتة لي ~~حكم المعدوم، وبالعكس مثل ما مر آنفا(1) ثابتة في ~~الجملة ~~الجملة، وإن اختلف في بعضها؛ لأن التقدير على خلاف ~~الأصل. ومن ثم كان القياس رواية الاستقبال بالربح. # القاعدة الستون بعد المعتين ~~قاعدة: قال ابن القاسم : الوبح مقدر الوجود يوم وقت تقدير ~~الوبع ~~الشراء، فمن حال له حول على عشرة، فاشترى، ثم أنفق ~~خمسة، ثم باع بخمسة عشر زكى: ~~وقال أشهب يوم الحصول، فلا يزكى(2) . # وقال المغيرة(3) : يوم ملك الأصل، فيزكى، وإن ~~(19) أصلها عند القرافي : ~~"من قواعد الشرع التقديرات وهى إعطاء الموجود حكم المعدوم، ms269 والمعدوم حكم ~~الموجود.0." الفروق، 27/2. # واتظر : المصدر نفسه، 161/1. # (1) انظر : القاعدة، رقم (258) ~~(2) "وقال أشهب.. فلا يزكى ليست في (ت) ~~(3) المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي ، أبو هاشم ، أحد من دارت عليه الفتوى في ~~المدينة بعد مالك، خوج له الامام البخاري له كتب فقه قليلة في أيدي الناس. # ولد عام 124ه؛ وتوفي 188 ~~انظر : الدياج، ص 347 ، شجرة التور الزكية، ص 56. PageV00P501 # ============================================================ ~~تقدم الإنفاق(1) ~~القاعدة الحادية والستون بعد المشتين ~~قاعدة : إذا قدر الفرغ مع أصله، فهل يقدر معه تقدير الفرع مع ~~مطلقا ، أو إذا وجد سبيه ؛ قولان للمغية وعبدالرحمن (2) . # تقدير مطلق؟ # القاعدة الثانية والستون بعد المشتين ~~قاعدة : إذا وجب مخالفة أصل آو قاعدة وجب من اضطر إلى ~~مخالفة أصل أو ~~تقليل المخالفة ما آمكن : ~~قاعدة فعلية ~~تقليل المخالفة ~~كاجبار الجار على إرسال فضل مائه على جاره الذي ~~انهدمت بئره وله زرع يخاف عليه، فإن المالكية اختلفوا هل ~~(1) ابن القاسم يقدر الربح يوم الشراء، وقد كانت عشرة دتانير، وقد ربح عشرة دنانير، ~~فكمل النصاب عشرين دينارا، فتجب فيها الزكاة نصف دينار يشرط آن يتقدم الشراء على ~~الانفاق وقال أشهب يقدر الربح يوم الحصول، ويوم الحصول لم يكن لديه سوى خمسة ~~عشر دينارا، وهو دون التصاب فلا تجب الزكاة وقال المغيرة يقدر الربح يوم ملك ~~الأصل فتجب الزكاة مطلقا سواء تقدم الشراء على الاتفاق أو العكس؛ لأن أصل المال ~~عشرة دنانير، ثم ربح عشرة أخرى، فكمل النصاب: ~~انظر: المدوتة، 243/2؛ الفروق، 2.2/2؛ المختصر الفقهى، (لوحة ~~.(1 - 39 ~~(2) هذه القاعدة تابعة للقاعدة التي قيلها، حيث قدر عبد الرحمن بن القاسم وجود الربح ~~يوم الشراء، قال : لأن الشراء سبب الربح، فيقدر الربح عنده لملارمة السبب لمسببه. # وقال المغيرة يقدر الربح يوم ملك الأصل لأن تقدير الفرع مع الأصل يكون مطلقا. # انظر: الفروق، 202/2. PageV00P502 # ============================================================ ~~ذلك بالثمن آو بدونه؟ ، والثمن آقرب إلى الاصل، وأجمع ~~بين القاعدتين(1). # ومن هنا قال آشهب : لو قدر الربح قبل الحصول ~~لاجتمع(2) تقديران(3) ، والتقدير على خلاف الأصل. # القاعدة الثالثة والستون بعد المثتين ~~قاعدة ms270 : العبادة المؤقتة(2)، روى آشهب لاتقدم، تقديم العبادة ~~المؤقة ~~ولو تحقق حصول معناها؛ اعتبر بوقتها. # وقال الشافعى والنعمان (5) : إن كان التأقيت لحق ~~المقدم كالزكاة جاز، وإلا لم يجز(ة) كالصلاة. # وقال بعض المالكية : يجوز في الزكاة يسير التقديم؛ ~~لكونه لغوا في التقدير. # (1) المذهب عتد المالكية أنه لا ثمن عليه والحالة هذه، وهو ظاهر المدونة، وقيل : يلرمه ~~الشمن، وهو قول ابن يونس ~~اتظر : المدونة، 190/6 - 191؛ الفواكه الدواني، 321/2 . # ي : ط(اجتمع) ~~يشير أشهب إلى رآني ابن القاسم ، وقد تقدم في القاعدة، رقم (260) ~~في : ط (المترتبة) ~~انظر : حلية العلماء، 113/3؛ رد المحتار، 293/2. # في :ت (تجز) PageV00P503 ~~============================================================ ~~القاعدة الرابعة والستون بعد المثتين ~~قاعدة : إذا تقابل حكم المادة والصورة المباحة إذا تقابل حكم ~~المادة والصورة ~~كالخلى، فمالك ومحمد يقدمان الصورة فيجعلانه المباحة أسد ~~كالعرض(1) ~~يقدم ؟ # والنعمان المادة فيجعله كالتبر(2): ~~وإذا بيع بيعا فاسدا فقد اختلف المالكية : هل تفيته ~~الحوالة أو لا؟ كالمثلي . # واذا استهلك فقد اختلفوا أيضا هل يقضى فيه بالمثل ~~أو القيمة ؟ على هذه القاعدة ~~أما الممنوعة(2) فقد مر أن المعدوم شرعا كالمعدوم ~~حسال4) ~~القاعدة الخامسة والستون بعد المعتين ~~قاعدة: إذا اجتمع سببان موجب، ومسقط، ففى ~~اا ~~رب ~~المقدم منهما خلاف بين المالكية ؛ لأن الأصل البراءة، وتأثير ~~فأيا يقدم؟ # الموجب ~~(1) فعلى هذا تخرج الزكاة من قيمته، فلو فرضنا أن وزن الحلي مائة وقيمته تساوى مائة ~~وخمسين آخرجنا زكاة مائة وحمسين، وهناك وجه عند الشاقعية باعتبار وزنه كذهب ~~الحنفية انظر : روضة الطالبين، 265/2. # (2) فيكون الاعتبار لوزنه دون قيمته . # انظر : تبيين الحقائق، 278/2. # (3) "أما الممنوعة " ليست في (ت) ~~(4) انظر : القاعدة، رقم (109): ~~(26) انظر : المنثور في القواعد، 350/1. PageV00P504 # ============================================================ ~~كما إذا نوى بالعرض القنية والتجارة، أو الغلة ~~والتجارة، ففي تعلق الزكاة بثمنه إن بيع قولان(1)، كخلي ~~الكراء لما فيه من بقاء العين والنماء. # القاعدة السادسة والستون بعد المعتين ~~قاعدة : النية ثرد إلى الأصل، كالإقامة والقنية النية ترد إلى ~~الأصل ولا ~~بعروض التجارة ، ولا تنقل عنه ، كالسفر ونية التجارة بعروضقر ~~القنية. # فإن كان أصل مغلوب، كالخلي، أو فرع غالب، ~~كالرجوع إلى التجارة، ms271 أو لم يكن أصل ولا فرع ، كمن ~~نوى بسلف الوديعة ليصرفها فقولان. # وهذا كله على مذهب مالك. # القاعدة السابعة والستون بعد المععين ~~قاعدة : حكم المثل حكم مثله شرعا كما هو عقلا هم اللامكم ~~ى شرع ~~وعقلا ~~خلافا لداود. # (1) إذا اشترى غرضا، وئوى به القنية، والتجارة، أو نوى به العلة، والتجارة، فقد اجتمع ~~في العرض سبب يوجب الزكاة، وهو نية التجارة، وسبب يسقطها، وهو نية القنية أو ~~الغلة . وعلى هذا قال ابن القاسم : لا تجب فيه الزكاة تقديما للمسبب المسقط وهو القنية. # وقال أشهب : تجب الزكاة تقديما للسبب الموجب احتياطا ~~انظر : المقدمات، ص 212؛ التاج والاكليل، 318/2؛ المختصر الفقهي) ~~لوحة4ب) PageV00P505 ~~============================================================ ~~فإذا بال في كوز وصبه في الماء الدائم فكما لو بال ~~فيه(1). # وتصدى(2) ابن حزم(3) ليفرق فلم يطق(2) ، وكذلك ~~أبو عبيد(5) في أن منع الشرب في الفضة يقتضى الأكل(2). # (1) يشير إلى حديث آلي هريرة : " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه " رواه ~~لم، صيح مسلم، 235/1 ~~في :ت (وتصدر) ~~(3) ~~علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي، أبو محمد، فقيه أصولي محدث، تهج متهج ~~الاخذ بظواهر التصوص، واتتقد كثيرا من الفقهاء فرفضه بعض الناس في وقته ~~من مؤلفاته : المحلى شرح الجلى ، القصل بين أهل الأهواء والنحل ، الأحكام في ~~أصول الفقه. # ولدعام 284 ه وتوفي عام 456 ه ~~انظر : وفيات الآعيان، 13/3؛ الصلة، ص 415 417؛ شذرات ~~الذهب، 2299/3 ~~(4) المحلى بشرح المجلى (القاهرة : دار الاتحاد العربي للطباعة، 1387 ه /1967 م)، ~~141/1 ~~5) القاسم بن سلام البغدادي، آبو عبيد، أحد أئمة اللغة، والحديث، والفقه، وتفسير ~~القران، والتاريخ، أثنى عليه أئمة الجرح والتعديل، يقول ابن راهويه : أبو عبيد أعلم ~~منى وأفقه، ولي قضاء طرسوس ثانية عشر عاما، اشتهر بكتابه غريب الحديث، وقد ~~كتبه الامام أحمد يخط يده استحسانا له، مكث في تصيفه أريعين عاما، ويقال إنه أول ~~من صنف في هذا الموضوع ، وله أيضا : الأموال، ومؤلفات أخرى عديدة ~~ولد عام 154 ه بهراة، وتوفي4 22 هبمكة. # انظر : تذكرة الحفاظ، 5/2 - 6؛ وفيات الأعيان، 225/3 227؛ ~~البداية ms272 والنهاية،291/1؛ الكامل، 259/0 ~~(6) يشير إلى حديث أم سلمة مرفوعا " إن الذى يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في يطنه نار ~~م متفق عليه، صحيح البخاريى 251/6؛ صحيح مسلم 1634/3. PageV00P506 # ============================================================ ~~واختلف هل هو قياس جلي آو مفهوم لفظي(1). # كما اختلف في الأخرى فإذا قال الله عز وجل: ~~{فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب (2)، ~~فهل يقال التشطير على العبد بالنص أو إنما هو بالقياس: ~~وإذا قال عليه السلام : ( من أعتق شركا له في ~~عبد)(2)، فكذلك يقال : هل الأمة محمولة على العبد؟ أو ~~متناولة للنص؟. # القاعدة الثامنة والستون بعد المتين ~~فضل ~~قاعدة: لا فضل للمنصوض على غيره فيما هو من للمنصوص على ~~غيره ي منهوم ~~معى القاعدة قبله عند المحققين، وقد نبه ابن الحاجب عليه ~~الموافقة ~~(1) القياس الجلى: ما كانت العلة فيه منصوصة، أو غير منصوصة غير أن الفارق بين ~~الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره، ومشلوا له بإلحاق تحريم ضرب الوالدين بتحريم ~~التأفيف لهما بعلة كف الأذى عنهما، وكالحاق العبد بالأمة في تشطير الحد. # وتسميته بالقياس الجلي هي لفريق من الأصوليين، أما الآخرون فلا يرون تسميته ~~بذلك، بل يقولون إنه من باب دلالة النص، لأن هذا معنى يسترى في فهمه الفقيه، ~~وغير الفقيه ~~انظر: البرهان، 449/1، 828/2؛ أحكام الآمدي، 3/4؛ عبد الله بن ~~أحمد النسفي، كشف الأسرار شرح المصنف على المتار، الطبعة الأولى (مصر : المطبعة ~~الكبرى بسولاق، 1316 ه)، 253/1 254؛ شرح العضد لمختصر الحاجب ~~الأصولي، 247/2؛ شرح المحلى على جمع الجوامع، 346/2 - 347. # (2) سورة النساء: 25. # (3) " عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله : من أعتق شيركا له في ~~عبد، فكان له مال يلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، ~~وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق " متفق عليه صحيح البخاري، ~~17؛ صحيح مسلم، 1139/2 PageV00P507 ~~============================================================ ~~بتقديمه العسل في قوله : "(وأما الجامد كالعسل والسمن: ~~الى آخره"(1): ~~وقيل : هذا في قوله : "ومن الذهب والفضة حرام ~~استعمالهمسا على الرجل والمرأة اتفاقا واقتناؤهما على ~~الأصح"(2) وفيه نظر، لأن الذهب منصوص عليه ~~أيضا(3) ms273 ~~القاعدة التاسعة والستون بعد المعتين ~~قاعدة: السرف محرم { وكلوا واشربوا حكم السرف ~~وتعريفه ~~ولاتسرفوا(4)، وهو الزيادة على مقدار الضرورة والحاجة، ~~وما آذن فيه من التكملة. # (1) قال ابن الحاجب : " وأما الجامد كالعسل، والسمن الجامدين، فينجس ما سرت فيه ~~خاصة قليله وكثيره، فتلقى وما حوها بحسب طول مكثها، وقصره" الختصر الفقهي، ~~لوحة3ب) ~~والمؤلف يشير إلى أن السمن ورد فيه حديث ميمونة : " أن رسول الله ع سيل ~~عن الفارة تقع في السمن فقال : اتزعوها وما حولها قاطرحوه " رواه مالك في الموطا، ومع ~~هذا قدم ابن الحاجب العسل على السمن المنصوص عليه لينبه على أن المنصوص ~~عليه لا فضل له على غيره فسا هو في معناه ~~(2) الختصر الفقهى ، (لوحة4 -1). # وقد قدم ابن الحاجب هنا الذهب على الفضة مع آن حديث أم سلمة ~~المرفوع اقتصر على القضة فقال : " إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه ~~تار جهنم". متقق عليه. منتقى الأخبار (مع نيل الأوطار)، 82/1. # (3) عن حذيفة قال : " سمعت رسول الله يقول : لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا ~~تشربوا في آنية الذهب والفضة .." متفق عليه. منتقى الأخيار (مع نيل الأوطار) ~~.81/1 ~~(4) سورة الأعراف: 31. PageV00P508 # ============================================================ ~~وقيل : إن في هذه الآية جماع الطب . # ومنها أخذ مالك قوله في وصيته: "ضع يدك في ~~الطعام وأنت تريده، وارفع يدك عنه وأنت تريده، فإنك إن ~~فعلت ذلك لايلم بك إلا مرض الموت). # القاعدة السبعون بعد المثتين ~~قاعدة: الوسيلة القرية تخصص العموم كالمقصود الوسيلة القرية ~~تصص العموم: ~~على الاصح. # فيتخصص اتخاذ أواني الفضة من عموم الزينة بكونه، ~~وسيلة لاستعمالها المحرم، خلافا للباجي(1). # القاعدة الحادية والسبعون بعد المثتين ~~قاعدة : الجمهور أن التأكيد يرفع توهم المجاز، الا برف ~~توهم المجاز. # ومقتضاه إبطال(2) التخصيص: ~~ولا ينتهض رد الأشاعرة على المعتزلة بقوله تعالى : ~~{وكلم الله موسى تكليما }(2) ؛ لأنه إنما رفع المجاز عن ~~(1) يرى الباجى أن مجرد الشرب في آنية الذهب والفضة لا يحرم؛ لأن تحريمه إنما هو من جهة ~~المعتى، لما فيه من السرف والتشبه بالأعاجم، أما مجرد الشرب فلا يحرم: ~~انظر : المنتقى، ms274 236/7. # (2) في : ط (أن إبطال). # سورة النساء: 164 PageV00P509 ~~============================================================ ~~كلم وهو متفق عليه لا على الإسناد(1): ~~ورأيت في قوت القلوب لابي طالب المكي(2) عن ~~جاه ~~النبي : لم يبح من الفواحش إلا مسآلة الناس(2) على ~~تأكيدها بما ظهر منها، وما بطن، الذي وازنه(4) قولهم ضرب ~~يد الظهر والبطن، فانظر هل يقوم خلافا(5) أم لا؟. # القاعدة الثانية والسبعون بعد المشتين ~~قاعدة: المشهور من مذهب مالك أن الأقل يتبع الأقل يبع ~~الأكثر. # الاكثر. # (1) اتظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 181؛ ابن تيمية مجموع الفتاوى، جمع: ~~عبد الرحمن بن قاسم (الرياض : مطابع الرياض، 1381 ه)، 117/12 ~~(2) محمد بن على ين عطية الحاريي المكى، أبو طالب، صوفي، واعظ متكلم فقيه، نشأ ~~كمكة، واشتهر بها فتسب إليها، ثم سكن بغداد، اشتهر يكتابه قوت القلوب وهو يبحث ~~في أحوال المريدين، والزهد، وكل ما يتعلق بالتصوف، قال ابن كثير: إن فيه أحاديث ~~لا أصل لها، وكانت تصدر عنه بألقاظ بدعه الناس، وهجروه، من أجلها: ~~توفي ببغداد عام 386 ه. # انظر: الكامل، 183/7؛ البداية والنهاية، 32319/11؛ وفيات ~~الأعيان، 430/3؛ شذرات الذهب، 120/3 ~~قال أبو طالب المكي : " ومنه أي من أحاديث التكسب ما روى عن النيى ~~" مسألة الناس من الفواحش ما أحل من الفواحش غيرها . قوت القلوب في ~~عاملة المحيوب، (مصر: مكتية ومطبعة مصطقى الباني الحلبي، 1381ه) ~~222 ~~(4) في : ط،ت (وزاته) ~~5) في : ت (خلاف) PageV00P510 ~~============================================================ ~~فإذا نظم الحلى بالجواهر وكان في نزعه فساد : ~~فقيل(1) يتبع الأقل الأكثر. # وقيل لكل حكم نفسه(2). # وهذا نظائر، وهو من باب التقديرات : لأنه يقدر ~~الأقل(2) كالعدم . # القاعدة الثالفة والسبعون بعد المثتين ~~قاعدة : زيادة الشبه مقؤية للحكم. # يادة الشبا ~~مقوية للحكم ~~فمن ثم قال بعض المالكية في الحلي المنظوم إنه يزكى ~~بالقيمة تغليبا ، لشبه العرض بالربط(4)، وهو القول الثالث ~~في المذهب. # (1) في : ت (فهل): ~~(2) إذا كان الحلى مركبأ من ذهب ، وجواهر، ولم يمكن تزع أحدهما عن الآخر إلا بضرر، ~~فالمشهور عند المالكية أن الأقل يتبع الأكثر، فإذا كان الذهب اكثر زكى جميعه زكاة ~~النقد ، أما إذا كان الجوهر اكثر زكي ms275 جميمه زكاة عروض التجارة، وقيل لكل حكم ~~نفسه، فيزكى ما فيه من ذهب زكاة النقد، وما فيه من جوهر زكاة العروض، ويتحرى ~~المزكي في معرفة مقدار كل منهما وهناك قول ثالث ذكره المؤلف في القاعدة التي ~~دها ~~انظر : المختصر الفقهي، (لوحة 38 - ب)؛ التاج والإكليل، 300/2؛ ~~حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير، 461/1. # (3) في : ت (الأول). # (4) سواء كان الجوهر أقل من الذهب، أو اكثر منه، وهذا هو مذهب العتيية. # اتظر : الألفاظ المبينات، (لوحة 77 -ب) PageV00P511 ~~============================================================ ~~القاعدة الرابعة والسبعون بعد المثتين ~~قاعدة : الدين يوجب نقصان الملك عند مالك الدين يتقص ~~لاستغراقه لحاجته(1) إلى القضاء، خلافا للشافعي (2). # وعليهما هل يمنع وجوب الزكاة أم لا ؟(3) ~~القاعدة الخامسة والسبعون بعد المثتين ~~قاعدة : الحق المتعلق بعين مقدم فيها على المتعلق ~~الحق المتعلق يعين ~~مقدم على المعحلق ~~بالذمة إذا كان في درجته . لا كالوصية مع الدين، والتركة ~~بالنمة ~~لا تسعهما ~~ومن هنا قال محمد: إن الدين لا يسقط الزكاة. # وراى مالك أن ذلك في غير العين، لتحقق التعلق ~~به ؛ لأن العين موكول إلى أمانة المزكى فهو كالمتعلق ~~بالذمة(4). # (1) في: س (بجاجته) ~~(2) أظهر الأقوال عند الشافعية أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة سواء كان الدين حالا أو ~~مؤجلا . فقيل : يمنع وجوب الركاة وهو القول القديم للشافعى وقيل يمنع في المال الباطن ~~وهو النقدان، والركاز، والعرض، ولا يمنع في المال الظاهر، وهو الزروع والماشية، ~~والمعدن ~~انظر : نهاية المحتاج، 30/3 - 131؛ حلية العلماء، 15/3؛ شرح الجلال ~~المحلي على متهاج الطالبين، 40/2. # القاعدة بآكملها ليست في (ط) ~~(4) مذهب مالك أن الدين يمنع وجوب الركاة في العين النقدين والعروض دون زكاة ~~الثمار والماشية والمعدن والركاز فهذه لا يسقطها الدين: ~~انظر : الفواكه الدواني 386/1 387؛ حاشية السدسوقي على الشرح ~~الكبير 480/1 481. PageV00P512 # ============================================================ ~~والتحقيق أن الزكاة متعلقة بعين العين أيضا، وشبه ~~الذمة مشكل(1) ، فالقياس الثبوث مطلقا أو السقوط ~~مطلقا(2) ~~القاعدة السادسة والسبعون بعد المثتين ~~ق البد مقدة ~~قاعدة : أصل مذهب مالك أن المطالبة بحق العبد ~~على حق الله ~~ثقدم على المطالبة بحق الله عز وجل؛ لافتقار العبد ms276 إلى ~~حقة، واستغناء الحق عن كل شيء، ولتعلق حق الله تعالى ~~به أيضا والدين حق للعبد خاصة، والزكاة حق الله عز ~~وجل فيها أظهر. # ومن ثم لم يلزم ابن القاسم فيمن قال : طلقت وأنا ~~مجنون أو صغير في تصديقه خلاف أصله في تبعيض الدعوى ~~إذا علم أنه مجنون، كما ألزمه اللخمي: ~~وهذا الفرق يوجب أن يكون في الأصل - أعني ~~تبعيض الدعوى - ثلاثة أقوال كما سيأتي إن شاء الله ~~القاعدة السابعة والسبعون بعد المثتين ~~الحق الثابت لمعين ~~قاعدة : الحق الثابت لمعين مقدم على الحق الثابت مقدم على الخق ~~الشابت لغير ~~لغير معين: ~~(1) في : ط ( مكشوك)؛ وفي : س (مشكك): ~~(2) اعتراض على قول المالكية : أن تعلق الزكاة يالذهب والفضة والعروض كالمتعلق بالذمة. # (277) أورد ابن رجب قاعدة فقال: ~~الحق الثايت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكام .." . القواعد ~~ص 221 PageV00P513 ~~============================================================ ~~فمن ثم أسقط الثوري الزكاة مطلقا للدين(1) . # وخالفه غيره، أو رأى(2) أن المعين الامام إما مطلقا، ~~أو في غير العين (2) . # القاعدة الثامنة والسبعون بعد المثتين ~~قاعدة الزكاة عند محمد دين في الذمة(4) فتخرج الزكاة هل هي ~~في دين النمة، ~~(5 ~~من التركة وإن لم يوص(5) . # او ق ي ~~المال؟ # وعند مالك والنعمان حق في المال، فمن الثلث إذا ~~(2) ~~أوصى(2) . # (11) يرى الثوري أن الدين يسقط الزكاة مطلقا سواء كانت في الأموال الظاهرة، كالماشية، ~~والثمار، ونحوها، أو الباطنة كالنقدين. # انظر : عيد الرحمن بن قدامة، الشرح الكيير على المقنع، (مصر: مطبعة ~~المنار)، 450/2 - 456. # (2) في : ط (وردا). # (3) في : س (المعين) ~~مراد المؤلف آن الثوري أسقط الزكاة عن المدين بتاء على أن الحق الثابت لمعين ~~وهو صاحب الدين مقدم على الحق التابت لغير معين وهم أهل الركاةح، أما ~~من خالف الثورى، فلم يسقط الزكاة بسبب الدين، فإما أتهم خالفوا الثوري في قاعدة ~~تقديم الحق الثابت لمعين على الحق الثابت لغير معين، أو آنهم وافقوه في تلك القاعدة ~~ورأوا أن الزكاة ثابتة لمعين ، وهو الإمام . # (4) للشافعية في نوع تعلق الزكاة بالمال ثلاثة أقوال : ~~قيل: إنها تتعلق به تعلق شركة، وقيل: ms277 نعلق رهن، وقبل : تتعلق بالذمة. # انظر: المصدر نفسه، 1/6. # (5 ~~() ~~انظر : تبيين الحقائق، 230/6 . PageV00P514 # ============================================================ ~~القاعدة التاسعة والسبعون بعد المعتين ~~قاعدة: المغلب في الزكاة عند مالك والنعمان هل المغلب ي ~~الزكاة جاتب ~~جانب العبادة، فتسقط بالموت(1): ~~العبادة، أو حق ~~الآدميين؟ # وعند محمد حق الادميين فلا: ~~القاعدة الثانون بعد المشتين ~~الخلطة لا توجب ~~قاعدة : جغل المالين كالمال الواحد، وهو الخلطة ~~جعل المالكين ~~لايوجب جعل المالكين كالمالك الواحد عند مالك(2) ، فلابد ~~كالمالك الواحد ~~من اعتبار ملك كل واحد من الخليطين، والمتزارعين ~~للنصاب(3). # وعند محمد يوجب فيعتبر المجموع(4). # القاعدة الحادية والثانون بعد المشتين ~~قاعدة : المراعى في الزكاة حال الأم ؛ لأنها حق الام ل الزكة ~~حال الأم: ~~الملك، والولد يتبع الأم فيه ، ويزيد غير الأدمي بما قيل إن ~~اليتم فيه من قبل الأم. # (1) انظر : المصدر نفسه ~~(1) عند مالك " ليست في (ت) ~~(3) مذهب الإمام مالك اعتبار ملك كل واحد من الخليطين والمتزارعين للنصاب، فلو ملك ~~كل واحد منهما أقل من نصاب لم تجب عليهما الزكاة، ولو كان مجموع ما لديهما يبلغ ~~نصايا ~~انظر : ابن عبد الير، الكافي، 315/1؛ الفواكه الدواني، 1/..4. # (4) ولو كان نصيب كل واحد من الشريكين لايبلغ بمفرده تصايا ~~انظر : حلية العلماء، 51/3 PageV00P515 ~~============================================================ ~~وقال محمد: حال الآب(1) التي يعود إليها الاسم. # وقيل: حالهما معا: ~~وعليهما المتولد بين الظباء والغنم والثلاثة للمالكية(2): ~~والتحقيق بناء الزكاة على الذكاة، ولا يحل ما آحد ~~طرفيه خنزير، والمعتبر في غيره الشبه، فيلحق بالنوع ~~الأقرب لصورته، وإلا فالأم له(2): ~~القاعدة الثانية والثمانون بعد المثتين ~~قاعدة : تقصان الشيء لايمنع الانتقال(4) في باب تقصان الشيء ~~هل ن ~~الزكاة عند مالك ومحمد ~~الاتتقال؟ # وقال النعمان : يمنع ~~فالحقاه بالهزال والمرض: ~~(1) في : س (الآباء): ~~(2) للمالكية في المتولد من الإبل ، والبقر ، والغنم ، ومن الوحش ثلاثة أقوال : ~~1 تجب فيه الزكاة مطلقا. # 2 - لا تجب فيه الزكاة مطلقا، وبه قال اين عبد الحكم، واقتصر عليه خليل. # 3- يراعى حال الأمهات فإن كانت من النعم وجبت فيها الزكاة، وإلا فلا . # انظر : الألفاظ المبينات، (لوحة 8ه -ب)؛ مواهب الجليل، 256/2 ms278 ~~257؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير، 432/1 ~~(3) الأم هنا يقصد بها الأصل: ~~انظر : الألفاظ المبينات، (نفس اللوحة) ~~(4) في : ت (الاستقلال)، وفي : س (الاستهلال) PageV00P516 ~~============================================================ ~~وألحقه بالعدد. # فاعتبرا(1) المتصل بالمتصل لقرب النوع: ~~واعتبر الكم بالكم لاتحاد الجنس: ~~القاعدة الثالثة والثمانون بعد المثتين ~~قاعدة: علة الاتباع عند مالك التولد حسيا، ~~علة الاتباع ~~كالنتاج، أو معنى، كالربح، فلا يضم المستفاد في خلال ~~الحول(2). # وعند النعمان المجانسة، فيضم . وعنه(2) كل واحد ~~منهما(13. # وقيل التولد حقيقة خاصة ~~القاعدة الرابعة والثمانون بعد المثتين ~~قاعدة: مافي الذمة هل يعد كالحال أولا ؟ اختلف ما في الذمة هل ~~يعد كالحال: ~~المالكية فيه: ~~(() في: س (فاعتير) ~~" فألحقاه المتصل " ليست في (ت) ~~(2) النتاج والربح يضم إلى أصله، ويعتبر حوله حول أصله سواء كان الأصل بالغأ التصاب ~~بدون الربح والنتاج، أو لم يبلغ إلا بهما، فإذا كان لديه عشرون من الغنم، وقبل تمام ~~الحول بيوم ولدت عشرين فإنه يزكيها جميعا اعتبارا بحول الامهات ، أما ما استفاده رب ~~المال بإرت أو هبة، فلا يضم إلى مثله، بل يبتدىء الحول من حين قبض ~~انظر : التاج والإكليل، 302/2؛ الفواكه الدواني، 386/1 . # في :ت (وعند) ~~انظر: تبيين الحقائق، 272/1؛ رد المحتار، 288/2؛ فتح المعين على منلا ~~سكين، 385/1 PageV00P517 ~~============================================================ ~~وعليه زكاة دين المدير(1) المؤجل بالقيمة، وهو ~~المشهور، آو بالعدد(2): ~~القاعدة الخامسة والثانون بعد المشتين ~~قاعدة: اختلف المالكية في إمكان الآداء هل هو ~~امكان الأداء ~~هل هو شرط في ~~شرط في الوجوب آو لا؟ # الوجوب؟ # وعليهما تعلق الزكاة بالذمة إذا تلفت بعد الحول ~~وقبل(2) الإمكان : ~~والمشهور لاتتعلق: ~~وثالثها: تعلقها بالباقي فقط، وإن كان دون ~~الناب ~~فإن أمكن تعلقت اتفاقا ~~(1) في : ت (المدين) ~~(2) التاجر الذي أعمل أمواله في التجارة وهو معتى قول المؤلف المدير ، من إدارة أمواله في ~~التجارة إذا كان له ديون عند الآخرين يحكم تجارته هل يزكيها بالقيمة لأن أصلها ~~عروض تجارة أو بالعدد؟ # انظر : المختصر الفقهي، (لوحة 41 -أ) ~~285) أورد هذه القاعدة الونشريسي فقال : ~~"إمكان الأداء هل هو شرط في الأداء أو في الوجوب". # ايضاح المسالك، ص 232 ms279 ~~وأوردها الزقاق في منظومته فقال : ~~"شرط وجوب آو آدا إمكانه فتالف هل ينتفى ضماته" ~~الاسعاف بالطلب ، ص 54 ~~(3) في : ت، س (وقيل) PageV00P518 ~~============================================================ ~~وعليهما من لم يجد ماء، ولا ثرابا أيضا(1) ~~القاعدة السادسة والثانون بعد المثتين ~~قاعدة: اختلف المالكية في كون المساكين كالشركاء تعلق حق ~~المساكين في مال ~~أو لا؟ وقد بنى عليه ما فوقه(2). # الزكاة. # وإذا باع الثمار بعد الوجوب فافلس فهل(2) يؤخذ من ~~المشترى مقدار الزكاة، كمن وجد ماله، آو يتبع البائع ~~بذلك فقط ؟(4). # (1) من لم يجد ماء ولا ترابا فللمالكية في صلاته أربعة أقوال : ~~1 لا يقضي، ولا يصلي، وهو نص مالك في المدونة، واقتصر عليه خليل ~~2 - يصلي بلا وضوع، ولا يتيمم، ولا يقضي، وبه قال أشهب. # 3 لا يصلي، ولكن يقضي إذا وجد الماء أو التراب، ويبه قال أصبغ ~~4 يصلي، ثم يقضي إذا وجد الماء أو التراب، وبه قال ابن القاسم ~~انظر: المختصر الفقهى، (لوحة 113)؛ حاشية الدسوقي على الشرح ~~الكيير، 162/1. # (246) أورد هذه القاعدة الونشريسي فقال : ~~الفقراء هل هم كالشركاء أم لا2 ..). # ايضاح المسالك، ص 233. # وأوردها الزقاق في منظومته فقال : ~~" وهل فقير كشريك بالتلف أو فلس البائع فيه قذ عرف " ~~الإسعاف بالطلب، ص 54 ~~قال اين الحاجب : " فلو ضاع جزه من النصاب ، ولم يمكن الأداء فقولان بناء على أنهم ~~كالشركاء أم لا؟" المختصر الفقهى، (لوحة 38 - ب) ~~في : ط، س (فقيل). # إذا باع الثمار بعد الوجوب فأفلس البائع فقيل تؤخذ الزكاة من المشتري لآن المال بيده، ثم ~~يرجع المشتري على البائع بمقدار الزكاة . وقال ابن يونس تؤخذ من البائع ولا سبيل على ~~المشتري . انظر : التاج والاكليل، 388/2. PageV00P519 # ============================================================ ~~القاعدة السابعة والثانون بعد المشتين ~~قاعدة : وضع الزكاة على أن تختص بالأموال ماتجب فيه ~~الزكاة من ~~الشريفة التي هي قوام المعاش. # التبات ~~فلا تجب في البقول، ولا في ما ليس بتلك المنزلة من ~~الأموال(1) عند مالك ، ومحمد(2): ~~خلافا للنعمان(3). # القاعدة الثامنة والثمانون بعد المثتين ~~قاعدة: الاقتيات، ونحوه مما ثعلق به الآحكام هل ~~النظ ور في ~~الاقيات. # ينظ ر ms280 فيه إلى عادة كل قوم، أو إلى حيث نزلت ~~الأحكام(2). # حكى الباجي في ذلك قولين(5) كالتين ونحوه. # (1) في : ت، س (الأصول). # (2) تجب الزكاة عتد الشافعية في كل ما يقتات ادخارا، كالتمر، والعنب، والحتطة، ~~والشعير، وما عدا الأقوات فلا تجب الزكاة في معظمها ~~وفي بعضها خلاف، كالريتون، والزعقران ~~انظر : روضة الطالبين، 231/2 - 232؛ نهاية المحتاج، 69/3. # (3) أوجب أبو حنيفة الزكاة في كل ما أخرجته الأرض حتى الخضروات، باستثناء الحشيش، ~~والحطب، والقصب ~~انظر : تبيين الحقائق، 291/1 . # "هل ينظر .. الأحكام" ليست في (ت). # (5) قال الباجى : فأما التين، فإنه عندنا بالأندلس قوت ، وقد ألحقه مالك بما لا زكاة ح PageV00P520 ~~============================================================ ~~قال ابن بشير: وينقض عليه بالزيتون إذ لا خلاف ~~عندنا في وجوب الزكاة فيه، وإن لم يكن بالمدينة وأحوازها. # قلت : الزكاة فيه للزيت وهو مقتات بالمدينة ~~القاعدة التاسعة والثانون بعد المثتين ~~قاعدة : قد تختلف المذاهب لاختلاف الشهادة، اخدف ~~كالبسئلة(1) وهي الكرسنة ، اختلف المالكية في كونها من ~~ذاهب ~~القطاني (2). وينوا عليه وجوب الزكاة فيها(3): ~~الصف ~~فيه ويحتمل أصله في ذلك القولين : أحدهما إنه لا زكاة فيه ، لأن الزكاة إنما شرعت فيما ~~كان يقتات بالمدينة، ولم يكن يقتات بها، فلم يتعلق به حكم الزكاة، وإن تعلق بالزييب ~~والثمر لما كانا مقتاتين بها ~~والثاني : أن حكم الزكاة متعلق بالتين قياسا على الزبيب والتمر ، وإن لم يكن التين ~~مقتاتأ بالمدينة" ~~المنتقى، 171/2 ~~(1) البسيلة : هي الترمس، وهو حب مفرطح الشكل البري منه لونه أصفر، ويسمى أحياتا ~~بالباقلاء المصري ~~تاج العروس مادة : (بسل)، (ترس) ~~(2) القطاني : كل ما له غلاف من الحبوب، كالحمص، والعدس، والفول، ونحوه، سميت ~~بالقطاني؛ لأتها تقطن بالمكان ، أي تقيم فيه ~~الفواكه الدواني، 381/1. # (3) قال مالك في رواية أشهب أن البسيلة من القطاني فتجب فيها الزكاة. وقال ابن حبيب ~~هي صنف مستقل فلا تجب فيها الزكاة ~~انظر : المنتقى، 168/2؛ مواهب الجليل، 280/2 PageV00P521 ~~============================================================ ~~القاعدة التسعون بعد الميتين ~~قاعدة: اعتبر مالك من تقارب العوضين في الربا اعتبار تقارب ~~الأنواع في ~~ما لم يعتبر مثله في المضمونين في الزكاة ~~الزكاة. # فمن ثم لم ms281 يختلف قوله في القطاني(1) أنها صنف ~~واحد في الزكاة(2)، كأن الصنف عنده ههنا هو الجنس ~~القريب إذا قيد بوصف(2) عرضي(2) . # واختلف قوله(5) في البيوع على ذلك، أو على آنه ~~النوع وهو الحقيقة(2). # (1) القطاني كالفول، والعدس، واللوييا، وما ثبت بمعرفة الناس أثه من القطاني، فإته يضم ~~بعضه إلى بعض في الزكاة، أه صنف واحد ~~التاج والاكليل، 282/2 . # 0فمن ثم : ... الزكاة " ليست في (س) ~~في:ت (بوصقه) ~~قال مالك في الموطأ : " وكذلك القطنية هى صنف واحد مثل الحنطه والتمر والزبيب، ~~وإن اختلفت أسماؤها وألوانها ~~والقطتية : الحمص والعدس واللوبيا والجليان، وكل ما ثبت عند الناس أنه قطنية، ~~فإذا حصل الرجل من ذلك خمس أوسق.. وإن كان من أصناف القطتية فإنه يجمع ~~ذلك بعضه إلى بعض وعليه في الزكاة". # الموطا (مع المنققى)، 168/2 ~~9قوله " ليست في (ت) ~~المشهور من المذهب عن المالكية أن القطاني تعتبر في باب البيوع أجناسا متباينة يجوز ~~التفاضل بينها ، أما في الزكاة فتعتبر صتفا واحدا يضم يعضه إلى بعض مثلها في ذلك ~~كالدنانير والدراهم فإنهما يعتيران جنسين في البيع، وفي الزكاة يضم يعضها إلى بعض ~~انظر : المنتقى، 167/2 - 169؛ التاج والاكليل، مواهب الجليل، ~~348 -347/2 PageV00P522 ~~============================================================ ~~واستدل الباجي بما في الموطا آن الدنسانير والدراهم ~~جسان في البيع، ويجمعان في الزكاة. خلافا ~~للشافعى(1) ~~القاعدة الحادية والتسعون بعد المشتين ~~قاعدة: اختلف المالكية فيما له كمالان، كالزيتون: ما له كمالان من ~~الحبوب فبايهما ~~هل يعتبر باولهما، وهو المنصوص(2)، فتؤخذ من حبه ~~بر ~~{واتوا حقه يوم حصاده}(2) أو بآخرهما وهو المشهور، ~~فتؤخذ من زيته، أو يختار؟ فيآخذ آيهما آحب لتقابل ~~الوجهين(2): ~~ويشبه(5) تعلق الحكم بأول الاسم، آو باخره، إلا ~~آنه لم يوجد. # (1) الشاقعى يرى عدم ضم الذهب والفضة إلى بعضهما في الزكاة بل يعد كلا منهما صنفا ~~مستقلا: ~~انظر: الأم، 40/2؛ المهذب، 165/1 ~~() في : ت، ط (المنصور) ~~(3) سورة الأتعام: 141 ~~(4) للمالكية فيما يجزىء إخراجه من الزيتون ثلاثة أقوال : ~~1- يخرج الزيت ، وهو المشهور؛ لأته لولا الزيت لما تعلقت به الزكاة . # 2 يخرج الحب، ويه قال ابن كنانة، وابن ms282 مسلمة، وابن عبد الحكم . # 3- يختار المزكي إن شاء أخرج حبا، أو زيتونا . # اتظر : الألفاظ المبينات، (لوحة 97 -ب) ~~(5) في : ت (يه)؛ وفي : ط (شيه). PageV00P523 # ============================================================ ~~القاعدة الثانية والتسعون بعد المعتين ~~قاعدة: اختلف المالكية في علة الخرص في النخيل ~~علة الخرص في ~~النخيل والعنب. # والعنب . هل هي ظهور النبات فيهما، وتمييزه عن ~~الأوراق؟ ، أو حاجة(1) أهله إلى الأكل منه من حين ~~يبتدىء الطيب فيه(2). # وعليهما إذا احتيج إلى الأخذ من غيرهما قبل ~~الكمال: ~~القاعدة الثالثة والتسعون بعد المثتين ~~قاعدة: كل ما هو من باب الحكم أو الخبر، الاكفاء بالواحد ~~فإن الواحد يكفي فيه، وكل ما هو من باب الشهادة ، فلا ل باب الحكم ~~والإخبار. # بد فيه من العدد على ما يتبين في الفرق بينهما(1) ~~وقد يختلف في مرجع بعض الفروع من ذلك) ~~لترددها بين النوعين. # والمشهور من مذهب مالك أن الحوص يكفى فيه ~~الواحد؛ لأنه كالحاكم(4) بخلاف حكمي الصيد فإنهما ~~(() في : ت (وحاجة) ~~(2) قال ابن الحاجب : " ويخرص التمر والعنب إذا حل بيعه بخلاف غيرهما على الأشهر، ~~فقيل لحاجة أهله، وقيل لامكانه . وعليهما في تخريص ما لا يخرص للحاجة قولان" . # المختصر الفقهى، (لوحة 47 ب) ~~) انظر : الفرق بين الشهادة والرواية في : الفروق، 4/1 - 18. # (4) انظر : التاج والاكليل، 289/2 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 454/1؛ ~~المختصر الفقهى ، (لوحة 48 -1)؛ الفروق، 11/1. PageV00P524 # ============================================================ ~~كمقومي العيب(1)، وقد أثبتنا الفروع المترددة بين هذين ~~الأصلين في كتابنا النظائر. # القاعدة الرابعة والتسعون بعد المثتين ~~قاعدة : اختلف(2) المالكية في الأتباع هل ثعطى ~~حكم الأتباع ~~حكم أنفسها، آو حكم متبوعاتها. # كمالين أحدهما مدار، والآخر غير مدار، وهما غير ~~متساوين(3) ~~وكبيع السيف المحلى إذا كانت حليته تبعا ~~بالنسيية(4)، منعه في المشهور، واشترط النقد. # (1) اشترط المالكية في جزاء صيد المحرم أو صيد الحرم أن يحكم به حكمان عدلان، ولا يجوز ~~آن يقتصر على حكم واحد. # انظر : المنتقى ، 255/2؛ التاج والإكليل، مواهب الجليل، 179/3. # (2) " احتلف " ليست في (ت) ~~(3) المال المذار يقصد به هنا المتخذ للتجارة، وقد اختلف المالكية في المالين إذا كان أحدهما ~~متخذا للتجارة، والآخر ms283 غير متخذ لها ، وهما غير متساويين بأن كان أحدهما أكتر من ~~الآخر على عدة أقوال: ~~1 سإن كان المال المدار هو الأكثر زكى الجميع زكاة تجارة ، وإن كان المدار هو الأقل ~~زكى المال المدار فقط كل عام ، وهذا قول ابن القاسم . # 2 -بكون الأقل تبعا للأكثر ، فإذا كان المدار هو الأكثر زكى الجميع للتجارة، وإن ~~كان المدار هو الأقل أخذ الجميع حكم مال القنية، وهذا قول اين الماجشون ~~3 يزكى كل مال على حكمه سواء كان كثيرا أو قليلأ، قال اين رشد ، وهذا هر ~~القياس ~~انظر : ابن عبد البر، الكافي، 300/1؛ التاج والاكليل، 324/2 . # (4) في : ت (بالتسبة) PageV00P525 ~~============================================================ ~~وأجازه سحنون ~~: (1) يستحب فيحد، ويمضي ميل ~~باعقد ~~وكمن بذل صال مالا، فاهكشف ~~الغيب(2) بخلافه. # قلنا باخ3) قلنا! الفسخ لفوات مقصوده من ~~الانتاع ~~وإنح بالثانى(2) أمكن أن يقاي(5) ، لاقسة"1) لها ~~من كن فلا يسه() مه ، أولها قسط في عنه بقدر ~~ما فاته من المقصود ؛ قياسأ على متحقاق فيه الجياعات ~~المستحق إذا() كان تبعا فلا يفس لطقد في الجميع، وفيه ~~خلاف على الطاعدة . ففي هذا الفرع ثلاثة أقلوال، وتقوم ~~من هنا: ~~(1) في : ت، ط (وكان) ~~(2) في : ت (العيب): ~~(3) وهو أن حكم الف ح ~~حكم أنفسها ~~(4) وهو أن حكنم الالعظى ح ~~حكم متبوعها ~~(5) في : ت (يقول) ~~(2) في :ت (مسقط) ~~(7) في :ت، س (فيسقط) ~~(1) في : ت، ط (إن) PageV00P526 ~~============================================================ ~~القاعدة الخامسة والتسعون بعد المثتين ~~قاعدة : الأتباع هل لها قسط من الثمن أو لا في الاتباع هل ها ~~قسط من الثمن؟ # الاستحقاق وغيره؟ # ومن القاعدة الأولى بيع الخلي الممزوج بصنف التابع، ~~وفيه روايتان عن مالك ~~ومن الثانية بيع السيف الذي حليته تبع بنوعها، ~~فالمشهور اشتراط النقد فيه ~~وقال سحنون يجوز مؤجلا: ~~وقيل يستحب فيه النقد، ويمضي التأجيل بالعقد. # القاعدة السادسة والتسعون بعد المشتين ~~قاعدة : نصوص الزكاة في بيان الواجب غير معلولة نصوص الزكاة ~~هل هي معللة : ~~عند مالك ومحمد ؛ لأن الأصل في العبادات ملازمة أعيانها، ~~وترك التعليل كما مر(1) فالواجب أعيائها (2) : ~~وقال النعمان :(3) معللة بالمالية الصالحة لإقامة ~~حق(4) الفقير ms284 . فالواجب قدرها، فسواء أخرج العين، أو ~~(1) انظر : القاعدة، رقم (74) ~~(2) انظر: تحقيق مذهب المالكية في جواز إخراج القيمة في الزكاة في القاعدة، رقم ~~.(247 ~~(3) " وقال النعمان " ليست في (ت) ~~(4) حق " ليست في (س) PageV00P527 ~~============================================================ ~~القيمة فإنه يكون مخرجا للواجب(1) . لا أن(2) القيمة ~~بدل؛ لان شرط البدل تعذر الأصل: ~~وقال بعضهم في هذه القاعدة : إن المنصوص عليه ~~عندهما بيان عين الواجب، وعنده بيان قدر الواجب(3) ~~القاعدة السابعة والتسعون بعد المعتين ~~قاعدة: مراعاة حق الفقراء مقدمة عندهما فمن ثم هل المراعبي حق ~~الفقراء أم حق ~~أسقطا الكفن(4). عنده المقدم حق المالك، فاعتبر زيادته. # والحق العدل بينهما، وعليه أسست الزكاة. # قال الشاشي(5) : كان النعمان يقسول : يجب في ~~الحملان ، والفصلان، والعجاجيل (1) ما يجب في المسان، ~~وبه أخذ زفر(7): ~~(1) انظر : رد المحتار، 285/2 - 286. # (2) في : ت (لأن) ~~(3) المعنى: أرجع بعضهم الخلاف في جواز إخراج القيمة إلى الخلاف في المنصوص عليه في ~~الزكاة هل هو بيان عين الواجب، أو بيان قدر الواجب ؟ # (4) في : ط (الكفر)؛ وبياض في: (ت) ~~5) في : ت (الساسي) ~~(6) الحمل : ولد الشاة في سنته الأولى، والفصيل : ولد الناقة قبل أن يصير ابن مخاض، ~~والعجل : ولد البقرة حين تضعه أمه إلى شهر. # انظر : رد المحتار، 282/2؛ المغرب، مادة (حمل) (عجل) ~~() زفر بن الهذيل بن قيس العنبري، أحد أصحاب آبي حنيفة، كان يجله ويعظمه، جمع ~~بين العلم ، والعبادة، وكان من أصحاب الحديث، ثم غلب عليه الرأي، أصله من PageV00P528 ~~============================================================ ~~فقال له يعقوب(1) : أرأيت لو كانت المسنة الواجبة ~~فيها تان قيمتها. # فقال: يجب فيها واحدة منها، وبه آخذ يعقوب. # كان قد قاله له: أتوجب شيئا لا مدخل له في ~~الفرائض؟. # أصيهان، ثم دخل البصرة، ومات بها، اكره على تولي القضاء فاهنع ه غير واحد ~~من أصحاب الجر والتعديل ~~ولدعام 11ه، وتوفى 158ه ~~انظر : وفيات الكحيان، 71/2؛ الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ~~ص 75 77. # * ايراهيم بن حبيب الأنصارى ، المشهوري يوسف ، اكبر أصحاب أبى ~~(1) يعقوب پناد ~~ةمن سمى بقاضي القضاة ، واول من وضب على مذمب أيى حنفة ، ~~ويث علمه في هار الأيض، ولي ms285 قضاء بغداد لثلاثة من الخلفاء : المهدي ، والهادي ، ~~وهارون الرشيد ، كانأ فع المعرفة بالتفسير ، والمغازي ، وأيام العرب ، وثقة أحمد بن ~~حنبل، ويححى بن معين، وعلي بن المديني ~~له مؤلفات منها : الخراج ، والآثار ، والسوادر عب القاضي ، وعي في الفقه ~~وغيرها ~~ولد عام 113ه، وتوفي ببغداد عام 182 ه ~~انظر : وفيات الأعيان ، 421/5 - 432 ؛ البداية واية، 180/10 ~~183؛ الفوائد اليهية في تراجم الحنفية، ص 225 - 226 . PageV00P529 # ============================================================ ~~فقال: لايجب فيها شيء(1)، وبه آخذ محمد بن ~~الحسن(2). # القاعدة الثامنة والتسعون بعد المثتين ~~قاعدة: عندهم(2) أن سبب الخراج الارض، سب الخراج ~~والعشر. # والعشر(4) الزرغ فيجتمعان (5) . # وعنده سببهما الأرض الصالحة للإزدراع المهياة للانتفاع ~~فلا يجتمعان(2) ~~(1) انظر : متاظرة ابى يوسف فيما يجب في الحملان والعجول ونحوها في تييين الحقائق، ~~.212/1 ~~(2) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني - بالولاء، أبو عبد الله، تلميذ أبي حنيفة وتاشر ~~مذهبه، كان يضرب به المثل في الفصاحة، نشأ في الكوفة، ثم قدم بغداد فولاه الرشيد ~~قضاء الرقة ~~له مؤلقات منها : الجامع الكبير، والجامع الصغير، والأمالي، والأثار، والسير ~~الكبير وغيرها. # ولد بواسط عام 131 ه، وتوفي يالري عام 189 ه. # انظر : وفيات الأعيان، 324/3 325؛ شذرات الذهب، 321/1 ~~324؛ الفوائد البهية في تراجم الحتقية، ص 163؛ اليداية والتهاية، 202/10 ~~203 ~~(3) المراد عند مالك والشافعي ~~() الخراج هو ما يجعل على الأرض بدلأ من الآجرة . # انظر : شمس الدين محمد البعلي ، المطلع على أبواب المقنع ، الطبعة الاولى ~~(دمشق : المكتب الإسلامي للطباعة والتشر، 1385 ه)، ص 218 ~~والعشر هو الزكاة الواجبة في الحبوب والثمار. # (5) اتظر : مواهب الجليل، 278/2؛ المهذب ، 164/1؛ روضة الطالبين، 234/2 ~~() المراد عند أبي حنيفة، وانظر في ذلك رد المحتار، 320/2. PageV00P530 # ============================================================ ~~لنا : اختلاف المستحق(1). # واستدل بايجاب الخراج وإن لم يزرع: ~~وأجيب بأنه كالمفوت(2) ، لأن الأجرة تجب. # بامكان (3) الانتفاع، وإن لم ينتفع. # القاعدة التاسعة والتسعون بعد المتتين ~~قاعدة: ماغلب فيه حق الادمى من الأموال ما يشترط فيه ~~لايشترط فيه التكليف(4) وما غلب فيه حق العبادة(4) التكليف من ~~الواجيات. # يشترط ~~والزكاة عندهما من الأول .(5) ~~وعنده من الثاني(2)، وهذا في غير الضمان: ~~أما الضمان ms286 فمذهب مالك آنه يؤخذ بحق المغصوب ~~المعنى : أن مصرف الخراج يختلف عن مصرف الزكاة ~~في : ط (كالفوت) ~~في : ط (لإمكان). # في : س (التكاليف) ~~في : ت (العبادات) ~~المراد عند مالك والشافعي، فتجب الزكاة في مال الصبي، والمجنون، سواء كان حرثا، ~~أو ماشية، أو عينا. # انظر : الفواكه الدواني، 389/1؛ مواهب الجليل، 292/2 ، حلية العلماء، ~~3/؛ نهاية المحتاج، 126/3 127. # (7) أي عند آبي حنيفة، فلا تجب الزكاة في مال الصبي، والمجنون. # انظر : رد المحتار، 258/2؛ تبيين الحقائق، 352/1 . PageV00P531 # ============================================================ ~~من مال الصبي المميز، ويؤدب(1)، وفي غيره ثلاثة: ~~كالعجماء: الدم والمال جبار(2). # وكالمميز : المال في ماله، والدم على عاقلته إن بلغ ~~الثلث، كالخطا(3). # وكالمجنون : المال هذر، والدم على العاقلة(4) ~~القاعدة الثلاثمنة ~~قاعدة : الزكاة في العين (5) عندهما (1) معلل بتهييه علة الزكاة في ~~التقدين ~~للنمو بحاله، وهذا المعنى يبطل بالصياغة ~~وعنده (7) معلق بعينه، فلا يبطل(8) ~~(() في : ت (ويؤدبه) ~~(2) جيار" ليست في (س) ~~(3) في : ت، س (لا بخطا): ~~(4) أورد المؤلف لمالك في الصبى غير المميز ثلائة أقوال ضمن هذه القاعدة، وتقصيلها ~~كالتالي : ~~سأن حكمه حكم العجماء، فما لزمه من دم أو مال فهو هدر. # 2أن حكمه حكم المميز، فما لزمه من مال يكون في مال الصبي نفسه، وما لزمه من ~~دم يكون على عاقلته ~~3أن حكمه حكم المجنون، فما لزمه من مال فهو هدر، والدم على عاقلته ~~المراد بالعين الذهب والفضة ~~عند مالك والشافعي: ~~عند آي حنيفة ~~يشير المؤلف بهذه القاعدة إلى الخلاف في زكاة الحلي وهي مسألة مشهورة، ذهب ~~أبو حنيفة إلى القول بوجوب الزكاة فيها خلافا لمالك، أما الشافعى فقد روى عنه = PageV00P532 ~~============================================================ ~~القاعدة الحادية بعد الثلاثمعة ~~قاعدة: العينان(1) عند محمد مالان ~~ل الذهب ~~وافضة جس ~~وعند مالك، والنعمان مال في الزكاة خاصة(2): ~~او جنسان؟ # قال مالك : لان الزكاة وجبت فيهما باعتبار النماء، ~~والتهيؤ له يشملهما، فيكمل أحدهما بالآخر بالجزء. # وقال النعمان : بالقيمة، كعرض التجارة(2). # فيها القولان ~~اتظر : المسألة مفصلة في: المنتقى، 16/2 19؛ تبيين الحقائق، ~~277/1؛ حلية العلماء، 83/3؛ المهذب، 165/1؛ رد المحتار، 298/2؛ ~~القاسم بن سلام ، الأموال، تحقيق ms287 : محمد خليل هراس، الطبعة الثانية (القاهرة : ~~مطبعة القجالة الجديدة 1975/1395م)، ص 527 542. # (1) العينان : تثنية عين والمراد بهما الذهب والفضية ~~(2) فلا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب عند الشافعي، ويضم عند مالك، وألي ~~حنيفة على خلاف بينهما في كيفية الضم ~~انظر: المهذب، 165/1؛ حلية العلماء، 78/3؛ تبيين الحقائق، ~~.271/1 ~~(3) يرى مالك آن ضم الذهب إلى الفضة يكون بالأجزاء وليس بالقيمة، والمراد يالضم ~~بالآجزاء : أن يكون من كل واحد متهما تصف تصاب مثلأ من غير نظر إلى قيمتهما ~~أو من أحدهما ثلاثة أرياع ومن الآخر ربع ، ويرى أبو حنيفة أن الضم إنما يكون بالقيمة ~~فمتى بلغت قيمتهما جميعا مثتي درهم، أو عشرين دينارا وجبت فيهما الزكاة، ولو كانت ~~أجزاؤهما لا تبلغ ذلك فلو كان لانسان مائة درهم ، وخمسة دنانير، قيمتها مائة ~~درهم، فتجب فيهما الزكاة عتد أبي حنيفة، خلافأ لمالك ~~انظر: تبيين الحقائق، 281/1 - 282، ابن عبد البر، الكافي، ~~28 222 PageV00P533 ~~============================================================ ~~فاعتبار(1) الجنس عند مالك بالمعنى لا بالصورة. # وعند الشافعى بالاسم والصورة. # ومن ثم قال مالك : باتحاد البر، والشعير في الزكاة ~~والريا. # والشافعي: باختلافهما. # القاعدة الثانية بعد الثلاثمعة ~~ت ~~قاعدة : لا جمع حيث فرق الشرع: ~~فرق الشرع ~~كقول الحنفية في المعشرات(2) لايعتبر الحول، فلا ~~يعتبر النصاب؛ لأنه أحد ركني الزكاة، فإذا سقط سقط ~~الآخر(3). # فإن الشرع اعتبر النصاب، ولم يعتبر الحول، إما ~~لحضول المقصود من اعتباره بدونه، أو لغير ذلك، على آنه ~~شرط لاركن، حتى يقال : إن الشيء كمالا(4) يتم إلا بركنه ، ~~كذلك لايتم إلا بشرطه وحييذ يفرق(5) بالجزئية . # (1) في : ت (ياعتبار) ~~(2) المراد بالمعشرات هنا : الحبوب والثمار، سميت بذلك، لأن الواجب فيها العشر، أو ~~صف العش ~~(3) ذهب أبو حنيقة إلى عدم اشتراط بلوغ النصاب في زكاة الحبوب والثمار. # انظر: تيين الحقائق ، 291/1؛ رد المحتار، 326/2 . # (4) في :ت، ط(لم) ~~5) في : ت (يعرف) PageV00P534 ~~============================================================ ~~القاعدة الثالثة بعد الثلاثمعة ~~قاعدة: النص يقضي على الطعام . # النص يقضي على ~~العام ~~قال ابن العري : بلا خلاف، يريد : عند من لايجعل ~~العلم نصا، كالنعمان(1): ~~وما استقرىء لمالك بقوله عليه السلام ms288 : (ا ليس فيما ~~دون خمسة اوسق صدقة "(2) يقضي على قوله: (فيما ~~سقت السماء العشر)(2)، خلافا له(2). # على أن المقصود بهذا(5) بيان التقدير، وإيضاح ~~التفصيل. لابيان المحل، وإرسال العموم. # (1) مذهب الحنفية أن دلالة العام على أفراده دلالة قطعية، كدلالة الخاص، وذهب الجمهور ~~إلى أنها ظنية. # انظر: التلويح على التوضيح، 77/2؛ ابن نجيم، فتح الغفار شرح المتار، ~~(مصر : مطبعة مصطفى البايي الحلبي، 1305 ه / 1936 م) 86/1؛ شرح ~~الكوكب المنير، 114/3، محب الدين بن عبد الشكور، فواتح الرحموت شرح مسلم ~~الثبوت (مع المتصفى)، الطبعة الأولى (مصر: المطبعة الاميية بيولاق ~~.215/1 ،(1322 ~~(2) متفق عليه من حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عبه واللفظ لمسلم ~~يح البخاري، 133/2؛ صحيح مسلم، 173/2 ~~والأوسق: جمع وسق، وهو ستون صاعا ~~انظر: نيل الأوطار، 202/4 ~~(2) الحديث رواه الجماعة بروايات متعددة فرواه البخارى عن ابن عمر بلفظ : 0 فيما سقت ~~السماء والعيون، أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر" . صحيح ~~البخاري، 133/2؛ جامع الأصول، 611/4 613؛ منتقى الأخبار، ~~2014 ~~(4) الضمير يعود إلى أبي حنيفة حيث لم يشترط بلوغ النصاب في زكاة المعشر: ~~5) " بهذا " آي يحديث "فيما سقت السماء0) PageV00P535 ~~============================================================ ~~وقد مر أن اللفظ إذا جيىء به لمعنى(1) لايستدل به ~~في غيره(2). # القاعدة الرابعة بعد الثلاثمية ~~قاعدة: اختلف المالكية في قبول قياس قياس العكس ~~العكس(2) : ~~كقولهم للحنفية في قولهم : إن كثير القىء ينقض ~~الوضوء : كل ما لاينقض قليله لاينقض كثيره، كالدمع ~~عكسه البول، لما تقض كثيره، نقض قليله. # وكقول الشغيرة : يجب أن يستوى الانفاق بعد الحول ~~قبل الشراء أو بعده(2) في الايجاب، كما استوى قبل الحول ~~بعد الشراء أو قبله في الإسقاط. # والشافعية تثبته ~~والحنفية تنفيه ~~القاعدة الخامسة بعد الثلاثمية ~~قاعدة : الأصل أن يكون المطلوب بالشيء غير الا ا ال ~~المطلوب بالشيء ~~طالب له، وبالعكس، تحقيقا لفائدة الطلب. # غير طالب له ~~(1) في: س (بمعنى) ~~(2) انظر: القاعدة، رقم (203) ~~(3) قياس العكس : إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في العلة. # انظر : أحكام الآمدي، 183/3؛ شرح المحلى على جمع الجوامع، 349/2. # (4) في ت ms289 (أو يعيد) وفي : ط (وبعده) PageV00P536 ~~============================================================ ~~فلا تحل الصدقة لغني وجبت عليه، أو حصل له ~~بب وجوبها ~~وقد اختلف المالكية: ~~في إعطاء النصاب، أو إعطاء من يملكه(1): ~~وفيما(2) إذا كان المحبس عليهم الحائط ممن يستحق ~~أخذها، ومتولي التفرقة غير المحبس. # فنظر(2) في المشهور إلى أنه أخذ الزكاة بغير طريق ~~التحبيس فلم يسقطها ~~وفي الشاذ إلى أنه لا فائدة للأخذ وهو ممن ~~يتحقها ~~وقالوا : إذا كان للمشتري حصمة في المشترى، فله ~~أن يحاصص الشفيع بها، فياخذ بالشفعة من نفسه ~~ولا فرق بين كونه مطلوبا بنفسه، آو طلب غيره بسببه. # فلذلك لا يرث القاتل من الدية ، أما من المال فاتبته ~~مالك(4)، تخصيصا للخبر(5) بعلة المعاملة بنقيض ~~(1) المشهور عند المالكية جواز دفع مقدار النصاب لشخص واحد، وجواز دفعها لمن يملك ~~مقدار النصاب أو اكثر إذا كان محتاجا: ~~انظر: التاج والإكليل، مواهب الجليل، 346/2 . # (2) في : ط، س (وفيها) ~~(3) في : ت (فتنظر) ~~هذا في القتل الخطأ، حيث القاتل لا يرث من دية مقتوله دون ماله ، أما العمد فيرى ~~مالك أنه لا يرث من الدية ولا من المال. # انظر : المنققى، 108/7؛ الفواكه الدواني، 343/2 . # 5) أخرج الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا " القاتل لا يرث " ، جامع الأصول، 101/9 PageV00P537 ~~============================================================ ~~المقصود، وليس ذلك في الخطا (1)، وقد مر هذا المعنى: ~~ونفاه الشافعي للعموم(2). # القاعدة السادسة بعد الثلاثمية ~~قاعدة: أصل مالك اعتبار جهتى الواحد فيقدر اعيار الجهين ~~في الواحد. # اثنين: ~~فلذلك يتولى طرفي العقد في النكاح(3)، والبيع. # ويرث الاب مع البنت بالفرض والتعصيب: ~~ويشفع من (4) نفسه، كما مر(5) ~~وعلى هذا القياس يؤخذ من الشخص الواحد باعتبار ~~(1) مراد المؤلف أن عدم إرث القاتل من المال والدية إنما هو خاص يالقتل العمد، لأن ~~حديث ألي هريرة السايق خاص بالمعاملة بنقيض المقصود وهذلا لا يتوضر إلا في القتل ~~العمد ، أما الخطأ فلا يشمله الحديث، فلهذا قال مالك : إن القاتل خطأ لا يرث من ~~المال دون الدية: ~~(2) المشهور عند الشافعية أن القاتل لا يرث من مقتوله مطلقا سواء كان قتلا بحق، كتتقيذ ~~القصاص، أو بدون حق، كالقتل ms290 العمد العدوان، وقيل : يرث القاتل إذا كان قتلا ~~ق ~~انظر : تهاية المحتاج، 27/6، الغاية القصوى، 82/2؛ المهذب، 25/2؛ ~~روضة الطالبين، 31/6. # كما لو وكمل الخاطب ولي المخطوبة في قبول النكاح عوضا عنه فإن الولي حييذ يتولى طرفي ~~العقد فيصدر مته الايجاب والقبول ~~من " ليست في (ت) ~~انظر : القاعدة، رقم (305) PageV00P538 ~~============================================================ ~~غناه، ويرد عليه باعتبار فقره، أو يترك له. ويقدر الأحذ ~~والرذ، كالمقاصة(1). على الخلاف في العمل في هذه ~~القاعدة ~~وأصل الشافعي خلاف أصل مالك في ذلك (2) . # القاعدة السابعة بعد الثلاثمعة ~~قاعدة : الحبس على معينين هل يملك بالظهور، د يك ~~~~فيراعى كل إنسان في نفسه ، فإن بلغ حظه نصابا زكى، عد، ~~وإلا فلا، أو بالوصول إليهم كغيرهم ؟، فتراعى الجملة ~~اختلف المالكية في ذلك قال ابن بشير: وهذا ينظر ~~فيه إلى قصد المحبس: ~~القاعدة الثامنة بعد الثلاثمية ~~قاعدة : اختلف المالكية فيما بين الفجر، بداية النهار ~~والشمس: أهو من النهار4 "قيل لحذيفة : أي ساعة ~~تسحرت مع رسول الله ؟ قال : هو النهار إلا أن ~~الشمس لم تطلع)(3) ~~(1) في : ت (كالمعاوضة) ~~(2) انظر : المهذب، 39/2؛ نهاية المحتاج، 247/6 ~~(3) رواه النساني عن زر ين حبيش، ورواه أحمد عن عاصم، سنن النساني، 16/4؛ ~~سند آحمد، 400/5 ~~وانظر: جامع الأصول، 366/6. PageV00P539 # ============================================================ ~~أو من الليل قياسا على الفضلة الأخرى، ولقوله : ~~(صلاة النهار عجماء"(1): ~~وعليه اختلفوا متى يخاطب بصدقة الفطر ؟ على ~~القول بإضافتها إلى اليوم(2). # وأما من رآها طهرة من الرفث في الصيام ، فإنه أوجبها ~~بانقضائه(3). # ومن لاحظ المعنيين(4) أوجبها به وجوبا موسعا ~~بطول اليوم وبعده. # (1) الحديث لم يرد مرفوعا إلى النبى عة، وإتما هو من كلام الحسن البصري ، وقبال ~~النووي : باطل لا أصل له، وأخرجه عبد الرزاق من قول آلي عبيدة بن عبد الله بن ~~ود، وججاهد 0 ~~انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة (عجم)؛ المقاصد الحسنة، ~~ص265 ~~(2) للمالكية في وقت وجوب زكاة الفطر بتاء على القول بإضافتها إلى اليوم قولان ،فقيل : تجب ~~بطلوع الفجر، وهو رواية ابن القاسم، وصححه ابن العري . وقيل بطلوع الشمس، ~~وصححه اين الجهم . وهناك قول آخر: ms291 آنها تجب بغروب الشمس من اخر يوم من ~~مضان، وهذا هو المشهور عند اين الحاجب ~~اتظر : المتتقى 190/2 - 191؛ التاج والاكليل، مواهب الجليل، ~~.327/2 ~~ومراد المؤلف من قوله : " على القول بإضافتها إلى اليوم" أنها سميت بزكاة الفطر ~~أي : فطر أول يوم من شوال فهي مضافة إلى اليوم. # (3) فقال : تجب بغروب الشمس من اخر يوم من رمضان ~~(4) في : ط، س (الحقين) ~~المراد بالمعنيين : معنى إضافة الزكاة ليوم الفطر، ومعنى كونها للصالم من الرفث ~~ونحوه PageV00P540 ~~============================================================ ~~وعليه آيضا إجزاء الأضحية بعد يوم التحر قبل ~~الشمس(1). # القاعدة التاسعة بعد الثلاثمعة ~~قاعدة : وجوب الفطرة على كل من سئاء ط /ز: ~~الفطر أصالة ~~الحديث (2) بالأصل ، وعلى (2) المخرج بالحمل(4) عند ~~مالك ومحمد، فإذا انتفى الاصل انتفى الحمل، كالعبد ~~الكافر(5). # وقال النعمان : إنما وجبت على المخرج بالولاية(4). # ورد بإخراجها عن الآب. # (1) إذا ضحى في اليومين اللذين بعد يوم التحر، بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس، ~~فالمشهور عند المالكية الإجزاء ، لأن ما بعد طلوع القجر من النهار. # انظر: التاج والإكليل، 342/3 - 343؛ مواهب الجليل، 243/3؛ ~~الشرح الكبير، 120/2. # (2) يشير إلى حديث ابن عمر " فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان صاعا من ~~تمر، أو صاعا من شعير على العيد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من ~~المسلمين رواه الجماعة ~~منتقى الآحبار (مع نيل الأوطار)، 249/4. # في :ت (وعليه) ~~المراد بالحمل: تحمل الولي لها، كالسيد عن عبده ، والزوج عن زوجته. # العبد الكافر لا تخرج عنه الفطرة عند مالك والشافعي لحديث ابن عمر السابق. # انظر: المهذب، 121/1؛ الأم، 15/2. # (2) يرى الحنفية أن السيد تلزمه فطرة عبده ولو كان كافرا ~~اتظر : رد المحتار، 363/2. PageV00P541 # ============================================================ ~~قال : ولا تجب على السيدين لانتفاء ولاية كل واحد ~~منهما(1): ~~ورد بثبوت ولاية مجموعهما. # القاعدة العاشرة بعد الثلاثمية ~~قاعدة: سبب وجوب إخراج الفطرة المؤونة ~~زكاة الفطر ~~فيخرج عن الزوجة عندهما(2): ~~وعنده الولاية فلاء(3). # 111 0(4) ~~قال الغزالي(4) : الولاية تنبني على(5) السلطنة، ولا ~~توثر في حمل المؤن، ولا تناسب. # قال : والموجب عنده مؤونة(6) بسبب الولاية. # قالت : إلا أن القاعدة لمالك لايجابه ذلك ms292 عليه في ~~اليسر والعسر، لا للشافعى الذي خصص وجوب الإخراج ~~(1) برى الحنفية أن العبد المشترك بين اثتين لا يخرج عنه زكاة فطر ~~انظر : تبيين الحقائق، 307/1. # (2) عند مالك، والشافعى ~~انظر : المهذب، 171/1؟ المنتقى، 184/2. # (3) عند آي حشيفة ~~انظر : تبيين الحقائق، 307/6. # (4) في : ت (القرافي) ~~(5) في : ط (تنبئ عن) ~~(2) في : س (معوتة) PageV00P542 ~~============================================================ ~~على الزوج بحالة عسر الزوجة ، كسحنون في الكفن . # والقياس أن يكون في مالها، كابن الفاسم ، لانقطاع ~~العصمة، أو في ماله، كابن الماجشون، لبقاء أثرها في ~~(1) ~~الغسل(1). # القاعدة الحادية عشرة بعد الثلاثمعة ~~قاعدة: الأصل في العبادات ألا تتحمل ~~الأصل في ~~العيادات عدم ~~فمن ثم روى ابن أشرس(2) : أن فطرة الزوجة التحمل. # عليها12). # لكن جاء: "أدوا صدقة الفطر عمن تمونون)(4)، ~~(1) اختلف المالكية في كفن الزوجة . فقال ابن القاسم : ليكون الكفن من مال الزوجة ولو ~~كانت معسرةه، قال الدسوقي : " وهو المعتمد " ونقل ابن حبيب عن مالك أن الكفن ~~على الزوج ولو كانت موسرة وقيل يلزم الزوج إن كانت معسرة، ويكون في مالها إن ~~كانت موسرة ~~انظر : التاج والإكليل، 218/2؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ~~.414/1 ~~(2) في : ت (آسرى) ~~وهو عبد الرحيم بن أشرس الأتصاري، أبو مسعود التوتي، وقيل : اسمه ~~العباس. روى عن مالك وابن القاسم، وكان شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن ~~المنكر، لم تذكر وفاته. # انظر : ترتيب المدارك، 85/3 - 86؛ شجرة النور الزكية، ص 62. # (3) انظر : الألفاظ المبينات، (لوحة 101 ب) ~~(4) رواه البيهقي ، عن اين عمر بلفظ : ه أمر رسول الله بصدقة القطر عن الصغير، ~~والكبير، والحر، والعبد، ممن تمونون " . سنن البيهقى، 161/4 PageV00P543 ~~============================================================ ~~عمه المشهور، وخصته الشافعي بحال غسرها جمعا بين ~~الدليلين(1)، فجاءت ثلاثة. # القاعدة الثانية عشرة بعد الثلاثمية ~~قاعدة : قال الغزالي : لاتجب الفطرة في العبد ~~زكاة الفطر مزنة ~~الرأس لا المال. # الكافر، وتجب في المشترك، والعبد المرصد للتجارة مع ~~زكاة التجارة، ولا يعتبر النصاب في زكاة الفطر(2): ~~خلافا للنعمان في الآربعة(3) ~~ومطلع النظر في كل واحد هو أن الفطرة مؤنة الرأس ~~(4 ~~لا المال، فهي على صاحب الرأس، والسيد متحمل(4)، ~~ورواه الدارقطني ms293 مرفوعا عن ابن عمر وقال : الصواب وقفه سنن الدارقطتي، ~~141/2 ~~والحديث بطرقه يرتقي إلى درجة الحسن، إرواء الغليل، 319/3 - 321؛ ~~المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج أحاديث الاحياء (بهامش الاحياء) ~~.211/1 ~~(1) ما تسبه المؤلف إلى الشافعى من أن زكاة الفطر تخرجها الزوجة إلا إذا أعسرت فيخرجها ~~عنها الزوج لم أجده في كتب الشافعية، وإنما مذهبهم في ذلك أنها تلزم الزوج ~~لاالزوجة، غير أن ما نسبه المؤلف إلى الشافعى عزاه التووي في الروضة إلى ابن المنذر فقط ~~بعد أن قرر أن المذهب خلافه. # انظر : حلية العلماء، 103/3) المهذب، 171/1؛ روضة الطالبين ~~293/2، نهاية المحتاج، 115/3، 117. # انظر معنى ذلك في الوجيز، 98/1؛ إحياء علوم الدين، 211/1 ~~انظر : تبيين الحقائق، 306/1 307؛ رد المحتار، 362/2. # ي :ت (محتمل) PageV00P544 ~~============================================================ ~~والنصاب غير مشترط، وعدم الأهلية مانع، والجمع بين ~~زكاة التجارة، والفطرة لاختلاف سببها، والمشترك يحملان ~~وعنده تجب بسبب الملك (1)، فنقصانه كنقصان ~~النصاب، ولا بر(2) ولا صدقة إلا عن ظهر غنى، ولايتعتبر ~~الأهلية في العبد. # القاعدة الثالثة عشرة بعد الثلاثمية ~~قاعدة : اختلف المالكية في رد البيع الفاسد : هل رد اليع الفاسد ~~هل هو نقض له ~~نقض له من الأصل، أو من حين الرد؟. # من الأصل أو ~~من حين الرد؟ # وعليه فطرة العبد يمضى عليه يوم الفطر عند المشتري، ~~أهي منه أم من البائع (3)؟ وفروعه كثيرة. # (1) في : ت، س (العبد): ~~(2) في: س، ط: كلمة غير مقروهة. # (3) المشهور عند المالكية أن زكاة الفطر في هذه الحالة تكون على المشترى ، وهو الذي اقتصر ~~عليه خليل ~~انظر : التاج والإكليل، 370/2؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ~~0 PageV00P545 ~~============================================================ ~~الصيام ~~القاعدة الرابعة عشرة بعد الثلاثمية ~~قاعدة: انعطاف النية على الزمان محال عقلا ~~اتعطاف النية ~~على الزمان ~~معدوم شرعا، خلافا للنعمان ~~دوم عقلا ~~وشرعا ~~فمن ثم جوز رمضان بنية النهار، وزعم آن الخالي عن ~~النية في (1) أول نهار الفرض (2) يقع موقوفا على وجود النية ~~قبل الزوال(1). # قال ابن العربي : وما أحسن ارتباط الشريعة بالخحقيقة، ~~وإنها أصلها ومدعى خلافها مطالب بالبرهان، وهذه قاعدة ~~آخرى: ~~القاعدة الخامسة ms294 عشرة بعد الثلاثمية ~~قاعدة: الاصل مقارنة النية للفعل إلا آن يتعذر أو يتعسر) الأصل مقارنة ~~النية للفعل إلا ~~كما في الصوم فتتقدم، ولا تتاخر لما مر(4): ~~آن يتعذر ~~وقد إختلف المالكية في التقدم اليسير في غيره اختيارا على الخلاف ~~فيما قرب من الشيء هل يقدر معه أو لا؟ كما تقدم(5). # (1) في " ليست في (ط). # (2) في : ط (النهار فرض) ؛ وفي : ت (النهار الفرض) ~~(3) يرى أبو حنيفة أن صوم رمضان، وصوم النذر المعين يصح إذا نواه من الليل، أو نواه في ~~النهار إلى ما قبل منتصف النهار، فهذا كله وقت للنية، فإذا نواه قبل نصف النهار فإن ~~النية تنسحب إلى أول الصيام فيقع فرضا ~~انظر : فتح القدير، 44/2؛ تبيين الحقائق، 313/1. # (4) انظر: القاعدة رقم (314). وانظر: التاج والإكليل، مواهب الجليل 2 /418 ~~(5) انظر: القاعدة، رقم (13) PageV00P546 ~~============================================================ ~~القاعدة السادسة عشرة بعد الثلائمعة ~~قاعدة: الأصل استصحاب ذكر النية، لآنها الأصل ~~اسصحاب فكر ~~غرض متجدد(1)، لكن الحنفية السمحة وضعت مشقتة، الية ~~وجعلت الحكم بدله(2)، كما مر(): ~~القاعدة السابعة عشرة بعد الثلاثمية ~~قاعدة: تعين الوقت لايغني عن وصف النية، تعين الوقت لا ~~بنى عن وصف ~~خلافا للنعمان(4) ~~النية. # فلا بد في رمضان من نية الفرض عتد مالك ~~ومحمد(5): ~~وعنده تجزىء نية الصوم، آو نية صوم النفل، ~~القاعدة الثامنة عشرة بعد الثلاثية ~~قاعدة: قال ابن بشير: كل ما خص المشهود عليه ما يعد شهادة ~~وها يعد إخبارا ~~فبابه الشهادة، وكل ما عم و(2) لزم القائل منه ~~في : ط (متجددة) ~~في:ت، ط(بذلك) ~~انظر : القاعدة، رقم (12) ~~ذهب الحتقية آن صوم رمضان لا يشترط فيه تعيين تية آنه من رمضان، بل يجوز صومه ~~بنية واجب اخر، وبنية التفل: ~~انظر : فتح القدير، 49/2. # (5) انظر : المهذب، 188/1؛ حلية العلماء، 3/ه15 ~~(6) الواو" ليست في (ت، ط) PageV00P547 ~~============================================================ ~~ما لزم(1) المقول له فبابه الخبر. # وقال المازري : المخبر عنه إن كان عاما(2) لايختص ~~بمعين فالخبر رواية محضة، وإن كان خاصا بمعين، فهي ~~شهادة محضة، ثم تجتمع الشوائب بعد ذلك فتلحق(3) بما ~~هو آقرب، وقد يختلف في ذلك، فإن ms295 لم يوجد مرح ~~احتمل(4) الآمرين. # قلت : الرواية من حقيقتها تلغى المخبر عنه بالواسطة ~~فالأولى أن يقال : فالخبر من باب الرواية، أما الشهادة : ~~فقول وافق(5) العقد، ولذلك كذب المنافقون في قولهم: ~~نشهذ إنك لرسول الله } (2)، مع تصحيحه المشهود به ~~بالجسلة بينهما، فتصح مطلقا. # القاعدة التاسعة عشرة بعد الثلاثمية ~~قاعدة تجب مخالفة أهل البدع فيما غرف كونه وجوب مخالفة ~~من شعارهم الذي انفردوا به عن جمهور أهل السنة، وإن أهل البدع. # صح مستندهم فيه خبرا ~~(1) في : ت (يلزم) ~~(2) في : ت (عاملا) ~~(3) في :ت (فيخلفه) ~~(4) في : ت (بأن لم يوجد مرجح آحد) ؛ وفي : ط (إن لم يوجد مرجح أحد) ~~5) في : ط(وفاق). # (2) سورة المنافقين : PageV00P548 ~~============================================================ ~~كخمس تكبيرات في صلاة الجنازة. # أو نظرا : كصيام يوم الشك(1) ؛ لأنه لا يكون ~~كذلك إلا ومستند الجماعة مثله، أو أصح منه ~~ثم فيه مع صيانة العرض القيام مع أهل الحق، والردع ~~لأهل الباطل ، ولذلك قال المالكية : ينبغي لأهل الفضل ~~اجتناب الصلاة على المجاهرين وهي قاعدة شرعية معلومة. # القاعدة العشرون بعد الثلاثمية ~~قاعدة : المآل إذا خالف حكمه حكم الحال قال ~~المآل إذا خالف ~~ه ك ~~مالك : يعتبر الحال به فلا نصوم بخبر الواحد وإن(2) قلنا ~~الحال ~~الرؤية من باب الخبر ؛ لعلا يفطر به، والمخالف ينكر، أو ~~يصام أحد وثلاثون يوما، والشريعة تأباه. # وقال محمد: يعتبر كل بحكمه فيصام أحد وثلاثون، ~~(1) المراد بيوم الشك : هو يوم الثلاثين من شعبان إذا غيمت ليلة الثلاثين، ولم ير اهلال هذا ~~هو المشهور ~~وقال ابن عبد السلام الهواري : يوم الشك يوم الثلاثين إذا كانت السماء صحوا ~~أما لو كانت مغيمة فليس بيوم شك ~~انظر : مواهب الجليل، 392/2 393؛ الفواكه الدواني، 355/1. # (320) اتظر : السيوطى، الأشباه والنظائر، ص 178. # (2) في : س، ط (فإن) PageV00P549 ~~============================================================ ~~وعنه يعتبر المآل بالحال، فيصام ثلاثون على الخبر(1). # وللمالكية في الشاهد واليمين، أو شهادة النساء فيما ~~ليس بمال أو يؤول إليه (2) ، أو بالعكس قولان(3) : ~~القاعدة الحادية والعشرون بعد الثلاثمية ~~قاعدة: قال ابن بشير: اختلف المذهب في وجوب ~~م امساك ~~جزء من الليل في ~~إمساك جزء من الليل ms296 لأنه لائتوصل إلى إمساك جميع النهار ~~الصيام: ~~إلا به، فإن لم يجب لم يجب القضاء على من وافاه الفجر ~~آكلا فألقى(4)، وهو المشهور(5). # وإلا أمكن أن يقال: إنه واجب لغيره ، فإذا لم يتعلق ~~الاثم فلا قضاء. # وأن يقال : إنه انسحب(6) حكم الوجوب عليه ~~والقضاء ~~(1) الاظهر عند الشافعية ثبوت رمضان يشاهد واحد، وعلى هذا إذا صاموا رمضان بشاهد ~~واحد ثلاثين يوما، ثم لم يروا هلال شوال، فإتهم يفطرون على الأصح، وقيل : إنهم لا ~~لايقطرون، لأنه يؤدي إلى ثبوت شوال بشاهد واحد ~~اتظر : روضة الطالبين، 346/2؛ نهاية المحتاج، 149/3 153. # (2) أو يؤول إليه في : ت (وبذل) ~~(3) انظر: التاج والاكليل، مواهب الجليل، 180/6 - 181 ~~(4) في : ت (فالغنى). # (5) انظر: التاج والاكليل، 441/2 - 442 ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ~~533/1؛ الفواكه الدواني ، 350/1 ؛ ومعنى قوله : " فألقى" أي: ألقى الطعام ~~حال طلوع الفجر. # () في : ت (إننا نستحب) PageV00P550 ~~============================================================ ~~قلت : وأصلها مالايتم الواجب المطلق إلا به، هل ~~يجب أم لا *(1) ~~القاعدة الثانية والعشرون بعد الثلاثمعة ~~قاعدة: التوبة لاتسقط الحد. # التوبة لا تسقط ~~العقرية ~~وللمالكية في التعزير قولان : ~~كالمفطر في رمضان يجيىء مستفتيا، بخلاف من ظهر ~~عليه(2) ~~وفي غذره بظهو الجهل قولان(3) ~~وجواب النافي عن حديث الاعراي حدوث العهد ~~بالإسلام(4) ~~(1) انظر : أحكام الآمدي، 110/1 - 112؛ شرح مختصر اين الحاجب الأصولي، ~~244/1 247؛ نشر البنود، 169/1 - 173؛ المستصفى، 71/1 72؛ ~~التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص 15 - 17. # (2) المراد ب " من ظهر عليه " من رؤي مفطرا في نهار رمضان فإن حكمه يختلف عمن جاء ~~مستفتيا من تلقاء نفسه ~~(3) المعنى: أن من ظهر عليه وهو مفطر، فهل يقبل مته الاعتذار بالجهل ؟ # (4) حديث الأعرابي : حديث أبي هريرة " جاء رجل إلى النبى ع فقال : هلكت يا رسول ~~الله، قال : وما أهلكك 9 قال : وقعت على امرآتي في رمضان. متفق عليه. # يح البخاري، 236/2، صحيح مسلم، 281/2 ~~وقد استدل بهذا الحديث من قال : إن المفطر في رمضان إذا جاء مستفتيا ~~لايعزر؛ إذ لم يعزر الرسول هذا الرجل لما جاء مستفتيا عن وقاعه زوجته وهو ~~صائم، وقد آجاب من يتفى ms297 سقوط التعزير عن المفطر إذا جاء مستفتيأ عن هذا الحديث ~~بأن الرجل كان حديث العهد بالإسلام فقد يخفى عليه تحريم الجماع في نهار رمضان. PageV00P551 # ============================================================ ~~وكذلك شاهد الزور(1). # القاعدة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمية ~~قاعدة: اختلف المالكية هل كل جزع من الصوم هل كل جزء ~~من الصوم قاهم ~~قائم بنفسه، أو آخره مبني على أوله؟. # وعلى الاول تبطل نيته بالقصد إلى الفطر. # وعلى الثاني لاتبطل(2) . # القاعدة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمية ~~قاعدة : المشهور من مذهب مالك أن الليل الإصل ل فهر ~~عضان الصيام. # مستشى من صوم الشهر تيسيرا(2) على الخلق: ~~وأن (4) أصله الصوم(5) . # (1) اختلف المالكية في شاهد الزور إذا جاء تائبا فقال اين القاسم : يستحق العقوية، وقال ~~سحنون : لو عوقب لم يرجع آحد عن شهادته خوف العقوبة ~~انظر : التاج والإكليل، 122/6. # (2) إذا أصبح صائما ثم نوى إيطال الصيام فالمشهور عتد المالكية بطلان الصوم، قال ابن ~~الحاجب : " وإذا رفض النية بعد الاتعقاد فالمشهور تبطل كما تبطل قبله " . وهو الذى ~~اقتصر عليه خليل ~~انظر: المختصر الفقهي ، (لوحة 52 -1)؛ التاج والاكليل، مواهب ~~الجليل، 433/2 . # (3) في : ت (التهار سترا) ~~(4) في : ط (لأن)، وفي : س (فإن). # (5) المعنى : أن أصل شهر رمضان الصوم والقطر في الليل مستثنى من الأصل: PageV00P552 ~~============================================================ ~~فتجزىء نية واحدة لجميع الشهر(1) ~~ويجب الإمساك بالشك في الفجر(2) ، لأنه الأصل، ~~بخلاف يوم الشك ~~والشاذ أن أصله الفطر، وأنه غير مستثنى: ~~فيجب تكرير النية لكل يوم(3) . # ولا يجب الإمساك إلا بطلوع الفجر للأية(4) ~~والحديث(5) ، واعتبارا(2) بيوم الشك (7) . # (7) ~~(1) في : ت (التهار) ~~المشهور عند المالكية أن ما يجب تتابعه تكفي فيه نية واحدة في أول ليلة مته ~~وذلك كصيام رمضان، وكفارة القتل، والظهار، ونحوه ~~انظر : التاج والاكليل، مواهب الجليل، 419/2 . # المعنى : إذا شك في طلوع الفجر فيجب عليه الامساك لأن الأصل في شهر رمضان ~~الصيام، والفطر مستنى، والشك لا يقوى على رفع الأصل: ~~روي عن مالك وجوب التية لكل يوم من رمضان قال في البيان وهو شذوذ في المذهب . # انظر: مواهب الجليل، 419/2. # الآية ، قوله تعالى : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم ms298 الخيط الأبيض من الخيط الأسود ~~من الفجر ، ثم اتموا الصيام إلى الليل} ، سورة البقرة : 187 . # يشير إلى حديث عمر المتفق عليه " إنما الأعمال بالتيات وإنما لكل امرئ ما نوى " وهو ~~يدل على وجوب النية لكل يوم. # انظر: المنتقى، 40/2 ~~(6) في زت ، ط (الاعتبار) ~~(7) دليل للقول الشاذ، وهو أن الإمساك لا يجب إلا بطلوع الفجر أما لو شك في طلوعه ~~فإئه لا يمسك كما أنه لا يمسك في يوم الشك: PageV00P553 ~~============================================================ ~~القاعدة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمعة ~~قاعدة : اختلف المالكية في كون رمضان عبادة هل رمضان ~~عبادة واحدة؟ # واحدة أو عبادات كثيرة، وينبني(1) عليه تكرير النية: ~~ولا منافاة بين الاتحاد والتكرير عندي(2)، وهما ~~المختار(3): ~~(325) أورد هذه القاعدة الونشريسي فقال : ~~"رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات ؟ ، اختلفوا فيه وعليه تجديد النية أو ~~الاكتفاء بها في أول ليلة، ولا منافاة بين الاتحاد والتكرير عتد بعض كبراء الشيوخ "، ~~ايضاح المسالك، ص 239. # وهو يشير بقوله ل عند بعض كبراء الشيوخ " إلى آبي عبد الله المقري ~~وأوردها الزقاق في منظومته فقال : ~~قل رمضان بعبادة غرف واحدة أو بعبادات ألف ~~ليه الاكفء والتجديد بية وهل كذا المسرود ~~و الم ان عن او جدد كمتتابع بعدر بفقد ~~الإسعاف بالطلب، ص 261. # وانظر : الفواكه الدواني، 354/1. # (1) في : ط، س (منى): ~~(2) عندي " ليست في (س) ~~(3) أي أن الختار هو كون رمضان عبادة واحدة، ومشروعية تكرير النية كل يوم . هذا هو ~~المختار في المسألتين . PageV00P554 # ============================================================ ~~القاعدة السادسة والعشرون بعد الثلاثمية ~~النزع ليس ~~قاعدة : اختلفوا في كون النزع(1) وطعا أو لا. # وطيا ~~وعليه الفطر به(2): ~~ومن قال : إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي ، هل ~~يمكن من الوطء؟ أو لا؟؛ لأنها تحرم بالإيلاج أو به ، ~~والإنزال . على الأحذ بأوائل الأسماء أو بآخرها ~~القاعدة السابعة والعشرون بعد الثلاثمعة ~~قاعدة : الأسباب المختلفة (3) باختلاف الأقاليم، الالسباب الكونية ~~كالفجر، والزوال، والغروب لايلزم حكمها إقليما(4) بوجودها ~~كها؟ # في غيره إجماعا ~~(342) أوردها الونشريسي في قواعده فقال: ~~"النزع هل هو وطء أم لا؟ .. وعليه الفطر به .". # ايضاح المسالك ، ص240. # وأوردها الرقاق في منظومته ms299 فقال : ~~هل وطع النزع تعم أو لا نعم وفرعه الفطر به3 علم ~~الإسعاف بالطلب، ص 63 ~~(1) في : ط(الشرع): ~~(2) ا المشهور عند المالكية أن النزع ليس وطعا وبالتالي لا يجب عليه القضاء إذا طلع عليه ~~الفجر، ثم نزع: ~~انظر : التاج والاكليل، 441/2؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ~~.533/1 ~~(3) في : س (مختلفة) ~~(4) في : ت (اقليها)؛ وفي : ط (لاقليها). PageV00P555 # ============================================================ ~~ومن ثم قيل لكل قوم رؤتهم (1) . # ومشهور مذهب مالك خلافة(2) ~~القاعدة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمية ~~قاعدة: المختار أن القضاء لايتعين للتقصير في ~~القضاء لا يتعين ~~اك قصيري ~~الرعاية، بل يحتمل التخصيص بالعناية(3)، خلافا ~~الرعاية ~~للشافعي ~~فإذا ورد في حق المعذور خاصة، كما في الصلاة لم ~~يلزم في غيره بالأولى إلا بدليل، كما في الصوم ، لأنه بأمر ~~جديد عند المحققين ~~وأوجب ابن العربي استتابة من قال : إن العامد ~~لا يقضي الصلاة، وهو مذهب أهل الظاهر(4)، واختيار ~~عبز الدين(5). # (1) في : ت (زيهم) ~~(3) وهو الذي اقتصر عليه خليل، ويرى ابن عبد البر أن الرؤية تعم اليلاد القرية لا البعيدة ~~جدا، وارتضاه ابن عرفة ~~اتظر : المنتقى ، 37/2؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 510/1. # (3) في : ت (بالجناية) ~~(4) انظر: المحلى، 319/2. # (5) عيد العزيز بن عبد السلام ين أبى القاسم السلمي، الدمشقي، عز الدين، والملقب ~~بسلطان العلماء، من كبار فقهاء الشافعية، ويقال : إنه بلغ درجة الاجتهاد، تولى ~~خطاية الجامع الأموى بدمشق، فاتتقد السلطان في خطبته، وحصل على أثرها جقوة ح PageV00P556 ~~============================================================ ~~القاعدة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمية ~~قاعدة: مذهب مالك أن الكفارة كذلك ، ومن ثم كفارة ايمين ~~الفموس وقل ~~لم يوجبها في الغموس(1) وقتل العمد، خلافا للشافعي. الص ~~القاعدة الثلانون بعد الثلاثمعة ~~قاعدة: قال مالك والنعمان : وجوب الكفارة معلل وجوب كفارة ~~الجماع هل هو ~~بالانتهاك بالفطر التام، والحكم إذا تعلق في المنصوص بالمعنى معلل * ~~تعدى إلى ما شارك فيه، وإن فارقه في اسمه، كالزنا(2) ~~بينهما، فانتقل إلى مصر، وتولى بها القضاء، والخطابة، ثم اعتزل ولزم منزله ~~له تآليف، منها : التفسير الكبير ، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام. # توفي بمصر عام، 160 ه. # انظر : البداية ms300 والنهاية، 235/13 236؛ شذرات الذهب، 301/5 ~~302؛ ابن هداية الله، طبقات الشافعية، ص 222 223؛ وفيات ابن قنفذ، ~~.328 327 ~~(1) الغموس: هي الحلف على تعمد الكذب، أو على غير يقين سميت بذلك لأتها تغمس ~~صاحبها في الإثم. # والمالكية لا يوجبون الكفارة في اليمين الغموس، ولا في القتل العمد، لأن جرمهما ~~أعظم من أن تكفره الكفارة وذهب الشافعية إلى وجوب الكفارة فيهما ~~انظر: المدونة، 2/.1؛ شرح حدود ابن عرفة، ص 132؛ مواهب ~~الجليل، 269/3 ؛ التاج والإكليل، 266/3 ، 268/6 ؛ الفواكه الدواني، 772، ~~273) نهاية المحتاج، 365/7 ؛ الغاية القصوى، 912/2؛ المصباح المنير، مادة ~~(غس) ~~(2) برى آبو حنيفة ومالك أن من أفطر بأكل أو شرب أو جماع، ونحوه عامدا أن عليه ~~القضاء، والكفارة. # انظر : تبيين الحقائق ، 223/1؛ التاج والاكليل، مواهب الجليل، 4/2 43 ؛ ~~الفواكه الدواني، 365/1. PageV00P557 # ============================================================ ~~وقال محمد: هو غير معلل بإيجاب الجلد مئة(1) ~~والرجم(2)، و(3) لأن ما سوى الجماع دونه ، وورود النص ~~بحكم في الأعلى لايوجب ثبوته في الأدنى(4). # القاعدة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمية ~~قاعدة: الكفارة لاتتعلق بفعل(5) ناقص) معلق الكفارة ~~كالمباشرة، ولا بصوم ناقص، كالقضاء: ~~قال الشافعي : فكما اختصت بأعلى آنواع الصيام، ~~فتختص بأعلى الأفعال، والرجل هو الفاعل حقيقة، والمرآة ~~محل الفعل، وممكنه منه، والكفارة المتعلقة بحقيقة الفعل، ~~لاتتعلق بالتمكين منه (2)، ككفارة القتل(7). # (1) مئة " بياض في (ت) ~~(2) توجيه لقول الشافعى وهو أن الفطر بالجماع يختلف عن الفطر بالأكل والشرب ، فإن ~~الجماع قد يوجب الجلد، أو الرجم ، والأكل والشرب لا يوجبه: ~~(3) "الواو" ليست في (س، ت) ~~(4) فمن ثم يرى الشافعى أن الكفارة خاصة بالفطر بالجماع فقط : ~~انظر : المهذب، 190/1؛ روضة الطالبين، 377/2؛ تهاية المحتاج، ~~190/3؛ فتح العزيز، 441/6 ~~(5) في : س (بعقل). # (2) في : ت (بالممكن منه) ~~() للشافعية في وجوب الكفارة على الزوجحة ثلاثة أقوال: ~~فقيل: تجب على الزوج دون الزوجة، وهذا هو الأظهر. # وقيل: تجب عليها كما تجب على الزوج ~~وقيل: بجب عنهما كفارة واحدة ققط ~~انظر: الأم، 2/.10؛ المهذب، 190/1؛ روضة الطالبين، 374/2؛ ~~فتح العزيز، 443/6 -444 PageV00P558 ~~============================================================ ~~وقال مالك، والنعمان : إن فعلها وإن كان ناقصا ~~في(1) الجماع، فهو كامل ms301 في هتك الحرمة(2): ~~القاعدة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمعة ~~قاعدة : المغلب عند مالك، ومحمد في الكفارة المغلب في ~~الكفارة هل هر ~~معنى العبادة، فلا تتداخل(3): ~~ال داه ~~العقوية؟ # وعند النعمان معنى العقوبة، فتتداخل(4) ~~القاعدة الثالثة والثلاثون بعد الثلائمعة ~~قاعدة : استحقاق(5) الصوم عندهما(1) يعتهر(7) عند استحقاق الصوم ~~جود ما يفده ~~ده ~~(1) في : ت (و). # (2) ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الجماع في رمضان يوجب الكفارة على الزوجة كما يوجبها ~~على الزوج: ~~انظر : تبيين الحقائق، 327/1؛ المنتقى، 54/2. # (3) فإذا جامع مرتين في يومين وجبت عليه كقارتان، بخلاف ما لو كرر الجماع في يوم ~~واحد ~~انظر : الأم، 99/2؛ القواكه الدواني، 365/1 - 366 . # (4) مذهب أبي حنيفة أن من جامع مرارا في أيام من رمضان واحد ولم يكفر كان عليه كفارة ~~واحدة، فلو جامع فكفر، ثم جامع كان عليه كفارة واحدة. # انظر : فتح القدير، 69/2؛ فتح المعين على منلا مسكين، 434/1. # 5) في : ت (استخفاف) ~~() عند مالك ومحمد ~~) في: ت (بعسر) PageV00P559 ~~============================================================ ~~وعند النعمان زوال الاستحقاق في بعض اليوم يسقط ~~ما مضى، إذ لا يتجزا: ~~فإذا جامع ثم خجن في يومه كفر عندهما(1)، لا عنده ~~وعند بعض المالكية. # القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمعة ~~قاعدة : القطع الا تأثير للقضاء في حق مستيقن (2) لا تاثير للقضاء ~~في حق مستيقن ~~الخطا في إباحة، ولا تحريم، والخلاف في ذلك من وهلات ~~الخطا ~~أهل العراق، فلا تأثير للإجازة والرد(3) في حقه. # فإذا ردت شهادته فأفطر(2) كفر، خلافا له(5). # القاعدة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمية ~~قاعدة : كل مايسقط بالشبهة فالمسقط فيه مقدم ~~المقط يقدم ~~على المرجب فيما ~~على الموجب، بخلاف المفطرة(2) على آنها تحيض، أو ~~يقط بالشبهة ~~(1) من جامع ثم خن فالأظهر عند الشافعية سقوط الكفارة، وقيل لا تسقط : ~~انظر : المهذب، 192/1؛ روضة الطالبين، 379/2؛ الوجيز، 1.4/1 ~~(2) في : ط (مستقن) ~~(3) في : ت (للاجارة وللرد). # (4) في : ت (وأفطر: ~~(5) إذا رأى هلال رمضان وحده فردت شهادته فيلزمه الصوم، فلو أقطر ققال مالك ~~والشافعي عليه القضاء والكفارة، وقال أبو حنيفة عليه القضاء دون الكفارة ~~انظر: المنتقى، 39/2، روضة ms302 الطالبين، 378/2؛ الهداية شرح البداية ~~(مع فتح القدير)، 58/2؛ بدائع الصنائع، 80/2 ~~(6) في : ت (المضطر) PageV00P560 ~~============================================================ ~~تحم فتفطر، ثم تحيض، آو ثحم بعد ثبوت المسقط ~~ساعيذ(1) ~~القاعدة السادسة والثلاثون بعد الثلاثمعة ~~قاعدة: منع الانعقاد كقطع المنعقد عند مالك، منع الانعقاد هل ~~بتير قطا ~~مد ~~للمتعقد أم لا ~~فإذا طلع الفجر فاستدام الجماع كفر(2) : ~~وقال النعمان : القطع : جناية(3) على عبادة ثابتة ~~بالإفساد، والمنع(4) لم يلاق عبادة فلا يكون جناية. # قال ابن العربي : وهو خوق (5) عظيم في الشريعة . # (1) مراد المؤلف : أن من كاتت عادته أن تأتيه الحمى يوما يعد يوم أو بعد يومين ، فأصبح ~~في يوم الحجمى مقطرا - وهو قادر على أن يصوم إذا لم تآته الحمى ثم جاعته بقية ~~الحمى في بقية يومه فإن عليه القضاء ، والكفارة على المشهور ، لأنه تأويل بعيد مستند ~~على سبب لم يوجد بعد، وكذلك المرأة إذا كانت معتادة أن يأتيها الحيض في يوم معين ~~من الشهر فاصبحت مفطرة ثم جاعها الحيض بقية يومها ~~انظر: التاج والإكليل، مواهب الجليل، 439/2 . # (2) هذا هو المذهب عند الشافعية، وقيل فيها قولان ~~انظر : روضة الطالبين ، 365/2 . # (3) في : ت (جباية) ~~(4) ي : منع الانعقاد، وهو استدامة الجماع مع طلوع الفجر في المثال الذي ذكره ~~المؤلف. # 5) في : ط، س (حرب) PageV00P561 ~~============================================================ ~~قال الغزالي : ولاشك أن القطع أوقع، فإن الردة ~~أغلظ حكما من الكفر الأصلي ، إلا أثا لم ننظر إلا إلى ~~حصول أصل الهئك بمنع الصوم. # القاعدة السابعة والثلانون بعد الثلاثمية ~~قاعدة: اختلف الاصوليون في ترك الاستفصال في ~~ترك الالتفصال ~~مع الاحتمال: ~~حكايات الآحوال مع الاحتمال(1) هل يتنزل(2) منزلة العموم ~~في المقال أو لا، وينى عليه خلاف المالكيسة في تكفير ~~الواطىء ناسيا (2)، وفيه نظر(4). # قال بعضهم : ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع ~~(1) " الأحوال مع الاحتمال" في : ت (الأموال مع الأحمال) : ~~(2) في : ت (تتنزل) ~~(3) فقيل : إن عليه القضاء فقط، وقال ابن الماجشون : إن عليه القضاء والكفارة ؛ لأن ~~الرسول أوجب الكفارة على الرجل الذي جاءه مستفتيا في جماعه زوجته وهر ~~صائم، ولم يستفصل منه هل كان ناسيا أو متعمدا ms303 ، وترك الاستفصال مع الاحتمال يتزل ~~منزلة العموم في المقال ، فكان جواب الرسول عائا لمن واقع زوجته، وهو صائم ~~سواء كان متعمدا أو ناسيا ~~انظر : الألفاظ المبينات، (لوحة 109 -1) ~~(4) لأن حالة الرجل الذي واقع أهله وهو صائم لما جاء مستفتيا من نتفه الشعر وخورب ~~الصدر وقوله : هلكت وأهلكت، كما ورد في الروايات، كل هذا يفهم منه أنه كان ~~متعمدا وجوابه جواب للمتعمد لا للناسي: ~~انظر: المصدر نقه PageV00P562 ~~============================================================ ~~قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال (1) (2) ~~وقال اخرون يكسو اللفظ ثوب(3) الاجمال(4)، ~~ويكنع(5) الاستدلال به على الاستقلال. # القاعدة الثامنة والثلاثون بعد الثلاثمعة ~~قاعدة: المنصور من مذاهب المالكية غير المشهور يب رد التخير ~~يجب ر3 التخيير للترتيب ؛ لأنه زيادة عليه وفاقا لمحمد(2) . للورلق في ~~كفارة القطر: ~~(1) أولا وبني عليه.. في المقال" ليست في (ت) ~~(2) هذا هو مذهب الشافعى وكثير من الاصوليين قال : في المراقي : ~~ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال ~~انظر : شرح تنقيح الفصول، ص 186- 187؛ تشر البتود، 220/1 ~~221؛ إرشاد الفحول، ص 132، الفروق، 87/1- 92. # "يكسو اللفظ ثوب" في : ط ( اللفظ يوجب) ~~في :ت، ط (الاحتمال) ~~في : س (ومتع) ~~المشهور عند المالكية أن كفارة القطر في رمضان على التخيير فيخير بين إطعام ستين ~~مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين، أو عتق رقبه ، فأيها فعل أجزأه، غير أن المنصور ~~أنها على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يجد فإطعام ستين ~~مسكينا، واختاره ابن حبيب من المالكية - وهو مذهب الشافعى. # انظر: المنتقى، 54/2؛ ابن عيد البر، الكافي، 341/1 - 342؛ ~~المهذب، 190/1) حلية العلماء، 167/3 - 168. PageV00P563 # ============================================================ ~~ومعتمد المشهور آنهما متباينان(1)، والتخيير أقرب إلى ~~أصل البراءة؛ لانتفاء إيجاب المعين فيه (2) ~~القاعدة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثعة ~~قاعدة: المشهور من مذهب مالك أن اختلاف يجب جعل ~~الموجب الأقوى ~~أنواع الموجب والموجب لايوجب كعون الاقوى للأقوى) للموجب الأقرى ~~والأضعف للأضعف، ككفارة الصيام(3). # والعكس ~~القاعدة الاربعون بعد الثلاثمعة ~~قاعدة: السفه لايسقط حق الله عز وجل في ~~السفه لا يسقط ~~ق الله في ~~المال، فلا ينقل إلى غيره، وللمالكية قولان(4). # المال: ~~(1) في : ت، س ms304 (متنافيان) ~~(2) في : ت (لانتهاء إيجاب فيه) ~~ومراد المؤلف : أن الأصل براءة الذمة من الواجب ، والتخيير فيه توسعة على ~~المكلف، لأن الواجب فيه غير معين بل واحد من خصال معدودة، فلهذا كان التخيير ~~أقرب إلى براعة الذمة من الترتيب . # (3) المشهور عند المالكية أن العتق أو الصيام أو الإطعام كفارة للفطر سواء كان جماعا أو ~~اكلأ أو شربأ . وهناك قول عند المالكية أن العتق أو الصيام للجماع ، لأن الموجب ~~الأقوى وهو هنا العتق أو الصيام للموجب الأقوى وهو الجماع ، والإطعام للإقطار بغير ~~الجماع؛ لأن الأضعف للأضعف ~~انظر: المختصر الفقهي، (لوحة 53 -- ب) ~~(4) إذا وجبت على السفيه كفارة الفطر في رمضان فيجب على وليه إخراجها من مال ~~السفيه، وعلى القول بأن الكفارة تجب على الترتيب لا ينتقل السفيه إلى الصيام مع قدرته ~~على العتق، وقيل ينتقل. # انظر : المصدر نفسه، (لوحة54 -ا) PageV00P564 ~~============================================================ ~~القاعدة الحادية والاربعون بعد الثلاثية ~~قاعدة: اختلف المالكية في رجوع خرمة اليوم هل ترجع حرمة ~~اليوم باخراج ~~باخراج الكفارة : ~~الكفارة؟ # وعليه إعادتها بعدها لا قبلها(1) ~~القاعدة الثانية والاربعون بعد الثلاثمعة ~~قاعدة: الناسي أعذر من المخطىء على الأصح) الناس أعدر من ~~لأن التفريط مع المخطيء اكثر منه مع الناسي: ~~المخطئ ~~فمن ثم جاء الثالث أن التتابع ينقطع بالخطا، دون ~~النسيان . وهي للمالكية(2). # (1) اذا جامع، ثم كفر، ثم جامع في نفس اليوم ، فهل تجب عليه الكفارة؟ ، بناء على أن ~~حرمة اليوم قد انتهكت بالجماع الأول فلا تجب عليه كفارة في المرة الثانية . للمالكية في ~~ذلك قولان. # (2) للمالكية ثلاثة أقوال في قطع التتابع بالخطأ والنسيان في صيام شهرين متتابعين كفارة ~~للفطر: ~~1- أن الخطأ والنسيان لا يقطع التابع. # 2 - أن الخطأ والتسيان يقطع التابع. # 3 - يتقطع التابع بالخطأ دون النسيان. PageV00P565 # ============================================================ ~~القاعدة الثالغة والأربعون بعد الثلاثمية ~~قاعدة : لايفترق العمد من النسيان في باب الفرق بين العمد ~~إسقاط (1) المأمورات ، ولا العذر من الاختيار بخلاف الان ~~اق اط ~~الماورات ~~تفويت(2) المنهيات فيهما، هذا هو الأصل: ~~وقد اختلف المالكية في انقطاع التتابع بالنسيان النمات ~~لاختلافهم أهو من باب المأمورات، أو ms305 من باب المنهيات ؟. # القاعدة الرابعة والازبعون بعد الثلاثمية ~~قاعدة : قال الشافعى : ذمة المجنون غير صالحة ~~فمة المچنون هل ~~الزام العبادات البدنية ، فإذا أفاق في بعض الشهر فلا(3) تصلح لالزام ~~ال اوات ~~يلزمه قضاء ما مضى(4). # البدتية ؟ # وقال مالك والنعمان : إنها صالحة لها عند وجود ~~اسبابها، ثم خطاب القضاء يسقط فيما يلحقه الحرج فيه، ~~ويبقى فيما لايلحقه. # (343) أورد الزركشي قاعدة فقال : ~~النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات) ~~المنثور في القواعد، 272/3. # (1) في: س (سقوط) ~~2) في : ت (ثبوت) ~~(3) في : س (هل). # 4) انظر : المهذب، 184/1 PageV00P566 ~~============================================================ ~~ثم اختلفا في الحرج، فراه النعمان (1) جميع ~~الشهر(1). # وضابط مذهب مالك آن من بلغ عاقلا وقلت ~~سنو(2) إطباقه فالقضاء اتفاقا(4) وإلا فثالثها إن قلت، ومثلوا ~~الكثيرة بالعشر، والقليلة بالخمس(5). # القاعدة الخامسة والاربعون بعد الثلاثمية ~~قاعدة: لايشترط في القضاء تقدم الوجوب ، بل لا يشترط في ~~القضاء تقدم ~~تقدم سببه(6)عند المازري والمحققين ، خلافا لعبد الوهاب الوجوب بل ~~وغيره، لان الحائض تقضى ماحرم عليها فعله في زمن قدم سبه ~~(1) مذهب الحنفية أن من جن في كل رمضان فإنه لا يجب عليه القضاء لوجود الحرج في ~~صيام شهر ~~أما لو أفاق المجنون في بعض الشهر فيجب عليه قضاء ما مضى لعدم الحرج ~~انظر : فتح القدير مع الهداية، 90/2 ؛، تبيين الحقائق، 1/.34. # (2) في : ت (التهار). # (3) جمع سنة. # (4) "اتفاقاه ليست في (ت، ط) ~~(5) إذا بلغ محتونا فقيل : عليه القضاء مطلقا، وقيل : لا يقضي مطلقا، وقيل : إن كانت ~~السنين الواجبة عليه كثيرة لا يقضى، وإن كانت قليلة فيجب عليه قضاؤها، ومثلوا ~~للسنين الكثيرة يعشرة سنوات والقليلة بخمس سنوات ~~انظر : مواهب الجليل، 422/2؛ الختصر الفقهى ، (لوحة ،5 - ب) ~~(345) أصل هذه القاعدة عند القرافي، وأوردها الشنقيطي في نشر البنود. # انظر : شرح تتقيح الفصول ، ص 74؛ نشر البنود، 55/1. # () في: س (مسييه) PageV00P567 ~~============================================================ ~~الحيض(1)، والحرام لايتصف بالوجوب، ولأن الجمعة ثقضى ~~ظهرا ~~ثم تقدم السبب قد يكون مع الاثم، وقد لايكون: ~~والمزيل للإثم قد يكون من جهة العبد، كالسفر، ~~وقد لايكون من جهته، كالحيض، وقد يصح معه الآداء، ~~كالمرض، وقد لايصح ms306 إما شرعا، كالحيض، أو عقلا، ~~كالنوم. # القاعدة السادسة والاربعون بعد الثلاثمعة ~~تعلق الوجوب ~~قاعدة: تعلق الوجوب لايستلزم استرسال تعلقه على ~~الأصح ~~~~التعلق: ~~وفائدته قضاء المجنون(2). # القاعدة السابعة والاربعون بعد الثلاثمعة ~~قاعدة : العبادة قد توصف بالآداء، والقضاء، الأداء والقضاء ~~ي العبادة ~~كالصوم، وقد لاتوصف بهما، كالنافلة، وقد توصف ~~(1) فالحائض لم يتقدم في حقها وجوب الصيام على القضاء وإتما تقدم سبب الوجوب فقط، ~~وهو إهلال شهر رمضان ~~(2) انظر : القاعدة، رقم (344) ~~(347) أصل هذه القاعدة عند القرافي حيث قال : ~~5 العبادات ثلاث أقسام: منها ما يوصف بالأداء والقضاء، كالصلوات الخس ~~ورمضان، ومنها ما لا يوصف بهما، كالنوافل.. ومنها ما يوصف بالأداء، كالجمعة " ~~الفروق، 58/2. PageV00P568 # ============================================================ ~~بالأداء فقط، كالجمعة، وصلاة العيدين على خلاف في ~~ذلك، والرابع داخل في التقسيم ، غير داخل في الوجود(1). # فكل ما يوصف بالقضاء يوصف بالأداء، ولاينعكس ~~على هذا القول ، وعلى القول الآخر ينعكس(2). # والتحقيق أن الأداء فعل العبادة في وقتها المقدر(3) كما ~~مر فيدخل فيه الجمعة، والعيد، والحج ~~والقضاء بأمر جديد بعده لحديث معاذة(4)، ومن ثم ~~كان مجازا في الحج على الأصح(5) ؛ لأن السنة لاتتعين ~~بالتعيين ، كبعض الوقت . والتعلق(2) الأول لم ينقطع على ~~الأصح. # (1) الرابع : هو وصف العبادة بالقضاء دون الأداء فهذا غير موجود في الشرع ~~(2) المعنى : أن قوله : كل ما يوصف بالقضاء يوصف بالأداء" لا ينعكس، فليس كل ~~ما يوصف بالأداء يوصف بالقضاء ، إذ صلاة الجمعة والعيدين لا تقضيان، ولكن على ~~القول بآنهما تقضيات فإنه ينعكس ~~(3) في : س (المقرر). # (4) في : ط (معاده)، وفي : ت (معادته) ~~5) المعنى : أن إطلاق القضاء على الحج الذى يستدرك به حج فاسد من حيث المشايهة مع ~~المقضي في الاستدراك: ~~انظر: حاشية السيد الجرجاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب الأصولي، ~~.33/1 ~~(2) في : ت، ط (التعليق) PageV00P569 ~~============================================================ ~~القاعدة الثامنة والاربعون بعد الثلاثمية ~~قاعدة: رجح مالك والنعمان حال المتآدى من(1) هل المعتبر في ~~النافلة المتادى ~~النافلة، لان من شرط إتمامه إتباعه بالباقي، وهو واجب؛ إما منها أم الباق: ~~لأن قطع الباقي إبطال للماضي ولاتبطلوا أعمالكم(2) ~~وإما لأن وضع الماضي بمنزلة ms307 نذر الباقي(3). # والشافعي حال الباقي لوصفه بالنفلية في الاصل: ~~و عليهما وجوب القضاء على من قطع نفلا مقصودا ~~اختيارا(4)، بخلاف الوضوع، ونحوه. # القاعدة التاسعة والاربعون بعد الثلاثمتة ~~قاعدة: كل ما يختص بما يصح قصد عينه له تعين ما يصح ~~ده نا ~~شرعا، أو عادة، فإنه يتعين بالتعيين(5)، وإلا ففي تعينه(6) ~~خلاف، كالنقود. # في : ط (الماضي في)؛ وفي : س (المتأدى في) وكلها بمعنى واحد. # ررة محمد 1 ~~المعنى : إذا ابتدأ الأنسان في صوم التطوع ققد نوى أن يصوم يوما كاملا، فكأن صيامه ~~لأول النهار بمنزلة نذره صيام باقي النهار، فيلزمه الإتمام . # ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن من أفطر في صيام التطوع عامدا أن عليه القضاء، ~~وذهب الشافعى إلى عدم وجوب القضاء ولكن يستحب ققط ~~انظر: المنتقى، 67/2- 68؛ الفواكه الدواني، 356/1 357؛ فتح ~~القدير، 85/2؛ المهذب، 195/1؛ روضة الطالبين، 389/2. # 5) المعنى : أن الأيام التي يصح أن يقصد عينها شرعا، كيوم الاثنين ويوم الخميس، وكالأيام ~~الييض، أو عادة، كيوم يقدم فلان، فمن نذر آن يصوم هذه الأيام، فإتها تتعين ~~(2) في :ت، ط (تعيينه) PageV00P570 ~~============================================================ ~~وقيل يتعين بتعيين الدافع : ~~وعلى هذا آقول(1) فيمن نسي يوم نذره : إن كان ~~قصده لمعنى تحراه، فإن تعذر(2) احتاط له(3) : ~~وإن لم يقصده لمعنى فيه جرى على الخلاف (4)، ~~وأستحسن له أن يصوم آخر(5) أيام الأسبوع(2) . # وهذا العقد يجمع اكثر وجوه(7) خلاف المالكية في ~~المسالة ~~القاعدة الحمسون بعد الثلاثمية ~~قاعدة : اختلف المالكية فيما يلزم باللفظ المحتمل إذا ما يلزم اللفظ ~~امل إذالم ~~لم يقترن بالقصد ~~يقترن بالقصد ~~في : ت (القول) ~~اي: تعذر التحري ~~هذا هو اختيار المؤلف فيمن نذر آن يصوم يوم يقدم فلان ،ثم نسيه أنه يتحرى، فإن ~~تعذر التحري احتاط له بآن يصوم أيام الأسبوع كلها، وهناك قولان آخران للمالكية، ~~فقيل يختار يوما ويصومه، وقيل يصوم اخر الأسبوع، وهو الجمعة ~~انظر : المختصر الفقهى، (لوحة 54 ب) ~~(4) أي الخلاف فيمن نذر صوم يوم لمعنى، ثم تسي ذلك اليوم، وفيه ثلاثة أقوال : ~~(تقدمت في التعليق السايق) ~~في :ت (أجزاء) ~~وهو الجمعة؛ لأنها ms308 آخر أيام الأسبوع. # انظر : المختصر الفقهي ، (لوحة 54 - ب)؛ التاج والإكليل، 453/2 . # (7) في : ت (وجود): PageV00P571 ~~============================================================ ~~فقيل : الأكثر حتى يترجع(1) غيره ؛ لأن الذمة ~~لاتبرا يقينا إلا به. # وقيل : الأقل ؛ لأن الأصل انتفاء الزائد حتى ~~يثبت(2)، وهى كقاعدة الأحذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها . # قال ابن بشير: في باب نذر الصوم هذا هو القانون ~~في هذا الباب، وإليه ترجع اكثر مسائله. # القاعدة الحادية والخمسون بعد الثلاثمية ~~قاعدة: اختلف المالكية في المقدم من اللفظ المقدم من اللفظ ~~والقصد عد ~~والقصد(2) عند تعارضهما، كصوم يوم يقدم فلان فقدم ~~تعارضهما ~~نهارا. # قيل : يقضي؛ لأن المقصود صيام يوم(4) شكرا . # وقيل: لاره): ~~(1) في : ط، س (يرجح) ~~(2) فمن نذر أن يصوم شهرا، فقيل يجزئه صيام تسع وعشرين؛ لأنها الأقل، وقيل : لا بد ~~من ثلاثين ، لأنها الأكدر . # انظر : التاج والاكليل ، مواهب الجليل ، 451/4 . # في : ت (الفصل) ~~صيام يوم " في : ت، س (صوم) ~~وهو المشهور ~~انظر : مختصر ابن الحاجب الفقهى (اللوحة السايقة) ~~وانظر : التاج والإكليل، 452/2 . PageV00P572 # ============================================================ ~~وبابها الأيمان والظهار، كمن ظاهر قاصدا الطلاق ~~ففي اللازم منهما قولان(1). # أما إن لم يقصد شيئا، فعلى الخلاف في لزوم اليمين ~~باللفظ المجرد عن النية، وهي قاعدة عامة ~~القاعدة الثانية والخمسون بعد الثلاثمية ~~قاعدة: كل ما له ضد فإنه يرتفع بطروئه عليه، ~~كل ما له ضد ~~فانه پرتفع بطروه ~~كالحدث، والفطر(1) عند مالك، والنعمان، بخلاف ~~ده عليه ~~محظوره؛ كالكلام(2) عند مالك، ومحمد، إلا أن يقصيد ~~حيث يعتبر(4) الرفض(5)، أو يكثر حيث يوير(1 ~~الإعراض(2). # (1) والمشهور أنه لا ينصرف إلى الطلاق، وهو الذي اقتصر عليه خليل: ~~انظر : التاج والاكليل، مواهب الجليل، 116/4. # (352) انظر : القاعدة، رقم (130) ~~(2) فإن الحدث ضد الوضوء، والفطر ضد الصيام، فمن أحدث أو أفطر فقد ارتفع وضوعه ~~وصيامه ~~(3) فإن الكلام يعتبر محظورا في الصلاة، فلا يبطلها مع العذر، ما لم يقتض الإعراض ~~(4) في : ت (يعسر) ~~(5) المعنى: أن المصلى لم يقصد بالكلام ذات الكلام، بل قصد رفض النية يارتكاب ~~المحظور ~~(2) في : ط (يؤمن). # (7) المعتى : أو لم يقصد رفض النية، وإنما كثر كلامه فاعتبر إعراضا عن الصلاة: ms309 PageV00P573 ~~============================================================ ~~القاعدة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمية ~~قاعدة : النهي عن اللوائل نهي عن الأواخر، فقوله النبى عن الزاتل ~~تعالى: ولاتباشروهن}(1) نهى (2) عن الجماع قطعا (2) ، عن الازاخر ~~بخلاف العكس، كتحريم الجماع في الصوم(4). # (1) سورة البقرة: 187 ~~(2) في : ت (فنهى) ~~(3) "قطعا" ليست في (ط) ~~(4) مراد المؤلف : أن النهي عن المباشرة ، وهي مقدمة الجماع يعد نهيأ عن الجماع ، إذ النهي ~~عن الأوائل - وهي هنا المباشرة نهي عن الأواخر - وهي هنا الجماع ، وليس ~~العكس، فإن الآية لو نهت عن الجماع لم تعد المياشرة منهيا عنها بهذه الآية ~~والمشهور عند المالكية جواز القبلة والملاعبة للصائم إذا علم السلامة من المذي، ~~والمني ، والانعاظ: ~~انظر: مواهب الجليل، 416/2. PageV00P574 # ============================================================ ~~الاعتكاف ~~القاعدة الرابعة والخمسون بعد الثلاثمعة ~~قاعدة: أصل مالك كراهة الدخول اختيارا في ~~كراهة الدخول ~~احياوا في عهدة ~~غهدة يضعف(1) الوفاء بها، إيثارا لتحقق(1)، السلامة على ~~بضف الوقاء ~~رجاء الغنمية ~~قال ابن عباس(3) : لا أعدل بالسلامة شيئا : ~~وفي التنزيل ورهبانية ابتدعوها}(4) . # فمن ثم كره نذر الطاعة في المشهور عنه؛ ~~والاعتكاف على ظاهر الرواية(5)، والجمهور على خلافه؛ ~~لانهم فقهاء، وهو مع الفقه سلطان. # (1) في : ط، س (يصعب) ~~(2) في : ت، ط (لتحقيق) ~~(3) عيدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي ، القرشي، صحابي جليل، وابن عم رسول الله ~~، وحبر الأمة وترجمان القرآن. # توفي في الطائف عام 68 ه. # انظر : الإصابة، 330/2؛ تذكرة الحفاظ، 37/1 39؛ البداية والنهاية، ~~298 -29518 ~~4) سورة الحديد: 27. # 5) المشهور عند المالكية أن الاعتكاف مندوب، وقد انفرد ابن رشد بنسبته لمالك القول ~~بكراهة الاعتكاف فهما من قول مالك : "وما زلت أتفكر في ترك الصحابة الاعتكاف ، ~~وقد اعتكف النبي عليه الصلاه والسلام حتى قبضه الله ، وهم آتبع الناس لأنموره واتاره ح PageV00P575 ~~============================================================ ~~ولله در(1) أبي الحسن الصغير(2) ، حدثني العلامة ~~(3) 14 ~~أبو عبد الله محمد بن ابراهيم الابلي(2) آثه ساله عن رآيه في ~~المهدي فقال: عالم سلطان، قال: فقلت له: ~~ط، حتى أخذ بنفسي أنه كالوصال الذي نهى عنه النبي ، فقيل له عله فإنك ~~تواصل، فقال : إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمتي ري ويسقيني، فلا ينبغي آن ~~يعتكف ms310 إلا من يقدر آنه يفى بالشروط". # مقدمات ابن رشد، ص 193. # وانظر : ابن عبد البر، الكافي، 352/1؛ مواهب الجليل، 4/2 45 ؛ حاشية ~~الدسوقي على الشرح الكبير، 541/1؛ الفواكه الدواني، 372/1. # (1) در" ليست في (ط، س) ~~(2) على بن محمد بن عبد الحق الزويلى، أبو الحسن، المعروف بالصغير بتشديد الياء ~~وتخقيفها، من كبار علماء المالكية، تولى القضاء بفاس، ودرس يجامع الأجدع ~~فيها، وكان مرجعا في النوازل والمشكلات . # من مؤلفاته التقييد على تهذيب المدونة، التقييد على الرسالة، وله فتاوى قيدها ~~عنه بعض تلاميده ~~يقال: إنه عاش مائة وعشرين عاما، وتوفي عام 719 ه. # انظر : الدياج، ص 212، جذوة الاقتباس، 472/2؛ الفكر السامي، ~~237/2؛ شجرة النور الزكية ، ص 115. # (3) محمد بن إيراهيم بن أحمد الآبلي العبدرى التلمساني، أبو عبد الله شيخ علماء المغرب في ~~وقته، تتلمد عليه ابن خلدون ولسان الدين ين الخطيب، كما يعد شيخا لألبي عبد الله ~~المقري (المؤلف) ~~وقد وصفه المقرى : بأنه عالم الدتيا، رحل إلى المشرق وحج، وليا عاد جعله ~~أبو الحسن المرينى الأمير من العلماء الملازمين لمجلسه ~~ولد بتلمسان عام 681 ه، وتوفي بفاس عام 757ه ~~انظر : الدرر الكامتة، 375/3؛ نيل الابتهاج، ص 225 - 248؛ ~~الإحاطة، 169/3؛ شجرة النور الزكية، ص 221؛ جذوة الاقتباس، 304/1؛ ~~الفكر السامي، 242/2؛ نقح الطيب، 244/5- 248. PageV00P576 # ============================================================ ~~وقد وافقت الغرض فلا تزد(1): ~~القاعدة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمية ~~قاعدة : الأصل ألا يدخل في الشيء ما ينافيه إلا ما الأصل ألا ~~(3) يدخل في الشيء ~~لايمكن الانفكاك عنه غالبا(2)، كخروج المعتكف(2) ~~ما ينافيه ~~للحاجة(4)، وإلا افتقر إلى دليل، كالمعيشة(5). # ومن ثم اختلف في جواز اعتكافه(6) أو لا ، وكالبناء ~~في الرعاف، والكلام إصلاح الصلاة. # القاعدة السادسة والخمسون بعد الثلاثمية ~~قاعدة: اختلف المالكية في تذر المشروط هل هو نذر المثروط ~~هل هر ندر ~~نذر للشرط، أو لا ؟ فإذا نذر اعتكافا مطلقا ففي للغرط؟ # احتصاصه بصيام يكون له قولان(7) ~~ورد هذه المسألة في : نيل الابتهاج ، ص 246. # في : ت (غالبا فيه) ~~في : ط (المعتكفة) ~~كالبول، وما لا غنى له عن تحصيله، كشراء مأكوله، ومشروبه. # انظر : القواكه الدواني، 375/1. ms311 # المعيشة: أي التكسب ويقصد به هنا التجارة ~~في :ت (جوازه) ~~اذا تذر أن يعتكف فهل لا بد من صوم خاص له، أم يجوز له أن يعتكف بصوم من ~~مضان أو قضاء؟، فعلى المشهور لا يشترط أن يكون الصوم خاصا للاعتكاف، وقال ~~عبد الملك وسحنون لا بد للاعتكاف المنذور من صوم يخصه ؛ لأنه لما نذر الاعتكاف ~~الذي هو المشروط فقد نذر الشرط وهو الصيام. # انظر : مواهب الجليل ، التاج والإكليل، 455/2 ؛ حاشية الدسوقي على الشرح ~~الكبير، 542/1؛ المنتقى، 82/2. PageV00P577 # ============================================================ ~~وأصلها مسالة ما لايتم الواجب إلا به، وتحصيلها أنه ~~لايجب بايجاب المشروط شرط الوجوب، كالنصاب ولا ~~الصحة غير المقدور، كالحول، وفي غيرهما ثالثها: يجب ~~الشرعي، كالوضوء لا العقلى، كترك الضد، ولا العادي، ~~كفسل جزء من الرآس، والمنصور غير المشهور آن مالايتم ~~الواجب المطلق إلا به فهو غير واجب(1): ~~القاعدة السابعة والخمسون بعد الثلاثعة ~~قاعدة: شرط الصحة لايسقط تعذره(2) ذرشرط ~~~~الوجوب(2) على الأصح ، كمن لم يجد الطهور (4) ، ومن ق ~~تعذر عليه الصوم وهو معتكف(5)، فالمختار أن ذلك يصلي، ~~الوجوب ~~وهذا يلزم المسجد: ~~القاعدة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمعة ~~قاعدة: قال النعمان: ليس الاعتكاف في نفسه الاعكاف ليس ~~ادة قصوده ~~بعبادة مقصودة، وإنا يصير عبادة بالصوم(1)، وتسبه في نفسه ~~(1) انظر: القاعدة، رقم (321) ~~(2) في : ط (بعذره) ~~(3) في : ت، تنادة (على الوجوب) ~~(4) آي: لم يجد ماء ولا ترابا ~~(5) يناء على أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم. # (1) المذهب عند الحنفية أن الصوم شرط للاعتكاف الواجب فقط، كما لو نذر أن يعتكف ~~يوما فإنه لايصلح إلا بصوم، أما الاعتكاف تطوعا فلا يشترط له الصيام . وروى ~~الحسن عن أبي حنيفة أنه شرط في الاعتكاف مطلقا ~~انظر : فتح القدير، 1.6/2 - 109؛ تبيين الحقائق، 354348/2 ~~رد المحتار، 442/2. PageV00P578 # ============================================================ ~~ابن العري إلى مذهبه(1)، وما أرى أهله(2) بالذين يساعدونه ~~عليه، وإنما مستنذهم العمل: ~~واما حديث عمر(2)، فقال ابن بشير: إنما يشترط ~~الصوم في الاعتكاف الذي لائقصد به الجوار، كالجوار بمكة ~~للنظر إلى البيت ، أو بغيره(4) من المساجد لقصد التحوم(5) ~~ببيت(6) الله تعالى ، لا الاعتكاف الشرعي ، فهذا ms312 لايشترط ~~فيه الصوم: ~~القاعدة التاسعة والحمسون بعد الثلائمية ~~قاعدة: قال الشافعي : أصل شرعية الاعتكاف الأصل لا يكون ~~تابعا ~~طلب ليلة القدر، فلا يليق به الاتباع فلا يشترط ~~الصوم(1)، فيبنى على قاعدة أن الأصل لايكون تابعا. # ونص ابن بشير على ذلك المقصود فلزمته القاعدة، ~~ووجب عليه الدليل: ~~(1) مذهب الامام مالك أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم . # انظر : المدونة، 225/1؛ التاج والإكليل، مواهب الجليل، 454/2. # (2) في : ت (أصله). # (3) عن ابن عمر : " أن عمر قال يا رسول الله : إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في ~~المسجد الحرام قال : فأوف ينذرك" رواه البخاري، صحيح اليخاري، 256/2 ~~(4) في : ت، ط (لغيرها) ~~5) في :ت، ط(التحرم) ~~(4) في : ت (لبيت) ~~(7) اتظر : المهذب، 198/1) حلية العلماء، 182/3؛ روضة الطالبين، 393/2) ~~تح العزيز، 484/6. PageV00P579 # ============================================================ ~~القاعدة الستون بعد الثلاثمية ~~قاعدة : قلت : إذا قرنت عبادة مقصودة بعبادة(1) اذا قرنت ~~او ~~مقصودة ، أو وسيلة لغيرها ، فالأصل استقلال كل(2) فعردتان ~~فالأصل ~~واحدة منهما ، لا اشتراط أحديهما في الأخرى ، إلا بدليل . اتقدين كل ~~~~فعلى من ادعى شرطية الصوم نصبه: ~~القاعدة الحادية والستون بعد الثلاثمية ~~قاعدة: أصل مالك منع المعتكف (2) من العبادات منع المعتكف من ~~المتعلقة بغيره(4) إلا ما لايخرج له ويقل الشغل به (5) : العادات المعلقة ~~بغير الاعتكاف ~~القاعدة الثانية والستون بعد الثلاثمية ~~قاعدة: المختار أن الشهر، والعام، وكل ما يدل ما يقتضيه يدل ~~على واحد وما ~~على واحد يقتضي تتابع الصوم، ونحوه في آجزائه، كاليوم، ~~يدل على بمع ~~إلا أن يلفظ بغير ذلك، أو ينويه، وللمالكية قولان . عد النذر. # (1) في : ت (لعبادة) ~~(2) "استقلال كل" ليست في (ط)؛ وفي : ت (أنها لأصل واحد) ~~(3) في : ت، ط (أصل مالك أن الاعتكاف) ~~4) في : ط (بعيته) ~~(5) المعتكف لا يخرج لعيادة مريض، وأداء شهادة، وصلاة على جنازة، أما إذا كان في ~~المسجد، وكان لا يشغل عن المقصود بالاعتكاف فقولان عن المالكية. # انظر : المختصر الفقهي ، (لوحة 55 -1) PageV00P580 ~~============================================================ ~~وأما الشهور، والأعوام، يام فلا(1)، ولهم قولان ~~آيضا ~~وأما الاعتكاف، فمقتضاه التتابع م(2) ~~(1) المشهور عند المالكية أن من نوى صيام سنة شهر أريكام ms313 لل يلزمه التتايع يل تجوز ~~مفرقة ، وقيل يجب التابع ، وقيجب الشابع فيما إذا نوى شهرا ، أو سنة ، أما لو نوى ~~شهورا ، أو سنينا، فإنه اللزله التتابع وهو ما اختارة المؤلف. # انظر : المختصر الفقهي ، (لوحة54 ب)؛ حاشية الدسوقي على الشرح ~~الكبير، 539/1 ~~(2) إذا نوى مطلق الاعتكاف فيلزمه تتابعها ؛ لأن طريقة الاعتكاف وشأنه التتابع ~~انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 546/1. PageV00P581 # ============================================================ ~~اج ~~القاعدة الثالثة والستون بعد الثلاثمية ~~قاعدة: الفعل إن اشتمل وجوده على مصلحته(1) ~~تصح ه ~~النيابة وتشترط ~~مع قطع النظر(2) عن فاعله صحت فيه النيابة، ولم ثشترط ~~ه النية وما ~~فيه النية(3). # ليس كذلك ~~اوإن لم يشتمل إلا مع النظر(4) لم تصح واشترطت ~~النية(5)، وانتفاء الصحة على هذا متلازمان، وكذلك عدم ~~وجوبها(2) وصحة النيابة، فكل ما تصح فيه الاستنابة ~~لاتشترط فيه النية ، وكل ما لاتصح فيه الاستنابة ثشترط فيه ~~النية، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك : ~~(1) في :ت، ط(مصلحه) ~~(2) في : ت (النصير) ~~(3) مثل ذلك أداء الديون، ورد الودائع، وتفريق الزكوات، والكفارات، ولحوم الهدايا، ~~والأضاحي: ~~انظر : الفروق، 205/2. # (4) أي : النظر املى فاعله. # (5) مثال ذلك الصلاة، فإن مصلحتها الخشوع والخضوع، واجلال الرب سيحاته ~~وتعالى، وتعظيه، وهذا لا يحصل إلا من فاعلها، فإذا فعلها غير الانسان فاتت ~~المصلحة التي طلبها الشارع: ~~انظر: المصدر تفسه ~~(2) الضمير في : ه وجوها " يعود إلى التية . PageV00P582 # ============================================================ ~~فمن ثم قال النعمان : لانيابة في الحج (1) ، فقلنا : ~~إنها رخصة، كالاستخلاف(2): ~~القاعدة الرابعة والستون بعد الثلاتمية ~~قاعدة: قال ابن العربي : العبادات ثلاثة(3) : ~~اام ~~الادات ~~بدنية فلا مدخل فيها للنيابة، قال ابن بشير: عند ~~الجمهور ~~ومالية فتدخلها، قال ابن بشير: بالاجماع، ~~كالزكاة. # ومركبة منهما، كالحج فيجب آن يكون للنيابة فيها ~~مدخل، بحكم دخول المال فيها، قال ابن بشير:(4) فيها ~~خلاف تغليبا للنفقة آو العمل: ~~(1) مذهب أبي حتيفة أن النيابة في الحج الفرض لا تجوز إلا عند العجز. # انظر : فتح القديز، 309/2؛ رد المحتار، 598/2 102. # (2) مذهب المالكية أن الصحيح لا تجوز استنابته في الفرض ، ويكره استنابته في التطوع ، ~~أما المريض الذي لا يرجى برؤه ms314 فقد قال اين الجلاب : تكره استنابته، وقال ابن ~~الحاجب : إن المشهور عدم جواز الاستنابة حيتيذ، وقال الدسوقي : إن المعتمد في ~~المذهب منع النيابة عن الحي مطلقا سواء كان صحيحا، أو مريضا، وسواء كان ~~تطوعا، أو نفلا . # انظر : المختصر الفقهي ، (لوحة 56 - ب)؛ التاج والاكليل، مواهب ~~الجليل، 2/3؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 18/2. # (3) ليست في (ط) ~~(4) في : ت (قال ابن بشير بالاجماع، كالزكاة) وهي خطأ من الناسخ. PageV00P583 # ============================================================ ~~قلت : إن غلبت شائبة العمل، كالحج لم يجز الا ~~بدليل(1) ، ولأن النفقة فيه وسيلة لا أصل(2) ، وإن غلبت ~~شائبة النفقة كالكفارة جاز، وإلا فكما قال ابن العربي، ~~وذلك عند الضرورة. # القاعدة الخامسة والستون بعد الثلاثمعة ~~قاعدة : حكم المشبه حكم المشبه به(2): ~~المشسه ~~م المشه ~~فإذا قال عليه الصلام : " أرأيت إن كان على أبيك ~~دين"(4) الحديث، وكان الأصل لايجب إجماعا إلا على حكم ~~البر والتذب إلى فعل الخير، فكذلك الفرع(5)، خلافا لمن ~~أوجبه، لكنه يقتضي وجوب الاستنابة على المعضوب (2) ~~(1) ورد في حديث ابن عباس : " أن امرأة من خشعم قالت : يا رسول الله إن أبي أدركته ~~فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع آن يستوى على ظهر بعيره، قال : فحجي ~~عنه"، رواه الجماعة ~~انظر : متقى الاخبار (مع نيل الأوطار)، 9/5. # (2) " لا أصل" ليست في (س) ~~(3) في : ت (الشبه به) ~~(4) جزء من حديث رواه عبد الله بن الزبير قال : " جاء رجل من خشعم إلى رسول الله ع ~~ققال : إن أبي أدركه الإسلام ، وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل ، والحج مكتوب ~~عليه أفأحج عنه، قال : أتت أكبر ولده ، قال : نعم . قال : أرأيت لو كان على أبيك ~~دين فقضيته عنه اكان يجزيء ذلك عنه، قال : نعم، قال : فاحجج عنه "، رواه آحمد ~~والنسانى بمعناه، مسند أحمد، 5/4؛ سنن النسانى، 48/5. # 5) الأصل المراد به قضاء الدين، والقرع المراد به أداء الحج نيابة عن الأب: ~~() المعضوب: الزمن الذي لا حراك به كأن الزماتة عضبته ومتعته الحركة ~~انظر: الصحاح، مادة (عضب)) القاموس الحيط، (نقس المادة)) ~~المصباح المنير (نفس المادة) PageV00P584 ~~============================================================ ~~كمحمد، ms315 والنعمان(1)، ولا قبول البذل كمالك، والنعمان . # قال الشافعى : إذا بذل له ابنه الطاعة أن يحج عنه ~~وهو غير واجد وجب آن يقبل(2). # القاعدة السادسة والستون بعد الثلاثمية ~~قاعدة : من الأقوال الجمهورية : أن المشبه لايقوى المثبة لا يقوى ~~قوة المشبه به ~~قوة المشبه به. # فمن ثم كان مشهور مذهب مالك الا جزاء في صيد ~~المدينة(3). # القاعدة السابعة والستون بعد الثلاثمية ~~قاعدة : عند مالك ومحمد: أن الاحرام أفاد الكف الإحرام أفاد ~~الكف عن ~~عن الصيد بترك إذايته. # الصيد ~~(1) المعتى : أن الحديث لما شبه الحج بالدين في وجوب القضاء فإن هذا يقتضي أن المعضوب ~~يجب عليه إذا كان له مال آن يدقع من ماله لمن يحج عنه، فكما يجب عليه أداء الدين ~~في حال حياته فكذلك يجب عليه أن يحج عن نفسه في حال حياته وهذا مذهب ~~الشافعية، وهو ظاهر الرواية عن آلي حنيقة، أما ظاهر المذهب عند الشافعية فلا تجب ~~عليه الاستتابة حينقد ~~انظر : المهذب، 205/1 ؛ روضة الطالبين، 14/3؛ رد المحتار، 459/2 . # (2) انظر : المهذب، 205/2؛ نهاية المحتاج، 246/3 ~~(3) قال ابن الحاجب : " والمدينة ملحقة بمكة في تحريم الصيد والشجر، ولا جزاء على ~~المشهور"، المختصر الفقهي ، (لوحة 69 -1). PageV00P585 # ============================================================ ~~وعند النعمان : أوجب حفظه على المحرم: ~~فقالا : لاجزاء على الدال(1). # وقال : عليه الجزاء(2)، كاشهب. # قال بعضهم : الإحرام أفاد الصيد أمنا في نفسه يغنيه ~~عن الفرار ويوجب له القرار(3) فإذا دل عليه فقد أذهب ~~آمته. # القاعدة الثامنة والستون بعد الثلاثمية ~~قاعدة: لايقاس خصوص على خصوص، ولا ~~الخصوض والمنصرص ~~لا يقاس عليها ~~منصوص على منصوص، على الاصح؛ لأن في القياس على ~~وص ولا ~~المخصوص إبط ال الخصوص، وعلى المنصوص (4) إهمال ~~القاعدة التاسعة والستون بعد الثلاثمعة ~~النصوص ~~قاعدة : كل مؤذ طبعا فهو مقتول شرعا، ولا جزاء المؤدى بقتل ~~شرعا ~~على المحرم فيه ابتداء، ولا دفعا: ~~(1) انظر : المصدر نقسه، (لوحة 68 - ب)؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكيير، ~~27/2؛ روضة الطالبين، 149/3. # (2) انظر : فتح القدير، 256/2. # (3) و ويوجب له القرار" ليست في (ط): ~~(4) في : س (المتصوص على المنصوص) ~~(399) أوردها اين عبد ms316 الهادي في قواعده يلفظ : ~~" المؤذى طبعا يقتل شرعا.". # مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، ص 187. PageV00P586 # ============================================================ ~~القاعدة السبعون بعد الثلاثمعة ~~قاعدة: الإحرام عند مالك ومحمد شروع(1) في ~~هل الإحرام ~~شروع في عقد ~~عقد(2) العبادة ؛ لأن فعل المأمورات إن كان لايقترن به فترك ~~العبادة أو التزام ~~المحظورات يقترن به، والكف مقصود، كما في الصوم، ~~والافعال مؤقتة، كالصلاة، فلا يصح الإحرام بحجتين ~~ولان المثلين ضدان. # وعند النعمان التزام، فيصح وتنعقدان، كالنذر: ~~القاعدة الحادية والسبعون بعد الثلاثمية ~~قاعدة: ابن العربي : الإحرام عندنا شرط، فلا هل الإحرام ~~يتاقت بأشهر الحج(3): ~~شرط أو ركن؟ # وعند الشافعى ركن فيتأقت(4) ، لأن المطلوب من ~~الشرط حصوله كيف أتفق، ومن ثم كان الأصل ألا تجب ~~النية في الطهارة، كغيرها من الشروط. # (1) في : ت (مشروع) ~~(2) عقد" ليست في (س) ~~(3) في : ت (بالشهر) ~~المشهور عند المالكية أن الإحرام بالحج قيل أشهر، يصح مع الكراهة ، وقيل : ~~لا ينعقد ~~انظر: المختصر الفقهي، (لوحة 58 1)؛ مواهب الجليل، 18/3؛ ~~حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 21/2 - 22 ~~(4) انظر : المهذب، 207/1؛ حلية العلماء، 211/3؛ نهاية المحتاج، 3/.25 PageV00P587 ~~============================================================ ~~ومن الركن(1) تحصيله ائتمارا وتعبدا . # القاعدة الثانية والسبعون بعد الثلاثمية ~~قاعدة : الردة تحبط بوجودها العمل السابق، وإن الرذة إحباط ~~للعمل السايق ~~تاب في مشهور مذهب مالك(2) ~~فيعيد الوضوة والحج، وهو قول النعمان: ~~وبشره(23) الوفاة عليها في الشاذ، وهو قول ~~محمد(4)، وهو آظهر؛ لوجوب رذ المطلق إلى المقيد، ~~واحتماله الخصوصية مثل: يضاعف لها العذاب ~~ضعفين(5)، لجواز تركب الشرطية من ممتنعتين إذ ~~المعتبر(6) في صدقها اللزوم، لا ضدق أحد الطرفين، ولا ~~موعهما ~~(1) الجار والمجرور متعلق ب المطلوب " ~~(2) انظر : مواهب الجليل، 283/6؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، /307؛ ~~الفواكه الدواني، 276/2. # (3) في : ط (أو لشرط). # (4) انظر : روضة الطالبين، 3/3. # (5) سورة الأحراب: 30. # (2) " من متنعين إذ المعتبر" ليست في (س)؛ وقي : ط (الموجبة من كاذبتين إذ ~~المعتبر) PageV00P588 ~~============================================================ ~~القاعدة الثالثة والسبعون بعد الثلاثمية ~~قاعدة: الإحباط (1) إسقاط، وهو إحباط الكفر، قي ~~الاجاط ~~وموازنه إحباط المعاصى، فمن رجحت حسناته فهو في ~~عيشة راضية، ومن رجحت سيئاته فامة هاوية ms317 ~~ومنه قول عائشة(2) : "أخبري زيدا(2) أنه قد أبطل ~~جهاده إن لم يتب "(4) ~~(1) الاحباط" ليست في (ت) ~~(2) عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهمت ، "أم عبد الله ، زوجة الرسول ~~تزوجها وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع، ولم يتزوج بكرا غيرها، كانت ~~من أعلم النساء بالسنة، والشعر، والفقه، ومرجعا لكبار الصحابة في كثير من ~~المسائل". # توفيت بالمدينة عام 58 ه، ودفتت بالبقيع ~~انظر : الاستيعاب (بهامش الإصابة)، 359/4 - 361؛ حلية الآولياء، ~~543/2؛ الإصابة، 359/4 361؛ البداية والنهاية، 91/8 - 94؛ ~~تذكرة الحفاظ، 26/1 - 28؛ أنساب الأشراف، 409/1 ~~(3) نيد بن أرقم بن قيس الخزرجي الأنصاري ، أبو عمر صحابي جليل، رده الرسول ~~يوم أحد لصغره، وأول مشاهده الخندق، وغزا مع الرسول سبعة عشرة غزوة، ~~وشهد صفين مع على رضي الله عته، وله أحاديث كثيرة، سكن الكوفة، وتوفي ~~سنه 18 ~~انظر التاريخ الكبير، 385/3؛ الاستيعاب (بهامش الإصابة) ~~55855؛ الإصابة، 560/1. # 4) جزء من حديث عائشة في النهى عن بيع العيتة، وقد رواه البيهقي في سننه، سنن ~~اليهقي، 33010 331 ~~واتظر : نصب الراية، 15/4 16 PageV00P589 ~~============================================================ ~~والتحقيق ان من رجحت حسناته ناج، ومن ~~رجحت سيئائه معذب، إلا أن تتداركه رحمة من ربه ، ومن ~~استوت به الكفتان وقف به(1) الرجاء والخوف، وجانب ~~النجاة أغلب عليه إلا في التباعات(2) ، إلا أن يرضى الله ~~حصومه إن شاء بفضله عز وجل: ~~القاعدة الرابعة والسبعون بعد الثلاثمعة ~~قاعدة : الدفع آولى من الرفع "إياك ومايعتذر الدفع أولى من ~~الرفع: ~~منه )(3). # (1) في : س (وقف له) ~~(2) التباعات : جمع تياعة وهي الشيء الذي لك فيه بغية شبه ظلامة ونحوها . القاموس مادة ~~(تبع) ~~374) أوردها الزركشي في قواعده بلفظ " الدفع أقوى من الرفع" ~~المنثور في القواعد، 155/2- 156. # وأوردها السيوطى بهذا اللفظ الأشباه والنظائر ، ص 138. # وأورد ابن رجب قاعدة بلفظ : " المنع أسهل من الرفع ". # القواعد، ص30 301 ~~وأوردها محمود حمزة فقال : "قاعدة : الدفع أسهل من الرفع..". # الفوائد البهية في القواعد الفقهية، ص 119 ~~(3) مثل مشهور يقال في الحث على ترك الزلات التي تحوج الإنسان إلى الاعتذار عنها. # انظر : القاسم بن سلام، كتاب الأمثال، تحقيق ms318 : عبد المجيد قطامش (مكة ~~المكرمة : مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات ~~الاسلامية، جامعسة الملك عبد العزيز، 1400ه/1980م)، ص 64؛ ~~البكري، فصل المقال شرح كتاب الآمثال، تحقيق : إحسان عياس وعيد المجيد ~~عابدين، (بيروت : دار الأمانة، مؤسة الرسالة، 1391ه/ 1971م) ~~ص74 PageV00P590 ~~============================================================ ~~ومن ثم قدمت الرميصاء(1) بين يدى السؤال ~~عن (2) احتلام المرآة توطية، (إن الله لايستحيى من ~~الحق "(2)، فإنها استشعرت ما كان من الحميراء(4) وبنت ~~أبي أمية(5) قبل أن يكون، فمهد لها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم العذر، وكفاها ذلك الأمر. # (1) الرميصاء : بنت مليحان بن خالد الأنصارية، اشتهرت بكنيتها أم سليم ، وهي والدة ~~أنس بن مالك خادم رسول الله ع، وأخت حرام بن ملحان الصحابي الجليل ~~أسلمت مع السايقين إلى الإسلام من الأنصار، وكان لها مواقف جليلة في معركة أحد ~~حن ~~انظر :حلية الآولياء، 57/2 61، الاستيعاب (بهامش الإصاية) ~~456 الإصابة، 461/4 - 462 ~~(2) ليست في (ت) ~~(3) جزء من حديث رواه البخارى ومسلم عن أم سلمة قالت : " جاعت أم سليم امرأة ~~أبي طلحة إلى رسول الله ة فقالت : يا رسول الله ، إن الله لا يستحى من الحق ، ~~هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ ، فقال رسول الله علللة : نعم إذا هي رأت ~~ء حيح البخارى، 74/1؛ صحيح مسلم، 251/1 ~~(4) الحميراء : لقب عائشة زوجة الرسول ع ~~(5) هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية القرشية المشهورة بأم سلمة أسلمت هي ~~وزوجها مبكرين ، وهاجرا إلى الحبشة ، ثم قدما مكة، وهاجرا إلى المدينة، فلما توفي ~~زوجها تزوجها رسول الله سنة أريع من الهجرة ، قيل : إنها أول امرأة هاجرت إلى ~~الحبشة، وأول ظعينة دخلت المدينة، توفيت سنة 59 ه، وقيل سنة 61ه، وكانت ~~آخر أزواج الرسول موتا . # انظر: أنساب الأشراف، 429/1 432؛ الاستيع اب (بهامش ~~الإصابة)454/4- 455؛ الإصابة، 458/4 46؛ البداية والتهاية، ~~214/8 PageV00P591 ~~============================================================ ~~وعلى هذا قال مالك، ومحمد: الافراد آفضل إذا كان ~~بعده غمرة، فاما إذا لم يعتمر بعده فالقران أفضل(1) ~~وقال النعمان : القران(2): ~~وقال آحمد : التمتع(2)، وروي عن الشافعي. # القاعدة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمية ~~قاعدة: الاصل آن يجزىء(4) الشرط ms319 كيف ما وقع الأصل اجزاء ~~كما تقدم(5)، والافضل أن يقصد للمشروط ما أمكن: ~~الشرط كيفما ~~رفع ~~كركعتى الاحرام. # والشفع، خلافا لمن أوجب من المالكية تعيينهما ~~للوتر(2). # (1) مذهب الشافعية أن الافراد أفضل إذا كان بعده عمرة ، وقيل : إن التمتع أفضل كما ~~قرره المؤلف أما المالكية قالمعتمد لديهم أن الافراد أفضل مطلقا سواء أتى بعده بعمرة، ~~أم لا، وما ذكره المؤلف من اشتراط العمرة بعد الافراد هو قول ضعيف في المذهب. # انظر : المهذب، 207/1؛ روضة الطالبين، 44/3؛ حاشية الدسوقي على ~~الشرح الكبير، 28/2؛ الفواكه الدواني، 432/1 . # انظر : فتح القدير، 199/2. # (2) ~~انظر : المغني، 232/2؛ منتهى الإرادات، 244/1. # (3) ~~(4 ~~في :ت (يجتري) ~~انظر: القاعدة، رقم (371) ~~(5 ~~للمالكية في تعيين الشفع للوتر قولان : ~~فقيل : لا بد من تعييتهما للوتر بآن يخصهما بنية كونهما شفعا ~~وقيل : لا يشترط ذلك، بل يكتفى بأي ركعتين، وهذا هو المختار قاله اللخمي : ~~اتظر : الألفاظ المبينات، (لوحة 68 -ب) PageV00P592 ~~============================================================ ~~والصوم للاعتكاف في غير رمضان(1). # القاعدة السادسة والسبعون بعد الثلاثمية ~~قاعدة : أطبق أهل السنة على تسمية المعنى القائم هل الكلام ~~نفسي أم لفظى؟ # بالنفس كلاما حقيقة(2). # لفظي؟ # واختلفوا في الألفاظ ~~ثم أجمعوا على حصول الايمان والردة به، وعلى انتفاء ~~القراءة بدون تحريك اللسان: ~~واختلف المالكية في الأيمان لأن في التنزيل : "1{ بما ~~كسبث قلوبكم}(2)، وفي الحديث : " إن الله تجاوز ~~لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم"(4). # واتفقوا على أن العبادات لاتلزم إلا بالنطق فتكون ~~(1) اتظر : القاعدة، رقم (356) ~~(37) انظر: المنثور في القواعد، 33/2 38. # (2) مذهب أهل السنة والجماعة أن الكلام لا يطلق إلا على ما تكلم به حقيقة، وأن الكلام ~~النفسي لا يسمى كلاما، ومن أطلق على الكلام التفسي كلاما حقيقة فمراده من ذلك ~~تفي صفة الكلام عن الله عز وجل وهو خلاف ما دلت عليه النصوص الشرعية. انظر ~~في ذلك: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 456/12؛ شرح العقيدة ~~الطحاوية، ص180 ~~(3) سورة البقرة : 225 ~~4) متفق عليه من حديث آبي هريرة ~~يح البخاري، 169/6؛ صحيح مسلم، 117/1 PageV00P593 ~~============================================================ ~~ننرا أو بالنية ، والدخول فيها، ms320 فإن انفردت النية فلا ~~تلزم: ~~حمي لزوم الاحرام ملحية على لزوم ~~فلا يتم تخريج ~~اليمين بالنية. # القاعدة السابعة والسبعون بعد الثلائمية ~~قاعدة: حكى ابن بشير هذا الاتفاق المذكور اقران نية الحج ~~ق ~~آنفا: ~~وانفراده عنه ~~فإذا قارن النية قول ، أو ، أو شيء من الميقات ، ~~أو معنى من المعاني قصد به ان يكون من آفعال الحج، فهر ~~حرم ~~فإن انفردت، فالمذهب آن الحج غير لازم(1)، ~~وتخريج اللخمي باطل، وهو قول النعمان (2) خلافا ~~للشافعى(2) . # وقد يقال لت الاحرامالدخول في الخومة، ارلمه ~~(1) انظر : التاج والإكليل، 44/3 . # (2) اتظر : اهداية شرح البداية (مع فتح القدير)، 139/2؛ رد المحتار، 484/2 ~~(3) المذهب عند الشافعية أن من نوى ولم يلب اتعقد حجه، وقيل : لا ينعقد إلا بهما ~~يعا ~~انظر : المهذب، 212/1؛ نهاية المحتاج، 260/3. PageV00P594 # ============================================================ ~~النية، وآخره النية والفعل، فيتخرج على التعليق(1) بأول ~~الاسم، آو باخره. # وقياس هذا آن تتعين الصدقة بالإخراج: ~~وقال بعض المالكية: لاتتعين إلا بالقبض: ~~القاعدة الثامنة والسبعون بعد الثلايمية ~~قاعدة : العمرة عند مالك، ومحمد داخلة في الحج برع وخول ~~العرة لي حج ~~إلى يوم القيامة ركنا، وفدية، فيطوف القارن طوافا واحدا، ~~القارن. # ويسعى سعيا واحدا، ويكفر كفارة واحدة(2): ~~وعند النعمان منفردة في الركنية والفدية ~~بطوافين(2) وسعيين، وكفارتين(4). # القاعدة التاسعة والسبعون بعد الثلاثمية ~~قاعدة : الامن من فوات الحج ليس بامن من فساده الأمن من فوات ~~الحج ليس أمضا ~~عندهما(5) ~~من فساده ~~(1) ~~في :ت (على التعليق على التعليق) ~~انظر : المهذب، 239/1؛ ابن عبد الير، الكافي، 385/1. # (2) ~~في : ط ( والقربة فطوفين) ~~مذهب آبي حنيفة أن القارن يجب عليه طوافان وسعيان ودم واحد، ولا يجب عليه ~~دمان، خلاقا لما ذكره المؤلف ~~انظر: فتح القدير، 204/2 207؛ رد المحتار، 530/2 532؛ ~~تبيين الحقائق، 42/2 43. # (5) عند مالك والشافعى PageV00P595 ~~============================================================ ~~فإذا وطيء قبل الجمرة فسد حجه(1) وعنده أمن ~~قلام(2) ~~القاعدة الثانون بعد الثلاثمية ~~قاعدة: المضيق مقدم على الموسع، والموسع في ~~الضيق ة لم ~~على الموسع ~~محصور مقدم على مازمانه العمر، وما شرع القتل في تركه ~~مقدم على غيره، وقوة العقوبة دليل على(3) قوة الطلب إلا ms321 ~~بدليل. # فمن آى وعليه صلوات إن اشتغل بها فاته الوقوف ~~صلى(4). # وقيل : إن كان مكيا . # وقيل: يقف، وهي للمالكية(5): ~~(1) انظر: روضة الطالبين، 138/3؛ نهاية المحتاج، 340/3؛ وقال عبد الوماب، ~~وابن شاس : إن القول بفساد حج من وطىء قيل الجمرة، هو المشهور عند المالكية ~~انظر : التاج والإكليل، 167/3. # (2) عند أي حنيفة، آن من جامع بعد الوقوف لا يفسد حجه، ولكن عليه بدنة ~~انظر : فتح القدير، 240/2؛ تبيين الحقائق، 58/2 ~~() 0على " ليست في (ت، ط) ~~(4) في : ط(فصلى) ~~(5) من جاء إلى عرفة فذكر صلاة منسية إن اشتغل بها فاته الوقوف بعرفة، وإن ذهب ~~للوقوف لم يمكنه فعل الصلاة ، فالمشهور من المذهب تقديم الصلاة لعظم أمرها ، وقيل : ~~إن كان قريبا من عرفة مضى إليها ووقف ، وإن كان بعيدا فيصلي ، وإن فاته الحج . وقال ~~ابن عبد الحكم : إن كان من أهل مكة وما حولها فيصلي ، وإن كان آفاقيا فيمضى ~~لعرفة، وقال اللخمي : يمضي لعرفة مطلقا لما في فوات الحج من المشاق ~~انظر : مواهب الجليل، 98/3. PageV00P596 # ============================================================ ~~القاعدة الحادية والثمانون بعد الثلاثمية ~~قاعدة : الأصل أن وجوب حقوق العباد جبرانا ~~ه ب ~~لنقصهم، فيجب في كل موضع دخله النقصر(1) إلا ~~قوق الباد ~~وحقوق المعبود ~~ما استثناه الدليل: ~~ووجوب حق المعبود ابتلاء لتعاليه عن الحاجة، فكان ~~القياس الا يتوجه على من رفع عنه القلم ، فلا تجب على ~~الصبي كفارة، ولا زكاة، كالنعمان . # لكن رأي مالك ومحمد أن الحقوق المالية إنما وجبت ~~للفقراء. # وقال ابن العربي : الابتلاء إنما هو في جميع الشريعة، ~~فأما في أجزائها فلا، وخاصة حقوق المال، فإنها تتعلق بغير ~~المكلف، كما بين في الزكاة(2)، وفيه بحث . # القاعدة الثانية والثانون بعد الثلاثعة ~~قاعدة : القول أقوى من الفعل في الثلالة: القول أقوى من ~~القعل في الدلالة ~~فمن ثم اتفق على القول(2) في صيغ العقود ونحوها على المراد . # (1) في : ت (النقض) ~~(2) انظر : القاعدة، رقم (299) ~~(3) القول ليست في (ت) PageV00P597 ~~============================================================ ~~واختلف في الفعل(1). # والفعل آقوى منه في موجب الضمان، فمن ثم ضمنوا ~~الصبي به، لا بالقول، ولزم إحبال المجنون، دون عتقه(2) ~~القاعدة ms322 الثالثة والثانون بعد الثلاثمية ~~قاعدة : عندهما آن من أسقط حقه فيما يلزم إسقاط الحق ~~بالدخول فيه لم يملك حله بعده(3) ~~بالدخول فيه ~~وقيل : ولا قبله. # وعنده يملك كما لو آذن لعبده في الإحرام، أو ~~الصيام، آو الجمعة، أو لزوجة في غير الفريضة: ~~ولها آن تحرم بالفريضة بغير إذنه عند مالك، ~~والنعمان(4). # (1) اتفق الفقهاء على انعقاد العقد بالقول (الايجاب والقبول)، أما الفعل فقد اختلف ~~الفقهاء في انعقاده، فالمشهور عند الحتفية، وهو مذهب المالكية، والحنابلة واختيار ~~بعض الشافعية كالنووى انعقاد البيع بالمعاطاة، وذهب جمهور الشافعية إلى عدم انعقاده ~~به ، بل لا بد من الايجاب والقيول اللفظيين ~~اتظر: تبيين الحقائق، 4/4، رو المحتار، 513/4 514؛ مواهب ~~الجليل، 228/4؛ منتهى الإرادات 338/1؛ ابن قدامة، الكاقي، 3/2؛ المهذب، ~~264/1، نهاية المحتاج، 364/3. # (2) المعنى : أن عتق المجتون لأمته لا يقع، ولكن لو جامعها فحملت منه، فإنها تصيح أم ~~ولدله تعتق بموته ~~(3) أي : بعد الدخول في الأمر. # (4) انظر : رد المحتار، 465/2 ؛ التاج والإكليل، مواهب الجليل، 305/3. PageV00P598 # ============================================================ ~~واختلف قول الشافعي فيه، ثم في التحليل(1). # القاعدة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمعة ~~قاعدة : عند المالكية الإذن في السبب(2) إذن في الاذن في السبب ~~المسبب(3) اللازم أو الغالب : ~~لي المسبب ~~كمهر العبد، ونفقته، إلا آنهما من غير خراجه، ~~ولا كسبه. # وفي غيرهما قولان، كما إذا ظاهر العبد، والصيام ~~لايضر بالسيد، فهل له منعه أو لا؟ ولا يعتق، ولايجزيه. # وفي الإطعام بإذن السيد قولان، وعلى النفي قيل (4) ~~يدخل عليه الإيلاء، وقيل: يطلق عليه ~~(1) الأظهر عند الشافعية أن الزوجة ليس لها أن تحرم بحج القريضة بغير إذن الزوج ، وقيل : ~~لها ذلك، ولو أحرمت بغير إذنه قإن قلنا بالأظهر فلزوجها تحليلها، وإن قلنا بالآخر ~~قليس له تحليلها ~~انظر : المهذب، 242/1؛ روضة الطالبين، 179/3؛ نهاية المحتاج، ~~2443 ~~(384) أوردها الزركشي قفي قواعده يلفظ : ~~" الإذن في الشيء إذن فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه، وهل يكون إذنا فيما ~~يقتضى ذلك الشيء استحقاقه 4 ~~المنثور في القواعد، 109108/1. # (3) في : ت (المستتبع) ~~(3) في : ت (التابع) ~~(4) في : ت (قبل). PageV00P599 # ============================================================ ~~وقللمرا يقضي الحج الفاسد، ms323 والطارىء عليه ما يمنعه ~~التمام ، إله يتعمد سبب ذلك، فقرلان . # القاعدة الخامسة والحانون بعد الثلاثمية ~~قاعدة : ك تصرف قاصر عن(1) تحصيل مقصوده بطلان التصرف ~~اللاصر عن ~~لايشرع، مال إن وقع(2) . # كنكاج المحرم. # وبيع أم ولد. # بخلاف الحدود . # وتعزير من(2) لايفيذه التعزير ز ~~ولعان من لايولد له(4) ~~ونكاح الرجل أمته. # وقياس هذا الأصل امتنلع نكاح المعتكف، فعلى ~~المالكي ال(5) . # (1) في : ت (على) ~~(2) "ان" ليست في (ط). # (3) في :ظ(ما). # (4) لمن لا يولد له . " ابتداء سقوط من (ط ، س) إلى قوله في صفحة 606 "فهل ~~(5) اتظر : التاج حكليل، 462/2 . PageV00P600 # ============================================================ ~~القاعدة السادسة والثمانون بعد الثلاثمية ~~قاعدة: قال اللخمي : التح جير في المال التحجير بي المآل ~~كاتحجير في ~~كالتحجير في الحال: ~~فحمل على قول سحنون : إن العبد المحرم لاياع، أن ~~المكرهة على الافساد كذلك، وهو خلاف المنصوص: ~~القاعدة السابعة والثمانون بعد الثلاثعة ~~قاعدة: إذا اختلف جانب العمل، والنفقة في ~~هل المغلب في ~~الواجب الواحد ~~الواجب الواحد، فللمالكية في المغلب منهما قولان ~~حانب النققة أم ~~العمل؟ # وعليهما إذا أكره زوجته، أو أمته، ثم خرجا عن ~~ملكه، فهل يلزمهما الحج، ثم يرجعان عليه أو لا؟، قولان ~~للمتأخرين(1) . # القاعدة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمة ~~قاعدة : اختلف المالكية في فاعل السبب هل هو حكم فاعل ~~البب ~~كفاعل المسبب أو لا؟. # (1) إن اكره زوجته أو آمته على الجماع فإنه يفسد حجهما، وعليهما القضاء وحيشذ فنفقة ~~حج القضاء هل يغرمها الزوج 9 ، لأن الافساد بسببه . الذي اقتصر عليه خليل أن ~~الزوج هغرم تفقة حجهما حتى لو خرجا من عصمته، وقيل لا يلزمه ~~انظر : التاج والاكليل، مواهب الجليل، 169/3؛ الشرح الكبير مع حاشية ~~الدسوفي، 2/.7 PageV00P601 ~~============================================================ ~~والحق أن القريب مثله ، إلا أن المباشرة مقدمة غالبا، ~~كما ياتي إن شاء الله تعالى . # وعليهما من ضرب فسطاطه(1) فتعلق به صيد ~~فمات، أو راه ففر منه فمات، أوتصب شركا لاسد، آو ~~أرسل عليه جارحا فأصاب صيدا(2)، وفي هذا قوة التعزير. # وإن آصدقها من يعتق عليها، ولم تعلم فهل ترجع ~~عليه أو لا؟، وهل ترجع بنصف قيمته، وهو ms324 المشهور أو ~~لا1. # وكذلك من تزوج البنت على الام ، أو بالعكس ~~عالما، ووطىء الثانية، ولم يطا الأولى حتى فسخ نكاخه، ~~فهل عليه نصف الصداق أو لا؟: ~~القاعدة التاسعة والثانون بعد الثلاثمية ~~إذا آل الفعل إلى غير القصد، ففي المعتبر منهما المعتير في الفعل ~~إذا آل إلى غير ~~قولان للمالكية، كهذه الفروع(3). # القصد ~~(1) الفسطاط بالضم بيت من الشعر، ونجمع على فساطيط ~~انظر : الصحاح، مادة (فسط)؛ لسان العرب، (تفس المادة)؛ المصباح ~~المنير، (نفس المادة) ~~(2) المشهور في هذا أن عليه الجزاء، وهو قول اين القاسم، وقال أشهب : لا جزاء عليه ~~انظر: المختصر الققهي ، (لوحة 68 -1)؛ التماج والاكليل، مواهب ~~الجليل، 176/3؛ حاشية الدسوفي على الشرح الكبير، 76/2 - 77. # (3) أي الفروع التي تقدمت في القاعدة السايقة PageV00P602 ~~============================================================ ~~القاعدة التسعون بعد الثلاثمية ~~قاعدة : إذا تقابل حكم المبدأ والمنتهى، فقد المقدم عند تقابل ~~حكم المبدأ و ~~اختلف المالكية في المقدم منهما. # المتى ~~كمن رمى أو أرسل من الحرم ، فأصاب في الحل(1) ~~ما لم يتعد، كالعكس، أو يغرر، وقد تقدم مثلها(2) ~~القاعدة الحادية والتسعون بعد الثلائمية ~~قاعدة : إذا تعارض هتك الحرمة، وبراءة الذمة، تعارض هك ~~كمن شك في قتل الصيد فللمالكية في الجزاء قولان (3) الحرمة وبراءة ~~الذمة ~~القاعدة الثانية والتسعون بعد الثلالمعة ~~قاعدة : العمد والخطا في ضمان المتلفات سواع، التسوية بين ~~العمد والحطأ في ~~إذا كان المتلف مميزا بالفعل. # المتلفات ~~(1) والمشهور عند المالكية في ذلك أن عليه الجزاء . # انظر: المختصر الفقهى ، (لوحة 18 - ب)؛ التاج والاكليل، مواهب ~~الجليل، 175/3؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 77/2. # (2) انظر : القاعدة، رقم (80): ~~(3) إذا شك في قتل الصيد فقيل: يجب عليه الجزاء، وهو طاهر المدوتة، وقال ابن ~~الماجشون لا جزاء عليه ، لأن الأصل براءة الذمة : ~~انظر : الألفاظ المبينات، (لوحة 137 - ): PageV00P603 ~~============================================================ ~~وقال بعض المالكية بالقوة(1) ، بخلاف البهيمة إلا أن ~~قصب سبيا: ~~ومن ثم فرق مالك في الراكب، ونحوه بين ما أصابت ~~بمقدمها، آو بمؤخرها. # ومشهور مذهبه وجوب جزاء الصيد على الناسي ~~والمخطيء للقاعدة(2) ، وحمل الآية(3) على التنبيه بالأعلى) ~~لئلا يظن اكتفاء المتعمد بالاثم(4)، كالقتل، والغموس: ~~ودليل ms325 الخطاب آبين من هذا الفحوى، فليعمل عليه ~~إن شاء الله تعالى: ~~(1) في : ت (بالقدية)، وما في الصلب من (أ، د). # والمراد بالفعل : كون الشيء خارجا من الاستعداد إلى الوجود. # والقوة : كون الشيء مستعدا لأن يوجد، ولم يوجد ~~فيقال : محمد قائم بالقوة ، إذا كان قاعدا وقادرا على القيام، ويقال : قائم بالقعل ~~إذا كان في حالة قيام ~~انظر: أيوب بن موسى الكفوى، الكليات، تحقيق: عدنان درويش، محمد ~~المصري (دمشق : وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 1976 م)، 30/3. # (2) وقال ابن عبد الحكم لا جزاء في غير العمد. # اتظر : المختصر الفقهى ، (لوحة 68 - ب)؛ التاج والاكليل، 174/3؛ ~~الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 74/2. # (3) يشير إلى قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم ~~متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم، سورة المائدة : 95. # (4) في : ت (بطريق الإثم)، وما في الصلب موافق لما في (أ) ~~نلاحظ أن المؤلف اختار خلاف المشهور وذلك لصراحة الآية السابقة PageV00P604 ~~============================================================ ~~القاعدة الثالثة والتسعون بعد الثلاثمية ~~قاعدة : قال بعض المالكية والشافعية: الاصل فيما ما أديت ب ~~عبادة لا تودى ~~آديت به(1) عبادة الا تؤدى به آخرى، كالرقبة، إلا به أخرى ~~بدليل، كالثوب، وخولف حتى لو عادت الرقبة إلى الرق، ~~كمن أعتق نصرانيا في غير القتل عند من يجيزه في ~~الواجبة(2)، ثم نقض العهد وهرب إلى دار الحرب فسبى ~~لاجزآت: ~~وأما الماء المستعمل، فقد مر(3) ~~وكراهة الرمي بما زمي به لما جاء أن ما تقبل رفع، وما ~~لم يتقبل لم يرفع، ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين، قالوا : ~~فهي حجارة مشؤومة(4) ~~في : ت (أدين به)، وما في الصلب من (1) ~~مذهب الحتفية أنه لا فرق في العتق الواجب بين الرقية المسلمة والكافرة، فأيهما أخرج ~~أجزأه، باستثناء كفارة القتل، فلا يجزىء فيها إلا مؤمنة ~~انظر : تبيين الحقائق، 1/3 ~~انظر : القاعدة، رقم (7 10،8) ~~وردت أحاديث في هذا المعنى منها ما رواه الدارقطنى في سننه عن آني سعيد قال : "قلتا ~~يا رسول الله هذه الجمار التي ms326 يرمى بها كل عام فنحسب آنها تنقص؛ فقال : إنه ما ~~تقبل منها رفع، ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال" . ورواه الطبراني في الأوسط وفيه يزيد بن ~~نان التيي، وهو ضعيف ~~انظر: ستن الدارقطتى (القاهرة : دار المحاسن للطياعة، 1386 ه ~~1966 م)، 300/2؛ على الهيشمي، مجمع الزوائد ومنيع القوائد، الطبعة الثانية ~~(بتروت : دار الكتاب، 1967 م)، 260/3؛ أحمد بن عبد الله الطبري، القرى ~~لقاصد آم القرى، الطبعة الثاتية (مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ~~139 /1970)، ص435 436. PageV00P605 # ============================================================ ~~القاعدة الرابعة والتسعون بعد الثلاثمية ~~قاعدة : إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى حاله ~~~~اخلاف الحال ~~وماله فقد اختلف المالكية بم يعتبر منهما في باب ~~والمال: ~~العبادات؟. # كالبيض قيل فيه خكومة، وقيل غشر الجزاء، وقيل ~~فيه ما في الفرخ، فقامت من ههنا قاعدة أخرى وهي: ~~القاعدة الخامسة والتسعون بعد الثلاثمية ~~قاعدة : إذا كان للشيء مآلان مختلفا الحكم فهل المعبر فيما له ~~مالان. # يعتبر(1) بأولهما أو بآخرهما ؟ # ومن الأولى(2) مسألة كتاب الصرف من المدونة، وهي ~~الخلاف في اقتضاء السمراء من المخمولة(2) قبل ~~(394) انظر : القاعدة، رقم (320). # (1) نهاية السقط من (ط، س): ~~(2) في : ط، س (الأول) ~~(3) السمراء : هي الحنطة المعروفة ~~اتظر: الصحاح، مادة (سمر)؛ تاج العروس، (نفس المادة)؛ المصياح ~~المنير، (نفس المادة) ~~المحمولة : حنطة غبراء كأنها حب القطن كثية الحب ضخمة السنبل، كثيرة ~~الريع، غير أنها لا تحمد في اللون ، ولا في الطعم . # اتظر : تاج العروس، مادة (حمل) PageV00P606 ~~============================================================ ~~الأجل(1) ؛ لأن المحمولة قد تغلو عند الأجل، لرغبة الناس في ~~زراعتها ~~القاعدة السادسة والتسعون بعد الثلافمية ~~قاعدة : إذا غمرت الذمة لم تبرأ(2) إلا بالإتيان بما براءة الدمة إثما ~~تكون بالاتيان يما ~~عمرت به، آو ما يقوم مقامه، او يشتمل عليه ~~به ~~كقول أشهب فيمن نسي ما آحرم به يكون قارنا. # وهل يجزىء الظن؟. # هذا قول النعمان(3) ، وتقل ابن الحاجب عن(2) ~~مذهبه(5). # قال في المدونة : " ولقد سألت مالكأ عن الرجل يستلف مئة إردب محمولة أو شعيرا ، ~~فيريد أن يقضيه قبل الأجل مكة اردب سمراء من محموله، وهي خير من المحمولة والشعير، ~~فقال : لا خير ms327 فيه، لا سمراء من محموله، ولا صيحاني من عجوه، ولا زبيب آحمد من ~~أسود، وإن كان أجود منه . المدوتة، 435/3 ~~في : ط (تير). # برى الحنفية آن من أحرم بنسك معين ثم تسيه فعليه حجة وعمرة احتياطا؛ ليخرج عن ~~العهدة بيقين ، ولا يكون قارنا ~~انظر : فتح القدير، 140/2. # ي :ت (في) ~~قال اين الحاجب : " ولو نسي ما أحرم به عمل على الحج والقران، كما لو شك أفرد أو ~~تمتع ؟ فإنه يطوف، ويسعى لجواز العمرة، ولا يحلق لجواز الحج، وينوى الحج لجواز ~~التع فيهما ~~الختصر القتهى، (لوحة 59 - ب) PageV00P607 ~~============================================================ ~~أو لابد من اليقين. # هذا قول محمد(1)، وتقل الباجي عن مذهبه، يريد ~~ما تسكن النفس عنده، وتطمئن إليه وإن لم يكن قطعيا، ~~وبه يتفق النقلان(2) ~~القاعدة السابعة والتسعون بعد الثلاثمية ~~قاعدة: الجزاء عند مالك كفارة، فإذا قتل المحرمون جزاء الصيد هل ~~31 هو كفارة أو ~~صيدا في الحل أو الحرم ، أو المحلون في الحرم ، فعلى(2) ~~كل واحد منهم جزاء كامل(4). # وعند محمد قيمة، فجزاء واحد على الجميع(5) ~~القاعدة الثامتة والتسعون بعد الثلاثمية ~~مقوط اعتبار ~~قاعدة : قد ترجح المصلحة على المصلحة ، فيسقط أحد المصلحين ~~عند تعذر الجمع ~~اعتبارها تقديا لأقوى المصلحتين عند تعذر الجمع بينهما. # ~~(1) عند الشاقعية في ذلك قولان : قيل يلزمه أن يحج قارتا، لأنه شك لحقه بعد الدخول في ~~العيادة فيبنى فيه على اليقين، كما لو شك في عدد ركعات الصلاة وهذا قول الشافعي ~~في الأم، وقيل : يتحرى ؛ لأنه يمكنه أن يدرك ما أحرم به بالتحرى كالقبلة، وهذا قول ~~الشافعى في القديم. # انظر : المهذب، 212/1 ~~(2) في : ط (القولان). # (3) في : ت (ففي) ~~(4) انظر : التاج والاكليل، 175/3 ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 76/2. # 5) المهذب، 224/1 ~~(398) قال الزركشي في قواعده: PageV00P608 ~~============================================================ ~~قال ابن بشير : الذي يحكيه البغداديون عن مالك أن ~~الحج على الفور. # وقال ابن محرز(1): ومسائل المذهب تقتضي ~~خلافه ~~قال ابن بشير : وأشار به إلى ما وقع من التراخى ~~لرضى الأبوين، وهو لايدل على التراخي ؛ لأن رضى الآباء ~~واجب أيضا، فمراعاته كتعارض واجبين: ~~قلت : وجوب ms328 رضى الاباء مشروط بآلا يؤدي إلى ~~معصية، كما اقتضته الذلالة ونص عليه ابن آبي زيد في ~~" تعارض الواجبين يقدم اكدهما، فيقدم فرض العين على فرض الكفاية" ثم فرع ~~على هذه القاعدة : أنه ليس للوالدين متع الولد من حجة الإسلام على الصحيح يخلاف ~~الجهاد ~~المنثور في القواعد، 339/1 - 344 ~~(1) عبد الرحمن بن محرز القيرواني، أبو القاسم ، من أئمة المالكية، واشتهر بالحديث ~~ورجاله، له رحلة إلى المشرق، تفقه عليه أبو الحسن اللخمي المشهور (ت 478 ه)، ~~له تعليق على المدونة أسماء التبصرة، وكتاب القصد والايجاز، توفي عام ، 45 ه. # اتظر: معالم الايمان، 185/3؛ شجرة النور الزكية، ص 110. # ملاحظة: ~~هناك فقيه مالكي آخر يعرف بابن محرز، وهو محمد بن آحمد بن عيد الرحمن ~~الزهري، توفي عام 655 ه( نيل الاتهاج، ص 229) . غير أن المقرى يشير هنا ~~إلى ابن محرز السابق، لأنه أورد بعد نقله قول ابن محرز تفسير ابن بشير لقول ابن محرز، ~~وابن بشير (كان حيا عام 526 ه) لم يدرك محمد بن آحمد بن محرز فظهر آن مراد ~~المقري هو عيدالرحمن بن محرز المتقدم عن ابن بشير PageV00P609 ~~============================================================ ~~الرسالة(1) ، ولو كان الحج للفور لكان(2) التأخير معصية ~~فلا يعتبر رضاهما فيه، فتم ماقال ابن محرز، واستبان والله ~~سبعانه المستعان ~~القاعدة التاسعة والتسعون بعد الثلاثمية ~~قاعدة: المشهور من مذهب مالك أن القران جنس القران جنس قامم ~~بذه ~~قائم بنفسه، فلا يقضي به الافراد، كالعكس: ~~والشاذ أنه إفراد، وزيادة، فيقضى به (3). # القاعدة الأربعمثة ~~قاعدة : إذا تقابل حكما المدخول عليه، وما آفضى تقابل حكم ~~الدخول عليه ~~الأبر بآخره إليه، كالقارن يفوته الحج: ~~وحكم ما أفضى ~~الأر باخره ~~قال بعض المالكية : عليه دم القران لدخوله عليه: ~~وبعضهم نفاه؛ لأن أمره ال إلى عمرة، ولا خلاف ~~في دم الفوات والقضاء. # (1) قال ابن أبي زيد : " ومن الفرائض بر الوالدين ، وإن كاتا فاسقين، وإن كانا مشركين ~~قليقل لهما قولا لينا، وليعاشرهما بالمعروف، ولا يطعمها في معصية " الرسالة (يهامش ~~الفواكه الدوانى)، 382/2 383. # (2) في : ت (كان). # (2) مراد المؤلف : أن من حج مفردا ms329 ثم ارتكب ما يفسد حجه ويوجب عله القضاء، فهل ~~يچزئه أن يحج قارنا قضاء عن حجة المفرد - الذي أفسده على اعتبار أن القران إفراد ~~ونيادة PageV00P610 ~~============================================================ ~~القاعدة الحادية بعد الاربعمية ~~قاعدة: المشهور عند المالكية أن علم اليقين علم اليقين كعين ~~اليقين ~~كعينه، فمن احضر بعدو، وتيقن دوام المنع إلى الفوات ~~احل مكانه، وقيل يبقى إلى الفوات(1). # واليائس من الماء يتيمم أول الوقت وروى آخره(2). # وهما على مراعاة النوادر البعيدة أيضا ~~القاعدة الثانية بعد الاربعمية ~~قاعدة : الذلالة لا تنعقد سببأ للضمان في حق ~~الدلالة ليست ~~الادمي؛ لبعدها من الفعل، بخلاف تقديم الطعام المسموم، ~~سببا في ضمان ~~الآدمي. # ونحوه ~~فقاس مالك، ومحمد حق الله عز وجل على ذلك ~~فنفيا الجزاء(3). # وأثبته النعمان، كما سبق(4). # اتظر : المختصر الفقهي ، (لوحة 69 -- ب)؛ التاج والاكليل، مواهب الجليل، ~~196/7- 197، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 93/2. # انظر : القاعدة، رقم (107) ~~في :ت (الجواز) ~~اتظر : المهذب، 218/1؛ روضة الطالبين، 149/3؛ الشرح الكبير مع ~~حاشية الدسوتي، 27/2. # انظر : القاعدة، رقم (367). PageV00P611 # ============================================================ ~~وفرق بعض المالكية بين أن يدل حلالا، فيضمن، ~~أو حراما، فلا يضمن ~~القاعدة الثالثة بعد الأربعمية ~~قاعدة : إذا دخل أمر في أمر، فإن لم يكن الداخل ~~دخول أمر في ~~من نوع المدخول فيه، كحد غير القذف في القتل(1) عند ~~مالك(2) ، أو لم تكن له خصيصة، كالخمر في القذف ~~عنده، أو فغل في محله(2) أقوى، كالوضوه في الفسل ~~بالنسبة إلى الرأس عنده. قدر الداخل عدما. # وإلا فلأصحابه قولان، كالقارن من مكة. قيل: ~~يخرج إلى الحل، وقيل : لا(4). # (1) في القتل" ليست في (س) ~~(1). إذا اجتمع حد القتل مع حد الزنا، أو حد السرقة، أو حد الشرب دون حد ~~القذف أقيم على الجانى حد القتل فقط واكتفي به عن تلك الحدود أما إذا اجتمع ~~حد القتل مع حد القذف فيقام على الجاني حد القذف أولا ثم يقتل، وذلك للحوق ~~المعرة بالمقذوف فيما لو أهمل حد القذف : ~~انظر : المدونة ، 212/6؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 327/4 ~~328، الفواكه الدوانى، 289/2. # (3) في :ت، س (محلها) ~~(4) القران : أن يجمع ms330 بين الحج والعمرة، ومعلوم أن أهل مكة يحرمون بالحج من مكة ~~وبالعمرة من أدنى الحل . فإذا حج المكي قارنا هل يحرم من مكة ، أو من أدنى الحل ؟ # المشهور عند المالكية أنه يحرم من أدنى الحل، وهو الذي اقتصر عليه خليل: ~~انظر: المختصر الفقهي، (لوحة 58 -1)؛ التاج والاكليل، مواهب ~~الجليل، 28/3؛ الشرح الكبير، 22/2. PageV00P612 # ============================================================ ~~القاعدة الرابعة بعد الأربعمئة ~~قاعدة : لايكره الأحذ بالرخص الشرعية، ~~الأحد بالرخص ~~الشرعية ~~كالتعجيل في يومين، كما لاتكون أفضل من غيرها من حيث ~~هي رخص، لكن يكره تتبعها له، ليلا(1) يؤدى إلى ترك ~~العزائم. # ويستحب تركها حيث قيل في محالها بالتحريم؛ ~~خشية الرعى حول الحمى ~~ويجب فعلها، ويندب إليه حيث دل الدليل عليه. # تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله (الجهاد) ~~404) قسم الزركشي الرخصة إلى ثلاثة أقسام : ~~رخصة واجبة، كحل الميتة للمضطر ~~رخصة فعلها أفضل، كالقصر في الصلاة. # رخصة تركها أفضل، كالمسح على الخف ~~انظر : المنثور في القواعد، 164/2- 167. # (1) في : س (يكره تتبعها له لأنه)؛ وفي : ت (يكره تتبعها لذلك لأنه) PageV00P613 ~~============================================================ PageV00P614 ~~============================================================ ~~فهرس القواعد الفقهية ~~الصفحة ~~القاعدة ~~فرض العين من العلم0000000. # القدرة على اليقين تمتع من الاجتهاد0000... # المطلوب بالاجتهاد0000 ~~العلم ينقص الظن000000. # هل الخطأ عذر في إسقاط المأمورات ؟00000. # الركن، والشرط، والفرض00000.. # الخائف، والراجي، والعارف0000000. # الفرق بين ضد الشيء ومحظوره00000. # أقسام الماتع00.. # 41 ~~دلالة الصلاة على الإسلام00000. # 38 ~~الحكم المنوط بقاعدة يناط بما يقرب منها000000. # كل مشروع لا تتكرر مصلحته بتكرره فهو فرض كفاية0000.... # 24 ~~سقوط فرض الكفاية بظن فعله0000000. # كم اللاحق بعد سقوط الوجوب0000000. # تعريف السنة000000 ~~4 ~~تعريف الفضيلة0000. # تعريف النافلة000000. # 8 ~~اطلاق الواجب على السنة المؤكدة00000000 ~~89 ~~ليس كل محتهد في القبلة مصيب0.0000. # هل المطلوب في الاجتهاد في القبلة الجهة أو السمت0000... # تعلق الحكم بظاهر المحسوس دون باطته000000. # ما لا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو مطلوب00000.. # أنواع الأحكام 00000.. # وسيلة المحرم قد تكون غير محرمة000000.. PageV00P615 # ============================================================ ~~القاعدة ~~الصفحة ~~احتياط السلف في الحكم بالتحليل والتحري000000. # تنزيل الأحاديث على مقتضيات المذاهب مفسد ها000000 ~~التعسف في إيجاد آدلة للمذاهب تعصبا000000 ~~299 ~~المعين لا ms331 يستقر في الذمة 00000000. # وجوب الفحص عما نصيه الشارع حكما وضعيا0000000. # السيب السالم عن معارض إذا لم يكن فيه تخيير ترتب عليه مسببه اتفاقا..40 ~~اعتبار السقوط بالثبوت00000000 ~~ما يدرك به وقت الاحتيار والاضطرار00000.. # 0 ~~الأداء والعصيان لا يجتمعان000000. # الجمع دليل الاشتراك في أوقات الصلاة 0000... # اخر الوقت لاول الصلاتين0000000. # ل0 ~~تردد الحكم بين قاعدتين00000. # 297 ~~التدقيق في تحقيق الحكم ليس من متن العلم0000.. # متعلق الوجوب في الموسع والمخير والكفاية000000. # معى الوسطى والمقصود بها000000. # 4 ~~المناط في كثرة الثواب وقلته 0000.. # الاجر على قدر النصب إن اتحد النوع.00. # 1ا ~~القربة المتعدية أفضل من القاصرة000000. # 412 ~~ضابط ما يعفى عنه من الجهالات0000000 ~~هل يجتمع الآداء والقضاء000009. # 1 ~~التعليل في إدراك الوقت والجماعة بالركعة 00000000. # 414 ~~الواجب أفضل من المندوب000000. # 1 ~~المزية لا تقتضي الأفضلية0.. # 413 ~~حق الله وحق العبد000000. # 17گ ~~تخديد العورة0000000 PageV00P616 ~~============================================================ ~~الصفحة ~~القاعدة ~~الخاص والاخص مقدم على العام والأعم000000.. # هل كل جزء من الصلاة قائم بنفسه 0.00.... # 419 ~~421 ~~وقف أول الفعل على آخره000000.. # تيين صواب العمل بعد الشك00000000. # ما ليس بمشروع لا يصح إيقاعه قربة00000000. # هياة العامل متاسبة للممقصود من الفعل0000. # لكل مقام مقال000... # الشيئان كالشيء00000.. # 41 ~~لكل عمل رجال0..... # 428 ~~لباس كل عبادة ما يناسبها000000.. # 229 ~~ضبط المصالح العامة بتعظيم الأئمة0000. # ما شرع لظهار شعار الإسلام، الأصل أنه فرض كفاية000.... # حكاية الآذان من باب الذكر000.... # 21 ~~دد السبب بعد اتقضاء تعلقه أو قبله0000000. # الحرج مرفوع000..0.. # قد يسوغ في الشيء تابعا ما لا يسوغ فيه مستقلا00000. # وقوع الشيء في غير محله كالعدم000.... # الفعل على الامر السابق هل يسقط الوجوب اللاحق؟00000.. # امتناع ارتداد الآمة000000000. # مخالفة الأعاجم على حسب المفسدة الناشئة منها0000000 ~~محبة الرسول ع لموافقة أهل الكتاب إنما كان قيل كمال الدين.000... 436 ~~التمادي على ترك الستن من غير عذر000000. # الأصل في البدع الكراهة.... # 438 ~~تقسيم المطلوب0000000. # فرض المحل يستلزم فرض الحال فيه00000.. PageV00P617 # ============================================================ ~~الصفحة ~~القاعدة ~~سقوط المحل يستدعي سقوط الحال فيه0000000.. # القران عري ولا مثل له قطعا0...... # شمول حكم الكل والملزوم للجزء واللازم.000..... # تقديم الثناء ms332 على الدعاء.. # 443 ~~درء المفاسد مقدم على جلب المصالح0000. # ما ترتبط به صلاة الإمام بصلاة المأموم 000000. # الكلام إذا سيق لمعتى لا يحتج به في معنى غيره00... # 441 ~~تعريف الكقر00000. # معنى ضمان الإمام لصلاة المأموم 0000. # 249 ~~الموجود شرعا كالموجود حقيقة000.... # المسبوق هل يكون فيما يأتي به قاضيا أو بانيا004... # زوال العذر في الصلاة لا ينقض أولها0000... # المراد بعقد الركعة0000000... # 25 ~~ما يبدا به من القضاء000000000 ~~مخالفة أحد مقتضي الدليل لا يسقط الاستدلال به في الآخر....... 454 ~~اذا تقابل مكروهان ونحوهما ولم يمكن الخروج عنهما فيرتكب أخفهما.. 456 ~~الأصل في المحبوس لغيره الكف أو القول المتاسب للمحل..... # الزيادة في الكيفية هل هي كالزيادة المستقلة 4 ....... # 458 ~~المراد من مشروعية تحية المسجد 0000000.. # الأصل فيما خفف للمشقة أنه رخصة000.. # المراد من القصر الوارد في آية قصر الصلاة0000.. # 41 ~~هل السفر مانع من وجوب الجمعة أو مسقط ها000000 ~~هل عدم البلوغ يستلزم عدم العقل ؟000... # مادون ثلاثة أميال من المصر هل يعد في حكمه ؟0000. # 1 ~~الأصل عدم اجتماع العوضين لشخص واحد0... PageV00P618 # ============================================================ ~~الصفحة ~~القاعدة ~~415 ~~زيادة اللفظ لزيادة المعنى. # 15 ~~تقدير خوارق العادات ليس من دأب الفقهاء.. # 417 ~~يكره الاشتغال بالمسائل النادرة الوقوع..... # 00 ~~الجمع في اللفظ بين شيئين لا يقتضى التشريك بينهما في كل شيء.. 468 ~~419 ~~لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل... # هل الكفار مخاطبون بالفروع ؟....... # 41 ~~الذريعة والحكمة من سدها00000. # 471 ~~آقسام الذرائع.. # 4 ~~جوب ضبط الذرائع وتعميمها0 ~~72 ~~وسيلة الواجب000. # قياس الدلالة0000000. # 4 ~~475 ~~تتزيل الاتتهاء منزلة البقاء000... # 477 ~~تسمية الشيء باسم غيره شرعا يقتضي اعتبار شروطه فيه0000.. # 4 ~~تعدية العلة المغيبة000. # 47 ~~ارادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد ~~4 ~~لا يصح تعدية العلة المقيبة. # 481 ~~قياس الشبه0000.. # 482 ~~الحياة المستعارة كالعدم0000. # 483 ~~الظالم آحق يزيادة العقوبة.0.. # 483 ~~لزوم الشيء كوجود مثله0000... # 48 ~~تكذيب الاصل للفرع... # 00 ~~48 ~~ندب المشكوك فيه من الجائر وكراهية المشكوك فيه من المحرم 00000.. # 487 ~~حكم القميص والعمامة في تكفين الميت0000 ~~48 ~~تذكر آمور الاخرة بما يومىء إليه من آمور ms333 الدتيا0...... # 29 ~~عدل الشريعة في الزكاة بين المعطى والاخذ0... PageV00P619 # ============================================================ ~~القاعدة ~~الصفحة ~~هل الزكاة جزء مقدر معين آو مقدر فقط0000004. # 2 ~~ايجاب الشاة في خمس من الإبل على خلاف القياس... # 41 ~~عدم الأحذ بالاسعناف في زكاة الإيل أحذ بأوسط الأمور00.... # 292 ~~مينى الزكاة على اضطراب الأوقاص في الابتداء ثم العودة إلى الاعتدال ~~والاستقرار في الانتهاء.00.... # 9 ~~49 ~~رد اخر على القول بالاستئناف 000.... # اعتبار طرف الابتداء بطرف الانتهاء 0000000. # 49 ~~انسحاب حكم البعض على الكل لا يوجب إلغاء الزائد000. # 295 ~~95 ~~حقوق العباد على الفور.0.. # وجوب الزكاة هل هو في العين أم في الذمة 4..... # 495 ~~الظاهر يصرف إلى ظاهره00000.. # 29 ~~اختصاص الفرع بأصل، أو دورانه بين أصلين..0.. # ثبوت الحكم مع عدم ظهور سبيه آو شرطه000000. # التقديرات الشرعية تابتة في الجملة0... # وقت تقدير الريح...00. # تقدير الفرع مع الاصل هل هو تقدير مطلق؟00... # من اضطر إلى مخالفة أصل أو قاعدة فعليه تقليل المخالفة0000000. # تقديم العبادة المؤقتة000.. # تقابل حكم المادة والصورة المباحة 000000. # اذا اجتمع مسقط وموجب فايهما يقدم 00000. # النية ترد إلى الأصل ولا تنقل عنه ؟ ...... # حكم المثل حكم مثله شرعا وعقلا0000. # لافضل للمنصوص على غيره في مفهوم الموافقة. # كم السرف وتعريفه 00000 ~~الوسيلة القريبة تخصص العموم000000. PageV00P620 # ============================================================ ~~الصفحة ~~القاعدة ~~التأكيد يرفع توهم المجاز...... # الأقل يتبع الأكثر........ # زيارة الشبه مقوية للحكم 0000000.. # الدين ينقص الملك0000000. # 51 ~~تقديم الحق المتعلق بالعين على المتعلق بالذمة00000. # تقديم حق العبد على حق الله0000 ~~الحق الثابت لمعين مقدم على الحق الثابت لغير معين.... # 514 ~~الزكاة هل هي دين في الذمة أو حق في المال ؟........ # هل المغلب في الزكاة جانب العبادة أو حق الأدميين ~~الخلطة لا توجب جعل المالكين كالمالك الواحد..... # 55 ~~المراعى في الزكاة حال الأم ....... # نقصان الشيء هل يمنع الانتقال9..... # ر5 ~~علة الاتباع... # 51 ~~زكاة ما في الذمة0..... # اه ~~امكان الآداء هل هو شرط وجوب ؟..... # 1 ~~تعلق حق المساكين في مال التركاة0.... # ما تجب فيه الزكاة من النبات 000009.. # المنظور في الاقتيات...... # 52 ~~اختلاف المذاهب لاختلاف تعيين الصنف0.. # اعتبار تقارب الأنواع في الزكاة...... # ما ms334 له كمالان من الحيوب فبايهما يعتبر؟ 0000000. # علة الخرص في النخيل أو العتب....... # 524 ~~الاكتفاء بالواحد في باب الحكم والآخيار... # حكم الأتباع....... # الأتباع هل لها قسط من الثمن...... PageV00P621 # ============================================================ ~~القاعدة ~~الصفحة ~~1 ~~نصوص الزكاة هل هي معللة0000. # هل المراعى حق الفقراء أم حق المالك 00009. # 51 ~~سبب الخراج والعشر000000. # ما يشترط فيه التكليف من الواجبات 0000000. # علة الزكاة في النقدين.00000. # هل الذهب والفضة جنس أو جنسان 000004. # 5 ~~لا جمع حيث فرق الشرع... # النص يقضي على العام000000. # 51 ~~قياس العكس000... # 5 ~~الاصل آن المطلوب بالشيء غير طالب له000. # 51 ~~اعتبار الجهتين في الواحد00000 ~~ماذا يملك المحبس على معيتين0.. # 59 ~~بداية النهار00. # وجوب زكاة الفطر أصالة أو تحملا00000000 ~~541 ~~541 ~~سبب وجوب زكاة الفطر000000. # الأصل في العبادات عدم التحمل000. # 54 ~~زكاة الفطر مؤنة الرأس لا المال00000. # رد البيع القاسد هل هو نقض له من الأصل أو من حين الرذ004... # اتعطاف النتية على الزمان معدوم عقلا وشرعا00000. # 54 ~~الاصل مقارنة النية للفعل إلا أن يتعذر000000. # 54 ~~الاصل استصحاب ذكر التية000000. # 4 ~~54 ~~تعين الوقت لا يفتى عن وصف النية0000000. # 4 ~~ما بعد شهادة وما يعد اختبارا0000 ~~وجوب مخالفة أهل البدع 0000000 ~~4 ~~549 ~~المال إذا خالف حكمه حكم الحال00000 ~~1 PageV00P622 ~~============================================================ ~~القاعدة ~~الصفحة ~~حكم إمساك جزء من الليل.00000. # التوبة لا تسقط العقوبة ~~هل كل جزء من الصوم قائم بنفسه 0....... # هل الاصل في شهر رمضان الفطر أم الصوم ؟000000.. # هل رمضان عبادة واحدة000000. # النزع ليس وطعا......... # الأسباب الكونية هل يعم حكمها؟0000.. # القضاء لا يتعين للتقصير في الرعاية00000. # ه5 ~~كفارة اليمين الغموس وقتل العمد000000. # وجوب كفارة الجماع هل هو معلل ؟0000000. # 5 ~~ه ~~متعلق الكفارة0000000. # المغلب في الكفارة هل هو التعبد أم العقوبة ؟00000. # 599 ~~استحقاق الصوم يعتبر عند وجود ما يقسده00000. # لا تأثير للقضاء في حق مستيقن الخطا000000. # المسقط يقدم على الموجب فيما سقط بالشبهة00000. # مع الاتعقاد هل يعتبر قطعا للمنعقد 000009. # ا5 ~~ترك الاستفصال مع الاحتمال0.000. # 52 ~~يجب رد التخيير للترتيب في كفارة الفطر0000000. # 514 ~~لا يجب جعل الموجب الأقوى للموجب الأقوى ms335 والعكس00... # 514 ~~السفه لا يسقط حق الله في المال0000000. # هل ترجع حرمة اليوم بإخراج الكفارة9 00000.. # الناسي أعذر من المخطىء... # الفرق بين العمد والنسيان في إسقاط المأمورات وتفويت المنهيات 5160000 ~~9 ~~ذمة المجنون هل تصلح لإلزام العبادات البدنية 0004 ~~51 ~~لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه00000000. PageV00P623 # ============================================================ ~~الصفحة ~~القاعدة ~~518 ~~تعلق الوجوب لا يستلزم استرسال المتعلق00000. # الأداء والقضاء في العبادة.. # هل المعتير في النافلة المتأدى منها أم الباقي؟ ....... # تعين ما يصح قصده عينا000000. # 7 ~~ما يلزم باللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد 00000000. # 57 ~~المقدم من اللقظ والقصد عتد تعارضهما00 ~~8 ~~كل ما له ضد فإته يرتفع يطروع ضده عليه00000000. # 5 ~~النهي عن الأوائل نهي عن الأواخر...... # كراهة الدخول اختيارا في عهدة يصعب الوفاء بها00000.. # الأصل ألا يدخل في الشيء ما ينافيه....... # نذر المشروط هل هو ندر للشرط؟00... # 8 ~~تعذر شرط الصحة لا يسقط الوجوب0000. # الاعتكاف ليس عبادة مقصودة في نفسه00.. # الأصل لا يكون تابعا ...... # إذا قرنت عبادتان مقصودتان فالاصل استقلال كل منهما...... # منع المعتكف من العبادات المتعلقة بغير الاعتكاف000.. # ما يقتضيه ما يدل على واحد، وما يدل على جمع عند النذر000. # ما تصح فيه النياية وتشترط فيه النية وما ليس كذلك0000000. # 581 ~~اقسام العبادات0. # 582 ~~حكم المشيه حكم المشبه به00. # المشبه لا يقوى قوة المشبه به00000... # الاحرام أفاد الكف عن الصيد.0000... # 5 ~~المخصوص والمنصوص لا يقاس عليهما مخصوص ولا منصوص0000. # 58 ~~المؤذي يقتل شرعا00000... # هل الإحرام شروع في عقد العبادة أو التزام بها000... PageV00P624 # ============================================================ ~~الصفحة ~~القاعدة ~~58 ~~هل الإحرام شرط آو ركن0...... # الردة إحباط اللعمل السابق ~~579 ~~تقسيم الإحباط0.. # 5 ~~الدفع أولى من الرفع... # 592 ~~الاصل إجزاء الشرط كيفما وقع.0... # 9 ~~الكلام نفسي آم لفظي.... # 594 ~~اقتران تية الحج بالفعل وانفرادها عنه... # 5 ~~نوع دخول العمرة في حج القارن.... # 99 ~~الأمن من فوات الحج ليس أمنا من فساده.... # 593 ~~المضيق مقدم على الموسع.00... # 598 ~~علة وجوب حقوق العباد وحقوق المعبود0. # 58 ~~القول أقوى من الفعل في الدلالة على المراد...... # 598 ms336 ~~اسقاط الحق فيما يلزم بالدخول فيه0. # 599 ~~الاذن في السبب إذن في المسبب00.. # بطلان التصرف القاصر عن تحصيل مقصوده.. # اول ~~التحجير في المآل كالتحجير في الحال.0.... # هل المغلب في الواجب الواحد جاتب النفقة أم العمل؟00.. # ال ~~حكم فاعل السبب... # 1 ~~المعتبر في الفعل إذا ال إلى غير القصد...... # 1 ~~المقدم عند تقابل حكم المبدا والمنتي00.. # تعارض هتلك الحرمة وبراءة الذمة000000. # 9 ~~التسوية بين العمد والخطا في ضمان المتلقات.... # ما آديت به عبادة لا تؤدى به آخري0.... # المعتير عند اختلاف الحال والمال.0. # 1 ~~المعتبر في ماله مآلان..000. PageV00P625 # ============================================================ ~~القاعدة ~~الصفحة ~~براءة الذمة إنما تكون بالاتيان بما عمرت به000000. # 10 ~~جزاء الصيد هل هو كفارة أو قيمة000004. # سقوط اعتبار آحد المصلحتين عند تعذر الجمع بينهما00000000 ~~القران جنس قائم بنفسه 000000. # تقابل حكم المدخول عليه وحكم ما أفضى الأمر بآخره عليه000000. # علم اليقين كعين اليقين000.. # 1 ~~الدلالة ليست سبيأ في ضمان الآدمي.... # ول ~~دخول آمر في آمر0000... # الأخذ بالرخص الشرعية0000. # 1 PageV00P626 ~~============================================================ ms337