######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000302 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: ابن مفلح #META# 010.AuthorNAME :: محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله #META# 011.AuthorBORN :: 717 #META# 011.AuthorDIED :: 762 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: الفروع وتصحيح الفروع #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه الحنبلي :: كتب الفقه الإسلامي #META# 022.BookVOLS :: 6 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: الفروع #META# 030.LibURI :: JK_000302 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: أبو الزهراء حازم القاضي #META# 041.EdNUMBER :: الأولى #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الكتب العلمية #META# 044.EdPLACE :: بيروت #META# 045.EdYEAR :: 1418 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # | بسم الله الرحمن الرحيم | # | ( مقدمة ) # | ( رب يسر يا كريم ) | ( وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ) # قال الشيخ الإمام العالم العلامة ، أقضى القضاة : علاء الدين أبو الحسن ~~علي بن | سليمان المقدسي الحنبلي ، متعنا الله بحياته بمنه وكرمه : # الحمد لله على ما من وأنعم ، وجاد وتفضل وتكرم ، والصلاة والسلام على | ~~أفضل الخلق على الله ، وأكرمهم ، وأعظمهم ، وأكملهم ، وأعلمهم ، وعلى آله | ~~وأصحابه أولي العزمات العلية والهمم . # أما بعد : # فإن ' كتاب الفروع ' تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة : أبي عبد الله ~~محمد بن | مفلح ، أجزل الله له الثواب ، وضاعف له الأجر يوم الحساب من أعظم ~~ما صنف في | فقه الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ~~الشيباني ، [ قدس الله روحه | ونور ضريحه ] نفعا ، وأكثرها جمعا ، وأتمها ~~تحريرا ، وأحسنها تحبيرا ، وأكملها | تحقيقا ، وأقربها إلى الصواب طريقا ، ~~وأعدلها تصحيحا ، وأقومها ترجيحا ، وأغزرها | علما ، وأوسطها حجما ، قد ~~اجتهد في تحريره وتصحيحه ، وشمر عن ساعد جده في | تهذيبه وتنقيحه ، فحرر ~~نقوله ، وهذب أصوله ، وصحح فيه المذهب ، ووقع فيه على | الكنز والمطلب ، ~~وجعله علما كالطراز المذهب ، حتى صار للطالب عمدة ، وللناظر | فيه حصنا ~~وعدة ، ومرجع الأصحاب في هذه الأيام إليه ، وتعوليهم في التصحيح | والتحرير ~~عليه ، لأنه اطلع على كتب كثيرة ، ومسائل غزيرة ، مع تحرير وتحقيق ، | ~~وإمعان نظر وتدقيق ، فجزاه الله أحسن الجزاء ، وأثابه جزيل النعماء . # وقد التزم فيه أن يقدم - غالبا - المذهب ، وإن اختلف الترجيح أطلق الخلاف ~~، | والذي يظهر أن غير الغالب مما لم يطلق الخلاف فيه قد بين المذهب فيه ~~أيضا ، فيقول | PageV01P009 | بعد ما يقدم غيره : والمذهب - أو - والمشهور ~~- أو - الأشهر - أو - والأصح - أو - والصحيح | كذا ، وهو في كتابه كثير . # وقد تتبعنا كتابه فوجدنا ما قاله صحيحا ، وما التزمه صريحا ، إلا أنه ~~رحمه الله | تعالى عثر له على بعض مسائل قدم فيها حكما نوقش على كونه من ~~المذهب ، وكذلك عثر | له على بعض مسائل أطلق فيها الخلاف ، لا سيما في ~~النصف الثاني ، والمذهب فيها | مشهور كما ستراه إن شاء الله تعالى . # وما ذاك إلا ms0001 لأنه - رحمه الله تعالى - لم يبيضه كله ، ولم يقرأ عليه ، ~~فحصل | بسبب ذلك بعض خلل في مسائله . # وقد حرر فيه شيخنا البعلي ، والقاضي محب الدين بن نصر الله البغدادي - | ~~تغمدهما الله برحمته - جملة من مسائله في حواشيهما عليه ، وحررت بعض مسائل ~~| في هذا التصحيح إن شاء الله تعالى . ولقد أجاد الشيخ العلامة أبو الفرج ~~عبد الرحمن | ابن رجب - رحمه الله تعالى - في قواعده حيث قال : والمنصف من ~~اغتفر قليل خطأ | المرء في كثير صوابه ولو لم يكن من ترجمته إلا ما حكي عن ~~العلامة ابن القيم أنه قال : | - ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد ~~من الشيخ محمد بن مفلح - لكان فيه | كفاية . وناهيك بهذا الكلام من هذا ~~الإمام في حقه ، وأنا أقول : إذا أردت [ . . . ] | قدر هذا الكتاب وقدر ~~مصنفه فانظر إلى مسئلة من المسائل التي فيه وما فيها من | [ ال ] # وانظر إليها في غيره من الكتب تجد ما يحصل به الفرق الجلي الواضح . وقد | ~~أحببت أن أصحح [ . . . ] الخلاف من المسائل ، وأمشي عليها وأنقل ما تيسر | ~~من كلام الأصحاب في كل مسئلة منها وأحرر [ . . . ] من المذهب من ذلك إن | ~~شاء الله تعالى ، وهي تزيد على ألفين ومائتين وعشرين مسئلة : على ما يأتي ~~بيانه في | كل باب ، وجمعها آخر الكتاب . # وربما نبهت على بعض مسائل فيها بعض خلل : إما في العبارة ، أو الحكم ، أو ~~| التقديم ، أو الإطلاق ، ولكن على سبيل التبعية ، وهي تزيد على ستمائة ~~وثلاثين تنبيها ، | فإن هذا الكتاب جدير بالاعتناء به والاهتمام ، لأنه قد ~~حوى غالب مسائل المذهب ، | وأصوله ، ونصوص الإمام ، فإذا انضم هذا التصحيح ~~إلى ما حرره ، | PageV01P010 | وقدمه ، وصححه ، حصل بذلك تحرير المذهب ~~وتصحيحه إن شاء الله تعالى . # وهو مسلك وعر ، وطريق صعب عسر لم يتقدمنا أحد إليه ، ولا سلكه لنتبعه | ~~ونعتمد عليه ، ولكن أعاننا على ذلك توفيق الله تعالى لنا على إكمال كتابنا ~~المسمى - ب | ' الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ' وتصحيحه ، فإن غالب ~~المسائل التي في | المذهب مما أطلق الأصحاب فيها الخلاف أو بعضهم تتبعتها ms0002 ~~فيه . # وصححت ما يسر الله تعالى علينا تصحيحه ، فجاء بحمد الله تعالى وافيا | ~~بالمراد في معناه ، فبذلك هان علينا ما قصدنا فعله في هذا الكتاب وما ~~أردناه . # ولكن فيه بعض مسائل لم تذكر في كتابنا ، وفي كتابنا مسائل مصححة لم تذكر ~~| فيه . فإذا وجدت نقلا في مسئلة من هذه المسائل التي أطلق فيها الخلاف ~~ذكرت من | اختار كل قول ، ومن قدم ، وصحح ، وضعف ، وأطلق ، وأبين الراجح من ~~ذلك | بقولي : وهو الصحيح ، وربما اخترت مع قولي ذلك غيره ، فإن لم أجد في ~~المسئلة | نقلا - وما ذاك إلا لعدم الكتب التي عليها المصنف ولم نطلع عليها ~~- فإني أذكر المسئلة | بلفظ المصنف ، وأدعها على حالها ، لعل من رآها ووجد ~~فيها نقلا أو أصلا أضافه | إليها . # وقد قال الله تعالى : ^ ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ^ وربما ظهر لي ~~ترجيح أحد | القولين أو الأقوال فأنبه على ذلك بقولي : قلت الصحيح أو ~~الصواب كذا ، وربما كان | في المسئلة المطلقة بعض أقوال أو طرق لم يذكرها ~~المصنف فأذكرها . # وقد أذكر مسئلة من كلام المصنف مصححة أو مجزوما بها : توطئة لما بعدها | ~~لتعلقها بها ، لتفهم المسئلة الآتية بعدها التي أطلق فيها الخلاف وهو كثير ~~. # واعلم أن للمصنف في كتابه في إطلاق الخلاف مصطلحات كثيرة أحببت أن | ~~أتتبع غالبها ، وأجمعها هنا ليعرف مصطلحه ، فإنه ( تارة ) يقول مثلا : ~~الحكم كذا في | إحدى الروايتين ، أو الروايات ، أو الوجهين ، أو الأوجه ، ~~أو الاحتمالين ، أو | الاحتمالات . # والخلاف بهذه الصيغة مطلق ، وقد قيل في مثلها في كتاب المقنع : إنه تقديم ~~، | ونقل عن الشيخ أنه قال ذلك ، وهو مصطلح جماعة من الأصحاب ، ( أو ) يقول ~~: | وهل يفعل ؟ ثالثها الفرق ، كما ذكره في باب الهبة ، وهذه العبارة في ~~غاية الاختصار | PageV01P011 | ( أو ) يقول : في كذا روايات - الثالثة كذا ~~، كما ذكره في باب الاستطابة وغيره ( وتارة ) | يقول : هل يكون كذا أم لا ؟ ~~فيه وجهان ، كذا قيل ، كما ذكره في باب ما يفسد | الصوم ( وتارة ) يطلقه ~~بقوله : ولأصحابنا في كذا وجهان ، كما ذكره في باب | محظورات الإحرام ( أو ~~) يقول : وللأصحاب وجهان ms0003 - هل الحكم كذا أو كذا ؟ - كما | ذكره في باب زكاة ~~السائمة ( أو ) يقول : قال الأصحاب : وكذا الوجهان في كذا ، | كما في باب ~~النية ( أو ) يقول ، وفيه وجهان للأصحاب كما ذكره في باب الأطعمة . # فتحتمل عبارته في هذه المسائل أن يكون الخلاف مطلقا عنده وهو الأظهر ، ~~لأنه | في الغالب لا يحيل ذلك إلا على ما فيه الخلاف مطلق . # ويحتمل أن يكون ذكر ذلك على سبيل الحكاية ، وعلى كلا الاحتمالين لا بد من ~~تصحيح المسئلة ( وتارة ) يقول : وفي كذا وجهان ، لاختلاف أصحابنا في كذا ، ~~كما | ذكره في باب العيوب في النكاح ( أو ) يقول : لو فعل كذا فوجهان ، ~~بناء على كذا ، | وفيه وجهان ، كما ذكره في باب زكاة الفطر ( وتارة ) يقول ~~: وفي نحو كذا وجهان ، | كما ذكره في باب الإقرار بالمجمل في موضعين ، ~~كقوله : وفي نحو كلاب وجهان ، | فدخلت الكلاب في الخلاف الذي أطلقه بطريق ~~أولى . # وهذه العبارة في كلامه كثير ، وفي غير الخلاف المطلق أيضا ( وتارة ) يقول ~~مثلا : | هل يكون كذا أم لا ؟ فيه روايتان أو وجهان ، ثم يقول : وعنه كذا ، ~~أو قيل كذا ، | والذي يظهر أن القول الثالث أضعف من القولين المطلقين عنده ~~أولا ، لا أنه من جملة | الخلاف المطلق ، بخلاف قوله فيه روايات أو أوجه ، ~~والله أعلم . # ( وتارة ) يطلق الخلاف بقوله : فعنه كذا ، وعنه كذا ، وتقع منه هذه ~~الصيغة ثم | يقول بعدها : والمذهب أو المشهور ، أو والأشهر ، أو الأصح كذا ~~، ونحوه ، وهو كثير | في كلامه ، فيكون هنا قد بين المذهب ولكن ذكره للخلاف ~~بهذه الصيغة يقتضي قوته | من الجانبين وإن كان المذهب أو المشهور أحدهما . # وقد تكون الروايات ثلاثا ، والثالثة المذهب ، وهي الفرق كما ذكره في باب ~~| الموصي له وغيره ، فربما تعرضنا للصحيح من الروايتين اللتين هما غير ~~المذهب | لتعادلهما عنده ( وتارة ) يذكر الخلاف بهذه الصيغة فيقول : فعنه ~~كذا ، اختاره | الأصحاب ، وعنه كذا ، أو هل يكون الحكم كذا كما اختاره ~~الأصحاب أو لا ؟ فيه | روايتان . | PageV01P012 # ونحو ذلك على ما يأتي التنبيه عليه في الإشكالات الآتية ، على قوله : - ~~فإن | اختلف الترجيح ms0004 أطلقت الخلاف - آخر هذه المقدمة وهذا أيضا يدل على قوة ~~القول | الثاني ومساواته لما قاله الأصحاب عند المصنف . # ( وربما ) عدد مسائل وأطلق فيها الخلاف ، ويكون المرجح في بعضها غير | ~~المصحح في البعض الآخر ، كما ستراه إن شاء الله تعالى ( وتارة ) يطلقه ~~بقوله : فنصه | كذا ، وعنه كذا ، أو قيل كذا ، فيكون مقابل المنصوص : إما ~~رواية غير منصوصة ، أو | قولا لبعض الأصحاب وله قوة تعادل المنصوص : عند ~~المصنف ، وفي الغالب يكون | المنصوص هو المذهب كما يأتي بيانه ( وتارة ) ~~يقول : وفي كذا وجهان ، ونصه كذا ، | كما ذكره في باب الهبة ، وشروط من ~~تقبل شهادته وغيرهما ، وهو كثير ( وتارة ) | يطلقه بقوله فقيل كذا ، وقيل ~~كذا ، أو قيل وقيل ، وهو كثير في كلامه ( وتارة ) يطلقه | بقوله : الحكم ~~كذا في رواية ، وفي رواية : الحكم كذا ، أو ، وعنه الحكم كذا ، كما | ذكره ~~في باب زكاة الزرع والثمر وغيره ( وتارة ) يقول : وفي رواية يفعل كذا ، ~~ونقل | الأكثر كذا ، كما ذكره في أول باب حد الزنا ، وفي هذه العبارة نوع ~~خفاء على | المصطلح المعروف ، والظاهر أن الخلاف مطلق ، وأن الواو الأولى ~~استئنافية . # ووقع له مثل ذلك في باب القرض بصيغة : وقيل وقيل ، وتكلمنا عليها هنالك | ~~ووقع له في أول باب السواك أيضا بصيغة عنه وعنه . # ( وتارة ) يطلقه بقوله : فقال فلان كذا ، وقال فلان كذا ، وهو كثير ( ~~وتارة ) | يطلقه بقوله مثلا : ويجوز عند فلان ، ولا يجوز عند فلان ، أو ~~فعند فلان كذا ، وعند | فلان كذا ، أو الحكم كذا في اختيار فلان ، وقال ~~فلان كذا ، كما ذكره في باب زكاة | الزرع والثمر وغيره . # أو يقول : هل الحكم كذا كما اختاره فلان ، أم لا ، كما اختاره فلان ؟ فيه ~~| وجهان ، كما ذكره في الباب المذكور ( وتارة ) يقول : الحكم كذا ، ذكره ~~فلان وغيره | واختار فلان وغيره كذا . # وفي القولين نظر ، كما ذكره في نيابة الحج في آخر كتاب المناسك فيحتاج ~~إلى | تصحيح أيضا ( وتارة ) يذكر حكاية ثم يقول : كذا في الكتاب الفلاني : ~~ثم يقول : | وقيل كذا وهو أظهر ، كما ذكره في باب ميراث الحمل ms0005 ( وتارة ) ~~يطلقه بقوله : فقال في | الكتاب الفلاني كذا ، وقيل كذا ، كما ذكره في كتاب ~~الشهادة على الشهادة ( وتارة ) | PageV01P013 | يطلقه بقوله : فقال في ~~الكتاب الفلاني كذا ، وقال في الكتاب الفلاني كذا ، وهو كثير | في كلامه . # ( وقد ) يذكر مسئلة متفقا على حكم أصلها ولكن اختلف في بعض شروطها | ~~فيطلق الخلاف في ذلك فيقول بعد ذكرها : قيل كذا وقيل كذا ( أو ) في كلام ~~بعضهم | كذا ، وفي كلام بعضهم كذا ( أو ) قال جماعة كذا ، ولم يذكره آخرون ~~( أو ) قال | جماعة كذا وقال آخرون كذا ( أو ) قال فلان كذا ، وقال فلان ~~كذا ونحوه ، كما ذكره | في كتاب الطهارة والآنية ، والجمعة ، والاستثناء في ~~الطلاق ، والقسمة ، وشروط من | تقبل شهادته وغيرها وهو كثير في كلامه ( ~~وتارة ) يقول : لا يفعل كذا ؛ لكذا أو لكذا | فيردد النظر في العلة ، كما ~~ذكره في باب أحكام الذمة ( وتارة ) يقدم حكاية ، ثم يذكر | رواية ، ثم يقول ~~: بناه فلان على كذا ، وبناه فلان على كذا ، كما ذكره في أواخر باب | السلم ~~، فأطلق الخلاف في البناء ( وتارة ) يقول : وفي كذا منع وتسليم ، كما ذكره ~~في | باب الوكالة ، والظهار ، وقسمة الغنيمة وغيرها ، فينبغي تحريره ، ~~وتصحيحه ، فإنه | في حكم الخلاف المطلق ( وتارة ) يطلق الخلاف ، ثم يقول : ~~مأخذهما كذا وكذا ، كما | ذكره في باب اللقيط فيحرر المأخذ ( أو ) يقول : ~~أصلهما كذا كما ذكره في باب القسامة | فيحرر الأصل ( وتارة ) يقول : فإن ~~فعل كذا توجه كذا في قياس قولهم ، ويتوجه | احتمال ككذا . كما ذكره في باب ~~صفة الحج والعمرة فينبغي أن يحرر قياس قولهم | ( وتارة ) يطلقه بقوله : هل ~~الحكم كذا أم لا ؟ فيه خلاف كما ذكره في باب الموصى به ( أو ) | فيه خلاف ~~في الكتاب الفلاني كما ذكره في باب نكاح الكفار وغيره ( أو ) يقول في | ~~الكتاب الفلاني : الصحة وعدمها ، كما ذكره في باب العيوب في النكاح ( وتارة ~~) | يطلقه بقوله ، واختلف كلام الأصحاب في كذا ( أو ) واختلفت الرواية في ~~كذا ، كما | ذكره في باب سترة العورة وغيره ( وتارة ) يذكر صورة مسئلة ثم ~~يقول : فقد يقال فيها | كذا ، وقد ms0006 يقال فيها كذا ، كما ذكره في باب الحجر ، ~~فالخلاف فيها مطلق ، والظاهر | أن ذلك من عنده ( وتارة ) يقول في حكم مسئلة ~~: ظاهر كلامهم يختلف في كذا وكذا ، | كما ذكره في باب حد الزنا . . . وكتاب ~~القضاء ( أو ) يقول : يفعل كذا في ظاهر | الكتاب الفلاني : وفي الكتاب ~~الفلاني وغيره يفعل كذا ، كما ذكره في باب الدعاوى | ( أو ) يقول : وكلامهم ~~في كذا يحتمل وجهين . كما ذكره في باب : ما يستحب ، وما | يكره في الصلاة ~~في موضعين وغيره ، وليس للأصحاب في هذا ترجيح ( وتارة ) يطلقه | على بعض ~~الأقوال الضعيفة فيكون الخلاف مفرعا عليه فنصحح ذلك إن تيسر ( وتارة ) | ~~PageV01P014 | يطلقه بقوله : هل الحكم كذا أو لا ؟ يحتمل وجهين . # وهذا يحتمل أن يكون من عنده ، ويحتمل أن يكون تابع غيره ، وهو أولى ، | ~~وهو في كلام الأصحاب كثير ( وتارة ) يقول : فلو فعل كذا فقد توقف أحمد ، ~~فيحتمل | وجهين ، كما ذكره في باب صريح الطلاق وكنايته وغيره ، وقد يصرح ~~بعد ذلك | بأصحاب الوجهين ، كما ذكره في باب شروط من تقبل شهادته وغيره ، ~~وسيأتي في | الكلام على الخلاف المطلق الذي في الخطبة : فيما إذا توقف ~~الإمام أحمد في المسئلة - | أنها تلحق بما يشابهها : هل هو بالأخف ، أو ~~الأثقل ، أو التخيير ؟ ويأتي تصحيح | ذلك ، وتوقفه الأول أعم من هذه ( ~~وتارة ) يذكر مسئلة فيها خلاف ، ويعطف عليها | أخرى فيها الخلاف مطلق ، ~~فيحتمل أن يكون الخلاف المطلق عائدا إلى المسئلتين ، | ويحتمل أن يكون ~~عائدا إلى الأخيرة ، كما ذكره في باب محظورات الإحرام ، ويأتي | تبيين ذلك ~~هناك ( وتارة ) يذكر مسائل فيها الخلاف مطلق ويدخل بينها مسئلة فيها | خلاف ~~ضعيف ؛ فيذكر قولا فيها ، ويعطف بعده مسئلة يحتمل أن تكون معطوفة على | ~~المسائل الأولى التي فيها الخلاف المطلق ، ويحتمل أن تكون معطوفة على القول ~~| الضعيف المتخلل بين ذلك ، كما ذكره في باب الرهن وغيره ، فنذكر المسئلة ، ~~| ونصحح المذهب فيها . # ( وربما ) كان محل الخلاف في بعض المسائل التي أطلق فيها الخلاف مشكلا | ~~محتملا لأشياء ، فنبه على ذلك ، كما ذكره في باب صلاة العيدين وزكاة الزرع ~~، | والثمر ms0007 ، وكتاب البيع ، والرهن ، والكتابة ، وغيرها ، ( وربما ) ألحق ~~الخلاف من | عنده ، كما ذكره في باب الاستطابة ، والصلاة على الجنازة ~~والظهار ، وغيرها ، وهو | كثير ، قال في الاستطابة : وفي إرخاء ذله يتوجه ~~وجهان ( وقد ) يطلق الخلاف ويختار | أحدهما فيقول : وهو أظهر كما ذكره في ~~باب محظورات الإحرام ، وصفة الحج | والعمرة ، وغيرهما . # ( وتارة ) يطلق الخلاف في مسئلة ثم يقول بعدها : وهما في كذا كما ذكره في ~~| كتاب البيع ، وباب الوكالة ، والإقرار بالمجمل ، وغيرها ( أو ) يقول : ~~كما في كذا | وكذا ، كما ذكره في باب نكاح الكفار ( أو ) يقول : وعلى قياسه ~~كذا ، كما ذكره في | باب الشفعة ( أو ) يقول : والوجهان أو الأوجه في كذا ، ~~كما ذكره في باب النية ، | وقتال أهل البغي ، ونفقة القريب ، وغيرها ( أو ) ~~وفي كذا الوجهان ، كما ذكره في | PageV01P015 | باب الإقرار بالمجمل ( أو ) ~~الروايتان ، أو والروايات في كذا كما ذكره في باب الإحرام | وغيره ( أو ) ~~يقول : كالمسألة الفلانية ، كما ذكره في باب عشرة النساء ، والظهار ، | ~~والدعاوى ، وغيرها ( أو ) يقول : وكذا لو فعل كذا ، كما ذكره في باب النذر ~~، وذكر | المشهود به ( أو ) يقول : ومثلها كذا ، أو الشيء الفلاني ككذا : ~~مما أطلق فيه الخلاف ، | كما ذكره في باب الزكاة ( أو ) يقول : ومثله كذا ، ~~كما ذكره في باب الصيد ، والنذر | ( أو ) يقول : والمسئلة الفلانية حكم كذا ~~وكذا ، كما وقع له في باب الاستطابة ، | والوضوء وغيرهما ( أو ) يقول : ~~وكذلك كذا وكذا ( أو ) يقول : فيها الخلاف الذي في | المسئلة الفلانية ، ~~كما ذكره في نية الصوم ( أو ) يقول في كذا وكذا ما تقدم ، كما ذكره | في ~~باب الذكاة ، ويكون قد أطلق الخلاف في المسئلة المقيس عليها ، ويحتمل أن ~~يكون | ذكره لذلك كذلك مجرد إخبار : لا أنه أطلق الخلاف ، ويقوي ذلك في بعض ~~المسائل | على ما يأتي والله أعلم . # ( أو ) يقول : فيها الروايتان ، أو الوجهان ، أو فالروايتان أو فالوجهان ~~أو | فالخلاف ، أو فيه الخلاف ، كما ذكره في باب الصداق ، وغيره ، وهو كثير ~~جدا في | كلامه ( والذي يظهر ) أن حكم الثانية حكم الأولى من هذه المسائل ~~الأخيرة في التقديم | والإطلاق ms0008 ، فلهذا لم أذكر المحالة على المصححة ، ~~وربما ذكرتها وذكرت النقل فيها | ( وأما المحالة ) على المطلقة فلا بد من ~~ذكرها إن شاء الله تعالى ( وربما ) كان قوله : | فالروايتان أو فالوجهان ، ~~أو فالخلاف عائد إلى مسئلة في غير ذلك الباب ، كما وقع له | في باب الشروط ~~في النكاح ، والصداق ، وغيرهما ، ويعرف ذلك من قواعد المذهب | في المسئلة . ~~( وتارة ) يقدم حكم مسئلة ، ثم يحكي قولا ، ثم يقول عقبه : ككذا في | أحد ~~الوجهين ، كما وقع له في باب الحجر ، والوديعة ، وغيرهما ، فيكون قد أطلق | ~~الخلاف في الثانية ( وتارة ) يقدم حكما في مسألة ، ثم يقول : وقيل : فيها ~~وجهان ، | كمسئلة كذا وكذا ، كما ذكره في باب الموصي إليه ، فيكون أيضا ~~الخلاف مطلقا في | الثانية ( وتارة ) يقول الحكم كذا في رواية أو في وجه ~~ويقتصر عليه ، وفي ذلك إشعار | بأن المسكوت عنه هو المشهور ، وقد قال في ~~الرعاية في النفقات : وإن كان الخادم لها | فنفقته على الزوج ، وكذا نفقة ~~المؤجر والمعار في وجه ، انتهى . # قال المصنف هناك ، وقوله في وجه يدل على أن الأشهر خلافه ، انتهى . # فلهذا لم أذكر المسئلة في الغالب ، وربما ذكرتها ( وتارة ) يقول : فإن ~~فعل كذا | فقيل كذا ، ويقتصر عليه ، كما ذكره في باب صلاة الكسوف ، وباب ~~الصلاة على | الميت وباب الهدي ، والأضاحي ، وباب أحكام أمهات الأولاد . | ~~PageV01P016 # وما في آخر باب الإمامة ، وآخر الرجعة ، وباب أحكام الذمة - محتمل لهذا ، ~~| على ما يأتي بيانه في أبوابه ( أو ) يقول : فقال فلان كذا ، ويقتصر عليه ~~، كما ذكره في | آخر باب حكم الركاز ، وقد أجبت عن هذا هناك ( أو ) يقول : ~~ففي الكتاب الفلاني | كذا ، ويقتصر عليه كما ذكره في باب الطلاق في الماضي ~~، والمستقبل ، ويأتي الجواب | عن هذا في الأجوبة عن الإشكالات الآتية في ~~آخر هذه المقدمة . # ( وتارة ) يذكر حكم مسئلة ، ثم يقول في مسئلة بعدها : قيل كذلك وقيل لا ، ~~| يعني هل حكمها حكم التي قبلها أم لا ؟ أطلق فيه الخلاف ، وهو كثير في ~~كلامه | ( وتارة ) يطلق الخلاف في مسئلة ، ثم يقول بعدها ، وكذا قيل في كذا ~~، وقيل ms0009 لا ، كما | ذكره في باب الوضوء ، وأواخر باب حد الزنا . # ( وتارة ) يحكي الخلاف مطلقا عن شخص ، أو كتاب ، ويقتصر عليه ( والذي | ~~يظهر ) أن هذا ليس من الخلاف المطلق الذي اصطلح عليه المصنف ، إذا لا ترجيح ~~| للأصحاب في ذلك ، وإتيان المصنف بهذه الصيغة يدل على أن الخلاف قوي من | ~~الجانبين ، ويحتمل أن يكون نقله على صفته ، وعلى كل حال لا بد من ذكر ~~الصحيح | من القولين إن تيسر ، إذ الخلاف فيه مطلق ( وأما ) إذا قدم المصنف ~~حكما ثم ذكر بعده | قولين مطلقين إما عن شخص ، أو كتاب فإنا لا نعرج على ~~ذلك إذ هو قدم المذهب ، | وقد نتعرض لذلك لإزالة وهم . والله أعلم . # ( وتارة ) يحكي الخلاف مطلقا عن جماعة ، أو عن الأصحاب ، ولكن على | سبيل ~~الاستشهاد على حكم ، كما ذكره في كتاب الصيام ، وكتاب الإقرار في ثلاثة | ~~مواضع وغيرهما ، وينبغي تتبع تلك المسائل وتحريرها . # وللمصنف في كتابه مصطلحات في إطلاق الخلاف غير ما تقدم تأتي صفتها في | ~~هذا التصحيح إن شاء الله تعالى ، فلا حاجة إلى الإطالة بذكرها ، وفيما ~~ذكرناه كفاية . # ( واعلم ) أن المصنف أيضا تارة يطلق الخلاف في موضع ويقدم حكما في موضع | ~~آخر في تلك المسئلة بعينها ، كما وقع له في كتاب المناسك ومحظورات الإحرام ~~من | أحكام العبد فيما إذا أفسد حجه بالوطء ، فقال في كتاب المناسك : ويصح ~~القضاء في | رقه ، وليس لسيده منعه منه إن كان شروعه فيما أفسده بإذنه ، ~~وإن لم يكن بإذنه ففي | منعه ، من القضاء وجهان . | PageV01P017 # وقال في محظورات الإحرام : وإن كان ما أفسده مأذونا فيه قضى متى قدر ، | ~~نقله أبو طالب ، ولم يملك منعه منه ، وإلا ملك منعه ، وقيل : لا ؛ لوجوبه ، ~~انتهى . # فأطلق الخلاف هناك ، وقدم هنا ( ووقع له ) قريبا من ذلك في هذه المسئلة ~~بعينها | في المكانين ، في صحة القضاء في رقه ، فإنه صحح في كتاب المناسك ~~الصحة ، | وأطلق الخلاف في محظورات الإحرام بقيل ، مع قوله والصحة أشهر على ~~ما يأتي | هناك ( ووقع له ) أيضا في الاعتكاف ، والوقف : في البيع والشرى ~~في المسجد ms0010 ، فقال | في أواخر الاعتكاف : ولا يجوز البيع والشرى في المسجد ~~للمعتكف وغيره ، نص | عليه في رواية حنبل ، وجزم في الفصول والمستوعب بأنه ~~يكره ، وقال في أواخر كتاب | الوقف : وفي صحة بيع فيه ، وتحريمه ، وعمل ~~صنعة روايتان ، فقدم هناك التحريم | وأطلق الخلاف هنا . # ( ووقع له ) أيضا في باب الآنية ، وباب ستر العورة في لبس جلد مختلف فيه ~~، | فقال في باب الآنية : وفي لبس جلد ثعلب وافتراش جلد سبع روايتان ، وقال ~~في آخر | باب ستر العورة : ويكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته ، ~~وقيل : لا . # وعنه يحرم ، فقدم هنا الكراهة وأطلق الخلاف في الآنية في لبس جلد الثعلب ~~| وافتراش جلد السبع ، وهي فرد من أفراد المسئلة التي في ستر العورة ومن ~~جملة | صورها فيما يظهر ( ووقع له ) أيضا في باب التيمم ، وصلاة الخوف ، ~~وكتاب الصيام # في فوت المطلوب ، فقال في التيمم : وفي فوت مطلوبه روايتان : وكذا في ~~الصيام ، | لكن على سبيل الاستشهاد . # وقال في صلاة الخوف : ولطالب عدو يخاف فوته - الصلاة كذلك ، يعني | ~~كالصلاة في شدة الخوف ، وعنه لا ، وكذا التيمم له فأطلق الخلاف هناك فيهما ~~، | وقدم هنا الجواز ( ووقع له ) أيضا قريب من ذلك في باب الحيض ، وما يفسد ~~الصوم ، | في الكفارة : فقال في باب الحيض : وفي سقوطها بالعجز روايتان ، ~~وقال في باب ما | يفسد الصوم : ولا يسقط غير كفارة الوطء في الصوم بالعجز ، ~~مثل كفارة الظهار ، | واليمين وكفارات الحج ، نص عليه ، وعنه يسقط ، وذكر ~~غير واحد تسقط كفارة وطء | الحائض بالعجز ، ونحو ذلك على الأصح ، انتهى ، ~~فأطلق الخلاف هناك وقدم هنا | عدم السقوط فيما يشهر ( ووقع له ) أيضا في ~~باب وكتاب الصيام في جواز التيمم في | الخوف على نفسه ، فقال في التيمم : ~~وهو بدل ، حضرا ، وسفرا لعادم الماء بحبس ، | PageV01P018 | أو غيره ، وعنه ~~؛ وفي غاز بقربه الماء يخاف إن ذهب على نفسه : لا يتيمم ، ويؤخره ، | انتهى ~~، وقال في كتاب الصيام : وذكر جماعة فيمن هو في الغزو وتحضر الصلاة والماء ~~| إلى جنبه يخاف إن ذهب إليه على نفسه ، أو فوت مطلوبه ، فعنه ms0011 يتيمم ويصلي ~~، اختاره | أبو بكر وعنه لا يتيمم ، ويؤخر الصلاة ، وعنه إن لم يخف ، انتهى ~~. # فقدم هناك جواز التيمم وأطلق هنا ( وقد يقال ) إنما ذكر ذلك في كتاب ~~الصيام | عن جماعة في معرض الاستشهاد لمسئلة ما إذا أحاط العدو ببلدة ~~والصوم يضعفهم : | لا إنه ابتداء مسئلة ، فلذلك قال : ' وسبق في التيمم ' ~~لكن إتيانه بصيغة إطلاق الخلاف | يقتضي القوة من الجانبين والله أعلم . # ( ووقع له ) أيضا في باب الظهار في مسئلة عتق المغصوب في موضعين فقال في ~~| موضع منهما : فإن أعتق مغصوبا لم يجزئه ، وفيه وجه ، وقال بعد ذلك بقريب ~~من | عشرة أسطر : وفي مغصوب وجهان في الترغيب ، انتهى . # فقدم أولا عدم الإجزاء ، وأطلق ثانيا الخلاف في الإجزاء ، وهو عجيب منه | ~~من وجهين ( أحدهما ) كونه يقدم حكما ثم يطلق الخلاف مع قرب المحل ( الثاني ~~) كونه | في المحل الثاني لم ينسب الخلاف إلا إلى صاحب الترغيب مع إطلاقه ~~النقل قبل ذلك | بيسير ( ووقع له ) أيضا في باب الغصب ، وكتاب الديات في ~~حفر بئر في السابلة ، | فقال في باب الغصب : وإن حفر بئرا في سابلة لنفع ~~المسلمين ولا ضرر لم يضمن ، | وعنه بإذن حاكم ، وعنه بلى ، انتهى . # وقال في كتاب الديات : وفي الترغيب - : إن رش الماء ليسكن الغبار فمصلحة ~~| عامة كحفر بئر سابلة : وفيه روايتان . # فقدم هناك عدم الضمان وأطلق الخلاف هنا . # والذي يظهر أن إطلاق الخلاف من تتمة كلام صاحب الترغيب ، أو أنه مجرد | ~~حكاية خلاف فلا اعتراض عليه . # ( ووقع له ) أيضا في باب الهبة ، وباب أحكام أمهات الأولاد في ثبوت الدين ~~| في ذمة الوالد لولده ، فقال في الهبة : وهل يثبت لولد في ذمة أبيه دين أو ~~قيمة | متلف ، أو غيره ؟ فيه وجهان ، ونصه لا ، انتهى ، وقال في باب أحكام ~~أمهات | الأولاد : وإن وطء حر ، أو والد ، أمة لأهل غنيمة هو منهم فعليه ~~المهر ، فإن أحبلها | PageV01P019 | فأم ولده ، وولده حر ، ويلزمه قيمتها ، ~~وكذا الأب يولد جارية ولده ، وذكر جماعة | هنا : لا يثبت له في ذمته شيء ، ~~وهو ظاهر نصه ، فحصل الاختلاف من ms0012 وجهين ، | ولكن النص اختلف فيه الأصحاب ، ~~فالشيخ الموفق ، ومن تابعه تأوله ، وكثير من | الأصحاب لم يتأوله ، فتابع ~~الشيخ تارة ، وغيره أخرى ، أو يقال : ورد نص | وظاهر ، وهو بعيد ، ويأتي ~~بيان ذلك في موضعه . # ( ووقع له ) أيضا في باب ذكر أصناف الزكاة ، وكتاب البيع في قبض مميز من ~~هبة | ونحوها ، فقال آخر أصناف الزكاة : ويقبل ويقبض لصغير من زكاة وهبة | ~~وكفارة ، وليه . # ثم قال : ومميز كغيره ، وجزم في المغني بصحة قبوله بلا إذن ، وكذا قبضه ، ~~| وقال في كتاب البيع : وفي قبول صغير ، ومميز ، وسفيه ، وعبد : هبة ، ~~ووصية بلا | إذن ، أوجه ، فأطلق هنا وقدم هناك . # ( ووقع له ) أيضا في باب الكتابة ، وكتاب الحدود في إجزاء إقامة الحد من ~~| المكاتب على رقيقه ، فقال في الكتابة عن المكاتب : وفي بيعة نساء ، وقوده ~~من بعض | رقيقه الجاني على بعض ، وحده وجهان . # وقال في الحدود : ولسيد مكلف عالم به إقامة حد ، والأصح ؛ حر ، انتهى ، | ~~فأطلق في الإجزاء هناك ، وصحح هنا عدم الإجزاء منه . # ( ووقع له ) في باب النية ، والإمامة ، في بطلان صلاة الإمام الأمي إذا ~~صلى | خلفه قارئ ، فقال في الإمامة : وإن بطلت صلاة قارئ خلف أمي ففي إمام ~~| وجهان ، وقال في النية : وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر ، أو مأمومه ~~لم يصح ، | نص عليه ، وكذا إن نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه : كامرأة تؤم ~~رجلا لا تصح صلاة | الإمام في الأشهر ، وكذا أمي قارئا ، انتهى . # فقوله : وكذا أمي قارئا : هي المسئلة التي في الإمامة فيما يظهر ، وقد ~~أطلق | الخلاف فيها هناك ، وجعل هنا الأشهر البطلان ، والله أعلم . # ( ووقع له ) أيضا ما يشابه ذلك في كتاب الديات ، وكتاب الحدود في ضمان | ~~السفينة إذا ألقى فيها شيء يغرقها ، فقال في كتاب الحدود : وإن زاد سوطا ~~فديته ، | كضربه بسوط لا يحتمله ، وإلقاء حجر في سفينة مثله لا يغرقها ~~اتفاقا ، ذكره ابن | PageV01P020 | عقيل . # وفي واضحه : إن وضع في سفينة كرا فلم تغرق ، ثم وضع قفيزا فغرقت | فغرقها ~~بهما في أقوى الوجهين ، والثاني بالقفيز ، قال : ويحسن أن يقال ms0013 : أغرق | ~~السفينة هذا القفيز . # وجزم أيضا أن القفيز المغرق لها ، انتهى . # قال في كتاب الديات : وهل يضمن من ألقى عدلا مملوءا بسفينة ما فيها ، أو ~~| نصفه ، أو بحصته ؟ يحتمل أوجها ، انتهى . # فأطلق الخلاف هنا ، والحكم في التي قبلها غير مطلق الخلاف فيه ، فحصل في ~~| كلامه نظر من وجهين ، أحدهما هذا ، والثاني أنه تابع ابن حمدان في رعايته ~~، فنقل | كلامه بحروفه ، والأوجه التي ذكرها ابن حمدان إنما هي من عنده لم ~~يسبق إليها ، بل | هو خرجها ، فأوهم كلام المصنف أن الأوجه للأصحاب ، مع أن ~~المصنف قد نقل كلام | ابن عقيل وغيره في الحدود ، إلا أن يكون المسئلتان ~~متغايرتين وهو بعيد ، وقد التزم | المصنف أنه لا يطلق الخلاف إلا إذا اختلف ~~الترجيح ، فأين اختلاف الأصحاب في هذه | الأيام ؟ والله أعلم . # ( ووقع له ) أيضا ما يشابه ذلك في باب القسامة ، والدعاوى . # فيما إذا ادعى عليه ما يوجب قصاصا - فقال في باب القسامة : ومتى فقد | ~~اللوث حلف المدعى عليه يمينا ، وعنه خمسين ، وعنه ، لا يمين في عمد ، وهي ~~أشهر # وقال في باب الدعاوى : ويستحلف في كل حق آدمي في رواية ، واستثنى | ~~الخرقي القود ، والنكاح ، واستثنى أبو بكر النكاح ، والطلاق ، واستثنى أبو ~~الخطاب | ذلك وأشياء عددها ، وقال القاضي في طلاق ، وقود ، وقذف ، روايتان ~~، والبقية لا | يستحلف فيها . # وقدم في المحرر كأبي الخطاب ، وزاد الإيلاء ، وفي الجامع الصغير : ما لا ~~| يجوز بدله : وهو ما ثبت بشاهدين لا يستحلف فيه ، وعنه يستحلف فيما يقضي ~~فيه | بالنكول فقط ، انتهى . | PageV01P021 # فقدم في القسامة أن يحلف في دعوى القود أو لا يحلف ، وهو أشهر ، وأطلق | ~~في باب الدعاوى ( ووقع له ) أيضا في باب زكاة السامة في وجوب الزكاة فيما ~~غذي | باللبن ، فقال في أول الباب : تجب في الإبل ، والبقر ، والغنم للدر ، ~~والنسل ، وأطلق | بعضهم فيما إذا كان نتاج النصاب رضيعا غير سليم وجهين ، ~~وبعضهم احتمالين ، | وسيأتي ، انتهى . # وقال في أثناء الباب : فإن تغذت باللبن فقيل تجب لوجوبها تبعا للأمات كما ~~| تتبعها في الحول ، وقيل : لا لعدم السوم المعتبر ، انتهى ، فقدم ms0014 أولا ، ~~وأطلق ثانيا . # ( ووقع له ) أيضا قريب من ذلك في باب الحجر ، والخلع ، في تعلق دين ~~الرقيق | غير المأذون له ، فقال في الحجر : ويتعلق دين غير المأذون له ~~برقبته ، نقله الجماعة ، | وعنه بذمته ، وقال في الخلع : وخلع الأمة ~~كاستدانتها تصح بإذن سيد ، فقدم هناك | بأنه يتعلق برقبتها : واختار الخرقي ~~تتبع به بعد عتقها . # فقدم هناك بأنه يعتلق برقبته ، وأطلق الخلاف هنا ، والمسئلة هنا من جملة ~~الدين | فيما يظهر . # ( ووقع له ) أيضا قريب من ذلك في باب الرهن والضمان فيما إذا قضى بعض | ~~دينه ، أو أبرئ منه ، وببعضه رهن أو كفيل ، فقال في الرهن : يكون عما نواه ~~، فإن | أطلق أيهما شاء ، وقيل بالحصص ، انتهى . # وقال في الضمان : ومن عليهما مائة فيضمن كل منهما الآخر فقضاه أحدهما | ~~نصفها ، أو أبرأه منه ولا نية ، فقيل : إن شاء صرفه إلى الأصل ، أو الضمان ~~وقيل : | بينهما نصفان ، انتهى ، فقدم في الأولى أن له صرفه مع الإطلاق إلى ~~أيهما شاء ، | وأطلق هنا الخلاف وهي فرد من أفراد المسئلة التي في الرهن ~~فيما يظهر ( ووقع له ) أيضا | قريب من ذلك في باب الخيار لاختلاف ~~المتبايعين ، وكتاب الإقرار فيما إذا قال : لم | أكن بالغا حال التصرف ، ~~فقال في الإقرار : وإن قال : لم أكن بالغا فوجهان ، وقال في | الخيار : وإن ~~اختلفا في شرط صحيح أو فاسد فعند التحالف ، وعنه قول منكره ، | كمفسد للعقد ~~، نص عليه في دعوى عبد عدم الإذن ، ودعوى الصغر ، وفيه وجه ، | انتهى ، ~~فأطلق الخلاف في الإقرار ، وقدم في الخيار عدم قبول قوله ، وقال نص عليه ، ~~| ولا فرق بين الإقرار وغيره في دعوى الصبي ذلك ، وصرح به الأئمة ، منهم : ~~الشيخ | تقي الدين ، وابن رجب وغيرهما ( وما ) في الوكالة فيما إذا حصلت ~~زيادة في مدة | PageV01P022 | الخيار محتمل لهذا على ما يأتي بيانه هناك ( ~~وكذا ) ما في كتاب الطهارة وباب الوقف : | فيما إذا سبل ماء للشرب على ما ~~يأتي في كتاب الطهارة ( وكذا ) ما في كتاب النكاح في | الخصائص ، وباب ~~القذف في تحريم نكاح من فارقها عليه أفضل الصلاة ms0015 والسلام قبل | الدخول على ~~أمته على ما يأتي في القذف ، فهذه ثمان عشرة مسئلة أو أقل قد من الله | ~~الفتاح بالاطلاع عليها ، ويأتي الاعتذار عن ذلك في التنبيه الثاني قريبا ، ~~وقد أجبت | عن بعض ذلك في موضعه بما يقتضي التغاير ، والله أعلم . # ( وتارة ) يطلق المصنف الخلاف في مسئلة في موضع ، ثم يطلقه فيها بعينها ~~في | موضع آخر ، فتارة ينبه على ذلك بقوله ' قد سبق ' كما ذكره في باب ~~المسح على | الخفين ، والصلاة ، والحج ، والتيمم ، والصيام ، وغيرها على ما ~~يأتي التنبيه عليه ، | وتارة لا ينبه عليه كما وقع له في باب صلاة الجماعة ~~في مراعاة أول الوقت ، أو كثرة | الجمع ، وكما وقع له في حكم الركاز وآخر ~~باب زكاة الفطر ، وآخر باب ذكر أصناف | الزكاة في مسئلة جواز دفع الزكاة ~~إلى من أخذت منه ، فوقع التكرار في هذه المسئلة في | ثلاثة أماكن كما يأتي ~~ذلك مبينا في مواضعه ، وكما وقع له في آخر باب السلم ، وباب | التصرف في ~~البيع ، وتلفه : في مسئلة ما إذا قبضه جزافا ، هل له أن يتصرف في قدر | حقه ~~منه أم لا ؟ على ما يأتي ، وكما وقع له في أوائل كتاب الزكاة ، وباب ميراث ~~| الحمل في مسئلة وجوب الزكاة في مال الحمل على ما يأتي ذلك في البابين ، ~~وكما وقع | له في باب الوكالة وباب أركان النكاح ، في مسئلة الوكيل في قبول ~~النكاح إذا كان | فاسقا على ما يأتي . # وكما وقع له في كتاب البيع ، والصداق فيما إذا أسرا الثمن ثم عقداه على ~~أكثر | منه . # وكما وقع له في باب ذكر أصناف الزكاة وباب الولاء في عقل السيد عمن أعتقه ~~| في واجب إذا قلنا : لا ولاء له عليه ، وكما وقع له في باب الوضوء ، وباب ~~| محظورات الإحرام في الصدغ والتحذيف : هل هما من الرأس أو الوجه ؟ كما وقع ~~له | في باب بيع الأصول والثمار ، وباب المساقاة في بيع الثمر الذي لم يبد ~~صلاحه لمالك | الأصل من غير شرط القطع . # ( ووقع له ) قريب من ذلك في باب جامع ms0016 الأيمان : فيما إذا حلف ليقضينه غدا ~~| فأبرأه : في موضعين منه ، في المسئلة السابعة ، والمسئلة الحادية ~~والأربعين من هذا | PageV01P023 | التصحيح ، لكن ذكر الأولى على سبيل ~~القياس . # ( ووقع له ) قريب من ذلك في باب الموصى به : فيما إذا أوصى بحجج نفلا هل ~~| يصح صرفها في عام واحد أم لا ؟ ذكر شيئا من ذلك في باب حكم قضاء الصوم ، ~~| ولم يطلع المصنف على النقل كاملا في المسئلة على ما يأتي ذلك مبينا في ~~باب الموصى | به ( وكما وقع له ) في كتاب البيع وباب الإجارة في إجارة ~~المصحف ، وما في الوكالة : | فيما إذا تعدى الوكيل باللبس أو بالاستعمال ~~محتمل لذلك على ما يأتي هناك ( وكذا ) | ما في الضمان في المسئلة الثانية ~~والأخيرة في ضامن الضامن محتمل لذلك ( وكذا ) ما | في الرهن ، والوكالة في ~~بيع العدل ، أو المرتهن والوكيل البدل : محتمل لذلك ، على | ما يأتي بيانه ~~في أبوابه ( فهذه ) اثنتا عشرة مسئلة ، أو أكثر ، حصل فيها التكرار من غير ~~| تنبيه منه عليها ، والظاهر أنه ما ذكر حال التكرار فإن من شأنه الاختصار ~~. # ( بل ربما يقع ) من المصنف أنه يقدم حكما في مسئلة في مكان ثم يقدم غيره ~~في | موضع آخر في تلك المسئلة بعينها ، وهذا عجيب منه كما ذكر في باب ~~الوكالة ، وأركان | النكاح في توكيل الولي ، فقال في باب الوكالة : وله ~~التوكيل إن جعله له ، وعنه | مطلقا ، ثم قال : وكذا ، حاكم ووصي ومضارب ، ~~وولي في نكاح في غير مجبر . # وقيل : يجوز ، فظاهر ما قدمه أن الولي غير المجبر لا يوكل إلا بإذن ، ~~وقال في | أركان النكاح : ووكيله كهو ، وقيل : لا يوكل غير مجبر بلا إذن ، ~~إلا حاكم ، انتهى . # فقدم هنا أن له الوكالة إذا كان غير مجبر من غير إذن ، وهذا الصحيح من | ~~المذهب على ما يأتي بيانه ( وكما وقع له ) في الاعتكاف والكتابة في حج ~~المكاتب فقال | في الاعتكاف : وله أن يحج بلا إذن نص عليه ، واختار الشيخ ~~يجوز إن لم يحج أن | ينفق عليه مما جمعه ، ما لم يحل نجم ، ويجوز بإذنه ms0017 ~~أطلقه جماعة ، وقالوا : | نص ، ولعل المراد ما لم يحل نجم ، وصرح به بعضهم ~~، وعنه المنع مطلقا ، انتهى . # وقال في الكتابة : ويكفر بإذن سيده ، وعنه المنع ، وعنه عكسه ، وكذا حجه ~~بما | له ، ما لم يحل نجم وعنه مطلقا ، وأطلقه في الترغيب وغيره ، قالوا : ~~نص عليه ، | انتهى . # فقدم في الاعتكاف الجواز من غير إذن ، وقيده في الكتابة بعدم حلول نجم ~~إذا | كان بإذن ، وظاهر ما قدمه في الاعتكاف عدم التقييد ، قال : ولعل ~~المراد ما لم يحل | PageV01P024 | نجم ( ووقع له ) ذلك في باب نفقة القريب ~~: في نفقة ذوي الأرحام من عمودي نسبه ، | فناقض كلامه في مكانين قريب ~~بعضهما من بعض ، على ما يأتي مبينا هناك فليراجع . # ( وقد ) وقع للمصنف أنه جزم بحكم في مسئلة في مكان ثم حكى فيها خلافا | ~~في مكان آخر وأطلقه ، كما وقع له في باب الوكالة ، وأركان النكاح أيضا في ~~أشراط | تسمية الوكيل للموكل في عقد النكاح ، فقال في باب الوكالة : ويعتبر ~~لصحة عقد | نكاح فقط - تسمية موكل : ذكره في الانتصار ، والمنتخب ، والمغني ~~، انتهى . # واقتصر عليه ، وقال في أركان النكاح : ويقول لوكيل الزوج : زوجتك بنتي أو ~~| موليتي فلانة لفلان ، أو زوجت موكلك فلانا فلانة ، ولا يقول منك ، فيقول ~~: قبلت | تزويجها أو نكاحها لفلان ، فلو لم يقل لفلان فوجهان في الترغيب ، ~~انتهى . # ( ووقع له ) قريب من ذلك في باب نية الصوم ، وباب الظهار في تعيين نية | ~~الكفارة ، فقال في باب نية الصوم : ويجب تعيين النية في كل صوم واجب ، وهو ~~أن | يعتقد أن يصوم من رمضان ، أو نذره أو كفارته ، نص عليه ، وعنه لا يجب ~~تعيين | النية ، وقال في الظهار : ويبيت النية ، وفي تعيينها جهة الكفارة ~~وجهان في الترغيب ، | انتهى . # والظاهر أن هذه المسئلة من جملة المسئلة التي في الصوم ( ووقع له ) أيضا ~~ما | يشابه ذلك في الإجارة ، وكتاب الحدود ، فيما إذا زاد سوطا في الحد ، ~~فقال في | الإجارة فيما إذا جاوز المكان أو زاد على ما اتفقا على حمله : ~~ويلزمه قيمة الدابة إذا | تلفت ، وقيل نصفها كسوط في حد ms0018 . # وقال في الحدود : وإن زاد سوطا فديته ، وقيل نصفها ، فقدم وجوب الدية | ~~كاملة ، وظاهر ما قطع به في الإجارة أن عليه نصفها ( ووقع له ) قريب من ذلك ~~في | الإجارة والعارية في إعارة العبد المسلم للذمي ، فقال في الإجارة : ~~وتجوز إجارة مسلم | لذمي في الذمة ، وفي مدة روايتان لا لخدمة على الأصح ، ~~وكذا إعارته ، وقال في | العارية : وتجوز إعارة كل ذي نفع جائز منتفع به مع ~~بقاء عينه إلا البضع ، وما حرم | استعماله لمحرم ، وفي التبصرة : وعبدا ~~مسلما لكافر ، ويتوجه كإجارة ، انتهى . # فقطع أولا أن إعارته كإجارته ، وصحح أنه لا يجوز للخدمة ، وظاهر ما قدمه ~~| PageV01P025 | في العارية الجواز ، وما منع إلا صاحب التبصرة ، ثم وجه من ~~عنده أنه كإجارته مع | قطعه أولا أنه كإجارة ، فحصل الخلل من وجهين فيما ~~يظهر ( ووقع له ) قريب من ذلك | في باب التصرف في المبيع ، وكتاب : الصداق ~~فيما إذا تصرف في المبيع قبل قبضه ، | فقال في باب التصرف في المبيع : ولا ~~يتصرف في مكيل ، وموزون ، | ومعدود ، ومذروع ، ولا بإجارة ، وجوز شيخنا ~~التصرف فيه بغير بيع . # وقال في كتاب الصداق ما معناه : ولو تزوجها على مبلغ لم تقبضه صح في | ~~الأصح ، فقدم أولا عدم صحة التصرف ، وصحح هنا صحة التصرف فيه بجعله | مهرا ~~، وليس المراد في المهر غير المكيل والموزون ، والمعدود ، والمذروع ، لأنه ~~قرنه بما | هو أكثر غررا من ذلك وصحح جعله مهرا ( ووقع له ) قريب من ذلك في ~~باب التيمم | في موضعين فقال في الأول : وإن دل عليه ، أو علمه قريبا لزمه ~~قصده في | الوقت ، وقال بعد ذلك : وإن وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت - ~~إلى أن قال - أو | دله ثقة فقيل : يتيمم ويصلي ، وقيل : يحصله ولو خرج ~~الوقت . # فقطع أولا ، وأطلق ثانيا فيما إذا دل عليه ، لكن الأول من المفهوم ، ~~والظاهر | أنهما مسئلة واحدة وتأتي . # ( وربما ) وقع أنه يقطع في مسئلة بحكم ثم يقتصر على ضده فيها بعينها في ~~مكان | آخر ، كما وقع في باب تبرع المريض في أول الفصل الأول منه : فيما ~~إذا ms0019 وهب المريض | لغير وارث فصار وارثا أو عكسه ، فقال : ومن وهب ، أو وصى ~~لوارث فصار غير | وارث عند الموت صحت ، وعكسه بعكسه ، اعتبارا بالموت ، ~~وقال في كتاب الإقرار : | وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا أو عكسه ~~اعتبر بحال الإقرار ، لا الموت على | الأصح ، فيصح في الثانية دون الأولى . # ثم قال : وكذا الحكم إن أعطاه وهو غير وارث ، ثم صار وارثا . ذكره في | ~~الترغيب وغيره ، انتهى . # فقطع في الهبة أنه لا يصح اعتبارا بحال الموت ، وألحق العطية بالإقرار في ~~كتاب | الإقرار وحكاه عن صاحب الترغيب واقتصر عليه ، والعطية هبة ، فصحح ~~عطيته هنا | وأبطلها هناك . # ( واعلم ) أنه قد يكون الوجه المسكوت عنه من الوجهين المطلقين مقيدا بقيد ~~| PageV01P026 | فأذكره ، وكذا الرواية ( ومرادي ) بالشارح شيخ الإسلام ~~الشيخ شمس الدين ، ابن أبي | عمر ، وبالشرح شرحه ، وبالتصحيح تصحيح الخلاف ~~المطلق الذي في المقنع للشيخ | شمس الدين النابلسي ، وبتصحيح المحرر تصحيح ~~شيخنا القاضي عز الدين الكناني . | PageV01P027 | فارغة | PageV01P028 | # | ( تنبيهان ) # ( الأول ) اعلم أن مرجع معرفة الصحيح والترجيح في المذهب إلى أصحابه ، | ~~وقد حرر ذلك الأئمة المتأخرون ، فالاعتماد في معرفة الصحيح من المذهب على ~~ما | قالوه ، ومن أعظمهم الشيخ الموفق ، لا سيما في الكافي والنجم المسدد ، ~~| والشارح ، والشيخ تقي الدين ، والشيخ زين الدين بن رجب ، وصاحب الرعايتين ~~: | خصوصا في الكبرى ، والخلاصة ، والنجم ، والحاويين والوجيز ، والمنور ، ~~ومنتخب | الأدمي ، وتذكره ابن عبدوس ، والزركشي وأضرابهم ، فإنهم هذبوا ~~كلام المتقدمين ، | ومهدوا قواعد المذهب بيقين ، فإن اختلفوا فالمرجع إلى ~~ما قاله الشيخان : أعني الموفق | والمجد ، ثم وافق أحدهما الآخر في أحد ~~اختياريه ، فإن اختلفا من غير مشارك لهما | فالموفق ، ثم المجد ، وإلا ينظر ~~فيمن شاركهما من الأصحاب ، لا سيما إن كان الشيخ | تقي الدين أو ابن رجب ، ~~وقد قال العلامة ابن رجب في طبقاته في ترجمة ابن المني : | وأهل زماننا ومن ~~قبلهم إنما يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب إلى الشيخين : | الموفق ، ~~والمجد ، انتهى . # فإن لم يكن لهما ولا لأحدهما في ذلك تصحيح ووجد لغيرهما ممن ذكرته - | ~~ممن تقدم ذكره أو غيرهم - تصحيح ms0020 ، أو تقديم ، أو اختيار ذكرته . # ( وهذا ) الذي قلته من حيث الجملة وفي الغالب ، وإلا فهذا لا يطرد البتة ~~، بل | قد يكون المذهب ما قاله أحدهم في مسألة ، ويكون الصحيح من المذهب ما ~~قاله الآخر | أو غيره في أخرى ، وإن كان أدنى منه منزلة باعتبار النصوص ~~والأدلة والعلل والمآخذ | والاطلاع عليها والموافق من الأصحاب ( وربما ) ~~كان الصحيح مخالفا لما قاله الشيخان | ، وكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك : إلا ~~المعصوم صلى الله عليه وسلم . # هذا ما ظهر لي من كلامهم ، ويؤيده كلام المصنف في إطلاق الخلاف ، ويظهر | ~~ذلك بالتأمل لمن تتبع كلامهم وعرفه . # ( وقد ) قيل : إن المذهب فيما إذا اختلف الترجيح ما قاله الشيخ الموفق ، ~~ثم | المجد ، ثم صاحب الوجيز ، ثم صاحب الرعايتين . # ورأيت في تصحيح المحرر : لا يعدل بصاحب الوجيز أحد في الغالب . | ~~PageV01P029 # وقال بعضهم : إذا اختلفا في المقنع والمحرر فالمذهب ما قاله في الكافي ، ~~وكل | هذه الأقوال ضعيفة على الإطلاق لا يلتفت إليها . # ( وقد ) قال في ' آداب المفتي ' : إذا وجد من ليس أهلا للتخريج والترجيح ~~| بالدليل : اختلافا بين أئمة المذهب في الأصح من القولين أو الوجهين ~~فينبغي أن يرجع | في الترجيح إلى صفاتهم الموجبة لزيادة الثقة بآرائهم ، ~~فيعمل بقول | الأكثر ، والأعلم ، والأورع ، فإن اختص أحدهما بصفة منها ~~والآخر بصفة أخرى قدم | الذي هو أحرى فهما بالصواب ، فالأعلم الأورع مقدم ~~على الأورع العالم ، وكذا إذا | وجد قولين أو وجهين لم يلغه عن أحد من أئمة ~~مذهبه بيان الأصح منهما اعتبر أوصاف | ناقليهما وقائليهما ، ويرجع إلى ما ~~وافق منهما أئمة أكثر المذاهب المتبوعة أو أكثر | العلماء ، انتهى . # ونقله الشيخ تقي الدين في المسودة ، وأقره عليه ( قلت ) وفي بعض ما قال ~~نظر . # ( وقد سئل ) الشيخ تقي الدين عن معرفة المذهب في مسائل الخلاف فيها مطلق ~~| في الكافي والمحرر والمقنع والرعاية والخلاصة والهداية وغيرها فقال : ~~طالب العلم | يمكنه معرفة ذلك من كتب أخر مثل كتاب التعليق للقاضي ، ~~والانتصار لأبي | الخطاب ، وعمد الأدلة لابن عقيل ، وتعليق القاضي يعقوب ، ~~وابن الزاغوني ، وغير | ذلك من الكتب الكبار ms0021 التي يذكر فيها مسائل الخلاف ، ~~ويذكر فيها الراجح . # وقد اختصرت هذه الكتب في كتب مختصرة : مثل رءوس المسائل للقاضي أبي | ~~يعلى ، وللشريف أبي جعفر ، ولأبي الخطاب ، وللقاضي أبي الحسين وقد نقل عن ~~أبي | البركات جدنا أنه كان لمن يسأله عن ظاهر المذهب إنه ما رجحه أبو ~~الخطاب في رءوس | مسائله ، قال : ومما يعرف منه ذلك المغني لأبي محمد ، ~~وشرح الهداية لجدنا . # ومن كان خبيرا بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح من مذهبه في عامة | المسائل ~~، انتهى كلام الشيخ تقي الدين ، وهو موافق لما قلناه والله أعلم . # ( وقد ) ذكرت المصنفات التي نقلت هنا منها في كتاب الإنصاف وفيها بحمد ~~الله | كفاية . # ( التنبيه الثاني ) ظاهر قوله : ' فإن اختلف الترجيح أطلقت الخلاف ' أن ~~اختلاف | PageV01P030 | الترجيح يكون بين الأصحاب وهو المتبادر إلى الفهم ، ~~ويشكل على ذلك أشياء ( أحدها ) | أنه يقول في كتابه في غير ما موضع ' فعنه ~~يكون كذا اختاره الأصحاب وعنه لا ' كما ذكره | في باب المسح على الخفين ~~وباب الحجر ( أو يقول ) وهل يكون الحكم كذا ؟ اختاره | الأصحاب ، أو كذا ؟ ~~فيه روايتان ، كما ذكره في باب ما يفسد الصوم ، أو يقول : | يكون الحكم كذا ~~في رواية اختارها فلان أو كذا في رواية اختارها الأصحاب ، كما | ذكره في ~~باب ما يفسد الصوم أيضا ، مع أن في كلام المصنف في هذه المسألة نظرا من | ~~ثلاثة أوجه يأتي بيانها في محلها . # وكذا الذي في باب الحجر ( أو يقول ) يكون الحكم كذا في رواية ' اختاره | ~~الأصحاب ' وكذا في رواية ، كما ذكره في باب محظورات الإحرام وما أشبه ذلك . # فأين الاختلاف بين الأصحاب في الترجيح وهو قد قطع بأن الأصحاب قد | ~~اختاروا إحدى الروايتين ؟ فيمكن الجواب بأن يقال : هذه الصيغ ليست من ~~الخلاف | المطلق ، وهو ضعيف والصواب أن يقال بقرينة قوله ' اختاره الأصحاب ~~' : انتفى | إطلاق الخلاف الذي اصطلح عليه ، ويكون المذهب ما قاله الأصحاب ~~، وإنما أتى بهذه | الصيغة لتدل على قوة الرواية الأخرى عندهم حتى تقاوم ما ~~اختاره الأصحاب كما | تقدم التنبيه عليه ، ويكون كقوله : فعنه كذا والمذهب ms0022 ~~أو الأشهر كذا والله أعلم . # ( الثاني ) أنه يطلق الخلاف ثم يقول : والأشهر كذا ، أو المشهور كذا ~~ونحوه ، | فدل أن ذلك أكثر ترجيحا وأشهر بين الأصحاب : والجواب كما تقدم ، ~~ويراد هنا بأن | بعض الأصحاب قد اختار غير الأشهر فاختلف الترجيح ، ولكن ~~بعضه أشهر . # ( الثالث ) أنه يقول في بعض المسائل بعد إطلاق الخلاف : والترجيح | مختلف ~~. كما ذكره في باب زكاة الفطر ، وباب الإحرام ، وليس فيه غيرهما ، وهل | ~~هذا إلا تحصيل الحاصل ؟ ويمكن الجواب : بأنه قال ذلك تأكيدا ، وفيه نظر ~~لقلة ذكره | لهذه الصيغة ، أو يقال : ذكر ذلك لنكتة خفيت على بعض الأصحاب ~~فصرح بذلك | ليعلم أو ليحصل الاعتناء والتنبيه على تحريرها ، أو يقال : لم ~~يستحضر المصنف حال | ذكر ذلك ما اصطلح عليه في الخطبة وهو الظاهر ، أو حرر ~~الخطبة بعد فراغه من | الكتاب ، ويحتمل أن يكون الترجيح في الموضعين ~~باعتبار سببين فيحمل كل واحد على | محمل ، وهو بعيد ، والله أعلم . | ~~PageV01P031 # ( الرابع ) أنه يطلق الخلاف في مسائل لم يعلم للأصحاب فيها كلام ، كما ~~ذكره | في باب إزالة النجاسة : في ماهية الزباد والعنبر من أي شيء هما ؟ # وكما وقع له في باب صلاة التطوع في حذف ياء الثماني : هل هو خطأ أو شاذ ، ~~| وكما ذكره في باب صوم التطوع في تسمية يوم التروية ، ويوم عرفة ، وكما ~~ذكره في | قول عائشة - رضي الله عنها - : ' كان يصوم شعبان كله ' هل المراد ~~غالبه أو كله وقت | وكما ذكره في سورة القدر : هل هي مكية ، أو مدنية في ~~الباب المذكور ، وكما ذكره | في باب الاعتكاف في : ^ ( خلق الإنسان من عجل ~~) ^ وكما ذكره في باب المواقيت في | الأفقي - نسبة - هل هو بضم الهمزة ~~والفاء أو بفتحهما ؟ وكما ذكره في كتاب البيع في | ضبط المجر : هل هو بفتح ~~الجيم أو كسرها ؛ ويمكن الجواب عن ذلك بأن يقال : لا | نسلم أن الأصحاب ليس ~~لهم في هذا الكلام ، لا سيما في يوم عرفة والتروية ، فإن | الخلاف فيهما ~~مشهور بين العلماء ، ولا يلزم من عدم اطلاعنا على ذلك عدم اطلاعه | وهو ثقة ~~فيما ms0023 ينقل أو يقال . سلمنا أن الأصحاب ليس لهم كلام في ذلك ولكن لما | رأى ~~هذه الأقوال ولم يترجح عنده أحدها أطلق الخلاف فشابه ما اختلف ترجيح | ~~الأصحاب فيه ، والله أعلم ولكن فيه نوع اشتباه . # ( الخامس ) أن يقول في بعض المسائل : فقيل كذا ، أو يقال فلان كذا ، أو ~~ففي | الكتاب الفلاني كذا ويقتصر عليه كما تقدم التنبيه عليه . # ومسألة كراهة إمامة قوم أكثرهم له كارهون مثل ذلك على بعض النسخ فما ثم | ~~هنا خلاف البتة حتى يختلف الترجيح فيه فيجاب بأن هذا لم يدخل فيما اشترطه | ~~المصنف ، ولكن إتيانه بهذه الصيغة لا يخلو من نكتة ، ثم وجدته في جمع ~~الجوامع في | أصول الفقه للسبكي ، ذكر مثل هذه العبارة في مسألة الكلام في ~~الأزل : هل يسمى | خطابا ؟ فقال بعض شراحه : ذكر المصنف قولين من غير ترجيح ~~، فحكم بأن في | المسألة قولين من غير ترجيح ، ولكن لا يتأتى لنا القطع ~~بذلك في كلام المصنف وغيره | بل يتتبع كلامهم : هل يوجد فيها منقول بذلك أم ~~لا ؟ وقد أجبت عن بعض ذلك في | موضعه على ما يأتي والله أعلم . # ( السادس ) أنه في بعض المسائل يحكي الخلاف ويطلقه عن شخص أو كتاب | ~~ويقتصر عليه وليس في المسألة نقل غير ما ذكره عن ذلك المصنف أو الكتاب ، ~~فأين | اختلاف الترجيح في ذلك بين الأصحاب ؟ ويجاب بأنه نقل ذلك على سبيل ~~الحكاية | PageV01P032 | كما وجده ، لا أن الخلاف فيه مطلق ، أو أنه لم ~~يظهر له ترجيح أحد القولين على | الآخر فأطلق الخلاف . # أو أنه بقرينة اختصاصه بهذا المصنف أو الكتاب بدل على أن مراده بذلك غير ~~ما | اصطلح عليه من إطلاق الخلاف ، وهو الصواب ، والله أعلم . # ( السابع ) أنه يخرج أو يوجه من عنده روايتين أو وجهين أو احتمالين | ~~ويطلقهما ، وهذا أيضا مما ليس للأصحاب فيه كلام ولا اختلف ترجيحهم فيه . # ويمكن أن يجاب بأن يقال : إنما خرج المصنف الروايتين أو الوجهين أو | ~~الاحتمالين لجامع بين المسألة التي خرجها وبين المسألة المخرج منها ؛ ~~والمسألة المخرج | منها فيها خلاف مطلق أو ms0024 مرجح ، فأطلق الخلاف إحالة على ~~ذلك وهو قوي ، أو قال | ذلك من غير نظر إلى مصطلحه والصواب أن الجواب هنا ~~كالقول الأخير في التي قبلها | ، والله أعلم . # ( الثامن ) أنه يطلق الخلاف في مسائل كثيرة متابعة لمن قبله حتى في نفس ~~العبارة | كما وقع له في الخطبة ، وباب الصلح ، والإجارة ، وكتاب الديات ~~وغيرها ، فإنه تابع | ابن حمدان في رعايته الكبرى في إطلاق الخلاف بحروفه ، ~~والخلاف الذي أطلقه ابن | حمدان إنما هو من عند نفسه وتخريجه لم يسبق إليه ~~. # وهذا مشكل جدا كونه لم ينسبه إلى قائله فأوهم أن الخلاف مطلق ، وأن | ~~الأصحاب اختلفوا في الترجيح . # وكذلك يقع منه مثل ذلك متابعة للشيخ في المغني فيتابعه حتى في الدليل | ~~والتعليل والإطلاق وغيرها ، ولم يبين ذلك ، بل يتابعه في إطلاق الاحتمالين ~~اللذين | له ولغيره ، وهذا كثير في النصف الثاني كما ستراه إن شاء الله ~~تعالى ، وعذره أنه لم | يبيضه ولم يعاود النظر فيه ، أو يكون المصنف اطلع ~~على غير ذلك ، والله أعلم ، ويأتي | التنبيه على ذلك في أماكنه إن شاء الله ~~تعالى . # ( التاسع ) أنه يطق الخلاف في موضع ويقدم حكما في موضع آخر في مسألة | ~~واحدة كما تقدم التنبيه عليه ، أو يقدم حكما في موضع ويقدم آخر في موضع آخر ~~في | مسألة واحدة فيشتبه الصحيح من المذهب في ذلك ؛ فيمكن أن يقال في ~~المسألة الأولى | حيث أطلق الخلاف : فلاختلاف الأصحاب في الترجيح ، وحيث ~~قدم فلظهور | PageV01P033 | المذهب عنده ، فعلى هذا الاعتماد على ما قاله ~~أخيرا من إطلاق أو تقديم ، لكن لا | يكفي هذا في هذا المقام ، بل يطلب ~~المذهب من خارج أو يقال : قال ذلك ذهولا ، أو | فعله متابعة لبعض الأصحاب ~~ولم يعاود النقل ولا استحضر ذلك ، والله أعلم ( وأما ) | تقديمه حكما في ~~موضع وتقديم غيره في موضع آخر فهذا - والله أعلم - سهو منه أو | يقال : ظهر ~~له المذهب في ذلك المكان ، وظهر له أن المذهب غيره في المكان الآخر ولم | ~~يستحضر ما فعله في المكان الآخر . # أو يقال : تابع بعض الأصحاب المحققين في ms0025 مكان . # وتابع غيره في مكان آخر ولم يستحضر ما قاله أولا فحصل الخلل والله أعلم . # وعلى كل حال لا بد من التنبيه على الصحيح من المذهب في ذلك إن شاء الله | ~~تعالى . # ( العاشر ) ما المراد باختلاف الترجيح ؟ إن أراد تعادل الأصحاب وتقاومهما ~~من | الجانبين في ذلك ، فهو يطلق الخلاف ، وأكثر الأصحاب على أحد القولين ، ~~ويصرح | بذلك في بعض المسائل في حكايته القول كما ذكره في باب محظورات ~~الإحرام | وغيره ، وهو كثير في كلامه ، بل هو يقدم في مسائل كثيرة حكما ، ~~والأكثر على | خلافه ، ويصرح به كما ذكره في كتاب البيع : فيما إذا تقدم ~~القبول على الإيجاب | وغيره ، وإن أراد أن الأقل يقاوم الأكثر ، في التحقيق ~~فهو في بعض المسائل يقدم | حكما ، والحالة هذه من الجانبين ، وهو كثير لمن ~~تتبع كلامه ، ويأتي في بعض المسائل ما | يشهد لذلك ، وإن أراد مجرد اختلاف ~~الترجيح ، مع أنه ظاهر عبارته فيرد عليه مسائل | كثيرة ، يقدم فيها حكما ، ~~مع أن جماعة كثيرة ، أو أكثر الأصحاب - كما تقدم - | اختاروا القول المؤخر ~~، وربما صرح بذلك المصنف ، فيقول : وعنه كذا ، أو قيل كذا | اختاره جماعة ، ~~أو الأكثر ، أو فلان وفلان ، ونحو ذلك . # والقول بأن مراده التعادل من الجانبين في التحقيق أقرب ، فلا يضرنا كثرة ~~| الأصحاب ، في أحد الجانبين ، لأن الأقل يعادل الأكثر لأجل التحقيق ، أو ~~لظهور | الدليل أو المدرك ، أو المأخذ أو العلة أو غير ذلك من أسباب ~~الترجيح ، لكن لا يسلم له | أيضا هذا لمن تتبع كلامه في المسائل التي قدم ~~فيها حكما أو أطلق فيها الخلاف على ما | يأتي التنبيه على بعضه إن شاء الله ~~تعالى . | PageV01P034 # والذي يظهر أن الغالب ، في إطلاقه الخلاف ما قلناه ، من التعادل في ~~التحقيق ، | وتارة يقوى عنده الدليل في مسألة تقاوم من قال بالقول الآخر ، ~~وإن كان ما اختاره إلا | القليل من الأصحاب ، لكن قوي قولهم بالدليل أو ~~بالقياس أو بنوع من أنواع | الترجيح ، ولذلك تجده يطلق الخلاف ، مع أن أحد ~~القولين عليه الأصحاب ، أو هو | المشهور ، أو الصحيح في المذهب ms0026 ، ولكن لقوة ~~الدليل ، قاوم دليل الأصحاب والله | أعلم . # ويرد بعض ذلك على قوله ' وأقدم غالبا المذهب ' والله أعلم . # فهذه نبذة يسيرة قد فتح الله تعالى بها على عبد ضعيف معترف بالعجز ~~والتقصير | ليس أهلا لذلك ، والله أسأل الإعانة والتوفيق ، على ما أردت من ~~التصحيح | والتحقيق ، وإليه رجعت وأنبت ، وعليه توكلت واعتمدت ، وهو حسبي ~~ونعم | الوكيل ، فنقول وبالله التوفيق : | PageV01P035 | فارغة | ~~PageV01P036 | # | ( مقدمة المؤلف ) # | بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله المتفضل على خلقه بكثرة الأفضال والنعم ، وأشهد أن لا إله إلا ~~الله | وحده لا شريك له ، المنفرد بالبقاء والقدم ، وأشهد أن محمدا عبده ~~ورسوله صاحب | اللواء والعطاء الخضم ، صلى الله عليه وعلى آله أولي الفضائل ~~والحكم ، وسلم | تسليما كثيرا . # ( أما بعد ) فهذا كتاب في الفقه على مذهب الإمام - أبي عبد الله : أحمد ~~بن | محمد بن حنبل الشيباني - رضي الله عنه - ، اجتهدت في اختصاره وتحريره ~~ليكون | نافعا وكافيا للطالب ، وجردته عن دليله وتعليله : غالبا ، ليسهل ~~حفظه وفهمه على | الراغب ، وأقدم غالبا الراجح في المذهب ، فإن اختلف ~~الترجيح أطلقت الخلاف ، | و ' على الأصح ' أي أصح الروايتين ، و ' في الأصح ~~' أي أصح الوجهين ، وإذا قلت : | وعنه كذا ، أو وقيل : كذا - فالمقدم خلافه ~~. # وإذا قلت : ويتوجه ، أو يقوى ، أو عن قول ، أو رواية ، وهو ، أو هي أظهر ~~، | أو أشهر أو متجه ، أو غريب ، أو بعد حكم مسألة : فدل ، أو هذا يدل ، أو ~~ظاهره ، | أو يؤيده ، أو المراد كذا - فهو عندي . # وإذا قلت : المنصوص ، أو الأصح ، أو الأشهر ، أو المذهب كذا ، فثم قول ، ~~| وأشير إلى ذكر الوفاق والخلاف ، فعلامة ما أجمع عليه ( ع ) وما وافقنا ~~عليه الأئمة | الثلاثة - رحمهم الله تعالى - ، أو كان الأصح في مذهبهم ( و ~~) وخلافهم ( خ ) | وعلامة خلاف أبي حنيفة ( ه ) ومالك ( م ) فإن كان ~~لأحدهما روايتان فبعد علامته ( ر ) | وللشافعي ( ش ) ولقوليه ( ق ) وعلامة ~~وفاق أحدهم ذلك ، وقبله ( و ) . # وإذا أحلت حكم مسألة على مسألة أخرى فالمراد عندنا ، وإذا نقل عن الإمام ~~في | مسألة قولان : فإن أمكن الجمع - وفي الأصح - ولو بحمل عام على ms0027 خاص ، | ~~ومطلق على مقيد فهما مذهبه ، وإن تعذر وعلم التاريخ فقيل : الثاني مذهبه ، ~~وقيل : | PageV01P037 | الأول ( م 1 ) وقيل ولو رجع عنه . # وإن جهل فمذهبه أقربهما من الأدلة ، أو قواعده . # ويخص عام كلامه بخاصة في مسألة واحدة في الأصح ؛ والمقيس على كلامه | ~~مذهبه في الأشهر . # فإن أفتى في مسئلتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين - قال بعضهم : | ~~وبعد الزمن ؛ ففي جواز النقل والتخريج - ولا مانع - وجهان ( م 2 ) وقوله : ~~لا ينبغي ، # ( هامش ) : # ( مسألة - 1 ) قول المصنف رحمه الله في الخطبة ' وإذا نقل عن الإمام في ~~مسألة قولان فإن | أمكن الجمع - وفي الأصح - ولو بحمل عام على خاص ومطلق ~~على مقيد فهما مذهبه ، فإن تعذر | وعلم التاريخ فقيل الثاني مذهبه وقيل : ~~الأول ' انتهى . # ( اعلم ) أنه إذا تعذر الجمع في كلام الإمام أحمد - رضي الله عنه - وفي ~~مسألة | واحدة فلا يخلو : إما أن يعلم التاريخ ، أولا . فإن علم التاريخ - ~~وهي مسألة المصنف - | فأطلق - في كون الأول مذهبه أيضا كالثاني - الخلاف ( ~~أحدهما ) لا يكون مذهبه ، بل الثاني | لا غير ، وهو الصحيح ، قدمه في ~~الرعايتين ، وآداب المفتي ، ونصره في الحاوي الكبير . # قال المصنف في أصوله : فإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه وهو ناسخ ، اختاره ~~في | التمهيد ، والروضة ، والعدة ، وذكر كلام الخلال وصاحبه ، لقوله : هذا ~~قول قديم رجع | عنه ، وجزم به الآمدي وغيره ، وقدمه الطوفي في مختصره ، ~~ونصره ، وقدمه ابن اللحام في | أصوله وغيره . # والقول ( الثاني ) يكون الأول أيضا مذهبه كالثاني ، وكما إذا جهل رجوعه ~~عنه ، اختاره | ابن حامد ، وغيره كمن صلى صلاتين باجتهادين إلى جهتين في ~~وقتين ولم يتبين أنه أخطأ ، | ورده الطوفي في مختصره ، وشرحه . قال بعضهم : ~~وفيه نظر ، وقال الشيخ مجد الدين في | المسودة : قلت ، وقد تدبرت كلامهم ~~فرأيته يقتضي أن يقال بكونهما مذهبا له وإن صرح | بالرجوع ، انتهى ، وأما ~~إذا جهل التاريخ فقد ذكره المصنف ، وقد حكما . # ( مسألة - 2 ) قوله : ' فإن أفتى في مسئلتين متشابهتين بحكمين مختلفين في ~~وقتين قال | بعضهم : وبعد الزمن ، ففي جواز النقل والتخريج ولا مانع وجهان ~~- انتهى ' وأطلقهما في آداب ms0028 | المفتي ( أحدهما ) لا يجوز ، وهو الصحيح ، ~~كقول الشارع ، ذكره أبو الخطاب في التمهيد | PageV01P038 | أو لا يصلح ، أو ~~استقبحه ، أو هو قبيح ، أو لا أراه للتحريم . # وقد ذكروا أنه يستحب فراق غير العفيفة ، واحتجوا بقول أحمد : لا ينبغي أن ~~| يمسكها ، وسأله أبو طالب : يصلى إلى القبر ، والحمام والحش ؟ قال : لا ~~ينبغي أن | يكون ، لا يصلى إليه ! ! قلت : فإن كان ؟ قال : يجزئه . # ونقل أبو طالب فيمن قرأ في الأربع كلها بالحمد وسورة : لا ينبغي أن يفعل ~~، | وقال في رواية الحسين بن حسان في الإمام يقصر في الأول ويطول في ~~الأخيرة : لا | ينبغي هذا ! ! قال القاضي : كره ذلك لمخالفة السنة ، فدل ~~على خلاف . # ( هامش ) : | = وغيره ، واقتصر عليه المجد ، وجزم به الشيخ الموفق في ~~الروضة وقدمه المصنف في | أصوله ، والطوفي في مختصره ، وشرحه وصاحب الحاوي ~~الكبير ، وغيرهم ، و ( الوجه الثاني ) | يجوز ذلك ، ذكره ابن حامد عن بعض ~~الأصحاب ، وجزم به في المطلع ، وقدمه في | الرعايتين ، واختاره الطوفي في ~~مختصره ، وقال : إذا كان بعد الجد والبحث ( قلت ) وكثير من | الأصحاب على ~~ذلك ، وقد عمل به الشيخ الموفق ، والمجد وغيرهما ، وهو الصواب . # فعلى الأول يكون القول المخرج وجها لمن خرجه . # وعلى الثاني : يكون رواية مخرجة ، ذكره ابن حمدان ، وغيره . # وقال ابن حمدان أيضا : قلت : إن علم التاريخ ولم يجعل أول قوليه في مسألة ~~واحدة | مذهبا له جاز نقل حكم الثانية إلى الأولى في الأقيس ، ولا عكس ، ~~إلا أن يجعل أول قوليه في | مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ ، وإن ~~جهل التاريخ جاز نقل حكم أقربهما من | كتاب ، أو سنة ، أو إجماع ، أو أثر ، ~~أو قواعد الإمام ونحوه إلى الأخرى في الأقيس ، ولا | عكس : إلا أن يجعل أول ~~قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ ، وأولى ، لجواز | كونها ~~الأخيرة دون الراجحة ، انتهى . | # | ( تنبيهات ) # ( الأول ) قول المصنف : ' قال بعضهم وبعد الزمن ' من البعض صاحب ~~الرعايتين وآداب | المفتي فإنه قطع بذلك . # ( التنبيه الثاني ) قوله : ' ولا مانع ' يعني إذا أفضى النقل والتخريج ~~إلى خرق الإجماع أو | رفع ms0029 ما اتفق عليه الجم الغفير من العلماء ، أو عارضه ~~نص كتاب ، أو سنة : امتنع النقل | PageV01P039 # وفي ( أكره ) أو ( لا يعجبني ) أو ( لا أحبه ) أو ( لا أستحسنه ) أو ( ~~يفعل السائل كذا | احتياطا ) - وجهان ( م 3 ) و ( أحب كذا ) أو ( يعجبني ) ~~أو ( أعجب إلي ) للندب ، وقيل | للوجوب ، وقيل : وكذا ' هذا أحسن - أو - ~~حسن ' . # وقوله : أخشى ، أو أخاف أن يكون ، أو ألا : كيجوز ، أو لا يجوز ، وقيل : ~~| وقف . # ( هامش ) : | والتخريج ، قاله في آداب المفتي . # ( التنبيه الثالث ) الخلاف في هذه المسألة مبني على القول : بأن ما قيس ~~على كلام الإمام | أحمد مذهب له ، وهو ظاهر كلام المصنف هنا ، وقد صرح به ~~في الرعاية وغيره ( واعلم ) أن | الصحيح من المذهب أن ما قيس على كلامه ~~مذهب له . قال المصنف هنا : ' والمقيس على كلامه | مذهبه في الأشهر ' انتهى ~~، وهو مذهب الأثرم ، والخرقي ، وغيرهما من المتقدمين ، وقاله ابن | حامد ~~وغيره في الرعايتين ، وآداب المفتي ، والحاوي ، وغيرهم ، وقيل : ليس بمذهب ~~له . # قال ابن حامد : عامة مشايخنا مثل الخلال ، وأبي بكر عبد العزيز ، وأبي | ~~علي ، وإبراهيم ، وسائر من شاهدناهم - لا يجوزون نسبته إليه ، وأنكروا على ~~الخرقي ما | رسمه في كتابه من حيث إنه قاس على قوله - انتهى ، ونصره ~~الحلواني ، ذكره في | المسودة ، وأطلقهما في المسودة والمصنف في أصوله ، ~~وقيل : إن جاز تخصص العلة فهو | مذهبه ، وإلا فلا . # وقال في الرعاية الكبرى وآداب المفتي : وقلت : إن نص الإمام على علته ، ~~أو أومأ | إليها ، كان مذهبا وإلا فلا ، إلا أن تشهد أقواله وأفعاله أو ~~أحواله للعلة المستنبطة | بالصحة ، والتعيين - انتهى . قال الموفق في ~~الروضة ، والطوفي في مختصرها ، وغيرهما : إن | بين العلة فمذهبه في كل ~~مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيما نص عليه ، وإن لم يبين | العلة فلا ~~: وأشبهتها ، إذ هو إثبات مذهب بالقياس ، ولجواز ظهور الفرق له لو عرضت | ~~عليه . # ( مسألة - 3 ) قوله وفي : ' أكره ، ولا يعجبني ، أو لا أحبه ، أو لا ~~أستحسنه ، أو يفعل السائل | كذا احتياطا : وجهان ' انتهى ، وأطلقهما في ~~آداب المفتي ، في أكره أو لا يعجبني ( أحدهما ms0030 ) هو | للندب والتنزيه إن لم ~~يحرمه قبل ، ذلك كقوله : أكره النفخ في الطعام ، وإدمان اللحم ، والخبز | ~~الكبار ، قدمه في الرعاية الكبرى ، والشيخ تقي الدين ، والحاوي الكبير في ~~الأربعة | PageV01P040 # وإن أجاب عن شيء ثم قال عن غيره : هذا أهون ، أو أشد ، أو أشنع ، فقيل : ~~| هما سواء ، وقيل بالفرق ( م 4 ) وأجبن عنه : مذهبه - كقوة كلام لم يعارضه ~~| أقوى ، وقيل : يكره ، وقول أحمد صحبه - في تفسير مذهبه ، وإخباره عن رأيه ~~، | ومفهوم كلامه ، وفعله : مذهبه في الأصح - كإجابته في شيء بدليل ، ~~والأشهر : أو | قول صحابي . # ( هامش ) : | الأول ، وقدمه في الرعاية الصغرى : في أكره ، أو لا يعجبني ~~، والوجه الثاني ذلك للتحريم . # كقول أحمد : أكره المتعة ، الصلاة في المقابر ، واختاره الخلال ، وصاحبه ~~. # وابن حامد في قوله : أكره كذا ، أو لا يعجبني ، وقدم في الرعايتين ~~والحاوي الكبير فيما | إذا قال للسائل : يفعل كذا احتياطا ، أنه للوجوب . # وقال في الرعايتين والحاوي الكبير وآداب المفتي : الأولى النظر إلى ~~القرائن في | الكل ، فإن دلت على وجوب أو ندب ، أو تحريم ، أو كراهة ، أو ~~إباحة حمل قوله عليه ، سواء | تقدمت ، أو تأخرت ، أو توسطت ، انتهى . ( قلت ~~) وهو الصواب وكلام أحمد يدل على ذلك . # ( مسألة - 4 ) قوله : ' وإن أجاب عن شيء ، ثم قال عن غيره : هذا أهون ، ~~أو أشد ، أو | أشنع ، فقيل : هما سواء ، وقيل : بالفرق ' انتهى ، وأطلقهما ~~في الرعاية الكبرى ( أحدهما ) هما | عنده سواء ، اختاره أبو بكر عبد العزيز ~~، والقاضي ، والقول ( الثاني ) بالفرق ( قلت ) : وهو | الظاهر ، واختاره ~~ابن حامد في تهذيب الأجوبة . # وقال في الرعاية : قلت : - إن اتحد المعنى وكثر التشابه - فالتسوية أولى ~~، وإلا | فلا ، وقيل : قوله : هذا أشنع عند الناس . المنع ، وقيل : لا - ~~انتهى . # وقال في آداب المفتي : والأولى - النظر إلى القرائن في الكل ، وما عرف من ~~عادة | أحمد في ذلك ونحوه ، وحسن الظن به ، وحمله على أصح المحامل وأرجحها ~~وأنجحها | وأريحها - انتهى . # ( مسألة - 5 ) قوله وفي إجابته بقول ففيه وجهان - انتهى ، وأطلقهما في ~~الرعايتين | وآداب المفتي ( أحدهما ) لا يكون مذهبه ، اختاره في آداب ~~المفتي ، والوجه الثاني يكون مذهبه ms0031 ، | اختاره ابن حامد ( قلت ) وهو أقرب ~~إلى الصواب ، ويعضده منع الإمام أحمد من اتباع آراء | الرجال . | ~~PageV01P041 # وفي إجابته بقول : ففيه وجهان ( م 5 ) وما انفرد به واحد وقوي دليله أو ~~صحح | الإمام خبرا ، أو حسنه ، أو دونه ولم يرده : ففي كونه مذهبه وجهان ( ~~م 6 ، 7 ) فلهذا | أذكر روايته للخبر وإن كان في الصحيحين . # وإن ذكر قولين وفرع على أحدهما فقيل : هو مذهبه ، كتحسينه إياه ، أو # ( هامش ) : # ( مسألة - 6 ) قوله : وما انفرد به واحد وقوي دليله ، أو صحح الإمام خبرا ~~أو حسنه ، أو | دونه ، ولم يرده ففي كونه مذهبه وجهان : فلهذا أذكر روايته ~~للخبر إن كان في الصحيحين | انتهى . ذكر المصنف مسئلتين ( المسألة الأولى ) ~~ما انفرد به واحد من الرواة عنه وقوي دليله : | فهل يكون مذهبه ، أم لا ؟ ~~أطلق الخلاف فيه ( أحدهما ) يكون مذهبه ، وهو الصحيح ، قدمه | في الرعايتين ~~، وآداب المفتي والشيخ تقي الدين في المسودة ، واختاره ابن حامد . # وقال : يجب تقديمها على سائر الروايات لأن الزيادة من الثقة مقبولة في ~~الحديث عند | الإمام أحمد ، فكيف والراوي عنه ثقة خبير بما رواه ( قلت ) ~~وهو الصواب . # ( والوجه الثاني ) لا يكون مذهبه ، بل ما رواه الجماعة بخلافه أولى ، ~~اختاره | الخلال ، وصاحبه ، لأن نسبة الخطأ إلى الواحد أولى من نسبته إلى ~~جماعة ، والأصل اتحاد | المجلس ( قلت ) وهذا ضعيف ، ولا يلزم من ذلك خطأ ~~الجماعة ، وانفراده بذلك يدل على | تعدد المجلس ، وكونهما في مجلسين أولى ، ~~للجمع ، وعدم الخطأ ، ويحتمل أن يتحد | المجلس ، ويحصل ذهول ، أو غفلة ، ~~والله أعلم . # ( المسألة الثانية - 7 ) إذا صحح الإمام أحمد خبرا أو حسنه أو دونه ولم ~~يرده فهل يكون | ذلك مذهبه أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في آداب المفتي ( ~~أحدهما ) يكون مذهبه ، اختاره | ولداه : عبد الله ، وصالح ، والمروذي ~~والأثرم . قاله في آداب المفتي ، وغيره ، جزم به في | الحاوي الكبير ، ~~وقدمه في الرعايتين ، وتهذيب الأجوبة ونصه ، والوجه الثاني : لا يكون | ~~مذهبه كما لو أفتى بخلافه قبل ، أو بعد ( قلت ) وهو قوي ، لا سيما فيما إذا ~~دونه من غير | تصحيح ، ولا ms0032 تحسين ، ولا رد ، والله أعلم . # ( مسألة - 8 ) قوله : ' وإن ذكر قولين وفرع على أحدهما فقيل : هو مذهبه ، ~~كتحسينه | إياه أو تعليله ، وقيل : لا ' انتهى . ( أحدهما ) لا يكون مذهبه ~~: إلا أن يرجحه أو يفتي به ( قلت ) | وهو الصواب ، واختاره ابن حمدان في ~~آداب المفتي ، والوجه الثاني يكون مذهبه ، قدمه في | آداب المفتي ، ~~والرعاية الكبرى ، وتبعه الشيخ تقي الدين في المسودة ( قلت ) وهو | ~~PageV01P042 | تعليله ، وقيل : لا ( م 8 ) وإلا فمذهبه أقربهما من الدليل ، ~~وقيل : لا ولو قال بعد | جوابه : ولو قال قائل ، أو ذهب ذاهب - يريد خلافه ~~، فليس مذهبا . # وفيه احتمال كقوله : يحتمل قولين . # وقد أجاب أحمد فيما إذا سافر بعد دخول الوقت : هل يقصر ؟ وفي غير | موضع ~~بمثل هذا ، وأثبته القاضي ، وغيره - روايتين . # وفي كون سكوته رجوعا وجهان ( م 9 ) وما علله بعلة توجد في مسائل فمذهبه | ~~فيها كالمعللة ، وقيل : لا . # ويلحق ما توقف فيه بما يشبهه ، هل هو بالأخف ، أو الأثقل ، أو | التخيير ~~؟ يحتمل أوجها ( م 10 ) والله أسأل النفع به ، وإصلاح القول والعمل ، إنه ~~قريب # ( هامش ) : | ضعيف ، والمذهب لا يكون بالاحتمال . # ( مسألة - 9 ) قوله : ' وفي كون سكوته رجوعا وجهان ' انتهى ، وأطلقهما في ~~آداب | المفتي ، يعني : إذا أفتى بحكم ، فاعترض عليه فسكت ونحوه ، فهل يكون ~~سكوته رجوعا أم | لا ؟ . ( أحدهما ) لا يكون رجوعا ، قدمه في تهذيب الأجوبة ~~، ونصره والرعايتين ، وتابعه | الشيخ تقي الدين في المسودة . # قال في آداب المفتي : اختاره بعض الأصحاب ( قلت ) وهو أولى ، أو يرجع إلى ~~حال | الساكت ، والوجه الثاني يكون رجوعا ، اختاره ابن حامد . # ( مسألة - 10 ) قوله : ' ويلحق ما توقف فيه بما يشبهه هل هو بالأخف ، أو ~~الأثقل ، أو | التخيير ، يحتمل أوجها ' انتهى . تابع المصنف في ذلك ابن ~~حمدان في رعايته الكبرى ، وآداب | المفتي ، فقال فيهما : وإذا توقف أحمد في ~~مسألة تشبه مسألتين ، أو أكثر : أحكامها مختلفة ، | فهل تلحق بالأخف ، أو ~~الأثقل ، أو يخير المقلد بينهما ؟ قلت : يحتمل أوجها - انتهى . # قال الشيخ تقي الدين في المسودة : قال ابن حمدان من عنده : يحتمل ذلك ~~أوجها | ثلاثة ، ولم يتعقبه ms0033 ، بل أقره على ذلك . واعلم أن الإمام أحمد إذا ~~توقف في مسألة : فإن | أشبهت مسألة حكمها أرجح من غيره : فهنا يجوز إلحاقها ~~بما يشبهها ، وإن أشبهت مسألتين أو | أكثر مختلفة بالخفة والثقل : فهذه محل ~~الخلاف ، فقال في الرعاية الكبرى . | PageV01P043 | مجيب ، وبالإجابة جدير ~~، وحسبنا الله ونعم الوكيل . # ( هامش ) : # وتبعه في الحاوي الكبير : والأولى العمل بكل منهما لمن هو أصلح له ، ~~والأظهر عنه | هنا التخيير ، ومع تعادل الإمارات فلا وقف ، ولا تخيير ، ولا ~~تساقط - انتهى . وقال في آداب | المفتي بعد أن حكى الخلاف وأطلقه : أظهرها ~~عنه التخيير . # وقال أبو الخطاب : لا تتعادل الإمارات ، قلت : فلا تخير ولا وقف ، ولا | ~~تساقط ، والأولى العمل بكل منهما لمن هو أصلح له - انتهى . ( قلت ) الأولى ~~إلحاقها بالأخف : | إذا علمت ذلك ففي إطلاق المصنف الخلاف نظر بالنسبة إلى ~~مصطلحه على ما تقدم ، والله | أعلم . فهذه عشر مسائل قد من الله الكريم ~~بتصحيحها . # PageV01P044 $ الفروع للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي ~~الحنبلي وبذيله تصحيح الفروع للعلامة الشيخ علاء الدين علي بن سليمان ~~المرداوي PageV01P001 = كتاب الطهارة # أقسام الماء ثلاثة طهور يرفع وحده الحدث نص عليه وهو الباقي على خلقته ~~مطلقا ولا يكره متغير بنجس مجاور ( س ) أو مسخن بطاهر لذلك بل لشدة حره ( و ~~) في الكل ويأتي في نجاسة الريح ما يتعلق بذلك # وعن ( ه ) رواية في نبيذ مختلف فيه في سفر لعدم فتعتبر النية عنده وعنه ~~رواية ثانية يتيمم معه ونص أحمد لا يسوغ الإجتهاد في حل المسكر فكيف ~~الطهارة به قاله شيخنا وسلم القاضي أنه يسوغ قال ثعلب طهور بفتح الطاء ~~الطاهر في ذاته المطهر لغيره # قال أصحابنا فهو من الأسماء المتعدية بمعنى المطهر وفاقا للمالكية ~~والشافعية # وقال في الفنون الطهارة النزاهة فطاهر نزه وطهور غاية في النزاهة + # مسألة 1 قوله ولا يكره مشمس قصدا وقيل يكره وقيل أو غير قصد من ماء ~~PageV01P045 لا للتعدي الدليل ( ( ( والدليل ) ) ) عليه قوله عليه السلام ~~خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء ففسر كونه طهورا بالنزاهة لا ينجس بغيره لا ms0034 ~~بأنه يطهر غيره فمن تعاطى في طهور غير ما ذكره الشارع فقد أبعد فحصل على ~~كلامه الفرق بينها بغير التعدي وقال الحنفية إنه من الأسماء اللازمة بمعنى ~~الطاهر لأن المنقول عن الخليل وسيبويه وغيرهما من الأئمة أنه مصدر كالطهارة ~~وإنما الشرع جعل الماء مطهرا ورد المطرزي قول ثعلب وقال ليس فعول من ~~التفعيل في شيء وقياسه على الأفعال المتعدية كالقطوع غير سديد # وقال اليزيدي الطهور بالضم المصدر وحكى فيهما الضم والفتح # وقال الجوهري الطهور اسم لما تطهرت به # وكذا قال شيخنا التحقيق أنه ليس معدولا عن طاهر حتى يشاركه في اللزوم ~~والتعدي بحسب اصطلاح النحاة كضارب وضروب ولكنه من أسماء الآلات التي يفعل ~~بها كوجور وفطور وسحور ونحوه ويقولون ذلك بالضم للمصدر نفس الفعل فأما طاهر ~~فصفة محضة لازمة لا تدل على ما يتطهر به وفائدة المسألة أن المائعات لا ~~تزيل النجاسة قاله القاضي وأصحابه # قال شيخنا وفائدة ثانية ولا تدفعها عن نفسها والماء يدفع بكونه مطهرا كما ~~دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم # خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء وغيره ليس بطهور فلا يدفع وأجاب القاضي ~~وغيره المالكية عن قولهم في طهورية المستعمل الطهور ما تكرر منه التطهير إن ~~المراد جنس الماء وكل جزء منه إذا ضم إلى غيره وبلغ قلتين أو أن معناه يفعل ~~التطهير ولو أريد ما ذكروه لم يصح وصفه بذلك إلا بعد الفعل + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + آنية لو في طعام يأكله فإن برد فاحتمالان انتهى # أحدهما لا تزول الكراهة بذلك وهو الصحيح جزم به في الرعاية الكبرى # والوجه الثاني تزول قلت يحتمل أن يرجع في PageV01P046 # ولا يكره مشمس قصدا ( ش ) ومتغير بمكثه ( و ) وقيل يكرهان وقيل أو غير ~~قصد من ماء آنية في جسده ولو في طعام يأكله فإن برد مشمس ( ( ( حكمه ) ) ) ~~فاحتمالان ( ( ( حال ) ) ) ( م ( ( ( التشميس ) ) ) 1 ) وفي النصيحة ( ( ( ~~كذلك ) ) ) للآجري يكره المشمس يقال يورث البرص وإن غيره غير ممازج كدهن ~~وقطع كافور فطهور في الأصح ( م ) وكذا ملح مائي ( و ) وهل يكره المسخن بنجس ~~أم لا ms0035 ( وم ) فيه روايتان وكذا مسخن بمغصوب وكذا رفع الحدث ( ( ( حدث ) ) ) ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ذلك إلى أرباب ( ( ( يفرق ) ) ) ~~الخبرة فإن قالوا حكمه إذا برد حكمه حال التشميس ( ( ( الصاغاني ) ) ) كان ~~( ( ( والثاني ) ) ) كذلك وإلا فلا # مسألة 2 قوله وهل يكره المسخن بنجس أم لا فيه روايتان وكذا مسخن بمغصوب ~~وكذا رفع حدث بماء زمزم وقيل يحرم كإزالة نجاسة به في أحد الوجهين انتهى ~~ذكر مسائل وأطلق فيها الخلاف # المسألة الأولى الماء المسخن بنجس هل يكره أم لا أطلق الخلاف فيه وأطلقه ~~في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة والمحور ~~والنظم والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم # إحداهما يكره وهو الصحيح جزم به في المجرد للقاضي وصاحب الوجيز والمنور ~~ومنتخب الأدمي وغيرهم وقدمه في رؤوس ( ( ( رءوس ) ) ) المسائل لأبي الخطاب ~~والرعاية الصغرى وصححه في التصحيح والرعاية الكبرى قال المجد في شرحه وهو ~~الأظهر قال في الخلاصة ويكره المسخن بالنجاسات على الأصح قال في مجمع ~~البحرين وإن سخن بنجاسة كره في أظهر الروايتين قال الزركشي اختاره الأكثر ~~قال ناظم المفردات هذا الأشهر # والرواية الثانية لا يكره PageV01P047 بماء زمزم وقيل يحرم كإزالة نجاسة ~~في أحد الوجهين ( م 2 6 ) وحرمه ابن الزاغوني + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + # قال في الفائق ولو سخن بنجاسة لا تصل إليه لم يكره في أصح الروايتين # قال في تجريد العناية وفي كراهة مسخن بنجاسة رواية فدل أن المقدم عنده لا ~~يكره وقدمه في إدراك الغاية واختاره ابن حامد قاله أبو الخطاب في رءوس ~~المسائل # تنبيه ذكر المصنف في محل الخلاف طريقتين وقد ذكرت في الإنصاف في محل ~~الخلاف أربع عشرة طريقة وذكرت من اختار كل طريق ( ( ( طريقة ) ) ) # المسألة الثانية 3 حكى في كراهة المسخن بالمغصوب روايتين وأطلقهما وهما ~~وجهان مطلقان في الحاويين أحدهما يكره وهو الصحيح صححه الناظم قال في ~~الرعاية الكبرى كره على الأصح واختاره ابن عبدوس في مذكرته وجزم به في ~~الوجيز والآمدي في منتخبه وقدمه في الرعاية الصغرى والرواية الثانية لا ~~يكره قلت ويحتمل التحريم ولم أره # المسألة الثالثة 4 رفع الحدث بماء زمزم هل يكره أم لا ms0036 أطلق في الخلاف ~~وأطلقه في الفصول والمذهب والمستوعب وغيرهم إحداهما لا يكره وهو الصحيح من ~~المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في التلخيص ومختصر ابن تميم ~~والرعايتين وشرح ابن عبيدان وتجريد العناية وغيرهم وقدمه في المغني والشرح ~~وقالا هذا أولى وكذا قال ابن عبيدان قال في مجمع البحرين هذا أقوى ~~الروايتين وصححه في نظمه وابن رزين في شرحه وإليه ميل المجد في المنتقى # والرواية الثالثة يكره جزم به ناظم المفردات وقد قال بينتها ( ( ( بنيتها ~~) ) ) على الصحيح الأشهر وقدمه المجد في شرحه وقال نص عليه وابن رزين وقوله ~~وقيل يكره الغسل لا الوضوء هو رواية في التلخيص # المسألة الرابعة 5 لو أزال به نجاسة هل يحرم أو يكره أطلق الخلاف فيه # أحدهما يكره فقط وهو الصحيح من المذهب جزم به في المذهب والمغني والمجد ~~في شرحه والشرح والرعايتين ومختصر ابن تميم وشرح ابن رزين وابن عبيدان ~~والمنور وتجريد العناية ونظم المفردات وغيرهم وقدمه في التلخيص وغيره وصححه ~~في النظم وغيره # والوجه الثاني يحرم ولم أر من اختاره وإطلاق الخلاف من المصنف هنا فيه ~~نظر بل كلامه إيماء إلى أن المقدم التحريم فيحتمل أن يريد PageV01P048 حيث ~~تنجس بناء على أن علة النهي تعظيمه وقد زال بنجاسته وقد قيل أن سبب النهي ~~اختيار الواقف وشرطه فعلى هذا اختلف الأصحاب لو سبل ماء للشرب هل يجوز ~~الوضوء منه مع الكراهة أم يحرم على وجهين ( م 6 ) # وقيل يكره الغسل ( خ ) لا الوضوء ( و ) واختاره شيخينا # وفي منسك ابن الزاغوني يستحب الوضوء وقيل إن ظن وصول النجاسة + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + بقوله فإن اختلف الترجيح من جهة الدليل وهو خلاف ~~الظاهر أو يكون اطلع على كلام الأصحاب في هذه المسألة مما لم نطلع عليه ~~والمصنف له من الإطلاع ما ليس لغيره وهذا أولى تنبيه # قال في التلخيص وغيره وماء زمزم كغيره وعنه يكره الغسل منها فظاهره أن ~~إزالة النجاسة كالطهارة به فيحتمل أن يكون فيه قول بعدم الكراهة في إزالة ~~النجاسة به بل هو ظاهر كلامه ms0037 ويحتمله القول المسكوت عنه في النظم قال ابن ~~أبي المجد في مصنفه ويكره بماء زمزم في الأصح فظاهر ضد الأصح دخول إزالة ~~النجاسة فيه قلت وهو ظاهر كلام من لم يذكر المسألة ولم أر من صرح به # مسألة 6 قوله وقد قيل إن سبب النهي اختيار الواقف وشرطه فعلى هذا اختلف ~~الأصحاب لو سبل ماء للشرب هل يجوز الوضوء مع الكراهة أم يحرم على وجهين ~~انتهى قلت ظاهر كلام الأصحاب في الوقف التحريم لأن أكثرهم قطع بأنه يتعين ~~مصرف الوقف إلى الجهة المعينة ونقله الجماعة عن الإمام أحمد وقدمه المصنف ~~في كتاب الوقف وهذه المسألة تشبه تلك بل لو قيل إنها فرد من أفرادها في بعض ~~صورها لكان قويا وقدمه المصنف في هذه المسألة بخصوصيتها هناك فقال ويتعين ~~مصرف الوقف إلى الجهة المعينة لها وقيل إن سبل ماء للشرب جاز الوضوء منه ~~فظاهر ما قدم عدم الجواز # وقال بعد ذلك وتقدم وجه بتحريم الوضوء من ماء زمزم فعلى القول بنجاسة ~~المنفصل واضح وقيل لمخالفة شرط الواقف وأنه لو سبل ماء للشرب ففي كراهة ~~الوضوء منه وتحريمه وجهان في فتاوى ابن الزاغوني وغيرها انتهى فحكي ذلك وأن ~~المقدم PageV01P049 كره وإن ظن عدمه فلا وإن تردد فروايتان وإن وصل دخانها ~~فهل هو كوصول نجس أو طاهر مبني على الإستحالة وعنه يكره ماء الحمام لعدم ~~تحري من يدخله # ونقل الأثرم أحب أن يجدد ماء غيره وظاهر كلامهم لا يكره ماء جرى على ~~الكعبة وصرح به بعضهم وإن غيره ما شق صونه عنه لم لا يكره في الأصح فإن وضع ~~قصدا أو خالطه ما لم يشق وقيل حتى التراب وغير كثيرا وقيل أو قليلا صفة ~~وقيل أو أكثر فطاهر اختاره الأكثر ( وم ش ) لأنه ليس بماء مطلق لأنه لو حلف ~~لا يشرب ماء وشربه لم يحنث ولو وكله في شراء ماء فاشتراه لم يلزم الموكل ~~وأجاب شيخنا وغيره بأن تناول الإسم لمسماه لا فرق بين تغير أصلي وطاريء ~~يمكن الإحتراز منه أو لا وإنما ms0038 الفرق من جهة القياس لحاجة الإستعمال ولهذا ~~لو حلف لا يشرب ماء أو وكله في شراب ماء أو غير ذلك لم يفرق بين هذا وهذا ~~وقال أيضا لا يتناول ماء البحر فكذا ما كان مثله في الصفة # وعنه طهور نقله الأكثر قاله في الكافي ( وه ) وهو كما قال فإن الأول ظاهر ~~ما نقله أبو بكر الصاغاني والثاني نقله جماعة كما لو زال تغيره + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + تعيين مصرفه فإن قيل ليس هذا بوقف وإنما هو ~~إباحة الماء للشرب قلت يشمل كلام المصنف صورا منها أن يوقف شيئا لظهور ~~الماء # فإذا ظهر جعله للشرب فهذا مثل نماء الوقف فيتعين مصرفه ومنها أن يكون ~~الماء يحتاج إلى مؤنة فيوقف عليه ومنها أن يكون الماء لا يحتاج إلى مؤنة ~~ويجعله للشرب فهذا شبيه بالوقف بل قد قال في الفائق ويجوز وقف الماء نص ~~عليه وقال المصنف في باب الوقف وفي الجامع يصح وقف الماء وقد استوفينا ~~النقول في ذلك في الإنصاف PageV01P050 واختاره الآجري وغيره وشيخنا وعنه مع ~~عدم غيره وخص الخرقي العفو بقليل الرائحة وقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء ~~الحوض أشد بياضا من اللبن دليل على خلاف ما يقوله قوم إن الماء لا لون له ~~ذكره ابن هبيرة ولا تزول طهورية ماء يكفي طهره بمائع طاهر لم يغيره في ~~الأصح ( و ) فإن لم يكف فروايتان ( م 7 ) ويأتي في الأطعمة حكم آبار الحجر ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 7 قوله ولا تزول طهورية ماء ~~يكفي طهره بمائع طاهر لم يغيره في الأصح فإن لم يكف فروايتان انتهى # وأطلقهما في الرعايتين ومختصر ابن تميم إحداهما لا تزول طهوريته وتصح ~~الطهارة به وهو الصحيح قدمه في الكافي وشرح ابن رزين قال في المغني والشرح ~~هذا أولى وصححه في الحاوي الكبير وسرح بن عبيدان ومجمع البحرين والظاهر ~~انهم تابعوا المجد واختاره القاضي في الجامع وقال في المجرد والرواية ~~الثانية لا تصح الطهارة به اختاره القاضي في الجامع وقال هو قياس المذهب ~~وحمل ابن عقيل كلام القاضي على أن المائع لم يستهلك ms0039 # تنبيه تابع المصنف في عباراته ابن حمدان في رعايتيه ففرضا الخلاف في ~~المسألة في زوال طهورية الماء وعدمه وفرضه أكثر الأصحاب في منع الطهارة منه ~~وعدمه منهم الشيخ الموفق والشارح وابن رزين وابن تميم وابن عبد القوي وابن ~~عبيدان وغيرهم ونصره شيخنا في حواشيه ورد الأول بأدلة جيدة ووجوه كثيرة ~~وملخصة أن كلام الأكثر يدل على أن الظاهر ( ( ( الطاهر ) ) ) هل يصير طهورا ~~تبعا أم هو باق على ما كان عليه وأما الطهور فلم يقل أحد بزوال طهوريته ~~والمصنف حكى الخلاف في زوال طهوريته فخالف الأكثر والله أعلم PageV01P051 # | فصل الثاني الطاهر ( ( ( طاهر ) ) ) كما ( ( ( كماء ) ) ) ورد ونحوه # وطهور طبخ فيه أو غلب مخالطه وإن استعمل قليل في رفع حدث فطاهر ( وم ر ق ~~) نقله واختاره الأكثر وعنه طهور ( وه ر ) و ( 2 ر ق ) واختاره ابن عقيل ~~وأبو البقاء وشيخنا وعنه نجس ( وه ر ) ونص عليه في ثوب المتطهر وقطع عليها ~~جماعة بالعفو في بدنه وثوبه ويستحب غسل ذلك في رواية وفي رواية لا ( م 8 ) ~~صححه الأزجي وشيخنا # ولو اشترى ماء ليشربه فبان قد توضيء ( ( ( توضئ ) ) ) به فعيب لاستقذاره ~~عرفا ذكره في النوادر وإن غمس في ماء قليل يده وقيل أو بعضها قائم من نوم ~~الليل وعنه والنهار قيل غسلها ثلاثا وقيل بعد النية وقبل نية الوضوء لقوله ~~صلى الله عليه وسلم فأراد الطهور رواه أحمد وغيره فطاهر وإن لم يجد غيره ~~استعمله ويتيمم معه ويجوز استعماله في شرب وغيره وقيل يكره وقيل يحرم صححه ~~الأزجي بإراقته من رواية الربيع بن صبيح وفيه ضعف عن الحسن عن أبي هريرة ~~مرفوعا رواه أبو حفص العكبري لكنه صح عن الحسن وعنه طهور ( و ) وعنه نجس ~~وإن حصل في يده بغير غمس فعنه كغمسه وعنه طهور ( م 9 ) وفي تأثير غمس + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 8 قوله وإن استعمل قليل في رفع ~~حدث فطاهر وعنه طهور وعنه نجس وقطع عليها جماعة بالعفو في ثوبه وبدنه ~~ويستحب غسل ذلك في رواية وفي رواية لا انتهى # قلت الصحيح عدم ms0040 الإستحباب صححه الأزجي والشيخ تقي الدين وابن عبيدان في ~~شرحه وغيرهم والرواية الثانية يستحب # تنبيه قوله وقطع عليها جماعة بالعفو # قلت منهم المجد وابن حمدان وابن عبيدان # مسألة 9 قوله وإن حصل في يده بغير غمس فعنه كغمسه وعنه طهور PageV01P052 ~~كافر ومجنون وطفل وجهان ( م 10 ) وإن استعمل في طهر مستحب ففي بقاء طهوريته ~~روايتان ( م 11 ) ولا أثر لغمسها في مائع طاهر في الأصح # وإن نوى جنب بانغماسه أو بعضه في قليل راكد رفع حدثه لم يرتفع ( ش ه ر ) ~~وصار مستعملا نص عليه قيل بأول جزء لاقى كمحل نجس لاقاه ( و ) قال القاضي ~~وغيره وذلك الجزء لا يعلم لاختلاف أجزاء العضو كما هو معلوم في + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + انتهى وأطلقهما ابن تميم في مختصره وصاحب مجمع ~~البحرين والحاوي الكبير وابن عبيدان إحداهما هو كغمس يده وهو الصحيح اختاره ~~القاضي وجزم به في الفصول والإفادات والرعاية الصغرى وقدمه في الكبرى ~~والحاوي الصغير والرواية الثانية لا يؤثر ذلك بل هو طهور # قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب قال في الرعاية الكبرى الأولى أنه ~~طهور # مسألة 10 قوله وفي تأثير غمس كافر ومجنون وطفل وجهان انتهى وأطلقهما في ~~الفصول والمغني والشرح وشرح ابن عبيدان والحاوي الكبير إحداهما لا تأثير ~~لغمسهم وهو الصحيح وإليه ميل الشيخ في المغني والشارح واختاره المجد في ~~شرحه وصححه ابن تميم قال في مجمع البحرين لا يؤثر غمسهم في أصح الوجهين ~~وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير # والوجه الثاني يؤثر وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وصححه الناظم وقدمه ~~ابن رزين في شرحه # مسألة 11 قوله وإن استعمل في طهر مستحب ففي بقاء طهوريته روايتان يعني ~~إذا قلنا بزوال طهوريته إذا رفع به حدث وأطلقهما في الهداية وتذكرة ابن ~~عقيل وفصوله والمبهج وخصال ابن البنا والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع ~~والمذهب الأحمد والتلخيص والبلغة والشرح وشرح ابن منجا والفائق والزركشي ~~وغيرهم إحداهما هو باق على طهوريته وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب وصححه في ~~التصحيح والنظم والحاوي الكبير وشرح ابن عبيدان واختاره ms0041 المجد وابن عبدوس ~~في تذكرته قال الشارح أظهرهما طهوريته # قال في مجمع البحرين طهور في أصح الروايتين وهو ظاهر ما جزم به في ~~الإرشاد والعمدة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وجزم به في الإفادات ~~وقدمه في الكافي والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وابن رزين في شرحه ~~وغيرهم والرواية الثانية يسلبه الطهورية وهو ظاهر كلام الخرقي وجزم به ~~القاضي في PageV01P053 الرأس وقيل بأول جزء انفصل كالمتردد على المحل ( م ~~12 ) وقيل ليس مستعملا وقيل يرتفع وقيل إن كان المنفصل عن العضو لو غسل ~~بمائع ثم صب فيه أثر أثر هنا وكذا نيته بعد غمسه وقيل يرتفع ولا أثر له بلا ~~نية لطهارة بدنه ( و ) وعنه يكره وإن كان كثيرا كره أن يغتسل فيه ( وش ) ~~قال أحمد لا يعجبني وعنه لا ينبغي وهل يرتفع باتصاله أو انفصاله فيه وجهان ~~( م 13 ) وإن اغترف بيده من + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~المجرد وصاحب التسهيل واختاره ابن عبدوس صاحب القاضي وقدمه ابن رزين في ~~مختصره وصاحب الحاوي الكبير وإدراك الغاية وابن تميم # مسألة 12 قوله وإن نوى جنب بانغماسه أو بعضه في قليل راكد رفع حدثه لم ~~يرتفع وصار مستعملا نص عليه قيل بأول جزء لاقى كمحل نجس لاقاه وقيل بأول ~~جزء انفصل كالمتردد على المحل انتهى القول الثاني هو الصحيح وهو كونه يصير ~~مستعملا بأول جزء انفصل جزم به في المغني والكافي والشرح قال في الرعاية ~~الكبرى وهو أظهر وأشهر قال في الصغرى وهو أظهر # قال الزركشي وهو أشهر وقدمه ابن عبيدان في شرحه وابن عبد القوي في مجمع ~~البحرين وقال هذا أشهر الوجهين ونصراه والظاهر أنهما تابعا المجد والقول ~~الأول وهو كونه يصير مستعملا بأول جزء لاقى قدمه في الرعايتين والحاويين ~~والتلخيص وقال على المنصوص وحكى الأول احتمالا قلت فيتقوى بالنص وأطلقهما ~~ابن تميم في مختصره # تنبيه قوله وكذا نيته بعد غمسه انتهى ظاهره أن في محل كونه يصير مستعملا ~~الخلاف المطلق الذي في المسألة قبلها وهو ظاهر الرعاية الصغرى فإنه قال وإن ~~انغمس في قليل راكد بنية ms0042 رفع حدثه أو نواه بعد انغماسه فمستعمل عند لقيه ~~ونيته وظاهر كلامه في الكبرى أن هذه المسألة مثل التي قبلها في كون الماء ~~يكون مستعملا لا في وقت ما يصير مستعملا وهو الصواب قال في الحاوي الكبير ~~ولو لم ينو الطهارة حتى انغمس فيه فقال أصحابنا يرتفع الحدث عن أول جزء ~~يرتفع منه فيحصل غسل ما سواه بماء مستعمل انتهى فقطع أنه يصير مستعملا بأول ~~جزء انفصل وعزاه إلى الأصحاب والظاهر أنه تابع المجد ويحمل كلام المصنف على ~~هذا فقوله وكذا نيته بعد غمسه يعني يكون مستعملا وعلى كلا التقديرين الصواب ~~ما نقله في الحاوي عن الأصحاب # مسألة 13 قوله وإن كان كثيرا كره أن يغتسل فيه قال أحمد لا يعجبني وعنه ~~لا ينبغي وهل يرتفع باتصاله أو انفصاله فيه وجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم ~~في مختصره PageV01P054 القليل بعد نية غسله صار مستعملا نقله واختاره ~~الأكثر وعنه لا اختاره جماعة لصرف النية بقصد استعماله خارجه وهو أظهر # وهل رجل أو فم ونحوه كيد أم يؤثر فيه وجهان ( م 14 ) وقيل اغتراف متوضيء ~~بيده بعد غسل وجهه لم ينو غسلها فيه كجنب والمذهب طهور لمشقة تكرر ويصير ~~الماء بانتقاله إلى عضو آخر مستعملا ( ور ش ) وعنه لا ( وه ) وعنه لا في ~~الجنب وعنه يكفيهما مسح اللمعة بلا غسل للخبر ذكره ابن عقيل وغيره # وإن خلط طهور بمستعمل فإن كان لو خالفه في الصفة غيره أثر وعند صاحب ~~المحرر الحكم للأكثر قدرا وعند ابن عقيل إن غيره لو كان خلا أثر ونصه فيمن ~~انتضح من وضوئه في إنائه لا بأس وإن بلغ بعد حلطه قلتين أو كانا مستعملين ~~فطاهر وقيل طهور # وإن خلت به وقيل وبكثير امرأة وقيل أو مميزة في غسل أعضائها وقيل أو ~~بعضها عن حدث وقيل أو خبث وطهر مستحب فطهور على الأصح ولا يرفع حدث رجل ~~وقيل ولا صبي وعنه يرفع ( و ) بلا كراهة كاستعمالهما + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + # أحدهما يرتفع بعد انفصاله وهو الصحيح قال في الرعاية الكبرى وهو أقيس ~~وقدمه ms0043 في الحاوي الصغير والفائق قال في المغني والشرح وشرح ابن عبيدان ~~وغيرهم فإن كان قلتين فصاعدا ارتفع الحدث والماء باق على إطلاقه والثاني ~~يرتفع قبل انفصاله في الرعايتين # مسألة 14 قوله وإن اغترف بيده من القليل بعد نية غسله صار مستعملا وعنه ~~لا وهو أظهر وهل رجل وفم ونحوه كيد أم يؤثره ( ( ( يؤثر ) ) ) فيه وجهان ~~انتهى أحدهما يؤثر منعا وهو الصحيح قال ابن تميم لو وضع رجله في الماء لا ~~لغسلها وقد نوى أثر على الأصح # قال في الرعاية الكبرى وإن نواه ثم وضع رجله فيه لا لغسلها بنية تخصها ~~فظاهر في الأصح وإن غمس فيه فمه احتمل وجهين انتهى والوجه الثاني إن حكم ~~ذلك حكم اليد PageV01P055 معا وكإزالته به نجاسة وكامرأة أخرى وكتطهريها ~~بماء خلا به في الأصح فيهن ونقله الجماعة في الأخيرة وذكره القاضي وغيره ( ~~ع ) ورواية ثالثة يكره ومعناه اختيار الآجري كرواية في خلوة لشرب والخنثى ~~كرجل وعند ابن عقيل كامرأة وتزول الخلوة بمشاركته لها في الإستعمال وعلى ~~الأصح وبالمشاهدة فقيل مشاهدة مسلم مكلف وقيل كخلوة النكاح ( م 15 ) + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + مسألة 15 قوله وعلى الأصح وبالمشاهدة فقيل ~~مشاهدة مسلم مكلف وقيل كخلوة النكاح انتهى وأطلقهما في المغني والحاوي ~~الكبير وابن تميم وابن عبيدان والزركشي والفائق وغيرهم أحدهما هي كخلوة ~~النكاح وهو الصحيح فتزول الخلوة بمشاهدة مميز وكافر وامرأة اختاره الشريف ~~أبو جعفر والشيرازي وجزم به في المستوعب وقدمه في الكافي ونظمه والشرح ~~والنظم وغيرهم والوجه الثاني لاتزول إلا بمشاهدة مسلم مكلف اختاره القاضي ~~في المجرد وقدمه في الفصول والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقيل لا تزول ~~إلا بمشاهدة رجل مسلم حر قدمه في الرعاية الكبرى فقال ولم يرها ذكر مسلم ~~مكلف وقيل أو عبد وقيل أو مميز وقيل أو مجنون وهو خطأ وقيل إن شاهد طهارتها ~~أنثى أو كافر فوجهان انتهى PageV01P056 # | فصل الثالث نجس وهو ما تغير بنجاسة ( و ) وكذا قليل لاقى نجاسة # وفي عيون المسائل يدركها طرف ( وش ) # وقيل إن مضى زمن تسري فيه وعنه لا ينجس ( وم ms0044 ) وعنه إن كان جاريا ( وه ) ~~اختارها جماعة وحكي عنه أبو الوقت الدينوري طهارة ما لم يدركه الطرف ذكره ~~ابن الصيرفي # وعنه تعتبر كل جرية بنفسها وهي أشهر فيفضي إلى تنجس نهر كبير بنجاسة ~~قليلة ولا كثيرة لقلة ما يحاذي القليلة والجرية ما أحاط بالنجاسة فوقها ~~وتحتها ويمنة ويسرة # وقال الشيخ وما انتشرت إليه عادة أمامها ووراءها وإن امتدت النجاسة فقيل ~~واحدة وقيل كل جرية نجاسة منفردة ( م 16 ) ولا يؤثر تغيره في محل التطهير ~~وفيه قول واختاره شيخنا قال والتفريق بينهما بوصف غير مؤثر لغة وشرعا # وإن لم يتغير الكثير لم ينجس إلا ببول أو عذرة رطبة أو يابسة ذابت نص ~~عليه وعنه أولا من آدمي فيه روايتان ( م 17 ) + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + مسألة 16 قوله والجرية ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها ويمنة ~~ويسرة # وقال الشيخ وما انتشرت إليه عادة أمامها ووراءها وإن امتدت النجاسة فقيل ~~واحدة وقيل كل جرية نجاسة منفردة انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى ومختصر ~~ابن تميم وتبعه ابن عبيدان أحدهما كل جرية نجاسة منفردة وهو الصحيح اختاره ~~الشيخ الموفق والشارح وجزما به وكذلك ابن رزين في شرحه والوجه الثاني الكل ~~نجاسة واحدة فعلى هذا ينجس نهر كبير بنجاسة قليلة لا كثيرة لقلة ما يحاذي ~~القليلة إذ لو فرضنا كلبا في جانب نهر وشعرة منه في جانبه الآخر لكان ما ~~يحاذيها لا يبلغ قلتين لقلته والمحاذي للكلب يبلغ قلالا وهذا الوجه ظاهر ~~كلام القاضي وأصحابه وغيرهم حيث اختاروا ( ( ( اختارا ) ) ) اعتبارا ( ( ( ~~اعتبار ) ) ) كل جرية بنفسها # مسألة 17 قوله وإن لم يتغير الكثير لم ينجس إلا ببول أو عذرة رطبة أو ~~يابسة PageV01P057 وقيل بل عذرة مائعة ولم يستثن في التلخيص إلا بول آدمي ~~وكذا قال أحمد في رواية صالح ونقل مهنا في بئر وقع ثوب تنجس ببول آدمي ينزح ~~ويتوجه من تقييد العذرة بالمائعة لا ينزح اختار أكثر المتأخرين لا ينجس ( ~~وش ) قال القاضي وغيره ونقل الجماعة واختاره شيوخ أصحابنا ينجس إلا أن تعظم ~~مشقة نزحه كمصانع بطريق مكة وإن تغير بعض ms0045 الكثير ففي نجاسة ما لم يتغير مع ~~كثرته وجهان ( م 18 ) # وظاهر كلامهم أن نجاسة الماء النجس عينية + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + ذابت من آدمي ففيه روايتان وأطلقهما في الإرشاد والمغني والمذهب ~~الأحمد والتلخيص والبلغة والشرح ومختصر ابن تميم وشرح ابن رزين والفائق ~~وغيرهم إحداهما لا ينجس وهو الصحيح من المذهب عند المتأخرين وهو ظاهر ~~الإيضاح والعمدة والخلاصة والوجيز وإدراك الغاية وتذكرة ابن عبدوس والمنور ~~ومنتخب الآدمي والتسهيل وغيرهم لعدم ذكرهم لها ( ( ( لهما ) ) ) وقدمه في ~~المستوعب والمحرر والرعايتين والحاويين قال الشيخ تقي الدين وتبعه في ~~المصنف اختاره أكثر المتأخرين قال ناظم المفردات هذا قول الجمهور قال في ~~المستوعب والتفريع عليه قال في المذهب لم ينجس في أصح الروايتين قال ابن ~~منجا في شرحه عدم النجاسة أصح انتهى واختاره أبو الخطاب وابن عقيل والشيخ ~~الموفق والمجد والناظم في شرحه ونظمه وغيرهم قلت وهو المذهب على ما ~~اصطلحناه والرواية الثانية ينجس إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته فلا ~~ينجس وهذا المذهب عند أكثر المتقدمين قال في الكافي أكثر الروايات أن البول ~~والغائط ينجس الماء الكثير قال في المغني وتبعه ناظم المفردات الأشهر أنه ~~ينجس وكذا قال ابن عبيدان وقال اختارها الشريفان والقاضي وقال اختارها ~~الخرقي وشيوخ أصحابنا قال في تجريد العناية هذا أظهر عنه قال الزركشي هي ~~أشهر الروايتين عن أحمد نقلا واختارها الأكثرون قال الشيخ تقي الدين ~~اختارها أكثر المتقدمين # قال الزركشي وأكثر المتوسطين كالقاضي والشريف وابن البنا وابن عبدوس ~~وغيرهم وقدمه في الفصول # مسألة 18 قوله وإن تغير بعض الكثير ففي نجاسة ما لم يتغير مع كثرته وجهان ~~انتهى وأطلقهما ابن تميم أحدهما يكون طهورا وهو الصحيح جزم به في المستوعب ~~والكافي وقدمه في الرعايتين ومجمع البحرين والحاوي الصغير والمغني ~~PageV01P058 وذكر شيخنا في شرح العمدة لا لأنه يطهر غيره فنفسه أولى وأنه ~~كالثوب النجس وذكر بعض أصحابنا في كتب الخلاف أن نجاسته مجاورة سريعة ~~الإزالة لا عينية فلهذا يجوز بيعه وحرم الحلواني وغيره استعماله إلا لضرورة # وذكر جماعة أن سقيه للبهائم كالطعام ms0046 النجس وفي نهاية الأزجي لا يجوز ~~قربانه بحال بل يراق قاله في التعليق في المتغير وأنه في حكم عين نجسة ~~بخلاف قليل نجس لم يتغير فيجوز بل الطين به وسقي الدواب ويأتي كلام الأزجي ~~في الإستحالة والكثير قلتان والقليل دونهما ( ه ) وهما خمسمائة رطل عراقية ~~والرطل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم فهو سبع الدمشقي ونصف ~~سبعه فالقلتان بالدمشقي مائة رطل وسبعة أرطال وسبع ( وش ) وعنه أربعمائة ~~عراقية والتقدير تقريب على الأصح ( وش ) ويطهر الكثير النجس بزوال تغيره ~~بنفسه على الأصح أو إضافة قلتين بحسب الإمكان للمشقة واعتبر الأزجي ~~والمستوعب الإتصال في صب الماء أو بنزح يبقى بعده قلتان وهو طهور # وقيل طاهر لزوال النجاسة به ولا يطهر القليل النجس إلا بقلتين فإن أضيف ~~إلى ذلك قليل طهور أو مائع وبلغ القليل قلتين أو تراب ونحوه غير مسك ونحوه ~~لم يطهر لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فغيره أولى وقيل بلى لخبر القلتين ~~ولزوال التغير وقيل بالماء لأن غيره يستر النجاسة وقيل به في النجس الكثير ~~فقط جزم به في المستوعب وغيره وأطلق في الإيضاح روايتين في التراب وللشافعي ~~قولان وإن أضيف إلى القليل قليل ولم يبلغا قلتين أو تراب ونحوه لم يطهر ~~لبقاء علة التنجيس وهي الملاقاة ويطهر ما لا يشق نزحه بما + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + والشرح ونصراه وصححه في الحاوي الكبير وابن عبيدان ~~وابن نصر الله في حواشيه والوجه الثاني يكون نجسا اختاره ابن عقيل وقدمه ~~ابن رزين في شرحه وقيل الباقي طهور وإن قل ذكره في الرعاية واختاره القاضي ~~ذكره في المستوعب PageV01P059 يشق وقيل أولهما يشقان وقيل وبقلتين ويعتبر ~~زوال التغير في الكل وإن اجتمع من نجس وطهور وطاهر قلتان بلا تغير فكله نجس ~~وقيل طاهر وقيل طهور وإن أضيف قلة نجسة إلى مثلها ولا تغير لم يطهر في ~~المنصوص ( ش ) ككمالها ببول أو نجاسة أخرى ( و ) وفي غسل جوانب بئر نزحت ~~أرضها روايتان ( م 19 ) وله استعمال كثير لم يتغير ولو مع قيام النجاسة فيه ~~وبينه وبينها قليل ms0047 وما انتضح من قليل لسقوطها فيه نجس + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + $ تنبيهات # أحدها قوله وظاهر كلامهم أن نجاسة الماء النجس عينية وذكر شيخنا في شرح ~~العمدة لا لأنه يطهر غيره فنفسه أولى وأنه كثوب نجس انتهى ما قاله الشيخ ~~تقي الدين هو الصواب وفي قول المصنف إنها عيينة ( ( ( عينية ) ) ) نظر لأن ~~الأصحاب قالوا النجاسة العيينة ( ( ( العينية ) ) ) لا يمكن تطهيرها وهذا ~~يمكن تطهيره فظاهر كلامهم أنها حكمية وهو الصواب وهو ظاهر ما نقله المصنف ~~عن بعض الأصحاب في كتب الخلاف الثاني ظاهر كلام المصنف أنه أطلق الخلاف في ~~جواز استعمال الماء النجس وقد قال في الرعاية الكبرى لا يجوز استعماله بحال ~~إلا لضرورة وكذا قال ابن تميم وزاد جواز سقيه للبهائم قياسا على قوله في ~~الطعام النجس وهو الصواب الثالث قوله في تطهير ما لا يشق نزحه وقيل وبقلتين # قال شيخنا في حواشيه الذي يظهر أن هذا القول سهو إذ لا وجه له والمسألة ~~في بول الآدمي ولا يدفع المجموع النجاسة عن نفسه فمن أين يحصل التطهير ~~انتهى # مسألة 19 وفي غسل جوانب بئر نزحت وأرضها روايتان انتهى وأطلقهما في ~~الفصول والمستوعب ومختصر ابن تميم وشرح ابن عبيدان والفائق وغيرهم إحداهما ~~لا يجب غسل ذلك وهو الصحيح # قال المجد في شرحه هذا الصحيح دفعا للحرج والمشقة وصححه في مجمع البحرين ~~والرواية الثانية يجب غسله ويأتي كلام ابن رزين وقال في الرعايتين ~~والحاويين يجب غسل البئر الضيقة وجوانبها وحيطانها وعنه والواسعة أيضا ~~انتهى # قال القاضي في الجامع الكبير الروايتان في الواسعة والضيقة يجب غسلها ~~رواية واحدة PageV01P060 وإن شك في كثرة الماء أو نجاسة عظم أو روثه أو ~~جفاف نجاسة على ذباب وغيره أو ولوغ كلب أدخل رأسه في إناء ثم وجد بفيه ~~رطوبة فوجهان ( م 20 24 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وقال ~~ابن رزين في شرحه وإن تنجست جوانب بئر وجب غسلها كراس البئر وعنه لا يجب ~~لما فيه من المشقة انتهى # مسألة 20 24 قوله فإن شك في كثرة الماء أو نجاسة عظم أو روثة أو جفاف ~~نجاسة على ms0048 ذباب وغيره أو ولوغ كلب أدخل رأسه في إناء ثم بفيه رطوبة فوجهان ~~انتهى ذكر المصنف في هذه الجملة مسائل # المسألة الأولى 20 إذا شك في كثرة الماء يعني إذا وقعت فيه نجاسة وشك هل ~~هو قلتان أو دونهما ففي نجاسته وجهان وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين ~~والحاويين وابن تميم وغيرهم أحدهما وهو نجس وهو الصحيح اختاره المجد في ~~شرحه فقال هذا الصحيح لأنه قد تعارض الأصلان فيتعين الأحوط نقله ابن عبيدان ~~قال في القواعد الفقيهة ( ( ( الفقهية ) ) ) هذا المرجح عند صاحب المغني ~~والمحرر انتهى # قال في مجمع البحرين هو نجس في أصح الوجهين وهو ظاهر ما جزم به الشارح في ~~موضع آخر والوجه الثاني هو طاهر قال في القواعد وهو أظهر # المسألة الثانية 21 لو شك في نجاسة عظم وقع في ماء فهل يحكم بنجاسة الماء ~~أم لا أطلق فيه الخلاف أحدهما لا يحكم بنجاسته بل هو طاهر # قلت وهو الصواب لأن الأصل طهارة الماء فلا تزول بالشك في تنجيسه وأيضا قد ~~يقال إنه كالروثة المشكوك في طهارته ( ( ( طهارتها ) ) ) ونجاستها الآتية ~~وهو ظاهر كلام المصنف ومال إليه صاحب تصحيح المحرر قال ابن تميم لم يحكم ~~بنجاسة الماء في أحد الوجهين والوجه الثاني هو نجس وأطلقهما في الرعاية ~~الكبرى # المسألة الثالثة 22 لو شك في روثة وقعت في ماء هل هي طاهرة أو نجسة فأطلق ~~فيها الخلاف أحدهما هو طاهر وهو الصحيح اختاره الشيخ تقي الدين قال في ~~القاعدة الثامنة والخمسين بعد المائة هذا المرجح عند الأكثر وجزم به في ~~المغني والشرح وصححه المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين وابن عبيدان وقد نقل ~~حرب وغيره فيمن وطيء روثة فرخص فيه إذا لم يعرف ما هي والوجه الثاني هو نجس ~~قال الشيخ تقي الدين الوجهان مبنيان على أن الأصل في الأوراث ( ( ( الأرواث ~~) ) ) الطهارة إلا من استثنى وهو الصواب أو PageV01P061 # ونقل حرب وغيره فيمن وطيء روثه فرخص فيه إذا لم يعرف ما هي وإن احتمل ~~تغيره بما فيه نجس أو غيره عمل به ms0049 وإن احتملها فوجهان ( م 25 ) # وإن شك في طهارة شيء أو نجاسته بنى على أصله ( و ) # وإن أخبره عدل بنجاسته قيل إن عين سببها وقيل مطلقا وفي المستور والمميز ~~ولزوم السؤال عن السبب وجهان ( م 26 28 ) + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + النجاسة إلا ما استثنى انتهى # المسألة الرابعة 23 لو شك في جفاف نجاسة على ذباب وغيره وعدمه فأطلق فيه ~~الخلاف وأطبقه ( ( ( وأطلقه ) ) ) في القاعدة الثامنة والخمسين بعد المائة ~~مختصر ( ( ( ومختصر ) ) ) ابن تميم والرعاية الكبرى # أحدهما الحكم بعدم الجفاف # قلت وهو الصواب لأنه الأصل والفرض مع الشك # والوجه الثاني الحكم بأنها جفت # المسألة الخامسة 24 إذا شك في لوغ ( ( ( ولوغ ) ) ) كلب أدخل رأسه في ~~إناء ثم بفيه رطوبة فأطلق الخلاف في طهارة الماء وعدمها وأطلقهما في ~~القاعدة الثامنة والخمسين بعد المائة ونقلهما عن الأزجي # أحدهما هو طاهر لأن الأصل عدم الولوغ # والوجه الثاني هو نجس # قلت وهو الصواب لأن القرائن المحتفة بذلك تقتضي ما قلنا وتوجب ضعف الأصل ~~وهو ظاهر كلام جماعة # مسألة 25 قوله وإن احتمل تغيره من نجس أو غيره عمل به وإن احتملهما ~~فوجهان وهما احتمالان مطلقان في فصول ابن عقيل وشرح ابن عبيدان وأطلقهما ~~ابن تميم فقال ومتى وجد ماء متغيرا وشك فيما تغير به فهو طاهر وإن كان فيه ~~ما يصلح أن يغيره من نجاسة أو غيرها أضيف التغير إليه وإن لم يصلح لم يضف ~~وإن احتملهما فوجهان انتهى وقال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة ~~إذا وقع في ماء يسير ما لا نفس له سائلة وشك هل هو متولد من النجاسة أم لا ~~وكان هناك بئر وحش فإن كان إلى البئر أقرب أو هو بينهما بالسوية فهو طاهر ~~وإن كان إلى الحش أقرب فوجهان # أحدهما نجس والآخر طاهر ما لم يعاين خروجه من الحش نقله ( ( ( ونقله ) ) ~~) صاحب المهم عن شيخه ابن تميم انتهى # قلت الصواب أنه طاهر لأنه الأصل وهو ظاهر كلام جماعة ثم وجدت في حواشي ~~الفروع نقل أن الشيخ تقي الدين قطع الفتاوى المصرية بعدم نجاسته ms0050 # مسألة 26 28 قوله وإن أخبره عدل بنجاسته قيل إن عين السبب وقبل ~~PageV01P062 وإن أصابه ماء ميزاب ولا أمارة كره سؤاله عنه نقله صالح لقول ~~عمر لصاحب الحوض لا تخبرنا فلا يلزم الجواب وقيل بلى كما لو سئل عن القبلة ~~وقيل الأولى السؤال والجواب وقيل بلزومها وأوجب الأزجي إجابته إن علم ~~نجاسته وإلا فلا وينجس كل مائع كزيت وسمن بنجاسة نقله الجماعة ( وم ) + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + مطلقا وفي المستور والمميز ولزوم السؤال ~~عن السبب وجهان انتهى ذكر المصنف في هذه الجملة مسائل # المسألة الأولى 26 لو أخبره مستور الحال بنجاسة ماء فهل يقبل كالعدل أم ~~لا أطلق فيه الخلاف وأطلقه ابن تميم # أحدهما يقبل وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وابن ~~عبيدان والحاوي الكبير ومجمع البحرين وغيرهم # قال في الرعاية الكبرى ويكفي خبر مستور الحال في الأصح والوجه الثاني لا ~~يقبل # قلت وهو ضعيف # المسألة الثانية 27 لو أخبره مميز فهل يقبل خبره أم لا أطلق الخلاف ~~وأطلقهما في الرعاية الكبرى أحدهما لا يقبل وهو الصحيح وجزم به في الكافي ~~والمغني والشرح وشرح ابن رزين ومختصر ابن تميم وغيرهم وقدمه في الفصول وشرح ~~ابن عبيدان قال في مجمع البحرين والحاوي الكبير يقبل وهو تخريج في الفصول ~~قال ابن عبيدان وغيره ويتخرج وجه بالقبول بناء على قبول شهادته في الجراح ~~انتهى # قلت القول بالقبول مطلقا قوي لأنه خبر لا شهادة وقد قبل الشيخ الموفق ~~وغيره قول مستور الحال في التي قبلها مع أنه لا تقبل شهادته على الصحيح من ~~المذهب # المسألة الثالثة 28 هل يلزم السؤال عن السبب أم لا أطلق الخلاف وأطلقه ~~ابن تميم وابن حمدان # أحدهما لا يلزمه وهو الصحيح قدمه في الفائق واختاره الشيخ تقي الدين # والوجه الثاني يلزمه وضعفه الشيخ تقي الدين PageV01P063 ( ش ) وذكره ابن ~~حزم ( ع ) في سمن كذا قال وعنه حكمه كالماء ( وه ) وعنه إن كان الماء أصلا ~~له وقال شيخنا ولبن كزيت وإن اشتبه طهور بنجس لم يتحر ( ش ) كميته بمذكاة ~~وهل يشترط ms0051 لتيممه إراقتها أو خلطهما أم لا فيه روايتان ( م 29 ) # وإن علم النجس وقد تيمم وصلى فلا إعادة في الأصح وعنه له التحري إذا زاد ~~عدد الطهور ( وه ) وقيل عرفا # وهل يلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله فيه احتمالات الثالث ~~يلزم إن شرطت إزالتها لصلاة ( م 30 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + # مسألة 29 قوله وهل يشترط لتيممه إراقتهما أو خلطهما فيه روايتان انتهى ~~وأطلقهما في الفصول والمستوعب والكافي والمقنع والتلخيص والبلغة والمذهب ~~الأحمد والمحرر وشرح ابن منجا وابن عبيدان والزركشي والفائق وغيرهم # إحداهما لا يشترط بل يصح تيممه مع بقائهما وهو الصحيح قال في المذهب هذا ~~أقوى الروايتين # قال الناظم هذا أولى وصححه في التصحيح وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في تذكرته ~~وصاحب التسهيل وجزم به في العمدة والإفادات والوجيز والنور ومنتخب الآدمي ~~وغيرهم وقدمه ابن تميم وصاحب إدراك الغاية واختاره أبو بكر وابن عقيل ~~والشيخ والشارح وغيرهم # والرواية الثانية يشترط الإعدام بخلط أو إراقة اختاره الخرقي # قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين هذا هو الصحيح وقدمه في الهداية ~~والخلاصة وشرح ابن رزين والرعايتين والحاويين وغيرهم # وقال في الرعاية الكبرى ويحتمل أن يبعد عنهما بحيث لا يمكنه الطلب وقال ~~في الصغرى أراقهما وعنه أو خلطهما وقال في الكبرى خلطهما أو أراقهما وعنه ~~تعيين الإراقة انتهى وقطع الزركشي وغيره أن حكم الخلط حكم الإراقة وهو كذلك # تنبيه في كلام المصنف حذف وتقديره وهل يشترط لتيممه إراقتهما أو خلطهما ~~أم لا وهو واضح وكذلك من عبارته كذلك # مسألة 30 قوله وهل يلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله فيه ~~احتمالات الثالث ( ( ( والثالث ) ) ) يلزم إن شرط ( ( ( شرطت ) ) ) إزالتها ~~لصلاة انتهى أحدها يلزم إعلامه # قلت وهو PageV01P064 وهل يلزم التحري لأكل أو شرب فيه روايتان ( م 31 ) ~~ثم في غسل فيه وجهان ( م 32 ) # ولا يتحرى أحد مع وجود غير مشتبه ( ش ) ومحرم كنجس فيما تقدم وقيل يتحرى ~~مطلقا # وإن توضأ بماء ثم علم نجاسته أعاد نقله الجماعة ( و ) خلافا للرعاية إن ms0052 ~~لم نقل إزالة النجاسة شرط كذا قال ونصه حتى يتيقن براءته وقال القاضي ~~وأصحابه بعد ظنه نجاسته وذكر في الفصول والأزجي إن شك هل كان وضوءه قبل ~~نجاسة الماء أو بعده لم يعد لأن الأصل الطهارة وهذا معنى كلام غيرهما لعدم ~~العلم أنه صلى بنجاسة لكن يقال شكه في القدر الزائد كشكه مطلقا فيؤخذ من ~~هذا لا يلزمه أن يعيد إلا ما تيقنه بماء نجس وهو متجه وفاقا لأبي يوسف ~~ومحمد وبعض الشافعية كشكه في شرط العبادة بعد فراغها فهو كشكه في النية بعد ~~الفراغ # وعلى هذا لا يغسل ثيابه وآنيته ونص أحمد يلزمه ( و ) ويأتي أن من صلى ~~ووجد عليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة أنها تصح في الأشهر لأنه الأصل ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الصواب وقدمه في الرعاية الكبرى ~~في هذا الباب وفي باب إزالة النجاسة وفرضه في إرادة التطهر به والإحتمال ~~الثاني لا يلزمه # قلت وهو ضعيف والثالث يلزمه إن قيل إن إزالتها شرط في صحة الصلاة وهو ~~احتمال لصاحب الرعاية الكبرى وفيه ضعف # مسألة 31 قوله وهل يلزم التحري لأكل أو شرب فيها روايتان انتهى وأطلاقهما ~~الفائق إحداهما يلزم التحري وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح وشرح ابن ~~رزين وغيرهم وصححه في مجمع البحرين وشرح ابن عبيدان والرواية الثانية لا ~~يلزم # مسألة 32 قوله ثم في غسل فيه وجهان وأطلقهما في المغني والشرح ومختصر ابن ~~تميم وغيرهم # أحدهما لا يجب وهو الصحيح صححه المجد في شرحه وابن عبدالقوي في مجمع ~~البحرين وابن عبيدان وغيرهم وجزم به في الفائق وغيره وقدمه في الحاوي ~~الكبير وشرح ابن رزين # والوجه الثاني يجب قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير PageV01P065 قال في ~~منتهى الغاية ولهذا لو رأى نجاسة في ماء يسير أو أصابته جنابة ولم يعلم زمن ~~ابتدائها لكانا في وقت الشك كالمعدومين يقينا لأنه الأصل كذا قال ولعل ~~مراده أنه شك هل صلى مع المانع أصلا أم لا وقد يفرق بتأكد رفع الحدث بخلاف ~~النجاسة والله أعلم # وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ ms0053 منهما وضوءا واحدا وقيل من كل واحد ولا يتحرى ~~في مطلق ومستعمل ( ش ) ويصلي صلاة واحدة وإن توضأ منهما مع طهور بيقين ~~وضوءا واحدا صح وإلا فلا # وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى بعدد النجس وزاد صلاة ونوى بكل صلاة ~~الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم وقد فرق أحمد بين الثياب والأواني بأن ~~الماء يلصق بالبدن قال الأصحاب ولأنه ليس عليها أمارة ولا لها بدل يرجع ~~إليه ويتوجه احتمال سواء وقيل يتحرى مع كثرة الثياب النجسة للمشقة ( وه ش م ~~ر ) لا مطلقا خلافا للفنون وقاله أيضا في مناظراته وقيل يصلي في واحد بلا ~~تحر وفي الإعادة وجهان ويتوجه أن هذا فيما إذا بان طاهرا كنظيره في ماء ~~مشتبه في وجه ولا تصح في الثياب المشتبهة مع طاهر يقينا ( ش ) وكذا الأمكنة ~~ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر # وإن اشتبهت أخته بأجنبية لم يتحر وقيل بلى في عشر وفي قبيلة كبيرة له ~~النكاح وفي لزوم التحري وجهان ( م 33 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + # مسألة 33 وإن اشتبهت أخته بأجنبية لم يتحر وقيل بلى في عشر وفي قبيلة ~~كبيرة له النكاح وفي لزوم التحري وجهان انتهى وأطلقهما في الرعايتين ومختصر ~~ابن تميم والحاوي الصغير والقواعد الأصولية وغيرهم # أحدهما لا يلزم التحري وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين ~~وغيرهم # قال في القاعدة السادسة بعد المائة لو اشتبهت أخته بنساء أهل مصر جاز له ~~الإقدام على النكاح ولا يحتاج إلى تحر على أصح الوجهين وقدمه ابن عبيدان ~~وهو احتمال للقاضي قال في الفائق لو اشتبهت أخته بنساء أهل بلد لم يمنع من ~~نكاحهن ويمنع في عشر وفي مائة وجهان وقال في الرعايتين وقيل يتحرى في مائة ~~وهو بعيد انتهى # وقال في القاعدة التاسعة بعد المائة لو اشتبهت أخته بعدد محصور من ~~الأجنبيات منع PageV01P066 ويتوجه مثله في الميتة بالمذكاة ( م 34 ) # قال أحمد أما شاتان فلا يجوز التحري فأما إذا كثرت فهذا غير هذا نقل ~~الأثرم أنه قيل له فثلاثة قال ms0054 لا أدري + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + من التزوج بكل واحدة منهن حتى يعلم أخته من غيرها # وقال ابن تميم فإن كن أجنبيات ( ( ( الأجنبيات ) ) ) عشرة لم يكن له أن ~~يتحرى في أصح الوجهين انتهى # والوجه الثاني يلزمه قدمه في المستوعب والله أعلم # مسألة 34 قوله ويتوجه مثله الميتة بالمذكاة انتهى قد علمت الصحيح في ~~المسألة التي قبلها وقد قال في القاعدة السادسة بعد المائة لو اشتبهت أخته ~~بنساء أهل مصر جاز له الإقدام على النكاح ولا يحتاج إلى التحري على أصح ~~الوجهين وكذا لو اشتبهت ميتة بلحم أهل مصر أو قرية انتهى فنقل أنها مثلها ~~والله أعلم فهذه أربع وثلاثون مسألة في هذا الباب قد يسر الله بتصحيحها ~~PageV01P067 $ باب الآنية # يباح استعمال كل إناء طاهر مباح حتى الثمين ( و ) ويحرم في المنصوص ~~استعمال آنية ذهب وفضة على الذكر والأنثى ( و ) حتى الميل ونحوه ويأتي كلام ~~شيخنا في اللباس وكذا اتخاذها على الأصح ( ه ) وحكى ابن عقيل في الفصول أن ~~أبا الحسن التميمي قال إذا اتخذ مسعطا أو قنديلا أو نعلين أو مجمرة أو ~~مدخنة ذهبا أو فضة كره ولم يحرم ويحرم سرير وكرسي ويكره عمل خفين من فضة ~~ولا يحرم كالنعلين # قال ومنع من الشربة والملعقة كذا حكاه وهو غريب # وتصح الطهارة منها وفيها ( و ) لأن الإناء ليس بشرط ولا ركن في العبادة ~~بل أجنبي فلم يؤثر فيها وعنه لا اختاره جماعة منهم أبو بكر القاضي وابنه ~~أبو الحسين كماء مغصوب على الأصح ( خ ) ولو جعلها مصبا صحت في الأصح وكذا ~~إناء مغصوب وقيل يكره ذهب وفضة وثمين كبلور وياقوت جزم به أبو الوقت ~~الدينوري ذكره ابن الصيرفي # ويحرم المضبب بذهب ( وش ) وقيل كبير وقيل لحاجة ويحرم بفضة ( وش ) واحتج ~~بعضهم بأنه يحرم أبواب ذهب وفضة ورفوف وإن كان تابعا بما يقتضي ( ( ( يقضي ~~) ) ) أنه محل وفاق + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب الآنية # تنبيه قوله في ضبة الذهب وقيل لحاجة قال ابن نصر الله كذا في النسخ ولعله ~~لا لحاجة # وقال شيخنا فهم من قوله وقيل كثير أن القليل لا ms0055 يحرم على هذا القول مع ~~الحاجة وعدمها فذكر قولا لا يحرم لحاجة فكأنه قال ويحرم القليل وقيل لا ~~يحرم وقيل لا يحرم لحاجة فهو عائد إلى القليل المفهوم من الكبير انتهى وهو ~~الصواب وهذا القول اختاره في الرعاية PageV01P069 فإن كثرت الضبة لحاجة أو ~~قلت لغيرها فوجهان ( م 1 2 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 1 2 قوله فإن كثرت الضبة لحاجة أو قلت لغيرها فوجهان انتهى شمل ~~كلامه مسألتين # المسألة الأولى إذا كثرت الضبة لحاجة فهل تحرم أم لا أطلق الخلاف وأطلقه ~~ابن تميم أحدهما تحرم وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي هذا ~~المذهب انتهى وهو ظاهر ما قطع به المحرر والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي ~~وغيرهم لاقتصارهم على إباحة اليسيرة وجزم به في الهداية وفروع القاضي أبي ~~الحسين وخصال ابن البنا والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي ~~والمقنع والهادي وشرح ابن منجا وابن رزين والنظم وغيرهم وقدمه في الرعايتين ~~والحاويين ومجمع البحرين والفائق وشرح العميدة ( ( ( العمدة ) ) ) للشيخ ~~تقي الدين وشرح ابن عبيدان وغيرهم وصححه في تجريد العناية وغيره والوجه ~~الثاني لا يحرم اختاره ابن عقيل وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين بطريق ~~أولى # المسألة الثانية 2 إذا كانت الضبة يسيرة لغير حاجة فهل يباح أم لا أطلق ~~الخلاف وأطلقه في المغني والكافي والمحرر والشرح ومختصر ابن تميم وشرح ~~الزركشي وغيرهم أحدهما لا تباح وهو الصحيح نص عليه وقطع به في الهداية فروع ~~( ( ( وفروع ) ) ) القاضي أبي الحسين وخصال ابن البنا والخلاصة وغيرهم ~~وقدمه في الحاوي الكبير وشرح ابن رزين وابن عبيدان ومجمع البحرين وغيرهم ~~وهو ظاهر كلامه في المذهب والتلخيص والبلغة وإدراك الغاية والوجيز والمنور ~~ومنتخب الآدمي وغيرهم # قال الناظم وهو الأقوى قال في تجريد العناية لا تباح اليسيرة لزينة في ~~الأظهر قال في التلخيص والبلغة وإذا كان التضبيب بالفضة وكان يسيرا على قدر ~~حاجة الكسر فمباح انتهى والوجه الثاني لا يحرم اختاره جماعة قال الزركشي # قلت منهم القاضي وابن عقيل والشيخ تقي الدين قال في الفائق وتباح اليسيرة ~~لغيرها في المنصوص وقدمه في المستوعب ms0056 والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن ~~منجا ويحتمله كلام الشيخ في المقنع # تنبيه على القول بعدم التحريم تباح على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر ~~منهم القاضي وابن عقيل وجزم به الشيرازي وصاحب المستوعب والشيخ في الكافي ~~PageV01P070 فإن ( ( ( والرعاية ) ) ) قلت لحاجة أبيح ( و ( ( ( قدم ) ) ) ~~) وقيل بكره وتباح مباشرتها لحاجة وبدونها قيل تحرم وهو ظاهر كلامه وقيل ~~تكره وقيل تباح ( م 3 ) # والكثير ( ( ( وأطلقهن ) ) ) ما كثر عرفا وقيل ( ( ( عبيدان ) ) ) ما ~~استوعب ( ( ( تحرم ) ) ) أحد جوابنه وقيل ما لاح على بعد والحاجة أن يتعلق ~~به غرض غير الزينة في ظاهر كلام بعضهم قال شيخينا مرادهم أن يحتاج إلى تلك ~~الصورة لا إلى كونها من ذهب وفضة فإن هذه ضرورة وهي تبيح المفرد وقيل عجزه ~~عن إناء آخر واضطره ( ( ( واضطراره ) ) ) إليه وقيل عجزه عن ضبة غيرها ( م ~~4 ) والمموه والمطلي والمطعم والمكفت ونحوه بأحدهما كالمصمت ( ه ) وقيل ( ( ~~( والكافي ) ) ) لا قال أحمد لا تعجبني ( ( ( والزركشي ) ) ) الحلقة وعنه ~~هي من ( ( ( عبيدان ) ) ) الأنية وعنه أكرهها وعند القاضي وغيره كضبة وثياب ~~الكفار وأوانيهم مباحة إن جهل حالها ( وه ) وعنه الكراهة ( وم ش ) وعنه ~~المنع وعنه فيما ولي عوراتهم وعنه المنع في الكل ممن تحرم ذبيحته + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وقدمه في ~~الرعاية الكبرى # قلت ويؤخذ ذلك من كلام المصنف فيما إذا كانت يسيرة لحاجة فإن قدم الإباحة ~~وإذا انتقى التحريم هنا كان حكمها حكم ما إذا كان لحاجة وقيل يكره اختاره ~~القاضي في تعليقه وأطلقهما ابن تميم # مسألة 3 قوله وتباح مباشرتها لحاجة وبدونها قيل تحرم وهو ظاهر كلامه وقيل ~~تكره وقيل تباح انتهى وأطلقهن ابن تميم وابن عبيدان أحدهما تحرم وهو ظاهر ~~كلام الإمام أحمد قال في المقنع فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالإستعمال # قال في مجمع البحرين حرام في أصح الوجهين واختاره ابن عقيل والمصنف انتهى ~~ولعله أراد في المقنع قال الزركشي اختاره ابن عبدوس صاحب القاضي والوجه ~~الثاني يكره وهو الصحيح جزم به في الهداية وخصال ابن البنا والمذهب ~~والمستوعب والمغني والكافي والتلخيص والشرح وتذكرة ابن ms0057 عبدوس وغيرهم وحمل ~~ابن منجا كلامه في المقنع على ذلك وقدمه في الرعاية الكبرى والوجه الثالث ~~يباح # مسألة 4 قوله والحاجة أن يتعلق به غرض غير الزينة في ظاهر كلام بعضهم # وقيل عجزه عن إناء آخر واضطراره إليه وقيل عجزه عن ضبة غيرها انتهى القول ~~الأول هو الصحيح قطع به في المغني والكافي الشرح وشرح ابن رزين والزركشي ~~وغيرهم وقدمه ابن عبيدان وغيره واختاره الشيخ تقي الدين وغيره والقول ~~الثالث احتمال لصاحب النهاية والقول الثاني ظاهر كلام جماعة PageV01P071 ~~وكذا حكم ما صبغوه وآنية من لابس النجاسة كثيرا وثيابه وقيل لأحمد عن صبغ ~~اليهود بالبول فقال المسلم والكافر في هذا سواء ولا تسأل عن هذا ولا تبحث ~~عنه فإن علمت فلا تصل فيه حتى تغسله # واحتج غير واحد بقول عمر رضي الله عنه في ذلك نهانا الله عن التعمق ~~والتكلف وبقول ابن عمر في ذلك نهينا عن التكلف والتعمق وسأله أبو الحارث ~~اللحم يشترى من القصاب قال يغسل وقال شيخنا بدعة # وبدن الكافر طاهر وعند جماعة كثيابه وقيل وكذا طعامه وماؤه ولا يطهر جلد ~~نجس بموته بدبغه نقله الجماعة # ويجوز استعماله في يابس على الأصح قيل بعد دبغه ( وم ) وقيل وقبله ( م 5 ~~) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 5 قوله ويجوز استعماله يعني الجلد النجس إذا قلنا لا يطهر بالدبغ ~~في يابس على الأصح قيل بعد دبغه وقيل وقبله انتهى # أحدهما لا يباح إلا بعد الدبغ لا غير جزم به في الفصول والمجد في شرحه ~~والشرح ومختصر ابن تميم والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وقدمه الزركشي ~~وعليه شرح ابن منجا وابن عبد القوي في مجمع البحرين وابن عبيدان والمقنع # قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة لا يباح استعماله في اليابسات مع ~~القول بنجاسته في إحدى الروايتين وهو أظهر للنهي عن ذلك # والوجه الثاني يباح بعده وقبله PageV01P072 فإن جاز أبيح الدبغ وإلا ~~احتمل التحريم واحتمل الإباحة كغسل نجاسة بمائع وماء مستعمل وإن لم يطهر ~~كذا قال القاضي وكلام غيره خلافه وهو أظهر ( م 6 ) ويأتي آخر ms0058 باب إزالة ~~النجاسة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وهو ظاهر كلامه في المغني ~~والنظم ومجمع البحرين لكن تدليله يدل على الأول واختاره أبو الخطاب وغيره # قال في الفائق ويباح الإنتفاع بها في اليابسات اختاره الشيخ تقي الدين ~~انتهى فخالف هنا ظاهر ما قاله في شرح العمدة وقدمه في الرعاية الكبرى وقال ~~على الأظهر # مسألة 6 قوله فإن جاز يعني الإستعمال أبيح الدبغ وإلا احتمل التحريم ~~واحتمل الإباحة كغسل نجاسة بمائع وماء مستعمل وإن لم يطهر كذا قال القاضي ~~وكلام غيره خلافه وهو أظهر انتهى قال ابن تميم ويباح فعل الدباغ وإن لم نقل ~~أنه مطهر إذا قلنا يباح الإنتفاع به في اليابس وإلا ففيه وجهان # قال في الرعاية الكبرى فإن جاز استعماله في يابس جاز دبغه وإن حرم فوجهان ~~انتهى # قلت الصواب أنه أقرب إلى التحريم إذا لا فائدة في ذلك وهو عبث والظاهر ~~أنه مراد المصنف بقوله وكلام غيره خلافه وهو أظهر # تنبيه قوله بعد أن قدم أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ونقل جماعة أخيرا ~~طهارته وعنه مأكول اللحم اختارهما جماعة انتهى قد يقال لم يقدم المصنف حكما ~~في هاتين الروايتين وهو ما إذا قلنا يطهر بالدبغ هل يشمل كل ما كان طاهرا ~~في حالة الحياة أو لا يطهر إلا ما كان مأكول اللحم فالمصنف حكى روايتين ~~وأكثر الأصحاب حكى وجهين وأطلقهما في الفائق وشرح ابن عبيدان والزركشي ~~وغيرهم # أحدهما يطهر كل ما كان طاهرا في حال الحياة وهو الصحيح اختاره الشيخ ~~الموفق وصاحب التلخيص والشارح وابن حمدان في رعايتيه والشيخ تقي الدين ~~وغيرهم وقدمه في الحاويين وهو ظاهر كلام جماعة كثيرة لاقتصارهم على الرواية ~~الأولى وقد يقال إنه ظاهر ما قدمه المصنف من الروايتين الأخيرتين لابتدائه ~~بها # والرواية الثانية لا يطهر إلا ما كان مأكولا في حالة الحياة قال المصنف ~~اختاره جماعة # قلت منهم المجد في شرحه وابن عبدالقوي في مجمع البحرين وابن رزين في شرحه ~~والشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية وجزم به في الفصول PageV01P073 ونقل ~~جماعة أخيرا طهارته ( وه ش ms0059 م ر ) وعنه مأكول اللحم اختارهما الجماعة ~~والمذهب الأول عند الأصحاب لعدم رفع المتواتر بالآحاد وخالف شيخنا وغيره ~~يؤيده نقل الجماعة لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان ونقل ~~خطاب بن بشير كنت أذهب إليه ثم رأيت السنة كلها وهو المذهب عند الأصحاب ~~وقال القاضي وعندي أن أحمد رجع عن القول الأول لأنه صرح به في رواية خطاب ~~بن بشير # وفي اعتبار غسله وجعل تشميسه دباعا وجهان ( م 7 9 ) ويتوجهان في تتريبه ~~أو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 7 9 قوله وفي اعتبار غسله وجعل تشميسه دباغا وجهان ويتوجهان في ~~تتريبه أو ريح انتهى شمل كلامه مسائل # المسألة الأولى 7 هل يعتبر غسل المدبوغ بعد الدبغ أم لا أطلق الخلاف فيه ~~وأطلقه في الفصول والمذهب والكافي والتلخيص والشرح ومختصر ابن تميم والحاوي ~~الكبير والفائق وغيرهم # أحدهما يشترط غسله وهو الصحيح اختاره الشيخ الموفق والمجد قال في مجمع ~~البحرين يشترط غسله في أظهر الوجهين قال ابن عبيدان اشتراط الغسل أظهر ~~وصححه في الرعايتين وحواشي المصنف وقدمه ابن رزين في شرحه # والوجه الثاني لا يشترط # قلت وهو أولى وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقال في الفصول قال بعض ~~مشايخنا وذلك يخرج على اختلاف الوجهين في الأثر بعد الإستجمار بالأحجار هل ~~طاهر أم لا على وجهين انتهى # قلت الصحيح من المذهب أنه غير طاهر وقدمه المصنف في باب إزالة النجاسة ~~وغيره # المسألة الثانية 8 هل يحصل الدباغ بتشميسه أم لا أطلق فيه الخلاف وأطلقه ~~ابن تميم وصاحب الفائق # أحدهما لا يحصل الدباغ بذلك وهو الصحيح قدمه في التلخيص والرعايتين ~~والحاوي الكبير وحواشي المحرر وغيرهم # قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب لاشتراطهم الدبغ وأن يكون يابسا ولم ~~يذكروا هذا منها # والوجه الثاني يحصل الدبغ بذلك والله أعلم # المسألة الثالثة 9 قوله ويتوجهان في تتريبه أو ريح # قلت قد صرح ابن تميم وابن حمدان بإجراء الخلاف في التتريب وكذا صاحب ~~التلخيص وقدم أنه لا يطهر وهو الصواب فيهما والظاهر أن المصنف لم يطلع ms0060 على ~~ذلك والله أعلم PageV01P074 ريح ولا يحصل بنجس وفي الرعاية بلى ويغسل بعده ~~( وه ش ) وينتفع بما طهر ( و ) وقيل ويأكل المأكول ( وق ) ويجوز بيعه وعنه ~~لا ( وم ) كما لو لم يطهر ( و ) نقله الجماعة وأطلق فيه أبو الخطاب أنه ~~يجوز بيعه مع نجاسته كثوب نجس فيتوجه منه بيع نجاسة يجوز الإنتفاع بها ولا ~~فرق ولا إجماع كما قيل قال ابن القاسم المالكي لا بأس ببيع الزبل قال ~~اللخمي هذا من قوله يدل على بيع العذرة وقال ابن الماجشون لا بأس ببيع ~~العذرة لأنه من منافع الناس وتأتي المسألة أول البيع فعلى المنع يتوجه ~~أنهما في الإثم سواء لقوله عليه السلام في الربا الآخذ والمعطي فيه سواء ~~وقد يحتمل أن المشتري أسهل للحاجة كرواية في الأرض الشام ونحوها قال أشهب ~~المالكي في شراء الزبل المشتري أعذر فيه من البائع وقال ابن عبد الحكم هما ~~سيان في الإثم لم يعذر الله واحدا منهما ويحرم استعمال جلد آدمي ( ع ) قال ~~في التعليق وغيره ولا يطهر بدبغه وأطلق بعضهم وجهين وجعل المصران وترا دباغ ~~وكذا الكرشي ذكره أبو المعالي ويتوجه لا # وفي الخرز بشعر خنزير روايات الجواز ( وه م ) والكراهة والتحريم ( م 10 ) ~~( وش ) ويجب غسل ما خرز به رطبا لتنجسه وعنه لا لإفساد المغسول + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # مسألة 10 قوله وفي الخرز بشعر خنزير روايات الجواز والكراهة والتحريم ~~انتهى وأطلقهن ابن عبيدان في شرحه # إحداهما ( ( ( إحداها ) ) ) يحرم صححه في مجمع البحرين وقدمه ابن رزين في ~~شرحه # والراوية الثانية يجوز من غير كراهية ( ( ( كراهة ) ) ) وأطلقهما في ~~المذهب ومسبوك الذهب ومختصر ابن تميم # والرواية الثالثة يكره جزم به في المنور وصححه في الحاويين وقدمه في ~~الرعايتين # قلت وهو أقرب إلى الصواب وأطلق الجواز والكراهة في المغني والشرح وآداب ~~المستوعب # مسألة 11 12 قوله وفي لبس جلد ثعلب وافتراش جلد سبع روايتان انتهى شمل ~~كلامه مسئلتين PageV01P075 وفي لبس جلد الثعلب وافتراش جلد سبع روايتان ( م ~~11 12 ) # ويجوز الإنتفاع بالنجاسات في رواية ( وه م ر ) لكن كرهه أحمد ms0061 وجماعة وعنه ~~وشحم الميتة ( وش ) أومأ إليه في رواية ابن منصور ومال إليه شيخنا # وعنه المنع ( م 13 ) ( وم ر ) ويعتبر أن لا ينجس وقيل مائعا + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # المسألة الأولى 11 أطلق في لبس جلد ثعلب ( ( ( الثعلب ) ) ) روايتين ~~واعلم أن فيه روايات # إحداهن الإباحة مطلقا أختارها أبو بكر وقدمها في الرعاية قال الشيخ تقي ~~الدين وأما الثعلب ففيه نزاع والأظهر جواز الصلاة فيه # والرواية الثانية الإباحة في غير الصلاة نص عليها وقدمها في الفائق # والرواية الثالثة الكراهة في الصلاة دون غيرها # والرواية الرابعة التحريم مطلقا اختارها الخلال نقله عنه في التلخيص ~~وأطلق الخلاف في التلخيص وابن تميم والآداب الكبرى وقال في الرعاية وقيل ~~يباح لبسه قولا واحدا وفي كراهة الصلاة فيه وجهان انتهى وقال الشيخ الموفق ~~والشارح وابن رزين وابن عبيدان وغيرهم الخلاف هنا مبني على الخلاف في حلها ~~انتهى والصحيح من المذهب عدم الحل فيكون المذهب عند هؤلاء تحريم لبسه على ~~القول بأن الدبغ لا يطهر # المسألة الثانية 12 أطلق في افتراش جلد سبع روايتين وأطلقهما في الفائق ~~والرعاية الكبرى وحكاها ( ( ( وحكاهما ) ) ) وجهين # إحداهما عدم الجواز وهو الصحيح اختاره القاضي والشيخ الموفق وابن رزين ~~وابن عبيدان وغيرهم # والرواية الثانية الجواز اختاره أبو الخطاب وبالغ حتى بجواز الإنتفاع ~~بجلود الكلاب في اليابس وشد البنوق ونحوه ولم يشترط دباغا # تنبيه قد قدم المصنف وغيره من الأصحاب كابن حمدان وصاحب الحاوي الكبير ~~كراهة لبس وافتراش جلد مختلف في نجاسته فقال المصنف في باب ستر العورة ~~وأحكام اللباس ويكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته وقيل لا وعنه ~~يحرم وفي الرعاية وغيرها إن طهر بدبغه لبسه بعده إلا لم يجز انتهى # فمسألة المصنف في هذا الباب فرد من أفراد المسألة التي في ستر العورة ~~فيما يظهر والله أعلم # قلت ويحتمل أن يكون مراد المصنف هنا بالروايتين على القول بالنجاسة ~~وبالخلاف في ستر العورة بالنظر إلى كونه مختلفا فيه لا إلى كونه نجسا فعلى ~~هذا ينتفي التكرار والإعتراض ولكن يحتاج إلى تصريح بالخلاف في المسئلتين ( ~~( ( المسألتين ms0062 ) ) ) من خارج ويشكل عليه حكاية الخلاف في الصلاة والله أعلم # مسألة 13 ويجوز الإنتفاع بالنجاسات في رواية لكن كرهه أحمد وجماعة وعنه ~~PageV01P076 وصرح ابن الجوزي بالروايتين في ثوب نجس وحمله صاحب النظم على ~~ظاهره لكون ابن الجوزي قرنه بنجس العين # واحتج بعضهم بتجويز جمهور العلماء الإنتفاع بالنجاسة لعمارة الأرض للزرع ~~مع الملابسة لذلك عادة # قال ابن هبيرة في حديث حذيفة إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم ~~فبال قائما قال فيه إن الإنسان إذا قضى حاجته أو بال في سباطة غيره يجوز ~~ألا تراه يقول أتى سباطة قوم وما يذكر أنه استأذنهم كذا قال وفيه ما يدل ~~على أن التراب الملقي إذا خالطه زبل أو نجاسة لم يحرم استعماله تحت الشجر ~~والنخل والمزارع وسأله الفضل عن غسل الصائغ الفضة بالخمر هل يجوز قال هذا ~~غش لأنها تبيض به ولا يطهر جلد غير مأكول ولو آدميا قلنا ينجس بموته ( م ر ~~) قاله القاضي وغيره بذبحه ( ه ) كلحمه ( و ) فلا يجوز ذبح الحيوان لذلك ( ~~ه ) قال شيخنا ولو في النزع ولبن الميتة وأنفحتها وجلدتها نجس جزم به ~~الجماعة في الجلدة وذكره في + + + + + + + + + + + + + + + + + + + المنع ~~انتهى # إحداهما الجواز وقدمه ابن تميم فقال يجوز ( ( ( ويجوز ) ) ) إيقاد ~~السرجين النجس انتهى قال ابن حمدان في باب إزالة النجاسة ويجوز ذلك في ~~الأقيس وإليه ميل ابن عبيدان وابن عبد القوي في مجمع البحرين واختاره الشيخ ~~تقي الدين # قلت وهو الصواب وتقدم كلام أبي الخطاب في الإنتصار # والرواية الثانية المنع من ذلك قال القاضي لا يجوز إيقاد النجس أشبه دهن ~~الميتة انتهى # قلت وهو ظاهر كلام جماعة # تنبيه قوله وصوفها وشعرها وريشها طاهر مباح وعنه نجس وكذا من حيوان حي لا ~~يؤكل وعنه من طاهر طاهر انتهى في كلامه نظر من وجوه # أحدهما أن كلامه شمل الطاهر والنجس ويستثنى من ذلك شعر الكلب والخنزير ~~قطعا # الثاني أن ظاهر ما قدمه أن هذه الأجزاء المنفصلة من الحيوان الذي لا يؤكل ~~طاهرة وأنه المذهب وليس الأمر كذلك بل الصحيح ms0063 من المذهب أنها من الحيوان ~~الطاهر طاهرة ومن النجس نجسة على ما بينته في الإنصاف وهو الرواية الأخيرة # والثالث أن ظاهر قوله بعد ذلك كجزه إجماعا أن الإجماع عائد إلى شعر ~~الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل وليس الأمر كذلك وإنما الإجماع عائد إلى شعر ~~الحيوان المأكول # الرابع قوله بعد ذلك وكشعر آدمي فيه عموم ويستثنى من PageV01P077 الخلاف ~~اتفاقا وعنه طاهر مباح ( وه ) وصوفها وشعرها وريشها طاهر مباح نقل الميموني ~~صوف الميتة ما أعلم أحدا كرهه وعنه نجس ( وش ) اختاره الآجري قال لأنه ميتة ~~وكذا من حيوان حي لا يؤكل وعنه من طاهر طاهر وافق الشافعية عليه كجزه ( ع ) ~~وكشعر آدمي ( ق ) وإن لم ينتفع به على الأصح فيهما لحرمته وقيل ينجس شعر هر ~~وما دونها بموته لزوال علة الطوف به # وإن لم ينجس شعر آدمي جاز استعماله في يابس ولبسه في غير صلاة روايتان ( ~~م 14 ) # واستثنى جماعة شعر كلب وخنزير وجلدها وفي طهارة رطوبة أصله بغسله وجهان ( ~~م 15 ) ونقل عبدالله لا بأس به إذا غسل + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + محل الخلاف شعر النبي صلى الله عليه وسلم # قلت وكذا شعر سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولم أره والله أعلم # مسألة 14 قوله وإن لم ينجس شعر غير الآدمي جاز استعماله وإلا ففي ~~استعماله في يابس ولبسه في غير الصلاة روايتان انتهى وأطلقهما في الآداب ~~الكبرى # قال في الرعاية الكبرى وهل يباح ثوب من شعر ما لا يؤكل مع نجاسته غير جلد ~~كلب وخنزير على روايتين وقيل هما بناء على طهارته ونجاسته وفي جواز ~~استعماله في يابس أو لبسه في غير الصلاة روايتان وعنه مباح من حيوان طاهر ~~نجس بموته لا من حيوان نجس حيا انتهى وقال ابن تميم اختلف قوله في الثوب من ~~شعر حيوان لا يؤكل لحمه فعنه هو طاهر مباح وعنه هو نجس وفي استعماله في ~~اليابس ولبسه في غير الصلاة روايتان وعنه ما كان من حيوان طاهر مباح ( ( ( ~~فمباح ) ) ) وما كان من نجس فلا انتهى فأطلقا الخلاف أيضا كالمصنف ms0064 وظاهر ~~كلامه في الفصول وغيره المنع # قلت الصواب جواز استعماله في يابس ولبسه في غير الصلاة قياسا على استعمال ~~جلد الميتة بعد الدبغ في اليابسات إذا قلنا لا يطهر على ما تقدم وكذا قبل ~~الدبغ على قول وقد نص الإمام أحمد على جواز اتخاذ واستعمال المنخل من شعر ~~نجس وقطع ابن تميم وصاحب الفائق وابن حمدان ولكن اختار الكراهة وغيرهم # مسألة 15 قوله وفي طهارة رطوبة أصله بغسله وجهان انتهى وهما احتمالان ~~مطلقان في الفصول وأطلق الوجهين في المستوعب والمغني والشرح ومجمع البحرين ~~وابن تميم وابن عبيدان وغيرهم أحدهما ( ( ( وأحدهما ) ) ) يطهر نقل عبدالله ~~لا بأس به إذا غسل ونقل أبو طالب ينتفع بصوفها ( ( ( بصوفهما ) ) ) إذا غسل ~~قيل فريش الطير قال هذا أبعد فظاهره أنه يطهر وجزم به في PageV01P078 وكذا ~~رواه الدارقطني عن أم سلمة مرفوعا وهو ضعيف ونقل أبو طالب ينتفع بصوفهما ~~إذا غسل قيل فريش الطير قال هذا أبعد وحرم في المستوعب نتف ذلك من حي ~~لإيلامه وكرهه في النهاية # وعظمها وقرنها وظفرها وعصبها نجس وعنه طاهر ( وه ) قال بعضهم فعلى هذا ~~يجوز بيعه اختاره ابن وهب المالكي فقيل لأنه لا حياة فيه ( وه ) وقيل وهو ~~أصح لانتفاء سبب التجنيس وهي الرطوبة وعلى نجاسة ذلك لا يباع كما سبق ( وم ~~) وجوز مطرف وابن الماجشون المالكيان بيع أنياب الفيل وأجازه ابن وهب وأصبغ ~~إذا دبغت بأن يغلي ويسلق وإن صلب قشر بيضة دجاجة ميتة فباطنها طاهر ( م ) ~~وإلا فوجهان ( م 16 ) ولا يحرم بسلقه في نجاسة نص عليه + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + الرعاية الصغرى وقدمه في الكبرى وشرح ابن رزين وصححه ~~في النظم والوجه الثاني لا يطهر # قلت وهو الصواب # تنبيه قوله وحرم في المستوعب نتف صرف ( ( ( صوف ) ) ) وشعر وريش من حي ~~لإيلامه وكرهه في النهاية انتهى ظاهره إطلاق الخلاف والصواب ما قاله في ~~المستوعب إن حصل إيلام قطع به في الرعاية الكبرى # مسألة 16 وإن صلب قشر بيضة دجاجة ميتة فباطنها طاهر وإلا فوجهان انتهى # وأطلقهما في المذهب والمستوعب والمغني والشرح والنظم والرعايتين ms0065 ومختصر ~~ابن تميم PageV01P079 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والحاوي ~~الصغير وغيرهم # أحدهما هي نجسة وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب وقطع به القاضي أبو الحسين ~~في فروعه وغيره قال في الفصول قاله أصحابنا وقدمه في الكافي والحاوي الكبير ~~ومجمع البحرين وشرح ابن عبيدان وابن رزين والفائق وغيرهم # والوجه الثاني هي طاهرة اختاره ابن عقيل # قلت وهو قوي وإليه ميله في المغني فهذه ست عشرة مسألة قد فتح الله علينا ~~بتصحيحهما ( ( ( بتصحيحها ) ) ) PageV01P080 $ باب الإستطابة # قال في الخلاف وغيره قال أهل اللغة يقال استطاب وأطاب إذا استنجى # استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي فيه روايات الثالثة جوازهما في ~~بناء اختاره الأكثر ( وم ش ) الرابعة جواز الإستدبار فيهما الخامسة جوازه ~~في بناء ( م 1 ) # ويكفي انحرافه عن الجهة نقله أبو داود ومعناه في الخلاف وفي جامعه الكبير ~~احتج لوجوب توجه المصلي إلى العين بأن التوجه ثبت للكعبة للتعظيم فيستوي ~~فيه المواجهة والغيبة كالمنع من الإستقبال بالبول قال ومن مذهب ( ( ( ذهب ) ~~) ) إلى توجه المصلي إلى الجهة يقول الإستقبال والإستدبار بالبول يحصل إلى ~~الجهة في حال + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب الإستطابة # مسألة 1 قوله استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي فيه روايات الثالثة ~~جوازهما في بناء اختاره الأكثر والرابعة ( ( ( الرابعة ) ) ) جواز ~~الإستدبار فيهما الخامسة جوازه في بناء انتهى # إحداهن جواز الإستقبال والإستدبار في البنيان دون الفضاء وهو الصحيح من ~~المذهب قال المصنف هنا اختاره الأكثر # قال الشيخ تقي الدين هذا المنصور عند الأصحاب انتهى وجزم به في الإيضاح ~~وتذكرة ابن عقيل والعمدة والطريق الأقرب والمنور والتسهيل وغيرهم وقدمه في ~~الخلاصة والمحرر والنظم ومجمع البحرين والحاويين والفائق # قال في مجمع البحرين هذا تفصيل المذهب واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره ~~وصححه الشيخ في المغني والشارح وابن عبيدان وغيرهم # الرواية الثانية يحرم الإستقبال والإستدبار في الفضاء والبنيان جزم به في ~~الوجيز ومنتخب الآدمي وقدمه في الرعايتين واختاره أبو بكر عبد العزيز ~~والشيخ تقي الدين وصاحب الهدي والفائق ابن رزين وغيرهم # والرواية الثالثة يجوز الإستقبال والإستدبار فيهما # قلت وهي بعيدة جدا وإدخال المصنف هذه الرواية في الخلاف المطلق فيه ms0066 نظر ~~ظاهر وإن كان ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف أو يحمل على أنه كان في البنيان أو ~~مستترا بشيء فلا يقاوم الأحاديث PageV01P081 الغيبة ( ( ( الصحيحة ) ) ) ~~وظاهر كلام ( ( ( الرابعة ) ) ) صاحب المحرر ( ( ( الاستدبار ) ) ) وحفيده ~~لا يكفي # ويكفي الإستتار في الأشهر بدابة وجدار وجبل ونحوه وفي إرخاء ذيله يتوجه ~~وجهان ( م 2 ) # وظاهر كلامهم لا ( ( ( الاكتفاء ) ) ) يعتبر ( ( ( بذلك ) ) ) قربه ( ( ( ~~حيث ) ) ) منها ( ( ( أمن ) ) ) كما ( ( ( التنجيس ) ) ) لو كان ( ( ( ~~موجود ) ) ) في بيت ويتوجه كسترة صلاة يؤيده أنه يعتبر نحو آخرة الرجل ~~لتستر أسافله ويكره استقبالها في فضاء ( ( ( تعليلهم ) ) ) باستنجاء * ~~واستقبال الشمس والقمر كالريح وقيل لا كبيت المقدس في ظاهر نقل إبراهيم بن ~~الحارث وهو ظاهر ما في الخلاف وحمل النهي حين كان قبلة ولا + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + الصحيحة ( ( ( يسمى ) ) ) # والرواية الرابعة ( ( ( النسخ ) ) ) يجوز ( ( ( قبلة ) ) ) الإستدبار في ~~الفضاء والبنيان ولا يجوز الإستقبال فيهما # والرواية الخامسة يجوز الإستدبار في البنيان ( ( ( النسخ ) ) ) فقط ( ( ( ~~بقاء ) ) ) وحكاها ( ( ( حرمته ) ) ) ابن البناء كاملة وجها وهو ظاهر ما ~~قطع به الشيخ في المقنع وقال في المبهج يجوز استقبال القبلة إذا كان ريح في ~~غير جهتها انتهى # قلت متى حصل ضرر بعدم استقبالها ساغ استقبالها ولعله مراد من أطلق وقال ~~الشريف أبو جعفر في رؤوس المسائل يكره استقبال القبلة في الصحاري ولا يمنع ~~في البنيان وقال في الهداية والمذهب الأحمد لا يجوز لمن أراد قضاء الحاجة ~~استقبال القبلة ولا استدبارها في الفضاء وإن كان في البنيان جاز في إحدى ~~الروايتين والأخرى لا يجوز في الموضعين وقال في المذهب يحرم استقبال القبلة ~~إذا كان في الفضاء رواية واحدة وفي الإستدبار روايتان فإن كان في البنيان ~~ففي جواز الإستقبال والإستدبار روايتان وقال في التلخيص لا يستقبل القبلة ~~وفي الإستدبار روايتان ويجوز ذلك في البنيان في أصح الروايتين وقال في ~~المقنع ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء وفي استدبارها فيه واستقبالها ~~في البنيان روايتان انتهى فتلخص في المسألة طرق # مسألة 2 قوله ويكفي الإستتار في الأشهر بدابة وجدار وجبل ونحوه وفي إرخاء ~~ذيله يتوجه انتهى # قلت الصواب الإكتفاء بذلك حيث ms0067 أمن التنجيس وهو موجود ( ( ( سهو ) ) ) في ~~تعليلهم * تنبيهان # أحدهما قوله ويكره استقبال الشمس والقمر كالريح وقيل لا كبيت المقدس في ~~ظاهر نقل إبراهيم بن الحارث وهو ظاهر ما في الخلاف وحمل النهي حين كان قبلة ~~ولا يسمى بعد النسخ قبلة وذكر ابن عقيل في النسخ بقاء حرمته وظاهر نقل حنبل ~~فيه يكره انتهى PageV01P082 يسمى بعد النسخ قبلة وذكر ابن عقيل في النسخ ~~بقاء حرمته وظاهر نقل حنبل فيه يكره ( وش ) وعند أبي الفرج حكم شمس ( ( ( ~~التوجه ) ) ) وقمر كالقبلة ( ( ( بيت ) ) ) وهو ( ( ( المقدس ) ) ) سهو ( ( ~~( إطلاق ) ) ) # ويستحب تقديم رجله اليسرى داخلا وقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من ~~الخبث والخبائث روى البخاري إذا أراد دخوله وفي رواية لمسلم أعوذ بالله # وفي كلام أحمد وغيره أعوذ بالله والأمر به ويكره دخوله بما فيه ذكر الله ~~تعالى بلا حاجة وعنه لا وفي المستوعب وغيره تركه أولى وجزم بعضهم بتحريمه ~~كمصحف ويجعل فص خاتم فيه ذكر الله تعالى في باطن كفه * * ولا بأس + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + وظاهر ( ( ( بدراهم ) ) ) كلام المصنف في ~~التوجه ( ( ( حرز ) ) ) إلى ( ( ( مثلها ) ) ) بيت المقدس إطلاق الخلاف # قلت ظاهر كلام الأصحاب عدم الكراهة كما قال القاضي وغيره # الثاني قوله * * ولا بأس بدراهم ونحوها نص عليهما انتهى فجزم بأنه لا بأس ~~بذلك في الخلاء وهو مستثنى من كراهة دخول الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى ~~بلا حاجة وقد جزم بذلك جماعة # قلت ظاهر كلام كثير من الأصحاب إن حمل الدراهم ونحوها في الخلاء كغيرها ~~PageV01P083 بدراهم ونحوها ( ( ( الكراهة ) ) ) نص عليهما ويتوجه ( ( ( ~~كراهة ) ) ) في حرز مثلها ( ( ( إسحاق ) ) ) وقال صاحب النظم وأولى وينتعل ~~ويعتمد على رجله اليسرى ويكره أن يتكلم ولو رد سلام نص عليه وقال لا ينبغي ~~أن يتكلم وكرهه الأصحاب وإن عطس حمد بقلبه وعنه وبلفظه وكذا إجابة المؤذن ~~ذكره أبو الحسين وغيره وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو ~~متوجه ( ( ( متجه ) ) ) على حاجته وظاهر كلام صاحب المحرر وغيره تكره لأنه ~~ذكر أنه أولى من الحمام لمظنة نجاسته وكراهة ذكر الله فيه خارج الصلاة وفي ~~الغنية ms0068 لا يتكلم ولا يذكر الله لا يزيد على التسمية والتعوذ # ولبثه فوق حاجته مضر عند الأطباء وهو كشف لعورته خلوة بلا حاجة وفي ~~تحريمه وكراهته روايتان ( م 3 ) واختاره القاضي وغيره الكراهة واختار صاحب ~~المحرر وغيره التحريم وهي مسألة سترها عن الملائكة والجن ذكره أبو المعالي ~~ويأتي في أحكام الجن في آخر صلاة الجماعة ومعناه في الرعاية ويوافقه كلام ~~صاحب المجرد في ذكر الملائكة فإنه احتج للتحريم بما رواه الترمذي عن ابن ~~عمر مرفوعا إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي ~~الرجل إلى أهله فاستحيوهم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + في ( ( ~~( وأكرموهم ) ) ) الكراهة ثم رأيت ابن رجب ذكر في كتاب الخواتم أن أحمد نص ~~على كراهة ذلك في رواية إسحاق بن هانيء فقال في الدرهم إذا كان فيه اسم ~~الله أو مكتوبا عليه @QB@ قل هو الله أحد @QE@ يكره أن يدخل اسم الله ~~الخلاء انتهى # مسألة 3 قوله ولبثه فوق حاجته مضر عند الأطباء وهو كشف لعورته خلوة بلا ~~حاجة وفي تحريمه وكراهته روايتان انتهى وأطلقهما ابن تميم # إحداهما يحرم وهو الصحيح جزم به في التلخيص والمستوعب فقال وستر العورة ~~واجب في الصلاة وغيرها وصححه المجد في شرحه وابن عبيدان وابن عبدالقوي في ~~مجمع البحرين وصاحب الحاوي الكبير وغيرهم في الرعايتين # والرواية الثانية يكره اختاره القاضي وغيره وقدمه في الفائق وقدم في ~~النظم أنه غير محرم وعنه يجوز من غير كراهة ذكرها المصنف في النكت وهو وجه ~~ذكره أبو المعالى وصاحب الرعاية # تنبيهان الأول على القول بالتحريم أو الكراهة لا فرق بين أن يكون في ظلة ~~أو حمام أو بحضرة ملك أو جني أو حيوان بهيم ( ( ( يهيم ) ) ) أو لا ذكره في ~~الرعاية وغيره # وقال المصنف عن هذه المسألة هي مسألة سترها عن الملائكة والجن ذكره أبو ~~PageV01P084 وأكرموهم وكذا رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض ( م 4 ) بلا حاجة ~~وحيث لم يحرم ( ش ) كره وفي كلام ابن تميم جاز وعنه يكره # كذا قال ويكره بوله في شق وسرب وماء راكد وقليل جار ms0069 في المنصوص وفي إناء ~~بلا حاجة ومستحم غير مبلط وعنه ومبلط وفي مقير روايتان ( م 5 ) + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + المعالى # الثاني في لبثه ( ( ( طريق ) ) ) فوق ( ( ( مأتي ) ) ) حاجته ( ( ( ومورد ~~) ) ) روايتان ( ( ( ماء ) ) ) # إحداهما ( ( ( وظل ) ) ) الكراهة ( ( ( نافع ) ) ) لا ( ( ( وتحت ) ) ) ~~غير ( ( ( شجرة ) ) ) جزم ( ( ( مثمرة ) ) ) به في ( ( ( لحرمته ) ) ) ~~الفصول والكافي ( ( ( النهاية ) ) ) ومختصر ابن تميم وشرح ابن عبيدان ~~وحواشي المصنف على المقنع ( ( ( الطعام ) ) ) والمنور ( ( ( كعلف ) ) ) ~~ومنتخب ( ( ( دابة ) ) ) الآدمي واختاره القاضي وغيره # والرواية الثانية التحريم اختاره المجد وغيره إذا علم ذلك فظاهر كلام ~~المصنف أن هذه المسألة فرد من أفراد المسألة الأولى وهو ظاهر كلام جماعة ~~وظاهر كلام ابن تميم وابن عبيدان وغيرهما أن هذه المسألة غير تلك لقطعهم ~~هنا بالكراهة وذكرهم الخلاف هناك في التحريم والكراهة فالمسألة الأولى عند ~~هؤلاء هي كشف العورة في خلوة بلا حاجة # والمسألة الثانية هي زيادة لبثه فوق حاجته والفرق قد يتجه بأن يقال زيادة ~~لبثه في الخلاء تبع لمباح بخلاف فعل ذلك ابتداء من غير حاجة لأنه قد يثبت ~~تبعا ما لا يثبت استقلالا والله أعلم # مسألة 4 قوله وكذا رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض يعني هل يحرم أم يكره أطلق ~~الخلاف # إحداهما يكره وهو الصحيح ( ( ( سهو ) ) ) جزم ( ( ( ويقدم ) ) ) به ( ( ( ~~اليمنى ) ) ) في ( ( ( خارجا ) ) ) الفصول ( ( ( ويقول ) ) ) والمغني ( ( ( ~~غفرانك ) ) ) وشرح ( ( ( الحمد ) ) ) ابن ( ( ( لله ) ) ) منجا وشرح ( ( ( ~~أذهب ) ) ) العمدة ( ( ( عني ) ) ) للشيخ ( ( ( الأذى ) ) ) تقي ( ( ( ~~وعافاني ) ) ) الدين والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم لأنه يسير # والرواية الثانية يحرم # مسألة 5 قوله ويكره بوله في شق كذا وكذا ثم قال في مقير روايتان انتهى ~~وهو عمل المقير مكان البلاط في المستحم وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان # إحداهما PageV01P085 وذكر جماعة ونار وفي المستوعب وغيره وقزع وهو الموضع ~~المتجرد من النبت بين بقايا منه وفي الرعاية ورماد وفي تحريمه في طريق مأتي ~~ومورد ماء وظل نافع وتحت شجرة مثمرة وتغوطه في جار وجهان ( م 6 10 ) # وأطلق أحمد النهي عن بوله في راكد وأطلق الآدمي البغدادي تحريمه فيه وفي ~~النهاية يكره تغوطه فيه ويحرم على ما نهي عن الإستجمار به لحرمته وفي ~~النهاية ms0070 يكره على الطعام كعلف دابة وهو سهو ويقدم اليمنى خارجا ويقول ~~غفرانك + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + لا يكره وهو الصحيح جزم به ~~المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين وابن عبيدان وغيرهم # والرواية الثانية يكره وهو ظاهر كلام جماعة قال في المغني والشرح وغيرهما ~~ولا يبول في مغتسله وأطلقوا # مسألة 6 10 قوله وفي تحريمه في طريق مأتي ومورد ماء وظل نافع وتحت شجرة ~~مثمرة وتغوطه في جار وجهان انتهى اشتمل كلامه على مسائل # المسألة الأولى 6 هل يحرم البول في طريق مأتي أم يكره أطلق الخلاف # أحدهما يكره وهو الصحيح جزم به في الفصول ومسبوك الذهب والكافي والشرح ~~وغيرهم وهو ظاهر كلامه في المقنع وغيره والوجه الثاني يحرم جزم به في ~~المغني ومختصر ابن تميم وتذكرة ابن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي وشرح ابن ~~رزين وغيرهم # قلت وهو ظاهر الأحاديث وقواعد المذهب تقتضيه # المسألة الثانية 7 هل يحرم البول في مورد الماء أم يكره أطلق الخلاف # أحدهما يكره وهو الصحيح جزم به في الكافي والشرح وتذكرة ابن عبدوس ~~والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم والوجه الثاني يحرم جزم به في المغني ومختصر ~~ابن تميم وشرح ابن رزين وغيرهم # قلت هي كالتي قبلها PageV01P086 الحمد لله ( ( ( الثالثة ) ) ) الذي أذهب ~~عني ( ( ( البول ) ) ) الأذى وعافاني ( ( ( الظل ) ) ) # ولا يكره البول قائما ( وم ) بلا حاجة إن أمن تلوثا وناظرا وعنه يكره وفي ~~النصيحة للآجري فيه وفي غيره قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من ~~الأدب في ذلك ما يجب عليهم علمه والعمل به والأولى أن يقول أبول ولا يقول ~~أريق الماء وفي الفصول + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # المسألة الثالثة 8 هل يحرم البول في الظل النافع أم يركه أطلق الخلاف # أحدهما يكره وهو الصحيح جزم به في مسبوك الذهب والكافي والشرح وغيرهم وهو ~~ظاهر كلامه في المقنع وغيره # والوجه الثاني يحرم جزم به في المغني ومختصر ابن تميم وتذكره ابن عبدوس ~~والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم # المسألة الرابعة 9 هل يحرم البول تحت الشجرة المثمرة أم يكره أطلق الخلاف # أحدهما يكره وهو الصحيح ms0071 جزم به في مسبوك الذهب والكافي والشرح وتذكرة ابن ~~عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم # والوجه الثاني يحرم جزم به في المغني ومختصر ابن تميم وشرح ابن رزين ~~وغيرهم # قلت التحريم في هذه المسائل الأربع قوي وقال في مجمع البحرين إن كانت ~~الثمرة له كره وإن كانت لغيره حرم انتهى # المسألة الخامسة 10 هل يحرم تغوطه في الماء الجاري أم لا أطلق الخلاف # أحدهما يحرم وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين # والوجه الثاني لا يحرم بل يكره جزم به المجد في شرحه وابن تميم في مختصره ~~وصاحب مجمع البحرين والحاوي الكبير وغيرهم ونصره ابن عبيدان وقال في ~~الرعاية الكبرى ولا يتغوط في ماء جار # قلت إن نجس به انتهى وقال ابن عقيل إن كان الماء يسيرا وعليه متوض حرم ~~وإن كان كثيرا وكل جرية منه لا تتغير ببوله لم يحرم انتهى PageV01P087 عن ~~بعض أصحابنا يكره وفي النهي خبر ضعيف وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي ~~الله عنهما في إسلام أبي ذر أن عليا قال له إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت ~~كأني أريق الماء # قال ابن هبيرة فيه دليل على جوازه وعن عمر رضي الله عنه أنه نهى عنه قال ~~وكلاهما له معنى ويبعد في الفضاء ويستتر ويقصد مكانا رخوا وفي التبصرة علوا ~~PageV01P088 # | فصل فإذا فرغ مسح بيساره ذكره من أصله # وهو الدبر أي من حلقة الدبر إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا نص على ذلك وظاهره ~~يستحب ذلك كله ثلاثا وقاله الأصحاب وذكر جماعة ويتنحنح زاد بعضهم ويمشي ~~خطوات وعن أحمد رضي الله عنه نحو ذلك # وقال شيخنا ذلك كله بدعة ولا يجب باتفاق الأئمة وذكره في شرح العمدة قولا ~~يكره نحنحة ومشي ولو احتاج إليه لأنه وسواس # وقال الشيخ يستحب أن يمكث بعد بوله قليلا ويكره بصقه على بوله للوسواس ثم ~~يتحول للإستنجاء مع خوف التلوث وهو واجب ( م ر ) ولو لم يزد على درهم ( ة ) ~~لكل خارج وقيل نجس ملوث وهو أظهر ( وش ) لا ms0072 من ريح ( و ) قال في المبهج ~~لأنها عرض بإجماع الأصوليين كذا قال وفي الإنتصار منع الشرع منه وهي طاهرة ~~وفي النهاية نجسة فتنجس ماء يسيرا والمراد على المذهب أو إن تغير بها وفي ~~الإنتصار طاهرة لا ينتقض الوضوء بنفسها بل بما يتبعها من النجاسة فتنجس ماء ~~يسيرا # ويعفى عن خلع السراويل للمشقة كذا قال وقيل لا استنجاء من نوم وريح وأن ~~أصحابنا بالشام قالت الفرج ترمص كما ترمص العين وأوجبت غسله ذكره أبو الوقت ~~الدينوري ذكره ابن الصيرفي # ويبدأرجل وبكر بقبل وقيل بالتخيير كثيب وقيل فيها يبدأ بالدبر ويبدأ ~~بالحجر فإن بدأ بالماء فقال أحمد يكره # ويجزئه أحدهما وجمعهما أولى ( و ) والماء أفضل وعنه الحجر فإن تعدى + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # قال شيخنا في حواشيه كذا في النسخ ولعله وقيل بالإستنجاء من نوم وريح أو ~~وقيل يجب الإستنجاء من نوم وريح وهو كما قال وقد قال في الفائق ولا يجب من ~~نوم نص عليه وأوجبه حنابلة الشام ذكره ابن الصيرفي انتهى PageV01P089 ~~الخارج موضع العادة وجب الماء كتنجيسه بغير الخارج وقيل على الرجل ونص أحمد ~~لا يستجمر في غير المخرج وقيل يستجمر في الصفتحتين ( ( ( الصفحتين ) ) ) ~~والحشفة ( وش ) واختار شيخنا وغيره ذلك للعموم وظاهر كلامهم لا يمنع القيام ~~الإستجمار ما لم يتعد الخارج ( ش ) ولا يجب الماء لغير المتعدي نص عليه ~~وقيل بلى ويتوجه مع اتصاله ولا للنادر ( م ) ويجب ثلاث مسحات ( ة م ) مع ~~الإنقاء ( و ) فإن زاد عليها استحب القطع على وتر # والإنقاء بالحجر بقاء أثر لا يزيله إلا الماء وقال الشيخ خروج الحجر ~~الأخير لا أثر به إلا يسيرا ولو بقي ما يزول بالخرق أو الخزف لا بالحجر ~~أزيل على ظاهر الأول لا الثاني والإنقاء بالماء خشونة المحل كما كان واكتفى ~~في المذهب بالظن وجزم به جماعة وفي النهاية بالعلم ويتوجه مثله طهارة الحدث ~~وذكر أبو البركات وغيره يكفي لخبر عائشة حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته ~~ويأتي في الشك في عدد الركعات # وفي تعميم المحل بكل مسحة روايتان ( م 11 ) # وفي ms0073 وجوب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة وجهان والنص + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 11 قوله وفي تعميم المحل بكل مسحة روايتان انتهى وحكاهما الزركشي ~~وجهين وأطلقهما هو وابن تميم # إحداهما يجب تعيمم ( ( ( تعميم ) ) ) المحل بكل مسحة وهو الصحيح اختاره ~~الشريف أبو جعفر وابن عقيل وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والحاوي الكبير ~~وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن عبيدان وغيرهم # قلت وهو ظاهر كلام الأصحاب # والرواية الثانية لا يجب تعميم المحل بكل مسحة ذكرها ابن الزاغوني قال ~~الشيخ الموفق ويحتمل أن يجزئه لكل جهة مسحة لظاهر الخبر # قال في الرعاية الكبرى يسن أن يعم المحل بكل مسحة بحجر مرة وعنه بل كل ~~جانب منه بحجر مرة والوسط بحجر مرة وقيل يكفي كل جهة مسحها ثلاثا بحجر ~~والوسط مسحة ثلاثا بحجر انتهى PageV01P090 عدمه ( م 12 13 ) فلا تدخل يدها ~~وإصبعها بل ما ظهر ( وش ) نقل جعفر إذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها قال ~~في الخلاف أراد ما غمض من الفرج لأن المشقة تلحق فيه # قال ابن عقيل وغيره هو باطن وقال أبو المعالي والرعاية وغيرهما هو في حكم ~~الظاهر وذكره في المطلع عن أصحابنا واختلف كلام القاضي * وعلى ذلك يخرج إذا ~~خرج ما احتشته ببلل هل ينقض قال في الرعاية لا لأنه في حكم الظاهر وقال أبو ~~المعالي إن ابتل ولم يخرج من مكانه فإن كان بين الشفرين نقض وإن كان داخلا ~~لم ينقض وقاله الحنفية قالوا وإن أدخلت إصبعها فيه انتقض لأنها لا تخلو من ~~بلة ويتوجه عندنا الخلاف + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 12 قوله وفي وجوب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة ~~وجهان والنص عدمه انتهى # أحدهما لا يجب وهو الصحيح نص عليه واختاره المجد وحفيده وغيرهما وقدمه في ~~مجمع البحرين وشرح ابن عبيدان والفائق ومختصر ابن تميم وغيرهم # والوجه الثاني يجب اختاره القاضي وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير ~~قال في الرعاية الكبرى وتغسل المرأة الثيب نجاسة باطن فرجها إن قلنا بنجاسة ~~رطوبته لأنه في ms0074 حكم الظاهر فإن نجس أو مخرج الحيض ببول أو غيره وجب غسله في ~~رواية وقيل يسن غسله ثم قال بعد ذلك والنص أنه لا يجب غسل باطن فرج المرأة ~~من جنابة ولا نجاسة انتهى وقد نقل المصنف عن أبي المعالي والرعاية أنه في ~~حكم الظاهر وأن صاحب المطلع ذكره عن أصحابنا وقال في الحاوي الكبير ويحتمل ~~أن يجب إيصال الماء إلى باطن الفرج إلى حيث يصل الذكر إن كانت ثيبا انتهى ~~وقيل إن كان في غسل الحيض وجب إيصال الماء إلى باطن الفرج ولا يجب من غسل ~~الجنابة # * تنبيه ظاهر قوله قال ابن عقيل وغيره هو باطن وقال أبو المعالي والرعاية ~~وغيرها هو في حكم الظاهر وذكره في المطلع عن أصحابنا واختلف كلام القاضي أن ~~الخلاف مطلق في ذلك أعني هل ما أمكن غسله من الفرج في حكم الظاهر أو الباطن ~~ويكون كالمسألة التي قبلها فعلى هذا يكون الصحيح أنه في حكم الباطن موافقة ~~للنص وهذه # مسألة 13 أخرى ويحتمل أن يكون الخلاف هناك على القول بأنه في حكم الظاهر ~~وإنما لم يجب غسله للمشقة والله أعلم PageV01P091 ويخرج على ذلك أيضا فساد ~~الصوم بوصول إصبعها أو حيض إليه والوجهان في حشفة الأقلف وذكر بعضهم أن حكم ~~طرف القلفة كرأس الذكر ( م 14 ) # وأوجب الحنفية ما لا مشقة فيه من الفرج دون الأقلف والدبر في حكم الباطن ~~لإفساد الصوم بنحو الحقنة ولا يجب غسل نجاسته # وأثر الإستجمار نجس ( و ) ويعفى عن يسيره ( و ) وعنه طاهر اختاره جماعة ~~ومن استنجى نضح فرجه وسراويله وعنه لا كمن استجمر # ومن ظن خروج شيء فقال أحمد لا يلتفت إليه حتى يتيقن زواله عنه فإنه من ~~الشيطان فإنه يذهب إن شاء الله تعالى ولم ير أحمد حشو الذكر في ظاهر ما ~~نقله عبدالله وأنه لو فعل فصلى ثم أخرجه فوجد بللا فلا بأس ما لم يظهر ~~خارجا وكره الصلاة فيما أصابه الإستجمار حتى يغسله نقل صالح أو يمسحه ونقل ~~عبدالله لا يلتفت إليه # ويجوز بكل طاهر ms0075 منق مباح وفيه رواية مخرجة ويحرم في الأصح بجلد سمك أو ~~حيوان مذكى وقيل مدبوغ وحشيش رطب ولا يجوز بمطعوم ولو بطعام بهيمة صرح به ~~جماعة منهم أبو الفرج وروث ( ة م ) وعظم ( ة م ) ومحترم كما فيه ذكر الله ~~قال جماعة وكتب حديث وفقه وفي الرعاية وكتابه مباحة ومتصل بحيوان ( وش ) ~~خلافا للأزجي وفي النهاية وذهب وفضة ( وش ) ولعله مراد غيره لتحريم ~~استعماله وفيها أيضا وحجارة الحرم ( وش ) وهو سهو وانفرد شيخنا بإجزائه ~~بروث عظم وظاهر كلامه وبما نهى عنه قال لأنه لم ينه عنه لأنه لا ينقى بل ~~لإفساده + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 14 قوله والوجهان في حشفة الأقلف وذكر بعضهم أن حكم طرف القلفة ~~كرأس الذكر انتهى وقد علمت الصحيح من الوجهين في ذلك وقال في الرعاية ~~الكبرى بعد أن جعل حكمهما واحدا وقيل وجوب غسل حشفة الأقلف المفتوق أظهر ~~انتهى وجزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين والنظم والحاوي الصغير ~~والرعاية الصغرى ومختصر ابن تميم وغيرهم وقدمه في الكبرى # قلت وهذا الصواب والظاهر أن محل الخلاف فيما إذا كانت الحشفة مستترة ~~بالقلفة وعلى الحشفة نجاسة وأمكن كشفها PageV01P092 فإذا قيل يزول بطعامنا ~~مع التحريم فهذا أولى وإن استجمر بعده فقيل لا يجزيء وقيل بلى وقيل إن أزال ~~شيئا ( م 15 ) وعنه يختص ( ( ( الإجزاء ) ) ) الإستجمار ( ( ( وعدمه ) ) ) ~~بالحجر ( خ ) فيكفي واحد ( ( ( عبيدان ) ) ) وعنه ثلاثة # ويكره ( ( ( القوي ) ) ) بيمينه ( وش ) وقيل بتحريمه وإجزائه في الأصح ~~نقل صالح ( ( ( والزركشي ) ) ) أكره أن يمس فرجه بيمينه فظاهره مطلقا وذكر ~~صاحب المحرر وهو ظاهر كلام الشيخ وحمله أبو البركات ابن ( ( ( وإطلاقه ) ) ~~) منجا على ( ( ( إنما ) ) ) وقت ( ( ( حكاه ) ) ) الحاجة ( ( ( طريقة ) ) ~~) لسياقه فيها وترجم الخلال رواية صالح ( ( ( الثالث ) ) ) كذلك # ولا يصح تقديم الوضوء عليه اختاره الأكثر وعنه يصح ( و ) وكذا التيمم # وقيل لا يصح ( وش ) فلو كانت على غير المحل فوجهان ( م 16 ) # قال شيخنا ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ولو وقفت عل طائفة معينة + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة ( ( ( كمدرسة ) ) ) 15 قوله ( ( ( ورباط ) ) ) وإن استجمر بعده ~~يعني لو استجمر أولا بمنهي عنه ثم ms0076 استجمر بعده بمباح فقيل لا يجزيء وقيل ~~بلى وقيل إن أزال شيئا انتهى وأطلق الإجزاء وعدمه ابن تميم وابن عبيدان ~~وابن عبدالقوي في مجمع ( ( ( دخول ) ) ) البحرين ( ( ( أهل ) ) ) والزركشي ~~( ( ( الذمة ) ) ) وغيرهم ( ( ( مطهرة ) ) ) أحدهما ( ( ( المسلمين ) ) ) ~~لا ( ( ( تضييق ) ) ) يجزيء مطلقا ( ( ( تنجيس ) ) ) # قلت وهو ( ( ( إفساد ) ) ) الصواب ( ( ( ماء ) ) ) وهو ظاهر ( ( ( وجب ) ~~) ) ما قدمه ( ( ( يستغنون ) ) ) في الرعاية الكبرى ( ( ( مطهرة ) ) ) ~~وإطلاقه ( ( ( المسلمين ) ) ) الوجهين ( ( ( فليس ) ) ) إنما ( ( ( لهم ) ) ~~) حكاه ( ( ( مزاحمتهم ) ) ) طريقة # والقول الثاني يجزيء مطلقا # والقول الثالث إن أزال شيئا أجزأ وإلا فلا وهو لابن حمدان في الرعاية ~~الكبرى واختاره إذا علم ذلك في إدخاله القول الثالث في إطلاق الخلاف شيء # مسألة 16 قوله ولا يصح تقديم الوضوء عليه اختاره الأكثر وعنه يصح وكذا ~~التيمم وقيل لا يصح فلو كانت على غير المحل فوجهان انتهى وأطلقهما في ~~الكافي وابن تميم والحاوي الكبير ومجمع البحرين وابن عبيدان وحواشي المصنف ~~على المقنع والزركشي وغيرهم # أحدهما يصح تقديم التيمم على غسلها وهو الصحيح على هذا البناء قال الشيخ ~~في المغني وابن منجا في شرحه والأشبه الجواز وصححه في الرعاية الكبرى # قلت وهو الصواب وهو ظاهر كلام جماعة # والوجه الثاني لا يصح اختاره القاضي وقدمه في الشرح وشرح ابن منجا قال في ~~المذهب لم يصح على قول أصحابنا انتهى وقد نقل الشيخ في المغني والشارح ~~وتبعهما الزركشي عن ابن عقيل أنه قال حكم النجاسة على غير الفرج حكمها على ~~الفرج والذي رأيته في الفصول القطع بعدم الصحة PageV01P093 كمدرسة ورباط ~~ولو في ملكه لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج ولو قدر أن الواقف ~~صرح بالمنع فإنما يسوغ مع الإستغناء وإلا فيجب بذل المنافع المختصة للمحتاج ~~كسكين داره والإنتفاع بما عونه ولا أجرة في الأصح # قال وإن كان في دخول أهل الذمة مطهرة المسلمين تضييق أو تنجيس أو إفساد ~~ماء ونحوه وجب منعهم # قال وإن لم يكن ضرر ولهم ما يستغنون به عن مطهرة المسلمين فليس لهم ~~مزاحمتهم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + في هذه المسألة مع ~~حكايته الخلاف في صحة التيمم قبل الإستنجاء وإطلاقه ولم يذكر المسألة في ~~التذكرة ms0077 # تنبيه قوله في كلام الشيخ تقي الدين وإلا فيجب بذل المنافع المختصة ~~للمحتاج كسكنى قال ابن نصر الله وشيخنا لعله كسكين فإن السكنى لا تبذل بلا ~~عوض وهذا محتمل وليس ببعيد بذل السكنى لمحتاج فهذه ست عشرة مسألة قد يسر ~~الله الكريم بتصحيحها PageV01P094 $ باب السواك وغيره # يستحب في كل وقت ( و ) ويكره للصائم بعد الزوال ( وش ) وعنه يباح وعنه ~~يستحب اختاره شيخنا وهي أظهر وعنه يكره قبله بعود رطب اختاره القاضي وغيره ~~وجزم به الحلواني وغيره ( وم ) وعنه فيه لا اختاره صاحب المحرر وغيره * ~~لأنه قول عمر وابنه وابن عباس وكالمضمضة المسنونة ونقل الأثرم لا يعجبني ~~ونقل حنبل لا ينبغي أن يستاك بالعشي ويتأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم ~~ووضوء وقراءة ويستاك عرضا وقيل طولا بعود لا يضره ولا يتفتت وظاهره التساوي ~~ويتوجه احتمال أن الأراك أولى لفعله عليه السلام # وقاله بعض الشافعية وبعض الأطباء وأنه قياس قولهم في استحباب الفطر على ~~التمر وأنه أولى في الفطرة لفعله صلى الله عليه وسلم # وذكر الأزجي أنه لا يعدل عنه وعن الزيتون والعرجون إلا لتعذره + + + + + ~~+ + + + + + + + + + $ باب السواك * # تنبيهان الأول قوله وعنه يكره قبله بعود رطب اختاره القاضي وغيره وجزم به ~~الحلواني وعنه فيه لا اختاره صاحب المحرر وغيره انتهى في هذه العبارة نوع ~~خفاء لأنها لم يفهم منها إطلاق الخلاف ولا تقدم إحدى الروايتين على الأخرى ~~ووجد في بعض النسخ وعنه يكره قبله وبعود بزيادة واو أولا وليس فيه ما يزيل ~~الإشكال بل يبقى ظاهر العبارة أن لنا رواية بكراهة السواك قبل الزوال مطلقا ~~للصائم ولم نطلع عليها في كتب الأصحاب وإن جعلنا الباء متعلقة بيستحب أول ~~الباب فلم نعلم به قائلا قال شيخنا في حواشيه والذي يظهر أن لفظة عنه ~~الأولى زائدة فعلى قوله يكون قد قدم الكراهة وعلى كل تقدير في كراهة السواك ~~بعود رطب قبل الزوال للصائم روايتان أو ثلاث وأطلق الروايتين في الفصول ~~والهداية والمذهب والخلاصة والمغني والشرح وغيرهم في الصوم PageV01P095 ~~وقال صاحب التيسير من الأطباء زعموا أن ms0078 التسوك من أصول الجوز في كل خامس من ~~الأيام ينقي الرأس ويصفي الحواس ويحد الذهن # والسواك باعتدال يطيب الفم والنهكة ( ( ( والنكهة ) ) ) ويجلو الأسنان ~~ويقويها ويشد اللثة قال بعضهم ويسمنها ويقطع البلغم ويجلو البصر ويمنع ~~الحفر ويذهب به ويصح المعدة ويعين على الهضم ويشهي الطعام ويصفي الصوت ~~ويسهل مجاري الكلام وينشط ويطرد النوم ويخفف عن الرأس وفم المعدة # قال الأطباء وأكل السعد والأشنان ينقي رأس المعدة ويشد اللثة ويطيب ~~النكهة ومضغ السعد دائما له تأثير عظيم في تطيب ( ( ( تطييب ) ) ) النكهة # ومن استف من الزنجبيل اليابس واللبان الخالص أذهبا عنه رائحة خلوف الفم ~~وما هو أشد من الخلوف # واللوز أكله قوي في منع ارتقاء البخار إلى فوق ويرطب البدن ولا يكثر منه ~~فإنه يرخي المعدة # والرمان الحامض يمنع البخار ولكنه يضر بالحشا والمعدة وتصلحه الحلوى + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + والتلخيص ومختصر ابن تميم والحاوي ~~الكبير والفائق والزركشي وغيرهم # إحداهما لا يكره وهو الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب واختاره المجد ~~في شرحه في باب ما يكره في الصوم وابن أبي المجد في مصنفه # قال أبو المعالي في الهداية وتبعه ابن عبيدان في الصحيح إنه لا يكرهه ~~انتهى وهو الصواب ولم يطلع ابن نصر الله في حواشيه على محل اختيار المجد ~~فلهذا قال لم نجد ذلك في شرحه ولا هو في المحرر انتهى وقال في الرعاية ~~الكبرى وعنه يباح # والرواية الثانية يكره اختاره القاضي وغيره وقطع به الحلواني وصاحب ~~المنور وغيرهما وقدمه في المستوعب والنظم والرعايتين وشرح ابن رزين وغيرهم ~~وصححه في الحاوي الصغير وعنه رواية ثالثة لا يجوز نقلها سليم الرازي قاله ~~ابن أبي المجد ونقل المصنف رواية الأثرم وحنبل وقيل يباح في صوم النفل # الثاني قوله وإن خاف على نفسه فقال لأحمد لا بأس أن لا يختن كذا قال أحمد ~~وغيره انتهى قال شيخنا في حواشي الفروع ووجد في بعض النسخ لا بأس أن يختن ~~بإسقاط لا قال ولعله أقرب لقوله كذا قال أحمد وغيره وهو كما قال ~~PageV01P096 السكرية والكسفرة تمنعه لكنها تظلم البصر ms0079 وتجفف المني والكمثرى ~~تمنعه لخاصية فيه والسفرجل يمنعه لشدة قبضه وكثرة أرضيته ولا يكثر لأنهما ~~يحدثان القولنج وإن أكثر أكل معجونا حارا أو عسلا # قال ابن عقيل في أول الجنائز يكون الخلال من شجر لين ولهذا منعنا من ~~السواك بالعود الذي يجرح الحي والميت منهي عن أذية جسمه لقوله صلى الله ~~عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا # قال والميت كالحي في الحرمة بدليل أن من قصد جثة ميت ليأخذها من ~~PageV01P097 أوليائه فينالها بسوء من حرق وإتلاف جاز أن يحاموا عنها ~~بالسلاح ولو آل ذلك إلى قتل الطالب لها كما يحامون عن وليهم الحي # ويكره بقصب كريحان ورمان وآس ونحوها وقيل يحرم وكذا تخلله له قال بعضهم ~~ولا يتسوك بما يجهله لئلا يكون من ذلك # ويستاك بيساره نقله حرب قال شيخنا ما علمت إماما خالف فيه كانتثاره # وذكر صاحب المحرر في الإستنجاء بيمينه يستاك بيمينه ويبدأ بجانبه الأيمن ~~ويتيامن في انتعاله وترجله ولا يصيب السنة بأصبعه أو خرقة وقيل بلى ( وه ) ~~وقيل بقدر إزالته # ويدهن غبا واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا ونهى ~~أن يمتشط أحدهم كل يوم فدل أنه يكره غير الغب # والترجيل تسريح الشعر ودهنه وظاهر ذلك أن اللحية كالرأس وفي شرح العمدة ~~ودهن البدن # والغب يوما ويوما نقله يعقوب وفي الرعاية ما لم يجف الأول لا مطلقا ~~للنساء ( ش ) ويفعله للحاجة للخبر # واختار شيخنا فعل الأصلح بالبلد كالغسل بماء حار ببلد رطب لأن المقصود ~~ترجيل الشعر ولأنه فعل الصحابة رضي الله عنهم وأن مثله نوع اللبس والمأكل ~~وأنهم لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده ويلبس من لباس بلده ~~من غير أن يقصدوا قوت المدينة ولباسها قال ومن هذا أن الغالب على ~~PageV01P098 النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الإزار والرداء فهل هما ~~أفضل لكل أحد ولو مع القميص أو الأفضل مع القميص السراويل فقط هذا مما ~~تنازع فيه العلماء والثاني أظهر فالإقتداء به تارة يكون في نوع الفعل ms0080 وتارة ~~في جنسه فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره لا لمعنى يخصه فيكون ~~المشروع هو الأمر العام قال وهذا ليس مخصوصا بفعله وفعل أصحابه بل وبكثير ~~مما أمرهم به ونهاهم عنه وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة مرفوعا أن البذاذة من ~~الإيمان يعني التقحل رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وفي لفظ يعني التقشف # وقال أحمد البذاذة التواضع في الإلباس ( ( ( اللباس ) ) ) وعن فضالة بن ~~عبيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من الأرفاه ~~ويأمرنا أن نحتفي أحيانا رواه أبو داود وعن عبدالله بن شقيق ( ( ( سفيان ) ~~) ) عن صحابي عامل بمصر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ~~الإرفاه والترجيل كل يوم وذكر صاحب النظم هذا المعنى ويأتي في آخر ستر ~~العورة # ويكتحل ثلاثا في كل عين وقيل اثنتين في يسراه ويرجل الشعر ويتوجه احتمال ~~لا إن شق إكرامه ( وش ) ولهذا قال أحمد هو سنة لو قدرنا عليه اتخذناه ~~PageV01P099 ولكن له كلفة ومؤنة ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى ~~منكبيه كشعره صلى الله عليه وسلم ولا بأس بزيادته على منكبيه وجعله ذؤابة # قال أحمد أبو عبيدة كانت له عقيصتان وكذا عثمان ويعفي لحيته وفي المذهب ~~ما لم يستهجن طولها ( وم ) ويحرم حلقها ذكره شيخنا # ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ونصه لا بأس بأخذه وما تحت حلقه لفعل ابن ~~عمر لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر رواه البخاري وفي المستوعب وتركه أولى ~~وقيل يكره # وأخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه نقله ( ( ( ونقله ) ) ) ابن هانيء ويحف ~~شاربه ( م ) أو يقص طرفه وحفه أولى في المنصوص ( وه ش ) ولا يمنع منه ( م ) ~~وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض وأطلق أصحابنا وغيرهم ~~الإستحباب وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك وقال خالفوا المشركين متفق عليه ~~ولمسلم خالفوا المجوس # وعن زيد بن أرقم مرفوعا ومن لم يأخذ شاربه فليس منا رواه أحمد والنسائي ~~والترمذي وصححه وهذه الصيغة تقتضي عن أصحابنا التحريم ms0081 ويأتي في العدالة هل ~~هو كبيرة ويأتي في آخر ستر العورة والوليمة حكم التشبه بالكفار ولم يذكروا ~~شعر الأنف وظاهر هذا إبقاؤه ويتوجه أخذه إذا فحش وأنه كالحاجبين وأولى من ~~العارضين قال مجاهد الشعر في الأنف أمان من الجذام وروي مرفوعا وهو باطل ~~PageV01P100 ويقلم ظفره مخالفا يوم الجمعة قبل الزوال وقيل يوم الخميس وقيل ~~يخير ويسن أن لا يحيف عليها في الغزو لأنه يحتاج إلى حل حبل أو شيء نص عليه ~~وينتف إبطه ويحلق عانته وله قصة وإزالته بما شاء والتنوير في العورة وغيرها ~~فعله أحمد وكذا النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجة من حديث أم سلمة ~~وإسناده ثقات وقد أعل بالإرسال وقال أحمد ليس بصحيح لأن قتادة قال ما ~~PageV01P101 أطل ( ( ( اطلى ) ) ) النبي صلى الله عليه وسلم كذا قاله أحمد ~~وفي الغنية ويجوز حلقه لأنه يستحب إزالته كالنورة وإن ذكر خبر بالمنع حمل ~~على التشبه بالنساء وكره الآمدي كثرة التنوير ويدفن ذلك نص عليه ويفعله كل ~~أسبوع ولا يتركه فوق أربعين يوما عند أحمد وفي الغنية روى عنه أنه احتج ~~بالخبر فيه # وصححه وروى عنه إنكاره وقيل له في رواية سندي حلق العانة وتقليم الأظافر ~~( ( ( الأظفار ) ) ) كم يترك قال أربعين للحديث فأما الشارب ففي كل جمعة ~~لأنه يصير وحشا وقيل عشرين وقيل للمقيم ويكره نتف الشيب ( و ) ويتوجه ~~احتمال يحرم للنهي لكنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا رواه ~~الخمسة وحسنه الترمذي ويختضب ونقله ابن هانيء عنه كأنه فرض وقال ~~PageV01P102 اختضب ولو مرة # وقال ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب ويستحب بحناء ~~وكتم قال صاحب المجرد والمغني والتلخيص وغيره ولا بأس بورس وزعفران وقال ~~صاحب المحرر وغيره خضابه بغير سواد من حمرة وصفرة سنة نص عليه ( وش ) ويكره ~~بسواد ( و ) نص عليه وفي المستوعب والتلخيص والغنية في غير حرب ولا يحرم ~~وظاهر كلام أبي المعالي في مسألة لبس الحرير يحرم وهو متجه وللشافعية خلاف ~~استحبه ( ( ( واستحبه ) ) ) في الفنون به ms0082 فيه بالسواد في الحرب وأما ما ورد ~~في ذمه والنهي عنه فإنه في بيع أو نكاح كسائر التدليس من التصرية # وينظر في المرآة يقول ( ( ( ويقول ) ) ) اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي ~~رواه البيهقي من حديث عائشة وأبو بكر ابن مردويه من حديث أبي هريرة وعائشة ~~وزاد وحرم وجهي على النار ويتطيب الرجل بما ظهر ريحه وخفي لونه والمرأة ~~عكسه PageV01P103 وقال ابن الجوزي لأنها ممنوعة مما ينم عليها لقوله تعالى ~~@QB@ ولا يضربن بأرجلهن @QE@ PageV01P104 الآية ( النور 31 ) وإن ابن عقيل ~~قال يقاس عليه تحريم الصرير في النعل وكرهه أحمد للزينة للذكر والأنثى وإذا ~~أمسى خمر الإناء وأغلق الباب وأطفأ المصباح قال ابن الجوزي يستحب ذلك ولا ~~يكره حلق رأسه كقصه وعنه يكره لغير نسك وحاجة ( وم ) كالقزع وحلق القفا زاد ~~فيه جماعة لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه لحجامة أو غيرها نص عليه وقال ~~أيضا هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم وذكر ابن عبد البر عن ابن ~~عباس قال حلق القفا يزيد في الحفظ وعن أحمد أنه امتنع من الحجامة في نقرة ~~القفا وكرهه بعض الأطباء للنسيان وخالفه غيره منهم وكحلقه قصه لامراة وقيل ~~يحرمان عليها نقل الأثرم أرجو أن لا بأس لضرورة قال أبو سلمة دخلت على ~~عائشة وأنا أخوها من الرضاعة فسألتها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من ~~الجنابة إلى أن قالت وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤسهن ( ~~( ( رءوسهن ) ) ) حتى يكون مثل الوفرة ففيه جواز تخفيف الشعور للنساء لا مع ~~إسقاط حق الزوج وكلامهم في تقصيرهن في الحج يخالفه وظاهر كلامهم لا يحرم ~~حلق رأس رجل وحرم بعضهم حلقه على مريد لشيخه لأنه ذل وخضوع لغير الله تعالى ~~ويجب الختان ( ه ) وعنه على غير امرأة وعنه يستحب قال شيخنا يجب إذا وجبت ~~الطهارة والصلاة PageV01P105 ويعتبر أخذ جلدة الحشفة ذكره جماعة ( وش ) ~~ونقل الميموني أو أكثرها وجزم به صاحب المحرر ويؤخذ في ختان الأنثى جلدة ~~فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك ms0083 ويستحب أن لا تؤخذ كلها نص عليه للخبر # وإن خاف على نفسه فقال أحمد لا بأس أن لا يختن كذا قال أحمد وغيره مع أن ~~الأصحاب اعتبروه بفرض طهارة وصلاة وصوم من طريق الأولى وفي الفصول يجب إذا ~~لم يخف عليه التلف فإن خيف فنقل حنبل يختن فظاهره يجب لأنه قل من يتلف منه ~~قال أبو بكر والعمل على ما نقله الجماعة # وأنه متى خشي عليه لم يختن ومنعه صاحب المحرر ( وش ) وإن أمر به ولي ~~الأمر في حر أو برد فتلف ففي ضمانه وجهان ( م 1 ) وإن أمر به وزعم الأطباء ~~أنه يتلف أو ظن تلفه ضمن لأنه ليس له وفي الفصول إن فعل به في شدة حر أو ~~برد وفي مرض يخاف من مثله الموت من الختان فحكمه كالحد في ذلك يضمن وهو من ~~خطأ الإمام فيه الروايتان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 1 قوله في الختان وإن أمره به ولي الأمر في حر أو برد فتلف ففي ~~ضمانه وجهان انتهى # أحدهما يضمن # قلت وهو الصواب قال في الفصول إن فعل به في شدة حر أو برد أو مرض يخاف من ~~مثله الموت من الختان فحكمه كالحد في ذلك يضمن وهو من خطأ الإمام فيه ~~الروايتان انتهى # قلت قد أطلق المصنف الوجهين في كتاب الحدود فيهما إذا أمره ولي الأمر ~~بزيادة في الحد فزاد عالما بذلك هل يضمن الآمر أو الفاعل وقدم في الرعاية ~~أن الأمر يضمن وقال الأولى أن الضارب هو الذي يضمن انتهى وهذا الصواب وقال ~~أيضا في الرعاية في كتاب الحدود وإن جلده الإمام في حر أو برد أو مرض وتلف ~~فهدر في الأصح انتهى لكن قدم أن الجلد لا يؤخر لذلك فحصل الفرق بينها ( ( ( ~~بينهما ) ) ) وبين المسألة الأولى والوجه الثاني لا يضمن # قلت وهو بعيد PageV01P106 وفعله زمن الصغر أفضل ( ه ) وقيل التأخير وزاد ~~بعضهم على الأول إلى التمييز قال شيخنا هذا المشهور وفي التلخيص قبل مجاوزة ~~عشر وفي الرعاية بين سبع وعشر وعن أحمد لم أسمع في ذلك ms0084 شيئا # ويكره يوم السابع للتشبه باليهود ( ش ) وعنه قال الخلال العمل عليه وكذا ~~من الولادة إليه ( ش ) ولم يذكر كراهته الأكثر ولا تقطع أصبع زائدة نقله ~~عبدالله # ويكره ثقب أذن صبي لا جارية نص عليه وقيل يحرم واختاره ابن الجوزي وقيل ~~على الذكر وفي الفصول يفسق به في الذكر وفي النساء يحتمل المنع ولم يذكره ~~غيره # ويحرم نمص ووشر ووشم في الأصح ( و ) وكذا وصل الشعر ( ( ( شعر ) ) ) بشعر ~~( وه ) وقيل يجوز بأذن الزوج ( ( ( زوج ) ) ) ( وش ) وفي تحريمه بشعر بهيمة ~~وتحريم نظر لشعر أجنبية وزاد في التلخيص ولو كان بائنا وجهان ( م 2 3 ) + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 2 3 قوله ويحرم وصل شعر بشعر وقيل يجوز بإذن زوج وفي تحريمه بشعر ~~بهيمة وتحريم نظر شعر أجنبية زاد في التلخيص ولو كان باينا وجهان انتهى ذكر ~~المصنف مسئلتين # المسألة الأولى 2 هل يحرم وصل شعرها بشعر بهيمة أم لا أطلق الخلاف # أحدهما يحرم # قلت وهو الصواب ثم وجدت المجد في شرحه قال لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها ~~بشعر آخر من آدمي أو غيره مطلقا خلافا للحنفية في قولهم يجوز بشعر البهيمة ~~لا الآدمي لحرمته ثم استدل للأول ونصره # والوجه الثاني لا يحرم وقد قال في المستوعب والتلخيص والرعايتين ~~والحاويين وغيرهم ويكره وصل شعرها بشعر آخر وقبل يحرم فظاهره إدخال شعر ~~البهيمة # تنبيه القول بالكراهة في أصل المسألة فيما إذا وصلت شعرها بشعر من جنسه ~~قول قوي جزم به في المستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم ~~وقدمه في الرعاية الكبرى والآداب الكبرى والوسطى غيرهم # المسألة الثانية 3 هل يحرم النظر إلى شعر الأجنبية أم لا أطلق الخلاف ~~وأطلقه في التلخيص والرعاية الكبرى وابن تميم وابن عبيدان وغيرهم # أحدهما يحرم # قلت وهو الصواب في غير البائن بل هو أولى بالتحريم من غيره فإنه كما قيل ~~أحد الوجهين PageV01P107 ومتى حرم وقيل أو كان نجسا ففي صحة الصلاة وجهان ( ~~م 4 ) وعنه وبغير شعر بلا حاجة ( وم ) إن أشبهه كصوف وأباح ابن الجوزي ~~النمص وحده وحمل النهي ms0085 على التدليس أو أنه كان شعار الفاجرات وفي الغنية ~~يجوز بطلب زوج # ولها حلقة وحفه نص عليها وتحسينه بتحمير ونحوه وكره ابن عقيل حفه كالرجل ~~كرهه أحمد له والنتف أو بمنقاش لها # ويكره له التحذيف وهو إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة لا لها لأن ~~عليا كرهه رواه الخلال # ويكره له النقش والتطريف ذكره الأصحاب ورواه الترمذي عن عمرو وبمعناه عن ~~عائشة وأنس وغيرهما قال في الإفصاح كره العلماء أن تسود شيبا بل تخضب بأحمر ~~وكرهوا النقش فقال أحمد لتغمس يدها غمسا ويتوجه وجه إباحة + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب # والوجه الثاني لا يحرم قال ابن رجب ظاهر كلام أبي الخطاب في الإنتصار ~~الجواز # مسألة 4 قوله ومتى حرم وقيل أو كان نجسا ففي صحة الصلاة وجهان انتهى # قال ابن تميم إن كان الشعر نجسا لم تصح الصلاة معه وإن كان طاهرا وقلنا ~~بالتحريم ففي صحة الصلاة فيه وجهان انتهى وقال في الرعاية الكبرى وإن كان ~~الشعر نجسا أو طاهرا وقلنا يحرم ففي صحة الصلاة معه وجهان # الأول البطلان مع نجاسته وإن قل انتهى فأطلقا الخلاف أيضا # قلت الذي يقطع به بطلان الصلاة إذا كان الشعر نجسا وهو الذي قدمه المصنف ~~وقطع به ابن تميم وأما إذا كان محرما مع طهارته فهو محل الخلاف المطلق ~~أحدهما تصح # قلت وهو الصواب لأنه لا يعود إلى شرط العبادة فهو كالوضوء من آنية الذهب ~~والفضة وكلبس عمامة حرير في الصلاة وجزم في الفصول بالصحة فيما إذا وصلته ~~بشعر ذمية والوجه الثاني لا يصح # قلت وهو ضعيف # تنبيه قوله والنتف أو بمنقاش لها يعني كره ذلك أحمد لها والصواب ولو ~~بمنقاش لأنه من جملة ما ينتف به والله أعلم فهذه أربع مسائل يسر الله ~~تصحيحها PageV01P108 تحمير ونقش وتطريف بإذن زوج فقط ويكره كسب الماشطة ~~ذكره جماعة وذكره بعضهم عن أحمد والمنقول عنه أن ماشطة قالت له إني أحل رأس ~~المرأة بغرامل وأمشطها أفأحج منه قال لا وكره كسبه لنهيه صلى الله عليه ~~وسلم ms0086 وقال يكون من أطيب منه # وقال ابن عقيل يحرم ( ( ( ويحرم ) ) ) التدليس والتشبه بالمردان وكذا ~~عنده تحمير الوجه ونحوه وفي الفنون يكره كسبها # وكره أحمد الحجامة يوم سبت وأربعاء نقله حرب وأبو طالب وعنه الوقف في ~~الجمعة وفيه خبر متكلم فيه # وذكر جماعة يكره فيه المراد بلا حاجة قال حنبل كان أبو عبدالله يحتجم أي ~~وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت ذكره الخلال والقصد ( ( ( والفصد ) ) ) في ~~معناها وهي أنفع منه في بلد حار وما في معنى ذلك وهو بالعكس ويتوجه احتمال ~~يكره كل يوم الثلاثاء لخبر أبي بكرة وفيه ضعف ولعله اختيار أبي داود ~~لاقتصاره على روايته ويتوجه تركها فيه أولى وأنه يحتمل مثله في يوم الأحد ~~لخبر ابن عمر وهو ضعيف وفيه الأمر بالحجامة ليوم الثلاثاء والله أعلم ~~PageV01P109 $ باب الوضوء # سمي وضوءا بتنظيفه ( ( ( لتنظيفه ) ) ) المتوضيء ( ( ( المتوضئ ) ) ) ~~وتحسينه # النية شرط الطهارة ( ( ( لطهارة ) ) ) الحدث ( ه ) لأن الإخلاص من علم ( ~~( ( عمل ) ) ) القلب وهو النية مأمور به ولخبر إنما الأعمال بالنيات أي لا ~~عمل جائز ولا فاضل ولأن النص دل على الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير ~~منوي إجماعا ولأن النية للتمييز ولأنه عبادة من شرطها النية لأن ما لم يعلم ~~إلا من الشارع فهو عبادة كصلاة وغيرها وهذا معنى قول الفخر إسماعيل وأبي ~~البقاء وغيرهما العبادة ما أمر به شرعا من غير إطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي # قيل لأبي البقاء الإسلام والنية عبادتان ولا يفتقران إلى النية فقال ~~الإسلام ليس بعبادة لصدوره من الكافر وليس من أهلها سلمنا لكن للضروة ( ( ( ~~للضرورة ) ) ) لأنه لا يصدر إلا من كافر وأما النية فلقطع التسلسل وفي ~~الخلاف لأن ما كان طاعة لله فعبادة قيل له فقضاء الدين ورد الوديعة عبادة ~~فقال كذا نقول # فقيل له العبادة ما كان من شرطه النية فقال إذا لم يجز أن يقال في الطاعة ~~لله والمأمور به هو الذي من شرطه النية كذلك لا يجوز ذلك في العبادة وكذا ~~ذكر غيره وذكر بعض أصحابنا عن أصحابنا والمالكية والشافعية أنه ms0087 ليس من شرط ~~العبادة النية خلافا للحنفية ونية الصلاة تضمنت السترة واستقبال القبلة ~~لوجودهما فيها حقيقة ولهذا يحنث بالإستدامة # ويأتي غسل كافرة في الحيض والنية قصد رفع الحدث أو استباحة ما تجب له ~~الطهارة وقيل إن نوى مع الحدث النجاسة ويحتمل أو التنظيف أو التبرد لم يجزه # وينوى من حدثه دائم الإستباحة وقيل أو رفعه وقيل هما # ومحلها القلب ( و ) ويسن نطقه بها سرا وقيل لا ( وم ) قال أبو داود لأحمد ~~أنقول قبل التكبير شيئا قال لا واختاره شيخنا وأنه منصوص أحمد قال واتفق ~~الأئمة أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكريرها بل من اعتاده ينبغي تأديبه وكذا ~~بقية العبادات وقال الجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه لا سيما إذا آذى ~~به أو كرره PageV01P111 وقال الجهر بلفظ النية منهي عنه عند الشافعي وسائر ~~أئمة الإسلام وفاعله مسيء وإن اعتقده دينا خرج عن إجماع المسلمين يجب ( ( ( ~~ويجب ) ) ) نهيه ويعزل عن الإمامة إن لم ينته قال في سنن أبي داود إن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أمر بعزل الإمام لأجل بصاقه في القبلة فإن الإمام عليه ~~أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي # ولا يضر سبق لسانه بخلاف قصده والأصح ولا إبطالها بعد فراغه وشكه فيها ~~بعد كوسواس وإن نوى صلاة معينة لا غيرها # ارتفع مطلقا وذكر أبو المعالي وجهين كمتيمم نوى إقامة فرضين في وقتين وإن ~~نوى طهارة مطلقة أو وضوءا مطلقا ففي رفعه وجهان ( م 1 ) # وإن نوى جنب الغسل وحده أو لمروره لم يرتفع وقيل بلى وقيل في الثانية وإن ~~نوى ما تسن الطهارة له كغضب ورفع شك ونوم وذكر وجلوسه بمسجد # وقيل ودخوله وقيل وحديث وتدريس علم وقيل ( ( ( وكتابته ) ) ) كتابته وفي ~~النهاية وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي المغني وأكل فعنه يرتفع ~~وعنه لا ( م 2 ) ( وم ش ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 1 قوله وإن نوى ( ( ( التجديد ) ) ) طهارة أو ( ( ( سن ) ) ) وضوءا ~~مطلقا ففي رفعه ( ( ( حصول ) ) ) وجهان ( ( ( التجديد ) ) ) انتهى ( ( ( ~~احتمالان ) ) ) وأطلقهما في الشرح ( ( ( نيته ) ) ) ومختصر ( ( ( غسلا ) ) ~~) ابن ms0088 ( ( ( مسنونا ) ) ) تميم ( ( ( وعليه ) ) ) وشرح ( ( ( واجب ) ) ) ~~ابن عبيدان والحاويين وغيرهم ( ( ( يرتفع ) ) ) أحدهما ( ( ( حصل ) ) ) لا ~~يرتفع وهو الصحيح جزم به في المستوعب والكافي وغيرهما وهو ظاهر ما جزم به ~~في النظم وقدمه في التلخيص والرعايتين ورجحه ابن عقيل في الفصول وقال أيضا ~~إن قال هذا الغسل لطهارتي انصرف إلى ما عليه من الحدث وكذا يخرج ( ( ( واجب ~~) ) ) وجهان في ( ( ( مسنون ) ) ) رفع الحدث ( ( ( ه ) ) ) وقال أبو ~~المعالي في النهاية لا خلاف أن الجنب إذا نوى الغسل وحده لم يجزئه لأنه ~~تارة ( ( ( أعلى ) ) ) يكون عبادة ( ( ( نواهما ) ) ) وتارة ( ( ( حصلا ) ) ~~) يكون غير عبادة فلا ( ( ( يحتمل ) ) ) يرتفع ( ( ( وجهين ) ) ) حكم ~~الجنابة انتهى والوجه الثاني يرتفع جزم به في الوجيز وغيره مصححا في المغني ~~ومجمع البحرين # قلت وهو قوي ويحتمل الصحة فيما إذا نوى وضوءا مطلقا دون ما إذا نوى طهارة ~~مطلقة ولم أره والله أعلم # مسألة 2 قوله وإن نوى ما تسن له الطهارة وعدد ذلك فعنه يرتفع وعنه لا ~~انتهى وأطلقهما في الهداية والفصول والمذهب والخلاصة والمستوعب والكافي ~~والمقنع والتلخيص والبلغة ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين وشرح ابن ~~منجه وابن عبيدان والفائق وغيرهم # إحداهما يرتفع وهو الصحيح اختاره أبو حفص العكبري وابن عبدوس في تذكرته ~~وصححه في التصحيح والمغني والشرح قال المجد في شرحه وتبعه في جميع ~~PageV01P112 وكذا قيل في التجديد إن سن وقيل لا وقيل إن لم يرتفع ففي حصول ~~التجديد احتمالان ( م 3 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + البحرين ~~هذا أقوى وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه ابن رزين في شرحه # والرواية الثانية لا يرتفع اختاره ابن حامد والقاضي والشيرازي وأبو ~~الخطاب قال ابن عقيل والسامري في الوضوء هذا أصح الوجهين وصححه الناظم ~~وقدمه في المحرر # تنبيه حكى المصنف الخلاف روايتين وكذا صاحب المذهب والكافي والمقنع ~~والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والفائق والحاويين وغيرهم وحكاه وجهين القاضي ~~في الجامع وصاحب المستوعب والمغني والتلخيص والبلغة والرعايتين وابن تميم ~~وابن عبيدان قال في مجمع البحرين في الكل روايتان وقيل وجهان # مسألة 3 قوله وكذا قيل في التجديد إن سن وقيل لا يعني أنه ms0089 لا يرتفع في ~~التجديد وإن ارتفع فيما قبله وقيل إن لم يرتفع ففي حصول التجديد احتمالان ~~انتهى ذكر المصنف فيما إذا نوى التجديد ثم تبين أنه كان محدثا قبله ثلاث ~~طرق # أحدها أن حكمه حكم ما إذا نوى ما تسن له الطهارة على ما تقدم وهو الصحيح ~~جزم به في الهداية والفصول والمستوعب في الغسل والخلاصة والمغني والكافي ~~والمقنع والشرح وشرح ابن منجا وابن عبيدان وابن عبد القوي في مجمع البحرين ~~والوجيز وغيرهم ففيه الخلاف المقدم وقد تقدم أن الصحيح من الروايتين أنه ~~يرتفع في تلك فكذا في هذه على هذه الطريقة وقدمه في الرعاية الصغرى هنا ~~وشرح ابن رزين # أو الرواية الثانية لا يرتفع اختاره القاضي وأبو الخطاب وجزم به في ~~الإفادات وقدمه في الرعاية الكبرى وقال على الأقيس والأشهر وقال في الصغرى ~~هذا أصح وكذا قال أبو المعالي في النهاية وصححه الناظم وأطلق الروايتين في ~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمقنع والتلخيص وابن ~~منجا وابن عبيدان في شرحهما وابن تميم والحاويين وغيرهم ومحل الخلاف على ~~القول باستحباب التجديد وهو المذهب # الطريق الثاني لا يرتفع هنا وإن ارتفع فيما تسن له الطهارة وقد أطلق ابن ~~حمدان في رعايتيه الخلاف فيما تسن له الطهارة وصحح هنا أنه لا يرتفع وقال ~~أنه الأقيس والأشهر والأصح # الطريق الثالث إذا قلنا ففي حصول التجديد احتمالان وهما ابن ( ( ( لابن ) ~~) ) حمدان في الرعاية الكبرى فقال وإن جدد محدث وضوءه ناسيا حدثه لم يرتفع ~~حدثه وفي حصول التجديد إذن احتمالان انتهى # قلت حصول التجديد مع قيام الحدث بعيد جدا لا يعلم له نظير وظاهر ما ~~PageV01P113 وكذا نيته غسلا مسنونا ( ( ( التجديد ) ) ) وعليه واجب ( ( ( ~~يحصل ) ) ) ( م 4 ) فإن لم يرتفع حصل ( ( ( حدثه ) ) ) المسنون وقيل ( ( ( ~~ويرتفع ) ) ) لا ( ( ( بالوضوء ) ) ) وكذا واجب عن مسنون ( م 5 ) # وقيل يجزئه لأنه أعلا ( ( ( أعلى ) ) ) وإن نواهما حصلا نص عليه # وقيل يحتمل وجهين # وإن اجتمعت موجبات للضوء ( ( ( للوضوء ) ) ) أو الغسل متنوعة قيل معا ~~وقيل أو متفرقة ( م 6 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + قدمه ( ( ~~( فنوى ) ) ) المصنف أن التجديد لا ms0090 يحصل له والذي يظهر أن القول الثالث ليس ~~من الأقوال المطلقة في المسألة # قلت ويؤخذ من كلام صاحب المستوعب طريقة أخرى وهو أنه لا يرتفع فيما إذا ( ~~( ( ارتفع ) ) ) نوى ما تسن له ( ( ( العذار ) ) ) الطهارة ( ( ( والأذن ) ~~) ) على الصحيح ( ( ( قولنا ) ) ) وفي التجديد روايتان مطلقتان ( ( ( أكثره ~~) ) ) فقال وإن نوى تجديد الوضوء فهل يرتفع حدثه على روايتين فإن نوى فعل ~~ما لا يشترط له الوضوء لكن يستحب كقراءة القرآن ونحوه لم يرتفع حدثه في أصح ~~الوجهين وفي الآخر يرتفع انتهى وأطلقهما فيما إذا نوى غسل الجمعة هل يجزء ~~عن غسل الجنابة أم لا ذكره في باب ( ( ( استنشاق ) ) ) الغسل ( ( ( فقط ) ) ~~) # مسألة 4 قوله وكذا نيته غسلا مسنونا وعليه واجب انتهى # واعلم أن الحكم هنا كالحكم فيما إذا نوى ما تسن له الطهارة الصغرى خلافا ~~ومذهبا ( ( ( لابن ) ) ) صرح ( ( ( الزاغوني ) ) ) به أكثر ( ( ( تجب ) ) ) ~~الأصحاب وظاهر كلام صاحب المستوعب مخالف لهذا كما تقدم لفظه قريبا وعند ~~المجد في شرحه أنه لا يرتفع بالغسل المسنون ويرتفع بالوضوء المسنون وتبعه ~~في مجمع ( ( ( استنشاق ) ) ) البحرين ( ( ( ويكره ) ) ) واختاره ( ( ( ~~للصائم ) ) ) أبو حفص ( ( ( الفرج ) ) ) وسوى بينهما في المحرر كأكثر ~~الأصحاب # مسألة 5 قوله وكذا واجب عن مسنون يعني هل يحصل بغسله الواجب غسله الحكم ~~كما تقدم خلافا ومذهبا عند أكثر الأصحاب وقد علمت الصحيح من ذلك فيما تقدم ~~وقيل يجزئه هنا وإن قلنا لا يجزئه هنالك لأنه أعلى والله أعلم # مسألة 6 قوله وإن اجتمعت موجبات للوضوء أو الغسل متنوعة قيل معا وقيل أو ~~متفرقة انتهى # قلت ظاهر كلامه في المقنع والتلخيص وشرح المجد وابن عبيدان وابن منجا ~~والفائق والحاويين وغيرهم يشمل المتفرقة والمجتمعة قال ابن تميم وإن اجتمع ~~سببان يقتضيان الغسل أو الوضوء فتطهر لها صح انتهى # قلت وعلى هذا أكثر الأصحاب # والقول الثاني يشترط أن توجد معا قال الرعايتين وإن نوى إحداثه التي نقضت ~~PageV01P114 فنوى أحدها وقيل وعلى أن لا يرتفع غيره ارتفع غيره في الأصح ( ~~وم ش ) ويجب تقديمها على المفروض ويستحب على المستحب واستصحاب ذكرها ويجزيء ~~استصحاب حكمها وهو أن ms0091 لا ينوي قطعها ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة # ثم يسمي وهل هي فرض أم واجبة تسقط سهوا فيه روايتان ( م 7 ) # وإن ذكر في بعضه ابتدأ وقيل بني وعنه تستحب ( و ) اختاره الخرقي وابن أبي ~~موسى والشيخ وذكره المذهب ويسن غسل كفيه ثلاثا والمنصوص ولو تيقن طهارتهما # ويجب على الأصح ( خ ) من نوم ليل ناقض للوضوء وقيل زائد على النصف وقيل ~~ونهار وغسلهما تعبد كغسل الميت فتعتبر النية والتسمية في الأصح # والأصح لا يجزيء عن نية غسلهما نية الوضوء وأنهما طهارة مفردة لا من ~~الوضوء وقيل معلل بوهم النجاسة كجعل العلة في النوم استطلاق الوكاء بالحدث ~~وهو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وضوءه معا انتهى # قلت هذا في الحقيقة هو الصواب لأن وجوده ( ( ( وجود ) ) ) الثاني لا يسمى ~~والحالة هذه حدثا لأن الحدث هو الناقض للطهارة وليس هنا طهارة ينقضها لكن ~~على هذا يضعف المذهب وهو كون أكثر الأصحاب لم يقيدوا بذلك وقد قالوا يرتفع ~~فكان على هذا التعليل ينبغي أن لا يرتفع الحدث إلا إذانوى الأول لا غير وقد ~~زاد في الرعاية على ما تقدم فقال إن أمكن اجتماعها ارتفعت كلها وقيل ما ~~نواه وحده وقيل وغيره إن سبق أحدها ونواه انتهى # مسألة 7 قوله ثم يسمي وهل هي فرض أو واجبة تسقط سهوا فيه روايتان انتهى ~~وأطلقهما الزركشي # أحدهما هي واجبة تسقط سهوا وهو الصحيح نص عليه في رواية أبي داود واختاره ~~القاضي في التعليق وابن عقيل والشيخ والشارح وغيرهم وجزم به في المذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والإفادات وغيرهم وقدمه في التلخيص ومختصر ابن تميم ~~والحاويين وشرح ابن رزين وغيرهم # والرواية الثانية هي فرض لا تسقط سهوا اختاره أبو الخطاب وابن عبدوس ~~المتقدم PageV01P115 مشكوك فيه وقيل لمبيت يده ملابسة للشيطان وهو لمعنى ~~فيهما فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء ~~وقيل وذكره أبو الحسين رواية لإدخالهما الإناء فيصح # ثم يغسل وجهه وهو فرض إجماعا من منابت شعر الرأس إلى النازل من اللحيين ~~والذقن طولا وما بين الأذنين فيجب ms0092 غسل ما بين العذار والأذن في حق الملتحي ~~والفم والأنف منه فتجب المضمضة والإستنشاق وعنه في الكبرى ( وه ) وعنه ~~عكسها نقلها الميموني وعنه يجب الإستنشاق وحده يجب في الوضوء ذكرها صاحب ~~الهداية والمحرر وعنه عكسها ذكرها ابن الجوزي وفي تسميتها فرضا وسقوطها ~~سهوا روايتان ( م 8 9 ) # وعنه هما سنة ( وم ش ) كانتثاره وعنه تجب الصغرى ذكره ابن حزم قال ~~عبدالله قال أبي روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا # قال أبي وأنا أذهب إلى هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مأخوذ من ~~النثرة وهي طرف + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والمجد وابن عبد ~~القوي في مجمع البحرين وابن عبيدان وغيرهم وجزم به في المنور وغيره وقدمه ~~في المحرر وغيره # مسألة 8 9 ثم يغسل وجهه والفم والأنف منه وفي تسميتها فرضا وسقوطهما سهوا ~~روايتان انتهى ذكر مسئلتين # المسألة الأولى 8 إذا قلنا بوجوبهما ( ( ( بوجوبها ) ) ) هل يسميان فرضا ~~أم لا أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم وصاحب الفائق والقواعد الأصولية # المسألة الثانية 9 هل يسقطان سهوا يعني على القول بالوجوب فيما يظهر أم ~~لا أطلق الخلاف فيه أطلقه ( ( ( وأطلقه ) ) ) في الحاويين إذا علمت ذلك فقد ~~قال الشيخ الموفق وتبعه الشارح هذا الخلاف مبني على اختلاف الروايتين في ~~الواجب هل يسمى فرضا أم لا والصحيح أنه يسمى فرضا فيسميان فرضا انتهى وقال ~~ابن عقيل هما واجبان لا فرضان ( ( ( فرضا ) ) ) وقال الزركشي حيث قيل ~~بالوجوب فتركهما أو أحدهما ولو سهوا لم يصح وضوءه قاله الجمهور وقال في ~~الرعاية PageV01P116 الأنف وهما في ترتيب وموالاة كغيرهما وعنه لا وعنه لا ~~في ( ( ( يسميان ) ) ) ترتيب ( ( ( فرضا ) ) ) ويسن تقديم ( ( ( يسميان ) ) ~~) المضمضة ( ( ( سنة ) ) ) عليه ( ( ( مؤكدة ) ) ) والأصح للشافعية ( ( ( ~~واجبا ) ) ) تجب ويتوجه لنا مثله ( ( ( محمد ) ) ) على قولنا لم يدل القرآن ~~عليه وكذا تقديمها على بقية ( ( ( تسميتها ) ) ) الوجه ( ( ( فرضا ) ) ) ~~وقيل يجب ( وش ) وتسن المبالغة فيهما إلى أقاصيهما وفي الرعاية أو أكثره لا ~~في استنشاق فقط خلافا لابن الزاغوني وعنه تجب # وقيل في استنشاق ويكره للصائم ms0093 وحرمه أبو الفرج وهل يكفي وضع الماء فيه ~~بدون إدارته فيه وجهان ( م 10 ) ثم له بلعه ولفظه ولا يجعل المضمضة أولا ~~وجورا ولا الإستنشاق سعوطا # ويجب على الأصح ( ه ) غسل اللحية ومسترسلها ويستحب تخليل الساتر للبشرة ~~وقيل لا ( وم ) كتيمم وقيل يجب كما لو وصفها ( ه ) وشعر غير اللحية مثلها ~~وقيل يجب غسل باطنه ( وش ) وفي استحباب غسل داخل العينين مع أمن الضرر ~~وجهان ( م 11 ) # وعنه يجب ( خ ) وعنه في الكبرى ولا يجب لنجاسة في الأصح ( ه ش ) + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + الكبرى ( ( ( فصل ) ) ) لا يسقطان ( ( ( يغسل ) ~~) ) سهوا ( ( ( يديه ) ) ) على الأشهر وقدمه في الرعاية الصغرى ( ( ( ع ) ) ~~) وهذا ( ( ( وقاسه ) ) ) هو الصحيح ( ( ( الفصول ) ) ) والمعتمد ( ( ( ~~والفروع ) ) ) وقال ( ( ( والنهاية ) ) ) ابن الزاغوني ( ( ( الجوزي ) ) ) ~~إن قيل وجوبهما بالسنة صح مع السهو وحكي عن الإمام أحمد في ذلك روايتان # إحداهما وجوبهما بالكتاب # والثانية بالسنة انتهى # قلت نص الإمام أحمد في رواية أبي داود وابن إبراهيم أنهما لا يسميان فرضا ~~وإنما يسميان سنة مؤكدة أو واجبا ونقل بكر بن محمد إن تركهما ( ( ( حد ) ) ~~) يعيد ( ( ( اليدين ) ) ) كما أمر الله تعالى وهذا يدل على تسميتها فرضا # مسألة 10 قوله وهل يكفي وضع الماء بدون إدارته فيه وجهان انتهى # أحدهما لا يكفي من غير ( ( ( أطراف ) ) ) إدارته ( ( ( الأصابع ) ) ) وهو ~~الصحيح جزم به في المبهج واقتصر عليه ابن تميم وصاحب الفائق وجزم به أيضا ~~في الرعاية وشرح ابن عبيدان وغيرهم وقدمه الزركشي # والوجه الثاني يكفي قال الشيخ الموفق ومن تابعه لا تجب الإدارة في جميع ~~الفم ولا الإيصال إلى جميع باطن الأنف وهذا أيضا موافق للوجه الأول وقال في ~~مجمع البحرين وغيره وقدر المجزيء وصول الماء إلى داخل قال في المطلع ~~المضمضة في الشرع وضع الماء في فيه وإن لم يحركه وقال الزركشي وليس بشيء # مسألة 11 قوله وفي استحباب غسل داخل العينين مع أمن الضرر وجهان انتهى # أحدهما لا يستحب وهو الصحيح بل يكره PageV01P117 # | فصل ثم يغسل يديه إلى المرفقين وهو فرض إجماعا # ويجب إدخالهما على الأصح ( و ) وغسل أظفاره ذكره في الرعاية ( ع ms0094 ) وقاسه ~~في الفصول والفروع والنهاية ( ( ( عبيدان ) ) ) على ( ( ( والصحيح ) ) ) ~~المسترسل من اللحية والفرق أنه ناد لا ( ( ( بمسنون ) ) ) مشقة فيه مقصر ~~بتركه # وذكر ( ( ( والظاهر ) ) ) ابن الجوزي ومعناه ( ( ( وخصال ) ) ) في الفصول ~~إن حد اليدين من ( ( ( يستحب ) ) ) أطراف الأصابع ( ( ( الجنابة ) ) ) # ثم يمسح رأسه وهو فرض إجماعا ويجب مسح ظاهره ( ش ) كله ( وم ) وعفي في ~~المترجم والمبهج عن يسير للمشقة وعنه يجزيء أكثره وعنه قدر الناصية ( وه م ~~) ففي تعيينها وجهان ( م 12 ) وهي مقدمة وقيل قصاص الشعر وعنه وبعضه ( وش ) ~~وفي الإنتصار احتمال في التجديد وفي التعليق للعذر واختاره شيخنا وأنه يمسح ~~معه العمامة ويكون كالجبيرة فلا توقيت ولا يكفي أذنيه في الأشهر # وعنه بعضه للمرأة وهي الظاهرة عنه عند الخلال والشيخ بيديه ويجزيء + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # قال ( ( ( بعض ) ) ) الشيخ ( ( ( يده ) ) ) في المغني وابن عبيدان ~~والصحيح أنه ليس بمسنون وصححه في مجمع البحرين والظاهر أنه تابع المجد في ~~شرحه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والشرح وابن تميم وحواشي ~~المقنع للمصنف والفائق وغيرهم قال الزركشي اختاره القاضي في تعليقه ~~والشيخان # والوجه الثاني يستحب قطع به في الهداية والفصول وتذكرة ابن عقيل وخصال ~~ابن البنا والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والنظم وغيرهم وقدمه في ~~الرعايتين والحاويين وغيرهم وقيل يستحب في الجنابة دون الوضوء ( ( ( أمر ) ~~) ) # مسألة 12 قوله في مسح الرأس وعنه يجزيء قدر الناصية ففي تعيينها وجهان ~~وأطلقهما ابن تميم أحدهما لا تتعين الناصية للمسح بل لو مسح قدرها من وسطه ~~أو من أي جانب منه أجزأه وهو الصحيح وذكره القاضي وابن عقيل عن الإمام أحمد ~~وجزم به ابن رزين في شرحه وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن عبيدان ~~والرعايتين والحاويين وغيرهم قال الزركشي لا تتعين الناصية على المعروف قال ~~في مجمع البحرين وإيجاز ابن حمدان هذا أصح الوجهين انتهى # والوجه الثاني تتعين قال ابن عقيل يحتمل أن تتعين الناصية للمسح واختاره ~~القاضي في موضع من كلامه والله PageV01P118 بعض يده وعنه أكثرها ويجزيء ~~بحائل ( ( ( إطلاق ) ) ) في الأصح ( ( ( مسح ) ) ) ( وه ش ) ويستحب من مقدم ~~رأسه ثم يمرهما ms0095 إلى قفاه ثم يردهما وعنه بماء جديد إلى مقدمه وعنه لا ~~يردهما من انتشر شعره ويردهما من لا شعر له أو كان مضفورا ( ش ) وعنه تبدأ ~~المرأة بمؤخرة وتختم به وعنه فيها كل ناحية لمنصب الشعر وقيل يجزيء بل ~~الرأس بلا مسح ( وه ش ) وإن غسله أجزأ في الأصح إن أمر يده وعنه أولا ( وه ~~ش ) وإن أصابه ماء أجزأه إن أمر يده وعنه وقصده وإن لم يمرها ولم يقصده ~~فكغسله # والنزعتان منه في الأصح وفي صدغ وتحذيف وجهان ( م 13 14 ) والأذنان منه ( ~~وه م ) ففي وجوب مسحهما وأخذ ماء جديد لهما ( وه ش ) كما لو لم يبق بيده ~~بلل روايتان ( م 15 16 ) ويستحب مسحهما بعد ذكره القاضي ويتوجه + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + أعلم ( ( ( تخريج ) ) ) إذا ( ( ( واحتمال ) ) ~~) علمت ذلك ( ( ( الأزجي ) ) ) ففي ( ( ( يمسح ) ) ) إطلاق ( ( ( الأذنين ) ~~) ) المصنف ( ( ( معا ) ) ) الخلاف والحالة ما ( ( ( يصرحوا ) ) ) ذكر ( ( ~~( بخلافه ) ) ) شيء # مسألة ( ( ( هما ) ) ) 13 14 قوله ( ( ( عضوان ) ) ) في مسح الرأس ( ( ( ~~خ ) ) ) والنزعتان منه على الأصح ( ( ( الترتيب ) ) ) وفي صدغ ( ( ( يأخذ ) ~~) ) وتحذيف ( ( ( لصماخيه ) ) ) وجهان ( ( ( ماء ) ) ) انتهى يعني هل ( ( ( ~~أذنيه ) ) ) هما من الرأس أو ( ( ( كبقيته ) ) ) من الوجه ( ( ( اليمنى ) ) ~~) وفيه ( ( ( بخنصرها ) ) ) مسئلتان ( ( ( واليسرى ) ) ) وأطلقهما ( ( ( ~~بالعكس ) ) ) في الهداية والفصول ( ( ( ويخلل ) ) ) والمذهب ( ( ( باليسرى ~~) ) ) ومسبوك الذهب ( ( ( أسفل ) ) ) والمستوعب ( ( ( الرجل ) ) ) والخلاصة ~~والتلخيص ( ( ( نهاية ) ) ) والبلغة ( ( ( الأزجي ) ) ) والرعاية ( ( ( ~~بخنصر ) ) ) الصغرى ( ( ( يده ) ) ) والحاويين ( ( ( اليمنى ) ) ) وشرح ( ( ~~( ويستحب ) ) ) ابن عبيدان ( ( ( الجوزي ) ) ) والمصنف في محظورات الإحرام ~~أيضا وغيرهم # أحدهما هما من الرأس وهو الصحيح اختاره الشيخ في الكافي والمجد وقال هو ~~ظاهر كلام الإمام أحمد قال في الرعاية الكبرى الأظهر أنهما من الرأس قال في ~~مجمع البحرين ( ( ( طاعة ) ) ) هذا أصح ( ( ( لدليل ) ) ) الوجهين وقدمه ~~ابن ( ( ( منع ) ) ) رزين ( ( ( يسير ) ) ) في الصدغ # والوجه الثاني هما من الوجه اختاره ابن حامد قاله القاضي وحكى القاضي أبو ~~الحسين في الصدغ روايتين وقيل التحذيف من الوجه والصدغ من الرأس اختاره ابن ~~حامد قاله جماعة واختاره الشيخ في المغني وقال ابن عقيل الصدغ من الوجه ~~قاله الشارح وأطلقهما ابن تميم والزركشي وأطلقهما ابن رزين في التحذيف # تنبيه يأتي في كلام المصنف ms0096 في باب محظورات الإحرام ( ( ( ترتيب ) ) ) ~~إطلاق الخلاف في محل الصدغ وتفسير ( ( ( وتوضأ ) ) ) التحذيف ( ( ( علي ) ) ~~) وهل هما من الرأس أو من الوجه أيضا ( ( ( البختري ) ) ) فحصل التكرار ( ( ~~( عبيد ) ) ) # مسألة 15 16 قوله والأذنان منه ففي وجوب مسحهما واستحباب أخذ ماء جديد ~~لهما كما لو لم يبق في يده بلل روايتان انتهى ذكر المصنف مسئلتين # المسألة الأولى 15 هل يجب مسحهما إذا قلنا هما من الرأس وقلنا بوجوب ~~PageV01P119 تخريج واحتمال وذكر الأزجي يمسح الأذنين معا ( وش ) ولم يصرحوا ~~بخلافه وعنه هما عضوان مستقلان ( وش ) فيجب ماء جديد في وجه ( خ ) ويتوجه ~~منه يجب الترتيب # ولا يأخذ لصماخيه ماء غير ظاهر أذنيه ( ش ) والبياض فوقهما دون الشعر من ~~الرأس كبقيته بدليل الموضحة ولم يجوز شيخنا الإقتصار عليه ولا يستحب تكرار ~~المسح وعنه بلى بماء جديد # نصره أبو الخطاب وابن الجوزي ( وش ) وكذا أذنيه ( و ) ذكره ابن هبيرة ولا ~~سمح العنق وعنه بلى اختاره في الغنية وابن الجوزي في أسباب الهداية # وأبو البقاء وابن الصيرفي وابن رزين ( وه ) والرجلان كاليدين فيما تقدم ( ~~و ) والكعبان العظمان الناتئان ( و ) ويستحب تخليل أصابع يديه على الأصح ( ~~ش ) كرجليه ( و ) زاد جماعة فيخلل رجليه بخنصره لخبر المستورد رواه أحمد ~~وغيره ولكنه ضعيف + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مسح جميعه أم لا ~~يجب أطلق الخلاف وأطلقه في الرعايتين ومختصر ابن تميم والحاويين وشرح ابن ~~عبيدان وغيرهم # إحداهما لا يجب مسحهما بل يستحب وهو الصحيح قال الزركشي وهي الأشهر نقلا # قال الشارح هذا ظاهر المذهب قال في الفائق هذا أصح الروايتين قال في مجمع ~~البحرين هذا أظهر الروايتين واختاره الخلال والشيخ وجزم به في العمدة قال ~~في المغني والظاهر عن أبي عبدالله أنه لا يجب مسحهما وإن وجب الإستيعاب قال ~~الشارح والناظم والأولى مسحهما يعنيان لأجل الخروج من الخلاف والرواية ~~الثانية يجب مسحهما نص عليه قال الزركشي اختاره الأكثر انتهى وجزم به في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والتلخيص والمحرر وغيرهم وهو ~~ظاهر كلامه في الوجيز وغيره وقدمه في الشرح وشرح ابن رزين وهو من مفردات ms0097 ~~المذهب PageV01P120 ويبدأ من اليمنى بخنصرها واليسرى بالعكس للتيامن زاد في ~~التلخيص يخلل باليسرى من أسفل الرجل وفي نهاية الأزجي بخنصر يده اليمنى ~~ويستحب التيامن ( و ) وقيل يكره تركه ( وش ) والغسل ثلاثا ( و ) حتى طهارة ~~المستحاضة ذكره في الخلاف ويعمل في عددها بالأقل ( وه ش ) وفي النهاية ~~بالأكثر وتكره الزيادة ( و ) وقيل تحرم قال جماعة يكره الكلام وذكره بعضهم ~~عن العلماء والمراد بغير ذكر الله تعالى كما صرح به جماعة والمراد بالكراهة ~~ترك الأولى ( و ) للحنفية والشافعية مع أن ابن الجوزي وغيره لم يذكروه فيما ~~يكره ويسن وذكر جماعة يقول عند كل عضو ما ورد والأول أظهر لضعفه جدا مع أن ~~كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره ولو شرع لتكرر منه ولنقل ~~عنه # قال أبو الفرج ويكره السلام عليه وفي الرعاية ورده مع أنه ذكر لا يكره رد ~~متخل وهو سهو وظاهر كلام الأكثر لا يكره السلام ولا الرد وإن كان الرد على ~~طهر أكمل لفعله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين أن أم هانيء سلمت على ~~النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فقال من هذه قلت أم هانيء بنت أبي طالب ~~قال مرحبا بأم هانيء فظاهر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيه حكى الخلاف روايتين كما حكاه المصنف ابن عبد القوي في مجمع البحرين ~~وابن تميم وصاحب الفائق والزركشي وغيرهم حكاهما ( ( ( وحكاهما ) ) ) وجهين ~~في الرعاية الصغرى والحاويين وقدمه في الرعاية الكبرى # المسألة الثانية 16 هل يستحب أخذ ماء جديد لهما أم لا أطلق الخلاف وأطلقه ~~في الهداية والمستوعب والتلخيص والبلغة في صفة الوضوء والمحرر والرعايتين ~~والحاويين ومجمع البحرين وغيرهم # إحداهما يستحب مسحهما بماء جديد وهو الصحيح اختاره الخرقي وابن أبي موسى ~~والقاضي في الجامع الصغير والشيرازي وابن البنا والشيخ والشارح وابن عبدوس ~~في تذكرته قال في الخلاصة يستحب على الأصح وجزم به ابن عقيل في التذكرة ~~والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والكافي والمقنع والمذهب الأحمد والتلخيص ~~والبلغة في سنن الوضوء وشرح ابن منجا والإفادات والوجيز ومنتخب الآدمي ~~وغيرهم # والرواية الثانية ms0098 لا يستحب بل يمسحان بماء الرأس اختاره القاضي في تعليقه ~~وأبو الخطاب في خلافه الصغير والمجد في شرح الهداية والشيخ تقي الدين وابن ~~عبيدان وصاحب الفائق وغيرهم # قلت وهو أولى وقال ابن رجب في الطبقات ذكر الشيخ تقي الدين في ~~PageV01P121 كلامهم لا تستحب التسمية عند كل عضو # وظاهر ما ذكره بعضهم يستقبل القبلة ولا تصريح بخلافه وهو متجه في كل طاعة ~~إلا لدليل والأقطع يغسل الباقي أصلا # وكذا تبعا في المنصوص ( م ) ومن تبرع بتطهيره لزمه ويتوجه لا ويتيمم ( وه ~~م ) ويأتي في استطاعة الحج ويلزمه بأجرة مثله وقيل لا ( وه ) لتكرار الضرر ~~دواما وإن عجز صلى وفي الإعادة وجهان كعادم ماء وتراب ( م 17 ) # ويتوجه في استنجاء مثله وفي المذهب يلزمه بأجرة مثله وزيادة لا تجحف بمال ~~في أحد الوجهين وأن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء ففي صحة طهارته ~~وجهان ( م 18 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + شرح العمدة أن أبا ~~الفتح بن جلبة قاضي حران كان يختار مسح الأذنين بماء جديد بعد مسحهما بماء ~~الرأس قال ابن رجب وهو غريب بعيد انتهى والذي رأيناه في شرح العمدة للشيخ ~~تقي الدين أنه قال ذكر القاضي عبد الوهاب وابن حامد أنهما يمسحان بماء جديد ~~بعد أن يمسحهما بماء الرأس قال وليس بشيء انتهى فزاد ابن حامد أن عبد ~~الوهاب هذا هو ابن جلبة قاضي حران # مسألة 17 قوله ويلزم العاجز بأجرة مثله وقيل لا يلزم لتكرار ( ( ( لتكرر ~~) ) ) الضرر دواما وإن عجز صلى وفي الإعادة وجهان كعادم ماء وتراب انتهى ~~وكذا قال في المغني والشرح وابن عبيدان وأطلقهما في التلخيص والرعايتين # أحدهما لا يعيد وهو الصحيح قال في مجمع البحرين صلى ولم يعد في أقوى ~~الوجهين قال ابن تميم وابن رزين وغيرهما صلى على حسب حاله ولم يذكروا إعادة ~~ولا عدمها # قلت هذا الصحيح من المذهب وقد صحح الشيخ الموفق والمجد والشارح وصاحب ~~مجمع البحرين والتصحيح وتصحيح المحرر والفائق وغيرهم # وقال الناظم إنه المشهور واختاره ابن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين ~~ونصره ( ( ( ونصراه ms0099 ) ) ) ابن عبيدان وغيره وجزم به ناظم المفردات وغيره ~~وقدمه المصنف وغيره إنه لا يلزمه الإعادة فيما إذا عدم الماء والتراب وكان ~~الأليق بالمصنف تقديمه هنا ولكنه تابع الشيخ في المغني والوجه الثاني تلزمه ~~الإعادة # مسألة 18 قوله وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء ففي صحة طهارته ~~PageV01P122 ( وش ) وقيل يصح ممن يشق تحرزه منه وجعل شيخنا مثله كل يسير ~~منع حيث كان كدم وعجين واختار العفو وإذا فرغ استحب رفع بصره إلى السماء ~~وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ~~وما ورد # ويتوجه ذلك بعد الغسل ولم يذكروه والترتيب ( ه م ) كما ذكره الله تعالى ~~والموالاة ( ه ش ) فرضان على الأصح وقيل يسقط ترتيب وقيل وموالاة سهوا ( وم ~~ر ) واختار في الإنتصار لا ترتيب في نفل وضوء وإنه يصح بالمستعمل مع كونه ~~طاهرا ومعناه في الخلاف في المسألة الأولى وتوضأ علي فمسح وجهه ويديه ورأسه ~~ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث وأن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثله # قال شيخنا إذا كان مستحبا له أن يقتصر على البعض كوضوء ابن عمر لنومه ~~جنبا إلا رجليه # وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فأتى حاجته يعني ~~الحدث ثم غسل وجهه ويديه ثم نام وذكر بعض العلماء أن هذا الغسل للتنظيف ~~والتنشيط للذكر وغيره وإن انغمس في راكد كثير ثم أخرجها مرتبا نص عليه وقيل ~~أو مكث بقدره أجزأ كجار وفي الإنتصار لم يفرق أحمد بينهما وإن تحرك في راكد ~~يصير كجار فلا بد من الترتيب والموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو ~~قبله وقيل أي عضو كان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وجهان انتهى ~~وأطلقهما في الحاويين # أحدهما لا تصح طهارته اختاره ابن عقيل وجزم به في الفصول وقدمه في ~~التلخيص وشرح ابن رزين وابن عبيدان والقواعد الأصولية وغيرهم # والوجه الثاني تصح وهو الصحيح صححه في الرعاية الكبرى والمصنف في حواشي ~~المقنع وجزم به في الإفادات وقدمه في ms0100 الرعاية الصغرى وإليه ميل الشيخ ~~الموفق قال في مجمع البحرين اختاره شيخ الإسلام يعني به الشيخ الموفق ومال ~~إليه هو واختاره الشيخ تقي الدين قال المصنف وقيل تصح ممن يشق تحرزه منه ~~كأرباب الصنائع والأعمال الشاقة من الزراعة وغيرها واختاره في التلخيص ~~PageV01P123 وقيل بل الكل ويعتبر زمن معتدل وقدره من غيره ولو جف لاشتغاله ~~في الآخر بسنة كتخليل أو إسباغ أو إزالة شك لم يضر ولوسوسة وإزالة نجاسة ~~وجهان ( م 19 21 ) # ولتحصيل الماء روايتان ويضر إسراف وإزالة وسخ ونحوه وعنه يعتبر طول الفصل ~~عرفا قال الخلال هو أشبه بقوله والعمل عليه # ويسن تجديد الوضوء لكل صلاة للأخبار وعنه لا كما لو لم يصل بينهما ويتوجه ~~احتمال كما لو لم يفعل بينهما ما يستحب له الوضوء وكتيمم وكغسل خلافا لشرح ~~العمدة فيه وحكي عنه يكره الوضوء وقيل لا يداوم عليه ويأتي فعل الوارث لها ~~وندرها وهل هي مقصودة في نفسها فيلزم منه استحبابة ولو لم يفعل به شيئا ~~كقول بعض الشافعية # وعلل ابن عقيل استحبابه بأنه عبادة يشترط لها النية فكان له نفل مشروع ~~كالصلاة # وتباح معونته ( و ) وتنشيف أعضائه ( و ) وعنه يكرهان كنفض يده لخبر أبي + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 19 21 قوله ولوسوسة وإزالة نجاسة وجهان ولتحصيل الماء روايتان يعني ~~إذا أخل بالموالاة بسبب ذلك هل يضر أم لا إذا قلنا هي فرض فذكر المصنف ثلاث ~~مسائل # المسألة الأولى 19 هل تضر وتقطع الموالاة الإطالة بسبب الوسوسة في أثناء ~~الوضوء أم لا أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم والزركشي # أحدهما لا يضر وهو الصحيح صححه في الرعاية الكبرى وقدمه في المغني والشرح ~~وشرح ابن عبيدان وابن رزين وغيرهم # والوجه الثاني يضر جزم به في الحاوي الكبير ومجمع البحرين والظاهر أنهما ~~تابعا المجد في شرحه وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير # المسألة الثانية 20 هل تضر الإطالة بسبب إزالة نجاسة في أثناء الوضوء أم ~~لا تضر أطلق فيه الخلاف وأطلقه ابن تميم والزركشي # أحدهما يضر وهو الصحيح قدمه في الرعاية الكبرى والوجه الثاني ms0101 لا يضر # المسألة الثالثة 21 هل تضر الإطالة لأجل تحصيل الماء أم لا أطلق الخلاف ~~وأطلقه ابن تميم # أحدهما يضر وهو الصحيح قدمه في الرعاية والزركشي وهو ظاهر كلام ابن رزين ~~في شرحه والرواية الثانية لا يضر ولا يقطع الموالاة PageV01P124 هريرة إذا ~~توضأ تم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مرواح الشيطان رواه المعمري وغيره من ~~رواية البختري بن عبيد وهو متروك واختار صاحب المغني والمحرر وغيرهما لا ~~PageV01P125 يكره وهو أظهر ( و ) وقيل لأحمد عن مسح بلل الكف فكرهه وقال لا ~~أدري لم أسمع فيه بشيء ويتوجه الخلاف وإن وضأه غيره ونواه # وقيل وموضئه المسلم صح ( و ) وعنه لا وإن أكرهه عليه بم يصح في الأصح ~~ويقف عن يساره وقيل عن يمينه وتسن الزيادة على موضع الفرض وعنه لا ( وم ) ~~ويباح هو وغسل في مسجد إن لم يؤذ به أحدا حكاه ابن المنذر إجماعا وعنه يكره ~~( وه م ) وإن نجس حرم كاستنجاء وريح وهل يكره إراقته فيما يداس فيه روايتان ~~( م 22 ) ويكره في مسجد قال شيخنا ولا يغسل فيه ميت قال ويجوز عمل مكان فيه ~~للوضوء للمصلحة بلا محظور ومحل الحدث جميع البدن ذكره القاضي وأبو الخطاب ~~وأبو الوفاء وأبو يعلى الصغير كالجنابة ويتوجه وجه أعضاء الوضوء ويجب ~~الوضوء بالحدث ذكره ابن عقيل وغيره وفي الإنتصار بإرادة الصلاة بعده قال ~~ابن الجوزي لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة بل يستحب ويتوجه ~~قياس المذهب بدخول الوقت لوجوب الصلاة إذن ووجوب الشرط بوجوب المشروط ~~ويتوجه مثله في غسل قال شيخنا وهو لفظي ولا يكره طهره من إناء نحاس ونحوه ~~في المنصوص ولا من إناء بعضه نجس في ظاهر كلامهم وفي الفصول والمستوعب يكره ~~ولا مما بات مكشوفا قال في الفصول ومن مغطى أفضل واحتج بنزول الوباء فيه ~~وأنه لا يعلم هل يختص الشرب أو يعم ويأتي فرض الوضوء ومتى فرض وهل يختص هذه ~~الأمة أول اجتناب النجاسة + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 22 قوله وهل يكره إراقته يعني الماء المتوضأ به فيما يداس فيه ms0102 ~~روايتان انتهى وأطلقهما في الفصول والمذهب وشرح ابن عبيدان وغيرهم # إحداهما يكره فيما يداس فيه كالطريق ونحوه وهو الصحيح اختاره ابن حمدان ~~في الإيجاز وقدمه في الرعاية الكبرى ومختصر ابن تميم ولم يذكر في الجامع ~~خلافه والرواية الثانية لا يكره # تنبيه على القول بالكراهة تكون تنزيها للماء وجزم به في الرعاية # قلت وهو الصواب وقيل للطريق لأنه مختلف في نجاسته # قال ابن تميم وابن عبيدان وهل ذلك تنزيه للماء أو للطريق على وجهين ~~وأطلقهما أيضا في الفصول فهذه اثنتان وعشرون مسألة قد فتح الله علينا ~~بتصحيحها PageV01P126 $ باب مسح الحائل # وهو أفضل وعنه الغسل ( و ) وعنه هما سواء ولا يستحب ان يلبس ليمسح كالسفر ~~ليترخص ويأتي في القصر والمسح رخصة وعنه عزيمة والظاهر أن من فوائدها المسح ~~في سفر المعصية ويتعين المسح على لابسه ويكره في المنصوص لبسه مع مدافعة ~~أحد الأخبثين ( وم ) ويجوز المسح حتى لزمن وامرأة وفي رجل واحدة لم يبق من ~~فرض الأخرى شيء في حدث أصغر على ساتر ( ( ( سائر ) ) ) محل الفرض ثابت ~~بنفسه لا بشدة في المنصوص وقيل ولا يبدو بعضه لولا شده ( ه ش ) مباح على ~~الأصح ( ه ش ) لأن المعصية لا تختص اللبس لأنه لو تركه لم يزل إثم الغصب ~~بخلاف سفر المعصية فإنه لو تركه خرج منها ذكره القاضي وغيره # وفي الفصول والنهاية والمستوعب إلا لضرورة برد لا يصف القدم بصفاته في ~~الأصح ( ه ) يمكن المشي فيه # وقيل يعتاد ( وه ) وقيل ويمنع نفوذ الماء ( وش ) وفي رواية اعتبار طهارة ~~عينه في الضرورة وجهان ( م 1 ) # من خف ( و ) وموق وهو الجرموق خف قصير ولو فوق خف ( ش م ر ) للحاجة إليه ~~في البلاد الباردة ولا يضر عدمها كخف الخشب وجورب صفيق ( م ) كمجلد ومنعل ~~ونحوه ( و ) فإن ثبت بنعل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب ~~مسح الحائل # مسألة 1 قوله وفي اعتبار طهارة عينه في الضرورة وجهان وأطلقهما في الفصول ~~والمستوعب ونهاية أبي المعالي ومختصر ابن تميم ومجمع البحرين والرعايتين ~~والحاويين قال في الرعاية الكبرى وفي النجس العين وقيل ms0103 لضرورة برد أو غيره ~~وجهان انتهى # أحدهما يشترط طهارة عينه فلا يصح المسح على جلد الكلب والخنزير والميتة ~~قبل الدبغ في بلاد الثلوج إذا خشي سقوط أصابعه ونحوه بل يتيمم للرجلين وهذا ~~الصحيح قال المجد في شرحه وتبعه ابن عبيدان هذا الأظهر واختاره ابن عقيل ~~وابن عبدوس المتقدم قال المنصف في حواشي المقنع لا يجوز المسح على ~~PageV01P127 فقيل يجب مسحهما وعنه أو ( ( ( يشترط ) ) ) أحدهما ( ( ( طهارة ~~) ) ) ( م ( ( ( عينه ) ) ) 2 ) # وإن ( ( ( فيصح ) ) ) كان ( ( ( المسح ) ) ) فيه خرق ( ( ( إذنا ) ) ) ~~ينضم ( ( ( ونجاسة ) ) ) بلبسه ( ( ( الماء ) ) ) جاز ( ( ( حال ) ) ) وإلا ~~فلا ( وش ) في المنصوص فيهما وإن كان تحت مخرق جورب أو خف جاز المسح لا ~~لفافة ( ( ( يضر ) ) ) في المنصوص فيهما # وعنه في الأولى هما كنعل مع جورب وفي مخرق على مخرق يستتر بهما القدم ~~وجهان ( م 3 ) # ويمسح صحيحا على مخرق أو لفافة واختار شيخنا مسح القدم ونعلها التي يشق ~~نزعها إلا بيد أو رجل كما جاءت به الآثار قال والإكتفاء ههنا ( ( ( هاهنا ) ~~) ) بأكثر القدم نفسها أو الظاهر منها غسلا أو مسحا أولى من مسح بعض الخف ~~ولهذا لا يتوقت وكمسح عمامة وأنه يمسح خفا مخرقا إلا أن تخرق أكثره فكالنعل ~~وكذا ملبوس دون كعب ولا يمسح لفائف في المنصوص ( و ) وتحتها نعل أو لا ولو ~~مع مشقة في الأصح ولا خفين لبسا على ممسوحين لأن اللبس بعد مضي بعض المدة ~~يمنع البناء ويستأنفها بدليل ما لو مسح ثم خلعهما ثم لبس استأنف المدة ~~ويتوجه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الأصح ( ( ( الجواز ) ) ) # الوجه الثاني لا يشترط ( ( ( ينقضها ) ) ) طهارة عينه ( ( ( وجود ) ) ) ~~فيصح ( ( ( الماء ) ) ) المسح ( ( ( يمسح ) ) ) على ذلك قال الزركشي وهو ~~ظاهر كلام أبي محمد للأذن فيه إذن ونجاسة الماء حال المسح لا يضر انتهى قال ~~في مجمع البحرين ومفهوم كلام الشيخ اختيار عدم اشتراط إباحته # مسألة 2 فإن ثبت بنعله فقيل يجب مسحهما وعنه أحدهما انتهى وأطلقهما ابن ~~تميم وابن عبيدان والزركشي وغيرهم # أحدهما يجب أن يمسح على الجوربين وسيور النعلين قدر الواجب قاله القاضي ~~وهو ظاهر كلامه في التلخيص وقدمه في الرعاية الكبرى ms0104 قال في الرعاية الصغرى ~~والحاويين ( ( ( أشهب ) ) ) مسحهما ( ( ( المالكي ) ) ) فجزما بمسحهما ( ( ~~( سريج ) ) ) قال ( ( ( الشافعي ) ) ) في الكبرى ( ( ( حزم ) ) ) وقيل ~~يجزيء ( ( ( لبس ) ) ) مسح الجورب وحده ( ( ( عمامة ) ) ) وقيل أو النعل ( ~~( ( عكسه ) ) ) وحده ( ( ( فوجهان ) ) ) انتهى وعنه يجب ( ( ( شد ) ) ) مسح ~~أحدهما قال المجد وتبعه في مجمع البحرين وشرح ابن عبيدان ظاهر كلام الإمام ~~أحمد إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب وقدموه # قلت ( ( ( مسحهما ) ) ) وهو ( ( ( عزيمة ) ) ) الصحيح من المذهب وظاهر ~~كلام كثير من الأصحاب لكن يبعد أن تكون السيور قدر الواجب # مسألة 3 قوله وفي مخرق على مخرق يستر القدم بهما وجهان انتهى وهما ~~احتمالان مطلقان في المغني والكافي والشرح وأطلق الوجهين ابن تميم وابن ~~عبيدان وابن عبد القوي في مجمع البحرين وبناهما على القول بجواز مسح المخرق ~~فوق الصحيح PageV01P128 الجواز ( وم ) ولو تيمم ( ( ( المسح ) ) ) ثم لبسه ~~ثم وجد ماء لم يمسح ( و ) لبطلان طهارته ونقله عبدالله ونقل من قال لا ~~ينقضها إلا وجود الماء يمسح وهو قول في الرعاية ( ( ( الحاويين ) ) ) وقال ~~أشهب المالكي وابن سريج الشافعي وابن حزم وإن لبس خفا على طهارة مسح فيها ~~عمامة أو عكسه فوجهان # وكذا إن شد جبيرة مسح فيها عليهما أو على أحدهما وقيل يجوز لأن مسحهما ~~عزيمة ( م 4 6 ) # وإن لبس خفا على طهارة مسح فيها جبيرة مسح + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + # أحدهما لا يجزي المسح عليهما وهو الصحيح قال في الحاويين فلا مسح في أصح ~~( ( ( رجله ) ) ) الوجهين ( ( ( ومسح ) ) ) وجزم ( ( ( عليها ) ) ) به في ( ~~( ( العادة ) ) ) المستوعب وغيره وقدمه في الرعايتين وغيره # والوجه الثاني يجزيء قدمه ابن رزين في شرحه # مسألة 4 6 قوله وإن لبس خفا على طهارة مسح فيها عمامة أو عكسه فوجهان ~~وكذا إن شد جبيرة مسح فيها عليهما أو على أحدهما وقيل يجوز لأن مسحها عزيمة ~~انتهى # ذكر المصنف مسائل # المسألة الأولى 4 لو لبس خفا على طهارة مسح فيها عمامة # المسألة الثانية 5 عكسها لبس عمامة على طهارة مسح فيها خفا وأطلق الخلاف ~~في جواز المسح وعدمه فيهما وأطلقه فيهما في الرعايتين والحاويين ومختصر ابن ~~تميم والزركشي وغيرهم قال ms0105 ابن عبيدان في شرحه قال أصحابنا ظاهر كلام الإمام ~~أحمد لا يجوز المسح انتهى قال في الفصول والمغني والشرح وقال بعض أصحابنا ~~ظاهر كلام الإمام أحمد لا يجوز المسح والظاهر أن ابن عبيدان تابعهم وسقطت ~~لفظة بعض في الكتابة وقال القاضي يحتمل جواز المسح قال الزركشي أصحهما عند ~~أبي البركات الجواز جريا على قاعدته من أن المسح يرفع الحدث انتهى وصححه ~~ابن عبيدان أيضا في مكان آخر # قلت الصحيح من المذهب أن المسح يرفع الحدث وهو المنصوص وعليه الأكثر ~~وقدمه المصنف وغيره إذا علم ذلك فالصحيح من المذهب جواز المسح في هاتين ~~المسئلتين ( ( ( المسألتين ) ) ) # والوجه الثاني لا يجوز المسح ولا يجزيء وهو ظاهر كلام الإمام أحمد كما ~~تقدم PageV01P129 # وقيل إن كانت ( ( ( المسح ) ) ) في رجله ومسح عليها ( ( ( مسحها ) ) ) ثم ~~( ( ( عزيمة ) ) ) لبس الخف ( ( ( بهذا ) ) ) لم يمسح عليه ويمسح عمامة ~~محنكة ( ح ( ( ( تقدم ) ) ) ) ساترة ( ( ( وصحح ) ) ) ما جرت به العادة ( ( ~~( المنع ) ) ) وفي ذات ذؤابة وجهان ( م 7 ) # وذكرها ابن شهاب وجماعة في صماء وقالوا لم يفرق أحمد وفي مفردات ابن عقيل ~~هو مذهبه والظاهر إن لم يكن يقينا قد اطلعوا على كراهة أحمد للبسها وإنما ~~رأوا أن الكراهة لا تمنع الرخصة ويأتي قريبا النهي عن الكي اختار شيخنا ~~وغيره المسح وقال هي كالقلانس وكره أحمد لبس المحنكة ونقل الحسن أبو ثواب ~~كراهية شديدة ولم يصرح الأصحاب بإباحة لبسها بل ذكر بعضهم كراهة أحمد وقال ~~بعضهم لا تباح مع النهي فلا يتعلق بها رخصة وعلله بعضهم بعدم المشقة كالكلة ~~وبأنها تشبه عمائم أهل الذمة وقد نهي عن التشبه بهم ويأتي في ستر العورة ~~وقال شيخنا المحكي عن أحمد الكراهة والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى ~~التحريم ومثل هذا لا يمنع الترخص كسفر النزهة كذا قال ويأتي في القصر # ولعل ظاهر من جوز المسح إباحة لبسها وهو متجه لأنه فعل أبناء المهاجرين + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # المسألة ( ( ( والأنصار ) ) ) الثالثة ( ( ( وتحمل ) ) ) 6 لو ( ( ( ~~كراهة ) ) ) شد ( ( ( السلف ) ) ) جبيرة على طهارة مسح فيها على خف ( ( ( ~~الحاجة ) ) ) وعمامة أو على أحدهما ( ( ( ترك ) ) ) فالصحيح من ms0106 ( ( ( وحمله ~~) ) ) المذهب أن حكمها ( ( ( الكراهة ) ) ) حكم ( ( ( إنما ) ) ) المسألة ~~التي قبلها ( ( ( عمر ) ) ) خلافا ( ( ( وابنه ) ) ) ومذهبا ( ( ( والحسن ) ~~) ) وقدمه ( ( ( وطاوس ) ) ) المستحب ( ( ( والثوري ) ) ) وقد جزم ( ( ( ~~الصحة ) ) ) في ( ( ( نظر ) ) ) الرعاية الصغرى ( ( ( يمسح ) ) ) والحاويين ~~( ( ( معها ) ) ) هنا بالجواز ( ( ( العادة ) ) ) واختاره ( ( ( كشفه ) ) ) ~~المجد وغيره فتأكد القول بالصحة ( ( ( الأذنين ) ) ) هنا وهو ( ( ( يمسح ) ~~) ) الصواب ( ( ( قلنسوة ) ) ) وضعف الرعاية الكبرى هذا وصحح المنع وأطلق ~~الوجهين هنا في المعنى والشرح وشرح ابن عبيدان وغيرهم وقيل يجوز ( ( ( ~~المحبوسة ) ) ) المسح ( ( ( تحت ) ) ) هنا ( ( ( حلقه ) ) ) وإن منعناه ( ( ~~( ساترا ) ) ) في ( ( ( كخضاب ) ) ) الأولى لأن مسحهما عزيمة وجزم بهذا ~~القول في الرعاية الصغرى والحاويين كما تقدم وصحح الرعاية الكبرى المنع هنا ~~وأطلق الخلاف هناك فتلخص ثلاث طرق # أحدها هي مثل التي قبلها وهو الصحيح # والثاني جواز المسح هنا وإن منعناه هناك # والثالث منعه هنا وإطلاق الخلاف هناك وهي طريقته في الكبرى والله أعلم # مسألة 7 قوله وفي ذات ذؤابة وجهان انتهى وأطلقهما في الهداية والفصول ~~والمذهب والمستوعب وشرح أبي البقاء والمغني والكافي والمقنع والهادي ~~والخلاصة والتلخيص والبلغة والمحرر وشرح الهداية للمجد والنظم ومجمع ~~البحرين وشرح الخرقي للطوفي وشرح ابن منجا وشرح العمدة للشيخ تقي الدين ~~وشرح ابن عبيدان ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم ~~أحدهما يجوز المسح عليها وهو الصحيح جزم به في العمدة والمنور ومنتخب ( ( ( ~~والمنتخب ) ) ) الآدمي والتسهيل وقدمه ابن زرين في شرحه واختاره ابن عقيل ~~وابن الزاغوني والشيخ الموفق وإليه ميل ابن عبد القوي في مجمع البحرين وابن ~~عبيدان وهو PageV01P130 والأنصار ( ( ( مقتضى ) ) ) وتحمل ( ( ( اختيار ) ) ~~) كراهة السلف على الحاجة ( ( ( العمامة ) ) ) إلى ( ( ( الصماء ) ) ) ذلك ~~لجهاد أو غيره ( ( ( يدل ) ) ) واختاره شيخنا أو على ترك الأولى وحمله صاحب ~~( ( ( مخالف ) ) ) المحرر ( ( ( لما ) ) ) وغيره على غير ( ( ( العمدة ) ) ~~) ذات ذؤابة ( ( ( أر ) ) ) مع أن الكراهة ( ( ( الجواز ) ) ) إنما ( ( ( ~~اختيار ) ) ) هي عن عمر وابنه والحسن وطاووس والثوري وفي الصحة نظر ولا ~~يمسح معها ما العادة كشفه وعنه يجب وعنه حتى الأذنين ولا يمسح قلنسوة وعنه ~~بلى وقيل المحبوسة تحت حلقة ولا ساترا كخضاب نص عليه # ولا تمسح امرأة عمامة ولحاجة برد وغيره وجهان ( م 8 ) # وإن قيل ms0107 يكره التشبه فوجه خلاف كصماء ومثل الحاجة لو لبس محرم خفين لحاجة ~~هل يمسح ( م 9 ) # وتمسح قناعها وهو الخمار المدار تحت الحلق وعنه المنع + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + مقتضى ( ( ( ويجب ) ) ) اختيار ( ( ( مسح ) ) ) ~~الشيخ ( ( ( الجبيرة ) ) ) تقي ( ( ( كلها ) ) ) الدين بطريق ( ( ( ~~الطهارتين ) ) ) أولى فإنه ( ( ( حلها ) ) ) اختار جواز المسح على العمامة ~~الصماء وفي الفائق ما يدل على أنه ( ( ( حائل ) ) ) اختاره صريحا ( ( ( ~~محله ) ) ) # والوجه ( ( ( كمسحه ) ) ) الثاني ( ( ( بالماء ) ) ) لا يجوز ( ( ( لضعف ~~) ) ) المسح ( ( ( التراب ) ) ) عليها اختاره ابن حامد قاله في الفصول وجزم ~~به في الإيضاح والوجيز وهو ظاهر كلامه في المبهج ومسبوك الذهب وتذكرة ابن ~~عبدوس وتجريد العناية فإنهم قالوا محنكة واقتصروا عليه وصححه في تصحيح ~~المحرر قال الشارح وهو أظهر وقدمه في إدراك الغاية قال في الفائق وفي ~~اشتراط التحنيك وجهان اشتراطه ابن حامد وألغاه ابن عقيل وابن الزاغوني ~~وشيخنا وخرج من القلانس وقيل الذؤابة كافية وقيل بعدمه واختاره الشيخ انتهى ~~وما نقله عن الشيخ مخالف لما قاله العمدة ولم أر في كتبه شيئا يخالفه بل ~~صرح الشارح أن الجواز اختيار الشيخ والله أعلم # مسألة 8 قوله ولا تمسح امرأة عمامة ولحاجة برد وغيره وجهان # أحدهما ( ( ( فعلى ) ) ) لا يجوز ( ( ( تتقيد ) ) ) وهو ( ( ( الجبيرة ) ~~) ) الصحيح ( ( ( بالوقت ) ) ) جزم به ( ( ( بلي ) ) ) في ( ( ( كالتيمم ) ~~) ) المغني والشرح وشرح ابن رزين ومجمع البحرين وغيرهم وهو ظاهر العمدة ~~وقدمه ابن تميم وابن حمدان وابن عبيدان وصححه وغيرهم # والوجه الثاني يجوز ويصح # قلت والنفس تميل إلى ذلك وهي شبيهة بما إذا لبس نجس العين في الضرورة على ~~ما تقدم # مسألة 9 قوله ومثل الحاجة لو لبس محرم خفين لحاجة هل يمسح انتهى وقد علمت ~~الصحيح من الوجهين في التي قبلها # قلت الصواب جواز المسح هنا وإن منعناه في التي قبلها وهو ظاهر كلام ~~الأصحاب بل تتبعت كلام أكثرهم فلم أرهم ذكروا PageV01P131 ويجب مسح الجبيرة ~~كلها في الطهارتين إلى حلها إذا لم يتعد بشدها محل الحاجة وعنه الإعادة ~~وعنه يتيمم ( وش ) مع المسح فلا يمسحها بتراب وإن عممت محل التيمم سقط # وقيل يعيد إذن وقيل هل يقع التيمم على ms0108 حائل في محله كمسحه بالماء أم لا ~~لضعف التراب فيه وجهان فعلى الأول لا تتقيد الجبيرة بالوقت وعنه بلى ~~كالتيمم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + المسألة ولم أر أحدا ~~ذكرها غير المصنف وهو عمدة ويحتمل أن يكون خرج ذلك من عنده والله أعلم ~~PageV01P132 # | فصل يشترط للمسح اللبس على طهارة ويعتبر كمالها # وعنه لا اختاره شيخنا ( وه ) فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس ثم ~~غسل الأخرى ثم لبس وإن لبس الأولى طاهرة ثم الثانية خلع الأولى وظاهر كلام ~~أبي بكر والثانية أو لبسه محدثا وغسلهما فيه خلع على الأولى ثم لبسه قبل ~~الحدث وإلا لم يمسح وعلى الثانية لا يخلعه ويمسح وجزم الأكثر بالرواية ~~الأولى في هذه المسألة وهي الطهارة لابتداء اللبس بخلاف المسألة قبلها وهي ~~كمال الطهارة فذكروا فيها الرواية الثانية وعلى هذه الرواية لو نوى جنب رفع ~~حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما في خفه ثم تمم طهارته أو فعله كمحدث ولم يعتبر ~~الترتيب فإنه يمسح وعلى الأولى لا # وكذا لبس عمامة قبل طهر كامل فلو مسح رأسه ثم لبسها ثم غسل رجليه مسح على ~~الثانية وعلى الأولى يخلع ثم يلبس # وإن لبسها محدثا ثم توضأ ومسح رأسه ورفعها رفعا فاحشا فكذلك قال شيخنا ~~كما لو لبس الخف محدثا فلو غسل رجليه رفعها إلى الساق ثم أعادها وإن لم ~~يرفعها فاحشا احتمل أنه كما لو غسل رجله في الخف # لأن الرفع اليسير لا يخرجه عن حكم اللبس ولهذا لا تبطل الطهارة به ويحتمل ~~أنه كابتداء اللبس # لأنه إنما عفي عنه هناك للمشقة قال ويتوجه أن العمامة لا يشترط فيها ~~ابتداء اللبس على طهارة ويكفي فيها الطهارة المستدامة # لأن العادة أن من توضأ رفع العمامة ومسح رأسه ثم أعادها # فلا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء ولا أنه يخلعها بعد وضوئه ثم يلبسها ~~بخلاف الخف وهذا مراد ابن هبيرة في الإفصاح في العمامة هل يشترط أن يكون ~~لبسها على طهارة عنه روايتان أما ما لا يعرف عن أحمد وأصحابه فتبعد إرادته ~~جدا فلا ينبغي ms0109 حمل الكلام المحتمل عليه وإن كان قول الظاهرية وحكاه ~~PageV01P133 القرطبي عن داود في الخف أيضا وفي ذلك إثبات خلاف بالإحتمال في ~~موضع لا يعرف لغيره ومثل هذا لا يجوز ويشترط للجبيرة الطهارة ( وش ) وعنه ~~لا اختاره الخلال والشيخ وعلى الأول إن شد على غير طهارة نزع فإن خاف تيمم ~~وقيل يمسح ( وش ) # وقيل هما وكذا لو تعدى بالشد محل الحاجة وخاف وإن كان شد على طهارة مسح ~~فيها حائلا فإن كان جبيرة جاز وإلا فوجهان # وكذا لبسه خفا على طهارة مسح فيها عمامة وعكسه وقيل أو مسح فيها جبيرة في ~~رجله ( ( ( رجليه ) ) ) ( م 10 ) # وسبق ذلك والدواء كجبيرة ولو جعل في شق قارا وتضرر بقلعه فعنه يتيمم ~~للنهي عن الكي مع ذكرهم كراهة الكي وعنه له المسح وعند ابن عقيل يغسله وعند ~~القاضي إن خاف تلفا صلى وأعاد ( م 11 ) # ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر سفر القصر ثلاثة أيام ولياليهن ثم يخلع ~~( م ) وقيل في المسافر لا توقيت فإن خاف فوات رفقة أو تضرر رفيقه بانتظام ( ~~( ( بانتظار ) ) ) تيمم فلو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 10 قوله وإن شد يعني الجبيرة على طهارة مسح فيها حائلا فإن كان ~~جبيرة جاز وإلا فوجهان وكذا لو لبس خفا على طهارة مسح فيها عمامة أو عكسه ~~وقيل أو مسح فيها جبيرة في رجليه انتهى # قلت تقدم حكم هذه المسائل في كلام المصنف وقد صححنا ذلك فإن المصنف أطلق ~~الخلاف أيضا قبل ذلك فلا حاجة إلى إعادتها ولكن المصنف ذكرها هنا استطرادا ~~ولذلك قال وسبق ذلك وقد ذكر هناك قولا لم يذكره هنا وذكر هنا قولا والمسألة ~~الأولى لم يذكرها هناك والله أعلم # مسألة 11 قوله ولو جعل في شق قارا وتضرر بقلعه فعنه يتيمم للنهي عن الكي ~~مع ذكرهم كراهة الكي وعنه له المسح وعن ابن عقيل يغسله وعند القاضي إن خاف ~~تلفا صلى وأعاد انتهى وأطلق الروايتن في المستوعب وشرح ابن عبيدان والزركشي ~~وغيرهم # إحداهما يجزيء المسح عليها وهو الصحيح جزم به في الكافي وصححه في ~~الرعايتين ms0110 والحاويين والنظم واختاره المجد وغيره وقدمه في الفصول وابن تميم ~~والمصنف في حواشي المقنع # والرواية الثانية لا يجزئه فيتيمم اختاره أبو بكر وذكر المصنف كلام ابن ~~عقيل والقاضي وكلام ابن عقيل مذكور في الفصول PageV01P134 مسح وصلى أعاد نص ~~عليه وقيل يمسح كالجبيرة واختاره شيخنا ويحتمل أن يمسح عاص بسفره كغيره ~~ذكره ابن شهاب وقيل لا يمسح ومن أقام عاصيا كمن أمره سيده بسفر فأقام مسح ~~وذكر أبو المعالي هل هو كعاص بسفره في منع الترخيص فيه وجهان # وابتداء المدة من حدثه بعد لبسه ( و ) أي من وقت جواز مسحه بعد حدثه فلو ~~مضى من الحدث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان مسافرا ولم يسمح ( ( ( يمسح ) ) ) ~~انقضت المدة وما لم يحدث لا تحتسب المدة فلو بقي بعد لبسه يوما على طهارة ~~اللبس ثم أحدث استباح بعد الحدث المدة وانتهاء المدة وقت جواز مسحه بعد ~~حدثه وعنه ابتداؤها من مسحه بعد حدثه وانتهاؤها وقت المسح وإن مسح مسافرا ~~ثم أقام أتم على بقية مسح مقيم ( و ) وفي المبهج مسح مسافر إن كان مسح ~~مسافرا فوق يوم وليلة وإن مسح أقل من مسح مقيم ثم سافر فكذلك اختاره الأكثر ~~( ه ) وعنه على الباقي من مسح مسافر قال الخلال نقله أحد عشر نفسا ورجع عن ~~قوله الأول وقال أبو بكر يتوجه إن صلى بطهارة المسح في الحضر غلب جانبه قال ~~في الخلاف ملزما لمن قال يمسح مسح مسافر ولو توضأ ومسح أحد خفيه وسافر ثم ~~مسح الأخرى في السفر فعندهم يمسح مسح مسافر وكذا الخلاف لو شك في ابتدائه ~~حضرا أو سفرا وإن أحدث مقيما ومسح مسافرا أتم مسح مسافر ( و ) وعنه مسح ~~مقيم ذكرها في الخلاف وغيره وجعلها لمن سافر بعد دخول الوقت ولم يحرم ~~بالصلاة وقيل إن مضى وقت صلاة ثم سافر أتم مسح مقيم وإن شك في بقاء المدة ~~لم يمسح ( و ) لأن الأصل الغسل فإن مسح فبان بقاؤها مسح وضوءه وقيل لا كما ~~يعبد ( ( ( يعيد ) ) ) ما صلى به مع شكه ms0111 بعد يوم وليلة وتمسح المستحاضة ~~ونحوها في المنصوص كغيرها ( وم ) وقيل لا وقيل لوقت كل صلاة ( وه ) وقيل ~~إنها لا تمسح إلا بقدر ما تصلي بطهارتها ذات الغسل ثم تخلع ( وش ) ومتى ~~انقطع الدم استأنفت الوضوء وجها واحدا كالمتيمم يجد الماء بخلاف ذي الطهر ~~الكامل يخلع الخف أو تنقضي المدة ومن غسل صحيحا وتيمم لجرح فهل يمسح الخف ~~قال غير واحد هو كالمستحاضة ويجب مسح أكثر أعلى الخف وقيل قدر الناصية من ~~الرأس وقيل هو المذهب وقيل جميعه ( وم ) لا قدر ثلاث أصابع ( ه ) أو ما سمي ~~مسحا ( ش ) ويجزيء مسح أكثر العمامة على الأصح ويستحب إمرار يده مرة من ~~أصابعه إلى ساقه ولا يجزيء أسفله وعقبه ( و ) وقيل يستحب ( ه ) ومسحه بأصبع ~~أو حائل أو غسله PageV01P135 كالرأس ويكره تكرار مسحه وغسله وإن ظهر بعض ~~قدم ماسح أو انقضت المدة ابتدأ الطهارة وعنه يجزئه مسح رأسه وغسل رجليه ( ه ~~م و ) وهل هو مبني على الموالاة ( وم ) جزم به الشيخ أو رفع الحدث جزم به ~~أبو الحسين واختاره أبو البركات وذكر أبو المعالي أنه الصحيح في المذهب عند ~~المحققين ويرفعه في المنصوص ( و ) أو مبني على غسل كل عضو بنية أو على أن ~~الطهارة لا تتبعض في النقص ( ( ( النقض ) ) ) وإن تبعضت في الثبوت كالصلاة ~~والصوم واختاره في الإنتصار وقاله في الخلاف فيه أوجه ( م 12 ) + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + # مسألة 12 قوله وإن ظهر بعض قدم ماسح أو انقضت المدة ابتدأ الطهارة وعنه ~~يجزئه مسح رأسه وغسل قدميه وهل هو مبني على الموالاة جزم به الشيخ أو رفع ~~الحدث جزم به أبو الحسين واختاره أبو البركات وذكر أبو المعالي أنه الصحيح ~~من المذهب عند المحققين ويرفعه في المنصوص أو مبني على غسل كل عضو بنية أو ~~على أن الطهارة لا تتبعض في النقض وإن تبعضت في الثبوت كالصلاة والصوم ~~اختاره في الإنتصار وقاله في الخلاف فيه أوجه انتهى # اعلم أن الأصحاب اختلفوا في بناء هذه المسألة على طرق أطلقها المصنف # فقيل هي مبنية على ms0112 الموالاة قطع به الشيخ في المغني والشارح وابن رزين في ~~شرحه واختاره ابن الزاغوني قاله الزركشي وقدمه في الرعاية الكبرى فعلى هذا ~~لو حصل ذلك قبل فوات الموالاة أجزأه مسح رأسه وغسل قدميه قولا واحدا لعدم ~~الإخلال بالموالاة وإن فتت ( ( ( فاتت ) ) ) الموالاة ابتدأ الطهارة على ~~المذهب وعلى القول بعدم الوجوب ( ( ( وجوب ) ) ) الموالاة يغسل قدميه ~~والصحيح من الذهب أن الموالاة فرض وضعف المجد في شرحه ومن تابعه هذا ~~الطريقة # قال الزركشي وغيره وهو مفرع على أن طهارة المسح لا ترفع الحدث وإنما تبيح ~~الصلاة كالتيمم فإذا ظهرت الرجلان ظهر حكم الحدث السابق # قال الزركشي ووقع ذلك للقاضي في التعليق أيضا في توقيت المسح مصرحا بأن ~~طهارة المسح ترفع الحدث إلا عن الرجلين انتهى وقد رأيته في التعليق كما قال ~~وقيل مبنية على أن المسح يرفع الحدث وقطع بهذه الطريقة القاضي أبو الحسين ~~وصححه المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين وابن عبيدان وصاحب ~~الحاوي الكبير وغيرهم وقدمه الشيخ تقي الدين في شرح العمدة # وقال هو أبو المعالي ابن منجا وحفيده أبو البركات ابن منجا في شروحهم ( ( ~~( شرحهم ) ) ) هو الصحيح من المذهب عند المحققين انتهى # قلت وهذا هو الصحيح من الطرق والصحيح من المذهب أنه يرفع الحدث نص عليه ~~كما قال المصنف فبنوا ذلك على أن المسح يرفع الحدث عن الرجلين وعلى أن ~~الحدث لا يتبعض فإذا خلع عاد الحدث إلى الرجلين PageV01P136 وهو كقدرة ~~المتيمم على الماء وقيل كسبق الحدث قال صاحب المحرر إن رفعه وإن رفع ~~العمامة يسيرا لم يضر ذكره الشيخ للمشقة قال أحمد إذا زالت عن رأسه فلا بأس ~~ما لم يفحش قال ابن عقيل وغيره ما لم يرفعها بالكلية لأنه معتاد وظاهر ~~المستوعب تبطل لظهور شيء من رأسه وخروج القدم أو بعضه إلى ساق الخف كخلعه ( ~~و ) ومع أنه لا يلزم المحرم فدية ثانية + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + فيسري إلى بقية الأعضاء فيستأنف الوضوء وإن قرب الزمن وهو ظاهر كلامه ~~لإطلاقه القول بالإستئناف بل # قيل إنه منصوصه قال في الكافي ms0113 أشهر الروايتين تبطل الطهارة لأن المسح ~~أقيم مقام الغسل فإذا زال بطلت الطهارة في القدمين فتبطل في جميعها لكونها ~~لا تبعض ( ( ( تتبعض ) ) ) انتهى وأطلق الطريقتين ابن تميم # وقيل مبنية على صحة غسل كل عضو بنية فإن قلنا يصح تفريق النية على أعضاء ~~الوضوء أجزأ غسل قدميه وإلا ابتدأ الطهارة # واعلم أن في صحة طهارة من فرق النية على أعضاء الوضوء وجهين وأن الصحيح ~~الصحة جزم به في التلخيص وغيره وقدمه ابن تميم وغيره فعلى هذا يكون الصحيح ~~إجزاء مسح رأسه وغسل قدميه # وقيل مبنية على أن الطهارة لا تتبعض في النقض وإن تبعضت في الثبوت ~~كالصلاة والصوم قاله القاضي في الخلاف وأبو الخطاب في الإنتصار # قلت قال القاضي في الخلاف فإن قيل لا تبعض في الصحة فيصحان جزءا فجزءا ~~ولا يتبعضان في الإنتقاض انتهى # تنبيهان # الأول ظاهر كلام المصنف وغيره أن الروايتين في أصل المسئلة مبنيتان على ~~الخلاف الذي في هذه المسائل اللاتي ذكرها المصنف أصولا # قال الشارح بعد أن حكى الروايتين وهذا الإختلاف مبني على وجوب الموالاة ~~فمن لم يوجبها في الوضوء جوز غسل القدمين ومن أوجبها أبطل الوضوء إذا فاتت ~~وإلا أجزأه غسلهما وظاهر كلامه في الرعاية والزركشي خلاف ذلك قال الزركشي ~~والرواية الثانية يجزئه غسل قدميه وبنوها على أن الطهارة تتبعض وأنه يجوز ~~تفريقا ( ( ( تفريقها ) ) ) كالغسل وإذن إما أن نقول الحدث لم يرتفع عن ~~الرجلين فيغسلان بحكم الحدث السابق أو نقول ارتفع وعاد إليهما فقط وأما ~~المذهب فهو مبني عند ابن الزاغوني وأبي محمد على المذهب في اشتراط الموالاة ~~وبناه أبو البركات على شيئين # أحدهما أن المسح يرفع حدث الرجلين رفعا مؤقتا # والثاني أن الحدث لا يتبعض انتهى فظاهر هذا بل صريحه أن كل رواية مبنية ~~على أصل وقال في الرعاية الكبرى وإن PageV01P137 لأن ظهور ( ( ( الرأس ) ) ~~) بعض القدم ( ( ( يتقدم ) ) ) كظهوره هنا وعنه لا وعنه لا ببعضه وإن انتقض ~~بعض العمامة فروايتان ( م 13 ) # وإن نزع خفا فوقانيا مسحه فعنه يلزمه نزع التحتاني اختاره الأصحاب فيتوضأ ~~أو يغسل ms0114 قدميه على الخلاف ( م 14 ) # وعنه لا يلزمه ( وه م ) فيتوضأ أو يمسح التحتاني مفردا على الخلاف وكل من ~~الفوقاني والتحتاني بدل مستقل عن الغسل وقيل الفوقاني بدل عن الغسل ~~والتحتاني كلفافة وقيل الفوقاتي ( ( ( الفوقاني ) ) ) بدل التحتاني ~~والتحتاني بدل عن القدم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + خلع ما ~~مسحه أو ظهر بعض محل فرضه في رأسه أو قدمه أو تمت مدته توضأ ثانيا إن فاتت ~~الموالاة وقيل أو ( ( ( هما ) ) ) لم تفت ( ( ( يمسح ) ) ) وقلنا المسح ~~يرفع ( ( ( لهذا ) ) ) الحدث وعنه ( ( ( غسلها ) ) ) يجزيء مسح رأسه وغسل ( ~~( ( زالت ) ) ) قدميه ومحل الجبيرة وما ( ( ( فكالخف ) ) ) بعده على المذهب ~~في اعتبار الترتيب والموالاة وقيل بل هذا إن قلنا المسح لا يرفع الحدث مع ~~الموالاة وعدمها وإن قلنا يرفعه توضأ وقيل بل هذا إن قلنا يجزيء كل عضو ~~بنيته وإلا توضأ انتهى # الثاني قوله وعنه يجزئه مسح رأسه وغسل رجليه لعلة وعنه يجزئه غسل رجليه ~~لأن الرأس لم يتقدم له ذكر في كلامه ويحتمل أن يكون في أول المسألة سقط ~~وتقديره وإن ظهر قدم الماسح أو رأسه وهو أولى ويحتمل أن تكون الرواية وردت ~~كذلك أو أن الحكم لما كان واحدا ذكره والله أعلم # مسئلة 13 قوله وإن انتقض بعض العمامة فروايتان انتهى # ذكرهما ابن عقيل في الفصول وأطلقهما هو وصاحب المستوعب والمغني والشرح ~~وشرح ابن عبيدان وابن تميم والفائق وغيرهم # إحداهما يبطل وهو الصحيح قال في الرعاية الكبرى ولو انتقض بعض عمامته ~~وفحش وقيل ولو ( ( ( طهارته ) ) ) دورة ( ( ( باقية ) ) ) بطل # والرواية ( ( ( البرء ) ) ) الثانية لا تبطل قدمه ابن ( ( ( كإزالة ) ) ) ~~رزين ( ( ( الشعر ) ) ) في شرحه وقال القاضي لو انتقض منها كور واحد بطل ~~وهو القول الذي ذكر في الرعاية فتلخص أن محل الخلاف طريقين ما قطع به ~~المصنف وما ذكره في الرعاية وغيره # مسئلة 14 قوله وإن نزع خفا فوقانيا مسحه فعنه يلزمه نزع التحتاني فيتوضأ ~~أو يغسل قدميه على الخلاف وعنه لا يلزمه فيتوضأ أو يمسح التحتاني مفردا على ~~الخلاف انتهى # اعلم أن قرينة قوله اختاره الأصحاب يدل على أنه المذهب وهو كذلك ولكن ~~الإتيان ms0115 بهذه الصيغة يقتضي قوة الخلاف من الجانبين وإن كان الأصحاب اختاروا ~~PageV01P138 وقيل هما كظهارة وبطانة # وإن أحدث قبل وصول القدم محلها لم يمسح على الأصح ولهذا لو غسلها فيه ثم ~~أدخلها محلها مسح # وإن زالت الجبيرة فكالخف ( وم ش ) وقيل طهارته باقية قبل البرء ( وه ) ~~اختاره شيخنا مطلقا كإزالة الشعر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~إحداهما والمصنف تابعه ( ( ( تابع ) ) ) المجد في هذه العبارة وكذا ابن عبد ~~القوي وابن عبيدان في شرحيهما واختار المجد وابن عبيدان عدم اللزوم وقدمه ~~في الرعاية الصغرى لكن قال الأول أظهر وأطلق الخلاف في الحاويين ومختصر ابن ~~تميم # تنبيه قوله في الموضعين على الخلاف يعني به فيهما الذي فيما إذا ظهر قدم ~~الماسح أو انقضت المدة الذي ذكره قبل ذلك فهذه أربع عشرة مسئلة قد فتح الله ~~بتصحيحها والله أعلم PageV01P139 $ باب نواقض الطهارة الصغرى # وهي ثمانية الخارج من السبيلين والمراد إلى ما هو في حكم الظاهر ويلحقه ~~حكم التطهير ولو نادرا كاستحاضة ( م ) وقيل لا ينقض ريح قبل ( وه ) وقيل من ~~ذكر # وفي خروج ما يجعله في قبل أو دبر بلا بلة كقطنة أو ميل فيها وقيل ومع بلة ~~وظاهر نقل عبدالله أنه لا ينقض إلا خروج بول قاله القاضي ومجرد الحقنة أوجه ~~الثالث ينقض من دبره وكذا لو دب ماؤه أو استدخلته أو مني امرأة ولم يخرج ~~ذلك ( م 1 3 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب نواقض الوضوء # مسألة 1 3 قوله وفي خروج ما يجعله ( ( ( يحمله ) ) ) في قبل أو دبر بلا ~~بلة كقطنة أو ميل ومجرد الحقنة أوجه الثالث ينقض من دبره وكذا لو دب ماؤه ~~أو استدخلته أو مني امرأة ولم يخرج ذلك انتهى اشتمل كلامه على مسائل # المسألة الأولى لو احتشى في قبله أو دبره قطنا أو ميلا ثم خرج بلا بلة ~~فقيل لا ينقض وهو ظاهر نقل عبدالله عن الإمام أحمد ذكره القاضي في المجرد ~~وصححه ابن حمدان وقدمه ابن رزين في شرحه وقيل ينقض صححه ابن عقيل في مجمع ~~البحرين # قلت وهو الصواب وخروجه بلا بلة نادر جدا بل ms0116 تعلق الحكم على الظن وأطلقهما ~~الشيخ الموفق والمجد في شرحه والشارح وابن عبيدان والرعاية الصغرى والزركشي ~~وغيرهم وقيل إذا خرج من الدبر خاصة ذكره القاضي واختاره في المجرد ونقله ~~ابن عبيدان وغيره وأطلقهن ابن تميم قال المجد في شرحه والصحيح التسوية بين ~~القبل والدبر # المسألة الثانية والثالثة لو احتقن ولم يخرج من الحقنة شيء أو دب ماؤه أو ~~استدخله ( ( ( استدخلته ) ) ) أو مني امرأة ولم يخرج من ذلك شيء فقيل لا ~~ينقض ولكن إن كان المحتقن أدخل رأس الزراقة نقض قدمه ابن رزين في المني ~~والحقنة مثله # قلت وهو ظاهر كلام الخرقي والشيخ في المقنع وغيرهما وقيل ينقض # قلت وهو قوي وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ~~ابن عبيدان والزركشي وغيرهم وقيل ينقض إذا PageV01P141 وإن خرج ( ( ( ~~الحقنة ) ) ) توضأت وقيل تغتسل لمنيه # وإن خرج معه مني فكبقية المني وظاهر كلامهم فيما يحمله لا فرق بين طرفه ~~خارجا أولا وعند الحنفية إن لم يكن طرفه خارجا ثم أخرجه أو خرج نقض وأفسد ~~الصوم وإن كان طرفه خارجا فلا إلا مع بلة ورائحة فينقض وعند أكثر الشافعية ~~إن بقي بعضه خارجا أو بلع بعض خيط فوصل المعدة ثبت حكم النجاسة فلا تصح ~~صلاة ولا طواف وإن ظهرت مقعدته يعلم أن عليها بللا وقيل أو يجهله ولم ينفصل ~~انتقض في المنصوص وكذا طرف مصران أو رأس دودة ولو صب دهنا في أذنه فوصل إلى ~~دماغه ثم خرج منها لم ينتقض # وكذا لو خرج من فيه في ظاهر ( ( ( الدبر ) ) ) كلامهم ( وه ( ( ( القبل ) ~~) ) ) خلافا لأبي ( ( ( موافق ) ) ) المعالي ( ( ( لقول ) ) ) وفي نجاسة ~~دهن قطره في إحليله وجهان لنجاسة باطنة أو لأنه باطن فلم يتنجس به كنخامة ~~الحلق وهو مخرج القيء ( م 4 ) # وفي الخلاف في مسألة المني طهارة حصاة ( ( ( الفرق ) ) ) خرجت من الدبر ( ~~( ( ينجس ) ) ) وهو غريب بعيد # الثاني خروج بول أو غائط من بقية البدن ( ش ) وخروج نجاسة فاحشة في نفوس ~~أوساط الناس # في رواية اختارها القاضي وجماعة كثيرة وجزم به في التلخيص وغيره + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + كانت الحقنة في ms0117 الدبر دون القبل وهو موافق ~~لقول القاضي المتقدم وتعليله وأطلقهن ابن تميم وابن حمدان في الرعاية ~~الكبرى والمصنف في حواشي المقنع وأطلق الوجهين في الفصول في الحقنة # مسألة 4 قوله وفي نجاسة دهن قطره في إحليله وجهان لنجاسة باطنه أو لأنه ~~باطن فلم يتنجس به كنخامة الحلق وهو مخرج القيء انتهى وأطلقهما ابن تميم ~~وابن حمدان في الرعاية الكبرى وابن عبيدان # أحدهما لا ينجس صححه في مجمع البحرين وقطع به في بحثه # قلت هي قريبة الشبه من خروج المني ويحتمل الفرق # والوجه الثاني ينجس # قلت وهو الصواب إن خرج لأنه يخالطه ويكتسب منه وقال في الرعاية الكبرى # قلت إن خرج الدهن ببلل نجس وإلا فلا انتهى وخروجه بلا بلل بعيد جدا والله ~~أعلم PageV01P142 ونقل الجماعة وذكره الشيخ المذهب كل أحد بحسبه ( م 5 ) # وعنه ينقض اليسير ( وه ) وقال شيخنا لا ينقض مطلقا ( وم ش ) واختاره ~~الآجري في غير القيء # وإن شرب ماء وقذفه في الحال فنجس كالقيء ذكره الأصحاب منهم ( ( ( ومنهم ) ~~) ) القاضي ويتوجه تخريج واحتمال إن تغير كدهن قطره في إحليله # وقال أبو الحسين لا ينقض بلغم في إحدى الروايتين ( وه ) وعنه بلى وبه قال ~~أبو يوسف وأصلها هل يفطر الصائم لنا إنها تخلق من البدن كبلغم الرأس # فإن قيل البلغم يختلط بنجاسة المعدة فينجس كماء شربه ثم قاءه # قيل البلغم يتميز من نجاسة تجاوره والنجاسة التي معه لو انفردت لم تكن ~~كثيرة وفارق ماء شربه ثم قاءه # لأنه إذا حصل في الجوف خالطته أجزاء نجسة لا تميز عنه فيصير عين النجاسة # كذا قال لكن فيه إن ما قاءه لا ينجس إلا بوصوله إلى الجوف # وكذا هو ظاهر كلام القاضي وغيره قالوا لأن نجاسته بوصوله إلى الجوف لا + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 5 وخروج نجاسة فاحشة في أنفس أوساط الناس في رواية اختارها القاضي ~~وجماعة وجزم به في التلخيص وغيره ونقل الجماعة وذكره الشيخ المذهب كل أحد ~~بحسبه انتهى # الرواية الأولى اختارها القاضي وابن عقيل في الفصول وصححه الناظم قال في ~~تجريد العناية ms0118 هذا الأظهر وجزم به في مسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والمحرر ~~والإفادات وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم # والرواية الثانية هي الصحيحة من المذهب نص عليها في رواية الجماعة # قال الشيخ الموفق والشارح والشيخ تقي الدين هذا ظاهر المذهب قال الخلال ~~الذي استقرت عليه الروايات عن أحمد أن حد الفاحش ما استفحشه كل إنسان في ~~نفسه وتبعه ابن رزين في شرحه وغيره واختار الشيخ والشارح وغيرهما وقدمه ابن ~~تميم والزركشي قال المجد في شرحه ظاهر المذهب أنه ما يفحش في القلب ~~PageV01P143 بالإستحالة ويؤيده ما سبق في دهن قطر في إحليله ولم أجد تصريحا ~~بخلافه # وينقض دم كثير مصه علق أو قراد لا ذباب وبعوض لقلته ومشقة الإحتراز منه ~~ذكره أبو المعالي وقال الحنفية إن كان صغيرا كذباب وبعوض لم ينقض وإلا نقض # وإن لم يخرج الدم بنفسه بل بقطنة ونحوها نقض ( وه ) ولا ينقض عن الحنفية ~~حصاة ولا قطعة لحم ولا دود واختلفوا فيه إذا خرج من الفرج ولا ينقض عندهم ~~القيء إلا ملء الفم وإن غلب الريق الدم لم ينقض عندهم وإن انسد المخرج وفتح ~~غيره # وقال ابن عقيل وغيره أسفل المعدة لم يثبت له أحكام المعتاد وقيل إلا في ~~النقض بريح منه ويتوجه عليه بقية الأحكام وفي أجزاء الإستجمار وقيل حتى مع ~~بقاء وجهان ( م 6 ) # وأحكام المخرج باقية ( ( ( وفتح ) ) ) قال في النهاية إلا يكون ( ( ( ~~والزركشي ) ) ) سد حلقه فسبيل الحدث المنفتح ( ( ( الاستجمار ) ) ) ~~والمسدود كعضو زائد من الخنثى # الثالث زوال العقل أو تغطيته ( و ) وقال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم فلم ~~يخرج شيء إلحاقا بالغالب على الأصح إلا النوم اليسير ( وم ) عرفا # وقيل ما لم يتغير عن هيئته كسقوطه ( ( ( كسقوط ) ) ) # وقيل مع بقاء نومه وعنه والكثير من جالس ( وش ) إن اعتمد بمقعدته على ~~الأرض وهل ينتقض من قائم وراكع وساجد ( ه ) فيه روايتان ( م 7 8 ) + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 6 قوله وفي أجزاء الإستجمار وقيل حتى مع بقاء المخرج وجهان يعني ~~إذا انسد المخرج وفتح غيره وأطلقهما ابن تميم وابن عبد ms0119 القوي في مجمع ~~البحرين والزركشي وغيرهم # أحدهما لا يجزيء الإستجمار فيه وهو الصحيح اختاره ابن حامد والشيخ الشارح ~~وابن عبيدان وغيرهم وقدمه الناظم وابن رزين في شرحه ونصر # والوجه الثاني يجزيء اختاره القاضي والشيرازي وقدمه في الرعايتين والحاوي ~~الكبير # مسألة 7 8 قوله وهل ينقض النوم من قائم وراكع وساجد فيه روايتان انتهى ~~PageV01P144 وعنه القائم كجالس اختاره جماعة وإن رأى رؤيا فهو كثير ( ه ش ) ~~وعنه لا وهي أظهر # ومستند ومتكيء ( ( ( ومتكئ ) ) ) ومحتب كمضطجع وعنه لا ( وه ر ش ) وعن ~~أحمد لا ينقض نوم مطلقا واختاره شيخنا إن ظن بقاء طهر ( ( ( طهره ) ) ) # الرابع مس فرج آدمي على الأصح ( وش ) وعنه عمدا وعنه مع شهوة # وعنه معها ولو بحائل ( وم ) وعنه لا ينقض طهر امرأة بمس فرج أنثى ( ور ) ~~كأسكتيها وعنه لا ينقض بمس دبر اختاره جماعة وهي أظهر ( وم ) وعنه ينقض + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + ذكر مسئلتين # المسألة الأولى 7 هل ينقض النوم من القائم أو يلحق بالجالس أطلق الخلاف ~~وأطلقه في المذهب ومسبوك الذهب # إحداهما هو كالجالس فلا ينقض وهو الصحيح نص عليه وعليه أكثر الأصحاب منهم ~~الخلال والخرقي والقاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي وابن ~~عقيل وابن عبدوس في تذكرته قال الشيخ تقي الدين اختاره القاضي وأصحابه ~~وكثير من أصحابنا قال في الكافي الأولى إلحاق القائم بالجالس وقطع به في ~~المذهب الأحمد والمقنع والبلغة والوجيز والإفادات والمنور ومنتخب الآدمي ~~وغيرهم وقدمه في الهداية والخلاصة والتلخيص والمحرر ومختصر ابن تميم ~~والرعايتين والنظم والحاويين وغيرهم # فالرواية الثانية ينقض منه وإن لم ينقض من الجالس قدمه في المستوعب ابن ~~رزين والفائق وغيرهم وهذه الرواية لا تقاوم الأولى في الترجيح والله أعلم # المسألة الثانية 8 نوم الراكع والساجد هل يلحق بالجالس أم لا أطلق الخلاف ~~وأطلقه في المذهب ومسبوك الذهب والمغني والشرح وشرح ابن عبيدان وغيرهم # إحداهما ينقض وهو المرجح على ما اصطلحناه اختاره الخلال والشيخ الموفق ~~قال في الكافي الأولى إلحاق الراكع والساجد بالمضطجع وهو ظاهر الخرقي ~~والعمدة ومنتخب الآدمي والتسهيل وغيرهم وجزم به ms0120 في الوجيز وغيره وقدمه في ~~المستوعب والمقنع وشرح ابن رزين والفائق وغيرهم # والراوية الثانية لا ينقض وعليها أكثر الأصحاب منهم PageV01P145 مس ~~الحشفة وعنه الثقب وعنه ولامس ذكر ميت وميتة وصغير وقيل دون سبع وينقض مسه ~~بيده # وعنه وبذراعه وعنه بكفه فقط ( وم ش ) ففي حرف كفه وجهان ( م 9 ) واختار ~~الأكثر ينقض مسه بفرج ( ح ) والمراد لا ذكره بذكر وغيره وصرح به أبو ~~المعالي # وفي مس ذكر بائن أو محله روايتان ( م ( ( ( و 11 ) ) ) 10 11 ) # وذكر الأزجي وأبو المعالي ينقض محله ولا يتعلق بالذكر البائن شيء من ~~أحكام الختانين + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + القاضي والشريف ( ~~( ( كيد ) ) ) أبو ( ( ( بائنة ) ) ) جعفر أبو ( ( ( فرج ) ) ) الخطاب ( ( ~~( بائن ) ) ) في خلافيهما وابن عقيل والشيرازي وابن البنا وابن عبدوس في ~~تذكرته وغيرهم قال الشيخ تقي الدين اختاره القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا ~~وقدمه في الهداية والخلاصة والتلخيص ( ( ( ينقض ) ) ) والبلغة ( ( ( مس ) ) ~~) والمحرر ومجمع ( ( ( فرجي ) ) ) البحرين ( ( ( خنثى ) ) ) والنظم ( ( ( ~~مشكل ) ) ) والمذهب الأحمد ( ( ( مس ) ) ) ومختصر ابن تميم ( ( ( لشهوة ) ) ~~) والرعايتين والحاويين ( ( ( مس ) ) ) إدراك ( ( ( امرأة ) ) ) الغاية ( ( ~~( قبله ) ) ) وغيرهم # مسألة 9 قوله في نقض الوضوء بمس الفرج بيده وعنه ينقض مسه بكفه ففي حرف ~~كفه وجهان انتهى وأطلقه ابن تميم والزركشي # أحدهما لا ينقض # قلت وهو الصواب لأنه الأصل # والوجه الثاني ينقض وهو الإحتياط # مسألة 10 11 قوله وفي مس ذكر بائن أو محله روايتان انتهى ذكر مسئلتين # المسألة الأولى 10 مس الذكر البائن هل ينقض أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في ~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمقنع والمغني ~~والكافي والتلخيص والمحرر والنظم ومختصر ابن تميم وابن منجا وابن عبيدان ~~والزركشي في شرحهم ( ( ( شروحهم ) ) ) والرعايتين والحاويين والفائق وتجريد ~~العناية وغيرهم # إحداهما لا ينقض وهو الصحيح قال في مجمع البحرين عدم النقض أقوى لعدم ~~الحرمة والمظنة وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز والمنور ~~ومنتخب الآدمي ونهاية ابن رزين فقالوا ينقض مس الذكر المتصل وقدمه ابن رزين ~~في شرحه قال في إدراك الغاية ينقض مسه ولو منفصلا في وجه انتهى # والوجه الثاني ينقض جزم ms0121 به PageV01P146 لأنه كيد ( ( ( قام ) ) ) بائنة ( ~~( ( مقام ) ) ) بخلاف ( ( ( الذكر ) ) ) فرج بائن والقلفة كالحشفة ولا ينقض ~~مسها بعد قطعها لزوال الإسم والحرمة والمس بزائد ينقض وعنه لا كمس زائد في ~~الأصح فلا ينقض مس أحد فرجي خنثى مشكل إلا مس رجل ذكره لشهوة أو مس امرأة ~~قبله لها ولا يستجمر فيه ذكره في النهاية ويتوجه وجه ( ( ( فقدم ) ) ) ولا ~~ينقض ( ( ( عبيدان ) ) ) يسير نجاسة سوى بول وغائط وقيل ينتقض بانتشاره ~~بنظر أو فكر وفي فرج بهيمة احتمال وحكي عن الليث وأشل كصحيح وقيل كزائد # الخامس لمسه أنثى لشهوة ( وم ) وعنه مطلقا ( وش ) وعنه عكسه اختاره ~~الآجري وشيخنا ولو باشر مباشرة فاحشة ( ه ) وقيل إن انتشر ينقض وإذا لم ~~ينقض مس فرج أنثى استحب الوضوء ن عليه وعند شيخنا لشهوة وكذا لمسها له على ~~الأصح ( و ) وفي الميتة والصغيرة والعجوز وذات المحرم وجهان ( م 12 10 ) + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + الشيرازي # تنبيه ( ( ( نقض ) ) ) حكى المصنف ( ( ( حائل ) ) ) الخلاف ( ( ( وأمرد ) ~~) ) روايتين وكذلك حكاه صاحب التلخيص والرعايتين ( ( ( لشهوة ) ) ) ~~والحاويين والفائق وغيرهم ( ( ( لمس ) ) ) وحكاه ( ( ( سن ) ) ) وجهين ( ( ~~( وشعر ) ) ) صاحب ( ( ( وظفر ) ) ) الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمغني ( ( ( اللمس ) ) ) والكافي المقنع والهادي ( ( ~~( متوجه ) ) ) والمحرر والشرح ومختصر ابن تميم وشرح ابن عبيدان ومجمع ~~البحرين والزركشي وغيرهم # المسألة الثانية 11 حكم مس محله حكم ( ( ( بظفر ) ) ) مسه وهو ( ( ( ~~ملموس ) ) ) بائن على الصحيح قدمه ( ( ( ولمس ) ) ) المصنف ( ( ( زائد ) ) ~~) هنا ( ( ( وبه ) ) ) وجزم ( ( ( كأصلي ) ) ) به في الرعاية الكبرى وقد ~~علمت المذهب في التي قبلها فكذا في هذه وذكر الأزجي ( ( ( أشل ) ) ) وأبو ~~المعالي ينقض محله ( ( ( مس ) ) ) # قلت وهو ( ( ( رجلا ) ) ) الصواب قال ( ( ( امرأة ) ) ) ابن ( ( ( لشهوة ~~) ) ) عبيدان ( ( ( فينقض ) ) ) لوجب ( ( ( مس ) ) ) الذكر فمس ( ( ( كخنثى ~~) ) ) محل ( ( ( ومسه ) ) ) الجب ( ( ( لهما ) ) ) انتقض وضوءه وإن لم يبق ~~منه شيء شاخص واكتسى بالجلد لأنه قام مقام الذكر ذكره صاحب الهداية انتهى ~~فقدم ابن عبيدان هذا # مسألة 12 15 قوله وفي مس الميتة والصغيرة والعجوز والمحرم وجهان انتهى ~~يعني إذا قلنا ينقض مس المرأة PageV01P147 ولا نقض مع حائل وأمر نص عليهما ~~وعنه بلى فيهما للشهوة ( وم ) ولا لمس سن وشعر وظفر في ms0122 الأصح ( م ) # وقال بعضهم وكذا اللمس به وهو متوجه وكذا مس ذكر بظفر ولا ملموس ( ش ) ~~وممسوس فرجه ( و ) على الأصح ولمس زائد وبه كأصلي في الأصح وكذا أشل + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + ذكر المصنف مسائل # المسألة الأولى 12 مس الميتة هل ينقض كالحية أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في ~~المذهب والمغني والشرح ومختصر ابن تميم وشرح ابن عبيدان والحاويين والفائق ~~وغيرهم # إحداهما هي كالحية وهو الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب منهم الخرقي ~~والكافي والمحرر والوجيز وغيرهم وجزم به في المستوعب والتلخيص والإفادات ~~وشرح ابن رزين وغيرهم واختاره القاضي وابن عبدوس PageV01P148 + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + المتقدم وابن البنا وغيرهم وقدمه في الرعاية ~~الكبرى وغيره # والوجه الثاني لا ينقض اختاره الشريف أبو جعفر وابن عقيل والمجد في شرحه ~~وقدمه في الرعاية الصغرى # قلت وهو الصواب # المسألة الثانية 13 الصغيرة هي كالكبيرة أم لا ينقض مسها أطلق الخلاف ~~أحدهما هي كالكبيرة وهو الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وجزم به في ~~المستوعب والمغني والكافي والتلخيص والإفادات وشرح ابن رزين ومختصر ابن ~~تميم والحاويين والفائق وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن عبيدان ~~ونصره # والوجه الثاني لا ينقض وهو ظاهر كلام جماعة منهم صاحب الوجيز وقدمه في ~~الرعاية الصغرى # تنبيه صرح المجد أنه لا ينقض مس الطفلة وإنما ينقض لمس من تشتهي # قلت الذي يظهر أنه مراد من أطلق والواقع كذلك والله أعلم # المسألة الثالثة 14 مس العجوز هل ينقض كغيره أم لا أطلق فيها الخلاف ~~أحدهما هي كغيرها فينقض الوضوء مسها وهو الصحيح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ~~وجزم به في المستوعب والمغني والكافي والتلخيص والشروح وشرح ابن رزين ~~ومختصر ابن تميم والإفادات والزركشي وصححه الناظم وقدمه في الرعاية الكبرى ~~وابن عبيدان # والوجه الثاني لا ينقض # قلت وهو ضعيف وإطلاق المصنف فيه نظر إذا الحكم منوط بحصول الشهوة وهي أهل ~~لذلك # المسألة الرابعة 15 هل مس المحرم كالأجنبية أم لا ينقض مسها أطلق الخلاف # أحدهما هي كالأجنبية وهو الصحيح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وجزم به ~~المستوعب ms0123 والمغني والكافي والتلخيص ومختصر ابن تميم وشرح ابن رزين ومجمع ~~PageV01P149 وقيل ينقض مس رجل ( ( ( والزركشي ) ) ) رجلا أو ( ( ( الناظم ) ~~) ) امرأة لشهوة فينقض مس أحدهما كخنثى ومسه ( ( ( ضعيف ) ) ) لهما # السادس أكل لحم الجزور على الأصح ( ح ) وعنه إن علم النهي اختاره الخلال ~~وغيره # قال وعليه استقر قوله لخفاء الدليل وعنه لا يعيد مع الكثرة وعنه متأول ~~وقيل فيه مطلقا روايتان ويتوجه مثله فيما اختف ( ( ( اختلف ) ) ) فيه الأثر ~~بخلاف تركه الطمأنينة وتوقيت مسح نص عليه ومعناه كلام شيخنا وذكر جماعة لا ~~يعيد متأول مطلقا وذكره شيخنا وجها في الماء من الماء # وأن نص أحمد خلافه قال أحمد لا أعنف من قال شيئا له وجه وإن خالفناه # وذكر صاحب النوادر وجهين في ترك التسمية على الوضوء متأولا # وفي بقية الأجزاء أو المرق واللبن روايتان ( م 16 17 ) # ولا ينقض طعام محرم وعنه بلى وعنه اللحم وعنه لحم الخنزير # قال أبو بكر وبقية النجاسات يخرج عليه حكاه ابن عقيل وقال شيخنا + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + البحرين والحاويين والفائق والزركشي وصححه ~~الناظم وغيره وقدمه في الرعاية الصغرى وهو ضعيف # تنبيه حكى الخلاف في العجوز والمحرم روايتين ابن عبيدان وغيره # مسألة 16 17 قوله في النقض بأكل لحم الجزور وفي بقية الأجزاء والمرق ~~واللبن روايتان انتهى PageV01P150 الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع أبلغ ~~من الإبل فالوضوء منه أولى قال والخلاف فيه بناء على أن لحم الإبل تعبدي أو ~~عقل معناه # السابع غسل الميت وعنه لا اختاره جماعة ( و ) كما لو يممه ( ( ( النقض ) ~~) ) وفيه ( ( ( بأكل ) ) ) + + + + + + + + + + + + + + + + فيه مسئلتان ( ~~( ( مسألتان ) ) ) # المسألة الأولى 16 في اللبن هل هو في النقض كاللحم أم لا ينقض أطلق ~~الخلاف فيه وأطلقه في الإرشاد والمجرد والهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة ~~والمحرر والشرح وشرح ابن منجا وابن عبيدان ومختصر ابن تميم والرعاية الكبرى ~~وغيرهم إحداهما لا ينقض وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب قال الشيخ تقي الدين ~~اختارها كثير من أصحابنا قال الزركشي اختارها الأكثر وهو مفهوم كلام الخرقي ~~والعمدة والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن ms0124 عبدوس وغيرهم وصححه ابن عقيل في ~~فصوله وصاحب التصحيح قال الناظم هذا المنصور قال في مجمع البحرين هذا أقوى ~~الروايتين وجزم به في الوجيز وغيره # والرواية الثانية هو كاللحم قدمه في الصغرى والحاويين # تنبيه حكى الأصحاب روايتين وحكاهما ( ( ( وحكاها ) ) ) في الإرشاد وجهين # المسألة الثانية 17 في الكبد والطحال هل هما في النقض كاللحم أم لا ~~ينقضان أطلق الخلاف فيهما وأطلقه في المجرد والهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والكافي المغني ( ( ( والمغني ) ) ) والمقنع والهادي ~~والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح وشرح ابن منجا ابن عبيدان ومختصر ابن تميم ~~والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم إحداهما لا ينقض وهو الصحيح وعليه ~~أكثر الأصحاب قال الزركشي وهو اختيار الأكثر وهو ظاهر كلام الخرقي والعمدة ~~والإفادات وتذكرة ابن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم لاقتصارهم على ~~النقض باللحم وصححه في التصحيح والنظم ومجمع البحرين وشرح ابن عبيدان فقال ~~والصحيح لا ينقض وإن قلنا ينقض اللحم واللبن وجزم به في الوجيز وغيره # والرواية الثانية ينقض إذا علم ذلك فظهر مما تقدم أن في الكبد والطحال ~~طريقين ( ( ( طريقتين ) ) ) هل يلحق باللبن أم باللحم فأكثر الأصحاب جعلوا ~~حكم اللبن والكبد والطحال واحدا وابن عبيدان حكى الخلاف في إلحاقها باللبن ~~وفيه نظر ولم نر ذلك لغيره # تنبيهان الأول حكى المصنف روايتين وكذا القاضي في المجرد وصاحب ~~PageV01P151 قول وفي غسل بعضه احتمال لا ينقض نقله عبدالله لا يتوضأ من حمل ~~الجنازة ليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم # ولا يغتسل من الحجامة ليس يثبت والغسل من غسل الميت ليس يثبت وفي هذين ~~رواية أخرى فيتوجه في الحمل لتسوية أحمد بين الثلاثة # الثامن الردة ( وش ) في التيمم ويتوجه تخريج لقوله من عدم صحة الإستنجاء ~~عليه لأنه مبيح ولا إباحة مع قيام المانع والوضوء رافع واختار جماعة لا ~~ينقض مطلقا ولا نص فيها وذكر ابن الزاغوني روايتين والطهارة الكبرى زال ~~حكمها فرجع إلى أصله لأنه طاريء ( ( ( طارئ ) ) ) بخلاف الحدث ولأنها ~~كالحدث فلا تبطل به واختار جماعة تبطل ولا ينقض غيبة ونحوها نقلها الجماعة ~~وحكي رواية ms0125 واقتصر أبو محمد يوسف بن الجوزي في كتابه الطريق الأقرب على ~~النقض بالخمسة السابقة وكل ما أوجب غسلا كإسلام وإيلاج بحائل أوجب وضوءا # وقيل ولو ميتا ( و ) ولا ينقض بقهقهة في صلاة فيها ركوع وسجود ( ه ) وفي ~~استحبابه ولما مسته النار وجهان ( م 18 19 ) # وسبق في مسألة التجديد ما يستحب الوضوء له والمنصوص ولا ينقض بإزالة + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + المذهب ومسبوك الذهب والفائق وغيرهم ~~وقدمه في المستوعب وحكى أكثر الأصحاب الخلاف وجهين وقدمه في الرعاية الكبرى # الثاني قول المصنف وفي بقية الأجزاء والمرق روايتان فجعل الخلاف على ~~اللبن والكبد والطحال والصحيح ما قاله المصنف قال في المغني والشرح وحكم ~~سائر أجزائه غير اللحم والكرش والدهن والمرق والمصران والجلد حكم الطحال ~~والكبد وقال في الرعاية الكبرى وفي سنامه ودهنه ومرقه وكرشه ومصرانه وقيل ~~وجلده وعظمه وجهان وقيل روايتان وقال في المستوعب وفي شحومها وجهان وحكى ~~الخلاف في ذلك كله ابن تميم وصاحب الرعاية الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم # مسألة 18 19 قوله ( ( ( و 19 ) ) ) وفي استحباب الوضوء للقهقهة ولما مسته ~~النار وجهان شعر وظفر ونحوه PageV01P152 ومن شك في طهارة أو حدث بنى على ~~أصله ولو في غير صلاة ( م ) كمن به وسواس ( و ) وإن تيقنهما وجهل أسبقهما ~~فهو على ضد حاله قبلهما وقيل يتطهر كما لو جهله وإن تيقن فعلهما رفعا لحدث ~~ونقضا لطهارة كان على مثل حالة قبلهما فإن جهل حاله أو أسبقهما أو عين وقتا ~~لا يسعهما فهل هو كحالة قبلهما أو ضده # فيه وجهان وقيل روايتان ( م 20 21 ) # وإن تيقن طهارة وفعل حدث فضد حاله قبلهما وإن تيقن أن الطهارة من حدث ولا ~~يدري الحدث على طهر أم لا فمتطهر مطلقا وعكس هذه الصورة بعكسها # ويحرم على المحدث الصلاة ( ع ) فلو صلى معه لم يكفر ( ه ) ومس المصحف ~~وجلده وحواشيه لشمول المصحف له بدليل البيع ولو بصدره ( و ) وقيل كتابته ~~واختاره في الفنون لشمول اسم المصحف له فقط لجواز جلوسه على بساط على ~~حواشيه كتابة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وأطلقهما ابن عبيدان ~~فيهما ذكر ms0126 المصنف مسئلتين # المسألة الأولى 18 هل يستحب الوضوء للقهقهة أم لا أطلق الخلاف وأطلقه ابن ~~تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى وابن عبد القوي في مجمع البحرين ~~والزركشي وغيرهم # أحدهما لا يستحب وهو الصحيح اختاره أبو المعالي في النهاية # والوجه الثاني يستحب وهو ظاهر ما جزم به في الحاوي الكبير # قلت وهو قوي للخروج من الخلاف # المسألة الثانية 19 هل يستحب الوضوء لما مسته النار أم لا أطلق الخلاف ~~وأطلقه ابن تميم وابن حمدان والزركشي أحدهما لا يستحب أيضا وهو الصحيح ~~اختاره المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين وهو ظاهر بحثه في ~~المغني والشرح # والوجه الثاني يستحب وفيه قوة للخروج من الخلاف ولكن صحة الأحاديث تبطل ~~هذه الشبهة # مسألة 20 21 قوله وإن تيقن فعلهما رفعا لحدث ونقضا لطهارة فعلى مثل ~~PageV01P153 كذا قال والأصح ولو بعضو رفع حدثه وقلنا يرتفع في أحد الوجهين ~~( م 22 ) # ويجوز حمله بعلاقته أو في غلافه أو كمه وتصفحه به وبعود ومسه من وراء ~~حائل ( وه ) كحمله رقا ( ( ( رقى ) ) ) وتعاويذ فيها قرآن ( و ) ولأن غلافه ~~ليس بمصحف بدليل البيع قاله القاضي وعنه لا وقيل إلا لوراق للحاجة ويجوز في ~~رواية مس صبي لوحا كتب فيه وعنه ومسة المكتوب + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + حالة قبلهما فإن جهل حالهما وأسبقهما أو عين وقتا لا يسعهما ~~فهل هو كحاله قبلهما أو ضده فيه وجهان قيل روايتان انتهى وكذا قال المصنف ~~في حواشي المقنع وتبع في ذلك ابن حمدان في الرعاية الكبرى فإنه قال وإن جهل ~~فاعلهما حالهما وأسبقهما أو عين لهما وقتا لا يسعهما فهل هو بعدهما كحاله ~~قبلهما أو بضده وفيه وجهان وقيل روايتان انتهى إذا علم ذلك فالمصنف ذكر ~~مسألتين # المسألة الأولى 20 إذا جهل حالهما وأسبقهما فأطلق الخلاف فيهما # أحدهما يكون على ضد حاله قبلهما وهو الصحيح اختاره المجد في شرحه والمصنف ~~في نكت المحرر وجزم به في مجمع البحرين وشرح ابن عبيدان وهو ظاهر ما جزم به ~~ابن تميم # والوجه الثاني يكون كحاله قبلهما وهو ms0127 ظاهر كلامه في المحرر وجماعة ~~وأطلقهما في الرعايتين والحاويين وحواشي المصنف على المقنع # تنبيه معنى جهل حالهما وأسبقهما إذا جهل حال الطهارة التي أوقعها بعد ~~الزوال مثلا وحال الحدث هل كانت الطهارة عن حدث أو عن تجديد وهل كان الحدث ~~عن طهارة أو عن حدث آخر وجهل أيضا الأسبق منهما # قال المجد ومن تابعه فإن وجد الفعلان وفقد الإبتداء لم يخل إما أن يفقد ~~فيهما أو في أحدهما مثال فقدانه فيهما أن يقول إني أتحقق أني بعد الزوال ~~توضأت وضوءا لا أدري عن حدث كان أو تجديدا وإني بلت ولا أدري كنت حين البول ~~محدثا أو متطهرا ولا أعلم السابق من الفعلين فهذا يكون على عكس حاله قبل ~~الزوال انتهى وعلله بتعليل جيد فهذه صورة مسألة المصنف # المسألة الثانية 21 إذا عين وقتا لا يسعهما فهل يكون كحاله قبلهما أو ضده ~~أطلق الخلاف وأطلقه في الرعايتين والحاويين وحواشي المصنف على المقنع # إحدهما يكون كحاله قبلهما اختاره أبو المعالي في شرح الهداية وقد قال في ~~المستوعب في مسألة الحالين PageV01P154 # وذكر القاضي في موضع رواية ومسه المصحف ويجوز في الأشهر حمله ( ( ( حمل ) ~~) ) خرج فيه متاع فوقه أو تحته ويجوز في رواية مس ثوب رقم به وفضة نقشت به ~~( ه ) وظاهره فيها ولو لكافر ويتوجه وجه ( وم ) وظاهره أيضا ولو خاتم فضة ~~وجزم صاحب المحرر بالجواز ويأتي حكم الكتابة على الخاتم والفضة المضروبة في ~~زكاة الأثمان وعلى الأصح وكتابة تفسير ونحوه ( و ) وقيل وهما في حمله وقيل # أنه لو عين فعلهما في وقت لا يتسع لهما تعارض هذا اليقين وسقط وكان على ~~مثل حاله قبل ذلك من حدث أو طهارة قال في النكت وأظن أن أبا المعالي وجيه ~~الدين أخذ اختياره من هذا ونزل كلام من أطلق من الأصحاب عليه انتهى والوجه ~~الثاني يكون على ضد حاله قبلهما # قلت الصواب وجوب الطهارة مطلقا لأن تعين الطهارة قد عارضه يقين الحدث ~~وعكسه فيسقطان فيتوضأ احتياطا ليكون مؤديا للصلاة بيقين من الطهارة إذا ما ~~قبل ms0128 ذلك مشكوك بما حصل بعده والله أعلم PageV01P155 وفي مس القرآن المكتوب ~~فيه # وذكر في الخلاف من ذلك ما نقله أبو طالب في الرجل يكتب الحديث والكتابة ~~PageV01P156 للحاجة فيكتب @QB@ بسم الله الرحمن الرحيم @QE@ فقال بعضهم ~~يكرهه # وكأنه كرهه والصحيح المنع من حمل ذلك ومسه ويجوز في الأصح مس المنسوخ ~~وتلاوته والمأثور عن الله والتوراة والإنجيل ( و ) ويحرم مسه بعضو نجس لا ~~بغيره في الأصح فيهما قال بعضهم وكذا مس ذكر الله تعالى بنجس وكره + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 22 قوله في حمل المصحف والأصح لا يجوز مسه لعضو رفع حدثه وقلنا ~~يرتفع ( ( ( يرفع ) ) ) في أحد الوجهين انتهى # أحدهما لا يرتفع قال في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم لا يكون ~~متطهرا إلا بغسل الجميع وقال الزركشي ولو طهر بعض عضو فإنه لا يجوز المس به ~~لأن الماس غير طاهر على المذهب انتهى فظاهر كلام هؤلاء أن الحدث لا يرتفع ~~عن ذلك العضو # والوجه الثاني يرتفع قال في الرعاية الكبرى لو رفع الحدث عن عضو لم يمسه ~~به قبل إكمال الطهارة في الأصح فإن عدم الماء لتكميله تيمم للباقي ولمسه به ~~وقيل له لمسه قبل إكماله بالتيمم بخلاف الماء وهو سهو قيل يكره انتهى وكذا ~~قال ابن تميم هو سهو ونسب القول إلى ابن عقيل فقال لو رفع الحدث عن عضو لم ~~يمس به المصحف حتى تكمل طهارته فإن عدم الماء لتكميلها تيمم لما بقي ثم ~~لمسه وقال ابن عقيل له قيل أن يكملها بالتيمم بخلاف الماء وهو سهو انتهى # تنبيهان # الأول قوله ويجوز في رواية مس صبي لوحا كتب فيه انتهى ظاهر هذه العبارة ~~أن المشهور في المذهب أنه لا يجوز للصبي مس اللوح المكتوب فيه شيء من ~~القرآن واعلم أن في المسألة روايتين # أحدهما يجوز وهو الصحيح صححه الناظم وقدمه ابن رزين في شرحه وهو ظاهر ما ~~جزم به في التلخيص فإنه قال وفي مس الصبيان كتابة القرآن روايتان واقتصر ~~عليه فظاهره جواز مس اللوح وجزم به المنور # والرواية الثانية لا يجوز وهو ms0129 ظاهر ما قدمه المصنف وهو وجه ذكره في ~~الرعاية والحاوي وغيرهما قال ابن رزين في شرحه وهو أظهر وأطلقهما في الفصول ~~والمستوعب والمغني والكافي والشرح ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين ~~ومجمع البحرين وشرح ابن عبيدان والفائق والزركشي وغيرهم وقال القاضي في ~~شرحه الصغير لا بأس بمسه لبعض القرآن ويمنع من حمله وقال في مجمع البحرين ~~ويحتمل أن يمنع من له عشر سنين فصاعدا بناء على وجوب الصلاة عليه # الثاني قوله ويجوز في رواية مس ثوب رقم به وفضة نقشت به انتهى ظاهر هذه ~~العبارة أيضا أن المشهور عدم الجواز وفي المسألة أيضا PageV01P157 أحمد ~~توسده وفي تحريمه وجهان ( م 23 ) # وكذا كتب العلم ( م 24 ) التي فيها قرآن والإكراه # قال أحمد في كتب الحديث إن خاف سرقة فلا بأس ولم يذكر أصحابنا مد الرجلين ~~إلى جهة ذلك وتركه أولى ويكره وكرهه الحنفية # وكذا في معناه استدباره وقد كره أحمد إسناد الظهر إلى القبلة فهنا أولى ~~لكن اقتصر أكثر الأصحاب على استحباب استقبالها فتركه أولى + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + روايتان أو وجهان قال ابن عبيدان في الثوب المطرز ~~بالقرآن وقيل وجهان انتهى وأطلقهما في الكافي والمغني والشرح ومختصر ابن ~~تميم والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين وشرح ابن عبيدان والزركشي وغيرهم ~~وأطلقهما في الفصول والمستوعب والتلخيص والمحرر في الفضة المنقوشة # إحداهما لا يجوز نص عليها في رواية المروذي في أنه لا يجوز مس الدراهم ~~بيده وإن كانت في صرة فلا بأس وهو وجه في المغني وغيره وقدمه ابن رزين في ~~شرحه وقال لأنه أبلغ من الكاغد واختاره أبو المعالي ابن منجا على ما يأتي # والرواية الثانية يجوز نص عليها في رواية المطالب وابن منصور في أنه يجوز ~~مس الدراهم قال الزركشي ظاهر كلامه الجواز قال الناظم عن الدرهم المنقوش ~~هذا المنصور وجزم به في المنور وقال القاضي في التخريج مال لا يتعامل به ~~الناس غالبا من الذهب والدراهم المنقوش عليها القرآن لا يجوز مسه وإلا ~~فوجهان واختار الجواز أبو المعالي ابن منجا في النهاية واختار أيضا فيها ~~أنه ms0130 لا يجوز للمحدث مس ثوب كتب فيه قرآن وقال وجها واحدا وقطع المجد ~~بالجواز في مس الخاتم المرقوم فيه انتهى # مسألة 23 قوله وكره أحمد توسده يعني المصحف وفي تحريمه وجهان # أحدهما يحرم وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح نقله عنهما في الآداب ثم ~~رأيته فيهما في أواخر الإعتكاف اختاره في الرعاية قال في مجمع البحرين يحرم ~~الإتكاء على المصحف وعلى كتب الحديث ما فيه من القرآن اتفاقا انتهى # الوجه الثاني لا يحرم بل يكره قدمه في الرعاية الكبرى والآداب الكبرى ~~والوسطى وهو الذي ذكره ابن تميم قال بكر بن محمد كره أبو عبدالله أن يضع ~~المصحف تحت رأسه فينام عليه قال القاضي إنما كره ذلك لأن فيه ابتذالا له ~~ونقصانا من حرمته # مسألة 24 قوله وكذا كتب العلم يعني التي فيها قرآن يعني أن في جواز ~~توسدها وعدمه الوجهين ولذلك قال في الأذانين # أحدهما يحرم وهو الصحيح اختاره PageV01P158 ولعل هذا أولى وفي الصحيحين ~~في حديث الإسراء فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت ~~المعمور ولأحمد بإسناد صحيح عن عبدالله بن الزبير أنه قال وهو مستند إلى ~~الكعبة ورب هذه الكعبة لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا وما ولد ~~من صلبه ولأحمد عن كعب بن عجرة قال بينما نحن في مسجد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مسندي ظهورنا إلى قبلته إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وذكر الحديث وفي معنى ذلك التخطي ورميه إلى الأرض بلا وضع ولا حاجة ~~تدعو إلى ذلك بل هو بمسألة التوسل أشبه وقد رمى رجل بكتاب عند أحمد فغضب ~~وقال هكذا يفعل بكلام الإبرار # ويكره تحليته بذهب أو فضة ( وم ش ) نص عليه وعنه لا ( وه ) كتطييبه نص ~~عليه ككيسه الحرير نقله الجماعة وقال القاضي وغيره المسألة محمولة على أن ~~ذلك قدر يسير ومثل ذلك لا يحرم كالطراز والذيل والجيب # وكذا قالوا وقيل لا يكره تحليته للنساء وقيل يحرم جزم به الشيخ وغيره ~~ككتب العلم ms0131 في الأصح واستحب الآمدي تطييبه لأنه عليه السلام طيب الكعبة وهي ~~دونه وهو ظاهر كلام القاضي لأمره عليه السلام بتطييب المساجد والمصحف ويؤمر ~~بحكه فإن كان تجمع منه ما يتمول زكاه وقال أبو الخطاب يزكيه إن كان نصابا ~~وله حكه وأخذه # واستفتاح الفأل فيه فعله ابن بطة ولم يره غيره ذكره شيخنا واختاره ويحرم ~~كتبه حيث يهان ببول حيوان أو جلوس ونحوه وذكره شيخنا إجماعا فتجب إزالته ~~قال أحمد لا ينبغي تعليق شيء فيه قرآن يستهان به قال جماعة ويكره كتابته ~~زاد بعضهم فيما هو مظنة بذله وأنه لا يكره كتابة غيره من الذكر فيم لم يدنس ~~والإكراه شديدا ويحرم دوسه والمراد غير حائط المسجد + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + ابن حمدان أيضا وتقدم كلامه في مجمع البحرين في التي ~~قبلها # والوجه الثاني يكره وهذه المسألة كالتي قبلها PageV01P159 # قال في الفصول وغيره يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكر وغيره لأن ذلك ~~يلهي المصلي وكره أحمد شراء ثوب فيه ذكر الله يجلس عليه ويداس وما تنجس أو ~~كتب عليه بنجس غسل # قال في الفنون يلزم غسله وقال فقد جاز غسله وتحريقه لنوع صيانة وقال إن ~~قصد بكتبه ينجس إهانته فالواجب قتله # وفي البخاري أن الصحابة حرقته بالحاء المهملة لما جمعوه قال ابن الجوزي ~~ذلك لتعظيمه وصيانته وذكر القاضي أن أبا بكر بن أبي داود روى بإسناده عن ~~طلحة بن منصور قال دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر # وبإسناد عن طاوس أن لم يكن يرى بأسا أن يحرق الكتب وقال إن الماء والنار ~~خلق من خلق الله # وذكر أحمد أن أبا الجوزاء بلى مصحف له فحفر له في مسجده فدفنه وقيل يدفن ~~كما لو بلى المصحف أو اندرس نص عليه # وفي كراهة نقطه وشكله وكتابة الأعشار فيه وأسماء السور وعدد الآيات ~~روايتان ( م 25 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 25 قوله وفي كراهة نقطه وشكله وكتابة الأعشار فيه وأسماء السور ~~وعدد الآيات روايتان انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى والآداب الكبرى ~~وأطلقهما في المستوعب في النقط وقال ويكره أن يكتب في ms0132 المصحف ما ليس من ~~القرآن كالأخماس والأعشار وعدد آي السور انتهى # إحداهما لا يكره # قلت وهو الصواب وعليه عمل الناس في هذه الأزمنة وقبلهما ( ( ( وقبلها ) ) ~~) بكثير وإنما ترك ذلك في الصدر الأول وقد استحب أبو الحسن ( ( ( الحسين ) ~~) ) بن المنادي نقطة وعلله الإمام أحمد بأن فيه منفعة للناس ومعنى كلام ~~القاضي وابن المنادي وشكله أيضا # قلت وهو قوي # والرواية الثانية يكره لعدم فعله في الصدر الأول ومنعهم من ذلك فهذه خمس ~~وعشرون مسألة بل أكثر باعتبار تعداد المسائل قد فتح الله بتصحيحهما فله ~~الحمد والمنة PageV01P160 وعنه يستحب نقطة وعلله أحمد بأن فيه منفعة للناس ~~واختاره أبو الحسين بن المنادي ومعنى كلامه وكلام القاضي أن شكله كنقطه ~~وعليه تعليل أحمد قال ابن منصور لأحمد تكره أن يقال سورة كذا وكذا # قال لا أدري ما هو قال الخلال يعني لا أدري كراهتهم لذلك ما هو لا أن أبا ~~عبدالله كره أن يقال ذلك واحتج الخلال على جواز ذلك بالأخبار الصحيحة ~~المشهورة وقال القاضي ظاهره التوقف عن جوازه وكراهته وقد روى خلف بن هشام ~~البزار وهو إمام مشهور بإسناده في فضائل القرآن عن أنس مرفوعا لا تقولوا ~~سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذلك القرآن كله ولكن ~~قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والتي فيها آل عمران وكذلك القرآن كله ~~قال القاضي وظاهره كراهته وهو أشبه # لأن القرآن يعضده قال الله تعالى @QB@ فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها ~~القتال @QE@ محمدالآية 20 # قال في شرح مسلم جواز ذلك قول عامة العلماء سلفا وخلفا وكرهه بعض ~~المتقدمين # ويجوز تقبيله وعنه يستحب لفعل عكرمة بن أبي جهل رواه أحمد نقل جماعة ~~الوقف فيه وفي جعله على عينيه لعدم التوقيف # وإن كان فيه رفعه وإكرام لأن ما طريقه القرب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل ~~لا يستحب فعله وإن كان فيه تعظيم إلا بتوقيف ولهذا قال عمر عن الحجر لولا ~~PageV01P161 أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ولما ~~قبل معاوية الأركان ms0133 كلها أنكر عليه ابن عباس فقال ليس شيء من البيت مهجورا ~~فقال إنما هي السنة فأنكر عليه الزيادة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم ~~وإن كان فيه تعظيم ذكر ذلك القاضي # ولهذا ذكره الآمدي رواية تكره وظاهر ذلك أنه لا يقام له لعدم التوقيف ~~وذكر الحافظ بن أبي الأخضر من أصحابنا فيمن روى عن أحمد في ترجمة أبي زرعة ~~الرازي سمعت أحمد بن حنبل وذكر عنده إبراهيم بن طهمان وكان متكئا من علة ~~فاستوى جالسا وقال لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكأ # وذكر ابن عقيل في الفنون أنه كان مستندا فأزال ظهره وقال لا ينبغي أنه ~~تجري ذكرى الصالحين ونحن مستندون قال ابن عقيل فأخذت من هذا حسن الأدب فيما ~~يفعله الناس عند ذكر إمام العصر من النهوض لسماع توقيعاته ومعلوم أن ~~مسئلتنا أولى وقال شيخنا إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فهو أحق ويجوز ~~كتابة آيتين فأقل إلى الكفار نقل الأثرم يجوز أن يكتب إلى أهل الذمة كتاب ~~فيه ذكر الله قد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين # وفي النهاية لحاجة التبليغ وهو ظاهر الخلاف وقال ابن عقيل لا بأس ~~PageV01P162 بتضمينه لمقاصد تضاهي مقصودة تحسينا للكلام كأبيات في الرسائل ~~للكفار مقتضية الدعاية ولا يجوز في نحو كتب المبتدعة بل في الشعر لصحة ~~القصد وسلامة الوضع ويحرم السفر به إلى دار الحرب ( وم ش ) نقل إبراهيم بن ~~الحرث لا يجوز للرجل أن يغزو ومعه مصحف وقيل إلا مع غلبة السلام وفي ~~المستوعب يكره بدونها ( وه ) PageV01P163 # | باب الغسل PageV01P165 # باب الغسل # وموجبه ستة خروج المني من مخرجه بلذة ولو دما وعنه وبغيرها ( وش ) ويخلق ~~منه الحيوان لخروجه من جميع البدن وينقص به جزء منه وبهذا يضعف مكثره فجبر ~~بالغسل # وإن أحس بخروجه فحبسه وجب وعنه لا حتى يخرج اختار جماعة ( و ) فعلى الأول ~~هل يثبت حكم البلوغ والفطر وغيرهما على وجهين ( م 1 ) # وعليهما أيضا إن خرج بعد غسله أو خرجت بقية مني اغتسل له لم يجب ( وم ) ~~وعنه ms0134 يجب ( وش ) وعنه إن خرج بوله ( وه ) وعنه بعده # وكذا لو جامع فلم ينزل واغتسل ثم خرج لغير شهوة وجزم جماعة يغتسل # وقال شيخنا قياس المني انتقال حيض وإن انتبه بالغ أو من يحتمل بلوغه فوجد ~~بللا جهل أنه مني وجب ( م ش ) كتيقنه ( و ) وعنه مع الحلم وعنه لا ذكره ~~شيخنا وفيه نظر فعلى الأولى يغسل يديه وثوبه احتياطا ولعل ظاهره لا يجبي ~~ولهذا قالوا وإن وجد ( ( ( وجده ) ) ) يقظة وشك فيه توضأ ولا يلزم غسل ثوبه ~~ولا يديه # وقيل يلزمه حكم غير المني ويتوجه احتمال حكمهما وخيره أكثر الشافعية بين ~~حكم المني والمذي وإن سبق نومه برد أو نظر نحوه لم يجب وعنه يجب وعنه مع ~~الحلم وفاقا وإن تيقنه مذيا فلا ( ه ) وإن رأى منيا بثوب ينام فيه # وقال أبو المعالي والأزجي لا بظاهره لجوازه من غيره اغتسل ويعمل في + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب الغسل # مسألة 1 قوله وإن أحس بخروجه فحبسه وجب وعنه لا حتى يخرج واختاره جماعة ~~فعلى هذا هل الأول يثبت حكم البلوغ والفطر وغيرهما على وجهين انتهى وذكرهما ~~القاضي فيمن بعده وأطلقهما ابن تميم وابن عبيدان وصاحب الفائق وغيرهم # أحدهما لا يثبت حكم البلوغ وغيره بذلك قبل الخروج وهو ظاهر ما اختاره في ~~الرعاية الكبرى # قلت وهو بعيد # والوجه الثاني يثبت ذلك قاله القاضي في التعليق التزاما وقدمه الزركشي # قلت وهو الصواب قال في الرعاية وهو بعيد PageV01P166 الإعادة باليقين ~~وقيل بظنه # ولا يجب بحلم بلا بلل ولا بمني في ثوب ينام فيه اثنان عن الأصح فيهما ( و ~~) وفي الأولى رواية يجب إن وجد لذة الإنزال وعلى المذهب إن انتبه ثم خرج ~~إذن لزمه # وإن وجب بالإحتلام تبينا وجوبه من الإحتلام فيعيد ما صلى بعد الإنتباه ~~قبل خروجه وتغييب حشفته الأصلية ( و ) أو قدرها لعدم بلا حائل # وقيل ومعه ( وش ) وإن لم يجد حرارة ( ه ) والمذهب ولو نائما ومجنونا وقيل ~~ولو ميتا فيعاد غسله كمن استدخلته في قبل والأصح أصلي من آدمي ( و ) أو ~~غيره ( ه ) نص عليه ms0135 حتى سمكة وقيل حي ( وه ) # وكذا دبر في المنصوص ( و ) وقيل على الواطيء ( ( ( الواطئ ) ) ) والمنصوص ~~ولو غير بالغ ( ه ) والأصح يلزمه إن أراد ما يتوقف على الغسل أو الوضوء أو ~~مات قبل فعله شهيدا وعد بعضهم هذا قولا والأولى أنه مراد المنصوص أو يغسل ~~له لو مات ولعله مراد الإمام وشرط بعضهم لوجوبه مجامعة مثله وشرط بعضهم ~~للذكر إذا كان ابن عشر والأنثى بنت تسع # والمراد به ما قبله وهو ظاهر كلام أحمد وليس عنه خلافه * ويجب الوضوء ~~بموجباته ( و ) وجعل شيخنا مثله مسألة الغسل إلزامه باستجمار ونحوه في ~~فتاوي ابن الزاغوني لا نسميه جنبا # لأنه لا ماء له ثم إن وجد شهوة لزمه وإلا أمر به ليعتاده وأن الميتة يعاد ~~غسلها للصلاة وإلا فالوجهان وأجاب أبو الخطاب في الأولى مثله ولو استدخلت ~~ذكر بهيمة فكوطء بهيمة يأتي ( ( ( ويأتي ) ) ) كلام ابن شهاب في الحد بوطء ~~بهيمة ولو قالت امرأة لي جني يجامعني كالرجل فلا غسل لعدم الإيلاج ~~والإحتلام ذكره أبو المعالي وفيه نظر وقد قال ابن الجوزي في قوله تعالى ~~@QB@ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان @QE@ الرحمن الآية 74 # دليل على أن الجني يغشى المرأة كالإنسي وإسلام الكافر على الأصح وقيل + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + * في حاشية المتن قال في الإقناع إذا ~~كان من يجامع مثله وهو ابن عشر أو تسع PageV01P167 جنب وقيل يجب بالكفر ~~والإسلام شرط فعلى الأشهر لو وجد سببه في كفره لم يلزمه له غسل وقال ابن ~~عقيل وغيره أسبابه الموجبة له في الكفر كثيرة وبناه أبو المعالي على ~~مخاطبتهم بالفروع ويلزمه على القول الآخر كالوضوء فلو اغتسل في كفره أعاد ~~واختار شيخنا لا إن اعتقد وجوبه وقال بناء على أنه يثاب طاعة في الكفر إذا ~~أسلم وأنه كمن تزوج مطلقته ثلاثا معتقدا حلها وفيه روايتان # وقيل لا غسل على كافر مطلقا ( وم ) كغسل حائض لوطئه في الأصح # قال أحمد ويغسل ثيابه قال بعضهم إن قلنا بنجاستها وجب وإلا استحب ويحرم ~~تأخير إسلام لغسل ولغيره ولو استشار مسلما فأشار بعدم إسلامه ms0136 أو أخر عرض ~~الإسلام عليه بلا عذر لم يجز وذكر صاحب التتمة من الشافعية أنه يصير مرتدا ~~ورد عليه بعضهم والموت وهو تعبد لا عن حدث ( ش ) والحيض * والنفاس # وقيل بانقطاعه ( وه ر ) وعليهما يخرج غسل شهيد وذكر أبو المعالي احتمالين ~~على الأول لتحقق الشرط بالموت وهو غير موجب # وجزم بعضهم بأنه لا يجب وعنه والولادة ( و ) والولد طاهر على الأصح وفي ~~غسله مع دم وجهان ( م 2 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + * تنبيه ~~قوله والحيض والنفاس وقيل بانقطاعه وعليهما يخرج غسل شهيدة انتهى # وقال في باب غسل الميت في غسل الشهيد ويغسل لجنابة أو طهر من حيض ونفاس ~~على الأصح وسبقت أسئلة النهي فذكر أولا أنها تغسل إذا كانت شهيدة لأنه قدم ~~وجوب الغسل بخروجها ومفهوم كلامه ثانيا أنها لا تغسل إذا لم تطهر وهو مناقض ~~للأول فيما يظهر والظاهر أنه تابع أولا المجد وابن حميدان والناظم وغيرهم ~~وتابع ثانيا الشيخ الموفق ومن تبعه فحصل ما حصل والله أعلم # مسألة 2 قوله والولد طاهر على الأصح وفي غسله مع دم وجهان انتهى وأطلقهما ~~في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير # أحدهما يغسل وهو الصحيح لمناسبته الدم ومخالطته له ولا يسلم منه غالبا ~~بعد خروجه فعلقنا الحكم على المظنة # والوجه PageV01P168 وفي استحباب غسل حائض لجنابة قبل انقطاعه روايتان ( م ~~3 ) # ويصح وعنه لا ( وش ) وعنه يجب # ويمنع جنب من قراءة آية على الأصح زاد الخطابي وعن أحمد يجوز آية ونحوها ~~ولا يجوز آيات يسيرة للتعوذ وفي واضح ابن عقيل في مسألة الجواز لا يحصل ~~التحدي بآية واثنتين ولهذا جوز الشرع للجنب الحائض تلاوته # لأنه لا إعجاز فيه بخلاف ما إذا طال ويجوز بعض آية على الأصح ( ه ش ) ولو ~~كرر ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه وله تهجئه في الأصح فيتوجه بطلان صلاة ~~بتهجئه هذا الخلاف في الفصول تبطل لخروجه عن نظمه وإعجازه وله قراءة لا ~~تجزيء في الصلاة لأسرارها في ظاهر نهاية الأزجي وقال غيره له تحريك شفته به ~~إذا لم يبين الحروف وله قول ms0137 ما وافق قرآنا ولم يقصده نص عليه والذكر وعنه ~~ما أحب أن يؤذن لأنه في القرآن # وفي التعليل نظر قاله القاضي وعلله في رواية الميموني بأنه كلام مجموع ~~وكره شيخنا الذكر له لا لحائض وقيل متى قصد بقراءته معنى غير التلاوة جاز ( ~~وه ) وله دخول مسجد ( وش ) وقيل لحاجة ويمنع سكران وفي الخلاف جواب لا ومن ~~عليه نجاسة والمراد تتعدى ( و ) كظاهر كلام القاضي وغيره ولكن قد قال بعضهم ~~يتيمم لها للعذر وهذا ضعيف ومجنون # وقيل فيه يكره كصغير وفيه في النصيحة يمنع للعب لا لصلاة وقراءة # وهو معنى كلام ابن بطة وغيره وأطلق في الخلاف منع صغير ومجنون ونقل مهنا ~~ينبغي أن يجنب الصبيان المساجد وللجنب اللبث فيه بوضوء وعنه لا ( و ) وفي + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + الثاني لا يغسل # مسألة 3 قوله وفي استحباب غسل حائض لجنابة قبل انقضائه روايتان انتهى # إحداهما يستحب لذلك قدمه ابن تميم قال في مجمع البحرين ويستحب غسلها عند ~~الجمهور واختاره المجد انتهى # والرواية الثانية لا يستحب قدمه في المستوعب # قلت وهو قوي وقال في الرعاية الكبرى بعد أن قدم أنه لا يصح غسلها لجنابة ~~حال الحيض وعنه يصح وعنه أنه يستحب وعنه لا يستحب PageV01P169 الرعاية ~~رواية يجوز لجنب مطلقا وحكاه الخطابي عن أحمد وإن تعذر واحتاج فبدونه نص ~~عليه واحتج بأن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلهم ~~المسجد كمستحاضة ونحوها ويأمنون تلوثه # وعند أبي المعالي والشيخ يتيمم ( وش ) كلبثه لغسله فيه وفيه قول والصحيح ~~أن مصلى العيد مسجد ( وش ) لأنه أعد للصلاة حقيقة لا مصلى الجنائز ذكره أبو ~~المعالي ولم يمنع في النصيحة حائضا من مصلى العيد ومنعها في المستوعب وأمر ~~عليه السلام برجم ماعز في المصلى # قال جابر رجمناه في المصلى متفق عليه ونهي عن إقامة الحدود في المسجد أو ~~يستقاد فيه أو تنشد فيه الأشعار رواه أبو داود والدارقطني من حديث ~~PageV01P170 حكيم بن حزام وله انقطاع وإسناده ثقات وضعفه عبد الحق وغيره ~~ويمنع في PageV01P171 المنصوص كافر القراءة ( ه ) ولو ms0138 رجى إسلامه ( ش ) ~~ونقل مهنا أكره أن يضعه في غير موضعه قال القاضي جعله في حكم الجنب ~~PageV01P172 # | فصل يستحب الغسل للجمعة # ( و ) في يومها لحاضرها إن صلى الجمعة لا لامرأة وقيل ولها ( وس ) وعنه ~~يجب على من تلزمه ولا يشترط وكذا العيد ( و ) لحاضرها إن صلى وقيل إن صلى ~~جماعة وفي التلخيص لمن حضره ولو لم يصل ( وم س ) وإن مثله الزينة والطيب # لأنه يوم الزينة بخلاف الجمعة وعنه له الغسل بعد نصف ليلته ( وم س ) # وقال أبو المعالي في جميعها أو بعد نصفها كالأذان فإنه أقرب فيجيء من ~~قوله وجه ثالث يختص بالسحر كأذان ويستحب لكسوف واستسقاء في الأصح ( وس ) ~~ومن غسل ميت على الأصح ( و ) وعنه يجب من كافر # وقيل ومسلم ولجنون وإغماء واستحاضة ( و ) وعنه يجب لهن والإحرام ( ( ( ~~ولإحرام ) ) ) حتى حائض ونفساء ( و ) # وللشافعي قول لا يستحب لهما وجعله داود فرضا للنفساء واستحبه لغيرها ~~وأوجب بعض العلماء الدم بتركه ويستحب لدخول مكة # قال في المستوعب حتى لحائض وعند شيخنا لا ومثله اغتسال الحج والوقوف ~~بعرفة وطواف زيارة ووداع ( و ) في الكل ومبيت بمزدلفة ورمي جمار وخالف ~~شيخنا في الثلاثة ونقل صالح ولدخول الحرم وفي منسك ابن الزاغوني والسعي ~~وفيه والإشارة والمذهب وليالي منى وعنه ولحجامة ( وه ) وقيل ولدخول المدينة ~~وقال شيخنا نص عليه وقيل ولكل اجتماع مستحب وغسل الجمعة آكد # وقيل وغسل الميت ( وق ) ويتيمم في الأصح لحاجة ( وش ) نقله صالح في ~~الإحرام # وقيل بل لغيره ولم يستحبه ( م ه ) ويتيمم لما يستحب الوضوء له لعذر ( و ) ~~وظاهر ما قدمه في الرعاية لا لغير العذر وتيممه عليه السلام لرد السلام ~~يحتمل عدم الماء ويتوجه احتمال في رد السلام لفعله عليه السلام لئلا يفوت ~~المقصود وهو PageV01P173 رده على الفور وأجاب القاضي وغيره بأنها ليست شرطا ~~فيه فقيل له فالطهارة شرط في كمال الرد فلما خاف فوته كمل بالتيمم مع ~~القدرة فأجاب إنه إنما كمل بالتيمم مع وجود الماء لجوازه بلا طهارة مع ~~القدرة عليها وجوزه صاحب المحرر وغيره ms0139 مطلقا لأنها مستحبة فخف أمرها وسبق ~~في مثله التجديد لما يستحب له الوضوء PageV01P174 # | فصل في صفة الغسل # وهو كامل بنية وتسمية وغسل يديه ثلاثا وما لوثه ثم يتوضأ ( و ) كاملا ( ~~وم س ) وعنه يؤخر غسل رجليه ( وه ) إن كانتا في مستنقع الماء المستعمل # وعنه سواء ويروي رأسه والأصح ثلاثا ( و ) ثم بقية بدنه قيل مرة ( وم ) ~~وقيل ثلاثا ( م 4 ) # ويدلكه ويتيامن ويعيد غسل رجليه بمكان آخر وقيل لا يعيد ( وه ) لا لطين ~~ونحوه ( وش ) كالوضوء ( و ) ويجزيء بنية ( ه ) وتعميم بدنه حتى شعر وفيه ~~وجه والأصح وباطنه ( م ر ) والأصح للحنفية لا يلزمها غسل الشعر النازل من ~~رأسها للحرج ويكفي الظن الإسباغ # وقال بعضهم يحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء وسبق في الإستنجاء ويأتي في ~~الشك في عدد الركعات والتسمية كالوضوء ولا يجب موالاة على الأصح ( وه ) ~~كالترتيب ( و ) وللحاجة إلى تفريقه كثيرا وكثرة المشقة بإعادته ولخبر ~~اللمعة وظاهر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله في صفة الغسل ثم بقية بدنة قيل مرة وقيل ثلاثا انتهى # أحدهما يغسله مرة وهو ظاهر كلام الخرقي والعمدة والتلخيص والخلاصة وجماعة ~~واختاره الشيخ تقي الدين قال الزركشي وهو ظاهر الأحاديث # والقول الثاني يغسل ثلاثا وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب وقطع به في ~~النهاية والإيضاح والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمقنع ~~والمحرر والنظم ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين والوجيز والفائق ~~وإدراك الغابة والمنور وغيرهم قال الزركشي عليه عامة الأصحاب PageV01P175 ~~النص ولا معارض وحيث فاتت الموالاة فيه أو في وضوء وقلبا ( ( ( وقلنا ) ) ) ~~يجوز فلا بد للإتمام من نية مستأنفة ( ش ) بناء على أن من شرط لنية ( ( ( ~~النية ) ) ) الحكمية قرب الفعل منها كحالة الإبتداء فدل على الخلاف كما ~~يأتي في نية الصلاة ونية الحج في دخول مكة ويجب نقض الشعر لحيض ( خ ) لا ~~لجنابة ( و ) في المنصوص فيهما # ويستحب السدر في غسل الحيض وظاهر نقل الميموني وكلام ابن عقيل يجب وقاله ~~ابن أبي موسى وإن تأخذ مسكا فتجعله في قطنة أو شيء وتجعله في فرجها بعد ~~غسلها فإن لم ms0140 تجد فطيبا فإن لم تجد فطينا ليقطع الرائحة # ولم يذكر الشيخ الطين وقال أحمد أيضا في غسل حائض ونفساء كميت قال القاضي ~~في جامعه معناه يجب مرة ويستحب ثلاثا ويكون السدر والطيب كغسل الميت وذكر ~~ابن حزم لا يجب طيب إجماعا # ويستحب في غسل الكافر السدر كإزالة شعره وأوجبه في التنبيه PageV01P176 ~~والإراشاد ( ( ( والإرشاد ) ) ) ويرتفع حدث قبل زوال نجاسة ( و ) كالطهارة ~~وعنه بل معها ويغتسل بصاع وهو خمسة أرطال وثلث عراقية نقله الجماعة ( وم ش ~~) # وأومأ في رواية ابن مشيش أنه ثمانية في الماء اختاره في الخلاف ومنتهى ~~الغاية لا مطلقا ( ه ) ويتوضأ بمد وهو ربعه ويجزيء في المنصوص دونهما ( و ) ~~وفي كراهته وجهان ( م 5 ) # وإن نوى الحدثين وقال شيخنا أو الأكبر وقاله الأزجي ارتفعا وعنه يجب ~~الوضوء ( خ ) وقيل يكفي وجود ترتيبه وموالاته # وإن نوى أحدهما لم يرتفع غيره ( م ش ) فعلى الأول لو نوى رفع الحدث وأطلق ~~ارتفعا وظاهر كلام جماعة عكسه كالرواية الثانية وقيل يجب الوضوء ولو نوت من ~~انقطع حيضها بغسلها حل الوطء صح وقيل لا لأنها نوت ما يجب ( ( ( يوجب ) ) ) ~~الغسل وهو الوطء ذكره أبو المعالي # ويستنحب ( ( ( ويستحب ) ) ) للجنب وعنه الرجل ( ( ( للرجل ) ) ) غسل فرجه ~~ووضوء لأكل أو شرب وعنه يغسل يده ويتمضمض ( وه ) ولمعاودة وطء ( و ) ولا ~~يكره في المنصوص تركه في ذلك ( و ) ولنوم وفي كلامه ما ظاهره وجوبه قاله ~~شيخنا ويكره تركه في الأصح ( ه ) ولا يسن لحائض قبل انقطاعه لعدم صحته بل ~~بعده ومن أحدث بعده لم يعده في ظاهر كلامهم لتعليلهم بخفة الحدث أو بالنشاط ~~وظاهر كلام شيخنا يتوضأ لمبيته على إحدى الطهارتين وغسله عند كل امرأة أفضل ~~وكره أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته وحرمه القاضي وحمله شيخنا على غير ~~البلاد الباردة قال جماعة يكره كسب الحمامي وفي النهاية ( ( ( نهاية ) ) ) ~~الأزجي الصحيح لا وله دخوله نص عليه # وقال ابن البنا يكره وجزم به في الغنية واحتج بأن أحمد لم يدخله لخوف ~~وقوعه في محرم وإن علمه حرم وفي التلخيص والرعاية له ms0141 دخوله مع ظن السلامة ~~غالبا وللمراة دخوله لعذر وإلا حرم نص عليه وكرهه بدونه ابن عقيل وابن ~~الجوزي وفي عيون المسائل لا يجوز للنساء دخوله إلا من علة يصلحها الحمام + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 5 قوله ويتوضأ بالمد وهو ربعه ويجزء في المنصوص دونهما وفي كراهته ~~وجهان انتهى # أحدهما يكره جزم به في الرعاية الكبرى # والوجه الثاني لا يكره # قلت وهو الصواب لفعل السلف وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب PageV01P177 ~~واحتج بخبر عائشة المشهور # واعتبر القاضي والشيخ مع العذر تعذر غسلها في بيتها لتعذره أو خوف ضرره ~~ونحوه وظاهر كلام أحمد لا يعتبر وهو ظاهر كلام المستوعب والرعاية لظاهر ~~الخبر وقيل اعتياد دخولها عذر للمشقة ( خ ) وقيل لا تتجرد فتدخله بقميص ~~خفيف وأومأ إليه أحمد فإن المروذي ذكر له قول ابن أسلم لا تخلع قميصا لقوله ~~عليه السلام المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت ( ( ( هلكت ) ) ~~) الستر بينها وبين الله تعالى قلت فأي شيء تقول أنت قال ما أحسن ما احتج ~~به وهذا الخبر رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وله طرق وفيه ضعف ولعله حسن ~~ويتوجه في المرأة تبيت عند أهلها الخلاف وظاهر ( ( ( والظاهر ) ) ) رواية ~~المروذي المذكورة المنع ونقل حرب عن إسحق ( ( ( إسحاق ) ) ) يكره ولا يكره ~~قرب الغروب وبين العشائين ( ( ( العشاءين ) ) ) خلافا للمنهاج لانتشار ~~الشياطين ويكره فيه القراءة في المنصوص ونقل صالح لا تعجبني القراءة وظاهره ~~ولو خفض صوته وذكر ابن عبد البر سئل مالك عن القراءة فيه فقال القراءة يكل ~~( ( ( بكل ) ) ) مكان حسن وليس الحمام بموضع قراءة فمن قرأ الآيات فلا بأس # والأشهر يكره السلام ( ه ) وقيل والذكر ( ح ( ( ( خ ) ) ) ) وسطحه ونحوه ~~كبقيته # ذكره بعضهم ويتوجه فيه كصلاة وهل ثمن الماء على الزوج أو عليها أو ماء ~~غسل الجنابة فقط أو عكسه فيه أوجه ( م 6 ) + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + # مسألة 6 قوله وهل ثمن الماء على الزوج أو عليها أو ماء الجنابة فقط عليه ~~أو عكسه فيه أوجه انتهى قال ابن تميم في آخر الحيض وثمن ماء الحيض على ~~الزوج في وجه وعلى ms0142 الزوجة في آخر انتهى # وأطلقهما ( ( ( وأطلقها ) ) ) في الفصول # أحدها هو على الزوج وهو الصحيح وقد صار عادة وعرفا في هذه الأزمنة وقبلها ~~بكثير قال في المغني والشرح في باب عشرة النساء إن احتاجت إلى PageV01P178 ~~وماء الوضوء كالجنابة ( م 7 ) # وذكره أبو المعالي ويتوجه يلزم السيد شراء ذلك لرقيقه ولا يتيمم في الأصح ~~( ( ( الجنابة ) ) ) # ويكره الإغتسال في مستحم عريانا قال شيخنا عليه أكثر نصوصه وعنه لا ~~اختاره جماعة ( و ) وعن أحمد لا يعجبني إن للماء سكانا # واحتج أبو المعالي للتحريم خلوة بهذا الخبر ونقل حرب أن أحمد كرهه شديدا ~~وسبق في الإستطابة كشفها بلا حاجة خلوة + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + شراء الماء فثمنه عليه قال في الرعاية الكبرى في هذا الباب وثمن ماء ~~الغسل من الحيض والنفاس والجنابة على الزوج وقيل على الزوجة انتهى # والوجه الثاني على الزوجة قال في الواضح لا يجب على الزوج وهو ظاهر ما ~~اختاره في عيون المسائل # والوجه الثالث عليه ماء الجنابة فقط لأنه في الغالب سببه # الوجه الرابع ماء الحيض والنفاس ونحوهما عليه دون ماء الجنابة # مسألة 7 قوله وماء الوضوء كالجنابة ذكره أبو المعالي انتهى وقد علمت ~~الصحيح من ذلك في الجنابة فكذا هنا بل أولى والله أعلم فهذه سبع مسائل في ~~هذا الباب قد صححت PageV01P179 $ باب التيمم # وهو بدل مشروع إجماعا لكل ما يفعل بالماء كمس المصحف ( و ) وقال الشيخ ~~فيه إن احتاج وكوطء حائض نقله الجماعة ولو لم يكن بالواطيء ( ( ( بالواطئ ) ~~) ) جراح ( م ) أو لم يصل به ابتداء ( ه ) # وقيل يحرم ذكره شيخنا وذكره ابن عقيل رواية وصححها ذكره ابن الصيرفي وهل ~~يكره لمن يخف العنت ( وم ) فيه روايتان ( م 1 ) # حضرا وسفرا ( و ) وقيل مباحا طويلا لعادم الماء بحبس أو غيره ( و ) وعنه ~~سفرا فعلى الأولى يعيد على الأصح ( وم ) أو لخائف باستعماله ضررا في بدنه ~~أو بقاء شين أو بطء برء ( و ) وعنه بل خوف التلف ( ح ) ويأتي بيان الخوف في ~~صلاة المريض وإن عجز مريض عن حركة وعمن يوضئه فكعادم وإن خاف فوت ms0143 الوقت إن ~~انتظر من يوضئه فالأصح يتيمم ويصلي ولا إعادة أو ضرر أدمي محترم أو حيوان ( ~~و ) # وقيل له أو فوت رفقته أو ماله وظاهر كلامه ولو لم يخف ضررا بفوت الرفقة ~~لفوت الألفة والأنس ويتوجه احتمال أو خافت امرأة على نفسها فساقا نص عليه ~~قال الشيخ وغيره بل يحرم خروجها إليه وعنه لا أدري # وقيل يعيد وذكر ابن الجوزي أو احتاجه لعجين أو طبخ وقيل يتيمم من اشتد ~~خوفه جنبا ويعيد وفي وجوب حبس الماء لتوقع عطش غيره كخوف عطش نفسه + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + $ باب التيمم # مسألة 1 قوله وهل يكره لمن لم يخف العنت فيه روايتان هل يكره الوطء لعادم ~~الماء أم لا أطلق الخلاف وأطلقهما في الفصول والمذهب والمغني والشرح وشرح ~~ابن عبيدان ومجمع البحرين وغيرهم إحداهما لا يكره وهو الصحيح اختاره الشيخ ~~تقي الدين وقدمه ابن تميم قال في المغني وتبعه في الشرح والأولى إصابتها من ~~غير كراهة قال ابن رزين وهو الأظهر قال في الفائق يفعل به كل ما يفعل ~~بالماء من صلاة وقراءة وطواف ووطء ونحوها والرواية الثانية يكره إن لم يخف ~~العنت قدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن رزين واختاره المجد وصححه أبو ~~المعالي PageV01P181 وجهان وهما # في خوفه عطش نفسه بعد دخول الوقت ( م 2 3 ) ويشربه مع عطشه إذن وذكر ~~الأزجي يشرب ماء نجسا # وقيل لا يجب بذله لعطشان وإن أمكنه أن يتوضأ به ثم يجمعه ويشربه فإطلاق ~~كلامهم لا يلزمه # لأن النفس تعافه ويتوجه احتمال ولو مات رب الماء يممه رفيقه العطشان وغرم ~~ثمنه مكانه وقت إتلافه لورثته وظاهر كلامه في النهاية إن غرمه مكانه فمثله # وقيل الميت أولى به وقيل رفيقه إن خاف الموت وهل يؤثر أبويه لغسل ووضوء ~~ويتيمم فيه وجهان ( م 4 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 2 قوله وفي وجوب حبس الماء لتوقع عطش غيره كخوف عطش نفسه وجهان ~~وهما في خوفه عطش نفسه بعد دخول الوقت انتهى # ذكر المصنف مسئلتين # المسئلة الأولى 2 هل يجب حبس الماء لتوقع عطش غيره أم لا أطلق ms0144 الخلاف ~~وأطلقه المجد في شرحه وابن تميم وابن عبيدان والزركشي وغيرهم أحدهما لا يجب ~~بل يستحب قال المجد وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقدمه في الرعاية الكبرى ~~ومجمع البحرين # والوجه الثاني يجب وهو ظاهر كلام جماعة # قلت وهو الصواب # المسئلة الثانية 3 لو خاف على نفسه العطش بعد دخول الوقت فقال المصنف ~~الوجهان فيها أيضا ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى أنه لا يجب وقال أيضا ولو ~~خاف أن يعطش بعد ذلك هو أو أهله أو عبده أو أمته لم يجب دفعه إليه وقيل بلى ~~بثمنه إن وجب الدفع عن نفس العطشان وإلا فلا انتهى # قلت الصواب الوجوب أيضا وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب منهم الشيخ الموفق ~~والقول بعدم الوجوب ضعيف جدا فيما يظهر # مسألة 4 قوله وهل يؤثر أبويه لغسل ووضوء ويتيمم فيه وجهان انتهى وهما ~~احتمالان مطلقان في الفصول وأطلق الوجهين في التلخيص ومختصر ابن تميم ~~والرعاية الكبرى والفائق وقال في الرعاية الكبرى أيضا وإن كان للحي فآثر به ~~غيره لم يتيمم مع PageV01P182 وعنه ( ( ( وجوده ) ) ) في غاز بقربه الماء ~~يخاف ( ( ( ملكا ) ) ) إن ذهب على نفسه ( ( ( ملكه ) ) ) لا يتيمم ( ( ( ~~تصرف ) ) ) ويؤخر وفي فوت مطلوبه روايتان ( م 5 ) # ويأتي في صوم المريض وخوف نزلة أو مرض ونحوه لبرد مبيح # ولا إعادة ( وه م ) وعنه بلى ( وش ) وعنه حضرا وفي أيهما فرضه وجهان ( م ~~6 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وجوده فإن تعذر أخذه أو عدم ~~الماء جاز التيمم على الأصح انتهى أحدهما لا يجوز وهو الصحيح وقد قدم ابن ~~عبيدان عدم جواز بذله لغيره وقال في الكافي فإن آثر به وتيمم لم يصح ( ( ( ~~يخف ) ) ) قال في ( ( ( يبح ) ) ) مجمع البحرين وإن كان ( ( ( يخف ) ) ) ~~الماء ( ( ( خروج ) ) ) ملكا لأحدهم تعين وقال الشيخ الموفق والشارح إن كان ~~الماء ملكا لأحدهم فهو أحق به لأنه محتاج إليه لنفسه ولا يجوز بذله لغيره ~~انتهى وقال ابن رزين في شرحه فإن وهبه بعد دخوله الوقت لم يصح فإن تيمم مع ~~بقائه لم يصح لأنه باق على ملكه فإن تصرف فيه من وهب ms0145 له فهو كإراقته انتهى ~~وكلامهم عام في الأب وغيره وهو الصواب # والوجه الثاني يجوز # مسألة 5 قوله في وفوت مطلوبه روايتان انتهى وأطلقهما ابن تميم وذلك ~~كالخائف فوت عدوه إذا توضأ # إحداهما يجوز له التيمم وهو الصحيح قدمه المصنف في باب صلاة الخوف فقال ~~ولطالب عدو يخاف فوت الصلاة كذلك يعني كصلاة الخوف إذا اشتد وعنه لا وكذلك ~~التيمم له انتهى وقدمه في الرعاية الكبرى فقال وللغازي التيمم بحضرة الماء ~~إذا خاف فوت مطلوبه بطلب الماء انتهى وقال في موضع آخر ومن خاف فوت غرضه ~~المباح بطلب الماء تيمم وصلى وأعاد وقيل إن كان الماء في عمله أعاد وإلا ~~فلا انتهى واختار جواز التيمم أيضا أبو بكر قاله ابن تميم والرواية الثانية ~~لا يجوز # قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب # تنبيه يحتمل أن يحمل ما قدمه المصنف في باب صلاة الخوف على ما إذا خاف ~~فوت عدوه ويحمل ما أطلقه هنا على ما إذا خاف فوت غرضه غير العدو ليحصل عدم ~~التناقض في كلامه ولكن كلامه عام # مسألة 6 قوله وخوف نزلة أو مرض ونحوه كبرد مبيح ولا إعادة وعنه بلى وعنه ~~حضرا وفي أيهما فرضه وجهان انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى # إحداهما الثانية فرضه # قلت وهو الصواب وإلا لما كان في إعادتها كبير فائدة وقد قال ابن عقيل في ~~الفصول لو حبس في الحضر تيمم ولا يعيد نص عليه ويتخرج في الإعادة رواية ~~أخرى PageV01P183 وإن ( ( ( بناء ) ) ) لم يخف ( ( ( التيمم ) ) ) لم ( ( ( ~~لشدة ) ) ) يبح ( ( ( البرد ) ) ) وقيل ما لم يخف ( ( ( فيمن ) ) ) خروج ( ~~( ( تيمم ) ) ) الوقت ويلزمه شراؤه بثمن مثله ( و ) عادة مكانه # وكذا بزيادة يسيرة على الأصح ( ه ش ) كضرر يسير في بدنه من صداع وبرد فها ~~هنا أولى وعنه لو كثرت ولم يجحف به ( ح ) وإن احتمل وجوده لزمه طلبه كظنه ( ~~و ) وعنه لا ( وه ) كعدمه ( و ) وعنه لا يلزمه إن ظن عدمه ذكره في التبصرة ~~ولا أثر لطلبه قبل الوقت # فعلى الأولى إن رأى ما يشك معه في الماء بطل ms0146 تيممه وقيل لا كما لو كان في ~~صلاة جزم به الأصحاب خلافا لظاهر كلام بعضهم لتوجه الطلب وإن دل عليه أو ~~علمه قريبا عرفا وعنه أو بعيد ( ( ( بعيدا ) ) ) ( وم ) لزمه قصده في الوقت ~~ويلزمه قبول الماء قرضا وكذا ثمنه والمراد وله ما يوفيه وقاله شيخنا ويلزمه ~~قبول الماء هبة في الأصح وقيل إن له يتعزز وعكسه ثمنه وقيل يلزمه اقتراض ~~ثمنه وعنه وإتهابه وحبل ودلو كالماء ويلزم قبولهما عارية وفي طلبهما وإتهاب ~~الماء وجهان ( م 7 8 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + بناء ( ( ( ~~و 8 ) ) ) على ( ( ( ويلزمه ) ) ) التيمم ( ( ( طلبه ) ) ) لشدة البرد ( ( ~~( رفيقه ) ) ) أنه يعيد وقد بينا أنهما سواء ثم قال فإذا قلنا يجب الإعادة ~~كانت الثانية فرضه لأنها هي الكاملة ولأنا لو جعلنا الأولى فرضه لسقط بها ~~فرضه ولم تجب الإعادة انتهى فهذا كالصريح في المسئلة وقال في موضع ( ( ( ~~الأشهر ) ) ) آخر فيمن صلى على الأرض النجسة وقلنا يعيد فأيهما فرضه قال ~~شيخنا أبو يعلى الثانية فرضه قياسا على ما قلنا فيمن تيمم حضرا لعدم الماء ~~أو تيمم لبرد شديد على القول بالإعادة والوجه أنه لو كان الفرض سقط بالأولى ~~لما كان لإيجاب الثانية معنى فلما وجبت الثانية دل على أن الأولى وجبت لشغل ~~الوقت لا لإسقاط الفرض كالحجة الفاسدة انتهى فهذا صريح في المسئلة فقد قطع ~~هو وشيخه بأن الثانية فرضه فوافق ما قلنا ولله الحمد # والوجه الثاني الأولى فرضه # مسألة 7 8 قوله وحبل ودلو كالماء ويلزم قبولهما عارية وفي طلبهما وإتهاب ~~الماء وجهان انتهى يعني في لزوم وطلب ( ( ( طلب ) ) ) الحبل والدلو وإتهاب ~~الماء وهو مشتمل على مسئلتين # المسئلة الأولى 7 هل يجب عليه طلب الدلو والحبل أم لا أطلق الخلاف # أحدهما يجب عليه طلب ذلك وهو الصواب # والوجه الثاني لا يجب عليه طلب ذلك PageV01P184 ويلزمه طلبه من رفيقه في ~~الأشهر ( وه ش ) وفي المغني إن دل ( ( ( اقتراض ) ) ) عليه # ومن خرج من بلده إلى أرضه لحرث وصيد ونحوه حمله في المنصوص إن أمكنه ~~وتيمم إن فاتت حاجته برجوعه ولا يعيد في الأصح فيهما ومن ms0147 أراق الماء في ~~الوقت أو شربه فيه أو مر به فيه وأمكنه الوضوء # قال صاحب المحرر وغيره ويعلم أنه لا يجد غيره أو باعه فيه أو وهبه حرم ~~وفي الصحة وجهان ( م 9 ) # لو فعل ما تقدم ذكره وتيمم وصلى أو لم يقبله هبة فتيمم وقد تلف وصلى ففي ~~الإعادة وجهان ( م 10 11 ) وقولنا وفي الصحة وجهان أشهرهما لا يصح جزم به + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # المسئلة الثانية 8 هل ( ( ( الجوزي ) ) ) يجب عليه قبول اتهاب ( ( ( ~~البركات ) ) ) الماء أم ( ( ( لتعلق ) ) ) لا أطلق الخلاف # أحدهما لا يجب ( ( ( يمنع ) ) ) عليه ( ( ( صحة ) ) ) # قلت ( ( ( التصرف ) ) ) وهو ( ( ( كتصرفه ) ) ) الصواب وهو ( ( ( وجبت ) ~~) ) ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى فإنه قال وقيل يجب اقتراض الثمن وعنه ~~أو إتهابه انتهى والوجه الثاني يجب عليه ولم أر هذين الفرعين في غير كلام ~~المصنف وكلامه في الرعاية يشعر بالفرع الثاني # مسألة 9 قوله ومن أراق الماء في الوقت أو مر به فيه وأمكنه الوضوء قال ~~صاحب المحرر وغيره ويعلم أنه لا يجد غيره أو باعه فيه أي في الوقت أو وهبه ~~حرم وفي الصحة وجهان انتهى # أحدهما لا يصح وهو الصحيح قال المصنف هنا وقولنا وفي الصحة وجهان أشهرهما ~~لا يصح جزم به القاضي وابن الجوزي وأبو المعالي وغيرهم قال ابن تيمم لم يصح ~~في أظهر الوجهين لتعلق حق الله به فهو عاجز عن تسليمه شرعا وجزم به في مجمع ~~البحرين وشرح ابن عبيدان واختاره الشيخ الموفق والشارح وغيرهما # والوجه الثاني يصح لأن توجه الفرض وتعلقه لا يمنع التصرف كتصرفه فيما ~~وجبت فيه الزكاة وتصرف المدين والفرق ظاهر قاله المصنف وهذا احتمال لابن ~~عقيل وأطلقهما في الفائق # مسألة 10 11 قوله بعد ذلك لو فعل ما تقدم ذكره من الإراقة والمرور والبيع ~~والهبة وتيمم وصلى أو لم يقبله هبة فتيمم وقد تلف وصلى ففي الإعادة وجهان ~~انتهى # ذكر المصنف مسئلتين # المسئلة الأولى 10 إذا تصرف بما تقدم ذكره ثم تيمم وصلى فهل تلزم الإعادة ~~أم لا أطلق الخلاف وأطلقهما في الإراقة والهبة في التلخيص ms0148 والرعاية الصغرى ~~والحاوي الصغير وأطلقهما في الإراقة والمرور في المغني والشرح وشرح ابن ~~رزين PageV01P185 القاضي وابن الجوزي وأبو ( ( ( الإراقة ) ) ) المعالي ( ( ~~( والمرور ) ) ) وأبو ( ( ( والهبة ) ) ) البركات وغيرهم لتعلق حق الله ~~تعالى ( ( ( عبيدان ) ) ) به فهو عاجز ( ( ( الإفادات ) ) ) عن تسليمه ( ( ~~( الإراقة ) ) ) شرعا ( ( ( والهبة ) ) ) والثاني يصح لأن توجه الفرض ~~وتعلقه لا يمنع صحة التصرف كتصرفه ( ( ( يعيد ) ) ) فيما وجبت فيه الزكاة ~~وتصرف المدين ( ( ( ترك ) ) ) والفرق ظاهر ( ( ( لزمه ) ) ) # وإن نسيه بمحل يمكنه استعماله أعاد على الأصح ( وش ) كما لو نسي الرقبة ~~وكفر بالصوم ( و ) ويتوجه فيها تخريج ولهذا سوى الأصحاب بينهما # ونسيان السترة كمسئلتنا ( ( ( كمسألتنا ) ) ) على الصحيح عند الحنفية ~~بخلاف نسيان القيام وقال القاضي في الخلاف لا نسلم أن الناسي غير مكلف يدل ~~عليه لو نسي الركوع والسجود والطهارة فإنه لا يجزئه كذا هنا قيل إنما وجب ~~القضاء بدلالة فأجاب يجب مثله هنا لمساواته لها ومثله الجاهل به ويتوجه أو ~~ثمنه وقيل يعيد من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه ومن بان بقربه بئر خفية ~~لم يعرفها # وإن ضل عن الماء في رحله أو أدرجه أحد فيه ولم يعلم أو ضل عن موضع بئر ~~كان عرفها فوجهان ( م 12 14 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~والفائق وأطلقهما في الإراقة والمرور والهبة في مجمع البحرين وشرح ابن ~~عبيدان # أحدهما لا يعيد في الجميع وهو الصحيح نصره في مجمع البحرين قال في الفصول ~~في الإراقة والأشبه إن لا إعادة عليه # قلت وهو الصواب # والوجه الثاني يعيد جزم به في الإفادات في الإراقة والهبة وصححه في ~~المستوعب وقدمه في الرعاية الكبرى في المرور به والإراقة وقدمه في الصغرى ~~في المرور به وقيل يعيد أن أراقة ولا يعيد إن مر به وأطلقهن ابن تميم # المسئلة الثانية 11 إذا قلنا بوجوب قبول الإتهاب ولم يقبل وصلى بالتيمم ~~بعد أن تلف فهل تلزمه الإعادة أم لا أطلق الخلاف أحدهما يعيد قال في ~~الرعاية الكبرى ومن ترك ما لزمه قبوله وتحصيله من ماء وغيره وتيمم وصلى ~~أعاد انتهى والوجه الثاني لا يعيد # قلت وهو قوي # مسألة 12 14 ms0149 قوله وإن ضل عن الماء في رحله أو أدرجه أحد فيه ولم يعلم أو ~~ضل عن موضع بئر كان عرفها فوجهان انتهى # ذكر ثلاث مسائل PageV01P186 # وإن لم يعلم به سيد مع عبده فنسي العبد حتى صلى سيده بالتيمم فقيل لا ~~يعيد لأن التفريط من غيره وقيل كالناسي كنسيانه رقبة مع عبده لا يجزئه ~~الصوم ( م 15 ) # ويتوجه فيها تخريج والجريح ونحوه المحتاج ويغسل غيره ولا يعتبر الأكثر ( ~~ه م ) وقيل ويمسح الجرح بالتراب ويلزمه أن يستنيب من يضبطه إن قدر وهل + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # المسئلة الأولى 12 إذا ضل عن الماء الذي في رحله وتيمم وصلى فهل يعيد أم ~~لا أطلق الخلاف أحدهما يعيد وهو الصحيح قال في الرعاية الكبرى وإن أضله في ~~رحله أعاد الصلاة على الأصح انتهى وهو ظاهر بحث المجد بل الإعادة عنده في ~~هذه المسئلة أولى فإنه اختار هو وغيره الإعادة في المسئلة الآتية بعد هذه ~~مع أنه لا يعد فيها مفرطا وهذا هو الصواب والوجه الثاني لا يعيد # المسئلة الثانية 13 إذا أدرج الماء في رحله ولم يعلم به فهل تلزمه ~~الإعادة أم لا أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم وابن حمدان وابن عبيدان أحدهما ~~يعيد وهو الصحيح اختاره المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين ~~وصاحب الحاوي الكبير وغيرهم وهو ظاهر كلام الإمام أحمد والوجه الثاني لا ~~يعيد اختاره أبو المعالي في النهاية فقال والذي يقطع به أنه لا إعادة عليه ~~لأنه لا يعد في هذه الحالة مفرطا # قلت هو الصواب # المسئلة الثالثة 14 لو ضل عنه موضع البئر التي يعرفها وصلى بالتيمم فهل ~~تلزمه الإعادة أم لا أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم وابن عبيدان وابن عبد ~~القوي في مجمع البحرين # أحدهما لا يعيد وهو الصحيح صححه في المغني والشرح والرعاية الكبرى وغيرهم ~~والوجه الثاني يعيد وقدم ابن رزين أنه كالناسي وذكر في الفصول احتمالا أنه ~~كالناسي يعيد واقتصر عليه # مسألة 15 قوله وإن لم يعلم به سيد مع عبده فنسي العبد حتى صلى سيده ~~بالتيمم ms0150 فقيل لا يعيد لأن التفريط من غيره وقيل كالناسي كنسيانه رقبة مع ~~عبده لا يجزئه الصوم انتهى وأطلقهما في المغني والشرح وشرح ابن رزين وابن ~~عبيدان ومختصر ابن تميم # أحدهما لا يعيد لأن التفريط من غيره والوجه الثاني يعيد وهو الصحيح قال ~~في الفائق يعيد إذا جهل الماء في أصح الوجهين وهو الصواب ويقتضيه ما اختاره ~~المجد PageV01P187 يلزمه عن حدث أصغر مراعاة وترتيب ( ( ( ترتيب ) ) ) ~~وموالاة أم لا فلا يعيد غسل الصحيح ما لم يحدث فيه وجهان ( م 16 ) # وقال شيخنا وينبغي أن لا ترتيب ولبسه خفا ومسحه إذا أحدث كمستحاضة ذكره ~~الأزجي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وغيره فيما إذا ( ( ( يخف ~~) ) ) أدرج في رحله ولم يعلم به لأن العبد من جملة ( ( ( مسحه ) ) ) رحله ( ~~( ( فهل ) ) ) والله أعلم ( ( ( فرضه ) ) ) # مسألة 16 قوله وهل يلزمه عن حدث أصغر مراعاة ترتيب وموالاة أم لا فلا ~~يعيد غسل الصحيح ما لم يحدث فيه وجهان انتهى يعني إذا توضأ وبه جرح في بعض ~~أعضاء الوضوء وأراد التيمم له هل يلزمه التيمم له حين وصوله في الوضوء إلى ~~ذلك العضو المجروح يرتب ويوالي كالوضوء الكامل أم لا أطلق الخلاف وأطلقه ~~ابن تميم وصاحب الفائق # أحدهما يلزمه مراعاة الترتيب والموالاة وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب ~~قال في مجمع البحرين والحاوي الكبير وابن عبيدان يلزمه مراعاة الترتيب ~~والموالاة عند أصحابنا والظاهر أنهم تابعوا المجد في ذلك قال الزركشي أما ~~الجريح المتوضيء ( ( ( المتوضئ ) ) ) فعند عامة الأصحاب يلزمه أن لا ينتقل ~~إلى ما بعده حتى يتيمم للجرح نظرا للترتيب وأن يغسل الصحيح مع التيمم لكل ~~صلاة إن اعتبرت الموالاة قال في التلخيص هذا هو المشهور قال في الرعاية ~~الكبرى ويرتبه غير الجنب ونحوه ويواليه على المذهب فيهما إن جرح في أعضاء ~~الوضوء وقدمه ابن رزين في شرحه واختاره القاضي وغيره وجزم به في الفصول ~~والمستوعب وغيرها والوجه الثاني لا يجب ترتيب ولا موالاة في ذلك اختاره ~~المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير قال ابن رزين في شرحه وهو أصح قال الشيخ ~~الموفق ويحتمل أن لا يجب ms0151 الترتيب وكذا الموالاة وجها واحدا وعلله بعلل جيدة ~~ومال إليه قال الشيخ تقي الدين ينبغي له أن لا يرتب وقال أيضا لا يلزمه ~~مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره وقال في الفصل بين أبعاض ~~الوضوء يتيمم ( ( ( بتيمم ) ) ) بدعة انتهى فتلخص أم أكثر الأصحاب أوجبوهما ~~وأن الشيخ الموفق والمجد والشيخ تقي الدين وجماعة لم يوجبهما ( ( ( ~~يوجبوهما ) ) ) وهذا المذهب على ما اصطلحناه والصواب والله أعلم # تنبيه على المقدم يكون محل التيمم في مكان العضو الذي يتيمم بدلا عنه فلو ~~كان الجرح في وجهه لزمه التيمم أولا ثم يكمل الوضوء وإن كان في بعض وجهه ~~خير بين غسل صحيح وجهه ثم يتيمم الباقي وبين أن يتيمم ثم يغسل صحيح وجهه ثم ~~يكمل وضوءه وإن كان الجرح في عضو آخر لزمه غسل ما قبله كان الحكم فيه ما ~~ذكرنا في الوجه وإن كان في وجهه PageV01P188 وإن لم يخف من مسحه فهل هو ~~فرضه ( وم ) أو التيمم ( وش ) فيه روايتان ( م 17 ) # وعنه هما وظاهر نقل ابن هانيء مسح البشرة لعذر ( ( ( القوي ) ) ) كجريح ~~واختاره شيخنا وأنه أولى وإن وجد الجنب ماء يكفي بعض أعضائه لزمه على الأصح ~~( وش ) ثم يتيمم للباقي # وكذا المحدث في الأصح ( وش ) وفي النوادر روايتان وقال ابن الجوزي للجنب ~~التيمم أولا ولا تلزم إراقته وفي الواضح روايتان ( ( ( الروايتان ) ) ) + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + ويديه ورجليه احتاج في كل عضو إلى ~~تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب وعلى هذا المذهب أيضا يلزمه أن يغسل الصحيح ~~مع التيمم لكل صلاة ويبطل تيممه مع وضوئه إذا خرج الوقت إن اعتبرت الموالاة ~~صرح به الأصحاب # مسألة 17 قوله وإن لم يخف من مسحه فهل هو فرضه أو التيمم فيه روايتان ~~انتهى يعني إذا كان به جرح ولم يخف من مسحه بالماء ومسحه فهل المسح فرضه أو ~~التيمم أطلق الخلاف وأطلقه في الحاوي الكبير وشرح ابن عبيدان والزركشي # أحدهما يجزئه مسحه بالماء من غير تيمم فيكون الفرض المسح وهو الصحيح نص ~~عليه قال الشيخ تقي الدين لو كان به ms0152 جرح ويخاف من غسله فمسحه بالماء أولى ~~من مسح الجبيرة وهو خير من التيمم ونقله الميموني واختاره ابن عقيل وقدمه ~~في التلخيص والفائق # والرواية الثانية فرضه التيمم اختاره القاضي وقدمه في المذهب والمستوعب ~~والرعايتين والشرح وقال هذا اختيار الخرقي انتهى # قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب قال المصنف وعنه هما يعني أن فرضه ~~المسح والتيمم وقدمه ابن تميم وابن عبد القوي في مجمع البحرين وأطلق الأولى ~~وهذه في التلخيص ومحل الخلاف عنده إذا كان الجرح طاهرا فأما إن كان نجسا ~~فلا يمسح عليه قولا واحدا وقاله غيره PageV01P189 # | فصل ولا يتيمم لخوف فوت فرض # ( م ) نقله الجماعة خلافا لشيخنا إن انتبه أول الوقت وقال فيمن يمكنه ~~الذهاب إلى الحمام لكن لا يمكنه الخروج حتى يفوت الوقت كالغلام والمرأة ~~التي معها أولادها ولا يمكنها الخروج حتى تغسلهم ونحو ذلك فالأظهر يتيمم ~~ويصلي خارج الحمام لأن الصلاة في الحمام وبعد الوقت منهي عنها # قال الأصحاب وكذا جنازة وعنه بلى ( وه ) ويريد به فوتها الرمام قاله ~~القاضي وغيره قال جماعة وإن أمكنه الصلاة على القبر لكثرة وقوعه متعظم ( ( ~~( فتعظم ) ) ) المشقة وعنه وعيد ( وه ) وكذلك قال أبو حنيفة إن وجد ( ( ( ~~وجدا ) ) ) الماء في صلاتهما لم تبطل بناء على هذا الأصل # وسجود تلاوة ( وه ) اختار شيخنا وجماعة ( ( ( وجمعة ) ) ) وأنه أولى من ~~الجنازة لأنها لا تعاد وجعلها القاضي وغيره أصلا للمنع وأنهم لا يختلفون ~~فيها # وإن وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا ~~بعده أو علمه قريبا وخاف فوات ( ( ( فوت ) ) ) الوقت أو دخول وقت الضرورة ~~إن حرم التأخير إليه أو دله ثقة فقيل يتيمم ويصلي ( وق ) # وقيل لا كقدرته على ماء بئر بثوب يبله ثم يعصره فإنه يلزمه إن لم تنقص ~~قيمته أكثر من ثمن الماء ( م 18 21 ) ولو خاف فوات ( ( ( فوت ) ) ) الوقت + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 18 21 قوله وإن وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة ~~لاتصل إليه إلا بعده أو علمه قريبا وخاف ms0153 فوات الوقت أو دخول وقت الضرورة إن ~~حرم التأخير إليه أو دله ثقة فقيل يتيمم ويصلي وقيل لا كقدرته على ماء بئر ~~بثوب يبله ثم يعصره فإنه يلزمه إن لم تنقص قيمته أكثر من ثمن الماء انتهى ~~اشتملت هذه الجملة على مسائل # المسئلة الأولى 18 إذا وصل المسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت فهل يلزمه ~~الوضوء ولو خرج الوقت أطلق الخلاف # أحدهما يلزمه الوضوء ولا يصح التيمم جزم به في PageV01P190 وإن تعذر ~~استعمال ماء وتراب وهو معنى قولهم من لم يجد ماء ولا ترابا وقيل للقاضي في ~~التيمم في حضر عذر نادر وغير متصل فأعاد كما لو منع من الطهارة بالماء ~~والتراب فأجاب بالروايتين في مسئلة العدم صلى فرضا فقط ولا يزيد على ما ~~يجزيء وعند شيخنا يتوجه فعل ما شاء لأنه لا تحريم مع العجز # ولأن له أن يزيد على ما يجزيء في ظاهر قولهم # كذا قال وجزم جده وجماعة بخلافه ولا إعادة وعنه بلى نقله واختاره الأكثر ~~( وش م ر ) ولو بتيمم في المنصوص وزاد بعضهم يسقط به الفرض فعليه إن قدر ~~فيها خرج وإلا فكمتيمم يجد الماء وكذ متيمم زال عذره فيها في إعادته خلاف ~~وفرضه الثانية وقال أبو المعالي وقيل الأولى وقيل هما واختاره شيخنا في شرح ~~العمدة # وقيل لا بعينها وعنه يستحب صلاته وعنه يحرم ويقضي ( وه ) وتبطل + + + + + ~~+ + + + + + + + + + المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم وقدمه في النظم ~~وغيره وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب والوجه الثاني يتيمم ويجزئه قال ابن ~~رجب في قواعده وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية صالح وجزم به في المحرر ~~والحاويين وقدمه في الرعايتين والفائق واختاره أيضا المجد في شرحه وابن ~~عبيدان وقال ما أدق هذا النظر لو طرده في الحضر لكان قد أجاد وأصاب قتل وهو ~~الصواب وكذا حكم # المسئلة الثانية 19 والثالثة 20 والرابعة 21 كما قال المصنف وذكر ابن ~~تميم # المسئلة الثانية وجزم بالتيمم وذكر في الرعاية المسئلة الأولى وقدم جواز ~~التيمم وأطلق في الثانية الوجهين قال ms0154 وإن قدر على نزوله البئر وما ينزل به ~~إليه ونحوه وأمن على نفسه لزمه ذلك وإن فاته الوقت ولا تيمم وصلى ولم يعد ~~وكذلك راكب السفينة # تنبيه أطلق المصنف هذا فيما إذا علم الماء قريبا وخاف فوت الوقت أو دله ~~ثقة هل يتيمم مراعاة للوقت أو يلزمه الطلب ويتوضأ ولو خرج الوقت وقطع قبل ~~ذلك بأنه إن دل عليه أو علمه قريبا عرفا يلزمه قصده في الوقت فظاهره هنا ~~إذا خاف فوت الوقت أنه لا يطلبه ويتيمم والظاهر أنهما مسألة واحدة فيكون من ~~جملة المسائل التي قطع فيها بحكم في موضع وأطلق الخلاف فيها في موضع آخر ~~إلا أن يظهر بينهما فرق PageV01P191 بحدث ونحوه ( و ) قال بعضهم وبخروج ~~الوقت روايتان ( م 22 ) # وبغسل ميت مطلقا وتعاد الصلاة عليه به والأصح وبالتيمم ويجوز نبشه ~~لأحدهما مع أمن تفسخه ويتيمم لنجاسة بدن على الأصح ( ح ) لعدم ماء أو ضرر ~~ولا إعادة اختاره الأكثر وعنه بلى وعنه لعدم # وفي النية لتيممه لها وجهان والمنع اختاره ابن حامد وابن عقيل ( م 23 ) # قال لأن طهارة الحدث يسري منعها كما لو اغتسل الجنب إلا ظفرا لم يجز دخول ~~مسجد ورفعها كمنع محدث ومس ( ( ( مس ) ) ) مصحف بغير أعضاء الطهارة كبطنه ~~وصدره ولا يتيمم لنجاسة سترة كالمكان وحكى قول # ويتيمم بتراب طهور له غبار والأصح غير محرق ( وش ) وعنه وبسبخة ( وش ) ~~وعنه ورمل قال القاضي وغيره أن كان لهما غبار # وعنه فيهما لعدم تراب وقيل ربما ( ( ( وبما ) ) ) تصاعد على الأرض لعدم ~~لا مطلقا ( ه ) ولا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 22 قوله فيمن لا يجد ماءا ولا ترابا وتبطل الصلاة بحدث ونحوه وفاقا ~~قال بعضهم وبخروج الوقت روايتان انتهى البعض الذي عناه المصنف هو والله ~~أعلم ابن حمدان في الرعاية فإنه قال وهل تبطل صلاته بخروج الوقت وهو فيها ~~فيه روايتان انتهى إحداهما لا تبطل قلت وهو الصواب وقد يؤخذ ذلك من قول ~~المصنف بحدث ونحوه وهو ظاهر كلام غيره # والرواية الثانية تبطل # مسألة 23 ويتيمم لنجاسة بدن على الأصح لعدم ms0155 ماء أو ضرورة ولا إعادة ~~اختاره الأكثر وعنه بلى وعنه لعدم وفي النية لتيممه لها وجهان والمنع ~~اختاره ابن حامد وابن عقيل انتهى # أحدهما تجب النية لها وهو الصحيح صححه المجد في شرحه وابن عبد القوي في ~~شرحه وقدمه ابن عبيدان وصاحب المغني والشرح في موضع وهو احتمال لابن عقيل ~~في الفصول والوجه الثاني لا يجب لها كمبدله وهو الغسل بخلاف تيمم الحدث وهو ~~احتمال للقاضي وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان وصاحب الفائق وفي المغني ~~والشرح في موضع آخر # تنبيه الذي يظهر أن قوله والمنع اختاره ابن حامد وابن عقيل أي منع الصحة ~~فلا يصح التيمم إلا بالنية وكلامه في الفصول يدل عليه لا أن المراد منع ~~الوجوب PageV01P192 بمتصل بها كنبات ( م ) وما تيمم به كماء مستعمل وقيل ~~ويجوز كما تيمم منه في الأصح وتراب مغصوب كالماء وظاهره ولو تراب مسجد ( وش ~~) ولعله غير مراد فإنه لا يكره بتراب زمزم مع أنه مسجد وقالوا يكره إخراج ~~حصى المسجد وترابه للتبرك وغيره والكراهة لا تمنع الصحة # ولأنه لو تيمم بتراب الغير جاز في ظاهر كلامهم للإذن فيه عادة وعرفا ~~كالصلاة في أرضه # ولهذا قال أحمد لمن استأذنه في الكتابة من دواته هذا من الورع المظلم # واستأذن هو في مكان آخر فحمله القاضي وابن عقيل على الكتابة الكثيرة وقد ~~تيمم عليه السلام على الجدار حمله في شرح مسلم على أنه لإنسان يعرفه ويأذن ~~فيه وقد يتوجه أن تراب الغير يأذن فيه مالكه عادة وعرفا بخلاف تراب المسجد ~~وقد قال الخلال في الأدب التوقي أن لا يترب الكتاب إلا من المباحات # ثم روي عن المروذي أن أبا عبدالله كان يجيء معه بشيء ولا يأخذ من تراب ~~المسجد وإن خالط التراب رمل ونحوه فكالماء # وقيل يمنع ( وش ) ولو تيمم على شيء طاهر له غبار جاز ولو وجد ترابا ( م ) ~~ولا يتيمم بطين قال في الخلاف بلا خلاف بل يجففه إن أمكنه والأصح في الوقت ~~وإن وجد ثلجا وتعذر تذويبه لزمه مسح أعضاء وضوئه به ms0156 في المنصوص وفي الإعادة ~~روايتان ( م 24 ) # وأعجب أحمد حمل تراب للتيمم وعند شيخنا وغيره لا وهو أظهر # وصفته أن ينوي استباحة ما يتيمم له ويعتبر معه تعيين الحدث كما يأتي # وقيل إن ظن فائتة فلم تكن أو بان غيرها لم يصح وظاهر كلام ابن الجوزي إن ~~نوى التيمم فقط صلى نفلا وقال أبو المعالي إن نوى فرض التيمم أو فرض ~~الطهارة فوجهان وقيل يصح بنية رفع الحدث ( وه ) ثم يسمي ويضرب بيديه + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 24 قوله وإن وجد ثلجا وتعذر تذويبه لزمه مسح أعضاء وضوئه به في ~~المنصوص وفي الإعادة روايتان انتهى إحداهما يلزمه الإعادة قدمه ابن تميم ~~وابن حمدان في الكبرى وابن عبيدان وغيرهم # والرواية الثانية لا يلزمه قلت وهو قوي PageV01P193 مفرجتي الأصابع واحدة ~~يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه نص عليه واستحب القاضي وغيره ضربتين ~~واحدة لوجهه وأخرى ليديه إلى مرفقيه وحكى رواية ولا يجب ذلك ( وش ( ( ( ه ) ~~) ) م ر ) ومسح جميع وجهه ويديه والنية فرض ( و ) وفيما تحت شعر خفيف وجهان ~~( م 25 ) # ولا يستحب مضمضة واستنشاق ذكره القاضي وغيره والمراد يكره والتسمية ~~كالوضوء ( و ) وعنه سنة # وكذا الترتيب والموالاة ( و ) وقيل سنة وقيل الترتيب قال صاحب المحرر وهو ~~قياس المذهب ولهذ ( ( ( ولهذا ) ) ) يجزئه مسح باطن أصابعه مع مسح وجهه ولا ~~يجبان في تيمم حدث أكبر وقيل بلى ( وش ) # وقيل الموالاة وإن تيمم ببعض يده أو بحائل فكالوضوء # وكذا لو يممه غيره واختار الأزجي وغيره لا يصح لعدم قصده وإن سفت الريح ~~غبارا فمسح وجهه بما عليه لم يصح وإن فصله ثم رده إليه أو مسح بغير ما عليه ~~صح وذكر الأزجي إن نقله من اليد إلى الوجه أو عكسه ففيه تردد ولو نوى وصمد ~~للريح فعم التراب فقيل يصح وقيل إن مسحه بيديه وقيل لا ( م 26 27 ) # وقيل إن تيمم بيد أو أمر الوجه على التراب لم يصح + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + # مسألة 25 قوله ومسح جميع وجهه ويديه والنية فرض وفيما تحت شعر خفيف وجهان ~~انتهى وأطلقهما ابن ms0157 تميم # أحدهما لا يجب مسح ذلك وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين ~~ومجمع البحرين وقدمه ابن عبيدان وهو الصواب وقال في الرعاية الكبرى ويمسح ~~ما أمكن مسحه من ظاهر وجهه ولحيته وقيل ما نزل من ذقنه والوجه الثاني يجب ~~قال في المذهب محل التيمم جميع ما يجب غسله من الوجه ما عدا الفم والأنف ~~وهو ظاهر كلامه في الرعاية على ما تقدم وقال في الفصول ويجب مسح جميع الوجه ~~فلا يسقط سوى المضمضة والإستنشاق # مسألة 26 27 قوله ولو نوى وصمد للريح فعم التراب فقيل يصح وقيل إن مسحه ~~بيديه وقيل لا انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن عبيدان # أحدهما يصح اختاره القاضي والشريف أبو جعفر وصاحب المستوعب والتلخيص ~~والمجد وابن عبد القوي في مجمع البحرين وصاحب الحاوي الكبير وقدمه في شرح ~~ابن رزين والوجه PageV01P194 # | فصل وإن تيمم لحدث أصغر أو أكبر ناويا أحدهما اختص به # ( ه ش م ر ) نص عليه فيمن تيمم لحدث ونسي الجنابة ثم طاف لم يجزه # وإن نواهما أجزأ وإن تنوعت أسباب أحدهما فنوى أحدهما فقيل كالوضوء # وقيل ما نواه لأنه مبيح ( م 28 ) ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه ( وم ~~ش ) فالنذر دون ما وجب شرعا وقال شيخنا ظاهر كلامهم لا فرق + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + الثاني ( ( ( وفرض ) ) ) لا يصح ( ( ( يصلي ) ) ) ~~قدمه ( ( ( نافلة ) ) ) في الكافي وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره وأطلقهما ~~الشارح والزركشي # والوجه الثاني إن مسح أجزأ وإلا فلا جزم به في الفائق وقدمه في الرعاية ( ~~( ( الأشهر ) ) ) الكبرى ( ( ( كمس ) ) ) واختاره ( ( ( المصحف ) ) ) ابن ~~عقيل والشارح وغيرهما هو الصحيح كالرأس قال ابن عقيل في الفصول بعد أن قدم ~~ما اختاره القاضي والشريف وعنده أنه لا يجزئه إلا أن يمر يده لأن مرور ~~التراب على الوجه لا يسمى مسحا حتى يمر معه اليد أو شيئا يتبعه التراب ~~انتهى قال الشارح بعد أن ذكر اختيار الشيخ وهو ابن عقيل فعلى هذا إن مسح ~~وجهه بما عليه أجزأ لحصول مسح ويحتمل أن لا يجزئه انتهى وصحح في المغني ( ( ~~( الأشهر ms0158 ) ) ) عدم الإجزاء إذا لم يمسح ومع المسح أطلق احتمالين والله ~~أعلم # تنبيه اشتملت هذه المسئلة على مسئلتين مسألة 26 ما إذا نوى وصمد للريح ~~فعم التراب ولم يمسحه بيديه ومسألة 27 ما إذا فعل ذلك ومسحه بيديه # مسألة 28 قوله وإن تنوعت أسباب أحدهما يعني الحدث الأكبر والأصغر فنوى ~~أحدهما فقيل الوضوء ( ( ( كالوضوء ) ) ) وقيل ما نواه لأنه مبيح انتهى ~~وأطلقهما ابن تميم وابن عبيدان اعلم أنه إذا تنوعت أسباب أحد الحدثين ونوى ~~أحدهما فإن قلنا في الوضوء لا يجزئه عما لم ينوه فهنا لا يجزئه عما لم ينوه ~~فهنا لا يجزئه بطريق أولى وإن قلنا يجزيء هناك فهل يجزيء هنا أم لا أطلق ~~الخلاف أحدهما يجزيء وهو الصحيح كالوضوء صححه المجد في شرحه وابن عبد القوي ~~في مجمع البحرين وقدمه في الفائق والرعاية الكبرى في الحدث الأكبر والوجه ~~الثاني لا يجزيء هنا وإن أجزأ في الوضوء فلا يحصل له إلا ما نواه لأن ~~التيمم مبيح والوضوء رافع وجزم به في الرعاية الصغرى في الحدث الأكبر ~~PageV01P195 # وفرض كفاية دون فرض عين وفرض جنازة أعلى من نافلة # وقيل يصليها بتيمم نافلة وقال شيخنا يتخرج لا يصلي نافلة بتيمم جنازة لأن ~~أحمد جعل الطهارة لها أوكد # ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر كمس المصحف قال شيخنا ولو كان ~~الطواف فرضا وقال أبو المعالي لا ولا تباح نافلة بنية مس المصحف وطواف ~~ونحوهما في الأشهر # وإن تيمم جنب لقراءة أو مس مصحف فله اللبث في المسجد # وقال القاضي وجميع النوافل لأنها في درجة واحدة وعلى الأول إن تيمم لمس ~~المصحف فله القراءة لا العكس ولا يستبيحهما بنية اللبث وقيل في القراءة ~~وجهان وتباح الثلاثة بنية الطواف لا العكس وقيل بلى # وإن تيمم لمس مصحف ففي نفل طواف وجهان ( م 29 ) # وفي المغني إن تيمم جنب لقراءة أو لبث أو مس مصحف لم يستبح غيره # كذا قال قال ابن تميم وفيه نظر وقال في الرعاية فيه بعد وقيل من نوى ~~الصلاة فنفلها فقط وعنه وأعلى ms0159 منه ( وه إلا أنه لا يصلي فرضا بتيممه لجنازة ~~عند أبي حنيفة # وقيل إن أطلق نية الصلاة صلى فرضا وإن نوى فريضة وقيل وعينها فله فعل سنة ~~راتبة قبلها على الأصح والتنفل قبلها ( م ) ثم يصليها به ( م ) وما شاء إلى ~~آخر وقتها عن أي شيء تيمم # وقيل لا يبطل تيمم عن حدث أكبر ونجاسة بخروج الوقت لتجدد الحدث الأصغر ~~بتجدد الوقت في طهارة الماء عند بعض العلماء # وقيل يصلي بالتيمم إلى دخول آخر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 29 فإن تيمم لمس مصحف ففي نفل طواف وجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم ~~وابن حمدان وابن عبيدان أحدهما لا يجوز وهو الصواب لأن جنس الطواف أعلى من ~~مس المصحف وقد قال في المغني ومن تبعه ليس له ذلك والوجه الثاني يجوز ~~PageV01P196 وقيل لا يجمع في وقت الأولى ويبطل تيممه مطلقا لا بالنسبة إلى ~~التي دخل وقتها في المنصوص # وكذا إن تيمم جنب لقراءة وحائض لوطء ونحوهما في بطلانه لذلك بخروجه ~~الخلاف # وكذا إن استباحوا ذلك بالتيمم للصلاة ويحتمل أن يبطل هنا وفي الرعاية ~~وكذا إن تيمم عن نجاسة بدنة وإن خرج الوقت فيها فقيل تبطل # وقيل لا لخروجه في الجمعة وقيل لوجود الماء فيها ( م 30 ) # ويبطل التيمم لطواف وجنازة ونافلة بخروج الوقت كالفريضة وعنه إن تيمم ~~لجنازة ثم جيء بأخرى فإن كان بينهما وقت يمكنه التيمم لم يصل عليها حتى ~~يتيمم لها وإلا صلى قال القاضي هذا للإستحباب وقال ابن عقيل للإيجاب لأن ~~التيمم إذا تعدد بالوقت فوقت كل صلاة جنازة قدر فعلها # وكذا قال شيخنا لأن الفعل المتواصل هنا كتواصل الوقت للمكتوبة # قال وعلى قياسه ما ليس له وقت محدود كمس المصحف وطواف فعلى هذا النوافل ~~الموقتة كالوتر والسنن الراتبة والكسوف يبطل التيمم لها بخروج وقت تلك ~~النافلة والنوافل المطلقة يحتمل أن يعتبر فيها تواصل الفعل كالجنازة ويحتمل ~~أن يمتد وقتها إلى وقت النهي عن تلك النافلة ( م 31 ) + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # مسألة 30 قوله وإن خرج الوقت فيها فقيل تبطل وقيل لا كخروجه في الجمعة ms0160 ~~وقيل كوجود الماء فيها انتهى أحدهما تبطل وهو الصحيح قال الزركشي ظاهر كلام ~~الأصحاب بطلانها بخروج الوقت ولو كان في الصلاة انتهى وهو كما قال وصرح به ~~في المغني والكافي الشرح وقدمه ابن تميم وابن حمدان وابن عبيدان والوجه ~~الثاني لا تبطل وإن كان الوقت شرطا وقاله ابن عقيل في التذكرة والوجه ~~الثالث حكمه حكم من وجد الماء وهو في الصلاة وقد خرجه في المستوعب وغيره ~~على رواية وجود الماء في الصلاة # مسألة 31 قوله فعلى هذه النوافل المؤقتة كالوتر والسنن الراتبة والكسوف ~~يبطل التيمم لها بخروج وقت تلك النافلة المطلقة يحتمل أن يعتبر فيها تواصل ~~الفعل فيها كالجنازة ويحتمل أن يمتد وقتها إلى وقت النهي عن تلك النافلة ~~انتهى هذا مبني على رواية أن تيممه لجنازة يجوز له الصلاة به على أخرى إذا ~~كان بينهما وقت لا يمكنه التيمم PageV01P197 وعنه لا يجمع به بين فرضين ( ~~وم ش ) اختاره الآجري فعليها له فعل غيره مما شاء ولو خرج الوقت # وقيل لا ( ( ( فقوله ) ) ) يطأ بتيمم ( ( ( خرج ) ) ) الصلاة ( ( ( الوقت ~~) ) ) إلا أن يطأ ( ( ( نظر ) ) ) قبلها ثم ( ( ( المصرح ) ) ) لا يصلي به # ويتيمم لكل وقت وظاهر نقل ابن القاسم وأبو بكر تفتقر كل نافلة إلى تيمم ~~قاله في الإنتصار وإن تيمم لجنازة ففي صلاته به على أخرى وجهان في المذهب ~~وظاهر كلام غير واحد وإن تعينتا لم يصل وإلا صلى ( م 32 ) # وإن نسي صلاة من خمس ففي إجزاء تيمم وجهان ( م 33 ) + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + فيه # أحدهما ( ( ( يصلي ) ) ) يمتد وقتها إلى وقت النهي عن تلك النافلة ( ( ( ~~قبلها ) ) ) وهو ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى والإحتمال الثاني حكمها حكم ~~صلاة الجنازة فيعتبر تواصل الفعل قلت وهو أقرب # تنبيه قوله وعنه لا يجمع ( ( ( فيتيمم ) ) ) بين ( ( ( للفائتة ) ) ) ~~فرضين فعليها ( ( ( أراد ) ) ) له ( ( ( فعلها ) ) ) فعل غيره مما شاء ( ( ~~( والأزجي ) ) ) ولو خرج الوقت انتهى فقوله ولو خرج الوقت انتهى فيه نظر بل ~~المصرح وبه في مختصر ابن تميم وغيره حتى يخرج الوقت وهو ظاهر ما قطع به في ~~المغني والشرح وغيرهما وهو الصواب # مسألة ms0161 32 قوله وإن تيمم لجنازة ففي صحة صلاته على أخرى وجهان في المذهب ~~وظاهر كلام غير واحد إن ( ( ( ذكرها ) ) ) تعينتا لم يصل ( ( ( وللكسوف ) ) ~~) وإلا صلى ( ( ( وجوده ) ) ) انتهى ( ( ( وللاستسقاء ) ) ) يعني أن ( ( ( ~~اجتمعوا ) ) ) هذين ( ( ( وللجنازة ) ) ) الوجهين مبنيان ( ( ( غسل ) ) ) ~~على رواية أن التيمم يجب لكل صلاة فرض فبنى المصنف على هذه الرواية مسائل ~~من جملتها هذه المسئلة عند ابن الجوزي في المذهب # فقال في المذهب والرواية الثالثة لا يصلي إلا فرضا واحدا ويتنفل فإن تيمم ~~لجنازة فهل يصلي على أخرى فيه وجهان انتهى والظاهر أن المصنف ( ( ( نجسته ) ~~) ) ما ( ( ( رطوبة ) ) ) وجد ( ( ( فرجها ) ) ) نصا صريحا بهذه المسئلة في ~~كلام أحد في كلام ابن الجوزي في المذهب والصواب ما قاله المصنف وإن لم ~~يصرحوا فهو داخل في كلامهم والله أعلم # مسألة 33 قوله وإن نسي صلاة من خمس ففي إجزاء تيمم وجهان انتهى وهذا أيضا ~~مبني على الرواية التي تقول إنه لا يجوز أن يصلي به إلا فريضة واحدة أحدهما ~~لا بد لكل صلاة من تيمم وهو الصحيح على هذه الرواية جزم به في الفصول ~~والشيخ الموفق وابن تميم وابن حمدان والشارح غيرهم والوجه الثاني يجزيه ~~تيمم واحد قلت والنفس PageV01P198 وعنه ( ( ( تميل ) ) ) يصلي به ( ( ( ~~الفجر ) ) ) إلى ( ( ( والظهر ) ) ) حدثه ( ( ( والعصر ) ) ) ( وه ( ( ( ~~بتيمم ) ) ) ) اختاره ( ( ( والظهر ) ) ) أبو ( ( ( والعصر ) ) ) محمد ( ( ~~( والمغرب ) ) ) الجوزي ( ( ( والعشاء ) ) ) وشيخنا ( ( ( بتيمم ) ) ) ~~فيرفع الحدث في الأصح لنا وللحنفية إلى القدرة على الماء ويتيمم لفرض ونفل ~~معين قبل وقته ولنفل غير معين لا سبب له وقت النهي وعلى ما قبلها لا فيتيمم ~~للفائتة إذا أراد فعلها # ذكره أبو المعالي والأزجي وظاهر كلام جماعة إذا ذكرها وهو أولى وللكسوف ~~عند وجوده وللإستسقاء إذا اجتمعوا وللجنازة إذا غسل الميت أو يمم لعدم ~~فيقال شخص لا يصح تيممه حتى ييمم غيره وفي الإنتصار يرفعه مؤقتا على رواية ~~بالوقت ويبطل التيمم عن حدث أصغر بما يبطل الوضوء وعن أكبر بما يوجب الغسل ~~وعن الحيض والنفاس بحدثيهما # فلو تيممت بعد طهرها من الحيض له ثم أجنبت فله الوطء لبقاء حكم تيمم ~~الحيض والوطء ms0162 إنما يوجب حدث الجنابة وإن وطيء تيمم أيضا عن نجاسة الذكر إن ~~نجسته رطوبة فرجها وله التيمم أول الوقت ( و ) وعنه حتى يضيق وتأخيره أفضل ~~( و ) وعنه ولو ظن عدم ( خ ) الماء وعنه أو علمه # وقيل إن علم وجوده أخر فقط ( وش ) وإن قدر عليه في الوقت بعد الصلاة لم ~~يجب إعادتها ( و ) وعنه يسن ولا يلزمه إعادة صلاة جنازة وعنه الوقف وإن لزم ~~إعادة غسله في أحد الوجهين ( م 34 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ تميل إليه قال في الرعاية ( ( ( تيممه ) ) ) الكبرى ( ( ( بطل ) ) ) بعد ~~أن ( ( ( بعده ) ) ) حكى الرواية قلت فعليها من ( ( ( ع ) ) ) نسي ( ( ( ~~خلافا ) ) ) صلاة ( ( ( لأبي ) ) ) فرض ( ( ( سلمة ) ) ) من ( ( ( والشعبي ~~) ) ) يوم ( ( ( ورواية ) ) ) كفاه لصلاة ( ( ( مالك ) ) ) الخمس تيمم واحد ~~وإن نسي صلاة من صلاتين وجهل عينهما أعادهما بتيمم واحد وإن كانتا متفقتين ~~من يومين وجهل جنسهما صلى الخمس مرتين بتيممين وإن كانتا مختلفتين في يومين ~~( ( ( بطلت ) ) ) وجهلهما وقيل يكفي ( ( ( يتطهر ) ) ) صلاة ( ( ( ويبني ) ~~) ) بتيممين وإن كانتا ( ( ( عين ) ) ) مختلفتي ( ( ( نفلا ) ) ) يوم ( ( ( ~~أتمه ) ) ) فلكل صلاة تيمم ( ( ( يزد ) ) ) وقيل في ( ( ( أقل ) ) ) ~~المختلفتين من يوم أو يومين يصلي الفجر والظهر والعصر بتيمم والظهر والعصر ~~والمغرب والعشاء بتيمم آخر انتهى # مسألة 34 قوله وإن قدر على الماء في الوقت بعد الصلاة لم تجب إعادتها ~~وعنه يسن ولا يلزم إعادة صلاة جنازة وعنه الوقف وإن لزم إعادة غسله في أحد ~~الوجهين انتهى قال ابن تميم ولو يمم الميت لعدم الماء ثم وجد في الصلاة ~~عليه لزم الخروج منها وفيه وجه وهو كالمتيمم يجد الماء في الصلاة وعلى ~~الوجهين يلزم تغسيل الميت وإن وجد الماء بعد الصلاة عليه لزم تغسيله انتهى ~~وظاهر كلامه في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم PageV01P199 وإن قدر ( ~~( ( وجد ) ) ) في تيممه بطل # وكذا بعده قبل ( ( ( النهاية ) ) ) الصلاة ذكر ( ( ( المكتوبة ) ) ) ~~بعضهم ( ( ( برؤية ) ) ) ( ع ( ( ( الماء ) ) ) ) خلافا لأبي ( ( ( يخرج ) ~~) ) سلمة والشعبي ورواية ( ( ( ويغسل ) ) ) عن ( ( ( الميت ) ) ) مالك ( ( ~~( وتعاد ) ) ) ذكر أحمد في رواية ابن ( ( ( بناء ) ) ) إبراهيم عن أبي قرة ~~موسى بن طارق عن مالك وتعجب أحمد منه # وإن قدر عليه فيها بطلت ( وه ) وقيل ms0163 يتطهر ويبني وعنه يمضي ( وم ش ) ~~اختاره الآجري فيجب وقيل هو أفضل وقيل خروجه أفضل ( وش ) وإن عين نفلا أتمه ~~وإلا لم يزد على أقل ( ( ( الرواية ) ) ) الصلاة ( ( ( الأخرى ) ) ) ومتى ~~فرغ من الصلاة بطل تيممه ذكره ابن عقيل وغيره ولو انقلب الماء فيها قاله ~~القاضي وغيره وقال أبو المعالي إن علم بتلفه فيها بقي تيممه وقاله الشيخ ~~وإن لم يعلم فلما فرغ شرع في طلبه بطل تيممه وعليها وجد في صلاة على ميت ~~يمم بطلت وغسل في الأصح فيهما ويلزم من تيمم لقراءة ووطء ونحوه الترك ( و ) ~~وحكي وجه والطواف كالصلاة إن وجبت الموالاة # ومن تيمم وعليه ما يجوز مسحه بطل تيممه بخلعه في المنصوص ( ح ) وإن بذل ~~ماء للأولى من حي وميت فالميت أحق ( وش ) وعنه الحي فيقدم الحائض وقيل ~~الجنب ( وه ) وقيل الرجل وقيل يقسم بينهما وقيل يقرع ومن عليه نجاسة أحق ~~وقيل الميت واختاره صاحب المحرر وحفيده ( وش ) ويقدم جنب على + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + عدم لزوم غسله فإنهم قالوا ولم يمم ميتا ثم قدر ~~على الماء في أثناء الصلاة عليه لزمه الخروج لأن غسل الميت ممكن غير متوقف ~~على إبطال المصلي صلاته ويحتمل أن تكون هذه كوجدان الماء في الصلاة انتهى ~~وقال في الفصول فإن صلى على ميت قد يمم لعدم الماء ثم وجد الماء في أثناء ~~الصلاة احتمل أن يكون يخرج قولا واحدا ويغسل الميت وتعاد الصلاة ويحتمل أن ~~يمضي في الصلاة كما نقول في صلاة الوقت وإن وجد الماء بعد الصلاة فقد توقف ~~وقال الخلال الحكم فيه كالتي قبلها وأنه لا تجب الإعادة انتهى وقدم ابن ~~عبيدان طريقته في المغني وقال قال في النهاية فيه وجهان مخرجان على بطلان ~~الصلاة المكتوبة برؤية الماء أحدهما يخرج من الصلاة ويغسل الميت وتعاد ~~الصلاة والوجه الثاني يمضي في الصلاة بناء على الرواية الأخرى انتهى وقال ~~المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين وغيرهما وصلاة الجنازة ~~والعيد كغيرهما فهذه أربع وثلاثون مسألة قد من الله الكريم بتصحيحها ~~PageV01P200 محدث وقيل سواء وقيل ms0164 المحدث إلا أن يكفي من تطهر به منهما وإن ~~كفاه فقط قدم وقيل الجنب وإن تطهر به غير الأولى أساء وأجزأه وعند شيخنا أن ~~هذه المسائل في الماء المشترك أيضا وأنه ظاهر ما نقل عن أحمد لأنه أولى من ~~التشقيص وذكر صاحب الهداية ( ( ( الهدي ) ) ) في غزوة الطائف أنه لا يمتنع ~~أن يؤثر مالك الماء من يتوضأ ويتيمم هو PageV01P201 $ باب ذكر النجاسة ~~وإزالتها # المذهب نجاسة كلب وخنزير وما تولد من أحدهما ( م ) وعنه غير شعر اختاره ~~أبو بكر وشيخنا ( وه ) وتغسل نجاسة كلب ( وش ) نص عليه # وقيل ولوغه ( وم ) تعبدا سبعا ( وم ش ) وعنه ثمانيا بتراب في أي غسلة شاء ~~وهل الأولى أولى أو الآخرة أو سواء فيه روايات ( م 1 ) # وذكر جماعة إن غسله ثمانيا ففي الثامنة أولى ولا يكفي ذره على المحل ~~فيعتبر مائع يوصله إليه ذكره أبو المعالي والتلخيص ( وش ) ويحتمل أن يكفي ~~ذره ويتبعه الماء وهو ظاهر كلام جماعة وهو أظهر وهل يعتبر استيعات ( ( ( ~~استيعاب ) ) ) محل الولوغ به أم مسمى التراب أم مسماه فيما يضره أم ما يغير ~~الماء فيه أوجه ( م 2 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب ( ( ~~( والنجاسة ) ) ) ذكر النجاسة وإزالتها ( ( ( العينية ) ) ) # مسألة 1 قوله ( ( ( زوالها ) ) ) في غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا أو ( ~~( ( يعتبر ) ) ) ثمانيا بتراب ( ( ( عدد ) ) ) في أي غسله شاء وهل الأولى ~~أولى والأخيرة أو سواء فيه روايات انتهى # إحداهن الأولى أن يكون في الغسلة الأولى وهو الصحيح جزم به في المغني ~~والكافي والشرح والنظم والحاوي الصغير وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق ~~والزركشي قال ابن تميم الأولى جعله في الأولى إن غسل سبعا قال في الإفادات ~~لا يكون إلا في الأخيرة # والرواية الثانية جعله في الأخيرة أولى # والرواية الثالثة الكل سواء وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمقنع والتلخيص والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي ~~الكبير ومجمع البحرين وإدراك الغاية وغيرهم قال في القواعد ( ( ( شرح ) ) ) ~~الأصولية وهو الصواب وبناء على قاعدة أصولية قال المصنف وذكر جماعة إن غسله ~~ثمانيا ففي الثامنة وهو رواية عن الإمام أحمد وجزم به ms0165 ابن تميم وغيره وقال ~~نص عليه # مسألة 2 وقوله وهل يعتبر استيعاب محل الولوغ به أم مسمى التراب أم مسماه ~~فيما يضر أم ما يغير الماء فيه أوجه انتهى هذه الأوجه فتاوى للأصحاب أفتوا ~~بها # أحدها يعتبر استيعاب محل الولوغ بالتراب وبه أفتى أبو الخطاب والوجه ~~الثاني يكفي مسمى مطلقا وبه أفتى ابن الزاغوني والوجه الثالث يكفي مسماه ~~فيما يضر دون غيره قلت وهو الصواب ولا ينافيه قول أبي الخطاب والوجه الرابع ~~يكفي ما يغير الماء قاله ابن عقيل PageV01P203 والنجاسة من كلب وكلاب واحدة ~~ويحسب العدد بإزالة النجاسة العينية قبل زوالها في ظاهر كلامهم وظاهر كلام ~~صاحب المحرر بل يعيده وعنه استحباب التراب ( وه م ) وقيل إن لم يتضرر المحل ~~وقيل يجب في إناء وحكى رواية # وكذا نجاسة خنزير في الأصح ( وش م ر ) ولم يذكر أحمد فيه عددا ونقل ابن ~~إبراهيم هو شر من الكلب وقيل لا يعتبر فيها عدد حكاه ابن شهاب وذكر القاضي ~~في شرح المذهب رواية ( وه ) وهل يقوم أشنان ونحوه # وقيل لعدم مقام تراب ( وق ) فيه وجهان ( م 3 ) # لا غسلة ثامنة وعنه بلى ( وق ) وقيل فيما يخاف تلفه ويغسل ما نجس ببعض ~~الغسلات ما بقي بعد تلك الغسلة ( وش ) وقيل معها وعليهما بتراب إن لم يكن ~~غسل به # وقيل سبعا بتراب وباقي النجاسات سبعا نقله واختاره الأكثر وعنه ثلاثا ~~اختاره في العمدة وعنه المعتبر زوال العين بمكاثرتها اختاره في المغني ~~والطريق الأقرب ( و ) وعنه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 وهل يقوم أشنان ونحوه وقيل لعدم مقام تراب فيه وجهان انتهى ~~وأطلقهما في الهداية والفصول والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع ~~والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح ومختصر ابن تميم ومجمع البحرين والحاويين ~~وشرح ابن عبيدان والفائق والزركشي ونهاية ابن رزين وتجريد العناية وغيرهم # أحدهما يجزيء ذلك ويقوم مقام التراب وهو الصحيح قال الشيخ تقي الدين في ~~شرح العمدة هذا أقوى الوجوه وصححه المجد في شرحه وصاحب التصحيح وتصحيح ~~المحرر واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه ms0166 في ~~النظم وإدراك الغاية والوجه الثاني لا يقوم مقام التراب وهو ظاهر كلام ~~الخرقي والفصول والعمدة والمنور والتسهيل وغيرهم لاقتصارهم على التراب قال ~~في المذهب هذا أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين وشرح ابن رزين # تنبيه قوله قيل لعذر انتهى المذهب ما قدمه المصنف وهو أن الخلاف مطلق ~~وهذا القول هو اختيار ابن حامد فإنه قال إنما يجوز العدول عن التراب عند ~~عدمه أو فساد المغسول به في الإفادات وقد اختار المجد وتبعه في مجمع ~~البحرين وابن عبيدان وغيرهم أن المحل إذا تضرر بالتراب يسقط التراب ~~PageV01P204 لا عدد في بدن وعنه يجب إلا في خارج من السبيل وفي اعتبار ~~التراب على الأولى وقيل والثانية روايتان ( م 4 ) # ونصه لا في السبيل وتطهر نجاسة أرض والمنصوص ونحو صخر وأجرنة وحمام ~~بالمكاثرة وعنه إن انفصل الماء ( وه ) وقيل بالعدد من كلب وخنزير ( ش ) ~~وعنه ومن غير البول # والمنفصل عن محل طاهر طاهر على الأصح وقيل بطهارته عن محل نجس مع عدم ~~تغيره لأنه وارد # وذكر القاضي أن كلام أحمد يحتمل روايتين فيما أزيلت به النجاسة يحتمل أنه ~~طاهر لأنه قال إذا غسل ثوبه في إجانة طهر وقال المنفصل عن محل نجس من الأرض ~~طاهر وقال يغسل ما يصيبه من ماء الإستنجاء فعلى هذا إنما حكمنا بنجاسته ~~لأنه ماء قليل حلته نجاسة والمستعمل في رفع الحدث لم يحله غير العضو الذي ~~لاقاه فلم يحكم بنجاسته قال شيخنا هذا من القاضي يقتضي أن الخلاف في نجاسة ~~المزال به النجاسة مطلقا حال اتصاله وانفصاله قبل طهارة المحل عن أحمد ~~طهارة منفصل عن أرض أعيان النجاسة فيه غير مشاهدة # وفي طهارة المحل مع نجاسة المنفصل وجهان جزم في الإنتصار بنجاسته وهو ~~ظاهر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله وباقي النجاسات سبعا وعنه ثلاثا في اعتبار التراب على ~~الأولى وقيل الثانية روايتان انتهى أطلقهما في الهداية والفصول والمذهب ~~والمستوعب والخلافية والمغني والهادي والكافي والمقنع والتلخيص والبلغة ~~والمحرر ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين والنظم وشرح ابن عبيدان وابن ~~منجا والفائق والزركشي وغيرهم ms0167 إحداهما يشترط التراب واختاره الخرقي وجزم به ~~في الإرشاد وابن البنا في عقوده والشيرازي في إيضاحه وهو ظاهر ما جزم به ~~ابن رزين في نهايته وصححه في التصحيح قال الشارح وفي تعليلهم لعدم الإشتراط ~~نظر وقدمه ابن رزين في شرحه والرواية الثانية لا يشترط وهو الصحيح وهو ظاهر ~~كلام جماعة واختاره المجد في شرحه قال في مجمع البحرين لا يشترط التراب في ~~أصح الوجهين قال الشيخ تقي الدين هذا المشهور وصححه في تصحيح المحرر قال في ~~إدراك الغاية يشترط في وجه فظاهره أن المشهور عدم الإشتراط PageV01P205 ~~الحلواني وصرح الآمدي بطهارته ومعناه كلام القاضي ( م 5 ) ويعتبر في الأصح # وقيل في غير الغسلة الأخيرة العصر مع إمكانه فيما يشرب نجاسته أو دقه أو ~~ثقيله ( ( ( تثقيله ) ) ) ( وه ش ) وفي تجفيفه وجهان ( م 6 ) # وإن طهر ماء نجس في إناء لم يطهر معه فإذا انفصل فغسله وقيل يطهر تبعا ~~كالمحتقر ( ( ( كالمحتفر ) ) ) من الأرض # وقيل إن مكث بقدر العدد وكذا الثواب ( ( ( الثوب ) ) ) إذا لم يعتبر عصره ~~أو إناء غمس في ماء كثير واعتبار تكرار غسله مبني على اعتبار العدد ولا ~~يكفي تحريكه وخضخضته فيه وقيل بلى وفي المغني إن مر عليه أجزاء لم تلاقه ~~وإن كاثر ما فيه بماء ( ( ( نماء ) ) ) كثير لم يطهر الإناء في المنصوص ~~بدون إزالته وإن وضع ثوبا في إناء ثم غمره بماء وعصره فغسله يبني عليها ~~ويطهر نص عليه ( و ) لأنه وارد كصبه عليه في غير إناء وعنه لا يطهر # لأن ما ينفصل بعصره لا يفارقه عقبه وعنه بلى إن تعذر بدونه وإن عصر الثوب ~~في + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 5 قوله وفي طهارة المحل مع نجاسة المنفصل وجهان قال المصنف جزم في ~~الإنتصار بنجاسته وهو ظاهر كلام الحلواني وصرح الآمدي بطهارته ومعناه كلام ~~القاضي انتهى قال ابن تميم وما انفصل عن محل النجاسة متغيرا بها فهو والمحل ~~نجسان وإن استوفى العدد وقال الآمدي يحكم بطهارة المحل انتهى فقدم ما جزم ~~به في الإنتصار وقال ابن عبيدان لما نصر أن الماء المنفصل بعد ms0168 طهارة المحل ~~طاهر ولنا أن المنفصل بعض المتصل فيجب أن يعطى حكمه في الطهارة والنجاسة ~~كما لو أراق ماء من إناء ولا يلزم الغسالة المتغيرة بعد طهارة المحل لأنا ~~لا نسلم تصور ذلك بل نقول ما دامت الغسالة متغيرة فالمحل لم يطهر انتهى ~~وقاله في مجمع البحرين والظاهر أنهما تابعا المجد في شرحه # مسألة 6 وفي تجفيفه وجهان انتهى وأطلقهما في التلخيص ومختصر ابن تميم ~~وابن عبيدان والفائق وغيرهم # أحدهما لا يجزيء تجفيفه هو الصحيح صححه المجد في شرحه وابن عبد القوي في ~~مجمع البحرين وهو الصواب والوجه الثاني يجزيء قال في الرعايتين والحاويين ~~وجفافه كعصره في أصح الوجهين PageV01P206 الماء ولم يرفعه منه فوجهان ( م 7 ~~) # ويطهر ما غسله منه ( و ) فإن أراد غسل بقيته غسل ما لاقاه ولا يضر بقاء ~~لون أو ريح أو هما عجزا ( و ) قال جماعة أو يشق وذكر الشيخ وغيره أو يتغير ~~المحل وقيل يكتفي بالعدد وقيل بلى كطعم في الأصح ( و ) فعلى الأول يطهر ~~وذكر جماعة يعفى عنه وقيل في زوال لونها فقط وجهان وقال في الفصول إن ثبت ~~أن أصباغ الديباج الرومي من دماء الأدميين بطلت الصلاة في ذلك في حق من ~~يباح له لبسه ومراده لم يغسل # لأنه قال إن صبغ فيما وقع فيه النجاسة لم يجز الصلاة فيه حتى يغسل وأنه ~~لا يضر بقاء اللون # لأنه عرض كالرائحة وإن لم تزل النجاسة إلا بملح أو غيره مع الماء لم يجب ~~في ظاهر كلامهم ويتوجه احتمال ويحتمله كلام أحمد # وذكره ابن الزاغوني في التراب تقوية للماء فعلى هذا أثر المداد يلطخ بعسل ~~قصب ثم يحط في الشمس ثم يغسل بماء وصابون ويلطخ أثر الحبر بخردل مصحون ~~معجون بماء ثم يغسل بماء وصابون وأثر الخوخ بلبن حامض وكشك حامض أو ينقع ~~المكان بماء بصل ثم يحط في الشمس ثم يغسل بماء وصابون وأثر الزعفران يلقى ~~في قرطم مدقوق قد غلى على النار أو في تبن مغلي وأثر القطران يلقي في لبن ~~حليب مغلي ms0169 وأثر الزفت يعرك بالطحينة جيدا وأثر الكبريت ( ( ( التوت ) ) ) ~~الشامي ينخر ( ( ( ينحر ) ) ) التوت ( ( ( بالكبريت ) ) ) وأثر الزيت يفتر ~~زيت طيب على النار ثم يسقي به المكان ثم يلطخ المكان بالصابون ثم يجفف في ~~الشمس ثم يغسل وأثر الرمان يعرك بليمون أخضر مشوي وماء وأثر الدم يذبح عليه ~~فرخ حمام ويعرك بدمه ثم يغسل ذلك وأثر الجوز ينقع في بول حمار ثم يغسل بماء ~~وصابون # ويجب الحت والقرص قال في التلخيص وغيره إن لم يتضرر المحل بهما + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 7 قوله وإن عصر الثوب في الماء ولم يرفعه منه فوجهان انتهى ~~وأطلقهما ابن تميم # إحداهما لا يطهر حتى يخرجه ثم يعيده قدمه ابن عبيدان في شرحه وابن عبد ~~القوي في مجمع البحرين والظاهر أنهما تابعا المجد في شرحه وجزم به في ~~الفصول والوجه الثاني يطهر قدمه في الرعاية الكبرى قلت وهو الصواب ~~PageV01P207 وإن شك هل النجاسة مما يعتبر له العدد توجه وجهان ( م 8 ) # ولا تطهر أرض بشمس أو ريح أو جفاف اختار صاحب المحرر وغيره بلى ( وه ) ~~وقيل غيرها # ونص عليه في حبل غسيل واختاره شيخنا وقال وإحالة التراب لها ونحوه كشمس ~~وقال إذا أزالها التراب عن النعل فعن نفسه إذا خالهطا ( ( ( خالطها ) ) ) ~~أولى كذا قال ولا بالإستحالة أو نار وعنه بلى ( وه ) فحيوان متولد من نجاسة ~~كدود الجروح والقروح وصرصار ( ( ( وصراصر ) ) ) الكنيف طاهر لا مطلقا نص ~~عليه ( وش ) وأطلق جماعة روايتين في نجاسة وجه تنور سجر بنجاسة ونقل الأكثر ~~يغسل ونقل ابن أبي حرب لا بأس وعليهما يخرج عمل زيت نجس صابونا ونحوه وتراب ~~جبل بروث حمار فإن لم يستحل عفي عن يسيره في رواية ذكره شيخنا وذكر الأزجي ~~إن تنجس التنور بذلك طهر بمسحه بيابس فإن مسح برطب تعين الغسل # وكذا قال الشافعية وحمل القاضي قول أحمد يسجر التنور مرة أخرى على ذلك ~~وذكر شيخنا أن الرواية صريحة في التطهير بالإستحالة وأن هذا من القاضي ~~يقتضي أن يكتفي بالمسح إذا لم يبق للنجاسة أثر كقول الحنفية في الجسم ~~الصقيل وذكر الأزجي ms0170 أن نجاسة الجلالة والماء المتغير بالنجاسة نجاسة مجاورة ~~وقال فليتأمل ذلك فإنه من دقيق النظر كذا قال # والبخار الخارج من الجوف طاهر لأنه لا يظهر له صفة بالمحل ولا يمكن ~~التحرز منه وفي هذه المسئلة قال بعض أصحابنا ما استتر في الباطن استتار ~~خلقة ليس بنجس بدليل أن الصلاة لا تبطل بحمله كذا قال ويأتي في اجتناب ~~النجاسة والقصر مل ودخان النجاسة ونحوهما نجس وعلى الثاني طاهر # وكذا ما تصاعد من بخار الماء النجس إلى الجسم الصقيل ثم عاد فقطر فإنه ~~نجس على الأول لأنه نفس الرطوبة المتصاعدة وإنما يتصاعد في الهواء كما ~~يتصاعد بخار الحمامات فدل أن ما يتصاعد في الحمامات ونحوهما طهور ويخرج على ~~هذا الخلاف + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 8 قوله وإن شك هل النجاسة مما يعتبر له العدد توجه وجهان انتهى قلت ~~الصواب عدم الوجوب وهو الأصل والإحتياط الفعل PageV01P208 # | فصل والخمر نجسة # ( و ) فإن انقلبت بنفسها طهرت في المنصوص ( و ) وفي PageV01P209 التعليق ~~لا نبيذ تمر لأن فيه ماء ودنها مثلها # ويتوجه فيما لم يلاق الخل مما فوقه مما أصابه الخمر في غليانه وجهان ( م ~~9 ) # وفي الفنون شذرة غريبة في استحالة الخمر في الثوب خلا بأن تشرب خمرا ثم ~~ترك مطويا فيتخلل فيه بأن حمض بحيث لو عصر نزل خلا ويحرم تخليلها فلا تحل ( ~~وش ) ففي النقل أو التفريغ من محل إلى آخر أو إلقاء جامد فيها وجهان ( م 10 ~~) # وفي الوسيلة في آخر الرهن رواية تحل ( وم ر ) عنه يكره ( وم ر ) وعنه ~~يجوز ( وه ) وعليهما تطهر وفي المستوعب يكره وأن عليها لا تطهر على الأصح ~~وفي إمساك خمر ليتخلل بنفسه أوجه ثالثها يجوز في خمرة الخلال وهو أشهر وعلى ~~المنع يطهر على الأصح وإن اتخذ عصيرا للخمر فلم يتخمر وتخلل بنفسه ففي حله ~~الروايتان والخل المباح أن يصيب ( ( ( يصب ) ) ) على العنب أو العصير خلا ~~قبل غليانه حتى لا يغلي نقله الجماعة قيل له فإن صب عليه خل فغلي قال يهراق ~~والحشيشة المسكرة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 9 قوله ويتوجه فيما ms0171 لم يلاق الخل مما فوقه مما أصابه الخمر في ~~غليانه وجهان انتهى اعلم أن الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أن دن الخمر ~~مثلها في الطهارة فتطهر بطهارتها مطلقا وهو ظاهر كلامهم فيطهر ما أصابه ~~الخمر في غليانه وهو الصواب والله أعلم # مسألة 10 قوله ويحرم تخليلها فلا تحل ففي النقل والتفريغ من محل إلى آخر ~~أو إلقاء جامد فيها وجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الرعاية ~~الصغري وأطلقهما في النقل والتفريغ في الفائق وأطلقهما في الشرح في النقل ~~وهما روايتان في الرعاية الكبرى وهي طريقة موجزة في الرعاية الصغري # أحدهما لا يطهر وهو الصحيح وهو ظاهر كلامه في المقنع والوجيز وتذكرة ابن ~~عبدوس وغيرهم وقدمه في المحرر ومجمع البحرين وشرح ابن عبيدان والزركشي ~~وغيرهم # والوجه الثاني يطهر كما لو نقلها لغير قصد التخليل وتخللت وقال في ~~الرعاية وقيل تطهر بالنقل فقط وهو أصح ثم قال قلت وكذا إن كشف الزق فتخلل ~~بشمس أو ظل # تنبيه قوله وفي إمساك خمر ليتخلل بنفسه أوجه ثالثهما يجوز في خمر الخلال ~~وهو أشهر انتهى الأشهر هو الصحيح من المذهب قال في الرعاية وهو أظهر ~~والظاهر أن المصنف إنما أطلق لقوته وإن كان المذهب مشهورا على ما تقرر ذلك ~~في المقدمة PageV01P210 قيل طاهرة ( وه ش ) وقيل نجسة وقيل إن أميعت ( م 11 ~~) # ولا يطهر باطن حب نقع في نجاسة بتكرار غسله وتجفيفه كل مرة ( و ) كعجين ~~وعنه بلى ومثله إناء تشرب نجاسة وسكين سقيت ماء نجسا ومثله لحم وذكر جماعة ~~في مسئلة الجلالة طهارته واختار صاحب المحرر واعتبر أنه يغلي كالعصر للثوب ~~وقيل لا يعتبر في ذلك عدد # ولا يطهر جسم صقيل بمسحه ( وش ) وعنه بلى اختاره في الإنتصار ( وم ه ) # وأطلق الحلواني وجهين وذكر شيخنا هل يطهر أو يعفي عما بقي على وجهين وعنه ~~يطهر سكين من دم الذبيحة فقط ويطهر لبن وتراب نجس ببول ونحوه وقيل لا وقيل ~~يطهر ظاهره كما لو كانت النجاسة أعيانا وطبخ ثم غسل ظاهره والأصح وباطنه ms0172 إن ~~سحق لوصول الماء إليه وقيل يطهر بالنار ولا يطهر دهن نجس بغسله في الأصح ~~وقيل يطهر زئبق فعلى الأول لا يجوز ذكره في الترغيب وغيره وإن خفيت نجاسة ~~غسل حتى يتيقن غسلها نص عليه ( و ) وعنه يكفي الظن في مذي وعند شيخنا وفي ~~غيره ولا يلزم تطهير ما شك في نجاسته بالنضح ( و ) ومن غسل فمه من قيء بالغ ~~فيغسل كل ما هو في حد الظاهر فإن كان صائما فهل يبالغ ما لم يتيقن دخول ~~الماء أو ما لم يظن أو ما لم يحتمل يتوجه احتمالات ( م 12 ) + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + # مسألة 11 والحشيشة ( ( ( يبتلع ) ) ) المسكرة ( ( ( شرابا ) ) ) قيل ~~طاهرة ( ( ( غسله ) ) ) وقيل ( ( ( لأكله ) ) ) نجسة ( ( ( النجاسة ) ) ) ~~وقيل إن أميعت انتهى # أحدها هي نجسة اختاره الشيخ تقي الدين والقول الثاني طاهرة وقدمه في ~~الرعاية الكبرى وحواشي المصنف على المقنع وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ~~وهو الصواب والقول الثالث نجسة إن أميعت وإلا فلا # مسألة 12 قوله ومن غسل فمه من قيء بالغ ليغسل كل ما هو في حد الظاهر فإن ~~كان صائما فهل يبالغ ما لم يتيقن دخول الماء أو ما لم يظن أو ما لم يحتمل ~~يتوجه احتمالات انتهى قلت الظاهر الثاني لأن غالب الأحكام منوطة بالظنون # تنبيه قوله وإن تنجس أسفل خف أو حذاء بالمشي لم يجز دلكه أو حكه بشيء ~~وعنه يجزيء من غير بول وغائط وعنه وغيرهما انتهى وصوابه وعنه ومنهما وجعل ~~في مكان من في الروايتين أوضح PageV01P211 ولا يبتلع شرابا قبل غسله لأكله ~~النجاسة وإن تنجس أسفل خف أو حذاء بالمشي وظاهر كلام ابن عقيل أو طرفه وهو ~~متجه لم يجز دلكه أو حكه بشيء نقله واختاره الأكثر ( وش م ر وه ) في البول ~~والخمر وعنه يجزيء من غير بول وغائط ( وم ر ) وزاد ( ود م ) وعنه وغيرهما ~~وهو أظهر وعنه وتطهر به ( خ ) اختارهما جماعة # وقيل يجزيء من اليابسة لا الرطبة وقيل كذا الرجل ذكره شيخنا واختاره وذيل ~~المرأة قيل كذلك وقيل يغسل ( و ) ونقل إسماعيل بن سعيد ms0173 يطهر بمروره على ~~طاهر يزيلها اختاره شيخنا ( م 13 ) # وإن نضح بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة بأن يغمره بماء وإن لم يقطر أجزأه ~~وطهر ( ه م ) لا بول جارية ( و ) نص عليه وجزم ابن رزين بطهارة بوله وقاله ~~أبو إسحاق بن شاقلا لكن قال يعيد الصلاة وإن كان طاهرا كما روى عن أبي ~~عبدالله إذا صلى في ثوب فيه مني ولم يغسله ولم يفركه يعيد كذا قال وما لم ~~يؤكل من الطير والبهائم نجس ( ه ) في الطير # قال أحمد يجتنب ما نهى رسول ( ( ( النبي ) ) ) الله صلى الله عليه وسلم ~~عنه وعنه غير بغل وحمار اختاره الشيخ وعنه في الطير لا يعجبني عرقه إن أكل ~~الجيف فدل أنه كرهه لأكله النجاسة فقط ذكره شيخنا ومال إليه وفي الخلاف هذه ~~الرواية # ثم قال والمذهب أنها كالسباع وذكر الرواية بعد هذا وقال فحكم بنجاسة ~~العرق وعنه طاهر اختاره الآجري ( وم ش ) والهرة وما دونها في الخلقة طاهر ( ~~و ) وقيل فيما دونها من طير + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 13 قوله بعد ذكره حكم تنجس أسفل خف أو حذاء بالمشي وذيل المرأة قيل ~~كذلك وقيل يغسل نقل إسماعيل بن سعيد يطهر بمروره على طاهر يزيلها اختاره ~~شيخنا انتهى # أحدهما حكمه حكم الخف في الحذاء وهو الصحيح اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب ~~الفائق وجزم به في التسهيل وقدمه في الرعاية الكبرى فقال ذيل ثوب آدمي أو ~~إزاره والقول الثاني يغسل وإن قلنا يطهر الخف والحذاء بالدلك والمرور قدمه ~~ابن تميم وصاحب الفائق قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب حيث اقتصروا على ~~الخف والحذاء قال القاضي لا يطهر بغير الغسل رواية واحدة PageV01P212 وقيل ~~وغيره وجهان ولا يكره سؤر ذلك نص عليه في الهر خلافا ( ه ) لتشبيه الشارع ~~عليه السلام لها بالطوافين والطوافات وهم الخدم أخذا من قوله تعالى @QB@ ~~طوافون عليكم @QE@ النور الآية 58 ولعدم إمكان التحرز كحشرات الأرض كالحية ~~قاله القاضي فدل أن مثل الهر كهي # ولبن حيوان طاهر قيل نجس ( وش ) نقله أبو طالب في لبن حمار ms0174 قال القاضي ~~وهو قياس قوله في لبن سنور لأنه كلحم مذكى لا يؤكل مثله # وقيل طاهر ( وم ) كلبن آدمي ومأكول وكذا مني حيوان طاهر نجس البول غير ~~آدمي وقيل طاهر من مأكول ( م 14 16 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + # مسألة 14 16 قوله ولبن حيوان طاهر قيل نجس نقله أبو طالب في لبن حمار # قال القاضي وهو قياس قوله في لبن سنور وقيل طاهر وكذا مني حيوان طاهر نجس ~~البول غير آدمي وقيل طاهر من مأكول انتهى فيه مسائل # المسألة 14 الأولى لبن الحيوان الطاهر غير المأكول هل هو طاهر أم نجس ~~أطلق PageV01P213 ومني الآدمي طاهر ( وش ) كالبصاق وعنه نجس ( وه ) وعنه ~~كالبول ( وم ) وقطع به ابن عقيل في مني خصي لاختلاطه بمجرى بوله وقيل وقت ~~جماع وقيل من المرأة # والمذي نجس ( و ) ولا يطهر بنضحه ( و ) ولا يعفى عن يسيره ( ه ) # وعنه بلى فيهما وهل يغسل ما أصابه ( وه ش ) أو ذكره ( وم ) أو أنثييه فيه ~~روايات ( م 17 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الخلاف ( ( ( ~~وأجيب ) ) ) وأطلقه في ( ( ( أمره ) ) ) المستوعب ( ( ( بغسلهما ) ) ) ~~ومختصر ( ( ( بمنع ) ) ) ابن ( ( ( صحته ) ) ) تميم والحاويين ( ( ( ~~لتبريدهما ) ) ) والفائق ( ( ( وتلويثهما ) ) ) وغيرهم ( ( ( غالبا ) ) ) # أحدهما ( ( ( لنزوله ) ) ) هو ( ( ( متسبسبا ) ) ) نجس وهو الصحيح من ~~المذهب قطع به في البحرين وغيره ونصره المجد في شرحه وابن عبيدان وقدمه في ~~الرعايتين # والقول الثاني طاهر # تنبيه حكم بيضه حكم لبنه قاله ابن تميم وابن حمدان وصاحب الحاويين وغيرهم ~~ولم يذكره المصنف # المسألة 15 الثانية مني الحيوان الطاهر غير المأكول النجس البول غير ~~الآدمي هل هو طاهر أو نجس أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم وابن حمدان في ~~الرعايتين وصاحب الحاويين والفائق # أحدهما هو نجس وهو الصحيح قطع به في الشرح وشرح ابن عبيدان وغيرهما ~~والقول الثاني طاهر وهو ظاهر كلامه في المغني # المسالة 16 الثالثة مني الحيوان المأكول إذا قلنا بنجاسة بوله هل هو نجس ~~أو طاهر أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى # أحدهما هو نجس وهو الصحيح قطع به في المغني والشرح وشرح ابن عبيدان ~~وغيرهم قلت وهو ظاهر كلام أكثر ms0175 الأصحاب حيث حكموا بنجاسة المني حين حكموا ~~بنجاسة البول # والقول الثاني هو طاهر وفيه بعد وحكى المصنف قولا بطهارة مني مأكول دون ~~غيره وهو ظاهر كلام جماعة # مسألة 17 قوله في المذي إذا قلنا يغسل فهل يغسل ما أصابه أو ذكره فقط أو ~~ذكره وأنثييه فيه روايات # إحداهن يغسل ما أصابه فقط اختاره الخلال قال في مجمع البحرين وابن عبيدان ~~وهو أظهر والظاهر أنهما تابعا المجد في شرحه والرواية الثانية يجب غسل ما ~~أصابه المذي وما لم يصبه والرواية الثالثة في ( ( ( يغسل ) ) ) شرحه الذكر ~~والأنثيين وهو الصحيح نص عليه واختاره أبو بكر والقاضي وجزم به صاحب ~~الإرشاد وناظم المفردات وقال بنيتها على الصحيح الأشهر وقدمه ابن تميم وابن ~~حمدان في الكبرى في القسم الثاني طاهر من PageV01P214 وأجيب عن ( ( ( ~~المياه ) ) ) أمره بغسلهما بمنع ( ( ( والمصنف ) ) ) صحته ثم ( ( ( حواشي ) ~~) ) لتبريدها ( ( ( المقنع ) ) ) وتلويثهما غالبا لنزوله متسبسبا والودي ~~نجس ( و ) وعنه كمذي وبلغم المعدة ( ش ) ورطوبة فرج المرأة ( ق ) وبول ما ~~يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر ( ش وه ) في غير الطير إلا الدجاج والبط وعنه ~~نجاسة ذلك وقيل هما في بلغم الرأس إن انعقد وازرق وبلغم صدر وقيل فيه نجس ~~وجزم به ابن الجوزي والأشهر طهارتهما ( و ) وبول سمك ونحوه مما لا ينجس ~~بموته طاهر جزم به أبو البركات وغيره ( وه م ) # وفي المستوعب وغيره رواية نجس ( وش ) وماء قروح نجس في ظاهر قوله # وذكر جماعة إن تغير وما سال من الفم وقت النوم طاهر في ظاهر قولهم + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + باب المياه وصاحب الفائق والمصنف في ~~حواشي المقنع PageV01P215 # | فصل ودود القز والمسك وفأرته طاهر # ( و ) وقال الأزجي فأرته طاهرة ويحتمل نجاستها # لأنه جزء من حيوان حي لكنه ينفصل بطبعه كالجنين وهو صرة الغزال وقيل من ~~دابة في البحر لها أنياب وفي التلخيص فيكون مما لا يؤكل وفي الفنون ما ~~يأكله أهل الجنة يستحيل عرقا # كما أحال في النحل الشهد ومن دم الغزلان المسك ويأتي في زكاة ما يخرج من ~~البحر وهل الزباد لبن سنور بحري أو عرق ms0176 سنور بري فيه خلاف ( م 18 ) # والعنبر قيل هو نبات ينبت في قعر البحر فيبتلعه بعض دوابه فإذا ثملت منه ~~قذفته رجيعا فيقذفه البحر إلى ساحله # وقيل طل ينزل من السماء في جزائر البحر فتلقيه الأمواج إلى الساحل وقيل ~~روث دابة بحرية تشبه البقرة وقيل هو جثا من جثا البحر أي زبد + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + # مسألة 18 قوله وهل الزباد لبن سنور بحري أو عرق سنور بري فيه خلاف انتهى ~~الذي يظهر أن هذا الخلاف ليس مما نحن بصدده ولا يدخل في قول المصنف فإن ~~اختلف الترجيح أطلقت الخلاف ولكن المصنف رحمه الله تعالى لما لم يترجح عنده ~~قول من هذين القولين # عبر بهذه الصيغة وهما قولان للعلماء لكن قال في القاموس الزباد على وزن ~~سحاب معروف وغلط الفقهاء واللغويون في قولهم الزباد دابة يحلب ( ( ( يجلب ) ~~) ) منها الطيب وإنما الدابة السنور والزباد الطيب وهو وسخ يجتمع تحت ذنبها ~~على المخرج فتمسك الدابة وتمنع الإضطراب ويسلت ذلك الوسخ المجتمع هناك ~~بليطة أو خرقة انتهى ولم يفصح بكون الدابة برية أو بحرية ولكن بقوله وسخ دل ~~أنه غير لبن وأنه من سنور بري وقد شوهد ذلك كثيرا وقال ابن البيطار في ~~مفرداته قال الشريف الإدريسي الزباد نوع من الطيب يجمع من بين أفخاذ حيوان ~~معروف يكون بالصحراء يصاد ويطعم اللحم ثم يعرق فيكون من عرق بين فخذيه ~~حينئذ وهو أكبر من الهر الأهلي انتهى واقتصر عليه PageV01P216 وقيل هو فيما ~~يظن ينبع ( ( ( بنبع ) ) ) من عين في البحر ( م 19 ) # ودم السمك طاهر في الأصح ( وه ) ويؤكل ( و ) ودم القمل والبق والذباب ~~ونحوه طاهر ( وه ) # وعنه نجس يعفى عن يسيره وهل العلقة يخلق منها الآدمي أو حيوان طاهر أو ~~البيضة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 19 قوله والعنبر قيل هو نبات ينبت في قعر البحر فيبتلعه بعض دوابه ~~فإذا ثملت منه قذفته رجعيا فيقذفه البحر إلى ساحله وقيل طل ينزل من السماء ~~في جزائر البحر فتلقيه الأمواج إلى الساحل وقيل روث دابة بحرية تشبه البقرة ~~وقيل هو جثا من جثا البحر ms0177 أي زبد وقيل هو فيما يظن بنبع من عين في البحر ~~انتهى الظاهر أن الشيخ لما لم يجد إلى تصحيح ذلك طريقا أتى بصيغة التمريض ~~وهذه الأقوال والله أعلم ليست في المذهب وإنما هي أقوال للعلماء في الجملة ~~وهي كالمسألة التي قبلها وقد قال ابن عباس العنبر شيء دسره البحر ذكره ~~البخاري في صحيحه عنه ومعنى دسره دفعه ورماه إلى الساحل وقال الإمام ~~الشافعي في الأم في كتاب السلم أخبرني عدد ممن أثق بخبره أنه نبات يخلقه ~~الله تعالى في جنبات البحر قال وقيل إنه يأكله حوت فيموت فيلقيه البحر ~~فينشق بطنه فيخرج منه وحكى ابن رستم عن محمد بن الحسن أنه ينبت في البحر ~~بمنزلة الحشيش في البر وقيل هو شجر ينبت في البحر فينكسر فيلقيه الموج إلى ~~الساحل ذكره ذلك الحافظ ابن حجر في شرح البخاري وقال ابن المحب في شرح ~~البخاري والصواب أنه يخرج من دابة بحرية وقال وفي كتاب الحيوان لأرسطو إن ~~الدابة التي تلقي العنبر من بطنها تشبه البقرة انتهى وقيل هو رجيع سمكة ~~وذكر ابن المحب حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العنبر من دابة كانت ~~بأرض الهند ترعى في البر ثم إنها صارت إلى البحر رواه الشيرازي وغيره ~~والسيرافي في الغاية من حديث حذيفة وقال في القاموس العنبر روث دابة بحرية ~~أو نبع عين فيه وقال ابن البيطار في مفرداته قال ابن حسان العنبر روث دابة ~~بحرية وقيل هو شيء ينبت في قعر البحر فيأكله بعض دواب البحر فإذا امتلأت ~~منه قذفته رجعيا وقال ابن سيناء العنبر فيما نظن نبع عين في البحر ولذلك ~~يقال إنه زبد البحر أو روث دابة بعيد انتهى وقال ابن جميع والشريف من قال ~~إنه رجيع دابة فقد أخطأ وقال الشريف أيضا في مفرداته ما أعلم أحدا فحص عنه ~~كفحصي والذي أجمع عليه ممن يعتد به من جميع الطوائف ومن المسافرين في جميع ~~الأقطار أنه يخرج من عيون تنبع من أسفل البحر مثل ما ينبع القار ms0178 فتلقيه ~~الأمواج إلى الشط انتهى قال بعضهم في أيام معلومات PageV01P217 تصير دما ~~نجسة ( ه م ) وجهان ( م 20 21 ) # وذكر ابن عقيل في العلقة روايتين والوجهان في دم شهيد وعليهما يستحب ~~بقاؤه فيعابا ( ( ( فيعايا ) ) ) بها ذكره ابن عقيل في المنثور وقيل طاهر ~~ما دام عليه ( م 22 ) ( وه ) وذكره أبو المعالي والتلخيص نجاسة بيض مذر ولا ~~ينجس على الأصح آدمي ( ه ) وقيل مسلم بموته فلا ينجس ما غيره ذكره في ~~الفصول وغيره خلافا للمستوعب وقال ابن عقيل قال أصحابنا رواية التنجيس حيث ~~اعتبر كثرة الماء لخارج يخرج منه لا لنجاسة في نفسه قال ولا يصح كما لا فرق ~~بينه وبين بقية الحيوان وعنه ينجس طرفه صححها القاضي وغيره وأبطل قياس ~~الجملة على الطرف في النجاسة بالشهيد فإنه ينجس طرفه بقطعه لو قتل كان ~~طاهرا أو لأن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة ( ( ( للجملة ) ) ) 20 قوله وهل العلقة يخلق منها الآدمي أو حيوان ~~طاهر والبيض يصير دما نجسة وجهان انتهى ذكر المصنف مسئلتين # المسألة الأولى العلقة التي يخلق منها الآدمي أو حيوان طاهر هل هي طاهرة ~~أو نجسة أطلق الخلاف فيها وأطلقه في المذهب والرعايتين والحاويين وشرح ابن ~~عبيدان وغيرهم وحكاهما ابن عقيل روايتين إحداهما هي نجسة وهو الصحيح قال في ~~المغني والصحيح نجاستها قال في مجمع البحرين نجسة في أظهر الوجهين وقدمه في ~~الكافي والشرح والوجه الثاني طاهرة صححه صاحب التلخيص وابن تميم وقدمه ابن ~~رزين في شرحه # المسألة الثانية 21 البيضة تصير دما هل هي طاهرة أو نجسة أطلق الخلاف فيه ~~أحدهما هي نجسة قال المجد حكمها حكم العلقة قلت وهو الصواب والوجه الثاني ~~طاهرة صححه ابن تميم # مسألة 22 قوله والوجهان في دم شهيد وعليهما يستحب بقاؤه وقيل طاهر ما دام ~~عليه انتهى أحدها هو طاهر صححه ابن تميم وقدمه في الرعاية والوجه الثاني ~~نجس قلت وهو ظاهر كلام جماعة وهو أولى من الأول والوجه الثالث وهو طاهر ما ~~دام عليه جزم به في مجمع البحرين وقدمه المجد في شرحه وابن عبيدان قلت ms0179 وهو ~~أولى منهما PageV01P218 الحرمة ما ليس للطرف بدليل الغسل والصلاة ولا على ~~الأصح ما لا نفس له سائلة ( وه م ) # وقيل ينجس ولا ينجس ما مات فيه ( وش ) وقيل إن شق التحرز منه ولا يكره ~~ويتوجه احتمال ولا ينجس دود مأكول تولد منه فإن أخرجه ثم رده إليه نجسه عند ~~الخصم وبوله وروثه طاهر ( وه م ) وعنه نجس مما لا يؤكل وعنه وغيره ( وش ) ~~وهو نجس مما له نفس سائلة لا يؤكل # وقيل طاهر من خفاش يتوجه طرده في الطير للمشقة ( وه ) وللوزغ نفس سائلة ~~في النصوص ( ( ( المنصوص ) ) ) ( ش ) كالحية ( و ) لا للعقرب ( و ) وفي ~~الرعاية في دود القز وبزره وجهان وأن سم الحية يحتمل وجهين وظاهر كلامهم ~~طهارته كسم مأكول ونبات طاهر وينجس ضفدع ونحوه من بحري محرم له نفس سائلة ( ~~ه ) نص عليه وللخفية ( ( ( وللحنفية ) ) ) وجهان هل ينجس غير المائي ويعفى ~~على الأصح عن يسير دم وما تولد منه ( و ) # وقيل من بدنه وفي يسير دم حيض أو خارج السبيل وحيوان طاهر لا يؤكل وجهان ~~( م 23 25 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + اشتمل كلامه على ~~مسائل # المسألة الأولى 23 يسير دم الحيض وكذا دم النفاس هل يعفي عنه أم لا أطلق ~~الخلاف فيه وأطلقه ابن تميم وابن عبيدان ومجمع البحرين والحاوي والفائق ~~والزركشي # أحدهما يعفى عنه وهو الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب لإطلاقهم ~~العفو عن يسير الدم وجزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين والمنور وغيرهم ~~واختاره القاضي وغيره وقدمه في الرعايتين وهو الصواب بل لو قيل إنه أولى ~~بالعفو من غيره لكان متجها لمشقة التحرز منه وكثرة وجوده والوجه الثاني لا ~~يعفى عن يسيره اختاره المجد وابن عبيدان وابن عبد القوي في مجمع البحرين ~~وقدمه في التلخيص وغيره # المسألة الثانية 24 الدم الخارج من السبيلين هل يعفى عن يسيره أم لا أطلق ~~الخلاف فيه وأطلقه الزركشي أحدهما لا يعفى عن يسيره وهو الصحيح على ما ~~اصطلحناه اختاره صاحب التلخيص والمجد في شرحه وابن عبدوس في تذكرته وجزم به ms0180 ~~PageV01P219 وفي دم حيوان نجس ( ( ( مأكول ) ) ) احتمال ( ه ) وعنه طهارة ~~قيح ومدة وصديد ودم # وعرق المأكول طاهر ( خ ) ولو ظهرت حمرته نص عليه ويؤكل ( و ) لأن العروق ~~لا تنفك منه فيسقط حكمه لأنه ضرورة وظاهر كلامه في الخلاف فيما إذا جبر ~~ساقه بنجاسة نجاسته قال ابن الجوزي المحرم من الدم المسفوح ثم قال قال ~~القاضي فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح وما يبقى في العروق ~~فمباح ولم يذكر جماعة إلا دم العروق # قال شيخنا لا أعلم خلافا في العفو عنه وأنه لا ينجس المرقة بل يؤكل معها ~~وما ظنت نجاسته من طين شارع طاهر ( ق ) وعنه نجس وفي العفو عن يسيره ويسير ~~دخان نجاسة ونحوها وجهان ( م 26 27 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + في المنور قلت وهو ( ( ( الأزجي ) ) ) مقتضي ( ( ( النجاسة ) ) ) قول ~~من اختار عدم العفو في التي قبلها ( ( ( يقيده ) ) ) بطريق ( ( ( باليسير ) ~~) ) أولى والوجه ( ( ( التحرز ) ) ) الثاني يعفى عن يسيره وهو ظاهر كلام ~~كثير الأصحاب # المسألة الثالثة 25 يسير دم الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل لحمه غير الآدمي ~~هل يعفى عنه أم لا أطلق الخلاف فيه وأطلقه ابن تميم # أحدهما يعفى عن يسيره وهو الصحيح وهو ظاهر ما قطع به في المستوعب والكافي ~~والمحرر والإفادات والفائق وغيرهم وقطع به في المذهب والمغني والشرح والنظم ~~والوجيز والحاوي الكبير وتذكرة ابن عبدوس وشرح ابن رزين وابن منجا والتسهيل ~~وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى والوجه الثاني لا يعفى عنه جزم به في مجمع ~~البحرين وشرح ابن عبيدان فإنهما قالا وما لا يؤكل لحمه وله نفس سائلة لا ~~يعفى ( ( ( سبيل ) ) ) عن ( ( ( إليه ) ) ) يسيره وتابعا ( ( ( متوجه ) ) ) ~~المجد في شرحه فإنه جزم به وهو ظاهر ما قدمه في التلخيص والبلغة فإنه قال ~~في ( ( ( الشافعية ) ) ) العفو من ( ( ( يضره ) ) ) حيوان مأكول # مسألة 26 27 قوله وما ظنت نجاسته من طين شارع طاهر وعنه نجس وفي العفو عن ~~يسيره ويسير دخان نجاسة ونحوها وجهان انتهى ذكر مسئلتين # المسألة الأولى 26 إذا ظنت نجاسة طين شارع وقلنا بنجاسته فهل يعفى عن ~~يسيره أم لا ms0181 أطلق الخلاف أحدهما يعفى عن يسيره وهو الصحيح صححه في النظم ~~ومجمع البحرين قالا في الرعاية والحاويين يعفى عن يسيره في الأصح وجزم به ~~في الإفادات وإليه مال ( ( ( ميل ) ) ) صاحب التلخيص وهو احتمال من عنده ~~وهو الصواب اختاره PageV01P220 لو هبت ريح فأصاب شيئا رطبا غبار ( ( ( يعفى ~~) ) ) نجس من طريق أو غيره فهو داخل في المسئلة وذكر الأزجي النجاسة به ~~وأطلق أبو المعالي العفو عنه ولم يقيده باليسير لأن التحرز لا سبيل إليه ~~وهذا متوجه # وكذا قال الشافعية لا يضره ذلك ولا يعفي عن يسير بول خفاش ونبيذ مختلف ~~فيه ( ه ) وودي قيء ( ( ( وقيء ) ) ) وبول بغل وحمار وعرقه وسؤره وجلالة ~~قبل حبسها وعنه بلى ( وه ) وكذا في رواية إن نجس بول مأكول وروثه ذكرها ~~شيخنا في بول فأر وعنه سؤر بغل وحمار مشكوك فيه فيتيمم معه فلو توضأ به ثم ~~لبس خفا ثم أحدث ثم توضأ فمسح وصلى به فهو لبس على طهارة لا يصلي بها # وإن أكلت هرة نجاسة ثم ولغت في ماء يسير فقيل ينجس وقيل طاهر وقيل إن ~~غابت + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الشيخ تقي الدين والوجه ~~الثاني لا يعفى عنه قال في التلخيص ولم أعرف لأصحابنا فيه قولا صريحا وظاهر ~~كلامهم أنه لا يعفى عنه وقال ابن تميم اختار بعض أصحابنا نجاسة طين الشوارع ~~وجعل في العفو عن يسيرها وجهين # المسألة الثانية 27 هل يعفى عن يسير دخان نجاسة أم لا أطلق فيه الخلاف ~~أحدهما لا يعفى عن يسيره وهو الصحيح على ما اصطلحناه اختاره صاحب التلخيص ~~والمجد في شرحه وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور قلت وهو مقتضى قول ~~من اختار عدم العفو في التي قبلها بطريق أولى والوجه الثاني يعفى عن يسيره ~~وهو ظاهر كلام كثير الأصحاب # تنبيه قوله ولا يعفى عن يسير بول خفاش ونبيذ مختلف فيه وودي وقيء وبول ~~بغل وحمار وعرقه وسؤره وجلالة قبل حبسها وعنه بلى وكذا في رواية إن نجس بول ~~مأكول وروثة وذكرها شيخنا في بول فأر انتهى ظاهر قوله وكذا ms0182 في رواية أن ~~المشهور العفو عن يسير بول المأكول وروثه إذا قلنا ينجس وهو كذلك والصحيح ~~من المذهب جزم به المجد في شرحه وابن عبد القوي وابن عبيدان وغيرهم وقدمه ~~في المغني والشرح واختاره ابن تميم وغيره والرواية الثانية لا يعفى عن ذلك ~~وهو ظاهر كلامه في المقنع وغيره وأطلقهما في الحاويين والرعايتين وزاد ~~ومنيه وقيئه # مسألة 28 30 قوله وإن أكلت هرة نجاسة ثم ولغت في ماء يسير فقيل ~~PageV01P221 وقيل واحتمل تطهير فمها وكذا أفواه الأطفال والبهائم ( م 28 30 ~~) + + + + + + + + + + + + + + + نجس وقيل طاهر وقيل إن غابت وقيل واحتمل ~~تطهير فمها وكذا أفواه الأطفال والبهائم انتهى ذكر المصنف ثلاث مسائل # مسألة 28 الهرة مسألة 29 أفواه الأطفال مسألة 30 أفواه البهائم واعلم أن ~~الهرة إذا أكلت نجاسة ثم ولغت في ماء يسير فلا يخلو إما أن يكون ذلك بعد ~~غيبتها أو قبلها فإن كان بعد غيبتها فالصحيح من المذهب أن الماء طاهر جزم ~~به في المذهب والمستوعب والكافي والمغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم وقدمه ~~ابن تميم واختاره في مجمع البحرين وقيل نجس وأطلقهما في الرعايتين ~~والحاويين والفائق والزركشي وغيرهم قال المجد في شرحه والأقوى عندي أنها إن ~~ولغت عقيب الأكل نجس وإن كان بعده بزمن يزول فيه أثر النجاسة بالريق لم ~~ينجس قال وكذلك جعل الريق مطهرا أفواه الأطفال وبهيمة الأنعام وكل بهيمة ~~طاهرة كذلك انتهى واختاره في الحاوي الكبير وجزم في الفائق أن أفواه ~~الأطفال والبهائم طاهرة واختاره في مجمع البحرين ونقل فيه عن بنت الشيخ ~~موفق الدين أن أباها سئل عن أفواه الأطفال فقال الشيخ النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال في الهر إنها من الطوافين عليكم والطوافات قال الشيخ وهم البنون ~~والبنات فشبه الهر بهم في المشقة انتهى وقيل طاهر إن غابت غيبة يمكن ورودها ~~على ماء يطهر فمها وإلا فنجس وقيل طاهر إن كانت الغيبة قدر ما يطهر فمها ~~وإلا فنجس ذكره في الرعاية الكبرى وهو بعض قول المجد المتقدم فيما يظهر وإن ~~كان الولوغ ms0183 قبل غيبتها فقيل طاهر قدمه ابن تميم واختاره في مجمع البحرين ~~قال الآمدي وهو ظاهر مذهب أصحابنا قلت وهو الصواب وقيل نجس اختاره القاضي ~~وابن عقيل وجزم في المذهب وقدمه ابن رزين في شرحه وتقدم كلام المجد بما ~~يحتمل دخول هذه المسألة فيه وأطلقهما في المستوعب والكافي والمغني والشرح ~~والرعايتين والحاويين وشرح ابن عبيدان والفائق والزركشي وغيرهم فهذه ثلاثون ~~مسألة قد فتح الله بتصحيحها والله أعلم PageV01P222 ولا يعفي عن يسير نجاسة ~~في الأطعمة ولا غير ما تقدم ( وم ش ) وخالف شيخنا وغيره فيها وذكره قولا في ~~المذهب لأن الله تعالى إنما حرم الدم المسفوح وما الفرق بين كونه في مرقة ~~القدر أو مائع آخر أو في السكين أو غيره # وكانت أيدي الصحابة تتلوث بالجرح والدمل ولم ينقل عنهم التحرز من المائع ~~حتى يغسلوه ولعموم البلوى ببعر الفأر وغيره وقال أيضا نص عليه أحمد في الدم ~~وهو نص القرآن ومعناه اختيار صاحب النظم وكره أحمد شديدا دياس الزرع ~~بالحمير لنجاسة بولها وروثها وقال لا ينبغي # والكثير قدر ما نقض ( ه ) في تقدير المغلظة بعرض الكف والمخففة وهي ما ~~تعارض فيها نصان بدون ربع المحل ويضم في الأصح متفرق بثوب وقيل أو شيئين # ولا يكره سؤر الفأر نص عليه وجزم به الأكثر وفي المستوعب يكره لأنه ينسى ~~وحكى رواية وإن وقعت فأرة أو سنورة ونحوهما مما ينضم دبره إذا وقع في مائع ~~فخرجت حية فطاهر نص عليه وقيل لا قال ابن عقيل في فنونه هو أشبه والأول ~~أصلح للناس # وكذا في جامد وهو ما يمنع انتقالها فيه وقيل إذا فتح وعاؤه لم يسل وإن ~~ماتت أو وقعت ومعها رطوبة في دقيق نحو ألقيت وما حولها وإن اختلط ولم ينضبط ~~حرم نقله صالح وغيره # لا يجوز إزالة نجاسة إلا بماء طهور ( وم ش ) وقيل مباح ( خ ) وقيل أو ~~طاهر وعنه بكل مائع طاهر مزيل كخل اختاره ابن عقيل وشيخنا ( وه ) قال ويحرم ~~استعمال طعام أو شراب في إزالتها لإفساده ( ( ( لإفساد ) ) ) المال ويؤخذ ~~من ms0184 كلام غيره معناه # وقاله أبو البقاء وغيره وسبق كلام القاضي في الدباغ ولا يعتبر النية ( و ~~) لأن المغلب فيها الترك ولهذا لو لم يوجد ما يزيلها لم يتيمم لها فلم ~~تعتبر النية كسائر التروك ولهذا غسالة النجاسة مع النية وعدمها سواء ولو ~~PageV01P223 لم ينو الوضوء لم يصر مستعملا ولأنها نقل عين معينة فهي كرد ~~وديعة ومغصوب وإطلاق محرم صيد ( ( ( صيدا ) ) ) # وقيل بلى وقيل في بدن وفي الإنتصار في طهارته بصوب الغمام وفعل مجنون ~~وطفل احتمالان ولا يعقل للنجاسة معنى ذكره ابن عقيل وغيره PageV01P224 $ ~~باب الحيض # وهو دم طبيعة يمنع الطهارة له ( و ) والوضوء والصلاة ( ع ) ولا تقضيها ( ~~ع ) قيل لأحمد في رواية الأثرم فإن أحبت أن تقضيها قال لا هذا خلاف فظاهر ~~النهي التحريم ويتوجه احتمال يكره لكنه بدعة كما رواه الأثرم عن عكرمة ولعل ~~المراد إلا ركعتي الطواف # لأنها نسك لا آخر لوقته فيعايا بها ويتوجه أن وصفه لها عليه السلام ~~بنقصان الدين بترك الصلاة زمن الحيض يقتضي أن لا تثاب عليها # أو لأن نيتها أي كأن عقد الصلاة بالنسبة لها هو تركها زمن الحيض وفضل ~~الله يؤتيه من يشاء بخلاف المريض والمسافر ويمنع الحيض أيضا الصوم ( ع ) ~~وتقضيه ( ع ) هي وكل معذور بالأمر السابق لا بأمر جديد في الأشهر # وفي الرعاية يقضيه مسافر بالأمر الأول وحائض ونفساء بأمر جديد على الأصح # كذا قال ويمنع الحيض الطواف ( و ) وعند شيخنا بلا عذر وعنه يصح ويجبره ~~بدم ( وه ) ولا يلزمها بدنه ( ه ) وسنة الطلاق وقيل لا بسؤالها كالخلع + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيه قوله عن الحائض ولا تقضي الصلاة ولعل المراد إلا ركعتي الطواف ~~لأنها نسك لا آخر لوقته فيعايا بها انتهى # رد شيخنا وابن نصر الله على المصنف في كونها تقضي والذي يظهر لي أن محل ~~ذلك إذا قلنا تطوف الحائض فإذا طافت فإنها لا تصلي حتى تطهر وقد أومى ( ( ( ~~أومأ ) ) ) إليه شيخنا أيضا # قلت وللشافعية فيما إذا طافت ثم حاضت قبل صلاة الركعتين وجهان في قضائهما # اختار الشيخ أبو علي عدم القضاء ms0185 واختار النووي في شرح المهذب واختاره ابن ~~القاص والجرجاني والنووي في شرح مسلم وحكي عن الأصحاب القضاء PageV01P225 ~~وفيه وجه وفيه في الواضح روايتان ومثله طلاق بعوض ومس المصحف ( و ) # وقيل لا وحكى رواية اختاره شيخنا قال إن ظنت نسيانه وجبت ونقل الشالنجي ~~كراهتها القراء لها ولجنب وعنه لا يقرآن وهي أشد ونقل إبراهيم بن الحرث ~~فيها أحاديث كراهية ليست قوية وكرهها لها ويمنع اللبث في المسجد ( و ) وقيل ~~لا بوضوء وقيل ويمنع دخوله وحكى رواية كخوفها تلويثه في الأشهر ونصه في ~~رواية ابن إبراهيم تمر ولا تقعد والوطء ( ع ) وليس بكبيرة في ظاهر ما يأتي ~~( ش ) وإن انقطع الدم أبيح فعل الصوم ( وم ش ) وطلاق ( وش وه ) فيهما إن ~~انقطع لأقله ولم يمض وقت صلاة # وكذا الوطء عنده في الأصح وعنه وقراءة اختاره القاضي ( خ ) ولم يبح ~~الباقي قبل غسلها ولو أراد وطأها فادعت حيضا وأمكن قبل نص عليه ( ش ) فيما ~~خرجه في مجلسه لأنها مؤتمنة ويتوجه تخريح ( ( ( تخريج ) ) ) من الطلاق وأنه ~~يحتمل أن يعمل بقرينة وأمارة وقد قال ابن حزم اتفقوا على قبول قول المرأة ~~تزف العروس إلى زوجها تقول هذه زوجتك وعلى استباحة وطئها بذلك وعلى تصديقها ~~في قولها أنا حائض وقولها قد طهرت ونقل الأثرم وأبو داود فيمن اشترى أمة ~~فأراد استبراءها فادعت حيضا قال يعجبني أن يحتاط ويستظهر حتى يرى دلائله ~~ربما كذبت وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا ولا نية للعذر كالممتنع من زكاة ~~والصحيح لا تصلي به ذكره في النهاية ويغسل المجنونة ويتوجه وينويه وقال ابن ~~عقيل يحتمل أن يغسلها ليطأها وينوي غسلها تخريحا ( ( ( تخريجا ) ) ) على ~~الكافرة # ويأتي غسل الكافرة في عشرة النساء وقال أبو المعالي فيها لا نية لعدم ~~تعذرها بخلاف الميت وأنها تعيده إذا فاقت وأسلمت # وكذا قال القاضي في الكافرة إنما يصح في حق الآدمي لأن حقه لا يعتبر له ~~النية فيجب عوده إذا أسلمت ولم يجز أن يصلي به # ولا حاجة بنا إلى التفريق بين الحقين في حق المسلمة وله أن يستمتع ms0186 من ~~الحائض بغير الوطء في الفرج وعنه لا بما بين السرة والركبة وجزم به في ~~النهاية لخوفه مواقعة المحظور وقيل يلزم ستر الفرج وإن وطيء فيه بحائل أو ~~لا لزمه دينار أو نصفه نقله الجماعة وعنه نصفه في إدباره وعنه بل في أصفر ~~وذكر أبو الفرج بل لعذر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 1 2 قوله في أحكام كفارة الوطء في الحيض إذا قلنا بوجوبهما قال ففي ~~PageV01P226 واعتبر شيخنا كونه مضروبا وهو أظهر وفي القيمة وغير مكلف وجهان ~~( م 1 2 ) # وذكر صاحب الرعاية هل الدينار هنا عشرة دراهم أو اثنا عشرة ( ( ( عشر ) ) ~~) يحتمل وجهين ومراده إذا أخرج دراهم كم يخرج وإلا فلو أخرج ذهبا لم يعتبر ~~قيمته بلا شك وهو كفارة # قال الأكثر يجوز إلى مسكين واحد كنذر مطلق وذكر شيخنا وجها ومن له أخذ ~~زكاة لحاجته قال في شرح العمدة وكذا صدقة مطلقة ويأتي أول باب + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + إجزاء القيمة ووجوبها على غير مكلف وجهان ~~انتهى ذكر مسئلتين # المسألة الأولى إذا قلنا بوجوب الكفارة فهل تجزيء القيمة أم لا أطلق ~~الخلاف أحدهما لا تجزيء وهو الصحيح قال ابن تميم وصاحب مجمع البحرين هو في ~~إخراج القيمة كالزكاة والصحيح من المذهب لا يجزيء إخراجها في الزكاة وقدم ~~عدم الإجزاء هنا في الرعاية الكبرى قال ابن نصر الله في حواشي الفروع ~~الأظهر أنه ( ( ( أنها ) ) ) لا تجزيء كالزكاة انتهى قلت وهو ظاهر كلام ~~كثير من الأصحاب والوجه الثاني تجزيء كالخراج والجزية صححه في الفائق وقدمه ~~ابن رزين في شرحه وأطلقهما في المغني والشرح وشرح ابن عبيدان فعلى الأول ~~يجزيء إخراج الفضة عن المذهب ( ( ( الذهب ) ) ) على الصحيح صححه في المغني ~~والشرح والفائق وقدمه ابن رزين في شرحه وقطع به القاضي محب الدين بن نصر ~~الله في حواشيه وقال محل الخلاف في غير هذا انتهى وليس الأمر كما قال وقيل ~~لا يجزيء حكاه في المغني وغيره قال في مجمع البحرين وحكمه في إخراج قيمته ~~أو غيرها حكم الزكاة # المسألة الثانية 2 هل تجب الكفارة على غير المكلف أم لا ms0187 أطلق الخلاف ~~وأطلقه ابن تميم وابن حمدان في الكبرى وصاحب الفائق والقواعد الأصولية ~~وغيرهم وحكاه في الفائق روايتين إحداهما يلزمه وهو الصحيح قال في مجمع ~~البحرين انبنى على وطء الجاهل والمذهب الوجوب على الجاهل انتهى وقدمه في ~~المغني والشرح وشرح ابن عبيدان والوجه الثاني لا يلزمه وهو احتمال في ~~المنفي وقدمه ابن رزين في شرحه قلت وهو الصواب وصححه ابن نصر الله في ~~حواشيه PageV01P227 ذكر أهل الزكاة # وذكروا في صرف الوقف والمنقطع رواية إلى المساكين قالوا لأنهم مصرف ~~للصدقات وحقوق الله من الكفارات ونحوها فإذا وجد صدقة غير معينة المصرف ~~انصرفت إليهم كما لو نذر صدقة مطلقة وعللوا رواية صرفه إلى فقراء قرابته ~~بأنهم أهل الصدقات دون الأغنياء # وكذا قالوا فيما إذا أوصى في أبواب البر أن المساكين مصارف الصدقات ~~والزكوات وعنه لا كفارة ( و ) وكالوطء بعد انقطاعه قبل غسلها في المنصوص ~~وناس وجاهل ومكره وامرأة كذلك # قال القاضي وابن عقيل بناء على الصوم والإحرام وبان بهذا أن من كرر الوطء ~~في حيضة أو حيضتين أنه في تكرار الكفارة كالصوم وفي سقوطها بالعجز روايتان ~~( م 3 ) # وعنه يلزم بوطء دبر ذكرها ابن الجوزي وبدن الحائض وعرقها وسؤرها طاهر ~~وكذا لا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك ولا وضع يديها على شيء من المائعات ~~وذكر ذلك ابن جرير وغيره ( ع ) سأله حرب تدخل يدها في طعام وشراب وخل وتعجن ~~وغير ذلك قال نعم ولعل المراد ما لا يفسد من المائعات بملاقاته بدنها وإلا ~~توجه المنع فيها وفي المرأة الجنب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 قوله وفي سقوطها بالعجز روايتان وأطلقهما ابن عقيل في الفصول ~~وابن عبيدان وصاحب الفائق إحداهما لا تسقط قدمه في الرعايتين والحاويين وهو ~~ظاهر ما قدمه المصنف في باب ما يفسد الصوم فإنه قال تسقط كفارة الوطء في ~~رمضان بالعجز ولا يسقط غيرها بالعجز مثل كفارة الظهار واليمين وكفارات الحج ~~ونحو ذلك نص عليه قال المجد وغيره وعليه أصحابنا انتهى فظاهر هذه العبارة ~~دخول هذه المسألة والرواية الثانية تسقط اختاره ابن حامد ms0188 وصححه صاحب ~~التلخيص والمجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين قال المصنف هناك ~~وذكر غير واحد تسقط كفارة وطء الحائض بالعجز على الأصح انتهى وقدمه ابن ~~تميم وعنه تسقط بالعجز عنها كلها لا عن بعضها لأنه لا بدل فيها وما هو ~~ببعيد وهي شبيهة بالقدرة على بعض صاع في الفطرة PageV01P228 # | فصل ولا حيض قبل تمام تسع سنين ( و ) وقيل عشر وعنه اثتني ( ( ( اثنتي ~~) ) ) عشرة # قيل تقريب وقيل تحديد ( م 4 ) # ولانقطاعه غاية نص عليه ( ه ش ) هل هي ستون سنة أو خمسون # فيه روايتان وعنه خمسون للعجم ( وم ) وعنه بعد الخمسين حيض إن تكرر وعنه ~~مشكوك فيه ( م 5 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله ولا حيض قبل تمام تسع سنين وقيل عشر وقيل اثنتي عشرة قيل ~~تقريب وقيل تحديد انتهى القول بالتحديد ظاهر ما قطع به في الإرشاد والمبهج ~~والهداية والفصول وتذكرة ابن عقيل والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي ~~والمغني والعمدة والمقنع والهادي والمحرر والنظم والنهاية والحاويين ~~والوجيز والمنور والإفادات والفائق وتذكرة ابن عبدوس وإدراك الغاية وشرح ~~ابن عبيدان وغيرهم قال في المستوعب والرعايتين ومختصر ابن تميم وتجريد ~~العناية وغيرهم لا حيض قبل تسع سنين قال في مجمع البحرين وأقل سن تحيض له ~~المرأة تسع سنين كاملة انتهى قال ابن عبيدان والمراد كمال التسع كما صرح به ~~غير واحد قال في التلخيص والبلغة أول أوقات إمكانه أول السنة العاشرة قال ~~الزركشي وأقله استكمال تسع سنين والقول الثاني ذلك تقريب قلت وهو أظهر في ~~كلام غير المصنف ولهذا قال شيخنا البعلي الخلاف عائد إلى القول الأخير # تنبيه قول المصنف لا حيض قبل تمام تسع سنين وقيل عشر وقيل اثنتي عشرة ~~كالصريح أو صريح في أنه لا بد من تمام ذلك وقوله بعد ذلك قيل تقريب وقيل ~~تحديد كالمناقض له لكن بقرينة ذكر الخلاف انتفى التصريح والله أعلم وقال ~~شيخنا في حواشيه ظاهر عبارته إعادة الخلاف إلى القول الأخير كما تقدم ~~ويرشحه عدم الإطلاع على الخلاف لكن الخلاف على هذا القول لم ms0189 نره أيضا # مسألة 5 قوله ولانقطاعه حد هل هو ستون سنة أو خمسون فيه روايتان وعنه ~~خمسون وعنه بعد الخمسين حيض إن تكرر وعنه مشكوك فيه انتهى أطلق الخلاف في ~~كون أكثر سن الحيض خمسين أو ستين وأطلقه في المغني والمحرر والشرح ابن ~~عبيدان وغيرهم # إحداهما أكثره خمسون مطلقا وهو الصحيح من المذهب جزم به في الدراية ~~PageV01P229 وأقل الحيض يوم وليلة ( وش ) وعنه يوم لا ثلاثة ( ه ) ولا حد ~~لأقله ( م ) ذكر ابن جرير عكسه ( ع ) وأكثره خمسة عشر يوما ( وم ش ) وعنه ~~سبعة عشر ( ه ) وغالبه ست أو سبع ( و ) وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر ~~يوما وعنه خمسة عشر يوما ( و ) # وقيل عليهما وليلة وعنه لا توقيت فيه كأكثره وعنه إلا في العدة وأقله ( ( ~~( وأقل ) ) ) زمن الحيض أن يكون النقاء خالصا لا تتغير معه القطنة إذا ~~احتشت بها في ظاهر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والمذهب ومسبوك ~~الذهب والمذهب الأحمد والطريق الأقرب والخلاصة والهادي والترغيب ونظم هداية ~~ابن رزين والإفادات ونظم المفردات وهو منها وغيرهم قال ابن الزاغوني وهو ~~اختيار عامة المشايخ قال في البلغة وهذا إحدى الروايتين قال ابن منجا في ~~شرحه هذا المذهب قال في مجمع البحرين هذا أشهر الروايات قال في نهاية ابن ~~رزين أكثره خمسون على الأظهر وقدمه في المنهج والمستوعب والمقنع والتلخيص ~~وشرح المجد والرعايتين والنظم والحاويين وتجريد العناية وإدراك الغاية قال ~~الزركشي اختارها الشيرازي والرواية الثانية أكثره ستون سنة جزم به في ~~الإرشاد والإيضاح وتذكرة ابن عقيل والعمدة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي ~~والتسهيل وغيره وقدمه أبو الخطاب في دروس المسائل واختاره ابن عبدوس في ~~تذكرته قال في النهاية هي اختيار الخلال والقاضي وعنه خمسون للعجم قال في ~~الرعاية وعنه الخمسون للعجم والنبط ونحوهم والستون للعرب ونحوهم انتهى # وأطلقهن الزركشي وأطلق الأول وهذه في الفصول في العدد وعنه بعد الخمسين ~~حيض إن تكرر ذكرها القاضي وغيره وصححها في الكافي قلت وهو قوي جدا قال في ~~المغني في العدد والصحيح أنها متى بلغت خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها ms0190 ~~مرات لغير سبب فقد صارت آيسة وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي ~~كانت تراه فيها فهو حيض على الصحيح انتهى فللشيخ في هذه المسئلة ثلاث ~~اختيارات وعنه بعد الخمسين مشكوك فيه اختاره الخرقي وناظمه قال القاضي في ~~الجامع الصغير هذا أصح الروايات واختارها أبو بكر الخلال وجزم به في ~~الإفادات فعليها تصوم وجوبا على الصحيح قدمه ابن حمدان وعنه استحبابا ذكرها ~~ابن الجوزي واختار الشيخ تقي الدين أنه لا حد لأكثر سن الحيض PageV01P230 ~~المذهب ذكره صاحب المحرر # وجزم به القاضي وغيره نقل أبو بكر هي طاهر إذا رأت البياض # وذكر شيخنا أنه قول أكثر أصحابنا إن كان الطهر ساعة وعنه أقله ساعة وعنه ~~يوم اختاره الشيخ وقال إلا أن ترى ما يدل عليه ولا حيض مع الحمل نص عليه ( ~~وه ) وعنه بلى ذكرها أبو القاسم التميمي والبيهقي وشيخنا واختارها وهي أظهر # ذكر عبيدة بن الطيب أنه سمع إسحاق ناظر أحمد ورجع إلى قوله هذا رواه ( ( ~~( ورواه ) ) ) الحاكم ونقل أبو داود لا تلتفت إلى الدم الأسود وتصلي قيل له ~~فتغتسل قال نعم قال القاضي هذا على طريق الإحتياط والخروج من الخلاف لا ~~للوجوب # وعند شيخنا ما أطلقه الشارع عمل مطلق ( ( ( بمطلق ) ) ) مسماه ووجوده ولم ~~يجز تقديره وتحديده بعده فلهذا عنده الماء قسمان طاهر طهور ونجس ولا حد ~~لأقل الحيض وأكثره ما لم تصر مستحاضة ولا أقل ( ( ( لأقل ) ) ) سنة وأكثره ~~ولا لأقل السفر # لكن خروجه إلى بعض عمل أرضه وخروجه عليه السلام إلى قباء لا يسمى سفرا ~~ولو كان بريدا ولهذا لا يتزود ولا يتأهب له أهبته هذا مع قصر المدة ~~فالمسافة القريبة في المدة الطويلة سفر لا البعيدة في المدة القليلة ولا حد ~~للدرهم والدينار فلو كان أربعة دوانق أو ثمانية خالصا أو مغشوشا لا درهما ~~أسود عمل به في الزكاة والسرقة وغيرهما ولا تأجيل في الدية وأنه نص أحمد ~~فيها والخلع فسخ مطلقا والكفارة في كل أيمان المسلمين وله في ذلك قاعدة ~~معروفة # وقال في قاعدة في الأحكام ms0191 الشرعية التي تعينت بالنص مطلقا والتي تعينت ~~بحسب المصلحة وينبغي أن يقال تأجيل الدية على العاقلة من هذا فإن النبي صلى ~~الله عليه وسلم يؤجلها وعمر أجلها فأيهما رأى الإمام فعل وإلا فإيجاب ~~أحدهما لا يسوغ وله في تقدير الديات وأنواعها كلام يناسب هذا + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + فإن حكمه عليه السلام في القضية المعينة تارة يكون عاما ~~في أمثالها وتارة يكون مقيدا بقيد يتعلق بالأئمة والإجتهاد كحكمه في السلب ~~هل هو مطلق أم معين في تلك الغزاة استحق بشرطه PageV01P231 # | فصل والمبتدأة بدم أسود والأصح أحمر ( ( ( وأحمر ) ) ) ( و ) وفي صفرة ~~أو كدرة وجهان # ( م 6 ) # تجلس برؤيته نقله الجماعة ويتوجه احتمال بمضي أقله تترك الصلاة والصوم ~~أقل الحيض في ظاهر المذهب ثم تغتسل وإن انقطع لدون أقله فلا حيض ولأقله حيض ~~وإن جاوز أقله اغتسلت عند انقطاعه في مدة الحيض ولم تجلس ما جاوزه حتى ~~يتكرر ثلاثا فتجلس في الرابع نص على ذلك وقيل في الثالث وعنه يتكرر مرتين ~~فتجلس في الثالث وقيل في الثاني اختاره شيخنا # وأن كلام أحمد يقتضيه ويصير عادة وتعيد واجب صوم ونحوه نص عليه وعنه قبل ~~تكراره احتياطا واختار شيخنا لا يجب إعادة ويحرم وطؤها قبل تكراره نص عليه ~~احتياطا وعنه يكره ذكرها في الرعاية وأطلق ابن الجوزي في إباحته روايتين في ~~المستوعب وغيره هي كمستحاضة # وإن انقطع ففي كراهته إلى تمام أكثر الحيض روايتان ( م 7 ) + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + # مسألة 6 قوله ( ( ( عاد ) ) ) والمبتدأة ( ( ( فكما ) ) ) بدم أسود ~~والأصح ( ( ( ينقطع ) ) ) أحمر وفي صفرة ( ( ( بأس ) ) ) أو كدرة ( ( ( ~~عادة ) ) ) وجهان ( ( ( بمرة ) ) ) انتهى ( ( ( خ ) ) ) وأطلقهما الزركشي ( ~~( ( تجلس ) ) ) # أحدهما ( ( ( غالب ) ) ) حكمه ( ( ( الحيض ) ) ) حكم الدم ( ( ( عادة ) ) ~~) الأسود ( ( ( نسائها ) ) ) وهو الصحيح ( ( ( أكثره ) ) ) جزم به في ~~المغني والشرح وشرح ابن رزين عند ( ( ( الروايات ) ) ) الكلام على الصفرة ~~والكدرة وجزم به في الفصول أيضا واختاره القاضي والوجه الثاني لا تجلسه وهو ~~ظاهر كلام الإمام أحمد وصححه المجد في شرحه وقدمه ابن تميم وابن حمدان وابن ~~عبيدان وابن عبد القوي في شرحهما ( ( ( المستحاضة ) ) ) وصاحب الفائق ( ( ( ~~جاوز ) ) ) وغيرهم ( ( ( أكثره ) ) ) # مسألة 7 قوله وفي ms0192 المبتدأة ويحرم وطؤها قبل تكراره ونص عليه فإن انقطع ~~ففي كراهته إلى تمام أكثر الحيض روايتان وأطلقهما في المغني ومجمع البحرين ~~ومختصر ابن تميم بالوضع وشرح ابن عبيدان والحاويين # إحداهما يكره إن أمن العنت جزم به في الإفادات وقدمه في الرعاية الصغرى ~~وابن تميم في باب النفاس # والرواية الثانية يباح وطؤها في طهرها يوما فأكثر قبل تكراره وهو الصحيح ~~قدمه في الشرح وشرح ابن رزين والرعاية الكبرى واختاره المجد في شرحه ذكره ~~عنه ابن عبيدان في أحكام النفاس وهو الصواب PageV01P232 فإن عاد فكما لو لم ~~ينقطع وعنه لا بأس # ولا عادة بمرة ( خ ) وعنه تجلس غالب الحيض وعنه عادة نسائها وعنه أكثره ~~اختاره في المغني ( و ) # وقال القاضي وغيره الروايات في المستحاضة وإن جاوز أكثره فمستحاضة وتثبت ~~العادة بالتمييز كثبوتها بانقطاع الدم ويعتبر التكرار في العادة كما سبق ~~وفي اعتباره في التمييز خلاف يأتي فإن لم يعتبر فهل يقدم وقت هذه العادة ~~على التمييز بعدها وجهان ( م 8 ) وهل يعتبر في العادة التوالي فيه وجهان ( ~~م 9 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 8 في المبتدأة المستحاضة وتثبت العادة بالتمييز كثبوتها بانقطاع ~~الدم ويعتبر التكرار في العادة كما سبق وفي اعتباره في التمييز خلاف يأتي ~~فإن لم يعتبر فهل يقدم وقت هذه العادة على التمييز بعدها فيه وجهان وهل ~~يعتبر في العادة التوالي فيه وجهان قال بعضهم وعدمه أشهر انتهى ذكر المصنف ~~مسئلتين أطلق فيهما الخلاف # المسألة الأولى إذا لم يعتبر التكرار في التمييز فهل يقدم وقت هذه العادة ~~على التمييز بعدها أم لا أطلق الخلاف فيه # المسألة الثانية 9 هل يعتبر في العادة التوالي أم لا أطلق الخلاف وأما ~~قوله وفي اعتباره في التمييز خلاف يأتي فقد صحح المصنف هناك عدم اعتبار ~~التكرار فقال ولا يعتبر تكراره فيهما انتهى إذا علم ذلك فقال في المغني ~~وغيره وإذا كانت التي استمر بها الدم متميز ( ( ( متميزا ) ) ) جلست التميز ~~( ( ( التمييز ) ) ) فيما بعد الأشهر الثلاثة وقال ابن عقيل وعن أحمد أنها ~~ترد إلى التمييز في الشهر الثاني ولا ms0193 يعتبر تكرار التمييز وقال القاضي لا ~~تجلس منه إلا ما تكرر فعلى هذا لو رأت من كل شهر خمسة أحمر ثم خمسة أسود ثم ~~أحمر واتصل جلست الأسود والباقي استحاضة ولو رأيت ( ( ( رأت ) ) ) خمسة ~~أحمر ثم خمسة أسود ثم أحمر واتصل فالحكم كالتي قبلها فإن اتصل الأسود وعبر ~~أكثر الحيض فليس لها تمييز وحيضتها ( ( ( وحيضها ) ) ) من الأسود لو رأت ~~الأول أحمر كله وفي الثاني والثالث والرابع خمسة أسود ثم أحمر واتصل وفي ~~الخامس كله أحمر فإنها تجلس في الأشهر الثلاثة اليقين وفي الرابع الأسود في ~~الخامس تجلس خمسة أيضا لأنها قد صارت معتادة قال القاضي لا تجلس في الرابع ~~إلا اليقين إلا أن نقول PageV01P233 قال بعضهم وعدمه ( ( ( والصواب ) ) ) ~~أشهر ( ( ( اشتراط ) ) ) ولو لم تعرف المبتدأة وقت ابتداء دمها فكمتحيرة ~~ناسية كما يأتي # وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر فكدم زائد على أقل حيض المبتدأة ~~وأطلق ابن تميم في وجوب إعادة واجب صيام ونحوه قبل التكرار روايتين # وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقض ويحتمل لزومه كصوم ~~النفاس المشكوك لقلة مشقته بخلاف صوم مستحاضة في طهر مشكوك فيه # ولا عادة بمرة ( وه ) ولو اتصل بها بعدها تبعا لها ( ه ) وعنه لا يحرم ~~الوطء وأنها لا تغتسل عند انقطاعه وعنه تكون حيضا اختاره جماعة ( وش ) # وإن انقطع دمها في عادتها طهرت وعنه يكره الوطء وخرجه القاضي وابن + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + بثبوت العادة بمرتين وهذا فيه نظر فإن ~~أكثر ما يقدر فيها أنها لا عادة لها ولا تمييز ولو كانت كذلك لجلست ستا أو ~~سبعا في أصح الروايات فكذا هنا زاد الشارح قلت فينبغي على هذا أن لا تجلس ~~بالتمييز وإنما تجلس غالب الحيض لما ذكرنا انتهى ومن لم يعتبر التكرار في ~~التمييز فهذه مميزة ومن قال إن المميزة تجلس بالتمييز في الشهر الثاني قال ~~إنها تجلس الدم الأسود في الشهر الثالث لأنها لا تعلم أنها مميزة قبله ولو ~~رأت في الشهر خمسة أسود ثم صار أحمر ثم صار أسود واتصل ms0194 جلست اليقين من ~~الأشهر الثالث والرابع لا تمييز لها فيه فتصير فيه إلى ستة أيام أو سبعة ~~أيام في أشهر الروايات إلا أن نقول العادة نثبت بمرتين فتجلس في الثالث ~~والرابع خمسة وقال القاضي ولا تجلس في الأربعة إلا اليقين وهو بعيد لما ~~ذكرنا انتهى كلامه في المغني ومن تبعه والخلاف بين صاحب المغني والقاضي هو ~~الخلاف الذي أطلقه المصنف وأطلقه ابن رزين في شرحه والصواب ما اختاره صاحب ~~المغني وتبعه الشارح وقال ابن تميم ولا يعتبر في العادة التوالي في أحد ~~الوجهين # وقال أيضا ومتى بطلت دلالة التمييز فهل تجلس ما تجلسه منه أو من أول الدم ~~على وجهين انتهى وقال في الرعاية الكبرى ولا يعتبر في العادة التوالي في ~~الأشهر وهو الذي عناه المصنف بقوله قال بعضهم والصواب اشتراط التوالي وهو ~~ظاهر كلام كثير من الأصحاب PageV01P234 عقيل على روايتين من المبتدأة في ~~الإنتصار هو كنقاء مدة النفاس في رواية وفي رواية النفاس آكد لأنه لا يتكرر ~~فلا مشقة وعنه يجب قضاء واجب صوم ونحوه إن عاد في العادة # وإن عاد فيها جلسته وعنه إن تكرر قال أبو بكر وهو الغالب عن أبي عبدالله ~~في الرواية # لأن التكرار لا يتصور في دم النفاس وفرق القاضي وغيره بينهما على الأول ~~بأن العادة تثبت بالمعاودة فهي آكد فلم تنتقل عنها ودم النفاس لم يثبت ~~بالمعاودة فهو أضعف فانتقلت عنه بالطهر المتخلل # وعنه هو مشكوك فيه كدم نفساء عاد والصفرة زمن العادة حيض وعنه وبعدها ( و ~~) إن تكرر اختاره جماعة وشرط جماعة اتصالها بالعادة وذكر شيخنا وجهين ~~أحدهما ليست حيضا مطلقا وعكسه ومن رأت دما متفرقا يبلغ مجموعه أقل الحيض ~~ونقاء فالنقاء طهر وعنه أيام الدم والنقاء حيض ( وه ش ) # وقيل أن تقدم ما نقص على الأقل دم يبلغ الأقل فهو حيض تبعا له وإلا فلا ~~ومتى انقطع قبل بلوغ الأقل ففي وجوب الغسل إذن وجهان ( م 10 ) + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # مسألة 10 قوله في الملفقة ومتى انقطع قبل بلوغ الأقل ففي وجوب الغسل إذا ms0195 ~~وجهان انتهى وكذا قال المجد في شرحه وشرح ابن عبيدان ومجمع البحرين ~~والحاويين أحدهما يجب كما يجب في اليوم الثاني والثالث وكما لو كانت أيام ~~الدم وأيام النقاء صحاحا قلت وهو الصواب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقدمه ~~في المغني والشرح ومختصر ابن تميم والرعايتين وشرح ابن رزين وغيرهم قال ~~الشارح فإن كان الدم أقل من يوم مثل أن ترى نصف يوم دما ونصفا طهرا أو ساعة ~~وساعة فقال أصحابنا هو كالأيام يضم الدم إلى الدم فيكون حيضا وما بينهما ~~طهرا ( ( ( طهر ) ) ) إذا بلغ المجموع أقل الحيض وفيه وجه آخر لا يكون الدم ~~حيضا إلا أن يتقدمه دم صحيح متصل انتهى والوجه الثاني لا يجب حتى يمضي من ~~الدم ما يكون مجموعه حيضا إذ بذلك يتيقن وجوبه وقبله يحتمل دوام الإنقطاع ~~قال في الرعاية الكبرى وهو أولى PageV01P235 وإن جاوز أكثر الحيض فمستحاضة ~~كمن ترى يوما دما ويوما نقاء إلى ثمانية عشر وعند القاضي كل ملفقة غير ~~معتادة لم يتصل دمها المجاوز الأكثر بدم الأكثر فالنقاء بينهما فاصل بين ~~الحيض والإستحاضة وأطلق بعضهم أن الزائد استحاضة + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + # تنبيه قوله في المستحاضة وقيل من الأسود لأنه أشبه بدم الحيض ففي التكرار ~~الوجهان يعني المذكورين في التمييز هل يشترط التكرار أم لا وهو قد صحح عدم ~~الإشتراط PageV01P236 # | فصل المستحاضة من جاوز دمها أكثر الحيض # فتعمل بعادتها فإن عدمت فبتمييزها فتجلس زمن دم أسود أو ثخين أو منتن إن ~~بلغ أقل الحيض ولم يجاوز أكثره # وذكر أبو المعالي يعتبر اللون فقط وعنه لا تبطل دلالة التمييز بمجاوزة ~~الأكثر فتجلس الأكثر فعلى الأول رأت أحمر ثم أسود وجاوز الأكثر جلست من ~~الأحمر # وقيل من الأسود لأنه أشبه بدم الحيض ففي التكرار وجهان # ولو رأت أحمر ستة عشر ثم أسود بقية الشهر جلست الأسود وقيل ومن الأحمر ~~أقل الحيض لا مكان حيضة أخرى ولا تبطل دلالة التميز ( ( ( التمييز ) ) ) ~~بزيادة الدمين على شهر ولا يعتبر تكراره في الأصح فيهما وعنه يقدم التمييز ~~على العادة اختاره الخرقي ( وش ) وعنه ms0196 ( ه ) لا عبرة بالتمييز وعنه ( م ) ~~لا عبرة بالعادة واختار صاحب المبهج إن اجتمعا عمل بهما إن أمكن وإن لم ~~يمكن سقط وإن عدم التمييز وهي مبتدأة جلست غالب الحيض في ظاهر المذهب ~~وتجتهد في الست والسبع وقيل تخير وعنه أقله اختاره جماعة ( وش ) وعنه أكثره ~~( وه م ) قال ( م ) ثم هي مستحاضة إلى انقضاء مدة الطهر # فإن انقطع قبلها ثم رأته بعد مضيها فحيض مستأنف لأن مضي المدة الفاصلة ~~بين الدمين توجب أن الدم الثاني حيض وإن اتصل الدم بها بعد مضي مدة أقل ~~الطهر فإن كان متغيرا إلى صفة دم الحيض فحيض من تغيره سواء تغير عند مضي ~~أقل الطهر بلا فصل أو بعده وإن لم يتغير فاستحاضة حتى يوجد التغير فلا ~~يعتبر التمييز إلا بعد المدة كما ذكر # وعن أحمد رواية رابعة تجلس عادة نسائها كأم وأخت وعمة وخالة قال بعضهم ~~القربى فالقربى فإن اختلفت عادتهن فذكر القاضي تجلس الأقل # وذكر أبو المعالي تتحرى PageV01P237 وقيل الأكثر ( م 11 ) # فإن عدم الأقارب اعتبر الغالب زاد بعضهم من نساء بلدها ويعتبر تكرار ~~الإستحاضة نص عليه وعنه لا اختاره جماعة فتجلس في الشهر الثاني وإن كانت ~~ناسية لقدر العادة أو الوقت أولهما فكذلك إلا أن استحاضتها لا تفتقر إلى ~~تكرار في الأصح والمشهور فيها النقاء رواية الأكثر وعادة نسائها # ومذهب ( ه ) تجلس أقل الحيض بالتحري وللشافعي قول تجلسه لكن من أول كل ~~شهر هلالي ولنا وجهان ( ( ( الوجهان ) ) ) والقول الثاني له وهو الصحيح عند ~~أصحابه وهو مذهب ( م ) لا تحيض أصلا بل يختلط فتصلي أبدا تغتسل لكل صلاة ~~وتصوم رمضان مع الناس فيصح لها بيقين عند الشافعية خمسة عشر يوما # وقال بعضهم ثلاثة عشر إن كان ناقصا وإلا أربعة عشر ولهم في قضاء الصلاة ~~وجهان واختلفوا في الترجيح # فتغتسل للظهر أول وقتها وتصليها فيه ثم للعصر كذلك ثم للمغرب كذلك ثم ~~تغتسل وقت المغرب غسلين للظهر والعصر وتعيدهما ثم تغتسل للعشاء أول وقتها ~~وتصليها فيه ثم الفجر كذلك ثم تغتسل غسلين ms0197 للمغرب والعشاء وقت الفجر ~~وتعيدهما # فإذا طلعت الشمس اغتسلت وقضت الفجر ولا تقرأ خارج الصلاة ولا تدخل المسجد ~~ولا تمس المصحف ولهم في نفل صلاة وصوم وطواف وجهان # ويحرم وطؤها وعند مالك لا للمشقة وإن نسيت وقتها خاصة جلست + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + # مسألة 11 قوله في المبتدأة المستحاضة على الرواية التي تجلس عادة نسائها ~~فإن اختلفت عادتهن فذكر القاضي تجلس الأقل وذكر أبو المعالي تتحرى وقيل ~~الأكثر انتهى قال ابن تميم وتبعه ابن عبيدان فإن اختلفت عادة الأقارب ~~فوجهان أحدهما تجلس الأقل والثاني الأقل والأكثر سواء في الرجوع إليه ~~حكاهما القاضي انتهيا وحكى ابن حمدان الخلاف كالمصنف أحدهما تجلس الأقل ~~قاله القاضي في الرعاية الكبرى قلت وهو الصواب احتياطا والوجه الثاني تجلس ~~الأكثر وفيه ضعيف ( ( ( ضعف ) ) ) والوجه الثالث التحري اختاره أبو المعالي ~~قلت وهو قوي PageV01P238 أول كل شهر هلالي لخبر حمنة رضي الله عنها ولأنه ~~الغالب اختاره الأكثر ولم يفرقوا وقيل تجلس من تمييز لا يعتد به إن كان ~~لأنه أشبه بدم حيض # وقيل تتحرى لأنه لا أثر للهلال في أمر الحيض بوجه وذكر صاحب المحرر وغيره ~~إن ذكرت أول الدم كمعتادة انقطع حيضها أشهرا ثم جاء الدم خامس يوم من ~~PageV01P239 الشهر مثلا واستمر وقد نسيت العادة فالوجهان الأخيران والثالث ~~تجلس مجيء الدم من خامس كل شهر قال وهو ظاهر كلام أحمد لأنه عليه السلام ~~أمر حمنة ابتداء بجلوس ست أو سبع ثم تصوم وتصلي ثلاثا وعشرين أو أربعا ~~وعشرين وقال فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يتطهرون وليس حيض ~~النساء عند رءوس الأهلة غالبا # فعلم أنه أراد الشهر العددي وأنه أمرها بالحيض من الأول ويكون قوله إذا ~~رأيت أن قد طهر تراجعا إلى الست أو السبع # لأن دم الحيض هو الأصل وربما انقطع الدم بعده فيقضي التأخير إلى ترك ~~إجلاسها أصلا # ولهذا ذهب ( ه وش ) إلى أن هذه ليست بمتحيرة في أول الشهر وحيضها فيه من ~~غير تحر عند أبي حنيفة ولا سلوك اليقين عند الشافعي كما قالا في غيرها ms0198 # ومتى تعذر التحري بأن يتساوى عندها الحال ولم تظن شيئا أو تعذر الأولية ~~عملت بالآخر وعند الحنفية إن تعذر التحري عملت باليقين كالشافعي # ولما ذكر أبو المعالي الوجهين في أول كل شهر أو التحري قال وهذا إذا لم ~~تعرف ابتداء الدم فإن عرفت فهو أول دورها وجعلناه ثلاثين يوما لأنه الغالب ~~قال وإن لم تذكر ابتداء الدم لكن تذكرت أنها كانت طاهرة في وقت جعلنا ~~ابتداء حيضها عقب ذلك الطهر # ومتى ضاعت أيامها في مدة معينة فما عدا المدة طهر ثم إن كانت أيامها نصف ~~المدة فأقل فحيضتها بالتحري أو من أولها وإن زادت ضم الزائد إلى مثله فما ~~قبله فهو حيض بيقين وإن نسيت أسقط الزائد على أيامها من آخر المدة ومثله من ~~أولها فما بقي حيض بيقين والشك فيما بقي وقال ابن حامد والقاضي في شرحهما ~~فيمن علمت قدر العادة فقط لم تجلس وتغتسل كلما مضى قدرها وتقضي من رمضان ~~بقدرها والطواف ولا توطأ # وذكر أبو بكر رواية لا تجلس شيئا وقال صاحب المحرر إن تعذر التحري ~~والأولية بأن قالت حيضتي خمسة أيام في كل عشرين يوما ولم تذكر أول الدم ~~PageV01P240 ولم تظن شيئا عملت باليقين في مذهب ( ه وش ) كما سبق قال ولا ~~أعرف لأصحابنا فيها كلاما # وقياس المذهب لا يلزمها طريق اليقين وتصوم رمضان وتقضي منه قدر حيضها ~~خمسة أيام وتصلي أبدا فتغتسل في الحال غسلا ثم عقب انقضاء قدر حيضتها غسلا ~~ثانيا وتتوضأ لكل صلاة فيما بينهما وفيما بعدهما بقدر مدة طهرها إن ذكرته ~~وإلا جعل قدر طهرها تمام شهر لأنه الغالب وإذا انقضت لزمها غسلان بينهما ~~قدر الحيضة هكذا أبدا كلما مضى قدر الطهر اغتسلت غسلين بينهما قدر الحيضة # كذا قال والمعروف خلافه وما جلسته الناسية في الحيض المشكوك فيه كالحيض ~~يقينا وما زاد على ما تجلسه إلى الأكثر # قيل كمستحاضة وقيل طهر مشكوك فيه ( م 12 ) # وهو كيقين الطهر وجزم الأزجي بمنعها مما لا يتعلق بتركه إثم كمس مصحف ~~ودخول مسجد وقراءة خارج ms0199 الصلاة ونفل صلاة وصوم ونحوه قال ويحتمل وسنة صلاة ~~راتبة وقيل تقضي ما صامته فيه وقيل ويحرم وطؤ فيه وقيل به في مبتدأة ~~استحاضت + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 12 قوله وما جلسته الناسية من الحيض المشكوك فيه كالحيض يقينا وما ~~زاد على ما تجلسه إلى الأكثر قيل كمستحاضة وقيل طهر مشكوك فيه انتهى أحدهما ~~هو كالطهر المشكوك فيه وهو الصحيح اختاره القاضي واقتصر عليه ابن تميم وجزم ~~به الرعاية الكبرى قال في المستوعب هو طهر مشكوك فيه وحكمه حكم الطهر بيقين ~~في جميع الأحكام إلا في جواز وطئها فإنها مستحاضة قال في الرعاية الصغرى ~~وفي الحاوي الصغير والحيض والطهر مع الشك كالمتيقن فيما يحل ويحرم ويجب ~~ويسقط وقال في الحاوي الكبير وإن قلنا تجلس الأقل والغالب فبقية زمن الشك ~~طهور ( ( ( طهر ) ) ) مشكوك فيه وقال في المغني والشرح وغيرهما حكم الحيض ~~المشكوك فيه حكم المتيقن في ترك العبادات وحكم الطهر المشكوك فيه حكم الطهر ~~في وجوب العبادات انتهى قلت وهذا القول ظاهر كلام أكثر الأصحاب والقول ~~الثاني حكمهما حكم المستحاضة PageV01P241 وقلنا لا تجلس الأكثر ووجه الأول ~~خبر ( حمنة ) وكالمبتدأة والمعتادة فإن الشك قائم في حقها ولأن الإستحاضة ~~تطول مدتها غالبا ولا غاية لانقطاعها تنتظر فتعظم مشقة القضاء بخلاف النفاس ~~المشكوك فيه على رواية لأنه يتكرر غالبا بخلاف ما زاد على الأقل في ~~المبتدأة ولم يجاوز الأكثر وعلى عادة المعتادة لانكشاف أمره قريبا بالتكرار ~~PageV01P242 # | فصل وتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه # ولا يلزمها إعادة شده وغسل الدم لكل صلاة ( وه ) وقيل بلى ( وش ) وقيل إن ~~خرج شيء وتتوضأ لوقت كل صلاة إلا أن لا يخرج شيء نص عليه فيمن به سلس البول ~~وقيل يجب ولو لم يخرج وهو ظاهر كلام جماعة ( وش ) وتصلي ما شاءت وعنه تبطل ~~بدخول الوقت وعنه بخروجه وعنه لا تجمع بين فرضين ( وش ) أطلقها غير واحد ~~وهي ظاهر كلام المستوعب وغيره وقيدها بعضهم بوضوء للأمر بوضوء لكل صلاة ~~ولخفة عذرها فإنها لا تفطر وتصلي قائمة بخلاف المريض قال في الخلاف وغيره ~~تجمع بالغسل ms0200 لا تختلف الرواية فيه # وفي جامعه الكبير تجمع وقت الثانية وتصلي عقب طهرها ولها التأخير # وقيل لمصلحة ( وش ) وإن كانت لها عادة بانقطاعه زمنا يتسع للفعل فيه تعين ~~وإن عرض هذا الإنقطاع لمن عادتها الإتصال ففي بقاء طهارتها وجهان ( م 13 ) # وعنه لا عبرة بانقطاعه اختاره جماعة ومثلها من به حدث دائم كرعاف وعليه ~~أن يحتشي نقله الميموني وغيره ونقله ابن هانيء لا ( وش ) ولو قدر على + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 13 قوله في طهارة المستحاضة وإن كانت لها عادة بانقطاعه زمنا يتسع ~~للفعل فيه تعين وإن عرض هذا الإنقطاع لمن عادتها الإتصال ففي بقاء طهارتها ~~وجهان انتهى قال في المغني والشرح طهارتها صحيحة وفي صحة الصلاة قال ابن ~~رزين لم تبطل الطهارة والصلاة وقيل تبطلان وقال المجد في شرحه وطهارتها ~~صحيحة وفي الصلاة وجهان أحدهما لا يصح وهو الصحيح عندي انتهى وقال ابن تميم ~~فطهارتها صحيحة وتجب إعادة الصلاة في أصح الوجهين وكذا قال في مجمع البحرين ~~والزركشي وغيرهم فهؤلاء الأصحاب يقولون طهارتها صحيحة وإنما الخلاف في ~~إعادة الصلاة والمصنف جعل محل الخلاف في بقاء الطهارة ومن لازمه الخلاف في ~~الصلاة فيما يظهر ولذلك قال في الرعاية وإن دام الإنقطاع على خلاف عادتها ~~ففي إعادة الوضوء والصلاة وجهان وكلام ابن رزين المتقدم يدل على ذلك إذا ~~علم ذلك فالصحيح إعادة الوضوء والصلاة والله أعلم PageV01P243 حبسه حال ~~القيام لا حال الركوع والسجود ركع وسجد نص عليه كالمكان النجس ويتخرج أن ~~يوميء جزم به أبو المعالي لأن فوات الشرط لا بدل له قال ولو امتنعت القراءة ~~أو لحقه السلس إن صلى قائما أو صلى قاعدا قال ولو كان لو قام أو قعد لم ~~يحبسه ولو استلقى حبسه صلى قائما أو قاعدا لأن المستلقي لا نظير له اختيارا ~~وله وطء المستحاضة خوف العنت منها أو منه وقيل وعدم الطول ويحرم مع عدم ~~العنت اختاره أصحابنا وقيل ويكفر وعنه يكره ( وش ) وعنه يباح ( وه م ) ولها ~~شرب دواء مباح لقطع الحيض نص عليه وقال القاضي بإذن ms0201 زوج كالعزل يؤيده قول ~~أحمد في بعض جوابه والزوجة تستأذن زوجها ويتوجه يكره وفعله ذلك بها بلا علم ~~يتوجه تحريمه لإسقاط حقها مطلقا من النسل المقصود ويتوجه في الكافور ونحوه ~~لقطع الحيض ويجوز شربه لإلقاء نطفة ذكره في الوجيز وفي أحكام النساء لابن ~~الجوزي محرم وفي فنون ابن عقيل اختلف السلف في العزل فقال قوم هو الموءودة ~~لأنه يقطع النسل فأنكر على ذلك وقال إنما الموءودة بعد التارات السبع وتلا ~~@QB@ ولقد خلقنا الإنسان @QE@ @QB@ ثم أنشأناه خلقا آخر @QE@ المؤمنون ~~الآية 14 قال هذا منه فقه عظيم وتدقيق حسن حيث سمع @QB@ وإذا الموؤودة ( ( ~~( الموءودة ) ) ) سئلت بأي ذنب قتلت @QE@ التكوير الآية 9 # وكان يقرأ @QB@ سئلت ( ( ( سألت ) ) ) بأي ذنب قتلت @QE@ وهو الأشبه ~~بالحال وأبلغ في التوبيخ # وهذا لما حلته الروح لا يبعث فيؤخذ منه لا يحرم إسقاطه وله وجه ويجوز ~~لحصول الحيض ذكره شيخنا إلا قرب رمضان لتفطره ذكره أبو يعلى الصغير # ومن استمر دمها يخرج من فمها بقدر العادة في وقتها وولدت فخرجت المشيمة ~~ودم النفاس من فمها فغايته نقض الوضوء لأنا لا نتحققه حيضا كزائد على ~~العادة وكمني خرج من غير مخرجه ذكره في الفنون PageV01P244 # | فصل لا حد لأقل النفاس ( و ) وعنه يوم وأكثره أربعون يوما ( وه ) وعنه ~~ستون # ( وم ش ) وإن جاوز أكثره وصادف عادة حيضها ولم يجاوز أكثره فحيض وإلا ~~فاستحاضة إن لم يتكرر ولا تدخل الإستحاضة في مدة النفاس ( ه ش ) وأول مدته ~~من الوضع ( و ) إلا أن تراه قبله بثلاثة أيام فأقل بأمارة وعنه بيومين ~~فنفاس ولا تحسب من المدة نص عليه ( وه ) ويثبت حكمه بوضع شيء فيه خلق إنسان ~~نص عليه ( وه ) وعنه ومضعة ( ( ( ومضغة ) ) ) ( وش ) وعنه وعلقة # وقيل بأربعة أشهر ويتوجه أنها رواية مخرجة من العدة وغيرها والنقاء من ~~النفاس طهر ويكره وطؤها وعنه لا وعنه يحرم ( خ ) # وقيل مع عدم العنت وفرق القاضي بينه وبين دم المبتدأة إذا انقطع بأن ~~تحريم النفاس آكد لأن أكثره أكثر من أكثر الحيض فجاز أن يلحقه التغليظ في ~~الإمتناع ms0202 من الوطء في الطهر وإن عاد الدم في الأربعين فالنقاء طهر على ~~الأصح ( ه ش ) والعائد مشكوك فيه نقله واختاره الأكثر كما لو لم تره ثم ~~رأته في المدة في الأصح تتعبد وتقضي واجب صوم ونحوه ولا يأتيها زوجها وفي ~~غسلها لكل صلاة روايتان ( م 14 ) # وعنه هو نفاس ( وه وش ) إن نقص النقاء عن طهر كامل ( وم ) إن عاد بعد ~~ثلاثة أيام فأقل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 14 قوله في النفاس وإن عاد النفاس في الأربعين فالعائد مشكوك فيه ~~نقله واختاره الأكثر تتعبد وتقضي واجب صوم ونحوه ولا يأتيها زوجها وفي ~~غسلها لكل صلاة روايتان انتهى لم أر هذه المسألة بعينها في كلام من اطلعت ~~على كلامه وقد تشبه مسألة الإستحاضة فإن دم هذه مشكوك فيه وكذلك تلك والذي ~~يظهر أن هذا الدم أقرب إلى كونه دم نفاس من دم المستحاضة فإن الدم الذي لم ~~يجلسها فيه وإن كان يحتمل أنه حيض لكن احتمال عدمه أقوى لأننا قد جلعنا ( ( ~~( جعلنا ) ) ) لوقت جلوسها علامة في غالب أحوالها وأيضا الدم العائد من ~~النفساء عائد في وقته قطعا إذا علم ذلك فقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد ~~في وجوب غسل المستحاضة لكل صلاة والتي عليها الأصحاب أنه لا يجب بل يستحب ~~ولنا PageV01P245 والنفاس كالحيض ( ( ( بالوجوب ) ) ) ( و ( ( ( فمسألتنا ) ~~) ) ) وفي وطئها ( ( ( جعلناها ) ) ) ما ( ( ( كهذه ) ) ) في وطء ( ( ( ~~الوجوب ) ) ) حائض ( ( ( وعدمه ) ) ) نقله حرب وقاله ( ( ( بعيد ) ) ) غير ~~( ( ( جدا ) ) ) واحد ( ( ( لكون ) ) ) # وقيل تقرأ ونقل ابن تواب تقرأ إذا ( ( ( المستحاضة ) ) ) انقطع ( ( ( ~~الاستحباب ) ) ) الدم ( ( ( وعليه ) ) ) اختاره الخلال والمذهب ( ( ( نقول ~~) ) ) إن صارت نفساء بتعديها لم تقض لأن وجود الدم ليس بمعصية من جهتها # فقيل للقاضي وغيره وخوف التلف في سفر المعصية ليس معصية من جهته فقال إلا ~~أنه يمكنه قطعه والنفاس لا يمكنه كالسكر يعلق عليه حكم بسببه وهو الشرب وإن ~~كان حدث بغير فعله إلا أن سببه من جهته فهما سواء كذا قال # وقال أيضا السكر جعل شرعا كمعصية مستدامة يفعلها شيئا فشيئا بدليل جريان ~~الإثم والتكليف لأن الشرب يسكر غالبا فأضيف إليه ms0203 كالقتل يحصل معه خروج ~~الروح فأضيف إليه وأجاب في الإنتصار وغيره في تخليل ( ( ( الاستحباب ) ) ) ~~الخمر ( ( ( وعدمه ) ) ) بأن العاقل لا ( ( ( فعلى ) ) ) يخاطر بنفسه ( ( ( ~~يقوى ) ) ) ويدخل ( ( ( الاستحباب ) ) ) عليها الألم ( ( ( أربع ) ) ) ~~ليسقط عنه الصلاة والقيام ( ( ( يسر ) ) ) # وإن وضعت توأمين فأول النفاس وآخره من الأول ( وه م ) فلو كان بينهما ~~أربعون فلا نفاس للثاني في ظاهر المذهب نص عليه # وقيل تبدؤه بنفاس اختاره أبو المعالي والأزجي # وقال لا يختلف المذهب فيه وعنه أوله من الأول وآخره من الثاني وعنه هما ~~من الثاني وعن الشافعي كالروايات + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~رواية لو بأجوب فمسئلتنا إن جعلناها كهذه فيكون الخلاف في الوجوب وعدمه قلت ~~وهو بعيد جدا لكون المصنف أطلق الخلاف هنا وقدم في المستحاضة الإستحباب ~~وعليه الأصحاب أو نقول الخلاف في الوجوب وعدمه مع قوة الخلاف من الجانبين ~~وليست كالمستحاضة وهو أولى لما تقدم فعلى هذا الصواب عدم الوجوب ويحتمل أن ~~يكون الخلاف الذي ذكره المصنف في الإستحباب وعدمه والله أعلم فعلى هذا يقوى ~~الإستحباب فهذه أربع عشرة مسألة قد يسر الله الكريم بتصحيحها فله الحمد ~~والمنة على ذلك PageV01P246 = كتاب الصلاة # وهي لغة الدعاء وشرعا أفعال وأقوال مخصوصة سميت صلاة لاشتمالها على ~~الدعاء هذا قول عامة الفقهاء وأهل العربية وغيرهم # وقال بعض العلماء لأنها ثانية لشهادة التوحيد كالمصلي من السابق في الخيل # وقيل لرفع الصلا وهو مغرز الذنب من الفرس # وقيل أصلها الإقبال على الشيء # وقيل من صليت العود إذا لينته والمصلي يلين ويخشع # وفرضت ليلة الإسراء وهو قبل الهجرة بنحو خمس سنين # وقيل بست وقيل بعد البعثة بنحو سنة وقوله تعالى في آل حميم @QB@ وسبح ~~بحمد ربك بالعشي والإبكار @QE@ غافر الآية 55 والمراد به الصلوات روى عن ~~ابن عباس وغيره # وقيل صلاتا الفجر والعصر وعن الحسن ركعتان قبل فرض الصلوات ركعتان بكرة ~~وركعتان عشية # وكذا قال إبراهيم الخرقي كان قبل الإسراء صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة بعد ~~غروبها # وهي فرض عين يلزم كل مسلم مكلف غير حائض ونفساء ( ع ) في الكل ويقضي ~~المرتد ( وش ) وعنه لا ( وه م ms0204 ) كأصلي ( ع ) والمذهب قضاء ما تركه قبل ردته ~~لا زمنها وفي خطابه بالفروع روايتا أصلي وإن طرأ جنون قضى لأن عدمه رخصة ~~تخفيفا # وقيل لا كحيض والخلاف في زكاة ( ق ) إن بقي ملكه وصوم وحج فإن لزمته ~~الزكاة أخذها الإمام وينويها للتعذر وإن لم تكن قربة كسائر الحقوق الممتنع ~~PageV01P247 منها ذكره الأصحاب وإن أسلم بعد أخذ الإمام أجزأته ظاهرا وفيه ~~باطنا وجهان ( م 1 ) # وقيل إن أسلم قضاها على الأصح ولا يجزئه إخراجه زمن كفره ( ش ) زاد غير ~~واحد # وقيل ولا قبله ولم ينقطع حوله بردته فيه وإلا انقطع وفي بطلان استطاعة ~~قادر على الحج بردته ووجوبه باستطاعته فقط في ردته الروايتان # ومذاهب الأئمة الثلاثة على أصلهم السابق ولا يلزمه إعادة حج فعله قبل ~~ردته في رواية ( وش ) وعنه يلزمه ( م 2 ) ( وه م ) قيل لحبوط العمل وقيل لا ~~كإيمانه فإنه لا يبطل ويلزمه ثانيا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ # مسألة ( ( ( والوجهان ) ) ) 1 قوله في المرتد إذا أخذ ( ( ( عاد ) ) ) ~~الإمام الزكاة منه وإن أسلم بعد أخذ الإمام ( ( ( لوقتها ) ) ) أجزأته ( ( ~~( فكالحج ) ) ) ظاهرا وفيه باطنا وجهان انتهى ( ( ( يعيد ) ) ) لم أر ( ( ( ~~يتيمم ) ) ) هذه ( ( ( لعدم ) ) ) المسألة ( ( ( الماء ) ) ) صريحا ( ( ( ~~لظنه ) ) ) ولكن لها ( ( ( الصحة ) ) ) نظائر قال ابن تميم في باب إخراج ~~الزكاة ولا تجزيء ( ( ( إثم ) ) ) نية ( ( ( اتفاقا ) ) ) الإمام ( ( ( ~~للعفو ) ) ) عن نية ( ( ( الخطإ ) ) ) صاحب ( ( ( والنسيان ) ) ) المال ( ( ~~( ومعناه ) ) ) إلا أن ( ( ( يقصر ) ) ) يكون ممتنعا ( ( ( أثم ) ) ) ~~فيجزيء في الظاهر وفي الباطن وجهان وقال في الرعاية الكبرى ويجزيء المالك ~~أخذ الإمام المسلم لها في الأظهر مطلقا وقيل بل مع نية ربها وكما لو بذلها ~~( ( ( عامل ) ) ) طوعا ( ( ( بربا ) ) ) وقيل يجزيء ( ( ( أنكح ) ) ) ~~الممتنع ( ( ( فاسدا ) ) ) نية الإمام ( ( ( تبين ) ) ) وحده في ( ( ( ~~التحريم ) ) ) الظاهر وقيل والباطن انتهى تقدم الإجزاء مطلقا وهو الصواب ~~وقدم على الطريقة الثانية عدمه # مسألة 2 قوله في المرتد ولا يلزم إعادة حج فعله قبل ردته في رواية وعنه ~~يلزمه انتهى وأطلقهما في المجد والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم # إحداهما لا يلزمه إعادته بعد إسلامه وهو الصحيح نص عليه قال المجد في ~~شرحه هذا الصحيح وصححه القاضي موفق الدين ms0205 في شرح مناسك المقنع قال في تجريد ~~العناية ولا تبطل عباداته في إسلامه إذا عاد ولو حج ( ( ( الحج ) ) ) على ~~الأظهر وجزم به في المقنع وغيره في باب حكم المرتد وقدمه ابن تميم وابن ~~عبيدان والحاوي الكبير وغيرهم اختاره ابن عبدوس في تذكرته في باب الحج # والرواية الثانية يلزمه إعادته جزم به في الجامع الصغير والإفادات وصححه ~~في الرعايتين والحاويين في كتاب الحج واختاره القاضي وغيره قال أبو الحسن ~~الخرزي وجماعة يبطل الحج بالردة PageV01P248 والوجهان في كلام القاضي وغيره ~~( م 3 ) # وذكر أبو الحسن الجوزي وجماعة بطلانه بها وجعلته حجة في بطلان الطهارة ~~التي هي شطره # قال شيخنا اختار الأكثر أنها لا تحبطه إلا بالموت عليها # قال جماعة والإحباط إنما ينصرف إلى الثواب دون حقيقة العمل لبقاء صحة ~~صلاة من صلى خلفه وحل ما كان ذبحه وعدم نقض تصرفه # قال الأصحاب ولا تبطل عبادة فعلها في إسلامه إذا عاد # وفي الرعاية إن صام قبلها ففي القضاء وجهان وإن أسلم بعد الصلاة لوقتها ~~فكالحج ( م 4 ) # وقال القاضي لا يعيد لفعلها في إسلامه الثاني ويقضيها مسلم قبل بلوغ ~~الشرع ( وم ش ) # وقيل لا ذكره القاضي واختاره شيخنا بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد ~~العلم وقيل حربي ( وه ) # وقال شيخنا والوجهان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع كمن لم يتيمم ~~لعدم الماء لظنه عدم الصحة به أو لم يترك أو أكل حتى يتبين له الخيط الأبيض ~~من الخيط الأسود لظنه ذلك أو لم تصل مستحاضة ونحوه والأصح لا قضاء قال + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 قوله على القول بلزوم إعادة الحج قيل لحبوط العمل وقيل لا ~~كإيمانه فإنه لا يبطل ويلزمه ثانيا والوجهان في كلام القاضي وغيره انتهى ~~أحدهما يلزمه الإعادة لحبوط العمل وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح ~~وغيرهما والقول الثاني يلزمه الإعادة لا لحبوط العمل وهو ظاهر بحث المجد في ~~شرحه ومن تابعه وهو الصواب قال الشيخ تقي الدين الأكثر أن الردة لا تحبط ~~العمل إلا بالموت عليها ms0206 قال الجماعة الإحباط إنما ينصرف إلى الثواب دون ~~حقيقة العمل لبقاء صحة صلاة من صلى خلفه وحل ما كان ذبحه وعدم نقض تصرفه ~~قاله المصنف والله أعلم # مسألة 4 قوله وإن أسلم بعد الصلاة لوقتها فكالحج انتهى يعني هل يلزمه ~~إعادتها أم لا كالحج وقد علمت الصحيح من المذهب في الحج فكذا هنا ~~PageV01P249 ولا إثم اتفاقا للعفو عن الخطأ والنسيان ومعناه ولم يقصروا ~~وإلا أثم # وكذا لو عامل بربا أو أنكح فاسدا ثم تبين له التحريم ونحوه # وإن صلى كافر حكم بإسلامه نص عليه وذكر أبو محمد التميمي في شرح الإرشاد ~~إن صلى جماعة ( وه ) وزاد أو بمسجد ( وم ) إن صلى غير خائف ( وش ) في ~~المرتد إن صلى بدار الحرب ولا تقبل ( ( ( يقبل ) ) ) منه دعوة ( ( ( دعوى ) ~~) ) تخالف الإسلام ذكره في عيون المسائل ومنتهى الغاية وغيرهما كالشهادتين ~~ويتوجه احتمال إلا مع قرينة # ولعله مرادهم وفي صحة صلاته في الظاهر وجهان وذكر ابن الزاغوني روايتين ( ~~م 5 ) # فإن صحت لم تصح إمامته في المنصوص وكذا إن أذن وقيل في وقته ومحله ولا ~~يعتد به وفي حجة وصومه قاصدا رمضان وزكاة ماله # وقيل وبقية الشرائع والأقوال المختصة بنا كختان ( ه ) وسجدة تلاوة وجهان ~~( م 6 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 5 قوله وإن صلى كافر حكم بإسلامه وفي صحة صلاته في الظاهر وجهان ~~وذكر ابن الزاغوني روايتين انتهى أحدهما لا تصح وهو الصحيح وقد قطع صاحب ~~المستوعب والرعايتين وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم بإعادة الصلاة قال القاضي ~~صلاته باطلة نقله المصنف في النكت قال الشيخ تقي الدين شرط الصلاة تقدم ~~الشهادة المسبوقة بالإسلام فإذا تقرب بالصلاة يكون بها مسلما وإن كان محدثا ~~ولا يصح الإئتمام به لفقد شرطه لا لفقد الإسلام وعلى هذا عليه أن يعيد ~~انتهى والوجه الثاني تصح في الظاهر اختاره أبو الخطاب فعليه لا تصح إمامته ~~على الصحيح نص عليه وقيل تصح قال أبو الخطاب الأصوب أنه إن قال بعد الفراغ ~~إنما فعلتها وقد اعتقدت الإسلام قلنا صلاته صحيحة وصلاة من خلفه وإن قال ~~فعلتها ms0207 تهيؤا قبلنا منه فيما عليه من إلزام الفرائض ولم نقبل منه فيما ~~يؤثره من دينه انتهى قال في المغني ومن تبعه إن علم أنه قد أسلم ثم توضأ ~~وصلى بنية صحيحة فصلاته صحيحة وإلا فعليه الإعادة انتهى قلت الذي يظهر أن ~~هذا عين الصواب وأن محل الخلاف في غير الشق الأول من كلامه # مسألة 6 قوله وفي حجه وصومه قاصدا رمضان وزكاة ماله وقيل وبقية الشرائع ~~والأقوال المختصة بنا كختان وسجدة تلاوة وجهان انتهى يعني إذا فعل ذلك هل ~~PageV01P250 ويدخل ( ( ( يحكم ) ) ) فيه كل ما يكفر المسلم بإنكاره إذا أقر ~~به الكافر وهذا متجه ويلزم من زال عقله بمحرم ( و ) خلافا لشيخنا فلو جن ~~متصلا ففي زمن جنونه احتمالان ( م 7 ) # وكذا بمباح ( وه ) وقيل لا يلزمه ( وم ش ) وذكره في الخلاف قياس المذهب ~~في السكر كرها كمن عدم الماء في الحضر يصلي ولا يقضي وإن كان نادرا # وقيل إن طال زمنه وتلزم مغمى عليه نص عليه ( وه ) وفي خمس صلوات كنائم ( ~~ع ) وقيل لا كمجنون على الأصح ( و ) وفي المستوعب لا يجب على الأبله الذي ~~لا يعقل وقال في الصوم لا يجب على المجنون ولا على الأبله للذين ( ( ( ~~اللذين ) ) ) لا يفيقان وفي الرعاية يقضي مع قوله في الصوم الأبله كالمجنون # كذا ذكر وجزم بعضهم وقدمه بعضهم إن زال عقله بغير جنون لم يسقط # قال أهل اللغة يقال رجل أبله بين البله والبلاهة وهو الذي غلب عليه سلامة ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + يحكم ( ( ( الصدر ) ) ) بإسلامه ~~أم ( ( ( بله ) ) ) لا ( ( ( بكسر ) ) ) أما ( ( ( اللام ) ) ) الثلاثة ( ( ~~( وتبله ) ) ) الأول ( ( ( والمرأة ) ) ) فأطلق ( ( ( بلهاء ) ) ) الخلاف ~~فيها ( ( ( الحديث ) ) ) وأطلقه ( ( ( أكثر ) ) ) ابن ( ( ( أهل ) ) ) تميم ~~( ( ( الجنة ) ) ) وابن ( ( ( البله ) ) ) حمدان لا يحكم ( ( ( أمر ) ) ) ~~بإسلامه ( ( ( الدنيا ) ) ) بفعل ( ( ( لقلة ) ) ) شيء ( ( ( اهتمامهم ) ) ~~) من ذلك وهو الصحيح قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وجزم به في المغني في ~~باب المرتد وصرح به ابن الجوزي في تبصرة الوعظ والتزمه المجد في شرحه ومن ~~تابعه في غير الحج والوجه الثاني يحكم بإسلامه اختاره أبو الخطاب واختار ~~القاضي الحكم بإسلامه بالحج فقط نقله ms0208 عنه ابن تميم والتزمه المجد ومن تابعه ~~فيه أيضا # مسألة 7 قوله ويلزم من زال عقله بمحرم فلو جن متصلا ففي زمن جنونه ~~احتمالان انتهى يعني في لزوم قضاء ما فاته حال جنونه احتمالان قال أبو ~~المعالي ابن منجا في النهاية لو شرب محرما فسكر به ثم جن متصلا بالسكر لزمه ~~قضاء ما فاته في وقت السكر وجها واحدا وهل يلزمه قضاء ما فاته في حال ~~الجنون فيه احتمالان # أحدهما يلزمه القضاء لاتصاله بالسكر لأنه هو الذي تعاطى سببا أثر في وجود ~~الجنون والثاني لا يلزمه لأن طريان الجنون ليس من فعله كما لو وجد ذلك ~~ابتداء انتهى قلت الإحتمال الأول هو الصواب ويعضده ما قطع به المجد وغيره ~~لو جن المرتد أن الصلاة تسقط عنه زمن جنونه لأن سقوطها بالجنون رخصة وتخفيف ~~وليس من أهله فكذا يقال في هذا والله أعلم PageV01P251 الصدر وقد بله بكسر ~~اللام وتبله والمرأة بلهاء وفي الحديث أكثر أهل الجنة البله يعني في أمر ~~الدنيا لقلة اهتمامهم بها وهم أكياس في أمر الآخرة وتباله أرى من نفسه ذلك ~~وليس به والله أعلم وفي لزوم إعلاء ( ( ( إعلام ) ) ) النائم بدخول وقتها ~~احتمالات الثالث يلزم مع ضيقه # وجزم به في التمهيد وجعله دليلا لعدم وجوب العزم أول الوقت ( م 8 ) # وتصح من مميز ( و ) صلاة كذا وفي التعليق وهو من له سبع سنين واختار صاحب ~~الرعاية وتثبت نفلا ويقال لما فعله صلاة كذا وفي التعليق مجاز وثواب فعله ~~له ذكره الشيخ في غير موضع وذكره شيخنا وذكر في شرح مسلم في حجة أنه صحيح ~~يقع تطوعا يثاب عليه عند مالك والشافعي وأحمد وكذا قال ابن عقيل في + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 8 قوله ( ( ( تصرفه ) ) ) وفي ( ( ( ثوابه ) ) ) لزوم ( ( ( ~~لوالديه ) ) ) إعلام ( ( ( ولأحمد ) ) ) النائم بدخول ( ( ( بإسناد ) ) ) ~~وقتها ( ( ( ضعيف ) ) ) احتمالات الثالث ( ( ( أنس ) ) ) يلزم مع ( ( ( ~~الولي ) ) ) ضيقه ( ( ( أمره ) ) ) وجزم به ( ( ( وتعليمه ) ) ) في التمهيد ~~وجعله دليلا بعدم وجوب العزم أول الوقت انتهى قلت وهو الصواب ويليه في ~~القوة القول بعدم لزوم الإعلام قال في الرعاية ( ( ( مناظراته ) ) ) الكبرى ms0209 ~~( ( ( وبعض ) ) ) وهل ( ( ( العلماء ) ) ) يجب إعلام النائم بدخول الوقت ~~ليصلي قلت يحتمل أوجها الثالث يجب إن ضاق الوقت وخاف الفوت انتهى والظاهر ~~أن المصنف ( ( ( ينزههما ) ) ) تابعه فيكون ( ( ( النجاسة ) ) ) في إطلاقه ~~الخلاف ( ( ( الطهارة ) ) ) نظر ( ( ( تلزم ) ) ) والله ( ( ( المميز ) ) ) ~~أعلم # تنبيه قوله ويأتي الظهار بعضهم يصح لدون سبع وهو الشيخ أو غيره انتهى لم ~~يذكر ذلك في الظهار وقوله وهو الشيخ قد نقل وهو عن الشيخ ضد ذلك فقال لا ~~يصح من الصبي المميز ظهار ولا إيلاء والله أعلم فهذه ثمان مسائل قد فتح ~~الله بتصحيحها PageV01P252 الفنون في أوائل المجلد التاسع عشر وعندي أنه ~~يثاب على طاعات بدنه وما يخرج من العبادات المالية من ماله # وكذا قال ابن هبيرة في الحج معنى قولهم يصح منه أي يكتب له قال وكذا ~~أعمال البر كلها فهو يكتب له ولا يكتب عليه وعلل ابن عقيل في الجنائز تقديم ~~النساء على الصبيان بالتكليف ففضلهن بالثواب والتعويض والصبي ليس من أهل ~~الثواب والعقاب كذا قال وفي طريقة بعض أصحابنا في مسئلة تصرفه ثوابه ~~لوالديه ولأحمد وغيره بإسناد ضعيف عن أنس مرفوعا أن حسنات الصبي لوالديه أو ~~أحدهما وذكره ابن الجوزي في الموضوعات والمتسبب يثاب بنية القربة ولأنه دل ~~على هدى ولأن امرأة رفعت صبيا في خرقة فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم ~~ولك أجر رواه أحمد ومسلم وغيرهما ولا تلزمه ( و ) كبقية الأحكام وعنه بلى # ذكره الشيخ وغيره وأنه مكلف وذكرها في المذهب وغيره في الجمعة وعنه ابن ~~PageV01P253 عشر سنين يضربه عليها وجوبا وعنه مراهقا اختاره أبو الحسين ~~التميمي فعلى الأولى يلزم الولي أمره بها وتعليمه إياها والطهارة نص عليه ~~خلافا لما قاله ابن عقيل في مناظراته وبعض العلماء لظاهر الأمر وكإصلاح ~~ماله وكفه عن المفاسد # وقال ابن الجوزي لا يجب على ولي صغير ومجنون أن ينزههما عن النجاسة ولا ~~أن يزيلها عنهما بل يستحب وذكره أيضا وجها في أن الطهارة تلزم المميز ويأتي ~~في الظهار قول بعضهم يصح لدون سبع وهو الشيخ أو غيره وذكر أيضا ms0210 أن ظاهر ~~الخرقي تصح صلاة العاقل من غير تقدير بسن ( وش ) وذكر أيضا أن ابن ثلاث ~~ونحوه يصح إسلامه إذا عقله # وكذا مذهب الشافعي أن تعليم الأب وسائر الأولياء ما يحتاجه الإبن لدينه ~~يجب # قال الشافعي وأصحابه وكذا الأم لعدم الأب ويتوجه لنا مثله لحديث عبدالله ~~بن عمر وإن لولدك عليك حقا رواه أحمد ومسلم # قالوا والأجرة من الصبي ثم على من تلزمه نفقته ويتوجه احتمال مثله وفيه ~~نظره وحيث وجبت لزمه إتمامها وإلا فالخلاف في النفل ويلزمه على الأولى ~~إعادتها ببلوغه فيها أو في وقتها بعد فعلها في المنصوص فيهما ( ش ) لا ~~إعادة طهارة # لأن القصد غيرها وكذا إسلام لأن أصل الدين لا يصح نفلا فإذا وحد فعلى وجه ~~الوجوب # ولأنه يصح بفعل غيره وهو الأب وذكر أبو المعالي خلافا # وقال أبو البقاء الإسلام أصل العبادات وأعلاها فلا يصح القياس عليه ومع ~~التسليم فقد قال بعض أصحابنا يجب عليه إعادته # وله تأخيرها ما لم يظن مانع كموت وقتل وحيض وكمن أعير سترة أول الوقت فقط ~~أو متوضيء ( ( ( متوضئ ) ) ) عدم الماء سفرا لا تبقى طهارته إلى آخره ولا ~~يرجو وجوده PageV01P254 مع عزمه # وقيل وبدونه وعليهما هل يأثم المتردد حتى يضيق وقتها عن بعضها فيحرم لغير ~~جمع أو شرط قريب يأثم ( ( ( ويأثم ) ) ) من عزم على الترك إجماعا ومتى فعلت ~~في وقتها فهي أداء # وقال شيخنا أو شرط قريب ليس مذهبا لأحمد وأصحابه وأن الوقت يقدم واختار ~~تقديم الشرط إن انتبه قرب طلوعها ومن صحت منه مع الكراهة كالحاقن لا يجوز ~~أن يشتغل بالطهارة إن خرج الوقت ( و ) ويحرم التأخير بلا عذر إلى وقت ضرورة ~~في الأصح # وقاله أبو المعالي وغيره في العصر ولعل مرادهم لا يكره أداؤها وكره ~~الحنفية التأخير واختلفوا في الأداء لأنه مأمور به فلا يكره ومن له التأخير ~~فمات قبل الفعل لم يأثم في الأصح ( و ) وتسقط إذن بموته ( و ) # قال القاضي وغيره لأنها لا تدخلها النيابة فلا فائدة في بقائها في الذمة ~~بخلاف الزكاة والحج وعلى أنه ms0211 لا يمتنع أنه لا يأثم # والحق في الذمة كدين معسر لا يسقط بموته ولا يأثم بالتأخير لدخول النيابة ~~لجواز الإبراء أو قضاء الغير عنه # وقيل له لو وجبت الزكاة لطولب بها في الآخرة ولحقه المأثم كما لو أمكنه ~~فقال هذا لا يمنع من ثبوت الحق في الذمة بدليل الدين المؤجل المعسر ( ( ( ~~والمعسر ) ) ) بالدين ولابن عقيل معنى ذلك في الفنون # ومن جحد وجوبها كفر إجماعا ومن جهله عرفه فإن أصر كفر # وإن تركها تهاونا وكسلا دعاه إمام أو من في حكمه فإن أبى حتى ضاق وقت ~~الثانية اختاره الأكثر وعنه الأولى اختاره صاحب المحرر وغيره وهي أظهر ( وم ~~ش ) # وقال أبو أسحاق إن لم يجمع وحسنه الشيخ وعنه إن ترك ثلاثا وعنه ويضيق وقت ~~الرابعة قدمه في التلخيص وفي المبهج والواضح وتبصرة الحلواني رواية ثلاثة ~~أيام قتل ( ه ) وجوبا بضرب عنقه نص عليه ( وم ش ) كفرا اختاره الأكثر فحكمه ~~PageV01P255 كالكفار وذكر القاضي يدفن منفردا # وذكر الآجري من قتل مرتدا ترك بمكانه ولا يدفن ولا كرامة وعنه حدا ( وم ش ~~) فحكمه كأهل الكبائر # قال شيخنا كذا فرض الفقهاء ويمتنع أن يعتقد أن الله تعالى فرضها ولا ~~يفعلها ويصبر على القتل هذا لا يفعله أحد قط واستتابته كمرتد نص ( م ر ) # وذكر القاضي يضرب ثم يقتل وينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي # قاله شيخنا قال ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته ومتى رجع إلى ~~الإسلام قضى صلاة مدة امتناعه ويتوجه احتمال لا كما هو ظاهر كلام جماعة ~~كغيره من المرتدين لعموم الأدلة ولا يلزم إبطال كفره ويتوجه أيضا يقضي ما ~~كفر به لا ما تركه مدة الإستتابة ولعله مرادهم واحتج الشيخين بأن تكليفه ~~بفعل الصلاة يدل على أنه لا يكفر واحتج به صاحب المحرر على قضائها وقاسها ~~على الإسلام في حق المرتد ويصير مسلما بالصلاة نقل صالح توبته أن يصلي وفي ~~الفنون الشهادتان يحكي ما في نفسه من الإيمان وليس قوله لها حين ترك الصلاة ~~ولا يعمل بها إذا تاب وندم والزنديق ms0212 يتظاهر بالإسلام حتى يكون مؤذنا ثم إذا ~~تاب قبلت وأعدناه إلى الإسلام بنفس الكلمتين لا غير لما ذكرناه # قال شيخنا الأصوب أنه يصير مسلما بالصلاة لأن كفره بالإمتناع كإبليس ~~وتارك الزكاة وصحتها قبل الشهادتين مرتد # قال والأشبه أيضا أن الزنديق لا بد أن يذكر أنه تائب باطنا وإن لم يقل ~~فلعل باطنه تغير # والمحافظ عليها أقرب إلى الرحمة ممن لا يصليها ولو فعل ما فعل ذكره شيخنا ~~ومن ترك شرطا أو ركنا مجمعا عليه كالطهارة فكتركها وكذا مختلفا فيه يعتقد ~~وجوبه ذكره ابن عقيل وغيره وعند الشيخ لا وزاد ابن عقيل أيضا في الفصول لا ~~بأس بوجوب قتله كما نحده بفعل ما يوجب الحد على مذهبه وهذا ضعيف وفي الأصل ~~نظر مع أن الفرق واضح PageV01P256 وقال ابن هبيرة في قول حذيفة وقد رأى ~~رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر ~~عليها محمدا صلى الله عليه وسلم # فيه أن إنكار المنكر في مثل هذا يغلط ( ( ( يغلظ ) ) ) له لفظ الإنكار # وفيه إشارة إلى تكفير تارك الصلاة وإلى تغليظ الأمر في الصلاة حتى إن من ~~أساء في صلاته ولم يتم ركوعها ولا سجودها فإن حكمه حكم تاركها ولا يكفر ~~بترك صوم وزكاة وحج ويحرم تأخيره تهاونا وبخلا بزكاة اختاره أبو بكر ~~واختاره الأكثر ( و ) وذكر ابن شهاب وغيره أنه ظاهر المذهب ويقتل على الأصح ~~( وم ) في الصوم وعنه يكفر بزكاة وعنه ولو لم يقاتل عليها وعنه يقتل بها ~~فقط وقولنا في الحج يحرم تأخيره لعزمه على تركه أو ظنه الموت من عامه ~~وباعتقاده الفورية يخرج على خلاف في الحد بوطء في نكاح مختلف فيه قاله في ~~منتهى الغاية وحمل كلام الأصحاب عليه وهذا أوضح وذكره في الرعاية قولا كذا ~~قال ولا وجه له ثم اختار إن قلنا بالفورية قيل وهو ظاهر الخلاف فإنه قياس ~~قوله يقتل كالزكاة قال وقد ذكره أبو بكر في الخلاف وقال في الحج والزكاة ~~والصلاة والصيام سواء يستتاب فإن تاب ms0213 وإلا قتل ولعل المراد فيمن لا اعتقاد ~~له وإلا فالعمل باعتقاده أولى وقد سبق قول ابن عقيل ويأتي فيمن أتى فرعا ~~مختلفا فيه هل يفسق قال الأصحاب ولا يقتل ( ( ( قتل ) ) ) بفائتة للخلاف في ~~الفورية ويتوجه فيه ما سبق وقيل يقتل لأن القضاء على الفور فعلى هذا لا ~~يعتبر أن يضيق وقت الثانية وحيث كفر فلا يرق ولا يسبى ولد ولا أهل نص عليه ~~ولا قتل ولا تكفير قبل الدعاية ولا بترك كفارة ونذر وذكر الآجري يكفر بترك ~~الصلاة وهو ظاهر كلام جماعة وذكر أبو إسحاق أن إبليس كفر بترك السجود لا ~~بجحوده ويأتي كلامه في المستوعب في صوم جنب لم يغتسل يوما وسبق قريبا كلام ~~ابن هبيرة ويوافقه ما احتج به الشيخ من أنه لو كفر ثبتت أحكامه ولم تثبت مع ~~كثرة تاركي الصلاة واحتج في رواية المروذي على من قال يقتل أو يكفر ~~بتأخيرها عن وقتها بإخباره صلى الله عليه وسلم بتأخير الأمراء الصلاة عن ~~وقتها وكذا نقل أبو طالب ونقل أيضا إذا تركها حتى يصلي صلاة أخرى فقد تركها ~~قلت فقد كفر قال الكفر لا يوقت ( ( ( يوقف ) ) ) على حده ولكن يستتاب وسأله ~~المروذي عن تركها استخفافا ومجونا أيستتاب قال أي شيء بقي ومن فرض المسألة ~~في ترك العبادات الخمس PageV01P257 فمراده والله أعلم الطهارة لأنها ~~كالصلاة ولا يلزم بقية الشرائط لعدم اعتبار النية لها ولهذا صنف أبو الخطاب ~~العبادات الخمس # وقال الفقهاء ربع العبادات وحمل الكلام على الصحة أولى ومتعين ~~PageV01P258 $ باب المواقيت # سبب وجوب الصلاة الوقت لأنها تضاف إليه وهي أي الإضافة تدل على السببية ~~وتتكرر بتكرره وهو سبب نفس الوجوب إذا سبب وجوب الأداء الخطاب # وقت الظهر وهي الأولى لبداءة جبريل بها لما صلى النبي صلى الله ( ( ( ~~بالنبي ) ) ) عليه وسلم وإنما بدأ أبو الخطاب بالفجر لبدايته عليه السلام ~~بالسائل من زوال الشمس ( ع ) حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال ( وش ) ~~وهو زيادة الظل بعد تناهي قصره لأن الظل يكون أولا طويلا لمقابلة قرصها ~~وكذا كل منتصب في ms0214 مسامته نير وكلما صعدت قصر الظل إلى أن ينتهي فإذا أخذت ~~في النزول مغربة طال لابتداء المسامتة ومحاذاة المنتصب قرصها ويقصر الظل في ~~الصيف لارتفاعه في الجو وفي الشتاء يطول لأنها مسامتة للمنتصب ويقصر الظل ~~جدا في كل بلد تحت وسط الفلك والأبعد عنه طويل لأن الشمس ناحية عنه فصيفها ~~كشتاء غيرها قال تعالى @QB@ يتفيأ ظلاله @QE@ أي تدور وترجع قال ابن الجوزي ~~قال المفسرون إذا طلعت وأنت متوجه إلى القبلة فالظل قدامك فإذا ارتفعت فعن ~~يمينك ثم بعد ذلك خلفك ثم عن يسارك لخبر عبدالله بن عمرو وقت الظهر إذا ~~زالت الشمس عن بطن السماء وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر رواه مسلم ~~ولئلا يصير آخر وقتها مجهولا وفي الخلاف لا وقت لظهر يوم الجمعة حتى يكون ~~أوله الزوال + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب المواقيت # تنبيه لم يفصح المصنف بأن تأخير الظهر للحر مستحب والصحيح من المذهب ~~استحبابه لذلك قطع به المغني والكافي والشرح وشرح ابن رزين والزركشي وغيرهم ~~قال ابن منجا في شرحه الأرجح أنه سنة وقيل إن التأخير رخصة ويفهم هذا القول ~~من كلام ابن منجا PageV01P259 يعني في حق غير المعذور وعنه آخره أول وقت ~~العصر وفاقا لمالك فبينهما وقت مشترك قدر أربع ركعات وعند ( ه ) مثلا ~~المنتصب وعن أبي حنيفة كقولنا وقاله صاحباه # والزوال في جميع الدنيا واحد لا يختلف قاله أحمد أيضا وأنكر على المنجمين ~~أنه يتغير في البلدان قال ابن عقيل ما تأويله مع العلم باختلافه بالأقاليم # وكذا في الخلاف وغيره اختلافه ويستحب تعجيلها بأن يتأهب لها بدخول الوقت ~~وذكر الأزجي قولا لا يتطهر قبله إلا مع حر ( وه م ) وقيل لقاصد جماعة قال ~~جماعة ليمشي في الفيء # وقيل في بلد حار ( وش ) وفي الواضح لا بمسجد سوق ولا تؤخر هي والمغرب ~~لغيم في رواية ( وم ش ) وعنه بلى ( وه ) فلو صلى وحده فوجهان ( م 1 ) + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 1 ولا تؤخر يعني الظهر والمغرب لغيم في رواية وعنه بلى فلو صلى ~~وحده فوجهان انتهى # ذكر المصنف مسئلتين # المسألة ms0215 الأولى هل يستحب تأخير الظهر والمغرب مع غيم أم لا أطلق الخلاف ~~أما تأخير الظهر فالصحيح استحبابه نص عليه وجزم به في الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة المقنع والمحرر والنظم والوجير وإدراك ~~الغاية وتجريد العناية والإفادات ومنتخب الآدمي والحاوي الصغير وغيرهم ~~وصححه في الحاوي الكبير واختاره القاضي وغيره وقدمه المجد في شرحه والشارح ~~وابن عبيدان وابن عبد القوي ونصروه وابن حمدان في الرعايتين والرواية ~~الثانية لا يستحب تأخيرها وهو ظاهر كلام الخرقي والكافي والتلخيص والبلغة ~~وجماعة لعدم ذكرهم ذلك وإليه ميل الشيخ الموفق والشارح وأما تأخير المغرب ~~فالصحيح من المذهب أن حكمها حكم الظهر كما قال المصنف نص ( ( ( ونص ) ) ) ~~عليه وحكى المصنف قولا أن الظهر تؤخر دون المغرب وهو ظاهر كلام جماعة منهم ~~صاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والوجيز لاقتصارهم على ~~الظهر في الغيم واستحبابهم تعجيل المغرب إلا ليلة مزدلفة قلت وهو الصواب ~~ليخرج من خلاف العلماء PageV01P260 وقيل يؤخر الظهر لا المغرب وتعجل ( ( ( ~~تنبيهات ) ) ) الجماعة مطلقا ( ( ( علل ) ) ) ( و ) # ثم يليه وقيل بعد زيادة شيء وقت العصر وآخره المختار حتى يصير في ( ( ( ~~فيء ) ) ) الشيء مثليه سوى ظل الزوال وعنه حتى تصفر الشمس اختاره جماعة وهي ~~أظهر ( ش ) وفي التلخيص ما بينهما وقت جواز ثم هو وقت ضرورة إلى غروبها ( و ~~) وهي الوسطى لا الفجر ( وش ) وتعجيلها أفضل ( وم ش ) وعنه مع غيم ( وه ) ~~نقله صالح قاله القاضي ولفظ روايته يؤخر العصر أحب إلي آخر وقت العصر عندي ~~ما لم تصفر الشمس فظاهره مطلقا والعبرة عند الحنفية بتغير القرص بحيث لا ~~تحار فيه العين + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # المسألة الثانية على القول ( ( ( مذهب ) ) ) بالتأخير هل يستحب إذا ( ( ( ~~الجمعة ) ) ) كان وحده ( ( ( الظهر ) ) ) أم ( ( ( وكلامه ) ) ) لا ( ( ( ~~يقتضي ) ) ) يستحب ( ( ( الموافقة ) ) ) إلا إذا ( ( ( واضح ) ) ) كان في ~~جماعة أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم وابن حمدان في الكبرى أحدهما لا يستحب ~~التأخير إذا كان وحده وهو الصحيح جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والمقنع والمحرر والرعاية الصغرى والوجيز والحاوي الصغير وغيرهم وقاله ~~القاضي وغيره والوجه الثاني يستحب التأخير قال المجد ms0216 وهو ظاهر كلام الإمام ~~أحمد وهو ظاهر كلامه في الخلاصة ونهاية ابن رزين وغيرهما قلت وهو ضعيف لا ~~سيما في المغرب # تنبيهات الأول علل الأصحاب بأن الغيم مظنة العوارض والموانع من البرد ~~والمطر والريح فتلحق المشقة بالخروج لكل صلاة وفي تأخير الصلاة الأولى من ~~صلاة الجمع وتعجيل الثانية دفع لهذه المشقة بالخروج إليهما خروجا واحدا ~~قاله القاضي وغيره وهذا يوافق ما صححناه وقال المجد في العلة لمن يصلي وحده ~~لأن الحكمة إذا وجدت في الأغلب ( ( ( حديث ) ) ) سحب حكمه على النادر ( ( ( ~~المغفل ) ) ) وهو موافق للقول الثاني * # الثاني قوله والأفضل تعجيلها إلا بمنى يؤخرها لأجل الجمع بالعشاء انتهى ~~صوابه إلا بمزدلفة والمصنف قد نقل ذلك عن صاحب الفصول والذي في الفصول إلا ~~بمزدلفة وهذا مما لا شك فيه * # الثالث قوله ( ( ( يليه ) ) ) في وقت العشاء وفي التلخيص ما بينهما وقت ~~جواز يعني ما بين ثلث الليل ونصفه ليس في التلخيص ذلك بل الذي فيه وقت ~~الجواز إلى طلوع الفجر وقد نقله عنه المصنف بعد ذلك والظاهر أنه ذهول والله ~~أعلم PageV01P261 قال القاضي وقت الظهر على مذهب أحمد مثل وقت العصر لأنه ~~لا خلاف بين العلماء أن من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ربع النهار ~~ويبقى الربع إلى الغروب وقال له الخصم طرف الشيء ما يقرب من نهايته فقال ~~الطرف ما زاد عن النصف وهذا مشهور في اللغة ثم بين صحته بتفسير الآيتين # ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر وعنه الأبيض ( وه ) وعنه حضرا ~~وعن أبي حنيفة أيضا الأحمر وقاله صاحباه لا بقدر طهر وستر عورة وأذان ~~وإقامة ( وش ) وفي النصيحة للآجري لها وقت واحد لخبر جبريل عليه السلام وأن ~~من أخر حتى يبدو النجم أخطأ ويستحب تعجيلها إلا ليلة المزدلفة لمحرم قصدها ~~إجماعا # وقال في التعليق وغيره ويكره تأخيرها يعني لغير محرم واقتصر في الفصول ~~على قوله الأفضل تعجيلها إلا بمنى بمزدلفة يؤخرها لأجل الجمع بالعشاء # وذلك نسك وفضيلة كذا قال ونظيره في حمل النهي عن علو الإمام ms0217 على الكراهة ~~لفعله في خبر سهل وكلامهم يقتضي لو دفع عن عرفة قبل الغروب وحصل بالمزدلفة ~~وقت الغروب لم يؤخرها ويصليها في وقتها وذكره في الخلاف عن الحنفية في فرض ~~الوقت هل هو الجمعة أو الظهر وكلامه يقتضي الموافقة وهو واضح ولا يكره ~~تسميتها بالعشاء وبالمغرب أولى وذكر ابن هبيرة في حديث عبدالله بن المغفل ~~يكره PageV01P262 ثم يليه وقت العشاء المختار إلى ثلث الليل نقله واختاره ~~الأكثر وعنه نصفه اختاره جماعة وهي أظهر ( وه ق ) وفي التلخيص ما بينهما ~~وقت جواز # وتأخيرها إلى آخره أفضل آخر النصف ( ق ) ما لم يؤخر المغرب ويكره إن شق ~~على بعضهم على الأصح ( وه ) ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني ~~المستطير وهو البياض المعترض في المشرق لا ظلمة بعده ( و ) والفجر الذي ~~قبله الكاذب المستطيل بلا اعتراض أزرق له شعاع ثم يظلم ولدقته يسمى ذنب ~~السرحان وهو الذئب # وقال محمد بن حسنويه سمعت أبا عبدالله يقول الفجر يطلع بليل ولكنه يستره ~~أشجار جنان عدن وهذا من جنس قول أبي المعالي وغيره في زوال الشمس لا بد من ~~ظهوره لنا ولا يكفي مجرد ميلها عن كبد السماء # وقيل يخرج الوقت مطلقا بخروج وقت الإختيار في الصلاتين وفي الكافي بعده ~~في العصر وقت جواز وفي التلخيص مثله في العشاء لعل مرادهما أن الأداء باق ~~ولم يذكر في الوجيز للعشاء وقت ضرورة ولعله اكتفى بذكره في العصر وإلا فلا ~~وجه لذلك # ويكره النوم قبلها ( وم ش ) وعنه بلا موقظ ( وه ) لأنه عليه السلام رخص ~~لعلي رواه أحمد واحتج بفعل ابن عمر جزم بها في جامع القاضي والحديث بعدها ~~في الجملة ( و ) إلا لشغل وشيء يسير والأصح وأهل ولا تكره تسميتها عتمة ~~والفجر بصلاة الغداة في الأصح فيهما ( ش ) وقيل يكره في الأخيرة # وقيل في الأولة وفيها في اقتضاء الصراط المستقيم أن الأشهر عندنا إنما ~~يكره الإكثار حتى يغلب على الإسم الآخر وأن مثلها في الخلاف المغرب والعشاء ~~( ( ( بالعشاء ) ) ) وفي حواشي تعليق القاضي من حديث أبي ms0218 الحسن علي بن محمد ~~بن أحمد المصري رواية أبي الحسين بن بشران عنه بإسناده عن ابن عباس مرفوعا ~~من سمى العشاء العتمة فليستغفر الله PageV01P263 ثم يليه وقت الفجر ( ع ) ~~حتى تطلع الشمس وقيل إن أسفر فضرورة ( وش ) PageV01P264 وهي من صلاة النهار # وهل تعجيلها أفضل وهي أظهر ( وم ش ) أو مراعاة أكثر المأمومين فيه ~~روايتان ( م 3 ) وعنه الأسفار أفضل أطلقها بعضهم ( وه ) لغير الحاج بمزدلفة ~~وكلام القاضي وغيره يقتضي أنه وفاق زاد الحنفية بحيث يقدر على قراءة مسنونة ~~وإعادتها وإعادة الوضوء قبل طلوع الشمس لو ظهر سهو ولهم في الأسفار بسنة ~~الفجر خلاف ووقت العشاء في الطول والقصر يتبع النهار فيكون في الصيف أطول ~~كما أن وقت الفجر يتبع الليل فيكون في الشتاء أطول قال شيخنا ومن زعم أن ~~وقت العشاء بقدر حصة الفجر ففي الشتاء وفي الصيف فقد غلط غلطا بينا باتفاق ~~الناس وسبب غلطه أن الأنوار تتبع الأبخرة في الشتاء يكثر البخار في الليل ~~فيظهر النور فيه وفي الصيف تقل الأبخرة بالليل وفي الصيف يتكدر الجو ~~بالنهار بالأغبرة ويصفو في الشتاء ولأن النورين تابعان للشمس هذا يتقدمها ~~وهذا يتأخر عنها فإذا كان في الشتاء طال زمن مغيبها فيطول زمن الضوء التابع ~~لها وإذا كان في الصيف طال زمن ظهروها ( ( ( ظهورها ) ) ) فيطول زمن الضوء ~~التابع لها وأما جعل هذه الحصة بقدر هذه وأن الفجرين أطول والعشاء في ~~الشتاء أطول وجعل الفجر تابعا للنهار يطول في الصيف ويقصر في الشتاء وجعل ~~الشفق تابعا لليل يطول في الشتاء ويقصر في الصيف فهو قلب للحس والعقل ~~والشرع + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 قوله في الفجر وهل تعجيلها أفضل وهي أظهر أم مراعاة المأمومين ~~فيه روايتان انتهى وأطلقهما في المذهب والتلخيص والمحرر وشرح ابن عبيدان ~~وغيرهم إحداهما تعجيلها أفضل مطلقا وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب # قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وصححه في مجمع البحرين وإدراك الغاية ~~قال المصنف وهو أظهر وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي ~~وتجريد العناية وغيرهم وقدمه في الهداية ms0219 والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والكافي والمقنع والشرح والرعايتين والحاويين ومختصر ابن تميم والفائق ~~وغيرهم ونصره في المغني والمجد في شرحه والشارح وغيرهم فعليها يكره التأخير ~~إلى الأسفار بلا عذر والرواية الثانية الأفضل مراعاة أكثر المأمومين اختاره ~~الشيرازي في المنهج ونصره أبو الخطاب في الإنتصار نقله ابن عبيدان ومال ~~إليه قلت المذهب الأول وإطلاق المصنف فيه نظر لا سيما مع قوله وهي أظهر ~~PageV01P265 # | فصل ولا تبطل الصلاة بخروج وقتها # وهو فيها ( ه ) في الفجر لوجوبها كاملة فلا تؤدى ناقصة ومثله عصره ( ( ( ~~عصر ) ) ) شمسه تغرب وهو فيها وهي أداء في ظاهر المذهب ( وش ) ولو كان صلى ~~دون ركعة ( ش ) ولهذا ينويه وقطع به أبو المعالي في المعذور وقيل قضاء ( وه ~~) الخارج عن الوقت # ويدرك بإدراكه تكبيرة الإحرام في وقتها قطع به الأكثر وعنه بركعة ومعنى ~~المسألة عند صاحب المحرر بناء ما خرج عن وقتها على التحريمة وأنها لا تبطل ~~وظاهر المعنى أنها مسألة القضاء والأداء ويرجع إلى من يثق به دخوله عن علم ~~أو أذان ثقة عارف # قال في الفصول ونهاية أبي المعالي وابن تميم والرعاية إن علم إسلامه بدار ~~حرب لا عن اجتهاد إلا لعذر وفي كتاب أبي علي العكبري وأبي المعالي والرعاية ~~وغيرها لا أذان في غيم لأنه عن اجتهاده ويجتهد هو فدل أنه لو عرف أنه يعرف ~~الوقت بالساعات أو تقليد عارف عمل به وجزم به صاحب المحرر فإن ظن دخوله فله ~~الصلاة فإن بان قبل الوقت فنفل ويعيد ( و ) لأنها لم تجب واليقين ممكن وعن ~~( م ش ) قول لا يعيد وعنه لا يصلي حتى يتيقن اختاره ابن حامد وغيره ( وم ) ~~كما لو وجد من يخبره عن يقين أو أمكنه مشاهدة الوقت # قال شيخنا قال بعض أصحابنا لا يعمل بقول المؤذن مع إمكان العلم بالوقت ~~وهو خلاف مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين وخلاف ما شهدت به النصوص كذا ~~قال والأعمى العاجز يقلد فإن عدم أعاد وقيل إن أخطأ وإن دخل الوقت بقدر ~~تكبيرة وأطلقه أحمد فلهذا قيل بجزء وعنه وأمكنه ms0220 الأداء اختاره وجماعة ( وش ~~) واختار شيخنا أن يضيق ( وم ) ثم طرأ جنون أو حيض وجب القضاء ( ه ) وعنه ~~والمجموعة إليها بعدها ( خ ) وإن طرأ تكليف وقت صلاة ولو بقدر تكبيرة ( وه ~~ق ) وقيل بجزء وظاهر ما ذكره أبو المعالي حكاية القول بإمكان الأداء وقد ~~يؤخذ منه حكاية القول بركعة فيكون فائدة المسئلة وهو متجه وذكر PageV01P266 ~~شيخنا الخلاف عندنا فيما إذا طرأ مانع أو تكليف هل يعتبر بتكبيرة أو ركعة ~~واختار بركعة في التكليف ( وم ) ولا يعتبر زمن يتسع للطهارة ( ( ( الطهارة ~~) ) ) نص عليه ( ه وم ق ) قضاها ( وش ) وقضى المجموعة إليها قبلها ( ه ) ~~ولو لم يتسع لفعلها وقدر ما تجب به الثانية ( م ) # ويجب قضاء الفوائت ( و ) على الفور في المنصوص إن لم يضر في بدنه أو ~~معيشه يحتاجها نص عليه وإنما تحول عليه السلام بأصحابه لما ناموا وقال إن ~~هذا منزل حضرنا فيه الشيطان لأنه سنة كفعل سنة قبل الفرض # ويجوز التأخير عن الفورية في القضاء لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة ~~للصلاة وإن كثرت الفوائت فالأولى ترك سننها لفعله عليه السلام يوم الخندق ~~واستثنى أحمد سنة الفجر وقال لا يهملها وقال في الوتر إن شاء قضاه وإن شاء ~~فلا ونقل مهنا يقضي سنة الفجر لا الوتر قال صاحب المحرر لأنه عنده دونها ~~وأطلق القاضي وغيره أنه يقضي السنن وقال بعد رواية مهنا المذكورة وغيره ~~والمذهب أنه يقضي الوتر كما يقضي غيره من الرواتب نص عليه وظاهر هذا من ~~القاضي أنه لا يقضي الوتر في رواية خاصة # ونقل ابن هانيء لا يتطوع وعليه صلاة متقدمة إلا الوتر فإنه يوتر وفي ~~الفصول يقضي سنة الفجر رواية واحدة وفي بقية الرواتب من النوافل روايتان نص ~~على الوتر لا يقضي وعنه يقضي ولا يصح نفل مطلق على الأصح لتحريمه كأوقات ~~النهي قاله صاحب المحرر وذكر غيره الخلاف في الجواز وأن على المنع لا يصح ~~قال وكذا بتخريج ( ( ( بتخرج ) ) ) في النفل المبتدأ بعد الإقامة أو عند ~~ضيق وقت المؤداة مع علمه بذلك وتحريمه ويجب ms0221 ترتيبها ( ش ) وعنه لا # وقيل يجبان في خمس ( وه م ) في الترتيب لأنه عليه السلام رتب وفعله بيان ~~لمجمل الأوامر المطلقة وهي تشمل الأداء والقضاء مع عموم قوله عليه السلام ~~صلوا كما رأيتموني أصلي # والصوم وكذا الزكاة لا يعتبر الترتيب في جنسه بخلاف الصلاة بدليل ~~المجموعتين ذكره القاضي وغيره والمراد لا يجب في الصوم ترتيب في الجملة ~~ويأتي PageV01P267 فيما إذا اشتبهت الأشهر على الأسير وسقوطه سهوا لايمنع ~~كونه شرطا كالإمساك في الصوم وترك الكلام في الصلاة عند مخالفينا ويتوجه ~~احتمال يجب الترتيب ولا يعتبر للصحة وله نظائر # وقال شيخنا إن عجز فمات بعد التوبة غفر له قال ولا تسقط بحج ولا تضعيف ~~صلاة في المساجد الثلاثة ولا غير ذلك ( ع ) ويسقط الترتيب لخشية فوات ~~الحاضرة لئلا يصيرا فائتين ( ( ( فائتتين ) ) ) ولأن ترك الترتيب أيسر من ~~ترك الوقت وعنه مع الكثرة ( وم ) وبنسيان الترتيب على الأصح فيهما ( م ) # وقال أبو المعالي وغيره يتبين بطلان الصلاة الماضية كالنسيان قال ولو شك ~~في صلاة هل صلى ما قبلها ودام حتى فرغ فبان أنه لم يصل أعادهما كمتيمم شك ~~هل رأى ماء أو سرابا فكان ماء ويتوجه فيها احتمال # وقيل يسقط الترتيب بجهل وجوبه ( ه ) والمذهب لا لأنه نادر ولأنه اعتقد ~~بجهله خلاف الأصل وهو الترتيب فلم يعذر فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلا ثم ~~صلى العصر في وقتها صحت عصره لاعتقاده لا صلاة عليه كمن صلاها ثم تبين أنه ~~صلى الظهر بلا وضوء أعاد الظهر وعنه وبخشية فوت الجماعة وتصح البداية بغير ~~الحاضرة في المنصوص مع ضيق الوقت ( و ) ولا نافلة إذا في الأصح عالما عمدا ~~كما سبق وإن ذكر فائتة في حاضرة أتمها غير الإمام ( وه م ) وعنه هو نفلا ~~وقيل فرضا وعنه تبطل وإن نسي صلاة من يوم يجهل عينها صلى خمسا نص عليه ( و ~~) بنية الفرض زاد القاضي فقال فيما اختلط من يصلي عليه بمن لا يصلي عليه ~~وإن كنا نعلم أن فعل ما ليس بواجب من الصلوات بنية الواجب محرم ms0222 كما تحرم ~~الصلاة على الكافر وعنه فجرا ثم مغربا ثم رباعية وإن ترك عشر سجدات من صلاة ~~شهر قضى صلاة عشرة أيام لجواز تركه كل يوم سجدة ذكره أبو المعالي قال ~~ويعتبر فيما فاته في مرضه وصحته وقت الأداء قال هو وغيره وذكره القاضي ~~وغيره وإن نسي ظهرا وعصرا من يومين وجهل السابقة فعنه يبدأ بالظهر # وعنه يتحرى ( م ) فإن استويا فعنه بما شاء وعنه يصلي ظهرين بينهما عصر أو ~~عكسه ( م 4 ) ( وه م ) ومن شك فيما عليه وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا ~~نص عليه وإلا ما تيقن وجوبه وعند أبي حنيفة إن شك هل صلى وقد خرج الوقت لم ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله وإن نسي ظهرا وعصرا من يومين وجهل السابقة فعنه يبدأ بالظهر ~~وعنه يتحرى فإن استويا فعنه بما شاء وعنه يصلي ظهرين بينهما عصره وعكسه ~~انتهى PageV01P268 يلزمه وقد ذكر أبو المعالي لا يخرج عن العهدة إلا بيقين ~~أو ظن وفي الغنية شك في ترك الصوم أو النية فليتحر وليقض ما ظن أنه تركه ~~فقط وإن احتاط فقضى الجميع كان حسنا وكذا قال في الكفارة والنذر مع أنه قال ~~في الصلاة ما يتيقنه لا يقضيه ويقضي غيره ولو اختلف المأموم هل صلى الإمام ~~الظهر والعصر اعتبر بالوقت فإن أشكل فالأصل عدم الإعادة + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + ذكر المنصف مسئلتين # المسألة الأولى إذا نسي ظهرا وعصرا من يومين وجهل السابقة فهل يبدأ ~~بالظهر أو يتحرى أطلق الخلاف وأطلقه في المغني وشرح المجد والشرح ومجمع ~~البحرين وشرح ابن عبيدان والقواعد الأصولية وغيرهم إحداهما يتحرى وهو ~~الصحيح جزم به في الكافي وقدمه ابن تميم وهو الصواب والرواية الثانية يبدأ ~~بالظهر ثم العصر من غير تحر نقلها مهنا قلت ويتوجه أن يبدأ بالعصر ولم أره ~~لأنه يحتمل أن يكون نسي العصر من اليوم الأول كما أنه يحتمل أن يكون نسي ~~الظهر من اليوم الأول فليست للظهر مزية في الإبتداء بها بالنسبة إلى نسيانه ~~فيكون كالظهر فيأتي فيها قول كالظهر ولا تأثير لكون الظهر قبلها هذا ms0223 ما ظهر ~~لي والله أعلم قال في المغني بعد أن أطلق الروايتين ويحتمل أن يلزمه ثلاث ~~صلوات عصر بين ظهرين أو عكسه قال وهذا أقيس لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين ~~فلزمه كما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها وقد نقل أبو داود ما يدل على ~~هذا انتهى قال في القواعد الأصولية عن هذا القول اختاره أبو محمد المقدسي ~~وأبو المعالي وابن منجا وقدم في الرعاية أنه يصلي ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا قال ~~وقيل أو عصرا ثم ظهرا ثم عصرا انتهى وفي هذا القول الثاني نوع التفات إلى ~~ما وجهته # المسألة الثانية على القول بالتحري لو تحرى فلم يترجح عنده شيء فعنه يبدأ ~~بأيهما شاء وهو الصحيح جزم به في الرعاية الكبرى وقدمه ابن تميم وابن ~~عبيدان وجزم به المجد في شرحه ونصره # والرواية الثانية يصلي ظهرين بينهما عصر أو عكسه وهي رواية أبي داود وهو ~~الذي مال إليه الشيخ في المغني لكنه لم يفرق بين أن يستوي عنده الأمران أم ~~لا والمصنف فرق والله أعلم فهذه خمس مسائل قد صححت بحمد الله تعالى ~~PageV01P269 $ باب الأذان والإقامة # وهو أفضل منها في الأصح ومن الإمامة على الأصح ( وش ) وله الجمع بينهما ( ~~و ) وذكر أبو المعالي أنه أفضل ( وش ) وأن ما صلح له أفضل وهما فرض كفاية ~~الخميس ( ( ( للصلوات ) ) ) والجمعة وقيل وفائتة ومنذورة على الرجال وعنه ~~والرجل حصرا ( ( ( حضرا ) ) ) وعنه في المصر وعنه وسفرا وعنه هما سنة ( و ) ~~وفي الروضة الروضة هو فرض وهي سنة فعلى المذهب وقيل وعلى أنهما سنة يقاتلون ~~على تركهما ( ه ) وعنه يجب للجمعة فقط ويكفي مؤذن في المصر نص عليه وأطبقه ~~( ( ( وأطلقه ) ) ) جماعة وقال جماعة يسمعهم # وفي المستوعب متى أذن واحد سقط عمن صلى معه مطلقا خاصة وقيل يستحب أن ~~يؤذن اثنان ويتوجه احتمال في الفجر فقط كبلال وابن أم مكتوم ولا يستحب ~~الزيادة عليهما وقال القاضي على أربعة لفعل عثمان إلا من حاجة والأولى أن ~~يؤذن واحد بعد واحد ويقيم من أذن أولا # وإن ms0224 لم يحصل الإعلام بواحد زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب أو دفعة ~~واحدة بمكان واحد ويقيم أحدهم والمراد بلا حاجة فإن تشاحوا أقرع وتصح ~~الصلاة بدونهما فعله ابن مسعود واحتج به أحمد # قال القاضي وغيره ولأنه لا يرجع إلى معنى في الصلاة بل إلى الدعاء إليها ~~وعلى أن كون البقعة حلالا لا يجب فيها ولا تبطل بعدمهما هما لكن يكره ذكره ~~الخرقي وغيره وذكر جماعة إلا بمسجد صلى فيه ونصه أو اقتصر مسافر ومنفرد على ~~الإقامة # وهما أفضل لكل مصل إلا لكل واحد ممن في المسجد فلا يشرع بل حصل لهم ~~الفضيلة كقراءة الإمام للمأموم وهل صلاة من أذن لصلاته بنفسه أفضل لأنه وجد ~~منه فضل يختص الصلاة ( ( ( بالصلاة ) ) ) أم يحتمل أنها وصلاة من أذن له ~~سواء بحصول سنة الأذان ذكر القاضي أن أحمد توقف نقله الأثرم ( م 1 ) + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 1 قوله وهل صلاة من أذن لصلاته بنفسه أفضل لأنه وجد منه فضل يختص ~~الصلاة أم يحتمل أنها وصلاة من أذن له سواء الحصول ( ( ( لحصول ) ) ) سنة ~~الأذان ذكر القاضي أن PageV01P271 ونقل جماعة يكره أن يؤذن في بيته ( ( ( ~~توقف ) ) ) من بعد ( ( ( الأثرم ) ) ) عن المسجد لئلا يضيع ( ( ( أنهما ) ) ~~) من ( ( ( سواء ) ) ) يقصده ( ( ( ويدل ) ) ) وفي التلخيص يشرعان للجماعة ~~الثانية غير مسجدي مكة والمدينة # وقال أبو المعالي غير الجوامع الكبار وعند الشافعية يؤذن من صلى وحده أن ~~لم يسمع أذان الجماعة وإلا لم يشرع وفي كراهتها ( ( ( كراهتهما ) ) ) ~~للنساء بلا رفع صوت # وقيل مطلقا روايتان وعنه تسن لهن الإقامة ( وش ) لا الأذان ( م 2 ) ( م ) ~~ويتوجه في التحريم جهر ( ( ( جهرا ) ) ) الخلاف في قراءة وتلبية وقد قال في ~~الفصول تجمع نفسها في السجود لأنها عورة ولهذا منعناها من الجهر بالقراءة ~~وبالأذان ومن الرمل في الطواف ومن التجرد في الإحرام وكذا قال فأخذ قدرا ~~مشتركا وإن اختلف المنع والله أعلم وللأذان المختار خمس عشرة كلمة وفاقا ~~لأبي حنيفة وبلا ترجيع الشهادتين خفية ( وش ) بتربيع التكبير أوله لا مرتين ~~( م ) ويجوز ترجيعه وعنه لا يعجبني ( وه ) وعنه هما ms0225 سواء وفي التعليق أن ~~حنبلا نقل في موضع أذان أبي محذورة أعجب إلي وعليه أهل مكة إلى اليوم + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + الإمام أحمد توقف نقله الأثرم انتهى قلت ~~الصواب أنهما سواء ويدل عليه فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومن ~~بعدهم والله أعلم # مسألة 2 قوله وفي كراهتها للنساء بلا رفع صوت وقيل مطلقا روايتان وعنه ~~تسن لهن الإقامة لا الأذان انتهى إحداهما يكره وهو الصحيح قال في المجد لا ~~يستحب لهن في أظهر الروايتين قال الزركشي الكراهة أشهر الروايات وقدم ~~الكراهة ابن تميم وصاحب الرعايتين والحاويين وصححه ابن نصر الله في حواشيه ~~وقدم ابن عبيدان أنه لا يسن والرواية الثانية يباحان ذكرها في الرعاية ~~والرواية الثالثة يستحبان ذكرها في الفائق وغيره ورواية عدم الكراهة التي ~~ذكرها المصنف تحتمل الإباحة والإستحباب وكلام المجد محتمل الكراهة والإباحة ~~وكذا ابن عبيدان وعنه تسن لهن الإقامة لا الأذان ذكرها PageV01P272 ويستحب ~~قول الصلاة خير من النوم مرتين بعد حيعلة أذان الفجر ( وه م ) وقديم قولي ~~الشافعي ولا ( ( ( والفتوى ) ) ) فتوى عليه وقيل يجب ( خ ) وجزم به في ~~الروضة ويكره التثويب في غيرها ( و ) خلافا لما استحبه متأخروا ( ( ( ~~متأخرو ) ) ) الحنفية وبعد الأذان # ويكره النداء إذن بالصلاة خلافا لجماعة من الحنفية فيهما وذكره بعضهم عن ~~علماء الكوفة والأشهر كراهة نداء الأمراء اكتفاء بالنداء الأول رواه ابن ~~بطة عن ابن عمر خلافا لأبي يوسف وصنف ابن بطة في الرد على من فعل ذلك # وروى بإسناده عن أبي العالية قال كنا مع ابن عمر في سفر فنزلنا بذي ~~المجاز على ماء لبعض العرب فأذن مؤذن ابن عمر ثم أقام الصلاة فقام رجل فعلا ~~رحلا من رحالات القوم ثم نادى بأعلى صوته يا أهل الماء الصلاة فجعل ابن عمر ~~يسبح في صلاته حتى إذا قضيت الصلاة قال ابن عمر من الصائح بالصلاة قالوا ~~أبو عامر فقال له ابن عمر لا صليت ولا تليت أي شياطينك أمرك بهذا أما كان ~~في الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أغنى عن بدعتك هذه ms0226 وهذا إن ~~صح محمول على من سمع الأذان أو الإقامة وإلا لم يكره وروي أيضا عن إبراهيم ~~الحربي أنه قال عن قول الرجل إذا أقيمت الصلاة الصلاة الإقامة بدعة ينهون ~~عنه إنما جعل الأذان يستمع ( ( ( ليستمع ) ) ) الناس فمن سمع جاء وقال رجل ~~لإبراهيم الحربي خاصمني رجل فقال لي يا سفلة فقلت والله ما أنا بسفلة فقال ~~إبراهيم هل تمشي خلف الناقة وتصيح يا معلوف غدا إن شاء الله فقال لا فقال ~~هل تصيح الصلاة الإقامة قال لا قال لست بسفلة إن شاء الله # وبإسناده عن أبي طالب قال سألت أحمد عن الرجل يقول بين التراويح الصلاة ~~قال لا يقول الصلاة كرهه سعيد بن جبير إنما كرهه لأنه محدث + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + القاضي فمن بعده # تنبيه قوله ويتوجه في التحريم جهرا الخلاف في قراءة وتلبية تأتي القراءة ~~في صفة الصلاة في قوله إذا لم يسمعها أجنبي قيل كرجل وقيل يحرم ويأتي تصحيح ~~ذلك وتأتي التلبية في محلها في قوله وحرم جماعة لا ترفع صوتها فيها إلا ~~بمقدار ما يسمع رفيقتها وظاهرة التحريم فيما زاد على ذلك وقوله ويكره ~~التثويب في غيرها لعله في غيره PageV01P273 وتبع القاضي في الجامع لابن بطة ~~على ذلك وفي الفصول يكره بعد الأذان نداء الأمراء لأنه بدعة ولأنه لما لم ~~تجز الزيادة في الأذان لم يجز أن يصله بما ليس منه كالخطبة والصلاة وسائر ~~العبادات ويحتمل أن يخرجه عن البدعة فعله زمن معاوية ولعله اقتداء بفعل ~~بلال وحيث ( ( ( حيث ) ) ) آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وكان ~~نائما وجعل يثوب لذلك وأقره على ذلك # والإقامة إحدى عشرة كلمة ( وش ) وعنه أو يثنيها إلا قد قامت مرة ( م ) لا ~~مرتين وأنها كالأذان ( ه ) ولا يكره التثنية ( م ش ) ويستحب الترسل فيها ~~وإحدارها وأذانه أول الوقت ويتولاهما واحد وعنه سواء ذكره أبو الحسين ( وه ~~م ) # وقيل بل يكره وعند أبي الفرج إلا أن يؤذن المغرب بمنارة فلا يكره اثنان ~~وإن أذن أو أقام راكبا أو ماشيا فعنه يكره وعنه بلى وعنه حضرا ms0227 وعنه في ~~الإقامة # وقال ابن حامد إن أذن قاعدا أو مشى فيهما كثيرا بطل ( خ ) وهو رواية في ~~الثانية وعنه في الأولى لا يعجبني ( م 3 ) # وذكر عياض أن مذهب العلماء كافة لا يجوز قاعدا إلا أبا ثور ووافقه أبو ~~الفرج المالكي # ويستقبل القبلة متطهرا على علو ويقيم للصلاة مقامه كالخطبة الثانية + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 وإن أذن وأقام راكبا أو ماشيا لا يكره وعنه بلى وعنه حضرا وعنه ~~في الأولى لا يعجبني انتهى إذا أذن أو أقام راكبا أو ماشيا لغير عذر فقدم ~~ابن تميم الكراهة وقطع بها في التلخيص للماشي وبعدمها للراكب المسافر قال ~~في الرعاية الصغرى يباحان للمسافر ماشيا وراكبا في السفينة وقاله في ~~الحاويين وقال في الكبرى ويكرهان للماشي حضرا يباحان ( ( ( ويباحان ) ) ) ~~للمسافر ماشيا حال مشيه وركوبه في رواية وقال في مكان آخر ولا يمشي فيهما ~~ولا يركب نص عليه فإن فعل كره وقال في الفائق ويباحان للمسافر ماشيا وراكبا ~~انتهى وقال المجد في شرحه وتبعه ابن عبيدان ولا بأس أن يؤذن المسافر راكبا ~~وتكره له الإقامة بالأرض نص عليه انتهى وقال الشيخ الموفق والشارح ولا يجوز ~~الأذان على الراحلة والظاهر أنهما أراد ( ( ( أرادا ) ) ) في السفر # ويأتي كلامهما في التنبيه الآتي وقال القاضي إن أذن راكبا وماشيا حضرا ~~كره نقله ابن عبيدان PageV01P274 لأن بلالا لو أقام أسفل لما قال للنبي صلى ~~الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين # احتج به أحمد إلا أن يشق # لا مكان صلاته ( م ش ) وفي النصيحة السنة أن يؤذن بالمنارة ويقيم أسفل ~~وروى أبو حفص عن عبدالله بن شقيق قال من السنة ذلك ونقل جعفر بن محمد يستحب ~~ذلك ليلحق آمين مع الإمام ويجعل سبابته في أذنيه ( و ) وعنه يجعل يديه على ~~أذنيه مضمومة سوى الإبهام وعنه مع قبضهما على كفيه ويرفع وجهه إلى السماء ~~نقله حنبل # وفي المستوعب عند كلمة الإخلاص وقيل الشهادتين ( ( ( والشهادتين ) ) ) ~~ويجزمهما فلا يعربهما ويلتفت يمنة ويسرة ( و ) في الحيعلة ( ه ) وذكر غير ~~واحد من أصحابه مذهبه كقولنا وقيل يقول ms0228 يمينا حي على الصلاة ثم يعيده يسارا ~~ثم كذلك حي على الفلاح وقيل يقول يمينا حي على الصلاة ثم يسارا حي على ~~الفلاح ثم كذلك ثانية وهو سهو وفي التفاته فيها في الإقامة وجهان ( م 4 ) # قاله أبو المعالي وجزم الآجري وغيره بعدمه فيها ولا يزيل قدميه لفعل + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # قلت ( ( ( بلال ) ) ) الصواب ( ( ( وكالخطبة ) ) ) عدم الكراهة ( ( ( ~~ينتقل ) ) ) في الأذان للمسافر راكبا وماشيا والكراهة في ذلك ( ( ( الفصول ~~) ) ) والله ( ( ( وظاهره ) ) ) أعلم ( ( ( يزيل ) ) ) # تنبيه ( ( ( صدره ) ) ) قوله وقال ابن ( ( ( حرب ) ) ) حامد ( ( ( يلتفت ~~) ) ) إن ( ( ( يمنة ) ) ) أذن ( ( ( ويسرة ) ) ) قاعدا ( ( ( وكأنه ) ) ) ~~أو مشى ( ( ( يعجبه ) ) ) فيه ( ( ( الدوران ) ) ) كثيرا بطل ( ( ( المنارة ~~) ) ) فظاهر هذا ( ( ( يزيل ) ) ) أن ( ( ( قدميه ) ) ) التقدم أنه ( ( ( ~~منارة ) ) ) لا يبطل ( ( ( نصره ) ) ) من القاعد والماشي كثيرا وهو صحيح ~~وهو المذهب # قال ( ( ( الأحمد ) ) ) الشيخ ( ( ( زاد ) ) ) الموفق والشارح وغيرهما ~~فإن أذن قاعدا لغير عذر فقد كرهه أهل العلم ويصح فقطعا بالصحة # وقال الشيخ تقي الدين لما عدم الإجزاء من القاعد # وحكى أبو البقاء في شرحه ( ( ( كبر ) ) ) رواية ( ( ( البلد ) ) ) إذا ( ~~( ( للحاجة ) ) ) أذن قاعدا قال القاضي هذا محمول على نفي الإستحباب وحمله ~~بعضهم على نفي الإعتداد به # مسألة 4 قوله وفي التفاته يعني عن يمنة ويسرة عند قوله حي على الصلاة حي ~~على الفلاح في الإقامة وجهان قاله أبو المعالي وجزم الآجري وغيره بعدمه ~~فيها انتهى قلت وهو الصواب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب لذكرهم ذلك في ~~الأذان PageV01P275 بلال ( ( ( وتركهم ) ) ) وكالخطبة لا ينتقل فيها ذكره ~~في الفصول وظاهره يزيل صدره ( ش ) نقل حرب يلتفت يمنة ويسرة وكأنه لم يعجبه ~~الدوران في المنارة عنه يزيل قدميه في منارة ونحوها نصره في الخلاف ( ( ( ~~الإقامة ) ) ) وغيره اختاره صاحب المحرر ( وه م ( ( ( حواشيه ) ) ) ) وجزم ~~به في الروضة وأبو الفرج حفيد الجوزي في كتابه المذهب الأحمد زاد أبو ~~المعالي ( ( ( الفرج ) ) ) مع كبر ( ( ( مسلم ) ) ) البلد للحاجة ويرفع ~~صوته قدر الحاجة ما لم يؤذن لنفسه وتكره الزياد ( ( ( الزيادة ) ) ) وعنه ~~يتوسط ولا يصح إلا مرتبا ( و ) متواليا ( و ) عرفا منويا من واحد # فظاهره لا يعتبر موالاة بين الإقامة والصلاة ( ش ) إذا قام ( ( ( أقام ms0229 ) ~~) ) عند إرادة الدخول في الصلاة لقول الصحابي لأبي بكر أتصلي فأقيم ولأنه ~~عليه السلام لما ذكر أنه جنب ذهب فاغتسل وظاهره طول الفصل ولم يعدها ويأتي ~~كلام القاضي في أذان الفجر وفي تقديم النية ورفع صوته به ركن وقال أبو ~~المعالي بحيث يسمع من تقوم به الجماعة ركن ويكره فيه كلام وسكوت يسير بلا ~~حاجة كإقامة وعنه لا ويرد السلام ( ه م ) وعنه ويبطل بالردة فيه ( و ) وقيل ~~لا إن عاد في الحال كجنونه وإفاقته وإن أتى بيسير كلام محرم فقيل لا يبطل ( ~~و ) وقيل بلى ( م 5 ) فعلله صاحب المحرر بأنه قد يظنه سامعه متلاعبا فأشبه ~~المستهزيء ( ( ( المستهزئ ) ) ) علله ( ( ( وعلله ) ) ) الشيخ وغيره بأنه + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + وتركهم ( ( ( محرم ) ) ) له في ~~الإقامة وصححه ابن نصر الله حواشيه # تنبيه قوله وجزم به في الروضة وأبو الفرج حفيد الجوزي في كتابه المذهب ~~الأحمد انتهى فيه نظر ( ( ( زاد ) ) ) لأن المذهب ( ( ( كالردة ) ) ) ~~الأحمد ( ( ( فدل ) ) ) لأبي المحاسن وأبي ( ( ( محرم ) ) ) محمد ( ( ( ~~سواء ) ) ) يوسف ابن الشيخ أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي فقوله أبو الفرج ~~غير مسلم وكذا قوله حفيد الجوزي إنما هو ولد الشيخ أبي الفرج شيخ الإسلام ~~ويعرف والده بابن الجوزي فلعل هذا نقص والله أعلم # مسألة 5 وإن أتى بيسير كلام محرم فقيل لا يبطل وقيل بلى انتهى # وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفائق أحدهما تبطل وهو الصحيح وهو ظاهر ~~كلامه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمقنع وغيرهم فإنهم ~~أبطلوه بالكلام المحرم وأطلقوا وجزم به في الفصول والتلخيص والبلغة والمحرر ~~والإفادات والوجيز والتسهيل وتجريد العناية والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ~~وصححه ابن تميم واختاره في الفائق وقدمه المجد في شرحه وابن حمدان في ~~الرعاية الصغرى قال في PageV01P276 محرم فيه زاد بعضهم كالردة فدل أن كل ~~محرم سواء وقال القاضي إن ارتد بعده بطل ( خ ) قياسا على قوله في الطهارة ~~فدل على أنها مثله لو ارتد فيها # وظاهر كلام الأكثر يبطل كردته في صلاة وصوم وحج فحكمه فيه كمن وطيء فيه ~~في ظاهر كلامهم وجزم صاحب المحرر ببطلانه لبطلان عمله ms0230 وكالصوم ولأنه قد ~~يعيد بما فعله الواطيء ( ( ( الواطئ ) ) ) وينعقد إحرامه ابتداء بخلاف ~~المرتد ويتوجه احتمال يبني كالأذان وأولى قال في الفصول وغيره ويبطل بنوم ~~كثير لا يسير ويصح جنبا ( و ) على الأصح ثم يتوجه في إعادته احتمالان ( م 6 ~~) # ولا يصح من مميز لبالغ في رواية اختارها جماعة ( وم ) لأنه فرض كفاية ~~وفعله نفل وعلله صاحب المغني والمحرر بأنه لا يقبل خبره كذا قالا وذكره ~~جماعة في أصول الفقه # وقال شيخنا يتخرج فيه روايتان كشهادته وولايته كذا قال وولايته وعنه يصح ~~أذانه نصره القاضي وغيره ( وه ش ) ونقل حنبل إذا راهق ( م 7 ) + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + الحاويين ولا يقطعهما بفصل كثير ولا كلام محرم ~~وإن كان يسيرا والقول الثاني لا يبطل بذلك قال في الخلاصة ولا يقطع الأذان ~~بقول ولا فعل فإن قطعه وكان كثيرا لم يعتد بأذانه # مسألة 6 قوله ويصح جنبا على الأصح ثم يتوجه في إعادته احتمالان انتهى قلت ~~الصواب عدم الإعادة لأن المقصود قد حصل # مسألة 7 قوله ولا يصح من مميز لبالغ في رواية اختارها جماعة وعنه يصح ~~أذانه نصره القاضي وغيره ونقل حنبل إذا راهق انتهى وأطلق الخلاف في الهداية ~~والخلاصة والكافي والمقنع وشرح ابن عبيدان والقواعد الأصولية أحدهما يجزيء ~~وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الشيخ تقي الدين اختاره أكثر ~~الأصحاب وصححه في الفصول والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والنظم ~~والفائق والحواشي للمصنف وغيرهم واختاره القاضي والشيخ الموفق والشارح وابن ~~عبيدان في تذكرته وغيرهم وجزم به في الإيضاح والوجيز وقدمه في المحرر ~~ومختصر ابن تميم وإدراك الغاية وغيرهم والرواية الثانية لا يجزيء جزم به في ~~الإفادات وقدمه في PageV01P277 ولا يعتد بأذان امرأة ( ه ) وخنثى قال جماعة ~~ولا يصح لأنه منهي عنه كالحكاية وظاهر كلام جماعة صحته لأن الكراهية لا ~~تمنع الصحة فتوجه على هذا بقاء فرض الكفاية لأنه لم يفعله من هو فرض عليه ~~وفي كلام الحنفية لأن صوتها عورة ولا يكره محدثا نص عليه ( ه ) وقيل بلى ( ~~وش ) كالجنب ( و ) كالإقامة ( و ) للفصل ms0231 بينها وبين الصلاة ويصح في الأصح ~~الملحن والملحون مع بقاء المعنى مع الكراهة # قال القاضي كقراءة الألحان قال أحمد كل شيء محدث أكرهه مثل التطريب وعنه ~~ويصح من فاسق ( و ) وتكره لثغة فاحشة + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + الرعايتين والحاويين وشرح ابن رزين قال في مجمع البحرين لا يجزيء أذان ~~المميز للبالغين في أقوى الروايتين ونصره ومال إليه المجد في شرحه واختاره ~~الشيخ تقي الدين ونقل حنبل يجزيء أذان المراهق قال القاضي يصح أذان المراهق ~~رواية وقدمه في الرعاية الكبرى PageV01P278 # | فصل ويصبح ( ( ( ويصح ) ) ) للفجر بعد نصف الليل وقيل بل قبل الوقت ~~بيسير # ونقل صالح لا بأس به قبل الفجر إذا كان بعد طلوع الفجر يعني الكاذب وقيل ~~سنة وعنه لا يصح ( وه ) كغيرها ( ع ) وعند أبي الفرج إلا للجمعة وكالإقامة ~~نص أحمد على التفرقة # قال القاضي لأنها الإقامة لا يجوز تقديمها على الخطبتين ويجوز تقديم ~~الأذان عليهما قال ولأن الإقامة لافتتاح الصلاة ولهذا يستحب أن يحرم ~~بالصلاة عقب الفراغ منها والأذان للغائبين ويكره قبل الفجر في رمضان في ~~المنصوص وقيل ممن لا عادة له وعنه يكره مطلقا وعنه ما لم يعد ويستحب كونه ~~أمينا صيتا عالما بالوقت وفي الإفصاح حر وحكاه ( و ) وظاهر كلام غيره لا ~~فرق وقاله أبو المعالي قال ويستأذن سيده قال هو وصاحب المحرر والبصير أولى ~~ولا يكره من أعمى يعرف بالوقت ( ه ) ويشترط ذكوريته وعقلته ( ( ( وعقله ) ) ~~) ( و ) # وقال أبو المعالي وعلمه بالوقت ومع التشاحن يقدم الأفضل في ذلك ثم الأدين # وقيل يقدم هو ثم اختيار الجيران ثم القرعة وعنه هي قبلهم نقله الجماعة ~~وقاله القاضي وعنه يقدم عليهما بمزية عمارة وقيل أو سبقه بأذان وذكر القاضي ~~في تقديم رضا الجيران أنهم أخص بدليل أنهم لو تشاحوا في العمارة كان أهل ~~المسجد أحق وكذا ثمرته ولم يذكر غيره التقديم فيهما بل ظاهره التقديم هنا ~~فقط ويتوجه احتمال بالتسوية فيكون في المسائل الثلاث الخلاف ويستحب الفصل ~~بين أذان المغرب وإقامتها ( ش ) قيل بقدر ركعتين خفيفتين وقيل بجلسة خفيفة ~~( م 8 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 8 ويستحب ms0232 الفصل بين أذان المغرب وإقامتها قيل بقدر ركعتين خفيفتين ~~وقيل بجلسة خفيفة انتهى أحدهما يكون الفصل بقدر جلسة خفيفة وهو الصحيح ~~وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة ~~والمغني والكافي والمقنع والتلخيص والبلغة والشرح ومختصر ابن تميم والنظم ~~ومجمع البحرين وشرح ابن منجا والوجيز والحاويين وغيرهم وقدمه في الرعايتين ~~والوجه الثاني يكون PageV01P279 وفاقا ( ( ( بقدر ) ) ) لأبي ( ( ( ركعتين ~~) ) ) يوسف ( ( ( خفيفتين ) ) ) ومحمد قال جماعة والوضوء والسعي ( ( ( يقعد ~~) ) ) ونحوه ( ( ( الرجل ) ) ) لا ( ( ( مقدار ) ) ) بسكتة ( ( ( ركعتين ) ~~) ) نحو قدر ثلاث ( ( ( الإفادات ) ) ) آيات قصار ( ه ) وفي التعليق على ~~أنه لا يمتنع إن كانت المغرب أول الفوائت أن يفصل بجلسة # وكذا ( ( ( الأذان ) ) ) صلاة ( ( ( والإقامة ) ) ) يسن تعجيلها وذكر ~~الحلواني بقدر حاجته ووضوئه وصلاة ركعتين وفي المغرب بجلسة وفي التبصرة في ~~الكل بقدر حاجته ( ( ( وضوء ) ) ) ووضوئه ( ( ( وركعتين ) ) ) ولا ( ( ( ~~فزاد ) ) ) يكره ( ( ( الوضوء ) ) ) الركعتان قبل المغرب في المنصوص ( خ ) ~~وعنه تسن ( خ ) وعنه بين كل أذانين صلاة وقاله ابن هبيرة في غير المغرب وإن ~~جمع أو صلى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة وعنه أو يقيم فقط وعنه ولو ~~واحدة وفي النصيحة يقيم لكل صلاة إلا أن يجمع في وقت الأولى فيؤذن لها أيضا # وعند أبي حنيفة يجمع بأذان وإقامة ويكررهما للفوائت وعند مالك يكررهما ~~للجمع ولا يؤذن عنده وعند الشافعي لفائتة وفي صحة نافلة بعد إقامة الوجهان ~~كما سبق في نفل قبل قضاء فرض ( م 9 ) # ولا يشرع فيها ( ه ) في سنة الفجر يركعهما بباب المسجد إن أدرك ركعة ( م ~~) إن لم تفته ركعة ركعهما ( ( ( ركعها ) ) ) خارجه وقيده ابن بطال عن ~~أصحابه المالكية بالركعة الثانية ولا يأتي بغيرها ( ه ) إن لم تفته ركعة ~~أتى بها خارج المسجد ويتم النافلة من هو فيها ولو + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + بقدر ( ( ( فاتته ) ) ) ركعتين خفيفتين جزم به في المستوعب ~~( ( ( إطلاق ) ) ) والمحرر ( ( ( الخبر ) ) ) والفائق ( ( ( ينصرف ) ) ) ~~وتركه ابن ( ( ( المفهوم ) ) ) عبدوس ( ( ( المعتاد ) ) ) قال الإمام أحمد ~~يقعد الرجل مقدار ركعتين قال في الإفادات يفصل بين الأذان والإقامة بقدر ~~وضوء وركعتين فزاد الوضوء # مسألة 9 قوله وفي صحة نافلة بعد إقامة ms0233 وجهان كما سبق في نفل قبل قضاء فرض ~~انتهى قال المصنف في باب المواقيت ولا يصح نفل مطلق على الأصح لتحريمه ~~لأوقات النهي قاله صاحب المحرر الخلاف في الجواز وإن على المنع لا يصح قال ~~المجد وكذا يتخرج في النفل المبتدأ بعد الإقامة أو عند ضيق وقت المؤادة ( ( ~~( المؤداة ) ) ) مع علمه بذلك وتحريمه انتهى نقل المصنف فإلحاق المصنف هذه ~~المسألة بتلك يدل على أن الصحيح عدم الصحة وخرج هذه على تلك وهو الصواب ~~أعني عدم الصحة فيهما وأطلق الخلاف هنا ابن تميم وصاحب الفائق فهذه تسع ~~مسائل قد صححت بعون الله تعالى PageV01P280 فاتته ركعة ( م ) وإن خشي فوات ~~الجماعة قطعها ( وش ) وعنه يتمها ( وه ) خفيفة ركعتين إلا أن يشرع في ~~الثالثة فيتم الأربع نص عليه لكراهة الإقتصار على ثلاث أو لا يجوز وللحنفية ~~خلاف في الإكتفاء بآية وضم السورة ولا فرق على ما ذكروه في الشروع في نافلة ~~بالمسجد أو خارجه ولو ببيته وقد نقل أبو طالب إذا سمع الإقامة وهو ببيته ~~فلا يصلي ركعتي الفجر ببيته والمسجد سواء وألزمنا بعض الحنفية بما إذا علم ~~الإقامة ببيته ولم يسمعها وهذا سهو وإن جهل الإقامة فكجهل وقت نهي في ظاهر ~~كلامهم لأنه أصل المسئلة وظاهر كلامهم ولو أراد الصلاة مع غير ذلك الإمام ~~ويتوجه احتمال كما لو سمعها في غير المسجد الذي يصلي فيه فإنه يبعد القول ~~به لأن إطلاق الخبر ينصرف إلى المفهوم المعتاد ويحرم أخذ أجرة عليهما على ~~الأصح ( وه ) ونقل حنبل يكره فإذا لم يوجد متطوع بهما رزق الإمام من بيت ~~المال وإلا لم يجز كالقضاء ويتوجه احتمال إلا مع امتياز بحسن صوت ( وش ) ~~وغيره ويستحب ( و ) للمؤذن وسامعه نص عليهما ولو كان في طواف أو امرأة قال ~~أبو المعالي وغيره متابعة قوله بمثله خفية وفي الحيعلة ( م ) فيهما فيقول ~~لا حول ولا قوة إلا بالله نص عليه للخبر ولأنه خطاب فإعادته عبث بل سبيله ~~الطاعة وسؤال الحول والقوة وقيل يجمع بينهما ( ه ش ) وقال الخرقي وغيره ~~يقول ms0234 كما يقول ويتوجه احتمال تجب فظاهر كلامهم يجيب مؤذنا ثانيا فأكثر ~~ومرادهم حيث يستحب واختاره شيخنا وظاهر كلام جماعة لا يجيب نفسه وحكى رواية ~~ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة ~~والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ~~وقال جماعة المقام المحمود ثم يدعو قال أحمد إذا سألتم الله حاجة فقولوا في ~~عافية وفي جامع القاضي ظاهر نقل المروذي يدعو المؤذن في خلال أذانه وسبق ~~يكره الكلام وإذا لم يرد السلام فهنا أولى ويجيب في التثويب صدقت وبررت ~~وقيل يجمع وفي الإقامة أقامها الله وأدامها وقيل يجمع ويدعو عند إقامته ~~فعله أحمد وذكره الآجري وغيره لا بعدها وعنه أنه فعله ورفع يديه وذكر ~~القاضي أن ظاهر الأول أنه لا يجيبه فيها قال سهل بن سعد لا يرد الدعاء أو ~~قلما يرد الدعاء عند النداء PageV01P281 والصف في سبيل الله # رواه مالك عن أبي حازم عنه ورواه المعمري وابن حبان مرفوعا # وكذا أبو داود والحاكم ولهما في رواية وقت المطر # واستحبه فيه أبو المعالي وغيره وذكره ابن الجوزي في خبر أنس وفيه وعند ~~القراءة وللمعمري والحاكم عن أبي أمامة مرفوعا إذا نادى المنادي فتحت أبواب ~~السماء واستجيب الدعاء PageV01P282 وعن ابن عمر مرفوعا يفتح أبواب السماء ~~لقراءة القرآن وللقاء الزحف ولنزول المطر ( ( ( القطر ) ) ) ولدعوة المظلوم ~~وللآذان إسناده ضعيف رواه الحاكم ويجيبه القاريء لا المصلي ولو نفلا ( م ) ~~وتبطل بالحيعلة ( ه ) # وقال أبو المعالي إن لم يعلم أنها دعاء إلى الصلاة فروايتا ساه # وقال وتبطل بغيرها إن نوى الأذان لا الذكر ويجيبه إذا فرغ وكذا المتخلي ~~وقاله أبو المعالي وغيره # وعند شيخنا يجيبه فيها وكذا عند ذكر ودعاء ونحوه وجد سببه فيها وسيأتي ~~ولا يحرم إمام وهو فيها نص عليه ( ه ) عند الإقامة ويقوم عند كلمة الإقامة ~~ونقل حنبل يجب على الإمام القيام عندها ومراده يستحب لا عند حيعلة الفلاح ( ~~ه ) ولا إذا فرغ ( م ش ) وذكر عياض عن مالك وعامة العلماء ms0235 يقومون بشروعه في ~~الإقامة ويقوم مأموم عندها برؤية الإمام ( وه ) وقيل إن كان بمسجد ( وش ) ~~وذكره الآجري عن أحمد وقيل أو قريبا جزم به بعضهم وعنه مطلقا جزم به بعضهم ~~ولا يجوز الخروج من مسجد بعد أذان بلا عذر أو نية الرجوع وكرهه أبو الوفا ~~وأبو المعالي ( وه ش ) ونقل ابن الحكم أحب إلي أن لا يخرج ونقل أبو طالب لا ~~ينبغي واحتج بقول أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم # ويتوجه يخرج لبدعة فإن ابن عمر خرج للتثويب في الظهر والعصر وقال فإن هذه ~~بدعة رواه أبو داود وإن لم تحرم البدعة فيتوجه كالخروج من وليمة # ولمن كان صلى الخروج وعند الحنفية لا بعد الأخذ في الإقامة لظهر وعشاء ~~لأنه يتهم ووقت إقامة إلى الإمام أذان ( ( ( وأذان ) ) ) إلى المؤذن وفي ~~الصحيحين أن المؤذن كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ففيه إعلام المؤذن ~~بالصلاة وإقامتها وفيهما قول عمر الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان ~~وفي مسلم قول عائشة لما لم يخرج إليهم عليه السلام في قيام رمضان في الليلة ~~الرابعة فطفق رجال منهم يقولون ( ( ( يقول ) ) ) الصلاة PageV01P283 وفي ~~الفصول إن تأخر الإمام أو أمائل ( ( ( إمام ) ) ) الجيران فلا بأس بإعلامه # وقال أبو المعالي إن جاء الغائب للصلاة أقام حين يراه للخبر ولا يؤذن ~~قبله ما لم يخف فوت وقته كالإمام # وجزم أبو المعالي بتحريمه ومتى جاء وقد أذن قبله أعاد نص عليه وكذا ذكر ~~القاضي بمنع ( ( ( يمنع ) ) ) غير إمام الحي أن يؤذن ويقيم ويؤم بالمسجد ~~ولا بأس بالنحنحة قبيلهما نص عليه وأذان واحد بمسجدين لجماعتين ولا يركع من ~~في داخل المسجد التحية قبل فراغه وعنه لا بأس ولعل المراد غير أذان الجمعة ~~لأن سماع الخطبة أهم واختاره صاحب النظم ولا يقوم القاعد حتى يقرب فراغه ~~وينادي لكسوف لأنه في الصحيحين واستسقاء وعيد الصلاة جامعة أو الصلاة بنصب ~~الأول على الإغراء أو الثاني على الحال وفي الرعاية برفعهما ونصبهما # وقيل لا ينادي وقيل لا في عيد كجنازة وتراويح على الأصح ms0236 فيهما قال ابن ~~عباس وجابر لم يكن يؤذن يوم الفطر حين خروج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا ~~إقامة ولا نداء ولا شيء متفق عليه ويكره النداء حي على الصلاة ذكره ابن ~~عقيل وغيره PageV01P284 $ باب ستر العورة وأحكام اللباس # يشترط سترها للصلاة عن نفسه ( وش ) ولهذا لا تصح صلاة قادر خاليا وغيره ( ~~م ر ) # قال أبو المعالي وهو مراد غيره مع أن كلامهم مطلق لا من أسفل واشترطه في ~~الأظهر إن تيسر النظر ( وش ) بل من فوق ( ه ) بما لا يصف البشرة ( و ) ~~السواد والبياض لا الخلقة أي حجم العضو فإنه لا بأس نص عليه لمشقة الإحتراز ~~ونقل مهنا تغطي خفها لأنه يصف قدميها واحتج به المازني على أن القدم عورة ~~ويكفي نبات ونحوه وقيل لا حشيش وثم ثوب وفي لزوم طين وماء كدر لعدم وجهان ( ~~م 1 ) لا بآرية وحصير ونحوهما مما يضر ولا حفيرة واختار ابن عقيل يجب الطين ~~لا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب ستر العورة # مسألة 1 قوله ويكفي نبات ونحوه وفي لزوم طين وماء كدر لعدم وجهان انتهى ~~وأطلقها في الرعاية الكبرى أحدهما لا يلزمه وهو الصحيح جزم به في الكافي ~~والإفادات والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق وغيرهم وجزم به ابن ~~الجوزي والشارح وابن عبيدان وابن رزين في شرحه في الماء وقدموه في الطين ~~قال المجد في شرحه وابن عبيدان وصاحب الحاوي الكبير أظهر الوجهين لا يلزمه ~~أن يطين به عورته وجزم في التلخيص أنه لا يلزمه الستر بالماء وأطلق الوجهين ~~في الطين قال الشيخ تقي الدين لا يلزمه الإستتار بالطين عند الآمدي وغيره ~~وهو الصواب المقطوع به وقيل إنه المنصوص عن أحمد والوجه الثاني يلزمه ~~واختار ابن عقيل يجب بالطين لا بالماء الكدر فتلخص ثلاثة أوجه ثالثها الفرق ~~وهو قول ابن عقيل وغيره # تنبيهات ( ( ( وسأله ) ) ) الأول قوله والحرة كلها عورة إلا الوجه اختاره ~~الأكثر وعنه والكفين انتهى قدم الكفين عورة وقال اختاره الأكثر قلت هو ظاهر ~~كلام الخرقي واختاره القاضي في التعليق وقطع به الآدمي في منتخبه ومنوره ms0237 ~~وصاحب الطريق الأقرب وصححه في التصحيح وقدمه في الإيضاح وخصال ابن البنا ~~والنظم والرعايتين وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم والرواية الثانية ~~ليسا بعورة قطع به في العمدة والإفادات والوجيز والنهاية ونظمها والتسهيل ~~وغيرهم واختاره المجد وأبو البركات ابن PageV01P285 الماء ويكفي متصل كيده ~~ولحيته على الأصح ( و ) وسأله أبو داود إن رأى عورته قال إن كان رآها في كل ~~حالاته أعاد ويتوجه على الخلاف لزوم ستر عادم بيديه ومعناه في كلام القاضي ~~ولهذا قال صاحب الرعاية يحتمل وجهان وهل يجب سترها في غير صلاة تقدم في ~~الإستطابة ويأتي في كتاب النكاح وقوله في الرعاية يجب سترها في الصلاة ~~وغيرها حتى خلوة عن نظر نفسه أي لأنه يحرم كشفها خلوة بلا حاجة فيحرم نظرها ~~لأنه استدامة لكشفها التحرم ولم أجد تصريحا بخلاف هذا لا أن يحرم نظر عورته ~~حيث جاز كشفها فإنه لا يحرم هو ولا لمسها + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + منجا وابن عبد القوي صاحب النظم وابن عبيدان في شروحهم وابن عبدوس ~~في تذكرته والشيخ تقي الدين وغيرهم وقدمه في الحاوي الكبير وشرح ابن رزين ~~وصححه في تصحيح المحرر وهو الصواب وكان ينبغي للمصنف أن يطلق الخلاف أو ~~لعدم هذا وقد أطلق الخلاف في الجامع الصغير والبداية والمبهج والفصول ~~والتذكرة له والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي ~~والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح والمذهب الأحمد ومختصر ~~ابن تميم والحاوي الصغير والفائق والزركشي وغيرهم الثاني قوله قال بعضهم ~~ومراهقة وقال بعضهم ومميزة كأمه انتهى ظاهر كلامه إطلاق الخلاف قال في ~~النكت وكلام كثير من الأصحاب يقتضي أنه كالبالغة في عورة الصلاة وجزم في ~~المغني في كتاب النكاح والمجد في شرحه وابن تميم والناظم وصاحب الحاوي ~~الكبير وابن عبد القوي في مجمع البحرين وابن عبيدان وغيرهم إن المراهقة ~~كالأمة وقدمه الزركشي وغيره # ونقل أبي طالب يوافق ذلك وقال في الرعايتين والحاوي الصغير وقيل المميزة ~~كالأمة وذكر المصنف كلام أبي المعالي والصحيح على ما اصطلحناه ما قاله في ~~المغني والمجد وغيرهما ويؤيده رواية أبي طالب والله أعلم ms0238 الثالث قوله وكذا ~~معتق بعضها يعني كالأمة وعنه كحرة انتهى تقدم أنها كالأمة وقدمه في المقنع ~~والفائق وصححه ابن تميم وجزم به العمدة ورواية أنها كحرة جزم بها في ~~الإفادات والوجيز والمنور والمنتخب وقدمه في الهداية والمذهب والرعايتين ~~والحاويين ومختصر ابن تميم وشرح ابن رزين وغيرهم قال في مسبوك الذهب ~~والمحرر ومجمع البحرين والمعتق بعضها كالحرة على الأصح قال المجد في شرحه ~~هذا الصحيح قال الناظم هذا أولى قال الزركشي هذا الصحيح من المذهب قال في ~~تجريد العناية هذا الأظهر وهو الصواب وأطلقهما في المستوعب والهادي ~~والتلخيص والبلغة والطريق الأحمد وشرح ابن عبيدان PageV01P286 اتفاقا # وقد قال أبو المعالي إذا وجب سترها في الصلاة عن نفسه وعن الأجانب فعن ~~نفسه إذا خلا فيه وجهان أحدهما يجب الستر عن الجن والملائكة والثاني يجوز # وعورة الرجل ما بين السرة والركبة نقله الجماعة ( وش ) وعنه والركبة لخبر ~~ضعيف وعندهما قيل للقاضي لا يمكنه عادة ستر الفخذ إلا بستر بعض الركبة وما ~~لا يتوصل إلى أداء الصلاة إلا به يكون فرضا مثلها ولهذا دخلت المرفق في ~~الوضوء فالزم بالسرة وعنه الفرجان ( وم ) اختاره صاحب المحرر وغيره وهو ~~أظهر قال وسمي الشارع الفخذ عورة لتأكد لاستحباب # وتكلم بعضهم في الخبر وللمالكية كالأول وأن السرة عورة وأن لا يجب ستر ~~جميعه والله أعلم وكذا خنثى مشكل وعنه كالسرة # والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها نص عليه إلا الوجه اختاره الأكثر ~~وعنه والكفين ( وم ش ) # وقال شيخنا والقدمين ( وه ) وفي الوجه رواية وذكر القاضي عكسها إجماعا ~~قال بعضهم ومراهقة # وقال بعضهم ومميزة كأمة نقل أبو طالب في شعر وساق وساعد لا يجب ستره حتى ~~تحيض وقال أبو المعالي هي بعد تسع والصبي بعد عشر كبالغ ثم ذكر عن أصحابنا ~~إلا في كشف الرأس وقبلهما وبعد السبع الفرجان وأن يجوز نظر ما سواه والأمة ~~كالرجل ( وش ) وعنه ما لا يظهر غالبا ( وه م ) # وكذا أم ولد ومعتق بعضها ومدبرة ومكاتبة وعنه كحرة ( خ ) # وقيل أم ولد كحرة وقيل المعتق ms0239 بعضها وقيل هما وستر المنكبين شرط في ظاهر ~~المذهب PageV01P287 قال القاضي وعليه أصحابنا وعنه واجب وعنه سنة ( و ) وفي ~~الواضح رواية يكفي خيط ونحوه وقيل أقل لباس # وفي النفل والإكتفاء بستر أحدهما روايتان ( م 2 ) # وتسن صلاته في ثوبين ( و ) وذكره بعضهم ( ع ) قال جماعة مع ستر رأسه ~~والإمام أبلغ نقل أبو طالب يستحب أن يكون للإمام ثوبان وصلاتها في درع + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 2 قوله في ستر المنكبين وفي النفل والإكتفاء بستر أحدهما روايتان ~~انتهى ذكر المصنف مسئلتين # المسألة الأولى هل النفل كالفرض في ستر المنكبين أم لا أطلق الخلاف ~~وأطلقه المحرر وشرح ابن عبيدان والحاوي الكبير والفائق والزركشي وغيرهم ~~إحداهما ليس النفل كالفرض بل يجزيء ستر العورة فيه من غير ستر المنكبين وهو ~~الصحيح نص عليه في رواية حنبل واختاره القاضي وابن عقيل وابن عبدوس في ~~تذكرته وغيرهم قال المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين وابن ~~عبيدان في شرحه وصاحب الحاوي الكبير والزركشي وغيرهم هذه الرواية هي ~~المشهورة وجزم به في البداية والمستوعب والوجيز وغيرهم وهو ظاهر ما جزم به ~~في التلخيص والبلغة وإدراك الغاية والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم لاقتصاره ~~على وجوبه في الفرض وصححه في الحاوي الصغير وتصحيح المحرر قدمه في المغني ~~والنظم ومختصر ابن تميم والرعايتين والشرح وغيرهم والرواية الثانية النفل ~~كالفرض في ذلك جزم به الخرقي قال في الإفادات وعلى الرجل القادر ستر عورته ~~ومنكبيه وأطلق # وكذا قال في المذهب الأحمد وقدمه في المقنع وظاهر كلام ابن منجا في شرحه ~~إن هذه الرواية اختيار غير القاضي وليس كذلك # المسألة الثانية هل يكتفي بستر أحد المنكبين أم لا بد من سترهما أطلق فيه ~~الخلاف أحدهما يجزيء ستر أحدهما وهو الصحيح نص عليه في رواية مثنى بن جامع ~~واختاره الشيخ الموفق والمجد في شرحه وابن عبيدان وغيرهم وجزم به في المحرر ~~والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه في ~~الإقناع ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين والفائق ~~وغيرهم والرواية الثانية لا بد ms0240 من ستر PageV01P288 وخمار وملحفة ( و ) روى ~~ذلك محمد بن عبدالله الأنصاري في جزئه عن عمر بإسناد صحيح وتكره في نقاب ~~وبرقع نص على ذلك ولا تبطل بكشف يسير لا يفحش في النظر عرفا # وقيل لو عمدا كالمشي في الصلاة وعنه بلى ( وش ) اختاره الآجري # وقيل في المغلظة وكذا كثير قصر زمنه ( ش ) # وقيل إن احتاج عملا كثيرا في أخذها السترة فوجهان ومذهب ( ه ) يمنع الصحة ~~كشف ربع الساق أو ربع الذكر أو غيره وأن مثله الشعر ولا تصح وعنه من عالم ~~بالنهي في ثوب حرير أو غصب أو بعقة ( ( ( بقعة ) ) ) غصب أرض أو حيوان أو ~~غيره لملك ( ( ( للملك ) ) ) أو المنفعة أو جزءا مشاعا فيهما وعنه بلى مع ~~التحريم اختاره الخلال والفنون ( و ) كعمامة وخاتم ذهب وخف وتكة في الأصح ~~وقيل بل مع الكراهة وهو ظاهر كلامه في المستوعب وفيه نظر وعنه الوقف في ~~التكة وعنه يقف على إجازة المالك وعنه إن كان شفافا لم يصح # وقيل خاتم حديد وصفر نحاس كذهب # قال القاضي وغيره لأن النهي لم يعد إلى شرطها ولهذا صح النفل لأن المنع ~~لا يختص الصلاة لأنه لا يمنع أن لا يختص الصلاة ويفسدها كذا قال هنا ويأتي ~~كلامه في مواضع النهي # وعند الحنفية الصلاة في مكان أو ثوب مغصوب أو حرير مكروهة كبقية ~~المكروهات في الصلاة # قالوا وليست بناقصة ( ( ( بناقضة ) ) ) لأنها ليست بسبب للغصب لأنه غاصب ~~وإن لم يصل ونفس الغصب ليس فعل الصلاة لأن فعلها قائم بالمصلي وفعل الغصب + ~~+ + + + + + + + + + + + + + المنكبين وهما عاتقاه اختاره القاضي وجماعة ~~وصححه في شرح الخرقي وجزم به في التلخيص والبلغة والإفادات وغيرهم # تنبيه قوله وإن غير هيئة مسجد فكغيره لعله فكغصبه كما في الرعاية ~~PageV01P289 شغل الأرض وهو قائم بالأرض ولهذا صح نفله ولزمه بالشروع فيها ~~ويصلح لإسقاط صلاة واجبة في ذمته وأما ظرف الزمان وهو الوقت المكروه وهو ~~سببها فنقصان السبب يوجب نقصان المسبب فالنفل الكامل وهو ما وجب كاملا في ~~وقت صحيح لا يتأدى بهذا الناقص لأن كمالها داخل تحت الأمر ms0241 ففواته أوجب ~~نقصانا بالمأمور به قالوا والمكان لم يدخل تحت الأمر فلا يوجب نقصانا # وكذا من ترك واجبا كالفاتحة في الأداء سواء كان ساهيا ينجبر بسجود السهو ~~أو عامدا فلا ينجبر لثبوته بخبر الواحد بطريق الزيادة ويضمن النفل الناقص ~~بالشروع فيه عندهم خلافا لزفر # قالوا في صوم العيد الصوم يقوم بالوقت لأنه جزء من أجزائه وداخل في حده ~~ويعرف به والمعيار سبب ووصف فيكون فاسدا وإذا شرع فيه ثم أفسده لا قضاء عند ~~أبي حنيفة وعند صاحبيه يقضي لأن الشروع ملزم كالنذر ويصح ويلزم القضاء ولأن ~~صومه طاعة في نفسه قبيح بوصفه وذكر بعض الحنفية لو لزمته الصلاة في غير ~~مكان غصب فأداها فيه لا تجزئه والله تعالى أعلم # وإن جهل أو نسي كونه غصبا أو حريرا أو حبس بغصب صحت وعنه لا وذكر صاحب ~~المحرر الصحة ( ع ) لزوال علة الفساد وهي اللبس المحرم وأطلق القاضي في ~~حبسه بغصب روايتين ثم جزم بالصحة في ثوب يجهل غصبه لعدم إثمه كذا قال ولا ~~يصح نفل آبق ذكره ابن عقيل وغيره لأن زمن فرضه مستثنى شرعا فلم يغصبه وقال ~~شيخنا وبطلان فرضه قوي وقال ابن هبيرة في حديث جرير إذا أبق العبد لم تقبل ~~له صلاة # وفي لفظ إذا أبق من مواليه فقد كفر وبذلك يكفر حتى يرجع إليهم رواهما ~~مسلم قال أراه على معنى إذا استحل الإباق وبذلك يكفر كذا قال وظاهره صحة ~~PageV01P290 صلاته عنده وقد روى ابن خزيمة في صحيحه عن جابر مرفوعا ثلاثة ~~لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع ~~يده في أيديهم والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى والسكران حتى يصحو وإن ~~غير هيئة مسجد فكغيره من المغصوب وإن منعه غيره # وقيل أو زحمه فصلى مكانه فوجهان ( م 4 ) # وعلل ابن عقيل الصحة فيما إذا منعه كغصبه ستار الكعبة وصلاته فيها كذا ~~قال وعدم الصحة فيها أولى لتحريم صلاته فيها ولا يضمنه بمنعه كجزء # وقال شيخنا قياس المذهب يضمنه تصح ms0242 ( ( ( وتصح ) ) ) ممن طولب بوديعة أو ~~غصب وذكر ابن الزاغوني عن طائفة من أصحابنا لا تصح وقال بعض الحنفية مع ~~تضرر الطالب زاد بعضهم ما لم يفت ( ( ( يفلت ) ) ) الوقت ويتوجه مثل ~~المسئلة من أمره سيده يذهب إلى مكانه ( ( ( مكان ) ) ) فخالفه ويصح وضوء ~~وأذان وزكاة وصوم وعقد في بقعة غصب لأن الكون ليس بشرط في صحته بدليل ~~إتيانهما به وهما يسبحان أو يهويان من علو # ولهذا يصح تجدد الطهارة فيها بخلاف نفل الصلاة ذكره القاضي وغيره + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله في أحكام المغصوب وإن منعه غيره أي منع المسجد غيره من ~~الصلاة فيه وصلى هو فيه وقيل أو زحمه وصلى مكانه فوجهان يعني في صحة صلاته ~~وأطلقهما ابن عقيل وابن تميم أحدهما يصح وهو الصحيح قال المجد في شرحه ~~وصاحب الحاوي الكبير والصحيح الصحة قال الفائق صحت في أصح الوجهين وقدمه في ~~الرعاية الكبرى والوجه الثاني لا يصح قال الشيخ تقي الدين والأقوى البطلان ~~قلت وهو قوي # تنبيه قوله ( ( ( للقاضي ) ) ) وإن بسط طاهرا على غصب أو غصبا على طاهر ~~انتهى الظاهر أن هنا نقصا لأنه لم يذكر حكم ذلك وتقديره والله أعلم لم يصح ~~في الأصح لأنه في الرعايتين والحاويين كذلك وجزم ابن تميم بعدم الصحة نبه ( ~~( ( ونبه ) ) ) عليه أيضا شيخنا في حواشيه والصحة إذا بسط غصبا على طاهر ~~ضعيف جدا والله أعلم PageV01P291 كختان وعتق وطلاق لأنه إتلاف لا يمكن ~~تداركه # وقيل هو كصلاة ونقله المروذي وغيره في الشرى وذكره جماعة منهم الشيخ في ~~باب الغصب # وقال القاضي بعد ذكره هذا يخرج على الروايتين في الصلاة في الدار الغصب ~~وحمله ابن عقيل وغيره على الكراهة والتغلظ أو الورع لأنه لا يؤمن منه أن ~~يبيع طعاما مغصوبا والبقعة ليست شرطا في البيع ولا علقة لها بالبيع ولا ~~تأثير لغصب البقاع في العقود فيها وسلم أبو الخطاب وغيره صحة إسلامه لأنه ~~لا يتصرف به فيها وحجه بغصب كصلاة ولا يقال الزاد والراحلة يتقدمان العبادة ~~ولا يصاحبانها لأنه لو أحرم من دويرة أهله أو من الميقات ms0243 وسار على راحلة ~~محرمة فالتحريم مصاحب للعبادة وهو صحيح عندهم # ولأن الحج من نتيجة المال المغصوب وفائدته ومن أصلنا أن فائدة المال ~~المغصوب لا تكون للغاصب ولا يمكن الحج للمالك لأنه لم يأذن فيه ولا نواه ~~ذكر ذلك القاضي وغيره وكلام غيره يخالفه وأن المؤثر حجة لا قبل إحرامه وهو ~~أظهر وفرق ابن عقيل وغيره بأن الزاد والراحلة ليسا شرطا للصحة بل للوجوب # فقالوا نفله كفرضه كثوب نجس وقيل يصح لأنه أخف # وذكر القاضي وجماعة لا وجعلوه حجة على المخالف # فلهذا قالوا لا يثاب على فرضه إن صح وقيل له في التمهيد في مسئلة النهي ~~خلافنا في الصلاة على صفة مكروهة من الإلتفات والصلاة في الثوب الغصب وما ~~أشبه ذلك من الدين فقال فعل العبادات على وجه النهي ليس في الدين # ولهذا لا يثاب عليه ولهذا يحرم عليه فعله وما لم يؤمر به ولم يبح له فهو ~~خارج من الدين مردود كذا قال # وقد يتوجه من صحة نفله إثابته عليه فيثاب على فرضه من الوجه الذي صح وإلا ~~فلا فائدة في صحة نفله ولا ثواب لبراءة ذمته ويلزم منه يثاب على كل عبادة ~~كرهت ويكون المراد بقولهم في الأصول المكروه لا ثواب في فعله # ما كره بالذات لا بالعرض ويأتي صحة حج التاجر وإثابته وهل يثاب على ~~PageV01P292 عمل مشوب وقد يحمل قولهم في الأصول على ظاهره ولهذا لما احتج ~~من كره صلاة الجنازة بالخبر الضعيف الذي رواه أحمد وغيره من صلى على جنازة ~~في المسجد فليس له من الأجر شيء # لم يقل أحد بالأجر مع الكراهة لا اعتقادا ولا بحثا واحتج في الخلاف لمن ~~لم يمنع قراءة الجنب لقوله عليه السلام من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر ~~حسنات # وأجاب بأن المراد المتطهر لأن الجنب تكره له القراءة عندهم فلا يدخل تحت ~~الظاهر ويأتي في الباب بعده قول صاحب المحرر إن صلاة من شرب خمرا تصح ولا ~~ثواب فيها # ونقل ابن القاسم لا أجر لمن غزا على فرس غصب # وقاله ms0244 شيخنا وغيره في حج # وكذا ذكر الشافعية صحة الصلاة الدار المغصوبة ولا ثواب وقال ابن منصور ~~ابن أخي أبي نصر بن الصباغ منهم ذكر شيخنا في الكامل أنه ينبغي أن تصح ~~ويحصل الثواب فيكون مثابا على فعله عاصيا بمقامه # فإذا لم يمنع من صحتها لم يمنع من حصول الثواب # قال أبو منصور وهذا هو القياس ولو تقوى على عبادة بأكل محرم صحت لزوال ~~عينه ولا أثر له بعد زوالها # قال أحمد في بئر حفرت بمال غصب لا يتوضأ منها وعنه إن لم يجد غيرها لا ~~أدري ولو صلى على أرضه أو مصلاه بلا غصب صح في الأصح وقيل حملها على ~~الكراهة أولى وظاهر المسئلة أن الصلاة هنا أولى من الطريق خلافا للحنفية ~~وغيرهم وأن الأرض المزروعة كغيرها والمراد ولا ضرر ولو كانت لكافر ويتوجه ~~احتمال لعدم رضاه بصلاة مسلم بأرضه ( وه ) # وقيل للقاضي لو صلى في براح لرجل ليس عليه ستر فقال لا رواية فيه ~~PageV01P293 ويحتمل أن نسلمه لأن الظاهر أن مالكه لا يمنع وإن بسط طاهرا ~~على غصب أو غصبا على طاهر # وإن غصب الأبنية فقط فروايتان إن استند وقيل أو لا ( م 5 ) ويصلي في حرير ~~لعدم ( و ) وعنه ويعيد ( وم ) وكذا في ثوب نجس ويعيد وعنه لا جزم به في ~~التبصرة واختار جماعة كمكان نجسه وخرج جماعة في رواية ( ( ( راوية ) ) ) من ~~الإعادة في الثوب وخرجوا في الثوب من المكان ولم يخرج آخرون وهو أظهر لظهور ~~الفرق وخرج في التعليق رواية عدم الإعادة في الثوب من عدم الماء والتراب ~~وعنه إن ضاق الوقت صلى في الثوب # وقيل يصلي عريانا ( وش ) كغصب ( و ) # وقيل ويعيد ومذهب ( ه ) تجب الصلاة في وثب ( ( ( ثوب ) ) ) ربعه طاهر ~~وإلا فهي فيه أفضل وهل يصلي بمكان نجس إيماء أم يسجد فيه روايتان ( م 6 ) + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 5 قوله وإن غصب الأبنية فقط فروايتان إن استند وقيل أولا انتهى قال ~~ابن تميم وإن صلى في بقعة حلال والأبنية غصب فروايتان فظاهره موافق للقول ~~الثاني وقال في ms0245 الرعايتين والحاوي الصغير وإن صلى في أرض له والأبينة ~~مغصوبة فروايتان قلت هذا إن اعتمد عليها أو استند إليها وإلا كرهت الصلاة ~~وصحت انتهى فظاهر ما نقله هؤلاء أن محل الروايتين يشمل الإستناد وعدمه ~~ويقويه ما اختاره ابن حمدان وقد جعل المصنف محلهما مع الإستناد على المقدم ~~وهو الصواب والصواب أيضا الصحة مطلقا والله أعلم # مسألة 6 قوله وهل يصلي بمكان نجس إيماء أم يسجد فيه روايتان انتهى ~~وأطلقهما في المذهب ومختصر ابن تميم واعلم أنه إذا صلى في موضع نجس فلا ~~يخلو إما أن تكون النجاسة رطبة أو يابسة فإن كانت يابسة ففيها الروايتان ~~أحدهما يسجد الأرض ( ( ( بالأرض ) ) ) وهو الصحيح # قال المجد في شرحه وتابعه في الحاوي الكبير وهي الصحيحة وهو ظاهر ما جزم ~~به في الكافي في شروط الصلاة تقديما لركن السجود لأنه مقصود في نفسه ومجمع ~~على افتراضه وعلى عدم سقوطه بالنسيان والرواية الثانية يوميء ( ( ( يومئ ) ~~) ) غاية ما يمكنه ولا يسجد قال في الوجيز ومن محله نجس ضرورة أوميء ( ( ( ~~أومأ ) ) ) ولم يعد قال في المستوعب يوميء ( ( ( يومئ ) ) ) بالركوع ~~PageV01P294 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والسجود نص عليه قال ~~ابن نصر الله في حواشيه أصح الوجهين أنه كمن صلى في ماء وطين وقدمه في ~~الرعاية الكبرى قال القاضي وابن عقيل في الفصول يقرب أعضاءه من السجود بحيث ~~لو زاد شيئا لمسته النجاسة ويجلس على رجليه ولا يضع على الأرض غيرها ( ( ( ~~غيرهما ) ) ) انتهى وإن كانت رطبة أوميء ( ( ( أومأ ) ) ) غاية ما يمكنه ~~وجلس على قدميه قولا واحدا قاله ابن تميم وجزم به في الكافي وظاهر كلام ~~المصنف وغيره أن الخلاف جاز ( ( ( جار ) ) ) في الصورتين والفرق ظاهر والله ~~أعلم PageV01P295 # | فصل ومن وجد ما يستر منكبيه وعجزه فقط # ستره وصلى جالسا نص عليه وقيل يتزر ويصلي قائما وكما لو لم يكف # وقال القاضي يصلي فيه جالسا ويستر منكبيه ( خ ) وستر الفرجين مقدم فإن ~~عجز فعنه الدبر أولى وقيل القبل وقيل بالتساوي وقيل أكثرهما سترا ( م 7 ) ~~يجب ( ( ( ويجب ) ) ) ستر دون الربع ( ه ) بناء على أصله في أن له ms0246 حكم الكل ~~لا لما دونه وإن أعير سترة لزمه قبولها ( و ) # وقيل لا كالهبة في الأصح ويلزمه تحصيلها بقيمة المثل ( ه ) في الزيادة ~~كماء الوضوء وإن عدم صلى جالسا ندبا ( وه ) وقيل وجوبا يوميء ( ( ( يومئ ) ~~) ) وعنه يسجد ولا يتربع هنا نقله الأثرم والميموني ونقل محمد بن حبيب ~~يتربع وعنه تلزمه قائما ويسجد بالأرض ( وم ش ) اختاره الآجري وغيره وقدمه ~~ابن الجوزي وقيل يوميء ( ( ( يومئ ) ) ) وقيل يعيد عار ونقل الأثرم إن ~~توارى بعض العراة عن بعض فصلوا قياما فلا بأس + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + # مسألة 7 قوله وستر الفرجين مقدم فإن عجز فعنه الدبر أولى وعنه القبل قيل ~~بالتساوي وقيل أكثرهما سترا انتهى إحداهما ستر الدبر أولى وهو الصحيح صححه ~~المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير قال المجد هذا الصحيح عندنا قال في ~~تجريد العناية سترة على الأظهر وجزم به في الهادي والإفادات والوجيز ~~والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المقنع ~~والمحرر مختصر ( ( ( ومختصر ) ) ) ابن تميم والرعايتين والشرح وشرح ابن ~~عبيدان والحاوي الصغير والفائق وإدراك الغاية وغيرهم والرواية الثانية ستر ~~القبل أولى حكاها غير واحد وهو قول في المقنع وغيره قلت والنفس تميل إليه ~~وأطلقهما في الفصول والمستوعب والكافي وقيل بالتساوي قال في العمدة والمذهب ~~الأحمد فإن لم يكفهما ستر أحدهما واقتصر عليه وقدمه ابن رزين في شرحه ~~وأطلقهن في التلخيص والبلغة وقيل ستر أكثرهما أولى واختاره في الرعاية ~~الكبرى قلت لو قيل بالوجوب على هذا الوجه لكان متجها وإن محل الخلاف في غير ~~هذه الصورة لكان له وجه PageV01P296 قال القاضي ظاهره لا يكره القيام خلوة ~~ونقل بكر بن محمد أحب إلي أن يصلوا قعودا فظاهره لا فرق بين الخلوة وغيرها ~~قال وهو المذهب وقيل يوميء وقيل يعيد عار وإن وجدها في الصلاة قريبة عرفا ~~بني ( ه م و ) وإلا ابتدأ وقيل بالبناء وعدمه مطلقا وقيل إن انتظر من ~~يناولها له لم تبطل لأن الإنتظار واحد كانتظار المسبوق وكذا المعتقة فيها ~~وإن جهلت العتق أو وجوب الستر أو القدرة عليه ms0247 أعادت كخيار معتقة تحت عبد ~~ذكره القاضي وغيره وتصلي العراة جماعة وجوبا لا فرادى ( ه م ) في غير ظلمة # وقال ابن عقيل جلوسا وجوبا ( ه ) إن في منفرد روايتين وإمامهم وسطا لا ~~متقدما ( ه م ) وقيل يجوز ويصلي كل نوع وحده لأنه ( ( ( لأنها ) ) ) إن ~~وقفت خلفه شاهدت العورة ومعه خلاف لسنة الموقف وربما أفضى إلى الفتنة ويأتي ~~كلام القاضي في العريان يؤم امرأة فإن شق صلى نوع واستدبره الآخر ثم العكس ~~ومن صلى عريانا وأعار سترته لم تصح ويستحب أن يعير إذا صلى ويصلي بها واحد ~~واحد وهل يلزم انتظارها ولو خرج الوقت ( وش ) أم لا كالقدرة على القيام ~~بعده وفيه وجهان ( م 8 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 8 قوله ويستحب لمن كان له سترة أن يعير غيره إذا صلى بها ويصلي بها ~~واحد بعد واحد وهل يلزم انتظارها ولو خرج الوقت أم لا كالقدرة على القيام ~~بعده فيه وجهان انتهى أحدهما لا يلزم انتظارها بل يصلي عريانا في الوقت وهو ~~الصحيح جزم به في الكافي وقدمه في المغني والشرح مختصر ( ( ( ومختصر ) ) ) ~~ابن تميم وشرح ابن عبيدان وغيرهم # وقال في الرعايتين والحاويين وإن بذلت للعراة سترة صلى بها واحد بعد واحد ~~زاد في الكبرى وإن خرج الوقت ثم قالا ويقدم الإمام مع ضيق الوقت في أصح ~~الوجهين انتهى ولعل هذا مفيد للوجهين اللذين أطلقهما فيكون قد صحح المذهب ~~كما قلناه أولا وكذا قال المصنف بعد ذلك والأصح يقدم إمام مع ضيق الوقت ~~انتهى وقال في الكبرى أيضا فإن أعادها لهم صلى بها واحد بعد واحد وإن ضاق ~~الوقت صلى بها واحد قلت إن عينه ربها وإلا اقترعوا إن تشاحوا انتهى وقال في ~~المغني والشرح أيضا وإن صلى صاحب الثوب وقد بقي وقت صلاة واحدة استحب أن ~~يعيره لمن يصلح لإمامتهم وإن أعاره لغيره جاز وصار حكمه حكم صاحب الثوب ~~انتهى والوجه الثاني يلزم انتظارها وإن خرج الوقت وذكره في المغني احتمالا ~~وقال هذا ليس عندي PageV01P297 وجعل الشيخ واجد الماء أصلا للزوم كذا قال ms0248 ~~ولا فرق وأطلق أحمد في مسئلة القدرة على القيام بعده الإنتظار وحمله ابن ~~عقيل على اتساع الوقت والأصح يقدم إمام مع ضيق الوقت والمرأة أولى ويصلي ~~بها عار ثم يكفن ميت وقيل يقدم هو ويكره في الصلاة السدل ( م ) وعنه إن لم ~~يكن تحته ثوب أو إزار وعنه يعيد ( خ ) وحكى الترمذي عن أحمد لا يكره وهو ~~طرح ثوب على كتفيه لا يرد طرفه على كتفه الآخر ونقل صالح طرحه على أحدهما ~~ولم يرد طرفيه على الآخر وعنه ولا يضم طرفيه بيده ونقل ابن هانيء يرخي ثوبه ~~على عاتقه ثم لا يمسه وقيل هو إسبال الثوب على الأرض وقيل وضعه ( ( ( وضع ) ~~) ) وسط الرداء على رأسه وإرساله من ورائه على ظهره وهي لبسة اليهود وقيل ~~وضعه على عنقه ولم يرده على كتفيه واختلف الحنفية في كراهة السدل في غير ~~صلاة وظاهر قولنا لا يكره لظاهر الخبر وإن ثبت أنه لبسة اليهود أو أنه ~~إسبال الثوب على الأرض فالخلاف ونقل محمد بن موسى أنا أكره السدل والنهي ~~فيه صحيح عن علي # وخبر أبي هريرة نقل مهنا ليس بصحيح لكن رواه أبو داود بإسناد جيد لم ~~يضعفه أحمد # وروى سعيد عن إبراهيم كانوا يكرهون السدل في الصلاة وأطلق ابن عقيل ~~كراهيته ( ( ( كراهته ) ) ) ثم قال ولأن ما نهي عنه خارج الصلاة ففي الصلاة ~~أشد واحتمال ( ( ( واشتمال ) ) ) الصماء ( م ) وهو اضطباعه بثوب وعنه ولو ~~كان عليه غيره وعنه يعيد ( خ ) وقيل يلتف بثوب يرد طرفيه إلى أحد جانبيه ~~ولا يبقى ليديه ما تخرج منه وهو المعروف عند العرب والأول قول الفقهاء # قال أبو عبيد ( ( ( عبيدة ) ) ) وهم أعلم بالتأويل ويكره تغطية الوجه ~~والتلثم على الفم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيه قوله في السدل وإن ثبت أنه لبسة اليهود وأنه إسبال الثوب على الأرض ~~فالخلاف يعني الخلاف الذي في التشبه باليهود والخلاف الذي في إسبال الثوب ~~على الأرض وقد ذكر حكمهما المصنف PageV01P298 ولف الكم بلا سبب وعنه لا وفي ~~التلثم على الأنف روايتان ( م 9 ) وشد وسطه بما يشبه الزنار نص ms0249 عليه وعنه ~~لا زاد بعضهم إلا أن يشده لعمل الدنيا فيكره نقله ابن إبراهيم ويكره للمرأة ~~وعنه يكره المنطقة زاد بعضهم وفي غير صلاة ونقل حرب يكره شد وسطه على ~~القميص لأنه من زي اليهود ولا بأس به على القباء + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + # مسألة 9 قوله ويكره تغطية الوجه والتلثم على الفم ولف الكم بلا سبب وعنه ~~لا وفي التلثم على الأنف روايتان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ~~والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة ومختصر ابن تميم والرعايتين وابن ~~عبيدان والحاويين والفائق وغيرهم إحداهما يكره وهو الصحيح قال في الفصول ~~يكره التلثم على الأنف على أصح الروايتين وجزم به في المغني والمقنع ~~والهادي والنظم وشرح ابن رزين والوجيز وغيرهم واختاره المجد في شرحه وقدمه ~~في الشرح والرواية الثانية لا يكره ولم يذكر المسألة في الكافي # تنبيه ويحرم في الأصح إسبال ثيابه خيلاء في غير حرب بلا حاجة نحو كونه ~~خمش الساقين انتهى الذي يظهر أنه يحرم فعله خيلاء ولو كان به حاجة إلى ~~الإسبال فقوله بلا حاجة نحو كونه خمش الساقين يعطي أنه لا يحرم وليس الأمر ~~كذلك وإنما المباح في هذه الصورة الإسبال فقط لا الإسبال مع الخيلاء ولعل ~~التمثيل عائد إلى الإسبال فقط فيزول الإشكال والله أعلم PageV01P299 قال ~~القاضي لأنه من عادة المسلمين وكراهة شد وسطه بما يشبه الزنار لا يختص ~~بالصلاة كالذي قبله ذكره غير واحد لأنه يكره التشبه بالنصارى في كل وقت ~~وسبق في المسح ويأتي في آخر الباب تحريمه وفي الوليمة في الأقوال ثلاثة في ~~كل تشبه لأنه لا فرق إلا بما يتميزون به في اللباس ولا يكره بما لا يشبه ~~زاد صاحب المحرر بل يستحب نص عليه للخبر لأنه أستر لعورته ولما نهى النبي ~~صلى الله عليه وسلم عن الصماء لم يقيده بالصلاة وقرنه بالإحتباء # فظاهر ذلك لا يختص بالصلاة ويجوز الإحتباء وعنه يكره وعنه PageV01P300 ~~المنع ويحرم مع كشف عورة ويحرم في الأصح وهو ظاهر كلام أحمد بل كبيرة على ~~ما يأتي من نصه إسبال ثيابه خيلاء في غير ms0250 حرب بلا حاجة نحو كونه خمش ~~الساقين والمراد ولم يرد التدليس على النساء ويتوجه هذا في قصيرة اتخذت ~~رجلين من خشب فلم تعرف ويكره فوق نصف ساقيه ونص عليه # وقال أيضا يشهر نفسه ويكره على الأصح تحت كعبيه بلا حاجة وعنه ما تحتهما ~~في النار وذكر صاحب النظم من لم يخف خيلاء لم يكره والأولى تركه ويجوز ~~للمرأة إلى ذراع وقال جماعة ذيل نساء المدن في البيت كرجل قال جماعة ويسن ~~تطويل كم الرجل إلى رءوس أصابعه أو أكثر يسيرا وتوسيعها قصدا ( م 10 ) # وقصر كمها واختلف كلامهم في سعته قصدا وكره أحمد الزيق العريض للرجل ~~واختلفت الرواية فيه للمرأة ( م 11 ) قال القاضي إنما كرهه لإفضائه إلى ~~الشهرة # وقال بعضهم إنما كره الإفراط جمعا بين قوليه قال أحمد في الدراعة الفرج ~~من بين يديها قد سمعت ولم أسمع من خلفها إلا أن فيه سعة عند الركوب ومقنعة ~~ويكره إن وصف البشرة لرجل وامرأة حي وميت نص عليه وقال أبو المعالي وغيره ~~لا يجوز لبسه وذكره جماعة لا يكره لمن لم يرها إلا زوج وسيد وذكر أيضا أبو ~~المعالي وإن وصف اللين والخشونة والحجم كره للنساء + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + # مسألة ( ( ( فقط ) ) ) 10 قوله ( ( ( وكره ) ) ) ويسن تطويل ( ( ( غسله ) ~~) ) كم الرجل إلى ( ( ( نقاء ) ) ) رءوس أصابعه ( ( ( الخلائق ) ) ) أو ~~أكثر ( ( ( يخيره ) ) ) يسيرا وتوسيعها قصدا وقصر كمها واختلف كلامهم في ~~سعته ( ( ( حلل ) ) ) قصدا ( ( ( الإيمان ) ) ) انتهى ( ( ( أيتهن ) ) ) ~~يعني ( ( ( شاء ) ) ) للمرأة قال في التلخيص ( ( ( الأمور ) ) ) وتوسيع ~~الكم ( ( ( وكان ) ) ) من غير ( ( ( موجود ) ) ) إفراط حسن ( ( ( يتكلفون ) ~~) ) في حق ( ( ( المباح ) ) ) النساء ( ( ( فالأشهر ) ) ) وبخلاف الرجال ~~وقال في الآداب الكبرى والوسطى ويسن سعة كم قميص المرأة يسيرا وقصره وقال ~~ابن أحمد إن قلت دون رؤس ( ( ( امتنع ) ) ) أصابعها انتهى ( ( ( فعل ) ) ) ~~وقال ( ( ( المباحات ) ) ) ابن ( ( ( كأكل ) ) ) تميم ( ( ( ولبس ) ) ) ~~وتوسيع ( ( ( ويظن ) ) ) كم المرأة قصدا ( ( ( مستحب ) ) ) حسن ( ( ( جاهل ~~) ) ) # مسألة 11 قوله وكره أحمد الزيق العريض للرجل واختلفت الرواية فيه للمرأة ~~انتهى أحدهما لا يكره قلت وهو الصواب وهو ظاهر كلام الناظم في آدابه فإنه ~~لم يكره ذلك إلا للرجل وقال ms0251 في الآداب الكبرى قال المروذي سألت أبا عبدالله ~~يخاط للنساء من الزيقات العراض فقال إن كان شيء عريض أكرهه وهو محدث وإن ~~كان شيء وسط لم تر ( ( ( نر ) ) ) به بأسا انتهى واقتصر عليه والرواية ~~الثانية لا يكره كالرجل PageV01P301 فقط وكره أحمد والأصحاب زي الأعاجم ~~كعمامة صماء وكنعل صرارة للزينة لا للوضوء ونحوه ويكره شهرة وخلاف زي بلده ~~وقيل يحرم ونصه لا # قال شيخنا يحرم شهرة وهو ما يقصد به الإرتفاع وإظهار التواضع كما كان ~~السلف يكرهون الشهرة من اللين المرتفع والمنخفض ولهذا في الخبر من لبس ثوب ~~شهرة ألبسه الله ثوب مذلة # فعاقبه هو بنقيض قصده وظاهر كلام غيره يكره وليس بمراد إن شاء الله تعالى ~~فإن هذا من الرياء وقد كره أحمد الكلة وهي قبة لها بكرة تجريها وقال هي من ~~الرياء لا ترد حرا ولا بردا # وكره أبو المعالي الجلوس متربعا على وجه التكبر والتجبر ويسن غسله من عرق ~~PageV01P302 ووسخ وقال القاضي وغيره نص عليه في رواية المروذي وغيره واحتج ~~بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يجد هذا ما يغسل به ثوبه ورأى رجلا ~~شعثا فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه وهذا الخبر رواه أحمد وأبو داود ~~والنسائي من حديث جابر واحتج القاضي بما رواه وكيع عن عمر من مروءة الرجل ~~نقاء ثوبه وعلله أحمد بأنه منقطع وقال ينبغي غسله فيتوجه من تعليله الوجوب ~~وفي ينبغي الخلاف وذكر بعض أصحابنا ما يروى عن عمر ألا يتجمل أحدكم لامرأته ~~كما تتجمل له # قيل لأحمد يؤجر في ترك الشهوات قال نعم ومراده لا أن يمتنع منها مطلقا # قال شيخنا من فعل هذا فجاهل ضال وفي الصحيحين من حديث أنس أنه بلغه هذا ~~عن أناس فخطب وقال من رغب عن سنتي فليس مني ولأحمد ومسلم من حديث ابن مسعود ~~أن رجلا قال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه PageV01P303 حسنا ~~ونعله حسنا فقال إن الله جميل يحب الجمال # وعن عبدالله بن عمر مرفوعا كلوا ms0252 واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ~~ولا مخيلة رواه البخاري وأحمد وزاد فإن الله يحب أن يرى أثر PageV01P304 ~~نعمته على عبده وروى الترمذي هذه الزيادة وحسنها وقال أثر نعمته ولأحمد ثنا ~~روح ثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة ثنا أبو رجاء العطاردي قال خرج علينا ~~عمران بن حصين وعليه مطرفة من خز لم نرها عليه قبل ذلك ولا بعده فقال إن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنعم الله عليه نعمة فليظهرها فإن ~~الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه قال روح مرة على عبده إسناده جيد مع ~~تفرد شعبة عن الفضيل وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه مرفوعا من ترك أن يلبس ~~صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله دعاه الله على رءوس الخلائق حتى ~~يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء في إسناده ضعف رواه أحمد والترمذي وحسنه ~~وقال صاحب النظم ويكره مع طول الغناء لبسك الرديء فأطلق واقتصر على الكراهة ~~وقال % ومن يرتضي دون اللباس تواضعا % سيكسى الثياب العبقريات في غد % $ ~~ولا بد في ذلك أن يكون لله لا لعجب ولا شهرة ولا غيره قال جماعة والتوسط في ~~الأمور أولى وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بحسب الحال لا يمتنعون ~~من موجود ولا يتكلفون مفقودا فنسأل الله أن يهدينا طريقهم فأما الإسراف في ~~المباح فالأشهر لا يحرم على ما يأتي في الحجر وتبرع المريض وحرمه شيخنا وقد ~~PageV01P305 سبق خبر عبدالله بن عمرو فأما شكر الله فسمتحب ويأتي في ~~الوليمة خلاف في الحمد لله على الطعام فيتوجه مثله في اللباس ثم إن وجب ~~فعدمه لا يمنع الحل على ما يأتي في الأطعمة # وقال شيخنا بعد أن ذكر من امتنع من فعل المباحات كأكل ولبس ويظن أن هذا ~~مستحب جاهل ضال فإن الله أمر بالأكل من الطيب والشكر لله وهو العمل بطاعته ~~بفعل المأمور وترك المحظور ومن أكل ولم يشكر كان معاقبا على ما تركه من فعل ~~الواجبات ولم تحل له الطيبات فإن الله أحلها ms0253 لمن يستعين بها على طاعته كما ~~قال @QB@ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا @QE@ ~~المائدة الآية 93 ولهذا لا يجوز أن يعان الإنسان بالمباحات على المعاصي ~~وقوله تعالى @QB@ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم @QE@ التكاثر الآية 8 أي عن ~~الشكر فطالب العبد بأداء شكر الله عليه فإن الله لا يعاقب إلا على ترك ~~مأمور وفعل محظور PageV01P306 # | فصل يحرم على غير أنثى لبس حرير # ( و ) حتى تكة أو شرابة نص عليه والمراد شرابه مفردة كشرابه البريد لا ~~تبعا فإنها كزر وعلل القاضي والآمدي فقط إباحة كيس المصحف بأنه يسير ويحرم ~~افتراشه ( ه ) واستناده إليه ( ه ) وما غالبه حرير # قيل ظهورا وقيل وزنا بلا ضرورة وإن استويا فوجهان ( م 12 13 ) + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + # مسألة 12 قوله ويحرم ما غالبه الحرير قيل وزنا وقيل ظهورا بلا ضرورة فإن ~~استويا فوجهان انتهى ذكر مسئلتين # المسألة الأولى هل الإعتبار بما غالبه الحرير ظهورا أو وزنا أطلق الخلاف ~~وأطلقه ابن تميم وصاحب الفائق والمصنف في حواشي المقنع والحاويين وغيرهم ~~أحدهما مما غالبه ظهورا وهو الصحيح وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وجزم به في ~~الوجيز وغيره وقدمه في التلخيص وغيره وهو الصواب والوجه الثاني الإعتبار ~~بذلك وزنا قدمه في الرعاية الكبرى # المسألة الثانية 13 لو استويا ظهورا ووزنا فهل يحرم أم لا أطلق الخلاف ~~وأطلقه في الهداية والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والكافي ~~والمقنع والهادي والتلخيص والمحرر والشرح وشرح ابن منجا وابن رزين ومختصر ~~ابن تميم والنظم والفائق والرعايتين والحاويين وغيرهم لكن إنما أطلق في ~~الكبرى فيما إذا استويا وزنا بناء على ما قدمه أحدهما محرم قلت وهو الصواب ~~قال ابن عقيل في الفصول والشيخ تقي الدين في شرح العمدة الأشبه أنه يحرم ~~لعموم الخبر قال في الفصول لأن النصف كثير وليس تغليب التحليل بأولى من ~~التحريم ولم يحك خلافه قال في المستوعب وإليه أشار أبو بكر في التنبيه أنه ~~لا يباح لبس القسي والملحم والوجه الثاني لا يحرم وهو الصحيح من المذهب ~~صححه في التصحيح وتصحيح ms0254 المحرر وقال صححه المجد وجزم به في الوجيز وهو ظاهر ~~ما جزم به في البلغة والإفادات وتذكرة ابن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي ~~والتسهيل وغيرهم لأنهم قالوا في المحرم أو ما غالبه الحرير وإليه أشار ابن ~~البالغة الحرير وإليه أشار ابن البناء لقوله ( ( ( بقوله ) ) ) لا بأس ~~PageV01P307 وكذا الخز عند ابن عقيل وغيره وأباحه أحمد ( م ر ) وفرق بأنه ~~لبسه الصحابة وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء ويحرم ستر الجدر به ونقل المروذي ~~يكره وهو ظاهر كلام من ذكر تحريم لبسه فقط ومثله تعليقه وذكر الأزجي وغير ~~لا يجوز الإستجمار بما لا ينقى كالحرير الناعم # وحرم الأكثر استعماله مطلقا فدل على أن في ( ( ( الخز ) ) ) بشخانته ~~والخيمة والبقجة وكمرانه ونحوه الخلاف ويحرم عليه # وقيل يكره منسوج بذهب أو فضة # وقيل في الرعاية أو فضة والمموه به بلا حاجة فيلبسه الحرير لحاجة برد أو ~~حر ونحوه لعدم وحكي المنع رواية وحكى ابن عقيل يلبسه في الحرب لحاجة ( ( ( ~~المتقدم ) ) ) وقال ولأنه موضع ضرورة # وقال أبو المعالي وأراد لحاجة ما احتاجه ( ( ( عمل ) ) ) وإن وجد ( ( ( ~~إبريسم ) ) ) غيره ( ( ( ووبر ) ) ) كذا ( ( ( طاهر ) ) ) قال فإن ( ( ( ~~المجد ) ) ) استحال لونه ولم يحصل منه شيء # وقيل مطلقا أبيح في الأصح ( و ) وقيل ( ( ( الخز ) ) ) المنسوج بذهب ( ( ~~( سدي ) ) ) كحرير ( ( ( بالإبريسم ) ) ) كما ( ( ( وألحم ) ) ) سبق ( ( ( ~~بوبر ) ) ) وله لبس ( ( ( صوف ) ) ) حرير على الأصح ( ( ( الحرير ) ) ) ~~لمرض حكة ( م ر ) وقيل يؤثر في زوالها وفي حرب مباح بلا حاجة في رواية ( وش ~~) وعنه لا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + بلبس الخز نقله عنه في ~~المستوعب # تنبيهات الأول قال ابن تميم والوجه الثاني يباح قال شيخنا مع الكراهة ~~الثاني قوله وكذا الخز عند ابن عقيل وغيره وأباحه أحمد انتهى يعني أن الخز ~~عند ابن عقيل وغيره كالحرير في الحكم المتقدم فعلى قول ابن عقيل يكون فيه ~~الخلاف المطلق إذا استويا وقد علمت الصحيح منه والصحيح من المذهب إباحته نص ~~عليه وقطع به في المغني والكافي والشرح والرعاية الكبرى وغيرهم وقدمه في ~~الآداب وغيره وتابع ابن عقيل ابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب والسامري ~~وابن حمدان أيضا ms0255 الثالث الخز ما عمل من صوف وإبريسم قال في المطلع في ~~النفقات وقال في المذهب والمستوعب ما عمل من إبرايسم ووبر طاهر كالأرنب ~~وغيرها واقتصر عليه في الرعاية والآداب قال المجد في شرحه وغيره الخزما سدى ~~بالإبريسم أو لحم بوبر أو صوف ونحوه لغلبة اللحمة على الحرير انتهى ~~PageV01P308 وقيل الروايتان ولو احتاجه في نفسه ووجد غيره وقيل يباح عند ~~القتال ( م 14 ) # ويحرم على ولي صبي إلباسه حريرا أو ذهبا نقله الجماعة ( ه ) فعلى هذا لو ~~صلى فيه لم تصح على المذهب وعنه لا يحرم لعدم تكليفه وقال سعيد ثنا هشيم عن ~~العوام عن إبراهيم التيمي قال كانوا يرخصون للصبي في خاتم الذهب فإذا بلغ ~~ألقاه هشيم مدلس # وذكر الآمدي عن أحمد أنه كره إلباس الصبيان القرامز السود لما فيه من + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 14 قوله ولبس حرير في حرب مباح بلا حاجة في رواية وعنه لا قيل ~~الروايتان ولو احتاجه في نفسه ووجد غيره وقيل يباح عند القتال انتهى وأطلق ~~الروايتين في الهداية والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمغني وحكاهما وجهين ~~والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة والشرح ومختصر ابن تميم ~~والرعايتين والحاويين والنظم والفائق أو غيرهم إحداهما يباح وهو الصحيح قال ~~الشيخ الموفق والشارح هذا ظاهر كلام الإمام أحمد قال في الخلاصة يباح على ~~الأصح قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة هذه الرواية أقوى قال في الآداب ~~الكبرى والوسطى يباح في الحرب من غير حاجة في أرجح الروايتين في المذهب قال ~~في تجريد العناية يباح على الأظهر وصححه في التصحيح وجزم به في الإفادات ~~والوجيز ومنتخب الآدمي وإدراك الغاية وغيرهم والراية الثانية لا يباح ~~اختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المستوعب والمحرر وهو ظاهر كلامه في ~~المنور فإنه لم يستثن للإباحة إلا المرض والحكة وعنه يباح مع نكاية العدو ~~به وقيل يباح عند مفاجأة العدو وضرورة وجزم به في التلخيص وغيره وقيل يباح ~~عند القتال فقط من غير حاجة # قال ابن عقيل في الفصول إن لم يكن له به حاجة ms0256 في الحرب حرم قولا واحدا ~~وإن كان به حاجة إليه كالجنة للقتال فلا بأس انتهى وقيل يباح في دار الحرب ~~وقيل يجوز حال شدة الحرب ضرورة وفي لبسه في أيام الحرب بلا ضرورة روايتان ~~وهذه طريقته في التلخيص وجعل الشارح وغيره محل الخلاف في غير الحاجة كما ~~قال المصنف وقدمه ابن منجا في شرحه وقال وقيل الروايتان في الحاجة وعدمها ~~وهو ظاهر كلام الشيخ في المقنع قال ومعنى الحاجة ما هو محتاج إليه وإن قام ~~غيره مقامه وقاله الشيخ الموفق والشرح والمصنف وغيرهم PageV01P309 التعريض ~~للفتنة وقال جز عمر رضي الله عنه شعر نصر بن حجاج وجنبه الزينة وله حشو ~~جباب وفرش بحرير ( وش ) وقيل لا # وذكر ابن عقيل رواية كبطانة ( وه ) وفي تحريم كتابة المهر فيه وجهان ( م ~~15 ) # ويباح منه العلم إذا كان أربع أصابع مضمومة فأقل ( و ) نص عليه وفي ~~الوجيز دونها وفي المحرر ( م 16 ) وغيره قدر كف وإن كثر في أثواب فقيل لا ~~بأس به وقيل يكره ولبنة جيب وسجف فراء وخياطة به والأزرار ويحرم بسير ( ( ( ~~بيسير ) ) ) ذهب تبعا نص عليه كالمفرد ( و ) وعنه لا ( وه ) اختاره أبو بكر ~~وصاحب المحرر وحفيده وقال يجوز بيع حرير لكافر ولبسه له لأن عمر بعث بما ~~أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخ له مشرك رواه أحمد والبخاري ومسلم # وظاهر كلام أحمد التحريم كما هو ظاهر الأخبار وجزم به في شرح مسلم وغيره ~~وقال عن خلافه قد يتوهمه متوهم باطل وليس في الخبر أنه أذن له في لبسها وقد ~~بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وعلي وأسامة بن زيد رضي الله عنهم ~~ولم يلزم منه إباحة لبسه كذا قال ثم أخذه من مخاطبة الكفار بفروع الإسلام ~~وإنما فائدة المسئلة زيادة العقاب في الآخرة + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + # مسألة 15 قوله وفي تحريم كتابة المهر فيه وجهان انتهى إحداهما لا يحرم بل ~~يكره وهو الصحيح قدمه في الرعاية وتبعه في الآداب الكبرى والوسطى والوجه ~~الثاني يحرم في الأقيس قاله في الرعاية ms0257 الكبرى واختاره ابن عقيل والشيخ تقي ~~الدين قلت لو قيل بالإباحة لكان له وجه والله أعلم # مسألة 16 قوله ويباح منه العلم إذا كان أربع أصابع مضمومة فأقل نص عليه ~~وأكثر في أثواب فقيل لا بأس وقيل يكره انتهى وأطلقهما في الآداب الكبرى ~~والوسطى أحدهما لا بأس فيباح وهو الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ~~وجزم به في المستوعب ومختصر ابن تميم والفائق والوجه الثاني يكره وجزم به ~~في الرعاية الكبرى PageV01P310 # قال شيخنا وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة للكفار وإذا جاز بيعها لهم ~~جاز صبغها لبيعها منهم وعملها لهم بالأجرة كذا قال # وقال ابن هبيرة في قول حذيفة لما استسقى فسقاه مجوسي في إناء من فضة فرمى ~~به وقال إني قد أمرته أن لا يسقيني فيه يدل على جواز اقتناء آنية الفضة مع ~~تحريم استعمالها # وإن كانت للمجوسي فيدل على جواز إقرار آنية الفضة في أيدي المجوس ( ( ( ~~المجوسي ) ) ) ولم يتكلم على هذا في شرح مسلم وذكر عموم التحريم ويحرم على ~~الكل لبس ما فيه صورة حيوان قال أحمد لا ينبغي كتعليقه ( و ) وستر الجدر به ~~( و ) وتصويره ( و ) وقيل لا يحرم وذكره ابن عقيل وشيخنا رواية كافتراشه ~~وجعله مخدا فلا يكره فيهما لأنه عليه السلام اتكأ على مخدة فيها صورة رواه ~~أحمد وهو في الصحيحين بدون هذه الزيادة وفي البخاري عن عائشة أنها اشترت ~~نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب ~~فلم يدخل قالت فعرفت في وجهه الكراهية قلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى ~~رسوله ماذا أذنبت قال ما بال هذه النمرقة قلت اشتريتها لتقعد عليها ~~وتتوسدها فقال إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما ~~خلقتم وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة ويوافقه ظاهر ما ~~رواه الترمذي # وقال حسن صحيح عن جابر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في ~~البيت ونهى أن يصنع ذلك وإن أزيل من الصورة ما ms0258 لا تبقى معه حياة لم يكره في ~~المنصوص ومثله صورة شجرة ونحوه وتمثال وكذا تصويره وأطلق بعضهم تحريم ~~التصوير وفي الوجيز يحرم التصوير ( خ ) واستعماله وكره الآجري وغيره الصلاة ~~على ما فيه صورة وفي الفصول يكره في الصلاة صورة ولو على ما يداس لقوله ~~عليه السلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة PageV01P311 وكلام الأصحاب هنا ~~ظاهر وبعضه صريح أن الملائكة لا تمنع من دخوله تخصيصا للنهي وذكره في ~~التمهيد في تخصيص الأخبار وفي تتمة الخبر من حديث علي ولا كلب ولا جنب ~~إسناده حسن # وظاهر كلامهم أو صريح بعضهم المراد كلب منهي عن اقتنائه لأنه لم يرتكب ~~نهيا كرواية النسائي عن سليمان بن بابيه عن أم سلمة مرفوعا لا تدخل ~~الملائكة بيتا فيه جرس ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس سليمان تفرد عند ~~ابن جريح ( ( ( جريج ) ) ) ووثقه ابن حبان ويتوجه احتمال وكذا الجنب وذكر ~~شيخنا لا تدخل الملائكة عليه إلا إذا توضأ وفي الإرشاد الصور والتماثيل ~~مكروهة عنده في الأسرة والجدران وغير ذلك إلا أنها في الرقم أيسر وفي مختصر ~~ابن رزين يكره صورة بستر أو حائط لا صورة شجر ويكره الصليب في الثوب ونحوه ~~ويحتمل تحريمه وهو ظاهر نقل صالح ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر والأحمر ~~المصمت # وقيل لا ونقله الأكثر في المزعفر وهو مذهب ابن عمر وغيره ( وم ) وذكر ~~الآجري والقاضي وغيرهما تحريم المزعفر له ( وه ش ) PageV01P312 وقيل يعيد ~~من صلى له أو بمعصفر أو مسبلا ونحوه واختار أبو بكر هذا المعنى وكره أحمد ~~المعصفر للرجل شديدة قاله إسماعيل بن سعيد قال عبدالله بن عمرو رأى النبي ~~صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا قلت أغسلهما قال ~~بل أحرقهما رواه مسلم وله أيضا إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما # ومذهب ( ه م ش ) لا يكره المعصفر وكذا الأحمر واختاره الشيخ وهو أظهر ~~والمذهب يكره ونقل المروذي يكره للمرأة كراهية شديدة لغير زينة وعنه يكره ~~للرجل شديد الحمرة قال ويقال أول من لبسه آل ms0259 قارون أو آل فرعون وحمل الخلال ~~النهي عن التزعفر على بدنه في صلاته وحمله صاحب المحرر على التطيب به ~~والتخلق به لأن خير طيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه # قال شيخنا بناء على أنه هل يلزم من عدم القبول عدم الصحة أو عدم الثواب ~~فقط والصوف مباح قال ابن هبيرة وكره التخصيص به جماعة من العلماء منهم ~~الثوري والبياض أفضل اتفاقا ويباح الكتان إجماعا والنهي عنه من حديث جابر ~~باطل ونقل عبدالله أنه كرهه للرجل وعنه يكره لبس سواد للجند وقيل في غير ~~حرب # وقيل إلا لمصاب ونقل المروذي يحرقه الوصي وهو بعيد وعلله أحمد بأنه لباس ~~الجند أصحاب السلطان والظلمة ولم يرد أحمد سلام لابسه وفي كراهة الطيلسان ~~وجهان ( م 17 ) ويسن الرداء وقيل يباح كفتل طرفه نص عليه وظاهر نقل ~~الميموني فيه يكره قاله القاضي ويسن إرخاء ذؤابة خلفه نص عليه + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # مسألة 17 قوله وفي كراهة الطيلسان وجهان انتهى أحدهما يكره وهو الصحيح ~~قال في التلخيص وابن تميم وكره السلف الطيلسان واقتصر عليه زاد في التلخيص ~~وهو المقور قال الشيخ تقي الدين لبس الطيلسان ليس له أصل في السنة ولم يكن ~~من فعله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أصحابه بل قد ثبت أنه يخرج مع ~~الدجال سبعون ألفا مطيلسين من يهود أصبهان وأطال في ذلك والوجه الثاني لا ~~يكره قدمه في الرعاية الكبرى والآداب الكبرى والوسطى وقال في الرعاية ~~الكبرى وقيل يكره المقور والمدور وقيل وغيرهما غير المربع PageV01P313 قال ~~شيخنا إطالتها كثيرا من الإسبال وقال الآجري وإن أرخى طرفيها بين كتفيه ~~فحسن ثم ذكر خبر عمرو بن حريث وعلي ويسن السراويل وفي التلخيص لا بأس قال ~~صاحب النظم وفي معناه التبان وجزم بعضهم بإباحته والأول أظهر خلافا للرعاية # قال أحمد السراويل أستر من الإزار ولباس القوم كان الإزار فدل على أنه لا ~~يجمع بينهما وهو أظهر خلافا للرعاية وسبق حكم الرداء وكذا قال شيخنا الأفضل ~~مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء # وسبق ms0260 كلامه في باب السواك وروى أحمد ثنا زيد بن يحيى ثنا عبدالله بن ~~العلاء بن زيد حدثني القاسم سمعت أبا أمامة يقول خرج رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على مشيخة من الأنصار فذكر الخبر وفيه فقلنا يا رسول الله إن أهل ~~الكتاب يتسرولون ولا يتزرون فقال تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب حديث ~~جيد والقاسم وثقه الأكثر وحديثه حسن وقول ابن حزم وابن الجوزي ضعيف بمرة ~~فيه نظر وفي كتاب اللباس للقاضي يستحب لبس القميص واحتج بقول أم سلمة كان ~~أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص رواه أبو داود ~~والترمذي وحسنه قال صاحب النظم ولأنه أستر من الرداء مع الإزار ( ( ( ~~الإزرار ) ) ) وقد عرف مما سبق أنه لا فرق بين الجديد والعتيق ولأنه لا ~~يستحب المحافظة على شيء يصلي عليه كما يفعله بعضهم وقال عبدالله بن محمد ~~الأنصاري الملقب بشيخ الإسلام من أصحابنا ينبغي للفقيه أن يكون له أبدا ~~ثلاثة أشياء جديدة سراويله ومداسه وخرقه يصلي عليها كذا قال # ويباح القباء قال صاحب النظم ولو للنساء والمراد ولا تشبه ونعل خشب ~~PageV01P314 ونقل فيه حرب لا بأس لضرورة ما حرم استعماله حرم بيعه وخياطته ~~وأجرتها نص عليه والأمر به كبيع عصير لمن يتخذه خمرا على ما يأتي ويكره ~~لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته وقيل لا # وعنه يحرم لعموم النهي لا لبسه فقط ( م ) وفي الرعاية وغيرها إن طهر ~~بدبغه لبسه بعده وإلا لم يجز وله إلباسه دابة وقيل مطلقا كثياب نجسة وفي ~~الإنتصار جلد كلب لإباحته في الحياة في الجملة لا جلد خنزير # وذكر أبو المعالي عن أبي الوفا ( ( ( الوفاء ) ) ) أنه خرج إلباسها أي ~~الدابة جلد الميتة قبل دبغه وبعده إذا لم يطهر على استعماله في اليابسات ~~وإن لبسه لنفسه يكره # قال ابن عقيل كثوب نجسة ( ( ( نجس ) ) ) وحرمه القاضي كجلد كلب وخنزير ~~ويحرم إلباسها أي الدابة ذهبا وفضة وقال شيخنا وحريرا ويكره المشي في نعل ~~واحدة بلا حاجة ونصه ولو يسيرا لإصلاح الأخرى خلافا للقاضي والفصول والغنية ms0261 ~~قال عليه السلام لا يمشي أحدكم في نعل واحدة متفق عليه من حديث أبي هريرة ~~ولمسلم في رواية إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي ( ( ( يمش ) ) ) في ~~الأخرى حتى يصلحها # ورواه أيضا من حديث جابر وفيه ولا خف واحد # ومشى علي في نعل واحدة وعائشة في خف واحد رواهما سعيد # وقال صاحب النظم ولعله من كلام القاضي ودليل الرخصة ما روي عن علي كان ~~النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع نعله مشى في نعل واحدة والأخرى في ~~يده حتى يجد شسعا وأحسب هذا لا يصح # قال جماعة والمراد لإنه من الشهرة ويسن كون النعل أصفر والخف أحمر وذكر ~~أبو المعالي عن أصحابنا أو أسود وأن يقابل بين نعليه وكان نعليه ( ( ( ~~لنعليه ) ) ) عليه PageV01P315 السلام قبالان بكسر القاف وهو السير بين ~~الوسطى والتي تليها وهو حديث صحيح رواه الترمذي في الشمائل وابن ماجة وفي ~~المختار من حديث ابن عباس ورواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة ~~والترمذي وصححه من حديث أنس ولمسلم عن جابر مرفوعا استكثروا من النعال فإن ~~أحدكم لا يزال راكبا ما انتعل قال القاضي يدل على ترغيب اللبس للنعال ~~ولأنها قد تقيه الحر والبرد والنجاسة وعن فضالة بن عبيد أنه لما كان أميرا ~~بمصر قال له بعض الصحابة لا أرى عليك حذاء قال كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم يأمرنا أن نختفي ( ( ( نحتفي ) ) ) أحيانا رواه أبو داود # ويروى هذا المعنى عن عمر واستحب شيخنا وغيره الصلاة في النعل قال صاحب ~~النظم الأولى حافيا وذكر القاضي وغيره الإستحباب وعدمه للخبرين وفي كراهة ~~الإنتعال قائما روايتان ( م 18 ) لاختلاف قوله في صحة الأخبار وصحح القاضي ~~وغيره الكراهة وخالفهم غيرهم وظاهر ما ذكروه أنه يلبس ذلك ويجدد العمامة ~~كيف شاء وذكر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 18 قوله وفي كراهة الإنتعال قائما روايتان انتهى وأطلقها في ~~المستوعب وتبعه في الآداب الكبرى والوسطى إحداهما يكره وهو الصحيح قال في ~~الآداب قال الإمام أحمد في رواية الجماعة لا ينتعل قائما زاد في رواية ~~إبراهيم بن الحرث ms0262 ( ( ( الحارث ) ) ) والأثرم الأحاديث فيه على الكراهة ~~واختاره القاضي وغيره وقدمه ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى في آخر ~~باب مواضع الصلاة والرواية الثانية لا يكره # قال في الرعايتين في آدابهما ولا يكره على الأصح الإنتعال قائما مع ~~التحرز منه قال الناظم في آدابه ولا تكرهن الشرب من قائم ولا انتعال الفتى ~~في الأظهر المتأكد # قال أبو بكر الخلال سأل الحسين بن علي بن الحسن الإمام أحمد عن الإنتعال ~~قائما قال لا يثبت فيه شيء # قال القاضي فظاهر هذا أنه ضعف الأحاديث في النهي والصحيح عنه ما ذكرناه ~~يعني من الكراهة فهذه ثماني عشرة مسألة قد صحح معظمها بعون الله تعالى ~~PageV01P316 صاحب النظم يكره لبس الخف والإزار والسراويل قائما لأنه مظنة ~~كشف العورة ولعله أولى وفي كلام الحنفية ينقض العمامة كما لفها ويحرم تشبه ~~رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره واحتج أحمد بلعن فاعل ذلك وفي المستوعب ~~وغيره يكره وقد كره أحمد أن يصير للمرأة مثل ثوب الرجال ويأتي في زكاة ~~الأثمان ويكره نظر ملابس الحرير وآنية ذهب أو ( ( ( وفضة ) ) ) فضة إن رغبه ~~في التزين بها والمفاخرة وحرمه ابن عقيل وقال والتفكر الداعي إلى صور ~~المحظور محظور ثم ذكر تفكر الصايم ( ( ( الصائم ) ) ) وأنه يحرم استدامة ~~ريح الخمر كاستماع الملاهي وأنه يحرم التشبه بالشراب في مجلسه وآنيته لنهيه ~~عليه السلام عن التشبه بالأعاجم # وقال في مناظراته معلوم أن التشبه بالعجم لا يظهر مناسبته للتحريم واحتج ~~في الخلاف بهذا الخبر وبقوله عليه السلام من تشبه بقوم فهو منهم # على تحريم إناء مفضض وقال في مكان آخر يكره لبس ما يشبه زي الكفار دون ~~العرب وقاله أيضا غيره وعن ابن عمر مرفوعا من تشبه بقوم فهو منهم رواه أحمد ~~وأبو داود وإسناده صحيح قال شيخنا أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه وإن ~~كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى @QB@ ومن يتولهم منكم ~~فإنه منهم @QE@ المائدة 51 وقيل @QB@ ومن يتولهم @QE@ في الدين @QB@ فإنه ~~منهم @QE@ في مخالفة الأمر وذكر المفسرون في قوله ms0263 @QB@ لا تجد قوما @QE@ ~~المجادلة ( ( ( الآية ) ) ) 22 إن الله يبين أن الإيمان يفسد بمودة الكفار ~~وإن من كان مؤمنا لم يوال كافرا ولو كان قريبه وقال ابن الجوزي بينت هذه ~~الآية إن ذلك يقدح في صحة الإيمان ولم يرد أنه يصير كافرا بذلك وكان ~~المروذي مع أحمد بالعسكر في قصر فأشار إلى شيء على الجدار قد نصب فقال له ~~أحمد لا تنظر إليه قال قلت فقد نظرت إليه قال فلا تفعل لا تنظر إليه قال ~~وسمعته يقول تفكرت في هذه الآية @QB@ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ~~أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى @QE@ طه ~~131 قال رزق يوم بيوم خير قال PageV01P317 ولا تهتم لرزق غد قال المروذي ~~وذكرت رجلا من المحدثين فقال أنا أشرت به أن يكتب عنه وإنما أنكرت عليه حبه ~~للدنيا وذكر أبو عبدالله من المحدثين علي بن المديني وغيره وقال كم تمتعوا ~~من الدنيا إني لأعجب من هؤلاء المحدثين حرصهم على الدنيا قال وذكرت لأبي ~~عبدالله رجلا من المحدثين فقال إنما أنكرت عليه أن ليس زيه زي النساك قال ~~ابن الجوزي قال أبي بن كعب من لم يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه حسرات على ~~الدنيا ولمسلم عن أبي عصمان ( ( ( عثمان ) ) ) النهدي قال كتب إلينا عمر يا ~~عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك فأشبع المسلمين ~~في رحالهم مما تشبع منه في رحلك وإياك والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير ~~وهو في مسند أبي عوانة الإسفرايني ( ( ( الإسفراييني ) ) ) وغيره بإسناد ~~صحيح # أما بعد فاتزروا وارتدوا وألقوا الخفاف والسراويلات وعليكم بلباس أبيكم ~~إسماعيل وإياكم والتنعم وزي الأعاجم وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب ~~وتمعددوا واخشوشنوا واقطعوا الركب واتزروا وارموا الأعراض زي بكسر الزاي ~~ولبوس بفتح اللام وضم الباء ورواه أحمد ثنا ( ( ( حدثنا ) ) ) يزيد وهو ابن ~~هرون ( ( ( هارون ) ) ) ثنا عاصم وهو الأحول عن أبي عثمان النهدي عن عمر ~~أنه قال اتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف والسراويلات وألقوا الركب ~~وانزوا ms0264 نزوا وعليكم بالمعدية وارموا الأعراض وذروا التنعم وزي العجم وإياكم ~~والحرير حديث صحيح وقوله وانزوا ( ( ( وانزروا ) ) ) أي ثبوا وثبا والمعدية ~~اللبسة الحسنة إشارة إلى معد بن عدنان وروى الطبراني في المعجم عن أبي حدرد ~~الأسلمي مرفوعا تمعددوا واخشوشنوا وعن حذيفة مرفوعا اقتدوا باللذين من بعدي ~~أبي بكر وعمر اهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد عبدالله بن مسعود قلت ما هدي ~~عمار قال التقشف ( ( ( القشف ) ) ) والتشمير روى أوله ابن ماجة والترمذي ~~وحسنه وابن حبان والحاكم وقال تفرد به أحمد بن نصر النيسابوري قال غيره وهو ~~ثقة وعن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال ~~PageV01P318 إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بمتنعمين رواه أحمد قال في ~~كشف المشكل الآفة PageV01P319 في التنعم من أوجه أحدهما أن المشتغل لا يكاد ~~يوفي التكليف حقه الثاني أنه من حيث الأكل يورث الكسل والغفلة والبطر ~~والمرح ومن اللباس ما يوجب لين البدن فيضعف عن عمل شاق ويضم ضمنه الخيلاء ~~ومن حيث النكاح يضعف عن أداء اللوازم الثالث أن من ألفه صعب عليه فراقه ~~فيفني زمانه في اكتسابه خصوصا في النكاح فإن المتنعمة تحتاج إلى أضعف ( ( ( ~~أضعاف ) ) ) ما تحتاج إليه غيرها قال والإشارة بزي أهل الشرك إلى ما ~~يتفردون به فنهى عن التشبه بهم بل قال ابن الجوزي ينبغي غض البصر عن أهل ~~المعاصي والظلم وزخارف الدنيا وما يحببها إلى القلب ويأتي في تكفين الميت ~~ودفنه وزكاة الأثمان ما يتعلق باللباس وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ~~إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا ( ( ( فابدءوا ) ) ) بأيمانكم إسناده جيد ~~رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي عنه كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول ~~اللهم لك الحمد أنت كسوتينه ( ( ( كسوتنيه ) ) ) أسألك خيره وخير ما صنع له ~~وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له إسناده جيد رواه أحمد وأبو داود والترمذي ~~وحسنه وعن أبي مرحوم عبدالرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن ms0265 أنس عن أبيه ~~مرفوعا من لبس ثوبا فقال الحمد لله PageV01P320 الذي كساني هذا ورزقنيه من ~~غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر رواه أبو داود ~~والبيهقي والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري وعندهم أيضا من أكل طعاما فقال ~~الحمد لله الذي أطعمنا هذا وذكروه رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وقال حسن ~~غريب ولم أجد عندهم وما تأخر وإسناد هذا الخبر لين وغايته أنه حسن وهو إلى ~~الضعف أقرب PageV01P321 $ باب اجتناب النجاسة # طهارة مواضع الصلاة وطهارة بدن المصلي وسترته وبقعته محل بدنه والمذهب ~~وثيابه مما لا يعفى عنه شرط ( و ) كطهارة الحدث ( ع ) وعنه واجب وطهارة ~~الحدث فرضت قبل التيمم ذكره القاضي وأصحابه والشيخ وأصحاب الأصول في قياس ~~لوضوء ( ( ( الوضوء ) ) ) على التيمم في النية مع تقدمه عليه وأن الحنفية ~~اعترضوا بهذا وكذا ذكر القاضي وغيره مسئلة النية للوضوء وفي مسند أحمد ~~والصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت ( ( ( أنزلت ) ) ) آية التيمم ~~ذكر القشيري وابن عطية أنها آية المائدة # وقال ابن عبد البر فأنزل الله آية التيمم وهي آية الوضوء المذكورة في ~~سورة المائدة @QB@ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه @QE@ ~~الخ ( المائدة ( ( ( مائدة ) ) ) الآية 6 ) أو الآية التي في سورة النساء ~~@QB@ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ إلخ ( النساء ~~( ( ( نساء ) ) ) 3 4 ) # ليس التيمم مذكورا في غيرهما وهما مدنيتان وقال أبو بكر بن العربي لا ~~يعلم أية آية عنت عائشة بقولها فأنزلت آية التيمم قال وحديثها يدل على أن ~~التيمم قبل ذلك لم يكن معروفا ولا مفعولا لهم وقال القرطبي معلوم أن غسل ~~الجنابة لم يفرض قبل الوضوء كما أنه معلوم عند جميع أهل السير أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم منذ افترضت عليه الصلاة بمكة لم يصل إلا بوضوء مثل وضوءنا ( ~~( ( وضوئنا ) ) ) اليوم # قال فدل أن آية الوضوء إنما نزلت ليكون فرضها المتقدم متلوا في التنزيل ~~وفي قولها فنزلت آية التيمم ولم تقل آية الوضوء الوضوء ما يبين أن الذي ms0266 ظهر ~~لهم في ذلك الوقت حكم التيمم لا حكم الوضوء # وقال صاحب الشفاء ذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء في أول الإسلام كان سنة ثم ~~نزل فرضه في آية التيمم وقال الجمهور بل كان قبل ذلك فرضا ويتوجه قول ~~أصحابنا والجمهور وكلام القرطبي ولهذا قالت عن الذين ذهبوا في طلب القلادة ~~فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله ~~عليه وسلم ذكروا PageV01P323 ذلك فنزلت آية التيمم ويلزم من كون التيمم ~~بدلا واجبا في سورة النساء وجوب المبدل وهذا واضح جدا ويوافق ذلك ما رواه ~~أحمد والدارقطني من رواية ابن لهيعة عن أسامة بن زيد بن حارثة عن أبيه ~~مرفوعا أن جبريل أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء فلما فرغ من الوضوء ~~أخذ غرفة من الماء فنضح بها فرجه وروياه أيضا عن أسامة مرفوعا من رواية ~~رشدين بن سعد وهذا يدل على أن للخبر أصلا ونسبة هذا إلى أحمد يخرج على أن ~~ما رواه ولم يرده هل يكون مذهبا له وسبق فيه في الخطبة وجهان وقد يؤخذ من ~~كلام أبي الخطاب في فصل أركان الصلاة وشروطها من صفة الصلاة أن الأمر ~~بالوضوء إنما هو آية المائدة والله أعلم # وعن ابن عمر مرفوعا من توضأ ثلاثا فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي إسناده ~~ضعيف رواه أحمد وابن ماجة وغيرهما وزاد أبو يعلى الموصلي وغيره في آخره ~~ووضوء خليلي إبراهيم PageV01P324 وعن ابن عمر وأنس مرفوعا مثله ولفظه في ~~آخره ووضوء إبراهيم خليل الرحمن إسناده ضعيف قال البيهقي غير ثابت وعن أبي ~~بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء ~~المرسلين قبلي إسناده ضعيف رواه ابن ماجة والدارقطني وعلى هذا لا يكون ~~الوضوء من خصائص هذه الأمة وقاله أبو بكر بن العربي المالكي وغيره وقد ~~يحتمل أن يكون هذا المتن حسنا لكثرة طرقه وقد ذكر بعض أصحابنا التيمم من ~~خصائص هذه الأمة للخبر الصحيح فدل أن الوضوء ليس كذلك وقاله القرطبي ~~المالكي ms0267 وغيره وعلى هذا يكون المراد بخبر أبي هريرة أن أمتي يدعون يوم ~~القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء # أنهم امتازوا بالغرة والتحجيل لا بالوضوء ويحتج به في مسئلتنا ( ( ( ~~مسألتنا ) ) ) لأن الله أمره باتباعهم بمكة في قوله @QB@ أولئك الذين هدى ~~الله فبهداهم اقتده @QE@ الأنعام الآية 90 وفي قوله @QB@ ثم أوحينا إليك أن ~~اتبع ملة إبراهيم حنيفا @QE@ النحل الآية 123 وقال ابن عبدالبر قد يجوز أن ~~الأنبياء عليهم السلام يتوضئون فيكتسبون بذلك الغرة والتحجيل ولا يتوضأ ~~أتباعهم كما جاء عن موسى عليه السلام أنه قال أجد أمة كلهم كالأنبياء ~~فاجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد في حديث فيه طول قال وقد قيل إن سائر الأمم ~~كانوا يتوضئون ولا أعرفه من وجه صحيح والله أعلم PageV01P325 ولو جهل الحدث ~~أو نسي وصلى لم يصح ذكروه في اجتناب النجاسة ( و ) لأنها آكد لأنها فعل ولا ~~يعفى عن يسيرها وفي أحكام الآمدي الشافعي في تفسير الأجزاء بالإمتثال أو ~~سقوط القضاء لا يعيد على قول لنا وتبعه ابن الحاجب في أصوله فقال وأجيب ~~بالسقوط للخلاف ويأتي ما يتعلق به في شروط الصلاة أول الفصل الأخير من صفة ~~الصلاة وأما اجتناب النجاسة فاحتج غير واحد منهم ابن عقيل والشيخ على أنه ~~شرط بقوله تعالى @QB@ وثيابك فطهر @QE@ المدثر الآية 4 # قال ابن سيرين وابن زيد اغسلها بالماء نقها ( ( ( ونقها ) ) ) وهذا أحد ~~الأقوال الستة فيها فيكون شرطا بمكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ~~ساجدا في ظل الكعبة قبل الهجرة فانبعث أشقى القوم فجاء بسلا جزور بني فلان ~~ودمها وفرثها فطرحه بين كتفيه حتى أزالته فاطمة رواه البخاري من حديث ابن ~~مسعود # قال صاحب المحرر لا نسلم أنه أتى بدمها ثم الظاهر أنه منسوخ لأنه بمكة ~~قبل ظهور الإسلام ولعل الخمس لم تكن فرضت والأمر بتجنب النجاسة بغير الماء ~~بقوله تعالى @QB@ وثيابك فطهر @QE@ المدثر الآية 4 ولم يفرق فهو على عمومه ~~وأجاب بأنه قيل معناه قلبك وقيل معناه قصر قال مع أن الآية عامة وخبرنا خاص ~~والخاص يقضي على ms0268 العام PageV01P326 # | فصل فعلى رواية وجوب اجتناب النجاسة # واختار صاحب المغني والمحرر وغيرهما وعلى الأولى تصح صلاة جاهل بها أو ~~ناس حملها أو لاقاها ( ه ش ) والأشهر الإعادة وجزم به القاضي وابن عقيل ~~وغيرهما في ناس قال جماعة وكذا إن عجز قال أبو المعالي وغيره أو زاد مرضه ~~بتحريكه أو نقله قال ابن عقيل وغيره أو احتاجه لحرب وفي الرعاية أو جهل ~~حكمها وكذا إن علمها في صلاته وقيل تبطل فإن لم تزل إلا بعمل كثيرا ( ( ( ~~كثير ) ) ) أو في زمن طويل بطلت وقيل يبني وإن حمل بيضة مذرة أو عنقودا ~~حباته مستحيلة خمرا فقيل يصح للعفو عن نجاسة الباطن ( و ) كالحيوان الطاهر ~~( و ) وجوف المصلي وسبق في الإستنجاء له وقيل لا كقارورة أو آجرة باطنها ~~نجس ( م 1 ) # وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه أو قابلها راكعا أو ساجدا ~~ولم يلاقها ( و ) أو حمل مستجمرا ( و ) أو جهل كونها في الصلاة ( و ) أو ~~سقطت عليه فأزالها أو زالت سريعا ( و ) صحت في الأصح وإن طين ( ( ( طينا ) ~~) ) نجسا أو بسط عليه طاهرا ( ( ( ظاهرا ) ) ) أو غسل وجه آخر نجس صحت على ~~الأصح ( و ) كسرير تحته نجس أو علو سفله غصب ويكره على الأصح وحيوان نجس ~~كأرض وقيل تصح وكذا ما + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 1 قوله وإن حمل بيضة مذرة أو عنقودا حباته مستحيلة خمرا فقيل تصح ~~صلاته للعفو عن نجاسة الباطن كالحيوان الطاهر وجوف المصلي وقيل لا تصح أو ~~كقارورة آجرة باطنها نجس انتهى قال ابن تميم وابن حمدان في رعايتيه وصاحب ~~الحاويين لو حمل بيضة فيه فرخ ميت وجهان ولم أر مسألة العنقود إلا في كلام ~~المصنف وقد حكم بأنها كالبيضة إذا علم ذلك فأحد الوجهين لا تصح صلاته وهو ~~الصحيح جزم به الناظم ومال إليه المجد في شرحه فإنه قاس البيضة المذرة على ~~القارورة وقال بل أولى بالمنع قلت وهو الصواب والوجه الثاني تصح صلاته جزم ~~به في المنور # تنبيه قوله وسبق في الباب هل يلزم من عدم القبول ms0269 عدم الصحة إنما سبق هذا ~~في الباب الذي قبله والظاهر أن لفظة قبله سقطت من الكاتب أو حصل ذهول والله ~~أعلم PageV01P327 وضع على حرير يحرم جلوسه عليه # ذكره أبو المعالي فيتوجه إن صح جاز جلوسه عليه وإلا فلا ورأى ابن عمر ~~النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر رواه مسلم # قال الدارقطني وغيره هو غلط من عمرو بن يحيى المازني والمعروف صلاته على ~~الراحلة والبعير لكنه من فعل أنس ويصح على طاهر من بساط طرفه نجس ( و ) أو ~~على حبل بطرفه نجاسة والمذهب ولو تحرك النجس بحركته إلا أن يكون متعلقا به ~~ينجر معه ( وش ) وإن كان بيده أو وسطه شيء مشدود في نجس أو سفينة صغيرة ~~فيها نجاسة تنجر معه إذا مشى لم تصح كحمله ما يلاقيها وإلا صحت لأنه ليس ~~بمستتبع لها جزم به في الفصول اختاره الشيخ وغيره وقال كما لو أمسك غصنا من ~~شجرة عليها نجاسة أو سفينة عظيمة فيها نجاسة كذا قال وذكر القاضي وغيره ~~وجزم به صاحب المحرر إن كان الشد في موضع نجس مما لا يمكن جره معه كالفيل ~~لم يصح كحمله ما يلاقيها ويتوجه مثلها حبل بيده طرفه على نجاسة يابسة وإن ~~مقتضى كلام الشيخ الصحة ولهذا أحال صاحب المحرر عدم الصحة في التي قبلها ~~عليها تسوية بينهما وفيه نظر ولهذا جزم في الفصول بعدم الصحة لحمله للنجاسة ~~وظاهر كلامهم أن ما لا ينجس يصح لو انجر ولعل المراد خلافه وهو أولى ولو ~~جبر كسرا له بعظم نجس فجبر قلع فإن خاف ضرارا ( ( ( ضررا ) ) ) فلا على ~~الأصح ( ق ) لخوف التلف ( و ) وإن لم يغطه لحم تيمم له # وقيل لا ولو مات من يلزمه قلعه قلع ( ش ) وأطلقه جماعة # قال أبو المعالي وغيره ما لم يغطه لحم للمثلة وإن أعاد سنة بحرارتها ~~فعادت فطاهرة وعنه نجسة كعظم نجس ولا يلزم شارب خمر قيء نص عليه ( وه م ) ~~ويتوجه يلزمه ( وش ) لإمكان إزالتها وادعى في الخلاف في المسئلة قبلها ms0270 أنه ~~لم يقل به أحد من الأئمة وأما عدم قبولها في خبر أبي سعيد فرواه البخاري في ~~تاريخه في ترجمة إسماعيل بن رافع وهو ضعيف وأجاب عنه صاحب المحرر بنفي ~~PageV01P328 ثوابها لا صحتها لقوله في خبر آخر لم يقبل له صلاة أربعين ~~صباحا رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث ابن عمر ورواه أحمد وغيره ~~من حديث عبدالله بن عمرو ورواه سعيد موقوفا عليه ورواه أبو داود من حديث ~~ابن عباس وفي لفظه نجست صلاته وذكره ورواه أحمد من حديث أبي ذر وفيه ضعف ~~قال في عيون المسائل وأبو الخطاب وغيرهما في مسائل الإمتحان إذا قيل ما شيء ~~فعله محرم وتركه محرم فالجواب أنها صلاة السكران فعلها محرم للنهي عن ذلك ~~وتركها محرم عليه وهذا على أنه مكلف كما نقله عبدالله وقاله القاضي وغيره ~~وقاله ( ش ) وغيره وخالف جماعة من أصحابنا وغيرهم PageV01P329 # | فصل ولا تصح في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل # واحدها عطن بفتح الطاء وهي المعاطن واحدها معطن بكسرها وهي ما تقيم فيه ~~وتأوي إليه قاله أحمد وقيل مكان اجتماعها إذا صدرت عن المنهل زاد بعضهم وما ~~تقف فيه لترد الماء وزاد الشيخ بعد كلام أحمد وقيل ما تقف لترد فيه الماء # قال والأول أجود لأنه جعله في مقابلة مراح الغنم # وذكر صاحب المحرر القول الأول ثم الثاني وأبطله بما أبطله به الشيخ لا ~~نزولها في سيرها قال جماعة أو لعلفها للنهي # قال القاضي وغيره لأن النهي عنها نطقا كالبقعة النجسة بخلاف صلاة من ~~لزمته الهجرة بدار الحرب لأن النهي عن الصلاة فيها استدلالا لا نطقا كذا ~~قالوا # وقال صاحب النظم لنفسه أو عن غيره لأن المحرم عليه ما يفوت من فروض الدين ~~من ترك الهجرة لا نفس المقام ومطلق التصرف فيه فهو كمن صلى في ملكه وعليه ~~فروض لا يمكن أداؤها إلا بخروجه منه وروى ابن ماجة عن أبي بكر عن أسامة عن ~~بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد ms0271 ما أسلم ~~عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين حديث جيد وحديث بهز حجة عند أحمد ~~وأبي داود ويأتي في مانع الزكاة وسبق في الباب هل يلزم من عدم القبول عدم ~~الصحة وعنه لا يصح إن علم النهي لخفاء دليله والأول أشهر وأصح في المذهب ~~اختاره الأصحاب قال غير واحد للعموم وعنه تحرم وتصح وعنه تكره PageV01P330 ~~( و ) ولم يكره ( م ) الصلاة في مقبرة واحتج بمسجده عليه السلام وهل المنع ~~تعبد أو معلل بمظنة النجاسة فيه وجهان ( م 2 ) # ونصه قال بعضهم وهو المذهب لا يصلي في مسلخ حمام ومثله أتونه وما تبعه في ~~بيع وقال أبو المعالي والشيخ وغيرهما الحش ممنوع من ذكر الله تعالى فيه زاد ~~الشيخ والكلام فهو أولى ويصلي فيهما للعذر وفي الإعادة روايتان ( م 3 ) # وفيما حكاه في الرعاية نظر ولا يصلي فيها من أمكنه الخروج ولو فات الوقت ~~ومزبلة ومجزرة وقارعة طريق كمقبرة على الأصح واختاره الأكثر وقيل ومدبغة ~~وتصح الجمعة ونحوها في طريق ضرورة وحافتيهما ( ( ( وحافتيها ) ) ) نص عليها ~~وعلى راحلة فيها وذكر جماعة وطريق أبيات يسيرة والأشهر للحنفية لا يكره في ~~طريق واسع وأسطحة الكل كهي عند أحمد والأكثر وعنه تصح قال أبو الوفاء لا ~~سطح نهر لأن الماء لا يصلى عليه وقال غيره هو كالطريق وعنه لا يصح وكرهها ~~في رواية عبدالله وجعفر على نهر وساباط + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + # مسألة 2 قوله في مواضع النهي عن المقبرة وغيرها وهل المنع تعبد أو معلل ~~بمظنة النجاسة فيه وجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم أحدهما هو تعبد وهو ~~الصحيح وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي تعبد عند الأكثرين واختاره القاضي ~~وغيره وقدمه في الشرح والرعاية الكبرى وهو ظاهر ما قطع به المجد في شرحه ~~قال ابن رزين في شرحه هذا أظهر وجزم به في المستوعب وغيره وهو ظاهر كلام ~~كثير من الأصحاب والوجه الثاني يعلل وإليه يميل الشيخ الموفق والشارح وصاحب ~~الحاوي الكبير # مسألة 3 قوله ويصلي فيها يعني الأمكنة المنهي عن الصلاة فيها التي عددها ~~للعذر وفي الإعادة روايتان انتهى ms0272 وأطلقهما ابن تميم إحداهما لا يعيد وهو ~~الصحيح قال الحاوي الصغير وإن تعذر تحوله عنها صحت قلت وهو الصواب والرواية ~~الثانية يعيد وقواعد المذهب تقتضي ذلك لأن المنع من الصلاة فيها تعبد على ~~الصحيح وقال في الرعاية وقيل إن أمكنه الخروج من الموضع المغصوب وقيل وغيره ~~لم يصل فيه بحال وإن فات الوقت وفي الإعادة روايتان انتهى قال المصنف وفيما ~~حكاه في الرعاية نظر انتهى PageV01P331 وذكر القاضي فيما تجري فيه سفينة ~~كطريق وعلله بأن الهوى تابع للقرار واختار أبو المعالي وغيره الصحة وإن حدث ~~الطريق بعده فوجهان ( م 4 ) # ويأتي البناء في الطريق آخر الغصب في حفر البئر فيها وتصح الصلاة إليها ~~مع الكراهة وقيل لا تصح وقيل إلى مقبرة اختاره صاحب المغني والمحرر وهو ~~أظهر وعنه وحش اختاره ابن حامد وقيل وحمام ولا حائل ولو كمؤخرة الرحل ~~وظاهره ليس كسترة صلاة فيكفي الخط بل كسترة المتخلي كما سبق # ويتوجه أن مرادهم لا يضر بعد كثير عرفا كما لا أثر له في مار مبطل وعنه ~~لا يكفي حائط المسجد جزم به صاحب المحرر وغيره لكراهة السلف الصلاة في مسجد ~~في قبلته حش # تأول ( ( ( وتأول ) ) ) ابن عقيل النص على سراية النجاسة تحت مقام المصلي ~~واستحسنه صاحب التلخيص وعن أحمد نحوه قال ابن عقيل يبين صحة تأويلي لو كان ~~الحائل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله وإن حدث الطريق بعده فوجهان انتهى يعني إذا حدث الطريق بعد ~~بناء ساباط وصلى على الساباط سواء بنى على الساباط مسجدا وصلى فيه أو صلى ~~على الساباط من غير بناء وأطلقهما في الرعاية الكبرى أحدهما يصح وهو الصحيح ~~قدمه ابن تميم قال في المغني والشرح وغيرهما فإن كان المسجد سابقا فحدث ~~تحته طريق أو عطن أو غيرهما من مواضع النهي لم تمنع الصلاة فيه بغير خلاف ~~لأنه لم يتبع ما حدث بعده وذكر القاضي فيما إذا حدث تحت المسجد طريق وجها ~~في كراهة الصلاة انتهى وقال المجد في شرحه ومن تبعه إذا كان إحداث الساباط ~~جائزا صحت الصلاة فيه ms0273 من غير كراهة رواية واحدة لأنه لا يسمى طريقا فهو ~~بمنزلة ما إذا أحدث تحته طريق أو نهر انتهى وقد قدم الأصحاب صحة الصلاة ~~فيما إذا حدثت المقبرة قدامه بعد بناء المسجد وهذا مثله والوجه الثاني لا ~~يصح واعلم أن كلام المصنف يشمل ما إذا حدث الطريق بعد بناء الساباط سواء ~~بني عليه مسجد أولا كما تقدم وابن تميم وابن حمدان إنما ذكر ( ( ( ذكرا ) ) ~~) الخلاف فيما إذا حدث الطريق بعد المسجد على الساباط وكذا قال الشيخ ~~الشارح فكلام المصنف أعم وكلامهم لا لا ينافي كلامه الله أعلم وظاهر كلام ~~الشيخ والشارح وغيرهما أن محل الخلاف في الكراهة وعدمها كما تقدم وظاهر ~~كلام المصنف وابن حمدان محل الخلاف في الصحة وعدمها والله أعلم ولا يخلو ~~إطلاق المصنف من نوع نظر لما تقدم من كلام الأصحاب PageV01P332 كآخرة الرحل ~~لم تبطل الصلاة بمرور الكلب # ولو كانت النجاسة في القبلة كهي تحت القدم لبطلت لأن نجاسة الكلب آكد من ~~نجاسة الخلاء لغسلها بالتراب فلزمه أن يقول بالخط هنا ولا وجه له وعدمه يدل ~~على الفرق ولا يضر قبر وقبران وقيل بلى واختاره شيخنا وهو أظهر بناء على ~~أنه هل يسمي مقبرة أم لا ويتوجه أن الأظهر أن الخشخاشة فيها جماعة قبر واحد ~~وأن ظاهر كلامهم يفرد كل ميت بقبر ندبا أو وجوبا وأن مع الحاجة يجعل بين كل ~~اثنين حاجز من تراب وهذا معنى الخشخاشة وقال في المذهب وغيره ومن دفن بداره ~~موتى لم تصر مقبرة وإن غير موضع النهي بما يزيل اسمها كجعل حمام دارا أو ~~نبش مقبرة صحت الصلاة وحكي لا قال عليه السلام يا بني النجار ثامنوني ~~بحائطكم هذا ونبش قبور المشركين منه وبني مسجده متفق عليه # والمسجد إن حدث بمقبرة كهي وإن حدث حوله أو في قبلته فكالصلاة إليها ~~ويتوجه احتمال يصح حوله وهو ظاهر كلام جماعة وقال الآمدي لا فرق بين المسجد ~~القديم والحديث # وقال في الفصول إن بني فيها مسجدا بعد أن انقلبت أرضها بالدفن لم تجز ~~الصلاة ms0274 لأنه بنى في أرض الظاهر نجاستها كالبقعة النجسة وإن بنى في ساحة ~~طاهرة وجعلت في الساحة مقبرة جازت لأنه في جواز مقبرة وتأتي المسئلة في ~~البناء على القبور # وفي صحة صلاة جنازة في مقبرة وكراهتها ( وش ) وعدمها روايات ( م 5 6 ) # ويصح النفل على الأصح في الكعبة وعليها وعنه إن جهل النهي وعنه + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 5 وقوله في صحة صلاة جنازة في مقبرة وكراهتها وعدمها روايات انتهى ~~إحداها يصح من غير كراهة وهو الصحيح قال ابن عبدوس في تذكرته تباح في مسجد ~~ومقبرة قال في المحرر لا تكره في المقبرة قال في الكافي وتجوز في المقبرة ~~قال في الهداية والتلخيص والبلغة والحاوي الكبير وغيرهم لا بأس بصلاة ~~الجنازة في المقبرة قال في الخلاصة والإفادات وإدراك الغاية لا يصح صلاة في ~~مقبرة لغير جنازة وقدم عدم الكراهة المجد في شرحه والرواية الثانية وتكره ~~اختاره ابن عقيل PageV01P333 والفرض واختاره ( ( ( الثالثة ) ) ) الآجري ~~كمن ( ( ( تصح ) ) ) نذر الصلاة في الكعبة وكمن وقف على منتهاه في المنصوص ~~وإن سجد على غير منتهاه ولا شاخص متصل بها فعنه لا يصح ( وش ) كسجوده على ~~منتهاه ( و ) وعنه يصح كصلاته على مكان أعلى منه ( م 7 ) # وقيل لا يصح على ظهرها وقيل لا يصح فيها إن نقض البناء وصلى إلى الموضع ~~ويستحب نقله ( ( ( نفله ) ) ) فيها وعنه لا ونقل الأثرم يصلي فيه إذا دخله ~~وجاهه # كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي حيث شاء ونقل أبو طالب كما ~~يقوم ( ( ( قام ) ) ) النبي صلى الله عليه وسلم بين الأسطوانتين + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + والرواية ( ( ( ويجوز ) ) ) الثالثة ( ( ( ~~الفرض ) ) ) لا تصح ( ( ( لمرض ) ) ) الصلاة وهو ظاهر ( ( ( الأكثر ) ) ) ~~كلامه في المستوعب والمقنع والوجيز والمنور وغيرهم لعموم قولهم لا تصح في ~~المقبرة وصححه الناظم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلق الثانية ~~والثالثة في المذهب والمغني ( ( ( إسحاق ) ) ) ومختصر ابن تميم والفائق ~~وغيرهم # تنبيه ( ( ( إعادة ) ) ) اشتمل كلام المصنف على مسئلتين ( ( ( متن ) ) ) # المسألة ( ( ( الماء ) ) ) الأولى ( ( ( كغريق ) ) ) 5 هل تصح الصلاة ( ( ~~( يومئ ) ) ) أم لا ( ( ( ويعيد ) ) ) # المسألة ( ( ( الكل ) ) ) الثانية 6 إذا قلنا بالصحة فهل تكره ms0275 أم لا ~~والصحيح أنها تصح من غير كراهة # مسألة 7 قوله وإن سجد على غير منتهاه ولا شاخص متصل بها فعنه لا تصح ~~كسجوده على منتهاه وعنه تصح كصلاته على مكان أعلى منه انتهى وأطلقهما في ~~التلخيص والمحرر ومختصر ابن تميم والرعاية الكبرى وغيرهم وكثير من الأصحاب ~~يحكي الخلاف وجهين أحدهما تصح وهو الصحيح على ما اصطلحناه في الخطبة اختاره ~~الشيخ في المغني والمجد في شرحه وابن تميم وصاحب الحاوي الكبير والفائق ~~وغيرهم والرواية الثانية لا تصح إذا لم يكن بين يديه شاخص وعليه أكثر ~~الأصحاب قال في المغني والشرح فإن لم يكن بين يديه شاخص أو كان بين يده ( ( ~~( يديه ) ) ) آجر معبي غير مبني أو خشب غير مسمور فيها فقال أصحابه لا تصح ~~صلاته قال المجد في شرحه وغيره اختاره القاضي وهو ظاهر كلامه في المنور ~~والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره PageV01P334 ~~ويجوز الفرض على الراحلة واقفة ( وه م ) وسائرة ( ه ) وعليه الإستقبال وما ~~يقدر عليه الأذى مطر أو وحل على الأصح ( ش ) لا لمرض نقله اختاره الأكثر ~~وعنه بلى ( وه ) وقيدها في رواية إسحاق بن إبراهيم وجزم به في الفصول وغيره ~~إذا لم يستطع النزول ولم يصرح أحمد بخلافه وقيل إن ازداد تضرره # وأجرة من ينزله كماء الوضوء قاله أبو المعالي وإن خاف انقطاعا عن رفقته ~~أو عجز عن ركوبه صلى عليها كخائف وكذا غير المريض ذكره جماعة منهم القاضي ~~وابن عقيل ومعناه نقل ابن هانيء ( و ) ولا إعادة ( ش ) ولو كان عذر نادرا ~~وذكر ابن أبي موسى إن لم يستقبل لم يصح إلا في المسايفة ومقتضى كلام الشيخ ~~جوازه لخائف ومريض ومن كان في ماء أو طين أوميء كمصلوب ومربوط وعنه يسجد ~~على متن الماء كغريق وقيل فيه يوميء وعنه ويعيد الكل ولا يصح قاعدا مع ~~القدرة في سفينة ولو سائرة ( ه ) وتقام الجماعة وعنه إن صلوا جلوسا فلا ومن ~~أتى بالمأمور وصلى على الراحلة بلا عذر قائما أو على السفينة من ms0276 أمكنة ~~الخروج واقفة أو سائرة صح وعنه لا وقطع به في الراحلة في المستوعب والمغني ~~وغيرهما ( وه وم ش ) في السائرة وقدمه أبو المعالي وغيره # وفي الفصول في السفينة هل تصح كما لو كانت واقفة أم لا كالراحلة فيه ~~روايتان كذا العجلة والمحفة ونحوهما وقطع جماعة لا تصح كمعلق في الهواء ولا ~~ضرورة وظاهر ما جزم به أبو المعالي وغيره تصح في واقفة وجزم أبو المعالي ~~وغيره لا تصح في أرجوحة لعدم تمكنه عرفا وعلله ابن عقيل بعدم استقراره ~~بالأرض كسجوده على بعض أعضاء السجود # قال ابن عقيل وابن شهاب ومثلها زورق صغير وكذا جزم في منتهى الغاية عند ~~مقارنة النية للتكبير لا تصح في أرجوحة أو معلق في الهواء أو ساجد على هواء ~~ما قدامه أو على حشيش أو قطن أو ثلج ولم يجد حجمه ونحو ذلك لعدم المكان ~~المستقر عليه ومتى لم يصح في سفينة على الرواية الثانية لزم الخروج زاد ~~بعضهم إلا أن يشق على أصحابه ونص عليه ولا يعتبر كون ما يحاذي الصدر مقرا ~~فلو حاذاه روزنة ونحوها صحت صلاته بخلاف ما تحت الأعضاء فلو وضع جبهته على ~~قطن منتفش ونحوه لم تصح وتصح في أرض السباخ على الأصح وفي PageV01P335 ~~الرعاية يكره كأرض الخسف نص عليه لما رواه أبو داود عن علي قال إن حبيبي ~~عليه السلام ( ( ( وسلم ) ) ) نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة لا ~~يحتج بمثله في التحريم قال الخطابي فيه مقال ولا أعلم أحدا حرمها # وقال ابن القطان لا يصح وقال البيهقي فليس النهي لمعنى يرجع إلى الصلاة ~~ومقتضى كلام الآمدي وأبي الوفاء فيها لا يصح قاله شيخنا وقواه السبخة بفتح ~~الباء واحدة السباخ وأرض سبخة بكسر الباء ذات سباخ ويأتي حكم الحائل ( ( ( ~~حائل ) ) ) بينه وبين الأرض فيما يكره في الصلاة # وحكم بيعة وكنيسة تأتي في الوليمة ويكره في مقصورة تحمى # وقيل أولا إن قطعت الصفوف كذلك قال أحمد وأكره الصلاة في المقصورة # قال ابن عقيل إنما كرهها لأنها كانت تختص بالظلمة ms0277 وأبناء الدنيا فكره ~~الإجتماع بهم قال وقيل كرهها لقصرها على أتباع السلطان ومنع غيرهم فيصير ~~الموضع كالمغصوب ومن كان في سفينة أو بيت سقفه قصير وتعذر القيام أو الخروج ~~أو خاف عدوا إن انتصب صلى جالسا نص عليه وقيل قائما ما أمكنه كحدب وكبر ~~ومرض لأنه إن جلس انحنى ثم إذا ركع فقيل يستحب أن يزيد قليلا فإن عجز حنى ~~رقبته فظاهره يجب ( م 8 ) + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 8 قوله ومن كان في سفينة أو بيت سقفه قصير وتعذر القيام والخروج أو ~~خاف عدوا إن انتصب صلى جالسا نص عليه وقيل قائما ما أمكنه كحدب وكبر ومرض ~~ثم إذا ركع فقيل يستحب أن يزيد قليلا وقيل يزيد فإن عجز حتى رقبته فظاهره ~~يجب انتهى أحدهما يستحب ذلك قلت وهو ضعيف والقول الثاني يجب قلت وهو الظاهر ~~لأنه عوض عن الركوع الذي هو واجب وقد قال ابن تميم وابن حمدان فإن ركع زاد ~~في انحنائه قليلا زاد في الرعاية فإن تعذر انحناؤه حتى ( ( ( حنى ) ) ) ~~رقبته نحو قبلته انتهى فالوجوب في كلامه ظاهر وهو الصواب فهذه ثمان مسائل ~~قد صححت من فضل الله تعالى PageV01P336 $ باب استقبال القبلة وهو الشرط ~~الخامس # يشترط للصلاة مع القدرة ويسقط بالعذر فلا يعيد ولو نادرا نحو مريض عاجز ~~ومربوط ( ه ش ) قال الأصحاب كمنع المشركين حال المسايفة ويتوجه رواية من ~~غريق ونحوه وهو ظاهر الرواية المذكورة فيه وجزم ابن شهاب بأن التوجه لا ~~يسقط حال سير السفينة مع أنها حالة عذر لأن التوجه إنما يوجه حال المسايفة ~~لمعنى متعد إلى غير المصلى وهو الخذلان عند ظهور الكفار كذا قال # ويدور في سفينته في فرض وقيل لا يجب كنفل في أحد الوجهين ( م 1 ) ( م ش ) ~~وأطلق في رواية أبي طالب وغيره أنه يدور والمراد غير الملاح لحاجته ( و ) ~~ويسقط في النفل في سفر مباح قصير ( م ) نص عليه فيما دون فرسخ كطويل ( و ) ~~راكبا وعنه وحضر فعله أنس ( وه ) خارج المصر # وعن أبي حنيفة أيضا وفي المصر وقاله أبو ms0278 يوسف وقاله محمد مع الكراهة ~~لكثرة الغلط فيه فربما غلط وعلى الأصح وماشيا سفرا ( وش ) لا راكب التعاسيف ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب استقبال القبلة # مسألة 1 قوله ويدور في سفينة في فرض وقيل لا يجب كنفل في أحد الوجهين ~~انتهى أحدهما لا يجب وهو الصحيح قال في الرعاية الكبرى وإن انحرفوا عن ~~القبلة انحرفوا إليها في الفرض وقيل لا يجب كالنفل في الأصح وقدمه ابن تميم ~~فقال من كان في سفينة لا يقدر أن يخرج منها صلى على حسب حاله فيها وكلما ~~دارت انحرف إلى القبلة في الفرض ولا يجب ذلك في النفل انتهى والوجه الثاني ~~يجب وهو احتمال في مختصر ابن تميم ومحل الخلاف عند ابن تميم إذا كان لا ~~يقدر على الخروج من السفينة وقال في الرعاية الكبرى بعد ذكر هذه المسألة ~~وغيرها والمسافر كالمقيم ثم قال بعد ذلك وقيل للمسافر التنفل فيها وإن ~~أمكنه الخروج منها كالراحلة ولا يجب أن يدور كلما دارت إلى القبلة انتهى ~~فجعل هذا طريقة أخرى بعد ما صحح عدم الوجوب PageV01P337 السائر في الصحراء ~~على غير هدى ويعتبر في راكب طهارة محله نحو سرج وركاب وعند أكثر الحنفية لا ~~يعتبر # قالوا لأن باطن الدابة لا يخلو عن نجاسة قال بعضهم لا اعتبار بنجاسته ~~لأنه لو حمل حيوانا طاهرا فصلى به صحت بل العلة لأنه ترك الركوع والسجود مع ~~إمكانهما على الأرض والركن أقوى من الشرط ويلزم الراكب الإحرام إلى القبلة ~~بلا مشقة نقله واختاره الأكثرون ذكره أبو المعالي وغيره ( ( ( وغير ) ) ) ~~المذهب وعنه لا ( وه م ) نقل صالح وأبو داود يعجبني ذلك وإن أمكنه فعلها ~~راكعا وساجدا بلا مشقة لزمه نص عليه ( وش ) لأنه كسفينة قاله جماعة فدل ~~أنها وفاق # وقيل لا يلزمه ذكره في الرعاية رواية للتساوي في الرخص العامة فدل أن ~~السفينة كذلك كالعمارية وعند الحنفية نفل أفسده ونذر وسجدة تليت على الأرض ~~كنفل ويتوجه لنا مثله في النذر وله نظائر وإن نذر الصلاة عليها جاز وذكر ~~القاضي قولا ويتوجه مثله فيمن نذر الصلاة في ms0279 الكعبة وإن عذر من عدلت به ~~دابته عن جهة سيره أو هوى إلى غير القبلة وطال بطلت # وقيل لا يسجد للسهو لأنه مغلوب كساه وقيل يسجد بعدوله وإن لم يعذر بأن ~~عدلت دابته وأمكنه ردها أو عدل إلى غيرها مع علمه بطلت وإن انحرفت عن جهة ~~سيره فصار قفاه إلى القبلة عمدا بطلت إلا أن يكون ما انحرف إلى ( ( ( إليه ~~) ) ) جهة القبلة ذكره القاضي وهي مسئلة الإلتفات المبطل وقد سبق ومتى لم ~~يدم سيره فوقف لتعب دابته أو منتظرا للرفقة أو لم يسر كسيرهم أو نوى النزول ~~ببلد دخلته استقبل القبلة وإن نزل في أثنائها نزل مستقبلا وأتمها نص عليه ~~وإن ركب في نفل بطل وقيل يتمه كركوب ماش فيه والماشي يحرم القبلة ويركع ~~ويسجد إليها ( وش ) وقيل يومي ( ( ( يومئ ) ) ) بهما إلى جهة سيره وقيل ما ~~سوى القيام يفعله إلى القبلة غير ماش ويلزم قادرا أوميء ( ( ( أومأ ) ) ) ~~جعل سجوده أخفض ( و ) والطمأنينة وفرض المشاهد لمكة أو لمسجد النبي صلى ~~الله عليه وسلم أو القريب منهما # وقال صاحب النظم ومسجد الكوفة لاتفاق الصحابة عليه إصابة العين ببدنه نص ~~عليه # وقيل أو ببعضه وإن تعذر اجتهد إلى عينها وعنه أو إلى جهتها وذكر جماعة إن ~~تعذر فكبعيد وفي الواضح إن قدر على الرؤية إلا أنه مستتر بمنزل PageV01P338 ~~وغيره وكمشاهد ( ( ( كمشاهد ) ) ) وفي رواية كبعيد ولا يضر العلو والنزول ~~وعند ابن حامد لا يصح إلى الحجر وجزم به ابن عقيل في النسخ وجزم به أبو ~~المعالي في المكي ونص أحمد الحجر من البيت وفرض من بعد عنها الإجتهاد إلى ~~جهتها وهو الأصح للحنفية فيعفى عن الإنحراف قليلا ولعل المراد ما جزم به ~~بعضهم لا يضر التيامن والتياسر في الجهة وعنه إلى عينها فيمنع اختاره أبو ~~الخطاب وغيره # وذكره أبو المعالي أنه المشهور ( وم ر ق ) وفي الرعاية عليها إن رفع وجهه ~~نحو السماء فخرج به عن القبلة منع ونقل مهنا وغيره إذا تجشى ( ( ( تجشأ ) ) ~~) وهو في الصلاة ينبغي أن يرفع وجهه إلى فوق لئلا ms0280 يؤذي من حوله بالرائحة ~~وما سبق أولا عليه كلام أحمد والأصحاب قال أحمد في رواية الجماعة الرواية ~~الأولى ما بين المشرق والمغرب قبلة فإن انحرف عن القبلة قليلا لم يعد ولا ~~يتبالى مغرب الصيف والشتاء ومشرق الصيف والشتاء إذا صلى بينهما وبين القاضي ~~أن ما وقع عليه اسم مشرق ومغرب فالقبلة ما بينهما # قال ويستحب أن يتحرى الوسط ولم أجد الثانية صريحة وفي ظهورها نظر فإن قال ~~مشارق الصيف والشتاء سواء إنما ينبغي له أن يتحرى أوسط ذلك لا يتيامن ولا ~~يتياسر # وقال ابن الجوزي ويستدير الصف الطويل وفيه في فتاوى ابن الزاغوني روايتان ~~إحداهما لا لخفائه وعسر اعتباره والثانية ينحرف طرف الصف يسيرا يجمع به ~~توجه الكل إلى العين وأجاب أبو الخطاب كل واحد من الصف يجتهد أن يتوجه إلى ~~عينها من أي النواحي كان واحتج جماعة بصحة صلاة صف طويل على خط مستو مع أنه ~~لا يصيب عينها إلا من كان بقدرها وإنما يتسع المحاذي مع البعد مع التقوس لا ~~مع عدمه ولو وجب التوجه إلى العين لم تصح صلاة من خرج عنها كالمكي ولم ~~أجدهم ذكروا هنا أن البعد مسافة قصر بل قال غير واحد بحيث لا يقدر على ~~المعاينة ولا على من يخبره عن علم PageV01P339 # | فصل وإن أخبره عدل وقيل أو مستور وقيل أو مميز عن علم لزمه تقليده في ~~الأصح # ( ش ) وفي التلخيص ليس للعالم تقليده وإن أخبره عن اجتهاده لم يجز تقليده ~~في الأصح ( و ) # وقيل إن ضاق الوقت وذكره القاضي ظاهر كلام أحمد واختاره جماعة # وقيل أو كان أعلم قلده وفي آخر التمهيد يصليها على حسب حاله ثم يعيد إذا ~~قدر فلا ضرورة إلى التقليد كمن عدم الماء والتراب يصلي ويعيد ويلزمه السؤال ~~فظاهره يقصد المنزل في الليل ليستخبر خلافا للحنفية ويتوجه احتمال مثله ~~ولعل الظاهر غير مراد كما لا يخرج من حلف لا يساكن فلانا ليلا ولا يسلم ~~الوديعة ليلا ويلزمه أن يستدل بمحاريب يعلمها للمسلمين عدولا أو فساقا وعنه ~~يجتهد وعنه ms0281 ولو بالمدينة وفي المغني أو يعلمها للنصارى # وقال أبو المعالي لا يجتهد في محراب لم يعرف بمظعن بقربة ( ( ( بقرية ) ) ~~) مطروقة قال وأصح الوجهين لا ينحرف لأن دوام التوجه إليه كالقطع كالحرمين ~~وبالنجوم وأصحها القطب ثم الجدي وهما من الشمال وحول القطب أنجم دائرة ~~وعليه تدور بنات نعش ولا يقرب منه غير الفرقدين وبالشمس وهي تقارب الجنوب ~~شتاء والشمال صيفا وبالقمر ومنازله ثمانية وعشرون كل ليلة في واحد منها أو ~~قربه وكلها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب فظلك يسارك وبالرياح # وقال أبو المعالي الإستدال ( ( ( الاستدلال ) ) ) بها ضعيف فالجنوب تهب ~~بين القبلة والمشرق والشمال تهب مقابلها والدبور تهب بين القبلة والمغرب ~~والصبا تقابلها وتسمى القبول لأن باب الكعبة وعادة أبواب العرب إلى مطلع ~~الشمس فتقابلهم ومنه سميت القبلة وبقية الرياح عن جنوبهم وشمائلهم ومن ~~ورائهم # وقال جماعة وبالأنهار الكبار غير المحددة فكلها بخلقة الأصل تجري من مهب ~~الشمال من يمنة المصلي إلى يسرته على انحراف قليل إلا نهرا بخراسان ونهرا ~~بالشام عكس ذلك فلهذا سمي الأول المقلوب والثاني العاصي وقالوا ( ( ( قالوا ~~) ) ) وبالجبال فكل جبل له وجه متوجه إلى القبلة يعرفه أهله ومن مر به وذلك ~~ضعيف PageV01P340 ولهذا لم يذكره جماعة وذكر بعضهم المجرة في السماء وهذا ~~إنما هو في بعض الصيف ويستحب أن يتعلم أدلة القبلة والوقت وقال أبو المعالي ~~يتوجه وجوبه وأنه يحتمل عكسه لندرته # قال هو وغيره فإن دخل الوقت وخفيت القبلة عليه لزمه قولا واحدا أي تعلم ~~القبلة أو الإجتهاد لقصر زمنه ويقلد لضيق الوقت لأن القبلة يجوز تركها ~~للضرورة وهي شدة الخوف ولا يعيد خلاف الطهارة لأنه ( ( ( ولأنه ) ) ) يجتهد ~~فيها مع العلم بأن هناك نصا خفي عليه هو عين القبلة بخلاف الحاكم وظاهر ~~كلام جماعة لا يلزم جاهلا التعلم PageV01P341 # | فصل وإن اختلف مجتهدان # وقيل أو جهة لم يتبع أحدهما صاحبه ولا يصح اقتداؤه به نص عليه ( و ) لظنه ~~خطأه بإجماع # وذكر الشيخ قياس المذهب يصح وقيل صلاة الإمام وظاهر كلامهم يصح ائتمامه ~~به إذا لم يعلم حاله ms0282 ويتوجه أنه لا يلزم من صحة القدوة مع اختلاف الجهة ~~صحته في الجمعة قبل الزوال لاعتقاده فسادها لأنه لم يخاطب ومن اتفق ~~اجتهادهما فائتم أحدهما بالآخر فمن بان له الخطأ انحرف وأتم وينوي المأموم ~~المفارقة للعذر ويتم ويتبعه من قلده في الأصح ويحب ( ( ( ويجب ) ) ) على ~~جاهل وأعمى تقليد الأوثق ويتخرج لا قدمه في التبصرة ( و ) لعامي في الفتيا ~~على الأصح ( و ) ولو تساويا فمن شاء وقال أبو الوفا ( ( ( الوفاء ) ) ) إن ~~اختلفا فإلى الجهتين ولو سأل مفتيين فاختلفا فهل يأخذ الأرجح أو بالأخف أو ~~بالأشد أو يخبر ( ( ( يخير ) ) ) فيه أوجه ( م 2 3 ) + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + # مسألة 2 3 ولو سأل مفتيين واختلفا فهل يأخذ بالأرجح أو الأخف أو الأشد أو ~~يخيره فيه أوجه انتهى أطلق الخلاف في عدة أقوال أحدها أنه يخير اختاره ~~القاضي وأبو الخطاب والشيخ الموفق في الروضة نقله عنه المصنف في أصوله ولم ~~أره فيها وقطع به المجد في موضع من المسودة قال أبو الخطاب وهو ظاهر كلام ~~الإمام أحمد وقدمه المصنف في أصوله والوجه الثاني يأخذ بالأرجح ذكره ابن ~~البنا ( ( ( البناء ) ) ) وغيره وهو الصحيح واختاره بعض الأصحاب قاله ~~المصنف في أصوله قال في أعلام الموقعين يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح ~~بحسبه وهو أرجح المذاهب السبعة انتهى قال الشيخ في الروضة إذا سألهما ~~فاختلفا عليه لزمه الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه فقدم هذا وقال الطوفي ~~في مختصرها فيه خلاف والظاهر الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه وقدم الشيخ ~~في الروضة والطوفي في مختصره والشيخ علاء الدين بن اللحام في أصوله وغيرهم ~~أنهما إذا استويا عنده له اتباع أيها ( ( ( أيهما ) ) ) شاء وجزم به الشيخ ~~تقي الدين في المسودة وقال ذكره القاضي في أصوله المختلفة بما يقتضي أنه ~~محل وفاق ولم يمنعه وهو الصحيح والصواب والوجه الثالث يأخذ بالأخف والوجه ~~الرابع يأخذ بالأشد ذكره ابن البنا أيضا وقيل يأخذ بأرجحها دليلا وقيل سأل ~~مفتيا آخر قال الطوفي وغيره ويحتمل أن يسقطا ويرجع إلى غيرهما إن وجد وإلا ~~فإلى ما ms0283 قبل السمع PageV01P342 وإن سأل فلم تسكن نفسه ففي تكراره وجهان ( م ~~4 ) # ومن صلى بلا اجتهاد ولا تقليد أو ظن جهة باجتهاده فخالفها أعاد ( وم ش ) ~~وإن تعذر الأمران تحرى وقيل ويعيد ( وش ) وإن صلى بلا تحر أعاد وعنه ويعيد ~~إن تعذر التحري ( ش ) # وقيل ويعيد في الكل إن أخطأ وإلا فلا ولا إعادة على مخطيء ( ( ( مخطئ ) ) ~~) مع اجتهاد أو تقليد سفرا ( ش ) وخرج في الواضح رواية ما لو بان الفقير ~~غنيا يعيد وفرق القاضي وغيره بقدرته على اليقين بأخذ إمام وعنه لا يعيد ~~حضرا واحتج أحمد بقضية أهل قباء وعنه ما لم يخطيء ( ( ( يخطئ ) ) ) حرما ~~وفي التعليق ومكي كغيره على ظاهر كلامه لأنه قال في رواية صالح يجزيه قد ~~تحرى فجعل العلة في الأجزاء وجود التحري وهذا موجود في المكي وعلى أن المكي ~~إذا علم الخطأ فهو راجع من اجتهاده إلى يقين فينتقل اجتهاده كحاكم اجتهد ثم ~~وجد النص # وفي الإنتصار لا نسلمه والأصح تسليمه ويلزمه أن يجتهد لكل صلاة كالحادث ~~في الأصح فيها لمفت ومستفت وألزمه فيها أبو الخطاب وأبو الوفاء إن لم يذكر ~~طريق الإجتهاد وإن تغير اجتهاد المصلي عمل بالآخر ولو كان في صلاة بنى + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيه ذكر ذلك مسألة واحدة والذي ينبغي أن يكون مسئلتين # المسألة الأولى 2 إذا سألهما واختلفا عليه ولم يتساويا فهنا الصحيح الأخذ ~~بقول الأفضل في علمه ودينه # المسألة الثانية إذا تساويا عنده فهنا الصحيح الخيرة كما فعل الشيخ وغيره ~~من الأصحاب # مسألة 4 قوله وإن سأل فلم تسكن نفسه ففي تكراره وجهان انتهى أحدهما لا ~~يلزمه قال ابن نصر الله في حواشي الفروع أظهر الوجهين لا يلزمه والوجه ~~الثاني يلزمه وهو ظاهر ما قدمه المصنف في أصوله فإنه قال يلزم المفتي تكرير ~~النظر عند تكرير الواقعة جزم به القاضي وابن عقيل وذكر بعض أصحابنا لا يلزم ~~ثم قال ولزوم السؤال ثانيا فيه الخلاف انتهى وهو ظاهر كلامه في أعلام ~~الموقعين قلت الصواب في ذلك الإحتياط قال في الرعاية ولا يكفيه من ms0284 لم تسكن ~~نفسه إليه نقله المصنف عنه في أصوله فهذه أربع مسائل في هذا الباب قد صححت ~~بحمد الله تعالى PageV01P343 نقله الجماعة ( وه ) وهو الأصح عند الشافعية ~~لقصة أهل قباء والصلاة تتسع لاجتهادين لطولها بخلاف حكم الحاكم فنظيره ~~يتبين الخطأ بعد تلبسه بتكبيرة الإحرام قبل الفراغ منها فإنه لا يكملها ~~باجتهادين كالحكم سواء ذكره في الجامع وكشكه في الصلاة فقط وعنه تبطل ( وم ~~ش ) # وقيل يلزمه جمعته الأولة وإن ظن الخطأ فقط بطلت وقال أبو المعالي إن بان ~~له صحة ما كان عليه ولم يطل زمنه استمر وصحت وإن بان له الخطأ بنى # وقيل إن أبصر فيها وفرضه الإجتهاد ولم يدل على صوابه بطلت ومن أخبر وهو ~~فيها بالخطأ يقينا لزمه قبوله وإلا لم يجز # وذكر جماعة إلا أن يكون الثاني يلزمه تقليده فكمن تغير اجتهاده وخرج أبو ~~الخطاب وغيره على منصوصه في الثياب المشتبهة وجوب الصلاة إلى أربع جهات وهو ~~في التبصرة رواية # قال القاضي وغيره الأمر بذلك أمر بالخطأ فلهذا أمر بالإجتهاد فعلى الأولى ~~لو فعله لم يجزه إلا أن يتحرى فيجزيه وإن لم يصب ( و ) # وذكره القاضي أيضا وقال في مسئلة الشك في الصلاة لخصمه الحنفي يمكنه أداء ~~فرضه بيقين بأن يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات وصلى عليه السلام إلى بيت ~~المقدس بالمدينة # وقيل سبعة عشر شهرا وقيل ثمانية عشر شهرا وقيل ستة عشر شهرا وقيل بسنة ~~وقاله أكثر العلماء # ولم يصرحوا بصلاته قبل الهجرة وسئل عنها ابن عقيل فقال الجواب ذكر ابن ~~أبي خيثمة في تاريخه أنه قبل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة ~~قبل الهجرة وصلى إلى بيت المقدس بالمدينة PageV01P344 $ باب النية وهي ~~الشرط السادس # تعتبر للصلاة إجماعا ولا تسقط بوجه ولا يضر معها قصد تعليمها لفعله عليه ~~السلام في صلاته على المنبر وغيره أو خلاصا من خصم أو إدمان سهر # كذا وجدت ابن الصيرفي نقله والمراد لا يمنع الصحة بعد إتيانه بالنية ~~المعتبرة لا أنه لا ينقص ثوابه ولهذا ذكره ms0285 ابن الجوزي فيما ينقص الأجر ~~ومثله قصده مع نية الصوم هضم الطعام أو قصده مع نية الحج رؤية البلاد ~~النائية ونحو ذلك ويأتي فيما يبطل الصلاة قوله في العلم ( ( ( العمل ) ) ) ~~الممتزج بشوب من الرياء وحظ النفس كذا قال # وهو يقتضي صحة العلم ( ( ( العمل ) ) ) مع شوب من الرياء وحظ النفس ولعل ~~مراده أنهما واحد ولهذا ذكر أنه يأثم وإلا فكلام غيره يدل على أن شوب ~~الرياء مبطل وأن حظ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب ( ( ( ~~النفس ) ) ) النية ( ( ( كقصده ) ) ) # تنبيه قوله ( ( ( نية ) ) ) ويجب نية الفرضية للفرض والأداء للحاضرة ~~والقضاء للفائتة على الأصح انتهى قال ابن نصر الله المذهب عدم الوجوب في ~~الثلاثة انتهى قلت وهو الظاهر ونحن نذكر ما يسر الله به أما اشتراط نية ~~الفرضية في الفرض فاختاره ابن حامد وصححه المصنف قال في الخلاصة وينوي ~~الصلاة الحاضرة فرضا انتهى والرواية الثانية لا يشترط وعليه الأكثر قال في ~~الكافي قاله غير ابن حامد قال المجد وابن عبد القوي في مجمع البحرين وصاحب ~~الحاوي الكبير لا يشترط نية الفرض للمكتوبة إذا أتى بنية التعيين عند أكثر ~~أصحابنا قالوا وهو أولى وصححه في التصحيح والرعاية الكبرى ومختصر ابن تميم ~~والفائق وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره وجزم به في الوجيز وغيره ~~وقدمه في البداية والمستوعب والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وإدراك ~~الغاية وتجريد العناية وشرح ابن رزين وغيرهم وصححه في الإنصاف وأطلق الخلاف ~~في المذهب والمقنع والتلخيص والبلغة والشرح والنظم والزركشي وغيرهم وأما ~~اشتراط نية القضاء في الفائتة فاختاره ابن حامد وجزم به في مسبوك الذهب ~~والإفادات وصححه المصنف والرواية الثانية لا يشترط PageV01P345 النفس كقصده ~~مع نية العبادة الخلاص من خصم أو هضم الطعام أنه لا يبطل لأنه قصد ما يلزم ~~ضرورة كنية التبرد أو النظافة مع نية رفع ( ( ( الأداء ) ) ) الحدث ( ( ( ~~للحاضرة ) ) ) وسبق ( ( ( فحكمها ) ) ) فيه احتمال وقاله الشافعية وابن حزم ~~فيتوجه هنا مثله ويأتي فيما إذا قصد في طوافه غريما أو صيدا # وهي الشرط السادس وقيل فرض وقال الشيخ عبد القادر هي قبل الصلاة شرط ~~وفيها ركن ms0286 وقال صاحب النظم فيلزمهم مثله في بقية الشروط ويجب تعيينها لفرض ~~ونفل معين على الأصح ( وم ش ) وفي الترغيب في نفل معين لا كمطلق ( و ) ~~وأبطل صاحب المحرر عدم التعيين بأنه لو كانت عليه الصلوات فصلى أربعا ~~ينويها مما عليه لم يجزه ( ع ) فلولا اشتراط التعيين أجزأه كالزكاة لو أخرج ~~شاة أو صاعا من عليه شياه من إبل أو غنم أو عشر أو فطرة ينويها مما عليه ~~كذا قال وظاهر كلام غيره لا فرق وهو متوجه إن لم يصح بينهما فرق وتجب نية ~~الفرضية للفرض والأداء للحاضرة ( ( ( يحتمل ) ) ) والقضاء للفائتة على ~~الأصح لا إضافة ( ( ( فيكون ) ) ) الفعل ( ( ( موافقا ) ) ) إلى ( ( ( لما ~~) ) ) الله ( ( ( قلناه ) ) ) تعالى في جميع ( ( ( وحكى ) ) ) العبادات في ~~النية في ( ( ( وحكاه ) ) ) الأصح ( ( ( أكثرهم ) ) ) ويصح القضاء بنية ~~الأداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه ذكره الأصحاب قالوا ولا يصح القضاء بنية ~~الأداء وعكسه أي مع العلم وقال الأصحاب في الصلاة في المغصوب أن نية التقرب ~~بالصلاة شرط فعلى هذا لو ألجيء ( ( ( ألجئ ) ) ) إلى النية كما سبق بيمين ~~أو غيرها ولم ينو القربة لم يصح # وقد ذكر الشيخ في الروضة وغيره أن المكره إذا كان إقدامه على العبادة ~~للخلاص من الإكراه لم يكن طاعة ولا مجيبا داعي الشرع وظاهر ما سبق لا يصح + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + صححه في التصحيح والرعاية الكبرى ~~ومختصر ابن تميم والفائق وغيرهم واختاره الشيخ في الكافي والشارح وابن ~~عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والرعاية الصغرى ~~والحاوي الصغير وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم وأطلق الخلاف في ~~البداية والمستوعب والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة وشرح المجد والشرح ~~وشرح ابن منجا والنظم والزركشي والحاوي الكبير وغيرهم وأما نية الأداء ~~للحاضرة فحكمها حكم نية الفرضية للفرض قلت يحتمل أن يكون في كلام المصنف ~~نقص وتقديره ولا يجب بزيادة لا فيكون موافقا لما قلناه والله أعلم وحكى ~~المصنف الخلاف روايتين وحكاه أكثرهم وجهين وقال ابن تميم وجهان وقيل ~~روايتان PageV01P346 ظاهرا ولعل المراد باطنا # وقد ذكروا لو أخذ الإمام الزكاة كرها أجزأت المكره ظاهرا ms0287 لا بطانا ( ( ( ~~باطنا ) ) ) كالمصلي كرها وقيل من ظن فائتة فنواها وقت حاضرة مثلها فبان لا ~~شيء عليه أجزأه عن الحاضرة وأن من نوى حاضرة وعليه مثلها فائتة أجزأه عنها # ونظيرة تعينه ( ( ( تعيينه ) ) ) زكاة مال حاضر فتبين تالفا أو عكسه ولو ~~نوى من عليه ظهران فائتان ( ( ( فائتتان ) ) ) ظهرا منهما لم يجزه عن ~~أحديهما حتى تعين السابقة لأجل الترتيب # وقيل بلى كصلاتي نذر لأنه مخير هنا في الترتيب كإخراج نصف دينار عن أحد ~~نصابين أو كفارة عن إحدى أيمان حنث فيه ويتوجه تخريج واحتمال بيعين ( ( ( ~~يعين ) ) ) السابقة ويجوز تقديمها على التكبير بزمن يسير ( م ش ) خلافا ~~للآجري كالصوم # وقيل للقاضي فيجوز بزمن كثير الصوم ( ( ( كصوم ) ) ) فقال الإقامة تتقدم ~~الدخول في الصلاة كتقديم نية الصوم له ولا يجوز تقديمها بزمن كثير قال ~~ورأيت من قال يجوز تقديم الإقامة بزمن كثير ولا يعيدها واحتج القاضي بمن ~~سلم عن نقص أو نسي سجود السهو وطال عرفا أعاد وكذا هنا وفي الخرقي وغيره ~~بعد دخول الوقت وتعتبر ما لم يفسخها في التعليق والوسيلة وغيرهما أو يشتغل ~~بعمل ونحوه كعمل من سلم عن نقص أو نسي سجود السهو كذا ذكره القاضي وقطع ~~جماعة أو يتعمد حدثا # وقيل أو يتكلم وفي التلخيص لا نية فرض من قاعد وأنها لا تنعقد نفلا وقيل ~~بزمن كثير نقل أبو طالب وغيره إذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية أتراه ~~كبر وهو لا ينوي الصلاة واحتج به شيخنا وغيره على أن النية تتبع العلم فمن ~~علم ما يريد فعله قصده ضرورة وعند الحنفية له تقديمها ما لم يوجد ما يقطعها ~~وهو عمل لا يليق بالصلاة لأن الصلاة تبطل به فكذا النية وإن فسخها بطلت ( ه ~~) # وقيل ولم ينو قريبا فعند الحنفية لو افتتح الظهر ثم افتتحها لغت نيته ~~وبنى إلا أن المسبوق إن كبر ناويا الإستئناف خرج وإن منفردا لأنه بان في حق ~~التحريمة فأفاد الإنفراد في حق التحريمة وإن عزم على الفسخ أو تردد فوجهان ~~( م 1 2 ) PageV01P347 لا بعزمه ms0288 على محظور ( و ) والوجهان إن شك هل نوى ~~فعمل معه عملا ثم ذكر ( م 3 ) قال ابن حامد يبني لأن الشك لا يزيل حكم ~~النية وقال القاضي تبطل لخلوه عن نية معتبرة وقال صاحب المحرر إن كان العمل ~~قولا لم تبطل كتعمد زيادته ولا يعتد به وإن كان فعلا بطلت لعدم جوازه ~~كتعمده في غير موضعه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 1 قوله وإن عزم على النسخ ( ( ( الفسخ ) ) ) أو تردد فوجهان انتهى # ذكر مسئلتين # المسألة الأولى إذا تردد في قطع النية فهل تبطل أم لا أطلق الخلاف وأطلقه ~~في البداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني ~~والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر ومختصر ابن تميم والرعايتين ~~والحاويين والنظم والشرح وشرح ابن منجا وشرح العمدة للشيخ تقي الدين وإدراك ~~الغاية والفائق وتجريد العناية والزركشي وغيرهم أحدهما تبطل وهو الصحيح ~~اختاره القاضي ونصره الشريف أبو جعفر والمجد في شرحه وصححه في التصحيح وابن ~~نصر الله في حواشيه وجزم به في الإفادات والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم ~~والوجه الثاني لا تبطل وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره ابن حامد وجزم به في ~~المنور وقدمه ابن رزين في شرحه # المسألة الثانية 2 إذا عزم على فسخها فهل تبطل أم لا أطلق الخلاف وقد حكم ~~المصنف بأن حكمها حكم التردد في القطع وهو الصحيح فيعطى حكمه خلافا ومذهبا ~~وقيل تبطل بالعزم على فسخها وإن لم تبطل بالتردد جزم به في الخلاصة ~~والرعاية الصغرى والحاويين وقال في الرعاية الكبرى وابن تميم إن عزم على ~~قطعها فأوجه الثالث تبطل مع العزم دون التردد وقال ابن حمدان في صفة الصلاة ~~وإن قطعها أو عزم على قطعها عاجلا بطلت وإن تردد فيه أو توقف أو نوى أنه ~~سيقطعها أو علق قطعها على شرط فوجهان انتهى وقال القاضي أبو الحسين في ~~فروعه إذا اعتقد أنه سيقطعها أو توقف يرتاب في قطعها فقال أبو حامد يحتمل ~~وجهين البطلان اختاره الوالد وعدمه وقال الشريف أبو جعفر في رءوس المسائل ~~اختلف الأصحاب يعني في المسئلتين ( ( ( المسألتين ) ) ) فقال شيخنا تبطل ms0289 ~~وقال ابن حامد لا تبطل واستدل لقول شيخه فقط # مسألة 3 قوله والوجهان إن شك هل نوى فعمل معه أي مع الشك عملا ثم ذكر ~~انتهى قد علمت الصحيح من الوجهين فيما تقدم فكذا هنا قال ابن حامد يبني ~~PageV01P348 قال صاحب النظم إنما قال الأصحاب عملا والقراءة ليست عملا على ~~أصلنا ومن أجل ذلك نرجو الثواب لمن تلا مطلقا ولهذا لو نوى قطع القراءة ولم ~~يقطعها لم تبطل قولا واحدا # قال الآمدي وإن قطعها بطلت بقطعه لا بنيته قال لأن القراءة لا تحتاج إلى ~~نية قال صاحب النظم لو كانت عملا لاحتاجت إلى نية كسائر أعمال العبادات قال ~~الآمدي كان في ديار بكر رجل مبتدع يقول يحتاج أن ينوي حال ابتداء القراءة ~~من يريد القراءة من أجله يموه على العوام ويجعل القراءة فعلا للقاريء فيقرن ~~بها النية قال ونحن نبرأ إلى الله من هذا المذهب كذا ذكره صاحب النظم وهو ~~خلاف كلام الأصحاب والقراءة عبادة تعتبر لها النية ويأتي في الإيمان من حلف ~~لا يعمل عملا فقال قولا هل يحنث وتأتي المسئلة الأخيرة في إهداء القرب قال ~~الأصحاب وكذا شكه هل أحرم بظهر أو عصر وذكر فيها ( م 4 ) # وقيل يتمها نفلا كشه هل أحرم بفرض أو نفل فإن أحمد سئل عن إمام صلى بقوم ~~العصر فظنها الظهر فطول القراءة ثم ذكر فقال يعيد وإعادتهم على + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + لأن الشك لا يزيل حكم النية وهو ظاهر ما قدمه ~~ابن تميم وقال القاضي تبطل لخلوة عن نية معتبرة وهو ظاهر ما قدمه الشارح ~~وغيره وقدم في الرعاية أنه حيث طال يستأنفها وذكر الأوجه الثلاثة طريقة ~~وقال المجد في شرحه والأقوى أنه إن كان العمل قولا لم تبطل كتعمد زيادته ~~ولا يعتد به وإن كان فعلا بطلت لعدم جوازه كتعمده في غير موضعه انتهى قال ~~ابن تميم وهذا أحسن قال في مجمع البحرين إنما قال الأصحاب عملا والقراءة ~~ليست عملا على أصلنا ولهذا نوى قطع القراءة ولم يقطعها لم تبطل قولا واحدا ~~قال الآمدي ms0290 وإن قطعها بطلت بقطعه لا بنيته # مسألة 4 قوله وكذا قال الأصحاب وكذا شكه هل أحرم بظهر أو عصر وذكر فيها ~~انتهى وقد علمت الصحيح من الوجهين في أصل المسألة وهذه كذلك قال ابن تميم ~~وابن حمدان فهو كشكه في النية وقيل يتمها نفلا كما لو أحرم بفرض فبان قبل ~~وقته وهو احتمال في المغني والشرح كشكه هل أحرم بفرض فبان قبل وقته وهو ~~احتمال في المغني والشرح كشكه هل أحرم بفرض أو نفل فإن الإمام أحمد سئل على ~~إمام صلى بقوم العصر فظنها الظهر فطول القراءة ثم ذكر فقال يعيد وإعادتهم ~~على اقتداء مفترض بمنتفل ( ( ( بمتنفل ) ) ) قال الشيخ الموفق والمجد ~~والشارح وغيرهم لو شك هل نوى فرضا أو نفلا أتمها نفلا PageV01P349 اقتداء ~~مفترض بمتنفل وأما إن أحرم ( ( ( يذكر ) ) ) بفرض رباعية ( ( ( نوى ) ) ) ~~ثم ( ( ( الفرض ) ) ) سلم من ركعتين ( ( ( يحدث ) ) ) يظنها ( ( ( عملا ) ) ~~) جمعة ( ( ( فيتمها ) ) ) أو ( ( ( فرضا ) ) ) فجرا أو التراويح ثم ذكر ( ~~( ( أحدث ) ) ) بطل ( ( ( عملا ) ) ) فرضه ولم يبن ( ( ( وكلامهم ) ) ) نص ~~عليه ( ( ( يصلح ) ) ) لأن فعله ( ( ( يستدل ) ) ) لما نافى الأولى قطع ~~نيتها كما لو كان عالما ويتوجه احتمال وتخريج يبني ( وه ) وكظنه تمام ما ~~أحرم به وقال ( ( ( لمسألتنا ) ) ) شيخنا يحرم خروجه لشكه في النية للعلم ~~بأنه ما دخل إلا بالنية وكشكه هل أحدث وإن أحرم بفرض فبان عدمه كمن أحرم ~~بفائتة فلم تكن أو بان قبل وقته انقلبت نفلا ( وه ق ) لبقاء أصل النية وعنه ~~لا ينعقد لأنه لم ينوه كعالم في الأصح وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا ~~لغرض صحيح صح على الأصح ( و ) لأنه إكمال في المعنى كنقض ( ( ( كنقص ) ) ) ~~المسجد للإصلاح ذكره صاحبي المحرر وغيره وكذا قال الحنفية إكمال معنى كهدم ~~المسجد للبناء والعمارة والتوسعة ولو صلى ثلاثة من أربعة أو ركعتين من ~~المغرب ( ه م ) قالوا لأن للأكثر حكم الكل # قال أصحابنا لأنه لا يعتبر له نية وفي أفضليته وتحريمه لغير غرض فلا يصح ~~أم يكره فيصح فيه روايتان ( م 5 ) # ولا يقطعه لو لم يأتي ( ( ( يأت ) ) ) بسجدتي الأولى ( ه ms0291 ) لأنه ليس له ~~حكم الصلاة عنده وعند أحمد فيمن صلى من فرض ركعة منفردا ثم أقيمت الصلاة ~~أعجب إلي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + إلا ( ( ( يقطعه ) ) ) ~~أن ( ( ( ويدخل ) ) ) يذكر ( ( ( معهم ) ) ) أنه نوى ( ( ( فقطع ) ) ) ~~الفرض ( ( ( نفل ) ) ) قبل أن ( ( ( قطعه ) ) ) يحدث ( ( ( فسيأتي ) ) ) ~~عملا فيتمها فرضا وإن ذكره بعد أن أحدث عملا خرج فيها الوجهان قال المجد ~~والصحيح بطلان فرضه انتهى وكلامهم هذا يصلح أن يستدل به لمسئلتنا والله ~~أعلم # مسألة 5 قوله وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا لغرض صحيح صح في الأصح ~~وفي أفضليته وتحريمه لغيره ( ( ( لغير ) ) ) غرض فلا يصح أم يكره في ~~روايتان انتهى وأطلقهما ابن تميم فيهما # ذكر المصنف مسئلتين # المسألة الأولى إذا أحرم بفرض في وقته ثم قلبه نفلا لغرض صحيح وقلنا يصح ~~فهل الأفضل فعله أم لا أطلق الخلاف إحداهما لا فضيلة في فعله قدمه في ~~الرعاية الكبرى والرواية الثانية الأفضل فعله قلت وهو الصواب إن كان الغرض ~~صلاة الجماعة بل لو قيل بوجوب ذلك لكان حسنا وإلا فلا PageV01P350 يقطعه ~~ويدخل معهم ( وش ( ( ( قلبه ) ) ) ) فقطع ( ( ( لغير ) ) ) نفل ( ( ( غرض ) ~~) ) أولى ( ( ( فهل ) ) ) وإن دخل معهم قبل قطعه فسيأتي ( ( ( فيصح ) ) ) ~~وإن انتقل من فرض إلى فرض والمراد لم ينو الثاني من أوله بتكبيرة إحرام ~~وإلا صح الثاني ( و ) بطل فرضه ( و ) وفي نفله الخلاف وكذا ما يفسد الفرض ~~فقط إذا وجد فيه كترك قيام والصلاة في الكعبة والإئتمام بمتنفل وبصبي إن ~~اعتقد جوازه صح نفلا في المذهب وإلا فالخلاف + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ # المسألة الثانية 6 إذا قلبه لغير غرض فهل يحرم فلا يصح أو يكره فيصح أطلق ~~الخلاف إحداهما يكره ويصح وهو الصحيح جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والشرح والرعايتين والنظم ~~والحاويين وإدراك الغاية وغيرهم قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب والرواية ~~الثانية يحرم فعل ذلك ولا تصح الصلاة وهو احتمال في المقنع قال القاضي في ~~موضع من كلامه لا تصح رواية واحدة وقال في الجامع يخرج على روايتين # تنبيهان الأول قوله وإن انتقل من فرض إلى فرض ms0292 بطل فرضه وفي نفله الخلاف ~~يعني به الذي أحرم بفرض ثم قلبه نفلا على ما تقدم في كلام المصنف وكذا قوله ~~وكذا حكم ما يفسد الفرض فقط إذا وجد فيه كترك قيام والصلاة في الكعبة ~~والأئتمام بمنتفل ( ( ( بمتنفل ) ) ) وبصبي إن اعتقد جوازه صح نفلا في ~~المذهب وإلا فالخلاف وهي فائدة حسنة الثاني قوله قال بعضهم وإن عين جنازة ~~فأخطأ فوجهان انتهى مراده بذلك والله أعلم صاحب الرعاية فإنه قال في ~~الجنائز فإن عين ميتا فبان غيره احتمل وجهين انتهى وذكر المصنف في الجنائز ~~عن أبي المعالي أنه قال لا تصح وذكر المصنف كلام الشيخ تقي الدين فلا نعيده ~~والمصنف إنما ذكر كلام صاحب الرعاية ضمنا لأنه ذكره في مسألة ما إذا عين ~~إماما أو مأموما فأخطأ PageV01P351 # | فصل ويشترط نية المأموم لحاله ( و ) وكذا نية الإمام على الأصح # ( خ ) كالجمعة ( و ) وعنه في الفرض وقيل إن كان المأموم امراة لم يصح ~~ائتمامها به إلا بالنية ( وه ) لأن صلاته تفسد إذا وقفت بجنبه ونحن نمنعه ~~ولو سلم فالمأموم مثله ولا ينوي كونها معه في الجماعة فلا عبرة بالفرق وعلى ~~هذا لو نوى الإمامة برجل صح ائتمام المرأة به وإن لم ينوها ( ه ) كالعكس ~~والله أعلم # وعلى الرواية التي تصحح عدم إشتراط النية للإمامة يصح الإئتمام بمنفرد ~~لأنه لا يلزمه متابعته فلا يلزمه نية صلاته كالمأموم مع المأموم تحصل له ~~فضيلة الجماعة وحده فيعايا بها فيقال مقتد ومقتدى به حصلت فضيلة الجماعة ~~للمقتدي دون المقتدى به وعند أبي الفرج ينوي المنفرد حاله وإن اعتقد كل ~~واحد منهما أنه أمام الآخر أو مأمومه لم يصح نص عليهما وقيل يصح فرادى ( خ ~~) جزم به في الفصول في الثانية وإن لم تعتبر نية الإمامة صحت في الأولى ~~فرادى ( و ) وكذا إن نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه كامرأة تؤم رجلا لا تصح ~~صلاة الإمام في الأشهر ( خ ) وكذا أمي قارئا # وإن شك في كونه إماما أو مأموما لم تصح لعدم الجزم بالنية وفي المجرد ولو ms0293 ~~بعد الفراغ وإن انتقل مأموم أو إمام منفردا جاز لعذر ( ه م ) يبيح ترك ~~الجماعة وعنه وغير عذر كزواله فيها لا يلزمه الدخول معه وكمسبوق مستخلف أتم ~~( ( ( أثم ) ) ) من خلفه صلاتهم # وفي الفصول إن زال عذره فيها لزمه الإتباع لزوال الرخصة كقادر على قيام ~~بعد العجز قال وإن كان الإمام تعجل ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل لم ~~يجز انفراده عنه # وإنما يملك الإنفراد إذا استفاد به تعجيل لحوقه لحاجته ولم أجد خلافه ~~ويعايا بها وإن فارقه بقيام أتى ببقية القراءة وإن ظن في صلاة سر أن الإمام ~~قرأ لم يقرأ وعنه يقرأ لأنه لم يدرك معه الركوع ولو سلم من له عذر ثم صلى ~~وحده فلعل ظاهر كلامهم لا يجوز فيحمل فعل من فارق معاذا ( ( ( معاذ ) ) ) ~~بن جبل على ظن الجواز PageV01P352 لكن لم ينكر عليه فدل على جوازه وذكره في ~~شرح مسلم ولعله ظاهر ما ذكره صاحب الخلاف والمحرر وإن فارقه في ثانية ~~الجمعة لعذر أتم جمعة كمسبوق وإن فارقه في الأولى فكمز حوم فيها حتى تفوته ~~الركعتان # وإن قلنا لا يصح الظهر قبل الجمعة أتم نفلا فقط ولا تنتفل ( ( ( ينتفل ) ~~) ) منفرد مأموما على الأصح ( وه م ر ) ولا إماما اختاره الأكثر وعنه يصح ~~اختاره الشيخ وشيخنا وذكر ( ( ( وأصحابنا ) ) ) أصحابنا ( و ) وعنه نفلا ~~فقط وهو المنصوص وإن نوى الإمامة ظانا حضور مأموم صح لا مع الشك فإن لم ~~يحضر أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه أو عين إماما أو مأموما وقيل أو ~~ظنهما وقلنا لا يجب تعيينهما في الأصح فأخطأ لم يصح وقيل بلى منفردا ~~كانصراف الحاضر بعد دخوله معه قال بعضهم وإن عين جنازة فأخطأ فوجهان # قال شيخنا إن عينه وقصده خلف من حضر وعلى من حضر صح وإلا فلا وإذا بطلت ~~صلاة المأموم أتمها إمامه منفردا قطع به جماعة لأنها لا ضمنها ولا متعلقة ~~بها بدليل سهوه وعلمه بحدث نفسه وعنه تبطل وذكره في المغني قياس المذهب ~~وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره اختاره ms0294 الأكثر ( وه ) ~~وعنه لا ( وش ) ويتمونها فرادى والأشهر أو جماعة وكذا جماعتين وقيل هل تبطل ~~بترك فرض وبمنهي عنه كحدث فيه روايتان # اختاره القاضي وقيل تبطل بترك شرط أو ركن أو تعمد المفسد وإلا فلا على ~~الأصح اختاره الشيخ وفاقا لمالك وإن سبق الإمام الحدث بطلت صلاته ( وق ) ~~كتعمده وعنه من السبيلين وعنه يبني وفاقا لأبي حنيفة ومالك اختاره الآجري ~~وذكر ابن الجوزي رواية تجبر وهو كلام الحنفية # قالوا والإستئناف أفضل لبعده عن شبهة الخلاف وعندنا في البناء مع حاجته ~~عملا كثيرا وجهان ( م 7 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 7 قوله وإن سبق الإمام الحدث بطلت صلاته وعنه من السبيلين وعنه ~~يبني وعنه يخير وعندنا في البناء مع حاجته عملا كثيرا وجهان انتهى أحدهما ~~له البناء وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب منهم صاحب المغني والشرح قال ابن ~~تميم وإن تطهر قريبا ثم عاد وأتم الصلاة بهم جاز وقال في مكان آخر وإن ~~احتاج إلى عمل كثير فوجهان أصحهما لا يمنع البناء وقال في الرعاية لو تطهر ~~الإمام وأتم بهم قريبا وبنى PageV01P353 والأشهر بطلانها نقله صالح ( ( ( ~~مكان ) ) ) وابن منصور وابن هانيء وقاله القاضي ( ( ( حمدان ) ) ) وغيره ~~وذكره ( ( ( بعض ) ) ) في الكافي والمذهب ( ( ( والصحيح ) ) ) واختاره ( ( ~~( عندي ) ) ) صاحب المحرر ( ( ( يقرأ ) ) ) وبقاء صلاة المأموم ( ( ( جهر ) ~~) ) وله أن يستخلف على الأصح ( وه م ) ولفعل عمر وعلي والنبي صلى الله عليه ~~وسلم لم يستخلف لأنه لم يحرم أو للجواز واحتج القاضي وغيره بأنه لا خلاف أن ~~حكم صلاة الجماعة لا يتغير بتغير المأموم بأن يحدث ويجيء مأموم آخر فكذا ~~هنا والمنصوص ولو مسبوقا وأنه يستخلف ( ( ( يستحلف ) ) ) المسبوق من يسلم ~~بهم # قال بعضهم أو يستخلفونهم وقيل لا يجوز سلامهم قبله وكذا في المنصوص ~~يستخلف من لم يدخل معهم ( ه م ) فيقرأ الحمد لا من ذكر الحدث ( م ) ومن ~~استخلف فيما لا يعتد له به اعتد به المأموم ذكره بعضهم وذكره غيره ولو ~~استخلف مسبوقا في الركوع لغت تلك الركعة # وقال ابن حامد إن استخلفه فيه أو بعده قرأ لنفسه وانتظر المأموم ms0295 ثم ركع ~~ولحق المأموم ولو أدى إمام جزءا من صلاته بعد حدثه بأن أحدث راكعا فرفع ~~وقال سمع الله لمن حمده أو ساجدا فرفع وقال الله أكبر لم تبطل صلاته إن ~~قلنا يبني وظاهر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + صح وقال في مكان ~~آخر عنه بل يتوضأ ويبني إن قرب زمنه لقرب الماء منه ونحوه ولم يتكلم ولم ~~يحدث عملا ولا فعل شيئا آخر منهيا عنه وقيل كثيرا انتهى # تنبيه قوله وكذا في المنصوص يستخلف من لم يدخل معه فيقرأ الحمد انتهى قطع ~~المصنف بأنه يقرأ الحمد والمنصوص عن الإمام أحمد أن يأخذ في القراءة من حيث ~~بلغ الأول قدمه المجد في شرحه وابن تميم وابن حمدان وقال بعض الأصحاب لا بد ~~من قراءة ما فاته من الفاتحة سرا وهو الذي قطع به المصنف هنا قال المجد في ~~شرحه والصحيح عندي أنه يقرأ ما فاته من فرض القراءة لئلا تفوته الركعة ثم ~~يبني على قراءة الأول جهرا إن كانت صلاة جهر وقال عن المنصوص لا وجه له ~~عندي إلا أن نقول بأن هذه الركعة لا يعتد له بها لأنه لم يأت بها بفرض ~~القراءة ولم يوجد ما يسقطه عنه لأنه لم يصر مأموما بحال أو نقول إن الفاتحة ~~لا تتعين فيسقط فرض القراءة بما يقرأه انتهى وما قاله هو الصواب ولعل ~~المصنف لما قوي عنده ما قاله المجد قطع به وقد قال الشارح وينبغي أن تجب ~~عليه قراءة الفاتحة ولا يبني على قراءة الإمام لأن الإمام يتحمل القراءة ~~هنا انتهى ولكن كان ينبغي للمصنف أن يحكي الخلاف ولو كان ضعيفا أو يذكر ~~تأويل المنصوص فإنه يذكر ما هو أضعف من هذا والله أعلم PageV01P354 كلامهم ~~تبطل ولو لم يرد أداء ركن ( ه ر ) وإن لم يستخلف وصلوا وحدانا صح ( م ) # واحتج أحمد بأن معاوية لما طعن صلى الناس وحدانا وإن استخلفوا لأنفسهم صح ~~على الأصح ( ه ) إن خرج من المسجد لأن خلو مكان الإمام عن الإمام يفسد صلاة ~~المقتدي ولهذا مذهبه لو كان المأموم واحدا لصار ms0296 إمام نفسه بلا نية ولا ~~استخلاف لئلا تبطل صلاته وإذا توضأ الإمام دخل معه في صلاته لتحول الإمامة ~~إليه إلا أن يكون المأموم الواحد صبيا أو امرأة فالأصح في مذهبه تفسد صلاته ~~فقط لبقائه بلا إمام ويبني الخليفة على فعل الأول وعنه يصلي لنفسه إن شاء ~~ولو قام موضع جلوسهم فظاهر الإنتصار وغيره يستخلف أميا في تشهد أخير وكذا ~~الإستخلاف لمرض أو خوف أو حصر عن القراءة الواجبة أو قصر ونحوه وظاهره ~~وجنون وإغماء واحتلام ووافقنا ( ه ) على الحصر وخالف صاحباه وصرح به القاضي ~~وغيره في إغماء وموت ومتيمم رأى ماء وفي الترغيب وغيره أو بلا عذر ويقال ~~حصر يحصر حصرا مثل تعب يتعب تعبا وهو العي والحصر بفتحتين أيضا ضيق الصدر ~~وحصر أيضا بمعنى بخل وكل من امتنع من شيء لم يقدر عليه فقد حصر عنه # ولهذا قيل حصر في القراءة وحصر عن أهله ويأتي الإستخلاف في جمعة ولو خرج ~~يظن ما خرج منه حدثا فلم يكن فلعل ظاهر كلامهم لا يبني ويتوجه احتمال ~~وتخريج ( ( ( وتخرج ) ) ) لخروجه لإصلاح صلاته ولا لرفضها كمتيمم رأى سرابا ~~ظنه ماء وهل خوف حدث كسبقه في البناء يتوجه خلاف ( م 8 ) وفي صحة إمامة ~~مسبوق لآخر في قضاء ما فاتهما أو مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر وجهان ( م ~~9 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة ( ( ( بناء ) ) ) 8 قوله وهل ( ( ( الاستخلاف ) ) ) خوف سبق حدث ~~كسبقه في البناء ( ( ( جمعة ) ) ) يتوجه ( ( ( صلاة ) ) ) الخلاف ( ( ( ~~الأخرى ) ) ) يعني إذا لم يحدث ( ( ( تقم ) ) ) ولكن خاف ( ( ( ثانية ) ) ) ~~سبقه هل يكون في البناء كمن سبقه الحدث أم لا وجه المصنف خلافا قلت جواز ~~البناء هنا أقرب ممن سبقه الحدث والله أعلم # مسألة 9 قوله وفي صحة إمامة مسبوق لآخر في قضاء ما فاتهما ومقيم بمثله ~~إذا سلم إمام مسافر وجهان بناء على الإستخلاف انتهى # وكذا قال الشيخ في المغني والشارح وابن حمدان وغيرهم ذكر المصنف مسئلتين # المسألة الأولى إمامة مسبوق بمثله في قضاء ما فاتهما هل يصح أم لا أطلق ~~PageV01P355 بناء على الإستخلاف وعنه لا يصح هنا ms0297 اختاره صاحب المحرر ( وه ق ~~) وبلا عذر السبق كاستخلاف إمام بلا عذر وليس لأحد مسبوقين بركعة في جمعة ~~صلاة الأخرى جماعة ذكره القاضي لأنها إذا أقيمت في المسجد مرة لم تقم فيه ~~ثانية + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الخلاف وأطلقه في المذهب ~~والمستوعب والكافي والمقنع والمحرر وشرح ابن منجا والرعاية الصغرى ~~والحاويين والفائق وغيرهم # وأكثرهم حكى الخلاف وجهين وحكاه بعضهم روايتين منهم ابن تميم أحدهما يجوز ~~وهو الصحيح من المذهب وقد علم من كلام المصنف والشيخ والشارح وابن حمدان ~~وغيرهم لبنائهم ذلك على الإستخلاف والصحيح من المذهب جواز الإستخلاف فكذا ~~هنا وجزم هنا بالجواز صاحب الوجيز والإفادات والمنور وغيرهم وصححه في ~~التصحيح وتصحيح المحرر والنظم وغيرهم وقدمه في الهداية والتلخيص ومختصر ابن ~~تميم والرعاية الكبرى وغيرهم قال المجد في شرحه هذا ظاهر رواية مهنا والوجه ~~الثاني لا يجوز ولا يصح قال المجد هذا منصوص أحمد في رواية صالح وعنه لا ~~يجوز هنا وإن جوزنا الإستخلاف اختاره المجد في شرحه وفرق بينهما ( ( ( ~~بينها ) ) ) وبين مسألة الإستخلاف من وجهين قلت وهو ظاهر كلام جماعة # المسألة الثانية لو أم مقيم مثله إذا سلم الإمام المسافر فهل يصح أم لا ~~جعلها المصنف كالتي قبلها حكما وقد علمت الصحيح في التي قبلها فكذا في هذه ~~والله أعلم فهذه عشر مسائل قد صححت ولله الحمد PageV01P356 $ باب صفة ~~الصلاة # يستحب الخروج إليها بسكينة ووقار لخبر أبي هريرة في الصحيحين زاد مسلم ~~فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة # ويقارب خطاه ويقول ما ورد ولا يشبك أصابعه وإن سمع الإقامة لم يسع إليها ~~ذكره عنه ابن المنذر ونصه لا بأس به يسيرا إن رجا التكبيرة الأولى واحتج ~~بأنه جاء عن الصحابة وهم مختلفون وإذا دخل المسجد قال بسم الله والسلام على ~~رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ويقوله إذا خرج إلا ~~أنه يقول أبواب فضلك نص عليه ويتوجه يتعوذ إذا خرج من الشيطان الرجيم ~~وجنوده للخبر ثم يسوي الصفوف بالمناكب والأكعب ويكمل الأول فالأول فيتراصون ~~ويمينه ms0298 والصف الأول للرجال أفضل قال أبو هبيرة وله ثواب من وراءه ما اتصلت ~~الصفوف لاقتداءهم ( ( ( لاقتدائهم ) ) ) به # قال الأصحاب وكامل ( ( ( وكلما ) ) ) قرب منه أفضل وقرب الأفضل والصف منه ~~وللأفضل تأخير المفضول والصلاة مكانه ذكره بعضهم لأن أبيا نحي قيس بن عبادة ~~وقام مكانه فلما صلى قال يا بني لا يسؤك الله فإني لم آتك الذي أتيت بجهالة ~~ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا كونوا في الصف الذي يليني وإني ~~نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك إسناده جيد رواه أحمد والنسائي وهذا لا ~~يدل على أنه ينحيه من مكانه فهو رأي صحابي مع أنه في الصحابة مع التابعين ~~فظاهر كلامهم في الإيثار بمكانه وفيمن سبق إلى مكان ليس له ذلك وصرح به غير ~~PageV01P357 واحد ( م 1 ) ويأتي في الجنائز # وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها والنساء بالعكس وأمر عليه السلام ~~بتأخيرهن فلهذا تكره صلاة الرجل بين يديه أمرأة تصلي وإلا فلا نص عليه ~~وكرهه إلا تكون محرما له ويأتي كلام القاضي في صلاة من يليها وظاهر ما حكاه ~~أحمد عن عبدالرزاق أن تقدمه أفضل وفي وصية ابن الجوزي لولده اقصد وراء ~~الإمام ويتوجه احتمال أن بعد يمينة ليس أفضل من قرب يساره ولعله مرادهم # وفي كراهة ترك الصف الأول لقادر وجهان ( م 2 ) # وهو ما يقطعه المنبر ( و ) وعنه ما يليه وظاهر كلامهم يحافظ على الصف ~~الأول وإن فاتته ركعة ويتوجه من نصه يسرع إلى الأول للمحافظة عليها والمراد ~~من إطلاقهم إذا لم تفته الجماعة مطلقا وإلا حافظ عليها فيسرع لها ويتوجه ~~لخبر تسوية الصفوف وهو ظاهر كلام شيخنا لأنه عليه السلام رأى رجلا باديا ~~صدره فقال لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم فيحتمل أنه يمنع الصحة ~~ويحتمل لا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 1 قوله والأفضل تأخير المفضول والصلاة مكانه ذكره بعضهم وظاهر ~~كلامهم في الإيثار بمكانه وفيمن سبق إلى مكان ليس له ذلك وصرح به غير واحد ~~انتهى ظاهر كلامه تقوية الثاني وهو عدم الجواز واختاره المجد في شرحه ms0299 وقطع ~~به والقول الأول قطع به في المغني والشرح قال ابن رزين في شرحه يؤخر ~~الصبيان نص عليه وقطع به ابن رجب في القاعدة الخامسة والثمانين وقال صرح به ~~القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وعليه حمل فعل أبي بن كعب مع قيس بن عباد ~~انتهى قلت وهو الصواب وقال في النكت بعد أن ذكر النقل فيي المسألة في صلاة ~~الجنازة فظهر من ذلك أنه هل يؤخر المفضول بحضور الفاضل أو لا يؤخر أو يفرق ~~بين الجنس والأجناس أو يفرق بين مسألة الجنائز ومسألة الصلاة فيه أقوال ~~انتهى # مسألة 2 قوله وفي كراهة ترك الصف الأول وجهان انتهى أحدهما يكره وهو ~~الصحيح قال المصنف في نكته هذا المشهور وهو أولى انتهى واختاره الشيخ تقي ~~الدين قلت وهو الصواب والوجه الثاني لا يكره اختاره ابن عقيل فإنه قال لا ~~يكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة وقاسه على ترك الصف الأول للمأمومين قلت ~~وهو بعيد جدا PageV01P358 لقوله عليه السلام سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من ~~تمام الصلاة متفق عليهما وتمام الشيء يكون واجبا ومستحبا ( م 3 ) # لكن قد يدل على حقيقة الصلاة بدونه وكالجماعة لكن روى البخاري أن أنسا ~~قدم المدينة فقال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف # وترجم عليه البخاري إثم من لم يقم الصفوف ومن ذكر الإجماع أنه يستحب ~~فمراده ثبوت استحبابه لا نفي وجوبه ولا تنعقد إلا بقوله قائما في فرض الله ~~أكبر مرتبا ( وم ) لا الله الأكبر ( ش ) أو الله جليل ونحوه ( ه ) ولو زاد ~~أكبر ( ش ) والله أقبر بالقاف ( ه ) # قالوا لأن العرب تبدل الكاف بها ولا الله خلافا لأبي يوسف ومحمد وسلم ~~الحنفية الأذان ليحصل الإعلام وقول اللهم اغفر لي لأنه سؤال وكذا اللهم عند ~~الكوفيين لأن تقديره يا الله أمنا بخير وتصح وعند البصريين لأن معناه يا ~~الله والميم المشددة بدل عن حرف النداء وفي الرعاية وجه في الله أكبر ~~والكبير أو التنكيس وفي التعليق أكبر كالكبير لأنه إنما يكون أبلغ إذا قيل ms0300 ~~أكبر من كذا وهذا لا يجوز على الله # كذا قال وإن تممه راكعا أو أتى به فيه أو أكبر ( ( ( كبر ) ) ) قاعدا أو ~~أتمه قائما انعقدت في الأصح نفلا وتدرك الركعة إن كان الإمام في نفل ذكره ~~القاضي ولا تنعقد إن مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبار ( و ) ولا يضر لو ~~خلل الألف بين اللام والهاء لأنه إشباع وحذفها أولى لأنه يكره تمطيطه ~~والزيادة على التكبير + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 3 ~~قوله ثم يسوي الإمام الصفوف ويتوجه يجب تسوية الصفوف وهو ظاهر كلام شيخنا ~~فيحتمل أن يمنع الصحة ويحتمل لا كقوله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن ~~تسوية الصف من تمام الصلاة وتمام الشيء يكون واجبا ومستحبا انتهى قال ~~المصنف في النكت وعلى هذا ففي بطلان الصلاة به محل نظر انتهى قلت الصواب ~~صحة الصلاة لم يذكر هذا التفريع غير المصنف PageV01P359 قيل يجوز وقيل يكره ~~( م 4 ) ويتعلمه من جهلة فقيل فيما قرب وقيل يلزم البادي قصد البلد ( م 5 ) ~~وإن علم بعضه أتى به وإن عجز أو ضاق الوقت كبر بلغته وعنه لا ( وم ) كقادر ~~( ه ) فيحرم بقلبه وقيل يجب تحريك لسانه ( وش ) ومثله أخرس ونحوه ويستحب ~~جهر إمام به بحيث يسمع من خلفه وأدناه سماع غيره ويكره جهر غيره به ولا ~~يكره لحاجة ولو بلا إذن إمام ( و ) بل يستحب به وبالتحميد لا بالتسميع ~~وجعله القاضي دليلا لعلو الإمام على المأموم للتعليم بما يقتضي أنه محل ~~وفاق كإسماع أبي بكر تكبير النبي صلى الله عليه وسلم للناس # ويتوجه في ذلك الرواية في خطاب آدمي به لأن أحمد علل الفساد بأنه خاطب ~~آدميا وفي التعليق لم يقل أحد به وإن كان لغير مصلحة فالوجه وجوب الأسرار ~~وقاله بعض المالكية وهو ركن بقدر ما يسمع نفسه ومع عذر بحيث يحصل السماع مع ~~عدمه واختار شيخنا الإكتفاء بالحروف وإن لم يسمعها وذكره وجها ( وم ) # وكذا ذكر واجب والمراد إلا أن الإمام يسر التحميد كما هو ظاهر كلام ~~القاضي وقال بعض الحنفية كقول ms0301 شيخنا واعتبر بعضهم أيضا سماع من بقربه + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله والزيادة على التكبير قيل تجوز قيل تكره انتهى وذلك مثل ~~قوله الله أكبر كبيرا أو الله أكبر وأجل أو أعظم ( ( ( وأعظم ) ) ) ونحوه ~~أحدهما يكره قطع به في الرعايتين والحاوي الصغير وقدمه في الحاوي الكبير ~~والقول الثاني يجوز قال في المذهب ومسبوك الذهب جاز ولم يستحب قال ابن تميم ~~لم يستحب # قال في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم لو قال ذلك لم يستحب نص عليه ~~وصحت الصلاة فكلامهم محتمل للقولين وقال المجد في شرحه لو قال ذلك صحت ~~صلاته ولم يذكر كراهة ولا غيرها # مسألة 5 قوله ويتعمله ( ( ( ويتعلمه ) ) ) من جهله قيل فيما قرب وقيل ~~يلزم البادي قصد البلد انتهى قال في الرعاية الكبرى ومن جهله تعلمه في ~~مكانه أو فيما قرب منه انتهى وقال في التلخيص وإن كان في البادية لزمه قصد ~~البلد لتعلمه انتهى فظاهر هذا لزوم التعلم مطلقا قلت ظاهر كلام أكثر ~~الأصحاب إذا لم يجد من يعلمه قصد البلد والله أعلم PageV01P360 ويتوجه مثله ~~كلما تعلق بالنطق كطلاق وغيره وفاقا للحنفية وسبق في قراءة الجنب ومن ترجم ~~عن مستحب بطلت نص عليه ( وم ) وقيل إن لم يحسنه أتيبه ( وش ) ويرفع يديه ( ~~و ) ندبا نص عليه وعنه يرفعهما قبله ثم يحطهما بعده وفاقا للحنفية ولم ~~يعتبروا حطهما بعده لأنه ينفي الكبرياء عن غير الله وبالتكبير يثبتها لله ~~والنفي مقدم ككلمة الشهادة وقيل يخير وهو أظهر ولا يرفعهما معه ثم يحطهما ~~بعده ( ش ) ويجعل أصابعهما مضمومة وعنه مفرقة ( وش ) مستقبلا ببطونهما ~~القبلة ( وش ) # وقيل قائمة حال الرفع والحط ( وم ر ) ويجعل روؤسهما ( ( ( رءوسهما ) ) ) ~~إلى منكبيه ( وم ش ) وعنه إلى فروع أذنيه اختاره الخلال ( وه ) وعنه يخير ~~وهي أشهر وعنه إلى صدره ونقل أبو الحارث يجاوز بها أذنيه ولأنه عليه السلام ~~فعله وقال أبو حفص يجعل يديه حذو منكبيه وإبهاميه عند شحمة أذنيه جمعا بين ~~الأخبار وقاله في التعليق وأن اليد إذا أطلقت اقتضت الكف وأن أحمد أومأ إلى ~~هذا ms0302 الجمع وهو تحقيق مذهب ( ش ) # ولعل المراد مكشوفتان فإنه أفضل هنا وفي الدعاء ورفعهما إشارة إلى رفع ~~الحجاب بينه وبين ربه كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية ذكره ابن شهاب ~~ويرفع لعذر أقل أو أكثر ويسقط بفراغ التكبير كله ثم يجمع اليمنى على كوع ~~اليسرى ( م ) نص عليه ونقل أبو طالب بعضها على الكف وبعضها على الذراع لا ~~بطنها على ظاهر كفه اليسرى ( ه ) وجزم بمثله القاضي في الجامع وزاد الرسغ ~~والساعد # وقال ويقبض بأصابعه على الرسغ وفعله أحمد ومعناه ذل بين يدي الله عز وجل ~~نقله أحمد بن يحيى الرقي تحت سرته ( وه ) قيل للقاضي هو عورة فلا يضعها ~~عليه كالعانة والفخذ فأجاب بأن العورة أولى وأبلغ بالوضع عليه لحفظه ثم ~~يقابله بقياس سبق وعنه تحت صدره ( وم ش ) وعنه يخير اختاره صاحب الإرشاد ~~والمحرر وعن أحمد أو يرسلهما وعنه نقلا ويكره وضعهما على صدره نص عليه مع ~~أنه رواه أحمد وينظر محل سجوده لا أمامه ( م ) أطلق ذلك جماعة قال القاضي ~~وتبعه جماعة إلا حال إشارته بالتشهد فإنه ينظر إلى سبابته لخبر ابن الزبير ~~وفي الغنية أنه يكره إلصاق الحنك بالصدر وعلى الثوب وأنه يروى عن الحسن أن ~~PageV01P361 العلماء من الصحابة كرهته ثم يستفتح ( م ) سرا ( و ) سبحانك ( ~~( ( بسبحانك ) ) ) اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ( وه ~~) نص عليه وصحح قول عمر بمحضر الصحابة وبأنه يروى عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم من وجوده ( ( ( وجوه ) ) ) ليست بذاك وقال عن غيره من الأخبار إنما هي ~~عندي في التطوع واحتج القاضي بقوله @QB@ وسبح بحمد ربك حين تقوم @QE@ الطور ~~الآية 48 # يعني إلى الصلاة فمنع غيره من الإذكار ومعنى الواو ويحمدك ( ( ( وبحمدك ) ~~) ) سبحتك وقال ابن عقيل تنوين إله أفضل لزيادة حرف وليس @QB@ وجهت وجهي ~~@QE@ الأنعام الآية 79 والآية بعدها أفضل ( ش ) لخبر على كله واختار الآجري ~~قول ما في خبر علي واختار ابن هبيرة وشيخنا جمعهما ويجوز بما ورد نص عليه ~~ويتوجه احتمال يقول @QB@ وجهت وجهي @QE@ الأنعام الآية 79 ms0303 إلى آخره قبل ~~الإحرام لخبر علي وظاهر كلامهم لا لأنه ليس في غيره وقد قيل لأحمد تقول قبل ~~التكبير شيئا قال لا وقال شيخنا أيضا الأفضل أن يأتي بكل نوع أحيانا وكذا ~~قاله في أنواع صلاة الخوف وغيره ( ( ( وغير ) ) ) ذلك وأن المفضول قد يكون ~~أفضل لمن انتفاعه به أتم ثم يتعوذ ( م ) سرا ( و ) أعوذ بالله من الشيطان ~~الرجيم ( و ) وكيف تعوذ فحسن وليسا واجبين نص عليه ( و ) وعنه بلى اختاره ~~ابن بطة وعنه التعوذ ويسقطان بفوات محلها ( ( ( محلهما ) ) ) واستحب شيخنا ~~التعوذ أول كل قربة بسم الله الرحمن الرحيم ( م ) سرا ( وه ) وعنه جهرا ( ~~وش ) وعنه بالمدينة وعنه يجهر في نفل واختار شيخنا يجهر بها وبالتعوذ ~~وبالفاتحة في الجنازة ونحو ذلك أحيانا فإنه المنصوص عن أحمد تعليما للسنة ~~وإنه يستحب أيضا للتأليف كما استحب أحمد ترك القنوت في الوتر تأليفا ~~للمأموم ويخير في غير صلاة في الجهر بها نقله الجماعة قال القاضي كالقراءة ~~والتعوذ وعنه يجهر وعنه لا # وليست من الفاتحة على الأصح ( وه م ) كغيرها ( ق ) وذكره القاضي ( ع ) ~~سابقا وهي قرآن على الأصح ( م ) آية منه واحتج أحمد بأن الصحابة أجمعوا على ~~هذا المصحف وهي بعض آية في النمل ( ع ) فلهذا نقل ابن الحكم لا تكتب أمام ~~الشعر ولا معه وذكر عن الشعبي أنهم كانوا يكرهونه # قال القاضي ولأنه يشوبه الكذب والهجو غالبا وذكر أبو جعفر النحاس أنه ~~PageV01P362 كرهه ابن المسيب والزهري وأجازه النخعي ورواه عن ابن عباس ~~وسنده ضعيف # قال شيخنا وتكتب أوائل الكتب كما كتبها سليمان وكتبها النبي صلى الله ~~عليه وسلم في صلح الحديبية وإلى قيصر وغيره فتذكر في ابتداء جميع الأفعال ~~وعند دخول المنزل والخروج للبركة وهي تطرد الشيطان وإنما استحب إذا ابتدأ ~~فعلا تبعا لغيرها لا مستقلة فلم تجعل كالحمدلة والهيللة ونحوهما ~~PageV01P363 # | فصل ثم يقرأ الفاتحة وهي ركن في كل ركعة # ( وم ش ) وعنه في الأولين وعنه تكفي آية من غيرها ( وه ) وظاهره ولو قصرت ~~( وه ) وظاهره لو كانت كلمة وللحنفية خلاف لا ms0304 بعض آية طويلة ( ه ) وعند ~~صاحبيه يكفي آية طويلة أو ثلاث قصار وذكر الحلواني رواية سبع وعنه ما تيسر ~~وعنه لا تجب قراءة في غير الأوليين والفجر ( وه ) فعند أبي يوسف إن شاء سبح ~~وإن شاء سكت مع أن مذهب ( ه ) لو استخلف أميا في الأخريين فسدت صلاتهم # قال أصحابه كأن قراءة الأوليين موجودة في الأخريين تقديرا والشيء إنما ~~يثبت تقديرا لو أمكن تحقيقا والأمي لعجزه لا تقديره ( ( ( تقدير ) ) ) في ~~حقه وكذا لو قدمه عنده بعد ما قعد قدر التشهد وعنه إن نسيها فيهما قرأها في ~~الثالثة والرابعة مرتين مرتين وسجد للسهو رواه النجاد بإسناده عن عمر ~~وعثمان زاد عبدالله في هذه الرواية وإن ترك القراءة في الثلاث ثم ذكر في ~~الرابعة فسدت صلاته واستأنفها وعند أكثر الحنفية لا يقضي الفاتحة في ~~الأخيرتين وعند أكثرهم يقضي السورة فيهما # قيل ندبا وقيل وجوبا ثم هل يجهر بها أم بالسورة أم لا فيه روايات عن ( ه ~~) وهي أفضل سورة قاله شيخنا وذكر معناه ابن شهاب وغيره قال عليه السلام ~~فيها أعظم سورة في القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ~~رواه البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى وآية الكرسي أعظم آية كما رواه ~~مسلم عنه عليه السلام وروى أحمد ذلك فظاهره أنه يقول به وللترمذي وغيره ~~PageV01P364 أنها سيدة أي القرآن وقاله إسحاق بن راهويه وغيره وقاله شيخنا ~~قال كما نطقت به النصوص لكن ( ( ( ولكن ) ) ) عن إسحاق وغيره أنها بالنسبة ~~إلى كثرة الثواب وقلته # وقاله القاضي في العدة في النسخ في قوله تعالى @QB@ نأت بخير منها @QE@ ~~البقرة الآية 106 ثم قال وقد يكون في بعضها من الإعجاز أكثر وفي الصحيحين ~~في قل هو الله أحد ثلث القرآن وتعدل ثلث القرآن رواه ( ( ( ورواه ) ) ) ~~أحمد # قال شيخنا معاني القرآن ثلاثة أصناف توحيد وقصص وأمر ونهي وقل هو الله ~~أحد مضمنة ثلث التوحيد وإذا قيل ثوابها يعدل ثلث القرآن فمعادلة الشيء ~~للشيء تقتضي تساويهما في القدر لا تماثلهما في الوصف كما في قوله @QB@ أو ms0305 ~~عدل ذلك صياما @QE@ المائدة الآية 95 # ولهذا لا يجوز أن يستغنى بقراءتها ثلاث مرات عن قراءة سائر القرآن لحاجته ~~إلى الأمر والنهي والقصص كما لا يستغنى من ملك نوعا من المال شريفا عن غيره ~~وسأله ابن منصور عن قوله عليه السلام من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث ~~القرآن فلم يقم على أمر بين # قال القاضي وظاهر هذا أن أحمد لم يأخذ بظاهر الحديث وأن ثواب قارئها ثواب ~~من قرأ ثلث القرآن لأنه لا يجوز أن يتفاضل والجميع صفة لله ويكون معنى ~~الحديث الحث على تعليمه والترغيب في قراءته وإلى هذا المعنى أشار إسحاق # وكذا قال ولا تحتمل الرواية ما قاله فأين ظاهرها ولا يعرف في المذهب قبل ~~القاضي كما لا يعرف قبل الأشعري وفي الفاتحة إحدى عشر تشديدة فلو ترك واحدة ~~ابتدأ ( وش ) وقيل لا تبطل بتركه لأنه صفة في الكلمة يبقى معناها بدونه ~~كالحركة ويقال قرأ الفاتحة # وقيل بلينه وإن قطعها بذكر أو قرآن أو دعاء أو سكوت وكان ذلك غير مشروع ~~طويلا وقيل أو قصيرا عمدا وقيل أولا أو ترك ترتيبها وقيل عمدا PageV01P365 ~~ابتدأ لا بنية قطعها وقيل ولم يسكت و ( مالك ) أحب إلى أحمد من ( ملك ) # وقال ابن عقيل في الواضح قال ثعلبي ( ( ( ثعلب ) ) ) مالك أمدح من ملك ~~لأنه يدل على الإسم والصفة وإذا فرغ قال آمين ( و ) يجهر بها الإمام ~~والمأموم ( وش ) # قيل بعده وقيل معه ( م 6 ) ( وش ) وعنه ترك الجهر ( وه م ) والأولى المد ~~ويحرم تشديد الميم وإن تركه الإمام أتى به المأموم كالتعوذ ويجهر بالتأمين ~~ليذكره ولو أسره الإمام جهر به المأموم ومن قرأ غيره لم يعده وإن قال آمين ~~رب العالمين فقياس قول أحمد لا يستحب ( ش ) لأنه قال في رواية ابن إبراهيم ~~في الرجل يقول الله أكبر كبيرا قال ما سمعت ذكره ويستحب سكوته بعدها قدر ~~قراءة المأموم ( وش ) وعنه يسكت قبلها وعنه لا يسكت لقراءة مأموم مطلقا ( ~~وه م ) حتى في كلام الحنفية يحرم سكوته لأن السكوت ms0306 بلا قراءة حرام حتى لو ~~سكت طويلا ساهيا لزمه سجود السهو ويلزم الجاهل تعلمها ويسقط بضيق الوقت # وقيل لا إلا أن يطول قال في الفنون ويحرم بذل الأجرة وأخذها بناء على ~~أصلنا في الأجرة على القرب وذكر ابن الجوزي أن قوله @QB@ إن الذين يكتمون ~~ما أنزلنا @QE@ البقرة الآية 174 يدل على وجوب إظهار علوم الدين منصوصة أو ~~مستنبطة وعلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة لوجوب فعله + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + # مسألة ( ( ( ويقرأ ) ) ) 6 قوله فإذا ( ( ( قل ) ) ) فرغ ( ( ( فأتوا ) ) ~~) قال أمين يجهر ( ( ( مفتريات ) ) ) بها ( ( ( والكذب ) ) ) الإمام ~~والمأموم فيما ( ( ( مثل ) ) ) يجهر ( ( ( الصدق ) ) ) به قيل بعده وقيل ~~معه انتهى أحدهما يقوله مع الإمام وهو الصحيح قطع به في المغني ( ( ( اللفظ ~~) ) ) والكافي ( ( ( والنظم ) ) ) والتلخيص وشرح المجد ( ( ( يحسن ) ) ) ~~والشرح ( ( ( للحاجة ) ) ) ومختصر ( ( ( ترجمته ) ) ) ابن تميم والزركشي ( ~~( ( أوفى ) ) ) وغيرهم # والقول ( ( ( يأمره ) ) ) الثاني يقوله بعد ( ( ( بالصلاة ) ) ) الإمام ( ~~( ( خلف ) ) ) قدمه ( ( ( قارئ ) ) ) في الرعايتين والحاويين ( ( ( يسبح ) ~~) ) وحواشي ( ( ( ونقله ) ) ) المصنف ( ( ( صالح ) ) ) على المقنع وتجريد ~~العناية ( ( ( منصور ) ) ) وغيرهم ( ( ( ويعقوب ) ) ) # تنبيه قوله ويلزمه يعني من لا يحسن الفاتحة الصلاة خلف قاريء ( ( ( قارئ ~~) ) ) في وجه انتهى ظاهر هذا أن المشهور عدم اللزوم وهو كذلك وعليه الأكثر ~~وقد ذكره الأصحاب في الإمامة والقول باللزوم جزم به الناظم PageV01P366 ~~ويقرأ قدرها في الحروف والآيات # وقيل أو أحدهما وقيل الآيات وعنه يجزيء آية ويكرر من عرف آية بقدرها وعنه ~~لا يجب # وقيل يقرأ الآية وشيئا من غيرها ومن جهله حرم ترجمته عنه بغير العربية في ~~المنصوص ( وم ش ) كعالم ( ه ) وخالفه صاحباه مع أن عندهم يمنع من اعتياد ~~القراءة وكتابة المصحف بغيرها لا من فعله في آيتين قال أصحابنا ترجمته ~~بالفارسية لا تسمى قرآنا فلا تحرم على الجنب ولا يحنث بها من حلف لا يقرأ # قال أحمد القرآن معجز بنفسه فدل على أن الإعجاز في اللفظ والمعنى وفي بعض ~~آية إعجاز ذكره القاضي وغيره # وفي كلامه في التمهيد في النسخ وكلام أبي المعالي لا وهو في كلام الحنفية ~~وزاد بعضهم والآية قال ابن حامد في أصوله الأظهر في جواب أحمد بقاء الإعجاز ms0307 ~~في الحروف المقطعة # وقيل للقاضي لا نسلم أن الإعجاز في اللفظ بل في المعنى فقال الدلالة على ~~أن الإعجاز في اللفظ والنظم دون المعنى أشياء منها أن المعنى يقدر على مثله ~~كل أحد يبين صحة هذا قوله @QB@ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات @QE@ هود ~~الآية 13 وهذا يقتضي أن التحدي بألفاظها ولأنه قال مثله مفتريات والكذب لا ~~يكون مثل الصدق فدل على أن المراد به في اللفظ والنظم # قال شيخنا يحسن للحاجة ترجمته لمن يحتاج إلى تفهمه إياه بالترجمة وذكر ~~غيره هذا المعنى وحصل الإنذار بالقرآن دون تلك اللغة كترجمة الشهادة # وتلزمه الصلاة خلف قاريء في وجه ( وم ) وقاله ( ه ) إن صادفه حاضرا ~~مطاوعا ويتوجه على الأشهر يلزم غير حافظ يقرأ من مصحف ( وش ) وأبو يوسف ~~ومحمد ويلزمه ( وش ) قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ~~أكبر # وذكر جماعة ولا حول ولا قوة إلا بالله لخبر ابن أبي أوفى ولم يأمره عليه ~~السلام بالصلاة خلف قاريء وعنه يكرره بقدر الفاتحة PageV01P367 # | فصل ثم يقرأ البسملة # ( ه وم ) في غير رمضان نص عليه وقال لا يدعها قيل له يقرؤها في بعض سورة ~~قال لا بأس وسورة من طوال المفصل في الفجر وهو من قاف وفي الفنون من ~~الحجرات وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من الوسط وعنه يجب بعدها قراءة ( خ ~~) فظاهره ولو بعض آية لظاهر الخبر وعلى المذهب تكره الفاتحة فقط ويستحب ~~سورة نص على ذلك # قال القاضي وغيره ويجوز آية إلا أن أحمد استحب كونها طويلة فإنه قال ~~تجزيء مع الحمد آية مثل آية الدين والكرسي وعند الحنفية تجب الفاتحة وسورة ~~بعدها أو ثلاث آيات عملا بخبر الواحد حتى تكره الصلاة بدونهما ولا تفسد ~~وذكر جماعة وفي الظهر أزيد من العصر ونقل حرب في العصر نصف الظهر لخبر أبي ~~سعيد وإن عكس بلا عذر فقيل يكره وقيل لا كمريض ومسافر ونحوهما استحبه ( ( ( ~~واستحبه ) ) ) القاضي في الجامع لذلك # ونصه تكره القصار في الفجر لا الطوال في المغرب ( م ms0308 7 ) وظاهر ما سبق أن ~~المريض والمسافر كصحيح وحاضر وإن اختلفا في الكراهة خلافا للحنفية في ~~استحباب القصار لضرورة وإلا توسط والأشهر للحنفية الظهر كالفجر # قال القاضي وغيره ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة وله قراءة أواخر السور ( ~~م ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 7 قوله فإن عكس بلا عذر يعني أو قرأ في الفجر بقصار المفصل وفي ~~المغرب بطواله فقيل يكره وقيل لا ونصه تكره القصار في الفجر لا الطوال في ~~المغرب انتهى المنصوص وهو الصحيح من المذهب وقدمه ابن تميم وقدمه في ~~الرعاية الكبرى والفائق والحاوي الكبير في الفجر وجزموا به في المغرب وصرح ~~في الواضح بالكراهة في المغرب وقال المصنف في حواشي المقنع الكراهة ظاهر ~~كلام غير واحد والقول بعدم الكراهة قال به جماعة من أعيان الأصحاب قال ~~المجد في شرحه والشارح وابن رزين والزركشي فإن فعل ذلك فلا بأس قال الشيخ ~~في المغني والأمر في هذا أوسع ( ( ( واسع ) ) ) انتهى قلت الصواب في ذلك ~~أنه إذا فعل أحيانا لم يكره وهو ظاهر بحث هؤلاء الجماعة وغيرهم PageV01P368 ~~أوساطها وجمع سورتين فأكثر في الفرض ( وم ش ) كتكرار سورة في ركعتين وتفرق ~~صورة ( ( ( سورة ) ) ) في ركعتين نص عليهما لفعله عليه السلام # مع أنه لا تستحب الزيادة على سورة في ركعة ذكره غير واحد لفعله عليه ~~السلام فدل أن في سورة وبعض أخرى كسورتين وعنه يكره ( وه ) عنه المداومة ~~وعنه يكره جمع سورتين فأكثر في فرض قال أبو حفص العكبرى في جمع سور في فرض ~~العمل على ما رواه الجماعة لا بأس # وكذا صححه القاضي وغيره وأنه رواية الجماعة وأن عكسه نقله ابن منصور ~~وتجوز قراءة أوائلها ( م ) وقيل أواخرها أولى وتكره قراءة كل القرآن في فرض ~~لعدم نقله وللإطالة وعنه لا # وظاهر كلامهم لا تكره وفاقا لأكثر الحنفية لعدم نقله وتكره البسملة أول ~~بدئه والفصل بها بين أبعاض السور ويحرم إن اعتقده قربة نقل أبو داود فيمن ~~يقرأ العشر أو السبع يبسمل قال لا بأس ويستحب أن يقرأ كما في المصحف ويكره ~~تنكيس السور ( وش ms0309 ) في ركعة أو ركعتين كالآيات ( و ) وعنه لا # اختاره صاحب المحرر وغيره للأخبار واحتج أحمد بأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم تعلم على ذلك فدل على التسوية ( وم ) في ركعتين وكرهه في ركعة وفي غير ~~صلاة # وعند شيخنا ترتيب الآيات واجب لأن ترتيبها بالنص ( ع ) وترتيب السور ~~بالإجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء منهم المالكية والشافعية # قال شيخنا فيجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة ولهذا تنوعت مصاحف ~~الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان ~~صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب ~~اتباعها وسألة حرب عمن يقرأ أو يكتب من آخر السورة إلى أولها فكرهه شديدا # وفي التعليق في أن البسملة ليست من الفاتحة مواضع الآي كالآي أنفسها ألا ~~ترى أن من رام إزالة ترتيبها كمن رام إسقاطها وإثبات الآي لا يجوز إلا ~~بالتواتر كذلك مواضعها وذكر صاحب المحرر أن تنكيس الآيات يكره ( ع ) لأنه ~~مظنة تغيير المعنى بخلاف السورتين كذا قال PageV01P369 فيقال فيحرم للمظنة ~~والأولى التعليل بخوف تغيير المعنى قال إلا ما ارتبطت وتعلقت الأولى ~~بالثانية كسورة الفيل مع سورة قريش على رأي فحينئذ يكره ولا يبعد تحريمه ~~عمدا لأنه تغيير لموضع السورة وفي البخاري # عن يوسف بن ماهك أن رجلا عراقيا جاء عائشة فقال أي الكفن خير فقالت ويحك ~~وما يضرك قال أرني ( ( ( أريني ) ) ) مصحفك قالت لم قال لعلي أؤلف القرآن ~~عليه فإنه يقرأ غير مؤلف قالت وما يضرك آية قرأت قبل إلى أن قالت فأخرجت له ~~المصحف فأمليت عليه آي السور # وتنكيس الكلمات محرم مبطل ( و ) وتصح بما وافق مصحف عثمان رضي الله عنه ( ~~و ) زاد بعضهم على الأصح وإن لم يكن من العشرة نص عليه وعنه إلا بقراءة ~~حمزة وعنه والكسائي ولم يكره أحمد غيرهما وعنه وإدغام أبي عمرو الكبير وحكى ~~عنه يحرم ونقل جماعة أنه إنما كره قراءة حمزة للإدغام الشديد فيتضمن إسقاط ~~حرف بعشر حسنات والإمالة الشديدة # وقد ms0310 روى ابن المنادي عن زيد بن ثابت مرفوعا أن القرآن نزل بالتفخيم ~~ولكراهة السلف والقراءة سنة وليس ذلك في لغة قريش فعلى هذا أن أظهر ولم ~~يدغم وفتح ولم يمل فلا كراهة نقله جماعة وجزم به القاضي وغيره وعن أحمد ما ~~يدل على أنه رجع عن الكراهة واختار قراءة نافع من رواية إسماعيل بن جعفر ~~عنه لأن إسماعيل قرأ على شيبة شيخ نافع وعنه قراءة أهل المدينة سواء قال ~~لأنه ليس فيها مد ولا همز كأبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة ومسلم وقرأ نافع ~~عليهم وظاهر تعليله السابق إلا قراءة مسلم بن جندب المدني لأنه يهمز ذكره ~~القاضي ثم قراءة عاصم نقله الجماعة لأنه قرأ على أبي عبدالرحمن السلمي وقرأ ~~أبو عبدالرحمن على عثمان وعلي وزيد وأبي بن كعب وابن مسعود وظاهر كلام أحمد ~~أنه اختارها من رواية أبي بكر بن عياش عنه لأنه أضبط من أخذها عنه مع علم ~~وعمل وزهد وعن أحمد أنه اختار قراءة أهل الحجاز # قال القاضي وهذا يعم أهل المدينة ومكة وقال الميموني أي القراءات تختار ~~لي فأقرأ بها قال قراءة أبي عمرو بن العلاء لغة قريش والفصحاء من الصحابة ~~وفي المذهب تكره قراءة ما خالف عرف البلد وإن كان في قراءة زيادة حرف مثل ~~فاز لهما PageV01P370 فازا لهما ووصى وأوصى فهي أولى لأجل العشر حسنات نقله ~~حرب واختار شيخنا أن الحرف الكلمة وتكره بما خالف المصحف وصح سنده نص عليه ~~وتصح في رواية لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض # وذكر شيخنا أنها أنصهما وأن قول أئمة السلف وغيرهم إن مصحف عثمان أحد ~~الحروف السبعة وعنه أنها لا تصح ( و ) وأنه يحرم لعدم تواتره ( م 8 ) # وفي تعليق الأحكام به الروايتان واختار صاحب المحرر لا تبطل ولا تجزي عن ~~ركن القراءة ويجهر الإمام في الفجر والأوليين من العشاءين ( ع ) ويخير ~~المنفرد ( وه ) ونقل الأثرم وغيره وتركه أفضل ( ه ) وعنه يسن ( وم ش ) وقيل ~~يكره كالمأموم ( و ) وحكى فيه قول والمرأة إذا لم يسمعها أجنبي # قيل تجهر ms0311 كرجل وقيل يحرم ( م 9 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ # مسألة 8 ويكره بما خالف ( ( ( ترفع ) ) ) المصحف ( ( ( صوتها ) ) ) وصح ~~سنده نص عليه ( ( ( المنع ) ) ) ويصح في رواية لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض ~~وذكر شيخنا أنها أنصهما وأن قول ( ( ( أسر ) ) ) أئمة ( ( ( بني ) ) ) ~~السلف ( ( ( جهرا ) ) ) وغيرهم إن مصحف عثمان أحد الحروف السبعة وعنه أنها ~~( ( ( يبدأ ) ) ) لا تصح وأنه يحرم لعدم تواتره انتهى وأطلقهما في المذهب ~~والمستوعب والمغني والشرح والنظم وظاهر شرح المجد إطلاق الخلاف أيضا أحدهما ~~لا يصح وهو الصحيح ( ( ( وعكسه ) ) ) وعليه ( ( ( يبني ) ) ) أكثر ( ( ( ~~سرا ) ) ) الأصحاب وجزم به في الإفادات والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي ~~وغيره وقدمه في الهداية والخلاصة والمقنع والرعايتين والحاويين وشرح ابن ~~رزين وغيرهم والرواية الثانية يكره ويصح إذا صح سنده اختاره ابن الجوزي ~~والشيخ تقي الدين وغيرهما وقدمه ابن تميم وصاحب الفائق قلت وهو الصواب وذكر ~~المصنف كلام المجد # تنبيه قوله وفي تعليق الأحكام به الروايتان يعني بهما هاتين وقد علمت ~~المذهب منهما # مسألة 9 والمرأة إذا لم يسمعها أجنبي قيل تجهر كرجل وقيل يحرم انتهى ~~وأطلقهما في الفائق أحدهما يحرم قال الإمام أحمد لا ترفع صوتها قال القاضي ~~أطلق الإمام أحمد المنع والقول الثاني تجهر كالرجل إذا لم يسمع صوتها أجنبي ~~قلت وهو الصواب وقدمه ابن تميم فقال وتجهر المرأة إذا لم يسمع صوتها رجل ~~أجنبي كالرجل وقطع به في الرعاية الكبرى في أواخر صلاة الجماعة فقال وتجهر ~~المرأة في PageV01P371 قال ( ( ( الجهر ) ) ) أحمد لا ( ( ( المحارم ) ) ) ~~ترفع ( ( ( والنساء ) ) ) صوتها # قال القاضي أطلق المنع وإن ( ( ( الحاوي ) ) ) أسر ( ( ( الكبير ) ) ) ~~بنى جهرا وعنه يبدأ ( ( ( والمنفرد ) ) ) فرغ من القراءة ( ( ( الجمعة ) ) ~~) أم لا ( وم ش ) وعكسه يبني ( ( ( بعورة ) ) ) سرا ( و ( ( ( علم ) ) ) ) ~~وإن قضى صلاة جهر نهارا # فقيل يسر ( وش ) كصلاة سر وقيل يجهر ( وه م ) كالليل ( م 10 ) ( و ) في ~~جماعة وفي المنفرد الخلاف ( م 11 ) # قال شيخنا ولو قال مع إمامة @QB@ إياك نعبد وإياك نستعين @QE@ الفاتحة + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + الجهر مع المحارم والنساء انتهى وهو ~~ظاهر ما قطع به في التلخيص فقال ويكره للمرأة إذا كان هناك رجال أجانب ~~يسمعون صوتها انتهى ms0312 وقطع به في الحاوي الكبير فقال عن جهر المنفرد وقيل ~~يكره كالمرأة إذا سمعها أجنبي انتهى وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير ~~وتجهر في الصبح وأولي العشاءين وعنه والمنفرد في غير الجمعة وقيل الذكر قلت ~~القول بالتحريم إذا لم يسمع صوتها أجبني بعيد جدا وهو ظاهر كلامه في ~~الرعاية الصغرى والحاوي الصغير على ما تقدم وقال الشيخ تقي الدين تجهر إن ~~صلت بنساء ولا تجهر إن صلت وحدها انتهى قلت يحتمل أن يكون الخلاف هنا مبينا ~~على الخلاف في كون صوتها عورة أم لا والمذهب أنه ليس بعورة إذا علم ذلك ففي ~~إطلاق المصنف شيء إذ الأولى أنه كان يقدم عدم التحريم # مسألة 10 قوله وإن قضى صلاة جهر نهارا فقيل يسر كصلاة سر وقيل يجهر ~~كالليل انتهى القول الأول وهو الإسرار هو الصحيح جزم به في الكافي والمجد ~~في شرحه وصححه في النظم إذا صلاها جماعة والقول الثاني يجهر وقيل يخير قال ~~في المغني والشرح وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقدمه ابن رزين في شرحه وقال ~~نص عليه وأطلقهما في المغني والشرح ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين ~~وغيرهم # مسألة 11 قوله وفي المنفرد الخلاف انتهى يعني به الذي في التي قبلها وقد ~~علمت الصحيح من الأقوال وصحح الناظم الأسرار هنا أيضا وقطع هنا بالخيرة في ~~المغني والشرح وشرح ابن رزين وقال نص عليه وقال في الكافي وإن جهر فلا بأس ~~وقال في التلخيص ويستحب الجهر للإمام فقط دون المنفرد وقدم في المستوعب أنه ~~لا يجهر وقدمه في الرعايتين والحاويين وقال ابن تميم ويجوز الجهر للمنفرد ~~وعنه يسن له أيضا وقال القاضي في موضع يكره له ذلك انتهى PageV01P372 الآية ~~5 ) # ونحوه كره وإن قاله وهو يسمع بطلت في وجه ونقل الفضل وأبو الحارث إذا قرأ ~~آية فيها لا إله إلا الله فلا بأس أن يقولها من خلفه ويسرون وكذا نقل ~~الكحال ولم يذكر السر وحمله القاضي على المقيد في رواية الفضل # قيل للقاضي كان يجب أن تكرهوا ذلك كالقراءة فقال ms0313 هذا قدر يسير لا يمنع ~~الإنصات وقد وجد ما يقتضي الحث عليه فهو كالتأمين ثم احتج القاضي بأن ابن ~~عباس قرأ في الصلاة @QB@ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى @QE@ القيامة ~~آية 40 قال سبحانك فبلى وبأن عليا قرأ في الصلاة @QB@ سبح اسم ربك الأعلى ~~@QE@ الأعلى آية 1 فقال سبحان ربي الأعلى وقد نقل صالح وابن منصور وحنبل ~~إذا قرأ @QB@ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى @QE@ القيامة آية 40 # هل يقول سبحان ربي الأعلى كذا وجدته في الجامع فقال إن شاء في نفسه ولا ~~يجهر بها في المكتوبة وغيرها وتفارق القراءة خلف الإمام لأنه كثير يتعذر ~~معه الإنصات فدل على أنه لو أتى بقراءة يسيرة لا تمنع الإنصات جاز # قال القاضي إذا تقرر هذا فنقل بكر بن محمد أكره أن يرفعوا أصواتهم يعني ~~بالتهليل قيل له فينهاهم الإمام قال لا ينهاهم # قال القاضي إنما قال لا ينهاهم لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~الجهر بمثل ذلك فروى عنه أنه كان يسمعهم الآية بعد الآية أحيانا في الظهر ~~والجهر هناك كالجهر هنا لأنه ليس ذلك موضع الجهر وقد جهر باليسير فلهذا لم ~~ينكر عليه كذا قال # وجهره عليه السلام يجوز أنه ليبين أنه لا يجب الإسرار وأنه سنة مع أنه لا ~~تشويش فيه ولا محذور بخلاف جهر المأمومين ولهذا كره أحمد جهرهم وجهره عليه ~~السلام لا يكره وعند الحنفية يجب أن يستمع وينصت حتى لا يشتغل عند الترغيب ~~والترهيب بسؤال الجنة والتعوذ من النار وكذا عندهم الصلاة على النبي صلى ~~الله عليه وسلم إلا أن يقرأ الخطيب الآية فيصلي عليه ويسلم سرا للأمر ~~والجهر الإخفات ( ( ( والإخفات ) ) ) سنة وقيل واجب وقيل الإخفات وقد نقل ~~أبو داود إذا خافت فيما يجهر به حتى فرغ من الفاتحة ثم ذكر يبتديء ( ( ( ~~يبتدئ ) ) ) الفاتحة فيجهر ويسجد للسهو ولا قراءة على مأموم ( وه م ) أي ~~يحملها الإمام عنه وإلا فهي واجبة عليه PageV01P373 هذا المعنى في كلام ~~القاضي وغيره وعنه يجب ذكره الترمذي والبيهقي ms0314 اختاره الآجري نقل الأثرم لا ~~بد للمأموم من قراءة الفاتحة ذكره ابن الزاغوني في شرح الخرقي وإن كثير ( ( ~~( كثيرا ) ) ) من أصحابنا لا يعرف وجوبه حكاه في النوادر وهو أظهر ( وش ) ~~وقيل في صلاة السر وذكره عنه ابن المنذر ونقل أبو داود يقرأ خلفه في كل ~~ركعة إذا جهر قال في الركعة الأولى تجزيء وهي مستحبة بالحمد وغيرها في صلاة ~~السر نص عليه وفي السكتات لا تكره ( ه ) ولو لنفس نقله ابن هانيء واختاره ~~بعضهم وقال شيخنا لا ( ع ) كذا قال # وقال هل الأفضل قراءته الفاتحة للإختلاف في وجوبها أم غيرها لأنه استمعها ~~ومقتضى نصوص أحمد وأكثر أصحابه أن القراءة بغيرها أفضل # نقل الأثرم فيمن قرأ خلف إمامه إذا فرغ من الفاتحة يؤمن قال لا أدري ما ~~سمعت ولا أرى بأسا وظاهره التوقف ثم بين أنه سنة ولعل توقفه لأن الأخبار في ~~تعليق التأمين بتأمين الإمام وقراءته ذكره القاضي # وتكره قراءته في جهره ( وم ) واستحبه صاحب المحرر بالحمد وسأله إبراهيم ~~ابن أبي طالب عن القراءة فيما يجهر فيه الإمام قال يقرأ الفاتحة وقال ابن ~~هبيرة في حديث عمران رواه مسلم وقد ظننت أن بعضكم خالجنيها أي نازعنيها قال ~~وهذا أراه فيما عدا الفاتحة # وقيل يحرم قال أحمد لا يقرأ وقال أيضا لا يعجبني وقيل وتبطل وإن سمع ~~همهمة ولم يفهم لم يقرأ # نقله الجماعة وعنه بلى اختاره شيخنا وهي أظهر وإن لم يسمعه لبعد قرأ في ~~المنصوص ( م ) ولطرش فيه وجهان ( م 12 ) وهل يستحب له الإستفتاح والتعوذ في ~~صلاة الجهر كالسر أم يكرهان أو إن سمعه كرها أم يكره التعوذ ( وه ) فيه + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 12 قوله ولطرش فيه وجهان انتهى # يعني هل يقرأ المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية إذا كان لا يسمعه ~~لطرش أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمقنع والتلخيص والبلغة والرعاية الصغرى والحاويين وأطلقه في الرعاية ~~الكبرى في صلاة الجماعة وشرح المحرر وابن منجا والنظم ومختصر ابن تميم ~~وتجريد العناية وغيرهم أحدهما يقرأ إذا ms0315 كان PageV01P374 روايات ( م 13 ) # وذكر ابن الجوزي أن قراءته وقت مخافتته أفضل من استفتاحه وغلطه شيخنا ~~وقال قول أحمد وأكثر أصحابه الإستفتاح أولى لأن استماعه بدل عن قراءته وقال ~~الآجري أختار أن يبدأ بالحمد أولها بسم الله الرحمن الرحيم وترك الإفتتاح ~~لأنها فريضة وكذا الخلاف فيمن أدركه في ركوع صلاة العيد لو أدرك القيام رتب ~~الأذكار فلو لم يتمكن من جميعها بدأ بالقراءة لأنها فرض ومن جهل ما قرأ به ~~إمامة لم يضر وقيل يتمها وحده وقيل تبطل # نقل ابن أصرم يعيد فقال أبو إسحاق لأنه لم يدر هل قرأ الحمد أم لا ولا + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + قريبا بحيث لا يشغل من إلى جنبه وهو ~~الصحيح اختاره الشيخ في المغني وهو ظاهر ما قدمه الشارح قال في الرعاية ~~الكبرى في صفة الصلاة قرأ في الأقيس وجزم به في الإفادات والوجه الثاني لا ~~يقرأ فيكره جزم به في الوجيز وصححه في التصحيح قال في مجمع البحرين وهو ~~أولى # تنبيه منشأ الخلاف كون الإمام أحمد سئل عن ذلك فقال لا أدري فقال بعض ~~الأصحاب يحتمل وجهين فبعض الأصحاب حكى الخلاف في الكراهة والإستحباب مطلقا ~~منهم أبو الخطاب في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم وبعضهم خص ~~الخلاف بما إذا شوش على غيره منهم الشيخ في المغني وابن حمدان في رعايتيه ~~وغيرهما قلت وهو الصواب وقال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين الوجهان ~~إذا كان قريبا إلا الطرش فإن اجتمع مع الطرش البعد قرأ بطريق أولى أما إذا ~~قلنا لا يقرأ البعيد الذي لا يسمع فهذا لا يقرأ قولا واحدا انتهى # مسألة 13 قوله وهل يستحب له الإستفتاح والتعوذ في صلاة الجهر كالسر أم ~~يكرهان أو إن سمعه كرها أم يكره التعوذ فيه روايات انتهى إحداهن يستحب ~~الإستفتاح والإستعاذة مطلقا جزم به في الرعايتين في صلاة الجماعة والحاويين # والرواية الثانية يكرهان مطلقا صححه في التصحيح واختاره الشيخ تقي الدين ~~وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمقنع وغيرهم والرواية الثالثة ~~إن سمع الإمام كرها وإلا فلا جزم به ms0316 في المنور وقدمه في المحرر قال ابن ~~منجا في شرح المقنع هذا أصح قال في الرعاية الكبرى في باب صفة الصلاة ولا ~~يستفتح ولا يستعيذ مع جهر إمامه على الأصح قال في النكت هذا المشهور وهو ~~الصواب والرواية الرابعة يستحب PageV01P375 مانع من السماع وقال شيخنا بل ~~لتركه الإنصات الواجب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الإستفتاح ~~ويكره التعوذ اختاره القاضي في الجامع قال المجد في شرحه وتبعه مجمع ~~البحرين وهو الأقوى # تنبيه في محل الخلاف ثلاث طرق # الطريقة الأولى الخلاف جار في حال جهر الإمام وسكوته وهو كلامه في ~~الهداية والمستوعب والخلاصة والمقنع وغيرهم وهو كالصريح في كلام المصنف ~~وصاحب الرعايتين والحاويين وغيرهم لكونهم حكوا الروايتين وأطلقوا ثم حكوا ~~رواية بالتفرقة قلت وهذه الطريقة هي الصحيحة # الطريقة الثانية محل الخلاف في سكوت الإمام فأما في حالة قراءته فلا ~~يستفتح ولا يستعيذ رواية واحدة وهي طريقته في المغني والشرح والفائق ~~والرعاية الكبرى في باب صفة الصلاة قال الشيخ تقي الدين من الأصحاب من قال ~~ذلك # الطريقة الثالثة محل الخلاف يختص حال جهر الإمام وسماع المأموم دون حالة ~~سكتاته وهي طريقة القاضي في المجرد والخلاف قال المجد ذكر القاضي في المجرد ~~والخلاف ما يدل على ذلك قال الشيخ تقي الدين المعروف عند الأصحاب أن النزاع ~~في حالة الجهر لأنه بالإستماع يحصل مقصود القراءة بخلاف الإستفتاح والتعوذ ~~وقطع به في المحرر وغيره كما تقدم PageV01P376 # | فصل ثم يرفع يديه ( وش ) مع ابتداء الركوع مكبرا # ( و ) وعنه يرفع مكبرا بعد سكته يسيرة ويركع فيجعل يديه مفرجة أصابعهما ~~على ركبتيه ( و ) ورأسه بإزاء ظهره ( و ) ويجافي مرفقيه عن جنبيه ( و ) ~~ويجزئه الإنحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه ( وم ) من الوسط أوسط الناس أو ~~قدره من غير الأوسط # وقيل في أقل منه احتمالان وصرح جماعة يكفيه وفي الوسيلة نص عليه ( وش ) ~~ويتعين سبحان ربي العظيم ( و ) مرة وعنه الأفضل وبحمده اختاره صاحب المحرر ~~وأدنى الكمال ثلاث والكمال للمنفرد قيل العرف وقيل ما لم يخف سهوا وقيل ~~بقدر قيامه ( م 14 ) وللإمام إلى عشر ms0317 وقيل ثلاث ما لم يؤثر مأموم أكثر وقيل ~~ما لم يشق وظاهر الواضح قدر قراءته وقال الآجري خمس ليدرك المأموم ثلاثا ~~ولو انحنى لتناول شيء ولم يخطر بباله الركوع لم يجزه جعله صاحب المحرر كعدم ~~الإجزاء فيما إذا قصد بغسل عضو غير الطهارة مع بقاء نيته حكما ( وم ) وأكثر ~~الشافعيين وفي الرعاية إن نوى التبرد ولم يقطع نية الوضوء صح وتأتي المسئلة ~~فيما إذا طاف يقصد غريما ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده مرتبا وجوبا ~~ويرفع يديه ( وش ) فعنه مع رأسه ( وش ) وعنه بعد اعتداله # وقال القاضي مع رفع رأسه من لم يقل بعد رفعه شيئا ( م 15 ) + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + # مسألة 14 قوله والكمال في المنفرد يعني في قوله سبحان ربي العظيم قيل ~~العرف وقيل ما لم يخف سهوا وقيل بقدر قيامه انتهى أحدهما الكمال في حقه ~~يرجع فيه إلى العرف ولعله أولى قلت الصواب أن ذلك بحسب الصلاة فإن أطال في ~~القيام أطال في الركوع بحسبه وإن قصر قصر فيه بحسبه والقول الثاني أنه لا ~~حد لغايته ما لم يخف سهوا اختاره القاضي وجزم به في المستوعب وقدمه الزركشي ~~والقول الثالث أنه يكون بقدر قيامه ونسبه المجد إلى غير القاضي من الأصحاب ~~وقيل الكمال في حقه سبع قدمه في الحاويين وحواشي المصنف على المقنع وقيل ~~عشر وهو احتمال في المغني والشرح # مسألة 15 قوله ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده مرتبا وجوبا ويرفع يديه ~~PageV01P377 ومعنى سمع هنا أجاب فإذا قام قال ربنا ولك الحمد ملء السماء ~~وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ( وش ) أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك ~~ولمسلم وغيره وملء ما بينهما # والأول أشهر في الأخبار واقتصر عليه الإمام والأصحاب والمعروف في الأخبار ~~السماوات ( ( ( السموات ) ) ) وفي كلام أحمد وبعض الأصحاب السماء وفعله ~~عليه السلام رواه أحمد بإسناد جيد من حديث ابن عباس وابن ماجة من حديث أبي ~~جحيفة وفيه ضعف لا أنه يسمع فقط ( ه م ) وكذا المنفرد ( وش ) وعنه يسمع ~~ويحمد ( وه ms0318 م ) وعنه يسمع فقط وعنه عكسه وهو أصح من مذهب ( ه ) والمأموم ~~يحمد فقط ( وه م ) وعنه ويزيد ملء السماء اختاره صاحب النصيحة والهداية ~~والمحرر وشيخنا وعنه ويسمع ( وش ) وله قول ربنا لك الحمد بلا واو ربنا ( ( ~~( وبها ) ) ) أفضل على الأصح ( وم ) وعنه لا يتخير في تركها وله قول اللهم ~~ربنا لك ( ( ( ولك ) ) ) الحمد وبلا واو أفضل نص عليه ( م ر ) وعن أحمد ~~يقول ربنا ولك الحمد ولا يخير بينه وبين اللهم ربنا لك الحمد وهو مراد ~~الرعاية وإن قال اللهم ربنا جاز على الأصح والجميع في الأخبار وأكثر فعله ~~عليه السلام اللهم ربنا لك الحمد وأمر به في الصحيحين من حديث أبي هريرة + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + فعنه مع رأسه وعنه بعد اعتداله وقال ~~القاضي مع رفع رأسه من لم يقل بعد رفعه شيئا انتهى وأطلقهما في المغني ~~والشرح ومختصر ابن تميم وحواشي المصنف على المقنع إحداهما يرفعها ( ( ( ~~يرفعهما ) ) ) مع رفع رأسه وهو الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب قال ~~المجد وهي أصح وصححه في مجمع البحرين وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق ~~وإليه ميل الشيخ الموفق والشارح والرواية الثالثة يرفعهما ( ( ( يرفعها ) ) ~~) بعد اعتداله قدمه ابن رزين في شرحه PageV01P378 وفي البخاري من حديثه ~~زيادة الواو وفيه من حديثه ربنا لك الحمد وفيه من حديثه زيادة الواو وهو ~~فيه من حديث عائشة وهو فيهما من حديث أنس ومتى ثبتت الواو كان قوله ربنا ~~متعلقا بما قبله أي سمع الله لمن حمده يا ربنا فاستجب ولك الحمد على ذلك # نقل صالح فيمن صلى وحده فعطس في ركوعه فلما رفع منه قال ربنا لك الحمد ~~ينوي بذلك لما عطس وللركوع لا يجزئه وتأتي المسئلة فيما إذا طاف يقصد غريما ~~قال أحمد إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله وذكر غير واحد كما ~~سبق وفي المذهب والتلخيص يرسلهما ( وه ) وقاله في التعليق في افتراشه في ~~التشهد الأول وهو بعيد لأنه يسن هنا ذكر ( ه ) وعنه بلى وعنه في كل خفض ~~ورفع وحيث استحب رفع ms0319 اليدين فقال أحمد هو من تمام الصلاة من رفع أتم صلاته ~~وعنه لا أدري # قاله القاضي إنما توقف على نحو ما يقوله محمد بن سيرين أن الرفع من تمام ~~صحتها لأنه قد حكي عنه أن من تركه يعيد ولم يتوقف أحمد عن التمام الذي هو ~~تمام فضيلة وسنة # قال أحمد ومن تركه فقد ترك السنة # وقال له المروذي من ترك الرفع يكون تاركا للسنة قال لا نقول هكذا ولكن ~~نقول راغب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم # قال القاضي إنما هذا على طريق الأخبار في العبادة لأنه عليه السلام سمى ~~تارك السنة راغبا عنها فأحب اتباع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وإلا ~~فالراغب في التحقيق هو التارك قال أحمد لمحمد بن موسى لا ينهاك عن رفع ~~اليدين إلا مبتدع فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال القاضي لأن ابن عمر كان إذا رأى مصليا لا يرفع يديه حصله ( ( ( حصبه ~~) ) ) قال وهذا مبالغة ولأنه يرفع في تكبيرة الإحرام ( ع ) فمنكره مبتدع ~~لمخالفة ( ع ) ويرفع من صلى قائما وجالسا فرضا ونفلا ويخر ساجدا فيضع ركبته ~~( ( ( ركبتيه ) ) ) ثم يديه ( وه ش ) وعنه عكسه ( وم ) ثم جبهته وأنفه ~~وسجوده عليهما وعلى قدميه ركن مع القدرة PageV01P379 واختاره الأكثر وعنه ~~إلا الأنف اختاره جماعة وعنه ركن بجبهته ( ( ( بجهته ) ) ) والباقي سنة ( ~~وه م ق ) ومذهب الحنيفية أن وضع القدمين فرض في السجود ليتحقق السجود وإن ~~عجز بالجبهة أومأ ما أمكنه ( وم ) # وقيل يلزم السجود بالأنف ( وه ش ) ولا يجزيء بدل الجبهة مطلقا ( ه ) ~~وخالفه صاحباه وإن قدر بالوجه تبعه بقية الأعضاء وإن عجز به لم يلزم بغيره ~~خلافا لتعليق القاضي لأنه لا يمكن وضعه بدون بعضها ويمكن رفعه بدون شيء ~~منها ويجزيء بعض العضو # وقيل وبعضها فوق بعض # ونقل الشالنجي إذا وضع من يديه بقدر الجبهة أجزأه ومباشرة المصلي بشيء ~~منها ليس بكثير ( ( ( ركنا ) ) ) وحكى حتى لركبتيه روايتان ( م 16 ) # وعنه بلى بجبهته ( وش ) وعنه ويديه ولا يكره لعذر ونقله صالح وغيره وفي ms0320 ~~المستوعب ظاهر ما نقله أكثر أصحابنا لا فرق وكذا قال وليس بمراد # وقد قال جماعة تكره الصلاة بمكان شديد الحر والبرد # قال ابن شهاب لترك الخشوع كمدافعة الأخبثين ومن سقط من قيام أو ركوع ولم ~~يطمئن عاد وإن اطمأن انتصب قائما وسجد فإن اعتل عن السجود سقط وذكر صاحب ~~المحرر إن سقط من قيامه ساجدا على جبهته أجزأه باستصحاب النية الأولى لأنه ~~لم يخرج عن هيئة الصلاة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 16 قوله ومباشره لمصلي بشيء منها ليس ركنا في ظاهر المذهب ففي ~~كراهة حائل متصل حتى طين كثير وحكى حتى لركبتيه روايتان انتهى وذكرهما ~~القاضي ومن بعده وحكاهما وجهين في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الشرح ومختصر ~~ابن تميم والرعاية الكبرى إحداهما يكره وهو الصواب قال الشارح بعد أن حكى ~~الروايتين عن القاضي والأولى مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ليخرج من ~~الخلاف يأتي بالعزيمة وقال في المغني وشرح ابن رزين والمستحب مباشرة المصلي ~~بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف ويأخذ بالعزيمة قال أحمد ولا يعجبني إلا ~~في الحر والبرد انتهى والرواية الثانية لا يكره PageV01P380 قال أبو ~~المعالي إن سقط من قيام لما أراد الأنحناء قام راكعا فلو أكمل قيامه ثم ركع ~~لم يجزه كركوعين ويستحب على أطراف أصابعه أصابع قدميه مفرقة موجهة إلى ~~القبلة وقيل يجعل بطونها على الأرض وقيل يخير في ذلك وفي التلخيص يجب جعل ~~باطن أطرافها إلى القبلة إلا مع نعل أو خف في الرعاية قول يجب فتحها إن ~~أمكن ويستحب ضم أصابع يديه # قال أحمد ويوجهها نحو القبلة ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ~~وفخذيه عن ساقيه والمراد ما لم يؤذ جاره # وعد صاحب النظم السجود على الأعضاء ومباشرتها بالمصلي من الواجبات تجبر ~~بسجود السهو ولعله أخذه من إطلاق بعضهم الوجوب عليه وليس بمتجه وفي ~~المستوعب يكره أن يلصق كعبيه وهل يضع يديه حذو مكنبيه ( ( ( منكبيه ) ) ) ~~أو أذنيه ( وه ) على ما سبق # نقل أبو طالب قريب ( ( ( قريبا ) ) ) من أذنيه نحو ما يرفع يديه وله أن ~~يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن ms0321 طال ولم يقيد جماعة وقيل في نفل وعنه يكره ~~وظاهر المسئلة لو وضع جبهته بالأرض ولم يعتمد عليها يجزيه ويؤيده أنه ظاهر ~~ما ذكروه وللشافعية وجهان وقد احتج بعض أصحابنا بأمره عليه السلام بتمكين ~~الجبهة من الأرض وبفعله ووجوب الرجوع إليه وهذا يقتضي الوجوب فهذا ( ( ( ~~فهذان ) ) ) وجهان وقد ذكروا لو سجد على حشيش أو قطن أو ثلج أو برد ولم يجد ~~حجمه ونحو ذلك لم يصح لعدم المكان المستقر عليه وسجوده ببعض باطن كفه سنة # وقيل ركن وإن علا موضع رأسه على موضع قدميه فلم تستعل الأسافل بلا حاجة ~~فقيل يجوز وقيل يكره وقيل تبطل وقيل إن كثر # قال أبو الخطاب وغيره إن خرج به عن صفة السجود لم يجزئه ( م 17 ) + + + + ~~+ + + + + + + + + + + # مسألة 17 قوله وإن علا موضع رأسه على موضع قدميه فلم تستعل الأسافل بلا ~~حاجة فقيل يجوز وقيل يكره وقيل تبطل وقيل إن كثر قال أبو الخطاب إن خرج به ~~عن صفة السجود لم تجزه انتهى أحدهما يجوز من غير كراهة قدمه ابن تميم وقال ~~قاله بعض أصحابنا وقال بعد أن حكي الخلاف والصحيح أن اليسير من ذلك لا بأس ~~به دون الكثير قاله شيخنا أبو الفرج بن أبي الفهم انتهى وقدم هذا في ~~الرعايتين قال في PageV01P381 ولو سقط لجنبه ثم انقلب ساجدا ونواه أجزأه ثم ~~يقول سبحان ربي الأعلى ( م ) وحكمه كتسبيح الركوع + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + الحاويين لم يكره اليسير في أحد الوجهين انتهى والوجه ~~الثاني يكره # قال ابن عقيل يكره أن يكون موضع سجوده أعلى من موضع قدميه وجزم به في ~~المستوعب والوجه الثالث تبطل قال في التلخيص استعلاء الأسافل واجب والوجه ~~الرابع تبطل إن كثر قال أبو الخطاب إن خرج به عن صفة السجود لم يجزه كما ~~تقدم PageV01P382 # | فصل ثم يرفع مكبرا ( و ) ويجلس مفترشا # يفرش يسراه ويجلس عليها وينصب يمناه وفي الواضح أو يضجعها بجنب يسراه ولا ~~يفترش في كل جلوس ( ه ) ولا يتورك في الكل ( م ) لو تعقبه السلام ( ش ) ~~يفتح ( ( ( ويفتح ) ) ) أصابعه نحو القبلة ويبسط ms0322 يديه على فخذيه مضمومة ~~الأصابع ويذكر ( ه ) فيقول ربي ( ( ( رب ) ) ) اغفر لي ( م ) ثلاثا # وقال ابن أبي موسى مرتين وفي الواضح كالتسبيح ولا يكره وفي الأصح ما ورد ~~وعنه يستحب في نفل واختار الشيخ وفرض ( وش ) ثم يسجد الثانية كالأولى ثم ~~يرفع مكبرا ( و ) قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ( وه ) نص على ~~ذلك لا على يديه ( م ش ) وإن شق اعتمد بالأرض وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى ~~رجليه وأنه قيل يقطع الصلاة وكذا في رسالة أحمد يكره # وعن ابن عباس وغيره تقديم إحداهما إذا نهض يقطع الصلاة وعنه يجلس ~~للإستراحة ( وش ) كجلوسه بين السجدتين ( وش ) وعنه على قدميه وعنه وإليته ( ~~( ( وأليتيه ) ) ) ثم ينهض كما سبق وقيل مكبرا ( خ ) واختار الآجري جلسته ~~على قدميه ثم اعتمد بالأرض وقام وقيل يجلس للإستراحة من كان ضعيفا جمعا بين ~~الأخبار واختاره الشيخ وغيره وقاله القاضي وغيره وأجاب عن خبر ابن الزبير ~~في التورك في التشهد الأول بمثل ذلك فقال يحتمل أن ذلك لمن بدن وضعف ويصلي ~~الثانية كالأولى إلا في تجديد النية والتحريمة والإستفتاح ( و ) ولا يتعوذ ~~من تعوذ في الأولى ( وه ) وعنه بلى ( وش ) ثم يجلس مفترشا # ويجعل يديه على فخذيه لأنه أشهر في الأخبار ولا يلقمهما ركبيته ( ( ( ~~ركبتيه ) ) ) ( ه ) وذكر غير واحد من أصحابه كمذهبنا وفي الكافي واختاره ~~صاحب النظم التخيير كذا في الأخبار يديه وفيه ( ( ( وفيها ) ) ) كفيه وفي ~~حديث وائل بن حجر ذراعيه وفي PageV01P383 حديث نمير الخزاعي وضع ذراعه ~~اليمنى رافعا أصبعها السبابة قد حناها وهو يدعو ورواهما أحمد وأبو داود ~~والنسائي ولم يقولا وهو يدعو ويبسط أصابع يسراه مضمومة للإخبار مستقبلا بها ~~القبلة لا مفرجة ( خ ) ومذهب ( ه ) ما سوى حالة الركوع والسجود على ما عليه ~~العادة ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى وعنه يقبض ~~الثلاث ويعقد إبهامه كخمسين ( وم ق ) وعنه هي كيسراه ( وه ويتشهد سرا ( و ) ~~بخبر ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ~~ورحمة الله وبركاته السلام علينا ms0323 وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إليه ~~( ( ( إله ) ) ) إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله # قيل لا يجزيء غيره وقيل متى أخل بلفظه ساقطة في غير أجزأ ( م 18 ) + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 18 قوله ويتشهد سرا كخبر ابن مسعود وذكر تشهده ثم قال قيل لا يجزيء ~~غيره وقيل متى أخل بلفظة ساقطة في غيره أجزأه انتهى # اعلم أن الصحيح من المذهب أن الواجب المجزيء ( ( ( المجزئ ) ) ) من ~~التشهد الأول من التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا ~~وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله جزم ~~به في الوجيز وغيره وقدمه ابن تميم وغيره قال الزركشي اختاره القاضي ~~والشيخان انتهى قلت اختاره الشيخ في المغني والمجد في شرحه وابن رزين في ~~شرحه وغيرهم # زاد بعضهم والصلوات زاد ابن تميم وتبعه المصنف في حواشي المقنع وبركاته ~~ورأيتها في المغني في نسخة جيدة وزاد بعضهم والطيبات وذكر الشيخ في المغني ~~والشارح وابن رزين في شرحه وغيرهم السلام معرفا وهو قول في الرعاية وذكره ~~ابن منجا في شرحه في السلام الأول وقال في الرعاية الكبرى لو أسقط أشهد ~~الثانية ففي الإجزاء وجهان والمنصوص الإجزاء وقال أيضا لو ترك من تشهد ابن ~~مسعود ما لا يسقط المعنى بتركه صح نص عليه وقيل لا يصح وقال أيضا وما سقط ~~في بعض الروايات من لفظ أجزأه ( ( ( أجزأ ) ) ) غيره وقيل إن ترك حرفا من ~~تشهد ابن مسعود إلى عبده ورسوله عمدا حتى سلم لم PageV01P384 وظاهر كلامهم ~~أنه إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ينوي النساء في زمننا ~~ومن لا شركة له في صلاته خلافا لأكثر الحنفية لقوله عليه السلام أصابت كل ~~عبد لله صالح في السماء والأرض والأولى تخفيفه وكذا عدم الزيادة عليه ( وم ~~ه ) ونصه فيها أنه إذا زاد أساء ذكره في الجامع وكره القاضي التسمية أوله ~~واختار ابن هبيرة تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( وش ) واختاره ~~الآجري وزاد وعلى آله وذكر جماعة لا ms0324 بأس بزيادة وحده لا شريك له وقيل قولها ~~أولى وفي الوسيلة رواية تشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس سواء وليس خبر ابن ~~عباس بأفضل ( ش ) وتشهد ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ~~إلى آخره ولفظ مسلم وأشهد أن محمدا رسول الله ولا تشهد عمر ( م ) وهو ~~التحيات لله الزاكيات + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + تصح صلاته ~~وإن تركه سهوا وأتى به صحت انتهى وقال القاضي أبو الحسين في التمام إذا ~~خالف الترتيب في ألفاظ التشهد الأول فهل يجزيه على وجهين انتهى وقيل إنه ~~واجب هو أحد القولين اللذين أطلقهما المصنف قال ابن حامد رأيت جماعة من ~~أصحابنا يقولون لو ترك واوا أو حرفا أعاد الصلاة قال الزركشي هذا قول جماعة ~~منهم ابن حامد وغيره انتهى وقال الشارح لما نقل كلام القاضي من أنه إن أسقط ~~لفظة ساقطة في بعض التشهدات المروية صح في هذا القول نظر في أنه يجوز أن ~~يجزيء بعضه عن بعض على سبيل البدل كقولنا في القرآن ولا يجوز أن يسقط ما في ~~بعض الأحاديث إلا أن يأتي بما في غيره من الأحاديث انتهى # قلت وهو قوي جدا إذا علمت ذلك فقول المصنف قيل لا يجزيء غيره هو قول ابن ~~حامد ومن تابعه لكن الذي يظهر أن في عبارة المصنف نظرا إذ ظاهرها أنه لو ~~أتى بتشهد ابن عباس أو أبي موسى أو غيرهما من التشهدات المروية كاملا أنه ~~لا يجزيء على هذا القول وهو بعيد جدا بل هذا القول هو قول ابن حامد وأنه ~~إذا أتى بتشهد ابن مسعود لا بد من الإتيان به كله والله أعلم لا أنه لا ~~يجزيء غيره # وأما القول الثاني فهو ما إذا أتى بالألفاظ المتفق عليها فيجزيء ( ( ( ~~فيجزئ ) ) ) وإن كان الساقط ثابتا في حديث في حديث ابن مسعود أو غيره وهذا ~~هو الصحيح من المذهب لكن ما ذكره الشارح من النظر فيه قوة جدا والله أعلم ~~PageV01P385 الطيبات والصلوات لله سلام عليك إلى آخره ويكرره مسبوق # فإن سلم أمامه قام ولم يتمه ويشير بالسبابة في ms0325 تشهده ( ه ) مرارا لتكرار ~~التوحيد عند ذكر الله ( وم ش ) وعنه كل تشهده ولا يحركها في الأصح لأنه ~~عليه السلام كان لا يحركها وقيل هل يشير بها عند ذكر الله ورسوله فقط أم كل ~~تشهده فيه روايتان وذكر جماعة أنه يشير بها ولم يقولوا مرارا وظاهره مرة ~~وكذا هو ظاهر ما في كلام أحمد والأخبار ولعله أظهر وفاقا للشافعية والمراد ~~سبابة اليمنى لفعله عليه السلام وظاهره لا بغيرها ولو عدمة ( ( ( عدمت ) ) ~~) ( وش ) ويتوجه احتمال لأن علته التنبيه على التوحيد ويشير بها إذا دعا في ~~صلاة أو في غيرها نص عليه # قال الآجري لا بغير سبابته لنهيه عليه السلام في خبر أبي هريرة ولأحمد عن ~~أنس أنه عليه السلام مر بسعد وهو يدعو بأصبعين فقال أحد يا سعد # رواه أبو داود والنسائي من حديث سعد وللترمذي وحسنه معناه من حديث أبي ~~هريرة وهو معنى كلام صاحب المحرر وغيره وفي الغنية يديم نظره إليها كل ~~تشهده لخبر لا يصح لكن فيه خبر ابن الزبير رواه أحمد وأبو داود والنسائي ~~إسناده جيد وعزاه ابن الجوزي إلى مسلم كذا قال ثم ينهض في ثلاثية أو رباعية ~~مكبرا ( و ) لا بعد قيامه ( م ) ولا يرفع يديه ( و ) وعنه بلى # اختاره صاحب المحرر وحفيده وشيخنا وهي أظهر فيصلي الباقي كذلك لكنه يسر ( ~~و ) ولا يزيد على الفاتحة ( و ) وعنه بلى وعنه يجوز والفرض النفل ( ( ( ~~والنفل ) ) ) سواء في ظاهر كلامهم وعند الحنفية كل شفع صلاة على حدة ~~والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة فيستفتح ويقرأ في الأربع فصاعدا ولا ~~يؤثر فساد الشفع الثاني في الأول ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ~~القعدة الأولى والقياس تفسد الصلاة بترك PageV01P386 القعدة الأولى وبه قال ~~محمد وزفر وقال ( ه ) وأبو يوسف لا تفسد لأنها فرض لغيرها وهو الخروج من ~~الصلاة فإذا قام إلى الثالثة لم يكن أوان الخروج # وحكى بعضهم هذا عن إمامنا والشافعي لو صلى أربعا وقرأ في الأوليين وقعد ~~ثم أفسد الأخريين بعد قيامه إلى الثالثة قضى ركعتين ms0326 بخلاف سنة الظهر على ~~وجه لهم لأنها كصلاة واحدة كالظهر ولهذا لا يصلي في القعدة الأولى # ولا يستفتح في الثالثة ولا تبطل الشفعة والخيار بالإنتقال إلى الشفع ~~الثاني ولا يصير خاليا بالزوجة بخلاف النفل المطلق في هذه الأحكام ولو لم ~~يقرأ في الأوليين قضى ركعتين عند أبي حنيفة ومحمد لبطلان التحريمة عندهما ~~فلم يصح شروعه في الشفع الثاني خلافا لأبي يوسف وكذا الحكم عند محمد أن ترك ~~القراءة في أحداهما وعند أبي حنيفة لأنه مجتهد في ترك القراءة ركعة ويأتي ~~إذا أوتر بثلاث هل يجلس عقيب الثانية PageV01P387 # | فصل ثم يجلس متوركا # يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض ~~ثم يتشهد بالتشهد الأول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ~~على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ~~آل إبراهيم إنك حميد مجيد # ولا يجب هذا بل تجزيء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأصح ( وش ~~) وعنه الأفضل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعنه يخير وعنه وآل ~~إبراهيم # وكذا باركت وفي جواز إبدال آل بأهل وجهان ( م 19 ) وآله قيل أتباعه على ~~دينه وقيل أزواجه وعشيرته وقيل بنو هاشم ( م 20 ) + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + # مسألة 19 قوله وفي جواز إبدال آل بأهل وجهان انتهى وأطلقها المجد في شرحه ~~وابن تميم في مختصره وابن أبي الفتح في مطلعه وابن عبيدان في شرحه وصاحب ~~الرعاية ومجمع البحرين والفائق والزركشي وغيرهم أحدهما يجوز ويجزيه اختاره ~~القاضي وقال معناهما واحد ولذلك لو صغر قيل أهيل وقدمه ابن رزين وهو ظاهر ~~ما قدمه المصنف في حواشيه والوجه الثاني لا يجزيه واختاره ابن حامد وأبو ~~حفص لأن الأهل القرابة والآل الأتباع في الدين وهو ظاهر ما قدمه في المغني ~~والشرح فإنهما قالا آله أتباعه على دينه وقيل آله الهاء منقلبة عن الهمزة ~~فلو قال وعلى أهل محمد مكان آل محمد أجزأه عند القاضي وقال معناهما واحد ~~ولذلك لو صغرها قال ms0327 أهيل قال ومعناهما جميعا أهل دينه وقال ابن حامد وأبو ~~حفص لا يجزيء كما فيه من مخالفة لفظ الأثر وتغيير المعنى فإن الأهل القرابة ~~والآل الأتباع في الدين انتهى قلت الصواب عدم جواز إبدال آل بأهل والله ~~أعلم # مسألة 20 قوله وآله قيل أتباعه على دينه وقيل أزواجه وعشيرته وقيل ~~PageV01P388 وقال شيخنا أهل بيته وأنه نص أحمد واختيار الشريف أبي جعفر ~~وغيره فمنهم بنو هاشم وفي بني عبد المطلب روايتا زكاة # قال ( ( ( المطلع ) ) ) وأفضل أهل بيته علي وفاطمة وحسن وحسين الذين أدار ~~عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الكساء وخصصهم بالدعاء وظاهر كلامه في موضع ~~آخر أن حمزة أفضل من حسن وحسين اختاره بعضهم وله الصلاة على غيره منفردا نص ~~عليه وكرهها جماعة ( وم ش ) وحرمها أبو المعالي واختاره شيخنا مع الشعار # ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ~~والممات ومن فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ~~وقنا عذاب النار والتعوذ ندب ( و ) وعنه واجب وعنه يعيد تارك الدعاء عمدا ~~ويدعو بما أحب مما ورد ما لم يشق على مأموم أو يخف سهوا كذا في ركوع وسجود # والمراد وغيرهما وعنه يكره وعنه في فرض ويجوز بغيره من أمر آخرته ولو لم ~~يشبه ما ورد ( وه ) فسره أصحابه بما لا يستحيل سؤاله من العباد نحو أعطني ~~كذا وزوجني امرأة وارزقني فلانة فيبطل عندهم به وعنه حوائج دنياه وعنه ~~وملاذ الدنيا ( وم ش ) وعنه المنع مطلقا ويجوز لمعين على الأصح ( وم ش ) ~~والمراد بغير كاف الخطاب كما ذكره جماعة وإلا بطلت ( م ) لخبر تشميت العاطس ~~فقوله عليه السلام لإبليس ألعنك بلعنة الله قبل التحريم أو مؤول + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + بنو هاشم انتهى أحدها أن آل أتباعه على دينه ~~وهو الصحيح اختاره القاضي وغيره من الأصحاب قاله المجد في شرحه وقدمه الشيخ ~~في المغني والشارح والمجد وابن منجا وابن عبد القوي وابن عبيدان وابن رزين ~~في شروحهم وابن تميم وابن حمدان في الرعاية ms0328 الكبرى وصاحب المطلع وغيرهم ~~والقول الثاني هم أزواجه وعشيرته ممن أمن به قيده به ابن تميم وغيره وهو ~~مراد غيرهم والقول الثالث هم بنو هاشم المؤمنون وقيل بنو هاشم وبنو عبد ~~المطلب ذكره في المطلع وقيل وهم أهله وقال في الفائق آله أهل بيته في ~~المذهب اختاره أبو حفص وهل أزواجه من آله على روايتين انتهى وقد ذكر المصنف ~~كلام الشيخ تقي الدين PageV01P389 وظاهر كلامهم لا تبطل بقول لعنه الله عند ~~اسمه على الأصح ( ه و ( ( ( ر ) ) ) ) ولا صلاة من عوذ نفسه بقرآن لحمى ~~ونحوها ولا من لدغته عقرب فقال بسم الله خلافا لأبي حنيفة وأصحابه ولا ~~بالحوقلة في أمر الدنيا ووافق أكثرهم على قول بسم الله لوجع مريض عند قيام ~~وانحطاط ثم يسلم عن يمينه جهرا السلام عليكم ورحمة الله # وكذا عن يساره سرا وقيل فيهما العكس وظاهر كلام جماعة يجهر والأولى أكثر ~~وقيل يسرهما كمأموم قال في المذهب ومنفر ( ( ( ومنفرد ) ) ) لا تسليمة ~~يتيامن فيها قليلا ( م ) ولا المأموم عن يمنه ( ( ( يمينه ) ) ) ثم يساره ( ~~م ) وذكر جماعة يستقبل القبلة بالسلام عليكم وحذف السلام سنة يعني السرعة ~~فيه فعنه الجهر بالأولى وعنه ألا يطوله ويمده في الصلاة يعني في أثنائها ~~وعلى الناس ( م 21 ) ويتوجه إرادتهما ويجزمه ولا يعربه ويستحب التفاته عن ~~يساره أكثر لفعله عليه السلام ورحمة الله ركن في رواية وعنه سنة ( م 22 ) ( ~~و ) ونصه في الجنازة وفي التلخيص في وجوبها روايتان وعدها الآمدي من ~~الواجبات وإن نكسه أو السلام في التشهد لم يجزه في الأصح ( وم ) وكذا إن ~~أنكره ( ( ( نكره ) ) ) ( م ) وقيل تنكيره أولى والأولى أن لا يزيد وبركاته ~~ويستحب نيته بسلامه الخروج من الصلاة وعنه ركن اختاره ابن حامد ( ش م ر ) ~~وقيل إن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 21 قوله وحذف السلام سنة فعنه الجهر بالأولى وعنه أنه لا يطوله ~~ويمده في الصلاة وعلى الناس انتهى هذا الخلاف في معنى حذف السلام وأطلقهما ~~ابن تميم أيضا إحداهما حذف السلام هو ألا يطوله ويمده في الصلاة وعلى الناس ~~وهو ms0329 الصحيح جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم والرواية الثانية ~~حذف السلام هو الجهر بالتسليمة الأولى وإخفاء الثانية قال في التلخيص ~~والسنة أن تكون التسليمة الثانية أخفى وهو حذف السلام في أظهر الروايتين ~~انتهى # مسألة 22 قوله ورحمة الله ركن في رواية وعنه سنة انتهى # وأطلقهما في المغني والكافي والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح مختصر ابن ~~تميم والزركشي وغيرهم إحداهما هي ركن وهو الصحيح صححه في المذهب قال الناظم ~~وهو الأقوى قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب انتهى واختاره أبو الخطاب وابن ~~عقيل وابن البناء في عقوده وغيرهم وقدمه في الهداية ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والمقنع والهادي والرعايتين والحاويين وغيرهم والرواية الثانية ~~قولها سنة اختاره القاضي والمجد في شرحه وقدمه في الفائق PageV01P390 سها ~~عنها سجد للسهو وإن نواه مع الحفظة والإمام والمأموم فنصه يجوز وقيل تبطل ~~للتشريك وقيل يستحب ( وه ش ) وقيل بالثانية ( م 23 ) ونيته دون نية الخروج ~~قيل تبطل لتمحضه خطاب آدمي ( م 24 ) والأشهر يجوز وعنه لا يترك السلام على ~~إمامه وقيل تبطل بتركه وقيل ينوي الخروج بالأولى ( ( ( بالأولة ) ) ) ~~وبالثانية الحفظة ومن صلى معه وقيل عكسه وإن وجبت الثاني اعتبر نية الخروج ~~فيها وإن كانت صلاته ركعتين جلس مفترشا بعدهما وأتى بما سبق في التشهد ~~الثاني والمرأة كالرجل فيما سبق لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو تسدل ~~رجليها عن يمينها ونصه سدلها أفضل ولا تجلس كالرجل ( م ش ) ويستحب رفع ~~يديها ( وم ش ) وعنه قليلا وعنه يجوز وعنه يكره + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + # مسألة 23 قوله وإن نواه مع الحفظة والإمام والمأموم فنصه يجوز وقيل تبطل ~~للتشريك وقيل يستحب وقيل بالثانية انتهى المنصوص عن الإمام أحمد هو الصحيح ~~وهو الجواز قال في التلخيص لم تبطل على الأظهر واختاره الآمدي وغيره وقدمه ~~في الرعايتين ومختصر ابن تميم والحاويين والفائق والزركشي والمغني والشرح ~~وشرح ابن رزين ونصره قال المجد في شرحه هذا الصحيح واستدل له بأدلة كثيرة ~~وظاهر كلامه في الرعاية الصغرى والحاويين أن محل الخلاف إذا لم ينو الخروج ~~أما ms0330 إذا نوى الخروج مع الحفظة والمأموم فإنها تصح قولا واحدا عند هؤلاء ~~والله أعلم وقال في المستوعب نص أحمد على صحة صلاته واختلف أصحابنا على ~~وجهين إذا لم ينو الخروج وقال الآمدي إن نوى الخروج مع السلام على الحفظة ~~والإمام والمأموم جاز ولم يستحب نص عليه وفيه وجه يستحب وقال أيضا لا يختلف ~~أصحابنا أنه ينوي بالأولى الخروج فقط وفي الثانية وجهان أحدهما كذلك ~~والثاني يستحب أن يضيف إلى ذلك نية الحفظة ومن معه انتهى وقال أبو حفص ~~العكبري السنة أن ينوي بالأولة الخروج وبالثانية الحفظة ومن معه إن كان في ~~جماعة انتهى # مسألة 24 ونيته دون نية الخروج قيل تبطل لتمحضه خطاب آدمي والأشهر هو ~~الصحيح من المذهب قال المجد في شرحه والصحيح أنها لا تبطل كمنصوص أحمد في ~~التي قبلها وقدمه في المذهب والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاويين ~~والفائق وغيرهم وقيل تبطل اختاره ابن حامد قال المجد في شرحه وكان ابن حامد ~~يقول تبطل صلاته هنا وجها واحدا لأنه تمحض خطاب آدمي بخلاف ما إذا نوى ~~الخروج مع الحفظة على أحد الوجهين لأنه لم يتمحض خطاب آدمي ورده المجد ~~PageV01P391 # | فصل وينحرف الإمام إلى المأموم جهة قصده # وإلا فعن يمينه فإن مكث كثيرا وعنه قليلا وليس ثم نساء ولا حاجة كره ~~فينصرف المأموم إذن وإلا استحب ألا ينصرف قبله ويستغفر ثلاثا ويذكر بعدهما ~~كما ورد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يقعد إلا ~~مقدار أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ~~وعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثا ويقول ~~اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وعن عبدالله بن ~~الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك ~~له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا ~~إله إلا الله ولا نعبد إلا ms0331 إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا ~~إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قال وكان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة رواهن مسلم وعن ابن عباس أن رفع الصوت ~~بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وفي رواية ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ~~بالتكبير وعن المغيرة بن شعبة أنه كتب إلى معاوية سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ~~الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما ~~منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم وفدت على معاوية فوجدته يأمر الناس بذلك ~~متفق على ذلك # وعن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب ~~قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة ~~وأربع وثلاثون تكبيرة وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة تسبحون وتحمدون ~~وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وللبخاري في رواية تسبحون في دبر كل ~~صلاة عشرا PageV01P392 وتكبرون عشرا ولمسلم أيضا إحدى عشرة إحدى عشرة # وله أيضا من سبح في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين ~~وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون ثم قال تمام المائة لا إله إلا ~~الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ~~خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ولمسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال له تسبح خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتكبر ثلاثا وثلاثين وتحمد ~~ثلاثا وثلاثين # وللترمذي والنسائي عن ابن عباس قال جاء الفقراء فقالوا يا رسول الله إن ~~الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم أموال يعتقون ويتصدقون قال ~~فإذا صليتم فقولوا سبحان الله ثلاثا وثلاثين ms0332 مرة والحمد لله ثلاثا وثلاثين ~~مرة والله أكبر أربعا وثلاثين مرة ولا إله إلا الله عشر مرات فإنكم تدركون ~~من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم وفي البخاري عن ابن عباس في قوله @QB@ وأدبار ~~السجود @QE@ ق الآية 40 قال أمره أن يسبح في أدبار الصلاة كلها وعن ~~PageV01P393 زيد بن ثابت قال أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ~~ونحمد ثلاثا وثلاثين ونكبر أربعا وثلاثين فأتى رجل من الأنصار في المنام ~~فقيل له أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة كذا ~~وكذا قال الأنصاري نعم قال فاجعلوها خمسا وعشرين خمسا وعشرين واجعلوا فيها ~~للتهليل فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فافعلوا إسناده جيد رواه أحمد والنسائي وعنده ~~أمروا بدل أمرنا ولأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عبدالله ~~بن عمر مرفوعا خلتان وفي رواية خصلتان من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة وهما ~~يسير ومن يعمل بهما قليل قالوا وما هما يا رسول الله قال أن تحمد الله ~~وتكبره وتسبحه في دبر كل صلاة مكتوبة عشرا عشرا وإذا أويت إلى مضجعك تسبح ~~الله وتكبره وتحمده مائة فتلك خمسون ومائتان باللسان وألفان وخمسمائة في ~~الميزان فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة قالوا كيف من ~~يعمل بهما قليل قال يجيء أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا ~~يقولها ويأتيه عند منامه فينومه فلا يقولها قال فرأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يعقدهن بيده وذكر في المذهب والمستوعب وغيرهما أنه يسبح ثلاثا ~~وثلاثين ويحمد كذلك ويكبر أربعا وثلاثين قال ويقول لاإله إلا الله وحده لا ~~شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير وفي المستوعب ~~وغيره وهو حي لا يموت بيده الخير كذا قالوا واتباع السنة أولى وعن شهر بن ~~حوشب عن عبدالرحمن بن غنم وعن أبي ذر مرفوعا من قال في دبر صلاة الفجر وهو ms0333 ~~ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله ~~الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب الله عشر حسنات ومحا ~~عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من ~~الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله رواه الترمذي ~~وقال حسن صحيح وقال في المذهب وغيره يستحب هذا في الفجر فقط بناء على ما ~~رواه من الخبر وشهر متكلم فيه جدا واختلف عنه فروى كما سبق ورواه النسائي ~~في اليوم والليلة كذلك ورواه أيضا عن عبدالرحمن بن غنم PageV01P394 عن معاذ ~~مرفوعا ورواه أحمد عنه عن عبدالرحمن بن غنم مرفوعا وقال فيه صلاة المغرب ~~والصبح # ولهذا مناسبة ويكون الشارع شرعه أول النهار وأول الليل لتحرس به من ~~الشيطان فيهما وله شاهد يأتي وعبدالرحمن مختلف في صحبته ويتوجه أن قوله قبل ~~أن يتكلم أي بالكلام الذي كان ممنوعا منه في الصلاة أو يكون المراد قبل أن ~~يتكلم مع غيره كما يأتي في التعوذ من النار # قال في المستوعب وغيره ويقرأ آية الكرسي ولم يذكره جماعة وظاهر الأول ولو ~~جهرا ولعله غير مراد لعدم نقله واختار شيخنا سرا لخبر محمد بن حميد ( ( ( ~~حمير ) ) ) عن محمد بن زياد عن أبي أمامة من قرأ آية الكرسي وقل هو أحد دبر ~~كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت إسناده جيد وقد تكلم فيه ~~ورواه الطبراني وابن حبان في صحيحه وكذا صححه صاحب المختارة من أصحابنا ~~PageV01P395 قال بعضهم ويقرأ المعوذتين وهو متجه ولم يذكره الأكثر وزاد ~~بعضهم قل هو الله أحد وعن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر PageV01P396 كل صلاة له طرق وهو حديث حسن وصحيح ~~رواه أحمد وأبو داود ورواه ( ( ( والنسائي ) ) ) النسائي والترمذي وقال ~~غريب قال بعض أصحابنا وفي هذا سر عظيم في دفع الشر من الصلاة إلى الصلاة ~~وللنسائي عنه ms0334 مرفوعا ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما حديث ~~حسن وعنه مرفوعا يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما حديث حسن مختصر ~~لأبي داود من رواية أبي إسحاق # وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان وعين ~~الإنسان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما رواه النسائي وابن ماجة ~~والترمذي وقال حسن غريب # وعن عبدالرحمن بن حسان عن مسلم بن الحارث التميمي عن أبيه وقيل الحارث بن ~~مسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إليه فقال إذا انصرفت من ~~صلاة المغرب فقل اللهم أجرني من النار سبع مرات PageV01P397 وفي رواية قبل ~~أن تكلم أحدا فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها وإذا صليت ~~الصبح فقل مثل ذلك فإنك إذا مت من يومك كتب لك جوار منها قال الحارث أسرها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نخص بها إخواننا رواه أبو داود ~~وعبدالرحمن تفرد عن هذا الرجل فلهذا قال الدارقطني لا يعرف # وكذا رواه أحمد وفي لفظ قبل أن تكلم أحدا من الناس # وعن عمارة بن شبيب مرفوعا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ~~الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات على أثر المغرب ~~بعث الله له مسلحة يحفظونه حتى يصبح وكتب له عشر حسنات موجبات ومحا عنه عشر ~~سيئات موبقات وكانت له بعدل عشر رقاب مؤمنات رواه الترمذي وقال غريب ورواه ~~النسائي في اليوم والليلة ورواه أيضا عمارة بن شبيب إن رجلا من الأنصار ~~حدثه فذكر نحوه وإسنادهما جيد وقيل ابن شبيب لا صحبة له وتفرد عنه أبو ~~عبدالرحمن الجبلي ويتوجه أن هذا ليس بدون خبر أبي ذر ويتوجه له حيث ذكر ~~العدد في ذلك فإنما قصد أن لا ينقض ( ( ( ينقص ) ) ) منه أما الزيادة فلا ~~تضر لا سيما عند غير قصد لأن الذكر مشروع في الجملة فهو يشبه المقدر في ~~الزكاة إذا زاد ms0335 ( ( ( زادا ) ) ) عليه # ويفرغ من عدد التسبيح والتحميد والتكبير معا لقول أبي صالح السمان راوي ~~الخبر عن أبي هريرة في الصحيحين PageV01P398 وعنه يخير بينه وبين أفراد كل ~~جملة واختار القاضي الأفراد لما سبق ويعقده والإستغفار بيده نص عليه وهل ~~يستحب الجهر بذلك كقول بعض السلف والخلف وقاله شيخنا أم لا كما ذكر أبو ~~الحسن بن بطال وجماعة أنه قول أهل المذاهب المتبوعة وغيرهم # ظاهر كلام أصحابنا مختلف ويتوجه تخريج واحتمال يجهر لقصد التعليم فقط ( م ~~25 ) # ثم يتركه ( وش ) وحمل الشافعي خبر ابن عباس على هذا وذكر شيخنا أن بعض ~~الناس لا يستحب بعدها ذكرا ولا دعاء ويدعو الإمام بعد الفجر والعصر لحضور ~~الملائكة فيهما فيؤمنون على الدعاء والأصح وغيرهما جزم به صاحب المحرر ~~وغيره ولم يستحبه شيخنا بعد الكل لغير أمر عارض كاستسقاء واستنصار قال ولا ~~الأئمة الأربعة قال في المستوعب وغيره ويستقبل المأموم وفي كراهة جهره به ~~روايتان # وقيل إن قصد التعليم وإلا خفض كمأموم ومنفرد ( م 26 ) # ولا يجب الإنصات له خلافا لابن عقيل ولا يكره أن يخص نفسه بالدعاء في + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 25 قوله وهل يستحب الجهر بذلك يعني بالتسبيح والتحميد والتكبير ~~ونحوه في دبر الصلوات كقول بعض السلف والخلف قاله شيخنا أم لا كما ذكره ابن ~~بطال وجماعة أنه قول أهل المذاهب المتبوعة وغيرهم ظاهر كلام أصحابنا مختلف ~~ويتوجه تخريج احتمال ( ( ( واحتمال ) ) ) يجهر لقصد التعليم فقط انتهى هذه ~~المسألة ليس للأصحاب فيها كلام كما قال المصنف قلت الصواب الإخفات في ذلك ~~وكذا كل ذكر والقول الأول ظاهر حديث عبدالله بن عباس أن رفع الصوت بالذكر ~~حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن ~~عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته # مسألة 26 ويدعو الإمام بعد الذكر المتقدم ذكره وفي كراهة جهره به روايتان ~~PageV01P399 المنصوص ويتوجه احتمال بالمنع وفي الغنية خانهم لخبر ثوبان ~~ثلاثة لا يحل لأحد أن يفعلهن لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن ~~فعل فقد ms0336 خانهم ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل ولا يصلي ~~وهو حاقن حتى يتخفف إسناده جيد رواه أبو داود والترمذي وحسنه من رواية ~~إسماعيل بن عياش عن حبيب بن صالح الحمصي وروى ابن ماجة فضل الدعاء من رواية ~~بقية عن حبيب # ولأبي داود من حديث أبي هريرة معناه بإسناد حسن وفيه ولا يحل لرجل + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # وقيل ( ( ( يؤمن ) ) ) إن قصد ( ( ( يؤم ) ) ) التعليم ( ( ( قوما ) ) ) ~~وإلا خفض كمأموم منفرد انتهى إحداهما لا يكره قدمه ابن تميم فقال ويرفع ~~صوته بحيث يسمع المأموم وفيه وجه لا يجهر به إلا أن ( ( ( بإذنهم ) ) ) ~~يقصد ( ( ( والمراد ) ) ) تعليم ( ( ( وقت ) ) ) المأموم وفيه آخر يكره ~~الجهر به مطلقا ذكره القاضي وغيره انتهى وقال في الرعاية الكبرى ويدعو كل ~~مصل عقيب كلا صلاة سرا وقال بعد ذلك بأسطر ويدعو ويسمعه المأموم وقيل إن ~~أراد أن يعلمه وإلا خفض صوته كالمأموم والمنفرد وقيل يكره الجهرية مطلقا # وقال في أواخر ما يبطل الصلاة ويكره رفع الصوت بالدعاء في الصلاة وغيرها ~~كما سبق دون الإلحاح فيه انتهى قلت وهذا هو الصواب وقال في الفصول آخر ~~الجمعة الإسرار بالدعاء عقيب الصلاة أفضل انتهى # وقال المجد في شرحه ويستحب للإمام أن يخفي الدعاء عقيب الصلاة لظاهر ( ( ~~( بهم ) ) ) هذا الخبر وذكر ( ( ( الغنية ) ) ) ولقوله تعالى @QB@ ادعوا ~~ربكم تضرعا وخفية @QE@ وقوله تعالى @QB@ واذكر ( ( ( لموسى ) ) ) ربك ( ( ( ~~وهارون ) ) ) في نفسك ( ( ( التكبير ) ) ) تضرعا ( ( ( روى ) ) ) وخيفة ~~@QE@ وإن جهر ( ( ( بإسناد ) ) ) به أو ( ( ( والصلاة ) ) ) ببعضه أحيانا ( ~~( ( النبي ) ) ) ليعلمه من يسمعه ( ( ( الدعاء ) ) ) أو ( ( ( ويدع ) ) ) ~~لقصد صحيح سوى ذلك فحسن ( ( ( رواه ) ) ) انتهى # تنبيه قوله وسأله صالح عن الإعتداء قال يدعو بدعاء معروف كذا في أكثر ~~النسخ ووجد في بعضها يدعو بدعاء غير معروف وهو أولى لأنه طبق السؤال وعلى ~~الأول يكون ابتداء كلام ومراده يدعو بدعاء معروف لا غير معروف PageV01P400 ~~يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم والمراد وقت الدعاء عقيب ~~الصلاة بهم ذكره في الغنية # قال شيخنا المراد الدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت فإن المأموم إذا ~~أمن كان داعيا ms0337 قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام @QB@ قد أجيبت دعوتكما ~~@QE@ وكان أحدهما يدعو والآخر يؤمن فإن المأموم إنما أمن لاعتقاده أن ~~الإمام يدعو لهما فإن لم يفعل فقد خان الإمام المأموم ومن أدب الدعاء بسط ~~يديه رفعهما إلى صدره ومرادهم وكشفهما أولى ومثله رفعهما في التكبير روى ~~أبو داود بإسناد صحيح PageV01P401 عن مالك بن بشار مرفوعا إذا سألتم الله ~~فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها ورواه أيضا من حديث ابن عباس وهو ~~ضعيف وفيه الأمر بمسح الوجه وفيه المسئلة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو ~~نحوهما والإستغفار أن تشير بأصبع واحدة والإبتهال أن تمد يديك جميعا ورفع ~~يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه وقد رواه الحاكم # ولأحمد عن يزيد عن حماد عن ثابت عن أنس أنه عليه السلام كان إذا دعا جعل ~~ظاهر كفيه مما يلي وجهه وباطنهما مما يلي الأرض حديث صحيح ومراده أحيانا ~~لرواية أبي داود وعنه رأيته عليه السلام يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما # وفي الإستسقاء وهو ظاهر كلام شيخنا أو مراده دعاء الرهبة على ما ذكر ابن ~~عقيل وجماعة أن دعاء الرهبة بظهر الكف كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ~~الإستسقاء مع أن بعضهم ذكر فيه وجها وأطلق جماعة الرفع فيه فظاهره كغيره ~~واختاره شيخنا وقال صار كفهما نحو السماء لشدة الرفع لا قصدا له وإنما كان ~~بوجه بطنهما مع القصد وأنه لو كان قصده فغيره أكثر وأشهر قال ولم يقل أحد ~~ممن يرى رفعهما في القنوت أن يرفع ظهورهما بل بطونهما ولأحمد بسند ضعيف عن ~~خلاد بن PageV01P402 السائب عن أبيه أنه عليه السلام كان إذا سأل الله جعل ~~باطن كفيه إليه وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه والبدأة بحمد الله والثناء ~~عليه # وقال شيخنا وغيره وختمه به والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أوله ~~وآخره # قال الآجري ووسطه لخبر جابر وسؤاله بأسمائه وصفاته بدعاء جامع مأثور قالت ~~عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من ~~الدعاء ويدع ما سوى ms0338 ذلك رواه أبو داود بإسناد جيد بتأدب وخشوع وخضوع بعزم ~~ورغبة وحضور قلب ورجاء # وقال جماعة لا يستجاب من قلب غافل رواه أحمد وغيره من حديث عبدالله بن ~~عمر ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة وفيهما ادعوا الله وأنتم موقنون ~~بالإجابة ويكون متطهرا مستقبل القبلة ويلح ويكرره ثلاثا وفي الصحيحين أنه ~~عليه السلام برك على خيل أحمس ورجالها خمسا ولا يسأم من تكرارها في أوقات ~~ولا يعجل # وفي الصحيحين أو في الصحيح عنه عليه السلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل ~~قالوا وكيف يعجل يا رسول الله قال من يقول قد دعوت فلم أر يستجب لي فيستحسر ~~عند ذلك ويدع الدعاء بل ينتظر الفرج من الله سبحانه فهو عبادة أيضا # روى الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن ~~PageV01P403 يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج # قال سفيان بن عيينة لم يأمره بالمسئلة إلا ليعطي وقد روى الترمذي وصححه ~~من حديث عبادة ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا أتاه الله إياها أو ~~صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم فقال رجل من القوم إذا ~~نكثر قال الله أكثر # ولأحمد من حديث أبي سعيد مثله وفيه إما أن يعجلها أو يدخرها له في الآخرة ~~أو يصرف عنه من السوء مثلها ويجتنب السجع أي قصده # وسئل ابن عقيل هل يجوز أن يقال في القرآن سجع فأجاب بالجواز كقوله تعالى ~~@QB@ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد @QE@ ق الآية 21 @QB@ ذلك ما كنت منه ~~تحيد @QE@ ق الآية 19 @QB@ ذلك يوم الوعيد @QE@ ق الآية 20 # وكما في الشمس والذاريات وصاد وقال ابن الصيرفي لو سكت ابن عقيل عن هذا ~~كان أحسن وأجاب قبله بمثله الغزالي وسأله صالح عن الإعتداء فقال يدعو بدعاء ~~معروف وظاهر كلام بعضهم يكره الإعتداء في الدعاء وحرمه شيخنا واحتج بقوله ~~تعالى @QB@ إنه لا يحب المعتدين @QE@ الأعراف الآية 55 # وبالأخبار فيه قال ويكون الإعتداء في نفس الطلب وفي نفس PageV01P404 ~~المطلوب وفي الفصول في ms0339 آخر الجمعة الإسرار بالدعاء عقب الصلاة أفضل لأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإفراط في الدعاء وهو يرجع إلى ارتفاع ~~الصوت وكثرة الدعاء كذا قال ويبدأ بنفسه قاله بعضهم وقال بعضهم يعمم ( م 27 ~~) # وفي الصحيحين من حديث أبي بن كعب في قصة موسى والخضر عليهما السلام أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمة الله علينا وعلى موسى ولو صبر لرأى ~~العجب قال وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه رحمة الله علينا وعلى ~~أخي # وفي الترمذي بإسناد صحيح وقال حسن صحيح عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه وعن أبي الدرداء مرفوعا دعوة ~~المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير ~~قال الملك الموكل به ولك بمثل ذلك رواه مسلم ولأبي داود قالت الملائكة آمين ~~ولك بمثل ذلك # وعن عبدالله بن عمر مرفوعا أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب إسناده ~~ضعيف رواه أبو داود والترمذي وسبق حديث عائشة الذي رواه أبو داود وفي السنن ~~أنه سمع عليا رضي الله عنه يدعو فقال يا علي عمم فإن فضل العموم على الخصوص ~~كفضل السماء على الأرض ويؤمن المستمع وتأمينه في أثناء دعائه وختمه به متجه ~~للأخبار + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 27 قوله ويبدأ بنفسه قاله بعضهم وقال بعضهم يعمم انتهى قلت الثاني ~~أولى ولو قيل هو مخير كان متجها PageV01P405 وذكر شيخنا أيضا ختمه به ويكره ~~رفع بصره ذكره في الغنية من الأدب وهو قول شريح وآخرين وظاهر كلام جماعة ~~واختاره شيخنا في الأجوبة المصرية الأصولية لفعله عليه السلام ( وم ش ) قال ~~وذكر بعض أصحابنا خلافا بيننا في كراهته # قال شيخنا وما علمت أحدا استحبه كذا قال # وصح عنه عليه السلام أنه كان إذا خرج من بيته رفع نظره إلى السماء ودعا ~~بالتعوذ المشهور وفي جامع القاضي رواية حنبل أنه يستحب في آذان وإقامة رفع ~~وجهه إلى السماء وكذا الإشارة بأصبعه في التشهد # قال ms0340 وكذا يستحب الإشارة إلى نحو السماء في الدعاء ولمسلم من حديث المقداد ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم أطعم من ~~أطعمني واسق من سقاني # وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع طرفه ~~إلى السماء وقال سبحان العظيم وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم رواه ~~الترمذي من رواية إبراهيم بن الفضل وهو ضعيف ويأتي في صلاة الليل خبر ابن ~~عباس في قراءته عليه السلام وهو ينظر إلى السماء # وقال الآجري فيه وفي الإعتداء في الجهر ورفع اليدين منكر لا يجوز وشرطه ~~الإخلاص قال الآجري واجتناب الحرام وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره أنه من ~~الأدب # وقال شيخنا تبعد إجابته إلا مضطرا أو مظلوما قال وذكر القلب وحده أفضل من ~~ذكر اللسان وحده وظاهر كلام بعضهم عكسه وانتظار الصلاة يأتي في آخر الجمعة ~~ويأتي في أوائل ذكر أهل الزكاة سؤال الغير الدعاء PageV01P406 # | فصل شروط الصلاة # الوقت ثم ستر العورة ثم طهارة الحدث وعند الحنفية على أصلهم هي أهم لأنها ~~لا تسقط بعذر ما ثم طهارة الخبث ثم استقبال القبلة ثم النية وسبق ذلك ~~والشرط ما يتوقف عليه الشيء ولا يكون منه والمراد ولا عذر ومع العذر تصح ~~الصلاة وهل يقضي وسبق متفرقا وتسمى صلاة ذكره أبو الخطاب وغيره فيمن عدم ~~الطهور واحتج بعدم بقية الشرائط وبأن الله سماها صلاة ثم أمر بالوضوء لها ~~في آية المائدة وذكر أبو المعالي قولا يقيمها تشبيها بالمصلي كإمساكه في ~~رمضان وسبق ما يتعلق به أول اجتناب النجاسة فأما إن اعتقد حصول الشرط كمن ~~بنى على أصل الطهارة ولم يتبين خلافه ظاهرا وكن ( ( ( وكان ) ) ) في الباطن ~~محدثا أو ما تطهر به نجسا فهل يقال تصح ويثاب عليها لئلا يفضي ( ( ( يقضي ) ~~) ) إلى فوات الثواب كثيرا لا سيما فيمن احتاج إلى كثرة البناء على الأصل ~~أم لا إعادة فقط كما هو ظاهر قولهم المشروط عدم ( ( ( عدمه ) ) ) لعدم شرطه ~~يتوجه احتمالان ( م 28 ) # وإن كان ms0341 أحدهما أرجح وقد قال ابن عقيل في مسئلة كل مجتهد مصيب الجهالة ~~بكذب الشهود وما شاكل ذلك من إقرار الخصم على سبيل التهزي ذلك مما لا يضاف ~~إلى الحاكم به خطأ ولهذا من جهل نجاسة ماء فتوضأ به بناء على حكم الأصل أو ~~أخطأ جهة القبلة مع اجتهاده ولم يعلم لا ينقص ثوابه ولا أجر عمله لحديث عمر ~~رضي الله عنه في الميزاب كذا قال # وحديث عمر إنما يدل على أنه لا يلزم السؤال ولا الإجابة دفعا للحرج ~~والمشقة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 28 قوله فأما إن اعتقد حصول الشرط كمن بنى على أصل الطهارة ولم ~~يتبين خلافه ظاهرا وإن كان في الباطن محدثا أو ما تطهر منه نجسا فهل يقال ~~تصح صلاته ويثاب عليها أم لا إعادة عليه فقط يتوجه احتمالان انتهى قلت الذي ~~يقطع به أنه يثاب عليه والعبادة صحيحة في الظاهر لا الباطن وكلام ابن عقيل ~~يدل على ذلك والظاهر أنه أراد بقوله وإن كان أحدهما أرجح ما قلناه والقول ~~بأنه لا يثاب قول ساقط ثم وجدت ابن نصر الله قال أرجحهما الصحة PageV01P407 ~~المتكررة وأين صحة العبادة وكمال أجرها مع عدم شرطها ثم ابن عقيل بناه على ~~أخياره هناك وفي المسئلة خلاف سبق في الطهارة # وأركان الصلاة ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا وهي # 1 القيام ( و ) في الخلاف والإنتصار قدر التحريمة وقد أدرك المسبوق فرض ~~القيام ولا يضره ميل رأسه # قال أبو المعالي وغيره حد القيام ما لم يصر راكعا لو قام على رجل لم يجزه ~~ذكره ابن الجوزي وظاهر كلام غيره يجزيه ونقل خطاب بن بشير لا أدري والإحرام ~~بلفظه وسبق تعيينه وليس بشرط بل من الصلاة نص عليه وعند الحنفية شرط ولهذا ~~يعتبر له شروطها فيجوز عندهم بناء النفل على تحريمة الفرض حتى لو صلى الظهر ~~صح صرفه إلى النفل بلا إحرام جديد لو قهقه فيها أو طلعت الشمس فيها لم تبطل ~~طهارته ولا صلاته ولا يحنث من حلف ليست من الصلاة واحتجوا بقوله تعالى ms0342 @QB@ ~~وذكر اسم ربه فصلى @QE@ وبقوله عليه السلام تحريمها التكبير ولا يضاف الشيء ~~إلى نفسه PageV01P408 # 3 والفاتحة على الأصح ( ه ) # 4 وركوعه ( ع ) # 5 ورفعه منه ( ه ) # 6 واعتداله ( وش ) فلو طوله لم تبطل ( ش ) # وقال الحسن بن محمد الأنماطي رأيت أبا عبدالله يطيله ويطيل بين السجدتين ~~لأن البراء أخبر أنه عليه السلام طوله قريب قيامه وركوعه متفق عليه # وفي مسلم عن حذيفة في صلاته عليه السلام في الليل قال ثم قال سمع الله ~~لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد # 7 والسجدتان # 8 وجلسته بينهما كرفعه واعتداله ( و ) إلا أنه يشترط رفع الرأس عند ~~الحنفية لتحقق الإنتقال حتى لو تحقق الإنتقال بدونه بأن سجد على وسادة ~~فنزعت من تحت رأسه وسجد على الأرض جاز وأجاب القاضي وغيره بأنه لو وضع ~~جبهته على مكان ثم أزالها إلى مكان فقد اختلف الفعلان لاختلاف المكانين ومع ~~هذا لا يجزيه # 9 والطمأنينة في هذه الأفعال ( ه م ر ) وهي السكون وقيل بقدر الذكر ~~الواجب وقيل بقدر ظنه أن مأمومه أتى بما يلزمه وعند الحنفية الطمأنينة في ~~غير الركوع والسجود وفيهما قيل سنة # وقيل واجبة يجب بتركها ساهيا سجود السهو # 10 والتشهد الأخير ( م ر ) # 11 وجلسته ( وه م ش ) لا بقدر التسليم ( م ) وعنه واجبان وعنه سنة وعنه ~~التشهد وأوجب أبو حنيفة التشهد الأخير فيسيء بتركه عمدا وإلا سجد للسهو ~~بناء على أصلهم في الواجب # 12 والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الأشهر عنه اختاره الأكثر ( ~~وش ) وعنه PageV01P409 واجبة اختاره الخرقي وفي المغني هي ظاهر المذهب وعنه ~~سنة اختاره أبو بكر ( و ) كخارج الصلاة ( و ) إلا أم مالكا أوجبها في ~~الجملة وأوجبها أبو حنيفة خارجها # فقيل مرة في العمر وقيل كلما ذكر # 13 والتسليمة الأولى ( ه ) فعنده يخرج بما ينافيها فيعتبر قصده وفعله له ~~وعند صاحبيه لا يعتبر ويعتبر السلام عليكم لأنه المعهود المذكور فلو قال ~~السلام عليك لم يصح ( وش ) وغيره والسلام من الصلاة في ظاهر كلامه # وقاله ms0343 الأصحاب وظاهر ( ( ( وظاهره ) ) ) والثانية وفيها في التعليق ~~روايتان # إحداهما منها والثانية لا لأنها لا تصادف جزءا منها إذا قالها وهل ~~الثانية ركن أو واجبة فيه روايتان وعنه سنة ( و ) واختاره الشيخ وعنه في ~~النفل ( م 29 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 29 قوله وهل الثانية يعني التسليمة الثانية ركن أو واجبة فيه ~~روايتان وعنه سنة اختاره الشيخ وعنه في النفل انتهى # إحداهن هي ركن وهو الصحيح جزم به في الهداية في عد الأركان والمنور قال ~~في المذهب ركن في أصح الروايتين وصححها المصنف في حواشي المقنع وقدمه في ~~التلخيص والبلغة ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين والنظم وإدراك ~~الغاية والزركشي وقال اختار أبو بكر والقاضي والأكثرون # والرواية الثانية هي واجبة قال القاضي وهي أصح وصححها ناظم المفردات وجزم ~~به في الإفادات والتسهيل وقدمه في الفايق قال القاضي في الجامع وهما واجبان ~~لا يخرج من الصلاة بغيرهما وهذا ظاهر في الوجوب ضد الركن والله أعلم # وعنه أنها سنة جزم به في العمدة والوجيز واختاره الشيخ الموفق في المغني ~~وقال إنه اختيار الخرقي لكونه لم يذكره في الواجبات اختاره الشارح أيضا ~~وابن عبدون ( ( ( عبدوس ) ) ) في تذكرته وقدمه ابن رزين في شرحه وقال ~~إجماعا وتبع في ذلك ابن المنذر فإنه قال أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم ~~على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة قال العلامة ابن القيم وهذه ~~عادة ابن المنذر أنه إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعا قلت وحكاية ~~ابن رزين الإجماع فيه نظر مع حكايته الخلاف عن أحمد بل هو متناقض ~~PageV01P410 # 14 والترتيب ( و ) وواجباتها التي تبطل بتركها عمدا وتسقط سهوا وفي ~~الرعاية أو جهلا نص عليه ويجبره بالسجود ( ه ش ) في غير التشهد الأول ( م ) ~~فيه وفي الأخير # 1 التكبير لغير الإحرام فلو شرع فيه قبل انتقاله أو كمله بعد انتهائه # فقيل يجزيه للمشقة لتكرره وقيل لا كمن كمل قراءته راكعا أو أتى بالتشهد ~~قبل قعوده ( م 30 ) وكما لا يأتي بتكبير ركوع أو سجود فيه # ذكره القاضي ms0344 وغيره موقوفا ( و ) ويجزيه فيما بين الانتقال والإنتهاء لأنه ~~في محله # 2 و 3 والتسميع والتحميد وفيهما ما في التكبير # 4 و 5 والتسبيح راكعا وساجدا وعنه الكل ركن وعنه سنة ( و ) # 6 وكذا قول رب اغفر لي مرة وعنه سنة ( وش ) وقال جماعة يجزي اللهم اغفر ~~لي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 30 قوله فلو شرع فيه يعني التكبير لغير الإحرام قبل انتقاله أو ~~كمله بعد انتهائه فقيل يجزيه للمشقة لتكرره وقيل كمن كمل قراءته راكعا وأتى ~~بالتشهد قبل قعوده انتهى أحدهما هو كمن كمل قراءته راكعا أو أتى بالتشهد ~~قبل قعوده فلا يصح قدمه في المجد في شرحه وقال هذا قياس المذهب وتبعه في ~~مجمع البحرين والحاوي الكبير وجزم به في المذهب قلت وهو ظاهر كلام كثير من ~~الأصحاب والقول الثاني يجزيه للمشقة لتكرره # قال المجد في شرحه ومن تبعه ويحتلم أن يعفى عن ذلك لأن التحرز منه يعسر ~~والسهو به يكثر ففي الإبطال به أو السجود له مشقة ومال إليه # قال في القواعد فيما إذا أدرك الإمام في الركوع وهذه المسألة تدل على أن ~~تكبيرة الركوع تجري في حال للقيام ( ( ( القيام ) ) ) خلاف ما يقوله ~~المتأخرون انتهى # قال ابن تميم فيه وجهان أظهرها ( ( ( أظهرهما ) ) ) الصحة وصححه المصنف ~~في حواشي المقنع # قلت وهو الصواب PageV01P411 # 7 والتشهد الأول # 8 وجلسته كالتكبير ( و ) # وأوجب الحنفية جلسته وبعضهم هو أيضا على أصلهم في الواجب وكذا عندهم في ~~تعيين القراءة في الأولتين # 9 ورعاية الترتيب في فعل متكرر في ركعة كالسجدة حتى لو ترك السجدة ~~الثانية وقام إلى الركعة الثانية لا تفسد صلاته # 10 وتعديل الأركان # 11 وإصابة لفظ السلام # 12 وقنوت الوتر # 13 وتكبيرات العيدين # 14 والجهر والإسرار والله أعلم # والخشوع سنة ذكره الشيخ وغيره ومعناه في التعليق وغيره # وذكر أبو المعالي وغيره وجوبه ومراده والله أعلم في بعضها وإن أراد في ~~كلها فإن لم تبطل بتركه كما يأتي من كلام شيخنا فخلاف قاعدة ترك الواجب وإن ~~أبطل به فخلاف ( ع ) وكلاهما خلاف الأخبار وما سوى ms0345 ذلك سنة لا تبطل الصلاة ~~بتركه وفي بعض خلاف سبق ولا يختلف المذهب لا يجب السجود لسهوه لأنه بدل ~~عنها وإن قلنا لا يسجد فيسجد ( ( ( فسجد ) ) ) فلا بأس نص على ذلك وفي ~~استحباب السجود لسهوه روايات الثالثة يسن لسنن الأقوال لا لسنن الأفعال ( م ~~31 ) ( وم ) فيما هو سنة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 31 قوله وفي استحباب السجود لسهوه يعني لسهو سنن الأفعال والأقوال ~~روايات الثالثة يسن لسنن الأقوال لا لسنن الأفعال انتهى # ذكر المصنف مسئلتين # المسألة الأولى سنن الأقوال وقد حكى الأصحاب أن فيها عن الإمام أحمد ~~روايتين هل يسجد لسهوها أم لا وأطلقهما المصنف وصاحب الهداية والمذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة ~~والمحرر وشرح PageV01P412 عنده ( ( ( المجد ) ) ) وهو التسميع والتكبير ~~والتشهدان وجلوسهما والصلاة على النبي صلى ( ( ( المنور ) ) ) الله عليه ~~وسلم والجهر والإخفات والسورة ( وه ) في الثلاثة الأخيرة وتكبير العيد ~~والقنوت ( وش ) في القنوت والتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه ( ~~( ( الكريم ) ) ) وسلم ( ( ( بتصحيحها ) ) ) فيه عنده وسمى أبو الفرج ~~الواجب سنة اصطلاحا وكذا قال ابن شهاب كما سمي المبيت ورمي الجمار وطواف ~~الصدر سنة وهو واجب ومن أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب أن يأتي بها على ~~وجه غير مكروه ( و ) وإن ترك واجبا فسبق الكلام فيه وعند الحنفية يجب أن ~~يأتي بها كاملة وقال في الإنتصار وغيره يجب الشيء بما ليس بواجب كالكفارة ~~وكالطهارة للنفل فلا يمتنع مثله هنا ويلزمه أن يعلم أن ذلك من الصلاة ويأتي ~~به ويكفيه وإن ترك شيئا ولم يدر أفرض أم سنة لم يسقط فرضه للشك في صحته # وإن اعتقد الفرض سنة أو عكسه فأداها على ذلك لم يصح لأنه بناها على ~~اعتقاد فاسد ذكره ابن الزاغوني فظاهر كلامهم خلافه # وقال أبو الخطاب لا يضره إن كان لا يعرف الركن من الشرط والفرض من + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + المجد والشرح وشرح ابن منجا والمذهب ~~الأحمد والفائق والحاويين في سجود السهو إحداهما يشرع السجود لها وهو ~~الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقدمه ابن ms0346 تميم ~~وابن حمدان في رعايته ومال إليه في مجمع البحرين والرواية الثانية لا يشرع ~~قال في الإفادات لا يسجد لسهوه وهو ظاهر ما قدمه في النظم وإدراك الغاية ~~وتجريد العناية فإنهم قالوا يسن في رواية وقدمه ابن رزين في شرحه وصاحب ~~الحاوي الكبير في آخر صفة الصلاة قال الزركشي الأولى تركه وجزم به ابن عقيل ~~في التذكرة # المسألة الثانية 32 سنن الأفعال وقد أجرى المصنف الخلاف فيها كسنن ~~الأقوال وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب وصرح به أبو الخطاب وغيره وطريقة ~~الشيخ في المغني والكافي والمقنع أنه لا يسجد هنا قولا واحدا إذا علم ذلك ~~فالصواب أن فيها أيضا روايتين وقد ذكرها المجد في شرحه وغيره وأطلقهما في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر وشرح ~~المجد وغيرهم إحداهما لا يشرع السجود لذلك وهو الصحيح جزم به في المغني ~~والكافي والمقنع قال الشارح والناظم تركه أولى # وقال القاضي في شرح المذهب وجزم به ابن عقيل في التذكرة وقدمه في الفايق ~~PageV01P413 السنة ورد صاحب المحرر على من لم يصحح الأئتمام بمن يعتقد أن ~~الفاتحة نفل بفعل الصحابة فمن بعدهم مع شدة اختلافهم فيما هو الفرض والسنة # ولأن اعتقاد الفرضية والنفلية يؤثر في جملة الصلاة لا تفاصيلها لأن من ~~صلى يعتقد الصلاة فريضة فأتى بأفعال يصح معها الصلاة بعضها فرض وبعضها نفل ~~وهو يجهل الفرض من السنة أو يعتقد الجميع فرضا صحت صلاته ( ع ) وكذا قال ~~الحنفية في حنفي اقتدى بمن يرى الوتر سنة يجوز لضعف دليل وجوبه ذكره في ~~مختصر البحر المحيط وكذا عند المالكية متى أتى بالشرائط جاز الإئتمام به ~~وإن لم يعتقد وجوبها وإلا لم يجز فالشافعي يمسح جميع رأسه سنة لا يضر ~~اعتقاده بخلاف ما لو أم في الفريضة بنية النافلة أو يمسح رجليه # قال بعض المالكية إنما يمتنع فيما علم خطؤه كنقض القضاء وفي النصيحة ~~للآجري يجب أن يتعلم حتى يعلم فرض الطهارة من السنة وأن الواجبات المذكورات ~~سنن ومن ترك شيئا منها أو غيرها من السنن ms0347 كالأذان والإقامة والإفتتاح ورفع ~~اليدين مع التكبير والتورك عمدا أو جهلا أعاد لأن من خالف السنة عصى وهذا ~~الذي ذكره يشبه كلام المالكية وعند المالكية أنه يجب التعلم وأن صلاة ~~الجاهل وإمامته لا تصح واحتج صاحب الإكمال منهم بقوله عليه السلام للمسيء ~~في صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل + + + + + + + + + + + + + + + وغيره ~~والرواية الثانية يشرع السجود لها قدمه في الرعايتين مختصر ابن تميم ~~وغيرهما فهذه اثنتان وثلاثون مسألة قد فتح الله الكريم بتصحيحهما ~~PageV01P414 $ باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره أو يبطلها # يستحب إلى سترة ( و ) ولو لم يخش مارا ( م ر ) وعند الحنفية لا بأس إذا ~~وأطلق في الواضح يجب من جدار أو شيء شاخص وعرضه أعجب إلى أحمد لقوله عليه ~~السلام ولو بسهم يقارب طول ذراع ( و ) نص عليه يقرب منها وبينه وبينها ~~ثلاثة أذرع فأقل نص عليهما ينحرف عنها وإن تعذر غرز عصا ووضعها خلافا لأكثر ~~الحنفية فإن لم يجد خط خطا كالهلال لا طولا ( ش ) قال غير واحد ويكفي وعنه ~~يكره الخط ( وه م ) ويحرم ذكره غير واحد من الحنفية # وفي الفصول والترغيب وغيرهما ويكره ( وه ) المرور بين يدي كل مصل وسترته ~~ولو بعد منها ( وش ) وكذا بين يديه قريبا في الأصح ( ش ) وهو ثلاثة أذرع # وقيل العرف لا موضع سجوده ومسجد صغير مطلقا ( ه ) ويتوجه من قولنا لو صلى ~~على دكان بقدر قامة المار لا بأس وقاله الحنفية ويستحب رده وأن غلبه لم ~~يرده ( و ) وإن احتاج إلى المرور لم يرده # وقيل بلى وتكره الصلاة هناك ولا تحرم ( ه ) وهل مكة كغيرها ها هنا فيه ~~روايتان ( م 1 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 1 قوله وهل مكة كغيرها يعني في المرور بين المصلي والسترة فيه ~~روايتان انتهى إحداهما ليست كغيرها بل يجوز المرور بين يدي المصلي فيها من ~~غير سترة PageV01P415 وفي المغني والحرم ( ( ( والكافي ) ) ) كمكة ونقل ( ( ~~( والمجد ) ) ) بكر يكره المرور بين يديه إلا ( ( ( والبلغة ) ) ) بمكة ( ( ~~( والإفادات ) ) ) لا ( ( ( والرعاية ) ) ) بأس به وإن ( ( ( ومجمع ) ) ) ~~أبي دفعه ( ( ( والنظم ) ) ) ( ه ) فإن أصر فله ms0348 قتاله على الأصح ولو مشى ( ~~م ) فإن خاف فساد ( ( ( حواشيه ) ) ) صلاته لم يكرر دفعه ويضمنه على الأصح ~~فيهما وإن ( ( ( كغيرها ) ) ) مر بينه وبين سترته أو يديه قريبا وعنه في ~~غير نفل ( ( ( المسجد ) ) ) وعنه ( ( ( الحرام ) ) ) وجنازة ( ( ( ومكة ) ) ~~) كلب أسود بهيم # وعنه أو بين ( ( ( الفرض ) ) ) عينيه ( ( ( فقط ) ) ) بياض بطلت ( ( ( ~~يرده ) ) ) ( خ ) وفي امرأة وحمار أهلي وشيطان روايتان وكلامهم في الصغيرة ~~يحتمل وجهين ( م 2 4 ) # وليس وقوفه كمروره على الأصح كما لا يكره بعير وظهر رجل ونحوه + + + + + ~~+ + + + + + + + + + ولا كراهة وهو الصحيح نص عليه وجزم به في المغني ~~والكافي والمذهب والمجد في شرحه والشارح وصاحب التلخيص والبلغة والإفادات ~~والرعاية الصغرى والحاويين ومجمع البحرين والنظم وشرح ابن رزين وغيرهم ~~واختاره الشيخ وغيره وصححه ابن نصر الله في حواشيه وقدمه ابن تميم وصاحب ~~الفايق والرواية الثانية هي كغيرها قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب قال ~~المصنف في النكت قدمه غير واحد وقدمه هو في حواشي المقنع وقال في الرعاية ~~الكبرى لو مر دون سترته في غير المسجد الحرام ومكة وقيل والحرم كلب أسود ~~بهيم بطلت صلاته وقال بعد ذلك بفصلين وله رد المار أمامه دون سترته وعنه في ~~الفرض فقط وقيل يرده في غير المسجد الحرام ومكة وقيل والحرم وعنه وفيهما ~~انتهى # مسألة 2 قوله وفي امرأة وحمار أهلي روايتان وكلامهم في الصغيرة يحتمل ~~وجهين انتهى شمل كلامه مسائل # المسئلة الأولى 2 إذا مر بين يدي المصلي امرأة أو حمار أهلي فهل تبطل ~~الصلاة بذلك أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية وخصال ابن البناء والمذهب ~~ومسبوك الذهب والخلاصة والمقنع والتلخيص والبلغة والمحرر في الشرح والنظم ~~والرعايتين والحاويين ونهاية ابن رزين وغيره إحداهما لا تبطل وهو الصحيح ~~نفلها ( ( ( نقلها ) ) ) الجماعة عن الإمام أحمد وجزم به الخرقي وصاحب ~~المبهج والوجيز والإفادات والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم قال في المغني ~~والكافي في هذه الرواية هي المشهورة قال الزركشي هي أشهرها واختاره ابن ~~عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح ونظم نهاية ابن رزين وحواشي ابن نصر الله ~~قال في ms0349 الفصول لا تبطل في أصح الروايتين وقدمه في المغني والكافي وإدراك ~~الغاية وشرح ابن رزين وغيرهم PageV01P416 ذكره صاحب المحرر + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + والرواية الثانية تبطل اختاره المجد ورجحه الشارح ~~ومال إليه في المغني وقدمه في المستوعب مختصر ( ( ( ومختصر ) ) ) ابن تميم ~~وحواشي المقنع للمصنف وجزم به ناظم المفردات واختاره الشيخ تقي الدين وقال ~~هو مذهب أحمد قلت وهو الصواب # تنبيه قوله وحمار أهلي هو في نسخ صحيحة وفي بعض النسخ لم يذكر أهلي ~~والصواب ذكرها وهو الصحيح وذكر أبو البقاء في شرح الهداية وجها بأن حمار ~~الوحش كالأهلي وقدمه في الرعاية الكبرى وقال في النكت اسم الحمار إذا أطلق ~~ينصرف إلى المعهود المألوف في الإستعمال وهو الأهلي وهذا الظاهر ومن صرح به ~~فالظاهر أنه صرح بمراد غيره فليس في المسئلة قولان كما يوهمه كلامه في ~~الرعاية انتهى قلت ليس الأمر كما قال فقد ذكره أبو البقاء وجها كما تقدم ~~وذكره ابن رجب في قاعدة تخصيص العموم بالعرف قال وللمسألة نظائر كثيرة مثل ~~ما لو حلف لا يأكل لحم بقر فهل يحنث بأكل لحم بقر الوحش على وجهين في ~~الترغيب وكذا لو حلف لا يركب حمارا فركب حمارا وحشيا هل يحنث أم لا على ~~وجهين وكذا وجوب الزكاة في بقر الوحش وما أشبهه انتهى كلامه في القواعد ~~ورأيت بخطه على شرح الهداية للمجد يقول ولا فرق بين الحمار الوحشي والأهلي ~~في ظاهر كلام أصحابنا وحكى أبو البقاء في شرح الهداية عن الشريف أن في بعض ~~نسخ المجرد ويقطع الحمار الأهلي وذلك لأن الوحشي يخالفه في طهارته وإباحة ~~أكله فافترقا انتهى فظاهر كلامه هنا تقوية دخوله والله أعلم # المسألة الثانية 3 مرور الشيطان هل يقطع الصلاة أم لا أطلق المصنف الخلاف ~~وجعله كمرور المرأة والحمار وهو صحيح ذكره كثير من الأصحاب منهم ابن تميم ~~وغيره وقدم في الرعاية الكبرى أن مرور الشيطان لا يقطع الصلاة وأطلق في ~~المرأة والحمار الروايتين وقدم في الشرح أيضا أنه لا يقطع وإن قلنا يقطعها ~~مرور المرأة والحمار ثم قال قال ms0350 ابن حامد وهل يقطع الصلاة مرور الشيطان على ~~وجهين أحدهما يقطع وهو قول بعض أصحابنا والثاني لا يقطع اختاره القاضي ~~انتهى قلت عدم القطع ظاهر كلام أكثر الأصحاب لاقتصارهم على الثلاثة # المسئلة الثالثة 4 مرور الصغيرة هل هو كمرور المرأة أم لا قال المصنف ~~كلام الأصحاب يحتمل وجهين قال في النكت ظاهر كلام الأصحاب أن الصغيرة لا ~~يصدق عليها أنها امرأة فلا تبطل الصلاة بمرورها وهو ظاهر الأخبار قال وقد ~~يقال يشبه خلوة الصغيرة PageV01P417 وفي سترة مغصوبة ونجسة وجهان ( م 5 6 ) ~~فالصلاة إليها كالمقبرة # قال صاحب النظم وعلى قياسه سترة الذهب ويتوجه منها لو وضع المار سترة ومر ~~أو تستر بدابة جاز وسترة الإمام سترة لمن خلفه ( و ) ولا عكس ( و ) فلا ~~يستحب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + بالماء ( ( ( للمأموم ) ) ) ~~هل ( ( ( سترة ) ) ) يلحق ( ( ( وليست ) ) ) بخلوة ( ( ( سترة ) ) ) المرأة ~~على وجهين ( ( ( ظاهره ) ) ) قلت ( ( ( وكذلك ) ) ) الصواب ( ( ( المصلي ) ~~) ) أن مرورها ( ( ( تمر ) ) ) لا يقطع ( ( ( يديه ) ) ) الصلاة وإن قلنا ( ~~( ( درأها ) ) ) تقطعها المرأة ( ( ( التصق ) ) ) وكلامه ( ( ( بالجدار ) ) ~~) في ( ( ( فمرت ) ) ) النكت يدل على ذلك فإن ( ( ( بعدم ) ) ) الصحيح ( ( ~~( الإبطال ) ) ) من المذهب ( ( ( المشقة ) ) ) أن خلوتها ( ( ( النبي ) ) ) ~~لا تؤثر ( ( ( تجبه ) ) ) في الماء ( ( ( نفل ) ) ) منعا ( ( ( وفرض ) ) ) ~~والذي يظهر أن قطع ( ( ( سمع ) ) ) الصلاة ( ( ( اسمه ) ) ) بالمرأة ~~والحمار لا ( ( ( عادة ) ) ) يعقل معناه ( ( ( ويجب ) ) ) بل ( ( ( رد ) ) ~~) هو ( ( ( كافر ) ) ) تعبدي ( ( ( معصوم ) ) ) فيقوى ( ( ( دمه ) ) ) عدم ~~قطعها ( ( ( بئر ) ) ) للصلاة وصححه ابن نصر الله أيضا في حواشيه # مسألة 5 قوله وفي سترة مغصوبة ونجسة وجهان انتهى # ذكر مسئلتين # المسئلة الأولى لو صلى إلى سترة مغصوبة فمر من ورائها ما يقطع الصلاة فهل ~~يقطعها أم لا أو مر من ورائها يكره مروره فهل يكره أم لا أطلق الخلاف ~~وأطلقه في المغني والمجد في شرحه والشرح ومختصر ابن تميم والرعاية الصغرى ~~والحاويين وغيرهم إحداهما كغيرها قدمه في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام ~~كثير من الأصحاب لإطلاقهم والوجه الثاني لا يعتد بها فوجودها كعدمها جزم ~~بها ابن رزين في شرحه قلت وهذا الصواب قال المجد في شرحه بعد أن أطلق ~~الوجهين وعللهما وأصل الوجهين الصلاة في البقعة والثوب ms0351 المغصوب انتهى ~~والمذهب عدم صحة الصلاة في ذلك فكذا يكون هنا وهو الذي اخترناه والله أعلم # المسئلة الثانية إذا صلى إلى سترة نجسة فهل هي كالطاهرة أم لا يعتد بها ~~أطلق الخلاف إحداها هي كالطاهرة قدمه في الرعاية الكبرى قلت وهو الصواب ~~الذي لا يعدل عنه وهو ظاهر كلام الأصحاب والوجه الثاني وجودها كعدمها قلت ~~وهو ضعيف وإطلاق المصنف فيه نظر والصحيح الفرق بين المغصوبة والنجسة # تنبيه قوله في سترة الإمام سترة لمن خلفه بعد ذكره حديث ابن عباس والذي ~~بعده وما فيها من الإحتمالات قال فاختلف كلامهم على وجهين والأول أظهر ~~وفاقا للشافعية وغيرهم انتهى قال ابن نصر الله في حواشيه صوابه والثاني ~~أظهر ولأنه محل وفاق الشافعية أعني عموم سترة لما يبطلها ولغيره كمرور ~~الآدمي ومنه ( ( ( ومنع ) ) ) المصلي المار انتهى PageV01P418 للمأموم سترة ~~وليست سترة له وذكروا أن معنى ذلك إذا مر ما يبطلها فظاهره أن هذا فيما ~~يبطلها خاصة وأن كلامهم في نهي الآدمي عن المرور على ظاهره وكذلك المصلي لا ~~يدع شيئا يمر بين يده لأنه عليه السلام كان يصلي إلى سترة دون أصحابه لكن ~~قد احتجوا بمرور ابن عباس بالأتان بين يدي بعض الصف ولم ينكر ذلك أحد وهذا ~~قضية عين يحتمل البعد مع أنه في الحرم ويحتمل عدم الإمكان وحضور شاغل عنه ~~لو علم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ولم ينكر ذلك أحد بل يضيف عدم ~~الإنكار إليه وغايته إقرار بعض الصحابة واحتجوا بأن البهيمة لما أرادت أن ~~تمر بين عليه السلام درأها حتى التصق بالجدار فمرت من ورائه رواه أبو داود ~~وابن ماجة بإسناد جيد إلى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ولم يفعلوا كفعله ولم ~~ينكر ولم ينكر عليهم وهذا إن صح فقضية عين تحتمل أنها لم تمر بين أيديهم مع ~~احتمال البعد أو تركوها لظنهم عدم الإمكان مع أنه مقام كراهة وهذا منهم يدل ~~على العموم فاختلف كلامهم على وجهين والأول أظهر وفاقا للشافعية وغيرهم # وقال ابن تميم ومن ms0352 وجد فرجة في الصف قام فيها إذا كانت بحذائه فإن مشى ~~إليها عرضا كره وعنه لا وقال صاحب النظم لم أر احدا تعرض لجواز مرور ~~الإنسان بين يدي المأمومين فيحتمل جوازه اعتبارا بسترة الإمام لهم حكما ~~ويحتمل اختصاص ذلك بعدم الإبطال لما فيه من المشقة على الجميع ومراده عدم ~~التصريح به وقد قال القاضي عياض المالكي اختلفوا هل سترة الإمام سترة لمن ~~خلفه أم هي سترة له خاصة وهو سترة لمن خلفه مع الإتفاق أنهم مصلون إلى سترة # ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعا إنما الإمام جنة أي الترس يمنع من نقص صلاة ~~المأموم لا أنه يجوز المرور قدام المأموم كما سبق وروى ابن خزيمة حدثنا ~~الفضل بن يعقوب الرصافي حدثنا الهيثم بن جميل حدثنا جرير بن حازم عن يعلى ~~بن حكيم والزبير بن خريت عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~كان يصلي فمرت PageV01P419 شاة بين يديه فساعاها إلى القبلة حتى ألصق بطنه ~~بالقبلة رواه ابن حبان عن ابن خزيمة ورواه الطبراني عن إبراهيم بن صالح ~~الشيرازي عن عمرو بن حكام عن جرير وروى ذلك في المختارة حديث صحيح لا يجيب ~~الوالد في نفل أن لزم بالشروع وسأله المروذي عنها فقال يروى عن ابن المنكدر ~~إذا دعتك أمك فيها فأجبها وأبوك لا تجبه وكذا الصوم ونقل أبو الحارث يروى ~~عن الحسن له أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر ويجب أن يجيب النبي صلى الله ~~عليه وسلم في نفل وفرض ( و ) وأن قرأ آية فيها ذكره صلى عليه في نفل نص ~~عليه وأطلقه بعضهم ومذهب ( ه ) تبطل مطلقا إن سمع اسمه أو كان عادة له ويجب ~~رد كافر معصوم دمه عن بئر في الأصح كمسلم فيقطع # وقيل يتم وكذا أن فر منه غريمه نقل حبيش يخرج في طلبه وكذا إنقاذ غريق ~~نحوه وقيل نفلا وأن أبى صحت ذكروه في الدار المغصوبة PageV01P420 # | فصل لا بأس بعمل يسير للحاجة ( و ) ويكره لغيرها ( و ) # وقيل لغيرها ( و ) # وقيل يسن لسهوه ms0353 سجود وله قتل الحية ( م ر ) والعقرب ( م ر ) والقملة وعنه ~~فيها يكره ( وم ) # وعند القاضي التغافل عنها أولى وفي جواز دفنها في المسجد وجهان ونصه يباح ~~قتلها فيه ( م 7 ) والمراد ويخرجها أو يدفنها # وقيل للقاضي يكره قتلها ودفنها فيه كالنخامة فقال دفن النخامة كفارة لها ~~فإذا دفنها كأنه لم يتنخم كذا إذا دفن القملة كأنه لم يفعل شيئا وقد روى ~~إسحاق قال رأيت أحمد في الجامع يبزق في التراب ويدفنه # قال صاحب النظم وكيف يجوز فعل الخطيئة اعتمادا على أنه يكفرها ثم احتج ~~بما يوجب حدا وقيل يعالج أو ينسى كذا قال # ومن يجوز هذا يقول إنما يكون خطيئة إذا لم يقصد تكفيرها فلا تعارض ولأحمد ~~بإسناد جيد عن أبي هريرة وأبي أمامة قتل القملة ودفنها في المسجد رواه سعيد ~~عن ابن مسعود ونقل المروزي أنه سئل عن قتل القملة والبرغوث في المسجد فقال ~~أرجو ألا يكون به بأس + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 7 قوله وله قتل الحية والعقرب والقملة وعنه فيها يكره وفي جواز ~~دفنها في المسجد وجهان ونصه يباح قتلها فيه انتهى وأطلقهما ابن حمدان في ~~رعايته الكبرى إحداهما يجوز من غير كراهة كالبصاق اختاره القاضي والوجه ~~الثاني لا يجوز قال ابن عقيل في الفصول وغيره أعماق المسجد كظاهره في وجوب ~~صيانته عن النجاسة انتهى فعلى هذا ينبغي أن يقال إن قلنا بنجاسة دمها منع ~~وإلا فلا وقيل يكره وقال ابن رجب في شرح البخاري وحكى بعض أصحابنا في جواز ~~دفنها في المسجد وجهين ولعلهما مبنيان على الخلاف في طهارة دمها ونجاسته ~~انتهى قلت الصحيح من المذهب طهارة دم القمل وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في ~~المصنف وغيره PageV01P421 قال في الفصول وغيره أعماق المسجد كظاهره في وجوب ~~صيانته عن النجاسة ولبس الثوب ونحوه وعد الآي بأصابعه ( ه ش ) كتكبيرات ~~العيد وفي كراهة عد التسبيح روايتان ( م 8 ) # والقراءة في المصحف ( وش ) وعنه نفلا ( وم ) وعنه لغير حافظ وعنه تبطل ~~فرضا وقيل ونفلا ( وه ) لأنه اعتمد في فرض القراءة على غير ms0354 كاعتماده بحبل ~~في قيامه وحمل أبو بكر الرازي قول أبي حنيفة على غير الحافظ واختلف أصحابه ~~هل أراد آية أم قدر الفاتحة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 8 قوله وفي كراهة عد التسبيح روايتان انتهى وأطلقهما في المذهب قال ~~الشيخ في المغني والشارح توقف الإمام أحمد في ذلك # قال ابن عقيل في كراهة عد التسبيح وجهان انتهى # أحدهما لا يكره وهو الصحيح من المذهب # قال أبو بكر هو في معنى عد الآي # قال ابن موسى لا يكره في أصح الوجهين # قال في الرعاية الصغرى وله عد التسبيح في الأصح # قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين لا يكره عند أصحابنا انتهى # واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الهداية والخلاصة والكافي ~~والمحرر والتلخيص والبلغة والإفادات والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم # وقدمه في المستوعب والمقنع والرعاية الكبرى والنظم وغيرهم # والرواية الثانية يكره قال الناظم وهو الأجود وهو ظاهر كلامه في الوجيز ~~لعدم ذكره في المباح وقدمه ابن تميم وصاحب الفائق وقالا نص عليه صححه ابن ~~نصر الله في حواشيه # قلت وهو الصواب وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح فإنهما قالا بعد أن ذكر ~~أن الإمام أحمد توقف وإنما كره أحمد عد التسبيح دون الآي لأن المنقول عن ~~السلف إنما هو عد الآي انتهى PageV01P422 وعند أبي يوسف ومحمد يكره فقط قال ~~في الخلاف لمن قاسه على المتلقن لا نسلم هذا لأنه لو كان يصغي إلى قراءة ~~غيره ويحفظه ويقرأه ( ( ( ويقرؤه ) ) ) لم تبطل صلاته لأنه ليس عن أصحابنا ~~ما يمنع من ذلك ( ه ) ورد السلام إشارة ( وم ش ) وعنه يكره ( وه ) وعنه في ~~فرض وعنه يجب ولا يرده في نفسه ( ه ) بل يستحب بعدها وظاهر ما سبق ولو صافح ~~إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل خلاف ( ( ( خلافا ) ) ) للحنفية # وله السلام على المصلي ( وه ) وعنه يكره ( وش ) وقاسه ابن عقيل على ~~المشغول بمعاش أو حساب وكذا قال ويتوجه إن تأذى به وإلا لم يكره في فرض ~~وقيل لا يكره إن عرف كيفية الرد وإن كثر عرفا بلا ms0355 ضرورة ويتوجه تخريج عند ~~الفاعل وقيل ثلاثا ( وش ) وقيل ما ظن فاعله لا في صلاة ( وه م ) متواليا ( ~~وه ) والشافعي لأنه عليه السلام أم الناس في المسجد فكان إذا قام حمل إمامة ~~بنت زينب وإذا سجد وضعها رواه مسلم وللبخاري نحوه # ولأنه عليه السلام صلى على المنبر وتكرر صعوده ونزوله عنه متفق عليه # وقيل أو متفرقا ( وم ) أبطل وعنه عمدا اختاره صاحب المحرر ( وق ) لقصة ذي ~~اليدين فإنه مشى وتكلم ودخل منزله وفي رواية الحجرة وبنى وكجاهل تحريمه في ~~وجه وإشارة أخرس مفهومة أولا كالعمل # وذكره ابن الزاغوني ومعناه أبو الخطاب وقال أبو الوفاء المفهومة كالكلام ~~تبطل إلا برد سلام ولا أثر لعمل غيره في ظاهر كلامهم كمن مص ثدي أمه ثلاثا ~~فترك لبنها لم تبطل ( ه ) وله الفتح على إمامه ( و ) وعنه إن طال وعنه يجوز ~~في نفل وظاهر المسئلة لا تبطل ولو فتح بعد أخذه في قراءة غيرها ( ه ) ولغير ~~مصل الفتح ولا تبطل ( ه ) ويجب الفتح في الأصح في الفاتحة كنسيان سجدة ولا ~~يفتح على غير إمامه وعنه تبطل به ( وه ) # وقيل بتجرده للتفهيم ( وم ر ) وكذا إن عطس فحمد الله عندنا ولا تبطل عند ~~( ه م ش ) وكذا عندنا وعندهم الأقوال الثلاثة في التي قبلها إن خاطب آدميا ~~بقرآن أو تسبيح ونحو ذلك إلا أنها لا تبطل تبنيه ( ( ( بتنبيه ) ) ) مار ~~بين يديه ( وه ) وفي التعليق PageV01P423 وغيره الخلاف في تحذير ضرير ويكره ~~لعاطس الحمد وقيل تركه أولى وكذا نقل أبو داود ويحمد في نفسه ولا يحرك ~~لسانه ومذهب ( ه ) كهذا والقول قبله نقل صالح لا يعجبني رفع صوته بها ~~واستحبه ( م ش ) سرا وفي شرح مسلم عن أحمد وغيره وجهرا وقيل عن ( م ) تركه ~~أولى وإذا نابه أمر سبح ( و ) ولو كثر وصفقت ببطن كف على ظهر آخر ( وه ش ) ~~ما لم يطل ولا تسبح ( م ) ونصه يكره كتصفيقه لتنبيهه أولا وصفيره لقوله ~~تعالى @QB@ وما كان صلاتهم عند البيت @QE@ الأنفال الآية 35 وقيل يجوز ~~كتنبيهه بقراءة وتكبير ms0356 وتهليل ( و ) وفي كراهة التنبيه بنحنحة روايتان ( م ~~9 ) # وظاهر ذلك لا تبطل بتصفيقها على جهة اللعب ولعله غير مراد وتبطل به ~~لمنافاته الصلاة ( وش ) وله السؤال عند آية رحمة والتعوذ عند آية عذاب # وعنه يستحب ( وش ) وظاهره لكل مصل وعنه يكره في فرض ( وه م ) وذكر أبو ~~الوفاء في جوازه فيه روايتين وعنه يفعله وحده ونقل الفضل لا بأس أن يقوله ~~مأموم ويخفض صوته وقال أبو بكر الدينوري وابن الجوزي معني ذلك تكرار الآية ~~قال بعضهم وليس بشيء # قال أحمد إذا قرأ @QB@ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى @QE@ القيامة ~~الآية 40 في صلاة وغيرها قال سبحانك فبلى في فرض ونفل # وقال ابن عقيل لا يقوله فيهما وقال أيضا ما سبق أنه لا يجيب المؤذن في ~~نفل قال وكذا إن قرأ في نفل @QB@ أليس الله بأحكم الحاكمين @QE@ التين ~~الآية 8 # قال بلى لا يفعل وفي هذا خبر فيه نظر بخلاف الآية الأولى + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + # مسألة 9 قوله وفي كراهة التنبيه بنحنحة روايتان انتهى وأطلقهما في المغني ~~والشرح # إحداهما يكره قلت وهو الصواب ثم وجدت ابن نصر الله قال في حواشيه أظهرهما ~~يكره والرواية الثانية لا يكره قدمه ابن رزين في شرحه وقال هذا أظهر قلت ~~وهو ضعيف PageV01P424 وقد قيل لأحمد إذا قرأ @QB@ أليس ذلك بقادر على أن ~~يحيي الموتى @QE@ القيامة الآية 4 # هل يقول سبحان ربي الأعلى قال إن شاء في نفسه ولا يجهر به وسئل بعض ~~أصحابنا المتأخرين عن القراءة بما فيه دعاء يحصلان له فيتوقف وقد روى ~~الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش ~~فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم فإنها صلاة وقرآن ودعاء فيتوجه الحصول ~~بهذا الخبر ولتضمن ما أتى به ذلك PageV01P425 يهوإن بدره بصاق وهو البزاق ~~والبساق من الفم أو مخاط من الأنف أو نخامة وهي النخاعة من الصدر أزاله في ~~ثوبه وعطف أحمد بوجهه فبزق خارجه ms0357 وفي غير جد ( ( ( مسجد ) ) ) عن يساره أو ~~تحت قدمه زاد جماعة اليسرى للخبر ويكره أمامه عن يمينه لخبر أبي هريرة ~~وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها رواه البخاري # ولأبي داود بإسناد جيد عن حذيفة مرفوعا من تفل تجاه القبلة جاء يوم ~~القيامة وتفله بين عينيه واختاره صاحب المحرر يجوز فيه في بقعة يندفن فيها ~~وعند ( م ) إن كان المسجد محصبا جاز فيه ولو أمامه وعن يمينه ويدفنه فيه في ~~بقعة يندفن فيها لا تحت حصير ( وم ) # قال أحمد البزاق فيه خطيئة وكفارته دفنه للخبر ( وه ش ) # قال أبو الوفا ( ( ( الوفاء ) ) ) لأن بدفنه تزول القذارة وسبق كلام ~~القاضي أول الفصل وإن لم يزلها لزم غيره إزالتها لخبر أبي ذر ووجدت في ~~مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن رواه مسلم ويستحب تخليق ~~موضعها لفعله عليه السلام PageV01P426 له # | فصل يكره التفاته بلا حاجة ( و ) # وتبطل إن استدبرها ( ع ) أو استدار بجملته ( م ) فقط لا بصدره مع وجهه ~~ذكره ابن عقيل والشيخ وغيرهما وذكر جماعة ( وه ش ) # قال بعض المالكية ما لم يحول رجليه عن جهة القبلة ويكره رفع بصره ( و ) ~~وتغميضه ( م ) نص عليه واحتج بأنه فعل اليهود ومظنه النوم # ونقل أبو داود إن نظر أمته عريانة غمضه وفرقعة أصابعه ( و ) وتشبيكها ( و ~~) ووضع يده على خاصرته ( و ) وتروحه ( و ) إلا لحاجة كغم شديد ( خ ) نص عل ~~PageV01P427 ومراوحته بين رجليه مستحبة ويكره كثرته لأنه فعل اليهود ومس ~~لحيته # وعقص شعره أو كف ثوبه ونحوه ( و ) ولو فعلهما لعمل قبل صلاته ( م ) ~~وأوميء ( ( ( وأومى ) ) ) إلى مثل قوله في رواية بن الحكم ونهى أحمد رجلا ~~كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى ونقل عبدالله لا ينبغي أن يجمع ثيابه ~~واحتج بالخبر # ونقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه لقوله ترب ترب وذكر بعض العلماء حكمة ~~النهي أن الشعر يسجد معه ولهذا رأى ابن عباس عبدالله بن الحرث ( ( ( الحارث ~~) ) ) يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف أقبل على ابن ~~عباس ms0358 فقال مالك ولرأسي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما ~~مثل هذا الذي يصلي وهو مكتوف رواه مسلم # ويكره افتراش ذراعيه ساجدا ( و ) وإقعاؤه ( و ) وهو فرش قدميه وجلوسه على ~~عقبيه وهو جائز وعنه سنة واعتماده على يده واستناده بلا حاجة ( و ) فإن سقط ~~لو أزيل لم يصح ( و ) ونقل الميموني لا بأس بالإستناد إليه وحمل على الحاجة ~~ويكره عبثه ( و ) وزاد في الهداية للحنفية ولأن العبث حرام خارج الصلاة فما ~~ظنك به فيها وخالفه بعض الحنفية ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه ~~شعار الرافضة # ذكره ابن عقيل وغيره والتمطي وفتح فمه ووضعه شيئا لا بيده نص عليه وإن ~~غلبه تثاؤب كظم ندبا فإن أبى استحب وضع يده على فيه على الأصح للخبر # ولا يقال تثاوب بل تثاءب ومسح أثر سجوده ( و ) وفي المغني إكثاره منه لو ~~بعد التشهد ( ه ) وعنه وبعد الصلاة ( خ ) وأن يكون بين يديه ما يلهيه ( و ) ~~أو نار ( وه ش ) حتى سراج ( ه ) وقنديل ( ه ) وشمعة ( ه ) حمله ( ( ( وحمله ~~) ) ) ما يشغله نص على ذلك ويكره أن يعلق في قبلته شيئا لا وضعه بالأرض قال ~~أحمد كانوا يكرهون أن PageV01P428 يجعلوا في القبلة شيئا حتى المصحف ولم ~~يكره ذلك الحنفية # قال بعضهم وهو قول الجمهور ويكره تكرار الفاتحة وقيل تبطل ( خ ) وما يمنع ~~كمالها كحر وبرد ونحوه صلاته ( ( ( وصلاته ) ) ) إلى متحدث ( ه ) وعنه يعيد ~~( خ ) وعنه الفرض وكذا نائم وعنه لا يكره ( وه ) وعنه النفل وإلى كافر ( وم ~~) وصورة منصوبة نص عليهما وهو معنى قول بعضهم صورة ممثلة لأنه يشبه سجود ~~الكفار لها فدل أن المراد صورة حيوان محرمة لأنها التي تعبد وفيه نظر وفي ~~الفصول يكره أن يصلي إلى جدار فيه صورة وتماثيل لما فيه من التشبه بعبادة ~~الأصنام والأوثان وظاهره ولو كانت صغيرة لا تبدو للناظر إليها ( ه ) وأنه ~~لا يكره إلى غير منصوبة ( ه ) ولا سجوده على صورة ( ه ) ولا صورة خلفه في ~~البيت ( ه ر ) ولا فوق رأسه ms0359 في سقف وعن أحد جانبيه ( و ) ويأتي في الوليمة ~~إباحة دخول ذلك البيت وكراهته وتحريمه # وكره شيخنا السجود عليها وسبق في اللباس من ستر العورة ويكره حمل فص أو ~~ثوب فيه صورة ( و ) ومس الحصى وتسوية التراب ( و ) بلا عذر وذكر بعضهم أن ~~مالكا لم يكرهه وإلى وجه آدمي ( و ) نص عليه وفي الرعاية أو حيوان غيره ~~والمذهب الأول وقد كان عليه السلام يعرض راحلته ويصلي إليها # وقال ابن الجوزي وإلى جالس وقاله ابن عقيل واحتج بتعزيز ( ( ( بتعزير ) ) ~~) عمر فاعله ويكره أن يجلس قدامه فإن انتهى وإلا أدب كذا قال # وتعزيز ( ( ( وتعزير ) ) ) عمر له إنما هو لمن صلى إلى وجه آدمي وكان ابن ~~عمر يصلي إلى القاعد وكالصف الثاني # روى البخاري عن عبدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه كان يعرض راحلته ويصلي إليها فقلت أفرأيت إذ ذهبت الركاب * قال كان ~~يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخره أو قال مؤخره وكان ابن عمر يفعله وكرهها ~~( م ) إلى + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + * # تنبيهان الأول قوله في البخاري أنه كان عليه السلام يعرض راحلته ويصلي ~~إليها فقال نافع لابن عمر أفرأيت إذ ذهبت الركاب كذا في النسخ وصوابه إذ ~~هبت بإسقاط الذال المعجمة وهو كذلك في البخاري PageV01P429 مجنون وصبي سبق ~~في أول صفة الصلاة الصلاة إلى امرأة * # وابتداؤها تائقا إلى طعام ( و ) ولو كثر ( م ر ) كذا ذكره بعضهم والمعنى ~~يقتضيه واحتج صاحب المحرر في المسئلة بقول أبي الدرداء من فقه الرجل إقباله ~~على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ رواه الإمام أحمد في الزهد ~~والبخاري في تاريخه وذكر جماعة المسئلة بحضرة طعام وهو ظاهر الأخبار # قال الجوهري بحضرة فلان أي بمشهد منه وهو مثلث الحاء ويكره ابتداؤها مع ~~مدافعة الأخبثين ( و ) وعنه يعيد مع المدافعة وعنه إن أزعجه # ذكر ابن أبي موسى أنه الأظهر من قوله وعن ( م ) كالروايات ومع ريح يحتبسه ~~وفي المطلع هي في معنى المدافعة أي فتجيء الروايات # وذكر أبو المعالي كلام ابن أبي موسى ms0360 في المدافعة أنها لا تصح قال وكذا ~~حكم الجوع المفرط واحتج بالأخبار فتجيء الروايات وهذا أظهر وعدم الصحة قول ~~الظاهرية # وذكر ابن عبد البر الصحة ( ع ) وقد قال ابن عقيل إنما جمع الشارع بينهما ~~لاستوائهما في المعنى وكذا قال يكره ما يمنع من إتمام الصلاة بخشوعها كحر ~~وبرد لأنه يقلقه ويدخل تحت نهيه عليه السلام عن مدافعة الأخبثين وفي الروضة ~~بعد ذكره أعذار الجمعة والجماعة قال لأن من شرط صحة الصلاة أن يعي أفعالها ~~ويعقلها وهذه الأشياء تمنع ذلك # فإذا زالت فعلها على كمال خشوعها وفوت الجماعة أولى ويكره أن يخص موضع ~~سجوده بشيء يسجد عليه لا الصلاة على حائل صوف وشعر وغيرهما من حيوان ( م ) ~~كما نبتته الأرض ( و ) ويصح على ما منع صلاته الأرض ( ه ) وفي المذهب تكره ~~القراءة المخالفة عرف البلد وقد سبق + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ # * الثاني قوله بعد ذلك وسبق أوله صفة الصلاة إلى امرأة كذا في النسخ ~~صوابه تكرار الصلاة يعني سبق في أول صفة الصلاة إلى امرأة وبهذا ينتظم ~~الكلام PageV01P430 # | فصل تبطل بكلام عمدا ولو بالسلام # أو بتلبية محرم لا بتكبير عيد وإن وجب لخائف تلف شيء وتعين الكلام بطلت ~~وقيل لا ( وش ) كإجابته عليه السلام # قال الشيخ وهو ظاهر كلامه لأن أحمد نص على صحة صلاة من أجاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم بوجوب الكلام وفرق غيره بينهما بأن الكلام هنا لم يجب عينا # وقال القاضي وغيره لزوم الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع الفساد ~~لأنه لو رأى من يقتل رجلا منعه وإذا فعل فسدت # وكذا ناس غير سلام منها لأنه ذكر من ناس لا من عامد لأن فيه كاف الخطاب ~~وجاهل ومكره في رواية ( وه ) وعنه لا ( م 10 11 ) + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + # مسألة 10 قوله وتبطل بكلام عمدا وكذا ناس غير سلام منها وجاهل ومكره في ~~رواية وعنه لا انتهى # اعلم أن كلام الناسي يبطل الصلاة على الصحيح من المذهب كما قدمه المصنف ~~فيما يظهر وقدمه في المقنع والمحرر والحاويين والفائق والقاضي أبو الحسين # قال ms0361 الزركشي في التحقيق هذه أشهرها واختيار ابن أبي موسى والقاضي وغيرهما ~~ونصره ابن الجوزي في التحقيق انتهى # وعنه لا يبطل اختارها ابن الجوزي وصاحب النظم ومجمع البحرين والشيخ تقي ~~الدين والفائق وغيرهم وقدمه ابن تميم ويحتمل كلام المصنف أن الخلاف في هذه ~~المسألة مطلق وإليه ذهب ابن نصر الله في حواشيه وعلى كل تقدير وقد بينا ~~الصحيح منهما والله أعلم وأطلق الخلاف فيها في الهداية والمذهب والخلاصة ~~والكافي والتلخيص وشرح المجد والشرح وشرح ابن منجا والرعايتين وغيرهم # وعنه رواية ثالثة لا تبطل إذا تكلم لمصلحتها ناسيا اختارها المجد وصاحب ~~الفائق وابن الجوزي وغيرهم وأما كلام الجاهل والمكره فأطلق فيه الخلاف وهما ~~مسئلتان ( ( ( مسألتان ) ) ) # المسألة الأولى إذا تكلم جاهلا بالتحريم أو الإبطال به فهل هو كالناسي أو ~~لا تبطل صلاته وإن بطلت صلاة الناسي أطلق فيه الروايتين وأطلقهما المجد في ~~شرحه وابن PageV01P431 ( وم ش ) في غير المكره وعنه لاتبطل لمصلحتها ( وم ر ~~) اختاره الشيخ لقصة ذي اليدين وأجاب القاضي وغيره بأنها كانت حال إباحة ~~الكلام وضعفه صاحب المحرر وغيره لأنه حرم قبل الهجرة عن ابن حبان وغيره أو ~~بعدها بيسير عند الخطابي وغيره وعنه صلاة الإمام اختاره الخرقي وعنه لا ~~تبطل لمصلحتها سهوا ( وش ) اختاره صاحب المحرر وجزم ابن شهاب لا تبطل من ~~جاهل لجهله بالنسخ وقيل تبطل من مكره واختاره الشيخ فيه كالإكراه على فعل ~~ولندرته ويأتي في شدة الخوف والأول جزم به في التلخيص وغيره + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + تميم حكاهما ( ( ( وحكاهما ) ) ) وجهين أحدهما ~~هو كالناسي وهو الصحيح قال في الكافي والرعايتين وفي كلام الجاهل والناسي ~~روايتان وقال في المقنع وعنه لا تبطل صلاة الجاهل والناسي فقطعوا بأنه ~~كالناسي وقطع به ابن منجا في شرحه # وقال في المغني بعد قول القاضي في الجامع لا أعرف فيها نصا والأولى أن ~~يخرج فيه روايتا الناسي وقدمه المصنف في حواشي المقنع # والرواية الثاينة لا تبطل صلاة الجاهل وإن بطلت صلاة الناسي اختاره ~~القاضي وجزم به ابن شهاب قال المجد في شرحه والصحيح ما قاله القاضي قال ms0362 في ~~مجمع البحرين ولا يبطلها كلام الجاهل في أقوى الوجهين وإن قلنا يبطلها كلام ~~الناسي انتهى # المسألة الثانية 11 إذا أكره على الكلام في الصلاة فتكلم فهل تبطل صلاته ~~أم لا وإن بطلت صلاة الناسي أطلق الخلاف إحداهما لا تبطل صلاته وإن بطلت ~~صلاة الناسي اختاره القاضي فقال المكره أولى بالعفو من الناسي ونصره ابن ~~الجوزي في التحقيق واختاره ابن رزين في شرحه والرواية الثانية هو كالناسي ~~بل أولى بالبطلان منه فتبطل صلاته بكلامه وهو الصحيح اختاره ابن شهاب ~~العكبري في عيون المسائل والشيخ في المغني قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع ~~البحرين وإذا قلنا تبطل بكلام الناسي فكذا كلام المكره وأولى لأن عذره أندر ~~وفرق في المغني بين الناسي والمكره من وجهين وأنه أولى بالبطلان من الناسي ~~ولا بكلام الجاهل بتحريم الكلام إذا كان قريب العهد بالإسلام في إحدى ~~الروايتين وعليهما يخرج سبق اللسان وكلام المكره انتهى وقال الرعاية الكبرى ~~وإن قلنا لا يعذر الناسي ففي المكره ونحوه وقيل مطلقا وجهان انتهى وهو على ~~ما قدمه ككلام المصنف فتلخص في المكره ثلاثة أقوال هل هو كالناسي أو أولى ~~منه بالبطلان أو الناسي أولى منه بالبطلان فتبطل صلاة الناسي ولا تبطل صلاة ~~المكره والله أعلم PageV01P432 وقال القاضي بل أولى من الناسي لأن الفعل لا ~~ينسب إليه بدليل الإتلاف وقال في الجاهل كقول ابن شهاب واحتج بقصة أهل قباء # وقيل له في الخلاف المتيمم في الحضر يعيد كما لو أكره على الكلام أو ~~الحدث في صلاته فأجاب بفساد صلاته فسوى بينهما في الإبطال وظاهر تعليله ~~الأول عكسه فدل على التسوية عنده وقاس الأصحاب الرواية فيمن عدم الماء ~~والتراب أنه يصلي ويعيد على ما لو أكره على الحدث في الصلاة وأجاب بعضهم ~~بأنه هذا لا يعذر به بدليل من سبقه الحدث فدل ذلك على الخلاف # وقيل الخلاف يختص بمن ظن تمام صلاته فسلم ثم تكلم وإلا بطلت واختاره ~~الشيخ قال في المذهب وغيره إن أمكنه استصلاحها بإشارة ونحوه فتكلم بطلت وإن ms0363 ~~كثر أبطل ( وش ) وعنه لا اختاره القاضي وغيره والتبسم ليس كلاما ( و ) ~~القهقهة # قيل إن أبان حرفين وقيل أولا ( م 12 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + # مسألة 12 قوله والتبسم ليس بكلام بل القهقهة قيل إن أبان حرفين وقيل أولا ~~انتهى # وأطلقهما في الفائق أحدهما تبطل ولو لم يبن حرفان فهي كالكلام وهذا ~~الصحيح جزم به في الكافي والمغني وقال لا نعلم فيه خلافا وحكا ( ( ( وحكى ) ~~) ) ابن هبيرة إجماعا وقدمه في الشرح واختاره الشيخ تقي الدين وقال إنه ~~الأظهر انتهى # والوجه الثاني لا تبطل إلا أن يبين حرفان فأكثر وهو ظاهر كلام الشيخ في ~~المقنع وكثير من الأصحاب وجزم القاضي في المجرد وصاحب الهداية والمذهب ~~والمستوعب وشرح المجد والحاوي الكبير وقدمه ابن تميم وابن حمدان في رعايته ~~الكبرى # تنبيهان # الأول قوله واللحن إن لم يحل المعنى لم تبطل بعمده خلافا لابن منجا وظاهر ~~الفصول قال ابن نصر الله قد صرح في الفصول بخلاف هذا الظاهر # الثاني قوله وكلامهم في تحريمه أي تحريم اللحن الذي لم يحل المعنى يحتمل ~~وجهين أولاهما يحرم انتهى قلت ما قال أنه أولى هو الصواب PageV01P433 وزاد ~~( م ) ولو سهوا والنفخ كالكلام إن بان حرفان ( و ) وعنه مطلقا وعنه عكسه ~~ومثله النحنحة بلا حاجة # وقيل ولها ( وش ) وعنه لا تبطل اختاره الشيخ ( وم ر ) وإن نام فتكلم أو ~~سبق على لسانه حال قراءته أو غلبة سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان ~~لم تبطل ( و ) وقيل هو كالناسي وإن لم يغلب بطلت # قال شيخنا هي كالنفخ بل أولى بأن لا تبطل وأن الأظهر تبطل بالقهقهة فقط ~~وإن لم يبن حرفان وإن بان حرفان من بكاء أو تأوه خشية أو أنين لم تبطل ( وه ~~م ) لأنه يجري مجرى الذكر # وقيل إن غلبه ( وش ) وإلا بطلت كما لو لم يكن خشية لأنه يقع على الهجاء ~~ويدل بنفسه على المعنى كالكلام # قال أحمد في الأنين إذا كان غالبا أكرهه أي من وجع حمله القاضي وإن ~~استدعى البكاء فيها كره كالضحك وإلا فلا # واللحن إن ms0364 لم يحل المعنى لم تبطل بعمده خلافا لأبي البركات ابن منجا ~~وظاهر الفصول وبعض الشافعية وسبق فيه في الآذان وكلامهم في تحريمه يحتمل ~~وجهين أولاهما يحرم ( وش ) وفي الفنون في التلحين المغير للنظم يكره إن لم ~~يحرم لأنه أكثر من اللحن # قال شيخنا ولا بأس بقراءته عجزا ومراده غير المصلي وإن قرأ @QB@ غير ~~المغضوب عليهم ولا الضالين @QE@ الفاتحة الآية 7 # بظاء فالوجه ( ( ( فأوجه ) ) ) الثالث يصح مع الجهل ( م 13 ) + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # مسألة 13 إن قرأ المغضوب والضالين بظاء فأوجه الثالث يصح مع الجهل انتهى ~~أحدها لا تبطل الصلاة اختاره القاضي والشيخ تقي الدين وقدمه في المغني ~~والشرح قلت وهو الصواب # والوجه الثاني تبطل قال في الكافي هذا قياس المذهب اقتصر ( ( ( واقتصر ) ~~) ) عليه وجزم به ابن رزين في شرحه وهو ظاهر كلامه في المقنع وغيره ~~وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والوجه الثالث تصح مع الجهل قال في ~~الرعاية الكبرى قلت إن علم الفرق PageV01P434 وإن ( ( ( بينهما ) ) ) أحاله ~~( ( ( لفظا ) ) ) فله قراءة ( ( ( الحمد ) ) ) ما ( ( ( والمنة ) ) ) عجز ~~عن إصلاحه في فرض القراءة ( و ) وما زاد يبطل لعمده ( و ) ويكفر إن اعتقد ~~إباحته ولا تبطل بجهل أو نسيان أو آفة جعلا له كالمعدوم ( وه ش ) فلا يمنع ~~إمامته وعند أبي إسحاق بن شاقلا هو ككلام الناسي فلا يقرأ عجزا وتبطل به ~~وعمل القلب لا تبطل به نص عليه ( وه ش ) وعند ابن حامد بلى إن طال وذكره ~~ابن الجوزي قاله شيخنا قال وعلى الأول لا يثاب إلا على ما عمله بقلبه فلا ~~يكفر من سيئاته إلا بقدره والباقي يحتاج إلى تكفي ( ( ( تكفير ) ) ) فرنه ~~إذ ترك واجبا استحق العقوبة # فإذا كان له تطوع سد مسده فكمل ثوابه ويأتي تتمة كلامه في صوم النفل ~~واحتج بقوله عليه السلام إلا ما عمله بقلبه + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + بينهما لفظا ومعنى بطلت صلاته وإلا فلا تنبيهات الأول قوله ~~والمذهب إن لم يترك واجبا وإلا بطل # والثاني قوله بعد ذلك وأنه يثاب على ما أتى به الباطل كذا في النسخ ~~وصوابه وأنه لا يثاب بزيادة لا أي لا ms0365 يثاب مثل المرائي كذا قال شيخنا ~~وأجراه ابن نصر الله على ظاهره وقال لأن الباطل في عرف الفقهاء ضد الصحيح ~~والصحيح ما أبرأ الذمة فقولهم بطل صومه وحجه بمعنى لم تبرأ ذمته منه لا ~~بمعنى أنه لا يثاب عليها في الآخرة بل جاءت السنة بثوابه على فعله وبعقابه ~~على ما تركه ولو كان باطلا انتهى وهو أولى من الأول # الثالث وقوله ويبطل فرضه يسير أكل أو شرب عرفا عمدا وعنه ونفله والأشهر ~~عنه بالأكل انتهى قدم أن الأكل والشرب اليسير لا يبطل في النفل وقدمه في ~~مجمع البحرين ونصره ورواية البطلان قال في المغني والشرح هي الصحيحة من ~~المذهب قال الكافي هذا أولى # قال ابن رزين في شرحه تبطل في الأظهر وجزم به في المقنع ونهاية ابن رزين ~~ومنور الآدمي وقدمه في الكافي ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين والنظم ~~وإدراك الغاية وغيرهم # قال في الحواشي قدمه جماعة وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والخلاصة والهادي والتلخيص والمحرر وشرح المجد والفائق وغيرهم وكان حق ~~المصنف إما تقديم البطلان أو إطلاق الخلاف فهذه ثلاث عشرة مسألة قد فتح ~~الله بتصحيحها فله الحمد والمنة PageV01P435 وقوله رب قائم ليس له من قيامه ~~إلا السهر ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع يقول لم يحصل إلا براءة ذمته ~~والصوم شرع لتحصيل التقوى كذا قال # والمذهب أنه لم يترك واجبا وإلا بطل ولهذا احتجوا بخبر إن الشيطان يحضر ~~بينه وبين نفسه وبصلاته عليه السلام في خميصة لها أعلام وقال إنها ألهتني ~~آنفا عن صلاتي # وفي رواية للبخاري أخاف أن تفتني ( ( ( تفتنني ) ) ) وبأن عمل القلب ولو ~~طال أشق احترازا من عمل الجوارج ( ( ( الجوارح ) ) ) لكن مراد شيخنا ~~بالنسبة إلى الآخرة وأنه يثاب على ما أتى به من الباطل ويأتي في صوم النفل ~~وأما قوله رب صائم هذا الخبر رواه النسائي وابن ماجة من حديث أبي هريرة ~~وفيه أسامة بن زيد الليثي مختلف فيه وروى له مسلم وروى هذا الخبر أيضا من ~~غير حديثه رواه أحمد وغيره فدل على ms0366 صحته ويوافق هذا المعنى ما روى أحمد ~~وأبو داود والنسائي وغيرهم والإسناد جيد أن عمارا صلى ركعتين فخففهما فقيل ~~له في ذلك فقال هل نقصت من حدودهما شيئا فقيل لا ولكن خففتهما فقال إني ~~بادرت بهما إلى السهو إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ~~ليصلي ولعله أن لا يكون له من صلاته إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها ~~حتى انتهى إلى آخر العدد وعن أبي اليسر مرفوعا منكم من يصلي الصلاة كاملة ~~ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس حتى بلغ العشر # رواه أحمد والنسائي رواه ( ( ( ورواه ) ) ) النسائي من حديث أبي هريرة ~~وإسنادهما جيد وقد سبق أن ذكر القلب أفضل من ذكر اللسان ويأتي قول شيخنا ~~أول صلاة PageV01P436 التطوع أن الذكر بقلب أفضل من القراءة بلا قلب وهذا ~~يدل على أنه يثاب وقلبه غافل وهذا أظهر لأن في حديث عثمان فيمن توضأ وصلى ~~ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وفي حديث عقبة ~~فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل ( ( ( مقبلا ) ) ) عليهما بقلبه إلا ~~وجبت له الجنة # وفي حديث عمرو بن عنبسة بعد ذكر الوضوء فإن قام فصلى فحمد الله وأثنى ~~عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه ~~رواهما مسلم فذكر فوات ثوابه الخاص بغفلة القلب يدل على ثبوت ثواب ~~وللعمومات في الصلاة والقراءة والذكر لحديث أبي هريرة إن الله تجاوز لأمتي ~~عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل متفق عليه وقوله رب صائم أن صح ~~فالمراد به المرائي لأنه ليس له إلا الجوع أو السهر لعدم براءة ذمته أما من ~~برئت ذمته فله غير الجوع والسهر # وحديث عمار يدل على أن الغفلة سبب لنقص الثواب لا فواته بالكلية وقوله ~~عليه السلام في الخبر السابق إن صح واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب ~~غافل يدل على فوات الثواب الخاص لا أن هذا الدعاء لا أجر ms0367 فيه بالكلية وإلا ~~كان كالمرائي ولم أجد إلى الآن من صرح به وإنما ذكروه من أدب الدعاء والله ~~أعلم وسبق في الفصل والباب قبله ذكر الخشوع # وقيل إن طال نظره في كتاب بطلت كعمل الجوارج ( ( ( الجوارح ) ) ) # وعند ( ه ) إن نظر فيه ففهم بطلت كالمتلقن من غيره وعند صاحبيه إن كان ~~غير مستفهم ففهم لم تبطل وإلا لم تبطل عند أبي يوسف # واختلف عن محمد ويبطل فرضه بيسير أكل أو شرب عرفا عمدا ( و ) وعنه أو ~~سهوا وجهلا ( وه ) لأنها عبادة بدنية فيندر ذلك فيها وهي أدخل في الفساد ~~بدليل الحدث والنوم بخلاف الصوم ولأنه منقطع ( ( ( مقتطع ) ) ) عن القياس ~~ولم يذكر جماعة أو PageV01P437 جهلا وعنه ونفله ( و ) والأشهر عنه بالأكل ~~وإن طال سهوا أو جهلا بطلت وظاهر المستوعب والتلخيص لا # وقيل يبطل الفرض وبلعه ما ذاب فيه ( ( ( بفيه ) ) ) من سكر ونحوه كأكل ( ~~و ) وفي التلخيص وجهان ولا تبطل في المنصوص بما بين أسنانه بلا مضغ مما لم ~~يجز ( ( ( يجر ) ) ) ريقه ( ش ) وإن طرأ رياء بعثه على العمل كإطالته ليرى ~~مكانه حبط أجره وإن ابتدأها رياء ودام ابتدأ وكذا ينبغي إن لم يدم فيها وإن ~~طرأ فرح وسرور لم يؤثر # ذكر ذلك ابن الجوزي قال وإن فرح ليمدح ويكرم عليه فهو رياء لكن لا يؤثر ~~بعد فراغه فإن تحدث به فالغالب أنه كان في قلبه نوع رياء فإن سلم منه نقص ~~أجره وأنه لا يترك العبادة خوف الرياء وأطلق ابن عقيل وغيره أن الفرح لا ~~يقدح وإنما الإعجاب استكبار طاعته ورؤية نفسه وعلامة ذلك اقتضاء الله تعالى ~~بما أكرم به الأولياء وانتظار الكرامة ونحو ذلك # وقال ابن هبيرة في خبر عائشة عنه عليه السلام أعوذ بك من شر ما عملت ومن ~~( ( ( وشر ) ) ) شر ما لم أعمل قال له معنيان أحدهما أن يرضي بشر أو يتمنى ~~أن يعمل مثله # والثاني ألا يشرب الخمر مثلا فيعجب بنفسه كيف لا يشرب فيكون العجب بترك ~~الذنب شرا مما لا يعمل وقال المروذي لأحمد الرجل يدخل المسجد ms0368 فيرى قوما ~~فيحسن صلاته يعني الرياء قال لا تلك بركة المسلم على المسلم # وجهه القاضي بانتظاره والإعادة معه وإلا قصده واختار في النوادر إن قصد ~~ليقتدى به أو لئلا يساء به الظن جاز وذكر قول أحمد قال وقاله الشيخ # قال شيخنا لا يثاب على عمل مشوب ( ع ) وقال أيضا من صلى لله ثم حسنها ~~وأكملها للناس أثيب على ما أخلصه لله لا على عمله للناس @QB@ ولا يظلم ربك ~~أحدا @QE@ الكهف الآية 49 # وقال أيضا لا يمكن أن يقال لم لا يأخذ نصيبه منه لأنه مع الإشراك يمتنع ~~أن يكون له شيء كما أنه بتقدير الإشتراك في الربوبية يمنع أن يصدر عنه شيء ~~فإن الغير لا وجود له وهو لم يستقل بالفعل PageV01P438 # وكذا هنا هو لم يستقل بالقصد والغير لا ينفع قصده ولهذا نظائر كثيرة في ~~الشرعيات والحسيات إذا خلط بالنافع الضار أفسده كخلط الماء بالخمر يبين هذا ~~أنه لو سأل الله شيئا فقال اللهم افعل كذا أنت وغيرك أو دعا الله وغيره ~~فقال افعلا كذا لكان هذا طلبا ممتنعا فإن غيره لا يشاركه وهو هذا التقدير ~~لا يكون فاعلا له لأن تقدير وجود الشريك يمنع أن يكون هو أيضا فاعلا # فإذا كان يمتنع هذا في الدعاء والسؤال فكذلك يمتنع في العبادة والعمل أن ~~يكون له ولغيره وذكر الأصحاب فيمن حج بأجرة أنه لا يجوز الإشتراك في ~~العبادة فمتى فعله من أجل أخذ الأجرة خرج عن كونه عبادة فلم يصح واعتمد ~~شيخنا على هذا في القراءة للميت بأجرة كما يأتي وقاله الثوري والأوزاعي في ~~إمام الصلاة لا صلاة له ولا لهم # وقاله أحمد ورواه هو وغيره عن الحسن من رواية تمام بن نجيح عنه وتمام ~~ضعفوه إلا ابن معين قاله ابن بطة ولا فرق عنده في إمامة الصلاة بين الرزق ~~وغيره وهو غريب ضعيف # وقال صاحب المحرر في المنتقى ما جاء عن إخلاص النية في الجهاد ثم ذكر ~~حديث أبي موسى من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل ms0369 الله # وعن أبي أمامة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا ~~غزا يلتمس الأجر والذكر ماله قال لا شيء له فأعادها ثلاث مرات يقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما ~~كان خالصا وابتغى به وجهه إسناده جيد رواه أحمد والنسائي # وعن أبي هريرة مرفوعا أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يريد الجهاد في ~~سبيل الله وهو يبتغي عرض الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء ~~له فأعظموا ذلك وقالوا أعد ( ( ( عد ) ) ) فلعله لم يفهم فعاد فقال لا أجر ~~له رواه أحمد ثنا يزيد أنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن بكير بن ~~عبدالله بن الأشجع عن عكرمة بن PageV01P439 مكرز عنه ورواه أبو داود من ~~حديث بكير وتفرد عن ابن مكرز # فلهذا قيل لا يعرف ويقال هو أيوب ويأتي حج التاجر عن العلاء بن عبدالرحمن ~~عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل ~~عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه # وعن ابن عباس مرفوعا من سمع سمع الله به ومن راءى راءى الله به # رواهما مسلم في أواخر الكتاب قال في شرح مسلم عن الخبر الأول معناه من ~~عمل شيئا لي ولغيري تركته لذلك الغير قال والمراد أن عمل المرائي لا ثواب ~~فيه ويأثم به وقد سبق في أول النية ما يتعلق به # وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح ( ( ( ~~المسيخ ) ) ) الدجال قال قلنا بلى قال الشرك الخفي أن يقوم الرجل فيصلي ~~فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه # رواه أحمد وابن ماجة وعن شداد بن أوس مرفوعا من صلى يرائي فقد أشرك ومن ~~صام يرائي فقد أشرك # فقال عوف بن مالك إذا لم لا يعمد إلى ما ابتغى به وجهه من ذلك العمل كله ~~فقبل ما خلص له ويدع ما أشرك به ms0370 فقال شداد عند ذلك فإني سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول إن الله يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي من أشرك بي ~~شيئا فإن عمله كله قليله وكثيره لشركه ( ( ( لشريكه ) ) ) الذي أشرك به ~~فأنا عنه غني رواه أحمد من رواية عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب ~~PageV01P440 قال ابن غنم عنه فذكره وليس إسناده بقوي ويجاب عن صحة حج ~~التاجر وإثابته بأن الإحرام به تجرد لله لم يقارنه مفسد ومن العجب قول ~~مجاهد في قوله تعالى @QB@ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم ~~أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون @QE@ هودالآية 15 أنها في أهل الرياء وأن ~~من عمل عملا من صلة رحم أو صدقة لا يريد بها وجه الله أعطاه الله في الدنيا ~~ثواب ذلك ويدرأ عنه في الدنيا # وذكر ابن الجوزي في الممتزج بشوب من رياء الدنيا وحظ النفس إن تساوى ~~الباعثان على العمل فلا له ولا عليه وإلا أثيب وأثم بقدره واحتج بالإجماع ~~على صحة حج التاجر وإثابته لأنه المحرك الأصلي وكذا من قصد الغزو وقصد ~~الغنيمة تبعا وثوابه دون من لا يقصد الغنيمة أصلا # وما لا يريد به إلا الرياء فهو عليه ويعاقب به وصحح في تفسيره في قوله ~~@QB@ ليشهدوا منافع لهم @QE@ الحج الآية 28 منافع الدارين لا إحداهما لأن ~~الأصل قصد الحج والتجارة تبع كذا قال # فيلزمه أن لا إثم في المشوب بالرياء إذا قصد الطاعة وكظاهر ( ( ( كظاهر ) ~~) ) قوله في الحج وهو ظاهر الآية حملا للحكم المقصود كالأصح عندنا فيما إذا ~~غلب قصد الإباحة بالسفر يرخص وتحمل الأخبار السابقة على ما إذا تساوى ~~الباعثان أو تقاربا وهو خلاف ما قاله في المشوب ومع الفرق يمنع إلحاقه به # وبلزمه ( ( ( ويلزمه ) ) ) أيضا في الحج أن يأثم مع تساوي الباعث وتقاربه ~~والإعتذار عن الأخبار في الجهاد وهو نظيره وإن صح الفرق السابق فلا كلام ~~ولأن التجارة جنسها مباح وقد تنقسم إلى أحكام التكاليف الخمسة بخلاف الرياء # ولا يجوز أن يقال لمن بطلت صلاته بطل ms0371 إيمانه لأن في إطلاقه إيهام الكفر ~~ذكره القاضي PageV01P441 $ باب سجدة التلاوة # وهي سنة ( وم ش ) ففيه في طواف روايتان ( م 1 ) وعنه واجبة ( وه ) وعنه ~~في الصلاة مع قصر الفصل فيتيمم محدث ويسجد مع قصره قال في الفنون سهوه عنه ~~كسجود سهو ويسجد مع قصر الفصل وعنه ويتطهر محدث ويسجد ( وه ) ويسن للقاريء ~~( ( ( للقارئ ) ) ) ولمستمعه لأنه كتال مثله ولذا يشاركه في الأجر فدل على ~~المساواة وفيه نظر ولأحمد عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن عباد بن ميسرة عن ~~الحسن عن أبي هريرة مرفوعا من استمع آية من كتاب الله كتب له حسنة مضاعفة ~~ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة عباد ضعفه أحمد وقواه غيره وحديثه حسن ~~أو قريب منه واختلف في سماع الحسن من أبي هريرة الجائز اقتداؤه به الجائز ~~صفة لمستمعه المتقدمة ( ه ش ) # وقيل ويسجد قدامه وعن يساره كسجوده لتلاوة أمي وزمن ( و ) ولا يسجد في + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب سجدة التلاوة # مسألة 1 قوله وهي سنة ففيه في طواف روايتان انتهى وأطلقهما في المذهب ~~ومختصر ابن تميم وابن حمدان وصاحب الفائق وابن نصر الله في حواشيه وغيرهم ~~إحداهما يسجد فيه # قلت وهو الصواب وهو ظاهر كلام جماعة الأصحاب والطواف صلاة والرواية ~~الثانية لا يسجد قال ابن نصر الله الروايتان مبنيان على قطع الموالاة وعدمه ~~قلت قد قطع الأصحاب بأن الطواف لا يضره الفصل اليسير وهذا فصل يسير ~~PageV01P442 صلاة لقراءة غير إمامه ( وش ) كقراءة مأموم ( و ) فإن فعل ففي ~~بطلانها وجهان ( م 2 ) وعنه يسجد في نفل # وقيل يسجد إذا فرغ ( وه ) وإن لم يسجد التالي لم يسجد المستمع وقيل يسجد ~~غير مصل قدمه في الوسيلة ( وش م ر ) ولا يسن للسامع في المنصوص ( وم ) ولا ~~يقوم ركوع أو سجود عنه في صلاة ( وم ش ) وعنه بلى # وقيل يجزي الركوع مطلقا ( وه ) وإن سجد ثم قرأ ففي إعادته وجهان ( م 3 ) ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 2 قوله ولا يسجد في صلاة لقراءة غير أمامه كقراءة مأموم فإن فعل ~~ففي بطلانها وجهان انتهى ms0372 # هذان الوجهان حكاهما القاضي في التخريج وأطلقهما ابن حمدان وأحدهما يبطل ~~( ( ( تبطل ) ) ) قدمه في الفايق قلت وهو الصواب والوجه الثاني لا تبطل # مسألة 3 وإن سجد ثم قرأ ففي إعادته وجهان وكذا يتوجه في تحية المسجد إن ~~تكرر دخوله انتهى ذكر مسئلتين # المسألة الأولى إذا سجد ثم قرأ فهل يعيد السجود أم لا أطلق الخلاف وأطلقه ~~في التلخيص والفائق قال ابن تميم وإن قرأ سجدة ثم قرأها في الحال مرة أخرى ~~لا لأجل السجود فهل يعيد السجود على وجهين وقال القاضي في تخريجه إن سجد في ~~غير الصلاة ثم صلى فقرأ بها أعاد السجود وإن سجد في صلاة ثم قرأها في غير ~~صلاة لم يسجد # وقال إذا قرأ سجدة في ركعة فسجد ثم قرأها في الثانية فقيل يعيد السجود # وقيل لا وإن كرر سجدة وهو راكب في صلاة لم يكرر السجود # وإن كان في غير صلاة كرره انتهى قال في الرعاية الكبرى وكلما قرأ آية ~~سجدة سجد وقلت إن كررها في ركعة سجد مرة وقيل إن كانت السجدة آخر سورة فله ~~السجود وتركه وقيل إن قرأ سجدة في مجلس مرتين أو في ركعتين أو سجد قبلها ~~فهل يسجد للثانية أو للأولة ( ( ( للأولى ) ) ) فيه وجهان وقيل إن قرأها ~~فسجد ثم قرأها وقيل في الحال فوجهان وإن سجد في غير صلاة ثم قرأها في صلاة ~~مسجد ( ( ( سجد ) ) ) وإن سجدها في صلاة ثم قرأها في غير صلاة فلا يسجد وإن ~~كررها الراكب في صلاة سجد مرة وغير المصلي يسجد كل مرة انتهى PageV01P443 ~~وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله ( م 4 ) ويأتي فيمن تكرر دخوله ~~مكة كلام ابن عقيل وفي طواف الوداع كلامه في المستوعب فيهما وجهان وعند ~~المالكية لا يتكرر وللشافعية وجهان وعند الحنفية في كل يوم ركعتان # وهو أربع عشرة سجدة في الحج ثنتان ( وش ) وقوله عليه السلام في خبر عقبة ~~من رواية ابن لهيعة رواه أحمد وأبو داود والترمذي من لم يسجدهما فلا ~~يقرأهما منع القاضي أن ظاهره يقتضي ms0373 الوجوب لأن معناه أن من تركهما معتقدا ~~أنه ليس بقربة فليترك قراءتهما أنه ليس بقربة وهو كقوله من لم يضح فلا ~~يقربن مصلانا ثم قال تركنا ظاهره وأثبتنا السجدة بقول عقبة له في الحج ~~سجدتان قال + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + فذكر في هذه الجملة ~~طرقا للأصحاب في تكرار السجود ولكن قدم أنه يسجد ثانية وثالثة مطلقا وقال ~~ابن نصر الله في الحواشي الكبرى على الفروع ويحتمل أن يقال إن أعادها لحاجة ~~لتكرير الحفظ أو الإعتبار أو الإستنباط حكم منها أو لتفهم معناها ونحو ذلك ~~لم يسجد وإلا سجد لزوال المانع ووجود المقتضى انتهى # المسألة الثانية 4 إذا تكرر منه دخول المسجد فهل يعيد التحية أم لا وجه ~~المصنف أنها كالسجود # قلت وتشبه أيضا إجابة مؤذن ثانيا وثالثا إذا سمعه مرة بعد أخرى وكان ~~مشروعا فإن صاحب القواعد الأصولية قال تبعا للمصنف ظاهر كلام أصحابنا يستحب ~~ذلك واختاره الشيخ تقي الدين فعلى هذا يعيد التحية إذا دخله مرارا من غير ~~قصد الصلاة # وقال ابن عقيل لا يصلي المقيم التحية لتكرار دخوله للمشقة ذكر المصنف في ~~الإحرام وقال في باب الجمعة وظاهر ما ذكره تستحب التحية لكل داخل قصد ~~الجلوس أولا PageV01P444 نعم وأجاب غيره عن خبر من لم يضح بضعفه قال أحمد ~~منكر # ثم تأكد الإستحباب وعنه السجدة الأولى فقط وعنه الثانية وصاد ومنه ( ( ( ~~ص ) ) ) اختاره أبو بكر وابن عقيل لا إسقاط ثانية الحج فقط ( ه ) ولا هي ~~والمفصل ( م ) فعلى الأولى ( صاد ( ( ( ص ) ) ) ) شكر وقيل لا تبطل بها ~~صلاة ( وش ) وهو أظهر لأن سببها من الصلاة و ( صاد ( ( ( ص ) ) ) ) عند و ( ~~أناب ) ( و ) وحاميم عند ( يسامون ) ( وه ش ) # وقيل تعبدون ( وم ) وعنه يخير ويكبر له ( و ) وقيل ويشترط الإحرام ( وش ) ~~ويسن رفع يديه في غير صلاة في الأصح ( وش ) وفيه في صلاة روايتان ويكبر ~~رافعا في الأصح ( م 5 ) # قال جماعة ويجلس ولعل المراد الندب ولهذا لم يذكروا جلوسه في الصلاة لذلك ~~والتسليم ركن ( وق ) ويجزي واحدة على الأصح فيهما # وقيل ويتشهد ( خ ) ونصه لا ms0374 يسن والأفضل سجوده عن قيام + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + # مسألة 5 قوله ويسن رفع يديه في غير صلاة في الأصح وفيه في صلاة روايتان ~~وأطلقهما المجد في شرحه والمذهب وحكاهما وجهين وهما روايتان منصوصتان وعن ~~الإمام أحمد إحداهما يرفع يديه وهو الصحيح نص عليه في رواية أبي طالب وعليه ~~الأكثر وجزم به في الوجيز والمنور وغيرهما وقدمه في الهداية والمستوعب ~~والخلاصة والكافي والمقنع ومختصر ابن تميم والرعايتين والنظم ومجمع البحرين ~~والفائق وشرح ابن منجا والشرح وغيرهم # والرواية الثانية لا يرفعهما نص عليه في رواية الأثرم واختاره القاضي في ~~الجامع الكبير قال المغني والشرح هذا قياس المذهب ومالا إليه قال المصنف في ~~النكت ذكر عن واحد أنه قياس المذهب قال ابن نصر الله في حواشيه هذا أصح # تنبيه قوله وفي كتاب ابن تميم لأمير الناس وهو غريب بعيد انتهى # قال بعض الأصحاب إنما فيه لأمر الناس وبه يستقيم الكلام قال ابن نصر الله ~~في حواشيه قيل إنه كشف عن ابن تميم فوجد فيه بدل لأمير لأمر بغير ياء وبينه ~~وبين الناس كلمة مطموسة فلعله لأمر يعم الناس انتهى والصواب أنه لأمر من ~~غير ياء ليوافق ما قاله الأصحاب PageV01P445 قيل لأحمد يقوم ثم يسجد قال ~~يسجد وهو قاعد ويكره قراءة إمام لسجدة في صلاة سر ( ش ) وسجوده لها ( م ه ر ~~) # وقيل لا قال ابن تميم اختاره الشيخ ونص عليه أحمد وإن فعل خير المأموم # وقيل يلزمه متابعته ( وه م ر ) كصلاة جهر في الأصح ( و ) ولا يكره ~~قراءتها فيها ( م ) ويكره اختصار آيات السجود ( و ) مطلقا ( م ) وجمعهما في ~~وقت ( وش ) PageV01P446 $ سجدة الشكر # ويستحب سجدة الشكر ( ه م ) وفي كتاب ابن تميم لأمير الناس وهو غريب بعيد ~~يراجع التنبيه المذكور في الذيل عند نعمة أو دفع نقمة # قال القاضي جماعة ( ( ( وجماعة ) ) ) المناسبة ظاهرة لأن العقلاء يهنون ~~بالسلامة من العارض ولا يفعلونه في كل ساعة وإن كان الله يصرف عنهم البلاء ~~والآفات ويمتعهم بالسمع والبصر والعقل والدين ويفرقون في التهنئة بين النعم ~~الظاهرة والباطنة كذلك السجود ms0375 للشكر # وفيه لأمر يخص ( ( ( يخصه ) ) ) وجهان ونصه يسجد ( م 6 ) وإن فعله في ~~صلاة غير جاهل وناس بطلت ( و ) عند ابن عقيل فيه روايتان من حمد لنعمة أو ~~استرجاع ( ( ( استرجع ) ) ) لمصيبة # واستحبه ابن الزاغوني فيها كسجود التلاوة وفرق القاضي وغيره بأن سبب سجود ~~التلاوة عارض من أفعال الصلاة # وهما كنافلة فيما يعتبر ( و ) واحتج الأصحاب بأنه صلاة فيدخل في العموم ~~خالف ( ( ( وخالف ) ) ) شيخنا ووافق على سجود السهو # وقيل يجزيء ( ( ( يجزي ) ) ) قول ما ورد وخيره في الرعاية بينهما ومن رأى ~~مبتلى في دينه سجد وإن كان مبتلى في بدنه كتمه والمراد أنه سجد لأمر يخصه # قال القاضي وغيره ويسأل الله العافية لأنه عليه السلام رأى رجلا به زمانة ~~فسجد رواه الشالنجي وأمر في خبر آخر بسؤال العافية وظاهر كلام جماعة لا + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 6 قوله في سجود الشكر وفيه لأمر يخصه وجهان ونصه يسجد انتهى # وأطلقهما ابن تميم وصاحب الفائق أحدهما يسجد وهو الصحيح نص عليه كما قال ~~المصنف وهو ظاهر كلام كثير الأصحاب # والوجه الثاني لا يسجد قدمه في الرعاية الكبرى فقال يسن سجود الشكر لتجدد ~~نعمة ودفع نقمة عامتين للثاني قيل أو خاصتين به انتهى فهذه ست مسائل قد ~~صححت بحمد الله تعالى PageV01P447 يسجد ولعله ظاهر الخبر من رأى صاحب بلاء ~~فقال الحمد له الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا ~~لم يصبه ذلك البلاء رواه أحمد وابن ماجة PageV01P448 والترمذي وحسنه قال ~~إبراهيم النخعي كانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية بحضرة المبتلى ذكره ~~ابن عبد البر # وقال شيخنا ولو أراد الدعاء فعفر وجهه بالتراب وسجد له ليدعوه فيه فهذا ~~سجود لأجل الدعاء ولا شيء يمنعه وابن عباس سجد سجودا مجردا لما جاء نعي بعض ~~أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه السلام إذا رأيتم آية فاسجدوا # قال وهذا يدل على أن السجود يشرع عند الآيات فالمكروه هو السجود بلا سبب ~~PageV01P449 $ باب سجود السهو # لا يشرع لعمد ( ش ) في القنوت والتشهد الأول والصلاة على النبي ms0376 فيه وبنى ~~الحلواني سجوده لسنة على كفارة قتل عمدا ويجب لكل ما صحت الصلاة مع سهوه ~~وعنه يشترط وعنه يسن ( وش ) وأوجبه ( م ) لنقص وأوجبه ( ه ) لجهر وإخفات ~~وسورة وقنوت وتكبير عيد وتشهدين كزيادة ركن كركوع بأكثر ( م ) وأبطلها بما ~~فوق نصفها وتبطل لعمده ( ه ) في دون ركعة بسجدة وكسلام من نقص وفي جلوسه ~~بقدر الإستراحة وجهان ( م 1 ) وفي شروعه لترك سنة خلاف سبق + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + $ باب سجود السهو # تنبيه قوله لا يشرع لعمد وبنى الحلواني سجوده لسنة على كفارة قتل عمدا ~~انتهى # أي لترك سنة عمدا إذ الصلاة تبطل بترك ركن أو واجب عمدا قال في الرعاية ~~وقيل يسجد لعمد مع صحة صلاته والمذهب لا تجب الكفارة بقتل العمد فلا يسجد ~~لسنة على الصحيح عند الحلواني # مسألة 1 قوله وفي جلوسه بقدر الإستراحة وجهان انتهى # يعني هل يسجد للسهو كذلك أم لا وأطلقهما ابن تميم والشارح في موضع أحدهما ~~لا يسجد قال في الحاويين وهو أصح عندي # قال الزركشي إن كان جلوسه يسيرا فلا سجود عليه في التلخيص هذا قياس ~~المذهب ولا وجه لما قاله القاضي إلا إذا قلنا تجبر الهيئات بالسجود انتهى ~~وهو احتمال في المغني ومال إليه قلت وهو الصواب # والوجه الثاني يسجد صححه الناظم والمجد في شرحه وقال هو ظاهر كلام أبي ~~الخطاب انتهى قلت وهو ظاهر كلام الخرقي والشيخ في المقنع وغيرهما # وجزم به في المغني والشرح في مكان وقدمه في الرعايتين وشرح ابن رزين # قلت فيكون هذا المذهب على ما اصطلحناه والله أعلم تنبيهات # الأول قوله في شروعه صوابه وفي مشروعيته يعني هل يشرع لترك سنة خلاف ~~PageV01P450 وقيل ( ( ( يسبق ) ) ) للقاضي سجود السهو بدل ( ( ( صفة ) ) ) ~~عما ليس بواجب ( ( ( بأفضل ) ) ) فلا يجب ( ( ( الزيادة ) ) ) لأن المبدل ( ~~( ( ركعتين ) ) ) آكد فقال ( ( ( صحته ) ) ) قد يكون بدلا ( ( ( الآتي ) ) ~~) عن واجب ( ( ( صلاة ) ) ) ولأنه يجب قضاء حجة التطوع وحجة التطوع غير ~~واجبة وإن أتى بذكر في غير محله غير سلام عمدا لم تبطل نص عليه ( و ) # وقيل بلى وقيل بقراءته راكعا أو ساجدا ويستحب ms0377 لسهوه على الأصح ( م ) ~~خلافا ( ه ش ) في غير القراءة راكعا أو ساجدا أو تشهد راكعا ولا أثر لما ~~أتى به سهوا فيقنت من قنت في غير الأخيرة خلافا للحنفية # وقال ابن الجوزي إن أتى بذكر في غير موضعه أو بذكر لم يشرع في الصلاة ~~عمدا لم تبطل في أحد الوجهين وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبني ولا بتشهد من ~~تشهد ( م ) وعند ( ه ) إن سجد في خامسة ضم سادسة فإن لم يكن قعد قدر التشهد ~~صارت نفلا وإلا فالزيادتين ( ( ( فالزيادتان ) ) ) نفل وإن نبه ثقتان إماما ~~رجع ( وم ) وعنه يستحب فيعمل بيقينه أو التحري لا أنه لا يرجع ويعمل بيقيه ~~( ( ( بيقينه ) ) ) ( ش ) كتيقنه صواب نفسه وخالف فيه أبو الخطاب وذكره ~~الحلواني رواية كحكمه بشاهدين وتركه يقين نفسه وهذا سهو بخلاف ما جزم به ~~الأصحاب إلا أن يكون المراد ما قاله القاضي يترك الإمام اليقين ومراده ~~الأصل # قال الحاكم يرجع إلى الشهود ويترك الأصل واليقين وهو براءة الذمم وكذا ~~شهادتهما برؤية الهلال يرجع إليهما ويترك اليقين والأصل هو بقاء الشهر # وقيل يرجع إلى ثقة في زيادة لا مطلقا ( ه ) واختار أبو محمد الجوزي يجوز ~~رجوعه إلى واحد بظن صدقه ولعل ما ذكره الشيخ إن ظن صدقه عمل بظنه لا ~~بتسبيحه وأطلق أحمد لا يرجع بقوله وظاهر كلامهم يرجع إلى ثقتين لو ظن + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + يسبق يعني في آخر صفة الصلاة وهو قوله ~~وهل يشرع السجود لترك سنة أو لا أو يشرع للأقوال فقط روايات وتقدم تصحيح ~~ذلك # الثاني أخل المصنف رحمه الله بلزوم المأموم تنبيه الإمام وقد قطع به ~~الشيخ الموفق وغيره من الأصحاب # الثالث قوله وفي الليل ليس بأفضل يعني الزيادة على ركعتين وفي صحته ~~الخلاف يعني الآتي في صلاة التطوع PageV01P451 خطأهما وذكره بعضهم نص أحمد # وجزم به الشيخ ويتوجه تخريج واحتمال من الحكم مع الريبة وظاهر كلامهم أن ~~المرأة كالرجل في هذا وإلا لم يكن لتنبيهها فائدة ولما كره تنبيهها ~~بالتسبيح ونحوه وقد ذكر صاحب النظم وذكر احتمالا في الفاسق ms0378 كأتانه ( ( ( ~~كأذانه ) ) ) وفيه نظر ويتوجه في المميز خلاف وكلامهم ظاهر فيه # وإن قلنا يرجع فأبى بطلت صلاته وصلاة متبعه عالما لا جاهلا وساهيا على ~~الأصح في الكل ولا يعتد بها مسبوق نص عليه خلافا للقاضي والشيخ وتوقف في ~~رواية أبي الحرث ( ( ( الحارث ) ) ) ويفارقه المأموم اختاره الأكثر ( وش وه ~~) إن سجد وعنه ينتظره ليسلم معه وجوبا وعنه ندبا وهما متابعته لاحتمال ترك ~~ركن قبل ذلك فلا يترك يقين المتابعة بالشك وعنه يخير في انتظاره ومتابعته ~~وأن اختلفوا عليه سقط قولهم وقيل يعمل بموافقة وقيل عكسه ويرجع منفرد إلى ~~يقين وقيل لا لأن من في الصلاة أشد تحفظا # قال القاضي والأول أشبه بكلام أحمد لقوله في رجل قال طفنا سبعا وقال ~~الآخر ستا فقال لو كانوا ثلاثة فقال اثنان سبعا وقال الآخر ستا قبل قولهما ~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قوم القوم فقد رجع إلى قول الإثنين # وإن كان رجلا واحدا غير مشارك في طوافه فدل ذلك لقول أبي بكر في الشك فيه ~~وعلى التسوية بينهما في الشك وذكر في الفصول ما ذكره الأصحاب إن قام إلى ~~خامسة أبطلت صلاته وصلاتهم ومعنى قولنا تبطل يخرج عن أن يكون فرضا بل يسلم ~~عقب الرابعة ويكون لهم نفلا وسبق في النية ومن نوى ركعتين وقام إلى ثالثة ~~نهارا فالأفضل أن يتم خلافا لبعض الشافعية وقاله ( م ) ما لم يركع في ~~الثالثة وكلامهم يدل على الكراهة إن كرهت الأربع نهارا ولا يسجد لسهوه ( م ~~ش ) لإباحة ذلك وفي الليل ليس بأفضل ( م ش ) وفي الأصح الخلاف PageV01P452 # | فصل ومن نسي ركنا فذكره في قراءة التي بعدها # لغت الركعة المنسي ركنها فقط ( و ) نص عليه وقيل وما قبلها وإن رجع عالما ~~عمدا بطلت صلاته وإن ذكر قبل قراءته عاد فأتى به وبما بعده نص عليه لكون ~~القيام غير مقصود في نفسه لأنه يلزم منه قدر القراءة الواجبة وهي المقصودة ~~لا في ركوعه أو قبله فقط ( م ) ولا مطلقا أو ملفقا ( ش ) وقال ( ه ) مثله ~~ويأتي ms0379 عنده بالسجدة متى ذكر لو قام من السجدة الأولى وكان جلس للفصل لم ~~يجلس له في الأصح وإلا جلس وفي الفنون يحتمل جلوسه وسجوده ( ( ( وسجود ) ) ~~) بلا جلسة # وفي المنهج من ترك ركنا ناسيا فذكر حين شرع في آخر بطلت الركعة وحكى ~~رواية فعلى الأول أن لم يعد عمدا بطلت وسهوا بطلت الركعة وقيل إن لم يعده ~~لم يعتد بما يفعل بعد ما تركه # وقال في الفصول إن ترك ركوعا أو سجدة فلم يذكر حتى قام إلى الثانية جعلها ~~أوليته وأن لم ينتصب قائما عاد فأتم الركعة كما لو ترك القراءة يأتي بها ~~إلا أن يذكر بعد الإنحطاط من قيام تلك الركعة فإنها تغلو ( ( ( تلغو ) ) ) ~~وتجعل الثانية أولى كذا قال # وإن ذكر بعد السلام أتى بركعة مع قرب الفصل ( و ) عرفا لو انحرف عن ~~القبلة أو أخرج ( ( ( خرج ) ) ) من المسجد نص عليه # وقيل ما دام بالمسجد وسجد قبل السلام نص عليهما وقيل يأتي بالركن وبما ~~بعده # وقيل يسجد ( ( ( لمسجد ) ) ) بعد السلام وقال أبو الخطاب وجزم به في ~~التبصرة والتلخيص تبطل ونقله الأثرم وغيره وإن كان المتروك ركعة لم تبطل ~~ومتى شرع في صلاة مع قرب الفصل عاد فأتم الأولة ( وش ) وعنه يستأنفها ( وم ~~) لتضمن عمله قطع ( ( ( قطعا ) ) ) بينها وقاله ( ه ) إن سجد في الركعة ~~الأولى من الأخرى وإلا عاد # وعن أحمد يستأنفها إن كان ما شرع فيه نفلا وعند أبي الفرج يتم الأولة من ~~الثانية وفي الفصول فيما إذا كانتا صلاتي جمع أتمها ثم سجد عقبها للسهو عن ~~PageV01P453 الأولى لأنهما كصلاة واحدة ولم يخرج من المسجد وما لم يخرج منه ~~يسجد عندنا للسهو ومن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر في التشهد أتم ~~الرابعة وأتى بثلاث بعدها وسجد للسهو وسلم نقله الجماعة وعنه يبني على ~~تكبيرة الإحرام وعنه تصح ركعتان ( وش ) وعنه تبطل لا يسجد في الحال أربعا ( ~~ه ) # وإن ذكر بعد سلامه فقيل ذلك ( ( ( كذلك ) ) ) ونصه بطلانها ( م 2 ) # وإن ذكر وقد قرأ في الخامسة فهي أولاه وتشهده قبل ms0380 سجدتي الأخيرة زيادة ~~فعليه وقبل السجدة الثانية زيادة قولية # وإن نسي التشهد الأول حتى انتصب فعنه يمضي ( وش ) وجوبا كما لو قرأ ( و ) ~~وعنه يجب الرجوع والأشهر يكره وعنه يخير ( م 3 ) # ويسجد للسهو ويتبعه المأموم وقيل يتشهد وجوبا وإن لم ينتصب رجع لو فارق ~~الأرض ( م ) أو كان أقرب إلى القيام ( ه ) وعلى مأموم اعتدل أن يتبعه ويسجد ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة ( ( ( للسهو ) ) ) 2 قوله بعد حكم من نسي أربع سجدات من أربع ركعات ~~وإن ذكر بعد سلامه فقيل كذلك ونصه بطلانها انتهى المنصوص هو الصحيح من ~~المذهب جزم به الشيخ في المغني والشارح وابن حمدان في رعايته الصغري وابن ~~رزين في شرحه والحاوي الصغير والتلخيص وقال ابتدأ الصلاة رواية واحدة وقدمه ~~ابن تميم وابن حمدان في رعايته الكبرى وصاحب الفائق واختاره ابن عقيل قال ~~الزركشي قلت قياس المذهب قول ابن عقيل وقيل حكم ذلك حكم من ذكر قبل السلام # قال المجد في شرحه إنما يستقيم قول ابن عقيل على قول أبي الخطاب فيمن ترك ~~ركنا فلم يذكره حتى سلم أن صلاته ( ( ( كثر ) ) ) تبطل ( ( ( نهوضه ) ) ) ~~فأما على منصوص أحمد ( ( ( بلغ ) ) ) في ( ( ( حد ) ) ) البناء ( ( ( ركوع ~~) ) ) إذا ذكر قبل طول الفصل فإنه يصنع كما يصنع إذا ذكر في التشهد انتهى # مسألة 3 قوله وإن نسي التشهد الأول حتى انتصب فعنه يمضي وجوبا كما لو قرأ ~~وعنه يجب الرجوع والأشهر يكره وعنه يخير انتهى الأشهر الذي قاله المصنف هو ~~الصحيح وهو كراهة رجوعه صححه الناظم وقدمه في مجمع البحرين والمجد في شرحه ~~ونصره قال في المحرر والمغني أولى قال في الحاوي الكبير والأولى له أن لا ~~يرجع وهو أصح وجزم به في الهداية والتلخيص وناظم المفردات وغيرهم ~~PageV01P454 للسهو في الأصح ( ( ( المقنع ) ) ) وعنه إن كثر نهوضه وفي ~~التلخيص إن بلغ حد ركوع # وكذا تسبيح ركوع وسجود وكل واجب فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل اعتداله وفيه ~~بعده ولم يقرأ وجهان ( م 4 ) # وقيل لا يرجع وتبطل بعمده وإن جاز أدرك مسبوق الركعة به وقيل لا لأنه نفل ms0381 ~~وكرجوعه إلى ركوعه ( ( ( ركوع ) ) ) سهوا وعند الحنفية إن لم يرجع مسبوق ~~ليسجد مع إمامة للسهو قبل أن يأتي بركعة بسجدتيها بطلت وبعد السجود تبطل ~~برجوعه # قال ابن عقيل إن قام مسبوق لنقص فهل يعود إلى سجود سهو مع إمامه فعنه ~~يعود كالتشهد وسجود الصلب وعنه لا كالتشهد الأول وعنه يخير لشبهه بهما + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + قال الشارح الأولى له أن لا يرجع وإن ~~رجع جاز قال في المقنع وشرح ابن رزين لم يرجع وإن رجع جاز انتهى ورواية عدم ~~رجوعه ومضيه في صلاته وجوبا اختارها الشيخ في المغني وصاحب الفائق وأما ~~رواية الخيرة في الرجوع وعدمه فلم أر أحدا اختارها من الأصحاب وكذا رواية ~~وجوب رجوعه مع أن ظاهر كلامه أنه أطلق الخلاف في وجوب المضي والرجوع ~~والخيرة على أن القول بأن الأشهر الكراهة هو المذهب # مسألة 4 قوله وكذا تسبيح ركوع وسجود وكل واجب فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل ~~اعتداله وفي رجوعه بعد الإعتدال ولم يقرأ وجهان انتهى # أحدهما لا يرجع وجوبا وهو الصحيح وجزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين ~~والمنور وغيرهم وقدمه في الحاوي الكبير والفائق # والوجه الثاني يجوز له الركوع كما في التشهد اختاره القاضي وقطع به في ~~الرعايتين واقتصر عليه في المحرر وقدمه في شرح الهداية فقال وإن انتصب ~~فالأولى أن لا يرجع فإن رجع جاز ذكره القاضي كالتشهد الأول قيل لا يجوز له ~~أن يرجع انتهى وظاهر كلامه في الحاوي الصغير إطلاق الخلاف فإنه قال كره ~~عوده وصح عند القاضي وقال صاحب المغني لا يرجع إلى سابق سوى التشهد الأول ~~انتهى # وقوله وفيه بعده أي الركوع ولم يقرأ وجهان ليس بعد الإعتدال قراءة ولعله ~~أراد ما يقال بعد الإعتدال من الذكر والله أعلم PageV01P455 # | فصل ومن شك في عدد الركعات أخذ باليقين # اختاره الأكثر منهم أبو بكر ( وم ش ) وزاد يبني المسوس ( ( ( الموسوس ) ) ~~) على أول خاطر كطهارة وطواف ذكره ابن شهاب وغيره # وذكره صاحب المحرر مع أنه ذكر هو وغيره أنه يكفي ظنه في وصول الماء إلى ms0382 ~~ما يجب غسله ويأتي في الطواف قول أبي بكر وغيره فالطهارة مثله وعنه بظنه ( ~~وه ) وزاد ليستأنفها من يعرض له أولا اختاره شيخنا قال وعلى هذا عامة أمور ~~الشرع وأن مثله يقال في طواف وسعي ورمي جمار وغير ذلك وعند الإمام بظنه لأن ~~له من ينبهه اختاره الشيخ وذكره المذهب واختلف في اختيار الخرقي ومرادهم ما ~~لم يكن المأموم واحدا فإن كان فباليقين لأنه لا يرجع إليه وبدليل المأموم ~~الواحد لا يرجع إلى فعل إمامه ويبني على اليقين للمعنى المذكور ويعابا بهما ~~فإن استويا فبالأقل ( و ) ولا أثر لشك من سلم نص عليه # وقيل بلى مع قصر الزمن ويأخذ مأموم بفعل إمامه وعند ( م ) باليقين كمأموم ~~واحد وكفعل نفسه في ظاهر المذهب فيه وكالإمام فالإمام لا يرجع إلى فعل ~~المأموم في ظاهر كلامهم للأمر بالتنبيه وذكره بعضهم ويتوجه تخريج واحتمال ~~وفيه نظر ونقل أبو طالب إذا صلى بقوم تحرى ونظر إلى من خلفه فإن قاموا تحرى ~~وقام وإن سبحوا به تحرى وفعل ما يفعلون قال في الخلاف ويجب حمل هذا على أن ~~للإمام رأيا فإن لم يكن بنى على اليقين ومن شك في ترك ركن فباليقين # وقيل هو كركعة قياسا وقاله أبو الفرج في قول وفعل وإن شك في ترك ما يسجد ~~لتركه فوجهان ( م 5 ) وعنه يسجد لشكه في زيادة + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + # مسألة 5 قوله ومن شك في ترك ركن فباليقين وإن شك في ترك ما يسجد لتركه ~~فوجهان انتهى وأطلقهما في الكافي والمقنع والتلخيص والبلغة والرعاية الصغرى ~~والحاويين والقواعد الأصولية وغيرهم # أحدهما لا يلزمه وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب قال في المذهب هو قول ~~أكثر أصحابنا PageV01P456 # اختاره القاضي كشكه فيها ( ( ( عبدوس ) ) ) وقت فعلها ( ( ( تذكرته ) ) ) ~~فلو بان صوابه أبو سجد ثم بان لم يسه أو سها بعده قبل سلامه في سجوده قبل ~~السلام فوجهان ( م 6 8 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # قال في مجمع البحرين لم يسجد في أصح الوجهين واختاره ابن حامد والشيخ ~~الموفق والمجد في شرحه فقال والأصح أنه لا يسجد وجزم به ms0383 في الوجيز وغيره ~~وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعاية الكبرى وشرح ابن رزين وغيرهم # والوجه الثاني يلزمه السجود وصححه في التصحيح والشرح والنظم واختاره ~~القاضي وابن عبدوس في تذكرته وغيرهما وجزم به في الإفادات والمنور وغيرهما ~~وقدمه في المحرر والفائق وغيرهما وحكى المجد في شرحه أن القاضي أبا الحسين ~~قال رجع والدي عن هذا أخيرا وقال ظاهر كلام الإمام أحمد يقتضي السجود لذلك ~~انتهى # مسألة 6 فلو بان صوابه يعني إذا شك في عدد الركعات فبنى على اليقين أو ~~على غالب ظنه تم زال شكه وتيقن أنه مصيب أو سجد ثم بان لم يسه أو سها بعده ~~قبل سلامه في سجوده قبل السلام فوجهان انتهى ذكر المصنف ثلاث مسائل # المسألة الأولى وهي ما إذا شك في عدد هذه ( ( ( الركعات ) ) ) الكلمات أو ~~ترك واجب وبنى على اليقين أو على غالب ظنه ثم زال شكه في الصلاة وتيقن أنه ~~مصيب فهل يجب عليه بالسجود ( ( ( السجود ) ) ) أم لا أطلق الوجهين أحدهما ~~لا سجود عليه وهو الصحيح جزم به المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع ~~البحرين وقدمه ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى # والوجه الثاني يسجد قال ابن تميم وفيه وجه يسجد قاله صاحب التلخيص ولم ~~أره فيه وقدمه في القواعد الأصولية # المسألة الثانية 7 إذا سجد لسهو ظنه ثم ذكر أنه لم يسه فهل يجب عليه ~~السجود ثانيا أم لا أطلق الخلاف فيه وأطلقه المجد في شرحه وابن تميم في ~~أواخر الباب وابن حمدان في رعايتيه وصاحب الحاويين أحدهما يسجد وهو الصحيح ~~جزم به في التلخيص قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب # والوجه الثاني لا يسجد وهو ظاهر ما اختاره في مجمع البحرين وهذه مسألة ~~الكسائي مع أبي يوسف ذكره في مجمع البحرين وتبعه في النكت فإن الكسائي قال ~~يتقوى بالعربية على كل علم فسأله أبو يوسف عند ذلك في حضرة الرشيد عن هذه ~~المسألة فقال المصغر لا يصغر PageV01P457 ولا يسجد مأموم لسهوه ( و ) بل ~~لسهو إمامه معه ( و ms0384 ) ولو لم يتم التشهد ثم يتمه وقيل ثم يعيد السجود وإن ~~نسي إمامه فيما أدركه وكذا فيما لم يدركه ( م ) إن لحق دون ركعة وعنه إن ~~سجد قبل السلام ( وم ش ) وإلا قضى بعد سلام إمامه ثم سجد وعنه يقضي ثم يسجد ~~ولو سجد إمامه قبله وعنه يخير في متابعته وعنه يسجد معه ويعيده ( خ ) وإن ~~نسي إمامه سجد هو ( وه ) وإن أدركه في إحدى سجدتي السهو سجد معه فإذا سلم ~~أتى بالثانية ثم قضى صلاته نص عليه وقيل لا يأتي بها بل يقضي صلاته بعد ~~سلام إمامه ثم يسجد وإن أدركه بعد سجود السهو وقبل السلام لم يسجد ذكره في ~~المذهب وإن سها فسلم معه أو سها معه أو فيما انفرد به سجد + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + # المسألة الثالثة 8 إذا سها بعد السهو قبل سلامه فهل يسجد له أم لا أطلق ~~الخلاف وأطلقه المجد في شرحه وابن تميم وابن حمدان في رعايتيه # أحدهما لا يسجد وهو الصحيح قال في مجمع البحرين والمصنف في النكت لا يسجد ~~له في أقوى الوجهين وجزم به في المغني والشرح فقالا لو سها بعد سجود السهو ~~يسجد لذلك انتهى # والوجه الثاني يسجد له PageV01P458 # | فصل محل سجود السهو ندبا # ( و ) ذكره القاضي وأبو الخطاب وجزم به صاحب المحرر وغيره وذكره بعض ~~المالكية وبعض الشافعية ( ع ) # وكذا قال القاضي لا خلاف في جواز الأمرين وإنما الكلام في الأولى والأفضل ~~فلا معنى لادعاء النسخ # وقيل وجوبا واختاره شيخنا وإن عليه يدل كلام أحمد وهو ظاهر كلام المستوعب ~~والتلخيص والشيخ وغيرهم وقول أبي يوسف ومحمد وقول الشافعي قبل السلام إلا ~~إذا سلم عن نقص أو أخذ بظنه هذا المذهب وأطلق أكثرهم النقص وقال صاحب ~~الخلاف والمحرر وغيرهما نقص ركعة وإلا قبله نص عليه وقد سبق وعنه كله قبله ~~( وش ) اختاره أبو محمد الجوزي وابنه وأبو الفرج # قال في الخلاف وغيره وهو القياس وعنه عكسه ( وم ) وعنه من نقص بعده ومن ~~زيادة قبله وعنه عكسه ( وه ) فيسجد من أخذ باليقين قبله ( م ms0385 ) لأمره عليه ~~السلام الشاك أن يدع الرابعة ويسجد PageV01P459 قيل احتج به أحمد ومن أخذ ~~بظنه بعده واختاره شيخنا ويكفيه لجميع السهو سجود لو اختلف محلهما أو شك هل ~~سجد للسهو في المنصوص ( وه ) # قيل يغلب ما قبل السلام ( وم ) وحكى بعده وقيل الأسبق وأطلق القاضي وغيره ~~لا يجوز إفراد سهو بسجود بل يتداخل ( م 9 ) # ويكفيه سجود في الأصح لسهوين أحدهما جماعة والآخر منفردا وإن نسي سجود ~~السهو فعنه يقضيه مع قصر الفصل ( وش ) وعنه وبقائه في المسجد ولعله أشهر ~~وعنه ولم يتكلم ( وه ) وعنه لا يسجد مطلقا ( وم ) فيما بعده وإن بعد فيما ~~قبله + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 9 قوله ويكفيه لجميع السهو سجود ولو اختلف محلهما أو شك هل سجد ~~للسهو في المنصوص # قيل يغلب ما قبل السلام وحكي بعده # وقيل الأسبق وأطلق القاضي وغيره لا يجوز إفراد سهو لسجود بل يتداخل انتهى ~~إذا قلنا يكفيه لجميع السهو سجود واحد وهو الصحيح من المذهب والمنصوص عن ~~الإمام أحمد فهل يغلب ما قبل السلام أو الأسبق # أطلق الخلاف وأطلقه المجد في شرحه ومحرره والحاوي الكبير وابن تميم # أحدهما يغلب ما قبل السلام وهو الصحيح قال في مجمع البحرين يغلب ما قبل ~~السلام في أقوى الوجهين وجزم به في المغني والكافي والشرح وشرح ابن رزين ~~وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح ابن منجا وغيرهم # والوجه الثاني يغلب أسبقهما وقوعا قلت وهو قوي # تنبيهان الأول إذا قلنا لا يغلب الأسبق وقوعا فهل يغلب ما قبل السلام على ~~ما بعده أو عكسه # حكى المصنف قولين وقدم أنه يغلب ما قبل السلام على ما بعده وهو الصحيح من ~~المذهب والله أعلم وأطلقهما ابن تميم # الثاني قوله وأطلق القاضي وغيره لا يجوز إفراد سهو بسجود بل يتداخل لعله ~~لا يجوز إفراد كل سهو بزيادة كل ويدل عليه قوله بل يتداخل PageV01P460 أعاد ~~وعنه عكسه اختاره شيخنا وقيل يسجد بالمسجد ( م 10 11 ) + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # مسألة 10 قوله وإن نسي سجود السهو يقضيه مع قصر الفصل وعنه وبقائه ~~بالمسجد ms0386 ولعله أشهر وعنه ولم يتكلم وعنه لا يسجد مطلقا وعنه عكسه اختاره ~~شيخنا # وقيل يسجد بالمسجد انتهى ذكر المصنف في هذه المسألة عدة أقوال أحدها أنه ~~يقتضيه ( ( ( يقضيه ) ) ) مع قصر الفصل وبقائه في المسجد وهو الصحيح من ~~المذهب نص عليه قال المصنف هنا ولعله أشهر قال ابن منجا في شرحه والزركشي ~~هذا المذهب # قال في تجريد العناية سجد ولو تكلم ما لم يطل فصل أو يخرج من المسجد على ~~الأظهر وجزم به في الإفادات والمنور وقدمه في الهداية والخلاصة والمقنع ~~والمغني والشرح ونصراه والتلخيص والمحرر ومختصر ابن تميم والرعاية الصغرى ~~والحاويين ومجمع البحرين وإدراك الغاية وغيرهم # قال في الرعاية الكبرى فإن نسيه قبله سجد إن قرب الزمن وقيل أو طال وهو ~~في المسجد انتهى وعنه يسجد مع قصر الفصل ولو خرج من المسجد اختاره القاضي ~~والمجد في شرحه وهو ظاهر كلامه في الوجيز لأنه قال فإن نسيه وسلم سجد إن ~~قرب منه انتهى # وقال ابن تميم بعد أن قدم الأول وإن خرج من المسجد ولم يطل سجد في أصح ~~الوجهين وقدمه الزركشي وقال نص عليه في رواية ابن منصور وهو ظاهر ما قدمه ~~في الكافي فإنه قال فإن نسي السجود فذكره قبل طول الفصل سجد انتهى # وعنه لا يسجد مطلقا يعني سواء قصر الفصل أو طال خرج من المسجد أولا وعنه ~~أنه يسجد مطلقا يعني سواء قصر الفصل أو طال خرج من المسجد أولا عكس التي ~~قبلها اختاره الشيخ تقي الدين وجزم به ابن رزين في نهايته وقيل يسجد مع طول ~~الفصل ما دام في المسجد وهو ظاهر كلام الخرقي وقال ابن عقيل في تذكرته وإذا ~~سها أنه سها فإنه يسجد ما دام في المسجد # تنبيه الذي يظهر أن محل الخلاف المطلق في مكانين # أحدهما القضاء مع قصر الفصل والقضاء مطلقا وعدمه مطلقا # الثاني ( ( ( والثاني ) ) ) إذا قلنا بالقضاء مع قصر الفصل فهل يشترط أن ~~يكون باقيا في المسجد أم لا أما إذا قلنا باشتراط البقاء في المسجد فهل ~~يشترط عدم ms0387 التكلم أم لا فليس من الخلاف PageV01P461 # وإن أحدث بعد صلاته ففي السجود لو توضأ وجهان ( م 12 ) # وإن ذكره في صلاة سجد إذا سلم أطلقه بعضهم # وقيل مع قصر فصل ويخففها مع قصره ليسجد ومتى سجد بعد السلام تشهد ( وه م ~~) التشهد الأخير ثم في توركه إذا في أثنائه وجهان ( م 13 ) # وقيل لا يتشهد واختاره شيخنا كسجوده قبل السلام ذكره في الخلاف ( ع ) ولا ~~يحرم له وسجوده للسهو وما يقول فيه وبعد الرفع منه كسجود الصلب لأنه أطلقه ~~في قصة ذي اليدين # المطلق ( ( ( فلو ) ) ) إذا ( ( ( خالف ) ) ) علم ( ( ( عاد ) ) ) هذا ( ~~( ( بنية ) ) ) فرواية القضاء مطلقا وعدمه مطلقا لا يقومان رواية التفصيل ~~في الترجيح ولكن رواية السجود مطلقا لها قوة وأما الخلاف في إشتراط بقائه ~~في المسجد وعدمه مع قصر الفصل فقوى من الجانبين فهذا الذي ينبغي أن يكون ~~الخلاف فيه مطلقا والله أعلم ولعله أراد ذلك لا غير # مسألة 12 قوله فإن أحدث بعد صلاته ففي السجود لو توضأ وجهان انتهى # وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان والمصنف في حواشيه # أحدهما حكمه حكم عدم الحدث كما تقدم فيرجع فيه قصر الفصل وطوله وخروجه ~~على ما تقدم وهو الصواب وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى قلت وهو ظاهر ~~كلام كثير من الأصحاب لإطلاقهم السجود والوجه الثاني لا يسجد هنا إذا توضأ ~~سواء الفصل أولا خرج من المسجد أم لا والله أعلم # مسألة 13 قوله ومتى سجد بعد السلام تشهد التشهد الأخير ثم في توركه أذن ~~في أثنائه وجهان انتهى وأطلقهما في الرعايتين ومختصر ابن تميم والحاويين # أحدهما لا يتورك بل يفترش وهو الصحيح صححه في مجمع البحرين والمجد في ~~شرحه وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين ~~وغيرهم ذكروه في صفة الصلاة # والوجه الثاني يتورك اختاره القاضي ويحتمله كلام الإمام أحمد PageV01P462 ~~فلو خالف عاد بنية ومن ترك سجود السهو الواجب عمدا بطلت بما قبل السلام ( ~~وش ) لا بما بعده ( و ) على الأصح فيهما وفي صلاة المأموم ms0388 الروايتان # قال في الفصول ويأثم بترك ما بعد السلام وإنما لم تبطل لأنه منفرد عنها ~~واجب لها كالأذان ولا سجود لسهو في جنازة وسجود تلاوة وسهو ( و ) والنفل ~~كالفرض ( و ) وسبق سجود السهو لنفل على راحلة ويأتي في صلاة الخوف + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيه قوله ومن ترك سجود السهو عمدا بطلت بما قبل السلام لا بما بعده على ~~الأصح فيهما وفي صلاة المأموم الروايتان انتهى # ظاهر هذه العبارة أن بطلان صلاة المأموم مبني على بطلان صلاة الإمام وأن ~~فيه الروايتين اللتين في صلاة الإمام تصحيحا ومذهبا وقد قال المجد في شرحه ~~ومن تبعه إذا بطلت صلاة الإمام ففي بطلان صلاة المأموم روايتان انتهى # فهذا مخالف لما قاله المصنف وقال في الرعاية الكبرى من تعمد ترك السجود ~~الواجب قبل السلام بطلت صلاته وعنه لا تبطل كالذي بعده في الأصح فيه وتبطل ~~صلاة المنفرد والإمام دون المأموم # وقيل وجهان انتهى فظاهر ما قدمه أنه موافق لما قال المصنف فهذه ثلاث عشرة ~~مسألة قد فتح الله بتصحيحها PageV01P463 $ باب صلاة التطوع # التطوع في الأصل فعل الطاعة وشرعا وعرفا طاعة غير واجبة والنفل والنافلة ~~الزيادة والتنفل التطوع أفضل تطوعات البدن الجهاد أطلقه الإمام والأصحاب ~~رحمهم الله فالنفقة فيه أفضل # ونقل جماعة على قريبه المحتاج أفضل مع عدم حاجته إليه ذكره الخلال وغيره ~~وعن خريم بن فاتك مرفوعا من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت بسبعمائة ضعف # رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه وترجم عليه ذكر ~~تضعيف النفقة في سبيل الله على غيره من الطاعات ولأحمد وغيره من عمل حسنة ~~كانت له بعشر أمثالها ومن أنفق نفقة في سبيل الله كانت له بسبعمائة ضعف وعن ~~القاسم بن عبدالرحمن عن أبي أمامة مرفوعا أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل ~~الله ومنحية ( ( ( ومنيحة ) ) ) خادم في سبيل الله أو طروقة فحل في سبيل ~~الله القاسم تكلم فيه رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب # وقيل رباط أفضل من جهاد وحكى رواية ونقل ابن هانيء أن أحمد قال ~~PageV01P464 لرجل أراد الثغر ms0389 أقم أقم على أختك أحب إلي وأرأيت ( ( ( أرأيت ~~) ) ) إن حدث بها حدث من يليها # ونقل حرب أنه قال لرجل له مال كثير أقم على ولدك وتعاهدهم أحب إلي ولم ~~يرخص له يعني في غزو غير محتاج إليه # وقال شيخنا واستيعات ( ( ( واستيعاب ) ) ) عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ~~ونهارا أفضل من جهاد لم يذهب فيه نفسه وماله وهي في غيره تعدله للأخبار ~~الصحيحة المشهورة وقد رواها أحمد ولعل هذا مراد غيره وقال العمل بالقوس ~~والرمح أفضل في الثغر وفي غيره نظيرها وفي المتفق عليه عن أبي هريرة مرفوعا ~~الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم لا ~~يفتر وكالصائم لا يفطر مضافا وفي لفظ للبخاري أو كالذي يصوم النهار ويقوم ~~الليل # قال ابن هبيرة المجاهد في سبيل الله له مع أجر الجهاد كأجر الصائم القائم ~~مضافا إلى فضلية ( ( ( فضيلة ) ) ) الجهاد كذا قال # وقد روى أحمد عن يحيى بن سعيد عن عبدالله بن سعيد عن أبي هند عن زياد أبي ~~زياد مولى ابن عباس عن أبي بحرية عبدالله بن قيس عن أبي الدرداء مرفوعا ألا ~~أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من ~~إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا ~~أعناقكم قالوا وما هو يا رسول الله قال ذكر الله إسناده ( ( ( إسناد ) ) ) ~~جيد رواه الترمذي وابن ماجة ولأحمد معناه من حديث معاذ وفيه انقطاع ورواهما ~~مالك موقوفين # وسأله أبو داود يوم العيد بالثغر قوم لحفظ الدروب وقوم يصلونها أيما أحب ~~إليك قال كل وعنه العلم تعلمه وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره ( وه م ) نقل ~~مهنا طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته # قيل فأي شيء تصحيح النية قال ينوي بتواضع وينفي عنه الجهل PageV01P465 ~~وقال لأبي داود شرط النية شديد حبب إلي فجمعته وسأله ابن هانيء يطلب الحديث ~~بقدر ما يظن أنه قد انتفع به قال العلم لا يعدله شيء # ونقل ابن منصور أن تذاكر بعض ليلة أحب إلي أحمد من أحيائها ms0390 وإنه العلم ~~الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم قلت الصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو ~~هذا قال نعم # قال شيخنا من فعل هذا أو غيره مما ( ( ( ومما ) ) ) هو خير في نفسه لما ~~فيه من المحبة له لا لله ولا لغيره من الشركاء فليس مذموما بل قد يثاب ~~بأنواع من الثواب إما بزيادة فيها وفي أمثالها فيتنعم بذلك في الدنيا ولو ~~كان كل فعل حسن لم يفعل لله مذموما لما أطعم الكافر بحسناته في الدنيا ~~لأنها تكون سيآت ( ( ( سيئات ) ) ) وقد يكون من فوائد ذلك وثوابه في الدنيا ~~أن يهديه الله إلى أن يتقرب بها إليه وهذا معنى قول بعضهم طلبنا العلم لغير ~~الله فأبى أن يكون إلا لله وقول آخر ( ( ( الآخر ) ) ) طلبهم له نية يعني ~~نفس طلبه حسنة تنفعهم # وهذا قيل في العلم لأنه الدليل المرشد فإذا طلبه بالمحبة وحصله وعرفه ~~بالإخلاص فالإخلاص لا يقع إلا بالعلم فلو كان طلبه لا يكون إلا بالإخلاص ~~لزم الدور وعلى هذا ما حكاه أحمد وهو حال النفوس المحمودة ومن هذا قول ~~خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم كلا والله لا يخزيك الله فعلمت أن النفس ~~المطبوعة على محبة الأمر المحمود وفعله لا يوقعه الله فيما يضاد ذلك # وفي الفنون إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن يظهر عليه أثرها ومما أنعم ~~الله علي أن حبب إلي العلم فهو أسنى الأعمال وأشرفها واختاره غيره أيضا # ونقل المروذي فيمن يطلب العلم وتأذن له والدته وهو يعلم أن المقام أحب ~~إليها قال إن كان جاهلا لا يدري كيف يطلق ولا يصلي فطلب العلم أحب إلي وإن ~~كان قد عرف فالمقام عليها أحب إلي وهذا لعله يوافق على أفضلية الجهاد ما ~~سبق من رواية حرب وابن هانيء # وكلام الأصحاب هنا يدل على أن من العلم ما يقع نفلا وجزم به في الرعاية ~~في الجهاد في طلب العلم بلا إذن وصرح به من الأئمة إسحاق نقله ابن منصور ~~لأنه تعارض بين نفل وواجب فيجب من القرآن ما يجزي ms0391 الصلاة وهو الفاتحة على ~~PageV01P466 المذهب ونقل الشالنجي أقل ما يجب الفاتحة وسورتان وهو بعيد لم ~~أجد له وجها لعله ( ( ( ولعله ) ) ) غلط # وذكر ابن حزم أنهم اتفقوا أن حفظ شيء منه واجب وأنه لا يلزمه حفظ أكثر من ~~البسملة والفاتحة وسورة معها وعلى استحسان حفظ جميعه وإن ضبط جميعه واجب ~~على الكفاية ويأتي ذلك في الباب قال أحمد ويجب أن يطلب من العلم ما يقوم به ~~دينه قيل له فكل العلم يقوم به دينه قال الفرض الذي يجب عليه في نفسه لا بد ~~له من طلبه قيل مثل أي شيء قال الذي لا يسعه جهله صلاته وصيامه ونحو ذلك # ومراد أحمد ما يتعين وجوبه وإن لم يتعين وجوبه وإن لم يتعين ففرض كفاية ~~ذكره الأصحاب ومنع الآمدي في خلو الزمان عن مجتهد كون التفقه في الدين من ~~فروض الكفايات اكتفاء برجوع العوام إلى المجتهدين في العصر السابق # وهذا غريب فمتى قامت طائفة بما لا يتعين وجوبه قامت بفرض كفاية ثم من ~~تلبس به نفل في حقه ووجوبه مع قيام غيره دعوى تفتقر إلى دليل # وصرح بعض الحنفية والشافعية بأنه فرض كفاية وأنه لا يقع نفلا وأنه إنما ~~كان أفضل لأن فرض الكفاية أفضل من النفل ولعل المراد ما لم يكن النفل سببا ~~فيه # فإن ابتداء السلام أفضل من رده للخبر وجعل بعض الشافعية ذلك حجة في أن ~~صلاة الجنازة المتكررة فرض كفاية كما يأتي عنهم # وصرح به بعضهم في رد السلام المتكرر ولم أجد ما قاله الشافعية في غير ذلك ~~ولا الحنفية إلا في العلم ويأتي كلام شيخنا في صلاة الجنازة أن فرض الكفاية ~~إذا فعل ثانيا أنه فرض كفاية في أحد الوجهين # فعلى هذا لا مدخل له هنا وكذا الجهاد وسيأتي والله أعلم # وقد ذكر شيخنا أن تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد وأنه من نوع ~~الجهاد من جهة أنه من فروض الكفايات قال والمتأخرون من أصحابنا أطلقوا ~~القول أفضل ما تطوع به الجهاد وذلك لمن أراد أن ينشئه ms0392 تطوعا باعتبار أنه ~~ليس بفرض عين عليه باعتبار أن الفرض قد سقط عنه PageV01P467 فإذا باشره وقد ~~سقط الفرض فهل يقع فرضا أو نفلا على وجهين كالوجهين في صلاة الجنازة إذا ~~أعادها بعد أن صلاها غيره وابتنى على الوجهين جواز فعلها بعد العصر والفجر ~~مرة ثانية والصحيح أن ذلك يقع فرضا # وأنه يجوز فعلها بعد العصر والفجر وإن كان ابتداء الدخول فيها تطوعا كما ~~في التطوع الذي لزم بالشروع فإنه كان نفلا ثم يصير إتماما ( ( ( إتمامه ) ) ~~) واجبا وليحذر العالم ويجتهد فإن دينه أشد # نقل المروذي العالم يقتدي به ليس العالم مثل الجاهل ومعناه لابن المبارك ~~وغيره # وقال الفضيل بن عياض يغفر لسبعين جاهلا قبل أن يغفر لعالم واحد # وقال شيخنا أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه فذنبه ~~من جنس ذنب اليهود والله أعلم # وفي آداب عيون المسائل العلم أفضل الأعمال وأقرب العلماء إلى الله ~~وأولاهم به أكثرهم له خشية # وذكر أكثر الأصحاب بعد الجهاد والعلم والصلاة ( ش ) في تقديمها للأخبار ~~في أنها أحب الأعمال إلى الله وخيرها ولأن مداومته عليه السلام على نفلها ~~أشد ولقتل من تركها تهاونا ولتقديم فرضها # وإنما أضاف الله تعالى إليه الصوم في قوله كل عمل بن آدم له إلا الصوم ~~فإنه لي وأنا أجزي به # فإنه لم يعبد به غيره في جميع الملل بخلاف غيره وإضافة عبادة إلى غير ~~الله قبل الإسلام لا توجب عدم أفضليتها في الإسلام فإن الصلاة في الصفا ~~والمروة أعظم منها في مسجد من مساجد قرى الشام ( ع ) وإن كان ذلك المسجد ما ~~عبد به غير الله قط وقد أضافه إليه بقوله @QB@ وأن المساجد لله @QE@ الجن ~~الآية 15 فكذا الصلاة مع الصوم # وقيل أضاف الصوم إليه لأنه لا يطلع عليه غيره وهذا لا يوجب أفضليته فإن ~~PageV01P468 من نوى صلة رحمه وأن يصلي ويتصدق ويحج كانت نيته عبادة يثاب ~~عليها ونطقه بما يسمعه الناس من كلمة التوحيد أفضل ( ع ) # وسأله عليه السلام رجل أي العمل أفضل قال عليك بالصوم ms0393 فإنه لا مثل له ~~إسناده حسن رواه أحمد والنسائي من حديث أبي أمامة # فإن صح فما سبق أصح ثم يحمل على غير الصلاة أو بحسب السائل وقيل الصوم ~~قال أحمد لا يدخله رياء قال بعضهم وهذا يدل على أفضليته على غيره # ونقل المروذي ويوسف ابن موسى في رجل أراد أن يصوم تطوعا فأفطر لطلب العلم ~~فقال إذا احتاج إلى طلب العلم فهو أحب إلي وقال ابن شهاب أفضل ما تعبد به ~~المتعبد الصوم # وقيل ما تعدى نفعه وحمل صاحب المحرر وغيره أفضلية الصلاة على النفع ~~القاصر كالحج وإلا فالمتعدي أفضل # نقل المروذي إذا صلى واعتزل فلنفسه وإذا قرأ فله ولغيره يقرأ أعجب إلي # وعن أبي الدرداء مرفوعا ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ~~قالوا بلى قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة رواه أحمد ~~وأبو داود والترمذي وصححه # ونقل حنبل اتباع الجنازة أفضل من الصلاة وفي بعض كلام القاضي إن التكسب ~~للإنسان أفضل من التعلم لتعديه وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره أن الطواف أفضل ~~من الصلاة فيه # وقال شيخنا وذكره عن جمهور العلماء للخبر وقد نقل حنبل نرى لمن قدم مكة ~~أن يطوف لأنه صلاة والطواف أفضل من الصلاة والصلاة بعد ذلك PageV01P469 وعن ~~ابن عباس الطواف لأهل العراق والصلاة لأهل مكة وكذا عطاء هذا كلام أحمد ~~وذكر أحمد في رواية أبي داود عن عطاء والحسن ومجاهد الصلاة لأهل مكة أفضل ~~والطواف أفضل للغرباء فدل ما سبق أن الطواف أفضل من الوقوف بعرفة لا سيما ~~وهو عبادة بمفرده يعتبر له ما يعتبر للصلاة غالبا # وقيل الحج أفضل لأنه جهاد وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل على ~~النساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة إسناده صحيح رواه ~~أحمد وابن ماجة ولأحمد والبخاري عنها يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال ~~أفلا نجاهد قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور # وروى أبو يعلى الموصلي عن سناد بن فروخ وجماعة قالوا ثنا القاسم بن ms0394 الفضل ~~عن محمد بن علي عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج جهاد ~~كل PageV01P470 ضعيف ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن ~~القاسم كلهم ثقات ورواه أحمد عن محمد بن علي هو الباقر ولد سنة ست وخمسين ~~وماتت أم سلمة في ولاية يزيد ففي سماعه منها نظر # وعن أبي هريرة مرفوعا جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة ~~رواه النسائي وعن بريدة مرفوعا النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله رواه ~~أحمد ولأحمد وأبي داود من حديث أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ~~PageV01P471 أخبرني رسول مروان إلى أم معقل عنها مرفوعا الحج والعمرة من ~~سبيل الله PageV01P472 وعن أم معقل أيضا مرفوعا الحج في سبيل الله رواه أبو ~~داود من حديث محمد بن إسحاق بصيغة ( عن ) فظهر من ذلك أن نفل الحج أفضل من ~~صدقة التطوع والأضحية والعتق وعلى ذلك إن مات في الحج فكما لو مات في ~~الجهاد ويكون شهيدا # روى أبو داود ثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بقية عن عبدالرحمن بن ثابت بن ~~ثوبان عن أبي بردة إلى مكحول إلى عبدالرحمن بن غنيم الأشعري أن أبا مالك ~~الأشعري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فصل في سبيل الله ~~فمات أو قتل فهو شهيد أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على ~~فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وأن له الجنة بقية مختلف فيه وفيه تدليس ~~وهو إن شاء الله حديث حسن وقوله ( فصل ) خرج وعلى هذا فالموت في طلب العلم ~~أولى بالشهادة على ما سبق وللترمذي وقال حسن غريب عن أنس مرفوعا من خرج في ~~طلب العلم PageV01P473 فهو في سبيل الله حتى يرجع وظاهر كلام أحمد والأصحاب ~~وبقية العلماء أن المرأة كالرجل في استحباب التطوع بالحج لما سبق وقال ابن ~~عباس خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأيها الناس كتب عليكم الحج فقام ~~الأقرع بن حابس فقال ms0395 في كل عام يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها ~~الحج مرة فمن زاد فهو متطوع ( ( ( تطوع ) ) ) حديث صحيح رواه أحمد وأبو ~~داود والنسائي وابن ماجة لأبي ( ( ( ولأبي ) ) ) داود عن النفيلي عن عبد ~~العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن أبي واقد الليثي عن أبيه سمعت النبي ~~صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر رواه ~~أحمد عن سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن زيد عن واقد بن أبي واقد عن أبيه ~~فذكره وقد تفرد عنه زيد وقال بعضهم الخبر منكر فما زلن يحججن وعن أبي هريرة ~~مرفوعا مثله قال فكان كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وكانت ~~تقول والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم رواه عن يزيد أظنه عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عنه وقال أحمد ~~حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال إنما هي هذه ثم الزمن ظهور الحصر ~~صالح صالح الحديث قاله أحمد ووقفه ابن معين وغيره وضعفه أبو داود والنسائي ~~وغيرهما وقال ابن عدي لا بأس إذا سمعوا منه قديما مثل ابن أبي ذئب وظهور ~~بضم الظاء المعجمة وقال ابن الأثير أي إنكن لا تعدن تخرجن وتلزمن الحصر هي ~~جمع الحصير التي تبسط البيوت بضم الصاد وتسكن تخفيفا # وفي البخاري عن إبراهيم عن أبيه عن جده أن عمر أذن لأزواج النبي صلى الله ~~عليه وسلم في آخر حجة حجها يعني في الحج وبعث معهن عبدالرحمن يعني ابن ~~PageV01P474 عوف وعثمان بن عفان نقل أبو طالب ليس أشبه الحج شيء للتعب الذي ~~فيه ولتلك المشاعر وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله وعشية عرفة وفيه إنهاك ~~المال والبدن وإن مات بعرفة فقد طهر ms0396 من ذنوبه # واختار شيخنا أن كل واحد بحسبه فإن الذكر بالقلب أفضل من الغزاة بلا قلب ~~وهو يعني كلام ابن الجوزي فإنه قال أصوب الأمور أن ينظر إلى ما يطهر القلب ~~ويصفيه للذكر والأنس فيلازمه وفي رد شيخنا على الرافضي بعد أن ذكر تفضيل ~~أحمد للجهاد والشافعي للصلاة وأبي حنيفة ومالك للعلم والتحقيق لا بد لكل من ~~الآخرين وقد يكون كل واحد أفضل في حال كفعل النبي صلى الله عليه وسلم ~~وخلفائه رضي الله عنهم بحسب الحاجة والمصلحة ويوافق ما سبق قول إبراهيم ابن ~~جعفر لأحمد الرجل يبلغني عنه صلاح أفأذهب أصلي خلفه قال أحمد أنظر ما هو ~~أصلح لقلبك فافعله # وقال أبو الحسين بن سمعون من أصحابنا وسأله البرقاني أيها الشيخ تدعو ~~الناس إلى الزهد في الدنيا وتلبس أحسن الثياب وتأكل ( ( ( تأكل ) ) ) أطيب ~~الطعام فكيف ذلك قال كل ما يصلحك مع الله فافعله وقد نقل عنه مثنى أفضلية ~~الفكرة على الصلاة والصوم فقد يتوجه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح ~~ويكون مراد لأصحاب عمل الجوارح وروى أحمد وأبو داود من رواية يزيد بن زياد ~~عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر مرفوعا أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله قال قائل ~~الصلاة والزكاة وقائل الجهاد قال أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض ~~في الله وسأل عليه السلام أي عرى الإسلام أوثق قالوا الصلاة والزكاة وصيام ~~رمضان قال لا أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله وتبغض في الله رواه أحمد ~~وغيره من حديث البراء ولهذا ذكر في الفنون رواية مثنى فقال يعني ~~PageV01P475 الفكرة في آلاء الله ودلائل صنعه والوعد والوعيد لأنه الأصل ~~الذي يفتح أبواب الخير وما أثمر الشيء فهو خير من أجل ثمرته # وقال في الفنون أيضا لو لم يكن مقاساة المكلف إلا لنفسه لكفاه إلى أن قال ~~فكفى بك شغلا أن تصح وتسلم وتداوي بعضك ببعض فذلك هو الجهاد الأكبر لأنه ~~مغالبة المحبوبات لأنك إذا تأملت ما يكابد المعاني لهذه الطباع المتغالبة ~~المحبوبات وجدته القتل ms0397 في المعنى لأنه إن ثار غضبه كلف بتبريد تلك النار ~~المضطرمة بالحلم وإن تكلبت الطباع لاستيفاء لذة مع تمكن قدرة وخلوة كلف ~~بتقليص أدوات الإمتداد باستحضار زجر الحكمة والعلم ورهبة وعيد الحق وإن ثار ~~الحسد كلف القنوع بالحال وترك مطالعة أحوال الأغيار وإن غلب الحقد وطلب ~~التشفي من الباديء ( ( ( البادئ ) ) ) بالسوء كلف تغيير الحقد باستحضار ~~العفو وإن ثار الإعجاب والمباهاة لرؤية الخصائص التي في النفس كلف استحضار ~~لطيفة من التواضع العطاء ( ( ( والعطاء ) ) ) للجنس وإن استحلت النفس ~~الإستماع إلى اللغو كلف استحضار الصيانة عن الإصغاء إلى داعية الشهوة ~~واللهو هذا وأمثاله هو العمل والناس عنه بمعزل لا يقع أن العمل سوى ركعات ~~يتنفل الإنسان في جوف الليل تلك عبادة الكسالى العجزة إنما تمييز الإنسان ~~بهذه المقامات التي تنكشف فيها الأحوال ومن وصل إلى هذه المقامات فقد رقى ~~إلى درجة الصديقين وإلا فكل أحد إذا خلا بنفسه وسكنت طباعة لم يصعب عليه ~~رطل من الماء واستقبال المحراب لكن ما وراء ذلك هو العمل @QB@ إن الصلاة ~~تنهى عن الفحشاء والمنكر @QE@ العنكبوت الآية 45 فما تنفع صلاة الليل مع ~~التبتل للقبح بالنهار PageV01P476 وما تنفع إدارة السبحة بالغدوات في ~~المساجد والمسلمون قتلى أفعالك طول النهار أموالها في الأسواق وأعراضها في ~~المساطب من يتخبطه شيطانه بأنواع التخبيط ويتلاعب به في الليل والنهار كل ~~التلاعب لا يستحسن منه ركيعات في جوف الليل قد قنع منك بالفروض الموظوفة مع ~~سلامة الناس من يدك ولسانك ويأتي كلامه في عدد الشهداء وهذا ظاهر المنهاج ~~فإن فيه من انفتح له طريق عمل بقلبه بدوام ذكر أو فكر فذلك الذي لا يعدل به ~~البتة وظاهره أن العالم بالله وبصفاته أفضل من العالم بالأحكام الشرعية لأن ~~العلم يشرف بشرف معلومه وبثمراته فكل صفة توجب حالا ينشأ عنها أمر مطلوب ~~فمعرفة سعة الرحمة تثمر الرجاء وشدة النقمة تثمر الخوف الكاف عن المعاصي ~~وتفرده بالنفع والضرر يثمر التوكل عليه وحده والمحبة له والهيبة ( ( ( ~~والهبة ) ) ) ومعرفة الأحكام لا تثمر ذلك والمتكلم الأصولي لا تدوم له هذه ms0398 ~~الأحوال غالبا وإلا لكان عارفا ويؤيد هذا قول أحمد عن معروف وهل يراد من ~~العلم إلا ما وصل إليه معروف وقال أيضا عنه كان معه رأس العلم خشية الله # وفي خطبة كفاية ابن عقيل إنما شرف العلوم بحسب مؤدياتها ولا أعظم من ~~المباديء ( ( ( المبادئ ) ) ) فيكون العلم المؤدي إلى معرفته وما يجب له ~~وما يجوز أجل العلوم والأشهر عن أحمد الإعتناء بالحديث والفقه والتحريض على ~~ذلك عجيب ممن يحتج بالفضيل وقال لعل الفضيل قد اكتفى وقال لا يتثبط عن طلب ~~العلم إلا جاهل وقال ليس قوم خيرا من أهل الفقه وعاب على محدث لا يتفقه ~~وقال يعجبني أن يكون الرجل فهيما في الفقه # قال شيخنا قال أحمد معرفة الحديث والفقه فيه أعجب إلي من حفظه وفي خطبة ~~مذهب ابن الجوزي بضاعة الفقه أربح البضائع وفي كتاب العلم له الفقه عمدة ~~العلوم وفي صيد الخاطر له الفقه عليه مدار العلوم فإن اتسع الزمان للتزيد ~~من العلم فليكن من الفقه فإنه الأنفع وفيه المهم من كل علم هو المهم # وقال في كتابه السر المصون تأملت سبب الفضائل فإذا هو علو الهمة وذلك أمر ~~مركوز في الجبلة لا يحصل بالكسب وكذلك خسة الهمة # وقد قال الحكماء تعرف همة الصبي من صغره فإنه إذا قال للصبيان من يكون ~~معي دل على علو همته وإذا قال مع من أكون دل على خستها فأما الخسة فالهمم ~~فيها درجات منهم من ينفق عمره في جمع المال ولا يحصل شيئا من PageV01P477 ~~العلم ومنهم من يضم إلى ذلك البخل ومنهم من رضي بالدون في المعاش وأخسهم ~~الكساح # فأما علو الهمة في الفضائل فقوم يطلبون الرئاسة وكان أبو مسلم الخراساني ~~علي ( ( ( عالي ) ) ) الهمة في طلبها وكانت همته الرضاء في طلب الخلافة ~~وكان المتنبي يصف عالي ( ( ( علو ) ) ) همته وما كانت إلا التكبر بما يحسنه ~~من الشعر ومن الناس من يرى أن غاية المراتب الزهد فيطلبه ويفوته العلم فهذا ~~مغبون لأن العلم أفضل من الزهد فقد رضي بنقص وهو لا يدري وسبب رضاه ms0399 بالنقص ~~قلة فهمه إذ لو فهم لعرف شرف العلم على الزهد # ومنهم من يقول المقصود من العلم العمل وما يعلم هذا أن العلم عمل القلب ~~وذاك أشرف من عمل الجوارح ومن طلبة العلم من تعلو همته إلى فن من العلوم ~~فيقتصر عليه وهذا نقص فأما أرباب النهاية في علو الهمة فإنهم لا يرضون إلا ~~بالغاية فهم يأخذون من كل فن من العلم مهمه ثم يجعلون جل اشتغالهم بالفقه ~~لأنه سيد العلوم ثم ترقيهم الهمم العالية إلى معاملة الحق ومعرفته والأنس ~~به وقليل ما هم هذا كلامه # وقال الشافعي ليونس بن عبد الأعلى عليك بالفقه فإنه كالتفاح الشامي يحمل ~~من عامه وأملى الشافعي على مصعب الزبيري أشعار هذيل ووقائعها وآدابها حفظا ~~فقال له أين أنت بهذا الذهن عن الفقه فقال إياه أردت # وقال أحمد عن الشافعي إنما كانت همته الفقه وقال أبو حنيفة ليس شيء أنفع ~~من الفقه وقال محمد بن الحسن كان أبو حنيفة يحثنا على الفقه وينهانا عن ~~الكلام # وفي خطبة المحيط للحنفية أفضل العلوم عند الجمهور بعد معرفة أصل الدين ~~وعلم اليقين معرفة الفقه وقال العقلاء ازدحام العلوم مضلة للفهوم # وقال البخاري لأبي العباس الوليد بن إبراهيم وقد جاء إليه لأجل معرفة ~~الحديث فقال له يا بني لا تدخل في أمر إلا بعد معرفة حدوده والوقوف على ~~مقاديره فقلت له عرفني فقال اعلم أن الرجل لا يصير محدثا كاملا في حديث إلا ~~بعد كذا وكذا وذكر أشياء كثيرة يطول ذكرها قال فهالني قوله قال وسكت متفكرا ~~أو ( ( ( وأطرقت ) ) ) PageV01P478 أطرقت نادما فلما رأى ذلك مني قال لي ~~فإن كنت لا تطيق احتمال هذه المشاق كلها فعليك بالفقه الذي يمكنك تعلمه ~~وأنت في بيتك قار ساكن كي تحتاج إلى بعد الأسفار وطي الديار وركوب البحار ~~وهو مع ذا ثمرة الحديث ليس ثواب الفقيه بدون ثواب المحدث في الآخرة ولا عزه ~~له بأقل من عز المحدث فلما سمعت ذلك نقص عزمي في طلب الحديث وأقبلت على علم ~~ما أمكنني من عمله ms0400 بتوفيق الله تعالى ومنه وقال الشافعي ما ناظرت ذا فن إلا ~~وقطعني وما ناظرت ذا فنون إلا قطعته # وقال الأصمعي ما أعياني إلا المنفرد وقال المبرد ينبغي لمن يحب العلم أن ~~يفتن في كل ما يقدر عليه من العلوم إلا أنه يكون مفردا غالبا عليه علم منها ~~يقصده بعينه ويبالغ فيه قال أبو جعفر النحاس هذا من أحسن ما سمعت في هذا # وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا تجدون الناس معادن فخيارهم في الجاهلية ~~خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع ~~لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم PageV01P479 # | فصل وأفضل تطوع الصلاة المسنون جماعة # عنه وقيل الوتر أفضل من سنة الفجر ( م ق ) وقيل التراويح بعد الكل ونقل ~~حنبل ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل والوتر مستحب ( وم ش ) وأبي يوسف ~~ومحمد وعنه يجب اختاره أبو بكر ( وه ) ويجوز راكبا وعنه لا وذكره صاحب ~~المحيط الحنفي عن أبي يوسف ومحمد وعنه إن شق جاز ويقضيه ( وه ش ) وعنه لا ~~وفي شفعة قبله روايتان ( م 1 ) وعنه لا يقضي الوتر بعد صلاة الفجر ( وم ه ) ~~وقيل بلى ما لم تطلع الشمس وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ( وش ) يسلم ستا ~~وقيل كالتسع # وقيل أكثره ثلاث عشرة لفعله عليه السلام رواه أحمد من حديث أم سلمة وقيل ~~الوتر ركعة وما قبله ليس منه ولا يكره بواحدة ( وش م ر ) وعنه بلى وقيل بلا ~~عذر وأن أوتر بتسع تشهد بعد الثامنة وسلم بعد التاسعة وقيل كإحدى عشر ( وش ~~) # قال في الخلاف عن فعله عليه السلام قصد بيان الجواز وإن كان الأفضل غيره ~~وقد نص أحمد على جواز هذا فجعل نصوص أحمد على الجواز وإن كان أوتر بخمس ~~سردهن وكذا السبع نص عليه وقيل كتسع وقيل فهما كتسع وإحدى عشرة ( وش ) + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 1 ويقضي الوتر وعنه لا يقضيه وفي شفعة قبله قبله روايتان انتهى ~~وأطلقهما في مجمع البحرين # إحداهما يقضي شفعة مع وتره وهو الصحيح نص عليه صححه المجد في شرحه ms0401 وهو ~~ظاهر كلامه في الرعاية الآتي # والرواية الثانية لا يقضيه إلا وحده قدمه ابن تميم وقال في الرعاية ~~الكبرى قبل باب الأذان والأولى قضاء الوتر إن قلنا إنه سنة كشفعة المنفصل ~~PageV01P480 # وقال في الفصول إن أوتر بأكثر من ثلاث فهل يسلم من كل ركعتين كسائر ~~الصلوات قال وهذا أصح أو يجلس عقيب الشفع ويتشهد ثم يجلس عقيب الوتر ويسلم ~~فيه وجهان وأدنى كماله ثلاث بتسليمتين # قيل لأحمد فإن كرهه المأموم قال لو صار إلى ما يريدون ولعل المراد مع علم ~~المأموم وإلا مع جهله يعمل السنة ويداريه وسأله صالح عمن بلي بأرض ينكرون ~~فيه رفع اليدين في الصلاة وينسبونه إلى الرفض هل يجوز ترك الرفع قال لا ~~يترك ولكن يداريهم وأن هذا فيمن خالف السنة وأنواع الوتر سنة أو أن المسئلة ~~على روايتين وبتسليمه يجوز # وقيل ما لم يجلس عقيب الثانية وقيل بل كالمغرب وخير شيخنا بين الفصل ~~والوصل وليس الوتر كالمغرب حتما ( ه ) ولا أنه ركعة وقبله شفع لا حد له ( م ~~) وذكر بعض الشافعية أن الشافعي قال لم يقل أحد من العلماء إن الركعة ~~الواحدة لا يصح الإتيان بها إلا أبو حنيفة والثوري ومن تابعهما وعجب بعض ~~الحنفية من هذا الشافعي كيف ينقل هذا النقل الخطأ ولا يرده مع علمه بخطائه ~~( ( ( بخطئه ) ) ) قال وذكرنا عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه ~~يوتر بثلاث ولا تجزيه الركعة الواحدة كذا قال ولم أجد في كلامه عن أحد أن ~~الركعة لا تصح ولا تجزي بل ولا يصح هذا عن صحابي ولا تابعي وغايته كراهة ~~الإقتصار على الركعة إن صح والعجب ممن حكى أن الحسن البصري حكى إجماع ~~المسلمين على الثلاث # وفي جوامع الفقه الحنفية ( ( ( للحنفية ) ) ) لو ترك القعدة الأولى في ~~الوتر جاز # قال بعض الحنفية ولم يحك خلاف محمد ومن أدرك مع إمام ركعة فإن كان سلم من ~~اثنتين أجزأ وإلا قضى كصلاة الإمام نقله أبو طالب وقال القاضي يضيف إلى ~~الركعة ركعة ثم يسلم ووقته بعد صلاة عشاء آخرة ms0402 ( وم ش ) إلى وقت الفجر وعنه ~~إلى صلاته ( وم ) ومذهب ( ه ) إذا غاب الشفق إلا أنه واجب عنده فتقدم ~~العشاء عليه للترتيب كصلاة الوقت والفائتة وقال صاحباه كقولنا قيل لأحمد ~~فيمن يفجؤه الصبح ولم يكن صلى بعد العتمة شيئا ولا أوتر قال يوتر بواحدة ~~قيل له ولا يصلي قبلها شيئا قال لا # قال القاضي فبين جواز الوتر بركعة ليس قبلها صلاة والأفضل آخره لمن ~~PageV01P481 وثق لا مطلقا ( وش ) وقيل وقته المختار كهي وقيل الكل سواء ~~يقرأ في الأولى بسبح ( م ر ) # وفي الثانية بالكافرون ( م ر ) # وفي الثالثة الإخلاص ( ( ( بالإخلاص ) ) ) وعنه والمعوذتين ( وم ش ) ~~ومذهب ( ه ) لا يتعين في الركعات الثلاث سورة ويقنت ( م ر ) جميع السنة ( ~~وه ) وأكثر الشافعية وعنه نصف رمضان الأخير ( وش ) وخير شيخنا في دعاء ~~القنوت بين فعله وتركه وأنه إن صلى بهم قيام رمضان فإن قنت جميع الشهر أو ~~نصفه الأخير أو لم يقنت بحال فقد أحسن بعد الركوع ( وش ) وإن كبر ورفع يديه ~~ثم قنت جاز وعنه يسن ( وه ) وزاد بلا تكبير فيرفع يديه ( م ر ق ) إلى صدره ~~ويبسطهما بطونهما نحو السماء نص على ذلك وكذا مأموم وللحنفية خلاف في ~~بقائهما وإرسالهما ويقول الإمام جهرا ( و ) وعند المالكية بجهر فلو تركه ~~سهوا سجد وعمدا في بطلان وتره قولان وللحنفية في الجهر خلاف مشهور وكان ~~أحمد يسر نقله المروذي وأبو داود وغيرهما قال غير واحد ويجهر منفرد نص عليه # وقيل ومأموم وظاهر كلام جماعة الإمام فقط وقاله في الخلاف وهو أظهر اللهم ~~إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن لك ( ( ( بك ) ) ) ونتوكل ~~عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ~~ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق ~~اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما ~~أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز ~~من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم ms0403 إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من ~~عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك # الثناء في الخير والنثاء بتقديم النون في الخير والشر وحفد بمعنى أسرع ~~وأحفد لغة فيه أي يسرع في الخدمة والجد بكسر الجيم الحق لا اللعب وملحق أي ~~لاحق لهم ( ( ( بهم ) ) ) من ألحق بمعنى لحق ويجوز لغة فتح الحاء # والمراد أن الله يلحقه إياه قال أحمد يدعو يعني بدعاء عمر اللهم إنا ~~نستعينك PageV01P482 ونستهديك ثم بدعاء الحسن بن علي وفي النصيحة يدعو معه ~~بما في القرآن # ونقل أبو الحرث ( ( ( الحارث ) ) ) بما شاء واختاره بعضهم واقتصر جماعة ~~على دعاء اللهم اهدنا ولعل المراد يستحب له هذا وإن لم يتعين ( وش ) # وقال في الفصول اختاره أحمد ونقل المروذي يستحب بالسورتين ( وم ) وأنه لا ~~توقيت فيه عند الحنفية ويستحب الجميع وإن لم يتعين وأول بعض الحنفية عدم ~~التوقيت على ما ذكر # والقنوت سنة زاد ابن شهاب في ظاهر المذهب ويمسح وجهه بيديه ( وه ) فعله ~~أحمد اختاره صاحب المغني والمحرر وغيرهما كخارج الصلاة عند أحمد ذكره أحمد ~~ذكره الآجري وغيره # ونقل فيه ابن هانيء أنه رفع يديه ولم يمسح وذكر أبو حفص العكبري أنه رخص ~~فيه وعنه لا يمسح القانت # قال في الخلاف نقله الجماعة اختاره الآجري ( وش ) لضعف خبر ابن عباس ~~السابق في الدعاء بعد الصلاة # وعن عمر كان عليه السلام إذا رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما ~~وجهه رواه الترمذي من رواية حماد بن عيسى وهو ضعيف # وعن السائب بن يزيد عن أبيه كان عليه السلام إذا دعا فرفع مسح وجهه بيده ~~رواه أبو داود من رواية ابن لهيعة فعنه لا بأس وعنه يكره صححه في الوسيلة ( ~~م 2 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 2 قوله في دعاء الوتر ويمسح وجهه بيديه وعنه لا يمسح القانت فعنه ~~لا بأس وعنه يكره صححها في الوسيلة انتهى إذا قلنا أن القانت لا يمسح وجهه ~~بيديه وفعل فهل فعله لا بأس به أو يكره أطلق الخلاف فيه إحداهما ms0404 يكره صححها ~~في الوسيلة كما قاله المصنف وجزم به في الرعايتين والحاويين قال الشيخ في ~~المغني والشارح والمجد في شرحه لا يسن فعل ذلك الرواية الثانية لا بأس بفعل ~~ذلك ويحتمله كلام الشيخ وغيره PageV01P483 وفي الغنية يمسح بهما وجهه في ~~إحدى الروايتين والأخرى يمر بهما على صدره كذا قال ويصلي على النبي صلى ~~الله عليه وسلم نص عليه ( ه ) وفي التبصرة وعلى آله وزاد @QB@ وقل الحمد ~~لله الذي لم يتخذ ولدا @QE@ الإسراء الآية 111 فيتوجه عليه قولها قبيل ~~الأذان وفي نهاية أبي المعالي يكره قال في الفصول لا يوصل الأذان بذكر قبله ~~خلاف ما عليه أكثر العوام اليوم وليس موطن قرآن ولم يحفظ عن السلف فهو محدث ~~ويفرد المنفرد الضمير وعند شيخنا لا لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين ويؤمن ~~المأموم ( وه م ) وعنه يقنت معه وذكره غير واحد من الحنفية مذهبهم وأن ~~مسألة القنوت في الفجر النوازل تدل عليه وعنه في الثناء ( وش ) وعنه يخير ~~وعنه إن لم يسمع دعاء وإذا سجد رفع يديه نص عليه لأنه مقصود في القيام فهو ~~كالقراءة ذكره القاضي وغيره وقيل لا وهو أظهر وإذا سلم قال سبحان الملك ~~القدوس يرفع صوته في الثالثة ويكره قنوته في غير الفجر ( و ) وفيها ( وه ) ~~ففي سكوت مؤتم أئتم بمن يقنت فيها ( وه ومتابعته كالوتر روايتان ( م 3 ) # وفي الموجز لا يجوز في الفجر ونصه لا يقنت فيها وقال لا يعجبني # وقال لا أعنف من يقنت وفي فتاوى ابن الزاغوني يستحب عند أحمد متابعته في ~~الدعاء الذي رواه الحسن عن علي فإن زاد كره متابعته وإنه إن فارقه إلى تمام ~~الصلاة كان أولى وإن صبر وتابعه جاز وإن نزلت بالمسلمين نازلة استحب لإمام ~~الوقت وعنه ونائبه وعنه بإذنه وعنه وإمام جماعة وعنه وكل مصل ( وش ) القنوت ~~في كل مكتوبة ( وش ) وعنه في الفجر اختاره الشيخ وغيره ( وه ) وعنه والمغرب ~~وقيل والعشاء لا في جمعة في المنصوص # قال أحمد ويرفع صوته ومراده والله أعلم في صلاة جهرية وظاهر كلامهم + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة ms0405 3 قوله ويكره قنوته في غيره الفجر وفيها ففي سكوت مؤتم ائتم بمن ~~يقنت فيها ومتابعته كالوتر روايتان انتهى وأطلقهما المجد في شرحه وابن ~~عبدالقوي في مجمع البحرين أحدهما يتابعه فيؤمن ويدعو وهو الصحيح وقال في ~~المحرر والرعاية الصغرى والحاويين تابعه فأمن أو دعا وجزم في الفصول ~~المتابعة وقال الشريف أو جعفر في درس المسائل تابعه ودعا وقاله ابن تميم ~~أمن على دعائه # وقال في الرواية الكبرى تابعه فأمن ودعا وقيل إذا قنت انتهى والرواية ~~الثانية يسكت وصحح القاضي أبو الحسين أنه لا يتابعه PageV01P484 مطلقا ~~ويتوجه لا يقنت لدفع الوباء في الأظهر ( ش ) لأنه لم يثبت القنوت في طاعون ~~عمواس ولا في غيره ولأنه شهادة للأخبار فلا يسأل رفعه PageV01P485 # | فصل والسنن الرواتب ركعتان قبل الفجر # ( و ) يستحب تخفيفهما ( و ) وقراءة ما ورد لا الفاتحة فقط ( م ) ويجوز ~~راكبا خلافا للحنفية ولهم خلاف في غيرها وأكثرهم يجوز في التراويح وليست ~~سنة الفجر واجبة ( ه ر ) وفي جامع القاضي الكبير توقف أحمد في موضع في سنة ~~الفجر راكبا فنقل أبو الحرث ( ( ( الحارث ) ) ) ما سمعت فيه شيئا ما أجتريء ~~( ( ( أجترئ ) ) ) عليه وسأله صالح عن ذلك فقال قد أوتر النبي صلى الله ~~عليه وسلم على بعيره # وركعتا الفجر ما سمعت بشيء ولا أجتريء ( ( ( أجترئ ) ) ) عليه وعلله ~~القاضي بأن القياس منع فعل السنن راكبا تبعا للفرائض خولف في الوتر للخبر ~~فبقي غيره على الأصل كذا قال فقد منع غير الوتر من السنن مع أن في مسلم من ~~حديث ابن عمر غير أنه يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض ويستحب ~~الاضطجاع بعدهما على الأصح ( م ) على الأيمن قيل لأحمد في رواية صالح وابن ~~منصور يكره الكلام بعدهما قال يروى عن ابن مسعود أنه كرهه ونقل أبو طالب ~~يكره الكلام قبل الصلاة إنما هي ساعة التسبيح ( ( ( تسبيح ) ) ) ونقل مهنا ~~أنه كرهه # وقال عمر ينهى وفاقا للكوفيين وقال الميموني كنا نتناظر في المسائل أنا ~~وأبو عبدالله قبل صلاة الفجر ونقل صالح أنه أجاز الكلام في قضاء الحاجة لا ms0406 ~~الكلام الكثير ويتوجه احتمالا ( ( ( احتمال ) ) ) لا يكره ( وم ش ) لقول ~~عائشة فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع متفق عليه # وهما أفضل ( و ) وحكى سنة المغرب وثنتان قبل الظهر # وعند شيخنا أربع ( وه ش ) # وقيل هما وسنة الفجر بعد فرضه في وقتها أداء ( وش ) وحكي لا سنة قبلها ~~وحكي ست ثنتان ( ( ( وثنتان ) ) ) بعدها وثنتان بعد المغرب وثنتنان ( ( ( ~~وثنتان ) ) ) بعد العشاء ( وه ش ) في الكل وقيل أربع قبل العصر واختاره ~~الآجري PageV01P486 وقال اختاره أحمد ( وش ) ولم يوقت ( م ) لأنه عمل أهل ~~المدينة وفي كلام الحنفية أربع قبل العصر وإن شاء ركعتين وأربع قبل العشاء ~~وأربع بعدها وإن شاء ركعتين وقيل الأربع قول ( ه ) والركعتان قول صاحبيه ~~وذكر جماعة منهم إن تطوع بأربع قبل العشاء فحسن وذكر جماعة منهم إن فعل فلا ~~بأس وقال بعضهم في التطوع بعدها حسن وفي ظاهر الرواية في الأربع قبل العصر ~~حسن وليس بسنة وفعلها في البيت أفضل ( م ) في النهاريات وعنه الفجر والمغرب ~~زاد في المغني والعشاء في بيته وعنه التسوية وفي آداب عيون المسائل صلاة ~~النافلة في البيوت أفضل منها في المساجد إلا الرواتب وقال عبدالله لأبيه إن ~~محمد بن عبدالرحمن قال في سنة المغرب لا يجزيه إلا ببيته لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال هي من صلاة البيوت قال ما أحسن ما قال # ويستحب قضاؤها على الأصح ( ه ) في غير سنة الفجر تبعا فيقضيها إما مطلقا ~~أو إلى الزوال على خلاف في مذهبه والأربع قبل الظهر ثم الأربع نفل مبتدأ ~~فلا ينوي القضاء بها ويأتي بها بعد السنة بعدها كفعله عليه السلام على قول ~~أبي حنيفة وعند صاحبيه عكس ذلك ( م ) في غير سنة الفجر وعن أحمد يقضي سنة ~~الفجر إلى الضحى # وقيل لا يقضي إلا هي إلى وقت الضحى وركعتا الظهر # ويستحب الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام لقول معاوية إن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أمرنا بذلك لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم ( ( ( تتكلم ) ) ) ~~أو نخرج ( ( ( تخرج ) ) ) رواه مسلم ويجزي سنته ms0407 عن تحية مسجد ولا عكس ~~ويستحب أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وأربع بعد المغرب وقال ~~الشيخ ست وقيل أو أكثر وأربع بعد العشاء غير السنن قال جماعة يحافظ عليهن ~~وروى أحمد حدثنا عمر عن أبيه عن رجل عن عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة فقال نعم ~~بين المغرب والعشاء # فهذا يدل أنها آكد ذلك وإلا أثم بترك سنته على ما سيأتي في العدالة وفي ~~المحيط والواقعات للحنفية الصحيح أنه يأثم PageV01P487 # | فصل وتسن التراويح في رمضان # ( و ) عشرون ركعة ( وه ش ) لا ست وثلاثون ( و ) في جماعة ( م ) مع الوتر ~~نص على ذلك وقيل بوجوبها وأنه يكفيها نية واحدة وعند ( ه ) التراويح سنة لا ~~يجوز تركها وصححه بعض الحنفية وفي جوامع الفقه للحنفية الجماعة فيها واجبة ~~وإن مثلها المكتوبة والأشهر عندهم سنة كقول الجماعة واختار غير أبي علي ~~النسفي من الحنفية أنه لا يوتر بالجماعة في رمضان بل في منزله ويقرأ جهرا ~~في ذلك ولا بأس بالزيادة نص عليه وقال روى في هذا ألوان لم يقض فيه بشيء # وقال شيخنا إن ذلك كله أو إحدى كله أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة حسن كما نص ~~عليه لعدم التوقيت فيكون تكثير الركعات ووقتها بعد سنة العشاء وعنه أو بعد ~~العشاء جزم به في العمدة لا قبلها ( و ) إلى الفجر الثاني ( و ) # قال ابن الجوزي ومعناه كلام غيره ووقتها قبل الوتر خلافا للحنفية في ~~جوازها بعد العشاء وبعد الوتر وجوزها إسماعيل الزاهد وجماعة منهم قبل ~~العشاء وأفتى به بعض أصحابنا في زمننا لأنها صلاة الليل # وقال شيخنا من صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفة للسنة # وهل فعلها في مسجد أفضل كما جزم به في المستوعب وغيره ( وه ش ) أم يبيت ( ~~( ( ببيت ) ) ) ( وم ) فيه روايتان ( م 4 ) ذكرهما شيخنا وفعلها أول الليل ~~أحب إلى أحمد ( و ) وذكر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله في التراويح وهل فعلها في مسجد ms0408 أفضل كما جزم به في المستوعب ~~وغيره أو ببيت فيه روايتان ذكرهما شيخنا انتهى الصحيح من المذهب أن فعلها ~~في المسجد أفضل كما جزم به في المستوعب وغيره وعليه العمل في كل عصر ومصر ~~والعمدة في ذلك فعل عمر رضي الله عنه وقد صرح الأصحاب إن فعلها جماعة أفضل ~~ونص عليه في رواية يوسف بن موسى ولا يتمكن من فعلها جماعة في الغالب إلا في ~~المساجد وقد كان الإمام أحمد يصلي في شهر رمضان التراويح في المسجد ويواظب ~~عليها فيه ثم رأيت المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين نصا أنها ~~تفعل جماعة في المسجد وردا على من قال تفعل في البيت والسلام ولقوله في ذلك ~~بخصوصيته أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة PageV01P488 الحنفية أن ~~الأفضل فعلها إلى ثلث الليل أو نصفه مع ذكر بعضهم أن استيعاب أكثره بالصلاة ~~والإنتظار أفضل لأنها قيام الليل وللأكثر حكم الكل كذا قال # واستحب أحمد أن يبتديء ( ( ( يبتدئ ) ) ) التراويح بسورة القلم @QB@ اقرأ ~~@QE@ العلق الآية 1 لأنها أول ما نزل وآخر ما نزل المائدة فإذا سجد قام ~~فقرأ من البقرة والذي نقله إبراهيم بن محمد بن الحرث ( ( ( الحارث ) ) ) ~~يقرأ بها في عشاء الآخرة # قال شيخنا وهو أحسن ويدعو لختمه قبل ركوع آخر ركعة ويرفع يديه ويطيل ~~الأولى ويعظ بعدها نص على الكل وقراءة الأنعام في ركعة كما يفعله بعض الناس ~~بدعة ( ع ) قاله شيخنا ويستريح بين كل أربع ( و ) ويدعو فعله السلف ولا بأس ~~بتركه # وقيل يدعوك ( ( ( يدعو ) ) ) بعدها ( ( ( كبعدها ) ) ) وكرهه ابن عقيل ~~أيضا ولا يزيد على ختمه إلا أن يؤثر ( ع ) ولا ينقص نص عليه # وقيل يعتبر حالهم وفي الغنية لا يزيد على ختمة لئلا يشق فيتركوا بسببه ~~فيعظم إثمه قال عليه السلام لمعاذ أفتان أنت ويسلم من كل ركعتين فإن زاد ~~فظاهر كلامهم أنها كغيرها # وعند الحنفية إن قعد على رأس الشفع آخرا عن تسليمتين في الأصح وإن لم ~~يقعد فالقياس لا يجوز وهو قول محمد وزفر ورواية عن ( ه ms0409 ) وفي الإستحسان + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيه في إطلاق المصنف الخلاف هنا من وجوه أحدها أنه قال في الخطبة فإن ~~اختلف الترجيح أطلقت الخلاف ولم نعلم أحدا من الأصحاب قال باستحبابها في ~~البيت بل ولا نعلم لهم قولا بذلك فما حصل اختلاف في الترجيح بينهم # الثاني أن المصنف لم يعز ذكر الخلاف إلى أحد من الأصحاب إلا إلى الشيخ ~~تقي الدين ومع هذا أطلق المصنف الخلاف # الثالث سلمنا أن الأصحاب ذكروا الروايتين فإحدى الروايتين لا تقاوم ~~الأخرى في الترجيح بالنسبة إلى عمل العلماء والله أعلم وتقدم الجواب عن ذلك ~~في المقدمة PageV01P489 يجوز وهو ظاهر الرواية عن ( ه ) وقول أبي يوسف ثم ~~هو عن تسليمتين ( ه ) # وعن أبي يوسف عن تسليمة واختاره جماعة منهم لو صلى ثلاثا بقعدة لم يجز ~~عند محمد وزفر واختلفوا على قولهما قيل لا يجزئه وقيل يجزيه عن تسليمة فعلى ~~هذا يلزمه قضاء الشفع الثاني إن كان عامدا وعلى الأول لا يلزمه عند ( ه ) ~~وعند الشافعية لو صلى أربعا لم تصح ومن له تهجد فالأفضل وتره بعده وإلا ~~قدمه بعد السنة وإن أحب المأموم متابعة إمامه شفعها بأخرى نص عليه # وعنه يعجبني أن يوتر معه اختاره الآجري وقال القاضي إن لم يوتر معه لم ~~يدخل في وتره لئلا يزيد على ما اقتضته تحريمه الإمام وحمل القاضي نص أحمد ~~على رواية إعادة المغرب وشفعها ومن أوتر ثم صلى لم ينقض وتره ( و ) ثم لا ~~يوتر ويتوجه احتمال يوتر ( وم ) وعنه ينقضه وعنه وجوبا بركعة ثم يصلي مثنى ~~ثم يوتر وعنه يخير في نقضه ولعل ظاهر ما سبق لا بأس بالتراويح مرتين بمسجد ~~أو بمسجدين جماعة أو فرادى ويتوجه ما يأتي في إعادة فرض # وقال في الفصول يكره أن يصلي التراويح في مسجدين وكذلك صلاة النوافل في ~~جماعة بعدها في إحدى الروايتين وهو التعقيب كذا قال # ثم تكلم في التعقيب وفي المحيط والواقعات للحنفية إذا صلى الإمام في ~~مسجدين على الكمال لا يجوز لأن السنن لا تكرر في وقت واحد فإن صلوها مرة ms0410 ~~ثانية يصلونها فرادى ولا يكره بعد الوتر ركعتين جالسا ( م ) # وقيل سنة ( خ ) ويكره التطوع بين التراويح إلا الطواف وقيل مع إمامه # قيل لأحمد أدرك من تراويحه ( ( ( ترويحة ) ) ) ركعتين يصلي إليها ركعتين ~~فلم يره وقال هي تطوع وفي التعقيب روايتان ( م 5 ) + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + # مسألة ( ( ( وهي ) ) ) 5 قوله وفي التعقيب روايتان وهو صلاته بعدها وبعد ~~وتر جماعة نص عليه انتهى يعني هل يكره فعل التعقيب أو لا يكره أطلق الخلاف ~~وأطلقه في المقنع ومختصر ابن تميم والفايق وغيرهم # إحداهما لا يكره وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة نقله الجماعة عن ~~الإمام أحمد وصححه في المغني والشرح وشرح ابن منجا وصاحب التصحيح في كتابيه ~~الكبير والمختصر وغيرهم PageV01P490 وهي صلاته بعدها وبعد وتر جماعة نص ~~عليه وذكر أبو بكر والمحرر ما لم ينتصف الليل ولم يقل في الترغيب وغيره ~~جماعة واختاره في النهاية # وذكر القاضي وغيره لا يكره بعد رقدة # وقيل أو أكل ونحوه استحسنه ابن أبي موسى لمن يقض وتره وفي الصحيحين من ~~حديث ابن عباس أنه عليه السلام استيقظ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده وقعد ~~فنظر إلى السماء فقال إن في خلق السموات والأرض حتى ختم السورة ويستحب أن ~~يفتتح قيامه بركعتين خفيفتين لفعله وأمره عليه السلام وينوي القيام عند ~~النوم ليفوز بقوله عليه السلام من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى وكان ~~نومه صدقة عليه حديث حسن رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي الدرداء + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # وقدمه في الكافي وشرح ابن رزين وغيرهما وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ~~وغيرهما # والرواية الثانية يكره نقلها محمد بن الحكم وعليهما أكثر الأصحاب قال ~~الناظم يكره في الأظهر # قال في مجمع البحرين يكره التعقيب في أصح الروايتين وجزم به في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمحرر وشرح ~~الهداية والإفادات والمنور وإدراك الغاية والحاوي الكبير وغيرهم وقدمه في ~~الرعايتين والحاوي الصغير PageV01P491 # | فصل تجوز القراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا ولا يكره في ~~الطريق # نقله ابن منصور وغيره خلافا للمالكية ms0411 ومع حدث أصغر ونجاسة بدن وثوب ولا ~~تمنع نجاسة الفم القراءة ذكره القاضي وقال ابن تميم الأولى المنع ويستحب في ~~المصحف ذكره الآمدي وغيره قال عبدالله يقرأ في كل يوم سبعا لا يكاد يتركه ~~نظرا # قال القاضي إنما اختار أحمد القراءة في المصحف لأخبار ثم ذكرها ويستحب ~~حفظ القرآن ( ع ) ويجب منه ما يجب في الصلاة فقط ( و ) ونقل الشالنجي ~~الفاتحة وسورتان ولعله غلط وآية وسورة وحفظه فرض كفاية ( ع ) # ونقل الميموني أن رجلا سأل أبا عبدالله أيما أحب إليك ابدأ ابني بالقرآن ~~أو بالحديث قال إذا قرأ أولا تعود القراءة ثم لزمها وظاهر سياق هذا النص في ~~غير المكلف وإلا فالمكلف يتوجه أن يقدم بعد القراءة الواجبة العلم لأنه لا ~~تعارض بين الفرض والنفل وقد يتوجه احتمال يقدم الصغير بعد القراءة الواجبة ~~العلم كما يقدم الكبير نفل العلم على نفل القراءة في ظاهر ما سبق من قول ~~الإمام والأصحاب رحمهم الله في أفضل الأعمال ويستحب ختم القرآن في سبع # وهل يكره في أقل أم لا أم يكره دون ثلاث فيه روايات وعنه هو على قدر ~~نشاطه ( م 6 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 6 قوله ويستحب ختم القرآن في سبع وهل يكره في أقل أم لا يكره أم ~~يكره دون ثلاث فيه روايات وعنه هو على قدر نشاطه انتهى # قال المجد في شرحه ولا بأس بقراءته في ثلاث وفيما دونهما ( ( ( دونها ) ) ~~) لا بأس به في الأحيان فأما فعل ذلك وظيفة مستدامة فيكره انتهى وتبعه في ~~الحاوي الكبير ومجمع البحرين # وقال ابن تميم ولا بأس بقراءة القرآن كله في ليلة وعنه يكره فيما دون ~~السبع وقراءته فيما دون الثلاث مكروه وعنه لا يكره وعنه لا بأس بذلك أحيانا ~~وتكره المداومة عليه وهو أصح انتهى PageV01P492 وذكر ابن حزم أنهم اتفقوا ~~على إباحة قراءته كله في ثلاثة أيام واختلفوا في أقل ويكره فوق أربعين عند ~~أحمد وقيل يحرم لخوف نسيانه وقدم بعضهم فيه يكره وهذا مراد ابن تميم بقوله ~~بحيث ينساه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # وقال في الرعاية الكبرى وتجوز ms0412 قراءة القرآن كله في ليلة واحدة وعنه تكره ~~المداومة على ذلك وعنه يكره ختم القرآن في دون ثلاثة أيام دائما وعنه لا ~~يكره وعنه أحيانا وعنه يكره ختمه دون سبعة أيام ويسن في سبع لو كان نظرا في ~~المصحف وعنه أن ذلك غير مقدر بل هو على حسب حاله من النشاط والقوة انتهى ~~وقال في المغني والشرح ويستحب في كل سبعة أيام ختم وإن قدر في ثلاث فحسن ~~وإن قدر في أقل منها فعنه يكره وعنه أن ذلك غير مقدر بل هو على حسب ما يجد ~~من النشاط والقوة انتهى # وقال في الآداب وإن قرأ في كل ثلاث فحسن وعنه يكره فيما دون السبع قال ~~القاضي نص عليه في رواية الجماعة ويكره فيما دون الثلاث وعنه لا يكره وعنه ~~لا بأس به أحيانا وتكره المداومة عليه وتجوز قراءته كل ليلة وعنه تكره ~~المداومة على ذلك وعنه أنه غير مقدر بل على حسب حاله من النشاط والقوة ~~انتهى # وقال ابن رزين في شرحه ويسن أن يقرأه في كل أسبوع فإن قرأه في ثلاث فحسن ~~ويكره في أقل منها وعنه أنه على حسب ما يجد من النشاط انتهى فتلخص أن المجد ~~ومن تابعه لم يكره قراءته في ثلاث وفيما دونهما ( ( ( دونها ) ) ) لا بأس ~~به في الأحيان وصححه ابن تميم أعني فعله في ثلاث أحيانا وقدم في الرعاية ~~عدم الكراهة وقدم في الآداب الكراهة فيما دون ثلاث وكذا ابن رزين في شرحه ~~وأطلق الخلاف في المغني والشرح فيما إذا قرأه في أقل من ثلاث قلت الصواب أن ~~المرجع في ذلك إلى النشاط فلا يحد بحد إلا أنه لا ينقص عن سبع في كل يوم ~~وكذا في الأوقات والأماكن الفضيلة كرمضان ونحوه ومكة ونحوها وقد قال ابن ~~رجب في اللطائف وأنى ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على ~~المداومة فأما في الأوقات الفضيلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي تطلب فيها ~~ليلة القدر وفي الأماكن الفاضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها ms0413 فيستحب ~~الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان وهو قول أحمد وإسحاق ~~وغيرهما من الأئمة وعليه يدل عمل غيرهم انتهى وذكر من فعل ذلك ولعل محل ~~الخلاف في غير ذلك والله أعلم # وقال في المستوعب ومن قرأ القرآن في سبع فحسن وأقل ما ينبغي أن يعمل في ~~ثلاثة أيام PageV01P493 قال أحمد ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه ويجمع ~~أهله ويعجب أحمد في الشتاء في أول الليل وفي الصيف أول النهار وكره أحمد ~~السرعة قال أما الإثم فلا أجتريء عليه وتأوله القاضي إن لم يبين الحروف ~~وإلا لم يكره وترسله أكمل وعنه إن أبانها فالسرعة أحب إليه لأن بكل حرف كذا ~~وكذا حسنه قال وينبغي أن يستعيذ قال وإن خرج منه ريح أمسك أي وإلا كره # وهل يكبر لختمه من الضحى أو ألم نشرح آخر كل سورة فيه روايتان ( م 7 ) # ولم يستحبه شيخنا كقراءة ابن كثير وقيل ويهلل ولا يكرر سورة + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + # مسألة 7 قوله وهل يكبر لختمه من الضحى أو ألم نشرح آخر كل سورة فيه ~~روايتان انتهى إحداهما يكبر آخر كل سورة من الضحى وهو الصحيح قال في المغني ~~والشرح واستحسن أبو عبدالله التكبير عند آخر كل سورة من الضحى إلى أن يختم ~~جزم به ابن رزين في شرحه وابن حمدان في رعايته الكبرى وقدمه ابن تميم ~~والمصنف في آدابه # والرواية الثانية يكبر من أول ألم نشرح اختاره المجد قلت قد صح هذا وهذا ~~عمن رأى التكبير فالكل حسن وتحرير النقل عن القراء أنه وقع بينهم اختلاف ~~فرواه الجمهور من أول ألم نشرح أو من آخر الضحى على خلاف مبناه هل التكبير ~~لأول السورة أو لآخرها على قولين كبيرين عندهم تظهر فائدتها عند فراغه من ~~قراءة قل أعوذ برب الناس فمن قال من آخر الضحى كبر عند فراغها ومن قال من ~~أول الضحى أو أول ألم نشرح لم يكبر وروى الآخرون أن التكبير من أول الضحى ~~وهو الذي جزم به في مجمع البحرين لكن جمهور القراء ms0414 على الأول ذكر ذلك ~~العلامة ابن الجوزي في كتاب التقريب مختصر النشر وذكر أسماء كل من أخذ بكل ~~قول من ذلك # تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الخلاف الذي ذكره هل هو من آخر الضحى أو آخر ~~ألم نشرح لقوله من الضحى أو ألم نشرح آخر كل سورة ولم نعلم أحدا من القراء ~~قال بأن التكبير من آخر ألم نشرح وإنما الخلاف كما وصفنا أولا فيقدر في ~~كلام المصنف فيقال من آخر الضحى أو أول الضحى أو أول ألم نشرح ليوافق أقوال ~~العلماء والله أعلم وقوله آخر كل سورة إنما يتأتى على القول بأنه من آخر ~~الضحى أما على القول بأنه من أول الضحى أو من أول ألم نشرح فلا يتأنى ( ( ( ~~يتأتى ) ) ) فكلام المصنف هنا غير محرر فيما يظهر فعلى هذا يكون ما ختاره ~~المجد موافقا لأكثر أهل الأداء والله أعلم PageV01P494 الصمد وعنه لا يجوز ~~ولا يقرأ الفاتحة وخمسا من البقرة نص عليه قال الآمدي يعني قبل الدعاء وقيل ~~يستحب وكره أصحابنا قراءة الإدارة وقال حرب حسنة وحكاه شيخنا عن أكثر ~~العلماء وأن للمالكية وجهين كالقراءة مجتمعين بصوت واحد وجعلها أيضا شيخنا ~~كقراءة الإدارة وذكر الوجهين في كرهها قال وكرهها ( م ) ولو اجتمع القوم ~~لقراءة ودعاء وذكر فعنه وأي شيء أحسن منه كما قالت الأنصار ( ش ) وعنه لا ~~بأس وعنه محدث ونقل ابن منصور ما أكرهه إذا لم يجتمعوا على عمد إلا أن ~~يكثروا قال ابن منصور يعني يتخذوه عادة ( م 8 ) وكرهه ( م ) قال في الفنون ~~أبرأ إلى الله من جموع أهل وقتنا في المساجد والمشاهد ليالي يسمونها إحياء ~~وأطال الكلام ذكرته في آداب القراءة من الآداب الشرعية # وقال أيضا قال حنبل كثير من أقوال وأفعال يخرج مخرج الطاعات عند العامة ~~وهي مأثم عند العلماء مثل القراءة في الأسواق ويصيح فيها أهل الأسواق ~~بالنداء والبيع ولا أهل السوق يمكنهم الإستماع وذلك امتهان كذا قال ويتوجه ~~احتمال يكره وإن غلط القراء المصلين فذكر صاحب الترغيب وغيره يكره # وقال شيخنا ليس لهم ms0415 القراءة إذن وعن البياض ( ( ( البياضي ) ) ) واسمه ~~عبدالله بن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون ~~وقد علت أصواتهم بالقراءة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 8 قوله ولو اجتمع القوم لقراءة ودعاء وذكر فعنه أي شيء أحسن منه ~~وعنه لا بأس وعنه محدث ونقل ابن منصور ما أكرهه إذا لم يجتمعوا على عمد إلا ~~أن يكثروا قال ابن منصور يعني يتخذوه عادة انتهى # ذكر المصنف في آداب ( ( ( آدابه ) ) ) الكبرى نصوصا كثيرة عن الإمام أحمد ~~تدل على استحباب الإجتماع للقصص وقراءة القرآن والذكر وقدمه في أثناء فصول ~~العلم في فصل أوله قال المروزي سمعت أبا عبدالله يقول يعجبني القصاص لأنهم ~~يذكرون الميزان وعذاب القبر وذكر ألفاظا كثيرة من ذلك فليراجع وذكر في ~~الآداب أيضا في أواخر أحكام القرآن أن ابن عقيل اختار في الفنون عدم ~~الإجتماع انتهى # قلت الصواب أن يرجع في ذلك إلى حال الإنسان فإن كان يحصل له بسبب ذلك ما ~~لا يحصل له بالأنفراد من الإتعاظ والخشوع ونحوه كان أولى وإلا فلا ولم أر ~~هذه المسألة مسطورة في كتاب غير كتب المصنف ومر بي أني رأيت للشيخ تقي ~~الدين وابن القيم في ذلك كلاما ما لم يحضرني الآن مظنته والله أعلم ~~PageV01P495 فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه ولا يجهر بعضكم ~~على بعض بالقرآن وعن أبي سعيد قال اعتكف رسول الله الله صلى الله عليه وسلم ~~في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في قبة له فكشف الستور وقال كلكم ~~مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة أو قال ~~في الصلاة وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الرجل صوته ~~بالقراءة قبل العشاء وبعدها يغلط أصحابه وهم يصلون رواهن أحمد ولمالك الأول ~~لأبي داود الأخير ويجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة فعله أحمد نصره القاضي ~~وأبو الخطاب وغيرهما لأنه عربي وقوله تعالى @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم ~~@QE@ النحل الآية 44 وقوله @QB@ وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل ms0416 الله على ~~رسوله @QE@ التوبة الآية 97 المراد الأحكام وذكروا رواية بالمنع وأطلق غير ~~واحد روايتين وتعليم التأويل مستحب ولا يجوز تفسير برأيه من غير لغة ولا ~~نقل ذكره القاضي وغيره واستدلوا بقوله تعالى @QB@ وأن تقولوا على الله ما ~~لا تعلمون @QE@ البقرة الآية 196 وقوله @QB@ لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ ~~النحل ك الآية 44 # وعن عبد الأعلى بن عامر ( ( ( جابر ) ) ) الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن ~~عباس PageV01P496 مرفوعا من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ ~~مقعده من النار رواه أبو داود والترمذي والنسائي وحسنه وعبد الأعلى ضعفه ~~أحمد وأبو زرعة وغيرهما ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث عبد ~~الأعلى ومن غير حديثه مرفوعا وعن سهيل بن حزم عن أبي عمران الجوني عن جندب ~~مرفوعا من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ # رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وقال غريب وسهيل ضعفه الأئمة ~~قال البخاري يتكلمون فيه وقال ابن معين صالح وقد روي هذا المعنى عن أبي بكر ~~وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم قال عمر نهينا عن التكلف ~~وقرأ @QB@ وفاكهة وأبا @QE@ عبس الآية 31 وقال فما الأب ثم قال ما كلفنا أو ~~قال ما أمرنا بهذا روى ذلك البخاري # قال في كشف المشكل يحتمل أن عمر علم الأب وأنه الذي ترعاه البهائم ولكنه ~~أراد تخويف غيره من التعرض للتفسير بما لم يعلم ويحتمل أنه خفي عليه كما ~~خفي على ابن عباس معنى @QB@ فاطر السماوات والأرض @QE@ الأنعام الآية 14 ~~ويحتمل أنه خفي عليه أن هذه الكلمة تقع على مسميين فتورع عن إطلاق القول ~~وأصل التكلف تتبع ما لا منفعة فيه أو ما لم يؤمر به ولا يحصل إلا بمشقة ~~وأما ما أمر به أو فيه منفعة فلا وجه للذم وقد فسر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم آيات وفسر كثير من الصحابة كثيرا من القرآن # وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ~~سمع رسول ms0417 الله صلى الله عليه وسلم قوما يتمارون في القرآن فقال إنما هلك من ~~كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل القرآن يصدق بعضه بعضا ~~ولا يكذب بعضه بعضا ما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه إسناد ~~جيد وحديث عمرو حسن وروى سعيد بن منصور عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي ~~مليكة أن PageV01P497 الصديق قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني وأين أذهب أو ~~كيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراد الله وروى ابن وهب عن يونس ~~عن الزهري أن أبا بكر حدث رجلا بحديث فاستفهمه الرجل فقال الصديق هو كما ~~حدثتك أي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم وروي نحوه من غير وجه وذكر أبو ~~الخطاب في التمهيد وغيره يكره # وعن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن شيئا ~~إلا آيات علمهن إياها جبريل إسناده ضعيف رواه أبو بكر عبد العزيز وابن جرير ~~وقال إن هذه الآيات لا تعلم إلا بالتوقف ( ( ( بالتوقيف ) ) ) عن الله ~~فأوقفه عليها جبريل ويلزم الرجوع إلى تفسير الصحابة لأنهم شاهدوا التنزيل ~~وحضروا التأويل فهو أمارة ظاهرة وقدمه أبو الخطاب وغيره وأطلق أبو الحسين ~~وغيره روايتين إذا لم نقل قول الصحابي حجة # وقال القاضي وغيره إن قلنا قوله حجة لزم قبوله وإلا فإن نقل كلام العرب ~~في ذلك صير إليه وإن فسر ( ( ( فسره ) ) ) اجتهادا أو قياسا على كلام ~~العربي ( ( ( العرب ) ) ) لم يلزم ولا يلزم الرجوع إلى تفسير التابعي وقال ~~بعضهم ولعل مراده غيره إلا أن ينقل ذلك عن العرب وأطلق أبو الحسين وغيره ~~وأطلق ابن عقيل في الواضح روايتين الرجوع وعدمه # وقال شيخنا قول أحمد في الرجوع إلى قول التابعي عام في التفسير وغيره # نقل أبو داود إذا جاء التفسير عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم لا يلزم الأخذ به ونقل المروذي ينظر ما كان عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم فإن ms0418 لم يكن فعن الصحابة فإن لم يكن فعن التابعين # قال القاضي ويمكن حمله على إجماعهم وإذا قال الصحابي ما يخالف القياس فهو ~~توقيف وفاقا للحنفية وقيل لا وفاقا للشافعية وإن قاله التابعي فليس بتوقيف ~~وذكر صاحب المحرر وغيره بلى ويتوجه تخريجه على رواية من جعل تفسيره كتفسير ~~الصحابي والله أعلم PageV01P498 # | فصل وصلاة الليل أفضل # ( و ) وأفضله نصفه الأخير وأفضلة ثلثه الأول نص عليه وقيل آخره وقيل ثلث ~~الليل الوسط * وبين العشائين ( ( ( العشاءين ) ) ) من قيام الليل # قال أحمد قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر والناشئة لا تكون إلا بعد ~~رقدة قال والتهجد إنما هو بعد النوم ولا يقوم الليل كله ( م ر ) ذكره بعضهم ~~وقل من وجدته ذكر هذه المسئلة وقد قال أحمد إذا نام بعد تهجده لم يبن عليه ~~السهر وفي الغنية يستحب ثلثاه والأقل سدسه ثم ذكر أن قيام الليل كله عمل ~~الأقوياء الذين سبقت لهم العناية فجعل لهم موهبة وقد روي عن عثمان قيامه ~~بركعة يختم فيها قال وصح عن أربعين من التابعين ومرادهم وتابعيهم وظاهر ~~كلامه ولا ليالي العشر فيكون قول عائشة إنه عليه السلام أحيا الليل أي ~~كثيرا منه أو أكثره ويتوجه بظاهره احتمال وتخريج من ليلة العيد ويكون قولها ~~ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح أي غير العشر ~~أو لم يكثر ذلك منه # واستحبه شيخنا وقال قيام بعض الليالي كلها مما جاءت به السنة ويكره ~~مداومة قيام الليل وفاقا للشافعية في ذلك كله ولهذا اتفقت الشافعية على ~~استحباب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيهات الأول قوله وصلاة الليل أفضل وأفضله نصفه الأخير وأفضله ثلثه ~~الأول نص عليه وقيل آخره وقيل ثلث الليل الوسط انتهى # فقوله وأفضله ثلثه الأول فيه نظر فإن أراد بذلك الثلث الأول من الليل فلا ~~أعلم به قائلا والمصنف قد قدمه وقال نص عليه وإن أراد الثلث الأول من النصف ~~الأخير وهو السدس وهو ظاهر كلامه فالأصحاب على خلافه إلا أن القاضي أبا ~~الحسين ذكر في فروعه أن المروذي ms0419 نقل عن أحمد أفضل القيام قيام داود كان ~~ينام نصف الليل ثم يقوم سدسه موافق لظاهر الكلام المصنف لكن أهل المذهب على ~~خلافه والظاهر أنه أراد ثلث الليل من أول النصف الثاني لكونه المذهب ولكن ~~يبقى في العبارة تعقيد من جهة عود الضمائر والتركيب وفيه قوة من جهة الدليل ~~فإن هذه صلاة داود عليه السلام على الصحيح من المذهب وصحت الأحاديث بذلك ~~PageV01P499 ليلتي العيدين وغير ذلك ذكره في شرح مسلم وما ذكره في الغنية ~~هو ظاهر سورة المزمل ونسخ وجوبه لا يلزم منه نسخ استحبابه وقد كان عبدالله ~~بن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا وكذا جماعة كانوا يصلون الفجر بوضوء ~~العشاء الآخرة وقد قال تعالى @QB@ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون @QE@ قيل ~~@QB@ ما يهجعون @QE@ خبر كان قيل @QB@ ما @QE@ زائدة أي كانوا يهجعون قليلا ~~و @QB@ قليلا @QE@ صفة لمصدر أو ظرف أي هجوعا وزنا قليلا وقيل نافية فقيل ~~المعنى كانوا يسهرون قليلا منه وقيل ما كانوا ينامون قليلا منه ورد بعضهم ~~قول النفي بأنه لا يتقدم عليه ما في خبره وقليلا من خبره وقيل قليلا خبر ~~كان وما مصدرية أي كانوا قليلا هجوعهم كقولك كانوا يقل هجوعهم ف @QB@ ~~يهجعون @QE@ بدل اشتمال من اسم كان ومن الليل يتعلق بفعل مفسر ب @QB@ ~~يهجعون @QE@ لتقديم معمول المصدر عليه وقيل الوقف على @QB@ قليلا @QE@ فإن ~~قيل فما نافية ففيه نظر سبق وإن قيل مصدرية فلا مدح لهجوع الناس كلهم ليلا ~~وصاحب هذا القول يحمل ما خالف هذا على من تضرر به أو ترك حقا أهم منه أو ~~على من اقتصر على قليل من الليل ليجمع بين الحقوق ولعل هذا قياس المذهب ~~لاستحباب صوم أيام غير النهي أو مع إفطار يسير معها فإن هذا المسئلة تشبه ~~تلك وهما في حديث عبدالله بن عمر ويأتي ذلك ومن يفرق بينهما من أصحابنا ~~والشافعية وغيرهم يقول لا بد في قيام الليل كله من ضرر أو تفويت حق وعن أنس ~~مرفوعا ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد كسل ms0420 بكسر السين # وعن عائشة مرفوعا إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن ~~أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه نعس بفتح العين وعنها ~~مرفوعا أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل وعنها مرفوعا خذوا من العمل ~~ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا وفي لفظ لا يمل الله حتى تملوا ~~متفق على ذلك واللفظان بمعنى قال بعض العلماء لا يعاملكم الله معاملة المال ~~فيقطع ثوابه ورحمته عنكم حتى تقطعوا عملكم وقيل معناه لا يمل إذا ~~PageV01P500 مللتم كقولهم في البليغ فلان لا ينقطع حتى ينقطع خصومه معناه ~~لا ينقطع إذا انقطع خصومه وإلا فلا فضل له على غيره وعنه استغفاره في السحر ~~أفضل وسيد الإستغفار اللهم أنت ربي الخبر فظاهر كلامهم يقوله كل أحد وكذا ~~ما معناه # وقال شيخنا تقول المرأة أمتك بنت عبدك أو أمتك وإن كان قولها عبدك له ~~مخرج في العربية بتأويل شخص وصلاته ليلا ونهارا مثنى وهو معدول عن اثنين ~~ومعناه معنى المكرر فلا يجوز تكريره وإنما كرر عليه السلام اللفظ لا المعنى ~~ذكر الزمخشري منعت الصرف للعدلين عدلها عن صيغتها وعدلها عن تكرارها ( ه ) ~~في أفضلية الأربع بسلام وإن زاد صح ( و ) فظاهره ( ( ( فطاهره ) ) ) علم ~~العدد أو نسيه ( ( ( نسبه ) ) ) ولو جاوز أربعا نهارا أو ثمانيا ليلا صح ( ~~ه ) ولم أجد عنه سوى الكراهة وفيها خلاف * والثماني تأنيث الثمانية والياء ~~للنسبة كاليماني على تعويض الألف عن إحدى ياءي النسب ولا تشديد لئلا يجمع ~~بين العوض والمعوض والإكتفاء بالنون وحذف الياء خطأ عند الأصمعي وقيل شاذ * ~~وقيل لا يصح إلا مثنى ذكره في المنتخب وقيل ليلا اختاره ابن شهاب والشيخ ~~وفاقا لأبي يوسف ومحمد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # * الثاني قوله فيما إذا زاد في التطوع على مثنى ولم أجد عنه سوى الكراهة ~~وفيها خلاف انتهى يعني فيها الخلاف الذي فيما إذا قال الإمام أحمد أكره كذا ~~هل هو للتحريم أو لا وقد أطلق الخلاف في ذلك في الخطبة وتكلمنا عليه ~~فليعاود # * الثالث قوله ms0421 والثماني تأنيث الثمانية والأكتفاء بالنون وحذف الياء خطأ ~~عند الأصمعي وقيل شاذ انتهى ظاهر عبارته إطلاق الخلاف في حذف الياء هل هو ~~خطأ أو شاذ وليس للأصحاب في هذا الكلام وإنما مرجعه إلى اللغة # قال الجوهري وتبعه في القاموس ثبتت ياؤه عند الإضافة كما ثبت بالقاضي ~~فتقول ثماني نسوة وثماني مائة كما تقول قاضي عبدالله وتسقط مع التنوين في ~~الرفع والجر وتثبت في النصب وأما قول الأعمش ( ( ( الأعشى ) ) ) % ولقد ~~شهدت ثمانيا وثمانيا % وثمان عشرة واثنتين وأربعا % $ # فكان حقه أن يقول ثماني عشرة وإنما حذفها على لغة من يقول طوال الأيد ~~بحذف الياء PageV01P501 وقال أحمد فيمن ( ( ( الشاعر ) ) ) قام ( ( ( فطرت ~~) ) ) في التراويح إلى ثالثة يرجع وإن قرأ لأن عليه تسليما ولا بد لقوله ~~عليه السلام صلاة الليل مثنى فعلى الصحة يكره وعنه لا # جزم به في التبصرة ( ( ( يعملات ) ) ) ( وش ( ( ( دوامي ) ) ) ) كأربع ( ~~( ( الأيد ) ) ) نهارا ( ( ( يخبطن ) ) ) على ( ( ( السريحا ) ) ) الأصح ~~وإن ( ( ( فقدما ) ) ) زاد نهارا صح ( ( ( الأصمعي ) ) ) وعنه لا جزم به ~~ابن شهاب ( ( ( خطيب ) ) ) ( وش ( ( ( الدهشة ) ) ) ) ومن زاد على اثنتين ~~ولم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى ويجوز بدليل الوتر كالمكتوبة في ~~رواية وظاهر كلام جماعة لا وفاقا لمحمد بن الحسن وزفر للخبر المذكور وقد ~~قال في الفصول ( ( ( المصباح ) ) ) إن ( ( ( المنير ) ) ) تطوع بستة بسلام ~~ففي بطلانه وجهان # أحدهما تبطل لأنه لا نظير من الفرض ( ( ( أكثر ) ) ) # ومن أحرم بعدد فهل يجوز الزيادة عليه ظاهر كلامه فيمن قام إلى ثالثة في ~~التراويح لا يجوز وفيه في الإنتصار خلاف في لحوق زيادة بعقد وسبق أول سجود ~~السهو * وصلاة القاعد نصف أجر صلاة القائم رواه أحمد والبخاري وغيرهما من ~~حديث عمران وفي المستوعب إلا المتربع ولأحمد عن شاذان وإبراهيم بن أبي ~~العباس عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مولاه السائب عن عائشة رفعته بهذه ~~الزيادة ورواه أيضا عن إسحاق الأزرق وحجاج عن شريك بدونها ورواه من + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # كما قال الشاعر % فطرت بمنصلى في يعملات % دوامى الأيد يخبطن السريحا % $ # فقد قاله الأصمعي وقطع به ابن خطيب الدهشة في المصباح المنير ms0422 وذكر أنه ~~نقله من أكثر من سبعين مصنفا وحكى لغة بحذف الياء في المركب بشرط فتح النون ~~يقول عندي من النساء ثمان عشرة امرأة وفي البخاري وغيره في حديث أم هانيء ~~في فتح مكة فصلى ثماني ركعات بإثبات الياء وفي نسخة بحذفها # * الرابع قوله ومن أحرم بعدد فهل تجوز الزيادة عليه ظاهر كلامه فيمن قام ~~إلى الثالثة في التراويح لا يجوز وفيه في الإنتصار خلاف في لحوق زيادة بعقد ~~وسبق أول سجود السهو انتهى PageV01P502 رواية سفيان وزهير عن إبراهيم ~~بدونها ويستحب تربع الجالس في قيام ( وم ) وعنه يفترش ( وق ) وقاله زفر ~~والفتوى عليه قاله أبو الليث الحنفي ومذهب ( ه ) يخير بينه وبين التربيع ~~والإحتباء ذكره أبو المعالي # وفي الوسيلة رواية إن كثر ركوعه وسجوده لم يتربع فعلى الأول يثني رجليه ~~في سجوده وفي ركوعه روايتان ( م 9 ) والرواية بنصف الأجر في غير المعذور ~~ويتوجه فيه فرضا ونفلا ما يأتي في صلاة الجماعة وفاقا للحنفية والشافعية في ~~تكميل أجره ورواه ابن أبي شيبة عن المسيب بن رافع الكاهلي التابعي وذكره ~~الترمذي عن الثوري واختلف المالكية لكن كلامهم كلهم إذا عجز مطلقا وأما إن ~~شق مشقة تبيح الصلاة قاعدا فكلامهم محتمل ويتوجه احتمال بالفرق وقاله بعض ~~العلماء ولا يصح مضطجعا ( وه م ) ونقل ابن هانيء صحته اختاره بعضهم ( وش ) ~~رواه الترمذي عن الحسن ثم هل يؤميء ( ( ( يومئ ) ) ) أم يسجد يحتمل وجهين ( ~~م 10 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # قلت قال في سجود السهو ومن نوى ركعتين وقام إلى ثالثة نهارا فالأفضل أن ~~يتم وكلامهم يدل على الكراهة إن كرهت الأربع نهارا انتهى فظاهر هذا الصحة ~~مع الكراهة إن كرهت الأربع نهارا ولم يحك فيه خلافا وهو الصحيح والذي يظهر ~~أن كلامه هنا ليس من الخلاف المطلق ولكن المصنف لم يطلع فيها على نقل صريح ~~فاستنبط ذلك وظاهر كلامه في سجود السهو أن الأصحاب صرحوا بذلك وقالوا ~~الأفضل أن يتم وإنما استنبط هو من كلامهم الكراهة فقوله وسبق أول سجود ~~السهو ظاهر في أن المسألتين واحدة ونقله فيهما ms0423 يدل على خلاف ذلك # مسألة 9 قوله في الصلاة قاعدا يستحب تربع الجالس في قيامه فعلى هذا يثني ~~رجليه في سجوده وفي ركوعه روايتان انتهى وأطلقهما ابن تميم وصاحب الفائق ~~إحداهما يثنيهما في ركوعه أيضا وهو الصحيح قال الزركشي اختاره الأكثر وقطع ~~به الخرقي وصاحب المستوعب والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الشرح ~~والرعاية الكبرى والزركشي وغيرهم والرواية الثانية لا يثنيها قال في المغني ~~هذا أقيس وأصح في النظر إلا أن أحمد ذهب إلى فعل أنس وأخذ به قال المصنف في ~~حواشي المقنع هذا أقيس وقدمه في الكافي ومجمع البحرين وقال في الرعاية ~~الصغرى متربعا أفضل وقيل حال قيامه ويثني رجليه إن ركع أو سجد انتهى # مسألة 10 قوله ولا يصح مضطجعا ونقل ابن هانيء صحته اختاره بعضهم ثم ~~PageV01P503 وله القيام عن جلوس ( و ) وكذا عكسه ( و ) وخالف في الثانية ~~أبو يوسف ومحمد وأشهب المالكي لأن الشروع ملزم كالنذر # ويصح التطوع بفرد كركعة وعنه لا ( وه ) ويجوز جماعة ( وش ) أطلقه ( م 11 ~~) # وقيل ما لم يتخذ عادة ( وش ) وقيل يستحب وقيل يكره + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + هل يوميء أو يسجد ( ( ( سمعته ) ) ) يحتمل وجهين ( ( ( ~~وكثرة ) ) ) انتهى ( ( ( الركوع ) ) ) # وأطلقهما ( ( ( والسجود ) ) ) ابن ( ( ( أفضل ) ) ) تميم وابن حمدان ( ( ~~( الجوزي ) ) ) في ( ( ( نهارا ) ) ) الرعاية الكبرى ( ( ( طول ) ) ) ~~المصنف ( ( ( القيام ) ) ) في النكت وحواشي المقنع ( ( ( التساوي ) ) ) ~~وصاحب الفائق وغيرهم إحداهما ( ( ( وحفيده ) ) ) يسجد ( ( ( ويسن ) ) ) قلت ~~( ( ( ببيته ) ) ) وهو ظاهر كلام المجد ( ( ( والمسجد ) ) ) في ( ( ( سواء ~~) ) ) شرحه وغيره وهو الصواب والوجه الثاني لا يسجد # مسألة 11 قوله ويجوز أي التطوع جماعة بعضهم وقيل ما لم يتخذ عادة انتهى ~~قلت ممن أطلق الشيخ في المغني والكافي والشرح وشرح ابن رزين والرعايتين ~~والحاوي الصغير وغيرهم # والقول الثاني قطع به المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين ~~وظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز إذا اتخذ عادة وليس كذلك فإن هذا قول المجد ~~ومن تبعه والمجد في شرحه وابن عبد القوي إنما قال ولا يكره التطوع جماعة ما ~~لم يتخذ ذلك سنة وعادة ففي كلام المصنف شيء وكان الأولى أن ms0424 يقول وقيل يكره ~~( ( ( ويكره ) ) ) ما لم يتخذ عادة كما قال المجد والمحل لفظه يكره سقطت من ~~الكاتب إذا علم ذلك فالصواب ما اختار المجد ومن تابعه # تنبيه قوله ويستحب صلاة الإستخارة وعند جماعة وصلاة التسبيح ونصه لا ~~انتهى المنصوص هو الصحيح وعليه الأكثر قال الشيخ تقي الدين نص أحمد وأئمة ~~أصحابه على كراهتها وقدمه في الرعايتين وقاله القاضي وغيره وقطع في الحاوي ~~الكبير بالجواز واستحب جماعة فعلها واختاره في الرعاية الكبرى وأطلقهما في ~~الحاوي الصغير # وقال الموفق ومن تابعه لا بأس بفعلها فهذه إحدى عشرة مسألة قد من الله ~~الكريم علينا بتصحيحها فله الحمد والمنة PageV01P504 قال أحمد ما سمعته ( ~~وه ) وكثرة الركوع والسجود أفضل # وقال في الغنية وابن الجوزي نهارا وعنه طول القيام ( وه ش ) وعنه التساوي ~~اختاره صاحب المحرر وحفيده ويسن ببيته ( و ) وعنه هو والمسجد سواء ويكره ~~الجهر نهارا في الأصح قال أحمد لا يرفع # قيل قدركم يرفع قال قال ابن مسعود من أسمع أذنيه فلم يخافت وليلا يراعي ~~المصلحة ويعجب أحمد أن يكون له ركعات معلومة PageV01P505 # | فصل أقل سنة الضحى ركعتان ( و ) ووقتها من خروج وقت النهي إلى الزوال # والمراد والله أعلم قبيل الزوال للنهي والأفضل إذا اشتد حرها وأكثرها ~~ثمان لأن أم هانيء روت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات يوم ~~الفتح ضحى # واختار صاحب الهدى من أصحابنا أنها صلاة بسبب الفتح شكرا لله عليه وأن ~~الأمراء كانوا يصلونها إذا فتح الله عليهم # وقال بعض العلماء وفيه إثبات صلاة بسبب محتمل وعنه أكثر الضحى اثنتا عشرة ~~للخبر جزم به في الغنية وقال له فعلها بعد الزوال # وقال وإن أخرها حتى صلى الظهر قضاها ندبا ونص أحمد تفعل غبا واستحب ~~الآجري وأبو خطاب وابن عقيل وابن الجوزي وصاحب المحرر وغيرهم المداومة ~~ونقله موسى بن هارون ( وش ) واختاره شيخنا لمن لم يقم في ليله ويستحب صلاة ~~الإستخارة وأطلقه الإمام والأصحاب ولو في حج وغيره من العبادات كما يأتي ~~والمراد في ذلك الوقت فيكون قول أحمد ms0425 كل شيء من الخير يبادر إليه أي بعد ~~فعل ما ينبغي فعله وقد يتوجه احتمال بظاهره وفيه نظر ويستحب صلاة الحاجة ~~إلى الله أو إلى آدمي وهي ركعتان لخبر ابن أبي أوفى وفيه ضعف # وصلاة التوبة لخبر على المشهور وهو حسن وقال البخاري لا يتابع اسما ثبت ~~الحكم عليه وقد حدث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض ولم ~~يخالف بعضهم بعضا وعقيب الوضوء للخبر الصحيح PageV01P506 قال ابن هبيرة وإن ~~كان بعد عصر احتسب بانتظاره بالوضوء الصلاة فيكتب له ثواب مصل وعند جماعة ~~وصلاة التسابيح ( ( ( التسبيح ) ) ) ونصه لا لخبر ابن عباس أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم علمها لعمه العباس أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بالفاتحة ~~وسورة ثم يسبح ويحمد ويهلل ويكبر خمس عشرة مرة ثم يقولها في ركوعه ثم في ~~رفعه منه ثم في سجوده ثم في رفعه ثم في سجوده ثم في رفعه عشرا عشرا ثم كذلك ~~في كل ركعة في كل يوم ثم في الجمعة ثم في الشهر ثم في العمر رواه أحمد وقال ~~لا يصح وأبو داود وابن خزيمة والآجري وصححوه والترمذي وغيرهم وادعى شيخنا ~~أنه كذب كذا قال # ونص أحمد وأئمة أصحابه على كراهتها ولم يستحبها إمام واستحبها ابن ~~المبارك على صفة لم يرد بها الخبر لئلا تثبت سنة بخبر لا أصل له # قال وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوها بالكلية # وقال الشيخ لا بأس بها فإن الفضائل لا تشترط لها صحة الخبر كذا قال # وعدم قول أحمد بها يدل على أنه لا يرى العمل بالخبر الضعيف في الفضائل ~~واستحبابه الإجتماع ليلة العيد في رواية يدل على العمل بالخبر الضعيف في ~~الفضائل لو كان شعارا # واختار القاضي هذه الرواية واحتج لها بمشروعية الجماعة في غير موضع ~~واقتصر هو والجماعة ( ( ( وجماعة ) ) ) على تضعيف أحمد صلاة ( ( ( لصلاة ) ~~) ) التسابيح ( ( ( التسبيح ) ) ) وعكس جماعة فاستحبوا صلاة التسبيح دون ~~الإجتماع ليلة العيد وهو يدل على التفرقة بين الشعار وغيره # وقال شيخنا العمل بالخبر الضعيف بمعنى أن ms0426 النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ~~ذلك العقاب ومثله في الترغيب والترهيب بالإسرائليات ونحو ذلك مما لا يجوز ~~بمجرده إثبات حكم شرعي لا استحباب ولا غيره لكن يجوز ذكره في الترغيب ~~والترهيب فيما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإنه ينفع لا يضر واعتقاد ~~موجبه من قدر ثواب وعقاب يتوقف على الدليل الشرعي وقال في التيمم بضربتين ~~العمل بالضعيف إنما شرع في عمل قد علم أنه مشروع في الجملة فإذا رغب في بعض ~~PageV01P507 أنواعه لخبر ضعيف عمل به أما إثبات سنة فلا # وقيل يستحب ليلة عاشوراء ونصف شعبان أو أول رجب وقيل نصفه # وقيل والرغائب واختلف الخبر في صفتها قال ابن الجوزي هي موضوعة كذا قال ~~أبو بكر الطرطوشي وجماعة واستحبها بعض الحنفية وبعض الشافعية وكرهها أكثر ~~العلماء منهم المالكية وذكر أبو الظاهر المالكي كراهتها من وجوه كثيرة # قال شيخنا كل من عبد عبادة نهي عنها ولم يعلم بالنهي لكن هي من جنس ~~المأمور به مثل هذه الصلوات والصلاة في أوقات النهي وصوم العيد أثيب على ~~ذلك كذا قال ويأتي في صحته خلاف ومع عدمها لا يثاب على صلاة وصوم ويأتي في ~~صوم التطوع # قال وإن كان فيها نهي من وجه لم يعلمه ككونها بدعة تتخذ شعارا ويجتمع ~~عليها كل يوم فهو مثل أن يحدث صلاة سادسة ولهذا لو أراد مثل هذه الصلاة بلا ~~حديث لم يكن له ذلك بخلاف ما لم يشرع جنسه مثل الشرك فإن هذا لا ثواب فيه ~~وإن كان الله لا يعاقب صاحبه إلا بعد بلوغ الرسالة لكن قد يحسب بعض الناس ~~في بعض أنواعه أنه مأمور به وهذا لا يكون مجتهدا لأن المجتهد لا بد أن يتبع ~~دليلا شرعيا لكن قد يفعله باجتهاد مثله فيقلد من فعله من الشيوخ والعلماء ~~وفعلوه هم لأنهم رأوه ينفع أو لحديث كذب سمعوه فهؤلاء إذا لم تقم عليهم ~~الحجة بالنهي لا يعذبون وقد يكون ثوابهم أرجح ممن هو دونهم من أهل جنسهم ~~أما الثواب بالتقرب إلى الله فلا يكون ms0427 بمثل هذه الأعمال قال ابن دحية وأول ~~من أحدث ليلة الوقود التي تسميها العامة ليلة الوقيد البرامكة لأن أصلهم ~~مجوس عبدة النار # قال بعض الحنفية هم حنفية سيرتهم جميلة ودينهم صحيح أمروا بذلك إظهارا ~~لشعار الإسلام كذا قال # وأفتى جماعات من أصحابنا وغيرهم بالنهي عنه وتحريمه من مال الوقف ~~PageV01P508 # وقيل عنه يستحب الإجتماع ليلتي العيدين للصلاة جماعة إلى الفجر ويستحب ~~إحياء بين العشاءين للخبر # قال جماعة وليلتي العيدين وفاقا للحنفية روى ابن ماجة عن أبي أحمد المزار ~~بن حمويه عن محمد بن مصطفى عن بقية عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي ~~أمامة مرفوعا من قام ليلتي العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ~~رواية بقية عن أهل بلده جيدة وهو حديث حسن إن شاء الله تعالى ولم يذكر ذلك ~~بعضهم فالأول أولى قال جماعة وليلة عاشوراء وليلة أول رجب وليلة نصف شعبان ~~وفي الرعاية وليلة نصف رجب # وفي الغنية وبين الظهر والعصر ولم يذكر ذلك جماعة وهو أظهر لضعف الأخبار ~~وهو قياس نصه في صلاة التسابيح ( ( ( التسبيح ) ) ) وأولى وفي آداب القاضي ~~صلاة القادم ولم يذكر أكثرهم صلاة من أراد سفرا ويأتي في أول الحج # وعن مطعم بن المقدام ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم ~~حين يريد سفرا منقطع PageV01P509 وعن علي وابن عمر إذا خرجت فصل ركعتين روى ~~ذلك ابن أبي شيبة ويتوجه فضل العبادة في وقت يغفل الناس عنه ويشتغلون لما ~~رواه أحمد عن معقل بن يسار مرفوعا العمل في الهرج وفي رواية في الفتنة ~~كالهجرة إلي ولمسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي قيل للإشتغال عنها # وذكر ابن هبيرة أن المراد عبادة يظن معها القتل عند أولئك ويأتي المسجد ~~آخر الجمعة PageV01P510 $ باب أوقات النهي # وهي خمسة من طلوع الفجر الثاني ( وه م ) وعنه من صلاته ( وش ) اختاره أبو ~~محمد رزق الله التميمي إلى طلوع الشمس وعند طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح ~~وعند قيامها إلى زوالها وفيه وجه ( وم ) اختاره شيخنا في ms0428 يوم الجمعة ( وش ) # قال أحمد في الجمعة إذن لا يعجبني وظاهر الجواز ولو لم يحضر الجامع ( ش ) ~~لظاهر الخبر الضعيف المحتج به في ذلك والأصل بقاء الإباحة إلى أن يعلم # وفي الخلاف يستظهر بترك الصلاة ساعة بقدر ما يعلم زوالها كسائر الأيام # قال الأصحاب وبعد صلاة العصر ( ع ) حتى جمعا إلى غروبها لا اصفرارها ( م ~~ش ) وعند غروبها حتى تتم وعنه لا نهي بمكة ( وش ) ويتوجه إن قلنا الحرم ~~كمكة في المرور بين يدي المصلي أن هنا مثله وكلامه في الخلاف أنه لا يصلي ~~اتفاقا فيه وعنه ولا نهي بعد عصر وعنه ما لم تصفر ويحرم فيهن في الأشهر ~~تطوع مطلق # وقيل لا إتمامه وإن ابتدأه لم ينعقد وعنه بلى ( وه م ) وفي جاهل روايتان ~~( م 1 ) # وما له سبب كتحية مسجد وسجدة تلاوة وقضاء سنن وصلاة كسوف + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + $ باب أوقات النهي # مسألة 1 قوله ويحرم فيهن على الأشهر تطوع مطلق # وقيل لا إتمامه وإن ابتدأه لم ينعقد وعنه بلى في جاهل روايتان انتهى # وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والزركشي إحداهما لا ينعقد ~~قدمه في مجمع البحرين والفائق وهو ظاهر كلام ابن تميم وغيره # والرواية الثانية ينعقد قدمه في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير وحواشي ~~المقنع للمصنف قلت وهو الصواب PageV01P511 قال شيخنا واستخارة فيما يفوت ~~وعقيب الوضوء فعنه يجوز ( وش ) اختاره صاحب الفصول والمذهب والمستوعب ~~وشيخنا وغيرهم كتحية المسجد حال خطبة الجمعة وليس عنها جواب صحيح # وأجاب القاضي وغيره بأن المنع هناك لم يخص الصلاة ولهذا يمتنع ( ( ( يمنع ~~) ) ) من القراءة والكلام فهو أخف # والنهي هنا اختص الصلاة فهو آكد وهذا على العكس أظهر # قال مع أن القياس المنع تركناه لخبر سليك # وعنه المنع اختاره الأكثر # قاله ابن الزاغوني وغيره وهو أشهر ( م 2 ) ( وه م ) فلا يسجد لتلاوة في ~~وقت + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيه ( ( ( قصير ) ) ) ظاهر ( ( ( ه ) ) ) قوله # وقيل لا ( ( ( يقضي ) ) ) إتمامه ( ( ( ورده ) ) ) أن المقدم ( ( ( خاف ) ~~) ) تحريم ( ( ( إهماله ) ) ) الفعل قبل دخول ( ( ( يقضي ) ) ) وقت النهي ~~إذا أتمه فيه وهو ( ( ( والمحرر ) ) ) كذلك وظاهر كلام جماعة والقول ms0429 ( ( ( ~~الروايتين ) ) ) الذي ( ( ( وتجوز ) ) ) ذكره ( ( ( ركعتا ) ) ) المصنف ( ( ~~( الطواف ) ) ) ظاهر ما ( ( ( وإعادة ) ) ) قطع به الخرقي ( ( ( لتأكيد ) ) ~~) فإنه قال ( ( ( للخلاف ) ) ) ولا يبتديء في هذه ( ( ( وجوبه ) ) ) ~~الأوقات صلاة ( ( ( الثلاثة ) ) ) تطوع بها ولذا ( ( ( ويقضي ) ) ) قال في ~~المغني والشرح وشرح ابن ( ( ( نذر ) ) ) رزين ( ( ( صلاة ) ) ) والأصفهاني ~~( ( ( مطلقة ) ) ) والمنور والمنتخب وغيرهم ( ( ( وقت ) ) ) وصرح ( ( ( ~~وفات ) ) ) به ( ( ( فقياس ) ) ) الزركشي قطعا به ( ( ( فعلها ) ) ) لكن ( ~~( ( وقت ) ) ) قال ( ( ( النهي ) ) ) يحققها قال ابن ( ( ( أجاز ) ) ) تميم ~~( ( ( صوم ) ) ) وظاهر ( ( ( النذر ) ) ) كلام الخرقي ( ( ( أيام ) ) ) لا ~~بأس به واقتصر ( ( ( أفطرها ) ) ) عليه ( ( ( وكفر ) ) ) # مسألة 2 وماله سبب واستخارة فيما يفوت وعقب وضوء فعنه يجوز اختاره صاحب ~~الفصول والمذهب والمستوعب وشيخنا وغيرهم وعنه المنع اختار الأكثر قال ابن ~~الزاغوني وغيره وهو أشهر انتهى وأطلقهما في الكافي والمقنع والهادي ~~والخلاصة والتلخيص والبلغة مختصر ( ( ( ومختصر ) ) ) ابن تميم والنظم ~~وإدراك الغاية والزركشي وغيرهم إحداهما يجوز فعلها فيها اختارها أبو الخطاب ~~في الهداية وابن عقيل في الفصول وابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب ~~والسامري في المستوعب ابن عبد القوي في مجمع البحرين والشيخ تقي الدين ~~وصاحب الفائق وغيرهم قال في مجمع البحرين وهو ظاهر كلام الشيخ في الكافي ~~وقدمه في المحرر ( ( ( المحرم ) ) ) # والرواية الثانية لا يجوز وهي الصحيحة في المذهب قال المصنف هنا وهي أشهر ~~قال في الواضح هي اختيار عامة المشايخ قال الشريف أبو جعفر هو قول أكثرهم ~~PageV01P512 قصير ( ه م ) وعنه يقضي ورده ووتره قبل صلاة الفجر ( وم ر ) إن ~~خاف إهماله واختار الشيخ يقضي سنة الفجر بعدها وغيرها بعد العصر # ولا تجوز صلاة الإستسقاء وقت النهي # قال صاحب المغني والمحرر وغيرهما بلا خلاف وأطلق جماعة الروايتين وتجوز ~~ركعتا الطواف ( وش ) وإعادة الجماعة ( وش ) لتأكيد ذلك للخلاف في وجوبه ~~ولأن ركعتي الطواف تابعة للطواف # ويجوز فرضه ونفله وقت النهي ولأنه متى لم يعد الجماعة لحقه التهمة في حقه ~~وتهمة في حق الإمام # وقال في الخلاف وغيره القياس أنه لا يجوز ذلك تركناه لخبر يزيد بن الأسود ~~وخبر جبير بن مطعم واختاره القاضي وغيره مع إمام الحي وعنه فيهما بعد فجر ~~وعصر # وعنه ms0430 المنع ( وه م ) وتجوز صلاة الجنازة بعد فجر وعصر # ونقل ابن هانيء المنع ( ور م ) وعنه بعد فجر وعن ( م ) لا يصلي بعد ~~الأسفار والإصفرار # وعن أحمد تجوز في غيرهما ( وش ) كما لو خيف عليه ( و ) وتحرم على قبر ~~وغائب وقت نهي # وقيل نفلا وصحح في المذهب تجوز على قبر في الوقتين الطويلين وحكى + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # قال الشيخ الموفق والشارح هذا المشهور في المذهب قال في تجريد العناية ~~هذا الأشهر قال ابن هبيرة هذا المشهور عن أحمد في الكسوف # قال ابن منجا في شرحه هذا الصحيح قال ابن رزين في شرحه هذا الأظهر لأن ~~المنصوص ( ( ( النصوص ) ) ) فيها أصح وأصرح انتهى # ونصره أبو الخطاب وغيره وجزم به في الوجيز وغيره واختاره الخرقي والقاضي ~~والمجد وغيره وقدمه القاضي أبو الحسين في فروعه وصاحب الرعايتين والحاويين ~~وغيرهم فهاتان مسئلتان ( ( ( مسألتان ) ) ) في هذا الباب قد صححتا ~~PageV01P513 مطلقا وفي الفصول لا تجوز بعد العصر لأن العلة في جوازه على ~~الجنازة خوف الإنفجار وقد أمن في القبر # وصلى قوم من أصحابنا بعد العصر بفتوى بعض المشايخ ولعله قاس على الجنازة ~~وحكي لي عنه أنه علل بأنها صلاة مفروضة وهذا يلزم عليه فعلها في الأوقات ~~الثلاثة هذا كلامه # ويقضي الفرض ( ه ) في وقت قصير وعنه لا كمنذورة في رواية ( وه ) وكذا ~~نذرها فيها لأنه وقت الصلاة في الجملة ويخرج إن لا ينعقد موجبا لها ( وش ) ~~وفي الفصول يفعلها غير وقت نهي ويكفر كنذره صوم عيد # قال في الخلاف وغيره فإن نذر صلاة مطلقة أو في وقت وفات فقياس المذهب ~~يجوز فعلها وقت النهي لأن أحمد أجاز صوم النذر في أيام التشريق في إحدى ~~الروايتين مع تأكيد الصيام فنقل صالح في رجل نذر صوم سنة فصام أيام التشريق ~~أرجو أن لا بأس # ولو أفطرها وكفر رجوت أن يكون ذلك مذهبا فقد أجاز صومها عن النذر فكذا ~~يجب في الصلاة لو نذرها بمكان غصب فيتوجه كصوم عيد # وفي مفردات أبي يعلى تنعقد فقيل له يصلي في غيره فقال لم يف بنذره ms0431 ويفعل ~~سنة الظهر الثانية بعد عصر جمعا وقيل وقت ظهر # وقيل بالمنع وفي الفصول يصلي سنة الأولى إذا فرغ من الثانية إذا لم تكن ~~الثانية عصرا وهذا في العشاءين خاصة ويقدم سنة الأولى منهما على الثانية ~~كما قدم فرض الأولى على فرض الثانية كذا قال ولا نهي بعد الجمعة حتى ينصرف ~~المصلي PageV01P514 $ باب صلاة الجماعة # أقلها اثنان ( و ) وهي واجبة نص عليه فلو صلى منفردا لم ينقص أجره مع ~~العذر وبدونه في صلاته فضل خلافا لأبي الخطاب وغيره في الأولى ولنقله عن ~~أصحابنا في الثانية # وكذا قيل للقاضي عندكم لا فضل في صلاة الفذ فقال قد تحصل المفاضلة بين ~~شيئين ولا خير في أحدهما واحتج لذلك بالآيات المشهورة وهذا فيه نظر هنا ~~لأنه يلزم من ثبوت النسبة بينهما بجزء معلوم ثبوت الأجر فيها وإلا فلا نسبة ~~ولا تقدير # واختار شيخنا كأبي الخطاب فيمن عادته الإنفراد مع عدم العذر وإلا تم أجره ~~وقال في الصارم المسلول غير التفضيل في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده ~~لقوله عليه السلام صلاة الرجل قاعدا على النصف ومضطجعا على النصف # فإن المراد به المعذور كما في الخبر إنه خرج وقد أصابهم وعك وهم يصلون ~~قعودا فقال ذلك وهذا الخبر من حديث أنس رواه أحمد وابن ماجة والنسائي وقال ~~هذا خطأ وذكر شيخنا في مواضع أن من صلى قاعدا لعذر له أجر القائم ومعناه ~~كلام صاحب المحرر وغيره وقد روى أحمد والبخاري وغيرهما عنه عليه السلام إذا ~~مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما # ويتوجه احتمال تساويهما في أصل الأجر وهو الجزاء والفضل بالمضاعفة # وقد روى أبو داود حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون ~~عن عطاء بن يزيد وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الصلاة في الجماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها ~~وسجودها PageV01P515 بلغت خمسين صلاة قال أبو داود قال عبد الواحد بن زياد ~~في هذا ms0432 الحديث صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة وساق ~~الحديث هذا ما ذكره أبو داود والحديث حسن هلال وثقه ابن معين وابن حبان ~~ورواه في صحيحه وقال النسائي ليس به بأس وقال أبو حاتم ليس بالقوي نكتب ~~حديثه فإن صح فيتوجه القول بظاهره ولعله ظاهر اختيار أبو داود ولا تعارض # وقد روي من حديث سلمان أنه يصلي خلفه الملائكة خلق كثير ولا بد أنه في ~~الفلاة لعذر وقصد صحيح # ويحتمل أنه يراد بعد الإعتزال في الفتنة أو الصلاة بحضرة العدو وعلى معنى ~~قوله أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر والله أعلم وعنه الجماعة سنة ( وه ~~م ق ) وذكر شيخنا وجها فرض كفاية ( وق ) ومقاتلة تاركها كالآذان وذكره ابن ~~هبيرة ( و ) وفي الواضح والإقناع رواية شرط وذكر القاضي كذلك واختاره ابن ~~أبي موسى وشيخنا للمكتوبة واختاره ابن عقيل وقال بناء على أصلنا في الصلاة ~~في ثوب غصب والنهي يختص الصلاة وعنه ولفائتة ومنذورة فظاهر كلام جماعة هنا ~~وفي وجوب الآذان لفائتة فقط حضرا وسفرا على الرجال # ونقل ابن هانيء والعبيد وأطلق جماعة روايتين وقيل والمميزين # وفعلها في المسجد سنة ( وه م ) وعنه فرض كفاية ( وق ) قدمه في المحرر ~~لاستبعاده أنها سنة ولم أجد من صرح به غيره وعنه واجبة مع قربة وقيل شرط # قال شيخنا ولو لم يمكنه إلا بمشيه في ملك غيره فعل وإن كان بطريقه منكر ~~لم يدع كغناء لم يدع المسجد وينكره نقله يعقوب ويستحب للنساء ( وش ) وعنه ~~لا وعنه يكره ( وه م ) ومال أبو يعلى الصغير إلى وجوبها إذا اجتمعن وفي ~~الفضول ( ( ( الفصول ) ) ) يستحب لهن إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهن جماعة في ~~أصح الروايتين والثانية يكره في الفريضة ويجوز في النافلة ولهن حضور جماعة ~~الرجال وعنه الفرض وكرهه القاضي وابن عقيل وغيرهما للشابة وهو أشهر ( وم ) ~~وأبي يوسف ومحمد # والمراد والله أعلم المستحسنة ( وش ) ويؤيده أن القاضي احتج بقوله في ~~رواية حنبل وسئل ( ( ( وسأل ) ) ) عن خروج النساء إلى العيد فقال يفتن ~~الناس إلا أن ms0433 تكون امراة قد طعنت في السن وقال القاضي العلة في منع الشابة ~~خوف الفتنة بها واحتج بالنهي PageV01P516 عن الطيب للإفتتان به ومعلوم أن ~~هذا المعنى غير معدوم في عجوز مستحسنة وكرهه ( ه ) لشابة وكذا العجوز في ~~ظهر وعصر لانتشار الفسقة فيهما قال بعض أصحابه والفتوى اليوم على الكراهة ~~في كل الصلوات لظهور الفساد واستحبه ابن هبيرة # وقيل يحرم في الجمعة ويتوجه في غيرها مثلها وأن مجالس الوعظ كذلك وأولى ~~وقاله بعض الحنفية وغيرهم ويتوجه تخرج رواية في كراهة إمامة الرجال لهن في ~~الجهر مطلقا يكره في صلاة الجهر فقط وجزم به في الخلاف بالنهي في كل ~~الصلوات في مسئلة هل تبطل صلاة من يليها قال وقد نص عليه في رواية حرب سأله ~~( ( ( وسأله ) ) ) يخرجن في صلاة العيد فقال لا يعجبني في زمننا لأنهن فتنة # وقد وردت السنة بذلك ثم ذكر ما حدث به أبو بكر بن محمد بن جعفر الحنبلي ~~المؤدب بإسناده عن محمد بن عبدالله بن قيس أن رجالا من أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم قالوا إن نساءنا يستأذننا ( ( ( يستأذنوننا ) ) ) في المسجد ~~فقال احبسوهن فإن أرسلتموهن فأرسلوهن تفلات وبإسناده عن عمر بن عبدالله ~~القيسي أن امرأة قالت يا رسول الله نحب الصلاة معك فيمنعنا أزواجنا فقال ~~صلاتكن في بيوتكن أفضل من حجركن الحديث وقال في مسئلة القصر إذا صلت المرأة ~~والعبد والمسافر الجمعة فإنه أفضل من الإتمام واجتماع أهل الثغر بمسجد أفضل ~~والأفضل لغيرهم العتيق ثم الأكثر جمعا وقيل يقدم ثم الأبعد وعنه الأقرب ( ~~وه ش ) كما لو تعلقت الجماعة ( و ) بحضوره وقيل يقدمان على الأكثر جمعا ~~وذكر بعض الحنفية مذهبهم تقديم الأقرب على العتيق قالوا ومع التساوي يذهب ~~الفقيه إلى أقلهما جماعة ليكثروا به # وهل فضيلة أول الوقت أفضل أم انتظاره كثرة الجمع فيه وجهان ( م 1 ) ويقدم ~~الجماعة مطلقا على أول الوقت ذكروه في كتب الخلاف وصاحب المغني + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # مسألة 1 قوله وهل فضيلة أول الوقت أفضل أم انتظاره ( ( ( انتظار ) ) ) ~~كثرة الجمع فيه وجهان انتهى وأطلقهما في ms0434 الرعاية الكبرى فقال وهل الأفضل ~~الصلاة في أول الوقت مع قلة الجمع أو انتظارها ( ( ( انتظار ) ) ) كثرته ~~فيه وجهان PageV01P517 والنهاية وغيرهم ويتوجه تخريج واحتمال من التيمم أول ~~الوقت مع ظن الماء آخر الوقت ( وق ) وهو الصحيح عند أصحابه وبأن ذلك لو علم ~~الجماعة آخر الوقت لم يلزمه التأخير في الأشهر ولهذا لما قاسوا مسئلة ~~التيمم على مسئلة الجماعة # قال القاضي عن الشافعية إنهم منعوه وقالوا إن تحقق الجماعة فالأفضل ~~التأخير وإن رجا فالتعجيل وصلاته منفردا أول الوقت ثم يصلي جماعة أفضل ~~للخبر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # وكذا ابن تميم فقال وإذا لم يكثر الجمع فهل الأفضل انتظار كثرته أو تحصيل ~~فضيلة أول الوقت على وجهين وكذا صاحب الحاوي الكبير فقال وهل الأفضل الصلاة ~~في أول الوقت مع قلة الجماعة أو انتظار كثرتها على وجهين وكذا صاحب الفائق ~~فقال وهل الأولى مراعاة أول الوقت أو انتظار كثرة الجمع على وجهين انتهى # أحدهما فضيلة أول الوقت أفضل قال القاضي يحتمل أن يصلي ولا منتظر ( ( ( ~~ينتظر ) ) ) ليدرك فضيلة أول الوقت قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ومما ~~يؤيد ذلك قول أكثر الأصحاب صلاة الفجر في أول الوقت أفضل ولو قل الجمع وهو ~~المذهب # والوجه الثاني كثرة الجمع أفضل من فضيلة أول الوقت اختاره ابن حامد وأومأ ~~إليه قلت ومما يقويه ما ثبت في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كان في صلاة العشاء إذا كثر الناس عجل فإذا قلوا آخر لكن هذا لمعنى ~~مخصوص بهذه الصلاة قال المصنف هنا ويقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت ذكروه ~~في كتب الخلاف والمغني والنهاية وغيرهم PageV01P518 # | فصل تحرم الإمامة بمسجد له إمام راتب إلا بإذنه # قال أحمد ليس لهم ذلك وقال في الخلاف فقد كره ذلك # قال في الكافي إلا مع غيبة والأشهر لا إلا مع تأخره وضيق الوقت ويراسل إن ~~تأخر عن وقته المعتاد مع قربه وعدم المشقة أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ~~ذلك وإن بعد صلوا وحيث حرم فظاهره لا تصح # وفي ms0435 الرعاية لا يؤم فإن فعل صح ويكره ويحتمل البطلان للنهي وإن جاء ~~الإمام بعد شروعهم فهل يجوز تقديمه ويصير الإمام مأموما ( وش ) لأن حضور ~~إمام الحي يمنع الشروع فكان عذرا بعده أم لا ( وه م ) لأن خروجه عليه ~~السلام عذر في تأخر أبي بكر ولهذا لما قال لم يكن لابن أبي قحافة أن يتقدم ~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره عليه أم يجوز للإمام الأعظم فيه ~~روايات منصوصة # وقيل أوجه ( م 2 ) وإن استخلف من سبقه الحدث ثم صار إماما وبنى على + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 2 قوله وإن جاء الإمام بعد شروعهم فهل يجوز تقديمه ويصير الإمام ~~مأموما لأن حضور الإمام يمنع الشروع فكان عذرا بعده أم لا أم يجوز للإمام ~~الأعظم فيه روايات منصوصة وقيل أوجه انتهى وأطلقهن في المغني والشرح في ~~موضع ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم إحداهن يجوز ~~تقديمه ويصير الإمام مأموما وهو الصحيح نص عليه في رواية أبي الحرث ( ( ( ~~الحارث ) ) ) وجزم به في الإفادات والوجيز والمنور وغيرهم وصححه في التصحيح ~~اختاره ابن عبدوس في تذكرته # قال ابن رزين في شرحه وهو أظهر والرواية الثانية لا يجوز ولا يصح # قال في الفصول وهو الأصح عند شيخنا أبي يعلى قال المجد وهو مذهب أكثر ~~العلماء وأطلقهما في الكافي والمقنع شرح المجد والشرح في موضع آخر وشرح ابن ~~منجا والفائق وغيرهم والرواية الثالثة يصح من الإمام الأعظم دون غيره قال ~~ابن رجب في شرح البخاري اختار أبو بكر وغيره من أصحابنا رواية اختصاص النبي ~~صلى الله عليه وسلم بذلك واختاره في PageV01P519 صلاته فعنه تصح وعنه لا ~~وعنه يستأنف ( م 3 ) وإن حضر الإمام أول الوقت ولم يتوفر الجمع فقيل ينتظر ~~أوميء ( ( ( أومى ) ) ) إليه وقيل لا ( م 4 ) ولا تكره إعادة الجماعة فيما ~~له + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مجمع البحرين # تنبيه قوله فيه روايات منصوصة وقيل أوجه # قلت ممن ذكر الروايات صاحب المغني والشرح ذكراه في هذا الباب وصاحب مجمع ~~البحرين والحاوي الكبير وابن تميم وغيرهم وقدمه المصنف وممن ذكر الأوجه ~~صاحب ms0436 الكافي والمقنع والشرح الكبير في باب النية والمجد وابن منجا في ~~شرحيهما وابن حمدان في الرعاية الصغرى وصاحب الحاوي الصغير وقدمه في ~~الرعاية الكبرى # مسألة 3 وإن استخلف من سبقه الحدث ثم صار إماما وبنى على صلاته فعنه يصح ~~وعنه لا وعنه يستأنف انتهى قال في الرعاية الكبرى ومن سبقه الحدث واستخلف ~~غيره ثم يتطهر وجاء قبل سلام نائبه وبنى على ما مضى من صلاة نفسه ففيه ثلاث ~~روايات الصحة والبطلان والثالثة الإستئناف لا البناء انتهى إحداهن يصح قلت ~~وهو الصواب قياسا على ما إذا أحرم لغيبة إمام الحي ثم حضر وصار إماما وقد ~~قال ابن تميم وإن تطهر يعني الإمام قريبا ثم عاد فأتم بهم جاز واقتصر عليه ~~من غير حكاية خلاف وقال في الرعاية الكبرى أيضا وإن تطهر الإمام وائتم بهم ~~قريبا صح في المذهب انتهى هذا والذي قبله فيمن لم يستخلف فليس من المسألة ~~في شيء فيما يظهر والرواية الثانية لا يصح والرواية الثالثة يستأنف # تنبيه الظاهر أن هذه المسألة مبينة على جواز بناء من سبقه الحدث إذا تطهر ~~وصحته وهو واضح جدا لكن يشكل كونه حكى رواية بالإسئناف وهو لا يكون إلا مع ~~البطلان ولم أر المسألة إلا هنا وفي الرعاية ومسألة بطلان صلاة من سبقه ~~الحدث وعدمه واستخلافه وعدمه وفروع ذلك ذكره المصنف في النية محررا # مسألة 4 قوله وإن حضر الإمام أول الوقت ولم يتوفر الجمع فقيل ينتظر أوميء ~~إليه وقيل لا انتهى قد تقدم أن ابن تميم وابن حمدان وصاحب الحاوي الكبير ~~والفائق قالوا وهل الأفضل الصلاة في أول الوقت مع قلة الجماعة أو انتظار ~~كثرتها على وجهين وكلام المصنف في المسألة الأولى أعم من هذه المسألة إلا ~~أن المصنف ذكرهما مسألتين والذي يظهر أن المسألة الأولى تشمل هذه فهذه فرد ~~من أفراد المسألة الأولى وإن PageV01P520 إمام راتب كغيره ( و ) وقيل يكره ~~( وه م ) ويتوجه احتمال في غير مساجد الأسواق ( وش ) قيل بالمساجد العظام ~~وقيل لا تجوز ويكره قصدها للإعادة زاد بعضهم ولو ms0437 كان صلى فرضه وحده ولأجل ~~تكبيرة الإحرام لفوتها له لا لقصد الجماعة نص على الثلاث ويتوجه صلاته فذا ~~في مسجد من الثلاثة إن لم يجد الجماعة وقاله مالك وصاحب مختصر البحر الحنفي ~~في المسجدين وكلام الطحاوي يقتضي أن مذهبهم يخالف ما قاله مالك وعند ~~الحنفية الصلاة في مسجد محلته أفضل من الجامع الأعظم قضاء لحقه ولهذا لو لم ~~يحضر جماعته يصلي المؤذن وحده فيه ولا يذهب إلى مسجد آخر فيه جماعة ~~كالجماعة لو غاب المؤذن لا يذهبون إلى غيره بل يتقدم أحدهم عوضه وذكر بعض ~~الحنفية خلافا هل جماعة حيه أفضل أم جماعة جامع مصره قال وجماعة مسجد ~~أستاذه لدرسه أو لسماع الأخبار أفضل اتفاقا قال جماعة وفضيلة التكبيرة ~~الأولى لا تحصل إلا بشهود تحريم الإمام ويكره إعادة الجماعة بمكة والمدينة ~~علله أحمد بأنه أرغب في توفر الجماعة وعنه والأقصى وعنه يستحب اختاره في ~~المغني وعنه مع ثلثه فأقل وليس للإمام إعادة الصلاة مرتين وجعل الثانية عن ~~فائتة أو غيرها والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة ذكره شيخنا وإن صلى ثم ~~حضرت جماعة أو جاء مسجدا غير وقت نهي سن إعادتها معهم ( وه م ) ولو كان صلى ~~جماعة ( خ ) وعنه حتى المغرب صححه ابن عقيل ( وش ) ويشفعها في المنصوص ~~برابعة ( ش ) يقرأ فيها بالحمد وسورة كالتطوع نقله أبو داود وإن لم يشفعها ~~انبنى على صحة التطوع بوتر وللحنفية خلاف في تحريمه وتحريم نفل بعد الغروب ~~قبل صلاة المغرب وعندهم إن سلم على الثلاث فسدت ولزمه قضاء أربع لأنه التزم ~~بالإقتداء ثلاثا فلزمه أربع كنذر وهكذا قالوا وقالوا مخالفة الإمام حرام ~~لكنه أخف من مخالفة السنة وعلى الأول لا يعيد المغرب ولو كان صلى وحده ذكره ~~القاضي وغيره ومذهب مالك لا إعادة مع الواحد ولا العشاء بعد الوتر والأولى ~~فريضة نص عليه ( وه م ر ق ) كإعادتها منفردا + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + جعلناها مسئلتين كما فعل المصنف فتكون المسألة الأولى مخصوصة ~~بغير الإمام وهذه بالإمام وعلى كل تقدير فالخلاف في المسئلتين على حد سواء ~~في ms0438 الصحة والضعف والمذهب ولم أر أحدا من الأصحاب ذكرهما مسئلتين سوى المصنف ~~وإنما ذكروا المسألة الأولى فدل أن هذه تلك داخلة في كلامهم والله أعلم ~~PageV01P521 ذكره القاضي وغيره ولهذا ينوي الإعادة نفلا ( وه ) # وفي مذهب مالك أقوال هي ينوي فرضا أو نفلا أو إكمال الفصيلة ( ( ( ~~الفضيلة ) ) ) أو يفوض الأمر إلى الله سبحانه ومذهب الشافعي ينوي الفرض ولو ~~كانت الأولى فريضة ( ( ( فرضية ) ) ) وقال بعض أصحابه ينوي ظهرا أو عصرا ~~ولا يتعرض للفرض وعند بعض الشافعية كلاهما فرض كفرض الكفاية إذا قام به ~~طائفة ثم فعله طائفة وعنه تجب الإعادة مع إمام الحي ودخوله المسجد وقت نهي ~~الصلاة معهم تبنى على فعل ما له سبب وفي التلخيص لا يستحب مع إمام حي ويحرم ~~مع غيره وإنه في غير وقت نهي يخير مع إمام حي ولا تستحب مع غيره واستحبها ~~القاضي مع إمام حي وأنه يستحب مع غيره سوى الفجر والعصر فإنه يكره دخول ~~المسجد بعدهما ونقله الأثرم إلا أنه إذا دخل وحضر في الجماعة فإنه يصليها ~~لقوله عليه السلام إذا أقيمت الصلاة وأنتما في المسجد فصليا رواه أحمد فأمر ~~الحاضر ولأن الحاضران لم يصل مستخف لحرمتها ولأن الحاضر تلحقه تهمة في أنه ~~لا يرى فضل الجماعة واختار شيخنا ألا يعيدها من المسجد ( ( ( بالمسجد ) ) ) ~~وغيره بلا سبب فهو ظاهر كلام بعضهم وذكره بعض الحنفية وغيرهم # وقال أيضا فيمن نذر متى حفظ القرآن صلى مع كل فريضة فريضة أخرى وحفظ لا ~~يلزمه الوفاء فإنه منهي عنه ويكفر كفارة يمين ويعيد الصلاة حيث تشرع ~~الإعادة كمثل أن تقام الصلاة وهو في المسجد فيصليها معهم وإن صلى ويتطوع ~~بما يقوم مقام ذلك # وفي واضح ابن عقيل في الأمر المعلق بالشرط من الأوامر ما يقبح تكراره فلا ~~يجوز فعل ظهرين في يوم ولا استدامة الصوم جميع الدهر والمسبوق في ذلك يتمه ~~بركعتين من الرباعية نص عليه لقوله عليه السلام وما فاتكم فأتموا قيل له أن ~~يسلم معه PageV01P522 # | فصل من أدرك إماما راكعا فركع معه أدرك الركعة ( وه ms0439 ش ) # وقيل إن أدرك معه الطمأنينة ( وم ) وفي التلخيص وجه يدركها ولو شك في ~~إدراكه راكعا ( خ ) وهو قول الشافعي لأن الأصل بقاء ركوعه وإن رفع الإمام ~~قبل ركوعه لم يدركه ولو أحرم قبل رفعه ( ق ) ولو أدرك ركوع المأمومين ( ق ) ~~كذا ذكروه ويأتي حكم التخلف عنه ويكفيه تكبيرة الإحرام ( ق ) لا العكس ( ق ~~) # قيل للقاضي لو كانت تكبيرة الركوع واجبة لم تسقط فأجاب بأن الشافعي أوجب ~~القراءة وأسقطها إذا أدركه راكعا مع أن القاضي قال لو وجبت القراءة لما ~~سقطت إذا أدركه راكعا كسائر فروض الركعة قيل له إنما سقطت للضرورة وهو أنه ~~لو اشتغل بها فاتته الركعة والفروض قد تسقط للضرورة فقال لا ضرورة لأنه ~~يقضيها كما يقضي سائر الركعات المسبوق بها # ولو جاز أن يقال يسقط هذا للضرورة لجاز أن يقال يسقط القيام في هذه الحال ~~ويكبر راكعا ولجاز أن يقال يسقط الركوع إذا أدركه ساجدا للضرورة # فقيل إنما لم يسقط فرض الركوع لفوات معظم الركعة فقال لو كبر وركع لم ~~يجزه وإن كان قد أتى بمعظم الركعة وعنه يعتبر معها تكبير الركوع واختاره ~~جماعة وإن نواهما بتكبيرة لم تنعقد وعنه بلى اختاره صاحب المغني والمحرر ( ~~وه م ) وإن أدركه غير راكع دخل معه ندبا للخبر فظاهره مطلقا وفي الخلاف ~~وغيره الإفتراش في التشهد والتورك في الثاني له فائدة وهي نفي السهو وحصول ~~الفرق للداخل هل الإمام في أول الصلاة فيدخل معه أم في آخرها فيقصد جماعة ~~أخرى والمنصوص يحط معه بلا تكبير ( خ ) ولو أدركه ساجدا ( خ م ) ومن كبر ~~قبل سلام الإمام أدرك الجماعة ( وش ) وزاد بعضهم إن جلس وقيل أو قبل ~~التسليمة الثانية وعنه أو سجود سهو بعد السلام ( وه ) قال في البحر المحيط ~~للحنفية يترك سنة الفجر من أدركه في التشهد وفي المرغيناني يشتغل بالسنة ~~عند ( ه ) وأبي يوسف لأنه كإدراك أول الصلاة عندهما وعند محمد لا وظاهر ~~كلام ابن أبي موسى يدركه بركعة ( وم ) وذكره شيخنا رواية اختارها وقال ~~اختارها جماعة وقال ms0440 وعليها إن تساوت الجماعتان فالثانية من أولها أفضل ولعل ~~مراد شيخنا ما نقله صالح وأبو PageV01P523 طالب وابن هانيء في قوله الحج ~~عرفة أنه مثل قوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة إنما يريد بذلك ~~فضل الصلاة وكذلك يدرك الحج قال صاحب المحرر معناه أصل فضل الجماعة لا ~~حصولها فيما سبق فإنه فيه منفرد به حسا وحكما ( ع ) ويقوم المسبوق بتكبيرة ~~( وه ) ولو لم تكن ثانية ( م خ ) ولو أدرك ركعة ( ش ) أو ثلاثا ( ش ) ~~والمنصوص أو التشهد الأخير ( ش ) في الثلاثة لقيامه إلى ما يعتد له به ~~بخلاف دخوله معه وإن قام قبل سلام الثانية وقلنا تجب وأن لا تجوز مفارقته ~~بلا عذر ولم يرجع فهل تصير نفلا زاد بعضهم بلا إمام أم يبطل أئتمامه أم ~~صلاته فيه أوجه ( م 5 ) وما يدركه آخر صلاته وما يقضيه أولها في ظاهر ~~المذهب ( و + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 5 وإن قام يعني المسبوق قبل سلام الثانية وقلنا تجب وأنه لا تجوز ~~مفارقته بلا عذر ولم يرجع فهل تصير نفلا زاد بعضهم بلا إمام أم يبطل ~~ائتمامه أم صلاته فيه أوجه انتهى وأطلقهما ( ( ( وأطلقها ) ) ) في الرعاية ~~الكبرى ثم قال بعد حكاية الأقوال الثلاثة قلت إن تركه عمدا بطلت صلاته وإلا ~~بطل ائتمامه انتهى # أحدهما يخرج من الإئتمام ويبطل فرضه وتصير نفلا قدمه ابن تميم والمصنف في ~~حواشي المقنع وهو الصحيح والوجه الثالث يبطل ائتمامه فقط قلت قواعد المذهب ~~تقتضي ( ( ( تقضي ) ) ) أنها لا تبطل وذلك لأنهم قالوا لو أحرم بصلاة في ~~وقتها ثم قلبها نفلا لغير غرض صحيح إنها لا تبطل على الصحيح من المذهب ~~وعليه أكثر الأصحاب وإن كان المصنف قد أطلق الخلاف على ما تقدم وقال المصنف ~~بعد ذلك وإن انتقل من فرض إلى فرض بطل فرضه وفي نفله الخلاف وكذا حكم ما ~~يفسد الفرض فقط إذا وجد فيه كترك قيام والصلاة في الكعبة والإئتمام بمتنفل ~~وبصبي إن اعتقد جوازه صح نفلا في المذهب وإلا فالخلاف انتهى # تنبيهان الأول قوله فيما إذا صلى ms0441 بطائفتين صلاتين واحدة بعد واحدة وشك هل ~~صلى الأولى في الوقت أم قبله ففي إعادتهما الخلاف أي الخلاف في اقتداء ~~المفترض بالمتنفل والخلاف إنما هو في إعادة الطائفة الثانية وأما الأولى ~~فلا بد من إعادتها نبه عليه شيخنا وكذا قوله والروايتان بعد ذكر الروايتين ~~في عصر خلف ظهر ونحوهما ظهر خلف عصر أو عشاء قال الشارح وغيره بعد ذكر ~~الروايتين وهذه فرع على صحة إمامة المتنفل بالمفترض وقد مضى ذكرها انتهى ~~وقد ذكر المصنف الصحيح في الأصل فكذا ما قيس عليه الثاني قوله وإن سلم ~~ناويا مفارقته فالروايتان أي روايتان في جواز المفارقة لغير عذر ~~PageV01P524 ه م ) فيستفتح فيه ويتعوذ ويقرأ سورة وعنه عكسه ( وش ) فيقوله ~~فيما يدركه فقط فيستفتح وإن قعد ( ش ) وسلم الشافعية ما لو أحرم وسلم إمامه ~~قبل قعوده أو أحرم وهو في آخر الفاتحة فأمن معه أو سها بين التحريمة ~~والإستفتاح بذكر محل آخر أو بكلام وقلنا لا تبطل سلموا أنه يستفتح وقيل ~~يقرأ السورة مطلقا ذكر الشيخ أنه لا يعلم فيها خلافا بين الأئمة الأربعة ~~وذكره ابن أبي موسى المنصوص عليه وذكره الآجري عن أحمد وبنى قراءتها على ~~الخلاف ذكره ابن هبيرة ( و ) وجزم به جماعة واختاره صاحب المحرر وذكر أن ~~أصول الأئمة تقتضي ذلك وصرح به منهم جماعة وأنه ظاهر رواية الأثرم ويخرج ~~على الروايتين الجهر والقنوت وتكبير العيد وصلاة الجنازة وعلى الأول إن ~~أدرك من رباعية أو مغرب ركعة تشهد عقيب قضاء أخرى ( وه م ) كالرواية ~~الثانية وعنه في المغرب وعنه اثنتين في الكل وعلى الأولى أيضا يتورك مع ~~إمامه كما يقضيه في الأصح وعنه يفترش وعنه يخير ومقتضى قولهم أنه هل يتورك ~~مع إمامه أم يفترش إن هذا التعوذ هل هو ركن في حقه على الخلاف وفي التعليق ~~القعود الفرض ما يفعله آخر صلاته ويتعقبه السلام وهذا معدوم هنا فجرى مجرى ~~التشهد الأول على أن القعود بعد سجدتي السهو من آخر صلاته وليس بفرض كذا ~~هنا # وقال صاحب المحرر ولا يحتسب له ms0442 بتشهد الإمام الأخير إجماعا لا من أول ~~صلاته ولا من آخرها ويأتي فيه بالتشهد الأول فقط لوقوعه وسطا ويكرره حتى ~~يسلم إمامه ويتوجه فيمن قنت مع إمامه لا يقنت ثانيا وكمن سجد معه السهو لا ~~يعيده على الأصح ويلزمه القراءة فيما يقضيه مطلقا # قال صاحب المحرر لاأعلم فيه خلافا لو أدرك ركعة من رباعية فهل يلزمه ~~القراءة في الثلاث التي يقضيها أو في ثنتين منهما فيه خلاف سبق في صفة ~~الصلاة PageV01P525 # | فصل ويصح ائتمام مؤد صلاة بقاضيها وعكسه وقاض ظهر يوم بقاض ظهر آخر # ومتنفل بمفترض على الأصح فيهن ( و ) وقيل تصح في الثانية وجها واحدا وفي ~~المذهب يصح القضاء خلف الأداء وفي العكس روايتان وكذا في الفصول وقال ~~أصحهما يصح لأنه اختلاف في الوقت فقط علل المسئلة الأولى بأن نية الإمام ~~أكمل كنيته فرضا ومن خلفه إعادة جماعة والأصح عند الحنفية لا تصح التراويح ~~خلف مصل نافلة غيرها أو مكتوبة أو وترا ولا يصح ائتمام مفترض بمتنفل اختاره ~~الأكثر ( وه م ) وعنه بلى اختاره في النصيحة والتبصرة والشيخ وشيخنا ( وش ) ~~وذكر وجها لحاجة نحو كونه أحق بالإمامة وإن صلى إمام بطائفتين صلاتين واحدة ~~بعد واحدة وشك هل صلى الأولى في الوقت أم قبله ففي إعادتها الخلاف ~~والروايتان في ظهر خلف عصر ونحوهما عند بعضهم ولهذا في المستوعب لا تصح ~~جمعة أو فجر خلف رباعية قامت قولا واحدا وهو معنى الفصول وغيره وقيل أو ~~اختلفا وصلاة المأموم أكثر كظهر ومغرب خلف فجر وعشاء خلف التراويح نص ( ( ( ~~ونص ) ) ) عليه ويتم إذا سلم إمامه كمسبوق ومقيم خلف قاصر اختاره الشيخ ولا ~~يجوز الإستخلاف قاله القاضي وغيره ونقله صالح في مقيمين خلف قاصر لأن الأول ~~لا يأتم بالمسبوق فكذا نائبه لأن تحريمته اقتضت انفراده فيما يقضيه فإذا ~~ائتم بغيره بطلت كمنفرد صار مأموما ولكمال هذه الصلاة جماعة بخلافه في سبق ~~الحدث وقيل أو كانت صلاة المأموم أقل اختاره شيخنا وصاحب المحرر وقال على ~~نص أحمد ( وش ) وقيل إلا المغرب خلف العشاء ويتم ويسلم ms0443 وله أن ينتظر ليسلم ~~معه وفي الترغيب يتم وقيل أو ينتظره وكذا على الصحة أن استخلف في الجمعة ~~صبيا أو من أدركه في التشهد خيروا بينهما أو قدموا من يسلم بهم حتى يصلي ~~أربعا ذكره أبو المعالي وفي الخلاف وغيره إن استخلف في الجمعة من أدركه في ~~التشهد إن دخل معهم بنية الجمعة على قول أبي إسحاق صح وإن دخل بنية الظهر ~~لم يصح لأنه ليس من أهل فرضها ولا أصلا فيها وخرجه صاحب المحرر وغيره على ~~ظهر مع عصر وأولى لاتحاد وقتهما وعند أكثر الشافعية لا جمعة خلف الظهر لكون ~~الإمام شرطا فيها مع قولها ( ( ( قولهم ) ) ) لو سبقه الحدث بعد ركعة ~~فأتموا منفردين صحت جمعتهم PageV01P526 # | فصل ويتبع المأموم إمامه # فلو سبقه بالقراءة وركع تبعه بخلاف التشهد فيتمه إذا سلم ومرادهم لعدم ~~وجوب القراءة وفاقا نقل أبو داود إن سلم إمام وبقي على مأموم شيء من الدعاء ~~يسلم إلا أن يكون يسيرا واحتج به في الخلاف في سجوده لسهو إمام لم يسجد قال ~~لأنه إنما يتبعه في ترك المسنون ما دام مؤتما به متبعا ( ( ( ومتبعا ) ) ) ~~له وإن كبر للإحرم ( ( ( للإحرام ) ) ) معه ( وم ش ) وعنه عمدا لم ينعقد ( ~~خ ه ) إن سلم معه كره ويصح # وقيل لا ( وم ) كسلامة قبله بلا عذر عمدا ( خ ه ) وسهوا يعيده بعده وإلا ~~بطلت ( وش ) ونقل أبو داود إن سلم قبله أخاف أن لا تجب الإعادة وإن سلم ~~ناويا مفارقته الروايتان ولا يكره سبقه بقول غيرهما ( وق ) ومذهب ( ه ) ~~الأفضل تكبيره معه لأنه شريكه في الصلاة وحقيقة المشاركة في المقارنة وعند ~~صاحبيه بعده # وفي التسليم عند ( ه ) روايتان وإن ساوقه الفعل كره ولم تبطل وقيل بلى # وقيل بالركوع وإن ركع أو سجد قبله حرم في الأصح وفي رسالته في الصلاة ~~رواية مهنا تبطل وفي الفصول ذكر أصحابنا فيها روايتين والصحيح لا تبطل ~~والأشهر لا إن عاد إلى متابعته حتى أدركه فيه فإن ركع ( ( ( أبى ) ) ) بطلت ~~اختاره الأكثر وقيل بالركوع وعند القاضي وغيره لا تبطل وعلله ms0444 القاضي وغيره ~~بأن العادة أن المأموم يسبق الإمام في القدر اليسير فعفى ( ( ( فعفا ) ) ) ~~عنه كفعله سهوا أو جهلا في الأصح فلو عاد بطلت في وجه ( خ ) وأطلق ابن عقيل ~~إن سبقه بركن وأنه إن تعمده ففي بطلانها به روايتان وإن سبقه بركن عمدا مثل ~~أن ركع ورفع قبل ركوعه فنصه تبطل وعنه لا ذكر في التلخيص أنه أشهر كساه ~~وجاهل فعنه تلغو الركعة لا الكل ( وه ) لأنه لم يقتد به فيها وعنه لا ( وش ~~) كركن غير الركوع ( م 6 ) وإن سبقه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ # مسألة 6 قوله وإن سبقه بركن عمدا مثل إن ركع ورفع قبل ركوعه فنصه تبطل ~~وعنه لا ذكر في التلخيص أنه أشهر كساه وجاهل فعنه تلغو الركعة لا الكل وعنه ~~لا كركن غير الركوع انتهى ذكر المصنف مسئلتين # المسألة الأولى إذا سبقه بركن عمدا فهل تبطل أم لا أطلق الخلاف فيه ~~وأطلقه في PageV01P527 بركعتين عمدا فركع ورفع قبل ركوعه وهوى إلى السجود ~~قبل رفعه وإن لم يسجد بطل وناسيا وجاهلا تبطل الركعة ما لم يأت بذلك مع ~~إمامه والركوع كركن ( وه ش ) وعنه كاثنين + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + البداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والشرح ومختصر ابن ~~تميم وشرح ابن منجا إحداهما تبطل وهو الصحيح نص عليه وصححه في الرعايتين ~~والحاويين والفائق وغيرهم واختاره القاضي وغيره والرواية الثانية لا تبطل ~~وذكر في التلخيص أنه أشهر # تنبيه حكى المصنف الخلاف روايتين وكذا الآمدي وابن الجوزي في المذهب ~~والسامري في المستوعب والمجد في شرحه وغيرهم وحكى الخلاف وجهين صاحب ~~الهداية والخلاصة والمقنع وابن تميم وغيرهم # المسألة الثانية 7 إذا قلنا لا تبطل الصلاة فهل تلغو تلك الركعة أم لا ~~وكذا حكم الجاهل والناسي وأطلق الخلاف فيه وأطلقه في الهداية والمستوعب ~~والخلاصة والمقنع وغيرهم فذكر ثلاث مسائل العامد إذا قلنا لا تبطل صلاته ~~والجاهل والناسي إحداهما تبطل تلك الركعة وهو الصحيح قال في المذهب لا يعتد ~~بتلك الركعة في أصح الروايتين قال في الرعايتين والحاويين ويعيد الركعة على ~~الأصح وصححه في التصحيح والنظم وقدمه في المغني والمجتهد ms0445 والشرح والفائق ~~وغيرهم قال في الوجيز ومن سبق إمامه بركن عمدا أو سهوا ثم ذكروا ولم يرجع ~~بطلت انتهى والرواية الثانية لا تبطل قدمه ابن تميم # تنبيهات # الأول قوله ولعذر يفعله ويلحقه وفي اعتداده بتلك الركعة الروايتان يعني ~~اللتين في الجاهل والناس والصحيح البطلان كما تقدم قريبا لكن محل الخلاف ~~إذا لم يأت بما فاته مع إمامه فإن أتى به صحت ركعته صرح به ابن تميم وابن ~~حمدان وغيرهما # الثاني قوله وقيل لا يعتد بهذا السجود فيأتي بسجدتين أخريين ثم في إدراك ~~الجمعة الخلاف مراده بالخلاف الذي ذكره الجمعة وصحح أنه يدركها فقال هناك ~~كمن أتى بالسجود قبل سلام إمامه على الأصح وكذا قوله بعد ذلك فعلى الأولى ~~إن أدركه في التشهد ففي إدراكه الجمعة الخلاف هو الخلاف الذي أشرنا إليه في ~~الجمعة لأنه سجد سجودا معتدا به قبل سلام الإمام # الثالث قوله وإن أدركه بعد رفعه منه تبعه ومضى كمسبوق ويأتي بركعة فيتم ~~له جمعة أو بثلاث يتم له رباعية أو يستأنفها على الروايات انتهى # الروايات في كتاب الجمعة والصحيح أنه يتم له جمعة ورباعية ولنا رواية لا ~~تصح له PageV01P528 # | فصل وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به # ومع العذر يفعله ويلحقه وفي اعتداده بتلك الركعة الروايتان وإن تخلف ~~بركنين بطلت ولعذر كنوم وسهو وزحام إن أمن فوت الركعة الثانية أتى بما تركه ~~وتبعه وصحت ركعته وإلا تبعه ولغت ركعته والتي تليها عوض ( وم ش ) لتكميل ~~ركعة مع إمامة على صفة ما صلاها وعنه يحتسب بالأولى # قال في مزحوم أدرك الركوع لم يسجد مع إمامه حتى فرغ قال يسجد سجدتين ~~للركعة الأولى ويقضي ركعة وسجدتين لصحة الأولى ابتداء فلغا الثاني كركوعين ~~وعنه يتبعه مطلقا وجوبا وتلغو أولاه وعنه عكسه ( وه ) فيكمل الأولى وجوبا ( ~~خ ه ) ويقضي الثانية بعد السلام كمسبوق لا قبله ( ه ) وعنه يشتغل بما فاته ~~إلا أن يستوي الإمام قائما في الثانية فتلغو الأولى على المذهب الأول # وإن زال عذر من أدرك ركوع الأولى وقد رفع ms0446 إمامه من ركوع الثانية تابعه في ~~السجود فيتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه يدرك بها الجمعة ولم يقل ~~بالتلفيق + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + جمعة ولا يتم له رباعية ~~ورواية بالبطلان فيستأنفها # الرابع قوله وقيل ذا حرمة صوابه ذي حرمة # الخامس قوله في أحكام الجن لكن تزويج الجن بآدمية وتزويج آدمي بجنية يعني ~~في الجنة فيه نظر ورأيت من يقول ظاهر الخبر النفي ورأيت من بعكس ذلك فإن ~~ثبت هذا في الجنة فهل يلزم جوازه في الدنيا انتهى فيحرر ذلك # السادس قوله وإذا ثبت دخولهم في بعض العمومات فما الفرق وما وجه عدم ~~التخصيص كذا في النسخ وصوابه وما وجه التخصيص بإسقاط لفظة عدم أو ما وجه ~~عدم التعميم # السابع قوله لأنهم لا يدخلون تحت لفظة من كذا في النسخ وصوابه لأنهم ~~يدخلون بإسقاط لفظة لا والله أعلم فهذه سبع مسائل في هذا الباب PageV01P529 ~~فيمن نسي أربع سجدات من أربع ركعات لتحصل الموالاة بين ركوع وسجود معتبر # وقيل لا يعتد له بهذا السجود فيأتي بسجدتين أخريين والإمام في تشهده وإلا ~~عند سلامه ثم في إدراكه الجمعة الخلاف وإن ظن تحريم متابعة إمامه فسجد جهلا ~~اعتد به كسجوده بظن إدراك المتابعة ففاتت # وقيل لا يعتد به لأن فرضه الركوع ولم تبطل لجهله فعلى الأول إن أدركه في ~~التشهد ففي إدراكه الجمعة الخلاف وإن أدركه في ركوع الثانية تبعه فيه وتمت ~~جمعة وإن أدركه بعد رفعه منه تبعه وقضى كمسبوق يأتي بركعة فيتم جمعة أو ~~بثلاث يتم بها رباعية أو يستأنفها على الروايات وعلى الثاني أنه لا يعتد ~~بسجوده إن أتى به ثم إن أدركه الركوع تبعه وصارت الثانية أو لاه أدرك بها ~~جمعة وإن أدرك بعد رفعه تبعه في السجود فيحصل القضاء والمتابعة معا ويتم له ~~ركعة يدرك الجمعة بها # وقيل لا يعتد به لأنه معتد به للإمام من ركعة فلو اعتد به للمأموم من ~~غيرها اختل معنى المتابعة فيأتي بسجود آخر وإمامه في التشهد وإلا بعد سلامه ~~ومن ترك متابعة إمامه مع علمه بالتحريم ms0447 بطلت وإن تخلف بركعة فأكثر لعذر ~~تابعه وقضى كمسبوق ( ه ) وكما في صلاة الخوف إذا صليت كما اختاره ( ه ) ~~فإنه سوى فيها بين المسبوق واللاحق وعنه تبطل PageV01P530 # | فصل وإن علم بداخل في الركوع أو غيره # وفي الخلاف لا في السجود لأن المأموم لا يعتد له به وقيل إذا أحرم وقيل ~~من عادته يصلي معه سن انتظاره مالم يشق نص عليه وذكر جماعة أو يكثر الجمع ~~وقيل أو يطول وعنه يجوز اختاره جماعة وعنه يكره ( وه م ق ) ويتوجه بطلانها ~~تخريج من تشريكه في نية خروجه من الصلاة وتخريج من الكراهة هنا في تلك ويسن ~~تخفيف الصلاة مع إتمامها ما لم يؤثر ( ( ( يوتر ) ) ) المأموم وتطويل قراءة ~~الركعة الأولى نص عليه ( ش ) لا من الفجر فقط ( ش ه ) لعذرهم بالنوم فيها ~~ومثله في التعليق في التثويب للفجر ويتوجه هل يعتبر التفاوت بالآيات أم ~~بالكلمات والحروف كعاجز عن الفاتحة ولعل المراد لا أثر لتفاوت يسير ولو في ~~تطويل الثانية على الأولى لأن الغاشية أطول من سبح وسورة الناس أطول من ~~الفلق وصلى عليه السلام بذلك وإلا كره وإن طول قراءة الثانية على الأولى ~~فقال أحمد يجزيه وينبغي أن لا يفعل ويكره سرعة تمنع المأموم مما يسن وقال ~~شيخنا يلزمه مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه وقال ~~ليس له أن يزيد على القدر المشروع وأنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان عليه ~~السلام يفعله غالبا ويزيد وينقص للمصلحة بما كان عليه السلام يزيد وينقص ~~أحيانا وبيت المرأة خير لها ( ق ) أطلقه الأصحاب رحمهم الله وهو مراد صاحب ~~المحرر وغيره للأخبار الخاصة في النساء بالنسبة إلى مسجده عليه السلام ~~وأطلق في عيون المسائل والمستوعب والرعاية وغيرها أن الصلاة بالمسجد الحرام ~~بمائة ألف ومسجد المدينة بخمسين ألفا وبالأقصى نصفه لخبر أنس مرفوعا وفيه ~~صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة وصلاته ~~في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة ولا يصح مع أن فيه أن الأقصى بخمسين ~~ألفا ms0448 والأظهر أن PageV01P531 مرادهم غير صلاة النساء في البيوت فلا تعارض ~~وكذا مضاعفة النفل فيها على غيرها كذا قالوا وقد تقدم كلامهم وكلام غيرهم ~~أن النفل بالبيت أفضل للأخبار ومسجد المدينة مراد لأنه السبب وهذا أظهر ~~ويحتمل أن مرادهم أن التفضيل المذكور بالنسبة إلى سائر المساجد أو إلى غير ~~البيوت فلم تدخل البيوت فلا تعارض وظاهر ما سبق أن صلاة المرأة في أحد ~~المساجد الثلاثة أفضل من مسجد غيرها وروى أحمد حدثنا هارون أخبرني عبدالله ~~بن وهب حدثنا داود بن قيس عن عبدالله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد ~~امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا ~~رسول الله إني أحب الصلاة معك قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في ~~بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك ~~في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي قال فأمرت فبنى لها مسجد في أقصى بيت ~~من بيتها والله فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل لم أجد في رجاله طعنا ~~وأكثر ما فيه تفرد به داود عن عبدالله والمتقدمون حالهم حسن وأطلق الحنفية ~~والمالكية والشافعية أن صلاة المرأة في بيتها أفضل وأطلقوا التفضيل في ~~المساجد وقال به المالكية والشافعية في الفرض والنفل وخصه الحنفية بالفرض ~~والله أعلم وكذا نقل أبو داود أنها بالمسجد الحرام بمائة ألف ويتوجه ظاهر ~~كلام جماعة أنها بالمسجد الحرام أفضل من مائة ألف إلا مسجد المدينة فإنها ~~بالمسجد الحرام أفضل منه بأكثر من مائة صلاة وبمسجد المدينة أفضل من ألف في ~~غيره وأنها مضاعفة في الأقصى بلا حد وقد روى أحمد خبر ميمونة أنها فيه كألف ~~صلاة ورواه أبو داود وغيره وإسناده حسن وقاله الصرصري في نظمه وعن أبي ~~هريرة مرفوعا صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد ~~الحرام رواه البخاري ومسلم وزاد أحمد وأبو داود وابن ماجة والإسناد صحيح من ~~حديث جابر وصلاة في المسجد ms0449 الحرام أفضل PageV01P532 من مائة صلاة فيما سواه ~~ولأحمد حدثنا يونس حدثنا حماد يعني بن زيد حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ~~عبدالله بن الزبير فذكر مثل خبر أبي هريرة وزاد وصلاة في المسجد الحرام ~~أفضل من مائة صلاة في هذا حديث صحيح وعن جابر مرفوعا صلاة في مسجدي أفضل من ~~ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ~~ألف صلاة فيما سواه رواه ابن ماجة # وقال شيخنا فالمسجد الحرام بمائة ألف وبمسجد المدينة بألف وأن الصواب في ~~الأقصى بخمسمائة صلاة كذا قال وقاله ابن البنا في أن مكة أفضل وظاهر كلامهم ~~في المسجد الحرام أنه نفس المسجد ومع هذا فالحرم أفضل من الحل فالصلاة فيه ~~أفضل ولهذا ذكر في المنتقى قصة الحديبية من رواية أحمد والبخاري ثم ذكر ~~رواية انفرد بها أحمد قال وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ~~الحرم وهو مضطرب في الحل وهذه الرواية من رواية ابن إسحاق عن الزهري وابن ~~إسحاق مدلس وذكر ابن الجوزي أن الإسراء كان من بيت أم هانيء عند أكثر ~~المفسرين قال فعلى هذا المعنى بالمسجد الحرم ( ( ( الحرام ) ) ) والحرم كله ~~مسجد ذكر القاضي أبو يعلى وغيره مرادهم في التسمية لا في الأحكام وقد يتوجه ~~من هذا حصول المضاعفة بالحرم كنفس المسجد وجزم به صاحب الهدى من أصحابنا لا ~~سيما عند من جعله كالمسجد في المرور قدام المصلي وغيره أما فضيلة الحرم فلا ~~شك فيها # روى في المختارة من طريق أبي بكر أحمد بن موسى بن مروديه ( ( ( مردويه ) ~~) ) حدثنا إبراهيم بن أبان حدثنا أبو جعفر أحمد بن سليمان ( ح ) وحدثنا ~~أحمد بن محمد بن الحسين بن حمزة حدثنا الحسن بن الجهم قالا حدثنا سهل بن ~~عثمان حدثنا يحيى بن سليم عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن ~~جبير قال قال ابن عباس لبنيه يا بني اخرجوا من مكة مشاة حتى ترجعوا إلى مكة ~~مشاة فإني سمعت رسول الله صلى الله ms0450 عليه وسلم يقول إن للحاج الراكب بكل ~~خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة وللماشي سبعون حسنة من حسنات الحرم قيل يا ~~رسول الله ما حسنات الحرم قال الحسنة منها بمائة ألف حسنة PageV01P533 ثم ~~روي في المختارة من طريق الطبراني حدثنا محمد بن هشام بن أبي الدميك حدثنا ~~إبراهيم بن زياد سبلان حدثنا يحيى بن سليم عن محمد بن مسلم الطائفي عن ~~إسماعيل بن أمية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال لبنيه يا بني اخرجوا ~~من مكة حاجين مشاة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للحاج ~~الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعون حسنة وللماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة ~~حسنة ثم قال في المختارة محمد بن مسلم الطائفي تكلم فيه بعض الأئمة وقد ~~وثقه ابن معين وروى له مسلم ويحيى بن سليم قال أبو حاتم لا يحتج به ولم ~~يبين الجرح ووثقه ابن معين وروى له البخاري ومسلم انتهى كلامه فهذان طريقان ~~صحيحان ويكره للزوج منعها من المسجد ليلا ونهارا وفي المغني ظاهر الخبر ~~منعه من منعها # قال ابن الجوزي فإن خيف فتنة نهيت عن الخروج واحتج بخبر عائشة المشهور ~~قال القاضي مما ينكر خروجهن على وجه يخاف منه الفتنة وذكر في خروجهن ~~الأخبار بالوعيد قال صاحب المحرر متى خشي فتنة أو ضررا منها لخبر عائشة وفي ~~النصيحة يمنعن من العيد أشد المنع مع زينة الطيب ( ( ( وطيب ) ) ) ومفتنات ~~وقال منعهن في هذا الوقت عن الخروج أنفع لهن وللرجال من جهات وذكر جماعة ~~يكره تطيبها لحضور المسجد وغيره وتحريمه أظهر لما تقدم وهو ظاهر كلام جماعة ~~قال أحمد ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية # ونقل أبو طالب ظفرها عورة فإذا خرجت فلا تبين شيئا ولا خفها فإنه يصف ~~القدم وأحب إلي أن تجعل لكمها زرا عند يدها اختار القاضي قول من قال المراد ~~بما ظهر من الزينة الثياب لقول ابن مسعود وغيره لا قول من فسرها ببعض الحلي ~~أو ببعضها فإنها الخفية قال وقد نص عليه أحمد ms0451 فقال الزينة الظاهرة الثياب ~~وكل شيء منها عورة حتى الظفر وذكر الشيخ في تحريم إلباس الصبي الحرير أن ~~كونهم محل الزينة مع تحريم الإستمتاع أبلغ في التحريم ولذلك حرم على النساء ~~التبرج بالزينة للأجانب وعن ابن عباس مرفوعا @QB@ إلا ما ظهر منها @QE@ ~~النور الآية 31 الوجه وباطن الكف والسيد كالزوج وأولى فأما غيرهما فإن ~~قلناه بما جزم به ابن عقيل وغيره أن من بلغ رشدا له أن ينفرد بنفسه ذكرا أو ~~أنثى لأنه قيم بأموره فلا PageV01P534 وجه لحضانته فواضح لكن إن وجد ما ~~يمنع الخروج شرعا فظاهر أيضا وعلى المذهب ليس للأنثى أن تنفرد وللأب منعها ~~منه لأنه لا يؤمن من دخول من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها فهذا ظاهر في ~~أن له منعها من الخروج # وقول أحمد الزوج أملك من الأب يدل على أن الأب ليس كغيره في هذا فإن لم ~~يكن أب قام أولياؤها مقامه أطلقه الشيخ والمراد المحارم استصحابا للحضانة ~~وعلى هذا في رجال ذوي الأرحام كالخال والحاكم الخلاف في الحضانة ~~PageV01P535 # | فصل الجن مكلفون في الجملة # ( ع ) يدخل كافرهم النار ( ع ) ويدخل مؤمنهم الجنة ( وم ش ) لا أنه يصير ~~ترابا كالبهائم وثوابه النجاة من النار ( ه ) وظاهر الأول أنهم في الجنة ~~كغيرهم بقدر ثوابهم خلافا لمن قال لا يأكلون ولا يشربون فيها أو لأنهم في ~~ربض الجنة وقوله عليه السلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة يدل على أنه لم ~~يبعث إليهم نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم وليس منهم رسول ذكره القاضي ~~وابن عقيل وغيرهما وأجابوا عن قوله تعالى @QB@ يا معشر الجن والإنس @QE@ ~~الرحمن الآية 33 أنها كقوله @QB@ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان @QE@ الرحمن ~~الآية 22 وإنما يخرج من إحداهما وكقوله @QB@ وجعل القمر فيهن نورا @QE@ نوح ~~الآية 16 وإنما هو في سماء واحدة وللمفسرين قولان والقول بأن منهم رسولا ~~قول الضحاك وغيره قال ابن الجوزي وهو ظاهر الكلام # قال ابن حامد في كتابه الجن كالإنس في العبادات والتكليف قال ومذهب ~~العلماء إخراج الملائكة عن التكليف والوعد ms0452 والوعيد # وقال في النوادر وتنعقد الجمعة والجماعة بالملائكة وبمسلمي الجن وهو ~~موجود زمن النبوة وذكره أيضا عن أبي البقاء من أصحابنا كذا قالا والمراد في ~~الجمعة من لزمته كما هو ظاهر كلام ابن حامد المذكور لأن المذهب لا تنعقد ~~الجمعة بآدمي لا تلزمه كمسافر وصبي فههنا ( ( ( فهاهنا ) ) ) أولى وعن ~~سليمان ( ( ( سلمان ) ) ) الفارسي يرفعه قال إذا كان الرجل بأرض فحانت ~~الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكاه وإن أذن أقام ( ~~( ( وأقام ) ) ) صلى خلفه جنود الله ما لا يرى طرفاه رواه عبدالرزاق شيخ ~~الإمام أحمد في كتاب الصلاة له ورواه سعيد وفيه فإن أذن وأقام صلى خلفه من ~~الملائكة ما لا يرى طرفاه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه # وقال شيخنا ليس الجن كالإنس في الحد والحقيقة فلا يكون ما أمروا به وما ~~نهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد والحقيقة لكنهم مشاركوهم في جنس ~~PageV01P536 التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم بلا نزاع أعلمه بين ~~العلماء فقد يدل ذلك على مناكحتهم وغيرها وقد يقتضيه إطلاق أصحابنا وفي ~~المغني وغيره أن الوصية لا تصح لجني لأنه لا يملك بالتمليك كالهبة فيتوجه ~~من انتفاء التمليك منع الوطء لأنه في مقابلة مال قال الله تعالى @QB@ والله ~~جعل لكم من أنفسكم أزواجا @QE@ النحل الآية 72 # وقال سبحانه @QB@ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ~~@QE@ الروم الآية 21 وقد ذكر أصحابنا هذا المعنى في شروط الكفاءة فها هنا ~~أولى ومنع منه غير واحد من متأخري الحنفية وبعض الشافعية وجوزه منهم ابن ~~يونس في شرح الوجيز وفي مسائل حرب باب مناكحة الجن ثم روي عن الحسن وقتادة ~~والحكم وإسحاق كراهتها وروي من رواية ابن لهيعة عن يونس عن الزهري نهى ~~النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الجن # وعن زيد العمي ( ( ( العجمي ) ) ) اللهم ارزقني جنية أتزوج بها تصاحبني ~~حيثما كنت ولم يذكر حرب عن أحمد شيئا وفي كتاب الإلهام والوسوسة لأبي عمر ~~سعيد بن العباس الرازي عن مالك لا بأس ms0453 به في الدين ولكني ( ( ( ولكن ) ) ) ~~أكره إذا وجدت امرأة حاملا فقيل من زوجك فقالت ( ( ( قالت ) ) ) فلان من ~~الجن فيكثر الفساد # وعن أبي هريرة مرفوعا أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ~~والتي تليها على أضواء ( ( ( أضوإ ) ) ) كوكب دري في السماء لكل امريء ( ( ~~( امرئ ) ) ) منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم رواه البخاري ~~ومسلم وزاد وما في الجنة أعزب # ولأحمد عن أبي هريرة مرفوعا للرجل من أهل الجنة زوجتان من حور العين # وهو لأحمد أيضا من حديث أبي سعيد لكنه من رواية عطية العوفي وهو ضعيف وقد ~~روي من حديث عبدالله مرفوعا لكل واحد منهم زوجتان من الحور PageV01P537 ~~العين قال الحافظ الضياء هذا عندي على شرط الصحيح وقد روى من حديث أبي ~~هريرة مرفوعا في حديث الصور وفيه فيدخل رجل منهم على ثلاث وسبعين زوجة مما ~~ينشيء ( ( ( ينشئ ) ) ) الله واثنتين ( ( ( وثنتين ) ) ) من ولد آدم وهو ~~حديث ضعيف فيه رجل مجهول وفيه إسماعيل بن رافع المدني ضعفه أحمد ويحيى ~~وجماعة وتركه الدارقطني وغيره # قال ابن عدي أحاديثه كلها مما فيه نظر وللترمذي من رواية دراج أبي السمح ~~وهو ضعيف عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعا أدنى أهل الجنة منزلة من له ~~ثمانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة ولم أجد في الأخبار ذكر المؤمن من ~~الجن الذكر والأنثى وقد احتج على دخولهم الجنة بقوله تعالى @QB@ لم يطمثهن ~~إنس قبلهم ولا جان @QE@ الرحمن الآية 56 74 فإن دخلوها فظاهر الخبر أن ~~الرجل منهم يتزوج كما يتزوج الآدمي لكن الآدمي كما يتزوج من الحور العين ~~يتزوج من جنسه وأما المؤمن من الجن فيتزوج من الحور العين ويتزوج من جنسه ~~على ظاهر الخبر # لأنه ليس في الجنة أعزب لكن تزويجه بآدمية وتزويج الآدمي بجنية فيه نظر ~~ورأيت من يقول ظاهر الخبر النفي ورأيت من يعكس ذلك فإن ثبت هذا في الجنة ~~فهل يلزم جوازه في الدنيا فيه نظر ويأتي في آخر المحرمات في النكاح وفي حد ~~اللوطي ما يتعلق بذلك والله ms0454 أعلم وإن صح نكاح جنية فيتوجه أنها في حقوق ~~الزوجية كالآدمية لظواهر الشرع إلا ما خصه الدليل وقد ظهر مما سبق أن نكاح ~~الجني للآدمية كنكاح الآدمي للجنية وقد يتوجه القول بالمنع هنا وإن جاز ~~عكسه لشرف جنس الآدمي وفيه نظر لمنع كون هذا الشرف له تأثير في منع النكاح ~~وقد يحتمل عكس هذا الإحتمال لأن الجني يتملك فيصح تمليكه للآدمية ويحتمل أن ~~يقال ظاهر كلام من لم يذكر عدم صحة الوصية لجني صحة ذلك ولا يضر نفسه ( ( ( ~~نصه ) ) ) في الهبة لتعتبر الوصية بها ولعل هذا أولى لأنه إذا صح تمليك ~~المسلم الحربي فمؤمن الجن أولى وكافرهم كالحربي ولا دليل على المنع ويبايع ~~ويشاري إن ملك بالتمليك وإلا فلا PageV01P538 فأما تمليك بعضهم من بعض ~~فمتوجه ومعلوم إن صح معاملتهم ومناكحتهم فلا بد من شروط صحة ذلك بطريق قاطع ~~شرعي ويقطعه قاطع شرعي ويقبل قولهم أن ما بيدهم ملكهم مع إسلامهم وكافرهم ~~كالحربي ويجري بينهم التوارث الشرعي وقد عرف مما سبق من كلام ابن حامد وأبي ~~البقاء أنه يعتبر لصحة صلاته ما يعتبر لصحة صلاة الآدمي وظاهر كلام ابن ~~حامد أنه في الزكاة كالآدمي وإذا ثبت دخولهم في بعض العمومات إجماعا كآية ~~الوضوء وآية الصلاة فما الفرق وما وجه عدم الخصوص ولهذا روى أحمد ومسلم عن ~~ابن مسعود أن الجن لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد قال لكم كل ~~عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف ~~لدوابكم فلا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم وأنه في الصوم كالآدمي وأنه ~~في الحج كذلك وظاهر كلامه وكلام غيره أنه يحرم عليهم ظلم الآدميين وظلم ~~بعضهم لبعض كما هو ظاهر الأدلة # وفي حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه عز وجل ~~أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ~~رواه مسلم # ومعلوم أن من ظلم وتعدى بمخالفة ما أوجبه الله تعالى فإنه يجب ms0455 ردعه وزجره ~~حسب الإمكان إذ الأمر بالمروف ( ( ( بالمعروف ) ) ) والنهي عن المنكر متعين ~~وكان شيخنا إذا أتى بالمصروع وعظ من صرعه وأمره ونهاه فإن انتهى وفارق ~~المصروع أخذ عليه العهد أن لا يعود وإن لم يأتمر ولم ينته ولم يفارقه ضربه ~~حتى يفارقه والضرب في الظاهر على المصروع وإنما يقع في الحقيقة على من صرعه ~~ولهذا لم يتألم من صرعه به ويصيح ويخبر المصروع إذا أفاق أنه لم يشعر بشيء ~~من ذلك وأظن أني رأيت عن الإمام أحمد نحو فعل شيخنا والأثبت عن أحمد أنه ~~أرسل إلى مصروع فارقه ( ( ( ففارقه ) ) ) وأنه عاود بعد موت أحمد فذهب أبو ~~بكر المروذي بنعل أحمد وما قال له فلم يفارقه ولم ينقل المروذي ضربه ليذهب ~~فامتناعه لا يدل على عدم جوازه فلعله لم يرى المحل قابلا أو لم يتمكن من ~~ذلك أو الوقت ضيق أو لم يعرف فيه سلفا فتورع عنه وهابه أو لم يستحضر مثل ~~هذا الفعل ولا تنبيه عليه والله أعلم وإذا شرع ردع الظالم والمتعدي منهم ~~عمل بالطريق الشرعي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد فرض فرائض فلا ~~تضيعوها PageV01P539 وحد حدودا فلا تعتدوها # ولما عرض ذلك الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم بالنار في صلاته قال ~~ألعنك بلعنة الله وخنقه والخبر مشهور في صحيح مسلم ومن المعلوم أن كل من ~~دخل في عمومات الشرع عمه كلام المكلف العام إلا أن يمنع مانع لكن الأصل ~~عدمه فعل مدعيه الدليل وهذا واضح وقد احتج القاضي في العدة على العموم بأن ~~لفظه ( من ) إذا استعملت في الإستفهام كقوله من عندك ومن كلمت صح أن يجيب ~~بذكر كل عاقل فثبت أن اللفظ يتناول الجميع وكذلك إذا استعملت ( من ) في ~~المجازاة كقوله من دخل داري أكرمته صلح أن يستثنى أي عاقل فلولا أن اللفظ ~~يتناول الجميع لما صلح استثناؤهم لأن الإستثناء يخرج من اللفظ ما لولاه ~~لكان داخلا فيه ألا تراه لما يتناول غير العقلاء لم يصح استثناؤهم # فإن قيل لا نسلم أن صيغة ms0456 ( من ) لكل من يعقل لأن من يعقل من الجن ~~والملائكة لا يدخلون فيه قيل الصيغة تناولت كل هؤلاء وإنما خرج ذلك بدليل ~~لأنه إنما سأله عمن يجوز أن يكون عنده عمن ( ( ( وعمن ) ) ) يجوز دخوله كذا ~~قال وتحرير الجواب أن الواحد من هؤلاء لا يخطر ببال السائل والمتكلم ولا ~~يتوهمه فلا يصح تفسيره به حتى لو كان من يخطر بباله يخالطهم أو كان القائل ~~أحدهم جاز وصح لعدم المانع ومراد القاضي لا يخالف هذا وكذا أبو الخطاب لما ~~قيل له لو كان الإستثناء لا يخرج إلا ما لولاه لوجب دخوله فيه لحسن أن يقول ~~من دخل داري ضربته إلا الملائكة والجن لأنهم لا يدخلون تحت لفظة ( من ) # قيل قد ذكرنا أنه يصح وإذا قلنا فالمنع من دخولهم تحت اللفظ هو علمنا أن ~~المتكلم قبل الإستثناء لم يردهم ولا عناهم فلم يكن في الإستثناء فائدة كذا ~~قال ويتوجه أن استثناء المتكلم دليل على أنه عناهم وأرادهم لئلا يقع الكلام ~~غير مفيد وحمله على الصحة متعين # قال أبو الخطاب جواب آخر أنه يلزمهم مثل هذا الإستثناء لو أخرج ما لولاه ~~PageV01P540 لصح دخوله لوجب إذا استثناء الملائكة والجن أن يصح لأن دخولهم ~~في قوله من دخل داري ضربته يصح ويصلح فكلما يلزمنا يلزمهم مثله وتقدم في ~~الإستطابة كلام أبي المعالي أن كشف العورة خاليا هي مسئلة سترها عن ~~الملائكة والجن وكلام صاحب المحرر وظاهر كلامهم يجب عن الجن لأنهم مكلفون ~~أجانب وكذا عن الملائكة مع عدم تكليفهم لأن الآدمي مكلف وقد أمر الشرع في ~~خبر بهز بن حكيم يحفظها من كل أحد إلا من زوجته وأمته وهذا مع العلم ~~بحضورهن ( ( ( بحضورهم ) ) ) فلا يرد الخبر المشهور إن للماء سكانا وتقدم ~~هل يلزم الغسل بجماع جني امرأة ويأتي هي يسقط فرض غسل ميت بغسلهم ويتوجه ~~مثله فرض كل كفاية إلا الآذان فيتوجه سقوطه لقبول خبر صادق فيه ولا مانع لا ~~سيما إذا سقط بصبي ويتوجه في حل ذبيحته كذلك بل تحل لوجود المقتضى وعدم ~~المانع ولعد ms0457 ( ( ( ولعدم ) ) ) اعتبار التكليف فيه وذكر ابن الجوزي في ~~الموضوعات الخبر أنه عليه السلام نهى عن ذبائح الجن # فقال وقيل معناه أنهم إذا اشتروا دارا أو استخرجوا عينا ذبحوا لها ذبيحة ~~لئلا يصيبهم أذى من الجن والله أعلم وقال ابن مسعود وذكر عند النبي صلى ~~الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذلك رجل بال الشيطان في أذنه ~~متفق عليه خص الأذن لأنها حاسة الإنتباه قال إبراهيم الحربي ظهر عليه وسخر ~~منه ويتوجه احتمال أنه على ظاهره وقاله بعض العلماء ولهذا لما سمي ذلك ~~الرجل في أثناء طعامه قاء الشيطان كل شيء أكله رواه أبو داود والنسائي ~~وصححه الحاكم فيكون بوله وقيئه ( ( ( وقيؤه ) ) ) طاهرا وهذا غريب قد يعابا ~~( ( ( يعايا ) ) ) بها والله أعلم PageV01P541 بسم الله الرحمن الرحيم $ ~~باب الإمامة # يقدم على الأفقه الأقرأ جودة وقيل كثرة العارف واجب الصلاة PageV02P003 ~~وقيل وسجود السهو وقيل وجاهل يأتي بها عادة لصحة إمامته ( م ) وقال الآجري ~~يجب أن يتعلم علم الطهارة وعلم الصلاة وإلا فقد تعرض لعظيم وعنه يقدم ~~الأفقة ( و ) وليس الأورع بعدهما ( خ ) ولابعد الأفقه ( م ) بل بعدهما ~~الأسن ثم الأشرف وهو القرشي # ثم الأقدام ( ( ( الأقدم ) ) ) هجرة قيل بنفسه وقيل بآبائه وقيل بكل ~~منهما ( م 1 ) ( وش ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب ~~الإمامة # ( مسألة 1 ) قوله ثم الأقدام ( ( ( الأقدم ) ) ) هجرة قيل بنفسه وقيل ~~بآبائه وقيل بكل منهما انتهى القول الأول هو الصحيح جزم به في الكافي ~~والمغني والشرح وشرح ابن رزين والقول الثاني اختاره الآمدي فقال الهجرة ~~منقطعة في وقتنا وإنما يقدم بها من كان لآبائه سبق والقول الثالث قطع به في ~~مجمع البحرين والزركشي وقدمه ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى ~~والمصنف في حواشي المقنع وصاحب الحاوي الكبير والمجد في شرحه PageV02P004 ~~وظاهر كلام أحمد الأقدام ثم الأسن ثم الأشرف وقال ابن حامد الأشرف ثم ~~الأقدم ثم الأسن وفي المقنع عكسه وسبق الإسلام كالهجرة # ثم الأتقى والأورع وقيل يقدمان على الأشرف ثم اختيار الجماعة في رواية ~~وعنه القرعة ( م 2 ) وقيل يقدم عليهما ( ( ( اختيار ) ) ) القائم ms0458 بعمارة ~~المسجد ( ( ( القرعة ) ) ) وجزم به في الفصول وزاد أو يفضل ( ( ( أكثرهم ) ~~) ) على الجماعة ( ( ( استووا ) ) ) المنعقدة ( ( ( فالقرعة ) ) ) فيه ولم ~~يقدم شيخنا بالنسب وذكره عن أحمد ( ( ( الأتقى ) ) ) ( ه م ( ( ( يختاره ) ~~) ) ) وإن اختلف الجماعة عمل بالأكثر # فإن استووا قيل يقرع وقيل يختار السلطان الأولى ( م 3 ) + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + # ( مسألة 2 ) قوله ثم الأتقى ثم الأورع وقيل يقدمان ( ( ( يقدم ) ) ) على ~~( ( ( بحسن ) ) ) الأشرف ( ( ( الخلق ) ) ) ثم أختيار الجماعة في رواية ~~وعنه القرعة انتهى يعني هل يقدم اختيار الجماعة على القرعة أو تقدم القرعة ~~بعد الأتقى على اختيار الجماعة وهو الصحيح نص عليه وجزم به في الهداية ~~والمذهب ومسبوك ( ( ( مستعير ) ) ) الذهب ( ( ( ومؤجر ) ) ) والخلاصة ~~والكافي ( ( ( البيت ) ) ) والمقنع ( ( ( وإمام ) ) ) والمذهب ( ( ( المسجد ~~) ) ) الأحمد والتخليص والبلغة ( ( ( الكل ) ) ) والإفادات والوجيز والحاوي ~~الكبير ومنتخب الآدمي وتجريد العناية وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته ~~وقدمه في الرعايتين والقواعد الفقهية والرواية الثانية يقدم من اختاره ~~الجماعة على القرعة جزم به المبهج والإيضاح والنظم وقدمه ان تميم وصاحب ~~الفائق وقال في المغني والشرح وشرح ابن رزين فإن استوا في التقوى قرع بينهم ~~نص عليه فإن كان أحدهما يقوم بعمارة المسجد وتعاهده فهو أحق بذلك كذا إن ~~رضى الجيران أحدهما دون الآخر وهذا مما يقوي الرواية الثانية هو الصواب ~~وقال الزركشي فإن استووا في التقوى والورع قدم أعمرهم للمسجد وما رضي به ~~الجيران أو أكثرهم فإن استووا فالقرعة انتهى وقال في مجمع البحرين ثم بعد ~~الأتقى من يختاره الجيران أو أكثرهم لمعنى مقصود شرعا ككونه أعمر للمسجد أو ~~أنفع لجيرانه ونحوه مما يعود بصلاح المسجد وأهله ثم القرعة انتهى والظاهر ~~أنه تابع المجد في شرحه ( ( ( المنصوص ) ) ) # ( مسألة 3 ) قوله فإن استووا يعني الجيران في الإختيار قيل يقرع وقيل ~~يختار السلطان الأولى انتهى أحدهما يقرع ( قلت ) وهو الصواب والقول الثاني ~~يختار السلطان الأولى ( قلت ) وهو ضعيف PageV02P005 ثم هل اختياره مقصود ( ~~( ( مقصور ) ) ) على المختلف فيهم ( وفيه ) احتمالان ( م 4 ) وقيل يقدم ~~بحسن الخلق ( ( ( يختار ) ) ) ( وه ( ( ( السلطان ) ) ) م ) وقيل ( ( ( فهل ~~) ) ) والخلقة ( ( ( اختياره ) ) ) ( وم ( ( ( مقصور ) ) ) ) وزاد وبحسن ( ~~( ( المختلف ) ) ) اللباس ( ( ( فيهم ) ) ) ومعير ومستأجر أولى ms0459 في الأصح من ~~مستعير ومؤجر وصاحب البيت وإمام المسجد أولى من الكل ( و ) وقال ابن عقيل ~~مع التساوي ويتوجه ويستحب تقديمهما لأفضل منهما ويقدم عليهما ذو سلطان في ~~المنصوص # | فصل لاتكره إمامة عبد ( ه م ) ويقدم الحر # ( و ) وعنه مع التساوي ولا إمامة مقيم بمسافر ( و ) ويجوز خارج الوقت ( ه ~~) وفي الفصول إن نوى المسافر القصر احتمل أن لا يجزية وهو أصح لوقوع ~~الأخريين منه بلا نية ولأن المأموم إذا لزمه حكم المتابعة لزمه نية ~~المتابعة كنية الجمعة من لا تلزمه خلف من يصليها واحتمل أن تجزيه لأن ~~الإتمام لزمه حكما ولا تكره إمامه مسافر يقصر بمقيم ويقدم المقيم وقال ~~القاضي إن كان إماما وعند أبي بكر إن أتم فروايتا متنفل بمفترض وذكرهما ~~القاضي وقال ابن عقيل وغيره ليس بحميد لأنه الأصل فليس بمتنفل وفي الانتصار ~~يجوز في رواية لصحة بناء مقيم على نية الإمام ولا إمامة بدوي بحصري ( ( ( ~~بحضري ) ) ) على الأصح ( ه م ) ويقدم الحضري ولا إمامة أعمى ( و ( ( ( ه ) ~~) ) ) ويقدم البصير وعنه الأعمى وعنه التساوي ( وش ) # وإن كان الأعمى أصم ففي صحة إمامته وجهان ( م 5 ) ولا إمامة ولد زنا ( ه ~~ش ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 4 ) قوله ثم ( ( ( إنه ) ) ) هل ( ( ( يستحب ) ) ) اختياره ( ( ( ~~للإمام ) ) ) مقصودة على المختلف فيهم فيه احتمالان انتهى يعني إذا قلنا ( ~~( ( استخلف ) ) ) يختار السلطان الأولى فهل اختاره مقصور على المختلف فيهم ~~أم له أن يختار ( ( ( يرتب ) ) ) منهم ومن ( ( ( يرتب ) ) ) غيرهم أطلق ~~احتمالين أحدهما اختياره مقصور على المختلف فيهم قدمه في الرعاية ( ( ( أصل ~~) ) ) الكبرى ( قلت ) وهو ( ( ( نوع ) ) ) الصواب ( ( ( إمامة ) ) ) ~~والاحتمال ( ( ( كالإمام ) ) ) الثاني له ( ( ( ويأتي ) ) ) أن يختار منهم ~~ومن غيرهم ( ( ( يولي ) ) ) # ( مسألة 5 ) قوله وإن كان الأعمى أصم ففي صحة إمامته وجهان انتهى ~~وأطلقهما في الرعايتين ومختصر ابن تميم ومجمع البحرين والنظم والحاوي ~~الصغير وغيرهم أحدهما يصح وهو الصحيح قدمه في الكافي والمغني وصححه في ~~الكتابين وقدمه الشرح وشرح ابن رزين ( قلت ) وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ~~PageV02P006 وقيل غير راتب ( وم ) وما في السنن عنه عليه السلام أنه شر ~~الثلاثة ms0460 إن صح فقال صاحب المحرر وغيره أي إذا عمل بعمل أبويه كما جاء في ~~رواية الإجماع أنه إذا كان تقيا فليس بشر الثلاثة قال وقيل ورد على سبب خاص ~~للخبر وفي الخلاف في سجود التلاوة لا نقول ورد على سبب وإنما هو عام ~~والمراد به شر الثلاثة نسبا فإنه لا نسب له والخبر المذكور رواه أحمد حدثنا ~~خلف بن الوليد حدثنا خالد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة خالد هو الطحان من ~~رجال الصحيحين # وقال ابن الجوزي لا يصح وخالد لا يعرف كذا قال ورواه أبو داود والنسائي ~~والزيادة المذكورة رواها أحمد من حديث عائشة وفي إسناده من لا يعرف ولا ~~إمامة الجندي وعنه أحب أن يصلي خلف غيره ولا على الأصح إمامة ابن بأبية # وفي الخلاف ظاهر رواية أبي داود لا يتقدمه في غير الفرض وإن أذن الأفضل ~~للمفضول لم يكره في المنصوص وفي رسالة أحمد في الصلاة رواية مهنا لا يجوز ~~أن يقدموا إلا أعلمهم وأخوفهم وإلا لم يزالوا في سفال وكذا في الغنية وقال ~~شيخنا يجب تقديم من قدمه الله ورسوله ولو مع شرط واقف بخلافه فلا يلتفت إلى ~~شرط يخالف ( شرط ) الله ورسوله وبدون إذنه يكره نص عليه وقيل الأخوف إذا ~~أطلق بعضهم النص ولعل المراد سوى إمام المسجد وصاحب البيت فإنه يحرم كما ~~سبق وذكر بعضهم يكره وقد احتج جماعة منهم القاضي وصاحب المحرر على منع ~~إمامة الأمي بالأقرأ بأمر الشارع بتقديم الأقرأ فإذا قدم الأمي خولف الأمر ~~ودخل تحت النهي وكذا احتج في الفصول مع قوله إنه يستحب للإمام إذا استخلف ~~أن يرتب كما يرتب الإمام في أصل الصلاة لأنه نوع إمامة كالإمام الأول ويأتي ~~أن الإمام يلزمه أن يولي القضاء أصلح من يجد + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + # والوجه الثاني لا يصح جزم به في الإيضاح PageV02P007 # | فصل تكره إمامة من يصرع # نص عليه قال جماعة ومن تضحك صورته ( * ) أو رؤيته وقيل والأمرد وفي ~~المذهب وغيره وإمامة من اختلف في صحة إمامته فقد يؤخذ منه تكره إمامة ~~الموسوس ms0461 وهو متجه لئلا يقتدي به عامي وظاهر كلامهم لا يكره # ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاصي ( ( ( العاص ) ) ~~) أم قومك قال يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا فوضع كفه في صدره ثم في ~~ظهره بين كتفيه # قال بعض العلماء يحتمل أنه أراد خوف الكبر والعجب ويحتمل أنه أراد ~~الوسوسة في الصلاة ولا يصلح للإمامة الموسوس ولهذا قال يا رسول الله إن ~~الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي فقال ذاك شيطان يقال له ~~خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله واتفل عن يسارك ثلاثا ففعلت ذلك فأذهبه الله ~~عني روى ذلك مسلم # وتكره إمامة رجل بأجنبية وبأجنبيات لا رجل معهن وقيل نسيبا لإحداهن جزم ( ~~به ) في الوجيز وقيل محرما وعنه يكره في الجهر مطلقا كذا ذكروا هذه + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + ( * ) تنبيهان الأول قوله ومن تضحك صورته ~~كذا في النسخ ولعله ومن يضحك صوته كما هو في الرعاية ومختصر ابن تميم ~~PageV02P008 المسألة وظاهر ( ( ( وظاهره ) ) ) كراهة التنزيه فيكون هذا في ~~موضع لا خلوة فيه فلا وجه إذن لاعتبار كونه نسيبا ومحرما مع أنهم احتجوا أو ~~بعضهم بالنهي عن الخلوة بالأجنبية فيلزم منه التحريم والرجل الأجنبي لا ~~يمنع تحريمها على خلاف يأتي آخر العدد والأول أظهر للعرف والعادة في ~~إطلاقهم الكراهة ويكون المراد الجنس فلا تلزم في جميع الأحوال ويعلل بخوف ~~الفتنة وعلى كل حال لا وجه لاعتبار كونه نسيبا # وفي الفصول آخر الكسوف يكره للشواب وذوات الهيئة الخروج ويصلين في بيوتهن ~~فإن صلى بهن رجل محرم جاز وإلا لم يجز وصحت الصلاة ويكره أن يؤم قوما ~~أكثرهم له كارهون وقيل ديانة وقيل أو استويا ( * ) + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + # ( * ) الثاني قوله ويكره أن يؤم قوما أكثرهم ( له كارهون ) قيل ديانة ~~وقيل أو استويا انتهى قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والكافي والمقنع والمحرر وغيرهم يكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون قال في ~~الخلاصة يكرهونه لمعني في دينه وقال في الكافي فإن كانوا يكرهونه لسنة ~~دينية فلا كراهة وقاله في المغني والشرح وقال ms0462 في الرعاية الكبرى ويكره أن ~~يؤم أحد قوما يكرهه أكثرهم ديانة فإن اختلفوا عليه اعتبر قول أكثرهم وقيل ~~ديانة نص عليه وقال الشارح بعد ما استدل لكلامه في المقنع فإن استوى ~~الفريقان فالأولى أن لا يؤمهم إزالة لذلك الاختلاف انتهى وقال في مجمع ~~البحري ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه لخلل في دينه أو فضلة أو لشحناء ~~بينهم في أمر دنيوي ونحوه فأما إن كرهوه لسنه أو دينه لميلهم إلى ضده ~~فالأولى أن يصبر ولا يلتفت إلى كراهتهم ولو جهرة انتهى فهذا كلام الأصحاب ~~في هذه المسألة إذا علم ذلك ففي أكثر نسخ الكتاب وقيل ديانة بالواو فيكون ~~المقدم على هذه النسخة حيث وجدت الكراهة من الأكثر أو استووا على القول ~~الآخر كرهت إمامته سواء كرهوه ديانة أولا وهو موافق لكلامه في الرعاية ~~الكبرى فيما إذا اختلفوا عليه وكجماعة تقدم لفظهم وتقدم نقل الأصحاب أن ~~الصحيح من المذهب لابد أن يكرهوه بحق نص عليه وعليه الأكثر ويؤيد هذا قول ~~المصنف قال الأصحاب يكرهه لخلل في دينه أو فضله ووجد في بعض النسخ قيل ~~ديانة بغير واو فيكون هذا القول ليس في مقابلة قول آخر لأن قوله وقيل أو ~~استويا عائد إلى قوله أكثرهم وعلى كلا التقديرين ليس في المسألة خلاف مطلق ~~عند المصنف لكن في عبارته نوع خفاء وبعض نقص وهو قوله له كارهون أو يكرهونه ~~ويحتمل على التقدير الثاني أن يكون لنا قول مقابل لما ذكره وهو الكراهة ~~مطلقا وهو PageV02P009 وأطلق ابن الجوزي وجهين إذا استويا وجزم بعضهم ~~الأولى تكره قال الأصحاب يكره لخلل في دينة أو فضله اقتصر في الفصول ~~والغنية وغيرهما وقال شيخنا إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل ~~الأهواء والمذاهب فلا ينبغي أن يؤمهم لأن المقصود بالصلاة جماعة إنما يتم ~~بالائتلاف # ولهذا قال عليه السلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وقال اقرأوا القرآن ما ~~ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا وقال صاحب المحرر أو لدنيا وهو ~~ظاهر كلام جماعة وقيل تفسد صلاته ( خ ) لخبر أبي ms0463 غالب عن أبي أمامة مرفوعا ~~ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها ~~عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون أبو غالب ضعفه ابن سعيد والنسائي ~~وغيرهما ووثقه الدارقطني وقال ابن عدي لا بأس به رواه الترمذي وقال حسن ~~غريب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ظاهر ما قدمه في الرعاية ~~الكبرى كما تقدم وظاهر كلام جماعة وسقط من الكتاب ( ( ( الكاتب ) ) ) فيكون ~~قد أطلق الخلاف والله أعلم PageV02P010 وسبق قبل آخر فصل في صفة الصلاة خبر ~~أبي هريرة وروى ابن ماجة عن محمد بن عبدالرحمن بن هياج عن يحيى بن ~~عبدالرحمن الأرحبي عن عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن المنهال بن ~~عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة إمام قوم وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها ~~عليها غضبان وأخوان متصارمان ورواه ابن حبان عن الحسن بن سفيان عن أبي كريب ~~عن يحيى ورواه الطبراني من حديث يحيى ورواه أيضا وجعل الثالث وعبد آبق من ~~مواليه ورواه الحافظ الضياء في المختارة من طريقه وهو حديث حسن ورواته ثقات ~~وسبق في ستر العورة بعد الصلاة في دار غصب صلاة الآبق وفي اللباس هل يلزم ~~من عدم القبول عدم الصحة نقل أبو طالب ينبغي أن يؤمهم # وقال شيخنا أتى بواجب ومحرم يقاوم صلاته فلم يقبل إذ الصلاة المقبولة ما ~~يثاب عليها قال في الفصول تكره له الإمامة ويكره الائتمام به PageV02P011 ~~واستحب القاضي حيث لم يكره أن لا يؤمهم صيانة لنفسه وتكره إمامة لحان ونقل ~~إسماعيل بن إسحاق الثقفي لا يصلي خلفه وكذا الفأفاء من يكرر الفاء والتمتام ~~من يكرر التاء ومن يأتي بحرف ولا يفصح به وحكى قوله لا يصح # وتكره إمامة أقلف وعنه لا تصح خلافا للجميع كبمثله في أحد الوجهين ( م 6 ~~) وكذا أقطع يد أو رجل أو هما وقال ابن عقيل وكذا تكره من قطع أنفه # | فصل لا تصح إمامة فاسق مطلقا # ( وم ) وعنه تكره وتصح ms0464 ( وه ش ) كما تصح مع فسق المأموم وعنه في نفل جزم ~~به غير واحد وعنه ولا خلف نائبه لأنه لا يستنيب من لا يباشر وقيل إن كان ~~المستنيب عدلا وحده فوجهان صححه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 6 ) قوله تكرهه إمامة أقلف وعنه لا تصح كبمثله في أحد الوجهين ~~انتهى يعني أن أمامة الأقلف لا تصح بالمختون فهل تصح بمثله أم لا أطلق ~~الخلاف فيه أحدهما تصح قدمه في الرعاية وحواشي المقنع للمصنف ( قلت ) وهو ~~الصواب والوجه الثاني لاتصح مطلقا وقال ابن تميم تصح إمامته بمثله إن لم ~~يجب الختان وقيل تصح في التراويح إذا لم يكن قارىء غيره وقال أيضا وتصح ~~إمامة الأقلف وعنه لا تصح ثم اختلف الأصحاب في مأخذ المنع فقال بعضهم تركة ~~الختان الواجب فعلى هذا إن قلنا بعدم الوجوب أو يسقط القول به لضرر صحة ~~إمامته وقال جماعة آخرون هو عجزه عن شرط الصلاة وهو التطهير من النجاسة ~~فعلى هذا لا تصح صلاته إلا بمثله إن لم يجب الختان انتهى قال الشارح وأما ~~الأقلف ففيه روايتان إحداهما لاتصح لأن النجاسة في ذلك المحل لا يعفي عنها ~~عندنا والثانية تصح لأنه إن أمكنه كشف القلفة وغسل النجاسة غسلها وإن كان ~~مرتتقا لا يقدر على كشفها عفي عن إزالتها لعدم الإمكان وكل نجاسة معفو عنها ~~لا تؤثر في بطلان الصلاة انتهى فظهر من هذا أن الأقوى صحة إمامته إذا فعل ~~ذلك وعلل ابن منجا رواية عدم الصحة لكونه حامل نجاسة ظاهرة يمكنه إزالتها ~~لإزالة المانع بالختان ورواية الصحة بتعذر زوال النجاسة في الحال والختان ~~مختلف في وجوبه فلم تكن إزالتها واجبة لا محالة انتهى PageV02P012 أحمد ~~وخالفه القاضي وغيره وهل يجوز تولية فاسق يأتي في الوقف وظاهر كلامهم لا ~~يؤم فاسق فاسقا وقاله القاضي وغيره لأنه يمكن ( ( ( يمكنه ) ) ) رفع ما ~~عليه من النقص وإذا لم تصح صلى معه خوف أذى ويعيد وإن نوى الانفراد ووافقه ~~في أفعاله ( ( ( أفعالها ) ) ) لم يعد وعنه بلى ويعيد في المنصوص إذا علم ~~فسقه وقيل مع ظهوره ويصلي ms0465 خلفه الجمعة على الأصح وعنه ويعيد واحتج في رواية ~~المروذي بقوله عليه السلام يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها # ونقل ابن الحكم أنه كان يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر أربعا فإن كانت الصلاة ~~فرضا فلا تضر صلاتي وإن لم يكن كانت تلك الصلاة ظهرا رابعا ( ( ( أربعا ) ) ~~) ونقل أبو طالب أيما أحب إليك أصلي قبل الصلاة أو بعد الصلاة قال بعد ~~الصلاة ولا أصلي قبل قال في الخلاف يصلي الظهر بعد الجمعة ليخرج من الخلاف ~~وذكر غير واحد الإعادة ظاهر المذهب كغيرها # وصححه ابن عقيل وغيره وعنه من أعادها فمبتدع مخالف للسنة ليس له من فضل ~~الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلفه واحتج القاضي وغيره بهذه الرواية على أنه ~~تنعقد إمامته في الجمعة واحتجوا بغيرها من الروايات على أنها لا تنعقد بل ~~يتبع فيها وقرأ المروذي على أحمد أن أنسا كان يصلي المكتوبة في منزله ثم ~~يصلي الجمعة خلف الحجاج وكذا جمعة ونحوها ببقعة غصب ضرورة وذكرها ابن عقيل ~~وصاحب المحرر فيمن كفر باعتقاده ويعيد # ويصلي خلف من لايعرفه وعنه لا قال بعضهم وتصح وتصح خلف من خالف في فرع ( ~~و ) لفعل الصحابة والتابعين مع شدة الخلاف ما لم يعلمهم أنهم تركوا ركنا أو ~~شرطا على ما يأتي ولو لم ير مسح الخف أو الحرام شيئا نقله الأثرم وسيأتي في ~~الشهادات كلام في فسقه ومراد الأصحاب ما لم يفسق قال PageV02P013 جماعة من ~~الحنفية إنما يصح الاقتداء بالشفعوية إذا احتاط الإمام في موضع الخلاف أي ~~ما لم يترك ركنا أو شرطا عند المأموم وقال جماعة الشفعوية غلط لأنه نسبة ~~إلى شافع بحذف ياء النسب جد الإمام كما نسب هو إليه إذ لا يجمع بين منسوبين # قال ابن الجوزي في كتابه ( السر المصون ) رأيت جماعة من المنتسبين إلى ~~العلم يعملون عمل العوام فإذا صلى الحنبلي في مسجد شافعي ولم يجهر غضبت ~~الشافعية وإذا صلى شافعي في مسجد حنبلي وجهر غضبت الحنابلة وهذه مسألة ~~اجتهادية والعصبية فيها مجرد هوى يمنع منه العلم ms0466 ( * ) # قال ابن عقيل رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز ولا أقول العوام ~~بل العلماء كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في أيام ابن يوسف فكانوا يتسلطون ~~بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع حتى لا يمكنوهم من الجهر والقنوت وهي ~~مسألة اجتهادية فلما جاءت أيام النظام ومات ابن يوسف وزالت شوكة الحنابلة ~~استطال عليهم أصحاب الشافعي استطالة السلاطين الظلمة فاستعدوا بالسجن وآذوا ~~العوام بالسعايات والفقهاء بالنبز بالتجسيم قال فتدبرت أمر الفريقين فإذا ~~بهم لم تعمل فيهم آداب العلم وهل هذه ( الأفعال ) إلا أفعال الأجناد يصولون ~~في دولتهم ويلزمون المساجد في بطالتهم انتهى ما ذكره ابن الجوزي # فقد بينا الأمر على أن مسائل الإجتهاد لا إنكار فيها وذكر القاضي فيه ~~روايتين ويتوجه قول ثالث وفي كلام أحمد أو بعض الأصحاب ما يدل عليه إن ضعف ~~الخلاف فيها أنكر وإلا فلا وللشافعية أيضا خلاف فلهم وجهان في الإنكار على ~~من كشف فخذية فحمل حال من أنكر على أنه رأى هذا أولى ولم يعتقد المنكر أنه ~~يفضي ذلك إلى مفسدة فوق مفسدة ما أنكره وإلا لسقط الإنكار أو لم يجز ( ~~وإنما لامرىء ( ( ( لامرئ ) ) ) ما نوى ) وسبق كلام ابن هبيرة آخر كتاب ~~الصلاة والله أعلم ونقل محمد بن سليمان أبو جعفر المنقري كان المسلمون ~~يصلون خلف من يقنت ومن لا يقنت فإن زاد فيه حرفا فلا يصلي خلفه أو جهر بمثل ~~( إنا نستعينك ) أو ( عذابك الجد ) فإن كنت في صلاة فاقطعها كذا قال + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + ( * ) لعل ذلك في الجهر بالنية في ~~الصلاة PageV02P014 ومن زور ولاية لنفسه بإمامة وباشر فيتوجه إن كانت ~~ولايته شرطا لاستحقاقه لم يستحق وإلا خرج على صحة إمامته # وقال شيخنا له أجر مثله وأطلق كمن ولايته فاسدة بغير كذبه لاما يستحقه ~~عدل بولاية شرعية وتصح إمامة صبي لبالغ في نقل ( ( ( نفل ) ) ) على الأصح ~~اختاره الأكثر ( ه م ) وعنه وفرض اختاره الآجري ( وش ) وظاهر المسألة ولو ~~قلنا تلزمه الصلاة وصرح به ابن البنا في العقود وبناؤهم المسألة على أن ~~صلاته نافلة يقتضي صحة إمامته إن ms0467 لزمته قال صاحب النظم وهو متجه وصرح به ~~غير واحد وجها ويصح بمثله ( و ) وفي المنتخب لا ولا تصح إمامة امرأة بغير ~~نساء ( و ) وبنى عليه في المنتخب لا يجوز آذانها لهم وعنه تصح في نقل ( ( ( ~~نفل ) ) ) وعنه في التراويح وقيل إن كانت أقرأ وقيل قارئة دونهم # وقيل ذا رحم وقيل أو عجوزا وتقف خلفهم لأنه أستر وعنه تقتدي بهم في غير ~~القراءة فينوي الإمامة أحدهم وأختار الأكثر الصحة في الجملة لخبر أم ورقة ~~العام والخاص والجواب عن الخاص رواه أبو بكر المروذي بإسناد يمنع الصحة وإن ~~صح فيتوجه حمله على النفل جمعا بينه وبين النهي ويتوجه احتمال في الفرض ~~والنهي لايصح مع أنه للكراهة وكذا الخنثى وقيل تصح بخنثى وإن قلنا لا يؤم ~~خنثى نساء وتبطل صلاة امرأة بجنب رجل لم يصلوا جماعة # | فصل ولاتصح إمامة محدث أو نجس ولو جهلة المأموم فقط # نص عليه خلافا للإشارة والشافعي وبناه في الخلاف أيضا على إمامة الفاسق ~~لفسقه بذلك وقيل للقاضي هو أمين على طهارته لايعرف إلا من جهته فإذا علمنا ~~( ( ( عملنا ) ) ) بقوله لم يقبل رجوعه كما لو أقرت بانقضاء العدة وزوجت ثم ~~رجعت فقال فيجب لهذا المعنى أن لايقبل قوله قبل الدخول في الصلاة # وعلى أن دخولها في عقد النكاح اعتراف بصحته فلم تصدق وهذا من أمر الدين ~~فقبل كقبل الصلاة وعلله في الفصول بأنه فاسق وإمامته لاتصح عندنا ولأنه ~~متلاعب والمتلاعب ليس في صلاة وإن علم هو أو المأموم فيها قال في الخلاف ~~وغيره أو بسبق حدثه استأنف المأموم وعنه يبني ( وم ش ) نقل بكر بن ~~PageV02P015 محمد جماعة أو فرادى فمن صلى بعض الصلاة وشك في وضوئه لم يجزئه ~~حتى يتيقن أنه كان على وضوء ولا تفسد صلاتهم إن شاءوا قدموا وإن شاءوا صلوا ~~فرادى قال القاضي فقد نص على أن علمهم بفساد صلاته لا يوجب عليهم إعادة وإن ~~علم بعد السلام في غير جمعة أو فيها ( ق ) أعاد الإمام وعنه والمأموم ~~اختاره أبو الخطاب ( وه ) وهو القياس لولا ms0468 الأثر عن عمر وابنه وعثمان وعلي ~~قاله القاضي وغيره كغير الحدث والنجاسة نص عليه حتى في إمام نسي الفاتحة في ~~الأخريين وإن علم معه واحد أعاد الكل نص عليه واختار القاضي والشيخ يعيد ~~العالم وكذا نقل أبو طالب إن علمه اثنان وأنكر هو أعاد الكل واحتج بخبر ذي ~~اليدين # ولا تصح إمامة كافر وقيلل بلى إن أسره وإن قال بعد سلامه هو كافر وإنما ~~صلى تهزؤا فنصه يعيد المأموم ( * ) كمن ظن كفره أو حدثه فبان خلافه وقيل لا ~~كمن جهل حاله # وإن علم له حالان أو إفاقة وجنون لم يدر في أيهما ائتم وأم فيهما ففي ~~الإعادة أوجه # ثالثهما ( ( ( ثالثها ) ) ) إن علم قبل الصلاة إسلامه وشك في ردته لم يعد ~~( 7 م ) ولا إمامة + + + + + + + + + + + + + + + + # ( * ) تنبيه ( ( ( أخرس ) ) ) قوله ( ( ( بناطق ) ) ) وإن قال بعد ( ( ( ~~بمثله ) ) ) سلامه هو كافر وإنما ( ( ( ر ) ) ) صلى تهزؤا فنصه يعيد ( ( ( ~~وسلم ) ) ) المأموم ( ( ( رواه ) ) ) وقيل لا انتهى المنصوص هو الصحيح من ~~المذهب # ( مسألة 7 ) قوله وإن علم له حالان يعني الإمام والحالان إسلام وكفر أو ~~إفاقة وجنون لم يدر في أيهما أي الحالين ائتم وأم فيها ففي الإعادة أوجه ~~ثالثها إن علم قبل الصلاة إسلامه وشك في ردته لم يعد انتهى وأطلقهن ابن ~~تميم أحدها يعيد مطلقا قدمه في الرعاية الكبرى وصححه في مجمع البحرين ~~والوجه الثاني لايعيد ( قلت ) وهو الصواب والوجه الثالث الفرق وهو الصحيح ~~من المذهب على ما اصطلحناه جزم في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم قال ~~في المغني ومن تبعه فإن كان الإمام ممن يسلم تارة ويرتد أخرى لم يصل خلفه ~~حتى يعلم على أي دين هو فإن صلى خلفه ولم يعلم ما هو نظرنا فإن كان قد علم ~~قبل الصلاة إسلامه وشك في ردته فهو مسلم وإن علم ردته وشك في إسلامه لم تصح ~~صلاته انتهى ذكره في أوائل باب الإمامة PageV02P016 أخرس بناطق ( و ) ولا ~~بمثله نص عليه ( وم ر ) خلافا للأحكام السلطانية والكافي لأنه لم يأت ~~بالأصل والبدل والأمي يأتي بالبدل وهو الذكر # ولا ms0469 إمامة من به ( ( ( حدثه ) ) ) حدث مستمر ( و ) وفيه بمثله وجهان ( م ~~8 ) ولا على ( ( ( تصح ) ) ) الأصح ( ش ) إمامة عاجز عن ركن أو شرط واختار ~~شيخنا ( ( ( تصح ) ) ) الصحة ( ( ( إمامته ) ) ) قاله ( ( ( بقادر ) ) ) في ~~إمام عليه ( ( ( وأما ) ) ) نجاسة يعجز ( ( ( العصمة ) ) ) عنها ولا خلاف ( ~~( ( يقتدي ) ) ) أن ( ( ( بمن ) ) ) المصلي خلف ( ( ( سلس ) ) ) المضطجع ( ~~( ( البول ) ) ) لا يضطجع وتصح بمثله وإمامة متيمم بمتوضىء ( و ) ولاتكره ( ~~م ) لأن عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل تيمم وهو جنب في ليلة ( ( ( ~~النظم ) ) ) باردة وصلى بأصحابه وعلم النبي ( ( ( تصح ) ) ) صلى الله عليه ~~وسلم رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من رواية عبدالرحمن بن جبير عن عمرو ولم ~~يسمع منه بلا خلاف ورواه عبدالرحمن أيضا عن أبي قيس عن عمرو وفيه أنه غسل ~~مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة وليس فيه التيمم # وأعل غير واحد الأول بالثاني ويتوجه احتمال وهو متوجه على أصلنا لأن ~~التيمم طهارة ضروية ولهذا يقيد بالوقت ولاتصح إمامة أمي ( و ) نسبة إلى ~~الأم وقيل إلى أمة العرب وهو من يدغم في الفاتحة حرفا لايدغم أو يحيل ~~المعنى + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 8 ) قوله ولا إمامة من حدثه مستمر وفيه بمثله وجهان انتهى أحدهما ~~يصح وهو الصحيح جزم به في الهداية والمذهب والكافي والعمدة والشرح ~~والحاويين والوجيز وغيرهم وقدمه ابن تميم وغيره قال في المستوعب ولا تصح ~~إمامه من به سلس البول بمن لا سلس به انتهى وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في ~~تذكرته فإنه قال ولا يؤم اخرس ولا دائم حدثه وعاجز عن ركن وأنثى بعكسهم ~~وقال في المحرر ومن عجز والمنور عن ركن أو شرط لم تصح إمامته بقادر عليه ~~انتهى وقال في التخليص وأما عدم العصمة في الطهارة كصاحب السلس ونحوه فلا ~~يصح اقتداء المعصوم بهم والوجه الثاني لاتصح قال في الخلاصة ولايقتدي بمن ~~به سلس البول وصححه في النظم وقدمه في الرعايتين PageV02P017 بلحنه وعنه ~~تصح كبمثله في الأصح ( م ر ) وفي إعادة من علم بعد سلامه أو شك فيه وأسر في ~~صلاة جهر وجهان ( م 9 ) وإن بطلت صلاة قارىء ( ( ( قارئ ms0470 ) ) ) خلف أمي ففي ~~إمام وجهان ( م 10 ) وإن اقتدى قارىء وأمي بأمي فإن بطل فرض القارىء فهل ~~يبقى نفلا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 9 ) قوله ولاتصح إمامة أمي وعنه تصح كبمثله في الأصح وفي إعادة ~~من علم بعد سلامه أو شك فيه وأسر في صلاة جهر وجهان انتهى اشتمل كلامه على ~~ثلاث مسائل يشبه بعضهن بعضا قال ابن تميم وإن شك القارىء هل إمامة أمي أم ~~لا في صلاة سر صحت فإن بان أميا فوجهان وإن كان في صلاة جهر ولم يجهر فهل ~~يعيد على وجهين انتهى وقال في الرعاية الكبرى وإن صلى قارىء ( ( ( قارئ ) ) ~~) خلف من جهل كونه قارئا أو شك فيه في صلاة سر صحت وإن بان أميا أو أسر في ~~صلاة جهر وادعي أنه قرأ فوجهان وقال في الرعاية الصغرى والحاويين وإن علم ~~أنه أمي لما سلم فوجهان وقال في المغني والشرح فإن صلى القارىء خلف من ~~لايعلم حاله ( ( ( يعلم ) ) ) في صلاة الإسرار صحت وإن كان يسر في صلاة ~~الجهر ففيه وجهان عدم الصحة ذكره القاضي زاد الشارح وذكره ابن عقيل أيضا ~~لأن الظاهر أنه لو أحسن القراءة لجهر والوجه الثاني تصح انتهى وقال ابن ~~رزين فإن أسر في الجهر لم يصح إذ الظاهر أنه لو أحسن لجهر وقيل يصح انتهى ~~وقال في مجمع البحرين فإن شك القارىء في أميته في صلاة سر صحت صلاته لأن ~~الظاهر كون من يتقدم إمام ( ( ( إماما ) ) ) قارئا وإن كان في صلاة جهر ~~فأسر لم يصح في أصح الوجهين انتهى قلت الصواب أنه إذا علم بعد سلامه أن ~~إمامه أمي أنه يعيد وأنه إذا أسر في صلاة جهر ولم يعلم هل هو أمي أم لا أنه ~~لايعيد وكذا لو شك فيه هل هو أمي أم لا # ( مسألة 10 ) قوله وإن بطلت صلاة القارىء خلف أمي ففي إمام وجهان انتهى ~~قال ابن تميم فلو أم أمي قارئا فقط ( ( ( فقد ) ) ) بطلت صلاة القارىء وفي ~~الإمام وجهان انتهى وقال في الرعاية الكبرى وإن أم أمي قارئا وحده بطلت ms0471 ~~صلاة القارىء وقيل فرضا وفي الإمام وجهان انتهى قلت حيث حكمنا ببطلان صلاة ~~القارىء بطلت صلاة الإمام وحيث قلنا تنقلب نفلا صحت صلاته والله أعلم وكلام ~~الزركشي ونقله في المسألة الآتية يوافق ما قلنا وكذا كلام ابن تميم وابن ~~حمدان الآتي يوافق ما قلنا في الفرع الثاني قلت وهو ظاهر ما قدمه المصنف في ~~باب النية في هذه المسألة بعينها فإنه قال وإن اعتقد كل منهما أنه إمام ~~الآخر أو مأمومه لم يصح نص عليهما وكذا إن نوى إمامة من لايصح أن لايؤمه ~~كامرأة تؤم رجلا لاتصح صلاة الإمام في الأشهر وكذا أمي قارئا ( ( ( قارئ ) ~~) ) انتهى فهذه PageV02P018 فتصح صلاتهم أم لايبقى فتبطل أم إلا الإمام فيه ~~أوجه ( م 11 ) وجوز الشيخ اقتداء من يحسن قدر الفاتحة بمن لا يحسن قرآنا ~~وفتح همزة ( اهدنا ) ومحيل في الأصح كضم تاء ( أنعمت ) وكسر كاف ( إياك ) ~~وتصح إمامة إمام الحي وهو إما مسجد راتب + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + # المسألة الأخيرة هي مسألة المصنف التي أطلق الخلاف فيها هنا فيما يظهر ~~والله أعلم # ( مسألة 11 ) قوله وإن اقتدى قارىء ( ( ( قارئ ) ) ) وأمي بأمي فإن بطل ~~فرض القارىء فهل تبقي نفلا فتصح صلاتهم أم لا تبقى فتبطل أم إلا الإمام فيه ~~أوجه انتهى قال الزركشي فإن كانا خلفه فإن صلاتهما تفسد وهل تبطل صلاة ~~الإمام فيه احتمالان أشهرهما البطلان انتهى وقال في الرعايتين فإن كانا ~~خلفه بطل فرض القارىء في الأصح وبقي نفلا وقيل لايبقى فتبطل صلاتهم وقيل ~~إلا الإمام انتهى زاد في الكبرى وقيل في صلاة القارىء والأمي خلف الأمي ~~ثلاثة أوجه البطلان والصحة وقيل في رواية والثالث يصح في النفل دون الفرض ~~انتهى وفي الرعاية طرق غير ما تقدم وحكى ابن الزاغوني وجها أن الفساد يختص ~~بالقارىء ( ( ( بالقارئ ) ) ) ولاتبطل صلاة الأمي قال واختلف القائلون بهذا ~~الوجه في تعليله فقال بعضهم لأن القارىء تكون صلاته نافلة فما خرج من ~~الصلاة فلم يصر الأمي بذلك فذا وقال بعضهم صلاة القارىء باطلة على الإطلاق ~~لكن اعتبار معرفة هذا على الناس أمر بشق ms0472 ( ( ( يشق ) ) ) ولايمكن الوقوف ~~عليه فعفي عنه للمشقة قال الزركشي ويحتمل أن الخرقي اختار هذا الوجه فيكون ~~كلامه على إطلاقه انتهى وقال ابن تميم إن كانا خلفه بطل فرض القارىء وفي ~~بقائه نفلا وجهان فإن قلنا بصحته فصلاة الجميع صحيحة وإن قلنا لاتصح بطلت ~~صلاة المأموم وفي صلاته وجهان انتهى وقال قبل ذلك وفي صحة صلاة القارىء خلف ~~الأمي نافلة وجهان أصحهما لايصح انتهى فيتخلص ( ( ( فتلخص ) ) ) أن الزركشي ~~جزم بفساد صلاة المأموم القارىء والأمي وأن أشهر الاحتمالين بطلان صلاة ~~الإمام وأن ابن حمدان قدم أن صلاة القارىء تبقى نفلا قلت ظاهر كلام المصنف ~~في باب النية في مسائل كثيرة أنها تنقلب نفلا على المقدم عنده كما إذا أحرم ~~بفرض فبان قبل وقته أو بطل الفرض الذي انتقل منه وكذا لو فعل ما يفسد الفرض ~~فقط كترك القيام والصلاة في الكعبة والائتمام بمتنفل إذا قلنا لايصح الفرض ~~والائتمام بصبي إن لم يعتقد جوازه فإن المتقدم عنده وهو المذهب انقلابه ~~نفلا فلتكن هذه المسألة كذلك والله أعلم PageV02P019 العاجز عن القيام ( م ~~ر ) لمرض يرجى زواله ( م ر ) ويصلون جلوسا # وقال في الخلاف هذا استحسان والقياس لا تصح وفي الإيضاح رواية قياما ~~واختاره في النصيحة والتحقيق ( و ) وعنه تصح مع غير إمام الحي وإن لم يرج ~~زواله ( و ) وفي الإيضاح والمنتخب إن لم يرج صحت مع إمام الحي قياما فعلى ~~المذهب في الأولى إن صلوا قياما صحت على الإصح وقيل الجاهل وجوب الجلوس وإن ~~ابتدأ قائما ثم اعتل فجلس أتموا قياما ولم يجز الجلوس نص عليه وذكر ~~الحلواني ولو لم يكن إمام الحي وإن ارتج على المصلي ( ( ( المصل ) ) ) في ~~الفاتحة وعجز عن الإتمام فهو كالعاجز عن القيام في أثناء الصلاة يأتي بما ~~يقدر عليه ولايعيدها ذكره في الفصول ويؤخذ منه ولو كان إماما وسبق في آخر ~~النية يستخلف # | فصل وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا عنده وحده عالما أعاد المأموم # ( ش ) لأن القياس إنما منع انعقاد صلاة الإمام أو إمامته كالكفر واستدبار ~~القبلة منه ms0473 ( ( ( منع ) ) ) ولمتعذر ( ( ( ولتعذر ) ) ) نية الإمام ( ( ( ~~الإمامة ) ) ) من عالم بفساد صلاته # وعند صاحب المستوعب يعيد إن علم في الصلاة كذا قال ويتوجه مثله في إمام ~~يعلم حدث نفسه وإن كان ركنا أو شرطا عند المأموم فعنه يعيد المأموم اختاره ~~جماعة ( وه ش ) لاعتقاد المأموم فساد صلاة إمامه كما لو اعتقده مجمعا عليه ~~فبان خلافه وعنه لا اختاره الشيخ وشيخنا ( وم ) كالإمام لحصول الغرض في ~~مسائل الخلاف وهو الاجتهاد أو التقليد ( م 12 ) وكعلم المأموم لما سلم في ~~الإصح + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 12 ) قوله وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا عنده وحده عالما أعاد ~~المأموم وإن كان ركنا أو ( شرطا ) عند المأموم فعنه يعيد المأموم واختاره ~~جماعة وعنه لا اختاره الشيخ وشيخنا كالإمام لحصول الغرض في مسائل الخلاف ~~وهو الاجتهاد أو التقليد انتهى وأطلقهما في الرعايتين والحاويين أحدهما ~~لايعيد وهو الصحيح قدمه ابن تميم والشارح ومال إليه واختاره الشيخ الموفق ~~والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وغيرهم قاال الشيخ تقي الدين ولو فعل الإمام ~~ما هو محرم عند المأموم دونه مما يسوغ فيه الاجتهاد صحت صلاته خلفه وهو ~~المشهور عن أحمد وقال موضع آخر والروايات المنقوله عن أحمد لاتوجب اختلافا ~~وإنما ظاهرها أن كل موضع يقطع فيه بخطأ المخالف تجب PageV02P020 # وفي المستوعب إن كان في وجوبه عند المأموم روايتان ففي صلاته خلفه ~~روايتان كذا قال ومن ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد ~~أعاده ذكره الآجري ( ع ) لتركه فرضه ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ~~الذي ترك الطمأنينة وصلى فذا بالإعادة وعنه لا لخفاء طرق علم هذه المسائل ~~وعنه إن طال قال ابن عقيل وجماعة لايجوز أن يقدم على فعل لايعلم جوازه ~~ويفسق أي إن كان مما يفسق به كما جزم في الفصول في عامي شرب نبيذا بلا ~~تقليد وهو معنى كلام القاضي وغيره ولم يصرح القاضي بالفسق في موضع وصرح به ~~في آخر وذكره شيخنا عنه ولم يخالفه ووجدت بعض المالكية ذكر عدم الجواز ( ع ~~) وهو معنى كلام الآجري السابق ms0474 وغيره وذكر الأصحاب أن العامي إذا نزلت به ~~حادثه يلزمه حكم وذكره في التمهيد ( ع ) وأنه التقليد وظاهر كلام جماعة أن ~~المؤثر ( إنما ) هو اعتقاد التحريم وإذا لم يفسق من أتى مختلفا فيه معتقدا ~~تحريمه ولم ترد شهادته لأن لفعله مساغا في الجملة فهذا أولى # وقيل للقاضي لو لزمت الجمعة أهل السواد لفسقوا بتركها فقال ما يفسقون ~~لأنه مختلف في وجوبها عليهم ( بهم ) كما يقول أبو حنيفة لو كان في المصر ~~أربعة أنفس لزمتهم الجمعة ولم يفسقوا بتركها للاختلاف في وجوبها ويأتي كلام ~~ابن عقيل في أمهات الأولاد هل يأثم من وطيء أمته المزوجة وكلامه في الكافي ~~أنه جمع بين الجاهل بالتحريم والناسي بعدم التأثيم + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + الإعادة وما لايقطع فيه بخطأ المخالف لا يوجب الإعادة وهو ~~الذي تدل عليه السنة والآثار وقياس الأصول انتهى والرواية الثانية يعيد ~~اختاره ابن عقيل وجزم به في الإفادات وقدمه في المحرر وصححه في النظم فهذه ~~اثنتا عشرة مسألة قد صححت ولله الحمد PageV02P021 @ 23 $ باب موقف الجماعة # يستحب وقوف الجماعة خلف الإمام ( و ) ولايصح قدامه بإحرام فأكثر لأنه ليس ~~موقفا بحال وذكر شيخنا وجها تكره وتصح ( وم ) والمراد وأمكن الاقتداء وهو ~~متجه وقيل تصح جمعة ونحوها لعذر اختاره شيخنا وقال من تأخر بلا عذر فلما ~~أذن جاء فصلى قدامه عزر والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر كطول المأموم ~~ويتوجه العرف وإن تقابلا داخل الكعبة صحت في الأصح ( و ) وإن جعل ظهره إلى ~~ظهر إمامه فيها صح لأنه لا يعتقد خطؤه وإن جعل ظهره إلى وجهه لم يصح لأنه ~~مقدم عليه وإن تقابلا حولها صحت ( ع ) ويجوز تقدم المأموم في جهتين ( و ) # قال في الخلاف وأمي ( ( ( وأومأ ) ) ) إليه في رواية أبي طالب وقيل وجهة ~~( خ ) وقال أبو المعالي إن كان خارج المسجد بينه وبين الكعبة مسافة فوق ~~بقية جهات المأمومين فهل يمنع الصحة كالجهة الواحدة أم لا فيه وجهان ويقف ~~الواحد عن يمينه ( و ) فإن بان عدم صحة مصافته لم يصح والمراد والله أعلم ~~كمن لم يحضره ms0475 أحد فيجيء الوجه يصح منفردا وكصلاتهم قدامه في صحة صلاته ~~وجهان ( م 1 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب موقف الجماعة # ( مسألة 1 ) قوله ويقف الواحد عن يمينه فإن بان عدم صحة مصافته لم يصح ~~والمراد كمن لم يحضره أحد فيجيء الوجه يصح منفردا وكصلاتهم قدامه في ( صحه ~~) صلاته وجهان يعني إذا صلوا قدام الإمام وقلنا لاتصح صلاتهم فهل تصح صلاة ~~الإمام أم لا أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم وصاحب الحاويين أحدهما تصح صلاته ~~قدمه في الرعايتين والوجه الثاني لاتصح قلت وهو الصواب وهو ظاهر كلام كثير ~~من الأصحاب وقال المصنف في نكت المحرر الأولى أن يقال إن نوى الإمامة بمن ~~يصلى قدامه مع علمه لم تنعقد صلاته كما لو نوت المرأة الإمامية ( ( ( ~~الإمامة ) ) ) بالرجل لأنه يشترط أن ينوي الإمامة بمن يصح اقتداؤه به وإن ~~نوى الإمامة ظنا واعتقادا أنهم يصلون خلفه فصلوا قدامه PageV02P023 ونقل ( ~~( ( انعقدت ) ) ) أبو ( ( ( صلاته ) ) ) طالب ( ( ( عملا ) ) ) في ( ( ( ~~بظاهر ) ) ) رجل ( ( ( الحال ) ) ) أم رجلا قام ( ( ( نوى ) ) ) عن يساره ~~يعيد وإنما صلى الإمام وحده وظاهره تصح منفردا دون المأموم وإنما يستقيم ~~على إلغاء نية الإمامة ذكره صاحب المحرر # ونقل جعفر في مسجد محرابه غصبت قدر ما يقوم الإمام فيه صلاة الإمام فاسدة ~~وإذا فسدت صلاته فسدت صلاة المأمومين وإن وقف عن يساره أحرم أم لا أداره من ~~ورائه ( ( ( عادته ) ) ) فإن ( ( ( حضور ) ) ) جاء آخر ( ( ( عنده ) ) ) ~~وقف خلفه وإلا أدارهما فإن شق تقدم الإمام ولو تأخر الأيمن قبل إحرام ~~الداخل ليصليا خلفه جاز وفي نهاية أبي المعالي والرعاية بل أولى لأنه لغرض ~~صحيح وكتفاوت إحرام اثنين خلفه ثم إن بطلت صلاة أحدهما تقدم الآخر إلى الصف ~~أو إلى يمين الإمام أو جاء آخر وإلا نوى المفارقة ولو أدركهما جالسين أحرم ~~ولا تؤخر إذا للمشقة وقيل إن وقف إمام بينهما ففي الكراهة ( وه ) احتمالان # وفي الخلاف وغيره في الفذ قام مقاما لايجوز أن يقومه مع اختصاصه بالنهي ~~لأجل صلاته ففسدت كقدام الإمام ووقوفه إلى جنب امرأة مشتركان في النهي ~~ووقوف الإمام وسط الصف مشتركون في النهي ووقوف ms0476 الإمام خلف المأموم نهي عنه ~~لأجل فساد صلاة المأمومين بدليل جواز وقوف المنفرد حيث شاء ولا بأس بقطع ~~الصف عن يمينه أو خلفه وكذا إن بعد الصف منه نص عليه ويستحب توسطه للصف ~~للخبر # | فصل ومن صلى عن يساره ركعة فأكثر مع خلو يمينه لم يصح # نص عليه وعنه بلى اختاره أبو محمد التميمي والشيخ وغيرهما وهو أظهر ( و ) ~~وقيل إن كان خلفه صف ومن صلى فذا خلفه ركعة وقيل أو أحرم واختاره في الروضة ~~وذكر رواية وقيل لغير غرض لم يصح وعنه إن علم النهي وفي النوادر + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + انعقدت صلاته عملا بظاهر الحال كما لو نوى ~~الإمامة من عادته حضور جماعة عنده انتهى PageV02P024 رواية تصح لخوفه تضيقا ~~وذكره بعضهم قولا وهو معنى قول بعضهم لعذر وعنه مطلقا ( و ) وعنه في النفل ~~بناه ( ( ( وبناه ) ) ) في الفصول على من صلى بعض الصلاة منفردا ثم نوى ~~الائتمام وحيث صحت فالمراد مع الكراهة ويتوجه إلا لعذر وهو ظاهر كلام شيخنا ~~وقاله الحنفية # وقال في التعليق يقف فذا في الجنازة رواه ابن بطة عن أبي أمامة مرفوعا ~~ورواه أبو حفص عن عطاء مرسلا ولأحمد من رواية عبدالله العمري وهو ضعيف عن ~~أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقاله أبو الوفاء وأبو المعالي وأنه ~~أفضل إن تعين صفا ثالثا قال في الفصول فتكون مسألة معاياة # وإن خاف فوت ركعة فركع وحده ثم دخل الصف أو وقف معه غيره والإمام راكع ~~صحت وعنه لا وعنه إن علم النهي وإن اعتدل قائما ولم يسجد وفي المنتخب ~~والموجز أو سجد ففي الصحة روايتان وعنه إن جهل النهي صحت ( م 2 ) + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # ( مسألة 2 ) قوله وإن خاف فوت ركعة فركع وحده ثم دخل الصف أو وقف معه ~~غيره والإمام راكع صحت ( وعنه لا وعنه إن علم النهي ) وإن اعتدل قائما ولم ~~يسجد وفي المنتخب والموجز أو سجد ففي الصحة روايتان وعنه إن جهل النهي صحت ~~انتهى وأطلق الروايات الثلاثة ( ( ( الثلاث ) ) ) في الكافي والشرح ~~والزركشي وغيرهم إحداهن يصح مطلقا وهو ms0477 الصحيح جزم به في الوجيز وشرح ابن ~~رزين قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة ~~والمحرر والنظم وحواشي المصنف على المقنع وغيرهم واختاره الشيخ تقي الدين ~~وغيره والرواية الثانية لاتصح مطلقا اختاره المجد في شرحه وقدمه في ~~الرعايتين ومختصر ابن تميم وإدراك الغاية وغيرهم قال في المذهب بطلت في أصح ~~الروايتين وهو ظاهر ما جزم به في تجريد العناية والرواية الثالثة إن علم ~~النهي لم تصح وإلا صحت ونص عليها وجزم به في الإفادات وشرح الطوفي على ~~الخرقي وقدمه في المغني ونصره وحمل هو والشارح كلام الخرقي عليه قال ~~الزركشي صرف أبو محمد كلام الخرقي عن ظاهره وحمله على ما بعد الركوع ليوافق ~~النصوص وجمهور الأصحاب وأطلق الأولى والثالثة في التخليص والبلغة ومجمع ~~البحرين والفائق وغيرهم PageV02P025 وإن فعله لغير ( ( ( يظهر ) ) ) غرض لم ~~تصح ( ( ( يدخلها ) ) ) في الأصح وأطلق في الفصول فيما إذا كان لغرض في ~~إدراك الركعة لخبر أبي بكرة وجهين ولعل المراد قبل رفع الإمام وله أن ينبه ~~من يقوم معه بنحنحة أو كلام ويتبعه ( م ) ويكره بجذبه في المنصوص ( وم ( ( ~~( وكثرة ) ) ) ) وقيل يحرم ( ( ( ولدليل ) ) ) ( خ ( ( ( يساعدها ) ) ) ) ~~اختاره ابن عقيل # قال ( ابن عقيل ) ولو كان عبده أو ابنه لم يجز لأنه لا يملك التصرف فيه ~~حال العبادة كالأجنبي ويلزمه أن يسجد على ظهر غيره في زحام ( وه ش ) نص ~~عليه لأن عمر قاله في خطبة الجمعة ولم ينكر وعملا بالعرف ولا عبرة بمن كرهه ~~كمن يكره التراص في الصفوف ومنعه ابن عقيل فيومىء ( ( ( فيومئ ) ) ) ما ~~أمكنه ( وم ) كالبهيمة وأجاب القاضي وغيره يسجد إن كانت طاهرة وكغير حاجة ~~والفرق ظاهر وعنه له أن ينتظر زواله ولو احتاج أن يضع يديه أو رجليه فوجهان ~~( م 3 ) # قال أبو المعالي وإن لم يمكنه سجود إلا على متاع غيره صحت كهذه المسألة ~~وجعل طرف المصلي وذيل الثوب أصلا للجواز نقل ابن هانىء يقوم بين رجلين إذا ~~علم أنه لا يشق # ولا يصح وقوف امرأة فذا وصححه في الكافي وإن ms0478 وقفت مع رجل فقال جماعة فذ ( ~~( ( فذا ) ) ) وذكره صاحب المحرر عن أكثر الأصحاب وعنه لااختاره القاضي ~~وأبو الوفاء ( م 4 ) وإن وقفت مع رجال لم تبطل صلاة من يليها وخلفها ( ه ) ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( تنبيه ) الذي يظهر أن الخلاف المطلق إنما هو في الروايتين الأوليين ~~والرواية الثالثة أضعف منهما عند المصنف لكونه لم يدخلها في إطلاق الخلاف ~~والذي يظهر أنها أقوى بالنسبة إلى المنصوص وكثرة الأصحاب ولدليل يساعدها ~~والله أعلم # ( مسألة 3 ) قوله ويلزمه أن يسجد على ظهر غيره في زحام نص عليه ولو احتاج ~~أن يضع يديه أو رجليه فوجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في رعايته ~~الكبرى أحدهما لايجوز قال المجد في شرحه هذا الأقوى عندي وهو قول إسحاق بن ~~راهويه والوجه الثاني يجوز ويلزمه وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقدمه في مجمع ~~البحرين قال ابن تميم والتفريع على الجواز # ( مسألة 4 ) وإن وقفت امرأة مع رجل فقال جماعة فذ يعني الرجل وذكره صاحب ~~المحرر عن أكثر الأصحاب وعنه لا اختاره القاضي وأبو الوفاء انتهى ~~PageV02P026 فيهما ذكره ابن حامد واختاره جماعة كوقوفها في غير صلاة وذكر ~~ابن عقيل فيمن يليها رواية تبطل وفي الفصول أنه الأشبه وأن أحمد توقف وذكره ~~شيخنا المنصوص # واختاره أبو بكر وقيل ومن خلفها وقيل وأمامها ولا تبطل صلاتها ( و ) ~~خلافا للشريف وأبي الوفاء للنهي عن وقوفها والوقوف معها فهما سواء وعند ~~الحنفية لما أمر الرجل قصدا بتأخيرها فترك الفرض بطلت صلاته ولما أمرت هي ~~ضمنا أثمت فقط فزادوا على الكتاب بخبر الواحد واعتذروا بأنه مشهور فيلزمهم ~~فرضية الفاتحة والطمأنينة وغير ذلك # وشرط الحنفية للمحاذاة شروطا يطول ذكرها والتزم الحنفية صحة صلاة الجنازة ~~واعتذروا بالنهي عن حضورها فلم يؤخذ عليها ترتيب في المقام فيها والتزم ~~القاضي أنها منهية عن حضور سائر الصلوات فلا فرق والأولى ما سبق من عدم ~~النهي في الكل واحتج القاضي عليهم بأنه يجب عليها التأخير لأنه مأمور فتكون ~~مأمورة ولم تبطل صلاتها # وصف تام من النساء لايمنع اقتداء من خلفهن من الرجال ms0479 خلافا للحنفية فتبطل ~~صلاتهم ولو كانوا مائة صف لتأكد إساءتهم في الموقف بخلاف امرأة في صف رجال ~~فإن أبا يوسف ومحمدا أبطلا صلاة اثنين عن جنبيها وثالث خلفها يحاذيها وإن ~~أمها رجل وقفت خلفه وإن وقفت عن يساره فظاهر كلامهم إن لم تبطل صلاتها ولا ~~من يليها فكرجل وكذا ظاهر كلامهم يصح إن وقفت يمينه ويتوجه الوجه في ~~تقديمها أمام النساء لأنه خلاف السنة # وفي التعليق في الصلاة قدام الإمام قال إذا كان الإمام رجلا وهو عريان + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + وأطلقهما في الذهب والمستوعب ~~والمحرر والشرح ومختصر ابن تميم والحاويين والفائق وغيرهم إحداهما يكون فذا ~~وهو الصحيح وذكره المجد عن أكثر الأصحاب كما قال المصنف وتبعه في مجمع ~~البحرين قلت منهم ابن حامد وأبو الخطاب وابن البنا واختاره الشيخ في المغني ~~وجزم به في الهداية والمقنع والتلخيص والخلاصة ونهاية ابن رزين وتجريد ~~العناية وغيره وقدمه في الرعايتين والنظم والرواية الثانية لايكون فذا ~~اختاره القاضي وابن عقيل كما قال المصنف PageV02P027 والمأموم امرأة فإنها ~~تقف إلى جنبه وإن وقف الخناثي صفا ولم تبطل صلاة رجل بجنب امرأة ولا صلاتها ~~ويخرج عن كونه فذا بوقوفه معها صح وإلا فلا # وقال صاحب المحرر والأبعد القول بصحتهم صفا ويمكن أن يوجه قولهم بأن ~~الفساد يقع في غير معين كالمني والريح من غير معين فإن سلمنا بني على أصل ~~الطهارة وإلا منعنا الحكم فيهما وإن أم رجل خنثى صح في الأصح فقيل يقف عن ~~يمينه وقيل خلفه ( م 5 ) وانعقاد الجماعة بالصبي ومصافته كإمامته لأنه ليس ~~من أهل الشهادة وفرضه نفل بخلاف المرأة # وقيل يصح فيقف رجل وصبي خلفه وهو أظهر ( و ) وعلى الأول عن يمينه أو ~~جانبيه نص عليه وفي الخلاف هذا ورواية أبي طالب عن جانبيه ومن صحت صلاته ~~صحت مصافته وإلا فلا إلا من جهل حدث نفسه وجهل مصافه ( و ) قال القاضي ~~وغيره كجهل مأموم حدث إمام على ما سبق وفي الفصول إن بان مبتدعا أعاد لأن ~~المبتدع لا يؤم بخلاف المحدث فإن المتيمم يؤم # وإمامة ms0480 النساء تقف في صفهن وسطا والأشهر يصح تقديمها وقد روى أبو بكر ~~النجاد بإسناده عن أسماء بنت يزيد مرفوعا تصلي معهن في الصف ولا تقدمهن + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 5 ) قوله وإن أم رحل خنثي صح في الأصح فقيل يقف عن يمينه وقيل ~~خلفه انتهى أحدهما يقف عن يمينه وهو الصحيح قال المجد في شرحه وهو الصحيح ~~عندي على أصلنا أنه يقف عن يمينه لأن وقوف المرأة جنب الرجل غير مبطل ~~ووقوفه خلفه احتمال ( ( ( لاحتمال ) ) ) كونه رجلا فذا ولا يختلف المذهب في ~~البطلان به قال ومن تدبر هذا بفهم علم أن قول القاضي وابن عقيل سهو على ~~المذهب انتهى قال الشيخ في المغني والشارح الصحيح أنه يقف عن يمينه وهو ~~ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى والوجه الثاني يقف خلفه اختاره القاضي وابن ~~عقيل وقدمه ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى وجزم به في المستوعب ~~PageV02P028 # | فصل ومن لم ير الإمام ولا من وراءه صح أن يأتم به إذا سمع التكبير # وهو والإمام في المسجد ( وم ش ) وعنه لا وعنه يصح في النفل وعنه والفرض ~~مطلقا ( و ) كظلمة وضرر وعنه لايضر المنبر وعنه لجمعة ونحوها وإن رآه أو من ~~وراءه في بعضها في المسجد صح وكذا خارجه مع إمكان الاقتداء جزم به أبو ~~الحسين وغيره وذكره صاحب المحرر في المذهب ( وه ) ولو جاوز ثلاثمائة ذراع ( ~~ش ) أو كانت جمعة في دار ودكان ( م ) وجزم في الخرقي والكافي ونهاية أبي ~~المعالي وغيرها باعتبار اتصال الصفوف ( خ ) عرفا # وزاد في التخليص والرعاية أو ثلاثة أذرع لظاهر الأمر بالدنو من الإمام ~~إلا ما خصه الدليل واعتبر في المغني اتصال الصفوف وفسر ذلك ببعد غير معتاد ~~ولا يمنع الاقتداء واعتبره في الشرح وفسره ببعد غير معتاد بحيث يمنع إمكان ~~الاقتداء لأنه لا نص فيه ولا إجماع فرجع إلى العرف # وقيل يمنع شباك ونحوه وحكى رواية وإن كان بينهما قال جماعة مع القرب ~~المصحح نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف إن صحت الصلاة فيه ms0481 ~~زاد صاحب المحرر بأن يكون بين الصفين ( ( ( صفين ) ) ) ما يقوم فيه صف آخر ~~وهو معنى كلام القاضي وغيره للحاجة إلى الركوع والسجود لم يصح اختاره ~~الأكثر للآثار ( وه ) وعنه يصح اختاره الشيخ وغيره ( وم ش ) # وقال صاحب المحرر وهو القياس ترك للآثار ومثله إذا كان بسفينة وإمامه ~~بأخرى لأن الماء طريق وليست الصفوف متصلة والمراد في غير شدة الخوف كما ~~ذكره القاضي وغيره وألحق الآمدي بالنهر النار والبئر وقيل والسبع وقاله أبو ~~المعالي في الشوك والنار # | فصل ويكره على الأصح علو الإمام كثيرا # ( وه م ) لأن فعله في خبر سهل يدل ( على ) أن النهي ليس للتحريم وعنه إن ~~لم يرد التعليم ( وش ) وقيل إن فعل لم تصح صلاته ( وم ) وإن ساواه بعضهم ~~صحت صلاته وصلاتهم في الإصح ( وم ) زاد PageV02P029 بعضهم بلا كراهة ( وه ) ~~وفي النازلين إذا الخلاف والكثير ذراع عند القاضيي وقدره أبو المعالي بقامة ~~المأمو ( ( ( المأموم ) ) ) لحاجته إلى رفع رأسه إليه # وفي الخلاف لأنه لا يمكنه أن يقتدي به إلا بعد رفع رأسه إليه وهو منهي ~~عنه وكذا علله في الفصول إلا أنه قال وهو مكروه وعن الحنفية كالقولين ولا ~~بأس بعلو المأموم نص عليه ( ش ) ولا يعيد الجمعة مصليها فوق المسجد ( م ) ~~ويكره وقوف الإمام في المحراب بلا حاجة ( وه ) كضيق المسجد وعنه لا كسجود ( ~~( ( كسجوده ) ) ) فيه وعنه يستحب # واتخاذ المحراب مباح نص عليه ونقل أبو طالب لا أحب أن يصلي في الطاق وقد ~~كرهه علي وابن مسعود وابن عمر وأبو ذر وقال الحسن الطاق في المسجد أحدثه ~~الناس وكان يكره كل محدث وعن سالم بن أبي الجعد لا تزال هذه الأمة بخير ما ~~لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى وكان ابن عمر أيضا يكره أن يصلي ~~في مسجد يشرف وعن علي أنه كان إذا مر بمسجد يشرف قال هذه بيعة فهذا من أحمد ~~يتوجه منه كراهة المحراب واقتصر ابن البناء عليه فدل أنه قال به وفيه أيضا ~~كراهة الصلاة في المساجد المشرفة ولم أجده في كلام ms0482 الأصحاب ولا في كلام ~~أحمد إلا هنا وعنه يستحب اختاره الآجري وابن عقيل وابن الجوزي ليستدل به ~~الجاهل وكالمسجد والجامع وفيهما في آخر الرعاية أنهما فرض كفاية والمراد ~~ولا يبني مسجدا ( ( ( مسجد ) ) ) ضرارا # وقال محمد بن موسى يبني مسجدا إلى جنب مسجد قال لا تبنى ( ( ( يبني ) ) ) ~~المساجد ليعدي بعضها بعضا وقال صالح قلت لأبي كم يستحب أن يكون بين ~~المسجدين إذا أرادوا أن يبنوا إلى جانبه مسجدا قال لا يبني مسجدا ( ( ( ~~مسجد ) ) ) يراد به الضرار لمسجد إلى جنبه فإن كثر الناس حتى يضيق عليهم ~~فلا بأس أن يبني وإن قرب من ذلك # فاتفقت الرواية أنه لايبني لقصد الضرار وإن لم يقصد ولا حاجة فروايتان ~~رواية محمد بن موسى لا يبني واختاره شيخنا وأنه يجب هدمها وقاله فيما بني ~~جوار جامع بني أمية وظاهر رواية صالح يبني ( م 6 ) نقل أبو داود في محراب ~~يريد أن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 6 ) قوله ولا يبني مسجدا ضرارا يعين لمسجد آخر لقربه وإن لم يقصد ~~الضرار ولا حاجة إليه فروايتان رواية محمد بن موسى لا يبني واختاره شيخنا ~~وأنه يجب PageV02P030 ينحرف عنه الإمام قال ينبغي أن يحول ويحرف وأنه يكره ~~أن يكون أسفل غلة المسجد وفوق ذلك المسجد وأنه يكره أن يكون للمسجد بيت غلة ~~ولو جعل فوق الحوانيت مسجدا وغلتها لرجل قال هذا لا بأس به قيل له فيختار ( ~~( ( فتختار ) ) ) الصلاة في غيره قال لا ويكره تطوعه موضع المكتوبة بلا ~~حاجة نص عليه ( وه م ) وقيل تركه أولى كالمأموم # ويكره للمأموم الوقوف بين السواري قال أحمد لأنها تقطع الصف قال بعضهم ~~فتكون سارية عرضها مقام ثلاث بلا حاجة ويتوجه أكثر أو العرف ومثله نظائره ~~ولهذا لما جزم القاضي بأنه يرجع في العمل في الصلاة إلى العرف وبحث مع ~~الشافعية في تقديرهم بثلاث خطوات قال القدر الذي يخرج به من حد القلة ما ~~زاد على الثلاث ولهذا جعلوا خيار الشرط ثلاثا وقالوا الثلاث آخر حد القلة ~~وفي هذا الموضع جعلوا الثلاث في حد الكثرة وما دون ms0483 الثلاث في حد القلة وهذا ~~خلاف الأصول وعنه ( لا ) يكره ( و ) كالإمام ويكره اتخاذ غير إمام مكانا ~~بالمسجد لا يصلى فرضه إلا به ويباح ذلك في النفل جمعا بين الخبرين # واختار صاحب الرعاية يكره دوامه بموضع منه وقال المروذي كان أحمد لا يوطن ~~الأماكن ويكره إيطانها وظاهره ولو كانت فاضلة ( ش ) ويتوجه احتمال وهو ظاهر ~~ما سبق من تحري نقرة الإمام لأن عتبان لما لم يستطع المسجد طلب من النبي ~~صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مكان في بيته ليصلي فيه وللبخاري اتخذه ~~مسجدا # ولأن سلمة كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف وقال إن النبي ~~صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عندها متفق عليه ونهيه عليه السلام عن ~~إيطان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + هدمها ( ( ( المكان ) ) ) ~~وقاله ( ( ( كإيطان ) ) ) فيما ( ( ( البعير ) ) ) بني جوار جامع بني ( ( ( ~~محمود ) ) ) أمية وظاهر ( ( ( مجهول ) ) ) رواية صالح ( ( ( البخاري ) ) ) ~~يبني انتهى الصحيح ما اختاره الشيخ تقي الدين والله أعلم فهذه ست مسائل قد ~~صححت ولله الحمد # ( تبيه ) ليس في باب العذر في ترك الجمعة والجماعة وباب صلاة المرضي شيء ~~من المسائل التي فيها الخلاف المطلق PageV02P031 المكان كإيطان البعير فيه ~~تميم بن محمود وهو مجهول وقال البخاري في إسناد حديثه نظر ثم يحمل على مكان ~~مفصول أو لخوف رياء ونحوه وظاهره أيضا ولو لحاجة كاستماع حديث وتدريس ~~وإفتاء ونحوه ويتوجه لا وذكره بعضهم اتفاقا لأنه لقصد PageV02P032 $ باب ~~العذر في ترك الجمعة والجماعة # يعذر فيهما بمرض وبخوف حدوثه وإن لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا أو ~~تبرع أحد به أو بأن يقود أعمى لزمته الجمعة وقيل لا كالجماعة نقل المروذي ~~في الجمعة يكتري ويركب وحمله القاضي على ضعف عقب المرض فأما مع المرض فلا ~~يلزمه لبقاء العذر # ونقل أبو داود فيمن يحضر الجمعة فيعجز عن الجماعة يومين من التعب قال لا ~~أدري وبمدافعة أحد الأخبثين وبحضرة طعام محتاج إليه ويشبع لخبر أنس في ~~الصحيحين ولا يعجلن حتى يفرغ منه وعنه ما يسكن نفسه وجزم به جماعة في ~~الجمعة وذكر ابن حامد ms0484 إن بدأبالطعام ثم أقيمت الصلاة ابتدر إلى الصلاة ~~لحديث عمرو بن أمية إن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى الصلاة وهو يحتز ~~من كتف شاة يأكل منها فقام وصلى متفق عليه كذا قال ولعل مراده مع عدم ~~الحاجة وبخوفه على نفسه أو ماله ولو تعمد سبب المال خلافا لابن عقيل في ~~الجمعة قال كسائر الحيل لإسقاط العبادات كذا أطلق واستدل # وعنه إن خاف ظلما في ماله فليجعله وقاية لدينه ذكره الخلال أو ضائع يرجوه ~~أو معيشة يحتاجها أو مال استؤجر على حفظه وبخوف معسر حبسه أو لزه أو تطويل ~~إمام أو موت قريبه نص عليه أو تمريضه ونقل ابن منصور فيه وليس له من يخدمه ~~وأنه لا يترك الجمعة # وفي النصيحة وليس له أن يخدمه إلا أن يتضرر ولم يجد بدا من حضوره أو ~~رفيقه أو فوت رفقته وبغلبة نعاس يخاف فوتها في الوقت وكذا مع الإمام وقيل ~~في الجماعة لا الجمعة وقيل لا فيهما # وذكر ابن الجوزي يعذر فيهما بخوفه نقض وضوئه بانتظاره وبالتأذي ~~PageV02P033 بمطر أو وحل ( و ) في الجمعة وعنه سفرا وبريح باردة في ليلة ~~مظلمة ولم يذكر بعضهم مظلمة وقيل ريح شديدة وعنه سفرا # وعنه كلها عذر في سفر لاحضر وعن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير زاد ~~مسلم في يوم جمعة إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة ~~قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال فعله من هو خير مني يعني ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # وعن ابن عمر مرفوعا أنه كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر ~~في السفر أن يقوم ألا صلوا في رحالكم ولم يقل ابن ماجة في السفر متفق ~~عليهما فدل على العمل بأيهما شاء ويأتي كلام القاضي في الجمع وفي الفصول ~~يعذر في الجمعة بمطر وبرد وخوف وفتنة كذا قال ونقل أبو طالب من قدر يذهب في ~~المطر فهو له أفضل وذكره أبو المعالي ثم قال لو ms0485 قلنا ينبغي مع هذه الأعذار ~~لأذهبت الخشوع وجلبت السهو فتركه أفضل # وقال والزلزلة عذر لأنها نوع خوف وذكر صاحب المحرر وغيره أن التجلد على ~~دفع النعاس ويصلي معهم أفضل وأن الأفضل ترك ما يرجوه لا ما يخاف تلفه وذكر ~~بعضهم أن الرخص غير الجمع أفضل ويأتي كلام ابن عقيل في الجمعة وظاهر كلام ~~أبي المعالي أن كل ما أذهب الخشوع كالحر المزعج عذر ولهذا جعله أصحابنا ~~كالبرد المؤلم في منع الحكم والإفتاء # ويكره حضور المسجد من ( ( ( لمن ) ) ) أكل بصلا أو فجلا ونحوه حتى يذهب ~~ريحه وعنه يحرم وقيل فيه وجهان وظاهره ولو خلا المسجد من آدمي لتأذي ~~الملائكة والمراد حضور الجماعة ولو لم يكن بمسجد ولو في غير صلاة ولعله ~~مراد قوله في الرعاية وهو ظاهر في الفصول تكره صلاة من أكل ذا رائحة كريهة ~~مع بقائها أراد دخول المسجد أو لا # وفي المغني في الأطعمة ( يكره ) أكل ( كل ) ذي رائحة كريهة لأجل رائحته ( ~~منه ) أراد دخول المسجد أو لا وقال ابن البنا في أحكام المساجد ( باب ~~ماتجنب PageV02P034 المساجد ويمنع منه فيها لحرمتها ) # ومما ذكر خبر جابر المذكور لخبر أنس من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا ~~يصلي معنا ولخبر ابن عمر فلا يأتين المساجد متفق عليهما ولمسلم من حديث ~~جابر فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم # وفي الصحيحين أن عمر خطب الناس يوم الجمعة وقال عن البصل والثوم كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع ~~وترك النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة في المسجد وقد أكل ثوما وقال إن لك ~~عذرا حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود واحتج به الشيخ على أنه لا يحرم وظاهره ~~أن لايخرج وأطلق غير واحد أنه يخرج منه مطلقا وهو معنى كلام المالكية ~~والشافعية وغيرهم ولكن إن حرم دخوله وجب إخراجه وإلا استحب وسأله أبو طالب ~~إذا شم الإمام ريح الثوم ينهاهم قال نعم يقول لا تؤذوا أهل ms0486 المسجد بريح ~~الثوم # ونقل محمد بن يحيى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج رجل من المسجد ~~شم منه ريح الثوم قال بعض الأطباء يقطع الرائحة الكريهة من المأكول مضغ ~~السذاب أو السعد ويتوجه مثله من به رائحة كريهة ولهذا سأله جعفر بن محمد عن ~~النفط يسرج به قال لم أسمع فيه بشيء ولكن يتأذى برائحته ذكره ابن البنا في ~~أحكام المساجد # ويعذر من عليه قود إن رجا العفو ولم يذكره وقيل ولو رجاه على مال لا من ~~عليه حد أو ( حد ) قذف ويتوجه فيه وجه إن رجا العفو ولا يعذر بمنكر في ~~طريقه نص عليه لأن المقصود لنفسه لا قضاء حق لغيره قال في الفصول كما لا ~~يترك الصلاة على الجنازة لأجل ما يتبعهما ( ( ( يتبعها ) ) ) من نوح وتعداد ~~في أصح الروايتين كذا هنا كذا قال ولا بالجهل بالطريق إذا وجد من يهديه ~~وكذا بالعمى # وقال في الفنون الإسقاط به هو مقتضى النص وفي الفصول المرض PageV02P035 ~~والعمى مع عدم القائد لا يكون عذرا في حق المجاور في الجامع ( والمجاور ) ~~له لعدم المشقة قال في الخلاف وغيره ويلزمه إن وجد ما يقوم مقام القائد كمد ~~الحبل إلى موضع الصلاة قال في الفنون أيضا ومعناه لغيره ويصلي جمعة فيها ~~دعاء لبغاة وينكره بحسبه PageV02P036 $ باب صلاة المريض # يصلي قائما ( ع ) ولو معتمدا بشيء وعند ابن عقيل لا يلزمه اكتراء من ~~يقيمه ويعتمد عليه وإن شق لضرر أو تأخر برء فقاعدا ( و ) ويتربع ( وم ) ~~ندبا ( و ) وقيل وجوبا ويثني رجليه كمتنفل # قال في نهاية أبي المعالي والرعاية وإن قدر أن يرتفع إلى حد الركوع لزمه ~~وإلا ركع قاعدا وعنه إن أطال القراءة تربع وإلا افترش ولا يفترش مطلقا ( ه ~~ر ق ) وعنه لا يقعد إلا إن عجز عن قيامه لدنياه وأسقطه القاضي في كتابه ( ~~الأمر بالمعروف ) بضرر متوهم وأنه لو تحمل الصيام والقيام حتى ازداد مرضه ~~أثم وإن الأمر بالمعروف لا يسقط فرضه بالتوهم فلو قيل له لا تأمر على فلان ~~بالمعروف فإنه ms0487 يقتلك لم يسقط عنه لذلك يؤيد ما قاله إن الأصحاب بل والإمام ~~أحمد إنما اعتبروا الخوف وهو ضد الأمن وقد قالوا يصلي صلاة الخوف إذا لم ~~يؤمن هجوم العدو # وذكر ابن عقيل في الإرشاد أن من شرط الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه ~~وماله خوف التلف وكذا أحمد والأصحاب اعتبروا الخوف والمسألة في الآداب ~~الشرعية # ونقل عبدالله إذا كان قيامه يوهنه ويضعفه أحب إلي أن يصلي قاعدا وقال أبو ~~العالي ويصلي شيخ كبير قاعدا إن أمكن معه الصوم وإن شق قاعدا والمذهب ولو ~~بتعديه بضرب ساقه كتعديها بضرب بطنها فنفست كما سبق فعلى جنبه والأيمن أفضل ~~وقيل يلزمه وإن تركه قادرا وصلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة كره ويصح وعنه ~~لا ( وش ) # ونقل صالح وابن منصور يصلي على ما قدر وتيسر عليه ونقل الأثرم وغيره كيف ~~شاء كلاهما جائز ولا يلزمه الاستلقاء أولا ( ه ) ويلزمه الإيماء بركوعه ~~وسجوده ما أمكنه نص عليه ( و ) # وقال أبو المعالي وأقل ركوعه مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى ~~PageV02P037 مقابلة وتتمتها الكمال وجعل سجوده أخفض وإن سجد ما أمكنه على ~~شيء رفعه كره وصح نص عليهما وعنه يخير # وذكر ابن عقيل رواية لا يجزئه كيده ولا بأس بسجوده على وسادة ونحوه وعنه ~~هو أولى من الإيماء واحتج أحمد بفعل أم سلمة وابن عباس وغيرهما # قال ونهى عنه ابن مسعود وابن عمر وإن عجز أدى بطرفه ناويا مستحضرا الفعل ~~والقول إن عجز عنه بقلبه كأسير عاجز عنه لخوفه # قال أحمد لابد من شيء مع عقله وفي التبصرة صلى بقلبه أو طرفه وفي الخلاف ~~أومأ بعينه ( ( ( بعينيه ) ) ) وحاجبيه أو قلبه وقاس على الإيماء برأسه ولا ~~يلزم عليه الإيماء بيديه لأنه لا يمتنع أن يلزمه وقد قال أحمد يصلي مضطجعا ~~ويومىء ( ( ( ويومئ ) ) ) قال فأطلق وجوب الإيماء ولم يخصه ببعض الأعمال ( ~~( ( الأعضاء ) ) ) وعلى أن الطرف من موضع الإيماء واليدان لا مدخل لهما في ~~الإيماء بحال # وظاهر كلام جماعة لا يلزمه الإيماء بطرفه وهو متجه لعدم ثبوته وإن ms0488 كان ~~القاضي قد احتج بما رواه زكريا الساجي بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ~~علي بن الحسين ( عن الحسن ) بن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فجالسا فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن ~~مستقبل القبلة فإن لم يستطع فمستلقيا وأومأ بطرفه ورواه الدارقطني وغيره عن ~~علي بن أبي طالب PageV02P038 مرفوعا وليس فيه وأومأ بطرفه وإسناده ضعيف # وكتحريك لسان عاجز وأولى لأنه لازم للمأمور به قال في الفنون الأحدب يجدد ~~للركوع نية لكونه لا يقدر عليه كمريض لا يطيق الحركة يحدد ( ( ( يجدد ) ) ) ~~لكل فعل وركن قصدت ( ( ( قصدا ) ) ) كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية ~~وعنه تسقط الصلاة اختاره شيخنا ( وه ) لظاهر قوله عليه السلام ( ( ( وسلم ) ~~) ) لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ~~رواه أحمد والبخاري وغيرهما وفي PageV02P039 لفظ فإن لم تستطع فمستلقيا # قال صاحب المحرر وراه ( ( ( رواه ) ) ) النسائي كذا قال وروى الدارمي ~~وأبو بكر النجاد وأبو حفص العكبري وغيرهم من رواية يحيى الحماني عن ~~عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا يصلي المريض قاعدا فإن ~~لم يستطع فعلى جنبه فإن لم يستطع فمستلقيا فإن لم يستطع فالله أولى بالعذر ~~وإسناده ضعيف # ومن صلى فذا أو غير قائم لعذر فهل يكمل ثوابه سبقت في صلاة التطوع وأول ~~صلاة الجماعة ومن ترك العبادة عجزا فهل يكمل ثوابه يتوجه تخريجه على ذلك ~~وقد قال صاحب المحرر في أخبار فضل الجماعة على الفذ لايصح حملها على ~~المنفرد لعذر لأن الأخبار قد دلت على أن ما يفعله لولا العذر ( يكتب له ~~ثوابه ) ثم ذكر خبر أبي موسى إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل ~~مقيما صحيحا وحديث أبي هريرة من توضأ ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله ~~PageV02P040 مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه أحمد ~~وأبو داود والنسائي والمراد والله أعلم مثل أجر واحد ms0489 ممن صلاها لأن غايته ~~كأحدهم وكذا اختار ابن الجوزي في كشف المشكل في حديث من سأل الله الشهادة ~~أن له أجر الشهيد # وروى مسلم من حديث أنس من سأل الله الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه ومن ~~حديث سهل بن حنيف من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن ~~مات على فراشه وله أيضا من حديث أبي هريرة من دعا إلى هدى كان له من الأجر ~~مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه ~~من الإثم مثل إثم من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا # ومن حديث أبي مسعود الأنصاري من دل على خير فله مثل أجر فاعله وعن زيد ~~ابن خالد مرفوعا من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من ~~PageV02P041 أجر الصائم شيئا رواه النسائي وابن ماجة والترمذي وصححه # وعن أبي كبشة الأنماري مرفوعا مثل هذه الأمة مثل أربعة رجل آتاه الله ~~مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه ورجل آتاه الله علما فقال لو كان لي مثل ~~مال فلان لعملت فيه مثل عمله فهما في الأجر سواء ورجل آتاه الله مالا ولام ~~يؤته علما فهو يتخبط فيه لا يدري ماله مما عليه ورجل لم يؤته الله مالا ولا ~~علما فقال لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان فهما في الإثم ~~سواء إسناد ( ( ( إسناده ) ) ) جيد رواه ابن ماجة والبيهقي واختاره ابن ~~جرير الطبري في قوله تعالى @QB@ والتين والزيتون @QE@ إلى قوله @QB@ فلهم ~~أجر غير ممنون @QE@ سورة التين 1 ورواه عن ابن عباس وكذا ذكره ابن الجوزي ~~عنه # وعن إبراهيم النخعي وابن قتيبة أن المؤمن تكتب له طاعاته التي كان يعملها ~~ولم يذكر في ذلك خلافا إنما ذكر الخلاف في المراد بالآية وكذا ذكره غير ~~واحد واختاره القرطبي في شرح مسلم وقال لا ينبغي أن يختلف في ذلك وقال في ~~تفسير قوله تعالى @QB@ لا يستوي القاعدون @QE@ سورة النساء 95 في المعذور ~~قيل يحتمل ms0490 أن يكون أجره مساويا # وقيل يعطى أجره بلا تضعيف فيفضله الغازي بالتضعيف للمباشرة قال والأول ~~أصح واحتج بقوله اكتبوا له ما كان يعمل في الصحة وبحديث أبي كبشة وبقوله ~~عليه السلام إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا ~~معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا أشركوكم ( ( ( شركوكم ) ) ) في الأجر رواه ~~مسلم PageV02P042 من حديث جابر وروى البخاري من حديث أنس إلا كانوا معكم ~~قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال طوهم ( ( ( وهم ) ) ) بالمدينة حبسهم ~~العذر ولم يجب القرطبي عن ظاهر الآية المذكورة وقول ابن عباس فيها إنه ~~فضلهم على القاعدين من أولى الضرر بدرجة وعلى غيرهم بدرجات وقال بعض متأخري ~~أصحابنا هذا أولى من التأكيد والتكرار وهو أيضا قول سعيد بن جبير ومقاتل ~~والسدي وابن جريج وغيرهم وقال قوم التفضيل في الموضعين على القاعدين من غير ~~ضرر مبالغة وبيانا وتأكيدا وهو قول أبي سليمان الدمشقي وغيره من الشافعية ~~كصاحب المحصول في تفسيره في الآية وأختاره المهدوي المالكي وذكر في شرح ~~مسلم في المتخلف عن الجهاد لعذر له شيء من الأجر لاكله مع قوله من لم يصل ~~قائما لعجزه ثوابه كثوابه قائما لا ينقص باتفاق أصحابنا ففرق بين من فعل ~~العبادة على قصور وبين من لم يفعل شيئا # وقال ابن حزم إن التفضيل في هذا وفي صلاة الجماعة على الفذ وفي قوله @QB@ ~~لا يستوي القاعدون @QE@ النساء 95 إنما هو على المعذور قال وحديث ذهب أهل ~~الدثور بالأجور يبين أن من فعل الخير ليس كمن عجز عنه وليس من حج كمن عجز ~~عن الحج فإن ذكروا حديث من كان له حزب من الليل فنام عنه أو مرض كتب له ~~قلنا لا ننكر تخصيص ما شاء الله تخصيصه بالنص وإنما ننكره بالظن والرأي كذا ~~قال ففرق بين العبادات ومشي مع الظاهر وروى أبو داود والنسائي عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم من نام ونيته أن يقوم فنام كتب له ما نوى ولم ( ( ( ولمن ) ~~) ) يقول بعدم PageV02P043 المساواة أن يقول المراد نية ما ms0491 نوى لا عمله من ~~الليل على ظاهره يدل عليه ما روى أحمد ومسلم وأهل السنن عن عمر ( رضي الله ~~عنه ) مرفوعا من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة ~~الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل # وقال شيخنا من نوى الخير وفعل ما يقدر عليه منه كان له مثل أجر الفاعل ثم ~~احتج بحديث أبي كبشة وحديث إن بالمدينة لرجالا وحديث إذا مرض العبد وحديث ~~من دعي ( ( ( دعا ) ) ) إلى هدى قال وله نظائر واحتج بها في مكان آخر ~~وبقوله تعالى @QB@ لا يستوي القاعدون @QE@ وقال أيضا عن حديث إذا مرض العبد ~~هذا يقتضي أن من ترك الجماعة لمرض أو سفر وكان يعتادها كتب له أجر الجماعة ~~وإن لم يكن يعتادها لم يكتب له وإن كان في الحالين إنما له بنفس الفعل صلاة ~~منفرد وكذلك المريض إذا صلى قاعدا أو مضطجعا # قال ومن قصد الجماعة فلم يدركها كان له أجر من صلى في جماعة وقال ابن ~~هبيرة في قول معاذ لأبي موسى أما أنا فأنام ثم أقوم فأقرأ فأحتسب في نومتي ~~ما أحتسب في قومتي متفق عليه # قال هذا يدل على أن العبد إذا نوى بالنوم القوة على القيام وإراحة بدنه ~~للخدمة فإنه يكتب له من الثواب ما يكتب له في حاله ( ( ( حال ) ) ) قيامه ~~لأنه يستريح ليدأب وينام ليقوم فكان حكمه كحكمه وقال وفي حديث ذهب أهل ~~الدثور PageV02P044 بالدرجات العلا كان من حسن فقه الفقراء أن يعلموا أن ~~الله يكتب لهم مثل تسبيح الأغنياء لأنهم أخذوه منهم فلهم ثواب من عمل به من ~~الأغنياء وغيرهم فلما لم يفقهوا حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~وقالوا له فأجابهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يشير إلى الفقه فالفضل الذي ~~ذكره هو فضل الآدمي في علمه وفقهه # | فصل وإن عجز عن ركوع وسجود وأمكنه قيام قام وأومأ بركوعه قائما وبسجوده ~~جالسا # لا جالسا يومىء ( ( ( يومئ ) ) ) بهما ( ه ) وبناه على أصله في أن القيام ~~غير ms0492 مقصود في نفسه وإن قدر فيها على قيام أو قعود لزمه وأتمها فإن كان لم ~~يقرأ قام فقرأ وإلا قام وركع بلا قراءة وإن أبطأ متثاقلا من أطاق القيام ~~فعاد العجز فإن كان في قعود من صلاته كتشهد صحت وإلا بطلت صلاته وصلاة من ~~خلفه ولو جهلوا ذكره أبو المعالي وغيره # وظاهر كلام جماعة في المأموم الخلاف وهو أولى ويبني على إيماء ( ه ) ~~ويبني عاجز فيها ( و ) ولو طرأ عجز فأتم الفاتحة في انحطاطه أجزأ لأنه أكمل ~~من القعود لا من صح فأتمها في ارتفاعه ويتوجه من عدم الإجزاء بالتحريمة ~~منحطا لا يجزئه وقال صاحب المحرر لا تجزئه التحريمة منحطا كقراءة المتنفل ~~في انحطاطه ومن قدر قائما منفردا وجالسا جماعة خير ( وه ش ) وقيل جماعة ~~أولى وقيل يلزمه قائما وللمريض الصلاة مستلقيا ( وه ) بقول مسلم ثقه طبيب ~~وسمي به لحذقه وفطنته وقيل بثقتين إنه ينفعه وقيل عن يقين وقاس القاضي ~~وغيره على الفطر لرجاء الصحة ونص أحمد أنه يفطر بقول واحد إن الصوم مما ~~يمكن العلة ومن أكره على الصلاة قاعدا فقد سبق أن الأسير الخائف يومىء ( ( ~~( يومئ ) ) ) وسبق آخر اجتناب النجاسة وحكم من خاف إن انتصب قائما ~~PageV02P045 @ 47 $ باب صلاة المسافر # من ابتدأ سفرا مباحا ( وم ش ) والأصح أو هو أكثر قصده وقيل أو نقل سفره ~~المباح إلى محرم كالعكس كتوبته وقد بقي مسافة قصر في الأصح وقال ابن الجوزي ~~أولا وعنه مباحا غير نزهة ولا فرجة اختاره أبو المعالي لأنه لهو بلا مصلحة ~~ولا حاجة مع أنهم صرحوا بإباحته وسبق في المسح كلام شيخنا أنه يكره # ونقل محمد بن العباس سفر طاعة وهو ظاهر كلام ابن حامد ناويا ( و ) ومن له ~~قصد صحيح وإن لم يلزمه صلاة كحائض وكافر ثم تطهر ويسلم وقد بقى دون المسافة ~~قصر وكذا من بلغ ( ه ) خلافا لأبي المعالي وأطلق بعضهم قولا فيمن كلف ناويا ~~مسافة يومين أربعة برد قال أبو العالي تحديدا وظاهر كلامهم تقريبا وهو أولى ~~ستة عشر فرسخا ( وم ش ms0493 ) والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية وبأميال بني أمية ميلان ~~ونصف والميل اثنا عشر ألف قدم ستة آلاف ذراع أربع وعشرون أصبعا ( * ) ~~متعرضة ( ( ( ومتعرضة ) ) ) معتدلة برا أو بحرا ( و ) لا ثلاثة أيام ~~ولياليها بسير الإبل ( ه ) فله قصر الرباعية خاصة ( ع ) ركعتين ( و ( ( ( ع ~~) ) ) ) لا ثلاثا فلو قام إليها عمدا أتم أربعا إذافارق خيام قومه ( و ) أو ~~بيوت بلده ( و ) العامرة وقيل والخراب كما لو وليه عامر وقال أبو المعالي ~~أو جعل مزارع وبساتين يسكنه أهله ولو في فصل للنزهة وقيل إذا فارق سور بلده ~~وظاهر ما تقدم ولو اتصل به بلد واعتبر أبو المعالي انفصاله ولو بذراع وكذا ~~في كلام صاحب المحرر وغيره لا يتصل قال أبو المعالي وإن برزوا بمكان لقصد ~~ينشئون السفر منه فلا قصر وظاهر كلامهم يقصر وهو متجه ويعتبر في سكان ~~القصور والبساتين مفارقة ما نسبوا إليه عرفا واعتبر أبو الوفاء وأبو ~~المعالي مفارقة من صعد جبلا المكان المحاذي لرؤوس ( ( ( لرءوس ) ) ) ~~الحيطان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # | باب صلاة المسافر ( * ) ( تنبيه ) قوله الميل ستة آلاف ذراع أربع ~~وعشرون أصبعا لعله وهو أربع وعشرون أو والذراع أربع وعشرون PageV02P047 ~~ومفارقة من هبط لأساسها لأنه لما اعتبر مفارقة البيوت إذا كانت محاذية ~~اعتبر هنا مفارقة سمتها وعنه يعيد من لم يبلغ المسافة خلافا للجميع واختار ~~ابن أبي موسى وابن عقيل ببلوغ المسافة وإن لم ينوها خلافا للجميع كنية بلد ~~بعينة يجهل مسافته ثم عملها يقصر بعد علمه كجاهل بجواز القصر ابتداء أو ~~علمها ثم نوى إن وجد غريمه رجع أو نوى إقامة ببلد دون مقصده بينه وبين بلد ~~نيته الأولى دون مسافة القصر قصر لأن سبب الرخصة انعقد فلا يعتبر بالنية ~~المعلقة حتى يوجد الشرط المعتبر وقيل لا يقصر ولا يترخص في نفي وتغريب إلا ~~محرم المرأة يترخص # فصل ويقصر ويترخص مسافر مكرها كأسير على الأصح $ ( ش ) كامرأة وعبد ( و ) ~~تبعا لزوج وسيد في نيته وسفره وفيهما وجه في النوادر لا قصر # وذكر أبو المعالي تعتبر نية من لها أن تمتنع وقال والجيش مع الأمير ms0494 ~~والجندي مع أميره إن كان رزقهم في مال أنفسهم ففي أيهما تعتبر نيته فيه ~~وجهان وإلا فكالأجير والعبد للشريكين ترجح نية إقامة أحدهما ومتى صار ~~الأسير ببلدهم أتم في المنصوص تبعا لإقامتهم كسفرهم ويقصر من حبس ظلما ~~أوحبسه مرض أو مطر ونحوه ( و ) ويحتمل أن يبطل حكم سفره لوجود صورة الإقامة # قال أبو المعاي كقصره لوجود صورة السفر في التي قبلها ويقصر من سلك طريقا ~~أبعد ليقصر لأنه مظنه قصد صحيح كخوف ومشقة فعدم الحكمة في بعض الصور لا يضر # وقيل لا بل لقصد صحيح خرجه ابن عقيل وغيره على سفر النزهة مع أنه فرض ~~المسألة في بلد له طريقان كما قال غيره وتخريجه المسألة على سفر النزهة ~~يقتضى أنه لو أنشأ السفر لقصد الترخص فقط أنه يكون كما لو أنشأه للنزهة على ~~ماسبق وهذا يبين ضعف التخريج ولم أجده لأحد قبله ولا تكلموا عليه وظاهر ~~كلامهم منع من قصد قرية بعيدة لحاجة هي في قريته وجعلها صاحب المحرر أصلا ~~PageV02P048 للجواز في التي قبلها ولعل التسوية أولى ولو سافر ليترخص فقد ~~ذكروا لو سافر ليفطر حرم # وذكر صاحب المحرر يكره قصد المساجد للإعادة كالسفر للترخص كذا قال وقال ~~في مسألة هل المسح أفضل أم الغسل أفضل أما من لا خف عليه وأراد اللبس لغرض ~~المسح خاصة فلا يستحب له كمالا يستحب إنشاء السفر لغرض الترخص كذا قال ~~ويأتي في الإيمان من سافر بقصد ( ( ( يقصد ) ) ) حل يمينه # وقال في المغني الحجة مع من أباح القصر في كل سفر لم يخالف إجماعا ~~واختاره شيخنا وقال أيضا إن حد فتحديده ببريد أجود وقاله أيضا في سفر ~~المعصية وأن ابن عقيل رجحه فيه في بعض المواضع ( م ش ) كأكل الميتة فيه في ~~رواية اختارها في التلخيص وهي أظهر ( و ) وكعاص في سفره ( و ) وظاهر كلامهم ~~أن السفر المكروه يمنع الترخص وصرح به أبو البركات بن المنجا ( ( ( المنجى ~~) ) ) لأنه منهي عنه وكذا قال ابن عقيل في السفر إلى المشاهد لا يترخص به ~~لأنه منهي عنه ms0495 أشبه سفر المعصية # وتأتي المسألة في الاعتكاف وقد بان بما سبق في المسح على العمامة الصماء ~~أن الكراهة هل تمنع الترخص ( ( ( الترخيص ) ) ) على وجهين ( م 1 ) وأطلق ~~أصحابنا إباحة السفر للتجارة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 1 ) قوله وقد بان بما سبق في المسح على العمامة الصماء أن ~~الكراهة هل تمنع الترخص على وجهين انتهى منع جواز الرخص في السفر المكروه ~~صرح به ابن منجا في شرح المقنع وابن عقيل في السفر إلى المشاهد قال المصنف ~~هنا هو ظاهر كلام الأصحاب قلت الصواب الجواز وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ~~قال في الهداية والخلاصة وغيرهما إذا سافر سفرا في غير معصية فله أن يقصر ~~فظاهر الكلام جواز القصر في السفر المكروه وقال ابن عبدوس في تذكرته ويسن ~~لمسافر لغير معصية انتهى وصححه ابن نصرالله في حواشيه وكلام المصنف في باب ~~المسح على الخفين يقوي هذا ولكن أكثر الأصحاب منعوا من المسح على العمامة ~~الصماء والذي يظهر أن منعهم من جواز المسح عليها لعدم حصول المشقة بنزعها ~~لا لكونها مكروهة ولو عللنا بالكراهة فقط لكان الصحيح جواز المسح عليها وقد ~~قال بالجواز الشيخ تقي الدين وغيره على ما تقدم PageV02P049 ولعل المراد ~~غير مكاثر في الدنيا وأنه يكره وحرمه في المبهج # قال ابن تميم وفيه نظر وللطبراني بإسناد حسن عن مكحول عن أبي هريرة ~~مرفوعا ومن طلب الدنيا حلالا مكاثرا لقى الله وهو عليه غضبان مكحول لم يسمع ~~من أبي هريرة وأما سورة @QB@ ألهاكم التكاثر @QE@ سورة التكاثر 1 فتدل على ~~التحريم لمن شغله عن عبادة واجبة والتكاثر مظنة لذلك أو محتمل فيكره # وقد قال ابن حزم اتفقوا على أن الاتساع في المكاسب والمباني من حل إذا ~~أدى جميع حقوق الله قبله مباح ثم اختلفوا فمن كاره ومن غير كاره # والقصر أفضل ( و ) والإتمام جائز ( ه ) في المنصوص فيهما وعنه لا يعجبني ~~الإتمام وكرهه شيخنا وهو أظهر ويوتر ويركع سنة الفجر ويخير في غيرهما ( ش ) ~~في فعله وعن الحنفية كقولنا وقوله وعند شيخنا يسن تركه غيرهما قيل ms0496 لأحمد ~~التطوع في السفر قال أرجو أن لا بأس وأطلق أبو المعالي التخيير في النوافل ~~والسنن ونقل ابن هانىء يتطوع أفضل وجزم به في الفصول والمستوعب وغيرهما ~~واختاره شيخنا في غير الرواتب ونقله بعضهم إجماعا # | فصل تشترط نية ( وش ) والعلم بها عند الإحرام # وإن إمامه إذا مسافر ولو بأمارة وعلامة كهيئة لباس لا أن إمامه نوى القصر ~~عملا بالظن لأنه يتعذر العلم ولو قال إن قصر قصرت وإن أتم أتممت لم يضر ثم ~~في قصره إن سبق إمامه الحدث قبل عمله ( ( ( علمه ) ) ) بحاله وجهان لتعارض ~~أصل وظاهر ( م 2 ) وإن استخلف مقيما أتموا ( م 5 ) + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + ( مسألة 2 ) قوله ولو قال إن قصر إمامي قصرت وإن أتم أتممت ~~لم يضر ثم في قصره إن سبق إمامه الحدث قبل علمه بحاله وجهان لتعارض أصل ~~وظاهر انتهى وأطلقهما ابن تميم أحدهما له القصر وهو الصحيح قدمه في المغني ~~والشرح قال في الرعاية الكبرى ومن نوى القصر فأحدث إمامه المقيم قبل علمه ~~بحاله أو بان الإمام المقيم قبل السلام محدثا فله القصر في الأصح انتهى ~~وليست عين المسألة ولكنها تشبهها وقيل قبل ذلك وفي وجوب إتمام من علم حدث ~~إمامه المقيم قبل سلامه وجهان انتهى PageV02P050 لأنهم باقتداء به التزموا ~~حكم ( ( ( غلب ) ) ) تحريمته ولأن ( ( ( ظنه ) ) ) قدوم السفينة ( ( ( ~~إمامه ) ) ) بلده ( ( ( مسافر ) ) ) يوجب ( ( ( بأمارة ) ) ) الإتمام وإن ( ~~( ( علمه ) ) ) لم يلتزمه وإن استخلف مقيم مسافرا لم ( ( ( فله ) ) ) يكن ~~معه ( ( ( ينوي ) ) ) قصر وحده # واختار صاحب المحرر فيمن شك في نية القصر ثم علم بها أنه كمن شك ( ( ( ~~يرد ) ) ) هل أحرم بفرض أو نفل واختار جماعة يصح القصر بلا نية ( وه م ) ~~والأشهر ولو نوى الإتمام ابتداء ( ( ( فتبعه ) ) ) ( م ) لأنه ( ( ( الصحة ~~) ) ) رخصة فيخير مطلقا كالصوم ولو نوى القصر ثم رفضه ونوى الإتمام جاز ( و ~~) وأتم لعدم افتقاره إلى التعيين فبقيت النية مطلقة ولو فعله عمدا مع بقاء ~~نية قصره ففي الصحة وجهان ( م 3 ) ومن عزم في صلاته على قطع الطريق أو تاب ~~منه في صلاة أتم ولو ذكر من قام ms0497 إلى ثالثة سهوا قطع فلو نوى الإتمام أتم ~~وأتى ( ( ( وأنى ) ) ) له بركعتين سوى ما سها به فإنه يلغو ( ه ) ولو كان ~~من سها إماما بمسافر تابعه ( ه م ) إلا أن يعلم بسهوه فتبطل صلاته بمتابعته ~~كقيام مقيم إلى خامسة ويتخرج منه لا تبطل # ومن نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ( و ) والزيادة سهو يسجد لها ~~وقيل لا ومن أوقع بعض صلاته مقيما كراكب سفينة أتم ( و ) وجعلها القاضي ~~وغيره أصلا لما ذكر صلاة سفر في حضر وقيل إن نوى القصر مع علمه بإقامته في ~~أثنائها صح فعلى الأول لو كان مسح فوق يوم وليلة بطلت في الأشهر لبطلان ~~الطهارة ببطلان المسح ومن ذكر صلاة حضر في سفر ( و ) أو عكسه ( وق ) أتم نص ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ابن تميم فإن غلب على ظنه أن ~~إمامه مسافر بأمارة أو علمه مسافرا فله أن ينوي القصر ثم يلزمه متابعة ~~إمامه في القصر والإتمام فإن سبق إمامه الحدث في هذه الحال فخرج ولم يعلم ~~المأموم حاله فله القصر في وجه ويلزمها الإتمام في آخر انتهى وقال في ~~الرعاية الصغرى فإن جهل المؤتم حال إمامه تبعه وإن علم أنه لم يرد الإتمام ~~فتبعه ففي الصحة وجهان انتهى # ( مسألة 3 ) قوله ولو نوى القصر ثم رفضه ونوى الإتمام جاز ولو فعله عمدا ~~مع بقاء نية قصره ففي الصحة وجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان قلت ~~الصواب جوازه وفعله عمدا دليل على بطلان نية القصر ثم وجدت ابن نصر الله في ~~حواشيه قال وجه الصحة إلغاء نية القصر بفعل الإتمام لأصالته ووجه البطلان ~~كون الثالثة والرابعة فعل عمدا ومقتضي ذلك البطلان انتهى والأول أقوى والله ~~أعلم PageV02P051 عليهما وفي الثانية وجه وحكي في الأولى اعتبارا بحالة ~~أدائها كصلاة صحة في مرض # ومن ائتم بمقيم اعتقده مسافرا أولا وعنه في ركعة فأكثر ( وم ) أتم فيتم ~~من أدرك تشهد الجمعة نص عليه وعلى الثانية يقصر ويتوجه تخريج من صلاة الخوف ~~يقصر مطلقا كما خرج بعضهم إيقاعها مرتين على صحة مفترض بمتنقل ( ( ( بمتنفل ms0498 ~~) ) ) وإن نوى مسافر القصر حيث يحرم عالما كمن نواه خلف مقيم عالما لم ~~تنعقد لنية ترك المتابعة ابتداء كنية مقيم القصر ونية مسافر وعبد الظهر خلف ~~إمام جمعة نص عليه وقيل تنعقد لأنه لا يعتبر للإتمام تعيينه بنية فيتم تبعا ~~كغير العالم وإن صح القصر بلا نية قصر وتتخرج الصحة في عبد لم تجب عليه وإن ~~نواها المسافر قصرا أتم # وقال أبو المعالي يتجه أن تجزئه إن قلنا الجمعة ظهر مقصورة قال أبو ~~المعالي وغيره وإن ائتم من يقصر الظهر بمسافر أو مقيم يصلي الصبح أتم # | فصل وإن فسدت صلاة من لزمه الإتمام ولو خلف مقيم ( ه ) # ولو فسدت قبل ركعة ( و ) فأعادها أتم ولو بان الإمام محدثا أتم ولو بان ~~قبل السلام فوجهان ( 4 م ) قال أبو المعالي إن بان محدثا مقيما معا قصر ~~وكذا إن بان حدثه أولا لا عكسه ولو ائتم من جهل حدث نفسه بمقيم ثم علم قصر ~~لأنه باطل لاحكم له ويتم من سافر بعد وجوبها عليه وعنه يقصر ( وه ش ) كما ~~يقضي المريض ما تركه في الصحة ناقصا احتج به ابن عقيل وكما تجب الجمعة على ~~عبد عتق بعد الزوال وكالمسح والفرق أن مدته غير مرتبطة فلا يفسد المسح في ~~أولها بفساده في آخرها فاعتبر بحاله بخلاف الصلاة + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + ( مسألة 4 ) قوله وإن فسدت صلاة من لزمه الإتمام أتم ولو ~~بان الإمام محدثا أتم ولو بان قبل السلام فوجهان انتهى وأطلقهما في التلخيص ~~والرعايتين ومختصر ابن تميم والحاويين وغيرهم أحدهما يتم قلت وهو الصواب ~~أشبه مالو بان بعد السلام والوجه الثاني يقصر قال في الرعاية في موضع آخر ~~فله القصر في الأصح PageV02P052 وقيل إن ضاق الوقت لم يقصر وعنه إن فعلها ~~في وقتها قصر اختاره ابن أبي موسى وإن نسي صلاة سفر فذكر فيه قصر ( و ) ~~وقيل لا لأنه مختص بالأداء كالجمعة ونقل المروذي ما يدل عليه # قال صاحب المحرر وكذا في سفر آخر ( و ) وقيل يتم كذكره في إقامة متخلله ~~وقيل فيه يقصر لأنه ms0499 لم يوجد ابتداء وجوبها فيه وأخذ صاحب المحرر من تقييد ~~هذه المسألة بناس # ومما ذكره ابن أبي موسى في التي قبلها يتم من تعمد تأخيرها لا عذر حتى ~~ضاق وقتها عنها وقاسه على السفر المحرم وقاله الحلواني فإنه اعتبر أن تفعل ~~في وقتها وقيل يقصر ( و ) لعدم تحريم السبب وذكر في المغني الأول عن بعض ~~أصحابنا كالجمعة قال وهو فاسد لم يرد به شرع # وفي التعليق في وجوب الصلاة بأول الوقت إن سافر بعد خروج وقتها لم يقصره ~~لأنه مفرط ولا تثبت الرخصة مع التفريط في المرخص فيه # فصل وإن نوى مسافر إقامة مطلقة $ وقيل بموضع يقام فيه ذكره أبو المعالي ( ~~وه ) أتم وكذا إن نوى مدة فوق أربعة أيام أو شك في نية المدة ذكره ابن عقيل ~~المذهب وصححه القاضي وغيره وعنه أو أربعة أيام ( وم ش ) وعنه اثنتين ( ( ( ~~ثنتين ) ) ) وعشرين صلاة اختاره الخرقي وأبو بكر وجماعة وذكره في الكافي ~~المذهب وفي النصيحة فوق ثلاثة أيام خمسة عشر يوما ( ه ) بل في رستاق ينتقل ~~فيه نص عليه كقصره عليه السلام بمكة ومنى وعرفة عشرا وقيل لا وقائل هذا ~~يمنع القصر بوصوله منتهى قصده خلافا للجميع ويوم الدخول والخروج من المدة # وعنه لا ( وم ش ) واختار شيخنا وغيره القصر والفطر وأنه مسافر ما لم يجمع ~~على إقامة ويستوطن كإقامته لقضاء حاجة لا نية إقامة ( و ) لا يعلم فراغ ~~الحاجة قبل المدة وقيل ولا يظن # قال ابن المنذر للمسافر القصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون ( ع ) ~~وفي التلخيص إقامة الجيش الطويل ( ( ( الطويلة ) ) ) للغزو لا تمنع الترخص ~~لفعله عليه السلام PageV02P053 ( وم ق ) ولو نوى إقامة بشرط فإن لم يوجد ~~فلا كلام وإن وجد ففسخ بعده بنية السفر فعنه كفسخه معه إبطالا للنية بالنية ~~فيقصر من نيته # واختار الأكثر إذا سافر كما لو تمت مدة الإقامة ( م 5 ) ولو مر بوطنه أتم ~~( وه م ق ) وعنه ولا حاجة وإلا قصر وكذا إن مر ببلد له فيه امرأة أو تزوج ~~وعنه ms0500 أو أهل ( خ ) أو ماشية ( خ ) لأنه قول ابن عباس أو هما ( وم ) وقيل أو ~~مال وفي ( عمد الأدلة ) لا منقول وقيل إن كان به ولد أو والد أو دار قصر # وفي أهل غيرهما ومال وجهان ( * ) ومن فارق وطنه بنية رجوعه بقرب لحاجة لم ~~يترخص حتى يرجع ويفارقه ( و ) وكذا إن رجع لمروره به في طريق مقصده ( ق ) ~~وعلى الرواية السابقة هو كغيره ولو لم ينو الرجوع بل بدا له الحاجة ( ( ( ~~لحاجة ) ) ) لم يترخص بعد نية عوده حتى يفارقه ثانية ( و ) وعنه يترخص في ~~عوده إليه لا فيه كنية طارئة للإقامة بقرية قريبة منه ومن رجع إلى بلد أقام ~~به إقامة مانعة ترخص مطلقا حتى فيه نص علي ( و ) لزوال نية أقامته كعوده ~~مختارا وقيل كوطنه # ويعتبر للسفر المبيح كونه منقطعا فإن كان دائما كملاح بأهله دهره لم ~~يترخص ( خ ) لتفويت رمضان بلا فائدة لأنه يقضيه في السفر وكما تعتد امرأته ~~مكانها ( و ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة ( ( ( كمقيم ) ) ) 5 ) قوله ولو ( ( ( مكار ) ) ) نوي ( ( ( وراع ~~) ) ) إقامة ( ( ( وساع ) ) ) بشرط ( ( ( وبريد ) ) ) فإن ( ( ( ونحوهم ) ) ~~) لم يوجد فلا كلام ( ( ( يترخص ) ) ) وإن ( ( ( وحده ) ) ) وجد ففسخ بعده ~~بنية السفر كفسخه معه إبطالا للنية بالنية فيقصر من نيته واختار الأكثر ~~يقصر إذا سافر كما تمت مدة الإقامة انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في ~~رعايته الكبرى إحداهما يكون كفسخه معه إبطالا للنية بالنية كما قال المصنف ~~وغيره فيقصر من نيته قلت وهو قوي والقول الثاني يقصر إذا سافر وهو الصحيح ~~وعليه ( ( ( نصوصه ) ) ) جمهور الأصحاب قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع ~~البحرين والمصنف هنا عليه أكثر الأصحاب # ( * ) ( تنبيه ) قوله ولو مر بوطنه أتم وكذا إن مر ببلد له فيه إمرأة أو ~~تزوج وعنه أو أهل أو ماشية وقيل أو مال وفي ( عمد الأدلة ) لا منقول وقيل ~~إن كان به ولد أو والد أو دار قصر وفي أهل غيرهما ومال وجهان انتهى الظاهر ~~أن هذين الوجهين المطلقين من تتمة الطريق ( ( ( الطريقة ) ) ) وهي القول ~~الأخير لا أنهما وجهان مستأنفان مطلقان فهذه خمس مسائل ms0501 في هذا الباب والله ~~أعلم PageV02P054 كمقيم ومثله مكار وراع وساع وبريد ونحوهم نص علي ( خ ) ~~وقيل عنه يترخص اختاره الشيخ قال سواء كان معه أهله أو لا لأنه أشق ولم ~~يعتبر القاضي في موضع في ملاح وغيره أهله معه فلا يترخص وحده وهو خلاف ~~نصوصه # ومن له القصر فله الفطر ولا عكس لأن المريض ونحوه لا مشقة عليه في الصلاة ~~بخلاف الصوم وقد ينوي المسافر مسيرة يومين ويقطعها من الفجر إلى الزوال ~~مثلا فيفطر وإن لم يقصر أشار ابن عقيل إليه لكنه لم يذكر الفطر فقد يعايا ~~بها ولعل ظاهر ماسبق أن من قصر جمع لكونه في حكم المسافر وظاهر ما ذكروه في ~~باب الجمع لا وفي الخلاف في بحث المسألة إذا نوى إقامة أربعة أيام له الجمع ~~لا ما زاد وقيل له فيما إذا لم يجمع إقامة لا يقصر لأنه لا يجمع فقال لا ~~نسلم هذا بل له الجمع وهل يمسح مسح مسافر من قصر قال الأصحاب كالقاضي وغيره ~~هو مسافر ما لم يفسخ أو ينو الإقامة أو يتزوج أو يقدم على أهل # واحتج القاضي على أن الجيش إذا أقام بدار الحرب مدة تزيد على أربعة أيام ~~أتم بنص أحمد رحمه الله على ذلك وبقوله في رواية عبدالله المسح في دارالحرب ~~وغيره واحد للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة # وقال الأصحاب منهم ابن عقيل الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل أربعة القصر ~~والجمع والمسح ثلاثا والفطر # قال ابن عقيل وإن نوى إقامة تزيد على أربعة أيام صار مقيما وخرج عن رخصة ~~السفر ويستبيح الرخص عن حكم السفر إذا نوى ما دونها وإن لم يعلم متى يخرج ~~قصر ولو كان شهورا لأنه ليس بمستوطن بل منزعج انزعاج السائرين فصار بمثابة ~~السائر وكذا ذكر ابن الجوزي وغيره أن السفر الطويل يستبيح به جميع الرخص ~~إلى أن قال في الملاح ونحوه لا يستبيح من رخص السفر إلا التيمم وأكل الميتة ~~كذا قال قال وإن نوى إقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة لم يترخص ms0502 وإن نوى ~~إقامة إحدى وعشرين صلاة فعلى روايتين وإن لم ينو إقامة مدة معينة بل أقام ~~لحاجته ترخص وإن طال الزمان # سأل ( ( ( وسأل ) ) ) إسحاق بن إبراهيم لأحمد رجل سافر في رمضان إذا دخل ~~مصرا يأكل PageV02P055 قال يجتنب الأكل أحب إلى إلا أن يريد فيه إقامة فإذا ~~زاد على إقامة أربعة أيام وزيادة صام وأتم الصلاة فدل على تساويهما ولعل ~~مراده باجتناب الأكل ظاهرا واحتج صاحب المحرر فيمن نوى إقامة طويلة في ~~رستاق بما رواه الأثرم أن مورقا سأل ابن عمر فقال إني تاجر أتنقل في قرى ~~الأهواز فأقيم في القرية الشهر وأكثر قال تنوي الإقامة قلت لا وقال لا أراك ~~إلا مسافرا صل صلاة مسافر وكذا احتج في المغني وقال لا يبطل حكم سفره وهذه ~~المسألة واضحة وإنما ذكرت هذا الأمر ( ( ( لأمر ) ) ) اقتضي ذلك والله أعلم ~~PageV02P056 $ باب الجمع بين الصلاتين # تركه أفضل وعنه فعله اختاره أبو محمد بن الجوزي وغيره كجمعي عرفة ومزدلفة ~~وعنه التوقف ويجوز بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في سفره ( ( ( سفر ) ) ~~) القصر ( ه ) وقيل والقصير ( وم ) وقيل لايجوز الجمع إلا لسائر وعنه لسائر ~~وقت الأولى فيؤخر إلى الثانية اختاره الخرقي ( وم ) وقال ابن أبي موسى ~~الأظهر من مذهبه أن صفة الجمع فعل الأولى آخر وقتها والثانية أول وقتها ~~ويجوز لمرضع نص عليه للمشقة بكثرة النجاسة وفي الوسيلة رواية لا ( و ) وقال ~~أبو المعالي هي كمريض ولعاجز عن الطهارة والتيمم لكل صلاة وعن معرفة الوقت ~~ويجوز لمريض على الأصح للمشقة ( وم ) وزاد يقدم خوف الإغماء واحتج أحمد ~~بأنه أشد من السفر وشرط بعضهم إن جاز له ترك القيام واحتجم أحمد بعد الغروب ~~ثم تعشى ثم جمع بينهما في وقت إحداهما # قال في الخلاف يحتمل وجهين أحدهما أنه كان مسافرا ويحتمل أنه خاف إن أخر ~~العشاء يمرض لأجل الحجامة السابقة ويجوز لمطر وثلج في المنصوص وحكي المنع ~~رواية ( وه ) يشق ( وم ش ) وقيل ولطل بين المغرب والعشاء ولو في وقت العشاء ~~( ش ) وعنه بين الظهر والعصر اختاره جماعة ( وش ms0503 ) والأول أشهر ويجوز للوحل ~~في الأصح ( ه ش ) وقيل على الأصح ليلا وأطلق الجماعة وقاسه القاضي وغيره ~~على الجمع لهما للوحل مع أنه قال بعد هذا الوحل عذر في الجمع وذكر رواية ~~أبي طالب المذكور ( ( ( المذكورة ) ) ) قال فقد جعله عذرا في إسقاط الجمعة ~~واحتج بخبر ابن عمر أنه أمر مناديه في ليلة باردة فنادى الصلاة في الرحال ~~وذكر الخبر # قال فإذا جاز ترك الجماعة لأجل البرد كان فيه تنبيها على الوحل لأنه ليس ~~مشقة البرد بأعظم من الوحل ويدل عليه خبر ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه ~~وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر ولا وجه له يحمل عليه إلا الوحل ~~PageV02P057 قال وهو أولى من حمله على غير العذر والنسخ لأنه يحمل على ~~فائدة وقيل ليلا مع ظلمة ( وم ر ) ومثله ريح شديدة باردة ( خ ) وذكر أحمد ~~للميموني أن ابن عمر كان يجمع في الليلة الباردة وسبق كلام القاضي في ~~المسألة قبلها وكلامهم لا يخالف فيما إذا ظهر أن مشقة بعض سببين فأكثر من ~~ذلك كمشقة سبب منها أنه يجوز الجمع لعدم الفرق وإن لم ينله مطر أو وحل أو ~~ريح أو ناله يسير جمع في الأصح ولو كان غير معتكف ( م ) # وقيل من خاف فوت مسجد أو جماعة جمع وقدم أبو المعالي يجمع الإمام واحتج ~~بفعله عليه السلام وقال بعضهم والجمع في وقت الثانية أفضل وقيل في جمع ~~السفر ( وش ) وقيل التقديم وجزم به غير واحد في جمع المطر ( وم ) ونقله ~~الأثرم وإن جمع في السفر يؤخر وقيل الأرفق به واختاره شيخنا وذكره ظاهر ~~مذهب أحمد المنصوص ( م 1 ) عنه وإن في جوازه للمطر في وقت الثانية + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + باب ( ( ( وجهين ) ) ) الجمع بين ( ( ( ~~واحتج ) ) ) الصلاتين # ( مسألة 1 ) قوله بعد ( ( ( بعدما ) ) ) ما ذكر يجوز الجمع لأجله قال ~~بعضهم والجمع في وقت الثانية أفضل وقيل التقديم وجزم به غير واحد في جمع ~~المطر ونقله الأثرم وإن جمع في السفر يؤخر وقيل الأرفق به واختاره شيخنا ~~وذكره ظاهر مذهب أحمد المنصوص عنه ms0504 انتهى ذكر المصنف عدة أقوال في محل ~~الأفضلية حيث قلنا بجواز الجمع فنقول روي عن الإمام أحمد أن جمع التأخير ~~أفضل مطلقا وجزم به في المحرر والإفادات ومجمع البحرين والمنور وتجريد ~~العناية وغيرهم وقدمه في المستوعب والنظم وحواشي المصنف على المقنع وقال ~~ذكره جماعة قال الشارح لأنه أحوط وفيه خروج من الخلاف وعمل بالأحاديث كلها ~~قال الزركشي وعليه الأصحاب يعني أن جمع التأخير أفضل لكن ذكره في جمع السفر ~~وقال في روضة الفقة الأفضل التأخير في جمع المطر وقيل جمع التأخير أفضل في ~~السفر دون الحضر وجزم بأن الأفضل في حق المريض فعل الأصلح له وقدم أن ~~التأخير وإن كان في المنزل فالأفضل التقديم وقال في المذهب الأفضل في حق من ~~يريد الارتحال في وقت الأولى ولا يغلب على ظنه النزول في وقت الثانية أن ~~يقدم الثانية وفي غير هذه الحال الأفضل تأخير الأولى إلى وقت الثانية انتهى ~~وقيل جمع التقديم أفضل مطلقا وقيل جمع التقديم أفضل في جمع المطر نقله ~~PageV02P058 وجهين لأنا لا نثق بدوامه ونقل ابن مشيش يجمع في حضر لضرورة ~~مثل مرض أو شغل ( خ ) # قال القاضي أو ما يبيح ترك الجمعة والجماعة قال صاحب المحرر هذا من ~~القاضي يدل على أن أعذارهما كلها تبيح الجمع واحتج في الخلاف بأن الجماعة ~~تسقط بالمطر للخبر وإذا سقطت الجماعة للمشقة جاز الجمع بينهما لهذا المعني ~~ونقل أبو طالب في المطر يكون يوم الجمعة بالغداة فيصير طينا ثم ينقطع وقت ~~الذهاب فقال من قدر أن يذهب فهو أفضل وإن لم يقدر لم يذهب قال فقد جعل ذلك ~~عذرا في إسقاط الجمعة فعلى قياسه يكون عذرا في الجمع ويتوجه مراده غير غلبة ~~نعاس # وقال صاحب المحرر أو صاحب النظم الخوف يبيح الجمع في ظاهر كلام أحمد ~~كالمرض ونحوه وأولى لمفهوم قول ابن عباس من غير خوف ولا مطر وبه تمسك ~~إمامنا في الجمع للمطر واختار شيخنا الجمع لتحصيل الجماعة وللصلاة في حمام ~~مع جوازها فيه خوف فوت الوقت ولخوف تحرج في ms0505 تركه أي مشقة وفي الصحيحين في ~~خبر ابن عباس أنه سئل لم فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته فلم ~~يعلله بمرض ولا غيره وحمل على آخر الوقت + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + الأثرم وجمع التأخير في غيره وجزم به في الكافي والحاويين وقدمه في ~~الرعايتين وتقدم كلام ابن تميم وقيل يفعل الأرفق به مطلقا اختاره الشيخ تقي ~~الدين وقال هو ظاهر المذهب المنصوص عن أحمد وجزم به الشيخ في المقنع وصاحب ~~الوجيز وتذكرة ابن عبدوس وشرح ابن منجا وغيرهم ( قلت ) وهو الصواب وقيل ~~يفعل المريض الأرفق به من التقديم والتأخير وجزم به ابن تميم كما تقدم ~~وقاله صاحب الفائق والشيخ الموفق وزاد فإن استويا عنده فالأفضل التأخير ~~وقال ابن رزين ويفعل الأرفق إلا في جمع المطر فإن التفضيل ( ( ( التقديم ) ~~) ) أفضل انتهى # ( تنبيه ) إذا قلنا بأنه ( ( ( بأن ) ) ) يفعل الأرفق واستويا عنده قال ~~في الكافي وابن منجا في شرحه الأفضل التأخير في المرض وفي المطر التقديم ~~وتقدم كلام الشيخ في المريض والله أعلم فهذه مسألة واحدة في هذا الباب ~~PageV02P059 وأوله وعلى المشتقة ومثل صاحب المحرر بالضعيف للكبر وأجاب ~~القاضي وغيره بأنه يجوز أن يكون في ابتداء الأمر ثم نسخ # قال وقد أومأ أليه في رواية صالح وقد قيل له عنه فقال قد جاءت الأحاديث ~~بتحديد المواقيت وسبق كلامه في الجمع للوحل # | فصل تشترط النية للجمع في الأشهر # ( وم ش ) قال القاضي وغيره هو المذهب فإن جمع وقت الأولى اشترطت عند ~~إحرامها وقيل أو قبل فراغها وقيل أو إحرام الثانية ( وم ر ) وجزم في ~~الترغيب وإحرام الثانية وقيل هو فقط وتقديمها على الثانية مطلقا ( ق ) ~~والموالاة إلا بقدر إقامة ووضوء ( وم ش ) قال جماعة وذكر يسير كتكبير عيد ~~وعنه أو سنة وفي الانتصار يجوز تنفله بينهما نقل أبو طالب لا بأس أن يتطوع ~~بينهما واختار في المغني وغيره العرف وفي الخلاف رواية أبي طالب تدل على ~~صحة الجمع وإن لم تحصل الموالاة واعتبر في الفصول الموالاة قال ومعناها أن ~~لا يفصل بينهما بصلاة ولا ms0506 كلام لئلا يزول معنى الاسم وهو الجمع وقال إن ~~سبقه الحدث في الثانية وقلنا تبطل به فتوضأ أو اغتسل ولم يطل ففي بطلان ~~جمعه احتمالان واختار شيخنا لا موالاة وأخذه من رواية أبي طالب والمروذي ~~للمسافر أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق وعلله أحمد بأه ( ( ( بأنه ) ) ) ~~يجوز له الجمع ومن نصه في جمع المطر إذا صلى إحداهما في بيته والأخرى في ~~المسجد فلا بأس ويشترط وجود العذر عند إحرامهما والأشهر وسلام الأولى وقيل ~~يعتبر دوامه فيها وإن انقطع السفر في الأولى فلا جمع وتصح ويتمها وكذا ~~بعدها وكذا في الثانية كالقصر فيتمها نفلا وقيل تبطل وقيل لا يبطل الجمع ~~كانقطاع مطر في الأشهر والفرق ظاهر أن نتيجته وحل فيتبعه وهما سواء في ~~المعني بخلاف من جمع لسفر فزال وثم مطر أو مرض يبطل جمعه وذكر أبو المعالي ~~احتمالا يبطل الجمع بعد الثانية ومريض كمسافر PageV02P060 # | فصل وإن جمع وقت الثانية اشترطت نية الجمع قبل أن يبقي من وقت الأولى ~~بقدرها # لفوت فائدة الجمع وهي التخفيف بالمقارنة بينهما قال صاحب المحرر وغيره ~~وذكر الأكثر مالم يضق عن فعلها لتحريم التأخير إذن ( وش ) وقيل أو قدر ~~تكبيرة أو ركعة ووجود العذر إلى وقت الثانية والترتيب ( ش ) لأن عليهما ~~أمارة وهي اجتماع الجماعة ولأن الثانية تبع للأولى فما لم يوجد حكم المتبوع ~~لا يثبت حكم التبع ولأنها إنما يجوز فعلها بصلاة الأولى فقد صلاها قبل ~~وقتها فلا يصح بخلاف الفوائت في ذلك ذكره القاضي وغيره وقيل يسقط بالنسيان ~~( وه ) لأن أحدهما هنا تبع لاستقرارهما كالفوائت ويتوجه منها تخريج يسقط ~~مطلقا # وقيل ضيق ( ( ( وضيق ) ) ) وقت الثانية كفائتة مع مؤداة وإن كان الوقت ~~لهما أداء وقيل والموالاة فيأثم بالتأخير وقدم أبو المعالي لا ولا يقصرها ~~لأنها قضاء وإن تعدد إمام أو مأموم أو نواه المعذور منهما أو صلى الأولى ~~وحده ثم الثانية إماما أو مأموما صح في الأشهر وله الوتر قبل مغيب الشفق ( ~~م ) وصلاة عرفة ومزدلفة كغيرهما نص عليه اختاره الأكثر ( وش ) واختار أبو ~~الخطاب ms0507 في عباداته وشيخنا الجمع والقصر مطلقا ( وم ) والأشهر عن أحمد الجمع ~~فقط اختاره الشيخ ( وه ) ولامتناع القصر للمكي # قال أحمد ليس ينبغي أن يولي أحد منهم الموسم النبي صلى الله عليه وسلم ~~كان يقدم وأبو بكر وعمر وعثمان من المدينة وقال عطاء من السنة أن لا يولي ~~أحد منهم PageV02P061 @ 63 $ باب صلاة الخوف # تجوز في قتال مباح ( و ) ولو حضرا ( و ) مع خوف هجم العدو فإن كان في جهة ~~القبلة لم يخف بعضهم ولم يخافوا كمينا صلي بهم صلاة عسفان فيصفهم خلفه صفين ~~فأكثر فيصلي بهم جميعا حتى يسجد فيسجد معه الصف الأول ويحرس الثانية حتى ~~يقوم الإمام إلى الثانية فيسجد ويلحقه وفي الخبر تأخر المتقدم وتقدم ~~المتأخر فقيل هو أولى للتسوية في فضيلة الموقف ولقرب مواجهة العدو وقيل ~~يجوز ( م 1 ) وفي الركعة الثانية يحرس الساجد معه أولا ثم يلحقه في التشهد ~~فيسلم بجميعهم وقال القاضي وأصحابه يحرس الصف الأول أولا لأنه أحوط وإن حرس ~~بعض الصف أو جعلهم صفا واحدا جاز لا حراسة صف واحد في الركعتين + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + $ باب صلاة الخوف # ( مسألة 1 ) قوله فإن كان في جهة القبلة فيصفهم خلفه صفين فأكثر ويصلى ~~بهم جميعا حتى يسجد فيسجد معه الصف الأول ويحرس الثاني حتى يقوم الإمام إلى ~~الثانية فيسجد ويلحقه وفي الخبر تأخر المتقدم وتقدم المتأخر فقيل هو أولى ~~للتسوية في فضيلة الموقف ولقرب مواجهة العدو وقيل يجوز انتهى القول الأول ~~هو الصحيح جزم به في المغني والشرح ومختصر ابن تميم والوجيز وتذكرة ابن ~~عبدوس وغيرهم وهو ظاهر ما جزم به في الكافي والهادي وشرح ابن رزين فإنهم ~~ذكروا الصفة التي في الحديث واقتصروا عليها والقول الثاني جزم به في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين ~~وغيرهم PageV02P063 # | فصل وإن كان العدو في غير جهة القبلة صلي بهم صلاة ذات الرقاع # فيقسمهم طائفتين تكفي كل طائفة العدو وزاد أبو المعالي بحيث يحرم فرارها ~~فإن فرط الإمام في ذلك أو فيما فيه حظ لنا أثم ويكون صغيرة وهل ms0508 يقدح في ~~الصلاة إن قارن الصلاة الأشبه لا يقدح لأن النهي لا يختص بشرط الصلاة وقيل ~~يفسق وإن لم تكرر ( ( ( يتكرر ) ) ) كالمودع والأمين والوصي إذا فرط في ~~الأمانة ذكر ذلك ابن عقيل ويتوجه فيهم هذا الخلاف # قال وتكون الصلاة معه مبنية على إمامة الفاسق ( م 2 ) وقيل يشترط كون كل ~~طائفة ثلاثة فأكثر وقيل يكره أقل طائفة تحرس وطائفة يصلي بها ركعة ثم ~~تفارقه في قيام الثانية إذا استتم قائما ولا يجوز قبله لأنها مفارقة بلا ~~عذر وتتمها لنفسها وتسلم وتنوي المفارقة لأن من ترك المتابعة ولم ينو ~~المفارقة بطلت وتسجد لسهو إمامها قبل المفارقة عند فراغها وهي بعد المفارقة ~~منفردة # وقيل مؤتمة والطائفة الثانية مؤتمة في كل صلاته يسجدون لسهوه لا لسهوهم ~~ومنع أبو المعالي انفراده فإن من فارق إمامه فأدركه مأموم ( ( ( مأموما ) ) ~~) بقي حكم إمامته + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 2 ) قوله وإن كان العدو في غير جهة القبلة قسمهم طائفتين تكفي كل ~~طائفة العدو فإن فرط الإمام في ذلك أو فيما فيه حظ لنا أثم ويكون صغيرة وهل ~~يقدح في الصلاة إن قارن الصلاة الأشبه لايقدح لأن النهي لا يختص بشرط ~~الصلاة وقيل يفسق وإن لم يتكرر كالمودع والأمين والوصي إذا فرط في الأمانة ~~ذكر ابن عقيل وتكون الصلاة معه مبنية على إمامة الفاسق انتهى وأطلقهما ابن ~~تميم فقال فإن ترك الأمير ما فيه حظ المسلمين أثم وهل يفسق بذلك قبل تكراره ~~على وجهين انتهى قال ابن عقيل في الفصول وهذا لفظه إن فعل ذلك عمدا كان ~~عاصيا ويحتمل أن يصير بذلك فاسقا كالمودع والأمين والوصي إذا فرط فتخرج صحة ~~إماماته على الخلاف في صلاة الفاسق ويحتمل أن يكون ذلك صغيرة لا توجب ~~بمجردها الفسق حتى يشفعها بأمثالها وهل يقدح ذلك في الصلاة لكونها معصية ~~قارنت الصلاة الأشبه والله أعلم قلت الصواب أن يفسق وارتكاب ما فعله يدل ~~على أمر عظيم والذي يظهر أن هذا ليس من الخلاف المطلق الذي اصطلح عليه ~~المصنف والله أعلم PageV02P064 وإذا أتمت وسلمت مضت تحرس ويطيل ms0509 قراءته حتى ~~تحضر الأخرى فتصلي معه الثانية يقرأ إذا جاءوا بالفاتحة وسورة إن لم يكن ~~قرأ وإن كان قرأ قرأ بقدر الفاتحة وسورة ولا يؤخر القراءة إلى مجيئها ( ق ) ~~وقال ابن عقيل لأنه لا يجوز السكوت ولا التسبيح ولا الدعاء ولا القراءة ~~بغير الفاتحة لم يبق إلا البداءة بالفاتحة وسورة طويلة كذا قال لا يجوز أي ~~يكره ويكفي إدراكها لركوعها ويكون ترك الإمام المستحب وفي الفصول ففعل ( ( ~~( فعل ) ) ) مكروها فإذا جلس للتشهد كرره وصلت الثانية وسلم بها # وقيل له أن يسلم قبلها وقيل يقضي بعد سلامه وهو رواية عن مالك وتسجد معه ~~لسهوه ولا تعيده لأنها لم تنفرد عنه وجعلها القاضي وابن عقيل كمسبوق وقيل ~~إن سها في حال انتظارها أو سهت بعد مفارقته فهل يثبت حكم القدوة وإذا لحقوه ~~في التشهد هل يعتبر تجديد نية الاقتداء فيه خلاف مأخوذ ممن زحم عن سجود إذا ~~سها فيما يأتي به أو سها إمامه قبل لحوقه أو سها المنفرد ثم دخل في جماعة ~~وفيه وجهان قاله أبو المعالي وأوجب أبو الخطاب سجود السهو على المزحوم ~~لانفراده بفعله # وقياس قوله في الباقي كذلك قال صاحب المحرر وانفراد ( ( ( وانفرد ) ) ) ~~به عن أكثر أصحابنا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( تنبيه ) قوله وتسجد معه لسهوه ولا تعيد ( ( ( تعيده ) ) ) لأنها لم ~~تنفرد عنه وجعلها القاضي وابن عقيل كمسبوق وقيل إن سها في حال انتظارها أو ~~سهت بعد مفارقته فهل يثبت حكم القدوة وإذا لحقوه في التشهد هل يعتبر تجديد ~~نية الاقتداء فيه خلاف مأخوذ ممن زحم عن سجود إذا سها فيما يأتي به أو سها ~~إمامه قبل لحوقه أو سها المنفرد ثم دخل في جماعة وفيه وجهان قاله أبو ~~المعالي وأوجب أبو الخطاب سجود السهو على المزحوم لانفراده بفعله وقياس ~~قوله في الباقي كذلك قال صاحب المحرر وانفرد به عن أكثر أصحابنا وعامة ~~العلماء إن انفراد المأموم بما لايقطع قدوته متى سها فيه أو به حمل عنه ~~الإمام ونص عليه في مواضع لبقاء حكم القدوة انتهى كلام المصنف ونقله وملخص ~~ذلك أن ms0510 الصحيح من المذهب تحمل الإمام عن المأموم ما ذكره المصنف من الصور ~~التي انفرد بها المأموم وأن الخلاف المطلق الذي ذكره إنما هو طريقة لبعض ~~الأصحاب وأن المقدم خلافه وهو المنصوص والله أعلم PageV02P065 وعامة ~~العلماء إن انفراد المأموم بما لا يقطع قدوته متى سها فيه أو به حمل عنه ~~الإمام ونص عليه في مواضع لبقاء حكم القدوة وإن انتظرها جالسا بلا عذر ~~وائتمت به مع العلم بطلت وهل يجوز ترك الطائفة التي تحرس الحراسة لمدد ~~أغناها عنها بلا إذن وتصلي لحصول الغرض أم لا لأن رأي الإمام لا يجوز نقضه ~~برأي آحاد المسلمين فيما ينفرد بالنظر فيه بدليل الرماة يوم أحد وقوله ~~تعالى @QB@ إنما استزلهم الشيطان @QE@ آل عمران 155 فيه وجهان ( م 3 ) # وعليهما تصح لأن النهي لايختص بشرط الصلاة وقد قيل لو خاطر أقل مما شرطنا ~~وتعمدوا الصلاة على هذه الصفة فقيل تصح لأن التحريم لم يعد إلى شرط الصلاة ~~بل إلى المخاطرة بهم كترك حمل سلاح مع حاجة وقيل لا وهذه الصفة اختيار ~~الإمام أحمد وأصابه ( ( ( وأصحابه ) ) ) ( وم ر ش ) ونصه تفعل وإن كان ~~العدو في جهة القبلة وخالف القاضي وغيره # وإن كانت مغربا صلي بطائفة ركعتين وبالثانية ركعة ( و ) ولا تفسد بعكسه ~~نص عليهما لأنه لم يزد على انتظارين والانصراف في غير محل الفضيلة به لا ~~الجواز + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 3 ) قوله وهل يجوز ترك الطائفة التي تحرس الحراسة لمدد أغناها ~~عنها بلا إذن وتصلي لحصول الغرض أم لا لأن رأي الإمام لا يجوز نقضه برأي ~~آحاد المسلمين فيما ينفرد بالنظر فيه بدليل الرماة يوم أحد وقوله تعالى ~~@QB@ إنما استزلهم الشيطان @QE@ فيه وجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم ( قلت ) ~~إن تحققت الغناء والردء الذي جاء جاز لها ترك الحراسة والصلاة وإن غلب على ~~ظنها الغناء أوشكت فيه لم يجز والله أعلم ولم أر هذه المسألة في غير كلام ~~المصنف # تنبيهان التنبيه الأول قوله بعد إطلاق الوجهين المتقدمين وعليهما تصح ~~يعني الصلاة لأن النهي لا يختص بشرط الصلاة وقد قيل لو ms0511 خاطر أقل مما شرطنا ~~وتعمدوا الصلاة على هذه الصفة فقيل تصح لأن التحريم لم يعد إلى شرط الصلاة ~~بل إلى المخاطرة بهم كترك حمل سلاح مع حاجة وقيل لا انتهى فإطلاق القولين ~~الأخيرين من تتمة الطريقة الثانية والمذهب صحة الصلاة وهو الذي قدمه المصنف ~~PageV02P066 ويتخرج تفسد من فسادها بتفريقهم أربع طوائف ( وه ) وإن كانت ~~رباعية غير مقصورة صلي بكل طائفة ركعتين وتصح بطائفة ركعة وبأخرى ثلاثا ~~وتفارقه الأولى في المغرب والرباعية عند فراغ التشهد وينتظر الثانية جالسا ~~يكرره فإذا أتت الثانية قام زاد أبو المعالي تحرم معه ثم ينهض بهم وقيل ~~المفارقة والانتظار في الثالثة ( وم ر ق ) فيقرأ سورة ويحتمل تكرار الفاتحة ~~ولا تتشهد الثانية بعد ثالثة المغرب لأنه ليس محل تشهدها وقيل تتشهد معه إن ~~قلنا يقضي ركعتين متواليتين لئلا تصلي المغرب بتشهد وإن فرقهم أربعا فصلى ~~بكل طائفة ركعة صحت صلاة الأوليين فقط ( وق ) لمفارقتهما قبل الانتظار ~~الثالث وهو المبطل لأنه لم يرد ذكر ذلك ابن حامد وغيره واحتج بأن أحمد إنما ~~صار إلى فعله عليه السلام # قال ابن عقيل وغيره وسواء احتاج إلى هذا التفريق أولا لأنه يمكنهم صلاة ~~شدة الخوف وقال صاحب المحرر الصحيح عندي على أصلنا إن كان لحاجة صحت صلاة ~~الكل لحاجتهم بإزاء العدو إلى ثلاثمائة والجيش أربعمائة لجواز الانفراد ~~لعذر والانتظار إنما هو تطويل قيام وقراءة وذكر وإلا صحت صلاة الأولى لجواز ~~مفارقتها بدليل جواز صلاته بالثانية الركعات الثلاث على ما سبق وبطلت صلاة ~~الإمام والثانية لانفرادهما بلا عذر وهو مبطل على الأشهر والثالثة والرابعة ~~لدخولهما في صلاة باطلة وقيل تبطل صلاة الكل لنيته صلاة محرمه ابتداء وقيل ~~تصح صلاة الإمام فقط وجزم به في الخلاف قال لأن صلاة المأمومين إنما فسدت ~~لانصرافهم في غير وقت الانصراف بلا حاجة ويتوجه احتمال تبطل صلاة الأولى ~~والثانية ( وه م ) لانصرافهما في غير محله ومن جهل منهن المفسد صحت صلاته ~~إن جهله الإمام كحدثه وقيل أولا وفيه نظر ولهذا قيل لا تصح كحدثه وقيل لا ms0512 ~~تصح مطلقا للعلم بالمفسد والجهل بالحكم لا تأثير له كالحدث PageV02P067 # | فصل ولو صلي كخبر ابن عمر بطائفة ركعة ومضت ( * ) ثم بالثانية ركعة ~~ومضت # وسلم ثم أتت الأولى فأتمت الصلاة بقراءة وقيل أو لا لأنها مؤتمة به حكما ~~فلا تقرأ فيما تقضيه كمن زحم أو نام حتى سلم إمامه ونصه خلافه ثم أتت ~~الثانية فأتمت بقراءة أجزأ وهو أحد قولي الشافعي وليست المختارة ( ه ) ~~وعنده يفعل ولو كان العدو بجهة القبلة ولوقضت الثانية ركعتها وقت فارقت ~~إمامها وسلمت ثم مضت وأتت الأولى فأتمت كخبر ابن مسعود صح وهو أولى # قاله بعضهم ولو صلي كخبر أبي بكرة بكل طائفة صلاة وسلم بها صح وبناه ~~القاضي وغيره على اقتداء المفترض بالمتنفل ونصه التفرقة ولما منه القاضي ~~وغيره مفترضا خلف متنفل قال يحتمل أنه عليه السلام فعله في الوقت الذي كان ~~يعاد فيه الفرض في اليوم مرتين فصلاته في حال اقتداء المفترض به مؤادة بنية ~~الفرض وإنما كانت تصير نفلا بعد إعادتها وذلك لا يغير حكم صلاة المأموم ~~كمغدور لا تلزمه الجمعة أم مثله في الظهر ثم شهد الإمام الجمعة # ولو صلي بهم الرباعية الجائز قصرها تامة بكل طائفة ركعتين بلا قضاء + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + ( * ) التنبيه الثاني قوله في فصل ولو ~~صلى كخبر اب عمر فلا تقرأ فيما تقضيه من زحم قال ابن نصر الله لعله كمن زحم ~~وأجراه شيخنا على ظاهره والأول أولى PageV02P068 فتكون له تامة ولهم مقصورة ~~فنصه تصح لخبر جابر ومنعه صاحب المحرر لاحتمال سلامه فتكون الصفة قبلها ولو ~~قصرها وصلي بكل طائفة ركعة بلا قضاء كصلاته عليه السلام في خبر ابن عباس ~~وحذيفة وزيد بن ثابت وغيرهم صح في ظاهر كلامه فإنه قال ما يروي فيه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحاح ابن عباس يقول ركعة ركعة إلا أنه كان ~~للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان وللقوم ركعة ركعة ولم ينص على خلافه ~~وللخوف والسفر ومنعه الأكثر ( و ) # فصل وإن صلي صلاة الخوف ولا خوف بطلت $ وقيل لا صلاة إمام والمراد ms0513 على ~~خبر أبي بكرة ويصلي الجمعة في الخوف حضرا بشرط كون الطائفة أربعين فيصلي ~~بطائفة ركعة بعد حضورها الخطبة فإن أحرم بالتي لم تحضرها لم تصح وتقضي كل ~~طائفة ركعة بلا جهر ويتوجه تبطل إن بقي منفردا بعد ذهاب الطائفة كما لو نقص ~~العدد قيل يجوز هنا للعذر ولأنه مرتقب الطائفة الثانية # قال أبو المعالي وإن صلاها كخبر ابن عمر جاز قال ويصلي ( ( ( ويصل ) ) ) ~~الاستسقاء ضرورة كالمكتوبة والكسوف والعيد آكد منه ويستحب حمل سلاح خفيف ~~واختار جماعة يجب ( وم ش ) ولا يشترط ( و ) ويتوجه فيه تخريج واحتمال # وفي المنتخب هل يستحب فيه روايتان نقل ابن هانىء لا بأس وذكر جماعة منهم ~~ابن عقيل أن حمله في غير الخوف محظور فهو أمر بعد حظر وهو PageV02P069 ~~للإباحة كذا قالوا مع قوله ( ( ( قولهم ) ) ) يستحب وقاله القاضي أيضا وقال ~~أيضا عن رفع الجناح عنهم رفع الكراهة عنهم لأنه مكروه في غير العذر وظاهر ~~كلام الأكثر لا يكره في غير العذر وهو أظهر ويكره ما يثقله أو يمنع إكمالها ~~أو يضر غيره وذكر في الفصول يكره ما يمنعه استيفاء الأركان ومراده على ~~الكمال قال إلا في حرب مباح كذا قال ولم يستثن في مكان آخر ويحمل نجسا ~~لحاجة وفي الإعادة روايتان ( م 4 ) # | فصل يجوز فعل الصلاة حال السايفة ( ( ( المسايفة ) ) ) أو الهرب المباح # كظن سبع ونحو أو غريم ظالم أو خوفه على نفسه أو أهله أو ماله أو ذبه عنه ~~وعلى الأصح أو عن غيره وعنه أو عن مال غيره راجلا وراكبا إيماء إلى القبلة ~~وغيرها وجد ذلك قبل الصلاة أو فيها ولو احتاج عملا كثيرا وعنه له التأخير ~~إذن ولا يجب ( ه ) بخلاف من هدد بالقتل ومنع منها فيجوز تأخيرها # قال القاضي وغيره لأنه غير قادر وهذا قادر وتنعقد الجماعة نص عليه للنصوص ~~فدل أنها تجب وهو ظاهر ما احتجوا به وقيل لا يجب وعند ابن حامد والشيخ لا ~~تنعقد ( وه ) ويعفي عن تقدم الإمام كعمل كثير وفي الفصول يحتمل أن يعفي ولم ~~يذكره ms0514 ( ( ( يذكر ) ) ) غيره لكن يعتبر إمكان المتابعة ويومىء ( ( ( ويومئ ~~) ) ) بالسجود أخفض ولا يجب سجوده على دابته وله الكر والفر ونحوه لمصلحة ~~ولا يزول الخوف إلا بانهزام الكل ولا تبطل بطوله ( ش ) ويتوجه من هذا لو ~~أكره على زيادة فعل لم تبطل به ولهذا جزم القاضي بأن له التأخير لدفع ~~الإكراه لأنه غير قادر بخلاف الخوف وسبق من كلام الشيخ وغيره في سجود السهو ~~خلافه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 4 ) قوله ويحمل نجسا لحاجة وفي الإعادة روايتان انتهى قال في ~~الرعاية الكبرى قلت يحتمل الإعادة وعدمها وجهين انتهى قلت الصواب عدم ~~الإعادة وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى فإنه قال لا يضر تلويث سلاحه بدم ~~وهي قريبة مما إذا تيمم في الحصر خوفا من البرد وصلى فإن الصحيح يعيد كما ~~تقدم ولها نظائر كثيرة فهذه أربع مسائل في هذا الباب فيها الخلاف مطلق ~~PageV02P070 وقيل إن كثر دفع عدو من سيل وسبع وسقوط جدار ونحوه أبطل قال في ~~الخلاف على أنه لا يمتنع أن يلزمه الفعل وإن لم يعتد به كالمضي في الحج ~~الفاسد والدخول مع الإمام في حال السجود كذا قال ولا يلزم الإحرام إلى ~~القبلة وعنه يلزم قادرا وذكر أبو بكر وابن عقيل رواية وعاجزا ولطالب عدو ~~يخاف فوته الصلاة كذلك وعنه لا صححه ابن عقيل ( و ) وكذا التيمم له # ونقل أبو داود في القوم يخافون فوت الغارة فيؤخرون الصلاة حتى تطلع الشمس ~~أو يصلو ( ( ( يصلون ) ) ) على دوابهم قال كل أرجو ومن أمن أو خاف في ~~الصلاة انتقل وبني ( ش ) في الثانية ولا تبطل ( ه ) ومن صلاها لظن عدو فلم ~~يكن أعاد ( وه م ق ) لعدم المبيح كما لو كان محدثا وقيل لا وذكره ابن هبيرة ~~رواية وكذا إن كان وثم مانع وقيل إن خفي المانع وإلا أعاد وإن بان يقصد ~~غيره لم يعد في الأصح لوجود سبب الخوف بوجود عدو يخاف هجمه كما لا يعيد من ~~خاف عدوا في تخلفه عن رفقته فصلاها ثم بان أمن الطريق وعنه من خاف كمينا أو ~~مكروها ms0515 إن تركها صلاها وأعاد وإن خاف هدم سور أو طم خندق إن صلاها آمنا ~~فصلاة خائف ما لم يعلم خلافه ذكره القاضي وقال ابن عقيل يصلي آمنا ما لم ~~يظن ذلك PageV02P071 $ باب صلاة الجمعة # قال في الفصول سميت جمعة لجمعها الجماعات وقيل لجمع طين آدم فيها وقيل ~~لأن آدم جمع فيها خلقه رواه أحمد وغيره مرفوعا وقدم صاحب المحرر وغيره ~~لجمعها الخلق الكثير وهي أفضل من الظهر وهي صلاة مستقلة لعدم انعقادها بنية ~~الظهر ممن ( ( ( وممن ) ) ) لا تجب عليه ولجوازها قبل الزوال لا أكثر من ~~ركعتين قال أبو يعلى الصغير وغيره ولا تجمع في محل يبيح الجمع وعنه ظهر ~~مقصورة وفي الإنتصار والواضح وغيرهما هي الأصل والظهر بدل زاد بعضهم رخصة ~~في حق من فاتته وذكر أبو إسحاق وجهين هل هي فرض الوقت أو الظهر ( و ) ~~لقدرته على الظهر بنفسه بلا شرط # ولهذا يقضي من فاتته ظهرا وجزم في الخلاف وغيره بأنها فرض الوقت عن أحمد ~~لأنها المخاطب بها والظهر بدل وذكر كلام أبي إسحاق ويبدأ بالجمعة خوف فوتها ~~ويترك فجرا فائته نص عليه ( ه ) وقال في القصر قد قيل إن الجمعة تقضي ظهرا ~~ويدل عليه أنه قبل فواتها لا تجوز الظهر وإذا فاتت الجمعة لزمت الظهر قال ~~فدل أنها قضاء للجمعة # وهي فرض عين ( و ) على المسلمين الرجال ( و ) المكلفين ( و ) لا الخناثي ~~ولا تصح من كافر وزائل العقل وفي نهاية الأزجي رواية تلزم النساء وإن لزمن ~~( ( ( لزمت ) ) ) المكتوبة صبيا لزمته وقيل عبد ( ( ( عبدا ) ) ) واختاره ~~صاحب المحرر وغيره وقال وهو كالإجماع للخبر وإنما تلزم الأحرار قال ابن ~~عقيل وغيره فما لا يجب شرعا لا يملك السيد إجباره عليه على وجه التعبد ~~كالنوافل وكذا قال أبو المعالي ابن المنجا ( ( ( المنجى ) ) ) الحقوق ~~الشرعية تتعلق بخطاب الشارع لا بإذن السيد ولا بإجباره كالنوافل فإن خالف ~~وحضرها سقط فرض الظهر وآثم كالآبق وقيل تلزم المعتق بعضه في نوبته وعنه ~~تلزم العبد اختاره أبو بكر خلافا لهم فيستحب أن يستأذن سيده ويحرم منعه ~~PageV02P072 ويخالفه ms0516 وعنه يلزم بإذن سيده خلافا لهم # وإنما تلزم المستوطنين بنيانا معتادا ولو كان فراسخ نقله الجماعة بحجر أو ~~قصب ونحوه متصلا أو متفرقا يشمله اسم واحد واعتبر أحمد في رواية ابن القاسم ~~اجتماع المنازل في القرية قاله القاضي وقال أيضا معناه متقاربة الاجتماع ~~وقيل له أيضا لو كانت القرية متفرقة الأبنية والمنازل لم تقم بها الجمعة ~~فأجاب بأنه لم يجمعهم وطن على أنا لا نعرف عن أصحابنا رواية في التفريق ~~والصحيح أنه أن كان التفريق متقاربا جاز إقامتها فيها # قال الأصحاب لا ينتقلون عنه أو قرية خرابا عزموا على إصلاحها والإقامة ~~بها فيصح في غير المصر ( ه ) وربضه كهو ولو مع فرجة بينهما ( ه ) ولا تصح ~~في غير المستوطنين ببناء ( ( ( بناء ) ) ) كبيوت الشعر والخراكي ( و ) ~~وتجوز إقامتها بقرب بناء في صحراء بلا عذر ويكون حكمه في هذا كالمصر ويجوز ~~للمسافر القصر والفطر فيه ذكره القاضي وغيره وقيل بلى في جامع وغيره وقيل ~~بل في جامع ( وم ش ) # وفي الخلاف إن كلام أحمد يحتمل الجواز ولو بعد وإن الأشبه بتأويله المنع ~~كالعيد يجوز فيما قرب لا فيما بعد قال ابن عقيل وإذا أقيمت في صحراء استخلف ~~من يصلي بالضعفة وقدم الأزجي صحتها ووجوبها على المستوطنين بعمود ( خ ) أو ~~خيام ( خ ) واختاره شيخنا وهو متجه خلافا للجميع نقل أبو نصر العجلي ليس ~~على أهل البادية جمعة لأنهم يتنقلون قال بعضهم فأسقطها عنهم وعلل بأنهم غير ~~مستوطنين والأول المذهب ولا يتم عدد من مكانين متقاربين لعدم استيطان ~~المتمم ولا يجوز تجميع أهل كامل في ناقص # وذكر صاحب المحرر إلا أن يكون بينهما كبين البنيان ومصلي العيد لعدم ~~خروجهم عن حكم بقعتهم والأولي مع تتمة العدد تجميع كل قوم وقيل يلزم القرية ~~قصد مصر بينهما فرسخ فأقل وحكى رواية ولا جمعة بمني ( ه ) معرفة ( ( ( ~~كعرفة ) ) ) نقل يعقوب ليس بها جمعة إنما يصلي الظهر ويجهر وقيل له في ~~رواية أبي داود عن والي مكة يركب من مني فيجمع بهم # قال لا إلا إذا كان هو ms0517 بمكة والمقيم في قرية لا يبلغ عدد الجمعة أو في ~~الخيام ونحوها والمسافر غير سفر قصر لا تلزمهم إلا إذا كان فرسخا نص عليه ~~PageV02P073 ( وم ) قال جماعة تقريبا عن مكان الجمعة وعنه عن أطراف البلد ( ~~وم ) فتلزمهم وعنه المعتبر مكان سماع النداء ( وش ) زاد بعضهم غالبا أو ~~مكانها أو أطرافه وذكر أبو الخطاب أيهما وجد وعنه بل إن سمعوه وعنه إن ~~فعلوها ثم رجعوا ليومهم لزمهم ولو سمعته قرية من فوق فرسخ لعلو مكانها أو ~~لم يسمعه من دونه لجبل حائل أو انخفاضها فعلى الخلاف وحيث لزمهم لم تنعقد ~~بهم لئلا يصير التابع أصلا وفي إمامتهم فيها وجهان لوجوبها عليهم وعدم ~~انعقادها بهم ( م 1 ) وكذا إن لزمت مسافرا أقام ما يمنع القصر ولم ينو ~~استيطانا ( م 2 ) # والأشهر تلزمه وعنه لا جزم به في التخليص وغيره ( خ ) وتجزيء امرأة ~~حضرتها تبعا ( و ) للمقيمين ولا تنعقد بها ولا تؤم ( و ) فيهن وكذا مسافر ~~له القصر ويحتمل أن يلزمه تبعا للمقيمين خلافا لهم قاله شيخنا وهو متجه ~~وذكر بعضهم وجها وحكي رواية تلزمه بحضورها ( خ ) في وقتها ما لم ينضر ~~بالانتظار وتنعقد ( وه م ر ) ويؤم فيها ( ور ) كمن سقطت عنه تخفيفا لعذر ~~مرض وخوف ونحوهما ( و ) لزوال ضرره فهو كمسافر يقدم فلو دام ضرره كخائف على ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب صلاة الجمعة # ( مسألة 1 ) قوله وفي صحة إمامتهم فيها وجهان لوجوبها عليهم وعدم ~~انعقادها بهم انتهى يعني من وجبت عليه الجمعة بغيره كمن هو مقيم بقرية لا ~~يبلغ عددهم ما يشترط في الجمعة أو كان مقيما في الخيام ونحوها أو كان ~~مسافرا دون مسافر قصر نحوهم وبقربهم في مسافة فرسخ فما دون من تجب عليه ~~الجمعة فصلى معهم وأطلق الخلاف أيضا في المحرر والرعايتين وحواشي المصنف ~~على المقنع والفائق وغيرهم وأطلقه أيضا في مجمع البحرين في المقيم غير ~~المستوطن أحدهما لا تصح إمامتهم وهو الصحيح وهو ظاهر كلام القاضي والشيخ في ~~الكافي وفي المقنع في المسافر وجزم به في الإفادات وصححه في النظم ms0518 والوجه ~~الثاني تصح إمامتهم فيها وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وأبي بكر لإنهما عللا ~~منه إمامة المسافر بأنها لا تجب عليه قاله في مجمع البحرين # ( مسألة 2 ) قوله وكذا إن لزمت مسافر أقام ما يمنع القصر ولم ينو ~~استيطانا انتهى وذلك كمن أقام بمصر لعلم أو شغل ونحوه وقد علمت الصحيح في ~~المسألة التي قبلها فكذا في هذه وأطلق الخلاف في المحرر ومختصر ابن تميم ~~والرعاية والفائق وغيرهم PageV02P074 ماله وحاقن جاز انصرافه لدفع ضرره ~~خاصة فلو صلي بقي الوجوب لعدم المسقط وهو اشتغاله بدفع ضرره بخلاف المسافر ~~لبقاء سفره وهو المسقط وإن لزمت عبدا انعقدت به وأم وإلا فلا على الأصح ~~فيهما وليس كمسافر ( و ( ( ( خ ) ) ) ) ومميز كعبد ( و ( ( ( خ ) ) ) ) ومن ~~لم تجب عليه لمرض أو سفر واختلف في وجوبها كعبد فهي أفضل في حقه ذكره ابن ~~عقيل وغيره قال وكره قوم التجميع للظهر يوم الجمعة في حق أهل العذر لئلا ~~يضاهي بها جمعة أخرى احتراما للجمعة المشروعة في يومها لا كامرأة ( و ( ( ( ~~خ ) ) ) ) # | فصل من لزمته الجمعة فصلي الظهر شاكا هل صلي الإمام الجمعة # لم تصح ( وش ( ( ( ر ) ) ) ) كشكه في دخول الوقت لأنها فرض الوقت للأخبار ~~والمسألة مبنية عليه قاله ابن عقيل وغيره ولأن الجمعة لا تتعذر في حقه إلا ~~بسلام الإمام لاحتمال بطلانها فيستأنفها فتقع ظهر ( ( ( ظهرا ) ) ) هذا ~~قبله وقيل إن أمكنه إدراكها وإلا صحت ( وم ) وسبق وجه أن فرض الوقت الظهر ~~فتصح مطلقا ( وه ) وقدم قولي الشافعي ولهذا يصلي الفجر عند أبي حنيفة من ~~خاف فوت الجمعة لأن فرض الوقت الظهر ولم تفت لكن لا تبطل ظهره بالسعي إلى ~~الجمعة ( ه ) وكذا لو صلي الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة لم يصح في ~~الأشهر ( ه ) وقيل إن أخر الإمام الجمعة تأخيرا منكرا فللغير أن يصلي ظهرا ~~ويجزئه عن فرضه # جزم به صاحب المحرر وجعله ظاهر كلامه ( وم ) لخبر تأخير الأمراء الصلاة ~~عن وقتها وسبق أن أحمد احتج به على أن تارك الصلاة لا يكفر واحتج في ms0519 الخلاف ~~بهذا الخبر على صحتها بغير سلطان قال ولم يفرق بين الجمعة وغيرهم قال وأخذ ~~أحمد بظاهره في الجمعة فسئل ( ( ( فسأل ) ) ) في رواية صالح وابن منصور إذا ~~أخروا الصلاة يوم الجمعة فقال يصليها لوقتها ويصليها مع الإمام وظاهر ما ~~ذكر هنا لا يصليها غير ولي الأمر إذا تأخر وظاهر ما سبق في صلاة الجماعة ~~يصلي غيره ويوافقه ما احتج به القاضي وغيره في صحتها بلا سلطان بما روي ابن ~~المنذر عن ابن مسعود أنه صلي بالناس لما أبطأ الوليد بن عقبة بالخروج وصلى ~~أبو موسى الأشعري بالناس حين أخرها سعيد بن العاص PageV02P075 ومن لم تلزمه ~~الجمعة صحت ظهره قبله على الأصح ( و ) ولو زال عذره وقيل لا وهو رواية في ~~الترغيب ( وم ) كصبي بلغ في الأشهر وقال ابن عقيل من لزمته بحضوره لم تصح ~~والأصح فيمن دام عذره كامرأة تصح قولا واحدا وقيل الأفضل له التقديم ولعله ~~مراد من أطلق ولا تبطل بالسعي في الأشهر ( ه ) بدليل صلاة من صلي خلفه مع ~~منع اقتداء مفترض بمتنفل اعتبارا بحالة الاقتداء # وتكره لمن فاتته ( م ) أو لمعذور الصلاة جماعة في المصر ( ه ) وفي مكانها ~~وجهان ( م 3 ) ولم يكرهه أحمد ذكره القاضي قال وما كان يكره إظهارها قال ~~وعلى أنه لو كره إظهارها وكثرة الجمع فيها لم يضر لأنهم ربما اتهموا ~~بالرغبة عن الصلاة خلف الإمام فيعاقبهم الإمام إذا لم تكن أعذارهم ظاهرة ~~فأما إن كانت ظاهرة لم تكره وعلى أن أبا حنيفة استحب الأذان والإقامة للظهر ~~يوم الجمعة ولا يستحب إظهاره ونقل الأثرم وغيره لا يصلي فوق ثلاثة جماعة ~~ذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما ويأتي قبل آخر فصل في الباب هل يؤذن لها # ومن لزمته الجمعة فتركها بلا عذر تصدق بدينار أو بنصفه للخبر ولا يجب ( ع ~~) ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد اللزوم حتى يصلي بناء على ~~استقرارها بأوله فلهذا خرج الجواز مع الكراهة ما لم يحرمها بها لعدم ~~الاستقرار ( وه ) وفيه قبل اللزوم بعد طلوع الفجر روايتان ms0520 ( م ر ق ) وثالثة ~~يجوز للجهاد وأنه أفضل نقلها أبو طالب وقيل الروايات إن دخل وقتها وإلا جاز ~~( م 4 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 3 ) قوله ولا تكره لمن فاتته أو لمعذور الصلاة جماعة في المصر ~~وفي مكانها وجهان انتهى قال ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى ولمن ~~فاتته أو لم تلزمه أن يصلي الظهر جماعة بآذان وإقامة ما لم يخف فتنة وهل ~~يكره في موضع صليت فيه الجمعة فيه وجهان انتهى أحدهما يكره وهو الصحيح قال ~~في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم لا يستحب إعادتها في المسجد الذي ~~أقيمت فيه الجمعة وعللوه بما يقتضي الكراهة والوجه الثاني لا يكره وهو ظاهر ~~كلامه في الرعاية الصغرى والحاوي وجماعة وجزم به في مجمع البحرين # ( مسألة 4 ) قوله ولايجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد اللزوم حتى يصلي ~~وفيه قبل اللزوم بعد طلوع الفجر روايتان وثالثة يجوز للجهاد وأنه أفضل ~~نقلها أبو طالب PageV02P076 وله السفر إن أتي بها في قرية بطريقة وإلا كره ~~قال بعضهم رواية واحدة ( وم ) وظاهر كلام جماعة لا يكره قال أحمد فيمن سافر ~~يوم الجمعة قال ( ( ( قل ) ) ) من يفعله إلا رأي ما يكره وقد قال ابن حزم ~~في باب الصيد اتفقوا أن سفر الرجل مباح له ما لم تزل الشمس من يوم الخميس ~~واتفقوا أن السفر حرام على من تلزمه الجمعة إذا نودي لها كذا قال # | فصل يشترط لصحة الجمعة الاستيطان # وقد سبق والوقت وتجب بالزوال وعنه وقت العيد وتجوز وقت العيد نقله ~~واختاره الأكثر وذكر القاضي وغيره أنه المذهب وعنه في الساعة السادسة ~~اختاره الخرقي وأبو بكر وابن شاقلا والشيخ واختار ابن أبي موسى في الخامسة ~~وعنه بعد الزوال اختاره الآجري ( و ) وهو الأفضل وذكر ابن عقيل في عمد ~~الأدلة ومفرداته عن قوم من أصحابنا بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس وآخره ~~وقت الظهر لا الغروب ( م ر ) فإن خرج صلوا ظهرا فإن كانوا فيها أتموا جمعة ~~قال بعضهم نص عليه وهو ظاهر المذهب ( وم ) # قال القاضي وغيره ms0521 هو المذهب لأن الوقت إذا فات لم يمكن استدراكه + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # وقيل الروايات إن دخل وقتها وإلا جاز انتهى وأطلقهن في الهداية والفصول ~~والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والتخليص والبلغة ومختصر ابن تميم والحاويين ~~وشرح الخرقي للطوفي وأطق الروايتين في غير الجهاد في الكافي إحداهن يجوز ~~مطلقا وهو الصحيح قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب قال في مجمع البحرين هذا ~~أصح الروايات واختاره الشيخ الموفق وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المستوعب ~~والمقنع والنظم والفائق والرواية الثانية لا يجوز جزم به في الوجيز والمنور ~~وقدمه في المحرر والرعايتين وشرح ابن رزين وإدراك الغاية وغيرهم وصححه ابن ~~عقيل وغيره والرواية الثالثة يجوز للجهاد خاصة جزم به في الكافي والإفادات ~~وقدمه في الشرح قال هو والشيخ في المغني وهو الذي ذكره القاضي وقال الطوفي ~~في شرح الخرقي قلت وينبغي أن يقال لا يجوز له السفر بعد الزوال أو حين يشرع ~~في الأذان لها لجواز أن يشرع في ذلك في وقت صلاة العيد على الصحيح من ~~المذهب ولا نزاع في تحريم السفر حينئذ لتعلق حق الله بالإقامة وليس ذلك بعد ~~الزوال انتهى PageV02P077 فسقط اعتباره في الاستدامة للعذر ومثله العدد وهو ~~للمسبوق ولأن الوقت حصل عنه بدل وهو وقت الثانية ولأن بعضه كجميعه فيمن طرأ ~~تكليفه في آخره بخلاف العدد فيهما وعنه قبل ركعة لا اختاره الخرقي والشيخ ~~ثم هل يتمونها ظهرا ( وش ) أو يستأنفونها ( وه ) فيه وجهان ( م 5 ) # وعنه يعتبر الوقت فيهما إلا السلام وإن غربت وهو فيها فقيل كذلك وقيل ~~تبطل لأن وقت الغروب ليس وقتا للجمعة ووقت العصر وقت الظهر التي الجمعة ~~بدلها ( م 6 ) فعلى المذهب لو بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزم فعلها ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 5 ) قوله فإن خرج الوقت صلوا ظهرا فإن كانوا فيها أتمو ( ( ( ~~أتموا ) ) ) جمعة وعنه قبل ركعة لا اختاره الخرقي والشيخ ثم هل يتمونها ~~ظهرا أو يستأنفون فيه وجهان انتهى وأطلقهما الكافي والمقنع والمحرر ومختصر ~~ابن تميم وشرح ابن منجا ومجمع البحرين وحواشي المصنف والفائق والحاويين ms0522 ~~والزركشي وغيرهم أحدهما يتمونها ظهرا وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به ~~في المذهب والوجيز وقدمه في الرعايتين والنظم والوجه الثاني يستأنفونها ~~ظهرا قلت وهو الصواب ويدل على ذلك قوله في المغني والشرح وغيرهما الآتي ~~وقال الشيخ في المغني وتبعه الشارح فعلى هذا إن دخل وقت العصر قبل ركعة ( ( ~~( ركوعه ) ) ) فعلى قياس قول الخرقي تفسد ويستأنفها ظهرا وعلى قول ابن ~~إسحاق وابن شاقلا يتمها ظهرا وهو ظاهر كلام ابن رزين في شرحه والزركشي قال ~~الطوفي في شرح الخرقي والوجهان مبنيان على قول ابن إسحاق والخرقي الاتيان ~~انتهى فعلى هذا يكون الصحيح من المذهب أنه يتمها ظهرا إن كان قد نوي الظهر ~~وإلا استأنفها وظاهر كلام المصنف أنهما ليسا مبنيين على قول الخرقي وابن ~~شاقلا لأنه هناك قدم قول الخرقي وهنا أطلق الخلاف # ( مسألة 6 ) قوله وإن غربت وهم فيها فقيل كذلك يعني يكون الحكم كما لو ~~خرج وقت الظهر وهم فيها وقيل تبطل لأن وقت المغرب ليس وقتا للجمعة ووقت ~~العصر وقت الظهر التي الجمعة بدلها انتهى وأطلقهما ابن تميم أحدهما هو ~~كدخول وقت العصر وقيل بل تبطل انتهى والوجه الثاني تبطل قلت وهو الصواب ~~الذي لا يعدل عنه وإطلاق المصنف فيه نظر ظاهر # ( تنبيه ) هذه المسألة ذكرها ابن تميم في مختصره وابن حمدان في رعايته ~~الكبرى PageV02P078 وإلا ( ( ( والمصنف ) ) ) لم يجز ( ( ( نطلع ) ) ) وكذا ~~يلزمهم إن شكوا ( ( ( العدد ) ) ) في خروجه ( ( ( الجواب ) ) ) عملا ( ( ( ~~الثالث ) ) ) بالأصل ( ( ( فأما ) ) ) # الشرط الثالث تنعقد بأربعين فأكثر في ظاهر المذهب ( وش ) لا بمن تتقرى ~~بهم قرية عادة ( م ) وعنه بخمسين وعنه بسبعة وعنه بخمسة وعنه بأربعة ( وه ) ~~وعنه بثلاثة اختاره شيخنا وعنه بثلاثة في القري وعنه يعتبر كون الإمام ~~زائدا ( خ ) فعليها لو بان محدثا ناسيا لم تجزئهم إلا أن يكونوا بدونه ~~العدد المعتبر ويتخرج لا مطلقا قال صاحب المحرر بناء على رواية أن صلاة ~~المؤتم بناس حدثه تفسد إلا أن يكون قرأ خلفه تقديرا لصلاته صلاة انفراد وإن ~~رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يؤمهم ms0523 ولزمه استخلاف أحدهم وبالعكس ~~لا يلزم واحدا منهما ولو أمره السلطان أن لا يصلي إلا بأربعين لم يجز بأقل ~~ولا أن يستخلف + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والمصنف ولم أرها ~~لغيرها وظاهرها مشكل فإن الإمام أحمد والأصحاب قالوا يخرج وقت الجمعة بدخول ~~وقت العصر وإنما اختلفوا إذا دخل وقت العصر وهم فيها فكيف يصحح الجمعة بعد ~~غروب الشمس فيحتمل أن يكون مرادهم إذا جوزنا الجمع بين الجمعة والعصر وجمع ~~جمع تأخير وتأخروا إلى آخر الوقت لكن لم نطلع على كلام أحد من الأصحاب أنه ~~قال ذلك أو حصل لهم إفاقة من جنون أو سلام أو بلوغ أو عذر من الأعذار إلى ~~آخر وقت العصر وجوزنا الصلاة لهم ولم أرهم ذكروا ذلك والقول بأنهم دخلوا في ~~الصلاة من قبل دخول وقت العصر واستمروا إلى الغروب بعيد جدا ثم وجدت القاضي ~~في التعليقة الكبيرة وهو الخلاف الكبير قال إذا دخل وقت العصر وهم في ~~الجمعة قال أبو حنيفة والشافعي يصلي ظهرا واحتجا بأن وقت الظهر غير وقت ~~العصر فلم يجز فعلها في وقت العصر كما لا يجوز فعلها في وقت المغرب والجواب ~~أنه يجوز فعلها في وقت المغرب كما يجوز في وقت العصر ولا فرق انتهى فقطع ~~بهذا وقال بعد ذلك بأسطر لما قال المخالف الوقت شرط كما أن العدد شرط ثم ~~ثبت أنه لو تفرق العدد قبل الفراغ منها استقبل الصلاة كذلك الوقت انتهى ~~فقال القاضي في الجواب الثالث فأما إذا خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب ~~فيحتمل أن نقول تبني ويحتمل أن نقول تبطل لأن وقت المغرب لم يجعل وقتا ~~للجمعة ووقت العصر قد جعل وقتا للظهر التي الجمعة بدل عنها انتهى فالذي ~~يظهر أنه جعل وقت العصر مع وقت الجمعة وقتا واحدا للعذر على أحد الاحتمالين ~~كغيرها من الصلوات والله أعلم PageV02P079 لقصر ولايته بخلاف التكبير ~~الزائد وبالعكس الولاية باطلة لتعذرها من جهته ويحتمل أن يستخلف أحدهم # ولو لم يرها قوم بوطن مسكون فظاهر كلامه للمحتسب أمرهم برأيه بها لئلا ~~يظن الصغير أنها تسقط مع ms0524 زيادة العدد ولهذا المعنى قال أحمد يصليها مع بر ~~وفاجر مع اعتبار عدالة الإمام ويحتمل لا # قال أحمد لا تحمل الناس على مذهبك وليس لمن قلدها أن يؤم في الصلوات ~~الخمس بناء على أنها صلاة مستقلة ذكره في الأحكام السلطانية وليس لمن قلد ~~أحدهما أن يؤم في عيد وكسوف واستسقاء وإن نقص العدد ابتدءوا ظهرا نص عليه ( ~~وش ) وقيل يتمون ظهرا ( وم ر ) وقيل جمعة ( وه ) ولو لم يسجد في الأولى ( ه ~~) وقيل إن بقي معه اثنا عشر لأنه العدد الباقي مع النبي صلى الله عليه وسلم ~~وكانوا في الصلاة رواه البخاري والمراد في انتظارها كما روى مسلم في الخطبة ~~والدارقطني بقي معه أربعون رجلا تفرد به علي بن عاصم وإنما انفضوا لظنهم ~~جواز الانصراف # ولأبي داود في مراسيله بإسناد حسن وعن مقاتل بن حيان أن خطبته عليه ~~السلام هذه كانت بعد صلاة الجمعة وظنوا لا شيء عليهم في الانفضاض عن الخطبة ~~وأنه قبل هذه القصة إنما كان يصلي قبل الخطبة ويتوجه أنهم انفضوا لقدوم ~~التجارة ولشدة المجاعة أو ظن وجوب خطبة ( ( ( الخطبة ) ) ) واحدة وقد فرغت ~~وفي الخلاف في مسألة نقض الوضوء بالقهقهة كان لعذر وهو الحاجة إلى شراء ~~الطعام ولأن سماع الخطبة ليس بشرط وإنما الواجب هو الصلاة ويجوز أن يكونوا ~~رجعوا للصلاة كذا قال وقيل يتمون جمعة إن كان بعد ركعة واختاره الشيخ وذكره ~~قياس المذهب ( وم ر ) كمسبوق # وفرق غيره بأنها صحت من المسبوق تبعا لصحتها ممن لم يحضر الخطبة تبعا وإن ~~بقي العدد أتم الجمعة ( ( ( جمعة ) ) ) قال أبو المعالي سواء كانوا سمعوا ~~الخطبة أو لحقوهم قبل PageV02P080 تقضيهم بلا خلاف كبقائه من السامعين وكذا ~~جزم به غير واحد وظاهر كلام بعضهم خلافه # الشرط الرابع الخطبة # | فصل ولا يشترط لصحتها إذن الإمام # ( وم ش ) وعنه بلي ( وه ) وعنه إن لم يتعذر وعنه يشترط لوجوبها لا ~~لجوازها ونقل أبو الحارث والشالنجي إذا كان بينه وبين المصر قدر ما يقصر ~~فيه الصلاة جمعوا ولو بلا إذن وإن لم يعلم بموته ms0525 إلا بعد الصلاة واشترط ~~إذنه فعنه لا إعادة للمشقة وعنه بلى لبيان عدم الشرط ( م 7 ) # وإن غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة فنص أحمد يجوز اتباعهم قاله ~~ابن عقيل قال القاضي ولوقلنا من شرطها إمام إذا كان خروجهم بتأويل سائغ # ويجب السعي بالنداء الثاني ( و ) وعنه بالأول قال بعضهم لسقوط الفرض به ~~وقيل لأن عثمان سنه وعملت به الأمة وتتخرج رواية بالزوال والأشهر أن النداء ~~الأول مستحب وعند ابن البناء لا يستحب وقال ابن أبي موسى يجب النداء الذي ~~يحرم البيع وذكره بعضهم رواية ومن بعد منزله سعي في وقت يدركها كلها إذا ~~علم حضور العدد وأطلقه بعضهم والمراد بعد طلوع الفجر لا قبله + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 7 ) قوله إذا قلنا يشترط إذن الإمام وإن لم يعلم بموته إلا بعد ~~الصلاة فعنه لا إعادة للمشقة وعنه بلى لبيان عدم الشرط انتهى الرواية ~~الأولى هي الصحيحة قال ابن تميم في مختصره هذا أصح الروايتين وصححها الشيخ ~~الموفق والشارح والمصنف في حواشي المقنع والرواية الثانية اختارها أبو بكر ~~قال في التلخيص ومع اعتباره فلا تقام إذا مات حتى يبايع عوضه وقال في ~~الرعاية الكبرى وإن علم موته بعد الصلاة ففي الإعادة روايتان وقيل مع ~~اعتبار الإذن وقيل إن اعتبرنا الإذن أعادوا وإلا فلا وقيل إن اعتبرنا إذنه ~~فيها فمات فلا تقاوم الجمع حتى يبايع عوضه انتهى وقال أبو بكر الروايتان ~~بناء على اعتبار إذنه وعدمه فإن قلنا باعتباره وجبت الإعادة نقله ابن تميم ~~PageV02P081 ذكره في الخلاف وغيره وأنه ليس بوقت للسعي أيضا # | فصل وتجوز في أكثر من موضع لحاجة كخوف فتنة أو بعد أو ضيق # ( ش ه ر م ر ) لئلا تفوت حكمة تجميع الخلق الكثير دائما ولجوازها في ~~الخوف للعذر وإنما افتتحتها االطائفة ( ( ( الطائفة ) ) ) الثانية بعد صلاة ~~الأولى لعدم بطلانها ببطلان الثانية # وقيل في موضعين وذكر مثله القاضي في كتاب التخريج والخلاف في العيد وقاله ~~ابن عقيل وذكر في الجمعة وجهين # وعنه لا مطلقا لأنه قال لا أعلم أحدا فعله وفعل ms0526 على إنما هو العيد # وعنه عكسه ( خ ) لأنه أطلق القول في رواية المروذي وغيره وسئل عن الجمعة ~~في مسجدين فقال صل فقيل له إلى أي شيء تذهب قال إلى قول علي في العيد أن ~~يصلي بضعفة الناس ذكره القاضي وغيره وحمله على الحاجة وفيه نظر لأنه احتج ~~لعلي في العيد ولاحاجة فيه لإمكان صلاته بالناس في الجامع بلا مشقة وغاية ~~ما تركه فضيلة الصحراء إن كان يرى أفضليتها فيها وإن صلى بالناس في الصحراء ~~فلا حاجة إلى الاستخلاف لجواز الترك وليس في الحضور كبير مشقة لقرب المسافة ~~جدا وعدم تكرره لأنه في السنة مرة أو مرتين ويأتي كلام القاضي في استخلاف ~~على في العيد # وفي الفصول إن كان البلد قسمين بينهما نائرة كان عذرا أبلغ من مشقة ~~الازدحام ويحتمل أن يجتمعوا على شهر ( ( ( ظهر ) ) ) لا جمعة كالأعذار سواء ~~والله أعلم # ولو أذن الإمام ولا حاجة لم يجز ذكره أبو المعالي وظاهر كلام غيره مختلف ~~لأن سقوط فرض على وجه لم يرد لا يجوز ولأنه ما خلا عصر عن نفر تفوتهم ~~الجمعة ولم ينقل تجميع بل صلوا ظهرا ولم ينكر ولهذا ذكر ابن المنذر أنه لا ~~تجمع ( ع ) وحيث منعت فالمسبوقة بالإحرام ( وش ) وقيل بشروع الخطبة باطلة ~~ولوصح بناء الظهر على تحريمة الجمعة لعدم انعقادها لفوتها وقيل يتمون ظهرا ~~كمسافر نوى القصر فبان إمامه مقيما وإن امتازت المسبوقة بإذن الإمام وقيل ~~أو المسجد الأعظم ( وه م ) وزاد أو العتيق صحت وقيل السابقة وإن وقعتا معا ~~PageV02P082 صلوا جمعة ( و ) وإن جهل الحال أو جهلت السابقة صلوا ظهرا وقيل ~~جمعة وقيل في الصورة الأولي ( وش ) # | فصل يسن الغسل لها أحدث بعده أو لا ولو لم يتصل غسل ( ( ( غسله ) ) ) ~~بالرواح # ( م ) وأفضله عند مضيه وسبقه بجماع نص عليه والتطيب ( و ) وفي خبر أبي ~~سعيد ولو من طيب المرأة رواه مسلم يعني ما ظهر لونه وخفي ريحه لتأكد الطيب ~~وظاهر كلام الإمام والأصحاب خلافه ولبس أفضل ثيابه ( و ) والبياض والتكبير ~~( ( ( والتبكير ) ) ) ولو كان مشتغلا بالصلاة ms0527 في منزله عند أحمد ماشيا ( و ~~) بعد طلوع الفجر ( وش ) وقيل بعد صلاته لا بعد طلوع الشمس ( ه ) ولا بعد ~~الزوال ( م ) نقل حنبل الجمعة واجبة فرض والذهاب إلى الجمعة تطوع سنة مؤكدة # قال القاضي لم يرد بالذهاب إليها القصد وإنما أراد به البكور أو السعي ~~وهو سرعة المشي قال وقد قال في رواية حنبل @QB@ فاسعوا إلى ذكر الله @QE@ ~~فسروه على غير وجهة قالوا وقد قال ابن مسعود لو قرأتها لسعيت حتى يسقط ~~ردائي ولا بأس بركوبه لعذر أو للعود ويسن الدنو من الإمام واستقبال القبلة ~~والاشتغال بالصلاة والذكر وكذا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ~~يومها لأمر الشارع به في أخبار وفي بعضها وليلتها وذكره بعض أصحابنا لكن ~~الخبر في الليلة مرسل ضعيف # وعن ابن مسعود مرفوعا أوى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة رواه ~~الترمذي وحسنه # قال الأصحاب ويقرأ سورة الكهف في يومها زاد أبو المعالي وليلتها للخبر ~~ويكثر الدعاء وأفضله بعد العصر قال أحمد أكثر الحديث في الساعة PageV02P083 ~~التي ترجي فيها الإجابة أنها بعد صلاة العصر وترجي بعد زوال الشمس ويكره ~~تخطي أحد وحرمه في النصيحة والمنتخب وأبو المعالي وشيخنا # وإن رأى فرجة فإن وصلها بدونه كره وإلا فلا وعنه لا مطلقا وعنه عكسه وعنه ~~ثلاثة صفوف وعنه بل أكثر وقيل إن كانت أمامه لم يكره وجزم أبو الخطاب وغيره ~~بأنه لا يكره للإمام وكذا أبو المعالي وزاد وأن تكبيره ( ( ( تبكيره ) ) ) ~~لا يستحب وجزم في الغنية يتخطى إمام مؤذن ( ( ( ومؤذن ) ) ) وجزم صاحب ~~المحرر لا يكره لإمامه ( ( ( لإمام ) ) ) وغيره للحاجة # وتخطى أحمد زوارق عدة بدجلة بلا إذن لأنه عنده حريم دجلة وهو للمسلمين ~~فلما ضيقوا الطريق جاز مشيه عليها قاله الخلال ويحرم ( و ) وفي الرعاية ~~يكره أن يقيم غيره فيجلس مكانه ولو كان الغير ولده أو عبده أو عادته يصلي ~~فيه حتى المعلم ونحوه ( ش ) لأنه عنده إذا حضر لم يكن لغيره جلوسه فيه قال ~~أصحابنا إلا من جلس لمكان ( ( ( بمكان ) ) ) يحفظه لغيره بإذنه أو ms0528 دونه قيل ~~لأنه يقوم باختياره وقيل لأنه جلس لحفظه له ولا يحصل ذلك إلا بإقامته ولم ~~يذكر جماعة أو دونه فقال صاحب المحرر لأنه توكيل في اختصاص بمباح كتوكيله ~~في تملك المباح ومقاعد السوق ( م 8 ) # قال أبو المعالي فإن جلس في مصلى الإمام أو طريق المارة أو استقبل ~~المصلين في مكان ضيق أقيم وإن آثر بمكانه الأفضل أو سبق إليه آخر فقيل يكره ~~وقيل يباح وفي الفصول لا يجوز الإيثار # وقيل يجوز إن آثر أفضل منه وفي الفنون إن آثر ذا هيئة بعلم ودين جاز + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 8 ) قوله ويحرم وفي الرعاية يكره أن يقيم غيره فيجاس مكانه قال ~~الأصحاب إلا من جلس بمكان يحفظه لغيره بإذنه أو دونه قيل لأنه يقوم ~~باختياره وقيل لأنه جلس لحفظة له ولايحصل ذلك إلا بإقامته ولم يذكر جماعة ~~أو دونه فقال صاحب المحرر لأنه توكيل في اختصاص بمباح كتوكيله في تملك ~~المباح ومقاعد السوق انتهى القول الأول وهو القيام باختياره جزم به في ~~التلخيص وغيره وبه علل الشيخ في المغني والشارح وابن رزين في شرحه وغيرهم ~~والقول الثاني ظاهر ما قاله المجد في شرحه PageV02P084 وليس إيثارا حقيقة ~~بل ابتاعا ( ( ( اتباعا ) ) ) للسنة ( م 9 م 10 ) لقوله عليه السلام ليلني ~~منكم أولو الأحلام والنهي فإذا قام مقام ذلك فقد غصبه عليه كذا قال ويؤخذ ~~من كلامهم تخريج سؤال ذلك عليها وهو متجه وصرح به في الهدي فيهما + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 9 ) وإن آثر بمكانه الأفضل أو سبق إليه آخر فقيل يكره وقيل يباح ~~وفي الفصول لا يجوز الإيثار وقيل يجوز إن آثر أفضل منه وفي الفنون إن آثر ~~ذا هيئة بعلم ودين جاز وليس إيثارا حقيقة بل اتباعا للسنة انتهى ذكر المصنف ~~مسألتين # ( المسألة الأولى ) لو آثر بمكانه الأفضل فهل يكره أو يباح أو يحرم أو ~~يجوز إن كان أفضل منه أطلق الخلاف أحدها يكره الإيثار مطلقا وهو الصحيح جزم ~~به في المذهب والمستوعب والكافي والتلخيص والرعاية والنظم والحاويين وغيرهم ~~وقدمه في المغني وشرح المجد والشرح ms0529 ومختصر ابن تميم ومجمع البحرين وشرح ابن ~~رزين وحواشي المصنف على المقنع واالرعاية ( ( ( والرعاية ) ) ) الكبرى ~~وغيرهم قال المصنف في النكت هذا لمشهور ( ( ( المشهور ) ) ) انتهى ولقول ~~الثاني يباح وهو احتمال للمجد في شرحه والقول الثالث لا يجوز الإيثار قاله ~~في الفصول والقول الرابع يجوز إن آثر أفضل منه وهو احتمال في المغني وغيره ~~وقد ذكر المصنف كلامه في الفنون # ( المسألة 10 الثانية ) لو آثر شخصا فسبق إليه غيره فهل يكره أو يباح ~~أطلق الخلاف أو يحرم فيه أقوال أحدها يحرم وهو الصحيح قدمه في المغني ~~والشرح وصححاه وصححه في الرعاية الكبرى وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره وذلك ~~يذكره المصنف وهو عجيب منه والقول الثاني يباح اختاره ابن عقيل وصححه النظم ~~وجزم به في الفصول والمستوعب وقدمه في مختصر ابن تميم ومجمع البحرين وحواشي ~~المصنف وغيرهم والقول الثالث يكره وقيل بالمنع هنا إن قيل الإيثار غير ~~مكروه وهو للمجد وهو موافق لما قاله الشيخ وغيره # ( تنبيه ) لم يذكر المصنف القول بالتحريم مع أنه هو الصحيح وإنما ذكر ~~الكراهة والإباحة وأطلق الخلاف فيهما والصحيح الإباحة PageV02P085 بالإباحة ~~ولا يكره القبول وقيل بلى والطريق للمرور فلم يكره السبق ومن فرشه ( ( ( ~~فرش ) ) ) مصلى ففي جواز رفعه لغيره وجهان وقيل إن تخطىء ( ( ( تخطى ) ) ) ~~رفعه ( م 11 ) ولا يصلي عليه وقدم في الرعاية يكره جلوسه عليه وجزم صاحب ~~المحرر وغيره بتحريمه ويتوجه إن حرم رفعه فله وإلا كره وأطلق شيخنا ليس له ~~فرشه ومن قام لحاجة ثم عاد قال بعضهم قريبا وأطلق جماعة فهو أحق في الأصح ~~فإن وصل بالتخطي فكما سبق وجوزه أبو المعالي # | فصل يشترط لصحة الجمعة خطبتان # ( وم ش ) وهما بدل ركعتين في المنصوص وعنه ( ( ( ومنه ) ) ) خطبة ( وه ) ~~ومن شرطهما تقديمهما ( و ) ووقت ( ( ( وقت ) ) ) الجمعة ( و ) ولم يذكره ~~بعضهم وقول الحمد لله ( وم ر ش ) والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ( ~~وم ر ش ) واختار صاحب المحرر أو يشهد أن محمدا عبده ورسوله وأوجبه شيخنا ~~فقط لدلالته عليه ولأنه إيمان به والصلاة عليه ms0530 دعاء له وأين هذا من هذا ~~فالصلاة عليه مشروعة مع الدعاء أمامه كما قدم السلام عليه في التشهد على ~~غيره والتشهد مشروع في الخطاب والثناء وأوجب في مكان الشهادتين وأوجب الصلا ~~عليه مع الدعاء وتقديمها عليه لوجوب تقديمه على النفس والسلام عليه في ~~التشهد وتأتي رواية أبي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 11 ) قوله ومن فرش مصلى ففي جواز رفعه لغيره وجهان وقيل إن تخطي ~~رفعه انتهى وأطلقهما في الفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني ~~والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة والشرح وشرح ابن منجا ومختصر ابن ~~تميم والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين والنظم وشرح الخرقي للطوفي وتجريد ~~العناية وغيرهم أحدهما ليس له رفعه وهو الصحيح صححه في التصريح وجزم به في ~~المنور ومنتخب الادمي وقدمه في الهداية والخلاصة والمحرر والفائق وإدراك ~~الغاية وغيرهم والوجه الثاني له رفعه اختاره القاضي ذكره في الفصول وجزم به ~~في الوجيز وقدمه ابن رزين في شرحه قال الشيخ تقي الدين لغيره رفعه في أظهر ~~قولي العلماء وقال في الفائق قلت فلو حضرت الصلاة ولم يحضر رفع انتهى قلت ~~وهو الصواب والظاهر أنه مراد من أطلق وأن محل الخلاف في غير هذه الصورة ~~والله أعلم وقيل إن وصل إليه صاحبه من غير تخطي أحد فهو أحق وإلا جاز رفعه ~~PageV02P086 طالب وظاهرها وجوب الصلاة والسلام وقيل لا يشترط ذكره وتشترط ~~الموعظة ( وم ر ش ) وقيل في الثانية وذكر أبو المعالي وشيخنا لا يكفي ذم ~~الدنيا وذكر الموت زاد أبو المعالي وكذا الحكم المعقولة التي لا تتحرك لها ~~القلوب ولا تنبعث بها إلى الخير فلو اقتصر على أطيعوا الله واجتنبوا معاصيه ~~فالأظهر لا يكفي وإن كان فيه توصية لأنه لابد من اسم الخطبة عرفا ولا يحصل ~~باختصار يفوت به المقصود # وقراءة آية ( وم ر ش ) وعنه بعضها وقيل في الأولة وقيل في الثانية وعنه ~~لا تجب قراءتها اختاره الشيخ # وقال أبو المعالي لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله @QB@ ثم نظر ~~@QE@ المدثر 21 @QB@ مدهامتان @QE@ الرحمن 64 لم يكف ذلك ولم يحرم ms0531 على ~~الجنب وهذا احتمال لصاحب المحرر في غير الجنب وأنه يكفي بعض آية تفيد مقصود ~~الخطبة وإن قرأ ما يتضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه ~~وسلم كفى # قال أبو المعالي وفيه نظر لقول أحمد لا بد من خطبة ونقل ابن الحكم لا ~~تكون خطبة إلا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطبة تامة وسئل في ~~رواية أبي طالب تجزئة سورة فقال عمر قرأ سورة الحج على المنبر # قيل فتجزئه قال لا لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله والصلاة على ~~النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون على النبي عليه السلام وفي الفصول إن قرأ ~~سورة فاطر أو الأنعام ونحوهما فهل يجزيء عن الأذكار ثم ذكر رواية أبي طالب ~~ولم يزد وقيل يجب ترتيب الحمد وما بعده وأوجب الخرقي وابن عقيل الثناء على ~~الله ولا يكفي ما يسمي خطبة ( م ر ) ولا تحميدة أو تسبيحة ( ه م ر ) ويشترط ~~حضور العدد ( م ر ) وسائر شروط الجمعة للقدر الواجب فإن لم يسمعوا الخفض ( ~~( ( لخفض ) ) ) صوته أو بعد لم تصح وإلا صحت وإن كانوا صما فذكر صاحب ~~المحرر تصح وذكر غيره لا ( م 12 ) وإن قرب الأصم وبعد من يسمع فقيل لا تصح ~~لفوات المقصودة ( ( ( المقصود ) ) ) وقيل + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + ( مسألة 12 ) قوله وإن كانوا صما فذكر صاحب المحرر يصح وذكر غيره ~~لا انتهى ما قاله المجد جزم به ابن تميم أيضا وما قاله غير المجد جزم به في ~~الرعاية وهو الصواب PageV02P087 يصح قال ابن عقيل كما لو كان جميع أهل ~~القرية طرشا أو كانوا عجما وكان عربيا ( ( م 13 ) # قال أبو المعالي وهذا كما يقوله في شاهد النكاح إذا كان أصم ( ( ( الوقت ~~) ) ) لم ( ( ( متسعا ) ) ) يصح وكذا ( ( ( البناء ) ) ) من حلف لايكلم ~~فلانا فكلمه فلم يسمع لصممه وفيهما الخلاف فيتجه هنا مثله كذا قال وإن ~~انفضوا وعادوا وكثر التفريق عرفا أو فات ركن منها ففي البناء وجهان # وفي الفصول إن انفضوا لفتنة أو عدو ابتديء كالصلاة ويحتمل أن لا تبطل ~~كالوقت ms0532 يخرج فها ويحتمل أن يفرق بينهما بأن الوقت يتقدم ويتأخر للعذر وهو ~~الجمع ولأن الجمعة مشتقة من الجمع ( ( ( الخطبة ) ) ) وقد زال وسبق في ~~الانفضاض في الصلاة ويشترط الموالاة بين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة في ~~الأصح ( وش ) كبين أجزاء الخطبة وحكى فيه الخلاف وإن قرأ آية سجدة فنزل ~~فسجد لم يكره ( م ) وقيل يبني ولو طال كسائر سننها # وقال ابن عقيل يستحب قرب المنبر من المحراب لئلا يطول الفصل بين الخطبة ~~والصلاة فإن لم يتهيأ جاز كالأذان والإقامة وتشترط النية ذكر في الفنون وهو ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 13 ) وإن قرب الأصم وبعد من يسمع فقيل لا تصح لفوات المقصودة ~~وقيل تصح قال ابن عقيل كما لو كان جميع أهل القرية طرشا أو كانوا عجما وكان ~~عربيا انتهى وهذه مسألة المصنف وأطلق الخلاف أيضا في التلخيص ومختصر ابن ~~تميم والنكت للمصنف والزركشي وحكاهما ابن عقيل في فصوله احتمالين وأطلقهما ~~أحدهما لا تصح قلت وهو الصواب وظاهر كلامه في الرعايتين والحاويين أحدهما ~~يستأنفهما وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب لاشتراطهم سماع العدد المعتبر ~~للخطبة وقد انتفى قال في المذهب فإن انفضوا ثم عادوا قبل أن يتطاول الفصل ~~صلاها جمعة انتهى فمفهومه أنه إذا تطاول الفصل لا يصلي جمعة ما لم يستأنف ~~الخطبة وجزم به في النظم وكذا جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين ~~فقالوا فإن طال الفصل لزمه إعادة الخطبة إن كان الوقت متسعا وإن ضاق الوقت ~~صلوا ظهرا والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة انتهى قال في التلخيص ومع ~~طول الفصل فقد فاتت الموالاة وهي مشترطة على الأصل فيستأن انتهى والوجه ~~الثاني يصح البناء على ما تقدم من الخطبة PageV02P088 ظاهر كلام غيره وفي ~~بطلانها بكلام محرم وجهان كأذان وأولى ( م 14 ) وإن حرم الكلام في الخطبة ~~لم تبطل به وقوله عليه السلام لا جمعة له فيه نظر وضعف ولا يصح وإن صح ~~فمعناه لا جمعة له كاملة # قال ابن عقيل وغيره كقوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد بالإجماع ~~والله ms0533 أعلم والخطبة بغير عربية كقراءة وقال القاضي وعلى أن لفظ القرآن دليل ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 14 ) قوله وفي بطلانها بكلام محرم وجهان وأولى انتهى قلت قد تقدم ~~أن الصحيح من المذهب بطلان الأذان بالكلام المحرم مطلقا فكذا هنا يبطل ~~وأولى والمصنف قد أطلق الخلاف في بطلان الأذان بالكلام المحرم إذا كان ~~يسيرا على ما تقدم فليراجع وقد قال هنا إنه أولى بالبطلان والله أعلم الوجه ~~الثاني لا تبطل قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب لأنهم لم يذكروه من شروط ~~صحة الخطبة وأطلق الوجهين في الرعاية الكبرى ومختصر ابن تميم ومراد المصنف ~~بالكلام المحرم الكلام اليسير فهو محل خلاف PageV02P089 النبوة وعلامة ~~الرسالة ولا يحصل بالعجمية والخطبة المقصودة ( ( ( المقصود ) ) ) بها الوعظ ~~والتذكير وحمد الله والصلاة على رسوله ولأ ( ( ( ولأن ) ) ) القرآن ~~الاعتبار فيه باللفظ والنظم دون المعنى والخطبة يجزىء فيها بالمعنى ( ( ( ~~المعنى ) ) ) وهل يجب إبدال عاجز عن القراءة ( ( ( قراءة ) ) ) بذكر أم لا ~~لحصول معناها من بقية الأذكار فيه وجهان ( م 16 ) # | فصل ولا يشترط لهما الطهارتان # اختاره الأكثر ( وه م ر ) وعنه بلى ( وش ) وعنه الكبرى اختاره جماعة ونصه ~~تجزىء خطبة الجنب لأن تحريم لبثه لا تعلق له بواجب العبادة كصلاة من معه ~~درهم غصب وقيل لا لتحريم لبثه وإن عصى بتحريم قراءة فهو متعلق بفرض لها فهو ~~كصلاة بمكان غصب وفي الفصول نص أحمد يعطي أن الآية لا تشترط وهو أشبه أو ~~جواز قراءة الآية للجنب وإلا فلا وجه له وفي فنونه أو عمد الأدلة يحمل على ~~الناسي إذا ذكر اعتد بخطبته بخلاف الصلاة وستر العورة وإزالة النجاسة ~~كطهارة صغرى ولا يشترط أن يلي الخطبتين والصلاة واحد ( وه ) وفي خطبة مميز ~~ونحوه وجهان ( م 17 ) وعنه يشترط ( وق ) لغير عذر ( وم ) ذكر في الفصول أنه ~~ظاهر المذهب لأن المروي عن أحمد فيمن أحدث بعد الخطبة قبل الصلاة والخلاف ~~إن ولي الخطبتين أو إحداهما + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة ( ( ( اثنان ) ) ) 16 ) قوله والخطبة بغير ( ( ( جاز ) ) ) ~~العربية كقراءة وهل ( ( ( فهنا ) ) ) يجب إبدال عاجز عن قراءة بذكر أم لا ~~لحصول ms0534 معناها من بقية الإذكار فيه وجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم فقال وهل ~~يحتاج إلى إبدالها عند العجز عنها فيه وجهان وأطلقهما في الرعاية الكبرى ~~وهما احتمالان مطلقا في شرح الزركشي أحدهما يجب قلت وهو الصواب كالقراءة في ~~الصلاة فإنها أيضا مشتملة على ذكر والوجه الثاني لا يجب # ( مسألة 17 ) قوله ولا يشترط أن يلي الخطبتين والصلاة واحد وفي خطبة مميز ~~ونحوه وجهان انتهى قال ابن تميم وإن قلنا يعتد بأذان الصبي المميز ففي ~~خطبته وجهان انتهى وقال ابن حمدان في الرعاية الكبرى وإن قلنا يعتد بأذان ~~مميز ففي صحة خطبته وجهان إن صح أن يؤم غير من خطب انتهى أحدهما لا تصح قلت ~~وهو الصواب لأنه الصحيح من المذهب أيضا والوجه الثاني تصح PageV02P090 ~~اثنان وقيل إن جاز في الأولى فهنا وجهان ولا يشترط حضور النائب الخطبة ( وم ~~) كالمأموم لتعينها عليه وعنه بلى ( وه ش ) لأنه لا تصح جمعة من لم يشهد ~~الخطبة إلا تبعا كمسافر وإن أحدث واستخلف من لم يحضر الخطبة صح في الأشهر ~~ولو لم يكن صلي معه على الأصح ( خ ) إن أدرك معه ما تتم به جمعة وتعليلهما ~~ما سبق وإن أدركه في التشهد فسبق في ظهر مع عصر وإن منعنا الاستخلاف أتموا ~~فرادى قيل ظهرا لأن الجماعة شرط كما لو اختل العدد وقيل جمعة بركعة معه ~~كمسبوق وقيل جمعة مطلقا لبقاء حكم الجماعة لمنع الاستخلاف ( م 18 ) وإن جاز ~~الاستخلاف فأتموا فرادى لم تصح جمعتهم ( و ) ولو كان في الثانية ( ش ) كما ~~ونقص العدد وأولى وقد يتوجه منه تخريج وإذا جاز أن يتولى الخطبة غير الإمام ~~اعتبرت عدالته # وقال ابن عقيل يحتمل أن يتخرج روايتان قال أبو المعالي وغيره ومن قدمه ~~إمام أولى إن لم تبطل بحدثه حتى لو تؤضأ وعادوا ( ( ( وعاد ) ) ) لإمامته ~~وإلا من قدمه المأموم وإن تقدم واحد لا استخلاف ففيه احتمال والأظهر الجواز ~~وإن طال الفصل حتى استخلف فإن أتوا فيه بركن وانقضى فلا استخلاف وإن لم ~~ينقض ففيه احتمال ولا حاجة إلى ms0535 نية الاقتداء بالثاني فإن قطعوا نية ~~الاقتداء بالأول فالقياس بطلان الجمعة قاله أبو المعالي # وقال وإن أحدث في الركعة الثانية لم يجب استخلاف ولا متابعة وأتموا جماعة ~~أو فرادى أو بعضهم كذا قال وقد نقل صالح إذ قدم رجلا قبل أن يحدث أو بعدما ~~أحدث أو لم يقدم فتقدم رجل فصلى بهم فصلاتهم تامة ويصلي الخرس ظهرا لفوت ~~الخطبة صورة ومعنى وقيل جمعة يخطب أحدهم + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + ( مسألة 18 ) قوله وإن منعنا الاستخلاف أتموا فرادى قيل ظهرا لأن ~~الجماعة شرط كما لو اختل العدد وقيل جمعة بركعة معه كمسبوق وقيل جمعة مطلقا ~~لبقاء حكم الجماعة لمنع الاستخلاف انتهى وأطلقهن ابن تميم أحدها يتمها جمعة ~~بركعة معه كمسبوق وهو الصحيح قدمه في الرعاية الكبرى وهو ظاهر ما قطع به في ~~التلخيص وهو الصواب والوجه الثاني يتمها جمعة مطلقا لما علل المصنف والوجه ~~الثالث يتمها ظهرا لما قاله المصنف PageV02P091 إشارة كما تصح جميع عباداته ~~صلاته وإمامته وظهاره ولعانه ويمينه وتلبيته وشهادته وإسلامه وردته والقصد ~~التفهم بخلاف القراءة فإن القصد النطق بالعربية ولهذا لو كانوا عجما فخطب ~~بهم بالعجمية صح بخلاف القراءة ذكر ابن عقيل ولمن لا يحسن الخطبة قراءتها ~~من صحيفة ذكره أبو المعالي وابن عقيل قال كالقراءة في الصلاة لمن لا يحسن ~~القراءة في المصحف كذا قال وسبق أن المذهب لا بأس بالقراءة في المصحف قال ~~جماعة كالقراءة من الحفظ فيتوجه هنا مثله لأن الخطبة شرط كالقراءة وذكر ابن ~~عبدالبر عن جماعة منهم عثمان وعبدالرحمن بن خالد بن الوليد وعبدالملك بن ~~مروان ومعن بن زائدة وخالد القسري أنهم خطبوا فارتج عليهم وعن بعضهم قال ~~هيبة الزلل تورث حصرا وهيبة العافية تورث جنبا ( ( ( جبنا ) ) ) وذكر أبو ~~جعفر النحاس أنه أرتج على يزيد ابن أبي سفيان فعاد إلى الحمد ثلاثا فارتج ~~عليه فقال يا أهل الشام عسى الله أن يجعل بعد عسر يسرا وبعد عي بيانا وأنتم ~~إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائل ثم نزل فبلغ ذلك عمرو بن العاص ~~فاستحسنه # وقيل لعبد ms0536 الملك بن مروان عجل عليك الشيب فقال كيف لا يجعل ( ( ( يعجل ) ~~) ) وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة مرة أو مرتين وخطب عبدالله بن ~~عامر في يوم أضحى فارتج عليه فقال لا أجمع عليكم لوما وعيا من أخذ شاة من ~~السوق فهي له وثمنها علي وأرتج على معن بن زائدة فقال وضرب برجلة المنبر ~~فتى حروب لا فتى منابر قال الجوهري رجل لومة يلومه الناس ولومة للوم ( ( ( ~~يلوم ) ) ) الناس مثل هزأة وهزأة $ فصل تسن خطبته على منبر أو محل عال ( و ~~) يكون عن يمين مستقبلي القبلة كذا كان منبره عليه السلام وسمي منبرا ~~لارتفاعه من النبر وهو الارتفاع وذكر في شرح مسلم أن اتخاذ المنبر سنة مجمع ~~عليها وكان منبره عليه السلام ثلاث درجات يقف على الثالثة التي تلي مكان ~~الاستراحة ثم وقف أبو بكر على الثانية ثم عمر على الأولى تأدبا ثم وقف ~~عثمان مكان أبي بكر ثم علي موقف النبي صلى الله عليه وسلم ثم زمن معاوية ~~قلعه مروان زواد ( ( ( وزاد ) ) ) فيه ست درج فكان الخلفاء يرتقون ستا ~~يقفون مكان عمر PageV02P092 قال أبو المعالي وإن وقف بالأرض وقف على يسار ~~مستقبلي القبلة بخلاف المنبر ويسن سلامه إذا استقبلهم ( ه م ) كسلامه على ~~من عنده في خروجه ( ق ) قال القاضي وجماعة ولأنه استقبال بعد استدبار فأشبه ~~من فارق قوما ثم عاد إليهم زاد صاحب المحرر وعكسه المؤذن إذا صعد ورد هذا ~~السلام وكل سلام مشروع فرض كفاية على الجماعة المسلم عليهم لا فرض عين ( ه ~~) وقيل سنة ( خ ) كابتدائه ( و ) فيه وجه غريب يجب ذكره شيخنا ويسن جلوسه ~~وقت التأذين ( و ) وذكر ابن عقيل إجماع الصحابة وفي شرح مسلم عن ( ه ) ~~ومالك في رواية عنه لا يستحب وكذا بين الخطبتين خفيفة قال جماعة بقدر سورة ~~الإخلاص وإن أبي فضل ( ( ( فصل ) ) ) بسكتة وخطبته قائما # وعنه هما شرطان جزم في النصيحة ( وش م ر ) وقاله أبو بكر النجاد في جلسته ~~بينهما وعن ( م ) يجب وتصح بدونه قال الطحاوي عن قول ms0537 الشافعي لم يقله غيره ~~واعتماده على سيف أو قوس أو عصا ( و ) بإحدى يديه ويتوجه باليسرى والأخرى ~~بحرف المنبر أو يرسلها وإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما وقصده ~~تلقاءه ( و ) ويقصر الخطبة ( و ) وفي التعليق والثانية أقصر جعله أصلا ~~لإفراد الإقامة ورفع صوته حسب طاقته والدعاء للمسلمين ولا يجب في الثانية ( ~~ش ) وقيل يرفع يديه ( خ ) وجزم به في الفصول واحتج بالعموم وقيل لا يستحب # قال صاحب المحرر بدعة وفاقا للمالكية والشافعية وغيرهم ورأى عمارة بن ~~رؤيبة بشر بن مروان رفع يديه في الخطبة فقال قبح الله هاتين اليدين لقد ~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيديه هكذا وأشار ~~بأصبعه المسبحة رواه مسلم وأحمد وفي لفظ لعن الله هاتين اليدين ويجوز ~~الدعاء لمعين وقيل يستحب للسلطان ويستحب الدعاء في الجملة حتى قال أحمد ~~وغيره لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها لإمام عادل لأن في صلاحه صلاح ( ~~( ( صلاحا ) ) ) للمسلمين وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة سبعة يظلهم الله ~~في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وذكر الحديث قال في شرح مسلم عن ~~القاضي PageV02P093 نظر في شيء من أمور المسلمين من الولاة والحكام وبدأ به ~~لعموم نفعه وقال ابن حامد في أصوله أما محبته إذا كان عدلا فلا أعلم خلافا ~~في وجوبها لقوله عليه السلام النظر إلى الإمام العادل عبادة وقوله عليه ~~السلام أكرموا الشهود فإن الله يستخرج بهم الحقوق # وقال أحمد إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق وأرى ذلك واجبا كذا ذكر ذلك ~~ابن حامد وهو غريب والخبران لا يعرفان ثم ذكر خلافا للناس في وجوب محبة ~~الفاسق ووجوب البراءة منه بناء على زوال إمامته بذلك كراوية ( ( ( كرواية ) ~~) ) لنا المذهب خلافها قال والمأخوذ به ما بين أحمد من الصبر عليه واعتقاده ~~( ( ( واعتقاد ) ) ) طاعته وإمامته فأما الدعاء عليهم فلا يجوز ثم ذكر ابن ~~حامد أن الإمام إذا قال بخلق القرآن أو الرفض أو غير ذلك يخرج عن الإمامة ~~ويجب الإنكار حسب الطاقة ms0538 وما قاله من القول بخلق القرآن ونحوه فبناء على ~~التكفير به وما قاله من القول بالرفض ونحوه فخلاف ظاهر كلام أحمد رحمه الله ~~والأصحاب في عدم جواز الخروج وإن فسق وجار لكن ابن حامد يشير إلى الخروج ~~عليه بالبدع # فهو قول ثالث وإن استدبرهم في الخطبة صح في الأصح ( و ) وينحرفون إليه ~~فيها ( و ) وفي التنبيه إذا خرج ويتربعون فيها ولا تكره الحبوة نص عليه ( و ~~) وكرهها صاحب المغني والمحرر لنهيه عليه السلام في السنن وفيه ضعف ويكره ~~أن يسند الإنسان ظهره إلى القبلة وكرهه أحمد وقد يتوجه احتمال لإخباره عليه ~~السلام أنه رأى إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور وقال ~~محمد بن إبراهيم البوشنجي ما رأيت أحمد جالسا إلا القرفصاء إلا أن يكون في ~~الصلاة # وقال ابن الجوزي هذه الجلسة التي تحكيها قيلة إني رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم = PageV02P094 جالسا جلسة المتخشع القرفصاء وكان أحمد يقصد ~~في جلوسه هذه الجلسة وهي أن يجلس على أليتيه رافعا ركبتيه إلى صدره مفضيا ~~بأخمص قدميه إلى الأرض وربما احتبى بيديه ولا جلسة أخشع منها وقال أيضا في ~~آداب القراءة ينبغي أن لا يتربع ولا يتكىء ( ( ( يتكئ ) ) ) وخبر قيلة رواه ~~أبو داود والترمذي وليس بالقوي وللبخاري عن ابن عمر أنه رأى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم متحبيا ( ( ( محتبيا ) ) ) بيديه وهو القرفصاء ولمسلم عن ~~جابر ابن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلي الفجر تربع في ~~مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا # قال ابن عقيل في الفنون من أعظم منافع الإسلام وآكد قواعد الأديان الأمر ~~بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح فهذا أشق ما تحمله المكلف لأنه مقام ~~الرسل حيث يثقل صاحبه على الطباع وتنفر منه نفوس أهل اللذات ويمقته أهل ~~الخلاعة وهو إحياء للسنن وإماتة للبدع إلى أن قال لو سكت المحقون ونطق ~~المبطلون لتعود النشء ما شاهدوا وأنكروا ما لم يشاهدوا فمتى رام المتدين ~~إحياء سنة أنكرها الناس وظنوها بدعة ولقد رأينا ذلك فالقائم بها ms0539 يعد مبتدعا ~~كمن بنى مسجدا ساذجا أو كتب مصحفا بلا زخرف أو صعد منبرا فلم يتسود ولم يدق ~~بسيف مراقي المنبر ولم يصعد على علم ولا منارة ولا نشر علما فالويل له من ~~مبتدع عندهم أو أخرج ميتا له بغير صراخ ولا تخريق ولا قراء ولا ذكر صحابة ~~على النعش ولا قرابة # | فصل من دخل المسجد في الخطبة لم يمنع من التحية ( ه م ) ولا تجوز ~~الزيادة عليهما # ( و ) بل يركعهما ويوجز أطلقه أحمد والأكثر وقال صاحب المغني والتلخيص ~~والمحرر إن لم تفته معه تكبيرة الإحرام وإن جلس قام فأتى بها أطلقه أصحابنا ~~( * ) ويتوجه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( * ) ( تنبيه ) قوله في تحية المجلس وإن جلس قام فأتى بها أطلقه أصحابنا ~~انتهى قلت ذكر المجد في شرحه في سجود التلاوة في فصل إذا قرأ السجدة محدثا ~~أن التحية PageV02P095 احتمال تسقط من عالم ومن جاهل لم يعلم عن قرب وأطلق ~~الشافعية سقوطها به وحمله بعضهم على العالم وعند الحنفية لا تسقط بالجلوس ( ~~( ( بطول ) ) ) وأن ( ( ( الفصل ) ) ) الجالس يخير بين صلاته أولا وعند ~~انصرافه وتستحب التحية للإمام لأنه لم ينقل ذكره أبو المعالي وغيره ومن ذكر ~~فائته أو قلنا لها سنة صلاها وكفت والمراد إن كانت الفائتة ركعتين فأكثر ~~لأن تحية المسجد لا تحصل بغيرها ( و ) ولا بصلاة جنازة ( و ) ولو نوى ~~التحية والفرض # فظاهر كلامهم حصولهما ( وش ) وقد ذكر جماعة لو نوى غسل الجنابة وغسل ~~الجمعة أجزأ ( وم ش ) لقوله عليه السلام وإنما لامرىء ما نوى ولأنه لا ~~تنافي كما لو أحرم بصلاة ينوي بها الفرض وتحية المسجد في الرعاية احتمال ~~وجهين أحدهما هذا ولم يبين الثاني فيحتمل أن مراده لا تحصل واحدة منهما كما ~~لو نوى بصلاته الفرض والسنة ويحتمل أن مراده لا يحصل غسل الجمعة خاصة لعدم ~~صحته قبل غسل الجنابة في وجه # لأن القصد به حضور الجمعة والجنابة تمنعه والأشهر تجزىء نية غسل الجنابة ~~عن الجمعة كالفرض عن تحية المسجد فظاهره حصول ثوابها وقيل لا تجزىء للخبر ~~المذكور وكالفرض عن السنة ولا تجب تحية ms0540 المسجد ( و ) خلافا لداود وأصحابه ~~وظاهر ما ذكره تستحب التحية لكل داخل قصد الجلوس أو لا يؤيده ما يأتي في ~~البداءة بالطواف ويجوز الكلام قبل الخطبة ( ه ) كبعدها ( ه ) نص عليه وقيل ~~يكره وبين الخطبتين في الجواز والكراهة والتحريم ( وه م ) أوجه وجعل صاحب ~~المغني والمحرر أصل التحريم سكوته لتنفس ويتوجه فيه احتمال ( م 19 ) ويحرم ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + تسقط بطول الفصل # ( مسألة 19 ) قوله ويجوز الكلام قبل الخطبة كبعدها نص عليه وقيل يكره ~~وبين الخطبتين في الجواز والكراهة والتحريم أوجه وجعل صاحب المغني والمحرر ~~أصل التحريم سكوته لتنفس ويتوجه فيه احتمال انتهى وأطلقهن المصنف أيضا في ~~حواشي المقنع وقال في الرعايتين وفي كراهته بين الخطبتين وجهان وقال في ~~الحاويين في الكلام بين الخطبتين وجهان وقال ابن تميم وفي إباحته في الجلوس ~~بين الخطبتين وجهان PageV02P096 فيهما ( وه م ) وقيل وفي حالة الدعاء وقيل ~~المشروع وعنه يحرم على السامع اختاره جماعة وعنه يكره مطلقا ( وش ) وعنه ~~يجوز وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( ه م ر ق ) وفي التخريج ~~للقاضي في نفسه والسنة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سرا كالدعاء ~~اتفاقا قاله شيخنا قال ورفع الصوت قدام بعض الخطباء مكروه أو محرم اتفاقا ~~ودعاء الإمام بعد صعوده لا أصل له ويجوز تأمينه على الدعاء وحمده خفية إذا ~~عطس ويجوز تشميت العاطس ورد السلام نطقا كإشارته به لأنه مأمور به لحق آدمي ~~كتحذير الضرير فدل أنه يجب وأنهم عبروا بالجواز لاستثنائه من منع الكلام ~~فدل أن ابتداء ذلك داخل في منع الكلام وأن الابتداء كالرد على الروايتين ~~وعنه يجوز لمن لم يسلم ويتوجه يجوز إن سمع ولم يفهمه وعنه يجوز مطلقا ( وه ~~م ) للأمر بالإنصات وقال ابن عقيل وكذا التعليم والمذاكره والأشهر المنع ~~لنهيه عليه السلام عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة # ولأنه له سبب له ولا يفوت ويفضي إلى رفع الصوت واحتج الشيخ بالخبر على ~~كراهة الحلق قبلها ويحرم ابتداء نافلة ( و ) في كلامه بعضهم بجلوسه على ~~المنبر وفي كلام ms0541 بعضهم بخروجه ( وه ) وهو أشهر في الأخبار ( م 20 ) ولو لم ~~يشرع + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وأطلق في الفائق الوجهين في ~~الكراهة والتحريم وأطلق في النظم وجهين وأطلق في المغني والشرح احتمالين في ~~المنع والجواز احدها يباح وهو الصحيح قال المجد في شرحه هذا عندي أصح وأقيس ~~قال ابن رزين في شرحه ويجوز الكلام في الجلسة ( ( ( مسجد ) ) ) لأنه غير ~~خاطب وقيل ( ( ( الفصول ) ) ) لا ( ( ( ولعل ) ) ) يجوز ( ( ( المراد ) ) ) ~~انتهى ( ( ( التصدق ) ) ) والوجه الثاني يكره ويحتمله كلام ابن رزين ( ( ( ~~بطة ) ) ) والوجه الثالث يحرم وهو ظاهر ( ( ( يصلي ) ) ) كلام القاضي قاله ~~( ( ( علينا ) ) ) في مجمع ( ( ( الخطبة ) ) ) البحرين ( ( ( فأما ) ) ) # ( مسألة 20 ) قوله ويحرم ابتداء نافلة في كلام بعضهم بجلوسه على المنبر ~~وفي كلام بعضهم بخروجه وهو أشهر في الأخبار انتهى الأول جزم به في الكافي ~~والمغني والشرح والنظم ومجمع البحرين ومختصر ابن تميم والرعاية الكبرى ~~والزركشي وغيرهم والثاني قطع به أبو المعالي وابن منجا وذكر المصنف في أصله ~~كلام القاضي في الخلاف وفي غيره PageV02P097 الخطبة ( م ) وظاهر بعضهم لا ~~وعند ابن عقيل وابن الجوزي لا يحرم على من لم يسمعها ( خ ) وقيل يكره وفي ~~الخلاف وغيره يكره ابتداء التطوع بخروجه لاتصاله بحال الخطبة والكلام يمكن ~~قطعه فلا يتصل وظاهر كلامهم لا تحريم إن لم يحرم الكلام فيها وهو متجه ( ش ~~) ويخففه من هو فيه # ومن نوى أربعا صلى ركعتين قال صاحب المحرر يتعين ذلك بخلاف السنة وعن أبي ~~حنيفة وأبي يوسف في السنة يأتي بركعتين فلو قام إلى ثالثة ولم يقيدها بسجدة ~~فقال بعض الحنفية يعود إلى القعدة ويسلم قال بعضهم يتمها أربعا ويخفف كما ~~لو قيدها بالسجدة ولا يمنع من لم يسمع من ذكر الله خفية ( ه م ) بل هو افضل ~~في المنصوص فيسجد لتلاوة # وفي الفصول إن بعدوا فلم يسمعوا همهمته جاز أن يتشاغلوا بالقراءة ~~والمذاكرة في الفقه ويباح كلام الخاطب وله لمصلحة وأطلق جماعة وعنه يكرهان ~~ولا منع ( ه م ر ) كأمر إمام بمعروف ( و ) وإشارة الأخرس المفهومة كلام ~~ولغيره وفي كلام صاحب المحرر وله أن يسكت متكلما بإشارة ms0542 وفي المستوعب وغيره ~~يستحب ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة ولا يناوله إذن للإعانة على محرم وإلا ~~جاز نص عليه كسؤال الخطيب الصدقة على إنسان # وفي الرعاية الكراهة وقت الخطبة قيل يكره السؤال والتصديق في مسجد جزم به ~~في الفصول ولعل المراد التصدق على من سأل وإلا لم يكره وظاهر كلام ابن بطة ~~يحرم السؤال وقاله في إنشاد الضالة فهذا مثله وأولى قال في رواية حنبل لا ~~تنشد الضالة في المسجد ويأتي كلام صاحب المحرر آخر الاعتكاف في البيع فيه ~~فيجب الإنكار إن وجب الإنكار في المختلف فيه وفي شرح مسلم أن عقوبته ~~لمخالفته وعصيانه # وعلى الأول يستحب ويقول لمن نشد الضالة أي طلبا لا ردها الله عليك فإن ~~المساجد لم تبن لهذا فنظيره الدعاء على السائل كقول ابن عمر لرجل قال في ~~جنازة استغفروا له لا غفر الله لك وسيأتي وصح عن ابن عمر وقد رواه أحمد أنه ~~رأى مصليا لم يرفع يديه فحصبه وأمره برفعهما ولمسلم عن سلمة بن الأكوع أن ~~رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك فقال لا ~~PageV02P098 أستطيع فقال لااستطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعهما إلى فيه # قال في شرح مسلم فيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر كذا ~~قال وقد يكون هذا فيمن فعل محرما كمرور رجل بين يدي النبي صلى الله عليه ~~وسلم على حمار أو أتان وهو يصلي فقال قطع علينا صلاتنا قطع الله أثره فأقعد ~~له طريق حسنة رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وسبق دعاء عمارة على الذي رفع ~~يديه في الخطبة فأما إن حصل منه كذب أو شوش على مصل فواضح وعنه إن حصب ~~سائلا وقت الخطبة فهو أعجب إلي فعله ابن عمر ويكره العبث ( و ) وكذا شرب ~~ماء إن سمعها وإلا فلا نص عليه واختار صاحب المحرر ما لم يشتد عطشه وجزم ~~أبو المعالي بأنه إذن أولى وفي النصيحة إن عطش فشرب فلا بأس ( وش ) # قال في الفصول وكره جماعة ms0543 من العلماء شربه بقطعة بعد الأذان لأنه بيع ~~منهى عنه وأكل مال بالباطل قال وكذا شربه على أن يعطيه على الثمن بعد ~~الصلاة لأنه بيع فأطلق ويتوجه للحاجة دفعا للضرر وتحصيلا لاستماع الخطبة ~~وهل ينزل عند لفظ الإقامة أو إذا فرغ ليقف بمحرابه عندها يحتمل وجهين ( م ~~21 ) قال + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( مسألة 21 ) قوله وهل ~~ينزل يعني الخطيب عند لفظة الإقامة أو إذا فرغ ليقف بمحرابة عندها يحتمل ~~وجهين انتهى تابع المصنف صاحب التلخيص في العبارة وتابعه أيضا ابن تميم ~~ذكره في أول صفة الصلاة أحدهما ينزل عند لفظة الإقامة وهو الصحيح قدمه في ~~الرعايتين والحاويين والوجه الثاني ينزل عند فراغه من الخطبة وعليه عمل ~~كثير من الخطباء وهو الصواب PageV02P099 ابن عقيل وغيره يستحب أن يكون حال ~~صعوده على تؤدة لأنه سعي إلى ذكر كالسعي إلى الصلاة وإذا نزل نزل مسرعا لا ~~يتوقف كذا قالوا ولافرق ويستحب لمن نعس أن يتحول ما لم يتخط وسبق الأعذار ~~وسبق حكم الصلاة في المقصورة آخر باب اجتناب النجاسة # | فصل وصلاة الجمعة ركعتان # ( ع ) يسن أن يقرأ جهرا ( و ) في الأولى بالجمعة والثانية بالمنافقين بعد ~~الفاتحة ( وش ) وعنه الثانية بسبح لا الغاشية ( م ) وقيل الأولى بسبح ~~والثانية بالغاشية وقال الخرقي سورة ( وه ) وفي فجرها آلم السجدة ( م ) وفي ~~الثانية هل أتى خلافا له أيضا قال شيخنا لتضمنهما لابتداء خلق السموات ( ( ~~( السماوات ) ) ) والأرض وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار وتكره ~~مداومته عليهما في المنصوص قال أحمد لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة # وقال جماعة لئلا يظن الوجوب وقرأها أحمد فسها أن يسجد فسجد للسهو قال ~~القاضي كدعاء القنوت قال ولا يلزم على هذا بقية سجود التلاوة في غير صلاة ~~الفجر في غير الجمعة لأنه يحتمل أن يقال فيه مثله هنا ويحتمل الفرق للترغيب ~~في هذه السجدة قال شيخنا ويكره تحريه قراءة سجدة غيرها والسنة إكمالها ~~ويكره بالجمعة زاد في الرعاية والمنافقين في عشاء ليلتها وعنه لا ولا سنة ~~لها قبلها نص عليه ( وم ) قال شيخنا وهو ms0544 مذهب الشافعي وأكثر أصحابه وعليه ~~جماهير الأئمة لأنها وإن كانت ظهرا مقصورة فتفارقها في أحكام وكما أن ترك ~~المسافر السنة أفضل لكون ظهره مقصورة وإلا لكان التربيع أفضل لكن لا يكره ~~وأنه لا يداوم إلا لمصلحة وأن عليه يدل كلام أحمد # وعنه بلى ركعتان اختاره ابن عقيل وعنه أربع ( وه ش ) قال شيخنا وهو قول ~~طائفة من أصحابنا قال عبدالله رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن يوم ~~الجمعة ركعات وقال رأيته يصلي ركعات قبل الخطبة فإذا قرب الأذان أو الخطبة ~~تربع ونكس رأسه وقال ابن هانىء رأيته إذا أخذ في الأذان قام فصلي ركعتين أو ~~أربعا قال وقال أختار قبلها ركعتين وبعدها ستا وصلاة أحمد قبل الأذان تدل ~~PageV02P100 على الاستحباب ( وش ) وجمهور العلماء لقوله عليه السلام ثم أتى ~~الجمعة فصلي ما قدر له الحديث وسبق قولهم يشتغل بالصلاة وأكثرها بعدها ست ~~نص عليه واختار الشيخ أربعا ( وه ش ) وفي التبصرة قال شيخنا أدنى الكمال ست ~~وحكي عنه لا سنة لها وإنما قال لا بأس بتركها فعله عمران واستحب أحمد أن ~~يدع الإمام الأفضل عنده تأليفا للمأموم # وقاله شيخنا قال ولو كان مطاعا يتبعه المأموم فالسنة أولى قال وقد يرجح ~~المفضول كجهر عمر بالاستفتاح لتعليم السنة وابن عباس بالقراءة على الجنازة ~~وللبخاري عن جابر أنه صلى في إزار وثيابه عنده فقال له قائل تصلي في إزار ~~واحد فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ولمسلم أن أبا هريرة قيل له ما هذا الوضوء فقال يا ~~بني فروخ أنتم ها هنا لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء سمعت خليلي ~~صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء اراد أبو ~~هريرة الموالي وكان خطابة لأبي حازم وفروح ( ( ( وفروخ ) ) ) بفتح الفاء ~~وتشديد الراء بخاء معجمة لا ينصرف قال صاحب كتاب العين بلغنا أنه كان من ~~ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم من ولد ms0545 كان بعد إسماعيل وإسحاق كثر نسله ~~ونمي ( ( ( ونما ) ) ) عدده فولد العجم الذين هم في وسط البلاد وكذا نقل ~~صاحب المطالع وغيره أن فروخ ابن لإبراهيم صلى الله عليه وسلم وأنه أبو ~~العجم # قال ابن عقيل لا ينبغي الخروج عن عادات الناس لتركه عليه السلام بناء ~~الكعبة وترك أحمد الركعتين قبل الغروب ( ( ( المغرب ) ) ) وقال رأيت الناس ~~لا يعرفونه فصل # من أدرك ركعة أتم جمعة ( و ) وكذا دونها في رواية ( وه ) والمذهب لا وذكر ~~ابن عقيل أن الأصحاب لا يختلفون فيه لأن إدراك المسافر إدراك إيجاب وهذا ~~إدراك PageV02P101 إسقاط لأنه لو صلي منفردا صلي أربعا فاعتبر إدراك تام ~~ولأنه لو أدرك من صلاة الجماعة دون ركعة ثم تفرقت الجماعة ادرك فضل الجماعة ~~ولو أدرك ذلك من الجمعة لم يدركها قال أحمد لولا الحديث لكان ينبغي أن يصلي ~~ركعتين وقال قاله ابن مسعود وفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا ~~إنما تصح ظهره معهم بنية الظهر وتحرم بعد الزوال ( وم ش ) وقيل لا تصح ~~لاختلاف النية وقال أبو إسحاق وذكره القاضي المذهب ينوي الجمعة ( خ ) تبعا ~~لإمامة ثم يتم ظهرا # قال صاحب المحرر وهو ضعيف فإنه فر من اختلاف النية ثم التزمه في البناء ~~والواجب العكس أو التسوية ولم يقل أحد من العلماء بالبناء مع اختلاف يمنع ~~الاقتداء وذكر ابن عقيل قوله والقول الأول روايتين وقال في فنونه أو عمد ~~الأدلة لا يجوز أن يصليها ولا ينويها ظهرا لأن الوقت لا يصلح فإن دخل نوى ~~جمعة وصلى ركعتين ولا يعتد بها ومن أدرك مع الإمام ما يعتد به فاحرم ثم زحم ~~عن السجود أو نسيه أو أدرك القيام وزحم عن الركوع والسجود حتى سلم أو توضأ ~~لحدث وقلنا يبني ونحو ذلك استأنف ظهرا نص عليه ( وه ) لاختلافهما في فرض ~~وشرط كظهر وعصر ولا فتقار كل منهما إلى النية بخلاف بناء التامة على ~~المقصورة لأن الإتمام لا يفتقر وعنه يتمها ظهرا ( وش ) وعنه جمعة ( وه ) ~~كمدرك ركعة وعنه يتم جمعة من زحم ms0546 عن سجود أو نسيه لإدراكه الركوع كمن أتى ~~بالسجود قبل سلام إمامه على الأصح ( وم ) لأنه أتى به في جماعة والإدراك ~~الحكمي كالحقيقي لحمل الإمام السهو عنه وإن أحرم فزحم وصلى فذا لم يصح وإن ~~أخرج في الثانية فإن نوى مفارقته أتم جمعة وإلا فعنه يتم جمعة كمسبوق وعنه ~~يعيد لأنه فذ في ركعة ( م 22 ) ولا أذان في الأمصار لم ( ( ( لمن ) ) ) ~~فاتته قاله أحمد ونقل حنبل في المسافرين إذا أدركوا يوم الجمعة وصلوا صلاة ~~الظهر بأذان وإقامة إنما هي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 22 ) قوله وإن أحرم فزحم وصلي فذا لم يصح وأن أخرج في الثانية ~~فإن نوى مفارقته أتم جمعة وإلا فعنه يتم جمعة كمسبوق وعنه يعيد لأنه فذ في ~~ركعة انتهى وأطلقهما في الفصول والمغني والشرح والرعاية الكبرى إحداهما لا ~~تصح ويعيدها ظهرا وهو الصحيح قدمه ابن تميم ذكره في باب موقف الإمام ~~والمأموم قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب فهذه اثنتان وعشرون مسألة قد ~~من الله بتصحيحها PageV02P102 ظهر ويتوجه أن إظهاره كالجماعة كما سبق ~~ويتوجه إخفاؤه # | فصل تسقط الجمعة إسقاط حضور لا وجوب فيكون حكمه كمريض ونحوه # لا كمسافر ونحوه عمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع وذكر في الخلاف ~~أنه الظاهر من قول الشافعية فيمن كان خارج البلد ويصلي الظهر كصلاة أهل ~~الأعذار وعنه لا تسقط ( و ) كالإمام وعنه تسقط عنه أيضا اختاره جماعة لعظم ~~المشقة عليه فهو أولي بالرخصة وجزم ابن عقيل وغيره بأن له الاستنابة وقال ~~الجمعة تسقط بأيسر عذر كمن له عروس تجلى عليه فكذا المسرة بالعيد كذا قال ~~في مفرداته # وقال صاحب المحرر لا وجه لعدم سقوطها مع إمكان الاستنابة وعنه لا تسقط عن ~~العدد المعتبر اختاره صاحب التلخيص ويسقط في الأصح العيد بالجمعة ( خ ) ~~كالعكس وأولى فيعتبر العزم على الجمعة وقال أبو الخطاب والشيخ يسقط بفعلها ~~وقت العيد وفي مفردات ابن عقيل احتمال تسقط الجمع وتصلي فرادى وفي الفصول ~~والمستوعب والتلخيص ونهاية أبي المعالي ويجلس مكانه ليصلي العصر ولم يذكره ~~الأكثر لضعف ms0547 الخبر الخاص فيه واحتج ابن عقيل أيضا بقوله عليه السلام لن ~~تزالوا في صلاة ما انتظرتموها ويستحب انتظار الصلاة بعد الصلاة ذكره جماعة ~~منهم صاحب المغني والمحرر وجلوسه بعد فجر وعصر إلى طلوعها وغروبها لا في ~~بقية الأوقات نص عليه واقتصر صاحب المغني والمحرر على الفجر لأنه عليه ~~السلام كان لا يقوم من مصلاه الذي صلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس حسنا رواه ~~مسلم عن جابر بن سمرة أي مرتفعة وإن قام وجلس بمكان فيه فلا بأس لقول ~~الأصحاب لا يجوز الخروج من معتكفه وصرحوا بالمسجد والأول أفضل وأولى وفي ~~الصحيحين من حديث أبي هريرة فإذا صلي لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في ~~مصلاة اللهم صلي ( ( ( صل ) ) ) عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما ~~انتظر الصلاة وفي الصحيح فإذا دخل المسجد كان PageV02P103 في الصلاة ما ~~كانت تحبسه وزاد في دعاء الملائكة اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ ~~فيه ما لم يحدث فيه وفي الصحيح الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاة ما ~~لم يحدث وفي الصحيح أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول ~~اللهم اغفر له وارحمه ما لم يقم من مصلاه أو يحدث وفي الصحيح لا يزال في ~~الصلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث # قال ابن هبيرة انتظار العبادة عبادة وإذا لم يحدث فهو على هيئة الانتظار ~~فنافي بحدثه حال المتأهبين لها فلذلك كان الدعاء من الملائكة له ويتوجه ~~احتمال لا يخرج حتى يزول النهار ( ( ( النهي ) ) ) ويصلي ركعتين للخبر وفيه ~~ضعف # قال صاحب المحرر والأولى أن يشتغل بالذكر وأفضله قراءة القرآن وعن عطيه ~~العوفي وهو ضعيف عن أبي سعيد مرفوعا يقول الله من شغله قراءة القرآن عن ~~دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين وإن فضل كلام الله علي سائر ~~الكلام كفضل الله على خلقه رواه الترمذي وقال حسن غريب وعن ابن عمر مرفوعا ~~من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين رواه أبو حفص ms0548 بن ~~شاهين وذكر أن خبر أبي سعيد يفسره وأن بعضهم حمله على ظاهره قال ابن حبان ~~هذا موضوع ما رواه إلا صفوان بن أبي الصهباء وذكر ابن الجوزي الخبرين في ~~الموضوعات كذا قال وليس خبر أبي سعيد بموضوع وفي حسنه نظر PageV02P104 وقال ~~تعالى @QB@ ادعوني أستجب لكم @QE@ وعن أبي هريرة مرفوعا من لم يسأل الله ~~يغضب عليه PageV02P105 # وعنه أيضا مرفوعا ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواهما الترمذي وابن ~~ماجة وعنه أيضا مرفوعا أعجز الناس من عجز بالدعاء وأبخل الناس من بخل ~~بالسلام حديث حسن رواه أبو يعلى الموصلي وغيره وينبغي لمن قصد PageV02P106 ~~المسجد أن ينوي الاعتكاف ولم يره شيخنا ويأتي آخر الاعتكاف PageV02P107 @ ~~109 $ باب صلاة العيدين # وهي فرض كفاية فيقاتل الإمام أهل بلد تركوها وعنه فرض عين اختاره شيخنا ( ~~وه ) وعنه سنة جزم به في التبصرة ( وم ش ) فلا يقاتل تاركها كالتراويح ~~والأذان خلافا لنهاية ( ( ( النهاية ) ) ) أبي المعالي ويكره أن ينصرف من ~~حضرها ويتركها ويشترط لوجوبها شروط الجمعة ( و ) وأوجبها في المنتخب بدون ~~العدد وقيل لأحمد في رواية ابن هانىء على المرأة صلاة عيد قال ما بلغنا في ~~هذا شيء ولكن أرى أن تصلي وعليها ما على الرجال يصلين في بيوتهن # ويشترط لصحتها إذا الاستيطان وعدد الجمعة فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة ~~اختاره الأكثر ( وه ) وعنه اختاره جماعة ( وم ش ) فيفعلها المسافر والعبد ~~والمرأة والمنفرد وعلى الأولى يفعلونها تبعا لكن يستحب أن يقضيها من فاتته ~~كما يأتي واختار شيخنا لا ( وه ) وإن هذه الرواية لأنه عليه السلام ( ( ( ~~وسلم ) ) ) وخلفاءه ( ( ( وخلفاؤه ) ) ) لم يصلوها في سفر قال صاحب المحرر ~~ليست بدون استيطان وعدد سنة مؤكدة ( ع ) وأوجب ابن عقيل السعي من بعد لعدم ~~تكرره وإنا إذا لم نعتبر العدد كفي استيطان أهل البادية واعتبر الاستيطان ~~رواية واحدة وذكر في العدد الروايتين وللمرأة حضورها ( وم ر ) وعنه يستحب ~~اختاره ابن حامد وصاحب المحرر ( وش ) في غير المستحسنة وعنه يكره للشابة ( ~~وه ) وعنه لا يعجبني ( وم ر ) # ووقتها كصلاة الضحى لا بطلوع ms0549 الشمس ( وش م ر ) ويسن تعجيل الأضحى ( م ) ~~بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم نص عليه والإمساك حتى يأكل من أضحيته ( و ) ~~وتأخير الفطر ( م ) والأكل فيه قبل الخروج ( و ) والأفضل تمرات وترا قال ~~صاحب المحرر وهو آكد من إمساكه في الأضحى والتوسعة على الأهل والصدقة ~~وتبكير المأموم ماشيا قال جماعة بعد صلاة الفجر ( وش ) لا بعد طلوع الشمس ( ~~م ر ) وقال أبو المعالي إن كان البلد ثغرا استحب الركوب وإظهار السلاح ~~ويكون مظهرا للتكبير ( وم ش ) وعنه يظهره في الفطر فقط لا عكسه ( ه ) ويسن ~~لبس أحسن ثيابه ( و ) إلاالمعتكف في العشر الأواخر أو عشر ذي الحجة من ~~معتكفه إلى المصلي في ثيابه ( ( ( ثياب ) ) ) اعتكافه ( وش ) نص على ذلك ~~وقال جماعة إلا الإمام PageV02P109 وقال القاضي في موضع معتكف كغيره في ~~زينة وطيب ونحوهما وعنه ثياب جيدة ورثة الكل سواء ويسن تأخر الإمام إلى ~~الصلاة والصحراء أفضل ( وه م ) نقل حنبل الخروج إلى المصلى في العيد أفضل ~~إلا ضعيفا أو مريضا ولم يزل أبو عبد الله يأتي المصلى حتى ضعف وكره الأكثر ~~الجامع بلا عذر وليس بأفضل إن وسعهم ( ش ) بل لأهل مكة ( و ) لمعاينة ~~الكعبة وذهابة في طريق ورجوعه في آخر ( و ) قيل يرجع في الأقرب والجمعة في ~~هذه كالعيد في المنصوص # | فصل ثم يصلي ركعتين ( ع ) فيكبر للإحرام ( و ) ثم يستفتح ( م ) ثم يكبر ~~ستا # ( وم ) وعنه سبعا ( وش ) زوائد ثم يتعوذ ( م ) وعنه يستفتح بعد الزوائد ~~اختاره الخلال وصاحبة وعنه يخبر ( ( ( يخير ) ) ) ويكبر في الثانية قبل ~~قراءتها وعنه بعدها ( وه ) خمسا زوائد ( وم ش ) لا ثلاثا زوائد في كل ركعة ~~( ه ) وعنه خمسا في الأولى وأربعا في الثانية واحتج بأنس قال أحمد اختلف ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز وعنه يصلي أهل ~~القرى بلا تكبير ونقل جعفر يصلي ( ( ( يصل ) ) ) أهل القرى أربعا إلا أن ~~يخطب رجل فركعتين ويرفع يديه مع كل تكبيرة نص عليه لا لإحرامه فقط ( م ) ~~ولا له وللزائد ( ( ( وللزوائد ms0550 ) ) ) ( ه ) وبين كل تكبيرتين ذكره ( ه م ) ~~غير مؤقت نقله حرب ( وش ) يؤيده أنه روي عنه يحمد ويكبر ويصلي على النبي ~~صلى الله عليه وسلم وعنه ويدعو وعنه ويسبح ويهلل وعنه يذكر ويصلي على النبي ~~صلى الله عليه وسلم وعنه يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واحتج في ~~المسألة بقول ابن مسعود وهو مختلف وفي الذكر بعد التكبيرة الأخيرة في ~~الركعتين وجهان ( م 1 ) والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + $ باب صلاة العيد # ( مسألة 1 ) قوله وفي الذكر بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين وجهان ~~انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى ومجمع البحرين ~~وغيرهم أحدهما يأتي به أيضا وهو الصحيح قال المجد في شرحه هذا أصح قال ~~الزركشي وهو ظاهر كلام أبي الخطاب والوجه الثاني لا يأتي به قاله القاضي ~~وابنه أبو الحسين وجزم به في المحرر والوجيز وقدمه في الفائق قال في ~~الرعاية الصغرى والحاويين ويقوله في وجه فظاهره أن المشهور لا يقوله قلت ~~وهو ظهر كلام في المغني والشرح وشرح ابن رزين لأنهم قالوا يأتي بهذا الذكر ~~بين كل تكبيرتين PageV02P110 سنة ( و ) وعنه شرط للصلاة وفي الروضة إن ترك ~~التكبيرات الزوائد ثم ولم تبطل وساهيا لا يلزمه سجود لأنها هيئة كذا قال ~~ويقرأ فيهما جهرا ( و ) وعنه أدناه بعد الفاتحة الأولى بسبح والثانية ~~بالغاشية وعنه الأولى ق والثانية اقتربت اختاره الآجري وعنه لا توقيت ~~اختاره الخرقي ( وه م ) ومن أدرك الإمام قائما بعد التكبيرات الزوائد أو ~~بعضها أو ذكرها قبل الركوع لم يأت بها في الأصح ( وق ) نص عليه في المسبوق ~~كما لو أدركه راكعا ( ه ) نص عليه قال جماعة كالقراءة وأولى لأنها ركن # قال الأصحاب أو ذكره فيه ( و ) وفي كلام الحنفية يقوم فيأتي به لأنه يؤتى ~~به فيه كتكبير الركوع عند الانحطاط ولأن المقتدي المسبوق بها يأتي بها إذا ~~خاف رفع الإمام من الركوع وعن ( ه ) في عود راكع إلى القيام للقنوت روايتان ~~وأن أتى به الذاكر لم يعد القراءة ( م ) وإن كان فيها ms0551 أتى به ثم يستأنفها ~~وقيل لا يستأنف إن كان يسيرا وأطلقه القاضي وغيره # | فصل ثم يخطب خطبتين فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بالخطبة # ذكره صاحب المحرر قول أكثر العلماء ( ه ش ) وذكر أبو المعالي وجهين وهما ~~كالجمعة في أحكامها على الأصح ( وم ) إلا التكبير مع الخاطب ( م ر ) ~~واستثني جماعة الطهارة واتحاد الإمام والقيام والجلسة والعدد لكونها سنة ( ~~و ) لا شرط للصلاة في الأصح فأشبها الأذان والذكر بعد الصلاة وفي تحريم ~~الكلام روايتان إما كالجمعة أو لأن خطبتها مقام ركعتين بخلاف العيد ( م 2 ) ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 2 ) قوله وفي تحريم الكلام يعني حال الخطبة روايتان إما كالجمعة ~~أو لأن خطبتها مكان ركعتين بخلاف العيد انتهى وأطلقهما في الفصول والشرح ~~والحاويين إحداهما لا يجوز الكلام وهو الصحيح قال في الرعايتين خطبتا ~~العيدين في أحكامهما كخطبة الجمعة حتى في أحكام الكلام على الأصح وقدمه في ~~الفائق قال ابن تميم وهي في الإنصات والمنع من الكلام كخطبة الجمعة نص عليه ~~وعنه لا بأس بالكلام فيها بخلاف الجمعة انتهى قال الإمام أحمد إذا لم يسمع ~~الخطيب في العيد إن شاء رد السلام وشمت العاطس وإن شاء لم يفعل انتهى ~~والرواية الثانية يجوز الكلام PageV02P111 وفي النصيحة إذا استقبلهم سلم ~~وأومأ بيده ويسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات ( وم ) نسقا ( و ) وظاهر ~~كلامه جالسا وقيل قائما ( وم ق ) فلا جلسة ليستريح إذا صعد لعدم الأذان هنا ~~بخلاف الجمعة والثانية بسبع ( وش ) وعنه بعد فراغها اختاره القاضي قال أحمد ~~قال عبيدالله بن عبدالله بن عتبة إنه من السنة وقيل التكبيرات شرط واختار ~~شيخنا يفتتحها بالحمد لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن افتتح ~~خطبة بغيره # وقال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم ويذكر في خطبة الفطر ~~حكم الفطرة وفي الأضحى الأضحية وفي نهاية أبي المعالي إذا فرغ فرأى قوما لم ~~يسمعوها استحب إعادة مقاصدها لهم لأنه عليه السلام حيث رأى أنه لم يسمع ~~النساء أتاهن فوعظهن وحث على الصدقة ms0552 فدل على استحبابه في حق النساء لفعله ~~عليه السلام المتفق عليه ولم يذكره الأصحاب والمراد مع عدم خوف فتنة وترك ~~نفل الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها في مكانها قبل مفارقته أولى لأن في ~~الصحيحين وغيرهما أنه عليه السلام لم يفعله وإنما نهيه عليه السلام عنه من ~~حديث جرير رواه أبو بكر النجاد ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه ~~ابن بطة فلا تظهر صحتهما قال أحمد لا أري الصلاة قال في المستوعب وغيره لا ~~يسن ذلك ونقل الجماعة لا يصلي وهو المذهب وأنه يكره + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + حالة الخطبة لأن الخطبة غير واجبة فلم يجب الإنصات كسائر ~~الأذكار PageV02P112 ( وم ه ) قبلها ووافقه الشافعي في الإمام وفي الموجز ~~لا يجوز وفي المحرر لا سنة لها قبلها ولا بعدها # كذا قال وكذا حكاه أبو بكر الرازي مذهب أبي حنيفة وفي النصيحة لا ينبغي ~~أن يصلي قبلها ولا بعدها حتى تزول الشمس لا في بيته ولا طريقه اتباعا للسنة ~~ولجماعة صحابة وهو قول أحمد كذا قال # وقيل يصلي تحية المسجد واختاره أبو الفرج وجزم به في الغنية وهو أظهر ~~ونصه لا وكره أحمد قضاء فائتة لئلا يقتدي به ومن كبر قبل سلام الإمام صلى ~~ما فات على صفته لا أربعا نص عليه ( و ) كسائر الصلوات وقال القاضي هو كمن ~~فاتته الجمعة لا فرق في التحقيق ويكبر مسبوق في القضاء بمذهبه كبعد الفراغ ~~في أحد الوجهين ذكرهما أبو المعالي # وعنه مذهب ( ( ( بمذهب ) ) ) إمامه ( وم ) كمأموم ( م 3 ) ( و ) وكذا إن ~~فاته ركعة أو اثنتان بنوم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسالة 3 ) قوله ويكبر مسبوق في الفضاء ( ( ( القضاء ) ) ) بمذهبه كبعد ~~الفراغ في أحد الوجهين ذكرهما أبو المعالي وعنه بمذهب إمامه كمأموم انتهى ~~أطلق المصنف الوجهين في صفة تكبير المأموم إذا صلى بعد فراغ الإمام أحدهما ~~يكبر بمذهبه ( قلت ) وهذا الصواب الذي لا شك فيه والوجه الثاني يكبر بمذهبه ~~( ( ( بمذهب ) ) ) الإمام وقد قال الأصحاب إذا أدرك الإمام في التشهد قام ~~إذا سلم فصلى كصلاته على الصحيح وإن أدرك معه ركعة ms0553 قضى أخرى وكبر فيها ستا ~~بناء على الصحيح من المذهب أن ما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه ~~أولها وعلى الرواية الأخري يكبر خمسا # ( تنبيه ) صرح المصنف أن المسبوق يكبر في القضاء بمذهبه على المقدم من ~~الروايتين والرواية الثانية يكبر بمذهب إمامه إذا علم ذلك فظاهر كلامه أن ~~المصلي إذا لم يدرك شيئا من الصلاة بل صلى بعد الفراغ منها أن في صفة صلاته ~~وجهين ذكرهما أبو المعالي أحدهما يكبر بمذهبه والثاني بمذهب الإمام الذي ~~صلى وهو مشكل جدا بل الصواب الذي يقطع به أنه يكبر بمذهب نفسه إذ لا تعلق ~~له بالإمام بعد الفراغ وكيف يتأتى أن يقدم المصنف أن المسبوق يكبر في ~~القضاء بمذهبه لا بمذهب إمامه ويطلق الخلاف فيما إذا صلي بعد فراغ الإمام ~~وهذا لا يقال ولا يصح ولعله أراد بالفراغ الفراغ من التكبير لا الفراغ من ~~الصلاة وأراد بالمسبوق الأول المسبوق ببعض التكبير وهو بعيد والله أعلم فإن ~~كان PageV02P113 أو ( ( ( أراد ) ) ) غفله وعند ( ( ( فالصحيح ) ) ) ( ه ) ~~بمذهب ( ( ( حكمه ) ) ) إمامه وفي ( ( ( المسبوق ) ) ) نهاية ( ( ( ببعض ) ~~) ) أبي ( ( ( التكبير ) ) ) المعالي خلاف ( ( ( مسكوت ) ) ) في المأموم ( ~~( ( فيحتمل ) ) ) ومن فاتته حضر الخطبة ثم صلاها ( ه ) ندبا ( و ) على ~~صفتها ( ( ( ظاهره ) ) ) ( م ( ( ( وأنه ) ) ) ش ) متى ( ( ( يدرك ) ) ) ~~شاء وعند ابن ( ( ( شيئا ) ) ) عقيل قبل الزوال وإلا من الغد وعنه لا يكبر ~~( ( ( إطلاقه ) ) ) المنفرد ( ( ( ولعل ) ) ) وقيل ( ( ( وجهه ) ) ) وغيره ~~وعنه ( ( ( صلاة ) ) ) يصليها أربعا ( ( ( تبع ) ) ) بلا ( ( ( لصلاة ) ) ) ~~تكبير بسلام ( ( ( فيصلي ) ) ) قال ( ( ( كصلاته ) ) ) بعضهم كالظهر ( ( ( ~~بعيد ) ) ) وعنه ( ( ( جدا ) ) ) أو بسلامين وعنه يخير بين ركعتين وأربعا # وإن أخرج ( ( ( خرج ) ) ) وقتها فكالسنن في القضاء وقال في الفصول وغيره ~~فيمن قضاها يستحب أن يجمع أهله ويصليها جماعة فعله أنس ويجوز استخلافه ~~للضعفة ( م ) وفي صفة صلاة الخليفة الخلاف لاختلاف الرواية في صفة صلاة ~~خليفة علي وأبي مسعود البدري رضي الله عنهما وعنه يصلي ركعتين إن خطب فإنها ~~تستحب له وله تركها وإلا أربعا وقيل إن صلى أربعا لم يصلها قبل الإمام لأن ~~بتعييده يظهر شعار القوم وأيهما سبق سقط به الفرض ms0554 وضحي وينويه المسبوق نفلا # قال في الرعاية فإن نووه فرض كفاية أو عين أو جهلوا السبق فنووه فرضا أو ~~سنة فوجهان ويأتي في صلاة الجنازة مرة ثانية واحتج في الخلاف بصلاة خليفة ~~علي أربعا على قضاء من فاتته أربعا # قال ومعلوم أنه لم يستخلف من يصلي بهم صلاة العيد أداء لأن الأداء لا ~~يكون أربعا وإنما يكون ركعتين علم أنه استخلف عليهم من يصلي بهم بعد فوات ~~الصلاة معه كذا قال وإذا أخروا العيد لعذر أو غيره ( ه ) إلى الزوال صلوا ( ~~م ) من الغد ولو أمكن في يومها ( ش ) وكذا لو مضي ايام صلوا خلافا للقاضي ( ~~ه ) في الفطر وفي الأضحى وثاني التشريق وفي تعليق القاضي إن علموا بعد ~~الزوال فلم يصلوا من الغد لم يصلوا وهي قضاء وفي نهاية أبي المعالي أداء مع ~~عدم العلم أو العذر + + + + + + + + + + + + + + + + + أراد هذا فالصحيح أن ~~حكمه حكم المسبوق ببعض التكبير من أنه يكبر بمذهبه انتهى والوجه الثاني ~~الذي ذكره أبو المعالي مسكوت عنه فيحتمل أن يكون كما قلنا ويحتمل أن يكون ~~على ظاهره وأنه لم يدرك مع الإمام شيئا من الصلاة وهو أولى ولغرابته عزاه ~~المصنف إليه إذ لم يذكره غيره وقصد حكاية الخلاف لا إطلاقه ولعل وجهه أن ~~صلاة هذا تبع لصلاة الإمام فيصلي كصلاته وهو بعيد جدا PageV02P114 # | فصل يسن التكبير ليلة الفطر ( ه م ) وإظهاره # نص عليه ومن الخروج ( و ) إلى فراغ الخطبة وعنه إلى خروج الإمام ( وق ) ~~وعنه إلى وصوله المصلى والتكبير فيه آكد من الأضحى نص عليه ولا يكبر عقيب ~~المكتوبة في الأشهر ( و ) ويسن المطلق في عشر ذي الحجة ( ه و ) ولو لم ير ~~بهيمة الأنعام ( ش ) ويرفع صوته به قاله أحمد وفي الغنية والكافي وغيرهما ~~يسن إلى آخر التشريق أيضا وأيام العشر الأيام المعلومات ( وه ش ) وأيام ~~التشريق المعدودات ( و ) وعنه عكسه وعنه المعلومات يوم النحر ويومان بعده ( ~~وم ) وعنه يوم النحر وأيام التشريق ويكبر في خروجه إلى المصلى ( و ) ويسن ~~فيه القيد ( ( ( المقيد ) ) ) وهو للمحل # وعنه ms0555 حتى المنفرد ( وم ش ) من مصلاه لا من صلاة فجر يوم عرفة ( ه ) وعنه ~~هو كالمحرم من صلاة الظهر يوم النحر ( وم ش ) لا من فجر عرقه ( ( ( عرفة ) ~~) ) ( ه ) وينتهي تكبيرهما عقب عصر أخر أيام التشريق لا عصر يوم النحر ( ه ~~) ولا صلاة فجر أيام التشريق ( م ش ) ونقل جماعة مثله لمحرم اختاره الآجري ~~ويكبر إمام إلى القبلة في ظاهر نقل ابن القاسم اختاره الشيخ كغيره والأشهر ~~يستقبل الناس وقيل يخير وإن قضي فيها مكتوبة من غير أيامها كبر في رواية ( ~~وه ش ) كأيامها ( و ) في عامها قيل في حكم المقضي كالصلاة # وقيل أداء لأنه تعظيم للزمان وعنه لا يكبر ( م 4 و 5 ) ( وق ) ولا يكبر ~~بعد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 4 ) قوله وإن قضي فيها مكتوبة من غير أيامها كبر في رواية ~~كأيامها في عامها قيل في حكم المقضي كالصلاة وقيل أداء لأنه تعظيم للزمان ~~وعنه لا يكبر انتهى ذكر المصنف مسألتين # ( المسألة الأولى ) إذا قضي في أيام التكبير صلاة مكتوبة من غير ايامها ~~فذكر فيها روايتين إحداهما يكبر وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح وشرح ~~ابن رزين والرواية الثانية لا يكبر قال المجد في شرحه الأقوى عندي أنه لا ~~يكبر وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين ( قلت ) والنفس تميل إليه # ( المسألة الثانية 5 ) إذا قضى صلاة من أيام التكبير في أيام التكبير في ~~عامها فإنه يكبر PageV02P115 أيامها لأنه سنة ( ( ( تعظيم ) ) ) فات ( ( ( ~~للزمان ) ) ) وقتها قال ابن عقيل باطل ( ( ( وتبعه ) ) ) بالسنن الراتبة ( ~~( ( الشرح ) ) ) فإنها تقضي ( ( ( فاتته ) ) ) مع ( ( ( صلاة ) ) ) الفرائض ~~أشبه ( ( ( أيام ) ) ) التلبية ( ( ( التشريق ) ) ) ولا ( ( ( فقضاها ) ) ) ~~يكبر عقيب ( ( ( فحكمها ) ) ) نافلة خلافا ( ( ( المؤداة ) ) ) للآجري ( ق ~~( ( ( التكبير ) ) ) ) ولا ( ( ( لأنها ) ) ) عقيب ( ( ( صلاة ) ) ) الأضحى ~~والفطر ( ( ( أيام ) ) ) إن ( ( ( التشريق ) ) ) قيل فيه مقيد ( ( ( كبر ) ~~) ) نقله الجماعة ( ق ) وعنه يكبر اختاره جماعة منهم أبو بكر وأبو الوفاء ~~وقال هو الأشبه بالمذهب وأحق لأنه ليس لنا صلاة لا يتعقبها ذكر # ولا تجهر به امرأة وتأتي به كالذكر عقب الصلاة وعنه تكبر تبعا للرجال فقط ~~( وه ) وعنه لا تكبر كالأذان وقال القاضي ms0556 هذا النهي يرجع إلى الجهر كما ~~حملنا حذف السلام في الثانية على الجهر وفي الترغيب هل يسن لها التكبير فيه ~~روايتان ومسافر كمقيم ولو لم يأتم بمقيم ( ه ) ومميز كبالغ فيتوجه مثله ~~صلاة معادة ويتوجه احتمال قال في الفصول في صلاة الصبي يضرب عليها بخلاف ~~نقل ( ( ( نفل ) ) ) البالغ ومن نسيه قضاه مكانه ويعود فيجلس من قام أو ذهب ~~وقيل أو ماشيا ( وش ) كالذكر بعد الصلاة وإن طال الفصل لم يأت به ( وم ش ) ~~ويتوجه احتمال وتخريج وهو ظاهر كلام جماعة وإن أحدث ولو سهوا ( ه ) أو خرج ~~من المسجد وقيل أو تكلم فوجهان ( م 6 ) ويكبر مأموم نسيه إمامه ( و ) ~~ومسبوق إذا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + لها إذا علمت ( ( ( ~~قضى ) ) ) ذلك فقال المصنف قيل في حكم المقضي كالصلاة ( ( ( ترى ) ) ) وقيل ~~أداء لأنه ( ( ( يبتدئ ) ) ) تعظيم للزمان هل يوصف ( ( ( علي ) ) ) التكبير ~~بالقضاء ( ( ( سعيد ) ) ) كالصلاة أو لا يوصف ( ( ( نزاع ) ) ) إن وصفت ~~الصلاة ( ( ( العلماء ) ) ) به ( ( ( وأنه ) ) ) لأنها تعظيم للزمان قال في ~~المغني وتبعه في الشرح وإذا فاتته صلاة من أيام التشريق فقضاها فيها فحكمها ~~حكم المؤداة في التكبير لأنها صلاة ( ( ( راتبة ) ) ) في أيام التشريق ( ( ~~( يمنع ) ) ) انتهى ( ( ( منها ) ) ) قلت الصواب ( ( ( كسوف ) ) ) أنه ( ( ~~( واستسقاء ) ) ) تبع للصلاة فهو في حكم المقضي والله أعلم وقال في الرعاية ~~الكبرى ومن قضى زمن التكبير صلاة فائته فيه كبر بلى وقيل هل يسن التكبير ~~للقضاء في أيام التشريق مما تركه من غيرها فيه وجهان وقيل من فاتته صلاة من ~~ايام التشريق فقضاها فيها فهي كالمؤداة في أيام التشريق في التكبير وعدمه ~~انتهى # ( مسألة 6 ) قوله وإن أحدث ولو سهوا أو خرج من المسجد وقيل أو تكلم ~~فوجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم وصاحب تجريد العناية أحدهما لا يكبر وهو ~~الصحيح قال الشيخ في المقنع قضاه ( ( ( قضاء ) ) ) ما لم يحدث أو يخرج من ~~المسجد وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين ~~والفائق وإدراك الغاية وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى ~~وغيرهم قال في الكافي وإن PageV02P116 قضي ( و ) ومن لم يرم جمرة العقبة ms0557 ~~كبر ثم لبى نص على الكل وصفته شفعا الله اكبر الله أكبرالله أكبر لا إله ~~إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ( وه ) واستحب ابن هبيرة تثليث ~~التكبير أولا ( وم ر ) وآخرا ( وش ) ولا بأس قوله لغيره تقبل الله منا ومنك ~~نقله الجماعة كالجواب وقال لا أبتدىء به وعنه الكل حسن وعنه يكره قيل له في ~~رواية حنبل ترى له أن يبتدىء قال لا ونقل علي بن سعيد ما أحسنه إلا أن يخاف ~~الشهرة وفي النصيحة أنه فعل الصحابة وأنه قول العلماء # ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار نص عليه ( ه م ) وقال إنما هو دعاء ~~وذكر قيل له تفعله أنت قال لا وأول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث وعنه ~~يستحب ذكره شيخنا ( و ) نقل عبدالكريم بن الهيثم أن أحمد قيل له يكثر الناس ~~قال وإن كثروا قلت ترى أن يذهب إلى المدينة يوم عرفة على فعل ابن عباس قال ~~سبحان الله ورخص في الذهاب ولم ير شيخنا زيارة القدس ليقف به أو عيد النحر ~~ولا التعريف بغير عرفة وأنه لا نزاع فيه بين العلماء وأنه منكر # وفاعله ضال ومن تولى العيد أقامها كل عام لأنها راتبة مالم يمنع منها ~~بخلاف كسوف واستسقاء ذكره القاضي وغيره والله سبحانه أعلم + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + أحدث قبل التكبير لم يكبر وإن نسي التكبير استقبل ~~القبلة وكبر ما لم يخرج من المسجد انتهى وقال في المغني والشرح أيضا قال ~~أصحابنا لا يكبر إذا أحدث والوجه الثاني يكبر قال المجد في شرحه وهو الصحيح ~~قال الشيخ في المغني والأولي إن شاء الله أنه يكبر ولو أحدث لأن ذلك مفرد ~~بعد سلام الإمام فلا يشترط له الطهارة كسائر الذكر انتهى وهو الصواب وهذا ~~الوجه اختاره الشيخان ولكن يقوي المذهب بما قطع به في الكافي وغيره # ( تنبيه ) قوله وقيل أو تكلم هذا القول اختاره ابن عقيل قال الشيخ في ~~المغني وتبعه الشارح وبالغ ابن عقيل فقال إن تركه حتى يتكلم لم يكبر انتهى ~~فهذه ست مسائل قد ms0558 صححت ( ( ( صحت ) ) ) ولله الحمد PageV02P117 @ 119 $ باب ~~صلاة الكسوف # يقال كسفت الشمس بفتح الكاف وضمها ومثله خسفت وقيل الكسوف للشمس والخسوف ~~للقمر # تسن ( و ) حضرا ( و ) سفرا ( ( ( وسفرا ) ) ) ( و ) والأفضل جماعة ( و ) ~~في جامع ( و ) وعنه في المصلى لا أن خسوف القمر في البيت منفردا ( ه م ) ~~وللصبيان حضورها واستحبه ابن حامد لهم وللعاجز ( ( ( وللعجائز ) ) ) كجمعة ~~وعيد وسبق حضور النساء جماعة الرجال ولا يشترط لها إذن الإمام ولا لاستسقاء ~~( ( ( الاستسقاء ) ) ) ( و ) كصلاتهما منفردا وعنه بلى وعنه لاستسقاء وعنه ~~لها لصلاة وخطبة لا للخروج والدعاء ولا تشرع خطبة ( وه م ) وعنه بلى بعده ( ~~( ( بعدها ) ) ) خطبتان تجلي الكسوف أو لا اختاره ابن حامد ( وش ) وأطلق ~~غير واحد في استحباب الخطبة روايتين ولم يذكر القاضي وغيره نصا أنه لا يخطب ~~إنما أخذوه من نصه لا خطبة في الاستسقاء وقال أيضا لم يذكر لها أحمد خطبة ~~وفي النصيحة أحب أن يخطب بعدها وإن تجلى لم يصل ( و ) وفيها يخفف وقيل ~~كنافلة إن تجلى قبل الركوع الأول أو فيه وإلا أتمها صلاة كسوف لتأكدها ~~بخصائصها وقال أبو المعالي من جوز الزيادة عند حدوث الامتداد على القدر ~~المنقول جوز النقصان عند التجلي ومن منع منع النقص لأنه التزم ركنا بالشروع ~~فيبطل بتركه وقيل لا تشرع الزيادة لحاجة زالت # كذا قال وكذا إن غرب والأشهر يصلي إذا غاب القمر خاسفا ليلا وفي منع ~~الصلاة له بطلوع الفجر كطلوع الشمس وجهان إن فعلت وقت نهي ( م 1 ) وليس + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب صلاة كسوف ( ( ( الكسوف ) ) ) # ( مسألة 1 ) قوله والأشهر يصلي إذا غاب القمر خاسفا ليلا وفي منع الصلاة ~~له بطلوع الفجر كطلوع الشمس وجهان إن فعلت وقت نهي انتهى وأطلقهما في ~~الرعاية الكبرى ومختصر ابن تميم وتجريد العناية قال الشارح في احتمالان ~~ذكرهما القاضي أحدهما لا يمنع من الصلاة إذا قلنا إنها تفعل في وقت نهي ~~اختاره المجد في شرحه قال PageV02P119 وقتها كالعيد ( م ) ولا تقضي ~~كاستسقاء وتحية مسجد وسجود شكر ولا تعاد ( و ) وقيل بلى ركعتين وأطلق أبو ~~المعالي في جوازه ms0559 وجهين وعلى الأول يذكر ويدعو حتى تنجلي ويعمل بالأصل في ~~بقائه ووجوده ولا عبرة ( ( ( يمنع ) ) ) بقول المنجمين ( ( ( أظهر ) ) ) ~~ولا يجوز العمل به # | فصل وهي ركعتان # يقرأ في الأولى جهرا على الأصح ولو في كسوف الشمس ( خ ) بالفاتحة ثم بنحو ~~البقرة ثم يركع فيطيل وقال جماعة نحو مائة آية ( وش ) وقيل معظم القراءة ~~وقيل نصفها ثم يرفع فيقرأ الفاتحة ودون القراءة الأولى قيل كمعظمها ثم يركع ~~دون الأول نسبته إلى القراءة كنسبة الأول منها ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ~~ويطيلهما في الأصح ( ش ) وقيل كالركوع ( وم ) وكذا الجلسة بينهما ( خ ) ولا ~~يطيل اعتدال الركوع ( و ) وذكره بعضهم ( ع ) وانفرد أبو الزبير عن جابر ~~مرفوعا بإطالته فيكون فعله مرة لبيان الجواز أو أطاله قليلا ليأتي بالذكر ~~الوارد فيه قال جابر فانصرف حين انصرف وقد آضت الشمس أي رجعت إلى حالها ~~الأول بهمزة ممدودة من آض يئيض إذا رجع ومنه قولهم أيضا وهو مصدر منه ووصفت ~~عائشة بأنه أطالها جدا وهو بكسر الجيم نصب على المصدر أي جد + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + في مجمع البحرين لم يمنع في أظهر الوجهين وهو ~~ظاهر كلام أبي الخطاب والوجه الثاني اختاره الشيخ الموفق قال في مجمع ~~البحرين قال الشارح عن احتمال القاضي أحدهما لا يصلي لأن القمر آية الليل ~~وقد ذهب الليل أشبه ما إذا طلعت الشمس والثاني يصلي لأن الانتفاع بنوره باق ~~فأشبه ما قبل الفجر انتهى PageV02P120 جدا وفي الإشارة بعد رفعه من ركوعه ~~الأول يسبح قدر ما قرأ وروى يقرأ وفي النصيحة إذا رفع من ركوعه الثاني في ~~الأولى سمع وحمد وإن ذكر فحسن ثم يصلي الثانية كذلك دون الأولى ( و ) وقال ~~القاضي وابن عقيل القراءة في كل قيام اقصر مما قبله وكذا التسبيح وذكر أبو ~~الخطاب وغيره قراءة القيام الثالث أطول من الثاني ثم يتشهد ويسلم وليست ~~كهيئة نافلة ( و ( ( ( ه ) ) ) ) ووافقه ( و ) في خسوف القمر وتجوز بكل صفة ~~رويت فقط فمنه ثلاث ركوعات في كل ركعة وأربع في كل ركعة وروى أبو داود من ~~حديث أبي ms0560 بن كعب خمس في كل ركعة ومنعه بعضهم لأنه لم يره وفي السنن كصلاة ~~النافلة وعنه أربع ركوعات في كل ركعة أفضل والركوع الثاني سنة وتدرك به ~~الركعة في أحد الوجهين ( م 2 ) ( وم ) واختار أبو الوفاء إن صلاها الإمام ~~بثلاث ركوعات لإدراكه معظم الركعة ولو زاد في السجود كما زاد في الركوع لم ~~يجز لأنه لم يرد والركوع متحد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 2 ) قوله والركوع والثاني سنة وتدرك به الركعة في أحد الوجهين ~~انتهى وأطلقهما ابن تميم وصاحب مجمع البحرين والمصنف في حواشيه وهما ~~احتمالان مطلقان في المغني والشرح أحدهما يدرك به الركوع قدمه في الرعايتين ~~والحاويين والوجه الثاني لا يدرك به الركوع اختاره القاضي وجزم به في ~~الإفادات وذكر المصنف اختيار ابن عقيل # ( مسالة ( ( ( فصل ) ) ) 3 ) قوله ( ( ( تقدم ) ) ) وفي تقديم الوتر إن ~~خيف فوته والتراويح عليه وجهان انتهى يعني إذا اجتمع وتر وكسوف أو تراويح ~~وكسوف وخيف من فوات الوتر أو التراويح فهل يقدمان على الكسوف أطلق الخلاف ~~فذكر مسألتين PageV02P121 # | فصل تقدم الجنازة على الكسوف ويقدم هو على الجمعة إن أمن فوتها # ( و ) أو لم يشرع في خطبتها وكذا على العيد والمكتوبة في الأصح ( و ) وفي ~~تقديم الوتر إن خيف فوته والتراويح عليه وجهان ( م 3 و 4 ) وقيل إن صليت ~~التراويح جماعة قدمت لمشقة الانتظار وإن كسفت بعرفة صلى ثم دفع وإن منعت ~~وقت نهي دعا وذكر ولا يصلي صلاة الكسوف لغيره ( وم ش ) إلا لزلزلة في ~~المنصوص وعنه ولكل آية ( وه ) وذكر شيخنا أن هذا قول محققي أصحاب أحمد ~~وغيرهم قال كما دل على ذلك السنن والآثار ولو لا أن ذلك قد يكون سببا لشر ~~وعذاب لم يصح التخويف بذلك وهذه صلاة رهبة وخوف كما أن صلاة الاستسقاء صلاة ~~رغبة ورجاء وقد أمر الله تعالى عباده أن يدعوه خوفا وطمعا + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + ( المسألة الأولى 3 ) إذا اجتمع الوتر والكسوف ~~وخيف فوات الوتر فالصحيح من المذهب تقديم الكسوف قال المجد في شرحه هذا أصح ~~قال في المذهب بدأ بالكسوف في أصح ms0561 الوجهين وصححه الناظم وجزم به في المغني ~~والشرح والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة ~~والمحرر ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين وشرح ابن رزين وغيرهم والوجه ~~الثاني يقدم الوتر واختار في المغني أنه إذا خيف فوات الوتر أنه يقدم فإن ~~لم يبق إلا قدر الوتر فالأولى التلبس بصلاة الكسوف لأنه إنما يقع في وقت ~~النهي وحكى الأول عن الأصحاب وأطلقهما في مجمع البحرين والفائق # ( المسألة الثانية 4 ) إذا اجتمع كسوف وتراويح وخيف من فوات ( ( ( فوت ) ~~) ) التراويح وتعذر فعلها في ذلك الوقت فأطلق الخلاف في تقديم التراويح أو ~~الكسوف وأطلقه في المغني والشرح ومجمع البحرين والرعاية الكبرى والفائق ~~وغيرهم أحدهما تقدم التراويح اختاره الشيخ في المغني وقدمه ابن تميم والوجه ~~الثاني يقدم الكسوف قدمه ابن رزين في شرحه ( قلت ) وهو الصواب لأن الكسوف ~~آكد فهذه أربع مسائل قد صححت بحمد الله تعالى PageV02P122 # وفي النصيحة يصلون لكل آية ما أحبوا ركعتين أم أكثر كسائر الصلوات وأنه ~~يخطب وقيل إنه لا يتصور كسوف إلا في ثامن وعشرين أو تاسع وعشرين ولا خسوف ~~إلا في إبدار القمر واختاره شيخنا ورد بوقوعه في غيره فذكر أبو شامة ~~الشافعي في تاريخه أن القمر خسف ليلة السادس عشر من جمادي الآخر سنة أربع ~~وخمسين وستمائة وكسفت الشمس في غده والله على كل شيء قدير قال واتضح بذلك ~~ما صوره الشافعي من اجتماع الكسوف والعيد واستبعده اهل النجامة هذا كلامه ~~وكسفت الشمس يوم موت إبراهيم عاشر شهر ربيع الأول قاله غير واحد وذكره بعض ~~أصحابنا اتفاقا # قال في الفصول لا يختلف النقل في ذلك نقله الواقدي والزبيري وأن الفقهاء ~~فرعوا وبنوا على ذلك إذا اتفق عيد وكسوف وقال غيره لا سيما إذا اقتربت ~~الساعة فتطلع من مغربها قال ابن هبيرة ما يدعيه المنجمون من أنهم يعرفون ~~ذلك قبل كونه من طريق فلا يختصر بهم دون غيرهم ممن يعرف الحساب بل هو مما ~~إذا حسب الحاسب عرفة وليس مما يدل على أنهم يتخصصون فيه مما يجعلونه حجة ms0562 في ~~دعواهم على الغيب مما تفرد الله سبحانه بعلمه فإنه لا دلالة لهم على ذلك ~~ولا فيما تعلقوا به من هذا الاحتجاج على ما أرهجوا به # ويستحب العتق في كسوفها نص عليه لأمره عليه السلام به في الصحيحين قال في ~~المستوعب وغيره للقادر PageV02P123 @ 125 $ باب صلاة الاستسقاء # تسن ( ه ) حضرا وسفرا عند جدب الأرض وقيل وخوفه واحتباس المطر ( ( ( ~~القطر ) ) ) لمجدب وفي مخصب لمجدب وجهان ( م 1 ) ولا استسقاء لانقطاع مطر ~~عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة لعدم الضرر وإن غار ماء عين أو نهر أو نقص ~~وضر فروايتان وذكر ابن عقيل يستسقي وأن الأصحاب قالوا لا # والأفضل جماعة ( وم ش ) وقت العيد ( وم ش ) وقيل بعد الزوال ويعظهم ~~الإمام ويأمرهم بالتوبة وأداء الحقوق قال جماعة والصدقة والصيام زاد جماعة ~~ثلاثة أيام وأنه يخرج صائما وظاهر كلامهم لا يلزم الصوم بأمره مع أن في ~~المستوعب وغيره تجب طاعته في غير المعصية وذكره بعظهم ( ع ) ولعل المراد في ~~السياسة والتدبير والأمور المجتهد فيها لامطلقا ولهذا جزم بعضهم تجب في ~~الطاعة وتسن في المسنون وتكره في المكروه وذكر أبو الوفاء وأبو المعالي لو ~~نذر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + باب صلاة الاستسقاء # ( مسألة 1 ) قوله وفي مخصب لمجدب وجهان يعني هل يصلي المخصب للمجدب أم ~~تختص الصلاة بالمجدب أطلق الخلاف أحدهما يصلون لهم وهو الصحيح قطع به ابن ~~عقيل وصاحب التلخيص والنظم ومجمع البحرين والإفادات والفائق وغيرهم قال ابن ~~تميم لا يختص بأهل الجدب قال في الرعاية وإن استسقى مخصب لمجدب جاز وقيل ~~يستحب انتهى قال في الرعاية وإن استسقى مخصب لمجدب جاز وقيل يستحب انتهى ~~قال المجد في شرحه يستحب ذلك انتهى وأطلقهما في المذهب والتلخيص ومختصر ابن ~~تميم ومجمع البحرين وهما وجهان في شرح المجد أحدهما يصلون وهو الصحيح جزم ~~به في الفصول والمستوعب والإفادات والنظم والحاويين قال في الرعايتين ~~استسقوا على الأقيس واختاره القاضي وابن عقيل وغيرهما والرواية الثانية لا ~~يصلون قال ابن عقيل وتبعه الشارح قال أصحابنا لا يصلون ( قلت ) وهو ظاهر ~~كلام كثير ms0563 من الأصحاب وقدمه في الفائق PageV02P125 الإمام الاستسقاء زمن ~~الجدب وحده أو هو والناس لزمه في نفسه وليس له أن يلزم غيره بالخروج معه ~~وإن نذره غير الإمام انعقد ايضا كالصلوات المشروعة للأسباب كركعتي الطواف ~~وتحية المسجد فإنه لو قال لله على ان أركع للطواف أو أن أحيي المسجد صح # ويعدهم يوم خروجهم ثم يخرج إلى المصلى ( و ) متواضعا متضرعا متذللا ~~متنظفا وقيل فيه لا كالطيب ( و ) ومعه الشيوخ وأهل الدين ويستحب خروج ~~المميز ( وم ش ) وقيل يجوز كالطفل والبهيمة وقيل فيها يكره وفي الفصول نحن ~~لخروج الشيوخ والصبيان أشد استحبابا قال ويؤمر سادة العبيد بإخراج عبيدهم ~~وإمائهم ولا يجب والمراد مع عدم الفتنة ويجوز خروج العجائز ( وم ) وقيل لا ~~وجعله أبو الوفاء ظاهر كلامه وقيل يستحب ( وه ش ) ولا تخرج ذات هيئة لأن ~~القصد إجابة الدعاء وضررها أكثر # قال صاحب المحرر يكره ( و ) ويكره إخراجنا لأهل الذمة ( و ) وقيل لا ونقل ~~الميموني يخرجون معهم ولا يكره خروجهم ( ه ) وإن خرجوا لم يمنعوا ولم ~~يختلطوا بالمسلمين وهل الأولى إفرادهم بيوم أم لا ( و ) وفيه وجهان ( م 2 و ~~3 ) وفي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 2 ) قوله وهل الأولى إفرادهم بيوم أم لا فيه وجهان انتهى ~~وأطلقهما في الرعاية الكبرى أحدهما لا يقردون ( ( ( يفردون ) ) ) بيوم وهو ~~الصحيح نصره المجد في شرحه وابن عبدالقوي في مجمع البحرين قال في تجريد ~~العناية لا يفرد أهل الذمة بيوم في الأظهر وجزم به في المغني والشرح ~~والإفادات والنظم وغيرهم وقدمه في الرعاية الصغرى ومختصر ابن تميم ~~والحاويين والفائق وحواشي المصنف والزركشي وغيرهم وقال في مجمع البحرين لو ~~قال قائل إنه لا يجوز خروجهم في وقت مفرد لم يبعد لأنهم قد يسقون فيخشى ~~الفتنة على ضعفة المسلمين انتهى والوجه الثاني الأولى خروجهم منفردين بيوم ~~اختاره ابن أبي موسى وجزم به في التلخيص # ( تنبيهان ) الأول قوله وفي خروج عجائزهم الخلاف الظاهر أنه الخلاف الذي ~~في عجائز المسلمين والمذهب الجواز # ( الثاني ) قوله ويأتي كلامه في الفنون آخر الفصل الثاني من باب الدفن ms0564 ~~صوابه آخر الفصل الأول PageV02P126 خروج عجائزهم الخلاف ولا تخرج شابة منهم ~~بلا خلاف في المذهب ذكره في الفصول وجعل كأهل الذمة من خالف دين الإسلام في ~~الجملة ويجوز التوسل بصالح وقيل يستحب قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروذي ~~إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وجزم به في المستوعب وغيره ~~وجعلها شيخنا كمسألة اليمين به قال والتوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته ~~والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وبدعائه وشفاعته ونحوه مما هو من ~~فعله وأفعال العباد المأمور بها في حقه مشروع ( ع ) وهو من الوسيلة المأمور ~~بها في قوله تعالى @QB@ اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة @QE@ المائدة 35 ~~وقال أحمد وغيره في قوله عليه السلام أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ~~الاستعاذة لا تكون بمخلوق قال إبراهيم الحربي الدعاء عند قبر معروف الترياق ~~المجرب وقال شيخنا قصده للدعاء عنده رجاء الإجابة بدعة لا قربة باتفاق ~~الأئمة وقال أيضا يحرم بلا نزاع بين الأئمة # وقد شاع عند الناس لا سيما أهل الحديث تعظيم السلطان محمود بن سبكتكين ~~قال أبو الحسن عبدالغافر بن إسماعيل الفارسي هو أبو القاسم بن ناصر الدين ~~أبي منصور ولي خراسان أربعين سنة ثم عظمه إلى غاية إلى أن قال وقد زرت ~~مشهده بظاهر غزنة وهو الذي يتقرب إليه الناس ويرجون استجابة الدعوات عنده ~~توفي في جمادي الأولى سنة إحدى وأربعمائة ويأتي كلامه في الفنون آخر الفصل ~~الثاني من باب الدفن # | فصل ويصلي بهم كالعيد ( وش ) وعنه بلا تكبير زائد # وهو ظاهر كلام الخرقي ( وم ) وفي النصيحة يقرأ في الأولى @QB@ إنا أرسلنا ~~نوحا @QE@ نوح 1 وفي الثانية ما أحب ثم يخطب اختاره الأكثر ( وم ش ) وعنه ~~قيل الصلاة وعنه يخير اختاره جماعة ويخطب على المنبر ( م ) كالعيد في ~~الأحكام والناس جلوس ( و ) خطبة مفتتحة بتسع تكبيرات وعنه بالحمد ( وم ر ) ~~وقيل بالاستغفار ( وش م ر ) PageV02P127 ويكثره فيها وكثر ( ( ( ويكثر ) ) ~~) الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكبر فيها كالعيد ( م ش ) ~~وعنه ms0565 خطبتين قال ابن هبيرة اختارها الخرقي وابو بكر وابن حامد ( وم ش ) ~~وعنه يدعو فقط ( وه ) نصره في الخلاف وغيره # قال في الفصول وهو الظاهر من مذهبه ويرفع يديه وقت الدعاء فقط وظهورهما ~~نحو السماء ذكره جماعة وسبق في صفة الصلاة ويرفعون ويقول ما ورد ومنه اللهم ~~اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم ~~اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت ويؤمنون # قال الحلواني وقال الخرقي يدعون ويقرأ @QB@ استغفروا ربكم إنه كان غفارا ~~@QE@ نوح ( ( ( الآيات ) ) ) 10 وفي الصحيحين إنه عليه السلام استسقى في ~~خطبة الجمعة وهو نوع مستحب ( و ) فقال اللهم أغثنا ثلاثا ففيه تكرار الدعاء ~~ثلاثا والأشهر في اللغة غثنا بلا ألف من غاث يغيث أي أنزل المطر وذكر بعضهم ~~أن ما في الخبر من الإغاثة بمعنى المعونة لا من طلب الغيث ولا يكره قول ~~العوام أمطرنا ذكره أبو المعالي يقال مطرت وأمطرت وذكر أبو عبيدة أمطرت في ~~الغداة ويستحب استقبال القبلة في أثناء كلامه قيل بعد خطبته وقيل فيها ( م ~~4 ) فيدعوا ( ( ( فيدعو ) ) ) سرا ويحول رداءه ( ه ) بعد استقباله اليمين ~~يسارا واليسار يمينا نص عليه لا جعل أعلى المربع أسفله ( ش ) والناس كذلك ~~نقل أبو داود يقلب الإزار تنقلب السنة والدارقطني ( ( ( وللدارقطني ) ) ) ~~وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه ~~ليتحول + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 4 ) قوله ويستحب استقبال القبلة في أثناء كلامه قيل بعد خطبته ~~وقيل فيها انتهى أحدهما يستحب ذلك زصناء الخطبة وهو الصحيح وعليه الأكثر ~~وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والرعايتين ~~والحاويين ومجمع البحرين والوجيز ومختصر ابن تميم والشرح وغيرهم والوجه ~~الثاني يسن بعدها قال في المحرر والفائق وغيرهما ويستقبل القبلة في اثناء ~~دعائه PageV02P128 القحط ولا تحويل في كسوف وحال الإمطار والزلزلة ويتركونه ~~حتى ينزعوه مع ثيابهم ووقوفه أول المطر وإخراج أثاثه وثيابه ليصيبها ~~وتطهيره منه وقال أبو المعالي وقراءته عند فراغه قد أحببت ( ( ( أجيبت ) ) ~~) دعوتكما فاستقيما وشبهها تفاؤلا ms0566 بالإجابة وإن سقوا وإلا عادوا ثانيا ~~وثالثا وإن سقوا بعد خروجهم صلوا لا قبل التأهب له وبعد التأهب يخرجون ~~ويصلون شكرا لله تعالى ويسألون المزيد وقيل يخرجون ولا يصلون وقيل عكسه ~~وقيل بنفيهما # | فصل وإن خلف ( ( ( خيف ) ) ) من زيادة الماء استحب قول اللهم حوالينا ~~ولا علينا اللهم على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر # وقيل ويستحب صلاة كسوف أيضا ويستحب قول مطرنا بفضل الله ورحمته ويحرم ~~بنوء كذا ( ش ) لخبر زيد ابن خالد في الصحيحين ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعا ~~ألم تروا إلى ما قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريقا ( ( ( فريق ~~) ) ) منهم بها كافرين يقولون الكواكب ( ( ( الكوكب ) ) ) وبالكوكب وله ~~أيضا عنه مرفوعا ما أنزل من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها ~~كافرين ينزل الله الغيث فيقولون الكواكب ( ( ( الكوكب ) ) ) كذا وكذا وفي ~~رواية بكوكب كذا كذا فهذا يدل على ان المراد كفر النعمة وإضافة المطر إلى ~~النوء دون الله كفر ( ع ) ولا يكره في نوء كذا خلافا للآمدي وإن نذر المطاع ~~في قومه زمن الجدب أن يستسقي وحده لزمه وحده وهل تلزمه الصلاة بلا تعيينها ~~فيه وجهان ( م 5 ) ولو نذرها زمن الخصب فقيل لا ينعقد وقيل بلى لأنه قرية ( ~~( ( قربة ) ) ) في + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 5 ) قوله وإن نذر المطاع في قومه زمن الجدب أن يستسقي وحده لزمه ~~وحده وهل تلزمه الصلاة بلا تعيينها فيه وجهان انتهى أحدهما تلزمه ( قلت ) ~~PageV02P129 الجملة فيصليها ويسأل دوام الخصب وشموله ( م 6 ) ومن رأى سحابا ~~أو هبت الريح سأل الله خيره وتعوذ به من شره وما سأل سائل ولا تعوذ متعوذ ~~بمثل المعوذتين وورد في الأثر إن قوس قزح أمان لأهل الأرض من الغرق قال ابن ~~حامد في أصوله هو من آيات الله قال ودعوى العامة إن غلبت حمرته كانت الفتن ~~والدماء وإن غلبت خضرته كان رخاء وسرور هذيان + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + وهو الصواب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب والوجه الثاني لا ~~تلزمه ( مسألة ) قوله وإن نذرها زمن الخصب فقيل لا ينعقد ms0567 وقيل بلى لأنه ~~قربة في الجملة فيصليها ويسأل دوام الخصب وشموله انتهى أحدهما ينعقد لما ~~علله المصنف والقول الثاني لا ينعقد قلت وهو الصواب وليست هذه الصلاة ~~استسقاء فهذه ست مسائل في هذا الباب PageV02P130 = كتاب الجنائز # وهو بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر والفتح لغة ويقال بالفتح للميت وبالكسر ~~للنعش عليه ميت ويقال عكسه وهي مشقة ( ( ( مشتقة ) ) ) من جنز إذا ستر يجنز ~~بكسر النون $ باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت # ترك الدواء أفضل نص عليه واختار القاضي وأبو الوفاء وابن الجوزي وغيرهم ~~فعله وقيل يجب زاد بعضهم إن ظن نفعه وليسا سواء ( م ) ويحرم بمحرم ( وه م ش ~~) في المسكر مأكول وغيره من صوت ملهاة وغيره نقله الجماعة في ألبان الأتن ~~واحتج بتحريمها وفي الترياق والخمر ونقله المروذي في مداواة الدبر بالخمر ~~ونقله ابن منصور فيه وفي سقيه الدواب ونقله عبدالله لا يداوي بها جرح ولا ~~غيره وهي محرمة ولو امره أبوه بشرب دواء بخمر وقال أمك طالق ثلاثا إن لم ~~تشربه حرم شربه نقله هارون الحمال ويتوجه في هذه تخريج من رواية جواز ~~التحلل لمن أحرمت بحجة الإسلام فحلف زوجها بطلاق ثلاث لاتحج العام لعظم ~~الضرر مع أن في الجواز خلافا مطلقا # والحج كما يجوز تركه للعذر كذا شرب المسكر لعذر غصبه ( ( ( غصة ) ) ) أو ~~إكراه وعلى هذا لا يختض ( ( ( يختص ) ) ) بمسألة التداوي وسأله ابن إبراهيم ~~عن عبد قال إذا دخل أول يوم من رمضان فامرأته طالق ثلاثا إن لم يحرم أول ~~يوم من رمضان قال يحرم ولا يطلق امرأته وليس لسيده أن يمنعه أن يخرج إلى ~~مكة إذا علم منه رشدا فجوز أحمد إسقاط حق السيد لضرر الطلاق الثلاث مع تأكد ~~حق الآدمي فمسألتنا أولى ويتوجه منها تخريج بمنع الإحرام وهو أظهر وأقيس ~~وقد نقل عبدالله في مسألة ابن إبراهيم لا يعجبني أن يمنعه قال في الانتصار ~~فاستحب أن لا يمنعه وقال إبراهيم الحربي سئل أحمد عن رجل حلف بالطلاق ثلاثا ~~لابد ان يطأ امرأته الليلة فوجدها حائضا ms0568 قال تطلق منه امرأته ولا يطؤها قد ~~أباح الله الطلاق وحرم وطء الحائض PageV02P131 # وقد ذكر ابن عقيل فيمن حلف لا أفارقه ( ( ( يفارقه ) ) ) حتى يستوفي حقه ~~ففلسفه ( ( ( ففلسه ) ) ) الحاكم ففارقه لعلمه بوجوب مفارقته شرعا أنه لا ~~يحنث على رواية أن الإكراه التهديد والوعيد وذكر جماعة رواية فيما إذا نذر ~~صوم يوم يقدم فلان فقدم يوم فطر أو أضحى رواية يقضي ولا يكفر قال الشيخ لأن ~~الشرع منعه من صومه فهو كالمكره فيتوجه في مسألة إبراهيم الحربي كذلك وهو ~~جار فيها # ويجوز التداوي ببول إبل فقط ذكره جماعة ( ه ) وقول أبي يوسف كقولنا ونص ~~أحمد على التداوي به فظاهر كلامه في موضع لا يجوز وهو ظاهر التبصرة وغيرها ~~لأنه حرم التداوي بالخمر واستعماله إلا ضرورة كعطش وطفى حريق قال وكذا كل ~~مأكول مستخبث كبول مأكول وغيره وكل مائع نجس ونقل أو طالب والمروذي وابن ~~هانىء وغيرهم ويجوز ببول ما أكل لحمه # وفي المستوعب والترغيب يجوز بدفلى ونحوها لا يضره نقل ابن هانىء والفضل ~~في حشيشة تسكر تسحق وتطرح مع دواء لا بأس أما مع الماء فلا وشدد فيه وذكر ~~غير واحد أن الدواء المسموم إن غلب منه السلامة زاد بعضهم وهو معنى كلام ~~غيره ورجي نفعه أبيح شربه لدفع ما هو أخطر منه كغيره من الأدوية وقيل لالأن ~~فيه تعريضا للتلف كما لو لم يرد التداوي وفي البلغة لا يجوز التداوي بخمر ~~في مرض # وكذا بنجاسة أكلا وشربا وظاهره يجوز لغير أكل وشرب وأنه يجوز بطاهر وفي ~~الغنية يحرم بمحرم كخمر وشيء نجس وقد نقل الشالنجي لا بأس بجعل المسكر في ~~الدواء لها ويشرب وذكر أبو المعالي يجوز اكتحاله بميل ذهب وفضة وذكره شيخنا ~~قال لأنها حاجة ويباحان لها وفي الإيضاح يجوز بترياق وسبق في الآنية ~~استعمال نجس ولا بأس بالحمية نقله حنبل ويتوجه أنها مسألة التداوي وأنه ~~يستحب للخبر يا علي لا تأكل من هذا كل من هذا فإنه أوفق لك ولهذا لا يجوز ~~تناول ما يظن ضرره ولا يجب التداوي ms0569 إذا ظن نفعه # | فصل يكره الأنين على الأصح وكذا تمني الموت عند الضرر # كذا قيدوا وكذا في PageV02P132 الخبر ولعل المراد أنه خرج على الغالب ~~وأنه يكره مطلقا ولهذا قال إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب قال ~~عليه السلام فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا ~~لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي رواه أحمد والبخاري ومسلم من حديث أنس ~~وقيل يستحب هذا جزم به بعضهم ولعل المراد مع عدم الضرر جمعا بينه وبين خبر ~~عمار أنه صلى صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك فقال ألم أتم الركوع والسجود ~~قالوا بلى قال أما إني قد دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يدعو به اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة ~~خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب ~~والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى ولذة النظر ~~إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة اللهم زينا ~~بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين رواه النسائي عن يحيى ابن حبيب بن عربي ~~عن حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار فذكره سمع حماد ~~من عطاء بن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار فذكره سمع حماد من عطاء قبل أن ~~يتغير فهو حديث جيد ورواه أحمد حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن أبي هاشم عن ~~أبي مجلز قال صلى بنا عمار فذكره # ولا يكره لضرر بدينه ويتوجه يستحب للخبر المشهور وإذا رأيت ( ( ( أردت ) ~~) ) بعبادك فتنة قاقبضني ( ( ( فاقبضني ) ) ) إليك غير مفتون إسناده جيد ~~رواه أحمد والترمذي وصححه قال أحمد في رواية المروذي أنا أتمنى الموت صباحا ~~ومساء أخاف أن أفتن في الدنيا # وقال في رواية محمد بن عوف الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس ومراد ~~PageV02P133 الأصحاب رحمهم الله غير تمنى الشهادة على ما في الصحيح من تمنى ~~الشهادة خالصا من ms0570 قلبه أعطاه الله منازل الشهداء وفي البخاري أن عمر سأل ~~الله الشهادة وروى عن الصحابة في قصة أحد وغيرها وذكره بعضهم في كتابه ~~الهدي # وفي فنون ابن عقيل قال عالم يوما لكرب دخل علي ليتني لم أعش لهذا الزمان ~~فقال متحذلق يدعي الزهد يريد أن يظهر اعتراضه على أهل العلم لا تقل هذا ~~وأنت إما ( ( ( إمام ) ) ) تتمنى على الله تعالى ما أراده الله بك خير مما ~~تتمناه لنفسك وهذا اتهام لله فأجابه من أين لك لسان تنطق بما لا نكير على ~~العلماء كأنك تعلمهم ما لا يعلمون وتوهم أنك تدرك عليهم ما يجهلون أليس ~~الله قد حكى عن مريم @QB@ يا ليتني مت قبل هذا @QE@ سورة مريم 23 وقال أبو ~~بكر الصديق يا ليتني كنت مثلك يا طائر # وفي كراهة موت الفجأة روايتان ( م 1 ) والأخبار مختلفة وكذا الروايتان في ~~حقنه لحاجة وقطع العروق وفصدها ( م 24 ) ووصفت الحقنة لرجل كان إذا دنا من ~~أهله + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + = كتاب الجنائز $ باب ما ~~يتعلق بالمرض وما يفعل عند الموت # ( مسألة 1 ) قوله وفي كراهة موت الفجأة روايتان انتهى وأطلقهما في ~~الرعاية الكبرى والفائق أحدهما يكره صححه القاضي أبو الحسين وقدمه ابن تميم ~~والرواية الثانية لا يكره ( قلت ) الصواب أنه إن كان مقطوع العلائق من ~~الناس مستعدا للقاء ربه لم يكره بل ربما ارتقي إلى الاستحباب وإلا كره ~~والذي يظهر أن معناه أن صفة هذه الموتة هل مكروهة عند الله أم لا لأن الميت ~~لا صنع له في ذلك فيقال هذه الموته مكروهة عند الله تعالى أو غير مكروهة ~~كما أن الموت في سبيل الله محبوب عند الله وموت السكران مثلا مكروه عند ~~الله والله أعلم PageV02P134 أنزل فقال له أحمد احتقن وكذا الخلاف في كي ~~ورقية وتعويدة وتميمة وعنه يكره قبل الألم ( م 5 ) فقط + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # ( مسألة 2 ) قوله وكذا الروايتان في حقنه لحاجة وقطع العروق وفصدها انتهى ~~المصنف ثلاث مسائل # ( المسألة الأولى ) هل تكره الحقنة لحاجة أم لا أطلق الخلاف واطلقه ~~القاضي فقال هل تكره الحقنة ms0571 على روايتين إحداهما تكره للحاجة وغيرها نقلها ~~حرب وغيره والثانية لا تكره للحاجة والضرورة محمد بن الحسين ( ( ( الحسن ) ~~) ) بن هارون والأثرم وإبراهيم ابن الحارث وأبو طالب وصالح وإسحاق بن ~~إبراهيم وأحمد بن بشير الكندي انتهى إحداهما لا تكره بل تباح للحاجة وتكره ~~مع عدمها وهو الصحيح جزم به في الرعاية الكبرى وجزم به في الصغرى في آدابها ~~قال في المستوعب لا تكره عند الاضطرار إليها انتهى وقدمه في الآداب وقال ~~الخلال كأن أبا عبدالله كرهها في أول مرة ثم أباحها على معنى العلاج وقال ~~المروذي وصف لأبي عبدالله ففعله يعني الحقنة ( قلت ) وهو الصواب والرواية ~~الثانية يكره مطلقا ( قلت ) وهو ضعيف # ( المسألة الثانية 3 ) هل يكره قطع العروق على وجه التداوي أم لا أطلق ~~الخلاف وأطلقه في المستوعب فقال يكره قطع العروق على وجه التداوي على إحدى ~~الروايتين والأخرى لا يكره انتهى وفيه إيماء إلى تقديم الكراهة واقتصر على ~~ما في المستوعب في الآداب إحداهما تكره وهو أقوى من الرواية الأخرى ~~والرواية الثانية لا تكره قلت الصواب في ذلك ان يرجع إلى حداق ( ( ( حذاق ) ~~) ) الأطباء إن قالوا في قطعها نفع وإزالة ضرر لم يكره وإلا كرهت # ( المسألة الثالثة 4 ) هل يكره فصد العروق أم لا أطلق الخلاف وأطلقه ~~القاضي فقال هل يكره فصد العروق أم لا على روايتين إحداهما لا يكره نص علي ~~في رواية الجماعة منهم صالح وجعفر والثانية يكره انتهى احدهما لا يكره وهو ~~الصحيح من المذهب نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة كما قال القاضي ~~وكذا الجماعة وجزم به في المستوعب والرعاية الكبرى قلت وهو الصواب وعليه ~~العمل في كل عصر ومصر والرواية الثانية يكره قال في رواية المروذي لا ~~يتعوده وقال ما فصدت عرقا قط PageV02P135 + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + # ( مسألة 5 ) قوله وكذا الخلاف في كي ورقية وتعويذة وتميمة وعنه يكره قبل ~~الألم انتهى ذكر مسألتين # ( المسألة الأولى ) الكي هل يكره أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المستوعب ~~فقال يكره الكي على إحدى الروايتين والأخرى لا يكره انتهى إذا ms0572 علمت ذلك ~~فالصحيح من المذهب إباحته للضرورة والكراهة مع عدمها قدمه في الرعاية ~~الكبرى والآداب الكبرى والمستوعب في آدابه وعنه يكره الكي مطلقا قال الإمام ~~أحمد في رواية حرب ما يعجبني الكي وعنه يباح بعد الألم لا قبله قال في ~~الرعاية الكبرى وهي أصح قال في اداب الرعاية الصغرى ويباح الكي بعد الألم ~~ويكره قبله وعنه وبعده انتهى # ( المسألة الثانية ) الرقي والتعويذ ( ( ( والتعاويذ ) ) ) والتمائم فقال ~~في الرعاية الكبرى بعد أن قال ويباح الكي للضرورة ويكره مع عدمها وعنه يكره ~~مطلقا وعنه يباح بعد الألم لا قبله وهو أصح قال وكذا الخلاف والتفصيل في ~~الرقي والتعاويذ والتمائم ونحوها قبل الألم وبعده انتهى وقال في آداب ~~الرعاية ويكره تعليق التمائم ونحوها ويباح تعليق قلادة فيها قرآن أو ذكر ~~غيره نص عليه وكذا التعاويذ ويجوز أن يكتب القرآن أو ذكر غيره بالعربية ~~ويعلق على مريض ( وحامل ) وفي إناء ثم يسقيان منه ويرقى من ذلك وغيره بما ~~ورد من قرآن وذكر ودعاء انتهى وقال في آداب المستوعب ولا بأس بالقلادة ~~يعلقها فيها القرآن وكذا التعاويذ ولا بأس بالكتابة للحمى ولا بأس بالرقي ~~من النملة انتهى وقال المصنف في الآداب الكبرى يكره التمائم ونحوها كذا قيل ~~يكره والصواب ما يأتي من تحريمه لمن لم يرق عليها قرآن أو ذكر ودعاء وإلا ~~احتمل وجهين ويأتي أن الجواز قول القاضي وأن المنع ظاهر الخبر والأثر وتباح ~~قلادة فيها قرآن أو ذكر غيره وتعليق ما هما فيه نص عليه وكذا التعاويذ ~~ويجوز أن يكتب للحمى والنملة والعقرب والحية والصداع والعين ما يجوز ويرقى ~~من ذلك بقرآن وما ورد فيه من دعاء وذكر ويكره بغير العربية ويحرم الرقي ~~والتعوذ بطلسم وعزيمة قال في نهاية المبتدئين ويكره بغير اللسان العربي ~~وقيل يحرم وكذا الطلسم وقطع في موضع آخر بالتحريم وقطع به غيره وقال ابن ~~منصور لأبي عبدالله هل يعلق شيئا من القرآن قال التعليق كله مكروه وكذا قال ~~في رواية صالح وقال الميموني سمعت من سأل أبا عبدالله عن التمائم ms0573 تعلق بعد ~~نزول PageV02P136 وفي كراهة التفل والنفخ في الرقية روايات الثالثة يكره ~~التفل ( م 6 ) ويحرم ذلك بغير لسان عربي وقيل يكره وكذا الطلسم وأما ~~التميمة وهي عوذة أو خرزة أو خيط ونحوه فنهى الشارع عنه ودعا على فاعله ~~وقال لا تزيدك إلا وهنا أنبذها عنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا روى ذلك ~~أحمد وغيره والإسناد حسن قال القاضي وغيره يحرم ذلك # وقال شبه النبي صلى الله عليه وسلم تعليق التميمة بمثابة أكل الترياق ~~وقول الشعر وهما محرمان وقال أيضا يجوز حمل الأخبار على اختلاف حالين فمنهي ~~إذا كان يعتقد أنها هي النافعة له والدافعة عنه وهذا لا يجوز لأن النافع هو ~~الله والموضع الذي اجازه إذا اعتقد أن الله هو النافع الدافع ولعل هذا خرج ~~على عادة الجاهلية + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + البلاء فقال ~~أرجو أن لا يكون به بأس قال أبو داود وقد رأيت على ابن لأبي عبدالله وهو ~~صغير تميمة في رقبته في ادم قال الخلال قد كتب هو من الحمي بعد نزول البلاء ~~والكراهة من تعليق ذلك قبل نزول البلاء هو الذي عليه العمل انتهى وظاهر ~~كلام المصنف بعد ذلك في التميمة التحريم وقال ايضا لا بأس بكتب قرآن أو ذكر ~~ويسقي منه مريض أو حامل لعسر الولد نص عليه فلم يحك فيه خلافا # ( مسألة 6 ) قوله وفي كراهة التفل والنفخ في الرقية روايات الثالثة يكره ~~التفل انتهى قال في الرعاية وتبعه المصنف في الآداب ويكره التفل بالريق ~~والنفخ بلا ريق وفي كراهة النفث في الرقية وإباحته مع الريق وعدمه روايتان ~~انتهى وقال في آداب الرعاية الكبرى ويكره التفل بالريق في الرقية والنفخ ~~بلا ريق وقيل في كراهة النفث فيها مع الريق وعدمه روايتان انتهى فقدم ~~الكراهة مطلقا وقال في المستوعب وكره النفث في الرقي ولا بأس بالنفخ وقال ~~في الآداب الكبرى وجزم بعض متأخري الأصحاب باستحباب النفخ والتفل لأنه إذا ~~قويت كيفية نفس الراقي كانت الرقية أتم تأثيرا وأقوى فعلا وهذا تستعين به ~~الروح الطيبة والخبيثة فيفعله ms0574 المؤمن والساحر انتهى والظاهر أنه أراد ابن ~~القيم في الهدي وغيره PageV02P137 كما كانت تعتقد أن الدهر يضرهم فكانوا ~~يسبونه وقال إنما كره ذلك إذا لم ينزل به البلاء لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم إنما رخص في ذلك عند الحاجة وكره أحمد قطع الباسور زاد ابن هانىء ~~كراهية شديدة وإن خيف منه التلف حرم وإن خيف من تركه جازه وأطلق بعضهم ~~الجواز كأكلة وبط نص عليهما زاد بعضهم فيهما مع ظن السلامة ونص أحمد على ~~معناه ولا بأس بكتب قرآن أو ذكر ويسقي منه مريض وحامل لعسر الولد نص عليه ~~لقول ابن عباس # | فصل يستحب ذكر الموت والاستعداد له وكذا عيادة المريض # ( و ) وقيل بعد أيام لخبر ضعيف وأوجب أبو الفرج وبعض العلماء عيادته ~~والمراد مرة واختاره الآجري وفي أواخر الرعاية فرض كفاية كوجه في ابتداء ~~السلام ذكره شيخنا واختاره شيخنا وقال أبو حفص العكبري السنة مرة وما زاد ~~نافلة وقال أبو المعالي ثلاثة لا يعاد ولا يسمى صاحبها مريضا الضرس والرمد ~~والدمل واحتج بخبر ضعيف رواه النجاد عن أبي هريرة مرفوعا وفي نوادر ابن ~~الصيرفي نقل عن إمامنا رضي الله عنه أنه قال له ولده يا أبة ( ( ( أبت ) ) ~~) إن جارنا فلانا مريض فما نعوده فقال يا بني ما عادنا فنعوده ويشبه هذا ما ~~نقله عنه ابناه في السلام على الحجاج ويأتي إن شاء الله تعالى # وفي كتاب العزلة للخطابي عن مالك أنه كان يشهد الجنائز ويعود المريض ~~ويعطي الإخوان حقوقهم فترك واحدا حتى تركها كلها وكان يقول لا يتهيأ للمرء ~~أن يخبر بكل عذر وعن ابن وهب قال لا تعد إلا من يعودك ولا تشهد جنازة من لا ~~يشهد جنازتك ولا تؤد حق من لا يؤدي حقك فإن عدلت عن ذلك فأبشر بالجور قال ~~الخطابي يراد به التأديب والتقويم دون المكافأة والمجازاة # وبعض هذا مما يراض به بعض الناس وعن أبي هريرة مرفوعا خمس تجب للمسلم على ~~أخيه رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز ~~وفي ms0575 لفظ حق المسلم على المسلم خمس وفي لفظ حق PageV02P138 حق المسلم على ~~المسلم ست قيل وما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك ~~فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا ~~مات فاتبعه متفق عليه إلا البخاري لم يذكر لفظ حديث الست ولا ذكر فيه ~~النيصحة ( ( ( النصيحة ) ) ) # ولا يطيل عنده وعنه كبين خطبتي الجمعة ويتوجه اختلافه باختلاف االناس ( ( ~~( الناس ) ) ) والعمل بالقرائن وظاهر الحال ومرادهم في الجملة ويأخذ بيده ~~ويقول لا بأس طهور إن شاء الله لفعله عليه السلام قال أحمد يعوده بكرة ~~وعشيا وقال عن قرب وسط النهار ليس هذا وقت عيادة وقال بعضهم يكرره إذا نص ~~عليه قال صاحب المحرر لا بأس في آخر النهار للخبر ونص أحمد العيادة في ~~رمضان ليلا قال جماعة ويغب بها وظاهر إطلاق الجماعة خلافه ويتوجه اختلافه ~~باختلاف الناس والعمل بالقرائن وظاهر الحال ومرادهم في الجملة وهي تشبه ~~الزيارة وقد كتبت ما تيسر فيها في أواخر الآداب الشرعية وقد ذكر ابن ~~الصيرفي الحراني من أصحابنا في نوادره الشعر المشهور % لاتضجرن عليلا في ~~مساءلة % إن العيادة يوم بين يومين % % بل سله عن حاله وادع الإله له % ~~واجلس بقدر فواق بين حلبين % % من زار غبا أخا دامت مودته % وكان ذاك صلاحا ~~للخليلين % $ # ويخبر بما يجده بلا شكوى وكان أحمد يحمد الله أولا لخبر ابن مسعود إذا ~~كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك ( ( ( شاك ) ) ) متفق عليه وقال صاحب ~~المحرر يخبر بما PageV02P139 يجده لغرض صحيح لا لقصد شكوى واحتج أحمد بقوله ~~عليه السلام لعائشة لما قالت وارأساه قال بل أنا وارأساه واحتج ابن المبارك ~~بقول ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتوعك وعكا شديدا قال أجل كما ~~يوعك رجلان منكم متفق عليه # وفي الفنون قوله تعالى @QB@ لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا @QE@ سورة ( ( ( ~~يدل ) ) ) الكهف 160 على جواز الاستراحة إلى نوع من الشكوى عند إمساس ~~البلوى قال ونظيره @QB@ يا أسفى على يوسف @QE@ سورة يوسف 84 و ms0576 @QB@ مسني ~~الضر @QE@ سورة الأنبياء ( 83 وما زالت أكلة خيبر تعاودني وفي تفسير ابن ~~الجوزي في الآية الأولى هذا يدل على إباحة إظهار مثل هذا القول عند ما يلحق ~~الإنسان من الأذى والتعب ولا يكون ذلك شكوى # وقال ابن الجوزي شكوى المريض مخرجة من التوكل وقد كانوا يكرهون ~~PageV02P140 أنين المريض لأنه يترجم عن الشكوى ثم احتج بقول رجل للإمام ~~أحمد رحمه الله كيف تجلدك ( ( ( تجدك ) ) ) يا أبا عبدالله قال بخير في ~~عافية فقال له حممت البارحة فقال إذا قلت لك أنا في عافية فحسبك لاتخرجن ~~إلى ما أكره # ووصف المريض ما يجده للطبيب لا يضره والنص المذكور ولا حجة له فيه إنما ~~يدل على ما قاله هو وغيره إذا كانت المصيبة مما يمكن كتمانها فكتمانها من ~~أعمال الله الخفية ولهذا ذكر شيخنا أن عمل القلب من التوكل وغيره واجب ~~باتفاق الأئمة وأن الصبر واجب بالاتفاق قال والصبر لا تنافيه الشكوى قال ~~والصبرو ( ( ( والصبر ) ) ) الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق والشكوى إلى ~~الخالق لا تنافيه ومراده بل شكواه إلى الخالق مطلوبة كما ذكره في موضع آخر # وقد نقل عبدالله في أنين المريض أرجو أن لا يكون شكوى ولكنه اشتكى إلى ~~الله واقتصر ابن الجوزي على قول الزجاج إن الصبر الجميل لا جزع فيه ولا ~~شكوى إلى الناس وأجاب عن قوله @QB@ يا أسفى على يوسف @QE@ سورة يوسف 84 ~~بوجهين أحدهما أنه شكا إلى الله لامنه واختاره ابن الأنباري وهو من أصحابنا ~~والثاني أنه أراد الدعاء فالمعنى يا رب ارحم أسفي على يوسف # وقال ابن الجوزي في قوله تعالى @QB@ أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ~~@QE@ إن قيل فأين الصبر وهذا لفظ شكوى ( ( ( الشكوى ) ) ) فالجواب أن ~~الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر وإنما المذموم الشكوى إلى الخلق ألم تسمع ~~قول يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال سفيان بن عيينة وكذلك من شكا ~~إلى الناس وهو في شكواه راض بقضاء الله لم يكن ذلك جزعا ألم تسمع قول النبي ~~صلى الله عليه وسلم لجبريل ms0577 في مرضه أجدني مغموما وأجدني مكروبا وقوله بل ~~أنا وارأساه هذا سياق ما ذكره ابن الجوزي # وقد روى ابن ماجة والترمذي وصححه عن خباب أنه قال وقد اكتوى في بطنه سبع ~~كيات ما أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما ~~لقيت PageV02P141 وهذا والله أعلم قاله خباب تسلية للمؤمن المصاب لا على ~~وجه الشكاية كما قاله ابن هبيرة عن قول أبي هريرة عن جوعه وربط الحجر تسلية ~~للفقير # ويحسن ظنه بربه قال القاضي يجب وقال صاحب المحرر ينبغي وفي الصحيحين عن ~~أبي هريرة مرفوعا أنا عند ظن عبدي بي زاد أحمد إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي ~~شرا فله وقال ابن هبيرة في حديث أبي موسى من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ~~ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه متفق عليه # قال يدل على استحباب تحسين العبد ظنه عند إحساسه بلقاء الله لئلا يكره ~~أحد لقاء الله يود أن لو كان الأمر على خلاف ما يكرهه والراجي المسرور يود ~~زيادة ثبوت ما يرجو حصوله وتغلب رجائه وفي النصيحة يغلب الخوف لحمله على ~~العمل وفاقا للشافعية وقال الفضيل بن عياض وغيره ونصه ينبغي للمؤمن أن يكون ~~رجاؤه وخوفه واحد ( ( ( واحدا ) ) ) وفي رواية فأيهما غلب صاحبه هلك قال ~~شيخنا وهذا هو العدل ولهذا من غلب عليه حال الخوف أوقعه في نوع من اليأس ~~والقنوط إنا ( ( ( إما ) ) ) في نفسه وإما في أمور الناس ومن غلب عليه حال ~~الرجاء بلا خوف أوقعه في نوع من الأمن لمكر الله إما في نفسه وإما في أمور ~~الناس والرجاء بحسب رحمة الله التي سبقت غضبه يجب ترجيحه كما قال تعالى أنا ~~عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي خيرا وأما الخوف فيكون بالنظر إلى تفريط العبد ~~وتعديه فإن الله عدل لا يأخذ إلا بالذنب وعند الحنفية يغلب الشاب الرجاء ~~والشيخ الخوف # ويذكره ( و ) زاد أبو الخطاب وغيره المخوف عليه التوبة والوصية ويدعو ~~بالصلاح والعافية ولا بأس بوضع يده عليه ms0578 قالت عائشة كان عليه السلام إذا ~~عاد PageV02P142 مريضا مسحه بيمينه وقال اذهب الباس رب الناس واشف وأنت ~~الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما متفق عليه ولأحمد وأبي داود ~~وغيرهما عن ابن عباس مرفوعا ( ( ( مرفوع ) ) ) ما من مسلم يعود مريضا لم ~~يحضر أجله فيقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا ~~عوفي وفي الفنون إن سألك وضع يدك على رأسه للتشفي فجدد توبة لعله يتحقق ظنه ~~فيك وقبيح تعاطيك ما ليس لك وإهمال هذا وأمثاله يعمي القلوب ويحمر العيون ~~ويعود بالرياء # قال وحكي أن مسخرة من مساخر الملوك رئي راكبا بزي حسن فلقيه أبو بكر ~~الشلبي ( ( ( الشبلي ) ) ) فخدمه خدمة من ظن أنه من أجلاء الدولة فترجل ~~وقال أيها الشيخ إنما أنا مسخرة الملك فقال أنت خير مني أنت تأكل الدنيا ~~بما تساوي وأنا آكل الدنيا بالدين فانظر إلى هذا الماجن كيف لم يرض لنفسه ~~أن يكرم إكراما يخرج عن رتبته حتى كشف عن حاله وصناعته فليس الدعاء بسط ~~الكفين بل تقدم التوبة قبل السؤال سأل مريض بعض الصلحاء مسح يده موضع ألمه ~~فوقف فعاوده فقال اصبر حتى أحقق توبة لعلك تنتفع بإمرارها # وقال ابن هبيرة في قول أبي جحيفة وقام الناس فجعلوا يأخذون يده ويمسحون ~~بها وجوههم صلى الله عليه وسلم قال يدل على جواز أن يمسح الإنسان وجهه بيد ~~العالم ومن ترجي بركته من الصالحين وكذا قال غيره وروى الخلال في أخلاق ~~أحمد عن علي بن عبد الصمد أنه مسح يده على أحمد ثم مسحها على بدنه فغضب ~~غضبا شديدا وجعل ينفض يده وجعل يقول عمن أخذتم هذا وأنكره شديدا ويأتي قبل ~~باب الدفن مع أن أحمد كان كثيرا يقبل رأسه ووجهه ويده ولا يمتنع من ذلك نقل ~~مهنا ولا يكرهه # وقال عبدالله لم أره يشتهي أن يفعل به ذلك وذلك مبسوط في الآداب ~~PageV02P143 الشرعية وفي مسلم عن جابر بن سمرة أنه صلى مع النبي صلى الله ~~عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج ms0579 إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح ~~خدي أحدهما واحدا واحدا ومسح خدي # قال ابن هبيرة يدل على أنه من السنة تأنيسا وليذكره الطفل بذلك ما عاش ~~فيترجم ( ( ( فيترحم ) ) ) عليه وخص الخد لأنه أقرب إلى الطهارة في حق ~~الطفل وفي خبر ضعيف إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله # وفي آخر من رواية ميمون بن مهران عن عمر ولم يدركه مرفوعا سلوه فإن دعاءه ~~كدعاء الملائكة رواه ابن ماجة وغيره ومن العجب قول بعض الشافعية إن سنده ~~صحيح وتقليد بعض الحنفية له واستحبه الآجري وغيره وقال أحمد الأمراض تمحيص ~~الذنوب وقال لمريض تماثل يهنيك الطهور وروى جماعة في ترجمة موسى بن عمير ~~وهو كذاب عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عبدالله مرفوعا داووا مرضاكم ~~بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة وأعدوا PageV02P144 الله مرفوعا داووا ~~مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة وأعدوا للبلاء الدعاء وجماعة من ~~أصحابنا وغيرهم يفعلون هذا وهو حسن ومعناه صحيح قال ابن الجوزي يكره أن ~~يعود أجنبي امرأة غيره محرمة أو تعوده وتعود امرأة امرأة من أقاربها وإن ~~كانت أجنبية فهل يكره يحتمل وجهين وأطلق غيره عيادتها ويأتي قول في إذن زوج ~~لعيادة نسيب وروي ان امرأة من الرملة عادت بشرا ببغداد وأن أحمد رآها عنده ~~وأعلمه بذلك وقال له قل لها تدعو لنا ودعت ولمسلم وغيره عن أنس أن أبا بكر ~~قال لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى ~~أم أيمن نزورها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها وذهبا إليها ففيه ~~زيارة المرأة الصالحة وسماع كلامها وقال ابن سعد عن علية أم إسماعيل بن ~~علية كانت امرأة نبيلة عاقلة وكان صالح المري وغيره من وجوه البصرة ~~وفقهائها يدخلون عليها فتبرز وتحادثهم وتسائلهم والأولى حمل ذلك على من لا ~~يخاف منها فتنة كالعجوز وكلام الأصحاب على خوفها جمعا ويأتي حكم الخلوة في ~~آخر العدد وفي شرح مسلم عيادة المريض سنة بالإجماع كذا قال وسواء فيه من ~~يعرفه ومن ms0580 لا يعرفه والقريب والأجنبي واختلف العلماء في الأوكد والأفضل ~~منهما كذا قال ويتوجه أن القريب أولى # | فصل من جهر بمعصية مطلقا مع بقاء إسلامه فهل يسن ( م 7 و 8 ) هجره # أم يجب إن ارتدع + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 7 و 8 ) قوله من جهر بمعصية مطلقا مع بقاء إسلامه فهل يسن هجره ~~أم يجب إن ارتدع أم مطلقا إلا من السلام أم ترك السلام فرض كفاية يكره ( ( ~~( ويكره ) ) ) من بقية الناس فيه أوجه انتهى أحدها يسن هجره أومأ إليه في ~~رواية حنبل وقال لا يأثم إن جفاه حتى يرجع وقدمه المصنف في الآداب الكبرى ~~والوسطى وفي آداب ابن عبدالقوي فقال PageV02P145 أم ( ( ( وهجران ) ) ) ~~مطلقا إلا ( ( ( وظاهره ) ) ) من السلام أن ترك السلام فرض كفاية ويكره ( ( ~~( مكروه ) ) ) لبقية ( ( ( لسائر ) ) ) الناس فيه أوجه ( م 7 و 8 ( ( ( ~~الحسين ) ) ) ) وفي تحريم السلام على مبتدع غير مخاصم روايتان ( م 9 ) وترك ~~العيادة من الهجر ونصه لا يعاد المبتدع وحرمها في النوادر وعنه لا يعاد ~~الداعية واعتبر شيخنا المصلحة في ذلك وظاهر نصوصه أنه لا فرق بين من جهر ~~بالبدعة دعا إليها أم لا أو أسرها وظاهر بعضها والمعصية نقل أبو داود في ~~الرجل يمشي مع + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وهجران ( ( ( ~~المبتدع ) ) ) من أبدى ( ( ( يكلمه ) ) ) المعاصي سنة وقال في ( ( ( سلم ) ~~) ) الآداب وظاهر ( ( ( المبتدع ) ) ) ما ( ( ( فهو ) ) ) نقل ( ( ( يحبه ) ~~) ) عن أحمد ( ( ( الفضل ) ) ) ترك الكلام والسلام مطلقا وظاهره الوجوب ~~فإنه قال إذا عرفت من أحد نفاقا فلا تكلمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~خاف على الثلاثة الذين خلفوا فأمر الناس أن لا يكلموهم وظاهر رواية ( ( ( ~~كلامهم ) ) ) مثني وغيره إباحة الهجر وترك الكلام والسلام لخوف المعصية ~~ورواية الميموني تدل على وجوبه وكلام الأصحاب أو صريحه في النشوز عل ( ( ( ~~تحريم ) ) ) تحريمه ( ( ( الهجر ) ) ) وأطال ( ( ( بخوف ) ) ) في الآداب ( ~~( ( سقف ) ) ) الكلام في هذا ( ( ( حنبلا ) ) ) وغيره وذكر دليل كل قول من ~~الأقوال ( ( ( أسر ) ) ) التي ( ( ( بمعصية ) ) ) ذكرها المصنف ( ( ( يهجر ~~) ) ) وقال في ( ( ( إطلاقهم ) ) ) مكان ( ( ( وإطلاق ) ) ) آخر قال أحمد ~~في مكان آخر يجب هجر من كفر أو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة ms0581 أو مفسقة ~~وقيل يجب هجره مطلقا وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقطع به ابن عقيل في معتقده ~~قال ليكون ذلك كشرا أو استصلاحا وقال ابن حامد يجب على العالم ومن لا يحتاج ~~إلى خلطتهم لنفع المسلمين وقال ابن تميم وهجران أهل البدع كافرهم ( ( ( ~~وإنه ) ) ) وفاسقهم ( ( ( إجماع ) ) ) والمتظاهرين بالمعاصي وترك السلام ~~عليهم فرض ( ( ( رواه ) ) ) كفاية ( ( ( الخلال ) ) ) مكروه لسائر الناس ( ~~( ( مسعود ) ) ) وقال القاضي أبو الحسين في ( ( ( الذمي ) ) ) التمام ( ( ( ~~تجوز ) ) ) لا ( ( ( إجابة ) ) ) تختلف ( ( ( دعوته ) ) ) الرواية ( ( ( ~~وترد ) ) ) في ( ( ( التحية ) ) ) وجوب هجران أهل البدع وفساق ( ( ( لوجوب ~~) ) ) الملة ( ( ( هجره ) ) ) وقال في الآداب ( ( ( أصوله ) ) ) أطلق ( ( ( ~~المبتدع ) ) ) كما ( ( ( المدعي ) ) ) ترى ( ( ( للسنة ) ) ) وظاهره أنه لا ~~فرق ( ( ( يعادون ) ) ) بين المجاهر وغيره ( ( ( تشهد ) ) ) في المبتدع ~~والفاسق وقال القاضي في الأمر ( ( ( أهل ) ) ) بالمعروف ( ( ( البدع ) ) ) ~~لا فرق بين ( ( ( داعية ) ) ) ذي ( ( ( مشتهرا ) ) ) الرحم والأجنبي ~~وأرحامه ( ( ( يعاد ) ) ) لم يجز ( ( ( يسلم ) ) ) هجره وإن كان غيره ( ( ( ~~يلزم ) ) ) فهل ( ( ( التقية ) ) ) يجوز هجره ( ( ( إظهار ) ) ) على ~~روايتين ( ( ( جواز ) ) ) وقاله ( ( ( إمامته ) ) ) ولده أبو الحسين أيضا ~~قال في ( ( ( بناء ) ) ) الآداب وكلام ( ( ( إمامته ) ) ) الأصحاب يقتضي ~~أنه لا فرق وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في مواضع وهو أولى انتهى قلت وهو ~~الصواب # ( مسألة 9 ) قوله وفي تحريم السلام على مبتدع غير مخاصم روايتان انتهى # قال ابن تميم ترك السلام على أهل البدع فرض كفاية ومكروه لسائر الناس ~~وقيل لا يسلم أحد على فاسق معلن ولا مبتدع معلن ولا يهجر مسلما مستورا ~~غيرهما من السلام فوق ثلاثة أيام ذكره في الآداب قلت وظاهر ما قدمه في ~~الاداب عدم التحريم وهذه مسألة شبيهة بالتي قبلها وذكر المصنف في كتابه ~~كلام ابن حامد وغيره PageV02P146 المبتدع لا يكلمه ونقل غيره إذا سلم على ~~المبتدع فهو يحبه ونقل الفضل إذا عرفت من أحد نفاقا فلا تكلمه لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم خاف على الثلاثة الذين خلفوا فأمر الناس أن لا يكلموهم # ونقل الميموني نهى عليه السلام فكذا كل من خفنا عليه وعنه إنه اتهمهم ~~بالنفاق فكذا من اتهم بالكفر لا بأس بترك كلام وعنه إنه أخذ بحديث عائشة ms0582 في ~~قصة الإفك وإنه عليه السلام ترك كلامها والسلام عليها حين ذكر ما ذكر وظاهر ~~كلامهم أو صريحه في النشوز تحريم الهجر بخوف المعصية وتحريمه على رواية ~~الميموني ضعيف ونقل حنبل إذا علم من الرجل أنه مقيم على معصية لم يأثم إن ~~هو جفاه حتى يرجع وإلا كيف يبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكرا عليه ولا ~~جفوه من صديق # ونقل المروذي يكون في سقف البيت الذهب يجانب صاحبه يجفي صاحبه ولعله أراد ~~ترك اللطف لا ترك الكلام لأن حنبلا نقل ليس لمن فارق شيئا من الفواحش حرمة ~~ولا وصلة إذا كان معلنا وهذا معنى كلام الخلال وغيره وقاله القاضي وغيره إن ~~من أسر بمعصية لا يهجر مع إطلاقهم وإطلاق الشيخ وغيره هجر أهل البدع وإنه ~~إجماع من أن القاضي ذكر ما رواه الخلال عن ابن مسعود أنه رأى رجلا ضحك في ~~جنازة فقال لا أكلمك أبدا وعن أنس أنه كانت له امرأة سوء فكان يهجرها السنة ~~والأشهر فما يكلمها وعن حذيفة أنه قال لرجل رأى في عضده خيطا من الحمي لو ~~مت وهذا عليك لم أصل عليك وعن سمرة أنه قيل له أكل ابنك طعاما كاد يقتله ~~قال لو مات ما صليت عليه # وظاهر كلام أحمد والأصحاب في البدعة سواء كفر بها أم لا وقال صاحب المحرر ~~لأن الذمي تجوز إجابة دعوته وترد التحية عليه إذا سلم ويجوز قصده للبيع ~~والشراء فجازت عيادته وتعزيته كالمسلم وعكسه من حكم بكفره من أهل البدع ~~لوجوب هجره قال القاضي ولم نهجر أهل الذمة لأنا عقدناها معهم لمصلحتنا بأخذ ~~الجزية ولا أهل الحرب للضرر بترك البيع والشراء وأما المرتدون فإن الصحابة ~~باينوهم بالقتال وأي هجر أعظم من هذا وقال ابن حامد في أصوله المبتدع ~~المدعي PageV02P147 للسنة هل يجب هجره ومباعدته نقل علي بن سعيد في المرجيء ~~يدعو إلى طعامه أو أدعوه قالل تدعوه وتجيبه إلا أن يكون داعية أو رأسا فيهم ~~نقل أبو الحارث أهل البدع لا يعادون ( وم ) ولا تشهد ms0583 لهم جنازة ( وم ) ونقل ~~حرب لا يعجبني أن يخالط أهل البدع ورد الخطاب أبو ثابت سلام جهمي فقال أحمد ~~ترد على كافر فقلت أليس ترد على اليهودي والنصراني فقال اليهودي والنصراني ~~قد تبين أمرهما قال ابن حامد فمذهبه في أهل البدع إن كان داعية مشتهرا به ~~فلا يعاد ولا يسلم عليه ولا يرد عليه ولا يجاب إلى طعام ولا دعوة وإن كان ~~يلزم التقية بلا إظهار فعلى وجهين الجواز والمنع أيضا بناء على جواز إمامته # كذا قال بناء على إمامته قال وأما مبايعتهم ومشاراتهم فسأله المروذي أمر ~~بقرية فيها الجهمية لا زاد معي ترى أن أطوي قال نعم لا تشتر منها شيئا وتوق ~~أن تبيعه قلت بايعته ولا أعلم قال إن قدرت أن تسترد البيع فافعل قلت فإن لم ~~يمكن أتصدق بالثمن قال أكره أن أحمل الناس على هذا فتذهب أموال الناس قلت ~~وكيف أصنع قال لا أدري أكره أن أتكلم فيها بشيء ولكن أقل ما هنا أن تتصدق ~~بالربح وتتوفي ( ( ( وتتوقى ) ) ) مبايعتهم فظاهر كلامه المنع من ذلك ~~وإبطاله مطلقا فمن كان منهم داعية فالبيع باطل لا يملك به شيئا كالمرتدين ~~سواء وإلا خرج على الوجهين في إمامته والسلام عليه ورد سلامه كذا قال فدل ~~كلامه أن مراده البدعة المكفرة فالداعية إليها كمرتد وإلا فالوجهان ولم ~~يبين حكم غير المكفرة وما ذكره من إطلاق وجهين فليس كذلك وأشهر الروايتين ~~يكفر والثانية يفسق وعنه لا ويأتي ذلك وأين منعنا # فبايعه ولا يعلم فظهر من كلامه أنه تستحب الصدقة بالربح لأنه لم يقدم على ~~محظور يعلمه فعفي عنه كذا قال ويتوجه أن ظاهر المذهب إن لم يصح رد الربح ~~إلى المالك فإن تعذر تصدق به وظاهر كلام أحمد المذكور وجوبا وأما إذا لم ~~يمكن أن يسترده فيتوجه فيه كمن بيده رهن أيس من ربه وقال الخطاب أبو ثابت ~~لأحمد أشتري دقيق ( ( ( دقيقا ) ) ) لأبي سليمان الجوزجاني قال ما يحل لك ~~أن تشتري دقيقا لرجل يرد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ms0584 الخلال ~~في العلم قال ابن حامد وأما مناكحتهم فتحرم قولا واحدا ويستوي أهل التقية ~~والمجادلة وعلمه به وعدمه لأنه أقوى كذا قال ولا وجه للمنع مع تخريجه على ~~إمامته ويتوجه في بيع ونكاح من PageV02P148 كفرناه كمرتد إن دعا إليها أو ~~مطلقا وإلا جاز وسيتأتي ( ( ( وسيأتي ) ) ) في إرث أهل الملل قيل لأحمد آخذ ~~علي ابن الجهمي قال كم له قلت ابن سبع أو ابن ثمان قال لا تأخذ عليه ولا ~~تلقنه لتذل الأب به ويتوجه يأخذ عليه ويلقنه لعل الله يهديه على يده وينشئه ~~على طريقته @QB@ ولا تزر وازرة وزر أخرى @QE@ سورة الأنعام 164 وقال الحسن ~~بن علي أبو محمد البربهاري من متقدمي أصحابنا في كتابة شرح السنة وإذا رأيت ~~الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة ~~فاصحبه واجلس معه # فإنك ليس تضرك معصيته وإذا رأيت عابدا مجتهدا متقشفا صاحب هوى فلا تجلس ~~معه ولا تسمع كلامه ولا تمش معه في طريق فإن ( ( ( فإني ) ) ) لا آمن أن ~~تستحلي طريقته فتهلك معه وقال الإمام أحمد في رسالته إلى مسدد ولا تشاور ~~أهل البدع في دينك ولا ترافقه في سفرك وقال أبو الفرج الشيرازي في كتابه ~~التبصرة وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل ~~السنة والجماعة فارجه وإذا رأيته مع أصحاب البدع فايأس منه فإن الشاب على ~~أول نشوئه # وروى أبو الحسين في الطبقات من حديث الطبراني حدثنا عبدالله بن أحمد ~~حدثنا أبي قال قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة وقبور أهل البدع من ~~الزهاد حفرة فساق أهل السنة أولياء الله وزهاد أهل البدع أعداء الله وقال ~~أحمد عن الحارث المحاسبي ذلك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان فأخرجهم إلى رأي ~~جهم هلكوا بسببه فقيل له يا أبا عبدالله يروي الحديث وهو ساكن خاشع من قصته ~~فغضب أبو عبدالله وجعل يحكي ولا يعدل خشوعه ولينه ويقول لا تغتروا بنكس ~~رأسه فإنه رجل سوء لا يعرفه إلا من قد خبره لا ms0585 تكلمه ولا كرامة له # | فصل يستحب أن يوجه المحتصر ( ( ( المحتضر ) ) ) على جنبه الأيمن # نقله الأكثر ( و ) وعنه مستلقيا اختاره الأكثر وعنه سواء وزاد جماعة على ~~الثانية يرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء واستحب الشيخ ~~تطهير ثيابه قبل موته لأن أبا سعيد لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم ~~قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميت يبعث في PageV02P149 ~~ثيابه التي يموت فيها رواه أبو داود # وذكر أبو الفرج ابن الجوزي أن بعض العلماء قال المراد بثيابه عمله قال ~~واستدل بقوله تعالى @QB@ وثيابك فطهر @QE@ سورة المدثر 4 يؤيده أنه لم ~~يفعله الأكثر واستدل ( ( ( وينبغي ) ) ) أن يشتغل بنفسه ويعتمد على الله في ~~من يحبه من ولد وغيره ويوصي الأرجح في نظره بهم وقد قال في الفنون إن حدثتك ~~نفسك بوفاء أبناء الزمان فقد كذبتك الحديث هذا سيد البشر مات وحقوقه على ~~الخلق بحكم البلاغ والشفاعة في الأخرى وقد قال @QB@ لا أسألكم عليه أجرا ~~إلا المودة في القربى @QE@ سورة الشورى 23 وقد شبع به الجائع وعز به الذليل ~~فقطعوا رحمه وظل أولاده بينهم بين أسر ( ( ( أسير ) ) ) وقتيل وأصحابه قتلى ~~عمر في المسجد وعثمان في داره وهذا مع إسداء الفضائل وإقامة العدل والزهد ~~اطلب لخلفك ما كان لسلفك # ويستحب أن يندى حلقه وأن يلقن قول لا إله إلا الله لأن إقراره بها إقرار ~~بالأخرى ويتوجه احتمال كما ذكر جماعة من الحنفية والشافعية يلقن الشهادتين ~~لأن الثانية تبع فلهذا اقتصر في الخبر على الأولى ويلقن مرة نقله مهنا وأبو ~~طالب ( و ) واختار الأكثر ثلاثا ولا زاد ( ( ( يزاد ) ) ) فإن تكلم أعيد ~~برفق وذكر أبو المعالي يكره التلقين من الورثة بلا عذر ويقرأ عنده الفاتحة ~~ويس ( ( ( ويسن ) ) ) نص عليهما وقيل وتبارك وكره مالك قراءة القرآن عنده ~~وكرهها الحنفية بعد موته حتى يغسل وإذا مات استحب أن يغمضه ( و ) للخبر ~~لئلا يقبح منظره وقول بسم الله وعلى ملة ( ( ( وفاة ) ) ) رسول الله نص ~~عليه ويغمض الرجل ذات محرم وتغمضه قال أحمد يكره أن ms0586 يغمضه جنب أو حائض أو ~~يقرباه ويشد لحيته ويلين مفاصله وينزع ثيابه PageV02P150 أن يغمضه جنب أو ~~حائض أو يقرباه ويشد لحيته ( ( ( لحييه ) ) ) ويلين مفاصله وينزع ثيابه ~~ويسجيه بثوب ( و ) ويجعل على بطنه حديدة أو طينا ونحوه قال ابن عقيل وهذا ~~لا يتصور إلا وهو على ظهره قال فيجعل تحت رأسه شيء علا ( ( ( عال ) ) ) ~~ليحصل مستقبلا بوجهه القبلة قال الأصحاب ويستحب أن يسرع في تجهيزه مع أنهم ~~احتجوا بقوله عليه السلام لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ~~رواه أبو داود وسبق أن لا ينبغي للتحريم واحتج بعضهم باستعمال الشارع كقوله ~~عليه السلام في الحرير لا ينبغي هذا للمتقين ويسرع في قضاء دينه والمراد ~~والله أعلم يجب ووصيته وينتظر ما لم يخف عليه أو يشق جمع بقرب نص عليه ( ه ~~) وأطلق تعجيله في رواية وفي الانتظار لولي وجهان ( م 10 ) وينتظر في موت ~~الفجأة حتى يعلم موته بانخساف صدغيه وميل أنفه # وذكر جماعة وانفصال كفيه وارتخاء رجليه وعنه يوم وقيل يومان ما لم يخف ~~عليه قال الآجري فيمن مات عشية ويكره تركه في بيت وحده يقولون يتلاعب به ~~الشيطان قال أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين ~~رواه النسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه من حديث بريدة ولا + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + # ( مسألة 10 ) قوله في سرعة تجهيزه وينتظر ما لم يخف عليه حمع ( ( ( جمع ) ~~) ) بقرب نص عليه وفي الانتظار لولي وجهان انتهى أحدهما لا بأس أن ينتظر ~~وليه وهو الصحيح جزم به ابن تميم وابن عبد القوي في مجمع البحرين والظاهر ~~أنهما تابعا المجد في شرحه على ذلك قال في الرعاية الكبرى ويجوز التأني قدر ~~ما يجتمع له الناس من أقاربه وأصحابه وغيرهم ما لم يشق عليهم أو يخف عليه ~~الفساد انتهى والوجه الثاني لا ينتظر فهذه عشر مسائل PageV02P151 يستحب ~~النعي وهو النداء بموته ( م ) بل يكره نص عليه ( ه ) لا يعجبني وعنه يكره ~~إعلام غير قريب أو صديق ونقل حنبل أو جار وعنه أو أهل دين ويتوجه استحبابه ms0587 ~~ولعله المراد لإعلامه عليه الصلاة والسلام أصحابه بالنجاشي وقوله عليه ~~الصلاة والسلام عن الذي يقم المسجد أي يكنسه أفلا كنتم آذنتموني أي ~~أعلمتموني ولا يلزم إعلام قريب # ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه نص عليه ولأحمد عن عائشة ~~قالت إن أبا بكر لما حضرته الوفاة قال أي يوم هذا قالوا يوم الإثنين قال ~~فإن مت من ليلتي فلا تنتظروا بي الغد فإن أحب الأيام والليالي إلى أقربها ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات من ليلة الثلاثاء رضي الله عنه ~~وأرضاه PageV02P152 $ باب غسل الميت # غسله فرض كفاية ( و ) بماء طهور ( م ر ) مرة واحدة ( و ) ويعتبر كون ~~الغاسل مسلما فلا يصح غسل كافر لمسلم ( ه م ق ) إن اعتبرت له النية وإلا صح ~~( * ) وعنه ولا نائبا لمسلم نواه المستنيب والمراد وإن صح ينبغي أن لا يمكن ~~لأن ابن اليهودي لما أسلم عند موته قال عليه الصلاة والسلام لوا أخاكم ~~ويعتبر العقل ( و ) ولا يكره كونه جنبا أو حائضا ( وه ش ) وعنه بلى وعنه في ~~الحائض لا يعجبني والجنب أيسر لا العكس ( م ) وقيل مثلهما المحدث ( و ( ( ( ~~خ ) ) ) ) ويغسل حلال محرما وعكسه ( و ) قال صاحب المحرر وغيره الأفضل ثقة ~~عارف بأحكام الغسل وقال أبو المعالي يجب نقل حنبل لا ينبغي إلا ذلك + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + $ باب غسل الميت ( * ) ( تنبيه ) قوله ~~ويعتبر كون الغاسل مسلما فلا يصح غسل كافر لمسلم إن اعتبرب ( ( ( اعتبرت ) ~~) ) له النية وإلا صح انتهى الظاهر أن هنا نقصا فإن كلام ( ( ( الكلام ) ) ~~) الثاني وهو قوله فلا يصح غسل كافر لمسلم إن اعتبرت له النية وإلا صح ~~تخريج للمجد في شرحه والمنصوص عن الإمام أحمد أنه لا يغسله مطلقا كما قال ~~المجد في شرحه وابن تميم وابن حمدان وابن عبدالقوي وغيرهم وبعضهم حكى وجها ~~بالصحة إذا لم تعتبر النية والمجد تخريجا والله أعلم لكن قال في المغني ~~والشرح فإن كانت الزوجة ذمية فليس لها غسل زوجها لأن PageV02P153 # وقيل ( ( ( الكافر ) ) ) تعتبر المعرفة ( ( ( يغسل ) ) ) وقيل ( ( ( ~~المسلم ) ) ) العدالة وفي مميز روايتان كأذانه ( م ms0588 1 ) فدل أنه لايكفي من ~~الملائكة وهو ظاهر كلام الأكثر وفي الانتصار يكفي إن علم وكذا في تعليق ~~القاضي واحتج بغسلهم لحنظلة وبغسلهم لآدم عليه السلام ولم تأمر الملائكة ~~ولده بإعادة غسله وبأن سعدا لما مات أسرع عليه الصلاة والسلام في المشي ~~إليه فقيل له فقال خشيت أن تسبقنا الملائكة إلى غسله كما سبقتنا إلى غسل ~~حنظلة # قال فيدل أنها لو لم تغسل حنظلة لغسله ولكن غسلها قام مقام غسله وأنها لو ~~سبقت إلى سعد سقط فرض الغسل وإلا لم يبادر إليه لأنه كان يمكنه غسله بعد ~~غسلهم له وكذا ذكره بمعناه صاحب المحرر وغيره مع أنه وجه عدم صحته من ~~المميز بأنه ليس من أهل الفرض مع أنه يصح تطهيره لنفسه فكذا لغيره وذكر ابن ~~شهاب معنى كلام القاضي وقال قالوا هذا غسل الملائكة وكلامنا في غسل ~~الآدميين قيل الواجب الغسل فأما الغاسل فلا يعتبر على رواية ولهذا نقول ~~يجوز من غير أهل النية كالصبي والكافر فكيف بغسل الملائكة وكذا قال في ~~الحنفية الواجب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الكافر ( ( ( ~~الغسل ) ) ) لا ( ( ( فأما ) ) ) يغسل ( ( ( الغاسل ) ) ) المسلم ( ( ( ~~فيجوز ) ) ) لأن النية واجبة ( ( ( قالوا ) ) ) في الغسل ( ( ( البعض ) ) ) ~~والكافر ( ( ( إظهارا ) ) ) ليس ( ( ( للفضيلة ) ) ) من أهلها وقالا ( ( ( ~~مسلمي ) ) ) بعد ( ( ( الجن ) ) ) ذلك لا يصح غسل الكافر المسلم لأنه عبادة ~~وليس من أهلها ولأن الكافر نجس فلا يطهر غسله المسلم انتهى فأزالا الإبهام ~~الذي في الكلام الأول ( ( ( صلاة ) ) ) # ( مسألة 1 ) قوله وفي مميز روايتان كأذانه يعني هل يجزىء غسله للميت أم ~~لا أحدهما يصح ويجزىء وهو الصحيح جزم به في المغني فقال إذا غسل الصبي ~~العاقل الميت صح غسله صغيرا كان أن كبيرا لأن طهارته تصح فصح أن يطهر غيره ~~كالكبير انتهى قال ابن تميم وصاحب الفائق ويجوز من مميز في أصح الوجهين ~~وصححه الناظم قال في القواعد الأصولية والصحيح السقوط وقدمه في الرعاية ~~الكبرى ومجمع البحرين والزركشي وغيرهم قال في الرعاية الصغرى ويكره أن يكون ~~الغاسل مميزا واقتصر عليه وقد ذكرنا في الآذان إجزاء آذانه على الصحيح فكذا ~~هنا كما قال ms0589 المصنف والرواية الثانية لا يصح ولا يجزىء وقال في مجمع ~~البحرين بعد أن قدم الصحة قال المجد ويتخرج لنا أنه إذا استقل بغسله لم ~~يعتد به كما لا يعتد بأذانه لأنه ليس أهلا لأداء الفرض بل يقع فعله نفلا ~~انتهى وقال في القواعد الأصولية حكي بعضهم في جواز كونه غاسلا للميت ويسقط ~~به الفرض روايتين وطائفة وجهين PageV02P154 الغسل فأما الغاسل فيجوز من كان # قالوا وإنما وجب علينا لمخاطبتنا بحق الآدمي دون الملائكة وإنما أمروا في ~~البعض إظهارا للفضيلة ويتوجه في مسلمي الجن كذلك وأولى لتكليفهم وسبق ذلك ~~في آخر صلاة الجماعة # | فصل يقدم به وصية العدل # وقيل أو فاسق ثم أبوه وإن علا وعنه يقدم الابن على الجد ( وش ) لاعلى ~~الأب ( م ) ويتوجه تخريج من نكاح ولهذا قال القاضي وغيره محتجا للمذهب ولأن ~~من أصلنا أن الأب مقدم على الابن في ولاية النكاح كذلك في الصلاة ثم ابنه ~~وإن نزل ثم أقرب عصبته نسبا ونعمة وعنه يقدم أخ وابنه على جد ( م ) وعنه ~~سواء ثم ذوو أرحامه كالميراث وقال صاحب المحرر وصاحب النظم ثم صديقه فيتوجه ~~منه تقديم الجار على أجنبي وقاله الحنفية في الصلاة ولا فرق وفي تقديمه على ~~صديق نظر وقيل لا تصح الوصية ( و ) وقيل ولو صحت بصلاة لأنه لا يختلف إلا ~~بجودة الصنعة كحفر القبر والحمل وطرح التراب وقيل لا يقدم على الولي ~~والأولى تغسل المرأة وصيتها على ما سبق ثم أمها وإن علت ثم بنتها وإن نزلت ~~ثم القربى كالميراث وعمتها وخالتها سواء لاستوائهما ( ( ( لاستوائها ) ) ) ~~في القرب والمحرمية وكذا بنت أخيها وبنت أختها وفي الهداية بنت الأخ فدل أن ~~من كانت عصبة لو كانت ذكرا فهي أولى لكنه سوى بين العمة والخالة ويقدم منهن ~~من يقدم من الرجال # وقال ابن عقيل في الصلاة عليه حتى واليه وقاضيه ويغسل أم ولده في الأصح ( ~~ه ) وأمته القن على الأصح ( ه ) لبقاء الملك من وجه للزومه تجهيزه ( ( ( ~~تجهيزها ) ) ) ( * ) ( و ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( تنبيهان ) الأول قوله ويغسل أم ولده وأمته القن لبقاء ms0590 الملك من وجه ~~للزومه تجهيزها كذا في النسخ ولعله تجهيزهما بضمير المثني وقد صرح في ~~المغني وغيره بلزوم تجهيز أم ولد ( ( ( الولد ) ) ) # * ( الثاني ( ( ( وتغسل ) ) ) ) قوله ( ( ( المرأة ) ) ) ويغسل امرأته ~~وعنه لعدم وعنه المنع اختاره الخرقي انتهى إنما اختار الخرقي الرواية ~~الثانية لا الثالثة فإنه قال وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل PageV02P155 وإن ~~الشيء إذا انتهى تقرر حكمه وكذا تغسليهما له وقيل بالمنع هنا وقيل في أم ~~الولد لبقاء الملك في الأمة من وجه لقضاء دين ووصية وتغسل المرأة زوجها ( و ~~) ذكره أحمد وجماعة ( ع ) ولو قبل الدخول ( ه ) أو ولدت عقب موته ( ه ) ~~وفيهما وجه أو بعد طلاق رجعي ( ش م ر ) إن أبيحت الرجعية وحكى عنه تغسله ~~لعدم فيحرم نظر عورة وحكى عنه المنع مطلقا كالمذهب فيمن أبانها في مرضه ( و ~~) ويغسل امرأته نقله الجامعة ( وم ش ) وعنه لعدم وعنه المنع اختاره الخرقي ~~* ( وه ) ومتى جاز نظر كل واحد منهما غير العورة ذكره جماعة وفاقا لجمهور ~~العلماء وجوزه في الانتصار وغيره بلا لذة واللمس والخلوة ويتوجه أنه ظاهر ~~كلام أحمد وظاهر كلام ابن شهاب # واختلف كلام القاضي في نظر الفرج فتارة أجازه بلا لذة وتارة منع وقال ~~المعين في الغسل والقائم عليه كالغاسل في الخلوة بها والنظر إليها قال أبو ~~المعالي ولو وطئت بشبهة بعد موته أو قبلت ابنه لشهوة لم تغسله لرفع ذلك حل ~~النظر واللمس بعد الموت ولو وطيء أختها بشبهة ثم مات في العدة لم تغسله إلا ~~أن تضع عقب موته لزوال الحرمة ولا يغسل أمته المزوجة والمعتدة من زوج فإن ~~كانت في استبراء فوجهان ( * ) ولا معتق بعضها ولا تغسل مكاتبة سيدا لم ~~يشترط وطأها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الرجل زوجته فلا بأس ~~والمصنف قد أثبت ثلاث روايات والشيخ الموفق لما نفي رواية الجوز ( ( ( ~~الجواز ) ) ) مع الضرورة جعل اختيار الخرقي الجواز مطلقا فعلى كلا ~~التقديرين لم يختر الخرقي المنع مطلقا كما قال المصنف # * ( الثالث ) قوله ولا يغسل أمته المزوجة والمعتدة من زوج فإن كانت في ~~استبراء فوجهان انتهى الذي قال يظهر ms0591 أن هذه المسألة من تتمة كلام أبي ~~المعالي الذي حكاه المصنف عنه قبل ذلك وإلا فكيف يقال لا يغسل السيد أمته ~~المزوجة والمعتدة من زوج ثم يحكي خلافا في الأولوية فيما إذا اجتمع زوج ~~وسيد كما ذكره المصنف بعد ذلك فإذا جعلنا هذه المسألة من تتمة كلام أبي ~~المعالي زال الإشكال وكان هذا قولا مؤخرا وطريقة ضعيفة فيقال الصحيح من ~~المذهب صحة غسل السيد لأمته المزوجة والمعتدة وهو الذي قدمه المصنف وأبو ~~المعالي يقول لا يغسلهما وحكي في المستبرأة وجهين هذا ما ظهر لي وإن نحمله ~~على هذا يحصل التناقض والله أعلم PageV02P156 ويغسلها وترك الغسيل من زوج ~~وزوجة وسيد أولى والأشهر يقدم أجنبي عليها وأجنبية عليهما وفي تقديم زوج ~~على سيد وعكسه وتساويهما أوجه وفي أم ولد على زوجة وعكسه وجهان ( م 3 ) قال ~~أبو المعالي والقاتل لا حق له في المقتول إن لم يرثه لمبالغته في قطعية ( ( ~~( قطيعة ) ) ) الرحم ولم أجد ذكره غيره ولا يتجه في قتل لا يأثم به # | فصل للرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين # نص عليه واختاره الأكثر ولو بلحظة ( ه ) وعنه وسبع إلى عشر اختاره أبو ~~بكر ( وم ) أمكن الوطء أولا ( م ) فلا + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + # ( مسألة 2 ) قوله وفي تقديم زوج على سيد وعكسه وتساويهما أوجه انتهى ~~وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان والمصنف في حواشي المقنع أحدها الزوج أولى من ~~السيد وهو الصحيح قال في مجمع البحرين الزوج أولى في أصح الاحتمالين قلت ~~وهو الصواب والوجه الثاني السيد أولى والوجه الثالث التساوي قال في مجمع ~~البحرين وهو ظاهر كلام ابن الخطاب # ( مسألة 3 ) قوله وفي أم ولد على زوجة وعكسه وجهان انتهى يعني إذا كان ~~للرجل الميت زوجة وأم ولد فهل الزوجة أولى بالغسل من أم الولد أم أم الولد ~~من الزوجة هذا ظاهر عبارته وفيه نظر والذي رأيناه في كلام الأصحاب أن ~~الخلاف إنما هو هل الزوجة أولى أم هما سواء كذا قال المجد في شرحه وابن ~~تميم وابن حمدان وابن عبدالقوي في مجمع ms0592 البحرين وغيرهم فلعل المصنف اطلع في ~~ذلك على نقل خاص وهو الظن لكن كونه لم يحك ما قاله هو لا الجماعة دل على ~~أنه أراد قولهم ولكن حصل ذهول والله أعلم إذا علم ذلك فالصحيح من المذهب أن ~~الزوجة أولى من أم الولد في غسله اختاره المجد في شرحه وقدمه ابن تميم وابن ~~حمدان ويؤيد ذلك ما اختاره ابن عقيل من أن أم الولد ليس لها غسل سيدها وإن ~~جوزناه للزوجة والله أعلم والوجه الثاني هما سواء فيقرع بينهما مع المشاحة ~~قاله ابن تميم وابن حمدان وابن عبد القوي وغيرهم وقول المصنف إن أم الولد ~~أولى من الزوجة وجه ثالث إن وجد به نقل والله أعلم PageV02P157 عورة لقوله ~~عليه الصلاة والسلام وفرقوا بينهم في المضاجع وللدارقطني وابن منده الأمر ~~بالتفريق لسبع وقيل تحد الجارية بتسع لقول عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين ~~فهي امرأة رواه أحمد وذكره البخاري ورواه القاضي بإسناده عن ابن عمر مرفوعا ~~وحكى فيهما إلى البلوغ لعدم التكليف كقبل السبع وعنه الوقف في الرجل ~~للجارية وقيل بمنعه اختاره الشيخ وعنه له غسل ابنته الصغيرة وقيل يكره دون ~~سبع إلى ثلاث والصحيح عند الحنفية يغسلان من لا يشتهي # ويمنع المسلم من غسل قريبه الكافر وتكفينه واتباع جنازته ودفنه ( وم ) ~~وعنه يجوز اختاره الآجري وأبو حفص ( وه ش ) قال أبو حفص رواه الجماعة ولعل ~~ما رواه ابن مشيش قول قديم أو تكون قرابة بعيدة وإنما يؤمر إذا كانت قريبة ~~مثل ما روى حنبل كذا قال قال القاضي وغيره المذهب لا يجوز على ما روينا عنه ~~وما رواه حنبل لا يدل على الجواز لأنه قال يحضر ولا يغسل واحتجوا بالنهي عن ~~الموالاة وهو عام لأنه تعظيم وتطهير له فأشبه الصلاة وفارق غسله في حياته ~~فإنه لا يقصد ذلك وعنه يجوز دون غسله اختاره صاحب المحرر لعدم ثبوته في قصة ~~أبي طالب وعنه دفنه خاصة كالعدم ( و ) ولعل المراد غسل PageV02P158 فكثوب ~~نجس فلا وضوء ولا نية للغسل ويلقى في حفرة قال ms0593 ابن عقيل وجماعة وإذا أراد ~~أن يتبعه ركب وسار أمامه وذكروا قول ابن عمر إنه إذا سار أمامه لا يكون معه ~~وروي مرفوعا وإن لم يكن له أحد لزمنا دفنه في ظاهر كلام أصحابنا قال صاحب ~~المحرر وذكر أبو المعالي وغيره لا وقال من لا أمان له كمرتد نتركه طعمة ~~لكلب وإن غيبناه فكجيفة والزوجة وأم الولد وقيل والأجنبي كقريب # | فصل يستحب أن يبدأ بمن خاف ( ( ( يخاف ) ) ) عليه ثم بالأقرب # ثم قيل الأسن وقيل الأفضل وأطلق الآجري يقدم الأخوف ثم الفقير ثم من سبق ~~( م 4 ) # ويستحب توجيهه في كل أحواله وكذا على مغتسله ( و ) مستلقيا ونصوصه كوقت ~~الاحتضار منحدرا نحو رجليه تحت ستر مجردا مستور العورة ونقل المروذي في بيت ~~مظلم وإنما غسل عليه السلام في قميص على ما رواه مالك وأحمد وأبو داود ~~وغيرهم لأنه طيب حيا وميتا وعنه غسله في قميص واسع أفضل اختاره جماعة منهم ~~القاضي وابن عقيل ( وش ) ويكره أن يحضره إلا من يعين غاسله وذكر القاضي ~~وابن عقيل لوليه الدخول عليه كيف شاء ولا يغطي وجهه # نقله الجماعة ( و ) وظاهر كلام أبي بكر يسن وأومأ إليه لأنه ربما تغير ~~لدم أو غيره فيظن السوء وأما ما رواه الطحاوي عنه عليه السلام خمروا وجوه ~~موتاكم ولا تتشبهوا باليهود فلم يصح ونقل حنبل أن فعله أو تركه لا بأس به ~~ويرفع + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 4 ) قوله ويستحب أن يبدأ بمن يخاف عليه ثم الأقرب ثم قيل الأسن ~~وقيل الأفضل وأطلق الآجري تقديم الأخوف ثم الفقير ثم من سبق انتهى أحدهما ~~يقدم الأفضل على الأسن ( قلت ) وهو الصواب وقد قدم الأصحاب في الإمامة ~~الأفضل على الأسن والوجه الثاني يقدم الأسن عليه PageV02P159 رأسه إلى قريب ~~جلوسه ولايشق عليه نص عليه فيعصر بطنه برفق ويكون ثم بخور وعند أبي حنيفة ~~لا يرفع رأسه هنا بل بعد غسله ويحرم مس عورته ( و ) ونظرها ( و ) وظاهر ~~مذهب أبي حنيفة يستر العورة الغليظة الفرجان لئلا يشق الغسل وينجيه بخرقة ( ~~و ) ويستحب في بقية بدنه ms0594 وقال ابن عقيل بدنه عورة إكراما له من حيث وجب ستر ~~جميعه فيحرم نظره ولم يجز أن يحضره إلا من يعين في أمره وهو ظاهر كلام أبي ~~بكر في الغنية كالأصحاب مع أنه قال إنه عورة لوجوب ستر جميعه # ثم نوى ( ( ( ينوي ) ) ) غسله وهي فرض على الأصح ( ه م ر ق ) وفي وجوب ~~الفعل وجهان ( م 5 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 5 ) قوله ثم ينوي غسله وهي فرض على الأصح وفي وجوب الفعل وجهان ~~انتهى أحدهما لا يجب نفس الفعل وهو الصحيح اختاره المجد في شرحه وغيره وهو ~~ظاهر ما قدمه في مجمع البحرين قال المصنف في حواشي المقنع وهو ظاهر ما ذكره ~~الشيخ وغيره والوجه الثاني يجب الفعل قال في التلخيص لا بد من إعادة غسل ~~الغريق على الأظهر فظاهره اعتبار الفعل قاله المصنف في حواشيه ( قلت ) ~~كلامه في التلخيص يحتمل فإن من يقول لا يجب نفس الفعل يقول لا بد أن يكون ~~عنده من ينوي الغسل لأنهم قالوا لو ترك الميت تحت ميزاب أو أنبوبة أو مطر ~~أو كان غريقا فحضر من يصلح لغسله ونوى غسله إذا اشترطناها فيه ومضي زمن ~~يمكن غسله فيه أجزأ ذلك على القول الأول وعلى الثاني لا يجزئه ما أصابه من ~~الماء نص عليه قال المجد هذا إن اعتبرنا الفعل أو لم يكن ثم من نوى غسله في ~~ظاهر المذهب قال ويتخرج أن لا حاجة PageV02P160 فائدتهما في نية غسل غريق ( ~~( ( الغريق ) ) ) ونحوه وفي التسمية الروايات السابقة ( م 6 ) ولا بد من ~~إزالة نجاسة ولا يكفي مسحها ولا وصول الماء إليه بل يجب أن تنحي ( ه ) وعند ~~أبي يوسف ومحمد لا ينحي لئلا يسترخي فتخرج نجاسة أخرى ويمسح أسنانه ومنخريه ~~بماء ( ه ) ندبا وقيل وجوبا ثم يتممه كوضوء الصلاة ( و ) وظاهره يمسح رأسه ~~( ه ) والأصح لا يجب توضيئه ( و ) لقيام موجبه وهو زوال عقله وذكر ابن أبي ~~موسى أنه يصب ماء على فيه وأنفه لمضمضة واستنشاق ولا يدخله فيهما ( ش ) # | فصل ثم يغسل برغوة السدر رأسه بتثليث ms0595 راء رغوة ولحيته # قال جماعة وبقية بدنه ونصه لا يسرح قال القاضي وغيره يكره واختار ابن ~~حامد يسرح خفيفا ( وش ) ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ويقلبه على جنبه مع ~~غسل شقيه ( وه ) وقيل بعدهما ( وش ) يفعل ذلك وقيل حتى الوضوء حكى ( ( ( ~~وحكى ) ) ) رواية ثلاثا وللمالكية خلاف في تكرير وضوئه ويكره مرة نص عليه ( ~~و ) وعنه لا يعجبني ويمر كل مرة ( ( ( مر ) ) ) يده على بطنه ( وش ) ونقل ~~الجماعة عقب الثانية ( وه ) لأنه يلين فهو أمكن # وعنه وعقب الثالثة وإن لم ينق بثلاث زاد حتى ينقي ( و ) ويقطع على وتر ~~ونقل الجماعة لا يزاد على سبع وجزم به جماعة ونقل أبو طالب لا تجوز الزيادة ~~ونقل ابن واصل يزاد إلى خمس ويمزج بسدر مضروب أولا ويجوز معناه كخطمي وقل ~~لأحمد إن لم يوجد يستعمل الغبيراء قال لا أعرفه ثم يغسل فيكون غسله قال ~~جماعة بعد تنقية بدنه من السدر بخرقة وقيل يذر في + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + إلى غسله إذا لم نعتبر الفعل ولا النية وقال في الفائق ~~ويجب غسل الغريق على أصح الوجهين ومأخذهما وجوب الفعل # ( مسألة 6 ) قوله وفي التسمية الروايات السابقة يعني في الوضوء والغسل ~~والمصنف قد أطلق الخلاف هناك وصححنا المذهب من ذلك فليعاود فإنه الحكم واحد ~~في المواضع الثلاث عند الأصحاب PageV02P161 ماء ( وه ) وقيل لا يغيره وإلا ~~لم يعد غسله في وجه ( وش ) ويجعل كل مرة ( وم ) وقيل الأحمد ( ( ( لأحمد ) ~~) ) يبقى السدر عليه قال وإن بقي ونقل حنبل يجعل أول مرة اختاره جماعة ( وش ~~) وعنه والثانية ونقل حنبل أيضا ثلاثا بسدر وآخرها بماء واختلف الحنفية هل ~~السدر في الثانية أم في الثالثة ويجعل في الأخيرة كافورا ( ه ) وفي مذهبه ~~خلاف ومن العجيب أن بعض أصحابه خطأ من نقل عنه لا يستحب قيل مع السدر ونقله ~~الجماعة وعليه العمل وذكره الخلال # وقيل وحده ( م 7 ) وقيل يجعل في الكل ( خ ) ويكره على الأصح ماء حاء ( ( ~~( حار ) ) ) ( م ) بلا حاجة كخلال وأشنان واستحبه ابن حامد ( وه ) ولا بأس ~~بغسله في حمام نقله ms0596 مهنا ولا يغتسل غاسله بفضل ماء سخن له فإن لم يجد غيره ~~تركه حتى يبرد قاله أحمد ذكره الخلال ويجز شاربه ( وق ) وعلى الأصح ويقلم ~~أظفاره وهو قول له أيضا ويأخذ شعر إبطه في المنصوص ( وق ) وعنه وعانته قيل ~~فيها بنورة لتحريم النظر # وفي الفصول لأنه ( ( ( لأنها ) ) ) أسهل من الحلق بالحديد وقيل بحلق أو ~~قص ( م 8 ) وعنه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 7 ) قوله ( ( ( الكل ) ) ) ويجعل في الأخيرة كافورا ( ( ( ويؤخذ ~~) ) ) قيل مع السدر ( ( ( تسقط ) ) ) ونقله ( ( ( ويحرم ) ) ) الجماعة ( ( ~~( ختنه ) ) ) وعليه العمل وذكره ( ( ( حلق ) ) ) الخلال ( ( ( رأسه ) ) ) ~~وقيل وحده ( ( ( يحلق ) ) ) انتهى وأطلقهما ابن تميم القول الأول هو الصحيح ~~وقد نقله الجماعة عن الإمام أحمد وقال الخلال عليه العمل واختاره المجد ~~وغيره وهو ظاهر كلام الشارح والقول الثاني يجعل وحده في ماء قراح اختاره ~~القاضي وغيره # ( مسألة 8 ) قوله ويأخذ شعر إبطه في المنصوص وعنه وعانته قيل فيها بنورة ~~لتحريم النظر وفي الفصول لأنها أسهل من الحلق بالحديد وقيل بحلق أو قص ~~انتهى وظاهره المغني والشرح والزركشي إطلاق الخلاف أحدهما يكون أخذها بنورة ~~اختاره القاضي ( قلت ) وهو أولى إن تيسر والقول الثاني يكون بحلق أو قص ~~قدمه ابن رزين والمصنف في حواشيه وقال نص عليه ( قلت ) نص عليه في رواية ~~حنبل وقيل يزال بأحدهما جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم قال في ~~الخلاصة والتلخيص ويزال شعر عانته وأطلق ابن تميم ويزال شعر عانته بالنورة ~~أو بالحلق قال في الرعاية الصغرى والحاويين وينور أو يحلق إبطاه وعانته ~~فظاهر كلام هؤلاء أنه لا مزية PageV02P162 في الكل إن فحش وقال ( ( ( جواز ~~) ) ) أبو المعالي ( ( ( شعر ) ) ) ويأخذ ( ( ( عانته ) ) ) ما ( ( ( ~~بالحلق ) ) ) بين فخذيه ( ( ( بالنورة ) ) ) ويجعل ذلك معه كعضو ساقط ويعاد ~~غسله نص عليه لأنه جزء منه كعضو والمراد يستحب ويبقى عظم نجس جبر به مع ~~المثلة وقيل لا وقيل عكسه وفي الفصول إن آتخذ أذنا بدل أذنه وسقطت حين غسله ~~دفنت منفردة وإن كانت قد بانت منه ثم ألصقت ثم بانت أعيدت إليه ويزال ~~اللصوق للغسل الواجب وإن سقط منه شيء بقيت ms0597 ومسح عليها ولا يبقى خاتم ونحوه ~~ولو ببرده لأن بقاءه إتلاف لغير غرض صحيح قال أحمد تربط أسنانه بذهب إن خيف ~~سقوطها # وقيل لا يجوز كما لو سقطت لم تربط فيه في الأصح ويؤخذ إن لم تسقط ويحرم ~~ختنه ( و ) وكذا حلق رأسه وظاهر كلام جماعة يكره وهو أظهر نقل المروذي لا ~~يقص وقيل يحلق وجزم ( ( ( بالنورة ) ) ) به ( ( ( فقط ) ) ) في التبصرة ~~ويستحب خضاب الشعر بحناء نص عليه وقيل الشائب وقال أبو المعالي يخضب من ~~عادته الخضاب ويصفر ( ( ( ويضفر ) ) ) شعر المرأة ثلاثة قرون ويسدل خلفها ~~وقال أبو بكر أمامها لا أنه يضفر ضفرتين على صدرها ( ه ) وذكر غير واحد من ~~الحنفية لا يضفر قيل لأحمد العروس تموت فتحلى فأنكره شديدا وينشف الميت ~~بثوب ( و ) لئلا يبتل كفنه وفي الواضح لأنه من كمال غسل الحي # ولا يتنجس ما نشف به في المنصوص ( و ) وإن خرج شيء بعد غسله غسلت النجاسة ~~( و ) ووضيء ( ( ( ووضئ ) ) ) ( ه ) فقط اختاره أبو الخطاب وغيره ونصه ~~واختاره الأكثر وأعيد غسله ( ه م ق ) وفي الفصول لا يختلف المذهب فيه لأن ~~هذا الغسل وجب لزوال العقل فقد وجب بما لا يوجب الغسل فجاز أن يبطل بما ~~تبطل به الطهارة الصغرى بخلاف غسل الجنابة ولأنه ليس يمتنع أن يبطل الغسل ~~بما لا يوجب الغسل كخلع الخف لا يوجب غسل الرجل وينقض الطهارة فيها وإن ~~لمسته امرأة بشهوة وانتفض ( ( ( وانتقض ) ) ) طهر الملموس غسل وعلى الأول ~~يوضأ فقط ذكره أبو المعالي وإن جاوز سبعا يعد غسله ويوضأ # وعنه لا للمشقة والخوف عليه ولا يكره حشو المحل إن لم يستمسك بقطن أو طين ~~حر وعنه يكره وفاقا لمشايخ الحنفية وعند ( ش ) لا بأس وروي عن أبي حنيفة ~~ويجب التلجم وإن خرج بعد تكفينه جمل ( ( ( حمل ) ) ) ( و ) وعنه يعاد غسله ~~ويطهر كفنه وعنه قبل سبع وعنه يعاد من الكثير قبل تكفينه وبعده وعنه ~~PageV02P163 خروج دم أيسر وإن خاطبه الغاسل حال غسله نحو انقلب رحمك الله ~~فلا بأس لقول علي للنبي صلى الله عليه وسلم ms0598 طبت حيا وميتا فصل # وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه أو خنثي مشكل يمم ( و ) بحائل وقيل أو ~~بدونه كمحرم ( وه ) وعنه يغسل في قميص بلا مس وقيل بل بحائل وعنه التيمم ~~والغسل سواء ويجوز أن يلي الخنثي النساء والرجال وهم أولى وقيل النساء ~~ويتخرج في الكل كمن تعذر غسله وحكمه أن ييمم وعنه لا ( خ ) لتعذره ولأن ~~المقصود التنظيف ويكفن ويصلي عليه ( ه ) ويدفن وذكر ابن أبي موسى في ~~المحترق ونحوه يصب عليه الماء كمن خيف عليه بعركه وذكر ابن عقيل رواية فيمن ~~خيف تلاشيه به يغسل وذكر أبو المعالي فيمن تعذر خروجه من هدم لا يصلي عليه ~~لتعذر الغسل كمحترق والمحرم كغيره في ذلك # وقيل له نظر ما بين السرة والركبة فيجوز التغسيل ( وش ) وعنه مع عدم غاسل ~~( وم ) وإن كان ثم من لا شهوة له يطيق الغسل علموه وباشره نص عليه ( و ) ~~ويصلي على كل طفل ( و ) وروي عن غير وجه أنه عليه السلام صلى على ابنه ~~إبراهيم وعن عائشة أنه لم يصل عليه رواه أبو داود وأحمد وقال منكر جدا قال ~~وهو من ابن إسحاق # وإذا كمل السقط بتثليث السين أربعة أشهر نقله الجماعة وجزم به في ~~المستوعب وقدمه جماعة أو بان فيه خلق إنسان غسل وصلى عليه ولو لم يستهل ( ~~وق ) ويستحب تسميته نص عليه اختاره الخلال وغيره ونقل الجماعة + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + لأحدهما على الآخر فهو قول ثالث وقال في ~~الرعاية الكبرى وفي جواز أخذ شعر عانته بالحلق أو بالنورة وجهان وقيل بل ~~بالنورة فقط PageV02P164 بعد أربعة أشهر لأنه لا يبعث قبلها ذكره القاضي ~~وغيره واختاره في المعتمد أنه يبعث وأنه ظاهر كلام أحمد # قال شيخنا وهو قول كثير من الفقهاء وفي نهاية المبتدىء ( ( ( المبتدئ ) ) ~~) لا يقطع بإعادته وعدمها كالجماد وفي الفصول أنه لايجوز أن يصلي عليه ~~كالعلقة ولأنه لا يعاد ولا يحاسب وذكر البربهاري أنه يقتص من الحجر لم نكب ~~أصبع الرجل وذكر ابن حامد في أصوله أن القصاص بين الشجر والعيدان جائز شرعا ~~بإيقاع ms0599 مثل ما كان في الدنيا وفي البخاري وغيره عن أبي سعيد مرفوعا لا يسمع ~~مدى صوت المؤذن جن أو إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ولا دليل على ~~تأويله وأما البهائم والقصاص بينها فهو قولنا وقول أهل السنة للأخبار ~~الصحيحة خلافا لبعض المعتزلة لخروجها عن التكليف والله أعلم # ويستحب تسمية من لم يستهل ( ه ) وإن جهل أذكر أم أنثى سمي بصالح لهما ~~كطلحة وإن كان من كافرين فإن حكم بإسلامه فكمسلم وإلا فلا ونقل حنبل يصلي ~~على كل مولود يولد على الفطرة ويأتي في مجهول الحال ويغسل المحرم بماء سدر ~~( ( ( وسدر ) ) ) كما سبق ونقل حنبل المنع من تغطية رجليه جزم به في الخرقي ~~والتلخيص وهو وهم قاله الخلال وظاهر كلام الإمام والأصحاب أن بقية كفنه ~~كحلال وذكر الخلال عن أحمد أنه يكفن في ثوبيه ولا يزاد واختاره الخلال ولعل ~~المراد يستحب ذلك فيكون كما ذكره صاحب المحرر وغيره وذكر في المغني وغيره ~~الجواز وفي التبصرة ويستر على نعشه بشيء ويجنب ما يجتنب حيا ( ه م ) لبقاء ~~إحرامه وقيل يفدي الفاعل ولا يوقف بعرفة ولا يطاف به بدليل المحرم الذي مات ~~مع النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه لا يحس بذلك كما لو جن وينقطع ثوابه ولا ~~يمنع من السدر ( ه م ) ولا تمنع المعتدة من الطيب في الأصح PageV02P165 # | فصل شهيد المعركة ولو كان غير مكلف ( ه ) لا يغسل # وجزم أبو المعالي بتحريمه ( ( ( تحريمه ) ) ) وحكى رواية ( وه ش ) لأنه ~~أثر الشهادة والعبادة وهو حي وفي التبصرة لا يجوز غسله وفي الصلاة روايتان ~~ويغسل لجنابة أو طهر من حيض أو نفاس على الأصح ( م ش ) ففي توضئة محدث ~~وجهان ( م 9 ) وسبقت المسألة وكذا كل غسيل ( ( ( غسل ) ) ) وجب قبل الموت ~~كالكافر يسلم ثم يقتل وقيل فيه لا غسل ولا فرق وتغسل نجاسة ( و ) ويحتمل ~~بقاؤها كالدم ( و ) ولو لم تزل إلا بالدم لم يجز ذكره أبو المعالي وجزم به ~~غيره بغسلها وظاهر كلامهم وصرح به صاحب المحرر في تكفينه في ms0600 ثوبه يجب بقاء ~~الدم # وذكروا رواية كراهة تنشيف الأعضاء لدم الشهيد ومن سقط في المعركة من شاهق ~~أو دابة لا بفعل العدو أو رفسته فمات أو وجد ميتا لا أثر به زاد أبو ~~المعالي لا دم من أنفه أو دبره أو ذكره لأنه معتاد قال القاضي وغيره ~~اعتبرنا الأثر هنا احتياطا للغسل ولم نعتبره في القسامة احتياطا لوجوب الدم ~~قال الأصحاب أو مات حتف أنفه ( خ ) غسل ( ش ) كبقية الشهداء # وقيل لا وحكى رواية وكذا من عاد عليه سهمه فيها في المنصوص ( ش ) وإن خرج ~~( ( ( جرح ) ) ) فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم زاد الجماعة أو عطس غسل ~~نص عليه ( وه ) ومعناه قول ( م ) وعنه إلا مع جراحة كثيرة وإن طال الفصل ( ~~و ) والمراد عرفا لا وقت صلاة أو يوما أو ليلة وهو يعقل خلافا للحنفية ~~واختار صاحب المحرر أو أكل غسل وقيل لا يغسل وإن مات حال الحرب ( وش ) نقل ~~جماعة إنما يترك غسل من قتل في المعركة وإن من حمل وفيه + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + ( مسألة 9 ) قوله مع الشهيد وفي توضئة محدث وجهان ~~يعني إذا قلنا يغسل لجنابة أو طهر من حيض أو نفاس فهل يوضأ إذا كان محدثا ~~حدثا أصغر فقط أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى ~~والمصنف في حواشيه على المقنع أحدهما لا يوضأ لأنه تبع للغسل وهو ظاهر ~~الأحاديث ولكن قول أكثر الأصحاب والشهيد لا يغسل يدل على أنه يوضأ وفيه ما ~~فيه والوجه الثاني يوضأ وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب PageV02P166 روح ~~غسل ولا يغسل المقتول ظلما على الأصح وعنه في معركة ( وه ق ) أو قتله ~~الكفار صبرا ( و ) وكل شهيد غسل صلي عليه ( * ) وجوبا ومن لا يغسل لا يصلي ~~عليه ( وم ) وعنه تجب الصلاة اختاره جماعة ( وه ) وعنه يخير فهي أفضل وعنه ~~تركها وظاهر الخلاف أنهما سواء لأنه قال وجه الرواية الثالثة تعارض الأخبار ~~فيخير كما قلنا في رفع اليدين إن شاء إلى الأذنين أو إلى المنكبين وحكى عنه ~~التحريم ms0601 ( وش ) وتنزع عنه لأمة الحرب ( ور ) ونحو فروة وخف نص عليه ( م ) ~~ويجب دفنه في بقية ثيابه في المنصوص ( ش ) فلا يزاد ( ه م ) ولا ينقص ( ه ) ~~بحسب المسنون وقيل لا بأس والغال المقتول في المعركة شهيد في أحكام الدنيا ~~وأما في أحكام الآخرة ففي الصحيحين وغيرهما أنه عليه السلام قيل له إنه ~~شهيد وقيل له هنيئا له الشهادة فقال كلا وأخبر عن عذابه بما غله والمراد ~~والله أعلم أن ثوابه نقص لغلوله وله ثواب # والشهيد غير شهيد المعركة بضعة عشر مفرقة في الأخبار ومن أغربها ما رواه ~~ابن ماجة والخلال من رواية الهذيل بن الحكم وهو ضعيف والدارقطني وصححه عن ~~ابن عباس مرفوعا موت الغريب شهادة وقال ابن معين حديث منكر وأغرب + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + * ( تنبيه ) قوله وكل شهيد غسل وصلي عليه ~~وجد في كثير من النسخ وصلي عليه بالواو وهو خطأ والصواب حذفها وهو في بعض ~~النسخ كذلك فهذه تسع مسائل في هذا الباب PageV02P167 منه ما ذكره أبو ~~المعالي ابن المنجا ( ( ( المنجى ) ) ) وبعض الشافعية أن العاشق منهم ~~وأشاروا إلى الخبر المرفوع من عشق وعف وكتم فمات مات شهيدا وهذا الخبر ~~المذكور ( ( ( مذكور ) ) ) في ترجمة سويد بن سعيد فيما أنكر عليه قاله ابن ~~عدي والبيهقي وغيرهما وقال الحاكم في تاريخه أنا أتعجب من هذا الحديث فإنه ~~لم يحدث به غير سويد وهو ثقة كذا قال وقد كذبه ابن معين وقال البخاري حديثه ~~منكر # وقال أيضا فيه نظر وقال النسائي ضعيف وقال غير واحد صدوق زاد أبو حاتم ~~كثير التدليس وزاد غيره عمي فكان يلقن ما ليس من حديثه واحتج به مسلم وقال ~~ابن عدي هو إلى الضعف أقرب وذكر ابن الجوزي هذا الخبر في الموضوعات ورواه ~~سويد من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس ورواه أيضا موقوفا ورواه الزبير بن ~~بكار عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد PageV02P168 العزيز بن ~~أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال من ms0602 عشق فعف فمات فهو شهيد # قال أحمد في عبد الملك هو كذا وكذا ومن يأخذ عنه وقال أبو داود كان لا ~~يعقل الحديث وقال ابن الشرفي ( ( ( الشرقي ) ) ) لا يدري الحديث وضعفه ~~الساجي والأزدي وقال ابن عبد البر دارت الفتيا عليه في زمانه إلى موته وكان ~~مولعا بسماع الغناء واحتج به النسائي ووثقه ابن حبان والله أعلم وقد قال ~~بعض متأخري الأصحاب كون العشق شهادة محال وأتى بما ليس بدليل وما المانع ~~منه وهو بلوى من الله ومحنة وفتنة صبر فيها وعف واحتسب # وقد قال ابن عقيل في الفنون سئل حنبلي لم كان جهاد النفس آكد الجهادين ~~قال لأنها محبوبة ومجاهدة المحبوب شديدة بل نفس مخالفتها جهاد وسبق كلامه ~~وكلام غيره في أول صلاة التطوع وقال ابن الجوزي في المنهاج قبيل كتاب آداب ~~السفر وكل متجرد لله في جهاد نفسه فهو شهيد كما ورد عن بعض الصحابة رجعنا ~~من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وسئل شيخنا عن هذا الخبر مرفوعا قال لا ~~يصح وإنما يذكره بعض من صنف في الرقائق وذكره البغوي مرفوعا في قوله @QB@ ~~وجاهدوا في الله حق جهاده @QE@ سورة الحج 78 ولابن ماجة من رواية إبراهيم ~~بن أبي يحيى وهو ضعيف عن موسى بن وردان عن أبي هريرة مرفوعا من مات مريضا ~~مات شهيدا PageV02P169 # | فصل يغسل مجهول الإسلام بعلامته ويصلي عليه # ( و ) ولو كان أقلف أو كان بدارنا لا بدار الحرب ولا علامة نص على ذلك ~~نقل علي بن سعيد يستدل بختان وثياب وعنه إن لم يدر صلي عليه لا يضره ودفن ~~معنا وجزم به ابن عقيل في كتابه المنثور فيمن مات بين دارنا ودار الحرب ~~ونقل ابن المنذر الإجماع إذا وجد الطفل في بلاد المسلمين ميتا يجب غسله ~~ودفنه في مقابرنا قال وقد منعوا أن يدفن أطفال المشركين في مقابر المسلمين ~~كذا قال # وقد سبق ومن مات في سفينة غسل وصلي عليه بعد تكفينه وألقي في البحر سلا ~~كإدخاله في القبر مع خوف فساده أو حاجة ونقل عبد ms0603 الله يثقل بشيء وذكره في ~~الفصول عن أصحابنا قال ولا موضع لنا الماء فيه بدل من التراب إلا هنا ومن ~~مات ببئر أخرج بأجرة من ماله ثم من بيت المال وإلا طمت وجعلت قبره ومع حاجة ~~الأحياء إليها يخرج وقيل لا مع مثلة وفي الفصول إن أمكن إخراجه وأمنا على ~~النازل فيها لزم ذلك وإلا طمت ومع الحاجة إليها تبقى بحالها # ويلزم الغاسل ستر الشر لا إظهار الخير في الأشهر فيهما نقل ابن الحكم لا ~~يحدث به أحدا وكما يحرم تحدثه وتحدث الطبيب وغيرهما بعيب وقال جماعة إلا ~~على مشتهر بفجور أو بدعة فيستجب ( ( ( فيستحب ) ) ) ظهوره ( ( ( ظهور ) ) ) ~~شره وستر خيره ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نشهد إلا لمن شهد له ~~النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الأصحاب وقال شيخنا أو اتفقت الأمة على ~~الثناء أو الإساءة عليه ولعل مراده الأكثر وأنه الأكثر ديانة وظاهر كلامه ~~ولو لم تكن أفعال الميت موافقة لقولهم وإلا لم تكن علامة مستقلة وكذا معنى ~~كلام ابن هبيرة الاعتبار بأهل الخير وسأله ابن هانىء عن الشهادة للعشرة ~~بالجنة فقال أليس أبو بكر قاتل ( ( ( قاتلا ) ) ) لأهل الردة وقال لا حتى ~~تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار فقد كان أصحاب أبي بكر أكثر من ~~عشرة # قلت فحديث ابن المسيب لو شهدت على أحد حي أنه في الجنة لشهدت على ابن عمر ~~قال أبو عبدالله فما قال ابن المسيب أحد حي إلا ويعلمك أن من مات قد شهد له ~~بالجنة وعن أبي الأسود عن عمر مرفوعا أيما مسلم شهد له PageV02P170 أربعة ~~بخير أدخله الله الجنة قال فقلنا وثلاثة قال وثلاثة قلنا واثنان قال واثنان ~~ثم لم نسأله عن الواحد رواه أحمد والبخاري وفي منثور ابن عقيل عن أحمد من ~~مات ببغداد على السنة نقل من جنة إلى جنة وروي الحاكم في تاريخه عن الأصمعي ~~قال جنات الدنيا في ثلاث مواضع نهر معقل بالبصرة ودمشق بالشام وسمرقند ~~بخراسان # وكثر تفضيل بغداد ومدحها من العلماء قال شعبة لأبي ms0604 الوليد أدخلت بغداد ~~قال لا قال فكأنك لم تر الدنيا وقال ابن عليه ما رأيت قوما أعقل في طلب ~~الحديث من أهل بغداد وقال الشافعي ليونس بن عبد الأعلى دخلت بغداد قال لا ~~قال ما رأيت الناس ولا رأيت الدنيا وقال ما دخلت بلدا قط إلا عددته سفرا ~~إلا بغداد فإني حين دخلتها عددتها وطنا وقال أبو بكر بن عياش الإسلام ~~ببغداد وإنها لصيادة تصيد الرجال ومن لم يرها لم ير الدنيا # وقال مجاهد رأيت أبا عمرو ابن العلاء في النوم فقلت ما فعل الله بك قال ~~دعني مما فعل الله بي من أقام ببغداد على السنة والجماعة ومات نقل إلى ~~الجنة وقال أبو معاوية وذكر بغداد فقال هي دار دنيا وآخره # وقال ذو النون المصري من أراد أن يتعلم المروءة والظرف فعليه بسقاة الماء ~~ببغداد ثم ذكر أنه لما حمل إليها رأى سقاء فقال هذا سقاء السلطان فقيل سقاء ~~العامة فشرب منه فشم من الموز ( ( ( الكوز ) ) ) رائحة المسك فقلت لمن معي ~~أعطه دينارا فأبى أخذه فقلت له لم قال أنت أسير وليس من المروءة آخذ منك ~~وقال سعيد ابن عبد العزيز عن سليمان بن موسى إذا كان علم الرجل حجازيا ~~وخلقه عراقيا وطاعته شامية فقد كمل # وقال الحسن بن عرفة في أهل بغداد هم جهابذة العلم وقال أبو القاسم ~~الديلمي وهو شيخ ينطق بعلوم دخلت البلدان من سمرقند إلى القيروان ومن ~~سرنديب إلى بلد الروم فيما ( ( ( فما ) ) ) وجدت بلدا أفضل ولا أطيب من ~~بغداد وقال إذا خرجت من العراق فالدنيا كلها رستاق وقال ابن الجوزي اعتدال ~~هوائها وطيب مائها لا يشك فيه ولا يختلف في أن فطن أهلها وعلومهم وذكاءهم ~~يزيد على PageV02P171 أهل كل بلد وقد أجمع على هذا جميع فطناء الغرباء ~~وإنما يعيبها الجامد الذهن وما زالت الشعراء تمدحها كذا قال ومن العلوم ( ( ~~( المعلوم ) ) ) أن في فضل الشام من الكتاب والسنة ما ليس في العراق وأفضل ~~الشام دمشق بلا شك فهو فاضل في نفسه وأقام فيه كثير من ms0605 العلماء والزهاد ~~والعباد من الصحابة والتابعين من بعدهم أكثر من غيره وما يتفق فيه قل أن ~~ينفق ( ( ( يتفق ) ) ) في غيره بل لا يوجد فمن تأمل ذلك وأنصف علمه ومعلوم ~~ما في ذم المشرق من الأخبار الصحيحة والفتن # وبغداد منه وفيها من الحر الشديد وكثرة استيلاء الغرق عليها ما هو معلوم ~~بالمشاهد ( ( ( بالمشاهدة ) ) ) والأخبار وفضل بغداد عارض بسبب الخلفاء بها ~~وفي ذمها خبر خاص عن جرير مرفوعا تبنى مدينة بين قطربل والصراة ودجلة ودجيل ~~يخرج منها جبار أهل الأرض يجبى إليها الخراج يخسف الله بها أسرع في الأرض ~~من المعول في الأرض الرخوة فهذا خبر معروف بعمار بن يوسف ( ( ( سيف ) ) ) ~~وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم وقال ابن معين ليس بشيء وقال أيضا ثقة وقال ~~العجلي ثقة ثبت متعبد صاحب سنة وتركه الدارقطني # وقال الخطيب لا أصل له وقال ابن الجوزي روي من ستة عشر طريقا كلها واهية ~~وروي نحوه من حديث علي من ثلاثة طرق ومن حديث أنس من طريقين ومن حديث حذيفة ~~ولا يثبت وذكرتها في الموضوعات قال الإمام أحمد بن حنبل وسئل عن هذا الحديث ~~تبني مدينة فقال ليس له أصل وما حدث به إنسان ثقة قال الخطيب كل هذه ~~الأحاديث واهية الأسانيد عند أهل العلم بالنقل كذا قال مع أنه احتج في فضل ~~العراق بأشياء من جنسها وتابعه ابن الجوزي ثم ذكر ابن الجوزي عن جماعة ذم ~~بغداد فعن الفضيل بن عياض هي مغصوبة وقيل من السواد وهو وقف لا يصح بيعها ~~ولا شراؤها وقيل لمجاورة السلاطين والمترفين وقال سفيان المتعبد ببغداد ~~كالمتعبد في الكنيف قال عبد الله بن داود الحرمي كان سفيان يكره جواز ( ( ( ~~جوار ) ) ) القوم وقربهم وقال ابن المبارك ليس بغداد مسكن PageV02P172 ~~الزهاد ثم أجاب ابن الجوزي بما لا ينفع وقد كان أحمد يزرع داره ويخرج عنها ~~قال أصحابه لأن بغداد كانت مزارع وقت فتحت # قال شيخنا وتواطؤ الرؤيا كتواطؤ الشهادات قال القاضي وغيره ويحرم سوء ~~الظن بمسلم طاهر العدالة ويستحب ظن الخير بالأخ المسلم قال ms0606 ولا ينبغي تحقيق ~~ظنه في ريبة وفي نهاية المبتدىء ( ( ( المبتدئ ) ) ) حسن الظن بأهل الدين ~~حسن وذكر المهدوي والقرطبي المالكيان عن أكثر العلماء أنه يحرم ظن الشر بمن ~~ظاهره الخير وأنه لا حرج بظنه بمن ظاهره الشر # وفي البخاري ما يكون من الظن ثم روي عن عائشة أنه عليه السلام قال ما أظن ~~فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا وفي لفظ ديننا الذي نحن عليه وفي ~~الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وبعث عليه ~~السلام عمرا الخزاعي إلى مكة فجاء عمرو ابن أمية يصحبه فقال له إذا هبطت ~~بلاد قومه فاحذره فإنه قد قال القائل أخوك البكري لا تأمنه PageV02P173 ~~وذكر الحديث وفيه ضعف روى ذلك أحمد PageV02P174 $ باب الكفن # وهو ومؤنة تجهيزه ( و ) وقيل وحنوطه وطيبه ( وم ق ) ولا بأس بالمسك فيه ~~نص عليه ( و ) واجب من رأس ماله المعروف ( ( ( بالمعروف ) ) ) لأمر الشارع ~~بتحسينه رواه أحمد ومسلم فيجب ملبوس مثله ذكره غير واحد وجزم به صاحب ~~المحرر ( وه ) ما لم يوص بدونه # وفي الفصول إن ذلك بحسب حاله كنفقته في حياته فإن الحاكم إذا حجر عليه ~~لسفه أو فلس أنفق عليه بقدر حاله كذا بعد الموت # قال ومن أخرج فوق العادة فأكثر الطيب والحوائج وأعطي المقرئين بين يدي ~~الجنازة وأعطي الحمالين والحفار زيادة على العادة على طريق المروءة لا بقدر ~~الواجب فمتبرع فإن كان من التركة فمن نصيبه وتكره الزيادة لما رواه أبو ~~داود بإسناد جيد عن علي مرفوعا لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سلبا سريعا ~~ولبس الكفن سنة خلافا للتحفة والمحيط وغيرهما من كتب الحنفية والجديد أفضل ~~في المنصوص ( ش ) وليسا سواء ( ه ) وقيل لأحمد يصلي أو يحرم فيه ثم يغسله ~~ويضعه لكفنه فرآه حسنا وعنه يعجبني جديد أو غسيل وكزه ( ( ( وكره ) ) ) ~~لبسه حتى يدنسه قيل له بيعه من أجل أنه يتمنى الموت فلم يربه بأسا # وفي المغني جرت العادة بتحسينه ولا تجب وكذا في الواضح وغيره يستحب بما ~~جرت به عادة الحي ويقدمه على ms0607 دين الرهن وأرش الجناية ونحوهما في الأصح ( ه ~~ش ) ولا يستر بحشيش ويقضي دينه في ظاهر كلامهم وصرح به في الفنون ويدفن في ~~مقبرة مسبلة بقول بعض الورثة لأنه لا منة وعكسه الكفن والمؤنة نص عليه ~~وظاهره لهم أخذه من السبيل والمذهب بل من تركته ولو PageV02P175 بذله بعضهم ~~من نفسه لم يلزم بقبة ( ( ( بقية ) ) ) الورثة قبوله لكن ليس للبقية نقله ~~وسلبه من كفنه بعد دفنه بخلاف مبادرته إلى دفنه في ملك الميت لانتقاله ~~إليهم لكن يكره لهم وإن لم يكن للميت تركة فعلى من تلزمه نفقته ( م ر ) ثم ~~في بيت المال ( و ) ثم على مسلم عالم به أطلقه الأصحاب # قال في الفنون قال حنبلي بثمنه كالمضطر وذكره أيضا غيره قال شيخنا ومن ظن ~~أن غيره لا يقوم به تعين عليه قاله أبو المعالي إذا ذهبت رفقته وتركوه ~~بطريق سابلة أو قرب العامر اساءوا وإلا أثموا وإن وجدوه وعليه أثر الحنوط ~~والكفن لم تلزمهم الصلاة عليه عملا بالظاهر كذا قال ويتوجه تلزمهم ولا ~~يلزمه كفن امرأته نص عليه ( وم ر ) وقيل بلى وحكي رواية ( وه ش م ر ) وقيل ~~مع عدم تركه ولا يكفن ذمي من بيت المال لعدم كمرتد وقيل يجب كالمخمصة وذكر ~~جماعة لا ينفق عليه منه لكن للإمام أن يعطيه وجزم بذلك صاحب المحرر زاد ~~بعضهم لمصلحتنا # | فصل يجب لحق الله ثوب لا ستر العورة ( ق ) وكذا الحق ( ( ( لحق ) ) ) ~~الميت الرجل والمرأة # اختاره جماعة ( وم ق ) وقيل ثلاثة وحكى رواية واحتج القاضي وغيره وتبعهم ~~صاحب المحرر بأنها لو لم تجب لم تجز مع وارث صغير وأبطله الشيخ وغيره ~~بالكفن الحسن وقيل يقدم الثلاثة على الإرث ولوصية ( ( ( والوصية ) ) ) لا ~~على الدين اختاره صاحب المحرر وجزم به أبو المعالي وقال فإن كفن من بيت ~~المال فثوب وفي الزائد للكمال وجهان وليس الواجب ثوبين ( ه ) ويقدم على ~~تكفين جماعة في ثوب لعدم ذكره صاحب المحرر والأشهر يجمعون في الثوب لخبر ~~أنس في قتلى أحد وهل يقدم ستر رأسه لأنه أفضل ms0608 من باقيه بحشيش أو كحال ~~الحياة فيه وجهان ( م 1 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 1 ) قوله وهل يقدم ستر رأسه لأنه أفضل من باقيه وباقيه بحشيش أو ~~كحال الحياة فيه وجهان انتهى أحدهما يقدم رأسه على سائر جسده جزم به في ~~الفصول فقال فإن كان الكفن يعوز فلا يعم جميع البدن ستر منه ما استتر لكن ~~يقدم جانب الرأس ويستر ما بقي بالحشيش والورق انتهى وجزم به في المستوعب ~~أيضا فقال فإن لم يكف لستر جميع الميت ستر به ما يلي رأسه وباقي جسده ~~بالحشيش والورق انتهى وجزم به في PageV02P176 وإن أوصى بتكفينه في ثوب أو ~~دون ملبوس مثله جاز ذكره صاحب المحرر ( ع ) # قال أبو المعالي أو في كسوة لا تليق به وذكر جماعة إن وجب أكثر من ثوب ~~ففي صحته وجهان قال في الرعاية إن وصي في أثواب ثمينة لا تليق به لم يصح ~~وسبقت الكراهة ولا تمنع الصحة فإن صح فمن ثلاث ( وه ) ويعتبر أن لا يصف ~~الكفن البشرة ( و ) وتكره رقة تحكي هيئة البدن نص عليه وبشعر وصوف ويحرم ~~بجلود وكذا تكفين المرأة بحرير نص عليه ( وم ر ) كصبي ولم يذكره صاحب ~~المحرر إلا احتمالا لابن عقيل # وعنه يكره ( وم ش ) وقيل لا ( وه ) ومثله المذهب ويكره تكفينها بمزعفر ~~ومعصفر ( ه ) فيهما لأمره عليه السلام بالبياض وكالرجل ويتوجه كما سبق في ~~ستر العورة فيجيء الخلاف فلا يكره لها لكن البياض أولى وزاد في المستوعب ~~يكره بما فيه من النقوش وهو معني الفصول ويجوز لعدم تكفينه في ثوب واحد + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + الرعاية الكبرى أيضا فقال فإن لم يكفه ~~ستر من قبل رأسه ووجهه وستر بقية بدنه بورق أو حشيش انتهى والوجه الثاني ~~يستر عورته وما فضل يستر به رأسه وما يليه وهو الصحيح جزم به في مجمع ~~البحرين والنظم والظاهر أنه تابع المجد وقدمه ابن تميم والمصنف في حواشي ~~المقنع وقال في المغني والشرح وشرح ابن رزين فإن لم يجد الرجل ( ( ( للرجل ~~) ) ) ثوبا يستر جميعه ستر رأسه وجعل على رجليه حشيشا أو ms0609 ورقا كما فعل ~~بخباب فإن لم يجد إلا ما يستر العورة سترها انتهى فجزموا بتقديم ستر العورة ~~على ستر الرأس وهو الذي جزم به في مجمع البحرين والنظم وقدمه ابن تميم ~~والمصنف في حواشيه وقالوا لو فضل عن ستر العورة شيء ستر به الرأس وهذا صحيح ~~بلا نزاع على هذا القول وغيره ( قلت ) القول بأنه يستر الرأس وما يليه ولا ~~يستر العورة ضعيف جدا وما استدلوا به إنما يدل على تقديم الرأس وما يليه ~~على الرجلين وما يليهما لا على العورة والله أعلم PageV02P177 حرير للضرورة ~~لا مطلقا ( م ر ) ولا يكره في خمسة أثواب ( و ) ولا تعميمه ( و ) في أحد ~~الوجهين فيهما ( م 2 و 3 ) بل في سبعة أثواب ( م ) ويحرم دفن ثوب وحلي غير ~~الكفن وكرهه أبو حفص وقد ذكروا تحريمه أصلا لرواية تحريم الطلاق بلا حاجة ~~ويأتي في الغصب تأثيم متلفه ولو أذن مالكه # | فصل يستحب كون الأثواب ثلاث لفائف بيض لا واحد # منها حبرة يخمر وحده ( ه ) ويستحب تبخيرها زاد غير واحد ثلاثا للخبر ~~والمراد وترا بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق ويبسط بعضها فوق بعض وأحسنها ~~أعلاها + + + + + + + + + + + + + + + + + ( مسألة ( ( ( ليظهر ) ) ) 2 و 3 ~~( ( ( للناس ) ) ) ) قوله ( ( ( عادة ) ) ) ولا ( ( ( الحي ) ) ) يكره ( ( ~~( ويذر ) ) ) في ( ( ( بينها ) ) ) خمسة ( ( ( حنوط ) ) ) أثواب ولا ( ( ( ~~أخلاط ) ) ) تعميمه في ( ( ( طيب ) ) ) أحد الوجهين فيهما انتهى ذكر ~~مسألتين # ( المسألة الأولى ) إذا كفن الرجل في خمسة أثواب هل يكره أم لا أطلق ~~الخلاف أحدهما يكره وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين ~~وغيرهم والوجه الثاني لا يكره قدمه في الرعاية الكبرى وابن تميم وصححه أيضا # ( المسألة الثانية 3 ) هل يكره تعميمه أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في ~~الرعاية الكبرى أحدهما لا يكره قدمه ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الصغرى ~~وصاحب الحاويين والوجه الثاني يكره اختاره بعض الأصحاب قال في الفصول لا ~~يكون في الكفن قميص ولا عمامة واستدل بحديث عائشة وقال الشيخ في المغني ~~وتبعه الشارح وغيره الأفضل عند إمامنا أن يكفن الرجل في ms0610 ثلاث لفائف بيض ليس ~~فيها قميص ولا عمامة فظاهره الكراهة وهو الصواب فهذه ثلاث مسائل قد فتح ~~الله بتصحيحها PageV02P178 العليا ( و ) ولا على الثوب الذي على النعش ( و ~~) نقله الجماعة لكراهة السلف وعنه ولا كل العليا ( خ ) ثم يوضع عليها ~~مستلقيا ويحنط قطن يجعل منه بين أليتيه ويشد فوقه خرقة تجمع أليتيه ومثانته ~~ويجعل الباقي على منافذ وجهه قال ابن شهاب يجنب القطن إلا لما لابد منه ~~كمنافذه # وفي الغنية إن خاف حشاه بقطن وكافور وفي المستوعب إن خاف فلا بأس به نص ~~عليه ويطيب مواضع سجوده ومغابنه نص عليه ويطيب ( ( ( وتطييب ) ) ) كله حسن ~~وعنه الكل سواء والمنصوص يكره داخل عينيه ( و ) ويكره ورس وزعفران في حنوط # قال صاحب المحرر لأجل لونه فربما ظهر على الكفن وقال أبو المعالي ~~لاستعمال ( ( ( لاستعماله ) ) ) غذاء وزينة ولا يعتاد التطيب به قال ويكره ~~طليه بصبر ليمسكه ويغيره ما لم ينقل ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب ~~الأيسر ثم الثانية والثالثة بذلك ( ( ( كذلك ) ) ) جزم به جماعة منهم صاحب ~~الفصول والمستوعب والمحرر وقال لأنه عادة لبس الحي في قباء ورداء ونحوهما ~~وجزم به الشيخ وغيره بالعكس لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن إذا وضع على يمينه ~~في القبر ويتوجه احتمال أنهما سواء ويجعل ما عند رأسه أكثر من رجليه لشرفه ~~والفاضل ( ( ( والفاصل ) ) ) عن وجهه ورجليه عليهما ويعقدها إن خاف ~~انتشارها فلذا تحل العقد في القبر زاد أبو المعالي وغيره ولو نسي بعد تسوية ~~التراب علييه قريبا لأنه سنة ويكره تخريقه وكرهه أحمد قال فإنهم يتزاورون ~~فيها وقال أبو المعالي إلا لخوف نبشه # قال أبو الوفاء ولو خيف وهو ظاهر كلام غيره ولا يحل الإزار نص عليه ويجوز ~~وظاهر الهداية يكره في مئزر ثم قميص والمنصوص بكمين ودخاريص لا يزر لأنه لا ~~يسن للحي زره فوق إزار لعدم الحاجة لأنه عليه السلام كان قميصه مطلق ~~الأزرار كذا قال صاحب المحرر ويتوجه عكسه للحي لأنه العادة والعرف والأصل ~~التقرير وعدم التغيير ويأتي كلام أحمد فيمن يدخل القبر تحل ms0611 أزراره قال لا ~~وظاهره الاستحباب وأنها لا تحل لذلك وفي اللباس للقاضي وجزم به صاحب النظم ~~لا يكره حل الأزرار واحتج بخبر قره المذكور وبقول ثابت بن عبيد ما رأيت ابن ~~عباس وابن عمر زارين قميصا قط وإنما أشار صاحب المحرر إلى خبر PageV02P179 ~~قره وليس في الخبر إلا أن قره المزني رأى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ~~لكن كان قرة لا يزر قميصه وكذلك ابنه معاوية وابن معاوية إياس لا في شتاء ~~ولا صيف إسناده جيد رواه أحمد وأبو داود وقيل يزره وهو في رواية في الواضح ~~ثم لفافة فوقهما وعنه يستحب ذلك وليس المستحب قميصا ثم إزارا يستره كله ثم ~~لفافة كذلك # | فصل والمستحب للمرأة مئزر ثم قميص وهو الدرع # وهو مذكر ودرع الحديد مؤنثة وحكى تذكيره ثم خمار ثم لفافتان جزم به جماعة ~~ونصه وجزم به جماعة خرقة تشد فخذاها ثم مئزر ثم قميص وخمار ثم لفافة واختار ~~صاحب المحرر تشد فخذاها بمئزر تحت درع ويلف فوق الدرع الخمار باللفافتين ~~جمعا بين الأخبار وذكر بعضهم لا بأس أن تنقب وليست كرجل مع خمار وخرقة ~~خامسة تشد بها بقية الأكفان فوق ثدييها ( ه ) ليجمعها وقاله ( ش ) وزاد ~~ثوبين وأسقط القميص ويكفن الصغير في ثوب ( و ) ويجوز في ثلاثة نص عليه # قال صاحب المحرر وإن ورثه غير مكلف لم تجز الزيادة على ثوب لأنه تبرع ~~والصغيرة في قميص ولفافتين وكذا بنت تسع إلى البلوغ كما لا يجب خمار صلاتها ~~( ( ( لصلاتها ) ) ) ونقل الجماعة كالبالغة ( وه ) وكذا المراهق عند أبي ~~حنيفة ويقدم في الأصح من احتاج كفن ميت لبرد ونحوه زاد صاحب المحرر وغيره ~~إن خشي التلف # وقال ابن عقيل وابن الجوزي يصلي عليه عادم في إحدى لفافتيه والأشهر ~~عريانا كلفافة واحدة يقدم الميت بها وإن نبش وسرق كفنه كفن في المنصوص ~~ثانيا وثالثا ولو قسمت ما لم تصرف في دين أو وصية ومن جبي كفنه فما فصل ( ( ~~( فضل ) ) ) فلربه فإن جهل ففي كفن آخر نص عليه فإن تعذر تصدق به ms0612 وأطلق ~~بعضهم PageV02P180 أنه يصرف في التكفين مطلقا نص عليه وفي المنتخب كزكاة في ~~رقاب أو غرم وجعل صاحب المحرر اختلاطه كجهل ربه وكلام غيره خلافه وهو أظهر ~~ولا يأخذه ورثته وقيل بلى ولعل المراد ورثة ربه فهو إذن واضح متعين وإلا ~~فضعيف ولا يجبي كفن لعدم إن ستر بحشيش وذكره في الفنون ( ه ) PageV02P181 @ ~~183 $ باب الصلاة على الميت # وهي فرض كفاية ( و ) تسن لها الجماعة ولم يصلوها على النبي صلى الله عليه ~~وسلم بإمام ( ع ) ذكره ابن عبد البر احتراما له وتعظيما وروى البزار ~~والطبراني أنه أوصي بذلك مع أن في الصلاة عليه والإمامة خلافا لبعض العلماء ~~وتسقط برجل أو امرأة ( وه م ق ) كغسله وقيل بثلاث ( ( ( بثلاثة ) ) ) ( وق ~~) وقيل بجماعة وقيل بنساء وخناثي عند عدم الرجال ويسن لهن جماعة نص عليه ( ~~م ش ) كالمكتوبة وقيل لا كصلاتهن بعد رجال في وجه ويقدم عليهن من قدم على ~~الرجال وفي الفصول حتى قاضيه وواليه لسوغان الاجتهاد وقل للقاضي يسقط في ~~حقه لا يمنع صحتها ثانيا بدليل أن النساء ليس عليهم ( ( ( عليهن ) ) ) فرض ~~الصلاة ومع هذا فإنه تصح صلاتهن فدل أنه لا يسقط الفرض بهن # ولهذا ( ( ( لهذا ) ) ) احتج صاحب المحرر وغيره على أنه لا يسقط الغسل ~~بفعل الصبي لأنه ليس من أهل الفرض وقدم صاحب المحرر يسقط الفرض بفعل المميز ~~كغسله وقيل لا لأنه نفل وجزم به أبو المعالي والأولى بها الوصي إن صحت ( وم ~~) إن قصد خيرا وصحتها عندنا كولاية نكاح وإبخاس الأب لا يمنع الصحة ثم ~~ولاية النكاح حق للمولى عليه لا له ثم السلطان يقدم هنا على العصبة ووصيته ~~إلى اثنين قيل يصليان معا وقيل منفردين ( م 1 ) وقيل تبطل ووصيته إلى فاسق ~~مبني على صحة إمامته وجزم أبو المعالي وغيره بأنه لا يصح + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + $ باب الصلاة على الميت # ( مسألة 1 ) قوله ووصيته إلى اثنين قيل يصليان معا وقيل منفردين انتهى ~~أحدهما يصليان معا صلاة واحدة قدمه في الرعاية قال وفيه نظر والقول الثاني ~~يصليان منفردين ( قلت ) ويحتمل أن يقرع ms0613 بينهما إن أوصي إليهما معا وأن ~~الوصية إلى الثاني عزل للأول ويحتمل أيضا بطلان الوصية إذا أوصي إليهما معا ~~والله أعلم PageV02P183 قال في الفصول لأن الميت إذا جهل أمر الشرع لم تنفذ ~~وصيته ولا يصح تعيين مأموم لعدم الفائدة ثم السلطان ( وه م ) وهو الإمام ~~الأعظم وإن لم يحضر فأمير البلد فإن لم يحضر فالحاكم ذكره في الفصول وذكر ~~غيره إن لم يكن الأمير فالنائب من قبله في الإمامة فإن لم يكن فالحاكم لأنه ~~لم ينقل استئذان الوالي ولأن في تقديمه عليه رفضا لحرمته بخلاف غسله ودفنه ~~وبخلاف النكاح وكبقية الصلوات وليس تقديم الخلافة والسلطان وجوبا ( ه ) ~~ووافقوا على إمام الحي ثم أقرب العصبة ثم ذوو أرحامه كما تقدم في غسله ~~والمراد ثم الزوج إن لم يقدم على عصبة ( وه ) ونص عليه أحمد فنقل عنه إذا ~~حضر الأب والأخ والزوج فالأب والأخ أولى فإذا لم يكن إلا الزوج فهو أولى ~~وأطلق في المحرر ثم أقرب العصبة وإنما قدم أخ وعم وابنهما لأبوين لأن ~~للنساء مدخلا مأمومة ومنفردة وجعلهما القاضي في التسوية كنكاح # وفي الفصول في تقديم أخ لأبوين على أخ الأب روايتان إحداهما سواء قال وهي ~~أشبه لأن ولاية بخلاف الإرث وذكر أبو المعالي أنه قيل في الترجيح بالأمومة ~~وجهان كنكاح وتحمل عقل لأنه لا مدخل لها في ولاية الصلاة وقيل يقدم سلطان ~~على وصي وعنه يقدم ولي على سلطان # ونقل ابن الحكم يقدم زوج على عصبة اختاره جماعة ( خ ) كغسلها ( وم ش ) ~~وذكر الشريف يقدم زوج على ابنه وأبطله أبو المعالي بتقديم أب على جد ويتوجه ~~مما ذكره الشريف التعميم ( وه ) على ما سبق في كراهة إمامته بأبيه ( وه ) ~~وفي بعض نسخ الخلاف الزوج أولى من ابن الميتة منه لأنه يلزمه طاعة أبيه ~~فيلزمه تقديمه كما قلنا يلزمه تقديمه في صدور المجالس وسروات الطريق فقيل ~~له يلزم عليه الصلوات الفرض يقدم الابن إذا كان أقرأ وإن كان يلزمه طاعته ~~فقال إنما قدم عليه هناك لأنه لا ولاية عليه في ms0614 ذلك وله ولاية في هذه ~~الصلاة # وفي بعض نسخ الخلاف الزوج أولى من سائر العصبات في إحدى الروايتين وقاس ~~عليه ابنه منها فقيل له إنما لم يتقدم عليه لأنه يلزمه طاعة أبية فقال فيجب ~~أن يتقدم عليه في سائر الصلوات المفروضات ويجب أن يتقدم عليه في الغسل ~~والدفن ثم ذكر رواية أبي داود السابقة في الإمامة وقال فقد أجاز تقدمه عليه ~~PageV02P184 ويتخرج من تقديم الزوج تقديم المرأة على ذوات قرابته # وعند الآجري يقدم السلطان ثم وصي ثم زوج ثم عصبة والسيد أولى برفيقه من ~~سلطان على الأصح ( و ) كغسله وإن قدم الوصي غيره فوجهان ( م 2 ) ومن قدمه ~~ولي بمنزلته # قال أبو المعالي فإن غاب الأقرب بمكان تفوت الصلاة بحضوره تحولت للأبعد ~~فله منع من قدم بوكالة ورسالة كذا قال وقالته الحنفية ويتوجه لا كنكاح ~~ويتوجه ( ( ( وبتوجيه ) ) ) فيه تخريج من هنا ويقدم مع التساوي الأولى ~~بالإمامة وقيل الأسن ( وه ش ) لأن دعاءه أقرب إجابة وهو أكبر المقصود فلو ~~قدم غيره فقيل لا يملك ذلك ( م 3 ) ( وه ) وحر بعيد مقدم على عبد قريب لأنه ~~لا ولاية له ويتوجه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة ( ( ( احتمال ) ) ) 2 ) قوله ( ( ( والرجال ) ) ) وإن قدم ( ( ( ~~بدر ) ) ) الوصي ( ( ( أجنبي ) ) ) غيره ( ( ( وصلى ) ) ) فوجهان انتهى ~~وأطلقهما ( ( ( الولي ) ) ) في الرعاية ( ( ( بيته ) ) ) الكبرى أحدهما ( ( ~~( حضر ) ) ) ليس ( ( ( لصلاة ) ) ) له ( ( ( الجمعة ) ) ) ذلك ( ( ( انتقض ~~) ) ) ( قلت ( ( ( ظهره ) ) ) ) وهو الصواب ( ( ( حق ) ) ) والوجه ( ( ( ~~التقديم ) ) ) الثاني له ( ( ( للولي ) ) ) ذلك ( ( ( يسقط ) ) ) ( قلت ( ( ~~( بسقوط ) ) ) ) وهو ( ( ( فرض ) ) ) ضعيف جدا لأن الوصي ( ( ( الولي ) ) ) ~~له غرض صحيح في تخصيص الموصي إليه بالصلاة لخاصة فيه لا توجد في غيره عنده ~~ولها نظائر بل يقال إن لم يصل بطلت الوصية ( ( ( لكان ) ) ) ورجعت ( ( ( ~~فرض ) ) ) الأحقية إلى أربابها ( ( ( الخير ) ) ) والله ( ( ( والأشفق ) ) ~~) أعلم ( ( ( والمراد ) ) ) # ( مسألة 3 ) قوله ويقدم مع التساوي الأولى بالإمامة وقيل الأسن لأن دعاءه ~~أقرب إجابة وهو أكثر المقصود فلو قدم غيره فقيل لا يملك ذلك انتهى ( قلت ) ~~هذا القول هو الصواب كالوصي على ما تقدم والحق ليس مخصوصا به بل هم متساوون ~~فيه وله نوع مزية فقدم بها ويحتمل ms0615 قول آخر بأنه يملك ذلك كسائر الأولياء ~~وكالوصي ضعيف ومع ضعفه يحتمله كلامه في المغني والشرح وغيرهما فإنهم قالوا ~~ومن قدم الولي فهو بمنزلته لأنها ولاية تثبت له فكانت له الاستنابة فيها ~~كولاية النكاح انتهى وقاله المصنف قبل ذلك أيضا فقال ومن قدمه ولي بمنزلته ~~انتهى لكن مراد هؤلاء والله أعلم إذا اختص الولي بذلك لكونه أولى لأنه ليس ~~في درجته من يساويه لقربه وفي هذه المسألة حصل التساوي لكن له نوع مزية وهو ~~الكبر إذا علم ذلك فيحتمل أن يقال في كلام المصنف نقص وهو القول بأنه يملك ~~تقديم غيره وأطلق الخلاف والعلة الموجبة في عدم تقديم غيره هنا غير موجودة ~~في جميع الأولياء فلذلك قدم هناك جواز تقديم الولي غيره وفي هذه المسألة ~~إما أنه اقتصر على هذا القول ويكون طريقة PageV02P185 احتمال ( ( ( لبعض ) ~~) ) والرجال الأجانب أولى ( ( ( الظاهر ) ) ) بالصلاة على المرأة من نساء ~~أقاربها د # وإن بدر أجنبي وصلى فإن صلى الولي خلفه صار إذنا ويشبه تصرف الفضولي إذا ~~أجيز وإلا فله أن يعيد الصلاة لأنها حقه ذكره أبو المعالي وظاهره ولا يعيد ~~غير الولي وقاله الحنفية على اصلهم ولا يجيء هذا على ( ( ( وشبهه ) ) ) ~~أصلنا وتشبيه المسألة بتصرف الفضولي يقتضي منع التقديم بلا إذن ويتوجه أنه ~~يحتمل أنه كتقديم غير صاحب البيت وإمام المسجد بلا إذن ويحتمل المنع هنا ~~كمنع الصلاة ثانيا وكونها نفلا عند كثير من العلماء وقيل للقاضي وغيره ~~الولي له حق التقديم فليس لغيره أن يبطل حقه إلا أن يسقطه الولي فإذا لم ~~يسقط حقه وصلى عليه جاز وانتقضت الصلاة الأولى # كما لوصلى في بيته ( ( ( المقدمة ) ) ) ثم حضر لصلاة الجمعة انتقض ظهره ~~فقال حق التقديم الذي للولي يسقط بسقوط فرض الصلاة وقد سقط فرض الصلاة بفعل ~~الجماعة بالإجماع لأن الولي لو لم يصل عليه لكان فرض الصلاة على الميت ~~ساقطا وصلاتهما محتسبا بها وإذا سقط فرضها سقط التقديم الذي هو حكم من ~~أحكامها ومن مات بأرض فلاة ففي الفصول يقدم أقرب أهل القافلة إلى الخير ~~والأشفق ms0616 والمراد كالإمامة # | فصل يستحب أن يقدم إلى الإمام الأفضل # ( و ) وقيل الأكبر وقيل الأدين وقيل يقدم السابق ( وش ) إلا المرأة ( و ) ~~جزم به أبو المعالي كما لا يؤخر المفضول في صف المكتوبة في الصف الأول وقرب ~~الإمام وقال لا يجوز تقديم النساء على الرجال ثم القرعة ومع التساوي يقدم ~~من اتفق ويستحب أن يقدم الحر ثم العبد ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة نقله ~~الجماعة كالمكتوبة وعنه الصبي على العبد ( وم ش ) وعنه عبد على حر دونه ( ~~وه ) وعنه المرأة على الصبي ( خ ) كما قدمها الصحابة في الصلاة على النبي ~~صلى الله عليه وسلم والفرق أنهن من أهل فرضها اختارها الخرقي وأبو الوفاء ~~ونصره القاضي وغيره وهو رواية في مكتوبة ذكرها ابن الجوزي وقيل وعلى عبد + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + لبعض الأصحاب وهو الظاهر ~~أو حصل في الكلام سقط والله أعلم وتقدم الكلام على هذا وشبهه في المقدمة ~~PageV02P186 وهو خلاف ما ذكره غير واحد ( ع ) ويقدم الأفضل أمامها في ~~المسير ذكره ابن عقيل وغيره وجمع الموتى في الصلاة أفضل نص عليه ( وم ) كما ~~لو تغير أو شق وقيل عكسه ( وش ) ويتوجه احتمال بالتسوية ( وه ) ويستحب وقوف ~~الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة نقله واختاره الأكثر ( وش ) والخنثى ~~بينهما وعنه يقف عند رأس الرجل وعنه عند صدريهما ( وه ) لا عند وسطه ~~ومنكبها ( م ) ونقل جماعة يسوي بين رءوسهم عند الاجتماع ويقوم مقامه من ~~الرجال اختاره جماعة ونقل الميموني في رجال ونساء ولعله أو نساء يجعلون ~~درجا رأس هذا عند رجل هذا وأن هذا والتسوية سواء # قال الخلال على هذا أثبت ( ( ( ثبت ) ) ) قوله وكذا قاله ( ه م ) في رجال ~~أو نساء وأنه إن شاء جعل رأس كل واحد عند منكب الآخر ومذهبنا يسوي بين ~~رءوسهم وكذا جماعة خناثي لا أن رأس كل واحد عند رجل الآخر ( ش ) ويقدم من ~~أولياء الموتى الأولى بالإمامة وقيل ولي أسبقهما حضورا وقيل موتا وقيل ~~تطهيرا ثم القرعة ولولي كل ميت أن ينفرد بصلاته على وليه ويستحب أن يصفهم ~~ولاينقصهم عن ms0617 ثلاثة صفوف نص على ذلك للأخبار وسبق الحكم الفذ في باب موقف ~~الجماعة # | فصل ثم يحرم كما سبق في صفة الصلاة ثم يتعوذ # وعنه لا ( و ) وعنه يستفتح ( وه ) قبله اختاره الخلال وجزم به في التبصرة ~~ويضع يمينه على شماله نقل ابن منصور أن أحمد كان يفعله ونقل الفضل أنه ~~أرسلهما ( وه ر ) قال أحمد ويقرأ الفاتحة سرا ولو ليلا ( و ) في التكبيرة ~~الأولى وفي التبصرة وسورة وفي الفصول لا يقرأها ( ( ( يقرؤها ) ) ) بلا ~~خلاف على مذهبنا ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد ~~نص عليه واستحب القاضي بعدها اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك ~~المرسلين وأهل طاعتك أجمعين لأن عبدالله نقل يصلي على النبي صلى الله عليه ~~وسلم والملائكة المقربين ثم يكبر فيدعو سرا ( و ) قال أحمد لا توقيت ادع له ~~بأحسن ما يحضرك أنت شفيع يصلي على المرء عمله ويستحب ما روى مسلم ومنه ~~اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا ~~اللهم PageV02P187 من احييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه ~~على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده اللهم اغفر له وارحمه ~~واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من ~~الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا ~~خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار اللهم إن فلان ~~بن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء ~~والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم # وإن كان صغيرا زاد الدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة للخبر ذكره في ~~المستوعب وغيره واقتصر غير واحد على الزيادة المذكورة للخبر لكن زاد ~~والدعاء له وزاد جماعة سؤال المغفرة له وفي الخلاف وغيره في الصبي الشهيد ~~أنه يخالف الكبير في الدعاء بالمغفرة لأنه لا ذنب عليه وكذا في الفصول أنه ~~يدعو لوالديه لأنه لا ذنب له فالعدول إلى الدعاء لوالديه هو السنة ms0618 ولم يذكر ~~أكثر الحنفية الدعاء لوالديه بل اللهم اجعله لنا ذخرا وفرطا وشفعة فينا ~~ونحوه وعندنا إن لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه ومرادهم فيمن بلغ مجنونا ~~ومات كصغير نقل حنبل وغيره ويشير بأصبعه في الدعاء ونقل الأثرم وغيره لا ~~بأس ونقل جماعة يدعو للميت بعد الرابعة وللمسلمين بعد الثالثة اختاره ~~الخلال واحتج صاحب المحرر بذلك على أنه لا يتعين الدعاء للميت في الثالثة ~~بل يجوز في الرابعة ولم يذكر خلافا # ثم يكبر الرابعة ويقف قليلا ( وه م ق ) نقله الجماعة واختاره الخرقي وابن ~~عقيل والشيخ وغيرهم ليكبر آخر الصفوف ولم يذكر بعضهم الوقوف وصرح بعدمه بعض ~~الحنفية ونقل جماعة ويدعو ( وق ) اختاره أبو بكر والآجري وصاحب المحرر وجزم ~~في الترغيب وغيره لأن ابن أبي أوفى فعله وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~كان يفعله وفي إبراهيم الهجري ضعيف قال أحمد هو من أصلح ما PageV02P188 روى ~~وقال لا أعلم شيئا يخالفه فيقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ~~حسنة وقنا عذاب النار وقيل اللهم لا تحرمنا أجره وفتح التاء أفصح ولا تفتنا ~~بعده واغفر لنا وله وفي الوسيلة رواية أيهما شاء ولا يتشهد ولا يسبح مطلقا ~~نص عليه ( و ) واختار حرب يقول والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ~~محمدا عبده ورسوله لأنه قول عطاء ثم يسلم واحدة ( وم ) عن يمينه ويجوز ~~تلقاء وجهه نص على ذلك # ويجوز ثانية ويتوجه أن ظاهر كلامه يكره لأنه لم يعرفه وزاد الحاكم في ~~رواية في خبر ابن أبي اوفى المذكور تسليمتين وصححه واستحب القاضي ثانية ~~وذكره الحلواني وغيره رواية ( وه ش ) وظاهر كلامهم يجهر إمام بها وقاله بعض ~~الحنفية وظاهر كلام ابن الجوزي يسر ( وه ش م ر ) قيل له في رواية ابن ~~القاسم تعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم عليها تسليمتين قال لا ولكن ~~يروي عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون واحدة ms0619 خفية عن يمينه ابن عمر ~~وابن عباس وأبو هريرة وواثلة وزيد بن ثابت وهل يتابع الإمام في التسليمة ~~الثانية يتوجه كالقنوت في الفجر وفي الفصول يتبعه في القنوت قال وكذا ~~PageV02P189 في كل شيء لا يخرج به عن أقاويل السلف ( م 4 ) ويرفع يديه مع ~~كل تكبيرة نص عليه ( م ر ) واختاره جماعة من الحنفية فعله أنس وابن عمر ~~وروى عنه مرفوعا لا الأولى فقط ( ه ) وهو أشهر عن ( م ) وصفة الرفع ~~وانتهاؤه كما سبق في صفة الصلاة واستحب أحمد وقوفه مكانه حتى ترفع وعنه إن ~~لم يقف قيل له يستأذن من انصرف من المقبرة قال لا قيل فيقول انصرفوا رحمكم ~~الله قال بدعة وكرهه أبو حفص وأن ينصرفوا قبل أن يؤذنوا وهو رواية عن ( م ) ~~وقاله جماعة من الصحابة والأول قول عامة العلماء ( و ) # | فصل يشترط لها كمكتوبة # ( و ) قال صاحب الخلاصة والتلخيص وجماعة وحضور الميت بين يديه فلا تصح ~~على جنازة مجهولة صرح به جماعة في المسبوق ( و ) لأنها كإمام ولهذا لا صلاة ~~بدون الميت قال صاحب المحرر وغيره وقربها من الإمام مقصود كقرب المأموم من ~~الإمام لأنه يسن الدنو منها ولو صلى وهي من وراء جدار لم يصح وفي الخلاف ~~صلاة الصف الأخيرة ( ( ( الأخير ) ) ) جائزة ولوحصل بين الجنازة وبينه ~~مسافة بعيدة ولو وقف في موضع الصف الأخيرة ( ( ( الأخير ) ) ) بلا حاجة لم ~~يجز وإسلام الميت ولا يشترط معرفة عين الميت فينوي الصلاة على الحاضر وقيل ~~إن جهله نوى من يصلي عليه الإمام # وقيل لا والأولى معرفة ذكوريته وأنوثيته واسمه وتسميته في دعائه وإن نوى ~~أحد الموتى اعتبر تعيينه كتزويجه أحد موليتيه فإن بان غيره فسبقت في باب ~~النية وجزم أبو المعالي لايصح قال وسبق نظيره في نية التيمم قال فإن نوى ~~على هذا الرجل فبان امرأة أو عكسه فالقياس تجزئه لقوة التعين ( ( ( التعيين ~~) ) ) على الصفة في الأيمان وغيرها وهو معنى كلام غيره والفرض القيام في ~~مرضها ( ( ( فرضها ) ) ) ( و ) وظاهره ولو تكررت إن قيل الثانية فرض ( وش ) ~~والتكبير ( و ) فلو ms0620 نقص تكبيره عمدا بطلت + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + # ( مسألة 4 ) قوله وهل يتابع الإمام في التسليمة الثانية يتوجه كالقنوت في ~~الفجر وفي الفصول يتبعه في القنوت قال وكذا في كل شيء لا يخرج به عن أقاويل ~~السلف انتهى ( قلت ) الصواب هنا المتابعة وإن قلنا يتابعه في القنوت لأن ~~صلاته هنا قد فرغت بالتسليمة الأولى PageV02P190 وسهوا يكبرها ما لم يطل ~~الفصل وقيل يعيدها والفاتحة على الأصح فيها ( وش ) وعنه لا يقرؤها في مقبرة ~~ولم يوجب شيخنا قراءة بل استحبها ( ه م ) وهو ظاهر نقل أبي طالب ونقل ابن ~~واصل وغيره لا بأس والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( وش ) قال صاحب ~~المحرر وغيره إن وجبت في الصلاة وأدنى دعاء للميت ( و ) وتسليمة ( ه ) وعنه ~~ثنتان ( خ ) خرجها أبو الحسين وغيره ولعل ظاهر ذلك لا تتعين القراءة في ~~الأولى والصلاة في الثانية والدعاء في الثالثة خلافا للمستوعب والكافي ولم ~~يستدل له وقاله في الواضح في القراءة في الأولى وهو ظاهر كلام أبي المعالي ~~وغيره وسبق كلام صاحب المحرر ويشترط لها تطهير الميت بماء أو تيمم لعذر ( و ~~) فإن تعذرصلى عليه وقد سبق # | فصل وإن كبر الإمام سبعا تابعه المأموم # نقله الجماعة اختاره الخلال وصاحبه وابن بطة وأبو حفص والقاضي وغيرهم ~~واحتج بالأخبار قال واتفقوا أن المأموم يتابع الإمام في تكبيرات العيد كذا ~~تكبيرات الجنازة وعنه يتابعه إلى خمس واختاره الخرقي وغيره وعنه يتابعه إلى ~~أربع فقط ( و ) وهو المذهب قاله أبو المعالي واختاره ابن عقيل وغيره قال ~~كما لو علم وقال أيضا أو ظن بدعته أو رفضه لإظهار شعارهم وهل يدعو بعد ~~الزيارة يخرج على الدعاء بعد الرابعة وقيل لايدعو هنا لأنه تكبير لا يستحب ~~وقيل يدعو هنا ولو كبر فجيء بثانية أو أكثر فكبر ونواها لهما وقد بقي من ~~تكبيره أربع جاز على غير الرواية الثالثة ( * ) نص عليه ثم هل يكبر بعد ~~التكبيرة الرابعة متتابعا كمسبوق أم يقرأ في الخامسة ويصلي في السادسة ~~ويدعو للميت في السابعة أو يدعو فقط فيه أوجه وفي إعادة ms0621 القراءة أو + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # ( تنبيه ) قوله وهل يدعو بعد الزيادة يخرج على الدعاء بعد الرابعة وقيل ~~لا يدعو هنا لأنه تكبير لا يستحب وقيل يدعو هنا انتهى قد ذكر المصنف فيما ~~مضى أن الصحيح من المذهب أنه لا يدعو بعد الرابعة وقدمه وقال هنا يخرج على ~~الدعاء بعد الرابعة فيكون المقدم أيضا في هذه المسألة أنه لا يدعو بعد ~~الزيادة لأنه خرجها على تلك وقدمه في الرعاية الكبرى أيضا ( قلت ) الصواب ~~أيضا أنه يدعو هنا فيما قبل الأخير وإن قلنا لا يدعو بعد الرابعة وهو ~~احتمال للمجد والله أعلم PageV02P191 الصلاة للتي حضرت بعدهما الوجهان ( م ~~5 و 6 ) وقيل للقاضي إن لم يزد في التكبير أدى إلى النقصان في حق الجنازة ~~الثانية والثالثة فأجاب بأنه غير ممتنع كما قلنا في القارن تسقط أفعال ~~العمرة وإذا أدركه راكعا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( مسألة ~~5 و 6 ) قوله ولو كبر فجىء بثانية أو أكثر فكبر ونواها لهما وقد بقي من ~~تكبيرة أربع جاز على غير الرواية الثالثة نص عليه ثم هل يكبر بعد التكبيرة ~~الرابعة متتابعا كمسبوق أم يقرأ في الخامسة ويصلي في السادسة ويدعو للميت ~~في السابعة أو يدعو فقط فيه أوجه وفي إعادة القراءة أو الصلاة للتي حضرت ~~بعدهما الوجهان انتهى ذكر المصنف مسألتين # ( المسألة الأولى ) إذا كبر وجيء بثانية أو أكثر فكبر ونواها لهما وقد ~~بقي من تكبيره أربع فإنه يجوز على غير الرواية الثالثة التي ذكرها قبل ذلك ~~نص عليه فعلى المنصوص هل يكبر بعد الرابعة شائعا أم يقرأ ويصلي ويدعو أم ~~يدعو فقط أطلق الخلاف أحدها أنه يقرأ في الخامسة ويصلي على النبي صلى الله ~~عليه وسلم في السادسة ويدعو في السابعة وهو الصحيح جزم به في الكافي وغيره ~~وقدمه في المغني والشرح وصححاه وشرح ابن رزين والرعايتين والحاويين وغيرهم ~~والوجه الثاني يدعو عقيب كل تكبيرة واختاره القاضي في الخلاف قال في مجمع ~~البحرين وهو أصح وأطلقهما في المذهب والتلخيص ومختصر ابن تميم والوجه ~~الثالث يكبر متتابعا وهو احتمال لابن عقيل وقال في ms0622 الرعاية الكبرى وقيل بل ~~يقرأ الحمد في الرابعة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة ~~ويدعو في السادسة ليحصل للرابع أربع تكبيرات انتهى # ( المسألة 6 الثانية ) قول المصنف وفي إعادة القراءة أو الصلاة للتي حضرت ~~بعدهما الوجهان قال ابن حمدان في الرعاية الكبرى وهل يعيد القراءة والصلاة ~~على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية للتي حضرت فيه وجهان ~~انتهى وقال ابن تميم وهل يعيد القراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه ~~وسلم بعد التكبيرة الثانية للتي حضرت على وجهين انتهى فإن كان ما ذكره ابن ~~تميم وابن حمدان مراد المصنف وهو الصواب فالألف في قوله أو الصلاة وقعت ~~زائدة سهوا ويكون مراده بالقراءة الفاتحة وبالصلاة الصلاة على النبي صلى ~~الله عليه وسلم ويكون الضمير في قوله بعدهما عائدا إلى التكبيرتين الأولتين ~~المشتملتين على القراءة والصلاة ولكن لم يتقدم لهما ذكر في كلامه إلا أن في ~~قوله وفي إعادة القراءة أو الصلاة إشعارا بأنهما قد فعلا PageV02P192 ولا ~~تبطل في المنصوص بمجاورة ( ( ( بمجاوزة ) ) ) سبع عمدا ( و ) قال أحمد ~~وينبغي أن يسبح به وقبلها لا يسبح به وذكر ابن حامد وغيره وجها تبطل ~~بمجاورة ( ( ( بمجاوزة ) ) ) أربع عمدا وبكل تكبيرة لا يتابع فيها وفي ~~الخلاف قول أحمد في رسالة مسدد خالفني الشافعي في هذا فقال إذا زاد على ~~أربع تعاد الصلاة واحتج بحديث النجاشي قال أحمد والحجة له ولا يجوز أن يسلم ~~المأموم قبله نص عليه ( ه ر م ر ق ) لأنها زيادة مختلف فيها وذكر أبو ~~المعالي وجها ينوي مفارقته ويسلم والمنفرد كالإمام في الزيادة وإن شاء ~~مسبوق قضاها وإن شاء سلم معه قال بعضهم هو أولى وفي الفصول إن دخل معه في ~~الرابعة ثم كبر الإمام على الجنازة الرابعة ثلاثا تمت للمسبوق صلاة جنازة ~~وهي الرابعة فإن أحب سلم معه # وإن أحب قضى ثلاث تكبيرات ليتم صلاته على الجميع ويتوجه احتمال تتم صلاته ~~على الجميع وإن سلم معه لتمام أربع تكبيرات للجميع والمحذور النقص من ( * ) ~~ثلاث ومجاوزة سبع ms0623 ولهذا لو جيء بجنازة خامسة لم يكبر عليها الخامسة ويجوز ~~بل يستحب للمسبوق أن يدخل بين التكبيرتين كالحاضر ( ع ) وكغيرها وعنه ينتظر ~~تكبيرة ( وه م ر ق ) لأن كل تكبيرة كركعة فلا يشتغل بقضائها لخلاف الحاضر ~~فإنه مدرك للتكبيرة فيأتي بها وقت حضور نيته وفي الفصول رواية إن شاء كبر ~~وإن شاء انتظر وليس أحدهما أولى من الآخر كسائر الصلوات كذا قال ويقطع ~~قراءته للتكبيرة الثانية ويتبعه كمسبوق يركع إمامه واختار صاحب المحرر ~~يتمها ما + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + في محلهما وهما التكبيرة ~~( ( ( الرابعة ) ) ) الأولى والثانية فعلى هذا ( ( ( بعدها ) ) ) يكون من ~~الوجهين أنه يعيد ( ( ( يصلي ) ) ) القراءة والصلاة ( ( ( دعاء ) ) ) على ~~النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب # ( تنبيهان ) الأول قوله والمحذور ( ( ( إذن ) ) ) والنقص ( ( ( وال ) ) ) ~~من ثلاث كذا في النسخ وصوابه النقص من ( ( ( بعض ) ) ) أربع ( ( ( أصحابنا ~~) ) ) لأن الواجب ( ( ( وجها ) ) ) أربع ( ( ( أنها ) ) ) لا ثلاث والله ~~أعلم # * ( الثاني ) قوله في الصلاة على الجنازة وفي فعل البعض بعد البعض وجهان ~~انتهى يعني هل تكون الصلاة الثانية فرض كفاية أم لا وهذا من تتمة كلام ~~الشيخ تقي الدين والمذهب أنها لا تكون فرض كفاية بل سنة وقد قطع المصنف بأن ~~فرض الكفاية إذا فعل مرة يكون الفعل الثاني سنة وأنكر على من قال فرض كفاية ~~ذكره في صلاة التطوع عند القول بأن العلم أفضل التطوعات PageV02P193 لم يخف ~~فوت الثانية لأنه لم يترك متابعة واجبة فيتوجه مثله من ركع إمامه ولا فرق ~~ودل كلامهم أن القراءة لو وجبت أتمها وهو واضح وإذا كبر الإمام قبل فراغه ~~أدرك التكبيرة كالحاضرة وكإدراكه راكعا وذكر أبو المعالي وجها لا ويدخل ~~مسبوق في الأصح بعد الرابعة وقيل إن قلنا بعدها ذكر ويقضي ثلاثا وقيل أربعا ~~ويقضي ما فاته على صفته فإن خشي رفعها تابع رفعت أم لا نص عليه ( وم ق ) ~~وعنه متتابعا فإن رفعت قطعه ( وه ) وقيل يتمه وقال بعض الحنفية ما لم توضع ~~على الأكتاف وقاله بعضهم ما لم تتباعد وقيل على صفته ( وق ) والأصح إلا أن ~~ترفع فيتابع وإن سلم ولم تقضه ms0624 صح اختاره الأكثر وعنه لا ( و ) اختاره أبو ~~بكر والآجري والحلواني وابن عقيل وقال اختاره شيخنا وقال ويقضيه بعد سلامه ~~لايأتي به ثم يتبع الإمام في أصح الروايتين # | فصل ومن صلى لم يصل ثانيا ( و ) كما لا يستحب رده سلاما ثانيا # ذكره صاحب المحرر وكذا في المغني لا يستحب هنا ونص أحمد هنا يكره على ما ~~ذكره جماعة وإنما احتجوا بقول أحمد في رواية أحمد بن نصر إذا صلى مرة يكفيه ~~ولكن من لم يصل فإذا وضعت فإن شاء صلى على القبر وقيل يحرم وذكره في ~~المنتخب نصا كالغسل والتكفين والدفن وفي كلام القاضي الكراهة وعدم الجواز ~~واحتج بمسألة السلام السابقة أن من رد بعد الأول صح الرد ولو رد الأول مرة ~~ثانية لم يعتد بالثاني # وقال أيضا معلوم أن تكرر السلام من شخص واحد لا يصح وفي الفصول لا يصليها ~~مرتين كالعيد وقيل يصلي اختاره في الفنون وشيخنا وأطلق في الوسيلة والفروع ~~عن ابن حامد أنه يصلي لأنه دعاء واختار ابن حامد وصاحب المحرر يصلي تبعا ~~وإلا فلا إجماعا قال كبقية الصلوات تستحب إعادتها تبعا مع الغير ولا تستحب ~~ابتداء # ومن لم يصل جاز أن يصلي ( ه م ) بل يستحب ( وش ) لصلاتهم على النبي صلى ~~الله عليه وسلم كما لو صلى عليه بلا إذن ولا حاضر أو ولي بعده حاضر فإنها ~~تعاد تبعا ( و ) لا إلى ثلاثة أيام ( ه م ) وقيل يصلي من لم يصل إلى شهر ~~وقيده ابن شهاب به PageV02P194 والأول جزم به صاحب المغني والتلخيص وغيرهما ~~وقيل لا تجزئه بنية السنة جزم به أبو المعالي لأنها لا يتنفل بها لتعيينها ~~بدخوله فيها كذا قال وذكر شيخنا أن بعض أصحابنا ذكر وجها أنها فرض كفاية ( ~~وش ) مع سقوط الإثم بالأولى ( ع ) ولعل وجهه بأنها شرعت لمصلحة وهي الشفاعة ~~ولم تعلم ويجاب بأنه يكفي الظن # وقال أيضا فروض الكفايات إذا قام بها رجل سقط ثم إذا فعل الكل ذلك كان ~~كله فرضا ذكره ابن عقيل محل وفاق لكن لعله ms0625 إذا فعلوه جميعا فإنه لا خلاف ~~فيه وفي فعل البعض بعد البعض وجهان وسبق في صلاة التطوع ومتى رفعت لم توضع ~~لأحد فظاهره يكره وقيل لا وقال أحمد إن شاء قال لهم ضعوها حتى يصلوا عليها ~~فيضعونها فيصلي وإن دفن صلى عليه إلى شهر قيل من دفنه وقيل من موته ( م 7 ) ~~ويحرم بعده نص عليه قال في الخلاف أجاب أبو بكر فيما سألة أبو إسحاق عن قول ~~الراوي بعد شهر يريد شهرا كقوله تعالى @QB@ ولتعلمن نبأه بعد حين @QE@ سورة ~~ص 88 يريد الحين وذكر جماعة وزيادة يسيرة ولعله مراد أحمد فإنه أحذ بفعله ~~عليه السلام وكان بعد شهر قال القاضي كاليومين وقيل إلى سنة وقيل ما لم يبل ~~فإن شك في بقائه فوجهان ( م 8 ) وقيل أبدا ( وش ) ولو لم يكن من أهل فرضها ~~يوم موته ( ش ) وعند ( ه م ) هو كما قبل الدفن وروى أحمد والبخاري أنه عليه ~~الصلاة والسلام صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + # ( مسألة 7 ) قوله وإن دفن صلى عليه إلى شهر قيل من دفنه وقيل من موته ~~انتهى وأطلقهما ابن تميم أحدهما أول المدة من حين دفنه وهو الصحيح جزم به ~~في التلخيص والبلغة والوجيز وغيرهم وصححه الناظم وغيره وقدمه في المستوعب ~~والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين والفائق والزركشي وقال هذا المشهور ~~واختاره ابن أبي موسى وغيره فعلى هذا لو لم يدفن مدة تزيد على شهر جاز أن ~~يصلي عليه إلى تمام الشهر منذ دفن والوجه الثاني أول المدة من حين الموت ~~اختاره ابن عقيل # ( مسألة 8 ) قوله وتحرم الصلاة بعد شهر نص عليه وقيل تجوز ما لم يبل فإن ~~شك في بقائه فوجهان انتهى أحدهما الجواز ( قلت ) وهو الصواب لأنه الأصل ما ~~لم يغلب علي ظنه أنه بلى ولم أر هذه المسألة في غير هذا المكان والوجه ~~الثاني عدم الجواز PageV02P195 للأحياء والأموات وكان قد صلي عليهم فلذلك ~~كان خاصا وإنما يجز أن يصلي على قبره صلى الله عليه وسلم ( ع ) لئلا يتخذ ms0626 ~~مسجدا والمسجد ما اتخذ للصلاة ذكره في الانتصار وغيره وقال صاحب الخلاف ~~والمحرر إنما لا يصلي عليه الآن لئلا يتخذ قبره مسجدا وقد نهى عنه أو للمنع ~~من الصلاة على الميت بعد شهر ومن شك في المدة صلى حتى يعلم فراغها ويتجه ~~الوجه في الشك في بقائه ( وه ) هذا هو الأشهر في مذهبه إذا شك في تفسخه ~~وتفرقه لا يصلي عليه وذكر جماعة من الحنفية ثلاثة أيام وكذا حكم غريق ونحوه ~~وقيل إذا تفسخ الميت فلا صلاة # ولا تصح من وراء حائل قبل الدفن نص عليه ( و ) لعدم الحاجة وسبق أنه ~~كإمام فيجيء الخلاف وصححه صاحب الرعاية كالمكبة ويصلي الإمام والآحاد نص ~~عليه على الغائب عن البلد مسافة قصر ودونها في قبلته أو وراءه بالنية وعنه ~~لا يجوز ( وه م ) وقيل إن كان صلى عليه واختاره شيخنا قال شيخنا ولا يصلي ~~كل يوم على كل غائب لأنه لم ينقل يؤيده قول أحمد إن مات رجل صالح صلى عليه ~~واحتج بقصة النجاشي وإطلاق كلام الأصحاب والله أعلم لا يخالفه قال ومقتضي ~~اللفظ أن من كان خارج السور أو ما يقدر سورا يصلي عليه لكن هذا لا أصل له ~~فلا بد من انفصاله عن البلد بما يعد الذهاب نوع سفر وقد قال القاضي يكفي ~~خمسون خطوة قال شيخنا وأقرب الحدود ما تجب فيه الجمعة لأنه إذن من أهل ~~الصلاة في البلد فلا يعد غائبا عنها ومدته كمدة الصلاة على القبر وفي ~~الخلاف يصلي وإن كان في أحد جانبي البلد الكبير ولم يقيده بعضهم لم يصل ~~عليه وقيل بلى للمشقة وأبطلها صاحب المحرر بمشقة مرض ومطر ويتوجه فيها ~~تخريج وإن حضر الغائب استحب أن يصلي عليه ثانيا جزم به ابن تميم وغيره ~~فيعايا ( ( ( فيعابا ) ) ) بها وفي الصلاة على مستحيل بإحراق وأكيل ( ( ( ~~وأكل ) ) ) سبع ونحوه وجهان ( م 9 ) قال + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + # ( مسألة 9 ) قوله وفي الصلاة على مستحيل بإحراق وأكيل ( ( ( وأكل ) ) ) ~~سبع ونحوه وجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الصغرى ~~والحاويين وغيرهم أحدهما ms0627 لا يصلي عليه وهو الصحيح قال في التلخيص لايصلي ~~عليه على الأظهر وجزم به في المذهب وغيره وقدمه في الرعاية الكبرى قال في ~~الفصول بعد أن ذكر أحكام الصلاة على الغائب فإن أكله السبع أو أحرق بالنار ~~احتمل أن لا يصلي عليه بخلاف الغريق والضائع PageV02P196 في الفصول فأما ( ~~( ( بقي ) ) ) إن حصل في ( ( ( يصلى ) ) ) بطن سبع لم يصل عليه مع مشاهدة ( ~~( ( فاقتصر ) ) ) السبع # | فصل ولا يصلي إمام قرية وهو واليها في القضاء # ذكره أبو بكر نقل حرب إمام كل قرية واليها وخطأه الخلال قال صاحب المحرر ~~والصواب تصويبه فإن أعظم متول للإمام في كل بلدة يحصل بامتناعه الردع ~~والزجر ونقل الجماعة الإمام الأعظم اختاره الخلال وجزم به في التبصرة وقيل ~~أو نائبه على غال من غنيمة وقاتل نفسه عمدا وقيل ويحرم عليه وحكي رواية # قال ابن عقيل هو من هجر أهل البدع والفساق فيجيء الخلاف فلا يصلي أهل ~~الفضل على الفساق ( وم ر ) ولهذا في الخلاف لأن في امتناع الإمام ردعا ~~وزجرا لأن صلاة الإمام وأهل الفضل شرف للميت ورغبة في دعائه له وعنه ولا ~~يصلي ( ( ( يصل ) ) ) على أهل الكبائر ( خ ) جزم به في الترغيب وغيره ~~واختاره صاحب المحرر في كل من مات على معصية ظاهرة بلا توبة وهو متجه # وعنه ولا على من قتل في أحد ( ( ( حد ) ) ) ( وم ) وعنه ولا على مدين ( خ ~~) وعنه يصلي على كل واحد اختاره ابن عقيل ( و ) كما يصلي غيره حتى على باغ ~~( ه ) ومحارب ( ه ) وهل يغسل ويصلي عليه قبل صلبه أو بعده فيه وجهان ( م 10 ~~) ومقتول بالعصبية ( ه ) ومن قتل أبويه ( ه ) ولأصحابه خلاف فيمن قتل نفسه ~~بحديدة ظلما وعلى أهل البدع في رواية ( وه ش م ر ) ويأتي في إرث أهل الملل ~~وإن وجد بعض + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + لأنه قد بقي منه ما ~~يصلي عليه انتهى فاقتصر على هذا الاحتمال وتابعه الشارح والوجه الثاني يصلي ~~عليه قلت وليس ببعيد بل هو الصواب لأن الصلاة لأجل الخير الذي يحصل بسببها ~~من الثواب والشفاعة وهم أهل ms0628 لذلك ومحتاجون إليها والله أعلم # ( مسألة 10 ) قوله في المحارب وهل يغسل ويصلي عليه قبل صلبه أو بعده فيه ~~وجهان انتهى أحدهما يغسل ويصلي عليه قبل صلبه قدمه في التلخيص ومختصر ابن ~~تميم والوجه الثاني يفعل ذلك به بعد صلبه وجزم به في الرعاية الكبرى في باب ~~المحاربين وقال في هذا الباب وإن غسل قاطع طريق قبل صلبه وبعده على الخلاف ~~فيه صلى عليه انتهى PageV02P197 الميت تحقيقا ذكره ابن عقيل وغيره غير شعر ~~وظفر والمراد وسن وقيل وغير عضو قاتل كيد ورجل صلى عليه ( وش ) وجوبا إن لم ~~يكن صلى عليه وقيل مطلقا كغسله وتكفينه ودفنه في الأصح ( و ) والفرق ظاهر ~~وقل ينوي الجملة وإذا صلى ثم وجد الأكثر احتمل أن لا تجب واحتمل أن تجب وإن ~~تكرر الوجوب جعلا للأكثر كالكل ( م 11 ) # وعنه لا يصلي على الأقل ( وه م ) لئلا تتكرر الصلاة قال صاحب المحرر نحن ~~نجيزه إذا لم يكن الميت حاضرا ابتداء كمن صلى على غائب ثم حضر فقدرنا غيبة ~~الكل احتياطا للصلاة وذكر هذا في الرعاية قولا وبعده وهل ينبش ليدفن معه أم ~~بجنبه فيه وجهان ( م 12 ) # وما بان من حي كيد سارق انفصل في وقت لو وجدت فيه الجملة لم تغسل ولم يصل ~~عليها وقيل يصلي عليها إن احتمل موته وإن اشتبه من يصلي عليه بغيره كمسلم ~~وكافر نوى بالصلاة من يصلي عليه وهو المسلم ولا يعتبر الأكثر ( ه ) وغسلوا ~~وكفنوا ليعلم شرط الصلاة وإن أمكن عزلهم وإلا دفنوا معنا نص عليه وعنه إن ~~اختلطوا بنا بدار الحرب فلا صلاة وعند الحنفية يغسلون إن تساووا + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 11 ) قوله وإن وجد بعض الميت تحقيقا صلى عليه وإذا صلى ثم وجد ~~الأكثر احتمل أن لا تجب واحتمل أن تجب وإن تكرر الوجوب جعلا للأكثر كالكل ~~انتهى تبع المصنف في هذه العبارة المجد في شرحه وتبعه أيضا في مجمع البحرين ~~والرعاية الكبرى أحدهما تجب الصلاة أيضا على الأكثر وهو الصحيح جزم به في ~~المغني والشرح وشرح ابن ms0629 رزين والاحتمال الثاني لا تجب الصلاة ثانيا بل ~~يكتفي بالصلاة التي فعلت على البعض الأول # ( مسألة 12 ) قوله وهل ينبش ليدفن معه أن بجنبه فيه وجهان انتهى وأطلقهما ~~ابن عقيل في الفصول وحكاهما احتمالين وابن تميم وابن حمدان في الرعاية ~~الكبرى أحدهما يدفن بجنبه وهو الصحيح قال ابن رزين في شرحه دفن بجنبه ولم ~~ينبش لأنه مثله قال الشيخ في المغني والشارح وإن وجد الجزء بعد دفن الميت ~~غسل وصلى عليه ودفن إلى جانب القبر أو نبش بعض القبر ودفن فيه ولا حاجة إلى ~~كشف الميت لأنه ضرر نبش الميت وكشفه أعظم من الضرر بتفرق أجزائه انتهى ~~والوجه الثاني ينبش ويدفن معه PageV02P198 واختلفوا في الصلاة إذن # وسبق أن الجنازة تقدم على صلاة الكسوف فدل أنها تقدم على ما قدم الكسوف ~~عليه وصرحوا منه بالعيد والجمعة وصرح ابن الجوزي أيضا بالمكتوبات ونقل ~~الجماعة تقدم الجنازة ( و ) على فجر وعصر فقط وجزم به جماعة منهم ابن عقيل ~~وفي المستوعب يقدم المغرب عليها لا الفجر # وذكر الحنفية تقديم المغرب والعيد عليها ويقدم الوليمة من دعي إليها ~~لتعيينها بالدعاية ذكره ابن شهاب ولا تكره صلاة الجنازة في المسجد ( ه م ر ~~) وقيل هو أفضل وقيل عكسه وخيره أحمد * وقال الآجري السنة أن يصلي عليها ~~فيه وإنه قول الشافعي وأحمد # وإن لم يؤمن من تلويثه لم يجز ذكره أبو المعالي وغيره وأجاب في الخلاف ~~وغيره عن قول المخالف يحتمل انفجاره بأنه نادر ثم هو عادة بعلامة فمتى ظهرت ~~كره إدخاله المسجد وإلا فلا كما تدخل المرأة المسجد وإن جاز أن يطرقها ~~الحيض زاد صاحب المحرر ثم لو صلى الإمام فيه والجنازة خارجه كرهت عند ~~المخالف وللحنفية خلاف فيما ذكره عنهم حتى كرهه بعضهم لكل مصل في المسجد ~~بناء على أن المسجد للمكتوبات إلا لعذر مطر ونحوه وللحنفيه خلاف هل الكراهة ~~للتحريم أو للتنزيه ولا تحمل الجنازة إلى مكان ومحلة ليصلي عليها فهي ~~كالإمام تقصد ولا تقصده ذكره ابن عقيل وغيره # وله بصلاة الجنازة قيراط وهو ms0630 أمر معلوم عند الله وذكر ابن عقيل أنه قيراط ~~نسبته من أجر صاحب المصيبة وله بتمام دفنها آخر وذكر أبو المعالي وجها أن ~~الثاني بوضعه في قبره ويتوجه احتمال إذا ستر باللين ( ( ( باللبن ) ) ) وهل ~~يعتبر للثاني أن لا يفارقها من + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( تنبيه ) قوله ولا تكره صلاة الجنازة في المسجد وقيل هو أفضل وقيل عكسه ~~وخيره أحمد انتهى كلام المصنف أن الذي قدمه أن صلاة الجنازة في المسجد ~~مباحة وهو كذلك فقد قال أكثر الأصحاب لا بأس بها فيه فيكون المصنف قد قدم ~~حكما وهو الإباحة فليس الخلاف بمطلق لكن على غير المقدم هل فعلها فيه أفضل ~~أم فعلها خارجه أفضل حكى قولين قلت الصواب عدم الأفضلية في المسجد والله ~~أعلم PageV02P199 الصلاة حتى تدفن أم يكفي حضور دفنها يتوجه وجهان ( م 13 ) ~~قال الآجري وأسمع الناس إذا سلموا من الجنازة يقول بعضهم لبعض آجرك الله ~~ولا نعرفه من أهل العلم سئل عنه بشر بن الحارث فقال من قال هذا قيل له في ~~رواية أبي داود عن قول الناس إذا تناوله من صاحبه سلم رحمك الله فلم يعرفه ~~قيل له من يذهب إلى مسجد الجنائز فيجلس يصلي على الجنائز إذا جاءت قال لا ~~بأس وكأنه رأى إذا تبعها من أهلها هو أفضل قال في حديث يحيى بن حمدة ( ( ( ~~جعدة ) ) ) وتبعها من أهلها يعني من صلى على جنازة فتبعها من أهله ( ( ( ~~أهلها ) ) ) فله قيراط + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 13 ) قوله وله بصلاة الجنازة قيراط وله بتمام دفنها آخر وهل ~~يعتبر الثاني ( ( ( للثاني ) ) ) أن لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن أم يكفي ~~حضور دفنها يتوجه وجهان انتهى أحدهما يعتبر أن لا يفارقها من الصلاة حتى ~~تدفن فلا بد من اتباعها وحضور دفنها قلت وهو الصواب فإن في اتباعها أجرا ~~كبيرا له وللميت وفي صحيح مسلم ما يدل على أنه يتبعها من بيتها والقول ~~الثاني يكفي حضور دفنها وهو ظاهر الحديث أيضا فهذه ثلاث عشرة مسألة في هذا ~~الباب PageV02P200 $ باب حمل الجنائز # وهو فرض كفاية ( ع ) لا يختص كون ms0631 فاعله من أهل القربة فلهذا يسقط بكافر ~~وغيره ( و ) ولا تكره الأجرة في رواية وعنه بلى وعنه بلا حاجة وقيل تحرم ~~وقال الآمدي ( خ ) وكذا تكفينه ( و ) ودفنه ( و ) لعدم اعتبار النية ( م 1 ~~) ويأتي أخذ الرزق وما اختص به أهل القربة في الإجارة # يسن أن يحمله أربعة لأنه يسن التربيع في حمله ( وه ش ) وقاله المالكية ~~وهو أن يضع قائمة النعش اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى ثم ينتقل إلى ~~المؤخرة ثم يمنى النعش على كتفه اليسرى يبدأ بمقدمتها نقله الجماعة ( وه ش ~~) وعنه بالمؤخرة ولا يكره حمله بين العمودين كل واحد على عاتقه على الأصح ( ~~ه ) وليس بأفضل من التربيع ( ش ) وعنه هما سواء ( وم ) والأولى الجمع ~~بينهما وزاد في الرعاية إن حمل بين العمودين فمن عند رأسه ثم من عند رجليه ~~وفي المذهب من ناحية رجليه لا يصلح إلا التربيع قال أبو حفص وغيره يكره ~~الازدحام عليه أيهم يحمله وأنه يكره التربيع إذن وكذا كره الآجري وغيره ~~التربيع إن ازدحموا وإن قول أبي داود رأيت أحمد ما لا أحصي يتبعها ولا ~~يحملها يحتمل الزحام وإلا فالتربيع أفضل عنده ويستحب ستر نعش المرأة ذكره ~~جماعة قال في المستوعب يستر بالمكبة ومعناه في الفصول قال بعضهم أول من ~~اتخذ ذلك له زينب أم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب حمل ~~الجنائز # ( مسألة 1 ) قوله ولاتكره الأجرة في رواية وعنه بلى وعنه بلا حاجة وقيل ~~تحرم وقاله الآمدي وكذا تكفينه ودفنه لعدم اعتبار النية انتهى في كلام ~~المصنف ثلاث مسائل حكمهن واحد أجرة حمله وتكفينه ودفنه وأطلق الخلاف في ذلك ~~إحداها يكره مطلقا وهو الصحيح صححه في الحاوي الصغير وقدمه في الرعايتين ~~ومجمع البحرين والرواية الثانية لا يكره مطلقا والرواية الثالثة يكره لغير ~~حاجة ولا يكره للحاجة قدمه في المستوعب ومختصر ابن تميم وهو قوي بل هو ~~الصواب وأطلق الثانية والثالثة في الحاوي الكبير وذكر المصنف قولا بالتحريم ~~وقاله الآمدي PageV02P201 المؤمنين ماتت سنة عشرين وفي التلخيص لا بأس يجعل ~~المكبة عليها وفوقها ثوب قال ابن عقيل ms0632 وابن الجوزي وغيرهما لا بأس بحملها ~~في تابوت وكذا من لا يمكن تركه على نعش إلا بمثله كحدب ونحوه قال في الفصول ~~المقطع تلفق أعضاؤه بطين حر ويغطى حتى لا يتبين تشويهه فإن ضاعت لم يعمل ~~شكلها من طين وقال أيضا الواجب جمع أعضائه في كفن واحد وقبر واحد وقال أبو ~~حفص وغيره يستحب شد النعش بعمامة ولا بأس بحمل طفل على يديه ولا بأس بحمل ~~الميت بأعمدة للحاجة كجنازة ابن عمر وعلى دابة لغرض صحيح ويجوز لبعد قبره ~~وعنه يكره وظاهر كلامهم لا يحرم حملها على هيئة مزرية أو هيئة يخاف معها ~~سقوطها ويتوجه احتمال ( وش ) # ويستحب الإسراع بها دون الخبب ( و ) نص عليه زاد ابن الجوزي وفوق السعي ~~وعند القاضي لا يخرج عن المشي المعتاد وتراعي الحاجة نص عليه ( و ) ~~واتباعها سنة ( و ) وسأله مثنى الجنازة تكون في جوار رجل وقت صلاة أيتبعها ~~ويعطل المسجد فلم أره يعجبه تركها ولوتعطل وسبقت رواية حنبل أنه أفضل من ~~صلاة النافلة وفي آخر الرعاية ابتاعها ( ( ( اتباعها ) ) ) فرض كفاية لأمر ~~الشارع به في آخر الرعاية ابتاعها فرض كفاية لأمر الشارع به في الصحيحين من ~~حديث البراء وليست النوافل أفضل إلا لجوار أو قرابة أو صلاح خلافا للحنفية ~~ونظيره قول صاحب الطراز المالكي إن المشهور عندهم أن صلاة الجنازة سنة قال ~~بل قال مالك هي أخفض من السنة والجلوس في المسجد والنافلة أفضل منها إلا ~~جنازة من ترجي بركته أو له حق قرابة أو غيرها وهو حق له ولأهله # قال شيخنا لو قدر لو انفرد لم يستحق هذا الحق لمزاحم أو لعدم استحقاقه ~~تبعه لأجل أهله إحسانا إليهم لتألف أو مكافأة أو غيره وذكر فعل النبي صلى ~~الله عليه وسلم مع عبدالله بن أبي وذكر الآجري أن من الخير أن يتبعها لقضاء ~~حق أخيه المسلم ويكره للمرأة اتباعها ( وه ش وم ) في العجوز وحرمه الآجري ( ~~وم ر ) في الشابة وقال جميع ما تفعله النساء مع الجنائز محظور عند العلماء ~~قال أبو المعالي يمنعن ms0633 من PageV02P202 اتباعها وذكره بعضهم قول جمهور ~~العلماء وأباحه بعضهم لقرابة وقال أبو حفص هو بدعة ويجب طردهن فإن رجعن ~~وإلا رجع الرجال بعد أن يحثوا في وجوههن التراب قال ورخص أحمد في اتباع ~~جنازة تبعها النساء قال أبو PageV02P203 حفص ويحرم بلوغها المقبرة للخبر في ~~ذلك وهو ضعيف ثم يحمل على وقت تحريم زيارتهن # ويستحب كون الماشي أمامها نص عليه ( وم ش ) لا خلفها ( ه ) واختار صاحب ~~الرعاية حيث شاء وفي الكافي حيث مشى فحسن وقيل للقاضي لا يجوز اعتبار هذا ~~بالشفيع لأن تقدم الشفيع وتأخره على وجه واحد ليس بعضه بأفضل من بعض ولا ~~كذلك المشي أمام الجنازة وخلفها لأنهم اتفقوا أن أحدهما أفضل من الآخر # فقال لا نسلم هذا بل التقدم بالخطاب في الشفاعة وإظهار نفسه والمبالغة في ~~ذلك أفضل من التأخر فيها فلا فرق بينهما قال والجنازة متبوعة معناه مقصودة ~~فإن الناس يمشون لأجلها وقد يكون الشيء مقصودا ثم يتأخر عن تابعه ألا ترى ~~أن الناس إذا شفعوا لرجل تقدموا عليه وكذلك جند السلطان يتقدمونه وهم تبع ~~وكذلك قاس ابن عقيل وغيره على أن الشفيع يتقدم المشفوع فيه والراكب خلفها ( ~~و ) قال صاحب المحرر وكره أمامها وقال النخعي كانوا يكرهونه رواه سعيد وفي ~~راكب سفينة وجهان ( م 2 ) قال بعضهم بناء على أن حكمه كراكب أو ماش + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 2 ) قوله وفي راكب سفينة وجهان انتهى يعني إذا تبعها وهو راكب ~~سفينة هل يكون أمامها كالماشي أو خلفها كراكب الدابة قال بعضهم بناء على أن ~~حكمه كراكب أو كماش وأن عليها ينبني دورانه في الصلاة انتهى وأطلقهما في ~~الرعاية الكبرى ومختصر ابن تميم والفائق وحواشي المصنف على مقنع ( ( ( ~~المقنع ) ) ) أحدهما يكون خلفها قلت قد ذكر المصنف وغيره في باب جامع ~~الأيمان لو حلف لا يركب حنث بركوب سفينة في المنصوص تقديما للشرع واللغة ( ~~( ( وللغة ) ) ) فعلى هذا يكون راكبها خلفها وهو الصواب لأنه ليس بماش وهو ~~إلى ركوب الدابة أقرب والله أعلم والوجه الثاني يكون أمامها كالماشي قلت ~~فيه ضعيف ms0634 ( ( ( ضعف ) ) ) PageV02P204 وأن عليهما ينبغي دروانه في الصلاة ~~ويكره لمن تبعها الركوب ( وم ش ) وقيل لا ( وه ) كركوبة في عوده ( و ) ~~والقرب منها أفضل ويكره تقدمها إلى موضع الصلاة لا إلى المقبرة ويكره جلوس ~~من تبعها قبل وضعها بالأرض للدفن نقله الجماعة ( وه ) وعنه للصلاة وعنه في ~~اللحد وعنه لا يكره ( وم ش ) كمن بعد ويكره قيامه وقيام من مرت به لها ( و ~~) وعنه القيام وتركه سواء وعنه يستحب اختاره ابن عقيل وشيخنا وعنه حتى تغيب ~~أو توضع وقال ابن أبي موسى ولعل المراد على هذا يقوم حين يراها قبل وصولها ~~إليه للخبر لأنه عليه السلام أمر به حين رآها # وظاهره ولو كانت جنازة كافر لفعله عليه السلام متفق على ذلك قال المروذي ~~رأيت أبا عبدالله إذا صلى على جنازة هو وليها لم يجلس حتى تدفن ووقف علي ~~على قبر فقيل ألا تجلس يا أمير المؤمنين فقال قليل لأخينا قيامنا على قبره ~~ذكره أحمد محتجا به ونقل حنبل لا بأس بقيامه على القبر حتى يدفن خيرا ~~وإكراما قال صاحب المحرر ذلك حسن لا بأس به نص عليه # ويكره تغطية النعش بغير البياض وسن ( ( ( ويسن ) ) ) به ويكره مرقعة قال ~~الآجري كرهها العلماء واتباعها بماء ورد ونحوه ونار ( و ) إلا لحاجة نص ~~عليه ومثله التبخير عند خروج روحه يكره في ظاهر كلامهم وقاله مالك وغيره ~~ويسن الذكر والقراءة سرا وإلا الصمت ويكره رفع الصوت ولو بالقراءة اتفاقا ~~قاله شيخنا وحرمه جماعة من الحنفية وغيرهم وما يعطونه الأجرة سبق أول باب ~~الكفن ويتوجه منه إباحة القراءة وأنه يخرج تحريمه وكراهته على الخلاف وتكره ~~المحادثة في الدنيا والتبسم والضحك أشد وكذا مسحه بيده أو بشيء عليها تبركا ~~وقيل بمنعه كالقبر وأولى # قال أبو المعالي هو بدعة يخاف منه على الميت قال وهو قبيح في الحياة فكذا ~~بعد الموت وفي الفصول يكره قال ولهذا منع أكثر العلماء من مس القبر فكيف ~~بالجسد ولأنه بعد الموت كالحياة ثم حال الحياة يكره أن يمس بدن الإنسان ~~PageV02P205 للاحترام وغيره ms0635 سوى المصافحة فأما غيرها فسوء أدب كذا بعد ~~الموت بل بعد الموت انقطعت المواصلة بالبدن سوى القبلة للسنة ولأن ضربه ~~بمنديل وكم حد للمريض فلا يفعل بالميت وروى الخلال في أخلاق أحمد أن علي بن ~~عبد الصمد الطيالسي مسح يده على أحمد ثم مسحها على بدنه وهو ينظر فغضب أحمد ~~شديدا وجعل ينفض يده ويقول عمن أخذتم هذا وأنكره شديدا وسبق في فصل يستحب ~~ذكر الموت ونقل المروذي ( ( ( المروزي ) ) ) في الورع أن يحيى بن يحيى ~~النيسابوري أوصى لأحمد بجبته فقال رجل صالح قد أطاع الله فيها أتبرك بها ~~فجاءه ابن يحيى بمنديل ثياب فردها معها # وقول القائل مع الجنازة استغفروا له ونحوه بدعة عند أحمد وكرهه وحرمه أبو ~~حفص نقل ابن منصور ما يعجبني وروى سعيد أن ابن عمر وسعيد بن جبير قالا ~~لقائل ذلك لا غفر الله لك كما سبق في آخر الجمعة الدعاء على من نشد ضالة ~~لمخالفته السنة قال صاحب المحرر ولم ينقل عن صحابي ولا تابعي خلافه إلا ما ~~روى أحمد عن أنس أنه شهد جنازة أنصاري فأظهروا له الاستغفار فلم ينكره ولا ~~يعارض صريح القول قال أحمد لا يقول في حمل الجنازة سلم يرحمك الله فإنه ~~بدعة ولكن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله ويذكر الله إذا تناول السرير ~~ويحرم أن يتبعها مع منكر هو عاجز عنه نص عليه للنهي نحو طبول أو نياحة أو ~~لطم نسوة وتصفيق ورفع أصواتهن وعنه يتبعها وينكره بحسبه ( وه ) ويلزم ~~القادر فلو ظن أنه إن تبعها أزيل المنكر لزمه على الروايتين لحصول ~~المقصودين ذكره صاحب المحرر فيعايا بها وقيل العاجز كمن دعي لغسل ميت فسمع ~~طبلا أو نوحا وفيه روايتان نقل المروذي في طبل لا ونقل أبو الحارث وأبو ~~داود في نوح يغسله وينهاهم ( م 3 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ # ( مسألة 3 ) قوله ويحرم أن يتبعها مع منكر هو عاجز عنه نص عليه وعنه ~~يتبعها وينكره بحسبه ويلزم القادر فلو ظن أنه اتبعها يزيل المنكر لزمه على ~~الروايتين وقيل العاجز كمن دعي ms0636 لغسل ميت فسمع طبلا أو نوحا وفيه روايتان ~~نقل المروذي في طبل لا ونقل أبو الحارث وأبو داود في نوح يغسله ويناهم ( ( ~~( وينهاهم ) ) ) انتهى قلت الصواب إن غلب على ظنه زوال الطبل والنوح بذهابه ~~ذهب وغسله وإلا فلا والله PageV02P206 وضرب النساء بالدف منكر منهي عنه ~~اتفاقا قاله شيخنا رحمه الله تعالى + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ أعلم فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب PageV02P207 @ 209 $ باب الدفن # الأولي به وبالتكفين والأولى بالغسل ثم بالدفن الرجال الأجانب ثم محارمه ~~من النساء ثم الأجنبيات ومحارمها الرجال أولى من الزجانب ( ( ( الأجانب ) ) ~~) ومن محارمها النساء بدفنها وهل يقدم الزوج على محارمها الرجال ( وم ش ) ~~أم لا ( وه ) فيه روايتان ( م 1 ) فإن عدمها ( ( ( عدما ) ) ) فهل الأجانب ~~أولى ( وه ش ) أم نساء محارمها مع عدم محذور يحصل بسبب ذلك من تكشفهن بحضرة ~~الرجال أو غيره قال صاحب المحرر أو اتباعهن الجنازة فيه روايتان ( م 2 ) ~~ويقدم من الرجال خصي ثم شيخ ثم الأفضل دينا ومعرفة + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + باب الدفن # ( مسألة 1 ) قوله وهل يقدم الزوج على محارمها الرجال أم لا فيه روايتان ~~انتهى وأطلقهما ابن تميم والمصنف في نكت المحرر إحداهما يقدم الزوج اختاره ~~القاضي أبو المعالي والرواية الثانية المحرم أولى من الزوج وهو الصحيح قال ~~الخلال استقامت الرواية عن الإمام أحمد أن الأولياء يقدمون على الزوج انتهى ~~وهو ظاهر كلام الخرقي وظاهر ما قدمه في المغني والرعاية الصغرى والحاويين ~~فإنهم قالوا ويدخلها محرمها وإلا امرأة والأصح وإلا شاب ثقة وقدمه في النظم ~~وظاهر كلام الزركشي أن حكم هذه المسألة حكم الصلاة عليها فعلى هذا أيضا ~~المحارم أولى على الصحيح # ( مسألة 2 ) قوله فإن عدما يعني الزوج ومحارمهما فهل الأجانب أولى أم ~~نساء محارمها مع عدم محذور من تكشفهن بحضرة الرجال أو غيره قال صاحب المحرر ~~أو اتباعهن الجنازة فيه روايتان انتهى وأطلقهما ابن تميم والمصنف في نكت ~~المحرر إحداهما الأجانب أولى قال الشيخ الموفق هذا أحسن وأصح واختاره المجد ~~وقدمه النظم وقال هذا أشهر القولين ( قلت ) وهذا الصحيح والله أعلم ~~والرواية الثانية ms0637 نساء محارمها أولى جزم به الخرقي واختاره ابن عقيل وأبو ~~المعالي وقدمه الزركشي وابن رزين في شرحه قال نص عليه قال المجد في شرحه ~~هذه الرواية محمولة عندي على ما إذا لم يكن في دفنهن محذور من اتباع ~~الجنازة أو التكشف بحضرة الأجانب أو غيره كما تقدم ( قلت ) لا يسلمن من ذلك ~~في الغالب والله أعلم PageV02P209 ومن بعد عهده بجماع أولى ممن قرب ولا ~~يكره للرجال دفن امرأة مع وجود محرمها نص عليه ويتوجه احتمال يحملها من ~~المغتسل إلى النعش ويسلمها إلى من في القبر وتحل عقد الكفن وقاله ( ش ) في ~~الأم وبعض أصحابه ( ( ( الصحابة ) ) ) ومتى كان الأولى بغسله الأولى بدفنه ~~تولاهما بنفسه ثم بنائبه إن شاء وظاهره أن نائبه أولى حضر أم غاب خلاف كلام ~~لأبي المعالي في الصلاة # ويستحب تعميق القبر وتوسيعه بلا حد نص عليه وقال ايضا إلى الصدر وقال ~~أكثر الأصحاب قامة وبسطة ( وش ) وذكره غير واحد نصا والبسطة الباع ويكفي ما ~~يمنع الرائحة والسباع قال ابن عقيل ولا يجوز بدل القبر وضعه بالأرض ويضع ~~أجبالا من تراب لأنه ليس بسنة كما لا يجوز ستره إلا بالثياب ويستحب أن يسجي ~~قبر امرأة لا قبر رجل ( ش ) بل يكره نص عليه إلا لعذر مضظر ( ( ( مطر ) ) ) ~~أو غيره واللحد أفضل من الشق على الأصح ( و ) بل يكره الشق بلا عذر وهو ~~حفرة في أرض القبر بقدره ويسقف عليه حتى لو تعذر اللحد لكون التراب ينهار ~~سنمه بلبن وحجارة إن أمكن نص عليه ولا يشق إذا ( ش ) وقاله الحنفية في أرض ~~رخوة أو ندية ويلحد مما يلي القبلة ولا يعمق اللحد تعميقا ينزل فيه جسد ~~الميت كثيرا بل يقدر ( ( ( بقدر ) ) ) ما يكون الجسد غير ملاصق للبن # ويدخل الميت قبره من عند رجل القبر ( وش ) لأنه ليس موضع توجه بل دخول ~~فدخول الرأس أولى كعادة الحي يؤيده قول القاضي وغيره إنه يبدأ في حمل الميت ~~من الرأس لأنه أفضل الأعضاء كلها لأنه يجمع الأعضاء الشريفة ولهذا قلنا في ~~الصلاة عند ms0638 رأس الميت وهذا مع الذي قبله يدل أنه يبدأ بالرأس في اللباس # ولا يدخل الميت معترضا ( ه ) من قبلته ونقل جماعة الأسهل ثم سواء ( وم ) ~~وقيل يبدأ بإدخال رجليه ذكره ابن الزاغوني قال أحمد فيمن دخل القبر وعليه ~~خف لا يعجبني وقيل يحل إزاره قال لا # ولا توقيت فيمن يدخله بل بحسب الحاجة نص عليه ( وه م ) كسائر أموره ( و ) ~~وقيل الوتر أفضل ( وش ) ويستحب قول واضعه بسم الله وعلى ملة PageV02P210 ~~رسول الله للخبر وعنه يقول اللهم بارك في القبر وصاحبه وإن قرأ @QB@ منها ~~خلقناكم وفيها نعيدكم @QE@ سورة طه 55 الآية أو أتى بذكر ودعاء يليق عند ~~وضعه وإلحاده فلا بأس لفعله عليه السلام وفعل الصحابة رضي الله عنهم # | فصل يجب دفنه مستقبل القبلة # عند القاضي وأصحابه والشيخ وعند صاحب الخلاصة والمحرر يستحب كجنبه الأيمن ~~ويستحب تحت رأسه لبنة كالمخدة للحي وهو مشبه به ولم يذكره الحنفية ويكره ~~قطيفة تحته لكراهة الصحابة ونصه لا بأس بها من علة وعنه مطلقا وقيل يستحب ~~لأن شقران وضعها تحت النبي صلى الله عليه وسلم لكن من غير اتفاق منهم # ويكره مخدة ( و ) والمنصوص مضربة ( و ) قال أحمد ما أحبهما ويدينه ( ( ( ~~ويدنيه ) ) ) من قبله اللحد ويسند من خلفه وينصب عليه لبن ( و ) وعنه قصب ~~اختاره الخلال وصاحبه وابن عقيل ويسد الفرجة بحجر قاله أحمد وليس هذا بشيء ~~ولكنه يطيب نفس الحي رواه أحمد وغيره عن جابر مرفوعا ثم يطين فوقه # ودل سد الفرجة بحجر على ان البلاط كاللبن وإن كان اللبن أفضل يؤيده قولهم ~~إن اللبن من جنس الأرض وأبعد من أبنية الدنيا بخلاف القصب ولأحمد عن عمرو ~~بن العاص لا تجعلوا في قبري خشبا ولا حجرا وللحنفية خلاف في الحجر نظرا إلى ~~كراهة الآجر لأثر النار أم لإحكام البناء والزينة # والمعنيان لنا فيتوجه لنا كذلك ويكره فيه خشب بلا ضرورة وما مسته نار ( ( ~~( النار ) ) ) ودفنه في تابوت ( و ) ولو كان الميت امرأة خلافا لمشايخ ~~الحنفية نص على الكل زاد بعضهم أو في حجر ms0639 منقوش وقال بعضهم أو يجعل فيه ~~حديدة ولو كانت الأرض رخوة أو ندية وجوزة الحنفية وإنه من رأس المال ويستحب ~~حثي التراب عليه ثلاثا ( وش ) باليد وقيل من قبل رأسه وقيل من دنا منه وعنه ~~لا بأس PageV02P211 بذلك ثم يهال عليه التراب ويكره زيادة ترابه نص عليه ~~للنهي ( وه ش ) قال في الفصول إلا أن يحتاج إليه نقل أبو داود إلا أن يسوى ~~بالأرض ولا يعرف والمراد مع أن تراب قبر لا ينقل إلى آخر وقاله الحنفيه ولا ~~بأس بتعليمه بحجر أو خشبة ونحوها نص عليه ( ه ) ونص أيضا أنه يستحب ( وش ) ~~واحتج بأنه عليه السلام علم قبر عثمان بن مظعون بصخرة عند رأسه رواه أبو ~~داود # ولا بأس بلوح نقله الميموني ونقل المروذي يكره ونقل الأثرم ما سمعت فيه ~~بشيء وحمله صاحب المحرر على اللوح المعتاد وهو ما فيه كتابة أو نقوش أو على ~~اللوح في جوف القبر لترك سنة اللبن والقصب قال له مهنا يكره في القبر خشب ~~قال نعم قلت والألواح فيه قال نعم ويستحب رفعه بشبر ( و ) وتسنيمه أفضل نص ~~عليه ( ش ) وخالفه كثيرا ( ( ( كثير ) ) ) من أصحابه زاد الشيخ التسطيح ~~شعار أهل البدع فيكره وحمل في الخلاف بعض ما روى في التسطيح أنه يجوز أن ~~يكون قد سطح جوانبها وسنم وسطها ويكره فوق شبر قال علي لأبي الهياج الأسدي ~~أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع تمثالا إلا ~~طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم # قال في الخلاف هذا محمول على القبور التي عليها البناء والجص ونحوه وأمر ~~فضالة بقبر فسوي وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها ~~رواه مسلم وأبو داود قال صاحب المحرر يحمل على تقريبه من الأرض والمنع على ~~علوها الفاحش وترش بماء ( و ) وعنه لا بأس ويوضع عليه حصي صغار ليحفظ ترابه ~~PageV02P212 وفي التلخيص لا بأس ولا بأس بتطيينه قاله أحمد وكرهه أبو حفص ( ~~وه ) وقيل يستحب ( خ ms0640 ) وحمل في الخلاف النهي الذي رواه النجاد على طين لا ~~حاجة إليه وهو الطين الذي فيه تحسين القبر وزينته فيجري مجرى التجصيص # ويكره الكتابة عليه ( وش ) وتجصيصه ( و ) وتزويقه وتخليقه ونحوه وهو بدعة ~~ويكره البناء عليه ( و ) وأطلقه ( ( ( أطلقه ) ) ) أحمد والأصحاب لاصقه أو ~~لا وذكر صاحب المستوعب والمحرر لا بأس بقية ( ( ( بقبة ) ) ) وبيت وحصيرة ~~في ملكه لأن الدفن فيه مع كونه كذلك مأذون فيه قال صاحب المحرر ويكره في ~~صحراء للتضييق والتشبيه بأبنية الدنيا وقال في المستوعب ويكره إن كانت ~~مسبلة ومراده والله أعلم الصحراء # وفي الوسيلة يكره البناء الفاخر كالقبة فظاهره لا بأس ببناء ملاصق لأنه ~~يراد لتعليمه وحفطه ( ( ( وحفظه ) ) ) دائما فهو كالحصي ولم يدخل في النهي ~~لأنه خرج على المعتاد أو يخص منه وهذا متجه لكن إن فحش ففيه نظر وحرم أبو ~~حفص الحجرة قال بل تهدم وحرم الفسطاط وكره أحمد الفسطاط والخيمة وأمر ابن ~~عمر بإزالة الفسطاط وقال إنما يظله عمله وظاهر كلامهم لا يحرم البناء ~~مباهاة ولا لقصد التمييز خلافا لرواية عن مالك وليس بمراد في المباهاة فإنه ~~تحرم المفاخرة والرياء وقاله هنا المالكية وذكره ابن تميم وغيره وعنه يمنع ~~البناء في وقف عام وفاقا للشافعي وغيره # وقال رأيت الأئمة في مكة يأمرون بهدم ما يبنى فظاهر ما ذكره ابن تميم أن ~~الأشهر لا يمنع وليس كذلك فإن المنقول في هذا ما سأله أبو طالب عمن اتخذ ~~حجرة في المقبرة لغيره قال لا يدفن فيها والمراد لا يختص بها وهو كغيره ~~وجزم ابن الجوزي بأنه يحرم حفر قبر في مسبلة قبل الحاجة فهاهنا أولى وقال ~~شيخنا من بنى ما يختص به فيها فهو غاصب وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم # وقال أبو المعالي فيه تضييق على المسلمين وفيه في ملكه إسراف وإضاعة مال ~~وكل منهي عنه وقال في الفصول القبة والحظيرة والتربة إن كان في ملكه فعل ما ~~شاء وإن كان في مسبلة كره للتضييق بلا فائدة ويكون استعمالا للمسبلة فيما ~~لم توضع له ويحرم إسراجها واتخاذ ms0641 المسجد عليها وبنيها ذكره بعضهم ( و ) قال ~~شيخنا يتعين إزالتها لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين قال ولا تصح ~~PageV02P213 الصلاة فيها على ظاهر المذهب للنهي واللعن وليس فيها خلاف لكون ~~المدفون فيها واحدا وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد هل ~~حدها ثلاثة أقبر أو ينهي عن الصلاة عند القبر الفذ على وجهين # وفي كتاب الهدي لو وضع المسجد والقبر معا لم يجز ولم يصح الوقف ولا ~~الصلاة وسبق كلامه في الفصول في الصلاة فيها وظاهره خلافه وقال ابن هبيرة ~~في حديث جندب ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك قال نهيه عن ~~ذلك لو اتخذ مسجدا إلى جانب قبر كره ذلك ولا يمكن أن يقال هو حرام كذا قال ~~وفي الوسيلة يكره اتخاذ المساجد عندها ( وش ) وفي الفنون لا يخلق القبور ~~بالخلوق والتزويق والتقبيل لها والطواف بها والتوسل بهم إلى الله قال ولا ~~يكفيهم ذلك حتى يقولوا بالسر الذي بينك وبين الله # وأي شيء من الله يسمى سرا بينه وبين خلقه قال ويكره استعمال النيران ~~والتبخير بالعود والأبنية الشاهقة الباب سموا ذلك مشهدا واستشفوا بالتربة ~~من الأسقام وكتبوا إلى التربة الرقاع ودسوها في الأثقاب فهذا يقول جمالي قد ~~جربت وهذا يقول أرضي قد أجدبت كأنهم يخاطبون حيا ويدعون إلها $ فصف ( ( ( ~~فصل ) ) ) # يستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن نص عليه فعله أحمد جالسا قال أصحابنا ~~وشيخنا يستحب وقوفه ونص أحمد أيضا لا بأس به قد فعله علي والأحنف ولأبي ~~داود عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال استغفروا لأخيكم ~~واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وروى سعيد عن ابن مسعود أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان يقف فيدعو وقال أبو حفص الوقوف بدعة كذا قال ولأنه ~~معتاد بدليل قوله تعالى في المنافقين @QB@ ولا تقم على قبره @QE@ سورة ~~التوبة 84 وهذا هو المراد على PageV02P214 ما ذكره أكثر المفسرين وقال ابن ~~جرير معناه ولا تتول دفنه كذا قال ولم يذكر أحمد والأكثر ( ( ( الأكثر ) ) ~~) قراءة ms0642 وقال بعضهم يقرأ أو يدعو نص عليه وأما تلقينه بعد دفنه فاستحبه ~~الأكثرون ( وم ش ) لقول راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير كانوا ~~يستحبون أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا ~~الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد رواه عنهم أبو ~~بكر بن أبي مريم وهو ضعيف رواه سعيد # وعن أبي أمامة مرفوعا ليقم أحدكم على رأس قبره وليقل يا فلان ابن فلانة ~~فإنه يسمع ولا يجيب ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدا ثم ليقل يا ~~فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تسمعون فيقول اذكر ما ~~خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك ~~رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما # فإن منكرا ونكيرا يقولان ما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ويكون الله ~~حجيجيه ( ( ( حجيجه ) ) ) دونهما فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف اسم ~~أمه قال فلينسبه إلى حوى رواه أبو بكر في الشافعي ( ( ( الشافي ) ) ) ~~والطبراني وابن شاهين وغيرهم وهو ضعيف # وللطبراني أو لغيره فيه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن ~~الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وفيه وأنك رضيت ~~بالإسلام دينا وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا فظاهر استدلال الأصحاب بهذا ~~الخبر يقتضي القول به فيجلس الملقن عند رأسه وكذا قال الشافعية ويقتضي أن ~~لا ينسب إلى حوى إلا إذا لم يعرف اسم أمه وهو خلاف المعتاد # قال أحمد ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام وفيه تثبيت عذاب القبر ~~ولأحمد ومسلم وأبي داود عن أبي سعيد مرفوعا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ~~احتج به بعض الفقهاء هنا وهذا وإن شمله اللفظ لكنه غير مراد وإلا لنقله ~~الخلف PageV02P215 عن السلف وشاع وقال شيخنا تلقينه بعد دفنه مباح عند أحمد ~~وبعض أصحابنا واختاره شيخنا ولا يكره ( ه ) قال ms0643 أبو المعالي لو انصرفوا ~~قبله لم يعودوا لأن الخبر يلقنونه قبل انصرافهم ليتذكر حجته وفي تلقين غير ~~المكلف وجهان بناء على نزول الملكين وسؤاله وامتحانه النفي قول القاضي وابن ~~عقيل ( وش ) والإثبات قول أبي حكيم وغيره وحكاه ابن عبدوس عن الأصحاب ( م 3 ~~) # قال شيخنا وهو أصح واحتج بما رواه مالك وغيره عن أبي هريرة وروى مرفوعا ~~أنه صلي على طفل لم يعمل خطيئة قط فقال اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر ~~ولا حجة فيه للجزم بنفي التعذيب فقد يكون أبو هريرة يرى الوقف فيهم قال ابن ~~عبد البر ذهب إلى هذه جماعة من أهل الفقه والحديث منهم حماد بن زيد وحماد ~~ابن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وغيرهم قال وهو يشبه ما رسم مالك ~~في موطئه وما أورده من الأحاديث $ فصل ويحرم دفن اثنين فأكثر في قبر نص ~~عليه وعنه ويكره اختاره ابن عقيل وشيخنا وغيرهما وهو أظهر ( وه ش ) وجزم به ~~صاحب المحرر في نبشه لغرض + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 3 ) قوله وفي تلقين غير مكلف وجهان بناء على نزول الملكين وسؤاله ~~وامتحانه النفي قول القاضي وابن عقيل وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب ( قلت ) ~~وهو الصحيح وعليه العمل في الأمصار والإثبات قول أبي حكيم وغيره وحكاه ابن ~~عبدوس عن الأصحاب وقدمه الشيخ عبدالله كله في كتابه العدة قال الشيخ تقي ~~الدين وهو أصح قال في المستوعب قال شيخنا يلقن وقدمه في الرعايتين قال في ~~مجمع البحرين وهو ظاهر كلام أبي الخطاب وقال ابن حمدان في نهاية المبتدئين ~~قال أبو الحسن بن عبدوس يسأل الأطفال عن الإقرار الأول حين الدراية والكبار ~~يسألون عن معتقدهم في الدنيا وإقرارهم الأول انتهى وأطلقهما ابن تميم وصاحب ~~الحاويين ومجمع البحرين PageV02P216 صحيح ولم يصرح بخلافه فدل أن عنده ~~المذهب رواية واحدة لا يحرم وعنه يجوز نقل أبو طالب وغيره لا بأس وقيل يجوز ~~في المحارم وقيل فيمن لا حكم لعورته ويجوز لحاجة ويستحب أن يقدم إلى القبلة ~~من يقدم إلى الإمام وأن يحجز بينهما بتراب ms0644 نص عليه وقال الآجري إن كان فيهم ~~نساء كذا قال وكره أحمد الدفن عند طلوع الشمس ( وم ) وغروبها ( وم ) له ~~أيضا وقيامها ( خ ) قال في المغني لا يجوز وذكر صاحب المحرر يكره نهارا ~~أولى ( * ) ويجوز ليلا ( و ) وذكره في شرح مسلم قول جماهير العلماء # وعنه يكره ذكره ابن هبيرة اتفاق الأئمة الأربعة وعنه لايفعله إلا ضرورة ~~والدفن في الصحراء أفضل وكرهه أبو المعالي وغيره في البنيان وتأتي خصائص ~~النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح وإنما اختار صاحباه الدفن عنده تشرفا ~~وتبركا به ولم يزد عليهما لأن الخرق يتسع والمكان ضيق وجاءت أخبار تدل على ~~دفنهم كما وقع ذكره صاحب المحرر وغيره ولو وصي بدفنه في ملكه دفن مع ~~المسلمين لأنه يضر الورثة قاله أحمد وقال لا بأس بشراء موضع قبره ويوصي ~~بدفنه فيه فعله عثمان وعائشة فلهذا حمل صاحب المحرر الأول على أنه لم يخرج ~~من ثلثه وما قاله متجه وبعده بعضهم # وفي الوسيلة فإن أذنوا كره دفنه نص عليه ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه ما ~~لم يجعل أو يصر مقبرة نص عليه ومنع ابن عقيل بيع موضع القبر مع بقاء رمته ~~قال ابن عقيل في الفنون لأنها ما لم تستحل ترابا فهي محترمة قال وإن نقلت ~~العظام وجب الرد لتعيينه لها قال جماعة وله حرثها إذا بلي العظم ويستحب جمع ~~الأقارب والبقاع الشريفة وما كثر فيه الصالحون وقد سأل موسى ربه أن يدنيه ~~من الأرض المقدسة # وقال عمر اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك وهما في ~~الصحيح ومن سبق إلى مقبرة مسبلة قدم ثم يقرع + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + ( تنبيه ) قوله نهارا أولى كذا في النسخ وصوابه ونهارا بزيادة ~~واو وتقديره والدفن نهارا أولى والله أعلم PageV02P217 وذكره صاحب المحرر ~~إن استويا قدم بمزية نحو كونه عند أهله ومتى علم أنه صار ترابا ومرادهم ظن ~~ولهذا ذكر غير واحد يعمل بقول أهل الخبرة جاز دفن غيره في الأصح وإلا لم ~~يجز نص عليه ونقل أبو طالب تبقى ms0645 عظامه مكانه ويدفن اختاره الخلال وذكر أبو ~~المعالي في مقبرة مسبلة إذا صار ترابا جاز الدفن والزراعة وغير ذلك ( و ) ~~كذا أطلق والمراد ما لم يخالف شرط واقفه كتعيينه الجهة # وقال بعضهم وإن غلب المسلمون على أرض الحرب لم تنبش قبورهم نص عليه ولا ~~تنبش مقبرة عتيقة إلا لضرورة والمراد مع بقاء رمته وقد كان موضع مسجد النبي ~~صلى الله عليه وسلم قبور المشركين فأمر بنبشها ونقل المروذي فيمن أوصى ~~ببناء داره مسجدا فخرجت مقبرة فإن كانوا مسلمين لم يخرجوا وإلا أخرجت ~~عظامهم ويتوجه يجوز ( ( ( ويجوز ) ) ) نبش قبر الحربي لمال فيه ولا تصريح ~~بخلافه بل هو ظاهر كلام من جوزه لمصلحة # وفاقا للشافعية والمالكية واحتجت بأن الصحابة رضي الله عنهم نبشت قبر أبي ~~رغال وكرهه مالك ويحرم حفرة في مسبلة قبل الحاجة ذكره ابن الجوزي وإن ثبت ~~قول بجواز بناء بيت ونحوه فها هنا كذلك وأولى ويتوجه هنا ما سبق في المصلى ~~المفروش ويحرم الدفن في مسجد ونحوه وينبش نص عليه وفي ملك غيره وللمالك ~~نقله والأولى تركه وكرهه أبو المعالي لهتك حرمته # | فصل من أمكن غسله فدفن قبله لزم نبشه # نص عليه ( وم ش ) أطلقه جماعة وجزم آخرون إن خشي تفسخه ترك ( وم ش ) زاد ~~بعضهم أو تغيره وقيل يحرم نبشه مطلقا ( وه ) إن أهيل التراب فيصلي عليه ~~كعدم ماء وتراب ( ه ) وكذا من دفن غير موجه ( و ) وقيل يحرم وقدم ابن تميم ~~يستحب نبشه وإن دفن قبل تكفينه فقيل كقبل غسله قال في الوسيلة نص عليه وقيل ~~لا لستره بالتراب ( م 4 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 4 ) قوله وإن دفن قبل تكفينه فقيل كقبل غسله قال في الوسيلة نص ~~عليه وقيل لا لستره بالتراب انتهى وهما احتمالان مطلقان في الفصول وأطلقهما ~~في المغني والشرح ومختصر ابن تميم أحدهما حكمه حكم دفنه قبل غسله قدمه في ~~الرعاية PageV02P218 وفي المنتخب روايتان وفي الرعاية وقيل ولو بلي كذا قال ~~فمع تفسخه في الكل أولى وإن دفن قبل الصلاة فكالغسل نص عليه ليوجد شرط ~~الصلاة ms0646 وهو عدم الحائل وقال ابن شهاب والقاضي لا ينبش ويصلي ( ( ( لستره ) ~~) ) على ( ( ( بالتراب ) ) ) القبر لإمكانها عليه وعنه يخير قال بعضهم فكذا ~~غيرها قال ابن عقيل في مفرداته الأمر آكد من النهي لأن منه ما يكفر به ولا ~~يسقط بالندم # ونص أحمد عكسه وقال في فنونه رجل دفن بنتا له ثم رأى في منامه وهي تقول ~~دفنت حية هل تنبش لذلك يحتمل أن يجوز ويحتمل أن لا يجوز فإن نبشت ووجدت ~~جالسة قد مزقت كفنها فيحتمل أن لا يجب الغسل ثانيا وهل يلزم من دفنها الدية ~~يحتمل يلزم من طرح عليها التراب ويحتمل لا # ويجوز في المنصوص نبشه لغرض صحيح ( خ ) كتحسين كفنه وخير من بقعته ودفنه ~~لعذر بلا غسل ولا حنوط وكإفراده لإفراد جابر لأبيه لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أخرج عبدالله بن أبي بعد ما دفن فوضعه على ركبتيه ونفث فيه من ريقه ~~وألبسه قميصه وكان كسا عباسا قميصا وذلك مكافأة بسبب عمه وإما لإكرام ولده ~~عبدالله وعشيرته قال أحمد قد حول طلحة وحولت عائشة ونبش معاذ امرأته وكانت ~~في خلقات ( ( ( الحاوي ) ) ) كفنها ( ( ( الكبير ) ) ) # ودفن الشهيد بمصرعه سنة نص عليه حتى لو نقل رد إليه ويجوز نقل غيره ( وم ~~) أطلقه أحمد والمراد وهو ظاهر كلامهم إن أمن تغيره وذكر صاحب المحرر إن لم ~~يظن تغيره ولا ينقل إلا لغرض صحيح ( وش ) كبقعة شريفة ومجاورة صالح كما نقل ~~سعد وسعيد وأسامة إلى المدينة لئلا تفوت سنة تعجيله وظاهر كلامهم ولو وصي ~~به وصرح به أبو المعالي # وكره جماعة من الشافعية نقل الميت مطلقا وحرمه آخرون منهم وجوز الحنفية ~~نقله ميلين وقيل ودون السفر وقيل عندهم لا يكره السفر قال أبو + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + الكبرى ( قلت ) وهو الصواب والقول الثاني لا ~~ينبش لستره بالتراب صححه في الحاوي الكبير والنظم PageV02P219 المعالي ويجب ~~لضرورة نحو كونه بدار حرب أو مكان يخاف نبشه وتحريقه أو المثلة به قال وإن ~~تعذر نقله بدار حرب فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه مخافة العدو ومعناه كلام ~~غيره فيعايا بها # | فصل وإن ms0647 وقع في القبر ما له قيمة عادة وعرفا وإن قل خطره # قاله أصحابنا ذكره أبو المعالي قال ويحتمل ما يجب تعريفه أو رماه ربه فيه ~~نبش وأخذ نص عليه في مسحاة الحفار لتعلق حقه بعينه ( و ) وعنه المنع إن بذل ~~له عوضه فدل على رواية يمنع ( ( ( ونبشه ) ) ) نبشه بلا ضرورة وإن كفن بغصب ~~لم ينبش لهتك حرمته # وضرر الأرض يتأبد فيغرم من تركته وعند صاحب المحرر يضمنه من كفنه به ~~لمباشرته الإتلاف عالما فإن جهله فالقرار على الغاصب ولو أنه الميت وإن ~~تعذر به الغرم نبش وقيل ينبش مطلقا وإن كفن بحرير فذكر ابن الجوزي في نبشه ~~وجهين وإن بلغ ( ( ( بلع ) ) ) ما تبقي ماليته كخاتم وطلبه ربه لم ينبش ~~وغرم من تركته كمن غصب عبدا فأبق تجب قيمته لأجل الحيلولة فإن تعذر قال ~~بعضهم ولم تبذل قيمته وقال بعضهم لم يبذلها وارث شق جوفه في الأصح وقيل يشق ~~مطلقا وقيل يؤخذ فلو كان ظنه ملكه فوجهان ( م 5 ) # وذكر جماعة يغرم اليسير من تركته وجها واحدا وأطلق جماعة وإن بلغه ( ( ( ~~بلعه ) ) ) بإذن ربه أخذ إذا بلي ولا يعرض له قبله ولا يضمنه وقيل هو كماله ~~وفي الفصول إن بلعه بإذنه فهو المتلف لما له كقوله ألق متاعك في البحر ~~فألقاه قال وكذا لو رآه محتاجا إلى ربط أسنانه بذهب فأعطاه خيطا من ذهب أو ~~أنفا من ذهب فأعطاه فربط به ومات لم يجب قلعه ورده لأن فيه مثلة كذا قال ~~قال وبلا إذن يغرم من تركته وإن بلي وأراد الورثة إخراجه من القبر جاز إذا ~~ظن انفصاله عنه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 5 ) قوله وإن بلع ما تبقى ماليته كخاتم وطلبه ربه لم ينبش وغرم ~~من تركته فإن تعذر شق جوفه في الأصح وقيل يشق مطلقا ويؤخذ فلو ظنه ملكه ~~فوجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى أحدهما ينبش ~~( قلت ) وهو الصواب ولا عبرة بظنه وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب والوجه ~~الثاني لا ينبش PageV02P220 ولم يتشعث منه شيء والله ms0648 أعلم وأن بلع مال نفسه ~~لم ينبش إلا إذا بلي لأنه أتلف ملكه حيا فلو كان عليه دين فوجهان ( م 6 ) # وقيل يشق ( ( ( ينبش ) ) ) ويؤخذ وفي المبهج يحتسب من ثلثه ولا يقلع أنف ~~ذهب ويأخذ بائعه ثمنه من تركته ومع عدمها يأخذه إذا بلي وقيل يؤخذ في الحال ~~فدل أنه لا يعتبر ( ( ( ينبش ) ) ) للرجوع حياة المفلس في قول مع أن فيه ~~هنا مثله ( ( ( ضعيف ) ) ) وإن ماتت امرأة حامل حرم شق جوفها نص عليه فإن ~~احتملت حياته أدخل النساء أيديهن في فرجها فأخرجنه فإن تعذر فاختار ابن ~~هبيرة يشق ويخرج والمذهب لا فعنه يفعل ذلك الرجال والمحارم أولى اختاره أبو ~~بكر وصاحب المحرر كمداواة الحي والأشهر ( م 7 ) ولا تدفن حتى يموت ولا يوضع ~~عليه ما يموته خلافا لما جزم به بعض الشافعية # وفي الخلاف إن لم توجد أمارات الظهور بانتفاخ المخارج وقوة الحركة فلا ~~تسطو القوابل وقيل يشق مطلقا إن ظن خروجه حيا ( وه م ش ر ) كمن خرج بعضه + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 6 ) قوله وإن بلع مال نفسه لم ينبش إلا إذا بلى لأنه أتلف ملكه ~~حيا فلو كان ( ( ( مات ) ) ) عليه دين فوجهان انتهى أحدهما ( ( ( جائز ) ) ~~) ينبش ( ( ( ودفن ) ) ) وهو ( ( ( الميت ) ) ) الصحيح جزم به في مجمع ~~البحرين ( قلت ) وهو الصواب والوجه الثاني لا ينبش وهو ظاهر كلامه في ~~المغني ( ( ( بطنها ) ) ) والشرخ ( ( ( ويصلى ) ) ) وغيرهما ( قلت ( ( ( ~~مسلمة ) ) ) ) وهو ( ( ( حامل ) ) ) ضعيف ( ( ( وحملها ) ) ) # ( مسألة 7 ) قوله وإن ماتت امرأة حامل حرم شق جوفها نص عليه فإن احتملت ~~حياته أدخل النساء أيديهن في فرجها فأخرجنه ( ( ( فأخرجته ) ) ) فإن تعذر ~~فاختار ابن هبيرة يشق ويخرج والمذهب لا فعنه يفعل ذلك الرجال والمحارم أولى ~~اختاره أبو بكر وصاحب المحرر كمداواة الحي والأشهر لا انتهى الأشهر هو ~~الصحيح من المذهب أعني إنما يفعل ذلك النساء لا غير اختاره القاضي وصاحب ~~المغني والتلخيص والشرح وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم ~~والرواية الأخرى اختارها أبو بكر والمجد وغيرهما وأطلقهما ابن تميم فهذه ~~سبع مسائل في هذا الباب # فات المصنف ذكر مسألة ما إذا ms0649 كفن بحرير هل ينبش أو لا نقل في الفروع عن ~~ابن الجوزي فيه وجهين وأطلقهما ورجح له نصر الله في حواشي الكافي عدم النبش ~~PageV02P221 حيا فلو مات إذا أخرج فإن تعذر غسل ما أخرج منه وقيل ييمم لما ~~بقي وإن ماتت ذمية حامل بمسلم دفنت مفردة نص عليه ( وش ) لأنهه جائز ودفن ~~الميت بين من يباينه في دينه منهي عنه وللحنفية أقوال ثلاثة والمراد إن ~~أمكن وإلا معناه كما سبق فيما إذا اشتبه مسلم بكافر # ويجعل ظهرها إلى القبلة على جنبها الأيسر ليكون وجه الجنين إلى القبلة ~~على جنبه الأيمن ولم يذكره الحنفية ولا يصل عليه ( و ) لأنه ليس بمولود ولا ~~سقط وذكر بعضهم يصلي عليه إن مضي زمن تصويره ولعل مراده إذا انفصل لكن علل ~~في الفصول عدم الصلاة عليه بأنا لا نتحقق حملا في بطنها والصلاة لا يدخل ~~فيها مع الشك في سببها واختار الآجري تدفن بجنب قبور المسلمين وأن المروذي ~~قال كلام أحمد يدل لا بأس به معنا لما في بطنها ويصلي على مسلمة حامل ~~وحملها بعد مضي زمن تصويره وإلا عليها دونه PageV02P222 $ باب ما يفعله ~~المصاب وما يفعل معه لأجل المصيبة # يستحب للمصاب أن يسترجع ( و ) فيقول إنا لله أي نحن عبيده يفعل بنا ما ~~يشاء @QB@ وإنا إليه راجعون @QE@ سورة البقرة 156 أي نحن مقرون بالبعث ~~والجزاء على أعمالنا اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها أجرني مقصور ~~وقيل ممدود وأخلف بقطع الهمزة وكسر اللام يقال لمن ذهب منه ما يتوقع مثله ~~أخلف الله عليك أي رد عليك مثله ومن ذهب منه ما لا يتوقع مثله خلف الله ~~عليك أي كان الله خليفة منه عليك قال الآجري وجماعة ويصلي ركعتين وهو متجه ~~فعله ابن عباس وقرأ @QB@ واستعينوا بالصبر والصلاة @QE@ سورة البقرة 45 ولم ~~يذكرها جماعة # ولأحمد وأبي داود عن حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر ~~صلى ولمسلم عن أم سلمة مرفوعا إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن ~~الملائكة يؤمنون ms0650 على ما تقولون فلما مات أبو سلمة قال قولي اللهم اغفر لي ~~وله وأعقبني منه حسنة ويصبر والصبر الحبس ويجب منه ما يمنعه عن محرم وقد ~~سبق في الفصل الثالث من كتاب الجنائز قال شيخنا عمل القلب كالصبر والتوكل ~~والخوف والرجاء وما يتبع ذلك واجب باتفاق الأئمة الأربعة قال ولم يأمر ~~الشرع بالحزن بل نهي عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدين لكن لا يذم ولا يحمد ~~عليه لمجرده ولا يلزم الرضاء بمرض وفقر وعاهة خلافا لابن عقيل ويحرم الرضا ~~بما فعله العبد من كفر ومعصية ذكره ابن عقيل إجماعا وذكر شيخنا وجها لا ~~يرضى بذلك لأنها من المقضي قال وقيل يرضى بها من جهة كونها PageV02P223 ~~خلقا لله لا من جهة كونها فعلا للعبد قال وكثير من النساك والصوفية ومن أهل ~~الكلام حيث رأوا أن الله خالق كل شيء وربه اعتقدوا أن ذلك يوجب الرضا ~~والمحبة لكل ذلك حتى وقعوا في قول المشركين @QB@ لو شاء الله ما أشركنا ~~@QE@ سورة ( ( ( الآية ) ) ) الأنعام 148 وغفلوا عن كون الخالق نهى عن ذلك ~~وأبغضه وسبب اشتباه مسألة الشرع والقدر ويتمسكون بالإجماع على الرضا بقضاء ~~الله وهذا كلام مجمل يتمسك به القدرية المشركية # وأما القدرية المجوسية فنفوا أن الله قدره وقضاه وإلا للزم الرضاء بكل ~~مقضي ( ( ( مقتضى ) ) ) به والرضاء بالكفر كفر بالإجماع قال والتحقيق أنه ~~ليس في الكتاب والسنة نص يأمر فيه بالرضاء ولا قاله أحد من السلف وأما ما ~~في كلام العلماء والآثار من الرضي بالقضاء فإنما أرادوا ما ليس من فعل ~~العباد ولأنه إذا لم يجب الصبر على ذلك بل تجب إزالته بحسب الإمكان فالرضاء ~~أولى # ثم ذكر شيخنا أنه إذا نظر إلى إحداث الرب لذلك للحكمة التي يحبها ويرضاها ~~رضي لله بما رضيه لنفسه فيرضاه ويحبه مفعولا مخلوفا ( ( ( مخلوقا ) ) ) لله ~~ويبغضه ويكرهه فعلا للمذنب المخالف لأمر الله وهذا كما نقول فيما خلقه من ~~الأجسام الخبيثة قال فمن فهم هذا الموضع انكشف له حقيقة هذا الأمر الذي ~~حارت فيه العقول والله أعلم قال ms0651 ابن الجوزي والصبر على العافية أشد لأنه لا ~~يتم إلا بالقيام بحق الشكر # قال ابن عقيل وغيره وتهون المصيبة بالنظر إلى جلال من صدرت عنه وحكمته ~~وملكه وقال ابن الجوزي في قوله تعالى @QB@ ما أصاب من مصيبة في الأرض @QE@ ~~سورة الحديد 22 أعلم أن من علم أن ما قضي لا بد أن يصيبه قل حزنه وفرحه قال ~~إبراهيم الحربي اتفق العقلاء من كل أمة أن من لم يمش مع القدر لم يتهن بعيش ~~وليعلم قوله عليه السلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقوله عليه السلام ~~الدنيا دار بلاء فمن ابتلي فليصبر ومن عوفي فليشكر وقوله أشد الناس بلاء ~~PageV02P224 الأنبياء ثم الصالحون الأمثل فالأمثل ومن نظر في سير الأنبياء ~~وسادات أتباعهم وجد منهم من كابد النار وذبح الولد كإبراهيم ومنهم من صبر ~~على الفقر وقاسي من قومه المحن ومنهم من بكى الزمن الطويل من نظر في ذلك ~~وفي كون مصيبته لم تكن في دينه هانت عليه مصيبته بلا شك وتسلى بهم وتأسى ~~وليعلم الإنسان قوله عليه السلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك ~~تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت ~~فاستعن بالله وقوله تعالي عن يونس @QB@ فلولا أنه كان من المسبحين @QE@ ~~سورة الصافات 143 وعن فرعون @QB@ آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين @QE@ ~~سورة يونس 91 ومن قصيدة التهامي التي رثى بها ولده % طبعت على كدر وأنت ~~تريدها % صفوا من الأقذار ( ( ( الأقذاء ) ) ) والأكدار % % ومكلف الأيام ~~ضد طباعها % متطلب في الماء جذورة ( ( ( جذوة ) ) ) نار % $ # وكان شيخنا يتمثل بهذين البيتين كثيرا فالعجب ممن يده في سلة الأفاعي كيف ~~ينكر اللسع وأعجب منه من يطلب من المطبوع على الضر النفع وقد قيل % وما ~~استغربت عيني فراقا رأيته % ولا علمتني غير ما القلب عالمه % $ # قال ابن الجوزي من تأمل حقائق الأشياء رأى الابتلاء عاما والأغراض منعكسة ~~وعلى هذا وضع هذه الدار فمن طلب نيل غرضه من هذه الدار فقد رام ما لم توضع ~~PageV02P225 له بل ينبغي أن ms0652 يوطن نفسه على المكروه ( ( ( المكروهات ) ) ) ~~فإن جاءت راحة عدها عجبا # ولا يكره البكاء عليه ولو بعد موته ( م ش ) لكثرة الأخبار وأخبار النهي ~~محمولة على بكاء معه ندب أو نياحة قال صاحب المحرر وإنه كره كثرة البكاء ~~والدوام عليه أياما ويتوجه احتمال يحمل النهي بعد الموت على ترك الأولى وقد ~~قيل # % عجبت لمن يبكي على فقده ( ( ( فقد ) ) ) غيره % دموعا ولا يبكي على ~~فقده دما % % وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره % عظيما وفي عينيه عن عيبه عمى % ~~$ # قال جماعة والصبر عنه أجمل وذكر شيخنا أنه يستحب رحمة للميت وأنه أكمل من ~~الفرح كفرح الفضيل لما مات ابنه علي وفي الصحيحين لما فاضت عيناه عليه ~~السلام لما رفع إليه ابن بنته ونفسه تقعقع كأنها في شنة أي لها صوت وحشرجة ~~كصوت ماء ألقي في قربة بالية قال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة ~~جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء # ويحرم الندب والنياحة نص عليهما والصراخ وخمش الوجه ونتف الشعر ونشره وشق ~~الثوب ولطم الخدود ونحوه ( و ) زاد جماعة والتحفي قال في الفصول يحرم ~~النحيب والتعداد والنياحة وإظهار الجزع وذكره ابن عبد البر في النياحة ( ع ~~) وأطلق بعضهم الكراهة لأنه نهى عن النياحة فقالت أم عطية إلا آل فلان ~~فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم فقال إلا آل فلان ~~متفق عليه # وهو خاص بها لخبر أنس لا إسعاد في الإسلام رواه أحمد ولأنه معتاد فيه ما ~~يحرم ولم ينهها مع حداثتها بالإسلام وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ~~وعنه يكره الندب والنوح الذي ليس فيه إلا تعداد المحاسن بصدق وذكر ~~PageV02P226 الشيخ أن عن أحمد ما يدل على إباحتهما وأنه اختيار الخلال ~~وصاحبه وجزم صاحب المحرر أنه لا بأس بيسير الندب إذا كان صدقا ولم يخرج ~~مخرج النوح ولا قصد نظمه نص عليه كفعل أبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما # وجاءت الأخبار المتفق على صحتها بتعذيب الميت بالنياحة ms0653 والبكاء عليه ~~فحمله ابن حامد على ما إذا أوصي له لأن عادة العرب الوصية بفعله فخرج على ~~عادتهم وفي شرح مسلم هو قول الجمهور وهو ضعيف فإن سياق الخبر يخالفه ويأتي ~~في آخر الباب وحمله الأثرم على من كذب به حتى يموت وقيل يتأذى بذلك مطلقا ~~واختاره شيخنا # وقيل يعذب وقال في التلخيص يتأذى بذلك إن لم يوص بتركه كما كان السلف ~~يوصون ولم يعتبر كون النياحة عادة أهله واختار صاحب المحرر أن من هو عادة ~~أهله ولم يوص بتركه عذب لأنه متى ظن وقوعه ولم يوص فقد رضي ولم ينه مع ~~قدرته وما هيج المصيبة من وعظ وانشاد شعر فمن النياحة قاله شيخنا ومعناه ~~لابن عقيل في الفنون فإنه لما توفي ابنه عقيل قرأ قارىء ( ( ( قارئ ) ) ) ~~@QB@ يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من ~~المحسنين @QE@ سورة يوسف 78 فبكى ابن عقيل وبكى الناس فقال للقارىء ( ( ( ~~للقارئ ) ) ) يا هذا إن كنت تهيج الحزن فهو نياحة بالقرآن ولم ينزل للنوح ~~بل لتسكين الأحزان # ولا بأس أن يجعل المصاب على رأسه ثوبا والمراد علامة ليعرف بها فيعزى ~~وقال ابن الجوزي يكره لبسه خلافا زيه المعتاد وقيل يكره له تغيير حاله من ~~خلع ردائه ونعله وتغليق حانوته وتعطيل معاشه وقيل لا وسئل أحمد رحمه الله ~~يوم مات بشر عن مسألة فقال ليس هذا يوم جواب هذا يوم حزن قال صاحب المحرر ~~لا بأس بهجر المصاب للزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام PageV02P227 # | فصل يستحب تعزية أهل المصيبة حتى الصغير ولو بعد الدفن # ( ه ) كذا ذكره جماعة من أصحابنا والشافعية مذهب أبي حنيفة ومذهبه كما ~~يأتي وفي الخلاف بعده أولى للإياس التام منه ويكره لا مرأة شابة أجنبية ~~للفتنة ويتوجه فيه ما في تشميتها إذا عطست ويعزى من شق ثوبه نص عليه لزوال ~~المحرم وهو الشق ويكره استدامه لبسه ولم يحد جماعة آخر وقت التعزية منهم ~~الشيخ فظاهره يستحب مطلقا وهو ظاهر الخبر ولأحمد عن معاوية بن قرة عن أبيه ms0654 ~~كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه فيهم رجل له ~~ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه # فهلك فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه ففقده النبي صلى الله عليه ~~وسلم وقال ما لي لا أرى فلانا قالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك ~~فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي عليه السلام فأخبره أنه هلك ~~فعزاه عليه وذكر تمام الحديث وفي المستوعب وغيره يستحب إلى ثلاثة أيام وذكر ~~ابن شهاب والآمدي وأبو الفرج وغيرهم يكره بعدها ( وه ش ) لتهييج الحزن ~~واختاره صاحب المحرر لإذن الشارع في الإحداد فيها وقال لم أجد في آخرها ~~كلاما لأصحابنا وقال أبو المعالي اتفقوا على كراهته بعدها ولا يبعد تشبيهها ~~بالإحداد على الميت وقال إلا أن يكون غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر ~~واختاره صاحب النظم وزاد ما لم تنس المصيبة وقيل آخرها يوم الدفن ( م 1 ) + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب ما يفعله المصاب # ( مسألة 1 ) قوله ولم يحد جماعة آخر وقت التعزية منهم الشيخ فظاهره يستحب ~~مطلقا وهو ظاهر الخبر وفي المستوعب وغيره يستحب إلى ثلاثة أيام وذكر ابن ~~شهاب والآمدي وأبو الفرج وغيرهم يكره بعدها واختاره صاحب PageV02P228 وهي ~~التسلية والحث على الصبر ( ( ( كراهته ) ) ) بوعد ( ( ( بعدها ) ) ) الأجر ~~والدعاء للميت والمصاب ولا تعيين في ذلك وإن شاء قال أعظم الله أجرك وأحسن ~~عزاءك وغفر لميتك وعزى أحمد رجلا فقال آجرنا الله وإياك في هذا الرجل وعزي ~~أبا طالب فقال أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم # وفي تعزية أهل الذمة خلاف يأتي في أحكامهم ويدعو له بما يرجع إلى طول ~~الحياة وكثرة المال والولد وفي التبصرة ويقول وأحسن عزاءك وقيل لا يعزى ~~مسلم عن كافر وهو رواية في الرعاية ولا يدعو لكافر حي بالأجر ولا لكافر ميت ~~بالمغفرة وروى أنه مات لعمر بن عبد العزيز أخت فأتوه للتعزية فلم يقبلها ~~منهم وقال كانوا لا يعزون لامرأة إلا أن تكون أما ومثله عن مالك ولم يذكر ~~الأصحاب هل يرد المعزي ms0655 شيئا ورد أحمد استجاب الله دعائك ورحمنا وإياك # ومن قال لآخر عز عني فلانا توجه أن يقول له فلان يعزيك كما يقول فلان ~~يسلم عليك أو فلان يقول لك كذا ويدعو وقال أحمد للمروذي عز عني فلانا قال ~~فعزيته فقلت له أعظم ( ( ( حسن ) ) ) الله ( ( ( صحيح ) ) ) أجرك ( ( ( ~~وكذلك ) ) ) ولا ( ( ( الخبر ) ) ) يكره أخذه بيد من ( ( ( محتمل ) ) ) ~~عزاه ( ( ( لهذا ) ) ) نص عليه ( ( ( وكلام ) ) ) وعنه الوقف ( ( ( وجماعة ~~) ) ) وكرهه عبدالوهاب ( ( ( بنص ) ) ) الوراق وقال الخلال أحب أن لا يفعله ~~وكرهه أبو حفص عند القبر ولم ير أحمد لمن جاءته التعزية في كتاب ردها كتابة ~~بل يردها على الرسول لفظا # ويكره تكرار التعزية نص عليه فلا يعزى عند القبر من عزى ويكره الجلوس لها ~~نص عليه واختاره الأكثر ( وم ش ) وعنه ما ينبغي وعنه ما يعجبني وعنه الرخصة ~~لأنه عزى وجلس قال الخلال سهل أحمد في الجلوس + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + المحرر وقال لم أجد في آخرها كلاما لأصحابنا وقال أبو المعالي ~~اتفقوا على كراهته بعدها إلا أن يكون غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر ~~واختاره صاحب النظم وزاد لم تنس المصيبة وقيل آخرها يوم الدفن انتهى ( قلت ~~) الصواب ما قاله في المستوعب فإنه قطع به هو وابن تميم وصاحب الفائق ~~والحاويين وغيرهم وقدمه في الرعايتين وكلام ابن شهاب والأمدي وأبي الفرج ~~والمجد وأبي المعالي لا ينافيه وتقييد أبي المعالي ومتابعة الناظم له حسن ~~صحيح وكذلك الخبر الذي ذكره المصنف محتمل لهذا أيضا وكلام الشيخ وجماعة ليس ~~بنص في ذلك PageV02P229 إليهم في غير موضع ونقل عنه المنع وعنه الرخصة لأهل ~~الميت نقله حنبل اختاره صاحب المحرر ومعناه اختيار أبي حفص وعنه ولغيرهم ~~خوف شدة الجزع وقال أما المبيت عندهم فأكرهه وقال الآجري يأثم إن لم يمنع ~~أهله وفي الفصول يكره الاجتماع بعد خروج الروح لأنه فيه تهييجا ( ( ( تهيجا ~~) ) ) للحزن # ولا بأس بالجلوس بقرب دار الميت ليتبع الجنازة أو يخرج وليه فيعزيه فعله ~~السلف وفي الصحيحين أن ابن عمر جاء ينتظر جنازة أم أبان ابن عثمان وابن أبي ~~مليكة إلى جانبه فجاء ابن ms0656 عباس وقائد يقوده فجلس إلى جانب ابن أبي مليكة ~~قال ابن أبي مليكة فكنت بينهما ففيه مفضول بين فاضلين لكن قضية في عين ~~يحتمل العذر وغيره قال ابن أبي مليكة فإذا صوت من الدار فقال ابن عمر كأنه ~~يعرض على عمرو بن عثمان أن يقوم فينهاهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله # فقال ابن عباس كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وذكر الحديث إلى أن ~~قال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهل ( ( ~~( أهله ) ) ) قاله محتجا على صهيب فإن عمر لما أصيب جاء صهيب فقال واأخاه ( ~~( ( وا ) ) ) واصاحباه ( ( ( أخاه ) ) ) وفي تتمته أن عائشة قالت والله ما ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أحد ولكن قال إن ~~الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا وقالت عن عمر وابنه إنكم لتحدثون عن ~~غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطىء ( ( ( يخطئ ) ) ) # وذكر الحنفية لا بأس بجلوسهم في البيت أو مسجد ( ( ( المسجد ) ) ) والناس ~~يأتونهم للتعزية وأنه يكره الجلوس على باب الدار وأن ما يصنع في بلاد العجم ~~من فرش البسط والقيام على الطرق من أقبح القبائح وكرهها بعض الحنفية في ~~المسجد لا في غيره مع أن تركه أحسن وأنهم يمنعون القراءة ( ( ( القراء ) ) ~~) ولا يعطونهم وادعى بعضهم أن مذهب مالك لا يكره جلوسهم لها ويستحب صنع ~~طعام يبعث به إليهم زاد صاحب المحرر وغيره مدة الثلاث للنهي عن الإحداد بعد ~~ثلاث وأنه إنما يستحب إذا قصد به أهله فأما لمن يجتمع عندهم فيكره للمساعدة ~~على المكروه يكره ( ( ( ويكره ) ) ) صنيع أهل الميت PageV02P230 الطعام ( ~~وش ) زاذ ( ( ( زاد ) ) ) الشيخ وغيره إلا لحاجة وقل يحرم ( وه ) وكرهه ~~أحمد وقال ما يعجبني ونقل جعفر لم يرخص لهم ونقل المروذي وهو من أفعال ~~الجاهلية وأنكره شديدا ولأحمد وغيره وإسناده ثقات عن جرير رضي الله عنه قال ~~كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام بعد دفنه من النياحة وكره أحمد ~~الذبح عند ms0657 القبر وأكل ذلك لخبر أنس لا عقر في الإسلام حديث صحيح رواه أحمد ~~وأبو داود وقال عبدالرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة # وقال أحمد في رواية المروذي كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا فنهى ~~عليه السلام عن ذلك وفسره غير واحد بعد ذلك بمعاقرة الأعراب يتبارى رجلان ~~في الكرم فيعقر هذا ويعقر هذا حتى يغلب أحدهما الآخر فيكون مما أهل لغير ~~الله به كذا قال ابن معين ذكره البيهقي وهذا غير هذا جزم الأئمة بالتفرقة ~~بينهما وتبعهم أهل غريب الحديث # وحديث النهي عن معاقرة الأعراب رواه أبو داود ثنا هارون بن عبدالله ثنا ~~حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب # حديث حسن وذكره في المختارة قال أبو داود وقفه غندر علي ابن عباس ولأبي ~~داود عن هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء عن أبيه عن جرير بن حازم عن الزبير ~~بن الحارث عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام ~~المتبارين ( ( ( المتباريين ) ) ) PageV02P231 إسناده جيد قال أبو داود ~~أكثر من رواه عن جرير لا يذكر ابن عباس رواه الطبراني ثنا عبدالله بن أحمد ~~بن حنبل حدثني نصر ابن علي ثنا أبي عن هارون بن موسى عن الزبير عن عكرمة عن ~~ابن عباس قال نهي عن طعام المتبارين ( ( ( المتباريين ) ) ) ورواه في ~~المختارة وهو إسناد جيد ويأتي الذبح لغير الله في آخر الذكاة قال جماعة وفي ~~معنى الذبح عند القبر الصدقة عنده فإنه محدث وفيه رياء ونقل أبو طالب فيها ~~لم أسمع فيه بشيء وأكره أن أنهى عن الصدقة وحرم شيخنا الذبح والتضحية عنده ~~قيل لأحمد عما تفرقه المجوس على الجيران مما يصنعونه من أجل ميتهم فقال لا ~~أرى به بأسا PageV02P232 $ باب زيارة القبور وإهداء القرب وما يتعلق بذلك # يستحب للرجال زيارة القبور نص عليه ( و ) وذكره بعضهم ( ع ) لأمر الشارع ~~به وإن كان بعد حظر لأنه عليه السلام ms0658 علله بتذكر الموت والآخرة ونقل أبو ~~طالب ان رجلا سأل أحمد كيف يرق قلبي قال ادخل المقبرة وامسح ( ( ( امسح ) ) ~~) رأس يتيم # وعنه لا بأس ومثله كلام الخرقي غير ( ( ( وغير ) ) ) واحد وأخذ غير واحد ~~من كلام الخرقي الإباحة وسأله أبو داود عن زيارتها للنساء قال لا قلت ~~فالرجل أيسر قال نعم وفي الرعاية يكره الإكثار ويكره للمرأة وعنه لا لأن ~~عائشة زارت وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارتها ثم أمر ~~رواه الأثرم # واحتج به أحمد وعنه يحرم كما لو علمت أنه يقع منها محرم ذكره صاحب المحرر ~~مع تأثيمه بظن وقوع النوح ولا فرق ولم يحرم هو وغيره دخول الحمام إلا مع ~~العلم بالمحرم وأما الجموع للزيارة كما هي معتادة فبدعة وقال ابن عقيل أبرأ ~~إلى الله منه # وكلامه في آداب القراءة من الآداب الشرعية قال صاحب المحرر وغيره تجوز ~~زيارة قبر المشرك والوقوف لزيارته عليه السلام قبر أمه وكان بعد الفتح ونزل ~~قوله تعالى @QB@ ولا تقم على قبره @QE@ بسبب عبدالله بن أبي في آخر التاسعة ~~لكن المراد عند أكثر المفسرين القيام للدعاء والاستغفار وقال شيخنا تجوز ~~زيارته للاعتبار وقال ولا يمنع الكافر زيارة قريبه المسلم ويقف الزائر أمام ~~القبر وعنه حيث شاء وعنه قعوده كقيامه وذكره أبو المعالي وينبغي أن يقرب ~~منه كزيارته حيا ذكره في الوسيلة والتلخيص ويجوز لمس القبر باليد وعنه يكره ~~لأن القرب PageV02P233 يتلقي من التوقيف ولم يرد به سنة ولأنه عادة أهل ~~الكتاب وعن الشافعية كهذا وعن الحنفية مثله والذي قبله وعنه يستحب صححها ~~أبو الحسين في التمام لأنه يشبه مصافحة الحي لا سيما ممن ترجى بركته # وفي الوسيلة هل يستحب عند فراغ دفنه وضع يده عليه وجلوسه على جانبيه فيه ~~روايتان ويستحب إذا زارها أو مر بها أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين ~~أو أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل ~~الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ms0659 ~~ولهم وفي ذلك أن اسم الدار على المقابر وإطلاق الأهل على ساكني المكان من ~~حي وميت # ودعا عليه السلام لأهل البقيع فقال اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد سمي به ~~الغرقد ( ( ( لغرقد ) ) ) كان فيه وهو ما عظم من العوسج وقيل كل شجر له شوك ~~قال جماعة السلام هنا معروف ( ( ( معرف ) ) ) ونص عليه أحمد لأنه اشتهر ( ( ~~( أشهر ) ) ) في الأخبار ورواه مسلم من رواية أبي هريرة وبريدة والتنكير في ~~طرق لأحمد من رواية أبي هريرة وعائشة وذكر جماعة تنكيره ونص عليه وخيره ~~صاحب المحرر وغيره وذكره بعضهم نصا وكذا السلام على الأحياء على ما ذكره ~~غير واحد # وعنه تعريفه أفضل قال صاحب النظم كالرد وقيل تنكيره قاله ابن عقيل لأنه ~~روى عن عائشة وقال ابن البنا سلام التحية منكر وسلام الوداع معرف وإنما قال ~~عليه السلام عليك السلام تحية الموتى على عاداتهم في تحية الأموات يقدمون ~~اسم الميت على الدعاء ذكره صاحب المحرر # وفعلوا ذلك لأن المسلم على قوم يتوقع جوابا والميت لايتوقع منه فجعلوا ~~السلام عليه كالجواب وهذا في الدعاء بالخير والمدح ويقدم الضمير في الشر ~~والذم PageV02P234 كقوله تعالى @QB@ عليهم دائرة السوء @QE@ سورة الفتح 6 ~~@QB@ وإن عليك لعنتي @QE@ سورة ص 78 وفي الصحيح أن ابن عمر مر بابن الزبير ~~وهو مقتول فقال السلام عليك أبا خبيب وكرره ثلاثا فدل أنه كالسلام على الحي ~~وأن الأول أفضل وفيه السلام على من لم يدفن وورد تكراره في الحي في ~~المهاجرين ( ( ( المتهاجرين ) ) ) وفي سلام جابر على النبي صلى الله عليه ~~وسلم وهو يصلي # ويسمع الميت الكلام ولأحمد من حديث سفيان عمن سمع أنسا عنه مرفوعا إن ~~أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات فإن كان خيرا استبشروا وإن ~~كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا وروا ( ( ( ورواه ~~) ) ) أبو داود الطيالسي في مسنده عن جابر مرفوعا وهو ضعيف قال أحمد يعرف ~~زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس وفي الغنية يعرفه كل وقت وهذا ~~الوقت آكد وأطلق أبو محمد البربهاري من ms0660 متقدمي أصحابنا أنه يعرفه # وقال ابن الجوزي في كتابه السر المصون الذي يوجبه القرآن والنظر أن الميت ~~لا يسمع ولا يحس قال تعالى @QB@ وما أنت بمسمع من في القبور @QE@ سورة فاطر ~~22 ومعلوم أن آلات الحس قد فقدت وأجاب عن خلاف هذا برد الأرواح والتعذيب ~~عنده وعند ابن عقيل على الروح فقط وعند القاضي يعذب البدن أيضا وأن الله ~~يخلق فيه إدراكا وقال ابن الجوزي أيضا ومن الجائز أن يجعل البدن معلقا ~~بالروح فيعذب في القبر وفي الإفصاح في حديث بريدة في السلام على أهل ~~المقابر قال فيه وجوب الإيمان بأن الموتى يسمعون سلام المسلم عليهم وأنه لم ~~يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمر بالسلام على قوم لا يسمعون # قال شيخنا استفاضت الآثار بمعرفته بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وأن ذلك ~~يعرض عليه وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا وبأنه يدري بما يفعل عنده ويسر بما ~~كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا وكان أبو الدرداء يقول اللهم إني أعوذ بك أن ~~PageV02P235 أعمل عملا أخزى به عند عبدالله بن رواحة وهو ابن عمه ولما دفن ~~عمر عند عائشة كانت تستتر منه وتقول إنما كان أبي وزوجي وأما عمر فأجنبي ~~تعني أنه يراها ويكره الحديث عند القبور والمشي بالنعل ويستحب خلعه إلا خوف ~~نجاسة أو شوك ونحوه نص على ذلك واحتج بخبر بشير ابن الخصاصية وفي التمشك ~~ونحوه وجهان نظرا إلى المعنى والقصر على النص ( م 1 ) وعنه لا يستحب خلع ~~النعل كالخف # ويكره الاتكاء إليه والجلوس ولا ( ( ( والوطء ) ) ) وطء عليه للأخبار ~~ويروى عن ابن مسعود وابن عمر وأبي بكرة وفي تعليق القاضي لا يجوز كالتخلي ~~عليه وفيه وفي نهاية الأزجي يكره # ويكره التخلي بينهما وكراهة ( ( ( وكرهه ) ) ) أحمد زاد حرب كراهة شديدة ~~وفي الفصول حرمته باقية ولهذا يمنع من جميع ما يؤذي الحي أن يناله ( ( ( ~~ينال ) ) ) به كتقريب النجاسة منه وفي الكافي وغيره له المشي عليه ليصل إلى ~~من يزوره للحاجة وفعله أحمد وسأله عبدالله يكره دوسه وتخطيه فقال نعم يكره ms0661 ~~دوسه ولم يكره الآجري توسده لفعل على رواه مالك بلاغا + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + $ باب زيارة القبور # ( مسألة 1 ) قوله وفي التمشك ( * ) ونحوه وجهان نظرا إلى المعنى والقصر ~~على النص انتهى وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والحاويين والنكت ~~والفائق وغيرهم أحدهما لا يكره وهو الصحيح اختاره القاضي وغيره وجزم به في ~~المستوعب وشرح الخرقي للأصفهاني وغيرهما وقدمه الزركشي وغيره وهو ظاهر كلام ~~الخرقي وغيره والوجه الثاني يكره ( قلت ) وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ~~كغيره من النعال وهو الصواب وقدمه ابن رزين في شرحه وقال عن القول بعدم ~~الكراهة ليس بشيء # ( * ) ( تنبيه ) التمشك بضم المثناة من فوق وضم الميم أيضا وسكون الكاف ~~نوع من النعال مشهور لاسم ( ( ( الاسم ) ) ) عند أهل بغداد قاله ابن نصر ~~الله في حواشيه PageV02P236 وفيه أنه كان يضطجع عليها فيتوجه مثله الجلوس ~~وللبخاري أن ابن عمر كان يجلس عليها وأن زيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن ~~أحدث عليه وهو محمول على التحريم جمعا # | فصل لا تكره القراءة على القبر وفي المقبرة # نص عليه اختاره أبو بكر والقاضي وجماعة وهو المذهب ( وش ) وعليه العمل ~~عند مشايخ الحنفية فقيل تباح وقيل تستحب قال ابن تميم نص عليه ( م 2 ) ~~كالسلام والذكر والدعاء والاستغفار وعنه + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + # ( مسألة 2 ) قوله لا تكره القراءة على القبر وفي المقبرة نص عليه وهو ~~المذهب فقيل تباح وقيل تستحب قال ابن تميم نص عليه انتهى أحدهما يستحب قال ~~في الفائق تستحب القراءة على القبر نص عليه أخيرا انتهى وتقدم كلام ابن ~~تميم في نقل المصنف والقول الثاني يباح قال في الرعاية الكبرى وتباح ~~القراءة على القبر نص عليه قال في المغني والشرح وشرح ابن رزين لا بأس ~~بالقراءة عند القبر وقدم الإباحة في الرعاية الصغرى والحاويين ( قلت ) وهو ~~الصواب PageV02P237 لا تكره وقت دفنه وعنه تكره اختاره عبدالوهاب الوراق ~~وأبو حفص ( وه م ) قال شيخنا نقلها الجماعة وهو قول جمهور السلف وعليها ~~قدماء أصحابه وسمي المروذي وعلله أبو الوفاء وأبو المعالي بأنها المدفن ~~النجاسة كالحش قال ابن عقيل أبو ms0662 حفص يغلب الحظر # كذا قال وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة ~~وخاتمتها فلهذا رجع عن الكراهة وقال الخلال وصاحبه المذهب رواية واحدة لا ~~يكره وقال صاحب المحرر على رواية الكراهة شدد أحمد حتى قال لا يقرأ فيها في ~~صلاة جنازة ونقل المروذي فيمن نذر أن يقرأ عند قبر أبيه يكفر عن يمينه ولا ~~يقرأ ويتوجه يقرأعند القبر وله نظائر في المذهب كنذر الطواف على أربع وذكر ~~غير واحد فيمن نذر طاعة على صفة لا تتعين يأتي بالطاعة وفي الكفارة لترك ~~الصفة وجهان فتشمل هذه المسألة ودلت رواية المروذي على إلغاء الموصوف ~~لإلغاء صفته في النذر وهو غريب # وعنه بدعة لأنه ليس من فعله عليه السلام وفعل أصحابه فعلم أنه محدث وسأله ~~عبدالله يحمل مصحفا إلى القبر فيقرأ فيه عليه قال بدعة قال شيخنا ولم يقل ~~أحد من العلماء المعتبرين أن القراءة عند القبر أفضل ولا رخص في اتخاذه ~~عيدا كاعتياد القراءة عنده في وقت معلوم أو الذكر أو الصيام # قال واتخاذ المصاحف عندها ولو للقراءة فيها بدعة ولو نفع الميت لفعله ~~السلف بل هو كالقراءة في المساجد عند السلف ولا أجر للميت بالقراءة عنده ~~كمستمع وقال أيضا من قال إنه ينتفع بسماعها دون ما إذا بعد القارىء فقوله ~~باطل مخالف للإجماع كذا قال ويتأذى الميت بالمنكر عنده نص عليه وذكره أبو ~~المعالي واحتج أبو المعالي بخبر ابن عباس جنبوه جار السوء وبخبر عائشة ~~الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته ولا يصحان ولكن قد سبق يستحب الدفن ~~عند الصالح لتناله بركته ويسن يخفف ( * ) عنه وإذا تأذى بالمنكر انتفع ~~بالخير + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + * ( تنبيه ) قوله يسن يخفف ~~كذا في النسخ قال شيخنا لعله يسن ما يخفف عنه فهاتان مسألتان في هذا الباب ~~PageV02P238 وصرح به جماعة وظاهره ولو بجعل جريدة رطبة في القبر للخبر ~~وأوصى به بريدة ذكره البخاري وفي معناه غرس غيرها وأنكر ذلك جماعة من ~~العلماء وكره الحنفية قلع الحشيش الرطب منها قالوا لأنه يسبح ms0663 فربما يأنس ~~الميت بتسبيحه وفي شرح مسلم أن العلماء استحبوا القراءة عند القبر لخبر ~~الجريدة لأنه إذا رجا التخفيف لتسبيحهما بالقراءة أولى وعن جابر مرفوعا إذا ~~قضى أحدكم الصلاة في مسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في ~~بيته من صلاة خيرا وعن أبي موسى مرفوعا مثل البيت الذي يذكر الله فيه ~~والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت رواهما مسلم وقال البراء كان ~~رجل يقرأسورة الكهف وعنده فرس مربوط فغشيته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل ~~فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال تلك ~~السكينة تنزلت للقرآن أو تنزلت عند القرآن متفق عليه # | فصل كل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها للمسلم نفعه ذلك وحصل له الثواب ~~كالدعاء # ( ع ) والاستغفار ( ع ) وواجب تدخله النيابة ( ع ) وصدقة التطوع ( ع ) ~~وكذا العتق ذكره القاضي وأصحابه أصلا وذكره أبو المعالي وشيخنا ( ع ) وصاحب ~~المحرر ( و ) وكذا حج التطوع ( م ر ) وفي المجرد من حج نفلا عن غيره وقع ~~عمن حج لعدم إذنه وكذا القراءة والصلاة والصيام نقل الكحال في الرجل يعمل ~~شيئا من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك ويجعل نصفه لأبيه أو لأمه ( ( ( ~~أمه ) ) ) أرجو # وقال الميت يصل إليه كل شيء من الخير من صدقة أو صلاة أو غيره ( م ش ه ر ~~) وفرقوا بأن صدقة التطوع تصح النيابة فيها فلهذا لم يقع ثوابه لغيره ولو ~~تصدق عن نفسه تطوعا ثم أهدى ثوابه لم يصح وأجاب القاضي وغيره بأنه ( ( ( ~~بأن ) ) ) عتقه عن ميت ( ( ( الميت ) ) ) بلا وصية يقع عن المعتق بدليل ~~الولاء له ولعصبته ومع هذا فقد صرف الثواب إلى الميت وقال صاحب المحرر في ~~العتق قد صح إهداؤه وإن وقع عن فاعله فإن PageV02P239 أراد القاضي ما قاله ~~صاحب المحرر من نقل ثواب وقع لفاعله لم يسلمه المخالف وهو محل النزاع وإن ~~أراد أن الولاء للمعتق والثواب للمعتق عنه بمجرد العتق فليس بجواب والثاني ~~ظاهر ما ذكروه من الأثر فكان الحسن ms0664 والحسين يعتقان عن علي رضي الله عنهم ~~بعد موته رواه أبو حفص وأعتقت عائشة عن أخيها عبدالرحمن بعد موته ذكره ابن ~~المنذر ولم ينقل غير العتق ونصوص أحمد على هذا كما يأتي في الفرائض مع أن ~~صاحب المحرر وغيره جزموا هناك بأن الثواب للمعتق وكان وجهه أن يتبع الولاء ~~ولم يذكر في التبصرة خلافه إلا احتمالا قال لأنه القرب يصل ثوابها إلى ~~الميت ثم الصوم والصلاة والزكاة والحج والآذان لا يصح إهداؤه # مع دخول النيابة في بعضها قال القاضي ولأن الثواب تبع للفعل فإذا جاز أن ~~يقع المتبوع لغيره جاز أن يقع التبع ولا يضر كونه أهدى ما لا يتحقق حصوله ~~لأنه يظنه ثقة بالوعد وحسنا للظن فلا يستعمل الشك نقل المروذي إذا دخلتم ~~المقابر فاقرءوا آية الكرسي وثلاث مرات @QB@ قل هو الله أحد @QE@ سورة ~~الإخلاص 1 ثم قولوا اللهم إن فضله لأهل المقابر يعني ثوابه وقال القاضي لا ~~بد من قوله اللهم إن كنت أثبتني على هذا فقد جعلت ثوابه أو ما شاء منه ~~لفلان لأنه قد يتخلف فلا يتحكم على الله وقال صاحب المحرر من سأل الثواب ثم ~~أهداه كقوله اللهم أثبني على عملي هذا أحسن الثواب واجعله لفلان كان أحسن ~~ولا يضر كونه مجهولا لأن الله يعلمه كمن وكل رجلا في أن يهدي شيئا من ماله ~~يعرفه الوكيل فقط صح ذكره القاضي وقيل يعتبر أن ينويه بذلك وقت فعل القربة ~~وفي تبصرة الحلواني قبله # وفي مفردات ابن عقيل يشترط أن تتقدم نية ذلك أو تقارنه فإن أرادوا أن ~~يشترط للإهداء ونقل الثواب أن ينوي الميت به ابتداء كما فهمه بعض المتأخرين ~~وبعده فهو مع مخالفته لعموم كلام الإمام والأصحاب لا وجه له في أثر ولا نظر ~~وإن أرادوا أن يصح أن تقع القربة عن الميت ابتداء بالنية له فهذا متجه ~~ولهذا قال ابن الجوزي ثواب القرآن يصل إلى الميت إذا نواه قبل الفعل ولم ~~يعتبر إلا هذا فظاهره عدمه ( ( ( عدمها ) ) ) وهو ظاهر ما سبق في التبصرة ~~PageV02P240 # وفي ms0665 الفنون عن حنبلي يشترط تقديم النية لأن ما تدخله النيابة من الأعمال ~~لا يحصل للمستنيب إلا بالنية من النائب قبل الفراغ وفي الفصول كما سبق في ~~المجرد أن من أحرم عن غيره حي أو ميت لم ينعقد عن الغير فلو ناب عن حي في ~~حج فاعتمر وقع عن الحاج ولا نفقة له ولو كان ميتا وقع عن الميت ولا يحتاج ~~إلى إذن لقدرة الحي على التكسب والميت بخلافه ويصير كأنه مهد للميت ثوابها ~~فقد جعل نية الميت بالقرابة ( ( ( بالقربة ) ) ) ابتداء يقع عنه كمهد إليه ~~ثوابها ولعل هذا ظاهر كلام الأصحاب لقياسهم على الصدقة # واحتج بعضهم بقوله عليه السلام اقرءوا ياسين ( ( ( يس ) ) ) على موتاكم ~~وبأن الميت أولى من المحتضر وبأنه أذن في الحج ولم يستفصل وبقوله لعمرو بن ~~العاصي ( ( ( العاص ) ) ) لو أقر أبوك بالتوحيد فصمت عنه أو تصدقت عنه نفعه ~~ذلك رواه الإمام أحمد ويأتي كلام صاحب المحرر في أول الفصل بعده وسبق كلام ~~القاضي الثواب يقع وقال أيضا لا يصح أن يفعله عن غيره وإنما يقع ثوابه عن ~~غيره # وهذا ظاهر كلام أحمد ثم ذكر رواية المروذي السابقة ولم يستدل له كذا قال ~~قال وعلى هذا يقول لو صلى فرضا وأهدى ثوابه صحت الهدية ولا يمتنع أن يعرى ~~عمله عن ثواب كالصلاة في مكان غصب ثم له مثل أجره لخبر عمر ( ( ( عمرو ) ) ~~) وابن PageV02P241 شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا رواه حرب وقال شيخنا أو ~~أكثر والأشهر خلاف قول القاضي في ثواب الفرض وبعده بعضهم ويستحب إهداء ~~القرب قيل للقاضي فقد قال أحمد ما يعجبني أن يخرج من الصف الأول ويقدم أباه ~~وهو يقدر أن يبره بغير هذا فقال وقد نقل ما يدل على نفي الكراهة فنقل أبو ~~بكر بن حماد فيمن يأمره أبوه بتأخير الصلاة ليصلي به قال يؤخرها والوجه فيه ~~أنه ندب إلى طاعة أبيه في ترك صوم النفل وصلاة النفل وقد نقل هارون لا ~~يعجبني أن يصوم إذا نهاه كذا قال ندب # وقال أبو المعالي فإن قيل الإيثار ms0666 بالفضائل والدين غير جائز عندكم ثم ذكر ~~نحو كلام القاضي وهذا منها تسوية بين نقل الثواب بعد ثبوته له وبين نقل سبب ~~الثواب قبل فعله وسبقت المسألة في آخر الجمعة وقال في كتاب الهدي في غزوة ~~الطائف أي فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابها وبين أن يعمل ثم يؤثره ~~بثوابها قال في الفنون يستحب إهداؤها حتى للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا ~~قال صاحب المحرر # وقال شيخنا لم يكن من عادة السلف إهداء ذلك إلى موتى المسلمين بل كانوا ~~يدعون لهم فلا ينبغي الخروج عنهم ولهذا لم يره شيخنا لمن له كأجر العامل ~~كالنبي صلى الله عليه وسلم معلم الخير بخلاف الوالد لأن له أجرا كأجر الولد ~~لأن ( ( ( ولأن ) ) ) العامل يثاب على إهدائه فيكون له أيضا مثله فإن جاز ~~إهداؤه فهلم جرا ويتسلسل ثواب العمل الواحد وإن لم يجز فما الفرق بين عمل ~~وعمل وإن قيل يحصل ثوابه مرتين للمهدي إليه ولا يبقى للعامل ثواب فلم يشرع ~~الله لأحد أن ينفع غيره في الآخرة ولا منفعة له في الدارين فيتضرر ولا يلزم ~~دعاؤه له ونحوه لأنه مكافأة له ولا منفعة له في الدارين فيتضرر ولا يلزم ~~دعاؤه له ونحوه لأنه مكافأة له كمكافأته لغيره ينتفع به المدعو له وللعامل ~~أجر المكافأة وللمدعو له مثله فلم يتضرر ولم يتسلسل ولا يقصد أجره إلا من ~~الله # وذكر أيضا أن يقدم ( ( ( أقدم ) ) ) من بلغه أن أهدى للنبي صلى الله عليه ~~وسلم علي بن الموفق أحد الشيوخ المشهورين من طبقة أحمد وشيوخ الجنيد وقال ~~الحاكم في تاريخه محمد بن إسحاق ابن إبراهيم أبو العباس السراج محدث عصره ~~وهو إمام الحديث بعد البخاري ببخاري سمعت إبراهيم بن محمد بن يحيى سمعت ~~السراج يقول ختمت القرآن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~PageV02P242 عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة ألف ختمة وضحيت عنه ~~اثنتي عشرة ألف أضحية # | فصل والحي كالميت في نفعه بالدعاء ونحوه # فكذا القراءة ونحوها ( و ) للحنفية قال القاضي لا تعرف رواية بالفرق بل ~~ظاهر رواية الكحال يعني ms0667 السابقة قال ويحتمل الفرق لأن العجز صح في الحج ~~والصوم وانتفاعه بالدعاء بإجابته وقبول الشفاعة في المدعو وهو أمر آخر غير ~~الثواب على نفس الدعاء وأطلق بعضهم وجهين # وجزم به الشيخ وغيره في حج النفل عن الحي ولم يستدل له وقال صاحب المحرر ~~والأول أصح لأن نفع الإجابة وقبول الشفاعة في المدعو إنما حصل حيث قصده ~~الداعي للمدعو له وأراده متقربا بسؤاله وخضوعه وتضرعه فكذلك ثواب سائر ~~القرب الذي قصده بفعلها وصح عنه عليه السلام أنه ضحى بكبشين الحديث قال وهو ~~يدل على أنه أمته أمواتهم وأحياءهم قد نالهم النفع والأجر بتضحيته # وإلا كان عبثا فظاهره ( ( ( فظاهر ) ) ) قوله هذا تجوز الصدقة وإهداء ~~الثواب عن الأمة إلى يوم القيامة ولهذا احتج من احتج على أن الأضحية لا تجب ~~واقتصر في هداية الحنفية على الاستدلال بالخبر المذكور وسبق الجلوس للتعزية ~~وصنعه الطعام وهو صادق على ما قاله شيخنا جمع أهل المصيبة الناس على طعام ~~ليقرءوا ويهدوا له ليس معروفا في السلف والصدقة أولى منه لا سيما على من ~~ينتفع به في مصلحة عامة كالقراءة ( ( ( كالقراء ) ) ) ونحوهم فإنه قد كرهه ~~طوائف من العلماء من غير وجه وقرب دفنه منهي عنه عده السلف من النياحة وذكر ~~خبر جرير السابق وهذا في المحتسب فكيف من يقرأ بالكراء # واكتراء من يقرأ ويهدي للميت بدعة لم يفعلها السلف ولا استحبها الأئمة ~~والفقهاء تنازعوا في جواز الاكتراء على تعليمه فأما اكتراء من يقرأ ويهديه ~~فما علمت أحدا ذكره ولا ثواب له فلا شيء للميت قاله العلماء قال ولا تنفذ ~~وصيته PageV02P243 بذلك والوقف على القراء والعلماء أفضل من الوقف عليه ~~اتفاقا وللواقف كأجر العامل وهو داخل في قوله عليه السلام من أحيا سنة من ~~سنني قد أميتت بعدي كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير ~~أن ينقص من أجورهم شيئا لأن ذلك سعي في سنته وقال أيضا الوقف على الترب ~~بدعة وقال أيضا فيها مصلحة الحض على بقاء حفظه وتلاوته وفيها مفاسد من ~~القراءة ms0668 لغير الله واشتغاله به عن القراءة المشروعة والتأكل به فمتى أمكن ~~تحصيل هذه المصلحة بدونه فالواجب المنع منه وإبطاله # وشرط إهداء القراءة ينبني على إهداء ثواب العبادة البدنية فمن لم يجوزه ~~أبطله ومن جوزه فإنه إذا كان عبادة وهي ما قصد به وجه الله فأما بإجارة ~~وجعالة فلا تكون قربة وإن جاز أخذ الأجر ( ( ( الأجرة ) ) ) والجعل عليه ثم ~~جعل الخلاف في أجرة تعليم ونحوه فقد حكم بعدم الصحة لما قال لا ينفذ وصيته ~~فيه وإن الوقف عليه بدعة وفي كلامه الأخير إن أمكن تحصيل المصلحة المذكورة ~~لم يصح وإلا صح ولا إهداء لعدم الثواب # فعلى هذا يصح لتحصيل المصلحة المذكورة ولا يهدي شيئا وذكر الأصحاب في ~~مسألة الحج بأجرة أن لا يجوز الإشراك في العبادة فمن فعله من أجل أخذ ~~الأجرة خرج عن كونه عبادة فلم يصح مع أنه يصح في رواية أخرى كأخذ النفقة ~~لأجله وكذ الوصية بزائد عليها خلافا للفصول قال لأنه بمثابة إجارة وجعالة ~~فلا يجوز قال غير واحد في مسألة الإجارة الجعالة أوسع لجوازها مع جهالة ~~العمل والمدة ودل ذلك منهم على أن العمل لأجل العوض لا يخرجه عن كونه قربة ~~في الجملة # وهذا أولى من قول شيخنا لأن مال الوقف رزق ومعونة لا إجازة ( ( ( إجارة ) ~~) ) ولا جعالة PageV02P244 وهو معنى كلام الشيخ وغيره فإنه ذكر ما ذكروا من ~~أخذ الرزق من بيت المال على النفع المتعدي وأنه يجري مجرى الوقف على من ~~يقوم بهذه المصالح ويصح الوقف على من يحج عنه مع أنه بدعة لا يعرف في السلف ~~لكن لا يمنع الصحة كالمدارس والصوفية فكذا من يقرأ له على نحو مسائل الحج ~~وقد وجه ابن عقيل في المفردات أن القراءة ونحوها لا تصل إلى الحي بأنه يفتح ~~مفسدة عظيمة فإن الأغنياء يتكلون عن الأعمال ببذل الأموال التي تسهل لمن ~~ينوب عنهم في فعل الخير وفيفوتهم ( ( ( فيفوتهم ) ) ) أسباب الثواب ~~بالاتكال على الثواب # وتخرج أعمال الطاعات عن بلبها ( ( ( لبها ) ) ) إلى المعاوضات ويصير ما ~~يتقرب به إلى الله معاملات ms0669 للناس بعضهم مع بعض ويخرج عن الإخلاص ونحن على ~~أصل يخالف هذا وهو منع الاستئجار وأخذ الأعواض والهدايا على الطاعات كإقراء ~~القرآن والحج وفارق قضاء الدين وضمانه لأنه حق آدمي وحق الله فيه تابع فدل ~~كلامه على التسوية وأنه لو جاز هناك جاز هنا والله تعالى أعلم # ومتى لم يصح الوقف على ذلك والوصية بقي على ملك الواقف والموصي وقال ~~شيخنا لو وصى أن يصلي عنه نافلة بأجرة لم يجز أن يصلي عنه الأئمة # وكذا قال وهي كالقراءة كما سبق قال ويتصدق بها على أهل الصلاة فيكون له ~~أجر كل صلاة استعانوا عليها بها من غير نقص أجر المصلي ولعل مراده إذا أراد ~~الورثة ذلك وقال فيمن وصى بشراء وقف على من يقرأ عليه يصرف في جنس المنفعة ~~كإعطاء الفقراء والقراء أو في غير ذلك من المصالح ففي التي قبلها اعتبر جنس ~~المنفعة وهنا جوزه في المصالح فهو كاختلاف الرواية في الصدقة بفاضل ريع ~~الوقف هل يعتبر جنس المنفعة أو يجوز في المصالح والله أعلم PageV02P245 @ ~~247 = كتاب الزكاة وبيان من تجب عليه وسببها وشروطها ومسقطها وما تجب فيه ~~من الأموال # وهي لغة النماء وقيل والتطهير لأنها تنمي الأموال وتطهر مؤديها وقيل تنمي ~~أجرها وقال الأزهري تنمي الفقراء وسميت شرعا زكاة للمعنى اللغوي وهي شرعا ~~حق يجب في مال خاص وسميت صدقة لأنها دليل لصحة إيمان مؤديها وتصديقه # واختلف العلماء هل فرضت بمكة أو بالمدينة وفي ذلك آيات واختلفوا في آية ~~الذاريات @QB@ وفي أموالهم حق @QE@ سورة الذاريات 19 هل المراد به الزكاة ~~ويتوجه أنه الزكاة لقوله في آية سأل @QB@ والذين في أموالهم حق معلوم @QE@ ~~سورة المعارج 24 والمعلوم إنما هو الزكاة لا التطوع # وذكر صاحب المغني والمحرر وشيخنا أنها مدنية ولعل المراد طلبها وبعث ~~السعادة ( ( ( السعاة ) ) ) لقبضها فهذا بالمدينة ولهذا قال صاحب المحرر إن ~~الظواهر في إسقاط زكاة التجارة معارضة بظواهر تقتضي وجوب الزكاة في كل مال ~~لقوله تعالى @QB@ والذين في أموالهم حق معلوم @QE@ سورة المعارج 24 واحتج ~~على أن الصلاة ms0670 لا يجب على كافر فعلها ويعاقب بها بقوله تعالى @QB@ وويل ~~للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة @QE@ سورة فصلت 6 7 والسورة مكية مع أن ~~أكثر المفسرين فسر الزكاة فيها بالتوحيد # واحتج في خلاف القاضي بقوله تعالى @QB@ والذين في أموالهم حق معلوم @QE@ ~~سورة المعارج 24 والحق هو الزكاة وقد أضافه إلى صنفين فدل على أنه يجوز دفع ~~جميعه إليهما وكذا يحمل ما رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن أبي ~~عمار واسمه عريب بفتح العين المهملة عن قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله ~~PageV02P247 ص = بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم ~~يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله إسناده ( ( ( وإسناده ) ) ) جيد لكن الظاهر أن ~~صدقة الفطر مع رمضان وهو في السنة الثانية وفي هذا الخبر أن الزكاة بعدها ~~واختلف المفسرون في قوله تعالى @QB@ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ~~@QE@ سورة الأعلى 14 وذكر ابن عباس أن المراد تطهر من الشرك # والصلوات الخمس واختاره ابن الجوزي وقال لأن السورة مكية بلا خلاف ولم ~~يكن بمكة زكاة ولا عيد يؤيده رواية الوالبي عن ابن عباس في قوله تعالى @QB@ ~~هو الذي أنزل السكينة @QE@ سورة الفتح 4 قال الرحمة إن الله بعث نبيه صلى ~~الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله فلما صدقوا بها زادهم الصلاة ~~فلما صدقوا بها زادهم الصيام فلما صدقوا به زادهم الزكاة فلما صدقوا بها ~~زادهم الحج فلما صدقوا به زادهم الجهاد ثم أكمل لهم دينهم فقال @QB@ اليوم ~~أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا @QE@ سورة ~~المائدة 3 # قال ابن عباس فأوثق إيمان أهل السموات والأرض وأصدقه وأكمله شهادة أن لا ~~إله إلا الله وكذا ذكر ابن عقيل في الواضح في مسألة النسخ أن الزكاة بعد ~~الصوم والله أعلم # وهي فرض على كل مسلم حر ( ع ) ومعتق بعضه ( ه م ) بقدره وصبي ومجنون ( ه ~~) للعموم وأقوال الصحابة ولأنها مواساة وهما من أهلها كالمرأة بخلاف الجزية ~~فإنها لحقن الدم ودمهما محقون والعقل للنصرة وليسا ms0671 من أهلها وسبق حكم ~~الكافر أول الصلاة ولا يلزم قنا ومدبرا وأم ولد ( و ) فإن ملكه السيد مالا ~~وقلنا لا يملكه ( وه ش ) زكاة السيد ( وه ش ) وإن قلنا يملكه ( وم ) فلا ~~زكاة فيه ( وم ) فيهما فلا فطرة إذا في الأصح وعنه يزكيه العبد وعنه بإذن ~~السيد ويحتمل أن يزكيه السيد وعنه التوقف # ولا يلزم مكاتبا ( و ) لنقص ملكه لأنه لا يرث ولا يورث وعنه هو كالقن ~~وعنه يزكي بإذن سيده ولا عشر في زرعه ( ه ) وإن عتق أو عجز أو قبض قسطا من ~~PageV02P248 نجوم كتابته وفي يده نصاب استقبل المالك به حولا وما دون نصاب ~~كمستفاد وهل تجب في المال المنسوب إلى الجنين إذا انفصل حيا كما اختاره ~~صاحب الرعاية لحكمنا له بالملك ظاهرا حتى منعنا باقي الورثة منه أم لا كما ~~هو ظاهر كلام الأكثر وجزم به صاحب المحرر في مسألة زكاة مال الصبي معللا ~~بأنه لا مال له بدليل سقوطه ميتا لاحتمال أنه ليس حملا أو أنه ليس حيا فيه ~~وجهان ذكرهما أبو المعالي ( م 1 ) وقال الشيخ في فطرة الجنين لم تثبت له ~~أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشرط خروجه حيا مع أنه احتج هو وغيره ~~للوجوب هناك بالعموم ويأتي قول أحمد صار ولدا وعدم الوجوب ظاهر مذهب ~~الشافعي # | فصل وإنما تلزم من ملك نصاب ( ( ( نصابا ) ) ) # ( و ) فإن نقص عنه فعنه لا زكاة ( وه ش ) وذهب الأكثر لا تضر حبة وحبتان ~~( م 2 ) وعنه ولا أكثر وعنه حتى ثلاثة دراهم وثلث + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + = كتاب ( ( ( مثقال ) ) ) الزكاة # ( مسألة 1 ) قوله ( ( ( جازت ) ) ) وهل ( ( ( جوازا ) ) ) تجب ( ( ( ~~لوزانه ) ) ) في ( ( ( وجبت ) ) ) المال المنسوب ( ( ( ولعل ) ) ) إلى ( ( ~~( المراد ) ) ) الجنين ( ( ( المضروبة ) ) ) إذا انفصل ( ( ( الظاهر ) ) ) ~~حيا كما اختاره صاحب الرعاية لحكمنا له بالملك ظاهرا حتى منعنا باقي الورثة ~~أم لا كما هو ظاهر ( ( ( مذهب ) ) ) كلام الأكثر وجزم ( ( ( مالك ) ) ) به ~~صاحب المحرر ( ( ( المجرد ) ) ) في مسألة زكاة ( ( ( فائدة ) ) ) مال الصبي ~~معللا بأنه ( ( ( بالتقريب ) ) ) لا مال ( ( ( اعتبار ) ) ) له ( ( ( بنقص ~~) ) ) بدليل ( ( ( داخل ) ) ) سقوطه ميتا ( ( ( الكيل ) ) ) لاحتمال أنه ~~ليس حملا أو ms0672 ( ( ( الأئمة ) ) ) أنه ليس حيا فيه وجهان ذكرهما ( ( ( نقص ) ~~) ) أبو المعالي انتهى ( قلت ) الصواب ما قاله المجد ( ( ( وزع ) ) ) وهو ~~عدم الوجوب كما هو ظاهر كلام الأصحاب وقال في القاعدة الرابعة والثمانين ~~والذي يقتضيه نص أحمد في الاتفاق على أنه من نصيبه أنه يثبت له الملك ~~بالإرث من حين موت أبيه وصرح بذلك ابن عقيل وغيره من الأصحاب ونقل عن أحمد ~~ما يدل على خلافه ( ( ( الخمسة ) ) ) وذكر ( ( ( أوسق ) ) ) نصين ( ( ( ظهر ~~) ) ) صريحين في ( ( ( سقطت ) ) ) ذلك ( ( ( الزكاة ) ) ) وتأتي هذه ~~المسألة بعينها في باب ميراث الحمل وزيادة # ( مسألة 2 ) قوله وإنما تلزم من ملك نصابا فإن نقص عنه فعنه لا زكاة وذكر ~~الأكثر لا تضر حبة وحبتان انتهى وأطقهما في الكافي وحواشي المقنع للمصنف ~~والزركشي إحداهما لا تضر حبة وحبتان وهو من الصحيح من المذهب وعليه جماهير ~~الأصحاب وقال في المغني والكافي وتبعه ابن عبد القوي في مجمع البحرين قاله ~~غير الخرقي قال الشارح وتبعه المصنف في حواشيه قاله الأصحاب قال الزركشي ~~هذا PageV02P249 مثقال ( ( ( الأشهر ) ) ) وعنه إن جازت جوازا ( ( ( المجد ~~) ) ) لوازنه وجبت ( وم ) ولعل المراد المضروبة وهو الظاهر كما ( ( ( ~~ومختصر ) ) ) هو مذهب ( م ) قال مالك وإن لم تجز ولم تكن مضروبة ( ( ( ~~والخلاصة ) ) ) أثر درهم وفي ( ( ( والنظم ) ) ) المذهب ثلث مثقال وقيل ( ( ~~( النصاب ) ) ) تسقط بنقصه يسيرا أول الحول ووسطه فقط وهل نصاب الثمر ~~والزرع تحديد جزم به ( ( ( زكاة ) ) ) جماعة منهم صاحب المجرد والمغني ~~والمحرر لتحديد الشلوع بالأوسق كما سيأتي أو تقريب فيه روايتان ( م 3 ) # وللشافعية وجهان فيؤثر نحو رطلين ومدين على التحديد لا على التقريب وجعله ~~في الرعاية فائدة الخلاف وقدم القول بالتقريب ولا اعتبار بنقص داخل في ~~الكيل في الأصح جزم به الأئمة ( و ) وقال صاحب التلخيص إذا نقص ما لو ( ( ( ~~اصطلحناه ) ) ) وزع على الخمسة أوسق ظهر ( ( ( المجرد ) ) ) فيها ( ( ( ~~والشيخ ) ) ) سقطت الزكاة وإلا ( ( ( والمجد ) ) ) فلا ويجب الزكاة فيما ~~زاد على النصاب بالحساب ( و ) وقال أبو يوسف ومحمد ولو لم يبلغ نقدا أربعين ~~درهما أو أربعة دنانير ( ه ) إلا السائمة فلا زكاة في وقصها # وقيل بلى ms0673 اختاره الشيرازي ( و ) لرواية عن ( م ) وقول للشافعي ومحمد + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + الأشهر عند الأصحاب قال المجد في شرحه ~~هذا الصحيح قال في الفائق وجبت في أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين ومختصر ~~ابن تميم والحاويين وغيرهم وجزم به في الهداية والمذهب والمستعوب والخلاصة ~~والمقنع والتلخيص والنظم وغيرهم والرواية الثانية النصاب تحديد فلا زكاة ~~فيه إذا نقص عن النصاب ولو كان نقصا يسيرا قال في المبهج هذا أظهر وأصح قال ~~الشارح هو ظاهر الأخبار فينبغي أن لا يعدل عنه وهو ظاهر كلام الخرقي وهو ~~قول القاضي إلا أنه قال إلا أن يكون نقصا يدخل في المكاييل كالأوقية ونحوها ~~فلا يؤثر وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني وشرح ابن رزين وغيرهما # ( مسألة 3 ) قوله وهل نصاب الزرع والثمر تحديد جزم به جماعة منهم صاحب ~~المجرد والمغني والمحرر لتحديد الشارع بالأوسق أو تقريب فيه روايتان انتهى ~~وأطلقهما ابن تميم وصاحب الفائق إحداهما تحديد وهو الصحيح على ما اصطلحناه ~~جزم به القاضي في المجرد والشيخ في المغني والمجد والشارح وصاحب المستوعب ~~وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي والرواية الثانية هو تقريب ( قلت ) وهو الصواب ~~وجزم به في الوجيز والنظم وغيرهما وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم ~~PageV02P250 وزفر فعلى هذا لو تلف بعير من تسع أو ملكه قبل التمكن إن ~~اعتبرنا التمكن سقط تسع شاة ولو تلف منها ستة زكي الباقي ثلث شاة ولو كانت ~~مغصوبة فأخذ منها بعيرا بعد الحول زكي تسع شاة ولو كان بعضها رديئا أو ~~صغارا كان الواجب وسطا ويخرج من الأعلى بالقيمة وعلى الأول في الصورة ~~الأولى شاة وفي الثانية ثلاثة أخماسها # وفي الثالثة خمسها وفي الرابع يتعلق الواجب بالخيار والرديء بالوقص لأنه ~~أحط واختاره أبو الفرج أيضا ولو تلف عشرون من أربعين بعيرا قبل التمكن فنصف ~~بنت لبون وعلى الأول خمسة أتساعها وليس الواجب أربع شياه جعلا للتألف ~~معدوما ( ه ) لأنه لو نقص بالتلف عن نصاب زكي الباقي بقسطه ( و ) وعلى ~~الأول لو كان عليه دين بقدر وقص لا يؤثر بالشاة المعلقة ms0674 بالنصاب ذكره ابن ~~عقيل وغيره وفي تعلق الوجوب بالزائد على نصاب السرقة احتمالان ( م 4 ) ولا ~~عشر في أرض لا مالك لها كالأرض الوقف على المسجد خلافا للحنفية # | فصل ويعتبر تمام ملك النصاب في الجملة # ( و ) فلا زكاة في دين الكتابة ( و ) لعدم استقرارها ولهذا لا يصح ضمانها ~~وفيه رواية فدل على الخلاف هنا ولا في دين مؤجل أو معسر أو مماطل أو جاحد ~~قبضه ومغصوب ومسروق ومعرف ( ( ( ومعروف ) ) ) وضال رجع وما دفنه ونسيه ~~وموروث أو غيره وجهله أو جعل ( ( ( جهل ) ) ) عند من هو في رواية صححها ~~صاحب التلخيص وغيره ورجحها بعضهم واختارها ابن شهاب وشيخنا ( وه ) وفي ~~رواية تجب اختاره الأكثر وذكر صاحب الهداية والمحرر + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + # ( مسألة 4 ) قوله وفي تعلق الوجوب بالزائد على نصاب السرقة احتمالان ~~انتهى يعني أن القطع هل تعلق بجميع المسروق والنصاب والزائد عليه أو ~~بالنصاب منه فقط أطلق احتمالين وظاهر ما قطع به المجد في شرحه أنه يتعلق ~~بالجميع فإنه علل عدم الوجوب في الوقص من السائمة بأنه مال ناقص عن نصاب ~~يتعلق به قرض مبتدأ فلم يتعلق به وجوب أهل ما نقص عن النصاب الأول وعكسه ~~زيادة نصاب السرقة انتهى وهذه المسألة نظيرة المسألة التي ذكرها المصنف ~~قبلها في تعلق الوجوب بالوقص وعدمه فلذلك ذكرها المصنف هنا تبعا للمجد في ~~شرحه ولم نرها في غيره ففي إطلاق المصنف شيء والله أعلم PageV02P251 ظاهر ~~المذهب ( وم ش ) وجزم به جماعة في المؤجل ( م 5 ) # ( وه ) لصحة الحوالة به والإبراء فيزكي ذلك إذا قبضه لما مضي من السنين ~~خلافا لرواية عن مالك وقال أبو الفرج إذا قلنا تجب في الدين وقبضه فهل ~~يزكيه لما مضي عليه روايتين ويتوجه ذلك في بقية الصور وقيد في المستوعب ~~المجحود ظاهرا وباطنا وقال أبو المعالي ظاهرا وقال غيرهما ظاهرا أو باطنا ~~أو فيهما وإن كان به بينة فوجهان ( م 6 ) + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + # ( مسألة 5 ) قوله ولا زكاة في مؤجل أو على معسر أو مماطل أو جاحد قبضة ~~ومغصوب ومسروق ومعرف وضال رجع وما ms0675 دفنه ونسيه وموروث أو غيره وجهله أو جهل ~~عند من هو في رواية صححها صاحب التلخيص وغيره ورجحها بعضهم واختارها ابن ~~شهاب وشيخنا وفي رواية تجب اختاره الأكثر وذكر صاحب الهداية والمحرر ظاهر ~~المذهب وجزم به جماعة في المؤجل انتهى وأطلقهما في المستوعب والمذهب الأحمد ~~والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم الرواية الثانية هي الصحيحة في ~~المذهب اختارها الأكثر كما قاله المصنف وصححها ابن عقيل وأبو الخطاب وابن ~~الجوزي وأبو المعالي في الخلاصة ونصرها في شرحه وقال اختارها الخرقي وأبو ~~بكر وجزم به في الإيضاح والوجيز وغيرهما وصححها في تصحيح المحرر وجزم به ~~جماعة في المؤجل منهم المغني والكافي والتلخيص ويشمله كلام الخرقي والرواية ~~الأولى جزم بها في العمدة في غير المؤجل وقدمها ابن تميم وصاحب الفائق ~~وغيرهما واختارها من قاله المصنف # ( مسألة 6 ) قوله وإن كان به بينة فوجهان يعني إذا قلنا لا تجب في ~~المجحود الذي لا بينه به فهل تجب فيما بينه أم لا أطلق الخلاف قال ابن تميم ~~فإن كان بالمجحود بينه فوجهان ذكرهما القاضي انتهى أحدهما تجب وهو الصحيح ~~جزم به المجد في شرحه وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم قال ~~الشارح وفي المجحود والذي لا بينة به روايتان فظاهر وجوبها إذا كان به بينة ~~والوجه الثاني لا بينة به روايتان فظاهر وجوبها إذا كان به بينة والوجه ~~الثاني لا تجب وهو ظاهر كلام جماعة لإطلاقهم فعلى هذا الوجه هو كما لا بينة ~~به PageV02P252 # وقيل تجب في مدفون بداره ودين على معسر ومماطل والروايتان في وديعة جحدها ~~المودع وجزم به الكافي بوجوبها في وديعة جهل عند من هي ( م 7 ) ولا ( ( ( ~~والصحيح ) ) ) يخرج المودع ( ( ( الوجوب ) ) ) إلا ( ( ( كالمسائل ) ) ) ~~بإذن ربها ( ( ( قبلها ) ) ) نص عليه وقيد الحنفية المدفون بمغارة وعكسه ~~المدفون في البيت وفي المدفون في كرم أو أرض اختلاف المشايخ وتجب عندهم في ~~دين على معسر أو جاحد عليه بينة أو علم به القاضي # وعلى مقر مفلس عند أبي حنيفة لأن التفليس لايصح عنده وعند محمد لا تجب ms0676 ~~لتحقق الإفلاس بالتفليس عنده وقاله أبو يوسف وقال في حكم الزكاة كقول أبي ~~حنيفة رعاية للفقراء ولو وجبت في نصاب بعضه دين على معسر أو غصب أو ضال ففي ~~وجوب إخراج زكاة ما بيده قبل قبض الدين والغصب والضال وجهان ( م 8 و 9 ) # فإن قلنا لا وكان الدين على ملىء ( ( ( مليء ) ) ) فوجهان ومتى قبض شيئا ~~من الدين أخرج زكاته ولو لم يبلغ نصابا نص عليه ( وش ) خلافا للقاضي وابن ~~عقيل ومالك وخلافا لأبي حنيفة إن كان الدين بدلا عن مال غير زكوي ولم يقبض ~~منه أربعين درهما + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 7 ) قوله ( ( ( أربعة ) ) ) والروايتان ( ( ( دنانير ) ) ) في ~~وديعة جحدها المودع وجزم به في الكافي بوجوبها في وديعة جهل عند ( ( ( تسقط ~~) ) ) من هي ( ( ( الزكاة ) ) ) انتهى والصحيح عدم الوجوب كالمسائل التي ~~قبلها ( ( ( تجب ) ) ) والله ( ( ( رخصة ) ) ) أعلم # ( مسألة 8 ) قوله ولو وجبت في نصاب بعضه دين على معسر أو غصب أو ضال ففي ~~وجوب إخراج زكاة ما بيده قبل قبض الدين والغصب والضال وجهان انتهى وأطلقهما ~~ابن تميم أحدهما يجب إخراج زكاة ما بيده وهو الصحيح وجزم به في المغني ~~والشرح وقدمه في الرعايتين والحاويين وهو ظاهر ما قدمه المجد في شرحه فلو ~~كانت إبله خمسا وعشرين منها خمس مغصوبة أو ضالة أخرج أربعة أخماس بنت مخاض ~~والوجه الثاني لا يجب عليه شيء حتى يقبض ذلك فعلى هذا الوجة قال المصنف لو ~~كان الدين على ملىء ( ( ( مليء ) ) ) فوجهان وهذه # ( مسألة 9 ) أخرى أطلق فيها الخلاف وأطلقه ابن تميم وابن حمدان في رعايته ~~وصاحب الحاويين فيهما أحدهما يجب ( قلت ) وهو الصواب وهو ظاهر ما اختاره ~~صاحب الفائق والوجه الثاني لا تجب حتى يقبض كغير الملىء ( ( ( المليء ) ) ) ~~PageV02P253 أو أربعة دنانير ويرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة لنقصه ~~بيده كتلفه وإن غصب رب المال بأسر أو حبس ومنع من التصرف في ماله لم تسقط ~~زكاته في الأصح لنفوذ تصرفه ولو حمل إلى دار الحري لأن عصمته بالإسلام ~~لقوله عليه السلام فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وعند أبي ms0677 حنفية ~~تسقط لأن العاصم دار الإسلام فلا يضمن بإتلاف ويملك باستيلاء ومن دينه حال ~~على مليء باذل زكاه على الأصح وفاقا إذا قبضه # وعنه أو قبله ( وم ش ) ويزكيه لما مضى قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة ~~( م ) أم لا ( م ) وعنه لسنة واحدة بناء على أنه يعتبر لوجوبها إمكان ~~الأداء ولم يوجد فيما مضى ويجزئه إخراج الزكاة قبل قبضه ( م ) لزكاة سنين ~~ولو منع التعجيل لأكثر من سنة لقيام الوجوب وإنما لم تجب رخصة ولو ملك مائة ~~نقدا ومائة مؤجلة زكي النقد لتمام حوله والمؤجل إذا قبضه # وإذا ملك الملتقط اللقطة استقبل بها حولا وزكى نص عليه لأنه لا شيء في ~~ذمته # وقيل لا يلزمه لأنه مدين بها فإن ملك ما يقابل قدر عوضها زكى وقيل لا ( ~~وم ) لعدم استقرار ملكه وإذا ملكها الملتقط وزكى فلا زكاة إذا على ربها على ~~الأصح وهل يزكيها ربها حول التعريف كبعده إذا لم يملكها الملتقط فيه ~~روايتان في المال الضال فإن لم يملك اللقطة وقلنا يتصدق بها لم يضمن حتى ~~يختار ربه الضمان فيثبت حينئذ في ذمته كدين مجدد وإن أخرج الملتقط زكاتها ~~عليه منها ثم أخذها ربها رجع عليه بما أخرج # وقيل لا إن قلنا لا تلزم ربها زكاتها قال بعضهم لوجوبها على الملتقط إذا ~~ويستقبل بالصداق وعوض الخلع والأجرة بالعقد حولا عينا كان ذلك أو دينا ~~مستقرا أو لا نص عليه ( وش ) وكذلك مالك في غير نقد للعموم ولأنه ظاهر ~~إجماع الصحابة وعنه حتى يقبض ذلك ( وه ) وعنه لا زكاة في صداق قبل الدخول ~~حتى يقبض فيثبت الانعقاد والوجوب قبل الدخول قال صحاب المحرر بالإجماع مع ~~احتمال الانفساخ وعنه تملك قبل الدخول نصف الصداق وكذا PageV02P254 في ~~الخلاف في اعتبار القبض في كل دين لا في مقابلة مال أو مال غير زكوي عند ~~الكل كموصى به وموروث وثمن مسكن وعنه لا حول لأجرة اختاره شيخنا ( خ ) ~~وقيدها بعضهم بأجرة العقار ( خ ) نظرا إلى كونها غلة أرض مملوكة وعنه ~~ومستفاد وذكرها أبو ms0678 المعالي فيمن باع سمكا صاده بنصاب زكاة فعلى الأول لا ~~يلزمه الإخراج قبل القبض وإن كان دينا من بهيمة الأنعام فلا زكاة ( و ) ~~لاشتراط السوم فيها بخلاف سائر الديون فإن عينت زكيت كغيرها وكذا الدية ~~الواجبة لا تزكى ( و ) لأنها لم تتعين مالا زكويا لأن الإبل في الدية فيها ~~أصل أو أحدها وتجب في قرض ودين وعروض تجارة ( و ) # وكذا في مبيع قبل القبض خلافا لرواية عن أبي حنيفة جزم به صاحب المحرر ~~وغيره فيزكيه المشتري ولو أزال ملكه عنه أو زال أو انفسخ العقد بتلف مطعوم ~~قبل قبضه ويزكي المبيع بشرط الخيار أو في خيار المجلس من حكم له بملكه ولو ~~فسخ العقد ودين السلم إن كان للتجارة ولم يكن أثمانا وثمن المبيع ورأس مال ~~السلم قبل قبض عوضهما ولو انفسخ العقد جزم بذلك كله جماعة لأن الطارىء ( ( ~~( الطارئ ) ) ) لا يضعف ملكا تاما كمال الابن معرض ( ( ( معرضا ) ) ) لرجوع ~~أبيه وتملكه # وفي الرعاية إنما تجب الزكاة في ملك تام مقبوض وعنه أو مميز لم يقبض قال ~~وفيما صح تصرف ربه فيه قبل قبضه أو ضمنه بتلفه وفي ثمن المبيع ورأس مال ~~السلم قبل قبض عوضهما ودين السلم إن كان للتجارة ولم يكن أثمانا والمبيع في ~~مدة الخيار قبل القبض روايتان ( * ) وللبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار منه ~~فيبطل البيع في قدره وفي بقيته روايتا تفريق الصفقة وفي أيهما يقبل قوله في ~~قيمة المخرج وجهان ( م 10 ) وقال ابن حامد إذا دلس البائع العيب فرد عليه ~~فزكاته عليه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # * ( تنبيه ( ( ( فأما ) ) ) ) قوله ( ( ( مبيع ) ) ) وفي ثمن ( ( ( ~~الإبراء ) ) ) المبيع ( ( ( يزكيه ) ) ) ورأس ( ( ( ربه ) ) ) مال السلم ~~قبل قبض ( ( ( المدين ) ) ) عوضهما ( ( ( والصداق ) ) ) ودين ( ( ( كالدين ~~) ) ) السلم إن كان للتجارة ( ( ( مليئا ) ) ) ولم يكن ( ( ( فبقيمة ) ) ) ~~أثمانا ( ( ( حقه ) ) ) والمبيع في مدة الخيار قبل القبض روايتان انتهى ليس ~~هذا من الخلاف المطلق إنما هو من تتمة كلام صاحب الرعاية فليعلم ذلك ~~والمصنف قد قدم في هذا حكما وإنما حكي كلام صاحب الرعاية طريقة # ( مسألة 10 ) قوله وللبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار ms0679 منه فيبطل البيع في ~~قدره وفي بقيته روايتا تفريق الصفقة وفي أيهما يقبل قوله في قيمة المخرج ~~وجهان انتهى PageV02P255 فأما مبيع غير متعين ولامتميز فيزكيه البائع ( ( ( ~~المخرج ) ) ) وكل دين سقط قبل قبضه لم يتعوض عنه ( ( ( المشتري ) ) ) سقطت ~~زكاته ( و ) وقيل هل يزكيه من سقط عنه يخرج على روايتين وإن أسقطه زكاه نص ~~عليه ( م ) لأنه أتلف ما فيه الزكاة فقير كان المدين أو غنيا وعنه يزكيه ~~المدين المبرأ لأنه ملك ما عليه وحملها صاحب المحرر على أن بيد المدين ~~نصابا منع الدين زكاته ( وم ) وإلا فلا شيء عليه # وقيل لا زكاة عليهما ( خ ) وإن أخذ ربه به عوضا أو أحال أو احتال زاد ~~بعضهم وقلنا الحوالة وفاء زكاة كعين وهبها وعنه زكاة التعويض على المدين ~~وقيل في ذلك وفي الإبراء يزكيه ربه إن قدر وإلا المدين والصداق كالدين ( و ~~) وقيل سقوطه كله لانفساخ النكاح من جهتها كإسقاطها وإن زكت صداقها كله ثم ~~تنصف بطلاقها رجع فيما بقي بكل حقه وقيل إن كان مثريا وإلا فبقيمة حقه وقيل ~~يرجع بنصف ما بقي ونصف بدل ما أخرجت # وقيل يخير بين ذلك ونصف قيمة ما أصدقها يوم العقد أو مثله ولا تجزئها ~~زكاتها منه بعد طلاقها لأنه مشترك وقيل بلى عن حقها وتغرم له نصف ما أخرجت ~~ومتى لم تزكه رجع بنصفه كاملا وتزكيه هي فإن تعذر فيتوجه لا يلزم الزوج ~~وفيها في الرعاية بلى ويرجع عليها إن تعلقت بالعين وقيل أو بالذمة ويزكي ~~المرهون على الأصح ( و ) ويخرجها الراهن منه بلا إذن إن عدم كجناية رهن على ~~دينه وقيل منه مطلقا وقيل إن تعلقت بالعين وقيل يزكي راهن موسر وإن أيسر ~~معسر جعل بدله رهنا وقيل لا وفي مال مفلس محجور عليه روايتا مدين عند أبي ~~المعالي والأزجي وعند القاضي والشيخ كمغصوب ( م 11 ) وقيل + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + وأطلقهما ( ( ( يزكي ) ) ) ابن تميم أحدهما ( ( ( ~~موسى ) ) ) القول قول المخرج ( قلت ( ( ( مذهب ) ) ) ) وهو الصواب والوجه ~~الثاني القول ( ( ( ومذهب ) ) ) قول المشتري ( ( ( عباس ) ) ) # ( مسألة 11 ) قوله وفي مال مفلس محجور ms0680 عليه روايتا مدين عند أبي المعالي ~~والأزجي وعند القاضي والشيخ كمغصوب انتهى القول الثاني هو الصحيح اختاره ~~القاضي والشيخ الموفق والشارح وقدمه في الرعايتين والقول الأول اختاره أبو ~~المعالي والأزجي في نهايته وقال عن القول الذي قبله هذا بعيد بل إلحاقه ~~بمال الدين أقرب PageV02P256 يزكي سائمة لنمائها بلا تصرف قال أبو المعالي ~~إن عين حاكم لكل غريم شيئا فلا زكاة لضعف ملكه إذا وإن حجر عليه بعد وجوبها ~~لم تسقط وقيل بلى إن كان قبل تمكنه من الإخراج وهل له أخراجها منه فيه ~~وجهان ( م 12 ) # ولا يقبل إقراره بها جزم به بعضهم وعنه يقبل كما لو صدقه الغريم فأما قبل ~~الحجر فإن الدين وإن لم يكن من جنس المال يمنع وجوب الزكاة في قدره في ~~الأموال الباطنة ( و ) قال أبو الفرج وهي الذهب والفضة وقال غيره وقيمة ~~عروض التجارة وفي المعدن وجهان ( م 13 ) وعنه لا يمنع الدين الزكاة ( وش ) ~~وعنه يمنعها الدين الحال خاصة جزم به في الإرشاد وغيره ويمنعها في الأموال ~~الظاهرة كماشية وحب وثمرة ايضا نص عليه واختاره أبو بكر والقاضي وأصحابه ~~والحلواني وابن الجوزي وغيرهم قال ابن أبي موسى هذا الصحيح من مذهب أحمد # وعنه لا يمنع ( وم ش ) وعنه يمنع ما استدانه للنفقة على ذلك أو كان من ~~ثمنه وعنه خلا الماشية وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب ابن عباس لتأثير ثقل ~~المؤنة في المعشرات وعند ( ه ) كل دين مطالب به يمنع إلا في المعشرات لأن ~~الواجب فيها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 12 ) وهل له إخراجها منه فيه وجهان أحدهما لا يملك إخراجها من ~~المال لانقطاع تصرفه وهو الصحيح اختاره الشيخ الموفق والشارح وجزم به في ~~الرعاية الصغرى وقدمه في الرعاية الكبرى والوجه الثاني يملك ذلك قال ابن ~~تميم والأولى أنه يملك كالراهن # ( مسألة 13 ) قوله وفي المعدن وجهان انتهى يعني هل هو من الأموال الظاهرة ~~أو الباطنة وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في رعايته وصاحب الحاويين فيهما ~~وغيرهم أحدهما هو من الأموال الظاهرة قال الشيرازي الأموال الباطنة ms0681 الذهب ~~والفضة فقط فظاهره أن المعدن من الظاهرة وقطع به في الرعاية الكبرى أيضا في ~~بابه والوجه الثاني هو من الأموال الباطنة ( قلت ) وهو الصواب لأنه أشبه ~~بالأثمان وعروض التجارة من غيرها قال في الفائق ويمنع في المعدن وقيل لا ~~انتهى وكلامه في التعليق والمغني والشرح وشرح ابن رزين محتمل للقولين فإنهم ~~قالوا الأموال الباطنة الأثمان وعروض التجارة وقالوا الأموال الظاهرة ~~المواشي والحبوب والثمار والله أعلم PageV02P257 ليس بزكاة عنده ومتى أبرأ ~~المدين أو قضي من مال مستحدث ابتدأ حولا لأن ما منع وجوب الزكاة منع انعقاد ~~الحول وقطعه وعنه يزكيه ( وم ) فيبني إن كان في أثناء الحول وبعده يزكيه في ~~الحال # ولا يمنع الدين خمس الركاز ويمنع أرض جناية عبد التجارة زكاة قيمته لأنه ~~وجب جبرا لا مواساة بخلاف الزكاة وجعله بعضهم كالدين ومن له عرض قنية يباع ~~لو أفلس يفي بدينه فعنه يجعل في مقابلة ما عليه ويزكي ما معه من المال ~~الزكوي ( وم ) جمعا بين الحقين وهو أحظ وعنه يجعل في مقابلة ما معه ولا ~~يزكيه ( وه ) لئلا تحتمل المواساة ( م 14 ) # ولأن عرض القنية كمبلوسه ( ( ( كملبوسه ) ) ) في أنه لا زكاة فيهما فكذا ~~فيما يمنعها وكذا الخلاف فيمن بيده ألف دينا والمراد على ملىء ( ( ( مليء ) ~~) ) وجزم به بعضهم وعليه مثلها يزكي ما معه على الأولى ( و ) لا الثانية ( ~~م 15 ) ( و ) فإن كان العرض للتجارة فنص في رواية أبي الحارث المروذي ( ( ( ~~المروزي ) ) ) يزكي ما معه يزكي ما معه بخلاف ما لو كان للقنية وحمله ~~القاضي على أن الذي عنده للقنية فوق حاجته وقيل إن كان فيما معه من المال ~~الزكوي جنس الدين جعل في مقابلته وحكى رواية وإلا اعتبر الأحظ وقيل يعتبر ~~الأحظ للفقراء مطلقا فمن له مائتا درهم وعشرة دنانير قيمتها مائتا درهم جعل ~~الدنانير + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( مسألة 14 ) قوله ومن ~~له عرض قنية يباع لو أفلس يفي بدينه فعنه يجعل في مقابلة ما عليه ويزكي ما ~~معه من المال الزكوي جمعا بين الحقين وهو أحظ وعنه يجعل في ms0682 مقابلة ما معه ~~ولا يزكيه لئلا تحتمل المواساة انتهى وأطلقهما المجد في شرحه وصاحب الفائق ~~الرواية الأولى اختارها أبو المعالي اعتبارا بما فيه الأحظ للمساكين قال ~~القاضي هي قياس المذهب والرواية الثانية صححها ابن عقيل وقدمه في الرعايتين ~~والحاويين ومختصر ابن تميم وحواشي المصنف على المقنع وغيرهم ( قلت ) وهو ~~الصواب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب # ( مسألة 15 ) قوله وكذا الخلاف فيمن بيده ألف وله ألف دينا والمراد على ~~ملىء ( ( ( مليء ) ) ) وجزم به بعضهم وعليه مثلها يزكي ما معه على الأولى ~~لا الثانية انتهى ( قلت ) قدم هنا في الرعايتين والحاويين والفائق جعل ~~الدين مقابلا لما في يده وقالوا نص عليه ثم قالوا وقيل مقابلا للدين انتهى ~~( قلت ) الصواب هنا إخراج زكاة ما في يده PageV02P258 قبالة دينه وزكى ما ~~معه ومن له أربعون شاة وعشرة أبعرة ودينه قيمة أحدهما جعل قبالة الغنم وزكى ~~بشاتين # ونقد البلد أحظ للفقراء وفوق نفعه زيادة المالية ودين المضمون عنه يمنع ~~الزكاة بقدره في ماله دون الضامن خلافا لما ذكره أبو المعالي كنصاب غصب من ~~غاصبه وأتلف فإن المنع يختص بالثاني مع أن للمالك طلب كل منهما ( و ) ولو ~~استأجر لرعى غنمه بشاة موصوفة صح وهي كالدين في منعها للزكاة وحيث منع دين ~~الآدمي فعنه دين الله من كفارة ونذر مطلق ودين الحج ونحوه كذلك صححه صاحب ~~المحرر والرعاية ( وم ) وجزم به ابن البنا في خلافه في الكفارة والخراج ~~وقال نص عليه وهو الذي احتج له القاضي في الكفارة وعنه لا يمنع ( م 16 ) ~~وفي المحرر الخراج من دين الله وقدم أحمد الخراج على الزكاة ويأتي من ~~اجتماع العشر والخراج في أرض العنوة وعند ( ه ) لا يمنع إلا دين زكاة وخراج ~~لأن لهما مطالبا بهما وأجاب القاضي بأن الكفارة عندنا على الفور فإن منعها ~~وعلم الإمام بذلك طالبه بإخراجها كالزكاة نص عليه في رواية إبراهيم بن ~~هانىء يجبر المظاهر على الكفارة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( ~~مسألة 16 ) قوله وحيث منع دين الآدمي فعنه دين الله من كفارة ونذر مطلق ~~ودين ms0683 الحج ونحوه كذلك صححه صاحب المحرر والرعاية وجزم به ابن البناء في ~~خلافه في الكفارة والخراج وقال نص عليه وعنه لا يمنع انتهى وأطلقهما في ~~الهداية والمغني والمحرر والشرح ومختصر ابن تميم والحاويين وحواشي المصنف ~~والفائق وغيرهم إحداهما هو كدين الآدمي وهو الصحيح صححه في شرحه وابن حمدان ~~في رعايته كما قال المصنف وهو قول القاضي وأتباعه ( قلت ) وهو الصواب ~~والرواية الثانية لا يمنع وجوب الزكاة لأن الزكاة آكد منه وقدمه في إدراك ~~الغاية وقال في المستوعب وهل تمنع الكفارة وجوب الزكاة على وجهين مستنبطين ~~من منع الدين وجوب الكفارة وفي ذلك روايتان فإن قلنا لا يمنع الدين وجوب ~~الكفارة منعت الكفارة وجوب الزكاة لأنها أقوى من الدين وإن قلنا إن الدين ~~يمنع وجوب الكفارة لم تمنع الكفارة وجوب الزكاة لضعفها عن الدين انتهى وكذا ~~قال في الهداية وغيره PageV02P259 على أن هذا لا يؤثر في الحج كذا الكفارة ~~ولأن الإمام لا يطالب بزكاة مال باطن والدين يمنع منه ويأتي في من منع ~~الزكاة وإن نذر الصدقة بمعين قال الله علي أن أتصدق بهذا أو هو صدقة فحال ~~الحول فلا زكاة ( ه ) لزوال ملكه أو نقصه وعند ابن حامد تجب فقال في قوله ~~إن شفي الله مريضي تصدقت من هاتين المائتين بمائة فشفي ثم حال الحول قبل ~~الصدقة وجبت الزكاة وفي الرعاية إن نذر التضحية بنصاب معين وقيل أو قال ~~جعلته ضحايا فلا زكاة ويحتمل وجوبها إذا تم حوله قبلها وإن قال لله على ~~الصدقة بهذا النصاب إذا حال الحول فقيل لا زكاة وقيل بلى ( م 17 ) # فتجزئة الزكاة منه في الأصح ويبرأ بقدرها من الزكاة والنذر إن نواهما معا ~~لكون الزكاة صدقة وكذا لو نذر الصدقة ببعض النصاب هل يخرجها أو يدخل النذر ~~في الزكاة وينويهما وذكر ابن تميم إذا نذر الصدقة بنصاب إذا حال الحول فقيل ~~لا زكاة وقيل بلى فيجزىء ( ( ( فيجزئ ) ) ) إخراجهما ( ( ( إخراجها ) ) ) ~~منه ويبرأ بقدرها من الزكاة والنذر ويحتمل أن لا يجزىء إخراجها منه وإن نذر ~~الصدقة ms0684 ببعض النصاب وجبت الزكاة ووجب إخراجهما معا # وقيل يدخل في النذر في الزكاة وينويهما معا ولا زكاة في الفيء ( و ) ~~والخمس ( و ) وكذا الغنيمة المملوكة إذا كانت أجناسا ( و ) لأن للإمام أن ~~يقسم بينهم قسمة تحكيم فيعطي كل واحد منهم من أي الأصناف شاء فما تم ملكه ~~على معين بخلاف الميراث وإن كانت صنفا فكذلك عند أبي بكر والقاضي والأشهر ~~ينعقد الحول عليها إن بلغت حصة كل واحد نصابا وإلا ابتني على الخلطة ولا ~~يخرج قبل القبض كالدين ولا زكاة في وقف على غير معين أو على المساجد ~~والمدارس والربط ونحوها ( ه م ) قال أحمد في أرض موقوفة على المساكين لا ~~عشر لأنها كلها تصير إليهم وسبق في الفصل الثاني خلاف الحنفية في العشر ولم ~~يصرحوا في الوقف على فقهاء مدرسة أو نحوها ويتوجه الخلاف وإن وقف سائمة أو ~~أسامها الموقوف + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 17 ) قوله وإن قال لله على الصدقة بهذا النصاب إذا حال الحول ~~فقيل لا زكاة وقيل بلى انتهى القول الثاني هو الصحيح اختاره المجد وهو ~~الصواب والقول الأول اختاره ابن عقيل PageV02P260 عليه على معينين كأقاربه ~~ففيها الزكاة نص عليه وقيل لا لنقص ملكه وكما لو قلنا الملك لله ولا يخرج ~~ولا يخرج منها لمنع نقل الملك في الوقف وإن وقف أرضا أو شجرا عليه وجبت ~~الغلة نص عليه لجواز بيعها # وقيل تجب مع غنى الموقوف عليه جزم به أبو الفرج والحلواني وابنه صاحب ~~التبصرة ولعله ظاهر ما نقله ابن سعيد وغيره ومن وصى بدارهم ( ( ( بدراهم ) ~~) ) في وجوه البر أو ليشتري بها ما يوقف فاتجر بها الوصي فربحه مع المال ~~فيما وصى ولا زكاة فيهما ويضمن إن خسر نقل ذلك الجماعة وقيل ربحه إرث ويأتي ~~كلام صاحب الموجز وشيخنا في آخر الشركة والمال الموصى به يزكيه من حال ~~الحول على ملكه وإن وصى بنفع نصاب سائمة زكاها مالك الأصل ويحتمل لا زكاة ~~إن وصى به أبدا ولا زكاة في حصة المضارب ولا ينعقد الحول قيل استقراره نص ~~عليه واختاره ms0685 أبو بكر والقاضي والشيخ وغيره # وذكره في الوسيلة ظاهر المذهب لعدم الملك أو لضعفه لأنه وقاية رأس المال ~~واختار أبو الخطاب وغيره وقدمه في المستوعب وغيره تجب الزكاة وينعقد حوله ~~بملكه بظهور الربح ( وه ش ) أو بغيره على خلاف يأتي كمغصوب ودين على مفلس ~~وأولى ليده وتنميته فعلى هذا يعتبر بلوغ حصته نصابا ودونه ينبني على الخلطة ~~ومذهب ( م ) يزكيها إن قلت بحول المالك ولا يلزمه عندنا إخراجها قبل القبض ~~كالدين ولا يجوز له إخراجها من مال المضاربة بلا إذن نص عليه لأنه وقاية # وقيل يجوز لدخولهما على حكم الإسلام صححه صاحب المستوعب والمحرر وقيل ~~يزكيها رب المال ( ه ) بحول أصله لأنه نماؤه والعامل لا يملكه على هذا ~~وأوجب أبو حنيفة فيمن اشترى بألف المضاربة عبدين فصار يساوي كل منهما ألفا ~~زكاة قيمتهما على المالك لشغل رأس ماله كلا منهما كشغل الدين ذمة الضامن ~~والمضمون فلم يفضل ما يملكه المضارب ولهذا لو أعتق المالك أحدهما عتق كله ~~واستوفى رأس ماله وعندنا أن ذلك ممنوع والحكم كعبد واحد مطلقا ( وش ) ويزكي ~~رب المال حصته نص عليه ( و ) كالأصل لأنه يملكه بظهوره زاد بعضهم في أظهر ~~الروايتين وهو سهو قبل قبضها PageV02P261 # وفيه احتمال ويحتمل سقوطها قبله لتزلزله وإذا أداها من غيره فرأس المال ~~باق وإن أدى منه حسب من المال والربح ذكر القاضي وتبعه صاحب المستوعب ~~والمحرر وغيرهما # وفي المغني تحتسب من الربح ورأس المال باق لأنه وقاية ولا يقال مؤنة ~~كسائر المؤن لأنه يلزم أن يحسب عليهما ( ( ( عليها ) ) ) وفي الكافي هي من ~~رأس المال ونص عليه أحمد لأنه واجب عليه كدينه وليس لعامل إخراج زكاة تلزم ~~رب المال إلا بإذنه نص عليه ومن شرط منهما زكاة حصته على الآخر جاز لأنه ~~شرط لنفسه نصف الربح وثمن عشره ولا يصح أن يشترط رب المال زكاة رأس المال ~~أو بعضه من الربح لأنه قد يحيط بالربح فهو كشرط فضل دراهم سأله المروذي ~~يشترط المضارب على رب المال أن الزكاة من الربح قال لا ms0686 الزكاة على رب المال ~~وصححه شيخنا كما يختص بنفعه في المساقاة إذا لم يثمر الشجر وركوب الفرس في ~~الجهاد إذا لم يغنموا # كذا قال قال الشيخ في فتاويه ويصح شرطها في المساقاة على العامل لأنه جزء ~~من النماء المشترك فمعناه القدر المسمى لك مما يفضل عنها ويحتمل أن لا يصح ~~لأنا لا نعلم هل يوجد من الثمرة ما فيه العشر أو لا فيصير نصيبه مجهولا ~~ولأنه يفضي إلى أن يشح له القليل إذا كثرت الثمرة والكثير إذا قلت ولا نظير ~~له # | فصل ويشترط الحول للماشية والأثمان وعروض التجارة خاصة ( و ) ومضيه على ~~نصاب تام # ( و ) رفقا بالمالك وليتكامل النماء فيواسي منه ويعفي عن ساعتين في ~~الأشهر وفي نصف يوم وجهان ( م 18 ) وقدم في منتهى الغاية يؤثر معظم اليوم ~~وقال أبو بكر وعن يوم جزم به في المحرر وغيره وقاله القاضي أيضا ( * ) + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 18 ) قوله ويعفي عن ساعتين في الأشهر وفي نصف يوم وجهان انتهى ~~أحدهما يعفي عنه وهو الصحيح اختاره المجد في شرحه ومحرره وأبو بكر والقاضي ~~وصححه ابن تميم وغيره وجزم به في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق ~~والوجه الثاني لا يعفى عنه # ( * ) ( تنبيه ) قول المصنف وقال أبو بكر وعن يوم وجزم به في المحرر ~~وغيره PageV02P262 وصححه ابن تميم وقيل ويومين وقيل الخمسة والسبعة يحتمل ~~وجهين وفي الروضة وأيام فإما أن مراده ثلاثة أيام لقلتها واعتبارها في ~~مواضع أو ما لم يعد كثيرا عرفا ولا يعتبر طرفا الحول خاصة ( ه ) ولنا وجه ~~كقوله في العروض ولا يعتبر آخره في العروض خاصة فلا يؤثر نقص ( ( ( نقصه ) ~~) ) النصاب في ( ( ( يوم ) ) ) غيره خاصة ( ش ( ( ( المجرد ) ) ) م ( ( ( ~~للقاضي ) ) ) ) ونص ( ( ( لقوله ) ) ) أحمد ( ( ( بعده ) ) ) في مواضع على ~~العروض كالأول وهو المذهب ويتبع نتاج نصاب السائمة وربح التجارة للأصل في ~~حوله إن كان الأصل نصابا لتبعها في الملك حتى ملكت بملك الأصل وإلا فحول ~~الجميع من حين كمل نصابا # ولو نض الربح قبل الحول ثم يستأنف له حولا ( ش ) في أصح قوليه هل يبتدئه ~~من النضوض ms0687 أو الظهور لأصحابه وجهان وتأتي في السائمة رواية حول الجميع من ~~حين ملك الأمات كذا يقال أمات وإنما يقال أمهات في بنات آدم فقط واستعمل ~~الفقهاء الأمهات في المواشي أيضا وهو غلط والله أعلم كذا ذكره بعضهم وقول ~~الفقهاء لغة أيضا ويقال في بني آدم أمهات # وفيه لغة أمات ولا يتبع المستفاد في أثناء الحول بجنسه ( ه ) ولو كان ~~سائمة ( م ) أفضى إلى التشقيص أم لا ولا عشر في ذلك وحكى في الأجرة رواية ~~كقول أبي حنيفة ولا يبني الوارث على حول الموروث ذكره أحمد في رواية ~~الميموني وابن عبدالبر ( ع ) وللشافعي قول يبني ويأتي قول ابن عقيل في ~~الفصل الثالث من الخلطة ويضم المستفاد إلى مال إلى نصاب بيده من جنسه أو في ~~حكمه ويزكي كل واحد إذا تم حوله وقيل يعتبر النصاب في مستفاد وينقطع الحول ~~بنقص النصاب في أثنائه أو بيعه بغير جنسه ( م ر ) وإن اختلط مالا زكاة فيه ~~بما فيه زكاة ثم تلف البعض قبل الحول ولم يعلم لم يجب شيء ولا ينقطع بموت ~~الأمات والنصاب تام بالنتاج ( و ) ولا يتبع فاسد بخلاف المغصوب # وفي رواية ولا بإبدال نصاب ذهب بفضة أو بالعكس ( ش ) وفيه رواية مخرجة من ~~عدم ضم أحدهما إلى الآخر وإخراجه عنه فإن لم ينقطع الحول أخرج مما معه عند ~~وجوب الزكاة وذكر القاضي في شرح المذهب يخرج مما ملكه أكثر الحول قال ابن + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # وقاله القاضي أيضا انتهى ليس كما قال عن المحرر فإنه قال ولا يؤثر نقصه ~~دون يوم وليس هو المجرد للقاضي لقوله بعده وقاله القاضي أيضا PageV02P263 ~~تميم ونص أحمد على مثله ولا ينقطع في أموال الصيارفة ( و ) لئلا يفضي إلى ~~سقوطها فيما ينمو ووجوبها في غيره والأصول تقتضي العكس ولا في نصاب يجب في ~~عينه أبدله بجنسه نص عليه ( وم ) ولأنه بسبب الأول من جنسه كنتاج وذكر أبو ~~الخطاب وغيره تخريجا ينقطع ( وش ) كغير الجنس ( ه ) وكرجوعه إليه بعيب أو ~~فسخ وإقالة ( ه ) في الماشية لنموها من عينها وقد ms0688 زالت بخلاف النقد وقاس ~~جماعة منهم القاضي وأصحابه وصاحب المغني والمحرر على عرض تجارة يبيعه بنقد ~~أو يشتريه به يبني # ( و ) حكى الخلاف ثم بعض الأصحاب عبر عن الخلاف بالإبدال وبعضهم بالبيع ~~ودليلهم يقتضي التسوية وعبر القاضي بالإبدال ثم قال نص عليه في رواية أحمد ~~ابن سعيد في الرجل يكون عنده غنم سائمة فيبيعها بضعفها من الغنم هل يزكيها ~~أم يزكي الأصل قال بل يعطي زكاته ( ( ( زكاتها ) ) ) على حديث عمر في ~~السخلة يروح بها الراعي لأن نماءها منها # وقال أبو المعالي المبادلة هل هي بيع فيه روايتان ثم ذكر نصه يجوز إبدال ~~المصحف لا بيعه وقال أحمد المعاطاة بيع والمبادلة معاطاة وإن هذا أشبه قال ~~فإن قلنا هي بيع انقطع كلفظ البيع لأنه ابتداء ملك نعم المبادلة تدل على ~~وضع شيء بمكان شيء مماثل له كالتيمم عن الوضوء فكل بيع مبادلة لاالعكس وإن ~~زاد بالاستبدال تبع الأصل في الحول أيضا نص عليه ( وم ) كنتاج فلو أبدل ~~مائة شاة بمائتين لزمه شاتان إذا دخل حال حول المائة # وقال أبو المعالي يفرد الزائد حولا وفي الانتصار إن أبدله بغير جنسه بنى ~~أومأ إليه ثم سلمه وفرق فيها وفي كتاب ابن تميم والرعاية لا يبني على الأصح ~~وذكر أبو بكر فيما إذا أبدل نصابا بغير جنسه ثم رد عليه بعيب ونحوه يبني ~~على الحول الأول إذا لم يحل وفي نسخة نقل المبادلة بيع # ومن قصد ببيع أو هبة أو إتلاف ونحوه الفرار من الزكاة حرم ولم تسقط ( وم ~~) أطلقه أحمد فلهذا قال ابن عقيل هو ظاهر كلامه وقدمه في المحرر وذكره ~~بعضهم قولا وفي منتهى الغاية وغيرها لا أولى ( ( ( أول ) ) ) الحول لندرته ~~وجزم جماعة يعتبر قرب وجوبها وفي الرعاية قبل الحول بيومين وقيل بشهرين ~~PageV02P264 لا أزيد وفي كلام القاضي قبل الحول بيومين وفي زول ( ( ( أول ) ~~) ) الحول نظر وقال أيضا في أوله ووسطه لم يوجد لرب المال الغرض وهو الترفه ~~بأكثر الحول والنصاب وحصول النماء فيه ويزكي من جنس المبيع لذلك الحول فقط ~~( وم ms0689 ) وقيل إن أبدله بعقار ونحوه وجب زكاة كل حول وسأله ابن هانىء ملك ~~نصاب غنم ستة أشهر ثم باعها فمكث ثمنها عنده سنة قال إذا أقر بها من الزكاة ~~زكي ثمنها إذا حال الحول عليه وقيل يعتبر الأحظ للفقراء وإن قال لم أقصد ~~بذلك الفرار ففي قبوله في الحكم وجهان ( م 19 ) # وفي مفردات أبي يعلى الصغير عن بعض الأصحاب تسقط بالتحيل ( و ) كما بعد ~~الحول الأول ( و ) لعدم تحقق التحيل فيه ويأتي آخر زكاة العروض من أكثر ~~شراء عقارا ( ( ( عقار ) ) ) فارا من الزكاة # | فصل تجب الزكاة في عين المال # نقله واختاره الجماعة قال الجمهور هذا ظاهر المذهب حكاه أبو المعالي ~~وغيره ( وه م ق ) وعنه تجب في الذمة اختاره الخرقي وأبو الخطاب وصاحب ~~التلخيص قال ابن عقيل هو الأشبه بمذهبنا ( وه ق ) فعلى الأول لو لم يزك ~~نصابا حولين فأكثر لزمه زكاة واحدة ( وه ق ) ولو تعدى بالتأخير وعلى ~~الثانية يزكي لكل حول أطلقه أحمد وبعض الأصحاب قال ابن عقيل وغيره # ولو قلنا إن الدين يمنع وجوب الزكاة لم تسقط هنا لأن الشيء لا يسقط نفسه ~~وقد يسقط غيره واختار جماعة منهم صاحب المحرر إن سقطت الزكاة بدين الله ~~تعالى وليس سوي النصاب فلا زكاة للحول الثاني لأجل الدين لا للتعلق بالعين ~~زاد صاحب المستوعب متى قلنا يمنع الدين فلا زكاة للعام الثاني تعلقت + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 19 ) ومن قصد ببيع أو هبة أو إتلاف نحوه الفرار من الزكاة حرم ~~ولم تسقط وإن قال لم أقصد بذلك الفرار ففي قبوله في الحكم وجهان انتهى ~~وأطلقهما ابن تميم أحدهما يقبل ( قلت ) وهو أولى من الوجه الثاني والوجه ~~الثاني لا يقبل ( قلت ) الصواب في ذلك أن يرجع إلى القرائن فإن دلت على ~~الفرار لم تقبل وإلا قبل والله أعلم PageV02P265 بالعين أو بالذمة وإن أحمد ~~حيث لم يوجب زكاة العام الثاني فإنه بنى على رواية منع الدين ( ( ( العين ) ~~) ) لأن زكاة العام الأول صارت دينا على رب المال والعكس بالعكس وجعل فوائد ~~الروايتين إخراج الراهن ms0690 الموسر من الرهن بلا إذن إن علقت بالعين واختاره في ~~سقوطها بالتلف وتقديمها على الدين # وقال غيره خلافه وإنه إن كان فوق نصاب فإن وجبت في العين نقص من زكاته ~~لكل حول بقدر نقصه بها فإذا نقص بذلك عن نصاب فلا زكاة لما بعد ذلك وإن ~~وجبت في الذمة زكاة جميعه لكل حول ما لم تفن الزكاة المال وقال ابن تميم إن ~~قلنا تجب في العين فهل تتكرر الزكاة بتكرر الأحوال فيه وجهان والشاة في ~~الإبل تتكرر بتكرر الأحوال إن قلنا دين الزكاة لا يمنع # كذا قال وكذا عند زفر تتعلق بالعين وتتكر ( ( ( وتتكرر ) ) ) كما لو كانت ~~دينا فأتلف نصابا وجبت فيه ثم حال عنده حول على نصاب آخر فالمنع ورد على ~~رواية ثم التعلق بالعين أقوى ولهذا يمنع النذر المتعلق بالعين ولا يمنع إذا ~~كان في الذمة على رواية فعلى المذهب في مائتين وواحدة من الغنم خمس ثلاث ~~للأول واثنتان للثاني ( وق ) وعلى الثاني ست لحولين ولو لم يزك خمسين من ~~الغنم اثنى عشر حولا زكي أحد عشر شاة وفي الثانية عشرة الخلاف أما لو كان ~~الواجب من غير الجنس كالإبل المزكاة بالغنم فنص أحمد أن الواجب فيه في ~~الذمة وأن الزكاة تتكرر وفرق بينه وبين الواجب من الجنس ( وم ش ) لأن ~~الواجب فيه في الذمة هنا ليس بجزء من النصاب وظاهر كلام أبي الخطاب واختاره ~~صاحب المستوعب والمحرر أنه كالواجب من الجنس ( وه ش ) على ما سبق من العين ~~والذمة لأنه تعلق الزكاة كتعلق الأرض ( ( ( الأرش ) ) ) بالجاني والدين ~~بالرهن فلا فرق إذا # فعلى النص لو لم يكن له سوى خمس من الإبل ففي امتناع زكاة الحول الثاني ~~لكونها دينا الخلاف قال القاضي في الخلاف هذه المسألة لا تلزمه لأن أحمد ~~علل في المال بما إذا أدى منه نقص فأقتضي ذلك إذا أدى من الغنم ما يحصل ~~عليه به دين لم يلزمه لأن الدين يمنع وجوب الزكاة وحمل كلام أحمد على أنه ~~عنده من الغنم ما يقابل الحولين فعلى ms0691 النص في خمس وعشرين بعيرا في ثلاثة ~~أحوال حول بنت مخاض ثم ثمان شياه لكل حول وعلى كلام أبي الخطاب أنها تجب في ~~العين مطلقا كذلك لأول حول ثم الثاني ثم إن نقص النصاب بذلك عن عشرين بعيرا ~~إذا PageV02P266 قومناها فللثالث ثلاث شياه وإلا أربع وهل يمنع التعلق ~~بالعين انعقاد الحول الثاني قبل الإخراج يأتي في الفصل الثالث من الخلطة ( ~~* ) # | فصل يجوز لمالك إخراج الزكاة من غير النصاب بلا رضي الساعي # ( و ) وإنما النصاب بعد وجوبها كله له ( و ) ولو أتلفه بعد وجوبها لزمه ~~ما وجب فيه من الحيوان لا قيمة الحيوان ( و ) وله إتلافه ( و ) ووطء ( ( ( ~~ووطئ ) ) ) أمة للتجارة وكذا له بيعه وغيره من التصرفات ولو تعلقت بالعين ~~لهذه المسائل ولمفهوم النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وكأرش الجناية # وفي هذا الأصل خلاف ومسألتنا مثله فدل على الخلاف فيها ( وش ) ولا يرجع ~~البائع بعد لزوم البيع في قدرها ويكلف إخراجها فإن تعذر فسخناه في قدرها ~~وللمشتري الخيار لتفريق الصفقة وقال ابن تميم للساعي فسخ البيع في قدرها في ~~أحد الوجهين أصلهما محل الزكاة وفي غيره روايتا تفريق الصفقة ذكره في ~~الشافي وقال ابن عقيل رهن ما وجبت فيه الزكاة إذا لم يكن له ما يخرج منه ~~غيره لا يجوز وقال في الفنون يجوز بيع مال الزكاة كله كذا قال ويتوجه أن ~~البيع في المنع كالرهن وفي الرعاية للبائع الفسخ في قدرها وقيل يبطل في ~~الكل كذا قال وقيل يبقى في ذمته وقدمه بعضهم # | فصل المذهب تجب الزكاة إذا حال الحول فلا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء # ( وش ) ولخبر اشتراط الحول ولانعقاد الحول الثاني عقب الحول الأول ( ع ) ~~واحتج القاضي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # * ( تنبيه ) قوله في فوائد وجوب الزكاة في العين أو في الذمة إذا كان ~~الواجب من غير الجنس كالإبل المزكاة بالغنم فنصه أن الواجب فيه في الذمة ~~وظاهر كلام أبي الخطاب وغيره أنه كالواجب من الجنس فعلى النص في خمس وعشرين ~~بعيرا في ثلاثة أحوال حول بنت مخاض ثم ثمان ms0692 شياه لكل حول انتهى في كلام ~~المصنف سقط وصوابه أن يقال بعد ثمان شياه لكل حول أربع فسقط لفظ أربع بعد ~~قوله لكل حول وهو واضح والله أعلم PageV02P267 وغيره بأن للساعي المطالبة ~~ولا يكون إلا لحق سبق وجوبه وكالصوم فإنه يقضيه المريض بخلاف الإطعام عنه ~~على الأصح لأن في الكفارة والفدية معنى العقوبة وعنه لا تجب فيعتبر التمكن ~~من الأداء ( وم ش ) فعلى الأول لو تلف النصاب بعد الحول قبل التمكن من ~~الأداء ضمنها وعلى الثاني لا وجزم في الكافي ونهاية أبي المعالي بالضمان ~~واحتجا به للمذهب لأنها لو لم تجب لم يضمنها وقاسه أبو المعالي على تفويته ~~العبد الجاني وهذا باتفاق من أبي حنيفة والشافعي # وكذا لو أتلف ضمنها على الأولى لأنها عين تلزمه مؤنة تسليمها إلى مستحقها ~~تلفت في يده كعارية وغصب ومقبوض بسوم وعكسه زكاة الدين لعدم تلفه بيده ~~وسقوط العشر بآفة قبل الإحراز لأنها من ضمان البائع بدليل الجائحة كذا ذكره ~~الشيخ وغيره وذكر صاحب المحرر وغيره بدل قبل الإحراز قبل أخذه واحتج ~~بالجائحة # وفي الرعاية قبل قطعه وعلى الثانية لا يضمنها بتلفه وظاهر الخرقي مطلقا ( ~~و ) واختاره في النصيحة والمغني والمستوعب وشيخنا وذكره جماعة رواية مع ~~اقتصارهم على وجوبها بالحول لوجوبها مع مواساة فلا تجب مع فقره وعدم ماله ~~وكوديعة ولقطة وجزم بعضهم إن علقت بالذمة لم تسقط وإلا فالخلاف وقال صاحب ~~المحرر على الرواية الثانية تسقط في الأموال الظاهرة دون الباطنة نص عليه ( ~~وم ) في رواية أبي عبدالله النيسابوري وغيره قال # وقال أبو جعفر ( ( ( حفص ) ) ) العكبري روى أبو عبدالله النيسابوري الفرق ~~بين الماشية والمال والعمل على ما روى الجماعة أنها كالمال ذكره القاضي ~~وابن عقيل رواية يعتبر إمكان الأداء في غير المال الظاهر وذكر أبو الحسين ~~رواية لا تسقط بتلف النصاب غير الماشية كما لا تضم ماشيته في بلدين ~~متباعدين وتضم بقية الأموال # وكذا قال أما لو أمكنه الأداء فلم يزك لم تسقط كزكاة الفطر والحج ولأن ~~المستحق غير معين وفي العبد الجاني معين ms0693 رضي بالترك أو المستحق هنا هو الله ~~وقد أمر بالدفع قال الحنفية وبعد طلب الساعي قيل يضمن وقيل لا لعدم التفويت ~~وفي الاستهلاك وجد التعدي وعندهم في هلاك البعض يسقط بقدره ولم يعتبر في ~~المستوعب السقوط بالتلف إلا بالعبد الجاني فيلزمه ولو تمكن وصرح بخلافه ~~PageV02P268 ومن أمكنه لكن خاف رجوع الساعي فكمن لم يمكنه ( ش ) ولو نتجت ~~السائمة لم يضم في حكم الحول الأول على المذهب ويضم على الثاني كقبل الحول ~~وذكر صاحب المحرر لو تلف بعضه زكي الباقي على المذهب الأول ولو أسقطنا زكاة ~~التالف لا على الثاني وكذا قال مع أنه احتج للرواية الثانية بنصها في هذه ~~المسألة لا زكاة لما تلف وظاهره يزكي بقيته على هذه الرواية وذكر أيضا ~~الروايتين في الزرع والثمر ثم قال إن تلف البعض وبقي دون نصاب ففيه بقسطه ~~على الرواية المنصوصة كبقية الزكوات # وذكر في الكافي الرواية الأولى ثم الثانية ثم قال وإن تلف بعض النصاب قبل ~~التمكن سقط من الزكاة بقدره ومن نذر أضحية أو الصدقة بدراهم معينة فتلفت ~~فروايتان وقال جماعة منهم القاضي وأبو الخطاب ولو تمكن نظرا إلى عدم تعيين ~~مستحق كزكاة وإلى تعلق الحق بعين معينة كعبد جان وأما أبو المعالي فقال إن ~~تلفت قبل التمكن فلا ضمان وإلا فوجهان إن قلنا يسلك بالنذر مسلك الواجب ~~شرعا ضمن ومسلك التبرع لم يضمن ( م 20 ) # | فصل ولا تسقط زكاة بالموت عن مفقود وغيره وتؤخذ من التركة # نص عليه ( و ) ولو لم يوص ( ه م ) بها كالعشر ( و ) فإن أوصى بها فمن ~~ثلثه عند أبي حنيفة ومالك وكذا قال في الحج وقدمها مالك على بقية الوصايا ~~إن فرط وبدونه تكون من رأس ماله ونقل إسحاق بن هانىء في حج لم يوص به وزكاة ~~وكفارة من الثلث ونقل عنه أيضا من رأس المال مع علم ورثته ونقل عنه أيضا في ~~زكاة من رأس ماله + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 20 ) قوله ومن نذر أضحية أو الصدقة بدراهم معينة فتلفت فروايتان ~~وقال جماعة منهم القاضي وأبو ms0694 الخطاب ولو تمكن نظرا إلى عدم تعيين مستحق ~~كزكاة # وأبو المعالي فقال إن تلفت قبل التمكن فلا ضمان وإلا فوجهان إن قلنا يسلك ~~بالنذر مسلك الواجب شرعا ضمن ومسلك التبرع لم يضمن انتهى ذكر المصنف في هذه ~~المسألة ثلاث طرق وقدم أن فيها روايتين إذا لم يتمكن من الإخراج وأطلقهما ~~إحداهما لا يضمن ( قلت ) وهو الصواب والرواية الثانية يضمن فهذه عشرون ~~مسألة في هذا الباب أطلق الخلاف فيها وصحح أكثرها ولله الحمد PageV02P269 ~~مع صدقة فهذه أربع روايات في المسألة ولفظ الرواية الثانية يحتمل تقييده ~~بعدم الوصية كما قيد الحج يؤيده أن الزكاة مثله وآكد على ما يأتي ويحتمل ~~أنه على إطللاقه ( ( ( إطلاقه ) ) ) ولم أجد في كلام الأصحاب سوى النص ~~السابق # ويتحاص دين لله ودين الآدمي نص عليه ( وق ) ونقله عبدالله ونقل أيضا يبدأ ~~بالدين ( وق ) وذكره بعضهم قولا واحدا لتقديمه بالرهنية وقيل تقدم الزكاة ~~إن علقت ( وق ) بالعين اختاره في المحرر والمستوعب وغيرهما قال صاحب المحرر ~~كبقاء المال الزكوي فجعله أصلا وذكره بعضهم من تتمة القول وزاد صاحب المحرر ~~وتقدم ولو علقت بالذمة قال لأن تعلقها بالعين قهري فتقدم على مرتهن وغريم ~~ومفلس كأرش جناية وإن تعلقت بالذمة فهذا التعلق بسبب المال فيزداد وينقص ~~ويختلف بحسبه وهو من حقوق المال ونوائبه # فألحق بها في التقديم على سائر الديون وما زاده صاحب المحرر ذكره ابن ~~تميم وجها وأنه أولى وقال معنى التعلق بالعين كتلعق ( ( ( كتعلق ) ) ) أرش ~~الجانية ( ( ( الجناية ) ) ) وفيه وجه كتعلق الرهن قال شيخنا ولو كان له ~~ديون لم تقم يوم القيامة بالزكاة لأن عقوبتها أعظم ثم ذكر ما ذكره العلماء ~~وهو ما دل عليه حديث أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ~~ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا ~~هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر ~~الأعمال المفروضة مثل ذلك حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة ~~والترمذي وحسنه ورواه أحمد ms0695 وله أيضا معناه من حديث تميم الداري # وديون الله سواء نص عليه فدل أن الروايات السابقة في كل دين الله ( ( ( ~~لله ) ) ) وعنه تقدم الزكاة على الحج وقاله بعضهم لأن قدر الواجب منها ~~مستقر وذكره بعضهم قولا ويقدم النذر بمعين عليهما وعلى الدين كما يأتي في ~~الأضحية ويتوجه تخريج واحتمال مع بقاء ملكه وجواز بيعه وإبداله PageV02P270 # | فصل النصاب الزكوي سبب لوجوب الزكاة # وكما يدخل ( ( ( ويدخل ) ) ) فيه تمام الملك يدخل فيه من تجب عليه أو ~~يقال الإسلام والحرية شرطان للسبب فعدمهما مانع من صحة السبب وانعقاده ~~وذكره غير واحد هذه الأربعة شروطا للوجوب كالحول فإنه شرط للوجوب ( ( ( ~~الوجوب ) ) ) بلا خلاف لا أثر له في السبب وأما إمكان فشرط للزوم الأداء ~~وعنه للوجوب كما سبق # | فصل المال الزكوي الإبل والبقر والغنم والزرع والثمر وما يتعلق بذلك # وفي حكمه العسل ونحوه والأثمان وقيمة عروض التجارة ويأتي ذلك مبينا في ~~أبوابه ولا زكاة في غير ذلك ويأتي في آخر باب بعده حكم المتولد بين الوحشي ~~والأهلي وبقر الوحش والظباء والخيل PageV02P271 $ باب زكاة السائمة # تجب الزكاة في الإبل ( ع ) والبقر ( ع ) والغنم ( ع ) السائمة ( وه ش ) ~~للدر والنسل زاد بعضهم والتسمين وقيل والعمل كالإبل التي تكري وهو أظهر ونص ~~أحمد لا ( وه ش ) وقيل تجب في المعلوفة ( وم ) كمتولد بين سائمة ومعلوفة ( ~~و ) وأطلق بعضهم فيما إذا كانت نتاج النصاب رضيعا سائما وجهين ( * ) وبعضهم ~~احتمالين وسيأتي ويعتبر السوم بأن ترعي المباح فلو اشترى لها ما ترعاه وجمع ~~لها تأكل فلا زكاة ولا زكاة في ماشية في الذمة كما سبق وللأصحاب وجهان هل ~~السوم شرط أو عدمه مانع فلا يصح التعجيل قبل الشروع فيه على الأول ويصح على ~~الثاني ( م 1 ) # ويعتبر السوم أكثر الحول نص عليه في رواية صالح وفي الخلاف في مسألة نقص ~~النصاب في بعض الحول نص عليه في مواضع وذكره الخرقي فيمن بعده ( وه ) وقيل ~~يعتبر كله زاد بعضهم ولا أثر لعلف يوم ويومين ( وش ) ولا يعتبر + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + $ باب زكاة السائمة # ( * ) ( تنبيه ) قوله وأطلق ms0696 بعضهم فيما إذا كان نتاج السائمة رضيعا سائمة ~~وجهين انتهى لعله رضيعا غير سائم كما في الرعاية وغيرها وهو الصواب # ( مسألة 1 ) قوله وللأصحاب وجهان هل السوم شرط أو عدمه مانع فلا يصح ~~التعجيل قبل الشروع فيه على الأول ويصح على الثاني انتهى وأطلقهما ابن تميم ~~وابن حمدان في الرعاية الكبرى وصاحب الفائق وبنوا هذا الفرع على هذا الخلاف ~~كما فعل المصنف أحدهما عدم السوء مانع ( قلت ) في كلام الشيخ والشارح ~~وغيرهما لقطع بأن عدم السوم مانع والوجه الثاني السوم شرط # ( تنبيه ) قال القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشي هذا الكتاب في تحقق ~~هذا الخلاف نظر لأن كل ما كان وجوده شرطا كان عدمه مانعا كما أن كل مانع ~~فعدمه شرط ولم يفرق أحد بينهما بل نصوا على أن المانع عكس الشرط فوجود ~~المانع كعدم الشرط فلزم من كل منهما انتفاء الحكم ووجود الشرط كعدم المانع ~~لأنه يلزم من كل منهما وجود PageV02P273 للسوم والعلف نية في وجه فلو سامت ~~بنفسها أو أسامها غاصب وجبت الزكاة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ الحكم وحينئذ لا فرق بين العبارتين وإذا كان كذلك لم يظهر وجه الاختلاف ~~في الفرع المذكور فإن معنى كون عدم السوء مانعا أنه يمنع انعقاد الحول ~~ومعنى كونه شرطا أنه شرط لانعقاده فإن كان انعقاد الحول شرطا في صحة ~~التعجيل لم يصح مع عدم السوم لعدم انعقاده وصح مع وجوده وإن لم يكن انعقاد ~~الحول شرطا في صحة التعجيل صح مع عدم السوم ولكن هذا لا يعرف أعني كون ~~انعقاد الحول ليس شرطا في صحة التعجيل وعلى مقتضى ما ذكره المصنف من أن ~~وجود مانع انعقاد الحول لا يمنع صحة تعجيل الزكاة لو كان معه نصاب وعليه ~~دين مثله صح تعجيله لأن الدين مانع فلينظر في ذلك قال وقد تقدم قبل هذه ~~الورقة بخمس ورقات في أول الصفحة اليمنى متى أبرىء المدين أو قضي من مال ~~مستحدث ابتدأ حولا لأن ما منع وجوب الزكاة منع انعقاد الحول وقطعه وهذا ~~يحقق أنه لافرق بين ms0697 وجود المانع وعدم الشرط في الحكم انتهى والجواب عما قال ~~وبالله التوفيق أن الخلاف الذي ذكره المصنف ليس مختصا به بل نقله عن ~~الأصحاب وهو ثقة فيما ينقل وصرح به ابن تميم وابن حمدان وصاحب الفائق ~~وغيرهم وكذلك الفرع المبنى عليه لم يختص به المصنف بل قد سبقه إليه ابن ~~تميم وابن حمدان وغيرهما وهم من أئمة المذهب وقد تابعهم المصنف ولم يتعقبهم ~~كما هو عادته وملخص الجواب أن التعجيل يصح إذا وجد السبب وهو النصاب مع ~~وجود المانع وهو عدم حولان الحول ألا ترى أن الأصحاب قالوا يجوز التعجيل ~~قبل الحول ونص عليه في رواية جماعة وهو مانع من وجوبها بل التعجيل لا يكون ~~إلا كذلك ولا يصح مع وجود الشرط كاملا كمضي الحول فإنه شرط بلا نزاع ولا ~~يصح التعجيل بعد وجوده لوجوبها إذن فهذا شرط لا يصح التعجيل بعد وجوده وما ~~قلناه أولا مانع يصح التعجيل مع وجوده وهذه شبيهة بمسألة المحشي يصح ~~التعجيل مع وجود المانع وهو عدم حولان الحول ولا يصح مع حصول الشرط وهو مضي ~~الحول فإن عجل لحول مستقبل فالشرط لم يوجد والمانع موجود والله أعلم وقول ~~المحشي لأن كل ما كان وجوده شرطا كان عدمه مانعا كما أن كل مانع فعدمه شرط ~~ولم يفرق أحد بينهما بل نصوا على أن المانع عكس الشرط انتهى هذا صحيح قد نص ~~عليه الأصوليون لكن لم يمنعوا من ترتيب حكم على وجود المانع وانتفائه قبل ~~وجود الشرط أو بعضه وقوله فإن معنى تكون عدم السوم مانعا أنه يمنع انعقاد ~~الحول غير مسلم بل ينعقد الحول ويكون مراعي ألا ترى أن الإبل مثلا إذا لم ~~ترع في أول الحول كالشهر الأول والثاني والثالث والرابع مثلا ثم رعت بعد ~~ذلك أكثر من نصف الحول نتبين PageV02P274 كغصبه حبا وزرعا في أرض ربه فيه ~~العشر على مالكه # كنباته بلا زرع وإن اعتلفت بنفسها أو علفها غاصب فلا زكاة لفقد السوم ~~المشترط والمحرم الغصب لا العلف ويعتبر لهما النية في وجه ms0698 آخر فلا زكاة إذا ~~سامت بنفسها أو أسأمها غاصب ( م 2 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ أن الحول ( ( ( يسيمها ) ) ) انعقد ( ( ( فجعلاه ) ) ) عن أوله ( ( ( ~~ربها ) ) ) وإن لم تكن ( ( ( تجب ) ) ) رعت فيه ( ( ( أسامها ) ) ) فليس ( ~~( ( لتحقق ) ) ) عدم السوء مانعا من انعقاد الحول مطلقا بل من الوجوب وقوله ~~أيضا معنى كون وجوده شرطا أنه شرط لانعقاده غير مسلم أيضا بل قد ينعقد ~~الحول قبل وجود الشرط كما مثلنا قبل ( ( ( كمل ) ) ) وقد ( ( ( النصاب ) ) ~~) لا ( ( ( بيد ) ) ) ينعقد ( ( ( الغاصب ) ) ) إلا بعد ( ( ( خمسة ) ) ) ~~وجوده ( ( ( أوجه ) ) ) كالإسلام والحرية وقوله فإن كان انعقاد الحول شرطا ~~في صحة التعجيل لم يصح مع عدم السوم لعدم انعقاده وصح مع وجوده فنقول ليس ~~بين انعقاد الحول وعدم السوم ملازمة لصحة التعجيل بل قد ينفك عنه وهو وجود ~~الحول مع عدم السوم كما مثلنا به قبل وقوله وإن لم يكن انعقاد الحول شرطا ~~في صحة التعجيل صح مع عدم السوم فنقول هذا صحيح فإن عدم انعقاد الحول ليس ~~بشرط في صحة التعجيل بل يصح التعجيل قبل انعقاد الحول إذا وجد السبب ألا ~~ترى أن الأصحاب جوزوا التعجيل عن الحول الثاني قبل دخوله على الصحيح من ~~المذهب وقدمه المصنف وكذلك عن الحول الثالث على رأي وقد صح انعقاد الحول مع ~~عدم السوم وقوله ( ( ( الخمسة ) ) ) ولكن هذا لا يعرف أعني كون انعقاد ~~الحول ليس شرطا في صحة التعجيل غير مسلم بل هو معروف وقد قاله الأصحاب كما ~~قلنا إذا عجله لأكثر من حول إذا وجد السبب وهو النصاب على كل تقدير يجوز ~~التعجيل إذا وجد السبب وهو النصاب مع وجود المانع وهو عدم حولان الحول وأما ~~وجود بعض الشروط كاملا فلا يتصور معه تعجيل الزكاة كحولان الحول مثلا وقد ~~يتصور إذا وجد بعض الشرط كالسوم إذا قلنا إنه شرط وشرع فيه وكذا الشروع في ~~الحول في زكاة النقدين ونحوهما وقوله وعلى مقتضى ما ذكره المصنف من أن وجود ~~مانع انعقاد الحول لا يمنع صحة تعجيل الزكاة لو كان معه نصاب وعليه مثله صح ~~تعجيله لأن الدين مانع فلينظر غير مسلم لأن ms0699 المصنف لم يلتزم أن كل مانع ~~يجوز التعجيل معه بل قال وذلك إذا وجد السبب وهنا لم يوجد السبب لوجود ~~الدين والله أعلم # ( مسألة 2 ) قوله ولا يعتبر للسوم والعلف نية في وجه فلو سامت بنفسها أو ~~أسامها غاصب وجبت الزكاة وإن اعتلفت بنفسها أو علفها غاصب فلا زكاة لفقد ~~السوم المشترط والمحرم الغصب لا العلف ويعتبر لها النية في وجه آخر فلا ~~زكاة إذا سامت بنفسها أو PageV02P275 # لأن ( ( ( أسامها ) ) ) ربها ( ( ( غاصب ) ) ) لم يرض بإسامتها ففقد قصد ~~الإسامة ( ( ( والزركشي ) ) ) المشترطة زاد صاحب المغني والمحرر كما لو ~~ساما من غير أن يسيمها ( ( ( معلوفة ) ) ) فجعلاه أصلا ( ( ( المالك ) ) ) ~~قطع ( ( ( سائمة ) ) ) به أبو المعالي وتجب إذا اعتلفت بنفسها أو علفها ~~غاصب لأن فعله محرم كما لو غصب أثمانا وصاغها حليا ولعدم المؤنة كما لو ضلت ~~فأكلت من المباح قال صاحب المحرر وطرده ما لو ( ( ( والمصنف ) ) ) سلمها ~~إلى ( ( ( حواشي ) ) ) راع ( ( ( المقنع ) ) ) ليسيمها فعلفها وعكسه ما لو ~~تبرع حاكم ووصي بعلف ماشية يتيم وصديق بذلك بإذن صديقه لفقد قصد الإسامة ~~ممن يعتبر وجوده منه ( ( ( السوم ) ) ) وقيل تجب إذا علفها غاصب اختاره غير ~~واحد فقيل لتحريم فعله وقيل لانتفاء المؤنة عن ربها ( م 3 ) # وقيل تجب إن ( ( ( لتحريم ) ) ) أسامها ( ( ( فعله ) ) ) لتحقق الشرط كما ~~لو كمل النصاب بيد الغاصب فهذه خمسة أوجه في مسائل السوم الخمسة وإن لم ~~يعتد بسوم الغاصب ففي اعتبار كون سوم المالك أكثر السنة وجهان ( م 4 ) قال ~~الأصحاب يستوي غصب النصاب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + أسامها ~~غاصب انتهى وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والزركشي وأطلقهما في المغني ~~والشرح وشرح ابن رزين فيما إذا كانت معلوفة عند المالك سائمة عند الغاصب ~~وقدموا عكسها عدم الزكاة ونصره في المغني والشرح أحدهما لا يعتبر لهما ~~النية وحجه أبو المعالي قال ابن تميم وصاحب الفائق والمصنف في حواشي المقنع ~~لا يعتبر في السوم والعلف نية في أصح الوجهين انتى ( قلت ) وهو الصواب ~~والوجه الثاني يعتبر لها النية قال المجد في شرحه وهو أصح وصححه في مجمع ~~البحرين وهو ظاهر كلام الخرقي # ( مسألة ms0700 3 ) قوله وقيل تجب إذا علفها غاصب اختاره غير واحد فقيل لتحريم ~~فعله وقيل لانتفاء المؤنة عن ربها انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى ومختصر ~~ابن تميم أحدهما إنما تجب لتحريم فعله واختاره القاضي وجزم به ابن رزين في ~~شرحه والقول الثاني لانتفاء المؤنة اختاره الآمدي ( قلت ) وهو الصواب وأبطل ~~الشيخ والشارح التعليلين بناء منهما على عدم وجوب الزكاة إذا علفها الغاصب ~~والله أعلم # ( مسألة 4 ) قوله فإن لم يعتد يسوم الغاصب ففي اعتبار كون سوم المالك ~~أكثر السنة وجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الكبرى أحدهما لا ~~يعتبر ذلك وهو ما جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين فإنهم قالوا لو ~~كانت سائمة عند المالك PageV02P276 وضياعه كل الحول أو بعضه وقيل إن كان ~~السوم عند الغاصب أكثر فالروايتان وإن كان عند ربها أكثر وجبت وإن كانت ~~سائمة عندهما وجبت الزكاة على رواية وجوب الزكاة في المغصوب وإلا فلا وإن ~~غصب رب السائمة علفها فعلفها وقطع السوم ففي اعتبار انقطاعه شرعا وجهان ( م ~~5 ) # وكذا لو قطع ماشيته عن السوم لقصد قطع الطريق بها ونحوه أو نوى قنية عبيد ~~التجارة كذلك أو نوى بثياب الحرير للتجارة لبسها ( م 6 ) وفي الروضة إن ~~أسامها بعض الحول ثم نواها لعمل أو حمل فلا زكاة كسقوط زكاة التجارة بنية ~~القنية كذا قال وهي محتملة وبينهما فرق وجزم جماعة بأن من نوى بسائمة عملا ~~لم تصر له به قبله وإن غصب حليا فكسره أو ضربه نقدا وجبت في الأصح لزوال ~~المسقط لها وإن غصب عرضا للتجارة فاتجر فيه لم تجب لأن بقاء نية التجارة ~~شرط فإن نوى التجارة بها عمد الغاصب فوجهان ( م 7 ) # | فصل أقل نصاب الإبل خمس ( ع ) فتجب فيها شاة # ( ع ) وقال أبو بكر تجزئه عشرة دراهم لأنها بدل شاة الجبران كذا أطلقه ~~بعضهم وذكر بعضهم لا تجزئه مع + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # والغاصب وجبت الزكاة والوجه الثاني يعتبر وهو ظاهر كلام جماعة وهو قوي # ( مسألة 5 ) قوله وإن غصب رب السائمة علفا ms0701 فعلفها وقطع السوم ففي انقطاعه ~~شرعا وجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان أحدهما ينقطع وتسقط الزكاة ~~وهو الصحيح قطع به في المغني والشرح في بحثهما وهذا ظاهر كلام كثير من ~~الأصحاب والوجه الثاني لا ينقطع السوم ولا تسقط الزكاة # ( مسألة 6 ) قوله وكذا لو قطع ماشيته عن السوم لقصد قطع الطريق بها ونحوه ~~أو نوى قنية عبيد التجارة كذلك أو نوى بثياب الحرير للتجارة لبسها انتهى ~~وقد تقدم حكم المقيس عليه فكذا المقيس وهذا هو الصحيح أعني أن الصحيح سقط ~~الزكاة # ( مسألة 7 ) قوله وإن غصب عرضا للتجارة فاتجر فيه لم تجب لأن بقاء نية ~~التجارة شرط فإن نوى التجارة بها عند الغاصب فوجهان انتهى وأطلقهما ابن ~~تميم أحدهما لا تجب الزكاة ( قلت ) وهو الصواب والوجه الثاني تجب الزكاة ~~وتؤثر النية PageV02P277 وجود الشاة في ملكه وإلا فوجهان ولا تعتبر الشاة ~~بغالب غنم البلد ( م ) وتعتبر الشاة بصفة الإبل ففي كرام سمان كريمة سمينة ~~والعكس بالعكس وإن كانت الإبل معيبة فقيل الشاة شاة ( ( ( كشاة ) ) ) ~~الصحاح لأن الواجب من غير الجنس كشاة الفدية والأضحية وقيل بل صحتها بقدر ~~المال تنقص قيمتها بقدر الإبل كشاة الغنم وقيل شاة تجزىء في الأضحية ( م 8 ~~) # ولا تعتبر القيمة ولا تجزىء بعير نص عليه ( وم ) كبقرة وكنصفي شاتين في ~~الأصح وقيل بلى إن كانت قيمته قيمة شاة وسط فأكثر بناء على إخراج القيمة ( ~~وه ) وقيل تجزىء إن أجزأ عن خمس وعشرين ( وش ) # وفي عشر شاتان ( ع ) وفي خمس عشرة ثلاث شياه ( ع ) وفي عشرين أربع شياه ( ~~ع ) وفي خمس وعشرين بنت مخاض ( ع ) ولها سنة سميت بذلك لأن أمها قد حملت ~~غالبا وليس بشرط والمخاض ( ( ( والماخض ) ) ) الحامل فإن عدمها في ماله أو ~~كانت معيبة فابن لبون ذكر والأشهر وله سنتان ولو نقصت قيمته عنها ( ه ) أو ~~حق أو جذع أو ثني وأولى لزيادة السن وفي بنت لبون وله جبران وجهان ~~لاستغنائه بابن اللبون عن الجبران وجزم صاحب المحرر بالجواز ( م 9 ) + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + ( مسألة 8 ) قوله وإن ms0702 كانت الإبل معيبة ~~فقيل الشاة كشاة الصحاح لأن الواجب من غير الجنس كشاة الفدية والأضحية وقيل ~~بل صحتها بقدر المال تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل كشاة الغنم وقيل شاة تجزىء ~~في الأضحية انتهى وأطلقهما المجد في شرحه أحدهما يلزمه شاة كشاة الصحاح لما ~~علله الصنف ( قلت ) وهو أضعفها وما قيس عليه غير مسلم ولقول الثاني وهو ~~لزوم شاة صحتها بقدر المال هو العدل والصواب وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية ~~الكبرى وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين والقول الثالث اختاره القاضي ~~وفيه ما فيه # ( مسألة 9 ) قوله فإن عدمها يعني بنت المخاض فابن لبون ذكر أو حق أو جذع ~~أو ثني وأولى لزيادة السن وفي بنت لبون وجهان لاستغنائه بابن لبون عن ~~الجبران وجزم صاحب المحرر بالجواز انتهى أحدهما يجوز وهو الصحيح جزم به ~~المجد في شرحه وابن تميم وابن حمدان وغيرهم لأن الشارع يشترط لأحدهما عدم ~~الآخر والوجه الثاني لا يجوز ولا يجزىء PageV02P278 # لأن الشارع لم يشترط لأحدهما عدم الآخر وفي جبران الأنوثة بزيادة سن في ~~غيرها وجهان ( م 10 ) وإن كان في ماله بنت مخاض أعلى من الواجب لم يجزه ابن ~~لبون ( ش ) والأشهر ولا يلزمه إخراجها بل يخير بينها وبين شراء بنت مخاض ~~بصفة الواجب وإن عدم ابن لبون لزمه شراء بنت مخاض ولا يجزئه هو ( ش ) لقوله ~~في خبر أبي بكر الصحيح فلم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ~~فإنه يقبل منه كذا ذكره ابن حامد وتبعه الأصحاب ويأتي قول أبي المعالي فيمن ~~عدم الواجب # وفي ست وثلاثين بنت لبون ( ع ) سميت به لأن أمها وضعت فهي ذات لبن وقيل ~~ويجزىء ابن لبون بجبران لعدم وفي ست وأربعين حقة ( ع ) ولها ثلاث سنين سميت ~~بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها ويطرقها الفحل وفي إحدى وستين جذعة ~~( ع ) ولها أربع سنين لأنها تجذع إذا سقطت سنها وتجزىء ثنية بلا جبران سميت ~~بذلك لأنها ألقت ثنيتها وللشافعية في الجبران وجهان قال أبو المعالي ms0703 ولا ~~يجزىء فوقها وأطلق الشيخ وغيره في مسألة الجبران الإجزاء وهو أظهر وقيل ~~تجزىء حقتان أو ابنتا لبون ( وش ) وابنتا لبون عن الحقة جزم به الشيخ قال ~~بعضهم وينتقض ببنت مخاض عن عشرين وبثلاث بنات مخاض عن + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + ( مسألة 10 ) قوله وفي جبران الأنوثة بزيادة سن في ~~غيرها وجهان انتهى يعني هل يجبر فقد الأنوثة بزيادة سن في غير بنت المخاض ~~وتجزىء ( ( ( وتجزئ ) ) ) أم لا أطلق الخلاف فيه وأطلقهما ابن تميم وابن ~~حمدان في الكبرى أحدهما لا يجبر ولا يجزىء وهو الصحيح قدمه في المغني ~~والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم ونصروه واختاره القاضي وابن عقيل والمجد في ~~شرحه وقال ذكر ابن عقيل في موضع من الفصول جواز الجذع عن الحقة وعن بنت ~~لبون لجواز الحق عن بنت المخاض وعلله قال المجد وهذا مناقض لما ذكره من أنه ~~لا يجوز إخراج الحق عن بنت لبون وهو مع ذلك سهو وبين وجه السهو وقال في ~~الفائق ولا يجبر نقص الذكورية بزيادة سن في أصح الوجهين انتهى قلت وهو ظاهر ~~كلام أكثر الأصحاب والوجه الثاني يجبر وقد تقدم ما قاله ابن عقيل في موضع ~~من الفصول وما رده به المجد قال الشيخ في المغني والشارح عن هذا الوجه ~~اختاره القاضي وابن عقيل والظاهر أن لهما اختيارين فإن الأول ذكره المجد ~~عنهما والثاني ذكره الشيخ عنهما أيضا والله أعلم PageV02P279 الجذعة ~~والأسنان المذكورة للإبل قول أهل اللغة ( و ) وذكر ابن أبي موسى لبنت مخاض ~~سنتان ولبنت لبون ثلاث ولحقه أربع ولجذعة خمس كاملة فكيف يحمله صاحب المحرر ~~على بعض السنة مع قوله كاملة وقيل لبنت مخاض نصف سنة ولبنت لبون سنة ولحقة ~~سنتان ولجذعة ثلاث وقيل بل ست # وفي ست وسبعين ابنتا لبون ( ع ) وفي إحدى وتسعين حقتان ( ع ) وفي إحدى ~~وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون وهل الواحدة عفو وإن تغير بها الفرض أو يتعلق ~~بها الوجوب فيه وجهان ( م 11 ) ثم تستقر الفريضة ففي كل أربعين بنت لبون ~~وفي كل خمسين حقة هذا المذهب للأخبار ms0704 منها خبر أنس في البخاري وحديث أبي ~~بكر ( وش م ر ) وعنه الحقتان إلى مائة وثلاثين فتستقر الفريضة كما سبق ففي ~~مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون اختاره أبو بكر في كتاب الخلاف وأبو بكر ~~الآجري ( وم ر ) لخبر عمرو بن حزم # وفيه ضعيف فإن صح عورض بروايته الأخرى وبما هو أكثر منه وأصح ولا أثر ~~لزيادة بعض بعير وبقرة وشاة ومذهب ( ه ) تستأنف الفريضة بعد العشرين ومائة ~~ففي كل خمس شاة مع الحقتين إلى خمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض ثم في ~~مائة وخمسين ثلاث حقاق ثم تستأنف الفريضة فإذا زادت ففي كل خمس من الزيادة ~~شاة إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض مع ثلاث الحقائق وفي ست وثلاثين بنت ~~لبون مع ثلاث الحقائق وفي ست وأربعين حقة مع ثلاث الحقاق فيصير أربعا إلى ~~مائتين فإذا زادت استؤنفت الفريضة كما بعد المائة والخمسين إلى المائتين ~~هكذا أبدا لرواية مرسلة من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + ( مسألة 11 ) قوله وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاث ~~بنات لبون وهل الواحدة عفو وإن تغير بها الفرض أن يتعلق بها الوجوب فيه ~~وجهان انتهى وهما لابن عقيل في عمد الأدلة وأطلقهما ابن تميم أحدهما يتعلق ~~بها الوجوب وكذا بغيرها وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب والوجه الثاني هي عفو ~~وإن تغير بها الفرض PageV02P280 # | فصل فإذا بلغت المائتين اتفق الفرضان فيخير المالك للأخبار # واختاره أبو بكر وابن حامد وجماعة قال ابن تميم والأكثر قال صاحب المحرر ~~وقد نص أحمد على نظيره في زكاة البقر ونص أحمد تجب الحقاق وقاله القاضي في ~~الشرح وهو قول ( ه ) على أصله كما سبق وأوله الشيخ وغيره على صفة التخيير ~~وقدم القاضي في الأحكام السلطانية أن الساعي يأخذ أفضلهما ( وم ش ) وعين ~~القاضي وابن عقيل وغيرهما ما وجد عنده منهما ومرادهم والله أعلم أن الساعي ~~ليس له تكليف المالك سواه ( و ) وفي كلام غير واحد ما يدل على هذا ولم أجد ~~تصريحا بخلافه وإلا فالقول به مطلقا بعيد عند غير ms0705 واحد ولا وجه له ولو أخرج ~~من النوعين كأربع حقاق وخمس بنات لبون عن أربعمائة جاز # هذا هو المعروف وجزم به الأئمة فإطلاق وجهين سهو أما مع الكسر فلا كحقتين ~~بنتي ( ( ( وبنتي ) ) ) لبون ونصفا عن مائتين وفيه تخريج من أعتق نصفي ~~عبدين في الكفارة وهو ضعيف وإن وجد الفرضين كاملا والآخر ناقصا لا بد له من ~~جبران تعين الكامل لأن الجبران بدل فعلى هذا مع نقصها أقل عدد من الجبران ~~لا تجوز مجاوزته # وقيل تجوز لكونه لا بد من الجبران ومع عدم الفرضين أن عينهما له العدول ~~عنهما مع الجبران فيخرج خمس بنات مخاض وخمس جبرانات عشر شياه أو مائة درهم ~~أو يخرج أربع جذعات ويأخذ أربع جبرانات ثمان شياه أو ثمانين درهما ولا يجوز ~~أن يخرج بنات المخاض عن الحقاق ويضعف الجبران ولا الجذعات عن بنات اللبون ~~ويأخذ الجبران مضاعفا لما سبق ( وش ) فيتوجه الوجه الضعيف واحتج بالمنع هنا ~~على المنع في سن لا تلي الواجب ولا يخرج أربع بنات لبون مع جبران ولا خمس ~~حقاق ويأخذ الجبران $ فصل من عدم سنا واجبا لم يكلف تحصيله ( م ) ويخرج ~~دونه سنا يليه ومعه شاتين أو عشرين درهما أو يخرج فوقه سنا يليه ويأخذ مثل ~~ذلك من الساعي ( وش ) ويعتبر كون ما عدل إليه في ملكه فإن عدمها حصل الأصل ~~كما سبق فيمن عدم ابن لبون PageV02P281 يحصل بنت مخاض لا هو وذكر أبو ~~المعالي لا يعتبر ومذهب ( ه ) له دفع سن فوق الواجب أو دونه فيدفع ويأخذ ~~قيمة الفضل بينهما عند المقومين كان السن الواجب عنده أولا بناء على القيمة ~~وفي الهداية للحنفية من لزمه سن فلم يوجد أخذ المصدق الأعلى منها ورد الفضل ~~أو أخذ دونها وأخذ الفضل بناء على أخذ القيمة إلا أن في الوجه الأول له أن ~~لايأخذ ويطالب بعين الواجب أو بقيمته لأنه شراء وفي الوجه الثاني يخير لأنه ~~لا بيع فيه بل هو إعطاء بالقيمة ومن جبر بشاة وعشرة دراهم أو أخرج سنا لا ~~تلي الواجب ms0706 لعدم على ما سبق وأخذ الجبران أو أعطاه ففي الجواز وجهان ( م 12 ~~و 13 ) وقيل يجوز في الأول لا عكسه ( ش ) وحيث تعذر + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + # ( مسالة 12 ) قوله ومن جبر بشاة وعشرة دراهم أو أخرج سنا لا تلى الواجب ~~لعدم على ما سبق وأخذ الجبران أو أعطاه ففي الجواز وجهان انتهى ذكر المصنف ~~مسألتين # ( المسألة الأولى ) هل يصح الجبران بشاة وعشرة دراهم أم لا أطلق الخلاف ~~وأطلقه في المذهب والتلخيص والمحرر وشرح الهداية والرعايتين والحاويين ~~والنظم والفائق والقواعد الفقهية والزركشي وغيرهم أحدهما يصح ويجزئه وهو ~~الصحيح اختاره القاضي قال المجد في شرحه وهو أقيس بالمذهب قال ابن أبي ~~المجد في مصنفه أجزأه في الأظهر وجزم به في الإفادات وقدمه في الكافي وشرح ~~ابن رزين وصححه في تصحيح المحرر والوجه الثاني لا يجزئه وهو احتمال في ~~الكافي والغني ( ( ( والمغني ) ) ) والشرح ومالا إليه وقدمه ابن تميم ( قلت ~~) وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب # ( المسألة 13 الثانية ) هل يجوز الانتقال إلى سن لا تلي الواجب من فوق أو ~~أسفل أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المذهب والكافي والتلخيص ومختصر ابن تميم ~~والرعاية الكبرى وغيرهم أحدهما الجواز والإجزاء وهو الصحيح اختاره القاضي ~~في المجرد وأومأ إليه الإمام أحمد قال الناظم هذا الأقوى وجزم به في الوجيز ~~وتذكرة ابن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي وشرح ابن رزين وغيرهم وقدمه في ~~المقنع والمحرر والشرح والفائق ومال إليه في المغني والوجه الثاني لا يجوز ~~ولا يجزئه اختاره أبو الخطاب وابن عقيل قال في الهداية هذا ظاهر المذهب وهو ~~ظاهر ما جزم به في الخلاصة وقدمه في المستوعب والرعاية الصغرى والحاويين ~~ونصره المجد في شرحه PageV02P282 الجبران جاز جبران غنما وجبران دراهم وقيل ~~لا يجوز والمسألة كالكفارات وفي الجبران الواحد الخلاف ويخير المالك في ~~الصعود والنزول وكذا في الشاة والدراهم وقال صاحب المجرد والمحرر يخير معطي ~~الجبران ( وش ) ويتوجه تخريج في التي قبلها يخير الساعي ( وش ) وإن عدمت ~~الفريضة والنصاب معيب فله دفع السن السفلي مع الجبران وليس له دفع ما ms0707 ~~فوقهما ( ( ( فوقها ) ) ) مع أخذ الجبران لأن الجبران قدره الشارع وفق ما ~~بين الصحيحين وما بين المعيبين أقل منه فإذا دفعه المالك جاز لتطوعه ~~بالزائد بخلاف الساعي وبخلاف ولي اليتيم فإنه لا يجوز له إلا إخراج الأدون ~~وهو أقل الواجب كما لا يتبرع # ولا جبران في غير الإبل ( و ) ولأن النص فيها لا يعقل معناه وإن جبر صفة ~~الواجب بشيء من جنسة فأخرج الرديء عن الجيد وزاد قدر ما بينهما من الفضل لم ~~يجز لأن القصد من غير الأثمان النفع بعينها فيفوت بعض المقصود ومن الأثمان ~~القيمة وقال في الانتصار يحتمل في الماشية كمسألة الأثمان على ما يأتي وقال ~~صاحب المحرر وقياس المذهب جوازه في الماشية وغيرها على ما يأتي في المكسورة ~~عن الصحاح وفي مسألة المكسرة عن الصحاح قال في الخلاف لا يلزم عليه نصاب ~~الزرع والثمر لأنه لا يمتنع أن يقول فيه مثل ذلك ولم يجب بغير هذا # | فصل أقل نصاب البقر ثلاثون ( و ) فيجب فيها تبيع لأنه يتبع أمه # حكاه أبو عبيد عن أهل اللغة وهو جذع البقر ( ( ( البقرة ) ) ) الذي استوى ~~قرناه وحاذي قرنه أذنه غالبا أو تبيعة ( و ) لكل منهما سنة ذكره الأكثر ( ~~وه ش ) وفي الأحكام السلطانية نصف سنة وقال ابن أبي موسى سنتان ( وم ) ~~ويجزىء مسن وفي صحاح الجوهري أن الجذع لولد البقرة في السنة الثالثة # وفي أربعين مسنة ( و ) ألقت سنا غالبا وهي الثنية ولها سنتان ( وه ش ) ~~وفي الأحكام السلطانية سنتان وقيل ثلاث ( وم ) وقيل أربع وتجزىء ( ( ( ~~وتجزئ ) ) ) أعلى منها سنا ولا يجزىء مسن ( ه ) وقيل يجزىء عنها تبيعان جزم ~~به بعضهم فيجزىء ( ( ( فيجزئ ) ) ) ثلاثة عن مسنتين ( وش ) وفي سنتين ( ( ( ~~ستين ) ) ) تبيعان ( م ) ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ( و ) ~~وإن اجتمع الفرضان كمائة وعشرين فكالإبل ( و ) ونص أحمد هنا PageV02P283 ~~التخيير ومذهب الحنفية كقولنا وعن ( ه ) أيضا فيما زاد على الأربعين ~~بحسابها في كل واحدة ربع عشر مسنة وعن ( ه ) أيضا لا شيء فيها حتى تبلغ ~~خمسين فتجب فيها مسنة ms0708 وربع مسنة فصل # أقل نصاب الغنم أربعون ( ع ) فتجب فيها شاة ( ع ) وفي مائة وإحدى وعشرين ~~شاتان ( ع ) وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ( و ) إلى إربعمائة فتجب فيها ~~أربع شياه ( و ) ثم في كل مائة شاة شاة ( و ) وعنه في ثلاثمائة وواحدة أربع ~~شياه ثم في كل مائة شاة شاة فعليهما في خمسمائة خمس شياه وعنه أن المائة ~~زائدة ففي أربعمائة وواحدة خمس شياه وفي خمسمائة وواحدة ست شياه وعلى هذا ~~أبدا فمن الأصحاب من ذكر هذه الرواية وقال اختارها أبو بكر وأن التي قبلها ~~سهو وذكر بعضهم الثانية وقد اختارها أبو بكر ولم يذكر الثالثة وذكرها بعض ~~المتأخرين وعلى كل حال فالمذهب الرواية الأولى نص عليها أحمد وسبق حكم ~~الأوقاص وهي ما بين الفرائض في الفصل الثاني من كتاب الزكاة # | فصل وحيث وجبت الشاة في إبل أو غنم فلا يجزىء إلا الجذع من الضأن # ( وش ) وأبي يوسف ومحمد ورواية عن ( ه ) وله نصف سنة ( وه ش ) وقيلل ~~ثلثاها لا سنة والثني من المعز ( وش ) وله سنة ( وه ش ) لا سنتان ( م ) ولا ~~يعتبر الثني منهما ( ه ) ولا يكفي الجذع منهما ( م ) وقدم الجوهري أن الجذع ~~لولد الشاة في السنة الثانية ويتوجه احتمال مثله وفاقا للأصح عند الشافعية ~~ولا يجزىء في ماشية إناث إخراج ذكر إلا ما تقدم من ابن لبون وتبيع # وقيل يجزىء ذكر الغنم عن الإبل ( وه ) وقيل وعن الغنم ( وه ) وإن كانت ~~كلها ذكورا أجزأ الذكر ( وم ش ) وقيل فيخرج أنثى بقيمة الذكر فيقوم النصاب ~~من الإناث ويقوم نصاب الذكور فيؤخذ أنثى بقسطه وقيل يجزىء عن الغنم لا عن ~~الإبل والبقر وقيل يجزىء عن الغنم والبقر لئلا يخرج ابن لبون عن خمس وعشرين ~~وعن ست وثلاثين فيتساوى الفرضان ومن قال بالأول قال الفرض نصفه المال ~~وقيمته من خمس وعشرين دون قيمته من ست وثلاثين بينهما في القيمة ~~PageV02P284 كما بينهما في العدد فلا يؤدي إلى التسوية كالغنم وقيل يخرج ~~ابن مخاض من خمس وعشرين فيقوم الذكر مقام الأنثى ms0709 التي في سنة كسائر النصب ~~وحكاه ابن تميم عن القاضي وأنه أصح وقال قال القاضي يخرج عن ست وثلاثين ابن ~~لبون زائد القيمة على ابن مخاض بقدر ما بين النصابين ولا تؤخذ الربى وهي ~~التي لها ولد تربية ( و ) ولا الحامل ولا طروقة الفحل ( و ) لأنها تحبل ~~غالبا إلا برضى رب المال ( و ) قال صاحب المحرر ولو كان المال كذلك لما فيه ~~من مجاوزة الأشياء المحدودة وكذا خيار المال والأكولة وهي السمينة ( و ) مع ~~أنه يجب إخراج الفريضة على صفته مع الاكتفاء بالسن المنصوصة عليه # وكذا لا تؤخذ سن من جنس الواجب أعلى منه إلا برضى ربه ( و ) كبنت لبون عن ~~بنت مخاض ونقل حنبل إن أخرج أجود ما يقدر عليه فذلك فضل له ولم يجوزه داود ~~الظاهري وذكره ابن عقيل في عمد الأدلة وجها وقد قال الحلواني في التبصرة إن ~~شاء رب المال أخرج الأكولة وهي السمينة فللساعي قبولها وعنه لا لأنها قيمة ~~كذا قال وهو غريب بعيد # وفحل الضرب لا يؤخذ لجبره ( و ) قال صاحب المحرر اختاره أبو بكر والقاضي ~~وكذا ذكره ابن عقيل وغيره فلو بذله المالك لزمه قبوله حيث يقبل الذكر وقيل ~~لا لنقصه وفساد لحمه كتيس لا يضرب ولا تجزىء معيبة لا يضحي بها نص عليه ~~وجزم به الأكثر وفي نهاية الأزجي وأومأ إليه الشيخ يرد به في البيع ونقل ~~حنبل لا تؤخذ عوراء ولا عرجاء ولا ناقصة الخلق # واختار صاحب المحرر جوازه إن رآه الساعي أنفع للفقراء لزيادة صفة فيه ( ~~وم ش ) وأنه أقيس بالمذهب لأن من أصلنا إخراج المكسرة عن الصحاح ورديء الحب ~~عن جيدة إذا زاد قدر ما بينهما من الفضل على ما يأتي وسبق آخر الفصل الثالث ~~قبله ولا تؤخذ صغيره ( و ) وإن كان النصاب معيبا بمرض أو غيره أو صغارا جاز ~~في ظاهر المذهب نص عليه في الصغيرة # واختار أبو بكر لا يجزىء إلا سليمة كبيرة بقدر قيمة المال ( وم ) وحكاه ~~عن أحمد قال لقول أحمد في رواية أحمد بن ms0710 سعيد لا يأخذ إلا ما يجوز في ~~الضحايا قال القاضي وأومىء ( ( ( وأومأ ) ) ) إليه في رواية ابن منصور ~~وذكره في الانتصار والواضح رواية PageV02P285 قال الحلواني وهو ظاهر كلام ~~الخرقي كشاة الإبل لكن الفرق أنها ليست من جنس المال فلا يرتفق المالك وهنا ~~من جنسه فهو كالحبوب فعلى المذهب يتصور أخذ الصغيرة إذا بدل الكبار بالصغار ~~أو ماتت الأمهات وبقيت الصغار وذلك على الرواية المشهورة أن الحول ينعقد ~~على الصغار مفردة كما يأتي وإلا انقطع والفصلان والعجاجيل كالسخال في وجه ~~فلا أثر للسن ويعتبر العدد فيؤخذ من خمس وعشرين إلى إحدى وستين واحدة منها ~~ثم في ست وسبعين ثنتان وكذا في إحدى وتسعين وفي ثلاثين عجلا إلى تسع وخمسين ~~واحد وفي ستين إلى تسع وثمانين اثنان وفي التسعين ثلاث منها والتعديل ~~بالقيمة مكان زيادة السن كما سبق في إخراج الذكر من الذكور فلا يؤدي إلى ~~تسوية النصب التي غاير الشرع الأحكام فيها باختلافها # وقيل لا يجوز أخراج فصلان وعجاجيل وإليه ميل الشيخ واختاره صاحب المحرر ~~فيقوم النصاب من الكبار ويقوم فرضه ثم يقوم الصغار وتؤخذ عنها كبيرة بالقسط ~~( وش ) لئلا يؤدي إلى تسوية النصب في سن المخرج وقيل تضاعف زيادة السن لكل ~~رتبة من الإبل واختاره في الانتصار زاد ( ( ( وزاد ) ) ) في الانتصار وفي ~~البقر كمضاعفة السن في الفرض المنصوص عليه وقيل بالجبران الشرعي في الإبل ~~ويضاعف لكل رتبة ( م 14 ) لأن زيادة الفريضة بزيادة ( ( ( زيادة ) ) ) ~~المال بالسن أو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 14 ) قوله والفصلان والعجاجيل كالسخال في وجه فلا أثر للسن ~~ويعتبر العدد وقيل لا يجوز إخراج فصلان وعجاجيل وإليه ميل الشيخ واختاره ~~صاحب المحرر وقيل تضاعف زيادة السن لكل رتبة في الإبل واختاره في الانتصار ~~وزاد في الانتصار وفي البقر كمضاعفة السن في الفرض المنصوص عليه وقيل ~~بالجبران الشرعي في الإبل ويضاعف لكل رتبة انتهى الوجه الأول وقدمه في ~~الشرح وشرح ابن رزين ومختصر ابن تميم والرعاية الكبرى والحاوي الكبير ~~والوجه الثاني مال إليه الشيخ في المغني واختاره المجد في شرحه فقال هذا ms0711 ~~الوجه أقوى عندي وعلله وهو الصحيح على ما أصطلحناه ( ( ( أصلحناه ) ) ) في ~~الخطبة والوجه الثالث اختاره أبو الخطاب في الانتصار وأطلقهن المجد في شرحه ~~وقوي الوجه الثاني والوجه الرابع اختاره أبو الخطاب في الانتصار والوجه ~~الخامس لصاحب المستوعب واختاره PageV02P286 بالعدد ولم يمكن اعتبارهما ~~فاعتبرناهما بجبران اعتبره الشرع ونص على أنه قدر الواجب الذي يوجب الزيادة ~~بالسن ولا يقال هذا الجبران إذا كان المزكي كبارا لأنه متى كانت الزكاة من ~~غير الجنس فلا فرق بدليل أن فيما دون خمس وعشرين صغارا من الإبل في كل خمس ~~شاة كالكبار جزم بهذا في المستوعب وزاد ولم يعتبر الشرع بالجبران في البقر ~~ولا يؤخذ واحد منها كما يجزئه من ثلاثين فيؤخذ معه ثلث قيمة واحد منها ~~للضرورة قال وهو ظاهر كلام أحمد ففي رواية إبراهيم ابن حرب إذا وجب على ~~صاحب ماشية سن فلم يكن عنده يعطيه ما عنده وزيادة ولا يشتري له على حديث ~~علي رضي الله عنه # كذا قال إن قوله ظاهر كلام أحمد هذا وإن اجتمع كبار وصغار ومعيبات وصحاح ~~وجبت كبيرة صحيحة قيمتها على قدر قيمة المالين ( و ) فإذا كان قيمة المال ~~المخرج إذا كان المزكي كله كبارا صحاحا عشرين وقيمته بالعكس عشرة وجب كبيرة ~~صحيحة قيمتها خمسة عشر هذا مع تساوي العددين ولو كان الثلث أعلى والثلثان ~~أدنى فشاة قيمتها ثلاثة عشر وثلث وبالعكس قيمتها ستة عشر وثلثان للنهي عن ~~الصغير والمعيب وكرائم المال وروى أبو داود قوله عليه السلام ولكن من وسط ~~أموالكم وعند ابن عقيل من لزمه رأسان فيما نصفه صحيح ومعيب إخراج صحيحة ~~ومعيبة ( خ ) كنصاب معيب مفرد والأول المذهب بدليل الخلطة ولأن في ماله ~~صحيحا يفي بفرضه بخلاف ما لو لزما من ماله معيب إلا واحدة فإنه تجزئه صحيحة ~~ومعيبة ( و ) # وكذا في مائة وعشرين سخلة وشاة كبيرة شاة كبيرة وسخلة إن وجبت في سخال ~~مفردة وإلا كبيرة بالقسط وهو معنى قولهم فإن كان الصحيح غير الواجب لزمه ~~إخراج الواجب صحيحا بقدر المال فيجب من كرام ms0712 ولئام وسمان ومهازيل وسط نص ~~عليه بقدر قيمة المالين كما سبق وذكر الشيخ من أحدهما بقدر القيمة لأنها مع ~~اتحاد الجنس هي المقصودة وذكره أبو بكر في هزيلة بقيمة سمينة PageV02P287 ~~وكذا إن كان نوعين كبخاتي وعراب وبقر وجواميس وضأن ومعز أخرج من أيها شاء ~~بقدر قيمتها كما سبق ويتوجه في حنث من حلف لا يأكل لحم بقر بجاموس الخلاف ~~لنا في تعارض الحقيقة اللغوية والعرفية أيهما يقدم وفي الهداية للحنفية لا ~~يحنث به لأن أفهام الناس لا تسبق إليه في ديارنا لقلته وقيل يخير الساعي # ونقل حنبل في ضأن ومعز يخير الساعي لاتحاد الواجب ولم يعتبر أبو بكر ~~القيمة في النوعين قال صاحب المحرر وهو ظاهر نقل حنبل ( وم ) ولا يلزمه من ~~أكثرهما عددا ( م ) وإن أخرج عن النصاب من غير نوعه مما ليس في ماله منه ~~جاز إن لم ينقص قيمة المخرج عن النوع الواجب وعلى قول أبي بكر ولو نقصت ~~وقيل لا تجزىء هنا مطلقا كغير الجنس وجاز من أحد نوعي ماله لتشقيص الفرض ~~وقيل تجزىء ثنية من الضأن عن المعز وجها واحدا # | فصل المذهب ينعقد الحول على صغار ماشية مفردة منذ ملكه # ( وم ش ) فلو تغذت باللبن فقط فقيل يجب لوجوبها فيها تبعا للأمات كما ~~تتبعها في الحول وقيل لا لعدم السوم المعتبر واختاره صاحب المحرر وذكرهما ~~ابن عقيل احتمالين ( م 15 ) # وقد سبقنا ( ( ( سبقا ) ) ) وعنه لاينعقد حتى تبلغ سنا يجزىء مثله في ~~الزكاة ( وه ) وحكى ابن تميم أن القاضي قال في شرحه الصغير تجب الزكاة في ~~الحقاق وفي بنات + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 15 ) قوله المذهب ينعقد الحول على صغار ماشية مفردة منذ ملكه فلو ~~تغذت باللبن فقط تجب لوجوبها فيها تبعا للأمات كما تتبعها في الحول وقيل لا ~~لعدم السوم المعتبر واختاره صاحب المحرر وذكرهما ابن عقيل احتمالين انتهى ~~وأطلقهما ابن تميم والزركشي وأطلقهما في الرعاية الكبرى أحدهما لا زكاة ~~فيها لعدم السوم المعتبر اختاره المجد في شرحه وقدمه في الرعاية الكبرى في ~~موضع آخر ( قلت ) وهو ظاهر ms0713 ما قدمه المصنف في أول الباب حيث قال تجب الزكاة ~~في الإبل والبقر والغنم السائمة للدر والنسل وأطلق بعضهم فيما إذا كان نتاج ~~النصاب رضيعا غير سائم وجهين وبعضهم احتمالين وستأتي فجعل ما أطلقه هنا ~~طريقة مؤخرة في أول الباب والله أعلم والقول الثاني تجب فيها تبعا للأمات ~~PageV02P288 المخاض واللبون وجهان بناء على السخال ونقل حرب لا زكاة في ~~بنات المخاض حتى يكون فيها كبير كذا قال فعلى الرواية الثانية ينقطع الحول ~~مالم تبق واحدة من الأمات نص عليه وقيل ما لم يبق نصاب من الأمات وعلى ~~المذهب لا ينقطع كما سبق ويتبع النتاج الأمات في الحول إذا كانت الأمات ~~نصابا ( و ) فلو ماتت واحدة من الأمات فنتجت سخلة انقطع # ولو نتجت ثم ماتت الأم لم ينقطع ولو ماتت قبل أن ينفصل جميعها انقطع لأنه ~~لم يثبت لها حكم الوجود في الزكاة وقد يتوجه تخريج واحتمال ولو لم يكن ~~نصابا فكملت بنتاجها فحول الكل من الكمال نقله الجماعة ( وه ش ) كغير ~~النتاج ( و ) وكربح التجارة ( م ) ونقل حنبل حول الكل منذ ملكت ( ( ( ملك ) ~~) ) الأمات ( وم ) كنماء النصاب ورد إنما ضم إليه لانعقاد الحول عليه بنفسه ~~فصلح لاستتباع غيره ولهذا ضم إليه المستفاد من الجنس بسبب متنقل ولا إلى ما ~~دون النصاب ( و ) وكذلك قلنا في ربح التجارة فعلى هذه الرواية لو أبدل بعض ~~نصاب بنصاب من جنسه كعشرين شاة بأربعين احتمل أن يبنى على حول الأولى ( وم ~~) واحتمل أن يبتدىء ( ( ( يبتدئ ) ) ) الحول من كمال النصاب لأنه ليس بنماء ~~من عينه كربح التجارة ( م 16 ) ويتوجه ( ( ( وهما ) ) ) من الاحتمال ( ( ( ~~كمال ) ) ) الأول ( ( ( النصاب ) ) ) تخريج في ربح التجارة وسبق نظير ~~المسألة في اشتراط الحول ( ( ( ست ) ) ) # | فصل تجب الزكاة في المتولد بين الأهلي والوحشي # جزم به الأكثر لم أجد به نصا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 16 ) قوله ولو لم يكن نصابا فكملت بنتاجها فحول الكل من الكمال ~~نقله الجماعة ونقل حنبل حول الكل من ملك الأمات فعلى هذه الرواية لو أبدل ~~بعض نصاب بنصاب من جنسه كعشرين ms0714 شاة بأربعين احتمل أن يبني على حول الأولى ~~واحتمل أن يبتدىء الحول من كمال النصاب لأنه ليس بنماء من عينه كربح ~~التجارة انتهى وهما وجهان مطلقان في مختصر ابن تميم وروايتان مطلقتان في ~~الرعاية الكبرى أحدهما يبني على حول الأولى فأشبه النتاج والقول الثاني ~~يبتدىء الحول من كمال النصاب ( قلت ) وهو قوي لأن الكمال في المسألة الأولى ~~حصل من نفس العين وحصل الكمال هنا بسبب العين وهو البدل فأشبه ربح التجارة ~~وهذا ظاهر كلام جماعة فهذه ست عشرة مسألة فتح الله بتصحيحها PageV02P289 ~~تغليبا واحتياطا كتحريم قتله وإيجابه الجزاء والنصوص تتناوله زاد صاحب ~~المحرر بلا شك وأطلق في التبصرة وجهين وذكر ابن تميم أن القاضي ذكرهما في ~~الرعاية روايتين واختار الشيخ لا تجب ( وش ) وهو متجه قال والواجبات لا ~~تثبت احتياطا بالشك فيلزم صوم ليلة الغيم ومغشوش شك في بلوغه نصابا قال ~~ولأنه ينفرد باسمه وجنسه فلا تتناوله النصوص ولأنه لا يجزىء في هدي ولا ~~أضحية ودية ولا يدخل في وكالة والظاهر أنه لا نسل له ومذهب ( ه م ) إن كانت ~~الأمات أهلية وجبت وإلا فلا # وكذا تجب في نصاب كله أو بعضه بقر وحش في ظاهر المذهب اختاره أصحابنا قال ~~القاضي وغيره يسمى بقرا حقيقة فدخل تحت الظاهر قال بعضهم واختصاصها بتقييد ~~واسم لا يمنع دخولها كالجواميس والبخاتي وإنما لم يجز في هدى وأضحية في ~~أشهر الوجهين لأن المقصود اللحم فنقصان لحمها كالعيب ثم لا يمنع تعلق ~~الزكاة كصغير ومعيب # وكذا هل يفدي في حرم وإحرام وقيل نفدي ( ( ( يفدي ) ) ) لتأثير الحرم في ~~عصمة كل دم مباح كالملتجىء ( ( ( كالملتجئ ) ) ) ولا يفادي بها ومنعه بعض ~~الأصحاب قاله أبو المعالي وعنه لا زكاة فيها اختاره الشيخ ( و ) وكذا الغنم ~~الوحشية ( و ) ولا زكاة في الظباء نص عليه ( و ) كبغال وحمير وعن ابن حامد ~~تجب وحكى رواية لأنه ( ( ( لأنها ) ) ) تشبه الغنم والظبية تسمى عنزا ولا ~~زكاة في الخيل ( وم ش ) وأبي يوسف ومحمد ومذهب ( ه ) تجب إذا كانت سائمة ~~إناثا على الأصح عنه أو ms0715 بعضها إناثا عن كل فرس دينار أو عشرة دراهم أو ~~يقومه بدراهم ويخرج من كل مائتين خمسة ولا نصاب لها عن ( ه ) أيضا رواية ~~تجب في ذكورها المفردة وفي الصحيحين مرفوعا عن أبي هريرة ليس على المسلم في ~~عبده ولا فرسه صدقة ولأبي داود ليس في الخيل والرقيق PageV02P290 زكاة إلا ~~زكاة الفطر في الرقيق ولأحمد حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي ~~إسحاق عن حارثة بن مضرب قال جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا إنا أصبنا ~~أموالا ورقيقا تحب ( ( ( نحب ) ) ) أن يكون لنا فيه زكاة وطهور قال ~~PageV02P291 ما فعله صاحباي فأفعله فاستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ~~وفيهم علي فقال علي هو حسن إن لم تكن جزية راتبة فيؤخذون ( ( ( يؤخذون ) ) ~~) بها من بعدك حديث صحيح وفي الصحيحين فيمن له الخيل ستر ثم لم ينس حق الله ~~في ظهورها ولا رقابها وفيهما أيضا في ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها فقيل ~~المراد به الجهاد بها إذا تعين وقيل الحق في رقابها الإحسان إليها والقيام ~~بها # وقيل المراد بحق الله خمس الغنيمة وحمل صاحب المحرر الحق على الجهاد بها ~~أحيانا والإرفاق بها فيه وإعارتها أو يحمل عليها المنقطع أو يتطوع عنها ~~بالصدقة فإن إطلاق الحق على مثل هذه المندوبات جائز مثل حديث جابر مت من ~~صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع ~~قرقر الحديث وفيه قلنا يا رسول الله وما حقها قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ~~ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله رواه مسلم كذا قال ~~ويأتي أول أصناف الزكاة وأجاب القاضي بالجهاد بها وبإعارتها وحمل المنقطع ~~والصدقة بأن إخبارنا أولى لأنه قصد بها بيان الحكم المختلف فيه PageV02P292 ~~$ باب حكم الخلطة # الخلطة مؤثرة في الزكاة ( ه ) ولو لم يبلغ مال كل خليط بمفرده نصابا ( و ~~) ولا أثر خلطة لمن ليس من أهل الزكاة ( و ) ولا في دون نصاب ( و ) ولا ~~خلطة لغاصب بمغصوب فإذا خللط ( ( ( خلط ) ) ) نفسان فأكثر ms0716 من أهل الزكاة ~~ماشية لهم جميع الحول فبلغت نصابا فأكثر خلطة أعيان بأن يملكا مالا مشاعا ~~بإرث أو بشراء أو غيره أو خلطة أو صاف بأن يتميز مال كل واحد عن الآخر فلو ~~استأجر لرعي غنمه بشاة منها فحال ولم يفردها فهما خليطان وإن أفردها فنقص ~~النصاب فلا زكاة لكن يعتبر في خلطة الأوصاف أن لا يتميز في المرعي والمسرح ~~والمبيت وهو المراح والمحلب وهو الموضع الذي تحلب فيه # وقيل وآنيته والفحل ذكره الخرقي والمحرر وقدم في المستوعب إسقاط المحلب ~~وزاد الراعي وفسر المسرح بموضع رعيها وشربها وأن أحمد نص على ما ذكروه وفسر ~~في منتهى الغاية والمسرح ( ( ( المسرح ) ) ) بموضع الرعي مع أنه جمع بينهما ~~في المحرر متابعة الخرقي ( ( ( للخرقي ) ) ) # وقال إن الخرقي يحتمل أنه أراد بالمرعى الرعي الذي هو المصدر لا المكان ~~وأنه أراد بالمسرح المصدر الذي هو السروح لا المكان لأنا قد بينا أنهما ~~واحد بمعنى المكان فإذا حملنا أحدهما على المصدر زال التكرار وحصل به اتحاد ~~الراعي والمشرب أيضا كذا قال ابن حامد المرعى والمسرح شرط واحد وإنما ذكر ~~أحمد المسرح ليكون فيه راع واحد وجزم في الهداية والكافي بما سبق في الخرقي ~~والمستوعب ( وش ) وقيل لا يعتبر المسرح وهو موضع اجتماعها لتذهب للرعي وقدم ~~بعضهم اعتباره # وقيل يعتبر في المشرب الآنية أيضا وعنه يعتبر الحوض والراعي والمراح فقط ~~واعتبر في الواضح الفحل والراعي والمحلب واعتبر في الإيضاح الفحل والمراح ~~والمسرح والمبيت وذكر الآمدي المراح والمسرح والفحل والمرعى وقيل يعتبر ~~الراعي فقط ذكره القاضي عن بعضهم وذكر رواية يعتبر الراعي والمبيت فقط وقيل ~~يلزم خلط اللبن ( وش ) وهذا فيه مشقة للحاجة إلى قسمته بل قد PageV02P293 ~~يحصل لواحد أكثر من لبنه فيفضي إلى الربا فلهذا اعتبر جماعة تمييزه ولا ~~يعتبر ثلاثة من راع وفحل ودلو ومراح ومبيت مع السن والنوع ( م ) واحتج ~~الأصحاب لاعتبار ذلك بحديث أبي سعيد الخليطان ما اجتمعا على الحوض والفحل ~~والراعي رواه الخلال والدارقطني وغيرهما ورواه أبو عبيد وجعل بدل الراعي ~~المرعى وهذا الخبر ms0717 ضعيف ضعفه أحمد ولم يره حديثا وهو من رواية عبدالله بن ~~لهيعة فلهذا يتوجه العمل بالعرف في ذلك وقد يحتمل أن خلطة الأوصاف لا أثر ~~لها كما يروى عن طاووس ( ( ( طاوس ) ) ) وعطاء لعدم الدليل والأصل اعتبار ~~المال بنفسه # فإذا خلطا المال كما سبق فحكمهما في الزكاة حكم الواحد سواء أثرت في ~~إيجاب الزكاة أو إسقاطها أو في تغيير الفرض فلو كان لأربعين من أهل الزكاة ~~أربعون شاة لزمهم شاة ومع انفرادهم لا يلزمهم شيء ولو كان لثلاثة مائة ~~وعشرون لزمهم شاة ومع انفرادهم ثلاث شياه ويوزع الواجب على قدر المال مع ~~الوقص فستة أبعرة مع تسعة يلزم رب الست شاة وخمس شاة ويلزم الآجر ( ( ( ~~الآخر ) ) ) شاة وأربعة أخماس شاة ولا تعتبر نية الخلطة في خلطة الأعيان ( ~~ع ) وكذا في خلطة الأوصاف عند أبي الخطاب PageV02P294 والشيخ واحتج بنية ~~السوم في السائمة وكنية السقي في المعشرات ويعتبر عند صاحب المحرر والمجرد ~~واحتج أن القصد في الإسامة شرط وجزم أبو الفرج والحلواني وغيرهما بالثاني ( ~~م 1 ) ويبني على الخلاف خلط وقع اتفاقا أو فعله راع وتأخر النية عن الملك # وقيل لا يضر تأخيرها عنه بزمن يسير كتقديمها على الملك بزمن يسير وإن ~~بطلت الخلطة بفوات شرط مما سبق ضم من كان من أهل الزكاة ماله بعضه إلى بعض ~~وزكاه إن بلغ نصابا وإلا فلا وقال في الانتصار إن تصور بضم حول إلى آخر نوع ~~نفع فكمسألتنا يعني كمسألة الخلطة كذا قال ومتى لم يثبت لأحد الخليطين حكم ~~الانفراد بحال بأن يملكا المال معا بشراء أو إرث أو غيره فزكاتهما زكاة ~~الخلطة وإن ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول # بأن خلطا في أثنائه نصابين ثمانين شاة زكى كل واحد إذا تم حوله الأول ~~زكاة انفراد ( وش ) للانفراد في بعض الحول كخلطة قبل آخره بيومين فإنه لا ~~أثر بالاتفاق ولأن الخلطة يتعلق إيجاب الزكاة بها فاعتبرت جميع الحول ~~كالنصاب لا زكاة خلطة خلافا لقديم قولي الشافعي ولو خلطا قبل آخر الحول ~~بشهر فأكثر ( م ms0718 ) وفيها بعد الحول الأول زكاة خلطة وإن اتفق حولاهما أخرجاه ~~( ( ( أخرجا ) ) ) شاة عند تمام الحول على كل واحد نصفها وإن اختلف فعلى ~~الأول نصف شاة عند تمام حوله # فإن أخرجها من غير المال فعلى الثاني نصف شاة أيضا إذا تم حوله وإن ~~أخرجها من المال فقد تم حول الثاني على تسع وسبعين شاة ونصف شاة له منها ~~أربعون شاة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب الخلطة # ( مسألة 1 ) قوله ولا تعتبر نية الخلطة في خلطة الأعيان إجماعا وكذا في ~~خلطة الأوصاف عند أبي الخطاب والشيخ ويعتبر عند صاحب المجرد والمحرر وجزم ~~أبو الفرج والحلواني وغيرهما بالثاني انتهى القول الأول هو الصحيح صححه في ~~الكافي والخلاصة والنظم وشرح المحرر وغيرهم وقدمه في الهداية والمستوعب ~~والمغني والشرح ونصراه والحاويين وشرح ابن رزين وإدراك الغاية وغيرهم ~~والقول الثاني اختاره من ذكره المصنف لكن قال ابن رزين في شرحه وليس بشيء ~~وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والمحرر مختصر ابن تميم ~~والرعايتين والفائق وغيرهم PageV02P295 فيلزمه أربعون جزءا من تسعة وسبعين ~~جزءا ونصف جزء من شاة فيضعفها فتكون ثمانين جزءا من مائة وتسعة وخمسين جزءا ~~من شاة ثم كل ما تم حول أحدهما لزمه من زكاة الجميع بقدر ما له فيه وإن ثبت ~~لأحدهما حكم الانفراد وحده بأن يملكا نصابين فيخلطاهما ثم يبيع أحدهما ~~نصيبه أجنبيا فقد ملك المشتري أربعين لم يثبت لها حكم الانفراد # فإذا تم حول الأول لزمه زكاة انفراد شاة وإذا تم حول الثاني لزمه زكاة ~~خلطة نصف شاة إن كان الأول أخرج شاة من غير الملك وإن كان أخرج منه لزم ~~الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة ثم يزكيان بعد الحول الأول ~~زكاة خلطة كلما تم حول أحدهما زكى بقدر ملكه فيه وقيل يزكي الثاني عن حوله ~~الأول زكاة انفراد لأن خليطه لم ينتفع فيه بالخلطة ويثبت أيضا حكم الانفراد ~~لأحدهما بخلطة من له دون نصاب بنصاب لآخر في بعض الحول ومن أبدل نصابا ~~منفردا بنصاب مختلط من جنسه # وقلنا لا ينقطع ms0719 الحول بذلك زكيا زكاة انفراد كمال واحد حصل الانفراد في ~~أحد طرفي حوله وكذا لو اشترى أحد الخليطين بأربعين مختلطة منفردة وخلطها في ~~الحول لوجود الانفراد في بعض الحول وقيل يزكي زكاة خلطة لأنه يبني على حول ~~خلطة وزمن الانفراد يسير # | فصل ومن كان بينهما نصابان خلطته ثمانون شاة فباع كل واحد غنمه بغنم ~~صاحبه واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما # ولم تزل خلطتهما على ظاهر المذهب في أن إبدال النصاب بجنسه لا ينقطع ~~الحول وكذا لو تبايعا البعض بالبعض قل أو كثر وغير المبيع تبقى الخلطة فيه ~~إن كان نصابا فيزكي بشاة زكاة انفراد عليهما لتمام حوله وإذا حال حول ~~المبيع وهو أربعون فهل في زكاة فيه وجهان ( م 2 و 3 ) فأما إن أفرادها ( ( ~~( أفرداها ) ) ) ثم + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 2 ) قوله ومن كان بينهما نصابان خلطته ثمانون شاة فباع كل واحد ~~غنمه بغنم صاحبه واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما ولم تزل خلطتهما على ظاهر ~~المذهب وكذا لو تبايعا البعض بالبعض قل أو كثر وغير المبيع تبقى الخلطة فيه ~~إن كان نصابا فيزكي بشاة زكاة انفراد عليهما لتمام حوله وإذا تم حول المبيع ~~وهو أربعون فهل فيه PageV02P296 تبايعاها ثم خلطاها فإن طال زمن الانفراد ~~بطل حكم الخلطة وإلا فوجهان ( م 4 ) وإن أفردا بعض النصاب وتبايعاه وكان ~~الباقي على الخلطة نصابا بقي حكم الخلطة فيه لأنه نصاب وهل ينقطع في المبيع ~~فيه الخلاف في ضم مال الرجل المنفرد إلى ماله المختلط وإن بقي دون نصاب ~~بطلت وذكر ابن عقيل تبطل الخلطة في هذه المسألة بناء على انقطاع الحول ببيع ~~النصاب بجنسه وفي كلام القاضي كالأول والثاني ورد في الكافي هذا القول بأن ~~البيع لا يقطع حكم الحول في الزكاة فكذلك في الخلطة # | فصل ومن ملك أربعين شاة ثم باع نصفها معينا مختلطا أو مشاعا انقطع ~~الحول واستأنف حولا من حين البيع # عند أبي بكر لأنه قد انقطع في النصف المبيع وعند ابن حامد لا ينقطع حول ~~البائع فيما لم يبع ( م 5 ms0720 ) ( وش ) لأنه لم يزل مخالطا لمال جار + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + زكاة فيه وجهان انتهى أحدهما فيه الزكاة وهو ~~الصحيح قدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين ومختصر ابن تميم وصححه والوجه ~~الثاني لا زكاة فيه اختاره القاضي في المحرر وقدمه في الرعاية فعلى الأول ~~قال المصنف وهل هي زكاة خلطة فيلزمها نصف شاة أو زكاة انفراد فيلزمها شاة ~~فيه وجهان انتهى وهي # ( مسألة 3 ) أخرى إحداهما هي زكاة خلطة وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح ~~وشرح ابن رزين ومختصر ابن تميم وصححه وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى ~~والوجه الثاني زكاة انفراد فتجب شاة # ( مسألة 4 ) قوله فأما إن أفرداها ثم تبايعا ثم خلطاها فإن طال زمن ~~الانفراد بطل حكم الخلطة وإلا فوجهان انتهى وأطلقهما المجد في شرحه وابن ~~تميم وابن حمدان في رعايته الكبرى وجهان أحدهما يبطل قال المجد في شرحه بعد ~~أن أطلق الوجهين وقد سبق توجيههما أنه يبطل فقال الصحيح البطلان ( قلت ) ~~وهو الصواب وقدمه أيضا في الرعايتين والحاويين فقالا لو باع بعض نصابه في ~~حوله مشاعا أو معينا بوصف أو بعد إفراده ثم خلطه سريعا انقطع وقيل لا انتهى ~~والوجه الثاني لا تبطل # ( مسألة 5 ) قوله ومن ملك أربعين شاة ثم باع نصفها معينا مختلطا أو مشاعا ~~انقطع PageV02P297 في الحول فعلى هذا يزكي نصف شاة إذا تم حوله فإن أخرجها ~~من غير النصاب زكي المشتري بنصف شاة إذا تم حوله جزم به الأكثر منهم أبو ~~الخطاب في الهداية لأن التعلق بالعين لا يمنع انعقاد الحول باتفاقنا بدليل ~~من لزمته زكاة نصاب فأخرجها من غيره بعد أشهر ثم تم الحول الثاني # فإنه يزكي ثانية ويحتسب الحول الثاني من عقب الأول لا من الإخراج ذكره ~~صاحب المحرر واختار الشيخ في كتبه وأبو المعالي أنه لاشيء على المشتري إن ~~تعلقت الزكاة بالعين لنقصه بتعلقها بالعين وذكره الشيخ عن أبي الخطاب قال ~~صاحب المحرر هذا مخالف لما ذكره في كتابه ولا يعرف له موضع يخالفه وإن أخرج ~~البائع من النصاب بطل حول ms0721 المشتري ( و ) وذكره صاحب المحرر ( ع ) لنقص ~~النصاب إلا أن يستديم الفقير الخلطة بنصيبه # وقيل إن زكي البائع منه إلى فقير زكي المشتري وقيل يسقط كأخذ الساعي منه ~~وهذا القول الثاني والله أعلم على قول أبي بكر وإذا لم يلزم المشتري زكاة ~~الخلطة فإن كان له غنم سائمة ضمها إلى حصته في الخلطة وزكي الجميع زكاة ~~انفراد وإلا فلا شيء عليه وكذا حكم البائع بعد حوله الأول ما دام نصاب ~~الخلطة ناقصا وإن كان البائع استدان ما أخرجه ولا مال له يجعل في مقابلة ~~دينه إلا مال الخلطة أو لم يخرج البائع الزكاة حتى تم حول المشتري # فإن قلنا الدين لا يمنع وجوب الزكاة أو قلنا يمنع لكن للبائع مال يجعل في ~~مقابلة دين الزكاة زكى المشتري حصته زكاة الخلطة نصف شاة وإلا فلا زكاة ~~عليه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الحول واستأنف حولا من حين ~~البيع عند أبي بكر وعند ابن حامد لا ينقطع حول البايع فيما لم يبع انتهى ~~وأطلقهما في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والمغني والكافي والمقنع ~~والهادي والتلخيص والبلغة والشرح ومختصر ابن تميم والمحرر وشرح الهداية ~~والفائق والحاوي الكبير وشرح ابن منجا ومصنف ابن أبي المجد وغيرهم أحدهما ~~ينقطع الحول ويستأنف حولا من حين البيع وهو الصحيح قطع به في الإفادات ~~والوجيز وقدمه في الرعايتين والنظم والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم ~~وصححه في تصحيح المحرر والقول الثاني لا ينقطع حول البائع فيما لم يبع ~~اختاره ابن حامد وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الخلاصة PageV02P298 ~~وقال ابن تميم في المسألة الأولى إذا أخرج من غيره فوجهان أحدهما لا زكاة ~~عليه ويستأنفان الحول من حين الإخراج ذكره القاضي في شرح المذهب بناء على ~~تعلق الزكاة بالعين والثاني وقطع به بعض أصحابنا عليه زكاة ( ( ( الزكاة ) ~~) ) ولا يمنع التعلق بالعين وجوبها ما لم يجعل حوله قبل أخراجها ولا انعقاد ~~الحول الثاني في حق البائع حتى يمضى قبل الإخراج فلا تجب الزكاة له وإن لم ~~يكن أخرج حتى تم حول المشتري فهي من صور ms0722 تكرر الحول قبل إخراج الزكاة ~~واقتصر في مسألة تعلق الزكاة بالعين أنه لا يمنع التعلق بالعين انعقاد ~~الحول الثاني قبل الإخراج قطع به بعض أصحابنا والله أعلم # ومن التفريع على قول أبي بكر وابن حامد في أصل المسألة لو كانت المسألة ~~بحالها والمال ثمانين شاة فإن على قول ابن حامد يزكي البائع نصف شاة عن ~~الأربعين الباقية إذا تم حولها ولو كان المال ستين والمبيع ثلثها زكي ثلثي ~~شاة عن الأربعين * الباقية وعلى قول أبي بكر يزكي في الصورتين شاة شاة وقال ~~ابن تميم إن الشيخ خرج المسألة على وجهين وأن الأولى وجوب شاة كذا قال وهذا ~~التخريج لا يختص بالشيخ فأما إن أفرد بعض النصاب وباعه ثم خلطاه انقطع ~~حولها لوجود التفرقة كحدوث بعض مبيع بعد ساعة وقال القاضي يحتمل أن حكم ذلك ~~كبيعها مختلطة لأن هذا زمن يسير # ولو كان النصاب لرجلين فباع أحدهما نصيبه أجنبيا فإن الخليط الذي لم يبع ~~كبائع نصف الأربعين التي له فيما لم يبعه والمشتري هنا كالمشتري هناك فيما ~~سبق ولو ملك أحد الخليطين في نصاب فأكثر حصة الآخر منه بشراء أو إرث أو ~~غيره فاستدام الخلطة فهي مثل مسألة أبي بكر وابن حامد في المعني لا في ~~الصورة لأنه هناك كان خليط نفسه فصار خليط أجنبي وها ( ( ( وهنا ) ) ) ~~بالعكس فعلى قول أبي بكر لا زكاة حتى يتم حول المالين من كمال ملكهما إلا ~~أن يكون أحدهما نصابا فيزكيه زكاة انفراد وعلى قول ابن حامد يزكي ملكه ~~الأول لتمام حوله زكاة خلطة # وذكر ابن عقيل فيما إذا كان بين رجل وابنه عشر من الإبل فمات الأب في بعض ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( * ) ( تنبيه ) قوله ولو كان المال ستين والمبيع ثلثها زكى ثلث شاة عن ~~الأربعين صوابه ثلثي شاة بالياء وتقدم ذكر الفاعل في التي قبلها ~~PageV02P299 الحول وورثه الابن أنه يبني على حول الأب فيما ورثه ويزكيه # | فصل ومن ملك نصابا ثم ملك آخر لا يغير الفرض # بأن يملك أربعين شاة في المحرم بسبب مستقل ثم أربعين في ms0723 صفر ففي الأولى ~~لتمام حولها شاة في المحرم لانفرادها في بعض الحول ولا شيء في الثانية ~~لتمام حولها في وجه قدمه في المحرر وغيره للعموم في الأوقاص كمملوك دفعه ~~وقيل شاة كالأولى كمالك منفرد وقيل زكاة خلطة نصف شاة كأجنبي ( م 6 ) # وفيما بعد الحول الأول يزكيها زكاة خلطة كلما تم حول أحدهما قسطها نصف ~~شاة ولو ملك أيضا أربعين في بيع ( ( ( ربيع ) ) ) فعلى الأول لا شيء سوى ~~الشاة الأولى وعلى الثاني شاة وعلى الثالث زكاة خلطة ثلاث شياه لا ثلث ~~الجميع وفيما بعد الحول الأول في كل ثلاث شاة ( ( ( شياه ) ) ) لتمام حولها ~~وإن ملك خمسة أبعرة بعد خمس ( ( ( خمسة ) ) ) وعشرين فعلى الأول لا شيء سوى ~~بنت مخاض للأولى وعلى الثانية شاة وعلى الثالث سدس بنت مخاض وفيما بعد ~~الحول الأول في الأولى خمسة أسداس بنت مخاض لتمام حولها وسدسها في الخمس ~~لتمام حولها وإن ملك مع ذلك ستا في ربيع فعلى الأولى بنت مخاض وفي الإحدى ~~عشرة لتمام حولها ربع بنت لبون ونصف + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ # ( مسألة 6 ) قوله ومن ملك نصابا ثم ملك آخر لايغير الفرض بأن يملك أربعين ~~شاة في المحرم بسبب مستقل ثم أربعين شاة في صفر ففي الأولى لتمام حولها شاة ~~في المحرم لانفرادها في بعض الحول ولا شيء في الثانية لتمام حولها في وجه ~~قدمه في المحرر وغيره وقيل شاة كالأولى كمالك منفرد وقيل زكاة خلطة نصبق ( ~~( ( نصف ) ) ) شاة كالأجنبي انتهى وأطلقهن في المستوعب والتلخيص والبلغة ~~ومختصر ابن تميم والقواعد الفقهية أحدها لا شيء عليه في الثاني وهو الصحيح ~~صححه في التصحيح وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وهذا ~~وجه الضم والوجه الثاني عليه للثاني زكاة خلطة كالأجنبي قال المجد وهذا أصح ~~وأطلقهما في المقنع والشرح وشرح ابن منجا والوجه الثالث يلزمه شاة كمالك ~~منفرد ذكره أبو الخطاب وضعفه الشيخ الموفق والمجد والشارح وغيرهم وهذا وجه ~~الانفراد وتفريع المصنف الآتي على هذه الأوجه وقد علمت الصحيح منها والله ~~أعلم PageV02P300 تسعها وعلى الثاني لكل من الخمس والست ms0724 شاة لتمام حولها ~~وعلى الثالث في الخمس لتمام حولها سدس بنت مخاض وفي الست لتمام حولها سدس ~~بنت لبون وإن نقص الثاني عن نصاب ولم يغير الفرض فلا زكاة لأنه وقص وقيل بل ~~زكاة خلطة كأجنبي ففي عشرين بعد أربعين ثلث شاة وفي عشر من البقر بعد ~~أربعين خمس مسنة # وفي خمس بعد ثلاثين سبع تبيع وإن غير الفرض ولم يبلغ نصابا كعشر من البقر ~~بعد ثلاثين ففي الأول لتمام حولها تبيع وفي العشر زكاة خلطة ربع مسنة لأنه ~~تم نصاب المسنة فأخرج بقسطها وقيل على الوجه الثاني لا شيء وإن غير الفرض ~~وبلغ نصابا وجبت زكاته وقدرها يبنى على الوجوه فيما إذا لم يغير الفرض فعلى ~~الأول هناك ينظر هنا إلى زكاة الجميع فيسقط منها ما وجب في الأولى ويجب ~~الباقي في الثاني + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( تنبيه ) قال الشيخ العلامة زين الدين بن رجب في قواعده في الفائدة ~~الثالثة المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول هل يضم إلى النصاب أو يفرد عنه ~~فإذا استفاد مالا زكويا من جنس النصاب في أثناء حوله فإنه يفرد بحول عندنا ~~لكن هل يضمه إلى النصاب في العدد أو يخلط به ويزكيه زكاة خلطة أو يفرده ~~بالزكاة كما أفرده بالحول فيه ثلاث ( ( ( ثلاثه ) ) ) أوجه أحدها يفرده ~~بالزكاة وهذا الوجه مختص بما إذا كان المستفاد نصابا أو دون نصاب ولا يغير ~~فرض النصاب أما إن كان دون نصاب ويغير فرض النصاب لم يتأت فيه هذا الوجه ~~صرح به المجد في شرحه ويختص هذا الوجه أيضا بالحول الأول صرح به غير واحد ~~وكلام بعضهم بشعر ( ( ( يشعر ) ) ) باطراده في كل الأحوال وصرح القاضي أبو ~~يعلى الصغير بحكاية ذلك وجهان الوجه الثاني أنه يزكي ذلك زكاة خلطة صححه ~~المجد وزعم أن صاحب المغني ضعفه فيه وإنما ضعف الأول والوجه الثالث يضم ~~النصاب فيزكي زكاة ضم وعلى هذا فهل الزيادة كنصاب منفرد أو الكل نصاب واحد ~~على وجهين أحدهما أنها كنصاب منفرد ولو كان ذلك لزكي النصاب عقيب تمام حوله ~~بحصته من ms0725 فرض المجموع ولم يزك زكاة واحد ( ( ( انفراد ) ) ) وهذا قول أبي ~~الخطاب في انتصاره وصاحب المحرر والثاني أنه نصاب واحد وهو ظاهر كلام ~~القاضي وابن عقيل وصاحب المغني وهو الأظهر واستطرد في ذلك وأطال وأجاد وذكر ~~فوائد الاختلاف في مسائل كثيرة فرحمه الله ما أكثر تحقيقه وأغزر علمه فهذه ~~ست مسائل قد صححت بعون الله تعالى PageV02P301 وعلى الوجه الثاني هناك ~~يعتبر مستقلا بنفسه فكذا هنا وعلى الثالث تجب زكاة خلطة فكذا هنا ففي مائة ~~شاة بعد أربعين شاة شاة وعلى الوجه الثالث شاة وثلاثة أسباع شاة لأن في ~~الكل شاتين والمائة خمسة أسباع الكل فحصتها من فرضه خمسة أسباعه وإن ملك ~~مائة آخرى في ربيع ففيها شاة وعلى الوجه الثالث فرضه خمسة أسباعه وإن ملك ~~مائة أخرى في ربيع ففيها شاة وعلى الوجه الثالث شاة وربع لأن في الكل ثلاث ~~شياه والمائة ربع الكل وسدسه فحصتها من فرضه ربعه وسدسه وفي إحدى وثمانين ~~شاة بعد أربعين شاة شاة وعلى الثالث شاة وإحدى وأربعون جزءا من مائة وإحدى ~~وعشرين جزءا من شاة كخليط # وفي مائة وعشرين بعد مائة وعشرين شاتان أوشاة ونصف وفي خمسة إبعرة بعد ~~عشرين بعيرا شاة على الثاني زاد الشيخ والأول وعلى الثالث خمس بنت مخاض زاد ~~ابن تميم والأول وفي ثلاثين من البقر بعد خمسين تبيع على الثاني وثلاثة ~~أرباع مسنة على الثالث وعند صاحب المحرر لا يجىء الوجه الأول في هاتين ~~المسألتين لأنه يفضي في الأول إلى إيجاب ما يبقى من بنت مخاض بعد إسقاط ~~أربع شياه وهي من غير الجنس وفي الثالثة إلى إيجاب فرض نصاب عما دونه # فلهذا قال الوجه الثالث أصح لعدم اطراد الأول وضعف الثاني لأنه لا يفرد ~~الأجنبي المخالط بالإيجاب عن مال خليطه فمال الواحد أولى لأن ضم ملكه بعضه ~~إلى بعض أولى من خليط إلى خليط ولهذا ضعف في المغني الوجه الثاني وقال ابن ~~تميم فيما يغير الفرض ولم يبلغ نصابا عليه زكاة خلطة قطع به بعض أصحابنا ~~قال وقال إن ms0726 كان يبلغ نصابا وجب فيه زكاة انفراد في وجه وخلطة في آخر ولا ~~يضم إلى الأول فيما به فيهما وجها واحدا إذا كان الضم يوجب تغيير جنس ~~الزكاة أو نوعها كثلاثين من البقر بعد خمسين يجب ( ( ( فيجب ) ) ) إما تبيع ~~أو ثلاثة أرباع مسنة ولا تجب المسنة وعلى الوجه الأول التي قبلها يجب ضم ~~الثاني إلى الأول ويخرج إذا حال الحول الثاني ما بقي من زكاة الجميع فيجب ~~ها هنا المسنة قال وهو أحسن والله أعلم # | فصل من له أربعون شاة في بلد وأربعون في بلد آخر وبينهما مسافة القصر # لزمه PageV02P302 شاتان وإن كان في كل بلد عشرون فلا زكاة هذا هو المشهور ~~عند أحمد نقله الأثرم وغيره فجعل التفرقة في البلدين كالتفرقة في الملكين ~~لأنه لما أثر اجتماع مالين لرجلين كمال واحد ( ( ( الواحد ) ) ) كذا في ~~الافتراق الفاحش في مال الواحد يجعله كالمالين واحتج أحمد بقوله عليه ~~السلام لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وعندنا من جمع أو ~~فرق خشية الصدقة لم يؤثر ذلك ولأن كل مال ينبغي تفرقته ببلده فتعلق الوجوب ~~به # وعنه الكل كسائمة مجتمعة في المسألتين ( و ) للعموم كما لو كان بينهما ~~دون مسافة القصر ( ع ) وكغير السائمة ( ع ) اختاره أبو الخطاب والشيخ وحمل ~~كلام أحمد على أن الساعي لا يأخذها فأما رب المال فيخرج إذا بلغ ماله نصابا ~~ثم ذكر رواية الميموني وحنبل لا يأخذ المصدق منها شيئا وهو إذا عرف ذلك ~~وضبطه أخرج كذا قال وقال أبو بكر ما روي الأثرم أقول ولو جاز أنه يخرجه إذا ~~ضبطه وعرفه الجاز ( ( ( لجاز ) ) ) أن لايعطي عن ثمانين شاتين لأنه واجب ~~عليه شاة فلما أخذ منه شاتين وجب أن يعطي شاة كذا قال وجعل أبو بكر في سائر ~~الأموال روايتين كالماشية قاله ابن تميم وعلى هذه الرواية تكفي شاة ببلد ~~أحدهما لأنه حاجة وقيل بالقسط # ومن له ستون شاة في كل بلد عشرون خلطة بعشرين لآخر فإن كان بينهما مسافة ~~القصر فعلى الأشهر تجب ثلاث ms0727 شياه على رب الستين شاة ونصف وعلى كل خليط نصف ~~شاة وإن لم يكن بينهما مسافة القصر أو كان وقلنا برواية اختيار أبي الخطاب ~~ففي الجميع شاة نصفها على رب الستين وعلى كل خليط سدس شاة هذا قول الأصحاب ~~ضما للمال ( ( ( لمال ) ) ) كل خليط إلى مال الكل فيصير كمال واحد وقيل في ~~الجميع شاتان وربع على رب الستين ثلاثة أرباع شياه ( ( ( شاة ) ) ) لأنها ~~مخالطة لعشرين خلطة ونصف ولأربعين بجهة الملك وحصة العشرين من زكاة ~~الثمانين ربع شاة وعلى كل خليط نصفة ( ( ( نصف ) ) ) شاة لأنه مخالط ~~العشرين فقط واختاره صاحب المحرر واحتج هو وغيره بأنه يعتبر أن يبلغ مال كل ~~خلطة نصابا فلو كانت كل عشرين من الستين خلطة بعشر لآخر لزمه شاة ولا يلزم ~~الخلطاء شيء لأنهم لم يختلطوا في نصاب PageV02P303 ولو ضم مال الخليط إلى ~~مال منفرد لخليطه أو إلى مال خليطه لم يعتبر ذلك ولصحت الخلطة اعتبارا ~~بالمجموع وقال الآمدي بهذا الوجه إلا أنه يلزم كل خليط ربع شاة لما سبق لأن ~~مال الواحد يضم وعند ابن عقيل في الجميع ثلاثة ( ( ( ثلاث ) ) ) شياه على ~~رب الستين شاة ونصف جعلا للخلطة قاطعة بعض ملكه عن بعض بحيث لو كان له مال ~~آخر منفرد اعتبر في تزكيته وحده وعلى كل خليط نصف شاة لأنه لم يخالطه سوى ~~عشرين # قال ابن عقيل تفريق ملك الواحد لا يمتنع على أصلنا بدليل تفرقتهما في ~~البلدان ولو لم يخالط رب الستين منها إلا بعشرين لعشرين لآخر فعلى الأول في ~~الجميع شاة على رب الستين ثلاثة أرباعها وعلى رب العشرين ربعها وعلى الثاني ~~على رب الستين في الأربعين المفردة ثلثا شاة ضما إلى بقية ملكه وفي العشرين ~~نصف شاة وذكره في التلخيص ويتوجه على الثالث كالأول هنا وعلى الرابع في ~~الأربعين المختلطة شاة بينهما نصفان وفي الأربعين المفردة شاة على ربها ومن ~~له خمس وعشرون بعيرا كل خمس خلطة بخمس لآخر فعلى الأول عليه نصف حقة وعلى ~~كل خليط عشرها وعلى الثاني عليه خمسة أسداس ms0728 بنت مخاض وعلى كل خليط سدس وعلى ~~الرابع عليه خمس شياه وعلى كل خليط شاة وعن المالكية والشافعية الضم مطلقا ~~وعدمه # | فصل ولا أثر للخلطة في غير السائمة # نص عليه وهو المشهور ( وم ) في غير المساقاة لأنها لا تؤثر إلا ضررا برب ~~المال لعدم الوقص فيها بخلاف السائمة وعنه تؤثر خلطة الأعيان في السائمة ( ~~وش ) وقيل وخلطة الأوصاف قال في الخلاف نقل حنبل تضم كالمواشي فقال إذا ~~كانا رجلين لهما من المال ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق فعليهما ~~الزكاة بالحصص فيعتبر على هذا الوجه اتحاد المؤن ومرافق الملك واختار هذه ~~الرواية الآجري وصححها ابن عقيل وخصها القاضي في شرحه الصغير بالذهب والفضة ~~$ فصل وللساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء مع الحاجة وعدمها نص ~~PageV02P304 عليه ( و ) وظاهره ولو بعد قسمة في خلطة أعيان مع بقاء ~~النصيبين وقد وجبت الزكاة قال صاحب المحرر وفي المجرد لا ولا وجه له إلا ~~عدم الحاجة فيتوجه منه اعتبار لأخذ الساعي ومن لا زكاة عليه كذمي ومكاتب لا ~~أثر لخلطته في جواز الأخذ ( و ) لأن الخبر في خليطين يمكن رجوع كل منهما ~~على الآخر ولا مشقة لندرتها وحيث جاز الأخذ فإن المأخوذ منه يرجع على ~~خليطين ( ( ( خليطه ) ) ) بقيمة حصته ( و ) ويوم ( ( ( يوم ) ) ) أخذت منه ~~لزوال ملكه إذا فيرجع بالقسط الذي قابل ماله من المخرج # فإذا أخذ الفرض من مال رب الثلث رجع بقيمة ثلثي المخرج على شريكه وإن ~~أخذه من الآخر رجع بقيمة ثلثه فيرجع رب عشرة أبعرة أخذت منه بنت مخاض على ~~رب العشرين بقيمة ثلثيها وبالعكس بقيمة ثلثها وبثلاثين من البقر على رب ~~أربعين بأربعة أسباع تبيع ومسنة وبالعكس بثلاثة أسباعها وقيل ( ( ( ويقبل ) ~~) ) قول المرجوع عليه في القيمة مع يمينه وعدم بينة إذا احتمل الصدق لأنه ~~منكر غارم وقد ثبت التراجع في شركة الأعيان فيما إذا كانت الزكاة من غير ~~جنس المال كشاة عن خمس من الإبل وكذا من بينهما ثمانون شاة نصفين وعلى ~~أحدهما دين بقيمة عشرين منها فعليهما ms0729 شاة على الدين ( ( ( المدين ) ) ) ~~ثلثها وعلى الآخر ثلثاها $ فصل وإن أخذ الساعي أكثر من الواجب بلا تأويل ~~كأخذه عن أربعين مختلطة شاتين من مال أحدهما وعن ثلاثين بعيرا لجذعة ( ( ( ~~الجذعة ) ) ) رجع على خليطة في الأولى بقيمة نصف شاة وفي الثانية بقيمة نصف ~~بنت مخاض لأن الزيادة ظلم فلا يجوز رجوعه على غير ظالمه ( و ) وأطلق شيخنا ~~في رجوعه على شريكه قولين ومراده للعلماء قال أظهرهما يرجع وقال في المظالم ~~المشتركة تطلب من الشركاء يطلبها الولاة والظلمة من البلدان أو التجار أو ~~الحجيج أو غيرهم والكلف السلطانية وغير ذلك على الأنفس أو الأموال أو ~~الدواب يلزمهم التزام العدل في ذلك كما يلزم فيما يؤخذ منهم بحق # ولا يجوز أن يمتنع أخذ من أداء قسطه من ذلك بحيث يؤخذ قسطه من الشركاة ( ~~( ( الشركاء ) ) ) لأنه لم يدفع الظلم عنه إلا بظلم شركائه لأنه يطلب ما ~~يعلم أنه يظلم فيه غيره PageV02P305 كمن يولى أو يوكل من يعلم أنه يظلم ~~ويأمره بعدم الظلم ليس له أن يوليه ولأنه يلزم العدل في هذا الظلم لأن ( ( ~~( ولأن ) ) ) النفوس لاترضى بالتخصيص ولأنه يفضي إلى أخذ الجميع من الضعفاء ~~ولأنه لو احتاج المسلمون إلى جمع مال لدفع عدو كافر لزم القادر الاشتراك ~~فها هنا أولى فمن تغيب أو امتنع وأخذ من غيره حصته رجع على من أدى عنه في ~~الأظهر إلا أن ينوي تبرعا ولا شبهة على الآخذ في الأخذ كسائر الواجبات ~~كعامل الزكاة وناظر الوقف والوصي والمضارب والشريك والوكيل وسائر من تصرف ~~تغيره ( ( ( لغيره ) ) ) بولاية أو وكالة إذا طلب منه حصة ما ينوب ذلك ~~المال من الكلف فإن لهم أن يؤدوا ذلك من المال بل إن كان لم يؤدوه أخذ ~~الظلمة أكثر وجب لأنه من حفظ المال ولو قدر غيبة المال فاقترضوا عليه وأدوا ~~من مالهم رجعوا به وعلى هذا العمل # ومن لم يقل به لزم من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد قال وغاية هذا أن ~~يشبه بغصب المشاع فالغاصب إذا قبض من المشترك نصيب أحد ms0730 الشريكين كان ذلك من ~~مال ذلك الشريك في الأظهر وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما ولو أقر أحد ~~الابنين بأخ وكذبه أخوه لزم المقر أن يدفع إلى المقر به ما فضل عن حقه وهو ~~السدس في مذهب مالك والشافعي وأحمد جعلوا ما غصبه الأخ المنكر من مال المقر ~~به خاصة لأجل النية وكذا ها هنا إنما قبض الظالم عن ذلك المطلوب لم يقصد ~~أخذ مال الدافع لكن قال أبو حنيفة في غصب المشاع ما قبضه الغاصب يكون منهما ~~اعتبارا بصورة القبض ويكون النصف الذي غصبه الاخ المنكر منهما وهو قول في ~~مذهب الشافعي وأحمد # قال ومن صودر على مال فأكره أقاربه أو أصدقاؤه أو جيرانه أو شركاؤه على ~~أن يؤدوا عنه فلهم الرجوع لأنهم ظلموا لأجله ولأجل ماله والطالب مقصوده ~~ماله لا مالهم واحتج بقصة ابن اللتبية وقال فلما كانوا إنما أعطوه وأهدوا ~~إليه لأجل ولايته جعل ذلك من جملة المال المستحق لأهل الصدقات لأنه بسبب ~~أموالهم قبض ولم يخص به العامل فكذا ما قبض بسبب مال بعض الناس فعنها بحسب ~~فكأنما أعطي لأجلها فهو مغنم ونماء لها لا لمن أخذه فما أخذ لأجلها فهو ~~مغرم منها لا على من أعطاه وكذا من لم يخلص مال غيره من التلف إلا بما أدى ~~عنه رجع به في أظهر قول العلماء وهو حسن وتأتي هذه المسائل في موضعها إن ~~شاء الله تعالى PageV02P306 # | فصل وإن أخذه بتأويل # كأخذه صحيحة عن مراض أو كبيرة عن صغار أو قيمة الواجب رجع عليه ( و ) لأن ~~الساعي نائب الإمام فعله كفعله قال صاحب المحرر فلا ينقض كما في الحاكم قال ~~الشيخ ما أداه اجتهاده إليه وجب دفعه وصار بمنزلة الواجب واقتصر غيره على ~~أنه فعله في محل الاجتهاد سائغ نافذ فترتب عليه الرجوع لسوغانه وفي الخلاف ~~فيما زاد على النصاب معنى كلام الشيخ بما يقتضي أن المخالف له في تلك ~~المسألة وهم الحنفية وافقوا عليه فإذا أخذ القيمة رجع عليه بالحصة منها ~~وقال أبو المعالي إن أخذ ms0731 القيمة وجاز أخذها رجع بنصفها إن قلنا القيمة أصل ~~وإن قلنا بدل فبنصف قيمة الشاة وإن لم تجزىء القيمة فلا رجوع كذا قال # وقال ابن تميم إن أخذ الساعي فوق الواجب بتأويل أو أخذ القيمة أجزأت في ~~الأظهر ورجع عليه بذلك وإطلاق الأصحاب يقتضي الإجزاء ولو اعتقد المأخوذ منه ~~عدمه ويأتي آخر الفصل وصوب شيخنا الإجزاء وجعله في موضع آخر كالصلاة خلف ~~تارك ركن عند المأموم قال شيخنا وإن طلبها منه فكصلاة الجمعة خلفه وسبق ~~كلام الشيخ ويأتي إن شاء الله تعالى في آخر طريق الحكم خلاف فيمن حكم له أو ~~عليه بخلاف اعتقاده # وإن أخذ الساعي فرضا مجمعا عليه لكنه مختلف هل هو عن الخليطين أو عن ~~أحدهما عمل كل في التراجع بمقتضى مذهبه لأنه لا نقض فيه لفعل الساعي فعشرون ~~خلطة لستين فيها ربع شاة فإذا أخذ الشاة من الستين رجع بها ( ( ( ربها ) ) ~~) بربع الشاة ( ه م ) وإن أخذها من العشرين رجع بها ( ( ( ربها ) ) ) ~~بثلاثة أرباعها لا بقيمتها كلها ( ه م ) وهذه الصورة إن وقعت فنادرة لأن ما ~~يأخذه باجتهاد أو تقليد عنهما أو عن أحدهما فتكون المسألة السابقة ولهذا لم ~~يذكرها الأكثر # ولا تسقط زيادة مختلف فيها بأخذ الساعي مجمعا عليه كمائة وعشرين خلطة ~~بينهما تلف ستون عقب الحول يأخذ نصف شاة بناء على تعلق الزكاة بالنصاب ~~PageV02P307 والعفر ( ( ( والعفو ) ) ) وجعلا للخلطة والتلف تأثيرا لزمهما ~~إ خراج نصف شاة ومذهب ( ه ) يلزمهما إخراج شاة لأن الواجب عنده شاتان سقط ~~بالتلف نصف واحدة لأن تعلق الوجوب بالنصاب دون العفو كذا ذكر هذه المسألة ~~والتي قبلها في منتهى الغاية ومقتضى ما ذكره في الثانية ولو كان ما أخذه في ~~الأولى يراه عنهما أو عن أحدهما وهذا خلاف ما ذكره هو وغيره في المسألة ~~الأولى والساعي في هاتين المسألتين يقول أنا أعلم الخلاف في هذا وأنا أجتهد ~~فيه والواجب في هذا المال دون هذا والواجب كذا لا أكثر فآخذه للفرض ففعله ~~وقوله اجتهاد في مختلف فيه فينبغي أن لا يخالف ولا ms0732 ينقض كالمسألة الأولى ~~وكبقية مسائل الاجتهاد لا سيما قول الشيخ ما أداه اجتهاده إليه وجب دفعه ~~وصار بمنزلة الواجب فيتعين فوجوب دفع ما طلبه بمنع ( ( ( يمنع ) ) ) وجوب ~~غيره وإلا فلو بقي غيره واجبا لم يتعين لأن باذله يكون باذلا للواجب ومن ~~بذل الواجب لزم قبوله ولا تبعة عليه # ثم على ما ذكره صاحب المحرر في المسألة الثانية يأخذ ولاة الأمرة ( ( ( ~~الأمر ) ) ) الزكاة من إنسان طول عمره ثم يؤخذ بعد ذلك بالقدر الزائد عن ~~جميع ما مضى بل وبعد موته ولا سبيل إلى استقرار الأمر وهذا لا نظير له ~~ونظير المسألة الجزية فيأخذ ولاة الأمر الجزية من إنسان طول عمره ثم يطالب ~~بالقدر الزائد عن جميع ما مضى بل وبعد موته بل والآباء وإن علوا # وهذا ظاهر الفساد ويأتي في النصف الثالث من الزكاة أن العامل إذا أسقط أو ~~أخذ دون ما يعتقد المالك يلزم المالك الإخراج زاد في الأحكام السلطانية ~~فيما بينه وبين الله على ما ذكره القاضي فلا ينتقض اجتهاد العامل ظاهرا ~~وعلى ظاهر كلام غير القاضي يلزم مطلقا وسبق كلام شيخنا في هذا الفصل ويأتي ~~هناك إذا اجتهد رب المال وأخرج ولم يكن قد فات مجيء الساعي لا يعتبر اجتهاد ~~رب المال فأولى أن لا يعتبر اجتهاد الساعي هنا ولهذا السبب والله أعلم لم ~~يذكر الأصحاب هاتين المسألتين وهذا أشبه إذا رأي الإمام تعزيز ( ( ( تعزير ~~) ) ) واحد قدرا معينا فعله أولى هل لغيره الزيادة عليه وسيأتي في التعزيز ~~( ( ( التعزير ) ) ) إن شاء الله تعالى # ومن أخرج منهما فوق الواجب لم يرجع بزيادة قال صاحب المحرر عقد الخلطة ~~جعل كل واحد منهما كالإذن لخليطه في الإخراج عنه وكذا ذكر ابن تميم عن ~~PageV02P308 ابن حامد يجزىء إخراج أحدهما بلا إذن الآخر حضر أو غاب واختار ~~صاحب الرعاية لا يجزىء وسبق في المضاربة لا زكاة في المنصوص بلا إذن لأنه ~~وقاية فدل أنه يجوز لولا المانع ولعل كلامهم في إذن كل شريك للآخر في إخراج ~~زكاته يوافق ما اختاره في الرعاية ويشبه هذا ms0733 أن عقد الشركة يفيد التصرف بلا ~~إذن صريح على الأصح وسيأتي إن شاء الله تعالى PageV02P309 $ باب زكاة الزرع ~~والثمر وحكم بيع المسلم وإجارته وإعارته من الذمي العقار وغيره وزكاة العسل ~~ونحو ذلك وتضمين أموال العشر والخراج # تجب الزكاة في كل مكيل مدخر نقله أبو طالب وكذا نقل صالح وعبدالله ما كان ~~يكال ويدخر ويقع في القفيز ففيه العشر وما كان مثل القثاء والخيار ~~والرياحين والبصل فليس فيه زكاة إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول واختاره ~~جماعة وجزم به آخرون والمذهب عند جماعة من حب وثمر كالحبوب والتمر والزبيب ~~واللوز والفستق والبندق والسماق والبزور ونص أحمد على الزكاة في اللوز وعلل ~~أنه مكيل # وقال ابن حامد لا تجب في حب البقول كحب الرشاد وحب الفجل والقرطم ~~والأباريم ( ( ( والأبازير ) ) ) كالكسفرة والكمون والبزور كبزر ( ( ( ~~وكبذر ) ) ) القثاء والخيار والرياحين لأنها ليست بقوت ولا أدم ويدخل في ~~هذا بزر اليقطين وذكره في المستوعب من المقتات والأول أولى ويخرج الصعتر ~~والأشنان ونحوهما وحب ذلك على الأقوال الثالثة ( ( ( الثلاثة ) ) ) وكذا كل ~~ورق مقصود كورق السدر والخطمي والآس ولا زكاة في الأشهر في الجوز نص عليه ~~وعلل بأنه معدود والتين والمشمش والتوت وقصب السكر وكذا العناب وجزم به في ~~الأحكام السلطانية والمستوعب والكافي بالزكاة فيه وهذا أظهر فالتين والمشمش ~~والتوت مثله اختاره شيخنا في التين لأنه يدخر كالتمر وهل تجب في الزيتون ( ~~وه م ) اختاره القاضي وصاحب المحرر وغيرهما أم لا ( وش ) اختاره الخرقي ~~وأبو بكر والشيخ وغيرهم فيه روايتان ( م 1 ) + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + $ باب زكاة الزرع والثمر # ( مسألة 1 ) قوله وهل تجب في الزيتون اختاره القاضي وصاحب المحرر وغيرهما ~~أم لا اختاره الخرقي وأبو بكر والشيخ وغيرهم فيه روايتان انتهى وأطلقهما في ~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والتلخيص ( ( ( والتخليص ) ~~) ) والرعايتين والحاويين والفائق PageV02P311 وكذلك القطن ( م 2 ) فإن لم ~~تجب فيه ( وم ش ) وجبت في حبه جزم به جماعة منهم الشيخ وأطلق بعضهم وجهين ~~وقدم ابن تميم عدم الوجوب والكتان مثله ذكره القاضي وكذا القنب وذكر بعضهم ~~إن ms0734 وجبت فيه ففيهما احتمالان ( م 3 ) والروايتان في الزعفران ( م 4 ) ~~واختار صاحب المحرر وغيره لا تجب ( و ) ولعله اختيار + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + والزركشي ( ( ( الأكثر ) ) ) وتجريد ( ( ( ويخرج ) ) ) ~~العناية وغيرهم ( ( ( العصفر ) ) ) إحداهما ( ( ( والورس ) ) ) لا ( ( ( ~~والنيل ) ) ) زكاة فيه وهو الصحيح اختاره الخرقي وأبو بكر والشيخ الموفق ~~والشارح والقاضي في التعليق قاله الزركشي قال ابن منجا في شرحه هذا أصح ~~وقدمه في الكافي والمقنع والهادي والرواية الثانية تجب فيه صححها ابن عقيل ~~في الفصول والشيرازي في المبهج وأبو المعالي في الخلاصة واختاره القاضي ~~والمجد في شرحه وجزم به ابن عقيل في التذكره والشيرازي في الإيضاح وقدمه ~~ابن تميم في مختصره ( قلت ) وهو الصواب # ( مسألة 2 ) قوله وكذلك القطن يعني أنه الزيتون فيه الروايتان المطلقتان ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر ~~والرعايتين والحاويين والفائق وتجريد العناية وغيرهم وحكاهما في الإيضاح ~~وجهين أحدهما لا تجب فيه وهو الصحيح اختاره أبو بكر والقاضي في التعليق وهو ~~ظاهر كلام الخرقي واختاره الشيخ والشارح قال ابن منجا في شرحه هذا أصح ~~وقدمه في المغني والكافي والمقنع والهادي والشرح وغيرهم والرواية الثانية ~~تجب فيه اختارها ابن عقيل وصححها في المبهج والخلاصة وجزم بها في الإفادات ~~وقدمها ابن تميم وابن رزين في شرحه وهي الصواب # ( مسألة 3 ) قوله والكتان مثله ذكره القاضي وكذا القنب وذكر بعضهم إن ~~وجبت فيه ففيهما احتمالان انتهى قال في الرعاية الصغرى والحاويين وفي ~~الكتان والقنب وجهان وأطلقهما في الرعاية الكبرى في الكتان أحدهما يجب ~~فيهما قدمه في الرعاية الكبرى في النقب قال الشارح ( ( ( الحلواني ) ) ) ~~وإذا ( ( ( والفوة ) ) ) قلنا بوجوب الزكاة في القطن احتمل أن تجب في ~~الكتان والقنب واقتصر عليه وهو الصواب والرواية الثانية لا تجب # ( مسألة 4 ) قوله والروايتان في الزعفران انتهى وأطلقهما في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين ~~والفائق وتجريد العناية وغيرهم إحداهما لا تجب فيه وهو الصحيح اختاره الشيخ ~~الموفق في المغني والمجد في PageV02P312 الأكثر ويخرج عليه العصفر والورس ( ~~( ( والكافي ) ) ) والنيل قال ( ( ( والهادي ) ) ) الحلواني والفوة وفي ~~الحناء الخلاف ( م ms0735 5 ) # ولا زكاة في غير مكيل مدخر كبقية الفواكه ( ه ) والخضر ( ه ) والبقول ( ه ~~) كالزهر والورق ( و ) وطلع الفحال ( و ) والسعف والخوص وقشور الحب ( و ) ~~والتبن ( و ) والحطب ( و ) والخشب ( و ) وأغصان الخلاف ( و ) وذكر صاحب ~~المحرر فيه وفي ورق التوت ( ع ) والحشيش ( و ) والقصب الفارسي ( و ) ولبن ~~الماشية ( ع ) وصوفها ( ع ) ونحو ذلك وكذا الحرير ودود القز # وحكى ابن المنذر عن أحمد رواية أخرى لا زكاة إلا في التمر والزبيب والبر ~~والشعير قدمه ابن رزين في مختصره ويروي عن ابن عمر وأبي موسى وقاله جماعة ~~من التابعين وجماعة بعدهم ولا يختص الوجوب بالتمر والزبيب والمقتات المدخر ~~( ش م ) وزاد مالك في إحدى روايتيه السمسم والترمس ونقض صاحب المحرر بهما ~~فإنها مقتات يدخر وماش ولوبيا وكذا ذكره غيره أنهما مقتاتان وتجب عند أبي ~~يوسف ومحمد في كل ما يبس وبقي من زرع وثمرة وإن لم يكن مكيلا كالتين ونحوه ~~لا في الخضروات ( ( ( الخضراوات ) ) ) وبزرها # | فصل وما نبت من المباح في أرضه # وقلنا على الأشهر لا يملك بملك الأرض بل + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + شرحه والشارح وغيرهم قال ابن منجا في شرحه وهو أصح قال الزركشي ~~اختاره أبو بكر والقاضي في التعليق قال المصنف ولعله اختيار الأكثر وقدمه ~~في المغني والكافي والمقنع والهادي والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم والرواية ~~الثانية تجب فيه اختاره ابن عقيل وصححه في المبهج والخلاصة وجزم به في ~~الإفادات وقدمه ابن تميم وهو الصواب # ( مسألة 5 ) قوله وفي الحناء الخلاف انتهى وأطلقه في الرعايتين والحاويين ~~والفائق وغيرهم وحكوه وجهين أحدهما لا يجب وهو الصحيح جزم به في المستوعب ~~وغيره واختار الشيخ الموفق والشارح وابن رزين وغيرهم والقول الثاني تجب فيه ~~أيضا وهو ظاهر كلام الأكثر وهو الصواب PageV02P313 بأخذه أو في موات كالبطم ~~والعفص والزعبل وهو شعير الجبل وبذر قطونا وغير ذلك فلا زكاة فيه في اختيار ~~ابن حامد وصاحب المغني والمحرر وذكر أنه المشهور وغيرهم ( م ش ) لأن وقت ~~الوجوب وهو بدو الصلاح لا يملك فأشبه ما يلتقطه اللقاط من السنبل ms0736 نص عليه ~~أو يأخذه أجرة لحصاده وما يملكه بعد بدو صلاحه بشراء أو إرث أو غيره وإنما ~~وجبت في العسل للأثر # وقال ابن الجوزي في المذهب تجب وجزم به أبو الخطاب وجماعة ( وه ) قال ~~القاضي هو قياس قول أحمد لأنه أوجبها في العسل فيكفي تملكه وقت الأخذ ~~كالعسل وإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو في ~~أرض مباحة زكاه لأنه يملك وقت الوجوب # | فصل ولا زكاة في ذلك كله حتى يبلغ نصابا # قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق ( وم ش ) وأبي ~~يوسف ومحمد فلا تجب في أقل من ذلك ( ه ) لقوله عليه السلام ليس فيما دون ~~خمسة أوسق صدقة متفق عليه ولأنه وقت كماله ولزوم الإخراج ولم يعتبر له ~~الحول ( ع ) لتكامل النماء عند الوجوب وعنه يعتبر نصاب النخل والكرم رطبا ~~وعنبا ( خ ) اختاره الخلال وصاحبه والقاضي وأصحابه مع أن القاضي ذكر أن ~~الأول أصح الروايتين ويؤخذ عشر ما يجىء ( ( ( يجيء ) ) ) منه + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 6 ) قوله وما نبت من المباح في أرضه وقلنا على الأشهر لا يملك ~~بملك الأرض بل بأخذه أو في موات كالبطم والعفص والزعبل وبذر قطونا وغير ذلك ~~فلا زكاة فيه في اختيار ابن حامد وصاحب المغني والمحرر وذكر أنه المشهور ~~وغيرهم وقال ابن الجوزي في المذهب يجب وجزم به أبو الخطاب وجماعة قال ~~القاضي وهو قياس قول أحمد انتهى وأطلقهما في الرعايتين والحاويين ومختصر ~~ابن تميم وغيرهم القول الأول هو الصحيح وهو القول بعدم الوجوب اختاره ابن ~~حامد والشيخ في المغني وقدمه في الكافي والمقنع واختاره المجد في شرحه وقال ~~هذا الصحيح واختاره أيضا الشارح وابن رزين في شرحه وجزم به في الإفادات ~~فيما يجتنبه من المباح والقول الثاني اختاره في PageV02P314 وعنه عشرة ~~يابسا والوسق وهو بفتح الواو وكسرها ستون صاعا ( ع ) لنص الخبر فيكون ~~ثلاثمائة صاع والصاع رطل وسبع دمشقي فزد على الثلاثمائة سبعها يكن ثلاثمائة ~~واثنين وأربعين رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي والرطل بكسر ms0737 الراء وفتحها لغة ~~وسبق قدر الرطل العراقي في كتاب الطهارة وقدر الصاع في آخر الغسل والوسق ~~والصاع كيلان لا صنجتان نقل إلى الوزن ليحفظ وينقل # والمكيل يختلف في الوزن فمنه الثقيل كالأرز والتمر والمتوسط كالحنطة ~~والعدس والخفيف كالشعير والذرة وأكثر التمر أخف من الحنطة على الوجه الذي ~~يكال شرعا لأن ذلك على هيئته غير مكبوس ونص أحمد وغيره من الأئمة على أن ~~الصاع خمسة أرطال وثلث بالحنطة أي بالرزين من الحنطة لأنه الذي يساوي العدس ~~في وزنه فتجب الزكاة في الخفيف إذا قارب هذا الوزن وإن لم يبلغه لأنه في ~~الكيل كالرزين ومن اتخذ مكيلا يسع خمسة أرطال وثلثا من جيد الحنطة كما سبق ~~ثم كال به ما شاء عرف ما بلغ حد الوجوب من غيره نص أحمد على ذلك وقاله ~~القاضي وغيره وحكى القاضي عن ابن حامد يعتبر أبعد الأمرين من الكيل أو ~~الوزن وذكر ابن عقيل وغيره أن الاعتبار بالوزن قال الأئمة منهم صاحب المغني ~~ومنتهى الغاية ومتى شك في بلوغ قدر النصاب احتاط وأخرج ولا يجب لأنه الأصل ~~فلا يثبت بالشك # وسبق هل النصاب تحديد في الفصل الثاني من كتاب الزكاة وإن كان الحب يدخر ~~في قشرة عادة لحفظه وهو الأرز والعلس فقط بفتح العين وسكون اللام وفتحها ~~ومثل بعضهم بهما فنصابهما في قشرهما عشرة أوسق وإن صفيا فخمسة أوسق ويختلف ~~ذلك في ثقل وخفة ومتى شك في بلوغ النصاب خير بين أن يحتاط ويخرج عشرة قبل ~~قشره وبين قشره واعتباره بنفسه كمغشوش الأثمان على ما + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + المذهب فقال فيه المذهب تجب في ذلك وجزم به في الهداية ~~ومسبوك الذهب والخلاصة والهادي وغيرهم قال في الرعاية أشهر الوجهين الوجوب ~~وقدمه في المستوعب والتلخيص والفائق والزركشي وغيرهم وجزم به في الإفادات ~~فيما ينبت في أرضه واختاره القاضي في هذه المسألة صريحا قاله المجد وقال ~~القاضي أيضا في الخلاف والأحكام السلطانية قياس قول أحمد وجوب الزكاة فيه ~~لأنه أوجبها في العسل فيكتفي بملكه وقت الأخذ كالعسل وهو ظاهر كلام الخرقي ms0738 ~~PageV02P315 يأتي وقيل يرجع في نصاب الأرز إلى زهل ( ( ( أهل ) ) ) الخبرة ~~والعلس نوع من الحنطة ( و ) منقول عن أئمة اللغة والفقة # والذرة بقشرها خمسة أوسق ونصاب الزيتون خمسة أوسق ونصاب الزيتون خمسة ~~أوسق كيلا نقله صالح ( وش ) وأبو ( ( ( وأبي ) ) ) يوسف ومحمد وقال ابن ~~الزاغوني نصابه ستون صاعا قال ابن تميم ونقله صالح ولعله سهو وفي الهداية ~~لا نص فيه ثم ذكره عن القاضي أنه كالقطن قال صاحب المحرر والظاهر أنه سهو ~~وقال في الإيضاح هل يعتبر بالزيت أو الزيتون ( ( ( بالزيتون ) ) ) فيه ~~روايتان فإن اعتبر بالزيت فنصابه خمسة أفراق كذا قال وهو غريب ويخرج منه ~~وإخراج زيته أفضل ( وه ش ) هذا المشهور ولا يتعين ( م ) لاعتباره الأوساق ~~بالزيت فيما له زيت وقيل يخرج زيتونا كما لا زيت فيه لوجوبها فيه ( م ر ) ~~وكدبس عن تمر # قال أبو المعالي على الأول ويخرج عشر كسبه ولعله مراد غيره لأنه منه ~~بخلاف التين وفي المستوعب هل يخرج من الزيتون أو من دهنه فيه وجهان فيحتمل ~~أن مراده أن الخلاف في الوجوب ويدل عليه سياق كلامه ويحتمل الأفضلية وظاهره ~~لا يلزم إخراج غير الدهن وإلا فلو أخرجه والكسب لم يكن للوجه الآخر وجه ~~ولأن الكسب يصير وقودا كالتبن وقد ينبذ ويرمي رغبة عنه وقال بعضهم لا يجزىء ~~شيرج عن سمسم وظاهره كما سبق من قول أبي المعالي وأنه لو أخرج الشيرج ~~والكسب أجزأ # وذكر الأصحاب زكاة السمسم منه كغيره فظاهره لا يخرج شيرج وكسب بعينهما ~~لفسادهما بالادخار كإخراج الدقيق والنخالة بخلاف الزيت وكسبه وهذا واضح ~~وقال ابن تميم إن كان الزيتون لا زيت فيه أخرجه ( ( ( أخرج ) ) ) حبه وإلا ~~خير وفيه وجه يخرج من دهنه قال ولا يخرج من دهن السمسم وجها واحدا # ونصاب ما لا يكال كالقطن والزعفران والورس بالوزن ألف وستمائة رطل عراقية ~~في اختياره في المجرد والمغني واختار في الخلاف والهداية ( م 7 ) ومنتهى + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( مسألة 7 ) قوله ونصاب مالا يكال ~~كالقطن والزعفران والورس بالوزن ألف وستمائة رطل عراقية في اختياره في ~~المجرد والمغني واختار ms0739 في الخلاف والهداية ومنتهى الغاية بلوغ قيمته أدنى ~~نبات يزكى زاد في الخلاف إلا العصفر فإنه تبع للقرطم انتهى PageV02P316 ~~الغاية بلوغ قيمته أدنى نبات يزكي زاد في الخلاف إلا العصفر فإنه تبع ~~للقرطم لأنه أصله فاعتبر به فإن بلغ ( ( ( الإفادات ) ) ) القرطم خمسة أوسق ~~( ( ( احتمال ) ) ) زكى وتبعه العصفر ( ( ( التعليق ) ) ) وإلا فلا وقيل ~~يزكي قليل ما ( ( ( والمجد ) ) ) لا يكال وكثيره ( ( ( والقاضي ) ) ) ( وش ~~) ومنهم من خصبه بالزعفران ولا ( ( ( الخلاصة ) ) ) فرق وقيل نصاب ( ( ( ~~الحاويين ) ) ) زعفران وورس وعصفر خمسة أمناء جمع منا وهو رطلان وهو المن ~~وجمعه أمنان # | فصل وتضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض في تكميل النصاب # ( و ) فالسلت نوع من الشعير جزم به جماعة منهم الشيخ وصاحب المحرر لأنه ~~أشبه الحبوب في صورته وفي المستوعب لونه لون الحنطة وطبعه طبع الشعير في ~~البرودة وظاهره أنه مستقل بنفسه أو هل يعمل بلونه أو طبعه يحتمل وجهين وفي ~~الترغيب أن السلت يكمل بالشعير وقيل لا يعني أنه أصل بنفسه وقاله بعضهم ~~وسبق في الفصل قبله أن العلس نوع من الحنطة وأطلق في الرعاية وجهين في ضم ~~العلس إلى الحنطة ويضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض اتفق وقت إطلاعه ~~وإدراكه أو اختلف ( وم ق ) كما لو تفاوت وتضم ذرة حصدت ثم نبتت ولا يختص ~~الضم بما اتفق زرعه في فصل واحد من الفصول الأربعة ( ق ) والحنفية ولا بما ~~اتفق حصاده في فصل منها ( ق ) وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض ( و ) ~~لعموم الخبر وكما لو بدا صلاح إحداهما قبل الأخرى وسواء تعدد البلد أو لا ~~نص عليه ( و ) ولعامل البلد الأخذ من محل ولايته حصته من الواجب ( وم ش ) ~~وعنه لا يجوز لنقص ما في ولايته عن نصاب # فيخرج المالك فيما بينه وبين الله ( وه ) وكذا الماشية المتفرقة حيث قلنا ~~بزكاتها قال صاحب المحرر النخل التهامي يتقدم لشدة الحر فلو أطلع وجذ ثم ~~أطلع + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وأطلقهما في المذهب القول ~~الأول وهو الصحيح اختاره من ذكره المصنف وقدمه في الشرح وشرح ابن رزين ~~ومختصر ابن تميم ms0740 والرعايتين والفائق وغيرهم واختاره ابن منجا في شرحه وجزم ~~به في الإفادات والقول الثاني احتمال للقاضي في التعليق واختاره أبو الخطاب ~~في الهداية والمجد في شرحه والقاضي في الخلاف وجزم به في الخلاصة وقدمه في ~~الحاويين PageV02P317 النجدي ثم لم يجذ حتى أطلع التهامي ضم النجدي إلى ~~التهامي الأول لا إلى الثاني لأن عادة النخل يحمل كل عام مرة فيكون التهامي ~~الثاني ثمرة عام ثان قال وليس المراد بالعام هنا اثني عشر شهرا بل وقت ~~استغلال المغل من العام عرفا وأكثر عادة نحو ستة أشهر بقدر فصلين ولهذا ~~أجمعنا أن من استغل حنطة أو رطبا آخر تموز من عام ثم عاد استغل مثله في ~~العام المقبل آخر تموز أو حزيران لم يضما مع أن بينهما دون اثني عشر شهرا ~~وهو معنى كلام ابن تميم وحكى عن ابن حامد لا يضم صيفي إلى شتوي إذا زرع ~~مرتين في عام قال الأصحاب وإن كان له نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما ~~إلى الآخر كزرع العام الواحد # وقال القاضي لا يضم لندرته مع تنافي أصله فهو كثمرة عام آخر بخلاف الزرع ~~فعلى هذا لو كان له نخل يحمل بعضه في السنة حملا وبعضه في السنة حملين ضم ~~ما يحمل حملا إلى أيهما بلغ معه فإن كان بينهما فإلى أقربهما إليه ( وش ) ~~وفي كتاب ابن تميم وفي ضم حمل نخل إلى حمل نخل آخر في عام واحد وجهان كذا ~~قال ولا تضم ثمرة عام أو زرعه إلى آخر # | فصل ولا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب # في رواية اختارها الشيخ وغيره ( وش ه ) والحنفية كأجناس الثمار ( ع ) ~~وأجناس الماشية ( ع ) وعنه تضم الحبوب بعضها إلى بعض رواها صالح وأبو ~~الحارث والميموني وصححها القاضي وغيره وأومأ في رواية إسحاق ابن هانىء إلى ~~الأول وقال أيضا رجع أبو عبدالله وقال يضم وهو أحفظ # قال القاضي فظاهره الرجوع عن منع الضم قدمه في المحرر وغيره وحكاه الشيخ ~~اختيار أبو بكر لاتفاقهما في قدر النصاب والمخرج ms0741 كضم أنواع الجنس وعنه تضم ~~الحنطة إلى الشعير والقطاني بعضها إلى بعض اختاره الخرقي وأبو بكر وجماعة ~~من أصحاب القاضي ( وم ) فعليها تضم الأبازير بعضها إلى بعض وحب البقول ~~بعضها إلى بعض لتقارب المقصود فكذا يضم كل ما تقارب ومع الشك فيه لا ضم # وحكى ابن تميم رواية تضم الحنطة إلى الشعير ولعله على رواية أنهما جنس ~~PageV02P318 قال وعنه يضم ما تقارب في المنبت والمحصد ( م 8 ) وخرج ابن ~~عقيل ضم التمر إلى الزبيب على الخلاف في الحبوب قال صاحب المحرر ولا يصح ~~لتصريح أحمد بالتفرقة بينهما وبين الحبوب على قوله بالضم في رواية صالح ~~وحنبل وهو خلاف المحفوظ عن سائر العلماء وقال ابن تميم بعد كلام ابن عقيل ~~وقاله أبو الخطاب وتوقف عنه في رواية صالح # | فصل ويؤخذ الواجب من الزرع والتمر بحسبه جيدا أو رديئا منه أو من غيره # ( و ) ولا يجوز إخراج الردىء ( ( ( الرديء ) ) ) عن الجيد ( و ) ولا ~~إلزامه بإخراج الجيد عن الرديء ( و ) ويؤخذ من كل نوع حصته ( وه ) اختاره ~~الشيخ وغيره وحكاه عن أكثر العلماء لعدم المشقة لأنه لا حاجة إلى التشقيص ~~وعند ابن عقيل من أحدهما بالقيمة كالضأن + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + # ( مسألة 8 ) قوله ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب في رواية اختارها ~~الشيخ وغيره وعنه تضم الحبوب بعضها إلى بعض نقلها صالح وأبو الحارث ~~الميموني وصححها القاضي وغيره وأومأ في رواية إسحاق بن هانىء إلى الأول ~~وقال أيضا رجع أبو عبدالله وقال يضم وهو أحوط قال القاضي فظاهره الرجوع عن ~~منع الضم قدمه في المحرر وغيره وحكاه الشيخ اختيار أبي بكر وعنه تضم الحنطة ~~إلى الشعير والقطاني بعضها إلى بعض اختاره الخرقي وأبو بكر وجماعة من أصحاب ~~القاضي وعنه يضم ما تقارب في المنبت والمحصد انتهى وأطلق الروايات الثلاث ~~الأول في الهداية والمستوعب والمجد في شرحه وتجريد العناية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والزركشي الرواية الأولى هي الصحيحة والمذهب على ما اصطلحناه اختارها ~~الشيخ الموفق والشارح وصاحب الفائق وصححها في إدرك الغاية وقدمها في المقنع ~~والكافي ms0742 والهادي وابن تميم والناظم والرواية الثانية صححها القاضي وغيره ~~كما قال المصنف ورأيته صححها في التعليق وجزم به في المنور وقدمه في ~~الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين وشرح ابن رزين ونهايته والرواية ~~الثالثة اختارها الخرقي وأبو بكر والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما قال في ~~المبهج يضم ذلك في أصح الروايتين قال القاضي وهو الأظهر نقله عنه ابن رزين ~~في شرحه قال المجد في شرحه قال القاضي في المجد هذا الصحيح وجزم به في ~~الإيضاح والإفادات والوجيز وغيرهم والرواية الرابعة لم أطلع على من اختارها ~~والله أعلم PageV02P319 والمعز واختاره الأكثر إن شق من كل نوع حصته لكثرة ~~الأنواع واختلافها أخذ الوسط ( م 9 ) ( وم ش ) وقيل من الأكثر وإن أخرج ~~الوسط عن جيد وردىء ( ( ( ورديء ) ) ) بقدر قيمتي الواجب منهما أو أخرج عن ~~الجيد بالقيمة فقد سبق في آخر فصل زكاة الإبل ولا يجوز إخراج جنس عن الآخر ~~لأنه قيمة ولا مشقة ولو قلنا بالضم ( وم ) لأنه احتياط للفقراء اختاره ~~الأصحاب وجوزه ابن عقيل إن قلنا بالضم # | فصل ويجب العشر ( ع ) في واحد من عشرة ( ع ) فيما سقي بغير مؤنة # كالسيوح وما يشرب بعروقه كالبعل ونصف العشر فيما سقي بمؤنة ( و ( ( ( ع ) ~~) ) ) كدالية وهو الدلو الصغير ودولاب وناعورة وسانية وناضح وهما البعير ~~الذي سقي عليه وما يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من غرافة أو ~~غيره قال جماعة منهم صاحب المغني والمحرر ولا تؤثر مؤنة حفر الأنهار ~~والسواقي لقلة المؤنة لأنه من جملة إحياء الأرض ولا يتكرر كل عام وكذا من ~~يحول الماء في السواقي لأنه كحرث الأرض وإن اشترى ماء بركة أو حفير وسقي ~~سيحا فالعشر في ظاهر كلام أصحابنا قاله صاحب المحرر لندرة هذه المؤنة وهي ~~في ملك الماء لا في السقي به قال ويحتمل نصف العشر لأنه سقي بمؤنة وأطلق ~~ابن تميم وجهين وإن جمعه وسقي به فالعشر وقد يتوجه تخريج منه في الصورة ~~المذكورة وإطلاق كلام غير واحد يقتضيه كعمل العين ذكره غير واحد وذكر ابن ~~تميم ms0743 وغيره وإن كانت العين أو القناة يكثر نضوب مائها ويحتاج إلى حفر متوال ~~فلذلك ( ( ( فذلك ) ) ) مؤنة وإن سقيت أرض + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + # ( مسألة 9 ) قوله ويؤخذ من كل نوع حصته اختاره الشيخ وغيره وعند ابن عقيل ~~من أحدهما بالقيمة كالضأن والمعز واختار الأكثر إن شق من كل نوع حصته لكثرة ~~الأنواع واختلافهما أخذ الوسط انتهى ما اختاره الشيخ قدمه في المغني ~~والكافي وصححه فيهما وصححه الشارح وغيره وجزم به ابن رزين في شرحه وغيره ~~وهو ظاهر ما قدمه المصنف والقول الثالث هو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب كما ~~قال المصنف وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي ~~والتلخيص والمحرر وشرح المجد ونصره والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وشرح ابن ~~منجا وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين ومختصر ابن تميم وغيرهم ~~PageV02P320 العشر بماء الخراج لم يؤخذ منهم وإن سقيت أرض الخراج بماء ~~العشر ثم يسقط خراجها ولا يمنع من سقي كل واحدة بماء الأخرى نص على ذلك كله ~~وإن سقي السنة بكلفة ونصفها بغيرها وجب ثلاثة أرباع عشره فإن كان أحدهما ~~أكثر فالحكم له ( وه م ش ) فإن جهل قدر ذلك وجب العشر نص على ذلك وقال ابن ~~حامد إن سقي بأحدهما أكثر وجب القسط ( وق ) فإن جهل القدر جعل بكلفة ~~المتيقن والباقي سيحا ويؤخذ بالقسط وهو معنى القول بلزوم الأنفع للفقراء ~~وكذا كلام من أطلق وجوب العشر إن أمكن وإلا فالمراد على المذهب ويتوجه ~~احتمال في جهل القدر ثلاثة أرباع العشر لتقابل الأمرين ( وش ) والاعتبار ~~بالأكثر فيما يغذيه نص عليه وقاله القاضي وقال أيضا بعدد السقيات وقيل ~~باعتبار المدة وأطلق ابن تميم ثلاثة أوجه # ومن له حائط ( ( ( حائطان ) ) ) ضما في النصاب ولكل منهما حكم نفسه في ~~سقية بمؤنة أو بغيرها ويصدق المالك فيما سقي به وقيل يحلف لكن إن نكل يلزمه ~~ما اعترف به فقط قال بعضهم يعتبر البينة فيما يظهر وهو مراد غيره فيما يأتي ~~وذكر ابن تميم هذا وجها كذا قال # | فصل وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة # ( وم ش ms0744 ) لأنه يقصد للأكل كاليابس لأنه وقت خرص الثمرة لحفظ الزكاة ~~ومعرفة قدرها ويستدل عليه لو أتلفه لزمته زكاته ولو باعه أو وهبه قبل الخرص ~~وبعده فزكاته عليه لا على المشتري والموهوب له ولو مات وله ورثة لم تبلغ ~~حصة واحد منهم نصابا لم يؤثر ذلك ولو ورث من لا دين عليه مديون لم يمتنع ~~بذلك الدين ( و ) ولو كان ذلك قبل صلاح الثمر واشتداد الحب وهو مراده في ~~الخلاف ومنتهى الغاية وانعقاد الحب انعكست الأحكام ولا زكاة ( و ) إلا أن ~~يقصد الفرار منها فلا تسقط على ما سبق في آخر فصل اشتراط الحول في كتاب ~~الزكاة فليس وقت الوجوب ظهور الثمرة ونبات الزرع ( ه ) فلو أتلفه إذن ضمن ~~زكاته عنده لأنه في الخضروات ( ( ( الخضراوات ) ) ) الزكاة عنده ولو اتفق ~~أنه لو باعه أو ورث عنه زكاه الثاني وأوجب ابن أبي موسى الزكاة يوم الحصاد ~~والجذاذ للآية PageV02P321 فيزكيه المشتري لتعلق الوجوب في ملكه ولو شرط ~~البائع الزكاة على المشتري فإطلاق كلامهم لا سيما الشيخ لا يصح وقال صاحب ~~المحرر ( وم ) وجزم به ابن تميم وابن حمدان قياس المذهب يصح للعلم بها ~~فكأنه استثنى قدرها ووكله في إخراجها حتى لو لم يخرجها المشتري وتعذر ~~الرجوع عليه ألزم بها البائع وتفارق إذا استثنى زكاة نصاب ماشية للجهالة أو ~~اشترى ما لم يبد صلاحه بأصله لا يجوز شرط المشتري زكاته على البائع لأنه لا ~~تعلق لها بالعوض الذي يصير إليه ولا يستقر الوجوب إلا بجعله في الجرين ~~والبيدر # وعنه بتمكنه من الأداء كما سبق في كتاب الزكاة للزوم والإخراج ( ( ( ~~الإخراج ) ) ) إذن ( ق ) فإنه يلزم إخراج زكاة الحب مصفى والتمر يابسا ( و ~~) وفي الرعاية وقيل يجزىء رطبه وقيل فيما لا يتمر ولا يزبب كذا قال وهذا ~~وأمثاله لا عبرة به وإنما يؤخذ منهما بما انفرد به التصريح ( ( ( بالتصريح ~~) ) ) وكذا يقيد في موضع الإطلاق ويطلق في موضعع ( ( ( موضع ) ) ) التقييد ~~ويسوي بين شيئين المعروف التفرقة بينهما وعكسه فلهذا وأمثاله حصل الخوف ~~وعدم الاعتماد وأطلق ابن تميم عن ابن ms0745 بطة له أن يخرج رطبا وعنبا وسياق ~~كلامه إذا اعتبرنا نصابه كذلك ولا يلزمه أن يؤدي قبل ذلك من غيره لو أمكنه ~~وإن أخرج سنبلا وعنبا لم يجزه ووقع نفلا وإن كان أخذه الساعي فجففه وصفاه ~~وكان قدر الزكاة فقد استوفى الواجب وإلا أخذ الباقي ورد الفضل وإن كان رطبا ~~بحاله رده وإن تلف رد مثله عند الأصحاب ذكره صاحب المحرر قال وعندي إن أخذه ~~باختياره وتلف بلا تعد منه لم يضمنه واختاره ابن تميم وقدم يضمنه بقيمته ~~وفيه وجه بمثله # كذا قال ولو ملك ثمرة قبل بدو صلاحها ثم صلحت بيده بوجه صحيح كمن اشترى ~~شجرة مثمرة وشرط الثمرة أو قبلها الموصى له بها قال الشيخ أو ذهبت له ثمرة ~~بيده لزمه زكاته ( ( ( زكاتها ) ) ) لوجود سببه في ملكه ولو صلحت في مدة ~~خيار زكاها من قلنا الملك له ومتى صلحت بيد من لا زكاة فيها إلا أن يكون ~~الأول قصد الفرار على ما سبق وإن اشترى ثمرة قبل صلاحها بشرط القطع ثم ~~تركها حتى صلحت بيده ففي بطلان البيع وحكم زكاته كلام يأتي في بيع الأصول ~~والثمار إن شاء الله تعالى وظاهر كلامه أو صريح عبارته أن صلاح الثمر كما ~~يأتي في البيع قال جماعة صلاح اللوز ونحوه إذا انعقد والزيتون جريانا ( ( ( ~~جريان ) ) ) الزيت فيه فإن لم PageV02P322 يكن له زيت فبأن يصلح للكبس ومن ~~له شجر وعليه دين فمات ثم أثمرت فالثمرة للوارث وفيها زكاة ( ( ( الزكاة ) ~~) ) وإن قلنا لا تنتقل التركة مع الدين تعلق بالثمر ولا زكاة وإن مات بعد ~~أن أثمرت تعلق بها الدين ثم إن كان بعد وقت الوجوب ففي الزكاة روايتان وكذا ~~إن كان قبله وقلنا تنتقل التركة مع الدين وإلا فلا زكاة ( م 10 ) # | فصل وإن احتيج إلى قطع ذلك بعد صلاحه قبل # كما له لخوف عطش أن لضعف أصل أو لتحسين بقيته جاز لأنها مواساة ولأن حفظ ~~الأصل أحظ لتكرر الحق قال الشيخ وإن كفي التخفيف لم يجز قطع الكل وفي كلام ~~بعضهم إطلاق ms0746 وكذا إن كان رطبا لا يجيء منه تمر أو عنبا لا يجيء منه زبيب ~~زاد في الكافي أو زبيبه رديء جاز قطعه وإنما قال جاز لأنه استثناه من عدم ~~الجواز ومراده يجب لإضاعة المال ولا يجوز القطع إلا بإذن الساعي إن كان ~~وتجب زكاة ذلك عملا بالغالب ويتوجه احتمال يعتبر نفسه ( ( ( بنفسه ) ) ) ~~لأنه من الخضر وهو قول محمد بن الحسن واحتمال فيما لا يثمر ولا يصير زبيبا ~~وهو رواية عند ( م ) ثم هل يعتبر نصابا يابسا منه تمرا أو زبيبا كما اختاره ~~ابن عقيل وغيره وجزم به الشيخ وغيره كغيره أم يعتبر رطبا وعنبا اختاره غير ~~واحد لأنه نهايته بخلاف غيره فيه وجهان وفي المستوعب روايتان ( م 11 ) وله ~~أن يخرج الواجب منه مشاعا أو مقسوما بعد + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + # ( مسألة 10 ) قوله وإن مات بعد أن أثمرت تعلق بها الدين ثم إن كان بعد ~~وقت الوجوب ففي الزكاة روايتان وكذا إن كان قبله وقلنا تنتقل التركة مع ~~الدين وإلا فلا زكاة انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى ~~وقال على روايتين سبقتا إحداهما تجب إذا مات بعد وقت الوجوب وهو الصحيح قال ~~ابن رجب في فوائد قواعده في الفائدة الثانية لو كان له شجر وعليه دين فمات ~~بعد ما أثمرت تعلق الدين بالثمرة ثم إن كان موته بعد وقت الوجوب فقد وجبت ~~عليه الزكاة إلا أن نقول إن الدين يمنع الزكاة في المال الظاهر وإن كان قبل ~~وقت الوجوب فإن قلنا تنتقل التركة إلى الورثة مع الدين فالحكم كذلك وإن ~~قلنا تنتقل التركة إليهم فلا زكاة عليهم انتهى فقطع بوجوب الزكاة إذا كان ~~موته بعد وقت الوجوب والرواية الثانية لا تجب # ( مسألة 11 ) قوله وإن احتيج إلى قطع ذلك بعد صلاحه قبل كماله لخوف عطش ~~PageV02P323 الجذاذ أو قبله بالخرص ( وم ش ) لأنها مواساة فيتخير الساعي ~~بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ بالخرص ويأخذ نصيبه شجرات مفردة ~~وبين مقاسمته الثمرة بعد جذها بالكيل اختار ذلك القاضي وجماعة ونص أحمد ~~واختاره ms0747 أبو بكر يلزمه أن يخرج يابسا ( م 12 ) # ( خ ) لقوله عليه السلام يخرص العنب فتؤخذ زكاته زبيبا فلو أتلف رب المال ~~هذه الثمرة ضمن الواجب في ذمته تمرا أو زبيبا كغيرها فإن لم يجده فهل يخرج ~~قيمته أو يبقى في ذمته يخرجه إذا قدر فيه روايتان في الإرشاد وقيل فيه ~~وجهان بناء على الروايتين في جواز إخراج القيمة عند تعذر الواجب ( م 13 ) + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + ونحوه جاز ولا يجوز ( ( ( أتلفها ) ~~) ) القطع إلا بإذن الساعي ثم هل يعتبر نصابا يابسا منه تمرا أو زبيبا كما ~~اختاره ابن عقيل وغيره وجزم به الشيخ وغيره وكغيره أم يعتبر رطبا وعنبا ~~اختاره غير واحد لأنه نهايته بخلاف غيره فيه وجهان وفي المستوعب روايتان ~~انتهى القول الذي اختاره ابن عقيل والشيخ وغيرهما هو الصحيح وصححه المجد في ~~شرحه وجزم به الشارح وابن رزين في شرحه وغيرهما وهو ظاهر ما قدمه في ~~الرعايتين والحاويين والقول الثاني اختاره غير واحد كما قال المصنف وهو ~~أقوى في النظر وأطلقهما في المستوعب وغيره وهما في شرح المجد وغيره وجهان # ( مسألة 12 ) قوله فيتخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة ( ( ( ضمن ) ~~) ) قبل ( ( ( القيمة ) ) ) الجذاذ ( ( ( كأجنبي ) ) ) بالخرص ويأخذ نصيبه ~~شجرات مفردة وبين مقاسمة الثمرة بعد جذها بالكيل اختاره القاضي وجماعة ( ( ~~( والشيخ ) ) ) ونص أحمد واختاره أبو بكر يلزمه أن يخرج يابسا انتهى ~~المنصوص هو الصحيح وعليه الأكثر وجزم به في الإفادات والوجيز والمنور ~~وغيرهم وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص ومختصر ( ( ( أخرج ) ~~) ) ابن تميم والرعايتين والحاويين وغيرهم والقول الأول اختاره القاضي ~~وصححه ( ( ( السابق ) ) ) ابن تميم ( ( ( يصير ) ) ) وابن ( ( ( تمرا ) ) ) ~~حمدان ( ( ( وزبيبا ) ) ) وغيرهما ( ( ( ويأتي ) ) ) وقدمه في المحرر ~~والنظم والفائق ( ( ( أهل ) ) ) وتجريد ( ( ( الزكاة ) ) ) العناية وغيرهم ~~( ( ( صدقة ) ) ) وهو ( ( ( التطوع ) ) ) ظاهر ما ( ( ( رجوع ) ) ) قدمه ( ~~( ( زكاته ) ) ) المصنف ( ( ( إليه ) ) ) # ( مسألة 13 ) قوله فلو أتلف رب المال هذه الثمرة ضمن الواجب في ذمته تمرا ~~أو زبيبا كغيرها فإن لم يجده فهل يخرج قيمته أو يبقى في ذمته يخرجه إذا قدر ~~فيه روايتان PageV02P324 وعلى الأول إذا أتلفها رب المال ضمن القيمة كأجنبي ~~ذكره ms0748 القاضي والشيخ في الكافي ( وم ش ) وإن أخرج قيمة الواجب هنا ومنعنا ~~إخراج القيمة فعنه لايجوز كغيره وعنه يجوز لمشقة إخراجه رطبا لئلا يفسد ~~بالتأخير لعدم الساعي أو الفقير ( م 14 ) وصحح ابن تميم وغيره قول القاضي ~~السابق فيما يصير تمرا وزبيبا ويأتي في آخر ذكر أهل الزكاة قبل صدقة التطوع ~~حكم رجوع زكاته إليه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + في الإرشاد ~~وقيل فيه وجهان بناء على الروايتين في جواز إخراج القيمة عند تعذر الواجب ~~انتهى وأطلق الروايتين في المستوعب وحكاهما ( ( ( وحكاها ) ) ) عن ابن أبي ~~موسى كما قال المصنف وقال المجد في شرحه فإن لم يجد التمر ففيه وجهان ~~أحدهما يؤخذ منه قيمته والثاني يبقى في ذمته إلى أن يقدر عليه فيأتي به ~~وأصلهما هل يجوز أخذ القيمة عند إعواز الفرض على روايتين وقد سبقت انتهى ~~فهذه الطريقة هي الطريقة الثانية التي ذكرها المصنف يصيغة ( ( ( بصيغة ) ) ~~) قيل وقال المجد أيضا في شرحه قبل الخطبة إذا ثبت أن القيمة لا تجزىء فلو ~~لم يوجد الفرض ففيه روايتان إحداهما أنه يبقى في ذمته إلى أن يقدر عليه ~~والثانية يؤخذ منه قيمته هنا للضرورة ودفعا لحاجة المالك والفقير انتهى ~~فأطلق الخلاف في المقيس عليه أيضا قلت الصحيح من المذهب في هذه المسألة عدم ~~الجواز وقد قدمه المصنف وغيره وجزم به كثير من الأصحاب فعلى هذا لا يجزىء ~~إخراج القيمة عند من يقول إنها مثلها كالمجد وغيره وقال في الرعايتين ~~والحاويين على المذهب بأنه يجب أين يخرج يابسا لو عجز عن تمر وجب عن رطب ~~أخرج عن قيمة الرطب وعنه متى وجد التمر لزمه انتهى وهي كمسألتنا وقال أيضا ~~في الكبرى في مكان آخر وهل الخرص للاعتبار أو التضمين قلت يحتمل وجهين فإن ~~قلنا للتضمين وجب من جنس ما أتلف وإلا وجب قيمة الواجب يوم أتلفه وإن أتلفه ~~قبل الخرص وقلنا بالأول فإن كان قد بدا الصلاح وجب قيمة الواجب رطبا يوم ~~أتلفه وإن قلنا بالثاني فهل تجب في قيمته أو جنسه يحتمل وجهين انتهى قلت ~~الصواب عدم إخراج ms0749 قيمته هنا أيضا وتبقى في ذمته وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ~~والله أعلم # ( مسألة 14 ) قوله وإن أخرج قيمة الواجب هنا ومنعنا إخراج القيمة فعنه لا ~~يجوز كغيره وعنه يجوز لمشقة إخراجه رطبا لئلا يفسد بالتأخير لعدم الساعي أو ~~الفقير انتهى وأطلقهما المجد في شرحه إحداهما لا يجوز وهو ظاهر ما قدمه ابن ~~تميم وابن حمدان في رعايتيه وصاحب الحاويين ولرواية الثانية يجوز ~~PageV02P325 # | فصل ويستحب أن يبعث الإمام خارصا إذا بدا صلاح الثمر # ( وم ش ) للأخبار المشهورة في ذلك ولأنه اجتهاد في معرفة الحق بالظن ~~للحاجة كغيره وأنكره الحنفية لأنه غرر وتخمين وإنما كان تخويفا لأرباب ~~الأموال لئلا يخونوا وذكر أبو المعالي ابن المنجا ( ( ( المنجى ) ) ) ان ~~نخل البصرة لا يخرس ( ( ( يخرص ) ) ) وأنه أجمع عليه الصحابة وفقهاء ~~الأمصار وعلل بالمشقة وبغيرها كذا قال ويكفي خارص ( ق ) لأنه ينفذ ما يؤديه ~~إليه اجتهاده كحاكم وقائف فيتوجه تخريج من قائف ويعتبر كونه مسلما أمينا لا ~~يتهم خبيرا # وقيل حرا ولم يذكر غير واحد لا يتهم وله خرص كل شجرة منفردة والكل دفعة ~~واحدة ويلزم خرص كل نوع وحده لاختلاف الأنواع وقت الجفاف ثم يعرف المالك ~~قدر الزكاة ويخير بين أن يتصرف بما يشاء ويضمن قدرها وبين حفظها إلى وقت ~~الجفاف فإن لم يضمن الزكاة وتصرف صح تصرفه قال في الرعاية وكره وقيل يباح ~~وحكى ابن تميم عن القاضي لا يباح التصرف كتصرفه قبل الخرص وأنه قال في موضع ~~آخر له ذلك كما لو ضمنها وعليهما يصح تصرفه وإن أتلفها المالك بعد ذلك أو ~~أتلفت بتفريطه ضمن زكاتها بخرصها ثمرا ( ( ( تمرا ) ) ) ( وم ش ه ) لأنه ~~يلزمه تجفيف هذا الرطب بخلاف الأجنبي وعنه رطبا فقط ( وق ) لقوله في رواية ~~صالح إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها ضمن عشر قيمتها كالأجنبي فإنه يضمنه ~~بمثله رطبا يوم التلف # وقيل بقيمته رطبا قدمه غير واحد ولو حفظها إلى وقت الإخراج زكى الموجود ~~فقط وافق قول الخارص أو لا سواء اختار حفظها ضمانا بأن يتصرف أو أمانة ~~لأنها أمانة ms0750 كالوديعة وإنما يعمل بالاجتهاد مع عدم تبيين الخطأ لأن الظاهر ~~الإصابة وعنه يلزم ما قاله الخارص مع تفاوت قدر يسير يخطىء ( ( ( يخطئ ) ) ~~) في مثله ( وم ) لانتقال الحكم إلى قوله بدليل وجوبه عند التلف # وفي الرعاية لا يغرم ما لم يفرط ولو خرصت وعنه بلى ولا زكاة لما تلف بلا ~~تفريط قبل الجذاذ والحصاد نص عليه ( و ) ذكره جماعة وذكره ابن المنذر ( ع ) ~~وذكر جماعة قبل أن يصير في الجرين والبيدر لأنه قد ثبتت اليد عليه بدليل ~~PageV02P326 الرجوع على البائع بالجائحة فاستصحب حكم العدم فيه ثم إن بقي ~~نصاب زكاة وإلا فلا وذكر ابن تميم وجهين إن لم يبقى ( ( ( يبق ) ) ) نصاب ~~اختار الشيخ أنه يجب فيما بقي بقسطه قال هو أصح كتلف بعض نصاب غير زرع وثمر ~~بعد وجوب الزكاة قبل تمكنه من الإخراج لما سبق من سقوط الزكاة بالتلف قبل ~~الاستقرار بخلاف ثبوت اليد على نصاب وجد حقيقة وحكما فصادفه الوجوب ثم تلف ~~بعضه ذكره أصحابنا القاضي وابن عقيل # قاله صاحب المحرر وقيل لا يسقط وهو في عمد الأدلة رواية وأظن في المغني ~~أنه قال قياس من جعل وقت الوجوب بدو الصلاح واشتداد الحب أنه كنقص نصاب بعد ~~الوجوب قبل التمكن على ما سبق في كتاب الزكاة ( وم ش ) وأبي يوسف ويصدق في ~~ذلك ( و ) بلا يمين ولو اتهم ( م ش ) نص عليه وقدم في الرعاية بيمينه وفي ~~دعوى غلط ممكن من الخارص فإن فحش فقيل يرد قوله وقيل ضمانا كانت أو أمانة ( ~~* ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( تنبيه ) قوله ضمانا كانت أو أمانة الضمان أن يختار التصرف ويضمن قدر ~~الزكاة والأمانة أن يختار حفظهما إلى وقت الجفاف من غير تصرف ويخرج عن ~~المتحصل إذا علم ذلك فيحتمل أن مراده بالقول الأول إذا اختار أن يكون عنده ~~أمانة ويحتمل أن يكون مراده إذا اختار أن يكون عنده ضمانا فعلى الأول يلزم ~~منه أن يرد قوله إذا قلنا إنها عنده أمانة إذا فحش على القولين ولا يرد إذا ~~كانت ضمانا على القول الأول وهو بعيد ويلزم ms0751 على الثاني أن يرد قوله إذا ~~كانت ضمانا على القولين ولا يرد إذا كانت أمانة على القول الأول وهو أولى ~~لأن الأمير يقبل قوله ثم ظهر لي أن القول الأول فيما إذا ادعي غلطا فاحشا ~~يرد قوله مطلقا بحيث إنه يؤخذ منه زكاة ما قاله الخارص بأجمعه والقول ~~الثاني يرد قوله في الفاحش مما يقبل قوله فيه إذا ادعاه ويؤخذ منه الزائد ~~على ذلك وهذا والله أعلم هو الصواب وفي كلامه ما يدل على ذلك فإنه قال في ~~القول الثاني ترد في الفاحش فقط فقيده بذلك وفي القول الأول قال يرد قوله ~~من غير تقييد أي مطلقا يعني في الفاحش وغيره ويقرب من ذلك ما قاله الأصحاب ~~فيما إذا وكله في بيع فباع بدون ثمن المثل فإن كان مما لا يتغابن الناس ~~بمثله فهو معفو عنه وإن كان مما يتغابن الناس بمثله صح وضمن وفي قدره وجهان ~~أحدهما هو بين ما باع به وثمن المثل والثاني هو بين ما يتغابن به الناس وما ~~لا يتغابنون وما قاله الزركشي في خيار العيب فيما إذا PageV02P327 يرد في ~~الفاحش فقط ( م 15 ) وظاهر كلامهم كما لو ادعي كذبه عمدا لم يقبل ( ( ( ~~يظهر ) ) ) وجزم ( ( ( لي ) ) ) به ( ( ( الآن ) ) ) غير ( ( ( تحرير ) ) ) ~~واحد ( ( ( محل ) ) ) وإن قلنا إنما حصل بيدي كذا قبل منه ويكلف بينه في ~~دعواه جائحة ظاهرة تظهر عادة ( و ) ثم يصدق في التلف ( و ) وأطلق بعضهم ~~وجزم به في الرعاية أنه يصدق في جائحة وقدمه ابن تميم ثم حكى الأول عن ابن ~~عقيل وأنه إن ادعي ما يخالف ( ( ( الخرص ) ) ) العادة ( ( ( غلطا ) ) ) لم ~~يقبل # والظاهر أن هذا ( ( ( مراد ) ) ) من تتمة ( ( ( بقوله ) ) ) قول ابن ( ( ~~( فحش ) ) ) عقيل ( ( ( وقوله ) ) ) وسبق ( ( ( يرد ) ) ) قريبا بما ( ( ( ~~الفاحش ) ) ) يستقر الوجوب ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع ~~بحسب اجتهاد الساعي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + كسره كسرا ~~يمكنه الاستعلام بدونه فالقول الأول في مسألة المصنف موافق للوجه الأول في ~~مسألة الوكالة والصحيح الوجه الأول على ما يأتي في كلام المصنف في الوكالة ~~فإنه أطلق الخلاف ms0752 فيها فكذا يكون في هذه وهو الصواب وعموم كلام الأصحاب ~~المتقدم يدل عليه والله أعلم # ( مسألة 15 ) قوله ويصدق في دعوى غلط ممكن من الخارص فإن فحش فقيل يرد ~~قوله وقيل ضمانا كانت أو أمانة يرد في الفاحش فقط انتهى لم يظهر لي الآن ~~تحرير محل الخلاف في هذه المسألة وسيأتي ما فيه في التنبيه الآتي بعد هذا ~~قال ابن تميم وإن ادعي في الخرص غلطا يقع مثله عادة كالسدس ونحوه قبل منه ~~وإن كثر كالثلث ونحوه لم يقبل لكن إن قال ما حصا في يدي غير كذا قبل انتهى ~~وقال في الرعاية الكبرى فإن ادعى ربه غلطة ولم يبينه ببينة لم يسمع قوله ~~وإن قال غلط بالسدس ونحوه صدق فإن ادعى أكثر منه كنصف وثلث فلا وقيل إن ~~ادعى غلطا محتملا قبل قوله بلا يمين وإلا فلا انتهى وقال في الحاوي الكبير ~~فإن ادعى غلطا في السدس ونحوه صدق وقيل إن ادعي محتملا قبل بلا يمين وقاله ~~أيضا في التلخيص والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقال في المغني ~~والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم وإن ادعى رب المال غلط الخارص وكان ما ادعى ~~محتملا قبل قوله بغير يمين وإن لم يكن محتملا مثل ادعي غلط النصف ونحوه لم ~~يقبل منه وإن قال لم يحصل في يدي غير كذا قبل منه بغير يمين انتهى فهؤلاء ~~الجماعة قالوا حيث ادعي غلطا كثيرا لم يقبل منه وأطلقوا والظاهر أنه مراد ~~المصنف بقوله فإن فحش وقوله يرد في الفاحش ( قلت ) وهذا الصحيح ولا نعلم ما ~~ينافيه وظاهر كلامهم أنه سواء كان أمانة أو ضمانا والله أعلم PageV02P328 ~~بحسب المصلحة وقال في شرح المذهب الثلث كثير لا يتركه وقال ابن عقيل ~~والآمدي وصححه ابن تميم يترك قد أكلهم وهديتهم بالمعروف بلا تحديد للأخبار ~~الخاصة وللحاجة إلى أكل ( ( ( الأكل ) ) ) والإطعام وأكل المارة والطير ~~وتناثر الثمار وفاقا لأكثر العلماء # وقال ابن حامد إنما يترك في الخرص إذا زادت الثمرة عن النصاب فإن كانت ~~نصابا فلا ومذهب أبي حنيفة ms0753 ومحمد وزفر ومالك في إحدى الروايتين والشافعي ~~يحتسب على رب المال ما أكل وأطعم للعموم وكما لو أتلفه عيثا والفرق ظاهر ~~لأنه لا حاجة إليه بل هو كالتلف بجائحة وهذا القدر المتروك لا يكمل به ~~النصاب نص عليه فدل أن رب المال لو لم يأكل شيئا لم يتركه كما هو ظاهر كلام ~~جماعة وأظن بعضهم جزم به وقدمه وذكره في الرعاية احتمالا له واختار صاحب ~~المحرر أن يحتسب من النصاب فيكمل به ثم تؤخذ زكاة الباقي سواه بالقسط واحتج ~~بأنا قلنا لو بقوه لأخذنا زكاته لأنه كالسالم من شيء أشرف على التلف # وكذا ذكر هذه المسألة غيره وإن لم يترك الخارص شيئا فلرب المال الأكل ~~بقدر ذلك ولا يحسب عليه نص عليه وإن لم يبعث الإمام خارصا فعلى رب المال من ~~الخرص ما يفعله الساعي ليعرف قدر الواجب قبل التصرف لأنه مستخلف فيه # ولايخرص من ( ( ( يخرص ) ) ) غير النخل والكرم ( وم ر ش ) لأن النص فيهما ~~ولا يخرص الزيتون ( خ ) وقال ابن الجوزي يخرص كغيره كذا قال # ولا يخرص الحبوب ( ع ) وقد ذكر ابن عقيل في مناظراته خبر الخرص في مسألة ~~العرابا ( ( ( العرايا ) ) ) وإن خرص الخارص باطراد العادة والإدمان ~~كالمكيال وهذا يعرفه من لابس أرباب الصنائع كقطع الخبازين الكبة العجين لا ~~ترجح هذه على هذه فتصير يده كالميزان كذا تصير عين الخارص مع قلبه وفهمه ~~كالمكيال والله أعلم # وللمالك الأكل منها هو وعياله بحسب العادة كالفريك وما يجتاجه ( ( ( ~~يحتاجه ) ) ) ولا بحسب ( ( ( يحسب ) ) ) عليه ولا يهدي نص على ذلك قال في ~~الخلاف أسقط أحمد عن أرباب الزرع الزكاة في مقدار ما يأكلون كما أسقط في ~~الثمار قال وذكره الآمدي في رواية المروذي وجعل الحكم فيهما سواء في المحرر ~~والفصول وغيرهما تحسب عليه ولا يترك له منه شيء ( وم ) وذكره الآمدي ظاهره ~~كلامه في المشترك من الزرع نص PageV02P329 عليه لأنه القياس والحب ليس في ~~معنى الثمرة وحكى رواية لا يزكي ما يهديه أيضا وقدم بعضهم أنه يزكي ما ~~يهديه من الثمرة وجزم الأئمة ms0754 بخلافه وحكى ابن تميم أن القاضي قال في تعليقه ~~ما يأكله من الثمرة بالمعروف لا يحسب عليه وما يطعمه جاره وصديقه يحسب نص ~~عليه وذكر أبو الفرج لا زكاة فيما يأكله من زرع وثمر وفيما يطعمه روايتان ~~وحكى القاضي في شرح المذهب في جواز أكله من زرعه وجهين والخرص عليه ويتوجه ~~فيه ما يأتي في حصاده وكره الإمام أحمد الحصاد والجذاذ ليلا وإن ترك الساعي ~~شيئا من الواجب أخرجه المالك نص عليه # | فصل ويجب العشر على المستأجر دون مالك الأرض # ( وم ش ) وأبي يوسف ومحمد للعموم ولأنه مالك للزرع كالمستعير ( و ) دون ~~العير ( ( ( المعير ) ) ) وكتاجر استأجر حانوتا ولأن في إيجابه على المالك ~~إجحافا ينافي المواساة وهذا من حقوق الزرع بدليل أنه لايجب إذا لم يزرع ~~ويتقدر بقدره بخلاف غيره من الخراج فإنه من حقوق الأرض فلهذا كان خراج ~~العنوة على ربها ( و ) وعنه الخراج على المستأجر ( خ ) أيضا وقيل وعنه ~~ومستعيرها وقيل على المستعير دونه وقيل لأحمد في رواية حرب أرض العشر تؤجر ~~على من يأخذ السلطان قال على الرقبة ونقل صالح في الحب والثمر إذا سقي بغير ~~كلفة العشر وبكلفة نصفه إذا كان الرجل يملك رقبة الأرض # وقال أبو حفص باب إن من استأجر أرضا فزرعها إن العشر والخراج عليه دون رب ~~الأرض وساق قول أحمد في رواية أبي الصقر في أرض السواد يتقبلها الرجل يؤدي ~~وظيفة عمر ويؤدي العشر بعد وظيفة عمر وقال القاضي ظاهره أن الخراج على ~~المستأجر قال وقد جعل في رواية محمد بن أبي حرب المستأجر بمنزلة المؤجر قال ~~وعندي أن كلام أحمد لا يقتضي ما قاله أبو حفص لأنه إنما نص على رجل تقبل ~~أرضا من السلطان بأجرة بل كانت لجماعة المسلمين # والمسألة التي ذكرنا إذا كانت بيد مسلم بالخراج المضروب فأجرها فإن ~~الثاني لا يلزمه الخراج بل على الأول لأنها بيده بأجرة هي الخراج وتلزم ~~الزكاة في PageV02P330 المزارعة من يحكم بالزرع له إن صحت فبلغ نصيب أحدها ~~نصابا زكاه وإلا فروايتا الخلطة في ms0755 غير السائمة ومذهب ( ه ) رب الأرض كمؤجر ~~لثبوت الأجرة له فالعشر عليه # ومتى حصد غاصب الأرض زرعه استقر ملكه على ما يأتي في الغصب وزكاه وإن ~~تملكه رب الأرض قبل اشتداد الحب وزكاه ( ( ( زكاه ) ) ) وكذا قيل بعد ~~اشتداد الحب لأنه استند إلى أول زرعه فكأنه أخذه إذن # وقيل يزكيه الغاصب لأنه ملكه وقت الوجوب ويأتي قول إن الزرع للغاصب ~~فيزكيه ( وش ) وأبي يوسف ومحمد وهو مذهب ( ه ) إلا أن تنقص الأرض بالزرع ~~فيكون له أجرة النقص ويصير كالمؤجر على أصله وإن استأجر أو استعار ذمي أرض ~~مسلم فزرعها فلا زكاة ( وم ش ) ومذهب ( ه ) العشر على المؤجر وعلى المعير ~~هنا لتعذره على المستعير بفعله وعند صاحبيه الحق على الذمي ( خ ) فعند محمد ~~عشر وعند أبي يوسف عشران كقولهما في الشراء وفي كتاب ابن تميم احتمال أنه ~~يلحق بالشراء وفرق في منتهى الغاية بين هذه ومسألة الشراء على ما يأتي بأن ~~مضرة الإسقاط تتأبد غالبا هناك أما هنا فكشرائهم منقول زكوي ولم يتعرض ~~للكراهة ومعنى كلام الأكثر كقوله وظاهره لا كراهة كمنقول زكوي وسوى الشيخ ~~وغيره بينهما في الكراهة وأن أحمد نص عليه وقال لا تؤجر منه وعلله أحمد ~~بالضرر وأنه لا يؤدي الزكاة ثم خص الشيخ وغيره رواية المنع بالشراء قال ~~شيخنا وتعطيل العشر باستئجار الذمي الأرض أو مزارعته فيها كتعطيله بالاتباع ~~( ( ( بالابتياع ) ) ) وما سبق من كلام أحمد يوافق قوله ولعله أظهر ومن ~~بداره شجرة مثمرة زكاها لأنها ملكه كغيرها وكونها غير متخذه للاستنماء ~~بالزراعة منع أخذ الخراج منها ومذهب ( ه ) لا زكاة فيها كالخراج # | فصل ويجتمع العشر والخراج فيما فتح عنوة وكل أرض خراجية نص عليه # فالخراج في رقبتها والعشر في غلتها ( وم ش ) للعموم لأن سبب الخراج ~~التمكين من النفع لوجوبه وإن لم يزرع وسبب العشر الزرع كأجرة المتجر مع ~~زكاة التجارة لوجوبهما بسببين مختلفين لمستحقين فاجتمعا كالجزاء والقيمة في ~~الصيد PageV02P331 المملوك ومذهب ( ه ) لا عشر في الأرض الخراجية ولا زكاة ~~في قدر الخراج إذا لم يكن له ms0756 مال آخر يقابله قال في منتهى الغاية على ~~الصحيح في المذهب وفي المستوعب لأنه كدين آدمي وكذا ذكر الشيخ وغيره أنه ~~أصح الروايات وأنه اختيار الخرقي لأنه من مؤنة الأرض كنفقة زرعه وسبق في ~~كتاب الزكاة الروايات ومتى لم يكن له سوى غلة الأرض وفيها ما لا زكاة فيه ~~كالخضر جعل الخراج في مقابلته لأنه أحوط للفقراء ولا ينقص النصاب بمؤنة ~~حصاد ودياس وغيرهما منه لسبق الوجوب وقال صاحب الرعاية يحتمل ضده كالخراج ~~ويأتي في مؤنة المعدن # | فصل ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية في رواية # ( وش م ر ) ثم من الأصحاب من اقتصر على الجواز ومنهم من قال ويكره نص ~~عليه وعنه رواية ثالثة يمنعون من شرائها اختارها الخلال وصاحبه ( م 16 و 17 ~~) فعليها يصح جزم به + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 1617 ) قوله ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية في رواية ثم من ~~الأصحاب من اقتصر على الجواز ومنهم من قال ويكره نص عليه وعنه رواية ثالثة ~~يمنعون من شرائها اختارها الخلال وصاحبه انتهى دخل في ضمن كلام المصنف ~~مسألتان # ( المسألة الأولى ) هل يجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية أم لا يجوز ~~أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والهادي إحداهما يجوز وهو الصحيح جزم به في المقنع والإفادات والوجيز ~~وغيرهم ونصره المجد في شرحه وغيره وقدمه في الخلاصة والكافي والمغني والشرح ~~والرعايتين والحاويين وشرح ابن رزين وابن منجا وإدراك الغاية وغيرهم ~~والرواية الثانية لا يجوز اختارها الخلال وصاحبه وقدمها في المستوعب ومختصر ~~ابن تميم # ( المسألة 17 الثانية ) إذا قلنا بالجواز فهل هو مع الكراهة أم لا قال ~~المصنف منهم من اقتصر على الجواز ومنهم من قال ويكره نص عليه انتهى قال في ~~الكافي ويجوز ويكره بيعها لهم وقال في المغني والشرح شرح ابن رزين ويكره ~~بيعها لهم واقتصر في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والهادي وشرح ابن ~~منجا ومختصر ابن تميم PageV02P332 الأصحاب رحمهم الله وحكى أحمد رحمه الله ~~عن الحسن وعمر بن عبدالعزيز يمنعون من الشراء فإن ms0757 اشتروا لم يصح وكلام ~~شيخنا في اقتضاء الصراط المستقيم يعطي أن على المنع لا يصح ( و ) فعلى عدم ~~المنع لا عشر عليهم ( و ) لأنه زكاة فلا منع ولا زكاة السائمة وغيرها # وذكر القاضي في شرحه الصغير أن إحدى الروايتين أنه يجب على الذمي غير ~~التغلبي نصف العشر سواء اتجر بذلك أم لم يتجر به من ماله وثمره وماشيته ~~ويأتي في أحكام الذمة وذكر شيخنا في اقتضاء الصراط المستقيم على هذا هل ~~عليهم عشران أم لا شيء عليهم على روايتين وهذا غريب ولعله أخذه من لفظ ( ~~المقنع ) وعلى المنع عليهم عشران لأن فيه تصحيح كلام المتعاقدين ودفع الضرر ~~المؤبد عن الفقراء بوجوب الحق فيه وكان ضعف ما على المسلم كما يجب في ~~الأموال التي يمرون بها على العاشر نصف العشر ضعف الزكاة # وعنه لا شيء عليهم قدمه بعضهم وعنه عشر واحد ذكرها في الخلاف كما كان ~~لتعلقه بالأرض كبقاء الخراج إذا اشترى مسلم أرضا خراجية من ذمي فلا وجه ~~لتقديم هذا في الرعاية ولا تصير هذه الأرض خراجية لأنها أرض عشر كما لو كان ~~مشتريها مسلما ومذهب ( ه ) تصير خراجية أبدا ولو أسلم ربها أو ملكها مسلم ~~لأن الاسلام لا ينافي الخراج فأما إن كان المشتري من بني تغلب جاز نقله ابن ~~القاسم خراجية كانت أو عشرية ولزمه العشران ( و ) كالماشية وإن أسلم ~~المشتري أو باعها مسلما سقط عشر وبقي عشر الزكاة للمستقبل لعموم الأخبار ~~ولأنه أخذ بحكم الكفر لحقن الدم فأشبه الجزية ولأنه من حق الزرع فأشبه بقية ~~أموالهم ومذهب ( ه ) الحكم كما كان كالخراج الذي ضربه عمر رضي الله عنه ~~وكذا مذهبه إن باعها من ذمي # وعندنا لا شيء فيها كما لو باعه ماشية ولنا وجه في الخارج منها عشران ثم ~~إن كان في الحاضر في هذه الأرض ثمر صلاحه باد أو زرع مشتد بقي العشران على ~~بائعه ويسقطان بالإسلام ( ه ش ) لسقوط جزية الرءوس ( ش ) وجزية الأرض وهو + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + قال في الرعايتين والحاويين يجوز ~~وعنه ويكره وعنه يحرم فذكر ms0758 رواية بالجواز ورواية بالكراهة PageV02P333 ~~خراجها بالإسلام ( ه ) ولم يكن وقت الوجوب من أهل الزكاة وذكر ابن عقيل ~~رواية لا يسقط أحدهما بالإسلام ( وه ش ) وإن استأجر الذمي هذه الأرض فقد ~~سبق في الفصل الذي قبله وظاهر كلامهم لا يكره بيعه منقولا زكويا ومقتضى ما ~~سبق في الإجارة لا سيما الكراهة أن يكون مثلها لأنه يشبهها ويأتي في الفصل ~~الثالث بيعه وإيجاره عقارا ومنقولا وفيما ملكه الذمي بالإحياء الروايتان في ~~أول الفصل ومصرف ذلك كما يؤخذ من نصارى بني تغلب ولا شيء على ذمي فيما ~~اشتراه من أرض خراجية وألحقه ابن البنا في شرحه بالأرض العشرية # | فصل والأرض الخراجية ما فتحت عنوة ولم تقسم # وما جلا عنها أهلها خوفا وما صولحوا عليها على أنها لنا ونقرها معهم ~~بالخراج لأن غير السواد لا خراج فيه ( ش ) والأرض العشرية عند أحمد ~~والأصحاب رحمهم الله ما أسلم عليها أهلها نقله حرب كالمدينة ونحوها وما ~~أحياه المسلمون واختطوه نقله أبو الصقر كالبصرة وما صولح أهله على أنه لهم ~~بخراج يضرب عليه نقله ابن منصور كأرض اليمن وما فتح عنوة وقسم كنصف خيبر ~~قسمها النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ما أقطعه الخلفاء الراشدون رضي الله ~~عنهم من السواد إقطاع تمليك على الروايتين ( وم ش ) ويدل عليه حديث العلاء ~~بن الحضرمي قاله في منتهى الغاية قال في رواية ابن منصور والأرضون التي ~~يملكها أربابها ليس فيها خراج مثل هذه القطائع التي أقطعها عثمان رضي الله ~~عنه في السواد لسعد وابن مسعود وخباب قال القاضي وظاهره أنه لم يوجب في ~~قطائع السواد خراجا وهو محمول على أنه أقطعهم منافعها وخراجها # وللإمام أن يسقط الخراج وعلى وجه المصلحة ولعل ظاهر كلام القاضي هذا أنهم ~~لم يملكوا الأرض بل أقطعوا المنفعة وأسقط الخراج للمصلحة ولم يذكر جماعة ~~هذا القسم من أرض العشر منهم الشيخ وقد قال ما فعله عليه الصلاة والسلام من ~~وقف أو قسمة أو الأئمة بعده فليس لأحد نقضه ولا تغييره وقال أيضا في البيع ~~إن حكم ms0759 إقطاعه حكم البيع فيجوز بحكم حاكم أو بفعل الإمام PageV02P334 ~~لمصلحة أو بإذنه وسيأتي ذلك وما سبق من أنه ظاهر كلام القاضي ليس فيه نقض ~~لكنه خلاف ظاهر نص أحمد ويأتي ذلك وحكم مكة في حكم الأرض المغنومة من ~~الجهاد إن شاء الله تعالى وبيان أرض الصلح وأرض العنوة # والمراد أن الأرض العشرية لا يجوز أن يوضع عليها خراج كما ذكره القاضي ~~وغيره واحتج بقوله في رواية أبي الصقر من أحيا أرضا مواتا في غير السواد ~~فللسلطان عليه فيها العشر ليس عليه غير ذلك وإن العشر والخراج يجتمعان في ~~الأرض الخراجية كما سبق فلهذا لا تنافي بين قوله في المغني والرعاية الأرض ~~العشرية هي التي لا خراج عليها وقول غيره ما يجب فيها العشر خراجية أو غير ~~خراجية وجعلها أبو البركات بن المنجا ( ( ( المنجى ) ) ) قولين وإن قول غير ~~الشيخ ظاهر في هذا والله أعلم # | فصل ولاخلاف في وجوب العشر في أرض الصلح # ذكره الشيخ وغيره ولا يجوز بقاء أرض بلا عشر ولاخراج بالاتفاق ذكره شيخنا ~~فيخرج من أقطع أرضا بأرض مصر أو غيرها العشر والمراد إلا أرض الذمي فإنه لو ~~جعل داره بستانا أو مزرعة أو رضخ الإمام له أرضا من الغنيمة أو أحيا مواتا ~~وقلنا يملكه فإنه لا شيء فيها نقله جماعة وعنه فيها العشر ولا خراج عليها ~~لأنه أجرة عن أرض مسلم كخراج عمر رضي الله عنه أو لكفره لحقن دمه كجزية ~~الرءوس فيعتبر الشرط والالتزام ومذهب ( ه ) عليها الخراج لئلا تتعطل ومتى ~~أسلم أو ملكها مسلم فهي عشرية وعنده ( ( ( عندنا ) ) ) وعنده الخراج بحاله ~~كخراج العنوة # | فصل وإن باع أو آجر مسلم داره من كافر # فنقل المروذي لا تباع يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان واستعظم ذلك ~~وشدد فيه ونقل أبو الحارث لا أرى ذلك يبيعها من مسلم أحب إلى وقيل له في ~~رواية إبراهيم بن الحارث عن إجارتها من ذمي يعلم أنه يشرب فيها الخمر ويشرك ~~فيها فقال كان ابن عون لا يكري إلا من أهل الذمة يقول ms0760 نرغبهم قيل له كأنه ~~أراد إذلال أهل الذمة بهذا قال لا ولكنه أراد أنه كره أن يرغب المسلمين ~~وجعل يعجب من ابن عون وكذا PageV02P335 نقل الأثرم وسأله مهنا يكري المجوسي ~~داره أو دكانه وهو يعلم أنهم يزنون فقال كان ابن عون لا يرى أن يكري المسلم ~~يقول أرغبهم بأخذ الغلة ويكري غيرالمسلمين قال الخلال كل من حكى عنه في ~~الكراء فإنما أجاب على قول ابن عون ولم ينقل له فيه قول وقد رواه إبراهيم ~~معجبا بقول ابن عون والذي رووه عنه في البيع أنه كرهه كراهة شديدة فلو نقل ~~لأبي عبدالله قول في السكنى كان السكنى والبيع عندي واحدا # والأمر في ظاهر قول أبي عبدالله لا تباع منه والأمر عندي لا تباع منه ولا ~~تكري لأنه معنى واحد ثم روى الخلال أن أبا بكر قال لأحمد حدثني أبو سعيد ~~الأشج سمعت أبا خالد الأحمر يقول حفص باع دار حصين بن عبدالرحمن عابد أهل ~~الكوفة من عون البصري فقال له أحمد حفص فقال نعم فعجب أحمد يعني من حفص بن ~~غياث قال الخلال وهذا تقوية لمذهب أبي عبدالله فإذا كان يكر بيعها من فاسق ~~فكذلك من كافر فإن الذمي يقر والفاسق لا يقر ولكن ما يفعله الذمي فيها أعظم ~~وقال أبو بكر عبدالعزيز لا فرق بين البيع والإجارة عنده فإذا أجاز البيع ~~أجاز الإجارة وإذا منع البيع منع الإجارة قال شيخنا ووافقه القاضي وأصحابه ~~على ذلك قال ابن أبي موسى كره أحمد أن يبيع داره من ذمي يكفر فيها ويستبيح ~~المحظورات فإن فعل لم يبطل البيع وكذا قال الآمدي وأطلق الكراهة مقتصرا ~~عليها ومقتضى ما سبق من كلام الخلال وصاحبه تحريم ذلك قاله شيخنا # وقال القاضي لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيته ممن يتخذه بيت نار أو كنيسة ~~أو يبيع فيه الخمر سواء شرط أن يبيع فيه الخمر أو لم يشترط لكنه يعلم أنه ~~يبيع فيه الخمر وقد قال أحمد لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر فيها يبيعها ms0761 ~~من مسلم أحب إلى وقال أيضا في نصارى وقفوا ضيعة لهم للبيعة لا يستأجرها ~~الرجل المسلم منهم يعينهم على ما هم فيه # قال شيخنا فقد حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه فيها الخمر مستشهدا على ~~ذلك بنص أحمد على أنه لا يبيعها لكافر ولا يكتري وقف الكنيسة وذلك يقتضي أن ~~المنع عنده في هاتين الصورتين منع تحريم قال القاضي في اثناء المسألة فإن ~~قيل أليس قد أجاز أحمد إجارتها من أهل الذمة مع علمه بأنهم يفعلون ذلك فيها ~~قيل المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن عون وعجب منه وهذا يقتضي أن القاضي لا ~~PageV02P336 يجوز إجارتها من ذمي وظاهر رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث ~~جواز ذلك فإن إعجابه بالفعل دليل على جوازه عنده واقتصاره على الجواب بفعل ~~رجل يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين ذكره شيخنا وقال الفرق بين البيع ~~والإجارة أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة عارضت مصلحة وهي صرف إرغاب ~~المطالبة بالكراء عن المسلم وإنزاله بالكافر ( ( ( بالكفار ) ) ) كإقراره ~~بالجزية فإنه إقرار لكافر لكن جاز لما تضمنه من المصلحة ولذلك جازت مهادنة ~~الكفار في الجملة وهذه المصلحة منتفية في البيع قال فيصير في المسألة أربعة ~~أقوال وظاهر كلام من لم يخص هذه المسألة بالذكر كالشيخ وغيره الجواز ( م 18 ~~) # كما أن ظاهر كلام الأكثر فيما إذا ملكوا دارا عالية من مسلم لم تنقض أنه ~~لا يبطل البيع ونحوه كما أن ظاهر كلامهم في تخصيص الأرض العشرية بالذكر ~~جواز غيرها ويدل عليه أن الملبوس يكفر فيه الذمي ويعصي فمقتضى ما سبق المنع ~~تحريما أو كراهة ومن المعلوم أن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ~~اليوم يباع لهم من غير نكير شائعا لم يتورع منه أحد وكالمأكول والمشروب فإن ~~قيل هذا محل حاجة وضرورة قيل الغرض في غيرها مع أن الملبوس لا بد منه وكذا ~~الإيواء والسكن وإن قيل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 18 ) قوله وإن باع أو آجر مسلم داره من كافر فنقل المروذي لا ~~تباع يضرب فيها بالناقوس وينصب ms0762 الصلبان واستعظم ذلك وشدد فيه ونقل أبو ~~الحارث لا أرى ذلك يبيعها من مسلم أحب إلى قال الخلال الأمر عندي لا تباع ~~منه ولا تكري لأنه معنى واحد وقال أبو بكر عبدالعزيز لا فرق بين البيع ~~والإجارة وإذا منع البيع منع الإجارة قال شيخنا يعني الشيخ تقي الدين ~~ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك قال ابن أبي موسى كره أحمد أن يبيع داره من ~~ذمي يكفر فيها ويستبيح المحظورات فإن فعل لم يبطل البيع وكذا قال الآمدي ~~وأطلق الكراهة مقتصرا عليها ومقتضى ما سبق من كلام الخلال وصاحبه تحريم ذلك ~~قاله شيخنا وقال القاضي لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيته ممن يتخذه بيت نار ~~أوكنيسة أو يبيع فيه الخمر قال شيخنا فقد حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه ~~يبيع فيها الخمر مستشهدا على ذلك بنص أحمد وذلك يقتضي أن المنع عنده في ~~هاتين الصورتين منع تحريم وظاهر كلام من لم يخص هذه المسألة بالذكر كالشيخ ~~وغيره الجواز انتهى قلت هذا هو الصواب مع الكراهة وقد استشهد المصنف لذلك ~~بمسائل ومال إليه والله أعلم PageV02P337 هو كمسألتنا قيل هذا مع العلم ~~ببطلانه لا نعلم به قائلا والله أعلم وقد قال أحمد رحمه الله في المجوس لا ~~تبن لهم وقال له ابن منصور سئل الأوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم ~~النصاري فكره ذلك فقال أحمد ماأحسن ما قاله لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر إلا ~~أن يعلم أنه يباع لغير الخمر فلا بأس ويتوجه في هاتين المسألتين ما سبق من ~~الخلاف ويدل عليه نصه في استئجار وقف الكنيسة وقوله إلا أن يعلم أنه يباع ~~لغير الخمر ليس هذا على ظاهره والله أعلم # | فصل ويجب في العسل العشر سواء أخذه من موات أم من ملكه # قال في الرعاية وغيرها أو ملك غيره قال في رواية صالح العسل في أرض ~~الخراج أو العشر حيث كان فيه العشر وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي في ~~القديم ولو من أرض خراجية ( ه ) لعدم اجتماع العشر والخراج ms0763 عنده ومذهب ( م ~~ه ش ) لا شيء فيه احتج الأصحاب رحمهم الله بخبر أبي سيارة المتعي رواه أحمد ~~وابن ماجة رواه عنه سليمان بن موسى الأشدق ولم يدركه مع أنه وإن كان ثقة ~~عند أهل الحديث كما قاله الترمذي فإن عنده مناكير كما قاله البخاري وغيره ~~وبخبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحله ( ( ( نخله ) ) ) وكان سأله أن يحمي له ~~واديا يقال له سلبة فحمي له ذلك الوادي فلما ولى عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه كتب إليه سفيان بن وهب يسأله عن ذلك فكتب إليه إن أرى ( ( ( أدى ) ) ) ~~إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله ( ( ( ~~نخله ) ) ) فاحم له سلبة وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء رواه داود ~~والنسائي وغيرهما وعمرو عن أبيه عن جده فيه كلام كثير للمحدثين وقال أحمد ~~ربما احتججنا به وقال أيضا له مناكير يكتب حديثه يعتبر به وأما ( ( ( أما ) ~~) ) أن يكون حجة فلا ورواه عنه عمرو بن الحارث PageV02P338 المصري وهو إمام ~~وقال أحمد رأيت له مناكير ولأبي داود هذا المعنى بإسنادين آخرين إلى عمرو ~~وفيهما مقال وفيهما من كل عشر قرب قربة ثم يتوجه منه عدم الوجوب وأن الأداء ~~لأجل الحمي إن أدى العشر ولم يأمر بأخذ العشر مطلقا ولو أخذ العشر مطلقا ~~لكان دفعه مع الحمي أصلها ( ( ( أصلح ) ) ) لهلال ولم يمتنع منه وأنه علم ~~أنه إنما يؤخذ منه لأجل الحمي والله تعالى أعلم وأما أحمد رضي الله عنه ~~فإنما احتج بقول عمر رضي الله عنه قيل لأحمد إنهم تطوعوا به قال لا بل أخذ ~~منهم وهذا منه يدل على أنه لا حجة عنده في خبر مرفوع في ذلك لضعف إسناده أو ~~دلالته أولهما # وكذا قال البخاري والترمذي وابن المنذر وغيرهم إنه لا يصح في ذلك شيء ~~وقول عمر في هذا لابد من بيان صحته وصحة دلالته ثم قد بينا أنه ms0764 لم يأمر أخذ ~~( ( ( بأخذ ) ) ) العشر مطلقا فيتعارض قولاه ثم المسألة ليس ( ( ( ليست ) ) ~~) إجماعا في الصحابة ولا حجة مع اختلافهم ثم في الاحتجاج بقول الصحابي ~~روايتان أشهرهما يحتج به ومن تأمل هذا وغيره ظهر له ضعف المسألة وأنه يتوجه ~~لأحمد رواية أخرى لا زكاة فيه بناء على قول الصحابي وسبق قول القاضي في ~~التمر يأخذه من المباح يزكيه في قياس قول أحمد في العسل فقد سوى بينهما عند ~~أحمد فدل أن على القول الآخر لا زكاة في العسل من المباح عند أحمد كرواية ~~عن أبي يوسف وقداعترف صاحب المحرر كما سبق أنه القياس لولا الأثر فيقال قد ~~تبين الكلام في الأثر ثم إذا تساويا في المعنى تساويا في الحكم وترك القياس ~~كما تعدي في العرايا إلى بقية الثمار وغير ذلك على الخلاف فيه ولهذا قال ~~ابن عقيل وغيره فما ينزل من المساء ( ( ( السماء ) ) ) على الشجر كالمن ~~والترنجبين والشيرخشك وشبهها ومنه اللاذن وهو طل وندي ينزل على نبت تأكله ~~المعزى فتتعلق تلك الرطوبة به فيؤخذ فيه العشر كالعسل قال بعضهم وهو ظاهر ~~كلام أحمد وقيل لا عشر فيه لهدم ( ( ( لعدم ) ) ) النص وهو ظاهر كلام جماعة ~~وجزم به في المغني والمحرر فيما يخرج من البحر ( م 19 ) والله أعلم قال + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + ( مسألة 19 ) قول المصنف بعد أن تكلم ~~على حكم العسل وأنه هل تجب فيه الزكاة أم لا ومال إلى عدم وجوبها فيه قال ~~وقد اعترف صاحب المحرر أنه القياس لولا أثر ( ( ( الأثر ) ) ) PageV02P339 ~~صاحب المحرر إن قصة هلال المذكورة ترد هذالأنه عليه السلام أخذه من عسل في ~~واد مباح لأن الإقطاع إنما يكون في المباح فيقال الفرق إنما هو في العسل ~~بين أخذه من أرض مملوكة أو مباحة وإمأ إن كان النحل مملوكا كقصة هلال ~~فالعسل نماؤه تابع له فلا فرق بين أن يجني من أرض مملوكة أو مباحة أو من ~~شيء يوضع عنده ولا زكاة في قليله ( ه ) ويعتبر فيه نصاب قدره عشرة أفراق نص ~~عليه رواه الجوزجاني عن عمر وسبق قول في ms0765 نصاب الزيت خمسة أفراق فيتوجه منه ~~تخريج لأنه أعلى ما يقدر به فيه فاعتبر خمسة أمثاله كالوسق والفرق بفتح ~~الراء وقيل وبسكونها ستة عشر رطلا عراقية وهو مكيال معروف بالمدينة ذكره ~~ابن قتيبة وثعلب والجوهري وغيرهم ويدل على ذلك خبر كعب بن عجرة في الفدية ~~وحمل كلام عمر في المتعارف ببلده أولى + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + فيقال قد تبين الكلام في الأثر ثم إذا تساويا في المعنى تساويا في ~~الحكم وترك القياس يعني بكلامه هذا لأجل تخريج قول آخر بعدم الوجوب في ~~العسل قال كما تعدي في العرايا إلى بقية الثمار وغير ذلك على الخلاف فيه ~~ولهذا قال ابن عقيل وغيره فيما ( ( ( فما ) ) ) ينزل من السماء على الشجر ~~كالمن والترنجبين والشيرخشك وشبهها ومنه اللاذن وهو طل وندي ينزل على نبت ~~تأكله المعزي فتتعلق تلك الرطوبة بها فيؤخذ منه العشر كالعسل قال بعضهم وهو ~~ظاهر كلام أحمد وقيل لا عشر فيه لعدم النص وهو ظاهر كلام جماعة وجزم به في ~~المغني والمحرر فيما يخرج من البحر انتهى كلام المصنف واعلم أنه ليس في ~~كلامه على المن والترنجبين والشيرخشك تقديم حكم على آخر مع حكايته الخلاف ~~فهو في حكم الخلاف المطلق في كلام المصنف إذا علمت ذلك فالصحيح من القولين ~~عدم الوجوب قدمه ابن تميم وصاحب الفائق وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وجزم به ~~في المغني والمجد في شرحه والشارح وغيرهم في مسألة عدم الوجوب فيما يخرج من ~~البحر وهو ظاهر ما مال إليه المصنف في العسل والله أعلم والقول الآخر تجب ~~فيه كالعسل اختاره ابن عقيل وغيره قال بعض الأصحاب وهو ظاهر كلام الإمام ~~أحمد وجزم به ابن عقيل في تذكرته وصاحب المنور ومنتخب الآدمي وغيرهم واقتصر ~~في المستوعب على كلام ابن عقيل وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين وقال في ~~الرعاية الكبرى فيه وجهان أشهرهما الوجوب وقيل عدمه انتهى وأطلقهما في ~~تجريد العناية فهذه تسع عشرة مسألة قد صح ( ( ( صحح ) ) ) معظمها فلله ~~الحمد PageV02P340 # قال أحمد في رواية أبي داود قال الزهري في عشرة أفراق فرق ms0766 والفرق ستة ~~عشرة رطلا وهذا ظاهر الأحكام السلطانية واختاره صاحب المحرر وغيره وفي ~~الخلاف الفرق ستة وثلاثون رطلا عراقية وقال ابن حامد هو ستون رطلا عراقية ~~وأما الفرق بسكون الراء فمكيال ضخم من مكاييل أهل العراق قاله الخليل قال ~~ابن قتيبة غيره يسع مائة وعشرون رطلا قال صاحب المحرر لا قائل به هنا وذكره ~~بعضهم قولا وحكى قول مائة قال ابن تميم وعن أحمد نحوه وقيل نصابه ألف رطلا ~~عراقية وقدمه في الكافي نقل أبو داود من عشر قرب قربة # | فصل ومن زكي ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد ذلك # ( و ) خلافا للحسن لأنه غير مرصد للنماء فهو كالقنية بل أولى لنقصه بأكل ~~ونحوه ولو استأجر أرضا ليزرعها للتجارة لم ينعقد حول التجارة من وقت وجوب ~~إخراج عشره ( م ) لأن نيته كالمعدومة لأن الشرع لم يعتبرها وأوجب العشر ~~وإذا انتهى وجوب العشر فنوى به التجارة فالروايتان في عرض قنية نوى به ~~التجارة # | فصل وتضمين أموال العشر والخراج باطل # نص أحمد رحمه الله على معنى ذلك وعلله في الأحكام السلطانية وغيرها بأنه ~~( ( ( بأن ) ) ) ضمانها بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملك زاد وغرم ~~ما نقص وهذا مناف لمعلوم العمالة وحكم الأمانة سئل أحمد في رواية حرب عن ~~تفسير حديث ابن عمر القبالات ربا قال هو أن يتقبل بالقرية وفيها العلوج ~~والنخل فسماه ربا أي في حكمه في البطلان وعن ابن عباس إياكم والربا ألا وهي ~~الذل والصغار قال أهل اللغة القبيل الكفيل والعريف وقد قبل به يقبل ويقبل ~~قبالة ونحن في قبالته أي في عرافته والله سبحانه أعلم PageV02P341 @ 343 $ ~~باب زكاة الذهب والفضة # وبيان حكم المصوغ والتحلي بذلك وبغيره وما يتعلق بذلك # تجب زكاة الذهب والفضة ( ع ) ويعتبر النصاب ( ع ) فنصاب الذهب عشرون ~~مثقالا ( و ) والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ونصاب الفضة مائتا درهم ( ع ~~) وفيهما ربع العشر ( ع ) وسبق في الفصل الثاني من كتاب الزكاة حكم الزيادة ~~والنقص والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه ستة ms0767 دوانيق والعشرة سبعة ~~مثاقيل ( و ) وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين سودا الدرهم منها ثمانية ~~دوانيق وطبرية الدرهم منها أربعة دوانيق فجمعها بنو أمية وجعلوا الدرهم ستة ~~دوانيق قال في رواية المروذي وذكر دراهم باليمن صغارا الدرهم منها دانقان ~~ونصف فقال ترد إلى المثاقيل # وقال في رواية اليموني ( ( ( الميموني ) ) ) وقد سأله عمن عنده شيء وزنه ~~درهم سواء وشيء وزنه دانقان وهي تخرج في مواضع ذا مع وزنه وذا مع نقصانه ~~على الوزن سواء فقال يجمعها جميعا ثم يخرجها على سبعة مثاقيل وقال في رواية ~~الأثرم قد اصطلح الناس على دراهمنا ودنانيرنا هذه والدنانير لا اختلاف فيها ~~فيزكي الرجل المائتي درهم من دراهمنا هذه فيعطي منها خمسة دراهم وسأله محمد ~~بن الحكم عن الدراهم السود فقال إذا حلت الزكاة في مائتين من دراهمنا هذه ~~وجبت فيها الزكاة فأخذ بالاحتياط فأما الدية فأخاف عليه وأعجبه في الزكاة ~~أن يؤدي من مائتين من هذه الدراهم # وإن كان على رجل دية أن يعطي السود الوافية وقال هذا كلام لا تحتمله ~~العامة قال القاضي وظاهر هذا أنه إنما اعتبر وزنه سبعة مثاقيل في الزكاة ~~والخراج محمول عليه واعتبر في الدية أوفى من ذلك وقد قال صاحب الشفاء ~~المالكي لا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة زمن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وهو يوجب الزكاة في أعداد منها وتقع بها البياعات والأنكحة كما في ~~الأخبار الصحيحة وهو يبين أن قول من يزعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن ~~عبدالملك وأنه جمعها برأي العلماء وجعل وزن الدرهم ستة دوانيق قول باطل ~~وإنما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن PageV02P343 منها شيء من ضرب الإسلام ~~وعلى صفة لا تختلف فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه فجمعوا أكبرها ~~وأصغرها وضربوه على وزنهم وفي شرح مسلم قال أصحابنا أجمع أهل العصر الأول ~~على هذا التقدير أن الدرهم ستة دوانيق ولم تتغير المثاقيل في الجاهلية ~~والإسلام وسبق كلام شيخنا أول الحيض ومعناه أن الشرع والخلفاء الراشدون ( ( ~~( الراشدين ) ) ) رتبوا على ms0768 الدراهم ( ( ( الدرهم ) ) ) أحكاما فمحال أن ~~ينصرف كلامهم إلى غير الموجود ببلدهم أو زمنهم لأنهم لا يعرفونه ولا يعرفه ~~المخاطب فلا يقصد ولا يراد ولا يفهم وعايته ( ( ( وغايته ) ) ) العموم فيعم ~~كل بلد وزمن بحسبه وعادته وعرفه أما تقييد كلامهم واعتباره بأمر حادث خاصة ~~غير موجود ببلدهم وزمنهم من غير دليل عنهم كيف يمكن والله سبحانه أعلم # ولا زكاة من مغشوشهما حتى يبلغ النقد الخالص فيه نصابا ( وم ش ) نقل حنبل ~~في دراهم مغشوشة له خلصت نقصت الثلث أو الربع لا زكاة فيها لأن هذه ليست ~~بمائتين مما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا تمت ففيها الزكاة وحكى ~~ابن حامد وجها إن بلغ مضروبه نصابا زكاة ( وه ) وظاهره ولو كان الغش أكثر ( ~~و ( ( ( ه ) ) ) ) وقال أبو الفرج يقوم مضروبة كعرض وعلى الأول إن شك فيه ~~خير بين سبكه فإن بلغ قدر النقد نصابا زكاه وبين أن يستظهر ويخرج ما يجزئه ~~بيقين وقيل لا زكاة # وإن وجبت الزكاة وشك في زيادة استظهر فألف ذهب وفضة ستمائة من أحدهما ~~يزكي ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة وإن لم يجزىء ذهب عن فضة زكى ستمائة ذهبا ~~وستمائة فضة ومتى أراد أن يزكي المغشوشة منها وعلم قدر الغش في كل دينار ~~جاز وإلا لم يجزئه إلا أن يستظهر فيخرج قدر الزكاة بيقين وإن أخرج ما لا غش ~~فيه فهو أفضل # وإن أسقط الغش وزكى على قدر الذهب كمن معه أربعة وعشرون دينارا سدسها غش ~~فأسقطه وأخرج نصف دينار جاز لأنه لا زكاة في غشها إلا أن يكون غشها فيه ~~الزكاة بأن يكون فضة وله من الفضة ما يتم به نصابا أو نقول برواية ضمه إلى ~~الذهب زاد صاحب المحرر أو يكون غشها للتجارة فيزكي الغش حينئذ قال فثلاثون ~~مثقالا منها اثنا عشر نحاس والباقي ذهب قيمتها عشرون بغير غش إن كانت زيادة ~~الدينارين كزيادة قيمة النحاس دون الذهب ففيه الزكاة كسائر عرض التجارة ~~وإلا فلا زكاة لأن زيادة النقد بالصناعة والضرب لا يكمل بعض PageV02P344 ~~نصابه في ms0769 القدر وقال في الرعاية من ضم بالأجزاء لم يحتسب بقيمة الغش قال ~~الأصحاب وإن زادت قيمة المغشوش بصنعة الغش أخرج ربع عشره بالأجزاء كحلي ~~الكراء إذا زادت قيمته بصناعته ويعرف غشه بوضع ذهب وزنه في ماء ثم فضة كذلك ~~وهي أضخم ثم المغشوش ويعلم علو الماء ويمسح بين كل علامتين فمع استواء ~~الممسوحين نصفه ذهب ونصفه فضة ومع زيادة ونقص بحسابه ويكره ضرب نقد مغشوش ~~واتخاذه نص عليه وجزم به ابن تميم # وعنه يحرم قال في رواية محمد بن عبدالله المنادي ليس لأهل الإسلام أن ~~يضربوا إلا جيدا وذلك أنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاملون ~~بدراهم العجم فكانت إذا زافت عليهم أتوا بها السوق فقالوا من يبيعنا بهذه ~~وذلك ( ( ( وذاك ) ) ) أنه لم يضربه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ~~ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا معاوية رضي الله عنهم ولعل عدم الكراهة ظاهر ~~ما ذكره جماعة ويأتي حكم إنفاقه آخر باب الربا قال ابن تميم ويكره الضرب ~~لغير السلطان # كذا قال وقال في رواية جعفر بن محمد لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار ~~الضرب بإذن السلطان لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم قال القاضي في ~~الأحكام السلطانية فقد منع من الضرب بغير إذن السلطان لما فيه من الافتيات ~~عليه # | فصل ويخرج عن جيد صحيح رديء ( ( ( ورديء ) ) ) من جنسه ومن كل نوع ~~بحصته # وقيل وجزم به الشيخ إن شق لكثرة الأنواع فمن الوسط كالماشية وإن أخرج ~~بقدر الواجب من الأعلى كان أفضل وإن أخرج عن الأعلى من الأدنى أو الوسط زاد ~~( ( ( وزاد ) ) ) قدر القيمة جاز نص عليه وإلا فلا ( ه ) جزم به جماعة منهم ~~ابن تميم والرعاية وظاهر كلام جماعة وتعليلهم أنها كمغشوش عن جيد وإن أخرج ~~من الأعلى بقدر القيمة دون الوزن لم يجزئه ( و ) ويجزىء قليل القيمة عن ~~كثيرها مع الوزن وقيل وزيادة قدر القيمة ويجزىء مغشوش قيل ولو من غير جنسه ~~عن جيد ومكسر عن صحيح وسود عن بيض ms0770 مع الفضل ( ( ( الفصل ) ) ) بينهما نص ~~عليه لا مطلقا ( ه ) وقيل يجب المثل اختاره في الانتصار ( وم ش ) واختاره ~~في المجرد في غير مكسر عن صحيح قال ابن عقيل في مفرداته قال أصحابنا ولا ~~ربا بين العبد وربه كعبد وسيده لأنه مالكهما PageV02P345 حقيقة والربا ~~حقيقة والربا في المعاوضات ولا حقيقة معارضة ( ( ( معاوضة ) ) ) فلا ربا ~~وقال ابن عقيل للمخالف أن يقول هذا إذا لم يملكه وإلا جرى بينهما كمكاتب ~~وسيده ولأنه يزكي ما يقابل الصنعة وهو تقويم يمنع منه في الربا ولأنه لا ~~بيع بل مواساة كجبر نفقه الأقارب بزيادة لأجل الرداءة في الأقوات # وكذا قال في الخلاف الربا فيما طريقته المعاوضات ولا معاوضة هنا فجرت ~~الزيادة مجرى زيادة على نفقة مقدرة ومجرى الهبة ولأنه عليه الصلاة والسلام ~~علق تحريم الربا بعقد البيع فقال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل قال ~~وأجاب أبو إسحاق بأن هذا ليس بربا لأن الربا هو الزيادة وليس هنا زيادة في ~~الحقيقة وإنما ذلك في مقابلة النقص قال الأصحاب رحمهم الله ولا يلزم قبول ~~رديء عن جيد في عقد وغيره ( و ) يثبت ( ( ( ويثبت ) ) ) الفسخ ( و ) قال في ~~الأحكام السلطانية لا يلزم أخذ المكسور لالتباسه وجواز اختلاطه # وكذلك إن نقصت قيمتها عن المضروب الصحيح وقد قال في رواية ابن منصور وذكر ~~له قول سفيان إذا شهد رجل بألف درهم وبمائة دينار فله دراهم ذلك البلد ~~ودنانير ذلك البلد قال أحمد جيد قال القاضي فقد اعتبر نقد البلد ولم يتعرض ~~لذكر الصحاح ويأتي في الشهادة والإقرار وغيرهما ولا يرجع فيما أخرجه ذكره ~~القاضي وذكره صاحب المحرر عن أصحابنا ويأتي في مسألة الشريك والزكاة ~~المعجلة خلاف ولا فرق # | فصل ويكمل نصاب أحدهما بالآخر # في رواية اختارها الأكثر الخلال والخرقي والقاضي واصحابه وصاحب المحرر ~~وغيرهم ( وه م ) حاضرا أو دينا فيه زكاة لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة فهما ~~كنوعي الجنس وعنه لا يكمل قال صاحب المحرر يروى أن أحمد رجع إليهما ( ( ( ~~إليها ) ) ) أخيرا واختارها أبو بكر وقدمها في الكافي والرعاية وابن ms0771 تميم ( ~~م 1 ) ( وش ) للعموم فعلى الأولى يكمل بالأجزاء ( وم ) وأبي يوسف + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + $ باب زكاة الذهب والفضة # ( مسألة 1 ) قوله ويكمل نصاب أحدهما بالآخر في رواية اختارها الأكثر ~~الخلال PageV02P346 ومحمد ( ( ( والخرقي ) ) ) ورواية ( ( ( والقاضي ) ) ) ~~عن ( ( ( وأصحابه ) ) ) ( و ) وأطلق في الهداية عنه القيمة ( ( ( ومسبوك ) ~~) ) وعن ( ( ( الذهب ) ) ) أحمد بالقيمة ذكرها أبو الحسين والرعاية إلى وزن ~~الآخر فيقوم الأعلى بالأدنى وعنه يضم الأقل منهما إلى الأكثر ذكرها في ~~منتهى الغاية فيقوم بقيمة الأكثر نقلها أبو عبدالله النيسابوري وعنه يكمل ~~أحدهما بالآخر بالأحظ للفقراء من الأجزاء أو القيمة ذكرها القاضي وغيره ( ~~وه ) فعليها لو بلغ أحدهما نصابا يضم إليه ما نقص عنه من الآخر في أصح ~~الوجهين ( ( ( الروايتين ) ) ) فمائة درهم ( ( ( المختار ) ) ) وعشرة ~~دنانير قيمتها مائة درهم يضمان وإن كانت قيمتها دون مائة ضما ( ( ( نصره ) ~~) ) على غير رواية الضم بالقيمة ولو ( ( ( الآدمي ) ) ) كانت الدنانير ( ( ~~( منتخبه ) ) ) ثمانية قيمتها مائة درهم ضما على ( ( ( والرعايتين ) ) ) ~~غير رواية الضم بالأجزاء # وإن لم تبلغ قيمتها مائة درهم فلا ضم ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه ~~وتبره ( و ) وتضم قيمة عروض التجارة إلى كل واحد من الذهب والفضة جزم + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + والخرقي والقاضي وأصحابه وصاحب المحرر ~~وغيرهم وعنه لا يكمل قال صاحب المحرر يروي أنه رجع إليها أخيرا واختارها ~~أبو بكر وقدمها في الكافي والرعاية وابن تميم انتهى وأطلقهما في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمقنع والتلخيص والبلاغة والنظم والزركشي ~~وشرح الأصفهاني على الخرقي وغيرهم إحداهما يضم وهو الصحيح من المذهب وعليها ~~الأكثر كما قال المصنف منهم الخلال والخرقي والقاضي وأصحابه الشريف وأبو ~~الخطاب في خلافهما والشيرازي وابن عقيل في التذكرة وابن البنا والقاضي أبو ~~الحسين وغيرهم ونصره ابن عقيل في الفصول أيضا وجزم به في الإيضاح والإفادات ~~ونهاية ابن رزين والوجيز والمنور وغيرهم وصححه في التصحيح وقدمه في الخلاصة ~~والهادي والمحرر والحاويين وغيرهم واختاره المجد في شرحه وابن رزين فقال ~~هذا أظهر وهو الصواب ولا يسع الناس غيره # والرواية الثانية لا يكمل قال المجد في شرحه يروى أن أحمد رجع عنها أخيرا ~~ورأيت ms0772 في نسخة رجع إليها أخيرا واختارها أبو بكر في التنبيه مع اختياره في ~~الحبوب الضم قال في الفائق ولا يضم أحد النقدين إلى الآخر في أصح الروايتين ~~وهو المختار انتهى قال ابن منجا في شرحه هذا أصح وهو ظاهر ما نصره الشيخ في ~~المغني وجزم به الآدمي في منتخبه وقدمه في الكافي وابن تميم والرعايتين ~~PageV02P347 به صاحب المستوعب والشيخ وعلله بأنه يقوم بكل واحد منهما وقال ~~لا أعلم فيه خلافا قال ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب ~~وكذا في الكافي يكمل نصاب التجارة بالأثمان لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة ~~فهما جنس واحد وجعله في منتهى الغاية أصلا للرواية الأولى فقال ولأنهما ~~يضمان إلى ما يضم إلى كل واحد منها فضم أحدهما إلى الآخر كأنواع الجنس ~~وأجاب عن العموم بأنه مخصوص بعروض التجارة فنقيس عليه مسألتنا وهذا اعتراف ~~من بالتسوية # فيقال فيلزم حينئذ التخريج لأنه التسوية مقتضية لاتحاد الحكم وعدم الفرق ~~ويقال كيف يعترف بالتسوية من يفرق بينهما في الحكم وأما التعليل بأنه يقوم ~~بكل واحد منهما وأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة فليس هذا فرقا مؤثرا وإن ~~كان فلا وجه لاعتبار أحدهما بالآخر وجزم بعضهم أظنه أبا المعالي بن المنجا ~~( ( ( المنجى ) ) ) بأن ما قوم به العرض كناض عنده ففي ضمه إلى غير ما قوم ~~به الخلاف السابق وقدم في كتاب ابن تميم الرعاية ( ( ( والرعاية ) ) ) هذا ~~فقالا فيمن معه ذهب وفضة وعرض للتجارة ضم الجميع وإن لم يكن النقد للتجارة ~~ضم العرض إلى أحدهما وقيل إليهما زاد في الرعاية إن قلنا بضم الذهب إلى ~~الفضة كذا قال قالا ويضم العرض إلى أحد النقدين بلغ كل واحد نصابا أو لا # | فصل لا زكاة في حلى مباح # قال جماعة معتاد ولم يذكره آخرون لرجل أو امرأة إن أعد للبس مباح أو ~~إعارة ( وم ش ) ولو من يحرم عليه كرجل يتخذ حلى النساء لإعارتهن أو امرأة ~~تتخذ حلى الرجال لإعارتهم ذكره جماعة صاحب المحرر والفصول والمستوعب ~~والمغني والمحرر ( م ) مع أن ms0773 عنده لا زكاة فيما يتخذه لزوجته وأمته قال ~~بعضهم لا فارا من زكاته ولعله مراد غيره وقد يتوجه احتمال والأول أظهر وعنه ~~تجب زكاته وعنه إذا لم يعر ولم يلبس وقاله في الأحكام السلطانية نقل ابن ~~هانىء زكاته عاريته وقال هو قول خمسة من الصحابة وذكره الأثرم عن خمسة من ~~التابعين وجزم به في الوسيلة وذكره في المغني ومنتهى الغاية جوابا وكذا في ~~الخلاف لكن قال لا يمتنع أن تكون العارية مباحة ويتوعد على منعها لقوله ~~@QB@ ويمنعون الماعون @QE@ الماعون 7 وحديث ما حقها قال PageV02P348 إعارة ~~دلوها وإطراق فحلها فتوعد على ترك هذه الأشياء وهي مباحة كذا قال وأجاب ~~أيضا هو وصاحب المحرر يحمل ذلك على وقت كان الذهب فيه محرما على النساء ثم ~~نسخ بعد ذلك بإباحته # وإن كان الحلي ليتيم لا يلبسه فلوليه إعارته فإن فعل فلا زكاة وإن لم ~~يعره ففيه الزكاة نص أحمد على ذلك ذكره جماعة ويأتي في العارية أنه يعتبر ~~كون المعير أهلا للتبرع فهذان قولان أو أن هذا لمصلحة ماله ويقال قد يكون ~~هناك كذلك فإن كان لمصلحة الثواب توجه خلاف كالفرض # وتجب فيما أعد للتجارة ( و ) كحلي الصيارف أو قنية وادخار ( و ) ونفقه ~~إذا احتاج إليه أو لم يقصد ربه شيئا وكذا ما أعد للكراء نص عليه ( و ) حل ~~له لبسه أو لا ( و ) لأن الأصل في جنسه الزكاة بخلاف الثياب والعقار يقصد ~~نماؤها بالكراء وقيل ما اتخذ من ذلك لسرف أو مباهاة كره وزكى وجزم به بعضهم ~~والظاهر أنه قول القاضي الآتي فيمن اتخذ خواتيم ومراده مع نية لبس أو إعارة ~~وظاهر كلام الأكثر لا زكاة وإن كان مراده اتخذه لسرف ومباهاة فقط فالمذهب ~~قولا واحدا تجب الزكاة واختار ابن عقيل في مفرداته وعمد الأدلة زكاة فيما ~~أعد للكراء وقال صاحب التبصرة لا زكاة في حلي مباح لم يعد للتكسب به وتجب ~~في الحلى المحرم وآنية الذهب والفضة ( و ) حرم استعمالها أو اتخاذها أو هما ~~لأن الصناعة لما كانت لمحرم جعلت كالعدم ms0774 # ولا يلزم من جواز الاتخاذ جواز الصنعة كتحريم تصوير ما يداس مع جواز ~~اتخاذه وحكى ابن تميم أن أبا الحسن التميمي قال إن اتخذ رجل حلي امرأة ففي ~~زكاته روايتان ولعل المراد كمذهب مالك السابق والله أعلم وإن انكسر الحلي ~~وأمكن لبسه فهو كالصحيح ( و ) وإن لم يكن ( ( ( يمكن ) ) ) لبسه فإن لم ~~يحتج في إصلاحه إلى سبك PageV02P349 وتجديد صنعة فقال إن نوى إصلاحه فلا ~~زكاة فيه كالصحيح وجزم به في منتهى الغاية ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها ( ~~ق ) لأنه إلى حالة لبسه وإصلاحه أقرب فألحق بها لأنه أصله وذكره ابن تميم ~~وجها وقال ما لم ينو كسره فيزكيه والظاهر أنه مراد غيره وعند ابن عقيل ~~يزكيه ولو نوى إصلاحه وصححه في المستوعب وجزم به الشيخ ولم يذكر نية إصلاح ~~ولا غيرها لأن مجرد النية لا يسقط الزكاة كنية صياغة ما لا يمكن استعماله ~~إلا بسبك وإن احتاج إلى تجديد صنعه زكاه ( و ) وقيل لا إن نوى ذلك # وقال أبو الفرج إن لم يمنع الكسر اللبس ونوى إصلاحه فلا زكاة وإلا وجبت ~~كذا حكاه ابن تميم وإنما هو قول القاضي المذكور ولا زائدة غلط ( * ) وإن ~~وجد الكسر المسقط من غاصب قال في منتهى الغاية أو بأمر لم يعلمه المالك حتى ~~حال الحول وجبت في الأصح كما سبق فيمن غصب معلوفة وسامها وما سقطت زكاته ~~فنوى ما يوجبها وجبت فإن عاد ونوى ما يسقطها سقطت ويعتبر نصاب الكل بوزنه ~~هذا المذهب ( و ) وقيل بقيمته وحكى رواية بناء على أن المحرم لا يحرم ~~اتخاذه ويضمن صنعته بالكسر وقيل بقيمة المباح وبوزن المحرم فعلى هذا لو ~~تحلى الرجل بحلى المرأة أو بالعكس أو اتخذ أحدهما حلى الآخر قاصدا لبسه ~~أواتخذ أحدهما ما يباح له لما يحرم عليه أو لمن يحرم عليه فإنه يحرم وتعتبر ~~القيمة لإباحة الصنعة في الجملة وجزم بعضهم في حلى الكراء باعتبار القيمة ~~وذكر بعضهم وجهين # وأما الحلى المباح للتجارة فتعتبر قيمته نص عليه فلو كان معه نقد معد ~~للتجارة ms0775 فإنه عرض يقوم بالآخر إن كان أحط ( ( ( أحظ ) ) ) للفقراء أو نقص ~~عن نصابه وقال بعضهم هو ظاهر نقل إبراهيم بن الحارث والأثرم وجزم به في ~~الكافي وغيره قال في منتهى الغاية ونص في رواية الأثرم على خلاف ذلك قال ~~فصار في المسألة روايتان وأظن هذا من كلام ولده وحمل القاضي بعض المروي عن ~~أحمد على الاستحباب وجزم به بعضهم أطنه ( ( ( أظنه ) ) ) في المغني مع جزمه ~~بالأول في زكاة العروض وتعتبر القيمة في الإخراج إن اعتبرت في النصاب وإن ~~لم تعتبر في النصاب لم تعتبر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # * ( تنبيهان الأول ) قوله عن كلام أبي الفرج ولا زائدة غلط كذا في النسخ ~~وصوابه ولم زائده غلطا لأنها في كلام أبي الفرج PageV02P350 في الإخراج هذا ~~ظاهر كلام أحمد قاله أبو الخطاب وصححه في المستوعب وغيره ( و ) لما فيه من ~~سوء المشاركة أو تكليفه أجود ليقابل الصنعة فجعل الواجب ربع عشره مفردا ~~مميزا من المضروب الرابح والأشهر واختاره القاضي والشيخ وغيرهما يعتبر في ~~المباح خاصة ( وم ر ) وقال القاضي هو قياس قول أحمد إذا أخرج عن صحاح مكسرة ~~يعطى ما بينهما فاعتبر الصنعة دون الوزن كزيادة القيمة لنفاسة جوهره فإن ~~أخرج ربع عشره مشاعا أو مثله وزنا مما يقابل جودته زيادة الصنعة جاز وإن ~~جبر زيادة الصنعة بزيادة في المخرج فكمكسرة عن صحاح على ما سبق ( و ) وإن ~~أراد كسره منع لنقص قيمته وقال ابن تميم إن أخرج من غيره بقدره جاز ولو من ~~غير جنسه وإن لم تعتبر القيمة لم يمنع من الكسر ولم يخرج من غير الجنس وكذا ~~حكم السبائك # | فصل يحرم على الرجل لبس الذهب ( و ) والفضة # ( و ) كما سبق في اللباس من ستر العورة وسبق فيه حكم المنسوج ( ( ( ~~المنسوخ ) ) ) بذلك والمموه به وما يتعلق به ويسير ذلك تبعا كزر الذهب ~~والطراز ( ( ( والطرز ) ) ) ومسمار خاتم وفصه ونحو ذلك ويسيره في الآنية ~~وللشافعي قول قديم لا يحرم استعمال آنية ذلك والخرقي أطلق الكراهة ومراده ~~التحريم عند الأكثر وجزم الشيخ أنه لا خلاف فيه بين أصحابنا ms0776 # وفي جامع القاضي والوسيلة ظاهره كراهة التنزيه قال الأصحاب رحمهم الله ~~وتحريم الآنية أشد من اللباس لتحريمها على الرجال والنساء ولم أجدهم احتجوا ~~على تحريم لباس الفضة على الرجال ولا أعرف التحريم نصا عن أحمد وكلام شيخنا ~~يدل على إباحة لبسها للرجال إلا ما دل الشرع على تحريمه وقال أيضا لبس ~~الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام ~~الدليل الشرعي على تحريمه # فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناه وما هو أولى منه ~~بالإباحة وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه ويؤيده قوله ~~تعالى @QB@ خلق لكم ما في الأرض جميعا @QE@ البقرة 29 والتحريم يحتاج إلى ~~دليل والأصل عدمه ودليل التحريم أن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا عنه عليه ~~الصلاة PageV02P351 والسلام استعمال يسير الفضة في أخبار مشهورة ليكون ذلك ~~حجة في اختصاصه بالإباحة ولو كانت الفضة مباحة لم يكن في نقلهم استعمال ~~اليسير من ذلك كبير فائدة ويقال قولكم كبير فائدة دليل على أنه فيه فائدة ~~سوى المطلوب فنقلوه لأجلها ولا يقال للأمرين لأنا نمنع ذلك ولا دليل عليه ~~هذا كما نقلوا أجناس آنيته وملابسه وغير ذلك وإنما كان قول أنس انكسر قدح ~~النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة حجة في إباحة ~~اليسير في الآنية لعموم دليل التحريم # ولأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الخاتم من أي شيء أتخذه قال من ورق ولا ~~تتمه مثقالا إسناده ضعيف رواه الخمسة من حديث بريدة قال أحمد حديث منكر ثم ~~أين التحريم فيه # ولأنه عليه الصلاة والسلام رخص للنساء في الفضة ونهاهن عن الذهب في أخبار ~~رواها أحمد وغيره وبعضها إسناده حسن ولو كانت إباحتها عامة لما خصهن بالذكر ~~ولعم لعموم الفائدة بل ولصرح بذكر الرجال لإزالة اللبس وإيضاح الحق ويقال ~~إنما خصهن لأنهن السبب لأنه نهاهن عن الذهب وأباح لهن PageV02P352 الفضة ~~فلا حجة إذا بل يقال إباحتها لهن إباحة للرجال ms0777 لأن الأصل التساوي في ~~الأحكام إلا ما خصه الدليل # ولأنه يحرم استعمال الإناء منها فحرم لبسها كالذهب وهذا لأن تسوية الشارع ~~بينهما في تحريم الإناء دليل على التسوية في غيره ويقال تحريم الذهب آكد ~~بلا شك فيمتنع الإلحاق وتسوية الشارع بينهما في التحريم المؤكد وهو الآنية ~~لا يدل على التسوية في غيره والله أعلم # قال أحمد رحمه الله في خاتم الفضة للرجل ليس به بأس ( و ) واحتج بأن ابن ~~عمر كان له خاتم وهذا رواه أبو داود وغيره وأنه كان في يده اليسرى ورواه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وقال في رواية الأثرم إنما هو شيء برواية أهل ~~الشام وحديث ( ( ( وحدث ) ) ) بحديث أبي ريحانه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه كره عشر خصال وفيها الخاتم إلا لذي سلطان فلما بلغ هذا الموضع ~~تبسم كالمتعجب وهذا الخبر رواه أحمد في المسند حدثنا يحيى ابن غيلان حدثنا ~~المفضل بن فضالة حدثنا عياش بن عباس عن أبي الحصين الهيثم بن شفي أنه سمعه ~~يقول خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء وكان ~~قاضيهم رجل ( ( ( رجلا ) ) ) من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة قال ~~أبو الحصين فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم أدركته فجلست إلى جنبه فسألني هل ~~أدركت قصص أبي ريحانة فقلت لا فقال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن عشرة عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ~~ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل في أسفل ثوبه حريرا مثل ~~الأعاجم وأن يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم وعن النهبي وعن ركوب النمور ~~ولبوس الخاتم إلا الذي ( ( ( لذي ) ) ) سلطان # ورواه أبو داود والنسائي من حديث المفضل أبو عامر روي عنه الهيثم وعبد ~~الملك الخولاني وذكره البخاري في تاريخه ولم أجد فيه كلاما وباقي إسناده ~~PageV02P353 جيد فهو حديث حسن ولم يضعفه ابن الجوزي في جامع المسانيد وقال ~~النهي عن الخاتم ليتميز السلطان بما تختم به وسبقت رواية الأثرم وقال ms0778 بعضهم ~~عن النص الأول فظاهره لا فضل فيه وجزم به في التلخيص وغيره وقيل يستحب قدمه ~~في الرعاية وجزم ابن تميم يكره لقصد الزينة وذكره في الرعاية قولا والأفضل ~~جعل فصه يلي كفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وكان ابن عباس ~~وغيره يجعله يلي ظهر كفه وله جعل فصه منه ومن غيره لأن في البخاري من حديث ~~أنس كان فصه منه ولمسلم كان فصه حبشيا ولبسه في خنصر يد منهما قدمه في ~~الرعاية لأن في الصحيحين من حديث أنس أن النبي لبس خاتم فضة في يمينه ~~ولمسلم في يساره ولمسلم من حديث ابن عمر أنه لما لبس خاتم الذهب جعله في ~~يمينه وجزم في المستوعب والتلخيص في يساره ( وم ) وهذا نص أحمد نقله صالح ~~والفضل وأنه أقر وأثبت وضعف في رواية الأثرم وغيره حديث التختم في + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # ( التنبيه الثاني ) قوله في الخاتم وله لبسه في خنصر يد منهما قدمه في ~~الرعاية وجزم به في المستوعب والتخليص في يساره وهذا نص أحمد نقله صالح ~~والفضل وأنه أقر وأثبت وقيل في اليمنى أفضل انتهى فقدم المصنف أنه الأفضل ~~في لبسه في خنصر أحدهما وهو الذي قدمه في الرعاية الكبرى وتبعه المصنف هنا ~~وفي الآداب الكبرى والوسطى والصحيح من المذهب أن لبسه في يساره أفضل نص ~~عليه في رواية صالح والفضل بن زياد وقال الإمام أحمد وهو أقر وأثبت وأحب ~~إلي وجزم به في المستوعب والتلخيص والبلغة ومختصر ابن تميم والإفادات ~~وغيرهم قال ابن عبد القوي في آدابه المنظومة ويحسن في اليسرى كأحمد وصحبه ~~قال ابن رجب في كتاب الخواتم وقد أشار بعض أصحابنا إلى أن التختم في اليمنى ~~منسوخ وأن التختم في اليسار آخر الأمرين انتهى قال في التلخيص ضعف الإمام ~~أحمد حديث التختم في اليمين قال المصنف هنا PageV02P354 رحمه ( ( ( ضعف ) ) ~~) الله في السبابة والوسطى للرجل وللنهي الصحيح عن ذلك وجزم به في المستوعب ~~وغيره ولم ( ( ( حديث ) ) ) يقيده ( ( ( التختم ) ) ) في الترغيب وغيره ~~وظاهر ذلك لا يكره في غيرهما ( ( ( اليمنى ms0779 ) ) ) وإن ( ( ( وهذه ) ) ) كان ~~الخنصر ( ( ( قدم ) ) ) أفضل اقتصارا ( ( ( قدم ) ) ) على النص # وقال أبو المعالي والإبهام مثلهما ( ( ( فلصاحب ) ) ) فالبنصر مثله ولا ~~فرق قال في الرعاية ويسن دون مثقال وظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى ~~والأصحاب لا بأس بأكثر من ذلك لضعف خبر بريدة السابق والمراد ما لم يخرج عن ~~العادة وإلا حرم لأن الأصل التحريم خرج المعتاد لفعله عليه الصلاة والسلام ~~وفعل الصحابة رضي الله عنهم لم يخرج بصيغة لفظ ليعم ثم لو كان فهو بيان ~~للواقع # ولهذا جزم ابن تميم وغيره بما ذكره القاضي لو اتخذ لنفسه عدة خواتيم أو ~~مناطق لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده مع ~~أن الخاتم الخارج عن العادة أولى لأن كل واحد من عدة خواتيم معتاد لبسه ~~كحلى المرأة الكثير ولهذا ظاهر كلام جماعة لا زكاة في ذلك وقال في المستوعب ~~وغيره لا زكاة في كل حلى أعد لاستعمال مباح قل أو أكثر ( ( ( كثر ) ) ) ~~لرجل كان أو لامرأة وكذا قال الشيخ وغيره لا فرق بين قليل الحلي وكثيرة ثم ~~ذكر الخلاف الآتي في حلى المرأة ولهذا لو كان له أواني ألف إناء فأكثر في ~~كل إناء ضبة مباحة فلا زكاة جزموا له لكن إن قيل ظاهر هذا لا فرق بين الكبر ~~وكثرة العدد كحلى المرأة قيل يحتمل ذلك والظاهر أنه غير مراده لما سبق وحلى ~~المرأة أباحه الشارع بلفظه لم يحرم عليها شيئا منه وعلى هذين القولين يخرج ~~جواز لبس خاتمين فأكثر جميعا والله أعلم # ويكره أن يكتب على الخاتم ذكر الله قرآن أو غيره نقل إسحاق أظنه ابن ~~منصور لا يكتب فيه ذكر الله قال إسحاق بن راهويه لما يدخل الخلاء فيه ولعل ~~أحمد رحمه الله كرهه لذلك وعنه لايكره دخول الخلاء بذلك ولا كراهة هنا + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + ضعف في رواية الأثرم وغيره حديث ~~التختم في اليمنى وهذه المسألة قدم فيها المصنف خلاف المنصوص والصحيح من ~~المذهب فيما يظهر والله أعلم وقوله وقيل في اليمنى أفضل قدم هذا القول ms0780 في ~~الرعاية الصغرى والحاويين فلصاحب الرعاية في هذه المسألة ثلاث اختيارات ~~والله أعلم PageV02P355 ولم أجد للكراهة دليلا سوى هذا وهي تفتقر إلى دليل ~~والأصل عدمه وظاهر ذلك لا يكره غيره وقال صاحب الرعاية أو ذكر رسوله ويتوجه ~~احتمال لا يكره ذلك ( وم ش ) وأكثر العلماء في الصحيحين عن أنس أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا ~~يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقة فضة ~~ونقش فيه محمد رسول الله وقال للناس إن ( ( ( إني ) ) ) اتخذت خاتما من فضة ~~ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحدكم على نقشه وللبخاري محمد سطر ورسول ~~سطر والله سطر ويأتي كلام أبي المعالي في آخر الربا أنه يكره على الدراهم ~~عند الضرب # وتباح قبيعة السيف ( و ) للخبر وكذا حلية المنطقة على الأصح ( و ) لأنها ~~معتادة له بخلاف الطوق وغيره من حليها وعلى قياسه حليه الجوشن والخوذة ~~والخف والران والحمائل قاله أصحابنا قال صاحب المحرر وغيره لأنه يسير فضة ~~في لباسه كالمنطقة وجزم في الكافي بإباحة الكل ونص أحمد في الخمائل ( ( ( ~~الحمائل ) ) ) التحريم وظاهر ذلك الاقتصار على هذه الأشياء وقال غير واحد ~~ونحو ذلك فيؤخذ منه ما صرح به بعضهم أن الخلاف في المغفر والنعل ورأس الرمح ~~وشعيرة السكين ونحو ذلك وهذا أظهر لعدم الفرق جزم ابن تميم بأنه لا يباح ~~تحلية السكين بالفضة وفي الرعاية الصغرى بالعكس ويدخل في الخلاف تركاش ~~النشاب وقاله شيخنا # قال والكلاليب لأنها يسير تابع وواحد الكلاليب كلوب بفتح الكاف وضم اللام ~~المشددة ويقال أيضا كلاب ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب ولباس الخيل ~~كاللجم وقلائد الكلاب ونحو ذلك نص أحمد على تحريم حلية الركاب واللجام وقال ~~ما كان على سرج ولجام زكي وكذا تحلية الدواة والمقلمة والكمران والمرآة ~~والمشط والمكحلة والميل المروحة ( ( ( والمروحة ) ) ) والشربة والمدهن ~~وكذلك المسعط والمجمر والقنديل وقيل يكره كذا قيل ولا فرق ونقل الأثرم أكره ~~رأس المكحلة وحلية المرآة فضة ثم ms0781 قال هذا شيء تافه فأما الآنية فليس فيها ~~تحريم قال القاضي ظاهره لا يحرم لأنه في حكم المضبب فيكون الحكم في حلية ~~جميع الأواني PageV02P356 كذلك قاله في المستوعب وسبق حكم الآنية وسأله ~~محمد بن الحكم عن الرجل يوصي بفرس ولجام مفضض يوقفه في سبيل الله قال هو ~~وقف على ما أوصي به وإن بيع الفضة من السرج واللجام وجعل في وقف مثله فهو ~~أحب إلي لأن الفضة لا ينتفع بها ولعله يشتري بتلك الفضة سرجا ولجاما فيكون ~~أنفع للمسلمين قيل له تباع الفضة وتجعل نفقة الفرس قال لا الفرس وإن لم تكن ~~له نفقة فهو على ما أوصي به صاحبه # قال القاضي لم يحكم بصحة الوقف في السرح ( ( ( السرج ) ) ) واللجام وصححه ~~الآمدي مع الفرس لا مفردا وقدم بعضهم عدم الصحة ثم ذكر الصحة رواية ثم قال ~~وعنه تباع الفضة وتصرف في وقف مثله وعنه أو ينفق ( ( ( تنفق ) ) ) عليه ~~وأخذ جماعة من الصحة إباحة تحليتهما وجزم به أبو بكر الآجري ونقل أبو داود ~~أخشى أن لا يكون السرج من الحلى قال أبو داود كأنه أراد يكره # ويحرم تحلية مسجد ومحراب وكذا إن وقف على مسجد أو نحوه قنديل نقد لم يصح ~~وقال الشيخ ذلك بمنزلة الصدقة فيكسر ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته ويأتي ~~نظير ذلك فيمن وقف ستورا على غير الكعبة ثم قال الشيخ وكذلك إن حبس فرسا له ~~لجام مفضض وقد قال أحمد فذكر رواية ابن الحكم ثم قال ظاهر قوله إباحة تحلية ~~السرج واللجام بالفضة لولا ذلك لما قال هو على ما وقفه لأن العادة جارية به ~~كحلية المنطقة ويحرم تمويه سقف وحائط بنقد لأنه سرف وخيلاء كالآنية فدل على ~~الخلاف السابق في إباحته تبعا من غير تخصيص وكأن الأصحاب رحمهم الله في هذا ~~الباب ذكروا الراجح وإلا فلا فرق وحيث قلنا بالتحريم وجبت إزالته وزكاته ~~وإن استهلك وعده بعضهم قولا فلم يجتمع منه شيء فله استدامته ولا زكاة لعدم ~~الفائدة وذهاب المالية # ويحرم على الرجل يسير الذهب مفردا ms0782 كالخاتم ( و ) وذكره بعضهم ( ع ) وعن ~~بعض العلماء كراهته وعن بعضهم إباحته وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ~~والبراء ولمسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتم ذهب في ~~يد رجل فنزعه وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم فيجعلها في يده ~~فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به فقال ~~لا والله لا آخذه أبدا PageV02P357 وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ولا يباح له شيء من الذهب إلا لضرورة ( و ) كجعله أنفا وشد السن والأسنان ~~وهل يباح قبيعة السيف أم لا ( وم ر ) فيه روايتان وذكر في الفصول أن ~~أصحابنا جعلوا الجواز مذهب أحمد ( م 2 ) وقيدها باليسيرة مع أنه ذكر أن ~~قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها ثمانية مثاقيل وذكر ~~بعضهم الروايتين في إباحته في السيف وذكر أحمد أن سيف عمر كان فيه سبائك من ~~ذهب وأن سيف عثمان بن حنيف كان فيه مسمار من ذهب وقيل يباح في سلاح واختاره ~~شيخنا وقيل كل ما أبيح بفضة أبيح بذهب وكذا تحليته خاتم الفضة به ويباح ~~للمرأة من الذهب والفضة ما جرت به العادة كالطوق والخلخال والسوار والدملوج ~~والقرط والخاتم وظاهره من ذهب أو فضة خلافا للخطابي الشافعي فيه من فضة ~~لأنه معتاد للرجل كذا قال قال الأصحاب وما في المخانق والمقالد من حرائز ~~وتعاويذ وكذا قال في الهداية والمستوعب والمحرر وغيرهم # والتاج وما أشبه ذلك قل أو كثر ( و ) وقل في التلخيص إن بلغ ألفا فهو ~~كثير فيحرم للسرف ولعل مراده من الذهب كما صرح به بعضهم واختاره ابن حامد ~~وعنه أيضا ألف مثال ( ( ( مثقال ) ) ) كثير ورواه الشافعي وغيره عن جابر ~~ولأنه سرف وخيلاء ولا حاجة إليه في الاستعمال وعنه عشرة آلاف درهم كثير ~~وأباح والقاضي ألف مثقال فما دون وقال ابن عقيل يباح المعتاد ولكن إن بلغ ~~الخلخال ونحوه خمسمائة دينار فقد خرج عن العادة وسبق قول أول الفصل ms0783 قبله ما ~~كان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 2 ) قوله وهل تباح قبيعة السيف أم لا يعني من الذهب فيه روايتان ~~وذكر في الفصول أن أصحابنا جعلوا الجواز مذهب أحمد انتهى وأطلقهما في ~~المغني والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم إحداهما يباح وهو الصحيح وقال ~~الزركشي هذا المشهور وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والمقنع والنظم وشرح ~~ابن منجا والمنور ومنتحب الآدمي وغيرهم وقدمه في الهداية والخلاصة والمحرر ~~ومختصر ابن تميم والفائق وغيرهم قال في تجريد العناية يباح في الأظهر ~~والرواية الثانية لا يباح وهي احتمال في الهداية والخلاصة والمحرر وهو ظاهر ~~ما جزم به في التخليص والبلغة لعدم ذكره له في المباح وقدمه في المستوعب ( ~~قلت ) وهو ظاهر كلام جماعة أيضا PageV02P358 لسرف كره وزكى وفي جواز تحلية ~~المرأة بدراهم أو دنانير معراة أو في مرسلة وجهان فإن جاز سقطت الزكاة وإلا ~~فلا ( م 3 ) # | فصل ولا زكاة في الجوهر واللؤلؤة ( ( ( واللؤلؤ ) ) ) لأنه معد ~~للاستعمال # كثياب البذلة ولو كان في حلى إلا أن يكون لتجارة فيقوم جميعه تبعا ذكره ~~الشيخ وغيره وقال غير واحد إلا أن يكون لتجارة وسرف وإن كان للكراء فوجهان ~~( م 4 5 ) والفلوس + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 3 ) قوله وفي جواز تحلية المرأة بدراهم أو دنانير معراة أو في ~~مرسلة وجهان فإن جاز سقطت الزكاة وإلا فلا انتهى وأطلقهما في الرعايتين ~~ومختصر ابن تميم والحاويين والفائق وغيرهم ( قلت ) ذكر المصنف وغيره في ~~جامع الأيمان إذا حلف لا يلبس حليا فلبس دراهم أو دنانير مرسلة في حنثه ~~وجهان جزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي بعدم الحنث وصححه في التصحيح وجزم به ~~في المنور بحنثه واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقال في الإرشاد لو لبس ذهبا ~~أو لؤلؤا وحده حنث انتهى وظاهر كلام الأصحاب هناك الجواز ثم اختلفوا هل ~~يسمي حليا عرفا وعاد أم لا والصواب في ذلك أن يرجع إلى العرف والعادة فإن ~~كان ثم عادة وعرف بلبس ذلك لبسا معتادا جاز ولا زكاة فيه وقد جرت عادة كثير ~~من النساء بالتحلي بذلك فهو من جملة ms0784 الحلى لهن بلا شك ومن لا عادة له بذلك ~~ولا عرف فعليه الزكاة والذي يظهر لي أن عدم جواز التحلية للنساء بذلك ضعيف ~~جدا وما المانع من الجواز والله أعلم # ( مسألة 4 ) قوله ولا زكاة في الجوهر واللؤلؤ إلا أن يكون لتجارة فيقوم ~~جميعه تبعا ذكره الشيخ وغيره وقال غير واحد إلا أن يكون لتجارة وسرف وإن ~~كان للكراء فوجهان انتهى اشتمل كلام المصنف على مسألتين # ( المسألة الأولى ) هل يشترط في عدم وجوب الزكاة في الجواهر واللؤلؤة ( ( ~~( واللؤلؤ ) ) ) أن لا يكون للتجارة فقط أو لا يكون للتجارة والسرف فيه ~~قولان أحدهما أن لا يكون للتجارة فقط فيقوم جميعه تبعا وهو الصحيح اختاره ~~الشيخ الموفق فجزم به في المغني والشرح والمذهب والمستوعب وغيرهم وقدمه في ~~الرعاية الكبرى وهو ظاهر ما قدمه المصنف والقول الثاني يشترط أن لا يكون ~~لتجارة ولا سرف قاله غير واحد منهم صاحب الرعاية الصغرى والحاويين وهو قول ~~في الرعاية الكبرى وقال في الرعاية الصغرى ولا زكاة في حلي جوهر وعنه ولؤلؤ ~~انتهى PageV02P359 كعروض التجارة فيها زكاة القيمة وقال جماعة منهم ~~الحلواني لا زكاة فيها وقيل تجب إن بلغت قيمتها نصابا زاد ابن تميم ~~والرعاية وكانت رائجة وقال في منتهى الغاية فيها الزكاة إذا كانت أثمانا ~~رائجة أو للتجارة وبلغت قيمتها نصابا في قياس المذهب ( وه ) وقال أيضا لا ~~زكاة إن كانت للنفقة فإن كانت للتجارة قومت كعروض # | فصل وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه # وذكر أبو المعالي يكره للرجل التشبه ولعل مراده غير تختمه بذلك وهذه ~~المسألة وهي تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في اللباس وغيره يحرم وفاقا ~~لأكثر الشافعية قال المروذي كنت عند أبي عبدالله فمرت به جارية عليها قباء ~~فتكلم بشيء فقلت تكرهه قال كيف لا أكرهه جدا لعن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم المتشبهات من النساء بالرجال # قال وكره يعني أحمد أن يصير للمرأة مثل جيب الرجال وجزم به الشيخ وجزم به ~~الأصحاب صاحب الفصول والنهاية والمغني والمحرر وغيرهم في لبس المرزة ( ( ( ~~المرأة ) ) ) العمامة ms0785 وكذا قال القاضي يجب إنكار تشبه الرجال بالنساء وعكسه ~~واحتج بما نقله أبو داود لا يلبس خادمته شيئا من زي الرجال لا يشبهها بهم ~~ونقل المروذي لا يخاط لها ما كان للرجل وعكسه وفي المستوعب والتلخيص وابن ~~تميم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( المسألة الثانية 5 ) ما أعد للكراء من ذلك أطلق في وجوب الزكاة فيه ~~وجهين وأطلقهما في الرعايتين ومختصر ابن تميم والحاويين وغيرهم أحدهما لا ~~زكاة فيه وهو الصحيح وهو ظاهر كلامه في المستوعب فقال ولا زكاة في شيء من ~~اللآلىء والجواهر وإن كثرت قيمتها إلا أن تكون للتجارة انتهى وقال في ~~المذهب لا تجب الزكاة في الحلية من اللؤلؤ والمرجان ونحو ذلك وقال في ~~المغني والشرح فإن كان الحلى لؤلؤا وجواهر وكان للتجارة قوم جميعه وإن كان ~~لغيرها فلا زكاة فيها منفردة فكذا مع غيرها انتهى وقد اختار ابن عقيل في ~~مفرداته وعمد الأدلة أنه لا زكاة فيما أعد للكراء من الحلي والوجه الثاني ~~فيه الزكاة وهو قوي لأنه شبيه بالتجارة قال في التبصرة لا زكاة في حلى مباح ~~لم يعد للتكسب فهذه خمس مسائل قد فتح الله علينا بتصحيحها PageV02P360 يكره ~~وقدمه في الرعاية ( وه ) مع جزمهم بتحريم اتخاذ أحدهما حلى الآخر ليلبسه مع ~~أنه داخل في المسألة ولعله الذي عناه أبو الحسن التميمي بكلامه السابق في ~~الفصل قبله وفي الفصول يكره صلاة أحدهما بلباس الآخر للتشبه واحتج بخبر ~~لعنه عليه السلام وقد قال ابن حزم اتفقوا على إباحة تحلى النساء بالجوهر ~~والياقوت واختلفوا في ذلك للرجل ( ( ( للرجال ) ) ) إلا في الخاتم فإنهم ~~اتفقوا على أن التختم لهم بجميع الأحجار مباح من الياقوت وغيره ويستحب ~~التختم بالعقيق ذكره في التلخيص وابن تميم والمستوعب وقال قال عليه السلام ~~تختموا بالعقيق فإنه مبارك PageV02P361 كذا ذكر قال العقيلي لا يثبت عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء وذكره ابن الجوزي في الموضات ( ( ( ~~الموضوعات ) ) ) فلا يستحب هذا عند ابن الجوزي ولم يذكره جماعة فظاهره ~~لايستحب وهذا الخبر في إسناده يعقوب بن إبراهيم الزهري المدني قال ms0786 ابن عدي ~~ليس بالمعروف وباقية جيد ومثل هذا لا يظهر كونه من الموضوع ويكره للرجل ~~والمرأة خاتم حديد وصفر ونحاس ورصاص نص عليه في رواية جماعة ونقل مهنا أكره ~~خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار ونقل أبو طالب كان للنبي صلى الله عليه ~~وسلم خاتم حديد عليه فضة # فرمي به فلا يصلي في الحديد والصفر وهذا الخبر لم يروه في مسنده وعن إياس ~~بن الحارث بن المعيقيب عن جده قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ~~حديد ملوي عليه فضة قال فربما كان في يدي قال وكان المعيقيب على خاتم النبي ~~صلى الله عليه وسلم إسناده جيد إلى إياس وإياس تفرد عنه نوح بن ربيعة ولم ~~أجد فيه كلاما رواه أبو داود والنسائي وسأله الأثرم عن خاتم الحديد فذكر ~~خبر عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هذه حلية أهل النار ~~وابن مسعود قال لبسة أهل النار وابن عمر قال ما طهرت كف فيها خاتم حديد ~~وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة لرجل لبس خاتما من صفر ما لى ~~أجد منك ريح الأصنام فقد احتج بخبر بريدة وقال PageV02P362 في مسنده حدثنا ~~يحيى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من ~~حديد فقال هذا شر هذه حلية أهل النار فألقاه واتخذ خاتما من ورق فسكت عنه ~~حديث حسن ورواه أيضا حدثنا عفان حدثنا حماد أنبأنا عمار بن أبي عمار أن عمر ~~بن الخطاب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وفيه عن خاتم الذهب ~~ألق ذا فألقاه # وقال عن خاتم الحديد هذا شر لم يقل هذا حلية أهل النار عمار لم يدرك عمر ~~فهذا يدل على التحريم كرواية أبي طالب والأثرم وقاله بعض الحنفية وفي فتاوى ~~ابن الزاغوني الدملوج الحديد والخاتم الحديد نهى الشارع عنهما فيروي عن ~~النبي ms0787 صلى الله عليه وسلم من علق عليه حديدة أو تميمة فقد أشرك كذا قال ~~وأجاب أبو الخطاب يجوز دملوج من حديد فيتوجه مثله الخاتم ونحوه ( وش ) ونقل ~~أبو طالب الرصاص لا أعلم فيه شيئا وله رائحة والله أعلم PageV02P363 @ 365 ~~$ باب زكاة المعدن # من أخرج من أهل الزكاة ( ه م ر ) من معدن في أرض مملوكة أو مباحة ولو من ~~داره نص عليه ( ه ) أو موات حرب ولأبي حنيفة إن أخرجه من أرضه التي للزراعة ~~وبستانه روايتان وعندنا إن أخرجه من أرض غيره فإن كان جاريا فكأرضه إن قلنا ~~على الإباحة وإنه يملكه وإن قلنا لا يملكه وإن ( ( ( وإنه ) ) ) يملك بملك ~~الأرض أو كان جامدا فهو لرب الأرض لكن لا يلزمه زكاته حتى يصل إلى يده ~~كمغصوب ومذهب ( م ) أن المعدن للإمام في أرض غير مملوكه وأنه له في مملوكة ~~كغير معين وإلا للمصالح # قال الأصحاب من أخرج نصاب نقد ( وم ش ) وعنه أو دونه ( وه ) أو أخرج من ~~معدن غير نقد ما قيمته نصاب خلافا للآجري وخلافا لمالك والشافعي وإن لم ~~ينطبع ( ه ) من غير جنس الأرض كجوهر وبلور وقار وكحل ونورة ومغرة وعقيق ~~وكبريت وزفت وزجاج وهو مثلث الزاي بخلاف زجاج جمع زج وهو الرمح فإنه بالكسر ~~لا غير قال في المستوعب وغيره وملح وذكره الأصحاب والقار والنفط في المعادن ~~الجارية وسلم الحنفية الزجاج فإنه ينطبع بالنار ولا حق فيه عندهم كذا ذكره ~~القاضي وغيره وقال عما يروي مرفوعا لا زكاة في حجر إن صح محمول على الأحجار ~~التي لا يرغب فيها عادة فدل على أن الرخام والبرام ونحوهما معدن وجزم به في ~~الرعاية وغيرها وهو معنى كلام جماعة ولأبي حنيفة روايتان في الزئبق الوجوب ~~قول محمد لأنه ماء الفضة وعدمه قول أبي يوسف قال أحمد رحمه الله كل ما وقع ~~عليه اسم المعدن ففيه الزكاة حيث كان في ملكه أو في البراري # قال الأصحاب رحمهم الله والماء غير مرغوب فيه فلا حق فيه ولأن الطين تراب ~~ونقل مهنا ms0788 عنه لم أسمع في معدن القار والنفظ ( ( ( والنفط ) ) ) بكسر النون ~~وفتحها وسكون PageV02P365 الفاء والكحل والزرنيخ شيئا قال بعضهم فظاهره ~~التوقف عن غير المنطبع ففيه الزكاة لأهلها ربع العشر ( وم ق ) في الحال ( و ~~) بعد السبك والتصفية ( و ) فإن وقت الإخراج بعدهما كالحب ووقت وجوبها إذا ~~أحرز ذكره في المستوعب وابن تميم وغيرهما وجزم في الكافي ومنتهى الغاية # بظهوره كالثمرة بصلاحها ولعل مراد الأولين استقرار الوجوب ولا يحتسب ~~بمؤنتها في الأصح ( ه ) كمؤنة استخراجه ( ه ) لأنه ركاز عنده كالغنيمة وإن ~~كان ذلك دينا عليه احتسب به في ظاهر المذهب كما سبق في النفقة على الزرع ~~كذا جزم به بعضهم أظنه في المغني وجزم به في منتهى الغاية وأطلق في الكافي ~~وغيره لا يحتسب كمؤن الحصاد والزراعة وفي الإفصاح لابن هبيرة في المعدن ~~الخمس ( وه ق ) صرف في مصرف الفيء ( وه ق ) فهو فيء من الكفار عند أبي ~~حنيفة كالركاز والغنيمة مع أن الشارع غاير بينهما في قوله المعدن جبار وفي ~~الركاز الخمس قال القاضي وغيره وأراد بقوله المعدن جبار إذا وقع على الأجير ~~شيء وهو يعمل في المعدن فقتله ولم يلزم المستأجر شيء وعند الشافعي زكاة ~~واختلف عنه في مقداره ويعمل ولي الأمر باجتهاده إن كان مجتهدا في الجنس ~~الذي تجب فيه وفي القدر المأخوذ منه قال في الأحكام السلطانية فإن كان من ~~سبق من الأئمة والولاة قد اجتهد رأيه في الجنس الذي تجب فيه وفي القدر ~~المأخوذ منه وحكم فيها حكما أنفذه وأمضاه استقر حكمه في الأجناس التي يجب ~~فيها حق المعدن ولم يستقر حكمه في القدر المأخوذ لأن حكمه في الجنس معتبر ~~بالمعدن الموجود وحكمه في القدر معتبر بالعامل المفقود كذا قال وهذا يشبه ~~تغيير ما فعله الأئمة في أرض العنوة من وقفه وقسمه # وفي الجزية والخراج هل يجوز تغييره ويأتي ذلك وسواء أخرجه في دفعة أو ~~دفعات لم يترك العمل بينهما ترك إهمال فلا أثر لتركه لمرض وسفر وإصلاح آلة ~~ونحوه مما جرت به العادة كالاستراحة ليلا أو ms0789 نهارا أو اشتغاله بتراب خرج ~~بين السبكين أو هرب عيبده ( ( ( عبيده ) ) ) لا أن كل عرق يعتبر بنفسه ( م ~~ق ) قال أصحابنا إن أهمله وتركه فلكل مرة حكم ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل ~~النصاب وقيل بلى واختاره بعضهم وقيل مع تقاربهما كقار ونفط وحديد ونحاس ~~وقال الشيخ تضم الأجناس من معدن واحد لتعلقها بالقيمة كالعروض ومن أخرج ~~PageV02P366 نصابا من جنس من معادن ضم كالزرع في مكانين وللمالكية ~~والشافعية وجهان وفي ضم نقد إلى آخر الروايتان ( * ) وإن أخرج اثنان نصابا ~~فالروايتان ويخرج من النقد وقيمة غيره وقال أبو الفرج من عينه ولا تتكرر ~~زكاة غير النقد إلا أن يقصده ( ( ( يقصد ) ) ) التجارة فالروايتان وإن أخرج ~~تبرا واستظهر بزيادة جاز وإلا استرده أو بدله واختار صاحب المحرر لا ضمان ~~بلا تعد كدافع مختار لأنه قبض صحيحه لا يضمن فكذا فاسده وإن صفاه الآخذ ~~فكان الواجب أجزأ وإلا زاد أو استرد ولا يرجع بتصفيته ومن أخرج دون نصاب ~~فكمستفاد # وقد سبق في اعبتار ( ( ( اعتبار ) ) ) الحول وذكر ابن تميم أن أبا الفرج ~~قال هذا قياس قولهم وقدم ابن تميم لا زكاة فيه كذا قال مع أنه كغيره فيما ~~زاد على النصاب وأنه لا يتعين الإخراج منه ومن لم يقدر على إخراجه بدار حرب ~~إلا بقوم لهم منعه فغنيمة فيخمس أيضا بعد ربع العشر ولا شيء فيما أخرجه من ~~ليس من أهل الزكاة كالمكاتب والذمي ( ه م ر ) وقيل يمنع الذمي من معدن ~~بدارنا ويملك ما أخذه قبل منعه مجانا وقال في التلخيص حفر ذلك كإحيائه ~~الموات وظاهر المسألة أن الحربي المستأمن كذلك قال في منتهى الغاية قياس ~~مذهبنا له كله كبقية المباحات ومذهب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ $ باب زكاة المعدن # * ( تنبيه ) قوله وفي ضم نقد إلى آخر الروايتان انتهى يعني إذا استخرج ~~ذهبا وفضة من معدن هل يضم أحدهما إلى الآخر أم لا قال المصنف فيه الروايتان ~~يعني بهما اللتين في تكميل إحداهما بالأخرى اللتين ذكرهما في الباب الذي ~~قبل هذا وقد أطلق الخلاف فيهما وذكرنا الصحيح من ms0790 المذهب في ذلك فإن قلنا ~~يكمل ضم وإن قلنا لا يكمل أحدهما من الآخر لم يجز الضم والله أعلم # قوله بعد ذلك وإن أخره اثنان نصابا فالروايتان انتهى يعني بهما اللتين في ~~الخلطة والصحيح من المذهب أنه لا تأثير للخلطة في غير السائمة وقد قدمه ~~المصنف هناك وقوله بعد ذلك ولا تكرر زكاة غير النقد إلا أن يقصد التجارة ~~فالروايتان انتهى يعني بهما اللتين في عروض التجارة فيما إذا نوى التجارة ~~بها والصحيح من المذهب أنها لا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية ~~التجارة والرواية الأخرى تصير للتجارة بمجرد النية وهذا المسألة كذلك ~~PageV02P367 ( ه ) يؤخذ منه إلا أن يخرجه بإذن الإمام فعليه الخمس وإن ~~أخرجه عبد لمولاه زكاه مولاه وإن كان لنفسه انبني على ملك العبد ويجوز بيع ~~تراب معدن وصاغة بغير جنسه نص عليه كعروض ( و ) لأنه مستور بما هو من أصل ~~الخلقة فهو كالباقلاء في قشريه والجوز وكاللبن في الضرع تبعا للشاة لا ~~منفردا كبيع التبر منفردا عن التراب ولأن تراب الصاغة لا يمكن تمييزه إلا ~~في ثاني الحال بكلفة ومشقة وعنه لا نقله أبو الحارث ( وش ) كجنسه # ونقل مهنا لا في تراب صاغة وأن غيره أهون ( م ) وزكاته على البائع ~~لوجوبها عليه كبيع حب بعد صلاحه ولا شيء فيما يخرج من البحر من لؤلؤ وعنبر ~~وغيرهما نص عليه اختاره الخرقي وأبو بكر والشيخ وغيرهم ( و ) وعنه فيه ~~الزكاة كالمعدن نصره القاضي وأصحابه وقيل غير حيوان جزم به بعضهم كصيد البر ~~ونص أحمد التسوية مثله في الهداية والمستوعب والمحرر وغيرهما بالمسك والسمك ~~فيكون المسك من البحري وذكر أبو المعالي ( ( ( يعلى ) ) ) الصغير أنه يرى ~~فيه الزكاة كذا قال وظاهر كلامهم على هذا وكذا ذكر القاضي في الخلاف يؤيده ~~من كلام أحمد أن في الخلاف بعد ذكر الروايتين قال وكذلك السمك والمسك نص ~~عليه في رواية الميموني وقال كان الحسن يقول في المسك إذا أصابه صاحبه ~~الزكاة شبهه بالسمك إذا صاده وصار في يده منه مائتا درهم وما أشبهه ms0791 به ~~وظاهر كلامهم على هذا لا زكاة فيه ولعله أولى وسبق في الفصل في إزالة ~~النجاسة ولو كان ما يخرج ( ( ( خرج ) ) ) من لؤلؤ وعنبر ونحوه مملوكا ~~فيتوجه كمن أخذ دابة بمضيعة عجزا ( و ) والله أعلم PageV02P368 $ باب حكم ~~الركاز # في الركاز وهو الكنز الخمس ( و ) ولو كان غير نقد ( م ش ) في الحال ( و ) ~~ولو قل ( ش ) ويتوجه فيه تخريج على أنه زكاة فلا يعتبر فيه حول ولا نصاب ~~ولا كونه ثمنا وقال القاضي في موضع يتعين أن يخرج منه فعلى هذا لا يجوز ~~بيعه قبل إخراج خمسه وهل هو زكاة يخرج لأهل الزكاة ( وش ) لقول على ~~وكالمعدن أو فيء يصرف لأهل الفيء ( وه م ) لفعل عمر ولأنه مال مخموس كخمس ~~الغنيمة فيه روايتان ( م 1 ) # ولا يختص بمصرف خمس الغنيمة بل الفيء المطلق للمصالح ( * ) فإن قلنا هو ~~زكاة لم تجب على من لبس من أهلها ( وش ) لكن إن وجده عبد فليسده ( ( ( ~~فلسيده ) ) ) ككسبه ويملكه المكاتب ويملكه صبي ومجنون ويخرجه عنهما الولي ~~وصحح بعضهم على أنه زكاة # وجوبه على كل واجد وإن قلنا هو فيء وجب على كل واجد ( وه م ) وعلى هذا ~~يجوز لمن وجده تفريقه بنفسه كما أنه لو قلنا زكاة نص عليه ( وه م ) واحتج + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب حكم الركاز # ( مسألة 1 ) قوله وهل هي زكاة تخريج لأهل الزكاة أو فيء يصرف لأهل الفيء ~~فيه روايتان انتهى وأطلقهما في الإيضاح والمذهب والمستوعب التلخيص والزركشي ~~وغيرهم إحداهما هو زكاة جزم به الخرقي وصاحب المنور وغيرهما وقدمه في مسبوك ~~الذهب والبلغة والمحرر ومختصر ابن تميم والفائق وشرح ابن رزين وغيرهم ~~والراوية الثانية هو فيء وهو الصحيح اختاره ابن أبي موسى والقاضي في ~~التعليق والجامع وابن عقيل والشيرازي والشيخ الموفق والشارح وابن منجا في ~~شرحه وقال هذا المذهب وصححه المجد في شرحه وجزم به ابن عبدوس في تذكرته ~~والآدمي في منتخبه وقدمه في الهداية والخلاصة والكافي والمقنع والنظم ~~والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم وقال في ~~الإفادات لأهل الزكاة أو الفيء PageV02P369 بقول ms0792 على وجزم به في الكافي ~~وغيره لأنه أدى الحق إلى مستحقه كالزكاة وقاله القاضي وغيره وعلله بأنه ~~بمنزلة الواجد إذا غنم شيئا فإن تمييز الخمس إليه قال وكذلك يجوز دفع الخمس ~~من غيره كما يجوز في غنيمة الواجد # كذا قال ويأتي في غنيمة الواجد أن الإمام يخمسه فدل على التسوية بينهما ~~في دفع الخمس من غيره وعنه لا يجوز قدمه في منتهى الغاية وغيرهما كخمس ~~الغنيمة والفيء فعلى هذا هل يضمن ذكر في المغني عن أبي ثور يضمن وظاهره لا ~~يضمن عندنا ويتوجه الخلاف في أجنبي فرق وصية لغير معين في جهته وعلى الجواز ~~تعتبر نيته فيه جعله القاضي كغنيمة الواجد ولم يذكره بعضهم وقد يتوجه فيه ~~تخريج من الخراج # واختار ابن حامد يؤخذ الركاز من الذمي لبيت المال ولا خمس فيه وهل يجوز ~~رد الزكاة على من أخذت منه إن كان من أهلها اختاره القاضي وغيره لأنه أخذها ~~بسبب متجدد كإرثها أو قبضها من دين بخلاف ما لو تركها له لأنه لم يبرأ منها ~~نص عليه أم لا يجوز اختاره أبو بكر وذكره المذهب فيه روايتان ( م 2 ) وكذا ~~صرف الخمس إلى واجده فيقبضه منه ثم يرده إليه وقيل يجوز رد خمس الركاز فقط ~~( م 3 ) وإن قلنا خمس الركاز فيء جاز تركه قبل قبضه منه كالخراج على ما ~~يأتي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 2 ) قوله هل يجوز رد الزكاة على من أخذت منه إن كان من أهلها ~~اختاره القاضي وغيره أم لا يجوز اختاره أبو بكر وذكره المذهب فيه روايتان ~~انتهى وأطلقهما ابن تميم والفائق إحداهما يجوز وهو الصحيح اختاره القاضي ~~وغيره وقدمه المجد في شرحه ونصره وقدمه أيضا في الرعايتين والحاويين ~~وغيرهما وجزم به في التلخيص والبلغة وغيره والرواية الثانية لا يجوز اختاره ~~أبو بكر وغيره وذكر أنه المذهب واختاره القاضي في موضع من المجرد في الركاز ~~والعشر نقله المجد في شرحه ويأتي قريب من هذا في آخر زكاة الفطر وقبيل صدقة ~~التطوع أيضا # ( مسألة 3 ) قوله وكذا صرف الخمس ms0793 إلى واجده فيقبضه منه ثم يرده إليه يعني ~~أنه فيه الروايتان المتقدمتان وقيل يجوز رد خمس الركاز فقط انتهى قال ابن ~~تميم في مختصره وفي جواز دفع خمس الفيء والغنيمة إلى من أخذ منه وجهان وفيه ~~وجه يجوز رد خمس الركاز دون غيره من الزكاة انتهى وكذا قال في الرعاية ~~الكبرى وقال قبل ذلك PageV02P370 وللإمام رد ( ( ( يخمس ) ) ) خمس فيء ( ( ~~( وجده ) ) ) وغنيمة ( ( ( حر ) ) ) في الأصح وذكر بعضهم ( ( ( قبضه ) ) ) ~~الغنيمة أصلا للمنع في الفيء وذكر الخراج أصلا للجواز فيه ويأتي في آخر ذكر ~~أهل الزكاة ولا يجوز لواجد الركاز والمعدن أن يمسك الخمس لنفسه لحاجة ( ه ) ~~والباقي بعد الخمس لواجده ولو كان مستأمنا بدارنا ( ه ) لا أنه في عنوة أو ~~صلح لهم ( م ) وقولنا باقية لواجده إن لم يكن أجيرا لطالبه ( و ) وهذا إذا ~~وجده في موات أو ( ( ( والبلغة ) ) ) أرض لا ( ( ( المجد ) ) ) يعلم لها ~~مالك ( ( ( ونصره ) ) ) # وإن وجده فيما انتقل إليه عن غيره فلواجده في رواية وهي أشهر سواء ادعاه ~~أو لا وعنه للمالك قبله إن اعترف به وإلا فلمن قبله إن اعترف به كذلك ( م 4 ~~) إلى أول مالك فيكون له وإن لم يعترف به ( وه ش م ) كما لو ادعاه بصفة + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + ولا يخمس ( ( ( وصف ) ) ) ما ( ( ( ~~فهو ) ) ) وجده حر مسلم ( ( ( يمينه ) ) ) مكلف إن جاز دفع ( ( ( أخرج ) ) ~~) خمسه ( ( ( باختياره ) ) ) إليه في الأصح بعد ( ( ( أخذه ) ) ) قبضه منه ~~إن ( ( ( قهرا ) ) ) قلنا ( ( ( غرمه ) ) ) هو زكاة وإن قلنا هو فيء خمس ~~ويجوز تركه له قبل قبضه من على الأقيس إن قلنا ( ( ( بيت ) ) ) هو ( ( ( ~~المال ) ) ) فيء وإلا فلا وقال في الرعاية الصغرى على القول بأنه فيء وما ~~وجده مسلم جاز دفع خمسه إليه في الأصح ويجوز تركه له قبل قبضه منه على ~~الأقيس وقال في الحاويين وما وجده مسلم جاز دفع خمسه إليه في أصح الوجهين ~~ويجوز تركه له قبل قبضه منه وجزم به فيهما وقد قال المصنف وإن قلنا خمس ~~الركاز في جاز تركه قبل قبضه منه كالخراج وقال في المغني والشرح قال القاضي ~~وليس للإمام ms0794 رد خمس الركاز على واجده كالزكاة وخمس الغنيمة وقال ابن عقيل ~~يجوز انتهى وقدم ابن رزين قول القاضي انتهى إذا علم ذلك فالصحيح والصواب ~~الجواز كالزكاة وجزم به في التلخيص والبلغة وقدمه المجد في شرحه ونصره # ( مسألة 4 ) قوله وإن وجده فيما انتقل إليه عن غيره فلواجده في رواية وهي ~~أشهر وعنه لمالك قبله إن اعترف به وإلا فلمن قبله إن اعترف به كذلك انتهى ~~الرواية الأولى هي الصحيحة التي قال عنها هي أشهر قال الزركشي هي أنصهما ~~واختاره القاضي في التعليق وغيره وصححه الشيخ والشارح وغيرهما وجزم به في ~~الوجيز وغيره وقدمه في الخلاصة ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين ~~وغيرهم والرواية الثانية لم أر من اختارها فعليها إن ادعاه واجده فهو له ~~على الصحيح وعلى الأولى إذا دعاء ( ( ( ادعاه ) ) ) المالك قبله بلا نية ( ~~( ( بينة ) ) ) ولا وصف فله مع يمينه على الصحيح جزم به من قاله المصنف ~~وغيره بل لواجده وظاهر كلام المصنف أنه قدم فيهما حكما PageV02P371 لا لأول ~~مالك فقط ( ه ) ثم لورثته ثم لبيت المال فعلى هذه إن ادعاه واجده فهو له ~~جزم به بعضهم وظاهر كلام جماعة لا وعلى الأول إن ادعاه المالك قبله بلا ~~بينة ولا وصف فهو له مع يمينه جزم به أبو الخطاب والشيخ وغيرهما # وعنه بلى لواجده وأطلق بعضهم وجهين ومتى دفع إلى مدعيه بعد إخراج خمسه ~~غرم واجده بدله إن كان أخرج باختياره فإن كان الإمام أخذه منه قهرا غرمه ~~لكن هل هو من ماله أو من بيت المال فيه الخلاف ( * ) وذكر أبو المعالي أنه ~~إذا خمس ركازا فادعي ببينة هل لواجده الرجوع كزكاة معجلة وعنه رواية ثالثة ~~يكون للمالك قبله إن اعترف فإن لم يعترف به أو لم يعرف الأول فلواجده وقيل ~~لبيت المال فعلى هذه الرواية إن انتقل إليه الملك إرثا فهو ميراث فإن أنكر ~~الورثة أنه لمورثهم فلمن قبله كما سبق وإن أنكر واجده سقط حقه فقط وكذا ~~الكلام إن وجد الركاز في ملك آدمي معصوم فلواجده فلو ادعاه ms0795 صاحب الملك ففي ~~دفعه إليه بقوله الخلاف وعنه هو لصاحب الملك وعنه إن اعترف به وإلا فعلى ما ~~سبق # وإن وجد لقطة فروايتان ذكرهما جماعة منهم القاضي والشيخ ( م 5 ) إحداهما ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # * ( تنبيه ) قوله ( ( ( لصاحب ) ) ) فإن ( ( ( الملك ) ) ) كان ( ( ( ~~بدعواه ) ) ) الإمام أخذه ( ( ( صفة ) ) ) منه ( ( ( لأنها ) ) ) قهرا ( ( ~~( تبع ) ) ) غرمه ( ( ( للملك ) ) ) لكن ( ( ( والثانية ) ) ) هل ( ( ( ~~لواجدها ) ) ) هو ( ( ( قدمها ) ) ) من ماله أو من بيت المال فيه الخلاف ~~انتهى الظاهر أنه ( ( ( معرفته ) ) ) أراد ( ( ( بماله ) ) ) بالخلاف ~~الخلاف الذي في خطئه وفيه روايتان والمذهب أنه في بيت المال # ( مسألة 5 ) قوله وإن وجد لقطة فروايتان ذكرهما جماعة منهم القاضي والشيخ ~~انتهى يعني أنه إذا وجدها في ملك آدمي معصوم إحداهما هي لواجدها قدمه بعضهم ~~لأن الظاهر معرفته بمال ( ( ( بماله ) ) ) وهو الصحيح قدمه في الرعايتين ~~والحاويين ومختصر ابن تميم والفائق والمجد في شرحه وقال نص عليه في رواية ~~الأثرم وهو الذي نصره القاضي في خلافة ولذلك ذكره في المجرد في اللقطة ولم ~~يذكر فيه خلافا انتهى والرواية الثانية يكون لصاحب الملك بدعواه بلا صفة ~~لأنها تتبع للملك ( ( ( الملك ) ) ) قدمها ابن رزين في شرحه وأطلقهما في ~~المجرد وحكاهما روايتين وقال في الكافي وإن وجد ما عليه علامة الإسلام ~~فادعاه من انتقل عنه ففيه روايتان إحداهما يدفع إليه من غير تعريف ولا صفة ~~لأنه كان تحت يده فالظاهر أنه ملكه كما لو لم ينتقل عنه والثانية لا يدفعه ~~إليه إلا بصفته لأن الظاهر أنه لو كان له لعرفه انتهى PageV02P372 هي لصاحب ~~( ( ( لواجدها ) ) ) الملك بدعواه بلا صفة لأنه تبع للملك والثانية لواجدها ~~قدمها بعضهم لأن الظاهر معرفته بماله وكذا حكم المستأجر يجد في الدار ~~المستأجرة ركازا أو لقطة ( م 6 ) # وعنه صاحب الكراء أحق باللقطة وإن وجده من استؤجر لحفر شيء أو هدمه فقيل ~~هو على ما سبق من الخلاف جزم به الشيخ وقيل هو لمن استأجره جزم به القاضي ~~في موضع قال لأن عمله لغيره وذكر القاضي في موضع آخر أنه لواجده في أصح ~~الروايتين والثانية للمالك كالمعدن فإنه لصاحب الدار فكذا ms0796 الركاز قال في ~~منتهى الغاية وفيه نظر ( م 7 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( تنبيه ) ظهر ( ( ( يوهم ) ) ) لي من ( ( ( الركاز ) ) ) تعليل ( ( ( ~~المدفون ) ) ) الشيخ ( ( ( يدخل ) ) ) في الكافي للرواية الثانية أن في ~~كلام المصنف في تعليله للرواية الثانية التي جعلها هنا أولى نقصا وتقديره ~~إحداهما هي لواجدها إن لم يصفها صاحب الملك قدمها بعضهم لأن الظاهر معرفته ~~بماله فالنقص هو إن لم يصفها صاحب الملك حتى يوافق ما علل المصنف الرواية ~~به والله أعلم # ( مسألة 6 ) قوله وكذا حكم المستأجر يجد في الدار المؤجرة ركازا أو لقطة ~~يعني أن حكم هذه المسألة حكم المسائل التي قبلها وقد علمت الصحيح من المذهب ~~من ذلك من كلام المصنف ومن كلامنا على القطة وصحح القاضي أيضا هنا أنه ~~لواجده وأطلقهما في المغني والشرح أيضا في الركاز وقال بناء على الروايتين ~~فيمن وجد ركازا في ملك ( ( ( البيع ) ) ) انتقل ( ( ( كالمعدن ) ) ) إليه # ( مسألة 7 ) قوله وإن وجده من استؤجر لحفر شيء أو هدمه فقيل هو على ما ~~سبق من الخلاف جزم به الشيخ وقيل هو لمن استأجره جزم به القاضي في موضع قال ~~لأن عمله لغيره وذكر القاضي في موضع آخر أنه لواجده في أصح الروايتين ~~والثانية للمالك كالمعدن فإنه لصاحب الدار فكذا الركاز قال في منتهى الغاية ~~وفيه نظر انتهى كلام المصنف قال المجد في شرحه في كلام القاضي نظر لأنه ~~يوهم أن الركاز المدفون يدخل في البيع كالمعدن انتهى إذا علم ذلك فطريقة ~~الشيخ الموفق هي الصحيحة وجزم به الشارح أيضا وقال ابن رزين في شرحه هو ~~للأجير نص عليه قال ابن تميم ومن استؤجر لحفر بئر أو غيرها فوجد كنزا أو ~~لقطة فوجهان أحدهما لمن استؤجر لطلب كنز والثاني هو على ما تقدم من الخلاف ~~قال في الرعاية الكبرى وإن وجده من استؤجر لحفر بئر أو غيرها أو هدم مكان ~~فهو لقطة وعنه بل هو ركاز فيأخذه واجده إن كان فيه علامة PageV02P373 # لأنه ( ( ( كفر ) ) ) يوهم أن الركاز المدفون ( ( ( لرب ) ) ) يدخل ( ( ( ~~الأرض ) ) ) في البيع كالمعدن ولو ادعي كل واحد من مكري ms0797 الدار ومكتريها أنه ~~وجده أولا أو أنه دفنه فوجهان ( م 8 ) ومن وصفه حلف وأخذه نقله الفضل لا ~~أنه يصدق الساكن مطلقا ( ش ) وإن كانت الدار عادت إلى المكري فقال دفنته ~~قبل الإجارة وقال المكتري أنا وجدته ودفنته فالوجهان في التلخيص ( م 9 ) ~~ومن دخل دار غيره بلا إذنه فحفر لنفسه فقال في الخلاف لا يمتنع أن يكون له ~~كالطائر والظبي م 10 ) ومعير ومستعير كمكر ومكتر ( م 11 ) وجزم في + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + كفر وعنه بل هو لرب الأرض انتهى وكذا قال ~~في الرعاية الصغرى ( ( ( بأنهما ) ) ) والحاويين ( ( ( كبائع ) ) ) وقدم ~~المجد ( ( ( مشتر ) ) ) في شرحه أنه للمستأجر # ( مسألة 8 ) قوله وإن ادعي كل واحد من مكري الدار ومكتريها أنه وجده أولا ~~أو أنه دفنه فوجهان انتهى وأطلقهما في المغني والتلخيص والمجد في شرحه ~~والشرح ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين أحدهما القول قول المكري قدمه ~~ابن رزين وقال لأن الدفن تابع للأرض والوجه الثاني القول قول المكتري ( قلت ~~) وهو الصواب لزيادة اليد عليه # ( مسألة 9 ) قوله فإن كانت الدار عادت إلى المكري فقال دفنته قبل الإجارة ~~وقال المكتري أنا وجدته ودفنته فالوجهان في التلخيص انتهى وتبعه ابن تميم ~~وأطلقهما في الرعاية الكبرى إحداهما القول قول المكري والوجه الثاني القول ~~قول المكتري ( قلت ) الصواب أن القول قول من في يده منهما ( ( ( ونصره ) ) ~~) # ( مسألة 10 ) قوله ومن دخل داره غيره بلا إذنه فحفر لنفسه فقال في الخلاف ~~لا يمتنع أن يكون له كالطائر والظبي انتهى ( قلت ) ويحتمل أن يكون لرب ~~الدار بل هو أولى من الذي قبله وقد حكي المصنف الخلاف فيمن وجد ركازا ( ( ( ~~لسبق ) ) ) في ( ( ( يده ) ) ) مأجور له أو استؤجر لحفر شيء كما تقدم فها ~~هنا أولى لأنه دخل بغير إذا شرعي ولعل القاضي أراد أنه لا يمتنع القول بأنه ~~لواجده مقابلة لمن قال إنه ( ( ( وبهذا ) ) ) لرب ( ( ( قالت ) ) ) الدار ~~وإن معناه منه في المسائل التي قبلها وهو ظاهر والله أعلم # ( مسألة 11 ) قوله ومستعير كمكر ومكتر انتهى وكذا قال ابن تميم وغيره ~~وذكر المصنف بعد ذلك ms0798 خلافا لكن الذي قدمه هذا فيأتي الخلاف الذي في المكري ~~والمكتري وقد علمت الصحيح من ذلك هناك فكذا يكون هنا PageV02P374 الرعاية ~~بأنهما ( ( ( إحدى ) ) ) كبائع مع مشتر يقدم قول صاحب اليد كذا قال وذكر ~~القاضي إن كان لقطة الروايتين السابقتين نقل الأثرم لا يدفع إلى البائع بلا ~~صفة وجزم به في المحرر ونصره في الخلاف وعنه بلى لسبق يده قال وبهذا قالت ~~الجماعة # والركاز ما وجد من دفن الجاهلية أو من تقدم من الكفار في الجملة في دار ~~إسلام أو عهد عليه أو على بعضه علامة كفر فقط نص عليه وفاقا فإن كان عليه ~~أو على بعضه علامة الإسلام ( ع ) أو لا علامة عليه كالحلى والسبائك والآنية ~~فلقطة ونقل أبو طالب في إناء نقد إن كان يشبه متاع العجم فهو كنز وما كان ~~مثل العرق فمعدن وإلا فلقطة وكذا حكم دار الحرب إن قدر عليه بلا منعة وكذا ~~ما أخذ من دار الحرب بلا منعة فهو كالركاز نص عليه وقيل غنيمة ( وه ش ) ~~خرجه في منتهى الغاية في قوله الركاز في دار الإسلام للمالك كما لو قدر ~~عليه بمنعة ( و ) قال في منتهى الغاية وغيرها المدفون في دار الحرب كسائر ~~مالهم المأخوذ منهم وإن كانت عليه علامة الإسلام # قال في المغني إن وجد بدارهم لقطة من متاعنا فكدارنا ومن متاعهم غنيمة ~~ومع الاحتمال تعرف حولا بدارنا ثم تجعل في الغنيمة نص عليه احتياطا وقال ~~ابن الجوزي في المذهب في اللقطة في دفن موات عليه علامة الإسلام لقطة وإلا ~~ركاز ( وه ق ) ولم يفرق بين دار ودار ونقل إسحاق بن إبراهيم إذا لم يكن سكة ~~للمسلمين فالخمس وكذا جزم به في عيون المسائل ما لا علامة عليه ركاز وألحق ~~شيخنا بالمدفون حكما الموجود ظاهرا بخراب جاهلي أو طريق غير مسلوك واحتج ~~بخبر عمرو ابن شعيب # رواه أبو داود حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى ms0799 الله عليه وسلم أنه ~~سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء ~~عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثلية والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن ~~يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع قال وسئل عن اللقطة فقال ما كان ~~منها في الطريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها فادفعها ~~إليه وإن لم يأت PageV02P375 فهي لك وما كان من الخراب يعني ففيها وفي ~~الركاز الخمس # ورواه أبو داود أيضا عن أبي كريب عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن عمرو ~~بهذا # وعن مسدد عن أبي عوانة عن عبيدالله بن الأخنس عن عمرو بهذا وعن موسى عن ~~حماد وعن محمد بن العلاء عن ابن إدريس جميعا عن محمد بن إسحاق عن عمرو بهذا ~~ورواه النسائي # وروى الترمذي أوله وقال حسن # وفي رواية قال سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~الحريسة التي تؤخذ من مراتعها فقال فيها ( ( ( وفيها ) ) ) ثمنها مرتين ~~وضرب نكال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن ~~فقال يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها من أكمامها فقال من أخذ بفيه ولم ~~يتخذ خبنة فليس عليه شيء ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال وما أخذ من ~~أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن رواه أحمد ثنا يعلى ~~ثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب # ولابن ماجة معناه ثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن ~~عمرو للنسائي ( ( ( وللنسائي ) ) ) معناه وزاد في آخره ما لم يبلغ ثمن ~~المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال عن الحارث بن مسكين عن ابن وهب عن عمرو ~~بن الحارث وهشام بن ابن سعيد عن عمرو بن شعيب # ورواه الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري عن يونس عن ابن عبدالأعلى عن ابن ~~وهب وهذا الخبر ثابت إلى عمرو بن شعيب وعمرو مختلف فيه ms0800 وسبق قول أحمد فيه ~~في زكاة العسل وأخذ بخبره هذا في غير اللقطة واحتج غير شيخنا به كصاحب ~~المغني على أنه في الخراب الجاهلي والطريق غير المسلوك كالمدفون لكن ~~بالعلامة PageV02P376 وهو مذهب ( ش ) لكن قال إن كان ظهوره لسبب كسيل وإلا ~~فلا وقال في الخلاف والانتصار وغيرهما المراد بالوجوب ( ( ( بالوجود ) ) ) ~~بخرب عادي في خبر عمرو بن شعيب ما تركه الكفار وهربوا وهو ظاهر فإنه فيء ~~الخمس كالركاز ذكر صاحب المحرر أنه احتج به من أوجب الخمس في المعدن لأنه ~~فرق فيه بين المدفون في العادي وبين الركاز # قال فدل على أنه أراد بالركاز المعدن ثم أجاب صاحب المحرر بما سبق في ~~الانتصار ولأن الشارع قال المعدن جبار وفي الركاز الخمس فغاير بينهما وذكر ~~مسلم صاحب الصحيح هذا الخبر في الأخبار التي استنكرها أهل العلم على عمرو ~~بن شعيب وقال الصحيح المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الخمس ~~في الركاز فقط ولا علمنا أحدا من علماء الأمصار صار إلى القول في اللقطة عن ~~حديث عمرو ابن شعيب أنها على ضربين وقال غرامة المثلين لم تنقل عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم في خبر أحد علمناه غير عمرو بن شعيب ورواه البيهقي وقال ~~ليس بالقوي والله سبحانه أعلم PageV02P377 @ 379 $ باب زكاة التجارة # وهي واجبة ( و ) واحتج الأصحاب رحمهم الله بما روى عن جعفر بن سعد ابن ~~سمرة بن جندب حدثني حبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان بن سمرة قال أما ~~بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي ~~نعده للبيع رواه أبو داود وروى أيضا بهذا السند نحو ستة أخبار منها من جامع ~~المشرك وسكن معه فهو مثله PageV02P379 ومنها من كتم غالا فإنه مثله وهذا ~~الإسناد لا ينهض مثله لشغل الذمة لعدم شهرة رجاله ومعرفة عدالتهم وحبيب ~~تفرد عنه جعفر ووثقه ابن حبان # وقال ابن حزم جعفر وحبيب مجهولان وقال الحافظ عبدالحق حبيب ضعيف وليس ~~جعفر ممن يعتمد عليه وقال ms0801 ابن القطان ما من هؤلاء من يعرف حاله وقد جهد ~~المحدثون فيهم جهدهم وانفرد الحافظ عبدالغني المقدسي بقوله إسناده مقارب عن ~~أبي ذر مرفوعا وفي البز صدقة رواه أحمد ورواه الحاكم عن طريقين وصحح ~~إسنادهما وأنه على شرطهما ورواه الدارقطني وعنده قاله بالزاي # وذكر بعضهم أن جميع الرواة رووه بالزاي وفي صحة هذا الخبر نظر ويدل على ~~ضعفهما أن أحمد إنما احتج بقول عمر رضي الله عنه لحماس أد زكاة مالك فقال ~~مالي إلا جعاب وأدم فقال قومها ثم أد زكاتها رواه أحمد ثنا يحيى بن سعيد ~~ثنا عبدالله بن أبي سلمة عن أبي عمر ( ( ( عمرو ) ) ) بن حماس عن أبيه ~~ورواه سعيد ثنا PageV02P380 عبدالرحمن ابن ( ( ( الرحمن ) ) ) أبي الزناد ~~عن أبيه أخبرني أبو عمرو بن حماس أن أباه أخبره ورواه أبو عبيد وأبو بكر بن ~~أبي شيبة وغيرهما وهو مشهور وسأل الميموني أبا عبدالله عن قول ابن عباس في ~~الذي يحول عنده المتاع للتجارة قال يزكيه بالثمن الذي اشتراه فقلت ما أحسنه ~~فقال أحسن منه حديث قومه وروى ابن أبي شيبة ثنا أبو أسامة ثنا عبيدالله عن ~~نافع عن ابن عمر قال ليس في العروض زكاة إلا عرضا في تجارة ورواه سعيد ~~بمعناه في طريق آخر # وهذا صحيح عن ابن عمر وأما أبو عمرو عن أبيه فحماس لا تعرف عدالته واحتج ~~صاحب المحرر بأنه إجماع متقدم واعتمد على قول ابن المنذر وإنما قال أجمع ~~عامة أهل العلم على أن في العروض التي تراد للتجارة الزكاة وذكر الشافعي في ~~القديم أن الناس اختلفوا في ذلك فقال بعضهم لا زكاة وقال بعضهم تجب قال وهو ~~أحب إلينا ومن أصحابه من أثبت له قولا في القديم لا تجب وحكى أحمد هذا عن ~~مالك وهو قول داود واحتج بظواهر العفو عن صدقة الخيل والرقيق والحمر # ولأن الأصل عدم الوجوب ويتوجه هنا ما سبق في زكاة العسل وقد يتوجه تخريج ~~من نية الأضحية مع الشراء لا تصير أضحية فلم تؤثر النية مع الفعل في نقل ~~حكم ms0802 الأصل وفرق القاضي من وجهين أحدهما أنه يمكن أن ينوي بها أضحية بعد ~~حصول الملك فلهذا لم يصح مع الملك وهنا لا تصح نية التجارة بعد حصول الملك ~~فلهذا صح أن ينوي مع الملك والثاني أن الشراء يملك به ونية الأضحية سبب ~~يزيل الملك فلم يقع الملك وسبب زواله بمعنى واحد والزكاة لا تزيل الملك ولا ~~هي سبب في إزالته والشراء يملك به فلهذا صح أن ينوي بها الزكاة حين الشراء ~~كذا قال وفيها ( ( ( وفيهما ) ) ) نظر # | فصل وإنما تجب في قيمة العروض ( وم ش ) لأنها محل الوجوب كالدين # لا في نفس العرض بشرط أن تبلغ نصاب القيمة ( ه ) فلو نقصت قيمة النصاب ~~بعد الوجوب فكالتلف عندنا وعنده لا يؤثر ويؤخذ منها ربع العشر لأنها ~~كالأثمان PageV02P381 لتعلقها بالقيمة لا من العرض عندنا إلا أن نقول ~~بإخراج القيمة فيجوز بقدرها وقت الإخراج وعنده يخير بين ربع عشر القيمة أو ~~ربع عشر العروض مطلقا لأنهما أصلان وعند صاحبيه والشافعي في القديم ربع ~~العشر من العرض لأنه الأصل ويجزىء نقد بقدر قيمته وقت الإخراج وتتكرر ~~الزكاة كل حول نص عليه ومذهب ( م ) يزكي من تربص نفاقا ولو بقي عنده سنين ~~لعام واحد وأما الدين فهل يقوم ويزكي أم لا يلزمه حتى ينض له ولو درهم واحد ~~فيه عن ( م ) روايتان ولا يصير العرض للتجارة إلا أن يملكه بفعله # وينوي أنه للتجارة عند تملكه فإن ملكه بفعله ولم ينو التجارة أو ملكه ~~بإرث أو كان عنده عرض للقنية فنواه للتجارة لم يصر للتجارة وهذا ظاهر ~~المذهب ( و ) لأن مجرد النية لا ينقل عن الأصل كنية إسامة المعلوفة ونية ~~الحاضر للسفر ونقل صالح وابن إبراهيم وابن منصور أن العرض يصير للتجارة ~~بمجرد النية اختاره أبو بكر وابن عقيل وجزم به في التبصرة والروضة لخبر ~~سمرة ولا يعتبر فيما ملكه بفعله المعاوضة هذا الأشهر واختاره في الخلاف ~~لخبر سمرة ولأنه يفعله كغيره # واختار في المجرد يعتبر المعاوضة ( وش ) تمحضت كبيع وإجارة أو لا كنكاح ~~وخلع وصلح عن ms0803 دم عمد قال صاحب المحرر وهو نصه في رواية ابن منصور لأن ~~الغنيمة والاحتشاش والهبة ليس من جهات التجارة كالموروث وعن الحنفية كهذا ~~والذي قبله وعنه يعتبر كون العرض نقدا ( وم ) ذكره أبو المعالي لاعتبار ~~النصاب بهما فيعتبر أصل وجودهما وذكر ابن عقيل رواية فيما إذا ملك عرضا ~~للتجارة بعرض قنية لا زكاة فيه فهي كهذه الرواية وقال بعضهم يخرج منها ~~اعتبار كون بدله نقدا أو عرض تجارة وفي الرعاية إن ملكه بلا عوض كوصية ~~ونكاح وخلع وغنيمة واحتطاب فوجهان # وإن لم يكن ما ملكه بفعله عين مال بل منفعة عين وجبت الزكاة وقيل لا كما ~~لو نواها بدين حال وإن باع عرض قنية ثم استرده ناويا به التجارة صار ~~للتجارة ولو استرده لعيب ثمنه المعين لأنه يملكه باختياره بخلاف ما لو رده ~~عليه لعيب فيه ومثله عرض تجارة باعه بعرض قنية ثم رده عليه لعيب فيه لأنه ~~كموروث وذكر بعضهم خلافا أظنه أبو المعالي فيما ملكه بفسخ هل يصير للتجارة ~~بنية التجارة PageV02P382 فإن الفسخ في عرض تجارة يصير للتجارة وقال إن ~~المضارب إذا اشترى طعاما لعبيد التجارة ولا نية صار للتجارة للقرنية ( ( ( ~~للقرينة ) ) ) لا رب ( ( ( لرب ) ) ) المال كذا قال قال وإن ملك بفعله بلا ~~نية بعرض تجارة عرضا صار للتجارة وقيل ليس قنية عند بائعه والقول الذي قبل ~~هذا أظهر وأظنه المذهب لأن نية التجارة لم يقطعها وسبق كلام الأصحاب والله ~~أعلم لكن لو قبل ( ( ( قتل ) ) ) عبد تجارة خطأ فصالح على مال صار للتجارة # وكذا لو كان عمدا وقلنا الواجب أحد شيئين وإلا لم يصر للتجارة إلا بنية ~~ولو تخمر عصير للتجارة ( ( ( التجارة ) ) ) ثم تخلل عاد حكم التجارة ولو ~~ماتت ماشية التجارة فدبغ جلودها وقلنا تطهر فهي عرض تجارة وتقطع نية القنية ~~وقيل المميزة حول التجارة وتصير للقنية ( و ) خلافا لمالك في رواية ضعيفة ~~لأنها الأصل كالإقامة مع السفر وحلى استعمال نوى به القنية أو التجارة ~~ينعقد عليه الحول ( و ) وقيل لا نية محرمه كناو معصية فلم يفعلها في ms0804 بطلان ~~أهليته للشهادة خلاف ذكره أبو المعالي ولنا خلاف هل يأثم على قصد المعصية ~~بدون فعل ما يقدر عليه مذكور في فصول التوبة من الآداب الشرعية # | فصل قد سبق في كتاب الزكاة أنه يعتبر الحول والنصاب في قيمة العرض في ~~جميع الحول وحكم المستفاد والربح # وإن اشترى أو باع عرض تجارة بنصاب نقد أو بعرض تجارة بني على حول الأول ( ~~و ) ويبني حول التقدير على حول العرض من قطع نية التجارة لأنه وضع التجارة ~~على التقلب والاستبدال بثمن وعرض فلو لم يبن بطلت زكاة التجارة ولأنها ~~تتعلق بالقيمة والقيمة فيهما واحدة انتقلت من عرض إلى عرض فهو كنقد نقل من ~~بيت إلى بيت والقيمة هي النقد استقر في العرض # وإن لم يكن النقد نصابا فحوله منذ كمل قيمته نصابا لا من شرائه ( وه ) ~~وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبن ( و ) لاختلافهما في النصاب والواجب ~~إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية في الأصح وجزم به جماعة لأن ~~السوم سبب للزكاة ( ( ( الزكاة ) ) ) قدم عليه زكاة التجارة لقوته فبزوال ~~المعارض ثبت حكم السوم لظهوره وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للفقراء ~~من ذهب أو فضة ( وه ) لأن تقويمه لحظ الفقراء فيقوم بالأحظ لهم كما لو ~~اشتراه بعرض قنية وفي البلد نقدان PageV02P383 تساويا في الغلة يبلغ أحدهما ~~نصابا بخلاف المتلفات وخيره أبو حنيفة في رواية الأصل لأن الثمنين سواء في ~~قيمة الأشياء وذكر ابن عبدالبر بالنقد الغالب وقاله محمد بن الحسن كالمتلف # وكذا ذكر الحلواني بنقد البلد فإن تعدد فالأحظ وكذا مذهب ( ش ) وأبي يوسف ~~يقوم بالنقد الغالب إن كان اشتراه بعرض وإن كان اشتراه بنقد قوم بجنس ~~كالماشية ولأن أصله أقرب إليه وعن أحمد لا يقوم نقد بآخر بناء على قولنا لا ~~يبني حول نقد آخر فيقوم بما اشترى به وما قوم به لا عبرة بتلفه إلا قبل ~~التمكن فعلى ما سبق في كتاب الزكاة ولا بنقصه بعد ذلك ولا زيادته إلا قبل ~~التمكن فإنه كتلفه وفاقا وإنما ms0805 لم تؤثر الزيادة كنتاج ماشية وللشافعية ~~وجهان كسمن ماشيته بعد الحول # وعندنا تجزئه صفة الواجب قبل السمن وإن بلغت قيمة العرض بكل نقد نصابا ~~خير بينهما ذكره أبو الخطاب وغيره ( وه ) وذكر القاضي والشيخ وغيرهما ~~بالأنفع للفقراء وصححه صاحب المحرر وغيره كأصل الوجوب وقيل بفضة وللشافعية ~~كهذه الوجوه وتقوم المغنية ساذجة ويقوم المخصي بصفته ولا عبرة بقيمة آنية ~~ذهب وفضة وسبق في ضم الذهب إلى الفضة حكم ضم العرض إلى أحدهما وإليهما وسبق ~~في الحلى النقد المعد للتجارة ويضم بعض العروض إلى بعض وإن اختلفت قيمة ~~ومشترى وسبق حكم المستفاد # | فصل من ملك نصاب سائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة # ( وه ) لأن وضعها على التقلب فهي تزيل سبب زكاة السوم وهو الاقتناء لطلب ~~النماء معه واقتصر الشيخ على التعليل بالأحظ وقيل زكاة السوم ( وم ش ) ~~لأنها أقوى للاجتماع وتعلقها بالعين وقيل الأحظ منهما للفقراء اختاره صاحب ~~المحرر ففي أربعين أو خمسين حقة أو جذعة أو ثنية أو إحدى وستين جذعة أو ~~ثنية أو مائة من الغنم زكاة التجارة أحظ لزيادتها بزيادة القيمة من غير وقص ~~وفي ست وثلاثين بنت مخاض أو بنت لبون أو خمس وعشرين بنت مخاض أو ثلاثين ~~تبيعا زكاة السوم أحظ وفي إحدى وستين دون الجذعة أو خمسين بنت مخاض أو بنت ~~لبون أو PageV02P384 خمس وعشرين حقة أو خمس من الإبل يجب الأحظ من زكاة ~~التجارة أو السوم وفي الروضة يزكي النصاب للعين والوقص للقيمة وهذا كله ~~سواء اتفق حولاهما أو لا في وجه وهو ظاهر كلام أحمد وجزم به الشيخ لما سبق ~~وقيل يقدم السابق واختاره صاحب المحرر ( م 1 ) # لأنه وجد سبب زكاته بلا معاوض ( ( ( معارض ) ) ) وإن وجد نصاب أحدهما ~~كثلاثين شاة قسمتها ( ( ( قيمتها ) ) ) مائتا درهم أو أربعين قيمتها دونها ~~قدم ما وجد نصابه ولم يعتبره غيره ( و ) قال الشيخ بغير خلاف لوجود سبب ~~الزكاة فيه بلا معارض وقيل يغلب ما يغلب إذا اجتمع النصابان ولو سقطت ذكره ~~صاحب المحرر وهو قول للشافعي وجزم به غير ms0806 واحد بأنه إن نقص نصاب السوم وجبت ~~زكاة التجارة أما إن سبق حول السوم بأن كانت قيمته دون نصاب في بعض الحول ~~فلا زكاة حتى يتم الحول من بلوغ النصاب في وجه وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ~~لأن الزكاة إنما تتأخر وفي وجه تجب زكاة السوم عند حوله ( م 2 ) + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + $ باب زكاة ( ( ( حال ) ) ) التجارة # ( مسألة ( ( ( زكى ) ) ) 1 ) قوله ( ( ( الزائد ) ) ) من ملك ( ( ( ~~النصاب ) ) ) نصاب سائمة ( ( ( جميع ) ) ) للتجارة ( ( ( الحول ) ) ) فعليه ~~( ( ( وجبت ) ) ) زكاة التجارة وقيل زكاة السوم وقيل الأحظ منهما للفقراء ~~وهذا كله سواء اتفق حولاهما أو لا في وجه وهو ظاهر كلام أحمد وجزم به الشيخ ~~لما سبق وقيل يقدم السابق واختاره صاحب المحرر انتهى ( قلت ) الصواب ما قطع ~~به الشيخ وتابعه الشارح وابن رزين في شرحه وغيرهم ( ( ( لئلا ) ) ) وهو ( ( ~~( تسقط ) ) ) ظاهر ( ( ( بالكلية ) ) ) كلام الإمام أحمد قلت بل هو ظاهر ~~كلام أكثر الأصحاب # ( مسألة 2 ) قوله وأما إن سبق حول السوم بأن كانت قيمته دون نصاب في بعض ~~الحول فلا زكاة حتى يتم الحول من بلوغ النصاب في وجه وهو ظاهر كلام الإمام ~~أحمد وفي وجه تجب زكاة السوم عند حوله انتهى وأطلقهما ابن تميم الوجه الأول ~~اختاره القاضي في المجرد قاله ابن تميم وغيره وقال عن أحمد ما يدل عليه ~~وقدمه في الرعاية الكبرى واقتصر عليه المجد والوجه الثاني احتمال في المغني ~~والشرح ومالا إليه ( قلت ) وهو الصواب مراعاة للفقراء وظاهر المغني والشرح ~~إطلاق الخلاف فإنهما قالا فقال القاضي كذا ويحتمل كذا PageV02P385 وإذا حال ~~حول التجارة زكى الزائد على النصاب وكذا حكى الشيخ إذا سبق حول السوم وإن ~~نقص عن نصاب جميع الحول وجبت زكاة السوم في الأصح لئلا تسقط بالكلية ومن ~~ملك سائمة للتجارة نصف حول ثم قطع نية التجارة استأنف للسوم ( ( ( السوم ) ~~) ) حولا لأنه لا يبني حوله على حول التجارة واختار الشيخ يبني لوجود سبب ~~الزكاة بلا معارض كما لو لم ينو التجارة أو لم تبلغ نصاب القيمة وبناه صاحب ~~المحرر على تقديم ما وجد نصابه في المسألة السابقة ms0807 قال جعلا لانقطاع حكم ~~التجارة بقطع النية كانقطاعه بنقص قيمة النصاب وأطلق ابن تميم وجهين # | فصل وإن اشترى للتجارة أرضا يزرعها أو زرعها ببذر للتجارة أو نخلا ~~فأثمرت زكى قيمة الكل # نص عليه ( وق ) وقيل يزكى الأصل للتجارة والثمرة والزرع للعشر ( وه م ق ) ~~إلا أنه لا شيء عليه عند أبي حنيفة في الأرض لأن العشر حق الشجر مغرسه ( ( ~~( ومغرسه ) ) ) فهو تابع للثمرة وتعليل المسألة كمسألة السائمة للتجارة ~~التي قبلها # وقيل بزكاة العشر ( وه ) هنا لكثرة الواجب لعدم الوقص والخلف في اعتبار ~~النصاب ويستأنف حول التجارة على زرع وثمرة من حصاد وجذاذ ( وش ) لأن به ~~ينتهي وجوب العشر الذي لولاه لجريا في حول التجارة وقيل لا يستأنفه إلا ~~بثمنها ( ( ( بثمنهما ) ) ) إن بيعا ( وه م ) لكمال القنية وجزم ابن تميم ~~بأنه يخرج على مال القنية وإن اختلف وقت الوجوب أو وجد نصاب أحدهما فكمسألة ~~سائمة التجارة التي قبلها في تقديم الأسبق وتقديم ما تم نصابه وإن زرع بذر ~~تجارة في أرض قنية فهل يزكي الزرع زكاة عشر ( وه م ق ) أو قيمة فيه الخلاف ~~المذكور ( * ) وفي بذر قنية العشر ( و ) وفي أرضه للتجارة القيمة ( ه ) وإن ~~كان الثمر والزرع لا زكاة فيه أو كان لعقار لتجارة ( ( ( التجارة ) ) ) ~~وعبيدها أجرة ضم قيمة الثمرة والأجرة إلى قيمة الأصل في الحول كربح ونتاج ~~وقيل لا ( وم ) وكذا عند ( م ) ثمن صوف ولبن غنم رقابها للتجارة + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # * ( تنبيه ) قوله وإن زرع بذر تجارة في أرض قنية ( ( ( قينة ) ) ) فهل ~~يزكي الزرع زكاة عشر أو قيمة فيه الخلاف المذكور في أول الفصل والمذهب يزكي ~~قيمة الكل نص عليه PageV02P386 # | فصل وإن اشترى صباغ ما يصبغ به ويبقى كزعفران ونيل وعصفر ونحوه فهو عرض ~~تجارة يقوم عند حوله # ( وه ش ) لاعتياضه عن صبغ قائم بالثوب ففيه معنى التجارة وكذا ما يشتريه ~~دباغا ( ( ( دباغ ) ) ) ليدبغ به كعفص وقرض ( ( ( وقرظ ) ) ) وما يدهن به ~~كسمن وملح ذكره ابن البنا وجزم به في منتهى الغاية بأنه لا زكاة فيه وعلل ~~بأنه لا يبقى له ms0808 أثر كما يشتريه قصار من قلى ونورة وصابون وأشنان ونحوه ولا ~~شيء في آلات الصناع وأمتعة التجارة وقوارير عطار وسمان ونحوهم ( و ) إلا أن ~~يريد بيعها مع ما فيها وكذلك آلات الدواب إن كانت لحفظها # وإن كان يبيعها معها فهي مال تجارة ولا زكاة لغير تجارة في عرض وحيوان ~~وعقار وشجر ونبات ( و ) سوى ما سبق ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار ~~وحيوان وغيرهما ( و ) ونقل مهنا إن اتخذ سفينة أو أرحية للغلة فلا زكاة ~~يروى عن علي وجابر ومعاذ رضي الله عنهم ليس في العوامل صدقة # وذكر ابن عقيل في ذلك تخريجا من الحلى المعد للكراء وهذا هو الذي حمل ابن ~~عقيل على أنه لا زكاة في حلى الكراء قال لأن الشارع لم يجعل للكراء حكما ~~فلا وجه لجعله في النقد وفرق القاضي وغيره بأن الأصل زكاة الحلى فلا يخرج ~~عنه إلا بمعنى يخرجه عن طلب النماء ويقصد به الابتذال المخصوص وهنا الأصل ~~عدمها فلا يخرج عنه إلا بالنماء المقصود وهو نية التجارة # ومن أكثر من شراء عقار فارا من الزكاة فقيل يزكى قيمته قدمه بعضهم وقيل ~~لا وهو ظاهر كلام الأكثر أو صريحه ( م 3 ) وقد سبق في كتاب الزكاة حكم ~~الفار ومن اشترى شقصا للتجارة بألف فصار عند الحول بألفين زكاهما وأخذه + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 3 ) قوله ومن أكثر من شراء عقار فارا من الزكاة فقيل يزكي له ~~قدمه بعضهم وقيل لا وهو ظاهر كلام الأكثر أو صريحة انتهى وأطلقهما في ~~الحاويين أحدهما يزكي قيمته قدمه في الرعايتين والفائق ( قلت ) وهو الصواب ~~معاملة له بضد مقصود ( ( ( مقصوده ) ) ) كالفار من الزكاة يبيع ( ( ( ببيع ~~) ) ) أو غيره والقول الثاني لا زكاة فيه وهو ظاهر كلام الأكثر أو صريحه ~~كما قال المصنف PageV02P387 الشفيع بألف ولو اشتراه بألفين فصار عند حوله ~~بألف زكى ألفا وأخذه الشفيع بألفين لأنه يأخذه بما وقع عليه العقد وكذا ~~يرده المشتري بالعيب ويزكيه لوجوبها في ملكه وإن أذن كل شريك لصاحبه في ~~إخراج الزكاة فأخرجاها معا ضمن ms0809 كل واحد حق الآخر لأنه انعزل حكما لأنه لم ~~يبق على الموكل زكاة كما لو علم ثم نسي والعزل حكما العلم وعدمه فيه سواء ~~بدليل ما لو وكله في بيع عبد فباعه الموكل أو أعتقه وإن تأخر أحدهما ضمن حق ~~الأول # وقيل لا يضمن من لم يعلم بإخراج صاحبه بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل ~~العلم وقيل لا يضمن وإن قلنا ينعزل واختاره الشيخ لأنه غيره كما لو وكله في ~~قضاء دين فقضاه بعد قضاء الموكل ولم يعلم وفرق بينهما في منتهى الغاية بأنه ~~لم يفوت حق المالك بدفعه إذ له الرجوع على القابض فنظيره لو كان القابض ~~منهما الساعي ثم علم الحال لم يضمن المخرج للمخرج عنه شيئا لما كان له ~~الرجوع على الساعي به ومراده ما ذكره جماعة من بقائها بيد الساعي # وهذا بناء على ما ذكره متابعة للقاضي أنه لا يرجع على الفقير بشيء ويقع ~~تطوعا كمن دفع زكاة يعتقدها عليه فلم يكن ( ( ( تكن ) ) ) كذا قال وفيه ~~خلاف ويأتي الأصل في تعجيل الزكاة وفي الرعاية ضمن كل واحد حق الآخر وقيل ~~لا كالجاهل منهما والفقير الذي أخذها منهما في الأقيس فيهما # كذا قال وإن أذن غير شريكين كل واحد منهما للآخر في إخراج زكاته فعلى ما ~~سبق وهل يبدأ بزكاته فيه روايتان وجزم القاضي بجواز إخراج غيره قبل زكاته ~~وفرق بينها وبين الحج ( م 4 ) بأنه تختص النيابة فيه بالعجز عنه فلما اختص ~~بحال دون حال لمن وجب عليه جاز أن يختص بحال النائب دون حال ولأنه لو أحرم ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 4 ) قوله فإن أذن غير شريكين كل واحد منهما للأخر في إخراج زكاتع ~~( ( ( زكاته ) ) ) فعلى ما سبق وهل يبدأ بزكاته فيه روايتان وجزم القاضي ~~بجواز إخراج زكاة غيره قبل زكاته وفرق بينهما وبين الحج انتهى وأطلقهما في ~~الرعايتين والحاويين ومختصر ابن تميم أحدهما يجوز وهو الذي جزم به القاضي ( ~~قلت ) وهو الصواب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب في مسألة الشركاء والوقت ~~اليسير يعفي عنه على ms0810 القول بالفورية والله أعلم والرواية الثانية لا يجوز ~~فهذه أربع مسائل PageV02P388 مطلقا من عليه فرضه انصرف إليه بخلاف من تصدق ~~مطلقا ولأن بقاء بعض الحج يمنع أداءه عن غيره كذلك بقاء جميعه بخلاف الزكاة ~~واقتصر الشيخ وغيره على الفرق الأخير ومن لزمه نذر وزكاة قدم الزكاة فإن ~~قدم النذر لم يصرف إلى الزكاة وعنه يبدأ بما شاء ويأتي مثله في قضاء رمضان ~~قبل صوم النذر وقد دلت هذه المسألة والتي قبلها على أن نفل الصدقة قبل أداء ~~الزكاة في جوازه وصحته ما في نقل العبادات قبل أدائها # ومن وكل في إخراج زكاته ثم أخرجها هو ثم وكيله قبل علمه فيتوجه أن في ~~ضمانه الخلاف السابق ولهذا لم يذكرها الأكثر اكتفاء بما سبق وأطلق بعضهم ~~أوجها ثالثها لا يضمن إن قلنا لا ينعزل وإلا ضمن وصححه في الرعاية ويقبل ~~قول الموكل إنه أخرج قبل دفع وكيله إلى الساعي وقول من دفع زكاة ماله إليه ~~ثم ادعي أنه كان أخرجها ويؤخذ من الساعي إن كان بيده فإن تلف أو كان دفعه ~~إلى الفقراء أو كانا دفعا إليه فلا وسبق حكم رب المال والمضارب في الفصل ~~الرابع من كتاب الزكاة PageV02P389 @ 391 $ باب زكاة الفطر # وهي واجبة ( و ) خلافا للأصم وابن علية وبعض المالكية وبعض الشافعية ~~وداود ولا حجة لهم في خبر قيس السابق في أو ( ( ( أول ) ) ) كتاب الزكاة ~~لأنه يجب استصحاب الأمر السابق مع عدم المعارض ثم قد فرضها الشارع وأمر بها ~~في الصحيحين وغيرهما وهل تسمى فرضا كقول جمهور الصحابة وغيرهم قاله صاحب ~~المحرر أم لا ( وه ) فيه روايتا المضمضة ( م 1 ) # وتجب على كل مسلم حر ومكاتب ( خ ) لا على سيده ( م ر ) وذكر أو أنثى كبير ~~وصغير ( و ) ولو في مال صغير نص أحمد رحمه الله على ذلك كله ( و ) وحكى وجه ~~وقيل لا تجب غير مخاطب بالصوم وعنه رواية مخرجة على مرتد وعن عطاء والزهري ~~وربيعة والليث لا تلزم أهل البوادي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~$ باب زكاة الفطر # ( مسألة 1 ) قوله وهل تسمي ms0811 فرضا كقول جمهور الصحابة وغيرهم قاله صاحب ~~المحرم أم لا فيه روايتا المضمضمة ( ( ( المضمضة ) ) ) انتهى وأطلقهما ابن ~~تميم وغيره والذي قدمه المجد في شرحه أنها واجبه مفروضة وقال وحكي ابن عقيل ~~عن إمامنا في تسميتها فرضا مع كونها واجبة روايتين إحداهما تسمي فرضا وهو ~~قول الجمهور من الصحابة وغيرهم والأخرى لا تسمي فرضا انتهى وقال في المغني ~~والشرح وقال بعض أصحابنا هل تسمي فرضا مع القول بوجوبها على روايتين قالا ~~والصحيح أنها فرض واستدلا لذلك بأدلة وهذا هو الصحيح والمصنف رحمه الله قد ~~جعلها كالمضمضة والاستنشاق في باب الوضوء فإن المصنف أطلق الخلاف هناك أيضا ~~وذكرنا فائدة الخلاف فليعاود PageV02P391 ولا فطرة على من لم يفضل عن قوته ~~وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع ( و ) وفي بعضه روايتان الترجيح مختلف ( م ~~2 ) وللشافعي وجهان الوجوب لقوله عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما ~~استطعتم وكبعض نفقة القريب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 2 ) قوله ولا فطرة على من لم يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد ~~وليلته صاع وفي بعضه روايتان الترجيح مختلف انتهى وأطلقهما في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي ~~والتخليص والبلغة والشرح وشرح المجد وشرح ابن منجا وغيرهم أحدهما يلزمه ~~إخراجه وهو الصحيح كبعض نفقة الغريب جزم به في الإفادات والمنور ومنتخب ~~الآدمي وغيرهم وصححه في التصحيح والنظم وقواعد ابن رجب وفرق بينه وبين ~~الكفارة قال في الرعايتين والحاويين والفائق أخرجه في أصح الروايتين ~~واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره وقدمه في المحرر وغيره والرواية الثانية ~~لا يلزمه إخراجه الكفارة وجزم به ابن أبي موسى في الإرشاد وابن عقيل في ~~التذكرة وقال في الفصول هذا الصحيح من المذهب وقدمه ابن تميم وابن رزين في ~~شرحه وصاحب إدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم وهو ظاهر كلامه في المبهج ~~والعمدة والوجيز وغيرهم وظاهر ما قدمه ابن رزين في نهايته # ( تنبيه ) قوله الترجيح مختلف تحصيل الحاصل لأنه ذكر في الخطبة إذا اختلف ~~الترجيح أطلقت الخلاف وتقدم الجواب عن ذلك في المقدمة ms0812 ويأتي نظير ذلك في ~~باب الإحرام فإنه وقع له هذان المكانان بهذه العبارة لا غير PageV02P392 ~~وعدم الوجوب كالكفارة ويعتبر كون ذلك بعد ما يحتاجه لنفسه أو لمن تلزمه ~~PageV02P393 مؤنته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك ( و ) وذكر ~~بعضهم هذا قولا كذا قال وجزم به الشيخ أوله كتب يحتاجها للنظر والحفظ أو ~~للمرأة حلى للبس أو للكراء تحتاج إليه ولم أجد هذا في كلام أحد قبله ولم ~~يستدل عليه ووجهه أنه يحتاج إلى ذلك كغيره كما سبق # وذكره في الهداية للحنفية في كتب العلم لأهلها وظاهر ما ذكره الأكثر من ~~الوجوب واقتصارهم على ماسبق من المانع أن هذا لا يمنع ولهذا لم أجد أحدا ~~استثني ذلك في حق المفلس مع أن الأصحاب أحالوا الاستطاعة في الحج على ~~المفلس وذكر في الفصول في الفلس أن الاستطاعة في الحج نظيره فهذان قولان ~~على PageV02P394 هذا ووجهه التسوية بين حق الله وحق الادمي وأن حق الآدمي ~~آكد ويتوجه احتمال ثالث أن الكتب تمنع بخلاف الحلى للبس للحاجة ( ( ( ~~الحاجة ) ) ) إلى العلم وتحصيله ولهذا ذكر الشيخ أن الكتب تمنع في الحج ~~والكفارة ولم يذكر الحلى فعلى الأولى هل يمنع ذلك من أخذ الزكاة ويتوجه ( ( ~~( يتوجه ) ) ) احتمالان أحدهما يمنع وهو الذي نص عليه أحمد والقاضي في ~~الحلى كما سبق لكن قد يقال لم يصرح أحمد والقاضي بأنه للبس فلا تعارض وقد ~~يقال الظاهر من اتخاذه اللبس فيحمل على الظاهر كالمصرح به ووجهه أن ذلك مما ~~منه بد فمنع كغيره وأخذ الزكاة أضيق ولهذا تمنع القدرة على الكسب فيه ولا ~~تؤخذ في غيرة والثاني لا يمنع لحاجة إليه كما لا بد منه ولهذا سوى الشيخ ~~هنا في الحلى بين اللبس والحاجة إلى ( ( ( أي ) ) ) كرائه ( م 3 ) # لكن يلزم من هنا جواز أخذ الفقيرة ما تشتري به حليا كما تأخذ لما لا بد ~~منه وسبق كلام شيخنا أخذ الفقير لشراء كتب يحتاجها ( * ) # ولم أجد ذلك في كلام الأصحاب وعلى القول الثاني الذي هو ظاهر ما ذكره ~~الأكثر يمنع ms0813 ذلك أخذ الزكاة وعلى الاحتمال الأول الذي يوافقه نص أحمد في ~~الحلى هل يلزم من كون ذلك يمنع من أخذ الزكاة أن يكون كالدراهم والدنانير ~~في بقية الأبواب تسوية بينهما أم لا لما سبق من أن الزكاة أضيق يتوجه ~~الخلاف وعلى + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 3 ) قوله ويعتبر كون ذلك فاضلا عما يحتاجه لنفسه أو لمن تلزمه ~~مؤنته من مسكن وخادم وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك وجزم الشيخ أو له كتب ~~يحتاجها للنظر والحفظ أو للمرأة حلى للبس أو للكراء تحتاج إليه ولم أجد هذا ~~في كلام أحد قبله وذكر بعد هذا أقوالا ثم قال فعلى الأول هل يمنع ذلك من ~~أخذ الزكاة يتوجه احتمالان إحداهما يمنع وهو الذي نص عليه أحمد والقاضي في ~~الحلى كما سبق لكن قد يقال لم يصرح أحمد والقاضي بأنه للبس فلا تعارض ~~والثاني لا يمنع للحاجة إليه كما لا بد منه ولهذا سوى الشيخ هنا في الحلى ~~بين اللبس والحاجة إلى كرائه انتهى ( قلت ) الصواب أن ذلك لا يمنع من أخذ ~~الزكاة والله أعلم # * ( تنبيه ) قوله وسبق كلام شيخنا أخذ الفقير لشراء كتب يحتاجها لم يسبق ~~هذا وإنما يأتي في أول باب ذكر أصناف الزكاة PageV02P395 الاحتمال الثاني ~~هو كسائر ما لا بد منه والله أعلم # وتلف الصاع قبل التمكن من إخراجه كتلف مال الزكاة وما فضل عنه لزمه بيعه ~~أو رهنه أو كراه في الفطرة إذا لم يكن له غيره ولا يعتبر أن يملك نصاب نقد ~~أو قيمته فاضلا عما لا بد منه ( ه ) ويمنع الدين وجوبها إن كان مطالبا وإلا ~~فلا في ظاهر المذهب نص عليه واختاره الأكثر ( وم ر ) لأنه لا فضل عنده وعنه ~~يمنع مطلقا وقاله أبو الخطاب ( وم ر ) كزكاة المال وقال ابن عقيل عكسه ( وش ~~ه ر ) لتأكدها كالنفقة وكالخراج والجزية # ولا تجب إلا بغروب شمس ليلة الفطر فلو أسلم بعد الغروب أو تزوج أو ولد له ~~ولد أو ملك عبدا فلا فطرة عليه نقل ذلك الجماعة هو المذهب ( وش م ms0814 ر ) وعنه ~~يمتد وقت الوجوب إلى طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر واختار الآجري معناه ~~وعنه تجب بطلوع الفجر منه ( وه م ر ق ) وعنه ويمتد إلى أن يصلي العيد ذكرها ~~في منتهى الغاية واحتج بقول أحمد فيمن أيسر وإن كان معسرا وقت الوجوب ثم ~~أيسر فلا فطرة ( و ) وعنه يخرج متى قدر وعنه إن أيسر أيام العيد وإلا فلا ~~ومتى وجد قبل الوجوب موت ونحوه فلا فطرة ( و ) ولا تسقط بعد وجوبها بموت ~~ولا غيره ( و ) ذكره صاحب المحرر ( ع ) في عتق عبد # والفطرة في عبد موهوب وموصي ( ( ( وموص ) ) ) به على المالك وقت الوجوب ~~وكذا المبيع في مدة الخيار ولو زال ملكه كمقبوض بعد الوجوب ولم يفسخ فيه ~~العقد ( و ) وكما لو رده المشتري بعيب بعد قبضه ( و ) ومن ملك عبدا دون ~~نفعه فهل عليه فطرته أو على مالك نفعه أو في كسبه فيه الأوجه في نفقته ( م ~~4 ) وقدم جماعة أنها على مالك الرقبة لوجوبها على من لا نفع فيه وقيل هي ~~كنفقته + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 4 ) قوله ومن ملك عبدا دون نفعه فهل فطرته عليه أو على مالك نفعه ~~أو في كسبه فيه خلاف ( ( ( الأوجه ) ) ) في نفقته انتهى وقد أطلق المصنف ~~أيضا الخلاف في نفقته في باب الموصي به والصحيح وجوبها على مالك المنفعة ~~على ما يأتي هناك إن شاء الله تعالى صححه في التصحيح واختاره الشيخ الموفق ~~والشارح وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم ~~وتجريد العناية وغيرهم فكذا الصحيح هنا وجوبها على مالك المنفعة وهذه ~~الطريقة هي الصحيحة أعني أن هذه المسألة مبنية على وجوب النفقة PageV02P396 # | فصل من لزمه فطرة نفسه لزمه فطرة من تلزمه مؤنته إن قدر # ( و ) فيؤدي عن عبده للأخبار خلافا لداود وحكاه ابن عبد البر عن عطاء ~~وأبي ثور حتى المرهون وعن داود أيضا تلزمه ويلزم السيد تمكينه من كسبها وإن ~~كان بيد المضارب عبد للتجارة وجبت فطرته نص عليه ( ه ) كزكاة التجارة وهي ~~من مال المضاربة كنفقته لا ms0815 على رب المال ( م ش ) لأنهم عبيده وإن تعذر بيع ~~منها بقدر الفطرة كما سبق ويؤدي عن زوجته نص عليه ( ه ) وعن خادمها إن ~~لزمته نفقته ( ه ) # وقيل لا تلزمه فطرة زوجته الأمة ويؤدي عن عبده إن لم يملك بالتمليك وإن ~~ملك فلا فطرة له ( وم ق ) لعدم ملك السيد الأعلى ونقص ملك العبد لأنه لا ~~يلزمه عن نفسه فغيره أولى وقيل يلزم السيد الحر كنفقة ( ( ( كنفقته ) ) ) ~~وهو ظاهر الخرقي واختاره الشيخ وقيل لا يلزم المكاتب فطرة زوجته ورقيقه ~~وحكى عن أحمد ومن استأجر أجيرا أو ظئر ( ( ( ظئرا ) ) ) بطعامه لم تلزمه ~~فطرته نص عليه ( و ) لأن الواجب أجرة بالشرط كالأثمان وقيل تلزمه كنفقته ~~وكذا الضيف ( و ) ونقل عبدالله تجب عليه عمن تجب عليه نفقته وكل من تجري ~~عليه نفقته ونقل أبو داود كل من في عياله يؤدي عنه # وتلزمه فطرة أبويه ( ه ) وإن علوا ( م ) وولده الكبير ( ه ) كالصغير ( و ~~) ولا يلزم المسلم فطرة كافر ولو كان عبده ( ه ) نص عليه ولا يلزم الكافر ~~عن عبده المسلم ( و ) لظاهره ( ( ( لظاهر ) ) ) قوله في الخبر من المسلمين ~~متفق عليه وعنه تلزمه اختاره في المجرد وصححه ابن تميم وكل كافر لزمه نفقة ~~مسلم ففي فطرته الخلاف # والترتيب في الفطرة كالنفقة فيلزمه أن يبدأ بنفسه ثم بزوجته ثم برقيقه ~~وقيل يقدم عليها لئلا تسقط بالكلية لأن الزوجة تخرج مع القدرة ثم بأمه ثم ~~بأبيه وقيل عكسه وحكاه ابن أبي موسى وقيل بتساويهما ثم بولده وقيل يقدم ~~عليهما جزم به جماعة وقدمه آخرون وذكره في منتهى الغاية ظاهر المذهب + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + قدمه المصنف وغيره وقدم جماعة من ~~الأصحاب أن الفطرة تجب على مالك الرقبة لوجوبها على من لا نفع فيه وحكوا ~~الأول قولا منهم الشيخ الموفق وابن تميم وابن حمدان وغيرهم PageV02P397 ~~وقيل مع صغره جزم به ابن شهاب وقيل يقدم الولد على الزوجة وقيل الصغير ~~عليها وعلى عبد ثم على ترتيب الميراث الأقرب بالأقرب ( ( ( فالأقرب ) ) ) ~~وإن استوى اثنان فأكثر أقرع بينهم وقيل توزع بينهم # وقيل يخير ومن ms0816 تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لزمه فطرته نص عليه لقوله عليه ~~السلام عمن تمونون رواه أبو بكر في الشافعي ( ( ( الشافي ) ) ) من حديث أبي ~~هريرة والدارقطني من حديث ابن عمر إسنادهما ( ( ( وإسنادهما ) ) ) ضعيف ~~ورواه الدارقطني أيضا من حديث علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه ~~مرفوعا وكمن تلزمه نفقته واعتبر جميع الشهر تقوية لنفقة التبرع # وقال ابن عقيل قياس المذهب تلزمه إذا مانه آخر ليلة من الشهر كمن ملك ~~عبدا أو زوجة قبل الغروب ومعناه في الانتصار والروضة وعنه لا تلزمه ( و ) ~~اختاره أبو الخطاب والشيخ وقال يحمل كلام أحمد على الاستحباب لعدم الدليل ~~ولأن سبب الوجوب وجوب النفقة بدليل وجوبها لمن تجب نفقته وقد تعذرت بعذر أو ~~غيره # وعلى الأول لو مانه جماعة احتمل أن لا تجب لعدم مؤنة الشهر من واحد ~~PageV02P398 واحتمل أن تجب فطرته بالحصص كعبد مشترك ( م 5 ) ومن عجز عن ~~فطرة زوجته أخرجت الحرة عن نفسها وسيد الأمة عنها لأنه كالمعدوم وقيل لا ~~تجب كالنفقة فعلى هذا هل تبقى في ذمته كالنفقة أم لا كفطرة نفسه يتوجه ~~احتمالان ( م 6 ) # وعلى الأول هل ترجع الحرة والسيدة ( ( ( والسيد ) ) ) على الزوج كالنفقة ~~أم لا كفطرة القريب فيه وجهان ( م 7 ) # وفطرة زوجة العبد قيل عليها إن كانت حرة وعلى سيد الأمة لأن من لا تلزمه ~~فطرة نفسه فغيره أولى وقيل تجب على سيد العبد كمن زوج عبده بأمته قال الشيخ ~~هذا قياس المذهب كالنفقة وقال صاحب المحرر وغيره الأول مبني على تعلق ( ( ( ~~تعليق ) ) ) نفقة الزوجة برقبة العبد أو أن سيده معسر + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + ( مسألة 5 ) قوله ومن تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لزمه ~~فطرته نص عليه فعلى هذا لو مانه جماعة احتمل أن لا تجب لعدم مؤنة الشهر من ~~واحد واحتمل أن تجب فطرته بالحصص كعبد مشترك انتهى وأطلقهما في المغني ~~والشرح ومختصر ابن تميم والزركشي وغيرهم وحكاهما ابن تميم وجهين أحدهما لا ~~تجب ( قلت ) وهو الصواب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وجزم به في الفائق ms0817 ~~وقدمه في الرعاية الكبرى والقول الثاني تجب عليهم بالحصص # ( مسألة 6 ) قوله ومن عجز عن فطرة زوجته أخرجت الحرة عن نفسها وسيد الأمة ~~عنها لأنه كالمعدوم وقيل لا تجب كالنفقة فعلى هذا هل تبقى في ذمته كالنفقة ~~أم لا كفطرة نفسه يتوجه احتمالان انتهى ( قلت ) الصواب السقوط وهو كالصريح ~~في كلامه في المغني والشرح وشرح ابن رزين لأن فطرة نفسه آكد وقد سقطت والله ~~أعلم # ( مسألة 7 ) قوله وعلى الأول هل ترجع الحرة والسيد على الزوج كالنفقة أم ~~لا كفطرة القريب فيه وجهان انتهى وأطلقهما المجد في شرحه وابن تميم وصاحب ~~الحاويين أحدهما يرجعان عليه قال في الرعايتين ترجع عليه الحرة في الأقيس ~~إن أيسر بالنفقة وقال في مسألة السيد يرجع على الزوج الحر في وجه انتهى ~~والوجه الثاني لا يرجعان عليه إذا أيسر وهو ظاهر بحثه في المغني والشرح ( ~~قلت ) وهو الصواب PageV02P399 فإن كان موسرا وقلنا نفقة زوجة عبده عليه ~~ففطرتها عليه ( م 8 ) ومن تسلم زوجته الأمة ليلا فقط فقيل فطرتها على سيدها ~~لقوة ملك اليمين في تحمل الفطرة للإجماع عليه وقيل بينهما كالنفقة ( م 9 ) ~~ومن زوج قريبه ولزمه نفقة امرأته فعليه فطرتها ويستحب أن يخرج عن الجنين في ~~ظاهر المذهب ( و ) ولأن ظاهر الخبر أن الصاع يجزىء عن الأنثى مطلقا وكأجنة ~~السائمة ونقل يعقوب تجب اختاره أبو بكر لفعل عثمان قال أحمد ما أحسنه صار ~~ولدا وللعموم # وتلزمه فطرة البائن الحامل إن قلنا النفقة لها وإن قلنا للحمل لم تجب على ~~الأصح بناء على وجوبها عن الجنين وفي الرعاية إن وجبت نفقته وجبت فطرته وفي ~~أمة وجهان كذا قال وتجب فطرة عبد مشترك ( ه ) أو عبدين ( ه ) ومن بعضه حر ( ~~ه ) ومن ورثه اثنان فأكثر ونحو ذلك فيجب صاع بدر ( ( ( بقدر ) ) ) النفقة ~~اختاره جماعة منهم صاحب المغني ومنتهى الغاية ( وم ش ) لأن الشارع إنما ~~أوجب على الواحد صاعا فأجزأه لظاهر الخبر كغيره وكماء طهارته # وعنه على كل واحد منهما صاع اختاره الخرقي وأكثر الأصحاب لأنها + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة ms0818 8 ) قوله وفطرة زوجة العبد قيل عليها إن كانت حرة وعلى سيد الأمة ~~وقيل تجب على سيد العبد كمن زوج عبده بأمته قال الشيخ هذا قياس المذهب ~~كالنفقة قال صاحب المحرر وغيره الأول مبني على تعلق نفقة الزوجة برقبة ~~العبد أو أن السيد معسر فإن كان موسرا وقلنا نفقة زوجة عبده عليه ففطرتها ~~عليه انتهى وتبعه ابن تميم الأول قدمه ابن تميم وابن رزين في شرحه قال في ~~المغني والشارح قاله أصحابنا المتأخرون قال في الحاويين ويزكي السيد عن ~~أمته تحت أحدهما في أصح الوجهين قال في الرعاية الصغرى ويخرج السيد عن أمته ~~تحت أحدهما يعني العبد والمعسر في الأشهر والقول الثاني هو الصحيح قال ~~الشيخ في المغني ومن تبعه هذا قياس المذهب قال ابن تميم هذا أصح وقدمه في ~~الرعاية الكبرى # ( مسألة 9 ) قوله ومن تسلم زوجته الأمة ليلا فقط فقيل فطرتها على سيدها ~~لقوة ملك اليمين في تحمل الفطرة للإجماع عليه وقيل بينهما كالنفقة انتهى ~~وأطلقهما المجد في شرحه القول الأول مال إليه في شرحه وجزم به في المنور ~~وقدمه في الرعايتين والحاويين والقول الثاني لم أر من اختاره PageV02P400 ~~طهرة ككفارة القتل وعن أحمد إنه رجع عنها واختار أبو بكر فيمن بعضه حر يلزم ~~السيد بقدر ملكه فيه ولا شيء على العبد وعن مالك كهذا وعنه أيضا كلها على ~~مالك باقية لأن ميراثه عنده له فهو كمكاتب ولا تدخل الفطرة في المهاياة ~~ذكره القاضي وجماعة # لأنه ( ( ( لأنها ) ) ) حق الله ( ( ( لله ) ) ) كالصلاة ومن عجز عما ~~عليه لم يلزم الآخر قسطه كشريك ذمي لا يلزم المسلم قسطه فإن كان يوم العيد ~~نوبة العبد المعتق نصفه مثلا اعتبر أن يفضل عن قوته نصف صاع وإن كان نوبة ~~سيده لزم العبد نصف صاع ولو لم يملك غيره لأن مؤنته على غيره وقيل تدخل ~~الفطرة في المهاياة بناء على دخول كسب نادر فيها كالنفقة فلو كان يوم العيد ~~نوبة العبد وعجز عنها لم يلزم السيد شيء لأنه لا تلزمه نفقته كمكاتب عجز ~~عنها ms0819 # وقال صاحب الرعاية تلزمه إن وجبت بالغروب في نوبته وهذا متوجه وإن كان ~~نوبة السيد وعجز عنها أدي العبد قسط حريته في الأصح بناء على أنها عليه ~~بطريق التحمل كموسرة تحت معسر وإن ألحقت الفاقة ( ( ( القافة ) ) ) ولدا ~~باثنين فكالعبد المشترك جزم به الأصحاب منهم صاحب المغني والمحرر وتبع ابن ~~تميم قول بعضهم يلزم كل واحد صاع وجها واحدا وفاقا لأبي يوسف وتبعه في ~~الرعاية ثم خرج خلافه من عنده وفاقا لمحمد بن الحسن ولا نص فيها لأبي حنيفة ~~قال صاحب المحرر كمن قال النسب لا يتبعض فيصير ابنا لكل واحد منهما # ولهذا يرث كلا منهما ولهذا يرث كلا منهما قال افتراق النسب والملك في هذا ~~لا يوجب فرقا بينهما في مسألتنا كما لم يوجبه في النفقة ثم إن لم يتبعض ~~النسب تبعضت أحكامه بدليل أنهما يرثانه ميراث أب واحد ولو لزمته فطرتهما ~~أخرج عن كل واحد صاعا ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بإذن من لزمته جاز # وإن كان بلا إذنه زاد في الانتصار ونيته فوجهان بناء على أن من لزمته ~~فطرة غيره هل يكون محتملا ( ( ( متحملا ) ) ) عن الغير لكونها طهرة له أو ~~أصيلا لأنه المخاطب بها فيه وجهان ( م 10 ) ولو لم يخرج مع قدرته لم يلزم ~~الغير شيئا وله مطالبته بالإخراج جزم + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + # ( مسألة 10 ) قوله ومن لزمه ( ( ( لزم ) ) ) غيره فطرته فأخرج عن نفسه ~~بإذن من لزمته جاز وإن كان PageV02P401 به الأصحاب منهم أبو الخطاب في ~~الانتصار كنفقته وهل تعتبر نيته فيه وجهان ( م 11 ) وقال أبو المعالي ليس ~~له مطالبته بها ولا اقتراضه عليه كذا قال ولو أخرج العبد بلا إذن سيده لم ~~يجزئه # وقيل إن ملكه السيد مالا وقلنا يملكه ففطرته عليه مما في يده فيخرج العبد ~~عن عبده منه ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا قال أبو بكر ~~الآجري هذا قول فقهاء المسلمين وإن شك في حياة من لزمته فطرته لم يلزمه + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + بلا إذنه زاد في الإنتصار ونيته ~~فوجهان بناء على ms0820 أن من لزمته فطرة غيره هل يكون متحملا عن الغير لكونها ~~طهرة له أو أصيلا لأنه المخاطب بها فيه وجهان انتهى وأطلق الوجهين في ~~المسألة الأولى في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي ~~والمقنع والهادي والتلخيص والشرح ومختصر ابن تميم والحاويين والفائق وإدراك ~~الغاية وغيرهم أحدهما يجزئه وهو الصحيح جزم به في الإفادات والوجيز والمنور ~~ومنتخب الآدمي وغيرهم قال في تجريد العناية أجزأه في الأظهر واختاره ابن ~~عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح والنظم وقدمه في المحرر والرعايتين فعلى ~~هذا يكون متحملا لا أصيلا قال ابن منجا في شرحه هذا ظاهر المذهب والوجه ~~الثاني لا يجزئه قدمه ابن رزين في شرحه فعلى هذا يكون أصيلا لا متحملا # ( تنبيه ) قوله بناء على أن من لزمته فطرة غيره هل يكون متحملا عن الغير ~~لكونها طهرة له أو أصيلا لأنه المخاطب بها فيه وجهان وكذا قال في التلخيص ~~والمجد في شرحه وابن تميم وابن منجا في شرحه وغيرهم وهو الصواب وذكر ابن ~~حمدان المسألة فقال إن أخرج عن نفسه جاز وقيل لا وقيل إن قلنا القريب ~~والزوج متحملا جاز وإن قلنا هما أصيلان فلا انتهى فظاهره أن المقدم عنده ~~عدم البناء ( قلت ) وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب لعدم بنائهم # ( مسألة 11 ) قوله ولو لم يخرج مع قدرته لم يلزم الغير شيئا وله مطالبته ~~بالإخراج جزم به الأصحاب وهل تعتبر نيته فيه وجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم ~~وابن حمدان أحدهما لا تعتبر نيته أن نية الذي لزمته ( قلت ) وهو الصواب ~~وظاهر كلام أكثر الأصحاب والوجه الثاني تعتبر نيته ( قلت ) يحتمل أن الخلاف ~~هنا مبني على أنه هل هو أصيل أو محتمل فإن قلنا هو أصيل لم تعتبر نيته وإلا ~~اعتبرت والله أعلم PageV02P402 # إخراجها نص عليه لأن الأصل براءة الذمة والظاهر موته وكالنفقة وذكر ابن ~~شهاب تلزمه ( وش ) لئلا تسقط بالشك والكفارة ثابتة بيقين فلا تسقط مع الشك ~~في حياته وعلى الأول إن علم حياته أخرج لما مضي كمال غائب بانت سلامته وقيل ~~لا ms0821 # وقيل عن القريب كالنفقة ورد بوجوبها وإنما تعذر إيصالها كتعذره بحبس ومرض ~~وسقطت لعدم ثبوتها في الذمة وتجب فطرة الآبق والمغصوب والضال للعموم ولوجوب ~~نفقته بدليل رجوع من رد الآبق بنفقته عليه بخلاف زكاة المال لأن النماء ~~يحتمل وهو سبب الوجوب وعنه رواية مخرجة من زكاة المال لا تجب ( وه م ) ولو ~~ارتجي عود الآبق ( م ) وإنها إن وجبت لم يلزمه إخراجها حتى يعود إليه زاد ~~بعضهم أو يعلم مكان الآبق ولا يلزم الزوج فطرة من لا نفقة لها كنشوز وصغر ~~وغيره ( وم ش ) خلافا لأبي الخطاب واحتج عليه صاحب المحرر بأنها كالأجنبية ~~والممتنعة من تسليم نفسها ابتداء # وتلزمه فطرة مرية ( ( ( مريضة ) ) ) ونحرها لا تحتاج نفقة ومن لزمته فطرة ~~حر أو عبد فقيل يخرجها مكانهما قدمه بعضهم وفاقا لأبي يوسف وحكى عن أبي ~~حنيفة لأنهما كمال مزكي في غير بلد مالكه وقيل مكانه وهو ظاهر كلامه وفي ~~منتهى الغاية نص عليه ( م 12 ) ( وه م ) كفطرة نفسه ( و ) لأنه السبب لتعدد ~~الواجب بتعدده واعتبر لها المال كشرط القدرة ولهذا لا تزداد بزيادته ولا ~~تلزم الفطرة من نفقته في بيت المال لأن ذلك ليس بإنفاق وإنما هو إيصال ~~المال في حقه قاله القاضي وغيره أو لا مالك له والمراد معين كعبيد الغنيمة ~~قبل القسمة والفيء ونحو ذلك + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 12 ) قوله ومن لزمته فطرة حر أو عبد فقيل يخرجها مكانهما قدمه ~~بعضهم وقيل مكانه وهو ظاهر كلامه وفي منتهى الغاية نص عليه انتهى وأطلقهما ~~ابن تميم أحدهما يخرجها مكانه أعني مكان المخرج بكسر الراء وهو ظاهر كلام ~~كثير من الأصحاب وهو الصواب وقد عزاه المجد إلى النص والقول الآخر يخرجها ~~مكانهما ( قلت ) وفيه عسر ومشقة في بعض الصور وقدمه في الرعايتين والحاويين ~~PageV02P403 # | فصل والأفضل أن يخرجها قبل صلاة العيد أو قدرها # ( و ) قال أحمد يخرج قبلها وقال غير واحد الأفضل أن يخرج ( ( ( تخرج ) ) ~~) إذا خرج إلى المصلى وفي الكراهة بعدها وجهان والقول بها أظهر لمخالفة ~~الأمر ( م 13 ) وقد روى سعيد والدارقطني ms0822 من رواية أبي معشر وليس بحجة عندهم ~~لا سيما عن نافع عن ابن عمر مرفوعا أغنوهم عن الطلب هذا اليوم # وقيل تحرم بعد الصلاة وذكر صاحب المحرر أن أحمد رحمه الله أومأ إليه ~~ويكون قضاء وجزم به ابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية ( خ ) قال الأصحاب ~~رحمهم الله وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وذكروا قول ابن عباس فرض رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة ~~للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي ~~صدقة من + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 13 ) قوله والأفضل أن تخرج إذا خرج إلى المصلى وفي الكراهة بعدها ~~وجهان والقول بها أظهر لمخالفة الأمر انتهى وأطلقهما ابن تميم أحدهما يكره ~~وهو الصحيح قال المصنف وهو أظهر قال الشيخ في الكافي والمجد في شرحه كان ~~تاركا للاختيار وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين والرعايتين والحاويين ~~وغيرهم والوجه الثاني لا يكره اختاره القاضي PageV02P404 الصدقات حديث حسن ~~رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني # ويجوز تقديمها قبل العيد بيومين فقط نص عليه لقول ابن عمر كانوا يعطون ~~قبل الفطرة بيوم أو بيومين رواه البخاري والظاهر بقاؤها أو بقاء بعضها إليه ~~وإنما لم تجز بأكثر لفوات الإغناء المأمور به في اليوم بخلاف الزكاة ولأن ~~الفطرة سببها وأقوى جزاي سببها كمنع التقديم على النصاب كذا ذكروا والأولى ~~الاقتصار على الأمر بالإخراج في الوقت الخاص خرج منه التقديم باليومين ~~لفعلهم وإلا فالمعروف منع التقديم على السبب الواحد وجوازه على أحد السببين # وهذا مذهب مالك على ما جزم به في التهذيب وقول الكرخي الحنفي ومذهب مالك ~~المنع قبل وجوبها إلا إلى نائب الإمام ليقسمها في وقتها بغير مشقة وعن أحمد ~~يجوز تقديمها بثلاثة أيام جزم به في المستوعب وتجوز بأيام وقيل بخمسة عشر ~~يوما وحكى رواية جعلا للأكثر كالكل وقيل بشهر ( وش ) لا أكثره ( ه ) لأن ~~سببها الصوم والفطر منه كزكاة المال وإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه ~~القضاء لما سبق ( و ) وعنه ms0823 لا يأثم نقل الأثرم أرجو أن لا بأس وقيل له في ~~رواية الكحال فإن أخرها قال إذا أعدها لقوم # | فصل يجب صاع عراقي من بر ومثله مكيل ذلك من غيره # وهو التمر ( ع ) والزبيب ( و ) والشعير ( ع ) والأقط نص على ذلك كما سبق ~~في كتاب الطهارة وفي آخر PageV02P405 الغسل وفي زكاة المعشرات ولا عبرة ~~بوزن التمر ويحتاط في الثقيل ليسقط الفرض بيقين ولا يجزىء نصف صاع من بر نص ~~عليه ( وم ش ) لخبر أبي هريرة وفيه أو صاع من قمح وهو من رواية سفيان بن ~~حسين عن الزهري وليس بالقوي عندهم لا سيما في الزهري رواه الدارقطني وغيره # وروى أيضا من رواية النعمان بن راشد عن الزهري عن ابن صغير عن أبيه ~~مرفوعا أدوا صاعا من بر عن كل إنسان صغير أو كبير حر أو مملوك غني أو فقير ~~ذكر أو أنثى ورواه أحمد وأبو داود وقالا صاعا من بر عن كل اثنين والنعمان ~~ضعيف عندهم قال أحمد ليس بصحيح إنما هو مرسل يرويه معمر بن جريج عن الزهري ~~مرسلا مع أنه رواه في مسنده أيضا عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن ~~عبدالله بن ثعلبة وهو ابن صغير ( ( ( صعير ) ) ) مرفوعا وهذ إسناد جيد ~~واختار شيخنا يجزىء نصف صاع من بر PageV02P406 # وقال وهو قياس المذهب في الكفارة وإنه يقتضيه ما نقله ( ( ( نفله ) ) ) ~~الأثرم ( وه ) كذا قال مع أن القاضي قال عن الصاع نص عليه في رواية الأثرم ~~فقال صاع من كل شيء ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث الحسن عن ابن عباس ~~نصف صاع من بر ولم يسمع الحسن منه قال ابن معين وابن المديني لكن عنده ~~مرسلات الحسن التي رواها عنه الثقات صحاح وهذا إسناد جيد إليه وكذا نقل ~~مهنا هي صحيحة ما نكاد نجدها إلا صحيحة والأشهر لا يحتج بها وذكره ابن سعد ~~عن العلماء وهو الذي رأيته في كلام الأصحاب ومذهب الحسن صاع ولأحمد من حديث ~~أسماء مدين من قمح # وفيه ابن لهيعة وللترمذي ms0824 وقال حسن غريب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن ~~جده مدان من قمح أو سواه صاع من طعام وفيه سالم بن نوح ضعفه ابن معين وأبو ~~حاتم وغيرهما ووثقه أبو زرعة وغيره وقال أحمد ما بحديثه بأس وروى له مسلم ~~ولأبي داود في المراسيل بإسناد جيد عن سعيد بن المسيب قال فرض رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من حنطة وهو مذهب ابن المسيب وقد ذكر ~~الجوزجاني وابن المنذر وغيرهما أن أخبار نصف صاع لم تثبت عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كذا ذكروا وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال كنا نخرج إذا كان فينا ~~PageV02P407 رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو ~~صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط حتى قدم معاوية المدينة فقال ~~إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك وللنسائي ~~عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو ~~صاعا من تمر أو صاعا من أقط # ولأبي داود من حديث ابن عمر أن عمر جعل نصف صاع حنطة مكان صاع والله أعلم ~~وعن ( ه ) رواية يجزىء نصف صاع زبيب ومن أخرج فوق صاع فأجره أكثر وحكى ~~لأحمد عن خالد بن خداش سمعت مالكا يقول لا يزيد فيه لأنه ليس له أن يصلي ~~الظهر خمسا فغضب أحمد واستبعد ذلك ويجزىء أحد هذه الأجناس وإن لم تكن قوته ~~خلافا لأحد قولى الشافعي # وعن الشافعي قول ثالث يجزىء من قوته الشعير إخراج البر لا العكس ومذهب ( ~~م ) يعتبر الإخراج من جل قوت البلد ويجزىء دقيق البر والشعير وسويقهما نص ~~عليه واحتج بزيادة انفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد أو صاعا من دقيق ~~قيل لابن عيينة من حديث أبي سعيد أو صاعا من دقيق قيل لابن عيينة إن أحدا ~~لا يذكره فيه قال بلى هو فيه رواه الدارقطني ورواه أبو داود ms0825 قال قال ابن ~~حامد أنكروه على سفيان فتركه سفيان قال أبو داود وهي وهم من ابن عيينة قال ~~صاحب المحرر بل أولى بالإجزاء لأنه كفي مؤنته كتمر ( ( ( كثمر ) ) ) نزع ~~حبه # وقال غيره يجزىء كما يجزىء تمر وزبيب نزع حبه وعنه لا يجزىء ذلك ( وم ش ) ~~واختاره صاحب الإرشاد والمحرر في السويق وصاعه بوزن حبه نص عليه لتفرق ~~الأجزاء بالطحن ويجزئ بلا نخل وقيل لا كما لا يكمل تمر بنواه المنزوع ~~ويجزىء أقط نقله الجماعة وهو الأصح للشافعية وعنه يجزىء لمن PageV02P408 ~~يقتاته اختاره الخرقي ( وم ش ) وعنه لا يجزىء اختاره أبو بكر ( وق ) فعلى ~~الأولى في اللبن غبر المخيض والجبن أوجه الثالث يجزىء اللبن لا الجبن قال ~~بعضهم وهو ظاهر كلامه والذي وجدته عنه يروي عن الحسن صاع لبن لأن الأقط ~~ربما ضاق فلم يتعرض للجبن والرابع يجزىء ذلك عند عدم الأقط ويحتمل أن يجزىء ~~الجبن لا اللبن ( م 14 ) ولا يجزىء غير الأصناف المذكورة مع قدرته على ~~تحصيلها كالدبس ( و ) والمصل ( و ) + + + + + + + + + + + + + + + ( مسألة ~~14 ) قوله ويجزىء أقط نقله الجماعة فعليه في اللبن غير المخيض والجبن أوجه ~~الثالث يجزىء اللبن لا الجبن قال بعضهم وهو ظاهر كلامه والرابع يجزىء ذلك ~~عند عدم الأقط ويحتمل أن يجزىء الجبن لا اللبن انتهى وأطلقهما في الرعاية ~~الكبرى وابن تميم وأطلق الثلاثة الأول في الرعاية الصغرى والحاويين ( ( ( ~~الحاويين ) ) ) والفائق وغيرهم وأطلق الأولان في الزركشي قال ابن تميم وابن ~~حمدان ظاهر كلام الإمام أحمد أجزأ اللبن لا الجبن أحدهما لا يجزىء ذلك ~~مطلقا اختاره ابن أبي موسى قاله في المستوعب وهو ظاهر كلام الخرقي قاله ~~الشيخ في المغني ( قلت ) وهو الصحيح واختاره الشيخ الموفق والشارح وغيرهما ~~وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب والوجه الثاني يجزىء مطلقا والوجه الثالث ~~يجزىء اللبن لا الجبن قال ابن تميم وابن حمدان ظاهر كلام الإمام أحمد أجزأ ~~إخراج اللبن دون الجبن كما تقدم وهما المراد بقول المصنف قال بعضهم وهو ~~ظاهر كلامه والوجه الرابع يجزىء ذلك عند عدم الأقط وهو قوي ms0826 قال في المذهب ~~ومسبوك الذهب إذا قلنا يجوز إخراج الأقط مطلقا فإذا عدمه أخرج عنه اللين ( ~~( ( اللبن ) ) ) قال القاضي إذا عدم الأقط وقلنا له إخراجه جاز له إخراج ~~اللبن قال ابن عقيل في الفصول إذا لم يجد الأقط على الرواية التي تقول ~~يجزىء وأخرج عنه اللبن أجزأه لأن الأقط من اللبن لأنه مجمد مجفف بالمصل ~~وجزم به ابن رزين في شرحه وقال إنه أكمل وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب ورد ~~الشيخ في المغني والشارح قول القاضي ومن تبعه فقالا وما ذكره القاضي لا يصح ~~لأنه لو كان أكمل من الأقط لجاز إخراجه مع وجوده ولأن الأقط أكمل من اللبن ~~من وجه لأنه أبلغ حالة الادخار لكن يكون حكم اللبن والجبن حكم اللحم يجزىء ~~إخراجه عند عدم الأصناف المنصوص عليها على قول ابن حامد ومن وافقه القول ~~الخامس إجزاء إخراج الجبن لا اللبن وهو احتمال ذكره ابن تميم وابن حمدان ~~وتبعهما المصنف ( قلت ) وهو أقوى من عكسه وأقرب إلى الأقط من اللبن ~~PageV02P409 وكذا الخبز نص عليه ( و ) وقال أكرهه وعند ابن عقيل يجزىء ~~وقاله الشافعية إن جاز الأقط وإلا القيمة نص عليه وعنه رواية مخرجة ( وه ) ~~وقيل يجزىء كل مكيل مطعوم قال بعضهم وقد أومىء إليه لقوله عليه السلام صاعا ~~من طعام وقوت بلده وغيره سواء في المنع واختار شيخنا يجزىء قوت بلده مثل ~~الأرز وغيره # وذكره رواية وأنه قول أكثر العلماء واحتج بقوله @QB@ من أوسط ما تطعمون ~~أهليكم @QE@ وجزم به ابن رزين وقاله ( م ش ) في كل حب يجب فيه العشر ويخرج ~~مع عدم الأصناف صاع حب أو ثمر يقتات عند الخرقي قال صاحب المحرر ومعناه قول ~~أبي بكر وهو الأشبه بكلام أحمد نقل حنبل ما يقوم مقامهما صاع # وكذا قال الشيخ عن قول أبي بكر إنه ظاهر الخرقي وقدمه في الكافي وغيره ~~زاد بعضهم بالبلد غالبا وقيل يجزىء ما يقوم مقامهما وإن لم يكن مكيلا وعند ~~ابن حامد يخرج ما يقتاته كلحم ولبن وقيل لا يعدل عنهما بحال ms0827 ( م 15 ) ~~والأصح للشافعية يتعين غالب قوت بلده إلا أن ينتقل إلى أعلى منه ولا + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 15 ) قوله ويخرج مع عدم الأصناف صاع حب أو ثمر ( ( ( تمر ) ) ) ~~يقتات عند الخرقي قال صاحب المحرر ومعناه قول أبي بكر وهو أشبه بكلام أحمد ~~وكذا قال الشيخ من كلام أبي بكر إنه ظاهر الخرقي وقدمه في الكافي وغيره زاد ~~بعضهم بالبلد غالبا وقيل يجزىء ما يقوم مقامهما وإن لم يكن مكيلا وعند ابن ~~حامد يخرج ما يقتاته كلحم ولبن وقيل لا يعدل عنهما بحال انتهى قول الخرقي ~~هو الصحيح جزم به في الإفادات والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه ~~في الكافي والمحرر ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين والنظم والفائق ~~وغيرهم قال ابن منجا في شرحه وهو أقيس وفي كلام المصنف إيماء إلى ذلك زاد ~~في التلخيص والبلغة وابن تميم وابن حمدان وغيرهم ما يقتات غالبا وهو معنى ~~كلام المصنف زاد بعضهم بالبلد غالب ( ( ( غالبا ) ) ) وقول ابن حامد جزم به ~~في الخلاصة والعمدة والتلخيص والبلغة قال في التلخيص هذا المذهب وأطلقهما ~~في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والمقنع والشرح وغيرهم PageV02P410 ~~يجزىء معيب كحب مسوس ومبلول وقديم تغير طعمه للآية ( و ) فإن خالطه ما لا ~~يجزىء فإن كثر لم يجزئه وإن قل زاد بقدر ما يكون المصفي صاعا لأنه ليس عيبا ~~لقلة مشقة تنقيته قال أحمد واجب تنقية الطعام ويجزىء صاع من الأجناس ~~المذكورة نص عليه لتقارب مقصودها أو اتحاده وقاس الشيخ على فطرة عبد مشترك ~~وقال صاحب الرعاية فيها يحتمل وجهين ويتوجه احتمال وتخريج ( ( ( وتخرج ) ) ~~) من الكفارة لا يجزىء لظاهر الأخبار ( و ) إلا أن نقول بالقيمة ( وه ) ~~والتمر أفضل مطلقا نص عليه ( وم ) لفعل ابن عمر رواه البخاري # وقال له أبو مجلز إن الله قد أوسع والبر أفضل فقال إن أصحابي سلكوا طريقا ~~فأنا أحب أن أسلكه رواه أحمد واحتج به ولأنه قوت وحلاوة وأقرب تناولا وأقل ~~كلفة ثم قيل الزبيب جزم به أبو الخطاب وغيره وقيل البر جزم به في الكافي ( ~~وم ) لا مطلقا ms0828 ( ش ) وقيل الأنفع لا مطلقا ( ه ) وعنه الأقط أفضل لأهل ~~البادية إن كان قوتهم وقيل قوت بلده غالبا وقت الوجوب ( م 16 ) + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 16 ) قوله والتمر أفضل مطلقا نص عليه ثم قيل الزبيب جزم به أبو ~~الخطاب وغيره وقيل البر جزم به في الكافي وقيل الأنفع وعنه الأقط أفضل لأهل ~~البادية إن كان قوتهم وقيل قوت بلده غالبا وقت الوجوب الوجوب انتهى القول ~~بتقديم الزبيب على غيره بعد التمر في الأفضلية هو الصحيح جزم به في الهداية ~~وعقود ابن البنا والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة ~~والمحرر والمنور وإدراك الغاية وغيرهم وقدمه في الرعايتين ومختصر ابن تميم ~~والحاويين والفائق وشرح ابن رزين وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته قال ~~ابن منجا في شرح المقنع والأفضل بعد التمر عند الأصحاب الزبيب قال الزركشي ~~هو قول الأكثرين انتهى ( قلت ) وهو الصواب لأنه قد شابه التمر بحيث إنه ~~يساويه في جميع صفاته ومنافعه بل ربما زاد عليه وقيل البر أفضل جزم به في ~~الكافي والوجيز وقدمه في المغني والشرح ونصراه وحمل ابن منجا كلامه في ~~المقنع عليه وهو خلاف ظاهر كلامه وقيل الأنفع للفقراء أفضل اختاره الشيخ في ~~المقنع وجزم به في التسهيل وقدمه في النظم ( قلت ) لو قيل إن كل واحد منهما ~~أفضل في بلده ومحلته لكان له وجه كما قالوا في المفاضل بين تمر النخيل ~~والعنب وأطلق الخلاف في تجريد العناية وأطلق الثالث المجد في شرحه ~~PageV02P411 # وتصرف في أصناف الزكاة لا يجوز غيرهم وفي الفنون عن بعض أصحابنا يدفع إلى ~~من لا يحد ( ( ( يجد ) ) ) ما يلزمه وقال شيخنا لا يجوز دفعها إلا لمن ~~يستحق الكفارة وهو من يأخذ لحاجة لا في المؤلفة والرقاب وغير ذلك على ما ~~يأتي ويجوز صرف صاع إلى جماعة وآصع إلى واحد نص على ذلك على ما يأتي في ~~استيعاب الأصناف والأفضل أن لا ينقص الواحد عن مدبر أو نصف صاع من غيره # وعنه الأفضل تفرقة الصاع وهو ظاهر ما جزم به جماعة للخروج من الخلاف ms0829 وعنه ~~الأفضل أن لا ينقص الواحد عن صاع وهو ظاهر كلام جماعة للمشقة وعدم نقله ~~وعمله وفي عيون المسائل لو فرق فطرة رجل واحد على جماعة لم تجزئه كذا قال ~~ويأتي هل إخراج فطرته أفضل أم دفعها إلى الإمام ومن أعطاها فقيرا فردها ~~إليه عن نفسه أو حصلت عند الإمام فقسمها فعادت إلى إنسان فطرته جاز عند ~~القاضي # وقال أبو بكر مذهب أحمد لا كشرائها ( م 17 ) وسبقت في الزكاة قال أحمد ~~ورواية الفضل بن زياد ما أحسن ما كان عطاء يفعل يعطي عن أبويه صدقة الفطر ~~حتى مات وهذا تبرع + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 17 ) قوله ومن أعطى فقيرا فردها إليه عن نفسه أو حصلت عند الإمام ~~فقسمها فعاد إلى إنسان فطرته جاز عند القاضي وقال أبو بكر مذهب أحمد لا ~~كشرائها انتهى الصحيح قول القاضي قال في التلخيص من رد الفقير إليه فطرته ~~جاز في أصح الوجهين وقدمه في الفائق ( قلت ) وهو الصواب إن لم يكن حيلة ~~وصحح المجد في شرحه مع تقديمه له جواز إعطاء الإمام الفقير زكاته التي ~~دفعها إليه وجزم به في التلخيص والبلغة ذكروه في باب زكاة الركاز وتقدم ~~الكلام على هذه هناك على كلام المصنف أيضا ويأتي أيضا هذا قبيل باب صدقة ~~التطوع ففي كلام المصنف بعض تكرار وأطلق الخلاف في هاتين المسألتين في ~~الرعايتين والحاويين وأطلقهما في الأخيرة في الفائق أيضا قال في الرعايتين ~~الخلاف في الأجزاء وقيل في التحريم انتهى فهذه سبع عشرة مسألة قد فتح الله ~~علينا بتصحيحها PageV02P412 $ باب إخراج الزكاة # لا يجوز لمن لزمته تأخير إخراجها عنه مع القدرة نص عليه ( وم ش ) بناء ~~على أن الأمر المطلق للفور ولأنها للفور بطلب الساعي ( و ) فكذا بطلب الله ~~تعالى كعين مغصوبة قال صاحب المحرر بل أولى ولئلا يختل المقصود من شرع ~~الزكاة ولهذا قاله الشافعية مع أن الأمر عندهم ليس على الفور وكذا قال ~~الشيخ وغيره لو لم يكن الأمر للفور قلنا به هنا # وقيل لا يلزمه على الفور ( وه ) لإطلاق الأمر كالمكان ms0830 فعلى الأول يجوز ~~التأخير إذا خشي ضررا من عود الساعي وكذا إن خاف على نفسه أو ماله ونحره ~~كما يجوز لدين الآدمي وللإمام والساعي التأخير لعذر قحط ونحوه احتج أحمد ~~بفعل عمر رضي الله عنه واحتج بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم عن العباس فهي ~~عليه ومثلها معها رواه البخاري # وكذا أوله أبو عبيد وللمالك تأخيره لحاجته إليها نص عليه وكذا لتعذر ~~إخراجها من النصاب لغيبة وغيرها إلى القدرة قدمه في منتهى الغاية ويحتمل لا ~~إن وجبت في الذمة ولم تسقط بالتلف ويجوز لمن حاجته أشد نقل يعقوب لا أحب ~~تأخيرها إلا أن لايجد قوما مثلهم في الحاجة فيؤخرها لهم وجزم به بعضهم وقال ~~جماعة يجوز بزمن يسير لأن الحاجة تدعو إليه ولا يفوت المقصود وإلا لم يجز ~~ترك واجب لمندوب وظاهر كلام جماعة المنع وكذا قريب # جزم به جماعة وقدم بعضهم المنع وجار ( ( ( وجاز ) ) ) مثله ولم يذكره ~~الأكثر وعنه له أن يعطي قريبه كل شهر شيئا وعنه لا وحمل أبو بكر الأولى على ~~تعجيلها قال صاحب المحرر وهو خلاف الظاهر وأطلق القاضي وابن عقيل الروايتين ~~ويلزم الولى إخراج زكاة عن صبي ومجنون ( وش ) كنفقة وغرامة وعنه إن خاف أن ~~يطالب بذلك فلا كمن يخشى رجوع الساعي لكن يعلمه إذا بلغ PageV02P413 # | فصل ومن منعها جحدا لوجوبها فإن كان جاهلا ومثله يجهله كقريب العهد ~~بالإسلام والناشيء ( ( ( والناشئ ) ) ) ببادية بعيدة يخفى عليه ذلك عرف # فإن أصر أو كان عالما به كفر ( ع ) ولو أخرجها ( ع ) وقتل مرتدا ( ع ) ~~وأخذت منه إن كان وجبت وإن منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه ( وم ش ) كما ~~يؤخذ العشر ( و ) ولأن للإمام طلبه به فهو كالخراج بخلاف الاستنابة في الحج ~~والتكفير بالمال وسبق في منع دين الله الزكاة ولا يحبس ليؤدى ( ه ) لعدم ~~النية والعبادة من الممتنع # ويعزر من علم تحريم ذلك إمام أو عامل زكاة وقيل إن كان ماله باطنا عزره ~~إمام أو محتسب فقط كذا أطلق جماعة التعزير وذكر القاضي وابن عقيل إن فعله ms0831 ~~لفسق الإمام لكونه لا يضعها مواضعها لم يعزره وجزم به غير واحد ( وش ) وإن ~~كتم ماله أمر بإخراجها واستتيب ثلاثة أيام فإن لم يخرج قتل أحدا ( ( ( حدا ~~) ) ) على الأصح فيهما ( خ ) لظاهر الكتاب والسنة ولا أثر لكون أخذها منه ~~في حياته أظهر لإظهار المال وتؤخذ من تركته وإن لم يمكن أخذها إلا بالقتال ~~وجب على الإمام قتاله إن وضعها مواضعها نص عليه # وذكر ابن أبي موسى رواية لا يجب إلا من جحد وجوبها ولا يكفر بمقاتلة ~~الإمام في ظاهر المذهب ( و ) وعنه بلى بخلاف ما إذا لم يقاتله وجزم به ~~بعضهم وأطلق آخرون الروايتين وسبق ذلك وحكم الصوم والحج في آخر كتاب الصلاة ~~ولا تؤخذ من الممتنع مطلقا زيادة على الزكاة ( و ) لأن الصديق مع الصحابة ~~رضي الله عنهم لم ينقل عنهم ذلك ولأنه لا يزاد على أخذ الحق من الظالم ~~كسائر الحقوق وعن أنس مرفوعا المعتدي في الصدقة كمانعها فيه سعد بن سنان ~~ضعفه الأكثر ورواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حسن غريب وعن جرير ~~مرفوعا مثله إسناده ثقات رواه الطبراني PageV02P414 # وعنه تؤخذ منه ومثلها ذكرها ابن عقيل وقاله في زاد المسافر وقال ابن عقيل ~~في موضع إذا منع الزكاة فرأى الإمام التغليظ عليه بأخذ زيادة عليها اختلفت ~~الرواية في ذلك وقدم الحلواني في التبصرة يؤخذ معها شطر ماله وقال إبراهيم ~~الحربي يؤخذ من خيار ماله زيادة وقاله في زاد المسافرأيضا وذكره صاحب ~~المحرر رواية وقاله الشافعي في القديم وعن إسحاق كهذا ومثلها معها وقال أبو ~~بكر أيضا شطر ماله الزكوي # وقال إبراهيم الحربي يؤخذ من خيار ماله زيادة القيمة بشطرها من غير زيادة ~~عدد ولا سن قال صاحب المحرر وهذا تكليف ضعيف وجه ذلك ما روى بهز بن حكيم عن ~~أبيه عن جده مرفوعا في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق الإبل ~~عن حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجره ( ( ( أجرها ) ) ) ومن منعها فإنا ~~آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل ms0832 لآل محمد منها شيء ورواه أحمد ~~والنسائي وأبو داود وقال شطر ماله وهذا ثابت من طرق إلى بهز وبهز وثقه ابن ~~معين وابن المديني والنسائي وقال أبو زرعة صالح وقال أبو داود هو حجة # وقال البخاري مختلفون فيه وقال أبو حاتم لا يحتج به وقال صالح جزرة إسناد ~~إعرابي وقال ابن عدي لم أر له حديثا منكرا ولم أر أحدا من الثقات يختلف في ~~الرواية عنه وقال ابن حبان يخطىء ( ( ( يخطئ ) ) ) كثيرا فأما أحمد وإسحاق ~~فاحتجا به وتركه جماعة من أئمتنا ولولا حديثه إنا آخذوها وشطر ماله ~~لأدخلناه في PageV02P415 الثقات قال أحمد هو عندي صالح الإسناد ولا أدري ما ~~وجهه وقيل هو منسوخ لأن ظاهره إيجاب بنت لبون في كل أربعين مطلقا وإنما ~~استقر الأمر في النصب والأسنان على حديث الصديق وفيه من سئل فوق ذلك فلا ~~يعطه وفي كلام بعضهم أنه لم يعمل به في المانع غير الغال ( ع ) وليس كذلك ~~قال جماعة وإن أخذها غير عدل فيها لم يأخذ من الممتنع زيادة وأطلق آخرون ~~كمسألة التعزير السابقة # | فصل ومن طولب بالزكاة فادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو ~~زوال ملكه أو تجدده قريبا أو أن ما بيده لغيره أو أنه منفردا ( ( ( منفرد ) ~~) ) أو مختلط أو نحو ذلك قبل قوله ( و ) بلا يمين # نص عليه قاله بعضهم وظاهر كلامه لا يشرع نقل حنبل لا يسأل المتصدق ( * ) ~~عن شيء ولا يبحث إنما يأخذ ما أصابه مجتمعا قال في عيون المسائل ظاهر قوله ~~لا يستخلف ( ( ( يستحلف ) ) ) الناس عللى صدقاتهم لا يجب ولا يستحب لأنه ( ~~( ( لأنها ) ) ) عبادة مؤتمن عليها كالصلاة والكفارة بخلاف الوصية للفقراء ~~بمال ويأتي ما يتعلق بهذا في آخر باب الدعاوى # وقال ابن حامد يستخلف ( ( ( يستحلف ) ) ) في الزكاة في ذلك كله ( وم ش ) ~~ويتوجه احتمال إن اتهم ( وم ) وفي الأحكام السلطانية إن رأى العامل أن ~~يستخلفه ( ( ( يستحلفه ) ) ) فعل وإن نكل لم يقض عليه بنكوله وقيل بلى ~~وكذلك الحكم فيمن مر بعاشر وادعى أنه عشره آخر قال أحمد رحمه ms0833 الله إذا أخذ ~~منه المصدق كتب له براءة فإذا جاء آخر أخرج إليه براءته قال القاضي وإنما ~~قال ذلك لنفي التهمة عنه وهل يلزمه الكتابة يأتي في من سأل الحاكم أن يكتب ~~له ما ثبت عنده وإن ادعى التلف بجائحة فسبق في زكاة الثمر وإن أقر بقدر ~~زكاته ولم يذكر قدر ماله صدق والمراد في اليمين الخلاف + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + باب إخراج الزكاة # ( تنبيه ) قوله نقل حنبل لا يسأل المتصدق صوابه المصدق بحذف التاء وهو ~~الساعي وقد كشطها بعضهم PageV02P416 # | فصل والنية شرط في إخراج الزكاة # ( و ) فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال أو الفطر ولو نوى ~~صدقة مطلقة لم يجزئه ولو تصدق بجميع ماله كصدقته بغير النصاب من جنسه ( و ) ~~لأن صرف المال إلى الفقير له جهات فلا تتعين الزكاة إلا بتعيين وظاهره لا ~~تكفي نية الصدقة الواجبة أو صدقة المال وهو ظاهر ما جزم به جماعة من أنه ~~ينوى الزكاة وهذا متجه والأول جزم به جماعة وفي تعليق القاضي إن تصدق بماله ~~المعين أجزأه # وكذا مذهب أبي حنيفة وصاحبيه لئلا يلزمه بإحسانه ضمان فإن تصدق ببعضه ~~أجزأه عن زكاة ذلك البعض عند محمد لإشاعة المؤدي في الجميع لا عند أبي يوسف ~~لعدم تعيين البعض لأن الباقي محل للوجوب ولا تعتبر نية الفرض ولا تعيين ~~المال المزكى عنه وفي تعليق القاضي وجه تعتبر نية التعيين إذا اختلف المال ~~مثل شاة عن خمس من الإبل وأخرى عن أربعين من الغنم ودينار عن نصاب تالف ~~وآخر عن نصاب قائم وصاع عن فطرة وآخر عن عشر فعلى الأول إن نوى زكاة ماله ~~الغائب فإن كان تالفا فعن الحاضر أجزأ عنه إن كان الغائب تالفا بخلاف ~~الصلاة لاعتبار التعيين فيها # وإن أدى زكاة أحدهما جعلها لأيهما شاء كتعيينه ( ( ( كتعينه ) ) ) ابتداء ~~وإن لم يعينه أجزأ عن أحدهما ولو نوى عن الغائب فبان تالفا لم يكن له صرفه ~~إذا إلى غيره ( و ) كعتق في كفارة معينة فلم تكن لأن النية لم تتناوله وإن ~~نوى عن الغائب إن ms0834 كان سالما أو نوى وإلا فنفل أجزأ لأنه حكم الإطلاق فلم ~~يضر تقييده به # وقال أبو بكر لا يجزئه لأنه لم يخلص النية للفرض كمن قال هذه زكاة مالي ~~أو نفل أو إن كان مات مورثي فهذه زكاة إرثي منه لأنه لم يبن على أصل قال ~~الشيخ وغيره كقوله ليلة الشك إن كان غدا من رمضان فهو فرضي وإلا فنفل وقال ~~صاحب المحرر كقوله إن كان وقت الظهر دخل فصلاتي هذه عنها وقال غير واحد لو ~~قال في الصلاة إن كان الوقت دخل ففرض وإلا فنفل فعلى الوجهين وقال أبو ~~البقاء فيمن بلغ في الوقت التردد في العبادة بفسدها ( ( ( يفسدها ) ) ) ~~ولهذا لو صلى ونوى PageV02P417 إن كان الوقت قد دخل فهي فريضة وإن لم يكن ~~قد دخل فهي نافلة لم يصح له فرضا ولا نفلا # وإن نوى عن الغائب إن كان سالما وإلا فأرجه ( ( ( فارجع ) ) ) به فذكر ~~أبو المعالي له الرجوع على قول الرجوع في التلف قال ولوأعتق عبده عن كفارته ~~فلم يجزئه لعيبه عتق ولزمه بدله فإن قال أعتقه ( ( ( أعتقته ) ) ) عن ~~كفارتي وإلا ردته ( ( ( رددته ) ) ) إلى الرق إن لم يكن مجزئا فله رده إلى ~~الرق ثم فرق بينه وبين مسألة الصوم المذكورة على الأصح فيها بأن الأصل عدم ~~دخول وقت الصوم وهنا الأصل بقاء المال ووجوب الزكاة ومن شك في بقاء ماله ~~الغائب لم يلزمه الإخراج عنه # وكذا إن علم بقاءه وقلنا الزكاة في العين وإن قلنا في الذمة فوجهان وظاهر ~~اختياره في المستوعب في فائدة تعلقه بالعين أو الذمة أنه يلزمه ( م 1 ) ~~والأولى مقارنه النية + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 1 ) قوله ومن شك في بقاء ماله الغائب لم يلزمه الإخراج عنه وكذا ~~إن علم بقاءه وقلنا الزكاة في العين فإن قلنا في الذمة فوجهان وظاهر ~~اختياره في المستوعب في فائدة تعلقه بالعين أو الذمة أنه يلزمه انتهى ~~وأطلقهما في الرعايتين والحاويين وابن تميم قال ابن رجب في الفائدة الثانية ~~لو كان النصاب غائبا لم يلزمه إخراج زكاته حتى يتمكن من الأداء ms0835 منه نص عليه ~~في رواية مهنا وصرح به المجد في شرحه في موضع لأن الزكاة مواساة فلا يلزم ~~أداؤها قبل التمكن من الانتفاع بالمال ونص في رواية ابن نواب فيمن وجب عليه ~~زكاة مال فأقرضه أنه لا يلزمه أداء زكاته حتى يقبضه وهذا لعله يرجع إلى أن ~~الزكاة لا تجب على الفور وقال القاضي وابن عقيل يلزمه أداء زكاته قبل قبضه ~~لأنه في يده حكما وكذا ذكر المجد في شرحه في موضع آخر وأشار في موضع إلى ~~بناء ذلك على محل الزكاة فإن قلنا في الذمة لزمه الإخراج عنه من غيره وإن ~~قلنا في العين لم يلزمه الإخراج حتى يتمكن من قبضه والصحيح الأول انتهى ~~كلام ابن رجب ونقله وما قدمه من عدم لزوم إخراجه عنه هو الصحيح ونص عليه ~~والقول الآخر يلزمه إخراجه عنه اختاره القاضي وابن عقيل والمجد في موضع ~~وظاهر ما اختاره في المستوعب مخالف للقولين وما قدمه في القواعد مخالف أيضا ~~للوجهين ولصاحب المستوعب فتلخص مما تقدم ثلاثة طرق أو أربعة والله أعلم ~~PageV02P418 للدفع ويجوز تقديمها عليه بزمن يسير كالصلاة وسبق فيها خلاف ما ~~يأتي آخر الباب اعتباره في الروضة النية عند الدفع ( وم ش ) ولو عزل الزكاة ~~لم تكف النية عنده حالة الدفع مع طول الزمن ( ه ) ويجوز التوكيل في إخراج ~~الزكاة ( و ) ولا بد من كون الوكيل ثقة نصعليه # وقال في التعليق في الاستئجار على الحج لو استناب كافرا بفرق ( ( ( يفرق ~~) ) ) زكاة ماله على الفقراء أجزأ على اختلاف في المذهب كما إذا استناب ~~الذمي في ذبح أضحيته على اختلاف الروايتين وجزم في منتهى الغاية بجوازه ~~كالمسلم وفي صحة توكيل مميز فيها وجهان ( م 2 ) ذكره ابن الجوزي فإن نوى ~~الموكل وحده جاز فإن بعد دفع الوكيل عن نية المالك فعند القاضي وغيره لابد ~~من نية لوكيل وعند أبي الخطاب وغيره تجزىء بدونها ( م 3 ) ( و ) ولا تجزىء ~~نية الوكيل وحده ( و ) لأن نيته لم يؤذن له فيها فتقع نفلا ولو أجازها # وكذا من أخرج ms0836 من ماله زكاة عن حي بلا إذنه لم تجزئه ولو أجازها لأنها ملك ~~المتصدق فوقعت عنه بخلاف من أخرجها من مال المخرج عنه بلا إذنه وأجازها رب ~~النصاب وصح تصرف الفضولي موقوفا فإنها تجزىء لأنها لا تقع عن المخرج # وإن وكله في إخراج زكاته ودفع إليه مالا وقال تصدق به ولم ينو الزكاة + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 2 ) قوله وفي صحة توكيل مميز وجهان يعني في إخراج الزكاة ذكره ~~ابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب أحدهما لا تصح ( قلت ) وهو الصواب لأنه ~~ليس أهلا لأداء العبادة الواجبة ثم وجدت المجد في شرحه علل بهذا لكن في غير ~~هذه المسألة والوجه الثاني يصح # ( مسألة 3 ) قوله فإن نوى الموكل وحده جاز فإن بعد دفع الوكيل عن نية ~~الملك فعند القاضي وغيره لا بد من نية الوكيل وعند أبي الخطاب وغيره تجزىء ~~بدونها انتهى وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الكبرى أحدهما لا بد من نية ~~الوكيل والحالة ما ذكر وهو الصحيح جزم به المستوعب والمغني والتلخيص وشرح ~~ابن رزين وغيرهم وصححه الشارح وغيره وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين ~~واختاره القاضي وغيره والقول الثاني تكفي نية الموكل اختاره أبو الخطاب ~~والمجد في شرحه وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة والمقنع وقدمه في المذهب ~~والمحرر والنظم والفائق وغيرهم PageV02P419 فنواها الوكيل فقيل لا تجزئه ~~لأنه خصه بما يقتضي النفل وقيل تجزئه لأن الزكاة صدقة ( م 4 ) كقوله تصدق ~~به نفلا أو عن كفارتي ثم نوى الزكاة به قبل أن يتصدق أجزأ عنها لأن دفع ~~وكيله كدفعه فكأنه نوى الزكاة ثم دفع بنفسه كذا علله في منتهى الغاية ( وه ~~) وظاهر كلام غيره لا يجزىء لاعتبارهم النية عند التوكيل ومن قال لآخر أخرج ~~عني زكاتي من مالك ففعل أجزأ عن الأمر نص عليه في الكفارة وجزم به جماعة ~~منهم الشيخ في الزكاة ومن أخرج زكاته من مال غصب لم تجزئه وفيه خلاف يأتي ~~في تصرف الغاصب ومن دفعها إلى الإمام ونواها دون الإمام جاز لأنه لا تعتبر ~~نية ms0837 المستحق فكذا نائبه وإن نوى الإمام دون رب المال أجزأ عند القاضي وغيره ~~لأن أخذه كالقسم بين الشركاء ولأن له ولاية أخذها ولا يدفع إليه غالبا إلا ~~الزكاة فكفى الظاهر عن النية في الطائع # والإمام ينوب عن الممتنع فيما تدخله النيابة وعند أبي الخطاب وابن عقيل ~~لا تجزىء لأن الإمام إما وكيله أو وكيل الفقراء أو وكيلهما فتعتبر نية رب ~~المال وكالصلاة فعلى هذا تقع نفلا من الطائع ويطالب بها وتجزىء ( ( ( وتجزئ ~~) ) ) من المكره ظاهرا لا باطنا كالمصلي كرها وعند الخرقي والشيخ لا تجزىء ~~الطائع كدفعه إلى الفقير بلا نية ( م 5 ) ولا ولاية عليه بخلاف الممتنع ~~كبيعه ماله في دينه وتزويجه موليته + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ # ( مسألة ( ( ( ولأن ) ) ) 4 ) قوله ( ( ( الممتنع ) ) ) وإن وكله في ~~إخراج ( ( ( منتهى ) ) ) زكاته ( ( ( الغاية ) ) ) ودفع إليه مالا وقال ~~تصدق به ولم ( ( ( موضع ) ) ) ينو الزكاة فنواها الوكيل فقيل لا تجزئه لأنه ~~خصه بما يقتضي النفل وقيل تجزئه لأن الزكاة صدقة انتهى وأطلقهما ابن تميم ~~وابن حمدان أحدهما لا تجزئه ( ( ( يحتاج ) ) ) ( قلت ) وهو الصواب ( ( ( ~~نية ) ) ) لأنه الظاهر من لفظ الصدقة وأيضا الزكاة واجبة عليه يقينا فلا ~~تسقط بمحتمل وأيضا لا بد من نية ( ( ( رب ) ) ) الموكل وهنا لم ينو الزكاة ~~في هذا المال وقد ذكر المصنف وغيره من الأصحاب أن الموكل إذا لم ينو ونوي ~~الوكيل أنها لا تجزئه فكذا هنا والله أعلم والوجه الثاني تجزىء لما علله ~~المصنف وهو ضعيف لاشتراط نية الموكل في الإخراج وهنا لم توجد وما علل به ~~المصنف بعد ذلك فيه نظر # ( مسألة 5 ) قوله ومن دفعها إلى الإمام ونواها دون الإمام جاز لأنه نائب ~~المستحق وإن نوى الإمام دون رب المال أجزأ عند القاضي وغيره وعند أبي ~~الخطاب وابن عقيل لا تجزىء لأن الإمام إما وكيله أو وكيل الفقراء أو ~~وكيلهما فتعتبر نية رب المال فعلى هذا تقع نفلا عن الطائع ويطالب بها ~~وتجزىء ( ( ( وتجزئ ) ) ) للمكره ظاهرا لا باطنا كالمصلي كرها وعند ~~PageV02P420 # ولأن الممتنع ( ( ( والشيخ ) ) ) لو لم تجزئه ( ( ( الطائع ) ) ) لم ( ( ~~( كدفعه ) ) ) يجز الأخذ ( ( ( الفقير ) ) ) منه وذكر ms0838 ( ( ( نية ) ) ) في ~~منتهى الغاية أن هذا ظاهر كلام أحمد وقال ( ( ( والخرقي ) ) ) القاضي في ~~موضع ( ( ( المجرد ) ) ) لا يحتاج ( ( ( تجزئه ) ) ) الإمام إلى نية ( ( ( ~~ربها ) ) ) منه ولا ( ( ( يجزئه ) ) ) من رب المال ولو غاب المالك أو تعذر ~~الوصول إليه بحبس ونحوه فأخذ الساعي من ماله أجزأ ظاهرا وباطنا لأن له ~~ولاية أخذها إذن ونية المالك متعذرة بما يعذر فيه كصرف الولي زكاة مال ~~موليه # | فصل يستحب أن يقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما # لخبر أبي هريرة إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا ذلك رواه ~~ابن ماجة من + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الخرقي والشيخ لا ~~تجزىء الطائع كدفعه إلى الفقير بلا نية انتهى إذا أخذ الإمام الزكاة من ~~ربها فلا يخلو إما أن يأخذها كرها أو طوعا فإن أخذها كرها وأخرجها ناويا ~~للزكاة ولم ينوها ربها أجزأت عن ربها على الصحيح قال المجد في شرحه هذا ~~ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي لمن تأمله قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب ~~قال في القواعد هذا أصح الوحهين وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والوجيز ~~وغيرهم وقدمه في المغني والمقنع والتلخيص والشرح والحاويين والرعايتين ~~وصححه وشرح ابن رزين وغيرهم واختاره القاضي في المجرد وغيره من الأصحاب ~~وقال أبو الخطاب وابن عقيل لا تجزئه من غير نية واختاره صاحب المستوعب ~~والشيخ تقي الدين في فتاويه قاله الزركشي قال في القواعد الأصولية وهذا ~~أصوب وصححه في تصحيح المحرر وأطلقهما المجد في شرحه ومحرره وابن تميم ~~والزركشي وصاحب الفائق وغيرهم فعلى الصحيح تجزىء ظلهرا لا باطنا وإن أخذها ~~منه طوعا ونواها الإمام دون ربها لم يجزئه على الصحيح من المذهب قال هو ~~ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي لمن تأمله قال المصنف هنا هو قول الخرقي ~~والشيخ واختاره أيضا أبو الخطاب وابن عقيل وابن البنا والشارح والشيخ تقي ~~الدين في فتاويه وقدمه ابن تميم وابن رزين في شرحه وصاحب الفائق وغيرهم ~~والقول الثاني تجزئه اختاره ابن حامد والقاضي وغيرهما قال في المستوعب هو ~~ظاهر كلام الخرقي PageV02P421 رواية البختري بن عبيد ms0839 وهو ضعيف قال بعضهم ~~ويحمد الله على توفيقه لأدائها # ويستحب قول الآخذ أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك ~~طهورا ولم يأمر عليه السلام سعاته بالدعاء والأمر في الآية للندب وأجاب بعض ~~العلماء بأن دعاءه عليه السلام سكن لهم بخلاف غيره وفي أحكام القاضي على ~~العامل إذا أخذ الزكاة أن يدعو لأهله ( ( ( لأهلها ) ) ) وعلى ظاهرة في ~~الوجوب وأوجبه الظاهرية وبعض الشافعية وقد ذكره صاحب المحرر في قوله وعلى ~~الغاسل ستر ما رآه وفي باب الحروف من العدة والتمهيد أن على للإيجاب وفي ~~الصحيحين من حديث أبي موسى على كل مسلم صدقة وفيهما من حديث أبي هريرة كل ~~سلامي من الناس عليه صدقة قال في شرح مسلم قال العلماء صدقة ندب لا إيجاب # ويستحب إظهار إخراجها في الأصح والوجه الثالث إن منعها أهل بلده استحب ~~وإلا فلا وإن علمه أهلا للزكاة كره إعلام ( ( ( إعلامه ) ) ) بها نص عليه ~~قال أحمد لم يبكته يعطيه ويسكت ما حاجته إلى أن يقرعه وذكر بعضهم تركه أفضل ~~وقال بعضهم لا يستحب نص عليه وقيل يستحب وفي الروضة لا بد من إعلامه وقال ~~بعضهم وعن أحمد نحوه # وإن علمه أهلا ويعلم من عادته لا يأخذ زكاة فأعطاه ولم يعلمه لم تجزئه في ~~قياس المذهب لأنه لم يقبل زكاة ظاهرا ولهذا لو دفع المغصوب لمالكه ولم ~~يعلمه أنه له لم يبرأ ذكره في منتهى الغاية كذا قال ومقتضي هذا الاعتبار ~~يجب إعلامه مطلقا ولهذا قال ابن تميم وفيه بعد واختار صاحب الرعاية يجزئه ~~وفرض المسألة فيما إذا جهل أنه يأخذ ويأتي في الأصل المذكور خلاف متقارب ~~وقد اعتبره صاحب المحرر به PageV02P422 # | فصل يجوز لمن وجبت عليه الزكاة تفرقتها بنفسه # ( وش ) لقول الله تعالى @QB@ إن تبدوا الصدقات @QE@ الآية وكالدين ولأن ~~القابض رشيد قبض ما يستحقه والإمام وكيله ونائبه فجاز الدفع إليه كالموكل ~~ويحمل ما خالف ذلك على الجواز أو أن الإمام أخذها أو على من لا يعرف ~~مصارفها أو على من تركها جحودا أو بخلا وقيل ms0840 يحب دفع زكاة المال الظاهر إلى ~~الإمام ولا يجزىء دونه ( وه م ) وزاد وزكاة المال الباطن قال أبو حنيفة ~~وأموال التجار التي تسافر بها كالظاهرة فيأخذ العاشر زكاتها إن بلغت نصابا ~~للحاجة إلى حمايتها من قطاع الطريق إلا أن يكون مما يسرع إليه الفساد ~~كالفاكهة فلا تعشر لأن قطاع الطريق لا يقصدونه غالبا إلا اليسير منه للأكل ~~وعند أبي يوسف ومحمد يعشر أيضا # وله دفع الزكاة إلى إمام فاسق ( وه ) قال أحمد رحمه الله تعالى الصحابة ~~رضي الله عنهم يأمرون بدفعها وقد علموا فيما ينفقونها وفي الأحكام ~~السلطانية يحرم إن وضعها في غير أهلها ويجب كتمها عنه إذن ( وم ش ) وتجزىء ~~( ( ( وتجزئ ) ) ) مطلقا ( م ش ) لما رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه عن أبي ~~هريرة مرفوعا إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ولأحمد عن أنس مرفوعا ~~إذا أديتها إلى رسولى فقد برئت منها إلى الله ورسوله فلك أجرها وإثمها على ~~من بدلها وللإمام طلب الزكاة من المال الظاهر والباطن إن وضعها في أهلها ( ~~و ) ولو من بلد غلب عليه الخوارج فلم يؤد أهله الزكاة ثم غلب عليهم الإمام ~~( ه ) لأنهم وقت الوجوب ليسوا تحت حمايته # وفي الأحكام السلطانية لا نظر له في زكاة الباطن إلا أن تبذل وذكر ابن ~~تميم فيما تجب فيه الزكاة قال القاضي إذا مر المضارب أو المأذون له بالمال ~~على عاشر المسلمين أخذ منه الزكاة قال وقيل لا تؤخذ منه حتى يحضر المالك ~~وإذا طلب PageV02P423 الزكاة لم يجب دفعها إليه وليس له أن يقاتل على ذلك ~~إذا لم يمنع إخراجها بالكلية نص عليه وجزم به ابن شهاب وغيره قال في الخلاف ~~نص عليه في رواية أحمد بن سعيد في صدقة الماشية والعين إذا أبى الناس أن ~~يعطوها الإمام قاتلهم عليها إلا أن يقولوا نحن نخرجها # وقيل يجب دفعها إليه إذا طلبها ( و ) ولا يقاتل لأجله لأنه مختلف فيه جزم ~~به في منتهى الغاية وجمع به بين الأدلة وصححه غير واحد قال في الخلاف لأنه ~~مما ms0841 يسوغ فيه الاجتهاد كالحكم بشفعة الجوار على من لا يراها وقيل لا يجب ~~دفع الباطن بطلبه وقال بعضهم وجها واحدا وذكر شيخنا أن من أداها لم تجز ~~مقاتلته للخلف في إجزائها ثم ذكر نص أحمد في من قال أنا أؤديها ولا أعطيها ~~للإمام لم يكن له قتاله ثم قال من جوز القتال على ترك طاعة ولي الأمر جوزه ~~ومن لم يجوزه إلا على ترك طاعة لله ورسوله لم يجوزه # ويستحب تفرقة زكاته بنفسه قال بعضهم مع أمانته وهو مراد غيره أي من حيث ~~الجملة نص عليه وقال أيضا أحب إلى أن يقسمها هو وقيل دفعها إلى إمام عادل ~~أفضل للخروج من الخلاف وزوال التهمة اختاره ابن أبي موسى وأبو الخطاب ( وش ~~) وقاله ( ه م ) حيث جاز الدفع بنفسه وعنه دفع الظاهر أفضل وعنه يختض ( ( ( ~~يختص ) ) ) بالعشر وعنه بصدقة الفطر نقله المروذي ويجوز الدفع إلى الخوارج ~~والبغاة نص عليه في الخوارج إذا غلبوا على بلد وأخذوا منه العشر وقع موقعه ~~وقال القاضي في موضع هذا محمول على أنهم خرجوا بتأويل وقال في موضع آخر ~~إنما يجزىء أخذهم إذا نصبوا لهم إماما # وظاهر كلامه في موضع من الأحكام السلطانية لا تجزىء الدفع إليهم اختيارا ~~وعنه التوقف فيما أخذه الخوارج من الزكاة وقال القاضي وقد قيل تجوز الصلاة ~~خلف الأئمة الفساق ولا يجوز دفع عشر وصدقة إليهم ولا إقامة حد وعن أحمد ~~نحوه والظاهر أن المراد بجواز الدفع الإجزاء لأنه لا يجوز الدفع إليهم في ~~المنصوص وإن أجزأ في المنصوص وهل للإمام طلب النذر والكفارة على وجهين ( م ~~6 ) أحدهما له ذلك نص عليه في كفارة الظهار + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + # ( مسألة 6 ) قوله وهل للإمام طلب النذر والكفارة على وجهين انتهى ~~PageV02P424 # وقال الحنفية إذا أخذ الخوارج زكاة السائمة فقيل تجزىء لأن الإمام لم ~~يحمهم والجباية بالحماية وقيل لا لأن مصرفها للفقراء ولا يصرفونها إليهم ~~ولهم قول ثالث إن نوى التصدق عليهم أجزأوكذلك الدفع إلى كل جائر لأنهم بما ~~عليهم من التبعات فقراء # | فصل يحرم نقل الزكاة ms0842 مسافة قصر لساع وغيره # سواء كان لرحم وشدة حاجة أو لا نص على ذلك ( وش ) وفي تعليق القاضي وابن ~~البنا يكره ونقل بكر بن محمد لا يعجبني فإن فعل ففي الإجزاء روايتان ( م 7 ~~) واختار الخرقي وابن حامد والقاضي وجماعة لا تجزىء ( وه م ق ) كصرفها في ~~غير الأصناف والعمومات لا تتناوله لتحريمه # وفي منتهى الغاية لأنه مكروه واختار أبو الخطاب والشيخ وغيرهما تجزىء ~~وعنه يجوز نقلها إلى الثغر وعلله القاضي بأن مرابطة الغازي به قد تطول + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + وأطلقهما ابن ( ( ( يمكنه ) ) ) تميم ~~( ( ( المفارقة ) ) ) وابن حمدان في ( ( ( حاجة ) ) ) الرعايتين ( ( ( ~~الأخذ ) ) ) وصاحب الحاويين إحداهما ( ( ( تعتبر ) ) ) له ( ( ( فكذا ) ) ) ~~ذلك ( ( ( المكان ) ) ) نص عليه في الكفارة والطهار قاله المصنف ( قلت ) ~~وهو الصواب قال ابن تميم وهو المنصوص في كفارة الظهار قال في الرعاية ~~الكبرى ( ( ( بلد ) ) ) وله طلب ( ( ( بدليل ) ) ) كفارة ( ( ( أحكام ) ) ) ~~الظهار ( ( ( رخص ) ) ) نص ( ( ( السفر ) ) ) عليه ( ( ( وللشافعية ) ) ) ~~وفي النذر وبقية الكفارات وقيل مطلقا وجهان انتهى والوجه ( ( ( احتمال ) ) ~~) الثاني ليس ( ( ( علل ) ) ) له ذلك # ( مسألة 7 ) قوله يحرم نقل الزكاة مسافة قصر فإن فعل ففي الإجزاء روايتان ~~انتهى واطلقهما في الهداية وعقود ابن البنا والفصول والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة وشرح المجد ~~وابن منجا والشرح والرعايتين والحاويين والفائق وتجريد العناية والزركشي ~~وغيرهم إحداهما تجزئه وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز والمنور ~~ومنتخب الآدمي وغيرهم وصححه في التصحيح واختاره أبو الخطاب وصاحب المغني ~~وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم قال القاضي ظاهر كلام الإمام أحمد يقتضي ذلك ~~ولم أجد فيه نصا في هذه المسألة وقدمه في المغني وشرح ابن رزين والرواية ~~الثانية لا تجزئه اختارها الخرقي وابن حامد والقاضي وجماعة قاله المصنف ~~وصححه الناظم وهو ظاهر ما في الإيضاح والعمدة والمحرر والتسهيل وغيرهم ~~لاقتصارهم على عدم الجواز والله أعلم PageV02P425 ولا يمكنه المفارقة ثم إن ~~حاجة الأخذ فيه لا تعتبر فكذا المكان وعنه يجوز إلى غير الثغر أيضا ( وم ) ~~مع رجحان الحاجة وكرهه ( ه ) إلا لقرابة أو رجحان حاجة واختار الآجري جوازه ~~لقرابة ويجوز النقل ms0843 دون مسافة قصر نص عليه لأنه في حكم بلد واحد بدليل ~~أحكام رخص السفر وللشافعية وجهان ويتوجه احتمال وقد علل صاحب المحرر عدم ~~النقل في الجملة بأن فقراء كل مكان لا يعلم بهم غالبا إلا أهله # وكذلك تجب نفقة الفقير على من علم بحاله وبذل الطعام للمضطر ويحرم نقله ~~عنه إلى مضطر أو محتاج في مكان آخر قال ويؤيد ذلك ما روى أحمد عن ابن عمر ~~مرفوعا أيما أهل عرضة ( ( ( عرصة ) ) ) أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت عنهم ~~ذمة الله وإن كان ببادية أو خلا بلده من مستحق لها فرقها في أقرب البلاد ~~منه عند كل من لم ير نقلها لأنه كمن عنده المال بالنسبة إلى غيره وأطلق في ~~الروضة ونقلها عليه ( م ر ) كوزن وكيل # والسفار بالمال يزكى في موضع أكثر إقامة المال فيه نقله الأكثر لتعلق ~~الأطماع به غالبا وظاهر نقل محمد بن الحكم يفرقه في البلدان التي كان بها ~~في الحول وعند القاضي هو كغيره اعتبارا بمكان الوجوب لئلا يفضي إلى تأخير ~~الزكاة ولا يجوز نقل الزكاة لاستيعاب الأصناف إن تعذر بدونه ووجب ذكره في ~~منتهى الغاية PageV02P426 ويتوجه احتمال وللشافعية وجهان ومن لزمه زكاة ~~المال في بلد وماله في بلد آخر فرقها في بلد المال نص عليه ( و ) فإن كان ~~متفرقا زكى كل مال حيث هو فإن كان النصاب من السائمة فقيل يلزمه في كل بلد ~~بقدر ما فيه من المال لئلا ينقل الزكاة إلى غير بلده وقيل يجوز الإخراج في ~~بعضها لئلا يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان وفي منتهى الغاية هو ظاهر كلام ~~أحمد ( م 8 ) وسبقت زكاة الفطر في بابها في آخر الفصل الثاني وأنها تجب في ~~بلد البدن ويجوز نقل النذر والكفارة والوصية في الأصح ( و ) وإذا حصل عند ~~الإمام ماشية استحب له ( ه ) أن يسم الإبل والبقر في أفخاذها والغنم في ~~آذانها للأخبار في الوشم ( ( ( الوسم ) ) ) ولخفة الشعر في ذلك فيظهر ولأنه ~~يتميز فإن كانت زكاة كتب لله أو زكاة وإن كانت جزية ms0844 كتب صغار أو جزية لأنه ~~أقل ما يتميز به وذكر أبو المعالي أن الوسم بحناء أو بقير أفضل # | فصل لا يجزىء إخراج قيمة الزكاة طائعا ( و ) أو مكرها # ( و ) لقوله عليه السلام لمعاذ خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير ~~من الإبل والبقر من البقر رواه أبو داود وابن ماجة وفيه انقطاع والجبرانات ~~المقدرة في خبر الصديق رضي الله + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 8 ) قوله ومن ( ( ( رواه ) ) ) لزمته ( ( ( البخاري ) ) ) زكاة ~~المال ( ( ( تدل ) ) ) في بلد وماله في بلد آخر فرقها في بلد المال نص عليه ~~فإن كان متفرقا زكي كل مال حيث هو فإن كان نصابا من السائمة فقيل يلزمه في ~~كل ( ( ( القيمة ) ) ) بلد بقدر ما ( ( ( تجويز ) ) ) فيه ( ( ( المخالف ) ~~) ) من ( ( ( ثوبا ) ) ) المال لئلا ( ( ( الإطعام ) ) ) ينقل الزكاة ( ( ( ~~الكفارة ) ) ) إلى غير بلده وقيل يجوز الإخراج في بعضها لئلا يفضي إلى ~~تشقيص ( ( ( وضع ) ) ) زكاة ( ( ( الخد ) ) ) الحيوان وفي منتهى الغاية هو ~~ظاهر كلام أحمد انتهى وأطلقهما المجد في شرحه والشيخ في الكافي القول الأول ~~ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقدمه في الرعاية الكبرى والقول الثاني هو ~~الصواب لما علله به المصنف ويغتفر مثل ذلك لأجل التشقيص PageV02P427 الركوع ~~إليه وإن كان أبلغ في الخضوع أو عن الأضحية إلى أضعاف قيمتها وعنه تجزىء ~~القيمة ( وه ) وعنه في غير زكاة الفطر وعنه تجزىء للحاجة من تعذر الفرض ~~ونحوه نقلها وصححها جماعة # وقيل ولمصلحة وذكر بعضهم رواية تجزىء للحاجة إلى البيع قال ابن البنا في ~~شرح المجرد إذا كانت الزكاة جزأ ( ( ( جزءا ) ) ) لا يمكن قسمته جاز صرف ~~ثمنه إلى الفقراء قال وكذا كل ما يحتاج إلى بيعه مثل أن يكون بعيرا لا يقدر ~~على المشي وهل يجزىء نقد عن آخر ( وم ) أم لا فيه الروايتان وقدم بعضهم أنه ~~لايجزىء مطلقا وعن ابن حامد أنه يخرج ما فيه حظ للفقراء ( م 9 ) + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 9 ) قوله وهل يجزىء نقد عن آخر فيه الروايتان وقدم بعضهم أنه لا ~~يجزىء مطلقا وعن ابن حامد ما فيه حظ للفقراء انتهى الظاهر أنه أراد ~~بالروايتين اللتين ذكرهما ms0845 قبل ذلك في جواز إخراج القيمة فإن كان أراد ذلك ~~فقد قدم أنه لايجزىء إخراجها فلا تجزىء إخراج نقد عن آخر على الصحيح بناء ~~على هذا ويحتمل أنه أراد روايتي تكميل أحدهما من الآخر اللتين ذكرهما في ~~باب زكاة الذهب والفضة وهو الصواب إذا علمت ذلك فالمصنف قد أطلق الخلاف ~~هناك في التكميل وذكرنا الصحيح من الروايتين وقد أطلق الخلاف في هذه ~~المسألة أعني إجزاء إخراج نقد عن آخر صاحب الهداية والفصول والمذهب ومسبوك ~~الذهب والمستوعب والمقنع والتلخيص والشرح والنظم والحاوي الصغير وغيرهما ~~إحداهما يجوز ويجزىء وهو الصحيح قال في الفائق ويجوز في أصح الروايتين قال ~~الشيخ في المغني وهي أصح ونصرها الشريف أبو جعفر في رءوس المسائل والشارح ~~وصححها في التصحيح والحاوي الكبير وجزم بها في الإفادات وقدمها ابن تميم ~~وغيره ( قلت ) وهو الصواب والرواية الثانية لا يجزئه جزم به الآدمي في ~~منتخبه وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين قال ابن منجا في شرحه وهي أصح ~~واختارها أبو بكر كما اختار عدم الضم ووافقه أبو الخطاب وصاحب الخلاصة هنا ~~وخالفاه في الضم فاختارا جوازه وصحح الشيخ والشارح جواز الإخراج ولم يصححا ~~شيئا في الضم وصحح في الفائق عدم الضم وصحح في الفائق عدم الضم وصحح إخراج ~~أحدهما عن الآخر كما تقدم قال ابن تميم وعنه لا يجوز واختلف اصحابنا في ذلك ~~فمنهم من بناه على الضم ومنهم من أطلق انتهى ( قلت ) بناهما على الضم في ~~المستوعب والكافي قال في الحاويين وهل يجزىء مطلقا إخراج أحد النقدين عن ~~الآخر إذا قلنا بالضم على وجهين PageV02P428 وإن أجزأ ففي فلوس ( ( ( ~~الفلوس ) ) ) عنه وجهان ( م 10 ) # وعنه يجزىء عما يضم إليه وعنه تجزىء القيمة ( ( ( إخراج ) ) ) وهي الثمن ~~لمشتري ( ( ( الآخر ) ) ) ثمرته ( ( ( بالحساب ) ) ) التي لا ( ( ( الضم ) ~~) ) تصير تمرا ( ( ( وعدمه ) ) ) وزبيبا من الساعي ( ( ( إجزاء ) ) ) قبل ( ~~( ( الفلوس ) ) ) جذاذه ( ( ( عنها ) ) ) ( وم ش ( ( ( الإخراج ) ) ) ) ~~والأشهر ( ( ( المذكور ) ) ) أنه لا يصح شراؤه فلا تجزىء ( ( ( أكثر ) ) ) ~~القيمة حينئذ وإن باع النصاب قبل إخراج زكاته وصح في المنصوص ( و ) فعنه له ~~أن يخرج من ms0846 ثمنه وأن يخرج من جنس النصاب ونقل عنه صالح وابن منصور إذا باع ~~ثمره أو زرعه وقد بلغ ففي ثمنه العشر أو نصفه ونقل أبو طالب يتصدق بعشر ~~الثمن قال القاضي أطلق القول هنا أن الزكاة في الثمن وخير في رواية أبي ~~داود وعنه لا يجوز أن يخرج من الثمن # قال القاضي الروايتان هنا بناء على روايتي إخراج القيمة وقال هذا المعنى ~~قبله أبو إسحاق وغيره وقاله بعده آخرون وقال أبو حفص البرمكي إذاباع ~~فالزكاة في الثمن وإن لم يبع فالزكاة فيه وقال القاضي أيضا يمكن أن يقال ~~ذلك وقال كالمهر إذا طلقها فإنه يرجع فيه مع بقائه وإلا إلى قيمته عند تلفه ~~ولم تكلف المرأة الدفع إليه من جنس ماله وذكر ابن أبي موسى الروايتين في ~~إخراج ثمن الزكاة بعد البيع إذا تعذر إخراج المثل # وعن أبي بكر إذا لم يقدر على تمر وزبيب ووجد رطبا وعنبا أخرجه وزاد بقدر ~~ما بينهما ( م 11 ) وقد سبق معناه وسبق شرط زكاته على المشتري في الفصل ~~السابع في + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 10 ) قوله وإن أجزأ ففي الفلوس عنه وجهان انتهى وأطلقهما المجد ~~في شرحه وابن تميم وصاحب الفائق والحاويين والرعايتين وقال قلت إن جعلت ~~ثمنا جاز وإلا فلا وقد قدم هنا أنها أثمان وقال في الحاويين بعد أن حكى ~~الخلاف في إجزاء إخراج أحد النقدين عن الآخر إما مطلقا أو إذا قلنا بالضم ~~وعليهما يخرج إجزاء الفلوس وقال في الرعايتين ( ( ( زكاة ) ) ) وعنه ( ( ( ~~الثمر ) ) ) يجوز إخراج أحدهما عن الآخر بالحساب مع الضم وقيل وعدمه مطلقا ~~وفي إجزاء الفلوس عنها مع الإخراج المذكور وجهان انتهى ( قلت ) ظاهر كلام ~~أكثر الأصحاب عدم الإجزاء والصواب الإجزاء إذا كانت نافعة والله أعلم # ( مسألة 11 ) قوله وإن بلغ النصاب قبل إخراج زكاته وصح في المنصوص فعنه ~~له أن يخرج من جنس النصاب ونقل صالح وابن منصور إن باع ثمره أو زرعه وقد ~~بلغ ففي ثمنه العشر أو نصفه ونقل أبو طالب يتصدق بعشر الثمن وعنه لا يجوز ~~أن يخرج ms0847 PageV02P429 زكاة الثمر ( ( ( الثمن ) ) ) # | فصل ويجب على الإمام أن يبعث السعاة عند قرب الوجوب لقبض زكاة المال ~~الظاهر # وأطلق الشيخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء رضي الله عنهم كانوا ~~يفعلونه ومن الناس من لايزكي ولا يعلم ما عليه ففي إهمال ذلك ترك للزكاة ~~ولم يذكر جماعة هذه المسألة فيؤخذ منه لا يجب ولعله أظهر ويجعل حول الماشية ~~المحرم لأنه أول السنة وتوقف أحمد في ذلك وميله إلى شهر رمضان ويستحب أن ~~يعد الماشية على أهلها على الماء أو في أفنيتهم للخبر وإن أخبره صاحب المال ~~بعدده قبل منه ولا يحلفه كما سبق # وإن وجد مالا لم يحل حوله فإن عجل ربه زكاته وإلا وكل ثقة يقبضها ثم ~~يصرفها في مصرفها وله جعل ذلك إلى رب المال إن كان ثقة وإن لم يجد ثقة فقال ~~القاضي يؤخرها إلى العام الثاني وقال الآمدي لرب المال أن يخرجها وقال في ~~الكافي إن لم يجعلها ( ( ( يعجلها ) ) ) فإما أن يوكل من يقبضها منه عند ~~حولها وإما أن يؤخرها إلى الحول الثاني ( م 12 ) + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + من الثمن قال القاضي الروايتان هنا بناء على روايتي إخراج ~~القيمة وقال هذا المعنى قبله أبو إسحاق وقاله بعده آخرون قال أبو حفص ~~البرمكي إذا باع فالزكاة في الثمن وإن لم يبع فالزكاة فيه وقال القاضي أيضا ~~يمكن أن يقال ذلك وذكر ابن أبي موسى الروايتين في إخراج ثمن الزكاة بعد ~~البيع إذا تعذر إخراج المثل وعن أبي بكر إن لم يقدر على تمر وزبيب ووجد ~~رطبا وعنبا أخرجه وزاد بقدر ما بينهما انتهى وأطلق الإجزاء وعدمه ابن تميم ~~وابن حمدان في الكبرى إحداهما لا يجزي الإخراج من ثمنه ( قلت ) وهو الصواب ~~وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وبناء القاضي وأبي إسحاق ومن بعدهما يدل على ~~ذلك وقد قال المجد في شرحه وإذا تصرف في الثمرة أو الزرع وقد بدا الصلاح ~~واشتد الحب ببيع أو هبة أو غيرهما صح تصرفه قبل الخرص وبعده وتبقى الزكاة ~~على البائع والواهب تمرا وعنه يجزئه عشر ms0848 الثمن والأول أصح لعموم الخبر ~~بإيجاب التمر والزبيب انتهى وصحح ما قلنا والله أعلم والرواية الثانية يجوز ~~ويجزىء عشر ثمنه # ( مسألة 12 ) قوله فيما إذا لم يجد الساعي ثقة يوكله في قبض ما تأخر ~~وجوبه فقال PageV02P430 # وإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانها ( ( ( مكانه ) ) ) وما قاربه فإن ~~فضل شيء حمله وإلا فلا كما سبق وللساعي بيع مال الزكاة من ماشية وغيرها ~~لحاجة أو مصلحة وصرفه في الأحظ للفقراء أو حاجتهم حتى في إجارة مسكن وإن ~~باع لغير حاجة ومصلحة فذكر القاضي لايصح لأنه لم يؤذن له فيضمن قيمة ما ~~تعذر رده وقيل يصح قدمه بعضهم ( م 13 ) # لما روى أبو عبيد في الأموال عن قيس بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها المصدق فقال إني ارتجعتها ~~بإبل فسكت ومعنى الرجعة أن يبيعها ويشتري بثمنها غيرها واقتصر الشيخ على ~~البيع إذا خاف تلفه قال لأنه موضع ضرورة ثم ذكر الخلاف في غير ذلك ومال إلى ~~الصحة # وكذا جزم ابن تميم أنه لا يبيع حاجة كخوف تلف ومؤنة نقل فإن فعل ففي ~~الصحة وجهان فإن أخر الساعي قسمة زكاة عنده بلا عذر كاجتماع الفقراء أو ~~الزكوات لم يجز ويضمن لتفريطه وكذا إن طالب أهل الغنيمة بقسمتها فأخر بلا ~~عذر وإنما لم يضمن الوكيل مال موكله الذي تلف بيده قبل طلبه لأن للموكل ~~طلبه فتركه رضا ببقائه بيده وليس للفقراء طلب الساعي بما بيده ليكون ترك ~~الطلب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + القاضي ( ( ( دليل ) ) ) ~~يؤخرها ( ( ( الرضا ) ) ) إلى العام الثاني وقال الآمدي لرب المال أن ~~يخرجها وقال في الكافي إن لم يعجلها فإما أن يوكل من يقبضه منه عند حولها ~~وإما أن يؤخرها إلى الحول الثاني انتهى وأطلقهما ابن تميم قول القاضي هو ( ~~( ( تلفت ) ) ) الصحيح ( ( ( بيد ) ) ) حيث ( ( ( إمام ) ) ) وجدت تهمة ( ( ~~( ساع ) ) ) وهو ( ( ( بتفريط ) ) ) ظاهر ( ( ( ضمنها ) ) ) كلامه ( ( ( ~~وتأخيرها ) ) ) في الكافي وقطع به في الرعاية الكبرى ( ( ( الوديعة ) ) ) ~~وقول الآمدي ( ( ( يضمن ) ) ) لم أر من ( ( ( خلافا ) ) ) اختاره ( ( ( ~~للشافعية ) ) ) وهو قوي إن طلع على ms0849 إخراج رب ( ( ( قالوا ) ) ) المال # ( مسألة 13 ) قوله وإن باع يعني الساعي لغير حاجة ومصلحة فذكر القاضي لا ~~يصح وقيل يصح قدمه بعضهم انتهى وأطلقهما ابن تميم وصاحب الحاويين وظاهر ~~الشرح إطلاق الخلاف أحدهما لا يصح البيع ( قلت ) وهو ظاهر كلام كثير من ~~الأصحاب حيث قيدوا الجواز بما إذا رآه مصلحة قال في المغني له بيعها لمصلحة ~~وكلفة في نقلها أو مرضها أو غيرها والقول الثاني يصح قدمه في الرعايتين ~~فقال في آخر الباب وإن باع شيئا لغير حاجة ومصلحة صح وقيل لا فيضمن قيمة ما ~~تعذر رده انتهى ومال في الكافي إلى الصحة وهو احتمال للشيخ في المغني ومال ~~إليه PageV02P431 وكذا جزم ابن تميم أنه لا يبيع حاجة كخوف تلف ومؤنة نقل ~~فإن فعل ففي الصحة وجهان فإن أخر الساعي قسمة زكاة عنده بلا عذر كاجتماع ~~الفقراء أو الزكوات لم يجز ويضمن لتفريطه وكذا إن طالب أهل الغنيمة بقسمتها ~~فأخر بلا عذر وإنما لم يضمن الوكيل مال موكله الذي تلف بيده قبل طلبه لأن ~~للموكل طلبه فتركه رضا ببقائه بيده وليس للفقراء طلب الساعي بما بيده ليكون ~~ترك الطلب دليل الرضا به ذكر ذلك أبو المعالي وذكر ابن تميم وغيره إن تلفت ~~بيد إمام أو ساع بتفريط ضمنها وتأخيرها المستحق ويعرف قدر حاجته ليس بتفريط ~~وإن أخر الوكيل لا يلزمه مال فيأتي في آخر الوديعة أنه يضمن في الأصح خلافا ~~للشافعية لأنه لا يلزمه بخلاف الإمام كذا قالوا # | فصل ومن أخرج زكاة فتلفت قبل أن يقبضها الفقير لزمه بدلها # ( ه ) كما قبل العزل لعدم تعيينها به بدليل جواز العود فيها إلى غيرها ~~ولم يملكها المستحق كمال معزول لو قارب الدين بخلاف الأمانة ولو كان تعيين ~~المخرج إليه ثم المخرج والمعزول إن كان من مال الزكاة سقط قدر زكاته إن ~~قلنا بالسقوط بالتلف وفي سقوطها عن الباقي إن نقص عن نصاب الخلاف ويشترط ~~لملك الفقير وإجزائها قبضه ولا يصح تصرفه قبله نص عليه PageV02P432 المال ~~اشتر لي بها ثوبا ولم يقبضه منه ms0850 لم يجزئه ولو اشتراه كان له وإن تلف فمن ~~ضمانه ويتوجه تخريج من إذنه لغريمه في الصدقة بدينه عنه أو صرفه أو ~~المضاربة # | فصل يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول إذا تم النصاب # جزم به الأصحاب ( م ) لقصة العباس ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله ~~قبل أجله كالدين المؤجل ودية الخطأ نقل الجماعة لا بأس به زاد الأثرم هو ~~مثل الكفارة قبل الحنث والظهار أصله فظاهره أنهما على حد واحد فيهما الخلاف ~~في الجواز والفضيلة وظاهر كلام الأصحاب أن ترك التعجيل أفضل # ويتوجه احتمال تعتبر المصلحة ونص في المغني أن تأخير الكفارة بعد الحنث ~~ليس بأفضل قال كتعجيل الزكاة وكفارة القتل وأن الخلاف المخالف لا يوجب ~~تفضيل المجمع عليه كترك الجمع بين الصلاتين مع أنه حكى روايتين هل الجمع ~~أفضل وفي كلام القاضي وغيره منهم صاحب المحرر أنهما سببان فقدم على أحدهما ~~وفي كلام الشيخ وغيره شرطان # وفي كلام بعضهم سبب وشرط وجوزه أصحاب ( م ) سوى أشهب بالزمن اليسير ونقله ~~ابن القاسم عن مالك وكذا ابن عبد الحكم وقال كالشهر ونحوه وهل لولي رب ~~المال أن يعجل زكاته فيه وجهان ( م 14 ) ولا يصح التعجيل قبل تمام النصاب ( ~~و ) بلا خلاف نعلمه قاله في المغني ومنتهى الغاية وزاد فيسترجع إن أعلم ~~الفقير بالتعجيل وإلا كانت تطوعا ولم يسترد منه وسواء عجل زكاته أو زكاة ~~نصاب ويجوز لعامين لقصة العباس ولأنه عجلها بعد سببها وعنه لا لأن حولها لم ~~ينعقد كتعجيلها قبل تمام نصابها والنصاب سبب لزكاة واحدة لا لزكوات للإجحاف ~~برب المال فعلى الأولى لا يجوز لثلاثة أعوام فأكثر قال + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # ( مسألة 14 ) قوله وهل لولي رب المال أن يعجل زكاته فيه وجهان انتهى ~~وأطلقهما في الرعايتين ومختصر ابن تميم والحاوي الكبير والفائق أحدهما يجوز ~~قدمه في PageV02P433 ابن عقيل لا تختلف الرواية فيه اقتصارا على ما ورد # وعنه يجوز ( وه ق ) لما سبق وكتقديم الكفارة قبل مدة الحنث بأعوام وإذا ~~قلنا تعجل لعامين فعجل عن أربعين شاة شاتين من غيرها جاز ms0851 ومنها لا يجوز ~~عنهما وينقطع الحول وكذا لو كان التعجيل لشاة واحدة عن الحول الثاني وحده ~~لأن ما عجله منه للحول الثاني زال ملكه عنه فنقص به ولو قلنا يرتجع ما عجله ~~لأنه تجديد ملك فإن ملك شيئا استأنف الحول من الكمال # وقيل إن عجل شاتين من الأربعين أجزأ عن الحول الأول إن قلنا يرجع وإن عجل ~~واحدة منها وأخرى من غيرها جاز جزم به في منتهى الغاية لأن نقص النصاب ~~بتعجيل قدر ما يجب عند الحول لا يمنع وقال الشيخ تجزىء واحدة عن الحول ~~الأول فقط وإن ملك نصابا فعجل زكاة نصابين من جنسه أو أكثر من نصاب أجزأ عن ~~النصاب دون الزيادة نص عليه ( وش ) لأنه عجل زكاة مال لم يملكه فلم يوجد ~~السبب كما في النصاب الأول أو من غير جنسه # وعنه يجزىء عن الزيادة أيضا لوجود سبب الزكاة في الجملة ويتوجه منها ~~احتمال تخريج يضمه إلى الأصل في حول الوجوب فكذا في التعجيل ( وه ) وصاحبيه ~~ولهذا اختار في الانتصار يجزىء عن المستفاد من النصاب فقط وقيل به إن لم ~~يبلغ المستفاد نصابا لأنه يتبعه في الوجوب والحول كموجود وإذا بلغه استقل ~~بالوجوب في الجملة لو لم يوجد الأصل ولو عجل عن خمس عشرة وعن نتاجها بنت ~~مخاض فنتجت مثلها فالأشهر لا تجزئه ويلزمه بنت مخاض وهل له أن + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + تجريد العناية وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ~~هنا قال ابن تميم وهو ظاهر كلامه والوجه الثاني لا يجوز وهو الصواب وصححه ~~ابن نصر الله في حواشيه وهو ظاهر كلام جماعة في باب الحجر حيث قالوا يجب ~~عليه أن يعمل ما فيه الأحظ في ماله ( قلت ) ويحتمل قول ثالث وهو ما إذا حصل ~~فائدة أو قحط وحاجة شديدة فإنه يجوز وإلا فلا وهو أقوى من الوجه الأول ~~والله أعلم PageV02P434 يرتجع المعجلة على وجهين ( م 15 ) فإن جاز فأخذها ~~ثم دفعها إلى الفقير جاز وإن اعتد بها قبل أخذها فلا لأنها على ملك الفقير ~~ولو عجل مسنة عن ثلاثين ms0852 بقرة ونتاجها فلا أشهر لا تجزئه عن الجميع بل عن ~~ثلاثين وليس له ارتجاعها ويخرج للعشر ربع مسنة # وعلى قول ابن حامد يخير بين ذلك وبين ارتجاع المسنة ويخرجها أو غيرها من ~~الجميع ولو عجل عن أربعين شاة شاة ثم أبدلها بمثلها أو نتجت أربعين سخلة ثم ~~ماتت الأمات أجزأ المعجل عن البدل والسخال لأنها تجزىء مع بقاء الأمات عن ~~الكل فعن أحدهما أولى وذكر أبو الفرج وجها لا تجزىء لأن التعجيل كان لغيرها ~~فعلى الأول لو عجل شاة عن مائة شاة أو تبيعا عن ثلاثين بقرة ثم نتجت الأمات ~~مثلها وماتت أجزأ المعجل عن النتاج لأنه يتبع في الحول # وقيل لا لأنه لا يجزىء بقاء الأمات فعلى الأول لو نتجت نصف الشاة مثلها ~~ثم ماتت أمات الأولاد أجزأ المعجل عنها وعلى الثاني تجب شاة جزم به الشيخ ~~لأنه نصاب لم يزكه وجزم في منتهى الغاية بنصف شاة لأنه قسط السخال من واجب ~~المجموع ولم يصح التعجيل عنها # وقال أبو الفرج لا يجب شيء قال ابن تميم وهو أشبه بالمذهب ولو نتجت نصف ~~البقرة مثلها ثم ماتت الأمات أجزأ التعجيل جزم به الشيخ لأن الزكاة وجبت في ~~العجول تبعا لأماتها وجزم في منتهى الغاية على الثاني نصف تبيع بقدر قيمتها ~~قسطها من الواجب ولو عجل عن أحد نصابيه وتلف لم يصرفه إلى الآخر ( و ) كما ~~لو عجل شاة عن خمس من الإبل فتلفت وله أربعون شاة لم يجزئه عنها # وفي تخريج القاضي من له ذهب وفضة وعروض فعجل عن جنس منها ثم + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + # ( مسألة 15 ) قوله ولو عجل عن خمس عشرة وعن نتاجها بنت مخاض فنجت مثلها ~~فالأشهر لا تجزئه ويلزمه بنت مخاض وهل له أن يرتجع المعجلة على وجهين انتهى ~~وأطلقهما المجد في شرحه وابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى إحداهما له ~~أن يرتجعها ( قلت ) وهو الصواب والوجه الثاني ليس له ذلك PageV02P435 تلف ~~صرفه إلى الأخر ومن له ألف درهم وقلنا يجوز التعجيل لعامين وعن الزيادة قبل ~~حصولها فعجل ms0853 خمسين وقال إن ربحت ألفا قبل الحول فهي عنها وإلا كانت للحول ~~الثاني جاز كإخراجه عن مال غائب إن كان سالما وإلا فعن الحاضر لأنه لا ~~يشترط تعيين المخرج عنه ومن عجل عن ألف يظنها له فبانت خمسمائة أجزأ عن ~~عامين # | فصل فإن أخذ الساعي فوق حقه اعتد بالزيادة من سنة ثانية # نص عليه وقال أحمد رحمه الله يحتسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا وعنه ~~لا يعتد بذلك قدم هذا الإطلاق غير واحد وجمع الشيخ بين الروايتين فقال إن ~~كان نوى المالك التعجيل اعتد وإلا فلا وحملها على ذلك وحمل صاحب المحرر ~~رواية الجواز على أن الساعي أخذ الزيادة بنية الزكاة إذا نوى التعجيل وإن ~~علم أنها ليست عليه وأخذها لم يعتد بها على الأصح لأنه أخذها غصبا قال ولنا ~~رواية إن من ظلم في خراجه يحتسبه من العشر أو من خراج آخر فهذا أولى # ونقل عنه حرب في أرض صلح يأخذ السلطان منها نصف الغلة ليس له ذلك قيل له ~~فيزكى المالك عما بقي في يده قال يجزىء ما أخذه السلطان عن الزكاة يعني إذا ~~نوى به المالك وقال ابن عقيل وغيره إن زاد في الخرص هل يحتسب بالزيادة من ~~الزكاة فيه روايتان قال وحمل القاضي المسألة أنه يحتسب بنية المالك وقت ~~الأخذ وإلا لم يجزئه وقال شيخنا ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا ~~تأويل اعتد به وإلا فلا وفي الرعاية يعتد بما أخذ وعنه بوجه سائغ وعنه لا ~~وكذا ذكر ابن تميم في آخر فصل شراء الذمي لأرض عشرية وقدم لا يعتد به # | فصل وإذا تم الحول ونصابه ناقص قدر ما عجله # أجزأه وكان حكم ما عجله كالموجود في ملكه يتم به النصاب لأنه كموجود في ~~ملكه وقت الحول في إجزائه عن ماله كما لو عجله إلى الساعي وحال الحول وهو ~~بيده مع زوال ملكه لأنه لا يملك ارتجاعه PageV02P436 وللساعي صرفه بلا ضمان ~~بخلاف زوال ملكه ببيع وغيره وقال أبو حكيم لا يجزىء ويكون نفلا ms0854 ويكون كتالف ~~( وه ) فعلى الأول لو ملك مائة وعشرين شاة ثم نتجت قبل الحول واحدة فلزمه ( ~~( ( لزمه ) ) ) شاة ثانية وعلى الثاني لا ولو عجل عن ثلاثمائة درهم خمسة ~~دراهم ثم حال الحول لزمه زكاة مائة درهمان ونصف ونقله مهنا وعلى الثاني ~~يلزمه زكاة اثنين وتسعين درهما ونصف درهم ( * ) ولو عجل عن ألف خمسة وعشرين ~~منها ثم ربحت خمسة عشرين ( ( ( وعشرين ) ) ) لزمه زكاتها وعلى الثاني لا ~~ولو تغير بالمعجل قدر الفرض قدر كذلك وعلى الثاني لا وإن نتج المال ما يغير ~~الفرض كتبيع ( ( ( كتعجيل ) ) ) عن ثلاثين بقرة فنتجت عشرا فقيل لا يجزئه ~~المعجل عن شيء لتبين أن الواجب غيره وهل له ارتجاعه فيه وجهان وقيل يجزئه ~~عما عجله عنه ويلزمه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # * ( تنبيه ( ( ( للنتاج ) ) ) ) قوله ( ( ( ربع ) ) ) وإذا ( ( ( مسنة ) ~~) ) تم ( ( ( لئلا ) ) ) الحول ( ( ( يمتنع ) ) ) ونصابه ( ( ( المالك ) ) ~~) ناقص قدر ( ( ( التعجيل ) ) ) ما ( ( ( غالبا ) ) ) عجله أجزأه وكان حكم ~~ما عجله كالموجود في ملكه يتم به النصاب وقال ( ( ( كالنصاب ) ) ) أبو ( ( ~~( والإدراك ) ) ) الحكيم ( ( ( كالحول ) ) ) لا يجزىء ويكون نفلا ( ( ( ~~يشتد ) ) ) ويكون ( ( ( الحب ) ) ) كتالف ( ( ( ويبدو ) ) ) فعلى ( ( ( ~~صلاح ) ) ) الأول ( ( ( الثمرة ) ) ) لو عجل ( ( ( السبب ) ) ) عن ثلاثمائة ~~درهم خمسة دراهم ثم حال الحول لزمه زكاة مائة درهمان ونصف ونقله مهنا وعلى ~~الثاني لزمه زكاة اثنين وتسعين درهما ونصف درهم انتهى تابع المصنف المجد في ~~هذا البناء ( ( ( ومنتهى ) ) ) على ( ( ( الغاية ) ) ) القول الثاني وهو ~~خطأ وإنما يلزمه ( ( ( سبب ) ) ) زكاة ( ( ( الوجوب ) ) ) خمسة ( ( ( بظهور ~~) ) ) وتسعين درهما لا زكاة اثنين وتسعين درهما ونصف كما قالا لأن التعجيل ~~إنما هو خمسة لا غير فالباقي من غير تعجيل خمسة وتسعون فيلزمه زكاتها وهو ~~واضح جدا فالظاهر أنه سبقه قلم فلذلك حصل الخلل والله أعلم # ( مسألة 16 ) قوله وإن نتج المال ما يغير الفرض كتبيع عن ثلاثين بقرة ~~فنتجت عشرا فقيل لا يجزئه المعجل عن شيء لتبين أن الواجب غيره وهل له ~~استرجاعه فيه وجهان وقيل يجزئه عما عجله منه ويلزمه للنتاج ربع مسنة لئلا ~~يمتنع المالك من التعجيل غالبا انتهى اشتمل كلامه على مسألتين # ( المسألة الأولى ) إذا نتج المال ما يغير الفرض ms0855 كتعجيل تبيع عن ثلاثين ~~من البقر فنتجت عشرا فهل يجزئه المعجل عما عجله ويلزمه للنتاج ربع مسنة أم ~~لا يجزئه عن شيء لتبين أن الواجب غيره أطلق الخلاف وأطلقه المجد في شرحه ~~وابن تميم أحدهما لا يجزئه عن شيء لما علله به المصنف قدمه ابن حمدان في ~~الرعاية الكبرى والوجه الثاني يجزئه عما عجله ويلزمه للنتاج ربع مسنة وهو ~~أولى لتحصل فائدة التعجيل PageV02P437 للنتاج ربع مسنة لئلا يمتنع المالك ~~من التعجيل غالبا ( م 16 و 17 ) # وإن عجل ( ( ( نتج ) ) ) عشر ( ( ( المال ) ) ) الزرع والثمرة ( ( ( يغير ~~) ) ) بعد ( ( ( الفرض ) ) ) ظهوره أجزأه ذكره في الهداية وغيرها لأن ذلك ~~كالنصاب والإدراك كالحول ( وه ) وقيل يجوز بعد ملك الشجر ووضع البذر في ~~الأرض لأنه لم يبق للوجوب إلا مضي القوت عادة كالنصاب الحولي وقد نقل صالح ~~وابن منصور للمالك أن يحتسب في العشر مما زاد عليه الساعي لسنة أخرى وقيل ~~لا يجوز حتى يشتد الحب ويبدو صلاح الثمرة لأنه السبب اختاره في الانتصار ~~ومنتهى ( ( ( بزيادة ) ) ) الغاية ( ( ( لفظة ) ) ) ( وش ( ( ( صفة ) ) ) ) ~~وجزم ( ( ( لكان ) ) ) به ابن تميم أن سبب الوجوب بظهور ذلك # | فصل وإن عجل الزكاة فمات قابضها أو ارتد أو استغنى من غيرها قبل الحول ~~أجزأت في الأصح # ( ش ) كما لو استغنى منها أو عدمت عند الحول لأنه يعتبر وقت القبض ( و ) ~~ولهذا لو عجلها إلى غير مستحقها ثم وجبت وقد استحقها أو صرفها بعد وجوبها ~~بمدة إلى مستحق كان عند وجوبها غير مستحق أجزأته ولئلا يمتنع التعجيل وكما ~~لو عجل الكفارة بعتق ما يجزىء فصار عند الوجوب لا يجزىء وإن مات المالك أو ~~ارتد أو تلف النصاب أو نقص فقد بان أن المخرج غير زكاة ( و ) لانقطاع ~~الوجوب بذلك # وقيل إن مات بعد أن عجل وقعت الموقع وأجزأت عن الوارث وللشافعية وجهان ~~لأن غايته وقوع التعجيل قبل الحول المزكى عنه فهو كتعجيلها لحولين والفرق ~~أن التعجيل وجد منه من نفسه مع حول ملكه لكن إن قلنا له ارتجاعها فله فعله ~~لينقطع ملك الفقير عنها ثم يعيدها إليه ms0856 معجلة إن شاء كدين على فقير لا + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( المسألة 17 الثانية ) إذا قلنا لايجزئه ما عجله فهل له استرجاع المعجل ~~أم لا أطلق الخلاف وأطلقه المجد في شرحه وابن تميم وابن حمدان أحدهما له ~~استرجاعه ( قلت ) وهو الصواب والوجه الثاني ليس له ذلك # ( تنبيه ) قوله وإن نتج المال ما يغير الفرض قال شيخنا لو قال المصنف ما ~~يغير صفة الفرض كما قال المجد في شرحه بزيادة لفظه صفة لكان أولى ~~PageV02P438 يحتسبه من الزكاة فلو استوفاه منه جاز صرفها إليه وإذا بان ~~المعجل غير زكاة فوجهان وذكر أبو الحسين روايتين # إحداهما لا يملك الرجوع فيه مطلقا ( وه ) اختاره أبو بكر وغيره قال ~~القاضي وغيره وهو المذهب لوقوعه نفلا بدليل ملك الفقير لها وكصلاة يظن دخول ~~وقتها فبان لم يدخل قال في منتهى الغاية هو ظاهر المذهب قال كما لو أداها ~~يظنها عليه فلم تكن وذكره القاضي وذكر بعضهم فيها يرجع في الأصح كعتقه عن ~~كفارة لم تجب فلم تجب # والثانية يملك الرجوع فيه ( وش ) وذكرها في الوسيلة أيضا وفي الخلاف أومأ ~~إليه في رواية مهنا دفع إلى رجل من زكاة ماله ثم علم غناه يأخذها منه ~~اختاره ابن حامد وابن شهاب وأبو الخطاب ( م 18 ) # واحتج في الانتصار برواية مهنا المذكورة كما لو عجل الأجرة ثم تلف ~~المأجور والفرق وقوعها نفلا بخلاف الأجرة وكما لو كانت بيد الساعي عند ~~التلف فإن له ارتجاعها بالاتفاق قاله صاحب الفصول وكذا في منتهى الغاية قال ~~لأن قبضه للفقراء إنما هو في الصدقة الواجبة فأما النافلة فلرب المال ويكون ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 18 ) قوله وإذا بان المعجل غير زكاة فوجهان وذكر أبو الحسين ~~روايتين إحداهما لا يملك الرجوع فيه مطلقا اختاره أبو بكر وغيره قال القاضي ~~وغيره وهو المذهب لوقوعه نفلا قال في منتهى الغاية هو ظاهر المذهب والثانية ~~يملك الرجوع فيه وذكرها في الوسيلة أيضا وفي الخلاف أومأ إليه في رواية ~~مهنا اختاره ابن حامد وابن شهاب وأبو الخطاب انتهى كلام المصنف وأطلقهما في ~~الهداية والمذهب والمستوعب ms0857 والمغني والكافي والشرح والحاوي الكبير ومختصر ~~ابن تميم أحدهما لا يرجع وهو الصحيح قال في الرعايتين لم يرجع في الأصح ~~وجزم به في الخلاصة والوجيز ومنتخب الآدمي والمنور وغيرهم وقدمه في المقنع ~~والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم قال المجد في شرحه هذا ظاهر المذهب قال ~~القاضي وغيره هذا المذهب واختاره أبو بكر وغيره قال في الهداية وغيره ~~اختاره أبو بكر والقاضي والرواية الثانية يملك الرجوع اختاره ابن حامد وابن ~~شهاب وأبو الخطاب كما قال المصنف PageV02P439 وكيله في إخراجها لأنه ليس له ~~ولاية أخذها وقبضه للمعجلة موقوف إن بان الوجوب فيده للفقراء وإلا فيده ~~للمالك # وذكر ابن تميم أن بعض الأصحاب قطع به وقال غير واحد على هذه الرواية إن ~~كان الدافع ولي رب المال رجع مطلقا وإن كان رب المال ودفع إلى الساعي مطلقا ~~رجع فيها ما لم يدفعها إلى الفقير وإن دفعها إليه فهو كما لو دفعها إليه رب ~~المال وجزم غير واحد عن ابن حامد إن كان الدافع لها الساعي رجع مطلقا وإن ~~أعلم رب المال للساعي بالتعجيل ودفع إلى الفقير رجع عليه أعلمه الساعي به ~~أم لا وقيل لا يرجع عليه ما لم يعلم به وإن دفع إلى الفقير وأعلمه بأنها ~~زكاة معجلة رجع عليه وقيل يرجع وإن لم يعلمه # وقيل إن علم أنها زكاة رجع عليه وإلا فلا وقيل في الولي أوجه الثالث يرجع ~~إن أعلمه وكذا من دفع إلى الساعي وقيل يرجع إن أعلمه وكانت بيده ومتى كان ~~رب المال صادقا فله الرجوع باطنا أعلمه بالتعجيل أولا لا ظاهر مع الإطلاق ~~لأنه خلاف الظاهر وإن اختلفا في ذكر التعجيل صدق الآخذ عملا بالأصل ويحلف ~~جزم به في المغني ومنتهى الغاية وأطلق بعضهم وجهين # ولو مات وادعى علم وارثه ففي يمينه على نفي العلم هذا الخلاف وقيل يصدق ~~المالك وجزم به أبو المعالي لأنه المملك له فهو كقوله دفعته قرضا وقال ~~الآخر هبة ومتى رجع فإن كانت العين باقية أخذها بزيادتها المتصلة لا ~~المنفصلة لحدوثها في ملك ms0858 الفقير كنظائره وأشار أبو المعالي إلى تردد الأمر ~~بين الزكاة والفرض ( ( ( والقرض ) ) ) فإذا تبينا أنها ليست بزكاة بقي ~~كونها فرضا ( ( ( قرضا ) ) ) # وقيل يرجع بالمنفصلة كرجوع بائع المفلس المسترد عين ماله بها وإن نقصت ~~عنده ضمن نقصها كجملتها وأبعاضها كمبيع ومهر وقيل لا يضمن وإن كانت تالفة ~~ضمن مثلها أو قيمتها يوم التعجيل والمراد والله أعلم ما قاله صاحب المحرر ~~يوم التلف على صفتها يوم التعجيل لأن ما زاد بعد القبض حدث في ملك الفقير ~~فلا يضمنه وما نقص يضمنه وإن استسلف الساعي الزكاة فتلفت بيده لم يضمنها ~~وكانت من ضمان الفقراء # سواء سأله الفقراء ذلك أو سأله رب المال أو لم يسأله أحد لأن له قبضها ~~PageV02P440 كولي اليتيم ولهذا لا يملك المالك العود فيها وإنها بيده ~~للفقراء أمانة وله الولاية عليهم لعدم حصرهم وكما لو سأله الفقراء قبضها أو ~~قبضها لحاجة صغارهم وكما بعد الوجوب وإنما ضمن وكيل قبض مؤجلا قبل أجله ~~لتعديه ذكره في الانتصار ويتوجه تخريج واحتمال وقدم ابن تميم إن تلفت بيد ~~الساعي ضمنت من مال الزكاة وقيل لا وذكر ابن حامد أن الإمام يدفع إلى ~~الفقير عوضها من مال الصدقات ومذهب الشافعي إن قبضها لنفع الفقراء لا ~~بسؤالهم ضمنها لأنهم أهل رشد وإن كان بسؤال المالك فمن ضمانه كوكيله وإن ~~كان بسؤال الفريقين فلأصحابه وجهان هل هي من ضمان المالك أو الفقراء # وإن لم يتم شرط الوجوب في المعجلة كنقص النصاب أو غيره فمن ضمان المالك ~~لأنه أمينه لأن أمانته للفقراء تختص الواجب وتعمد المالك إتلاف النصاب أو ~~بعضه بعد التعجيل لا فارا من الركاة ( ( ( الزكاة ) ) ) كتلفه بغير فعله في ~~الرجوع وقيل لا يرجع وقيل فيما إذا تلف دون الزكاة للتهمة # | فصل وإن أعطى من ظنه مستحقا فبان كافرا أو عبدا أو شريفا لم يجز في ~~الأشهر # ( ه ) وجزم به جماعة وجزم به بعضهم في الكفر لتقصيره ولظهوره غالبا ~~فيسترد في ذلك بزيادة مطلقا ذكره أبو المعالي # وكذا ذكر الآجري وغيره أنه يستردها وكذا إن بان ms0859 قريبا لا يجوز الدفع إليه ~~عند أصحابنا وسوي في الرعاية بينها وبين مسألة الغني وأطلق روايتين ونص ~~أحمد يجزئه اختاره صاحب المحرر قال لخروجها عن ملكه بخلاف ما إذا صرفها ~~وكيل المالك إليه وهو فقير فلم يعلمها لا تجزىء لعدم خروجها عن ملكه وإن ~~بان الآخذ غنيا أجزأته نص عليه # قال صاحب المحرر اختاره أصحابنا للمشقة لخفاء ذلك عادة فلا يملكها الآخذ ~~لتحريم الأخذ وعنه لا يجزئه اختاره الآجري وصاحب المحرر وغيرهما ( وم ش ) ~~كما لو بان عبده وكحق الآدمي ولبقاء ملكه لتحريم الأخذ ويرجع على الغني بها ~~وبقيمتها إن تلفت يوم تلفها إذا علم أنها زكاة رواية واحدة ذكره القاضي ~~وغيره PageV02P441 # قال ابن شهاب ولا يلزم إذا دفع صدقة التطوع إلى فقير فبان غنيا لأن مقصده ~~في الزكاة إبراء الذمة وقد بطل ذلك فيملك الرجوع والسبب الذي أخرج لأجله في ~~التطوع الثواب ولم يفت فلم يملك الرجوع وسبق رواية مهنا في الزكاة المعجلة ~~وكلام أبي الخطاب وغيره وذكر ابن تميم كما ذكره القاضي وذكر أيضا ما ذكره ~~بعضهم أن كل زكاة لا تجزىء أو إن بان الآخذ غنيا فالحكم في الرجوع كالمعجلة ~~وإن دفع الإمام أو الساعي الزكاة إلى من ظنه أهلا فلم يكن فروايات الثالثة ~~لا يضمن إذا بان غنيا ويضمن في غيره وهو أشهر وجزم صاحب المحرر وغيره لا ~~يضمن مع الغني وفي غيره روايتان وقدم في الرعاية الصغرى الضمان ولم يذكر ~~التفرقة كذا قال ( م 19 ) وكذا الكفارة ومن ملك الرجوع ملكه وارثه + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 19 ) قوله وإن دفع الإمام أو الساعي الزكاة إلى من ظنه أهلا فلم ~~يكن فروايات الثالثة لا يضمن إذا بان غنيا ويضمن في غيره وهو أشهر وجزم به ~~صاحب المحرر وغيره لا يضمن مع الغني وأطلق في غيره روايتين وقدم في الرعاية ~~الصغرى الضمان ولم يذكر التفرقة كذا قال انتهى وتبع صاحب الحاويين صاحب ~~الرعاية الصغرى في ذلك وأطلق الروايات ابن تميم إحداهن رواية التفرقة وهي ~~أنه لا يضمن إذا بان غنيا ms0860 ويضمن في غيره وهو الصحيح من المذهب قال المصنف ~~هذا أشهر قال المجد في شرحه لا يضمن مع الغني وجزم به قال القاضي في المجرد ~~لا يضمن الإمام إذا بان غنيا بغير خلاف وصححه في الأحكام السلطانية ~~والرواية الثانية يضمن مطلقا قدمه في الرعاية الكبرى فقال وإن ظنه الساعي ~~أو الإمام أهلا فلم يكن ضمنها وعنه لا يضمن وعنه إن بان من أخذها غنيا وإلا ~~ضمن وقيل إن بان غنيا أجزأت ولم يملكها وعنه لا تجزىء ويرجع بها على الغني ~~إذا علم أنها زكاة رواية واحدة وقيل إن ظنه الإمام فقيرا فبان غنيا لم يضمن ~~وإن ظنه حرا مسلما فبان عبدا أو كافرا ضمن انتهى وذكره الأقوال الثلاثة ~~الآخرة ليس فيه كبير فائدة فإن قوله في القول الأول منهما ولم يملكها الذي ~~يظهر ان هذا ليس فيه نزاع وأنه لا يملكها البتة وقوله في القول الثاني ~~ويرجع بها على الغني إذا علم رواية واحدة وهذا أيضا مما لا نزاع فيه فيما ~~يظهر أنه لا فرق بين الإمام والساعي والمسألة فيهما فحكايته لهذه الأقوال ~~دليل على أنها غير الروايات الأولى وليس الأمر كذلك وإنما هي حكايات عبارات ~~الأصحاب والله أعلم فهذه تسع عشرة مسألة قد فتح الله بتصحيحها PageV02P442 # ولا يدفع الزكاة إلا إلى من يظنه من أهلها فلو لم يظنه من أهلها ثم بان ~~منهم لم تجزئه خلافا للأصح للحنفية ويتوجه تخريج من الصلاة إذا أصاب القبلة ~~ويأتي في الغارمين أن يشترط في الزكاة تمليك المعطي وسبق نحوه قبل فصول ~~التعجيل والله أعلم PageV02P443 @ 445 $ باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما ~~يتعلق بذلك # وهم ثمانية ( ع ) في قوله تعالى @QB@ إنما الصدقات للفقراء @QE@ سورة ( ( ~~( الآية ) ) ) التوبة 60 قال أحمد إنما هي لمن سماه الله تعالى قال الأصحاب ~~إنما تفيد الحصر قال في منتهى الغاية وكذلك تعريف الصدقات بالألف واللام ~~يستغرقها كلها فلو جاز صرف شيء منها إلى غير الثمانية لكان لهم بعضها لا ~~كلها وسبق حكم الصدقة المطلقة في كفارة وطء الحائض وسئل ms0861 شيخنا عمن ليس معه ~~ما يشتري كتبا يشتغل فيها فقال يجوز أخذه منها ما يشتري له به منها ما ~~يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه وسبق أول زكاة ~~الفطر # وصح عن أنس والحسن أنهما قالا ما أعطيت من الجسور والطرق فهي صدقة قاضية ~~أي مجزئة ومعناه لمن بالجسور والطرق من العشائر ( ( ( العشارين ) ) ) ~~وغيرهم ممن يقيمه السلطان لأخذ ذلك كذا ذكره أبو عبيد وغيره وذكر عن ميمون ~~بن مهران لا يعتد بنا أخذه العاشر ( خ ) وعن ربعي بن خراش ( ( ( حراش ) ) ) ~~أنه مر بالعاشر فأخفى كيسا معه حتى جاوزه وكذلك في كتاب أبي عبيدة ( ( ( ~~عبيد ) ) ) وكتاب صاحب الوهم من الجسور والطرق ولم يقولا في الجسور والطرق ~~وفي المغني واحتج عليهما بالآية كذا قال ورده في منتهى الغاية # فالفقير من وجد يسيرا من كفايته أو لا ( وش ) والمسكين من وجد أكثرها أو ~~نصفها وعنه أنه فقير والأول مسكين وأن المسكين اشد حاجة اختاره ثعلب ( وه م ~~) وهو من أصحابنا وليس ( ( ( وليسا ) ) ) سواء ( ( ( سواه ) ) ) ( ق ) وابن ~~القاسم المالكي وغيره منهم # ومن ملك من غير نقد ما لا يقوم بكفايته فليس بغني ولو كثرت قيمته قال ~~أحمد إذا كان له عقار أو صيغة ( ( ( ضيعة ) ) ) يستغلها عشرة الآف أو أكثر ~~لا يقيمه يعنى لا يكفيه يأخذ من الزكاة وقال فيمن له أخت لا ينفق عليها ~~زوجها يعطيها فإن كان عندها حلى قيمته خمسون درهما فلا قيل له الرجل يكون ~~له الزرع القائم وليس عنده ما يحصده به أيأخذ من الزكاة قال نعم يأخذ قال ~~شيخنا وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة ~~PageV02P445 قال في الخلاف نص على أن الحلى كالدراهم في المنع وسبق ذلك ومن ~~له كتب يحتاجها للحفظ والمطالعة أول زكاة الفطر وقال عيسى بن جعفر لأبي ~~عبدالله الرجل له الصنعة بغل ( ( ( يغل ) ) ) منها ما يقوته ثلاثة أشهر من ~~أول السنة يأخذ من الصدقة قال إذا نفذت ( ( ( نفدت ) ) ) ويأخذ من الزكاة ~~تمام كفايته سنة ms0862 # وعنه يأخذ تمام كفايته دائما بمتجر أو آلة صنعة ونحو ذلك ولا يأخذ ما ~~يصير به غنيا وإن كثر ( خ ) للآجري وشيخنا لمقارنة المانع كزيادة المدين ~~والمكاتب على قضاء دينهما وإن ملك من النقد ما لا يقوم بكفايته فكغيره نقله ~~مهنا واختاره ابن شهاب وأبو الخطاب وقالا يأخذ كفايته دائما ونقل الجماعة ~~لا يأخذ من ملك خمسين درهما أو قيمتها ذهبا وإن كان محتاجا ويأخذ من لم ~~يملكها وإن لم يكن محتاجا ( * ) واختاره الأكثر ( خ ) # قال ابن شاب ( ( ( شهاب ) ) ) اختاره أصحابنا ولا وجه له في المغني وإنما ~~ذهب إليه أحمد رحمه الله لخبر ابن مسعود رضي الله عنه ولعله لما بان له ~~ضعفه رجع عنه أو قال لقوم بأعيانهم كانوا يتجرون بالخمسين فتقوم بكفايتهم ~~وأجاب غير ابن شهاب بضعف الخبر ثم حمله الشيخ وغيره على المسألة فتحرم ~~المسألة ولا يحرم الأخذ وحمله صاحب المحرر على أنه عليه السلام قاله في وقت ~~كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين درهما ولذلك جاء التقدير بأربعين وبخمس ~~أواق وهي مائتان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب ذكر أصناف ~~أهل الزكاة # ( تنبيه ) قوله فيمن ملك مالا يقوم بكفايته ونقل جماعة لا يأخذ من ملك ~~خمسين درهما أو قيمتها ذهبا وإن كان محتاجا ويأخذ من لم يملكها وإن لم يكن ~~محتاجا انتهى فقوله في الرواية ويأخذ من لم يملكها وإن لم يكن محتاجا فيه ~~شيء إذ قد قال الأصحاب لا يأخذ مع عدم الحاجة بلا خلاف وصرح به هنا في ~~المغني والشرح وغيرهما قال الزركشي وقد يقال ظاهر الخرقي أن من له حرفة ولا ~~يملك خمسين أو من ملك دونها ولا حرفة له أن له أخذ الزكاة وإن كان ذلك يقوم ~~بكفايته وليس كذلك إذ من حصلت له الكفاية بصناعة وغيرها ليس له أخذها وإن ~~لم يملك شيئا وفي كلام الخرقي إيماء إليه إذ لفظ الفقير والمسكين يشعر ~~بالحاجة ومن له كفاية ليس بمحتاج انتهى ( قلت ) وكلام المصنف في حد المسكين ~~يدل عليه والله أعلم نبه على ذلك شيخنا في حواشيه PageV02P446 ووجه ms0863 الجمع ~~بين الكل ما ذكرنا ( ( ( يأخذ ) ) ) وهل يعتبر الذهب بقيمة الوقت لأن الشرع ~~لم يحده أو يقدر بخمسة دنانير لتعلقه بالزكاة فيه وجهان ( م 1 ) ونص أحمد ~~فيمن معه خمسمائة وعليه ألف لا يأخذ وحمل على أنه مؤجل أو على ما نقله ~~الجماعة وليس المانع من أخذه الزكاة ملكه نصابا أو قيمته فاضلا عما يحتاجه ~~فقط ( ه ) أو ملكه كفايته ( م ش ) وعياله مثله فيأخذ لكل واحد منهم خمسين ~~خمسين أو قدر كفايته على الخلاف وإن ادعاهم قلد وأعطى # اختاره القاضي والأكثر لأن الظاهر صدقة لأنه لا يتبين كذبه غالبا وتشق ~~إقامة البينة لا سيما على الغريب واعتبر ابن عقيل البينة ( وش ) عملا ~~بالأصل وإن ادعى الفقر من عرف لم غناه لم يقبل إلا بثلاثة شهود نص عليه ~~لخبر قبيصة وقيل يقبل باثنين ( و ) كدين الآدمي لأن خبر قبيصة في حل ~~المسألة فيقتصر عليه أجاب به جماعة منهم الشيخ # وعنه يعتبر في الإعسار ثلاثة واستحسنه شيخنا لأن حق الآدمي آكد ولخفائه ~~فاستظهر بالثالث والمذهب الأول ذكره جماعة ولا يكفي في الإعسار شاهد ويمين ~~وقال شيخنا فيه نظر ومن جهل حاله وقال لا كسب ليي ( ( ( لي ) ) ) ولو كان ~~جلدا يخبره أنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب ( ه م ) ويعطيه بلا يمين ( و ) ~~للخبر الصحيح وإخباره بذلك يتوجه وجوبه وهو ظاهر كلامهم أعطاه بعد أن يخبره ~~وقولهم أخبره وأعطاه لفعله عليه السلام واحتياطا للعبادة والأصل عدم العلم ~~وفي السؤال المحتاج وغيره والأصل عدم الترجيح فلا تبرأ الذمة بالشك وعن ~~الحسين ابن علي رضي الله عنهما مرفوعا للسائل حق وإن جاء على فرس رواه + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 1 ) قوله ونقل جماعة لا ( ( ( أصل ) ) ) يأخذ من ملك خمسين ( ( ( ~~يعلى ) ) ) درهما أو قيمتها ( ( ( يحيى ) ) ) ذهبا وهل يعتبر الذهب بقيمة ~~الوقت لأن الشرع لم يجده ( ( ( يحده ) ) ) أو يقدر بخمسة دنانير لتعلقها ~~بالزكاة فيه وجهان انتهى وأطلقهما المجد في شرحه وقال ذكرهما القاضي فيما ~~وجدته بخطه على تعليقه واختار في الأحكام السلطانية الوجه الثاني انتهى ~~الوجه الأول ظاهر ms0864 كلام كثير من الأصحاب ( قلت ) وهو الصواب والوجه الثاني ~~اختاره القاضي في الأحكام السلطانية كما قال المجد PageV02P447 أحمد وقال ~~ليس له أصل وأبو داود من رواية يعلى بن أبي يحيى وهو مجهول واختلف في سماع ~~الحسين قال في المنتقى وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحليف وإحسان ~~الظن به وليست المسألة بحرفه وإن تفرغ قادر على الكسب للعلم وتعذر الجمع ~~وقيل لعلم يلزمه أعطي وإن تفرغ للعبادة فلا # ولو سألة من ظاهره الفقر أن يعطيه شيئا فأعطاه فقيل يقبل قول الدافع في ~~كونه فرضا كسؤاله مقدرا كعشرة دراهم وقيل لا يقبل كقوله شيئا إني فقير ذكر ~~هذه المسألة أبو المعالي ( م 2 ) قال شيخنا وإعطاء السؤال فرض كفاية إن ~~صدقوا ولهذا جاء في الحديث لو صدق لما أفلح من رده وقد استدل الإمام أحمد ~~بهذا وأجاب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 2 ) قوله ولو سأله من ظاهره الفقر أن يعطيه شيئا فأعطاه فقيل ~~يقبل قول الدافع في كونه فرضا كسؤاله مقدرا كعشرة دراهم وقيل لا يقبل كقوله ~~شيئا إني فقير ذكر هذه المسألة أبو المعالي انتهى ( قلت ) ظاهر كلام ~~الأصحاب قبول قول الدافع PageV02P448 بأن السائل إذا قال أنا جائع وظهر ~~صدقة وجب إطعامه # وهذا من تأويل قوله تعالى @QB@ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم @QE@ سورة ~~الذاريات 19 وإن ظهر كذبهم لم يجب إعطاؤهم ولو سألوا مطلقا لغير معين لم ~~يجب إعطاؤهم ولو أقسموا لأن إبرار القسم إنما هو إذا أقسم على معين وما ~~ذكره شيخنا من الخبر هو من حديث أبي أمامة لولا أن المساكين يكذبون ما أفلح ~~من ردهم ولم أجده في المسند والسنن الأربعة وإسناده ضعيف قال أحمد في رواية ~~مهنا ليس بصحيح # وإطعام الجائع ونحوه واجب ( ع ) مع أنه ليس في المال حق سوى الزكاة وعن ~~ابن عباس مرفوعا إن الله تعالى لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم ~~وعن أبي هريرة مرفوعا إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك رواه ابن ماجة ~~والترمذي وقال حسن غريب ms0865 وعن ابن عمر في قوله @QB@ والذين يكنزون الذهب ~~والفضة @QE@ سورة التوبة 34 إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت ~~جعلها الله طهرا للأموال رواه البخاري تعليقا ولمالك هذا المعنى وكذا عن ~~ابن عباس رواه سعيد وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ما من صاحب كنز لا يؤدي ~~زكاته وذكر عقابه وفيهما أيضا من حديثه من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته ~~وذكر عقابه وأنه يقول له أنا مالك أنا كنزك قال القرطبي اتفق العلماء على ~~أنه إذا نزلت PageV02P449 بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف ~~المال إليها قال ( م ) يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم ~~وهذا ( ع ) أيضا قاله القرطبي واختار الآجري أن في المال حقا سوى الزكاة ~~وهو قول جماعة من العلماء قال نحو مواساة قرابة وصلة إخوان وإعطاء سائل ~~وإعارة محتاج دلوها وركوب ظهرها وإطراق فحلها وسقي منقطع حضر حلابها حتى ~~يروى وسبق حديث جابر آخر زكاة السائمة فالعمل به مقتصرا عليه أولى وقد قيل ~~في موضع إنه يتعين فيه المواساة وهذا يبطل فائدة التخصيص # وقد قيل إنه يحتمل أنه قبل وجوب الزكاة وهذا ضعيف إن كانت الزكاة مكية ~~وإن كانت مدنية ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حقها حلبها يوم ورودها ~~والزكاة وجبت قبل إسلام أبي هريرة بسنتين بلا شك وهذا أخص من حديثه إن صح ~~إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك والله أعلم وسبق كلام القاضي في زكاة ~~الحلى # وذكر القاضي عياض المالكي أن الجمهور قالوا إن الحق أن الآية المراد بها ~~الزكاة وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة وما جاء غير ذلك حمل على الندب ~~ومكارم الأخلاق وقيل هي منسوخة قال وذهب جماعة منهم الشعبي والحسن وطاووس ( ~~( ( وطاوس ) ) ) وعطاء ومسروق وغيرهم إلى أنها محكمة وأن في المال حقا سوى ~~الزكاة من فك الأسير وإطعام المضطر والمواساة في العسر وصلة القرابة كذا ~~قال واقتصر عليه في شرح مسلم وهذا عجيب وهو غريب # ولو جهل حال السائل ms0866 فالأصل عدم الوجوب قال في الفنون في قوله عليه السلام ~~كيتان لمن خلف دينارين قال لعل ذلك إلى من كان يظهر التجرد والفقر لحاله ~~فكان ذلك لمكان التزوير لا لتحريم الادخار ولعل مراد ابن عقيل أظهر ذلك ~~ليتصدق عليه أو ليطعم ونحوه PageV02P450 # | فصل من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله # نص عليه ( وم ش ) فالغني في باب الزكاة نوعان نوع يوجبها ونوع يمنعها ~~لأنه عليه السلام لم ينكر على السؤال إذا كانوا من أهلها ولكثرة التأذي ~~بتكرار السؤال وعنه يحرم السؤال لا الأخذ على من له قوت يومه غداء وعشاء ~~ذكر ابن عقيل أنه اختاره جماعة ( وه ) فيكون غني ثالثا يمنع السؤال وعنه ~~غداء أو عشاء لاختلاف لفظ الخبر # وعنه خمسون درهما لخبر ابن مسعود ذكر هذه الروايات الخلال وذكر ابن ~~الجوزي في المنهاج إن علم أنه يجد من يسأله كل يوم لم يجز أن يسأل أكثر من ~~قوت يوم وليلة وإن خاف أن لا يجد من يعطيه أو خاف أن يعجز عن السؤال أبيح ~~له السؤال أكثر من ذلك ولا يجوز له في الجملة أن يسأل فوق ما يكفيه لسنته ~~وعلى هذا ينزل الحديث في الغني بخمسين درهما فإنها تكفي المنفرد المقتصد ~~لسنته # وفي الرعاية رواية تحرم المسألة على من له أخذ الصدقة مطلقا وقد قال ابن ~~حزم اتفقوا أن المسألة حرام على كل قوي على الكسب أو غني إلا من تحمل حمالة ~~أو سأل سلطانا أو ما لا بد منه وانفقوا ( ( ( واتفقوا ) ) ) على أن ما كان ~~أقل من مقدار قوت اليوم فليس غني كذا قال نقل جماعة عن أحمد في الرجل له ~~الأخ من أبيه وأمه ويرى عنده الشيء يعجبه فيقول هب لي هذا وقد كان ذلك ~~يجزىء ( ( ( يجري ) ) ) بينهما ولعل المسئول يحب أن يسأله أخوه ذلك قال ~~أكره المسألة كلها ولم يرخص فيه إلا أنه بين الأب والولد أيسر وذلك أن ~~فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته # وإن اشترى شيئا وقال ms0867 قد أخذته بكذا فهب لي فيه كذا فنقل محمد بن الحكم لا ~~تعجبني هذه المسألة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة إلا ~~لثلاث ونقل إسحاق بن إبراهيم في الرجل يشترى الحاجة فيستوهب عليها لا ~~يعجبني وسأله محمد بن موسى ربما اشتريت الشيء وأقول له أرجح لي فقال هذه ~~مسألة لا تعجبني ونقل حرب إن استوضعه أو استوهبه لا يجوز ونقل ابن منصور ~~يكره قال القاضي كرهه أحمد وإن كان يلحق بالبيع لأنه في معنى المسألة من ~~جهة PageV02P451 أنه لا يلزمه بدل ما سأله واختار صاحب المحرر لا يكره لأنه ~~لا يلزم السائل إمضاء العقد بدونها فيصير ثمنا لا هبة وسؤال الشيء اليسير ~~كشسع النعل أو الحذاء هل هو كغيره في المنع أم يرخص فيه فيه روايتان ولا ~~بأس بمسألة شرب الماء نص عليه واحتج بفعله عليه السلام وقال في العطشان لا ~~يستسقي يكون أحمق ولا بأس بالاستعارة والاقتراض نص عليهما # قال الآجري يجب أن يعلم حل المسألة ومتى تحل وما قاله معنى قول أحمد في ~~أن تعلم ما يحتاج إليه من العلم لدينه فرض ومعنى قول الأصحاب السابق في آخر ~~الإمامة لا يجوز أن يقدم على ما لا يعلم جوازه قال الآجري ولما علم عمر رضي ~~الله عنه أن مسألة ذلك السائل كانت استكثارا كان عنده أنه غير مستحق فنثر ~~ذلك لإبل الصدقة المراد لأنه لا يعرف أربابه فيصرف في المصالح # قال ابن الجوزي في المنهاج وإن أخذ ممن يعلم أنه إنما أعطاه حياء لم يجز ~~الأخذ ويجب رده إلى صاحبه فدل أن الملك لا ينتقل وعموم كلامهم خلافه ولنا ~~خلاف في بيع الهازل وهذا أولى أو مثله وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ~~من السؤال من لا يريد إعطاءه وعدم البركة فيه لا تمنع نقل الملك كأخذه ~~بإشراف نفس كما في الصحيحين من حديث حكيم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ~~مرارا فأعطاه ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب ms0868 نفس بورك له فيه # ومن أخذ بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع وفي شرح ~~مسلم إن طيب النفس يحتمل أنه من الدافع والأظهر أنه من الآخذ وفي كشف ~~المشكل عن ابن عقيل قال ما جاء بمسألتك فإنك اكتسبت فيه السؤال ولعل ~~المسئول استحيى ( ( ( استحى ) ) ) أو خاف ردك ولا خير في مال خرج لا عن طيب ~~نفس وذكر ابن الجوزي أيضا في كتابه السر المصون أن الشبلي طلب شيئا من بعض ~~أربا ( ( ( أرباب ) ) ) الدنيا فقال له يا شبلي اطلب من الله + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 3 ) قوله وسؤال الشيء اليسير كشسع النعل أو الحذاء هل هو كغيره ~~في المنع أم يرخص فيه فيه روايتان انتهى إحداهما يرخص فيه ( قلت ) وهو ~~الصواب لأن العادة جارية بذلك والرواية الثانية يمنع من طلبه ( ( ( لله ) ) ~~) كغيره وهي بعيدة فيما يظهر PageV02P452 فقال أنا أطلب من الله وأطلب ~~الدنيا من خسيس مثلك فبعث إليه مائة دينار قال ابن عقيل إن كان بعث إليه ~~اتقاء ذمة فقد أكل الشبلي الحرام وقد ذكر صاحب النظم القول بتحريم الجلوس ~~عند من يتحدث سرا قال ويكره إن كانت إذنه استحياء وعن معاوية مرفوعا إنما ~~أنا خازن فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه ومن أعطيته عن مسألة وشره ~~كان كالذي يأكل ولا يشبع # وفي لفظ لا تحلفوا ( ( ( تلحفوا ) ) ) في المسألة فوالله لا يسألني أحد ~~منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته ~~رواهما مسلم وقد ذكر بعض العلماء هذا في المسألة المحرمة مع ذكرهم ما سبق ~~من إشراف النفس على ظاهره مع أن كلام الشارع فيهما واحد فقد يحتمل ذلك ولا ~~منافاة وقد يكون في المسألة المباحة وكره عليه السلام كثرة المسألة مع ~~إمكان الصبر والتعفف فكان ذلك سببا لعدم البركة كإشراف النفس ويؤيد هذا أن ~~ظاهر الخبر نقل الملك ولا ينتقل مع تحريم المسألة على ما سيأتي # وعن أبي سعيد مرفوعا فمن يأخذ مالا بحقه فيبارك له فيه ومن يأخذ مالا ms0869 ~~بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع وفي لفظ إن هذا المال خضرة حلوة ~~فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذي ~~يأكل ولا يشبع وفي لفظ إن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم هو لمن ~~أعطي منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم ~~القيامة متفق عليه ويتوجه عدول من أبيح له السؤال إلى رفع قصة أو مراسلة ~~قال مطرف بن الشخير فيمن له إليه حاجة ليرفعها في رقعة ولا يواجهني فإني ~~أكره أن أرى في وجه أحدكم ذل المسألة وكذا روي عن يحيى بن خالد بن برمك ~~وتمثل فقال PageV02P453 % ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله % عوضا ولو نال الغني ~~بسؤال % % وإذا السؤال مع النوال وزنته % رجح السؤال وخف كل نوال % $ # وما جاءه من مال بلا مسألة ولا استشراف نفس وجب أخذه نقل الأثرم عليه أن ~~يأخذه لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذه وينبغي أن يأخذه إن كان يضيق عليه ~~أن يرده وذكر أحمد أيضا هذا الخبر وقال هذا إذا كان من مال طيب ونقل جماع ~~أخاف أن يضيق عليه رده وقاله في التنبيه واقتصر عليه في المستوعب ونقل ~~إسحاق بن إبراهيم لا بأس إذا كان عن غير استشراف أن يرد أو يأخذ هو بالخيار # كذا ترجم الخلال أن القبول مباح من غير استشراف وعن أحمد أنه رد ذلك وقال ~~دعنا نكون أعزاء ورد في رواية المروذي فقال له إسحاق أي شيء تكون الحجة أو ~~كيف يجوز فقال لا أعلم فيه شيئا إلا أن الرجل يجوز إذا تعود لم يصبر عنه # وذكر أبو الحسين في كراهة الرد روايتين وعلل عدم الكراهة بما في رواية ~~المروذي وكذا ذكر صاحب المحرر رواية بجواز الرد وقال قد بين العلة في جواز ~~الرد وأن هذا يحمل النصوص المذكورة للوجوب على الاستحباب وذكر ابن الجوزي ms0870 ~~في المنهاج أنه لا يأخذه إلا مع حاجته إليه إذاسلم من الشبهة والآفات فإن ~~الأفضل أخذه وما ذكره من سلامته من الشبهة يؤخذ من كلام غيره لأنه مكروه ~~ولا يجب قبول المكروه # وهذا معنى المنقول عن أحمد في جائزة السلطان مع قوله هي خير من صلة ~~الإخوان وظاهر كلام غير واحد يجب ما لم يحرم وقاله ابن حزم الظاهري قال ~~لأنه داخل في وجوب النصيحة فإن طابت نفسه عليه فحسن وإن اتقاه فليتصدق به ~~فيؤخر ( ( ( فيؤجر ) ) ) على كل حال ثم من الجهل استسهال المرء أخذ مال زيد ~~في بيع أو أجرة ثم يتجنبه إذا أعطاه إياه بطيب نفس ثم احتج بقوله عليه ~~السلام من رغب عن سنتي فليس مني قال وكان مالك والشافعي لا يردان ما أعطيا ~~وظاهر كلام أصحابنا أن جائزة السلطان كغيره وحصول الخلاف فيها وتشديد أحمد ~~لأجل الشبهة على ما يأتي في صدقة التطوع وقال في شرح مسلم الصحيح المشهور ~~الذي عليه الجمهور PageV02P454 يستحب القبول في غير عطية السلطان وأما عطية ~~السلطان فحرمها قوم وأباحها قوم وكرهها قوم قال والصحيح إن غلب الحرام فيما ~~في يد السلطان حرمت وإلا أبيح إن لم يكن في القابض مانع من الاستحقاق ~~وأوجبت طائفة الأخذ من السلطان وغيره وستحبه ( ( ( واستحبه ) ) ) آخرون في ~~عطية السلطان دون غيره # وإن استشرفت نفسه إليه بأن قال سيبعث لي فلان أو لعله يبعث لي وإن لم ~~يتعرض أو تعرض بقلبه عسى أن يفعل نص على ذلك أحمد فنقل جماعة لا بأس بالرد ~~وزاد أبو داود وكأنه اختار الرد ونقل المروذي ردها وقال له الأثرم فليس ~~عليه أن يرده كما يرد المسألة قال ليس عليه وسأله جعفر يحرم أخذه قال لا ~~ونقل إسحاق بن إبراهيم لا يأخذه قال صاحب المحرر هذا للاستحباب وكذا ذكر ~~أبو الحسين أنه لا تختلف الرواية أنه لا يحرم لعدم المسألة وفي الرعاية ~~يكره أخذه وقيل رده أولى ( م 4 ) وقد دلت رواية الأثرم وكلام أبي الحسين ~~وغيرهما أنه يحرم بالمسألة لتحريم سببه ms0871 وهو السؤال وفاقا للشافعية وغيرهم ~~ولهم وجه ضعيف لا يحرمان قال في شرح مسلم بشرط أن لا يذل ولا يلح ولا يؤذي ~~المسئول وإلا حرم اتفاقا # وإن سأل لرجل محتاجا ( ( ( محتاج ) ) ) في صدقة أو حج أو غزو فنقل محمد ~~بن داود لا يعجبني أن يتكلم لنفسه فكيف لغيره التعريض أعجب إلي ونقل ~~المروذي وجماعة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 4 ) قوله وإن استشرقت ( ( ( استشرفت ) ) ) بنفسه ( ( ( نفسه ) ) ~~) إلى الأخذ بأن قال سيبعث لي فلان أو لعله يبعث لي وإن لم يتعرض أو تعرض ~~بقلبه عسى أن يفعل نص على ذلك أحمد فنقل جماعة لا بأس بالرد زاد أبو داود ~~وكأنه اختار الرد ونقل المروذي ردها وقال له الأثرم فليس عليه أن يرده كما ~~يرد المسألة قال ليس عليه وسأله جعفر يحرم أخذه قال لا ونقل إسحاق بن ~~إبراهيم لا يأخذه قال صاحب المحرر هذا للاستحباب وكذا ذكر أبو الحسين أنه ~~لاتختلف الرواية ( ( ( تختلف ) ) ) أنه لا يحرم لعدم المسألة وفي الرعاية ~~يكره أخذه وقيل رده أولى انتهى كلام المصنف ( قلت ) قواعد الإمام وما عرف ~~من عادته وفعله مع الناس كراهة قبول ذلك والله أعلم وهو الصواب وقول النبي ~~صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه يدل على ذلك وقدم المجد في شرحه ان ~~له الرد والقبول مباح وحمل ما ورد عن الإمام أحمد من منع الأخذ على ~~الاستحباب PageV02P455 لا ولكن يعرض ثم ذكر حديث الذين قدموا على النبي صلى ~~الله عليه وسلم وحث على الصدقة ولم يسأل زاد في رواية محمد بن حرب ربما سأل ~~رجلا فمنعه فيكون في نفسه عليه ونقل المروذي أنه قال لسائل ليس هذا عليك ~~ولم يرخص له أن يسأل ونقل حرب وغير واحد أنه رخص في ذلك وقال صاحب المحرر ~~هل يكره أن يسأل للمحتاج أم لا على روايتين ( م 5 ) ومن أعطي شيئا ليفرقه ~~فهل الأولى أخذه أو عدمه حسن أحمد رحمه الله عدم الأخذ في رواية وأخذ هو ~~وفرق في رواية ( م 6 ) # | فصل ومن سأل غيره الدعاء ms0872 لنفعه أو نفعهما أثبت وإن قصد نفع نفسه فقط # نهى عنه كالمال وإن كان قد لا يأثم كذا ذكره شيخنا وظاهر كلام غيره خلافة ~~كما هو ظاهر الأخبار ويأتي قوله في المستوعب كانوا يغتنمون أدعية الحاج قبل ~~أن يتلطخوا بالذنوب وفي الصحيحين أن أم أنس قالت يا رسول الله ادع الله له ~~قال فدعا لي بكل خير وكان من آخره اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيها قال ~~في شرح مسلم فيه طلب الدعاء من أهل الخير وجواز الدعاء بكثرة المال والولد ~~مع البركة فيهما وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أويس القرني ~~فمن لقيه منكم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 5 ) قوله وإن سأل لرجل محتاج في صدقة أو حج أو غزو فنقل محمد بن ~~داود لا يعجبني أن يتكلم لنفسه فكيف لغيره التعريض أعجب إلي ونقل المروذي ~~وجماعة لا ولكن يعرض وقال صاحب المحرر هل يكره أن يسأل للمحتاج أم لا على ~~روايتين انتهى كلامهما إحداهما لا يكره ( قلت ) الصواب إن علم حاجة من طلب ~~لأجله أو غلب على ظنه ذلك لم يكره السؤال له والتعريض لا يكفي خصوصا في هذه ~~الأزمنة لا سيما إن كان المحتاج لا يقدر على الطلب من الحياء أو غيره والله ~~أعلم والرواية الثانية يكره ولكن يعرض # ( مسألة 6 ) قوله ومن أعطى شيئا ليفرقه فعل الأولى أخذه أم عدمه حسن أحمد ~~عدم الاخذ في رواية وأخذ هو وفرق في رواية انتهى ( قلت ) طريقة الإمام أحمد ~~في أغلب أحواله عدم الأخذ ولكن في هذه الأزمنة إن كان يحصل بالأخذ إعطاء من ~~يستحق ممن لا يحصل له ذلك بعدم أخذه توجه رجحان الأخذ والله أعلم ~~PageV02P456 فليستغفر لكم وله رواية قال لعمر إن استطعت أن يستغفر لك فافعل ~~قال في شرح مسلم فيه استحباب طلب الدعاء والاستغفار من أهل الصلاح وإن كان ~~الطلب ( ( ( الطالب ) ) ) أفضل منهم وقال شيخنا أيضا في الفتاوى المصرية لا ~~بأس بطلب الدعاء بعضهم من بعض لكن أهل الفضل ينوون بذلك أن الذي ms0873 يطلبون منه ~~الدعاء إذا دعا لهم كان له من الأجر على دعائه لهم أعظم من أجره لو دعا ~~لنفسه وحدها ثم ذكر قوله عليه السلام ما من مؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا ~~وكل الله ملكا كلما دعا لأخيه بدعوة قال الموكل به آمين ولك بمثل وقوله ~~عليه السلام لعلي رضي الله عنه يا علي عم فإن فضل العموم على الخصوص كفضل ~~السماء على الأرض وقوله لعمر رضي الله عنه لا تنسنا يا أخي من دعائك قال ~~وما زال المسلمون يسألونه الدعاء # | فصل الثالث العامل عليها # كالجابي والكاتب والقاسم والحاشر والحافظ والكيال والوازن ( ( ( والوزان ~~) ) ) والعداد ومن يحتاج إليه فيها وقيل لأحمد في رواية المروذي الكتبة من ~~العاملين قال ما سمعت وأجرة كيل الزكاة ووزنها ومؤنة دفعها على المالك ~~ويشترط كون العامل مكلفا ( و ) أمينا ( و ) وكذا إسلامه في رواية اختارها ~~جماعة ( و ) لأنها ولاية ولاشتراط الأمانة فأشبه الشهادة لأنه ليس بأمين ~~ولهذا قال عمر رضي الله عنه لا تأمنوهم وقد خونهم الله # وعنه لا يشترط إسلامه اختاره الأكثر ( م 7 ) قال ابن عقيل وأبو يعلى ~~الصغير + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 7 ) قوله ويشترط كون العامل مكلفا أمينا وكذا إسلامه في رواية ~~اختاره جماعة وعنه لا يشترط إسلامه اختاره الأكثر انتهى وأطلقهما في المذهب ~~ومسبوك الذهب والمغني والتلخيص والبلغة وشرح المجد ومختصر ابن تميم ~~والزركشي وغيرهم قال في الرعاية وفي الكافر وقيل الذمي روايتان إحداهما ~~يشترط إسلامه PageV02P457 ولهذا يصح أن يوكله الوصي في مال اليتيم بيعا ~~وابتياعا كذا قال ويأتي في أول الرهن قال القاضي وغيره إنما هي إجارة أو ~~وكالة بدليل أن الإمام إذا ولى لم يأخذ بحق عمالته لأنه يأخذ حقه من بيت ~~المال وإنما يأخذ الساعي بحق جبايته كذا قال ويتوجه من هذا في المميز ~~العاقل الأمين تخريج # وكذا ذكر الأصحاب أنه إذا علم ( ( ( عمل ) ) ) الإمام أو نائبه على ~~الزكاة لم يكن له أخذ شيء لأنه يأخذ رزقة من بيت المال قال ابن تميم ونقل ~~صالح عن أبيه العامل هو السلطان ms0874 الذي جعل الله تعالى له الثمن في كتابه ~~ونقل عبدالله نحوه كذا ذكر ومراد أحمد إذا لم يأخذ من بيت المال شيئا فلا ~~اختلاف أو أنه على ظاهره # وفي اشتراط كونه من غير ذوي القربى وجهان الأشهر لا قال صاحب المحرر ~~وغيره هو ظاهر المذهب كقرابة رب المال من والد وولد والأظهر بلى ( ش ) وقال ~~الشيخ إن أخذ أجرته من غيرها جاز وقيل إن منع من الخمس جاز ( م 8 ) ولا + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # وهو ( ( ( يشترط ) ) ) الصحيح ( ( ( حريته ) ) ) اختاره ( ( ( ه ) ) ) ~~القاضي قاله في ( ( ( فقره ) ) ) الهداية وغيره قال الزركشي أظنه ( ( ( ع ) ~~) ) في المجرد ( ( ( وفيهما ) ) ) واختاره الشيخ الموفق والمجد والشارح ~~والناظم وغيرهم قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في المقنع والمحرر ~~والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وجزم به في الإفادات والوجيز وتذكرة ~~ابن عبدوس ونهاية ابن رزين والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وهو الصواب ~~والرواية الثانية لا يشترط إسلامه قال ( ( ( وحريته ) ) ) المجد في شرحه ~~وتبعه المصنف اختاره الأكثر انتهى ( قلت ) منهم القاضي في التعليق والجامع ~~الصغير وجزم به الخرقي وصاحب الفصول والتذكرة والمبهج وعقود ابن البنا ~~وغيرهم وقدمه في الهداية ( ( ( عمالة ) ) ) والمستوعب ( ( ( تفويض ) ) ) ~~والخلاصة وشرح ( ( ( تنفيذ ) ) ) ابن رزين وإدراك الغاية ونظم المفردات ~~وغيرهم وقال القاضي في الأحكام السلطانية يجوز أن يكون الكافر عاملا في ~~زكاة خاصة عرف قدرها وإلا فلا انتهى # ( تنبيه ( ( ( للقاضي ) ) ) ) بنى بعض ( ( ( تعليقه ) ) ) الأصحاب الخلاف ~~هنا ( ( ( العامل ) ) ) على ( ( ( الفقه ) ) ) ما يأخذه العامل ( ( ( جاز ) ~~) ) إن قلنا ما يأخذه أجرة ( ( ( كسعاة ) ) ) لم ( ( ( النبي ) ) ) يشترط ~~إسلامه وإن قلنا ( ( ( الفسق ) ) ) هو ( ( ( ينافي ) ) ) زكاة اشترط إسلامه ~~والصحيح من المذهب ( ( ( جواز ) ) ) المنصوص ( ( ( كونه ) ) ) عن ( ( ( ~~كافرا ) ) ) الإمام ( ( ( كونه ) ) ) أحمد ( ( ( فاسقا ) ) ) أن ما يأخذه ~~أجرة # ( مسألة 8 ) قوله وفي اشتراط كونه من غير ذوي القربى وجهان الأشهر لا قال ~~صاحب المحرر وغيره وهو ظاهر المذهب كقرابة رب المال من والد وولد والأظهر ~~بلى وقال الشيخ إن أعطي أجرته من غيرها جاز وقيل إن منع من الخمس جاز انتهى ~~PageV02P458 يشترط حريته ( ه ش ) ولا فقره ( و ) وذكره صاحب المحرر ( ع ) ~~فيه ms0875 وفيهما وجه وقيل يشترط إسلامه وحريته في عمالة تفويض لا تنفيذ وقال في ~~الأحكام السلطانية يجوز أن يكون الكافر عاملا في زكاة خاصة عرف قدرها وإلا ~~فلا وقيل للقاضي في تعليقه من شرط العامل الفقه فقال من شرطه معرفة ما تجب ~~قيه الزكاة وجنسه كما يحتاج الشاهد معرفة كيف يتحمل الشهادة وفي الأحكام ~~السلطانية يشترط علمه بأحكام الزكاة إن كان من عمال التفويض وإن كان منفذا ~~فقد عين له الإمام ما يأخذه جاز أن لا يكون عالما وأطلق غيره أنه لا يشترط ~~إذا كتب له ما يأخذه كسعاة النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر أن مرادهم ~~والله أعلم بالأمانة العدالة وجزم باشتراطها في الأحكام السلطانية وسبق ~~قولهم إنها ولاية # وذكر الشيخ وغيره أن الوكيل لا يوكل إلا أمينا وأن الفسق ينافي ذلك ~~ويتوجه من جواز كونه كافرا فاسقا مع الأمانة ولعله مرادهم وإلا فلا يتوجه ~~اعتبارا العدالة مع الأمانة دون الإسلام ويجوز أن يكون الرعاي والحمال ~~ونحوهما كافرا أو عبدا وغيرهما لأن ما يأخذه اجرة لعلمه لا لعمالته وذكر ~~أبو المعالي أنه يشترط كونه كافيا وهو مراد غيره وظاهر ما سبق لا يشترط ~~ذكوريته وهذا متوجه ومن وكل من يفرق زكاته لم يدفع إليه من سهم العامل وما ~~يأخذه العامل أجرة في المنصوص ( و ) وذكره ابن عبد البر ( ع ) وعنه الثمن ~~مما يجبيه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وأطلقهما في الفائق ~~إحداهما يشترط كونه من غير ذوي القربى وهو الصحيح على ما اصطلحته في الخطبة ~~وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح ونصراه وابن تميم في ~~مختصره وغيرهم واختاره الشيخ الموفق والمجد المسدد والشارح والناظم وغيرهم ~~قال المصنف هنا وهو الأظهر قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب والوجه الثاني ~~لا يشترط وعليه الأكثر قال المصنف وهو الأشهر قال الشيخ في المغني وتبعه ~~الشارح قاله أصحابنا قال الزركشي هذا المشهور والمختار لجمهور الأصحاب قال ~~المجد في شرحه هذا ظاهر المذهب قال في تجريد العناية هذا الأظهر وجزم به في ~~الهداية وعقود ابن البنا ms0876 ( ( ( البناء ) ) ) والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والتلخيص والبلغة وغيرهم وهو ظاهر كلامه في الخلاصة والهادي ~~والمحرر والإفادات وإدراك الغاية وشرح ابن رزين وغيرهم لعدم ذكرهم له في ~~الشروط وقدمه في الرعايتين والحاويين ونظم المفردات وغيرهم وقال الشيخ ~~الموفق أيضا إن أخذ أجرته من غيرها جاز وإلا فلا وتابعه الشارح وابن تميم ~~على ذلك PageV02P459 # قال صاحب المحرر فعليها إن جاوزت أجرته الثمن أعطيه من مال المصالح ( ش ) ~~ويقدم بأجرته على غيره وله الأخذ وإن تطوع بعمله لأن عليه السلام أمر لعمر ~~رضي الله عنه بعمالة فقال إنما عملت لله فقال إذا أعطيت شيئا من غير تسأل ~~فكل وتصدق متفق عليه وعن بريدة مرفوعا من استعملناه على عمل فرزقناه رزق ~~فما أخذ بعد ذلك فهو غلول إسناده جيد رواه أبو داود # قال صاحب المحرر فيه تنبيه على جواز أخذ العامل حقه من تحت يده فيقبض من ~~نفسه وما قاله متوجه ولا يعارض ما رواه مسلم عن عدي بن عميرة مرفوعا من ~~استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه ~~انتهى وعن رافع بن خديج مرفوعا العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل ~~الله حتى يرجع إلى بيته رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة # والترمذي وحسنه وإسناده جيد وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالسماع وعن أبي موسى ~~مرفوعا إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به ~~نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له أحد المتصدقين متفق عليه وسبق في مانع ~~الزكاة المتعدي في الصدقة كمانعها وعن جرير أن ناسا من الأعراب قالوا للنبي ~~صلى الله عليه وسلم إن ناسا من المصدقين يأتونا فيظلموننا فقال أرضوا ~~مصدقكم رواه مسلم وأبو داود وزاد قالوا يا رسول الله وإن ظلمونا قال وإن ~~ظلمتم وهذا يدل أن PageV02P460 بعض الظلم لا يفسق وإلا لا نعزل ولم يجزىء ~~الدفع # وفي شرح مسلم قد يكون الظلم بغير معصية كذا قال ولأبي داود بإسناد جيد عن ~~بشير بن الخصاصية قلنا يا ms0877 رسول الله إن قوما من أصحاب الصدقة يعتدون علينا ~~أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا فقال لا وتأتي مسألة الظفر آخر ~~طريق الحكم # وإذا تلفت الزكاة بيده بلا تفريط لم يضمن ويعطى أجرته من بيت المال وقيل ~~لا يعطى شيئا ( وه ) قال ابن تميم واختاره صاحب المحرر والأصح ( * ) أنه ~~إذا جعل له جعل على عمله فلا شيء له قبل تكميله وإن عقد له إجازة ( ( ( ~~إجارة ) ) ) وعين أجرته مما يأخذه فلا شيء له عند تلف ما أخذه وإن لم يتعين ~~( ( ( يعين ) ) ) أو بعثه الإمام ولم يسم له شيئا أعطي من بيت المال ويخير ~~الإمام إن شاء نفل العامل من غير عقد ولا تسمية شيء وإن شاء عقد له إجارة # وللعامل تفرقة الزكاة إن أذن في ذلك أو أطلق لخبر عمران ابن حصين وإلا ~~فلا وإذا تأخر العامل بعد وجوب الزكاة تشاغلا بأخذها من ناحية اقتصر على ~~هذا في الأحكام السلطانية وجزم بعضهم أو عذر غيره انتظر ( ( ( انتظره ) ) ) ~~أرباب الأموال ولم يخرجوا وإلا أخرجوا بأنفسهم باجتهاد أو تقليد ثم إذا حضر ~~العامل وقد أخرجوا وكان اجتهاده مؤديا إلى إيجاب ما أسقط رب المال أو ~~الزيادة على ما أخرجه نظر فإن كان وقت مجيئه باقيا فاجتهاد العامل أمضى # وإن كان فانيا فاجتهاد رب المال أنفذ وأبدل في الأحكام السلطانية وقت + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( تنبيهان ) الأول قوله وإذا تلفت الزكاة بيده بلا تفريط لم يضمن ويعطى ~~أجرته من بيت المال وقيل لا يعطى شيئا قال ابن تميم اختاره صاحب المحرر ~~والأصح إلى آخره هذا الكلام الأخير غير محرر وصوابه وقال ابن تميم واختار ~~صاحب المحرر وهو الأصح إلى آخره بزيادة واو قبل قال ابن تميم لأن هذا القول ~~غير القولين الأولين فهو مغاير لهما لأنه مفصل وحذف الهاء من قوله واختاره ~~لأنه لم يذكر ما اختاره إلا بعد ذلك وزيادة هو قبل قوله والأصح كما قررناه ~~أولا والله أعلم PageV02P461 مجيئه وقت الإمكان وإن أسقط العالم أو أخذ دون ~~ما يعتقد المالك وجوبه لزمه الإخراج زاد في ms0878 الأحكام السلطانية فيما بينه ~~وبين الله تعالى وسبق ما يتعلق بهذا آخر الخلطة ولا وجه لتعلق القاضي بما ~~نقله حرب إذا لم يأخذ السلطان منه تمام العشر يخرج تمام العشر يتصدق به # وإن ادعى رب المال دفع زكاته إلى العامل فأنكره صدق بلا يمين وحلف العامل ~~وبرىء ( ( ( وبرئ ) ) ) وإن ادعى العالم ( ( ( العامل ) ) ) الدفع إلى فقير ~~صدق العامل في الدفع والفقير في عدمه ويقبل إقراره بقبضها ولو عزل ويأتي ~~حكم هديته في الهدية للقاضي وتقبل شهادة أرباب الأموال عليه في وضعها غير ~~موضعها لا في أخذها منهم وإن شهد به بعضهم لبعض قبل التناكر والتخاصم قبل ~~وغرم العامل وإلا فلا # وإن شهد أهل السهمان عليه أو له لم يقبل ولا يلزمه رفع حساب ما تولاه إذا ~~طلب منه جزم به ابن تميم وقال صاحب الرعاية يحتمل ضده واختاره شيخنا وفي ~~الصحيحين من حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللتبية ~~على الصدقة فلما جاء حاسبه قال في شرح مسلم فيه محاسبة العمال ليعلم ما ~~قبضوه وما صرفوه وكالخراج وقاله ( ه ) في العشر ويتوجه قول ثالث يلزمه مع ~~التهمة ويأتي حكم ناظر الوقف # | فصل الرابع المؤلفة قلوبهم # وفاقا للأصح للمالكية وهم رؤساء قومهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره ومسلم ~~يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو نصحه في PageV02P462 ضعف إسلامه ~~لا أنه مطاع إلا ببينة ويعطى الغني ما يرى الإمام أطلقه بعضهم ومراده ما ~~ذكره ما يحصل به التأليف لأنه المقصود ولا يزاد لعدم الحاجة وعنه انقطاع ~~حكمهم ( وه م ) وعنه مع كفرهم ( وش ) فعليها يرد مهمهم ( ( ( سهمهم ) ) ) ~~على بقية الأصناف أو يصرف في مصالح المسلمين نص عليه وظاهر كلام جماعة على ~~بقية الأصناف فقط قال صاحب المحرر على بقية الأصناف لا أعلم فيه خلافا إلا ~~ما رواه حنبل وذكر النص السابق ولم يذكر له دليلا ثم هل يحل للمؤلف ما ~~يأخذه يتوجه إن أعطي المسلم ليكف ظلمه لم يحل كقولنا في الهدية للعامل ليكف ~~ظلمه ms0879 وإلا حل والله أعلم # | فصل الخامس الرقاب # وهم المكاتبون قال جماعة ومن علق عتقه بمجيء المال فياخذون ما يؤدون ~~لعجزهم ولو مع القوة والكسب نص عليه وقيل إذا حل نجم وأطلق بعضهم وجهين في ~~المؤجل ولا يقبل قوله إنه مكاتب بلا بينة وكذا إن صدقه سيده للتهمة وفيه ~~وجه لبعد احتمال المواطأة مع وجوده مع البينة وأطلق بعضهم وجهين ( * ) ~~ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه نص عليه وعنه لا ( وه ش ) اختاره القاضي # قال صاحب المحرر وهي أقيس لأن تعلق حقه بماله أشد من تعلق حق الوالد بمال ~~الولد وإن عتق بأداء أو إبراء فما فضل معه فهل هو له كما ( ( ( وكما ) ) ) ~~لو فضل معه شيء من صدقة تطوع أو للمعطي كما لو أعطي شيئا لفك رقبته فيه ~~وجهان وقيل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( الثاني ) قوله ولا يقبل إنه مكاتب بلا بينة وكذا إن صدقه سيده للتهمة ~~وفيه وجه وأطلق بعضهم وجهين انتهى الوجه الأول قدمه المصنف عدم قبول قوله ~~ولو صدقه سيده ولم أر من تابعه على ذلك والوجه الثاني يقبل قوله إذا صدقه ~~سيده وبه قطع في الوجيز والآدمي في منتخبه ومنوره وتذكرة ابن عبدوس ~~والإفادات وغيرهم قال المجد في شرحه وهو الأصح وقدمه في محرره ( قلت ) وهو ~~الصحيح وأطلق الوجيز في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة والشرح وشرح ابن منجا ومختصر ابن ~~تميم والرعايتين والحاويين والنظم والفائق وتجريد العناية وغيرهم ~~PageV02P463 روايتان ( م 9 ) وقيل للمكاتبين غيره ولو استدان ما عتق به ~~وبيده من الزكاة بقدر الدين فله صرف ( ( ( صرفه ) ) ) فيه لبقاء حاجته إليه ~~بسبب الكتابة وإن عجز أو مات ونحو ذلك ولم يعتق بملكه فعنه ما بيده لسيده ( ~~وه ) وعنه للمكاتبين وقيل للمعطي قال أبو بكر والقاضي ولو كان دفعها إلى ~~سيده استرجعه المعطي ( وم ش ) وقيل لا يسترجع منه كما لو قبضها منه ثم ~~أعتقه ( م 10 ) وإن اشترى بالزكاة شيئا ثم عجز والعوض بيده فهو لسيده على ~~الأولى + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 9 ) قوله وإن اعتق يعني ms0880 المكاتب بأداء أو إبراء فما فضل معه فهل ~~هو له كما لو فضل معه شيء من صدقة تطوع أو للمعطي كما لو أعطي شيئا لفك ~~رقبته فيه وجهان وقيل روايتان انتهى وأطلقهما المجد في شرحه وابن تميم ~~وصاحب الفائق أحدهما يرد ما فضل وهو الصحيح جزم به في الكافي والمقنع ~~والإفادات والوجيز وتذكره ابن عبدوس وإدراك الغاية وغيرهم قال ابن منجا في ~~شرح المقنع هذا المذهب وصححه في الرعايتين والحاوي الكبير وقدمه في المغني ~~والمحرر والشرح وشرح ابن رزين والنظم وغيرهم والوجه الثاني لا يرد بل يأخذ ~~أخذا مستقرا وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه في الرعايتين والحاوي الكبير # ( مسألة 10 ) قوله وإن عجز أو مات ونحو ذلك ولم يعتق بملكه فعنه ما بيده ~~لسيده وعنه للمكاتبين وقيل للمعطي قال أبو بكر والقاضي ولو كان دفعها إلى ~~سيده استرجعه المعطي وقيل لا يسترجع منه كما لو قبضها منه ثم أعتقه انتهى ~~إحداهما ما بيده لسيده وهو الصحيح من المذهب قال في الرعايتين والحاوي ~~الكبير هذا أصح زاد في الكبرى وأشهر واختاره الشيخ الموفق والشارح وقاله ~~الخرقي فيما إذا عجز وقدمه المستوعب وقدم في المحرر أنها تسترد إذا عجز ~~انتهى والرواية الثانية يرد للمكاتبين نقلها حنبل وقدمه في الرعاية الكبرى ~~ويحتمله تقديمه في المحرر وجزم به في المذهب فيما إذا عجز حتى لو قبضها ~~سيده وأطلقهما في الشرح في باب الكتابة ومال إلى الرواية الأولى فيما إذا ~~كان ما معه من صدقة مفروضة وقطع بما إذا كان من صدقة تطوع أو وصية أنه ~~لسيده وقيل هو للمعطي حتى قال أبو بكر والقاضي ولو دفعها إلى سيده وقيل لا ~~تؤخذ من سيده كما لو قبضها منه ثم أعتقه جزم به الزركشي وغيره PageV02P464 # وفيه على الثانية وجهان ( م 11 ) ويجوز الدفع إلى سيد المكاتب بلا إذنه ~~قال أصحابنا وهو الأولى كما يجوز ذلك للإمام فإن رق لعجزه أخذت من سيده ~~وقال صاحب المحرر إنما يجوز بلا إذنه إن جاز العتق منها لأنه لم يدفع ms0881 إليه ~~ولا إلى نائبه كقضاء دين الغريم بلا إذنه # ولو تلفت الزكاة بيد المكاتب أجزأت ولم يغرمها عتق أو رد رقيقا ويجوز أن ~~يفدي من الزكاة أسيرا مسلما نص عليه اختاره جماعة وجزم به آخرو ( ( ( آخرون ~~) ) ) وعنه لا قدمه بعضهم ( و ) وأطلق بعضهم روايتين وقال أبو المعالي وكذا ~~لو دفع إلى فقير مسلم غرمه سلطان مالا ليدفع جوره وهل يجوز أن يشتري منها ~~رقبة يعتقها بغير رحم ( وم ) لظاهر الآية # وكما ذكره البخاري عن ابن عباس وكون العتق إسقاطا لا يمنع سقوط الفرض به ~~وإن اعتبر التمليك في غيره كخصال الكفارة أم لا يجوز ( وه ش ) لظاهر الآية ~~ولعدم التمليك المستحق فيه روايتان ( م 12 ) فإن جاز فأعتق عبده أو مكاتبه ~~عن زكاته + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 11 ) قوله ( ( ( الجواز ) ) ) وإن اشترى بالزكاة ( ( ( علق ) ) ) ~~شيئا ( ( ( العتق ) ) ) ثم عجز ( ( ( نواه ) ) ) والعوض بيده ( ( ( الزكاة ~~) ) ) فهو لسيده ( ( ( الشرط ) ) ) على الأولى ( ( ( يجزئه ) ) ) وفيه على ~~( ( ( جعله ) ) ) الثانية وجهان انتهى ( ( ( أصلا ) ) ) وأطلقهما ( ( ( ~~للعتق ) ) ) ابن تميم وابن ( ( ( وهل ) ) ) حمدان ( ( ( يعقل ) ) ) في ~~الرعاية الكبرى أحدهما يكون للمكاتبين كالرواية الثانية في المسألة التي ~~قبلها وهو الصواب ثم رأيت الشيخ في المغني والشارح وابن رزين قطعوا بذلك في ~~باب ( ( ( ثمنها ) ) ) الكتابة وقالوا حكمه حكم ما إذا وجد المأخوذ بعينه ~~والوجه الثاني لا يصرف ( ( ( يعتق ) ) ) للمكاتبين ( ( ( رقبة ) ) ) # ( مسألة 12 ) قوله وهل يجوز أن يشتري منها رقبة تعتق بغير رحم أو لا يجوز ~~لعدم التمليك المستحق فيه روايتان انتهى وأطلقهما في الهداية والمغني ~~والشرح والمقنع والتلخيص والمحرر ومختصر ابن تميم والفائق وغيرهم إحداهما ~~يجوز وهو الصحيح جزم به في المبهج والعمدة والإفادات والوجيز وتذكرة ابن ~~عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي ونظم نهاية ابن رزين وغيرهم واختاره القاضي في ~~التعليق وغيره والمجد في شرحه وغيرهما وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره ~~والرواية الثانية لا يجوز اختاره الخلال وقدمه الخرقي وصاحب المستوعب ~~والخلاصة والبلغة والنظم والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وغيرهم قال ~~الزركشي رجع أحمد عن القول بالعتق حكاه من رواية صالح ومحمد بن موسى وابن ~~القاسم وسندي وروده ms0882 في المغني وغيره وعنه لا يعتق من زكاته PageV02P465 ففي ~~الجواز وجهان ولو علق العتق بشرط ثم نواه من الزكاة عند الشرط لم يجزئه ( و ~~) جعله صاحب المحرر أصلا للعتق بالرحم ( و ) خلافا للحسن وعنه الرقاب عبيد ~~يشترون من الزكاة ويعتقون خاصة ( وم ) ما لم يعط المكاتب منها في آخر نجم ~~ومن عتق من الزكاة قال بعضهم حتى المكاتب وذكره بعضهم وجها رد ما رجع من ~~ولائه في عتق مثله في ظاهر المذهب وقيل وفي الصدقات قدمه ابن تميم وهل يعقل ~~عنه فيه روايتان ( م 13 ) وعنه ولاؤه لمن أعتقه وما أعتقه الساعي من الزكاة ~~فولاؤه للمسلمين وعنه لا يعتق من زكاته رقبة لكن يعين في ثمنها وكذا قال ~~أبو بكر لا يعتق رقبة كاملة ولا يعطي ( ( ( بعضها ) ) ) المكاتب لجهة الفقر ~~لأنه عيد ( ( ( معتق ) ) ) ذكره ( ( ( فيعقل ) ) ) جماعة # | فصل ( ( ( كالذي ) ) ) السادس الغارمون # إما لإصلاح ذات البين قال في العمدة وابن تميم وفي الرعاية الكبرى من ~~المسلمين فيأخذ ما غرم ولو كان غنيا خلافا لابن عقيل وإن ( ( ( وإما ) ) ) ~~غارم لنفسه في مباح أو اشترى نفسه من الكفار فيعطى قدره مع فقره فلو فضل من ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + رقبة لكن يعين في ثمنها قال أبو ~~بكر لا يعتق رقبة كاملة قال في الرعاية وعنه لا يعتق منها رقبة تامة وعنه ~~ولا بعضها بل يعين في ثمنها انتهى ولم يذكرهما المصنف هنا # ( مسألة 13 ) قوله ومن عتق من الزكاة قال بعضهم حتى المكاتب وذكره بعضهم ~~وجها رد ما رجع من ولائه في عتق مثله في ظاهر المذهب وقيل وفي الصدقات قدمه ~~ابن تميم وهل يعقل عنه فيه روايتان انتهى إحداهما لا يعقل عنه ( قلت ) وهو ~~الصواب ثم وجدت قدمه الشيخ قدمه في المغني ونصره وقال اختاره الخلال ذكره ~~في باب قسمه الفيء والصدقة فقال فصل ولا يعقل عنه اختاره الخلال وعنه أنه ~~يعقل عنه اختاره أبو بكر لأنه معتق فيعقل عنه كالذي أعتقه من ماله وإنما لم ~~يأخذ من ميراثه بالولاء لئلا ينتفع بزكاته والعقل عنه ليس بانتفاع ms0883 فيبقى ~~على الأصل ثم قال ولنا أنه لا ولاء عليه فلم يعقل عنه كما لو كان وكيلا في ~~العتق ولأنه لا يرثه فلم يعقل عنه كما لو اختلف دينهما وما ذكروه يبطل ~~بالوكيل والساعي إذا أعتق من الزكاة انتهى ويأتي قريبا من ذلك في أول باب ~~الولاء من كلام أبي المعالي PageV02P466 الكفاية بقدر بعضه أعطي بقدر بقيته ~~وقيل وغناه ( وق ) ونقله محمد بن الحكم وتأوله القاضي على أنه بقدر كفايته ~~وإذا قلنا الغني من له خمسون درهما لم يمنع ذلك الأخذ بالغرم في أصح ~~الروايتين # فعلى هذا من له مائة وعليه مثلها أعطي خمسين وإن كان عليه أكثر ترك له ~~مما معه خمسون وأعطي تمام دينه والثانية يمنع فلا يعطى حتى يصرف ما في يده ~~ولا يزاد على خمسين فإذا صرفها في دينه أعطي مثلها حتى يقضي دينه ومذهب ( م ~~) من عليه دين ومعه بقدره أو قدر بعضه أعطي بقدر كمال وفاء الدين ومن له ~~ألف وعليه ألفان وله دار أو خادم يساوي ألفين لم يعط شيئا فإن أدى الألف في ~~دينه ولم يكن في الدار أو الخادم فضل بغنيه ( ( ( يغنيه ) ) ) أعطي وكان من ~~الفقراء والغارمين هذا مذهبه والله أعلم ولا يقبل قوله إنه غارم بلا بينه ~~ويقبل إن صدقه غريمه في الأصح ومن غرم في معصية لم يدفع إليه شيء فإن تاب ~~دفع إليه في الأصح # ولو أتلف ماله في المعاصي حتى افتقر دفع إليه من سهم الفقراء وإن دفع إلى ~~الغارم ما يقضي به دينه لم يجز صرفه في غيره وإن كان فقيرا وكذا المكاتب ~~والغازي لا يصرف ما يأخذه إلا لجهة واحدة وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن ~~يقضي به دينه وحكى وجه وإن أبرىء ( ( ( أبرئ ) ) ) الغريم أو قضي دينه من ~~غير الزكاة استرد منه على الأصح ذكره جماعة وجزم به آخرون وذكره صاحب ~~المحرر ظاهر المذهب ( وش ) ثم قال وقال القاضي في تعليقه هو على الروايتين ~~في المكاتب فإن قلنا أخذه هناك مستقر فكذا هنا ms0884 قدمه ابن تميم وغيره قال فإن ~~كان فقيرا فله إمساكها ولا تؤخذ منه # ذكره القاضي وقال القاضي في موضع وقاله غيره إذا اجتمع الغرم والفقر في ~~موضع واحد أخذ بهما فإن أعطي للفقر فله صرفه في الدين وإن أعطي للغرم لم ~~يصرفه في غيره فالمذهب أن من أخذ بسبب يستقر الأخذ به وهو الفقر والمسكنة ~~والعمالة والتأليف صرفه فيما شاء كسائر مالله وإن لم يستقر صرفه فيما أخذه ~~له خاصة لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه # ولهذا يسترد منه إذا أبرىء ( ( ( أبرئ ) ) ) أو لم يغرم ومن تحمل بسبب ~~إتلاف مال أو نهب أخذ من الزكاة وكذا إن ضمن عن غيره مالا وهما معسران جاز ~~الدفع إلى كل واحد منهما وقيل يجوز الدفع أيضا إن كان الأصيل معسرا والحميل ~~موسرا وفي PageV02P467 الترغيب يجوز إن ضمن معسر موسرا بلا أمره ويأخذ ~~الغارم لذات البين قبل حلول دينه وفي الغارم لنفسه الوجهان ( * ) ولو وكل ~~الغارم من عليه زكاة قبل قبضها منه بنفسه أو لوكيله في دفعها إلى الغريم عن ~~دينه جاز نص عليه وقال صاحب الرعاية ويحتمل ضده وسبق في فصول تعجيل الزكاة ~~أنه يشترط لإجزائها قبض الفقير # فإن قيل قد وكل المالك قيل فلو قال اشتر لي بها شيئا ولم يقبضها منه ~~فيصير قد وكله أيضا ولا يجزىء لعدم قبضها ولا فرق فيتوجه فيهما التسوية ~~وتخريجهما على قوله لغريمه تصدق بديني عليك أو ضارب به لا يصح لعدم قبضه ~~وفيه تخريج يصح بناء على أنه هل يصح قبضه من نفسه لموكله وفيه روايتان ~~ويأتي في التصرف في الدين ( و ) وإن دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير ~~فعنه يصح صححها غير واحد كدفعها إلى الفقير # والفرق واضح عنه لا ( م 14 ) ( وه ) لما سبق وعلله بعضهم بأن الدين على ~~الغارم ولا يصح قضاؤه إلا بتوكيله وأظن الشيخ ذكر هذا أيضا وهذا خلاف ~~المذهب وللإمام قضاء الدين من الزكاة بلا وكالة لولايته عليه في إبقائه ( ( ~~( إيفائه ) ) ) ولهذا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( تنبيهان ( ( ( يجبره ) ) ) أحدهما ) قوله يأخذ ms0885 ( ( ( امتنع ) ) ) ~~الغريم ( ( ( ويشترط ) ) ) لذات البين ( ( ( إخراج ) ) ) قبل ( ( ( الزكاة ~~) ) ) حلول ( ( ( تمليك ) ) ) دينه ( ( ( المعطى ) ) ) وفي الغارم لنفسه ~~الوجهان ( ( ( يشترط ) ) ) لعله ( ( ( تمليكه ) ) ) أراد بالوجهين الوجهين ~~( ( ( تعالى ) ) ) اللذين في ( ( ( والغارمين ) ) ) المكاتب قبل ( ( ( يقل ~~) ) ) اين ( ( ( وللغارمين ) ) ) يحل النجم فإن كان أراد ذلك فالصحيح من ~~المذهب جواز الأخذ قبل حله نص عليه وقدمه المصنف وغيره # * ( الثاني ) قوله فيه تخريج يصح بناء على أنه هل يصح قبضه من نفسه ~~لموكله وفيه روايتان ويأتي في التصرف في الدين انتهى يأتي هذا في التصرف في ~~الدين في أواخر باب المسلم ووقد أطلق الخلاف هناك وقدم المصنف الصحة في باب ~~التصرف في المبيع وقال إن أحمد نص عليه # ( مسألة 14 ) قوله وإن دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير فعنه يصح ~~صححها غير واحد كدفعها إلى الفقير والفرق واضح وعنه لا انتهى إحداهما يصح ~~قال في الرعايتين والحاويين جاز على الأصح وهو ظاهر ما اختاره الشيخ تقي ~~الدين والرواية الثانية لا يصح وهو ظاهر كلام الأكثر وفي كلام المصنف إشعار ~~بميله إليه PageV02P468 يجبره عليه إذا امتنع في إخراج الزكاة تميلك المعطي ~~( و ) فلا يجوز أن يغذي الفقراء والمساكين ويعشيهم ولا يقضي منها دين ميت ~~غرمه لمصلحة نفسه أو غيره حكاه أبو عبيد وابن عبد البر ( ع ) لعدم أهليته ~~لقبولها كما لو كفنه منها ( ع ) وحكي ابن المنذر عن أبي ثور يجوز # وعن مالك أو بعض أصحابه مثله وأطلق صاحب التبيان الشافعي وجهين واختاره ~~شيخنا وذكره إحدى الروايتين عن أحمد لأن الغارم لا يشترط تمليكه لأن الله ~~تعالى قال @QB@ والغارمين @QE@ ولم يقل وللغارمين وإن أبرأ رب الدين غريمه ~~من دينه بنية الزكاة لم يجزئه نص عليه سواء كان المخرج عنه عينا أو دينا ( ~~وم ش ) خلافا للحسن وعطاء ويتوجه لنا احتمال وتخريج كقولهما بناء على أنه ~~هل هو تمليك أم لا وقيل تجزئه من زكاة دينه حكاه شيخنا واختاره أيضا لأن ~~الزكاة مواساة وعند الحنفية تسقط زكاة الدين بالإبراء منه ولو بلا نية # ولا تكفي الحوالة بها جزم به ابن تميم ms0886 وغيره وسبق في تمام الملك من كتاب ~~الزكاة هل الحوالة وفاء وذكر الشيخ في انتقال الحق بالحوالة بمنزلة القبض ~~وإلا كان بيع دين بدين وذكر أيضا أنه إذا حلف لأفارقه حتى يقضيه حقه فأحاله ~~به ففارقه ظنا منه أنه برىء ( ( ( بريء ) ) ) أنه كالناسي ويجوز دفع زكاته ~~إلى غريمه ليقضي بها دينه سواء دفعها إليه ابتداء أو استوفى حقه ثم دفع ~~إليه ليقضي به دين المقرض نص على ذلك قال أحمد إذا أراد إحياء ماله لم يجز ~~وقال أيضا إن كان حيلة فلا يعجبني وقال أيضا أخاف أن يكون حيلة فلا أراه # ونقل ابن القاسم إذا أراد الحيلة لم يصلح ولا يجوز قال القاضي وغيره يعني ~~بالحيلة أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه فلا تجزئه لأن من شرطها ~~تمليكا صحيحا فإذا شرط الرجوع ( ( ( لرجوع ) ) ) لم يوجد فلم تجزئه وذكر ~~الشيخ أنه حصل من كلام الإمام أحمد أنه إذا قصد بالدفع إحياء ماله واستيفاء ~~دينه لم يجز لأنها لله فلا يصرفها إلى نفعه وفي الرعاية الصغرى إن قضاه بلا ~~شرط صح كما لو قضى دينه بشيء ثم دفعه إليه زكاة ويكره حيلة # كذا قال وذكر أبو المعالي الصحة وفاقا إلا بشرط لأنه تمليك كذا قال ~~واختار في النهاية الإجزاء لأن اشتراط الرد لا يمنع التمليك التام لأن له ~~الرد من غير PageV02P469 جنسه فليس مستحقا وقال وكذا الكلام إن أبرأ المدين ~~محتسبا من الزكاة كذا قال وذكر ابن تميم كلام القاضي ثم قال والأصح أنه إذا ~~دفع لجهة الغرم لم يمنع الشرط الإجزاء ثم ذكر كلام الشيخ ثم قال وإن رد ~~الغريم إليه ما قبضه وفاء عن دينه فله أخذه نص عليه وعنه فيمن دفع إلى ~~غريمه عشرة دراهم من الزكاة ثم قبضها منه وفاء عن دينه لا أراه أخاف أن ~~تكون حيلة ودين الله في الأخذ لقضائه كدين الآدمي لعموم الآية ولأمره عليه ~~السلام لسلمة بن صخر بصدقة بني زريق لتكفر كفارة الظهار # | فصل السابع في سبيل الله # وهم الغزاة ms0887 الذين لا حق لهم في الديوان لأن من له رزق راتب يكفيه مستغن ~~بذلك ( و ) فيدفع إليهم كفاية غزوهم وعودهم ولو مع غناهم ( ه ) نقل صالح ~~إذا أوصي بفرس تدفع إلى من ليس له فرس أحب إلي إذا كان ثقة وفي جواز شراء ~~رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم يصرفه إليه روايتان ذكرهما أبو حفص ~~وللشافعية وجهان الأشهر المنع لأنه قيمة اختاره القاضي وغيره ونقله صالح ~~وعبدالله وكذا نقله ابن الحكم ونقل أيضا يجوز ( م 15 ) # لأنه لما يعتبر صفة المدفوع إليه وهو فقره لم يعتبر صفة المال وغير ~~الغازي بخلافه ولا يجوز أن يشتري من الزكاة فرسا يكون حبيسا في الجهاد ولا ~~دارا أو ضيعة للرباط ( ( ( الرباط ) ) ) أو يقفها على الغزاة ولا غزوه على ~~فرس أخرجه من زكاته نص على ذلك ( و ) لأنه لم يعطها لأحد ويجعل نفسه مصرفا ~~ولا يغزى بها عنه وكذا لا يحج هو بها ولا يحج بها عنه ( و ) وإن اشترى ~~الإمام بزكاة رجل فرسا فله دفعها إليه يغزو + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + # ( مسألة 15 ) قوله وفي جواز شراء رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم يصرفه ~~إليه روايتان ذكرهما أبو حفص الأشهر المنع لأنه قيمة اختاره القاضي وغيره ~~ونقله صالح وعبدالله وكذا نقله ابن الحكم ونقل أيضا يجوز انتهى وأطلقهما ~~المجد في شرحه الصحيح من المذهب المنع كما قال المصنف أنه أشهر قال الزركشي ~~هذا أشهر الروايتين وهو ظاهر ما قدمه في المغني والشرح والرواية الثانية ~~يجوز كما نقله ابن الحكم أيضا وقدمه في الرعاية الكبرى فقال ويجوز أن يشتري ~~كل واحد من زكاته خيلا وسلاحا ويجعله في سبيل الله وعنه المنع منه انتهى ~~PageV02P470 عليها كما له أن يرد عليه زكاته لفقره أو غرمه وإن لم يغزو رده ~~( و ) لأنه أعطي على عمل لم يعمله نقل عبدالله إذا خرج في سبيل الله أكل من ~~الصدقة وهل يردون ما فضل بعد غزوهم وعودهم لزوال الحاجة جزم به جماعة أم لا ~~جزم به في منتهى الغاية في المسألة قبلها ms0888 لأنه جعل عمل ما أخذه عليه ولأنه ~~أخذ كفايته وإنما ضيق على نفسه فيه وجهان ( م 16 ) وهل يقبل قوله إنه غاز ~~جزم به الشيخ لأنه لا يمكن إقامة البينة أم ببينة فيه وجهان ( م 17 ) ~~ويتوجه أن الرباط كالغزو وذكر بعضهم يأخذ نفقة ذهابه وما أمكن من نفقة ~~إقامته + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة ( ( ( والحج ) ) ) 16 ) قوله وهل ( ( ( السبيل ) ) ) يردون ما ~~فضل ( ( ( يحج ) ) ) بعد غزوهم وعودهم لزوال الحاجة جزم به جماعة أم لا جزم ~~به في منتهى الغاية فيه وجهان انتهى وأطلقهما في المحرر والرعايتين ~~والحاويين أحدهما يلزمه رده وهو الصحيح جزم به في المذهب والكافي والمقنع ~~وشرح ابن منجا والإفادات والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وإدراك الغاية والمنور ~~ومنتخب الآدمي ونهاية ابن رزين وغيرهم وقدمه في الشرح وصححه في تصحيح ~~المحرر والوجه الثاني لا يرده جزم به المجد في شرحه وابن رزين أيضا في شرحه ~~وصححه الناظم وهو ظاهر ما جزم به في ( ( ( الفرض ) ) ) المغني فإنه قال في ~~باب زكاة الغنم وإن قضي الغارمون والرقاب وفي سبيل الله حاجتهم بها وفضل ~~معهم فضل ردوا الفضل إلا الغازي فإن ما فضل معه بعد غزوة فهو له وذكره ~~الخرقي في غير هذا الموضع انتهى وقال في باب قسم الفيء والغنيمة والصدقة ~~ويدفع إلى الغازي دفعا مراعا فإن لم يغز رده وإن غزا وعاد فقد ملك ما أخذه ~~لأنا دفعنا إليه قدر الكفاية وإنما ضيق على نفسه انتهى وقال في القاعدة ~~الثانية والسبعين قال الخرقي والأكثرون لا يسترد انتهى وحمل الزركشي كلام ~~الخرقي في الجهاد على غير الزكاة انتهى ( قلت ) كلامه يحتمل للأمرين فإنه ~~قال ومن أعطي شيئا يستعين به في غزاته فما فضل فهو له انتهى ( ( ( والنفل ) ~~) ) يحتمل أنه أراد الزكاة وغيرها وهو ظاهر عبادته ويحتمل أنه ( ( ( ~~والخرقي ) ) ) أراد غير الزكاة ( ( ( والعمرة ) ) ) واحتماله ( ( ( كالحج ) ~~) ) إرادة الزكاة فقط بعيد ولم يتعرض الشيخ في المغني في الجهاد إلى ما ~~أراد بذلك بل أجراه على ظاهره وكذلك ابن رزين في شرحه # ( مسألة 17 ) قوله وهل يقبل قوله إنه ms0889 غاز جزم به الشيخ أن ببينة ( ( ( ~~بنيته ) ) ) فيه وجهان انتهى أحدهما يقبل وهو الصحيح جزم به الشيخ في ~~المغني والشارخ وصاحب التلخيص والبلغة والزركشي وغيرهم قال في الرعايتين ~~والحاويين والفائق يقبل قوله في أصح الوجهين وهو ظاهر كلامه في المقنع ~~والوجيز وغيرهما والوجه الثاني لا يقبل إلا PageV02P471 # والحج من السبيل نص ( ( ( الرجوع ) ) ) عليه وهو المذهب عند الأصحاب وعنه ~~لا اختاره الشيخ ( و ) فعلى الأولى يأخذ الفقير وقيل والغني كوصيته بثلثه ~~في السبيل ذكره أبو المعالي ويأتي في آخر الوقف ما يحج به الفرض أو يستعين ~~به في جزم به غير واحد وعنه والنفل وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي وصححه بعضهم ~~والعمرة كالحج في ذلك نقل جعفر ( ( ( القرائن ) ) ) العمرة من سبيل الله ( ~~( ( بينة ) ) ) وعنه هي سنة ( ( ( بد ) ) ) # | فصل الثامن ابن السبيل # المنقطع به في مباح وفي نزهة وجهان ( م 18 ) وعلله غير واحد بأنه ليس ~~بمعصية فدل أنه يعطي في سفره ( ( ( سفر ) ) ) مكروه وهو نظير إباحة الترخيص ~~( ( ( الترخص ) ) ) فيه لا سفر معصية فإن تاب منه دفع إليه في الأصح وقيل ~~بل سفر طاعة جزم به في الرعاية الصغرى كذا قال وعنه ومن أنشأ السفر من بلده ~~( وش ) فيأخذ ما يوصله إلى بلده ولو مع غناه ببلده ويأخذ أيضا لمنتهى قصده ~~وعوده إلى بلده فيما روي عن أحمد رحمه الله واختاره أصحابنا حكاه الشيخ ~~عنهم لأن الظاهر أنه إنما فارق وطنه لقصد صحيح فلو قطعناه عليه أضررنا به ~~بخلاف المنشيء ( ( ( المنشئ ) ) ) للسفر # واختار الشيخ لا يأخذ وذكره صاحب المحرر ظاهر رواية صالح وغيره + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + ببينة ( قلت ) الصواب الرجوع في ذلك إلى ~~القرائن فإن دلت على قبول قوله قبلنا من غير بينة وإلا فلا بد من بينة ~~والله أعلم # ( مسألة 18 ) قوله وهو المسافر المنقطع به في سفر مباح وفي نزهة وجهان ~~انتهى وأطلقهما في المغني والشرح والفائق والزركشي أحدهما يجوز له الأخذ ~~وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب قال في التلخيص فيعطي بشرط أن لا يكون سفر ~~معصية وقال في الرعاية وهو من ms0890 انقطع به في سفر مباح قال ابن نصر الله في ~~حواشي الفروع الأصح أنه يعطى لأنه من أقسام المباح في الأصح والوجه الثاني ~~لا يجوز ولا يعطى قدمه ابن رزين في شرحه وقال المجد في شرحه بعد أن أطلق ~~الخلاف والصحيح الجواز ( ( ( والجواز ) ) ) في سفر التجارة دون التنزه ( ~~قلت ) والنفس تميل إلى ذلك PageV02P472 وظاهر كلام أبي الخطاب ويقبل قوله ~~إنه ابن سبيل في وجه قدمه بعضهم وجزم به جماعة منهم أبو الخطاب والشيخ ~~ببينة عملا بالأصل ( م 19 ) وتعتبر بينة في أنه فقير إن كان عرف بمال وإلا ~~فلا ويصدق في إرادة السفر بلا يمين ويرد ما فضل بعد وصوله ( وش ) لأن الأخذ ~~قارنه يسار سابق يقتضي التحريم لولا الحاجة المعارضة فيظهر عمل المقتضي ~~لولا المعارض وعنه هو له ويكون أخذه مستقرا كالمكاتب والغارم على ما سبق ~~وقال أبو بكر الآجري يلزمه صرفه للمساكين كذا قال ولعل مراده مع جهل أربابه # | فصل يجوز دفع الزكاة إلى مستحق واحد ( وه م ) ويسن استيعاب الأصناف ~~الثمانية بها # لكل مصنف ( ( ( صنف ) ) ) ثمنها إن وجد حيث وجب الإخراج ولا يجب ~~الاستيعاب نص عليه واختاره الخرقي والقاضي والأصحاب وهو المذهب ( وه م ) ~~كما لو فرقها الساعي ( و ) وذكره صاحب المحرر فيه ( ع ) وكوصية لجماعة لا ~~يمكن حصرهم ( و ) ويخرج على هذا والذي قبله خمس الغنيمة وكقوله إن شفي الله ~~مريضي فمالي صدقة فشفي مريضه وعنه يجب الاستيعاب اختاره أبو بكر وأبو ~~الخطاب ( وش ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 19 ) قوله ويقبل قوله إنه ابن سبيل في وجه قدمه بعضهم وجزم جماعة ~~منهم أبو الخطاب والشيخ ببينة عملا بالأصل انتهى أحدهما لا يقبل إلا ببينة ~~وهو الصحيح جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع وشرح المجد وابن ~~منجا والنظم وغيرهم والوجه الثاني يقبل قوله من غير بينة ( ( ( صنف ) ) ) ~~جزم به في التلخيص والبلغة وقدمه في الرعايتين والحاويين # * ( تنبيه ) قوله ولا يجب الاستيعاب نص عليه وعنه يجب فعلى هذا إن دفع ~~إلى اثنين ضمن نصيب الثالث وهل يضمنه ( ( ( يضمن ) ) ) بالثلث لأنه ms0891 القدر ~~المستحب أو بأقل جزء من السهم لأنه المجزىء ( ( ( المجزئ ) ) ) يتخرج وجهان ~~كالأضحية انتهى وهذا التخريج للمجد في شرحه وحكاهما ابن رجب في قواعده من ~~غير تخريج والصحيح من المذهب في الأضحية أنه يضمن أقل جزء يجزىء منها فكذا ~~هنا وليس من الخلاف المطلق كما نبهنا عليه في الخطبة والله أعلم ~~PageV02P473 فلا يجزىء من كل صنف دون ثلاثة ( وش ) فعلى هذا إن دفع إلى ~~اثنين ضمن نصيب الثالث وهل يضمن بالثلث لأنه القدر المتسحب أو بأقل جزء من ~~السهم لأنه المجزىء يتخرج وجهان ( ق ) كالأضحية * إذا أكلها وعنه يجزىء ~~واحد اختاره في الانتصار وصاحب المحرر لأنه لما لم يمكن الاستغراق حمل على ~~الجنس كقوله لاتزوجت النساء وكالعامل ( و ) مع أنه بلفظ الجمع وفي سبيل ~~الله وابن السبيل لا جمع فيه # وقال في الانتصار في خمس الغنيمة إذا وجبت الاستيعاب فيه لم لا نقول به ~~في الزكاة ( خ ) ولا تجب التسوية بين الأصناف إن وجب الاستيعاب كتفضيل بعض ~~صنف على بعض وكالوصية للفقراء بخلاف المعين وقال صاحب المحرر وظاهر كلام ~~أبي بكر بإعطاء العامل الثمن وقد نص عليه أحمد وجوبه ( وش ) وقال صاحب ~~الرعاية إن قلنا ما يأخذه العامل أجره أجزأ واحد وإلا فلا ( خ ) ويسقط سهمه ~~إن أخرجها ربها بنفسه ( و ) وإن حرم نقل الزكاة كفى الموجود ببلده # في الأصح ومن فيه سببان أخذ بهما ( و ) وقال صاحب المحرر على الروايتين ~~لأنه عليه السلام أعطي سلمة بن صخر لفقره ودين الكفارة وللعموم كشخصين ~~كالميراث وتعليق طلاق بصفات تجتمع في عين واحدة ولا يجوز أن يعطى بأحدهما ~~لا بعينه لاختلاف أحكامهما في الاستقرار وغيره وقد يتعذر الاستيعاب فلا ~~يعلم المجمع عليه من المختلف فيه وإن أعطي بهما وعين لكل سبب قدرا وإلا كان ~~بينهما نصفين تظهر فائدته لو وجد ما يوجب الرد # | فصل ويسن صرف زكاته إلى قريب لا يرثه ولا تلزمه نفقته بقدر حاجته # ( و ) وفي مذهب ( م ) أيضا في الكراهة والجواز وإذا أحضر رب المال إلى ~~العامل من أهله ms0892 من لا تلزمه نفقته ليدفع إليهم زكاته دفعها قبل خلطها ~~بغيرها وبعده هم كغيرهم ولا يخرجهم منها لأن فيها ما هم به أخص ذكره القاضي ~~ويقدم الأقرب ( و ) والأحوج ( و ) وإن كان الأجنبي أحوج أعطي الكل ولم يحاب ~~بها قريبة والجار أولى من غير الجار ( و ) والقريب أولى منه نص عليه ( ش ) ~~كذا ذكره صاحب المحرر والذي وجدته في كلام الشافعية كمذهبنا ويقدم العالم ~~والدين على ضدهما ولا PageV02P474 يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا والولد ~~وإن سفل في حال تجب نفقتهما ( ع ) وكذا إن لم تجب حتى ولد البنت نص عليه ( ~~وه م ) لاتصال منافع الملك بينهما عادة فيكون صارفا لنفسه ولهذا لم تقبل ~~شهادة أحدهما للآخر وكقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وإن منعوا الخمس احتج ~~بهذا جماعة منهم القاضي وقيل يجوز اختاره القاضي في المجرد وشيخنا وذكره ~~صاحب المحرر وظاهر كلام أبي الخطاب ( وش ) ومذهب ( م ) لا نفقة لجد وولد ~~ولد # وأطلق في الواضح في جد وابن ابن محجوبين وجهين ومذهب ( ش ) لا نفقة لغير ~~عمودي نسبه ولا يعطى عمودي نسبه لغرم لنفسه أو كتابة نص عليه وقيل يجوز ( ~~وش ) واختاره شيخنا وذكر صاحب المحرر ابن سبيل كذلك واختاره شيخنا نسب ( ( ~~( وسبق ) ) ) كلامهم في كونه عاملا وفي جواز دفعها إلى من يرثه بفرض أو ~~تعصيب نسب أو ولاء كالأخ وابن العم # وقال ابن الزغواني ( ( ( الزاغوني ) ) ) في الواضح وبنت الابن وابن البنت ~~فيه روايات الجواز نقله الجماعة ( وه ) كما لو تعذرت النفقة وإذا قبل زكاة ~~دفعها إليه قريبه فلا نفقة له وإن لم يقبل وطالبه بنفقته الواجبة أجبر ولا ~~يجزئه في هذه الحال جعلها زكاة والثانية المنع والثالثة المنع إن كان يرثه ~~وإلا فلا والرابعة المنع إن كانت نفقته واجبة وإلا فلا اختارها الأكثر منهم ~~الخرقي والقاضي وصاحب المحرر ( م 20 ) وإن ورث + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + # ( مسألة 20 ) قوله وفي جواز دفعها إلى من يرثه بفرض أو تعصيب نسب أو ولاء ~~كالأخ وابن العم وقال ابن الزاغوني في الواضح وبنت الابن وابن ms0893 البنت فيه ~~روايات الجواز نقله الجماعة كما لو تعذرت النفقة والثانية المنع والثالثة ~~المنع إن كان يرثه وإلا فلا والرابعة المنع إن كانت نفقته واجبة وإلا فلا ~~اختاره الأكثر منهم الخرقي والقاضي وصاحب المحرر انتهى إذا كانت نفقته ~~واجبة عليه لم يجز دفعها إليه على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية ~~الجماعة قاله القاضي في التعليق وسردها وجزم به الخرقي وصاحب المبهج ~~والإيضاح وعقود ابن البنا والعمدة والإفادات ومنتخب الآدمي والتسهيل ونظم ~~المفردات وقد قال بنيتها على الصحيح الأشهر وغيرهم واختاره القاضي في ~~التعليق والأحكام السلطانية وقال هذه الرواية أشهر قال الزركشي هي أشهر ~~وأنص قال ابن هبيرة هي الأظهر واختاره ( ( ( واختارها ) ) ) المجد في شرحه ~~وصححها في التلخيص والبلغة وتصحيح المحرر وغيرهم وقدمه ( ( ( وقدمها ) ) ) ~~في المستوعب والخلاصة والرعايتين وشرح ابن رزين PageV02P475 أحدهما الآخر ~~كعمة وابن أخيها وعتيق ومعتقه وأخوين لأحدهما ابن فالوارث + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + وغيرهم قال المصنف هنا اختاره الأكثر والرواية ~~الثانية يجوز دفعها إليهم نقلها الجماعة عن الإمام أحمد قال في المغني ~~والشرح هي الظاهر عنه رواها عنه الجماعة وهو عكس ما قاله القاضي في التعليق ~~فيكون قد نص على كل من الروايتين في رواية الجماعة وجزم به في الوجيز ~~والمنور وصححه في التصحيح قال القاضي في التعليق يمكن حملها على اختلاف ~~حالين فالمنع إذا كانت النفقة واجبة والجواز إذا كانت غير واجبة انتهى ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمغني والكافي والمقنع والهادي ~~والمحرر وشرح المجد والشرح والنظم والمذهب الأحمد والفائق والزركشي وغيرهم ~~( تنبيهات ) # الأول الذي يظهر أن في كلام المصنف نظرا من وجهين ( أحدهما ) أنه جعل محل ~~الخلاف فيمن يرثه بفرض أو تعصيب ثم فرق في الرواية الثالثة بين من يرث ومن ~~لا يرث فقال الثالثة المنع إن كان يرثه وإلا فلا فأدخل في هذه الرواية من ~~لا يرث وهو مناقض لما صدر به المصنف المسألة ويلزم من هذه أيضا أن ~~الروايتين الأولتين مشتملتان على من يرث ومن لا يرث فيحصل التناقض أيضا ~~بهما لما صدر به المسألة ms0894 ويعكر على هذا كون المصنف ذكر في أول الفصل ~~استحباب صرفها إلى أقاربه الذين لا يرثونه وفاقا وحكاه المجد إجماعا وقال ~~الزركشي بلا نزاع ويمكن الجواب بأن المراد بما صدر به المسألة من يرثه حالا ~~أو مالا وبما قاله ( ( ( قبله ) ) ) في أول الفصل من لايرث حالا ومالا ~~لبعده ونحوه ويكون مراده بصدر الرواية الثالثة من يرثه حالا وبعجزها من ~~يرثه مالا لكونه محجوبا وقد ذكر هذه الرواية في الفائق على ما يأتي في ~~التنبيه الثاني فعلى هذا يكون في كلام المصنف نقص وتقديره الثالثة المنع إن ~~كان يرثه حالا وإلا فلا فلفظة حالا ساقطة من الكاتب ويشكل على هذا الجواب ~~ما يأتي في التنبيه الثالث من قوله وعكسه الآخر وبما مثل به في أصل المسألة ~~فإنه مثل بالأخ والعم فإن ظاهره أن كل واحد منهما يرث الآخر ويدل عليه ما ~~قال بعد هذا وإن ورث أحدهما الآخر كأخوين لأحدهما ابن ويشكل أيضا كلام ~~المصنف من وجه آخر وهو كونه أطلق الروايتين الأولتين على تقدير ثبوتهما في ~~حمله ما أطلق من الروايات وقد التزم في الخطبة أنه لا يطلق الخلاف إلا إذا ~~اختلف الترجيح والرواية الثانية وهي رواية المنع مطلقا تشمل من لا يرث حالا ~~والحاصل أن المذهب جواز دفعها إليه قطع PageV02P476 منهما تلزمه النفقة على ~~الأصح وفي دفع الزكاة إليه الخلاف وعكسه الآخر ويجوز دفعها إلى ذوي الأرحام ~~ولو ورثوا على الأصح لضعف قرابتهم وفي الإرث بالرد الخلاف # وفي الرعاية يجوز وفيه رواية وسبق كون القريب عاملا وقال صاحب المحرر لا ~~تختلف الرواية أنه يعطي لغير النفقة الواجبة نحو كونه غارما أو مكاتبا أو ~~ابن السبيل بخلاف عمودي النسب لقوة القرابة وجعلها في الرعاية كعمودي نسبه ~~في الإعطاء لغرم وكتابة في قول وجزم الشيخ وغيره أنه يعطي قرباته ( ( ( ~~قرابته ) ) ) لعمالة وتأليف وغرم لذات البين وغزو ولا يعطي لغير ذلك # وإن تبرع بنفقة قريب أو يتيم أو غيره ضمه إلى عياله فعنه يجوز دفعها إليه ~~اختاره الأكثر ( وه ش ) ونقل الأكثر ms0895 لا اختاره في التنبيه والإرشاد ( م 21 ~~) ( وم ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + به الشيخ ( ( ( واجبا ) ~~) ) في المغني والمجد في شرحه والشارح وابن رزين في شرحه ( ( ( عائلته ) ) ~~) وغيرهم وهو ظاهر كلام من لم يصرح ( ( ( فيعطيهم ) ) ) بذلك بل لا ( ( ( ~~يعطي ) ) ) نعلم ( ( ( الجميع ) ) ) أحدا اختار ذلك فعلى هذا يكون في ~~إطلاقه الخلاف نظر أيضا ( الوجه الثاني ) من النظر كونه حكى رواية رابعة ~~بالفرق بين من تجب نفقته ومن لا تجب فقال الرابعة المنع إن كانت نفقته ~~واجبة وإلا فلا فيلزم من هذا على مصطلحه أن تكون الروايتان الأولتان ~~مشتملتين على من نفقته واجبة أو غير واجبة مع إطلاقه لهما في جملة بالخلاف ~~الذي ذكرناه أيضا فإن الأصحاب قالوا لو كان للمعسر أم وأخت إن النفقة واجبة ~~عليهما أخماسا ففي جواز الدفع إلى المعسر الخلاف والله أعلم لكون نفقته ~~واجبة عليهما وهما يرثانه بالفرض والرد # ( التنبيه الخامس ) قوله وجعلها في الرعاية كعمودي نسبه في الإعطاء لغرم ~~وكتابة كذا في النسخ ورأيت في نسخة معتمدة لغزو وكتابة ورأيتها في نسخة ~~أخرى كذلك إلا أنهم أصلحوها لغرم والله أعلم # ( مسألة 21 ) قوله وإن تبرع بنفقة قريب أو يتيم أو غيره ضمه إلى عيله ( ( ~~( عياله ) ) ) فعنه يجوز دفعها إليه اختاره الأكثر ونقل الأكثر لا اختاره ~~في التنبيه والإرشاد انتهى وأطلقهما المجد في شرحه وصاحب الرعايتين والحاوي ~~الصغير إحداهما يجوز دفعها ( ( ( دفعهما ) ) ) إليه وهو الصحيح قال المجد ~~في شرحه هو ظاهر كلام الخرقي والقاضي وأكثر الأصحاب PageV02P477 روي عن ( ( ~~( والمصنف ) ) ) ابن عباس ولأنه يذم على تركه فيكون قد وقى بها ماله أو ~~عرضه ولهذا لو دفع إليه شيئا في غير مؤونته التي عوده إياها تبرعا جاز نص ~~عليه ( و ) وقد قال أحمد كانت ( ( ( الأكثر ) ) ) العلماء تقول في الزكاة ~~لا يدفع بها مذمة ولا يحابى بها قريبا احتج صاحب المحرر هنا ورد ( ( ( ~~والشيخ ) ) ) الشيخ المعنى المذكور بأنه نفع لا يسقط به واجبا عليه ولا ~~يجتلب به مالا إليه كما لم يكن في عائلته وفي المستوعب وغيره لا يجوز إن ( ~~( ( اختارها ) ) ) بقي ماله بزكاته # قال ms0896 ( ( ( التنبيه ) ) ) أحمد هو أن يكون قد عود قوما برا من ماله ~~فيعطيهم من الزكاة ليدفع ما عودهم هذا واجب وذاك تطوع وهذا إذا كان المعطي ~~غير مستحق الزكاة قالوا وقال أحمد سمعت ابن عيينة يقول لا يدفع بها مذمة ~~ولا يحابى بها قريبا ولا يمنع منها بعيدا قال أحمد دفع المذمة أن يكون لبعض ~~قرابته عليه حق فيكافئه من الزكاة وإذا كان له قريب محتاج وغيره أحوج منه ~~فلا يعطي القريب ويمنع البعيد بل يعطي الجميع # ولا يجوز دفع زكاته إلى زوجته ( ع ) وفي الرعاية وقيل بلى والناشز كغيرها ~~ذكره في الانتصار وغيره وهل يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها اختاره ~~القاضي وأصحابه والشيخ وغيرهم ( وش ) أم لا اختاره جماعة منهم الخرقي وأبو ~~بكر وصاحب المحرر وحكاه عن أبي الخطاب ( وه م ) فيه روايتان ( م 22 ) ولم + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + انتهى ( ( ( يستثن ) ) ) والمصنف ~~قال ( ( ( شيئا ) ) ) اختاره الأكثر ( قلت ) اختاره صاحب المغني والشارح ~~والشيخ تقي الدين وغيرهم ( ( ( الزوجين ) ) ) وهو الصواب ( ( ( لغرم ) ) ) ~~والرواية ( ( ( لنفسه ) ) ) الثانية ( ( ( وكتابة ) ) ) لا يجوز اختارها ( ~~( ( دفعها ) ) ) أبو بكر ( ( ( غني ) ) ) في التنبيه وابن أبي موسى في ~~الإرشاد وجزم به في المستوعب وقدمه في الحاوي الكبير ( ( ( وجهين ) ) ) ~~وشرح ( ( ( وجوزه ) ) ) ابن رزين ونقلها الأكثر ( ( ( استحقاقه ) ) ) عن ( ~~( ( للنفقة ) ) ) الإمام ( ( ( مشروط ) ) ) أحمد ( ( ( بفقره ) ) ) # ( مسألة 22 ) قوله وهل يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها اختاره القاضي ~~وأصحابه والشيخ وغيرهم أم لا اختاره جماعة منهم الخرقي وأبو بكر وصاحب ~~المحرر وحكاه عن أبي الخطاب فيه روايتان انتهى وأطلقهما في الهداية والمبهج ~~والإيضاح وعقود ابن البنا والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع ~~والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والنظم ~~والفائق ونهاية ابن رزين والزركشي وتجريد العناية وغيرهم إحداهما لا يجوز ~~وهو الصحيح قال ابن منجا في شرحه وهي PageV02P478 يستثن ( ( ( الصحيحة ) ) ~~) جماعة شيئا وذكره ( ( ( تصحيح ) ) ) صاحب المحرر ظاهر المذهب وقيل ( ( ( ~~ومسبوك ) ) ) في الزوجين يجوز لغرم لنفسه ( ( ( إدراك ) ) ) وكتابة ( ( ( ~~الغاية ) ) ) لأنه لا يدفع ( ( ( الروايتين ) ) ) عنه ( ( ( أولا ) ) ) ~~نفقة ( ( ( وعلل ) ) ) واجبة ( وش ) كعمودي ( ( ( بعللها ) ) ) نسبه ولا ( ~~( ( أجد ) ) ) يجوز ( ( ( أحدا ) ) ) دفعها ( ( ( نسب ) ) ) إلى فقيرة ms0897 ( ( ~~( اختيار ) ) ) لها زوج غني ( ه ( ( ( والمصرح ) ) ) ) كغناها بدينها عليه ~~( و ) وكولد صغير فقير أبوه موسر ( و ) بل أولى للمعاوضة وثبوتها في الذمة ~~وكذا لا يجوز دفعها إلى غني بنفقة لازمة اختاره الأكثر # وأطلق في الترغيب وجهين وجوزه في الكافي لأن استحقاقه للنفقة مشروط بفقره ~~فيلزم من وجوبها له وجود الفقر بخلاف الزوجة قال صاحب المحرر ولا أحسب ما ~~قاله إلا مخالفا للإجماع في الولد ( ( ( العمدة ) ) ) الصغير وقيل وفي غني ~~بنفقة تبرع بها قريبه أو غيره وجهان وإن تعذرت النفقة من زوج أو قريب بغيبة ~~أو امتناع أو غيره جاز الأخذ نص عليه ( و ) كمن غصب ماله أو تعطلت منفعة ~~عقاره ولا يجوز دفعها إلى كافر إلا ما سبق من كونه عاملا أو مؤلفا لم يستثن ~~صاحب المغني والمحرر وغيرهما سوى هذين # وفي المستوعب لا يجوز دفعها إلى مملوك ولا كافر ذمي أو حربي إلا أن يكون ~~عاملا أو مؤلفا أو غارما لذات البين أو غازيا وكل من حرمنا الزكاة عليه من ~~ذوي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الصحيحة وصححه في تصحيح ~~المحرر وقال اختاره القاضي في التعليق انتهى وجزم به الخرقي والعمدة ~~والمنور والتسهيل وغيرهم وقدمه ابن رزين في شرحه واختاره وقاله أبو الخطاب ~~انتهى واختاره الخلال أيضا وقال هذا القول الذي عليه أحمد ورواية الجواز ~~قول قديم رجع عنه فاختار الشيخان هذا والله أعلم والرواية الثانية يجوز ~~اختاره القاضي وأصحابه والشيخ الموفق على ما زعمه المصنف وغيرهم واختاره ~~أبو بكر قاله في تصحيح المحرر قال ابن رزين في شرحه هذا أظهر وصححه في ~~المذهب ومسبوك الذهب والتصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في إدراك الغاية # ( تنبيه ) قول المصنف عن الرواية الثانية اختاره الشيخ فيه نظر فإنه أطلق ~~الخلاف في المغني والكافي والمقنع والهادي كما تقدم ولكن في المغني نوع ~~إيماء لكونه لما اعترض على رواية حمل الجواز أجاب عنه ولا يلزم من ذلك أنه ~~اختاره لأن أطلق الروايتين أولا وعلل كل رواية بعللها ولم أجد أحدا نسب هذه ~~الرواية إلى اختيار الشيخ غير المصنف ms0898 والمصرح به في العمدة خلاف ذلك والله ~~أعلم PageV02P479 القربى وغيرهم إذا كان أحد هؤلاء الأربعة جاز له أخذها ~~كذا قال وجزم به في الرعاية زاد شيخنا وفي الحج الخلاف وجزم به ابن تميم لا ~~يدفع إلى غارم لنفسه كافر فظاهره يجوز لذات الين ( ( ( البين ) ) ) ولعله ~~ظاهر كلام الشيخ فإنه ذكر المنع في الغارم لنفسه وذكر ابن المنذر لا يدفع ~~إلى كافر ( ع ) وعن الزهري وابن شبرمة وزفر يجوز # وكذا زكاة الفطر نص عليه لو كان ذميا ( ه ) لا إلى عبد نص عليه ( و ) إلا ~~ما سبق من كونه عاملا لم يستثن صاحب المغني والمحرر وغيرهما سوى هذا ولا ~~يجوز ولو كان السيد فقيرا ( ه ) قال صاحب المحرر لأن الدفع إليه دفع إلى ~~سيده لأنه إن قلنا يملك فله تملكه عليه والزكاة دين أو أمانة فلا يدفعها ~~إلى من يأذن له المستحق وإن كان عبده كسائر الحقوق وفي الكتابة من تعليق ~~القاضي في العبد بين اثنين يكاتبه أحدهما يجوز وما قبضه من الصدقات فنصفه ~~يلاقي نصفه المكاتب فيجوز وما يلاقي نصف السيد الآخر إن كان فقيرا جاز في ~~حصته # وإن كان غنيا لم يجز قال صاحب المحرر وكذا إن كاتب بعض عبده فما أخذه من ~~الصدقة يكون للحصة المكاتبة منه بقدرها والباقي لحصة السيد مع فقره ويتوجه ~~أن ذلك يشبه دفع الزكاة بغير إذن المدين إلى غريمه هل يجوز وجزم غير القاضي ~~بصرفه جميع ما يأخذه في كتابته لأنه استحقه بجزئه المكاتب ولا حق للسيد فيه ~~كما يرث بجزئه الحر وكذا المدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة ويأخذ من بعضه ~~حر بقدر نسبته من خمسين أو من كفايته على الخلاف فمن نصفه حر يأخذ خمسة ~~وعشرين أو نصف كفايته # وسبق لا يجوز دفع الزكاة إلى غني إلا ما سبق وعن عائشة مرفوعا ما خالطت ~~الزكاة مالا إلا أهلكته فيه محمد بن عثمان بن صفوان ضعفه أبو حاتم ووثقه ~~ابن حبان رواه الشافعي والبخاري في تاريخه والحميدي وزاد قال يكون قد وجب ms0899 ~~عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال وقال ابن معين كنا ننكر ~~هذا الحديث على محمد بن عثمان ومحمد مكي لا بأس به وقال PageV02P480 أحمد ~~في رواية أبي داود حديث منكر ورواه أحمد في رواية عبدالله وقال تفسيره أن ~~الرجل يأخذ الزكاة وهو غني وإنما هي للفقراء وقال في رواية إسحاق بن ~~إبراهيم لا تدخل الصدقة في مال إلا محقته # ولا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم نص عليه ( و ) كالنبي صلى الله عليه ~~وسلم ( ع ) لقوله عليه السلام إنا لا تحل لنا الصدقة رواه أحمد ومسلم وفي ~~مذهب ( م ) أيضا الجواز ومال شيخنا إلى أنهم إن منعوا الخمس أخذوا الزكاة ~~وربما مال إليه أبو البقاء وقال إنه قول القاضي يعقوب من أصحابنا ذكره ابن ~~الصيرفي في منتخب الفنون واختاره الآجري في كتاب النصيحة لأنه محل حاجة ~~وضرورة وقاله أبو يوسف وقاله الإصطخري من الشافعية # وقد روى ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي حدثنا ~~المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمه عن ابن عباس قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم رغبت لكم عن غسالة الأيدي لأن لكم في خمس الخمس ما ~~يغنكم ( ( ( يغنيكم ) ) ) أو يكفيكم حنش اسمه حسين بن قيس لا يحتج به ~~اتفاقا قال أحمد وغيره متروك وفي كتابه ( ( ( كتاب ) ) ) المرتضي في الفقه ~~أن مذهب الإمامية يجوز لبني هاشم الفقراء أخذ زكاة بني هاشم وسبق كون ~~الهاشمي عاملا ولم يستثن جماعة سواه وقال الشيخ يعطي لغزو أو حمالة وأن ~~الأصحاب قالوا يعطى لغرم لنفسه ثم ذكر احتمالا لا يجوز وذكر بعضهم أنه أظهر # وبنو هاشم من كان من سلالته وذكره القاضي وأصحابه وصاحب المحرر وغيرهم ~~قال في رواية المروذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لبني ~~هاشم وذكر حديث أبي رافع وفي مذهب ( م ) فيما بين غالب وهاشم قولان وجزم في ~~الرعاية بقول بعضهم هم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن ms0900 ~~عبد المطلب وروي عن أبي حنيفة وجزم به في الهداية وغيرها من كتب الحنفية ~~ولا يجوز دفعها إلى مواليهم نص عليه ( وه ) وأكثر الشافعية وفي مذهب ( م ) ~~PageV02P481 قولان لحديث أبي رافع إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم من ~~أنفسهم حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه ويأتي في ~~الولاء الولاء لحمة كلحمة النسب ولأنه بمنزلة النسب في أحكام فغلب الحظر ~~وأومأ أحمد في رواية يعقوب إلى الجواز ( وم ) لأنهم ليسوا من آل محمد ~~وكموالي مواليهم ويجوز إلى ولد هاشمية من غير هاشمي في ظاهر كلامهم # وقاله القاضي اعتبارا بالأب ( و ) وذكر أبو بكر في التنبيه لا يجوز واحتج ~~بحديث أنس ابن أخت القوم منهم متفق عليه ولا تحرم الزكاة على أزواجه عليه ~~السلام في ظاهر كلام أحمد والأصحاب ( و ) كمواليهن ( ع ) للأخبار فيهم وفي ~~المغني أن خالد بن سعيد بن العاص بعث إلى عائشة بسفرة من الصدقة فردتها ~~وقالت إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة قال وهذا يدل على تحريمها على أزواجه ~~عليه السلام ولم يذكر ما يخالفه مع أنهم لم يذكروا هذا في الوصية والوقف ~~وهذا يدل على أنهن من أهل بيته في تحريم الزكاة # ولهذا قال صاحب المحرر أزواجه عليه السلام من أهل بيته المحرم عليهم ~~الزكاة في إحدى الروايتين ثم احتج بقول عائشة المذكور رواه الخلال وصاحبه ~~وكالدفع إليه عليه السلام فإنهن في حبسه ونفقته حيا وميتا ولهذا كن يعطين ~~من سهمه من الفيء من بعده وعن أبي هريرة مرفوعا لا يقسم ورثتي دينارا ما ~~تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملى فهو صدقة متفق عليه والثاني لا يحرم عليهن ~~وهو قول PageV02P482 زيد بن أرقم ورواه مسلم وقال شيخنا في تحريم الصدقة ~~عليهن وكونهن من أهل بيته روايتان أصحهما التحريم وكونهن من أهل بيته كذا ~~قال وهل يجوز دفعها إلى بني المطلب اختاره الخرقي والشيخ وصاحب المحرر ~~وغيرهم أم لا اختاره القاضي وأصحابه ( وش ) فيه روايتان ( م 23 ) # ولم يذكروا مواليهم ويتوجه أن ms0901 مراد أحمد والأصحاب أن حكمهم كموالي بني ~~هاشم وهو ظاهر الخبر والقياس وذكر ابن بطال المالكي الجواز ( ع ) وسئل في ~~رواية الميموني عن مولى قريش يأخذ الصدقة قال ما يعجبني # قيل له فإن كان مولى مولى قال هذا أبعد فيحتمل التحريم وفاقا للأصح عند ~~الشافعية ويجوز أن يعطوا من صدقة التطوع والوصايا للفقراء نص عليهما ( ع ) ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 23 ) قوله وهل يجوز دفعها إلى بني المطلب اختاره الخرقي والشيخ ~~وصاحب المحرر وغيرهم أم لا اختاره القاضي وأصحابه فيه روايتان انتهى ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع ~~والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين ونهاية ابن ~~رزين والفائق والزركشي وتجريد العناية وغيرهم إحداهما يجوز وهو الصحيح ~~اختاره الخرقي والشيخ أعني موفق الدين وصاحب المحرر في شرحه وجزم به ابن ~~البنا في عقوده وصاحب المنور قال في العمدة وآل محمد بنو هاشم ومواليهم ~~فظاهره جواز الدفع لبني المطلب وقدمه ابن رزين في شرحه والرواية الثانية لا ~~يجوز اختاره القاضي وأصحابه وصححه في التصحيح وابن منجا في شرحه وجزم به في ~~الإفادات والوجيز والتسهيل وإليه مال الزركشي قال في الإرشاد لا يعطي من ~~الزكاة بنو المطلب الذين لا تحل لهم الصدقات والله أعلم # ( تنبيه ) قولهم ولم يذكروا مواليهم ويتوجه أن مراد أحمد والأصحاب أن ~~حكمهم كموالي بني هاشم وهو ظاهر الخبر والقياس انتهى الظاهر أن المصنف تابع ~~القاضي فإنه قال في بعض كلامه لا نعرف فيهم رواية ولا يمتنع أن نقول فيهم ~~ما نقول في بني هاشم انتهى ( قلت ) لم يطلع المصنف على كلام القاضي وغيره ~~من الأصحاب في ذلك فقد قال في الجامع الصغير والإشارة والخصال له تحرم ~~الصدقة المفروضة على بني هاشم وبني المطلب ومواليه ( ( ( ومواليهم ) ) ) ~~وكذا قال في المبهج والإيضاح وقال في الوجيز ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي ~~ومواليهما انتهى PageV02P483 ونقل الميوني لا يجوز التطوع أيضا فالوصية ~~للفقراء أولى وفي مذهب ( م ) المنع أيضا والمنع مع جواز الفرض والعكس وروى ~~أحمد بإسناده في الورع عن المسور أنه كان ms0902 لا يشرب من الماء الذي يسقى في ~~المسجد ويكرهه يرى أنه صدقة والكفارة كزكاة في هذا لوجوبها بالشرع # وقيل هي كالتطوع والنذر كالوصية وجزم في الروضة بتحريم النفل على بني ~~هاشم ومواليهم وأن النذر والكفارة كالزكاة وإن حرمت صدقة التطوع على بني ~~هاشم فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى ونقل الميموني وكذا إن لم تحرم اختاره ~~جماعة وللشافعي قولان لأن ذلك من دلائل نبوته ونقل جماعة لا تحرم اختاره ~~القاضي كاصطناع أنواع المعروف إليه عليه السلام ( ع ) واحتج أحمد والأصحاب ~~بقوله عليه السلام كل معروف صدقة وأطلق ابن البنا في تحريم صدقة التطوع على ~~النبي صلى الله عليه وسلم وجهين ومرادهم بجواز المعروف الاستحباب # ولهذا احتجوا بقوله كل معروف صدقة ومعلوم أن هذا للاستحباب ( ع ) وإنما ~~عبر بالجواز لأنه أصل لما اختلف في تحريمه وهذا واضح فلا وجه لقول صاحب ~~الرعاية قلت يستحب # ومن حرمت عليه الزكاة بما سبق فله أخذها هدية ممن أخذها وهو من أهلها ( و ~~) لأكله عليه السلام مما تتصدق به على أم عطية وقال إنها قد بلغت محلها ~~متفق عليه # | فصل والذكر والأنثى في أخذ الزكاة وعدمه سواء والصغير كالكبير # وعنه إن أكل الطعام وإلا لم يجز ذكرها صاحب المحرر ونقلها صالح وغيره ~~والأول المذهب للعموم فيصرف ذلك في أجرة رضاعته وكسوته وما لا بد منه # ويقبل ويقبض للمولى عليه الزكاة والهبة والكفارة من يلى ماله وهو وليه ~~PageV02P484 ووكيله الأمين ويأتي ذلك قال ابن منصور قلت لأحمد قال سفيان ~~ولا يقبض للصبي إلا الأب أو وصي أو قاض قال أحمد جيد وقيل له في رواية صالح ~~قبضت الأم وأبوه حاضر فقال لا أعرف للأم قبضا ولا يكون إلا للأب ولم أجد عن ~~أحمد تصريحا بأنه لا يصح قبض غير الولي مع عدمه مع أنه المشهور في المذهب ~~وذكر الشيخ أنه لا يعلم فيه خلافا ثم ذكر أنه يحتمل أنه يصح قبض من يليه من ~~أم وقريب وغيرهما عند عدم الولى # لأن حفظه عن الضياع والهلاك أولى ms0903 من مراعاة الولاية وذكر صاحب المحرر أن ~~هذا منصوص أحمد نقل هارون الحمال في الصغار يعطي أولياؤهم فقلت ليس لهم ولي ~~قال يعطى من يعني بأمرهم ونقل مهنا في الصبي والمجنون يقبض له وليه قلت ليس ~~له ولي قال الذي يقوم عليه وذكر صاحب المحرر نصا ثالثا بصحة القبض مطلقا ~~قال بكر بن محمد سئل أحمد يعطى من الزكاة الصبي الصغير قال نعم يعطى أباه ~~أو من يقوم بشأنه وذكر في الرعاية هذه الرواية ثم قال قلت إن تعذر وإلا فلا ~~والمميز كغيره # وذكر صاحب المحرر في عدم صحة قبضه أنه ظاهر رواية صالح وابن منصور وأنه ~~ظاهر كلام أصحابنا وصرح به القاضي في تعليقه في باب المكاتب وأن ظاهر ~~المروذي يجوز قال المروذي قلت لأحمد يعطى غلاما يتيما من الزكاة قال نعم ~~يدفعها إلى الغلام قلت فإني أخاف أن يضيعه قال يدفعه إلى من يقوم بأمره ~~وأشار صاحب المحرر إلى قول أبي حنيفة قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا فكنت غلاما فأعطاني ~~منها قلوصا فيه أشعث هو ابن سوار مختلف فيه رواه الترمذي وحسنه وجزم به في ~~المغني بصحة قبوله بلا إذن وكذا قبضه ككسبه مباحا من حشيش وصيد ويحتمل صحته ~~بإذن وليه لئلا يضيع المال PageV02P485 # | فصل يحرم شراء زكاته # نص عليه وهو أشهر قال صاحب المحرر صرح جماعة من أصحابنا وأهل الظاهر بأن ~~البيع باطل واحتج أحمد رحمه الله بقوله عليه السلام لا تشتره ( ( ( تشتر ) ~~) ) ولا تفد ( ( ( تعد ) ) ) في صدقة ( ( ( صدقتك ) ) ) ولأنه وسيلة إلى ~~استرجاع شيء منها لأنه يسامحه رغبة أو رهبة وعنه يكره اختاره القاضي وغيره ~~( وم ش ) لشراء ابن عمر وهو راوي الحديث # وعنه يباح ( وه ) كما لو ورثها نص عليه ( و ) للخبر وعلله جماعة بأنه ~~بغير فعله فيؤخذ منه أن ما كان بفعله كالبيع ( وش ) ونصوص أحمد إنما هي في ~~الشراء وصرح في رواية علي بن سعيد أن الهبة كالميراث ونقل حنبل ما أراد أن ms0904 ~~يشتريه فلا إذا كان شيء جعله لله فلا يرجع فيه وتأتي رواية أبي طالب وغيره ~~واحتج صاحب المحرر لصحة الشراء بأنه يصح أن يأخذها من دينه وبهبة ووصية ~~فبعوض أولى # وظاهر كلام أحمد سواء اشتراها ممن أخذها منه أو من غيره وهو ظاهر الخبر ~~وقاله الشافعية ونقله أبو داود في فرس جميل # وظاهر التعليل بأنه يسامحه يقتضي الفرق ولهذا قال في الرعاية وقيل ممن ~~أخذها منه وكذا ظاهر كلامهم أن النهي يختص بها ونقل حنبل وما أراد أن ~~يشتريه أو شيأ ( ( ( شيئا ) ) ) من نتاجه فلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ~~لا تشترها ولا شيئا من نسلها نهى عمر عن ذلك ولم أجد في حديث عمر النهي عن ~~شاء ( ( ( شراء ) ) ) نسلها # وروى أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان يعني التيمي عن أبي عثمان ~~عن عبدالله بن عامر عن الزبير بن العوام أن رجلا حمل على فرس يقال له عمرو ~~( ( ( غمرة ) ) ) أو عمرا ( ( ( غمراء ) ) ) قال فوجد فرسا أو مهرا يباع ~~فنسب إلى تلك الفرس فنهى عنها PageV02P486 أبو عثمان هو النهدي الإمام ~~فالظاهر روايته عن معروف قال بعضهم لعله ابن عامر بن ربيعة الثقة المشهور ~~ورواه ابن ماجة من حديث يزيد والصدقة كالزكاة وجزم به جماعة نقل أبو طالب ~~وغيره إذا تصدق بصدقة لا يرجع فيها إنما يرجع الميراث ( ( ( بالميراث ) ) ) ~~ونقل حنبل لا يجوز أن يعود في صدقته واحتج بقوله عليه السلام لا ترجع ولا ~~تشترها كل ما كان من صدقة فهذا سبيلة فإن رجع بإرث جاز # وظاهر كلامهم له الأكل منه ونقل ابن الحكم فيمن يتصدق على قريبه بدار أو ~~غلام أو شيء إن أكل منه قبل أن يرثه فلا قال عمران بن حصين لا أجيزه له وهل ~~يجوز للإمام رد الزكاة على من قبضها منه أو يخرجها الفقير عن نفسه إلى من ~~قبضها منه كما هو الأشهر في كلام القاضي ونصره صاحب المحرر وغيره أم لا ~~يجوز ( وش ) لئلا يصير المالك صارفا لنفسه كما لو تركت له ولأنها طهرة ms0905 فلا ~~يجوز أن يتطهر بما قد تطهر به فيه روايتان ( م 24 و 25 ) وسبق هذا ونحوه في ~~أول الزكاة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 24 ) قوله وهل يجوز للإمام رد الزكاة على من قبضها منه أو يخرجها ~~الفقير عن نفسه إلى من قبضها منه كما هو الأشهر في كلام القاضي ونصره صاحب ~~المحرر وغيره أم لا يجوز لئلا يصير المالك صارفا لنفسه كما لو تركت له ~~لأنها طهرة فلا يجوز أن يتطهر بما قد تطهر به فيه روايتان انتهى ذكر ~~مسألتين # ( المسألة الأولى ) هل يجوز للإمام رد الزكاة على من قبضها منه أم لا ~~أطلق الخلاف إحداهما يجوز وهو الصحيح جزم به في التلخيص والبلغة فقال في ~~الركاز ويجوز صرفه إلى واجده وكذا زكاة المعدن وغيرهما من الزكوات وقدمه في ~~الرعايتين والحاويين فقال ويجوز للساعي أن يعطيه عين زكاته وعنه المنع ~~كإسقاطها عنه انتهى واختاره القاضي وغيره وقدمه المجد في شرحه ونصره فقال ~~ويجوز للإمام صرف الركاز إلى واجده وكذا صرف العشر وسائر الزكوات إلى من ~~وجبت عليه ونص عليه أحمد وهو أصح ونصره وقاله القاضي في المجرد والخلاف ~~وقال في موضع من المجرد لا يجوز ذلك ذكره في الركاز والعشر وحكى أبو بكر ~~ذلك عن أحمد في زكاة الفطر ذكره في المجرد والرواية الثانية لا يجوز اختاره ~~أبو بكر وذكره المذهب وتقدم في كلام المصنف في باب الركاز ما يوهم دخول ~~جيمع ( ( ( جميع ) ) ) الزكوات وكذلك في أواخر زكاة الفطر ففي كلامه نوع ~~تكرار والله أعلم PageV02P487 ومذهب ( ه ) # يجوز في حق الركاز والمعدن لأنه عنده فيء ولم يدخل في ملكه كوضع الخراج ~~ولا يجوز في العشر وسائر الزكوات لأنه ملكه وقد أمر بالتقرب ببعضه ولا ~~يتحقق إذا كان هو المصروف إليه وسبق في أول الباب هل في المال حق سوى ~~الزكاة ومن له عبد للتجارة فأعتقه بعد الحول قبل إخراج زكاة قيمته وقيمته ~~نصاب فله دفع زكاة قيته إليه لم يكن فيه مانع والله سبحانه وتعالى أعلم + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( المسألة الثانية 25 ) هل يجوز للفقير ms0906 أن يخرجها عن نفسه إلى من قبضها ~~منه أم لا أطلق الخلاف والحكم كالتي قبلها ( قلت ) الصواب الجواز إن لم يكن ~~حيلة كما تقدم في الفطرة فهذه ست وعشرون مسألة قد فتح الله الكريم بتصحيحها ~~PageV02P488 $ باب صدقة التطوع # تستحب في كل وقت ( ع ) وهي أفضل سرا ( و ) بتطيب ( ( ( بطيب ) ) ) نفس ( ~~و ) في الصحة ( و ) وفي رمضان وأوقات الحاجات وفي كل زمان أو مكان فاضل ~~كالعشر ( ( ( كالعشرة ) ) ) والحرمين وذوو رحمه والجار أفضل لا سيما مع ~~عداوته لقوله عليه السلام الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان ~~صدقة وصله وقوله أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح رواهما أحمد وغيره ~~وسبق في أول فصل من تدفع إليه الزكاة ما يتعلق بهذا وقد قال تعالى @QB@ لن ~~تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون @QE@ وقال @QB@ ولا تيمموا الخبيث منه ~~تنفقون @QE@ وقال عليه السلام لا تحقرن من المعروف شيئا وقال اتقوا النار ~~ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة ( ( ( فكلمة ) ) ) طيبة وقال أفضل الصدقة ~~جهد المقل ودرهم سبق مائة ألف وتستحب الصدقة مما فضل عن كفايته وكفاية من ~~يمونه أطلقه جماعة والمراد والله أعلم دائما كما ذكره جماعة بمتجر أو غلة ~~ملك أو وقف أو صنعة وفي الاكتفاء PageV02P489 بالصنعة نظر وفي معنى كلام ~~ابن الجوزي في كتابه المذكور لا يكفي وقاله في غلة الوقف أيضا وللشافعية ~~أوجه الاستحباب وعدمه والثالث وهو أصح إن صبر على الضيق استحب له وإلا فلا ~~وقد ذكر ابن عقيل في مواضع أقسم بالله لو عبس الزمان في وجهك مرة لعبس في ~~وجهك أهلك وجيرانك # ثم حث على إمساك المال وذكر ابن الجوزي في كتابه السر المصون أن الأولى ~~أن يدخر لحاجة تعرض وأنه قد يتفق له مرفق فيخرج ما في يده فينقطع مرفقه ~~فيلاقي من الضراء ومن الذل ما يكون الموت دونه فلا يبنغي ( ( ( ينبغي ) ) ) ~~لعاقل أن يعمل بمقتضى الحال الحاضرة بل يصور كل ما يجوز وقوعه وأكثر الناس ~~لا ينظرون في العواقب وقد تزهد خلق كثير فأخرجوا ما بأيديهم ms0907 ثم احتاجوا ~~فدخلوا في مكروهات # والحازم من يحفظ ما في يده والإمساك في حق الكريم جهاد كما أن إخراجه ( ( ~~( إخراج ) ) ) ما في يد البخيل جهاد والحاجة تحوج إلى كل محنة قال بشر ~~الحافي لو أن لي دجاجة أعولها خفت أن أكون عشارا على الجسر وقال الثوري من ~~كان بيده مال فليجعله في قرن ثور فإنه زمان من احتاج فيه كان أول ما يبذل ~~دينه قال ابن الجوزي وبعد فإذا صدقت نية العبد وقصده رزقه الله وحفظه من ~~الذل ودخل في قوله @QB@ ومن يتق الله @QE@ سورة ( ( ( الآية ) ) ) الطلاق 3 ~~قال أصحابنا وإن أضر ذلك بنفسه أو بمن تلزمه نفقته أو بغريمه أو بكفالته ~~أثم ( وه م ) وللشافعية أوجه ثالثها يأثم فيمن يمونه لا في نفسه # وظاهر كلام جماعة من أصحابنا إن لم يضر فالأصل الاستحباب وجزم في الرعاية ~~بما ذكره بعضهم أنه يكره التصدق فيل الوفاء والإنفاق الواجب وقد قال تعالى ~~@QB@ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة @QE@ سورة الحشر 9 ومن أراد ~~الصدقة بماله كله فإن كان وحده وعلم من نفسه حسن التوكل والصبر على المسألة ~~جاز ودليلهم يقتضي الاستحباب وجزم به في منتهى الغاية وغيرها وفاقا ~~للشافعية وذكر القاضي عياض المالكي أنه جوزه جمهور العلماء وأئمة الأمصار # وعن عمر رد جميع صدقته ومذهب أهل الشام ينفذ في الثلث وعن مكحول في النصف ~~وقال الطبري المستحب الثلث قال أصحابنا وإن لم يعلم لم يجز ذكره أبو الخطاب ~~وغيره ويمنع من ذلك ويحجز ( ( ( ويحجر ) ) ) عليه وذكر الشيخ وغيره يكره ~~PageV02P490 وفاقا للشافعية وإن كان له عائلة ولهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه ~~جاز لقصة الصديق وضي ( ( ( رضي ) ) ) الله عنه وإلا فلا ويكره لمن لا صبر ~~له على الضيق ولا عادة له به أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة نص عليه وظهر ~~مما سبق أن الفقير لا يقترض ويتصدق ونص أحمد في فقير لقريبه وليمة يستقرض ~~ويهدي له ذكره أبو الحسين في الطبقات قال شيخنا فيه صلة الرحم بالقرض ~~ويتوجه أن مراده أنه يظن ms0908 وفاء # ويستحب التعفف فلا يأخذ الغني صدقة ولا يتعرض لها فإن أخذها مظهرا للفاقة ~~فيتوجه التحريم ويحرم المن بالصدقة وغيرها وهو كبيرة على نص أحمد الكبيرة ~~ما في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة ويبطل الثواب بذلك للآية ولأصحابنا ~~خلاف فيه وفي بطلان طاعة بمعصية واختار شيخنا الإحباط بمعنى الموازنة وذكره ~~أن قول أكثر السلف # وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أعطى المؤلفة ولم يعط الأنصار فكأنهم وجدوا فقال يا معشر الأنصار ألم ~~أجدكم PageV02P491 ضلال ( ( ( ضلالا ) ) ) فهداكم الله بي وكنتم متفرقين ~~فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي PageV02P492 فقالوا الله ورسوله أمن ~~فقال ألا تجيبون لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا PageV02P493 الحديث متفق ~~عليه فيحتمل أن يقال في هذا كما قاله ابن حزم لا يحل أن يمن إلا ~~PageV02P494 من كفر إحسانه وأسيء إليه فله أن يعدد إحسانه ويحتمل أن يقال ~~كما قاله شارح PageV02P495 الأحكام الصغرى إن هذا دليل على إقامة الحجة عند ~~الحاجة إليها على الخصم ولما كانت نعمة الإيمان أعظم قدمها ثم نعمة الألفة ~~أعظم من نعمة المال لأن المال يبذل في تحصيلها والله أعلم # ومن أخرج شيئا يتصدق به أو وكل في ذلك ثم بدا له استحب أن يمضيه ولا يجب ~~وسبق في إخراج الزكاة قبل تعجيلها نقل محمد ابن داود أن أبا عبدالله سئل عن ~~رجل بعث دراهم إلى رجل يتصدق بها عليه فلم يجده الرسول فبدا للمرسل أن ~~يمسكها قال ما أحسنه أن يمضيه وكذا نقل الأثرم ما أحسنه أن يمضيه وقال ابن ~~منصور لأبي عبدالله سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالا يتصدق به فمات ~~المعطي # قال ميراث قال أحمد أقول إنه ليس بميراث إذا كان من الزكاة أو شيء أخرجه ~~للحج وإن كان غير ذلك فهو ميراث قال إسحاق كما قال أحمد وكذا نقل صالح عن ~~أبيه ولم يرد أحمد رحمه الله أن الوكيل يخرجه بل يتعين ما عينه الميت أو ~~يكون على ms0909 ظاهره ويكون رواية بالتفرقة وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى قال ~~حبيش إن أبا عبدالله قيل له رجل دفع إلى رجل دراهم فقال له تصدق بهذه ~~الدراهم ثم إن الدافع جاء إلى صاحبه فقال له رد علي هذه الدراهم ما يصنع ~~المدفوع إليه فقال لا يردها عليه يمضيها فيما أمره به ونقل جعفر أن أبا ~~عبدالله سئل عن رجل أخرج صدقة من ماله فأمر بها أن توضع في أهل السكة أله ~~أن يرجع قال مضى فراجعه صاحب المسألة فأبى أن يرخص في ذلك وترجم الخلال ~~الرجل يخرج الصدقة فلا يردها إلى ماله بعد أن سماها صدقة فإن كان مراده أنه ~~تكلم بأنه صدقة فالروايتان وكان وجهه أنه هل يتعين بذلك كالنذر أم لا وإن ~~لم يتكلم فقد نوى خيرا فيستحب أن يمضيه وقد صح عن عمرو بن العاص أنه كان ~~يقول إذا أخرج الطعام للسائل فوجده قد ذهب عزله حتى يجىء ( ( ( يجيء ) ) ) ~~سائل آخر وصح هذا عن الحسن ورواه ليث عن طاووس ( ( ( طاوس ) ) ) # وصح عن حميد وبكر بن عبدالله المزني قالا لا يعطيه سائلا آخر روى ذلك ~~الأثرم ويأتي إن شاء الله تعالى إذا مات الواهب أو الموهوب قبل القبض ومن ~~سأل PageV02P496 فأعطى فقبضه فسخطه لم يعط لغيره في ظاهر كلام العلماء رضي ~~الله عنهم وعن علي بن الحسين أنه كان يفعله رواه الخلال وفيه جابر الجعفي ~~ضعيف فإن صح فيحتمل أنه فعله عقوبه ويحتمل إن سخطه دليل على أنه لا يختار ~~تملكه فيتوجه مثله على أصلنا كبيع التلجئة ويتوجه في الأظهر أن أخذ صدقة ~~التطوع أولى من الزكاة وأن أخذها سرا أولى وفيهما قولان للعلماء أظن علماء ~~الصوفيه وتجوز صدقة التطوع على كافر وغني وغيرهما نص عليه ولهم أخذها والله ~~سبحانه أعلم # | فصل والصدقة المستحبة على القرابة والرحم أفضل من العتق # نقله حرب لقوله عليه السلام لميمونه وقد عتقت الجارية لو كنت أعطيتها ~~أخوالك كان أعظم لأجرك متفق عليه # والعتق أفضل من الصدقة على الأجانب إلا زمن الغلاء والحاجة ms0910 نقله بكر بن ~~محمد وأبو داود ويأتي كلام الحلواني أول العتق وهل حج التطوع أفضل من صدقة ~~التطوع سأل حرب لأحمد أيحج نفلا أم يصل قرابته قال إن كانوا محتاجين يصلهم ~~أحب إلي قيل فإن لم يكونوا قرابة قال الحج وذكر أبو بكر بعد هذه الرواية ~~رواية أخرى عن أحمد أنه سئل عن هذه المسألة فقال من الناس من يقول لا أعدل ~~بالمشاهد شيئا وترجم أبو بكر فضل صلة القرابة بعد فرض الحج ونقل ابن هانىء ~~في هذه المسألة وإن قرابته فقراء فقال أحمد يضعها في أكباد جائعة أحب إلى ~~فظاهره العموم وذكر شيخنا أن الحج أفضل وأنه مذهب أحمد فظهر من هذا هل الحج ~~أفضل أم الصدقة مع الحاجة أم مع الحاجة على القريب أم على القريب مطلقا فيه ~~روايات أربع وفي المستوعب وصيته بالصدقة أفضل من وصيته بحج التطوع فيؤخذ ~~منه أن الصدقة أفضل بلا حاجة ( م 1 ) وليس المراد الضرورة لأن الفرض + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب صدقة التطوع # ( مسألة 1 ) قوله وهل حج التطوع أفضل من الصدقة مطلقا أم الصدقة مع ~~الحاجة PageV02P497 أنها تطوع وفي الزهد للإمام أحمد عن الحسن قال يقول ~~أحدهم أحج أحج وقد حججت صل رحما تصدق على مغموم أحسن إلى جار وفي كتاب ~~الصفوة ( ( ( وصيته ) ) ) لابن ( ( ( بالصدقة ) ) ) الجوزي أن الصدقة أفضل ~~من الحج ( ( ( وصيته ) ) ) ومن ( ( ( بحج ) ) ) الجهاد وعلل بأنها سر لا ~~يطلع عليها إلا الله تعالى والله أعلم وسبق أول صلاة التطوع أن ( ( ( فيؤخذ ~~) ) ) الحج أفضل من العتق فحيث قدمت الصدقة على الحج فعلى العتق أولى وحيث ~~قدم العتق على الصدقة فالحج أولى وروى ابن أبي شيبة وغيره عن التابعين ~~قولين هل الحج أفضل من الصدقة وروى أيضا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي مسكين ~~قال كانوا يرون أنه إذا حج مرارا أن الصدقة أفضل # | فصل قد سبق في ذكر الفقر والمسكنة في الباب قبله مسائل تتعلق بالمسألة ~~ومسألة من جاءه مال بسؤال أو إشراف نفس أو بهما # وهل يجب أخذه بدونهما فأما إن شك في ms0911 تحريم المال فإن كان أصله التحريم ~~كالذبيحة في غير بدل ( ( ( بلد ) ) ) الإسلام ولو كان فيهم مسلمون فمحرم ~~لحديث عدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + أم مع الحاجة على القريب أم على القريب مطلقا روايات ~~أربع وفي المستوعب وصيته بالصدقة أفضل من وصيته بحج التطوع فيؤخذ منه أن ~~الصدقة أفضل بلا حاجة انتهى قال الشيخ تقي الدين الحج أفضل من الصدقة وإنه ~~مذهب أحمد وقال ابن الجوزي في كتاب الصفوة الصدقة أفضل من الحج ومن الجهاد ~~انتهى ( قلت ) الصواب أن الصدقة زمن المجاعة على المحاويج أفضل لا سيما ~~الجار خصوصا صاحب العائلة وأخص من ذلك القرابة فهذا فيما يظهر لا يعد له ~~الحج التطوع بل النفس تقطع بهذا وهذا نفع عام وهو متعد وهو قاصر وهو ظاهر ~~كلام المجد في شرحه وغيره وأما الصدقة مطلقا أو على القريب غير المحتاج ~~فالحج التطوع أفضل منه والله أعلم وقد حكى المصنف في باب صلاة التطوع قولان ~~إن الحج أفضل تطوعات البدن وذكر أدلة ذلك ثم قال فظهر من هذا أن نفل الحج ~~أفضل من صدقة التطوع ومن العتق ومن الأضحية ويأتي ذلك في صدقة التطوع ~~والأضحية انتهى ( قلت ) ما قال مسلم إذا لم يكن حاجة فأما مع الحاجة فلا ~~والله أعلم PageV02P498 وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا ~~تدري أيهما قتله متفق + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # وأطلقها في الآداب الكبرى والقواعد الأصولية ( قلت ) الصحيح الأخير على ~~ما اصطلحناه وجزم به الشارح وقاله ابن عقيل في الفصول وغيره قال في الآداب ~~الكبرى بعد أن ذكر ما ذكره المصنف هنا عن هذا القول وهو ظاهر ما قطع به ~~وقدمه غير واحد ثم قال قدمه الأزجي وغيره وجزم به في المغني وغيره انتهى ~~والصواب القول الأول لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا ~~يريبك وقد قال في آداب الرعاية الكبرى ولا يأكل مختلطا بحرام بلا ضرورة ~~والله أعلم ولا يسعنا إلا حلم الله وعفوه # * ( تنبيه ) قوله وينبني على ms0912 هذا حكم معاملته وقبول صدقته وهبته وإجابة ~~دعوته ونحو ذلك انتهى قد علمت الصحيح من المذهب من ذلك وقوله في أول الفصل ~~بعده ومال بيت المال إن شك في الحرام فيه فالحكم على ما سبق انتهى يعني ~~بالحكم هذا الذي تكلمنا عليه والله أعلم PageV02P499 عليه وإن كان أصله ~~الإباحة كما لو شك في الماء المتغير هل هو بنجاسة أو لا عمل PageV02P500 ~~بالأصل لقول عبدالله بن زيد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل ~~إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق ~~عليه وإن لم يعرف له أصل فإن علم أن فيه حراما وحلالا كمن في ماله هذا وهذا ~~فقيل بالتحريم قطع به شرف الإسلام عبدالوهاب بن أبي الفرج في كتابه المنتخب ~~ذكره قبيل باب الصيد وعلل القاضي وجوب الهجرة من دار الحرب بتحريم الكسب ~~عليه هناك لاختلاط الأموال لأخذهم من غير جهته ووضعه في غير حقه ~~PageV02P501 # وقال الأزجي في نهايته هذا قياس المذهب كما قلنا في اشتباه الأواني ~~الطاهرة بالنجسة وقدمه أبو الخطاب في الانتصار في مسألة اشتباه الأواني وقد ~~قال أحمد لا يعجبني أن يأكل منه وسأل المروذي أبا عبدالله عن الذي يعامل ~~بالربا يؤكل عنده قال لا قد لعن رسول الله آكل الربا وموكله وقد أمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالوقوف عند الشبهة ومراده حديث النعمان بن بشير ~~متفق عليه وقال أنس إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب منه ~~شرابه ذكره البخاري وعن الحسن ابن علي مرفوعا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ~~رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه # ( والثاني ) إن زاد الحرام على الثلث حرم الكل وإلا فلا قدمه في الرعاية ~~لأن الثلث ضابط في مواضع # ( والثالث ) إن كان الأكثر الحرام حرم وإلا فلا إقامة للأكثر مقام الكل ~~لأن القليل تابع قطع به ابن الجوزي في المنهاج وذكر شيخنا إن غلب الحرام هل ~~تحرم معاملته أو تكره على وجهين وقد نقل ms0913 الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد ~~فيمن ورث مالا إن عرف شيئا بعينه رده وإذا كان الغالب على ماله الفساد تنزه ~~عنه أو نحو ذلك ونقل عنه حرب في الرجل يخلف مالا إن كان غالبه نهبا أو ربا ~~ينبغي لوارثه أن يتنزه عنه إلا أن يكون يسيرا لا يعرف ونقل عنه أيضا هل ~~للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالا مضاربة ينفعهم وينتفع قال إن كان غالبه ~~الحرام فلا # ( والرابع ) عدم التحريم مطلقا قل الحرام أو كثر لكن يكره وتقوى الكراهة ~~وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته وجزم به في المغني وغيره وقدمه الأزجي وغيره ~~( م 2 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + ( مسألة 2 ) قوله وإذا شك في تحريم المال وعلم أن فيه حراما وحلالا كمن ~~في ماله هذا وهذا فقيل بالتحريم قطع به شرف الإسلام عبد الوهاب بن أبي ~~الفرج في كتاب PageV02P502 # لما رواه أحمد عن أبي هريرة مرفوعا إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه ~~طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه وإن سقاه شرابا فليشرب من شرابه ولا ~~يسأل عنه وروى جماعة من حديث الثوري عن سلمة بن كهيل عن ذر بن عبدالله عن ~~ابن مسعود أن رجلا سأله فقال لي جار يأكل الربا ولا يزال يدعوني فقال مهنوه ~~لك وإثمه عليه # قال الثوري إن عرفته بعينه فلا تأكله ومراد ابن مسعود وكلامه لا يخالف ~~هذا وروى جماعة أيضا من حديث معمر عن أبي إسحاق عن الزبير ابن الخريت عن ~~سلمان قال إذا كان لك صديق عامل فدعاك إلى طعام فاقبله فإن مهنأه لك وإثمه ~~عليه قال معمر وكان عدي بن أرطأة عامل البصرة يبعث إلى الحسن كل يوم بجفان ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + المنتخب ذكره قبيل باب الصيد وقال ~~الأزجي في نهايته هذا قياس المذهب وقدمه أبو الخطاب في الانتصار في مسألة ~~اشتباه الأواني والثاني إن زاد الحرام على الثلث حرم أكل وإلا فلا قدمه في ~~الرعاية والثالث إن كان الأكثر الحرام حرم وإلا فلا قطع به ابن الجوزي في ~~المنهاج وذكر شيخنا إن غلب الحرام ms0914 هل تحرم معاملته أم تكره على وجهين ~~والرابع عدم التحريم مطلقا قل الحرام أو أكثر لكن يكره وتقوى الكراهية ~~وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته جزم به في المغني وغيره وقدمه الأزجي وغيره ~~انتهى وأطلقها في الآداب الكبرى والقواعد الأصولية ( قلت ) الصحيح الأخير ~~على ما اصطلحناه وجزم به الشارح وقاله ابن عقيل في الفصول وغيره قال في ~~الآداب الكبرى بعد أن ما ذكره المصنف هنا عن هذا القول وهو ظاهر ما قطع به ~~وقدمه غير واحد ثم قال قدمه الأزجي وغيره وجزم به في المغني وغيره انتهى ~~والصواب القول الأول لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا ~~يريبك وقد قال في آداب الرعاية الكبرى ولا يأكل مختلطا بحرام بلا ضرورة ~~والله أعلم ولا يسعنا إلا حلم الله وعفوه PageV02P503 ثريد فيأكل منها ~~ويطعم أصحابه ويبعث عدي إلى الشعبي وابن سيرين والحسن فقبل الحسن والشعبي ~~ورد ابن سيرين # قال وسئل الحسن عن طعام الصيارفة فقال قد أخبركم الله عنه اليهود ~~والنصارى أنهم يأكلون الربا وأحل لكم طعامهم وقال منصور قلت لإبراهيم ~~النخعي عريف لنا يصيب من الظلم فيدعوني فلا أجيبه فقال إبراهيم للشيطان غرض ~~بهذا ليوقع عداوة وقد كان العمال يهمطون ويصيبون ثم يدعون فيجابون # قلت نزلت بعامل فنزلني وأجاز لي قال اقبل قلت فصاحب ربا قال أقبل ما لم ~~تره بعينه قال الجوهري الهمط الظلم والخلط يقال همط الناس فلان يهمطهم إذا ~~ظلمهم حقهم والهمط أيضا الأخذ بغير تقدير وينبني على هذا الخلاف حكم ~~معاملته وقبول صدقته وهبته وإجابة دعوته ونحو ذلك ( * ) # قال ابن الجوزي بناء ما ذكره إذا كان الأكثر الحرام يجب السؤال وإن لم ~~يكن أكثر فالورع التفتيش ولا يجب فإن كان هو المسئول وعلمت أن له غرضا في ~~حضورك وقبول هديته فلا ثقة بقوله والله أعلم وإن لم يعلم أن في المال حراما ~~فالأصل الإباحة ولا تحريم بالاحتمال وإن كان تركه أولى للشك فيه وإن قوي ~~سبب التحريم فظنه فيتوجه فيه كآنية أهل الكتاب وطعامهم ms0915 # | فصل ومال بيت المال إن علمه حلالا أو حراما أو علمهما فيه أو شك في ~~الحرام فيه فالحكم على ما سبق # فلا يتوجه ( ( ( يتجه ) ) ) إطلاق الحكم فيه لكن خرج الكلام على الغالب ~~والغالب أن فيه حلالا وحراما وفيه الخلاف المشهور السابق فلهذا كثر ~~الاختلاف فيه قال جماعة من أصحابنا يجوز العمل مع السلطان وقبول جوائزه ~~وقيده في الترغيب بالعادل وقيده في التبصرة بمن غلب عدله وأنها تكره في ~~رواية وقيل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # * ( تنبيه ) قوله وينبني على هذا الحكم معاملته وقبول صدقته وهبته وإجابة ~~دعوته ونحو ذلك انتهى قد علمت الصحيح من المذهب من ذلك وقوله في أول الفصل ~~بعده ومال بيت المال إن شك في الحرام فيه فالحكم على ما سبق انتهى يعني ~~بالحكم هذا الذي تكلمنا عليه والله أعلم PageV02P504 للإمام أحمد في جائزته ~~ومعاملته فقال أكرههما وجائزته أحب إلى من الصدقة وقال هي خير من صلة ~~الإخوان وأجرة التعليم خير منهما ذكره شيخنا وقال أيضا ليس بحرام وقال أيضا ~~يموت بدينه ولا يعمل معهم # وقال بهجرانه ويخرجه إن لم ينته وهجر أحمد أولاده وعمه وابن عمه لما ~~أخذوها قال القاضي وهو يقتضي جواز الهجر بأخذ الشبهة وإنما أجازه لأن ~~الصحابة رضي الله عنهم هجرت بما في معناه كهجر ابن مسعود من ضحك في جنازة ~~وحذيفة بشد الخيط للحمي وعمر أمر بهجر صبيغ بسؤاله عن الذاريات والمرسلات ~~والنازعات # وقال ابن الزبير لتنته عائشة أو لأحجرن عليها فهجرته وقال الخلال كأن ~~أحمد توسع على من أخذها لحاجة فلما أخذوها مع الاستغناء هجرهم ثم كلمهم وهو ~~عندي على غير قطع المصارمة لأنهم وإن استغنوا فلهم حجة قوية # وقيل لأحمد ترى أن يعيد من حج من الديوان قال نعم وكذا كره معاملة الجندي ~~وإجابة دعوته ومراده من يتناول الحرام الظالم ونقل عبدالله بن محمد فوران ~~عن أحمد في المال الحلال والحرام فالزهري ومكحول قالا كل فهذا عندي من مال ~~السلطان كما قال علي عليه السلام بيت المال يدخله الخبيث والطيب فيصل إلى ~~الرجل فيأكل منه ms0916 فأما حلال وحرام من ميراث أو أفاد ذلك رجل مالا فإنه يرد ~~على أصحابه فإن لم يعرفهم ولم يقدر عليهم تصدق به قال بعضهم لأن بيت المال ~~لا مستحق له معين حتى يرد عليه ولعموم البلو ( ( ( البلوى ) ) ) به وامتنع ~~جماعة من التابعين فمن بعدهم من بيت المال وعلله بعض السلف بأن باقي ~~المستحقين لم يأخذ قاله ابن الجوزي # قال وليس بشيء لأنه يأخذ حقه ويبقى حق أولئك مقام معلوم في مقام مظلوم ~~وليس المال مشتركا وقيل ( ( ( وقبل ) ) ) منه ابن عمر وابن عباس وعائشة ~~والحسن والحسين وعبدالله بن جعفر رضي الله عنهم وجماعة من التابعين وغيرهم ~~ومالك والشافعي وسئل عثمان عن جوائز السلطان فقال لحم ظبي ذكي قال ابن ~~عبدالبر وكان الشعبي والنخعي والحسن وأبو سلمة بن عبدالرحمن وأبان بن عثمان ~~والفقهاء السبعة سوى سعيد بن المسيب يقبلون جوائز السلطان وكان الثوري مع ~~ورعه PageV02P505 وفضله يقول هي أحب إلي من صلة الإخوان # ومن دفع جائزته إلى آخر فعند أحمد لا يكره للثاني لأنه إنما كره للأول ~~للمحاباة ولا فرق عند عبدالوهاب ويتوجه ( ( ( الوهاب ) ) ) نخريجه ( ( ( ~~وتتوجه ) ) ) عن أحمد لأجل الشبهة # | فصل وإن أراد من معه حلال وحرام أن يخرج من إثم الحرام أو يتصرف # فنقل جماعة التحريم إلا أن يكثر الحلال واحتج بخبر عدي ابن حاتم في الصيد ~~السابق كذا قال مع أنه لا فرق عنده في الصيد بين القلة والكثرة وعنه أيضا ~~إنما قلته في درهم حرام مع آخر وعنه أيضا في عشرة فأقل لا تجحف به وقال في ~~الخلاف في مسألة اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة ظاهر مقالة أصحابنا يعني ~~أبا بكر وأبا علي النجاد وابا إسحاق يتحرى في عشرة ظاهرة ( ( ( طاهرة ) ) ) ~~فيها إناء نجس لأنه قد نص على ذلك في الدراهم فيها درهم حرام فإن كانت عشرة ~~أخرج قدر الحرام منها وإن كانت أقل امتنع من جميعها قال ويجب أن لا يكون ~~هذا حدا وإنما يكون الاعتبار بما كثر عادة وقيل له بعد ذلك قد قلتم إذا ~~اختلط درهم حرام ms0917 بدراهم يعزل قدر الحرام ويتصرف في الباقي فقال إن كان ~~للدراهم مالك معين لم يجز أن يتصرف في شيء منها منفردا وإلا عزل قدر الحرام ~~وتصرف في الباقي وكان الفرق بينهما أنه إذا كان معروفا فهو شريك معه فهو ~~يتوصل إلى مقاسمته وإذا لم يكن معروفا فأكثر ما فيه أنه مال للفقراء فيجوز ~~له أن يتصدق به واختار القاضي في موضع آخر والأصحاب والشيخ أن كلام أحمد ~~ليس للتحديد وأن الواجب إخراج قدر الحرام ( م 3 ) لأنه لم + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + # ( مسألة 3 ) قوله وإن أراد من معه مال حلال وحرام أن يخرج من إثم الحرام ~~أو يتصرف فنقل جماعة التحريم إلا أن يكثر الحلال وعنه أيضا إنما قلته في ~~درهم حرام مع آخر وعنه أيضا في عشرة فأقل لا تجحف به وقال القاضي في الخلاف ~~الاعتبار بما كثر عادة واختار القاضي في موضع آخر والأصحاب والشيخ أن كلام ~~أحمد ليس للتحديد وأن الواجب إخراج قدر الحرام انتهى ( قلت ) هذا هو الصواب ~~وهو المذهب فإذا فعل ذلك وتصرف خرج من الإثم وجاز له التصرف والله أعلم # ( تنبيه ) حصل في كلام المصنف تكرار فإنه ذكر ما هنا بعينه في أول باب ~~الشركة وحصل في كلامه في الموضعين نظر من وجوه منها قوله هنا نقل جماعة ~~التحريم إلا أن يكثر PageV02P506 يحرم ( ( ( الحلال ) ) ) لعينه وإنما ( ( ~~( هناك ) ) ) حرم لتعلق حق ( ( ( بالتعريف ) ) ) غيره به ( ( ( ومنها ) ) ) ~~فإذا أخرج عوضه زال التحريم عنه كما لو كان صاحبه حاضرا فرضي بعوضه وظاهره ~~ولو علم صاحبه وليس بمراد وقد سبق كلام أحمد والقاضي ويأتي إن شاء الله ~~تعالى في الغصب الخلاف في المغصوب إذا خلطه بما لا يتميز كدراهم وزيت هل ~~يلزم مثله منه أو من حيث شاء وذكر ابن الصيرفي في النوادر عن أحمد إذا ~~اختلط زيت حرام بمباح تصدق به # هذا مستهلك والنقد يتحرى وذكر الخلال عن أبي طالب عن أحمد في الزيت ( ( ( ~~للتحديد ) ) ) أعجب إلي ( ( ( الواجب ) ) ) أن ( ( ( إخراج ) ) ) يتصدق به ~~هذا غير الدراهم وذكر الأصحاب في الدراهم أن الورع ms0918 ترك الجميع وقال شيخنا ~~لا يتبين لي أن ذلك من الورع ومتى جهل قدر الحرام تصدق بما ( ( ( هناك ) ) ~~) يراه حراما نقله فوران ( ( ( يخرج ) ) ) فدل هذا أنه يكفي الظن ( ( ( ~~صححت ) ) ) وقاله ( ( ( بحمد ) ) ) ابن الجوزي ( ( ( تعالى ) ) ) ويتوجه ~~أنها كصلاة من خمس وقد يفرق بكثرة المشقة لكثرة اختلاط الأموال فتعم البلوى ~~قال أحمد لا يبحث عن شيء ما لم يعلم فهو خير وبأكل الحلال تطمئن القلوب ~~وتلين # | فصل والواجب في المال الحرام التوبة وإخراجه على الفور # يدفعه إلى صاحبه أو وارثه فإن لم يعرفه أو عجز دفعه إلى الحاكم وهل له ~~الصدقة به تأتي المسألة في الغصب ومتى تمادى ببقائه بيده تصرف فيه أو لا ~~عظم إثمه وإذا لم تكن له صدقة به لم تقبل صدقته وبأثم ( ( ( ويأثم ) ) ) ~~وإن وهبه لإنسان فيتوجه أن يلزمه قبوله لما فيه من المعاونة على البر ~~والتقوى وفي رده إعانة الظالم على الإثم والعدوان فيدفعه إلى صاحبه أو + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + الحلال وقال هناك نقل الجماعة بالتعريف ~~وجماعة غير الجماعة في مصطلحه ومصطلح غيره ومنها قوله هنا وذكر ابن عقيل في ~~النوادر وذكر هناك وذكر ابن عقيل والنوادر وهو الصواب إذ ابن عقيل ليس له ~~نوادر ولا ذكرها أحد في مصنفاته وإنما هي لابن الصيرفي ومنها أن ظاهر كلامه ~~هنا إطلاق الخلاف وهناك قدم حكما ومنها قوله هنا واختار القاضي والأصحاب ~~والشيخ أن كلام أحمد ليس للتحديد وأن الواجب إخراج قدر الحرام وقال هناك ~~واختار الأصحاب لا يخرج قدر الحرام وقال أيضا هنا وذكر الأصحاب في الدراهم ~~أن الورع ترك الجميع فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب قد صححت بحمد الله تعالى ~~PageV02P507 وارثه وإلا دفعه إلى الحاكم أو تصدق به على الخلاف وهذا نحو ما ~~ذكره ابن حزم وزاد إن رده فسق فإن عرف صاحبه فقد زاد فسقه وأتى كبيرة كذا ~~قال والله أعلم وقد نقل عبدالله عن أبيه أنه قرأ بعد آية غض البصر @QB@ ~~إنما يتقبل الله من المتقين @QE@ سورة المائدة 27 يتقي الأشياء لا يقع فيما ~~لا يحل له ms0919 وحكاه ابن الجوزي عن ابن عباس والمراد أنه يتقي الكفر والرياء ~~والمعاصي فتحبط الطاعة بالمعصية مثلها فيكون كما لم تقبل وذكره القرطبي عن ~~أكثر المفسرين المراد الموحدين قال شيخنا وغيره إلا ممن اتقي الله في عمله ~~ففعله كما أمر خالصا وإنه قول السلف والأئمة وعند الخوارج والمعتزلة إلا ~~ممن اتقى الكبائر وعند المرجئة إلا ممن اتقى الشرك والله سبحانه أعلم انتهى ~~الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله كتاب الصيام PageV02P508 بسم الله ~~الرحمن الرحيم $ كتاب الصيام # الصوم لغة الإمساك ومنه @QB@ إني نذرت للرحمن صوما @QE@ مريم 26 ويقال ~~للفرس صائم لإمساكه عن الصهيل في موضعه وكذا عن العلف وشرعا إمساك مخصوص # قيل سمي رمضان لحر جوف الصائم فيه ورمضه والرمضاء شدة الحر وقيل لما ~~نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالإزمنة التى وقعت فيها فوافق ~~هذا الشهر أيام شدة الحر ورمضه وقيل لأنه يحرق الذنوب وقيل موضوع لغير معنى ~~كسائر الشهور كذا قيل وقيل في الشهور معان أيضا وقيل غير ذلك وجمعه رمضانات ~~وأرمضة ورماضين وأرمض ورماض ورماضى وأراميض # والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى @QB@ شهر رمضان @QE@ البقرة ~~185 ولا يكره قول رمضان بإسقاط الشهر ( وه ) وأكثر العلماء وذكر الشيخ يكره ~~إلا مع قرينة الشهروفاقا لاكثر الشافعية وذكر شيخنا وجها يكره وفاقا ~~للمالكية وقاله مجاهد وعطاء # وقالا لعله اسم من أسماء الله تعالى وفي المنتخب لا يجوز وروى ابن عدي ~~والبيهقى وغيرهما من رواية أبي معشر وهو ضعيف عندهم عن المقبري وعن أبي ~~هريرة مرفوعالا تقولوا رمضان فإنه اسم من أسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان ~~قال ابن الجوزي أن يسمى به ( ع ) وقال صاحب المحرر لو صح من أسمائه لم يمنع ~~استعماله في غيره كالأسماء التي وقعت فيها المشاركة # وعن أبي هريرة مرفوعا ( من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ~~PageV03P003 ذنبه ) متفق عليه زاد أحمد في رواية عن عفان عن حماد بن سلمة ~~عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وما تأخر ms0920 وحماد له أوهام ومحمد ~~تكلم فيه وعن أبي هريرة أبي هريرة مرفوعا ( إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة ~~وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ) وفي لفظ فتحت أبواب الرحمة ولقت ( ( ( ~~وغلقت ) ) ) أبواب جهنم وسلسلت الشياطين متفق عليه وللبخاري ايضا ( فتحت ~~أبواب السماء ) يحتمل أنه على ظاهرة ويحتمل أن المراد كثرة الخير أو كثرة ~~أسبابه ومعنى صفدت غلت والصفد الغل وهو معنى سلسلت والمراد المردة فليس فيه ~~إعدام الشر بل قلته لضعفهم ولهذا روى الترمذى وابن ماجه من حديث أبي هريرة ~~( صفدت الشياطين ومردة الجن ) وللنسائي من حديثه وتغل فيه مردة الشياطين ~~فلا يرد قول القائل إن المجنون يصرع فيه وقد قال عبد الله لأبيه هذا فقال ~~هكذا الحديث ولا تكلم في ذا # وروى أحمد حدثنا يزيد أنبأنا هشام بن أبي هشام عن محمد بن محمد بن الأسود ~~عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ( أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطه ( ( ( تعطها ) ) ) أمة من ~~الأمم قبلها خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر له ~~الملائكة حتى يفطر ويزين الله كل يوم جنته ثم يقول يوشك عبادي الصالحون أن ~~يلقوا عنهم المؤونة ( ( ( المئونة ) ) ) والأذى ويصيروا إليك وتصفد فيه ~~مردة الشياطين فلا يخلصون فيه ما كانوا يخلصون إليه في غيره ويغفر لهم في ~~آخر ليلة قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر قال لا ولكن العامل إنما يوفى ~~أجره إذا قضى عمله ) قال ابن ناصر الحافظ حديث حسن إسناده عدول PageV03P004 # | فصل صوم رمضان فرض ( ع ) # فرض في السنة الثانية من الهجرة ( ع ) فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~تسع رمضانات ( ع ) # ويجب صومه برؤية هلاله فإن لم ير مع الصحو ليلة الثلاثين من شعبان أكملوه ~~ثلاثين ثم صاموا وصلوا التراويح ( و ) كما لو رأوه وان حال دون مطلعة غيم ~~أو قتر أو غيرهما ليلة الثلاثين من شعبان وجب صومه بنية رمضان اختاره ~~الأصحاب وذكره ( ( ( وذكروه ) ) ) ظاهر المذهب وأن ms0921 نصوص أحمد عليه كذا ~~قالوا ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به فلا تتوجه إضافته إليه ~~ولهذا قال شيخنا لاأصل للوجود ( ( ( أصل ) ) ) في كلام أحمد ولا في كلام ~~أحمد من الصحابة رضي الله عنهم # واحتج الأصحاب بحديث ابن عمر وفعله وليس بظاهر في الوجود ( ( ( الوجوب ) ~~) ) وإنما هو احتياط قد عورض بنهي واحتجوا بأقيسة تدل على أن العبادات ~~يحتاط لها واستشهدوا بمسائل وهي إنما تدل على الإحتياط فيما ثبت وجوبه أو ~~كان الأصل كثلاثين رمضان وفي مسألتنا لم يثبت الوجوب والأصل بقاء الشهر ~~ومما ذكروه : الشك في انقضاء مدة المسيح ( ( ( المسح ) ) ) يمنع المسح ~~وانما كان لأن الاصل الغسيل ( ( ( الغسل ) ) ) فمع الشك يعمل به ويأتي هل ~~يتسحر مع الشك في طلوع الفجر # قال القاضي وغيره وإنما لم يجب ( ( ( تجب ) ) ) الطهارة مع الشك احتياطا ~~للعبادة لأنه حق لآدمي فلا يبطله بالشك فيقال وجواز الأكل والجماع حق لآدمي ~~فلا يحرمه بالشك وقال القاضي وابن شهاب وغيرهما لأن الطهارة غير مقصودة في ~~نفسها وقد قال القاضي وغيره في أنه لا يلزم النفل بالشروع الطهارة مقصودة ~~في نفسها ولهذا يستحب تجديدها بخلاف إزالة النجاسة وتأتي فيما يفعل عن ~~الميت وقيل لمن نصر من الأصحاب في كتب الخلاف صوم يوم الغيم يلزم عليه نذر ~~صوم رجب أو شعبان فإنه إذا غم أوله لم يلزم فقال كذلك أصحابنا والنذور لا ~~تبنى إلا على أصولها من الفروض كذا قال ويتوجه يلزم لأنه فرض شرعي عندهم ~~فعلى هذا يصومه حكما ظنيا بوجوبه احتياطا ويجزئه وقيل للقاضي لا يصح إلا ~~بالنية ومع الشك فيها لا يجرم ( ( ( يجزم ) ) ) بها فقال لا يمتنع التردد ~~فيها للحاجة كالأسير وصلاة من خمس كذا قال PageV03P005 وذكر هذا في ~~الإنتصار أنه يجزئه إن لم تعتبر فيه ( ( ( نية ) ) ) التعيين وإلا فلا كذا ~~قال # وتصلى التراويح ليلتئذ في اختبار ( ( ( اختيار ) ) ) ابن حامد والقاضي ~~وجماعة قال صاحب المحرر وهو أشبه بكلام أحمد في رواية الفضل القيام قبل ~~الصيام احتياطا لسنة قيامه ولا يتضمن محذورا والصوم نهى عن ms0922 تقدمه واختار ~~أبو حفص العكبري التميميون ( ( ( والتميميون ) ) ) وغيرهم لا تصلى اقتصارا ~~على النص ( م 1 ) # ولا تثبت بقية الأحكام من حلول الآجال ووقوع المعلقات وانقضاء العدة ومدة ~~الإيلاء وغير ذلك وذكر القاضي احتمالا تثبت كما يثبت الصوم وتوابعه من ~~النية وتبيتها ( ( ( وتبييتها ) ) ) ووجوب الكفارة بالوطء فيه ونحو ذلك ~~والأول أشهر عملا بالأصل خولف للنص واحتياطا لعبادة عامة وعنه ينويه حكما ~~جازما بوجوبه وذكره ابن أبي موسى عن بعض أصحابنا فيصلي التراويح إذن # وقيل لا وعنه لا يجب صومه قبل رؤية هلاله أو إكمال شعبان اختاره صاحب ~~التبصرة وشيخنا وقال هو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه وفاقا لأبي حنيفة ~~وأوجب طلب الهلال ليلتئذ وعنه الناس تبع للإمام فإن صام وجب الصوم وإلا فلا ~~فيتحرى في كثرة كمال الشهور قبله ونقصها وإخباره بمن لا يكتفي به وغير ذلك ~~من القرائن ويعمل بظنه ويأتي المنفرد برؤيته هل يصومه وعنه صومه منهي عنه ~~اختاره أبو القاسم بن مندة الأصفهاني وأبو الخطاب وابن + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + ( مسألة 1 ) قوله ويصلي التروايح ( ( ( التراويح ) ) ) ~~ليلتئذ في اختيار ابن حامد والقاضي وجماعة قال صاحب المحرر وهوأشبه بكلام ~~أحمد واختار أبو حفص العكبري والتميميون ( ( ( والميموني ) ) ) وغيرهم لا ~~تصلي اقتصارا على النص انتهى القول الاول هو الصحيح قال في المستوعب في ~~صلاة التطوع والحاوي الكبير هذا الأقوى عندي قال في تجريد العناية وتصلي ~~التراويح ليلتئذ في الأظهر قال ابن تميم فعلت في أصح الوجهين قال ابن ~~الجوزي هذا ظاهر كلام الإمام أحمد واختيار أكثر مشايخنا المتقدمين ذكره في ~~كتاب ( درء الضيم في صوم يوم الغيم ) واختاره القاضي أبو الحسين واختاره ~~أيضا ابن حامد والقاضي وغيرهما كما قال المصنف والقول الثاني جزم به ابن ~~عبدوس في تذكرته وصاحب المنور قال في التلخيص وهو أظهر قال الناظم وهو أشهر ~~القولين وصححه في تصحيح المحرر واختاره أيضا من ذكره المصنف وأطلقتها المجد ~~في شرحه ومحرره وصاحب الرعايتين والحاوي الصغير والفائق والقواعد الفقهية ~~والزركشي وغيرهم PageV03P006 عقيل وغيرهم فقيل يكره وذكراه ابن عقيل رواية ~~وعمل أيضا في موضع ms0923 من الفنون بعادة غالبة كمضي شهرين كاملين فالثالث ناقص ~~وأنه معنى التقدير وقال أيضا البعد مانع كالغيم فيجب على كل حنبلي يصوم مع ~~الغيم أن يصوم مع البعد لاحتماله والشهور كلها مع رمضان في حق المطمور ~~كاليوم الذي يشك فيه من الشهر في التحرز وطلب التحقيق ولا أحد قال بوجوب ~~الصوم عليه بل التأخير ليقع أداء أو قضاء كذا لا يجوز تقديم يوم لا يتحقق ~~من رمضان # وقال في مكان آخر أو يظنه لقبولنا شهادة واحد وقيل النهي عنه للتحريم ~~ونقله حنبل ذكره القاضي ( م 2 ) ( وم ش ) وأوجب ( م ) الصوم على من شكت في ~~انقطاع حيضها قبل الفجر وإذا لم يجب صومه وبأداء ( ( ( وجب ) ) ) الشهادة ~~بالرؤية وإن لم يسأل عنها ومن نواه احتياطا بلا مستند شرعي فبأن منه فعنه ~~لا يجزئه ( وم ش ) وعنه بلى ( وه ) وعنه يجزئه ولو اعتبر نية التعيين # وقيل في الاجزاء وجهان وتأتي المسألة ( م 3 ) ويدخل فيها قوله في + + + + ~~+ + + + + + + + + + + # ( مسألة 2 ) قوله وعنه ( ( ( صام ) ) ) صومه ( ( ( بنجوم ) ) ) منهي عنه ~~( ( ( حساب ) ) ) يعني صوم يوم ليلة الغيم اختاره أبو القاسم ابن مندة ~~الأصفهاني وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم فقيل يكره وذكره ابن عقيل رواية ~~وقيل النهي عنه للتحريم ونقله حنبل ذكره القاضي انتهى وأطلقهما الزركشي ~~وصاحب الفائق فقال وإذا لم يجب ( ( ( يجزئه ) ) ) فهل هو ( ( ( أصاب ) ) ) ~~مباح أو ( ( ( يحكم ) ) ) مندوب ( ( ( بطلوع ) ) ) أو ( ( ( الهلال ) ) ) ~~مكروه ( ( ( بهما ) ) ) أو محرم ( ( ( كثرت ) ) ) على ( ( ( إصابتهما ) ) ) ~~أربعة أوجه ( ( ( معنى ) ) ) اختار شيخنا الأول انتهى وقال الزركشي اختار ~~أبو العباس أنه يستحب صومه انتهى وقال في الإختيارات حكى عن أبي العباس أنه ~~كان يميل أخيرا إلى أنه لا يستحب صومه انتهى قلت ظاهر النهي التحريم إلا ~~أنه يصرفه عن ذلك دليل فتجيء في صيامه ( ( ( منتهى ) ) ) الأحكام ( ( ( ~~الغاية ) ) ) الخمسة قال الزركشي وقول سادس ( ( ( بمستند ) ) ) بالتبعية ( ~~( ( شرعي ) ) ) # ( مسألة 3 ) قوله ومن نواه احتياطا بلا مستند شرعي فبان منه فعنه لا ~~يجزئه وعنه بلى وعنه يجزئه ولو اعتبر نية التعيين وقيل في الاجزاء وجهان ~~وتأتي المسألة انتهى قلت قال ms0924 المصنف في باب نية الصوم فإن لم يردد نيته بل ~~نوى ليلة الثلاثين من شعبان أنه صائم غدا من رمضان بلا مستند شرعي كصحو أو ~~غيم ولم نوجب الصوم به فبان منه فعلى الروايتين فيمن تردد أو نوى مطلقا ~~انتهى والصحيح من المذهب # والروايتين أنه لا يصح مع التردد والإطلاق قدمه المصنف في باب نية الصوم ~~وغيره فكذا PageV03P007 الرعاية من صام بنجوم أو حساب لم يجزئه وإن أصاب ~~ولا يحكم بطلوع الهلال بهما ولو كثرت إصابتهما وهذا معنى كلامه في منتهى ~~الغاية قال لأنه ليس بمستند شرعي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~الصحيح من المذهب في مسألة المصنف الأولى أنه لا يصح إذا علم ذلك فالظاهر ~~أن هذه المسألة مرادة بقوله ( وتأتي المسألة ) ويحتمل أنه أراد بالمسألة ~~الأولى إذا نوى احتياطا بغير مستند شرعي الصوم بنجوم أو حساب ونحوه وأراد ~~في المسألة الثانية بغير المستند الشرعي الصوم في يوم الثلاثين من شعبان ~~إذاكانت السماء مصحية أو غيم ولم نوجب الصوم به كما مثل المصنف وفيه بعد ~~وعلى كلا الإحتمالين في إطلاق المصنف نظر لأن الصحيح من المذهب في هذه ~~المسائل عدم الإجزاء فكان الأولى أنه يقدم في المسألة عدم الإجزاء والله ~~أعلم PageV03P008 # | فصل وإن رأى الهلال نهارا # قبل الزوال أو بعده أول الشهر أو آخره فهو لليلة المقبلة ( و ) هذا ~~المشهور فلا يجب به صوم ولا يباح به فطر وعنه بعد الزوال للمقبلة اختاره ~~أبو بكر والقاضي وعنه بعد الزوال آخر الشهر للمقبلة وعنه آخر الشهر قبل ~~الزوال وبعده للمقبلة ويقال من الصباح إلى الزوال رأيت الليلة كما في قوله ~~عليه السلام في حديث الرؤيا ( رأيت الليلة ) وبعد الزوال يقال رأيت البارحة ~~قاله ثعلب وغيره قالوا وهي مشتقة من برح إذا زال وفي الصحيحين عن سمرة أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح قال ( هل رأى منكم بالبارحة ( ~~( ( البارحة ) ) ) رؤيا ) وبعد فيكون مراد ثعلب وغيره الحقيقة وإلا فالمنع ~~مطلقا باطل وبعض العوام يحذف الهاء من البارحة واللغة إثباتها # | فصل وإن ثبت ( ( ( ثبتت ms0925 ) ) ) رؤيته بمكان قريب أو بعيد لزم جميع ~~البلاد الصوم # وحكم من لم يره كمن رآه ولو اختلف ( ( ( اختلفت ) ) ) المطالع نص عليه ( ~~و ) ذكره جماعة للعموم واحتج القاضي والأصحاب وصاحب المغني والمحرر بثبوت ~~جميع الأحكام فكذا الصوم كذا ذكروه ومن يخالف في الصوم مع الإحتياط للعبادة ~~لا أظنه يسلم هذا ولهذا على المذهب يجب مع الغيم ولا تثبت الأحكام واحتج ~~بعضهم بأن اختلاف المطالع من جهة المنجمين كذا قال وأجاب القاضي عن قول ~~المخالف الهلال يجري مجرى طلوع الشمس وغروبها وقد ثبت أن لكل بلد حكم نفسه ~~كذا الهلال فقال يتكرر مراعاتها في كل يوم فتلحق المشقة في اعتبار طلوعها ~~وغروبها فيؤدي إلى قضاء العبادات والهلال في السنة مرة فليس كبير مشقة في ~~قضاء يوم ودليل المسألة من العموم يقتضي التسوية وسبق قول أحمد أول ~~المواقيت الزوال في الدنيا واحد لعله أراد هذا وإلا فالواقع خلافه + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + ( * ) ( تنبيهات ) الأول قوله في الصحيحين ~~عن سمرة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح قال ( هل رأى أحد منكم ~~البارحة رؤيا ) ليس في البخاري ذكرالبارحة PageV03P009 وقال شيخنا تختلف ~~المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا قال فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا وفاقا ~~للأصح للشافعية واختار صاحب الرعاية العبد ( ( ( البعد ) ) ) مسافة قصر فلا ~~يلزم الصوم وفي شرح مسلم أنه الأصح للشافعية واختار بعض الشافعية البعد ~~اختلاف الإقليم وعن ( م ) وقاله المغيرة وابن الماجشون يلزم بلد الرؤية ~~وعمله فقط إلا أن يحمل الإمام الناس على ذلك وذكر ابن عبد البر ( ع ) أن ~~الرؤية لا تراعى مع البعد كالأندلس من خراسان كذا قال # قال في الرعاية تفريعا على المذهب واختياره لو سافر من بلد الرؤية ليلة ~~الجمعة إلى بلد الرؤية ليلة السبت فبعدوتم شهره ولم يروا الهلال صام معهم ~~وعلى المذهب يفطر فإن شهد به وقبل قوله أفطروا معه على المذهب وإن سافر إلى ~~بلد الرؤية ليلة الجمعة من بلد الرؤية ليلة السبت وبعد أفطر معهم وقضى يوما ~~على المذهب ولم يفطر على الثاني ولو عيد ببلد ms0926 بمقتضى الرؤية ليلة الجمعة في ~~أوله وسارت به سفينة أو غيرها سريعا في يومه إلى بلد الرؤية في أول ليلة ~~السبت وبعد أمسك معهم بقية يومه لا على المذهب كذا قال # وما ذكره على المذهب واضح وعلى اختياره فيه نظر لأنه في الأولى اعتبر حكم ~~المنتقل اليه لأنه صار من جملتهم . وفي الثانية اعتبر حكم المتنقل ( ( ( ~~المنتقل ) ) ) منه لأنه التزم حكمه والأصح للشافعية اعتبار ما انتقل إليه ~~والثاني ما انتقل منه قال صاحب المحرر فيما إذا أفطر على المذهب وليكن خفية # | فصل ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد # نص عليه ( وش ) وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء لحديثي ابن عباس وابن عمر ~~ولأنه خبر ديني وهو أحوط ولا تهمة فيه بخلاف آخر الشهر ولاختلاف الشهر ~~ولاختلاف أحوال الرائي والمرئي ولهذا لو حكم حاكم بشهادة واحد وجب العمل ~~بها ( وه ) وفي الرعاية وقيل حتى مع غيم وقتر فيفهم منه أن المقدم خلافه ~~والمذهب التسوية وقال أبو بكر إن جاء من خارج المصر أو رآه فيه لا في جماعة ~~قبل واحد وإلا اثنان وحكى رواية وفي الرعاية هذه الرواية إلا أنه قال لا في ~~جمع كثير ولم يقل وإلا اثنان ومذهب ( ه ) يقبل واحد في غيم أو رآه خارجه أو ~~أعلى مكان منه كالمنارة ومع الصحو التواتر وعن أحمد رحمه الله يعتبر عدلان ~~( وم ق ) فعلى الأول وهو PageV03P010 المذهب هو خبر فتقبل المرأة والعبد ~~ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمعه من عدل زاد بعضهم ولو رد الحاكم قوله ~~ولا يعتبر لفظ الشهادة وذكر القاضي فيه في شهادة القاذف أنه شهادة لا خبر ~~وذكر بعضهم وجهين فتنعكس الأحكام وهذا أصح للشافعية ويتوجه في المستوى ( ( ~~( المستور ) ) ) والمميز الخلاف وجزم في المستوعب وغيره لايقبل صبي وفي ~~الكافي : يقبل العبد لأنه خبر وفي المرأة وجهان # أحدهما يقبل لأنه خبر # والثاني لا لأن طريقة الشهادة ولهذا لا يقبل فيه شاهد الفرع مع إمكان ~~شاهد الأصل ويطلع عليه الرجال كهلال شوال كذا قال # وإذا ثبت بقول الواحد ms0927 ثبتت بقية الأحاكم ( ( ( الأحكام ) ) ) جزم به صاحب ~~المحرر في مسألة الغيم وقال القاضي في مسألة الغيم مفرقا بين الصوم وبين ~~غيره قد يثبت الصوم بما لا يثبت الطلاق والعتق ويحل الدين وهو شهادة عدل ~~ويأتي إذا علق طلاقها بالحمل فشهد به امرأة هل تطلق ولا يقبل في بقية ~~الشهور إلا رجلان ( وم ش ) لا واحد حكاه الترمذي ( ع ) خلافا لأبي ثور ~~وغيره وفي الرعاية وعنه يقبل في هلال شوال قول عدل واحد بموضع ليس فيه غيره ~~ولا رجل وامرأتان ( ه ) لأنه يقبل ذلك في غير العقوبات ولا يعتبر التواتر ~~في العيدين مع الغيم # | فصل ومن صام بشهادين ( ( ( بشاهدين ) ) ) ثلاثين يوما ولم يره إذن أحد ~~أفطر # وقيل لا مع صحو واختاره في المستوعب وأبو محمد بن الجوزي ( * ) لأن عدم ~~الهلال يقين فيقدم على الظن وهي الشهادة وعلى الأول فيمن صام بقول واحد ~~وجهان وقيل ( * ) ( الثاني ) قوله ومن صام بشاهدين ثلاثين يوما ولم ير ( ( ~~( يره ) ) ) إذن أحد أفطر وقيل لا مع صحو واختاره في المستوعب وأبو محمد بن ~~الجوزي انتهى ليس كما قال عن صاحب المستوعب فإنه قال فيه وإن صاموا بشهادة ~~عدلين أفطروا وجها واحدا ولم يزد عليه اللهم إلا أن يكون ذكر ذلك في غير ~~هذا المحل أو في غير الكتاب أو وجد في نسخة ثم وجدته في بعض النسخ والله ~~أعلم PageV03P011 روايتان ( م 4 ) وقيل لا فطر مع الغيم اختاره صاحب المحرر ~~( وه ) والأصح للشافعية وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا لأن الصوم إنما كان ~~احتياطا فمع موافقته للأصل وهو بقاء رمضان أولى وقيل بلى قال صاحب الرعاية ~~إن صاموا جزما مع الغيم أفطروا وإلا فلا فعلى الأول إن غم هلال شعبان وهلال ~~رمضان فقد نصوم اثنين وثلاثين يوما حيث نقصنا رجبا وشعبان وكانا كاملين ~~وكذا الزيادة إن غم هلال رمضان وشوال وأكملنا شعبان ورمضان وكانا ناقصين ~~وفي المستوعب وعلى هذا فقس وليس مراده مطلقا قال في شرح مسلم قالوا يعني ~~العلماء لا يقع النقص متواليا في اكثر من ms0928 أربعة أشهر وفي الصحيحين من حديث ~~أبي بكر ( شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة ) نقل عبدالله والأثرم ~~وغيرهما لا يجتمع نقصانهما في سنة واحدة ولعل المراد غالبا وأنكر أحمد ~~تأويل من تأوله على السنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيها ونقل ~~أبو داود لا أدري ما هذا قد رأيناهما ينقصان وقال إبراهيم الحربي معناه ~~ثواب العامل فيهما على عهد أبي بكر الصديق واليوم واحد ويتوجه احتمال لا ~~ينقص ثوابهما وإن نقص العدد وفاقا لإسحاق وجماعة من العلماء وقاله ابن ~~هبيرة قال ويزيدهما فضلا إن كانا كاملين قال القاضي الأشبه الأول لأن فيه ~~دلالة على معجزة النبوة لأنه أخبر بما + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + # ( مسألة 4 ) قوله ومن صام بشاهدين ثلاثين يوما ولم يره إذن أحد أفطر وقيل ~~لا مع صحو وعلى الأول فيمن صام بقول واحد وجهان وقيل روايتان انتهى ~~وأطلقهما في المغني والكافي والمقنع والشرح والرعايتين والفائق وغيرهم ~~أحدهما لا يفطرون وهو الصحيح صححه في التصحيح والمذهب والخلاصة والبلغة ~~والنظم قال في القواعد الفقهية لا يفطرون في أشهر الوجهين واختاره ابن ~~عبدوس في تذكرته وجزم به في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه في ~~الهداية والفصول والمستوعب والهادي والتلخيص والمحرر وشرح ابن رزين وظاهر ~~كلامه في الحاويين أن على هذا الأصحاب فإنه قال فيهما ومن صام بشهادة اثنين ~~ثلاثين يوما ولم يره مع الغيم أفطر ومع الصحو يصوم الحادي والثلاين ( ( ( ~~والثلاثين ) ) ) هذا هو الصحيح وقال أصحابنا له الفطر بعد إكمال الثلاثين ~~صحوا كان أو غيما وإن صام بشهادة واحد فعلى ما ذكرنا في شهادة الأثنين وقيل ~~لا يفطر بحال انتهى PageV03P012 يكون في الثاني وما ذهبوا إليه فإنما هو ~~إثبات حكم كذا قال وإن صاموا ثمانية وعشرين ثم رأوا هلال شوال قضوا يوما ~~فقط نقله حنبل واحتج بقول علي رضي الله عنه ولبعد الغلط بيومين ويتوجه ~~تخريج واحتمال ومن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لزمه الصوم وحكمه ( و ) ~~للعموم وكعلم فاسق بنجاسة ماء أو دين على موروثه ولأنه يلزمه ms0929 إمساكه لو ~~أفطر فيه ويقع طلاقه وعتقه المعلق بهلال رمضان وغير ذلك من خصائص الرمضانية ~~ولهذا فارق غيره من الناس وليست الكفارة عقوبة محضة بل هي عبادة أو فيها ~~شائبة العبادة بخلاف الحد ويأتي في صموم ( ( ( صوم ) ) ) المسافر أن الخلاف ~~ليس شبهة في إسقاطها ذكر ذلك في منتهى الغاية وفي المستوعب وغيره على رواية ~~حنبل لا يلزمه صوم لا يلزمه شيء من أحكامه # وحديث أبي هريرة ( صومكم يوم تصومون ) ( 1 ) رواه الترمذي وقال حسن غريب ~~وفيه عبد الله بن جعفر وهو ثقة عندهم وتكلم فيه ابن حبان وقد رواه أبو داود ~~وابن ماجة والإسناد جيد فذكر الفطر والأضحى فقط ومذهب ( ه ) إن وطيء فيه ~~فلا كفارة عليه وذكره ابن عبد البر قول أكثر العلماء كذا قال ونقل حنبل لا ~~يلزمه الصوم اختاره شيخنا قال ولا غيره وعلى الأول هل يفطر يوم الثلاثين من ~~صيام الناس فيه وجهان ذكرهما أبو الخطاب ( م 5 ) ويتوجه عليهما وقوع طلاقه ~~وحل دينه المعلقين به واختار صاحب الرعاية يقع ويحل وإن رأى + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 5 ) قوله من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لزمه الصوم فعليه ~~هل يفطر يوم الثلاثين من صيام الناس فيه وجهان ذكرهما أبو الخطاب انتهى قال ~~في الرعايتين والفائق قلت فعلى الأول هل يفطر مع الناس أو قبلهم يحتمل ~~وجهين PageV03P013 هلال شوال وحده لم يفطر نقله الجماعة ( وه م ) للخبر ~~السابق وقاله عمر وعائشة واحتمال خطئه وتهمته فوجب الإحتياط # قال شيخنا وكما لا يعرف وحده ولا يضحى وحده قال والنزاع مبني على أصل وهو ~~أن الهلال هل هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يشتهر ولم ير أو أنه لا ~~يسمى هلالا إلا بالظهور والإشتهار كما يدل عليه الكتاب والسنة والإعتبار ~~فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد # وقال أبو حكيم يتخرج أن يفطر واختاره أبو بكر # قال ابن عقيل يجب أن يفطر سرا ( وش ) لأنه يتيقنه يوم العيد وعلل ابن ~~عقيل بما فيه من المفسدة كتركه بناء الكعبة على قواعد ms0930 إبراهيم وقتل ~~المنافقين # قال ولأن الحقوق يحكم بها عليه فيما يخصه كذا الفطر ولما احتج على القاضي ~~بثبوت الحقوق التي عليه أجاب بأنا لا نعرف الرواية في ذلك ثم فرق بأنها ~~عليه الفطر حق له كاللقيط إذا أقر بأنه عبد يقبل فيما عليه وهو الرق ولم ~~يقبل فيما له من إبطال العقود # قيل لابن عقيل فيجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا لئلا يتهم فقال ~~إن كانت أعذارا خفية منع من إظهاره كمرض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه ~~وذكر القاضي أنه ينكر على من أكل في رمضان ظاهرا وإن جاز هناك عذر فظاهره ~~المنع مطلقا # وقد قال أحمد رحمه الله أكره المدخل السوء وفي الرعاية فيمن رأى هلال ~~شوال وعنه يفطر وقيل سرا كذا قال وقال صاحب المحرر لا يجوز إظهار الفطر ( ع ~~) قال والمنفرد بمفازة ليس بقربه بلد يبني على يقين رؤيته لأنه لا يتيقن ~~مخالفة الجماعة بل الظاهر الرؤية بمكان آخر وإن رآه عدلان ولم + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + انتهى # أحدهما لا يفطر قلت وهو الصواب قياسا على ما إذا رأى هلال شوال وحده ~~وقواعد الشيخ تقي الدين تقتضيه وقد ذكر المصنف كلامه بعد ذلك # والوجه الثاني يفطر للزومه بالصوم في أوله برؤيته PageV03P014 يشهد عنه ( ~~( ( رآه ) ) ) الحاكم أو شهدا فردهما لجهله بحالهما لم يجز لأحدهما ولا لمن ~~عرف عدالتهما الفطر بقولهما في قياس المذهب قاله صاحب المحرر لما سبق ولما ~~فيه من الإختلاف وتشتيت الكلمة وجعل مرتبة الحاكم لكل إنسان وجزم الشيخ ~~بالجواز لقوله عليه السلام ( فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا ) ( 1 ) رواه ~~أحمد والنسائي # | فصل وإذا اشتبهت الأشهر على الاسير والمطمور ومن بمفازة ونحوهم تحرى ~~وصام # فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزاء ( ( ( أجزأه ) ) ) ( و ) فلو وافق رمضان ~~السنة القابلة فقال صاحب المحرر قياس المذهب لا يجزئه عن واحد منهما إن ~~اعتبرنا منه التعيين وإلا وقع عن الثاني وقضى الأول وإن وافق قبله لم يجزئه ~~نص عليه ( و ) لا أنه إن تكرر قبله يقضى السنة الأخيرة فقط ( ه ms0931 ) ولو صام ~~شعبان ثلاث سنين متوالية ثم علم صام ثلاث أشهر كل شهر على أثر شهر كالصلاة ~~إذا فاتته نقله منها وذكره أبو بكر في التنبيه # ومرادهم والله أعلم أن هذه المسألة كالشك في دخول وقت الصلاة على ما سبق ~~وسبق في باب النية تصح نية القضاء بنية الأداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه ~~للعجز عنها وإن تحرى وشك وقع قبله أو بعده أجزأه كمن تحرى في الغيم وصلى ~~ومن صام بلا اجتهاد فكمن خفيت عليه القبلة وإن ظن أن الشهر لم يدخل فصام لم ~~يجزئه ولو أصاب وسبق فيه في القبلة وجه وكذا لو شك في دخوله # وقال صاحب الرعاية يحتمل وجهين كذا قال ونقل منها إن صام لا يدري هو ~~رمضان أو لا فإنه يقضي إذا كان لا يدري ويأتي حكم القضاء في بابه ~~PageV03P015 # | فصل # صوم رمضان فرض على كل مسلم بالغ عاقل قادر ( ع ) وسبق حكم الكافر أول ~~كتاب الصلاة ولا يجب على صبي ( و ) وعنه بلى إن أطاقه اختاره أبو بكر وابن ~~أبي موسى وقاله عطاء والأوزاعي وعبد الملك بن الماجشون المالكي وأطلق في ~~الترغيب وجهين وأطلق ابن عقيل الروايتين والمراد المميز كما ذكر جماعة وحد ~~ابن أبي موسى طاقته بصوم ثلاثة أيام متوالية ولا يضره لخبر مرسل وعنه يلزم ~~من بلغ عشر سنين وأطاقه وقد قال الخرقي يؤخذ به إذن # قال الأكثر سؤمر ( ( ( يؤمر ) ) ) به الصبي إذا أطاقه ( م ) ويضرب عليه ~~ليعتاده أي يجب على الولي ذلك ذكره جماعة وذكر الشيخ قول الخرقي وقال ~~اعتباره بالعشر أولى لأمره عليه السلام بالضرب على الصلاة عندها # وقال صاحب المحرر لايؤخذ به ويضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة وأن أسلم ~~الكافر الأصلي في أثناء الشهر لم يلزمه قضاء ما سبق منه خلافا لعطاء وعكرمة # وإن أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون في النهار لزمه إمساك ذلك ~~اليوم ( م ش ) وقضاؤه ( خ ) في الظاهر المذهب لأمره عليه السلام بإمساك يوم ~~عاشوراء ولحرمة الوقت وكقيام بينة فيه بالرؤية ms0932 كما تجب الصلاة بآخر وقتها ~~وكالمحرم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + # مسألة قوله ( ( ( صوم ) ) ) وإن نوى المميز الصوم ثم بلغ النهار بسن أو ~~احتلام وقلنا يقضي لو بلغ مفطر ( ( ( مفطرا ) ) ) فلا قضاء عليه عند القاضي ~~كنذرة إتمام نفل وعند أبي الخطاب يلزمه القضاء كقيام البينة يوم الثلاثين ~~وهو في نفل معتاد انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمغنى والكافي ~~والمقنع والهاديي ( ( ( والهادي ) ) ) والمجد في شرحه ومحرره والنظم ~~والرعايتين والشرح ابن منجا والحاويين والفائق وغيرهم قول القاضي هو الصحيح ~~قال في الخلاصة والبلغة لا قضاء في الأصح وقدمه في المستوعب والتلخيص وشرح ~~ابن منجا والحاويين والفائق وشرح ابن رزين وغيرهم # قلت وهو الصواب وما قيس عليه في الوجه الثاني لا يشابه مسألتنا والله ~~أعلم وقول أبي الخطاب جزم به في الأفادات والوجيز PageV03P016 يلزمه صوم ~~يوم عن بعض مد في الفدية وعنه لا يجبان ويأتي الكلام في الجنون هل يقضي وإن ~~قلنا يجب الصوم على الصبي عصى بالفطر وأمسك ويقضي كالبالغ وإن نوى المميز ~~الصوم ثم بلغ في النهار بسن أو احتلام وقلنا يقضي لو بلغ مفطرا فلا قضاء ~~عليه عند القاضي كنذره إتمام نفل وعند أبي الخطاب يلزمه القضاء كقيام ~~البينة يوم الثلاثين وهو في نفل معتاد ( م ) وسبق الوجوب في أحدهما وتجدده ~~في الآخر ملغى بما لو كانا مفطرين وكبلوغه في صلاة وحج فعلى هذا هو كمسافر ~~قدم صائما يلزمه الإمساك وحكي قول هنا وعلى الأول هو كبلوغه مفطرا وإن طهرت ~~حائض أو نفساء أو قدم مسافرا ( ( ( مسافر ) ) ) أو أقام مفطرا أو برىء مريض ~~مفطرا لزمهم الإمساك على الأصح ( وه ) كالقضاء ( ع ) وكمقيم تعمد الفطر ( ر ~~) سافر أو حاضت المرأة أولا نقله ابن القاسم وحنبل ويعايا ( ( ( ويعايى ) ) ~~) بها ويتوجه لا إمساك مع حيض ومع السفر خلاف وفي المستوعب رواية في صائم ~~أفطر عمدا أو لم ينو الصوم حتى أصبح لا إمساك عليه كذا قال أطلق جماعة ~~الروايتين في الإمساك وقال في الفصول يمسك من لم يفطر وإلا فروايتان ونقل ~~الحلواني إذا قال المسافر أفطر غدا كقدومه ms0933 مفطرا وجعله القاضي محل وفاق ~~وإذا لم يجب الإمساك فقدم مسافر مفطرا فوجد امرأته طهرت من حيضها له أن ~~يطأها وإن برىء مريض صائما أو قدم مسافر أو أقام صائما لزمه الإتمام ( و ) ~~وأجزأ ( و ) كمقيم صائم مرض ثم لم يفطر حتى عوفي ( و ) ولو وطئها فيه كافرا ~~( ( ( كفرا ) ) ) نص عليه ( ه ) كمقيم وطيء ثم سافر وإن علم مسافر أنه يقدم ~~غدا لزمه الصوم نقله أبو طالب وأبو داود كمن نذر صوم ثم ( ( ( يوم ) ) ) ~~يقدم فلان وعلم قدومه في غد بخلاف الصبي يعلم أنه يبلغ في غد لأنه غير مكلف ~~وقيل يستحب ولوجود سبب الرخصة قال صاحب المحرر وهو أقيس لأن المختار أن من ~~سافر في أثناء يوم له الفطر وإن قامت بينة بالرؤية في يوم + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + ( * ) ( تنبيهان ) ( الأول ) قوله بعد ذلك فعلى هذا هو كمسافر قدم ~~صائما يلزمه الإمساك وعلى الأول هو كبلوغه مفطرا انتهى هذا سهو وصوابه فعلى ~~الأول وهو قول القاضي هو كمسافر قدم صائما وعلى الثاني وهو قول أبي الخطاب ~~هو كبلوغه مفطرا وهو واضح وصرح به المجد وغيره PageV03P017 منه أمسك ( و ) ~~وقضى ( و ) وذكر أبو الخطاب رواية لا يلزمه ( ( ( يلزم ) ) ) الإمساك وقاله ~~عطاء وخرج في المغني على قول عطاء من ظن أن الفجرلم يطلع وقد طلع ونحو ذلك # وقال شيخنا يمسك ولا يقضى وإنه لو لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب لم يقض ~~والردة تمنع صحة الصوم ( ع ) فلو ارتد في يوم ثم أسلم فيه بعده أو ارتد في ~~ليلته ثم أسلم فيه فيجزم ( ( ( فجزم ) ) ) الشيخ وغيره بقضائه # وقال صاحب المحرر ينبني على الروايتين فيما إذا وجد الموجب في بعض اليوم ~~فان قلنا يجب وجب هنا وإلا فلا ومذهب ( ه ) لا يقضى لوجوب المسقط ومذهب ( ش ~~) يقضى لأن الردة لا تمنع الوجوب عنده وإن حاضت المراة في يوم فقال أحمد ~~تمسك كمسافر قدم وجعلها القاضي كعكسها تغليبا للموجب ذكره ابن عقيل في ~~المنثور وذكر في الفصول فيما إذا طرأ المانع روايتين وذكر صاحب المحرر ~~ويؤخذ من ms0934 كلام غيره إن طرأ جنون وقلنا يمنع الصحة وإنه لا يقضى أنه هل يقضى ~~على الروايتين في إفاقته في أثناء يوم بجامع أنه أدرك جزءا من الوقت # وظاهر كلامهم لا إمساك مع المانع وهو أظهر ولا يلزم الإمساك من أفطر في ~~صوم واجب غير رمضان وذكره جماعة وذكر صاحب المحرر ما ذكره جماعة أنه يمسك ~~إذا نذر صوم يوم قدوم زيد وأنه يدل على جوبه ( ( ( وجوبه ) ) ) فانهم اذا ~~قالوه في هذا المعذور فغير المعذور أولى قال : ولا وجه له عندي في الموضعين ~~لأن الحرمة هنا للعبادة خاصة وقد فقدت كذا قال ولا يلزم التعيين زمن ~~العبادة في النذر المعين كرمضان بخلاف غيره وقال فيها في الخلاف وفي صوم ~~النذر لا يلزم الإمساك قال لأنه لا يلزمه لو أفطر عمدا بلا عذر لأنه لا ~~تلحقه تهمة بخلاف رمضان كذا قال ومن نوى الصوم ليلا ثم جن أو أغمي عليه ~~جميع النهار لم يصح صومه ( ه ) لأن الصوم الإمسام ( ( ( الإمساك ) ) ) مع ~~النية # وفي المستوعب خرج بعض أصحابنا من رواية صحة صوم رمضان بنية واحدة في أوله ~~أنه لا يقضي من أغمي عليه أياما بعد نيته المذكورة وإن أفاق المغمى عليه في ~~جزء من النهار صح صومه لدخوله في قوله عليه السلام ( يدع طعامه وشرابه من ~~أجلي ) ( 1 ) ومذهب ( م ق ) إن كان مقيما ( ( ( مفيقا ) ) ) أول اليوم صح ~~وإلا فلا لأن الإمساك أحد PageV03P018 ركني الصوم فاعتبر لأوله كالنية ~~واعتبر بعض المالكية إفاقته أكثر اليوم ولا يفسد قليل الإغماء الصوم ( ق ) ~~والجنون كالإغماء ( و ) وقيل يفسد الصوم بقليله اختاره ابن البنا وصاحب ~~المحرر ( وق ) الجديد كالحيض بل أولى لعدم تكليفه # وقال في الواضح هل من شرط إفاقته جميع يومه أو يكفى بعضه فيه روايتان وإن ~~نام جميع النهار صح صومه ( و ) خلافا للإصطخري الشافعي لأنه إجماع قبله ~~ولأنه معتاد إذا نبه انتبه فهو كذاهل وساه وإذا لم يصح الصوم مع الإغماء ~~لزمه القضاء في الأصح ( و ) لأنه مرض ولأنه يغطى العقل ولا يرفع التكليف ms0935 ~~ولا تطول مدته ولا ولايه على صاحبه ويدخل على الأنبياء بخلاف الجنون ولا ~~يلزم المجنون القضاء سواء فات بالجنون الشهر أو بعضه ( وش ) وعنه يقضى ( وم ~~) وعنه أفاق في الشهر قضى وإن أفاق بعده لم يقض ( وه ) لعظم مشقه القضاء ~~ومن جن في صوم قضاء وكفارة ونحو ذلك قضاه بالوجوب السابق PageV03P019 # | فصل يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو طوله # والصحيح مرض في يومه أو خاف مرضا بعطش أو غيره ( ع ) ويجزئه ( و ) كمريض ~~يباح له ترك القيام أو الجمعة أو يباح له التيمم # قال صاحب المحرر وقياس قول من قال إن صوم المسافر لا يعتد به أن المريض ~~كذلك وأولى # ومن لم يمكنه التداوي في مرضه ( # ) وتركه يضر به فله التداوي نقله حنبل في من به رمد يخاف الضرر بترك ~~الإكتحال لتضرره بالصوم كتضرره بمجرد الصوم # ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم ( و ) وجزم به في الرعاية في وجع رأس وحى ~~( ( ( وحمى ) ) ) ثم قال قلت إلا أن يتضرر كذا قال وقيل لأحمد متى يفطر ~~المريض قال إذا لم يستطع الصوم قيل مثل الحمى قال وأي مرض أشد من الحمى ومن ~~خاف تلفا بصومه كره وأجزأه وقال في عيون المسائل والانتصار والرعاية وغيرها ~~يحرم ( وم ) ولم أجد ذكروا في الإجزاء خلافا وذكر جماعة في صوم الظهار أنه ~~يجب فطره بمرض مخوف وقيل للقاضي في الخلاف يوم العيد يحرم صومه بخلاف سائر ~~الأيام فقال هذا لايمنع صحته يدل عليه لو نذر صيام يوم هو مريض فيه مرضا ~~مخوفا فإنه يفطر وعليه القضاء وإن كان معصية وقال الآجري من صنعته شاقة فإن ~~خاف تلفا أفطر وقضى وإن لم يضره تركها أثم وإلا فلا قال هذا قول الفقهاء ~~رحمهم الله تعالى وسبق هذا المعنى في ترتيب الصلوات # وإن خاف بالصوم ذهاب ماله فسبق أنه عذر في ترك الجمعة والجماعة وفي صلاة ~~الخوف وإن أحاط العدو ببلد والصوم يضعفهم فهل يجوز الفطر ( وم ) ذكر الخلال ~~روايتين ويعايا ( ( ( ويعايى ) ) ) بها + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + # الثاني قوله ( من لم ms0936 يمكنه التداوي في مرضه ) كذا في النسخ ولعله ومن لم ~~يمكنه التداوي في صومه أو ومن لم يمكنه التداوي في مرضه إلا بفطره فيكون ~~فيه نقص وهذا أولى من التقدير الأول PageV03P020 وقال ابن عقيل إن حصر ~~العدو بلدا أو قصدوا عدوا بمسافة قريبة لم يجز الفطر والقصر على الأصح ونقل ~~حنبل إذا كانوا بأرض العدو وهم بالقرب أفطروا عند القتال ( م 7 ) وذكر ~~جماعة فيمن هو في الغزو وتحضر الصلاة والماء إلى جنبه يخاف إن ذهب إليه على ~~نفسه أو فوت مطلوبه فعنه يتيمم ويصلي اختاره أبو بكر # وعنه لا يتيمم ويؤخر الصلاة وعنه إن لم يخف على نفسه توضأ وصلى وسبق في ~~التيمم ( م 8 ) ومن به شبق يخاف تنشق مثانته جامع وقضى ولا يكفر نقله ~~الشالنجي قال الأصحاب هذا إن لم تندفع شهوته بدونه وإلا لم يجز وكذا إن + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 7 ) قوله وإن أحاط العدو ببلد والصوم يضعفهم فهل يجوز الفطر ~~ذكرالخلال روايتين وقال ابن عقيل إن حصر العدو بلدا أو قصدوا عدوا بمسافة ~~قريبة لم يجز الفطر والقصر على الأصح ونقل حنبل إذا كانوا بأرض العدو وهم ~~بالقرب أفطروا عند القتل انتهى قال المجد في شرحه قال القاضي في ذلك ~~روايتان ذكرها الخلال في كتاب التيسير نقلت ذلك من خط القاضي على ظهر الجزء ~~العشرين من تعاليقه من المسائل الجارية في النظر والخط مقلوب انتهى إحداهما ~~يجوز الفطر والحالة هذه وقد اختار الشيخ تقي الدين الفطر للتقوى على الجهاد ~~وفعله وأمر به لما نازل العدو دمشق وقدمه في الفائق وقال نص عليه في رواية ~~حنبل من الشافي وهو الصواب والله أعلم والرواية الثانية لا يجوز قلت وهو ~~ظاهر كلام الأصحاب # ( مسألة 8 ) قوله وذكر جماعة فيمن هو في الغزو وتحضره الصلاة والماء إلى ~~جنبه يخاف إذا ذهب إليه على نفسه أو فوت مطلوبه فعنه يتيمم ويصلي اختاره ~~أبو بكر وعنه لا يتيمم ويؤخر الصلاة وعنه إن لم يخف على نفسه توضأ وصلى ~~وسبق في التيمم انتهى # قلت ms0937 الصحيح من المذهب التيمم والصلاة وعليه الأصحاب في الخائف على نفسه ~~وقدمه المصنف في باب التيمم في الغازي إذا كان بقربه الماء ويخاف إن ذهب ~~على نفسه وأطلق هناك في فوت مطلوبه الروايتين في التيمم وصححنا هناك ~~الروايتين والمصنف رحمه الله إنما ذكر هذه المسألة هنا على سبيل الإستشهاد ~~للمسألة التي قبلها لكن إتيانه بهذه الصيغة يحتمل أنه حكى هذه الطريقة على ~~ضعفها ويحتمل أنه أتى بها كذلك لقوة الخلاف من الجانبين والله أعلم ~~PageV03P021 أمكنه أن لا يفسد صوم زوجته لم يجز والإجاز للضرورة ومع الضرور ~~( ( ( الضرورة ) ) ) إلى وطء حائط ( ( ( حائض ) ) ) وصائمة فقيل الصائمة ~~أولى لتحريم الحائض بالكتاب وقيل يتخير لإفساد صومها ( م 9 ) وإن تعذر ~~قضاؤه لدوام شبقه فكالشيخ الهم ( ( ( الهرم ) ) ) على ما يأتي + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 9 ) قوله ومع الضرورة إلى وطء حائض وصائمة فقيل الصائمة أولى ~~لتحريم الحائض بالكتاب وقيل يتخير لإفساد صومها انتهى # أحدهما وطء الصائمة أولى وهو الصحيح صححه العلامة ابن رجب في القاعدة ~~الثانية عشرة بعد المائة وقدمه ابن رزين في شرحه والقول الثاني يتخير ~~لإفساد صومها وهما احتمالان مطللقان ( ( ( مطلقان ) ) ) في المغني والشرح ~~والذي يظهر أن المصنف تابع الشيخ في المغني لأن ما علل به المصنف بعينه في ~~المغني فحينئذ يبقى في إطلاقه الخلاف شيء والله أعلم PageV03P022 # | فصل للمسافر الفطر ( ع ) # وهو من له القصر ( و ) وإن صام أجزأه نقله الجماعة ( و ) ونقل حنبل لا ~~يعجبني واحتج بقوله عليه السلام ليس من البر الصوم في السفر ( 1 ) وعمر ~~وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة وقاله الظاهرية ويروي عن عبد الرحمن ابن عوف ~~وابن عمر وابن عباس والسنة الصحيحة ترد هذا القول ورواية حنبل عدم الإجزاء ~~ويؤيده كثرة تفرد حنبل وحملها على رواية الجماعة أولى ولهذا نقل حرب لا ~~يصوم # قال حرب يقوله بتوكيد ونقل أيضا إن صام أجزأه ولكن ذلك يدل على أنه يكره ~~وسأله إسحاق بن إبراهيم عن الصوم فيه لمن قوي فقال لا يصوم وحكاه صاحب ~~المحرر عن الأصحاب قال وعندي لا يكره إذا قوي ms0938 عليه PageV03P023 واختاره ~~الآجرى وظاهر كلام ابن عقيل في مفرداته وغيره لا يكره بل تركه أفضل وليس ~~الفطر أفضل ( # ) ( خ ) وفرق بينه وبين رخصة القصر أنها مجمع عليها تبرأ بها الذمة ورد ~~بصوم المريض وبتأخير المغرب ليلة المزدلة ( ( ( المزدلفة ) ) ) وسبق في ~~القصر حكم من سافر ليفطر ولا يجوز للمريض والمسافر أن يصوما في رمضان عن ~~غيره ( وم ش ) كالمقيم الصحيح ( و ) لأنه لو قبل صوما من المعذور قبله من ~~غيره كسائر الزمان المتضيق لعبادة ولأن العزيمة تتعين برد الرخصة كترك ~~الجمعة لعذر لا يجوز صرف ذلك الوقت في غيره فعلى هذا هل يقع صومه باطلا ( ~~وم ش ) أم يقع ما نواه هي مسألة تعيين النية ومذهب ( ه ) يجوز عن واجب ~~للمسافر ولأصحابه خلاف في المريض لأنه لا يخير بل أن تضرر لزمه الفطر وإلا ~~لزمه الصوم # والأصح عن ( ه ) لا يصح النفل ولنا قول للمسافر صوم النفل فيه وعلى ~~المذهب لو قلب صوم رمضان إلى نفل لم يصح له النفل فيه وعلى المذهب لو قلب ~~صوم رمضان إلى نفل لم يصح له النفل ويبطل فرضه إلا على رواية عدم التعيين ~~ومن نوى الصوم في سفره فله الفطر ( و ) بما شاء ( وهش ) لفطرة عليه السلام ~~في الأخبار الصحيحة ولأن من له الأكل له الجماع كمن لم ينو وذكر جماعة منهم ~~الشيخ له يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعد الفطر فعلى هذا لا كفارة بالجماع ~~( وه ش ) اختاره القاضي وأكثر أصحابنا قاله صاحب المحرر وذكر بعضهم رواية ~~يكفر وجزم به على هذا وهو أظهر # وعنه لا يجوز بالجماع ( وم ) لأنه لا يقوى على السفر فعلى هذا إن جامع ~~كفر ( وم ر ) وعنه لا لأن الدليل يقتضي جوازه فلا أقل من العمل به في إسقاط ~~الكفارة ( وم ر ) لكن له الجماع بعد فطرة بغيره كفطرة بسبب مباح ومذهب ( م ~~) الأكل والشرب كالجماع والمريض الذي يباح له الفطر كالمسافر ذكره الشيخ ~~وصاحب المحرر وغيرهما وجعله القاضي وأصحابه وابن شهاب في كتب + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( * ) ~~تنبيه قوله في فصل ms0939 للمسافر الفطر وليس الفطر أفضل صوابه وليس الصوم أفضل # وقوله في الفصل الذي بعده فكمعضوب حج ثم عوفى صوابه حج عنه ثم عوفي وقوله ~~بعد ذلك في قياس الاحتمال الثاني كمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه لا تعتد ~~بالشهور ثم تحيض وفيها أيضا وجهان انتهى قد ذكر المصنف الوجهين في باب ~~العدة وأطلقهما ويأتي تصحيح ذلك إن شاء الله تعالى PageV03P024 الخلاف أصلا ~~للكفارة على المسافر بجامع الإباحة وجزم جماعة بالإباحة على النفل ونقل ~~مهنا في المريض يفطر بأكل فقلت يجامع قال لا أدري فأعدت عليه فحول وجهه عني ~~والمريض ( ( ( والمرض ) ) ) الذي ينتفع فيه بالجماع كمن يخاف تشقق أنثييه ~~لا يكفر ومن نوى الصوم ثم سافر في أثناء اليوم طوعا أو كرها فالأفضل أن لا ~~يفطر ذكره القاضي وابن عقيل وابن الزاغوني وغيرهم ويعايا ( ( ( ويعايى ) ) ~~) بها وله الفطر لظاهر الآية والأخبار الصريحة وكالمرض الطارىء ( ( ( ~~الطارئ ) ) ) ولو بفعله والصلاة لا يشق إتمامها وهي آكد لأنها متى وجب ~~إتمامها لم تقصر بحال وكما يفطر بعد يوم سفره ( و ) خلافا لعبيدة وسويد بن ~~غفلة وأبي مجلز فعلى هذا لا يفطر قبل خروجه لأنه ليس بمسافر خلافا للحسن ~~وإسحاق وعطاء وزاد ويقصر # وعنه لا يجوز ( و ) وعنه لا يجوز بجماع فعلى المنع يكفر من وطىء ( ه م ر ~~) وجعلها بعضهم كمن نوى الصوم في سفره ثم جامع ودعوى أن الخلاف شبهة في ~~إسقاط الكفارة ممنوع ولا دليل عليه وأبطله صاحب المحرر بالوطء بعد الفجر ~~قبل طلوع الشمس فإنه زمن مختلف في وجوب صومه فإن الأعمش وغيره لم يوجبوه ~~ويبطل عند الحنفي بوطئه في مسيرة يومين ويبطل عند الحنفية وأكثر المالكية ~~بالوطء قبل خروجه عند إرادة سفره وبعض المالكية قال لا كفارة وبعضهم قال ~~وإن لم يسافر # | فصل من عجر ( ( ( عجز ) ) ) عن الصوم لكبر وهو الهم والهمة أو مرض لا ~~يرجى برؤه # فله الفطر ( ع ) ويطعم عن كل يوم مسكينا ( م ) ما يجزىء في الكفارة لقول ~~ابن عباس في قوله @QB@ وعلى الذين يطيقونه فدية @QE@ ليست ms0940 بمنسوخة هي ~~للكبير لا يستطيع الصوم رواه البخاري ومعناه عن ابن أبي ليلى عن معاذ ولم ~~يدركه ابن ليلي رواه أحمد وكذا أبو داود ورواه أيضا بإسناد جيد عن ابن أبي ~~ليلى حدثنا اصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وإن كان الكبير ~~مسافرا أو مريضا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ذكره في الخلاف ولا قضاء للعجز ~~عنه ويعايا ( ( ( ويعايى ) ) ) بها وإن أطعم ثم قدر على القضاء فكمعضوب حج ~~ثم PageV03P025 عوفي جزم به صاحب المحرر وذكر بعضهم احتمالين أحدهما أحدهما ~~هذا والثاني يقضى كمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه تعتد بالشهور ثم تحيض ~~وفيها أيضا وجهان # ويكره صوم الحامل والمرضع مع خوف الضرر على أنفسهما أو على الولد ويجزيء ~~( و ) فإن أفطرتا قضتا ( و ) لقدرتهما عليه بخلاف الكبير # قال أحمد أقول بقول أبي هريرة يعني لا بقول ابن عمر وابن عباس في منع ~~القضاء وخبر أنس بن مالك الكعبي إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ~~وعن الحبلى والمرضع الصوم ( 1 ) أي زمن عذرهما وذكر ابن عقيل في النسخ إن ~~خافت حامل ومرضع على حمل وولد حال الرضاع لم يحل الصوم وعليها الفدية وإن ~~لم تخف لم يحل الفطر ولا إطعام إن خافتا على أنفسهما ( و ) كالمريض وذكر ~~بعضهم رواية إن خافتا على ولديهما أطعمتها ( ( ( أطعمتا ) ) ) عن كل يوم ~~مسكينا ما يجزيء في الكفارة لظاهر قوله @QB@ وعلى الذين يطيقونه فدية @QE@ ~~ولأنه قول أبي هريرة وابن عمر وابن عباس ولا يعرف لهم مخالف ولأنه إفطار ~~بسبب نفس عاجزة عن الصوم من طريق الخلقة كالشيخ الهم ( وش ) وله قول لا ~~إطعام ( وه م و ( ( ( ر ) ) ) ) وقول ثالث لا تطعم الحامل ( وم ر ) وخيرهما ~~إسحاق بين القضاء والإطعام لشبههما بمريض وكبير # ويجوز الفطر للظئر التي ترضع ولد غيرها ذكره الأصحاب لأن السبب المبيح ~~يسوي فيه كالسفر لحاجته ولحاجة غيره وفي الرعاية قول لا تفطر الظئر إذا ~~خافت على رضيعها وحكاه في الفنون عن قوم وإن قبل ولد المرضعة غيرها ms0941 وقدرت ~~تستأجر له أوله ما تستأجر منه فلتفعل ولتصم وإلا كان لها الفطر ذكره صاحب ~~المحرر والإطعام على من يمونه # وقال في الفنون يحتمل أنه على الأم وهو أشبه لأنه تبع لها ولهذا وجب ~~كفارة واحدة ويحتمل أنه بينها وبين من تلزمه نفقته من قريب أو من ماله لأن ~~الإرفاق لهما وكذلك الظئر فإن لم تفطر فتغير لبنها أو نقص خير المستأجر فإن ~~PageV03P026 قصدت الإضرار أثمت وكان للحاكم إلزامها الفطر بطلب المستأجر ~~وذكره ابن الزاغوني وقال أبو الخطاب إن تأذى الصبي بنقصه أو تغييره لزمها ~~الفطر فإن أبت فلأهله الفسخ # ويؤخذ من هذا أن يلزم الحاكم إلزامها بما يلزمها وإن لم تقصد الضرر بلا ~~طلب قبل الفسخ وهذا متجه # ويجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة وظاهر كلامهم إخراج الإطعام ~~على الفور لوجوبه وهذا أقيس وذكر صاحب المحرر إن أتى به مع القضاء جاز لأنه ~~كالتكملة له # ولا يسقط الإطعام بالعجز ذكره في المستوعب وهو ظاهر كلام أحمد واختاره ~~صاحب المحرر كالدين وذكر ابن عقيل والشيخ يسقط وذكر القاضي وأصحابه وجزم به ~~في المحرر يسقط في الحامل والمرضع ككفارة الوطء بل أولى للعذر هنا ولا تسقط ~~عن الكبير والمأيوس لأنها بدل عن نفس الصوم الواجب الذي لا يسقط بالعجز ~~فكذا بدله وكذا إطعام من أخر قضاء رمضان وغيره غير كفارة الجماع # ومن وجد آدميا معصوما في مهلكه كغريق ونحوه ففي فتاوى ابن الزاغوني يلزمه ~~إنقاذه ولو أفطر ويأتي في الديات إن شاء الله تعالى أن بعضهم ذكر في وجوبه ~~وجهين وذكر بعضهم هنا على النمن ( ( ( المنقذ ) ) ) قذ وجهين وهل تلزمه ~~الكفارة كالمريض ( ( ( كالمرضع ) ) ) يحتمل وجهين وهل يرجع بها على المنقذ # قال صاحب الرعاية يحتمل وجهين ( م 10 12 ) ويتوجه أنه كإنقاذه من + + + + ~~+ + + + + + + + + + + # ( مسألة 10 ) قوله ومن وجد آدميا معصوما في مهلكه كغريق ونحوه ففي فتاوى ~~ابن الزاغوني يلزمه إنقاذه ولو أفطر ويأتي في الديات أن بعضهم ذكر في وجوبه ~~وجهين وذكر بعضهم هنا وجهين وهل تلزمه الكفارة كالمرضع يحتمل ms0942 وجهين وهل ~~يرجع بها على المنقذ قال صاحب الرعاية يحتمل وجهين انتهى اشتمل كلامه على ~~مسائل # ( المسألة الأولى ) وهي مسألة إنقاذ الغريق ونحوه هل يلزمه أم لا قال ابن ~~الزاغوني في فتاويه يلزمه الإنقاذ مع القدر ( ( ( القدرة ) ) ) عليه ~~ولوافطر قلت وهو الصواب وقيل لا يلزمه PageV03P027 الكفار ونفقته على الآبق ~~والله سبحانه وتعالى أعلم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + قال في التلخيص بعد أن ذكر جواز الإفطار للحامل ~~والمرضع للخوف على جنيها ( ( ( جنينها ) ) ) وهل يلحق بذلك من اضطر إلى ~~الإفطار لإنقاذ غريق يحتمل وجهين انتهى قلت الصواب أن إفطاره أولى من إفطار ~~الحامل والمرضع والحالة هذه وهو مراد المصنف بقوله وذكر بعضهم هنا وجهين ~~وقد ذكر الأصحاب فيما إذا قدر على إنقاذه ولم يفعل حتى مات في ضمانه وجهين ~~والذي جزم به في المنور قدمه في الرعايتين والحاوي الضمان والذي اختاره ~~صاحب المغني والشارح وغيرهما عدم الضمان ولعل الخلاف مبني على لزوم الإنقاذ ~~وعدمه ( السألة الثانية 11 ) هل يلزمه كفارة إذا أفطر ذكر المصنف أنه يحتمل ~~وجهين قلت قال في القاعدة السابعة والعشرين لو نجى غريقا في رمضان فدخل ~~الماء في حلقه وقلنا يفطر به فعليه الفدية وإن حصل له لسبب ( ( ( بسبب ) ) ~~) إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر فلا فدية كالمريض في قياس المسألة التي قللها ( ~~( ( قبلها ) ) ) يعني بها مسألة الحامل والمرضع ثم ذكر كلام صاحب التلخيض ~~انتهى # قلت ما ذكره ابن رجب أولا هو الصواب قياسا على الحامل والمرضع # ( المسألة الثالثة 12 ) إذا قلنا عليه الكفارة وكفر فهل يرجع بها على ~~المنقذ قال صاحب الرعاية يحتمل وجهين ذكره المصنف وأقره عليه وقوله ويتوجه ~~أنه كإنقاذه من الكفار ونفقته على الآبق انتهى # قلت بل هنا أولى بلا شك من إنقاذه من الكفار وأولى من المرضع إذا خافت ~~على ولدها وقالوا في حق الموضع ( ( ( المرضع ) ) ) إن الصحيح وجوب الكفارة ~~على من يمون الولد وكون إنقاذ الغريق وإنقاذ من في مهلكة أولى من هؤلاء لا ~~شك فيه والقول بعدم الرجوع ضعيف جدا والله أعلم فهذه أثنتا عشرة مسألة قد ms0943 ~~فتح الله بتصحيحها PageV03P028 $ باب نية الصوم وما يتعلق بها لا يصح صوم ~~إلا بنية ذكره بعضهم ( ع ) كالصلاة والزكاة والحج وخالف زفر في صوم رمضان ~~في حق المقيم الصحيح ومن نسي النية أو أغمي عليه حتى طلع الفجر لم يصح ~~وتعتبر النية من الليل لكل صوم واجب ( وم ش ) لقوله عليه السلام لا صيام ~~لمن لم يجمع الصيام من الليل رواه الخمسة # قال الدارقطني والخطابي والبيهقي رفعه عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن ~~حزم وهو من الثقات ولم يثبت أحمد رفعه بل عن حفصة وابن عمر وصحح الترمذي ~~وقفه على ابن عمر وللدارقطني عن أبي بكر أحمد بن محمد حدثنا روح بن الفرج ~~أبو الزنباع حدثنا عبدالله بن عباد حدثنا المفضل بن فضالة حدثني يحيى ابن ~~أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة ( ( ( عمر ) ) ) عن عائشة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له # قال الدارقطني تفرد به عبدالله بن عباد عن المفضل بهذا الإسناد وكلهم ~~ثقات وذكر بعضهم أنه ضعيف ثم قال قال ابن حبان روى عنه أبو الزنباع روح ~~نسخة موضوعة ورواه مالك والنسائي عنها موقوفا وعن حفصة وعن ابن عمر موقوفا ~~والله أعلم # ولأن النية عن ابتداء العبادة كالصلاة والحج وعند بعض الشافعية تجزىء ~~النية مع طلوع الفجر وأبطله صاحب المحرر بالخبر وبأن الشرط يسبق المشروط # قال وكذا القول في الصلاة وغيرها لا بد أن توجد النية قبل دخوله فيها كذا ~~قال وسبق كلامه وكلام غيره الأفضل مقارنة النية للتكبير ومذهب أبي حنيفة ~~وصاحبيه يجزىء رمضان والنذر المعين بنية قبل الزوال وعند الأوزاعي يجزىء كل ~~PageV03P029 صوم بنية قبل الزوال وبعده وحكى عن ابن المسيب وإن أتى بعد ~~النية بما يبطل الصوم لم يبطل نص عليه ( و ) خلافا لابن حامد وبعض الشافعية ~~لظاهر الخبر ولأن الله أباح الأكل إلى آخر الليل فلو بطلت به النية فات ~~محلها وإن نوت الحائض صوم الغد وقد عرفت الطهر ليلا فقيل ms0944 لا لأنها ليست ~~أهلا ( م 1 ) للصوم ولا تصح النية في نهار يوم لصوم الغد ( و ) للخبر ~~وكنيته من الليل صوم بعد غد وعنه يصح نقلها ابن منصور وفيها لم ينوه من ~~الليل فبطل به تأويل القاضي وهي في قضاء رمضان فيبطل به تأويل ابن عقيل على ~~أنه يكفي لرمضان نية في أوله وأقرها أبو الحسين على ظاهرها وتعتبر لكل يوم ~~نية مفردة لأنها عبادات لأنه لا يفسد يوم بفساد آخر وكالقضاء وعنه يجزيء في ~~أول رمضان نية واحدة لكله ( وم ) نصرها أبو يعلى الصغير وعلى قياسه النذر ~~المعين ونحوه فعليها لو أفطر يوما بعذر أو غيره لم يصح صيام الباقي بتلك ~~النية جزم به في المستوعب وغيره وقيل يصح ( وم ) مع بقاء التتابع وقدمه في ~~الرعاية فقال وقيل مالم يفسخها أو يفطر فيه يوما # ويجب تعيين النية في كل صوم واجب ( وم ش ) وهو أن يعتقد أن يصوم من رمضان ~~أو من قضائه أو نذره أو كفارته نص عليه قال في الخلاف اختارها أصحابنا أبو ~~بكر وأبو حفص وغيرهما واختاره القاضي أيضا والأصحاب منهم صاحب المغني لقوله ~~وإنما لامرىء ( ( ( لكل ) ) ) مانوى ( ( ( امرئ ) ) ) ( 1 ) وكالقضاء ~~والكفارة والتعيين مقصود في نفسه لاعتباره لصلاة يضيق وقتها كغيرها ومن ~~عليه صلاة فاتته فنوى مطلق الصلاة الفائتة ولم يعين لم يجزئه والحج يخالف ~~العبادات + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( تنبيه ) قوله وسبق كلامه أي كلام المجد وكلام غيره الأفضل مقارنة النية ~~للتكبير لم يسبق شيء من ذلك والذي قاله في النية ويجوز تقديمها على ~~التكبيرين بزمن يسير فيفهم من ذلك المقارنة لا أنه صرح به # ( مسألة 1 ) قوله وإن نوت الحائض صوم الغد وقد عرفت الطهر ليلا فقيل يصح ~~لمشقة المقارنة وقيل لا لأنها ليست أهلا انتهى أحدهما يصح قلت وهذا هو ~~الصحيح والصواب لمشقة المقارنة والقول الثاني لا يصح لما علله به المصنف ~~وقال في الرعاية فإن نوت حائض صوم فرض ليلا وقد انقطع دمها أو تمت عادتها ~~قبل الفجر صح صومها وإلا فلا انتهى PageV03P030 # وعنه لا يجب ms0945 تعيين النية لرمضان ( وه ) لأن التعيين يراد للتمييز وهذا ~~الزمان متعين كالحج ( ( ( وكالحج ) ) ) فعليها يصح بنية مطلقة ونية نفل ( ~~وه ) ليلا ونية فرض تردد فيها واختار صاحب المحرر يصح بنية مطلقة لتعذر ~~صرفه إلى غير نية رمضان فصرف إليه لئلا يبطل قصده وعمله لا بنية مقيدة بنفل ~~أو نذر أو غيره لأنه ناو تركه فكيف يجعل كنية الفعل وهذا اختيار الخرقي في ~~شرحه للمختصر واختاره شيخنا إن كان جاهلا وإن كان عالما فلا قال كمن دفع ~~وديعة رجل إليه على طريق التبرع ثم تبين انه كان حقه فإنه لا يحتاج إلى ~~إعطاء ثان بل يقول له الذي وصل إليك هو حق كان لك عندي # وقال صاحب الرعاية فيما وجب من الصوم في حج أو عمرة يتخرج أن لا تجب نية ~~التعيين وقولهم نية فرض تردد فيها بأن نوى ليلة الشك إن كان غدا من رمضان ~~فهو فرضي وإن لم يكن فهو نفل لا يجزئه على الرواية الأولى حتى يجزم بأنه ~~صائم غدا من رمضان ( وم ش ) وعلى الثانية يجزئه ( وه ) # قال صاحب المحرر ونقل صالح عن أحمد رواية ثالثة بصحة النية المترددة ~~والمطلقة مع الغيم دون الصحو لوجوب صومه وإن نوى إن كان غدا من رمضان فصومي ~~عنه وإلا فهو عن واجب عينة بنيتة لم يجزئه عن ذلك الواجب وفي إجزائه عن ~~رمضان إن بان منه الروايتان وإن قال وإلا فأنا مفطر لم يصح وفيه ليلة ~~الثلاثين من رمضان وجهان للشك والبناء على الأصل ( م 2 ) ( وش ) وإن لم ~~يردد نيته بل نوى ليلة الثلاثين من شعبان أن صائم غدا من رمضان بلا مستند ~~شرعي كصحوم ( ( ( كصحو ) ) ) أو غيم ولم نوجب الصوم به فبأن منه فعلى ~~الروايتين فيمن تردد أو نوى مطلقا ( و ) وظاهر رواية صالح والأثرم تجزئه مع ~~اعتبار التعيين لوجودها وإن نوى الرمضانية عن مستند شرعي أجزأه كالمجتهد في ~~الوفت ( ( ( الوقت ) ) ) ومن قال أنا صائم + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + ( مسألة 2 ) قوله وإن نوى إن كان غدا من رمضان فصومي عنه وإلا ms0946 فهو ~~عن واجب عينه بنيته لم يجزئه وإن قال وإلا فأنا مفطر لم يصح وفي ليلة ~~الثلاثين من رمضان وجهان للشك والبناء على الأصل انتهى أحدهما يصح قدمه وهو ~~الصحيح في الرعاية قال في القاعدة الثامنة والستين صح صومه في أصح الوجهين ~~ولأنه بني على أصل لم يثبت زواله ولا يقدح تردده لأنه حكم صومه مع الجزم ~~الوجه الثاني لا يجزئه اختاره أبو بكر انتهى PageV03P031 غدا إن شاء الله ~~فإن قصد بالمشيئة الشك والتردد في العزم والقصد فسدت نيته وإلا لم تفسد # ذكره في التعليق والفنون لأنه إنما قصد أن فعله للصوم بمشيئة الله تعالى ~~وتوفيقه وتيسيره كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد ~~في الحال وللشافعية وجهان ثم قال القاضي وكذا نقول سائر العبادات لا تفسد ~~بذكر المشيئة في نيتها ومن خطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا فقد نوى # قال في الروضة ومعناه لغيره الأكل والشرب بنية الصوم نية عندنا وكذا قال ~~شيخنا هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد ~~وعشاء ليالي رمضان ولا يعتبر مع التعيين نية الفرضية في فرضه والوجوب في ~~واجبه خلافا لابن حامد وللشافعية وجهان وإن نوى خارج رمضان قضاء ونفلا أو ~~كفارة ظهار فنقل إلغاء لهما بالتعارض فتبقى نية أصل الصوم وجزم به صاحب ~~المحرر وقيل عن أيهما يقع فيه وجهان وأوقعه أبو يوسف عن القضاء لتعيينه ~~وتأكده لاستقراره في الذمة ووافق لو نوى قضاء وكفارة قتل أو كفارة قتل ~~وظهار أنه يقع نفلا ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده نص ~~عليه اختاره الأكثر منهم القاضي في أكثر كتبه لفعله عليه السلام وأقوال ~~الصحابة وفعلهم رضي الله عنهم وعنه لا يجوز بنية بعد الزوال اختاره في ~~المجرد وابن عقيل ( وه ق ) لأن فعله عليه السلام إنما هو في الغداء وهو قبل ~~الزوال ومذهب وداود هو كالفرض تسوية بينهما كالصلاة والحج # ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية نقله أبو ms0947 طالب قال صاحب ~~المحرر وهو قول جماعة من أصحابنا منهم القاضي في المناسك من تعليقه واختاره ~~الشيخ وغيره وهو أظهر وفي المجرد والهداية من أول النهار واختاره صاحب ~~المحرر وفاقا للحنفية وأكثر الشافعية # وقال حماد وإسحاق إن نواه قبل الزوال فعلى الأول يصح تطوع حائض طهرت ~~وكافر أسلم في يوم ولم يأكلا بصوم بقية اليوم وعلى الثاني لا لامتناع تبعيض ~~صوم اليوم وتعذر تكميله بفقد الأهلية في بعضه ويتوجه يحتمل أن لا يصح عليها ~~لأنه لا يصح منهما صوم كمن أكل نوى صوم بقية يومه ( و ) PageV03P032 وخالف ~~فيه أبو زيد الشافعي وإنما لم يصح لعدم حصول حكمة الصوم لأن ( ( ( ولأن ) ) ~~) عادة المفطر الأكل بعض النهار وإمساك بعضه # وقوله عليه السلام في عاشوراء من كان أكل فليصم بقية يومه ( 1 ) أي ليمسك ~~قوله ( ( ( لقوله ) ) ) في لفظ آخر فليمسك وإمساكه واجب إن كان صومه واجبا ~~وإلا استحب لمن أكل ثم علم به إمساكه للخبر ذكره القاضي وتبعه صاحبه المحرر # ومن نوى الإفطار أفطر نص عليه ( وش ر م ) وزاد في رواية يكفر إن تعمده ~~لاقتضاء الدليل اعتبار استدامة حقيقة النية وإنما اكتفى بدوامه حكما للمشقة ~~ولا مشقة هنا والحج آكد # وعند ابن حامد وبعض المالكية وبعض الشافعية لا يبطل صومه كالحج ومع بطلان ~~الصلاة عندهم ومذهب ( ه ) لا يبطل سواء قطع النية قبل الزوال وبعده لقوة ~~الدوام وقولنا أفطر أي صار كمن لم ينو لا كمن أكل فلو كان في نفل ثم عاد ~~نواه جاز نص عليه ( وش ) وكذا لو كان في نذر أو كفارة أو قضاء فقطع نيته ثم ~~نوى نفلا جاز ولو قلب نيته ( ( ( نية ) ) ) نذر وقضاء إلى النفل فكمن انتقل ~~من فرض صلاة إلى نفلها وعلى المذهب لو تردد في الفطر أو نوى أنه سيفطر ساعة ~~أخرى أو وجدت طعاما أكلت وإلا أتممت فكالخلاف في الصلاة # قيل يبطل لأنه لم يجزم بالنية ولهذا لا يصح ابتداء الصوم بمثل هذه النية ~~وكمن تردد في الكفر نقل الأثرم لا يجزئه من ms0948 الواجب حتى يكون عازما على ~~الصوم يومه كله وقيل : لا يبطل لأنه لم يجزم بنية الفطر والنية لا يصح ~~تعليقها ( م 3 ) والله سبحانه وتعالى أعلم + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + # ( مسألة 3 ) قوله ومن نوى الإفطار أفطر نص عليه فعليه لو تردد في الفطر ~~أو نوى أنه سيفطر ساعة أخرى أو أن وجدت طعاما أكلت وإلا أتممت فكالخلاف في ~~الصلاة وقيل يبطل لأنه لم يجزم بالنية # نقل الأثرم لا يجرئه ( ( ( يجزئه ) ) ) من الواجب حتى يكون عازما على ~~الصوم يومه كله وقيل لا يبطل لأنه لم يجزم بنية الفطر والنية لا يصح ~~تعليقها انتهى PageV03P033 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~وأطلقها الزركشي وقال المصنف هنا إن الحكم هنا كالحكم في ( ( ( طفي ) ) ) ~~نية الصلاة وقد أطلق المصنف الخلاف في الصلاة فيما إذا تردد في النية أو ~~عزم على فسخها # وتقدم الكلام على ذلك مستوفيا ( ( ( مستوفى ) ) ) محرا ( ( ( محررا ) ) ) ~~وذكرنا أن الصحيح عدم الصحة فكذلك ( ( ( فكذا ) ) ) الصحيح هنا عدم الصحة ~~والله أعلم فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب قد صحت ( ( ( صححت ) ) ) ~~PageV03P034 5 $ باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يحرم فيه أويكره ~~أويسن أو يباح # من أكل أو شرب أفطر ( ع ) خلافا للحسن بن صالح فيما ليس بطعام ولا شراب ~~مثل أن يستف ترابا وخلاف ( ( ( وخلافا ) ) ) لبعض المالكية فيما لا يغذي ~~ولا يماع في الجوف كالحصاة وإن استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه ( و ) أو ~~دماغة ( م ) أفطر # وقال في الكافي إلى خياشيمه لنهيه عليه السلام الصائم عن المبالغة في ~~الإستنشاق وعن علي الصائم لا يستعط وكالواصل إلى الحلق وعند الحسن ابن صالح ~~وداود لا يفطر بواصل من غير الفم لأن النص إنما حرم الأكل والشرب والجماع ~~وإن اكتحل بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور إثمد مطيب فعلم وصول شيء من ذلك إلى ~~حلقه أفطر نص عليه وهو المعروف وجزم في منتهى الغاية إن وصل يقينا أو ظاهرا ~~أفطر كالواصل من الأنف لأن العين منفذ بخلاف المسام كدهن رأسه ولذلك يجد ~~طعمه في حلقه ويتنخعه على صفته ولا أثر كون العين ليست ms0949 منفذا معتادا كواصل ~~حقنه ( ( ( بحقنة ) ) ) وجائفة # ولأبي داود عنه عليه السلام أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه ~~الصائم ( 1 ) قال أحمد وابن معين حديث منكر واختار شيخنا لا يفطر ( وم ش ) ~~وإن قطر في أذنه شيئا فدخل دماغه أفطر خلافا للأوزاعي والليث والحسن بن ~~صالح وداود ومذهب ( م ) إن دخل حلقه أفطر وإلا فلا # وإن داوى جرحه أو جائفته فوصل الدواء إلى جوفه ( م ) وأبي يوسف ومحمد أو ~~داوى مأمومته فوصل إلى دماغه ( م ) وأبي يوسف ومحمد أو أدخل إلى مجوف فيه ~~قوة تحيل الغذاء أو الدواء شيئا من أي موضع كان ولو كان خيطا ابتلعه كله ( ~~وه ش ) أو بعضه ( ه ) أو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه بشيء في جوفه فغاب هو ~~( وه ش ) أو بعضه ( ه ) فيه أو احتقن بشيء ( م ر ) أفطر لوصوله إلى جوفه ~~باختياره كغيره ولأن غير المعتاد في الواصل وجزم في منتهى الغاية بأنه يكفي ~~الظن كما PageV03P035 سبق كذا قال # واختار شيخنا لا يفطر بمداواة جائفة ومأمومة ونحو ذلك ولا بحقنه وعند أبي ~~ثور يفطر بالسعوط فقط وإن حجم أو احتجم أفطر نص عليه ( خ ) لقوله عليه ~~السلام أفطر الحاجم والمحجوم قال أحمد فيه غير حديث ثابت وقال اسحاق ثبت ~~هذا من خمسة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحديث شداد صحيح تقوم به ~~الحجة وصحح الترمذي حديث رافع وذكر عن البخاري أنه صحح حديث ثوبان وشداد ~~وصححهما أحمد # وعنه إن علما النهي وله نظائر سبقت ولم يذكر الخرقي حجم وذكر احتجم كذا ~~قال ولعل مراده ما اختاره شيخنا أنه يفطر الحاجم إن مص القارورة وإلا فلا ~~وظاهر كلام أحمد والأصحاب رحمهم الله لا فطر إن لم يظهر دم وهو متجه ~~واختاره شيخنا وضعف خلافه وذكر ابن عقيل أنه يفطر وإن لم يظهر دم وجزم به ~~في المستوعب والرعاية # ومن جرح نفسه لا للتداوي بدل الحجامة لم يفطر لأن النهي لا يختص الصيام ~~وكخروج الدم يفطر على وجه القيء ms0950 لا على غير وجه القيء ذكره في الخلاف ولا ~~يفطر بالفصد جزم به القاضي وصاحب المستوعب والمحرر فيه وغيرهم لأن القياس ~~لا يقتضيه وذكر في التلخيص أن هذا أصح الوجهين والثاني يفطر جزم به ابن ~~هبيرة عن أحمد # وذكر شيخنا أنه أصح في مذهب أحمد فعلى هذا قال صاحب الرعاية يحتمل ~~التشريط وجهين وقال الأولى إفطار المقصود ( ( ( المفصود ) ) ) والمشروط دون ~~الفاصد والشارط وظاهر كلامهم لافطر بغير ذلك # واختار ( ( ( واختيار ) ) ) شيخنا أنه يفطر من أخرج دمه برعاف وغيره ~~وقاله الأوزاعي في الرعاف ومعنى الرعاف السبق تقول العرب فرس راعف إذا تقدم ~~الخيل PageV03P036 ورعف فلان الخيل أي إذا تقدمها فسمى الدم رعافا لسبقه ~~الأنف وهو بفتح العين في الماضي وفتحها وضمها في المستقبل وضمها فيهما شاذ ~~ويقال رماح رواعف لما يقطر منها الدم أو لتقدمها في الطعن والراعف طرف ~~الارنبة # وإن استفاء ( ( ( استقاء ) ) ) فقضاء ( ( ( فقاء ) ) ) ( و ) أي شيء كان ~~( وم ش ) أفطر لخبر أبي هريرة من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء ~~عمدا فليقض ( 1 ) وهو ضعيف عند أحمد والبخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم ~~ويتوجه احتمال : لا يفطر وذكره البخاري عن أبي هريرة ويروي عن ابن مسعود ~~وابن عباس وعكرمة وقاله بعض المالكية وعنه يفطر بملء الفم اختاره ابن عقيل ~~( وه ) وعنه أو نصفه كنقض الوضوء وعنه إن فحش أفطر وقاله القاضي وذكر ابن ~~هريرة ( ( ( هبيرة ) ) ) أنه الأشهر وذكر الشيخ وغيره الأول ظاهر المذهب ~~وذكره صاحب المحرر وغيره أصح الروايات كسائر المفطرات # واحتج القاضي بأنه لو تجشأ لم يفطر وإن كان لا يخلو أن يخرج معه أجزاء ~~نجسة لأنه يسير كذا هنا كذا قال ويتوجه ظاهر كلام غيره إن خرج معه نجس فإن ~~قصد به القيء فقد استقاء فيفطر وإن لم يقصد لم يستقيء ( ( ( يستقئ ) ) ) ~~فلم يفطر وإن نقض الوضوء وذكر ابن عقيل في مفرداته أنه إذا قاء بنظره إلى ~~ما يغثيه يفطر كالنظر والفكر وإن قبل أو لمس أو باشر دون الفرج فإن لم يخرج ~~منه شيء فيأتي فيما يكره للصائم ms0951 وإن أمنى أفطر ( و ) للإيماء في أخبار ~~التقبيل كذا ذكره الشيخ وغيره وهي دعوى ثم إنما فيها أنها قد تكون وسيلة ~~وذريعة إلى الجماع واحتج صاحب المحرر بأن إباحة الله تعالى مطلق مباشرة ~~النساء ليالي الصوم يدل على التحريم نهارا والأصل في التحريم الفساد خرج ~~منه المباشرة بلا إنزال لدليل كذا قال والمراد بالمباشرة الجماع كما روي عن ~~ابن عباس وغيره يؤيده أنه هو الذي كان محرما ثم نسخ لا ما دونه مع أن ~~الأشهر لا يحرم ما دونه ويتوجه احتمال لا يفطر بذلك وقاله داود وإن صح ~~إجماع قبله كما قد ادعى تعين القول PageV03P037 به وعن أبي يزيد الضبي عن ~~ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم ~~عن رجل قبل امرأته وهما صائمان قال قد أفطر ( ( ( أفطرا ) ) ) ( 1 ) رواه ~~أحمد وابن ماجة والدارقطني وقال لا يثبت هذا وأبو يزيد مجهول # وإن مذى بذلك أفطر أيضا نص عليه ( وم ) واختار الآجري وأبو محمد الجوزي ~~وأظن وشيخنا لا يفطر وهو اظهر ( وه ش ) عملا بالأصل وقياسه على المني لظهور ~~الفرق # وفي الرعاية قول يبطل بالمباشرة دون الفرج كذا قال # وإن استمنى فأمنى أو مذى فكذلك على الخلاف وفاقا وإن كرر النظر فأمنى ~~أفطر ( ه ش ) خلافا لآجري ( ( ( للآجري ) ) ) وإن مذى لم يفطر في ظاهر ~~المذهب ( م ) والقول بالفطر أقيس على المذهب كاللمس لأن الضعيف إذا تكرر ~~قوي كتكرار الضرب بالصغير ( ( ( بصغير ) ) ) في القود وإن لم يكرر النظر لم ~~يفطر ( وه ش ) لعدم إمكان التحرز وقيل يفطر ( وم ) ونص أحمد يفطر بالمني لا ~~بالمذي وكذا الأقوال إن فكر فأنزل أو مذي فلهذا قال ابن عقيل مذهب أحمد ~~ومالك سواء لدخول الفكر تحت النهي وظاهر كلامه لا يفطر ( م ) وهو أشهر لأنه ~~دون المباشرة وتكرار النظر ويخالف ذلك في التحريم وإن تعلق بأجنبيه زاد ~~صاحب المغني أو الكراهة إن كان في زوجه كذا قالوا ولا أظن من قال يفطر به ~~وهو أبو حفص البرمكي وابن عقيل ms0952 يسلم ذلك وقد نقل أبو طالب عن أحمد لا ينبغي ~~فعله وسيأتي إن شاء الله فيما يكره للصائم وفي الكفارة عن مالك روايتان ~~والمراد النية المجردة والله أعلم وقد ذكر ابن عقيل أنه لو استحضر عند جماع ~~زوجته صورة أجنبية محرمة أو ذكر أنه يأثم وذكره في الرعاية أول كتاب النكاح # ولا فطر ولا إثم بفكر غالب ( و ) وفي الإرشاد احتمال فيمن هاجت شهوته ~~فأمنى أو مذى يفطر وذكر صاحب المحرر قول أبي حفص المذكور ثم قال وذكره ابن ~~أبي موسى احتمال ويفطر بالموت فيطعم من تركته في نذر وكفارة PageV03P038 9 # | فصل وإنما يفطر بجميع ما سبق إذا فعله عامدا ذاكرا لصومه مختارا # فلا يفطر ناس ( م ) نقله الجماعة ونقله الفضل في الحجامة وذكره ابن عقيل ~~في مقدمات الجماع وذكره الخرقي في الإمناء بقلبه ( ( ( بقبلة ) ) ) أو ~~تكرار نظر وأنه يفطر بوطئه دون الفرج ناسيا # وفي المستوعب المساحقة كالوطء دون الفرج وكذا من استمنى فأنزل المنى وذكر ~~أبو الخطاب أنه كالأكل في النسيان لخبر أبي هريرة من نسي وهو صائم فأكل أو ~~شرب فليتمم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ( 1 ) متفق عليه وللدار قطني معناه ~~وزاد ولا قضاء عليه ( 2 ) وفي لفظ من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء ~~عليه ولا كفارة ( 3 ) رواه الدارقطني وقال تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن ~~الأنصاري وللحاكم وقال على شرط مسلم من أكل في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ~~ولا كفارة ( 4 ) ولأنه يختص النهي بالعبادة لاحد في جنسه فلا يؤثر بلا قصد ~~كطيران الذاب ( ( ( الذباب ) ) ) إلى حلقه بخلاف الردة والجماع وكصوم النفل ~~( وم ) وفي الرعاية لا قضاء في الأصح وعنه يفطر بحجامة ناس اختاره في ~~التذكير ( ( ( التذكرة ) ) ) لظاهر الخبر وندرة النسيان فيها وقيل واستمناء ~~ناس والمراد ومقدمات الجماع وذكر في الرعاية الفطر بمباشرة دون الفرج # قال وقيل عامدا وكذا إن أمنى بغيرها مطلقا وقيل عامدا أو مذى بغيرها ~~عامدا وقيل أو ساهيا ولا يفطر مكره سواء أكره على الفطر حتى فعله ms0953 أو فعل به ~~بأن صب في حلقه الماء مكرها أو نائما أو دخل فيه ماء المطر نص عليه كالناسي ~~بل أولى بدليل الإتلاف PageV03P039 وفي الرعاية لاقضاء في الأصح وقيل يفطر ~~إن فعل بنفسه كالمريض ومذهب الحنفية يفطر لندرة الإكراه فلا تعم البلوى ~~بخلاف النسيان والنص فيه ومذهب ( م ) يفطر كالناسي عنده ومذهب ( ش ) لا ~~يفطر إن فعل به وفعل بنفسه فقولان # ويفطر الجاهل بالتحريم ( و ) نص عليه في الحجامة لأنه عليه السلام مر ~~برجل يحجم رجلا فقال أفطر الحاجم والمحجوم ( 1 ) وكالجهل بالوقت والنسيان ~~يكثر وفي الهداية والتبصرة لا يفطر لأنه لم يتعمد المفسد كالناسي وجمع ~~بينهما في الكافي بعد التأثم ( ( ( التأثيم ) ) ) # وإن أوجر المغمى عليه معالجة لم يفطر وقيل يفطر لرضاه به ظاهرا فكأنه ~~قصده وللشافعية وجهان # ومن أراد الفطر فيه بأكل أو شرب وهو ناس أو جاهل فهل يجب إعلامه فيه ~~وجهان ويتوجه ثالث إعلام جاهل لا ناس ( م 1 ) ويتوجه مثله إعلام مصل اتى ~~بمناف لا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 1 ) قوله ومن أراد الفطر فيه بأكل أو شرب وهو ناس أو جاهل فهل ~~يجب إعلامه فيه وجهان ويتوجه ثالث إعلام جاهل لا ناس انتهى وأطلقهما في ~~الرعاية الكبرى أحدهما يلزمه إعلامه قلت وهو الصواب لا سيما الجاهل لفطرة ~~به على المنصوص ولأن الجاهل بالحكم يجب إعلامه به وهذا مما يقوي توجيه ~~المصنف للوجه الثالث والوجه الثاني لا يلزمه # تنبيه قال المصنف هنا ويتوجه مثله إعلام مصل أتى بمناف لا يبطل وهو ناس ~~أوجاهل انتهى قلت ظاهر كلام الأصحاب ومما يؤيده ما إذا قام الإمام إلى ~~خامسة فإنه صرح في المعني وغيره بأنه يلزم المأمومين تنبيهه ولم يذكره ~~المصنف في موضعه ولا في غيره ولهذا ( ( ( ولهذه ) ) ) المسألة نظائر # منها لو علم نجاسة ماء فأراد جاهل به استعماله هل يلزمه إعلامه قدمه في ~~الرعاية أو لا يلزمه إن قيل إزالتها شرط فيه أقوال # ومنها لو دخل وقت صلاة على نائم هل يجب إعلامه أو لا يجب أوجب إن ضاق ~~الوقت جزم ms0954 به في التمهيد وهو الصواب فيه أقوال لأن النائم كالناسي والقول ~~PageV03P040 يبطل ( ( ( بوجوب ) ) ) وهو ناس أو جاهل ( ( ( أقوال ) ) ) ~~وسبق أنه ( ( ( ينبغي ) ) ) يجب على المأموم تنبيه ( ( ( يعلم ) ) ) الإمام ~~( ( ( نجاسته ) ) ) فيما ( ( ( إعلامه ) ) ) يبطل لئلا يكون مفسدا ( ( ( ~~أرها ) ) ) للصلاة مع قدرته # | فصل ولا كفارة بغير جماع ومباشرة # على ما يأتي نص عليه ( وش ) عملا بالأصل ولا دليل والجماع آكد ونقل حنبل ~~يقضي ويكفر للحقنة ونقل محمد بن عبدك يقضي ويكفر من احتجم في رمضان وقد ~~بلغه الخبر وإن لم يبلغه الخبر قضى قال صاحب المحرر فالمفطرات المجمع عليها ~~أولى وقال قال ابن البنا على هذه الرواية يكفر بكل ما فطره بفعله كبلع حصاة ~~وقيء وردة وغير ذلك وفي الرعاية بعد رواية محمد بن عبدك وعنه يكفر من أفطر ~~بأكل أو شرب أو استمناء اقتصر على هذا وخص الحلواني رواية الحجامة بالمحجوم ~~وذكر ابن الزاغوني على رواية الحجامة كما ذكره ابن البنا لأنه أتى بمحظور ~~الصوم كالجماع وفاقا لعطاء وأبي ثور وهذا ظاهر اختيار أبي بكر الآجري وصرح ~~به في أكل أو شرب وقيل يكفر للحجامة كحامل ومرضع ومذهب ( م ) يكفر من أكل ~~أو شرب وحكي عنه أيضا في القيء وبلع الحصاة التكفير وعدمه ومذهبه أن الكفر ~~يمنع وجوب الكفارة والقضاء ومذهب ( ه ) يكفر للأكل والشرب إن كان مما يتغذى ~~به أو يتداوى به # | فصل وإن طار إلى حلقه غبار طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر # ( و ) كالنائم يدخل حلقه شيء وفي الرعاية في الصورة الأولى وقيل في حق ~~الماشي وفي الثانية وقيل في حق النخال وفي الثالثة وقيل في حق الوقاد كذا ~~قال ووجه ( ( ( ووجهه ) ) ) لندرته فلا يفرد بحكم وله نظائر وكذا إن طار ~~إلى حلقه ذباب لم يفطر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # بوجوب إعلامه بدخول الوقت مطلقا ضعيف جدا # ومنها لو أصابه ماء ميزاب وسأل هل يلزم الجواب المسئول أولا يلزم أو يلزم ~~إن كان نجسا اختاره الأزجي وهو الصواب فيه أقوال لكن ينبغي أن يكون المثال ~~الصحيح في هذه المسألة لو أصابه الماء ولم ms0955 يسأل فهل يجب على من يعلم نجاسته ~~إعلامه أم لا ولم أرها والله أعلم PageV03P041 ( و ) خلافا للحسن بن صالح # وإن احتلم أو أمنى من وطء ليل ( و ) أو أمنى ليلا من مباشرته نهارا ( و ) ~~لم يفطر ( و ) وظاهره ولو وطيء رجل قرب الفجر ويشبهه من اكتحل إذن ولا يفطر ~~من ذرعه القيء ( و ) ولو عاد إلى جوفه بغير اختياره ( ه ) خلافا لابي يوسف ~~ولو أعاده عمدا ولم يملأ الفم أو قاء مالا يفطر به ثم أعاده عمدا أفطر ( ه ~~ر ) خلافا لأبي يوسف كبعله ( ( ( كبلعه ) ) ) بعد انفصاله عن الفم ( و ) ~~وإن اصبح في فيه طعام فرماه أو شق رميه فبعله ( ( ( فبلعه ) ) ) مع ريقه ~~بغير قصد أو جرى ريقه ببقية طعام تعذر رمية أو بلع ريقه عادة لم يفطر ( و ) ~~وإن أمكنه لفظه بأن تميز عن ريقه فبلعه عمدا أفطر نص عليه ولو كان دون ~~الحمصة ( ه م ) # قال أحمد رحمه الله فيمن تنخع دما كثيرا في رمضان أجبن عنه ومن غير الجوف ~~أهون وإن بصق نخامة بلا قصد من مخرج الحاء المهملة ففي فطرة وجهان مع أنه ~~في حكم الظاهر كذا قيل وجزم به في الرعاية ( م 2 ) وإن فطر ( ( ( بصق ) ) ) ~~في ذكره دهنا لم يفطر نص عليه ( ه روش ) وأبي يوسف لعدم المنفذ وإنما يخرج ~~البول رشحا كمداواة جرح عميق لم ينفذ إلى الجوف وقيل بينهما منفذ كمن وضع ~~في فيه ماء لم يتحقق نزوله في حلقه وقيل يفطر إن وصل مثانته وهي العضو الذي ~~يجتمع فيه البول داخل الجوف فإذا كان لا يستمسك بوله قيل مثن الرجل بكسر ~~الثاء فهو أمثن والمرأة مثناء وقال الكسائي يقال رجل مثن وممثنون ( ( ( ~~وممثون ) ) ) ومن أصبح جنبا ثم اغتسل صح صومه ( و ) مع أنه يسن قبل الفجر ~~وعليه يحمل نهيه عليه السلام في الصحيحين أو أنه منسوخ لأن الله تعالى أباح ~~الجماع وغيره إلى طلوع الفجر احتج به ربيعة والشافعي وجماعة ولفعله عليه ~~السلام متفق عليه وكذا إن أخره يوما صح وأثم ms0956 ( و ) وفي المستوعب يجيء على ~~الرواية التي تقول يكفر بترك صلاة اذا تضايق وقت التي بعدها أن يبطل اذا ~~تضايق وقت الظهر قبل غسله وصلاة الفجر كذا قال وسبق في ترك الصلاة ومراده ~~ما + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 2 ) قوله وإن بصق نخامة بلا قصد من مخرج الحاء المهملة ففي فطرة ~~وجهان مع أنه في حكم الظاهر كذا قيل وجزم به في الرعاية انتهى يعني جزم بما ~~قاله المصنف كله أحدهما لا يفطر بذلك قلت وهو الصواب بل هذا مما لا شك فيه ~~والوجه الثاني يفطر قلت وهو ضعيف جدا PageV03P042 ذكره في الرعاية إن فاته ~~شيء من الصلوات وقلنا يكفر بتركها بشرطه بطل صومه وكذا الحائض تؤخره وسبق ~~في الحيض ونقل صالح في الحائض تؤخره بعد الفجر تقضي # وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه بلا قصد لم يفطر ( ه م ) وإن زاد ~~على الثلاث في أحدهما أو بالغ فيه فوجهان واختار صاحب المحرر يبطل ~~بالمبالغة للنهي الخاص ( 1 ) وعدم ندرة الوصول فيها بخلاف المجاوزة وأنه ~~ظاهر كلام أحمد في المجاوزة يعجبني أن يعيد ( م 3 ) وإن تمضمض أو استنشق ~~لغير طهارة فإن كان # مسألة 3 قوله وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه بلا قصد لم يفطر وإن ~~زاد على الثلاث في أحدهما أو بالغ فيه فوجهان واختار صاحب المحرر يفطر ~~بالمبالغة للنهي الخاص وعدم ندرة الوصول فيها بخلاف المجاوزة وأنه ظاهر ~~كلام أحمد في المجاوزة يعجبني أن يعيد انتهى وأطلق الوجهين في الهداية ~~والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة وشرح ~~المجد ومحرره والشرح وشرح ابن منجا والرعايتين والحاويين والنظم والفائق ~~وغيرهم أحدهما لا يفطر بذلك وهو الصحيح صححه في التصحيح قال في العمدة ولو ~~تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء لم يفسد صومه وجزم به في الإفادات ونظم ~~المفردات وقال بينها ( ( ( بنيتها ) ) ) على الصحيح الأشهر وقال في الوجيز ~~والمنور ولو دخل حلقه ماء طهارة ولو بمبالغة لم يفطر انتهى الوجه الثاني ~~يفطر صححه في المذهب ومسبوك الذهب وقدمه ms0957 ابن رزين في شرحه وجزم ابن عقيل في ~~الفصول بالفطر بالمبالغة وقال به إذا زاد على الثلاث وقد ذكر المصنف اختيار ~~المجد * تنبيهات الأول قوله وإن تمضمض أو استنشق لغير طهارة فإن كان لنجاسة ~~ونحوها فكالوضوء وإن كان عبثا أو لحر أو عطش كره نص عليه وفي الفطر به ~~الخلاف في الزائد على الثلاث وكذا إن غاص في الماء في غير غسل مشروع أو ~~أسرف PageV03P043 لنجاسة ونحوها فكالوضوء وإن كان عبثا أو لحر أو عطش كره ~~نص عليه ( م ) # وفي الفطر به الخلاف في الزائد على الثلاث وكذا إن غاص في الماء في غير ~~غسل مشروع أو أسرف أو كان عابثا وقال صاحب المحرر إن فعله لغرض صحيح ~~فكالمضمضة المشروعة وإن كان عبثا فكمجاوزة الثلاث ونقل صالح يتمضمض إذا ~~أجهد ولا يكره للصائم أن يغتسل ( ه ) للخبر قال صاحب المحرر ولأن فيه إزالة ~~الضجر من العبادة كالجلوس في الظلال الباردة بخلاف قول المخالف إن فيه ~~إظهار التضجر بالعبادة وقوله إن الصوم مستحق فعله على ضرب من المشقة فإذا ~~زال ذلك بما لا ضرورة به إليه كره كما لو استند المصلي في قيامه إلى شيء ~~واختار صاحب أن غوصه في الماء كصب الماء عليه ( وش ) ونقل حنبل لا بأس به ~~إذا لم يخف إن يدخل الماء حلقه أو مسامعه وكرهه الحسن والشعبي ومالك وجزم ~~به بعضهم وفي الرعاية يكره في الأصح فإن دخل حلقه ففي فطرة وجهان وقيل له ~~ذلك ولا يفطر ونقل ابن منصور وأبو داود وغيرهما قال يدخل الحمام ما لم يخف ~~ضعفا ورواه أبو بكر عن ابن عباس وغيره قال في الخلاف ما يجرى به الريق لا ~~يمكنه التحرز منه وكذا ما يبقى من أجزاء الماء بعد المضمضة كالذباب والغبار ~~ونحو ذلك فإن قيل يمكنه التحرز من أجزاء الماء من المضمضة بأن يبزق أبدا ~~حتى يعلم أنه لم يبق منها شيء # قيل هذا يشق وليس في لفظ ما يمكن لفظه مشقة يعني ما يبقى في فيه ولم يجر ms0958 ~~به الريق وهذا معنى كلام صاحب المحرر هنا وقال في ذوق الطعام لا يفطر إن ~~بصق واستقصى كالمضمضة ويأتي كلام الشيخ أول الفصل بعده إن شاء الله تعالى + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + أو كان عابثا انتهى مراده بالخلاف ~~المتقدم في التي قبلها وقد صرح به وقد علمت الصحيح من ذلك فكذا في هذه ~~المسائل # الثاني قوله بعد ذلك في غوص الماء وفي الرعاية يكره في الأصح فإن دخل ~~حلقه ففي فطره وجهان انتهى إطلاق الوجهين هنا من تتمة كلام صاحب الرعاية ~~ولكن المصنف لم يذكر حكم ما لو دخل الماء لى حلقه في الغسل الواجب أو ~~المستحب والصواب أن حكمه حكم الوضوء PageV03P044 # | فصل يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبلعه # فإن جمعه ثم بلعه قصدا لم يفطر ( و ) كما لو بلعه قصدا ولم يجمعه بخلاف ~~غبار الطريق وقيل يفطر فيحرم ذلك كعودة وبلعه من بين شفتيه وفي منتهى ~~الغاية ظاهر شفتيه لإمكان التحرز منه عادة كغير الريق وإن أخرج من فيه حصاة ~~أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كان ما عليه كثيرا فبلعه أفطر وإن قل لم ~~يفطر في الأصح ( ش ) لأنه لا يتحقق انفصاله ودخوله حلقه كالمضمضة ولو كان ~~لسانه لم يفطر أطلقه الأصحاب ( و ) لأن الريق لم يفارق محله وقال ابن عقيل ~~يفطر وإن تنجس فمه أو خرج إليه قيء أو قلس فبلعه أفطر نص عليه وإن قل ~~لإمكان التحرز منه وإن بصقه وبقي فمه نجسا فبلع ريقه فإن تحقق أنه بلع شيئا ~~نجسا أفطر وإلا فلا وصفة غسل فمه سبق في الفصل الثاني من إزالة النجاسة # وهل يفطر بلع ( ( ( ببلع ) ) ) النخامة ( وش ) كالتي من جوفه لأنها من ~~غير الفم كالقيء أم لا لاعتبارها في الفم كالريق فيه روايتان ( م 4 ) ~~وعليها ( ( ( وعليهما ) ) ) ينبني التحريم + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + # مسألة 4 قوله وهل يفطر ببلغ ( ( ( ببلع ) ) ) النخامة كالتي من جوفه ~~لأنها من غير الفم كالقيء أم لا لاعتيادها في الفم كالريق فيه روايتان ~~انتهى ذكر المصنف في هذه المسألة ثلاث طرق في محل الخلاف ولكن الصحيح ms0959 هذا ~~الذي ذكرناه هنا وهو الذي قدمه وهي # الطريقة الأولى إحداهما يفطر إذا بلعها بعد أن تصل إلى فمه وهو الصحيح ~~كالتي من جوفه وجزم بن ابن عبدوس في تذكرته وصاحب المنور وقدمه في المحرر ~~والشرح وهو الصواب فعلى هذا بلعها حرام عليه والرواية الثانية لا يفطر ~~فيكره بلعها جزم به في الوجيز وصححه في الفصول # الطريقة الثانية في بلع النخامة من غير تفريق روايتان وهي طريقة القاضي ~~وغيره قاله في المستوعب وجزم بها في المذهب ومسبوك الذهب والمجد في شرحه ~~ومحرره والمغني والمقنع والنظم وغيرهم وقدمها في المستوعب والرعايتين ~~والحاويين والفائق وغيرهم إحداهما يفطر بذلك وهو الصحيح جزم به ابن عبدوس ~~في تذكرته وصاحب المنور وقدمه في المحرر والشرح والرواية الثانية لا يفطر ~~PageV03P045 # وفي المستوعب أن القاضي وغيره ذكروا في النخامة روايتين ولم يفرقوا وذكر ~~ابن أبي موسى يفطر بالتي من دماغه وفي ( ( ( أفطر ) ) ) التي ( ( ( قولا ) ~~) ) من صدره روايتنان ( ( ( فروايتان ) ) ) # ويكره ذوق الطعام ذكره جماعة وأطلقوا ( وم ) وقال أحمد : أحب أن يجتنب ~~ذوق الطعام فإن فعل فلا بأس وذكر صاحب المحرر أن المنصوص عنه لا بأس لحاجة ~~ومصلحة واختاره في التنبيه وابن عقيل ( وه ش ) وحكاه أحمد والبخاري عن ابن ~~عباس والكمضمضة ( ( ( وكالمضمضة ) ) ) المسنونة فعلى عليه أن يستقصي في ~~البصق أفطر لتفريطه وعلى الأول يفطر مطلقا لإطلاق الكراهة ذكره صاحب المحرر ~~وجزم بفطره مطلقا ويتوجه الخلاف في مجاوزة الثلاث # ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء نص عليه ( و ) لأنه يجلب الغم ~~ويجمع الريق ويورث العطش ويتوجه احتمال لأنه يروى عن عائشة وعطاء وكوضع ~~الحصاة في فيه # قال أحمد فيمن وضع في فيه درهما أو دينارا لا بأس به ما لم يجد طعمه في ~~حلقه وما يجد طعمه فلا يعجبني # وقال في الصائم يفتل الخيط يعجبني أن يبزق فعلى الأول هل يفطر إن وجد ~~طعمه في حلقه أو لا لأن مجرد الطعم لا يفطر كمن لطخ باطن قدمه بحنظل ( ع ) ~~بخلاف الكحل فإنه تصل أجزاؤه إلى الحلق على ms0960 وجهين ( م 5 ) فدل أنه يفطر ~~بأجزائه وقيل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + به صححه في الفصول ~~وجزم به في الوجيز وأطلقهما في المذهب ( ( ( تحريم ) ) ) ومسبوك الذهب ~~والمغني ( ( ( يتحلل ) ) ) والمقنع ( ( ( غالبا ) ) ) والمستوعب ( ( ( ~~وفطره ) ) ) والرعايتين ( ( ( بوصوله ) ) ) والحاويين والفائق ( ( ( طعمه ) ~~) ) وغيرهم # الطريق ( ( ( حلقه ) ) ) الثالثة إن كانت من ( ( ( يبتلع ) ) ) دماغه ( ( ~~( ريقه ) ) ) أفطر قولا ( ( ( وسبق ) ) ) واحدا ( ( ( السواك ) ) ) وإن ~~كانت ( ( ( بابه ) ) ) من صدره فروايتان وهي طريقة ابن أبي موسى قلت الصواب ~~الإفطار أيضا # مسألة 5 قوله ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء نص عليه فعليه هل ~~يفطر إن وجد طعمه في حلقه أم لا على وجهين انتهى وأطلقهما في المغني ~~والكافي والمجد في شرحه والشرح والرعاية الكبرى قال في الرعاية الصغرى ~~والحاويين وفي مالا ( ( ( تحريم ) ) ) يتحلل وجهان أحدهما لا يفطر وهو ظاهر ~~كلامه في PageV03P046 في تحريم مالا يتحلل غالبا وفطره بوصوله أو طعمه إلى ~~حلقه وجهان وقيل يكره بلا حاجة ويحرم مضغ العلك الذي تتحلل منه أجزاء ( ع ) # وفي المقنع إلا أن ( ( ( وإليه ) ) ) لا ( ( ( مال ) ) ) يبتلع ريقه وفرض ~~بعضهم المسألة في ذوقه وإن وجد طعمه في حلقه أفطر وسبق السواك في بابه قال ~~في المستوعب وغيره ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه وشم مالا يأمن أن ~~يجذبه نفسه إلى حلقة كسحيق مسك وكافور ودهن ونحوه # وتكره القبلة لمن تحرك شهوته فقط ( وه ) لقول عمر بن أبي سلمة يا رسول ~~الله أيقبل الصائم فقال له سل هذه لأم سلمة فأخبرته أنه يفعل ذلك فقال يا ~~رسول قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أما والله إني لأتقاكم ~~لله وأخشاكم له ( 1 ) رواه مسلم # ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها شابا ورخص لشيخ ( 2 ) حديث حسن رواه ~~أبو داود من حديث أبي هريرة ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء وكذا عن ~~ابن عباس ( 3 ) بإسناد صحيح وعنه تكره لمن تحرك شهوته ولغيره ( وم ر ) ~~لاحتمال حدوث الشهوة وكالإحرام وعنه تحرم على من تحرك شهوته وجزم به في ~~المستوعب وغيره ( وم ش ) كما لو ms0961 ظن الإنزال معها ذكره صاحب المحرر بلا خلاف ~~ثم إن خرج منه مني أو مذي فقد سبق أول الباب وإن لم يخرج منه شيء لم يفطر ~~ذكره ابن عبد البر ( ع ) لما سبق # وحكى ابن المنذر عن ابن مسعود يفطر وحكاه الخطابي عنه وعن ابن المسيب ~~وحكاه الطحاوي عن ابن شبرمة وقاله ابن القاسم المالكي ويأتي في الغيبة هل ~~يفطر بها وبكل محرم ومراد من اقتصر من الأصحاب على ذكر القبلة دواعي الجماع ~~ولهذا قاسوا على الإحرام وقالوا عبادة تمنع الوطء فمنعت دواعيه كالإحرام + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + المقنع وغيره وإليه مال في المغني ~~والشرح والوجه الثاني يفطر جزم به في الوجيز وغيره وقدمه ابن رزين في شرحه ~~وهوالصواب PageV03P047 # وفي الكافي واللمس وتكرار النظر كالقبلة لأنهما في معناها وفي الرعاية ~~بعد أن ذكر الخلاف في مسألة القبلة وكذا الخلاف في تكرار النظر والفكر في ~~الجماع فإن أنزل أثم وأفطر والتلذذ باللمس والنظر والمعانقة والتقبيل سواء ~~هذا كلامه وهو معنى المستوعب واللمس لغير شهوة كلمس اليد ليعرف مرضها ونحوه ~~ولا يكره ( و ) كالإحرام # | فصل قال أحمد رحمه الله تعالى ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ~~ولا يماري # ويصون صومه كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا ~~يغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه # قال الأصحاب رحمهم الله يسن له كثرة القراءة والذكر والصدقة وكف لسانه ~~عما يكره ويجب كفه عما يحرم من الكذب والغيبة والنميمة والشتم والفحش ونحو ~~ذلك ( ع ) وذكر بعض أصحابنا وغيرهم قول النخعي تسبيحه في رمضان خير من ألف ~~تسبيحه في غيره وذكره الآجري وجماعة عن الزهري # ولا يفطر بالغيبة ونحوها نقله الجماعة ( و ) وقال أحمد أيضا لو كانت ~~الغيبة تفطر ما كان لنا صوم وذكره الشيخ ( ع ) لأن فرض الصوم بظاهر القرآن ~~الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وظاهره صحته إلا ما خصه دليل ذكره صاحب ~~المحرر وقال عمار رواه الامام أحمد والبخاري من حديث أبي هريرة من لم يدع ~~قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ms0962 في أن يدع طعامه وشرابه ( 1 ) معناه ~~الزجر والتحذير لم يؤمر من اغتاب بترك صيامه قال والنهي عنه ليسلم من نقص ~~الأجر ومراده أنه قد يكثر فيزيد على أجر الصوم وقد يقل وقد يتساويان # قال شيخنا هذا مما لا نزاع فيه بين الائمة وأسقط أبو الفرج ثوابه بالغيبة ~~ونحوها ومراده ما سبق وإلا فضعيف وقيل لأحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم عن ~~قولهم في تأويل حديث الحجامة كانا يغتابان فقال الغيبة أيضا أشد للصائم ~~بفطره أجدر أن تفطره الغيبة وذكر شيخنا أن بعض أصحابنا ذكر رواية ثالثة ~~يفطر بسماع الغيبة وذكر أيضا وجها في الفطر بغيبة ونميمة ونحوهما ~~PageV03P048 # فيتوجه منه احتمال يفطر بكل محرم ويتوجه احتمال تخرج ( ( ( تخريج ) ) ) ~~من بطلان الأذان بكل محرم وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا كان يوم صوم ~~أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم ~~( 1 ) واختار ابن حزم يفطر بكل معصية واحتج بأشياء منها وقال حماد بن سلمة ~~عن سليمان التيمي عند عبيد مولى رسول الله صلى اله عليه وسلم إن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أتى على امرأتين صائمتين تغتابان الناس فقال لهما قيآ ~~فقاءتا قيحا ودما ولحما عبيطا ثم قال إن هاتين صامتا عن الحلال وأفطرتا على ~~الحرام ( 2 ) ورواه أحمد في مسنده عن يزيد عن سليمان التيمي حدثني رجل في ~~مجلس أبي عثمان النهدي عن عبيد فذكره # وقال وكيع عن حماد البكاء عن ثابت البناني عن أنس إذا اغتاب الصائم افطر ~~وعن إبراهيم قال كانوا يقولون الكذب يفطر الصائم وذكر صاحب المحرر أن صاحب ~~الحلية ذكر الحلية ذكر عن الأوزاعي أن من شتم ( ( ( شاتم ) ) ) فسد صومه ~~لظاهر النهي # قال الأصحاب ويسن لمن شتم أن يقول إني صائم قال في الرعاية يقوله مع نفسه ~~يعني يزجر نفسه ولا يطلع الناس عليه للرياء واختاره صاحب المحرر إن كان في ~~غير رمضان وإلا جهر به للأمن من الرياء وفيه زجر يشاتمه بتنبيهه على حرمة ~~الوقت ms0963 المانعة من ذلك # وذكر شيخنا لنا ثلاثة أوجه هذين والثالث وهو اختياره يجهر به مطلقا ( م 6 ~~) لأن القول المطلق باللسان والله سبحانه أعلم + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + ( مسألة 6 ) قوله ويسن لمن شتم أن يقول إني صائم قال في ~~الرعاية يقوله مع نفسه يعني يزجر نفسه ولا يطلع الناس عليه للرياء واختاره ~~صاحب المحرر إن كان في غير رمضان وإلا جهز ( ( ( جهر ) ) ) به وذكر شيخنا ~~لنا ثلاثة أوجه هذين والثالث وهو اختياره س يجهر به مطلقا انتهى قلت وهو ~~ظاهر الحديث وكلام الأصحاب PageV03P049 # | فصل يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس ( ع ) وتأخير السحور ( ع ) # مالم يخش طلوع الفجر ( و ) ذكره أبو الخطاب والأصحاب للأخبار ولأنه أقوى ~~على الصوم وللتحفظ من الخطأ والخروج من الخلاف وظاهر كلام الشيخ يستحب ~~السحور مع الشك في الفجر وذكر أيضا قول أبي داود قال أبو عبد الله إذا شك ~~في الفجر يأكل حتى يستقن ( ( ( يستيقن ) ) ) طلوعه وأنه قول ابن عباس وعطاء ~~والأوزاعي # قال أحمد يقول الله تعالى @QB@ وكلوا واشربوا @QE@ ا ( لبقرة 187 ) الآية ~~وذكر الشيخ أيضا قول رجل لابن عباس إني أتسحر فإذا شككت أمسكت فقال ابن ~~عباس كل ما شككت حتى لا تشك وقول أبي قلابة قال الصديق رضي الله عنه وهو ~~يتسحر يا غلام أجف حتى لا يفجأنا الفجر رواه ( ( ( رواهما ) ) ) سعيد ولا ~~يعرف لهما مخالف ولعل مراد غير الشيخ الجواز وعدم المنع بالشك وكذا جزم ابن ~~الجوزي وغيره أنه يأكل حتي يستيقن وأنه ظاهر كلام أحمد وكذا خص الأصحاب ~~المنع بالمتيقن كشكه في نجاسة طاهر وقال الآجري وغيره لو قال لعالمين ارقبا ~~الفجر فقال أحدهما طلع وقال الآخر لم يطلع أكل حتى يتفقا وأنه قول أبي بكر ~~وعمر وابن عباس وغيرهم واحتج من لم ير صوم يوم ليلة الغيم بالأكل مع الشك ~~في الفجر وأجاب القاضي وغيره بأن البناء على الأصل هنا لا يسقط العبادة ~~والبناء على الأصل في مسألة الغيم يسقط الصوم وللمشقة هنا لتكراره والغيم ~~نادر واقتصر صاحب المحرر في الجواب على ms0964 المشقة مع ما في الغيم من الخبر ~~وذكر ابن عقيل في الفصول إذا خاف طلوع الفجر وجب عليه أن يمسك جزءا من ~~الليل يتحقق له صوم جميع اليوم وجعله أصلا لوجوب صوم يوم ليلة الغيم وقال ~~لا فرق ثم ذكر هذه المسألة في موضعها وأنه لا يحرم الأكل مع الشك في الفجر ~~وزاد بل يستحب كذا قال # وفي المستوعب والرعاية الأولى أن لا يأكل مع شكه في طلوعه وكذا جزم صاحب ~~المحرر مع جزمه بأنه لا يكره ولا يستحب تأخير الجماع ( و ) لأنه لا يتقوى ~~به ويكره مع الشك في الفجر ولا يكره الأكل والشرب مع الشك فيه PageV03P050 ~~نص على المسألتين # ولا يجب إمساك جزء من الليل في أوله وآخره في ظاهر كلام جماعة وهو ظاهر ~~ما سبق أو تصريحه ( ( ( صريحه ) ) ) وذكر ابن الجوزي أنه أصح الوجهين ( م ر ~~) وقطع جماعة بوجوبه في أصول الفقه وفروعه وأنه مما لا يتم الواجب إلا به ~~وذكره في الفنون وأبو يعلى الصغير وفاقا في صوم يوم ليلة الغيم وهذا يناقض ~~ما ذكروه هنا وذكره القاضي في الخلاف في النية من الليل ظاهر كلام أحمد ~~وأنه مذهبنا لئلا يفوت بعض النهار عن النية والصوم يدخل فيه بغير فعله فلا ~~يمكنه مقارنة النية حال الدخول فيه بخلاف الصلاة كذا قال وسبق في النية من ~~الليل والمراد بالفجر الصادق وهو البياض المعترض فيحرم الاكل وغيره بطلوعه ~~( و ) في قول عامة العلماء لحديث عدي بن حاتم في قوله تعالى @QB@ حتى يتبين ~~لكم الخيط الأبيض @QE@ البقرة 187 إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار ولحديث ~~ابن عمر وعائشة إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ~~فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر متفق عليهما ولأحمد ومسلم وأبي داود عن عائشة ~~أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال وأنا تدركني ~~الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم ~~من ذنبك وما تأخر فقال والله ms0965 إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما ~~أتقى يدل على أن وقت الصلاة ( ( ( صلاة ) ) ) الفجر من وقت الصوم وذكر أحمد ~~في رواية عبد الله قوله عليه السلام لا يمنعنكم من السحور أذان بلال والفجر ~~المستطيل وقال عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ~~الفجر الأبيض المعترض ولكنه الأحمر كذا وجدته ولفظه في مسنده ليس الفجر ~~بالمستطيل في الأفق ولكنه المعترض الأحمر ولأبي داود والترمذي وقال حسن ~~غريب كلوا واشربوا حتى يعترض لكم PageV03P051 الأحمر فيحتمل أن أحمد قال به ~~وانه رواية عنه ولكن قيسا عنده ضعيف # وعن عاصم عن زر قلت لحذيفة أي ساعة تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع رواه ابن ماجة ورواه النسائي أيضا من ~~حديث شعبة عن عدي بن ثابت عن زر وعن أبي يعفور عن إبراهيم عن صلة ولم ~~يرفعاه وقال لا يعلم أحدا رفعه غير عاصم فإن كان رفعه صحيحا فمعناه أنه قرب ~~النهار ولفظ أحمد قلت أبعد الصبح قال نعم هو الصبح غير أن لم تطلع الشمس ~~وعاصم في حديثه اضطرب ( ( ( اضطراب ) ) ) ونكارة فرواية الإثبات أولى وقال ~~ابن عمر إن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت متفق عليه ~~ومعناه قرب الصبح وعن أبي هريرة مرفوعا إذا سمع أحدكم النداء والإناء على ~~يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه رواه أبو داود فإن صح فمعناه أنه لم يتحقق ~~طلوع الفجر وقال مسروق لم يكونوا يعدون الفجر فجركم إنما كانوا يعدون الفجر ~~الذي يملأ البيوت والطرق # ذكره ابن المنذر وغيره فإن صح فهو رأي طائفة مع احتمال معناه تحقق طلوع ~~الفجر # والمذهب له الفطر بالظن ( و ) لأن الناس أفطروا في عهده عليه السلام ثم ~~طلعت الشمس وكذا أفطر عمر والناس في عهده كذلك ولأن ما عليه أمارة يدخله ~~التحري ويقبل فيه قول الواحد كالوقت والقبلة بخلاف الصلاة # وقال في التلخيص يجوز الأكل بالإجتهاد في أول اليوم ms0966 ولا يجوز في آخره إلا ~~بيقين ولو أكل ولم يتيقن لزمه القضاء في الآخر ولم يلزمه في الأول وقاله ~~بعض الشافعية PageV03P052 # وإذا غاب حاجب الشمس الأعلى أفطر الصائم حكما وإن لم يطعم ذكره في ~~المستوعب وغيره وقوله عليه السلام إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار ~~من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم أي افطر شرعا فلا يثاب على الوصال ~~كما هو ظاهر المستوعب وقد يحتمل أنه يجوز له الفطر # والعلامات الثلاث متلازمة ذكره في شرح مسلم عن العلماء وإنما جمع بينها ~~لئلا يشاهد غروب الشمس فيعتمد على غيرها كذا قال ورأيت بعض أصحابنا يتوقف ~~في هذا ويقول يقبل الليل مع بقاء الشمس ولعله ظاهر المستوعب والله أعلم # والفطر قبل الصلاة أفضل ( و ) لفعله عليه السلام وكان عمر وعثمان رضي ~~الله عنهما لا يفطران حتى يصليا المغرب وينظرا إلى الليل الأسود رواه مالك ~~ولا يجب السحور حكاه ابن المنذر وغيره ( ع ) # وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب لحديث أبي سعيد ولو أن يجرع أحدكم جرعة ~~من ماء وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف رواه أحمد وغيره ورواه ابن ~~أبي عاصم وغيره من حديث أنس من رواية عبدالرحمن ابن ( ( ( الرحمن ) ) ) ~~ثابت # قال العقيلي لا يتابع عليه فيتوجه أن يخرج القول بهذا على العمل بالحديث ~~الضعيف في الفضائل وقد سبق في صلاة التطوع ولأحمد من حديث جابر من أراد أن ~~يصوم فليتسحر ولو بشيء قال صاحب المحرر والظاهر أنه مراد غيره وكمال فضيلته ~~بالأكل لحديث عمرو بن العاص إن فصل ما بين صيامنا وصيام PageV03P053 أهل ~~الكتاب أكلة السحر رواه أحمد ومسلم وغيرهما # ويسن أن يفطر على الرطب فإن لم يجد فعلى التمر فإن لم بجد ( ( ( يجد ) ) ~~) فعلى الماء لفعله عليه السلام رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه من ~~حديث أنس ورووا أيضا وصححه الترمذي من حديث سلمان الضبي إذا أفطر أحدكم ~~فليفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور وأن يدعو عند فطره رواه ( ( ~~( روى ms0967 ) ) ) ابن ماجة والترمذي وحسنة من حديث أبي هريرة ثلاث لا ترد دعوتهم ~~الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم ولابن ماجة من حديث عبدالله ~~ابن عمرو للصائم عند فطره دعوة لا ترد واقتصر جماعة على قول اللهم لك صمت ~~وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم رواه ~~الدار قطني من حديث أن ( ( ( أنس ) ) ) ومن حديث ابن عباس وفيهما تقبل منا ~~PageV03P054 وذكره أبو الخطاب وغيره وهو أولى وذكر بعضهم أيضا قول ابن عمر ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق ~~وثبت الأجر إن شاء الله رواه أبو داود والنسائي والدار قطني وقال إسناده ~~حسن والحاكم وقال على شرط البخاري والعمل بهذا الخبر أولى # ومن فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء صححه الترمذي من ~~حديث زيد بن خالد وظاهر كلامهم أي شيء كان كما هو ظاهر الخبر وكذا رواه ابن ~~خزيمة من حديث سلمان الفارسي وذكر فيه ثوابا عظيما إن أشبعه # وقال شيخنا مراده بتفطيره أن يشعبه ( ( ( يشبعه ) ) ) # | فصل من أكل شاكا في غروب الشمس ودام شكه أو أكل يظن بقاء النهار # قضى ( ع ) وإن بان ليلا لم يقض وعبارة بعضهم صح صومه وإن أكل يظن الغروب ~~ثم شك ودام شكه لم يقض وإن أكل شاكا في طلوع الفجر ودام شكه لم يقض ( م ) ~~وزاد ولو طرأ شكه لما سبق في الفصل قبله ولأن الأصل بقاء الليل فيكون زمان ~~الشك منه وإن أكل يظن طلوع الفجر فبان ليلا ولم يجدد نية صومه الواجب قضى ~~كذا جزم به بعضهم وما سبق من أن له الاكل حتى تيقن ( ( ( يتيقن ) ) ) طلوعه ~~على أنه لا يمنع نية الصوم وقصده غير اليقين والمراد والله أعلم اعتقاد ~~طلوعه ولهذا فرض صاحب المحرر هذه المسألة فيمن اعتقده نهارا فبان ليلا لأن ~~الظان شاك ولهذا خصوا المنع باليقين واعتبروه بالشك في نجاسة طاهر ولا أثر ~~للظن فيه وقد يحتمل أن الظن والإعتقاد ms0968 واحد وأنه يأكل مع الشك والتردد مالم ~~يظن ويعتقد النهار # وإن أكل يظن أو يعتقد أنه ليل فبان نهارا في أول ( ( ( أوله ) ) ) أو ~~آخره فعليه القضاء ( و ) لأن الله أمر بإتمام الصيام ولم يتمه وقالت أسماء ~~أفطرنا على عهد رسول الله PageV03P055 صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم ~~طلعت الشمس # قيل لهشام بن عروة وهو راوي الخبر أمروا بالقضاء قال بد من قضاء رواه ~~أحمد والبخاري ولأن ( ( ( ولأنه ) ) ) جهل وقت الصوم فهو كالجهل بأول رمضان # وصوم المطمور ليلا بالتحري بل أولى لأن إمكان التحرز من الخطأ هنا أظهر ~~والنسيان لا يمكنه التحرز منه وكذا سهو المصلي بالسلام عن نقص ولا علامة ~~ظاهرة ولا أمارة سوى علم المصلي وهنا علامات ويمكن الإحتياط والتحفظ وتأتي ~~رواية لا قضاء على من جامع جاهلا بالوقت واختاره شيخنا وقال هو قياس أصول ~~أحمد وغيره # وسبق قوله في ( ( ( فيمن ) ) ) من أفطر فبان رمضان واختار صاحب الرعاية ~~إن أكل يظن بقاء الليل فأخطأ لم يقض لجهله وإن ظن دخوله فأخطأ قضى وصح عن ~~عمر رضي الله عنه في الصورة الثانية روايتان إحداهما القضاء والأمر به ~~والثانية لا نقضي ما تجانفنا الإثم وقال قد كنا جاهلين فعلى هذا لا قضاء في ~~الصورة الأولى وقاله فيهما الحسن وإسحاق والظاهرية وقاله في الاولى مجاهد ~~وعطاء وبعض الشافعية والله أعلم ولو أكل ناسيا فظن أنه قد أفطر فأكل عمدا ~~فيتوجه أنها مسألة الجاهل بالحكم فيه الخلاف السابق وقال صاحب الرعاية يصح ~~صومه ويحتمل ضده كذا قال # | فصل من جامع في صوم رمضان بلا عذر لزمه القضاء والكفارة ( و ) # ومرادهم ما صرح به غير واحد بذكر أصلي في قبل أصلي أنزل أم لا لأنه مظنة ~~الإنزال أو لأنه باطن كالدبر كما سبق في الإستنجاء وأنه لو أولج خنثى مشكل ~~ذكره في قبل خنثى مثله أو قبل امرأة أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل لم ~~يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل وأن الخصي كغيره إن أولج # وللشافعي قول ms0969 لا يقضي من جامع كجماع زائد أو به بال إنزال وعن سعيد بن ~~جبير والنخعي لا كفارة أيضا وقال الأوزاعي إن كفر بالصوم لم PageV03P056 ~~يقض وإلا قضى ويأتي قول شيخنا في فصل القضاء والناسي كالعامد نقله الجماعة ~~واختاره الأصحاب ( وم ) والظاهرية وعنه لا يكفر اختاره ابن بطة ( وم ر ) # وعنه لا يقضى اختاره الآجري وأبو محمد الجوزي وشيخنا ( وه و ) وذكره في ~~شرح مسلم قول جمهور العلماء وكذا من جامع يعتقده ليلا فبان نهارا يقضي جزم ~~به الأكثر وجعله جماعة أصلا للكفارة # وفي الرعاية رواية لا يقضى واختاره شيخنا وتأتي رواية ابن القاسم وهل ~~يكفر كما اختاره أصحابنا قال صاحب المحرر وأنه قياس من أوجبها على الناسي ~~وأولى أم لا يكفر ( و ) فيه رواتان ( م 7 ) وعلى الثانية إن علم في الجماع ~~أنه نهار ودام عالما بالتحريم لزمته الكفارة بناء على من وطىء بعد إفساد ~~صومه على ما يأتي # وإن أكل ناسيا واعتقد الفطر به جامع فكالناسي والمخطيء ( ( ( والمخطئ ) ) ~~) إلا أن يعتقد وجوب الإمساك فيكفر في الأشهر كما يأتي وكذا من أتى بما لا ~~يفطر به فاعتقد الفطر وجامع ( وم ش ) خلافا للحنفية في الإحتلام وذرع القيء ~~لا يكفر اللاشتباه ( ( ( للاشتباه ) ) ) بنظيرهما وهو إخراج القيء والمني ~~عمدا والمكره كالمختار ( وه م ) في ظاهر المذهب ونقل ابن القاسم كل أمر غلب ~~عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة # قال الأصحاب وهذا يدل على إسقاط القضاء مع الإكراه والنسيان # قال ابن عقيل في مفرداته الصحيح في الأكل والوطء إذا غلب عليهما لا ~~يفسدان فأنا أخرج في الوطء رواية من الأكل وفي الأكل رواية من الوطء وقيل ~~يقضي من فعل لا من فعل به من نائم وغيره ( وق ) وقيل لا قضاء مع النوم فقط ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 7 ) قوله وكذا من جامع يعتقده ليلا فبان نهارا يقضي جزم به ~~الأكثر وهل يكفر كما قال أصحابنا قال صاحب المحرر إنه قياس من أوجبها على ~~الناسي وأولى لم لا يكفر فيه روايتان انتهى والصحيح من المذهب ما ms0970 قاله ~~الأصحاب وكونه يطلق الخلاف مع اختيار الأصحاب لإحدى الروايتين فيه شيء وقد ~~تقدم الجواب عن ذلك في المقدمة أول الكتاب والله أعلم وأطلقهما المجد في ~~شرحه فتبعه المصنف على ذلك PageV03P057 وذكره بعضهم نص أحمد فيه لعدم حصول ~~مقصود وإن فسد الصوم بذلك فهو في الكفارة كالناسي ( وش ) وقيل يرجع ~~بالكفارة على من أكرهه وقيل يكفر من فعل بالوعيد والمرأة المطاوعة يفسد ~~صومها وتكفر ( وه م ق ) كالرجل # وعنه لا كفارة عليها ( وش ) لأن الشارع لم يأمرها بها ولفطرها بتغييب بعض ~~الحشفة فقد سبق جماعها المعتبر ومنع هذا صاحب المحرر لأنه ليس لهذا القدر ~~حكم الجوف والباطن ولذلك يجب أو يستحب غسله من حيض وجنابة ونجاسة # وعنه تلزمه كفارة واحدة عنهما ( وق ) خرجها أبو الخطاب من الحج وضعفه غير ~~واحد لأن الأصل عدم التداخل وإن طاوعته أم ولده صامت وقيل يكفر عنها ويفسد ~~صوم المكرهة على الوطء نص عليه ( وه م ) وعنه لا ( وق ) وقيل يفسد إن فعلت ~~لا المقهورة والنائمة ( وق ) وأفسد ابن أبي موسى صوم غير النائمة لحصول ~~مقصود الوطء لها ولا كفارة في حق المكرهة إن فسد صومها في ظاهر المذهب ( و ~~) نص عليه وذكر القاضي رواية تكفر وذكر أيضا أنها مخرجة من الحج ( وم ) في ~~المستيقظة # وعنه ترجع بها على الزوج لأنه الملجيء ( ( ( الملجئ ) ) ) لها إلى ذلك ~~وقال ابن عقيل إن أكرهت حتى مكنت لزمتها الكفارة وإن غصبت أو كانت نائمة ~~فلا وإن جامعت ناسية فالكرجل ( ( ( فكالرجل ) ) ) ( و ) ذكره القاضي لأن ~~عذرها بالإكراه أقوى وقال أبو الخطاب وجماعة لا كفارة عليها وهو أشهر ( و ) ~~لقوة جنبة الرجل ويتخرج أن لا يفسد صومها مع النسيان وإن فسد صومه لأنه ~~مفسد لا يوجب كفارة كالأكل وكذا الجاهلة ونحوها وعنه يكفر عن المعذورة ~~بإكراه أو نسيان وجهل ونحوها كأم ولده إذا أكرهها والمراد وقلنا تلزمها ~~الكفارة ولو أكره الزوجة على الوطء دفعته بالأسهل فالأسهل ولو أفضى إلى ~~نفسه كالمار بين يدي المصلي كذا ذكره في الفنون والوطء في الدبر ms0971 كالقبل ~~يقضي ويكفر ( و ) ويتوجه فيه تخريج من الغسل ومن الحد وقد قاس جماعة عليهما ~~لكن يفسد صومه إن أنزل ( و ) وعن أبي حنيفة رواية لا كفارة # وإن أولج في بهيمة فكالآدمية نص عليه احتج الأصحاب بوجوب الغسل وسواء وجب ~~الحد كالزنا أولا كالزوجة والأمة وخرج أبو الخطاب في الكفارة PageV03P058 ~~وجهين بناء على الحد وكذا خرجه القاضي رواية بناء على الحد ويأتي قول ابن ~~شهاب لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ( وه ) ولا فطر ( وه ) ولا كفارة ( وه ) ~~كذا قال وإن أولج في ميت فكالحي وسبق وجه في الغسل # وقيل هنا في آدمي حي أو ميت أو بهيم حي وقيل أو ميت كذا قيل وفي المستوعب ~~إن أولج في بهيمة أو آدمي ميت ففي الكفارة وجهان # ومن طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام فعليه القضاء ( و ) والكفارة ( ه ) ~~لأنه منع صحة الصوم بجماع أثم فيه لحرمة الصوم كمن وطيء في أثناء النهار ~~لأنه ( ( ( ولأنه ) ) ) لو جامع في النهار ناسيا ثم ذكر واستدام قضى وكفر ~~وإنما أفسد صومه بالإستدامة دون الإبتداء عند الحنفية ولم يوجبوا عليه ~~كفارة # وأما الحد على مجامع طلق ثلاثا ودام فإنه يجب في وجه ثم الحد عقوبة محضة ~~يسقط بالشبهة بخلاف الكفارة وقاس غير واحد على من استدام الوطء حال الإحرام ~~وإن نزع في الحال مع أول طلوع الفجر فكذلك عند ابن حامد والقاضي لأن النزع ~~جماع يلتذ به كالإيلاج بخلاف مجامع حلف لا يجامع فنزع لتعلق اليمين ~~بالمستقبل أول أوقات الإمكان # وقال أبو حفص لا قضاء عليه ولا كفارة ( وه ش ) وذكر القاضي أن أصل ذلك ~~اختلاف الروايتين في جواز وطء من قال لزوجته إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي ~~قبل كفارة الظهار فإن جاز فالنزع ليس بجماع وإلا كان جماعا وقال ابن أبي ~~موسى يقضي قولا واحدا وفي الكفارة عنه خلاف ( م 8 ) + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + ( مسألة 8 ) قوله ومن طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام ~~فعليه القضاء والكفارة وإن نزع في الحال مع أول طلوع الشمس ( ( ( الفجر ms0972 ) ) ~~) فكذلك عند ابن حامد والقاضي وقال أبو حفص لا قضاء عليه ولا كفارة وقال ~~ابن أبي موسى يقضي قولا واحدا وفي الكفارة عنه خلاف انتهى وأطلق الوجهين في ~~الإيضاح والمبهج في موضع من كلامه والهداية والمذهب والمستوعب والمغني ~~والهادي والتلخيص والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم أحدهما عليه ~~القضاء والكفارة اختاره ابن حامد والقاضي كما قال المصنف ونصره ابن عقيل في ~~الفصول وجزم به في المبهج في موضوع ( ( ( موضع ) ) ) آخر والمنور ونظم ~~المفردات قال في الخلاصة فعليه القضاء والكفارة في الأصح الوجه الثاني لا ~~قضاء عليه ولا كفارة اختاره أبو حفص كما قال المصنف PageV03P059 قال صاحب ~~المحرر وهذا يقتضى روايتين إحداهما يقضى فقط ( ( ( وكلام ) ) ) قال وهو أصح ~~( ( ( موسى ) ) ) عندي ( ( ( واختيار ) ) ) ( وم ( ( ( المجد ) ) ) ) ~~لحصوله مجامعا أول جزء من اليوم أمر بالكف عنه بسبب سابق من الليل ( ( ( ~~طلوع ) ) ) فهو ( ( ( الفجر ) ) ) كمن ظنه ( ( ( علمه ) ) ) ليلا فبان ~~نهارا لكن لما كان ذلك على وجه فيه عذر صار كوطء الناسي ومن ظنه ليلا # وفي الكفارة بذلك روايتان ( ( ( فعليه ) ) ) كذا ( ( ( القضاء ) ) ) هذا ~~( ( ( والكفارة ) ) ) ومن جامع وهو صحيح ثم مرض لم تسقط الكفارة عنه نص ~~عليه ( وق ( ( ( ه ) ) ) ) أو جن ( ه ق ) أو حاضت المراة ( ه ق ) أو نفست ( ~~ه ق ) لأمره عليه السلام الأعرابي بالكفارة ولم يسأله وكما لوسافر ( و ) ~~وقولهم لأنه لا يبيح الفطر ممنوع ويؤثر عندهم في منع الكفارة ولا يسقطها ~~بعد وجوبها تفرقة بين كونه مقارنا وطارئا # ولا يقال تبينا أن الصوم غير مستحق عند الجماع لأن الصادق لو أخبره أنه ~~سيمرض أو يموت لم يجز الفطر والصوم لا تتجزأ صحته بل لزومه كصائم صح أو ~~أقام وفي الأنتصار وجه : يسقط بحيض ونفاس ( وق ) لمعهما ( ( ( لمنعهما ) ) ~~) الصحة ومثلهما موت وكذا حنون ( ( ( جنون ) ) ) إن منع طريانه الصحة وأشهر ~~أقوال الشافعي كقولنا ( وم ) ومن وطيء ثم كفر ثم عاد فوطيء ( ( ( فوطئ ) ) ~~) في يومه فعليه كفارة ثانية نص عليه لما سبق فيمن استدامه وقت طلوع الفجر ~~كالحج ( ( ( وكالحج ) ) ) وذكر الحلواني رواية لا كفارة عليه ( و ) وخرجه ~~ابن ms0973 عقيل من أن الشهر عبادة واحدة # وذكر ابن عبد البر ( ع ) بما يقتضي دخول أحمد فيه وإن لم يكفر عن الأول ~~فكفارة واحدة على الأصح وذكره الشيخ بغير خلاف فعلى الأول تعدد الواجب ~~وتداخل موجبه ذكره صاحب الفصول والمحرر وغيرهما وعلى الثاني لم يجب بغير ~~الوطء الأول شيء وكذا أكل واطيء ( ( ( واطئ ) ) ) يلزمه الإمساك ( و ) ونص ~~أحمد في مسافر قدم مفطرا ثم جامع لا كفارة عليه قال القاضي وأبو الخطاب هذا ~~على رواية أنه لا يلزمه الإمساك واختار صاحب المحرر حملة على ظاهره وهو وجه ~~في كتاب المذهب لضعف هذا الإمساك لأنه سنة عند أكثر العلماء وفي تعليق ~~القاضي وجه فيمن لم ينو الصوم لا كفارة عليه لأنه لم يلتزمه + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + واختار الشيخ تقي الدين قاله في القواعد واختار ~~أيضا صاحب الفائق وقدمه ابن رزين في شرحه وكلام ابن أبي موسى واختيار المجد ~~ذكره المصنف قلت الصواب أنه إن تعمد فعل الوطء قريبا من طلوع الفجر مع علمه ~~بذلك فعليه القضاء والكفارة وإلا فلا كفارة والله أعلم PageV03P060 # وألزمه مالك بالكفارة بمجرد ترك نية الصوم عمدا بلا أكل ولا جماع وأن أكل ~~ثم جامع فالخلاف ( * ) وسبق هل تجب الكفارة بأكل وإن جامع في يومين فإن كفر ~~عن الأول كفر عن الثاني ( و ) وذكره ابن عبد البر ( ع ) وفيه رواية عن ( ه ~~) وكذا إن لم يكفر عن الأول في اختيار ابن حامد والقاضي وغيرهما وحكاه ابن ~~عبد البر عن أحمد ( وم ش ) لأن كل يوم عبادة وكيومين من رمضانين وفيه رواية ~~عن ( ه ) وظاهر كلام الخرقي كفارة واحدة واختاره أبو بكر وابن أبي موسي ( م ~~9 ) ( وه ) كالحدود # قال صاحب المحرر فعلى قولنا بالتداخل لو كفر بالعتق في اليوم الأول عنه ~~ثم في اليوم الثاني عنه ثم استحقت الرقبة الأولى لم يلزمه بدلها وأجزأته ~~الثانية عنهما ولو استحقت الثانية وحدها لزمه بدلها ولو استحقتا جميعا ~~أجزأه بدلهما رقبة واحدة لأن محل التداخل وجود السبب الثاني قبل أداء موجب ~~الأول ونية التعيين لا تتغير ms0974 فتلغوه ( ( ( فتلغو ) ) ) وتصير كنية مطلقة + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + * تنبيه قوله ( ( ( قياس ) ) ) وإن ~~( ( ( مذهبنا ) ) ) أكل ثم جامع فالخلاف ( ( ( واحدة ) ) ) انتهى ( ( ( ~~وكفر ) ) ) لعله ( ( ( عنها ) ) ) أراد ( ( ( أجزأه ) ) ) به الخلاف ( ( ( ~~الكل ) ) ) الذي ( ( ( ونحو ) ) ) في الوطء الذي يلزمه الإمساك في المسألة ~~التي ( ( ( الحنفية ) ) ) قبلها وقد ( ( ( أطعم ) ) ) قطع أكثر ( ( ( فقيرا ~~) ) ) الأصحاب ( ( ( فوطئ ) ) ) بوجوب ( ( ( أطعمه ) ) ) الكفارة ( ( ( فقط ~~) ) ) على ( ( ( عنهما ) ) ) الواطيء ( ( ( كحد ) ) ) بعد ( ( ( القذف ) ) ~~) الأكل ( ( ( عندهم ) ) ) # ( مسألة 9 ) قوله وإن جامع في يومين فإن كفر عن الأول كفر عن الثاني وكذا ~~ان لم يكفر عن الأول في اختيار ابن حامد والقاضي وغيرهما وحكاه ابن عبد ~~البر عن أحمد وظاهر كلام الخرقي كفارة واحدة واختاره أبو بكر وابن أبي موسى ~~انتهى وأطلقهما في الهداية والفصول والمغني والكافي والمقنع والهادي والشرح ~~وشرح ابن منجا والنظم والزركشي وغيرهم أحدهما يلزمه كفارتان وهو الصحيح ~~اختاره ابن حامد والقاضي في خلافه وجامعه وروايتيه والشريف أبو جعفر وأبو ~~الخطاب في خلافيهما وابن عبدوس في تذكرته ونصره المجد في شرحه قال في ~~الخلاصة لزمه كفارتان في الأصح قال المذهب ومسبوك الذهب هذا المشهور في ~~المذهب قال في التخليص هذا أصح الوجهين قال في تجريد العناية لزمه ثنتان في ~~الأظهر وجزم به في الإيضاح والإفادات والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه ~~في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم ~~والوجه الثاني لا يلزمه إلا كفارة واحدة وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره أبو ~~بكر وابن أبي موسى قال في المستوعب واختاره القاضي وقدمه هو وابن رزين في ~~شرحه PageV03P061 # هذا قياس مذهبنا وقاله الحنفية وهو مذهب المالكية في نظيره وهو كل موضع ~~قضى فيه بتداخل الأسباب في الكفارة إذا نوى التكفير عن بعضها فإنه يقع عن ~~جميعها مثل من قال لزوجاته أنتي علي كظهر أمي ثم وطيء واحدة وكفر عنها ~~أجزأه عن الكل ونحو ذلك # ووجدت أنا في كلام الحنفية لو أطعم إلا فقيرا فوطيء أطعمه فقط عنهما كحد ~~القذف عندهم # وإن جامع دون الفرج فأمنى وعبارة بعضهم فأفطر وفيها نظر فعنه يكفر اختاره ~~الخرقي وأبو بكر وابن أبي موسى والأكثر ms0975 ( وم ) كالوطء في الفرج والفرق واضح ~~وعنه لا كفارة عليه ( وه ش ) اختاره جماعة منهم صاحب النصيحة والمغني ~~والمحرر وهي أظهر ( م 10 ) وعلى الأول الناسي كالعامد ذكره في التبصرة ويدل ~~عليه اعتباره بالفرج # وقال صاحب المغني والروضة وغيرهما عامدا وكذا إذا أنزل المجبوب بالمساحقة ~~وكذا امرأتان يلزم المطاوعة كفارة وإلا فلا كفارة والقبلة والمس ( ( ( ~~واللمس ) ) ) ونحوهما كالوطء دون الفرج في رواية اختارها القاضي ( وم ) وفي ~~رواية لا كفارة اختارها الأصحاب ( و ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + # ( مسألة 10 ) قوله وإن جامع دون الفرج فأمنى وعبارة بعضهم فأفطر وفيها ~~نظر فعنه يكفر اختاره الخرقي وأبو بكر وابن أبي موسى والأكثر كالوطء في ~~الفرج والفرق واضح وعنه لا كفارة عليه اختاره جماعة منهم صاحب النصيحة ~~والمغني والمحرر وهي أظهر انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والكافي والمحرر والرعايتين وغيرهم إحداهما لا تجب الكفارة وهي ~~الصحيحة على ما اصطلحناه اختاره صاحب النصيحة والمغني والخلاصة والمحرر ~~والشرح والفائق وغيرهم قال ابن رزين في شرحه وهي أصح قال المصنف هنا وهي ~~أظهر وقدمها في النظم والرواية الثانية تجب الكفارة اختارها الأكثر كما قال ~~المصنف منهم الخرقي وأبو بكر وابن أبي موسى والقاضي قال الزركشي هي ~~المشهورة من الروايتين حتى إن القاضي في التعليق لم يذكر غيرها وجزم به في ~~الوجيز والإفادات وغيرهما وقدمه في الفائق وشرح ابن رزين وغيرهما ~~PageV03P062 ونص أحمد إن قبل فمذى لا يكفر ( م 11 ) وإن كرر النظر فأمنى ~~فلا كفارة ( م ) كما لو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 11 ) قوله والقبلة واللمس ونحوهما كالوطء دون الفرج في رواية ~~اختارها القاضي وفي رواية لا كفارة اختارها الأصحاب ونص أحمد إن قبل فمذى ~~لا يكفر انتهى ما اختاره القاضي جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والتلخيص والمحرر والإفادات وغيرهم وقال في الرعاية الكبرى ومن ~~باشر دون الفرج بوطء أو قبلة أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر فمذى أو أمنى ~~ببعض ذلك بطل صوما ( ( ( صومه ) ) ) مطلقا وفي الكفارة روايات الوجوب وعدمه # والثالثة يجب في الوطء المذكور فقط ms0976 وكذا قال المجد في شرحه وصاحب الحاوي ~~الكبير وقال في الرعاية الصغرى ومن وطيء دون الفرج أو قبل أو لمس أو كرر ~~النظر فأمنى أفطر مطلقا وفي الكفارة روايتان وقيل من أمنى ناسيا بقبلة أو ~~لمس أو تكرار نظر لم يفطر وكذا قال في الحاوي الصغير فالمقدم في الرعاية ~~الصغرى والحاوي الصغير أن القبلة واللمس ونحوهما كالوطء دون الفرج كما ~~اختاره القاضي وأطلق الخلاف كالمصنف المجد وابن حمدان في الرعاية الكبرى ~~وصاحب الحاوي الكبير # والرواية الثانية لا كفارة في ذلك وهو الصحيح قال المصنف هنا اختارها ~~الأصحاب وقدمها في المعني قال الشارح وفي الكفارة روايتان أصحهما لا تجب ~~نقلها الأثرم وأبو طالب واختارها الخرقي وأبو بكر وابن أبي موسى واختارها ~~من اختار عدم وجوب الكفارة بالوطء دون الفرج # تنبيه الذي يظهر أن في كلام المصنف نظرا من أوجه # أحدهما كونه خصص القاضي بإلحاق القبلة واللمس ونحوهما بالوطء دون الفرج ~~والحاصل أن كثيرا من الأصحاب قال بمقالته وقطع بها # الثاني نسبة القول الثاني إلى الأصحاب وكثير من الأصحاب على خلاف ذلك بل ~~أكثرهم ولم نر أحدا غيره نسب ذلك إليهم مثل صاحب المغني والمجد في شرحه ~~والشارح والزركشي وغيرهم بل الذي اختار الفرق الخرقي وأبو بكر وابن أبي ~~موسى وناس من المتأخرين # الثالث كونه نسب القول الأول إلى القاضي ولم يذكر عنه غيره وقد قال في ~~التعليق إن الكفارة تجب بالوطء دون الفرج قولا واحدا وخص الروايتين باللمس ~~والقبلة PageV03P063 لم ( ( ( ونحوهما ) ) ) يكرره ( و ( ( ( حكاه ) ) ) ) ~~وعنه بلى كاللمس وأطلق في الهداية وغيرها الروايتين وقيل إن أمنى بفكرة أو ~~نظرة واحدة عمدا أفطر وفي الكفارة وجهان وسبق حكم من جامع في يوم رأى ~~الهلال في ليلته ( ( ( الحج ) ) ) وردت شهادته ( ( ( إحدى ) ) ) وجماع ~~المسافر والمريض ويختص وجوب الكفارة برمضان ( و ) لأن غيره لا يساويه خلافا ~~لقتادة في قضائه فقط وفي الرعاية قول يكفر إن أفسد قضاء رمضان وسبق أول ~~الباب هل تختص بالجماع والكفارة على الترتيب فيجب عتق رقبة فإن لم يجدها ~~صام شهرين متتابعين ms0977 فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مثل كفارة الظهار وفي ~~ظاهر المذهب ( وه ش ) ويأتي فيها إن شاء الله تعالى اعتبار سلامة الرقبة ~~وكونها مؤمنة ولا يحرم هنا الوطء قبل التكفير ولا في ليالي صوم الكفارة ~~وذكره في الرعاية وأظنه في التلخيص وغيره ككفارة القتل ذكره فها القاضي ~~وأصحابه وحرمه ابن الحنبلي في كتابه أسباب النزول عقوبة وعنه إنها على ~~التخيير بين العتق والصيام والإطعام فبأيها كفر أجزأه ( وم و ( ( ( ر ) ) ) ~~) لأن في الصحيحين من حديث مالك عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن أبي ~~هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق ~~رقبة وفيهما من حديث ابن جريح ( ( ( جريج ) ) ) عن ابن شهاب عن حميد عن أبي ~~هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو ~~يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا وتابعهما أكثر من عشرة وخالفهم ~~أكثر من ثلاثين فرووه عن الزهري بهذا الإسناد أن إفطار ذلك الرجل كان بجماع ~~وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال هل ~~تستطيع ( ( ( تسطيع ) ) ) أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تجد ما ~~تطعم ستين مسكينا قال لا ثم جلس فأتى النبي ( ( ( للنبي ) ) ) صلى الله ~~عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا قال على أفقر منا قال اذهب فأطعمه ~~أهلك وفي أوله هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في ~~رمضان متفق عليه وهو عليه وهو أولى لأنه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ~~مشتمل ( ( ( ومشتمل ) ) ) على زيادة ورواه الأكثر وللدار قطني هلكت وأهلكت ~~وضعف هذه + + + + + + + + + + + + ونحوهما كما حكاه المصنف عن الأصحاب مع ~~أن المصنف جعل الوطء دون الفرج والقبلة واللمس ونحوهما على حد سواء فيما ~~إذا كان محرما في الحج فهذه إحدى عشرة مسألة قد يسر الله تعالى بتصحيحها ~~PageV03P064 الزيادة البيهقي وصنف الحاكم ثلاثة أجزاء في إبطالها ولأبي ~~داود بإسناد جيد من ms0978 حديث هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عنه وصم يوما ~~مكانه وقال فأتى بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا وله من حديث عائشة فيه ~~عشرون صاعا وهشام تكلم فيه وروى له مسلم وتابعه عبد الجبار بن عمر في الصوم ~~وهو ضعيف ورواه ابن ماجة وتابعه أبو أويس عن الزهري عن حميد وفيه كلام وروى ~~( ( ( روى ) ) ) ذلك الدارقطني وتابعه إبراهيم بن سعد عن الليث عن الزهري ~~وبحر ابن كثير عن الزهري ذكره البيهقي وأشار هو وغيره إلى صحة هذه الزيادة ~~والله أعلم # وعن ابن عباس عتق رقبة أو صوم شهر أو إطعام ثلاثين مسكينا وعن الحسن عتق ~~رقبة أو إهداء بدنه أو إطعام عشرين صاعا أربعين مسكينا وعن عطاء نحوه ~~ولمالك في الموطأ عن عطاء الخراساني عن ابن المسيب مرسلا نحوه ولم يذكر عدد ~~المساكين وفيه وصم يوما ومذهب ( م ) هذه الكفارة إطعام فقط كذا قال ~~والإطعام كما يأتي في كفارة الظهار إن شاء الله تعالى # وإن قدر على العتق في الصيام لم يلزمه الإنتقال نص عليه ويلزم من قدر ~~قبله ويأتي ما يتعلق بذلك في الظهار إن شاء الله تعالى # وتسقط هذه الكفارة بالعجز في ظاهر المذهب نص عليه ( وق ) زاد بعضهم ~~بالمال وقيل والصوم كذا قال لأنه عليه السلام لم يأمر الأعرابي بها أخيرا ~~ولم يذكر له بقاءها في ذمته وكصدقة الفطر وعنه لا تسقط ( وه ش ) لأنه عليه ~~السلام أمر بها الأعرابي لما جاءه العرق بعد ما أخبره بعسرته ولعل هذه ~~الرواية أظهر # قال بعضهم فلو كفر غيره عنه بإذنه وقيل أو دونها فله أخذها وعنهلا يأخذها ~~وأطلق ابن أبي موسى هل يجوز له أكلها أم كان خاصا بذاك الأعرابي على ~~روايتين ويتوجه احتمال أنه عليه السلام رخص للأعرابي فيه لحاجته ولم يكن ~~كفارة ولا تسقط غير هذه الكفارة بالعجز مثل كفارة الظهار واليمين ~~PageV03P065 وكفارات الحج ونحو ذلك نص عليه # قال صاحب المحرر وغيره وعليه أصحابنا لعموم أدلتها حالة الإعسار ولحديث ~~سلمة بن صخر في ms0979 الظهار ولأنه القياس خولف في رمضان للنص كذا قالوا للنص ~~وفيه نظر ولأنها لم تجب بسبب الصوم قال القاضي وغيره وليس الصوم سببا ~~للكفارة وإن لم تجب إلا بالصوم والجماع لأنه لا يجوز اجتماعهما وعنه تسقط ~~ومذهب ( ش ) هي كرمضان إلا جزاء الصيد لأن فيه معنى العقوبة والغرامة وذكر ~~غير واحد أنه تسقط كفارة وطء الحائض بالعجز على الأصح وعنه بالعجز عن كلها ~~لأنه لا بدل فيها وقال ابن حامد تسقط مطلقا كرمضان # وأكله الكفارات بتكفير غيره عنه كرمضان وعنه تختص بالوطء في رمضان اختاره ~~أبو بكر وإن ملكه ما يكفر به وقلنا له أخذه هناك فله هنا أكله وإلا أخرجه ~~عن نفسه وقيل هل له أكله أو يلزمه التكفير به على روايتين PageV03P066 $ ~~باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق بذلك # يستحب التتابع في قضاء ( و ) قال البخاري قال ابن عباس لا بأس أن يفرق ~~لقول الله عز وجل @QB@ فعدة من أيام أخر @QE@ وعن ابن عمرو ( ( ( عمر ) ) ) ~~مرفوعا قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع رواه الدارقطني وقال لم يسنده ~~غير سفيان ابن بشر # قال صاحب المحرر لا نعلم أحدا طعن فيه والزيادة من الثقة مقبولة وللدار ~~قطني من رواية الواقدي وهو ضعيف عن عبدالله بن عمر وسئل النبي صلى الله ~~عليه وسلم عن قضاء رمضان قال يقضيه تباعا وإن فرقه أجزأه وله أيضا وقال ~~إسناد حسن عن ابن المنكدر مرسلا قال ذلك إليك أرأيت لو كان على أحدهم ( ( ( ~~أحدكم ) ) ) دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء فالله أحق أن يعفو ~~ويغفر وخبر أبي هريرة فليسرده ولا يقطعه رواه ابن المنذر والدارقطني من ~~رواية عبد الرحمن بن إبراهيم القاص ضعفه ابن معين والدارقطني وقواه أحمد ~~وغيره فإن صح فللاستحباب وقول عائشة نزلت < فعدة من أيام أخر متتابعات > ~~فسقطت < متتابعات > رواه الدار قطني وقال إسناد صحيح يصلح لسقوط الحكم ~~والتلاوة فيحمل عليهما ولأنه وقت موسع له كصوم المسافر أداء وإنما لزم ~~التتابع فيه صوم مقيم لا عذر له للفور وتعيين ms0980 الوقت لا لوجوب التتابع في ~~نفسه فنظيره لو لم يبق من شعبان إلا ما يتسع له وفي التتابع خروج من الخلاف ~~وهو أنجز لبراءة الذمة وأشبه بالأداء فكان اولى وذكر القاضي في الخلاف في ~~الزكاة على الفور أن قضاء رمضان على الفور واحتج بنصه في الكفارة ويجوز أن ~~يقال القضاء على التراخي PageV03P067 واحتج بنصه فيه كذا ذكر # وقال صاحب المحرر يجوز تأخير قضاء رمضان بلا عذر ما لم يدرك رمضان ثان ~~ولا نعلم فيه خلافا وعند أكثر الشافعية إن أفطر بسبب محرم حرم التأخير قال ~~في التهذيب لهم حتى بعذر السفر وأوجب داود المبادرة في أول يوم بعد العيد ~~وهل يجب العزم على فعله بتوجه ( ( ( يتوجه ) ) ) الخلاف في الصلاة * ولهذا ~~قال ابن عقيل في الفصول في الصلاة لا ينتفي إلا بشرط العزم على الفعل في ~~ثاني الوقت قال وكذا كل عبادة متراخية # قال في شرح مسلم الصحيح عند محققي الفقهاء وأهل الأصول فيه وفي كل واجب ~~موسع إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله وعن علي وابن عمر وعروة والحسن ~~والشعبي والنخعي يجب التتابع وكذا قال داود والظاهرية يجب ولا يشترط للصحة ~~كأدائه وأجاز جماعة من الصحابة وغيرهم الأمرين # قال الطحاوي ( ( ( الطحطاوي ) ) ) لا فضل للتتابع على التفريق لأنه لو ~~أفطر يوما رمضان يقضيه بيوم ولا يستحب له قضاء شهر # ومن فاته رمضان تاما أو ناقصا لعذر أو غيره قضى عدد أيامه مطلقا اختاره ~~جماعة منهم صاحب المحرر والمغني والمستوعب ( وه ش ) كأعداد الصلوات وعند ~~القاضي إن قضى شهرا هلاليا أجزأه مطلقا وإلا تمم ثلاثين يوما وهو ظاهر ~~الخرقي وذكره صاحب المحرر ظاهر كلام أحمد وقاله الحسن بن صالح وبعض ~~الشافعية وحكى عن مالك فعلى الأول من صام من أول شهر كامل أو من أثناء شهر ~~تسعة وعشرين يوما وكان رمضان الفائت ناقصا أجزأه عنه اعتبارا بعدد الأيام # وعلى الثانية يقضي ( ( ( يقتضي ) ) ) يوما تكميلا للشهر بالهلال أو العدد ~~ثلاثين يوما + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + تنبيه قوله وهل يجب ~~العزم على فعله يعني فعل الصوم يتوجه ms0981 الخلاف في الصلاة انتهى يعني هل يجب ~~العزم على فعل الصوم المقضي قبل الدخول فيه أو لا يجب يتوجه أنه كالعزم على ~~الصلاة إذا دخل وقتها قبل فعلها وفيه في الصلاة وجهان والصحيح من المذهب ~~وجوب العزم على فعل الصلاة وقد قدمه المصنف في كتاب الصلاة من هذا الكتاب ~~فيكون الصحيح في الصوم كذلك على هذا التوجيه والله أعلم وقد ذكر المصنف ~~كلام ابن عقيل PageV03P068 ويحرم تأخير رمضان إلى رمضان آخر بلا عذر ( و ) ~~عليه واحتج بقول عائشة رضي الله عنها ماكنت أقضي ما علي من رمضان إلا في ~~شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما لا تؤخر الصلاة الأولى إلى ~~الثانية فإن فعل أطعم عن كل يوم مسكينا ( وم ش ) رواه سعيد بإسناد جيد عن ~~ابن عباس ورواه الدارقطني عن أبي هريرة وقال إسناد صحيح ورواه مرفوعا ~~بإسناد ضعيف وذكره غيره عن جماعة من الصحابة ولا أحسبه يصح عنهم ويتوجه ~~احتمال لا يلزمه إطعام ( وه ) لظاهر قوله تعالى @QB@ فعدة من أيام أخر @QE@ ~~وكتاخير أداء رمضان عن وقته عمدا وذكر الطحاوي ( ( ( الطحطاوي ) ) ) من ~~رواية عبدالله العمري وفيه ضعف عن عبدالله بن عمر يطعم بلا قضاء ويطعم ما ~~يجزيء كفارة ( و ) ويجوز قبل القضاء ومعه وبعده لقول ابن عباس فإذا قضى ~~أطعم رواه سعيد بإسناد جيد # قال صاحب المحرر الأفضل تقديمه عندنا مسارعة إلى الخير وتخلصا من آفات ~~التأخر ( ( ( التأخير ) ) ) ومذهب ( م ) الأفضل معه وان أخره بعد رمضان ثان ~~فأكثر لم يلزمه لكل سنة فدية لأنه لتأخيره عن وقته وقول الصحابة وللشافعية ~~وجهان ومن دام عذره بين الرمضانين فلم يقض ثم زال صام الشهر الذي أدركه ثم ~~قضى ما فاته ولا يطعم نص عليه ( و ) وعن ابن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير ~~وقتادة يطعم بلا قضاء فعلى قولنا إن كان أمكنه قضاء البعض قضى الكل وأطعم ~~عما أمكنه صومه وإن أخر القضاء حتى مات فإن كان لعذر فلا شيء عليه نص عليه ~~( و ) لعدم الدليل وفي التلخيص رواية ms0982 يطعم عنه كالشيخ الهرم والفرق أنه ~~يجوز ابتداء الوجوب عليه بخلاف الميت وقال في الإنتصار يحتمل أن يجب الصوم ~~عنه أو التكفير كمن نذر صوما # وقال في الرعاية إن أخره الناذر لعذر حتى مات فلا فدية على الأصح ذكره ~~عقب الحج وإنما مراده والله أعلم الصوم وإن كان تأخير قضاء رمضان لغير عذر ~~فإن مات قبل أن أدركه رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين ( و ) رواه الترمذي ~~عن ابن عمرو ( ( ( عمر ) ) ) مرفوعا بإسناد ضعيف وقال الصحيح عن ابن عمر ~~موقوف # وسئلت عائشة عن القضاء قالت لا بل يطعم رواه سعيد بإسناد حيد ( ( ( جيد ) ~~) ) PageV03P069 وكذا قال ابن عباس وإنه إن نذر قضى عنه وليه فالراوي أعلم ~~بما روى # قال الأصحاب ولأنه لا تدخله النيابة في الحياة فكذا بعد الموت كالصلاة ~~وقال في الإنتصار في مسألة صحة الإستنابة في الحج عند طريان العضب والكبر ~~على من وجب عليه وأنه إذا حج النائب وقع الحج عن المستنيب ( وم ش ) ومذهب ( ~~ه ) يقع الحج تطوعا ولا يقع عن المستنيب إلا ثواب النفقة فنحن نقول أقيم حج ~~نائبه مقام حجة ففعل الغير للحج بدل عن فعله فيما يبذل إلا المؤدي وهو ~~الفاعل وعندهم البدل هو سعيه بماله في تحصيل حج الغير فالبدل عنده متبدل ~~ليس هو فعل الحج وإنما هو بذل المال لتحصيل حج النائب حتى لو تبرع أجنبي ~~وحج عنه بإذن ( ( ( بإذنه ) ) ) لم يجز عنه لأن السعي ببذل المال مفقود ~~فالواجب المؤدي هو المبتذل واحتج لهم بأن سائر العبادات لا تصح النيابة ~~فيها وقال فأما سائر العبادات فلنا رواية أن الوراث ( ( ( الوارث ) ) ) ~~ينوب عنه في جميعها من الصوم والصلاة ولا يختلف المذهب في نيابة الوارث في ~~الزكاة ثم الصوم يقابل فائته عند العجز بالموت بالإطعام والصلاة لا يتصور ~~العجز فيها عندنا بخلاف الحج ولأن الزكاة مقصودها تحصيل المال للفقراء ~~مواساة وتعاطي التكليف مقصود للإمتحان فعند العجز يستقل بأحد المقصودين ~~ويلتحق بالدين والحج الإمتحان فيه مقصود وفيه مقصود آخر سوى الفعل فإنه وضع ~~على ms0983 مثال حضره الملوك وحرمتهم وقد يقصد الملك أن تكون عتبته مخدومة بأصحابه ~~فإن عجزو ( ( ( عجزوا ) ) ) فبنوا بهم لإقامة الخدمة # والصلاة لا مقصود فيها إلا محض التكليف بالفعل إمتحانا فإذا فعل غيره ذلك ~~فات كل المقصود فلم يكن في معنى الدين يصحح ما ذكرناه أن الخصم أقام للحج ~~بدلا وإن خالفنا في صفته ولم يقم للصلاة بدلا واحتج لهم أيضا بالقياس على ~~الصلاة والصيام وقال قد تقدم الجواب المنع ( ( ( بالمنع ) ) ) والتسيم ( ( ~~( والتسليم ) ) ) ثم هناك لا يلزم أن ينوي عن غيره # ولا يؤمر ببذل المال لتحصيل الصوم والصلاة ثم ذكر بعدها من بلغ معضوبا ~~تلزمه الإستبانة ( ( ( الاستنابة ) ) ) واحتج للمخالف ( ( ( للمخالفة ) ) ) ~~بالصلاة وأجاب بأن الصلاة لا نسلمها ونقول يصلي عنه بعد الموت ثم الصلاة لا ~~يتصور عجزه عنها إلا أن يموت أو يزول عقله بخلاف الحج ولو وصى بها لم تصل ~~عنه بخلاف الحج عندهم ولا مدخل للمال في جبرانها والبدل جبران بخلاف الحج ~~ثم هو قياس يعارض النصوص PageV03P070 ثم ذكر بعدها لا يصير مستطيعا ببذل ~~غيره كسائر العبادات فقيل له لاتدخلها النيابة بخلاف الحج فقل لا نسلم بل ~~النيابة تدخل الصلاة والصيام إذا وجبت وعجز عنها بعد الموت فذكر في هاتين ~~المسألتين النيابة في الصلاة والصيام بعد الموت وكلامه يفي المسألة الأولى ~~والرواية المذكورة تقتضي وفي الحياة أيضا كالحج فعلى هذا يتوجه إن عجز أن ~~يكبر للصلاة كبر عنه رجل وقاله إسحاق ونقله عن إبراهيم والحكم والله أعلم # وذكر في عيون المسائل ما ذكره غيره من قياس النيابة في الحج على الزكاة ~~ثم قال ولا يلزم الصلاة والصيام فإنا إن قلنا تدخلهما النيابة فإنهما ~~كمسألتنا وإن قلنا لا تدخلهما النيابة قلنا هناك لم يؤمر أن ينوبهما ( ( ( ~~ينويهما ) ) ) عن غيره بخلاف مسألتنا ومال صاحب النظم إلى صوم رمضان عنه ~~بعد موته فقال لو قيل لم أبعد فعلى هذا الظاهر أن المراد لا يطعم كقول ~~طاووس ( ( ( طاوس ) ) ) وقتادة ورواية عن الحسن والزهري والشافعي في القديم ~~وأبي ثور وداود لقوله عليه السلام من مات وعليه ms0984 صيام صام عنه وليه متفق ~~عليه من حديث عائشة ومعناه من حديث PageV03P071 ابن عباس وقد يتوجه احتمال ~~أن المراد التخير ( ( ( التخيير ) ) ) وقال في شرح مسلم من يقول بالصيام ~~يجوز عنده الإطعام وقد قال شيخنا إن تبرع بصومه عمن لا يطيقه لكبر ونحوه أو ~~عن ميت وهما معسران يتوجه جوازه لأنه أقرب إلى المماثلة من المال وكذا عن ~~الأوزاعي والثوري رواية يصومه عن الميت إذا لم يجد ما يطعم عنه وكذا ذكر ~~القاضي في صوم النذر نحو قول شيخنا فذكر ما ذكره الأصحاب أن صوم النذر لا ~~يفعل عن عاجز في حياته بل يطعم ثم جعل هذا حجة للمخالف في عدم فعله بعد ~~الموت # قال والجواب أنه لا يمتنع أن نقول يصح الصوم عنه كما نقول في الحج إذا ~~عجز عنه في حال الحياة يحج عنه وحكى القاضي عن داود لا يصام عنه ولا يطعم ~~خلاف ما سبق عنه وذكر القاضي عياض والشافعية الإجماع أنه لا يصام عن أحد في ~~حياته والله أعلم # والإطعام من رأس ماله أوصى أولا ( وش ) أنه إنما يجب من الثلث إن أوصى ( ~~ه م ) كالزكاة على أصلهما وإن مات بعد أن أدركه رمضان آخر فأكثر ~~PageV03P072 أجزأه وإطعام ( ( ( إطعام ) ) ) مسكين لكل يوم نص عليه وقيل ~~لكل يوم فقيران لاجتماع التأخير والموت بعد التفريط # قال أحمد رحمه الله فيما رواه أبو هريرة مرفوعا من أفطر يوما من رمضان من ~~غير عذر لم يجزئه صيام الدهر ولو صامه لا يصح وإنما يريد نفس يوم من رمضان ~~لا يكون وكذا ضعفه غير أحمد ولا يلزمه عن يوم سوى يوم ( و ) وعند شيخنا لا ~~يقضى معتمد ( ( ( متعمد ) ) ) بلا عذر ( خ ) صوما ولا صلاة قال ولا يصح منه ~~وأنه ليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه وضعف أمره عليه السلام المجامع ~~بالقضاء لعدول البخاري ومسلم عنه ولا يجزيء صوم كفارة عن ميت وإن أوصى به ~~نص عليه ( و ) خلافا لأبي ثور علله ( ( ( وعلله ) ) ) القاضي بأنه يجب على ~~طريق العقوبة لارتكاب مأثم ms0985 فهي كالحدود فإن كان موته بعد قدرته عليه وقلنا ~~الإعتبار بحالة الوجوب أطعم عنه ثلاث مساكين لكل يوم مسكين ذكره القاضي ولو ~~مات وعليه صوم شهر من كفارة أطعم عنه أيضا نقله حنبل ففيه جواز الإطعام عن ~~بعض صوم للكفارة ( ( ( الكفارة ) ) ) لأن الإطعام هنا ليس بالمأمور به في ~~الكفارة لكنه بدل الصوم ولو مات وعليه صوم المتعة يطعم عنه أيضا نص عليه # قال القاضي لأن هذا الصوم وجب بأصل الشرع كقضاء رمضان وصوم النذر عن ~~الميت كقضاء رمضان على ما سبق عند الكل ( و ) واختاره ابن عقيل ونص أحمد ~~وعليه الأصحاب يفعله الولي عنه بخلاف رمضان وفاقا لليث وأبي عبيدة ( ( ( ~~عبيد ) ) ) وإسحاق وسبق قول ابن عباس # ويجوز أن يصوم غير الولي بإذنه وبدونه وجزم به القاضي والأكثر لأنه عليه ~~السلام شبهه بالدين وقيل لا يصح إلا بإذنه ( وش ) لأنه خلاف القياس فلا ~~يتعدى النص وذكر صاحب المحرر أنه ظاهر نقل حرب يصوم أقرب الناس إليه ابنه ~~أو PageV03P073 غيره فيتوجه يلزم من الإقتصار على النص لا يصوم بإذنه وكذا ~~الوجهان في الحج واختار عدم الصحة فيه الإنتصار كحال الحياة واختار صاحب ~~الفصول والمحرر الصحة لعدم استفصاله عليه السلام وهل يجوز صوم جماعة عنه في ~~يوم واحد ويجزيء عن عدتهم من الأيام نقل أبو طالب يصوم واحد قال في الخلاف ~~فمنع الإشتراك كالحجة المنذورة تصح النيابة فيها من واحد لا من جماعة # وحكى أحمد عن طاووس ( ( ( طاوس ) ) ) الجواز وحكاه البخاري عن الحسن وهو ~~أظهر واختاره صاحب شرح المهذب من الشافعية وقال لم يذكر المسألة أصحابهم ~~واختاره صاحب المحرر ( م 1 ) # وحمل ما سبق على صوم شرطه التتابع وتعليل القاضي يدل عليه فإن ما جاز ~~تفريقه كل يوم كحجة منفردة ( ( ( مفردة ) ) ) فدل ذلك من أوصى بثلاث حجج ~~جاز صرفها إلى ثلاثة يحجون عنه سنة واحدة وجزم ابن عقيل بأنه لا يجوز لأن ~~نائبه مثله وليس له أن يحج ثلاث حجات في عام واحد وذكره في الرعاية قولا ~~ولم يذكر قبله ما يخالفه ذكره ms0986 في فصل استنابة المعضوب ( ( ( المغصوب ) ) ) ~~من باب الإحرام وهو قياس ما ذكره القاضي في الصوم وهو لم يفرق بينهما ولا ~~فرق ويأتي في تفريق الإعتكاف ويستحب للولي فعله عنه ولا يجب ( و ) خلاف ( ( ~~( خلافا ) ) ) للظاهرية كالدين لا يلزمه إذا لم يكن له تركه وله أن يصوم ~~وله أن يدفع إلى من يصوم عنه من تركته عن كل يوم مسكينا فإن لم تكن له تركة ~~لم يلزمه شيء + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 1 ) قوله في صوم النذر عن الميت ويجوز أن يصوم غير الولي بإذنه ~~وبدونه جزم به القاضي والأكثر وقيل لا يصلح إلا بإذنه وكذا الوجهان في الحج ~~ثم قال بعد ذلك وهل يجوز صوم جماعة عنه في يوم واحد ويجزيء عن عدتهم من ~~الأيام نقل أبو طالب يصوم واحد قال في الخلاف فمنع الإشتراك كالحجة ~~المنذورة تصح النيابة فيها من واحد لا من جماعة وحكى أحمد عن طاووس ( ( ( ~~طاوس ) ) ) الجواز وهوأظهر واختاره صاحب المحرر انتهى ما اختاره المجد هو ~~الصحيح واختاره المصنف هنا وقدمه الزركشي والرواية الثانية يصوم واحد وهو ~~ظاهر كلام القاضي في الخلاف # ( تنبيه ) مراده بقوله وكذا الوجهان في الحج المذكوران في صوم غير الولي ~~بغير إذنه اللذان في أول المسألة PageV03P074 # قال القاضي وغيره كالحج الوارث بالخيار بين الحج بنفسه وبين دفع نفقة إلى ~~من يحج عنه وقال صاحب المحرر إن القاضي في المجرد لم يذكر أن الورثة إذا ~~امتنعوا يلزمهم استنابة ولا إطعام # وذكر في المستوعب وغيره أن مع عدم صوم الورثة يجب إطعام مسكين من ماله عن ~~كل يوم ومع صوم الورثة لا يجب وجزم الشيخ في مسألة من نذر صوما فعجز عنه أن ~~صوم النذر لا إطعام فيه بعد الموت بخلاف رمضان ولم أجد في كلامه خلاف ولا ~~كفارة مع الصوم عنه أو الإطعام واختار شيخنا أن الصوم عنه بدل مجزيء بلا ~~كفارة ويأتي كلامهم في الصلاة المنذورة وسبق كلامهم في الإنتصار في تأخير ~~قضاء رمضان لعذر وأوجبها في المستوعب # قال كما لو عين بنذره صوم شهر ms0987 فلم يصمه فإن يجب القضاء والكفارة وفي ~~الرعاية كالمستوعب فإنه قال إن لم يقضه عنه ورثته أو غيرهم أطعم عنه من ~~تركته لكل يوم فقير مع كفارة يمين وإن قضى كفته كفارة يمين # وعنه مع العذر المتصل بالموت وهذه الرواية والله أعلم هي رواية حنبل فإنه ~~نقل إذا نذر صوم شهر فحال بينه مرض أو علة حتى يموت صام عنه وليه وأطعم لكل ~~يوم مسكينا لتفريطه هذا كله فيمن أمكنه صوم ما نذره فلم يصمه ومات ولو ~~أمكنه صوم ما نذره قضى عنه ما أمكنه صومه فقط ( وم ) ذكره القاضي وبعض ~~أصحابنا ذكره صاحب المحرر وذكره ابن عقيل أيضا لأن رمضان يعتبر فيه إمكان ~~الأداء والنذر يحمل على أصله في الفرض # وأجاب القاضي بأنا لا نسلم أن النذر المطلق يثبت في ذمته مطلقا بل بشرط ~~الإمكان كالنذر المعلق بشرط والنذر في حال المرض وقضاء رمضان ومذهب ( ه ش ) ~~يلزم أن يقضى عنه كله لثبوته في ذمته صحيحة في الحال كالكفارة بخلاف من دام ~~مرضه حتى مات لأنه لا ذمة له يثبت فيها الصوم وذكر القاضي في مسألة الصوم ~~عن الميت أن من نذر صوم شهر وهو مريض ومات قبل القدرة عليه يثبت الصيام في ~~ذمته ولا يعتبر إمكان الأداء ويخبر وليه بين أن يصوم عنه أو ينفق على من ~~يصوم وفرق بينهما بأن النذر محله الذمة فلا يعتبر فيه إمكان الأداء ~~كالكفارة وذكر نص أحمد في رواية عبدالله في رجل مرض في رمضان إن استمر به ~~المرض حتى مات ليس عليه شيء وإن كان نذرا صام عنه وليه إذا هو PageV03P075 ~~مات قال وأمأ إليه في رواية الميموني والفضل وابن منصور واختار صاحب المحرر ~~أنه يقضي عن الميت ما تعذر فعله بالمرض دون المعتذر بالموت لأن النذر وإن ~~تعلق بالذمة يتعلق بالايام الآتية بعد النذر فإذا مات قبل مضي المدة ~~المقدرة تبينا أن قدر ما بقي منها صادف نذره حالة موته وهو يمنع الثبوت في ~~ذمته كما لو نذر صوم شهر ms0988 معين فمات قبله أو جن ودام جنونه حتى انقضى بخلاف ~~القدر الذي أدركه حيا وهو مريض لأن المرض لا ينافي ثبوت الصوم في الذمة ~~بدليل أنه يقضى رمضان ويقضي من نذر صوم شهر بعينه فلم يصمه لمرض وإذا ثبت ~~في ذمة المريض والنيابة تدخله بعد الموت فلا معنى لسقوطه به وإنما سقط قضاء ~~رمضان لأن النيابة لا تدخله ولم يجب الإطعام لأنه وجب عقوبة للتفريط ولم ~~يوجد # قال ويؤيد ذلك أمره عليه السلام بقضائه عن الميت ولم يستفصل هل تركه لمرض ~~أو غيره هذا كله في النذر في الذمة فأما إن نذر صوم شهر بعينه فمات قبل ~~دخوله لم يصم ولم يقض عنه # قال صاحب المحرر وهو مذهب سائر الأئمة ولا أعلم فيه خلافا وإن مات في ~~أثنائه سقط باقيه فإن لم يصمه لمرض حتى انقضى ثم مات في مرضه فعلى الخلاف ~~السابق فيما إذا كان في الذمة وسبق كلامه في الإنتصار والرعاية فيما إذا ~~أخر قضاء رمضان لعذر حتى مات والله أعلم # وإن مات وعليه حج منذور فعل عنه نص عليه ( وش ) لصريح خبر ابن عباس رواه ~~البخاري وغيره من وجه ومن اعتذر عن ترك القول بذلك هنا أو في الصوم باضطراب ~~الأخبار فهو عذر باطل لصحة ذلك عند أئمة الحديث ومذهب ( ه م ) كقولهما في ~~الزكاة وحج الفرض وفي الرعاية قوله لا يصح كذا قال ولا يعتبر تمكنه من الحج ~~في حياته لظاهر الخبر وكنذر الصدقة والعتق وهذا مذهب ( ه ) لكن الواجب عنده ~~الإيصاء بقضائه وقيل يعتبر ( وش ) كحجة الإسلام قال صاحب المحرر هذه ~~المسألة شبيهة بمسألة أمن الطريق وسعة الوقت هل هو في حجة الفرض شرط للوجوب ~~أو للزوم الأداء والله أعلم وكذا العمرة وإن مات وعليه اعتكاف منذور فعل ~~عنه نقله الجماعة ( وق ) ونقل ابن إبراهيم وغيره ينبغي لأهله أن يعتكفوا ~~عنه PageV03P076 قال سعد بن عبادة لنبي ( ( ( للنبي ) ) ) صلى الله عليه ~~وسلم إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال اقضه عنها حديث صحيح رواه أبو ms0989 ~~داود والنسائي من حديث ابن عباس ومعناه متفق عليه ولأنه يروى عن عائشة وابن ~~عمر وابن عباس ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة وقاسه جماعة على الصوم فلهذا ~~في الرعاية قول لا يصح ( و ) فيتوجه على هذا أن يخرج عنه كفارة يمين ويحتمل ~~أن يطعم عنه لكل يوم مسكينا ( و ) ولو لم يوص به ( ه م ) ولا يكون من ثلثه ~~( ه م ) واعتبر بعض الشافعية اليوم بليلته واستشكله بعضهم فإن كل لحظة ~~عبادة وما قاله محتمل وعلى الأول إن لم يمكنه فعله حتى مات فالخلاف كالصوم ~~قيل يقضي وقيل لا ويسقط إلى غير بدل ( و ) فيسقط عندهم الإطعام الواجب مع ~~التفريط والله أعلم # وإن مات وعليه صلاة منذور ( ( ( منذورة ) ) ) فنقل الجماعة لا تفعل عنه ( ~~و ) لأنها عبادة بدنية محضة لا يخلفها مال لا ويجب بإفسادها ونقل حرب تفعل ~~عنه اختاره الأكثر قال القاضي اختارها أبو بكر والخرقي وهي الصحيحة ( م 2 ) ~~رواه أحمد عن ابن عباس وذكره البخاري عنه وعن ابن عمر وقال الأوزاعي وعلى ~~هذا تصح وصيته بها حيث ( ( ( وحيث ) ) ) جاز فعل غير الصوم فلا كفارة مع ~~فعله لظاهر النصوص ولأنه قائم مقام فعله شرعا فكأنه أداة بنفسه وإلا أخرج ~~عنه كفارة يمين لترك النذر زاد صاحب المحرر إن كان قد فرط وإلا ففي الكفارة ~~الروايتان فيمن نذر صوم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسالة 2 قوله وإن مات وعليه صلاة منذورة فنقل الجماعة لا تفعل عنه ونقل ~~حرب تفعل عنه اختاره الأكثر قال القاضي اختارها أبو بكر والخرقي وهي ~~الصحيحة انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة وشرح المجد ومحرره والشرح ~~والرعايتين والحاويين والفائق والزركشي وغيرهم إحداهما تفعل عنه وهو الصحيح ~~وعليه الأكثر وجزم به في الإفادات والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وهو ظاهر ~~ما جزم به في العمدة وصححه في التصحيح والنظم وغيرهما وقدمه في المغني ~~وغيره واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره والرواية الثانية لا تفعل عنه ~~نقلها الجماعة قال ابن منجا في شرحه هذه أصح ms0990 قال في إدراك الغاية لا تفعل ~~في الأشهر قال في نظم النهاية لا تفعل في الأظهر PageV03P077 شهر بعينه فلم ~~يصمه لأن فوات أيام الحياة فيما إذا أطلق كفوات الوقت المعين إذا عين والله ~~أعلم # ومذهب ( ه ) يلزمه أن يوصي بأن يطعم عنه إن أمكنه فعلها وقال البغوي ~~الشافعي لا يبعد تخريج الإطعام من الإعتكاف إلى الصلاة فيطعم من كل صلاة ~~مدا أما صلاة الفرض فلا تفعل وسبق الكلام فيها في قضاء رمضان وقد قال ~~القاضي عياض والشافعية أجمعوا أنه لا يصلي عنه صلاة فائتة والله أعلم # قال في الإيضاح من نذر طاعة فمات فعلت وكذا في المستوعب يصح أن يفعل عنه ~~كل ما كان عليه من نذر طاعة إلا الصلاة فإنها على روايتين وقال في منتهى ~~الغاية إن قصة سعد بن عبادة المذكورة تدل على أن كل نذر يقضى وكذا ترجم ~~عليها أيضا في المنتقى بقضاء كل المنذورات عن الميت # وقال ابن عقيل وغيره لا تفعل طهارة منذورة عنه مع لزومها بالنذر ويتوجه ~~في فعلها عن الميت ولزومها بالنذر ما سبق في صوم يوم الغيم هل هي مقصودة في ~~نفسها أم لا مع أن قياس عدم فعل الولي لها أن لا تلزم بالنذر وإن لزمت لزم ~~فعل صلاة ونحوها بها كنذر المشي إلى مسجد تلزم تحيته صلاة ركعيتن ( ( ( ~~ركعتين ) ) ) كما يأتي في النذر وهل يفعل طواف منذور ظاهر كلامهم أنه كصلاة ~~( م 3 ) # وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته أنها كانت جعلت ~~على نفسها مشيا إلى مسجد قباء ولم تقضه فأفتى عبدالله بن عباس رضي الله ~~عنهما ابنتها أن تمشي عنها والله أعلم + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + # مسألة 3 قوله وهل يفعل طواف منذور ظاهر كلامهم أنه كصلاة يعني منذورة فيه ~~الخلاف المطلق وقد تقدم حكمها قبل ذلك وعلمت الصحيح من المذهب فيها فكذا في ~~هذه فهذه ثلاث مسائل قد صححت بحمد الله تعالى PageV03P078 $ باب صوم التطوع ~~وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك # أفضل صوم التطوع نص عليه ms0991 قوله عليه السلام لعبد الله بن عمرو صم يوما أو ~~( ( ( وأفطر ) ) ) أفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهوأفضل الصيام ~~فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك فقال : لا أفضل من ذلك متفق عليه ويستحب صوم ~~ثلاث أيام من كل شهر ( و ) وأيام البيض أفضل ( وش ) نص على ذلك للأخبار ~~الصحيحة في ذلك وأنه صوم الدهر وفي بعضها كصوم الدهر # قال شيخنا وغيره مراده أن فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر من ~~غير حصول المفسدة والله أعلم # وأيام البيض ثلاث عشرة وخمس عشرة وأربع عشر سميت بذلك لابيضاض ليلها وذكر ~~أبو الحسن الحسن التميمي أن الله تاب فيها على آدم وبيض صحيفته وعن مالك ~~يكره صومها ويستحب صوم الاثنين والخميس نص عليه ويستحب اتباع رمضان بست من ~~شوال ولمسلم وغيره من رواية سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد عن عمر بن ثابت ~~عن أبي أيوب مرفوعا من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر سعد ~~مختلف فيه وضعفه أحمد ورواه أبو داود عن النفيلي عن عبد العزيز هو ~~الداروردي ( ( ( الدراوردي ) ) ) عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن عمر ~~فذكره وهو إسناد صحيح وكذا رواه النسائي عن خلاد بن أسلم عن الداروردي ( ( ~~( الدراوردي ) ) ) ورواه أيضا من حديث يحيى بن سعيد عن عمر لكن فيه عتبة بن ~~أبي حكيم مختلف فيه ورواه أحمد أيضا من حديث جابر مرفوعا وكذا من حديث ~~ثوبان وفيه وستة أيام بعد الفطر فلذلك استحب أحمد والأصحاب رحمهم ~~PageV03P079 الله لمن صام رمضان أن يتبعه بصوم ستة أيام من شوال # قال جماعة منهم صاحب المغني والمحرر وإنما كره صوم الدهر لما فيه من ~~الضعف والتشبه بالتبتل ولو لا ذلك لكان فيه فضل عظيم لاستغراق الزمان ~~بالطاعة والعبادة والمراد بالخبر التشبيه في حصول العبادة به على وجه لا ~~مشقة فيه كما قال عليه السلام في أيام البيض وهي مستحبة قال في المغني بغير ~~خلاف قال وكذا نهى عبدالله بن عمرو وعن قراءة القرآن ms0992 في أقل من ثلاث وقال ~~من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن أراد التشبيه بثلث القرآن في ~~الفضل لا في كراهة الزيادة عليه وتحصل فضيلتها متتابعة ومتفرقة ذكره جماعة ~~وهو ظاهر كلام أحمد وقال في أول الشهر وآخره استحب ( ( ( واستحب ) ) ) ~~بعضهم تتباعها ( ( ( تتابعها ) ) ) وهو ظاهر الخرقي وغيره وبعضهم عقب العيد ~~واستحبهما ابن المبارك والشافعي وإسحاق وهذا أظهر ولعله مراد أحمد والأصحاب ~~لما فيه من المسارعة إلى الخير وإن حصلت الفضيلة بغيره وسمى بعض الناس ~~الثامن عيد الأبرار # واختار شيخنا الأول لظاهر الخبر وذكره قول الجمهور وقال ولا يجوز اعتقاد ~~ثا من شوال عيدا فإنه ليس بعيد إجماعا ولا شعائره شعائر العيد والله أعلم # ويتوجه احتمال تحصل الفضيلة بصومها في غير شوال وفاقا لبعض العلماء ذكره ~~القرطبي لأن فضيلتها كون الحسنة بعشر أمثالها كما في خبر ثوبان ويكون ~~تقييده بشوال لسهوله الصوم لاعتياده رخصة والرخصة أولى ويتوجه تحصيل ~~فضيلتها لمن صامها وقضاء رمضان وقد أفطر ( ( ( أفطره ) ) ) لعذر ولعله مراد ~~الأصحاب وما ظاهره خلافه خرج على الغالب المعتاد والله أعلم # وكره أبو حنيفة ومالك صوم ستة أيام من شوال وذكر مالك أن أهل العلم ~~يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ماليس منه قال أصحابنا وغيرهم ~~يوم الفطر فاصل بخلاف يوم الشك ويستحب صوم عشر ذي الحجة وآكده التاسع وهو ~~يوم عرفة إجماعا قيل سمي بذلك للوقوف بعرفة فيه PageV03P080 وقيل لأن جبريل ~~حج بإبراهيم عليهما السلام فلما أتى عرفة قال قد عرفت قال قد عرفت وقيل ~~لتعارف آدم وحواء بها ثم الثامن وهو يوم التروية قيل سمي بذلك لأن عرفة لم ~~يكن بها ماء فكانوا يتروون من الماء إليها وقيل لأن إبراهيم عليه السلام ~~رأى ليلة التروية الأمر بذبح ابنه فأصبح يتروى هل هو من الله أو حلم ( م 2 ~~) فلما رآه الليلة الثانية عرف أنه من الله + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + # مسألة 1 قوله ويستحب صوم عشر ذي الحجة وآكدها التاسع وهو يوم عرفة إجماع ~~( ( ( إجماعا ) ) ) قيل سمي بذلك للوقوف بعرفة وقيل ms0993 لأن جبريل حج بإبراهيم ~~عليه السلام فلما أتى عرفة قال قد عرفت قيل لتعارف آدم وحواء بها انتهى # هذه الأقوال للعلماء وليست مخصوصة بمذهب ولكن المصنف رحمه الله لما لم ~~يظهر له صحة أحدهما أتى بهذه الصيغة ليدل على قوة الخلاف والله أعلم قال ~~البغوي في تفسيره واختلفوا في المعنى الذي لأجله سمي الموقوف ( ( ( الموقف ~~) ) ) عرفات واليوم عرفة فقال عطاء كان جبريل يري إبراهيم المناسك ويقول ~~عرفت فيقول عرفت فسمي ذلك المكان عرفات واليوم عرفة # وقال الضحاك لما أهبط آدم عيله السلام وقع بالهند وحواء بجدة فاجتمعا ~~بعرفات يوم عرفة وتعارفا فسمي اليوم عرفة والموضع عرفات # وقال السدي لما أذن إبراهيم عليه السلام في الناس بالحج فأجابوه بالتلبية ~~وأتاه من أتاه أمره أن يخرج إلى عرفات ونعتها له فخرج إلى أن وقف بعرفات ~~فعرفها بالنعت فسمي الوقت عرفة والموضع عرفات وعن ابن عباس أن إبراهيم عليه ~~السلام رأى ليلة التروية أنه يؤمر بذبح ابنه فلما أصبح روي يومه أجمع ثم ~~رأى ذلك ليلة عرفة ثانيا فلما أصبح عرف أن ذلك من الله فسمي اليوم عرفة ~~وقيل بذلك من العرف وهو الطيب وقيل سمي بذلك لأن الناس يعترفون في ذلك ~~اليوم بذنوبهم انتهى # مسألة 2 قوله ثم الثامن وهو يوم التروية قيل سمي بذلك لأن عرفة لم يكن ~~بها ماء وكانوا يتروون من الماء إليها وقيل لأن إبراهيم عليه السلام رأى ~~ليلة التروية الامر بذبح ولده فأصبح يتروى هل هو من الله أو حلم انتهى وهذا ~~أيضا من جنس ما تقدم وقد تقدم في المقدمة الجواب عن هذا والذي قبله وغيره ~~والقول الثاني رواه أبو صالح عن ابن عباس كما في التي قبلها PageV03P081 ~~ولا وجه لقول بعضهم آكده الثامن ثم التاسع ولعله أخذه من قوله من الهداية ~~وغيرها آكده يوم التروية وعرفة # ولا يستحب للحاج بعرفة صوم يوم عرفة ( وم ش ) وفطره أفضل وكرهه جماعة ~~لفطره عليه السلام بعرفة وهو يخطب الناس متفق عليه ولأحمد وابن ماجة النهي ~~عنه من حديث ms0994 أبي هريرة من رواية مهدي الهجري وفيه جهالة ووثقه ابن حبان ~~وليتقوى على الدعاء وعن عقبة مرفوعا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ~~عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب رواه أحمد وأبو داود والنسائي ~~والترمذي وصححه # قال صاحب المحرر والمراد به كراهة صومه في حق الحاج واستحبه أبو حنيفة ~~وإسحاق إلا أن يضعفه عن الدعاء واختاره الآجري قال صاحب المحرر وحكى ~~الخطابي عن إمامنا نحوه وجزم في الدعاء بما ذكره بعضهم أن الأفضل للحاج ~~الفطر يوم التروية ويوم عرفة بها # ويستحب صوم المحرر ( ( ( المحرم ) ) ) قال عليه السلام أفضل الصلاة بعد ~~المكتوبة جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم ~~وغير من حديث أبي هريرة ولعله عليه السلام لم يكثر الصوم فيه لعذر أو لم ~~يعلم فضله إلا أخيرا # قال ابن الأثير إضافته إلى الله تعظيما وتفخيما كقولهم بيت الله وآل الله ~~لقريش قال والشهر الهلال سمي به لشهرته وظهوره وأفضله عاشوراء وهو العاشر ~~وفاقا لأكثر العلماء ثم تاسوعاء وهو التاسع ممدودان وحكى قصرهما وعن ابن ~~عمر يكره صوم عاشوراء وعن بعض السلف فرض وهما آكده ثم PageV03P082 العشر ~~روى مسلم عن أبي قتادة مرفوعا في صيام يوم عرفة إني لأحتسب على الله أن ~~يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده # وقال في صيام عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ~~والمراد به الصغائر حكاه في شرح مسلم عن العلماء فإن لم تكن له صغائر رجي ( ~~( ( رجا ) ) ) التخفيف من الكبائر فإن لم تكن رفعت درجات وعن الحسن عن ابن ~~عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ( ( ( بصوم ) ) ) عاشوراء ~~يوم العاشر من المحرم إسناده ثقات رواه الترمذي وقال حسن صحيح وقال ابن ~~المديني لم يسمع الحسن من ابن عباس وقال مرسلات الحسن التي رواها عنه ~~الثقات صحاح وعن معقل بن يسار وغيره يوم عاشوراء هو اليوم التاسع لأن الحكم ~~بن عبدالله الأعرج سأل ابن عباس عن صومه أي يوم قال إذا رأيت ms0995 هلال المحرم ~~فاعدد فإذا أصبحت من تاسعه فأصبح منها صائما قلت أكذلك كان يصومه محمد صلى ~~الله عليه وسلم قال نعم رواه مسلم ومعناه أهكذا كان يأمر بصيامه أو يحث ~~عليه جمعا بينه وبين غيره ذكره صاحب المحرر # وعن عباس القولان واختارت طائفة صوم اليومين صح عن ابن عباس وقال خالفوا ~~اليهود وعن أبي رافع صاحب أبي هريرة وابن سيرين وقاله الشافعي وأحمد وإسحاق ~~وقول ابن عباس لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر ~~بصيامه قالوا إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى وفي لفظ أبي داود تصومه اليهود ~~والنصارى فقال فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع فلم ~~يأت العام المقبل حتى توفي رواه مسلم وأبو داود وهو يدل على أنه لم يكن ~~يصوم التاسع بل العاشر وأنه عاشوراء وقصد صوم التاسع مع العاشر مخالفة ~~لليهود ليس يدل على اقتصاره على التاسع وقد روى الخلال في العلل ~~PageV03P083 حدثنا محمد بن إسماعيل أنبأنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن القاسم ~~بن عباس عن عبد الله بن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس مرفوعا لئن بقيت ~~إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر إسناده جيد واحتج به أحمد في رواية الأثرم ~~وبقول ابن عباس صوموا التاسع والعاشر ولا يكره إفراد العاشر بالصوم وقد أمر ~~أحمد بصومهما ووافق شيخنا المذهب أنه لا يكره وقال مقتضى كلام أحمد يكره ~~وهو قول ابن عباس ( وه ) ولم يجب صوم عاشوراء اختاره الأكثر منهم القاضي # قال صاحب المحرر هو الأصح من قول أصحابنا ( وش ) وعن أحمد وجب نسخ اختاره ~~شيخنا ومال إليه الشيخ ( وه ) للأمر به وقد روى أبو داود أنه عليه السلام ~~أمر من أكل بالقضاء ثم لا يلزم من عدم القضاء عدم وجوبه بدليل الخلاف فيمن ~~صار أهلا للوجوب في أثناء يوم من رمضان وحديث معاوية لم يكتب عليكم صيامه ~~فمعاوية أسلم عام الفتح وقيل في عمرة القضية وقيل زمن الحديبية فإنما سمع ~~النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ms0996 بعد هذا وعاشوراء إنما وجب العام الثاني ~~من الهجرة فوجب يوما ثم نسخ برمضان ذلك العام والأخبار في ذلك مشهورة من ~~اختار الأول حمل قبل رمضان على تأكيده وكراهة تركه فلما فرض رمضان بقي أصل ~~الإستحباب والله أعلم # سأل ابن منصور أحمد هل سمعت في الحديث من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع ~~الله عليه سائر السنة فقال نعم رواه سفيان بن عيينة عن جعفر الأحمر عن ~~إبراهيم بن محمد بن المنتشر وكان من أفضل أهل زمانه أنه بلغه أن من وسع على ~~عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته # قال ابن عيينة قد جربناه منذ خمسين أو ستين فما رأينا ( ( ( رأيناه ) ) ) ~~إلا خيرا وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية من حديث ابن عمر قال ~~الدارقطني منكر ومن حديث أبي هريرة والإسناد ضعيف وعن جابر مرفوعا مثله ~~وفيه على نفسه وأهله PageV03P084 ذكره ابن عبد البر في الإستذكار قال جابر ~~جربناه فوجدناه كذلك وقال أبو الزبير مثله وقال شعبة مثله وعن الليث بن سعد ~~عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثله ~~ولفظه من وسع على أهله # قال يحيى بن سعيد جربناه ( ( ( جربنا ) ) ) ذلك فوجدناه حقا وكره شيخنا ~~ذلك وغيره سوى صومه قال وقول إبراهيم بن محمد بن المنتشر أنه بلغه لم يذكر ~~عمن بلغه وبعض الجهال والنواصب ونحوهم وضع في ذلك قباله الرافضة قال ولم ~~يستحب أحد من الأئمة فيه غسلا ولا كحلا وخضابا ونحو ذلك والخبر بذلك كذب ~~اتفاقا وغلط من من صحح إسناده واستحب ذلك صاحب التلخيص في كتابه الخطب الله ~~أعلم # | فصل يكره صوم الدهر إذا أدخل فيه يومي العيدين وأيام التشريق # ذكره القاضي وأصحابه والكراهة كراهة تحريم ذكره صاحب المغني والمحرر ~~وغيرهما وهو واضح وإن أفطر أيام النهي جاز خلافا للظاهرية وسبق كلام ابن ~~عقيل في إعادة الصلاة ولم يكره والمراد ما ذكره صاحب المحرر وغيره إذا لم ~~يترك به حقا ولا خاف منه ضررا # نقل حنبل ms0997 إذا أفطر أيام النهي فليس ذلك صوم الدهر ونقل صالح إذا أفطرها ~~رجوت أن لا بأس به وهذا اختيار القاضي وأصحابه وصاحب المحرر والأكثر ( وم ش ~~) وذكر مالك أنه سمع أهل العلم يقولونه لقول حمزة بن عمرو يا رسول الله إني ~~أسرد الصوم أفاصوم في السفر قال إن شئت فصم متفق عليه ولأن أبا طلحة وغيره ~~من الصحابة فعلوه ولأن الصوم مطلوب للشارع إلا ما استثناه وأجابوا عن حديث ~~عبدالله بن عمرو وقوله عليه PageV03P085 السلام لا صام من صام الدهر رواه ~~البخاري بأنه عليه السلام خشي عليه ما سبق ولذلك قال ليتني قبلت رخصة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بعد ما كبر واختار صاحب المغني يكره وهو ظاهر ~~رواية الأثرم وللحنفية قولان # وقال شيخنا الصواب قول من جعله تركا للأولى أو كرهه فعلى الأول صوم يوم ~~وفطر يوم أفضل منه خلافا لطائفة من الفقهاء والعباد ذكره شيخنا وهو ظاهر ~~حال من سرده ومنهم أبو بكر النجاد من اصحابنا حملا لخبر عبدالله بن عمرو ~~عليه وعلى من في معناه لأنه عليه السلام لم يرشد حمزة بن عمرو إلى يوم ويوم ~~قال أحمد ويعجبني أن يفطر منه أياما يعني أنه أولى للخروج من الخلاف وجزم ~~به جماعة وقاله اسحاق وليس المراد الكراهة فلا تعارض # | فصل يكره الوصال وهو أن لا يفطر بين اليومين # لأن النهي رفق ورحمة ولهذا واصل عليه السلام بهم وواصلوا بعده وقيل يحرم ~~واختاره ابن البناء وحكاه ابن عبدالبر عن الإئمة الثلاثة وغيرهم وللشافعية ~~وجهان # قال أحمد لا يعجبني وأومأ أحمد أيضا إلى إباحته لمن يطيقه روي عن عبدالله ~~بن الزبير وابنه عامر وغيرهما فنقل حنبل أنه واصل بالعسكر ثمانية أيام ما ~~رآه طعم فيها ولا شرب حتى كلمه في ذلك فشرب سويقا قال أبو بكر يحتمل أنه ~~فعله حيث لا يراه لأنه لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال قال صاحب ~~المحرر لا خلاف أن الوصال لا يبطل الصوم لأن النهي ما تناول وقت العبادة ms0998 ~~ولأنه عليه السلام لم يأمر الذين واصلوا بالقضاء وتزول الكراهة بأكل تمرة ~~ونحوها لأن الأكل مظنة القوة وكذا بمجرد الشرب على ظاهر ما رواه المروذي ~~عنه أنه كان إذا واصل شرب شربة ماء خلافا للشافعية ولا يكره الوصال إلى ~~السحر نص عليه وقاله إسحاق ( ( ( إسحاق ) ) ) لقوله عليه السلام في حديث ~~أبي سعيد فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر رواه البخاري لكن ترك ~~الأولى لتعجيل الفطر وذكر القاضي عياض المالكي أن أكثر العلماء كرهه ~~PageV03P086 # | فصل يكره استقبال رمضان بيوم أو يومين # ذكره الترمذي عن أهل العلم وجزم به الأصحاب مع ذكرهم في يوم الشك ما يأتي # وقد قال أحمد رحمه الله تعال ( ( ( تعالى ) ) ) في رواية أبي داود وغيره ~~إنه إذا لم يحل دونه سحاب أو قتر ( ( ( فتر ) ) ) يوم شك ولا يصام وكذا نقل ~~الأثرم ليس ينبغي أن يصوم إذا لم يحل دون الهلال شيء من سحاب ولا غيره فهذا ~~من أحمد للتحريم على ما سبق في خطبة الكتاب ( وش ) ولم أجد من أحمد خلافه ~~إلا ما حكاه الترمذي في يوم الشك عن أكثر أهل العلم منهم أحمد الكراهة ~~والأظهر أنه لا تعارض وأن قوله في رواية أبي داود يوم شك فيه نظر إلا أن ~~يكون المراد لم يحل دونه شيء وتقاعدوا عن الرؤية وفيه نظر فإن كان المراد ~~لم يحل دونه شيء وتقاعدوا عن الرؤية وفيه نظر فإن كان أراد ( ( ( أراده ) ) ~~) فيوم الشك محرم عنده لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فقد عصى أبا القاسم ~~فتقدمه باليوم واليومين أولى عنده بالتحريم لصحة النهي فيه ولا معارض ووجه ~~تحريم يوم الشك فقط أن قول عمار صريح والنهي يحتمل الكراهة ووجه تحريم ~~استقباله فقط النهي وفيه زيادة على المشروع ( ( ( الشرع ) ) ) وصوم الشك ~~احتياط للعبادة وقول عمار في إسناده أبو اسحاق وهو مدلس وروي من غير طريقه ~~بإسناده ( ( ( بإسناد ) ) ) أثبت منه موقوف والله أعلم # ولا يكره التقديم بأكثر من يومين نص عليه لظاهر حديث أبي هريرة لا يتقدمن ~~أحدكم رمضان بصوم يوم ms0999 أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه وقيل يكره بعد ~~نصف شعبان وحرمه الشافعية لحديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه ~~الخمسة وضعفه أحمد وغيره من الإئمة وصححه الشيخ وحمله على نفي الفضيلة وحمل ~~غيره على الجواز PageV03P087 # قال في المستوعب آكده يوم النصف قال شيخنا وليلة النصف لها فضيلة في ~~المنقول عن أحمد وقد روي أحمد وجماعة من أصحابنا وغيرهم في فضلها اشياء ~~مشهورة في كتب الحديث # | فصل يكره إفراد رجب بالصوم ( خ ) # نقل حنبل يكره رواه ( ( ( ورواه ) ) ) عن عمر وابنه وأبي بكرة قال أحمد ~~يروي فيه عنه عمر أنه كان يضرب على صومه وابن عباس قال يصومه إلا يوما أو ~~أياما وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب رواه ابن ~~ماجة وأبو بكر من أصحابنا من رواية داود بن عطاء ضعفه أحمد وغيره ولأن فيه ~~إحياء لشعار الجاهلية بتعظيمه ولهذا صح عن عمر أن كان يضرب فيه ويقول كلوا ~~فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية وتزول الكراهة بالفطر أو بصوم شهر آخر من ~~السنة قال صاحب المحرر وإن لم يله # قال شيخنا من نذر صومه كل سنة أفطر بعضه وقضاه وفي الكفارة الخلاف قال ~~ومن صامه معتقدا أنه أفضل من غيره من الأشهر أثم وعزر وحمل عليه فعل عمر ~~وقال أيضا في تحريم إفراده وجهان ولعله أخذه من كراهة أحمد وفي فتاوى ابن ~~الصلاح الشافعي لم يؤثمه أحد من العلماء فيما نعلمه # ولا يكره إفراد شهر غير رجب قال صاحب المحرر لا نعلم فيه خلافا للأخبار ~~منها أنه كان عليه السلام يصوم شعبان ورمضان وأن معناه أحيانا ولم يداوم ~~كاملا على غير رمضان ولم يذكر الأكثر استحباب صوم رجب وشعبان واستحبه في ~~الإرشاد # وقال شيخنا في مذهب أحمد وغيره نزاع قيل يستحب وقيل يكره فيفطر ناذرهما ~~بعض رجب واستحب الآجري صوم شعبان ولم يذكر ( ( ( يذكره ) ) ) غيره وسبق ~~كلام صاحب المحرر وكذا قال ابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية يستحب صوم ms1000 ~~الأشهر الحرم وشعبان كله وهو ظاهر ما ذكره صاحب المحرر في الأشهر الحرم ~~وشعبان كله وقد روى أحمد وأبو داود وغيرهما من رواية مجيبة PageV03P088 ~~الباهلي ولا يعرف عن رجل من باهلة أنه عليه السلام أمره بصوم الأشهر الحرم ~~وفي الخبر اختلاف وضعفه بعضهم ولهذا والله أعلم لم يذكر استحبابه الأكثر ~~وصوم شعبان كله إلا قليلا في الصحيحين عن عائشة وقيل قولها كله # قيل غالبه وقيل يصومه كله في وقت وقيل يفرق صومه كله في سنتين ولأحمد ~~ومسلم وأبي داود والنسائي عن عائشة لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح ولا صام شهرا كاملا غير ~~رمضان # قال في شرح مسلم قال العلماء إنما لم يستكمل غيره لئلا يظن وجوبه وعنها ~~أيضا والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه ولا أفطره حتى يصيب ~~منه ولمسلم منذ قدم المدينة وعن ابن عباس ما صام شهرا كاملا قط غير رمضان ~~ولمسلم منذ قدم المدينة متفق عليهما وصوم شعبان كله في السنن عن أم سلمة ~~ورواهما أحمد ولعل ظاهر ما ذكره الآجري أنه أفضل من المحرم وغيره ووجه ( ( ~~( ووجهه ) ) ) قول أسامة بن زيد لم يكن عليه السلام يصوم من شهر ما يصوم من ~~شعبان وقال ذلك شهر يغفل الناس عنه رواه أبو البزار وأبو بكر بن أبي شيبة # وفي لفظة أنه سأل النبي صلى اله عليه وسلم عن ذلك فقال ترفع أعمال الناس ~~فأحب أنلايرفع عملي إلا وأنا صائم وروى اللفظين أحمد والنسائي والإسناد جيد # وروى سعيد حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن يزيد بن أسامة بن الهاد قال أظنه ~~عن محمد بن إبراهيم التيمي أن أسامة بن زيد كان يصوم شهر المحرم فأمره رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بصيام شوال فما زال أسامة يصومه حتى لقي ~~اللهإسناده جيد إلا أنه قال أظنه ورواه ابن ماجة عن محمد بن الصباح عنه ولم ~~PageV03P089 يشك وفيه أنه كان يصوم الأشهر الحرم فقال له ms1001 صم شوالا فتركها ~~ولم يزل يصومه حتى مات وللترمذي وقال غريب وأبي يعلى الموصلي وابن حبان من ~~رواية صدقة الدقيقي وهو ضعيف عن ثابت عن أنس سئل عليه السلام عن أفضل ~~الصيام قال شعبان تعظيما لرمضان وأي الصدقة أفضل قال صدقة في رمضان وذكرت ~~امرأة لعائشة أنها تصوم رجبا فقالت إن كنت صائمة شهرا لا محالة فعليك ~~بشعبان فإن فيه الفضل رواه حميد بن زنجويه الحافظ وأبو زرعة الرازي # وسأل رجل عائشة عن الصيام فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان ~~كله رواه أحمد ف مسنده وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ~~شعبان كله فقلت أرأيت أحب الشهور إليك الصوم في شعبان فقال إن الله يكتب في ~~شعبان حين يقسم من يميته تلك السنة فأحب أن يأتي أجلي وأنا صائم رواه أبو ~~الشيخ الأصبهاني ( ( ( الأصباني ) ) ) من رواية مسلم بن خالد الزنجي عن ~~طريق ( ( ( طريف ) ) ) # قال العقيلي في طريق ( ( ( طريف ) ) ) لا يتابع على حديثه وروى يحيى بن ~~صاعد وابن البناء من أصحابنا هذا المعنى من حديث عائشة والله أعلم ~~PageV03P090 وقد قال ابن هبيرة في كون أكثر صومه عليه السلام في شعبان قال ~~ما أرى إلا من طريق الرياضة لأن الإنسان إذا هجم بنفسه على أمر لم يتعوده ~~صعب ذلك عليها فدرجها بالصوم في شعبان لأجل شهر رمضان كذا قال وذكر في ~~الغنية أنه يستحب صوم أول يوم من رجب وأول خميس منه والسابع والعشرين وآخر ~~السنة وأولها وصوم أيام الأسبوع وصلاة في لياليها وذكر أشياء واحتج بأخبار ~~ليست بحجة واعتمد على ما جمعه أبو الحسن بن البناء من أصحابنا في هذا الباب ~~بروايته عن أبي نصر محمد بن أبي الحسن المذكور عن أبيه وذكر ابن الجوزي ذلك ~~أو بعضه في بعض كتبه ككتابه أنس المستأنس في ترتيب المجالس وذكر أخبارا ~~وآثارا واهية وكثير منها موضع ( ( ( موضوع ) ) ) # والعجب أنه يذكر في كتابة الموضوعات ما هو أمثل منها ويذكرها بصيغة الجزم ~~فيقول قال النبي صلى الله ms1002 عليه وسلم كذا وقال فلان الصحابي كذا والموضوعات ~~( ( ( والموضوع ) ) ) لا يحتج به بالإجماع ولهذا لم يذكر الأصحاب شيئا من ~~ذلك وقال في كتابه هذا إنه يثاب على صوم عاشوراء ثواب صوم سنة ليس فيها صوم ~~عاشوراء والله أعلم # | فصل يكره أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بصوم # نص عليه لحديث أبي هريرة لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم ~~متفق عليه ولمسلم لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا ~~يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم # قال الداوودي ( ( ( الداودي ) ) ) المالكي لم يبلغ ( م ) الحديث قال في ~~شرح مسلم فيه النهي عن تخصيص الجمعة بصلاة وهو متفق على كراهته قال واحتج ~~بع العلماء على كراهة صلاة الرغائب وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~نهى أن ينفرد بصوم ودخل عليه السلام على جويرية في يوم جمعة وهي صائمة فقال ~~لها أصمت أمس قالت لا قال تصومين غدا قالت لا قال فأفطري رواهما ~~PageV03P091 البخاري ويحمل ما روي عن صومه والترغيب فيه على صومه مع غيره ~~فلا تعارض # | فصل وكذا إفراد يوم السبت بالصوم عند أصحابنا ( م ) # لحديث عبدالله بن بشر عن أخته واسمها الصماء لا تصوموا يوم السبت إلا ~~فيما افترض عليكم رواه أحمد حدثنا أبو عاصم حدثنا ثور عن خالد بن معدان عن ~~عبدالله فذكره إسناد ( ( ( إسناده ) ) ) جيد ورواه أبو داود وقال هذا منسوخ ~~وقال قال مالك هذا كذب والترمذي وحسنه النسائي ( ( ( والنسائي ) ) ) وقال ~~هذه أحاديث مضطربة والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري # وقال صاحب شرح مسلم صححه الأئمة ولأنه يوم تعظمه اليهود ففي إفراده تشبه ~~بهم قال الأثرم قال أبو عبدالله قد جاء فيه حديث الصماء وكان يحيى بن سعيد ~~يتقيه وأبى أن يحدثني به قال الأثرم وحجة أبي عبدالله في الرخصة في صوم يوم ~~السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبدالله بن بشر منها حديث أم سلمة ~~يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت ms1003 والأحد ويقول هما عيدان ~~للمشركين فأنا أحب أن أخالفهما رواه أحمد والنسائي وصححه جماعة وإسناده جيد ~~واختار شيخنا أنه لا يكره وأنه قول أكثر العلماء وأنه الذي فهمه الأثرم من ~~ورايته ( ( ( روايته ) ) ) وأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ~~ليستثنى فالحديث شاذ أو منسوخ وأن هذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه ~~كالأثرم وأبي داود وأن أكثر أصحابنا فهم من كلام أحمد الأخذ بالحديث ولم ~~يذكر الآجري غير صوم يوم الجمعة فظاهره لا يكره غيره ويأتي كلام القاضي في ~~الوليمة PageV03P092 # | فصل وكذا يكره إفراد يوم النيروز والمهرجان بالصوم عند أصحابنا ( خ ) # لما فيه من موافقة الكفارة ( ( ( الكفار ) ) ) في تعظيمها واختار صاحب ~~المحرر لا يكره لأنهم لا يعظمونها بالصوم ولحديث أم سلمة وكالأحد # قال صاحب المحرر لم نعلم أحدا ذكر صومه بكراهة وعلى قياس كراهة صومهما كل ~~عيد للكافر ( ( ( للكفار ) ) ) أو يوم يفردونه بالتعظيم ذكره صاحب المغني ~~والمحرر # | فصل ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام # نص عليه الشافعي وأحمد في الجمعة قال صاحب المحرر ولا نعلم قائلا ~~بخلافهما وذكر ابن حزم في صحته فيه خلافا وحرم الآجري صومه ونقل حنبل ما ~~أحب أن يتعمده # وذكر في الرعاية ما سبق من الصوم المكروه ومنه ما سبق ثم قال وقيل في صحة ~~صومها بدون عادة أو نذر وجهان # وقال شيخنا رضي الله عنه لا يجوز تخصيص صوم أعيادهم ولا صوم الجمعة ولا ~~قيام ليلتها ويأتي كلامه في الوليمة وكلامة ( ( ( وكلام ) ) ) القاضي أيضا ~~أما مع عادة أو نذر مطلق فلا كراهة والله أعلم # | فصل قال إسحاق بن إبراهيم # رأيت أبا عبدالله أعطى ابنه درهم النيروز وقال اذهب به إلى المعلم ذكره ~~القاضي ونقله صاحب المحرر من خطه # | فصل يوم الشك إذا لم يكن في السماء علة ولم يتراءى الناس الهلال # قال القاضي وغيره أو شهد به من رد الحاكم شهادته قال أو كان في السماء ~~علة وقلنا لا يجب صومه فإن صامه بنية الرمضانية احتياطا كره على ما سبق ~~ذكره صاحب PageV03P093 94 ms1004 المحرر أن ظاهر كلام أحمد وذكر رواية الأثرم ~~السابقة في تقدم ( ( ( تقديم ) ) ) رمضان وقال هذا الكلام لا يعطي أكثر من ~~مجرد الكراهة كذا قال وقيل يحرم ولا يصح اختاره ابن البناء وأبو الخطاب في ~~العبادات وصاحب المحرر وغيرهم وجزم به ابن الزاغوني وغيره وفاقا لأكثر ~~الشافعية # وقال في الرعاية وقيل يحرم بدون عادة أو نذر مطلق ويبطل على الأصح بدونها ~~( ( ( بدونهما ) ) ) وحكى الخطابي عن أحمد لا يكره ( وه م ) حملا للنهي على ~~صومه من رمضان ولا يكره مع عادة ( و ) أوصلته وبما ( ( ( صلته ) ) ) قبله ~~النصف ( و ) وبعده الخلاف السابق ولا يكره عن واجب لجواز النفل المعتاد فيه ~~كغيره والشك مع البناء على الأصل لا يمنع سقوط الفرض وعنه يكره صومه قضاء ~~جزم به في الإيضاح والوسيلة والإفصاح فيتوجه طرده في كل واجب ( وه ش ) للشك ~~في براءة الذمة ولهذا قال بعض الحنفية لا يجزئه عنه كما لو بان من رمضان ~~عندهم وفي لقطة العجلان لا يجوز صيام يوم الشك سواء صامه نفلا أو عن نذر أو ~~قضاء فإن صامه لم يصح والله أعلم # | فصل يحرم صوم يومي العيدين # إجماعا للنهي المتفق عليه من حديثي عمر وأبي هريرة ولا يصح فرضا ( وم ش ) ~~ولا نقلا ( ( ( نفلا ) ) ) ( وم ش ) وعنه يصح فرضا نقله مهنا في قضاء رمضان ~~لأنه إنما نهى عنه لأن الناس أضياف الله وقد دعاهم فالصوم ترك إجابة الداعي ~~ومثل هذا لا يمنع الصحة ولم يصح النفل لأن الغرض به الثواب فنافته المعصية ~~ولذلك لم يصح النفل في غصب وإن صح الفرض كذا ذكر صاحب المحرر وقد سبق في ~~الصلاة في ستر العورة وفي ( الواضح ) رواية يصح عن نذره المعين وسبق مذهب ~~أبي حنيفة وصاحبيه لا يصح عن واجب في الذمة ويصح عن نذره المعين والتطوع به ~~مع التحريم ولا يلزم بالشروع ولا يقضي عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف يلزم ~~ويقضي وعن محمد كقولهما ووجه انعقاده أن النهي لا يرجع إلى ذات المنهي عنه ~~ولأنه دليل التصور لأن ما ms1005 لا يتصور لا ينهى عنه والتصور الحسي غير منهي عنه ~~إجماعا ووجه الأول النهي ولمسلم من حديث أبي سعيد لا يصلح الصيام في يومين ~~PageV03P094 وللبخاري لا صوم في يومين والنهي دليل التصور حسا كما في عقود ~~الربا وبيع الغرز ( ( ( الغرر ) ) ) ونكاح المحارم وهو متحقق هنا فإن من ~~أمسك فيه مع النية عاص إجماعا ورد قولهم لا يتأدى الكامل بالناقص بقضاء ~~المكتوبة في الغصب وفيه نظر على ما سبق لأن المحرم هناك التصرف في ملك ~~الغير وترك تنجية الغريق لا خصوص الصوم وبقضائها في حال القدرة على تنجية ~~الغريق فإنه يصح وبأنه لو نذر صوم يوم عيد بعينه فقضاه في يوم عيد آخر لم ~~يصح ولا نسلم أن النهي لم يرجع إلى عين المنهي عنه لأن النص واضافة ( ( ( ~~أضافه ) ) ) إلى صوم هذا اليوم كإضافة النهي إلى الصلاة من حائض ومحدث # | فصل وكذا صوم أيام التشريق نفلا ( و ) # ولما ( ( ( لما ) ) ) روى مسلم عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فناديا إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ~~وأيام منى أيام أكل وشرب ولمسلم من حديث نبيشة الهذلي أيام التشريق أيام ~~أكل وشرب وذكر الله ولأحمد النهي عن صومها من حديث أبي هريرة وسعد بإسنادين ~~ضعفين ( ( ( ضعيفين ) ) ) ورواه أيضا عن يونس بن شداد مرفوعا # قال ابن الجوزي يونس شبيه بالمجهول وروى الشافعي وأحمد النهي من حديث علي ~~بإسناد جيد وهو في الموطأ عن أبي النضر عن سليمان بن يسار مرسلا ومن صامهن ~~أو رخص فيه فلم يبلغه النهي قال صاحب المحرر أو تأوله على إفرادها فهذا ~~يسوغ لهم تشبيها بيوم الشك ولا يصح فرضا في رواية ( وه ش ) لكن صحح أبو ~~حنيفة صومها عن نذرها خاصة كقوله في العيد ويصح في رواية لقول ابن عمر ~~وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري ~~وذكر الترمذي عن أحمد يجوز صومها عن دم المتعة خاصة وكذا ظاهر كلام ابن ~~عقيل ms1006 تخصيص الرواية بصوم المتعة وهو ظاهر PageV03P095 العمدة واختار صاحب ~~المحرر ( م 3 ) وفاقا لمالك والأوزاعي وإسحاق وقول للشافعي # | فصل وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم # فيه روايتان إحداهما لا يجوز ولا يصح لحديث أبي هريرة من ادرك رمضان ~~وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء ~~لم يقضه لم يتقبل منه حتى يصومه رواه أحمد من رواية ابن لهيعة قال صاحب ~~المحرر ثم يحمل على ما إذا ضاق وقت القضاء عنه وقال في المغني في سياقه ما ~~هو متروك يعني من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يتقبل منه وكالحج ~~والثانية يجوز ( م 4 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 قوله ولا يصح فرضا في رواية ويصح في رواية وذكر الترمذي عن أحمد ~~يجوز صومهما عن دم المتعة خاصة وكذا ظاهر كلام ابن عقيل تخصيص الرواية بصوم ~~المتعة وهو ظاهر العمدة واختار صاحب المحرر انتهى يعني صوم أيام التشريق ~~والصحيح الرواية الثالثة صححه في الفائق في باب أقسام النسك قال ابن منجا ~~في شرحه في باب الفدية هذا المذهب وقدمه في المقنع والشرح والنظم هناك ~~وقدمه في الرعاية الكبرى في آخر باب الإحرام وجزم به في الإفادات واختاره ~~المجد في شرحه وهو ظاهر العمدة كما قال المنف قال الزركشي خص ابن أبي موسى ~~الخلاف بدم المتعة والرواية الثانية يجوز مطلقا صححه في التصحيح والنظم ~~واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور وقدمه في المحرر والرعاية ~~الكبرى في باب صوم النذر والتطوع والرواية الأولى لا يجوز مطلقا اختاره ابن ~~أبي موسى والقاضي قال في المنهج وهي الصحيحة وقدمها الخرقي وابن رزين في ~~شرحه قال الزركشي وهي التي ذهب إليها أحمد أخيرا # وجزم به في الوجيز والمنتخب وأطلق الجواز وعدمه في الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والتلخيص والبلغة ~~وشرح المجد والشرح والرعاية الصغرى وشرح ابن منجا هنا والزركشي والحاوي ~~الكبير وغيرهم PageV03P096 ( و ) للعموم وكالتطوع بصلاة في وقت فرض ms1007 متسع ~~قبل فعله وكذا يخرج في التطوع بالصلاة ممن عليه القضاء واختار جماعة منهم ~~صاحب المغني والمحرر عدم الصحة لوجوبها على الفور وسبق في قضاء الفوائت ~~ويبدأ بفرض الصوم قبل نذر لا يخالف ( ( ( يخاف ) ) ) فوته # نقل حنبل وأبو الحارث فيمن نذر صيام ايام وعليه من صوم رمضان أيام يبدأ ~~بالنذر وهو محمول على أنه كان النذر معينا بوقت يخاف فوته وقضاء رمضان موسع ~~الوقت كمن نذر ركعتين عقب الزوال يبدأ بهما قبل الظهر لسعة وقتها وتعيين ~~النذر بذلك الوقت ويبدأ بالقضاء إن كان النذر مطلقا وقد صرح أحمد في موضع ~~بتقديم قضاء رمضان على النذر والنفل فيجمع بين الروايتين تلك على ضيق الوقت ~~وهذه على سعة الوقت ذكره القاضي وابن عقيل فإن قلنا بالرواية الأولى أنه لا ~~يجوز التطوع بالصوم قبل فرضه لم يكره قضاء رمضان في عشر ذي الحجة بل يستحب ~~اذا لم يكن قضاه قبله وإن قلنا الجواز ( ( ( بالجواز ) ) ) فعنه يكره كقول ~~الحسن والزهري وروى عن علي ولا يصح عنه لينال فضيلتها وعنه لا يكره ( م 5 ) ~~( و ) روي عن عمر لظاهر الآية وكعشر المحرم المبادرة ( ( ( والمبادرة ) ) ) ~~إلى إبراء الذمة من أكبر العمل الصالح وقيل يكره القضاء على الثانية ولا ~~يكره على الأولى بل يستحب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة ( ( ( والطريقة ) ) ) 4 قوله وهل يجوز ( ( ( لأنا ) ) ) لمن عليه ~~صوم فرض أن يتطوع بالصوم فيه روايتان إحداهما لا يجوز ولا يصح والثانية ~~يجوز انتهى وأطلقهما في الهداية والمغني وشرح المجد والشرح والفائق وغيرهم ~~إحداهما لا يجوز ولا يصح وهو الصحيح في المذهب نص عليه في رواية حنبل قال ~~في الحاويين لم يصح في أصح الورايتين واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به ~~في المذهب ومسبوك الذهب والإفادات والمنور وغيرهم وقدمه في المستوعب ~~والخلاصة والمحرر وشرح ابن رزين والرعايتين وغيرهم والرواية الثانية يجوز ~~ويصح قدمه في النظم قال في القاعدة الحادية عشرة جاز على الأصح قلت وهو ~~الصواب # مسألة 5 قوله فإن قلنا بالرواية الأولى إنه لا يجوز التطوع بالصوم قبل ~~فرضه لم يكره ms1008 قضاء رمضان في عشر ذي الحجة بل يستحب إذا لم يكن قضاء ( ( ( ~~قضاه ) ) ) قبله وإن قلنا بالجواز فعنه يكره وعنه لا يكره انتهى ~~PageV03P097 والطريقة الأولى أصح لأنا اذا حرمنا التطوع قبل الفرض كان أبلغ ~~من الكراهة فلا يصح تفريعها عليه والله أعلم + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + وأطلقهما في المغني وشرح المجد والفائق وغيرهم قال المصنف وقيل ~~يكره القضاء على الثانية ولا يكره على الأولى بل يستحب والطريقة الأولى أصح ~~لأنا إذا حرمنا التطوع قبل الفرض كان أبلغ من الكراهة فلا يصح تفريعها عليه ~~انتهى # الطريقة الأولى هي الصحيحة لما علله به المصنف وتبع في ذلك المجد قال في ~~المغني وهذا هو أقوى عندي فعلى هذه الطريقة أطلق المصنف الروايتين على ~~القول بالجواز إحداهما لا يكره قلت وهو الصواب وقد قال في الرعايتين ~~والحاويين ويباح قضاء رمضان في عشر ذي الحجة وعنه يكره انتهى والرواية ~~الثانية يكره وقد علل بأن القضاء فيه يفوت به فضل صيامه تطوعا وبهذا علل ~~الإمام أحمد وغيره ذكره ابن رجب في اللطائف وقال وقد قيل إنه يحصل به فضيلة ~~صيام التطوع أيضا انتهى PageV03P098 # | فصل من دخل في صوم تطوع استحب له إتمامه ولم يجب # وإن أفسده لم يلزمه قضاء نص عليه وهو المذهب ( وش ) لقول عائشة يا رسول ~~الله أهدي لنا حيس فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما وفي أوله أنه دخل عليها ~~يوما فقال هل عنكم ( ( ( عندكم ) ) ) شيء قلنا لا قال فإني إذا صائم رواه ~~مسلم والخمسة وزاد النسائي بإسناد جيد ثم قال إنما مثل صوم التطوع مثل ~~الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها وله أيضا بإسناد ~~حسن إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ~~ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه وبخل منها بما شاء فأمسكه وسبق في الجمعة ~~حديث جويرية وعن أم هانيء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بشراب فشرب ثم ~~ناولها فشربت فقال ( ( ( فقالت ) ) ) أما إني كنت صائمة فقال الصائم ~~المتطوع أمير نفسه إن ms1009 شاء صام وإن شاء أفطر له طرق فيه كلام يطول رواه أحمد ~~وصححه وأبو داود والنسائي وضعفه والترمذي وقال في إسناده مقال وضعفه أيضا ~~البخاري وكصوم ( ( ( كصوم ) ) ) مسافر رمضان له الخروج لكونه كان مخيرا ~~حالة دخوله فيه وكفعل الوضوء والإعتكاف سلمه أبو حنيفة على الأصح عنه ~~وكشروعه في أربع بتسليمه له أن يسلم من ركعتين ( و ) خلافا لأبي يوسف وغيره ~~وكدخوله فيه ظانا أنه عليه فلم يكن سلمه أبو حنيفة وصاحباه وأشهب وعن أحمد ~~يجب إتمام الصوم ويلزم القضاء ذكره ابن البناء وفي الكافي ( وه م ) لقوله ~~تعالى @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم @QE@ محمد 33 ولقوله عليه السلام لعائشة ~~وحفصة وقد أفطرنا ( ( ( أفطرتا ) ) ) لا عليكما صوما يوما مكانه رواه أبو ~~داود وغيره وضعفوه ثم هو للإستحباب PageV03P099 لقوله لا عليكما وعن شداد ~~مرفوعا أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية وفيه الشهوة ( ( ( والشهوة ) ) ~~) الخفية أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه رواه ~~أحمد من رواية عبدالواحد بن زيد وهو شيخ الصوفية متروك بالإتفاق وكالحج ~~والعمرة وسبق ما بين ( ( ( يبين ) ) ) الفرق ولأن نفل الحج كفرضه في ~~الكفارة وتقرير المهر بالخلوة معه بخلاف الصوم # ونقل حنبل إن أوجبه على نفسه فأفطر بلا عذر أعاد قال القاضي أي نذره ~~وخالفه ابن عقيل وذكره أبو بكر في النفل وقال تفرد به وجميع أصحابه لا يقضي ~~وعند أبي حنيفة يقضي المعذور وهو رواية في الرعاية وغيرها وعند مالك لا ~~يقضى وعن مالك فيمن أفطر لسفر روايتان ولو أكل ناسيا لم يلزمه شيء عندهما ~~لصحة صومه عند أبي حنيفة وعذره عند مالك وذكر ابن عبد البر لا يقضى معذور ~~إجماعا ولعل مراده عذر لا صنع له فيه كالحيض ونحوه غير حكاه إجماعا وعلى ~~المذهب هل يكره خروجه يتوجه لا يكره لعذر والا كره في الأصح وفاقا للشافعية # وهل يفطر لضيفه يتوجه كصائم دعي وعند الشافعية يفطر وصرح أصحابنا في ~~الإعتكاف يكره تركه بلا عذر وصلاة التطوع كصوم ( و ) وعنه تلزمه بخلاف ~~الصوم قال في الكافي ومال ms1010 إليه أبو اسحاق الجوزجاني وقال الصلاة ذات إحرام ~~وإحلال كالحج قال صاحب المحرر والرواية ( ( ( وللرواية ) ) ) التي حكاها ~~ابن البناء في الصوم تدل على عكس هذا القول لأنه خصه وعلل رواية لزومه بأنه ~~عبادة تجب بإفسادها الكفارة العظمى كالحج والمذهب التسوية بينهما ولم يذكر ~~أكثر الأصحاب سوى الصلاة والصوم # وقيل الإعتكاف الصوم ( ( ( كالصوم ) ) ) على الخلاف يعني أنه إذا دخل في ~~الإعتكاف وقد نواه مدة لزمته ويقضيها ( وم ) وذكره ابن عبد البر إجماعا لا ~~بالنية وإن لم يدخل خلافا لبعض العلماء ذكره ابن عبد البر نقل ابن منصور ~~المعتكف بجامع ( ( ( يجامع ) ) ) يبطل وعليه الإعتكاف من قابل ولعله في ~~النذر والأصح عند أبي حنيفة كقولنا وقول الشافعي لا يلزمه وعنه أيضا يلزمه ~~أقل الإعتكاف عنده يوم ورد مريدا للإعتكاف في المسجد والمغني على كلام ابن ~~عبد البر وصلى عليه السلام الصبح مريدا للاعتكاف في المسجد وكله موضع له ثم ~~قطعة لما رأى أخبية نسائه قد ضربت فيه ولم يقضين ومجرد قضائه لا يدل على ~~وجوبه بدليل قطعة وما في PageV03P100 السنن أنه إذا ترك الإعتكاف لسفر ~~اعتكف من العام المقبل عشرين ولو نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة ~~فأخرج بعضه لم تلزمه الصدقة بباقيه إجماعا قاله الشيخ وغيره قال وهو نظير ~~الإعتكاف قالوا وما مضى من اعتكافه لا يبطل بترك اعتكاف المستقبل وقال في ~~الكافي وسائر التطوعات من الصلاة والإعتكاف وغيرهما كالصوم إلا الحج ~~والعمرة ثم ذكر ما سبق في الصلاة والله أعلم # ولو شرع في صلاة تطوع قائما لم يلزمه إتمامها قائما بلا خلاف في المذهب ( ~~و ) خلافا لابي يوسف ومحمد والحسن بن صالح # وذكر القاضي وجماعة أن الطواف كالصلاة في الأحكام إلا ما خصه الدليل ~~فظاهره أنه كالصلاة هنا ( وم ) وهو ظاهر كلام الحنفية ويتوجه على كل حال أن ~~طواف شوط أو شوطين أجرا وليس من شرطه تمام الأسبوع كالصلاة ولهذا قال عبد ~~الرزاق رأيت سفيان يفر من أصحاب الحديث إذا كثروا عليه دخل الطواف فطاف ~~شوطا أو شوطين ثم يخرج ms1011 ويدعهم # ولا تلزم الصدقة والقراءة والاذكار بالشروع وفاقا وقال ابن الجوزي في ~~قوله @QB@ ورهبانية ابتدعوها @QE@ الآية الحديد 27 الآية قال القاضي أبو ~~يعلى والإبتداع قد يكون بالقول وبما ينذره ويوجه ( ( ( ويوجبه ) ) ) على ~~نفسه وقد يكون بالفعل بالدخول فيه وعموم الآية يقتضي الأمرين فاقتضى ذلك أن ~~كل من ابتدع قربة قولا أو فعلا فعليه رعايتها وإتمامها كذا قال ويلزم إتمام ~~نفل الحج والعمرة ( و ) لانعقاج ( ( ( لانعقاد ) ) ) الإحرام لازما لظاهر ~~آية الإحصار فإن أفسدها ( ( ( أفسدهما ) ) ) أو فسد الزمه ( ( ( لزمه ) ) ) ~~القضاء ( و ) # قال صاحب المحرر لا أعلم أحدا قال بخلافهم وفي الهداية والإنتصار وعيون ~~المسائل لابن شهاب رواية يلزم القضاء # قال صاحب المحرر لاأحسبها إلا سهوا ويأتي في الحج PageV03P101 # | فصل سبق في الصلاة في المغصوب هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو ~~مكروه # وسبق كلام شيخنا في صلاة التطوع وسبق هناك هل يعمل بالخبر الضعيف في هذا ~~وذلك مبسوط في آداب القراءة والدعاء من الآداب الشرعية نحو نصف الكتاب ~~والكلام على الأخبار في ذلك كحديث أبي هريرة ما جاءكم عني من خير قلته أو ~~لم أقله فأنا أقوله وما أتاكم من شر فأنا لا أقول الشر رواه أحمد والبزار ~~من رواية أبي معشر واسمه نجيح فيه لين مع أنه صدوق حافظ وكحديث جابر من ~~بلغه من الله شيء له فيه فضيلة فأخذه إيمانا به ورجاء ثوابه أعطاه الله عز ~~وجل ذلك وإن لم يكن كذلك رواه الحسن بن عرفة في جزئه ويتوجه أن إسناده حسن ~~وذكره ابن الجوزي في الموضوعات من طرق ولم يذكر ( ( ( يذكره ) ) ) من ~~الطريق التي ذكرها ابن عرفة والله أعلم # وأما ( ( ( أما ) ) ) اذا قطع الصلاة أو الصوم فهل انعقد الجزء المؤدي ~~وحصل به قربة أم لا وعلى الأول هل بطل حكما لا أنه أبطله كمريض صلى جمعة ~~بعد ظهره أو لا PageV03P102 يبطل اختلف كلام أبي الخطاب في الإنتصار وكلام ~~غيره في ذلك وفي كلام جماعة بطلانه وعدم صحته ( م 5 ) وحمل أبو المعالي ~~وغيره حديث عبادة فيمن ترك من ms1012 الصلاة شيئا على من ترك واجبا كخشوع وتسبيح ~~فلم يذكروا ترك ركن وشرط وذكر الأصحاب أن ترك ركن وشرط كتركها كلها قال ~~جماعة لان الصلاة مع ذلك وجودها كعدمها ومرادهم بالنسبة إلى الصلاة لا أنه ~~لا يثاب على قراءة وذكر ونحو ذلك وقال شيخنا في رده على الرافضي جاءت السنة ~~بثوابه على ما فعله وعقابه على ماتركه ولو كان باطلا كعدمه ولا ثواب فيه لم ~~يجبر بالنوافل شيء والباطل في عرف الفقهاء ضد الصحيح في عرفهم وهو ما أبرأ ~~الذمة فقولهم بطلت صلاته وصومه وحجه لمن ترك ركنا بمعنى وجب القضاء لا ~~بمعنى أنه لا يثاب عليها بشيء في الآخرة إلى أن قال فنفى الشارع الإيمان ~~عمن ترك واجبا منه أو فعل محرما فيه كنفي غيره كقوله لا صلاة إلا بأم ~~القرآن وقوله للمسيء فإنك لم تصل ولا صلاة لفذ وقال شيخنا أيضا في قوله ~~تعالى @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم @QE@ محمد 33 البطلان هو بطلان الثواب ولا ~~نسلم بطلان جميعه بل قد يثاب على ما فعله فلا يكون مبطلا لعمله والله أعلم ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 5 قوله أما إذا قطع الصلاة أو الصوم فهل انعقد الجزء المؤدي وحصل ~~به قربة أم لا وعلى الأول هل بطل حكما لا أنه أبطله كمريض صلى جمعة بعد ~~ظهره أو لا يبطل # اختلف كلام أبي الخطاب في الإنتصار وكلام غيره في ذلك وفي كلام جماعة ~~بطلانه وعدم صحته انتهى في ضمن كلام المصنف مسألتان # المسألة الأولى 6 إذا قطعها فهل انعقد الجزء المؤدي وحصل به قربة أم لا # المسألة الثانية 7 على الأول هل بطل حكما أم لا قلت الصواب في ذلك انعقاد ~~الجزء المؤدي وحصول الثواب به للمعذور والبطلان حكما وفي كلام الشيخ تقي ~~الدين والمصنف ما يدل على ذلك والله أعلم PageV03P103 # | فصل من دخل في واجب موسع كقضاء رمضان كله قبل رمضان # والمكتوبة في أول وقتها وغير ذلك كنذر مطلق كفارة ( ( ( وكفارة ) ) ) إن ~~قلنا يجوز تأخيرهما حرم خروجه منه بلا عذر ( و ) # قال الشيخ بغير ms1013 خلاف وقال صاحب المحرر لا نعلم فيه خلافا لأن الخروج من ~~عهدة الواجب متعين ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة الحاجة فإذا شرع تعينت ~~المصلحة في إتمامه وجاز للصائم في السفر الفطر لقيام المبيح وهو السفر ~~كالمرض وخالفه جماعة شافعية في الصوم ووافقوا على المكتوبة أول وقتها وإذا ~~بطل فلا كفارة ولا يلزمه غير ما كان عليه قبل شروعه فيه قال فيه في الرعاية ~~وقيل ويكفر إن أفسد قضاء رمضان # | فصل ليلة القدر ليلة شريفة معظمة # زاد في المستوعب وغيره والدعاء فيها مستجاب قيل سورتها مكية قال الماوردي ~~هو قول الأكثرين وقيل مدنية قال الثعلبي هو قول الأكثرين ( م 8 ) قال مجاهد ~~والمفسرون في قوله @QB@ خير من ألف شهر @QE@ القدر 3 أي قيامها والعمل فيها ~~خير من العمل في ألف شهر خالية منها وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة من قام ~~ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وسميت ليلة القدر لأنه ~~يقدر فيها ما يكون في تلك السنة روي عن ابن عباس # قال صاحب المحرر وهو قول أكثر المفسرين لقوله @QB@ إنا أنزلناه في ليلة ~~مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم @QE@ فإن المراد بذلك ليلة ~~القدر عند ابن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 8 قوله ليلة القدر شريفة عظيمة قيل سورتها مكية قال الماوردي هو ~~قول الأكثرين وقيل مدينة ( ( ( مدنية ) ) ) قال الثعلبي هو قول الأكثرين ~~انتهى هذان القولان للعلماء وليس ذلك مخصوصا بالأصحاب ولكن المصنف لما رأى ~~الخلاف قويا من الجانبين أتى بهذه العبارة قلت الصواب أنها مدنية وقطع به ~~البغوي وغيره PageV03P104 عباس قال ابن الجوزي وعليه المفسرون لقوله @QB@ ~~إنا أنزلناه في ليلة القدر @QE@ القدر 1 وما روى عن عكرمة وغيره أنها ليلة ~~النصف من شعبان ضعيف قيل سميت ليلة القدر لعظم قدرها عند الله # وقيل القدر بمعنى الضيق لضيق الأرض عن الملائكة التي تنزل فيها فروى أحمد ~~عن أبي هريرة مرفوعا إن الملائكة تلك الليلة أكثر من عدد الحصى # ولم ترفع ( و ) للأخبار بطلبها وقيامها وعن بعض ms1014 العلماء رفعت وحكي رواية ~~عن أبي حنيفة وهي في رمضان ( و ) لا في كل السنة خلافا لابن مسعود وعن أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد كقوله وجزم به ابن هبيرة عن أبي حنيفة وذكر صاحب ~~المحرر أن الأول أشهر عنه وعن أصحابه وهي مختصة بالعشر الأخير منه عند أحمد ~~وأكثر العلماء من الصحابة وغيرهم ( وم ش ) وليالي وتره آكد وأرجاها ليلة ~~سبع وعشرين نص عليه لا ليلة إحدى وعشرين ( ش ) واختار صاحب المحرر كل العشر ~~سواء ( وم ) ومذهب ( م ) أرجاها في تسع بقين أو سبع أو خمس # وقال أبو يوسف ومحمد هي في النصف الثاني من رمضان وعن العلماء فيهما ~~أقوال كثيرة وقال ابن الجوزي في تفسيره قال الجمهور تختص برمضان وقال ~~الجمهور منهم تختص بالعشر الأخيرة ( ( ( الأخير ) ) ) منه وأكثر الاحاديث ~~الصحاح تدل عليه وقال الجمهور منهم تختص بليالي الوتر منه والأحاديث الصحاح ~~تدل عليه كذا قال والمذهب لا تختص بل المذهب انها آكد وأبلغ من ليالي الشفع ~~وعلى اختيار صاحب المحرر كلها سواء # وقال في المغني والكافي تطلب في جميع رمضان قال في الكافي وأرجاه الوتر ~~من ليالي العشر الأخير كذا قال قال وتنتقل ( ( ( وتتنقل ) ) ) فيها وقال ~~غيره تنتقل ( ( ( تتنقل ) ) ) ليلة القدر في العشر الأخيرة ( ( ( الأخير ) ~~) ) قاله أبو قلابة التابعي وحكاه ابن عبدالبر وغيره عن مالك والشافعي ~~وأحمد وإسحاق وأبي ثور وقاله أبو حنيفة وظاهر رواية حنبل أنها ليلة متعينة ~~ذكره صاحب المحرر وقاله أبو يوسف ومحمد والشافعية PageV03P105 فعلى هذا لو ~~قال أنت طالق ليلة القدر قبل مضي ليلة العشر * وقع في الليلة الأخيرة ومع ~~مضي ليلة منه يقع في السنة الثانية ليلة قوله فيها وعلى أصل أبي يوسف ومحمد ~~النصف الثاني من رمضان كالعشر عندنا وحكى صاحب الوسيط الشافعي عن الشافعي ~~إن قال في نصف رمضان أنت طالق ليلة القدر لم تطلق ما لم تنقض سنة لاحتمال ~~كونها في جميع الشهر فلا تقع بالشك وهذا معنى قول أبي حنيفة إلا في كونها ~~تنتقل ( ( ( تتنقل ) ) ) # وعلى قولنا الأول إنها في ms1015 العشر وتتنقل إن كان قبل مضي ليلة منه وقع في ~~الليلة الأخيرة ومع مضي ليلة منه يقع في الليلة الأخيرة من العام المقبل ~~واختاره صاحب المحرر وهو أظهر للأخبار أنها في العشر وأنها في ليال معينة ~~منه # قال صاحب المحرر ويتخرج حكم العتق واليمين على مسألة الطلاق # ومن نذر قيام ليلة القدر قام العشر ونذره في أثناء العشر كطلاق على ما ~~سبق ذكره القاضي في تعليقه في النذور وقال شيخنا الوتر يكون باعتبار الماضي ~~فتطلب ليلة القدر ليلة احدى وليلة ثلاث إلى آخره ويكون باعتبار الباقي ~~لقوله عليه السلام لتاسعة تبقى الحديث فإذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك ~~ليالي الإشفاع فليلة الثانية تاسعة تبقي وليلة أربع سابعة تبقي كما فسره ~~أبو سعيد الخدري وإن كان تسعا وعشرين كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي # ويستحب أن يدعو فيها لقول عائشة يا رسول الله إن وافقتها ما أقول قال ~~قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه ~~وعنها ( ( ( عنها ) ) ) يا رسول الله إن علمت ليلة القدر ما أقوله قال قولي ~~وذكره + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيه قوله فعلى هذا لو قال أنت طالق ليلة القدر قبل مضي ليلة العشر ~~انتهى الظاهر أن هنا سقطا وتقديره قبل مضي ليلة من العشر أو ليلة من أول ~~العشر والله أعلم فهذه ثمان مسائل قد أطلق فيها الخلاف وصحح أكثرها ~~PageV03P106 قال أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمارتها أن تطلع ~~الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها رواه مسلم وغيره وصححه الترمذي ~~ولأحمد من رواية ابن عقيل عن عمر بن عبدالرحمن والظاهر أنه لم يرو عنه غيره ~~وحديثه في أهل الحجاز عن عبادة مرفوعا من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما ~~تقدم من ذنبه وما تأخر وله أيضا من رواية خالد بن معدان عن عبادة ولم يدركه ~~وقال فيه واحتسابا ثم وقعت له وذكره وفيه وقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إن أمارة ليلة القدر أنها صافية يلجة ( ( ( بلجة ) ) ) كأن ms1016 فيها قمرا ~~ساطعا ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حر ولا يحل للكوكب أن يرمى بها حتى يصبح ~~وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس فيها شعاع مثل القمر ليلة ~~البدر لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ # قال بعضهم ويسن أن ينام متربعا مستندا إلى شيء نص عليه أحمد ويأتي إن شاء ~~الله تعالى في المعتكف # | فصل وليلة القدر أفضل الليالي # وهي أفضل من ليلة الجمعة للآية وذكره الخطابي إجماعا وذكر ابن عقيل ~~روايتين إحداهما هذا والثانية ليلة الجمعة أفضل وعلله بأنها تتكرر وبأنها ~~تابعة لما هو أفضل الأيام وهو يوم الجمعة قال صاحب المحرر وهي اختيار ابن ~~بطة وأبي الحسن الخزري ( ( ( الخرزي ) ) ) وأبي حفص البرمكي واحتجوا بأن ~~اليلة ( ( ( الليلة ) ) ) تابعة ليومها وفيه ما لم يذكر في فضل يوم ليلة ~~القدر ولبقاء فضلها في الجنة لأن في قدر يومها تقع الزيارة إلى الحق سبحانه ~~كما رواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة وإسناده حسن وقال أبو الحسن ~~التميمي ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن افضل من ليلة الجمعة فأما ~~أمثالها من ليالي القدر فليلة الجمعة أفضل وذكر أبو بكر بن العربي المالكي ~~في المعارضة وذكره غيره أن يوم الجمعة أفضل الأيام # وقال شيخنا هو أفضل أيام الأسبوع إجماعا وقال يوم النحر أفضل أيام ~~PageV03P107 العام وكذا ذكره جده صاحب المحرر في صلاة العيد من شرحه منتهى ~~الغاية أن يوم النحر أفضل وظاهر ما ذكره أبو حكيم أن يوم عرفة أفضل وهذا ~~أظهر وقاله أكثر الشافعية وبعضهم يوم الجمعة وظهر مما سبق أن هذه الأيام ~~أفضل من غيرها ويتوجه على اختيار شيخنا بعد يوم النحر يوم القر الذي يليه ~~لأنه احتج بقوله عليه السلام أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر ~~قال في الغنية إن الله اختار من الأيام أربعة الفطر والأضحى وعرفة ويوم ~~عاشوراء واختار منها يوم عرفة وقال أيضا إن الله اختار للحسين الشهادة في ~~اشرف الأيام وأعظمها وأجلها وأرفعها عنده منزلة والله أعلم # وعشر ms1017 ذي الحجة أفضل على ظاهر ما في العمدة وغيرها وسبق كلام شيخنا في ~~صلاة التطوع وقال ايضا قد يقال ذلك وقد يقال ليالي عشر رمضان الاخير وأيام ~~ذلك أفضل قال والأول أظهر لو جوده وذكرها ورمضان أفضل ذكره جماعة وذكره ابن ~~شهاب فيمن زال عذره وذكروا أن الصدقة فيه أفضل وعللوا ذلك # قال شيخنا ويكفر من فضل رجبا عليه وقال في الغنية إن الله اختار من ~~الشهور أربعة رجبا وشعبان ورمضان والمحرم واختار منها شعبان وجعله شهر ~~النبي صلى الله عليه وسلم فكما أنه أفضل الأنبياء فشهره أفضل الشهور كذا ~~قال وقال ابن الجوزي قال القاضي أبو يعلى في قوله تعالى @QB@ منها أربعة ~~حرم @QE@ التوبة 36 إنما سماها حرما لتحريم القتال فيها ولتعظيم انتهاك ~~المحارم فيها أشد من تعظيمه في غيرها وكذلك تعظيم الطاعات ثم ذكر ابن ~~الجوزي أحد القولين في قوله تعالى @QB@ فلا تظلموا فيهن أنفسكم @QE@ التوبة ~~36 أي في الأربعة وأن أحد الأقوال أن الظلم المعاصي قال فتكون فائدة تخصيص ~~بها أن شأن تعظيم المعاصي فيها أشد من تعظيمه في غيرها وذلك لفضلها على ما ~~سواها كتخصيص جبريل وميكائيل وقوله @QB@ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ~~@QE@ البقرة 197 وكما أمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى وقال وهذا قول ~~الأكثرين والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب PageV03P108 $ باب الإعتكاف # الإعتكاف لغة لزوم الشيء ومنه @QB@ يعكفون على أصنام لهم @QE@ يقال عكف ~~بفتح الكاف يعكف بضمها وكسرها قراءتان # وشرعا لزوم مسجد بصفة مخصوصة قال ابن هبيرة وهذا الإعتكاف لايحل أن يسمى ~~خلوة ولم يزد على هذا ولعل الكراهة أولى ويسمى جوازا ( ( ( جوارا ) ) ) ~~لقول عائشة رضي الله عنها عنه عليه السلام وهو السلام وهو مجاور في المسجد ~~متفق عليه وفيهما من حديث أبي سعيد قال كنت أجاور هذه العشر يعني الأوسط ثم ~~قد بدا لي أجاور هذا العشر الآخر ( ( ( الأواخر ) ) ) فمن كان اعتكف معي ~~فليثبت في معتكفه # وهو سنة ( ع ) يجب ( ( ( ويجب ) ) ) بنذره ( ع ) وإن علقه أو غيره بشرط ~~فله شرطه نحو لله ms1018 أن اعتكف شهر رمضان إن كنت مقيما أو معافى فكان فيه مريضا ~~أو مسافرا لم يلزمه شيء وهل يلزم بالشروع أو بالنية سبق آخر الباب قبله ولا ~~يختص بزمان إلا ما نهى عن صيامه للاختلاف في جوازه بغير صوم وآكده رمضان ( ~~ع ) وآكده العشر الأخير ( ع ) ولم يفرق ( ( ( يفارق ) ) ) الأصحاب بين ~~الثغر وغيره وهو واضح ونقل أبو طالب لا يعتكف في الثغر لئلا يشغله نفير ولا ~~يصح إلا بالنية ( و ) ويجب تعيين المنذور بالنية ليتميز وإن نوى الخروج منه ~~فقيل يبطل لأنه يخرج منه بالفساد كالصلاة وقيل لا لتعلقه بمكان كالحج ~~وللشافعية وجهان وإن خرج لما لا يبطل ولم يكن نوى مدة مقدرة ابتدأالنية ( ( ~~( ابتداء ) ) ) وإلا فلا ذكره في الترغيب وغيره + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + $ باب الإعتكاف # مسألة 1 قوله ويجب تعيين المنذور بالنية ليتميز وإن نوى الخروج منه فقيل ~~يبطل لأنه يخرج منه بالفساد كالصلاة وقيل لا لتعلقه بمكان كالحج انتهى ~~وأطلقهما المجد في شرحه فقال لأصحابنا وجهان وعللهما بما قاله المصنف ~~وأطلقهما أيضا في الرعاية الكبرى أحدهما يبطل لأنه يخرج بالفساد منه فهو ~~كالصلاة والصيام قلت وهو الصواب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب والثاني لا ~~يبطل لما علله المصنف به PageV03P109 وظاهر كلام جماعة لا يبتدئها ولا يصح ~~من كافر ومجنون وطفل كصلاة وصوم # قال صاحب المحرر لاأعلم فيه خلافا وكذا ذكر غيره لخروجه بالجنون عن كونه ~~من أهل المسجد على ما سبق في باب الغسل لكن يتوجه هل يبني أو يبتديء الخلاف ~~في بطلان الصوم ولا يبطل بإغماء جزم به في الرعاية وغيرهما ووتأتي في النذر ~~نذر الكافر PageV03P110 # | فصل ولا يجوز أن يعتكف العبد بلا إذن سيده ولا المرأة بلا إذن زوجها ( ~~و ) # لتفويت منافعهما المملوكة لهما فإن شرعا في نذر أو نقل ( ( ( نفل ) ) ) ~~بلا إذن فلهما تحليلهما وفاقا لحديث أبي هريرة لا تصوم المرأة وزوجها شاهد ~~يوما من غير رمضان إلا بإذنه إسناده جيد رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصوم ( ~~( ( وضرر ) ) ) الإعتكاف أعظم والحج آكد وخرج في منتهى الغاية لا يمنعان من ms1019 ~~اعتكاف منذور كرواية في المرأة في صوم وحج منذورين ذكرها في المجرد ~~والتعليق ونصرها في غير موضع والعبد يصوم النذر ويأتي هذا الوجه في الواضح ~~في النفقات قال ويتخرج وجه ثالث منعهما وتحليلهما من نذر مطلق لأنه على ~~التراخي كوجه لأصحابنا في صوم وحج منذورين # قال ويتخرج وجه رابع منعهما وتحليلهما إلا من منذور معين قبل النكاح ~~والملك كوجه لأصحابنا في سقوط نفقتها ويتوجه إن لزم بالشروع فيه فكالمنذور ~~وقاله الأوزاعي فعلى الأول إن لم يحللاهما صح وأجزأ ( و ) وقال في منتهى ~~الغاية قال جماعة من أصحابنا منهم ابن البنا يقع باطلا لتحريمه كصلاة في ~~مغصوب وجزم به في المستوعب وكذا في الرعاية وذكره نص أحمد في العبد وإن ~~أذنا لهما ثم أراد ( ( ( أرادا ) ) ) تحليلهما فلهما ذلك إن كان تطوعا وإلا ~~فلا ( وش ) لأنه عليه السلام أذن لعائشة وحفصة وزينب في الإعتكاف ثم منعهن ~~منه بعد أن دخلن ولأن حقهما واجب والتطوع لا يلزم بالشروع ( ( ( بالمشروع ) ~~) ) على ما سبق فهي هبة منافع تتجدد ولا يلزم منها ما لم يقبض على ما يأتي ~~في العارية ومذهب ( م ) منع تحليلهما مطلقا للزومه بالشروع عنده # ومذهب ( ه ) له تحليل العبد فيهما لأنه لا يملك بالتمليك ويكره لإخلافه ~~الوعد ولا يملك تحليل الزوجة فيهما لملكها بالتمليك ولو رجعها ( ( ( رجعا ) ~~) ) بعد الإذن قبل الشروع جاز ( ع ) بخلاف حق الشفعة والقصاص فإنه إسقاط ~~لأمر مضى لا يتجدد واختار صاحب المحرر في النذر المطلق الذي يجوز تفريقه ~~كنذر عشرة أيام متفرقة أو متتابعة إذا اختارا فعله متتابعا وأذن لهما في ~~ذلك يجوز له تحليلهما منه عند منتهى PageV03P111 كل يوم لجواز الخروج له ~~منه إذن كالتطوع # قال وتعليل أصحابنا يدل عليه وهذا متوجه وظاهر كلامهم المنع كغيره وفي ~~الرعاية لهما تحليلهما في غير نذر وقيل في غير وقت معين وللشافعية وجهان ~~والإذن في عقد النذر إذن في فعله إن نذر زمنا معينا بالإذن وإلا فلا ( وش ) ~~لأن زمن الشروع لم يقتضه الإذن السابق وقدم الشيخ منع تحليلهما أيضا ms1020 كالإذن ~~في الشروع # وللمكاتب أن يعتكف بلا إذن نص عليه لملكه منافعه كحر مدين بخلاف أم الولد ~~والمدبر قال جماعة ما لم يحل نجم وله أن يحج بلا إذن * نص عليه كالإعتكاف ~~وأولى لإمكان التكسب معه ولا يمنع من إنفاقه للمال فيه كالإعتكاف وكتركه ~~التكسب مدة وينفق فيها عليه مما قد جمعه # واختار الشيخ يجوز إن لم يحتج أن ينفق فيه مما قد جمعه ما لم يحل نجم ~~ونقل الميموني له الحج من المال الذي جمعه ما لم يأت نجمه وحمله القاضي ~~وابن عقيل والشيخ على إذنه له ويجوز بإذنه أطلقه جماعة وقالوا نص عليه أحمد ~~ولعله ( ( ( ولعل ) ) ) المراد ما لم يحل نجم وصرح به بعضهم وعنه المنع ~~مطلقا ( وق ) # ومن بعضه حر إن كان بينه وبين السد ( ( ( السيد ) ) ) مهايأة فله أن ~~يعتكف ويحج في نوبته بلا إذنه لأن منافعه له فيها وإلا فلسيده منعه والله ~~أعلم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيه قوله وله أن يحج بلا إذن يعني المكاتب يأتي في باب الكتابة بيان أن ~~المصنف ناقص ( ( ( ناقض ) ) ) في كلامه من وجهين وتحرير ذلك PageV03P112 # | فصل ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة اعتكافه إلا في مسجد ~~تقام فيه الجماعة # ولو من رجلين معتكفين وإلا صح منه في مسجد غيره وفي الإنتصار ولا يصح من ~~الرجال ( ( ( الرجل ) ) ) مطلقا إلا في مسجد تقام فيه الجماعة # قال صاحب المحرر وهو ظاهر رواية ابن منصور وظاهر قول الخرقي ووجه المذهب ~~ما رواه سعيد حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد عن شقيق بن سلمة عن حذيفة ~~أنه قال لابن مسعود لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ~~اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو قال في مسجد جماعة حديث صحيح وعن عائشة ~~رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا ~~يلمس ( ( ( يمس ) ) ) امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ~~ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع رواه أبو ms1021 داود وقال غير ~~عبدالرحمن بن اسحاق لا يقول فيه قالت السنة يعني أنه موقوف وعبدالرحمن ~~مختلف فيه وروى له مسلم ورواه الدارقطني بإسناد جيد من حديث الزهري عن عروة ~~وابن المسيب عن عائشة في حديث عنها وفيه وإن السنة وذكره وفي آخره ويأمر من ~~اعتكف أن يصوم وقال يقال إن السنة إلى آخره من قول الزهري ومن أدرجه في ~~الحديث فقد وهم ورواه أبو بكر النجاد وغيره عن علي وغيره ولأن الجماعة ~~واجبة فيحرم تركها # ويفسد الإعتكاف بتكرار الخروج وظهر من هذا إن قلنا لا تجب الجماعة يصح في ~~كل مسجد ( وم ش ) لظاهر الآية # ولا يصح إلا في مسجد إجماعا حكاه ابن عبدالبر وجوزه بعض المالكية وبعض ~~الشافعية في مسجد بيته ويصح في المساجد الثلاثة أجماعا حكاه حكاه ابن ~~المنذر وعن حذيفة وابن المسيب لااعتكاف إلا فيها والله أعلم PageV03P113 # ورحبة المسجد ليست منه في رواية وهي ظاهر كلام الخرقي وعنه بلى جزم بعضهم ~~وفاقا وجزم به القاضي في موضع وجمع بين الروايتين في موضع فقال إن كانت ~~محفوظة ( ( ( محوطة ) ) ) فهي منه وإلا فلا # قال صاحب المحرر ونقل محمد بن الحكم ما يدل على صحته فقال إذا سمع أذان ~~العصر في رحبة مسجد الجامع انصرف ولم يصل ليس هو بمنزلة المسجد حد المسجد ~~الذي جعل عليه حائط وباب وقال هذا في المستوعب وصححه أيضا وقال ومن أصحابنا ~~من جعل المسألة على روايتين ( م 2 ) وفي كلام الشافعية ال ( ( ( الرحبة ) ) ~~) المتصلة به منه والله أعلم # وظهر المسجد منه ( وه ش ) ومذهب ( م ) لا يعتكف فيه ولا في بيت قناديله ~~وقال ( م ) أيضا يكره والله أعلم والمنارة التي للمسجد إن كانت فيه أو ~~بابها فيه فهي منه وبدليل ( ( ( بدليل ) ) ) منع جنب والأشهر عن مالك يكره ~~وقاله الليث وإن كان بابها خارجا منه بحيث لا يستطرق إليها الا خارج السمجد ~~( ( ( المسجد ) ) ) أو كانت خارج + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة قوله ورحبة المسجد ليست منه في رواية وهي ظاهرة كلام الخرقي وعنه ~~بلى جزم به بعضهم وجزم به ms1022 القاضي في موضع وجمع بين الروايتين في موضع فقال ~~إن كانت محوطة فهي منه وإلا فلا قال صاحب المحرر ونقل محمد بن الحكم ما يدل ~~على صحته فقال إذا سمع آذان العصر في رحبه مسجد الجامع انصرف ولم يصل ليس ~~هو بمنزلة المسجد حد المسجد هو الذي عليه حائط وباب وقدم هذا في المستوعب ~~وصححه أيضا وقال ومن أصحابنا من جعل المسألة على روايتين انتهى كلام المصنف ~~وأطلق الورايتين ( ( ( الروايتين ) ) ) الأولتين في الفائق والزركشي ~~إحداهما ليست من المسجد وهو الصحيح وهو ظاهر كلام الخرقي وجماعة منهم ~~الشارح وصاحب الرعايتين والحاويين في موضع من كلامهم وقدمه المجد في شرحه ~~وهو ظاهر ما قدمه الشارح في موضع ونص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم قال ~~الحارثي في إحياء الموات اختاره الخرقي وصاحب المحرر انتهى والرواية ~~الثانية هي من المسجد قال المصنف جزم به بعضهم قلت جزم به الرعاية الصغرى ~~والحاويين في موضع من فقالا ورحبة المسجد كهو وجمع القاضي بينهما في موضع ~~من كلامه بما ذكره المصنف وغيره وقدمه في المستوعب وقال ومن أصحابنا من جعل ~~المسألة على روايتين والصحيح أنها رواية واحدة على اختلاف الحالين انتهى ~~وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع وكذا في الآداب الكبرى والوسطى ~~PageV03P114 المسجد والمراد والله أعلم وهي قريبة منه كما جزم به بعضهم ~~فخرج للأذان بطل اعتكافه لأنه مشي حيث يمشي جنب لأمر منه بد كخروجه إليها ~~لغير الأذان وقيل لا يبطل واختاره ابن البنا وصاحب المحرر # وقال القاضي لأنها بنيت له فكأنها منه وقال أبو الخطاب لأنها كالمتصلة به ~~وقال صاحب المحرر لأنها بنيت للمسجد لمصلحة الأذان فكأنها منه فيما بنيت له ~~ولا يلزم منه ثبوت بقية أحكام المسجد لأنها لم تبن له وللشافعية وجهان ~~وثالث إن ألف الناس صوت المؤذن جاز للحاجة وإلا فلا وإن كانت في الرحبة فهي ~~منها وإلا فلا والله أعلم # والأفضل اعتكاف الرجل في الجامع إذا كان اعتكافه تتخلله جمعة ولا يلزم ~~وفاقا لأكثر العلماء منهم أبو حنيفة وظاهر مذهب ms1023 الشافعي وحكاه في شرح مسلم ~~عن مالك لما سبق ولأنه خرج لما لا بد منه وكأنه استثنى الجمعة ولا تتكرر ~~بخلاف الجماعة وفي الإنتصار وجه يلزم فإن اعتكف في غيره بطل بخروجه إليها ( ~~وم ) لأنه أمكنه أن يحترز منه كالخارج من صوم الشهرين المتتابعين إلى صوم ~~رمضان ونحن نمنعه على ما يأتي فأما إن عين بنذره المسجد الجامع تعين موضع ~~الجمعة وإن عين غير موضعها لم يتعين موضعها ولا يصح إن وجبت الجماعة ~~بالإعتكاف فيما تقام فيه الجمعة وحدها ويصح عند مالك والشافعي ولمن لا ~~تلزمه الجمعة أن يعتكف في غير الجامع وتبطل بخروجه إليها الا أن يشترطه ~~كعيادة المريض ويصح من المرأة في كل مسجد للآية والجماعة لا تلزمها وفي ~~الإنتصار في مسجد تقام فيه الجماعة وهو ظاهر رواية ابن منصور وظاهر رواية ~~الخرقي لما رواه حرب وغيره بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن ~~امرأة جعلت عليها أن تعتكف في مسجد نفسها في بيتها فقال بدعة وأبغض الإعمال ~~إلى الله البدع فلا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة ولا يصح في مسجد ~~بيتها وهو ما اتخذته لصلاتها لما سبق وهذا ليس بمسجد حقيقة ولا حكما ويصح ~~عند أبي حنيفة وأنه أفضل وفي كتبهم كالمختار المرأة تعتكف في بيتها # قال الأصحاب فلم لم ينبه ازواجه على ذلك إنما خاف عليهن التنافس في الكون ~~معه وترك المستحاضة فيه والطست تحتها قال صاحب المحرر إننا PageV03P115 ~~نكرهه لها إذا لم تتحفظ بخباء ونحوه واستحبه غيره وأن لا يكون بموضع الرجال ~~نقل أبو داود وغيره يعتكفن في المساجد ويضربن لهن فيها الخيم قال الشيخ ~~وغيره ولا بأس أن يستتر الرجال ( ( ( الرجل ) ) ) أيضا لفعله عليه السلام ~~لأنه أخفى لعمله ونقل ابن إبراهيم وغيره إلا لبرد شديد ونقل صالح وابن ~~منصور لبرد والله أعلم PageV03P116 # | فصل ويصح بغير صوم # هذا المذهب ( وش ) لأن عمر سأله عليه السلام إني نذرت في الجاهلية أن ~~أعتكف ليلة وفي لفظ لمسلم يوما في السمجد ( ( ( المسجد ms1024 ) ) ) الحرام قال ~~أوف بنذرك زاد البخاري فاعتكف ليلة ولحديث ابن عباس ليس على المعتكف صيام ~~إلا أن يجعله على نفسه رواه الدارقطني وقال رفعه السوسي أبو بكر وغيره لا ~~يرفعه قال صاحب المحرر هو ثقة فيقبل رفعه وزيادته # قال الخطيب دخل بغداد وحدث أحاديث مستقيمة ولأنه لا دليل وتفرد عبدالله ~~بن بديل وله مناكير بقوله عليه السلام لعمر اعتكف وصم رواه أبو داود وضعفه ~~وزيادته أبو بكر النيسابوري والدارقطني وغيرهما ثم أمره استحبابا أو نذره ~~مع الإعتكاف بدليل قوله إنه نذر أن يعتكف في الشرك PageV03P117 8 ويصوم قال ~~الدارقطني إسناده ( ( ( إسناد ) ) ) حسن تفرد به سعيد بن بشير وأقوال ~~الصحابة مختلفة فعلى هذا أقله تطوعا أو نذر اعتكافا أو أطلق ما يسمى به ~~معتكفا لا بثا فظاهره ولو لحظة وفاقا للأصح للشافعية وأقله عندهم مكث يزيد ~~على طمأنينة الركوع أدنى زيادة وفي كلام جماعة أقله ساعة لا لحظة ولا يكفي ~~عبوره خلافا لبعض الشافعية ويصح الإعتكاف في أيام النهي التي لا يصح صومها ~~ولو صام ثم أفطر عمدا لم يبطل اعتكافه وعنه لا يصح الإعتكاف بغير صوم ( وه ~~م ) فعلى هذا لا يصح ليلة مفردة وفي أقله وجهان قال في منتهى الغاية أحدهما ~~يوم اختاره أبو الخطاب وفاقا لرواية عن أبي حنيفة لأنه أقل ما يتأتى فيه ~~الصوم # الثاني أقله ما يقع عليه الإسم إذا وجد في الصوم لوجود اللبث بشرطه وجزم ~~بهذا غير واحد ( م 3 ) وهو أصح عن أبي حنيفة وجزم في المستوعب والرعاية ~~وغيرهما إن نذر اعتكافا وأطلق يلزمه يوم ومرادهم إذا لم يكن صائما كما ذكره ~~في المستوعب فيما إذا نذر اعتكاف يوم يقدم فلان أجزأه بقية النهار إن كان ~~صائما وجزموا في النذر على الأول بأن يوما وليلة أولى لا يوما ( ش ) ليخرج ~~من الخلاف ومذهب مالك يوم وليلة وعنه أيضا ثلاثة ولا يصح في أيام النهي ~~التي لا يصح صومها ( وه م ) واعتكافها نذرا ونفلا كصومها نذرا ونفلا فإن ~~أتى عليه يوم العيد في أثناء ms1025 اعتكاف متتابع فإن قلنا يجوز الإعتكاف فيه ~~فالأولى أن يثبت مكانه ويجوز خروجه لصلاة العيد ولا يفسد اعتكافه خلافا ~~للشافعي وعبد الملك المالكي وإن قلنا لا يجوز خرج إلى المصلى إن شاء وإلى ~~أهله وعليه حرمة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 قوله ويصح بغير صوم هذا المذهب وعنه لا يصح الإعتكاف بغير صوم ~~فعلى هذا لا يصح في ليلة مفردة وفي أقله وجهان قاله في منتهى الغاية أحدهما ~~يوم قاله أبو الخطاب والثاني أقله ما يقع عليه الإسم إذا وجد في الصوم ~~لوجود اللبث بشرطه وجزم بهذا غير واحد انتهى # الوجه الأول اختاره أبو الخطاب وقدمه في المغني والشرح والفائق وهو ظاهر ~~ما جزم به الهداية والمذهب والمقنع والتلخيص وغيرهم # والوجه الثاني جزم به المحرر والإفادات والرعايتين والحاويين والنظم ~~وغيرهم واختاره في الفائق ( قلت ) : وهو الصواب وأطاقهما المجد في شرحه ~~والزركشي وذكر المصنف كلامه في المستوعب والرعاية وغيرهما وبين مرادهم ~~PageV03P118 العكوف ثم يعود قبل غروب الشمس من يومه لتمام أيامه هذا قول ~~مالك # قاله صاحب المحرر ولا يشترط أن يصوم للإعتكاف ما لم ينذر له الصوم الظاهر ~~الآية والخبر وكما يصح أن يعتكف في رمضان تطوعا أو بنذر عينه به ( و ) ~~وشرطه الحنفية للإعتكاف الواجب في الذمة فلو نذر اعتكاف رجب فتركه واعتكف ~~رمضان أو نذر اعتكاف رمضان فتركه واعتكف رمضان المقبل لم يجزئه وكذا عندهم ~~الإعتكاف المطلق إذا فعله في رمضان لوجوب صوم في ذمته فلا يتأدى برمضان ~~كنذر الصوم المفرد # وأجيت ( ( ( وأجيب ) ) ) بالمنع وأن الواجب أن يعتكف في أي صوم كان كمن ~~نذر صلاة وهو محدث ثم تطهر لمس المصحف له أن يصليها به ولأنه لو نذر أن ~~يعتكف رمضان فأفطر ( ( ( فأفطره ) ) ) لعذر فقضاه واعتكف مع القضاء أجزأه ( ~~و ) # وإن نذر أن يعتكف رمضان ففاته لزمه شهر غيره ( و ) خلافا لأبي يوسف وزفر ~~لأن كل قرية ( ( ( قربة ) ) ) معلقة بزمن لا تسقط بفواته كنذر صلاة في يوم ~~معين أو الصدقة وكنذر اعتكاف مدة معينة غير رمضان وخالف فيه بعض الشافعية ~~لفوات الملتزم ms1026 ويبطل هذا بالصوم المعين ( ع ) والله أعلم # ثم إذا لزم شهر غيره فقدم بعضهم لا يلزمه صوم لأنه لم يلتزمه وقيل يلزمه ~~قال في الرعاية وهو أولى ثم قال وقيل إن شرطناه فيه لزمه وإلا فلا وهذا هو ~~الذي في المستوعب ومنتهى الغاية تحقيقا لشرط الصحة ( م 4 ) # ويجزي مع شرط الصوم رمضان آخر وذكر القاضي وجها لا يجزئه وهو كقوله ( ( ( ~~كقول ) ) ) الحنفية السابق وأطلق بعضهم وجهين ولم يذكر القاضي خلافا في نذر ~~الإعتكاف المطلق أنه يجزئه صوم رمضان وغيره وهذا خلاف نص أحمد ومتناقض لأن ~~المطلق أقرب إلى التزام الصوم فهو أولى ذكره صاحب المحرر + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + # مسألة 4 قوله وإن نذر أن يعتكف رمضان ففاته لزمه شهر غيره ثم إذا لزم شهر ~~غيره فقدم بعضهم لا يلزمه صوم لأنه لم يلتزمه وقيل يلزمه قال في الرعاية ~~وهو أولى ثم قال وقيل إن شرطناه فيه لزمه وإلا فلا وهذا هو الذي في ~~المستوعب ومنتهى الغاية تحقيقا لشرط الصحة انتهى فقوله قدم بعضهم لا يلزمه ~~صوم البعض صاحب الرعايتين والحاويين والفائق قلت الصواب ما قاله صاحب ~~المستوعب والمجد في شرحه وليس ذلك بمناف لما قدمه في الرعايتين والحاويين ~~والفائق والله أعلم PageV03P119 ولم يرد القاضي هذا وإن دل عليه كلامه ~~والقول به في المطلق متعين وعلل في المستوعب الإجزاء بأنه لم يلزمه بالنذر ~~صيام وإنما أوجب ذلك عن شهر رمضان وعلل عدمه بأنه لما فاته لزمه اعتكاف شهر ~~بصوم فلم يقع صيامه عنه والله أعلم # وإن نذر اعتكاف عشر ( ( ( عشره ) ) ) الأخير فنقص أجزأه وفاقا بخلاف نذر ~~عشرة ايام من آخر الشهر فنقص يقضي يوما وفاقا وإن فاته العشر فقضاه خارج ~~رمضان جاز ذكره القاضي وفاقا لقضائه عليه السلام في العشر الأول من شوال ~~متفق عليه وكقضاء نذر صوم عرفة أو عاشوراء في غيره وقال ابن أبي موسى يلزمه ~~مثله من قابل وهو ظاهر رواية حنبل وابن منصور في المعتكف يقع على امرأته ~~عليه الإعتكاف من قابل لأشتماله على ليلة القدر وسبق أن من ms1027 نذر قيامها لزمه ~~فكذا اعتكافها ذكره صاحب المحرر # وقال في الرعاية يلزمه مثله من رمضان الآتي في الأشهر قال من عنده ويحتمل ~~أن يجزئه مثله من شهر غيره ويتوجه من تعيين العشر تعيين رمضان في التي ~~قبلها ولهذا لما ذكر في المستوعب المسالة الأولى قال وقد ذكر ابن أبي موسى ~~فذكر قوله ولم يزد ولعل الثاني أظهر لأن فعله عليه السلام تطوع والصوم ~~يجزيء المفضول فيه عن الفاضل بدليل أيام الأسبوع والأشهر والله أعلم ~~PageV03P120 # | فصل من قال لله علي أن اعتكف صائما أو بصوم لزماه معا # فلو فرقهما أو اعتكف وصام فرض رمضان ونحوه لم يجزئه لظاهر قوله عليه ~~السلام ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه ولأن الصوم صفة مقصودة ~~فيه كالتتابع وكالقيام في صلاة التطوع وذكر صاحب المحرر عن بعض أصحابنا ~~يلزمه الجميع لا الجمع فله فعل كل منهما منفردا وقاله بعض الشافعية كما لو ~~نذر أن يصلي صائما أو بالعكس قال صاحب المحرر لا نسلمه ونقول يلزمه الجمع ~~كما قال ثم سلمه وهذا هو المعروف لكون كل منهما ليس مقصود ( ( ( بمقصود ) ) ~~) في الآخرة ( ( ( الآخر ) ) ) ولا سببه وإن نذر أن يصوم معتكفا فالوجهان ~~لنا وللشافعية في التي قبلها قاله صاحب المحرر وفرق في التلخيص بينهما بأن ~~الصوم ليس من شعاره الإعتكاف واختاره بعض الشافعية وإن نذر أن يعتكف مصليا ~~فالوجهان * في المذهبين وفيها ( ( ( وفيهما ) ) ) وجه ثالث لا يلزمه الجمع ~~هنا لتباعد ما بين العبادتين وكل واحد من الصوم والإعتكاف كف يعتبر بالزمان ~~فلزم الجمع بينهما بالنذر كالحج والعمرة # ولا يلزمه أن يصلي جميع الزمان ذكر ذلك صاحب المحرر والمراد ركعة أو ~~ركعتان ولم يذكر هذه الصورة في التلخيص والرعاية وذكر أن يصلي معتكفا وأنه ~~لا يلزم ولا فرق بينهما # وإن نذر أن يصلي صلاة ويقرأ فيها سورة بعينها لزمه الجمع فلو قرأها خارج ~~الصلاة لم يجزئه ذكره في الإنتصار وللشافعي قولان أحدهما يجوز التفريق قال ~~صاحب المحرر ويتخرج لنا مثله وقالت الحنفية لا يلزم حال الناذر ms1028 في جميع هذه ~~المسائل إذا كانت عبادة مفردة فإذا نذر أن يصلي معتكفا أو بالعكس أو نذر أن ~~يصوم مصليا أو بالعكس أو نذر أن يحج معتكفا أو بالعكس ونحوه لزمه الأول لا ~~الثاني لا منفردا ولا مع الأول لأنه لم يلزمه منفردا وليس ( تنبيه ) قوله : ~~وان نذر ان يصوم معتكفا فالوجهان وكذا قوله وان نذر أن يعتكف مصليا ~~فالوجهان يعني المتقدمين قبل والمصنف قد قدم انهما يلزمانه معا فيما اذا ~~نذر أن يعتكف صائما أو يصوم فكذا هنا والله أعلم PageV03P121 بصفة مقصودة ~~ليلزم بالنذر وإن نذر أن يعتكف صائما لزمه الصوم لكونه شرطا فيه على أصلهم ~~وإن نذر يصوم معتكفا فلهم وجهان أحدهما لا يلزمه سوى الأول كما سبق والثاني ~~يلزمه الإعتكاف لأنه ليس عبادة مستقلة فجاز جعله شرطا في العبادة التي جعلت ~~شرطا له # ونصر صاحب المحرر وجوب الجمع في ذلك كله لأنه التزمه كذلك فيدخل في قوله ~~عليه السلام من نذر نذرا أطاقه فليف به ولأنه طاعة لاستباقه إلى الخيرات ~~ولكونه أشق قال وما علل به المخالف يبطل بالتتابع في الصوم يلزم بالنذر وكل ~~يوم عبادة مستقلة والله أعلم PageV03P122 # | فصل من نذر الإعتكاف أو الصلاة في أحد المساجد الثلاثة # السجد ( ( ( المسجد ) ) ) الحرام أو مسجدالنبي صلى الله عليه وسلم أو ~~المسجد الأقصى لم يجزئه في غيرها ( ه ) لفضل العبادة فيها على غيرها ~~وللشافعي قول يتعين المسجد الحرام فقط وإن عين المسجد الحرام لم يجزئه غيره ~~لأنه أفضلها احتج به أحمد والأصحاب فدل إن قلنا إن المدينة أفضل أن مسجدها ~~أفضل ( رم ) وهذا ظاهر صاحب المحرر وغيره # وصرح به صاحب الرعاية وإن عين مسجد المدينة لم يجزئه غيره لأنه دونه إلا ~~المسجد الحرام على ماسبق وإن عين المسجد الأقصى أجزأه المسجدان فقط نص عليه ~~لأفضليتهما عليه ( م ) في مسجد المدينة وإن عين مسجدا غير هذه الثلاثة لم ~~يتعين لحديث أبي هريرة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وذكرها متفق عليه ~~ولمسلم في رواية إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد ms1029 فلو تعين احتاج إلى شد رحل كذا ~~ذكره الأصحاب وهو صحيح فيما إذا احتاج إلى ذلك وخالف فيه الليث ويتوجه إلا ~~مسجد قباء وفاقا لمحمد بن مسلمة المالكي لقول ابن عمر كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا وفي كان يأتي قباء كل سبت وكان ~~يأتيه راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين # وكان ابن عمر يفعله متفق عليه وللنسائي وابن ماجة من حديث سهل بن حنيف إن ~~من خرج حتى يأتيه فيصلي فيه كان له عدل عمرة وعن أسيد بن ظهير مرفوعا ~~الصلاة في مسجد قباء كعمرة رواه الترمذي وقال غريب ولا نعرف لاسيد شيئا يصح ~~غير هذا # وفيه تخصيص بعض الأيام بالزيارة وكرهه محمدبن مسلمة المالكي أما ما ~~PageV03P123 لم يحتج إلى شد رحل فمهوم ( ( ( فمفهوم ) ) ) كلامه في المغني ~~يلزم فيه وهو ظاهر الإنتصار فإنه قال القياس لزومه تركناه لقوله لا تشد ~~الرحال وذكره أبو الحسين احتمالا في تعيين المسجد العتيق للصلاح ( ( ( ~~للصلاة ) ) ) وذكر صاحب المحرر أن القاضي ذكر تعيينه لها # قال صاحب المحرر لأنه أفضل قال ونذر الإعتكاف مثله وأطلق شيخنا وجهين في ~~تعيين ما امتاز بمزيه شرعية كقدم وكثرة جمع واختار في موضع آخر يتعين وصرح ~~المالكية بهذا في المسجد القريب وقطع به ابن الجلاب منهم رواه ( ( ( ورواه ~~) ) ) محمد بن المواز في الموازية عن مالك وذكره بعض الشافعية وجها وبعضهم ~~قولا في تعيين المساجد للاعتكاف واحتجوا لعدم التعيين بأنه لا مزية لبعض ~~المساجد على بعض بمزية أصلية وهذا يبطل بقباء ثم هي طاعة فتدخل في الخبر ثم ~~الفرق واحتج الأصحاب بأن الله لم يعين لعبادته مكانا ويبطل ببقاع الحج وقال ~~القاضي وابن عقيل الإعتكاف والصلاة لا يختصان بمكان بخلاف الصوم كذا قالا ( ~~م 2 ) فعلى المذهب الأول يعتكف في غير المسجد الذي عينه وفي الكفارة وجهان ~~إن وجبت في غير المستحب وكذا الصلاة ( م 6 ) + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + # مسألة 5 قوله وإن عين ( ( ( أراد ) ) ) مسجدا ( ( ( الذهاب ) ) ) غير هذه ~~الثلاثة ( ( ( عينه ) ) ) لم يتعين ( ( ( احتاج ) ) ) أما ما لم يحتج إلى ms1030 ~~شد رحل فمفهوم كلامه في المغني يلزم فيه وهو ظاهر الإنتصار فإنه قال القياس ~~لزومه تركناه لقوله لا تشد الرحال وذكره أبو الحسين احتمالا في تعيين ~~المسجد العتيق للصلاة وذكر صاحب المحرر أن القاضي ذكر تعيينه لها قال صاحب ~~المحرر لأنه أفضل قال ونذر الإعتكاف مثله وأطلق شيخنا وجهين في تعيين ما ~~امتاز بمزية شرعية كقدم وكثرة جمع واختار في موضع آخر يتعين وقال القاضي ~~وابن عقيل الإعتكاف والصلاة لا يختصمان ( ( ( يختصان ) ) ) بمكان بخلاف ~~الصوم كذا قالا انتهى كلام المصنف وملخصه أنه إذا نذر اعتكافا في مسجد ولم ~~يحتج إلى شد رحل فهل يلزمه إيتانه ( ( ( إتيانه ) ) ) ويتعين فيه أم لا ~~والصحيح من المذهب أنه لا يتعين غير المساجد الثلاثة ولو لم يحتج إلى شد ~~رحل وهو ظاهر كلا أكثر الأصحاب بل هو كالصريح في كلام بعضهم وهو ظاهر ما ~~قدمه المصنف في صدر المسألة والله أعلم # مسالة 6 قول فعلى المذهب الأول يعتكف في غير المسجد الذي عينه وفي ~~الكفارة وجهان إن وجبت في غير المستحب وكذا الصلاة انتهى وأطلق الوجهين في ~~PageV03P124 وظاهر كلام جماعة يصلي في غير مسجد أيضا ولعله مراد غيرهم وهو ~~متجه وإن أراد الذهاب إلى ما عينة فإن احتاج إلى شد رحل خير عند القاضي ~~وغيره وجزم بعضهم بإباحته واختاره الشيخ في القصير واحتج بخبر قباء وحمل ~~النهي على أنه لا فضيلة فيه وقاله أكثر الشافعية وحكاه في شرح مسلم عن ~~جمهور العلماء ولم يجوز ابن عقيل وشيخنا ( م 7 ) ( وم ) وبعض أصحابه وذكر ~~جماعة من أصحابه عنه يكره ولعله مراده في التلخيص وغيره بأنه لا يترخص وذكر ~~الشيخ زين الدين في شرح المقنع يكره إلى القبور والمشاهد وهي المسألة ونقل ~~ابن القاسم وشندي أن أحمد سئل عن الرجل يأتي المشاهد ويذهب إليها ترى ذلك ~~قال أما على حديث ابن مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في ~~بيته حتى يتخذ ذلك مصلى وعلى نحو ما كان يفعل ابن عمر يتبع مواضع النبي ms1031 صلى ~~الله عليه وسلم وأثره فليس بذلك بأس إلا أن الناس أفطروا في هذا جدا ~~وأكثروا قال ابن القاسم فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده وحكى شيخنا ~~وجها يجب السفر المنذور إلى المشاهد ومراده والله أعلم اختيار صاحب الرعاية # وقال شيخنا أيضا ما شرع جنسه والبدعة اتخاذه عادة كأنه واجب كصلاة وقراءة ~~ودعاء وذكر جماعة وفرادى وقصد بعض المشاهد ونحوه يفرق بين الكثير الظاهر ~~منه والقليل الخفي والمعتاد وغيره # قال ويترتب على استحبابه وكراهته حكم نذره وشرطه في وقف ووصيتة ونحوه ~~والله أعلم أما ما لم يحتج إلى شد رحل فيخير ذكره القاضي وابن عقيل وقال في ~~الواضح الأفضل الوفاء وهذا أظهر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~الحاويين والفائق والمجرد ذكره في باب النذر إحداهما لا كفارة وهو الصحيح ~~جزم بها المقنع في بعض النسخ قال في الرعايتين وعليه كفارة يمين في وجه فدل ~~على المقدم والمشهور لا كفارة عليه قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ~~والوجه الثاني عليه الكفارة جزم به ابن عبدوس في تذكرته # مسألة 7 قوله وإن أراد الذهاب إلى ما عينه فإن احتاج إلى شد رحل خير عند ~~القاضي وغيره وجزم بعضهم بإباحته واختاره الشيخ في القصير ولم يجوزه ابن ~~عقيل وشيخنا انتهى ما اختاره الشيخ الموفق هو الصواب واختاره الشارح أيضا ~~PageV03P125 # | فصل من نذر اعتكافا معينا متتابعا # ليلا أو نهارا مطلقا أو شرط تتابعه أو نواه في يومين أوليلتين أو أكثر أو ~~أطلق وقلنا يجب تتابعه في وجه كما يأتي لزمه ما بينهما من يوم وليلة فقط نص ~~عليه ( وش ) لأن اليوم اسم لبياض النهار والليلة اسم لسواد الليل والتثنية ~~والجمع تكرار الواحد وإنما يدخل ما تخلله من الأيام أو الليالي تبعا للزوم ~~التتابع ضمنا # وخرج ابن عقيل لا يلزمه ما تخلله لأنه لفظه لم يتناول ( ( ( يتناوله ) ) ~~) واختاره أبو حكيم وخرجه من اعتكاف يوم لا يلزمه معه ليلة وهو الأصح ~~للشافعية وحكي لنا قول لا يلزمه ليلا ومذهب ( ه م ) يلزمه بعدد ما لفظ به ~~لأن ذكر العدد ms1032 من أحد جنسي الأيام والليالي عبارة عنهما مع الإطلاق لقوله ~~تعالى @QB@ آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا @QE@ آل عمران 41 وقال ~~ثلاثة أيام آل عمران 41 وأجيب بأن الله نص عليهما كما يعمل بالنية في ~~اللزوم وعدمه ( و ) # ومن نذر أن يعتكف يوما معينا أو مطلقا دخل معتكفه قبل فجره الثاني وخرج ~~بعد غروب شمسه ( وه ش ) لأنه اسم اليوم قاله الخليل ولا تلزمه الليلة التي ~~قبله ( م ) لأن الليلة ليست من اليوم وحكى ابن أبي موسى رواية يدخل معتكفه ~~قبل وقت صلاة الفجر وكذا عند مالك إن نذر أن يعتكف ليلة لزمته بيومها ~~وتلزمه عندنا الليلة فقط فيدخل قبل الغروب ويخرج بعد فجرها الثاني ( وش ) ~~وإن اعتبرنا الصوم لم يلزمه شيء ( وه ) ومن نذر اعتكاف يوم لم يجز تفريقه ~~بساعات من الأيام ( وه م ) لأنه يفهم منه التتابع كقوله متتابعا وللشافعية ~~وجهان وإن قال في وسط النهار لله علي أن أعتكف يوما من وقتي هذا لزمه من ~~ذلك الوقت إلى مثله لتعيينه ذلك بنذرة وفي دخول الليل الخلاف السابق واختار ~~الآجري إن نذر اعتكاف يوم فمن الوقت إلى مثله وإن نذر اعتكاف شهر بعينه دخل ~~معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلة منه وخروج ( ( ( وخرج ) ) ) بعد غروب ~~الشمس من آخره نص عليه ( و ) وعنه أويدخل قبل فجرها الثاني روي عن الليث ~~وأبي يوسف وزفر وإن نذر عشرا معينا دخل قبل ليلته الأولى ( و ) وعنه أو قبل ~~فجرها الثاني وعنه أو بعد صلاته ومن أراد أن يعتكف العشر الأخير تطوعا دخل ~~قبل ليلته الأولى نص عليه PageV03P126 لرؤياه عليه السلام ليلة القدر ليلة ~~إحدى وعشرين في حديث أبي سعيد وخص ( ( ( وحض ) ) ) أصحابه رضي الله عنهم ~~على اعتكاف العشر وليلته الأولى كغيرها وهو عدد مؤنث # وعنه بعد صلاة الفجر أول يوم منه وقاله الأوزاعي والليث وإسحاق وابن ~~المنذر لقول عائشة كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه متفق ~~عليه وحمله صاحب المحرر على الجواز وقال القاضي يحتمل أن ms1033 كان يفعل ذلك في ~~يوم العشرين ليستظهر ببياض يوم زيادة قبل دخول العشر # قال ونقل هذا عنه ثم ذكره من حديث عمرة عن عائشة ولم أجده في الكتب ~~المشهورة ويخرج بعد فراغ مدة الإعتكاف ( ع ) فإن اعتكف رمضان أو العشر ~~الأخير استحب أن بيت ( ( ( يبيت ) ) ) ليلة العيد في معتكفه ويخرج منه إلى ~~المصلى نص عليه وقال هكذا حديث عمرة عن عائشة وقاله مالك وذكر أنه بلغه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وذكره أيضا أنه بلغه عن أهل الفضل الذين مضوا ~~وقال سعيد حدثنا فضيل بن عياض عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال كانوا ~~يستحبون ذلك # قال صاحب المحرر ليصل طاعة بطاعة قال في الكافي ولأنها ليلة تتلو العشر ~~ورد الشرع بالترغيب في قيامها فأشبهت ليال ( ( ( ليالي ) ) ) العشر وأوجبه ~~ابن الماجشون وسحنون وقال إنه السنة المجمع عليها فإن خرج ليلة العيد بنية ~~فسدا ( ( ( فسد ) ) ) اعتكافه ( # ) قال ابن عبد البر لم يقل بقولهما أحد من العلماء إلا رواية عن مالك ولم ~~يستحبه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيهان # أحدهما قوله فإن خرج ليلة العيد بنية فسد اعتكافه انتهى قال ابن نصر الله ~~في حواشيه كذا في النسخ ولعله إلى بيته انتهى قلت يحتمل أن يكون هنا نقص ~~وتقديره بنية إقامته أو بنية قطعه ونحوهما مما يصح به الحكم على مذهب من ~~قال بالوجوب فإنه مبني عليه الثاني ( ( ( فصل ) ) ) قوله ولا يجوز خروجه ~~لأكله وشربه في بيته في ظاهر كلامه واختار جماعة منهم المغني والمحرر وذكر ~~القاضي أنه يتوجه الجواز واختاره أبو حكيم وحمل كلام أبي الخطاب عليه انتهى ~~ظاهر العبارة إطلاق الخلاف والصحيح من المذهب ( ( ( المذاهب ) ) ) عدم ~~الجواز وعليه الأكثر وقطع به أكثرهم PageV03P127 الأوزاعي وأبو حنيفة ~~والشافعي لانقضاء المدة كالعشر الأول أو الأوسط # وإن نذر أن يعتكف أيام العشر لزمه ما يتخلله من لياليه لا ليلته الأولى ~~نص عليه وفيها وفي ليله المتخللة الخلاف السابق أول الفصل وفي الكافي إن ~~نذر أيام الشهر أو لياليه أو شهرا بالليل أو بالنهار لزمه ما نذره فقط ms1034 ~~وذكره في الرعاية قولا وإن نذر شهرا مطلقا لزمه تتابعه نص عليه ( وه م ) ~~لأنه معنى يصح ليلا ونهارا كمدة العدة والعنة والإيلاء ولأنه يفهم من ~~إطلاقه بدليل فهمه من إطلاقه في العدة والإيلاء فعلم أن التصريح به في ~~الكفارة تأكيد وعنه لا يلزمه اختاره الآجري وصححه ابن شهاب وغيره ( وش ) ~~لانه يصح إطلاقه عرى ذلك ولهذا يصح تقييده بالتتابع ولا يلزمه الشروع فيه ~~عقب النذر بخلاف لا كلمت زيدا شهرا ويدخل معتكفه قبل الغروب من أول ليلة ~~منه عنه أو وقت صلاة المغرب وذكره ابن أبي موسى وعنه أو قبل الفجر الثاني ~~من أول يوم منه ولا يخرج إلا بعد غروب شمس آخر أيامه ويكفي شهر هلالي ناقص ~~بلياليه أو ثلاثين يوما بلياليها ثلاثين ليلة # قال صاحب المحرر على رواية لا يجب التتابع يجوز إفراد الليالي عن الأيام ~~إذا لم نعتبر الصوم وإن اعتبرناه لم يجز ووجب اعتكاف كل يوم مع ليلته ~~المتقدمة عليه وإن ابتدأ الثلاثين في أثناء النهار فتمامه في مثل تلك ~~الساعة من اليوم الحادي والثلاثين وإن ابتداه في أثناء الليل تم في مثل تلك ~~الساعة من الليلة الحادية والثلاثين إن لم نعتبر الصوم وإن اعتبرناه ~~فثلاثين ليلة صحاحا بأيامها الكاملة فيتم اعتكافه بغروب شمس الحادي ~~والثلاثين في الصورة الأولى أوالثاني والثلاثين في الثانية لئلا يعتكف بعض ~~يوم أو بعض ليلة دون يومها الذي يليها والله أعلم # وإن نذر اعتكاف أيام أو ليال معدودة لم يلزمه التتابع إلا أن ينويه لعدم ~~دلالتها عليه وكذا احتج ابن عباس في قضاء رمضان بقوله @QB@ فعدة من أيام ~~أخر @QE@ البقرة 184 واحتج غيره في الكفارة بقوله فصيام ثلاثة أيام وعنده ~~القاضي يلزمه ( وه م ) كلفظ الشهر وقيل يلزمه إلا في ثلاثين يوما للقرينة ~~لأن العادة فيه لفظ الشهر فإن تابع لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار في ~~الأشهر ويدخل في الأيام معتكفة قبل الفجر الثاني وعنه أو بعد صلاته وإن نذر ~~شهر متفرقا فله تتابعه PageV03P128 ( وش ) قال صاحب المحرر ms1035 لأنه أفضل ~~كاعتكافه في المسجد الحرام من نذر غيره قال وهو قياس قول أهل الرأي فإنهم ~~قالوا فيمن أوصى بحجتين في عامين فأخرجا في عام جاز فهذا أولى ويحتمل أن ~~يقال فقد سوى بينهما في القياس فدل على مخالفة لفظ الموصي للأفضلية لمصلحته ~~فمع إطلاقه أولى وسبق في الصوم عن الميت ويأتي كلام أحمد والأصحاب أنه يعمل ~~بلفظ الموصي وسبق في الفصل قبله كلام شيخنا PageV03P129 # | فصل من لزمه تتابع اعتكافه لم يجز خروجه وإلا لما لا بد منه # فيخرج لبول وغائط ( ع ) وقيء بغتة وغسل متنجس يحتاجه وله المشي على عادته ~~وقصد بيته إن لم يجد مكانا يليق به لا ضرر عليه فيه ولا منة كسقاية لا ~~يحتشم مثله منها ولا نقص عليه قالوا ولا مخالفة لعادته وفي هذا نظر ويلزمه ~~قصد أقرب منزليه لدفع حاجته به بخلاف من اعتكف في المسجد الأبعد منه لعدم ~~تعيين أحدهما قبل دخوله للإعتكاف وإن بذل له صديقه أو غيره منزله القريب ~~لقضاء حاجته لم يلزمه للمشقة بترك المروءة والإحتشام منه # ويحرم بوله في المسجد في إناء ولعموم قوله عليه السلام إن المساجد لم تبن ~~لهذا إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال ويتوجه احتمال ~~وصح عن أبي وائل أنه فعله واحتمال آخر لكبر وضعف وفاقا لإسحاق وكذا فصد ~~وحجامة فيخرج لحاجة كثيرة وإلا لم يجز كمرض يمكنه احتماله وذكر ابن عقيل ~~احتمالا يجوز في إناء ( وش ) كالمستحاضة ( و ) مع أمن تلويثه والفرق أنه لا ~~يمكنه التحرز منه إلا بترك الإعتكاف وقيل الجواز لضرورة وكذا النجاسة في ~~هواء المسجد كالقتل على نطع ودم في قنديل أظنه في الفصول # قال ابن تميم يكره الجماع فوق المسجد والتمسك بحائطه والبول علي نص عليه ~~قال ابن عقيل في الإجارة في الفصول في التمسك بحائطه مراده الحظر فإن بال ~~خارجا وجسده فيه لا ذكره وعنه يحرم وقيل فيه وجهان والله أعلم # ويخرج المعتكف لغسل جنابة وكذا غسل جمعة إن وجب وإلا لم يجز ( و ) كتجديد ms1036 ~~الوضوء ويخرج للوضوء لحدث نص عليه وإن قلنا لا يكره فيه فعله فيه بلا ضرر ~~وسبق في آخر باب الوضوء ويخرج ليأتي بمأكول ومشروب يحتاجه إن لم يكن له من ~~يأتيه به نص عليه ( وم ش ) وعند ( م ) لا يخرج ولا يعتكف حتى PageV03P130 ~~يعد ما يصلحه كذا قال # ولا يجوز خروجه لأكله وشربه في بيته في ظاهر كلامه واختاره جماعة منهم ~~صاحب المغني والمحرر ( وه ) لعدم الحاجة لإباحته ولانقص فيه وذكر القاضي ~~أنه يتوجه الجواز واختاره أبو حكيم وحمل كلام أبي الخطاب عليه ( وش ) لما ~~فيه ترك المروءة ويستحي أن يأكل وحده ويريد أن يخفى جنس قوته وقال ابن حامد ~~إن خرج لما لا بد منه إلى منزله أكل فيه يسيرا كلقمة ولقمتين لا كل أكل وله ~~غسل يده فيه إناء من وسخ وزفر ونحوهما وذكر صاحب المحرر وفي غير إناء ولا ~~يجوز خروجه لغسلها وسبق أول الباب هل يخرج للجمعة وله التبكير إليها نص ~~عليه وإطالة المقام بعدها ( وه ) ولا يكره لصلاحية الموضع للإعتكاف ويستحب ~~عكس ذلك ذكره القاضي وهو ظاهر كلام أحمد وذكر الشيخ احتمالا يخير في ~~الإسراع إلى معتكفه وفي منتهى الغاية احتمال تبكيره أفضل وأنه ظاهر كلام ~~أبي الخطاب في باب الجمعة لأنه لم يستثن المعتكف وفي الفصول يحتمل أن يضيق ~~الوقت وأنه إن تنفل بعدها فلا يزيد على أربع ونفل أبو داود التبكير أرجوا ~~وأنه يرجع بعدها عادته وإنما جاز التبكير كحاجة الإنسان وتقديم وضوء الصلاة ~~ليصلي به أول الوقت ولا يلزمه سلوك الطريق الأقرب وظاهر ما سبق يلزمه كقضاء ~~الحاجة قال بعض أصحابنا الأفضل خروجه كذلك وعوده في أقصر طريق لا سيما في ~~النذر والأفضل سلوك أطول الطرق إن خرج لجمعة وعيادة وغيرها والله أعلم # ويخرج لمرض يتعذر معه القيام فيه أولا يمكنه إلا بمشقة شديدة بأن يحتاج ~~إلى خدمة وفراش ( و ) وإن كان خفيفا كالصداع والحمى الخفيفة لم يجز ( و ) ~~إلا أن يباح به الفطر فيفطر فإنه يخرج لإن قلنا باشتراط الصوم وإلا ms1037 فلا ~~وتخرج المرأة لحيض ونفاس ( و ) فإن لم يكن للمسجد رحبة رجعت إلى بيتها فإذا ~~طهرت رجعت إلى المسجد ( و ) وإن كان له رحبة يمكنها ضرب خباء فيها بلا ضرر ~~فعلت ذلك فإذا طهرت عادت إلى المسجد ذكره الخرقي وابن أبي موسى لما روى ابن ~~بطة حدثنا الحسين بن اسماعيل حدثنا زهير بن محمد وأحمد بن منصور قال ابن ~~بطة حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قالا حدثنا ~~عبدالرزاق حدثنا الثوري عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة PageV03P131 ~~قالت كن المعتكفات إذا حضن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن عن ~~المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن إسناد جيد ورواه أبو ~~حفص العكبري أيضا ونقله يعقوب بن بختان عن أحمد # وقال أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن تضرب قبة في رحبة المسجد ~~رواه ابن بطة بإسناد ( ( ( بإسناده ) ) ) عن يعقوب قال صاحب المحرر وهذا من ~~أحمد دليل على ثبوت الخبر عنده ونقل محمد بن الحكم تذهب إلى بيتها فإذا ~~طهرت بنت على اعتكافها ورواه أحمد في رواية عبدالله بن الحسن وكبقية ~~الأعذار والفرق أن مقصود تلك الاعذار لا يحصل مع الكون في الرحبة وعلى ~~الأول إقامتها في الرحبة استحباب في اختيار صاحب المحرر والمغني وغيرهما # وجزم به في المستوعب والرعاية وغيرهما لأن أحمد قال كان لها المضي إلى ~~منزلها ذكره في المجرد قال صاحب المحرر وهو شبيه بالحائض تودع البيت تقف ~~بباب المسجد فتدعو فكذا هنا لتقرب من محل العبادة واختار صاحب الرعاية يسن ~~أن تجلس في الرحبة غير المحوطة وإن خافت تلويثه فأين شاءت والله أعلم # ولا يخرج لشهادة ( و ) إلا ان يتعين عليه أداؤها فيلزمه ( ( ( فيلزم ) ) ~~) الخروج ( م ) لظواهر الآيات وكالخروج إلى الجمعة ولا يبطل اعتكافه ( م ) ~~ولو لم يتعين ( ( ( يعين ) ) ) عليه التحمل ( ش ) كالنفاس ولو كان سببه ~~اختياريا واختار صاحب الرعاية إن كان تعين عليه تحمل الشهادة وأداؤها خرج ~~لها وإلا فلا ويلزم المرأة أن تخرج ms1038 لعدة الوفاة منزلها لوجوبه شرعا ( م ) ~~كالجمعة وهو حق لله ولآدمي لا يستدرك إذا ترك ولا يبطل اعتكافه ( ق ) ~~ويلزمه الخروج إن احتيج إليه لجهاد متعين ولا يبطل اعتكافه لما ذكرنا وكذا ~~إن تعين خروجه لإطفاء حريق أو إنقاذ غريق ونحوه وإن وقعت فتنة خاف منها إن ~~أقام في المسجد على نفسه أو حرمته أو ماله نهبا أو حريقا ونحوه فله الخروج ~~ولا يبطل اعتكافه لأنه عذر في ترك الجمعة فهنا أولى # ومن أكرهه السلطان أو غير على الخروج لم يبطل اعتكافه ولو بنفسه ( ق ) ~~كحائض ومريض وخائف أن يأخذه السلطان ظلما فخرج واختفى ( وش ) وإن ~~PageV03P132 أخرجه لاستيفاء حق عليه فإن أمكنه الخروج منه بلا عذر بطل ~~اعتكافه ( و ) وإلا لم يبطل ( م ) لأنه خروج واجب وللشافعية وجهان إن ثبت ~~الحق بإقراره وإلا لم يبطل وإن خرج من المسجد ناسيا لم يبطل اعتكافه كالصوم ~~ذكره في المجرد وذكر في الخلاف والفصول يبطل لمنافاته الإعتكاف كالجماع ~~وذكر صاحب المحرر أحد الوجهين لا ينقطع ويبني كمريض ( ( ( كمرض ) ) ) وحيض ~~واختاره أيضا وذكره قياس مذهبا ( ( ( مذهبنا ) ) ) في المظاهر يطأ في نهار ~~صومه غير المظاهر منها ناسيا أو يأكل فيه معتقدا أنه ليل فيبين نهارا يقضي ~~اليوم ولا ينقطع تتابعه جعلا له بالنسيان والخطأ كالمريض # فكذا هنا وفرق أصحابنا بأن الإعتكاف عبادة واحدة متصلة بالليل والنهار ~~كصوم اليوم الواحد وأجاب صاحب المحرر بأن الخروج لعذر موجب للقضاء لا يبطل ~~الماضي من الإعتكاف بخلاف صوم اليوم الواحد فعلم أنه كعبادات # قال فنظير صوم اليوم من الإعتكاف أن يطأ في يوم منه ناسيا وهو صائم وقلنا ~~من شرطه الصوم فإنه يفسد عليه اعتكاف ذلك اليوم كله ولا يفسد ما مضى على ما ~~اخترناه وجزم صاحب المحرر لا ينقطع تتابع المكره كما سبق وأطلق بعضهم فيهما ~~وجهين ولا فرق ومتى زال العذر رجع وقت إمكانه فإن أخره بطل ما مضى على ما ~~يأتي فيمن خرج لما له منه بد ولا يبطل بدخوله لحاجته تحت سقف ( و ) وعن ابن ms1039 ~~عمر لا يدخل تحت سقف وقاله عطاء والنخعي وإسحاق وعن الثوري وغيره يبطل ~~وقيده الحسن والثوري والحسن بن صالح وإسحاق بسقف ليس فيه ممرة لأن له منه ~~بدا ( ( ( بد ) ) ) فهو كالقول الأول ومن أراد المنع مطلقا فلا وجه لا ~~والله أعلم PageV03P133 # | فصل والمعتاد من هذه الأعذار وهو # حاجة الإنسان ( ع ) وطهارة الحدث والطعام والشراب ( ع ) والجمعة كما لا ~~يبطل الإعتكاف فلا تنقص مدته ولا يقضي شيئا منه لأنه الخروج له كالمستثنى ~~لكونه معتادا ولا يلزمه كفارة وبقية الأعذار إن لم تطل فذكر الشيخ لا يقضي ~~الوقت الفائت بذلك لكونه يسيرا مباحا أو واجبا كحاجة الإنسان ويوافقه كلام ~~القاضي في الناسي في الفصل قبله وعلى هذا يتوجه لو خرج بنفسه مكرها أن يخرج ~~بطلانه على الصوم وإنما منعه صاحب المحرر لقضاء زمن الخروج فيه بالإكراه ~~وفي الصوم يعتد بزمن الإكراه وظاهر كلام الخرقي وغيره أنه يقضي واختاره ~~صاحب المحرر ( وش ) كما لو طالت ( م 8 ) وذكر أن كلام الخرقي المذكور موهم ~~وأنه لا يعلم به قائلا وأنه أراد البناء مع قضاء زمن الخروج # قال وكنذره اعتكاف يوم فخرج لبقية الأعذار وقد بقي منه زمن يسير كذا قال ~~وظاهر كلام الشيخ خلافه كما لو خرج لحاجة الإنسان قال وكالأجير مدة معينة ~~لا تتناول العقد المعتاد بخلاف غيره كذا هنا والله أعلم # وإن تطاول ذلك والإعتكاف منذور فله أحوال # أحدهما نذر أياما متتابعة غير معينة فيخير بين البناء والقضاء ( وم ش ) ~~مع كفارة يمين لكون النذر حلفه ( م ش ) وبين الإستئناف بلا كفارة ( و ) كما ~~قلنا فيمن نذر صوم شهر غير معين وشرع ثم أفطر لعذر # وذكر في الرعاية يبني وفي الكفارة الخلاف وقيل أو يستأنفه إن شاء كذا قال ~~ومذهب ( ه ) يلزم الإستئناف بعذر المرض كمذهبه في المرض في + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + # مسألة 8 قوله والمعتاد من هذه الأعذار وهو حاجة الإنسان وطهارة الحدث ~~والطعام والشراب والجمعة وبقية الأعذار إن لم تطل فذكر الشيخ لا يقضي الوقت ~~الفائت بذلك لكونه يسيرا مباحا أو واجبا ويوافقه ms1040 كلام القاضي في الناسي ~~وظاهر كلام الخرقي وغيره أنه يقضي واختاره صاحب المحرر كما لو طالت انتهى ~~ما احتاره الشيخ الموقف ( ( ( الموفق ) ) ) هو الصواب وهو ظاهر كلام أكثر ~~الأصحاب واختاره أيضا الشارح وغيره PageV03P134 شهري الكفارة ويتخرج كقوله ~~في مرض يباح الفطر به ولا يجب بناء على أحد الوجهين في انقطاع صوم الكفارة ~~ما يبيح الفطر ولا يوجبه * ووافقت الحنفية على عذر الحيض هنا وفي شهري ~~الكفارة واختار في المجرد أن كل خروج لواجب كمرض لا يؤمن معه تلويث المسجد ~~لا كفارة فيه وإلا ففيه الكفارة واختار الشيخ تجب الكفارة إلا لعذر حيض ~~ونفاس لأنه معتاد كحاجة الإنسان وضعفهما صاحب المحرر بأنا سوينا في نذر ~~الصوم بين الأعذار وبأن زمن الحيض يجب قضاؤه لا زمن حاجة الإنسان كذا قال ~~وظاهر كلام الشيخ لا يقضي ولعله أظهر * ويتوجه من قول القاضي هنا في الصوم ~~ولا فرق والله أعلم # والثانية نذر اعتكافا معينا فيقضي ما تركه ويكفر لتركه في النذر في وقته ~~نص أحمد على الكفارة في الخروج لفتنة وذكره الخرقي فيها والخروج لنفير وعدة ~~وذكره ابن أبي موسى في عدة وعن أحمد فيمن نذر صوم شهر بعينه فمرض فيه أو ~~حاضت فيه المرأة في الكفارة مع القضاء روايتان والإعتكاف مثله هذا معنى ~~كلام أبي الخطاب وغيره # وقاله صاحب المحرر والمستوعب وغيرهما قال فيتخرج جميع الأعذار في ~~الإعتكاف على روايتين عدم وجوب الكفارة * ( وم ش ) كرمضان + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + # تنبيهات # الأول قوله بعد هذه المسألة ويتخرج كقول أبي حنيفة في مرض يباح الفطر ولا ~~يجب بناء على أحد الوجهين في انقطاع صوم الكفارة بما يبيح الفطر ولا يوجبه ~~انتهى هذان الوجهان ليسا من الخلاف المطلق وإنما ذكر ذلك استشهادا والصحيح ~~من المذهب أنه لا ينقطع التتابع قدمه المصنف وغيره في باب الظهار ( ( ( ~~الظهر ) ) ) # * الثاني قوله وظاهر كلام الشيخ لايقضي ولعله أظهر قال ابن نصر الله في ~~حواشيه صرح في المغني بأن الحائض إذا طهرت رجعت فأتمت اعتكافها وقضت ما ~~فاتها ولا كفارة عليها نص عليه هذا ms1041 لفظه ( ( ( لفظ ) ) ) بحروفه فكيف يقول ~~ظاهر كلام الشيخ لا يقضي انتهى * # الثالث قوله فيتخرج جميع الأعذار في الكفارات في الإعتكاف على روايتين ~~عدم وجوب الكفارة صوابه روايتين عدم وجوب الكفارة صوابه روايتي عدم بإسقاط ~~النون للإضافة PageV03P135 * والفرق أن فطرة لا كفارة فيه لعذر أو غيره ~~ونقل المروزي وحنبل عدم الكفارة في الإعتكاف # وحمله صاحب المحرر على رواية عدم وجوبها في الصوم وسائر المنذورات وكلام ~~القاضي والشيخ والحنفية هنا أيضا وإن ترك اعتكاف الزمن المعين لعذر أو غيره ~~قضاه متتابعا ( وم ش ) بناء على التتابع في الأيام المطلقة أو لأنه مقتضى ~~لفظ الناذر لأنه المفهوم من الشهر المعين المطلف فتضمن نذره التتابع ~~والتعيين والقضاء يحكى الأداء فيما يمكن وعنه لا يلزمه التتابع إلا بشرطه ~~أو بنيته ( وش ) كرمضان # وعند زفر وبعض الشافعية لا يلزمه تتابع ولو شرطه لأن ذكره في المعين لغو ~~ومذهب ( م ) لا يقضى معذورة فعلى المذهب الأول ما خرج عن المدة المعينة ~~يقضيه متتابعا ( ش ) متصلا بها ( ش ) # الحالة الثالثة نذر أياما مطلقة فإن قلنا يجب التتابع على قول القاضي ~~السابق فكالحالة الأولى وإن قلنا لا يجب تمم ما بقي عليه لكنه يبتديء اليوم ~~الذي خرج فيه من أوله ليكون متتابعا ولا كفارة عليه لإتيانه بالمنذور على ~~وجهه # وقال صاحب المحرر قياس المذهب يخير بين ذلك وبين البناء على بعض اليوم ~~ويكفر وقياس مذهب ( ش ) يبني بلا كفارة + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + * الرابع قوله فيما إذا نذر اعتكافا معينا وخرج وتطاول يقضي ما تركه ~~ويكفر لتركه النذر في وقته نص أحمد على الكفارة في الخروج لفتنة وذكره ~~الخرقي فيها وفي الخروج لنفير وعدة وذكره ابن أبي موسى في عدة ثم قال ~~المصنف وعن أحمد فيمن نذر صوم شهر بعينه فمرض فيه أو حاضت فيه المرأة في ~~الكفارة مع القضاء روايتان والإعتكاف مثله هذا كلام أبي الخطاب وغيره وقاله ~~صاحب المحرر والمستوعب وغيرهما قال فيتخرج جميع الأعذار في الإعتكافات ( ( ~~( الاعتكاف ) ) ) على روايتين عدم وجوب الكفارة كرمضان انتهى الصحيح من ~~المذهب وجوب الكفارة في ms1042 الجميع مع القضاء وعليه أكثر الأصحاب وقد قدمه ~~المصنف ونص أحمد على وجوب الكفارة في الخروج لأجل الفتنة والخرقي فيها وفي ~~النفير والعدة وليست هذه المسألة مما نحن بصدده ولكن المصنف استشهد بما ~~يعطي أن المسألة على روايتين في المذهب والله أعلم PageV03P136 # | فصل قد سبق أنه لا يجوز خروج المعتكف إلا لما لا بد منه فلا يخرج لكل ~~قربة لا تتعين # كعيادة مريض وزيارة وشهود جنازة وتحمل شهادة وأدائها وتغسيل ميت وغيره نص ~~عليه واختاره الأصحاب ( و ) لما سبق أول الباب ولأن منه بدا كغيره ولأنه لا ~~يجوز ترك فريضة وهو النذر لفضيلة وعنه له ذلك روى أحمد عن أبي بكر بن عياش ~~عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال المعتكف يعود المريض ويشهد ~~الجنازة ويشهد الجمعة اسناد صحيح قال أحمد عاصم حجة وعن أنس مرفوعا المعتكف ~~يتبع الجنازة ويعود المريض رواه ابن ماجة من حديث عنبسة بن عبد الرحمن وهو ~~متروك وروى سعيد حدثنا هشيم حدثنا مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يحبون ~~للمعتكف أن يشترط هذه الخصال وهي له إن لم يشترط عيادة المريض ولا يدخل ~~سقفا ويأتي الجمعة ويشهد الجنازة ويخرج في الحاجة وقاس الشيخ على المشي في ~~حاجة أخيه ليقضيها كذا قال فعلى الأول إن كان الإعتكاف تطوعا فله أن يخرج ~~منه لذلك لأنه لا يلزم بالشروع ومقامه على اعتكاف ( ( ( اعتكافه ) ) ) أفضل ~~لأنه عليه السلام كان لايخرج إلا لحاجة الإنسان ولقول عائشة إنه عليه ~~السلام كان لايعرج يسأل عن المريض رواه أبو داود # وقال الشافعية خروجه لجنازة أفضل لأنها فرض كفاية وإن تعينت صلاة جنازة ~~خارج المسجد أو دفن ميت وتغسيله فكشهادة متعينة على ما سبق # وإن شرط ذلك فله فعله نص عليه ذكره الترمذي وغيره عن بعض الصحابة والثوري ~~وابن المبارك وإسحاق ورواه عبد الرزاق عن عطاء والنخعي وقتادة وذكره البغوي ~~عن الشافعي جمعا بين ما سبق ولأن في رواية الأثر ( ( ( الأثرم ) ) ) من قول ~~علي وليأت أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم وذكر الترمذي ms1043 وابن PageV03P137 ~~المنذر عن أحمد المنع ( و ) لما سبق فعلى الأول لا يقضي زمن الخروج إذا نذر ~~شهرا مطلقا في ظاهر كلام أصحابنا كما لو عين الشهر # قال صاحب المحرر لو قضاها صار الخروج المستثنى والمشروط في غير الشهر ~~وعند بعض الشافعية يقصى ( ( ( يقضي ) ) ) لإمكان حمل شرطه على نفي انقطاع ~~التتابع فقط فنزل على الأقل فأما إن شرط ماله منه بد وليس بقربة ويحتاجه ~~كالعشاء في منزله والمبيت فيه فعنه يجوز جزم به الشيخ وغيره لأنه يجب بعقدة ~~كالوقف ولأنه يصير كأنه نذر ما أقامه ولتأكد الحاجة إليها وامتناع النيابة ~~فيها ذكره صاحب المحرر وأطلق غيره وعنه المنع # وجزم به القاضي وابن عقيل وغيرهما واختاره المحرر وغيره ( م 9 ) لمنافاته ~~الإعتكاف صورة ومعنى كشرط ترك الإقامة في المسجد والنزهة والفرجة لأنه زمن ~~الخروج في حكم المعتكف لأنه لا يجوز أن يفعل فيه غير المشروط وشرطه ما فيه ~~قربة يلائم الإعتكاف بخلاف هذا الوقف لا يصح فيه شرط ما ينافيه فكذا ~~الإعتكاف بخلاف هذا والوقف لا يصح فيه شرط ما ينافيه فكذا الإعتكاف وإن شرط ~~الخروج للبيع والشراء للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد لم يجز بلا ~~خلاف عن أحمد وأصحابه قال صاحب المحرر سأل أبو طالب لأحمد المعتكف يعمل ~~عمله من الخياطة وغيرها قال ما يعجبني قلت إن كان يحتاج قال إن كان يحتاج ~~فلا يعتكف وسبق قول النخعي وأجاز هو عطاء ( ( ( وعطاء ) ) ) وقتادة شرط ~~البيع والشراء ونحوه والله أعلم # وإن قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه ( م ) أطلقه الشيخ وغيره ~~كالشرط في الإحرام وقال صاحب المحرر فائدة الشرط هنا سقوط القضاء في المدة ~~المعينة فأما المطلقة كنذر شهر متتابع لا يجوز الخروج منه إلا لمرض فإنه ~~يقضي زمن المرض لإمكان حمل شرطه هنا على نفي انقطاع + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + # مسألة 9 قوله فأما إن شرط ماله منه بد وليس بقربة ويحتاجه كالعشاء في ~~منزله والمبيت فعنه يجوز جزم به الشيخ وغيره وعنه المنع وجزم به القاضي ~~وابن عقيل وغيرهما ms1044 واختاره صاحب المحرر وغيره انتهى إحداهما الجواز وهو ~~الصحيح جزم به الشيخ الموفق والشارح وصاحب الرعايتين والحاويين وغيرهم وهو ~~الصواب والرواية الثانية لا يجوز اختاره من ذكر المصنف PageV03P138 التتابع ~~فقط فنزل على الأقل ويكون الشرط أفاد هنا البناء مع سقوط الكفارة على أصلنا ~~وهذا القول معنى قول بعض الشافيعة ( ( ( الشافعية ) ) ) السابق فيتوجه ~~تخريجهما على الوجهين # | فصل وإن خرج لما لا بد منه فسأل عن المريض أو غيره # ولا وجه لقوله في الرعاية وقيل أو غيره في طريقه ولم يعرج جاز ( و ) لما ~~سبق وكبيعه وشرائه ولم يقف لذلك # فأما إن وقف لمسألته بطل اعتكافه ( و ) وللشافعية وجه لا بأس بقدر صلاة ~~الجنازة وعن مالك إن خرج لحاجة الإنسان فلقيه ولده أو شرب ماء وهو قائم ~~أرجو أن لا بأس ولم ير أبو سلمة بن عبدالرحمن بأسا إذا خرج لحاجة الإنسان ~~فلقيه رجل أن يقف عليه فيسأله # قال صاحب المحرر المسألة هذه فيهما لا بد منه من حاجة الإنسان ومعناها ~~والخروج لمرض وحيض له الوقفة والتعريج وغيرهما فالخروج لما لا بد منه لا ~~يجوز معه يزاد به زمانه مما منه بد لأنه يفوت به جزءا مستحقا من اللبث بلا ~~عذر كما لو خرج له ويجوز معه مالا يزداد به زمانه غير المباشر ( ( ( ~~المباشرة ) ) ) لأنه لا يفوت به حقا فأما المباشرة فلا تجوز فيه إن كان مما ~~لايقضي وقته وخالف فيه بعض الشافعية وهو محجوج بالإجماع قبله وإلا جازت ( م ~~) كغيرها لأنه غير معتكف بدليل أن هذه المدة لا تحتسب له ويقضيها بخلاف ~~حاجة الإنسان ولهذا لو حلف أن يعتكف شهرا فخرج لعذر يقضي زمنه عشرا لم يبر ~~ما لم يعتكف ذلك ولأن الصوم المتتابع لا يمنع الوطء في لياليه ما لم يكن من ~~مدته كذا هنا والله أعلم # وإن خرج لما لا بد منه فدخل مسجدا يتم اعتكافه فيه جاز إن كان الثاني ~~أقرب إلى مكان حاجته من الأول ( وش ) لأنه لم يترك لبثا مستحقا كانهدامه أو ~~أخراجه فخرج إلى مسجد ms1045 آخر فأتم فيه أو خرج للجمعة وأقام في الجامع يوما ~~وليلة وإن كان أبعد أو خرج إليه ابتداء بلا عذر بطل اعتكافه ( و ) لتركه ~~لبثا مستحقا # ولم يبطله أبو يوسف ومحمد في الحالتين بناء على اصلهما في الزمن اليسير ~~على ما يأتي وأبطله أبو حنيفة فيهما لتعيين ( ( ( لتعين ) ) ) المسجد ~~كتعيين يوم بشروعه PageV03P139 في صوم والفرق أن المسجد لا يتعين بنذره ~~بخلاف الصوم والصوم لا يمكن البناء مع نقله بخلاف الإعتكاف ولو تلاصق ~~مسجدان فانتقل من أحدهما إلى الآخر فإن مشي في انتقاله خارجا منهما بطل ~~وإلا فلا ويبطل عند أبي حنيفة ملطلقا وعند أبي يوسف ومحمد عكسه # | فصل وإن خرج لما له منه بد # فإن كان مكرها أو ناسيا فقد سبق في الأعذار وإن أخرج بعض جسده لم يبطل في ~~المنصوص ( و ) لأن عائشة كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في ~~المسجد وهي في حجر ( ( ( حجرتها ) ) ) بها يناولها رأسه متفق عليه # وإن أخرج جميعه مختارا عمدا بطل وإن قل ( و ) كالجماع لتحريمهما وكما لو ~~زاد عل نصف يوم وأبطله أبو يوسف ومحمد بأكثر من نصف يوم فقط وأبطله الثوري ~~والحسن بن صالح إن دخل تحت سقف ليس ممره فيه والله أعلم # ثم إن كان متتابعا بشرط أو نية أو قلنا تتابع في المطلق استأنف ( و ) ~~لإمكانه أن يأتي بالمنذور على صفته كحالة الإبتداء وكمن عليه صوم شهرين في ~~كفارة أو نذر في الذمة ولا كفارة ( ( ( وكفارة ) ) ) ( و ) وقال في الرعاية ~~يستأنف المطلق المتتابع بلا كفارة وقيل أو يبني ويكفر كذا قال وإن كان ~~متتابعا ( ( ( متتابع ) ) ) متعينا كنذره شعبان متتابعا استأنف ( وم ش ) ~~كالقسم قبله # وقد صرح بهما والتتابع أولى من الوقت لكونه قربة مقصودة ويكفر ( م ش ) ~~ومذهب ( ه ) وصاحبيه يبني ولا يستأنف لأن التعيين أصل والتتابع وصف وحفظ ~~الأصل أولى ولا كفارة عندهم إلا أن يريد به اليمين فيكفر مع القضاء وعند ~~أبي يوسف إن أراد اليمين كفر بلا قضاء والله أعلم # وإن كان متعينا ولم ms1046 يقيده بالتتابع كنذره اعتكاف شهر شعبان فقيل يبني ( ~~وه ش ) لأن التتابع هنا حصل ضرورة التعيين فسقط بفواته كقضاء رمضان ووافق ~~أبو حنيفة وصاحباه على تتابع قضائه إذا فوته وقيل يستأنف لتضمن نذره ~~التتابع ولأنه أولى من المدة المطلقة ولهذا قال مالك يستأنف هنا دون الصوم ~~لعدم تقييد الأيام المطلقة فيه التتابع ( ( ( بالتتابع ) ) ) عنده ~~PageV03P140 # وذكر صاحب المحرر أن هذا الوجه أصح في المذهب وأنه قياس قول الخرقي وأصل ~~وجهين من نذر صوم شهر بعينه فأفطر فيه فإن فيه روايتين ( م 10 ) ويكفر ~~رواية واحدة ( م ش ) لتركه المنذور في وقته المعين ومذهب الحنفية كما سبق + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 10 قوله وإن كان متعينا ولم يقيده بالتتابع كنذر اعتكاف شهر شعبان ~~فقيل يبني وقيل يستأنف وذكر صاحب المحرر أن هذا الوجه أصح في المذهب وأنه ~~قياس قول الخرقي وأصل الوجهين من نذر صوم شهر بعينة فأفطر فيه فإن فيه ~~روايتين انتهى وأطلق القولين في المقنع والمجد في شرحه والشارح وابن منجا ~~في شرحه وصاحب وصاحب المستوعب والرعايتين والحاويين وغيرهم أحدهما يستأنف ~~وهو الصحيح اختاره المجد كما تقدم وصححه في التصحيح وقدمه في الهداية ~~والخلاصة والقول الثاني يبني PageV03P141 # | فصل وإن وطيء المعتكف في الفرج عمدا بطل اعتكافه ( ع ) # للآية والنهي للفساد وكذا إن وطيء ناسيا نص لقول ابن عباس إذا جامع ~~المعتكف بطل اعتكافه رواه حرب بإسناد صحيح وكالعمد وكالحج وخرج صاحب المحرر ~~من الصوم أنه لا يبطل وقال الصحيح عندي أنه يبني وقد سبق في الإعذار وفي ~~الفصل بعدها الوطء زمن العذر ولا كفارة بالوطء في ظاهر المذهب ( و ) نقله ~~أبو داود وهو ظاهر ما نقله ابن إبراهيم واختاره جماعة منهم صاحب المغني ~~والمحرر لعدم الدليل وكالصلاة وأنواع الصوم غير رمضان واختار القاضي ~~وأصحابه وجوب الكفارة كرمضان والحج والفرق واضح واحتجوا برواية حنبل ~~والأولى أنه لا حجة فيها على ما قاله صاحب المحرر وغيره ومال إليه الشيخ # وخص القاضي وجماعة الوجوب بالمنذور وذكر في الفصول أنها تجب في التطوع في ~~أصح الروايتين قال ms1047 صاحب المحرر لا وجه له ولم يذكرها القاضي ولا وقفت على ~~لفظ يدل عليها عن أحمد فهذه ثلاث روايات وهي في المستوعب وفي التنبيه عليه ~~كفارة يمين وحكي رواية ومراده ما اختاره صاحب المغني والمحرر والمستوعب ~~وغيرهم أنه أفسد المنذور بالوطء وهو كما أفسده بالخروج لما له منه بد على ~~ما سبق وهذا معنى كلامه في الجامع الصغير وذكر بعضهم أنه قيل إن هذا الخلاف ~~في نذر وقيل معين فلهذا قيل تجب الكفارتان وكما لو نذر أن يحج في عام بعينه ~~فأحرم ثم أفسد حجه بالوطء يلزمه كفارة للوطء وكفارة يمين للنذر ولا تحرم ~~المباشرة في غير الفرج بلا شهوة ( و ) وذكر القاضي احتمالا تحرم كشهوة ~~كالصوم ومتى فسد خرج في كفارة الوطء الخلاف ذكره ابن عقيل وقال صاحب المحرر ~~يتخرج وجه ثالث يجب بالإنزال عن وطء لا عن لمس وقبله قال ومباشرة الناسي ~~كالعامد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + * تنبيهان الأول قوله ~~ومتى فسد خرج في كفارة الوطء الخلاف ذكره ابن عقيل مراده بالخلاف الخلاف ~~الذي في الصوم ذكره المجد في شرحه PageV03P142 على إطلاق أصحابنا ( وه م ) ~~واختار صاحب المحرر هنا لايبطله كالصوم # | فصل وإن سكر في اعتكافه فسد ولو سكر ليلا ( ه ) # لخروجه عن كونه من أهل المساجد ( ( ( المسجد ) ) ) كالحيض ولا يبني لأنه ~~غير معذور وإن ارتد فيه فسد كالصوم وغيره ومذهب ( ش ) لا يفسد ويبني لأنه ~~من أهل المقام في المسجد ومنعه صاحب المحرر ولعل المراد أنه فيه كذمي على ~~ما يأتي في أحكامهم وإن شرب خمرا ولم يسكر أو أتى كبيرة فقال صاحب المحرر ~~ظاهر كلام القاضي لا يفسد لأنه من أهل العبادة والمقام فيه ومذهب ( م ) ~~يفسد وحكاه بعضهم عن ( ه ش ) وقال عطاء والزهري إن أتى ذنبا فسد # | فصل يستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه ( و ) # من جدال ومراء وكثر ( ( ( وكثرة ) ) ) كلام وغيره قال الشيخ لأنه مكروه ~~في غير الإعتكاف ففيه أولى ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتحدث ( ( ( ~~وتتحدث ) ) ) معه وتصليح ( ( ( وتصلح ) ) ) رأسه أو ms1048 غيره ما لم يلتذ بشيء ~~منها وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر لأن صفية زارته عليه السلام ~~فتحدثت معه ورجلت عائشة رأسه ولا بأس أن يأمر بما يريد خفيفا لا يشغله نص ~~عليه ( و ) وليس الصمت من شريعة الإسلام قال ابن عقيل يكره الصمت إلى الليل ~~قال في المغني ومنتهى الغاية وظاهر الأخبار تحريمه وجزم به في الكافي رأى ~~أبو بكر الصديق رضي الله عنه امرأة لا تتكلم فقيل له حجت مصمتة فقال لها ~~تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية رواه البخاري وروى أبو داود ~~حدثنا أحمد بن صالح حدثنا يحيى بن حمد المديني حدثنا عبدالله بن خالد بن ~~سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبدالرحمن بن رقيش أنه سمع شيوخا من ~~بني عمرو وبن عوف ومن خاله عبدالله بن أحمد قال قال علي حفظت عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل حديث حسن ~~وقال الأزدي في عبدالله بن خالد لا يكتب حديثه PageV03P143 وإن نذره لم يف ~~به ( و ) لما سبق وقال أبو ثور وابن المنذر له فعله إذا كان أسلم لقوله ~~عليه السلام من صمت نجا وهو محمول على الصمت عما لا يعينه ( ( ( يعنيه ) ) ~~) ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام ذكره ابن عقيل وتبعه صاحب المغني ~~والمحرر لأنه استعمال له في غير ما هو له كتوسد المصحف أو الوزن به وجاء لا ~~تناظر بكتاب الله قيل معناه لا تتكلم به عند الشيء تراه مثل أن ترى رجلا ~~جاء في وقته فتقول @QB@ جئت على قدر يا موسى @QE@ طه 40 ذكر أبو عبيد نحو ~~هذا المعني # وجزم في التلخيص والرعاية بأنه يكره وذكر شيخنا إن قرأ عند الحكم الذي ~~أنزل له أو ما يناسبه ونحوه فحسن كقوله لمن دعاه لذنب تاب منه @QB@ ما يكون ~~لنا أن نتكلم بهذا @QE@ النور 16 وقوله عندما أهمه @QB@ إنما أشكو بثي ~~وحزني إلى الله @QE@ يوسف 86 ms1049 وفي الصحيحين عن أنس بن مالك حدث ثابت وجماعة ~~حديث الشفاعة فدخلوا على الحسن فحدثوه الحديث فقال هيه بكسر الهاء وإسكان ~~الياء وكسر الهاء الثانية قال أهل اللغة يقال في استزادة الحديث إيه ويقال ~~هيه بالهاء بدل الهمزة وقال الجوهري آية اسم سمي به الفعل لأن معناه الأمر ~~تقول للرجل إذا استزدته من حديث أو عمل إيه بكسر الهزة ( ( ( الهمزة ) ) ) # قال ابن السكيت فإن وصلت نونت فقلت إيه حدثنا قال ابن السري إذا قلت إيه ~~فإنما تأمره أن يزيدك من الحديث المعهود بينكما وإن قلت إيه بالتنوين كأنك ~~قلت هات حديثا ما لأن التنوين تنكير فأما اذا أسكنته وكففته قلت إيها ( ( ( ~~إليها ) ) ) عنا قالوا للحسن قلنا ما زادنا قال قد حدثنا منذر ( ( ( منذ ) ~~) ) عشرين سنة وهو يومئذ جميع أي مجتمع القوة والحفظ ولقد ترك شيئا ماأدري ~~أنسي الشيخ أو كره أن يحدثكم فتتكلوا قلنا فحدثنا فضحك وقال @QB@ خلق ~~الإنسان من عجل @QE@ الأنبياء 37 ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن ~~أحدثكموه # قال في شرح مسلم فيه إنه لا بأس بضحك العالم بحضرة أصحابه إذا كان بينه ~~وبينهم أنس ولم يخرج ضحكه إلى حد يعد تركا للمروءة وفيه جواز الإستشهاد ~~بالقرآن في مثل هذا الموطن وفي الصحيح مثله من فعله عليه السلام ~~PageV03P144 لما طرق فاطمة وعليا رضي الله عنهما ثم انصرف وهو يقول @QB@ ~~وكان الإنسان أكثر شيء جدلا @QE@ الكهف 54 قال ونظائر ( ( ( ونظائره ) ) ) ~~كثيرة ونزلت @QB@ خلق الإنسان من عجل @QE@ الأنبياء 37 لما استعجلت قريش ~~العذاب وقيل المراد بالإنسان النضر بن الحارث وقيل آدم عليه السلام فعلى ~~هذا قال الأكثر خلق عجولا فوجد في أولاده وأورثهم العجلة وقيل خلق بعجل ~~استعجل بخلقه قبل غروب الشمس من يوم الجمعة وقي الإنسان اسم جنس فقيل ~~المعنى خلق عجولا # قال الزجاح ( ( ( الزجاج ) ) ) العرب تقول للذي يكثر منه اللعب إنما خلقت ~~من لعب يريدون المبالغة في وصفه بذلك وقيل فه تقديم وتأخير والمعنى خلقت ~~العجلة في الأنسان والآية الأخرى روي عن ابن عباس أنها نزلت ms1050 في النضر بن ~~الحارث وكان جداله في القرآن وقيل في أبي بن خلف وكان جدله ( ( ( جداله ) ) ~~) في البعث قال الزجاج كل ما يعقل من الملائكة والجن يجادل والإنسان أكثر ~~هذه الاشياء جدلا PageV03P145 # | فصل ولا يستحب للمعتكف إقرأالقرآن ( ( ( إقراء ) ) ) والعلم والمناظرة ~~فيه ونحوه ( وم ) # ذكره أبو الخطاب عن أصحابنا نقل المروذي لا يقريء ( ( ( يقرئ ) ) ) في ~~المسجد وهو معتكف ونقل المروذي أيضا يقريء ( ( ( يقرئ ) ) ) القرآن أعجب ~~إلي من أن يعتكف لأنه له ولغيره # قال صاحب المحرر لولاأن الإقراء يكره لقال يعتكف ويقريء ( ( ( ويقرئ ) ) ~~) قال أبو بكر لا يقريء ( ( ( يقرئ ) ) ) ولا يكتب الحديث ولا يجالس ~~العلماء لفعله عليه السلام فإنه كان يحتجب فيه واعتكف في قبة وكالطواف وذكر ~~الآمدي في استحباب ذلك روايتين واختار أبو الخطاب وصاحب المحرر وغيرهما ~~يستحب ( وه ش ) لظواهر الأدلة وكالصلاة والذكر ولا يتسع الطواف لمقعود ( ( ~~( لمقصود ) ) ) الإقراء ونحوه بخلاف الإعتكاف # فعلى الأول فعله لذلك أفضل من الإعتكاف لتعدي نفعه كما سبق # صاحب المحرر ويتخرج في كراهة القضاء وجهان بناء على الإقراء فإنه في ~~معناه وقال مالك لا يقضي إلا فيما خف # | فصل ولا بأس أن يتزوج ويشهد النكاح لنفسه ولغيره # ويصلح بين القوم ويعود المريض ويصلي على الجنازة ويعزى ويهنيء ( ( ( ~~ويهنئ ) ) ) ويؤذن ويقيم كل ذلك في المسجد ( وش ) وقاله الحنفية إلا في ~~الصلاة على الجنازة لكراهتها عندهم فيه # وقال مالك لا يعود مريضا فيه إلا أن يصلي إلى جنبه ولا يقوم ليهنيء ( ( ( ~~ليهنئ ) ) ) أو يعزي أو يعقد نكاحا فيه إلا أن يغشاه في مجلسه ولا يصلح فيه ~~بين القوم إلا في مجلسه خفيفا وأكره أن يقيم الصلاة مع المؤذن ( ( ( ~~المؤذنين ) ) ) لأنه يمشي وهو عمل ولا يعجبني أن يصلي على جنازة فيه والله ~~أعلم # ولعل ظاهر الإيضاح يحرم أن يتزوج أو يزوج PageV03P146 # | فصل قال صاحب المحرر قال أصحابنا يستحب له ترك لبس رفيع الثياب # والتلذذ بما يباح له قبل الإعتكاف وأن لا ينام إلا عن غلبة ولو مع قرب ~~الماء وأن لا ينام مضطجعا بل متربعا مستندا ولا يكره ms1051 شيء من ذلك وكره له ~~ابن الجوزي وغيره لبس رفيع الثياب ولا بأس بأخذ شعره وأظفاره في قياس ~~مذهبنا قاله صاحب المحرر وغيره كغسل يده في طشت وترجيل شعره وكره مالك آخر ~~شعره وأظفاره ولو جمعه وألقاه لحرمة المسجد وكره ابن عقيل إزالة ذلك في ~~المسجد مطلقا صيانة له وذكره غيره يسن ذلك وظاهر ( ( ( وظاهره ) ) ) مطلقا ~~وإلا يحرم إلقاؤه فيه ويكره له أن يتطيب نقل المروذي لا يتطيب ونقل أيضا لا ~~يعجبني وقاله معمر بن راشد وقال عطاء في المعتكفة ونقل ابن إبراهيم يتطيب ( ~~و ) كالتنظيف ( ( ( كالتنظف ) ) ) والظواهر ( ( ( ولظواهر ) ) ) الأدلة ~~وهذا أظهر وقاس أصحابنا الكراهية على الحج وعدم التحريم على الصوم وأطلق في ~~الرعاية في كراهة لبس الثوب الرفيع والتطيب وجهين # | فصل لا يجوز البيع في المسجد للمعتكف وغيره # نص عليه في رواية حنبل وجزم به القاضي وابنه أبو الحسين وصاحب الوسيلة ~~والإفصاح وغيرهم وكما روى أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان حدثني عمرو ~~بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع ~~والشراء في المسجد وأن تنشد في الأشعار وأن تنشد في الضالة وعن الحلق يوم ~~الجمعة قبل الصلاة ورواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه والنسائي ولم ~~يذكر أنشاد الضالة # وعن أبي هريرة مرفوعا إذا رأيتم من يبيع أو يتبايع ( ( ( يبتاع ) ) ) في ~~المسجد فقولوا لا PageV03P147 أربح الله تجارتك إسناده جيد رواه الترمذي ~~وقال حسن غريب قال صاحب المحرر وصحت الأخبار بالمنع من إنشاد الضالة فالبيع ~~في الإعتكاف أولى قال ابن هبيرة منع صحته وجوازه ( ( ( وجوزه ) ) ) أحمد ~~وقيل إن حرم ففي صحته وجهان وجزم في الفصول والمستوعب بأنه يكره ( وم ش ) ~~وقال أبو حنيفة وبجوز ويكره إحضار السلع في المسجد على قولنا يكره ويكره ~~للمعتكف فيه اليسر ( ( ( اليسير ) ) ) ( خ ) كالكثير ( و ) وقال ابن بطال ~~المالكي أجمع العلماء أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه كذا قال # ونقل حنبل عن أحمد ما يحتمل أنه يجوز أن يبيع ويشتري ms1052 في المسجد ما لا بد ~~منه كما يجوز خروجه له اذا لم يكن له من يأتيه به كما سبق في الأعذار فإنه ~~قال لا يبيع ولا يشتري إلا ما لا بد له منه فأما التجارة والأخذ والعطاء ~~فلا يجوز فهذا عام في المسجد وغيره ذكره صاحب المحرر وقاله إسحاق وظاهره ~~المنع منه ولو خرج لما لا بد منه ولم يقف له وسبق جوازه في فصل له السؤال ~~عن المريض في طريقه ما لم يعرج فعلى المذهب لا يجوز في المسجد ويخرج له ~~وعلى الثاني يجوز فلا يخرج له ( و ) والله أعلم # ولا يجوز أن يتكسب بالصنعة في المسجد كالخياطة وغيرها والقليل + + + + + ~~+ + + + + + + + + + الثاني قوله لا يجوز البيع والشراء في المسجد للمعتكف ~~وغيره نص عليه وجزم في الفصول والمستوعب بأنه يكره فعلى المذهب لا يجوز في ~~المسجد ويخرج منه وعلى الثاني يجوز ولا يخرج له انتهى لعله فعلى المذهب لا ~~يصح في المسجد وعلى الثاني يصح لأنه لا يجوز ويجوز لأنه قد صدر المسألة بلا ~~يجوز وبيكره فلو جعلنا البناء كذلك لكان عين الأول وتحصل الحاصل وهو الصواب ~~فعلى هذا يكون قد قدم المصنف ( ( ( المصف ) ) ) هنا أن البيع لا يصح وقد ~~أطلق الروايتين في كتاب الوقوف في الصحة وعدمها فيكون قد حكم ( ( ( قدم ) ) ~~) في مكان وأطلق الخلاف في موضع آخر # مسألة 11 قوله ولا يجوز له أن يتكسب بالصنعة في المسجد كالخياطة وغيرهما ~~وإن احتاج للبسة وخياطة ( ( ( خياطة ) ) ) أو غيرها لا للتكسب فقال ابن ~~البناء لا يجوز حكاه في منتهى الغاية واختار هو والشيخ وغيرهما يجوز انتهى ~~قول ابن البناء هو الصحيح وعليه كثير من الأصحاب وظاهر كلام كثير منهم أيضا ~~لانهم قالوا لا يكتسب ( ( ( يتكسب ) ) ) بالصنعة وما اختاره ابن البناء ~~سبقه إليه القاضي فقال لا تجوز الخياطة في المسجد سواء كان محتاجا ~~PageV03P148 والكثير ( ( ( إليها ) ) ) والمحتاج وغيره سواء قاله القاضي ( ~~( ( للبسه ) ) ) وغيره ( وم ) وجزم ( ( ( ويأتي ) ) ) به في ( ( ( الوقف ) ~~) ) المذهب والإفصاح قال ( ( ( عمل ) ) ) صاحب ( ( ( الصنعة ) ) ) المحرر ~~قاله جماعة ونقل حرب التوقف في اشتراطه ms1053 فقيل له يشترط أن يخيط في المسجد ~~قال لاأدري وقال له المروذي ( ( ( هناك ) ) ) ترى أن يخيط قال ما ينبغي أن ~~يعتكف إذا كان يريد أن يعمل ونقل أبوطالب ما يعجبني أن يعمل ( ( ( يفرق ) ) ~~) فإذا كان ( ( ( المعتكف ) ) ) يحتاج فلا يعتكف ( ( ( إحدى ) ) ) # وقال في الروضة لا يجوز له فعل غير ما هو فيه من العبادة ولا يجوز أن ~~يتجر ولا يصنع الصنائع قال وقد منع بعض أصحابنا من الإقراء وإملاء الحديث ~~كذا قال وقال ابن البناء يكره أن يتجر أو يتكسب بالصنعة حكاه في منتهى ~~الغاية وجزم به في المستوعب وغيره وأباحه الحسن وأهل الرأي كالكلام والنوم ~~وقاله الشافعي في اليسير وكره الكثير والله أعلم # وإن احتاج للبسه خياطة أو غيرها لا للتكسب فقال ابن البناء لا يجوز وحكاه ~~في منتهى الغاية واختا رهو الشيخ وغيرهما يجوز قالوا وهو ظاهر الخرقي كلف ~~عمامته والتنظيف # ولا يبطل الإعتكاف بالبيع وعمل الصنعة للتكسب لأنه إنما ينافي حرمة ~~المسجد ولهذا أبيح في ممره وذكره في منتهى الغاية قولا يبطل إن حرم لخروجه ~~بالمعصية عن وقوعه قربة وقاله مالك والشافعي في القديم مطلقا لمنافاته ( ( ~~( تكلمنا ) ) ) الإعتكاف ( ( ( عليها ) ) ) والله أعلم # | فصل ينبغي لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الإعتكاف مدة لبثه ~~فيه # لا سيما إن كان صائما ذكره ابن الجوزي في المنهاج ومعناه في الغنية وفاقا ~~للشافعية ولم يره شيخنا والله أعلم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ إليها ولم يكن قل أو أكثر انتهى فجعله الشيخ والشارح في الخياطة مطلقا ~~كانت للبسه أو غيره ويأتي آخر الوقف هل يجوز عمل الصنعة في المسجد فإن ~~المصنف أطلق الخلاف هناك وقدم هنا عدم الجواز فحصل الخلل إلا أن يفرق بين ~~المعتكف وغيره فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب تكلمنا عليها والله أعلم ~~PageV03P149 = كتاب المناسك # الحج بفتح الحاء لا بكسرها في الأشهر وعكسه شهر الحجة والحج لغة القصد ~~إلى من تعظمه وقيل كثرة القصد إليه وشرعا قصد مكة للنسك والعمرة لغة ~~الزيارة يقال اعتمره إذا زاره وقيل القصد وشرعا زيارة البيت وجه ms1054 مخصوص # والحج فرض على كل مسلم مكلف حر مستطيع في العمر مرة واحدة وفرض الحج سنة ~~تسع في قول الأكثر وقيل سنة عشرة وقال بعض العماء ( ( ( العلماء ) ) ) سنة ~~ست وبعضهم سنة خمس والعمرة فرض كالحج ذكره الأصحاب وقال القاضي وغيره أطلق ~~أحمد وجوبها في مواضع فيدخل فيه المكي وغيره قال وهو قول شيخنا فدل أن أحمد ~~لم يصرح بوجوبها على المكي وصرح بأنها لا تجب عليه وتجب على غيره وفرض ~~العمرة قول أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم ( وش ) في الجديد وللمالكية ~~قولان لقول عائشة يا رسول الله هل على النساء من PageV03P151 جهاد قال نعم ~~عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح وعن ~~أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير ~~لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الطعن فقال حج عن أبيك واعتمر إسناده جيد ~~رواه الخمسة وصححه الترمذي وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ~~ما الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم ~~الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وذكر الحديث وهو من حديث عمر رواه ~~ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني وقال إسناده ( ( ( إسناد ) ) ) صحيح ورواه ~~أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين وعن الضبي ( ( ( الصبي ) ) ) ~~بن معبد قال أتيت عمر فقلت إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما ~~فقال عمر PageV03P152 هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم إسناده جيد رواه ~~النسائي وغيره واحتج أحمد وجماعة بقوله تعالى @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله ~~@QE@ البقرة 196 وعنه العمرة سنة ( وه م ق ) اختاره شيخنا لأن رجلا أتى ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال زعم رسولك أن علينا فذكر الصلاة والزكاة ~~وصوم رمضان وحج البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فقال والذي بعثك ~~بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال لئن صدق ليدخلن الجنة رواه مسلم ~~وأجيب بأن اسم الحج يتناول العمرة روى مسلم من حديث ms1055 ابن عباس دخلت العمرة ~~في الحج إلى يوم القيامة وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ~~مع عمرو بن حزم وإن العمرة الحج الأصغر رواه الأثرم والدارقطني وعن حجاج عن ~~محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة ~~هي قال لا وأن تعتمر خير لك رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح كذا في بعض ~~نسخه وحجاج هو ابن أرطاة ضعيف عندهم مدلس لا يحتج به اتفاقا PageV03P153 # قال الدارقطني ورواه يحيى بن أيوب عن حجاج وابن جريح ( ( ( جريج ) ) ) عن ~~ابن المنكدر عن جابر موقوفا وللطبراني عن محمد بن عبد الرحيم عن سعيد بن ~~عفير عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن أبي الزبير عن جابر ~~موقوفا ( ( ( مرفوعا ) ) ) مثله ورواه الدارقطني عن ابن أبي داود عن محمد ~~وجعفر بن مسافر ويعقوب بن سفيان عن ابن عفير فذكره يحيى بن أيوب ثقة روى له ~~البخاري ومسلم لكن له مناكير عندهم كهذا الحديث مع أن أحمد قد قال فيه سيء ~~( ( ( سيئ ) ) ) الحفظ وقال أبو حاتم وابن القطان لا يحتج به # قال الدارقطي ( ( ( الدارقطني ) ) ) في بعض حديثه اضطراب وأما تضعيف خبر ~~جابر لضعف عبيدالله كما ذكره في منتهى الغاية متابعة لأبي إسحاق الشيرازي ~~فلا يتوجه لأن عبيد الله ثقة عندهم وثقه البخاري وغيره وقال أبو حاتم صدوق ~~ثم يحتمل أنه أراد عمره القضية أو العمرة مع حجتهم فإنها لم تكن واجبة على ~~من اعتمر وعن طلحة بن عبيدالله مرفوعا الحج جهاد والعمرة تطوع إسناده ضعيف ~~رواه ابن PageV03P154 ماجة ورواه الشافعي عن أبي صالح الحنفي مرسلا وقال ~~ليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع وقال ابن عبدالبر روى ذلك بأسانيد لا تصح ولا ~~تقول ( ( ( تقوم ) ) ) بمثلها الحجة وعلى هذه الرواية يجب إتمامها كما سبق ~~آخر صوم التطوع # وعنه رواية ثالثة تجب إلا على المكي نقلها عبدالله والأثرم والميموني ~~وبكر بن محمد اختاره الشيخ # وقال شيخنا عليه نصوصه وتأولها القاضي على أنه نفى عنهم دم ms1056 التمتع كذا ~~قال وقد سأله عبدالله وغيره من أين يعتمر أهل مكة قال ليس عليهم عمرة لان ~~ذلك قول ابن عباس لكنه من رواية إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف وقاله عطاء ~~وطاووس ( ( ( وطاوس ) ) ) لأن معظمها الطواف وهم يفعلونه وأجاب صاحب المحرر ~~وغيره بأنه لا يصح في حق من لم يطف ومن طاف يجب أن لا يجزئه عنها كالآفاقي # | فصل لا يجب الحج على كافر أصلي ( ع ) ويعاقب عليه # وعلى سائر فروع الإسلام ( وش ) كالتوحيد ( ع ) وعنه لا وهو الأشهر ~~للحنفية وللمالكية وجهان وعنه يعاقب على النواهي لا الأوامر والمرتد مثله ( ~~و ) وهل يلزم الحج باستطاعة في ردته إذا أسلم إن قلنا يقضي ما فاته من صلاة ~~وصوم لزمه ( وش ) وإلا فلا ( وه م ) ولا تبطل استطاعته بردته إن قضى صلاة ~~تركها قبل ردته ( ه م ) # وإن حج ثم ارتد ثم أسلم وهو مستطيع فهل يلزمه حج ثان ( وه م ) أم لا ( وش ~~) فيه روايتان وسبق ذلك في الصلاة PageV03P155 ولا يصح الحج من كافر ( ع ) ~~ويبطل إحرامه ويخرج منه بردته فيه ( وه ) كالصوم والجماع قد يعتد بما فعله ~~معه وينعقد الإحرام معه ابتداء بخلاف الردة ( ع ) وللشافعية في خروجه منه ~~وكونه كالجامع ( ( ( كالمجامع ) ) ) وبقائه إذا أسلم أوجه # | فصل ولا يجب على مجنون ( ع ) # ولا تبطل استطاعته بحنونه ( ( ( بجنونه ) ) ) ( و ) ولا يصح الحج منه إن ~~عقده بنفسه ( ع ) وكذا إن عقده له الولي اقتصارا على النص في الطفل وقيل ~~يصح وفي منتهى الغاية اختاره أبو بكر ( وم ش ) # وهل يبطل الإحرام بالجنون لأنه لم يبق من أهل العبادات ( م ) أم لا ~~كالموت فيه وجهان فإن لم يبطل فكمن أغمي عليه ذكره صاحب المحرر + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + = كتاب المناسك # مسألة قوله ( ( ( وجهين ) ) ) وإن حج ( ( ( بطلانه ) ) ) ثم ( ( ( بجنون ~~) ) ) ارتد ( ( ( وإغماء ) ) ) ثم ( ( ( والمعروف ) ) ) أسلم وهومستطيع فهل ~~يلزمه حج ثان أم لا فيه روايتان وسبق ذلك في الصلاة انتهى قلت أطلق المصنف ~~الخلاف في كتاب الصلاة أيضا وقد ذكرنا هناك الصحيح من المذهب اختار كل ~~رواية فليراجع إذا ms1057 لا حاجة إلى إعادته # مسألة 2 قوله وهل يبطل الإحرام بالجنون لأنه لم يبق من أهل العبادات أم ~~لا كالموت فيه وجهان انتهى وأطلقهما ابن عقيل والمجد في شرحه أحدهما لا ~~يبطل قلت وهو قياس الصوم إذا أفاق جزءا من اليوم والصحيح هناك الصحة وهو ~~قول الإئمة الثلاثة وهو ظاهر ما قدمه في الرعايتين والوجه الثاني يبطل وهو ~~قياس قول المجد في الصوم PageV03P156 وأطلق ابن عقيل وجهين في بطلانه بجنون ~~وإغماء والمعروف لا يبطل بإغماء كالسكر فيتوجه فيه مثله # | فصل ولا يجب على عبد ( و ) كالجهاد # وفيه نظر لأن القصد منه الشهادة وللخبر الآتي في الأمر بإعادته إذا أعتقد ~~( ( ( عتق ) ) ) ولأنه لا يملك ويصح منه ( و ) وكذا مكاتب ومدبر وأم ولد ~~ومعتق بعضه ( و ) # ولا يجوز أم يحرم إلا بإذن سيده ( و ) لتفويت حقه فإن فعل انعقد ( و ) ~~خلافا لداود كصلاة وصوم كذا ذكر الأصحاب # قال ابن عقيل ويتخرج بطلان إحرامه بغصبه لنفسه فيكون قد حج في بدن غصب ~~فهو آكد من الحج بمال غصب وهذا متوجه ليس بينهما فرق مؤثر فيكون هو المذهب ~~وسبق مثله في الإعتكاف عن جماعة فدل على أنه لا يجوز له فعل عبادة قد تفوت ~~حق السيدإلا بإذنه وتعليلهم يدل عليه ومنه صلاة وصوم وقد يكون زمن الإعتكاف ~~التطوع أقل ولا يجوز صوم المرأة إلا بإذن الزوج وحق السيد آكد وقد سووا ~~بينهما في الإعتكاف والحج بلا إذن لمعنى واحد ودل اعتبار المسألة بالغصب ~~على تخريج رواية إن أجيز صح وإلا بطل وعلى الأول لسيده تحليله في رواية ( و ~~) اختارها ابن حامد والشيخ وجماعة وجزم بها آخرون لتفويت حقه # وقاس الشيخ على صوم يضر بدنه ومراده لا يفوت به حق وليس له تحليله وفي ~~رواية نقلها الجماعة واختارها أبو بكر والقاضي وابنه وغيرهم + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 قوله عن العبد ولا يجوز أن يحرم إلا بإذن سيده فإن فعل انعقد ~~فعلى هذه لسيده تحليله في رواية اختارها ابن حامد والشيخ وجماعة وجزم بها ~~آخرون وليس له تحليله ms1058 في رواية نقلها الجماعة واختارها أبو بكر والقاضي ~~وابنه وغيرهم انتهى وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب إحداهما لسيده تحليله ~~وهو الصحيح صححه في النظم وغيره وجزم به المقنع وشرح ابن منجا والوجيز ~~والمنور وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن رزين وغيرهما واختاره ابن ~~حامد والشيخ الموفق والشارح وغيرهم والرواية الثانية ليس له تحليله نقلها ~~الجماعة واختارها أبو بكر PageV03P157 كتطوع ( ( ( والقاضي ) ) ) نفسه ( ( ~~( وابنه ) ) ) وقد ذكر ابن ( ( ( ناظم ) ) ) عقيل ( ( ( المفردات ) ) ) قول ~~أحمد ( ( ( الأشهر ) ) ) لا يعجبني منع السيد عبده من المضي في الإحرام زمن ~~الإحرام والصلاة والصيام وقال إن لم يخرج منه وجوب النوافل بالشروع كان ~~بلاهة وإن أذن له لم يجز له تحليله ( ه ) للزومه كنكاح وإعارة لرهن وعنه له ~~تحليله وإن باعه فمشتريه كبائعة في تحليله وله الفسخ إن لم يعلم إلا أن ~~يملك بائعه تحليله فيحلله وإن علم العبد برجوع سيده عن إذنه فكما لو لم ~~يأذن وإلا فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه # وإن نذر العبد الحج لزمه ( و ) قال صاحب المحرر لا نعلم فيه خلافا وهل ~~لسيده منعه من اذا لم يكن نذره بإذنه ( وش ) أم لا لوجوبه عليه كواجب صلاة ~~وصوم ولعل المراء ( ( ( المراد ) ) ) بأصل الشرع فيه روايتان # وقيل إن كان النذر على الفور لم يمنعه وقد نقل ابن إبراهيم في مملوك قال ~~أمرأته طالق ثلاثا إن لم يحرم أول يوم من رمضان قال يحرم ولا تطلق امرأته ~~قلت فإن منعه سيده أن يخرج إلى مكة قال ليس له ذلك إذا علم منه رشدا # ذكره الخلال فيما يجب على المملوك من حق مولاه وما يجب من حق المملوك على ~~سيده وعنه ما يدل على خلافه وهو ظاهر كلامهم وسبق ذلك في الجنائز # وإن أفسد العبد حجة بالوطء لزمه المضي فيه والقضاء ( وش ) كالحر ويصح ~~القضاء في رقه في الأصح للزومه له كالنذر بخلاف حجة الأسلام وليس + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + والقاضي وابنه وغيرهم قال ناظم المفردات هذا ~~الأشهر وقدمه في المحرر وغيره # مسألة 4 قوله وإن نذر العبد الحج لزمه ms1059 وهل لسيده منعه إذا لم يكن نذره ~~بإذنه أم لا لوجوبه عليه كواجب صلاة وصوم فيه رويتان وقيل إن كان النذر على ~~الفور لم يمنعه انتهى وأطلقهما المجد في شرحه إحداهما له منعه منه وهو ~~الصحيح اختاره ابن حامد والقاضي والشيخ الموفق والشارح وابن رزين وغيرهم ~~وقدمه في الرعاية PageV03P158 لسيده منعه منه إن كان شروعه فيما أفسده ~~بإذنه فيه إذن في موجبه ومن موجبه قضاء ماأفسده على الفور وللمالكية قولان ~~وإن لم يكن بإذنه ففي منعه من القضاء وجهان كالمنذور وهل يلزم العبد القضاء ~~لفوات أو إحصار فيه الخلاف كالحر # وإن أعتق قبل أن يأتي بما لزمه أن يبدأ بحجة الإسلام فان خالف فحكمه ~~كالحر يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الإسلام وإن أعتق في الحجة الفاسدة في حال ~~يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة فإنه يمضي فيها ويجزئه ذلك عن حجة ~~الإسلام والقضاء ( وش ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الكبرى ~~والنظم قلت وهوالصواب ( ( ( عندي ) ) ) والرواية الثانية ليس له منعه وجزم ~~به المجد # مسألة 5 قوله وإن ( ( ( إذنه ) ) ) أفسد العبد حجة بالوطء لزمه المضي فيه ~~والقضاء كالحر ( ( ( صوم ) ) ) ويصح القضاء في رقه ( ( ( إحرام ) ) ) وليس ~~لسيده ( ( ( إذنه ) ) ) منعه إن كان ( ( ( أضر ) ) ) شروعه فيما أفسده ( ( ~~( عمله ) ) ) بإنه وإن لم يكن ( ( ( يملك ) ) ) بإذنه ( ( ( بالتمليك ) ) ) ~~ففي ( ( ( ووجد ) ) ) منعه ( ( ( الهدي ) ) ) من ( ( ( لزمه ) ) ) القضاء ~~وجهان ( ( ( مات ) ) ) كالمنذور ( ( ( العبد ) ) ) وفيه مسألتان ( ( ( يصم ~~) ) ) # مسألة ( ( ( فلسيده ) ) ) الأولى 5 إذا ( ( ( يطعم ) ) ) كان الحج تطوعا ~~وأفسده فهل للسيد منعه من القضاء إذا كان شروعه فيما أفسده بغير إذنه أم لا ~~أطلق الخلاف أحدهما له منعه ( ( ( كالمرأة ) ) ) وهوالصحيح وقد قدمه المصنف ~~في ( ( ( سيده ) ) ) هذا الكتاب ( ( ( أذن ) ) ) في باب محظورات الإحرام في ~~هذه المسألة بعينها وهذه من جملة المسائل التي أطلق المصنف فيها الخلاف ~~وقدم فيها حكما كما قدم التنبيه عليه في المقدمة والوجه الثاني ليس له منعه # مسألة الثانية 6 إذا كان حجة منذورا وأفسده وقد تقدم في كلام المصنف في ~~المسالة التي قبلها ما يشابه هذه ولكن تلك الخلاف في منعه من فعله وهنا ( ( ~~( نائب ms1060 ) ) ) منعه ( ( ( بإذن ) ) ) من ( ( ( مستنيب ) ) ) قضائه وعلى كل ~~حال الصحيح أن له منعه كالمسألة المقيسة والتي قبلها والله أعلم # تنبيه قوله وهل يلزم العبد القضاء لفوات أو إحصار فيه الخلاف كالحر يعني ~~كالحر الصغير وقد قدم المصنف في الحر الصغير وجوب القضاء لفوات أو إحصار ~~فكذا هذا والله أعلم PageV03P159 # وقال ابن عقيل عندي أنه لا يصح لانه ليس من حيث لو صحت أجزأت يجب أن يكون ~~قضاؤها كهي كما قلنا فيمن نذر صوم يوم بقدم فلان فقدم في يوم من رمضان فإنه ~~على الرواية التي تقول يجزئه عن النذر والفرض لو أفطر ذلك اليوم لزمه قضاء ~~يومين ولا يكون الإعتبار في القضاء بما كان في الأداء ويلزمه حكم جنايته ~~كحر معسر وإن تحلل بحصر أو حلله سيده لم يتحلل قبل الصوم وليس منعه منه نص ~~عليه وقيل في إذنه فيه وفي صوم آخر في إحرامه بلا إذنه وجهان كنذر وسيأتي ~~وعند المالكية إن تعمد المأذون السبب فللسيد منعه إن أضر به في عمله في ~~الأشهر عندهم ويتوجه احتمال مثله وإن قلنا يملك بالتمليك ووجد الهدي لزمه # وإن أفسد حجه صام وكذا إن تمتع أو قرن لأن الحج له كالمرأة وذكر القاضي ~~أنه على سيده إن أذن فيه كما لو فعله نائب بإذن فيه مستنيب # | فصل ولا يجب على صبي ويصلح ( ( ( ويصح ) ) ) منه # فإن كان مميزا أحرم بنفسه وإلا أحرم وليه عنه ويقع لازما وحكمه كالمكلف ~~نص عليه ( وم ش ) لقول ابن عباس إن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم صبيا فقال ( ( ( فقالت ) ) ) ألهذا حج قال نعم ولك أجر رواه مسلم # وقال السائب بن يزيد ( ( ( زيد ) ) ) حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم ~~في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين رواه البخاري وقال ابن عباس أيما صبي حج ~~ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى وأيما ~~عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى وانفرد محمد بن المنهال برفعه وهو يحتج به في ms1061 ~~الصحيحين وغيرهما وكان آية في الحفظ ولهذا صححه جماعة منهم ابن حزم وأجاب ~~بنسخه لكون فيه الأعرابي # وقد قال أبو الوليد حسان بن محمد من ولد سعيد بن العاص وهو إمام أهل ~~PageV03P160 الحديث في عصره بخراسان قاله الحاكم في تاريخه وقال درس الفقه ~~على أبي العباس بن سريج # صنف المخرج على مذهب الشافعي والمخرج على الصحيح لمسلم أزهد من رأيت من ~~العلماء وأكثرهم تقشفا ولزوما لمدرسته وبيته وأكثرهم اجتهادا في العبادة ~~سمعت أبا الوليد وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أينما ( ( ( أيما ) ~~) ) أعرابي حج قبل أن يهاجر فعليه الحج إذا هاجر قال معناه قبل أن يسلم ~~فعبر باسم الهجرة عن الإسلام لأنهم إذا أسلموا هاجروا وفسر النبي صلى الله ~~عليه وسلم الإسلام باسم الهجرة وإنما سموا مهاجرين لأنهم هجروا الكفار ~~إجلالا للإسلام سمعت أبا الوليد سمعت ابن سريج سمعت إسماعيل بن إسحاق ~~القاضي يقول دخلت على المعتضد فدفع إلي كتابا نظرت فيه وكان قد جمع له ~~الزلل من رخص العلماء وما احتج به كل منهم لنفسه فقلت له ياأمير المؤمنين ~~مصنف هذا الكتاب زنديق فقال لم تصح هذه الأحاديث قلت الأحاديث على ما رويت ~~ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر ~~وما من عالم إلا وله زلة ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها أخذ ذهب دينه فأمر ~~المعتضد فأحرق ذلك الكتاب والله أعلم # وقال أبو الخطاب عن الخير ( ( ( الخبر ) ) ) المذكور ذكره هبة الله ~~الطبري في سننه وقال أخرجه ابن أبي حاتم ولأنه يصح وضوء ( ( ( وضوءه ) ) ) ~~كالبالغ بخلاف المجنون ولأنه إذا صح إحرامه يجب أن يصح على حكم البالغ في ~~الضمان كالنكاح ولأنه التزام بالفعل وهوأقوى من القول بخلاف نذره ويمينه # وكفار ( ( ( وكفارة ) ) ) الحج تتعلق بالحج الفاسد وتحرم رفقة المغمى ~~عليه عنه عندهم بخلاف الصوم فيها ومذهب أبي حنيفة وأصحابه يصح إحرامه ولا ~~يلزم فلا تتعلق به كفارة يرتفض ( ( ( ويرتفض ) ) ) برفضه ويجتنب الطيب ~~استحبابا وذكر ابن هبيرة عن بعض الحنفية أن ms1062 هذا معنى قول أبي حنيفة لا أنه ~~يخرجه من ثواب الحج وسبق في كتاب الصلاة وهذا القول متجه أن يصح إحرامه ولا ~~يلزمه حكمه ويثاب عليه إذا أتمه صحيحا لأنه ليس من أهل الإلتزام وليس على ~~لزومه دليل صحيح # ويحرم مميز وهو ابن سبع بإذن وليه كالبيع وقيل يصح منه بدونه واختار صاحب ~~المحرر كصلاة وصوم فعلى هذا يحلله الولي منه إن رآه ضررا PageV03P161 في ~~الأصح كعبد وللشافعية كالوجهين ولا يحرم الولي عن مميز ( وم ش ) لعدم ~~الدليل والوالي من يلي ماله ويصح عن الطفل ولو كان محرما أو لم يحج كعقد ~~النكاح له ولا يصح من غير الولي ذكره القاضي وأنه ظاهر كلام أحمد كالأجنبي ~~وظاهر رواية حنبل يصح من الأيام ( ( ( الأم ) ) ) ايضا ( وش ) للخبر ~~المذكور واختاره جماعة وقال بعضهم في عصبته كالعم وابنه وجهان واختار بعضهم ~~الصحة والله أعلم # وكل ما أمكنه فعله بنفسه كالوقوف والمبيت لزمه وسواء أحضره الولي فيها أو ~~غيره وما عجز عنه عمله عنه الولي روي عن ابن عمر في الرمي وعن أبي بكر أنه ~~طاف بابن الزبير في خرق ( ( ( خرقة ) ) ) رواهما الأثرم # وكانت عائشة تجرد الصبيان للإحرام وفاقا لأكثر العلماء منهم الشافعي ~~وقاله عطاء إلا الصلاة واستثنى مالك التلبية أيضا وعن أشعث بن سوار وهو ~~ضعيف عند الأكثر عن أبي الزبير عن جابر قال حججنا مع النبي صلى الله عليه ~~وسلم ومعنا النساء والصبيان فأحرمنا عن الصبيان رواه سعيد ولأحمد وابن ماجة ~~فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم وللترمذي فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن ~~الصبيان # ولا يجوز أن يرم ( ( ( يرمي ) ) ) عنه إلا من رمى عن نفسه كالنيابة في ~~الحج فإن قلنا بالإجزاء هناك فكذا هنا وإلا قلنا يقع الإحرام باطلا هناك ~~فكذا الرمي هنا # وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصى ناوله وإلا استحب أن توضع الحصاة ~~في كفه ثم تؤخذ منه فترمى عنه فإن وضعها النائب في يده ورمى بها فجعل يده ~~كالآلة فحسن وإن أمكنه أن يطوف فعله وإلا طيف به ms1063 محمولا أو راكبا # وتعتبر النية من الطائف به وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام فإن نوى ~~PageV03P162 الطواف عن نفسه وعن الصبي وقع عن الصبي كالكبير يطاف به محمولا ~~لعذر # ويجوز أن يطوف عنه الحلال والمحرم طاف عن نفسه أولا ( وم ش ) لوجود ~~الطواف من الصبي كمحمول مريض ولم يوجد من الحامل إلا بالنية ( ( ( النية ) ~~) ) كحالة الإحرام # وذكر القاضي وجها لا يجزيء عن الصبي كالرمي عن الغير فعلى هذا يقع عن ~~الحامل لأن النية هنا شرط فهي كجزء منه شرعا وقيل يقع هنا عن نفسه كما لو ~~نوى الحج عن نفسه وعن غيره والمحمول المعذور وجدت النية منه وهو أهل ويحتمل ~~أن تلغو نيته هنا لعدم التعيين لكون الطواف لا يقع عن غير معين # ونفقة الحج في مال وليه في رواية اختارها أبو الخطاب وأبو الوفاء والشيخ ~~وغيرهم ( وم ق ) لأنه السبب فيه قال ابن عقيل كإتلافه مال غيره بأمره له ~~وعنه ( ( ( ومنه ) ) ) في ماله اختاره جماعة واختلف اختيار القاضي ( م 7 ) ~~لأنه لمصلحته كأجرة حامله إلى الجامع والطبيب ونحوه ومحل الخلاف يختص بما ~~يزيد على نفقة الحضر إنشاء ( ( ( وإنشاء ) ) ) السفر للحج به تمرينا على ~~الطاعة زاد صاحب المحرر وماله كثير يحتمل ذلك + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + # مسألة 7 قوله ونفقة الحج في مال وليه في رواية اختارها أبو الخطاب وأبو ~~الوفاء والشيخ وغيرهم # وعنه في ماله اختاره جماعة واختلف اختيار القاضي انتهى وأطلقهما في ~~المستوعب والكافي وشرح المجد والنظم وغيرهم إحداهما هي في مال وليه وهو ~~الصحيح جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم ~~قال في المذهب ومسبوك الذهب يلزم ذلك الولي في أقوى الروايتين واختاره أبو ~~الخطاب في الهداية والشيخ في المغني والشارح وصاحب الحاويين قال ابن منجا ~~في شرحه هذا المذهب وهوأصح واختاره القاضي في بعض كتبه وقدمه في المقنع ~~والمحرر وشرح ابن رزين وغيرهم قال ابن رزين فعلى وليه إجماعا ثم حكى الخلاف ~~والرواية الثانية يكون في مال الصبي قدمه الهداية والخلاصة والهادي ~~والتلخيص والرعايتين والحاويين ms1064 والفائق وإدراك الغاية ونظم المفردات وغيرهم ~~واختاره القاضي في الخلاف قلت وهو ضعيف وما عللت به هذه الرواية غير مسلم ~~وإطلاق المصنف فيه نظر PageV03P163 فأما سفره للتجارة أو للخدمة أو إلى مكة ~~لاستيطانها أو الإقامة بها لعلم أو غيره مما يباح له السفر به في وقت الحج ~~وغيره ومع الإحرام وعدمه فلا نفقة على الولي رواية واحدة بل على الجهة ~~الواجبة فيها بتقدير عدم الإحرام ويؤخذ هذا من كلام غيره من التصرف لمصلحته ~~ويؤخذ من كلام الشافية وكذا المالكية وإن كانوا استثنوا خوف الضيعة عليه ~~فقط وهل الفدية وجزاء الصيد على الولي كنفقته أم عليه كجنايته ( ( ( ~~كحنايته ) ) ) فيه روايتان ( م 8 ) وللشافعي والمالكية قولان كذا ذكره ~~الشيخ وغيره * وسوى جماعة بينهما ويختص الخلاف بما فعله الصبي # ويلزم البالغ كفارة ( ( ( كفارته ) ) ) مع خطأ ونسيان قال صاحب المحرر أو ~~فعله به الولي لمصلحته كتغطية راسه لبرد أو تطييبه لمرض وان فعله به الولي ~~لا لعذر فالفدية عليه وما لا يلزم البالغ كفارته مع خطأ ونسيان لا يلزم ~~الصبيي ( ( ( الصبي ) ) ) لأن عمده خطأ ومتى وجبت على الولي ودخلها الصوم ~~صام عنه لوجوبها عليه ابتداء كصومها عن نفسه ومذهب مالك لا يفدى إلا بالمال ~~لأن الغير لا يصام عنه والله أعلم # ووطء الصبي كوطء البالغ ناسيا يمضي في فاسده ويلزمه قضاؤه ولا يصح + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 8 قوله وهل الفدية وجزاء الصيد على الولي كنفقته أم عليه كجنايته ~~فيه روايتان انتهى وأطلقهما في المستوعب والمغني والكافي وشرح المجد والنظم ~~وغيرهم إحداهما يكون في مال وليه وهو الصحيح قال في المذهب ومسبوك الذهب ~~يلزم الولي في أقوى الروايتين قال ابن منجا هذا المذهب وهو أصح قال ابن ~~عبدوس في تذكرته نفقة الحج ومتعلقاته المجحفة بالصبي تلزم المحرم به وقدمه ~~في المقنع والمحرر وشرح ابن رزين وحكاه إجماعا كما تقدم وجزم به في الوجيز ~~والمنور والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم واختار أبو الخطاب والشيخ الموفق ~~والشارح وصاحب الحاويين وغيرهم والرواية الثانية يكون في مال الصبي قدمه في ~~الهداية والخلاصة ms1065 والهادي والتلخيص والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم ~~واختاره القاضي في الخلاف # تنبيه حكم جزاء الصيد والفدية حكم نفقة الحج خلافا ومذهبا ولذلك جمعهما ~~أكثر الأصحاب وحكوا الخلاف في الجميع وهو الصواب وإليه ميل المصنف لقوله عن ~~الطريقة الأخرى كذا ذكره الشيخ وغيره ولنا طريقة أخرى وهي هل يلحقان ~~بالنفقة فيكون فيهما الخلاف الذي فيها أو يكونان كجنايته فيجب عليه قولا ~~واحدا وهي طريقة الشيخ الموفق وجماعة وهو ظاهر ما قدمه المصنف والذي يظهر ~~أن هذه الطريقة ضعيفة PageV03P164 إلا بعد بلوغه نص عليه للجمع بين ~~الدليلين ونظيره احتلام المجنون يوجب الغسل ويعتبر لصحته إفاقته لعدم ~~أهليته # وقيل يصح قبل بلوغه كالبالغ وقيل لا يلزمه القضاء لئلا تلزمه عبادة بدينة ~~( ( ( بدنية ) ) ) وعن الشافعي كالأقوال الثلاثة وكذا قضاؤه لفوات أو إحصار ~~وصحته منه وهو في القضاء بعد بلوغه وإجزائه عنه وعن حجة الإسلام كما سبق في ~~العبد # | فصل وإن عتق العبد أو بلغ الصبي بعد إحرامه # قبل الوقوف بعرفة أو وهو بها أو بعده قبل فوت وقته فعاد فوقف بها أجزأه ~~عن حجة الإسلام وإلا فلا نص على ذلك ( وش ) واحتج بقول ابن عباس وكما لو ~~أحرم إذن ولأنها حالة تصلح لتعيين الإحرام كحالة الإحرام قال الشيخ وغيره ~~إنما اعتد له بإحرامه الموجود إذن وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا ومثله ~~الوقوف # وقال صاحب المحرر وغيره ينعقد إحرامه موقوفا فتتبين الفرضية كزكاة معجلة ~~وكالصلاة أول الوقت عند الحنفية وكذا في الخلاف إلا أنه لم يذكر الزكاة ~~وكذا في الإنتصار قالا كما يقف على الوقوف في إدراك الحج وفواته فقيل لهما ~~يلزم بعد فوات الوقوف فأجاب القاضي بأن الأفعال وجدت في حال النقص وهنا في ~~الكمال وأجاب أبو الخطاب بأن القياس يقتضي أنه يجزىء عن حجة الإسلام تركناه ~~لخبر ابن عباس وأجاب أيضا عن أصل السؤال بأن الإحرام ليس بركن بل شرط على ~~وجه لنا فهو كوضوء الصبي وإن سلمنا فليس بركن مقصود في نفسه وعنه لا يجزئه ~~( وم ) وقاله ( ه ) في العبد وقال في ms1066 الصبي إن جدد إحراما بعد بلوغه أجزأه ~~وإلا فلا لعدم لزومه عنده # وإن كان أحدهما سعى قبل الوقوف بعد طواف القدوم وقلنا السعي ركن فقيل ~~يجزئه لحصول الكمال في معظم الحج وقيل لا يجزئه اختاره صاحب المحرر قال وهو ~~اشبه بتعليل أحمد ( م 9 ) الإجزاء باجتماع الأركان حال الكمال + + + + + + ~~+ + + + + + + + # مسألة 9 قوله وإن كان أحدهما سعى قبل الوقوف بعد طواف القدوم وقلنا السعي ~~ركن فقيل يجزئه لحصول الكمال في معظم الحج وقيل لا يجزئه اختاره صاحب ~~المحرر قال وهو أشبه بتعليل أحمد وذكره انتهى وأطلقهما المجد في شرحه ~~PageV03P165 فعلى ( ( ( والزركشي ) ) ) هذا لا يجزئه إن أعاد السعي ذكره ( ~~( ( المجد ) ) ) صاحب المحرر لأنه لا يشرع ( ( ( قياس ) ) ) مجاوزة عدده ~~ولا تكرار واستدامة الوقوف مشروع ولا قدر له محدود # وقال في الترغيب يعيده على الأصح وإن عتق أو بلغ في العمرة قبل طوافها ~~أجزأه على الخلاف ( و ) وإلا فلا ( و ) وفي أثناء طوافها ( و ) ولا أثر ~~لاعادته ( و ) وحيث قلنا بالاجزاء فلا دم ( ق ) لنقصهما في ابتداء الاحرام ~~كاستمرار ( ( ( كاستمراره ) ) ) ( وش ) # | فصل وليس لولي السفيه المبذر منعه من حج الفرض ولا تحليله # ويدفع نفقته إلى ثقة لينفق عليه في الطريق وإن أحرم بنفل وزادت نفقته على ~~نفقة حضره ولم يكتسب الزائد فقيل كعبد بلا إذن وقيل في الاصح منعه منه ~~وتحليله بصوم وإلا فلا ( م 10 ) فإن منعه فأحرم فهو كمن ضاعت نفقته # | فصل وللزوج تحليل المرأة من حج التطوع في رواية ( و ) اختاره جماعة # وذكره + + + + + + + + + + + + + + + + + والزركشي أحدهما يجزئه وهو ظاهر ~~كلام كثير من الأصحاب واختاره القاضي في التعليق وأبو الخطاب وغيرهما وقدمه ~~في المحرر والرعاية الكبرى والنظم وغيرهم الوجه الثاني لا يجزئه وهو الصحيح ~~اختاره المجد في شرحه والقاضي في المحرر وقال هو قياس المذهب وابن عقيل ~~وغيرهم وجزم به في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم # مسألة 10 قوله وإن أحرم أي السفيه المبذر بنفل وزادت نفقته على نفقة حضره ~~ولم يكتسب الزائد فقيل كعبد بلا إذن وقيل له في الأصح منعه وتحليله ms1067 بصوم ~~وإلا فلا انتهى أحدهما حكمه حكم العبد إذا أحرم بلا إذن سيده والقول الثاني ~~له منعه منه وتحليله بصوم وهو الصحيح من المذهب صححه الناظم في أواخر باب ~~الحجر قال في الرعاية الكبرى فله في الأصح منعه منه وتحليله بصوم وإلا فلا ~~انتهى وقال في المغني والشرح في باب الحجر فإن لم يكن له كسب فلوليه تحليله ~~لما في مضيه فيه من تضييع ماله ويتحلل بالصيام كالمعسر لأنه ممنوع من ~~التصرف في ماله ويحنمل أن لا يملك تحليله بناء على العبد إذا أحرم بغير إذن ~~سيده انتهى PageV03P166 الشيخ ظاهر المذهب وتكون كالمحصر كالعبد يحرم بلا ~~إذن وظاهر ( ( ( وظاهره ) ) ) حكمها حكمه في التحريم والصحة وهو متجه وقاس ~~الشيخ على المدينة تحرم بلا إذن غريمها على وجهه يمنعه إيفاء دينه الحال ~~عليها ومراده له تحليلها أي منعها ولا يجوز لها التحلل وعنه لا يملك ~~تحليلها واختاره أبو أبو بكر والقاضي وابنه أبو الحسين وغيرهم ( م 11 ) كما ~~لو أذن لها ( و ) وله الرجوع ما لم تحرم فعلى الأول في الحج المنذور ~~روايتان وقيل يفرق بين المعين وغيره ( م 12 ) # وإن حللها فلم تقبل أثمت وله مباشرتها وذكره المالكية وله منعها من ~~الخروج لحجة الإسلام والإحرام بها إن لم تكمل شروطها فلو أحرمت اذن بلا ~~اذنه لم يملك تحليلها في الأصح وان كملت شروطها لم يملك منعها ولا تحليلها ~~( و ) ونفقتها عليه قدر الحضر # ويستحب أن تسأذنه ( ( ( تستأذنه ) ) ) ونقل صالح ليس له منعها ولا ينبغي ~~أن تخرج حتى + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 11 قوله وللزوج تحليل المرأة من حج التطوع في رواية اختراها ( ( ( ~~اختارها ) ) ) جماعة وذكره الشيخ ظاهر المذهب وعنه لا يملك تحليلها اختاره ~~أبو بكر والقاضي وابنه أبو الحسين وغيرهم انتهى وأطلقهما في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتخليص والرعايتين ~~والحاويين والقواعد الفقهية والزركشي وغيرهم إحداهما له تحليلها وهو الصحيح ~~قال الشيخ والشارح هذا ظاهر المذهب واختارها ( ( ( واختارهما ) ) ) ابن ~~حامد وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في الكافي والنظم وجزم به في المقنع ms1068 ~~والإفادات والوجيز وشرح ابن منجا والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم والرواية ~~الثانية لا يملك تحليلها اختاره أبو بكر والقاضي وابنه وغيرهم قال ناظم ~~المفردات هذا أشهر قال الزركشي هي أصرحهما وقدمه في المحرر # مسألة 12 قوله فعلى الأول في الحج المنذور روايتان وقيل يفرق بين المعين ~~وغيره انتهى وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والحاويين والقواعد ~~وغيرهم إحداهما لا يملك تحليلها وهو الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ~~وجزم به في المحرر وشرح ابن رزين قال في المغني في مكان وليس له منعها من ~~الحج المنذور قال الزركشي وهو المنصوص وبه قطع الشيخان انتهى ولم يطلع على ~~إطلاقه الخلاف في المغني في مكان آخر واعتمد على القطع به في المكان الآخر ~~والرواية الثانية يملك تحليلها وهو ظاهر كلامهم PageV03P167 تستأذنه ونقل ~~أبو طالب ( ( ( يفرق ) ) ) إن كان غائبا ( ( ( وقته ) ) ) كتبت ( ( ( معينا ~~) ) ) إليه فإن أذن وإلا حجت ( ( ( ملكه ) ) ) بمحرم وعنه له تحليلها ~~فيتوجه ( ( ( الروايتين ) ) ) منه منعها وهو قول للمالكية والشافعي والأول ~~المذهب كأداء الصلاة أول الوقت ( و ) وقضاء رمضان ( و ) وظاهر ولو أحرمت ~~قبل الميقات والأشهر ( ( ( فمراده ) ) ) للمالكية له تحليلها ومن أحرمت ~~بواجب فحلف زوجها ( ( ( ممن ) ) ) بالطلاق الثلاث لا تحج العام لم يجز أن ~~تحل # ونقل ابن منصور هي بمنزلة المحصر ورواه عن عطاء واختاره ابن أبي موسى كما ~~لو منعها عدو من الحج إلا ( ( ( استثناء ) ) ) أن تدفع ( ( ( يشمل ) ) ) ~~إليه مالها ونقل منها وسئل عن المسألة فقال قال عطاء الطلاق هلاك هي بمنزلة ~~المحصر وسبق أول الجنائز # | فصل لا يجوز لوالد منع ولده من حج واجب # ولا تحليله منه ولا يجوز للولد طاعته فيه وله منعه من التطوع كالجهاد فدل ~~أنه لا يجوز له سفر مستحب بلا إذن وهو ظاهر ما ذكره الشيخ في بحث مسألة ~~الجهاد ويتوجه يستحب استئذانه فإن ظن أنه ينضر به وجب وأنه واجب للجهاد ~~لأنه يراد للشهادة بخلاف غيره كما فرق الأصحاب بين السفر وله ولغيره في ~~مسألة المدين ولا يجوز تحليله منه لوجوبه بشروعه # وقال أحمد في الفرض ms1069 إن لم تأذن لك أمك وكان عندك زاد وراحلة فحج ولا ~~تلتلفت ( ( ( تلتفت ) ) ) إلى إذنها واخضع لها ودارها ويلزمه طاعة والدية ~~في غير معصية ويحرم فيها ولو أمره بتأخير الصلاة ليصلي به أخرها نص على ذلك ~~كله قال في المستوعب وغيره ولو كانا فاسقين وهو إطلاق كلام أحمد # وقال شيخنا هذا فيما نفع لهما ولا ضرر عليه فإن شق عليه ولم يضره وجب ~~وإلا فلا وإنما لم يقيده أبو عبدالله لسقوط فرائض الله بالضرر وعلى هذا + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + تنبيه قوله وقيل يفرق بين المعين ~~وغيره قال في الرعاية الكبرى فإن أحرمت به لم يملك تحليلها إن كان وقته ~~معينا وإلا ملكه انتهى مع أنه أطلق الروايتين قبل ذلك فمراده فيهما غير ما ~~جزم به بخلاف غيره ممن أطلق من غير استثناء فإنه يشمل هذه المسألة والله ~~أعلم PageV03P168 بنينا تملكه من ماله فنفعه كماله فليس الولد بأكثر من ~~العبد هذا كلامه # ونقل أبو الحارث فين ( ( ( فيمن ) ) ) تسأله أمه شراء ملحفة للخروج إن ~~كان خروجها في بر وإلا فلا يعينها على الخروج # ونقل جعفر إن امرني أبي بإتيان السلطان له علي طاعة قال لا فيحمل في هذا ~~والذي قبله أنه وسيلة ومظنة في المحرم فلا مخالفة لما سبق وظاهرهما ~~المخالفة وأنه لا طاعة إلا في البر # ونقل المروذي ما أحب أن يقيم معهما على الشبهة لأنه عليه السلام قال من ~~ترك الشبهة فقد استبرأ لدينه وعرضه ولكن يداري فظاهره لا طاعة في مكروه ~~ونقل غيره فيمن تعرض عليه أمه شبهة بأكل فقال إن علم أنه حرام بعينه فلا ~~يأكل # وقال أحمد إن معناه ( ( ( منعاه ) ) ) الصلاة نفلا يداريهما ويصلي فظاهره ~~لا طاعة في ترك مستحب وقال إن نهاه أبوه عن الصوم لا يعجبني صومه ولا أحب ~~لأبيه أن ينهاه فظاهره لا تجب طاعته في تركه # وذكره صاحب المحرر وتبعه ابن تميم لا يجوز منع ولده من سنة راتبة وأن ~~مثله المكترى والزوج والسيد فيحتمل أنه بناه على الإثم بترك سنة راتبة ~~ويأتي في العدالة في ms1070 الشهادة وسبق كلام القاضي في الصلاة على الميت وفي ~~زيارة القبور وإهداء القرب وقوله ندب إلى طاعة أبيه # وقول أحمد فيمن يتأخر من الصف الأول لأجل أبيه لا يعجبني هو يقدر يبر ~~أباه بغير هذا ويأتي أول الطلاق إن شاء الله تعالى كلام أحمد فيمن يأمره ~~أحد أبويه بالطلاف ( ( ( بالطلاق ) ) ) وكلام شيخنا في أمره بنكاح معينة # وقال في الغنية يجوز ترك النوافل لطاعتها ( ( ( لطاعتهما ) ) ) بل الأفضل ~~طاعتهما PageV03P169 والمسألة مذكورة في الآداب الشرعية نحو ثلث الكتاب ~~والله أعلم # | فصل الشرط الخامس لوجوب الحج والعمرة ملك الزاد والراحلة # نص عليه ( وه ش ) وأكثر العلماء وقاله بعض المالكية ومذهب ( م ) لا يشترط ~~ذلك إلا لمن يعجز عن السفر ولا حرفة له فإن أمكنه المشي والتكسب بالصنعة ~~فعليه الحج وفيمن عادته السؤال والعادة إعطاؤه قولان للمالكية واعتبر ابن ~~الجوزي في كشف المشكل الزاد والراحلة في حق من يحتاجهما كقول مالك # قال في الرعاية وقيل من قدر أن يمشي عن مكة مسافة القصر لزمه الحج ~~والعمرة لأنه مستطيع فيدخل في الآية ولأنه ( ( ( ولأن ) ) ) القدرة على ~~الكسب كالمال في حرمان الزكاة ووجوب الحزية ( ( ( الجزية ) ) ) ونفقة ~~القريب الزمن والمدين لوفاء دينه فكذا هنا # وعندنا وعند الاولين يستحب لمن أمكنه المشي والكسب بالصنعة ويكره لمن ~~حرفته المسألة وقد قال أحمد فيمن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة لا أحب ~~ذلك يتوكل على أزاود ( ( ( أزواد ) ) ) الناس واختلف الأصحاب في قوله لا ~~أحب هل هو للتحريم والتوكل على الله واجب # قال شيخنا باتفاق أئمة الدين واحتجوا بما رواه سعيد حدثنا خالد بن ~~عبدالله عن يونس عن الحسن مرسلا قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد ~~والراحلة ورواه أيضا عن هشيم حدثنا يونس عن الحسن مرسلا ورواه أحمد عن هشيم ~~سأل مهنا لأحمد هل شيء يجيء عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~هو صحيح ما نكاد نجدها إلاصحيحة ولا سيما مثل هذا المرسل فلا يضر قوله في ~~رواية الفضل بن زياد ليس في المرسلات أضعف من ms1071 مرسلات الحسن وعطاء كأنهما ~~كانا يأخذان من كل ولعله أراد مرسلات خاصة # وعن قتادة عن أنس مرفوعا مثله له غير طريق وبعضها جيد رواه أبو بكر ابن ~~مردويه والدارقطني والحاكم وقال حديث صحيح والبيهقي وقال PageV03P170 ~~المحفوظ عن قتادة وغير عن الحسن مرسلا ( ( ( مرسل ) ) ) كذا قال # وقال الحافظ ضياء الدين بعض طرقه لا بأس بها وقال صاحب المحرر إسناده جيد ~~وقد روى الدارقطني وغيره هذا الخبر عن جماعة كثيرة من الصحابة مرفوعا ولا ~~يصح منها شيء وتوقف صاحب المحرر في غير حديث منها وردد النظر فيه وليس ~~الأمر كذلك ورواه الترمذي من حديث ابن عمرو وقال والعمل عليه عند أهل العلم ~~وحسنه الترمذي وليس بحسن فإنه من رواية إبراهيم بن يزيد الجوزي ( ( ( ~~الخوزي ) ) ) وهو متروك ورواه ابن ماجة من حديث ابن عباس وفيه عمر بن عطاء ~~بن وراز وهو ضعيف وقياس ( ( ( وقياسا ) ) ) على الجهاد # وعند المالكية لا يعتبر فيه زاد ولا راحلة فالدليل عليه قوله تعالى @QB@ ~~ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم @QE@ التوبة 92 الاية ولا تجب الزكاة ~~والكفارة بالقدر ( ( ( بالقدرة ) ) ) على الكسب فكذا الحج وقد تزول القدرة ~~في الطريق فيفضي إلى ضرر كثير بخلاف ما ذكروه والله أعلم # ويعتبر الزاد قربت المسافة أو بعدت ( وه ش ) والمراد إن احتاج إليه ولهذا ~~قال ابن عقيل في الفنون الحج بدني محض ولا يجوز دعوى أن المال شرط في وجوبه ~~لأن الشرط لا يحصل المشروط دونه وهو المصحح للمشروط # ومعلوم أن المكي يلزمه ولا مال وقاله الحنفية وتعتبر الراحلة مع بعدها ~~وهو مسافة القصير ( ( ( القصر ) ) ) فقط ( وم ش ) إلا مع عجز كشيخ كبير ~~لأنه لا يمكنه قال في الكافي لا حبوا ولو أمكنه وهو مراد غيره # ويعتبر ملك الزاد فإن وجده في المنازل لم يلزمه حمله وإلا لزمه ( وه ش ) ~~وأن يجده بثمن مثله وإن وجده بزيادة فهي كمسألة شراء الماء للوضوء كما سبق ~~( وه ش ) وفرق أبو الخطاب فاشترط لوجوب بذل الزيادة كونها يسيرة في الماء ~~لتكرر عدمه وله بدل بخلاف ms1072 الحج ولأنه التزم فيه المشاق فكذا زيادة ثمن لا ~~يجحف لئلا يفوت وهوالذي في المستوعب والكافي والرعاية وغيرهما # وتعتبر القدرة على وعاء الزاد لأنه لا بد منه وتعتبر الراحلة وما يحتاج ~~من آلتها بشراء أو كراء صالحا لمثله عادة لاختلاف أحوال الناس لأن اعتبار ~~الراحلة للقادر على المشي لدفع المشقة كذا ذكره بعضهم كالشيخ ولم يذكره ~~بعضهم PageV03P171 لظاهر النص واعتبر في المستوعب إمكان الركوب مع أنه قال ~~راحلة تصلح لمثله # وإن لم يقدر على خدمة نفسه والقيام بأمره اعتبر من يخدمه لأنه من سبيله ~~كذا ذكره الشيخ وظاهره لو أمكنه لزمه عملا بظاهر النص وكلام غيره يقتضي أنه ~~كالراحلة لعدم الفرق والمراد بالزاد أن لا يحصل معه ضرر لرداءته # وأما عادة مثله فقد يتوجه احتمال كالراحلة وظاهر كلامهم يلزمه لظاهر النص ~~ولئلا يفضي إلى ترك الحج بخلاف الراحلة # ويعتبر الزاد والراحلة لذهابه وعوده خلافا لبعض الشافعية إن لم يكن له في ~~بلده أهل يعتبر للعود لأنه وإن تساوى المكانان فإنه يستوحش الوطن والمقام ~~بالغربة ( وه ش ) # يعتبر ( ( ( ويعتبر ) ) ) أن يجد والعلف في المنازل التي ينزلها بحسب ~~العادة بثمن مثله أو بالزيادة المذكورة ولا يلزمه حمله لجميع سفره لمشقته ~~عادة وذكر ابن عقيل يلزمه حمل علف البهائم إن أمكنه كالزاد وأظن أنه ذكره ~~في الماء أيضا ويعتبر كون ذلك فاضلا عما يحتاجه لنفسه وعائلته من مسكن ( وش ~~) وخادم ومالا بد منه ( وه ش ) خلافا لبعض الشافيعة ( ( ( الشافعية ) ) ) ~~ويشتريهما بنقد بيده خلافا لأبي يوسف في المسكن لأن ذلك لا يلزمه في دين ~~الآدمي على ما يأتي وتضرره بذلك فوق مشقة المشي في حق القادر عليه # وإن فضل من ثمن ذلك ما يحج به بعد شرائه منه ما يكفيه لزمه ويعتبر كونه ~~فاضلا عن قضاء دين حال أو مؤجل لآدمي أو لله ونفقة عالية ( ( ( عياله ) ) ) ~~إلى أن يعود ( وه ش ) وأن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عياله ~~على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة جزم به صاحب الهداية ومنتهى ms1073 الغاية ~~وجماعة لتضرره بذلك كما سبق وكالمفلس على ما يأتي إن شاء الله # وقال في الروضة والكافي إلى أن يعود فقط وقدمه في الرعاية ( وه ش ) ~~فيتوجه أن المفلس مثله وأولى # وقد نقل أبو طالب يجب عليه الحج إذا كان معه نفقة تبلغه مكة ويرجع ويخلف ~~نفقة لأهله حتى يرجع PageV03P172 ويقدم النكاح من خاف العنت نص عليه ( وه ش ~~) لوجوبه إذنا ( ( ( إذن ) ) ) زاد صاحب المحرر بالإجماع ولحاجته إليه وقيل ~~يقدم الحج ( وم ) كما لو لم يخفه ( ع ) ولأنه اسم ( ( ( أهم ) ) ) الواجبين ~~ويمكن تحصيل مصالحه بعد إحراز الحج قال الشيخ ومن احتاج إلى كتبه لم يلزمه ~~بيعها ومن استغنى بإحدى نسختين بكتاب باع الأخرى وسبق ذلك وحكم الحلي أول ~~زكاة الفطر والله أعلم # | فصل ويشترط أن يجد طريقا آمنا ولو كان غير الطريق المعتاد # ويمكن سلوكه برا أو بحرا خلافا لقول الشافعي غالبه السلامة لحديث عبد ~~الله بن عمرو لا يركب البحر إلا حجاجا ( ( ( حاجا ) ) ) أو معترما ( ( ( ~~معتمرا ) ) ) أو غازيا في سبيل الله رواه أبو داود وسعيد بن منصور قال ~~البخاري لا يصح وقال ابن عبد البرلا يصححه أهل العلم رواته مجهولون لا ~~يعرفون # وقال الخطابي ضعفوه ورواه ابن أبي شيبة عن مجاهد وذكر مالك عن عمر وعمر ~~بن عبدالعزيز أنهما منعا من ركوبه مدة زمانهما وضعفه بعضهم قال صاحب المحرر ~~ولأنه يجوز سلوكه بأموال اليتامى فاشبه البر # وإن سلم فيه قوم وهلك قوم ولا غالب فذكر ابن عقيل عن القاضي يلزمه ولم ~~يخالفه وجزم الشيخ وغيره لا يلزم # وقال في منتهى الغاية الظاهر يخرج على الوجهين إذا استوى الحرير والكتان ~~( م 13 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 13 قوله وإن سلم فيه قوم وهلك قوم ولا غالب فذكر ابن عقيل عن ~~القاضي يلزمه ولم يخالفه وجزم الشيخ وغيره لايلزمه وقال في منتهى الغاية ~~الظاهر يخرج على الوجهين إذا استوى الحرير والكتان انتهى ما قاله القاضي ~~ولم يخالفه ابن عقيل جزم به في التلخيص والنظم وما جزم به الشيخ الموفق ~~وغيره جزم به في الشرح ms1074 وهو الصواب قال في الرعاية الكبرى ويركب البحر مع ~~أمنه غالبا PageV03P173 وقال ابن الجوزي ( ( ( سلم ) ) ) العاقل إذا ( ( ( ~~قوم ) ) ) أراد ( ( ( وهلك ) ) ) سلوك ( ( ( قوم ) ) ) طريق يستوي فيها ~~احتمال السلامة ( ( ( سلم ) ) ) والهلاك وجب فيه الكف ( ( ( قوم ) ) ) عن ( ~~( ( ونجا ) ) ) سلوكها ( ( ( قوم ) ) ) واختاره ( ( ( فأصلح ) ) ) شيخنا ~~وقال ( ( ( ترى ) ) ) أعان على ( ( ( صحيح ) ) ) نفسه فلا يكون شهيدا وإن ~~غلب الهلاك لم يلزمه سلوكه كذا ذكروه وذكره صاحب المحرر إجماعا في البحر ~~وأن عليه يحمل ما رواه أحمد مرفوعا من ركب البحر عن اتجاجه فمات برئت منه ~~الذمة ويعتبر أن لا يكون في الطريق خفارة لأنها رشوة ولا يتحقق إلا من ~~ببذلها # وقال ابن حامد إن كانت الخفارة لا تجحف بماله لزمه بذلها وقيده في منتهى ~~الغاية باليسيرة وأمن الغدر من المبذول له لتوقف إمكان الحج عليها كثمن ~~الماء والله أعلم # وقال شيخنا الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ولا يجوز ~~مع عدمها كما يأخذه السلطان من الرعايا # ويشترط كون الوقت متسعا يمكنه الخروج إليه فيها والسير حسب ما جرت به ~~العادة واختلفت الرواية في أمن الطريق وسعة الوقت بحسب العادة فعنه هما من ~~شرائط الوجوب وقاله أبو الخطاب وغيره ( وه ش ) # لعدم الإستطاعة ولتعذر فعل الحج معه الزاد والراحلة فلوا ( ( ( فلو ) ) ) ~~حج وقت وجوبه فمات في الطريق تبينا عدمه ( وه ش ) وعنه من شرائط لزوم ~~الأداء اختاره أكثر أصحابنا وهو الأصح للمالكية وقاله بعض الحنفية لأنه ~~عليه السلام + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + قوله ( ( ( فسر ) ~~) ) وإن ( ( ( السبيل ) ) ) سلم ( ( ( بالزاد ) ) ) فيه ( ( ( والراحلة ) ) ~~) قوم ( ( ( ولأنه ) ) ) وهلك ( ( ( يتعذر ) ) ) قوم ( ( ( الأداء ) ) ) ~~ليس هذا في نسخة المصنف وإنما فيها وإن ( ( ( يأثم ) ) ) سلم قوم ونجا ( ( ~~( يعزم ) ) ) قوم فأصلح كما ترى ( ( ( نقول ) ) ) وهو صحيح ( ( ( طرآن ) ) ~~) والله ( ( ( الحيض ) ) ) أعلم ( ( ( وتلف ) ) ) ( مسألة 14 ) قوله ~~واختلفت الرواية في أمن الطريق وسعة الوقت بحسب العادة فعنه هما عن شرائط ~~الوجوب وقاله أبو الخطاب وغيره وعنه من شرائط لزوم الأداء اختاره أكثر ~~أصحابنا انتهى وأطلقهما في المبهج والإيضاح والمستوعب والمغني والكافي ~~والشرح وشرح المجد وغيرهم إحداهما هما من شرائط الوجوب وهو PageV03P174 فسر ms1075 ~~السبيل بالزاد والراحلة ولأنه يتعذر الأداء دون القضاء ( ( ( المجد ) ) ) ~~كالمرض المرجو برؤه وعدم الزاد والراحلة يتعذر معه الجميع فعلى هذا هل يأثم ~~إن لم يعزم على الفعل إذا قدر يتوجه الخلاف الذي في الصلاة # قال ( ( ( وتبعه ) ) ) ابن عقيل يأثم إن لم يعزم كما نقول في طرآن ( ( ( ~~كثير ) ) ) الحيض وتلف الزكاة قبل إمكان الأداء والعزم في العبادات مع ~~العجز يقوم مقام الأداء في عدم الإثم # | فصل ويشترط للمرأة محرم نقله الجماعة # وأنه قال المحرم من السبيل وصرح في رواية الميموني وحرم ( ( ( وحرب ) ) ) ~~بالتسوية بين الشابة والعجوز وفاقا وأنكر في رواية الميموني التفرقة فقال ~~من فرق بين الشابة والعجوز لحديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع محرم ولا ~~يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله إني أرى ( ( ( أريد ) ~~) ) أن أخرج في جيش كذا وكذا وأمرأتي تريد الحد ( ( ( الحج ) ) ) قال اخرج ~~معها عزاه بعضهم إلى الصحيحين والظاهر أنه لفظ أحمد وفيهما إن امرأتي خرجت ~~حاجة وإني اكتتبت في عزوة ( ( ( غزوة ) ) ) كذا قال انطلق فحج معها # وعن أبي هريرة مرفوعا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ~~مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم رواه البخارى ولفظ مسلم ذوم ( ( ( ذو ) ) ) ~~محرم منها وله أيضا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + الصحيح جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والهادي ~~وغيرهم قال الزركشي هذا ظاهر كلام ابن أبي موسى والقاضي في الجامع واختاره ~~أبو الخطاب وغيره والرواية الثانية هما من شرائط لزوم الأداء قال المجد في ~~شرحه وتبعه المصنف هنا اختاره أكثر أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره وهو ~~ظاهر كلام الخرقي وصححه في النظم وغيره وقدمه في المقنع والتلخيص وشرح ابن ~~منجا وابن رزين وغيرهم # قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو الصواب PageV03P175 مسيرة يوم إلا ~~مع ذي محرم منها وله أيضا مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها ولأبي ~~داود نحو ( ( ( نحوه ) ) ) إلا أنه قال بريدا وصححه الحاكم والبيهقي ولمسلم ~~أيضا ثلاثا # وهذا مع ظاهر الآية بينهما عموم وخصوص وخبر ms1076 ابن عباس خاص وروى الدارقطني ~~حدثنا أحمد بن محمد ابن أبي الرجال حدثنا أبو حميد سمعت حجاجا يقول قال ابن ~~جريح ( ( ( جريج ) ) ) عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس أو ~~عكرمة عن ابن عباس مرفوعا لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم أبو حميد هو عبد ~~الله بن محمد بن تميم وحجاج هو ابن محمد ثقتان والظاهر أنه خبر حسن ورواه ~~أبو بكر في الشافي وكالسفر لحج التطوع ( و ) والزيارة ( و ) والتجارة ( و ) ~~ولأن تقييد الآية بما سبق أولى من مجرد الرأي ويأتي حكم سفر الهجرة وتغريب ~~الزانية # وعنه المحرم من شرائط لزوم الأداء وقاله بعض الحنفية لوجود السبب فهو ~~كسلامتها من مرض فعلى هذا يحج عنها لموت أو مرض لا يرجى برؤه ويلزمها أن ~~توصى به # وظاهر الخرقي أن المحرم شرط للوجوب دون أمن الطريق وسعة الوقت حيث شرطه ~~دونهما وقدمه في المقنع وغيره وشرطهما في الهداية للوجوب # وذكر في المحرم هل هو من شرائط الوجوب روايتين قال صاحب المحرر والتفرقة ~~على كلا الطريقتين مشكلة والصحيح التسوية بين هذه الشروط الثلاثة إما نفيا ~~وإما إثباتا لما سبق وما قاله صحيح ولذا سوى ابن عقيل وغيره بين الثلاثة ~~وأشار إلى أنها تراد للحفظ والراحلة لنفس السعي ونقل الاثرم لا يشترط ~~المحرم في الحج الواجب PageV03P176 قال أحمد لأنها تخرج مع النساء ومع كل ~~من أمنته # وقال ابن سيرين مع مسلم لا بأس به وقال الأوزاعي مع قوم عدول وقال مالك ~~مع جماعة من النساء وقال الشافعي مع حرة مسلمة ثقة وقال بعض أصحابه وحدها ~~مع الأمن والصحيح عنهم ( ( ( عندهم ) ) ) يلزمها مع نسوة ثقات ويجوز لها مع ~~واحدة لتفسير ( ( ( لتفسيره ) ) ) عليه السلام السبيل بالزاد والراحلة # وقول ( ( ( وقوله ) ) ) لعدي بن حاتم إن الظعينة ترتجل من الحيرة حتى ~~تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله متفق عليه وإنما هو خبر عن الواقع واحتج ابن ~~حزم بقوله عليه السلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وقوله إذا استأذنتكم ~~نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن ms1077 وقال عن سفر المرأة في خبر ابن عباس السابق ~~لم يأمر بردها ولا عاب سفرها وجوابه أنه عرف من النهي ولم يأمر بردها لأمر ~~الزوج بالسفر معها # وقال صاحب المحرر وعنه رواية رابعة لا يشترط المحرم في القواعد من النساء ~~اللاتي لا يخشى منهن ولا عليهن فتنة # سئل في رواية المروذي عن امرأة عجوز كبيرة ليس لها محرم ووجدت قوما ~~صالحين فقال إن تولت هي النزول والركوب ولم يأخذ رجل بيدها فأرجوا ( ( ( ~~فأرجو ) ) ) لأنها تفارق غيرها في جواز النظر إليها للأمن من المحذور هنا ~~كذا قال فأخذ من جواز النظر هنا فتلزمه في شابة قبيحة وفي كل سفر والخلوة ~~كما يأتي في آخر العدد مع أن الرواية فيمن ليس لها محرم وقال بعض المالكية ~~كما قاله صاحب المحرر # وعند شيخنا تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم وقال إن هذا متوجه في كل سفر ~~طاعة كذا قال ونقله الكرابيسي عن الشافعي في حجة التطوع وقاله بعض أصحابه ~~فيه وفي كل سفر غير واجب كزيادة ( ( ( كزيارة ) ) ) وتجارة وقاله الباجي ~~المالكي في كبيرة غير مشتهاة وذكر أبو الخطاب رواية المروذي ثم قال وظاهره ~~جواز خروجها بغير محرم ذكره شيخنا في مسألة العجوز تحضر الجماعة هذا كلامه ~~PageV03P177 وعنه لا يعتبر المحرم إلا في مسافة القصر ( وه ) كما لا يعتبر ~~في أطراف البلد مع عدم الخوف ( و ) وعن ابن عمرو مرفوعا لا يحل لامرأة تؤمن ~~بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم متفق عليه # وفي رواية أيضا ثلاثة وفي رواية فوق ثلاث وفي البخاري في بعض طرقه ثلاث ~~أيام ولمسلم من حديث أبي سعيد يومين وله أيضا ثلاثة وله أيضا أكثر من ثلاث # والظاهر أن اختلاف الروايات لاختلاف السائلين وسؤالهم فخرجت جوابا ~~والمراد بقولهم يعتبر المحرم للمرأة من لعورتها حكم وهي بنت سبع على ما سبق ~~في غسل الميت ويأتي في النكاح وآخر العدد إن شاء الله تعالى # قال القاضي اعتبر أحمد المحرم فيمن يخاف أن ينالها الرجال فقيل له ms1078 في ~~رواية أحمد بن إبراهيم متى لا يحل سفرها إلا بمحرم قال إذا صار لها سبع ~~سنين أو قال تسع والله أعلم # قال شيخنا إماء المرأة يسافرن معها ولا يفتقرن إلى محرم لأنه لا محرم لهن ~~في العادة الغالبة فأما عتقاؤها من الإماء وبيض لذلك ويتوجه احتمال عكسه ~~لانقطاع التبعية وملك أنفسهن بالعتق فلا حاجة بخلاف الإماء وظاهر كلامهم ~~اعتبار المحرم للكل وعدمهم ( ( ( وعدمه ) ) ) كعدم المحرم للحرة لما سبق ~~والله أعلم # | فصل والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد # بنسب أو سبب مباح كرضاع ومصاهرة ووطء مباح بنكاح أوغيره ورابها وهو زوج ~~أمها وربيبها وهو ابن زوجها نص عليهما ( و ) خلافا لمالك في ابن زوجها # ونقل الأثرم في أم امرأته يكون محرما لها في حج الفرض فقط ( خ ) قال ~~الأثرم كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله @QB@ ولا يبدين زينتهن @QE@ ~~النور 31 الآية PageV03P178 وعنه الوقف في نظر شعرها وشعر الربيبة لعدم ~~ذكرهما في الآية ( خ ) ولا محرمية بوطء شبهة أو زنا فليس بمحرم لأم الموطءة ~~( ( ( الموطوءة ) ) ) وابنتها لان السبب غير مباح # قال الشيخ وغيره كالتحريم باللعان وأولى لان المحرمية تعمه فاعتبر إباحة ~~سببها كسائر الرخص # وعنه بلى واختاره في الفصول في وطء الشبهة لا الزنا واختاره شيخنا وذكره ~~قول أكثر العلماء لثبوت جميع الأحكام فيدخل في الآية بخلاف الزنا # والمراد والله أعلم بالشبهة ما جزم به جماعة الوطء الحرام مع الشبهة ~~كالجارية المشتركة ونحوها لكن ذكر في الإنتصار في مسألة تحريم المصاهرة ~~وذكره شيخنا أن الوطء في نكاح فاسد كالوطء ببشبهة ( ( ( بشبهة ) ) ) وليس ~~بمحرم للملاعنة مع دخولها في إطلاق بعضهم فلهذا قيل سبب مباح لحرمتها وذكره ~~من أصحابنا المتأخرين صاحب الوجيز والآدمي البغداديان ولم أجد الحنفية ~~استثنوها بل الشافعية # قال شيخنا وغيره وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في ~~التحريم دون المحرمية ( و ) # وليس العبد بمحرم لسيدته نقله الأثرم وغيره لأنها لا تحرم أبدا ولا يؤمن ~~عليها كالأجنبي ولا يلزم من النظر المحرمية وروى سعيد وغيره ms1079 عن إسماعيل ابن ~~عياض عن بزيع بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر مرفوعا سفر المرأة مع عبدها ~~ضيعة بزيع ضعفه أبو حاتم وعنه هو محرم # قال صاحب المحرر لأن القاضي ذكر في شرح المذهب أن مذهب أحمد أنه محرم ( ~~وش ) ويشترط كون المحرم ذكرا مكلفا مسلما ( ه ش ) نص عليه لأن الكافر لا ~~يؤمن عليها كالحضانة وكالمجوسي لاعتقاده حلها ( و ) ويتوجه أن مثله مسلم لا ~~يؤمن وذكره في المحيط للحنفية ويتوجه أن لا يعتبر إسلامه إن أمن عليها لما ~~PageV03P179 سبق والحضانة ينافيها الكفر لأنها ولاية ولهذا نافاها الفسق ~~ولأنه يربيه وينشأ على طريقته بخلاف هذا # وقال صاحب الرعاية يحتمل أن الذمي الكتابي محرم لابنته المسلمة وإن قلنا ~~يلي نكاحها كالمسلم # ونفقة المحرم عليها نص عليه لأنه من سبيلها وذكره القدوري الحنفي فيعتبر ~~أن تملك زادا وراحلة لهما وذكر الطحاوي ( ( ( الطحطاوي ) ) ) الحنفي لا ~~نفقة له ولا يلزمها حج وإن بذلت النفقة لم يلزم المحرم غير عبدها السفر بها ~~على الأصح للمشقة كحجه عن مريضه # ووجه الثانية أمره عليه السلام للزوج في خبر ابن عباس وجوابه أنه أمر بعد ~~حظر أو أمر تخيير وعلم عليه السلام من حالة أنه يعجبه أن يسافر وإن أراد ~~أجره فظاهر كلامهم لا يلزمها ويتوجه كنفقتة كما ذكروه في التغريب في الزنا ~~وفي قائد الأعمى فدل ذلك كله على أنه لو تبرع لم يلزمها للمنة ويتوجه أن ~~يجب للمحرم أجرة مثله لا النفقة كالقائد ( ( ( كقائد ) ) ) الأعمى ولا دليل ~~يخص وجوب النفقة # | فصل فإن حجت المرأة بلا محرم حرم وأجزأ ( و ) # وإن أيست منه فيأتي في المعضوب لأنه لحفظها ومن ترك حقا يلزمه مما سبق من ~~دين وغيره حرم وأجزأ لتعلقه بذمته # ويصح من معضوب وأجير خدمة بأجره أو لا وتاجر ولا إثم نص على ذلك ( و ) ~~وقال في الفصول والمنتخب وغيرهما والثواب بحسب الإخلاص # قال أحمد لو لم يكن معك تجارة كان اخلص ورخص في التجارة والعمل في الغزو ~~قم قال ليس كمن لا يشوب ms1080 غزوه بشيء من هذا وسبق فيما يبطل الصلاة وسبق في ~~ستر العورة الحج مال ( ( ( بمال ) ) ) مغصوب والأبوان كغيرهما إلا من له أن ~~يتملك فيتملك وقيل ما فعل بمال ابنه جاز والله أعلم PageV03P180 # | فصل يلزم الأعمى أن يحج بنفسه ( ه ) بالشروط المذكورة # لقدرته عليه كالبصير بخلاف الجهاد ويعتبر له قائد كبصير يجهل الطريق ~~وقائده كالمحرم ذكره ابن عقيل وابن الجوزي وأطلقوا القائد # وقال في الواضح يشترط للأداء قائدا يلائمه أي يوافقه وقد قال ابن أم ~~مكتوم للنبي صلى الله عليه وسلم لي قائد لا يلائمني وأمره بالجماعة فقد ~~يحتمل مثله ها هنا والفرق أظهر ويلزمه أجرة قائد بأجرة مثله وقيل وزيادة ~~يسيرة وقيل وغير مجحفة ولو بتبرع لم يلزمه للمنة # | فصل من لزمه الحج أو العمرة لم يجز تأخيره # بل يأتي به على الفوز ( ( ( الفور ) ) ) نص عليه ( وه م ر ) وأبي يوسف ~~وداود بناء على أن الأمر على الفور ولحديث ابن عباس تعجلوا إلى الحج يعني ~~الفريضة وحديثه أو حديث الفضل من أراد الحج فليتعجل رواهما أحمد ولابن ماجه ~~الثاني وفيهما أبو إسرائيل الملائي إسماعيل ابن خليفة ضعيف عندهم إلا رواية ~~عن ابن معين ولأحمد وأبي داود من حديث ابن عباس مثله رواه عنه مهران تفرد ~~عنه الحسن بن عمرو ووثقه ابن حبان ولما يأتي في الفوات والإحصار وكالجهاد ~~وكحج المعضوب بالإستنابة عند الشافعي كذا احتج به بعضهم ولأنه لو مات عاصيا ~~للأخبار وهو الأصح للشافعية وقيل لا وقيل لا في الشاب # وكذا الخلاف لهم في صحيح لم يحج حتى زمن قالوا فإن عصى استنيب عنه على ~~الفور لخروجه بتقصيره عن استحقاق الترفه وقيل لا كمن بلغ معضوبا ويعصى ~~عندهم من السنة الآخرة من آخر سني الإمكان لجواز التأخير إليها PageV03P181 ~~وقيل من الأولى لاستقرار الفرض فيها وقيل لا يسند عصيانه إلى سنة معينة ~~وحيث عصى لم يحكم بشهادته قبل موته لبيان فسقه وإن حكم بها فيما بين الأولى ~~والآخرة وقيل يعصى فقد بان فسقه ففي نقصه ( ( ( نقضه ) ) ) القولان والله ~~أعلم # وقيل ms1081 إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخره فإنه فرض سنة عشر والاشهر سنة ~~تسع فقيل أخره لعدم استطاعته وقيل لأنه كره رؤية المشركين عراة حول البيت # وقيل بأمر الله لتكون حجته حجة الوداع في السنة التي استدار فيها الزمان ~~وتتعلم منه أمته المناسك التي استقر أمره عليها ( م 15 ) + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + # مسألة 15 قوله وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لن يؤخره فإنه فرض سنة ~~عشر والاشهر سنة تسع فقيل أخره لعدم الإستطاعة وقيل لأنه كره رؤية المشركين ~~عراة حول البيت وقيل بأمر الله تعالى لتكون حجته حجة الوداع في السنة التي ~~استدار فيها الزمان وتتعلم منه أمته المناسك التي استقر أمره عليها انتهى # والقول الأول حكاه الشيخ في المغني والمجد في شرحه والشارح احتمالا قال ~~المجد حكى ذلك جدي في تفسيره فقال يكون تأخيره لاحتمال عدم الإستطاعة إما ~~في حقه وحق الله لخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وإما لحاجة وفقر ~~في حقه منعه من الخروج ومنع أكثر أصحابنا خوفا عليه انتهى ما حكاه المجد عن ~~جده # والقول الثاني احتمال أيضا للشيخ في المغني والمجد في شرحه والشارح ~~وغيرهم وقواه المجد واستدل له بأشياء ومال إليه # والقول الثالث احتمال أيضا لمن ذكره ( ( ( ذكرنا ) ) ) ومال إليه الشيخ ~~الموفق والشارح # قلت وهو قوي جدا قال المجد وقاله أبو زيد الحنفي قلت تأخير ذلك بأمر الله ~~تعالى وهذا مما لا شك فيه وفي تأخيره حكم كثيرة منها لئلا يرى المشركين ~~وغير ذلك فتكون حكمة الله في تأخيره لمجموع ذلك والله أعلم بالصواب ويحتمل ~~أنه إنما أخره لأنه قد حج قبل الهجرة فاكتفي به في حقه عليه أفضل الصلاة ~~والسلام خاصة لاختصاصه بالدين الحنفي ( ( ( الحنيفي ) ) ) فكملت أركانه ~~بالنسبة إليه ولم يعتبر ذلك بالنسبة إلى غيره لعدم حج غيره بعد إسلامه قبل ~~فرضه ذكره ابن نصر الله في حواشيه PageV03P182 وظاهر قوله تعالى @QB@ ~~وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ البقرة 196 يقتضى الإتمام بعد الشروع ولهذا ~~قال @QB@ فإن أحصرتم @QE@ البقرة 196 ولا حصر قبل الشروع وسبب النزول ms1082 ~~حرامهم بالعمرة وحصرهم عنها فبين حكم النسكين # ويحمل قول علي وابن مسعود إتمامهما أن تحرم من دويرة أهلك على الندب ~~عندهما وذكر ابن أبي موسى وجها ذكره ابن حامد رواية أنه يجوز تأخيره زاد ~~صاحب المحرر مع العزم على فعله في الجملة ( وش ) ومحمد بن الحسن لما سبق ~~ولأنه لو أخره لم يسم قضاء وأجيب بأنه يسمي فيه وفي الزكاة وذكره في ~~الرعاية وجها ثم يبطل بتأخيره إلى سنة يظن موته فيها وسبق العزم الصوم ~~والصلاة # | فصل ومن عجز عن ذلك لكبر أو مرض لا يرجى برؤه # زاد الشيخ وغيره أو كان نضو الخلق لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا ~~بمشقة غير محتملة # قال أحمد أو كانت المرأة ثقيلة لا يقدر مثلها يركب إلا بمشقة شديدة وأطلق ~~أبو الخطاب وغيرهم عدم القدرة ويسمى المعضوب ووجد زادا وراحلة جاز وصح أن ~~يستنيب من يأتي به عنه ( م ) ويلزمه أيضا ( وه ر ش ) لقول ابن عباس إن ~~امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخنا ( ~~( ( شيخا ) ) ) كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره أفأحج عنه قال فحجي ~~عنه متفق عليه # وسبق خبر أبي رزين في العمرة وخبر ما السبيل قال الزاد والراحلة وكالصوم ~~يفدي من عجز عنه سواء وجب عليه حال العجز ( ه ر ه ) أو قبله ( م ) ويلزمه ~~على الفور ( ش ) كنفسه من حيث وجب أو من الميقات كما يأتي # وإن وجد نفقة راجل لم يلزمه خلافا لصاحب الرعاية والأصح للشافية ( ( ( ~~للشافعية ) ) ) PageV03P183 وإن وجد مالا ولم يجد نائبا ففي وجوبه في ذمته ~~وجهان بناء على إمكان المسير ( م 16 ) # زاد صاحب المحرر فإن قلنا يثبت في ذمته كان المال المشترط في الأيجاب على ~~المعضوب بقدر ما نوجبه عليه لو كان صحيحا وإن قلنا لا يثبت في ذمته اشترط ~~للمال الموجب عليه أن لا ينقص عن نفقة المثل للنائب لئلا يكون النائب باذلا ~~للطاعة في البعض # واعتبر الشافعية وجود مال يستأجر من يحج ms1083 به فاضلا عن حاجته لو حج بنفسه ~~ولم يعتبروا مؤنة أهله بعد فراغ النائب من الحج والأصح لهم ولا مدة ذهابه ~~لإمكانه تحصيل نفقتهم # وإن لم يستنب فلهم في الحاكم وجهان وهي محتملة وعندهم إن طلب الاجير أكثر ~~من أجره مثله لم يلزم الإستئجار ويلزم إن رضي بأقل وتنوب امرأة عن رجل ~~خلافا للحسن بن صالح وأضعف منه قول النخعي وابن أبي ذئب لا يحج أحد عن أحد ~~ولا إساءة ولا كراهة في نيابتها عنه ( وم ش ) خلافا للحنفية # ويتوجه احتمال مثله لفوات رمل وحلق ورفع صوت بتلبية ونحوها ويجزيء الحج ~~عن المعضوب لو عوفي نص عليه ( ه ش ) لأنه أتى بما أمر والمعتبر لجواز ~~الإستنابة الإياس ظاهرا ولو اعتدت من ارتفع حيضها لم تبطل عدتها بعوده # قال صاحب المحرر وغيره وهي نظير مسألتنا فدل على خلاف هنا للخلاف هناك ~~كما سبق في الصوم وإن عوفي قبل فراغه أجزأه وفي الأصح لأن الشروع هنا ملزم ~~وإن بريء قبل إحرام النائب لم يجزئه ( و ) # وليس لمن يرجى زوال علته أن يستنيب فإن فعل لم يجزئه ( و ) خلافا لما ~~حكاه القاضي عن ( ه ) ولا يكون مراعي ( ه ) وقاله أصحابه أيضا في محبوس دام ~~حسبه ( ( ( حبسه ) ) ) وبعضهم في المرأة لعدم محرم ودام عدمه لأنه يرجو ~~الحج بنفسه فهو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 16 قوله وإن وجد مالا ولم يجد نائبا ففي وجوبه في ذمته وجهان بناء ~~على إمكان المسير انتهى تقدم الصحيح من الخلاف في سعة الوقت هل هو من شرائط ~~الوجوب أو من شرائط لزوم الأداء قريبا فليعاود PageV03P184 كصحيح موسر ~~افتقر بعد وجوبه عليه ( و ) ولأن الأصل فعله بنفسه وليس هو مثل المنصوص ~~عليه # | فصل وإن أيست المرأة من محرم # وقلنا يشترط للزوم السعي أو كان وجد وفرطت بالتأخير حتى عدم فنقل إسحاق ~~بن إبراهيم في المرأة لا محرم لها هل تدفع إلى رجل يحج عنها قال إذا كانت ~~يئست من المحرم فأرى أن تجهز رجلا يحج عنها وكذا نقل محمد بن أبي حرب تعطي ms1084 ~~من يحج عنها في حياتها # وعنه ما يدل على المنع نقل المروذي في امرأة لها خمسون سنة لا محرم لها ~~لا تخرج إلا مع محرم وأرجو أن ترزق زوجا ( م 17 ) # قال صاحب المحرر يمكن حمل المنع على أن تزوجها لا يبعد عادة والجواز على ~~من أيست منه ظاهرا وعادة لزيادة سن أو مرض أو غيره مما يغلب على ظنها عدمه ~~ثم إن تزوجت أو استنابت من لها محرم ثم فقد فكالمعضوب وإن جهلت المحرم ثم ~~ظهر لها رحم محرم وبيض صاحب المحرر # ويتوجه إن ظنت عدمه أجزأها على ما سبق وإلا فلا أو كجهل المتيمم الماء ~~على ما سبق # وقد قال الآجري إن لم يكن محرم سقط فرض الحج ببدنها ووجب أن يحج عنها ~~غيرها وكذا قاله في الإنتصار وكلامهما محمول على الإياس وقال في التبصرة إن ~~لم تجد محرما فروايتان والله أعلم لتردد النظر في حصول الإياس منه والله ~~أعلم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 17 قوله وإن أيست المرأة من محرم وقلنا يشترط للزوم السعي أو كان ~~وجد وفرطت بالتأخير حتى عدم فنقل إسحاق بن إبراهيم في المرأة لا محرم لها ~~هل تدفع إلى رجل يحج عنها قال إذا كانت يئست من المحرم فأرى أن تجهز رجلا ~~يحج عنها وكذا نقل محمد بن أبي حرب تعطي من يحج عنها في حياتها وعنه ما يدل ~~على المنع نقل المروذي في امرأة لها خمسون سنة لا محرم لها لا تخرج إلا مع ~~محرم وأرجو أن ترزق زوجا انتهى وأطلقهما المجد في شرحه قلت الصواب أن لها ~~أن تستنيب من يحج عنها كالمعضوب ويؤيده ما قاله الآجري وأبو الخطاب في ~~الإنتصار وهو كلام المصنف PageV03P185 # | فصل ولا يصير مستطيعا ببذل غيره ( وه م ) لما سبق في الإستطاعة # وكالبذل في الزكاة وكذا الكفارة بلا خوف للمنة وهي هنا وفيه نظر لأنه ~~تملك ولا يجب بخلاف الحج وكتمكنه من حيازة مال مباح ولا يلزم لو وجده مباحا ~~ذكره في منتهى الغاية وجزم القاضي وغيره بلزومه لأنها لا ms1085 تراد لنفسها ولأن ~~الوضوء يجب عند بذل الماء بالحدث السابق فلم تؤثر طاعة غيره في الوجوب ولأن ~~الاصل عدم دليل الوجوب # ومذهب الشافعي يلزم هذا العضوب ( ( ( المعضوب ) ) ) ببذل ولده له أن يحج ~~عنه إذا كان الولد يجد زادا وراحلة وقد أذى ( ( ( أدى ) ) ) عن نفسه فرض ~~الحج ويلزمه أن يأمره به ولأصحابه فيما إذا كان الباذل فقيرا يمكنه المشي ~~أو أجنبيا أو بذل المال وجهان والأصح عندهم جواز الرجوع للباذل ما لم يحرم ~~ولا وجه لتمسكهم بأن الإستطاعة مطلقة وبخبر الخثعمية وكقدرته بنفسه لماسبق # | فصل ومن لزمه حج أو عمرة فتوفى قبله وجب قضاؤه # فرط أولا من رأس ماله كالزكاة والدين ولو لم يوص به وسبق في الزكاة وفي ~~فعله عن الميت ( ( ( ميت ) ) ) # وللبخاري عن ابن عباس أن امراة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم ~~تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت ~~قاضيته اقضوا الله فالله أحق بالوفاء # ويخرج عنه حيث وجب نص عليه لأن القضاء بصفة الأداء كصلاة وصوم وقاس ~~القاضي على معضوب أحج عن نفسه ويستناب من أقرب وطنية لتخيير المنوب عنه # وقيل من لزمه بخراسان فمات ببغداد أحج منها نص عليه كحياته PageV03P186 ~~وقيل هذا هو الأول لكن احتسب له سفره من بلده وفيه نظر لأنه متجه لو سافر ~~للحج # ويجزيء دون الواجب دون مسافة قصر لأنه كحاضر وإلا لم يجزئه لأنه لم يكمل ~~الواجب وجزم به في الرعاية أنه لا يصح دون محل وجوبه وقيل يجزئه كمن أحرم ~~دون مقيات ( ( ( ميقات ) ) ) وقيل يجزيء يحج عنه من ميقاته * لامن حيث وجب ~~( وم ش ) ويقع الحج عن المحجوج عنه وتجوز النيابة بلا مال ( وم ش ) للخبر ~~السابق وتشبيهه بالدين وللحنفية كقولنا قال في الهداية لهم هو ظاهر المذهب ~~ولهم يقع قولان وعندهم يجب أن يحج عنه من ثلثه من بلده راكبا ولا يجزئه ~~ماشيا إلا أن يبلغ منه إلأ ماشيا # فعن أبي حنيفة يخير راكبا من حيث ms1086 بلغ وماشيا من بلده وعن محمد راكبا ولو ~~أوصى ببعيره لرجل ليحج عن فأكراه الرجل وأنفقه في طريقه وحج عنه ماشيا جازا ~~( ( ( جاز ) ) ) استحسانا ثم يرد البعير إلى ورثته # ويكره حجه على حمار كذا قالوا وإن مات هو أو نائبه في الطريق حج عنه من ~~حيث مات فيما بقي نص عليه مسافة وفعلا وقولا وعن أبي حنيفة ويحج بثلث ما ~~بقي من جميع ماله وعند أبي يوسف ما بقي من الثلث الأول وعن محمد بما بقي من ~~المال الذي أخذه وإلا بطلت # وجديد قولي الشافعي إن مات الحج ( ( ( الحاج ) ) ) عن نفسه بطل ما أتى له ~~إلا في الثواب ولا بناء بعد التحليلين عندهم ويجبر بدم ومعناه في الرعاية ~~غيرها وإن صد فعندنا فيما بقي لأنه أسقط بعض الواجب ومن ضاق ماله أو لزمه ~~دين أخذ للحج + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيهان ( ( ( بحصته ) ) ) # الأول ( ( ( وحج ) ) ) قوله وقيل يجزيء يحج عنه من ميقاته ( ( ( محل ) ) ~~) كذا في النسخ والصواب وقيل ( ( ( وأبي ) ) ) يجزيء ( ( ( يوسف ) ) ) أن ~~يحج بزيادة أن # الثاني قوله في النيابة ولا يستنيب ( ( ( يسير ) ) ) في إجارة المعين ~~ويجوز في الذمة فإن قال فيها بنفسك لم يجز في وجه وفي آخر تبطل الإجارة ~~لتناقض الذمة مع الربط بمعين كمن أسلم في ثمرة بستان بعينه انتهى هذا والله ~~أعلم من تتمة كلام الشافعية بدليل قول المصنف بعد ذلك وما ذكروه حسن ~~PageV03P187 بحصته وحج به من حيث يبلغ نص عليه لقدرته على بعض المأمور به ~~وعنه يسقط الحج عين فاعله أم لا # وعنه يقدم الدين لتأكده وعند الحنفية إن سمي الموصي مالا يبلغ لم يصح ~~قياسا وحج به من حيث يبلغ استحسانا ومن وصى بحج نفل وأطلق جاز من ميقات نص ~~عليه وعليه الأصحاب ما لم تمنع قرينة وقيل من محل وصيته وقدمه في الترغيب ~~كحج واجب ومعناه للشيخ # | فصل من ناب بلا إجارة ولا جعل جاز نص عليه ( و ) # كالغزو وقال أحمد أيضا لا يعجبني أن يأخذ دراهم ويحج عن غيره إلا أن ~~يتبرع ومراده الإجازة أو حجة بكذا ms1087 وقد يحتمل حمله على إطلاقه لم يفعله ~~السلف والنائب أمين يركب وينفق بالمعروف منه أو مما اقترضه أو استدانه لعذر ~~على ربه أو ينفق من نفسه وينوي رجوعه به وعند أكثر الحنفية يرجع إن أنفق ~~بحاكم وكذا ينبغي عند الشافعية # ويتوجه لنا الخلاف فيمن أدى عن غيره واجبا لو تركه وأنفق من نفسه فظاهر ~~كلام أصحابنا يضمن وفيه نظر وعند الحنفية إن كان من نفسه أكثر أو مشى أكثر ~~الطريق ضمن وإلا فلا # قال الأصحاب ويضمن ما زاد علي المعروف ويرد ما فضل إلا أن يؤذن له فيه ~~لأنه لم يملكه بل أباحه فيؤخذ منه لو أحرم ثم مات مستنيبه أخذه الورثة وضمن ~~ما أنفق بعد موته # وقال الحنفية ويتوجه لا للزوم ما أذن فيه قال في الإرشاد وغيره وفي حج ~~عني بهذا فما فضل فلك ليس له أن يشتري به تجارة قبل حجه وكذا قال الحنفية ~~قالوا فإن فعل لم يضمن وأجرأ عند أبي حنيفة وأبي يوسف ويتوجه يجوز له صرف ~~نقد بآخر لمصلحة وشراء ماء لطهارة وتداو ودخول حمام ومنع ذلك الحنفية ولهم ~~في دهن سراج خلاف قال بعضهم وينفق على خادمه إن كان مثله لا يخدم نفسه وهذا ~~متجه # وإن مات أو ضل أو صد أو مرض أو تلف بلا تفريط أو أعوز بعده لم ~~PageV03P188 يضمن ويتوجه من كلامهم يصدق إلا أن يدعى أمرا ظاهرا فيبينه وله ~~نفقة رجوعه خلافا لبعض الحنفية # وعنه إن رجع لمرض رد ما أخذ كرجوعه لخوفه مرضا ويتوجه فيه احتمال وإن سلك ~~ما يمكنه أقرب منه بلا ضرر ضمن ما زاد قال الشيخ : أو تعجل عجلة يمكنه ~~تركها كذا قال ونقل الأثرم يضمن ما زاد على ما أمر بسلوكه ولو جاوز الميقات ~~محلا ثم رجع ليحرم ضمن نفقة تجاوزه ورجوعه وإن أقام بمكة فوق مدة قصيرة لا ~~عذر ويتوجه احتمال ولاعادة به كبعض الحنفية فمن ماله وله نفقة رجوعه خلافا ~~لما في الرعاية الكبرى وأبي يوسف إلا أن يتخذها دارا ولو ساعة ms1088 فلا لسقوطها ~~فلم تعد إنفاقا # نقل أبو داود فين ضمن أن يحج عن امرأته فاستؤجر لحمل متاع إلى منى يبيعه ~~بعد الموسم قال لا ينفق في إقامته عليه من مالها وظاهره كثرت إقامته أولا ~~وإن له نفقة رجوعه # وهل الوحدة عذر إن قدر أن يخرج وحده يتوجه خلاف كالحنفية وظاهر كلام ~~أصحابنا مختلف والأولى أنه عذر ومعناه في الرعاية وغيرها للنهي وحملة على ~~الخوف فيه نظر لأن منه المبيت وحده وظهر من هذا يضمن إن خرج وذكر الشيخ إن ~~شرط المؤجر على أجيره أن لا يتأخر عن القافلة ولايسير في آخرها أو وقت ~~القائلة أو ليلا فخالف ضمن فدل أنه لا يضمن بلا شرط والمراد مع الأمن ومتى ~~وجب القضاء فمنه عن المستنيب ويرد ماأخذ لان الحجة لم تقع عن مستنيبه ~~لخيانته وتفريطه كذا معنى كلام الشيخ # وكذا في الرعاية نفقة الفاسد والقضاء على النائب ولعله ظاهر المستوعب ~~وفيه نظر وعند الحنفية يضمن فإن حج من قابل بمال نفسه أجزأه ومع عذر ذكر ~~الشيخ إن فات بلا تفريط احتسب له بالنفقة # فإن قلنا يجب القضاء فعليه كدخول في حج ظنه عليه فلم يكن وفاته وجزم ~~جماعة إن فات بلا تفريط فلا قضاء عليهما إلا واجبا على مستنيب فيؤدي عنه ~~بوجوب سابق وعند الحنفية لا يضمن إن فات لعدم المخالفة بل إن أفسده وعليه ~~فيهما الحج من قابل بمال نفسه والدماء عليه والمنصوص ودم تمتع وقران كنهيه ~~عنه وعلى مستنيبه إن أذن خلافا للحنفية كدم الإحصار خلافا PageV03P189 لأبي ~~يوسف وأطلق في المستوعب في دم إحصار وجهين ونقل ابن منصور إن أمر مريض من ~~يرمي عنه فنسي المأمور أساء والدم على الآمر # ويتوجه أن ما سبق من نفقة تجاوزه ورجوعه والدم مع عذر على مستنيبه كما ~~ذكروه في النفقة في فواته بلا تفريط ولعله مرادهم # وإن شرط أحدهما أن الدم الواجب عليه على غيره لم يصح شرطه كأجنبي ويتوجه ~~إن شرطه على نائب لم يصح اقتصر عليه في الرعاية فيؤخذ منه يصح ms1089 عكسه وفي صحة ~~الإستئجار لحج أو عمرة روايتا الإجارة على القرب أشهرهما لا يصح ( م ش ) ~~لاختصاص كون فاعله مسلما كصلاة وصوم وكعتق بعضو لا يجزيء عن كفارة فلا يصح ~~أن يقع إلا عبادة فيخرج عنها بالأجرة بخلاف بناء مسجد ولا يلزم من استنابة ~~إجارة بدليل استنابة قاض وفي عمل مجهول ومحدث في صلاة كذا قالوا ويأتي في ~~إجارة # واختاره أبو اسحاق بن شاقلا يصح لأنه لا يجب على أجير بخلاف أذان ونحوه ~~وذكر في الوسيلة الصحة عنه وعن الخرقي فعلى هذا تعتبر شروط إجارة وإن ~~استأجره بنفسه فتأتي والمنع قول ( ش ) والجواز قول ( م ) وإن استجار عينه ~~لم يستنب ويتوجه كتوكيل وأن يستنيب لعذر وإن لزم ذمته تحصيل حجة له استناب ~~فإن قال بنفسك فيتوجه في بطلان الإجارة تردد فإن صحت لم يجز أن يستنيب كما ~~سبق # قال الشافعية إجارة العين استأجرتك لتحج عني أو عن ميتي فإن قال بنفسك ~~فتأكيد والذمة ألزمت ذمتك تحصيل الحج وكل منهما قد يعين زمن العمل وقد لا # فإن عين غير السنة الأولى صح إلا في إجارة العين على أصلهم في استئجار ~~الدار للشهر المستقبل إلا أن تكون المسافة بعيدة لا يمكن قطعها في سنة وإن ~~أطلق فيهما حمل على السنة الأولى ولا يستنيب في إجارة العين ويجوز في الذمة ~~فإن قال فيها بنفسك لم يجز في وجه وفي آخر تبطل الإجارة لتناقض الذمة مع ~~الربط بمعين كمن أسلم في ثمرة بستان بعينه # وما ذكروه حسن قال الآجري وإن استأجره فقال يحج عنه من بلد كذا لم ~~PageV03P190 يجر ( ( ( يجز ) ) ) حتى يقول عنه من ميقات كذا وإلا فمجهولة ~~فإذا وقت مكانا يحرم منه فأحرم قبله فمات فلا أجرة والأجرة من إحرامه مما ~~عينه إلى فراغه # ويتوجه لا جهالة ويحمل على عادة ذلك البلد غالبا ومعناه كلام أصحابنا ~~ومرادهم ( وش ) ويتوجه إن لم يكن للبلد إلا ميقات واحد جاز فعلى قوله يقع ~~الحج عن المستنيب وعليه أجره مثله ويعتبر تعيين النسك وانفساخها بتأخير ~~يأتي في ms1090 الإجارة وإن قدم فيتوجه جوازه لمصلحة وعدمه بعدمها وإلا فاحتمالان ~~أظهرهما يجوز وأطلق الشافعية يجوز وأنه زاد خيرا ومعناه كلام الشيخ وغيره ~~ويملك ما يأخذه ويتصرف ويلزمه الحج ولو أحصر أو ضل أو تلف ما أخذه فرط أولا ~~ولا يحتسب له بشيء واختار صاحب الرعاية لا يضمن بلا تفريط والدماء عليه ~~وأطلق في المستوعب في دم إحصار وجهين ومثله من ضمن الحجة وإن أفسده كفر ~~ومضى فيه وقضاء ( ( ( وقضاه ) ) ) وقال الشافعية إن كانت إجارة عين انفسخت ~~وقضاء ( ( ( وقضاه ) ) ) الأجير عنه # وإن كانت في الذمة فعنه أيضا في أصح القولين لوقوع الأداء عنه فيلزمه حجة ~~أخرى للمستأجر وإن أحصر فإن تحلل فما أتى به عن المستأجر في أصح الوجهين ~~فيلزمه لدم ( ( ( الدم ) ) ) والأجرة كموته وإن لم يتحلل انقلب إليه ~~بأحكامه وإن فات بغير حصر انقلب إليه ولا شيء للأجير هنا عندهم وما فضل له ~~وينفسخ بموته كبهيمة وعنه وارثه مثله وتجب أجرة مسافة قبل إحرامه جزم به ~~جماعة ( وم ) وقيل لا ( وش ) وأطلق بعضهم وجيهن ( ( ( وجهين ) ) ) وعلى ~~الأول قسط ما ساره لا أجرة المثل خلافا لصاحب الرعاية وإن مات بعد ركن لزمه ~~أجره الباقي ويستحق عند الشافعي في أظهر قوليه فيقسط على السير وقيل على ~~العمل فإن كان على العين انفسخت ولا يستأجر المستأجر من يبني في جديد قوليه ~~وفي الذمة تبنى ورثته إن جاز البناء وإلا استأجروا من يستأنفه فإن تأخر إلى ~~السنة القابلة فللمستأجر الخيار ومن ضمن الحجة بأجره أو جعل فلا شيء له ~~ويضمن ما تلف بلا تفريط كما سبق # وعند الحنفية إن مات بعد وقوفه بعرفة أجزأ لوجود أكثره قالوا لو رجع قبل ~~طواف الزيارة فمحرم أبدا عن النساء فيرجع بنفقته ويقضي ما بقي لأنه من ~~جنايته وقال الآجري وإن استؤجر من ميقات فمات قبله فلا وإن أحرم منه ثم مات ~~PageV03P191 احتسب منه إلى موته ومن أستؤجر عن ميت فهل تصح الإقالة أم لا ~~وفاقا للشافعية لأن الحق للميت يتوجه احتمالان ( م 18 ) # | فصل في مخالفة النائب ms1091 # من أمر بحج فاعتمر لنفسه ثم حج فقال القاضي وغيره يرد كل النفقة لأنه لم ~~يؤمر به ( وه ) ونص أحمد واختاره الشيخ وغيره إن أحرم به من ميقات فلا ( وش ~~) ومن مكة يرد من النفقة ما بينهما ( م 19 ) # وظاهر مذهب الشافعي توزع الأجرة على حجة من البلد إحرامها من الميقات ~~وعلى حجة من البلد إحرامها من مكة فإذا كانت الأولى مائة والثانية خمسين حط ~~نصف المسمى ويلزمه دم لميقاته # ومن أمر بإفراد فقرن لم يضمن ( ه ) ووافقنا صاحباه لأنه زاد لوقوع العمرة ~~عنه كتمتعه كبيع وكيل لأكثر ( ( ( بأكثر ) ) ) مما سمي وفي الرعاية وقيل ~~هدر كذا قال واحتج الحنفية بمخالفته لأمره بنفقته في سفره للحج فقط # ولا تقع العمرة للميت ذا قالوا وعند الشافعية إن كانت الإجارة على عين ~~والعمرة في غيره وقتها وإلا لزم الأجير الدم وفي جبر الخلل به الخلاف وكذا ~~إن تمتع إلا أن يكون على العين وقد أمره بتأخير العمرة فيرد حصتها فعلى ~~الأول إن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 18 قوله ( ( ( أمره ) ) ) ومن استؤجر ( ( ( أمر ) ) ) عن ميت ( ( ( ~~المستأجر ) ) ) فهل تصح الإقالة أم ( ( ( الذمة ) ) ) لا ( ( ( فمخالف ) ) ~~) لان الحق للميت ( ( ( فيلزمه ) ) ) يتوجه ( ( ( الدم ) ) ) احتمالان ~~انتهى ( ( ( نقص ) ) ) يعني ( ( ( الأجرة ) ) ) إذا قلنا تصح ( ( ( حج ) ) ~~) الإجارة قلت ( ( ( اعتمر ) ) ) الصواب الجواز لأنه قائم ( ( ( عين ) ) ) ~~مقامه ( ( ( رد ) ) ) فهو ( ( ( حصتها ) ) ) كالشريك والمضارب ( ( ( الأجرة ~~) ) ) والصحيح ( ( ( لتأخير ) ) ) جواز ( ( ( العمل ) ) ) الإقالة منهما ( ~~( ( الوقت ) ) ) فكذا ( ( ( المعين ) ) ) هنا # مسالة 19 قوله في مخالفة النائب من أمر بحج فاعتمر لنفسه ثم حج فقال ~~القاضي وغيره يرد كل النفقة ونص أحمد واختاره الشيخ وغيره إن أحرم به من ~~ميقات فلا ومن مكة يرد من النفقة ما بينهما انتهى ما قاله القاضي وغيره جزم ~~به في الحاوي الكبير والرعاية الكبرى في باب الإحرام وقال هو وصاحب الحاوي ~~تقع الحجة عن نفسه دون المستنيب وضمن جميع ما أنفق هذا إن كان المنوب عنه ~~حيا فأما إما ان كان ميتا وقعت الحجة عنه وضمن النائب جميع النفقة أيضا ~~انتهى والصحيح من المذهب ما نص عليه الإمام أحمد ms1092 واختاره الشيخ في المغني ~~وغيره وقدمه في الشرح ونصره وكذلك ابن رزين في شرحه PageV03P192 كان أمره ~~بعد حجة بعمرة فتركها بقدرها من النفقة # ومن أمر بتمتع فقرن لم يضمن وقال الشافعية إن لم تتعد أفعال النسكين ففي ~~نقص الأجرة وأيهما يلزم الدم وجهان وقال القاضي وغيره يرد نصف النفقة لفوات ~~فضيلة التمتع وعمرة مفردة كإفراده ولو اعتمر لأنه أخل بها من الميقات # وقال الشافعية إن كانت إجارة عين انفسخت في العمرة لفوات وقتها المعين ~~وإن كانت على الذمة فإن لم يعد إلى المقيات لزمه دم وفي نقص الأجرة الخلاف ~~ومن أمر بقران فتمتع أو إفراد فللآمر ويرد نفقة قدر ما تركه من إحرام النسك ~~المتروك من الميقات ذكره الشيخ وغيره وفي الفصول وغيرها يرد نصف النفقة وإن ~~من تمنع لا يضمن لأنه زاده خيرا وقال الشافعية إن تمتع فإن كانت إجارة عين ~~لم يقع الحج عن المستأجر وإن كانت على الذمة فمخالف في الأصح فيلزمه الدم ~~وفي نقص الأجرة الخلاف # وإن حج ثم اعتمر فإن كانت على عين رد حصتها من الأجرة لتأجيرالعمل عن ~~الوقت المعين وإن كانت في الذمة في لم يعد إلى الميقات لزمه دم وفي نقص ~~الأجرة الخلاف # وإن استنابه واحد في حج وآخر في عمرة فقرن ولم يأذنا له صحا له وضمن ~~الجيمع ( ( ( الجميع ) ) ) كمن أمر بحج فاعتمر أو عكسه ذكره القاضي وغيره ~~واختار الشيخ وغيره يقع عنهما ويرد نصف نفقة من لم يأذن لأن المخالفة في ~~صفته وفي القولين نظر لأن المسألة تشبه من أمر بالتمتع فقرن والتفرقة بأن ~~النسكين هناك عن واحد لا أثر له وسبق قولهما في ذلك فيتوجه منها لا ضمان ~~هنا وهو متجه إن عدد أفعال النسكين وإلا فالإحتمالان ( ( ( فاحتمالان ) ) ) ~~( م 20 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 20 قوله وإن استنابه في حج وآخر في عمرة فقرن ولم يأذنا له صحا له ~~وضمن الجميع كمن أمر بحج فاعتمر أو عكسه ذكره القاضي وغيره واختار الشيخ ~~وغيره يقع عنهما ويرد نصف نفقة من لم يأذن لأن ms1093 المخالفة في صفته وفي ~~القولين نظر لأن المسألة تشبه من أمر بالتمتع فقرن والتفرقة بأن النسكين ~~هناك عن واحد لا أثر له وسبق قولهما في ذلك فيتوجه منها لا ضمان هنا وهو ~~متجه إن عدد أفعال النسكين وإلا فاحتمالان انتهى وما اختاره الشيخ وغيره ~~قدمه ابن رزين في شرحه والشارح PageV03P193 # وإن ( ( ( ونصره ) ) ) أمر بحج أو عمرة فقرن لنفسه فالخلاف وإن فرغه ثم ~~حج أو ( ( ( الحاوي ) ) ) اعتمر ( ( ( الكبير ) ) ) لنفسه صح ولم يضمن ~~وعليه ( ( ( وجهه ) ) ) نفقة نفسه ( ( ( قوي ) ) ) مدة ( ( ( يقابل ) ) ) ~~مقامه ( ( ( قوليهما ) ) ) لنفسه فإن ( ( ( القوة ) ) ) أرادوا إقامة تمنع ~~( ( ( وأولى ) ) ) القصر ( ( ( الاحتمالين ) ) ) فواضح ( ( ( الضمان ) ) ) ~~وإلا فظاهره يخالف ما سبق لأنه لا فرق بين إقامته عبثا أو لمصلحته ولعل ~~مرادهم التفرقة بذلك وفيه نظر # | فصل وإن أمر بإحرام من ميقات فأحرم قبله أو من غيره أو من بلده # فأحرم من ميقات أو في عام أو في شهر فخالف فقال ابن عقيل أساء لمخالفته ~~وذكر الشيخ يجوز لإذنه فيه في الجملة وفي الإنتصار لو نواه بخلاف ما أمره ~~به وجب رد ما أخذه وفيه في ذبح الأضحية بلا أمره لا يضمن بتفويت الفضل مع ~~حصول المقصود كحبسه عن تكبير ( ( ( تبكير ) ) ) الجمعة وقوله اشتر لي أفضل ~~الرقاب وأعتقه ( ( ( وأعتق ) ) ) عن كفارتي فاشتري ما يجزئه ويتوجه المنع ~~في تركه الأفضل شرعا ومنع ما ذكره في الإنتصار في أمره بشراء أفضل رقبة # فعلى هذا المختار يحتمل أن يجب دم للمخالفة وفيه نظر لأنه لا دليل ويحتمل ~~أن يقع النسك للنائب ويرد ما أخذه لأن المخالفة تمنع وقوعه عن المستنيب ~~كتصرف الوكيل مع المخالفة ويحتمل وقوعه عن المستنيب وتخبر ( ( ( وتنجبر ) ) ~~) المخالفة بنقص النفقة بقسطه ويحتمل أن لا يرد شيئا لأنه كعيب يسير فلا ~~أثر له والله أعلم ( م 21 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + ونصره ( ( ( ~~ويشبه ) ) ) وما اختاره القاضي وغيره قدمه في الرعاية الكبرى وجزم به ~~الحاوي الكبير قلت وهوالصواب وما وجهه ( ( ( فضل ) ) ) المصنف ( ( ( لورثته ~~) ) ) قوي يقابل قوليهما في القوة والله أعلم وأولى الإحتمالين الضمان # مسألة 21 قوله وإن أمر بإحرام من ميقات فأحرم ms1094 قبله أو من غيره أو من بلده ~~فأحرم من ميقات أو في عام أو في شهر فخالف فقال ابن عقيل أساء لمخالفه ( ( ~~( لمخالفته ) ) ) وذكر الشيخ ويجوز لإذنه فيه في الجملة وفي الإنتصار لو ~~نواه بخلاف ما أمره وجب رد ما أخذه قال المصنف ويتوجه المنع في تركه الأفضل ~~شرعا فعلى هذا المختار يحتمل أن يجب دم للمخالفة وفيه نظر لأنه لا دليل ~~ويحتمل أن يقع النسك للنائب ويرد ما أخذه لأن المخالفة تمنع وقوعه عن ~~المستنيب كتصرف الوكيل مع المخالفة ويحتمل PageV03P194 # ويشبه ( ( ( وقوعه ) ) ) شرط الإحرام ( ( ( المستنيب ) ) ) من مكان ( ( ( ~~بلده ) ) ) أو زمان أو نظيره شرط لوقوف بعرفة راكبا أو اللبث فيها أو ~~المبيت جميع الليل أو أكثره ونحو ذلك فيخالف قال أصحابنا وإن لزمه بمخالفته ~~( ( ( نفلا ) ) ) زيادة فمن النائب وعنه الحنفية إن أخذ طريقا أبعد وأكثر ~~نفقة وهي مسلوكة جاز # ولو عين سنة فحج بعدها جاز كبعه غدا فيبيعه بعده وفيه خلاف زفر ولو وصى ~~أن يحج عنه بثلثه كل سنة حجة فعن محمد كإطلاقه يحج عنه في سنة ( ( ( النسخ ~~) ) ) واحدة حججا ( ( ( بزيادة ) ) ) وهو ( ( ( واو ) ) ) أفضل ( ( ( ~~والصواب ) ) ) للمسارعة ( ( ( حذفها ) ) ) إلى الطاعة ( ( ( إحدى ) ) ) ~~وأداء ( ( ( وعشرون ) ) ) الأمانة وفي الينابيع من كتبهم أنه كان بأمر ~~الحاكم وإلا ضمن الوصي وفي المحيط من كتبهم أنه لا عبرة بالمسمى فلو أحج ~~الوصي عنه بأقل منه جاز لأن الموصي به وهو الحج لا يختلف # وفي عمدة الفتاوى من كتبهم أحجوا من ثلثي حجتين يكتفي بواحدة وما فضل ~~لورثته وقال الحنفية إن جامع بعد الوقوف لم يفسد حجه ولم يضمن النفقة لحصول ~~مقصود الأمر وعلى الحاج دم جنايته لأنه الجاني عن اختيار وكذا سائر دماء ~~الكفارات ولشافعية ( ( ( وللشافعية ) ) ) خلاف هل المشروط كالشرعي فلو عينا ~~الكوفة لزم الأجير الدم بمجاوزتها في الأصح المنصوص فلا ينجبر به الخلل حتى ~~لا تنقص الأجرة في أصح القولين فيوزع المسمى على حجة من بلده الكوفة ~~إحرامها منه وعلى حجة من بلده أحرامها من حيث أحرم وإن لم يلزم الدم نقص ~~قسط من الأجرة ms1095 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وقوعه عن المستنيب ~~وتنجبر المخالفة بنقص النفقة بقسطه ويحتمل أن لا يرد شيئا لأنه كعيب يسير ~~فلا أثر له والله أعلم انتهى جزم بما قاله الشيخ الشارح وابن رزين في شرحه ~~وابن حمدان في الرعاية الكبرى قلت الصواب ما قاله ابن عقيل إلا فيما إذا ~~كان ما فعله أفضل ولعله كما لو أمر بالإحرام من بلده فأحرم من الميقات فإنه ~~لا إساءة في ذلك لأنه فعل الأفضل والله أعلم # والإحتمال الثالث على ما بناه المصنف والله أعلم * تنبيه قوله في آخر ~~الباب ويستخير هل يحج العام أو غيره وإن كان نفلا أو لا يحج كذا في النسخ ~~وإن بزيادة واو والصواب حذفها فهذه إحدى وعشرون مسألة في الباب PageV03P195 # وكذا لو لزمه دم بترك مأمور ولا تنقص بفعل محظور وإن شرط الإحرام أول ~~شوال فأخره فالخلاف وكذا لو شرط أن يحج ماشيا فحج راكبا لأنه ترك مقصودا ~~كذا خصوا هذه المسألة بالذكر وينبغي أن يكون عكسها مثلها وأولى لأن الحج ~~راكبا أفضل عندهم ولهم فيه قصد صحيح # قالوا ولو صرف إحرامه إلى نفسه ظنا منه ينصرف وأتم الحج على هذا لم يضر ~~وقيل لا يستحق أجره لإعراضه عنها وسبق قولهم فيما إذا عين عاما فقدم عليه ~~ويتوجه أن المال المأخوذ لعمل قربة على وجه النفقة والرزق أو إجارة أو ~~جعالة أو وصية أو وقف سواء فإما أن يعتبر الشرط والصفة فيه أولا أو يعتبر ~~الأفضل شرعا لا المفضول # ولا يظهر للتفرقة بين هذه الأبواب وجه شرعي لم أجدهم تعرضوا له وهذا ~~إلزام للحنفية فإن باب الوصية والوقف واحد وقد ذكروا ما سبق في الوصية ونحن ~~والشافعية لا نقول به وليس الوقف عندهم كذلك فما الفرق ونفرض المسألة فيمن ~~وقف علة الحج عنه كل عام وأو شرط الإحرام من مكان أو في زمان # فإن قيل فيه ما ذكروه هنا فهو المطلوب ويجب تعميمه في كل وقف على عمل ~~قربة وإلا فلا فرق ويظهر أنه عسر جدا يؤيد ذلك ما يأتي في الوقف ms1096 من الخلاف ~~فيما أخذ منه لعمل قربة هل هو إجارة أو جعالة أو رزق وإعانة فما خرج حكمه ~~عن ذلك وهذا عند تأمل العالم المصنف ( ( ( المنصف ) ) ) قاطع فإن لم يسو ~~بين الجميع أعطي حكم كل باب ما في الآخر بالنقل والتخريج وظهر من ذلك حيث ~~اعتبر في وقف لا يكون تركه مانعا من استحقاق شيء رأسا كما قاله بعض الناس ~~وقد يقال إنما يوزع وينقص بقدره والله أعلم # | فصل من لزمه الحج فأحرم به عن غيره حي أو ميت فرضا أو نذرا أو نفلا # لم يجز ويقع عن فرض نفسه هذا المذهب ( وش ) لحديث عبدة بن سليمان عن ابن ~~أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال حججت عن نفسك ~~قال لا PageV03P196 # قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة إسناده جيد احتج به أحمد في رواية صالح ~~قال البيهقي إسناد صحيح ورواه أحمد وأبو يعلى الموصلي وابن حبان والطبراني ~~ونقل الأثرم ذاك خطأ رواه عبدة موقوفا ونقل مهنا لا يصح إنما هو عن ابن ~~عباس # قال ورواه إسماعيل عن ابن جريج عن عطاء مرسلا ورواه هشيم عن ابن أبي ليلى ~~عن عطاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه إسماعيل عن أيوب عن ~~أبي قلابة عن ابن عباس مرسلا ورواه هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن ابن عباس ~~مرسلا قال له منها سمع أبو قلابة من ابن عباس أو رآه قال لا ولكن الحديث ~~صحيح عنه # ورواه سعيد في سننه عن سفيان عن ابن جريج وعن سفيان عن أيوب كما سبق في ( ~~( ( فمن ) ) ) من يصححه يقول تفرد برفعه متصلا عبده وقد تابعه غيره وهو من ~~رجال الصحيحين الأثبات والزيادة مقبولة وعزرة هو ابن ثابت كما في إسناد ابن ~~ماجه وهو من رجال الصحيحين ومن يضعفه يقول رواه الأثبات موقوفا ومرسلا ~~وقتادة مدلس وعزرة قيل ليس ms1097 بابن ثابت وقيل لا يعرف حاله # وممن ضعفه ابن المنذر ولكن من يحتج بقول الصحابي فالمرسل حجة عليه وقوله ~~حج عن نفسك أي استدمه كقولك ( ( ( كقوله ) ) ) للمؤمن آمن ولهذا روى ~~الدارقطني من طريقين وفيه ضعف هذه عنك وحج عن شبرمة وخبر الخثعمية قضية في ~~عين ولأن الإحرام ركن فبقاؤه يمنع أداءه عن غيره كطواف الزيارة وبه يفرق ~~بينه وبين الزكاة فإنه لا يطوف من لم يطف عن نفسه وينوب فيها من بقي عليه ~~بعضها لا يقال الطواف موجب بالإحرام فلا يجوز صرفه إلى غيره بعد الإحرام ~~ويجوز قبله كالصلاة لو أحرم بنية النفل لم يجز صرف موجبها من ركوع وسجود ~~إلى الفرض وله صرفها إليه قبل الإحرام لأنه يقال موجبها يتبع إحرامها لأنه ~~لا ينفرد بنية ووقت ومكان بخلاف الطواف والقياس على الصبي لا يتجه # وقال أبو حفص العكبري ينعقد عن المحجوج عنه ثم يقلبه ( ( ( يقبله ) ) ) ~~الحاج عن نفسه نقل إسماعيل الشالنجي لا يجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال لمن لبى عن غيره وهو PageV03P197 ضرورة ( ( ( صرورة ) ) ) اجعلها عن ~~نفسك رواه ابن ماجه من حديث عبدة السابق وأجاب القاضي أراد التلبية لقوله ~~هذه عنك # ولم يجز فسخ حج إلى حج وعنه يقع باطلا نقله الشالنجي اختاره أبو بكر ~~لتعيين النية لطواف الزيارة وهذا لا يلزم منه بطلان إحرامه # وعنه يجوز عن غيره ويقع عنه جعلها القاضي ظاهر نقل محمد بن ماهان فيمن ~~عليه دين لا مال له أيحج عن غيره حتى يقضي دينه قال نعم ( وه م ) وداود وفي ~~الإنتصار رواية عما نواه بشرط عجزه عن حجه لنفسه وقاله الثوري فعلى الأول ~~لا ينوب من لم يسقط فرض نفسه ويتوجه ما قيل ينوب في نفل عبد وصبي ويحرم ~~كقول الشافعي وجزم به في الرعاية الصغرى ورجح غير واحد المنع ومتى وقع الحج ~~للحاج لم يأخذ شيئا وفي الفصول احتمال كمن بنى حائطا يعتقده الباني لنفسه ~~لم تسقط الأجرة باعتقاده كذا قال ومذهب الشافعي لا يستحق المسمى ويستحق ~~أجره المثل ms1098 في اصح القولين قال المتولي من أصحابه وإن لم يجهل الأجير فساد ~~الإجارة لم يستحق شيئا بلا خلاف قال والمسألة مفروضة في المعضوب فإن أوصى ~~الميت بنفل وقلنا لا نيابة وقع حج الأجير عن نفسه ولا أجرة له بلا خلاف كذا ~~قال ولم أجد خلافه وتتوجه لنا التفرقة بين الجاهل وغيره وبعدمه من الشروط ~~في البيع # | فصل وإن أحرم من عليه حجة الإسلام بنذر أو نفل لم يجز # ويقع عنها هذا المذهب نص عليه ( وش ) لأنه قول ابن عمر وأنس فإن صح انبنى ~~على قول الصحابي وكإحرام مطلق على الأصح عن أبي حنيفة وفرقوا بأنه مطلق ~~فانصرف إلى المعروف كما في نقد غالب فيلزم مثله في الصلاة ولأنه عبادة تجب ~~بإفسادها الكفارة كصوم رمضان وفرقوا بتعيينه بخلاف الحج فيتوجه أن يدعي ~~ويزاد في القياس فإن منع استدل عليه وعنه عما نواه ( و 5 م ) لقوله وإنما ~~لامرىء ( ( ( لامرئ ) ) ) PageV03P198 ما نوى وأجيب المراد لا قربة إلا ~~بنية أو يحمل على غير الحج لما سبق # وعنه يقع باطلا ولم يذكرها بعضهم هنا فعلى الأول لا يجزىء عن المنذورة نص ~~عليه لأنه هنا قول ابن عمر وأنس وكنذر حجتين فيحج واحدة ونقل أبو طالب ~~تجزئة عنهما وأنه قول أكثر العلماء اختاره أبو حفص ورواه سعيد عن ابن عباس ~~وعكرمة وقال أرأيتم لو نذر أن يصلي أربع ركعات فصلى العصر أليس يجزيء عنهما ~~قال وذكرت ذلك لابن عباس فقال أصبت أو أحسنت كذا قال فإن صح ذلك فالمنع ~~واضح ولا دليل وغايته كمسألتنا قال الشيخ بعد هذه الرواية وصار كنذر صوم ~~يوم يقدم فلان فقدم في يوم من رمضان فنواه عن فرضه ونذره فإنه يجزئه في ~~رواية ذكره الخرقي # كذا قال نواه عن فرضه ونذره والمنقول هنا نواه عن نذره فقط ويأتي ما ذكره ~~في النذر ومذهب ( م ) إن نواهما فعن المنذورة وإن أحرم بنفل من عليه نذر ~~فالروايات ويتوجه أن هذا وغيره الأشهر في أنه سلك بالنذر مسلك الواجب لا ~~النفل والعمرة كالحج ms1099 فيما سبق ومن أتى بواجب أحدهما فله فعل نذره ونفله قبل ~~الآخر # وقيل لا لوجوبهما على الفور والنائب كالمنوب عنه فلو أحرم بنذر أو نفل ~~عمن عليه حجة الإسلام وقع عنها على المذهب ولو استناب عنه أو عن ميت واحدا ~~في فرضه وآخر في نذره في سنة جاز قال ابن عقيل وهو افضل من التأخير لوجوبه ~~على الفور كذا قال فيلزمه وجوبه إذن وليحرم بحجة الإسلام قبل الآخر وأيهما ~~احرم أولا فعن حجة الاسلام ثم الأخرى عن النذر وظاهر كلامهم ولو لم ينوه ~~وفي الفصول يحتمل الإجزاء لأنه قد يعفى عن التعيين في باب الحج وينعقد ~~مبهما ثم يعين قال وهو أشبه ويحتمل عكسه لاعتبار تعيينه بخلاف حجة الإسلام # | فصل تصح الإستبانة ( ( ( الاستنابة ) ) ) عن المغضوب ( ( ( المعضوب ) ) ~~) والميت في النفل ( و ) # وللشافعي قول مرجوح لا وقول ولو لم يكن الميت حج ولا لزمه وفي تعليق ~~القاضي PageV03P199 # والانتصار رواية لا نيابة في نفل مطلقا لا يثبت في الواجب للحاجة ويصح أن ~~يستنيب القادر بنفسه فيه وفي بعضه على الأصح ( ش ) كالصدقة والخلاف في عجز ~~مرجو الزوال وذكر الشيخ يجوز لئلا يتأخر أو يفوت وفي آخر الفصل قبله ما ~~يتعلق بهذا # ومن أوقع فرضا أو نفلا عن حي بلا إذنه أو لم يؤمر به كأمره بحج فيعتمر أو ~~عكسه لم يجز كالزكاة فيقع عنه ويرد ما أخذه ويجوز عن الميت ويقع عنه لأنه ~~عليه السلام امر بالحج عنه ولا إذن له وكالصدقة ذكره ابن عقيل وتبعه من ~~بعده قال لأن الميت إذا عزى إليه العبادة وقعت عنه ويصير كأنه مهد إليه ~~ثوابها وهو عاجز عن الكسب بخلاف الحي وسوى القاضي في المجرد بينهما لعدم ~~الإذن والأولى ما سبق في آخر الجنائز في وصول القرب ويتعين النائب بتعيين ~~وصى جعل إليه التعيين فإن ابى عين غيره ويكفي النائب أن ينوي المستنيب فلا ~~تعتبر تسميته لفظا نص عليه # وإن جهل اسمه أو نسبه لبى عمن سلم اليه المال ليحج به عنه وقد نقل محمد ~~ابن ms1100 الحكم إذ حج عن رجل فيقول اول ما يحرم ثم لا يبالى ان يقول بعد ذلك ~~والمراد يستجيب ( ( ( يستحب ) ) ) # | فصل يستحب ان يحج عن ابويه # قال بعضهم ان لم يحجا وقال بعضهم وغيرهما ويقدم امه لأنها أحق بالبر ~~ويقدم واجب أبيه على نفلها نص عليهما نقل إبراهيم من حج ويريد الحج ولم يحج ~~والده يجعل حجة التطوع عنهما عن كل واحد حجة نقل أبو طالب يقدم دين أبيه ~~على نفله لنفسه فأمه اولى وقيل له فى رواية ابى داود اريد ان أحج عن أمي ~~أترجو أن يكون لي أجر حجة ايضا قال نعم تقضي عنها دينا عليها وقيل له أحج ~~عنها فأنفق من مالي وأنوي عنها اليس جائزا قال نعم وعن زيد بن ارقم مرفوعا ~~إذا حج الرجل عنه وعن والديه قبل منه ومنهما واستبشرت ارواحهما في السماء ~~وكتب عند الله برا فيه أبو امية PageV03P200 الطرسوسي وأبو سعيدالبقال ~~ضعيفان وعن ابن عباس مرفوعا من حج عن ابويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم ~~القيامة مع الابرار فيه صلة بين سليمان متروك وعن عثمان بن عبد الرحمن عن ~~محمد بن عمرو البصري عن عطاء عن جابر مرفوعا من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى ~~عنه حجته وكان له فضل عشر حجج ضعيف رواهن الدارقطني # ولكن ( ( ( ولكل ) ) ) منهما منع ولده من نفل لا تحليله للزومه بشروعه ~~قال أحمد في الفرض إن لم تاذن لك أمك وكان عندك زاد وراحلة فحج ولا تلتف ( ~~( ( تلتفت ) ) ) إلى إذنها وأخضع لها ودارها ويلزمه طاعتهما في غير معصية ~~ويحرم فيها ولو أمره أبوه بتاخير الصلاة ليصلي به أخر نص على الجميع وذكر ~~جماعة # وقال شيخنا هذا فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه فإن شق عليه ولم يضره وجب ~~وإلا فلا ولم يقيده أبو عبد الله لسقوط فرائض الله بالضرر وعلى هذا بنينا ~~تملكه من ماله فنفعه كماله فليس الولد باكثر من العبد ونقل أبو الحارث فيمن ~~تسأله أمه شراء ملحفة للخروج إن كان خروجها في ms1101 بر وإلا فلا يعينها على ~~الخروج # ونقل جعفر إن أمرني ابى بإتيان السلطان له علي طاعة قال لا وهذا وما قبله ~~خاصان فلعله لمظنة الفتنة فلا ينافي ما سبق وكذا ما نقل المروذي ما أحب ~~يقيم معها على الشبهة لأنه عليه السلام قال من ترك الشبهة فقد استبرأ لدينه ~~وعرضه ولكن يداري وهذا لقوله عليه السلام من وقع في الشبهات وقع في الحرام ~~متفق عليه ولهذا نقل غيره فيمن تعرض عليه أمه شبهة باكل فقال ان علم أنه ~~حرام بعينه فلا يأكل # وقال أحمد ان منعاه الصلاة نفلا يداريهما ويصلي وقال إن نهاه عن الصوم لا ~~يعجبني صومه ولا أحب لأبيه أن ينهاه وذكر صاحب المحرر وتبعه غير واحد لا ~~يجوز منع ولده من سنة راتبة وإن مثله مكر وزوج وسيد وهذا والله أعلم لإثمه ~~بتركها كما ياتي في العدالة من الشهادة وإلا فلتغير اوضاع PageV03P201 ~~الشرع كأمره يسر في الفجر ويهجر ( ( ( ويجهر ) ) ) في الظهر ونحوه وسبق ~~كلام القاضي في الصلاة على الميت وقال في الغنية يجوز ترك النوافل لطاعتهما ~~بل الأفضل طاعتها ( ( ( طاعتهما ) ) ) فإن أراد ظاهره فخلاف ما سبق $ فضل ( ~~( ( فصل ) ) ) # من أراد الحج فليبادر وليجتهد في الخروج من المظالم ويجتهد في رفيق حسن ~~قال أحمد رحمه الله كل شيء من الخير يبادر به قال أبو بكر الآجري وغيره ~~يصلي ركعتين ثم يستخير في خروجه ويبكر ويكون يوم خميس ويصلي في منزله ~~ركعتين ويقول إذا نزل منزلا أو دخل بلدا ما ورد # وكذا قال ابن الزاغوني وغيره ويصلي ( ( ( يصلي ) ) ) ركعتين يدعو بعدهما ~~بدعاء الاستخارة ويصلي في منزله ركعتين ثم يقول اللهم هذا ديني وأهلي ومالي ~~وديعة عندك اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد ~~وإنه يخرج يوم خميس أو اثنين وذكر شيخنا يدعو قبل السلام افضل وما سبق من ~~الإستخارة فهو ظاهر قول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ~~الاستخارة في الأمور كلها رواه البخاري ويستخير هل يحج العام أو غيره وإن ~~كان الحج ms1102 نفلا أولا يحج وتوديع المنزل بركعتين لم اجدها في السنة وقد روى ~~أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن ~~تكونوا باكين ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى اجاز الوادي ويأتي في الأطعمة ~~قول أحمد ولا يقيم بها وحكم مائها PageV03P202 $ باب المواقيت # ذو الحليفة للمدينة بينها وبين مكة عشرة أيام ويليه في البعد الجحفة وهي ~~للشام ومصر والمغرب ثم يلملم لليمن وقرن لنجد اليمن ونجد ( ( ( وبحد ) ) ) ~~الحجاز والطائف وذات عرق للعراق وخراسان والمشرق # وهذه الثلاث من مكة ليلتان وهذه المواقيت ثبتت بالنص وعند بعض العلماء ~~واختاره بعض الشافعية وقال الشافعي في الأم واومأ إليه أحمد ذات عرق ~~باجتهاد عمر والظاهر انه خفي النص فوافقه فإنه موفق للصواب # وليس الأفضل للعراقي أن يحرم من العقيق وهو واد وراء ذات عرق يلي الشرق ش ~~وغيره كبقية المواقيت ولأحمد والترمذي وحسنه وأبي داود عن ابن عباس ان ~~النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق تفرد به يزيد بن أبي زياد ~~شيعي مختلف فيه قال ابن معين وأبو زرعة لا يحتج به # وقال الجوزجاني سمعتهم يضعفونه وقال أبو حاتم ليس بقوي وقال ابن عدي مع ~~ضعفه يكتب حديثه وقال أبو داود لا أعلم أحدا ترك حديثه وقال العجلي جائز ~~الحديث قال ابن عبد البر ذات عرق ميقاتهم بإجماع والاعتبار بمواضعها # وهن مواقيت لمن مر عليها من غير أهلها كالشامي يمر بذي الحليفة يحرم منها ~~نص عليه قال النواوي بلا خلاف كذا قال ومذهب عطاء ومالك وابي ثور له أن ~~يحرم من الجحفة ويتوجه لنا مثله فإنه قوله عليه السلام في خبر ابن عباس هن ~~ولمن أتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن ~~حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة متفق عليه يعم من ميقاته بين يدي هذه المواقيت ~~التي مر بها ومن لا وقوله ms1103 لأهل الشام الجحفة يعم من مر بميقات PageV03P203 ~~آخر أولا والأصل عدم الوجوب وعند داود لا حج له وعند الحنفية يحرم اهل ~~المدينة ومن مر بها من شامي وغيره من ذي الحليفة ولهم أن يحرموا من الجحفة ~~ولا شيء عليهم # وعن أبي حنيفة عليه دم وللشافعي أنبأنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن ~~المسيب أن عائشة اعتمرت في سنة مرتين مرة من ذي الحليفة ومرة من الجحفة ~~وذكر بعض الحنفية ما ذكره ابن المنذر وغيره عن عائشة كانت إذا أرادت الحج ~~أحرمت من ذي الحليفة وإذا أرادت العمرة من الجحفة قال ولو لم تكن الجحفة ~~ميقاتا لذلك لما جاز تأخير إحرام العمرة لأنه لا فرق للآفاقي وفي كلام ~~بعضهم هنا نظر # وقوله آفاقي وصوابه أفقي قيل بفتحتين وقيل بضمتين نسبة إلى المفرد ~~والآفاق الجمع فأما إن مر الشامي أو المدني من غير طريق ذي الحليفة فميقاته ~~الجحفة للخبر ومن عرج عن المواقيت أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه ويستحب ~~له الاحتياط فإن تساويا في القرب إليه فمن أبعدهما عن مكة وأطلق الآجري أن ~~ميقات من عرج إذا حاذى المواقيت قال في الرعاية والشافعية ومن لم يحاذ ~~ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين وذكره الحنفية مثله إن تعذر معرفة ~~المحاذاة وهذا متجه ومن منزله دونها فمنه للحج والعمرة # ويجوز من أقر به إلى البيت والبعيد أولى وقيل سواء وكل ميقات فحذوه مثله ~~وعند الحنفية من منزله دونها تأخير إحرامه إلى الحرم # ولا يجوز دخوله إلا محرما لمن قصد النسك ولم يجيبوا عن الخبر السابق + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب المواقيت # مسألة 1 قوله وصوابه أفقي قيل بفتحتين وقيل بضمتين انتهى ليس مما نحن فيه ~~من الخلاف المطلق الذي اصطلح عليه المصنف في الخطبة ولكن لعلماء اللغة فيه ~~قولان ولما كان أحدهما ليس أولى من الآخر أتى بهذه الصبغة ( ( ( الصيغة ) ) ~~) وتقدم الجواب عن ذلك في المقدمة والأفصح الضم وقال بعضهم إنما فتحوا ذلك ~~تخفيفا قاله ابن خطيب الدهشة PageV03P204 ميقات من حج من مكة مكي ms1104 أولا منها ~~وظاهره ولا ترجيح وأظهر قولي الشافعي من باب داره ويأتي المسجد محرما ~~والثاني منه كالحنفية نفله حرب عن أحمد ولم أجد عنه خلافه ولم يذكره ~~الأصحاب إلا في الإيضاح قال يحرم به من الميزاب # ويجوز من الحرم والحل نقله الأثرم وابن منصور ونصره القاضي وأصحابه كما ~~لو خرج إلى الميقات الشرعي وكالعمرة ومنعوا وجوب إحرامه من الحرم ومكة وعنه ~~عليه دم وعنه إن أحرم من الحل وجزم به الشيخ لإحرامه دون الميقات قال وإن ~~مر في الحرم يعني قبل مضيه إلى عرفة فلا دم لإحرامه قبل ميقاته كمحرم قبل ~~المواقيت إلا أن الصحيح عنه كروايتنا قبل هذه نفس مكة فيلزم الدم من أحرم ~~مفارقا بنيانها إن لم يعد # وقد قال جابر أمرنا النبى صلى الله عليه وسلم أن نحرم إذا توجهنا فأهللنا ~~من الأبطح رواه مسلم وأبو حنيفة يعتبره مروره في الحرم ملبيا ولم يعتبره ~~صاحباه وعن أحمد المحرم من الميقات غيره إذا قضى نسكه ثم اراد أن يحرم عن ~~نفسه واجبا أو نفلا أو أحرم عن نفسه ثم اراد عن غيره أو عن إنسان ثم عن آخر ~~يخرج يحرم من الميقات والا لزمه دم اختاره جماعة وجزم به القاضي وغيره # وفي الترغيب لا خلاف فيه كذا قال لأنه جاوز الميقات مريدا للنسك فأحرم من ~~دونه وإحرامه عن غيره كالمعدوم في حق نفسه واختار الشيخ وغيره خلاف هذا وهو ~~ظاهر كلام الخرقي وغيره وكذا أحمد لكن اوله بعضهم لأن من كان بمكة كالمكي ~~كما سبق وكالنسكين عن واحد وفرق القاضي بأن الثاني تابع للأول فكأنه أحرم ~~بهما معا من الميقات كذا قال وعنه من اعتمر في أشهر الحج أطلقه ابن عقيل ~~وزاد غير واحد من أهل مكة اهل بالحج من الميقات والا لزمه دم وهي ضعيفة عند ~~الأصحاب وأولها بعضهم بسقوط دم المتعة عن الآفاقي بخروجه إلى الميقات وذكر ~~ابن أبي موسى من كان بمكة من غير اهلها إن أراد عمرة واجبة فمن الميقات ~~وإلا لزمه دم كمن ms1105 جاوز الميقات واحرم دونه # وإن اراد نفلا فمن أدنى الحل والأصح أن ميقات من بمكة أو الحرم مكي ~~PageV03P205 وغيره من ادنى الحل لأمره عليه السلام عبد الرحمن بن أبي بكر ~~يخرج مع عائشة إلى التنعيم لتعتمر وليجمع في النسك بين الحل والحرم لأن ~~أفعالها في الحرم ( ( ( أحكام ) ) ) بخلاف ( ( ( العمرة ) ) ) الحج قيل ~~التنعيم أفضل وفي المستوعب وغيره الجعرانة لاعتماره عليه ( ( ( أفضل ) ) ) ~~السلام منها ثم منه ثم من الحديبية وظاهر كلام الشيخ سواء وعين مالك ~~التنعيم لمن بمكة والعلماء بخلافه # وقد نقل صالح وغيره في المكي أفضله البعد هي على قدر تعبها قال في الخلاف ~~مراده من الميقات بينه في رواية بكر بن محمد يخرج إلى المواقيت أحب إلى ~~لأنه عزيمة ومن أتى ( ( ( أدنى ) ) ) الحل رخصة للمكي ومراده في الواجبة ~~كما ذكر ابن أبي موسى كذا قال وقد ذكر في رواية أبي طالب قوله عليه السلام ~~لعائشة هي على قدر سفرك ونفقتك وهو في الصحيحين أو مسلم وقول علي أحرم من ~~دويرة أهلك محتجا بذلك + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 2 ~~قوله في أحكام العمرة قبل ( ( ( أي ) ) ) التنعيم أفضل وفي ( ( ( إنما ) ) ~~) المستوعب ( ( ( العمرة ) ) ) وغيره الجعرانة يعني أفضل وظاهر كلام الشيخ ~~سواء انتهى # أحدهما التنعيم أفضل وهو الصحيح جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والخلاصة والشرح والمقنع رأيته في نسخة مقروءة على المصنف وعليها شرح ~~الشارع وابن منجا والوجه الآخر جزم به في المستوعب والتلخيص والبلغة ~~والرعاية والحاويين والفائق وغيرهم # تنبيهات الأول قول المصنف وظاهر كلام الشيخ سواء الظاهر أنه أراد في ~~المغني ولم يطلع على نسخة المقنع التي فيها ( ( ( تعتمر ) ) ) ذلك مع أن ~~كتاب المصنف المقنع وهو من حافظيه ( ( ( منزلك ) ) ) والله أعلم # الثاني قوله ( ( ( ينشئ ) ) ) رواه ابن ماجة من رواية ابن اسحاق مدلس كذا ~~في النسخ وصوابه وهو مدلس أو ابن إسحاق مدلس # الثالث ( ( ( فصل ) ) ) قوله ثم الجمع يقع على اثنين وعلى بعض آخر كذا في ~~النسخ وصوابه يقع على اثنين وبعض آخر بإسقاط على نبه عليه شيخنا ففي هذا ~~الباب مسألتان والله أعلم PageV03P206 # وقال ms1106 أحمد ايضا عن هذه العمرة اي شيء فيها انما العمرة التي تعتمر من ~~منزلك ومراده والله وأعلم التي ينشىء لها السفر وإحرامها من الميقات كقوله ~~في الحج وما الفرق وكفعله وفعل أصحابه في حجة الوداع وحمله على ظاهره لا ~~يتجه وقد نص أحمد أنه يحرم من الميقات وعليه الأصحاب ونقل صالح لا بأس قبله ~~ونقل ابن إبراهيم كلما تباعدت فلك آجر ومراده المكي # وإن أحرم بالعمرة من مكة أو الحرم لزمه دم خلافا لعطاء ويجزئه إن خرج إلى ~~الحل قبل طوافها وكذا بعده كإحرامه دون ميقات الحج به والله أعلم ولنا ~~وللشافعي قول ( و . م ) لأنه نسك فاعتبر فيه الجمع بين الحل والحرم كالحج ~~فيخرج ثم يعود يأتي بها ولا عبرة بفعله قبله وأن حلق أو اتى محظورا فدى وان ~~وطىء فدى ومضى في فاسدها وقضاها بعمرة من الحل ويجزئه عنها ولا يسقط دم ~~المجاوزة بخروجه والمراد على الراجح ش وللحنفية الخلاف # | فصل إذا اراد حر مسلم مكلف نسكا أو مكة # نص عليه أو الحرم لزمه إحرام من ميقاته ( وه م ) إلا أن أبا حنيفة يجوز ~~لمن منزله الميقات أو داخله من أفقي وغيره دخول الحرم ومكة الا أن يريد ~~نسكا ولا وجد للتفرقة وظاهر مذهب الشافعي يجوز مطلقا إلا أن يريد نسكا وعن ~~أحمد مثله ذكرها القاضي وجماعة وصححها ابن عقيل وهي أظهر للخبر السابق ~~وينبني على عموم المفوم والأصل عدم الوجوب # وجه الأول روى حرب وغيره عن ابن عباس لا يدخلن إنسان مكة الا محرما إلا ~~الحمالين والحطابين وأصحاب منافعها احتج به أحمد وقال كان ابن عمر يقول ~~يدخل بغير إحرام وعن ابن عباس مرفوعا لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام من اهلها ~~وغيرهم فيه حجاج ضعيف مدلس ومحمد بن خالد بن عبد الله الواسطي ضعفه أحمد ~~وابن معين وأبو زرعة وابن عدي وقال لا اعرفه مسندا إلا به من هذا الوجه ~~واقتصر الشيخ على لزوم الإحرام بنذر دخولها وفيه الخلاف ذكره ابن ~~PageV03P207 # حزم وغيره وهو متجه ثم ms1107 النذر قرينة في إرادة النسك المختص بها كالسبب ~~الدال على النية واحتج القاضي وابن العربي المالكي وغيرهما بتحريم الله ~~ورسوله مكة وذا في القتال قال في الانتصار ومعناه في الخلاف الإحرام شرط ~~إباحة دخوله ولا توجيه لدخوله لئلا يقال لا ينوب عنه إحرام بحجة أو عمرة ~~كما لم ينب عن منذورة اي كما قاله زفر # ومن تجاوزه بلا إحرام لم يلزمه قضاء الإحرام ذكره القاضي في المجرد وجزم ~~به الشيخ وغيره ( وم ش ) كتحية المسجد راتبة ولا تقضي احتج به ابن عقيل ~~والشيخ وغيرهما والمراد بعد انصرافه وعن الشافعية مطلقا وسبق دخوله في خطبة ~~الجمعة وكما لو لم يدخل الحرم وذكره القاضي أيضا وأصحابه يقضيه وأن أحمد ~~أوما اليه كنذر الإحرام فإن أدى به نسكا من سنته سقط عنه وإن أخره فدخلت ~~السنة الثانية لم يجزئه ولزمه حج أو عمرة لترك المأمور به ( وه ) # ومن أراد مكة لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر وتردد المكي إلى قريبه ~~بالحل لم يلزمه لدخوله عليه السلام هو وأصحابه يوم الفتح بلا إحرام قال ابن ~~عقيل وكتحية المسجد في حق وقيمه لما تكرر للمشقة وعند الحنيفة المنع لمن ~~كان خارج الميقات والله أعلم # ثم من لم يلزمه أو لم يرد الحرم إن بدا له أحرم حيث بدا له ( وم ش ) ~~للخبر السابق ولأن من منزله دون الميقات لو خرج اليه ثم عاد لم يلزمه # وعن أحمد يلزمه كمن جاوزه مريدا للنسك وعند الحنفية يحرم حيث شاء من الحل ~~وكذا تجدد إسلام وعتق وبلوغ نص عليهن واختاره جماعة منهم الشيخ أنه لا يجب ~~الإحرام منه كالقسم قبله وكالمجنون قال القاضي ولهذا نقول لو أذن لهما ~~الولي في الإحرام من الميقات فلم يحرما لزمهما دم كذا قال وكلام غيره خلافه # وعنه يلزمه دم كمن وجب عليه وعنه يلزم من اسلم نصره القاضي وأصحابه لأنه ~~حر بالغ عاقل كالمسلم وهو متمكن من زوال المانع ولهذا من لم يصل مع حدثه ~~كتركها متطهرا وعند الحنفية على العبد ms1108 دم وعند الشافعية على الكافر وفيهما ~~قولان ومن جاوزه مريدا للنسك أو كان فرضه لزمه أن يرجع فيحرم منه إن لم يخف ~~فوت الحج أو غيره واطلق في الرعاية وجهين وظاهر PageV03P208 المستوعب أنهما ~~بعد إحرامه وكل منهما ضعيف فإن رجع فأحرم منه فلا دم وحكي فيه وجه # وإن أحرم دونه لعذر أو غيره صح ولزمه دم ( و ) وعن عطاء والحسن والنخعي ~~لا يلزمه وعن سعيد بن جبير والظاهرية لا يصح نسكه ولم اجد لمن احتج للصحة ~~دليلا صحيحا ثم لا يسقط الدم برجوعه إلى الميقات نص عليه ( وم ) لظاهر ما ~~روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا من ترك نسكا فعليه دم ولأنه وجب لترك ~~إحرامه من ميقاته ولأن الأصل بقاؤه وكما لو لم يرجع أو لم يطف أو لم يلب ~~عند من سلم # وعن أحمد يسقط وكذا عن الشافعي وظاهر مذهبه إن رجع قبل طواف قدوم أو عرفه ~~سقط وذكره بعض الحنفية عن أبي يوسف ومحمد وقاله أبو حنيفة إن رجع إليه ~~ملبيا والجاهل والناسي كالعالم العامد ولا يأثم ناس وسبق حكم الجاهل آخر ~~صلاة الجماعة وذكر الشافعية لا ياثم ويتوجه أن لا دم على مكره أو أنه ~~كإتلاف # وذكر بعض أصحابنا يلزمه وقال صاحب الرعاية يحتمل أن لا يلزمه ولو أفسد ~~نسكه هذا لم يسقط دم المجاوزة نص عليه وعليه الأصحاب كدم محظور ولأنه الأصل ~~ونقل مهنا يسقط بقضائه ( وه ) لفعل المتروك وهو قضاء الإحرام من الميقات ~~واجيب لم يفعله لدليل المسألة قبلها # | فصل يكره الإحرام قبل الميقات ويصح # قال أحمد وهو أعجب إلي وقاله القاضي وأصحابه والمغني والمستوعب وغيرهم ~~لأنه عليه السلام لم يحرم من دويرة أهله وحج مرة واعتمر مرارا وكذا عامة ~~أصحابه وانكره عمر على عمران وعثمان على عبد الله بن عامر رواهما سعيد ~~والأثرم قال البخاري كرهه عثمان وكإحرامه قبل ميقاته الزماني ولعدم أمنه من ~~محظور وفيه مشقة كوصال الصوم وكيف يتصور الأمن مع احتمال مالا يمكن دفعه ~~وقال الشافعي أنبأنا مسلم عن ابن جريج ms1109 عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لما وقت المواقيت قال PageV03P209 يستمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي ~~كذا وكذا للمواقيت ورواه أبو يعلى الموصلي من حديث أبي ايوب # وقدم في الرعاية الجواز والمستحب الميقات وهو ظاهر كلام جماعة ونقل صالح ~~إن قوي على ذلك فلا بأس وعند أبى حنيفة الأفضل من دويرة أهله وقال بعض ~~اصحابه إن أمن محظورا وللشافعي خلاف في الأفضل واختلف اصحابه في الترجيح ~~وبعض أصحابه يكره وبعضهم يستحب إن أمن محظورا لخبر أم سلمة مرفوعا من أهل ~~بعمرة من بيت المقدس غفر له رواه ابن ماجة من رواية ابن إسحاق مدلس ( ~~الحديث ) # وصرح بالسماع ولأحمد من روايته وصرح بالسماع من اهل من المسجد الاقصى ~~بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه فركبت أم حكيم عن ذلك الحديث حتى ~~أهلت منه بعمرة وفي لفظ له من رواية ابن لهيعة من أحرم من بيت المقدس غفر ~~له الله ما تقدم من ذنبه وفي لفظ من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى ~~المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة شك عبد ~~الله PageV03P210 هو ابن عبد الرحمن أيتهما قال إسناده جيد ليس فيه ابن ~~إسحاق ولا وجه للكلام فيه من قبل ابن أبي فديك فإنه ثقة عندهم يحتج به في ~~الكتب الستة وانفرد ابن سعد بقوله ليس بحجة فالجواب عن هذا الخبر بتضعيفه ~~نظر وكذا جواب القاضي قوله من أهل معناه من قصده من المسجد الأقصى ويكون ~~إحرامه من الميقات # وقال الشيخ يحتمل اختصاص هذا بيت المقدس ليجمع بين الصلاة في المسجدين ~~بإحرام واحد ولذلك احرم ابن عمر منه ولم يكن يحرم من غيره إلا من الميقات ~~وعند الظاهرية لا يصح الإحرام قبل الميقات وذكر ابن المنذر وغيره الصحة ~~إجماعا لأنه فعل من الصحابة والتابعين ولم يقل أحد قبل المخالف لا يصح # | فصل يكره الإحرام بالحج قبل أشهره ويصح حجة ( وه م ) # نقل أبو طالب وشندي يلزمه ms1110 الحج إلا أن يريد فسخه بعمرة فله ذلك # قال القاضي بناء على اصله في فسخ الحج إلى العمرة وعن أحمد تنعقد عمرة ~~اختاره الآجرى وابن حامد ( وش ) وداود ونقل عبد الله يجعله عمرة ذكره ~~القاضي موافقا للأول ولعله أراد إن صرفه إلى عمرة أجزأ عنها وإلا تحلل ~~بعملها ولا يجزىء عنها وقول يتحلل بعملها ولا يجزىء عنها ونقل ابن منصور ~~يكره قال القاضي أراد كراهة تنزيه وذكر ابن شهاب العكبري رواية لا يجوز وجه ~~الأول @QB@ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج @QE@ وكلها مواقيت ~~للناس فكذا للحج واحد الميقاتين كميقات المكان وقوله @QB@ الحج أشهر @QE@ ~~أي معظمه فيها كقوله الحج عرفة أو أراد حج المتمتع # وإن أضمر الإحرام امرنا الفضيلة والخصم يضمر الجواز والمضمر لا يعم وقول ~~الخصم الحج مجمل في القرآن بينه عليه السلام بفعله وقال خذو عني ~~PageV03P211 مناسككم أجاب القاضي وغيره بين عليه السلام الواجب المستحب ~~ويجب علينا أخذ المسنون منه كالواجب وقول ابن عباس من السنة أن لا يحرم ~~بالحج إلا في أشهر الحج على الاستحباب والإحرام تتراخى الأفعال عنه فهو ~~كالطهارة ونية الصوم بخلاف الصلاة والصوم # وأما أبو الخطاب فقال الإحرام عندنا شرط لأنه يحصل بالنية وهي مجرد العزم ~~أو القصد إلى فعل الحج والعزم على الفعل غير الفعل فلم يكن من جملة الفعل ~~وعند الشافعي ركن فلم يتقدم على وقت العبادة كبقية الأركان # | فصل أشهر الحج # شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة منه يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر نص على ~~ذلك أحمد ( وه ) وعند الشافعي آخره ليلة النحر واختاره الآجري وعند مالك ~~جميع الحجة منها جهة الأول روى البخاري عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال عن يوم النحر يوم الحج الأكبر وللبخاري عن عمر أشهر الحج شوال وذو ~~القعدة وعشر من ذي الحجة وللنجاد والدارقطني مثله عن ابن مسعود وابن عباس ~~وابن الزبير ولا نسلم صحة خلافه عن غيرهم # قال القاضي والعشر بإطلاقه للأيام شرعا قال تعالى @QB@ يتربصن بأنفسهن ~~أربعة ms1111 أشهر وعشرا @QE@ ( البقرة 243 ) وقال هو والشيخ وغيرهم العرب تغلب ~~التأنيث في ا العدد خاصة لسبق الليالي فتقول سرنا عشرا وقوله تعالى @QB@ ~~فمن فرض فيهن الحج @QE@ البقرة 197 أي في أكثرهن وإنما فات الحج بفجر يوم ~~النحر لفوات الوقوف لا لخروج وقت الحج PageV03P212 # وقوله @QB@ الحج أشهر @QE@ البقرة 197 أي في بعضها كقوله @QB@ وجعل القمر ~~فيهن نورا @QE@ نوح 16 ثم الجمع يقع على اثنين وعلى بعض آخر كعقدة ذات ~~القروء # وعند مالك شوال وذو القعدة وذو الحجة واختاره ابن هبيرة من أصحابنا ~~وفائدة الخلاف تعلق الحنث به عندنا وعند الحنفية وعند الشافعي جواز الإحرام ~~فيها ويتوجه مثله على خلاف سبق وعند مالك تعلق الدم بتأخير طواف الزيارة ~~عنها قال المتولي من الشافعية لا فائدة فيه إلا في كراهة العمرة عند مالك ~~فيها وحجة أبي بكر لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي الحجة عند ~~أحمد واحتج بقول أبي هريرة بعثني أبو بكر أنادي يوم الحج الأكبر قال أحمد ~~فهل هذا إلا في ذي الحجة رواه البيهقي في مناقب أحمد # والأشهر في ذي القعدة وذكره شيخنا اتفاقا فعلى هذا قال في الخلاف من حج ~~على ماكانوا عليه لم يسقط فرضه فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج على ~~وجه يقع به الاجزاء يقتدى به في المستقبل وذكر القاضي أنه هحتج من قال ليس ~~على الفور بقوله عليه السلام في حجة الوداع من أحب أن يرجع بعمرة فليفعل ~~فأجاب : يحتمل أنه قاله لمن حج في سنة تسع مع أبي بكر كذا قال وهذا اللفظ ~~لا نسلم صحته والمعروف من أحب أن يحرم في عمرة فليفعل # | فصل العمرة في رمضان أفضل # في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس عمرة في رمضان تقضي حجة أو قال حجة ~~معي ورووا أيضا تعدل ولأبي داود تعدل حجة معي عمرة في رمضان قال بعضهم في ~~الثواب # وقالت أم معقل لزوجها قد علمت أن علي حجة إلى أن قالت يارسول الله إني ~~امرأة قد سقمت ms1112 وكبرت فهل من عمل يجزىء عني من حجتي فقال عمرة PageV03P213 # في رمضان تجزىء حجة رواه أحمد وأبو داود # وفي غير أشهر الحج أفضل عندنا ذكره في الخلاف قال لأنه يكثر القصد إلى ~~البيت في كل السنة ويتسع الخير على أهل الحرم وحكي عن أحمد نقل ابن إبراهيم ~~هي في رمضان أفضل وفي غير اشهر الحج أفضل وكذا نقله الأثرم قال لأنها اتم ~~لأنه ينشىء ( ( ( ينشئ ) ) ) لها سفرا وروي هذا المعنى عن عمر وعثمان وعلي ~~قال في الخلاف وابن عقيل في مفرداته إنما قال أحمد ذلك في عمرة لا تمتع بها ~~بدليل ما قدمنا عنه من القول وظاهر كلام جماعة التسوية # وقال القاضي وقيل يحمل قوله إذا ضاق الوقت عن العمرة في أشهر الحج يكون ~~فعلها في غيرها أفضل لأن التشاغل بالحج أفضل من العمرة ولأبي داود بإسناد ~~جيد عن عائشة أنه عليه السلام اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في ~~شوال # وللشافعي بإسناد جيد عن علي في كل شهر عمرة وسبق في الفصل قبله كلام ~~المتولي عن مالك # ولا يكره الإحرام بها يوم عرفة والنحر والتشريق نقل أبو الحارث يعتمر متى ~~شاء ( وم ش ) وداود كالإحرام بالحج وكالطواف المجرد وكبقية الأيام والأصل ~~عدم الكراهة ولا دليل وذكر بعضهم رواية يكره رواه النجاد عن عائشة وللأثرم ~~عنها يوم النحر ويومين من التشريق فقد اختلف وهو متروك الظاهر لأن الكلام ~~في إحرامها وليس منها # وذكر بعضهم رواية يكره أيام التشريق ونقل ابن إبراهيم فيمن واقع قبل ~~الزيارة يعتمر إذا انقضت ايام التشريق # قال القاضي ظاهره لم ير العمرة فيها والمذهب الأول لقوله في رواية الأثرم ~~العمرة بعد الحج لا بأس بها كذا قال وإن أراد أحمد لا يحرم بها مع ~~PageV03P214 المبيت والرمي كما قال الشافعي وغيره وقال مالك لا يجوز لأهل ~~منى في الخمسة الأيام المذكورة ويجوز لغيرهم والأختيار تركه PageV03P215 @ ~~217 $ باب الأحرام # وهو نية النسك لا ينعقد إلا بنية وللشافعي قول ضعيف ينعقد بالتلبية ونية ~~النسك كافية نص عليه ( وم ms1113 ش ) وفي الانتصار رواية مع تلبية أو سوق هدي ( وه ~~) اختارها شيخنا وقاله جماعة من المالكية وحكي قولا للشافعي وابن حبيب ~~المالكي اعتبر مع النية التلبية وجه الأول عبادة بدنية ليس في آخرها نطق ~~واجب فكذا أولها كصوم بخلاف الصلاة وبخلاف هدي وأضحية فإنه إيجاب مال ~~كالنذر # ورفع الصوت بها لا يجب فلا يجب تابعه ثم للندب لما سبق ويتوجه احتمال تجب ~~التلبية والاعتبار بما نواه لا بما سبق لسانه اليه ( و ) وقال ابن المنذر ~~أجمع عليه كل من يحفظ عنه من أهل العلم وقال مالك الاعتبار بالعقد دون ~~النية # ويستحب لمن أراد ( ( ( أراده ) ) ) التنظف له بأخذ شعر وظفر ونحوهما وقطع ~~رائحة قال إبراهيم كانوا يستحبون ذلك ثم يلبسون أحسن ثيابهم رواه سعيد وسبق ~~انه يغتسل له # وهل يتيمم لعدم أم لا ولا يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه وفي جوامع الفقه ~~للحنفية لم ينل فضله كالجمعة كذا في كلامهم ويستحب له التطيب سواء بقي عينه ~~كالمسك أو أثره كالبخور ( وه ش ) ولفظ أحمد لا بأس ان يتطيب قبل أن يحرم ~~لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ~~يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك ولمسلم كأني أنظر إلى ~~وبيص الطيب في مفرقه وهو محرم وهذا في حجة الوداع وكرهه مالك وجماعة # وروي عن عمر وابنه عثمان ( ( ( وعثمان ) ) ) وذكر القاضي واصحابه عن مالك ~~لا يجوز وإن استدامه فلا كفارة لخبر يعلى بن امية أن رجلا احرم في جبة ~~متضمخ PageV03P217 بالخلوق وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما ~~الطيب فاغسله ثلاث مرات واما الجبة فانزعها متفق عليه وهذا عام حنين سنة ~~ثمان بلا خلاف قاله ابن عبد البر مع ان التزعفر منهي عنه للرجل مطلقا ولا ~~يلزم من منع ابتدائه منع استدامته كالنكاح والرجل والمراة سواء عن عائشة ~~كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك ( ( ~~( بالسك ) ) ) المطيب عند الإحرام فإذا عرفت ms1114 ( ( ( عرقت ) ) ) إحدانا سال ~~على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا رواه أبو داود # والمذهب يكره تطييب ثوبه وحرمه الآجري وقيل هو كبدنه وهو أصح قولي ~~الشافعي وإن نقله من بدنه من مكان إلى آخر أو نقله عنه ثم رده أو مسه بيده ~~أو نزعه ثم لبسه فدى بخلاف سيلانه ( ( ( سيلان ) ) ) بعرق وشمس # ويستحب لبسه إزارا ورداء أبيضين نظيفين ونعلين بعد تجرد الرجل عن المخيط ~~لفعله عليه السلام وعن ابن عمر مرفوعا ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ~~رواه أحمد قال ابن المنذر ثبت ذلك وفي تبصرة الحلواني إخراج كتفه الأيمن من ~~الرداء أولى ويجوز إحرامه في ثوب واحد وفي التبصرة بعضه على عاتقه # | فصل ثم يحرم عقيب مكتوبة أو نفل نص عليه ( وه ) # قال ابن بطال هو قول جمهور PageV03P218 العلماء # وقال البغوي عليه العمل عند أكثر العلماء وعنه عقيبها واذا ركب وإذا سار ~~سواء وختار شيخنا عقب فرض إن كان وقته وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه وعند ~~مالك اذا ركب لأنه أصح من غيره لأنه في الصحيحين من حديث ابن عمر وللبخاري ~~من حديث جابر وقال رواه أنس وابن عباس وفي الموطأ عن عروة مرسلا كان يصلي ~~في مسجد ذي الحليفة ركعتين فإذا استوت به راحلته اهل وذكره في شرح مسلم في ~~الصحيح أظنه من حديث ابن عمر # وإن استحباب الركعتين قول عامة العلماء ولا يركعهما وقت نهي ويتوجه فيه ~~خلاف صلاة الاستسقاء ولا من عدم الماء والتراب وأحد قولي الشافعي كقولنا ~~وأظهرهما إذا سار روى أحمد وابو داود والنسائي عن أنس أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل # وجه الأول عن ابن اسحاق حدثني خصيف الجزري عن سعيد بن جبير قلت لابن عباس ~~عجبا لا ختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله فقال إني ~~لأعلم الناس بذلك خرج حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أهل بالحج ~~حين فرغ منهما فسمع ذلك منه ms1115 أقوام فحفظوا عنه فلما استقلت به ناقته أهل ~~فادرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون إرسالا ~~فقالوا إنما أهل حين استقلت به ناقته فلما علا على شرف البيداء اهل فأدرك ~~ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء رواه أحمد وأبو ~~داود وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة رواه جماعة ~~منهم النسائي والترمذي من رواية خصيف من غير رواية ابن إسحاق وقال هو الذي ~~يستحبه أهل العلم أن يحرم PageV03P219 دبر الصلاة وأكثرهم يوثق ابن إسحاق ~~ويخشى منه التدليس # وقد زال وخصيف وثقة ابن معين وأبو زرعة وابن سعد وقال النسائى صالح وقال ~~ابن عدي إذا حدث عنه ثقة فلا بأس به # وقال يحيى القطان كنا نجتنبه وضعفه أحمد وفيه زيادة وجمع بين الأخبار ~~وأحوط وأسرع إلى العبادة فهو أولى ويتوجه احتمال إن كان للميقات مسجد استحب ~~صلاة الركعتين فيه وقاله الشافعية وأنه يستحب أن يستقبل القبلة عند إحرامه ~~صح عن ابن عمر وقاله الحنفية والشافعية أيضا ويستحب تعيين النسك لفعله عليه ~~السلام وفعل من معه في حجة الوداع وللشافعي قول إطلاق الإحرام أفضل # ويستحب ( وه ش ) قوله الهم ( ( ( اللهم ) ) ) إني أريد نسك كذا فيسره لي ~~وتقبله مني ولم يذكروا هذا في الصلاة لقصر مدتها وتيسرها عادة وذكره بعض ~~الحنفية فيها وكلامه في الرعاية هنا فيه نظر # ويستحب ان يشترط ومحلي حيث حبستني أو معناه نحو أريد كذا إن تيسر وإلا ~~فلا حرج علي أو قول عائشة لعروة قل اللهم إني اريد الحج فإن تيسر وإلا ~~فعمرة ( وش ) لقول ضباعة يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعة فقال حجي ~~واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني متفق عليه زاد النسائي في رواية ~~إسنادها جيد فإن لك على ربك ما استثنيت ولأحمد بإسناد جيد فإن حبست أو مرضت ~~فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك فمتى حبس PageV03P220 بمرض وخطأ طريق وغيره ~~حل ولا شيء عليه نص عليه # قال ms1116 في المستوعب وغيره إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره ولو قال فلي أن ~~أحل خير ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه لم يصح ذكره القاضي ~~وغيره لأنه لا عذر له في ذلك # وقيل يصح اشتراطه بقلبه لأنه تابع للإحرام وينعقد بالنية فكذا هو واستحب ~~شيخنا الاشتراط للخائف خاصة جمعا بين الأدلة ونقل أبو داود إن اشترط فلا ~~باس وعند أبى حنيفة ومالك لا فائدة في الاشتراط لأن ابن عمر كان ينكر ~~الاشتراط في الحج ويقول لا فائدة في الاشتراط لأن ابن عمر كان ينكر ~~الاشتراط في الحج ويقول اليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم انه لم ~~يشترط رواه النسائى وصححه الترمذي # | فصل يخير بين التمتع والإفراد والقران ( و ) # ذكره جماعة إجماعا قالت عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن اراد أن يهل بحج فليهل ( ( ~~( فليهلل ) ) ) ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل ( ( ( فليهلل ) ) ) قالت وأهل ~~بالحج وأهل به ناس معه وأهل معه ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بعمرة وكنت ~~فيمن أهل بعمرة متفق عليه وفي مسلم عنها لا نرى إلا الحج وفيه أيضا خرجنا ~~مهلين بالحج وذكر بعضهم أنه الأكثر عنها وفي الصحيحين من أراد أن يهل بعمرة ~~فليهل ( ( ( فليهلل ) ) ) فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة # وفي الصحيحين عن جابر أنه أخبر عنها بعمرة وعند طائفة من السلف ~~PageV03P221 والخلف لا يجوز إلا التمتع وقاله ابن عباس ومن وافقه من أهل ~~الحديث وطائفة من بني امية ومن تبعهم نهوا عن التمتع وعاقبوا من تمتع وكره ~~التمتع عمر وعثمان ومعاوية وابن الزبير وغيرهم وبعضهم والقران روى الشافعي ~~عن ابن مسعود أنه كان يكرهه ذكر ابن حزم انهم اختلفوا فيها فمن موجب لذلك ~~ومن مانع ومن كاره ومن مستحب ومن مبيح # وأفضل الانساك التمتع ثم الإفراد ثم القران قال في رواية صالح وعبد الله ~~الذي يختار المتعة لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله ms1117 عليه وسلم وهو يعمل ~~لكل واحد منهما على حدة وقال أبو داود سمعته يقول نرى التمتع أفضل وسمعته ~~قال لرجل يريد ان يحج عن أمه تمتع أحب إلي # وقال إسحاق بن إبراهيم كان اختيار أبي عبد الله الدخول بعمرة لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدي ~~ولأحللت معكم وسمعته يقول العمرة كانت آخر الأمرين من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لأن في الصحيحين وغيرهما من طرق ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر ~~أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه ~~لسوقه الهدي وتأسف كما سبق # ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل ولا يتأسف إلا عليه فإن قيل لم يامرهم بالفسخ ~~لفضل التمتع بل لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهر الحج رد لم يعتقدوه ثم ~~لو كان لم يخص به من لم يسق الهدي لأنهم سواء في الاعتقاد ثم لو كان لم ~~يأسف ( ( ( يتأسف ) ) ) لاعتقاده جوازها فيها وجعل العلة فيه سوق الهدي ~~ولأن التمتع في الكتاب دون غيره # قال عمران نزلت آية التمتع في كتاب الله وأمرنا بها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات صلى ~~الله عليه وسلم رواه مسلم وغيره وللبخاري معناه ولإتيانه بأفعالها كاملة ~~على وجه اليسر وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما خير PageV03P222 بين ~~أمرين إلا اختار أيسرهما وقوله إن هذا الدين يسر وقوله بعثت بالحنيفية ~~السمحة # وتجزىء ( ( ( وتجزئ ) ) ) عمرة التمتع بلا خلاف وفي عمرة الإفراد من ادنى ~~الحل وعمرة القران والخلاف ولأن عمل المفرد أكثر من القارن فكان أولى ولأن ~~في التمتع زيادة على الإفراد وليس فيه ما يوازيه وهو الدم وهو دم نسك لا ~~جبران وإلا لما أبيح له التمتع بلا عذر لعدم جواز إحرام ناقص يحتاج ان ~~يجبره بدم قال في رواية أبي طالب إذا دخل بعمرة يكون قد جمع الله له حجة ~~وعمرة ms1118 ودما # فإن قيل لو كان دم نسك لم يدخله الصوم كالهدي والإضحية ولا يستوي فيه ~~جميع المناسك # قيل دخول الصوم لا يخرجه عن كونه نسكا ولأن الصوم بدل والقرب يدخلها ~~الإبدال واختصاصه لا يمنع كونه نسكا كالقران نسك ويقتصر على طواف وسعي ولأن ~~سبب التمتع من جهته كمن نذر حجة يهدي فيها هديا ثم إنما اختص لوجود سببه ~~وهو الترفه بأحد السفرين فإن قيل نسك لا دم فيه أفضل كإفراد لا دم فيه رد ~~تمتع المكي وتمتع غيره الذي فيه الدم سواء عندك # وإنما كان إفراد لا دم فيه افضل لأن ما يجب فيه الدم دم جناية ولهذا ~~إفراد فيه دم تطوع أفضل فإن قيل في القران مسارعة إلى فعل العبادتين وهو ~~اولى للآية وكالصلاة أول وقتها قبل العبرة بمسارعة شرعية ولهذا تختلف ~~الصلاة اول وقتها وآخره وتؤخر لطلب الماء أو الجماعة # ونقل المروذي عن أحمد إن ساق الهدي فالقران افضل ثم التمتع لأن في ~~الصحيحين عن عائشة مرفوعا من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل ~~حتى يحل منهما جميعا اختاره شيخنا قال وإن اعتمرو ( ( ( اعتمر ) ) ) وحج في ~~سفرتين أو اعتمر PageV03P223 قبل أشهر الحج فالإفراد أفضل باتفاق الأئمة ~~الأربعة ونص عليه أحمد في الصورة الأولى وذكر في الخلاف وغيره وهي أفضل من ~~الثانية نص عليه وسبقت الثانية آخر الباب قبله # وقال شيخنا ومن أفرد العمرة بسفرة ثم قدم في أشهر الحج فإنه متمتع لأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم اعتمروا عمرة القضية ثم ~~تمتعوا وعند أبي حنيفة القران أفضل وعند مالك الإفراد وهو ظاهر مذهب ~~الشافعي أن الإفراد افضل ثم التمتع ثم القران وله قول التمتع وقول القران ~~ومذهبه شرط أفضلية الإفراد أن يعتمر تلك السنة فلو اخر العمرة عن سنته ~~فالتمتع والقران أفضل منه لكراهة تأخير العمرة عن سنة الحج أما حجة النبي ~~صلى الله عليه وسلم فاختلف فيها بحسب المذاهب حتى اختلف كلام القاضي وغيره ~~هل حل من عمرته وفيه ms1119 وجهان والأظهر قول أحمد لا شك أنه كان قارنا والمتعة ~~احب إلي # قال شيخنا وعليه متقدموا ( ( ( متقدمو ) ) ) أصحابه وهو باتفاق علماء ~~الحديث كذا قال وجه أنه كان متمتعا قال سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ~~تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج واهدى ~~فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ فأهل بالعمرة ثم اهل بالحج وتمتع الناس ~~معه بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهل بالحج وتمتع الناس معه بالعمرة ~~إلى الحج فكان من الناس من أهدى ومنهم من لم يهد فلما قدم مكة قال للناس من ~~كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شىء وحرم ( ( ( حرم ) ) ) منه حتى يقضي حجة ~~ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت بالصفا ( ( ( وبالصفا ) ) ) المروة ( ( ( ~~والمروة ) ) ) وليقصر وليحلل ثم ( ( ( تم ) ) ) ليهل بالحج وليهد فمن لم ~~يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وعن عروة عن عائشة ~~مثله # وأمر ابن عباس بالمتعة وقال سنة ابى القاسم متفق عليهن وقال ناس لابن عمر ~~كيف تخالف أباك وقد نهى عنها فقال ويلكم ألا تتقون الله إن كان عمر نهى ~~عنها يبتغي فيه الخير يلتمس به تمام العمرة فلم تحرمون ذلك وقد أحله الله ~~وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله أحق ان تتبعوا سنته أم ~~سنة عمر لم يقل لكم PageV03P224 إن العمرة في أشهر الحج حرام ولكنه قال إن ~~أتم للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج رواه أحمد وللترمذي والنسائي هذا ~~المعنى ولمسلم وغيره عن ابن عباس قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة ~~وأهل أصحابه بالحج فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من ~~اصحابه وحل بقيتهم ولأحمد والترمذي وحسنه عنه تمتع النبي صلى الله عليه ~~وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك وأول من نهى عنها معاوية فيه ليث بن أبي ~~سليم ضعفه الأكثر # فإن قيل قال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي ms1120 بالحج والعمرة ~~جميعا يقول لبيك عمرة وحجا متفق عليه وفيهما أن ابن عمر أنكره وأن انسا قال ~~ما تعدونا إلا صبيانا ولمسلم أهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجا وعن أبي إسحاق ~~عن أبي أسماء الصيقل عن أنس مرفوعا لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها ~~عمرة ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة أبو أسماء تفرد عنه أبو إسحاق ~~وقال عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت ~~من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة وفي رواية قل عمرة ~~وحجة رواهما البخاري وغيره واهل الضبي ( ( ( الصبي ) ) ) بن معبد بهما ~~جميعا وقال له عمر هديت لسنة نبيك رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة # قيل يحتمل أن انسا سمعه يلقن قارنا تلبيته فظنه يلبي بهما عن نفسه أو ~~سمعه في وقتين أو في وقت واحد لما أدخل الحج على العمرة أو قرن بهما اي فعل ~~الحجة بعدها ويسمي قرانا لغة وخبر عمر يحتمل أنه أراد عمرة داخلة في ~~PageV03P225 حجة كقوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وخبر الضبي ( ( ~~( الصبي ) ) ) فيه أن القران سنة وإنما الخلاف في الأفضل # فإن قيل عن عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم افرد الحج رواه مسلم ~~وللشافعي والنسائي اهل بالحج ولمسلم والترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم اهل بالحج مفردا # وفي الصحيحين عن جابر قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج ~~وهو فيهما عن ابن عباس وسبق خبر عائشة لولا اني أهديت لأهلك ( ( ( لأهللت ) ~~) ) بعمرة قيل أفرد عمل الحج عن العمرة أو أهل بالحج فيما بعد وأكثر ~~الروايات عن جابر إنما ذكر الصحابة فقط وسبق خبر ابن عباس أيضا وأجاب أحمد ~~في رواية أبي طالب فقال كان هذا في الأول ( ( ( أول ) ) ) الأمر بالمدينة ~~ومعناه أنه في ابتداء إحرامه بالمدينة أحرم بالحج فلما وصل إلى مكة فسخ على ~~اصحابه وتأسف على التمتع لأجل سوق الهدي فكان المتأخر اولى ثم أخبار ms1121 التمتع ~~أكثر وأصح وأصرح فكانت أولى على ان قوله عليه السلام السابق أولى من فعله ~~لاحتماله اختصاصه به # ومن العجب قول القاضي عياض واختاره النووي قد أكثر الناس الكلام هذه ~~الاخبار وأوسعهم نفسا الطحاوي ( ( ( الطحطاوي ) ) ) تكلم فيه في زيادة على ~~ما فحصناه من كلامهم انه أحرم مفردا بالحج ثم أدخل عليه العمرة مواساة ~~لأصحابه وتأنيسا لهم في فعلها في أشهر الحج لكونها كانت منكرة عندهم فيها ~~ولم يمكنه التحلل بسبب الهدي واعتذر إليهم فصار قارنا أخر أمره # وأما كراهة عمر ففي مسلم أنه قال لأبي موسى لقد علمت أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم ~~يرجون ( ( ( يروحون ) ) ) إلى الحج تقطر رءوسهم وفي الصحيحين أن أبا موسى ~~كان يفتي بذلك في إمارته وإمارة PageV03P226 عمر وذكر الخبر إلى أن قال ~~لعمر ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك قال إن تأخذ بكتاب الله فإن الله قال ~~وأتموا الحج والعمرة لله ( البقرة 196 ) وإن تأخذ بسنة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي فهذا رأي منه ~~كما قال عثمان لما قال له علي وكان يأمر بالمتعة انت تنهي عن المتعة فقال ~~هذا رأي وقد روي عن عمر من طرق اختيار التمتع رواه أبو عبيد والأثرم ~~والنجاد وغيرهم # وأما معاوية فأنكر عليه سعد وعجب منه ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم ~~حجة على الجميع ولهذا روى أحمد وغيره عن ابن عباس تمتع النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقال عروة نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقيل ذلك لابن عباس فقال أراهم ~~سيهلكون اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون ( ( ( ويقول ) ) ) ~~نهى أبو بكر وعمر # فإن قيل قال أبو ذر كانت متعة الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ~~رواه مسلم وعن الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن ~~الحارث المزني عن أبيه قلت يا ms1122 رسول الله فسخ ( ( ( فسن ) ) ) الحج لنا خاصة ~~أم للناس كافة عامة قال بل لنا خاصة رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وأبو ~~داود ولفظه لكم خاصة وعن أبي عيسى الخراساني عن ابن المسيب أن رجلا من ~~اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتي عمر فشهد عنده انه سمع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهي عن عن العمرة قبل الحج قيل قال ~~أحمد في رواية أبي داود ليس يصح حديث في ان الفسخ كان لهم خاصة وقال في ~~رواية الأثرم عن قول أبي ذر من يقول هذا والمتعة في كتاب الله وأجمع الناس ~~عليها PageV03P227 وقال أحمد لا يثبت حديث بلال ولا يعرف الحارث ولم يروه ~~إلا الدراوردي وقال الدارقطني تفرد به ربيعة وتفرد به الدراوردي عنه ولم ~~أجد من وثق أبا عيسى سوى ابن حبان ولا يخفى تساهله ولو صح هذا عند عمر احتج ~~به في موضع وقال ابن القطان لا يعرف حاله # ويدل على ضعف ذلك قول جابر أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل فقال ~~سراقة يا رسول الله ارأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال بل هي للأبد ~~متفق عليه زاد مسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة مرتين لا بل لأبد ~~أبد # وفي مسلم عن ابن عباس مرفوعا هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن معه الهدي ~~فليحل ( ( ( فليحلل ) ) ) الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم ~~القيامة وصح هذا المعنى عن علي وسعد بن أبي وقاص وأسماء وعمران وابن عمر ~~وابن عباس وغيرهم وهم أكثر وأعلم وأصح ومعهم الكتاب والسنة فالعمل بذلك أحق ~~وأولى والله اعلم # | فصل التمتع أن يحرم بالعمرة أطلقه جماعة # وجزم آخرون من الميقات اي ميقات بلده أطلقه جماعة منهم الكافي ومرادهم ما ~~جزم به آخرون في أشهر الحج وهو نص أحمد لأن العمرة عنده في الشهر الذي يهل ~~بها فيه وروى معناه بإسناد جيد عن جابر لا الشهر الذي يحل منها فيه ms1123 # قال الأصحاب ويفرغ منها قال في المستوعب ويتحلل قالوا ثم يحرم بالحج من ~~عامة زاد جماعة من مكة زاد بعضهم أو قربها ونقله حرب وأبو داود # والإفراد ان يحج ثم يعتمر ذكره جماعة والشافعية قال جماعة يحرم به من ~~الميقات ثم يحرم بها من أدنى الحل زاد بعضهم وعنه بل من الميقات # وفي المحرر أن لا يأتي في أشهر الحج بغيره قال القاضي وغيره ولو تحلل ~~PageV03P228 منه في يوم النحر ثم أحرم فيه بعمرة فليس بمتمتع في ظاهر ما ~~نقله ابن هانىء ليس على معتمر بعد الحج هدي لأنه في حكم ما ليس من أشهره ~~بدليل فوت الحج فيه وكذا في مفردات ابن عقيل فدل أنه لو أحرم بعد تحلله من ~~الأول صح # وفي الفصول الإفراد ان يحرم بالحج في اشهره فإذا تحلل منه أحرم بالعمرة ~~من أدنى الحل # والقران أن يحرم بهما معا قال جماعة من الميقات أو بالعمرة منه ثم بالحج ~~قال جماعة من مكة أو من قربها وإن شرع في طوافها لم يصح ( وش ) كما لو سعى ~~إلا لمن معه هدي فيصح ويصير قارنا بناء على المذهب انه لا يجوز له التحلل ~~ولا يعتبر لصحة إدخاله الإحرام به في أشهره على المذهب واعتبره الشافعية ~~على أصلهم ولهم وجهان لو أدخله فيها وكان أحرم بها قبلها لتردد النظر هل هو ~~أحرم به قبل أشهره # ومن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح ولم يصر قارنا بناء على أنه ~~لا يلزمه بالاحرام الثاني شيء ( وم ش ) وفيه خلاف لنا والصحة قول الحنفية ~~مع أنه أخطأ السنة وأساء عندهم قالوا فإن كان طاف للحج طواف القدوم فعليه ~~دم لجمعه بينهما لأنه بأن أفعال العمرة على أفعال الحج من وجه # ويستحب أن يرفضها لتأكد الحج بفعل بعضه وعليه لرفضها دم ويقضيها ومذهبنا ~~أن عمل القارن كالمفرد في الإجزاء نقله الجماعة ويسقط ترتيب العمرة ويصير ~~الترتيب للحج كما يتاخر الحلاق إلى يوم النحر فوطؤه قبل طوافه لا يفسد ~~عمرته # قالت عائشة ms1124 وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا متفق ~~عليه # وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها ~~مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج وفي لفظ يجزىء عنك طوافك ~~PageV03P229 بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك رواهما مسلم # وفي الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قد حللت ~~من حجك وعمرتك جميعا قالت أجد في نفسي اني لم أطف بالبيت حتى حججت قال ~~فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم زاد مسلم وكان رجلا سهلا إذا ~~هويت الشيء تابعها عليه # وعن ابن عمر مرفوعا من قرن بين حجة وعمرته أجزأه لهما طواف واحد إسناده ~~جيد رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وفي لفظ من أحرم بالحج والعمرة أجزأه ~~طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا إسناده جيد رواه النسائى ~~والترمذي وقال حسن غريب وقال رواه عن عبيد الله ابن عمر عن نافع غير واحد ~~ولم يرفعوه وهو أصح كذا قال ورفعه جماعة عن نافع من رواية النسائي وغيره ~~وكعمرة المتمتع وكما يجزئه الحج # وعن أحمد على القارن طوفان ( ( ( طوافان ) ) ) وسعيان ( وه ) رواه سعيد ~~والأثرم عن علي وفي صحته نظر مع أنه لا يرى إدخال العمرة على الحج فعلى هذه ~~يقدم القارن فعل العمرة على فعل الحج ( وه ) كمتمتع ساق هديا فلو وقف بعرفة ~~قبل طوافه وسعيه لها فقيل تنتقض عمرته ويصير مفردا بالحج يتمه ثم يعتمر ( ~~وه ) وقيل لا تنتقض فإذا رمى الجمرة طاف لها ثم سعى ثم طاف له ثم سعى ويأتي ~~فيمن حاضت فخشيت فوات الحج بعد فصل فسخ القارن والمفرد # باب الاحرام ( مسألة ) قوله : وعن أحمد : على القارن طوفان ( ( ( طوافان ~~) ) ) وسعيان فعلى هذه الرواية يقدم القارن فعل العمرة غلى فعل الحج كمتمتع ~~ساق هديا فلو وقف بعرفة قبل طوافه وسعيه لها ثم سعى ثم طاف له ثم سعى انيهى ~~PageV03P230 وعن أحمد على القارن عمرة مفردة اختارها أبو بكر وابو ( ( ( أر ~~) ) ) حفص لعدم ms1125 طوافها ولاعتمار عائشة وسبق رواية ضعيفة لا تجزىء العمرة من ~~أدنى الحل والحج يجزىء للمتمتع من مكة فالعمرة للمفرد من أدنى الحل أولى # | فصل يلزم المتمتع دم بالإجماع # وهو دم نسك لا جبران وسبق في أفضلية التمتع وإنما يجب بشروط # أحدها أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج قال أحمد عمرته في الشهر الذي اهل ~~واحتج بقول جابر السابق ولأن الإحرام نسك يعتبر للعمرة أو من أعمالها ~~فاعتبر في أشهر الحج كالطواف # فإن قيل ليس منها وإنما يتوصل به إليها ثم استدامته كابتدائه كحرية العبد ~~بعرفة قيل من أعمالها أنه يعتبر له ما يعتبر لها وينافيه ما ينافيها وليس ~~استدامته كابتدائه كما لو أحرم بالصلاة قبل وقتها واستدامه وإنما أجزاه إذا ~~أعتق لأن عرفة معظم الحج لا لأن ابتداءه كاستدامته وعند مالك عمرته في ~~الشهر الذي يحل فيه # وعند أبي حنيفة إن طاف للعمرة اربعة أشواط في غير أشهره فليس بمتمتع وإلا ~~فمتمتع لأمنه إفسادها بوطء بعد الأربعة عنده والأظهر عن الشافعي إن اتى ~~بافعالها أو بعضها في أشهره لم يلزمه دم ثم قيل عندهم يلزمه دم الإساءة ~~لإحرامه بالحد ( ( ( بالحج ) ) ) من مكة والأصح لا لأنه جاوز الميقات محرما ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + القول الأول قدمه ( ( ( يحج ) ) ) ~~في الرعاية الكبرى والقول ( ( ( الشرط ) ) ) الثاني ( ( ( السادس ) ) ) لم ~~أر ( ( ( المتعة ) ) ) من ( ( ( للمكي ) ) ) اختاره ( ( ( كغيره ) ) ) قلت ~~وهو الصواب وظاهر كلام ( ( ( كالإفراد ) ) ) أكثر ( ( ( وكسائر ) ) ) ~~الأصحاب ( ( ( الطاعات ) ) ) تنبيهات # الأول ( ( ( هم ) ) ) قوله فدل ( ( ( لأنهم ) ) ) انه ( ( ( سكان ) ) ) ~~لو احرم بعد تحلله من الأول صح انتهى لعله بعد تحلله الأول بإسقاط من أو ~~يقال وتقديره بعد تحلله ( ( ( السفر ) ) ) من النسك ( ( ( التمتع ) ) ) ~~الأول # الثاني ( ( ( يسقط ) ) ) قوله ( ( ( دم ) ) ) وإذا قضى القارن قارنا ~~فدمان لفواته الأول والثاني وفي دم فواته الروايتان أي المذكورتان بقوله ~~قبيل ذلك ولا يسقط دمها ( ( ( دمهما ) ) ) بفواته ايضا على الأصح وكذا قوله ~~بعد ذلك وفيه لفواته الخلاف يعني الخلاف الي ذكرناه قبل PageV03P231 # الثاني أن يحج من عامه ( و ) وخلافا للحنفية لأن ظاهر الاية الموالاة ~~ولأنه أولى لو اعتمر في غير اشهره ثم حج ms1126 من عامه لكثرة التباعد # الثالث الا يسافر بين العمرة والحج فإن سافر مسافة قصر فأكثر أطلقه جماعة ~~ولعل مرادهم فأحرم به فلا دم عليه نص عليه وروي عن عمر رضي الله عنه من رجع ~~فليس بمتمتع وهو عام ولأنه مسافر لم يترفه بترك أحد السفرين كمحل الوفاق ~~ولا يلزم المفرد لأن عمرته في غير أشهره # وفي الفلول والمذهب والمحرر فإن أحرم به من الميقات فلا دم نص عليه أحمد ~~( وش ) وحمله القاضي على ان بينه وبين مكة مسافة قصر # وقال ابن عقيل بل هو رواية كمذهب ( ش ) وفي الترغيب إن سافر إليه فأحرم ~~منه فوجهان لأن الدم وجب لترك الإحرام من الميقات رد بالمنع بدليل القارن ~~وقال أبو حنيفة أن رجع إلى أهله فلا دم روي عن ابن عمر وقال مالك إن رجع ~~إلى بلده أو بقدره فلا دم ويتوجه احتمال يلزمه دم وإن رجع وقاله الحسن وابن ~~المنذر ومعناه عن ابن عباس لظاهر الآية # قال القاضي في قول ابن عباس لا يمنع أنه متمتع لكن عليه دم وإن رجع إلى ~~الميقات محرما فالخلاف # الرابع أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج تحلل أولا فإن أحرم به ~~قبل حله منها صار قارنا # الخامس الا يكون من حاضري المسجد الحرام ( 4 ) للآية وهم أهل الحرم ومن ~~كان منه وذكره ابن هبيرة قول أحمد والشافعي وقيل من مكة وقاله أحمد دون ~~مسافة قصر نص عليه ( وش ) لأن حاضر الشيء من حل فيه أو قرب منه وجاوره ~~بدليل رخص السفر والبعيد بترخص فأشبه من وراء الميقات إلينا وقال ( م ) هم ~~أهل مكة وقال ( ه ) أهل المواقيت ومن دونهم إلى مكة ومن منزله قريب وبعيد ~~لم يلزمه دم لأن بعض أهله من حاضري المسجد فلم يوجد الشرط وله أن يحرم من ~~القريب واعتبر في المجرد والفصول إقامته أكثر بنفسه ثم بماله ثم ببيته ثم ~~الذي أحرم منه ( وش ) وإن دخل أفقي مكة متمتعا ناويا للإقامة بها بعد فراغ ~~نسكه أو نواها بعد فراغه ms1127 منه فعليه الدم ( و ) وحكي وجه وإن استوطن ~~PageV03P232 أفقي مكة فحاضر وإن استوطن مكي بالشام ثم عاد مقيما متمتعا ~~لزمه الدم وفي المجرد والفصول لا كسفر غير مكي ثم عاد # السادس أن يحرم بالعمرة من الميقات ذكره أبو الفرج والحلواني وذكر القاضي ~~وابن عقيل وجزم به في المستوعب والرعاية وغيرهما إن بقي بينه وبين مكة دون ~~مسافة القصر فأحرم منه لم يلزمه دم المتعة لأنه من حاضري المسجد بل دم ~~المجاوزة وقاله أكثر الشافعية وبعضهم كالأول # واختار الشيخ وغيره إذا أحرم منه لزمه الدمان لأنه لم يقم ولم ينوها به ~~وليس بساكن ونص أحمد في أفقي أحرم بعمرة في غير اشهره ثم أقام بمكة واعتمر ~~من التنعيم في أشهره وحج من عامه أنه متمتع عليه دم قال فالصورة الأولى ~~أولى وقال قال ابن المنذر وابن عبد البر أجمع العلماء أن من أحرم بعمرة في ~~أشهره وحل منها وليس من حاضري المسجد الحرام ثم أقام بمكة حلالا ثم حج من ~~عامه أنه متمتع عليه دم # السابع نية التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها ذكره القاضي وتبعه الأكثر ~~واختار الشيخ وغيره لا وهو أصح للشافعية لظاهر الآية وحصول الترفه ولا ~~يعتبر وقوع النسكين عن واحد ذكره بعضهم وأكثر الشافعية # ولا تعتبر هذه الشروط في كونه متمتعا وهو أصح للشافعية ومعنى كلام الشيخ ~~يعتبر وجزم به في الرعاية إلا الشرط السادس فإن المتعة للمكي كغيره ( وم ش ~~) نقله الجماعة كالإفراد وكسائر الطاعات بل هم أولى لأنهم سكان حرم الله ~~ونقل المروذي ليس لأهل مكة متعة قال القاضي وغيره معناه ليس عليهم دم ~~المتعة وذكر ابن عقيل رواية لا يصح منهم # وقال ( ه ) لا يصح منه المتعة والقران ويكره له ذلك ومتى فعله لزمه دم ~~جناية وتحرير مذهب أبي حنيفة أن المكي لو أحرم بعمرة ثم بحج فإنه يرفض الحج ~~وعليه لرفضه دم وعليه حجة وعمرة وعند صاحبيه يرفض العمرة ويقضيها وعليه دم ~~لأنه لا بد من رفض أحدهما لأن الجمع بينهما لا يشرع ms1128 للمكي ورفضها أولى ~~لأنها أدنى وأقل عملا وأيسر قضاء لعدم توقيتها وعنده ( ه ) تأكد إحرامها ~~بفعله بعضها وفي رفضها إبطال العمل والحج لم يتأكد وفي رفضه امتناع عنه ~~وإنما لزمه بالرفض دم لتحلله قبل أوانه لتعذر المضي فيه كالمحصر ~~PageV03P233 # وفي رفض العمرة قضاؤها وفي رفض الحج فضاؤه وعمرة لأنه في معنى فائت الحج ~~وإن مضى عليهما أجزأه لتأدية ما التزمه لكنه منهي عنه ولا يمنع تحقق الفعل ~~على أصلهم وعليه دم لجمعه بينهما لتمكن النقص في عمله للنهي فهو دم جبر وفي ~~حق الأفقي دم شكر # وإن كان طاف للعمرة أربعة أشواط ثم أحرم بالحج رفضه لأن للأكثر حكم الكل ~~فيتعذر رفضها كفراغها والله أعلم # | فصل يلزم القارن دم # نص عليه ( و ) واحتج جماعة منهم الشيخ بالآية وبأنه ترفه بسقوط أحد ~~السفرين كالمتمتع ونقل بكر عليه هدي وليس كالمتمتع وإن الله أوجب على ~~المتمتع هديا في كتابه والقارن إنما يروى عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم ~~ان عمر قال للضبي اذبح تيسا كذا قال وهو منقطع ضعيف وسأله ابن مشيش القارن ~~يجب عليه الدم وجوبا فقال كيف يجب عليه وجوبا وإنما شبهوه بالتمتع فيتوجه ~~منه رواية لا يلزمه كقول داود ثم قال أكثر اصحابنا هو دم نسك # وقال في المبهج وعيون المسائل ليس بدم نسك اي دم جبر كأكثر الشافعية ولا ~~يلزم حاضري المسجد الحرام خلافا لبعض المالكية وبعض الشافعية وظاهر ~~اعتمادهم على الآية والقياس أنه لا يلزم من سافر سفر قصر أو إلى الميقات إن ~~قلنا به كظاهر مذهب الشافعي وكلامهم يقتضي لزومه لأن اسم القران باق بعد ~~السفر بخلاف التمتع # | فصل لا يسقط دم تمتع وقران بإفساده نسكهما # نص عليه ( وم ش ) لأن ما وجب الاتيان به في الصحيح وجب في الفاسد كالطواف ~~وغيره وعنه يسقط ( وه ) لأنه لم يترفه بسقوط أحد السفرين قال القاضي إن ~~قلنا يلزم القارن للإفساد دمان سقط دم القران ولا يسقط دمهما بفواته أيضا ~~والمراد على الأصح PageV03P234 # وإذا قضى القارن قارنا فدمان ms1129 لفواته الأول والثاني وفي دم فواته ~~الروايتان وقال الشيخ يلزمه دمان لقرانه وفواته ولو قضى القارن مفردا لم ~~يلزمه شيء لأنه أفضل جزم به الشيخ وغيره وجزم غير واحد يلزمه دم لفواته ~~الأول ( وش ) لأن القضاء كالاداء وهو ممنوع وفيه لفواته الخلاف وزاد في ~~الفصول ودم ثالث لوجوب القضاء كذا قال # وإذا فرغ حجة احرم بالعمرة من الأبعد كمن فسد حجه وإلا لزمه دم وكذا إن ~~قضى أحرم بالحج من الأبعد # | فصل يلزم دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر # جزم به في الخلاف ورد ما نقل عن أحمد بخلافه إليه واختاره أبو الخطاب ~~وغيره وقدمه جماعة لقوله @QB@ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من ~~الهدي @QE@ أي فليهد وحمله على أفعاله أولى من حمله على إحرامه قوله ( ( ( ~~لقوله ) ) ) الحج عرفة ويوم النحر يوم الحج الكبر ( ( ( الأكبر ) ) ) ولأن ~~إحرام الحج تتعلق به صحة التمتع فلم يكن وقتا للوجوب كإحرام العمرة ولأن ~~الهدي من جنس ما يقع به التحلل فكان وقت وجوبه بعد وقت الوقوف كطواف ورمي ~~وحلق # وعنه بإحرام الحج للآية ( وه ش ) ولأنه غاية فكفى أوله كأمره بإتمام ~~الصوم إلى الليل وعنه بوقوفه بعرفة ( وم ) وذكره الشيخ اختيار ( ( ( ~~واختيار ) ) ) القاضي لأنه تعرض لفوات قبله وعنه بإحرام العمرة لنيته ~~التمتع إذن ويتوجه أن ينبني عليها ما إذا مات بعد سبب الوجوب يخرج عنه من ~~تركته وقال الشافعي في أظهر قوليه والثاني لا يخرج شيء # وقال بعض أصحابنا فائدة الروايات إذا تعذر الدم وأراد الانتقال إلى الصوم ~~فمتى ثبت التعذر فيه الرويات ( ( ( الروايات ) ) ) PageV03P235 # أما وقت ذبحه فجزم جماعة منهم المستوعب والرعاية أنه لا يجوز نحره قبل ~~وقت وجوبه وقاله القاضي واصحابه لا يجوز قبل فجر يوم النحر ( وه م ) فظاهره ~~يجوز إذا وجب لقوله @QB@ ولا تحلقوا رؤوسكم ( ( ( رءوسكم ) ) ) حتى يبلغ ~~الهدي محله @QE@ فلو جاز قبل يوم النحر لجاز الحلق لوجود الغاية وفيه نظر ~~لأنه في المحصر وينبني على عموم المفوم ( ( ( المفهوم ) ) ) ولأنه لو جاز ~~لنحره عليه السلام وصار كمن لا هدي ms1130 معه وفيه نظر لأنه كان مفردا أو قارنا ~~أو كان له نية أو فعل الأفضل ولمنع التحلل بسوقه وسياتي وقاسوه على الاضحية ~~والهدي وهي دعوى ولأن جواز تقديمه يفتقر إلى دليل الأصل عدمه فإن احتج بما ~~سبق فسبق جوابه # وإن قيل كالصوم وهو بدله قيل هذا يختص بمكان فاختص بزمن كطواف ورمي ووقوف ~~بخلاف الصوم وهذا البدل يخالف الأبدال لآن كل وقت جاز فيه بعض البدل جاز ~~كله وهنا تجوز الثلاثة لا السبعة # وإن قيل إنما جاز الصوم لوجود السبب كنظائره فمثله هنا أشكل جوابه واختار ~~في الانتصار له نحره بإحرام العمرة وأنه أولى من الصوم لأنه مبدل وحمل ~~رواية ابن منصور بذبحه يوم النحر علو وجوبه يوم النحر # وقال الآجري له نحره قبل خروجه يوم التروية وتأخيره إلى يوم النحر ونقل ~~أبو طالب إن قدم قبل العشر ومعه هدي نحره لا يضيع أو يموت أو يسرق وكذا قال ~~عطاء وهذا ضعيف # ومذهب الشافعي يجوز إذا احرم بالحج وظاهر مذهبه وبعد حله من العمرة لا ~~إذا أحرم بها فإن عدم الهدي في موضعه ولو وجده ببلده أو وجد من يقرضه نص ~~عليه لتوقيتها كماء الوضوء بخلاف رقبة الكفارة فصيام عشرة ايام كاملة كملت ~~الحج وامر الهدي قاله أحمد ومعناه عن ابن عباس # قال القاضي كمل الله الثواب بضم سبع إلى ثلاث وقال عن قوله @QB@ تلك عشرة ~~@QE@ لأن الواو تقع وتكون بمعنى أو وقيل توكيد ثلاثة في الحج والأشهر عن ~~أحمد وعليه أصحابه الأفضل أن آخرها عرفة ( وه ) وعلل بالحاجة وفيه نظر ~~وأجاب القاضي بأن عدم استحباب صومه يختص بالنفل PageV03P236 # وعنه يوم التروية ( وم ش ) وروي عن ابن عمر وعائشة وفي البخاري عن ابن ~~عباس يصوم قبل يوم عرفة وفي يوم عرفة لا جناح ولأن صومه بعرفة لا يستحب وله ~~تقديمها بإحرام العمرة نص عليه وهو أشهر لأن العمرة سبب لوجوب صوم المتعة ~~لأن إحرامها يتعلق به صحة التمتع فكان سببا لوجود الصوم كإحرام الحج وكل ~~شيئين تعلق الوجوب بهما وجاز ms1131 اجتماعهما كان الأول منهما سببا كالنصاب ~~والحول والظهار والعود وليس صوم رمضان سببا للكفارة وإن لم تجب إلا به ~~وبالجماع لأنه لا يجوز اجتماعهما # قيل للقاضي فيكون إحرامها سببا لهدي المتعة ويثبت حكمه فيها فأجاب نعم ~~إذا أحرم وساقه كان هدي متعة ومنعه التحلل ولم يجز ذبحه لما سبق كذا قال # وعن أحمد رحمه الله بالحل من العمرة وعن أحمد وقبل إحرامها والمراد في ~~أشهر الحج ونقله الأثرم فيكون السبب قال ابن عقيل أحد نسكي المتمتع فجاز ~~تقديمها عليه كالحج قال وقاله عطاء وطاووس ( ( ( وطاوس ) ) ) ومجاهد ومذهب ~~مالك والشافعي لا يجوز حتى يحرم بالحج للآية أي في إحرام الحج لا في وقته ~~لأنه لا بد معه من إحرام ففيه زيادة إضمار قال القاضي وفي إحرامه مجاز لأنه ~~فعل فلا يكون ظرفا لفعل قال وقيل في جوابها إنها أفادت وجوب الصوم والكلام ~~في الجواز وعندنا يجب إذا احرم بالحج وقد قال أحمد في رواية ابن القاسم ~~وشندي وسئل عن صيام المتعة متى يجب قال إذا عقد الإحرام كذا قال ووقت وجوب ~~صوم الثلاثة وقت وجوب الهدي ذكره الأصحاب لأنه بدل كسائر الأبدال # وقال القاضي أيضا لا خلاف أن الصوم يتعين قبل يوم النحر بحيث لا يجوز ~~تأخيره إليها بخلاف الهدي فإذا اختلفا في وقت الوجوب جاز ان يختلفا في وقت ~~الجواز ومن تتمة رواية ابن القاسم وشندي إذا عقد الإحرام فصام أجزأه إذا ~~كان في أشهر الحج وهذا يدخل على من قال لا تجزىء الكفارة إلا بعد الحنث ~~ولعل هذا ينصرف ولا يحج PageV03P237 # قال القاضي إذا عقد الإحرام اراد به إحرام العمرة لأنه شبهه بالكفارة قبل ~~الحنث وإنما يصح الشبه إذا كان صومه قبل الإحرام بالحج لأن قد وجد أحد ~~السببين ولأنه قال إذا عقد الإحرام في أشهر الحج وهذا إنما يقال في إحرام ~~العمرة لأن من شرط التمتع ان يحرم بالعمرة في أشهر الحج # وذكر القاضي وأصحابه والمستوعب وغيرهم أنه إن أخرها إلى يوم النحر فقضاء ~~ولعله مبني على منع ms1132 صيام أيام التشريق وإلا كان اداء وسياتي في كلام الشيخ ~~في تتابع الصوم وقاله الشافعية وظهر أن جواز التأخير إليها مبني عليه وسبق ~~كلام القاضي ولعله مبني على منع صومها والله أعلم # وكذا تكلم الأصحاب هل يلزمه دم لتأخيره عن وقت وجوبه وسيأتي وفي كلامهم ~~من النظر مالا يخفى # والثاني هو الصحيح ويعمل بظنه في عجزه ويلزم الشافعية أن يجب تقديم إحرام ~~الحج ليصومها فيه وحكى بعضهم وجها يجب وفي التشريق خلاف وسبق في صوم التطوع # وأما السبعة فلا يجوز صومها في التشريق نص عليه وعليه الأصحاب لبقاء ~~أعمال من الحج قال بعض الشافعية بلا خلاف وحكى بعضهم قولا للشافعى يجوز إذا ~~رجع من منى إلى مكة ويأتي كلام القاضي فيمن قدر على الهدي في الصوم ويجوز ~~بعد التشريق نص عليه ( وه ش ) والمراد ما قاله القاضي وقد طاف يعني طواف ~~الزيادة ( ( ( الزيارة ) ) ) للآية والمراد رجعتم من عمل الحج لأنه المذكور ~~ومعتبر لجواز الصوم ولأنه لزمه وإنما أخره تحقيقا كتأخير رمضان لسفر ومرض ~~ومنع المخالف لزومه قبل عوده إلى وطنه واحتج القاضي بحجة ضعيفة لكن وجد ~~سببه فجاز على أصلنا كما سبق وعلى هذا لا يصير قوله عليه السلام وسبعة إذا ~~رجع إلى أهله اي يجب إذن وأجاب القاضي يحتمل انه أراد إذا ابتدأ بالرجوع ~~إلى أهله # وللشافعي كقولنا وظاهر مذهبه بعد رجوعه إلى وطنه وقيل وفي الطريق فلو ~~توطن مكة بعد فراغه من الحج صام بها وإلا لم يجز فإن لم يجز PageV03P238 ~~صوم الثلاثة في التشويق ( ( ( التشريق ) ) ) أو جاز ولم يصمها صام بعد ذلك ~~العشرة ( وم ش ) لوجوبه فقضاه بفواته كرمضان ولأنه معلق بشرط كصوم الظهار ~~لو مسها لم يسقط ولأنه أحد موجبي المتعة كالهدي ولأن القضاء بالأمر الأول ~~في الأشهر عندنا ولا تلزم الجمعة إذا فات وقتها لأنها الأصل # وعند أبي حنيفة لا يصوم ويستقر الهدي روى عن ابن عمر وابن عباس وطاووس ( ~~( ( وطاوس ) ) ) ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ثم هل يلزمه دم فيه روايات ~~والترجيح مختلف # إحداهن ms1133 يلزمه لتأخيره لأنه صوم مؤقت بدل كقضاء رمضان بخلاف صوم الظهار ~~فإنه غير مؤقت وصوم رمضان أصل ولأنه نسك واجب أخره عن وقته كرمي الجمار # والثانية لا ( وم ش ) وعلله في الخلاف بأنه نسك أخره إلى وقت جواز فعله ~~كالوقوف إلى الليل والطواف والحلق عن التشريق كذا قال # والثالثة لا يلزمه مع عذر وفي الانتصار يحتمل أن يهدي فقط قادر إن + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 2 قوله فإن لم يجز صوم الثلاثة في التشريق أو جاز ولم يصمها صام ~~بعد ذلك العشرة ثم هل يلزمه دم فيه روايات والترجيح مختلف إحداهن يلزمه ~~لتأخيره والثانية لا والثالثة لا يلزمه مع عذر انتهى اشتمل كلامه على ~~مسالتين مسألة 2 المعذور # ومسألة 3 غيره وفي مجموعها ( ( ( مجموعهما ) ) ) ثلاث روايات أطلقهن في ~~المستوعب والكافي والشرح والرعايتين والحاويين والزركشي وغيرهم واطلق ~~الخلاف في غير المعذور في الهداية والمذهب مسبوك ( ( ( ومسبوك ) ) ) الذهب ~~والخلاصة والتلخيص وغيرهم # إحداهن عليه دم وهو الصحيح جزم به في الإفادات والمنور واختاره الخرقي ~~وقدمه في المقنع والمحرر والفائق وغيرهم # والرواية الثانية لا يلزمه اختاره أبو الخطاب قال الزركشي وهي التي نصها ~~القاضي في تعليقه # والرواية الثالثة لا يلزمه مع العذر اختارها القاضي في المجرد وجزم به في ~~PageV03P239 اعتبر في الكفارة بالأغلظ واما ( ( ( ومسبوك ) ) ) إن ( ( ( ~~الذهب ) ) ) صام أيام التشريق ( ( ( المعذور ) ) ) وجاز فلا دم جزم به ~~جماعة منهم الشيخ ( ( ( وجوب ) ) ) والرعاية ( ( ( الدم ) ) ) ولعله مراد ( ~~( ( أخره ) ) ) القاضي ( ( ( لغير ) ) ) واصحابه ( ( ( عذر ) ) ) والمستوعب ~~وغيرهم بتأخير الصوم ( ( ( المعذور ) ) ) عن ايام الحج والروايات المذكورة ~~في تأخير الهدي عن أيام النحر هل يلزمه دم # واحتج أحمد بقول ابن عباس يلزمه هديان وعند مالك والشافعي لا دم وعند أبي ~~حنيفة عليه هديان إذا ايسر # أحدهما لحله بلا هدي ولا صوم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # الهداية ( ( ( والثاني ) ) ) والمذهب ( ( ( هدي ) ) ) ومسبوك ( ( ( ~~المتعة ) ) ) الذهب والتلخيص ( ( ( القران ) ) ) في المعذور دون غيره وقدم ~~ابن منجا في شرحه ( ( ( الثلاثة ) ) ) وجوب الدم ( ( ( التفريق ) ) ) اذا ~~اخره لغير عذر وأطلق الخلاف في المعذور # تنبيه قوله بعد إطلاق الروايات والترجيح مختلف تحصيل الحاصل لأنه قد ذكر ~~في خطبة ms1134 الكتاب إذا اختلف الترجيح أطلقت الخلاف وتقدم مثل ذلك في باب ~~الزكاة الفطر وتقدم الجواب عن ذلك وغيره في مقدمة ( ( ( الأداء ) ) ) ~~الكتاب ( ( ( بأن ) ) ) # مسألة 4 5 قوله والروايات المذكورة في تأخير الهدي عن ايام النحر هل ~~يلزمه دم انتهى وفيه أيضا مسألتان مسالة 4 المعذور # ومسألة 5 غيره وفيهما ثلاث روايات وأطلقهن أيضا في المستوعب والحاويين ~~إحداهن يلزمه دم آخر قدمه في المحرر والفائق # والرواية الثانية لا يلزمه سوى الهدي قدمه في إدراك الغاية في غير ~~المعذور # والرواية الثالثة إن أخره لعذر لم يلزمه وقدمه في الرعايتين وصححه في ~~الكبرى وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والتلخيص ~~والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم وكذا قدمه في إدراك الغاية في المعذور دون ~~غيره # قلت الصحيح من المذهب عدم الوجوب على المعذور وأطلق الخلاف في غير ~~المعذور في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والمغني ~~والتلخيص والشرح وغيرهم # تنبيه حكى جماعة من الأصحاب الخلاف في المعذور وجهين وفي غير المعذور ~~روايتين PageV03P240 والثاني المتعة هدي أو القران # ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة ( و ) لإطلاق الأمر وكذا ~~التفريق بين الثلاثة والسبعة إذا قضى كسائر الصوم ومنع الشيخ وجوب التفريق ~~في الأداء بان صام أيام منى وأتبعها السبعة ثم إنما كان من حيث الوقت فسقط ~~بفواته كالتفريق بين الصلاتين بخلاف أفعال الصلاة من ركوع وسجود فإنه من ~~حيث الفعل لم يسقط واوجبه أكثر الشافعية فقيل يفرق بيوم وقيل باربعة وقيل ~~بمدة إمكان السير إلى الوطن وقيل بهما وهو المذهب # وإن مات ولم يصم تمكن منه اولا فكصوم رمضان على ما سبق نص عليه ( وش ) ~~وإن وجب الصوم وشرع فيه ثم وجد هديا لم يلزمه وأجزاه الصوم ( وم ش ) وفي ~~الفصول وغير تخريج من اعتبار الأغلظ في الكفارة والفرق أن المظاهر ارتكب ~~المحرم فناسبه المعاقبة والحاج في طاعة فخفف عليه واختار المزني يلزمه وفي ~~واضح ابن الزاغوني أن فرغه ثم قدر يوم النحر نحره وإن وجب إذن # وأن دم القران ms1135 يجب بإحرامه كذا قال وقول أبي حنيفة كقولنا إلا أن يجده في ~~صوم الثلاثة أو بعدها وقبل حله فلا يجزئه إلا الهدي وجه الأول أن السبعة ~~بدل ايضا للآية ولأنه صوم لزمه عند عدم الهدي كصوم الكفارة المرتبة بخلاف ~~صوم فدية الأذى واختلاف وقتهما لا يمنع البدلية كما اختلف وقته ووقت الهدي ~~وإنما جاز مع الهدي لأنه بعض البدل # قال القاضي وإنما جاز فعله بعد التحلل لدخول وقته قالوا الصوم القائم ~~مقام الهدى في الإحلال صوم الثلاثة فهي البدل لأنه قام مقام المبدل رد ليس ~~لأجل التحلل بل لأن وقتها أن يصوم في الحج بخلاف السبعة وفرق القاضي بينه ~~وبين المتيمم يجد الماء في الصلاة إن قلنا تبطل بأن ظهور المبدل هناك يبطل ~~حكم البدل من أصله ويبطل ما مضي من الصلاة وهنا صومه صحيح يثاب عليه وقد ~~بينا انه ليس بمشروط لإباحة الإحلال وإنما تأخر فعله لدخول وقته وفرق بينه ~~وبين حيضها في عدتها بالأشهر بأنه يجوز تركه للمشقة بان يجده ببلده ولا ~~يبيع مسكنه لأجله والمرأة إذا حاضت لم تعتد إلا به مالم تيأس PageV03P241 ~~وإن وجده قبل شروعه فعنه لا يلزمه لأنه استقر وعنه يلزمه كالمتيمم يجد ~~الماء وقال الشافعية إن اعتبر حال الوجوب وبالأغلظ وهو نص الشافعي هنا # | فصل جزم جماعة منهم الشيخ وصاحب المستوعب # والرعاية بالاستحباب ومعناه عن أحمد وعبر القاضي وأصحابه وصاحب المحرر ~~وغيرهم بالجواز وإنما أرادوا فرض المسألة مع المخالف ولهذا ذكر القاضي ~~استحبابه في بحث المسألة # قال ابن عقيل هو مستحب عند أصحابنا للمفرد والقارن أن يفسخا نيتهما بالحج ~~زاد الشيخ إذا طافا وسعيا فنويا بإحرامهما ذلك عمرة مفردة فإذا فرغاها وحلا ~~منها أحرما بالحج ليصيرا متمتعين # وقال ( ه م ش ) وداود لا يجوز ولنا ولهم ما سبق في أفضل الأنساك + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + # مسالة 6 قوله وإن وجب الصوم وشرع فيه ثم وجد هديا لم يلزمه وأجزاه الصوم ~~وإن وجده قبل شروعه فعنه لا يلزمه وعنه يلزمه وأطلقهما في المغني والكافي ~~والمقنع والمحرر والشرح وشرح ms1136 ابن منجا والرعايتين والفائق والزركشي وغيرهما # احداهما يلزمه وهو الصحيح صححه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والتلخيص وغيرهم قال في القواعد الفقهية هذا المذهب ~~فعلى هذا لو قدر على الشراء بثمن في الذمة وهو موسر في بلده لم يلزمه ذلك ~~بخلاف كفارة الظهار وغيرهما قاله في القواعد # والرواية الثانية يلزمه صححه في التصحيح والنظم ومناسك القاضي موفق الدين ~~وجزم به في الإفادات وتذكرة ابن عبدوس وهو ظاهر ما جزم به بالخرقي وصاحب ~~الوجيز والمنور وغيرهم لأنهم قالوا لا يلزمه الانتقال بعد الشروع قال في ~~التلخيص وتبعه في القواعد الفقهية ومبنى الخلاف هل الاعتبار في الكفارات ~~بحال الوجوب أو بأغلظ الأحوال فيه روايتان انتهى قلت الصحيح من المذهب أن ~~الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب كما قدمه المصنف وغيره في كتاب الظهار ~~فعلى هذا البناء أيضا يكون الصحيح ما صححناه أولا والله أعلم وإن سلم هذا ~~البناء كان في إطلاق المصنف الخلاف نظر واضح ولكن ظاهر كلامه عدم البناء ~~PageV03P242 # قالوا @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم @QE@ محمد 33 رد بالفسخ نقله إلى غيره لا ~~إبطاله من أصله زاد القاضي على أنه محمول على غير مسألتنا قالوا @QB@ ~~وأتموا الحج @QE@ البقرة ( ( ( رد ) ) ) 196 الآية اختصت الابتداء بهما لا ~~البناء قالوا أحد النسكين كالعمرة رد فاسد الاعتبار ثم لا فائدة وهنا فضيلة ~~التمتع وعند الشافعي فضيلة الإفراد إن كان قارنا # فإن قيل يصح وإن لم يعتقد فعل الحج من علمه ( ( ( عامه ) ) ) قيل منعه ~~ابن عقيل وغيره نقل ابن منصور لا بد أن يهل بالحج عن عامه ليستفيد فضيلة ~~التمتع ولأنه على الفور فلا يؤخره كما لو لم يحرم فكيف وقد أحرم واختلف ~~كلام القاضي وقد يؤخره كما لو لم يحرم فكيف وقد أحرم واختلف كلام القاضي ~~وقدم الصحة لأن بالفسخ حصل على صفة يصح منه التمتع ولأن العمرة لا تصير حجا ~~والحج يصير عمرة لمن حصر عن عرفة أو فاته الحج # قالوا لا يجوز قبل الطواف والسعي كذا بعده نقل أبو طالب يجعلها عمرة اذا ~~طاف ms1137 بالبيت ولا يجعلها وهو في الطريق رد لأن هذا الفسخ لم يجز في زمنه عليه ~~السلام لأن في الصحيحين أنه قال لأبي موسى طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل ~~ولأنه إنما جاز الفسخ ليصير متمتعا فإذا فسخ قبل فعل العمرة لم يحصل ذلك ~~ولا يجوز أن يقال افسخ واستأنف عمرة لأن الإحرام الأول تعرى عن نسك كذا ~~قاله القاضي # وظاهر كلامهم يجوز فينوي إحرامه بالحج عمرة وخبر أبي موسى اراد أن الحل ~~يترتب على الطواف والسعي ليس فيه المنع من قلب النية ولهذا في + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + تنبيهان # الأول قال في القواعد فإن قلنا الاعتبار بحال الوجوب صار الصوم أصلا لا ~~بدلا وعلى هذا فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي المشهور أنه يجزئه وقطع به في ~~الكافي وغيره وحكى القاطي في شرح المذهب عن ابن حامد أنه لا يجزئه # الثاني قوله فإن صام ثلاثة فقط ففي براءة ذمته وجهان انتهى الظاهر أن هذا ~~من تتمة كلام الشافعية PageV03P243 الصحيحين عن عائشة قالت نزلنا بسرف فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ~~ومن كان معه هدي فلا وفيهما ايضا عنها حتى إذا دنونا من مكة أمر من لم يكن ~~معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل وفيهما # أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم لأربع مضين من ذي ~~الحجة فصلى الصبح بالبطحاء وقال لما صلى الصبح من شاء منكم أن يجعلها عمرة ~~فليجعلها وفي الانتصار وعيون المسائل لو ادعى مدع وجوب الفسخ لم يبعد ~~واختار ابن حزم وجوبه وقال هو قول ابن عباس وعطاء ومجاهد وإسحاق # وفي مسلم عن ابن عباس أن من طاف حل وقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ~~وابن عباس إنما يروي التخيير أو الأمر بالحل فالتخيير كان أولا ثم حتمه ~~عليهم آخرا لما امتنعوا فعلة الحتم زالت وفي مسلم أن ابن جريج قال لعطاء من ~~أين يقول ذلك يعني ابن عباس قال من قول ms1138 الله @QB@ ثم محلها إلى البيت ~~العتيق @QE@ قلت فإن ذلك بعد المعرف فقال كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف ~~وقبله كان يأخذ ذلك من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن ~~يحلوا في حجة الوداع ولا يصح الفسخ إلا قبل وقوفه بعرفة لعدم جوازه في وقت ~~النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستفيد به فضيلة التمتع ولا يصح الفسخ ممن ~~معه هدي منهما # وكذا لا يحل متمتع ساق هديا فيحرم بالحج اذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله ~~بالحلق فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما معا نص عليه واحتج بأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم دخل في العشر ولم يحل ونقل أبو طالب الهدي يمنعه من التحلل من ~~جميع الأشياء في العشر ( وه ) وغيره ونقل أيضا فيمن يعتمر قارنا أو متمتعا ~~ومعه هدي له أن يقصر من شعر رأسه خاصة لقول معاوية قصرت من راس النبي صلى ~~الله عليه وسلم عند المروة بمشقص متفق عليه قال قيس بن سعد الحبشي وهو الذي ~~خلف عطاء في مجلسه بمكة في الفتيا وقد رواه عن عطاء عن معاوية الناس ينكرون ~~هذا على معاوية PageV03P244 # ونقل يوسف بن موسى فيمن قدم متمتعا معه هدي إن قدم في شوال نحره وعليه ~~هدي آخر وإن قدم في العشر لم يحل فقيل له خبر معاوية فقال إنما حل بمقدار ~~التقصير # قال القاضي ظاهره بتحلل ( ( ( يتحلل ) ) ) قبل العشر لا بعده إلا بتقصير ~~الشعر قال وهذا يقتضي أن الهدي لا يمنع التحلل وإنما استحب المقام في العشر ~~لأنه لا يطول إحرامه وقال مالك له التحلل وينحر هديه عند المروة # وقال الشيخ ويحتمله كلام الخرقي وقاله الشافعي وعنه أيضا كقولنا وجه ~~الأول الأخبار السابقة وكامتناعه في وقته عليه السلام ولأن التمتع أحد نوعي ~~الجمع بين الإحرامين كالقران وفيه نظر وحيث صح الفسخ لزمه دم نص عليه # وذكره القاضي في الخلاف لأن نية التمتع إن اعتبرت فما حل حتى نوى انه يحل ~~ثم يحرم بالحج وذكر الشيخ عن القاضي لا ms1139 لعدم النية قال في المستوعب لا ~~يستحب الإحرام بنية الفسخ قال في الرعاية يكره ذلك # | فصل من حاضت وهي متمتعة قبل طواف العمرة # فخافت فوات الحج أو خافه غيرها أحرم بحج وصار قارنا نص عليه ( وم ش ) ولم ~~يقض طواف القدوم # وقال ( ه ) يصير رافضا للعمرة قال أحمد ما قاله غيره لخبر عروة عن عائشة ~~أنها أهلت بعمرة فحاضت فقال عليه السلام انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ~~ودعي العمرة ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم ~~فاعتمرت منه فقال هذه عمرة مكان عمرتك لنا ما سبق في صفة القران ولأن إدخال ~~الحج على العمرة يجوز من غير خسية ( ( ( خشية ) ) ) الفوات فمعه أولى وخبر ~~عروة روي فيه أنه قال : حدثني غير واحد فلم يسمعه والأثبات عن عائشة بخلافه ~~وخبر جابر السابق ومخالف للأصول لأنه لا يجوز رفض نسك يمكن بقاؤه ~~PageV03P245 ويحتمل دعي العمرة وأهلي معها بالحج أو : دعي أفعالها # وكذا عند أبي حنيفة لو وقف القارن بعرفة قبل الطواف والسعي لزمه رفض ~~العمرة لأنه صار بانيا أفعالها على أفعاله من كل وجه ولكراهتها عندهم في ~~هذه الأيام فإن رفضها لزمه دم لرفضها وعمرة مكانها فإن مضى عليهما أجزأه ~~لأن الكراهة لمعنى في غيرها لاشتغاله باداء بقية الحج وعليه دم كفارة لجمعه ~~بينهما وقال بعضهم إذا حلق له ثم أحرم لا يرفضها على ظاهر ما ذكره في الأصل ~~وقيل بلى للنهي قال الفقيه أبو جعفر منهم وعليه مشايخنا وعندنا يجب دم ~~القران وتسقط عنه العمرة ونص عليه # وجزم به القاضي وأصحابه في كتب الخلاف لأن الوقوف من أفعال الحج فلم ~~يتعلق به رفض العمرة كإحرام الحج ولأن الإحرام لا يرتفض برفضه ولا يتحلل ~~بوطء مع تأكده فالوقوف أولى وليس كإحرام بحجتين لانه لا يصح المضي فيهما ~~والوقت لا يصلح لهما وهذا بخلافه وسبق في صفة القران إذا لزمه طوافان ~~وسعيان والله أعلم # | فصل وإن احرم مطلقا بأن نوى نفس الإحرام # ولم يعين نسكا صح ( و ) كإحرامه بمثل إحرام فلان ms1140 ثم يجعله ما شاء نص عليه ~~( وه م ) بالنية لا باللفظ ولا يجزئه العمل قبل النية كابتداء الإحرام وقال ~~الحنفية فإن طاف شوطا كان للعمرة لأنه ركن فيه فكان أهم وكذا لو أحصر أو ~~جامع لأنه أقل وإن وقف بعرفة كان للحج كذا قالوا # وقال أحمد أيضا يجعله عمرة كإحرامه بمثل إحرام فلان وقاله القاضي إن كان ~~في غيره أشهره وذكر غيره أنه أولى كابتداء إحرام الحج في غيرها على ما سبق # وقال الشافعية إن جعله حجا بعد دخول أشهره لم يجزىء في الأصح بناء على ~~انعقاده عمرة لا مبهما وفي الرعاية إن شرطنا تعيين ما أحرم به بطل المطلق ~~PageV03P246 كذا قال وإن أبهم إحرامه فأحرم بما أحرم به فلان أو بمثله صح ~~لخبر جابر أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بم اهللت ~~قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأهد وأمكث حراما وفي خبر ~~انس أهللت بإهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي موسى أنه أحرم ~~كذلك قال سقت من هدي قال لا قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل متفق ~~عليهما فإن علم انعقد بمثله فإن كان مطلقا فكما سبق فظاهره لا يلزمه صرفه ~~إلى ما يصرف إليه كظاهر مذهب الشافعي ولا إلى ما كان صرفه اليه كأصح ~~الوجهين لهم وأطلق بعض أصحابنا احتمالين وظاهر كلام اصحابنا يعمل بقوله لا ~~بما وقع في نفسه وللشافعية وجهان # وإن كان إحرامه فاسدا فيتوجه الخلاف لنا وللشافعية فيما إذا نذر عبادة ~~فاسدة هل تنعقد بصحيحة وإن جهله فكمنسي على ما يأتي وقال الحنفية يجعل نفسه ~~قارنا وكذا عندنا إن شك هل احرم ذكره في الكافي والأشهر كما لو لم يحرم ~~فيكون إحرامه مطلقا وظاهره ولو علم بأنه لم يحرم كظاهر مذهب الشافعي لجزمه ~~بالإحرام بخلاف إن كان محرما فقد أحرمت فلم يكن محرما # لو قال إن أحرم زيد فأنا محرم فيتوجه ان لا يصح ( و ) ولو قال أحرمت يوما ~~أو ms1141 بنصف نسك ونحوهما فيتوجه خلاف أو يصح كالشافعية # وإن احرم بنسك ونسيه جعله عمرة نقله أبو داود كما لو نذر الإحرام بنسك ~~ونسيه لأنها اليقين احتج به القاضي وابن عقيل وغيرهما ومرادهم له جعله عمرة ~~لا تعيينها # وعنه ما شاء جزم به القاضي وجماعة وحمل نص أحمد على الندب وأطلق جماعة هل ~~يجعله ما شاء أو عمرة على وجهين فإن عينه بقران صح حجة وقيل يلزمه دم قران ~~احتياطا وقيل وتصح عمرته بناء على إدخال العمرة على الحج لحالجة ( ( ( ~~لحاجة ) ) ) فيلزمه دم قران # وإن عينه بتمتع فكفسخ حج إلى عمرة ويلزمه دم المتعة ويجزئه عنهما وإن ~~PageV03P247 # كان شكه بعد الطواف ( ( ( طواف ) ) ) العمرة جعله عمرة لا متناع إدخال ~~الحج إذن لمن لا هدي معه فإذا سعى وحلق فمع بقاء وقت الوقوف يحرم بالحج ~~ويتمه ويجزئه ويلزمه دم للحلق في غير وقته إن كان حاجا وإلا فدم متعة # وإن كان شكه بعد طواف العمرة وجعله حجا أو قرانا تحلل بفعل الحج ولم ~~يجزئه واحد منهما للشك لأن يحتمل أن المنسي عمرة فلا يصح إدخاله عليها بعد ~~طوافها ويحتمل أنه حج فلا يصح إدخالها عليه ولا دم ولا قضاء للشك في سببهما # وقال الشافعية أن أحرم بنسك ونسيه جعله قرانا في الجديد فيتمه ويجزئه عن ~~الحج ولا يجزئه عن العمرة في الأصح إلا إن جاز إدخالها على الحج فيلزمه ~~لانه لا بد منه فلو جعله حجا وأتى بعمله أجزأه وإن جعل عمرة وأتى بأعمال ~~القران أجزأه عنها وإن جاز إدخالها على الحج ولو لم يجعله شيئا وأتى بعمل ~~الحج تحلل ولم يجزئه واحد منهما لشكه فيما أتى به ولو اتى بعمل العمرة لم ~~يتحلل لاحتمال أنه أحرم بحج ولم يتم عمله # وإن عرض شكه بعد الوقوف وقبل الطواف أجزأه الحج ان وقف ثانيا لاحتمال أنه ~~كان معتمرا فلا يجزئه ذلك الوقوف عن الحج وإن عرض بعد الطواف وقبل الوقوف ~~فنوى قارنا وأتى بعمله لم يجزئه عن حج ولا عمرة # وقال جماعة منهم يتم ms1142 أعمال العمرة ومنها الحلق أو التقصير ثم يحرم بالحج ~~ويأتي به فيصح حجة قال أكثرهم إن فعل هذا صح حجة ولا نفتيه به لاحتمال أنه ~~كان محرما بحج وان هذا الحلق في غير وقته وقال بعضهم يباح بالعذر قالوا ~~ويلزم غير المكي دم عن الواجب عليه ولا يعين جهته لأنه إن كان معتمرا فدم ~~متعة وإلا فقد حلق في غير وقته فإن عجز صام كمتمتع ولا يعين الجهة في صيام ~~ثلاثة فإن صام ثلاثة فقط ففي براءة ذمته وجهان # وكذا إن عرض الشك بعد الطواف والوقوف وفي القديم يتحرى ويعمل بظنه والأصح ~~ويجزئه ( ( ( يجزئه ) ) ) وقال الحنفية إن أحرم بنسك ونسيه أو شك فيه قبل ~~أن يأتي بفعل من أفعاله وتحرى فلم يظهر له لزمه أن يكون قارنا احتياطا ~~PageV03P248 # | فصل وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بواحدة # ( وم ش ) لأن الزمان يصلح لواحدة فيصح به كتفريق الصفقة فدل على خلاف هنا ~~كاصله وهو متوجه ولا ينعقد بهما كبقية افعالهما وكنذرهما في عام واحد تجب ~~إحداهما ولم تجب الأخرى لأن الوقت لا يصلح لهما قاله القاضي وغيره ويتوجه ~~الخلاف وكنية صومين في يوم وإن احرم بصلاتي نفل أو أحداهما قاله في الخلاف ~~والانتصار ويتوجه وجه مطلقا انعقد بالنافلة لعدم اعتبار التعيين وقال أبو ~~حنيفة ينعقد بالنسكين ويقضي واحدة فلو أفسده قضاهما # عنده وقال داود لا ينعقد بواحدة منهما لقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا ~~فهو رد وهو منهي عنه وأجاب القاضي وغيره بحمله ( ( ( يحمله ) ) ) على غير ~~مسألتنا قال الحنفية من أحرم بحج ثم يوم النحر باخرى لزمتاه فإن حلق في ~~الأولى فلا شيء عليه وإلا لزمه عند أبي حنيفة قصر أو لم يقصر # وعند صاحبيه إن لم يقصر فلا شيء عليه لأن الجمع بين إحرامي الحج بدعة ~~كالجمع بين إحرامي العمرة فإذا حلق فهو أولى إن كان نسكا في الإحرام الأول ~~فهو جناية على الثاني ولأنه في غير أوانه وإن لم يحلق حق حج في العام ~~القابل فقد أخر الحلق عن ms1143 وقته في الإحرام الأول وذلك يوجب الدم عند أبي ~~حنيفة وعندهما لا # قال الحنفية ومن فرغ من عمرته إلا التقصير فأحرم بأخرى فعليه دم لإحرامه ~~قبل الوقت لأنه جمع بين إحرامي العمرة وهذا مكروه قالوا فلو فاته الحج ثم ~~أحرم بحج أو عمرة فقد جمع بين العمرتين من حيث الأفعال وبين الحجتين أحراما ~~فعليه ان يرفضها كما لو احرم بهما معا ويقضيها لصحة الشروع فيها ودم لرفضها ~~بتحلله قبل أوانه بناء على أصلهم أن فائت الحج بتحلل ( ( ( يتحلل ) ) ) ~~بأفعالها من غير أن ينقلب إحرامه إحرامها والله أعلم # وإن أهل لعامين فذكر أبو بكر رواية أبي طالب إذا قال لبيك العام وعام ~~قابل فإن عطاء يقول يحج العام ويعتمر قابل وإن أحرم عن اثنين وقع عن نفسه ( ~~و ) PageV03P249 # لأنه لا يمكن عنهما ولا أولوية وكإحرامه عن زيد ونفسه وكذا إن أحرم عن ~~احدهما لا بعينه لأمره بالتعيين واختار القاضي وأبو الخطاب له جعله لأيهما ~~شاء لصحته بمجهول فصح عنه # قال الحنفية هو الاستحسان لأن الإحرام وسيلة إلى مقصود والمبهم يصلح ~~وسيلة بواسطة التعيين فاكتفي به شرطا فلو طاف شوطا أو سعى أو وقف بعرفة قبل ~~جعله تعين على نفسه لأنه لا يلحقه فسخ ولا يقع عن غير معين # وعنه يبطل احرامه كذا في الرعاية الكبرى ويضمن ويؤدب من اخذ من اثنين ~~حجتين ليحج عنهما في عام لفعله محرما نص عليه فإن استنابه اثنان في عام في ~~نسك فأحرم عن أحدهما بعينه ونسيه وتعذر معرفته فإن فرط اعاد الحج عنهما # وإن فرط الموصى اليه بذلك غرم ذلك وإلا فمن تركة الموصيين إن كان النائب ~~غير مستاجر لذلك والا لزماه وإن أحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه صح ولم يصح ~~إحرامه للآخر بعده نص عليه وظاهر ما سبق فيمن اهل بحجة عن ابويه # وقال الحنفية من أهل بحجة عنهما أجزأه أن يجعلها عن أحدهما لا من حج عن ~~غيره بغير امره فإنما يجعل ثواب حجة له ولذلك ( ( ( وذلك ) ) ) بعد أداء ~~الحج فلغت نيته ms1144 قبل أدائه وصح جعله ثوابه لأحدهما بعد الأداء بخلاف المأمور ~~كذا قالوا وسبق آخر المناسك في فضل ( ( ( فصل ) ) ) الاستنابة عن المعضوب # | فصل التلبية سنة لا تجب # وسبق اول الباب وتستحب عقبة ( ( ( عقب ) ) ) إحرامه جزم به بعضهم لما سبق ~~وجزم بعضهم إذا ركب والمراد واستوت به راحلته قائمة لأنه في الصحيحين من ~~حديث ابن عمر ولفظ البخاري من حديث جابر وأنس أهل ونقل حرب يلبي متى شاء ~~ساعة يسلم وإن شاء بعد وعند الشافعية هي كالإحرام # وصفتها في الصحيحين عن ابن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك ~~قال الطحاوي ( ( ( الطحطاوي ) ) ) والقرطبي أجمع العلماء على هذه التلبية ~~ويقول لبيك إن بكسر الهمزة عند أحمد PageV03P250 قال شيخنا هو افضل عند ~~أصحابنا والجمهور فإنه حكي عن محمد بن الحسن والكسائي والفراء وغيرهم وقاله ~~الحنفية والشافعية وحكى الفتح عن أبي حنيفة وآخرين # قال ثعلب من كسر فقد عم يعني حمد الله ( ( ( لله ) ) ) على كل حال قال ~~ومن فتح فقد خص أي لأن الحمد لك أي لهذا السبب # ولبيك لفظه مثنى وليس بمثنى لأن لا واحد له من لفظه ولم يقصد به التثنية ~~بل للتكثير والتلبية من لب بالمكان إذا أقام به أي أنا مقيم على طاعتك ~~إقامه بعد اقامة كما قالوا حناينك ( ( ( حنانيك ) ) ) وحنانيك ونحوه ~~والحنان الرحمة وعند يونس لفظها مفرد والياء فيها كالباء ( ( ( كالياء ) ) ~~) وفي عليك واليك ولديك فلبت ( ( ( قلبت ) ) ) الباء الثالثة ياء استثقالا ~~لثلاث ياءات ( ( ( باءات ) ) ) ثم ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم ياء ~~لإضافتها إلى مضمر كما في لديك ورده سيبويه بقول الشاعر % فلبى يدي مسور % ~~$ # بالياء دون الألف مع إضافته إلى الظاهر وهي جواب الدعاء والداعي قيل هو ~~الله وقيل محمد وقيل إبراهيم عليهما الصلاة والسلام ولا تستحب الزيادة ~~عليها ولا يكره نص عليه ( وم ش ) لقول ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان لا يزيد على ذلك وزاد ابن عمر ms1145 في آخرها لبيك لبيك وسعديك والخير ~~في يديك والرغباء إليك والعمل لبيك لبيك لبيك ثلاث مرات متفق عليه وزاد عمر ~~ما زاده ابنه متفق عليه وعنه أيضا لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك ~~مرغوبا ومرهوبا إليك # رواه الأثرم وابن المنذر ولمسلم وأبي داود من حديث جابر كخبر ابن عمر + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 7 قوله في التلبية هي جواب ~~الدعاء والداعي قيل هو الله تعالى وقيل محمد وقيل إبراهيم عليهما من الله ~~أفضل السلام انتهى قلت أكثر العلماء على أنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم ~~وقد قطع به البغوي وغيره من أهل التفسير PageV03P251 # والناس ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا ~~يقول لهم شيئا ولزم تلبيته وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~في تلبيته لبيك إله الحق لبيك حديث حسن رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وصححه ~~ابن حبان والحاكم وفي الإفصاح لأبن هبيرة تكره الزيادة وقيل له الزيادة ~~بعدها لا فيها وللبخاري التلبية من حديث عائشة كابن عمر وليس فيه والملك لا ~~شريك لك # وقد نقل المروذي كان في حديث ابن عمر والملك لا شريك لك فتركه لأن الناس ~~تركوه وليس في حديث عائشة واستحب الشافعية إذا رأى ما يعجبه لبيك إن العيش ~~عيش الآخرة لرواية الشافعي عن مجاهد مرسلا تلبية ابن عمر حتى إذا كان ذات ~~يوم والناس ينصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيه ذلك وكذا ذكر الآجري ~~إذا رأى ما يعجبه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة # ويستحب أن يلبي عن أخرس ومريض نقله ابن إبراهيم قال جماعة وجنون وإغماء ~~زاد بعضهم ونوم وقد ذكر أن إشارة الأخرس المفهومة كنطقه وتتأكد التلبية إذا ~~علا نشزا أو هبط واديا أو لقي رفقة أو سمع ملبيا وعقيب مكتوبة أو أتى ~~محظورا ناسيا وأول الليل والنهار أو ركب زاد في الرعاية أو نزل وقاله ~~الشافعية ولم يقيدوا الصلاة بمكتوبة قال النخعي كانوا يستحبون التلبيسة دبر ~~الصلاة المكتوبة وأذا هبط واديا أو ms1146 علا نشزا أو لقي راكبا أو استوت به ~~راحلته وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي في حجته كذلك ولم ~~يذكر إذا استوت به راحلته وزاد ومن آخر الليل وعند مالك لا يلبي عند لقاء ~~الرفقة وفي المستوعب يستحب عند تنقل الأحوال به وذكر كما سبق وزاد وإذا راى ~~البيت # ويستحب رفع صوته بها لخبر السائب بن خلاد أتاني جبريل عليه السلام ~~PageV03P252 # فأمرني أن آمر اصحابي ان يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية أسانيده جيدة ~~رواه الخمسة وصححه الترمذي ولأحمد من رواية ابن اسحاق أن جبريل قال له كن ~~عجاجا ثجاجا والعج التلبية والثج نحر البدن وعن ابن أبي فديك عن الضحاك بن ~~عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق رضي ~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج افضل قال الحج والثج عبد ~~الرحمن تفرد عنه ابن المنكدر قال الترمذي ولم يسمع منه وقال حديث غريب ومن ~~رواه على غير ذلك فقد أخطأ عند أحمد والبخاري والترمذي وقال أحمد وابن معين ~~في رواية مهنا أصل الحديث معروف ويختلفون في إسناده # وكره مالك إظهارها في غير المساجد حكاه بعضهم وذكر ابن هبيرة أنهم اتفقوا ~~على أن إظهارها مسنون في الصحارى ولا يستحب إظهارها في مساجد الحل وأمصارها ~~( ه ) ذكره الأصحاب والمنقول عن أحمد إذا احرم في مصره لا يعجبني ان يلبي ~~حتى يبرز لقول ابن عباس لمن سمعه يلبي بالمدينة إن هذا المجنون إنما ~~التلبية إذا برزت # واحتج القاضي وأصحابه بأن إخفاء التطوع أولى خوف الرياء على من لا يشارك ~~في تلك العبادة بخلاف البراري وعرفات والحرم ومكة واحتج الشيخ PageV03P253 # بكراهة رفع الصوت في المسجد وجديد قولي الشافعي كما سبق عن أبي حنيفة ~~وجمهور أصحابه ان الخلاف في أصل التلبية فإن استحبت استحب إظهارها وإلا فلا ~~وبعضهم في إظهارها وأنه إن لم يستحب ففي المساجد الثلاث وجهان وذكر ابن ~~هبيرة عن مالك وأحمد كقولنا # وعند شيخنا لا يلبي بوقوفه ms1147 بعرفة ومزدلفة لعدم نقله كذا قال وكانت عائشة ~~تتركها إذا راحت إلى الموقف وعن جعفر بن محمد أن عليا كان يقطعها إذا زاغت ~~الشمس من يوم عرفة رواهما مالك ويأتي متى يقطعها # والإكثار منها لخبر سهل بن سعد ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وعن ~~شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وهنا رواه ابن ماجة ~~من رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيين وهو ضعيف عنهم وكذا الترمذي رواه ~~أيضا بإسناد جيد وعن جابر مرفوعا ما من محرم يضحي لله يومه يلبي حتى تغيب ~~الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه إسناده ضعيف رواه أحمد وابن ماجة # والدعاء بعدها ( م ) لخبر خزيمة إنه كان يسأل الله رضوانه والجنة ويستعيذ ~~برحمته من النار إسناده ضعيف رواه الشافعي والدارقطني # والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ( م ) لقول القاسم ابن محمد ~~كان يستحب ذلك فيه صالح بن محمد بن زائدة قواه أحمد وضعفه الجماعة رواه ~~الدارقطني ولأنه يشرع فيه ذكر الله كصلاة وأذان # ولا يستحب تكرار التلبية في حالة واحدة قاله أحمد وقاله في المستوعب ~~وغيره وقال له الأثرم ماشيء يفعله العامة يكبرون دبر الصلاة ثلاثا فتبسم ~~وقال لا أدري من اين جاءوا به قلت أليس بجزئه مرة قال بلى لأن المروي ~~PageV03P254 التلبية مطلقا واستحبه في الخلاف لتلبسه بالعبادة # وقال الشيخ حسن فإن الله وتر يحب الوتر وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سال سال ثلاثا رواه مسلم ولأحمد وأبي ~~داود أنه كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا وللبخاري عن أنس أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وفي ~~الرعاية يكره تكرارها في حالة واحدة كذا قال # وتسن نسقا ومثلها التكبير دبر الصلاة في الأضحى والتشريق ذكره الشيخ ~~ويعتبر أن تسمع امرأة نفسها بها ( و ) والسنة أن لا ترفع صوتها حكاه ابن ~~عبد ms1148 البر ( ع ) ويكره جهرها أكثر من قدر سماع رفيقها خوف الفتنة ( وش ) ~~ومنعها في الواضح ومن أذان أيضا وعلى قولنا صوتها عورة تمنع كبعض الشافعية ~~وظاهر كلام بعض أصحابنا تقتصر على إسماع نفسها وهو متجه ( وش ) وفي كلام ~~أبي الخطاب والشيخ والمستوعب وجماعة لا ترفع لا بقدر ما تسمع رفيقتها # ولا تشرع إلا بالعربية إن قدر كأذان وذكر صلاة ولم يجوز أبو المعالي ~~الأذان بغير العربية إلا لنفسه مع عجزه وهل يستحب ذكر نسكه فيها فيه وجهان ~~ويستحب للقارن ذكر العمرة قبل الحج ( ( ( الحجة ) ) ) نص عليه لقول أنس إن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مسالة 8 ) قوله : وهل يستحب ذكر نسكه ~~فيها - يعني في التلبية - فيه وجهان انتهى ( أحدهما ) يستحب وهو الصحيح ~~قدمه الشيخ في المغني والشارح ونصراه وقدمه في الفائق وابن رزين في شرحه ~~واختاره في الرعاية الكبرى الجه ( الثاني ) : لا يستحب جزم به في الهداية ~~والمستوعب ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب فهذه ثمان مسائل في هذا ~~الباب PageV03P255 لبيك عمرة وحجا متفق عليه وذكر الآجري الحجة قبل العمرة ~~وأنه يذكر نسكه فيها أول مرة # ويقطع الحاج التلبية عند رمي اول حصاة من جمرة العقبة قال أحمد يلبي حتى ~~يرمي جمرة العقبة بقطع ( ( ( يقطع ) ) ) عند أول حصاة لأن في الصحيحين عن ~~ابن عباس أن أسامة كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ~~ثم اردف الفضل من مزدلفة إلى منى فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه ~~وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة وللنسائي فلما رمى قطع التلبية ورواه حنبل ~~قطع عند أول حصاة وكان ابن عباس بعرفة فقال مالي لا أسمع الناس يلبون فقال ~~سعيد بن جبير يخافون من السنة عن بغض علي رواه النسائي بإسناد جيد وفيه ~~خالد بن مخلد ثقة لكنه شيعي له مناكير ولبى النبي صلى الله عليه وسلم ~~بمزدلفة قاله ابن مسعود رواه مسلم ولبى من منى إلى عرفة فقيل له ليس يوم ~~تلبية بل يوم تكبير فقال ms1149 أجهل الناس أم نسوا خرجت مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخالطها تكبير أو ~~تهليل رواه أحمد ولأنه يتحلل بشروعه في الرمي فيقطعها كالمعتمر بشروعه في ~~الطواف بخلاف ما قبله # وأصح روايتي مالك يقطع إذا زالت الشمس من يوم عرفة لما سبق في إظهارها ~~ولمالك عن نافع كان ابن عمر يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى ~~يطوف بالبيت ثم يسعى ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة فإذا غدا ترك ~~التلبية وكان يقطع التلبية في العمرة يداخل ( ( ( حين ) ) ) الحرم # ويقطعها المعتمر بشروعه في الطواف نص عليه وهو معنى قوله إذا استلم الحجر ~~فلا وجه لذكره خلافا لما روى الترمذي وصححه PageV03P256 عن ابن عباس يرفع ~~الحديث أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر وقال ابن عباس ~~يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر صحيح رواه جماعة ورواه أبو داود مرفوعا من ~~رواية ابن أبي ليلى وهو ضعيف عند الأكثر ولأنه لا يتحلل قبله فلا يقطعها ~~كما قبل محل النزاع وعند مالك يقطع إذا وصل الحرم إن أحرم من الميقات وإن ~~أحرم من أدنى الحل فإذا رأى البيت # وقال الخرقي يقطعها إذا وصل البيت وجزم به في المستوعب وغيره وعن أحمد ~~برؤيته وحملا على الأول ولابأس بها في طواف القدوم قاله أحمد والأصحاب لما ~~سبق ولإمكان الجمع ولا دليل للكراهة # وحكى الشيخ عن أبي الخطاب لا يلبي لأنه مشتغل بذكر يخصه قال ابن عيينه ما ~~راينا أحدا يقتدى به يلبى حول البيت إلا عطاء بن السائب وهو جديد قولي ~~الشافعي والقديم يستحب قال الأصحاب لا يظهرها ( ف و ) فيه وفي المستوعب ~~وغيره لا يستحب # ومعنى كلام القاضي يكره وصرح به الشيخ قال لئلا يشوش على الطائفين وفي ~~الرعاية وجه يسن والسعي بعد طواف القدوم يتوجه أن حكمه كذلك وهو مراد ~~أصحابنا لأنه ( وش ) تبع له ولا بأس أن يلبى الحلال ذكره الشيخ ( وه ش ) ~~كسائر الأذكار ويتوجه ms1150 احتمال يكره ( وم ) لعمد ( ( ( لعدم ) ) ) نقله ولو ~~صح اعتبارها بسائر الأذكار كانت مستحبة ويتوجه أن الكلام في أثنائها ~~ومخاطبته حتى بسلام ورده منه كأذان والله سبحانه وتعالى أعلم PageV03P257 $ ~~باب محظورات الإحرام وكفاراتها وما يتعلق بذلك # وهي تسع # إزالة الشعر بحلق أو قطع أو نتف أو غيره بلا عذر يتضرر بإبقاء الشعر ~~بالإجماع لقول الله تعالى @QB@ ولا تحلقوا رؤوسكم ( ( ( رءوسكم ) ) ) حتى ~~يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو ~~صدقة أو نسك @QE@ البقرة 196 - وقال كعب بن عجرة كان بي أذى من رأسي فحملت ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى ~~الجهد قد بلغ بك ما أرى أتجد شاة قلت لا فنزلت الآية @QB@ ففدية من صيام أو ~~صدقة أو نسك @QE@ البقرة 196 - # قال هو صوم ثلاثة أيام أو اطعام ستة مساكين نصف صاع نصف صاع طعاما لكل ~~مسكين متفق عليه ومسلم ( ( ( ولمسلم ) ) ) أتى على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم زمن الحديبية فقال كأن هوام رأسك تؤذيك فقلت أجل فقال فاحلقه واذبح ~~شاة أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاث ( ( ( بثلاثة ) ) ) آصع من تمر بين ستة ~~مساكين والفدية في ثلاث شعرات هذا المذهب قاله القاضي وغيره ونصره هو ~~وأصحابه نص عليه ( وش ) لأن الثلاث جمع واعتبرت في مواضع كمحل الوفاق بخلاف ~~ربع الرأس وما يماط به الأذى وعنه في أربع نقله ( ( ( نقلها ) ) ) جماعة ~~واختارها الخرقي لأن الأربع كثير # وذكر ابن أبي موسى رواية في خمس اختارها أبو بكر في التنبيه ولا وجه لها ~~وعند أبي حنيفة في ربع الرأس وكذا في الرقبة كلها أو الإبط الواحد أو ~~العانة لأنه مقصود وقال صاحباه إذا حلق عضوا لزمه دم وإن كان أقل فطام ( ( ~~( فطعام ) ) ) أي الصدر والساق وشبهه # وإن أخذ من شاربه نسب فيجب في ربعه قيمة ربع دم وإن حلق موضع المحاجم ~~لزمه دم وقالا صدقة وعند مالك فيما يماط به الأذى PageV03P258 ويتوجه بمثله ~~احتمال # والفدية ms1151 دم أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدبر في رواية وهي أشهر ككفارة ~~اليمين وفي رواية نصف صاع ( وم ش ) كغيره لأنه ليس بمنصوص عليه فيعتبر ~~بالتمر والزبيب المنصوص عليهما كالشعير وعن الحنفية من البر نصف صاع ومن ~~غير صاع # واختار شيخنا يجزىء خبز رطلان عراقية وينبغي أن يكون بأدم وإن مما ياكله ~~أفضل من بر وشعير # قال أحمد والأصحاب أو صوم ثلاثة أيام واختار الآجري يصوم ثلاثة في الحج ~~وسبعة إذا رجع # وقال الحسن ونافع وعكرمة يصوم عشرة والصدقة على عشرة كذا قالوا وغير ~~المعذور مثله في التخيير نقل جعفر وغيره كل ما في القرآن أو فهو مخير ذكره ~~الشيخ ظاهر المذهب لأنه تبع للمعذور والتبع لا يخالف أصله ولأن كل كفارة ~~خير فيها لعذر خير بدونه كجزاء الصيد ولم يخير الله بشرط العذر بل الشرط ~~لجواز الحلق # وعنه من غير عذر يتعين الدم فإنه عدمه أطعم فإن تعذر صام جزم به القاضي ~~وأصحابه في كتب الخلاف لأنه دم يتعلق بمحظور يختص الإحرام كدم يجب بترك رمي ~~ومجاوزة ميقات وله تقديم الكفارة على الحلق ككفارة اليمين وفي كل شعرة ~~إطعام مسكين نص عليه وهو المذهب عند الأصحاب + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + $ باب محظورات الإحرام # مسألة 1 قوله والفدية يعني في حلق الرأس وتقليم الأظافر ( ( ( الأظفار ) ~~) ) دم أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدبر في رواية وهي أشهر ككفارة ~~اليمين وفي رواية نصف صاع انتهى الصحيح ( ( ( والصحيح ) ) ) من المذهب هو ~~الأول وهو أشهر كما قال المصنف وجزم به في المقنع وشرح ابن منجا والرعايتين ~~والحاويين والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في الفائق وشرح ابن رزين والرواية ~~الثانية جزم بها في الكافي وأطلقها في المغني والشرح PageV03P259 لأنه أقل ~~ما وجب شرعا فدية وعنه قبضة طعام لأنه لا تقدير فيه فدل أن المراد يتصدق ~~بشيء # وعنه درهم وعنه نصفه وعنه درهم أو نصفه ذكرها أصحاب القاضي وخرجها هو من ~~ليالي منى وعند الحنفية كالأول وفي كلامهم ايضا عليه صدقة وعن مالك مثله ~~وعنه أيضا لا ضمان فيما ms1152 لم يمط به الأذى # وعن الشافعي درهم وعنه إطعام مسكين وعنه درهم ويتوجه تخريج كقوله الأول ~~لأن ما ضمنت به الجملة ضمن بعضه بنسبته كصيد وبعض شعر كهي لأنه غير مقدر ~~بمساحة بل كموضحة يستوي صغيرها وكبيرها وخرج ابن عقيل وجها بنسبته كأنملة ~~أصبع وشعر البدن كالرأس في الفدية خلافا لدواد لحصول الترفه به بل أولى لأن ~~الحاجة لا تدعو إليه # وشعر الرأس والبدن واحد في رواية اختارها جماعة منهم أبو الخطاب والشيخ ~~لانه جنس واحد كسائر البدن وكلبسه قميصا وسراويل وفي رواية لكل واحد منهما ~~حكم منفرد نقله الجماعة ونصره القاضي وجماعة لأنهما كجنسين لتعلق النسك ~~بالرأس فقط فهو كحلق ولبس وذكر جماعة إن لبس أو تطيب في رأسه وبدنه ~~فالروايتان ونص أحمد رحمه الله فدية واحدة + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + مسألة 2 قوله وشعر الرأس والبدن واحد في رواية اختارها جماعة منهم ~~أبو الخطاب والشيخ وفي رواية لكل واحد منهما حكم منفرد نقله الجماعة ونصره ~~القاضي وجماعة انتهى وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص ~~وشرح ابن منجا والزركشي وغيرهم # إحداهما أن شعر الرأس والبدن واحد وهو الصحيح اختاره أبو الخطاب في ~~الهداية والشيخ الموفق والشارح وقالا هذا ظاهر المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي ~~وجزم به الهادي والمنور وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين ~~والحاويين والفائق وشرح ابن رزين وغيرهم # والرواية الثانية لكل واحد منهما حكم منفرد اختارها القاضي في التعليق ~~وغيره وابن عقيل وجماعة وجزم به في المبهج ونظم المفردات وقال بنيتها على ~~الصحيح الأشهر وهو ظاهر كلامه في الوجيز PageV03P260 # وجزم به القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم لأن الحلق إتلاف فهو اكد ~~والنسك يختص بالرأس وذكر ابن أبي موسى الروايتين في اللبس # وإن حلق محرم أو حلال راس محرم بإذنه فالفدية على المحلوق رأسه ولا شيء ~~على الحالق لأن الله تعالى أوجب الفدية مع علمه أن غيره يحلقه وعند أبي ~~حنيفة عليه صدقة # وفي الفصول احتمال الضمان عليه كشعر الصيد كذا قال وإن سكت لم ينهه فقيل ~~على الحالق كإتلاف ms1153 ( ( ( كإتلافه ) ) ) ماله وهو ساكت وقيل على المحرم لأنه ~~أمانة عنده كوديعة وإن حلقه مكرها أو نائما فالفدية على الحالق نص عليه ~~لأنه أزال ما منع منه كحلق محرم رأس نفسه ولأنه لا صنع من المحلوق رأسه ~~كإتلاف وديعة بيده وقيل على المحلوق رأسه وللشافعي القولان وفي الإرشاد وجه ~~القرار على الحالق ويتوجه احتمال لا فدية على أحد لأنه لا دليل # وإن حلق محرم حلالا فهدر نص عليه لإباحة إتلافه وفي الفصول إحتمال لأن ~~الإحرام للآدمي كالحرم للصيد وعند أبي حنيفة يتصدق بشيء ومن طيب غير وفي ~~كلام بعضهم أو ألبسه فكالحلق # وإن نزل شعره فغطى عينيه أزال ما نزل أو خرج فيها أزاله ولا شيء عليه + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 3 قوله وإن حلق محرم أو حلال ~~رأس محرم بإذنه فالفدية على المحلوق رأسه ولا شيء على الحالق وإن سكت ولم ~~ينهه فقيل على الحالق كإتلافه ماله وهو ساكت وقيل على المحرم لأنه أمانة ~~عنده كوديعة انتهى وأطلقهما في المتسوعب والمغني والتلخيص والمحرر والشرح ~~والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم # إحداهما الفدية على المحلوق رأسه وهو الصحيح صححه في المذهب ومسبوك الذهب ~~وتصحيح المحرر وهو ظاهر كلامه في المنور فإنه قال وإن حلق مكره فدى الحالق ~~وجزم به في الكافي # والقول الثاني الفدية على الحالق قال الآدمي في منتخبه وإن حلق بلا إذنه ~~فدى الحالق وجزم به في الإفادات وهو ظاهر كلامه في المقنع PageV03P261 # كقتل صيد صائل أو قطع جلد أشعر أو افتصد فزال لأن التابع لا يضمن كقلع ~~أشفار عين لم يضمن هدبها أو حجم أو احتجم ولم يقطع شعرا ويتوجه في الفصد ~~احتمال مثله # وقال في المبهج إن أزال شعر الأنف لم يلزمه دم لعدم الترفه كذا قال وظاهر ~~كلام غيره خلافه وهو أظهر وإن حصل أذى من غير الشعر كشدة حر وقروح وصداع ~~أزاله وفدى كأكل صيد لضرورة وله تخليل لحيته ولا فدية بقطعه بلا تعمد نقله ~~ابن إبراهيم والمذهب أنه إن تيقن انه بان بمشط أو تخليل فدى # قال أحمد ms1154 وإن خللها فسقط إن كان شعر ( ( ( شعرا ) ) ) ميتا فلا شيء ~~وتستحب الفدية مع شكه # وفي الفصول إن شك في عدد بيض صيد احتاط كشكه في عدد صلوات تركها وله حك ~~رأسه ويديه برفق نص عليه ما لم يقطع شعرا وقيل غير الجنب لا يخللهما بيديه ~~ولا يحكهما بمشط أو ظفر وله غسله في حمام وغيره بلا تسريح روى عن عمر وعلي ~~وابن عمر وجابر وغيرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم ثم ~~حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وأدبر متفق عليه من حديث أبي أيوب واغتسل ~~عمر وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا رواه مالك والشافعي وعن ابن عباس ~~قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعال أبا قيك أينا أطول نفسها ( ( ( نفسا ) ~~) ) في الماء رواه سعيد # وكره مالك غطسه في الماء وتغييب رأسه فيه والكراهة تفتقر إلى دليل ويتوجه ~~قول تركه أولى أو الجزم به لأن ابن عمر كان لا يغسل رأسه إلا من احتلام ~~رواه مالك وقال ابن عباس لا يدخل المحرم الحمام رواه البخاري PageV03P262 ~~وللشافعي عنه أنه دخل حماما بالجحفة وقال ما يعبأ الله بأوساخنا ويحمل هذا ~~وما سبق على الحاجة أو أنه لا يكره وإلا فالجزم بأنه لا بأس به مع أنه مزيل ~~للشعث والغبار مع الجزم بالنهي عن النظر في المرآة لإزالة شعث وغبار فيه ~~نظر ظاهر مع أن الحجة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا وهي هنا فيتوجه من ~~عدم النهي هنا عدمه هناك بطريق الأولى لزوال الغسل من الشعث والغبار ما لا ~~يزيل النظر في المرآة واحتماله إزالة الشعر كما سياتي فلهذا يتوجه من ~~الكراهة هناك القول بها هنا # وإن غسله بسدر أو خطمي ونحوهما جاز قاله القاضي وغيره واحتج في رواية أبي ~~داود في المحرم الذي وقصته راحلته وذكر جماعة يكره وجزم به في المستوعب ~~والشيخ وحكاه عن لتعرضه لقطع الشعر وكرهه جابر واحتج القاضي وغيره بان ~~القصد منه النظافة وإزالة الوسخ كالأشنان والماء ولا نسلم أنه يستلذ ms1155 رائحته ~~ثم يبطل بالفاكهة والدهن يقصد به الترجيل وإزالة الشعث مع أنه ذكر عن أحمد ~~انه كره المحلب والأشنان وعنه يحرم ويفدي نقل صالح قد رجل شعره ولعله يقطعه ~~من الغسل وقال أبو يوسف ومحمد عليه صدقة كذا في المستوعب وذكره الشيخ ~~وغيرهما أنه يكره + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 4 قوله ~~وإن غسله بسدر أو خطمي ونحوهما جاز وقاله القاضي وغيره وذكر جماعة يكره ~~وجزم به في المستوعب والشيخ وعنه يحرم انتهى الصحيح ما قاله القاضي وغيره ~~وهو ظاهر ما قدمه المصنف وصححه في الكافي وغيره # والقول الثاني يكره جزم به في المستوعب والشيخ في المغني والشارح وابن ~~رزين وغيرهم قلت وهو قوي إذا خاف من قطع الشعر وعنه يحرم قلت وهي ضعيفة ~~PageV03P263 وفي الفدية روايتان وقيل هما في تحريمه فإن حرم فدى وإلا فلا # وقال شيخنا فيمن احتاج وقطعه ( ( ( غسل ) ) ) لحجامة ( ( ( رأسه ) ) ) أو ~~غسل ( ( ( الجواز ) ) ) ولم يضره ( ( ( فدية ) ) ) كذا قال # ويحرم أن يتفلى المحرم أو يقتل قملا بزئبق أو غيره أو صبئانا ( ( ( ~~صئبانا ) ) ) لأنه بيضه لترفهه كإزالة الشعر والظاهر ( ( ( ولظاهر ) ) ) ~~خبر كعب بن عجرة وعنه يجوز كسائر ما يؤذي وكالبراغيث كذا قالوا وظاهر تعليق ~~القاضي أن البراغيث كقمل وهو متجه وكذا جزم به في الرعاية في موضع لا يقتله ~~ولا بعوضا وذكره في موضع قولا وزاد ولا قرادا # وقال شيخنا إن قرصه ذلك قتله مجانا وإلا فلا يقتله ورمي القمل كقتله في ~~قول وقيل من غير ظاهر ثوبه وقال القاضي وابن عقيل الروايتان فيما إذا أزاله ~~من شعره وبدنه وباطن ثوبه # ويجوز من ظاهره وحكى الشيخ عن القاضي أن الروايتين فيما أزاله من شعره + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + تنبيه قوله في هذه المسألة وعنه ~~يحرم ويفدي وذكر صاحب المستوعب والشيخ وغيرهما أنه يكره وفي الفدية روايتان ~~وقيل هما في تحريمه فإن حرم فدى وإلا فلا انتهى قلت قال في المغني وتبعه ~~الشارح وابن رزين يكره غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما فإن فعل فلا فدية ~~عليه وعنه عليه الفدية ونصروا عدم الفدية وقال في المستوعب فإن غسل ms1156 رأسه ~~بالسدر والخطمي كره له وهل تلزمه الفدية على روايتين انتهى قلت الصواب أن ~~محل الروايتين في وجوب الفدية على القول بالتحريم # فأما على القول بالكراهة فبعيد جدا إلا أن يكون المراد بالكراهة التحريم ~~لأنها في عرف المتقدمين لذلك إذا علم ذلك فعلى القول بالكراهة أو الجواز لا ~~فدية على الصحيح من المذهب وإن كان الشيخ وغيره قد ذكروا الخلاف في الفدية ~~مع الكراهة فهم قد صححوا عدم وجوب الفدية وعلى رواية التحريم تجب الفدية ~~على الصحيح وهو الذي قدمه المصنف بقوله وعنه يحرم ويفدي وقيل فيه روايتان ~~كما ذكره المصنف والله أعلم # مسألة 5 قوله ورمي القمل كقتله في قول وقيل من غير ظاهر ثوبه وقال ~~PageV03P264 # فإن حرم قتل القمل فعنه يتصدق بشيء روي عن ابن عمر وعنه لا لخبر كعب ~~ولأنه لا قيمة له كسائر المحرم المؤذي وله قتله في الحرم إجماعا لإباحة ~~الترفه فيه بقطع الشعر وغيره وله قتل القراد عن بعيره وروى ( ( ( روي ) ) ) ~~عن ابن عمر وابن عباس كسائر المؤذي وعند مالك لا يجوز وكرهه عكرمة وفي ~~الموطأ أن عمر فعله وأن ابنه كرهه # | فصل وحكم الأظفار كالشعر # لأن المنع منه للترفه ذكره ابن المنذر إجماعا وسبق قول داود في تخصيصه ~~بالرأس خاصة ويتوجه هنا احتمال لأنه إن سلم الترفه به فهو دون الشعر فيمتنع ~~الإلحاق ولا نص يصار إليه وهو اولى مما سبق في المنهج في شعر الأنف # وقال الشيخ وفيه رواية أخرى لا فدية عليه لأن الشرع لم يرد به فظاهره أن ~~الرواية عن أحمد ولم أجده لغيره وعند الحنفية إن قص أظفار يديه ورجليه + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + القاضي وابن عقيل الروايتان فيهما إذا ~~أزاله من شعره وبدنه وباطن ثوبه ويجوز من ظاهره وحكى الشيخ عن القاضي أن ~~الروايتين فيما إذا أزاله من شعره انتهى # القول الأول هو الصحيح اختاره صاحب المغني والشارح وجزم به ابن رزين ~~وغيره وقدمه في الرعاية الكبرى وغيره وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب # والقول الثاني إنما يكون كقتله إذا رماه من ms1157 غير ظاهر ثوبه وقال الزركشي ~~قال القاضي في الروايتين وموضع الروايتين إذا ألقاها من شعر رأسه أو بدنه ~~أو لحمه أما إن ألقاها من ظاهر بدنه أو ثيابه أو بدن محل أو محرم غيره فهو ~~جائز انتهى # مسالة 6 قوله فإن حرم قتل القمل فعنه يتصدق بشيء وعنه لا انتهى وأطلقهما ~~في الكافي والزركشي # إحداهما لا شيء عليه وهو الصحيح قال في العمدة ولا شيء فيما حرم أكله إلا ~~المتولد وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين والنظم وصححه # والرواية الثانية يتصدق بشيء وجزم به في الهداية والمستوعب والمحرر ~~والرعايتين والحاويين وغيرهم PageV03P265 لزمه دم فإن كان في مجالس فكذا عن ~~محمد وعندهما أربعة دماء إن قلم في كل مجلس يدا أو رجلا وإن قص يدا أو رجلا ~~لزمه دم إقامة للربع مقام الكل وإن قص أقل من خمسة أظفار فكل ( ( ( فلكل ) ~~) ) ظفر صدقة # وعند أبي حنيفة وزفر تجب بقص ثلاثة منها وإن قص خمسة أظافير فأكثر متفرقة ~~من يديه ورجليه فعليه صدقة طعام مسكين لكل ظفر لأن في قصها كذلك يتأذى به ~~ويشينه بخلاف ربع الرأس من مواضع لأنه معتاد وعند محمد يلزم الدم وعن ابن ~~عباس يطعم عن كل كف صاع ( ( ( صاعا ) ) ) من طعام رواه الدارقطني من رواية ~~المغيرة بن الأشعث قال العقيلي لا يتابع على حديثه وعندنا وعند الشافعية ~~كما سبق في الشعر # وإن وقع بظفره مرض فأزاله أو انكسر فقص ما احتاجه فقط ( و ) أو قلع أصبعا ~~بظفرها فهدر وإن لم يمكن مداواة قرحه إلا بقصه قصة ويفدي خلافا لابن القاسم ~~المالكي قيل لأحمد ينكسر ظفره قال يقلمه ولعل ظاهره أكثر مما انكسر وقال ~~الآجري إن انكسر فآذاه قطعه وفدى # | فصل الثالث تغطية الرأس إجماعا # لأنه عليه السلام نهى المحرم عن لبس العمائم + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + تنبيه قوله في حكم الأظفار بعد أن قدم أن حكمها حكم الشعر وقال ~~الشيخ وفيه رواية أخرى لا فدية عليه لأن الشرع لم يرد به قال فظاهره أن ~~الرواية عن أحمد ولم أجده لغيره ms1158 انتهى ما نقله عن الشيخ # وأعلم أن عبارته في المغني في باب الفدية أجمع أهل العلم على ان المحرم ~~ممنوع من أخذ أظفاره وعليه الفدية باخذها في قول اكثرهم حماد ومالك ~~والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي وروي عن عطاء وعنه لا فدية عليه لأن الشرع ~~لم يرد به بفدية انتهى هذا لفظه والظاهر أن قوله وعنه يعود إلى عطاء لا إلى ~~الإمام أحمد لأنه لم يتقدم له ذكر وذكرها بعد ذكر عطاء وهذا واضح جدا فقول ~~المصنف فظاهره أن الرواية عن أحمد غير مسلم وقد رأيت لفظه وقد نبه على ذلك ~~ايضا ابن نصر الله في حواشيه والله أعلم PageV03P266 والبرانس وقوله في ~~المحرم الذي وقصته راحلته لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق ~~عليهما والأذنان من الرأس نقله الجماعة وعنه عضوان مستقلان ذكرها ابن عقيل ~~وعن الزهري والثوري من الوجه وعن الشعبي والحسن بن صالح وإسحاق ما أقبل ~~منهما من الوجه وما ادبر من الرأس والبياض الذي فوقها دون الشعر من الرأس ~~ذكره القاضي وابن عقيل وجماعة ويدل عليه حكم الموضحة فيه وهي لا تكون إلا ~~في رأس أو وجه وليس من الوجه وذكر جماعة أنه ليس من الرأس إجماعا # والصدغ وهو فوق العذار هل هو ما يحاذي رأس الأذن أو ينزل قليلا وفيه ~~وجهان لنا وللشافعية وهل هو من الرأس كأكثر الشافعية أو من الوجه فيه وجهان ~~وذكر أبو الحسين روايتين + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة قوله والصدغ وهو فوق العذار هل هو ما يحاذي رأس الأذن أو ينزل ~~قليلا فيه وجهان وهل هو من الرأس أو من الوجه فيه وجهان وذكر أبو الحسين ~~روايتين انتهى ذكر المصنف مسألتين # المسألة الأولى 7 في محل الصدغ هل هو ما يحاذي رأس الاذن أو ينزل قليلا ~~أطلق الخلاف فيه # أحدهما هو الشعر الذي بعد انتهاء العذار ويحاذي راس الأذن وينزل عن رأسها ~~قليلا وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين والزركشي وغيرهم # والوجه الثاني هو ما يحاذي رأس الأذن وهو ms1159 ظاهر ما جزم به في الحاوي ~~الكبير ومجمع البحرين وشرح ابن عبيدان والظاهر انهم تابعوا المجد على ذلك ~~وقال في الرعاية الكبرى هو ما حاذى مقدم أعلى الأذن وهو الذي عليه الشعر في ~~حق الغلام يحاذي طرف الأذن الأعلى انتهى ويصلح أن يكون موافقا للقول الأول ~~والأمر في ذلك يسير والله أعلم ولم نر من حكى الخلاف غير المصنف ويمكن حمل ~~ذلك على محل واحد وهو حمل القول الثاني على الأول أو عكسه # مسألة الثانية 8 هل الصدغ من الرأس أو من الوجه أطلق الخلاف وأطلقه في ~~الهداية والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة ~~PageV03P267 والتحذيف الشعر الخارج إلى طرف الجبين في جانبي الوجه بين ~~النزعة ومنتهى العذار هل من الرأس كأكثر الشافعية أو من الوجه وفيه وجهان ~~والنزعتان بفتح الزاي وإسكانها لغة ما انحسر عنه الشعر من الراس متصاعدا في ~~جانبيه من الرأس كالشافعي وجمهور العلماء خلافا لابن عقيل وبعض العلماء ~~والناصية الشعر الذي بين النزعتين من الرأس وبعض المنهي عنه مثله في ~~التحريم فيحرم تغطيته بلا صق معتاد أولا كعمامة وطين ونورة وحناء وقرطاس ~~فيه اولا دواء وعصابة قال أحمد وشدسير فيه ويفدي لصداع ونحوه + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + # والرعاية الصغرى والحاويين وشرح ابن عبيدان والزركشي وغيرهم # أحدهما هو من الرأس وهو الصحيح اختاره الشيخ في المغني والكافي والمجد ~~وقال هو ظاهر كلام أحمد قال في الرعاية الكبرى الأظهر أنه من الرأس قال في ~~مجمع البحرين هذا أصح الوجهين قال الشارح والصحيح أنه من الرأس وقدمه ابن ~~رزين في شرحه وغيره واختاره ابن حامد قاله القاضي وغيره # والوجه الثاني هو من الوجه اختاره ابن عقيل ذكره الشارح # ( مسألة 9 ) قوله : والتحذيف - الشعر الخارج إلى طرف الجبين في جانبي ~~الوجه بين النزعة ومنتهى العذار - هل هو من الرأس أو من الوجه فيه وجهان ~~انتهى وأطلقهما في الهداية والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والتلخيص والبلغة والرعاية الصغرى ومختصر ابن تميم والحاويين وشرح ~~ابن رزين وابن عبيدان والزركشي وغيرهم # أحدهما هو من الرأس ms1160 وهو الصحيح اختاره الشيخ في المغني والكافي والمجد في ~~شرحه وقال هو ظاهر كلام أحمد قال في الرعاية الكبرى الأظهر أنه من الراس ~~قال في مجمع البحرين هذا اصح الوجهين # الوجه الثاني هو من الوجه اختاره ابن حامد قاله جماعة منهم القاضي والشيخ ~~والشارح واختاره الشيخ في المغني وتقدم هذا والذي قبله في باب الوضوء في ~~كلام المصنف وأطلق الخلاف هناك أيضا فحصل تكرار والله أعلم # تنبيه أكثر الأصحاب على أن حكم الصدغ والتحذيف واحد في الخلاف هل هما من ~~الرأس أو من الوجه كما جزم به المصنف هنا وفي باب الوضوء وغيره وقيل ~~PageV03P268 # وإن حمل على رأسه شيئا فلا فدية كستره بيده ولا اثر للفصد وعدمه فيما فيه ~~فدية ومالا وقال ابن عقيل إن قصد به الستر فدى كجلوسه عند عطار لقصد شم ~~الطيب وإن لبده بغسل أو صمغ ونحو فلا يدخله غبار ولا دبيب ولا يصيبه شعث ~~جاز لقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا متفق عليه # وإن استظل في محمل أو ثوب ونحوه نازلا أو راكبا قاله القاضي وجماعة حرم ~~ولزمته الفدية وفي رواية اختاره اكثر الأصحاب روي عن ابن عمر من طرق النهي ~~عنه واحتج به أحمد ولأنه قصده بما يقصد به الترفه كتغطيته وعنه لا فدية ~~وعنه بلى إن طال وعنه يكره # قال الشيخ هي الظاهر عنه وعنه يجوز لأن أسامة أو بلالا رفع ثوبه يستر ~~النبي صلى الله عليه وسلم من الحر حتى رمى جمرة العقبة رواه مسلم وأجاب ~~أحمد وعليه اعتمد القاضي وغيره بأنه ستر لا يراد للاستدامة زاد ابن عقيل أو ~~كان بعد رمي جمرة العقبة أو به عذر وفدى أو لم يعلم النبي صلى الله عليه ~~وسلم به # ويجوز بخيمة ونصب ثوب وبيت ونحوهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له ~~قبة بنمرة فنزلها رواه مسلم من حديث جابر ولأنه لا يقصد به الترفه في البدن ~~عادة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + التحذيف من ( ( ( جمع ) ) ) ~~الوجه ( ( ( الرجال ) ) ) دون الصدغ اختاره ( ( ( نظر ms1161 ) ) ) ابن حامد ~~والشيخ في المغني كما تقدم عنهما وأطلقهما ابن تميم والزركشي وقال ابن عقيل ~~الصدغ من الوجه قاله الشارح وأطلق الخلاف في الفصول # مسألة ( 10 11 ) قوله وإن استظل في محمل أو ثوب ونحوه نازلا أو راكبا ~~قاله القاضي وجماعة حرم ولزمته الفدية في رواية اختاره أكثر الأصحاب وعنه ~~لا فدية وعنه بلى إن طال وعنه يكره قال الشيخ هي الظاهر عنه وعنه يجوز ~~انتهى # اعلم أن قوله في رواية ابن عقيل يحتمل أن يعود إلى لزوم الفدية لا غير ~~ويكون قد قدم التحريم وأطلق الخلاف في لزوم الفدية وهو الذي يظهر ويحتمل أن ~~يعود إلى التحريم وإلى لزوم الفدية فيكون الخلاف قد أطلقه في المسألتين في ~~التحريم وعدمه وفي PageV03P269 بل جمع الرجال فيه وفيه نظر + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + وجوب الفدية وعدمها على القول بالتحريم وعلى كل ~~تقدير نذكر المسألتين ونذكر النقل في كل مسالة منها # مسألة ( 10 ) هل يحرم استظلال بالمحمل ونحوه أو يكره أو يجوز فيه روايات # إحداهن يحرم وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي هذا المشهور ~~والمختار لأكثر الأصحاب حتى أن القاضي في التعليق وفي غيره وابن الزاغواني ~~( ( ( الزاغوني ) ) ) وصاحب التلخيص وعقود ابن البنا وجماعة لا خلاف في ذلك ~~عندهم انتهى وهذا مما يقوي أن قول المصنف حرم ولزمته الفدية في رواية ~~اختاره الأكثر عائد إلى المسألتين وأن الخلاف مطلق في التحريم أيضا # والرواية الثانية يكره ولا يحرم اختاره الشيخ والشارح وقالا هي الظاهر ~~عنه وجزم به ابن رزين في شرحه وأطلقهما في الكافي والمقنع والمذهب الأحمد ~~والمحرر وشرح ابن منجا والرعايتين والحاويين وغيرهم # والرواية الثالثة يجوز من غير كراهة # المسألة الثانية 11 إذا قلنا يحرم الاستظلال بالمحمل ونحوه فهل يلزمه ~~فدية أو لا يلزمه إن طال فيه روايات # إحداهن لا يلزمه بذلك فدية صححه في التصحيح قال ابن رزين في شرحه وهو ~~أظهر قال في إدراك الغاية وتجريد العناية ولا يظلل بمحمل في رواية # والرواية الثانية يلزمه الفدية بفعل ذلك وهو الصحيح جزم به الخرقي وابن ~~عقيل ms1162 في تذكرته وابن البنا في عقوده والشيرازي في إيضاحه وابن حمدان في ~~إفادته وصححه في الفصول والمبهج واختاره القاضي في التعليق وابن عبدوس في ~~تذكرته وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة وابن رزين في شرحه وغيرهم ~~وأطلقهما في الكافي والمقنع والحاوي والمذهب الأحمد والمحرر ونهاية ابن ~~رزين وغيرهم # والرواية الثالثة إن كثر الاستظلال لزمته الفدية وإلا فلا وهو المنصوص عن ~~الإمام أحمد في رواية جماعة واختاره القاضي أيضا والزركشي قلت وهو أقوى ~~وأولى من الرواية الثانية وأطلقهن في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة ~~والنظم والرعايتين PageV03P270 # ويجوز تغطية الوجه في رواية اختارها الأكثر فعله عثمان رواه مالك ورواه ~~أبو بكر النجاد عنه وعن زيد وابن الزبير وأنه قاله ابن عباس وسعد ابن أبي ~~وقاص وجابر وعن ابن عمر روايتان روى النهي عنه مالك ولأنه لم تتعلق به سنة ~~التقصير من الرجل فلم تتعلق به حرمة التخمير كسائر بدنه # وعنه لا يجوز نقلها الأكثر فتكون كالرأس وقال مالك لا يفعله فإن فعله فلا ~~فدية وقال بعض أصحابه فيها روايتان لقوله عليه السلام في المحرم والذي ~~وقصته راحلته ولا تخمروا وجهه وفي لفظ ولا تغطوا رأسه + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # والحاويين ( ( ( انفرد ) ) ) والفائق ( ( ( بهما ) ) ) وغيرهم ( ( ( مسلم ~~) ) ) # تنبيه ( ( ( والذي ) ) ) ظاهر كلام المصنف بل هو كالصريح أن محل الخلاف ~~في لزوم ( ( ( الصحيحين ) ) ) الفدية على القول بالتحريم ( ( ( عاصم ) ) ) ~~وقاله ( ( ( ضعفه ) ) ) القاضي ( ( ( الأكثر ) ) ) والشيرازي في المبهج ~~وابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب وصاحب التلخيص والبلغة وغيرهم وقال ابن ~~أبي موسى والشيخ في الكافي والمجد والشارح وابن منجا في شرحه وغيرهم هما ~~ميتان على الروايتين في جواز ( ( ( بعض ) ) ) الاستظلال ( ( ( حديثه ) ) ) ~~وعدمه فإن قلنا يحرم وجبت ( ( ( المحرم ) ) ) الفدية وإلا ( ( ( الفضل ) ) ~~) فلا ( ( ( لأحمد ) ) ) وهي طريقة ( ( ( كره ) ) ) ابن ( ( ( الركوب ) ) ) ~~حمدون # مسألة ( 12 ) قوله ويجوز تغطية الوجه في رواية اختارها الأكثر وعنه لا ~~يجوز نقلها الأكثر فيكون كالرأس انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة ~~والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم # إحداهما يباح ولا فدية وهو الصحيح قال المصنف ms1163 اختارها الأكثر قلت منهم ~~القاضي وابن عقيل والشيخ الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته قال في ~~الرواية والجواز أصح وصححه في التصحيح والفصول وجزم به ابن البنا في عقوده ~~وصاحب الوجيز وغيرهما وهو ظاهر ما جزم به في العمدة والمذهب الأحمد والمنور ~~ومنتخب الادمي وتجريد العناية وغيرهم لاقتصارهم على المنع من تغطية الرأس ~~وقدمه في الكافي وشرح ابن رزين وإدراك الغاية وغيرهم # والرواية الثانية لا يجوز وعليه الفدية قدمه في المبهج PageV03P271 انفرد ~~بهما مسلم والذي في الصحيحين ولا تخمروا رأسه # وروي في الخبر وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ولا يتجه صحته ولا يخفى وجه ~~الترجيح وعن ابن عباس مرفوعا في المحرم يموت قال خمروهم ولا تشبهوا باليهود ~~وفي لفظ خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا باليهود روى الدارقطني الأول من حديث ~~علي بن عاصم ضعفه الأكثر وهو كثير الغلط والخطأ مع تماديه عليه وروي الثاني ~~من رواية عبد الرحمن بن صالح الأزدي ثقة شيعي قال أبو أحمد الحاكم خولف في ~~بعض حديثه ويحتمل أنه في غير المحرم قال الفضل لأحمد لم كره الركوب في ~~المحمل في الشق الأيمن قال لموضع البصاق # | فصل الرابع ليس ( ( ( لبس ) ) ) المخيط في بدنه أو بعضه # بما عمل على قدره إجماعا ولو درعا منسوجا أو لبدا معقودا أو نحو ذلك لأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا ~~العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين ~~إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون ( ( ( يكونا ) ) ) أسفل من الكعبين ~~متفق عليه من حديث ابن عمر زاد البخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ~~قال جماعة بما عمل على قدره وقصد به PageV03P272 # وقال القاضي وغيره ولو كان غير معتاد كجورب في كف وخف في رأس كفر وفي صيف ~~وقليل اللبس وغيره سواء لظاهر قوله @QB@ فمن كان منكم مريضا @QE@ ولأنه ~~استمتاع فاعتبر فيه مجرد الفعل كوطء في فرج أو محظور فلا تتقدر فديته بزمن ~~كغيره واللبس في العادة ms1164 مختلف ولا يحرم أن يأتزر بقميص بخلاف مسألتنا # وعن أبي حنيفة في أقل من يوم أو من ليلة صدقة وعند مالك إن لم يحصل له ~~انتفاع ما بان نزعه في الحال فلا فدية فإن أحرم في قميص ونحوه خلعه ولم ~~يشقه ولا فدية لأن يعلى بن أميه أحرم في جبة فأمره النبي صلى الله عليه ~~وسلم بخلعها متفق عليه ولأبي داود فخلعها من رأسه ولم يأمره بشق ولا فدية # وقال بعض العلماء يشقه لئلا يتغطى رأسه بنزعة وإن استدام لبسه لحظة فوق ~~المعتاد في خلعه فدى على ما سبق وإن عدم إزارا ليس ( ( ( لبس ) ) ) سراويل ~~نص عليه لقول ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من ~~لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل للمحرم متفق ~~عليه رواه الإثبات وليس فيه بعرفات قال مسلم لم يذكر أحد منهم بعرفات غير ~~شعبة وقال البخاري تابعه ابن عيينة عن عمر وذكر الدارقطني أنه تابعه سعيد ~~بن زيد أخو حماد ولمسلم عن جابر مرفوعا مثله وليس فيه يخطب بعرفات أجاز لبس ~~السراويل مطلقا لعدم الإزار فلو اعتبر فتقه لم يعتبر عدمه ولم يشتبه على ~~أحد ولم يوجب فدية وحملها أولى من جواز اللبس ولأنه جعله بدلا وهو يقوم ~~مقام المبدل # ومتى وجد إزارا خلع السراويل وعند أبي حنيفة ومالك إن لبس سراويل فدى قال ~~الطحاوي ( ( ( الطحطاوي ) ) ) لا يجوز لبسه حتى يفتقه ومعناه في الموطأ ~~وأنه لم يسمع بلبسه لأنه لم يرو الخبر فيه وجوزه أصحابه والرازي بلا فتق ~~ويفدي وفي الانتصار احتمال يلبس سراويل للعورة فقط # وإن عدم نعلين لبس خفين بلا فدية نقله الجماعة ولا يقطع خفيه قال أحمد هو ~~فساد واحتج الشيخ وغيره بالنهي عن إضاعة المال وجوزه أبو PageV03P273 # الخطاب وغيره وقاله القاضي وابن عقيل وإن فائدة التخصيص كراهته لغير ~~إحرام لخبر ابن عباس السابق قال أبو الشعثاء لابن عباس لم يقل ليقطعهما قال ~~لا رواه أحمد حدثنا يحيى عن ابن جريج اخبرني عمرو ms1165 بن دينار عنه صحيح وطاف ~~عبد الرحمن بخفين فقال له عمر والخفان مع القباء قال لبستهما مع من هو خير ~~منك يعني النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو حفص العكبري ورواه أبو بكر ~~النجاد وروي ايضا عن ابن عمر الخفان نعلان لمن لا نعل له ومن رواية الحارث ~~عن علي وعن ابن عباس # وإن المسور بن مخرمة لبسهما وهو محرم وقال أمرتنا به عائشة ولأن في قطعه ~~ضررا كالسراويل فإنه يمكنه فتقه ويستر عورته ولا يلبسه على هيئته ويلبسه ~~وإن لم يكن بحضره أحد # وعنه إن لم يقطعهما دون كعبيه فدى لخبر ابن عمر # والجواب أن زيادة القطع لم يذكرها جماعة ممن روى الخبر عن نافع ورواها ~~عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر من قوله ورواها أبو القاسم بن بشران ~~في أماليه بإسناد صحيح من قول نافع عن حمزة بن محمد الدهقان عن العباس ~~الدوري عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عنه ورواها مالك وأيوب وجماعة من ~~الأئمة فرفعوها فقد اختلف فيها فإن صحت فهي بالمدينة لرواية أحمد عن ابن ~~عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر وذكره وللدارقطني ~~أن رجلا نادى في المسجد ما يترك الحرام من الثياب قال الدارقطني سمعت أبا ~~بكر النيسابوري يقول هو في حديث ابن جريج وليث بن سعد وجويرية بن اسماء عن ~~نافع عنه وخبر ابن عباس بعرفات # فلو كان القطع وجبا ( ( ( واجبا ) ) ) لبينه للجمع العظيم الذين لم يحضر ~~أكثرهم أو كثير منهم كلامه بالمسجد في موضع البيان ووقت الحاجة لا يقال ~~اكتفى بما سبق لأن يقال فلم ذكر لبسهما والمفهوم من إطلاقه لبسهما بلا قطع ~~ثم يحمل على الجواز كما سبق في كلام القاضي وأجاب عن قولهم المقيد يقضي على ~~المطلق بالمنع PageV03P274 # في رواية ثم إذا لم يمكن تأويله وعن قولهم فيه زيادة لفظ بأن خبرنا فيه ~~زيادة حكم جواز اللبس بلا قطع يعني وهذا الحكم لم يشرع بالمدينة وقاله ~~شيخنا وهو اولى ms1166 من دعوى الشيخ كما قاله صاحب المغني والمحرر وفي كلام ~~القاضي من كلام أبي داود وما ذكر الشيخ أن ابن أبي موسى رواه نظر # وإن لبس مقطوعا دونهما مع وجود نعل لم يجز وفدى نص عليه لأنه عليه السلام ~~شرط لجواز لبسهما عدم النعلين وأجازه لأنه يقارب النعلين ولم يجزه لإسقاط ~~الفدية ولأنه محيط لعضو بقدره كغيره # وذكر القاضي في المسألة الأولى جوازه وابن عقيل في مفرداته وصاحب المحرر ~~وشيخنا لأنه ليس بخف وإنما امرهم بالقطع أولا لأن رخصة البدل لم تكن شرعت ~~لأن المقطوع يصير كنعل فإباحته أصلية وإنما المباح بطريق البدل الخف المطلق ~~وإنما شرط عدم النعل لأن القطع مع وجوده إفساد وللشافعي قولان # ولبس اللالكة والجمجم ونحوها ( ( ( ونحوهما ) ) ) يجوز على الثاني لا ~~الأول وإن وجد نعلا لا يمكنه لبسها لبس الخف ولا فدية وعند أحمد يفدي وتباح ~~النعل كيف كانت لإطلاق إباحتها وعنه في عقب النعل أو قيدها السير المعترض ~~على الإمام ( ( ( الزمام ) ) ) الفدية وذكره في الأرشاد # قال القاضي مراده العريضين وصححه بعضهم لأنه معتاد فيها وربما تعذر المشي ~~بدونه وكما لا يجب قطع الخف وأولى والران كخف # وإن شق إزاره وشد كل نصف على ساق فكسراويل ولا يزره ولا يعقد عليه شيئا ~~نص عليه ولا بشوكة أو إبرة أو خيط ولا يغرز أطرافه فإن فعل أثم وفدى لأنه ~~كمخيط لقول ابن عمر لمحرم ولا تعقد عليك شيئا رواه الشافعي وروي أيضا عن ~~ابن جريج مرسلا رأى رجلا محتزما بحبل فقال انزع الحبل مرتين وروى هو ومالك ~~عن ابن عمر أنه كان يكره لبس المنطقة للمحرم وروى الأثرم قول ابن عمر ~~السابق وأن ابن عباس قال لمولاه يا أبا معبد زر علي طيلساني PageV03P275 # فقال له كنت تكره هذا فقال أريد أن أفتدي # قال أحمد في محرم حزم عمامة على وسطه لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض وله ~~أن يلتحف بقميص ويرتدي به وبرداءه ( ( ( وبرداء ) ) ) موصل ولا يعقده ويعقد ~~إزاره لأنه يحتاجه لستر العورة وسترة تفتقه # ويباح الهميان ms1167 قال ابن عبد البر إجازه فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم ~~فمتى كان فيه نفقته فإن ثبت بغير عقد بأن أدخل السيور بعضها في بعض لم ~~يعقده لعدم الحاجة والإ جاز عقده نص على ذلك قال إبراهيم كانوا يرخصون في ~~عقده لا في عقد غيره وعن ابن عمر وغيره نحوه وعن ابن عمر أيضا أنه كره ~~الهميان للمحرم يعني مالا نفقة فيه # ولا يجوز عقده إذن لعدم الحاجة وفي روضة الفقه لبعض أصحابنا لا يعقد ~~سيوره وقيل لا بأس احتياطا على النفقة وإن كان في المنطقة نفقة فكهميان # وإن لبسها لوجع أو حاجة افتدى نص عليه وفي المستوعب والترغيب رواية ~~المنطقة كهميان اختاره الآجري وابن أبي موسى وابن حامد وذكر الشيخ وغيره أن ~~الفرق بينهما النفقة وعدمها وإلا فهما سواء وهو أظهر وقيل له شد وسطه يحبل ~~( ( ( بحبل ) ) ) وعمامة ونحوهما # وعند شيخنا ورداء لحاجة ويحمل قربة الماء ولا يدخله في صدره نقله صالح ~~ويتقلد بسيف لقضية صلح الحديبية رواه البخاري # ولا يجوز بلا حاجة نقل صالح إذا خاف من عدو وهو معنى قوله لا إلا من ~~ضرورة # قال الشيخ وإنما منع منه لقول ابن عمر لا يحمل المحرم السلاح في الحرم ~~قال والقياس إباحته لأنه ليس في معنى اللبس ولو حمل قربة في عنقه لم يحرم ~~ولا فدية وقد سئل أحمد عن المحرم يلقى جرابه في عنقه كهيئة القربة فقال ~~PageV03P276 أرجو الا بأس كذا قال الشيخ وظاهره يباح عنده في الحرم # وعن أحمد للمحرم ان يتقلد بسيف بلا حاجة واختاره ابن الزاغوني ويتوجه أن ~~المراد في غير مكة لأن حمل السلاح بها لا يجوز إلا لحاجة ونقل الأثرم لا ~~يتقلده بمكة إلا لخوف روى مسلم عن جابر مرفوعا لا يحل أن يحمل سلاح ( ( ( ~~السلاح ) ) ) بمكة وإنما منع أحمد من تقليد السيف والله أعلم لأنه في معنى ~~اللبس عنده ولهذا نقل صالح يحمل قربة الماء ولا يدخله في صدره ومثلها جرابه ~~وإن جاز فيهما فلأنهما في معنى هميان النفقة # ويفدى بطرح قباء ونحوه ms1168 على كتفه نص عليه اختاره الأكثر لنهيه عليه السلام ~~عن لبسه للمحرم رواه ابن المنذر ورواه البخاري عن علي ولأنه مخيط لبسه عادة ~~كالقميص # وعنه إن أدخل يديه في كميه فدى وإلا فلا اختاره الخرقي والترغيب ورجحه في ~~المغني وغيره لما سبق في الخف لعدم نعل وكالقميص يتشح به ورداء موصل وفي ~~الواضح أو أدخل إحدى يديه # | فصل الخامس الطيب بالإجماع # لأنه عليه السلام أمر يعلى بن امية بغسل الطيب + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + # تنبيه قوله في فصل ( ( ( المحرم ) ) ) الرابع ولا ( ( ( وقصته ) ) ) فدية ~~لأن يعلى ( ( ( مالك ) ) ) بن أمية احرم ( ( ( يحصل ) ) ) في جبة ( ( ( ~~الحال ) ) ) فأمره النبي ( ( ( فدية ) ) ) صلى الله عليه وسلم بخلعها متفق ~~عليه وقوله في فصل الخامس لأنه عليه السلام أمر يعلي بن أميه بغسل الطيب ~~انتهى قال ابن نصر الله المعروف أن يعلى راوي الحديث وصاحب القصة غيره ~~انتهى قلت ليس كما قال بل الصواب أنه يعلى راوي القصة قاله أئمة أهل الحديث ~~وذكره الحافظ ابن حجر وابن الملقن وغيرهما وقد ورد معنا ( ( ( معنى ) ) ) ~~بهما وهو راوي القصة كأبي سعيد الخدري في حديث الرقية بفاتحة الكتاب نبهت ~~على ذلك لاغترار بعضهم بما قال PageV03P277 # وقال في المحرم الذي وقصته راحلته لا تحنطوه متفق عليه عليهما # ولمسلم لا تمسوه بطيب فإن طيب شيئا من بدنه نص عليه أو ثوبه أو مس منه ما ~~يعلق به كماء ورد ومسك مسحوق أو لبس أو استعمل ما صبغ بطيب أو بخربه أو غمس ~~في ماء ورد فدى # وقال أبو حنيفة إن طيب أقل من عضو فعليه صدقة قال وإن كان رطبا يلي بدنه ~~أو يابسا ينفض عليه فدى وإلا فلا أو لبسه مبخرا بعود أو ند فلا فدية # وقال مالك إن لم يحصل له بالطيب انتفاع ما بان غسله في الحال فلا فدية ~~وإن قصد شم طيب كعنبر وكافور وزعفران وورس وماء ورد ونحوها بأن قصد العطار ~~أو الكعبة حال تجميرها حرم وفدى نص عليه كما لو باشره # وفي التعليق والانتصار عن ابن حامد يباح واختلف أصحابه في ms1169 حمل ما فيه مسك ~~ليشمه كما لو لم يقصد والفرق لا يمكن التحرز # وأن لبس ثوبا مطيبا يفوح ريحه برش ماء فدى كظهوره بنفسه وكذا إن افترشه ~~نص عليه ولو تحت حائل غير ثياب بدنه لا يمنع ريحه ومباشرته وإن منع فلا ~~وأطلق الآجري أنه إن كان بينهما حائل كره ولا فدية # وإن طيب بإذنه فدى وكذا إن اكتحل به أو استعط أو احتقن لاستعماله كشمه ~~وإن أكل أو شرب ما فيه طيب يظهر ريحه فدى لأنها المقصود منه ولو طبخ أو ~~مسته النار لبقاء المقصود منه وإن ذهبت رائحته وبقي طعمه فدى نص عليه ~~اختاره الأكثر لأنه يدل على بقائها وقيل لا كبقاء لونه فقط ولو لم تمسه ~~النار ولمشتريه حمله وتقليبه إن لم يمسه ذكره ابن عقيل والشيخ ولو ظهر ريحه ~~لأنه لم يقصد التطيب ولا يمكن التحرز منه ويتوجه ولو علق بيده لعدم القصد ~~ولحاجة التجارة # وعن ابن عقيل إن حمله مع ظهور ريحه لم يجز وإلا جاز # ونقل ابن القاسم لا يصلح للعطار بحمله للتجارة إلا ما لا ريح له وله شم ~~PageV03P278 العود ولأن القصد منه التبخير # والفواكه كلها كأترج وتفاح ونبات الصحراء وكشيح وما ينبته آدمي لا لقصد ~~الطيب كحناء وعصفر لأن ليس بطيب ولا يتخذ منه طيب ولا يسمى متطيبا عادة ~~وكذا قرنفل ودار صيني ونحوهما # وله شم مالا يتخذ منه طيب كريحان فارسي ونمام وبرم ونرجس ومرزجوش في ~~رواية اختاره الأصحاب لما سبق # وقال عثمان وذكره البخاري قول ابن عباس ويحرم في رواية ويفدي وهو أصح ~~قولي الشافعي لقول جابر لا يشمه رواه الشافعي وغيره وكرهه ابن عمر قاله ~~أحمد ورواه الأثرم وغيره وكالورد وذكر القاضي وغيره أنه يحتمل أن المذهب ~~رواية واحدة لا فدية # وأن قول أحمد ليس من آلة المحرم للكراهة وذكر أيضا رواية يحرم ما نبت ~~بنفسه فقط + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسالة 13 قوله وله شم مالا يتخذ منه طيب كريحان فارسى وتمام ( ( ( ونمام ~~) ) ) وبرم ونرجس ومرز حوش في رواية اختاره الأصحاب ويحرم ms1170 في رواية ويفدي ~~وذكر القاضي وغيره أنه يحتمل أن المهذب رواية واحدة لا فدية وأن قول أحمد ~~ليس من آلة المحرم للكراهة وذكر ايضا رواية يحرم ما نبت بنفسه فقط انتهى ~~وأطلق الروايتين في البداية وعقود ابن البنا والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والمحرر ~~والشرح والمذهب الأحمد والرعايتين والحاويين والفائق والزركشي وغيرهم # إحداهما يباح شمه ولا فدية فيه وهو الصحيح قال المصنف هذا اختاره الأصحاب ~~وجزم به في الإفادات والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه في إدراك الغاية ~~وشرح ابن رزين # والرواية الثانية يحرم شمه فإن فعل فعليه الفدية صححه في النظم وصحح في ~~التصحيح أنه لا شيء في شم الريحان وأوجب الفدية في شم النرجس والبرم قلت ~~والقول بالتفرقة غريب أعني التفرقة بين الريحان وغيره PageV03P279 # وكذا ما يتخذ منه طيب كورد وبنفسج ونيلوفر وياسمين وهو الذي يتخذ منه ~~الزنبق ( ( ( الزئبق ) ) ) ومنثور في رواية وفي رواية يحرم ويفدي اختاره ~~القاضي والشيخ وغيرهما وهي أظهر كماء ورد ولأنه ينبت للطيب ويتخذ منه ~~كزعفران ( ( ( ومسبوك ) ) ) وماء ريحان ونحوه كهو وفي الفصول احتمال بالمنع ~~كما ( ( ( كماء ) ) ) ورد ويتوجه عكسه وله الإدهان بدهن لا طيب فيه كزيت ~~وشيرج نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + # تنبيه في إطلاقه الخلاف مع قوله عن الرواية الأولى اختاره الأصحاب نظر ~~لأنه لم يختلف الترجيح حتى يطلق الخلاف وتقدم الجواب عن ذلك في المقدمة ~~ويحتمل أنه اراد أن يقول اختاره أكثر الأصحاب فسبق القلم أو سقط من الناسخ # مسالة 14 قوله وكذا ما يتخذ منه طيب كورد وبنفسج ونيلوفر وياسمين وهو ~~الذي يتخذ منه الزنبق ومنثور في رواية وفي رواية أخرى يحرم ويفدي اختاره ~~القاضي والشيخ وغيرهما وهي أظهر كما ورد انتهى واطلقهما في الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والمحرر والمذهب الأحمد ~~والرعايتين والحاويين والفائق والزركشي وغيرم # إحداهما ليس له شمه فإن فعل فدى وهو الصحيح اختاره القاضي والشيخ الموفق ~~والشارح قال المصنف هنا وهو أظهر وصححه في التصحيح ms1171 والكافي والنظم وغيرهم ~~وقدمه ابن رزين وغيره وجزم به ابن البنا في عقوده وصاحب الوجيز وغيرهما # والرواية الثانية له شمه ولا فدية عليه جزم به في الإفادات والمنور ~~ومنتخب الآدمي وغيرهم # مسألة 15 قوله وماء ريحان ونحوه كهو وفي الفصول احتمال بالمنع كماء ورد ~~ويتوجه عكسه انتهى ذكر المصنف في ماء الريحان ونحوه ثلاث طرق أصحها أنه ~~كأصله والأصل أطلق فيه الخلاف فكذا يكون في مائه وقد علمت الصحيح في أصله ~~فكذا يكون الحكم في مائه والله أعلم # تنبيهان الأول ذكر المصنف الخلاف في ذلك روايتين وتابع على ذلك أبا ~~الخطاب وصاحب المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمقنع والمذهب الأحمد والمحرر ~~والرعايتين وغيرهم وحكى الشيخ في الكافي في الريحان الفارسي الروايتين ثم ~~قال PageV03P280 # رواه أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث ابن عمر من رواية فرقد السنخي ( ( ~~( السنجي ) ) ) وهو ضعيف عندهم وذكره البخاري عن ابن عباس ولعدم الدليل # وعنه المنع ويفدي ذكر القاضي أنه اختيار الخرقي كالمطيب ولأنهما أصل ~~الأدهان ولم يكتسب الدهن إلا الرائحة ( ( ( للرائحة ) ) ) ولا أثر لها ~~منفردة ومنع القاضي ذلك وهو واضح قال ويحتمل أن المنع للكراهة ولا فدية ~~واقتصر القاضي وابن عقيل على زيت وشيرج وقاسا الجواز على سمن فلعل المراد ~~الحنفية والشافعية وذكر جماعة السمن كزيت وذكر شيخ وغيره الشحم والأدهان ~~مثله وعن ابن عمر أنه صدق ( ( ( صدع ) ) ) فقالوا ألا ندهنك بالسمن قال لا ~~قالوا أليس تأكله قال ليس أكله كإدهان به وعن مجاهد إن تداوى به فدى # قال القاضي وغيره والروايتان في رأسه وبدنه مع أنه لم يذكر عن أحمد في ~~البدن شيئا وخص الشيخ الخلاف بالرأس لأنه محل الشعر فكان ينبغي أن يقول ~~والوجه كالشافعية ولهذا قال بعض أصحابنا هما في دهن شعره وفي الواضح رواية ~~لا فدية بإدهانه بدهن فيه طيب لعدم قصده وفي الترغيب وغيره يحرم شم دهن ~~مطيب وأكله مع ظهور ريحه أو طعمه وفي غير مطيب روايتان كذا قال # ويقدم غسل طيب على نجاسة يتيمم لها وفدية تغطية ولباس وطيب كحلق ms1172 ومن ~~احتاج إلى ذلك فعله وقت حاجته فقط وفدى كحلق لعذر ومن به شيء لا يحب أن ~~يطلع عليه أحد لبس وفدى ونص عليه ولا يحرم دلالة على طيب ولباس + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # في سائر النبات الطيب ( ( ( شهاب ) ) ) الرائحة الذي لا يتخذ ( ( ( يضمن ~~) ) ) منه ( ( ( بالسبب ) ) ) طيب ( ( ( ولأنه ) ) ) وجهان قياسا ( ( ( ~~يتعلق ) ) ) على الريحان ( ( ( الصيد ) ) ) وقدم ( ( ( يتعلق ) ) ) ابن ~~رزين أن ( ( ( مختص ) ) ) جميع القسمين ( ( ( تحريم ) ) ) فيه ( ( ( الأكل ~~) ) ) وجهان ( ( ( والإثم ) ) ) وغيره ثم قال وقيل في الجميع روايتان انتهى ~~فتلخص للأصحاب في حكاية الخلاف ثلاث طرق والله اعلم # الثاني قوله في الأدهان بدهن لا طيب فيه قال القاضي وغيره الروايتان في ~~رأسه وبدنه وخص الشيخ الخلاف بالرأس لأنه محل الشعر فكان ينبغي أن يقول ~~والوجه انتهى طريقة القاضي عليها الأكثر كالشيخ في الكافي وصاحب الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر والنظم ~~والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وطريقة الشيخ تابعه عليها الشارح وابن ~~منجا وناظم المفردات وظاهر كلام المصنف إطلاق الخلاف في محل الروايتين ~~PageV03P281 # ذكره القاضي وابن شهاب وغيرهما لأنه لا يضمن بالسبب ولأنه لا يتعلق بهما ~~حكم مختص والدلالة على الصيد يتعلق بها حكم مختص وهو تحريم الأكل والإثم # | فصل السادس النكاح # فإن تزوج أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا لم يصح نقله الجماعة تعمد ~~أولا لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ~~ولمالك والشافعي وأبي داود أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان ~~وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت ~~شيبة بن جبير وأردت أن تحضر فأنكر ذلك عليه وقال سمعت عثمان يقول قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب # وعن عمر أنه كان يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على ~~غيره رواه مالك والشافعي ورفعه الدارقطني # ولأحمد والدارقطني عنه أنه رجلا أراد أن يتزوج امرأة فقال لا تتزوجها ~~وأنت محرم نهى رسول الله صلى ms1173 الله عليه وسلم عنه ولمالك والشافعي أن رجلا ~~تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر نكاحه وعن علي وزيد معناه رواهما أبو بكر ~~النيسابوري ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه فمنع عقد النكاح كالعدة ولأن ~~العقد من دواعي الجماع فمنعه الإحرام كالطيب أو عقد لا يتعقبه استمتاع ~~كالمعتدة # وأجاز ( ( ( وأجازه ) ) ) ابن عباس وابو حنيفة لقول ابن عباس تزوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه وللبخاري وبنى بها وهو حلال ~~وماتت بسرف ولأحمد PageV03P282 والنسائي وهما محرمان # والجواب عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ~~حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف إسناده جيد رواه أحمد والترمذي وقال غريب ~~رواه غير واحد عن يزيد بن الاصم مرسلا وكذا رواه الشافعي # ولمسلم عنه عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال ~~وكانت خالتي وخالة ابن عباس ولأبي داود تزوجني ونحن حلالان بسرف وعن ربيعة ~~ابن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما إسناده جيد ~~رواه أحمد والترمذي وحسنه وقال ( ( ( وقالا ) ) ) لا نعلم أحدا أسنده غير ~~حماد بن زيد عن مطر بن ربيعة # ولمالك عن ربيعة عن سليمان مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا ~~رافع مولاه ورجل ( ( ( ورجلا ) ) ) من الأنصار فزوجاه ميمونة وهو بالمدينة ~~قبل أن يخرج وكذا رواه الشافعي وقال ابن المسيب إن ابن عباس وهل وقال أيضا ~~أوهم رواهما الشافعي أي ذهب وهمه إلى ذلك # ويجوز أن يكونا بمعنى غلط وسها يقال وهل في الشيء وعن الشيء يوهل وهلا ~~بالتحريك وللبخاري وأبي داود هذا المعنى عن ابن المسيب وهذا يدل على أن ~~حديث ابن عباس خطأ وكذا نقل أبو الحارث عن أحمد أنه خطأ ثم قصة ميمونة ~~مختلفة كما سبق فيتعارض ذلك وما سبق لا معارض له ثم رواية الحل أولى لأنه ~~أكثر وفيها صاحب القصة والسفير فيها ولا ms1174 مطعن فيها ويوافقها ما سبق وفيها ~~زيادة مع صفر ( ( ( صغر ) ) ) ابن عباس إذن ويمكن الجمع بأن ظهر تزويجها ~~وهو محرم أو فعله خاص به وعليه عمل الخلفاء الراشدين # قال أحمد فيما سبق عن عمر وهو بالمدينة لا ينكرونه وعقد النكاح يراد به ~~PageV03P283 # الوطء غالبا ويحرم بالعدة والردة واختلاف الدين وغير ذلك بخلاف شراء ~~الأمة فافترقا ويعتبر حالة عقد النكاح فإن وكل محرم حلالا فيه فعقده بعد ~~حله صح في الأشهر والعكس بالعكس فإن وكل ثم أحرم لم ينعزل وكيله في الأصح ~~فإذا حل فلوكيله عقده له في الأقيس وإن قال عقد قبل إحرامي قبل قوله # وكذا إن عكس لأنه يملك فسخه فيملك إقراره به لكن يلزمه نصف المهر ويصح مع ~~جهلهما وقوعه لأن الظاهر من المسلمين تعاطي الصحيح وإن وكله في تزويج معتدة ~~ففرغت فعقده له فيتوجه أن يصح ولو قال تزوجت وقد حللت قالت بل محرمة صدق ~~وتصدق هي في نظيرها في العدة لأنها مؤتمنة ذكره ابن شهاب وغيره وعن أحمد إن ~~زوج المحرم وغيره صح لأنه سبب لإباحة محظور لحلال فلم يمنعه الإحرام كحلقة ~~رأسه ( ( ( رأس ) ) ) حلال والمذهب الأول وهو نكاح فاسد يأتي إن شاء الله ~~تعالى آخر الصداق # وإن أحرم الإمام ففي التعليق لم يجز أن يزوج ويزوج خلفاؤه ثم سلمه لأنه ~~يجوز بولاية الحكم مالا يجوز بولاية النسب لأنه يجوز أن يزوج الكافر ولا ~~يجوز بولاية النسب وذكر ابن عقيل احتمالين المنع وعدمه للحرج لأن الحكام ~~إنما يزوجون بإذنه وولايته واختاره هو الجواز لحله حال ولايته والاستدامة ~~أقوى لأن الإمامة لا تبطل بفسق طرأ وذكر بعض أصحابنا إن أحرم نائبه كهو وفي ~~إباحة الرجعة فيه وصحتها روايتان المنع نقله الجماعة ونصره القاضي واصحابه ~~كالنكاح والإباحة اختاره الخرقي وجماعة لأنها إمساك ولأنها + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + # مسالة ( 16 ) قوله وإن أحرم الإمام ففي التعليق لم يجز أن يزوج ويزوج ~~خلفاؤه ثم سلمه وذكر ابن عقيل احتمالين المنع وعدمه للحرج لأن الحكام إنما ~~يزوجون بإذنه وولايته واختار هو الجواز لحله حال ولايته ms1175 والاستدامة أقوى ~~وذكر بعض اصحابنا إن أحرم نائبه كهو انتهى اقتصر في المغني والشرح على ~~حكاية كلام ابن عقيل وقال ابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب للإمام الأعظم ~~ونائبه أن يزوج وهو محرم بالولاية العامة على ظاهر المذهب انتهى # قلت ظاهر كلام أكثر الأصحاب عدم الصحة منهما كغيرهما ( ( ( كغيرها ) ) ) ~~والله أعلم # مسألة 17 قوله وفي إباحة الرجعة فيه وصحتها روايتان المنع نقله الجماعة ~~PageV03P284 مباحة فلا احلال ولو حرمت فلا مانع كالتكفير للمظاهر وأجاب ~~القاضي بأنها أباحت الوطء بعد مضي مدة العدة والتكفير ليس بعقد وليس القصد ~~الكفارة ( ( ( بالكفارة ) ) ) حل الوطء لأنه لو وطىء ثم وطىء أو ماتت كفر ~~والكفارة تجوز في حالة لا يجوز فيها عقد النكاح كتكفير من ظاهر من إحدى ~~نسائه الأربع أو زوجته الموطوءة بشبهة # وتكره خطبة المحرم كخطبة العقد وشهوده وحرمها ابن عقيل لتحريم دواعي ~~الجماع وأطلق أبو الفرج تحريم الخطبة وتكره شهادته فيه وحرمها ابن عقيل ~~وقدمه القاضي واحتج بنقل حنبل لا يخطب قال ومعناه لا يشهد النكاح ثم سلمه ~~كالمصلي يشهد النكاح والمحرم يشهد شراء الصيد ولا يعقدان ولا فعل للشاهد في ~~العقد أما الزيادة في الخبر ولا يشهد فلا تصح وفي الرعاية وغيرها يكره لمحل ~~خطبة محرمة وإن في كراهة شهادته فيه وجهين كذا قال ولا فدية بما سبق كشراء ~~الصيد ويصح شراء أمة لوطء غيره لما سبق قال الشيخ لا نعلم فيه خلافا + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # ونصره القاضي وأصحابه كالنكاح والإباحة اختاره الخرقي وجماعة انتهى ~~وأطلقهما في الإرشاد والهداية والمبهج والمذهب ومسبوك الذهب المستوعب ~~وغيرهم ذكروه في باب الرجعة وأطلقهما هنا في المقنع والمحرر والحاويين ونظم ~~المفردات وغيرهم # احداهما يباح ويصح وهو الصحيح اختاره الخرقي والقاضي في كتاب الروايتين ~~والشيخ الموفق والشارح وغيرهم وصححه في البداية والمستوعب هنا والتلخيص ~~والبلغة والرعاية الكبرى والتصحيح وتصحيح المحرر والفائق وغيرهم قال ناظم ~~المفردات عليهما الجمهور وجزم به في الإفادات والوجيز ومنتخب الآدمي ~~والمنور وغيرهم وقدمه في الكافي والرعاية الصغرى # والرواية الثانية المنع وعدم الصحة نقلها الجماعة عن الإمام ms1176 أحمد ونصرها ~~القاضي وأصحابه قال ابن عقيل لا يصح على المشهور قال في الإيضاح وهي أصح ~~ونصرها في المبهج قال الزركشي وهي أشهر عن أحمد # تنبيه قوله لأنه لو وطىء ثم وطىء أو ماتت كفر قال ابن نصر الله ولعله لو ~~عزم أو وطىء ثم ماتت كفر PageV03P285 # | فصل السابع الوطء # في قبل يفسد به النسك في الجملة إجماعا في الموطإ بلغني أن عمر وعليا ~~وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم فقالوا ينفذان لوجههما حتى ~~يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي قال وقال علي وإذا أهلا ( ( ( أهل ) ~~) ) بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما وفيه أيضا وهو صحيح عن ابن ~~عباس سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره بنحر بدنة # وفي رواية عن عكرمة قال لا اظنه إلا عن ابن عباس أنه قال الذي يصيب أهله ~~قبل أن يفيض يعتمر ويهدي ورواه النجاد عن عكرمة عنه # وللدارقطني أن رجلا أتى أهله قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر قال ينحر ~~جزورا بينهما # وله أيضا بإسناد جيد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه أنه رجلا أتى عبد الله بن ~~عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال اذهب إلى ~~ذلك واسأله قال شعيب فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال بطل حجك ~~قال الرجل أفأقعد قال لا بل تخرج مع الناس وتصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابل ~~حج وأهد فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره ثم قال اذهب إلى ابن عباس فاسأله # قال شعيب فذهبت معه فسأله فقال له مثل ما قاله ابن عمر فرجع إلى عبد الله ~~بن عمرو فأخبره ثم قال ما تقول أنت قال أقول مثل ما قالا ورواه الأثرم وزاد ~~وحل إذا حلوا فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك وأهديا هديا فإن لم ~~تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتما وفي كلام ابن عباس ~~ويتفرقان من حيث يحرمان حتى ms1177 يقضيا حجهما وعمرو بن شعيب حديثه حسن # قال البخاري رأيت عليا وأحمد والحميدي وإسحاق يحتجون به قيل له ~~PageV03P286 فمن تكلم فيه ماذا يقول قال يقولون أكثر عمرو بن شعيب ونحو هذا # وسبق في زكاة العسل وروى أبو بكر النجاد قول ابن عباس وفيه ثم يحجان ( ( ~~( يحججان ) ) ) من قابل ويحرمان من حيث أحرما ويتفرقان ويهديان جزورا # ورواه أيضا من طريق آخر عليهما الحج من قابل ثم يفترقان من حيث يحرمان ~~ولا يجتمعان حتى يقضيا نسكهما وعليهما الهدي # وروى أيضا من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد ~~الرحمن بن حرملة السلمي عن سعيد بن المسيب أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان ~~فسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما أتما حجكما ثم ارجعا ~~وعليكما حجة اخرى قابل حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتها فيه فأحرم ( ( ~~( فأحرما ) ) ) وتفرقا ولا يؤاكل واحد منكما صاحبه ثم أتما مناسككما وأهديا ~~رواية العبادلة كابن وهب عن ابن لهيعة صحيحه عند عبد الغني بن سعيد # وقال الدارقطني يعتبر بذلك وبعضهم يضعفها وروي أيضا عن مجاهد وسئل عن ~~المحرم يأتي امرأته قال كان ذلك على عهد عمر فقال يمضيان بحجهما والله أعلم ~~بحجهما ثم يرجعان حلالا كل واحد منهما لصاحبه حتى إذا كان من قابل حجا ~~وأهديا وتفرقا من حيث أصابها حتى يقضيا حجهما وروى معناه سعيد والأثرم عنه ~~وعن ابن عباس # ويفسد النسك قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف نقله الجماعة وعند أبي ~~حنيفة لا يفسد بعده وعليه بدنه لنا أن ما سبق مطلق ولأنه إنما صادف إحراما ~~تاما كقبل الوقوف وقوله عليه السلام عمن وقف بعرفة ثم ( ( ( تم ) ) ) حجه ~~يعني قاربه لبقاء طواف الزيارة # ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد بدليل العمرة وإدراك ركعة من الجمعة ~~ونية الصوم قبل الزوال # ووطء امرأة في الدبر واللواط وبهيمة كالقبل لوجوب الحد والغسل كالقبل ~~وخرج بعضهم لا يفسد بوطء بهيمة من عدم لحد ( ( ( الحد ) ) ) وأطلق الحلواني ~~PageV03P287 وجهين أحدهما لا يفسد ms1178 وعليه شاة ولنا خلاف في الحد بذلك وعند ~~أبي حنيفة لا يفسد لأنه الأصل ولا يصح القياس # وعنه كقولنا والناسي والجاهل والمكره ونحوه كغيره نقله الجماعة لما سبق ~~عن الصحابة وفيه نظر ولأنه سبب يجب به القضاء كالفوات وفيه نظر لأنه ترك ~~ركن فأفسد ولا ( ( ( والوطء ) ) ) وطء فعل منهي عنه وقاسوا على الصلاة لأن ~~حالات الإحرام مدركة كحالاتها بخلاف الصوم وفيه نظر لترك شرطها # وفي الفصول رواية لا يفسد اختاره شيخنا وأنه لا شيء عليه وهو متجه وجديد ~~قولي الشافعي وتجب به بدنة نص عليه لما سبق عن الصحابة وكسائر المحظورات ~~وعند أبي حنيفة قبل الوقوف شاة وبعده بدنة والقارن عليه دم واحد نص عليه ~~لإطلاق ما سبق وكالمفرد وكسائر المحظورات ولأنه إحرام واحد فتداخلت الكفارة ~~كحرمة الحرم والإحرام # وعنه وشاة للعمرة إن لزمه طوافان وسعيان وعند أبي حنيفة إن وطىء قبل فوات ~~العمرة فسدت وعليه شاة لها وشاة للحج وبعد طوافها لا تفسد بل حجة وعليه دم # قال القاضي ويتخرج مثل هذا على روايتنا عليه طوافان وسعيان كذا قال ~~والمرأة المطاوعة كالرجل لوجود الجماع منهما بدليل الحد ولأنهما اشتركا في ~~السبب الموجب كما لو قتلا رجلا أو حلف لا يطؤها وحلفت مثل ذلك فوطئها نقله ~~الجماعة وداود وكنفقة القضاء على المطاوعة ولأنه أكد من الصوم وعنه يجزئها ~~( ( ( يجزئهما ) ) ) هدي واحد لأنه جماع واحد وسبق كلام الصحابة # وعنه لا فدية عليها لأنه لا وطء منها ذكرها القاضي وغيره واختاره ابن ~~حامد وصححه ابن عقيل وغيره كالصوم ولا فدية على مكرهة نص عليه كالصوم ولأن ~~المكره لا يضاف الفعل إليه وعنه بلى كمطاوعة # وعنه يفدي عنها الواطيء ( ( ( الواطئ ) ) ) لأن الإفساد منه كإفساد حجة ~~وكنفقة القضاء # نقل الأثرم على الزوج حملها ولو طلقها وتزوجت بغيره ويجبر الزوج الثاني ~~على أن يدعها وفي منتهى الغاية الرواية التي في المكرهة على الوطء في الصوم ~~تكفر PageV03P288 وترجع بها على الزوج لأنه الملجىء ( ( ( الملجئ ) ) ) لها ~~إلى ذلك كما قلنا ترجع عليه بنفقة القضاء في الحج # وكما ms1179 قلنا في محرم حلق رأسه مكرها أو نائما إن الفدية على الحالق كذا قال ~~وقد عرف الكلام فيه تتوجه ( ( ( فتتوجه ) ) ) هذه الرؤية ( ( ( الرواية ) ) ~~) هنا وفي الروضة المكرهة يفسد صومها ولا تلزمها كفارة ولا يفسد حجها ~~وعليها بدنه كذا قال ويلزمها ( ( ( ويلزمهما ) ) ) المضي في فاسده وحكمه ~~كإحرام صحيح نقله الجماعة وذكره القاضي وغيره عن جماعة الفقهاء ونصب الخلاف ~~مع داود وذكر الشيخ عن الحسن ومالك يجعل الحجة عمرة # قال أحمد في رواية ابن إبراهيم أحب إلى أن يعتمر من التنعيم وإليه يذهب ~~مالك لنا ظاهر قوله تعالى @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ وما سبق من ~~السنة وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الحج ~~عليه أمره والوطء ليس عليه أمره فهو مردود ويلزمها ( ( ( ويلزمهما ) ) ) ~~قضاؤه إن كان فرضا وتجزئه الحجة من قابل لأن القضاء يجزىء عما يجزىء عنه ~~الأول لو لم يفسده لقيامه مقامه وقيل لأحمد في رواية أبي الحارث أيتهما حجة ~~الفريضة التي أفسد أو التي قضى قال لا أدري # ويلزمه قضاء النفل نص عليه وجزم به الأصحاب لإطلاق ما سبق من السنة ~~ولوجوبه بدخوله في الإحرام كنذور ( ( ( كمنذور ) ) ) كذا قالوا والمراد ~~وجوب إتمامه لا وجوبه في نفسه لقولهم إنه تطوع كغيره فيثاب عليه ثواب نفل ~~وسبق عند من دخل في تطوع صوم رواية غريبة لا يقضيه والقضاء على الفور ~~لتعيينه بالدخول فيه # ويلزم الإحرام من أبعد الموضعين الميقات أو إحرامه الأول نص عليه لما سبق ~~من السنة ولأن القضاء بصفة الأداء بدليل المسافة من الميقات إلى مكة ~~وكالصلاة ولأن دخوله في النسك سبب لوجوبه فتعلق بموضع الإيجاب كالنذر # قال القاضي فإنه لو نذر حجة من دويرة أهله لم يجز أن يحرم من الميقات ~~ولزمه من دويرة أهله وقد نقل ابن منصور إذا نذر ( ( ( نزر ) ) ) أن يحج ما ~~شيا ولم ينو من أين يمشي يكون ذلك من حيث حلف قال ولم يسلم بعضهم هذا ~~اعتبارا بالفرض PageV03P289 وهذا مسلم بالإجماع كذا قال وفيه نظر وسبق أنه ms1180 ~~لا يكره فلا يلزمه وإلا لزمه # وعند أبي حنيفة يلزمه قضاء الحج من الميقات والعمرة من أدنى الحل وعند ~~مالك هما من الميقات نقل أبو طالب لا يجزئهما إلا من حيث أهلا الحرمات قصاص ~~ونقل أبو داود فيمن أحرم من بغداد فحبس في السجن ثم خلي عنه أيحرم من بغداد ~~قال يحرم من الميقات أحب إلي # قال القاضي لأن التحلل من الحج لم يكن بإفساد كذا قال ويتوجه نقل حكم ~~مسألة إلى الأخرى للقياس السابق وإطلاق الصحابة وظاهره من الميقات لأن ~~المعهود ولكراهة تقدم الإحرام ولأنه تبرع بتقديم إحرامه كما لو أحرم في ~~شوال ثم أفسده # وأجاب القاضي بتأكيد المكان لوجوب الدم بمجاوزته كذا قال والجواب الصحيح ~~على المذهب المنع وسبق عند سقوط دم المتعة بفساد السك ( ( ( النسك ) ) ) أو ~~فواته # ويستحب تفرقهما في القضاء قال أحمد يتفرقان في النزول والمحمل والفسطاط ~~وما أشبه ذلك لأنه ربما يذكر إذا بلغ الموضع فتاقت نفسه فواقع المحذور ففي ~~القضاء وداع ( ( ( داع ) ) ) بخلاف الأداء ولم يتفرقا في قضاء رمضان إذا ~~أفسداه لأن الحج أبلغ في منع الداعي لمنعه مقدمات الجماع والطيب بخلاف ~~الصوم وعند أبي حنيفة لا يتفرقان لتذكر شدة المشقة بسبب لذة يسيرة فيندمان ~~ويتحرزان ولنا وجه يجب وللشافعية وجهان لإطلاق ما سبق من السنة ويتفرقان من ~~موضع الوطء في ظاهر المذهب لما سبق من الخبر المرفوع والمعنى # وعنه من حيث يحرمان وزفر إلى حلهما لأن التفريق خوف المحظور فجميع ~~الإحرام سواء والفرق تذكره بالموضع وسبق معنى التفرق في رواية الأثرم ولعل ~~ظاهره أنه محرمها كظاهر كلام الأصحاب وذكر الشيخ يكون بقربها يراعى حالها ~~لأنه محرمها ونقل ابن الحكم يعتبر أن يكون معها محرم غير الزوج PageV03P290 ~~والعمرة كالحج فإن كان مكيا أو حصل بها مجاورا أحرم للقضاء من الحل لأنه ~~ميقاتها سواء كان أحرم بها منه أو من الحرم وإن أفسد المتمتع عمرته ومضى ~~فيها فأتمها فقال أحمد يخرج إلى الميقات فيحرم منه بعمرة فإن خاف فوت الحج ~~أحرم به من مكة وفدى ms1181 لتركه فإذا فرغ منه أحرم من الميقات بعمرة مكان التي ~~أفسدها وفدى بمكة لما أفسد من عمرته ونقل أبو طالب الميموني ( ( ( ~~والميموني ) ) ) فإذا أفرغ ( ( ( فرغ ) ) ) منه أحرم من ذي الحليفة بعمرة ~~مكان ما أفسد # قال القاضي ومن تبعه تفريعا على رواية المروذي أن دم المتعة يسقط ~~بالإفساد إن أهل بعمرة للقضاء فهل هو متمتع إن أنشأ سفر قصر فمتمتع وإلا ~~فلا على ظاهر نقل ابن إبراهيم إذا أنشأ سفر قصر فمتمتع # ونقل ابن إبراهيم رواية اخرى تقتضي إن بلغ الميقات فمتمتع فقال لا تكون ~~متعة حتى يخرج إلى ميقاته وقال أبو حنيفة إن رجع إلى أهله فمتمتع وقال أبو ~~يوسف ومحمد إن جاوز ميقاتا من الميقات فمتمتع ثم احتج القاضي على أنه لا ~~اعتبار بالميقات أنه لما أفسد العمرة حصل لسفر ( ( ( السفر ) ) ) لغير ~~المتمتع لأنه لو اعتمر من التنعيم وحج من عامه لم يكن متمتعا فلما تعلق ~~بذلك السفر حكم وهو بطلان التمتع لم يبطل ذلك الحكم بمجاوزته الميقات كما ~~قلنا فيمن دخل مكة بعمرة من بلده في أشهر الحج ولم يفسدها لما تعلق بذلك ~~السفر حكم وهو صحة التمتع لأنه لو مضى فيها وحج من عامة كان متمتعا لم يبطل ~~ذلك الحكم بمجاوزة اليمقات ( ( ( الميقات ) ) ) كذا هنا كذا قال # وقضاء العبد كنذره قيل يصح في رقه لأنه وجب فيه بإيجابه وهو من أهل صحة ~~العبادة في الجملة بخلاف حائض وحجة الإسلام وجبت شرعا فوقفت على شرط الشرع ~~وقيل لا والأول أشهر وإن كان ما أفسده مأذونا فيه + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + # مسألة 18 قوله وقضاء العبد كنذره قيل يصح في رقه لأنه وجب فيه بإيجابه ~~وهو من أهل صحة العبادة في الجملة وقيل لا والأول أشهر انتهى الصحيح من ~~المذهب صحة قضاء العبد في حال رقه جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين ~~وغيرهم قال المصنف هنا هذا أشهر وقال في كتاب المناسك ويصح القضاء في رقه ~~في الأصح للزومه له كالنذر انتهى وقال في الرعاية الكبرى ومن وطء في نسك ~~وهو ms1182 حر أو عبد صغير فسد حيث يفسد به نسك الحر المكلف ويتمانه إذن ثم ~~يقضيانه إذا PageV03P291 قضى ( ( ( زال ) ) ) متى ( ( ( الصغر ) ) ) قدر ( ~~( ( والرق ) ) ) نقله أبو ( ( ( زالا ) ) ) طالب ولم يملك منعه منه لأن ~~إذنه فيه إذن في موجبه ومقتضاه وإلا ملك منعه لتفويت حقه وقيل لا لوجوبه # وإن أعتق قبل قضاء فنواه انصرف إلى حجة الإسلام على المذهب وكذا يلزم ~~الصبي القضاء نص عليه لأنه تلزمه البدنة والمضي في فاسده كبالغ ( ( ( بحيث ~~) ) ) وقيل لا لعدم ( ( ( كفاهما ) ) ) تكليفه ويقضيه بعد بلوغه نص عليه ~~وقيل قبله وتكفيهما المقضية عن حجة الإسلام والقضاء ( ( ( كفاهما ) ) ) إن ~~كفت لو ( ( ( قوي ) ) ) صحت كالأداء ( ( ( الجانبين ) ) ) # وخالف ابن عقيل قال ( ( ( أشهر ) ) ) كما ( ( ( ولكن ) ) ) قلنا ( ( ( ~~صحح ) ) ) فيمن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم في يوم من رمضان وقلنا يجزئه ~~عنهما فأفطره قضى يومين ومن أفسد القضاء قضى الواجب لا القضاء لأن الواجب ~~لا يزداد كإفساد قضاء صوم وصلاة # وإن جامع بعد تحلله الأول لم يفسد حجة لقوله الحج عرفة وإن من وقف بها تم ~~حجه ولأنه قول ابن عباس خلافا للنخعي والزهري وحماد ويتوجه لنا مثله إن بقي ~~إحرامه وفسد بوطئه وذكر أبو بكر في التنبيه أن من وطيء في الحج ( ( ( كتاب ~~) ) ) قبل ( ( ( المناسك ) ) ) الطواف ( ( ( فتناقض ) ) ) فسد حجه وحمله ~~بعضهم على ما قبل التحلل وهل هو بعد التحلل الأول محرم ذكر القاضي وغيره ~~أنه محرم لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحة الإحرام فقيل له فلا يصح ~~إدخال عمرة على حج فقال إنما لا يصح على إحرام كامل وهذا قد تحلل منه # وقال أيضا إطلاق المحرم من حرم عليه الكل وفي فنون ابن عقيل يبطل إحرامه ~~على احتمال وقال في مفرداته هو محرم لوجوب الدم وذكر الشيخ هنا أنه محرم ~~وقال في مسالة ما يباح بالتحلل يمنع أنه محرم وإنما بقي بعض أحكام الإحرام # ونقل ابن منصور والميموني وابن الحكم فيمن وطىء بعد المرمى ( ( ( الرمي ) ~~) ) ينتقض إحرامه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # زال الصغر والرق فإن زالا في فساده بحيث لو صح كفاهما عن حجة الإسلام ~~كفاهما ms1183 قضاؤه عنهما وإلا فلا انتهى # تنبيه إتيان المصنف بهذه الصيغة هنا يدل على أن الخلاف قوي من الجانبين ~~وإن كان أحدهما أشهر ولكن صحح في كتاب المناسك فتناقض قوله PageV03P292 # ويعتمر من التنعيم فيكون إحرام مكان إحرام فهذا المذهب أنه يفسد الإحرام ~~بالوطء بعد رمي جمرة العقبة ويلزمه أن يحرم من الحل ليجمع بين الحل والحرم ~~ليطوف في إحرام صحيح لأنه ركن الحج كالوقوف وإذا أحرم طاف للزيارة وسعى ما ~~لم يكن سعى وتحلل لأن الإحرام إنما وجب ليأتي بما بقي من الحج هذا ظاهر ~~كلام الخرقي واختاره الشيخ وغيره وقال ويحتمل أن الإمام أحمد والأئمة ~~أرادوا هذا وسموه عمرة لأن هذه أفعالها ويحتمل أن يريدوا عمرة حقيقية ( ( ( ~~حقيقة ) ) ) فيلزمه سعي وتقصير # واختار شيخنا كالشيخ قال سواء بعد أول ومعناه كلام غيره وقاله القاضي في ~~المجرد وقال شيخنا أيضا يعتمر مطلقا وعليه نصوص أحمد وجزم به القاضي في ~~الخلاف وابن عقيل في مفرداته وابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية وغيرهم ~~ولما سبق عن ابن عباس ولأن حكم الإحرام المبتدأ طواف وسعي وتقصير والعمرة ~~تجري مجرى الحج بدليل القران بينهما # واحتج القاضي على أنه لا يحتسب بطواف العمرة عن طواف الحج بنقل محمد ابن ~~أبي حرب فيمن نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى بلده يدخل معتمرا فيطوف بعمرة ~~ثم يطوف طواف الزيارة وعند لا عمرة عليه وحجة صحيح ولا يفسد إحرامه وقاله ~~ابن عباس لأنه لا يفسد كله فلا يفسد بعضه كبعد التحللين # وهل يلزمه بدنة لأنه قول ابن عباس وكما قيل رمي جمرة العقبة أم شاة لعدم ~~إفساده للحج كوطء دون الفرج بلا إنزال ولحقه الجناية فيه روايتان + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 19 قوله وهل هو بعد التحلل الأول محرم ذكر القاضي وغيره أنه محرم ~~لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحة الإحرام وقال أيضا إطلاق المحرم من ~~حرم عليه الكل وفي فنون ابن عقيل يبطل إحرامه على احتمال وقال في مفرداته ~~هو محرم لوجوب الدم وذكر الشيخ هنا أنه محرم وقال في مسألة ما ms1184 يباح بالتحلل ~~الأول يمنع انه محرم وإنما بقي بعض أحكامه ( ( ( أحكام ) ) ) الإحرام ونقل ~~ابن منصور والميموني وابن الحكم فيمن وطىء بعد الرمي ينتقض إحرامه انتهى # قلت الصواب أنه محرم كما قال القاضي وابن عقيل والشيخ في موضع في كلامهم ~~وتبعهم الشارح وابن رزين PageV03P293 وإن طاف ولم يرم ثم وطىء فظاهر كلام ~~جماعة كما سبق وقدم بعضهم لا يلزمه شيء لوجود أركان الحج والقارن كالمفرد ~~على ما سبق لأن الترتيب للحج لا للعمرة بدليل تأخير الحلق إلى النحر ~~والعمرة كالحج فيما سبق وتفسد قبل فراغ الطواف وكذا قبل سعيها إن قلنا ركن ~~أو واجب وفي الترغيب إن وطىء قبله على الروايتين في كونه ركنا أو غيره ولا ~~تفسد قبل الحلق إن لم يجب وكذا إن وجب ويلزمه دم # وقدم في الترغيب تفسد وفي التبصرة في فداء محظورها قبل الحلق الروايتان # وفي الرعاية وعنه يفسد الحج فقط كذا قال ولا يجب بإفسادها الا شاة نقله ~~أبو طالب وعليه الأصحاب لنقص حرمة إحرامها عن الحج لنقص ( ( ( ولنقص ) ) ) ~~اركانها ودخول أفعالها فيه إذا اجتمعت معه # والنقص يمنع كمال الكفارة كبعد التحلل الأول وقال الحلواني في الموجز ~~الأشبه بدنة كالحج وعند أبي حنيفة كقولنا إلا أن يطأ بعد أربعة أشواطا ( ( ~~( أشواط ) ) ) فلا يفسد وعليه شاة لنا أنه وطىء في إحرام تام كقبل الأربعة # قيل لأحمد رحمه الله فسدت بجماع ثم اعتمر من عامه لا ينويه يعني القضاء ~~قال لا يجزئه حتى ياتي بعمرة أخرى وعليه دم # ولو أحرم حال وطئه فذكر بعض أصحابنا في مسألة البيع الفاسد لا يجب مضيه ~~فيه ومراده والله أعلم لا ينعقد لمنافاته له وسبق في الردة في الأذان قول ~~صاحب المحرر قد يعتد بما فعله الواطىء ( ( ( الواطئ ) ) ) وينعقد إحرامه ~~ابتداء بخلاف + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 20 قوله وهل يلزمه بدنة أو شاة فيه روايتان انتهى يعني إذا وطىء ~~بعد التحلل الأول وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمقنع ~~والتلخيص والمحرر وشرح ابن منجا والزركشي وغيرهم # إحداهما يلزمه شاة وهو الصحيح نص عليه وهو ms1185 ظاهر كلام الخرقي وصححه في ~~التصحيح قال ابن البنا في عقوده وأبو المعالي في خلاصته يلزمه دم جزم به في ~~الإرشاد والإيضاح والكافي والمنور وغيرهم وصححه القاضي في كتاب الروايتين ~~وقدمه في المعنى والشرح وابن رزين وغيرهم # والرواية الثانية يلزمه بدنة جزم به في الإفادات والوجيز ومنتخب الآدمي ~~وقدمه في الرعايتين والحاويين والنظم والفائق وغيرهم PageV03P294 المرتد ~~وياتي إن شاء الله تعالى في فصل من كرر محظورا # | فصل الثامن المباشرة بلمس أو نظر للشهوة ( ( ( لشهوة ) ) ) # فإن وطىء دون الفرج أو قبل أو لمس لشهوة فأنزل فعليه بدنة نقله الجماعة ~~فذكر له في رواية ابن منصور قول سفيان يقولون عليه بدنة وقد تم حجه فقال ~~جيد وقال في رواية الميموني ابن عباس جعل عليه بدنة وعليه الأصحاب وقاسوه ~~على الوطء في الفرج # وعنه شاة إن يفسد ذكرها القاضي وغيره وأطلقها الحلواني كما لو لم ينزل ~~والقياسان ضعيفان وفي فساد نسكه روايتان إحداهما يفسد نصرها القاضي وأصحابه ~~واختارها الخرقي وأبو بكر في الوطء دونه وأنزل لأنها عبادة يفسدها الوطء ~~فأفسدها الإنزال عن مباشرة كالصوم واحتج القاضي بنهي الله تعالى عن الرفث ~~وهو عام فيه والنهي يدل على فساد المنهي عنه # والثانية لا يفسد اختارها الشيخ وغيره لعدم الدليل والصوم يفسد بجميع ~~محظوراته والحج بالجماع فقط والرفث مختلف فيه بين الصحابة وغيرهم فلم نقل ~~بجميعه مع أنه يلزم القول به في الفسوق والجدال # وعنه رواية ثالثة إن أمنى بالمباشرة فسد وإن لم ينزل لم يفسد وقال + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسالة 21 قوله فإن وطىء دون الفرج أو قبل أو لمس بشهوة فأنزل فعليه بدنة ~~وعنه شاة إن لم يفسد وفي فساد نسكه روايتان إحداهما يفسد نصرها القاضي ~~واصحابه واختاره ( ( ( واختارها ) ) ) الخرقي وأبو بكر في الوطء دونه وأنزل ~~الثانية لايفسد اختاره ( ( ( يفسد ) ) ) الشيخ وغيره انتهى واطلقهما في ~~الإرشاد والإيضاح والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمقنع والمحرر ~~والرعايتين والحاويين وغيرهم # إحداهما لا يفسد وهو الصحيح صححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز ~~وغيره واختاره الشيخ والشارع وصاحب الفائق وغيرهم ms1186 قال ابن رزين في شرحه هذا ~~أصح وهو ظاهر ما قدمه في النظم # والرواية الثانية يفسد نصره القاضي وأصحابه في المبهج فسد في أصح ~~الروايتين وصححه في البلغة وقدمه في الهداية وغيره واختاره أبو المعالي ~~وغيره وكذا الخرقي وأبو بكر في الوطء دون الفرج إذا أنزل وقال الزركشي هذه ~~اشهرها PageV03P295 الشيخ لا نعلم فيه خلافا كالصوم وكعدم الشهوة وسبق في ~~الصوم خلاف ومثله هنا وظاهر كلام الحلواني أن لنا في المسألة خلافا # وعن ابن عباس أنه قال لرجل قبل أهله أفسدت حجك ومعناه عن سعيد بن جبير ~~وغيره وحمله الشيخ وغيره على الإنزال وسياتي قوله عليه السلام الحج عرفة ~~وأن من وقف ( ( ( ينزل ) ) ) بها تم ( ( ( يفسد ) ) ) حجه وعليه شاة في ~~رواية اختارها جماعة منهم الخرقي والشيخ وفي رواية بدنة نصره ( ( ( نصرها ) ~~) ) القاضي وأصحابه كالوطء وإن كرر النظر فأمنى لم يفسد لعدم الدليل ~~والمباشرة أبلغ وعليه بدنه نص عليه اختاره الخرقي ونصره القاضي وأصحابه ~~لأنه من دواعي الجماع كقبله وطيب # وعنه شاة وروى النجاد عن ابن عباس القولين وروى الأثرم عنه الثاني وعند ~~الشافعي لا شيء عليه ولو أنزل # وقال الحنفية إن نظر إلى فرجها بشهوة فأمنى لا شيء عليه قال صاحب الهداية ~~منهم لأن المحرم الجماع ولم يوجد فصار كما لو تفكر فأمنى والاستمناء مثله ~~وإن مذى بتكرار نظر أو امنى بنظرة # وفي الروضة والمستوعب أو مذى بنظرة فشاة لأنه جزء من المني حصل به لذة ~~وفي الكافي لا فدية بمذي بتكرار نظر فيتوجه منه تخريج ولا بمذي بغيره وجزم ~~به الآدمي ( ( ( الآمدي ) ) ) البغدادي في كتابه إن مذى باستمناء وذكر ~~القاضي رواية يفدي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 22 قوله وإن لم ينزل لم يفسد وعليه شاة في رواية اختارها جماعة ~~منهم الخرقي والشيخ وفي رواية بدنة نصرها القاضي وأصحابه كالوطء انتهى يعني ~~إذا وطىء دون الفرج أو قبل أو لمس لشهوة ولم ينزل وأطلقهما في المذهب ~~ومسبوك الذهب والتلخيص وشرح ابن منجا # إحداهما عليه شاة وهو الصحيح اختاره الشيخ الموفق في المغني والشارح ms1187 ~~والناظم وجزم به الخرقي وصاحب الكافي والوجيز وشرح ابن رزين والزركشي ~~وغيرهم وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمقنع والرعايتين والحاويين ~~وغيرهم # والرواية الثانية يلزمه بدنة نصرها القاضي وأصحابه كما قال المصنف ~~PageV03P296 # بمجرد النظر أنزل أولا ومراده إن كرره وأخذها من نقل الأثرم فيمن جرد ~~أمرأته ولم يكن منه غير التجريد عليه شاة وحمله الشيخ وغيره على لمس أو مذي ~~لنظره عليه السلام إلى نسائه وكذا اصحابه ولا حجة فيه لأنه قضية عين وقد ~~يؤخذ من كلامه هذا جوازه لشهوة ولهذا في الرعاية وقيل أن كرر النظر حرم ~~وإلا كره وإن فكر فأنزل فلا شيء عليه لقوله إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت ~~به نفسها مالم تكلم أو تعمل به متفق عليه ولأنه دون النظر # وعن أبي حفص البرمكي وابن عقيل إنه كالنظر لقدرته عليه وخطأ كعمد كوطء # وقيل لا كما سبق في الصوم لأن الوطء لا يتطرق إليه نسيان غالبا وتفسد ~~العبادة بمجرده والمرأة كالرجل مع شهوة ويتوجه خطأ ما سبق # ومن عدم بدنه الوطء والمباشرة لزمه صوم كصوم المتعة لوجوبها بقول الصحابة ~~السابق فكذا بدلها # قال الشيخ هذا الصحيح من المذهب وقال القاضي يتصدق بقيمتها طعاما فإن لم ~~يجد صام عن إطعام كل مسكين يوما كجزاء الصيد لا ينتقل في إحدى الرواتين ( ( ~~( الروايتين ) ) ) إلى الإطعام مع وجود المثل ولا إلى الصيام مع القدرة على ~~الإطعام # وظاهر كلام الخرقي يخير في الجميع كفدية الأذى أما الشاة فيخير كما يخير ~~في فدية الأذى للترفه وعن ابن عباس فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل ~~التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك رواه الأثرم # | فصل التاسع قتل صيد البر المأكول واصطياده # بالإجماع لقوله تعالى @QB@ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم @QE@ وقوله @QB@ ~~وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما @QE@ ويأتي حكم الخطأ والعمد ويحرم ويفدي ~~ما يولد منه مع اهلي أو غير مأكول وقيل لا يفدي ما تولد من مأكول وغيره ~~قدمه في الرعاية لأن الله PageV03P297 # إنما حرم صيد البر وهذا يحرم ms1188 اكله وذكر الشيخ الأول قول أكثر العلماء ~~تغليبا لتحريم قتله كما غلبوا تحريم أكله ويضمن إن تلف في يده هو أو بعضه ~~بما يضمن به آدميا ومالا بمباشرة أو سبب ومنه جناية دابته على ما سيأتي إن ~~شاء الله تعالى في الغصب وعند مالك وداود جرح الصيد لا يضمن لنا أنه أعظم ~~من تنفيره وقد منعه الشارع وكل عين مضمونة ضمنت ابعاضها كالآدمي والمال ولا ~~حجة في الآية لأنه أوجب الجزاء بقتله وإنما يجب ما نقصه # وترحم الدلالة عليه والإشارة والإعانة ولو بإعارة سلاح ليقتله به سواء ~~كان معه ما يقتله به اولا أو بمناولته سلاحه أو سوطه أو أمره باصطياده # قال القاضي وغيره أو يدفعه ( ( ( بدفعه ) ) ) إليه فرسا لا يقدر على اخد ~~الصيد إلا به لأن في خبر أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وأصحابه محرمون ~~قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء قالوا ~~لا وفيه أبصروا حمارا وحشيا فلم يؤذنوني وأحبوا لو أني أبصرته فالتفت ~~فأبصرته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني السوط والرمح قالوا ~~لا والله لا نعينك عليه # وفيه إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحشي وفيه فبينما أنا ~~مع اصحابي يضحك بعضهم إلى بعض إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه ~~فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني متفق على ذلك ويضمنه بذلك نقله ابن منصور وابن ~~إبراهيم وأبو الحارث في الدال ونقله عبد الله في المشير ونقله أبو طالب فيه ~~وفي الذي يعين لخبر أبي قتادة ورواه النجاد عن علي وابن عباس في محرم أشار # وأما ما روى ابن عمر لا جزاء على الدال فقال القاضي المعروف عنه ما رواه ~~النجاد لا يدل المحرم على صيد ولا يشير إليه ثم حمله على دلالة لم يتصل + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيه قوله في أول فصل قتل صيد البر وقيل لا يفدي ما تولد من مأكول وغيره ~~قدمه في الرعاية انتهى قلت ليس كما قال عن الرعاية فإنه قال فيها وما ms1189 أكل ~~أبواه فدى وحرم قتله وكذا ما أكل أحد ابويه دونه وقيل لا يفدي كمحرم ~~الأبوين انتهى وجزم بالفدية في الرعاية الصغرى ولعله اراد أن يقول ذكره ~~فسبق القلم فقال قدمه والله أعلم PageV03P298 # بها التلف قال ولا خلاف أن الإعانة توجب الجزاء كذا الإشارة ولأن الدلالة ~~سبب يؤثر في تحريم أكله يختصه كقتله وحفر بئر ونصب سكين وشرك وإمساكه ~~وضمانه أكد من ضمان المال ذكره في الخلاف والانتصار وعيون المسائل وابن ~~عقيل في مفرداته وغيرهم ولهذا يضمنه بحفر بئر أو شرك يملكه بخلاف ما لو وقع ~~به ولو نفره ضمنه ولو افزع عبدا فأبق فلا زاد في الخلاف ولو أمسكه فتلف ~~فرخه ضمنه ولو غصبه فمات فرخه فلا # وفي الانتصار احتمال يضمنه قادر لم يكف الضرر عنه وقال القاضي أيضا ~~الدلالة يضمن بها المال بدليل المودع يدل على الوديعة فقيل له لتفريطه في ~~الحفظ فقال قد جعلت سببا في التفريط في الحفظ فكذا في ضمان الصيد كالإتلاف ~~كذا قال ولأنه التزم بإحرامه عدم التعرض له فيضمن بترك ما التزمه كالمودع ~~بخلاف المحل فإنه لم يلتزم وعن أبي يوسف وزفر عليه الجزاء ايضا # وقال أبو الفرج في المبهج إن كانت الدلالة ملجئة المحرم الجزاء كقوله دخل ~~الصيد في هذه المغارة وإلا لم يلزمه كقوله ذهب إلى تلك البرية لأنه لا يضمن ~~بالسبب مع المباشرة إذا لم يكن ملجئا لوجوب الضمان على القاتل والدافع دون ~~الممسك والحافر وأجاب القاضي وغيره بان الممسك غير ملجىء ( ( ( ملجئ ) ) ) ~~ويضمن الصيد والدلالة سبب غير ملجىء ( ( ( ملجئ ) ) ) ويضمن بها المودع ~~وسبق ان ضمان الصيد اكد وقال مالك والشافعي لا شيء على الدال لما سبق وسواء ~~كان المدلول عليه ظاهر ( ( ( ظاهرا ) ) ) أو خفيا لا يعلمه إلا بدلالته ~~عليه ولا شيء على دال ومشير لمن راى الصيد قبل دلالته وإشارته لأنها ليست ~~سببا في تلفه وكذا لو وجد من المحرم عند رؤية الصيد ضحك أو استشراف ففطن له ~~غيره فصاده أو أعاره آلة لغير الصيد فاستعملها فيه وظاهر ما ms1190 سبق لو دله ~~فكذبه لم يضمن وقاله الحنفية وإن نصب شبكة ثم أحرم أو أحرم ثم حفر بئرا بحق ~~كداره أو للمسلمين في طريق واسع لم يضمن وإلا ضمن كالآدمي فيهما وأطلق في ~~الانتصار ضمانه وأنه لا تجب به كفارة قتل # واحتج جماعة في الفار من الزكاة بنصب اليهود الشبك يوم الجمعة وأخذوا يوم ~~الأحد ما سقط فيها وأنه شرع لنا ومراد ما أطلق من أصحابنا والله أعلم إذا ~~لم يتحيل فالمذهب رواية واحدة وإذا لم يتحيل فالخلاف وعدمه أشهر وأظهر # وفي الفصول في أواخر الحج في دبق قبل إحرامه لا يضمن به بل بعده ~~PageV03P299 # كنصب أحبولة وحفر بئر ورمي اعتبارا بحال النصب والرمي ويحتمل الضمان ~~اعتبارا بحال الإصابة كرميه عيدا ( ( ( عبدا ) ) ) فأصابه ( ( ( فأصاب ) ) ~~) حرا وقال يتصدق من أذاه أو ( ( ( وأفزعه ) ) ) أفزعه بحسب اذيته وقال ~~أظنه استحسانا كالآدمي قال وتقريبه كلبا من مكان الصيد جناية كتقريبه الصيد ~~من مهلكة # ومن نفر صيدا فتلف أو نقص في حال نقوره ( ( ( نفوره ) ) ) ضمن وإن كان ~~مكانه بعد أمنه من نفوره فلا وقيل بلى لأن عمر دخل دار الندوة فألقى رداءه ~~على واقف في البيت فوقع عليه طير من هذا الحمام فأطاره خشية أن يلطخه بسلحه ~~فوقع على واقف آخر فانتهزته حية فقتلته فقال لعثمان ونافع ابن عبد الحارث ~~أني وجدت في نفسي أني أطرته من منزل كان فيه آمنا إلى موقعة كان فيها حتفه ~~فقال نافع لعثمان كيف ترى في غير ثنية عفوا تحكم بها على امير المؤمنين ~~فقال عثمان أرى ذلك فأمر بها عمر رواه الشافعي # وإن تلف في حال نفوره بآفة سماوية فوجهان وإن رماه فأصابه ثم سقط على آخر ~~فماتا ضمنهما وإن مشي المجروح قليلا ثم سقط على الآخر ضمن المجروح فقط ~~وظاهر ما سبق يضمنهما وإن دل محرم محرما أو أعانه أو أشار فقتله أو اشتركا ~~في قتله فروايات # إحداهن جزاء واحد على الجميع اختاره ابن حامد وجماعة منهم الشيخ وقاله ~~الشافعي في المشتركين لأنه أوجب المثل فلا يجب ms1191 غيره ومن قتله ظاهر في ~~الواحد والجماعة فالقتل هو الفعل المؤدي إلى خروج الروح وهو فعل الجماعة لا ~~فعل كل واحد كقوله من جاء بعبدي فله درهم فجاء به جماعة لأن المجيء مشترك ~~بخلاف من دخل داري فله درهم فدخلها جماعة لوجود الدخول + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # مسألة 23 قوله وإن تلف في حال نفوره بآفة سماوية فوجهان انتهى أحدهما ~~يضمن وهو الصحيح قدمه في الرعاية وهو الصواب وهو ظاهر كلام اكثر الأصحاب ~~حيث قالوا لو نفره فتلف فعليه الضمان وأطلقوا التلف فشمل كلامهم الآفة ~~السماوية وغيرها وهو كالصريح في كلامه في الكافي وغيره ولا يمكن احالته على ~~غير السبب فتعين إحالته عليه والله أعلم # والوجه الثاني لا يضمن قال في الرعاية وقيل لا بآفة سماوية في الأصح ~~PageV03P300 # وهو الانفصال من خارج إلى داخل منفردا ولقوله عليه السلام في الضبع كبش ~~ولم يفرق ورواه النجاد عن سعيد بن المسيب عن عمر ورواه الشافعي عن ابن عمر ~~وكذا رواه النجاد والدارقطني وروياه أيضا عن ابن عباس ولم يعرف لهم مخالف ~~ولأنه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه ويحتمل التبعيض فكان واحدا كقيم العبيد ~~والمتلفات وكذا الدية لا كفارة القتل على الأشهر الأصح فيهما # قال القاضي وجزاء الصيد يتبعض لأنه لو ملك بعض الجزاء لزمه إخراجه وكفارة ~~القتل لا تتبعض فلا يخرج بعض الرقبة ويصوم ومتى ثبت اتحاد الجزاء في الهدي ~~ثبت في الصوم لقوله تعالى @QB@ أو عدل ذلك صياما @QE@ ولما سبق # الثانية ( ( ( والثانية ) ) ) على كل واحد جزاء اختاره أبو بكر وقاله ~~مالك في المشتركين ككفارة قتل الآدمي ويأتي خلاف الحنفية في الاشتراك في ~~صيد الحرم # والثالثة جزاء واحد إلا أن يكون صوما فعلى كل واحد صوم تام ومن أهدى ~~فبحصته وعلى الآخر صوم تام نقله الجماعة ونصره القاضي وأصحابه وذكره ~~الحلواني عن الأكثر لأن الجزاء بدل لا كفارة لأن الله عطف عليه الكفارة ~~والصوم كفارة فتكمل ككفارة قتل الآدمي ولأن الصحيح من مذهب الشافعي لو وطيء ~~في نهار رمضان فكفارة واحدة يتحملها الزوج عنها إن كان ms1192 من أهل العتق وإلا ~~فعلى كل منهما صوم كامل وهي طريق جيدة عليهم قاله القاضي # وقيل لا جزاء على محرم ممسك مع محرم قاتل فيوخذ منه لا يلزم متسببا مع ~~مباشر ولعله أظهر لا سيما إذا أمسكه ليملكه فقتله محل # وقيل القرار عليه لأنه هو الذي جعل فعل الممسك علة وهذا متوجه وجزم به ~~ابن شهاب أنه على الممسك لتأكده وأن عكسه المال كذا قال وإن كان الدليل ~~والشريك لا ضمان عليه كالمحل في الحل فالجزاء جميعه على + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + # مسألة ( ( ( المحرم ) ) ) 24 قوله وإن دل محرم محرما أو أعانه أو اشار ~~فقتله أو اشتركا في قتله فروايات PageV03P301 # المحرم في الأشهر قال ابن البنا نص عليه كذا قال وإنما أطلق أحمد القول ~~ولم يبين # قال القاضي فيحتمل أنه يريد به جميعه ويحتمل بحصته وذكر بعضهم وجهين لأنه ~~اجتمع موجب ومسقط فغلب الإيجاب كمتولد بين مأكول وغيره وصيد بعضه في الحل ~~وبعضه في الحرم وجزاء الصيد آكد من دية النفس لما سبق في الدال وكذا الخلاف ~~إن كان الشريك سبعا فإن سبق حلال وسبع فجرحه فعلى المحرم جزاؤه مجروحا وإن ~~سبق هو فعليه ارش جرحه فلو كانا محرمين ضمن الجارح نقصه والقاتل تتمة ~~الجزاء + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # إحداهن جزاء واحد على الجميع اختاره ابن حامد وجماعة منهم الشيخ والثانية ~~على كل واحد جزاء اختاره أبو بكر والثالثة جزاء واحد إلا أن يكون صوما فعلى ~~كل واحد صوم تام ومن أهدى فبحصته وعلى الآخر صوم تام نقله الجماعة ونصره ~~القاضي وأصحابه وذكره الحلواني عن الأكثر وقيل لا جزاء على محرم ممسك مع ~~محرم قاتل فيؤخذ منه لا يلزم ممسكا مع مباشر ولعله أظهر لا سيما إذا أمسكه ~~ليملكه فقتله محل وقيل القرار عليه وهذا متوجه وجزم به ابن شهاب أنه على ~~الممسك لتأكده انتهى كلام المصنف # إحداهن على الجميع جزاء واحد وهو الصحيح اختاره ابن حامد والقاضي ايضا ~~والشيخ الموفق والشارح وجزم به في الإرشاد والهداية ومسبوك الذهب والخلاصة ~~وشرح ابن منجا والوجيز وغيرهم وجزم به في ms1193 المقنع في موضع وقدمه في آخر ~~وصححه الناظم وقدمه في الكافي وقال هذا أولى قال الزركشي هذا المختار من ~~الروايات # والرواية الثانية على كل واحد جزاء اختاره أبو بكر وحكاهما في المذهب ~~وجهين وأطلقهما # والرواية الثالثة إن كفروا بالمال فكفارة واحدة وإن كفروا بالصيام فعلى ~~كل واحد كفارة ومن أهدى فبحصته وعلى الآخر صوم تام نقله الجماعة واختاره ~~القاضي وأصحابه وذكره الحلواني عن الأكثر كما قال المصنف وقدمه في المبهج ~~وقال هذا أظهر انتهى والأقوال التي ذكرها المصنف بعد الرواية المذهب خلافها ~~وقد قدمه المصنف وغيره PageV03P302 # ويحرم على المحرم صيد صاده أو ذبحه إجماعا وكذا إن دل حلالا أو أعانه أو ~~اشار وكذا أكله ما صيد له نقله الجماعة لأن في الصحيحين من حديث الصعب بن ~~جثامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه فلما رأى ~~ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم # ولمسلم هذه القصة من حديث ابن عباس وفيه رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي ~~لفظ عجز حمار يقطر دما # ولأحمد وابن ماجة والدارقطني بإسناد جيد في حديث أبي قتادة السابق قال ~~ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له # قال أبو بكر النيسابوري لا أعلم أن أحدا قاله غير معمر وفي الصحيحين أنه ~~أكل منه وعن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب عن جابر مرفوعا لحم الصيد ~~لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم رواه الشافعي وأحمد وأبو ~~PageV03P303 داود والنسائي والترمذي وقال لا نعرف للمطلب سماعا من جابر ~~وقال ابن أبي حاتم يشبه أنه أدركه ورواه أحمد أيضا من حديث عمرو عن رجل من ~~الأنصار ومن حديثه أيضا أخبرني رجل ثقة من بني سلمة عن جابر وعمرو من رجال ~~الصحيحين # وقال أحمد وأبو حاتم وابن عدي لا بأس به ووثقه أبو زرعة وقال ابن معين ~~وأبو داود النسائي ( ( ( والنسائي ) ) ) ليس بقوي واحتج أحمد بهذا الخبر في ~~رواية منها وقال إليه أذهب # وصح عن ms1194 عثمان أنه أتى بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا ألا تأكل أنت ~~فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد من اجلي رواه مالك والشافعي # وعند أبي حنيفة يجوز أكله ما صيد له وهو احتمال في الانتصار لأن خبر أبي ~~قتادة يدل على تعلق التحريم بالاشارة والإعانة فقط قلنا وبالأمر # وقد ذكر أبو بكر الرازي منهم الجواز فيه وفيه روايتان عن أبي حنيفة قاله ~~ابن هبيرة وفي الهداية لهم يأكل إذا لم يدل ولا أمر فهذا تنصيص على أن ~~الدلالة محرمة قالوا وفيه روايتان ووجه الحرمة خبر أبي قتادة هذا كلامه فهو ~~حجة عليهم وما سبق أخص ولا يحرم عليه أكل غيره نص عليه لأن في خبر أبي ~~قتادة هو حلال فكلوه متفق عليه # وقال أبن أخي طلحة كنا مع طلحة ونحن حرم فأهدي لنا طير وطلحة راقد فمنا ~~من أكل ومنا من تورع فلم يأكل فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم PageV03P304 وأفتى به أبو هريرة ~~وقال له عمر لو افتيتم ( ( ( أفتيتهم ) ) ) بغيره لأوجعتك رواه مالك وعن ~~علي وابن عباس وعائشة وغيرهم يحرم وقاله طاووس ( ( ( طاوس ) ) ) وكرهه ~~الثوري وإسحاق لخبر الصعب وكما لو دل عليه والفرق ظاهر وما سبق أخص والجمع ~~أولى # وما حرم على المحرم لدلالة أو إعانة وصيد له لا يحرم على محرم غيره كحلال ~~لما سبق ولنا قول يحرم لأن ظاهر خبر أبي قتادة تحريمه إشارة واحد قلنا نعم ~~على المشير # وإن قتل المحرم صيد ( ( ( صيدا ) ) ) أثم أكله ضمنه لقتله لا لأكله نص ~~عليه وأبي يوسف ومحمد لأنه مضمون بالجزاء فلم يتكرر كإتلافه بغير أكله ~~وكصيد الحرم وقتله ( ( ( قتله ) ) ) حلال وأكله ولأنه حرم ميتة ولا يضمن ~~ولهذا لا يضمنه محرم اخر وكذا إن دل أو أعان أو أشار فأكل منه # وفي الغنية عليه الجزاء وإن أكل ما صيد لأجله فعليه الجزاء خلافا لأصح ~~قولي الشافعي لنا أنه إتلاف منع منه للإحرام كقتل الصيد ولهذا يباح لغيره ~~فلو حرقه ms1195 بنار فظاهر ما سبق يضمنه وفي الخلاف لا نعرف الرواية فيه ولو ~~سلمنا فلم ينتفع به وكالطبيب ( ( ( وكالطيب ) ) ) لو أتلفه لم يضمنه ولو ~~تطيب ضمنه ويضمن بعضه بمثله لحما لضمان اصله بمثله من النعم لا مشقة فيه ~~لجواز عدوله إلى عدله من طعام أو صوم وفي الخلاف لا يعرف فيما دون النفس ~~فلو قلنا به لم يمتنع وإن سلمتا ( ( ( سلمنا ) ) ) وهو الأشبه باصوله لأنه ~~لم يوجب في شعره ثلث دم لأن النقص فيما يضمن بالمثل لا يضمن به كطعام سوس ~~في يد الغاصب ولأنه يشق فلم يجب كما في الزكاة وأطلق غيره وجهين # وبيض الصيد مثله فيما سبق وإن قتله لصياله عليه لم يضمن في ظاهر كلام ~~أحمد وقياس قوله قاله القاضي وعليه الأصحاب لأنه قتله لدفع شره كآدمي وكجمل ~~صائل وسلمه الحنفية لأنه أذن من صاحب الحق وهو العبد وهنا PageV03P305 أذن ~~الشارع لإذنه في الفواسق لدفع أذى متوهم فالمتحقق أولى # وفي التنبيه عليه الجزاء وقاله زفر كجمل صائل عندهم وكقتله لحاجة أكله في ~~الأصح خلافا للأوزاعي والفرق ظاهر وسواء خشي منه تلفا أو مضرة أو على بعض ~~ماله وكذا إن خلصه من شكة ( ( ( شبكة ) ) ) أو سبع ونحوه فتلف قبل إرساله ~~لم يضمنه في الأشهر لأنه فعل مباح كحاجته كمداواة الولي موليه ولو أخذه ~~ليداويه فوديعة وله أخذ ما لا يضره كيد متأكلة وإن أزمنه فجزاؤه لأنه كتالف ~~وكجرح تيقن به موته وقيل ما نقص لئلا يجب جزاءان لو قتله محرم آخر ولأن ~~الله إنما أوجب الجزاء بقتله وإن جرحه غير موح فوقع في ماء أو تردى فمات ~~ضمنه لتلفه بسببه # وإن جهل خبره فأرش الجرح فيقومه صحيحا وجريحا غير مندمل لعدم معرفة ~~اندماله فيجب ما بينهما فإن كان سدسه وهو مثلي فقيل يحب سدس مثله وقيل قيمة ~~سدس مثله وقيل يضمن ( ( ( يضمنه ) ) ) كله وكذا إن وجده ميتا ولم يعلم موته ~~بالجرح وقيل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 25 قوله وإن جرحه غير موح فوقع في ماء أو تردى فمات ضمنه وإن جهل ~~خبره ms1196 فأرش الجرح فيقومه صحيحا وجريحا غير مندمل لعدم معرفة اندماله فيجب ما ~~بينهما فإن كان سدسه وهو مثلي فقيل يجب سدس مثله وقيل قيمة سدس مثله وقيل ~~يضمن كله انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب إحداهما يجب سدس ~~مثله قلت وهو الصواب وقدمه في الرعايتين والحاويين قياسا على ما إذا أتلف ~~جزءا من الصيد فإن الصحيح من المذهب أن يضمنه بمثله من مثله كما قد صرح في ~~الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم بذلك وكذا صاحب الرعايتين وقدموا وجوب ~~مثله من مثله لحما فكذا هذا والله أعلم # والوجه الثاني يجب قيمة سدس مثله قدمه في الخلاصة وهو قياس قول من قال ~~بوجوب قيمة مثله فيما إذا أتلف جزءا من الصيد وجزم به الشيخ في المقنع وابن ~~منجا في شرحه وقدمه في الخلاصة ولعل الخلاف الذي ذكره المصنف مبني على هذا ~~الخلاف والله أعلم # والقول الثالث الذي ذكره المصنف قدم خلافه قد اختاره صاحب المستوعب وغيره ~~PageV03P306 # يضمن كله إحالة للحكم على السبب المعلوم وهو أظهر كنظائره وإن كان موحيا ~~أو غاب غير مندمل فعليه جزاؤه كقتله وأطلق القاضي واصحابه في كتاب ( ( ( ~~كتب ) ) ) الخلاف إذا جرحه ( ( ( جرجه ) ) ) وغاب وجهل خبره فعليه جزاؤه ~~لأنه سبب للموت كما لو ضرب بطنها فألقت جنينا وعند الشافعي لا يضمنه لأن ~~الأصل الحياة فلا يضمنه ( ( ( يضمن ) ) ) بالشك # وأجاب القاضي بأنه لا يمنع الضمان كالجنين كذا قالوا ولا يخفى فساده وسبق ~~قول مالك وداود أول الفصل # وإن أحرم وفي ملكه صيد لم يزل ملكه عنه ولا يده الحكمية كبيته ونائبه في ~~غير مكانه ولا يضمنه ( ( ( يضمه ) ) ) وله نقل الملك فيه ومن غصبه لزمه رده ~~وإن كان بيده المشاهدة كرحله وخيمته وقفصه لزمه إرساله وملكه باق فيرده من ~~أخذه ويضمنه من قتله وإن لم يرسله فقيل يضمنه وجزم الشيخ وقدمه في الفصول ~~إن امكنه وإلا فلا لعدم تفريطه نص أحمد على التفرقة بين اليدين وعليه + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 26 قوله وكذا إن وجده ميتا ولم يعلم ( ( ( يفعل ) ) ) موته ( ( ( ~~ولهذا ) ) ) بالجرح وقيل ( ( ( جرحه ) ) ) يضمن ms1197 ( ( ( حلالا ) ) ) كله ( ( ~~( فمات ) ) ) إحالة للحكم ( ( ( إحرامه ) ) ) على السبب ( ( ( المحرم ) ) ) ~~المعلوم ( ( ( فعله ) ) ) وهو أظهر كنظائره انتهى ذكر المصنف في هذه ~~المسألة ( ( ( العين ) ) ) طريقتين ( ( ( خاصة ) ) ) للاصحاب ( ( ( ~~كالمغصوب ) ) ) والذي قدمه أنها ( ( ( حنيفة ) ) ) كالمسألة ( ( ( يضمنه ) ~~) ) التي قبلها ( ( ( ملكه ) ) ) فيها ( ( ( محترم ) ) ) الخلاف المطلق ( ( ~~( يبطل ) ) ) وقد علمت ( ( ( أتلفه ) ) ) الصحيح ( ( ( المرسل ) ) ) من ( ( ~~( والواجب ) ) ) الوجهين فيها ( ( ( ترك ) ) ) فكذا ( ( ( التعرض ) ) ) في ~~هذه ( ( ( الإحرام ) ) ) # والطريقة الثانية أنه يضمنه كله ( ( ( إرساله ) ) ) قال المصنف وهو أظهر ~~قلت ( ( ( يرسله ) ) ) وهو الصواب ( ( ( حله ) ) ) # مسألة 27 قوله وإن كان بيده المشاهدة كرحله وخيمته وقفصه لزمه إرساله ~~وملكه باق وإن لم يرسله فقيل يضمنه وجزم الشيخ وقدمه في الفصول إن أمكنه ~~وإلا فلا لعدم تفريطه انتهى # الوجه الأول وهو الضمان مطلقا ظاهر ما جزم به الشيخ في المقنع والناظم ~~وابن منجا في شرحه وصاحب الوجيز وغيرهم وهو تخريج لابن عقيل # والوجه الثاني هو الصحيح وهو ما جزم به الشيخ الموفق في المغني وكذا ~~الشارح وابن رزين وابن رجب في قواعده وغيره وقدمه في الفصول وقد قال المصنف ~~بعد ذلك نص أحمد على التفرقة بين اليدين وعليه الأصحاب PageV03P307 # الأصحاب وللشافعي قولان أحدهما يزول ملكه مطلقا والثاني لا # وله في لزوم إرساله مطلقا قولان والأشهر للحنفية لا يلزمه إرساله من قفص ~~معه ولهم قول إن كان في يده لزمه على وجه لا يضيع لنا على بقاء ملكه قياسه ~~على سائر أملاكه ولا يلزم من منع ابتداء تملكه زواله بدليل البضع ولا من ~~رفع يده المشاهدة لأنه فعل في الصيد والمشتري يلزمه رفع يده عن الشقص ~~المشفوع وملكه ثابت ولنا على أنه لا يلزمه ازالة يده الحكيمة أنه انما نها ~~عن فعله في الصيد ولم يفعل ولهذا لو جرحه حلالا فمات بعد إحرامه لم يلزمه ~~شيء بخلاف يده المشاهدة فإنه فعل الإمساك واستدامته كابتدائه ولهذا لو حلف ~~لا يمسك شيئا حنت باستدامته فهو كاللبس وإن أرسله إنسان من يده المشاهدة لم ~~يضمنه ذكره الأصحاب وأبي يوسف ومحمد لأنه فعل ما تعين على المحرم فعله في ~~هذه العين خاصة كالمغصوب ms1198 # وعند أبي حنيفة يضمنه لأنه ملكه محترم فلا يبطل بإحرامه وقد أتلفه المرسل ~~والواجب عليه ترك التعرض له ويمكنه ذلك بتخليته بنيته بخلاف أخذه في ~~الإحرام فإنه لم يملكه فلا يضمنه مرسله وقيل للقاضي لا نسلم أنه يلزمه ~~إرساله حتى يلحق بالوحش بل يرفع يده ويتركه في منزله وفي قفصه فقال أما على ~~أصلنا فيلزمه وهو ظاهر كلام أحمد يرسله وأما على قولكم ثم قاسه على ما ~~اصطاده حال الإحرام وهذا الفرع فيه نظر وظاهر كلام غيره خلافه وقد فرق هو ~~في بحثه مع الشافعي بمنع ابتداء التمليك ولهذا قال هو وغيره لا يرسله بعد ~~حله كما لا يترك اللبس بعد حله ويلزمه قبله واعتبره في المغني بعصير تخمر ~~ثم تخلل قبل إراقته فظهر أن قول أبي حنيفة متوجه # وفي الكافي يرسله بعد حله كما لو صاده كذا قال وجزم به في الرعاية ولا ~~يصح ملكه عما بيده المشاهدة وفيه نظر وفي عيون المسائل إن أحرم وعنده صيد ~~زال ملكه عنه ولأنه لا يجوز ابتداء تملكه والنكاح يراد للاستدامة والبقاء ~~فلهذا لا يزول كذا قال # وإن ملك صيدا في الحل فأدخله الحرم لزمه رفع يده وإرساله فإن أتلفه أو ~~تلف ضمنه كصيد الحل في حق المحرم نقله الجماعة وعليه الأصحاب ويتوجه لا ~~يلزمه إرساله وله ذبحه ونقل الملك فيه لأن الشارع إنما نهى PageV03P308 # عن تنفير صيد مكة ولم يبين مثل هذا الحكم الخفي مع كثرة وقوعه والصحابة ~~مختلفون وقياسه على الإحرام فيه نظر لأنه أكد لتحريمه مالا يحرمه # ولا يملك المحرم الصيد ابتداء بغير إرث لخبر الصعب السابق فليس محلا ~~للتمليك لأن الله حرمه عليه كالخمر # وإن قبضه ثم تلف فعليه جزاؤه وعليه قيمة المعين لمالكه أيضا # وفي الرعاية لا شيء لواهبه وإن قبضه رهنا فعليه جزاؤه فقط وعليه رده وإن ~~أرسله ضمنه لمالكه ولاجزاء ويرد المبيع وقيل يرسله لئلا تثبت يده المشاهدة ~~عليه وجزم به في الرعاية ومثله متهبه على واهبه فإن تلف بعد رده فهدر # ولا يتوكل في ms1199 صيد ولا يصح عقده ولا فسخ بائعه بعيب أو خيار بل فسخ ~~المشتري بهما ولا يدخل في ملك المحرم ويرسله ويملكه بإرث لأنه لا فعل منه ~~ويملك به الكافر فجرى مجرى الاستدامة وقيل لا كغيره فيكون أحق به فيملكه ~~إذا حل وفي الرعاية يملكه بشراء وإتهاب # وإن ذبح صيدا أو قتله فميتة نص عليه قال في المستوعب وغيره ولو قتله ~~لصوله لأنه محرم عليه لمعنى فيه لحق الله كذبيحة المجوس فساواه فيه وإن ~~خالفه في غيره ولأنه لا يحل له فلم يحل لغيره كذبح لم يقطع فيه ما يعتبر ~~ولأنه لا يملكه بجرحه والملك أوسع من الإباحة بدليل المجوسي فتحريمه أولى ~~وهذا أخص من قوله تعالى @QB@ إلا ما ذكيتم @QE@ ومن قوله عليه السلام ما ~~أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل # وعن الحكم والثوري وأبي ثور وابن المنذر إباحته وهو قول للشافعي وله + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيه قوله ويملكه بإرث وقيل لا وفي الرعاية يملكه بشراء وإتهاب انتهى # قلت قال في الرعاية لا يملك صيدا باصطياده بحال ولا بشراء ولا إتهاب في ~~الأصح فيهما انتهى فلعل في كلام المصنف نقصا وتقديره وفي الرعاية قول يملكه ~~بشراء وإتهاب والله أعلم PageV03P309 قول يحل لغيره وأباحه عمرو بن دينار ~~وأيوب لحلال # وإن اضطر فذبحه فميتة أيضا ذكره القاضي واحتج بقول أحمد رحمه الله كل ما ~~اصطاده المحرم أو قتله فإنما هو قتل قتله كذا قاله القاضي ويتوجه حله لحل ~~فعله وإن ذبح محل صيد حرم فكالمحرم وللحنفية قولان # وإن كسر محرم بيض صيد حل لمحل ككسر مجوسي وحرمه القاضي لأنه كالذبح لحله ~~لمحرم بكسر محل لا بكسر محرم وقال الرعاية يحرم عليه ما كسره وقيل على حلال ~~ومحرم وإن أمسك محرم صيدا حتى حل ضمنه بتلفه لتحريم إمساكه كغصب وكذا بذبحه ~~وهو ميتة لضمانه بسبب الإحرام كحال إحرامه وعند أبي لخطاب يأكله ويضمنه ~~كصيده بعد الحل كذا قال # وكذا إن أمسك صيد حرم وخرج إلى الحل وإن جلبه ضمنه بقيمته # وهل يحرم أم لا لأن تحريم ms1200 الصيد لعارض فيه احتمالان قاله في الفنون ~~فيتوجه مثله بيضه ويضمن الصبي ( ( ( الصيد ) ) ) بمثله نص عليه وداود # وعند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن بقيمته ثم له صرفها في النعم التي تجوز في ~~الهداية ( ( ( الهدايا ) ) ) فقط لنا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ~~الآية # فجزاء مبتدأ خبره محذوف يقرأ في السبع بتنوينه فمثل صفة أو بدل ويقرأ ~~شاذا بنصب مثل أي يخرج مثل وقدرنا لأن الجزاء يتعدى بحرف الجر ويقرأ بإضافة ~~الجزاء إلى مثل مثل في حكم الزائد كقولهم مثلي لا يقول ذلك أي أنا لاأقول ~~وقدرنا لأن الذي يجب به الجزاء المقتول لا مثله ومن النعم صفة لجزاء ان ~~نونته أي جزاء كائن من النعم ويجوز تعلقه به إن نصبت مثلا لعمله فيهما ~~لأنهما من صلته لا إن رفعته لأن ما يتعلق به من صلته ولا يفصل بين الصلة ~~والموصول بصفة أو بدل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 28 قوله وكذا إن أمسك صيد حرم وخرج إلى الحل ضمنه بتلفه وإن جلبه ~~ضمنه بقيمته وهل يحرم أم لا لأن تحريم الصيد لعارض فيه احتمالان قاله في ~~الفنون فيتوجه مثله بيضه انتهى قلت الصواب التحريم كأصله وهو ظاهر كلام ~~الأصحاب والله أعلم PageV03P310 # ويجوز تعلقه به إن أضفته ويجوز مطلقا جعله حالا من الضمير في قتل لأن ~~المقتول يكون من النعم @QB@ يحكم به @QE@ صفة جزاء إذا نونته وإذا اضفته ~~ففي موضع حال عاملها معنى الاستقرار المقدر في الخبر المحذوف # وقال جابر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل ~~فيه كبش إذا صاده المحرم رواه أبو داود PageV03P311 # حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله ابن عبيد ~~عن عبد الرحمن بن أبي عمار عنه حديث صحيح # ورواه ابن ماجة عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ~~الضبع إذا أصابها المحرم جزاء كبش مسن وتؤكل إسناده جيد رواه الدارقطني ~~وقال إسناده صالح وله أيضا عن ابن عباس مرفوعا بإسناد ms1201 حسن ورواه الشافعي عن ~~عكرمة مرسلا وله عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر قال في الضبع إذا أصابه ~~المحرم كبش وفي الظبي شاة وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة والجفرة التي ~~قد أربعت # الأجلح وثقه ابن معين والعجلي وضعفه النسائي وقال ابن عدي صدوق وقال أبو ~~حاتم لا يحتج به وقال ابن حبان لا يدري ما يقول # وقال أحمد ما أقر به من فطر وفطر وثقة أحمد والأكثر وكلاهما شيعي ولمالك ~~عن جابر أن عمر قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + قد ينشط أحيانا فيرفع الحديث وأحيانا يوقفه ~~ومن رفعه فهي زيادة من ثقة مقبولة وقد رفعها ثقتان أحدهما ابن أبي عمار عن ~~جابر والآخر إبراهيم الصائغ عن عطاء عنه ولا سبيل إلى توهيمهما وهما ثقتان ~~لمجرد مخالفة منصور بن زاذان وعبد الكريم بن مالك عن عطاء وإيقافهما إياه ~~لا سيما وفي الطريق إلى ابن زاذان هشيم وهو مدلس وقد عنعنه لكنه قد صرح ~~بالسماع عند البيهقي # وللحديث شاهد مرسل قال الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عكرمة مولى ~~ابن عباس يقول أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبعا صيدا وقضى فيها كبشا # قال الشيخ الألباني ورجاله ثقات وقد وصله الدارقطني وعنه البيهقي من طريق ~~ابن أبي السدي نا الوليد عن ابن جريج عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن ~~عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبع صيد وجعل فيها كبشا # قال الشيخ الألباني وهذا سند ضعيف من أجل ابن أبي السدي واسمه محمد بن ~~المتوكل العسقلاني فإنه ضعيف وقد اتهم وأما أثر ابن عباس فأخرجه الشافعي ~~وعنه البيهقي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول في ~~الضبع كبش قال الشيخ الألباني وهذا إسناد حسن إذا كان ابن جريج سمعه من ~~عطاء ولم يدلسه فقد روى أبو بكر بن أبي خيثمة بسند صحيح عن ابن جريج قال ~~إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه ms1202 وإن لم أقل سمعت قال الشيخ الألباني وهذه ~~فائدة هامة جدا تدلنا على أن عنعنة ابن جريج عن عطاء في حكم السماء # رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما وهو صحيح دون قوله تؤكل فهي ضعيفه ~~PageV03P312 بعناق وفي اليربوع بحفرة ( ( ( بجفرة ) ) ) فقال أبو طالب اذهب ~~إليه وحكم عمر وعبد الرحمن ابن عوف في ظبي بعنز رواه مالك من رواية ابن ~~سيرين عنه ولم يدركه # وعن طارق ابن شهاب أن أربد أوطأ ظبيا ففزر ظهره فسأل أربد عمر فقال احكم ~~يا أربد فيه فقال أنت خير مني يا أمير المؤمنين واعلم فقال عمر إنما أمرتك ~~أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني فقال أربد أرى فيه جديا قد جمع الماء ~~والشجر فقال عمر فذلك فيه رواه الشافعي # وعن ابن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفرة رواه الشافعي وقضى ابن عمر على ~~جماعة في ضبع بكبش رواه الدارقطني وقضى ابن عباس في حمامة بشاة قال عطاء من ~~حمام مكة رواه الشافعي # قال أصحابنا هو إجماع الصحابة وليس ذلك على وجه القيمة لما سبق من الآية ~~والأخبار وقوله لعمر قد جمع الماء والشجر ولاختلاف القيمة بالزمان والمكان ~~والسعر وصفة المتلف ولم يوصف لهم ولم يسألوا عنه ولأن الجفرة لا تجزىء في ~~الهدايا ولأنها خير من اليربوع والشاة خير من الحمامة ولأنه حيوان مخرج على ~~وجه التكفير فكان اصلا كالعتق في كفارة الظهار الوطء ( ( ( والوطء ) ) ) في ~~رمضان وبعضه هل يضمنه بمثله أم بقيمته سبق فيما إذا أكل مما صيدله # وإن كان الصيد مملوكا له أولغيره لزمه مع ضمان قيمته لربه الجزاء نص عليه ~~فإن حرم أكله ضمن قيمته وإن حل ضمن نقصه لعموم الآية والخبر لأنه صيد حقيقة ~~ولأنه منع من قتله للإحرام كغيره ولأنه كفارة فاجتمعا كالعبد وعند داود لا ~~جزاء قال الحنفية وما نبت بنفسه في الحرم في ملك رجل يضمن متلفه قيمته ~~لحرمة الحرم وقيمة أخرى لمالكه # كصيد حرمى ومعناه كلام غيرهم إن ملك الأرض بما نبت فيها ويعتبر المثل ~~بقضاء الصحابة نقل ms1203 إسماعيل الشالنجي هو على ما حكم الصحابة زاد أبو نصر ~~العجلي لا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى لأنهم أعرف وأقرب إلى الصواب # واحتج الشيخ وغيره بقوله عليه السلام اقتدوا بالذين من بعدي و ~~PageV03P313 أصحابي كالنجوم وعند مالك يستأنف الحكم ولا يكتفي به لقوله ~~@QB@ يحكم به ذوا عدل منكم @QE@ # واحتج به القاضي لنا وقال لخصمه لا يقتضي تكرار الحكم كقوله لا تضرب زيدا ~~ومن ضربه فعليه دينار لا يتكرر الدينار بضرب واحد كذا مثل وقاس المسألة على ~~ما حكم فيه مثله ( ( ( بمثله ) ) ) صحابيان في وقتهما ويتوجه أن فرض ~~الأصحاب المسألة في الصحابيين إن كان بناء على أن قول الصحابي حجة قلنا فيه ~~روايتان # وإن كان لسبق الحكم فيه فحكم غير الصحابي مثله في هذا للآية # وقد احتج بها القاضي وقد نقل ابن منصور كل ما تقدم فيه من حكم فهو على ~~ذلك ونقل أبو داود يتبع ما جاء قد حكم وفرغ منه وقد رجع الأصحاب في بعض ~~المثلى إلى غير الصحابي كما ياتي فإن عدم فقول عدلين ولا يكفي واحد خلافا ~~لأكثر الحنفية خبيرين لاعتبار الخبرة بما يحكم به فيعتبران الشبه خلقة لا ~~قيمة كفعل الصحابة ويجوز أن يكون أحدهما القاتل نص عليه وهما أيضا لظاهر ~~الآية ولقصة اربد السابقة ولأنه حق لله يتعلق به حق آدمي كتقويمه عرض ~~الزكاة لإخراجها قال ابن عقيل إذا قتل خطأ لأن العمد ينافي العدالة إلا ~~جاهلا بتحريمه لعدم فسقه # قال بعضهم وعلى قياسه قتله لحاجة أكله فمن المثلى في النعامة بدنة روي عن ~~عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية مالك ( ( ( ومالك ) ) ) والشافعي ~~لأنها تشبهها وعند أبي حنيفة قيمتها وخالفه صاحباه وفي حمار الوحش بقرة روي ~~عن عمر وعروة ومجاهد والشافعي وعن أحمد بدنة PageV03P314 روي عن أبي عبيدة ~~وابن عباس وعطاء والنخعي وفي بقرة الوحش بقرة روي عن ابن عباس ( ( ( مسعود ~~) ) ) وعطاء وعروة وقتادة والشافعي وفي الأيل بقرة # روي عن ابن عباس والتيتل والوعل كالأيل # وعنه في كل من الأربعة بدنة ذكرها صاحب ms1204 الواضح والتبصرة # وعنه لا جزاء لبقرة الوحش كجاموس # وفي صحاح الجوهري التيتل الوعل المسن قال والوعل هي الأروى # وعن ابن عباس ( ( ( عمر ) ) ) في الأروى بقرة وفي الضبع كبش لما سبق قال ~~أحمد حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش # وقال الأوزاعي كان العلماء بالشام يعدونها من السباع ويكرهون أكلها # قال الشيخ هو القياس إلا أن السنة أولى وفي الظبي وهو الغزال شاة كما سبق ~~وكذا الثعلب إن أكل لأنه يشبههه ( ( ( يشبهه ) ) ) وعن قتادة وطاووس ( ( ( ~~وطاوس ) ) ) فيه الجزاء ولنا وجه أو حرم تغليبا وذكره ابن عقيل رواية وأن ~~عليها لا يقوم ونقل بكر عليه جزاء هو صيد لكن لا يؤكل # وقال ابن الجوزي فيه وفي السنور يحرم أكلهما وقتلهما وفي القيمة بقتلهما ~~روايتان ونقل ابن منصور في السنور أهليا أو بريا حكومة وحمله القاضي على ~~الندب # وفي المستوعب في سنور البر حكومة وذكر جماعة منهم المستوعب ما في حله ~~خلاف كثعلب وسنور وهدهد وصرد وغيرها ففي وجوب الجزاء الخلاف # وفي الرعاية إن أبحن وفيهن السنور الأهلي على قول ومراده بالإباحة غيره ~~وفي الأرنب عناق لما سبق وعن ابن عباس فيه جمل وعن عطاء شاة # والعناق أنثى من ولد المعز دون الجفرة وفي اليربوع جفرة نص عليه لما سبق ~~وهي من المعز لها أربعة أشهر PageV03P315 # وقال ابن الزبير فطمت ورعت وقيل يروح بها الراعي على يديه وعن أحمد جدي # وقيل شاة وقيل عناق وفي الضب جدي لما سبق # وعنه شاة لأنه قول جابر وعطاء وقال مالك قيمته والوبر كالضب وقال القاضي ~~فيه جفرة لأنه ليس بأكبر منها وعن مجاهد وعطاء شاة وفي الحمام شاة نص عليه ~~لما سبق # وللنجاد عن أبي الزبير عن جابر قال قضى عمر في المحرم في الطير إذا أصابه ~~شاة ولأنها مضمونة لحق الله كحمام الحرم وقياس الشيء على جنسه أولى ولأن ~~الشاة إذا كانت مثلا في الحرم فكذا الحل وعند مالك في حمام الحرم فيه شاة ~~وفي الحل روايتان إحداهما شاة والثانية حكومة كحمام الحل ms1205 # والحمام كل ما عب الماء أي يضع منقاره فيه فيكرع ويهدر كالشاة ويشبهها ~~فيه ولا يشرب قطرة قطرة كبقية الطير فمما يشرب ( ( ( شرب ) ) ) كالحمام ~~والعرب تسميه حماما القطا والفواخيت والوراشين والقمري والدبسي والشغانين # وفي التبصرة والغنية وغيرهما في كل مطوق شاة لأنه حمام وقاله الكسائي ~~فالحجل مطوق ولا يعب ففيه الخلاف # ويضمن الصغير والكبير والصحيح والمعيب والذكر والأنثى والحامل والحائل ~~بمثله لظاهر الآية والهدي فيها مقيد بالمثل ولهذا فيه مالا يجوز هديا مطلقا ~~كالجفرة والعناق والجدي ولا يضمن باليد والجناية فاختلف باختلافه كالمال ~~بخلاف كفارة قتل الآدمي فإنها ليست بدلا عنه ولا يجب في أبعاضه ولا يضمن ~~باليد وقياس قول أبي بكر في الزكاة يضمن معيبا بصحيح ذكره الحلواني وخرجه ~~في الفصول احتمالا من الرواية هناك وفيها تعيين الكبير أيضا فمثله هنا كقول ~~مالك # وقال القاضي يضمن الحامل بقيمة مثلها لأن قيمتها أكثر من قيمة لحمها وقيل ~~أو بحائل لأن هذه لا تزيد في لحمها كلونها وإن جنى عليها فألقت وجنينها ( ( ~~( جنينها ) ) ) ضمن نقص الأم فقط كما لو جرحها لأن الحمل في البهائم زيادة ~~PageV03P316 وقال في المبهج إذا صاد حاملا فإن تلف حملها ضمنه # وفي الفصول يضمنه إن نهيا ( ( ( تهيأ ) ) ) لنفخ الروح فيه لأن الظاهر ~~أنه يصير حيوانا كما يضمن جنين امرأة بغرة قال جماعة وإن ألقته حيا ثم مات ~~فجزاؤه # وقال جماعة ومثله يعيش وقال يضمنه مالم يحفظه إلى أن يطير لأنه مضمون ~~وليس بممتنع لكن هو لم يجعله غير ممتنع فهو كطير غير ممتنع أمسكه ثم تركه # ويجوز فداء ذكر بأنثى قال جماعة بل أفضل لأنها أطيب وأرطب وفي أنثى بذكر ~~وجهان الجواز لأن لحمه أوفر والمنع لأن زيادته ليست من جنس زيادتها ~~وكالزكاة # ويجو فداء أعور من عين بأعور من أخرى وأعرج من قائمة بأعرج من أخرى لأنه ~~يسير لا أعور بأعرج وعكسه لعدم المماثلة # وكفارة جزاءالصيد على التخيير نص عليه وعليه الأصحاب + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # تنبيه قوله بعد ذكره ضمان الصغير والكبير والصحيح والمعيب والذكر والأنثى ~~والحامل والحائل بمثله ms1206 وقيل يضمنه مالم يحفظه إلى أن يطير انتهى هذا القول ~~ليس مناسبا لما تقدم من كلام المصنف ولا موافقا له لأن كلامه قبل ذلك في ~~الحمل فلعل هنا نقصا وهو الظاهر أو يقدر ما يصحح ذكر هذا القول والله أعلم # مسألة 29 قوله ويجوز فداء ذكر بأنثى قال جماعة بل أفضل لأنها أطيب وارطب ~~وفي أنثى بذكر وجهان الجواز والمنع انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب المستوعب والكافي والمغني والمقنع والهادي والتلخيص والشرح ~~وشرح ابن منجا والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم # أحدهما الجواز وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهما ~~وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن رزين وغيرهما # والوجه الثاني المنع وصححه في النظم قال في الخلاصة والأنثى أفضل فيفدي ~~به واقتصر عليه وقيل في المحرر والمنور وتذكرة ابن عبدوس تفدي أنثى بمثلها ~~انتهى فظاهر كلام هؤلاء المنع والله أعلم PageV03P317 # وعنه يلزم المثل فإن لم يجد أطعم فإن لم يجد صام نقلها محمد بن الحكم روي ~~عن ابن عباس وابن سيرين والثوري ( وزفر ) والشافعي في القديم # ونقل الأثرم لا إطعام فيها وإنما ذكره في الآية ليعدل به الصيام لأن من ~~قدر على الإطعام قدر على الذبح وكذا قاله ابن عباس ولنا الآية # وأو حقيقة في التخيير كآية فدية الأذى واليمين بخلاف كفارة القتل وهدي ~~المتعة ولأنها كفارة إتلاف منع منه الإحرام أو فيها أجناس كالحلق ولأن الله ~~تعالى ذكر الطعام فيها للمساكين فكان من خصالها كغيرها وما ورد من إيجاب ~~المثل قصد به بيان المقدر ولا تخيير ولا ترتيب فإن اختار الإطعام قوم المثل ~~بدراهم واشترى بها طعاما نص عليه وعليه الأصحاب لأن كل متلف وجب مثله إذا ~~قوم وجبت قيمة مثله كالمثلي من مال الآدمي فيقوم بالموضع الذي أتلفه وبقربه # نقله ابن القاسم وشندي وجزم به القاضي وغيره وجزم غير واحد بالحرم لأنه ~~محل ذبحه # وعن أحمد يقوم الصيد مكان إتلافه أو بقربه لا المثل وداود كما لا مثل له ~~والفرق ظاهر # وعنه له الصدقة ms1207 بالقيمة وليست القيمة مما خير الله فيه والطعام كفدية ~~الأذى المخرج في فطرة وكفارة لكل مسكين نص عليه وقيل وكل ما يسمى طعاما ~~وجزم به في الخلاف في مسألة الاشتراك في قتله # وإن اختار الصيام صام عن طعام كل مسكين يوما كل مذهب على أصله فعندنا من ~~البرمد ومن غيره مدان # وعند أبي حنيفة نصف صاع من بر وصاع من غيره وعند مالك والشافعي مد وقد ~~جعل الله اليوم في الظهار في مقابلة المسكين وأطلق أحمد في رواية يصوم عن ~~مد # وفي رواية عن مدين فأقره بعضهم وبعضهم حمله على ما سبق وهو أظهر ~~PageV03P318 # وعن ابن عباس وأبي ثور الإطعام والصيام في الصيد كفدية الأذى وإن بقي ~~مالا يعدل يوما صام يوما نص عليه لأنه لا يتبعض # ولا يجب تتابع صوم للآية ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعضه ~~كبقية الكفارات وجوزه محمد بن الحسن إن عجز عن بعض الإطعام # وعند الحنفية إن بقي دون طعام مسكين فإن شاء تصدق به وإن شاء صام عنه ~~يوما وكذا عندهم إن كان الواجب دون طعام مسكين وما دون الحمام كسائر الطير ~~يضمنه لما روى النجاد عن ابن عباس قال ما أصيب من الطير دون الحمام ففيه ~~الدية ويأتي في الجراد ولأنه منع منه لحق الله كالحمام # وعن داود لا يضمن دون الحمام ويضمنه بقيمته مكانه كمال الآدمي وفي أكبر ~~من الحمام وجهان أحدهما يجب فيه شاة وروي عن ابن عباس وعطاء وجابر وكالحمام ~~بطريق الأولى والثاني قيمته لأنه القياس + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + # مسألة ( 30 ) قوله وفي أكبر من الحمام وجهان # أحدهما تجب فيه شاة والثاني قيمته انتهى وأطلقهما في الهداية ومسبوك ~~الذهب والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والشرح وشرح ابن منجا ~~والفائق والزركشي # أحدهما تجب فيه قيمته وهو الصحيح جزم به في العمدة والمحرر والوجيز ~~وغيرهم وهو ظاهر ما جزم به في النظم والمنور ومنتخب الآدمي وإدراك الغاية ~~وغيرهم لاقتصارهم على وجوب الشاة في الحمام وقدمه في المستوعب والرعايتين ~~والحاويين وغيرهم # والوجه ms1208 الثاني فيه شاة اختاره ابن حامد وابن أبي موسى وقدمه ابن رزين في ~~شرحه قال في الخلاصة أما طير الماء ففيه الجزاء كالحمام وقيل القيمة وقيل ~~لا انتهى ذكرالمصنف مسألتين # مسألة الأولى 31 إذا قتل الجراد لحاجة كالمشي عليه فهل يضمنه أم لا أطلق ~~الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمقنع ~~PageV03P319 خولف في الحمام للصحابة # ولا يجوز إخراج القيمة بل طعاما قال القاضي لا يجوز صرفها في الهدي وقيل ~~يخرج القيمة لما يأتي في الجراد # وإن أتلف بيض صيد ضمنه بقيمته نص عليه مكانه لما روى أحمد # حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن مطر عن معاوية بن قرة عن رجل من ~~الأنصار أن رجلا أو طأ بعيره على أدحي نعام فكسر بيضها فقام إلى علي فسأله ~~فقال له علي عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة فانطلق إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال هلم إلى الرخصة بكل بيضة صوم أو إطعام ~~مسكين حديث حسن جيد الإسناد # وعن أبي المهزم وهو ضعيف متروك عن أبي هريرة مرفوعا رواه الدارقطني وله ~~ولابن ماجة ثمنه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # والشرح وشرح ابن منجا والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم # أحدهما عليه الجزاء وهو الصحيح جزم به في الوجيز وغيره وصححه في التصحيح ~~وغيره وهو الصواب وهو ظاهر كلامه في المحرر وغيره # والوجه الثاني لا يضمنه صححه في الفصول وقدمه ابن رزين في شرحه قال ~~الناظم ويفدي جراد في الأصح بقيمة ولو في طريق يشبه ببعد # المسألة الثانية 32 إذا مشى على بيض الطير لحاجة فهل يضمنه أم لا أطلق ~~الخلاف فيه وقد حكم المصنف بأن حكمه حكم الجراد إذا انفرش في طريقه وكذا ~~قال الشيخ الموفق وغيره فيعطى حكمه خلافا ومذهبا وقد علمت الصحيح في الجراد ~~فكذا في هذا قلت الضمان هنا قوي لندرته والله أعلم + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + # صحيح لغيره رواه أحمد والدارقطني قلت وفي سند الإمام أحمد سعيد ابن أبي ~~عروبة وهو ثقة حافظ كثير التدليس واختلط قلت وقد عنعنه وفيه ms1209 أيضا مطرين ~~طهمان وهو صدوق كثير التدليس وقد عنعنه أيضا وفي سند الدارقطني سعيد بن أبي ~~عروبة أيضا وقد عنعنه وقد أخرج الحديث ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح ~~وانظر الإرواء # ضعيف رواه ابن ماجه والدارقطني من طريق حسين المعلم عن أبي المهرم عن ~~PageV03P320 # وللنجاد مثله من حديث ابن عمر وللدارقطني مثله من حديث كعب بن عجرة ومن ~~حديث عائشة صيام يوم لكل بيضة وللشافعي عن ابن مسعود وابي موسى في بيضة ~~النعامة صوم أو إطعام مسكين ولأنه صيد لأنه يطلب مثله ولا مثل له فضمن ~~بقيمته كالصيد وقال مالك يضمن بيضة نعامة بعشر قيمة بدنة # وعن داود لا شيء فيه ولا شيء في بيض مذر أو فرخه ميت لأن لا قيمة له قال ~~أصحابنا إلا بيض النعام فإن لقشره قيمة واختار الشيخ لا شيء فيه كسائر ماله ~~قيمة عن غير الصيد وقال الحلواني في الموجز إن تصور وتخلق في بيضه ففيه ما ~~في جنين صيد سقط بالضربة ميتا # وعند الحنفية إن كسر بيض نعامة فقيمته فإن خرج منه فرخ ميت فقيمته ~~استحسانا لأن البيض معد ليخرج منه الفرخ الحي فكسره قبل أوانه سبب موته ~~والقياس يغرم البيضة فقط للشك في حياته وعلى الاستحسان لو ضرب بطن صيد ~~فألقى جنينا ميتا وماتت الأم فعليه قيمتها # ومن كسر بيضة فخرج فرخ حي فعاش فلا شيء فيه وسبق قول يحفظه إلى أن يطير ~~وإن جعل بيضا تحت آخر أو مع بيض صيد أو شيئا فنفر عنه حتى فسد أو فسد بنقله ~~ضمنه لتلفه بسببه إن صح وفرخ فلا وحكم بيض كل حيوان حكمه لأنه جزء منه وفي ~~لبنه قيمته كما سبق مكانه كحلب حيوان مغصوب كذا قيل وفيه نظر طاهر ويضمن ~~الجراد ذكره الشيخ عن أكثر العلماء لأنه طير في البر يتلفه الماء كالعصافير ~~يضمنه بقيمته لأنه لا مثل له + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بيض النعام يصيبه ~~المحرم ثمنه قال الشيخ الألباني وهذا سند ms1210 ضعيف جدا أبو المهزم واسمه يزيد ~~بن سفيان ضعيف جدا قال الحافظ في التقريب متروك ومن طريقه رواه الطبراني ~~أيضا كما في نصب الراية وفاته أن يعروه لابن ماجة وأشار البيهقي في سننه ~~إلى تضعيف الحديث # ضعيف جدا رواه الدارقطني والبيهقي قلت وفي سنده ابن أبي يحيى وهو متهم ~~بالكذب وشيخه الحسين ضعيف وقال البيهقي عقبه وروى في ذلك عن جماعة من ~~الصحابة قلت منهم ابن عباس قوله في بيض النعام قيمته وسنده صحيح رواه ~~الدرقني وهو اثر صحيح PageV03P321 وعنه يتصدق بتمرة عن جرادة # وقال مالك عليه جزاؤه بحكم حكمين لما رواه عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء ~~إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم فقال عمر لكعب تعال نحكم ~~فقال كعب درهم فقال عمر لكعب إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة وروي ~~أيضا عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال إني أصبت جرادة ~~وأنا محرم فقال أطعم قبضة من طعام # وللشافعي مثله عن ابن عباس وله أيضا أن عمر قال لكعب في جرادتين قتلهما ~~ونسي إحرامه ثم ذكره فألقاهما ما جعلت في نفسك قال درهمان قال بخ درهمان ~~خير من مائة جرادة اجعل ما جعلت في نفسك # وعند الحنفية يتصدق بما شاء فإن قتله أو أتلف بيض طير لحاجة كالمشي عليه ~~فقيل يضمنه لأنه قتله لنفعه كمضطر وقيل لا لأنه اضطره كصائل وعنه لا يضمن ~~الجراد لأن كعبا أفتى بأخذه وأكله فقال عمر ما حملك أن تفتيهم به قال هو من ~~صيد البحر قال وما يدريك قال والذي نفسي بيده إن هو إلا نثرة حوت ينثره في ~~كل عام مرتين رواه مالك # وقال ابن المنذر قال ابن عباس هو من صيد البحر ورواه أبو داود من رواية ~~أبي المهزم عن أبي هريرة مرفوعا ومن طريق أخرى وقال الحديثان وهم ورواه عن ~~كعب قوله ولا يضمن ريش طائر ولا يضمن ريش طائر إن عاد لزوال النقص وقيل بلى ~~لأنه غير ms1211 الأول # وفي المستوعب ذكر أبو بكر عليه حكومة وذكر غيره لا شيء عليه وكذا شعره # وإن صار غير ممتنع فكالجرح كما سبق وإن غاب ما ففيه ما نقص لإمكان زوال ~~نقصه كما لو جرحه وجهل حاله ولا يلزمه جميع الجزاء ويستحب قتل كل مؤذ من ~~حيوان وطير جزم به في المستوعب وغيره وهو مراد من أباحه # نقل حنبل يقتل المحرم الكلب العقور والذئب والسبع وكل ما عدا من ~~PageV03P322 السباع ونقل أبو الحارث يقتل السبع عدا عليه أو لم يعد # وقال أبو حنيفة يقتل ما في الخبر والذئب وإلا فعليه الجزاء وعن أبي حنيفة ~~العقوب ( ( ( العقور ) ) ) وغير العقور والمستأنس والمستوحش منهما سواء لأن ~~المعتبر في ذلك الجنس # وكذا الفأرة الأهلية والوحشية سواء قال أصحابه ولا شيء في بعوض وبراغيث ~~وقراد لأنها ليست بصيد ولا متولدة من البدن ومؤذية بطبعها وكذا النمل ~~المؤذي وإلا لم يحل قتله لكن لا جزاء للعلة الأولى لنا أن الله سبحانه ~~وتعالى علق تحريم صيد البر بالإحرام وأراد به المصيد لقوله @QB@ لا تقتلوا ~~الصيد @QE@ وقوله @QB@ أحل لكم صيد البحر @QE@ ولأنه اضاف الصيد إلى البر ~~وليس المحرم صيدا حقيقة ولهذا قال عليه السلام الضبع صيد وفيه كبش وعن ~~عائشة مرفوعا خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة ~~والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه مرفوعا # ولمسلم والغراب الأبقع وللنسائي وابن ماجة خمس يقتلهن المحرم الحية ~~والفأرة والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور # وعن ابن عمر مرفوعا خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب ~~والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه # ولمسلم في الحرم والإحرام وللدارقطني فيه يقتل المحرم الذئب # وسئل ايضا ما يقتل المحرم من الدواب فقال حدثتني إحدى نسوة النبي ~~PageV03P323 # صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب ~~والحدأة والغراب والحية قال وفي الصلاة أيضا رواه مسلم # وعن أبي هريرة مرفوعا خمس قتلهن حلا ( ( ( حلال ) ) ) في الحرم فأسقط ~~الغراب رواه أبو داود ولأحمد عن ابن عباس مرفوعا خمس ms1212 كلهن فاسقة يقتلهن ~~المحرم في الحرم فأسقط الحدأة # ولمسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية ~~بمنى فنص من كل جنس على أدناه تنبيها والتنبيه مقدم على المفهوم إن كان فإن ~~اختلاف الألفاظ يدل على عدم القصد والمخالف لا يقول بالمفهوم والأسد كلب ~~كما في دعائه عليه السلام على عتبة بن أبي لهب ولأن مالا يضمن بقيمته ولا ~~مثله لا يضمن بشيء كالحشرات فإن عندهم لا يجاوز بقيمته شاة لأنه محارب مؤذ # قلنا فهذا لا جزاء فيه # وعند زفر تجب قيمته بالغة ما بلغت وهو أقيس على أصلهم وقال قوم لا يباح ~~قتل غراب البين ولعله ظاهر المستوعب فإنه مثل بالغراب الأبقع فقط وكذا قال ~~الحنفية المراد به الغراب الذي يأكل الجيف للفظ الخاص لكن غيره أكثر وأصح ~~والمعنى يقتضيه وفي المفهوم نظر هنا وعن أبي سعيد مرفوعا أنه سأل عما يقتل ~~المحرم قال الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور ~~والحدأة والسبع العادي فيه يزيد بن أبي زياد ضعفه الأكثر وسبق ( ( ( سبق ) ~~) ) أول المواقيت وفيه مخالفة للصحاح رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ~~واعتمد عليه القاضي بناء على أن العادي وصف لازم # ويدخل في الإباحة البازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها والذباب والبق ~~والبعوض وذكره في المستوعب والشيخ وغيرهما PageV03P324 ونقل حنبل يقتل ~~القرد والنسر والعقاب إذا وثب ولا كفارة فإن قتل شيئا من هذه من غير أن ~~يعدو عليه فلا كفارة عليه ولا ينبغي له ومالا يؤذي بطبعه لا جزاء فيه لما ~~سبق # قال بعض أصحابنا ويجوز قتله وقيل يكره وجزم به في المحرر وغيره وقيل يحرم # نقل أبو داود يقتل كل ما يؤذيه ولأصحابنا وجهان في نمل ونحوه وجزم في ~~المستوعب يكره من غير أذية وذكر منها الذباب والتحريم أظهر للنهي # ونقل حنبل لا بأس بقتل الذر ونقل مهنا ويقتل النملة إذا عضته والنحلة إذا ~~أذته واختار شيخنا لا يجوز قتل نحل ولو بأخذ كل عسله قال هو وغيره إن لم ms1213 ~~يندفع ضرر نمل إلا بقتله جاز # قال أحمد يدخن للزنابير إذا خشي أذاهم هو أحب إلي من تحريقه والنمل إذا ~~آذاه يقتله واحتج في المغني على تحريم قتل غير مؤذ بالنهي عن قتل الكلاب + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 33 قوله ولأصحابنا وجهان في نمل ونحوه يعني إذا لم يؤذ وجزم في ~~المستوعب يكره من غير أذية وذكر منها الذباب والتحريم أظهر للنهي انتهى ~~يعني هل يحرم قتل النمل ونحوه إذا لم يؤذ أم لا # قلت الصواب التحريم وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى وقدمه في الآداب ~~الكبرى وقال وظاهر كلام بعض أصحابنا في محظورات الإحرام أن قتل النمل ~~والنحل والضفدع لا يجوز وقال ابن عقيل في آخر الفصول لا يجوز قتل النمل ولا ~~تخريب أجحرتهن ولا قصدهن بما يضرهن ولا يحل قتل الضفادع انتهى وسئل الشيخ ~~تقى الدين هل يجوز احراق بيوت النمل بالنار فقال يدفع ضرره بغير التحريق ~~وذكر في المغني في مسألة قتل الكلب أن لا يضره فيه لا يباح قتله وكان في ~~الرعاية الكبرى في مكان آخر يكره قتل مالا يضر من نمل ونحل وهدهد وصرد ~~انتهى # وهو الذي جزم به في المستوعب وقال في الآداب بعد أن تكلم على المسألة ~~فصارت الأقوال في قتل مالا يضره فيه ثلاثا الإباحة والكراهة والتحريم انتهى ~~وعلى كل حال الصحيح التحريم وقد اختاره ابن عقيل والشيخ الموفق والمصنف ~~وغيرهم وهو ظاهر كلام الناظم PageV03P325 # فدل على التسوية وأنه إن جاز جاز قتل كل كلب لم يبح اقتناؤه كما هو ظاهر ~~كلام جماعة هنا وهو متجه ويلزم من لم يحرم قتل النمل وأولى وقد سبق قول ~~أحمد يقتل النمل إذا آذته فالكلاب بنجاستها وأكل ما غفل الناس عنه أولى لكن ~~ما استثناه الشرع من كلب الصيد ونحوه يحرم قتله كما أن الكلب الأسود البهيم ~~يباح قتله ذكره الأصحاب لأمر الشارع به وعن ابن عباس مرفوعا نهي عن قتل ~~الخطاطيف وكان يأمر بقتل العنكبوت وكان يقال إنها مسخ رواه أبو يعلى ~~الموصلي بسند واه قال ms1214 ابن الجوزي في الموضوعات ولا يجوز قتل العنكبوت وفي ~~ذلك بسط في الآداب الشرعية # ولا جزاء في محرم إلا ما سبق من المتولد قال أحمد في الضفدع لا فدية فيه ~~نهي عن قتله وفي الإرشاد فيه حكومة ونقله عبد الله وقاله سفيان وذكر لأحمد ~~فقال لا أعرف فيه حكومة وقال ابن عقيل في النملة لقمة أو تمرة إذا لم تؤذه ~~وخرج بعضهم مثله في النحلة وقال بعض أصحابنا في أم حبين جدي وهي دابة ~~معروفة مثل ابن عرس وابن آوى ويقال أم حبينة سميت بذلك لانتفاخ بطنها شبهت ~~بالحبلي ومنه الأحبن وهو المستسقي لأن عثمان رضي الله عنه قضى بذلك رواه ~~الشافعي فيتوجه منه كل محرم لم يؤمر بقتله # ولا يحرم أهلي إجماعا والاعتبار في وحشي وأهلي بأصله نص عليه فالحمام ~~وحشي نص عليه ففي أهليه الجزاء والبط كالحمام وعنه لا يضمنه أهليه ( ( ( ~~أهليا ) ) ) لأنه ألوف بأصل الخلقة كذا قالوا وأطلق بعضهم في الدجاج رواتين ~~وخصهما ابن أبي موسى بالدجاج السندي والجواميس أهلية مطلقا ذكره القاضي ~~وغيره وقدم في الرعاية أن ما توحش من إنسي أو تأنس من وحشي فليس صيدا ثم ~~ذكر قولا في الثانية # ويحرم منع الصيد الماء والكلاولا يحرم صيد البحر إجماعا والبحر الملح ~~والأنهار والعيون سواء قال الله تعالى @QB@ وما يستوي البحران @QE@ ~~PageV03P326 # وما يعيش فيها كسلحفاة وسرطان كالسمك جزم به الشيخ وغيره ونقل عبد الله ~~عليه الجزاء ولعل المراد أن ما يعيش في البر له حكمه وما يعيش في البحر له ~~حكمه كالبقر وحشي وأهلي وعند الحنفية لا شيء في السلحفاة لأنها من الهوام ~~والحشرات كالخنفساء والوزغ ولا يقصد أخذها ويمكن أخذها بلا حيلة كذا قالوا ~~فأما طير الماء فبري لأنه يفرخ ويبيض في البر ويكتسب من الماء الصيد # وفي حله في الحرم روايتان المخ ( ( ( المنع ) ) ) صححه بعضهم لقوله عليه ~~السلام لا ينفر صيدها ولأن حرمة الصيد للمكان فلا فرق والثانية يحل لإطلاق ~~حله في الآية ولأنه ( ( ( ولأن ) ) ) الإحرام لا يحرمه كحيوان أهلي وسبع ~~الله أعلم ms1215 # | فصل ويجتنب المحرم ما نهى الله تعالى عنه # مما فسر به الرفث والفسوق وهو السباب وقيل المعاصي والجدال المراء روي عن ~~جماعة منهم ابن عمر وعطاء وإبراهيم قال ابن عباس هو أن تماري صاحبك حتى ~~تغضبه قال الشيخ المحرم ممنوع من ذلك كله وقال في الفصول يجب اجتناب الجدال ~~وهو المماراة ( ( ( الممارة ) ) ) فيما لا يعني + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + # مسألة 34 قوله ولا يحرم صيد البحر وفي حله في الحرم روايتان المنع صححه ~~بعضهم والثانية بحل انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمقتنع والهادي والتلخيص وشرح ابن منجا والزركشي ~~وغيرهم # إحداهما لا يباح وهو الصحيح صححه في التصحيح والشرح والشيخ تقي الدين في ~~منسكه وقدمه في المغني وشرح ابن رزين وهو ظاهر كلام الخرقي قال في الوجيز ~~يحرم صيد البحر على المحرم والحلال مطلقا انتهى # والرواية الثانية يباح جزم به في الإفادات والمنور وهو ظاهر كلام ابن أبي ~~موسى قال في الفصول وهو اختياري وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين ~~وغيرهم وصححه الناظم PageV03P327 # وفي المستوعب يحرم عليه الفسوق وهو السباب والجدال وهو المماراة فيما لا ~~يعني وفي الرعاية يكره له كل جدل ( ( ( جدال ) ) ) ومراء فيها لا يعنيه وكل ~~سباب وقيل يحرم كما يحرم علي المحل وأولى كذا قال وفي تفسير ابن الجوزي ~~وغيره عن أكثر المفسدين ( ( ( المفسرين ) ) ) في قوله تعالى @QB@ ولا جدال ~~في الحج @QE@ لا تمارين أحدا فيخرجه المراء إلى المماراة وفعل مالا يليق في ~~الحج وعن جماعة لا شك في الحج ولا مراء فإنه قد عرف وقته # وفيه في قوله @QB@ وجادلهم بالتي هي أحسن @QE@ قيل بالقرآن والتوحيد وقيل ~~غير فظ ولا غليظ وقيل إنه منسوخ بآية السيف وهذا ضعيف وفيه في قوله @QB@ ~~فلا ينازعنك في الأمر @QE@ أي في الذبائح والمعنى فلا تنازعهم وهذا جائز في ~~فعل لا يكون إلا من اثنين فإذا قلت لا يجادلنك فلان فهو بمنزلة لا تجادلنه ~~ولهذا قال @QB@ وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون @QE@ قال وهذا أدب حسن ~~علمه الله تعالى عباده ليردوا به من جادل ms1216 على سبيل التعنت ولا يجيبوه ولا ~~يناظروه # وفي الروضة وغيرها يستحب ان يتوقي الكلام فيما لا ينفع والجدال والمراء ~~واللغو وغير ذلك مما لا حاجة به إليه وبسط هذا في الآداب الشرعية وكتاب ~~اصول الفقه آخر القياس ولأحمد عن عبد الله بن نمير عن حجاج بن دينار عن أبي ~~غالب عن أبي امامة مرفوعا ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اتوا ( ( ( ~~أوتوا ) ) ) الجدل ثم قرأ @QB@ ما ضربوه لك إلا جدلا @QE@ أبو غالب مختلف ~~فيه قال ابن معين صالح الحديث ووثقه الدارقطني # وقال ابن عدي لا بأس به وقال ابن سعيد منكر الحديث وقال أبو حاتم ليس ~~بقوي وضعفه النسائي وبالغ ابن الجوزي فقال لا يلتفت إلى روايته ورواه ابن ~~ماجة من حديث حجاج وكذا الترمذي وقال حسن صحيح وعن أبي هريرة مرفوعا جدال ~~في القرآن كفر إسناده جيد رواه أحمد وعن PageV03P328 # محكحول ( ( ( مكحول ) ) ) عن أبي هريرة ولم يسمع منه مرفوعا لا يؤمن ~~العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة ويترك المراء وإن كان صادقا ~~وعن أبي أمامة مرفوعا أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان ~~محقا وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وبيت في أعلى الجنة ~~لمن حسن خلقه حديث حسن رواه أبو داود # ويستحب قلة الكلام إلا فيما ينفع وفي الرعاية يكره له كثرته بلا نفع وعن ~~أبي هريرة مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق ~~عليه وعنه مرفوعا من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه حديث حسن رواه ~~الترمذي وغيره ولأحمد من حديث الحسين بن علي مثله وله ايضا في لفظ قلة ~~الكلام إلا فيما يعنيه وتجوز له التجارة وعمل الصنعة والمراد مالم يشغله عن ~~مستحب أو واجب قال ابن عباس كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية ~~فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت @QB@ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ~~ربكم @QE@ في مواسم الحج # رواه البخاري ولأبي داود عن مسدد ms1217 عن عبد الواحد بن زياده ( ( ( زياد ) ) ~~) عن العلاء ابن المسيب حدثنا أبو أمامة التيمي قال كنت رجلا أكري في هذا ~~الوجه وكان ناس يقولون ليس له ( ( ( لك ) ) ) حج فلقيت ابن عمر فقلت أني ~~أكري في هذا الوجه وإن ناسا يقولون ليس لك حج فقال ابن عمر أليس تحرم وتلبي ~~وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار قلت بلى قال فإن لك حجا جاء رجل ~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله مثل ما سألتني فسكت عنه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية @QB@ ليس عليكم جناح أن تبتغوا ~~فضلا من ربكم @QE@ PageV03P329 # فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال لك حج ~~إسناده جيد ورواه الدارقطني أحمد ( ( ( وأحمد ) ) ) وعنده إنا نكري فهل لنا ~~من حج وفيه وتحلقون رؤسكم ( ( ( رءوسكم ) ) ) وفيه فقال أنتم حجاج وسبق ~~فيما يبطل الصلاة قصد التجارة ولحج ( ( ( والحج ) ) ) بالسفر # ويجوز لبس الكحلي وغيره من الأصباغ وقطع رائحة كريهة بغير طيب وفي ~~الرعاية وغيرها يسن وهو أظهر وكذا يجوز المعصفر نقله الجماعة وعليه الأصحاب ~~لما روى أحمد حدثنا يعقوب أنبأنا أبي عن إسحاق قال فإن نافعا مولى عبد الله ~~بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ~~النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ~~ولتلبس ماأحبت بعد ذلك من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو ~~قميصا إسناده جيد رواه أبو داود عن أحمد وقال رواه عبدة ومحمد بن مسلمة عن ~~ابن اسحاق إلى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب لم يذكر ( ( ( يذكرا ~~) ) ) ما بعده وللشافعي عن أبي جعفر قال أبصر عمر بن الخطاب على عبد الله ~~بن جعفر ثوبين مضرجين وهو محرم فقال ما هذه الثياب فقال علي بن أبي طالب ~~رضي الله عنه ما أخال أحدا يعلمنا السنة فسكت عمر وقال عروة كانت أسماء ~~تلبس المعصفرات المصبغات وهي محرمة ms1218 ليس فيها زعفران # وقال أسلم رأى عمر بن الخطاب على طلحة يوما ثوبا مصبوغا وهو محرم فقال ما ~~هذا فقال إنما هو مدر فقال إنما هو مدر فقال إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي ~~بكم الناس فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان ~~يلبس الثياب المصبغة في الإحرام فلا تلبسوا أيها الرهط من هذه الثياب ~~المصبغة رواهما مالك وللشافعي عن جابر قال تلبس المرأة الثياب المعصفرة ~~وروى حنبل في مناسكه حدثنا أبو عبد الله حدثنا روح حدثنا حماد عن أيوب عن ~~عائشة بنت سعد قالت كن أزواج ( ( ( أزاوج ) ) ) النبي صلى الله عليه وسلم ~~يحرمن في المعصفرات # واختلف عن عائشة وابن عمر ونهى عنه عثمان وقال إن النبي صلى الله عليه ~~وسلم نهى عنه فقال له علي إنما نهاني رواه النجاد فإن صح ذلك فلئلا يقتدي ~~به جاهل في جميع الأصباغ أو يكره للرجل كما سبق في ستر العورة في غير ~~الإحرام وحمل PageV03P330 # القاضي الخبر على الاستحباب لاستحباب البياض في الإحرام أو على أن النهي ~~يختص بعلي ولأنه ليس بطيب ولا تقصد رائحته كسائر الأصباغ ولأنه يجوز مالم ~~ينقض فجاز وإن نقض ( ( ( نفض ) ) ) كغيره وجوزه في الواضح مالم ينقض عليه ~~وكذا قال أبو حنيفة ومالك يمنع من لبسه وإن لبسه وهو ينقض ( ( ( ينفض ) ) ) ~~فدي وللمصبوغ بالرياحين حكمها مع الرائحة # ويجوز الكحل بإثمد لرجل وإمرأة إلا لزينة فيكره نص على ذلك رواه الشافعي ~~عن ابن عمر والأصل عدم الكراهة وكرهه الشيخ وغيره وزاد وفي حقها أكثر لأن ~~أبان بن عثمان نهى عنه وقال ضمدها بالصبر وحدث عن عثمان عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في المحرم إذا اشتكي عينيه ضمدها بالصبر # وعن جابر أن عليا قدم اليمن فوجد فاطمة ممن حل فلبست ثيابا صبيغا واكتحلت ~~فأنكر عليها فقالت أبي أمرني بهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت ~~رواهما مسلم وعن عائشة أنها قالت لا مرأة اكتحلي بغير الإثمد وليس بحرام ~~لكنه زينة ونحن نكرهه ms1219 ولنا قول لا يجوز نقل ابن منصور لا تكتحل المرأة ~~بالسواد فظاهره التخصيص # وينظر المحرم في المرآة لحاجة كإزالة شعرة بعينه ويكره لزينة ذكره الخرقي ~~وغيره ولنا قول يحرم # قال أحمد لا بأس ولا يصلح شعثا ولا ينقض ( ( ( ينفض ) ) ) عنه غبارا وقال ~~إذا كان يريد زينة فلا يرى شعرة فيسويها روى أحمد من حديث أبي هريرة ومن ~~حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا إن الله يباهي الملائكة بأهل عرفة انظروا إلى ~~عبادي أتوني شعثا غبرا يتوجه أنه لا يكره وفي ترك الأولي نظر لأنه لا يمنع ~~أن يأتوا شعثا غبرا وقال ابن عباس ينظر المحرم في المرآة ونظر ابن عمر فيها ~~رواه الشافعي ومالك وزاد لشكوى بعينيه وأطلق غير واحد من الأصحاب لا بأس به ~~وبعض من PageV03P331 # أطلقه قيده في مكان آخر بالحاجة وقد سبق في الغسل في إزالة الشعر ولا ~~فدية بذلك وبما في هذا الفصل إلا ما سبق في المعصفر قال الآجري وابن ~~الزاغوني وغيرهما ويلبس الخاتم وسبق في الحلي في الزكاة لبسه لزينة وإذا لم ~~يكره فيتوجه في كراهته للمحرم لزينة ما في كحل ونظر في مرآة وللدارقطني عن ~~ابن عباس لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم وفي رواية رخص # | فصل والمرأة إحرامها في وجهها # فيحرم ( ( ( حرم ) ) ) عليها تغطيته ببرقع أو نقاب أو غيره قال ابن ~~المنذر كراهية البرقع ثابتة عن سعيد وابن عمر وابن عباس وعائشة ولا نعلم ~~أحدا خالف فيه وسبق رواية البخاري عن ابن عمر مرفوعا لا تنتقب المرأة ولا ~~تلبس القفازين وخبره في المعصفر وعن ابن عمر قال إحرام المرأة في وجهها ~~وإحرام الرجل في رأسه رواه الدارقطني بإسناد جيد وروي أيضا عن ابن عمر ~~مرفوعا ليس على المرأة حرم إلا في وجهها من رواية أيوب بن محمد أبي الجمل ~~ضعفه ابن معين وقال أبو زرعة منكر الحديث وقال العقيلي يهم في بعض حديثه ~~وقال الدارقطني مجهول ووثقه الفسوي وقال أبو حاتم لا بأس به قال بعضهم ~~المحفوظ موقوف وقال أبو الفرج في الإيضاح ms1220 وكفيها وقال في المبهج وفي الكفين ~~روايتان # وقال في الانتصار في مسألة التيمم ضربة للوجه والكفين إن المرأة أبيح لها ~~كشف الوجه والكفين في الصلاة والإحرام ويجوز لها أن تسدل على الوجه لحاجة ~~ولقول عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~محرمات فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا ( ~~( ( جاوزونا ) ) ) كشفناه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارقطني ورواه ~~أيضا عن أم سلمة وفي الحديثين PageV03P332 رواية يزيد بن زياد ضعفه الأكثر ~~وسبق أول المواقيت وعن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ~~مع أسماء بنت أبي بكر رواه مالك أطلق جماعة جواز السدل # وقال أحمد إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق وليس لها أن ترفع الثوب من ~~أسفل ومعناه عن ابن عباس رواه الشافعي قال الشيخ عن قول أحمد كأنه يقول إن ~~النقاب من أسفل على وجهها وذكر القاضي وجماعة تسدل ولا تصيب البشرة فإن ~~أصابتها فلم ترفعه مع القدرة فدت لا ( ( ( لاستدامة ) ) ) ستدامة ( ( ( ~~الستر ) ) ) التستر قال الشيخ ليس هذا الشرط عن أحمد ولا في الخبر والظاهر ~~خلافه فإن المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة فلو كان شرطا لبين وما ~~قاله صحيح لكن زاد وأنها منعت من البرقع والنقاب ونحوهما مما يعد لستر ~~الوجه كذا قال # والمذهب يحرم تغطية ما لبس لها ستره ولا يمكنها تغطية جميع الرأس إلا ~~بجزء من الوجه ولا كشف جميع الوجه إلا بجزء من الرأس فستر الرأس كله أولى ~~لأنه أكد عورة لايختص بالإحرام وحكم المرأة المرأة كالرجل في جميع ما سبق ~~إلا في لبس المخيط وتظليل المحمل بالإجماع لما سبق من حديث ابن عمر ولحاجة ~~الستر كعقد الإزار للرجل ولأبي داود بإسناد جيد عن عائشة قالت كنا نخرج مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام فإذا ~~عرفت ( ( ( عرقت ) ) ) إحداهنا ( ( ( إحدانا ) ) ) سأل على وجهها فيراها ~~النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره عليها وإنما ms1221 كرهه في الجمعة خوف الفتنة ~~لقربها من الرجال ولهذا لا يلزمها بخلاف الحج ويتوجه احتمال أن الخبر يدل ~~على أنه ليس بمنهي عنه للمشقة بتركه لطول المدة بخلاف الجمعة لا على ~~استحبابه # ويحرم لبس القفازين عليها نص عليه وهما شيء يعمل لابدين ( ( ( لليدين ) ) ~~) كما يعمل للبزاة وفيه الفدية كالنقاب لخبر ابن عمر السابق وكالرجل ولا ~~يلزم من تغطيتهما ( ( ( تغطيتها ) ) ) بكمها لمشقة التحرز جوازه بهما بدليل ~~تغطية الرجل قدميه بإزاره لا بخفف ( ( ( بخف ) ) ) وإنما جاز تغطية قدميها ~~بكل شيء لأنها عورة في الصلاة ولنا في الكفين روايتان أو الكفان يتعلق بهما ~~حكم التيمم كالوجه قاله القاضي # واقتصر جماعة على الأخيروعند أبي حنيفة لها ذلك للشافعي ( ( ( وللشافعي ) ~~) ) القولان قال القاضي ومثلهما إن لفت على يديها خرقة أو خرقا وشدتها على ~~حناء PageV03P333 أولا كشده على جسده شيئا وذكره في الفصول عن أحمد رحمه ~~الله وظاهر كلام الأكثر لا يحرم وإن لقتها ( ( ( لفتها ) ) ) بالاشد فلا ~~لأن المحرم اللبس لا تغطيتهما كبدن الرجل ولها لبس الحلي في ظاهر المذهب ~~نقله الجماعة لخبر ابن عمر السابق في المعصفر وقالته عائشة رواه الشافعي ~~ولا دليل للمنع وعنه يحرم وهو ظاهر كلام الخرقي وحملها الشيخ على الكراهة ~~لأنه من الزينة كالكحل ولا فدية # ولا يحرم لباس زينة قال في الرعاية وغيرها ويكره وقد قال أحمد المحرم ( ( ~~( المحرمة ) ) ) والمتوفي عنها زوجها يتركان الطيب والزينة ولهما ما سوى ~~ذلك وقال الحلواني في التبصرة يحرم لباس زينة ويتوجه احتمال كحلي # ويستحب خضابها بحناء للإحرام لقول ابن عمر من السنة أن تدلك المرأة بشيء ~~من حناء عشية الإحرام وتغلف رأسها بغسلة ليس فيها طيب ولا تحرم عطلا رواه ~~الدارقطني وغيره من رواية موسى بن عبيدة الربذي ضعفه أئمة الحديث # وقال أحمد لا يكتب حديثه ولأنه من الزينة كالطيب ويكره في إحرامها ذكره ~~القاضي وجماعة لأن من الزينة كالكحل بالإثمد فإن فعلت فإن شدت يديها بخرقة ~~فدت وإلا فلا لأنه يقصد لونه لا ريحه عادة كخضاب بسواد ونيل ولعدم الدليل ~~وعند الشيخ لا ms1222 بأس به لقول عكرمة إن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ~~كن يخضبن بالحناء وهن حرم رواه ابن المنذر وعند أبي حنيفة ومالك فيه الفدية ~~ويستحب في غير الإحرام لزوجة ( ( ( لمزوجة ) ) ) لأنه فيه زينة وتحببا إلى ~~الزوج كالطيب # قال في الرعاية وغيرها وأكثر الشافعية ويكره للأيم لعدم الحاجة مع خوف ~~الفتنة وفي المستوعب لا يستحب لها وفي ذلك أخبار ضعيفة بعضها رواه أحمد ~~وبعضها أبو يعلى الموصلي وبعضها أبو الشيخ وبعضها الطبراني وهي في التعليق ~~الكبير على المقنع في باب السواك # وقد روى الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الاستفتاء في معرفة استعمال ~~الحناء عن جابر مرفوعا يا معشر النساء اختضبن فإن المرأة تختضب لزوجها وإن ~~PageV03P334 # الأيم تختضب تعرض للرزق من الله عز وجل فأما الخضاب للرجل فذكر الشيخ أنه ~~لا بأس به فيما لا تشبه فيه بالنساء لأن الأصل الإباحة ولا دليل للمنع ~~وأطلق في المستوعب له الخضاب بالحناء وقال في مكان آخر كرهه أحمد قال أحمد ~~لأنه من الزينة # وقال شيخنا هو بلا حاجة مختص بالنساء ثم احتج بلعن المتشبهين والمتشبهات ~~وسبقت مسألة التشبه عند زكاة الحلي وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل نهي عنه للونه لا لريحه فإن ريح الطيب له ~~حسن والحناء في هذا كالزعفران # وعن مفضل بن يونس وهو من الثقات عن الأوزاعي عن أبي يسار القرشي عن أبي ~~هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل برجل مخضوب اليدين والرجلين ~~فقال ما بال هذا فقالوا يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى ~~البقيع فقالوا يا رسول الله ألا تقتله قال إني نهيت عن قتل المصلين أبو ~~يسار روى عنه الأوزاعي والليث ولم أجد فيه سوى قول أبي حاتم مجهول فأراد ~~مجهول العدالة # وذكر الدارقطني في العلل أن المفضل انفرد بوصله وقال أبو موسى حديث مشهور ~~وللطبراني ونحوه بمعناه من حديث أبي سعيد وقد قال الحافظ عمر بن بدر ~~الموصلي لا يصح في ms1223 هذا الباب شيء وظاهر ما ذكره القاضي أنه كالمرأة في ~~الحناء لأنه ذكر المسألة واحدة وأنه لا فدية ثم قال وقد نقل الميموني ~~الحناء من الزينة ومن يرخص في الريحان يرخص فيه ونقل محمد بن حرب + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # مسالة 35 قوله بعد ذكر الخضاب للمرأة فأما الخضاب للرجل فذكر الشيخ انه ~~لا بأس به فيما لا تشبه فيه بالنساء وأطلق في المستوعب له الخضاب بالحناء ~~وقال في مكان آخر كرهه أحمد قال أحمد لأنه من الزينة وقال شيخنا هو بلا ~~حاجة مختص بالنساء وظاهر ما ذكره القاضي أنه كالمرأة في الحناء لأنه ذكر ~~المسألة واحدة انتهى ما قاله الشيخ الموفق هو الصواب وقاله الشارح وغيره ~~وعمل الناس عليه من غير نكير وقال في الآداب الكبرى فأما الخضاب للرجل ~~فيتوجه إباحته مع الحاجة ومع غيرها يخرج على مسألة تشبه رجل بامرأة في لباس ~~وغيره وانتهى PageV03P335 # وسئل عن الخضاب للمحرم فقال ليس بمنزلة الطيب ولكنه زينة وقد كره الزينة ~~عطاء للمحرم وقد احتج غير واحد من فقهاء الحديث كابن جرير وقال العقيلي لا ~~يصح في هذا المتن شيء لخبر بريدة مرفوعا سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم ~~وفيه وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء وسيد الرياحين في الدنيا والآخر ~~الفاغية وهو الحناء رواه ابن شاذان بإسناده ويباح لحاجة لخبر سلمى مولاة ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اشتكى أحد رأسه قال اذهب فاحتجم وإذا ~~اشتكى رجله قال اذهب فاخضبها بالحناء رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة ~~وأحمد وله في لفظ قالت PageV03P336 كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فما ~~كانت تصيبه فرحة ولا نكتة إلا أمرني أن أضع عليها الحناء حديث حسن ~~PageV03P337 # | فصل الخنثي المشكل إن لبس المخيط أو غطى وجهه وجيده ( ( ( وجسده ) ) ) # لم تلزمه فدية للشك وإن غطى وجهه ورأسه أو لبس المخيط فدي لأنه إما رجل ~~أو مرأة ( ( ( امرأة ) ) ) وذكر أبو بكر يغطي رأسه ويفدي وذكره أحمد عن ابن ~~المبارك ولم يخالفه وجزم به في الرعاية # | فصل من كرر محظورا من ms1224 جنس # مثل أن حلق أو قلم ثم قلم أو لبس ثم لبس ولو بمخيط في رأسه أو بدواء مطيب ~~فيه أو تطيب ثم تطيب أو وطىء ثم وطئها أو غيرها ولم يكفر عن الأول فكفارة ~~واحدة نص عليه وعليه الأصحاب تابعه أو فرقه فظاهره لو قلم خمسة أظافر ( ( ( ~~أظفار ) ) ) في خمسة أوقات لزمه دم وقاله القاضي وعلله بأنه لما بنيت ~~الجملة فيه على الجملة في تداخل الفدية كذا الواحد على الواحد في تكميل ~~الدم # وإن كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة وعنه لكل وطء كفارة لأنه سبب لها ~~كالأول فيتوجه تخريج في غيره وعنه إن تعدد سبب المحظور فلبس للحر ثم للبرد ~~ثم للمرض فكفارات وإلا كفارة نقل الأثرم فيمن لبس قميصا وجبة وعمامة لعلة ~~واحدة كفارة قلت فإن اعتل فلبس جبة ثم برىء ثم اعتل فلبس جبة فقال عليه + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيه قوله الخنثي المشكل إن لبس المخيط أو غطى وجهه وجسده لم تلزمه فدية ~~للشك وإن غطى وجهه ورأسه أو لبس المخيط فدي انتهي تحتمل هذه الألف في قوله ~~أو لبس المخيط أن تكون زائدة وأن صوابه وإن غطى وجهه ورأسه ولبس المخيط فدي ~~من غير ذكر ألف قبل الواو في قوله أو لبس وإن لم يكن كذلك كان تكرارا من ~~المصنف وسهوا لأنه قال أولا إن لبس المخيط لم تلزمه فدية وقال هنا فدي ~~والله أعلم # ثم رأيت ابن نصر الله في حواشيه قال يعني إما أن يجمع بين تغطية وجهه ~~ورأسه أو بين تغطية وجهه ولبس المخيط انتهى يعني أن كلامه صحيح ويقدر فيه ~~فيقال وإن ذلك حصل اللبس وقوله أو غطى وجهه وجسده مبني على أن تغطيه وجه ~~الرجل لا توجب فدية وإلا فالرجل والمرأة مشتركان في ذلك والله أعلم ~~PageV03P338 # كفارتان وقال ابن أبي موسى في الإرشاد إذا لبس وغطى رأسه متفرقا فكفارتان ~~وإن كان في وقت واحد فروايتان وعند أبي حنيفة إن كرره في مجلس تداخلت لا في ~~مجالس وعند مالك تتداخل كفارة الوطء فقط وجديد ms1225 قولي الشافعي لا تداخل وفي ~~القديم تتداخل وله قول عليه للوطء الثاني شاة كقول أبي حنيفة لنا ما تداخل ~~متتابعا تداخل متفرقا كالأحداث والحدود وكفارات الإيمان ولأنها كفارة لا ~~يتضمن سببها إتلاف نفس ككفارة اليمين ولأنه وطء فكفر عنه الأول ( ( ( ~~كالأول ) ) ) أو محظور فكفر عنه كغيره ولأن الله أوجب في حلق الرأس فدية ~~ولم يفرق ولا يمكن إلا شيئا بعد شيء ولنا على أنه لا تداخل إذا كفر عن ~~الأول اعتباره بالحدود والأيمان # وتتعدد كفارة الصيد بتعدده نقله الجماعة وعليه الأصحاب لأن الآية تدل أن ~~من قتل صيدا لزمه مثله ومن قتل أكثر لزمه مثل ذلك ولأنه لو قتل أكثر معا ~~تعدد الجزاء فمتفرقا أولى لأن حال التفريق ليس أنقص كسائر المحظورات ولأنها ~~كفارة قتل كقتل الآدمي أو بدل متلف كبدل مال الآدمي ونقل حنبل لا تتعدد ان ~~لم يكفر عن الأول وحكي عنه مطلقا ونقل حنبل إن تعمد قتله ثانيا فلا جزاء ~~ينتقم الله منه روي عن شريح ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي وقتادة وقاله ~~داود للآية لأن الجزاء إذا علق بلفظ من لم يتكرر نحو من دخل داري فله درهم ~~ولأنه قال @QB@ ومن عاد فينتقم الله منه @QE@ ولقول ابن عباس إذا أصاب ~~المحرم ثم عاد قيل له اذهب فينتقم الله منك رواه النجاد وكسائر المحظورات ~~ولأن الأصل براءة الذمة # والجواب عن الأول أن الجزاء يتكرر بتكرر شرط في محال نحو من دخل دوري فله ~~بدخول كل دار درهم والقتل يقع في صيد وصيود وعن الثاني أنه لا يمنع كقوله ~~في آية الربا @QB@ ومن عاد فأولئك أصحاب النار @QE@ والعائد ( ( ( وللعائد ~~) ) ) ما سلف وأمره إلى الله وكقوله في آية المحاربة @QB@ ذلك لهم خزي في ~~الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم @QE@ لا يمنع من العزم وعن الثالث يمنع ~~صحته وللدارقطني عنه في حمام الحرم في الحمامة شاة وبتقديم ظاهر الكتاب ~~والسنة عليه وسبق جواب الربع ( ( ( الرابع ) ) ) # ويتعدد بتعدد محظورات من أجناس متحدة الكفارة نص عليه وهو أشهر ~~PageV03P339 # كحدود مختلفة وإيمان مختلفة ms1226 وعنه كفارة واحدة وعنه إن كان في وقت واحد ~~وإلا فكل ( ( ( فلكل ) ) ) واحد كفارة اختاره أبو بكر قال القاضي وابن عقيل ~~لأنها أفعال مختلفة وموجباتها مختلفة كالحدود المختلفة وقيل إن تباعد الوقت ~~تعدد الفداء وإلا فلا # ولا يفسد الإحرام برفضه النية ( ( ( بالنية ) ) ) لأنه لا يخرج منه ~~بالفساد بخلاف سائر العبادات ويلزم ( ( ( ويلزمه ) ) ) دم لرفضه ذكره في ~~الترغيب وغيره وفي المغني وغيره لا شيء لرفضه لأنها نية لم تفد شيئا وحكم ~~الإحرام باق نص عليه لأنها جنايات مختلفة فتعددت كفاراتها كفعلها على غير ~~وجه الرفض وعند أبي حنيفة عليه كفارة واحدة وهو رواية في المستوعب وخالف ~~أبو حنيفة في إحرام الصغير لعدم لزومه عنده ولا كفارة بإحرام ( ( ( بإحرامه ~~) ) ) عنده مطلقا # ولا يفسد الإحرام بجنون وإغماء وذكر ابن عقيل وجهين قال في مفرداته مبناه ~~على التوسعة وسرعة الحصول فلهذا لو أحرم مجامعا انعقد وحكمه كالصحيح وسبق ~~قبل الفصل الثامن وعمد صبي ومجنون خطأ # وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا كفارة عليه ~~نقله الجماعة وذكره الشيخ وغيره ظاهر المذهب واختاره الخرقي وغيره لما روى ~~ابن ماجة حدثنا محمد بن المصفي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن ~~عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي ~~الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه إسناد جيد وقال عبد الحق الإشبيلي ومما ~~رويته بالإسناد الصحيح المتصل إلى ابن عباس وذكره ورواه الطبراني من رواية ~~الربيع بن سليمان المرادي حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن ~~عمير عن ابن عباس مرفوعا إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما ~~استكرهوا عليه وقال ولم يروه عن الأوزاعي إلا بشر تفرد به الربيع # ورواه الدارقطني وقال تفرد به بشر ولم يحدث به عنه غير الربيع وأبو يعقوب ~~البويطي الفقيه ورواه البيهقي وقال جود إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات ~~ورواه الوليد عن الأوزاعي فلم يذكر عبيد بن عمير وروى الحافظ ضياء ms1227 ~~PageV03P340 الدين في المختارة الطريقين وقال ابن حزم في أول ديات الجراح ~~من المحلي هذا حديث مشهور من طريق الربيع عن بشر عن الأوزاعي بهذا الإسناد ~~متصلا وبهذا اللفظ رواه الناس هكذا وقال أحمد وأبو حاتم لا يثبت هذا الحديث ~~وأنكر أحمد في رواية عبد الله حديث ابن مصفي جدا وقال ليس هذا إلا عن الحسن ~~يعني مرسلا ودلالة الخبر مبنية على عموم دلالة الاقتضاء وفيه خلاف لنا ~~وللأصوليين وسبق قصة الذي أحرم بعمرة في الجنة ( ( ( الجبة ) ) ) وهو متضمخ ~~بالخلوق فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلعها وغسله ولم يأمره بفدية # ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وكان سنة ثمان وأجاب القاضي بأن ~~الطيب لم يكن حرم فقيل له عن قوله عليه السلام له في الصحيحين اصنع في ~~عمرتك كما تصنع في حجك فقال يجوز أن يكون حرم في الحج ولم يحرم في العمرة ~~إلى هذه الحال كذا قال وقال في اللبس لم يكن حرم وقياسا على الصوم والتفرقة ~~بأن المحرم عليه أمارة وهي التجرد والتلبية فلم يعذر بخلاف الصوم يبطل ~~بالذبيحة عليها أمارة وفرق بين العمد والخطأ في التسمية وأجاب القاضي بأن ~~الأمارة وقت الذبح والتسمية يتقدمها كذا قال وعنه تجب الكفارة نصرها القاضي ~~وأصحابه كالحلق وقتل الصيد والتفرقة بأنه بأنه إتلاف يبطل بفوات الحج ليس ~~بإتلاف ولا فرق فيه كذا قاله القاضي وقال المأمور به فرض عليه كتجنب ~~المحظور فحكم أحدهما حكم الآخر # وأما التفرقة بإمكان تلافيه فما مضى لا يمكن تلافيه ويتوجه أن الجاهل ~~بالحكم هنا كالصوم وكذا قال القاضي لخصمه يجب أن تقول ذلك ومتى زال عذره ~~غسله في الحال فإن أخره ولا عذر فدي وله غسله بيده ويمانع ( ( ( وبمائع ) ) ~~) وغيره ويستحب أن يستعين بحلال ويغسله ويتيمم للحدث لأن له بدلا وإن قدر ~~على قطع رائحته بغير الماء فعل وتوضأ لأن القصد قطعهما ( ( ( قطعها ) ) ) # وإن مس طيبا يظنه يابسا فبان رطبا فوجهان لأنه قصد مسه وجهل تحريمه + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 36 قوله وإن مس طيبا يظنه يابسا فبان ms1228 رطبا فبوجهان ( ( ( فوجهان ) ~~) ) انتهى وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الكبير والقواعد ~~الأصولية وغيرهم PageV03P341 # كجهل تحريم الطيب وإن حلق أو قلم فدي مطلقا نص عليه وعليه الأصحاب ولأنه ~~إتلاف كإتلاف مال آدمي ولأن الله أوجب الفدية على من حلق لأذي به وهو معذور ~~فدل على وجوبها معذور بنوع آخر ولنا وجه وهو رواية مخرجة من قتل الصيد ~~وذكره بعضهم رواية لا فدية على مكره وناس وجاهل ونائم ونحوهم واختاره أبو ~~محمد الجوزي لما سبق في المسألة قبلها # وتجب الكفارة بقتل الصيد مطلقا نقله الجماعة منهم صالح وعليه الأصحاب ~~ولظاهر ما سبق من الخبر والأثر في جزاء الصيد وبيضه وقال الزهري على ~~المتعمد بالكتاب وعلى المخطىء ( ( ( المخطئ ) ) ) بالسنة وقال الشافعي ~~أنبأنا سعيد عن ابن جريج قلت لعطاء فمن قتله خطأ أيغرم قال نعم يعظم بذلك ~~حرمات الله ومضت به السنن # وروي النجاد عن الحكم أن عمر كتب ليحكم عليه في الخطأ والعمد وروى أحمد ~~عن ابن مسعود في رجل ألقي جوالقا على ظبي فأمره بالجزاء قال أحمد في رواية ~~الأثرم وهذا لا يكون عمدا ولأنه إتلاف كمال الآدمي وعن أحمد لا جزاء بقتل ~~الخطأ نقله صالح # وقال في رواية عبد الله قال ابن عباس إذا صاد المحرم ناسيا لا شيء عليه ~~إنما على العامد رواه النجاد وغيره عن ابن عباس وقاله طاووس ( ( ( طاوس ) ) ~~) وداود وابن المنذر وقال سعيد بن جبير إنه السنة ذكره ابن حزم واختاره أبو ~~محمد الجوزي وغيره لظاهر الآية قال القاضي هي حجة لنا من وجه لأنها تقتضي ~~أن من نسي الإحرام فقتل الصيد متعمدا يلزمه الجزاء وعندهم لا يلزمه ولأنه ~~خص العمد بالذكر لأجل الوعيد في آخرها ولأن ما سبق أخص والقياس يقتضيه فقدم # وأما قوله إن الله تجاوز لأمتي فإن صح لفظه ودلالته فما سبق أخص وسبقت ~~التفرقة بين الإتلاف وغيره وحكي عن مجاهد والحسن يجب الجزاء في + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # أحدهما لا فدية عليه لأنه جهل تحريمه فأشبه من جهل تحريم الطيب قلت وهو ~~الصواب وقدمه في الرعاية ms1229 الكبرى في موضع # والوجه الثاني عليه الفدية لأنه قصد من الطيب وهو ظاهر ما جزم به ابن ~~رزين في PageV03P342 # الخطأ والنسيان لا في العمد وقال الشافعي أنبأنا سعيد عن ابن جريج قال ~~كان مجاهد يقول ومن قتله منكم متعمدا غير ناس لحرمة ولا مريدا غيره فأخطأ ~~به فقد أحل وليست له رخصة ومن قتله ناسيا لحرمة أو أراد غيره فأخطأ به فذلك ~~العمد المكفر عليه النعم وهذا غريب ضعيف والمكره عندنا كمخطىء ( ( ( كمخطئ ~~) ) ) وذكر الشيخ في كتاب الأيمان في موضعين أنه لا يلزمه وإنما يلزم ~~المكره وجزم به ابن الجوزي وسبق في الحلق ويأتي نظيره في إتلاف مال الآدمي ~~وعمد الصبي ومن زال عقله بعد إحرامه خطأ # | فصل القارن كغيره # نص عليه وعليه الأصحاب لظاهر الكتاب والسنة ولأنهما حرمتان كحرمة الحرم ~~وحرمة الإحرام اختار القاضي أنه إحرامان ولعله ظاهر قول أحمد فإنه شبهه ~~بحرمة الحرم وحرمة الإحرام لأن الإحرام هو نية النسك ونية الحج غير نية ~~العمرة واختار بعضهم أنه إحرام واحد كبيع عبد ودار صفقة واحدة عقدا واحدا ~~والمبيع اثنان وعنه يلزمه بفعل محظور جزاءان ذكرها في الواضح وذكره القاضي ~~وغيره تخرجا ( ( ( تخريجا ) ) ) إن لزمه طوافان وسعيان وخصها ابن عقيل ~~بالصيد كما لو أفرد كل واحد بإحرام والفرق ظاهر وكما لو وطىء وهو محرم صائم ~~قال القاضي لا يمتنع التداخل ثم لم يتداخلا لاختلاف كفارتهما أو لأن الصيام ~~والإحرام لا يتداخلان والحج والعمرة يتداخلان عندنا وعندهم في الحلق وبنى ~~الحنفية قولهم على أنه محرم بإحرامين قالوا إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم ~~بالعمرة أو الحج فيلزمه دم واحد خلافا لزفر لأن المستحق عليه عند الميقات ~~إحرام واحد وبتأخير واجب واحد يلزم جزاء واحد # | فصل قال ابن المنذر أجمع العلماء أن الحج # لا يفسد بإتيان شيء حال الإحرام إلا الجماع وسبق دواعيه ورفض النسك وجنون ~~وإغماء وقتل الصيد والمراد غير الردة وسبق في الآذان # | فصل كل هدي أو إطعام متعلق بالإحرام أو الحرم فهو لمساكين # الحرم إن قدر أن يوصله ms1230 PageV03P343 إليهم ويجب نحره بالحرم ويجزئه جميعه ~~قال أحمد مكة ومنى واحد ابن عباس يقول نزهت مكة عن الدماء وقال مالك لا ~~ينحر في الحج إلا بمنى ولا في العمرة إلا بمكة وهو متوجه # واحتج الأصحاب عن جابر مرفوعا كل فجاج مكة طريق ومنحر رواه أحمد وأبو ~~داود من رواية أسامة بن زيد الليثي وهو مختلف فيه وحديثه حسن إن شاء الله ~~روى له مسلم لكن في مسلم عنه مرفوعا ومنى كلها منحر وإنما أراد الحرم لأنه ~~كله طريق إليها والفج الطريق ولأنه نحره بالحرم كمكة ومنى وقوله @QB@ بالغ ~~الكعبة @QE@ وقوله @QB@ ثم محلها إلى البيت العتيق @QE@ لا يمنع الذبح في ~~غيرها كما لم يمنعه بمنى وتخصيصها بمناسك لا يلزم في الذبح لشرف مكة وهو ~~تنجيس قيل للقاضي فلم استحببتم النحر بها فقال ليكون اللحم طريا لأهلها ~~وكذا قال غيره يسن أن ينحر الحاج بمنى والمعتمر عند المروة وسبق قول أحمد ~~هما سواء ولعل مراده في الإجزاء # وإن سلمه للفقراء سليما فنحروه أجزأ وإلا استرده ونحره فإن أبى أو عجز ~~ضمنه ويتوجه احتمال ويجب تفرقة لحمه بالحرم أو إطلاقه لمساكينه لأنه مقصود ~~كالذبح والتوسعة عليهم مقصودة والطعام كالهدي وعند أبي حنيفة ومالك يجوزان ~~في الحل وقال عطاء والنخعي والهدي ( ( ( الهدي ) ) ) بمكة والطعام حيث شاء # لنا قول ابن عباس الهدي والإطعام بمكة ولأنه نسك ينفعهم كالهدي وقيل لابن ~~عقيل وغيره إن الله نكر المساكين ولم يخص الحرم فقالوا إنه عطف على الهدي ~~فصار تنكيرا بعد تعريف كقولنا صدقة تبلغ ( ( ( نبلغ ) ) ) بها بلد الكذا ~~كذا مسكينا رجع إلى مساكين ذلك البلد ومساكينه من له أخذ زكاة لحاجة ( ( ( ~~لحاجته ) ) ) مقيما به أو مجتازا من الحاج وغيرهم فإن بان بعد دفعه إليه ~~غنيا فكالزكاة وما جاز تفريقه لم يجز دفعه إلى فقراء الذمة كالحربي # وهل يجوز أن يغدي المساكين ويعشيهم إن جاز في كفارة اليمين يتوجه ~~PageV03P344 # احتمالان الإجزاء قاله أبو يوسف وعند محمد لا لأن الصدقة تنبني عن ~~التمليك وإن منع من إيصاله إلى فقراء الحرم ms1231 ففي جواز ذبحه في غيره وتفريقه ~~روايتان والجواز أظهر لقوله @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ # وما وجب بفعل محظور فحيث فعله لأنه عليه السلام أمركعب بن عجرة بالفدية ~~بالحديبية وهي من الحل # واشتكى الحسين بن علي رأسه فحلقه علي ونحر عنه جزورا بالسقيا رواه مالك ~~والأثرم وغيرهما وعنه في الحرم وقاله الخرقي في غير الحلق قاله في الفصول ~~والتبصرة لأنه الأصل خولف فيه لما سبق واعتبر في المجرد والفصول العذر في ~~المحظور وإلا فغير المعذور في الحرم الهدي وعنه رواية ضعيفة في جزاء الصيد ~~حيث قتله وقيل لعذر والمذهب في الحرم للآية ووقت ذبحه حين فعله وله الذبح ~~قبله لعذر ككفارة قتل الآدمي والظهار واليمين # ومن أمسك صيدا أو جرحه ثم أخرج جزاءه ثم تلف أو قدم من أبيح له الحلق ~~فديته أجزا نص على ذلك ذكره القاضي وغيره وفي الرعاية وفي الرعاية إن أخرج ~~فداء صيد بيده قبل تلفه فتلف أجزأ عنه وهو بعيد كذا قال ويجزىء صوم والحلق ~~وهدي تطوع ذكره القاضي وغيره وما سمي نسكا بكل مكان كأضحية لعدم تعدي نفعه ~~ولا معنى لتخصيصه بمكان ولعدم الدليل والدم + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + # مسألة 37 قوله في الهدي والإطعام وهل يجوز أن يغدي المساكين ويعشيهم إن ~~جاز في كفارة اليمين يتوجه احتمالان انتهى أحدهما يجوز قلت وهو الصواب لأنه ~~شبيه بها قال المصنف وربما كان أنفع لهم من الهدي والاحتمال الثاني لا يجوز ~~وإن جوزناه في كفارة اليمين لظاهر القرآن # مسألة 38 قوله وإن منع إيصاله إلى الحرم ففي جواز ذبحه في غيره وتفريقه ~~روايتان والجواز أظهر لقوله تعالى @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ ~~انتهى # إحداهما يجوز وهو الصحيح قال المصنف هو أظهر وجزم به في الشرح وغيره ~~وقدمه في الرعاية وغيره والرواية الثانية لا يجوز وهو قول في الرعاية # تنبيه قوله ويجزىء صوم رفاق وحلق وفاقا وهدي تطوع ذكر القاضي وغيره ~~PageV03P345 # كأضحية نص عليه قياسا عليها فلا يجزىء ما لا يضحي به ويجزىء الجذع من ~~الضأن والثني من المعز ms1232 أو سبع بدنه أو بقرة لقوله تعالى في التمتع @QB@ فما ~~استيسر من الهدي @QE@ صح عن ابن عباس شاة أو شرك في دم وفسر النبي صلى الله ~~عليه وسلم النسك في خبر كعب بن عجرة بذبح شاة والباقي قياس عليهما وإن ذبح ~~بدنه أو بقرة فهو أفضل وهل تلزمه كلها كما لو اختار الأعلي من خصال الكفارة ~~أم سبعها والباقي له أكله والتصرف فيه الجواز ( ( ( لجواز ) ) ) تركه مطلقا ~~كذبح سبع شياه فيه وجهان وكل من لزمته بدنة أجزأته بقرة كعكسها لقول جابر ~~كنا ننحر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # وفاقا وما سمي نسكا بكل مكان وفاقا كأضحية انتهي الذي يظهر أن في الثالث ~~والرابع نظرا فإن هدي التطوع لأهل الحرم وكذا ما كان نسكا فلعل أن يكون هنا ~~نقص ويدل عليه قوله بعد ذلك لعدم نفعه ولا معنى لتخصيصه بمكان وهذا التعليل ~~ينافي هدي التطوع وما يسمى نسكا فإن فيهما نفعا لمساكين الحرم والله أعلم # مسألة 39 قوله فيمن وجب عليه هدي وإن ذبح بدنة أو بقرة لجواز تركه مطلقا ~~كذبح سبع شياه فيه وجهان انتهى وأطلقهما في المغني المحرر ( ( ( والمحرر ) ~~) ) والشرح والفائق والقواعد الأصولية وقال قلت وينبغي أن ينبني على الخلاف ~~أيضا زيادة الثواب فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب التطوع # أحدهما تلزمه كلها اختاره ابن عقيل وقدمه في الخلاص ( ( ( الخلاصة ) ) ) ~~ذكره في المنطورة ( ( ( المنذورة ) ) ) وقدمه في الرعايتين والحاويين وصححه ~~في تصحيح المحرر # والوجه الثاني لا يلزمه إلا سبعها قال ابن أبي المجد فإن ذبح بدنة لم ~~تلزمه كلها في الأشهر وقدمه ابن رزين في شرحه وقال هذا أقيس انتهى # قلت وهو الصواب ولها نظائر منها لو أخرج بعيرا عن خمس من الإبل وقلنا ~~يجزىء ومنها لو نذر هديا فأقل ما يجزىء شاة أو سبع بدنة أو بقرة فلو ذبح ~~بدنة بدل ذلك ويمكن الفرق بين هذه وبين مسألة المصنف بأن النذر تناول هذه ~~فهي كإحدى خصال الكفارة ولكن من يعلل بجواز الترك يدخل هذه والله أعلم فهذه ~~تسع وثلاثون مسألة قد فتح الله بتحريرها ms1233 PageV03P346 # البدنة عن سبعة فقيل له والبقرة فقال وهل هي إلا من البدن رواه مسلم # وإن نذر بدنة فقال القاضي وأصحابه يلزمه ما نواه وإلا فروايتان ونصروا ~~تجزئه بقرة وأطلق بعضهم روايتين إحداهما تجزئه بقرة لما سبق والثانية تجزئه ~~مع عدم البدنة لأنها بدل وتجزئه أيضا في جزاء الصيد وقيل لا لأنها لا تشبه ~~النعامة وذكر القاضي رواية في غير النذر لا تجزئه عنها إلا لعدمها # ومن لزمه بدنة أجزأه سبع شياه لأن الشاة معدولة بسبع بدنة وهي دم كامل ~~وأطيب لحما فهي أعلى وعنه عند عدمها لأنها بدل ولأحمد وابن ماجة عن ابن ~~جريج قال قال عطاء الخراساني عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم ~~رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها فأمره النبي صلى ~~الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن عطاء لم يسمع من ابن عباس قال ~~أحمد إذا قال ابن جريج قال فلان وأخبرت جاء بمناكير وإذ قال أنبأنا وسمعت ~~فحسبك به # وعنه لا يجزئه إلا عشر شياه رواه حنبل لقول رافع كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاه ببعير رواه النسائي بإسناد جيد ~~ومعناه لابن ماجة قال الخلال العلم على مارواه الجماعة يعني الأول ومن لزمه ~~سبع شياه أجزأته بدنة أو بقرة ذكره في الكافي لإجزائهما عن سبعة وذكر جماعة ~~إلا في PageV03P347 # جزاء صيد وفي المغني أنه الظاهر لأن الغنم أطيب والبقرة كالبدنة في إجزاء ~~سبع شياه عنها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب PageV03P348 $ باب صيد ~~الحرمين ونباتهما وما يتعلق بذلك # أجمعوا على تحريم صيده على المحرم والمحل قال بعض أصحابنا وغيرهم وعلى ~~دال لا يتعلق به ضمان ومكة وما حولها كانت حراما قبل إبراهيم عليه السلام ~~في ظاهر كلام أحمد قال في رواية الأثرم عن مكة كانت حراما ولم تزل ذكره ~~القاضي في الأحكام السلطانية وعليه اكثر العلماء لقول ابن عباس قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن ms1234 هذا البلد حرمه الله يوم خلق ~~السموات ( ( ( السماوات ) ) ) والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ~~وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام ~~بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يختلي خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ~~ولا تلتقط لقطتها إلا من عرفها فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه ~~لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر وفي خبر أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي نحوه ~~وفي خبر أبي هريرة وإنها ساعتي هذه حرام وفيه لا يختلي شوكها وفيه ولا يعضد ~~شجرها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد متفق عليهن القين الحداد وللأثرم في خبر ~~أبي هريرة ولا يحتش حشيشها وعلى هذا يكون ما أخبربه في الصحيحين من غير وجه ~~أن إبراهيم حرم مكة أي أظهر تحريمها وبينه وقال بعض العلماء إنما حرمت ~~بسؤال إبراهيم والأول أظهر # وفي صيد الحرم الجزاء نص عليه كصيد الإحرام لما سبق عن الصحابة ولا مخالف ~~منهم ولأنه منع منه لحق الله كصيد الإحرام والحرمتان تساوتا في المنع منه ~~وعن داود لا يضمنه لبراءة الذمة وعند أبي حنيفة لا يضمنه صغير وكافر ولا ~~مدخل للصوم فيه وله في إجزاء الهدي فيه روايتان ولنا أنه يضمن بالهدي ~~والإطعام فدخله الصوم كصيد الإحرام ولأن الحرمة عامة فضمنه الصغير والكافر ~~كغيرهما قال القاضي وغيره ولأن ضمانه كالمال وهما يضمنانه وقال بعض أصحابنا ~~وغيرهم هو آكد من المال لأن حرمة الحرم مؤبدة PageV03P349 # فلزم الجزاء بخلاف الإحرام ولأنهما ليسا من أهل العبادة # وحكم صيده حكم الإحرام مطلقا نص ( ( ( ونص ) ) ) عليه حتى في تملكه نقله ~~الأثرم وغيره وذكر القاضي وغيره ولا يلزم المحرم جزاءان نص عليه وقيل يلزمه ~~وإن دل محل حلالا على صيد في الحرم فقتله ضمناه بجزاء واحد نقله الأثرم ~~وعند أبي حنيفة الجزاء على المدلول وحده إلا أن يكون ممن لا يلزمه الجزاء ~~كصبي وكافر فعلى الجزاء لنا أنه يضمن بالجزاء فضمن بالدلالة كصيد المحرم ~~ولا يلزم صيد المدينة # فإنه لا يمتنع ms1235 أن يقول فيه كصيد الحرم قاله القاضي في الخلاف وابن عقيل ~~في مفرداته وكذا قال أبو الحسين طرده صيد المدينة ولأنها حرمة توجب رفع يده ~~عن الصيد كحرمة الإحرام فلا يلزم صيد المدينة وجزم جماعة لا جزاء على دال ~~في حل بل على المدلول وحده كحلال دل محرما وسبقت وسبقت المسألة والأول نص ~~أحمد وعند الحنفية إن اشترك حلالان في قتل صيد الحرم فجزاء واحد بناء منهم ~~على أن الضمان بدل عن المحل لا جزاء على الجناية والمحل متحد كقتلهما رجلا ~~خطأ الدية واحدة وعلى كل واحد كفارة ولنا ما سبق وما قالوه ممنوع # وإن قتل المحل من الحل صيدا في الحرم بسهم أو كلب أو قتله على غصن في ~~الحرم أصله في الحل ضمنه ( و ) لأن الشارع لم يفرق بين من هو في الحل أو في ~~الحرم ولأنه معصوم بالحرم كالملتجىء ( ( ( كالملتجئ ) ) ) وعنه لا يضمنه ~~لأن القاتل حلال في الحل وكذا لو أمسك طائرا في الحل فتلف فرخه في الحرم ~~ضمنه علي الأصح ولا يضمن الأم وعكس هذه المسائل أن يقتل من الحرم صيدا في ~~الحل بسهمه أو كلبه أو صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم أو يمسك طائرا ~~في الحرم فيتلف فرخه في الحل لا يضمن لأن الأصل بالاباحة ( ( ( الإباحة ) ) ~~) وليس من صيد المحرم ( ( ( الحرم ) ) ) ولا المحرم وعه يضمن اختاره أبو ~~بكر والقاضي وغيرهما اعتبارا بالقاتل ويتوجه احتمال في الطائر على الغصن ~~لأنه تابع لأصله ويتوجه ضمان الفرخ لأنه سبب تلفه وقدمه في المستوعب # وإن فرخ في مكان يحتاج إلى نقله عنه فالوجهان ولو كان بعض قوائم الصيد في ~~الحل وبعضهما في الحرم حرم تغليبا وفي المستوعب رواية لا لانه الأصل ~~الإباحة ولم يثبت أنه من صيد الحرم ولو كان رأسه فقط فيه فخرجه القاضي على ~~PageV03P350 # الروايتين وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتله في الحرم لم ~~يضمنه نص عليه لأنه لم يرسله على صيد في الحرم بل دخل باختياره كاسترساله ~~بنفسه وقال ms1236 أبو بكر يضمنه وقاله أبو حنيفة وصاحباه كسهمه وخالف فيه أبو ثور ~~وهي مسألة الخطأ كالعمد وعنه في كلبه يضمنه بقرب الحرم بتفريطه والإ فلا ~~اختاره ابن أبي موسى وابن عقيل فعلى هذا لا يضمن صيدا غيره وعنه بلى ~~لتفريطه وإن قتل السهم صيدا غير الذي قصده فكالكلب وقيل يضمنه الرامي # ويحرم الصيد في هذه المواضع ضمنه أولا لأنه قتل في الحرم ولأنه سبب تلفه ~~أو استرسل الكلب بنفسه وإن دخل سهمه أو كلبه الحرم ثم خرج فقتله لم يضمنه ~~قال القاضي كعدوه بنفسه فيدخل الحرم ثم يقتله في الحل ولو جرح من الحل صيدا ~~فيه فمات في حرم حل ولم يضمن كما لو جرحه ثم أحرم فمات وذكر الشيخ يكره ~~لموته في الحرم كذا قال # | فصل يحرم قلع شجر الحرم ونباته # حتى الشوك والورق إلا اليابس لأنه كميت وفيه احتمال لظاهر الخبر وما ~~انكسر ولم يبن كظفر منكسر ولا بأس بالانتفاع بما زال بغير فعل آدمي نص عليه ~~وقال الشيخ لا نعلم فيه خلافا لأن الخبر في القطع قال بعضهم لا يحرم عود ~~وورق زالا من شجرة أو زالت هي لا نزاع فيه ولا يحرم الإذخر والكمأة والثمرة ~~وما أنبته آدمي من بقل ورياحين وزرع نص أحمد على الجميع # ولا يحرم ما أنبته آدمي من شجر نقل المروذي وابن إبن إبراهيم وأبو طالب ~~وقد سئل عن الريحان والبقول في الحرم فقال ما زرعته أنت فلا بأس وما نبت ~~فلا قال القاضي وغيره وظاهره له أخذ جميع ما يزرعه وجزم القاضي وأصحابه ~~بهذا في كتاب ( ( ( كتب ) ) ) الخلاف لأنه أنبته آدمي كزرع وعوسج ولأنه ~~مملوك الأصل كالأنعام وجزم ابن البنا في خصاله بالجزاء فيه للنهي عن قطع ~~شجرها وكما نبت بنفسه وأجيب النهي عن شجر الحرم وهو ما أضيف إليه لا يملكه ~~أحد وهذا مضاف إلى مالكه فلا يعمه الخبر وهو غير مملوك أنبته آدمي كالزرع ~~وعن القاضي إن أنبته في الحرم أولا ففيه الجزاء وإن أنبته في الحل ثم غرسه ms1237 ~~في الحرم فلا PageV03P351 # واختار في المغني أن ما أنبته الآدمي من جنس شجرهم لا يحرم كجوز ونخل ~~قياسا على ما أنبتوه من الزرع وحيوان أهلي فإنا إنما أخرجنا من الصيد ما ~~كان أصله إنسيا دون ما تأنس من الوحش ( ( ( الوحشي ) ) ) كذا هنا كذا قال # وهو لم يفرق في الزرع ولم يجعلوا الشجر كالصيد فلهم ( ( ( فلم ) ) ) ~~يقولوا فيمن دخل الحرم بشجرة كالصيد وعن أبي حنيفة يجوز قطع الشجر إلا ما ~~نبت بنفسه وكان من جنس مالا ينبته الآدمي كالدوح ونحوه لنا ظاهر الخبر ~~ولأنه شجر نام غير مؤذ نبت أصله في الحرم لم ينبته آدمي كما نبت بنفسه مما ~~لا ينبته الآدمي وما فيه مضرة كشوك وعوسج يحرم قطعه عند الشيخ وغيره ~~للأخبار السابقة وعند أكثر الأصحاب منهم القاضي وأصحابه لا يحرم لأنه مؤذ ~~بطبعه كالسبع ( ( ( كالسباع ) ) ) وفي جواز رعي حشيشه وجهان # وذكر أبو الحسين وجماعة روايتين وجزم أبو الخطاب وابن البنا وغيرهما في ~~كتب الخلاف بالمنع ونصره القاضي وابنه وغيرهما وأخذه القاضي من قول + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + $ باب صيد الحرمين ونباتهما وما يتعلق ~~بذلك # مسألة 1 قوله وما فيه مضرة كشوك وعوسج يحرم قطعه عند الشيخ وغيره للأخبار ~~السابقة وعند أكثر الأصحاب منهم القاضي وأصحابه لا يحرم انتهى # أحدهما يحرم قتله وهو الصحيح اختاره الشيخ والشارح وقدمه ابن رزين وصاحب ~~الفائق قال في المحرر وشجر الحرم ونباته يحرم إلا اليابس والإذخر وما زرعه ~~الإنسان أو غرسه فظاهره عدم الجواز قلت ثبت في الصحيح ولا يعضد شوكه أي لا ~~يقطع # والقول الثاني لا يحرم وعليه الأكثر قال الزركشي عليه جمهور الأصحاب قلت ~~وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص ~~والبلغة والرعاية الصغرى والحاويين والنظم وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى ~~وغيره واختاره القاضي وأصحابه وغيرهم كما قال المصنف PageV03P352 # أحمد للفضل بن زياد وسأله عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلي ~~خلاها فقال لا يحتش من حشيش الحرم ولا يعضد شجره فقيل له يأخذ ( ( ( تأخذ ) ~~) ) المقرعة من الشجرة فقال ما ms1238 كان يابسا فلهذا قال ابن البنا أومىء ( ( ( ~~أومئ ) ) ) اليه لأن ما حرم إتلافه بنفسه حرم أن يرسل عليه ما يتلفه كالصيد ~~وعكسه الإذخر # والثانية يجوز وأبي يوسف لأن الهداية ( ( ( الهدايا ) ) ) كانت تدخل ~~الحرم فتكثر فيه فلم ينقل شد أفواههما ( ( ( أفواهها ) ) ) وللحاجة إليه ~~كالإدخر ( ( ( كالإذخر ) ) ) اختاره أبو حفص العكبري واحتج برواية ابن ~~هانىء لا بأس أن يحتش المحرم ولم يفرق بين الحرم والحل وفي تعليق القاضي ~~الخلاف إن أدخل بهائمه لرعيه وإن أدخلها لحاجة لم يضمنه كما لو أدخل كلبه ~~فأخذ صيدا لم يضمنه ولو أرسله عليه وأغراه ضمنه كذا الحشيش قال ولأنه يضمنه ~~بقطعة كذا برعيه وذكر في المستوعب إن احتشه لها فكرعيه # ويضمن شجر الحرم وحشيشه نقله الجماعة خلافا لمالك وأبي ثور وداود وابن ~~لمنذر ( ( ( المنذر ) ) ) لأنه ممنوع منه لحرمة الحرم كالصيد ولأن عمر أمر ~~بقطع شجر كان في المسجد يضر بأهل الطواف وفدي قال الراوي وذكر البقر رواه + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 2 قوله وفي جواز رعي حشيشه وجهان وذكره أبو الحسين وجماعة روايتين ~~وجزم أبو الخطاب وابن البنا وغيرهما في كتب الخلاف بالمنع ونصره القاضي ~~وابنه وغيرهما انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة ~~والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والمحرر والشرح وشرح ابن منجا ~~والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم أحدهما عدم الجواز جزم أبو ~~الخطاب وابن البنا وغيرهما في كتب الخلاف ونصره القاضي في الخلاف وابنه ~~وغيرهما كما قاله المصنف وجزم به في التنبيه ورءوس المسائل والآدمي في ~~منتخبه وغيرهم وصححه في تصحيح المحرر وقدمه في المستوعب وشرح ابن رزين ~~وغيرهما # والوجه الثاني الجواز اختاره أبو حفص العكبري وابن عبدوس في تذكرته وجزم ~~به في الإفادات والجيز وغيرهما وصححه في التصحيح قلت وهو الصواب ~~PageV03P353 # حنبل في المناسك ويضمن الشجرة الكبيرة ببدنة في رواية وعنه ببقرة ~~كالمتوسطة والغصن بما نقص كأعضاء الحيوان والنبات والورق بقيمته نص على ذلك ~~وقيل في الغصن قيمته وقيل نقص قيمة الشجرة وجزم القاضي وأصحابه في كتب ~~الخلاف في الكبيرة بقرة والصغيرة شاة ونقله الجماعة واحتجوا ms1239 بأنه مذهب ابن ~~عباس وابن الزبير وكالصيد يضمن بمقدر واحتج الشيخ بأنه قول ابن عباس وعطاء ~~وعن أحمد يضمن الجميع بقيمته # وعنه أيضا في الغصن الكبير شاة ومن لم يجد قومه ثم صام نقله ابن القاسم ~~قال في الفصول من لم يجد قوم الجزاء طعاما كالصيد وعند أبي حنيفة لا مدخل ~~للصوم فيه كالصيد عنده ويسقط الضمان باستخلافه في أشهر الوجهين كنبات شعر ~~آدمي قطعه # والثاني لا لأن غير الأول كحلق المحرم شعرا فعاد ولا يجوز الانتفاع ~~بالمقطوع نص عليه كالصيد وقيل ينتفع به غير قاطعه لأنه لا فعل له فيه كقلع ~~الربح ( ( ( الريح ) ) ) له وذكاة الصيد يعتبر لها الأهلية بخلاف هذا وعند ~~أبي حنيفة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 قوله ويضمن الشجرة الكبيرة ببدنة وفي رواية وعنه ببقرة وجزم ~~القاضي وأصحابه في كتب الخلاف في الكبيرة بقرة والصغيرة شاة ونقله الجماعة ~~وعنه يضمن الجميع بقيمته انتهى # إحداهما تضمن ببقرة وهو الصحيح نقله الجماعة وجزم به في الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والنظم وشرح ابن ~~رزين والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم ~~وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وجزم ~~به القاضي وأصحابه في كتب الخلاف أيضا # والرواية الثانية تضمن ببدنه جزم به في المحرر والإفادات وابن عبدوس في ~~تذكرته وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق # تنبيه ظاهر قوله وعنه يضمن الجميع بقيمته أن هذه الرواية داخلة في الخلاف ~~الذي أطلقه وهي لا تقاوم الروايتين اللتين قبلها ففي إدخالها في الخلاف ~~المطلق نظر لأن الترجيح لم يختلف فيها مع غيرها والله أعلم PageV03P354 # يملكه بصدقته بقيمته كحقوق العباد وله بيعه ويكره لأنه ملكه بسبب محرم ~~ووافقوا على الصيد # ومن غرس من شجر الحرم في الحل رده لإزالته حرمته فإن تعذر أو يبس ضمنه ~~لأنه أتلفه ولو قلعه غيره من الحل فقد أتلفه فيضمنه وحده لبقاء حرمته بخلاف ~~من نفر صيدا فخرج من الحرم ضمنه المنفر لا قاتله لتفويته حرمته بإخراجه ~~ويحتمل فيمن قلعه كدال مع ms1240 قاتل ويؤخذ من كلامهم أنه لو رد إلى الحرم لم ~~يضمنه وأنه يلزمه رده وإلا ضمنه فإن فداه ثم ولد لم يضمن ولده وإن ولد قبله ~~فيتوجه احتمال لا يضمنه ويحتمل أن يضمنه لبقاء أمن الصيد ولهذا يلزم رده ~~فيسري إلى الولد ومن قطع غصنا أصله أو بعضه في الحرم ضمنه لأنه تابع لأصله ~~وفي عكسه وجهان لأنه تابع لأصله أو لأنه في الحرم + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + # مسألة 4 قوله فإن فداه ثم ولد لم يضمن ولده وإن ولد قبله فيتوجه احتمال ~~لا يضمنه ويحتمل أن يضمنه لبقاء أمن الصيد ولهذا يلزم رده فيسري إلى الولد ~~انتهى أحدهما يضمنه قلت وهو الصواب # والإحتمال الثاني لا يضمنه # مسألة 5 قوله ومن قطع غصنا أصله أو بعضه في الحرم ضمنه لأنه تابع لأصله ~~وفي عكسه وجهان لأنه تابع لأصله أو لأنه في الحرم انتهى # وأطلقهما في المذهب والمقنع والهادي والمحرر والشرح وشرح ابن منجا ~~والرعايتين والحاويين وغيرهم # أحدهما لا يضمنه وهو الصحيح اختاره القاضي وصححه في التصحيح وتصحيح ~~المحرر والنظم والفائق وغيرهم وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي ~~وغيرهم وقدمه في الخلاصة وغيرهم # والوجه الثاني يضمنه اختاره ابن أبي موسى وغيره وجزم به في الإفادات ~~وقدمه في الهداية والمستوعب PageV03P355 # | فصل قال الإمام أحمد رحمه الله لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل من الحل # كذلك قال ابن عمر وابن عباس ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل # والخروج أشد واقتصر بعض أصحابنا على كراهة إخراجه وجزم في مكان آخر ~~بكراهتهما وقال بعضهم يكره إخراجه إلى الحل وفي إدخاله إلى الحرم روايتان ~~وفي الفصول لا يجوز في تراب والحل ( ( ( الحل ) ) ) والحرم نص عليه قال ~~أحمد والخروج أشد لكراهة ابن عمر وابن عباس وفيها أيضا في تراب المسجد يكره ~~كتراب الحرم # قال ونحن لأخذ تراب القبور للتبرك أو النبش أكره لأنه لا أصل له في السنة ~~ولا نعلم أحدا فعله كذا قال والأولى أن تراب المسجد أكره وظاهر كلام جماعة ~~يحرم وهو أظهر وذكر جماعة يكره ms1241 للتبرك وغيره ولعل مرادهم يحرم وفي فنون ابن ~~عقيل أن أحمد كرهه في مسألة الحل والحرم لأنه قدر كره الناس إخراج تراب ~~المسجد تعظيما لشأنه فكذا هنا كذا قال وأحمد لم يعتمد على ما قال بل على ما ~~سبق ولعله بدعة عنده # وأما تراب المسجد وانتفاع ( ( ( فانتفاع ) ) ) بالموقوف ( ( ( بالموقف ) ~~) ) في غير جهته ولهذا قال أحمد فإن أراد أن يستشفي بطيب الكعبة لم يأخذ ~~منه شيئا ويلزق عليها طيبا من عنده ثم يأخذه وذكره عنه جماعة في طين الحرم ~~منهم المستوعب وفي الرعاية فإن ألصقه عليه أو على يده أو غيرها للتبرك جاز ~~إخراجه والأنتفاع به كذا قال وسبق حكم التيمم بتراب المسجد ومنع الشافعية ~~له ثم لو جاز لم يلزم مثله هنا لأنه يسير جدا لا أثر له وقد سبق # ولا يكره وضع حصي في المسجد كما في مسجده زمنه عليه الصلاة والسلام وبعده ~~قال في الفنون في الاستشفاء بالطيب وهذا يدل على الاستشفاء بما يوضع على ~~جدار الكعبة من شمع ونحوه قياسا على ماء زمزم ولتبرك الصحابة بفضلاته عليه ~~السلام كذا قال وبعض أصحابنا يرى في مسألة الاستشفاء بالطيب ونحوه نظرا ~~وأنه ليس كماء زمزم ولا كفضلاته عليه الصلاة والسلام # ولا يكره إخراج ماء زمزم قال أحمد أخرجه كعب لم يزد على ذلك قال ~~PageV03P356 # الشيخ ولأنه يستخلف كالثمرة وعن عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله رواه الترمذي وقال حسن غريب لا ~~نعرفه إلا من هذا الوجه وهو من رواية خلاد بن يزيد الجعفي ذكره البخاري في ~~تاريخه فذكر حديثه هذا عن عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم في القوارير ~~وقالت حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأداوي والقرب فكان يصب على ~~المرضى ويسقيهم ثم قال لا يتابع عليه وقال ابن حبان في الثقات ربما أخطأ # | فصل حد الحرم # من طريق المدينة ثلاثة أميال عند بيوت السقيا ومن اليمن سبعة أميال عند ~~إضاءة لين ( ( ( لبن ) ) ) ومن ms1242 العراق سبعة أميال على ثنية زحل وهو جبل ~~بالمنقطع ومن الجعرانة تسعة أميال في شعب ينسب إلى عبد الله ابن خالد بن ~~أسيد ومن جدة عشرة أميال عند منقطع الأعشاش ومن الطائف سبعة أميال عند طرف ~~عرفة ومن بطن عرفة ( ( ( عرنة ) ) ) أحد عشر ميلا قال ابن الجوزي وقيل عن ~~أضاءة لين ( ( ( لبن ) ) ) وهذا هو المعروف والأول ذكره في الهداية # | فصل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية بلده بالمدينة # قال قوم سميت مدينة لأنها مأخوذة من الدين والدين الطاعة ويقام بها طاعة ~~وإليها PageV03P357 # وقال أخرون لأنها دين أهلها أي ملكوا يقال دان فلان بني فلان أي ملكهم ~~وفلان في دين فلان طاعته وفي الصحيحين من حديث أبي حميد أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال هذه طابة وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~إن الله سمى المدينة طابة وعن زيد بن ثابت مرفوعا إنها طيبة يعني المدينة ~~وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة رواهما مسلم سميت بذلك لأنها ~~طهرت من الشرك وروى أحمد خبر وزاد في أوله قال كان الناس يقولون يثرب ~~والمدينة # وذكره وعن أبي هريرة مرفوعا أمرت بقرية تأكل القري يقولون يثرب وهي ~~المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد متفق عليه فالأولى أن لا ~~تسمى بيثرب وهل يكره يحتمل وجهين ويتوجه احتمال بالمنع لما رواه أحمد عن ~~البراء مرفوعا من سمى المدينة بيثرب فليستغفر الله هي طابة هي طابة فيه ~~يزيد بن أبي زيادة ( ( ( زياد ) ) ) ضعفه الأكثر سبق أول المواقيت # قال ابن الجوزي قال الأزهري كره ذكر الثرب لأنه فساد في كلام العرب وقال ~~أبو عبيدة يثرب اسم أرض ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية منها قال ~~الفراء نصل يثربي وأثربي منسوب إلى يثرب وإنما فتحوا الراء استيحاشا لتوالي ~~الكسرات # ويحرم صيد المدينة نقله الجماعة وشجرها وحشيشها لخبر علي إن + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + # مسألة 6 قوله بعد المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية المدينة ~~فالأولى أن ms1243 لا تسمى يثرب وهل يكره يحتمل وجهين ويتوجه احتمال بالمنع لحديث ~~ذكره رواه الإمام أحمد # قال الحافظ شهاب الدين بن حجر في شرح البخاري فهم بعض العلماء من هذا ~~الحديث كراهية تسمية المدينة يثرب وقالوا ما وقع في القرآن إنما هو حكاية ~~عن قول غير المؤمنين انتهى قلت الصواب الكراهة للحديث الذي ذكره المصنف ~~PageV03P358 # النبي صلى الله عليه وسلم قال والمدينة ( ( ( المدينة ) ) ) حرم ما بين ~~عاثر ( ( ( عائر ) ) ) إلى كذا وفي لفظ آخر حرم من عير إلى كذا رواهما ~~البخاري ولمسلم حرم ما بين عير إلى ثور وعن أنس أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها رواه البخاري ومسلم ~~ولفظه لا يختلي خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ~~ولهما عنه مرفوعا اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة وعن أبي ~~هريرة أنه كان يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام رواه البخاري ومسلم وزاد وجعل اثني ~~عشر ميلا حول المدينة حمى وعن عبد الله بن زيد عن عاصم أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم ~~إبراهيم مكة ودعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة متفق عليه ~~وعن سعيد ( ( ( سعد ) ) ) مرفوعا إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع ~~عضاها ( ( ( عضاهها ) ) ) أن يقتل صيدها رواه مسلم ورواه عن جابر مرفوعا ~~وعن رافع بن خديج مرفوعا تحريم ما بين لابتيها وعن أبي سعيد مرفوعا تحريم ~~ما بين مازميها ألا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلام ( ( ( سلاح ) ) ) ~~لقتال ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف وعنه ايضا مرفوعا إني حرمت ما بين لابتي ~~المدينة كما حرم إبراهيم مكة وكان أبو سعيد يجد أحدنا في يده الطير فيفكه ~~من يده ثم يرسله وله أيضا عن سهل ابن حنيف مرفوعا إنها حرم آمن وعن علي ~~مرفوعا ms1244 لا يختلي خلاها ولا ينفر صيدها ولا PageV03P359 # تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ~~ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره إسناده جيد رواه أحمد ~~وأبو داود وعن عدي بن زيد قال حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ~~بريدا في بريد لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل فيه سليمان بن ~~كنانة روي عنه غير واحد ولم أجد فيه كلاما رواه أبو داود وفي تحريمها أخبار ~~سوى ذلك ثم قالوا لم يبينه بيانا عاما رد لا يعتبر # ثم بين ونقل عاما أو نقل خاصا حجته ( ( ( كحجته ) ) ) عليه السلام ورجمه ~~لما عز وصفة أذان وإقامة قالوا @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ قلنا مما ~~حرمه الإحرام ثم محمول على غير المدينة كغير مكة قال القاضي تحريم صيد ~~المدينة يدل على أنه لا تصح ذكاته وإن قلنا يصح فلعدم تأثير هذه الحرمة في ~~زوال ملك الصيد نص عليه ثم ذكر في الصحة احتمالين ويجوز الأخذ من شجرها ~~وحشيشها لحاجة المساند والحرث والرحل والعلف ونحو ذلك لما سبق ولأن ذلك ~~بقربها فالمنع منه ضرر بخلاف مكة # ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه نص عليه لقول أنس كان النبي صلى الله ~~عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه قال كان ~~فطيما وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير نفير ( ( ( نغير ) ) ) ~~كان يلعب به متفق عليه في المستوعب وغيره حكم حرم المدينة حكم حرم مكة فيما ~~سبق إلا في هذه المسألة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 7 قوله قال القاضي تحريم صيد المدينة يدل على أنه لا تصح ذكاته وإن ~~قلنا تصح فلعدم تأثير هذه الحرمة في زوال ملك الصيد نص عليه ثم ذكر في ~~الصحة احتمالين انتهى قلت الصواب صحة التذكية وهو ظاهر كلام كثير من ~~الأصحاب وظاهر كلام جماعة المنع قال في المستوعب والتلخيص وغيرهما حكم حرم ~~المدينة حكم حرم مكة فيما سبق إلا ms1245 في مسألة من أدخل صيدا أو أخذ ما تدعو ~~الحاجة إليه من الشجر والحشيش PageV03P360 # والتي قبلها ولا جزاء فيما حرم من ذلك قال في رواية بكر بن محمد لم ~~يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء ~~واختاره غير واحد وأكثر العلماء لأنه يجوز دخوله بلا إحرام أو لا يصلح أداء ~~النسك أو لذبح الهدايا كسائر المواضع # ولا يلزم من الحرمة الضمان ولا من عدمها عدمه ونقل الأثرم والميموني ~~وحنبل فيه الجزاء سلبه لمن وجده وهو المنصور عند أصحابنا في كتب الخلاف لما ~~سبق من تحريمها كمكة وعن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد ~~عبد يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد ~~على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال معاذ الله أن أراد شيئا نفلنيه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي أن يرد عليهم # رواه مسلم وعن سليمان بن أبي عبد الله قال رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا ~~يصيد في حرم المدينة فسلبه ثيابه فجاء مواليه فقال إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من رأيتموه بعيد فيه شيئا فله سلبه فلا أرد ~~عليكم طعمه أطعمنيها ولكن إن شئتم أعطيتكم ثمنه # رواه أحمد وأبو داود وقال من أخذ أحدا بصيد فيه فليسلبه قال البخاري وأبو ~~داود وقال من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه قال البخاري سليمان أدرك المهاجرين ~~سمعه يعلى بن حكيم ووثقه ابن حبان وتفرد عنه يعلى وقال أبو حاتم ليس بمشهور ~~فيعتبر بحديثه ولأنه يحرم لحرمة ذلك كحرم مكة والإحرام وسلبه ثيابه قال ~~جماعة والسروايل قال في الفصول وغيره وزينة كمنطقة وسوار وخاتم وجبة قال ~~وينبغي أن منه آلة الاصطياد # لأنها آلة الفعل المحظور كما قلنا في سلب المقتول قال غيره وليست الدابة ~~منه وأخذها قاتل الكافر لئلا يستعين بها على الحرب فإن لم يسلبه أحد تاب ~~فقط وللشافعي قول قديم فيه ms1246 الجزاء وهل هو ما قلنا أو يتصدق به لمساكين ~~PageV03P361 المدينة فيه قولان وفي صيد السمك في الحرمين روايتان وقد سبقتا # وحرمها ما بين لابتيها بريد في بريد نص عليه لما سبق واللابة الحرة وهي ~~أرض بها حجارة سود # | فصل ومكة أفضل من المدينة # نصره القاضي وأصحابه وغيرهم وأخذه من رواية أبي طالب وقد سئل عن الجوار ~~بمكة كيف لنا به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لأحب البقاع إلى ~~الله وإنك لأحب البقاع إلي وعنه المدينة اختاره ابن حامد وغيره قال في ~~رواية أبي داود وسئل عن المقام بمكة أحب إليك أم بالمدينة فقال بالمدينة ~~لمن قوي عليه لأنها مهاجر المسلمين # قال القاضي وظاهره أنها أفضل لأنه قدم المقام فيها لنا عن الزهري عن أبي ~~سلمة عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ~~وهو واقف بالجزورة ( ( ( بالحزورة ) ) ) في سوق مكة والله إنك لخير أرض ~~الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت رواه أحمد ~~والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح وهو كما قال وأرسله ابن عيينة ~~عن الزهري ورواه الأكثر كما سبق ورواه يعقوب بن عطاء ومعمر عن الزهري عن ~~أبي سلمة عن أبي هريرة واختلف عن يونس ورواه ابن أخي الزهري عن عمه عن محمد ~~بن جبير بن مطعم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 8 قوله وفي صيد السمك في الحرمين روايتان وقد سبقتا انتهى قلت إنما ~~سبق ذكر حرم مكة فإنه قال في الباب الذي قبله لما تكلم على الصيد للمحرم ~~وذكر الجواز في صيد البحر قال وفي حله في الحرم روايتان وتقدم الكلام على ~~ذلك وأما صيد السمك في حرم المدينة إذا كان مثلا في بركة أو بئر ونحوه فلم ~~يذكره المصنف أو نقول دخل حرم المدينة في قوله الحرم وهو ظاهر عبارته ~~ويؤيده قوله هنا وقد سبقنا وعلى كل تقدير الحكم واحد والله أعلم فهذه ثمان ~~مسائل في هذا الباب PageV03P362 # عن عبد الله بن عدي ms1247 ورواه حماد بن سلمة وأبو ضمرة عن محمد بن عمرو وعن ~~أبي سلمة عن أبي هريرة ورواه إسماعيل بن جعفر عن ابن سلمة مرسلا والصحيح ~~الأول ذكر ذلك الدارقطني وقال الترمذي ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ~~أبي هريرة وحديث الزهري اصح وروى أحمد والنسائي خبر أبي هريرة # وأما قوله وهي أحب أرض الله إلي فرواه الحافظ ضياء الدين من حديث عنبسة ~~حدثني يونس وابن سمعان عن الزهري عن عروة عن عائشة ورواه أبو بكر من ~~أصحابنا من حديث ابن الحمراء السابق ولا أحسبهما يصحان وللترمذي من حديث ~~ابن عباس ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت ~~غيرك وقال حسن صحيح غريب # واحتج القاضي وابن البنا وابن عقيل وغيرهم بمضاعفة الصلاة فيه أكثر قال ~~القاضي وهو نص لأن أخبرني ( ( ( أخبر ) ) ) أن العمل فيها أفضل ولما سبق ~~قالوا عن رافع مرفوعا المدينة خير من مكة رد لا يعرف وحمله القاضي على وقت ~~كون مكة دار حرب أو على الوقت الذي كان فيها والشرع يؤحذ ( ( ( يؤخذ ) ) ) ~~منه وكذا لا يعرف اللهم إنهم أخرجوني من أحب البقاع إلي فأسكني أحب البقاع ~~إليك وقال القاضي معناه بعد مكة ولمالك عن يحيى بن سعيد مرفوعا ما على ~~الأرض بقعة أحب إلى أن يكون قبري بها منها ثلاث مرات وله للبخاري ( ( ( ~~وللبخاري ) ) ) أن عمر قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد ~~رسولك # والجواب لأنهما هاجرا من مكة فأحبا الموت في أفضل البقاع بعدها ولهذا عن ~~ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة قال اللهم لا تجعل ~~منايانا بها حتى تخرجنا منها واحتجوا بأخبار صحيحة تدل على فضلها لا ~~فضيلتها على مكة وبأن ( ( ( وبأنه ) ) ) عليه السلام خلق منها وهو خير ~~البشر وترتبه ( ( ( وتربته ) ) ) خير الترب وأجاب القاضي بأن فضل الخلقة لا ~~يدل على فضل التربة لأن أحد الخلفاء الأربعة أفضل من غيره ولم يدل ~~PageV03P363 # على أن تربته أفضل وكذا قال غيره ms1248 النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق ~~ولا يلزم أن التربة أفضل قال في الفنون الكعبة أفضل من مجرد الحجرة فأما ~~وهو فيها فلا والله ولا العرش وحملته والجنة لأن بالحجرة جسدا لو وزن به ~~لرجح فدل كلام الأصحاب رحمهم الله تعالى أن التربة على الخلاف وقال شيخنا ~~لم أعلم أحدا فضل التربة علي الكعبة غير القاضي عياض ولم يسبقه أحد ولا ~~وافقه أحد وفي الإرشاد وغيره الخلاف في المجاورة فقط # وجزموا بأفضلية الصلاة وغيرها واختاره شيخنا وغيره وهو أظهر وقال ~~المجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان ومعنى ما جزم به في ~~المغني وغيره أن مكة أفضل وأن المجاورة بالمدينة أفضل وذكر قول أحمد المقام ~~بالمدينة أحب إلي من المقام بمكة لمن قوي عليه لأنها مهاجر المسلمين # وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت ~~له شفيعا يوم القيامة وهذا الخبر رواه مسلم من حديث ابن عمر ومن حديث أبي ~~هريرة ومن حديث أبي سعيد ومن حديث سعيد ( ( ( سعد ) ) ) وفيهن أو شهيدا وفي ~~حديث سعد ولا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا ~~يريد أحد من أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب ~~الملح في الماء وعن ابن عمر مرفوعا من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل فإني ~~أشفع لمن مات بها رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وقال حسن صحيح غريب وعن أبي ~~هريرة مرفوعا المدينة حرم فمن أحدث فيها أو آوى محدثا لعنه الله والملائكة ~~والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف رواه مسلم # وتستحب المجاورة بمكة وكرهها أبو حنيفة وفي كلام أصحابه المنع لنا ما سبق ~~قالوا يقضي ( ( ( يفضي ) ) ) إلى الملل ولا يأمن المحظور فيتضاعف العذاب ~~عليه ولأنه يضيق على أهله وأبطل القاضي الملل بمسجده عليه السلام والنظر ~~إلى قبره ووجهه في حياته ووجوه الصالحين فإنه يستحب وإن أدى إلى الملل ~~ويقابل مضاعفة العذاب PageV03P364 مضاعفة الثواب ms1249 على أنا نمنع من علم وقوع ~~المحظور ولا يفضي إلى الضيق كذا قال وفي بعضه ولمن هاجر منها المجاورة بها ~~وذكر الشيخ رواية أبي طالب كيف لنا بالجوار بمكة وابن عمر كان يقيم بها ومن ~~كان باليمين ( ( ( باليمن ) ) ) وجميع البلاد هم بمنزلة من يخرج ويهاجر أي ~~لا بأس به ونقل حنبل إنما كره عمر الجور ( ( ( الجوار ) ) ) بمكة لمن هاجر ~~منها فيحتمل أنه حكاه ولم يقل به ويحتمل القول به فيكون فيه روايتان # وتضاعف الحسنة والسيئة بمكة ( ( ( بمكان ) ) ) أو زمان فاضل ذكره القاضي ~~وغيره وشيخنا وابن الجوزي وذكر رواية ابن منصور سئل أحمد هل تكتب السيئة ~~أكثر من واحدة قال لا إلا بمكة لتعظيم البلد ولو أن رجلا بعدن وهم أن يقتل ~~عند البيت أذاقه الله من العذاب الأليم وذكر الآجري أن الحسنات تضاعف ولم ~~يذكر السيئات وسبق في آخر صلاة الجماعة من مضاعفة الصلاة # | فصل لا يحرم صيد وج وشجره # وهو واد بالطائفة ( ( ( بالطائف ) ) ) وله في ضمانه قولان لما روى أحمد ~~وأبو داود عن محمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة بن الزبير عن أبيه ~~مرفوعا أن صيد وج وعضاه ( ( ( وعضاهه ) ) ) حرم محرم لله وذلك قبل نزوله ~~الطائف وحصاره ثقيف ( ( ( ثقيفا ) ) ) صححه الشافعي لنا لا دليل والأصل ~~الإباحة مع ظاهر ما سبق والخبر ضعفه أحمد وقال أبو حاتم في محمد ليس بالقوي ~~وفي حديثه نظر وقال البخاري لا يتابع عليه وتفرد عن أبيه عبد الله فلهذا ~~قال ابن القطان وغيره لا يعرف وقال ابن حيان ( ( ( حبان ) ) ) والأزدي لم ~~يصح حديثه وقال القاضي يحمل على الاستحباب للخروج من الخلاف والله أعلم ~~PageV03P365 $ باب صفة الحج والعمرة # يستحب دخول مكة من أعلاها من ثنية كداء نهارا وقيل وليلا ونقل ابن هانىء ~~لا بأس به وإنما كرهه من السراق وخروجه من الثنية السفلى كدي ودخول المسجد ~~من باب بني شيبة وفي أسباب الهداية ليقل حين دخوله بسم الله وبالله ومن ~~الله وإلى الله اللهم افتح لي أبواب فضلك فإذا رأى البيت ms1250 رفع يديه نص عليه ~~ودعاء ( ( ( ودعا ) ) ) ومنه اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ~~ومهابة وبرا وزد من عظمه شرفه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ~~ومهابة وبرا اللهم ( ( ( واللهم ) ) ) أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا ~~بالسلام وقيل يجهر به واقتصر في الروضة على الدعاء الأول وقيل ويكبر وقيل ~~ويهلل وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي ~~بنعمته تتم الصالحات وإذا ما رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال # ثم يضطجع ( ( ( يضطبع ) ) ) بردائه في طوافه نص عليه وفي الترغيب رواية ~~في رمله وقاله الأثرم يجعل وسطه تحت كتفه الأيمن وطرفيه فوق الأيسر ويطوف ~~المتمتع للعمرة والمفرد والقارن للقدوم وهو الورود # وفي الفصول والمستوعب والترغيب وغيرها بعد تحية المسجد والأول المذهب نقل ~~حنبل نرى لمن قدم مكة أن يطوف لأنه صلاة والطواف أفضل من الصلاة والصلاة ~~بعد ذلك وعن ابن عباس الطواف لأهل العراق والصلاة لأهل مكة # وكذا عطاء وذكره القرافي المالكي وغيره اتفاقا بخلاف السلام على النبي ~~صلى الله عليه وسلم لتقديم حق الله على حق الانبياء وهو ظاهر كلام اصحابنا ~~وغيرهم وعند شيخنا لا يشتغل بدعاء فيحاذي الحجر الأسود أو بعضه وهو جهة ~~المشرق ببدنه واختار جماعة يجزئه ببعضه وفي المجرد احتمال لا يجزئه إلا بكل ~~بدنه قال في أسباب الهداية وليمر بكل الحجر بكل بدنه فيستلمه بيده اليمنى ~~ويقبله نقل الأثرم ويسجد عليه وأن ابن عمر وابن عباس فعلاه وإن شق قبل يده ~~PageV03P367 # نقله الأثرم ونقل ابن منصور لا بأس وظاهره لا يستحب قاله القاضي وفي ~~الروضة هل له أن يقبل يده فيه اختلاف بين أصحابنا وإلا استلمه بشيء وقبله ~~وفي الروضة في تقبيله الخلاف في اليد ويقبله وإلا أشار إليه بيده أو بشيء ~~ولا يقبله في الأصح ولا يزاحم فيؤذي أحدا لما روى أحمد عن شيخ مجهول عن عمر ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي ~~الضعيف ان وجدت ms1251 خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر وفي استقباله بوجهه ~~وجهان # وعند شيخنا هو السنة وفي الخلاف لا يجوز أن يبتدئه غير مستقبل له في ~~الطواف محدثا قال جماعة وإن بدأ بغير الحجر احتسب من الحجر ويقول بسم الله ~~والله أكبر وإيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد ~~صلى الله عليه وسلم ثم يجعل البيت عن يساره فيقرب جانبه الأيسر إليه قال ~~شيخنا لكون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى فلما كان الإكرام ~~في ذلك للخارج جعل لليمنى فأول ركن يمر به يسمى الشامي والعراقي وهو جهة ~~الشام ثم يليه الركن الغربي والشامي وهو جهة المغرب ثم اليماني جهة اليمن # ثم يرمل في ثلاثة أشواط ولا يقضيه ولا بعضه في غيرها فيسرع المشي ويقارب ~~الخطأ وهو اولى من الدنو من البيت والتأخير له أو للدنو أولى وفي الفصول لا ~~ينتظر للرمل كما لا يترك الصف الأول لتعذر التجافي في الصلاة # وفيه في فصول اللباس من صلاة الخوف العدو في المسجد على مثل هذا الوجه + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب صفة الحج والعمرة # مسألة قوله وفي استقباله بوجهه وجهان انتهى وأطلقهما في التلخيص ~~والرعايتين والحاويين # أحدهما يستحب وهو الصحيح قال الشيخ تقي الدين هو السنة وهو ظاهر كلام ~~الخرقي وظاهر ما قطع به الشيخ في المغني والشرح فإنهما قالا فإن لم يمكنه ~~استلامه وتقبيله قام بحذائه واستقبله بوجهه وكبر وهلل لكن هذه صورة مخصوصة ~~وجزم به الزركشي وغيره وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين في شرحه أيضا # والوجه الثاني لا يستحب PageV03P368 # مكروه جدا كذا قال ويتوجه ترك الولى ثم يمشي اربعا يستلم الحجر في كل مرة ~~وكذا الركن اليماني نص عليه وقيل ويقبل يده وفي الخرقي والإرشاد يقبله ولا ~~يستلم الركنين الآخرين نص عليه لأنهما لم يتما على قواعد إبراهيم وكلما ~~حاذى الحجر ونص عليه في المحرر في رمله كبر # ذكر جماعة وهلل ونقل الأثرم ورفع يديه وذكر جماعة وقال ما تقدم وبين ~~الركنين وفي المحرر آخر طوافه بينهما @QB@ ربنا آتنا ms1252 في الدنيا حسنة وفي ~~الآخرة حسنة وقنا عذاب النار @QE@ ويكثر في بقية رمله وطوافه من الذكر ~~والدعاء ومنه رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم # وذكر أحمد أنه يقوله في سعيه وفي المستوعب وغيره ويرفع يديه وأنه يقف في ~~كل طوافه عند الملتزم والميزاب وكل ركن ويدعو وله القراءة نص عليه فتستحب ~~وقاله الآجري ونقل أبو داود أيهما أحب إليك فيه قال كل وعنه تكره القراءة ~~قال في الترغيب لتغليطه مصلين وقال شيخنا ليس له إذا وقال شيخنا تستحب ~~القراءة فيه لا الجهر بها وقال القاضي وغيره ولأنه صلاة وفيها قراءة ودعاء ~~فيجب كونه مثلها وقال شيخنا وجنس القراءة أفضل من جنس الطواف قال أحمد لا ~~بأس بالتزاحم فيه ولا يعجبني التخطي # ولا يسن رمل واضطباع لامرأة أو محرم من مكة أو حامل معذور نص عليه ولا في ~~غيره وذكر الآجري يرمل بالمحمول وقيل من تركهما فيه أو لم يسع عقب طواف ~~القدوم أتى بهما في طواف الزيارة أو غيره ولم يذكر ابن الزاغوني في منسكه ~~الرمل والاضطباع إلا في طواف الزيارة ونفاهما في طواف الوداع ويجزىء الطواف ~~راكبا لعذر نقله الجماعة وعنه ولغيره اختاره أبو بكر وابن حامد وعنه مع دم ~~وكذا المحمول مع نيته وصحة أخذ الحامل منه الأجرة يدل على أنه قصده به لأنه ~~لا يصح أخذها عما يفعله عن نفسه ذكره القاضي وغيره # ويأتي في الحلق لا يشارطه عليه لأنه نسك وقيل مع نيتهما يجزىء عنهما وقيل ~~عكسه وكذا السعي راكبا نص عليه وذكره الخرقي والقاضي وغيرهما وذكر الشيخ ~~يجزىء وقال أحمد إنما طاف عليه السلام راكبا ليراه الناس قال جماعة فيجيء ~~من هذا أنه لا بأس به للإمام الأعظم ليري الجهال # وإن طاف على جدار الحجر أو جعل البيت عن يمينه أو ترك شيئا منه ولو الأقل ~~PageV03P369 # ورجع إلى أهله نص على الكل أو لم ينوه أو وراء حائل وقيل ولو في المسجد ~~جزم به في المستوعب لم يجزئه وكذا طوافه على الشاذروان عند شيخنا ليس ms1253 هو ~~منه بل جعل عمادا للبيت وفي الفصول إن طاف حول المسجد احتمل أن لا يجزئه ~~ولم يزد وإن طاف على سطح المسجد توجه الإزاء كصلاته إليها وإن قصد في طوافه ~~غريما وقصد معه طوافا بنية حقيقية لا حكمية توجه الإجراء ( ( ( الإجزاء ) ) ~~) في قياس قولهم ويتوجه إحتمال كعاطس قصد بحمده قراءة وفي الإجزاء عن فرض ~~القراءة وجهان وفي الانتصار في الضرورة أفعال الحج إلا تتبع إحرامه فتتراخى ~~عنه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 2 3 قوله وإن قصد في طوافه غريما وقصد معه طوافا بنية حقيقة ( ( ( ~~حقيقية ) ) ) لا حكمية توجه الإجزاء في قياس قولهم ويتوجه احتمال كعاطس قصد ~~بحمده قراءة وفي الإجزاء عن فرض القراءة وجهان انتهى ذكر المصنف مسألتين # المسألة الاولى 2 وهي الأصل إذا قصد في طوافه غريما وقصد معه طوافا بنية ~~حقيقية لا حكمية فهل يجزئه وهو قياس قولهم أو هو كعاطس قصد بحمده قراءة ~~يعني إذا أراد المصلي الشروع في الفاتحة فعطس فقال الحمد لله ينوي بذلك عن ~~القراءة وعن العطاس وجه في المسألة توجيهين من عنده أحد التوجيهين أنه ~~يجزىء في قياس لهم وهو الصواب التوجيه ( ( ( والتوجيه ) ) ) الثاني حكمه ~~حكم العاطس إذا حمد ينويهما وهي # المسألة 3 الثانية وقد أطلق الوجهين في الإجزاء عن فرض القراءة # أحدهما لا يجزىء وهو الصحيح نص ( ( ( ونص ) ) ) عليه في رواية حنبل وقدمه ~~الشارح وابن حمدان وصاحب الفائق وغيرهم # والوجه الثاني يجزئه اختاره الشيخ الموفق وحمل كلام الإمام أحمد على ~~الاستحباب فعلى الوجه الأول لا تبطل صلاته على الصحيح من المذهب وعنه تبطل ~~إذا علمت لك فيكون على التوجيه الثاني في المسألة الأولى وجهان مطلقان ~~والصحيح منهما أنه لا يجزئه قياسا على مسالة العاطس والله أعلم # تنبيهان الأول قوله بنية حقيقية لا حكمية فالحقيقية نية الطواف حقيقة ~~والحكمية أن يكون له نية قبل ذلك ثم استمر حكمها من غير قطع وهو معنى قولهم ~~PageV03P370 # وتنفرد ( ( ( استصحاب ) ) ) بمكان وزمن ونية فلو مر بعرفة أو عدا حول ~~البيت بنية طلب غريم أو صيد لم يجزئه وصححه في ms1254 الخلاف وغيره في الوقوف فقط ~~لأنه لا يفتقر إلى نية وقيل له في الانتصار في مسألة النية المبيت بمزدلفة ~~ورمي الجمار وطواف الوداع لا يفتقر إلى نية # فقال لا نسلم ذلك فإنه لو عدا خلف غريمه أو رجم إنسانا بالحصى وهو على ~~الجمرة أو أكره على البيتوتة بمزدلفة لم يجزئه ذلك في حجه ولكن نية الحج ~~تشتمل على جميع أفعاله كما تشتمل نية الصلاة على جميع أركانها وواجباتها ~~وهذه من الواجبات وقد شملتها نية الحج وهذا بخلاف البدل عن ذلك وهو الهدي ~~فإنه لم تشمله نية الحج وكذا ذكره القاضي وغيره أن نية الحج تشمل أفعاله لا ~~البدل وهو الهدي وذكر غير واحد في مسألة النية أن الحج كالعبادات ( ( ( ~~يقطعها ) ) ) لتعلقه ( ( ( نبه ) ) ) بأماكن وأزمان فيفتقر كل جزء منه ( ( ~~( الطواف ) ) ) إلى نية ( ( ( أحدث ) ) ) # وتشترط ( ( ( تطهر ) ) ) الطهارة من حدث قال القاضي ( ( ( صحة ) ) ) ~~وغيره ( ( ( البناء ) ) ) الطواف كالصلاة في جميع الأحكام إلا في إباحة ~~النطق وعنه يجبره بدم وعنه إن لم يكن بمكة وعنه يصح من ناس ومعذور فقط وعنه ~~ويجيزه بدم وعنه وكذا حائض وهو ظاهر كلام القاضي وجماعة واختاره شيخنا وأنه ~~لا دم لعذر وقال هل هي واجبة أو سنة لها فيه قولان في مذهب أحمد وغيره ونقل ~~أبو طالب والتطوع أيسر # وإن طاف فيما لا يجوز له لبسه صح وفدي ذكره الآجري ويلزم الناس في الأصح ~~وجزم به ابن شهاب انتظارها لأجله فقط إن أمكن ونقل المروذي في المريض ببلد ~~( ( ( النية ) ) ) الغزو يقيمون عليه قال لا ينبغي للوالي أن يقيم عليه # ويسن فعل المناسك على طهارة نص عليه والنجس والسترة كالحدث وقيل الطهارة ~~والسترة للسعي كالطواف والموالاة فيه والأكثر وفي السعي شرط فإن فصل يسيرا ~~أو أقيمت مكتوبة أو حضرت جنازة صلي وبني وإن أحدث تطهر + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # استصحاب حكم النية أن لا يقطعها نبه عليه شيخنا # الثاني قوله في الطواف وإن أحدث تطهر وفي البناء روايات الصلاة يعنى ~~اللاتي فيمن سبقه الحدث وهو في الصلاة ثم تطهر الصحيح من المذهب عدم صحة ms1255 ~~البناء وقد قدمه المصنف ذكروه في باب النية وغيرها PageV03P371 # وفي البناء روايات الصلاة ذكره ابن عقيل وغيره وعنه لا يشترط مع عذر وعنه ~~سنة ومن شك فيه في عدوه أخذ باليقين نص عليه وذكر أبو بكر وغيره بظنه ويأخذ ~~بقول عدلين نص عليه وقيل لا وذكر الشيخ بعدل ثم يتنفل بركعتين وعنه ولو بعد ~~مكتوبة اختاره أبو بكر وغيره وعنه وجوبهما وهي أظهر وحيث ركعهما جاز ~~والأفضل خلف المقام ب الكافرون والإخلاص بعد الفاتحة ولا يشرع تقبيل المقام ~~ومسحه فسائر المقامات أولى # ذكره شيخنا وسأله ابن منصور عن مس المقام قال لا تمسه ونقل الفضل يكره ~~مسه وتقبيله وفي منسك ابن الزاغوني فإذا بلغ مقام إبراهيم فليمس الصخرة ~~بيده وليمكن منها كفه ويدعو وفي منسك سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال لم ~~يؤمروا بمسحه ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا لم يتكلفه أحد قبلهم ولقد كان أثر ~~قدميه فيه فما زالوا يمسحونه حتى أماح # ويجوز جمع أسابيع بركعتين لكل منهما نص عليه كفصله بين السنة والفرض # بخلاف تأخير تكبير تشريق عن فرض وسجدة تلاوة عنها فإنه يكره لئلا يؤدي ( ~~( ( تؤدي ) ) ) إلى إسقاطه ذكره القاضي وغيره وعنه يكره قطعه على شفع فيكره ~~الجمع إذا ذكره في الخلاف والموجز ولم يذكره جماعة # وله تأخير سعيه عن طوافه بطواف وغيره نص عليه صلى الله عليه وسلم ثم ~~يستحب عوده إلى الحجر فيستلمه وفي اسباب الهداية قبل الركعتين يأتي الملتزم ~~وإن فرغ متمتع ثم علم أحد طوافيه بلا طهارة وجهله لزمه الأشد وهو من الحج ~~فيلزمه طوافه وسعيه ودم وإن كان وطىء بعد حله من عمرته لم يصحا وتحلل ~~بطوافه الذي نواه لحجه من عمرته الفاسدة ولزمه دم لحلقه ودم لوطئه في عمرته # | فصل ثم يخرج للسعي من باب الصفا # فيرقاه ليرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ثلاثا لا إله إلا الله وحده لا شريك ~~له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ~~ونصر عبده وهزم ms1256 الأحزاب وحده ويدعو قال PageV03P372 # بعضهم ويرفع يديه ثم يمشي إلى العلم قاله جماعة وقال جماعة قبله بنحو ستة ~~أذرع وهو أظهر رمل قاله جماعة وقال جماعة سعى سعيا شديدا وهو أظهر إلى ~~العلم الآخر ثم يمشي فيرقى المروة يقول ما قال على الصفا سبع ( ( ( ويجب ) ~~) ) استيعاب ما بينهما فقط فيلصق عقبه بأصلهما وتعتبر البداءة ثانيا ~~بالمروة فينزل يمشي موضع مشيه ويسعى موضع سعيه إلى الصفا يفعله سبعا ذهابه ~~سعية ورجوعه سعية فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول ولا ترقى امرأة ولا تسعى ~~شديدا ولا يسن فيه اضبطاع ( ( ( اضطباع ) ) ) نص عليه ولا يجزىء قبل طواف ~~نص عليه وعنه بلى سهوا وجهلا وعنه مطلقا ذكره في المذهب # وعنه مع دم ذكره القاضي ومن شرطه النية قاله في المذهب والمحرر وزاد وأ ~~لا يقدمه على أشهر الحج وظاهر كلام الأكثر خلافهما وصرح به + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + # مسألة 4 و 5 قوله ثم يمشي إلى العلم قاله جماعة وقال جماعة قبله بنحو ستة ~~أذرع وهو أظهر رمل قاله جماعة يسعى سعيا شديدا وهو أظهر انتهى ذكر مسألتين ~~وله فيها اختيار # المسالة الأولى 4 هل يمشى إلى العلم ثم يسعى أو يسعى قبله بنحو ستة أذرع ~~ظاهر كلامه إطلاق الخلاف واختار الثاني وهو الصحيح وقاله صاحب الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والتلخيص والشرح ~~وغيرهم وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى والقول بأنه سعى ( ( ( يسعى ) ) ~~) من العلم قاله الخرقي وصاحب المقنع والرعاية الصغرى والحاويين والفائق ~~والمنور وتجريد العناية وغيرهم # مسألة الثانية 5 إذا وصل إلى العلم أو قبله بستة أذرع فهل يرمل أو يسعى ~~سعيا شديدا ظاهر كلامه إطلاق الخلاف واختار هو الثاني وهو الصحيح وعليه ~~جماهير الاصحاب قال الزركشي عليه الأصحاب قلت جزم به في الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص ~~والمحرر والشرح والوجيز والفائق وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين ~~والقول الأول ظاهر كلام الخرقي وقد قال المصنف إن جماعة قالوه # تنبيه قوله ثم يمشي إلى العلم كذا في ms1257 النسخ ولعله ثم يمشي فإذا بلغ العلم ~~وبه يستقيم الكلام ونبه عليه ابن نضر الله PageV03P373 # أبو الخطاب في الأخيرة وأنه لا يعرف منعه عن أحمد ثم إن كان حاجا بقي ~~محرما والمعتمر تستحب مبادرته وتقصيره نص عليه ليحلق للحج وقال في المستوعب ~~والترغيب حلقه ويحل المتمتع بلا هدي ومع هدي # وعنه أو تلبيد رأسه جزم به في الكافي يحل إذا حج فيحرم به بعد طوافه ~~وسعيه لعمرته ويحل يوم النحر منهما نص عليه واحتج به القاضي وغيره على أنه ~~لا يجوز نحره قبل يوم النحر وإلا لنحره وصار كمن لا هدي معه وقيل يحل كمن ~~لم يهد وهو مقتضى ما نقله يوسف بن موسى قاله القاضي وعنه إن قدم قبل العشر ~~فينحره قبله ونقل يوسف بن موسى وعليه هدي آخر ويستحب لمحل بمكة متمتع ومكي ~~الإحرام يوم التروية نص عليهما وقيل له أيضا فالمكي يهل إذا رأى الهلال قال ~~كذا روي عن عمر # قال القاضي فنص على أنه يهل قبل يوم التروية وفي الترغيب يحرم متمتع يوم ~~التروية فلو جاوزه لزمه دم الإساءة مع دم تمتع على الأصح وفي الرعاية يحرم ~~يوم تروية أو عرفة فإن عبره قدم ولا يطوف بعده قبل خروجه نقله الأثرم ~~اختاره الأكثر ونقل ابن منصور وأبو داود لا يخرج حتى يودعه وطوافه بعد ~~رجوعه من منى للحج جزم به في الواضح والكافي وأطلق جماعة روايتين فعلى ~~الأول لو أتى به وسعى بعده لم يجزئه # ثم يخرج إلى منى قبل الزوال فيصلي بها الظهر مع الإمام ثم إلى الفجر نص ~~عليه ويبيت بها فإذا طلعت الشمس سار إلى نمرة فأقام بها إلى الزوال فيخطب ~~الإمام يعلمهم المناسك ويقصر يفتتحها بالتكبير قاله في المستوعب والترغيب ~~وغيرهما ولا خطبة في اليوم السابع بعد صلاة الظهر بمكة واختار الآجري بلى ~~يعلمهم ما يفعلونه يوم التروية ثم يجمع مع الإمام ولو منفردا نص عليه ويعجل ~~ثم يأتي عرفة وكلها موقف إلا بطن عرفة ويستحب وقوفه عند الصخرات وجبل + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 6 ms1258 قوله ومن شرطه النية قاله في المذهب والمحرر وظاهر كلام الأكثر ~~خلافهما انتهى قلت الصواب ما قاله في المذهب والمحرر وقاله أيضا في مسبوك ~~الذهب الفائق لأنها عبادة قطعا وظاهر كلام الأكثر أن النية لا تشترط لذلك ~~لعدم ذكرهم لها في شروط السعي وقد يجاب بأنهم لم يذكروها اعتمادا على أنها ~~عبادة وكل عبادة لا بد لها من نية ولكن يعكر على ذلك كونهم ذكروا النية في ~~شروط الطواف ولم PageV03P374 # الرحمة ( ( ( يذكروها ) ) ) واسمه إلال بوزن ( ( ( السعي ) ) ) هلال ولا ~~يشرع صعوده قاله شيخنا ويقف قبل القبلة راكبا وقيل راجلا واختاره ابن عقيل ~~وغيره كجميع المناسك والعبادات قال والنبي صلى الله عليه وسلم ركب في ~~المناسك ليعلمهم ويروه فرؤيته عبادة وقيل سواء ويتوجه تخريج الحج عليها وفي ~~الانتصار ومفردات أبي يعلى الصغير أفضلية المشي وقاله عطاء وإسحاق وداود ~~وهو ظاهر كلام ابن الجوزي في مثير الغرام الساكن فإنه ذكر الأخبار في ذلك ~~وعن جماعة من العباد وأن الحسن بن علي حج خمس عشرة حجة ماشيا وذكر غيره ~~خمسا وعشرين والجنائب تقاد معه # وقال في أسباب الهداية $ فصل في فضل الماشي # وعن ابن عباس مرفوعا من حج مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل ~~خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم قيل له وما حسنات الحرم قال بكل حسنة ~~مائة الف حسنة قال وعن عائشة مرفوعا إن الملائكة لتصافح ركبان الحج وتعتنق ~~المشاة كذا ذكره هذين الخبرين وسبق الأول في آخر صلاة الجماعة في مضاعفة ~~الصلاة وعند شيخنا يختلف ذلك بحسب الناس ونصه في موص بحجة يحج عنه راجلا أو ~~راكبا # ويدعو ويرفع يديه نص عليه يكثر ( ( ( ويكثر ) ) ) قول لا إله إلا الله ~~وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير للخبر وروي أيضا يحيى ~~PageV03P375 # ويميت وروي بيده الخير وروي ( ( ( ورويا ) ) ) من حديث علي بزيادة وهو حي ~~لا يموت ذكره الآجري وغيره فمن وقف أو مر لحظة من فجر عرفة وقال ابن بطة ~~وأبو حفص وحكى رواية ms1259 من الزوال إلى فجر النحر إهلاله صح حجه وإلا فلا # ولا يصح مع سكر وإغماء في المنصوص بخلاف إحرام وطواف ويتوجه في سعي مثله ~~وجعله في المنتخب كوقوف ويصح مع نوم وجهل بها في الأصح لا مجنون ( ( ( جنون ~~) ) ) بخلاف رمي جمار ومبيت ومن وقف بها نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد ~~قبله وفي الإيضاح قبل الفجر وقاله أبو الوفاء في مفرداته وقيل أو عاد مطلقا ~~وفي الواضح ولا عذر لزمه دم وعنه لا كواقف ليلا ونقل أبو طالب فيمن نسي ~~نفقته بمنى يخبر الإمام فإذا أذن له ذهب ولا يرجع # قال القاضي فرخص له للعذر وعنه يلزم من دفع قبل الإمام دم وهل لخائف ~~فوتها صلاة خائف واختاره شيخنا أو يقدم الصلاة أو يؤخرها إلى أمنه فيه أوجه # | فصل ثم يدفع قبل الغروب إلى مزدلفة # وهي ما بين الجبلين ووادي محسر بسكينة وقال أبو حكيم مستغفرا ويسرع في ~~الفرجة ويستحب جمع العشائين ( ( ( العشاءين ) ) ) بها قبل حط رحله ويبيت ~~بها وله الدفع قبل الإمام نص على التفرقة بينه وبين عرفة وذكر دفع ابن عمر ~~قبل ابن الزبير بعد نصف الليل وقبله فيه دم إن لم يعد نص عليهما ليلا ~~ويتخرج لا من ليالي منى قاله القاضي وغيره وعنه لا + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + # يذكروها في شروط السعي والله أعلم # مسألة 7 قوله وهل لخائف فوتها صلاة خائف واختاره شيخنا أو يقدم الصلاة أو ~~يؤخرها إلى أمنه فيه أوجه انتهى # أحدها يصليها صلاة خائف اختاره الشيخ تقي الدين وهو الصواب والوجه الثاني ~~يعيد PageV03P376 # يجب كرعاة وسقاة قاله في المستوعب وغيره وكما لو أتاها بعده قبل الفجر ~~صلى الصبح بغلس رقي المشعر الحرام أو وقف عنده يحمد الله تعالى ويهلل ويكبر ~~ويدعو ويقرأ @QB@ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله @QE@ الآيتين فإذا أسفر ~~جدا سار بسكينة فإذا بلغ محسرا أسرع راحلا ( ( ( راجلا ) ) ) أو راكبا رمية ~~حجر ويأخذ حصي الجمار سبعين كحصي الخذف من أين شاء قاله أحمد واستحبه جماعة ~~قبل وصوله منى ويكره من الحرم وتكسيره قال في ms1260 الفصول ومن الحش وقيل يجزىء ~~حجر كبير وصغير وفي نجس وخاتم فضة حصاة وجهان + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + # والوجه ( ( ( و 9 ) ) ) الثالث فيه قوة ( ( ( رمى ) ) ) وهو احتمال ( ( ( ~~أظهر ) ) ) في مختصر ( ( ( الرمي ) ) ) ابن تميم والأولان احتمالان في ~~الرعاية الكبرى وأطلقهما ابن تميم ( ( ( البناء ) ) ) وابن حمدان # تنبيه قوله ويكره من الحرم يعني أخذ حصى الجمار وهذا والله أعلم سهو ~~وإنما هو ويكره من منى وإلا فمزدلفة من الحرم وقد قال الأصحاب يأخذه منها ~~ولعل قوله ويكره من الحرم من تتمة قول الجماعة الذين استحبوا أخذه قبل وصول ~~منى وفيه بعد ولعله أراد حرم الكعبة وفي معناه قوة # مسالة 8 9 قوله في الرمي وفي نجس وخاتم فضة حصاة وجهان انتهى ذكر مسألتين # المسألة الأولى 8 إذا رمى بحصى نجس فهل يجزىء أم لا أطلق الخلاف وأطلقه ~~في الذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والحاويين والزركشي وذكر هذين ~~الوجهين القاضي ومن بعده # أحدهما لا يجزىء اختاره ابن عبدوس في تذكرته قال في الرعاية الكبرى ولا ~~يجزىء بنجس في الأصح وقدمه في الرعاية الصغرى قال في الفائق وفي الإجزاء ~~بنجس وجه فظاهره أن المقدم عدم الإجزاء # والوجه الثاني يجزئه وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح وهو ظاهر كلام ~~اكثر الأصحاب لعدم ذكرهم له # المسألة الثانية 9 إذا رمى بخاتم فضة حصاة فهل يجزىء أم لا أطلق الخلاف ~~وأطلقه في المغني والشرح والفائق PageV03P377 # ولا ما رمي به في المنصوص ولا غير ذهب وفضة وعنه بلى وعنه بلا قصد لا هما ~~وعنه لا يجزيء غير الحصي المعهود من رخام ومسن وبرام ونحوها اختاره جماعة # وفي الفصول إن رمى بحصى المسجد كره وأجزأ لأن الشرع نهى عن إخراج ترابه ~~فدل أنه لو تيمم به أجزأ وأنه يلزم من منعه المنع هنا وفي النصيحة يكره من ~~الجمار أو من مسجد أو مكان نجس وفي استحباب غسله روايتان فإذا وصل منى وهي ~~ما بين وادي محسر وجمرة العقبة بدأ بها فرماها بسبع راكبا إن كان والأكثر ~~ماشيا نص عليه # ولا يجزىء وضعها بل طرحها ms1261 وظاهر الفصول لا لأنه لم يرم ونفضها من وقعت ~~بثوبه نص عليه كتدحرجها وقيل لا وهو أظهر لأن فعل الأول انقطع وكتدحرج حصاة ~~بسببها ويشترط رميه بواحدة بعد واحدة فلو رمى دفعة فواحدة ويؤدب نقله ~~الأثرم وعلم حصولها في الرمي وقبل وقيل أو ظنه جزم به بعضهم وذكر ابن البنا ~~رواية ولو شك ويكبر مع كل حصاة ونقل حرب يرمي ثم يكبر ويقول اللهم اجعله ~~حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا # ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ويرمي على حاجبه الأيمن وذكر جماعة ويرفع ~~يمناه حتى يرى بياض إبطه ولا يقف وله رميها من فوقها ويرمي بعد طلوع + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # أحدهما لا يجزىء قلت وهو أولى من الوجه الثاني لأن الحصاة وقعت تبعا ~~والوجه الثاني يجزىء صححه في الفصول قلت الصواب أنه إن قصد الرمي بالحصاة ~~أجزأه وإلا فلا # مسألة 10 قوله وفي استحباب غسله روايتان انتهى وأطلقها في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والحاويين والزركشي # إحداهما لا يستحب وهو الصحيح صححه الشيخ الموفق والشارح وصاحب الفائق قلت ~~وهو الصواب # والرواية الثانية يستحب صححه في الفصول والخلاصة وقطع به الخرقي وابن ~~عبدوس في تذكرته وصاحب المنور وغيرهم وقدمه في المحرر والمحرر والرعايتين ~~وشرح ابن رزين وغيرهم PageV03P378 # الشمس وذكر جماعة يسن بعد الزوال ويجزىء بعد نصف ليلة النحر وعنه بعد ~~فجره فإن غربت فمن غد بعد الزوال وقال ابن عقيل نصه للرعاة خاصة الرمي ليلا ~~نقله ابن منصور # ثم ينحر هدايا إن كان معه ثم يلحق ( ( ( يحلق ) ) ) يبدأ بأيمنه ويستقبل ~~القبلة وذكر جماعة ويدعو وذكر الشيخ يكبر ولا يشارطه على أجرة لأنه نسك ~~قاله أبو حكيم وقال ثم يصلي ركعتين وذكر ابن شهاب عن أحمد عن وكيع أن أبا ~~حنيفة قال له إنه تعلم الآداب الخمسة الخامس التكبير من حجام وإن الحجام ~~نقلها عن عطاء # وإن قصر فمن جميعه نص عليه قال شيخنا لا من كل شعرة بعينها وعنه أو بعضه ~~فيجزىء ( ( ( فيجزئ ) ) ) ما نزل عن رأسه لأنه من شعره بخلاف المسح لأنه ~~ليس رأسا ms1262 ذكره في الفصول والخلاف قال ولا يجزىء شعر الأذن على أنه إنما لم ~~يجزىء لأنه يجب تقصير جميعه ومن لبد أو ضفر أو عقص كغيره ونقل ابن منصور ~~فليحلق قال يعني وجب عليه قال في الخلاف وغيره لأنه لا يمكنه التقصير من ~~كله لاجتماعه # والمرأة تقصر كذلك أنملة فأقل وفي منسك ابن الزاغوني تجب أنملة قال جماعة ~~السنة لها أنملة ويجوز أقل ويسن أخذ أظفاره وشاربه وقال ابن عقيل وغيره ~~ولحيته # ومن عدمه استحب أن يمر الموسي وقال أبو اسحاق في ختان وكلام أحمد في ~~المحرم خرج مخرج الأمر وحمله القاضي على الندب قاله في عمد الأدلة وفي ~~الخرقي في العبد يقصر قال جماعة يريد أنه لا يحلق بلا إذن لأنه يزيد في ~~قيمته + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيه 1 قوله وفي الخرقي في العبد يقصر قال جماعة يريد أنه لا يحلق بلا ~~إذن لأنه يزيد في قيمته انتهى لم يذكر الخرقي في مختصره فيحتمل أن يكون ~~ذكره في مفرد في غير المختصر كما نقل عنه مسائل من غير مختصره وقد الموفق ~~في المقنع عنه مسالة كذلك ويحتمل أن تكون سبقة قلم أراد أن يقول وفي الوجيز ~~فسبق القلب ( ( ( القلم ) ) ) إلى الخرقي وهذا يقع كثير ( ( ( كثيرا ) ) ) ~~من المصنفين ولم نر المسألة مسطورة إلا في الوجيز لكن تعليل المصنف يدل على ~~أنها منقولة عن مصنف وتوارد عليها جماعة وفسروا كلامه PageV03P379 # ثم حل له كل شيء إلا النساء قال القاضي وابنه وابن الزاغوني والشيخ ~~وجماعة والعقد وظاهر كلام أبي الخطاب وابن شهاب وابن الجوزي حله وقاله ~~شيخنا وذكره عن أحمد وعنه إلا الوطء في الفرج والحلق والتقصير نسك فيه دم ~~وعنه إطلاق من محظور لا شيء في تركه ونقل مهنا في معتمر ( ( ( حواشيه ) ) ) ~~تركه ثم أحرم بعمرة الدم كثير عليه أقل من الدم فإن حلق قبل نحره ( ( ( ~~أكثر ) ) ) أو رميه أو نحر أو زار قبل رميه فلا دم نص عليه ونقل أبو طالب ~~وغيره يلزم عامدا عالما اختاره أبو بكر وغيره وأطلقها ابن عقيل وظاهر نقل ms1263 ~~المروذي يلزمه صدقة # قال شيخنا وللمخطىء فيما فهمه من قول المفتي يشبه خطأ المجتهد فيما يفهمه ~~من النص ومما احتج بهذه المسألة وإن حلق بعد أيام منى وقال الشيخ النحر ~~فروايتان # وهل يحصل التحلل الأول باثنين من رمي وحلق وطواف واختاره الأكثر أو + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # بما ( ( ( بواحد ) ) ) قال المصنف والله أعلم # مسألة 11 قوله ثم حل له كل شىء إلا النساء قال القاضي وابنه ( ( ( ~~وأصحابه ) ) ) وابن الزاغوني والشيخ وجماعة والعقد وظاهر كلام أبي الخطاب ~~وابن شهاب وابن الجوزي حله وقاله شيخنا وذكره عن أحمد انتهى # القول الأول وهو المنع أيضا من عقد النكاح اختاره من ذكره المصنف واختاره ~~ابن نصر الله في حواشيه وابن منجا في شرحه وجزم به في الرعاية الكبرى # والقول الثاني ظاهر كلام اكثرالأصحاب وهو الصواب # مسألة 12 قوله وإن حلق بعد أيام منى وقال الشيخ النحر فيه روايتان انتهى ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب المغني ( ( ( والمغني ~~) ) ) والكافي والمقنع والهادي والشرح والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم # إحداهما لا دم عليه وهو الصحيح صححه في التصحيح واختاره ابن عبدوس في ~~تذكرته وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم قال ابن منجا في شرحه وهو ~~أولى # والرواية الثانية عليه دم بالتأخير ومحلهما إذا قلنا إن الحلق نسك ~~PageV03P380 # بواحد من رمي وطواف الثاني بالباقي فيه روايتان فعلى الثانية الحلق إطلاق ~~من محظور وفي التعليق نسك كالمبيت بمزدلفة ورمي يوم الثاني والثالث واختار ~~الشيخ أنه نسك ويحل قبله # وذكر جماعة على أنه نسك في حله قبله ( ( ( وهل ) ) ) روايتين ( ( ( يحصل ~~) ) ) وذكر في الكافي الأول عن الأصحاب وفي منسك ابن الزاغوني إن كان ساق ~~هدايا واجبا لم يحل هذا التحلل الأول إلا ( ( ( باثنين ) ) ) بعد رمي وحلق ~~ونحر وطواف فيحل الكل ( ( ( الأكثر ) ) ) وهو التحلل الثاني ( ( ( بواحد ) ~~) ) # ثم يخطب ( ( ( رمي ) ) ) الإمام ( ( ( وطواف ) ) ) بها يوم النحر نص عليه ~~قال جماعة بعد صلاة الظهر وعنه لا يخطب نصره القاضي وأصحابه ثم يأتي مكة ~~فيطوف المتمتع في المنصوص للقدوم كعمرته ثم يسعى نص عليه وعنه يجزىء سعي ~~عمرته اختاره ms1264 شيخنا ثم يطوف الفرض وهو الإفاضة والزيارة يعتبر تعيينه ~~بالنية نص عليه بعد وقوفه بعرفة بعد نصف ليلة النحر # وعنه فجره ولادم بتأخيره عن يوم النحر بلا عذر خلافا للواضح ولا عن أيام ~~منى كالسعي وخرج القاضي وغيره رواية في الحلق ويتوجه مثله في سعي ويطوفه ~~مفرد وقارن وقبله للقدوم في المنصوص مالم يكونا دخلا مكة قال أحمد من أهل ~~مكة فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة إذا رجع من منى # وفي الواضح هو سنة لمن خرج منها إلى عرفة فإن كان سعي للقدوم وإلا سعي ثم ~~يحل مطلقا وإن قيل السعي ليس ركنا قيل سنة وقيل واجب + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + # مسألة 13 قوله وهل يحصل التحلل الأول باثنين من رمي وحلق وطواف واختاره ~~الأكثر أو بواحد من رمي وطواف والثاني بالباقي فيه روايتان انتهى وأطلقهما ~~في المذهب ومسبوك الذهب والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم # إحداهما يحصل التحلل الأول باثنين من رمي وحلق وطواف وهو الصحيح قال ~~المصنف اختاره الأكثر قال في الكافي قاله أصحابنا وهو ظاهر ما جزم به في ~~الخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم وجزم به به في التلخيص وغيره وقدمه في ~~الهداية والرعايتين والحاويين وغيرهم # والرواية الثانية يحصل التحلل بواحد من رمي وطواف PageV03P381 # ففي حله قبله وجهان ثم يشرب من زمزم لما أحب ويضلع ( ( ( ويتضلع ) ) ) ~~وفي التبصرة ويرش على بدنه وثوبه وفي الصحيحين قوله عليه السلام لأبي ذر ~~إنها مباركة إنها طعام طعم أي تشبع شاربها كالطعام ويقول ما ورد # | فصل ثم يرجع فيصلي ظهر يوم النحر بمنى # نقله أبو طالب للخبر فيبيت بمنى ثلاث ليال ويرمي في غد بعد الزوال نص ~~عليه ويستحب قبل الصلاة وجوزه ابن الجوزي قبل الزوال وفي الواضح بطلوع ~~الشمس إلا ثالث يوم وأطلق أيضا في منسكه أن له الرمي من أول وأنه يرمي في ~~الثالث كاليومين قبله ثم ينفر ويرمي إلى المغرب الجمرة الأولى وتلي مسجد ~~الخيف # ثم الواسطي ( ( ( الوسطى ) ) ) ويدعو عندهما طويلا قال بعضهم رافعا يديه ~~نقل حنبل يستحب رفع يديه عند الجمار ثم العقبة ms1265 ولا يقف عندها ويستبطن ~~الوادي فإن نكسهن أو أخل بحصاة من السابقة لم يجزئه وعنه بلى وعنه إن جهل ~~ويستقبل القبلة برميه نص عليه ويجعل الأولى يساره والأخريين يمينه كل جمرة ~~بسبع وعنه ست وعنه خمس ثم اليوم الثاني كذلك # وعنه يجوز رمي متعجل قبل الزوال وينفر بعده ونقل ابن منصور إن رمى + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 14 و 15 قوله بعد طواف الإفاضة ثم يحل مطلقا وإن قيل السعي ليس ~~ركنا قيل سنة وقيل واجب ففي حله قبله وجهان انتهى ذكر مسألتين # المسألة الأولى إذا قلنا إن السعي ليس بركن فهل هو سنة أو واجب أطلق فيه ~~الخلاف بقيل وقيل وقد قدم المصنف في فصل الأركان أن السعي ركن ثم قال وعنه ~~يجبره بدم وعنه سنة فحكى الخلاف روايتين وحكاهما هنا قولين وظاهر كلامه ~~هناك إذا لم نقل إنه ركن أن المقدم أنه يجبره بدم فيكون واجبا وهنا أطلق ~~الخلاف أو يقال لم يقدم هناك حكما وهنا حرر وأطلق الخلاف وهو الظاهر فإن ~~كلامه هناك محتمل ثم ظهر لي أن هذين القولين ليسا بالروايتين اللتين ذكرهما ~~الأصحاب وإنما هذان القولان فيها إذا لم يقل إنه ركن فهل يكون واجبا أو سنة ~~اختلف الأصحاب في الراجح والمقدم منهما والصحيح ولم يذكر الروايتين هنا ~~اعتمادا على ما قاله أولا وذكر هناك من PageV03P382 # عند طلوعها متعجل ثم نفر كأنه لم ير عليه دما وإن أخر رمي يوم إلى الغد ~~رمي رميين نص عليه وإن رمى الكل ويوم النحر آخر ايام منى أجزأ وقيل قضاء # ويجب ترتيبه بالنية وإن أخره عنها لزمه دم ولا يأتي به كالبيتوتة بمنى ~~وترك حصاة كشعرة وظاهر نقل الأثرم يتصدق بشيء قاله القاضي وعنه دم قطع به ~~في المحرر وهو خلاف نقل الجماعة والأصحاب قال ابن عقيل ضعفه شيخنا لعدم ~~الدليل وعنه في اثنتين ( ( ( ثنتين ) ) ) كثلاث في المنصوص وكجمرة وجمار نص ~~عليه وعنه واحدة هدر وعنه واثنتان ( ( ( وثنتان ) ) ) ونقل حرب إذا لم يقم ~~عند الجمرتين أو إحداهما أطعم شيئا ودم أحب ms1266 إلي وإن لم يطعم فلا شيء عليه ~~وفي ترك مبيت ليالي منى دم نقله حنبل واختاره الأكثر # وعنه يتصدق بشيء نقله الجماعة قاله القاضي وعنه لا شيء اختاره أبو بكر ~~وليلة كذلك ذكره جماعة وعنه كشعرة لأنها ليست نسكا بمفردها بخلاف مزدلفة ~~قاله القاضي وغيره وقالوا لا تختلف الرواية أنه لا يجب دم وعنه لا يجب شيء ~~فإن شاء تعجل في اليوم الثاني وهو النفر الأول ثم لا يضر رجوعه لحصول ~~الرخصة # وليس عليه رمي اليوم الثالث قاله أحمد ويدفن بقية الحصى في الأشهر زاد ~~بعضهم في المرمى وفي منسك ابن الزاغوني أو يرمي بهن كفعله في اللواتي قبلهن ~~فإن غربت شمسه بات ورمى بعد الزوال نص عليه وعنه أو قبله وهو النفر الثاني ~~وليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل لأجل من يتأخر قاله أصحابنا + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # اختار كل رواية منهما وأما هنا فبعض الأصحاب رجح أنه واجب وبعضهم رجح أنه ~~سنة إذا لم نقل إنه ركن وهذا هو الصواب والله أعلم والصواب أنه واجب # مسألة الثانية 15 إذا قلنا إن السعي واجب وطاف طواف الإفاضة فهل يحل قبل ~~السعي أم لا أطلق الخلاف فيه # أحدهما يحل قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب لأنهم أطلقوا الإحلال بعد ~~طواف الإفاضة ولم يستثنوا وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الكبرى # والوجه الثاني لا يحل حتى يسعى PageV03P383 # ذكره القاضي وغيره شيخنا ولا مبيت بمنى على سقاة الحاج والرعاة ولهم ~~الرمل بليل ونهار فإن غربت وهم بها لزم الرعاء قال الشيخ وكذا عذر خوف ومرض ~~قال في الفصول أو خوف فوت ماله أو موت مريض # ويخطب الإمام ثاني أيام منى نقل الأثرم من الناس من يقول ( ( ( يقل ) ) ) ~~يزور البيت كل يوم من أيام منى ومنهم من يختار الإقامة بمنى قال واحتج أبو ~~عبد الله بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض كل ليلة وعن ~~ابن عمر من شاء طاف أيام التشريق ثم يطوف للوداع إن لم يقم قال القاضي ~~والأصحاب إنما ms1267 يستحق عليه عند العزم على الخروج # واحتج به شيخنا على أنه ليس من الحج كذا في التعليق أنه ليس منه ولا ~~يتعلق به فيمن وطىء بعد التحلل ثم يصلى ركعتين ويقبل الحجر وفي المستوعب ~~كلما دخل المسجد دخل كما وصفنا فإن أقام بعد الوداع لغير شد رحل نص عليه ~~وقال ابن عقيل وابن الجوزي أو شراء حاجة بطريقه وقال الشيخ وقضى بها حاجة ~~أعاد وسأله صالح إن وقف وقفة أو رجع جاهلا أو ناسيا قدر غلوة قال أرجو ونصه ~~فيمن ودع وخرج ثم دخل لحاجة يحرم وإذا خرج ودع كمن دخل مقيما وقيل له في ~~رواية أبي داود ودع ثم نفر يشتري طعاما يأكله قال لا يقولون حتى يجعل الردم ~~وراء ظهره # وإن تركه ( ( ( تركته ) ) ) غير حائض لم تطهر قبل مفارقة البنيان وقال ~~الشيخ وأهل الحرم رجع فإن شق والمنصوص أو بعد مسافة قصر لزمه دم ومتى رجع ~~القريب لم يلزمه إحرام قال الشيخ كطواف الزيارة والبعيد يحرم بعمرة ويأتي ~~بها ويطوف لوداعه وإن طاف للزيارة عند خروجه وفي المستوعب والترغيب أو ~~للقدوم كفاه عنهما وعنه يودع وإن ودع ثم أقام بمنى ولم يدخل مكة فيتوجه ~~جوازه وإن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيه قوله وإن طاف للزيارة عند خروجه وفي المستوعب والترغيب أو للقدوم ~~كفاه عنهما وعنه يودع انتهى # تأخير طواف الزيارة وفعله عند خروجه كاف عنه وعن طواف الوداع على الصحيح ~~من المذهب كما قدمه المصنف وقدم أن تأخير طواف القدوم وفعله عند الخروج لا ~~PageV03P384 # خرج ( ( ( يكفي ) ) ) غير حاج ( ( ( طواف ) ) ) فظاهر ( ( ( الوداع ) ) ) ~~كلام شيخنا ( ( ( كثير ) ) ) لا يودع # ويستحب ( ( ( لاقتصارهم ) ) ) دخول البيت والحجر منه بلا خف ونعل وسلاح ( ~~( ( ومسبوك ) ) ) نص على ذلك وتعظيم ( ( ( قبلهما ) ) ) دخوله ( ( ( كصاحب ~~) ) ) فوق الطواف يدل ( ( ( يكفيه ) ) ) على قلة ( ( ( طواف ) ) ) العلم ( ~~( ( الوداع ) ) ) قاله في القنوت والنظر إليه عبادة قاله أحمد وفي الفصول ~~ورؤيته لمقام الأنبياء ومواضع الأنساك قال الأصحاب ووقوفه بين الحجر الأسود ~~والباب ويلتزمه ملصقا به جميعه ويدعو # والحائض تقف بباب المسجد وذكر أحمد أنه يأتي الحطيم وهو تحت الميزاب ms1268 ~~فيدعو وذكر شيخنا ثم يشرب من زمزم ويستلم الحجر الأسود ونقل حرب إذا قدم ~~معتمرا فيستحب أن يقيم بمكة بعد عمرته ثلاثة أيام ثم يخرج فإن التفت ودع نص ~~عليه وذكره أبو بكر وقدمه في التعليق وغيره وحمله جماعة على الندب وذكر ابن ~~عقيل وابن الزاغوني لا يولي ظهره حتى يغيب وذكر شيخنا أن هذا بدعة مكروهة ~~وذكر جماعة ثم يأتي الأبطح المحصب فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ~~ويهجع به # وتستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره وقبر صاحبه ( ( ~~( صاحبيه ) ) ) رضي الله عنهما فيسلم عليه مستقبلا له لا للقبلة ثم ~~يستقبلها ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو ذكره أحمد وظاهر كلامهم قرب من ~~الحجرة أو بعد وفي الفصول نقل صالح وأبو + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + يكفي عن طواف الوداع وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب لاقتصارهم على ~~المسألة الأولى وقال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والهادي والتلخيص والترغيب والرعايتين والحاويين وغيرهم يجزئه كطواف ~~الزيارة وقطعوا به وقالوا نص عليه زاد في الهداية من رواية ابن القاسم إذا ~~علم ذلك ففي كلام المصنف نظر من وجوه منها حيث اقتصر على صاحب المستوعب ~~والترغيب ومنها أن الأولى أنه كان يذكر من قال ذلك قبلهما كصاحب الهداية ~~ومنها أن كلامه أوهم أنه ليس بهذا القول نص عن أحمد والحاصل أن أحمد نص ~~عليه ومنها أني لم أر من صرح بموافقته على ما قدمه فيتقوى القول الثاني ~~بقطع هؤلاء الجماعة بالنص عن أحمد والله أعلم # لكن تصوير المسألة فيه عسر ويمكن تصوير إجزاء طواف القدوم عن طواف الوداع ~~أنه لم يكن قدم مكة لضيق الوقوف بل قصد عرفة فلما رجع وأراد العود طاف ~~للزيارة ثم للقدوم إما نسيانا أو غيره فهذا الطواف يكفيه عن طواف الوداع ~~والله أعلم PageV03P385 طالب إذا حج للفرض لم يمر بالمدينة لأنه إن حدث به ~~حدث الموت كان في سبيل الحج وإن كان تطوعا بدأ بالمدينة # وفي المستوعب وغيره أنه يستقبله ويدعو قال أبو عقيل وابن الجوزي يكره قصد ms1269 ~~القبور للدعاء قال شيخنا ووقوفه عندها له ولا يستحب تمسحه به قال في ~~المستوعب بل يكره قال أحمد أهل العلم كانوا لا يمسونه نقل أبو الحارث يدنو ~~منه ولا يتمسح به يقوم حذاءه فيسلم كفعل ابن عمر وعنه بلى ورخص في المنبر ~~لأن ابن عمر وضع يده على مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضعها على ~~وجهه قال ابن الزاغوني وغيره وليأت المنبر فليترك ( ( ( فليتبرك ) ) ) به ~~تبركا بمن كان يرتقي عليه قال شيخنا يحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا ~~قال واتفقوا أنه لا يقبله ولا يتمسح به فإنه من الشرك وقال والشرك لا يغفره ~~الله ولو كان أصغر # قال بعضهم ولا ترفع عند الاصوات عند حجرته عليه السلام كما لا ترفع فوق ~~صوته لأنه في التوقير والحرمة كحياته رأيته في مسائل لبعض أصحابنا وفي ~~الفنون قدم الشيخ أبو عمران المدينة فرأى ابن الجوهري الواعظ المصري يعظ ~~فعلا صوته فصاح عليه الشيخ أبو عمران لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى ~~الله عليه وسلم والنبي في الحرمة والتوقير بعد موته كحال حياته فكما لا ~~ترفع الأصوات بحضرته حيا ولا من وراء حجرته فكذا بعد موته انزل فنزل ابن ~~الجوهري وفزع الناس لكلام الشيخ أبي عمران قال ابن عقيل لأنه كلام صدق وحق ~~وجاء على لسان محق فتحكم ( ( ( فنحكم ) ) ) على سامعه # وظاهر كلام جماعة أن هذا أدب مستحب بعد الموت وقاله بعض العلماء كما هو ~~ظاهر كلامهم للإنصات لكلامه إذا قرأ بل قد صرحوا بأنه لا يجب القراءة ( ( ( ~~للقراءة ) ) ) بل يستحب فهنا أولى وأوجبه بعض المالكية وفي مباحث اصحاب ~~الحديث لابن الجوزي ما قد يؤخذ منه وجوبه فإنه ذكر عن حماد ابن زيد قال كنا ~~عند أيوب فسمع لغطا فقال ما هذا اللغظ ( ( ( اللغط ) ) ) أما بلغهم أن رفع ~~الصوت عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت عليه في ~~حياته وعن السري بن عاصم أنه كان يحدث فسمع كلاما فقال ما هذا كنا عند حماد ~~بن زيد ms1270 وهو يحدث فسمع كلاما فقال ما هذا كانوا يعدون الكلام عند حديث رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت فوق صوته # وإذا توجه هلل ثم قال آيبون ( ( ( آئبون ) ) ) تائبون عابدون لربنا ~~حامدون صدق الله PageV03P386 # وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده قال في المستوعب وكانوا يغتنمون أدعية ~~الحج ( ( ( الحاج ) ) ) قبل أن يتلطخوا بالذنوب # | فصل أركان الحج # الوقوف بعرفة وطواف الزيارة ولو تركه رجع معتمرا نقله جماعة ونقل يعقوب ~~فيمن طاف في الحجر ورجع بغداد يرجع لأنه على بقية إحرامه فإن وطىء أحرم من ~~التنعيم على حديث ابن عباس وعليه دم ونقل غيره معناه # وكذا السعي وعنه يجبره دم وعنه سنة وهل الإحرام للنية ركن أو شرط فيه ~~روايتان وفي كلام جماعة ما ظاهره رواية بجواز تركه وقال في الإرشاد سنة ~~وقال الإهلال فريضة وعنه سنة وسبق كلامهم في نية الصوم # وواجباته الاحرام من ميقاته والوقوف إلى الغروب والمبيت بمزدلفة + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 16 قوله وهل الإحرام للنية ركن أم شرط فيه روايتان انتهى # احداهما ركن وهو الصحيح جزم به في الفصول والمحرر والوجيز والمنور وغيرهم ~~وقدمه في الرعايتين والحاويين قال ابن منجا في شرح المقنع هذا اصح في ظاهر ~~قول اصحابنا # والرواية الثانية هو شرط حكاها المصنف قال في الرعاية وقيل عنه إن ~~الإحرام شرط قال ابن منجا في شرحه هنا ولم أجد ذكر أن الإحرام شرط والأشبه ~~أنه كذلك وبه قال أبو حنيفة وذلك أن من قال بالرواية الأولى قاس الإحرام ~~على نية الصلاة ونية الصلاة شرط فكذا يجب أن يكون الإحرام يجوز فعله قبل ~~دخول وقت الحج فوجب أن يكون شرطا كالطهارة مع الصلاة وقال أيضا في باب ~~الإحرام والأشبه أنه شرط كما ذهب إليه بعض أصحابنا كنية الوضوء انتهى # فلعل قوله هنا ولم أجد أحدا ذكر أنه شرط يعني عن الإمام أحمد أو لعله لم ~~يستحضر حال شرح هذا المكان من قال بذلك واستحضره في باب الإحرام وهذا أولى ~~وإلا كان كلامه متناقضا وهو قد شرح باب الإحرام قبل ms1271 هذا المكان والله وأعلم ~~PageV03P387 # على الاصح ولو غلبه نوم بعرفة نقله المروذي وفي الواضح فيه وفي مبيت منى ~~لا وعذر ( ( ( عذر ) ) ) إلى بعد النصف والرمي وكذا ترتيبه على الأصح # وطواف الوداع في الأصح وهو الصدر وقيل الصدر طواف الزيارة وظاهر قولهم ~~ولو لم يكن بمكة قال الآجري يطوفه متى أراد الخروج من مكة أو منى أو من نفر ~~آخر قال في الترغيب لا يجب على غير الحاج ونقل محمد بن أبي حرب والقدوم # والحلق والتقصير والمبيت بمنى على الأصح فيهما وفي الدفع مع الإمام ~~روايتان # والمبيت بمنى ليلة عرفة سنة قطع به في الإرشاد والخلاف والفصول والمذهب ~~والكافي لأنها استراحة وفي الرعاية واجب وفي عيون المسائل يجب الرمل ~~والاضطباع ونقل حنبل إذا نسي الرمل فلا شيء عليه إذا نسي وكذا قاله الخرقي ~~وغيره # وأركان العمرة الطواف وفي إحرامها من ميقاتها والسعي والحلق أو التقصير ~~الخلاف في الحج وفي الفصول السعي فيها ركن بخلاف الحح ( ( ( الحج ) ) ) ~~لأنها أحد النسكين فلا يتم إلا بركنين كالحج # ولا يكره الاعتمار في السنة أكثر من مرة ويكره الإكثار والموالاة بينها ~~باتفاق السلف اختاره الشيخ وغيره قال أحمد إن شاء كل شهر وقال لا بد يحلق ~~أو يقصر وفي عشرة أيام يمكن واستحبه جماعة ومن كره أطلق ويتوجه أن مراده ~~إذا عوض بالطواف وإلا لم يكره خلافا لشيخنا وفي الفصول له أن يعتمر في ~~السنة ما شاء + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 17 قبوله وفي الدفع مع الإمام روايتان يعني من عرفة وأطلقهما في ~~الرعايتين والحاويين يعني هل هو واجب أو سنة # إحداهما هو سنة وهو الصحيح قاله الشيخ الموفق والشارح قال الزركشي هو ~~اختيار جمهور الأصحاب وقدمه في المحرر والفائق # والرواية الثانية أن الدفع معه واجب وقد قطع الخرقي أن عليه دما بتركه ~~فهذه سبع عشرة مسألة قد فتح الله علينا بتصحيحها فله الحمد والمنة ~~PageV03P388 # ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة للخبر وكره شيخنا الخروج من مكة ~~لعمرة تطوع وأنه بدعة لأنه لم يفعله عليه السلام هو ولا ms1272 صحابي على عهده إلا ~~عائشة لا في رمضان ولا غيره اتفاقا ولم يأمر عائشة بل أذن لها بعد المراجعة ~~لتطييب قلبها قال وطوافه لولا يخرج أفضل اتفاقا وخروجه عند من لم يكرهه على ~~سبيل الجواز كذا قال # وذكر أحمد في رواية صالح أن من الناس من يختارها على الطواف ويحتج ~~باعتمار عائشة ومنهم من يختار الطواف وهي أفضل من رمضان قال أحمد هي فيه ~~تعدل حجة قال وهي حج أصغر قال شيخنا قوله عليه السلام من حج فلم يرفث ولم ~~يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه يدخل فيه بإحرام العمرة ولهذا أنكر أحمد ~~على من قال إن حجة التمتع حجة مكية نقله الأثرم وهي عند أحمد بعض حجة ~~الكامل بدليل صومها # فمن ترك ركنا أو النية لم يصح نسكه ومن ترك واجبا ولو سهوا جبره بدم فإن ~~عدمه فكصوم المتعة والإطعام عنه وفي الخلاف وغيره الحلق والتقصير لا ينوب ~~عنه ولا يتحلل إلا به على الأصح ومن ترك سنة فهدر قال في الفصول وغيره ولم ~~يشرع الدم عنها لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره # وتكره تسمية من لم يحج صرورة لقوله عليه السلام لا صصرورة ( ( ( ضرورة ) ~~) ) في الإسلام ولأنه اسم جاهلي وأن يقال حجة الوداع لأنه اسم على أن لا ~~يعود قال وأن يقال شوط بل طوفة وطوفتان وقال في فنونه إنه لما حج صلى بين ~~عمودي البيت إلى أربع جهات لتكون الموافقة داخلة # وسلم على قبور الأنبياء كآدم وغيره لما روي إن بمكة ألوفا من الأنبياء ~~ولم يرجم قبر أبي لهب لما علم من كراهة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حق ~~أهله ونزل عن الظهر منذ لاحت مكة احتراما وإعظاما لها واختفى في الطواف عن ~~الناس وأبعد عنهم ولم يملأ عينيه منها ولم يشتغل بذاتها بل باستحضار الشرف ~~ولما تعلق بستورها تعلق بالعتيق لطول ملامسته لها وأذن في الحرم مدى صوته ~~وأكثر المشي فيه والصلاة ليصادف بقعة فيها أثر الصالحين ولم يدع ms1273 بسعة الرزق ~~بل بالصلاح PageV03P389 # وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عن الأصحاب واعتذر لهم بالعجز عن ~~النهضة ونزل في الروضة وصلى في موضع المحراب الأول وتوسل بالنبي صلى الله ~~عليه وسلم في الدعاء وأشار إلى قبره حينئذ ولم يعظ في الحرم لاغتنام ~~الأوقات # وليس من تمام الحج ضرب الجمالين خلافا للأعمش وحل ( ( ( وحمل ) ) ) ابن ~~حزم قوله على الفسقة منهم ويتوجه أن يمشي ناويا بذلك الإحسان إلى الدابة ~~وصاحبها وأنه في سبيل الله وقد كان ابن المبارك يمشي كثيرا فسأله رجل لم ~~تمشي فلم يرد أن يخبره فقبض على كمه وقال لا أدعك حتى تخبرني قال فدعني حتى ~~أخبرك فقال أليس يقال في حسن الصحبة قلت بلى قال فإن هذا من حسن الصحبة مع ~~الجمال أليس يقال من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار قلت بلى ~~قال هذا في سبيل الله ونحن نمشي فيه أليس يقال إدخال السرور على المسلم ~~صدقة قلت بلى قال فإن هذا الجمال كلما مشينا سره قلت بلى قال السائل هذا ~~أحب إلي من ألف درهم رواه الحاكم في تاريخه # ويعتبر في ولاية تسيير الحجيج كونه مطاعا ذا رأي وشجاعة وهداية وعليه ~~جمعهم وترتيبهم وحراستهم في المسير والنزول والرفق بهم والنصح ويلزمهم ~~طاعته في ذلك ويصلح بين الخصمين ولا يحكم إلا أن يفوض إليه فيعتبر كونه من ~~أهله وقال الآجري يلزمه علم خطب الحج والعمل بها قال شيخنا من جرد معهم ~~وجمع له من الجند المقطعين ما بعينه ( ( ( يعينه ) ) ) على كلفة الطريق ~~أبيح له ولا ينقص أجره وله أجر الحج والجهاد وهذا كأخذ بعض الأقطاع ليصرفه ~~في المصالح وليس في هذا خلاف ويلزم المعطي بذل ما أمر به # وشهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة زاد شيخنا محرمة قال وما يذكره الجهال من ~~حصار تبوك كذب فلم يكن بها حصن ولا مقاتلة وإن مغازي النبي صلى الله عليه ~~وسلم كانت بضعا وعشرين لم يقاتل فيها إلا في تسع بدر وأحد والخندق وبني ~~المصطلق والغابة ms1274 وفتح خيبر وفتح مكة وحنين والطائف PageV03P390 $ باب ~~الفوات والإحصار # من فاته الوقوف لعذر حصر أو غيره أولا انقلب إحرامه عمرة اختاره الأكثر ~~قارنا وغيره لأن عمرته لا تلزمه أفعالها وإنما يمنع من عمرة على عمرة إذا ~~لزمه المضي في كل منهما ولا تجزئه عن عمرة الإسلام في المنصوص لوجوبها ~~كمنذورة وعنه لا ينقلب ويتحلل بعمرة اختاره ابن حامد ذكره القاضي فيدخل ~~إحرام الحج على الأولة فقط وقال أبو الخطاب وعلي الثانية يدخل إحرام العمرة ~~ويصير قارنا احتج القاضي بعدم الصحة على أنه لم يبق إحرام الحج وإلا لصح ~~وصار قارنا واحتج به ابن عقيل وبأنه لو جاز بقائها ( ( ( بقاؤها ) ) ) لجاز ~~أداء أفعال الحج به في السنة المستقبلة وبأن الإحرام إما أن يؤدي به حجة أو ~~عمرة فأما عمل عمرة فلا وذكر جماعة عن ابن حامد يتحلل بطواف وسعي وليس عمرة ~~والمذهب لزوم قضاء النفل كالإفساد # وفي الفصول لا يلزم فسخ الحج إلى العمرة لأنه لو كان محرما بحجة نفل ~~ففسخه لزمه قضاء الحج وعنه لا قدمه في المستوعب والترغيب وغيرهما ويلزمه إن ~~لم يشترط أولا هدي على الصحيح الأصح قيل مع القضاء وقيل يلزمه في عامه ولا ~~يلزمه ذبحه إلا مع القضاء إن وجب بعد تحلله منه كدم التمتع وإلا في عامه ~~وسواء كان ساق هدايا ( ( ( هديا ) ) ) أم لا نص عليه وفي الموجز + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + $ باب الفوات والإحصار # مسألة 1 قوله ويلزمه هدي على الأصح يعني من فاته الوقوف بعرفة مطلقا قيل ~~مع القضاء وقيل يلزمه في عامه دم ولا يلزمه ذبحه إلا مع القضاء إن وجب بعد ~~تحلله منه كدم التمتع وإلا في عامه انتهى هذه العبارة فيها نوع خفاء في ~~إطلاق الخلاف وحكم المسألة وقد قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة ~~والرعاية الصغرى والنظم والحاويين والفائق والزركشي وغيرهم إن قلنا لا يقضي ~~أخرجه من عامه وإن قلنا يقضي أخرجه في عام القضاء وقطعوا بذلك فظاهر كلامهم ~~أن هذا الهدي الذي يخرجه قد ms1275 وجب عليه في حين الفوات وقال في PageV03P391 ~~وهو بدنة فإن عدمه زمن الوجوب صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # المستوعب يجب عليه هدي لأجل الفوات يخرجه في سنته إن قلنا لا قضاء عليه ~~وإن قلنا عليه القضاء أخرجه في سنة القضاء فإن أخرجه من سنته لم يجزئه فعلى ~~هذا متى يكون قد وجب عليه فيه وجهان # أحدهما وجب في سننه ( ( ( سنته ) ) ) ولكن يؤخر إخراجه إلى قابل والثاني ~~أنه لم يجب إلا في سنة القضاء انتهى # وقال في الرعاية الكبرى ويخرجه في سنة الفوات فقط إن سقط القضاء وإن وجب ~~فمعه لا قبله سواء وجب الهدي سنة الفوات في وجه أو سنة القضاء انتهى وتابع ~~في ذلك صاحب المستوعب وما قاله في المستوعب هو مراد المصنف والله أعلم # وتقدير كلامه ويلزمه هدي قيل لزومه مع القضاء أو في عام القضاء ويدل على ~~هذا التقدير أيضا قوله في القول الآخر وقيل يلزمه في عامه دم وقوله دم هنا ~~لا حاجة إلى ذكره قطعا لأن الكلام ومحل الخلاف إنما هو في الهدي الذي لزمه ~~لأجل الفوات وقد ذكره المصنف بقوله ويلزمه هدي على الأصح وقوله بعد القول ~~الثاني ولا يلزمه ذبحه إلا مع القضاء صحيح وقوله بعد ذلك إن وجب يحتمل أن ~~يكون شرطا لقوله في أول المسألة قيل مع القضاء أي قيل يلزمه الهدي مع ~~القضاء إن وجب القضاء ويحتمل أن يكون شرطا لقوله ولا يلزمه ذبحه إلا مع ~~القضاء إن وجب والأول أحسن وقوله بعد تحلله منه يتعلق بقوله يلزمه وتقديره ~~ولا يلزمه ذبحه إلا مع القضاء بعد تحلله منه وقوله وإلا في عامه أي وإن ~~قلنا لا يقضي لزمه في عامه والله أعلم # إذا علم ذلك فقد رأيت على بعض النسخ في حاشيتها مكتوب هنا بياض وحزر بذلك ~~المكتوب وأكثر النسخ ليس فيها ذلك والله أعلم # عدنا إلى تصحيح الخلاف المطلق فالمصنف قد أطلق الخلاف في وقت وجوب دم ~~الفوات هل وجب في عام الفوات ويؤخر ذبحه ms1276 إلى عام القضاء أو وجب في عام ~~القضاء ويذبح فيه بعد تحلله منه وأطلقهما في المستوعب ويظهر لي أن في كلام ~~الرعاية نقصا أيضا وتقديره أو سنة القضاء في آخر أي في وجه آخر فيكون قد ~~أطلق الخلاف أيضا أحدهما وجوبه من حين الفوات ولكن يؤخر إلى القضاء وهو ~~الصحيح من المذهب PageV03P392 إلى أهله وقال الخرقي يصوم عن كل مد من قيمته ~~يوما وعنه يمضي في حج فاسد ويقضيه # وإن وقف الناس الثامن أو العاشر خطأ أجزأ نص عليهما قال شيخنا وهل هو يوم ~~عرفة باطنا فيه خلاف في مذهب أحمد بناء على أن الهلال اسم لما يطلع في ~~السماء أو لما يراه الناس ويعلمونه وفيه خلاف مشهور في مذهب أحمد وغيره # وذكر في موضع آخر أن عن أحمد فيه روايتين قال والثاني الصواب ويدل عليه ~~لو أخطئوا الغلط في العدد أو في الطريق ونحوه فوقفوا العاشر لم يجزئهم فلو ~~اغتفر الخطأ للجميع لاغتفر لهم في غير هذه الصورة بتقدير وقوعها فعلم أنه ~~يوم عرفة باطنا وظاهرا يوضحه أنه لو كان هنا خطأ وصواب لا يستحب الوقوف ~~مرتين وهو بدعة لم يفعله السلف فعلم أنه لا خطأ ومن اعتبر كون الرائي من ~~مكة دون مسافة القصر أو بمكان لا تخلف فيه المطالع فقول لم يقله أحد من ~~السلف في الحج فلو رآه طائفة قليلة لم ينفردوا بالوقوف بل الوقوف مع ~~الجمهور ويتوجه وقوف مرتين إن وقف بعضهم لا سيما من رآه # وصرح جماعة إن أخطئوا لغلط في العدد أو في الرؤية أو الاجتهاد مع الإغماء ~~أجزأ وهو ظاهر كلام الإمام وغيره وإن أخطأ بعضهم وفي الانتصار عدد يسير وفي ~~التعليق فيما إذا أخطئوا القبلة قال العدد الواحد والاثنان وفي الكافي ~~والمحرر نفر قال ابن قتيبة يقال إن النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة وقيل ~~في قوله تعالى @QB@ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن @QE@ قيل سبعة وقيل تسعة ~~وقيل اثنا عشر ألفا قال ابن الجوزي ولا يصح لأن النفر لا يطلق ms1277 على الكثير ~~فاته وقيل كحصر عدو ونقل عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفة اليوم ~~الذي يعرف الناس فيه فإذا شك الناس في عرفة فقال قوم يوم النحر فوقف الإمام ~~بالناس يوم عرفة ثم علم أنه يوم النحر أجزأهم + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + # وهو ظاهر كلام من سمينا من الأصحاب قبل ذلك # والقول بأنه في عام القضاء بعيد جدا فيما يظهر ولم اطلع على من ذكر هذه ~~المسألة سوى هؤلاء الثلاثة والله أعلم PageV03P393 # ومن منع البيت واحدا أو الكل بالبلد أو الطريق ظلما وفي الإرشاد والمبهج ~~والفصول في غيره عمرة لأنها لا تفوت ولو خاف في ذهابه ورجوعه وفيه في ~~الخلاف منع وتسليم قال في الانتصار وأمكنه التخلص إلى جهة قبل الوقوف أو ~~بعده نص عليه وذكره الشيخ بل قبل تحلله الأول ولم يجد طريقا آمنة ولو بعدت ~~وفات الحج فله التحلل بأن ينحر هديا بنية التحلل به وجوبا مكانه كالحلق ~~يجوز له فقط في الحل قاله في الانتصار وذكر غيره يجوز له ولغيره في الحل ~~وعنه ينحره في الحرم وعنه مفرد وقارن يوم النحر وفي الكافي وكذا من معه هدي ~~ويحل # والمحصر يلزمه هدي واحد وذكر القاضي وغيره إن تحلل بعد فواته فهديان ~~لتحلله وفواته ومن حصر عن واجب لم يتحلل بل عليه دم له وقال القاضي يتوجه ~~فيمن حصر بعد تحلله الثاني يتحلل وأومىء ( ( ( وأومئ ) ) ) إليه والتحلل ~~مباح لحاجته في الدفع إلى قتال أو بذل مال فإن كان يسيرا والعدو مسلما ففي ~~وجوب البذل وجهان ومع كفر العدو يستحب قتاله إن قوي المسلمون وإلا فترك ( ( ~~( فتركه ) ) ) أولى وإن عدم الهدي صام عشرة بالنية كمبدله ثم حل نقله ~~الجماعة ولا اطعام فيه # وعنه بلى وقال الآجري إن عدم الهدي مكانه قومه طعاما وصام عن كل مد يوما ~~وحل وأوجب ( ( ( وأحب ) ) ) أن لا يحل حتى يصوم إن قدر فإن صعب عليه حل ثم ~~صام وفي وجوب حلق أو تقصير روايتان قل مبني على أنه نسك أولا وقيل لا يجب + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 2 قوله ms1278 والتحلل مباح لحاجته في الدفع إلى قتال أو بذل مال فإن كان ~~يسيرا والعدو مسلما ففي وجوب البذل وجهان انتهى # أحدهما يجب بذله وهو الصحيح قال الشيخ الموفق والشارح قياس المذهب وجوب ~~بذله كالزيادة في ثمن الماء للوضوء انتهى قلت بل هنا أولى # والوجه الثاني لا يجب بذل خفارة بحال وله التحلل كما في ابتداء الحج لا ~~يلزمه إذا لم يجد طريقا آمنا من غير خفارة نقله الشيخ والشارح عن بعض ~~الأصحاب قال في الرعاية ومن حصره عدو مسلم أو كافر عن البيت واحتاج في دفعه ~~إلى قتال أو بذل مال كثير وقلنا لا يجب لدفع عن نفسه أو يسير وقلنا لا يجب ~~دفعه في الأصح ولا طريق له إلى البيت ترك قتاله مع جوازه انتهى فصحح أنه لا ~~يجب دفعه PageV03P394 # هنا لعدم ذكره في الآية ولأنه مباح ليس بنسك خارج الحرم لأنه من توابع ~~الإحرام كرمي وطواف ولو نوى التحلل قبل هدي وصوم لم يحل ولزمه دم لتحلله ~~وذكر الشيخ لا ولا يلزمه قضاء نفل الجماعة ونقل أبو الحارث وأبو طالب بلى ~~ومثله من جن أو أغمي عليه قاله في الانتصار وخرج منها في الواضح مثله في ~~منذورة وذكر بعض أصحابنا في كتابه الهدي لا يلزم المحصر هدي ولا قضاء لعدم ~~أمر الشارع بهما كذا قال واستحسن ابن هبيرة ولا فرض بعد إحرامه وإن منع في ~~حج عرفة تحلل بعمرة مجانا وعنه كمن منع البيت وعنه كحصر مرض وإن حصره مرض ~~أو ذهاب نفقة بقي محرما حتى يقدر على البيت فإنه فاته الحج تحلل بعمرة نقله ~~الجماعة ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم نص على التفرقة وفي لزوم القضاء ~~والهدي الخلاف وأوجب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 قوله وفي وجوب حلق أو تقصير روايتان قيل مبني على أنه نسك أو لا ~~وقيل لا يجب هنا انتهى اختلف الأصحاب في الحلق والتقصير للمحصر فقيل الكافي ~~وقدم في الرعاية الكبرى الوجوب واختاره القاضي في التعليق وغيره وقال الشيخ ~~في المعنى والشارح وهل يلزمه الحلق ms1279 أو التقصير مع ذبح الهدي أو الصيام فيه ~~روايتان ولعل هذا ينبني على الخلاف في الحلق هل هو نسك أو إطلاق من محظور ~~انتهى # فعلى هذه الطريقة يجب عليه الحلق أو التقصير على الصحيح لأن الصحيح من ~~المذهب أنه نسك فكذا يكون هنا وقيل لا يجب هنا حلق ولا تقصير وإن قلنا ~~بوجوبه في حلق ( ( ( حق ) ) ) غير المحصر لعدم ذكره في الآية ولأنه مباح ~~ليس بنسك خارج الحرم وهذه الطريقة الثانية وقدم في المحرر عدم الوجوب وكذا ~~ابن رزين وهو ظاهر كلام الخرقي # تنبيه في قوله وفي وجوب حلق أو تقصير روايتان قيل مبني على أنه نسك أولا ~~وقيل لا يجب هنا إيهام لأنه أثبت أولا الروايتين ثم نفاهما في القول الثاني ~~وكان الأحسن أن يقول قيل في حلق أو تقصير روايتان مبنيتان على كونه نسكا أم ~~لا أعلم فهذه ثلاث مسائل قد صححت ولله الحمد PageV03P395 # الآجري القضاء هنا وعنه يتحلل كمحصر بعد واختاره شيخنا وأن مثله حائض ~~تعذر مقامها وحرم طوافها أو رجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة أو ~~لعجزها عنه ولو لذهاب الرفقة وكذا من ضل الطريق ذكره في المستوعب # وفي التعليق لا يتحلل واحتج شيخنا لاختياره بأن الله لم يوجب على المحصر ~~أن يبقى محرما حولا بغير اختياره بخلاف بعيد أحرم من بلده ولا يصل إلا في ~~عام بدليل تحلل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما حصروا عن إتمام ~~العمرة مع إمكان رجوعهم محرمين إلى العام القابل واتفقوا أن من فاته الحج ~~لا يبقى محرما إلى العام القابل # ويقضي عبد كحر وفيه في رقه الوجهان وصغير كبالغ ويقضي من حل في حجة فاسدة ~~في سننه إن أمكنه قال جماعة ولا يتصور في غيرها وقيل للقاضي لو جاز طوافه ~~في النصف الأخير لصح أداء حجتين في عام ولا يجوز لأنه يرمي ويطوف ويسعى فيه ~~ثم يحرم بحجة أخرى ويقف بعرفة قبل الفجر ويمضي فيها ويلزمكم أن تقولوا به ~~لأنه إذا تحلل من إحرامه فلا معنى لمنعه ms1280 منه فقال القاضي لا يجوز # وقد نقل أبو طالب فيمن لبى بحجتين لا يكون إهلالا بشيئين لأن الرمي عمل ~~واجب بالإحرام السابق فلا يجوز مع بقائه أن يحرم بغيره وقيل يجوز في مسألة ~~المحصر هذه PageV03P396 $ باب الهدي والأضحية # تجوز الأضحية من الغنم ومن الإبل والبقر لا من غيرهن من طائر وغيره وكذا ~~الهدي وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم والأسمن والأملح أفضل قال أحمد ~~يعجبني البياض ونقل حنبل أكره السواد روى أحمد حدثنا شريح ويونس حدثنا حماد ~~يعني ابن سلمة عن أبي عاصم الغنوي وعن أبي الطفيل قلت لابن عباس فذكر حديثا ~~موقوفا فيه فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أبيض أقرن أعين قال ابن عباس لقد ~~رايتنا نتبع ذلك الضرب من الكباش ورواه في المختارة من طريقة أبي عاصم تفرد ~~به عنه حماد ووثقه ابن معين # والذكر كأنثى وقيل هو أفضل وقدم في الفصول هي ولا يجزىء إلا جذع ضأن وثني ~~من غيره فإبل ( ( ( فالإبل ) ) ) خمس والبقر سنتان والمعز سنة وفي الإرشاد ~~للجذع ثلثا سنة ولثني بقر ثلاث ولإبل ست كاملة ويجزىء أعلى سنا وفي التنبيه ~~وبنت مخاض عن واحد وحكي رواية ونقل أبو طالب جذع إبل وبقر عن واحد اختاره ~~الخلاف ( ( ( الخلال ) ) ) وسأله حرب أيجزىء ( ( ( أيجزئ ) ) ) عن ثلاثة ~~قال يروي عن السحن ( ( ( الحسن ) ) ) وكأنه سهل فيه وجذع أفضل من ثني معز ~~قال أحمد لا يعجبني الأضحية إلا بالضأن وقيل الثني وكل منهما أفضل من سبع # وعند شيخنا الآجر على قدر القيمة مطلقا شاة عن واحد والمنصوص وعن أهل ~~بيته وعياله وبدنة وبقرة عن سبعة ويعتبر ذبحها عنهم نص عليه وسواء أرادوا ~~قرية أو بعضهم وبعضهم لحما نص عليه لأن القسمة إفراز نص وسواء أرادوا قربة ~~أو بعضهم وبعضهم لحما نص عليه لأن القسمة إفراز نص عليه ولو كان بعضهم ذميا ~~في قياس قوله قاله القاضي وقيل للقاضي الشركة له في الثمن توجب أن لكل واحد ~~قسطا في اللحم والقسمة بيع # فأجاب بأنها إفراز فدل على المنع إن قيل هي ms1281 بيع ولو بانوا بعد الذبح ~~ثمانية ذبحوا شاة وأجزأهم نقله ابن القاسم ونقل مهنا ( ( ( منها ) ) ) ~~يجزىء سبعة ويرضون الثامن ويضحي وسبع شياه افضل وهل زيادة العدد افضل ~~كالعتق أم المغالاة في PageV03P397 # الثمن أم سواء يتوجه ثلاثة أوجه وسأله ابن منصور بدنتان سمينتان بتسعة ~~وبدنة بعشرة قال بدنتان أعجب إلي # ولا تجزىء عوراء انخسفت عينها وعمياء وهزيلة وعرجاء لا تتبع الغنم إلى ~~المرعى وقيل إلى المنحر وفي المستوعب والترغيب لا تصحب جنسها فدل أن ~~الكسيرة لا تجزىء وذكره في الروضة وجافة الضرع وعلله أحمد بنقص الخلق وما ~~به مرض مفسد للحم كجرباء وما ذهب أكثر أذنه أو قرنه ونقله حنبل وغيره ونقل ~~أبو طالب وغيره النصف فأكثر # وذكر الخلال أنهم اتفقوا أن نصفه أو أكثر لا يجوز وعنه ثلثه اختاره أبو ~~بكر وقيل فوقه وذكره ابن عقيل رواية ويتوجه احتمال يجوز أعضب القرن والأذن ~~مطلقا لأن في صحة الخبر نظرا ثم في الخبر الصحيح المشهور أربع لا تجوز في ~~الأضاحي يقتضي جواز الأعضب فيكون النهي للكراهة والمعنى يقتضي ذلك لأن ~~القرن لا يؤكل والأذن لا يقصد أكلها غالبا ثم هي كقطع الذنب وأولى بالإجزاء ~~وذكر جماعة وهتماء وفي الترغيب والرعاية التي ذهبت ثناياها من أصلها وقال ~~شيخنا الهتماء التي سقط بعض أسنانها تجزىء في أصح الوجهين # وفي المستوعب والترغيب وعصماء التي انكسر غلاف قرنها ونقل جعفر في التي ~~يقطع من أليتها دون الثلث لا بأس ونقل هارون كل ما في الأذن وغيره من الشاة ~~دون النصف لا بأس به قال الخلال روى هارون وحنبل في الألية ما كان دون ~~النصف أيضا فهذه رخصة في العين وغيرها واختيار أبي عبد الله لا بأس بكل نقص ~~دون النصف وعليه اعتمد قال وروى جماعة التشديد في العين + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + $ باب الهدي والأضحية # مسألة 1 قوله وهل زيادة العدد أفضل كالعتق أم المغالاة في الثمن أم سواء ~~يتوجه ثلاثة أوجه انتهى قال في تجريد العناية وتعدد أفضل نصا وسأله ابن ~~منصور بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة قال ms1282 ثنتان أعجب إلي ورجح الشيخ تقي ~~الدين البدنة السمينة قال في القاعدة السابعة عشرة وفي سنن أبي داود حديث ~~يدل عليه انتهى قلت الصواب الأفضل الأنفع للفقراء والله أعلم PageV03P398 # وأن تكون سليمة ويكره دون الثلث ( ( ( ثلث ) ) ) قرنه وأذنه وخرق وشق ~~ويجزىء نقله الجماعة خلافا للإرشاد وفي جماء لم يخلق لها قرن وبتراء لا ذنب ~~لها وذكر الشيخ ولو قطع وجهان وجهان وكذا خصي مجبوب ونصه لا ونقل حنبل لا ~~يضحي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 2 قوله وفي جماء لم يخلق لها قرن وبتراء لا ذنب لها وذكر الشيخ ولو ~~قطع وجهان انتهى ذكر مسألتين # مسالة الأولى هل تجزىء الجماء أو لا أطلق الخلاف وأطلقه في المذهب ومسبوك ~~الذهب والتلخيص والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم # أحدهما يجزىء وهو الصحيح اختاره القاضي وابن البنا في خصاله وجزم به في ~~خصاله وجزم به في العمدة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي ونهاية ابن رزين ~~وغيرهم وقدمه في المغني والكافي والمقنع والشرح وغيرهم وصححه ابن منجا أو ~~صاحب تصحيح المحرر والوجه الثاني لا يجزىء اختاره ابن حامد وقدمه في ~~الهداية والمستوعب والخلاصة # المسألة الثانية 3 البتراء وهي التي لا ذنب لها هل تجزىء أم لا أطلق ~~الخلاف وأطلقه في الرعايتين والحاويين والنظم والفائق وغيرهم أحدهما تجزىء ~~وهو الصحيح جزم به في العمدة والمقنع والوجيز ونهاية ابن رزين وغيرهم وقدمه ~~في المغني والكافي الشرح وغيرهم وهو ظاهر ما صححه ابن منجا في شرحه والوجه ~~الثاني لا تجزىء نقل حنبل لا يضحي بأبتر ولا بناقصة الخلق وقطع به في ~~المستوعب والتلخيص # مسألة 4 قوله وكذا خصي مجبوب ونصه لا انتهى يعني أن فيه الخلاف الذي ~~أطلقه قبل ذلك أو أنه لا يجزىء وهو المنصوص والصحيح من المذهب عدم الاجزاء ~~نص عليه وجزم به في التلخيص وغيره وقدمه في الرعاية الكبرى قال في المستوعب ~~والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم ويجزىء الخصي غير المجبوب فظاهره عدم ~~الإجزاء إذا كان مجبوبا أيضا وقيل فيه الخلاف الذي في الجماء والبتراء وهو ~~الذي قدمه المصنف فيكون ms1283 فيه الخلاف المطلق الذي فيهما والصحيح على هذه ~~الطريقة الإجزاء كالجماء والبتراء وجزم به ابن البنا في الخصال وفسر الخصي ~~بمقطوع الذكر PageV03P399 # بأبتر ولا ناقصة الخلق ولا ذات عيب من مرض إذا لم تبلغ المنسك قال في ~~الروضة ولو خلقت بلا أذن فكالجماء وفي قائمة العين روايتان في الخلاف وقيل ~~وجهان ويجزىء خصي بلا جب # وظاهر كلام ( ( ( والرعاية ) ) ) الإمام والأصحاب أن الحمل لا يمنع ~~الإجزاء وقيل له في الخلاف الحامل ( ( ( والمنور ) ) ) لا تجزىء في ( ( ( ~~عندي ) ) ) الأضحية كذلك في الزكاة فقال القصد من الأضحية اللحم والحمل ~~ينقص اللحم والقصد من الزكاة الدر والنسل والحامل أقرب إلى ذلك من الحائل ~~فأجزأت ويستحب ذبح غير الإبل ونحرها قائمة معقولة اليد اليسرى ونقل حنبل ~~كيف جاء باركة وقائمة في الوهدة بين أصل العنق والصدر ويسمي ويكبر # قال أحمد حين يحرك يده بالذبح ويقول اللهم منك ولك ولا بأس بقوله اللهم ~~تقبل من فلان نص عليه وذكر بعضهم يقول اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم ~~خليلك وقاله شيخنا وأنه إذا ذبح قال @QB@ وجهت وجهي للذي فطر السماوات ~~والأرض @QE@ إلى قوله @QB@ وأنا من المسلمين @QE@ ويتولاه بنفسه أفضل ويحضر ~~إن وكل نص عليهما وتعتبر نيته إذا إلا مع التعيين لا تسمية المضحي عنه وفي ~~المفردات في أصول الدية يعتبر فيها النية وعنه لا يجوز أن يلبها ( ( ( ~~يليها ) ) ) كتابي وعنه الإبل # ووقته بعد صلاة العيد وأسبقها بالبلد وعنه والخطبة وقال الخرقي وغيره ~~وقدرهما ( ( ( قدرهما ) ) ) وهو رواية في الروضة وعنه لا يجزىء قبل الأمام ~~قيل لمن ببلده وجرم به في عيون المسائل وإن فات العيد بالزوال ضحي إذا وقال ~~ابن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 5 قوله وفي قائمة العين روايتان وقيل وجهان انتهى وأطلقهما في ~~المستوعب والتلخيص والرعاية وغيرهم إحداهما تجزىء وهو الصحيح قال الزركشي ~~أشهر الوجهين الإجزاء قال في الرعاية الكبرى ونص أحمد يجزىء ما بعينها بياض ~~وهو ظاهر كلامه في المقنع وغيره وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح فإنه ~~قال فإن كان على عينها بياض ولن تذهب ms1284 جازت التضحية بها لأن عورها ليس يبين ~~ولا ينقص ذلك لحمها انتهى # والرواية الثانية لا يجزىء جزم به في المحور والمنور قال في المستوعب ~~أصحهما الا يجزىء عندي # مسألة 6 قوله وفي وقت ذبح الأضحية وعنه لا يجزىء قبل الإمام قيل لمن ~~PageV03P400 # عقيل يتبع الصلاة قضاء كما يتبع إذا ما لم يؤخر عن أيام الذبح فيتبع ~~الوقت ضرورة ( ( ( صرورة ) ) ) والمقيم بموضع لا يلزمه قدر ذلك على الخلاف ~~وفي الترغيب هو كغيره في الأصح وأفضله أول يوم ثم ما يليه ومن ذبح قبل وقته ~~صنع به ما شاء وقيل كأضحية وعليه بدل الواجب وآخره آخر ثاني التشريق وفي ~~الإيضاح آخر يوم واختاره شيخنا ويجزىء ليلا نص عليه وعنه اختاره الخلال ~~وأنه رواية الجماعة والخرقي وغيرهما فإن فات قضى الواجب كالأداء وسقط ~~التطوع وفي التبصرة ويكون لحما تصدق لا أضحية في الأصح # | فصل من نذر هديا فكأضحية وهو للحرم # وكذا إن نذر سوق أضحية إلى مكة أو لله علي أن أذبح بها وإن جعل دراهم ~~هديا فللحرم نقله المروذي وابن هانىء وإن عين شيئا لغير الحرم ولا معصية ~~فيه تعين به ذبحا وتفريقا لفقرائه ويبعث ثم ( ( ( ثمن ) ) ) غير المنقول ~~قال أحمد فيمن نذر أن يلقي فضة في مقام إبراهيم يلقيه لمكان نذره واستحبه ~~ابن عقيل فيكفر إن لم يلقه وهو لفقراء الحرم وفي التعليق والمفردات وظاهر ~~الرياعة له أن يبعث ثمن المنقول # وقال ابن عقيل أو يقومه ويبعث القيمة وقال القاضي وأصحابه إن نذر بدنة ~~فللحرم لا جزورا وإن نذر جذعة كفت نيته وأحسن ونقل يعقوب فيمن جعل على نفسه ~~أن يضحي كل عام بشاتين فأراد عاما أن يضحي بواحدة إن كان نذرا فيوفي به ~~وإلا كفارة يمين وإن قال إن لبست ثوبا من غزلك فهو هدي فلبسه أهداه أو ثمنه ~~على الخلاف # ويسن سوق الهدي من الحل ووقوفه بعرفة وتقليده بنعل أو عروة وإشعار البدن ~~معه نص عليه ذلك بشق صفحة سنامها أو محله اليمنى وعنه اليسرى وعنه يخير حتى ~~يسيل ms1285 الدم وفي المنتخب تقليد الغنم فقط وهو + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + # ببلده وجزم به في عيون المسائل انتهى قلت وهذا هو الصواب وجزم به في ~~الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام الأصحاب ولم يذكر المصنف ما يقابل هذا القول ~~وقد وقع له مثل ذلك في أواخر حكم الركاز وباب الصلاة على الميت وتقدم ~~الجواب عن ذلك في المقدمة قلت ويحتمل الأطلاق وهو ظاهر الرواية لكنه بعيد ~~جدا والله أعلم PageV03P401 # ظاهر الكافي وأنه يجوز إشعار غير السنام وذكره في الفصول عن أحمد وفي ~~المستوعب والترغيب تقليد البدن جائز وقال أحمد البدن تشعر والغنم تقلد ونقل ~~حنبل لا ينبغي أن يسوقه حتى يشعره ويجلله بثوب أبيض ويقلده نعلا أو علاقة ~~قربة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والبقر فقط مثلها ~~ويتعين بقول هذا هدي أو أضحية أو لله ونحوه وبالنية مع تقليد أو إشعار وعنه ~~أو شراء كشراء عرض للتجارة وفرق ابن شهاب وغيره بأن هنا يزول الملك ( ( ( ~~المالك ) ) ) ولا يزول بمجرد النية كذا قال # وفي الكافي إن قلده أو أشعره وجب كما لو بنى مسجدا وأذن للصلاة فيه ولم ~~يذكر النية وهو أظهر ومن ذكرها قاس على هذه المسألة أيضا فدل على اعتبارها ~~في الوقف عنده وأن الرواية في أنه لا يصح إلا بالقول هنا ولا يجب بسوقه مع ~~نيته كإخراجه مالا للصدقة به للخير ( ( ( للخبر ) ) ) فيه وقدم في المستوعب ~~لا يتعين إلا بقول وكذا في الرعاية وقال وقيل أو بالنية فقط وقيل مع تقليد ~~أو إشعار هو سهو وفي الموجز والتبصرة إن أوجبها بلفظ الذبح نحو لله علي ~~ذبحها لزمه وتفريقه على الفقراء وهو معنى قوله في عيون المسائل وإن قال لله ~~علي ذبح هذه الشاة ثم أتلفها ضمنها لبقاء المستحق لها وإن قال لله علي أن ~~أعتق هذا العبد ثم أتلفه لم يضمنه لأن القصد من العتق تكميل الأحكام وهو حق ~~للعبد وقد هلك وتأتي المسألة في النذر ومتى تعين أحدهما فله الملك فيه ~~وشراء خير منه نقله الجماعة واختاره ms1286 الأكثر وذكر ابن الجوزي أنه المذهب ~~واحتج القاضي بأنه يجوز لو عطب وأنه يكره فسخ التعيين وعنه يجوز لمن يضحي ~~وقيل مثله قال أحمد مال لم يكن أهزل واختار في المنتخب والخرقي والشيخ ~~إبداله فقط وعنه يزول ملكه اختاره أبو الخطاب قال كما لو نحره وقبضه فعلى ~~هذا لو عينه ثم علم عيبه لم يملك الرد ويملكه على الأول وعليهما إن أخذ ~~أرشه فهل هو له أو كزائد عن القيمة على ما يأتي وفيه وجهان + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + # مسألة 7 قوله ومتى تعين احدهما فله نقل الملك فيه وشراء خير منه وعنه ~~يجوز لمن يضحي وقيل مثله اختار في المنتخب والخرقي والشيخ إبداله فقط وعنه ~~يزول ملكه فعلى هذا لو عينه ثم علم عيبه لم يملك الرد ويملكه على الأول ~~وعليهما إن أخذ أرشه فهل هو له أو كزائد على القيمة على ما يأتي فيه وجهان ~~انتهى PageV03P402 # وذكر في الرعاية التصرف في أضحية معينة كهدي وجهان وهو سهو ولو بان ~~مستحقا بعد تعيينه لزمه بدله نقله علي بن سعيد ويتوجه فيه كأرش ويذبح الولد ~~معه عينها حاملا أو حدث بعده وإن تعذر حمله وسوقه فكهدي عطب وله شرب فاضل ~~لبنه والإحرام وله ركوبه لحاجة وعنه مطلقا قطع به في المستوعب والترغيب ~~وغيرهما بلا ضرر ويضمن نقصه وظاهر الفصول وغيره إن ركبه بعد الضرورة ونقص ~~وله جز الصوف لمصلحة ويتصدق به زاد في المستوعب ندبا # وفي الروضة يتصدق به إن كانت نذرا وإن ذبحه ذابح بلا إذن ونوى عن الناذر ~~وفي الترغيب وغيره أو أطلق وجزم به في عيون المسائل أجزأ ولا ضمان لإذنه ~~عرفا أو إذن الشرع وإلا فروايتان في الجزاء فإن لم يجزىء ضمن ما بين كونها ~~حية إلى مذبوحة # ذكره في عيون المسائل بخلاف من نذر في ذمته فذبح عنه من غنمه لا يجزىء + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # أحدهما حكمه حكم الزائد على قيمة الأضحية قدمه في المغني والشرح وهو ~~الصواب # والوجه الثاني الأرش له قدمه في الرعاية وقيل بل للفقراء وقيل بل يشتري ~~لهم ms1287 به شاة فإن عجز فسهما من بدنة فإن عجز فلحما # مسألة 8 قوله وإن ذبحه ذابح بلا إذن ونوى عن الناذر وفي الترغيب وغيره أو ~~أطلق وجزم به في عيون المسائل أجزأه ( ( ( أجزأ ) ) ) ولا ضمان لإذنه عرفا ~~وإذن الشارع وإلا فروايتان في الإجزاء انتهى يعني إذا لم ينو إحداهما يجزىء ~~مطلقا ولا ضمان عليه صححه الناظم وقدمه في الرعاية الكبرى قال ابن عبدوس في ~~تذكرته لا أثر لنية فضولي وقيل يعتبر على هذه الرواية أن يلي ربها تفريقها ~~وقال في القاعدة السادسة والسبعين وأما إذا فرق الأجنبي اللحم فقال الأصحاب ~~لا يجزىء وأبدى ابن عقيل في فنونه احتمالا بالإجزاء ومال إليه ابن رجب ~~وقواه # والرواية الثانية لا يجزىء اختاره ابن رجب في قواعده وجعل المسألة رواية ~~واحدة وأنزلهما على اختلاف حالين وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والرعاية ~~الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم PageV03P403 # ويضمن لعدم التعيين وقيل يعتبر على رواية الإجزاء أن يلي ربها تفرقتها ~~وإلا ضمن الأجنبي قيمة لحم وإن على عدم الإجزاء تعود ملكا # وقد ذكروا في كل تصرف غاصب حكمي عبادة وعقد الروايات ولا ضمان على ربه ~~قبل ذبحه وبعده مالم يفرط نص عليه ولو فقأ عينه تصدق بأرشه لو مرض فخاف ~~عليه فذبحه فعليه ولو تركه فمات فلا قاله أحمد وإن فرط ضمن القيمة يوم ~~التلف بصرف في مثله كأجنبي وقيل أكثر القيمتين من الإيجاب إلى التلف وفي ~~التبصرة منه إلى النحر وقبل من التلف إلى وجوب النحر وجزم به الحلواني فإن ~~بقي من القيمة شيء صرف أيضا فإن لم يكن تصدق به وقيل يلزمه شراء لحم يتصدق ~~به # وإن ضحى كل منهما عن نفسه بأضحية الآخر غلطا كفتهما ولا ضمان استحسانا ~~والقياس ضدهما ذكره القاضي وغيره ونقل الأثرم وغيره في اثنين ضحى هذا ~~بأضحية هذا يترادان اللحم ويجزىء وأخذ منه في الانتصار رواية الإجزاء ~~السابقة وإن عطب قال جماعة أو خاف ذلك لزمه ذبحه مكانه وأجزأه ويحرم عليه ~~وعلى رفقته زاد في الروضة ولا يدل عليه وأباحه في ms1288 الخلاف والانتصار له مع ~~فقره واختار في التبصرة إباحته لرفيقه الفقير # ويستحب غمس نعله في دمه وضرب صفحته بها ليأخذه الفقراء وكذا هدي التطوع ~~العاطب إن دامت نيته فيه قبل ذبحه وإن تعيب المعين بغير فعله ذبحه وأجزأه ~~نص عليه فمن جر بقرنها إلى المنحر فانقلع كتعيينه معيبا فبرأ وعند القاضي ~~القياس لا وإن كان المعين عن واجب في الذمة فتعيب أو تلف أو ضل أو عطب لزمه ~~بدله ويلزمه أفضل مما في الذمة إن كان تلفه بتفريطه قال أحمد من ساق هديا ~~واجبا فعطب أو مات فعليه بدله وان شاء باعه وإن نحره يأكل منه ويطعم لأن ~~عليه البدل وكذا أطلقه في الروضة أن الواجب يصنع به ما شاء وعليه بدل وفي ~~بطلان تعيين الولد وجهان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيه قوله ويلزمه أفضل مما في الذمة إن كان تلفه بتفريطه ظاهره مشكل ~~ومعناه إذا عين عما في الذمة أزيد مما في الذمة ثم تلف بتفريطه فإنه يلزمه ~~مثل الذي تلف وإن كان أفضل مما كان في الذمة لأن الواجب تعلق بما عينه في ~~الذمة وهو أزيد فلزمه مثله وهو أزيد مما في الذمة صرح به في المغني والشرح ~~وغيرها PageV03P404 # وفي الفصول في تعيينه هنا احتمالان وليس له استرجاع ( ( ( الزركشي ) ) ) ~~المعيب والعاطب والضال الموجود على الأصح وإن ذبحه عما في ذمته فسرق سقط ~~الواجب نقله ابن منصور لأن التفرقة لا تلزمه بدليل تخليته بينه وبين ~~الفقراء قال في الخلاف والفصول لأنه تعينت ( ( ( تبعها ) ) ) صدقته به كنذر ~~الصدقة بهذا الشيء وقبل ذبحه لم يتعين بدليل أن له بيعه عندنا وتقدم قول ~~أبي الخطاب كما لو نحره وقبضه وإن عين معيبا تعين وكذا عما في ذمته ( ( ( ~~الوجوب ) ) ) ولا ( ( ( حال ) ) ) يجزئه ( ( ( اتصاله ) ) ) ويقدم ذبح واجب ~~( ( ( يتبعها ) ) ) على نفل ( ( ( زواله ) ) ) # | فصل المضحي مسلم تام ملكه # وفي مكاتب بإذن وجهان # والأضحية سنة مؤكدة وعنه واجبة ذكرها جماعة وذكره الحلواني عن أبي بكر ~~وخرجها أبو الخطاب وابن عقيل من التضحية عن اليتيم وعنه على حاضر وهي ~~والعقيقة أفضل من ms1289 الصدقة به نص عليهما ويتوجه تعيين ما تقدم في صدقة + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة قوله ( ( ( غزو ) ) ) وفي ( ( ( وحج ) ) ) بطلان تعيين الولد وجهان ~~وفي الفصول في تعيينه هنا احتمالان انتهى وأطلقهما الزركشي قال في المغني ~~والشرح إذا قلنا يبطل تعيينهما وتعود إلى مالكها احتمل أن يبطل التعيين في ~~ولدها تبعا كما ثبت تبعا قياسا على نمائها ولم يتبعها في زواله لأنه صار ~~منفصلا عنها فهو كولد المبيع المعيب إذا ولد عند المشتري ثم رده لا يبطل ~~المبيع في ولدها والمدبرة إذا قتلت سيدها فبطل تدبيرها في ولدها انتهى # وقدم ابن رزين أنه يتبعها قلت الصواب أنه لا يبطل تعيينه لأنه بوجوده قد ~~صار حكمه حكم امه لكن تعذر في الأم فبقي حكم الولد باقيا والله أعلم # مسألة 10 قوله في الأضحية وفي مكاتب بإذن وجهان انتهى وأطلقهما في ~~التلخيص والرعاية الكبرى أحدهما يضحي بإذن سيده ويجوز كالرقيق وهو الصحيح ~~قطع به في المغني والشرح والنظم وتذكرة ابن عبدوس زاد في الرعاية الكبرى ~~ولا يتبرع منها بشيء # الوجه الثاني لا يضحي مطلقا قدمه في الرعاية الصغرى والفائق قلت وهو قوي ~~PageV03P405 مع غزو وحج قال شيخنا والتضحية عن الميت أفضل ويعمل بها كأضحية ~~الحي على ما يأتي وقال كل ما ذبح بمكة يسمى هديا ليس فيه ما يقال له أضحية ~~ولا يقال هدي وقال ما ذبح بمنى وقد يبق ( ( ( سيق ) ) ) من الحل إلى الحرم ~~هدي ويسمى أيضا أضحية فما اشتراه من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق ~~العلماء اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم # وإن اشتراه من منى وذبحه بها فعن ابن عمر ليس بهدي وعن عائشة هدي وأحمد ~~وما ذبح يوم النحر بالحل اضحية لا هدي وقال هي من النفقة بالمعروف فتضحي ~~امرأة من مال زوج عن أهل البيت بلا إذنه ومدين لم يطالب # ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا نص عليه وقال أبو بكر يجب وعلى الأول ~~إن أكلها ضمن ما يقع عليه الاسم بمثله لحما وقيل العادة وقيل الثلث وكذا ~~الهدي ms1290 المستحب وقيل يأكل منه اليسير ومن فرق نذرا بلا أمر لم يضمن وفي ~~الثلث خلاف في الانتصار في الذبح عنه بلا إذن ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي ~~إطعامه ولا يعطي الجازر بأجرته منها وينتفع بجلدها وجلها أو يتصدق به ويحرم ~~بيعهما كلحم # وعنه يجوز ويشتري به آله البيت لا مأكولا وفي الترغيب رواية يبيعهما به ~~فيكون إبدالات ( ( ( إبدالا ) ) ) وعنه يجوز ويتصدق بثمنه وعنه ويشتري ~~بثمنه أضحية وعنه يكره وعنه يحرم بيع جلد شاة اختاره الخلال ونقل جماعة لا ~~ينتفع بما كان واجبا ويتوجه أن المذهب فيتصدق به ونقل الأثرم وحنبل وغيرهما ~~بثمنه وجزم في الفصول والمستوعب وغيرهما بصدقته بكله لا بجله وسأله مهنا ~~يعجبك يشتريها ويسمنها قال لا وعنه لا بأس وعنه لا أدري واستحبه جماعة ~~ويحرم على من يضحي أو يضحي عنه في ظاهر كلام الأثرم وغيره أخذ شيء من شعره ~~وظفره وبشرته في العشر وقال القاضي وغيره يكره وأطلق أحمد النهي ويستحب ~~الحلق بعد الذبح قال أحمد على ما فعل ابن عمر تعظيم لذلك اليوم وعنه لا ~~اختار شيخنا # ومن مات بعد ذبحها أو تعيينها قام وارثه مقامه ولم تبع في دينه ويستحب ~~أكله من هدية التبرع وذكر الشيخ ومما عينه لا عما في ذمته ولا يأكل من واجب ~~إلا PageV03P406 # هدي متعة وقران نص عليه اختاره الأكثر وظاهر كلام الخرقي لا من قران وقال ~~الآجري ولا من دم متعة وقدمه في الروضة وعنه يأكل إلا من نذر أو جزاء صيد ~~وزاد ابن أبي موسى وكفارة واختار أبو بكر والقاضي والشيخ الأكل من أضحية ~~النذر كالأضحية على رواية وجوبها في الأصح واستحب القاضي الأكل من متعة # وما ملك أكله فله هديته والا ضمنه بمثله كبيعه وإتلافه ويضمنه أجنبي ~~بقيمته وفي النصحية ( ( ( النصيحة ) ) ) وكذا هو وإن منع الفقراء منه حتى ~~أنتن فيتوجه يضمن وفي الفصول عليه قيمته كإتلافه ونسخ تحريم الادخار نص ~~عليه ويتوجه احتمال لا في مجاعة لأنه سبب تحريم الادخار # | فصل والعقيقة سنة مؤكدة # على الأب غنيا كان ms1291 الوالد أولا وعنه واجبة اختاره أبو بكر وأبو إسحاق ~~البرمكي وأبو الوفاء عن الغلام شاتان متقاربتان في السن والشبه نص عليه فإن ~~عدم فواحدة والجارية شاة تذبح يوم السابع قال في الروضة من ميلاد الولد وفي ~~المستوعب وعيون المسائل ضحوة وينويها عقيقة ويسمي فيه وقيل أو قبله وذكر ~~ابن حزم أن المولود إذا مضت له سبع ليال فقد استحق التسمية فقوم قالوا ~~حينئذ وقوم قالوا حال ولادته # وأحب الاسماء عبد الله وعبد الرحمن قاله النبي صلى الله عليه وسلم رواه ~~مسلم ولأبي داود عنه عليه السلام إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء ~~آبائكم فأحسنوا أسماءكم قال ابن عبد البر قال ابن القاسم قال مالك سمعت أهل ~~مكة يقولون ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا ورزق خيرا # ويكره حرب ومرة وبرة ونافع ويسار وأفلح ونجيح وبركة ويعلى ومقبل ورافع ~~ورباح قال القاضي وكل اسم فيه تفخيم أو تعظيم واحتج بهذا على منع التسمي ~~بالملك لقوله له الملك وأجاب بأن الله إنما ذكره إخبارا عن الغير ~~PageV03P407 # وللتعريف فإنه كان معروفا عندهم به ولأن الملك من أسماء الله المختصة ~~بخلاف حاكم الحكام وقاضي القضاة لعدم التوقيف وبخلاف الأوحد لأنه يكون في ~~الخير والشر ولأن الملك هو المستحق للملك وحقيقته إما التصرف التام أو ~~التصرف الدائم ولا يصحان إلا لله وفي الصحيحين بلفظه أو دلالة حال وأبي ~~داود أخنع الأسماء يوم القيامة وأخبثها رجل كان يسمي ملك الأملاك لا مالك ~~إلا الله ولأحمد اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله ~~وأفتى أبو عبد الله الصيمري الحنفي وأبو الطيب الطبري والتميمي الحنبلي ~~بالجواز والماوردي بعدمه وجزم به في شرح مسلم قال ابن الجوزي في تاريخه قول ~~الأكثر والقياس ( ( ( القياس ) ) ) إذا أريد ملوك الدنيا # وقول الماوردي أولى للخبر وأنكر بعض الحنابلة على بعضهم الدعاء في الخطبة ~~وقوله الملك العادل بن أيوب واعتذر الحنبلي بقوله ولدت في زمن الملك العادل ~~وقد قال الحاكم في تاريخه الحديث الذي روته العامة ms1292 ولدت في زمن الملك ~~العادل باطل وليس له أصل بإسناد صحيح ولا سقيم ولم يمنع جماعة التسمية ~~بالملك وفي الغنية يكره ما يوازي أسماء الله كملك الملوك وشاه شاه لأنه ~~عادة الفرس وما لا يليق إلا بالله كقدوس والبر وخالق ورحمن وحرمه غيره ولا ~~تكره أسماء الأنبياء ولا يكره بجبريل ويس وسأله حرب إن للفرس أياما وشهورا ~~يسمونها بأسماء لا تعرف فكرهه أشد الكراهية قلت فإن كان اسم رجل أسميه به ~~فكرهه واحتج بنهي عمر عن الرطانة وكره لمن عرف العربية أن يسمي بغيرها ولما ~~أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة قال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ ~~كخ قال الدراوردي ( ( ( الداودي ) ) ) هي عجمية معربة بمعنى بئس وترجم عليه ~~البخاري باب من تكلم بالفارسية والرطانة # ويغير الاسم القبيح للأخبار عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كان يغير الاسم القبيح وروي مرسلا رواه الترمذي وأحمد ولأبي داود من ~~رواية مجالد عن PageV03P408 # عامر عن مسروق أن عمرقال له من أنت قال مسروق بن الأجدع فقال عمر سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان ولكنك مسروق بن عبد الرحمن ~~قال عمر ( ( ( عامر ) ) ) فرأيته في الديوان مسروق بن عبد الرحمن فقلت ما ~~هذا فقال هكذا سماني عمر # وقال ابن حزم اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله كعبد الله ~~وعبد الرحمن وما أشبه ذلك واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد ~~العزي وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما اشبه ذلك حاشا عبد المطلب # واتفقوا على إباحة كل اسم بعد ما ذكرنا ما لم يكن اسم نبي أو اسم ملك أو ~~مرة أو حرب أو رحم أو الحكم أو ملك أو خالد أو حزن أو الأجدع أو الكويفر أو ~~شهاب أو أصرم أو العاصي أو عزيز أو عقدة أو شيطان أو غراب أو حباب أو ~~المضطجع أو نجاح أو أفلح أو نافع أو يسار أو بركة أو عاصية أو برة فانهم ~~اختلفوا ms1293 فيها وأخل ( ( ( وأحل ) ) ) ابن حزم برباح ونجيح والنهي عنها في ~~مسلم وأخل أيضا بغيرهما مما هو في الحديث فلا اتفاق في إباحة فيما لم يذكره ~~وتسويته بين ما ذكره من الأسماء في حكاية الخلاف ليس بجيد والأشهر عند ~~العلماء التفرقة وهو الأصح بدليل ( ( ( دليلا ) ) ) وقال ابن هبيرة في حديث ~~سمرة لا تسم غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول انما ( ( ~~( أثم ) ) ) هو فلا يكون فيقول لا قال ابن هبيرة هذا على الاستحباب لأنه ~~علل ذلك # فربما كان طريقا إلى التشاؤم والتطير والنهي يتناول ما يطرق الطيرة إلا ~~أن ذلك لا يحرم لحديث عمر إن الآذن على مشربة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عبد يقال له رباح وقال أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن لأنه حق بخلاف ما ~~لو سمي واحدا مقداما وهو جبان فيكون كل من دعاه من جملة القائلين ما ليس ~~بحق ويكون إثم ذلك على من بدأ بهذه التسمية وكذلك إذا سمي من ليس بكريم ~~كريما # كذا قال وهذا ليس بكذاب ( ( ( بكذب ) ) ) لأن مراد المتكلم من سمي بهذا ~~الاسم لم يرد المدلول قال فأما هذه الألقاب فإنها محدثة على أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم سمي أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذا النورين ~~وخالدا سيف الله فهذه تسميات موافقة فإذا اتخذناها أصولا نقيس عليها فلا بد ~~من رابطة تجمع بين الأصل والفرع فينبغي أن لا يسمي من ذلك إلاما يميل إلى ~~الصدق فإذا سمي رجل تسمية PageV03P409 # يصدقها فعله مثل ناصح الإسلام ومعينه إذا كان من أهل ذلك فلا بأس ~~وبالجملة كل لقب ليس بواقع على مخرج صحيح فلا أراه جائزا على أنه يتناول ~~قول الإنسان كمال الدين فإن المعنى الصحيح فيه أن الدين أكمله وشرفه لا أنه ~~هو أكمل الدين وشرفه # وقال فيما في الصحيحين عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي ~~نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب قال فيه أنه لا يحسن ~~بالإنسان أن يسمي ms1294 نفسه أسماء يزكيها به نحو التقي والزكي والأشرف والأفضل ~~كما لا ينبغي أن يسمي نفسه اسما يتشاءم به انتهى كلامه وقد قال في الفصول ~~لا بأس بتسمية النجوم بالأسماء العربية كالحمل والثور والجدي لأنها أسماء ~~أعلام واللغة وضع فلا يكره كتسمية الجبال والاودية والشجر بما وضعوه لها ~~وليس من حيث تسميتهم لها بأسماء الحيوان كان كذبا # وإنما ذلك توسع ومجاز كما سموا الكريم بحرا قال أبو داود وغير النبي صلى ~~الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب ~~فسماه هشاما وسمي حربا سلما وسمي المضطجع المنبعث وأرض عفرة ( ( ( عقرة ) ) ~~) سماها خضرة وشعب الضلالة سماه شعب الهدي وبنو الزنية سماهم بنو الرشدة ~~وسمى بني مغوية بني رشد قال أبو داود تركت أسانيدها للاختصار وكلام الأصحاب ~~السابق يقتضي كل اسم فيه تفخيم وتعظيم # ويدل عليه ما قال أبو داود في باب تغيير الاسم القبيح حدثنا الربيع ابن ~~نافع عن يزيد يعني بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده شريح عن أبيه هانىء ~~أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي ~~الحكم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه ~~الحكم فلم تكنى أبا الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت ~~بينهم فرض ( ( ( فرضي ) ) ) كلا الفريقين فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ما أحسن هذا فمالك من الولد قال لي شريح ومسلم وعبد الله قال فمن ~~اكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح إسناد ( ( ( إسناده ) ) ) جيد ورواه ~~النسائي عن PageV03P410 # قتيبة عن يزيد وهذا يدل أن الأولى أن يكنى الإنسان بأكبر أولاده وفي ~~الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ولأحمد ~~من حديث وهب الجشمي تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله ~~وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وبحها ( ( ( وأقبحها ) ) ) حرب ومرة وظاهر ~~كلامهم أن التسمية في الجملة مستحبة وصرحوا به في السقط وقد قال ابن حزم ms1295 ~~اتفقوا أن التسمية للرجال والنساء فرض ويجوز بعد الولادة ويحلق رأسه فيه ~~قال في النهاية ورأسها قال ولعله يختص الذكر # ويكره لطخه من دمها ونقل حنبل سنة ويتصدق بوزنه فضة وفي الروضة ليس في ~~حلق رأسه ووزن شعره سنة وأكيدة ( ( ( وكيدة ) ) ) وإن فعله فحسن # والعقيقة هي السنة نص على ذلك فإن فات ففي أربعة عشر ثم إحدى وعشرين نقله ~~صالح ثم في اعتبار الأسابيع وجهان وعنه يختص بالصغر ولا يعق غير الأب نص ~~عليه وفي المستوعب والرعاية والروضة ( ( ( الروضة ) ) ) يعق عن نفسه ولا ~~يجزىء إلا بدنة أو بقرة كاملة نص عليه قال في النهاية وأفضله شاة + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 11 قوله في العقيقة ثم في اعتبار الأسابيع وجهان انتهى يعني بعد ~~الحادي والعشرين وأطلقهما ( ( ( أطلقهما ) ) ) في المغني والشرح والفائق ~~والزركشي وتجريد العناية وغيرهم # أحدهما لا يعتبر ذلك وهو الصحيح وهو ظاهر كلام اكثر الأصحاب قال في ~~الرعاية الكبرى فإن فات ففي إحدى وعشرين أو ما بعده قال في الكافي فإن ~~أخرها عن إحدى وعشرين ذبحها بعده لأنه قد تحقق سببها انتهى قال ابن رزين ~~وهو أصح كالأضحية انتهى قلت وهو الصواب # والوجه الثاني يستحب اعتبار الأسابيع أيضا بعد الحادي والعشرين فيكون بعد ~~الحادي والعشرين في الثامن والعشرين فإن فات ففي الخامس والثلاثين وعلى هذا ~~فقس قال ابن أبي المجد في مصنفه فإن فات ففي إحدى وعشرين ويقضي في كل اسبوع ~~بعده دون غيره في الأشهر PageV03P411 # ويتوجه مثله في أضحية وفي اجزاء الأضحية عنها روايتان فإن عدم اقترض نص ~~عليه وقال شيخنا مع وفاء ويؤذن حين يولد وفي الرعاية ويقام في اليسرى ويحنك ~~بثمرة ( ( ( بتمرة ) ) ) # ولا يكسر لها عظم وهي كالأضحية مطلقا ذكره جماعة ونص على بيع الجلد ~~والرأس والسواقط والصدقة بثمنه لأن الأضحية أدخل منها في التعبد وقال أبو ~~الخطاب يحتمل نقل حكم كل منهما إلى الأخرى فيكون فيهما روايتان وطبخها أفضل ~~نص عليه وقيل له يشد عليهم قال يتحملون ذلك وفي المستوعب ومنه طبيخ حلو ~~تفاؤلا ولم يعتبر شيخنا التمليك ومن ms1296 لقب بما يصدقه فعله جاز # ويحرم مالم يقع على مخرج صحيح على أن التأويل في كمال الدين وشرف الدين ~~أن الدين كمله وشرفه قاله ابن هبيرة ويكره التكني بأبي عيسى واحتج ( ( ( ~~احتج ) ) ) أحمد بفعل عمر وفي المستوعب وغيره وبأبي يحيى # وهل يكره بأبي القاسم أم لا أم يكره لمن اسمه محمد فقط فيه روايات + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 12 قوله وفي إجزاء الأضحية عنها روايتان انتهى ( ( ( يكنى ) ) ) ~~وأطلقهما في القواعد ( ( ( الغنية ) ) ) الفقهية وتجريد ( ( ( الجمع ) ) ) ~~العناية وهما منصوصتان عن الإمام أحمد # إحداهما يجزىء ( ( ( تكره ) ) ) وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب ( ( ( ~~الأخبار ) ) ) قال في رواية حنبل أرجو أن تجزىء الأضحية عن العقيقة قلت وهو ~~الصواب وفيها نوع شبه من الجمعة والعيد إذا اجتمعتا لكن لم نر من قال ~~بإجزاء العقيقة ( ( ( كنى ) ) ) عن ( ( ( النبي ) ) ) الأضحية في محلها فقد ~~( ( ( وسلم ) ) ) يتوجه ( ( ( عائشة ) ) ) احتمال ( ( ( بأم ) ) ) والله ~~أعلم # والرواية الثانية لا تجزىء قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب # مسالة 13 قوله وهل يكره يعني التكني بأبي القاسم أم لا أم يكره لمن اسمه ~~محمد فقط فيه روايات انتهى وأطلقهن في آداب المستوعب والرعايتين والآداب ~~الكبرى والوسطى وقال ذكرهن القاضي وغيره # أحداهن لا يكره قلت وهو الصواب بعد موته ص وقد وقع فعل ذلك من الأعيان ~~ورضاهم به يدل على الإباحة PageV03P412 # ولا يحرم ونقل حنبل لا ( ( ( لظاهر ) ) ) يكنى ( ( ( الأحاديث ) ) ) به ( ~~( ( الصحيحة ) ) ) واحتج بالنهي ( ( ( الثالثة ) ) ) فظاهره يحرم ( ( ( ~~التحريم ) ) ) ومنع في ( ( ( ثلاث ) ) ) الغنية من الجمع وعن ( ( ( صححت ) ~~) ) أحمد ( ( ( ولله ) ) ) رواية ( ( ( الحمد ) ) ) تكره الكنية ( ( ( أوله ~~) ) ) والتسمية باسم النبي صلى ( ( ( التحرر ) ) ) الله ( ( ( سبعمائة ) ) ~~) عليه وسلم ( ( ( وخمس ) ) ) وكنيته ( ( ( وثمانون ) ) ) جمعا وإفرادا ~~ومراده أفرادا أي الكنية # ويجوز تكنيته أبا فلان وأبا فلانة وتكنيتها أم فلان وأم فلانة وتكنية ~~الصغير قاله بعضهم وقال ابن حزم اختلفوا في تكنية من لا ولد له ولم أجد ~~ذكروا الترخيم والتصغير وهو في الأخبار كقوله عليه السلام يا عائش يا فاطم ~~وكقول أم سليم يا رسول الله خو يدمك أنيس ادع الله له # فيتوجه الجواز لكن مع عدم الأذى قال ms1297 أحمد كنى النبي صلى الله عليه وسلم ~~عائشة بأم عبد الله ويطلق الغلام والجارية والفتى والفتاة على الحر ~~والمملوك ولا تقل عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وإماء الله ولا يقل العبد ~~لسيده ربي وفي مسلم أيضا ولا مولاي فإن مولاكم الله وظاهر النهي التحريم ~~وقد يحتمل أنه للكراهة وجزم به غير واحد من العلماء كما في شرح مسلم وغيره ~~وقد روى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة مرفوعا لا يقولن أحدكم عبدي ~~وأمتي ولا يقول المملوك ربي وربتي وليقل المالك فتاي وفتاتي وليقل المملوك ~~سيدي وسيدتي فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل ورواه أيضا بإسناد صحيح ~~موقوفا قال وليقل سيدي ومولاي رواه ( ( ( ورواه ) ) ) مسلم مرفوعا وفي ~~الصحاح قوله عليه السلام في أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها وربتها فهذا ~~يقتضي أن النهي للكراهة وذكر بعض العلماء أن النهي عن كثرة الاستعمال قال ~~أبو جعفر النحاس لا نعلم بين العلماء خلافا أنه لا ينبغي لأحد أن يقول لأحد ~~من المخلوقين مولاي ولا يقول عبدك ولا عبدي وإن كان مملوكا وقد حظر ذلك ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على المملوكين فكيف للأحرار + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + # والرواية الثانية يكره مطلقا لظاهر الأحاديث الصحيحة # والرواية الثالثة يكره لمن اسمه محمد فقط وقال في الهدي والصواب أن ~~التكني بكنيته ممنوع والمنع في حياته أشد والجمع بينهما ممنوع انتهى فظاهره ~~التحريم فهذه ثلاث عشرة مسألة قد صححت ولله الحمد ومن أوله إلى هنا على ~~التحرر سبعمائة مسألة وخمس وثمانون مسألة PageV03P413 # وكانت العرب تقول له البدء والبدء عند العرب الرئيس الذي ليس فوقه رئيس ~~قال قد حكي أنه يقال في هذا رب وحكى الفراء رب بالتخفيف إلا أنه ينبغي ~~للمسلمين أن يجتنبوا هذا وكذا المولى قال ومحظور أن يكتب من عبده وإن كان ~~الكاتب غلامه قال ومنهم من كره أن يقال يا سيدي لقول النبي صلى الله عليه ~~وسلم لا تقولوا للمنافق سيدنا فإنه إن يكن سيدكم فقد اسخطتم الله عز وجل ~~وهذا الخبر اسناده جيد رواه أحمد ms1298 من حديث بريدة ورواه أبو داود ولفظه لا ~~تقولوا للمنافق سيدا فإنه إن يكن سيدا فقد اسخطتم ربكم عز وجل ورواه ~~النسائي في اليوم والليلة # قال أبو جعفر وجاز ( ( ( وأجاز ) ) ) هذا بعضهم واحتج بقول النبي صلى ~~الله عليه وسلم إن ابني سيد قال أبو جعفر والقول في هذا أنه لا يجوز أن ~~يقال لمنافق ولا كافر ولا فاسق يا سيدي للحديث ويقال لغيرهم ذلك للحديث كذا ~~قال ولا أظن أحدا يجوز أن يقال هذا المنافق ( ( ( لمنافق ) ) ) أو كافر قال ~~وينبغي أيضا ان لا يرضى أحد أن يخاطب يا سيدي وأن ينكر ذلك كما فعل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال السيد الله عز وجل وهذا الخبر اسناده جيد ~~رواه أبو داود في باب كراهية التمادح عن مطرف قال قال أبي أنطلقت في وفد ~~بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد ~~الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو ~~بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه أحمد ورواه النسائي في اليوم والليلة ~~من طرق وروي أيضا في اليوم والليلة بإسناد جيد عن أنس أن ناسا قالوا يا ~~رسول الله PageV03P414 الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا ~~أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينك ( ( ( يستهوينكم ) ) ) الشيطان أنا ~~محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز ~~وجل قال ابن الأثير في قوله السيد الله أي الذي تحق له السيادة كأنه كره أن ~~يحمد في وجهه وأحب التواضع # ولا تسن الفرعة نحو ( ( ( نحر ) ) ) أول ولد الناقة ولا العتيرة ذبيحة ~~رجب ونقل حنبل عن أحمد يستحب وحكاه أحمد عن أهل البصيرة وروي عن ابن سيرين ~~وفي الرعاية يكره والله أعلم PageV03P415 $ بسم الله الرحمن الرحيم = كتاب ~~البيع # ينعقد بالإيجاب والقبول بعده بلفظ دال على الرضا وعنه بعت واشتريت فقط ~~فلو قال بعتكه بكذا فقال أنا آخذه لم يصح بل أخذته نقله مهنا فإن تقدم ~~القبول [ الإيجاب ] بماض ms1299 أو طلب صح وعنه بماض وعنه لا اختاره الأكثر كنكاح ~~نص عليه وذكر ابن عقيل [ فيه ] رواية اختاره بعضهم وإن تراخى عنه في مجلسه ~~صح إن لم يتشاغلا بما يقطعه عرفا وإلا فلا وكذا نكاح وعنه لا يبطل بالتفرق ~~وعنه مع غيبة الزوج ويصح بيع الموطأة ( ( ( المعاطاة ) ) ) نحو أعطني بدرهم ~~خبزا فيعطيه ما يرضيه أو خذ هذا بدرهم فيأخذه وعنه في اليسير اختاره القاضي ~~وعنه لا ومثله وضع ثمنه عادة وأخذه وكذا هبة فتجهيز بنته بجهاز إلى زوج ~~تمليك في الأصح وذكر ابن عقيل وغيره صحة الهبة ولا بأس بذوقه حال الشراء نص ~~عليه وقال ايضا لا أدري إلا أن يستأذن # وله شروط # ( أحدها ) الرضا فإن أكره بحق صح وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره ~~الشراء ويصح على الأصح وهو بيع المضطر ونقل حرب تحريمه وكراهته وفسره في ~~روايته فقال يجيئك محتاج فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين ولأبي داود عن محمد ~~بن عيسى عن هشيم عن صالح بن عامر كذا قال محمد [ قال ] حدثنا شيخ من بني ~~تميم قال خطبنا علي أو قال قال علي ( ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ~~بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل ان تدرك ) ) # صالح لا يعرف تفرد عن هشيم والشيخ لا يعرف أيضا ولأبي يعلى الموصلي في ~~مسنده حدثنا روح بن حاتم حدثنا هشيم عن الكوثر بن حكيم عن مكحول قال بلغني ~~عن حذيفة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه ( ( ~~ألا إن بيع المضطرين حرام [ ألا إن بيع المضطرين حرام ] ) ) PageV04P003 # الكوثر ضعيف بإجماع قال أحمد أحاديثه بواطيل ليس بشيء وقال ابن هبيرة ~~رايت بخط ابن عقيل حكي عن كسرى أن بعض عماله أراد أن يجري نهرا فكتب إليه ~~أنه لا يجري إلا في بيت لعجوز فأمر أن يشتري منها فضوعف لها الثمن فلم تقبل ~~فكتب كسرى ان خذوا بيتها فإن المصالح الكليات تغفر فيها المفاسد الجزئيات ~~قال ابن عقيل وجدت هذا صحيحا فإن الله ms1300 وهو الغاية في العدل يبعث المطر ~~والشمس فإن كان الحكيم القادر لم يراع نوادر المضار لعموم المنافع فغيره ~~أولى # ( الثاني ) الرشد وعنه يصح تصرف مميز ويقف على إجازة وليه نقل حنبل إن ~~تزوج الصغير فبلغ أباه فأجازه جاز قال جماعة ولو أجازه هو بعد رشده لم يجز ~~وقال شيخنا رضاه بقسمه هو قسمة تراض وليس إجازة لعقد فضولي وقال إن نفذ ~~عتقه المتقدم أو دل على رضاه به عتق كمن يعلم أنه يتصرف كالأحرار وعنه لا ~~يقف # ذكرها الفخر في الانتصار وعيون المسائل ذكر أبو بكر صحة بيعه ونكاحه وفيه ~~نقل ابن مشيش صحة عتقه إذا عقله وكذا في عيون المسائل صحة عتقه وأن أحمد ~~قاله وفي المبهج والترغيب في عتق محجور عليه وابن عشر وابنة تسع وفي الموجز ~~ومميز روايتان وهما في الانتصار في سفيه ( ( ( سبقه ) ) ) وقال ابن عقيل ~~الصحيح عن أحمد لا تصح عقوده وأن شيخه قال الصحيح عندي في عقوده كلها ~~روايتان وقدم في التبصرة صحة عتق مميز وسفيه ومفلس نقل صالح إذا بلغ عشرا ~~زوج وتزوج وطلق وفي طريقة بعض اصحابنا في صحة تصرف مميز ونفوذه بلا إذن ولي ~~وإبرائه وإعتاقه وطلاقه روايتان ويصح تصرفه بإذنه على الاصح والسفيه مثله ~~إلا في عدم وقفه ويجوز إذنه لمصلحة ويصح في يسير منهما وكذا من دون المميز ~~في أحد الوجهين ( م 1 ) ومن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ ~~كتاب البيع # ( مسألة 1 ) قوله ويصح في يسير منهما يعني من المميز والسفيه وكذا من ~~ديون المميز في أحد الوجهين انتهى # ( أحدهما ) يصح وهو الصحيح قطع به في المغنى والشرح ( قلت ) وهو الصواب ~~PageV04P004 عبد وشراؤه في ذمته واقتراضه لا يصح كسفيه في الأصح وعنه يصح ~~ويتبع به بعد عتقه والروايتان في إقراره وللبائع أخذه منه ( ( ( مفهوم ) ) ~~) لإعساره ونقل ( ( ( كثير ) ) ) حنبل من بائعه بعد ما علم أن مولاه حجر ~~عليه ومنعه لم يكن له شيء لأنه هو أتلف ماله وفي قبولهم هبة ووصية بلا إذن ~~أوجه ( الثالث ) يجوز من عبد نص عليه # وفي المغني يصح قبول ms1301 مميز وكذا قبضه وفيه احتمال ويقبل من مميز وذكر أبو ~~الفرج ودونه ( ( ( دونه ) ) ) هدية أرسل بها وإذنه في دخول دار وفي جامع ~~القاضي ومن فاسق وكافر وذكره القرطبي ( ع ) وقال القاضي أيضا إن ظن صدقه ~~وهذا متجه قال وإن حذر من سلوك طريق لزم قبوله وظاهر كلام غيره لا وهو أظهر ~~ولهذا ذكر في التمهيد في مسألة التعبد بالقياس أن من أخبر بلصوص في طريقه ~~وظن صدقه لزمه تركه وفي واضح ابن عقيل عن المخالف في خبر واحد لو حذر فاسق ~~من طريق وجب قبوله عرفا فقال لا نسلم لاحتمال قصد تعويقه أو التهزي والأصل ~~السلامة وما سبق من كلامه في الجامع ذكره في استقبال القبلة قال لأن ~~الاستئذان والهدية موضوعهما على حسن الظن بدليل قبوله من الصبي والقبلة ~~موضوعه على الاحتياط لعدم قبوله من الصبي ويحتج لذلك ان النبي صلى الله ~~عليه وسلم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( والوجه الثاني ( ( ( هدايا ) ) ) ) لا ( ( ( المشركين ) ) ) يصح ( ( ( ~~وهي ) ) ) قطع به ( ( ( أيدي ) ) ) في ( ( ( كفار ) ) ) الرعاية الكبرى وهو ~~( ( ( يقال ) ) ) مفهوم كلام كثير ( ( ( قرينة ) ) ) من ( ( ( ربما ) ) ) ~~الأصحاب ( ( ( أفادت ) ) ) # ( مسألة 2 ) قوله وفي قبولهم يعني المميز والسفيه والعبد هبة ووصية بلا ~~إذن أوجه الثالث يجوز من عبد نص عليه وفي المغني يصح قبول مميز انتهى وأطلق ~~القبول وعدمه في السفيه والمميز في الرعايتين والحاويين واطلقهما في الفائق ~~في الصغير # ( أحدهما ) يصح من الجميع ( قلت ) وهو الصواب واختاره في المغني والشرح ~~والحاوي في قبول المميز # ( والوجه الثاني ) لا يصح وقال الحارثي وتبعه في القواعد ألأصولية لا يصح ~~قبض مميز هبة ولا قبولها على أشهر الروايتين وعليه معظم الأصحاب ( قلت ) ~~وهذا المذهب وقد مر للمصنف في باب ذكر أصناف الزكاة # ( والوجه الثالث ) يصح من العبد دون غيره وهو المنصوص عن الإمام أحمد ~~وينبغي أن يكون هذا المذهب PageV04P005 قبل هدايا المشركين وهي على أيدي ~~الكفار لكن قد يقال هذا مع قرينة ربما أفادت العلم فضلا عن الظن نحو مكاتبة ~~وعلامة برساله وغيرها فلا يفيد الإطلاق ولعل هذا أولى # ( الثالث ) أن يكون مباح النفع والاقتناء ms1302 بلا حاجة كعقار وبغل وحمار ~~والقياس فيهما لا إن نجسا قاله في الهداية ودود قز وحرمه في الانتصار وبزره ~~وفيه وجه وجزم به في عيون المسائل قال كبيض مالا يؤكل لا حشرات وآلة لهو ~~وكلب وخمر ولو كانا ذميين ذكره الأزجي عن الأصحاب وسرجين نجس وفيه تخريج من ~~دهن نجس وقال مهنا سألت أحمد عن السلف في البعر والسرجين قال لا بأس واطلق ~~ابن رزين في بيع نجاسة قولين وسم قاتل مطلقا وقيل يقتل به مسلما ويجوز بيع ~~السقمونيا ونحوه # وفي بيع علق لمص دم وديدان لصيد سمك وما يصاد عليه كبومة شباشا وجهان ( م ~~3 4 ) ويجوز ( ( ( و 4 ) ) ) بيع طير لقصد صوته قال جماعة وعند شيخنا إن ~~جاز حبسه وفيه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 4 3 ) قوله وفي بيع علق لمص دم وديدان لصيد سمك وما يصاد عليه ~~كبومة شباشا وجهان انتهى ذكر مسألتين # ( المسألة الأولى 3 ) بيع العلق مص ( ( ( لمص ) ) ) دم وبيع الديدان لصيد ~~سمك هل يصح أم لا أطلق الخلاف واطلقه في الفائق # ( أحدهما ) يصح وهو الصحيح من المذهب صححه في المغني والشرح والنظم ~~والحاوي والكبير ( ( ( الكبير ) ) ) وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى ( قلت ~~) وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب # ( والوجه الثاني ) لا يصح # ( المسألة الثانية 4 ) بيع ما يصاد عليه كبومة شباشا هل يصح أم لا أطلق ~~الخلاف وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح والرعاية الكبرى أطلق ~~الوجهين في الحاوي الكبير # ( أحدهما ) يصح مع الكراهة قدمه ابن رزين في شرحه # ( والوجه الثاني ) لا يصح صححه الناظم PageV04P006 احتمالان لابن عقيل ~~وفي الموجز لا يصح إجارة ما قصد صوته كديك وقمري وفي التبصرة لا يصح إجارة ~~مالا ينتفع به كغنم ودجاج وبلبل وقمري وفي الفنون يكره وفي بيع هر وما يعلم ~~الصيد أو يقبل التعليم كفيل وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين ونحوها روايتان ~~فإن جاز ففي فرخه وبيضه وجهان ( م 8 6 ) وإن لم يقبل + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + # ( مسألة ( ( ( الفيل ) ) ) 5 ) قوله ( ( ( والفهد ) ) ) ويجوز ( ( ( ~~التعليم ) ) ) بيع طير ( ( ( يجز ) ) ) لأجل ( ( ( كأسد ) ) ) صوته ( ( ( ~~وذئب ) ) ) ذكره ( ( ( ودب ) ) ) جماعة ms1303 ( ( ( وغراب ) ) ) وعند شيخنا يجوز ~~إذا جاز حبسه وفيه احتمالان ذكرها ابن عقيل انتهى قال في الآداب الكبرى ~~فأما حبس المترنمات من الأطيار كالقماري والبلابل لترنمها في الأقفاص ( ( ( ~~عيون ) ) ) فقد ( ( ( المسائل ) ) ) كره أصحابنا لأنه ( ( ( الفهود ) ) ) ~~ليس ( ( ( وجلودها ) ) ) من ( ( ( وجلد ) ) ) الحاجات ( ( ( النمر ) ) ) ~~إليه لكنه من البطر والأشر ورقيق العيش وحبسها تعذيب فيحتمل أن ترد الشهادة ~~باستدامته ويحتمل أن لا ترد ذكره في الفصول انتهى وقال في الفصول في موضع ~~آخر وقد منع من هذا أصحابنا وسموه سفها انتهى فقطع في الموضع الثاني بالمنع ~~وأن عليه الأصحاب وهو قوي وقال في باب الصيد نحن نكره حبسه للتربية لما فيه ~~من السفه لأنه يطرب بصوت حيوان صوته حنين إلى الطيران وتأسف على التخلي في ~~الفضاء # ( تنبيه ) قوله ويجوز بيع طير لأجل صوته ذكره جماعة ( قلت ) من الجماعة ~~صاحب المستوعب والمغني والشرح والرعايتين والحاويين والنظم وشرح ابن رزين ~~وغيرهم وهو ظاهر ما قدمه المصنف # ( المسألة 6 8 ) قوله وفي بيع الهر وما يعلم الصيد مما يقبل التعليم كفيل ~~وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين ونحو ذلك روايتان فإن جاز ففي فرخه وبيضه ~~وجهان انتهى ذكر المصنف مسائل # ( المسألة الأولى 6 ) بيه الهر هل يصح أو لا أطلق الخلاف واطلقه في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والتلخيص والبلغة والمحرر ~~والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وتجريد العناية وغيرهم # إحدهمايجوز ويصح وهو الصحيح صححه في التصحيح والكافي والنظم وغيرهم ~~واختاره الشيخ الموفق والشارح وابن رزين في شرحه وغيرهم وقدمه في الحاوي ~~الكبير وقطع به الخرقي صاحب الوجير والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم # والرواية الثانية لا يصح البيع اختاره أبو بكر وابن أبي موسى وصاحب الهدي ~~PageV04P007 الفيل والفهد التعليم لم يجز كأسد وذئب ودب وغراب قال في عيون ~~المسائل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والفائق وغيرهم قال في ~~القواعد الفقهية لا يجوز بيع الهر في أصح الروايتين للنهي الصحيح عن بيعه # ( المسألة الثانية 7 ) بيع ما يعلم الصيد كما مثل المصنف هل يصح أم لا ~~أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع ~~والتلخيص والبلغة والرعايتين ms1304 والحاوي الصغير والفائق والزركشي وتجريد ~~العناية وغيرهم # إحداهما يجوز ويصح وهو الصحيح صححه في التصحيح والكافي والنظم وغيرهم ~~واختاره الشيخ الموفق والشارح وابن رزين في شرحه وغيرهم وقدمه في الحاوي ~~الكبير وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم # والرواية الثانية لا يصح اختاره أبو بكر وابن أبي موسى وحاصله أن من ~~اختار الصحة هنا اختارها في الهر إلا صاحب الهدي والفائق وابن رجب وأظن ~~والشيخ تقي الدين فإنهم اختاروا عدم الجواز في الهر لأنه قد ثبت في صحيح ~~مسلم النهي عن بيعه والله أعلم # ( تنبيه ) قوله في المسألة وما يعلم الصيد مما يقبل التعليم كفيل إلى ( ( ~~( وإلى ) ) ) آخره وقال بعد ذلك فإن لم يقبل الفيل أو الفهد لم يجز بيعه ~~كأسد إلى آخره فلعله أراد أن تعليم كل شيء بحسبه فتعليم الفيل للركوب ~~والحمل عليه ونحوها ( ( ( ونحوهما ) ) ) ة ( ( ( وتعليم ) ) ) تعليم غيره ~~للصيد إلا أنه أراد تعليم الفيل للصيد وإن كان ظاهر عبارته الأولى فإن هذا ~~لم يعهد ( ( ( يعهده ) ) ) ولم يذكره الأصحاب فيما يصاد به ولشيخنا عليه ~~كلام في حواشيه # ( المسألة 8 الثالثة ) إذا قلنا يصح البيع فهل يصح بيع فراخه وبيضه أم لا ~~أطلق الخلاف ( قلت ) وعلى قياسه ولد الفهد الصغير وأطلقه في الرعاية الكبرى ~~في البيض # أحدهما يصح فيها إذا كان البيض ينتفع به بأن يصير فرخا وهو الصحيح اختاره ~~الشيخ والشارح وصححه في النظم وقدمه في الكافي والحاوي الكبير وشرح ابن ~~رزين قال الزركشي إن قبل التعليم جاز على الأشهر كالجحش الصغير قلت وهو ~~الصواب PageV04P008 ونسر ونحوها قال ونمر ويأتي في الصيد ونقل مهنا عن أحمد ~~أنه كره بيع الفهود ( ( ( البيض ) ) ) وجلودها ( ( ( لنجاسته ) ) ) وجلد ( ~~( ( ورده ) ) ) النمر ( ( ( الشارح ) ) ) وكذا بيع قرد للحفظ ( م 9 ) وقيل ~~وغيره قال مهنا سألت أحمد عن بيع القرد وشرائه فكرهه ويجوز بيع عبد جان في ~~المنصوص كمرتد فلجاهل أرشه وفي مسألة مرتدا ( ( ( مرتد ) ) ) احتمال ثمنه ~~ومريض وقيل غير مأيوس وفي متحتم قتله لمحاربة ولبن آدمية وقيل أمة وجهان ( ~~م 10 11 ) قال ms1305 أحمد أكره للمرأة أن تبيع لبنها واحتج ان شهاب وغيره بأن ~~الصحابة رضي الله عنه ( ( ( عنهم ) ) ) قضوا فيمن غر + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + # والوجه الثاني لا يصح وقال القاضي لا يجوز بيع البيض لنجاسته ورده الشارح ~~وهو كما قالا # ( المسألة 9 ) قوله ( ( وكذا بيع قرد للحفظ ) ) يعني أن فيه الخلاف ~~المطلق الذي في سباع البهائم واطلقهما في المستوعب والرعايتين والفائق ~~وظاهر ما في المغني والشرح إطلاق الخلاف كالمصنف # أحدهما يصح اختاره ابن عقيل وقدمه في الحاوي الكبير ( قلت ) وهو الصواب ~~وهو أقبل للتعليم مما تقدم وعمومات كلام كثير من الأصحاب تقتضي ذلك وقد ~~أطلق الإمام أحمد كراهة بيع القرد وقال في آداب الرعايتين يكره اقتناء قرد ~~لأجل اللعب وقيل مطلقا انتهى وظاهره أن المذهب لا يكره اقتناؤه لغير اللعب # والوجه الثاني لا يصح بيعه قال الشيخ الموفق والشارح هو قياس قول أبو بكر ~~وابن أبي موسى واختاره ابن عبدوس في تذكرنه # ( مسألة 10 11 ) قوله وفي متحتم القتل للمحاربة ولبن آدمية وقيل أمة ~~وجهان [ انتهى ] ذكر مسألتين # ( المسألة الأولى ) هل يصح بيع المتحتم القتل للمحاربة أم لا أطلق فيه ~~الخلاف وأطلقه في الكافي والمقنع والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفائق وغيرهم # أحدهما يصح وهو الصحيح صححه في المغني والشرح والنظم والتصحيح وغيرهم ~~وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز والمنور وغيرهم ~~وقدمه في المستوعب والحاوي الكبير # والوجه الثاني لا يصح قال القاضي إذا قدر عليه قبل التوبة لم يصح بيعه ~~لأنه PageV04P009 بأمة بضمان الأولاد ولو كان للبن قيمة لذكروه ونقل ابن ~~الحكم فيمن عنده أمة رهن فسقت ولده لبنا وضع عنه بقدره وفي منذور عتقه نظر ~~قاله القاضي والمنتخب والأشهر المنع * وفي جواز بيع المصحف ( وه ) وكراهته ~~( وم ش ) وتحريمه روايات ( م 12 ) فإن حرم قطع بسرقته ( * ) ولا يباع في ~~دين ولو وصى ببيعه لم يبع نص عليهما + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ لا قيمة له ( ( ( إبراهيم ) ) ) انتهى وهو قوي # ( المسألة الثانية ) هل يصح بيع لبن ( ( ( التعاويذ ) ) ) الآدميات ( ( ( ~~أعجب ) ) ) أم ( ( ( إلي ) ) ) لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب ms1306 ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والتلخيص والبلغة ~~الرعايتين والحاويين وتجريد العناية وغيرهم # أحدهما يصح مطلقا وهو الصحيح وهو ظاهر كلام الخرقي صححه الشيخ الموفق ~~والشارح والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمى ~~واختاره ابن حامد وابن عبدوس في تذكرته # والوجه الثاني لا يصح مطلقا قال الشيخ الموفق ومن تابعه ذهب جماعة من ~~أصحابنا إلى تحريم بيعه وجزم به في المنور وقدمه في المحرر وقد أطلق الإمام ~~أحمد الكراهة # والوجه الثالث يصح من الأمة دون الحرة وأطلقهن في الفائق # ( تنبيه ) قوله وفي منذور عتقه نظر قاله القاضي والمنتخب يعني نذر تبرر ~~لا نذر لجاج وغضب فاله ابن نصرالله والأشهر المنع انتهى الأشهر هو الصحيح ~~من المذهب جزم ( ( ( التعاويذ ) ) ) به في المحرر والفائق والمنور وتذكرة ~~ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الرعايتين والنظم وقيل يصح بيعه قال ابن نصرالله ~~في حواشيه ولا تردد في جواز بيعه قال في الرعايتين قلت إن علقه بشرط صح ~~بيعه قبله وجزم به في الحاويين وهو الصواب # ( المسألة 12 ) قوله وفي جواز بيع المصحف وكراهته وتحريمه روايات انتهى # ( إحداهن ) لا يجوز بيعه وهو الصحيح على ما اصطلحناه قال الإمام أحمد لا ~~أعلم في بيعه رخصة وجزم به في الوجيز وغيره واختاره الشيخ الموفق والشارح ~~وابن رزين وغيرهم وقدمه في المغني والكافي والشرح والرعاية الكبرى والنظم ~~وشرح PageV04P010 ونقل ابن إبراهيم بيع التعاويذ أعجب إلي من أن يسأل ( ( ( ~~يريد ) ) ) الناس ( ( ( التحريم ) ) ) والتعليم أحب ( ( ( الصحة ) ) ) إلي ~~من بيع التعاويذ ( ( ( عبارته ) ) ) # وفي القراءة فيه بلا إذن ولا ضرر وجهان ( م 13 ) وجوزه أحمد لمرتهن وعنه ~~فيه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ابن رزين وغيرهم # ( والرواية الثانية ) يجوز ( ( ( يعجبني ) ) ) بيع معه ( ( ( إذنه ) ) ) ~~الكراهة ( ( ( ويلزم ) ) ) صححه ( ( ( بذله ) ) ) في ( ( ( لحاجة ) ) ) ~~مسبوك الذهب والخلاصة والتصحيح ( ( ( عكسه ) ) ) قال ( ( ( كغيره ) ) ) في ~~الرواية الكبرى وهو أظهر وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وإدراك الغاية ~~وغيرهم وقدمه في الهداية والمستوعب والهادي والمحرر والرعاية الصغرى ~~والحاويين ونظم المفردات وغيرهم واختاره ابن عبدوس وغيره ( قلت ) وعليه ~~العمل ولا يسع الناس غيره واطلقها في ms1307 المقنع # ( والرواية الثالثة ) يجوز بيعه من غير كراهة ذكرها أبو الخطاب فمن بعده # ( تنبيه ) قوله فإن حرم قطع بسرقته قال بعض الأصحاب المتأخرين هذا سهو من ~~المصنف وصوابه فإن جاز قطع بسرقته وإن حرم لم يقطع انتهى وهو كما قال اللهم ~~إلا أن يريد التحريم مع الصحة وهو أولى وفي عبارته ما يدل عليه لأنه قال ~~وفي جواز بيعه وكراهته وتحريمه مراده بقوله فإن حرم وهو التحريم الثاني ~~يعني مع الصحة والله أعلم # ( مسألة 13 ) قوله وفي القراءة فيه بلا إذن ولا ضرر وجهان انتهى # ( أحدهما ) لا يجوز وهو الصواب وقدمه في الرعاية الكبرى في باب الرهن ( ~~قلت ) وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح ~~فإنهما قالا # ( والرواية الثانية ) يجوز رهنه قال الإمام أحمد إذا رهن مصحفا لا يقرأ ~~فيه إلا بإذنه انتهى ونقل عبدالله لا يعجبني بلا إذنه # ( والوجه الثاني ) يجوز بشرطه المتقدم اختاره في الرعاية الكبرى ويؤيده ~~أن الإمام أحمد جوز القراءة فيه للمرتهن وقد قال في القاعدة التاسعة ~~والتسعين تجب إعارة المصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد مصحفا غيره ~~نقله ( ( ( ونقله ) ) ) القاضي في الجامع الكبير وذكر ابن PageV04P011 يكره ~~ونقل عبدالله لا يعجبني بلا إذنه ويلزم بذله لحاجة وقيل مطلقا وقيل عكسه ~~وكغيره وإجارته كبيعه ( م 14 ) وكذا إبداله وشراؤه والأصح لا يحرمان ( م 15 ~~) روي عن عمر رضي الله عنه لا تبيعوا المصاحف ولا تشتروها وعن ابن عمر وددت ~~أن الأيدي تقطع في بيعها وعن ابن مسعود وجابر أنهما كرها بيعها وشراءها وعن ~~ابن عباس أنه كره بيعه وأنه لا بأس به وعنه وعن جابر ابتعها ولا تبعها قال ~~القاضي ويجوز وقفه وهبته والوصية به واحتج بنصوص أحمد ولا يصح بيعه لكافر ( ~~5 ق ) ويجوز نسخه بأجرة نقله الجماعة واحتج بقول ابن عباس ففيه لمحدث بلا + ~~+ + + + + + + + + + + + + + عقيل في كلام مفرد له أن الأصحاب عللوا قولهم ~~لا يقطع بسرقة المصحف فإن له فيه حق النظر لاستخراج أحكام الشرع إذا ms1308 خفيت ~~عليه وعلى صاحبه بذله لذلك انتهى وهنا يقوى الجواز وعنه يكره # ( المسألة 14 ) قوله وإجارته كبيعه انتهى قد علمت الصحيح من الرويات التي ~~في البيع فكذا يكون الصحيح في الإجارة كما قال المصنف وغيره من الأصحاب ~~والله أعلم # ( المسألة 15 ) قوله وكذا إبداله وشراؤه والأصح لا يحرمان انتهى # انتفى التحريم من إطلاق الخلاف وبقي رواية الجواز والكراهة وظاهر كلامه ~~إطلاق الخلاف فيهما وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة والحاويين والفائق وغيرهم # إحداهما لا يكره وهو الصحيح فقد رخص الإمام أحمد في شرائها وجزم به في ~~الوجيز والمنور وصححه في التصحيح وقدمه في المحرر وغيره واختاره الشيخ ~~والشارح في الشراء واختار ابن عبدوس كراهة الشراء وعدم كراهة الإبدال # والرواية الثانية يكره قدمه في الخلاصة والرعايتين وذكره أبو بكر في ~~المبادلة هل هي بيع أم لا روايتين وأنكر القاضي ذلك وقال هي بيع بلا خلاف ~~وإنما أجاز أحمد إبدال المصحف بمثله لأنه لا يدل على الرغبة عنه ولا على ~~الاستبدال بعوض دنيوي بخلاف أخذ ثمنه ذكره في القاعدة الثالثة والأربعين ~~بعد المائة PageV04P012 حمل ولا مس روايتان وكذا كافر وفي النهاية يمنع ~~وقال أبو بكر لا يختلف قول أبي عبدالله أن المصاحف يكتبها النصارى على لما ~~روي عن ابن عباس ويأخذ الأجرة من كتبها من المسلمين والنصارى وروى الخلال ~~في كتاب المصحف عن البغوي عن أحمد أنه قال نصارى الحيرة كانوا يكتبونها ~~لقلة من كان يكتبها قيل له يعجبك هذا قال لا ما يعجبني قال في الخلاف يمكن ~~حمله على أنهم يحملونه في حال كتابتهم وقال في الجامع ظاهره كراهته لذلك ~~وكرهه للخلاف وقال ويحمل قول أبي بكر يكتبه بين يديه لا يحمله وهو قياس ~~المذهب ( م 17 ) أنه يجوز لأن مس القلم للحرف كمس العود + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + # ( المسألة ( ( ( للحرف ) ) ) 16 ) قوله ويجوز نسخه ( ( ( للمحدث ) ) ) ~~بأجره ( ( ( تقليب ) ) ) نقله الجماعة وفي جواز ذلك لمحدث بلا مس ولا حمل ~~روايتان انتهى # إحداهما يجوز وهو الصحيح وقطع به الشيخ الموفق وغيره ms1309 واختاره القاضي في ~~التعليق وغيره وهو مقتضى كلام الخرقي وهو ظاهر ما اختاره الزركشي # والرواية الثانية لا يجوز وللمجد احتمال بالجواز للمحدث دون الجنب ~~وأطلقهن في الرعاية وحكاهن أوجها وقيل هو كالتقليب وقيل لا يجوز وإن جاز ~~التقليب بالعود # ( مسألة 17 ) قوله وهما في كافر وفي النهاية يمنع منه قال أبو بكر لا ~~يختلف قول أبي عبدالله أن المصاحف يجوز أن تكتبها النصارى قال القاضي يحمل ~~قول أبي بكر على ما إذا كتبه وهو بين يديه من غير مس ولا حمل وهو قياس ~~المذهب انتهى أطلق الروايتين صاحب التلخيص وابن تميم وابن حمدان # إحداهما يجوز وهو الصحيح اختاره القاضي في التعليق وغيره قال ابن عقيل في ~~التذكرة ويجوز استئجار الكافر على كتابة المصحف إذا لم يحمله جزم به في ~~الآداب الكبرى وغيره وقال نص عليه وتقدم كلام أبي بكر والقاضي أيضا # والرواية الثانية المنع قيل للإمام أحمد يعجبك أن تكتب النصارى المصاحف ~~قال لا يعجبني قال الزركشي فأخذ من ذلك رواية بالمنع انتهى ( قلت ) رواية ~~المنع في حق الكافر أقوى من رواية المنع في حق المسلم والله أعلم # ( تنبيه ) يحتمل أن قوله ( ( وهما في كافر ( ( ( الكافر ) ) ) ) ) لا ~~يقتضي الخلاف بل يكون ذلك مجرد PageV04P013 للحرف ( ( ( إخبار ) ) ) ويجوز ~~للمحدث تقليب الورق ( ( ( مطلق ) ) ) بعود ( ( ( عنده ) ) ) نقله ( ( ( ~~وتقديره ) ) ) الجماعة ( ( ( والروايتان ) ) ) ويتوجه ( ( ( المطلقتان ) ) ~~) من المنع تخريج لا يجوز نسخه بأجرة لاختصاص كون فاعله من أهل ( ( ( ~~الكافر ) ) ) القربة ( ( ( فلذلك ) ) ) وكرهه ( ( ( صححنا ) ) ) ابن سيرين ~~( ( ( وبينا ) ) ) كتعليم القرآن قال أحمد نفس ما في المصحف يكتب كما في ~~المصحف يعني لا يخالف حروفه وقال القاضي لا يجوز وقال بعد كلام أحمد إنما ~~اختار ذلك لأنهم أجمعوا على كتبه بهذه الحروف فلم تحسن مخالفته ونقل أبو ~~طالب لا تباع كتب العلم وكرهه ( م ) وقيل لا يقطع بسرقتها محتاج ويصح شراء ~~كتب زندقة ونحوها ليتلفها ذكره في الرعاية وذكره في الفنون عن بعض أصحابنا ~~وزاد لا خمر ليريقها لأن في الكتب مالية الورق قال ابن عقيل يبطل بآلة ~~اللهو وسقط حكم ms1310 مالية الخشب وفي جواز الاستصباح بدهن نجس روايتان ( م 18 ) ~~نقل الجماعة ما لم يمسه بيده يأخذه بعوود ( ( ( بعود ) ) ) وخرج منه جواز ~~بيعه كبيعه لكافر عالم به في رواية # ( الرابع ) القدرة على تسليمه فلا يصح بيع السمك في الماء ( و ) والطير ~~في الهواء ( و ) وقيل لا يألف الرجوع واختاره في الفنون وأنه قول الجماعة ~~وأنكره من لم يحقق فإن أمكن أخذه ومكانه مغلق أو أخذ سمك في ماء من مكان له ~~وطالت المدة فلم يسهل أخذه لم يجزه ( ( ( يجز ) ) ) لعجز ( ( ( لعجزه ) ) ) ~~في الحال والجهل بوقت تسليمه وظاهر الواضح وغيره بلى وهو ظاهر تعليل أحمد ~~بجهالته وإلا فوجهان ( م 19 ) وصححه بعضهم في الأولى لقصر + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + إخبار ( ( ( المدة ) ) ) ويحتمل أن الخلاف ( ( ( ~~مغصوب ) ) ) مطلق عنده ( ( ( لغاصبه ) ) ) وتقديره الروايتان المطلقتان في ~~جواز نسخ المحدث مطلقتان في جواز ذلك من الكافر فلذلك صححنا الخلاف وبينا ~~المذهب والله أعلم # ( المسألة 18 ) قوله وفي جواز الاستصباح بالدهن النجس روايتان [ انتهى ] # أطلقهما في الهداية والإيضاح والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني ~~والكافي والمقنع والتلخيص والمحرر ومختصر ابن تميم والشرح وشرح ابن منجا ~~والمذهب الأحمد والرعاية الصغرى وغيرهم قال الزركشي هذا أشهر الروايتين ~~ونصرها في المغني واختارها الخرقي والشيخ تقي الدين وغيرهما وجزم به في ~~الإفادات في باب النجاسة والراوية الثانية لا يجوز جزم به في الوجيز ( ( ( ~~موضع ) ) ) # ( مسألة 19 ) قوله فإن أمكن أخذه يعني الطير ومكانه مغلق أو أخذ سمك في ~~ماء من مكان له وطالت المدة فلم يسهل أخذه لم يجز وظاهر الواضح وغيره بلى ~~وإلا فوجهان انتهى يعني إذا طالت المدة وأمكن أخذه ولكن يتعب ( ( ( بتعب ) ~~) ) ومشقة فهذا محل الوجهين قاله الشيخ الموفق والشارح PageV04P014 المدة ~~ولا بيع مغصوب إلا لغاصبه ( و ) وعلى الأصح أو قادر عليه ( وه ) وكذا آبق ~~اختاره الشيخ وغيره وذكره القاضي في موضع ( وه م ( ( ( وجهين ) ) ) ) ~~والأشهر ( ( ( مطلقين ) ) ) المنع وإن ( ( ( الأمر ) ) ) عجز ( ( ( كذلك ) ~~) ) فله الفسخ ( ( ( تقدير ) ) ) ويصح بيع النحل بكوارته أو فيها مفردا في ~~الأصح فيهما والأكثر إذا شوهد داخلا قال جماعة لا بما ms1311 فيها من نحل وعسل ~~وظاهر كلام بعضهم صحته # ( الخامس ) معرفته فلا يصح إلا برؤية مقارنه له أو لبعضه إن دلت على ~~بقيته نص عليه فرؤية أحد وجهي ثوب خام تكفي لا منقوش ولا بيع الأنموذج بأن ~~يريه صاعا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه وقيل ضبط الأنموذج كذكر الصفات ~~نقل جعفر فيمن يفتح جرابا ويقول الباقي بصفته إذا جاءه على صفته ليس له رده ~~واحتج به القاضي على أنه إذا كان لنوع من العرض عرف في المعاملة فهو كالوصف ~~والشرط كالثمن قال القاضي وغيره وما عرفه بلمسه أو شمه أو ذوقه فكرؤيته ~~وعنه ويعرف صفة المبيع تقريبا فلا يصح شراء غير جوهري جوهرة وقيل وشمه ~~وذوقه وعلى الأصح أو رؤية سابقة بزمن لا يتغير فيه ظاهرا وقيل بغير ظن بقاء ~~ما اصطرفا به وعلى الأصح أو بصفة تكفي في السلم ( ق ) فيصبح ( ( ( فيصح ) ) ~~) بيع أعمى وشراؤه كتوكيله ( و ) وعنه أو [ لا ] يكفي ( خ ) وعنه وبغير صفة ~~( وه ) اختاره شيخنا في موضع وضعفه أيضا هذا إن ذكر جنسه وإلا لم يصح رواية ~~واحدة قاله القاضي وغيره فعليها له خيار الرؤية على الأصح وله قبلها فسخ ~~العقد وقال ابن الجوزي كإمضائه ولا يبطل العقد بموت وجنون وللمشتري الفسخ ~~بخلاف رؤية سابقة أو صفة لا مطلقا ( ه ق ) على التراخي إلا بما يدل على ~~الرضا من سوم ونحوه لا بركوبه الدابة في طريق الرد وعنه على الفور وعليهما ~~( ( ( وعليها ) ) ) متى أبطل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # أحدهما يصح وهو الصحيح اختاره الشيخ الموفق والشارح وغيرهما وقدمه في ~~الفائق # والوجه الثاني لا يصح والحالة هذه اختاره القاضي # ( تنبيه ) لو لم تطل المدة في تحصيله جاز بيعه قطع به في المغني والشرح ~~والرعايتين والحاويين وغيرهم وقاله القاضي وغيره وظاهر كلام المصنف أن فيه ~~وجهين مطلقين وليس الأمر كذلك وعلى تقدير أن يكون فيه خلاف فضعيف والله ~~PageV04P015 حقه من رده فلا أرش في الأصح فإن اختلفا فيهما قبل قوله مع ~~يمينه وفي الرعاية وفيه نظر وقال صاحب المحرر وقد ذكر القاضي ms1312 وابن عقيل ~~وأبو الخطاب بعموم كلامه إذا اختلفا في صفة المبيع هل يتحالفان أو قول ~~البائع فيه روايتان وسيأتي وعند ( م ) قول بائع # وبيع موصوف عير معين يصح في أحد الوجهين اعتبارا بلفظه والثاني لا وحكاه ~~شيخنا عن أحمد كالسلم الحال والثالث يصح إن كان ملكه ( م 20 ) فعلى الأول ~~حكمه كالسلم ويعتبر قبضه أو ثمنه في المجلس في وجه وفي آخر لا ( م 21 ) ~~فظاهره لا يعتبر تعيين ثمنه وظاهر المستوعب وغيره يعتبر وهو أولى ليخرج عن ~~بيع دين بدين + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + أعلم ( ( ( وجوز ) ) ~~) # ( المسألة 20 ) قوله وبيع موصوف غير معين يصح في أحد الوجهين اعتبارا ~~بلفظه والثاني لا وحكاه شيخنا عن أحمد كالسلم الحال والثالث يصح إن كان من ~~ملكه انتهى # احدها يصح وهو الصحيح قطع به القاضي في الجامع الكبير وصاحب المستوعب ~~والمغني والشرح والوجيز وغيرهم قال في النكت قطع به جماعة قال في الرعاية ~~الكبرى صح البيع في الأقيس انتهى وذلك لأنه في معنى السلم # والوجه الثاني لا يصح وحكاه الشيخ تقي الدين رواية وهو ظاهر ما قطع به في ~~التلخيص لأنه اقتصر عليه ( قلت ) وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب # والوجه الثالث يصح إن كان في ملكه وإلا فلا اختاره الشيخ تقي الدين ( قلت ~~) هو الصواب وهو ظاهر كلام الشيخ في المقنع حيث قال ولا يجوز أن يبيع ما لا ~~يملكه ليمضي ويشتريه ويسلمه # ( تنبيه ) كان الأحسن أن يقول في العبارة يصح في أحد الوجوه أو الأوجه لا ~~في أحد الوجهين لأنه ذكر ثلاثة أوجه والظاهر أنه أراد ما قلنا ولكن سبق ~~القلم منه أو من الكاتب والله أعلم # ( المسالة 21 ) قوله فعلى حكمه كالسلم ويعتبر قبضه أو ثمنه في المجلس في ~~وجه وفي الآخر لا انتهى PageV04P016 وجوز ( ( ( الوجه ) ) ) شيخنا بيع ~~الصفة ( ( ( دين ) ) ) والسلم ( ( ( بدين ) ) ) حالا إن كان في ملكه قال ~~وهو ( ( ( والظاهر ) ) ) المراد بقوله ( ( ( عنى ) ) ) عليه ( ( ( بظاهر ) ~~) ) السلام لحكيم بن حزام ( ( لا تبع ما ليس عندك ) ) فلو لم يجز السلم ~~حالا لقال لا تبع هذا سواء ms1313 كان عنده أولا وأما إذا لم يكن عنده فإنما يفعله ~~لقصد التجارة والربح فيبيعه بسعر ويشتريه بأرخص ويلزمه تسليمه في الحال وقد ~~يقدر عليه وقد لا ( وقد لا ) تحصل له تلك السلعة إلا بثمن أعلى مما تسلف ~~فيندم وإن حصلت PageV04P017 بسعر أرخص من ذلك ندم المسلف إذ كان يمكنه أن ~~تشتريه هو بذلك الثمن فصار هذا من نوع الميسر والقمار والمخاطرة كبيع العبد ~~الآبق والبعير الشارد يباع بدون ثمنه فإن حصل ندم البائع وإن لم يحصل ندم ~~المشتري وأما مخاطرة التجارة فيشتري السلعة بقصد أن يبيعها بربح ويتوكل على ~~الله تعالى في ذلك فهذا الذي أحله الله # وذكر القاضي وأصحابه لا يصح استصناع سلعة لأنه باع ما ليس ( ( ( نقلناه ) ~~) ) عنده على غير وجه السلم وأنه لا يصح بيع ثوب نسج بعضه على أن ينسج ~~بقيته لأن البقية سلم في أعيان وإن قال بعتك هذا البغل فبان فرسا لم يصح ~~وقيل له الخيار وفي الانتصار مع معرفة مشتر بجنسه منع وتسليم ولا يصح بيع ~~مجهول مفرد كحمل ( ع ) وهو بيع المضامين وهو المجر قيل بفتح الميم وقيل ~~بكسرها ( م 22 ) ولبن في ضرع ( م ) وقال شيخنا إن باعه لبنا موصوفا في ~~الذمة واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + # الوجه ( ( ( جاز ) ) ) الأول ( ( ( واحتج ) ) ) هو الصحيح قدمه ( ( ( ~~كثير ) ) ) في المغني والشرح والرعاية الكبرى وغيرهم وجزم به في الوجيز ~~والوجه الثاني اختاره القاضي وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب في أول باب ~~السلم فإنه قال الثالث ما لفظه لفظ البيع ومعناه معنى السلم كقوله اشتريت ~~منك ثوبا من صفته ( ( ( أصحابنا ) ) ) كذا وكذا ( ( ( لقصد ) ) ) بهذه ( ( ~~( الظاهر ) ) ) الدراهم ( ( ( غالبا ) ) ) ولا يكون موجودا ولا معينا ( ( ( ~~ثوب ) ) ) فهذا ( ( ( مطوي ) ) ) سلم ويجوز التفرق فيه قبل القبض اعتبارا ~~باللفظ دون المعنى انتهى ولكن يحتمل فقوله ( ( بهذه الدراهم ) ) أن القبض ~~يحصل في المجلس والله أعلم قال المصنف هنا على هذا الوجه ظاهره لا يعتبر ~~تعيين ثمنه وظاهر المستوعب وغيره يعتبر وهو أولى ليخرج من بيع دين بدين ~~انتهى وهو ms1314 كما قال والظاهر انه عنى بظاهر المستوعب ما نقلناه عنه # ( المسألة 22 ) قوله ولا يصح بيع مجهول مفرد كحمل وهو بيع المضامين وهو ~~المجر قيل بفتح الميم وقيل بكسرها انتهى الظاهر أن هذا ليس من خلاف المطلق ~~إذ الأصحاب ليس لهم في هذا الكلام ولا يترتب عليه حكم شرعي وإنما مرجعه إلى ~~اللغة ولكن المصنف لم ير أن أحد القولين أقوى من الآخر أتى بهذه الصيغة ~~ليدل عل أن كلا القولين قوي في نفسه ويحتمل أن يكون اهل اللغة اختلفوا في ~~الراجح منهما وهو بعيد # ( تنبيه ) نزيد ( ( ( تزيد ) ) ) شيئا لم يذكره المصنف قال أبو عبيد ~~القاسم بن سلام المجر بسكون الجيم وقال أبو عبيدة والقتيبي هو بفتحها ~~والمعنى واحد فيصير فيه أربع لغات من PageV04P018 جاز ( ( ( ضرب ) ) ) ~~واحتج ( ( ( اثنين ) ) ) بما في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ~~يسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه قال فإذا بدا صلاحه وقال ~~أسلمت إليك في عشرة أو سق من تمر هذا الحائط جاز كما يجوز أن يقول ابتعت ~~منك عشرة أو سق من هذه الصبرة ولكن التمر يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه هذا ~~لفظه قال الأصحاب والمسك في فارته كالنوى في التمر ويتوجه تخريج واحتمال ~~يجوز لأنها وعاء له تصونه وتحفظه فيشبه ما مأكوله في جوفه وتجار ذلك ~~يعرفونه فيها فلا غرر واختاره في الهدي # قال الأصحاب وعبد مبهم في أعبد وظاهر كلام الشريف وأبي الخطاب يصح إن ~~تساوت القيمة وفي الانتصار إن ثبت للثياب عرف وصفة صح إطلاق العقد عليها ~~كالنقود أومأ إليه وفي مفردات أبي الوفا يصح بيع عبد من ثلاثة بشرط الخيار ~~ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا مبهما ولا عطاء قبل قبضه لأنه غرر ولا رقعة به ~~وعنه بيعها بعرض مقبوض # قال أحمد لأنه إنما يحتال على رجل مقر بدين عليه والعطاء معيب ونقل حرب ~~في بيعها بعرض لا بأس به ولا بيع المعدن وحجارته والسلف فيه نص عليه قال ~~أحمد في من يتقبل الآجام ms1315 أو الطرح لا يدري ما فيه أشر ما يكون وأنه لا يصح ~~ولا ملامسة ومنابذة نحو أي ثوب لمسته أو نبذته أو لمست أو نبذت هذا فهو ~~بكذا ولا صوف على ظهر # وعنه يجوز بشرط جزه في الحال ( وم ) ولا فجل ونحوه قبل قلعه في المنصوص ( ~~( ( اثنين ) ) ) وقثاء ونحوه إلا لقطة لقطة نص عليه إلا مع أصله وجوز ذلك ~~شيخنا وقال هو قول كثير من أصحابنا ( وم ) لقصد الظاهر غالبا ولا ثوب مطوي ~~ويصح بيع الثمار والحبوب المستترة في أكمامها قال في التلخيص على المشهور ~~عنه سواء كان في إبقائه فيه صلاح ظاهر أو لم يكن وإنما نهى الشارع عن بيع ~~الغرر PageV04P019 ورخص في الثمر بعد بدو صلاحه قال شيخنا وبعضه معدوم ويصح ~~PageV04P020 بيع قفيز من صبرة إن علما زيادتها عليه وقيل ومن صبرة بقال ~~القرية ولو تلفت إلا قفيزا فهو المبيع ولو فرق القفزان فباعه أحدها مبهما ~~فاحتمالان ( أظهرهما يصح ) ( م 23 ) # قال الأزهري الصبرة الكومة المجموعة من الطعام سميت صبرة لإفراع ( ( ( ~~لإفراغ ) ) ) بعضها على بعض ومنه قيل للسحاب فوق السحاب صبير # وإن باع ذراعا مبهما من أرض أو ثوب لم يصح في الأصح باتفاق الأئمة قاله ~~صاحب المحرر لأنه لا معينا ولا مشاعا إلا أن يعلما ذرع الكل فيصح مشاعا ~~وقال القاضي في الثوب إن نقصه القطع فلا وفي بيع خشبة في سقف وفص في خاتم ~~الخلاف وإن باع عشرة أذرع وعين الابتداء ولم يعين الانتهاء لم يصح نص عليه ~~ومثله بعتك نصف هذه الدار الذي يليني قاله صاحب المحرر وإن استثنى من حيوان ~~يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح في المنصوص وإن لم يجز بيعه وحده لعدم اعتباره ~~ولأن الاستثناء استبقاء وهو يخالف العقد المبتدأ لجواز استبقاء المتاع + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + ضرب اثنين في اثنين ة الله أعلم # ( المسألة 23 ) قوله ولو فرق قفزانها ثم باعه أحدها مبهما ففيه احتمالان ~~انتهى وأطلقهما في القواعد # أحدهما يصح قدمه في الرعاية الكبرى قال في القاعدة الخامسة بعد المائة ~~ظاهر كلام القاضي الصحة لأنه ms1316 ذكر في الخلاف صحة إجارة عين من أعيان متقاربة ~~النفع لأن المنافع لا تتفاوت كالأعيان انتهى ( قلت ) وهو صواب # والاحتمال الثاني لا يصح صححه في التلخيص ( قلت ) وهو ظاهر كلام كثير ~~PageV04P021 في الدار المبيعة إلى رفعه المعتاد # وبقاء ملك النكاح على المعتدة من غيره والمرتدة ولصحة بيع الورثة أمة ~~موصى بحملها لا بيع الحمل فإن أبى ذبحه لم يجبر في المنصوص وله قيمته قاله ~~أحمد ونقل حنبل مثله وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى ذكره في الفنون ~~ويتوجه لا وأنه إن لم يذبحه للمشتري الفسخ وإلا فقيمته كما روي عن علي ~~ولعله مرادهم ومثله إن استثنى حملا من حيوان أو أمة أو رطلا من اللحم أو ~~الشحم أو قفيزا من صبرة أو صاعا من ثمرة بستان وقيل أو شجرة لم يصح في ظاهر ~~المذهب ( * ) ( وه ش ) كاستثناء الشحم وعنه يصح # نقله ابن القاسم وشندي في حمل وذكره أبو الوفاء المذهب في رطل من اللحم ~~وجزم به أبو محمد الجوزي في آصع من بستان كاستثناء جزء مشاع معلوم على ~~الأصح ولو فوق ثلثها ( م ) وكبيع صبرة بألف إلا بقدر ربعه لا ما يساويه ~~لجهالته وفي عيون المسائل في إلا بقدر ربعه معناه إلا ربعها لأنه إذا باعها ~~بأربعة آلاف فكل ربع بألف فكأنه باع ثلاثة أرباعها بأربعة آلاف ويصح بيع ~~حيوان مذبوح أو لحمه أو جلده وفي التلخيص وغيره لا يصح بيع لحم في جلد أو ~~معه اكتفاء برؤية الجلد بل بيع رءوس وسموط قال شيخنا في حيوان مذبوح يجوز ~~بيعه مع جلده جميعا كما قبل الذبح كقول جماهير العلماء كما يعلمه إذا رآه ~~حيا ومنعه بعض متأخري الفقهاء ظانا أنه بيع غائب بدون رؤية ولا صفة قال ~~شيخنا وكذلك يجوز بيع اللحم وحده والجلد وحده وأبلغ من ذلك أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وابا بكر في سفر الهجرة اشتريا من رجل شاة واشترطا له رأسها ~~وجلدها وسواقطها وكذلك كان أصحابه عليه السلام يتبايعون + + + + + + + + + ~~+ + + + + + من الأصحاب ومحل الخلاف إذا كانت ms1317 متساوية الأجزاء # ( تنبيه ) قوله وإن استثنى صاعا من ثمرة بستان وقيل أو شجرة لم يصح في ~~ظاهر المذهب انتهى فقدم أن استثنا صاع من شجرة يصح وهي طريقة القاضي في ~~جامعه وشرحه وقاسها على سواقط الشاة وهي إحدى الطريقتين والطريقة الأخرى هي ~~PageV04P022 # ( السادس ) معرفة الثمن فلا يصح برقم مجهول أو بما ينقطع سعره أو كما ~~يبيع الناس على الأصح فيهن وصححه شيخنا بثمن المثل كنكاح وأنه مسألة السعر ~~وأخذه من مسألة التحالف ومن جهالة الثمن بعني هذا بمائة على أن أرهن بثمنه ~~وبالمائة ( ( ( بالمائة ) ) ) التي على هذا ولا بمائة ذهبا وفضة وبناه ~~القاضي وغيره على إسلام ثمن في جنسين وصحح ابن عقيل إقراره بذلك مناصفة ~~ويتوجه هنا مثله ( وه ) ولا بدينار إلا درهما نقله أبو طالب ( و ) وقيل يصح ~~فتنقص قيمته وصححه ابن عقيل بالمستثنى منه كله ولا بدينار مطلق وهناك نقود ~~والأصح يصح وله الغالب فإن عدم لم يصح # وعنه يصح وله الوسط وعنه الأدنى ولا بعشرة نقدا أو عشرين نيسئه ( ( ( ~~نسيئة ) ) ) في المنصوص ما لم يفترقا على أحدهما ويصح بوزن صنجة لا يعلمان ~~وزنها وصبرة في الأصح وصححه في الترغيب في الثانية ومثله ما يسع هذا الكيل ~~ونصه يصح ( ش وم ) بموضع فيه كيل معروف ويصح بيع الصبرة كل قفيز يدرهم ( ( ~~( بدرهم ) ) ) لا منها في الأصح فيهما وفي عيون المسائل إن باعه من الصبرة ~~كل قفيز بدرهم صح لتساوي أجزائها بخلاف من الدار كل ذراع بدرهم لاختلاف ~~أجزائها # ثم قال بعد ذلك إذا باعه من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح لأنه لم ~~يبعه كلها ولا قدرا معلوما بخلاف أجرتك داري كل شهر بدرهم يصح في الشهر ~~الأول فقط للعلم به وبقسطه من الأجرة ويصح بيع دهن في ظرف معه موازنة كل ~~رطل بكذا مع علمهمابمبلغ كل منهما وإلا فوجهان وصححه صاحب المحرر إن علما ~~زنة الظرف ( م 24 ) وإن احتسب بزنة الظرف على المشتري وليس مبيعا وعلما ~~مبلغ كل منهما صح وإلا فلا لجهالة الثمن أو ms1318 باعه جزافا بظرفه أو دونه صح ~~وإن باعه إياه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + كاستثناء صاع ( ( ( ~~ظرفه ) ) ) من ثمرة ( ( ( الشافعية ) ) ) بستان وهو ( ( ( باعه ) ) ) ~~الصحيح ( ( ( جامدا ) ) ) وهي طريقة ( ( ( ظرفه ) ) ) الشيخ الموفق والشارح ~~( ( ( باعه ) ) ) وابن ( ( ( معه ) ) ) رزين وصاحب المستوعب والمحرر ( ( ( ~~اشترى ) ) ) والرعايتين ( ( ( سمنا ) ) ) والوجيز والحاوي ( ( ( زيتا ) ) ) ~~الصغير وغيرهم ( ( ( ظرف ) ) ) # ( المسألة ( ( ( فوجد ) ) ) 24 ) قوله ويصح بيع دهن ونحوه في ظرف معه ~~موازنة كل رطل بكذا مع علمهما بمبلغ كل منهما وإلا فوجهان وصححه في المحرر ~~فيها إذا علما زنه الظرف انتهى # أحدهما يصح مطلقا وهو الصحيح صححه الشيخ والشارح وقدماه PageV04P023 في ~~ظرفه كل رطل بكذا على أن يطرح منه وزن الظرف صح ( وه م ش ) # قال صاحب المحرر لا نعلم فيه خلافا مع أنه ذكر ما ذكره صاحب الحاوي من ~~الشافعية إذا باعه جامدا في ظرفه كدقيق وطعام موازنة على شرط حط الظرف في ~~جوازه وجهان لهم وذكر أيضا قول حرب لأحمد الرجل يبيع الشيء في الظرف مثل ~~قطن في جواليق فيزنه ويلقي للظرف كذا وكذا قال أرجو أن لا بأس ولابد للناس ~~من ذلك ثم قال حكينا عن القاضي بخلاف ذلك ولم أجده ذكر إلا قول القاضي الذي ~~ذكره الشيخ إذا باعه معه والله أعلم وإن اشترى سمنا أو زيتا في ظرف فوجد ~~فيه ربا صح في الباقي ( ( ( المجرد ) ) ) بقسطه وله الخيار ولم يلزمه بدل ~~الرب ( ( ( الكبير ) ) ) # وإن باع عبدا بينهما أو عبده وعبد غيره أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صح ~~فيما يصح إفراده في ظاهر المذهب اختاره الأكثر وعنه لا واختار الشيخ الصحة ~~في الصورة الأولى ومتى صح فقيل بالثمن والأشهر يقسط على قدر قيمة العبدين ~~والخمر وقيل يقدر خلا كالحر عبدا وقيل تعتبر قيمتها عند من لها قيمة عنده ( ~~م 25 26 ) وعند صاحب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( والوجه الثاني ) لا يصح اختاره القاضي في المجرد وجزم به في الرعاية ( ~~( ( صرف ) ) ) الكبرى والحاوي ( ( ( سلم ) ) ) الكبير # ( المسألة ( ( ( قبض ) ) ) 25 26 ) قوله وإذا باعه عبدا بينهما أو عبده ~~وعبد غيره أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صح ثم قال ومتى ms1319 صح فقيل يأخذه بالثمن ~~كله والأشهر بقسطه على قدر قيمة العبدين والخمر قيل يقدر خلا كالحر يقدر ~~عبدا وقيل بل يعتبر قيمتهما ( ( ( قيمتها ) ) ) عند أهلها انتهى ذكره ~~مسألتين # ( المسألة 25 ) إذا باعه ذلك وقلنا يصح فهل يأخذ ما صح بيعه كله أو يقسطه ~~على قدر قيمه العبدين أطلق فيه الخلاف ثم قال والأشهر يقسطه وهو المذهب بلا ~~ريب وعليه أكثر الأصحاب وقيل يأخذه بالثمن كله ( قلت ) وهو ضعيف جدا وإتيان ~~المصنف بهذه الصيغة فيه نظر قال القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول في ~~باب الضمان يصح العقد بكل الثمن أو برد قال ابن رجب في آخر الفوائد وهو ( ( ~~( وهذه ) ) ) في غاية الفساد اللهم إلا أن يخص هذا بمن كان عالما بالحال ~~وإن بعض العقود عليه لا يصح العقد عليه فيكون قد دخل على بدل الثمن في ~~مقابلة ما يصح العقد عليه خاصة كما يقول فيمن أوصى لحي وميت يعلم موته إن ~~الوصية كلها للحي انتهى فعلى المذهب يأخذ عبد البائع PageV04P024 الترغيب ( ~~( ( بقسطه ) ) ) وغيره إن علما بالخمر ونحوه لم يصح وكذا إن تفرقا وإن ( ( ~~( نضمن ) ) ) لم ( ( ( لهم ) ) ) يتفرق وكيلاهما في صرف أو سلم عن قبض بعضه ~~ولو باع معلوما ومجهولا تجهل قيمته مطلقا لم يصح فلو قال كل منهما بكذا ~~فوجهان بناء على أن علة المنع اتحاد الصفقة أو جهالة الثمن في الحال ( م 27 ~~) وإن باعه بمائة ورطل ( ( ( رطل ) ) ) خمر فسد وفي الانتصار بتخرج ( ( ( ~~بتخريج ) ) ) صحة العقد فقط على رواية # وفي عيون المسائل إن سلم أن العقد يفسد في الجميع فلأن الخمر لا قيمة لها ~~في + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + بقسطه ( ( ( حقنا ) ) ) على ~~قدر قيمة ( ( ( القيمة ) ) ) العبدين قال المصنف ( ( ( عبديه ) ) ) وهذا ( ~~( ( لاثنين ) ) ) الأشهر ( ( ( بثمن ) ) ) وذكر القاضي ( ( ( لكل ) ) ) ~~وابن عقيل وجها في باب ( ( ( المنتخب ) ) ) الشركة والكتابة من المجرد ~~والفصول أن الثمن يقسط على عدد ( ( ( عددهما ) ) ) المبيع ( ( ( فيتوجه ) ) ~~) لا القيمة ذكراه فيما إذا باع عبدين أحدهما له والآخر لغيره كما لو تزوج ~~امرأتين قال في آخر الفوائد وهو بعيد جدا ولا أظنه إلا يطرد إلا ms1320 فيما إذا ~~كانا جنسا واحدا # ( المسألة الثانية 26 ) هل يقدر الخمر خلا كالحر يقدر عبدا أو يعتبر ~~قيمتها عند أهلها أطلق الخلاف وأطقه في التلخيص # أحدهما يقدر خلافا ويقوم وهو الصحيح جزم به في البلغة وغيره وقدمه في ~~الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم # والوجه الثاني يعتبر قيمتها عند أهلها قال ابن حمدان قلت إن قلنا نضمن ~~لهم انتهى ( قلت ) وهذا وجه ضعيف وأيضا القول بأنه يأخذه بالثمن كله ضعيف ~~جدا وإطلاق الخلاف في ذلك ( ( ( غيرها ) ) ) فيه ( ( ( ومثلها ) ) ) شيء ( ~~( ( الإجارة ) ) ) والله أعلم # ( مسألة 27 ) قوله ولو باع معلوما ومجهولا تجهل قيمته مطلقا لم يصح فلو ~~قال كل منهما بكذا فوجهان بناء على أن علة المنع اتحاد الصفقة أو جهالة ~~الثمن في الحال انتهى وأطلقها في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم قال ~~في التلخيص أصل الوجهين إن قلنا العلة اتحاد الصفقة لم يصح البيع وإن قلنا ~~العلة جهالة الثمن في الحال صح البيع وعلى التعليل الأول يدخل الرهن والهبة ~~والنكاح ونظائرها انتهى فالمصنف تابع صاحب التلخيص على ذلك # أحدهما يصح في المعلوم وهو الصحيح جزم به ابم عبدوس في تذكرته وهو ~~PageV04P025 حقنا بالاتقاق وما ( ( ( علل ) ) ) لا قيمة له لا ينقسم عليه ( ~~( ( لما ) ) ) البدل ( ( ( علله ) ) ) بل يبقى العقد بالمائة ( ( ( والمصنف ~~) ) ) ويبقى الرطل شرطا ( ( ( كثير ) ) ) فاسدا فيدخل في العقد ودخل ( ( ( ~~والبلغة ) ) ) على ( ( ( مجهولا ) ) ) الكل ففسد ( ( ( تطمع ) ) ) كله قال ~~( ( ( قيمته ) ) ) ولا يلزم إذا اشترى درهما وثوب فإن العقد ( ( ( فإنهم ) ~~) ) يفسد ( ( ( صوروا ) ) ) كله ( ( ( المجهول ) ) ) لأن ( ( ( بالحمل ) ) ~~) الدرهم متى ( ( ( البطن ) ) ) قوبل بالدرهم من حيث المقابلة وزنا يقدر ~~شرعا فيبطل فيبقى الثوب ربا فيفسد العقد وإن باع ( ( ( جمع ) ) ) عبده وعبد ~~( ( ( معلوم ) ) ) غيره ( ( ( ومجهول ) ) ) بإذنه بثمن ( ( ( يتعذر ) ) ) ~~واحد ( ( ( علم ) ) ) صح ( ( ( قيمته ) ) ) في ( ( ( فذكر ) ) ) المنصوص ~~فيقسط ( ( ( قولا ) ) ) على ( ( ( والصحيح ) ) ) قدر القيمة ( ( ( قلناه ) ~~) ) # ومثله بيع عبديه لاثنين ثمن واحد لكا منهما عبد أو اشتراهما منهما وفيها ~~في المنتخب وجه على عددهما فيتوجه في غيرها ومثلها الإجارة وإن جمع مع بيع ~~إجارة أو صرفا أو خلعا صح فيهن نص عليه وقيل ( لا يصح ) وذكره ms1321 أبو الخطاب ~~رواية وبين بيع ونكاح يصح النكاح في الأصح وفي البيع وجهان ( م 28 ) وبين ~~كتابة وبيع يبطل البيع في الأصح وفي الكتابة وجهان ( م 29 ) وقيل نصه ~~صحتهما ( ( ( صحتها ) ) ) ويقسط على + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ ظاهر ( ( ( قيمتهما ) ) ) ما علل به الشيخ والشارح وغيرهما ( قلت ) وهو ~~الصواب # والوجه الثاني لا يصح لما علله به صاحب التلخيص والمصنف # ( تنبيه ) أطلق كثير من الأصحاب الجهالة وحرر المصنف فقال مجهولا تجهل ~~قيمته مطلقا يعني بحيث لا يمكن الاطلاع عليها وهذا هو الصواب قال في ~~التلخيص والبلغة مجهولا لا تطمع في قيمته وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح ~~وغيرهما فإنهم صوروا المجهول بالحمل في البطن وقال في الرعايتين وإن جمع ~~بين معلوم ومجهول وقيل يتعذر علم قيمته فذكر ذلك قولا والصحيح ما قلناه ( ( ~~( سبق ) ) ) والله أعلم # ( المسألة 28 ) قوله وإن جمع بين بيع ونكاح صح في النكاح في الأصح وفي ~~البيع وجهان ( انتهى ) وأطلقهما في المستوعب والكافي والمغني والتلخيص ~~والبلغة والمحرر والنظم والحاوي الكبير والفائق والرعاية الكبرى في موضع # أحدهما يصح البيع وهو الصحيح واختاره الشيخ وغيره وجزم به في الوجيز ~~وغيره # والوجه الثاني لا يصح اختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعاية ~~الصغرى والحاوي الصغير والرعاية الكبرى في موضع آخر وجزم به في المنور ~~PageV04P026 قيمتهما وإن تأخر ( ( ( جمع ) ) ) قبض فيما يعتبر ( ( ( وكتابة ~~) ) ) له ففسخ العقد ( ( ( البيع ) ) ) ففي فسخ الآخر ما ( ( ( الكتابة ) ) ~~) سبق # ( السابع ) أن يكون مملوكا له حتى الأسير أو مأذونا فيه وقت إيجابه ~~وقبوله فلا يصح بيع معين لا يملكه ليشتريه ويسلمه وإن باع أو اشترى بمال ~~غيره أو طلق زوجته أو غير ذلك من التصرفات قاله شيخنا وهو ظاهر كلام غيره ~~وصرح به ابن الجوزي في طلاق زوجة غيره بلا إذنه لم يصح اختاره الأكثر وعنه ~~يصح ويقف على الإجازة ( وه ) قال بعضهم في طريقته ولو لم يكن له مجيز في ~~الحال ( ه ) وعنه صحة تصرف غاضب ( ( ( غاصب ) ) ) والروايات في عبادته وإن ~~اشترى له في ذمته صح على الأصح إن لم يسمه في ms1322 العقد وقيل أو سماه ثم إن ~~أجازه المشتري له ملكه من حين العقد وقيل الإجازة وإلا لزم من اشتراه يقع ~~الشراء له كما لو لم ينو غيره وفي الرعاية إن سماه فأجازه لزمه وإلا بطل ~~ويحتمل إذن يلزم المشتري وقدمه في التلخيص [ ( ه ) ] إلغاء للإضافة # وإن قال بعته من زيد فقال اشتريته ( ( ( اشتريت ) ) ) له بطل ويحتمل ~~يلزمه إن أجازه وإن حكم بصحته بعد إجازته صح من الحكم ذكره القاضي ويتوجه ~~كالإجازة وفي الفصول في الطلاق في نكاح فاسد أنه يقبل الانبرام والإلزام ~~بالحكم والحكم لا ينشىء ( ( ( ينشئ ) ) ) المملك ( ( ( الملك ) ) ) بل ~~يحققه # ولا يصح شراؤه بعين ماله ما يملكه غيره ( ذكره القاضي ) واختار الشيخ ~~وقوفه على الإجازة ومثله شراؤه لنفسه بمال غيره وإن ظنه لغيره فبان وارثا ~~أو وكيلا فروايتان ( م 30 ) ( ذكرهما أبو المعالي وغيره ) ولا يصح بيع أرض ~~موقوفة مما فتح عنوة ولم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( المسألة 29 ) قوله وإن جمع بين بيع وكتابة لم يصح البيع في الأصح وفي ~~الكتابة وجهان انتهى وأطلقها في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والمحرر ~~والنظم والفائق والرعاية الكبرى في موضع قال في الفصول في باب الكتابة ~~والشارح وهل تبطل الكتابة ينبني على الروايتين في تفريق الصفقة # أحدهما يصح وهو الصحيح صححه في المغني والحاويين واختاره ابن عبدوس في ~~تذكرته وهو ظاهر كلام ابن عقيل والشارح المتقدم وجزم به المنور # والوجه الثاني لا يصح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الرعاية الصغرى والحاويين وفي الكبرى في موضع آخر PageV04P027 يقسم كالشام ~~والعراق ومصر ونحوها وعنه يصح ( وه ق ) ذكره الحلواني اختاره شيخنا وذكره ~~قولا لنا وقال جوز أحمد إصداقها وقال جده وتأوله القاضي على نفعها وسأله ~~محمد بن أبي حرب يبيع ضيعته التي بالسواد ويقضي دينه قال لا قلت يعطيها من ~~صداقها قال امرأته وغيرها بالسواء ( ( ( بالسواد ) ) ) لكن يسلمها إليها # ونقل أبو داود يبيع منه ويحج قال لاأدري أو قال دعه وعنه يصح الشراء وعنه ~~لحاجته وعياله ونقل حنبل أمقت السواد والمقام فيه كالمضطر ms1323 يأكل من الميتة ~~ما لا بد منه وتجوز إجارتها وعنه لا ذكره القاضي وجماعة كرباع مكة قال ~~جماعة أقر عمر الأرض في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام ~~ولم يقدر مدتها لعموم المصلحة فيها وقال في الخلاف في مسألة اجتماع العشر ~~والخراج إن الخراج على أرض الصلح إذا سلم ( ( ( أسلم ) ) ) أهلها سقط عنهم ~~بالإسلام لأنه في معنى الجزية عن رقابهم ويجب العشر كما فعل عمر ببني تغلب ~~وهذا الخراج المختلف فيه على وجه الأجرة عن الأرض # فإن قيل كيف يكون أجرة وهي إجارة إلى مدة مجهولة قيل إنما لا يصح ذلك في ~~أملاك المسلمين فأما في أملاك المشركين أو في حكم أملاكهم فجائز ألا ترى أن ~~الأمير لو قال من دلنا على القلعة الفلانية فله منها جارية صح وإن كانت ~~جعالة بجعل مجهول كذا هذا لما فتح عمر السواد وامتنع من قسمته بين الغانمين ~~ووقفه عاد بمعناه الأول فصارت في حكم أملاك المشركين فصح ذلك فيها فإن قيل ~~لو كانت + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( المسألة 30 ) قوله وإن ظنه لغيره فبان وارثا ووكيلا فروايتان ذكرهما ~~أبو المعالي وغيره انتهى أكثر الأصحاب حكى الخلاف وجهين وأطلقهما في المحرر ~~والرعايتين والحاويين والفائق والقواعد الفقهية والأصولية والمغني في آخر ~~الوقف # أحدهما يصح البيع وهو الصحيح قال في التلخيص صح على الأظهر وقدمه في ~~المغني في باب الدهن # والوجه الثاني لا يصح جزم به المنور قال القاضي أصل الوجهين من باشر ~~امرأة بالطلاق يعتقدها أجنبية فبانت امرأته أو واجه بالعتق من يعتقدها حرة ~~فبانت أمته في وقوع الطلاق والحرية روايتان انتهى ( قلت ) قد أطلق المصنف ~~الخلاف أيضا في المسألة PageV04P028 أجرة لم تؤخذ عن النخل والكرم لأنه لا ~~يصح إجارة تلك الأشياء قيل له المأخوذ هناك عن الأرض إلا أن الأجرة اختلفت ~~لاختلاف المنفعة فالمنفعة بالأرض التي فيها النخل أكثر كذا قال وقيل له لو ~~كان الخراج أجرة لم يكره أحمد الدخول فيها وقد كره ذلك قيل إنما كره أحمد ~~ذلك لما شاهده في وقته ms1324 لأن السلطان كان يأخذ زيادة على وظيفة عمر ويضرب ~~ويحبس ويصرفه إلى غير مستحقه # ولا يجوز صرف كلامه إلى الخراج الذي أمرت الصحابة به ودخلت فيه وجوزها في ~~الترغيب مؤقتة لأن عمر لم يقدر المدة للمصلحة العامة احتمل في واقعة كلية ~~قال وليس لأحد أخذ شيء ممن وقع بيده من آبائه ويقول أنا أعطى غلته لأن ~~الإجارة لا تنفسخ بموت والمزارعة أولى والمؤثر بها أحق قال شيخنا بلا خلاف # وبيع بناء ليس منها وغرس محدث ونقل المروذي ويعقوب المنع لأنه تبع وهو ~~ذريعة وذكر ابن عقيل الروايتين في البناء وجوزه في غرس وجوز جماعة بيع ~~المساكن مطلقا نقل ابن الحكم أوصى بثلث ملكه وله عقار في السواد قال لا ~~تباع أرض السواد إلا أن تباع آلتها # ونقل المروذي المنع وظاهر كلام القاضي والمنتخب وغيرهما التسوية وجزم به ~~صاحب المحرر وإن أعطى إمام هذه الأرض أو وقفها فقيل يصح وفي النوادر لا ( م ~~31 ) واحتج بنقل حنبل مثل السواد كمن وقف أرضا على رجل أو ( على ) ولده لا ~~يحل منها شيء إلا على ما وقف وفي المغني لو جاز تخصيص قوم بأصلها لكان من + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + ويأتي ( ( ( افتتحها ) ) ) تصحيحها ~~( ( ( أحق ) ) ) إن شاء الله تعالى ( ( ( الصلح ) ) ) في محلها وللشيخ زين ~~الدين بن رجب في قواعده قاعدة بذلك فيمن تصرف في شيء يظن أنه ( ( ( مشتر ) ~~) ) لا يمكله ( ( ( أرض ) ) ) فتبين ( ( ( بور ) ) ) أنه ( ( ( وجوزه ) ) ) ~~كان يملكه # ( المسألة ( ( ( مقطع ) ) ) 31 ) قوله وإن أعطى الإمام هذه الأرض لأحد أو ~~وقفها عليه فقيل يصح وفي النوادر لا انتهى يعني به أرض ما فتح عنوة ولم ~~يقسم قال في الرعاية الكبرى في حكم الأراضي المغنومة وله إقطاع هذه الأراضي ~~والدور والمعادن إرفاقالا تمليكا نصه عليه وقال في المغني في باب زكاة ~~الخارج من الأرض وحكم إقطاع هذه الأرض حكم بيعها وقدم في البيع أنه لا يجوز ~~وقال أيضا ولا يخص أحد بملك شيء PageV04P029 أفتتحها ( ( ( منها ) ) ) أحق ~~مع أنه ذكر أن للإمام البيع لأن ( ( ( بعدم ) ) ) فعله ( ( ( الصحة ) ) ) ~~كحكم ( ( ( ولكن ) ) ) وأنه يصح بحكم ms1325 حاكم كبقية المختلف فيه نقل حنبل لا ~~يعجبني بيع منازل السواد ولا أرضهم قيل له ( فإن ) أراد السلطان ذلك قال له ~~ذلك يصرفه كيف شاء إلا الصلح لهم ما صولحوا عليه وقال شيخنا إذا جعلها ~~الإمام فيئا صار ذلك حكما باقيا فيها دائما فإنها لا تعود إلى الغانمين ~~وليس غيرهم مختصا بها وفتح بعض العراق صلحا الحيرة وأليس وبانقياء وأرض بني ~~صلوبا # ولا يملك ماء عدو كلا ومعدن جار بملك الأرض قبل حيازته ( وه ) فلا يجوز ~~بيعه [ ( وه ) ] كأرض مباحة ( ع ) فلا يدخل في بيع بل مشتر أحق به وعنه ~~يملكه فيجوز لأنه متولد من أرضه كالنتاج ( وش م ) في أرض عادة ربها ينتفع ~~بها لا أرض بور وجوزه شيخنا في مقطع محسوب عليه يريد تعطيل ما يستحقه من ~~زرع وبيع الماء وإنما يجوز الكلأ ونحوه إذا نبت لا عامين ( و ) فعلى ~~الرواية الثانية لا يدخل الظاهر منه في بيع إلا بشرطه قال بحقوقها أولا صرح ~~به أصحابنا # وذكر صاحب المحرراحتم الا يدخل جعلا للقرينة العرفية كاللفظ وله الدخول ~~لرعي كلا وأخذه ونحوه إذا لم يحط عليها بلا ضرر نقله ابن منصور قال لأنه ~~ليس لأحد أن يمنعه وعنه مطلقا نقله المروذي وغيره وعنه عكسه وكرهه في ~~التعليق والوسيلة والتبصرة فعلى المذهب يملك بأخذه نص عليه واختار ابن عقيل ~~عدمه وخرجه رواية من أن النهي يمنع التمليك ويحرم منعه والطلول التي يجني ~~منها النحل كالكلأ وأولى ونحل رب الأرض أحق فله منع غيره إن أضر به ذكره ~~شيخنا PageV04P030 # | فصل ولا يصح بيع ما قصد به الحرام # كعصير لمتخذه خمرا قطعا نقل الجماعة إذا علم وقيل أو ظنا واختاره شيخنا ~~نقل ابن الحكم إذا كان عندك يريده للنبيذ فلا تبعه إنما هو على قدر الرجل ~~قال أحمد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهوا بيع العصير وسلاح في فتنة ~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قاله أحمد قال وقد يكون يقتل به ~~ويكون لا يقتل به وإنما هو ذريعة ms1326 له أو لحربي ( ( ( الحربي ) ) ) ومأكول ~~ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر وأقداح لمن يشربه فيها وجوز لقمار وأمة ~~وأمرد لواطىء ( ( ( لواطئ ) ) ) ( دبر ) ويصح بيع من قصد أن لا يسلم مبيعا ~~أو ثمنا ذكروه في كتب الخلاف ( قبيل الجهاد ) ومن اتهم بغلامه فدبره فنقل ~~أبو داود يحال بينهما إذا كان فاجرا معلنا # وهذا كما نقله أبو داود في المجوسي تسلم اخته يحال بينهما إذا خافوا عليه ~~يأتيها قيل لأحمد مات وترك سيوفا قال لاتباع ببغداد وتباع بالثغر ويتوجه ~~أنه ندب وفي المنثور منع منه لاستعمالها في الفتن غالبا ويحرم فيها ولا بيع ~~من PageV04P031 تلزمه الجمعة بلا حاجة وعنه وغيره وعنه مريض ونحوه بندائها ~~الثاني وعنه الأول وعنه أو الوقت قدمه في المنتخب وهي في عيون المسائل ~~والروايتين والترغيب بالزوال وقيل وبنداء صلاة غيرها وأن تضيق وقتها فوجهان ~~وقيل إن لم يلزم أحدهما لم يلزم عليه قال في الفصول يحرم على من تجب عليه ~~ويأثم فقط كالمحرم يشتري صيدا من محل ثمنه حلال للمحل والصيد حرام على ~~المحرم كذا قال وقيل يصح في الكل ويحرم واحد شقيه كهو وتحرم مساومة ومناداة ~~ولا تحرم باقي العقود واختيار إمضاء البيع في الأصح # ولا بيع عبد مسلم لكافر نص عليه لأنه محرم كنكاح واسترقاق ( ه ) وعنده ~~يؤمر ببيعه أو كتابته وذكره بعضهم في طريقته رواية وله رده بعيب كما يرثه ~~زاد بعض أصحابنا في طريقته ملك الوارث ملك بقاء لا ملك ابتداء وقال ولهذا ( ~~( ( لهذا ) ) ) يبني حوله على حوله ويرد بالعيب وإن عتق بالشراء فروايتان ~~وإن وكله + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + منها ( ( ( مسلم ) ) ) ولو ( ( ( فوجهان ) ) ) جاز تخصيص قوم ~~( ( ( سمي ) ) ) بأصلها ( ( ( الموكل ) ) ) لكان الذين فتحوها أحق بها ( ~~قلت ) وهذا الصواب بالأولى من البيع بعدم الصحة ولكن في هذه ( ( ( العقد ) ~~) ) الأزمنة الأمر على خلاف ذلك والله أعلم والقول الآخر يصح ذلك # ( المسألة 32 ) قوله وإن تضيق وقتها فوجهان انتهى يعني إذا ضاق وقت ~~الصلاة فباع أو اشترى قبل فعلها فهل يصح أم لا وأطلق الخلاف أطلقه في ~~الرعايتين والحاويين # ( أحدهما ) لا يصح ms1327 قال في الرعاية البطلان أقيس قال في الفائق بعد ذكر ~~حكم الجمعة ولو ضاق وقت صلاة فكذا حكمه في التحريم والانعقاد واختاره ابن ~~عبدوس في تذكرته وجزم به الناظم وغيره ( قلت ) هو الصواب وقواعد المذهب ~~تقتضي ذلك وهو ( ( ( وهي ) ) ) شبيهه بانعقاد النافلة مع ضيق الوقت عن فعل ~~الفريضة والصحيح فيها عدم الانعقاد فكذا هنا # والوجه الثاني يصح مع التحريم قال في الرعاية وهو أشهر ( قلت ) وهو ظاهر ~~كلام كثير من الأصحاب لاقتصارهم على صلاة الجمعة # ( المسألة 33 ) قوله في أحكام شراء الكافر عبدا مسلما وإن عتق بالشراء ~~فروايتان انتهى وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمغني والكافي والمقنع ~~والهادي PageV04P032 مسلم فوجهان وقيل إن سمى الموكل في العقد صح وفي ~~الواضح إن كفر بالعتق وكل من يشتريه له ويعتقه وفي الانتصار لا يبيع آبقا ~~ويصح أن يوكل فيه من هو بيده ويحرم سومه على سوم أخيه مع الرضى صريحا وقيل ~~أو ظاهرا وقيل أو تساوي الأمران وقيل ولا يصح كشرائه وبيعه عليه زمن خيار ~~على الأصح وإن رده أو بذل لمشتر أكثر مما اشتراها فوجهان وعند شيخنا ~~للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة وأخذ الزيادة أو عوضها + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + والمحرر ( ( ( وقسم ) ) ) والشرح والرعايتين ~~والحاويين والفائق وغيرهم ( إحداهما ) يصح وهو الصحيح قال في الرعاية ~~الكبرى في أواخر العتق وإن اشترى الكافر أباه المسلم صح في الأصح وعتق ~~انتهى واختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ~~ومال الشيخ الموفق والشارح ( قلت ) وهو الصواب ويغتفر هذا الزمن اليسير ~~لأجل العتق والله أعلم والرواية الثانية لا يصح جزم به في الهداية ( ( ( ~~عيون ) ) ) والمستوعب ( ( ( المسائل ) ) ) والخلاصة ( ( ( السوم ) ) ) ~~والتلخيص ( ( ( كالخطبة ) ) ) وقال نص ( ( ( خطبة ) ) ) عليه ( ( ( أخيه ) ~~) ) وقدمه الناظم # ( المسألة 34 ) قوله وإن وكله مسلم فوجهان وقيل إن سمى الموكل في العقد ~~صح وإلا فلا انتهى وأطلقهما في المغني والنظم # أحدهما لا يصح وهو الصحيح جزم به في الرعايتين والحاويين وتذكرة ابن ~~عبدوس والفائق وغيرهم والوجه الثاني يصح ( قلت ) وهو قوي وقال الأزجي في ~~نهايته فإن قال اشتريت ms1328 لموكلي صح وإن أطلق ولم يعين لم يصح وفيه احتمال # ( المسألة 35 36 ) ويحرم صومه ( ( ( سومه ) ) ) على صوم ( ( ( سوم ) ) ) ~~أخيه مع الرضا صريحا وقيل أو ظاهرا وقيل أو تساوى الأمران وقيل لا يصح ~~كشرائه وبيعه عليه زمن خيار على الأصح وإن رده أو بذل لمشتر بأكثر مما ~~اشتراها فوجهان انتهى ذكر المسألتين # ( المسألة الأولى ) لو رده فهل تحرم المساومة أم لا أطلق الخلاف ولم تظهر ~~لي صورة هذه المسألة وظاهر عبارته أنه لو ساوم شخصا سلعة ورده من بيعها ~~صريحا وقلنا يحرم عليه السوم لو تساوى الأمران فهل يحرم السوم إذا رده أطلق ~~وجهين فإن كان هذا مراده فالذي يقطع به أنه لا يحرم مساومة الثاني مع رده ~~والله أعلم ولعله أراد ما قاله في المغني والشرح وغيرهما أن يقول له أبيعك ~~خيرا منها بثمنها أو يعرض عليه سلعة يرغب فيها المشتري ليفسخ البيع ويقعد ( ~~( ( ويعقد ) ) ) معه فإن كان أراد ذلك وهو بعيد فالصحيح أن ذلك ملحق ~~PageV04P033 وقسم في عيون المسائل السوم كالخطبة على خطبة أخيه + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + بالبيع والشراء جزم في المغني والشرح وشرح ابن ~~رزين وغيرهم وعبادته ( ( ( وعبارته ) ) ) لا تعطي ذلك # ( المسألة الثانية ) لو بدل لمشتر سلعة بأكثر مما اشترها ( ( ( اشتراها ) ~~) ) فهل يحرم أم لا أطلق الخلاف قال بعضهم فإن بدل للمشتري أجنبي من البيع ~~سلعة بأكثر من ثمن الذي اشتراها ففي جواز ذلك احتمالان انتهى ( قلت ) ظاهر ~~كلام كثير من الأصحاب عدم التحريم في هذه الصورة ولم يظهر معنى هذه المسألة ~~أيضا ولا رأيتها مسطورة إلا ما تقدم عن بعضهم ثم رأيت ابن نصر الله في ~~حواشيه ذكر عن كلام المصنف كله هنا أنه يحتاج إلى تحرير وهو كما قال # ( تنبيهان ) أحدهما ظاهر قوله ( ( كشرائه وبيعه عليه زمن خيار ) ) أن محل ~~ذلك في زمن الخيارين لا غير أعني خيار المجلس وخيار الشرط وجزم به في ~~المحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية ~~ابن مشيش ( قلت ) وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب من تعاليلهم وقال ابن ms1329 رجب ~~في شرح النووية في الحديث الخامس والثلاثين ومال الإمام أحمد إلى القول ~~بأنه عام في الحالين يعني مدة الخيار وبعدها ولو لزم العقد قال وهو قول ~~طائفة من أصحابنا وهو أظهر لان المشتري وإن لم يتمكن من الفسخ بنفسه بعد ~~انقضاء الخيار فإنه إذا رغب في رد السلعة الأولى على بائعها فإنه يتسبب إلى ~~ردها بأنواع من الطرق المقتضية لضرره ( ( ( لضرورة ) ) ) ولو بالإلحاح عليه ~~في المسألة وما أدى إلى ضرر السلم ( ( ( المسلم ) ) ) كان محرما انتهى # وتبع في ذلك الشيخ تقي الدين فإنه سئل عن ذلك في المسائل البغدادية وأجاب ~~بأن الذي يدل عليه كلام الإمام أحمد وقدمه ( ( ( وقدماء ) ) ) أصحابه مثل ~~أبي بكر أنه لا فرق بين زمن الخيار وعدمه فما أطلقه أبو الخطاب ذكره أبو ~~بكر وكذلك ذكره القاضي وغيره وإن كان هذا القيد ذكره جماعة منهم القاضي في ~~بعض المواضع وابن عقيل فيما أظن أبو حكيم وصاحبه السامري وأسعد بن منجا ~~وأبو محمد وأبو البركات وغيرهم وأطال في ذلك واختاره وذكر المسألة أيضا في ~~كتاب إبطال التحليل # ( التنبيه الثاني انظر ص 48 ) قوله ويحرم ويبطل تفريق الملك ببيع وقسمه ~~وغيرهما بين ذي رحم محرم انتهى هذا المذهب وعليه الأصحاب قال الموفق قال ~~أصحابنا إلا الخرقي فدخل في ذلك العمة مع ابن أخيها والخالة مع ابن أختها ~~وظاهر كلام الخرقي PageV04P034 # وإن حضر باد لبيع شيء بسعر يومه جاهلا بسعره وقصده حاضر يعرف السعر وعنه ~~أولا وبالناس إليه حاجة ولم يذكر أحمد هذا الشرط حرم وبطل رضوا أولا في ~~ظاهر المذهب وعنه لا وعنه مثله إن قصد الحاضر أو وجه ( به ) إليه ليبيعه ~~نقله ابن هانىء ونقل المروذي أخاف أن يكون منه جزم بهما الخلال وإن أشار ~~الحاضر ( ( ( حاضر ) ) ) على باد ولم يباشرا ( ( ( يباشر ) ) ) له بيعا لم ~~يكره ( م ) ويتوجه إن استشاره وهو جاهل بالسعر لزمه بيانه لوجوب النصح وإن ~~لم يستشره ففي وجوب إعلامه إن اعتقد جهله به نظر بناء على أنه هل يتوقف ~~وجوب النصح على استنصاحه ويتوجه ms1330 وجوبه وكلام الأصحاب لا يخالف هذا ويصح ~~شراؤه له ونقل ابن هانىء لا يشتري له # ويحرم ويبطل تفريق الملك ببيع وقسمة وغيرهما كأخذه بجناية بين ذي رحم ~~محرم رضوا أولا نص عليه وعنه قبل البلوغ إلا بعتق وافتداء أسير وعنه وفيهما ~~وهو ظاهر كلام ابن الجوزي وغيره قال الخطابي لا أعلمهم يختلفون في العتق ~~لأنه لا يمنع من الحضانة ويبطل بيع ونحوه وللبائع الفسخ أو الأرش إن ظهر ~~بعد البيع عدم النسب # وسأله أبو داود اشتري جاريتين من السبي على أنهما أختان فإذا ليست بينهما ~~قرابة قال إذا ثبت عنده قلت بإقرارهما قال لا بأس أن يفرق بينهما قلت ~~فيلزمه ردهما ألى المقسم قال لم يلزمه قلت اشترى جارية من السبي معها أمها ~~فتخلى عن الأم ببلد الروم ليكون أثمن لابنتها قال هذه يطمع في إسلامها وكره ~~أن يخلي عنها قلت فإن تهاون في تعاهدها رجاء أن تهرب فقال هذا قد اشتهى أن ~~تهرب وكأنه كرهه # وبيع التلجئة والأمانة وهو أن يظهرا بيعا يلتزماه باطنا بل خوفا من ظالم ~~دفعا له باطل قال القاضي وأصحابه والشيخ كهازل وفيه وجهان ( م 37 ) ففي ~~الانتصار يقبل منه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + اختصاص ( ( ( ~~بقرينة ) ) ) الأبوين والجدين والأخوين بذلك نصره في المغني والشرح وقيل ( ~~( ( خاف ) ) ) ذلك ( ( ( ضيعة ) ) ) مخصوص بالأبوين ولم ( ( ( نهبه ) ) ) ~~يذكر المصنف ( ( ( سرقته ) ) ) هذين القولين ( ( ( غصبه ) ) ) # ( المسألة 37 ) وقوله وبيع التلجئة والأمانة باطل كهازل وفيه وجهان انتهى # ( أحدهما ) هو باطل وهو الصحيح جزم به الشيخ الموفق والشارح واختاره ~~PageV04P035 بقرينه قال في الرعاية ومن خاف ضيعة ماله أو نهبه أو سرقته أو ~~غصبه أو أخذه ( ( ( ينهب ) ) ) ظلما صح بيعه وظاهره ( ( ( فقطع ) ) ) أنه ~~لو أودع شهادة فقال اشهدوا أني أبيعه أو أتبرع به خوفا وتقية أنه يصح ( ( ( ~~تابع ) ) ) ( م ) في التبرع قال شيخنا من استولى على ( ( ( ويكون ) ) ) ملك ~~رجل بلا ( ( ( طريقان ) ) ) حق ( ( ( والواقع ) ) ) فطلبه ( ( ( كذلك ) ) ) ~~صاحبه فجحده أو منعه إياه حتى يبيعه إياه فباعه إياه على هذا الوجه فهذا ~~مكره بغير حق فإن أسرا الثمن ألفا بلا عقد ثم ms1331 عقدا بألفين ففي أيهما الثمن ~~وجهان ( م 38 ) ومن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + القاضي وغيره ~~( ( ( لآخر ) ) ) وهو ( ( ( اشترني ) ) ) ظاهر ما جزم به ( ( ( المقر ) ) ) ~~في الرعاية الكبرى قال في القواعد الفقهية وتبعه في الأصولية المشهور ~~البطلان وهو ظاهر كلام المصنف الأول وصححه في الفائق # ( والوجه ( ( ( غار ) ) ) الثاني ) يصح اختاره ( ( ( الغار ) ) ) أبو ~~الخطاب قاله في القواعد الفقهية والأصولية # ( تنبيهان ) الأول ظاهر قوله ( ( كهازل وفيه وجهان ) ) أن في بيع التلجئة ~~والأمانة وجهين وعلم أن الأصحاب قالوا إن بيع التلجئة والأمانة باطل وهو أن ~~يظهر بيعا لم يلتزماه باطلنا بل خوفا من ظالم دفعا له عنه ذكره القاضي ~~وأصحابه والشيخ في المغني والشارح وابن حمدان في الرعاية وغيرهم وقال في ~~الرعاية أيضا ومن خاف أن يضيع ماله أو ينهب أو يسرق أو يغصب أو يؤخذ ظلما ~~صح بيعه فقطع الأصحاب بالأول ولم نطلع على من قال بصحة البيع وانتقال الملك ~~إلى المشتري وكلام صاحب الرعاية الثاني ليس في بيع التلجئة والأمانة والله ~~أعلم # ( الثاني ) في كلام المصنف نظر وهو كونه جعل المقيس عليه وهو الهازل أصلا ~~للمقيس وهو التلجئة والأمانة وإنما ينبغي أن يكون الأمر بالعكس لأن التلجئة ~~والأمانة هما الأصل لكونهما لا خلاف فيهما والهازل فيه الخلاف وإنما يقاس ~~على الذي لا خلاف فيه على ما فيه الخلاف والله أعلم وعذره أنه تابع الشيخ ~~في المغني فإن التلجئة والأمانة قاسهما على الهازل لكن الشيخ قطع ببطلان ~~بيع الهازل فقاس مالا خلاف فيه على مالا خلاف فيه عنده وهو قياس صحيح ~~والمصنف حكى الخلاف في الهازل وهو المقيس عليه فحصل ما حصل ولو قال ( ( ~~وقال الشيخ كهازل وفيه وجهان ) ) سلم من ذلك ويكون في المسالة طريقان ~~والواقع كذلك # ( المسألة 38 ) قوله فإن أسرا الثمن ألفا بلا عقد ثم عقداه بألفين ففي ~~أيهما الثمن وجهان انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى والحاويين PageV04P036 ~~قال لآخر اشترني من زيد فإني عبده فاشتراه فبان حرا لم تلزمه العهدة حضر ~~البائع أو غاب نقله الجماعة كقوله اشتر منه عبد هذا ويؤدب هو وبائعه لكن ms1332 ما ~~أخذ المقر غرمه نص عليهما # وسأله ابن الحكم عن رجل يقر بالعبودية حتى يباع قال يؤخذ البائع والمقر ~~بالثمن فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن واختاره شيخنا ويتوجه هذا ~~في كل غار ولو كان الغار أنثى حدث ولا مهر نص عليه ويلحقه الولد وإن أقر ~~أنه عبده فرهنه فتوجه كبيع ولم ينقل عن أحمد فيه إلا رواية ابن الحكم وقال ~~بها أبو بكر # | فصل يحرم التسعير ويكره الشراء به وإن هدد من خالفه حرم وبطل في الأصح # + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( أحدهما ) الثمن ما أسراه قطع به ناظم المفردات وقال نيتهما على الصحيح ~~الأشهر وحكاه أبو الخطاب وأبو الحسين عن القاضي ( قلت ) وهو الصواب وهو ~~قريب من المعاطاة # ( والوجه الثاني ) الثمن ما أظهره قطع به القاضي في الجامع الصغير قال ~~ابن نصر الله في كتاب الصداق هذا أظهر الوجهين كالنكاح ويأتي في الصداق ~~بأتم من هذا PageV04P037 مأخذهما هل الوعيد إكراه ويحرم بع كالناس وفيه وجه ~~( وم ) وأوجب شيخنا ( إلزامهم ) المعاوضة بثمن المثل ( ش ) وأنه لا نزاع ~~فيه لأنها مصلحة عامة لحق الله فهي أولى من تكميل الحرية قال ولهذا حرم ( ه ~~) واصحابه من يقسم بالأجر الشركة لئلا يغلو على الناس فمع ( ( ( فمنع ) ) ) ~~البائعين والمشترين المتواطئين ( ( ( والمتواطئين ) ) ) أولى وأنه أولى من ~~تلقي الركبان وحرم غيره ( م ر ) وألزم بصنعة الفلاحة للجند وكذا بقية ~~الصناعة وأن ابن الجوزي وغيره ذكروا ذلك لأم مصلحة الناس لا تتم إلا بها ~~كالجهاد وطلب العلم إذا لم يتعينا # وكره أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما فيه لا الشراء ممن ~~اشترى منه وكره الشراء بلا حاجة من جالس على الطريق ومن بائع مضطر ونحوه ~~قال في المنتخب لبيعه بدون ثمنه ويحرم الاحتكار في المنصوص في قوت آدمي ~~وعنه وما يأكله الناس وعنه أو يضرهم ادخاره بشرائه في ضيق وقال الشيخ من ~~بلده لا جالبا والأول قاله القاضي وغيره # ونقل حنبل الجالب مرزوق إذا لم يحتكر وكرهه في رواية صالح فيه ويصح شراء ~~محتكر وفي الترغيب احتمال ms1333 وفي كراهة التجارة في الطعام إذا لم يرد ~~PageV04P038 الحكرة روايتان ( م 39 ) قال القاضي يكره إن تربص به السعر لا ~~جالبا يبيع بسعر يومه نقل عبدالله وحنبل الجالب أحسن حالا وأرجو أن لا بأس ~~ما لم يحتكر قال أحمد لا ينبغي أن يتمنى الغلاء # وفي الرعاية يكره واختاره شيخنا ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس ( ~~ش ) فإن أبى وخيف التلف فرقه الإمام ويردون مثله ويتوجه قيمته وكذا سلاح ( ~~الحاجة ) قاله ( ( ( إليه ) ) ) شيخنا # ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه نص عليه ونقل جعفر سنة وسنتين ولا ينوي ~~التجارة فأرجو أن لا يضيق وذكر في رواية ابن مشيش عمر أنه عليه السلام أحرز ~~لأهله قوت سنة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( المسألة 39 ) قوله وفي كراهة التجارة في الطعام إذا لم يرد الاحتكار ~~روايتان انتهى قال في الرعاية الكبرى ومن جلب شيئا أو استغله من ملكه أو ~~مما استأجره أو اشتراه زمن الرخص ولم يضيق على الناس إذن أو اشتراه من بلد ~~كبير كبغداد والبصرة ومصر ونحوها فله حبسه حتى يغلو وليس محتكرا نص عليه ~~وترك ادخاره لذلك أولى انتهى ( قلت ) إن أراد بفعل ذلك وتأخيره مجرد الكسب ~~فقط كره وإن أراده للتكسب ونفع الناس عند الحاجة إليه لم يكره والله أعلم ~~وقد ذكره المصنف كلام القاضي وصاحب الرعاية والشيخ تقي الدين فهذه تسع ~~وثلاثون مسألة في هذا الباب قد صححت بحمد الله PageV04P039 ومن ضمن مكانا ~~ليبيع ويشتري فيه وحده كره الشراء منه بلا حاجة ويحرم عليه أخذ زيادة بلا ~~حق ذكره شيخنا # قال أحمد استغن عن الناس فلم أر مثله الغنى من العافية ودعا لعلي بن جعفر ~~ثم قال لأبيه ألزمه السوق وجنبه أقرانه وقال له رجل ما ترى مكاسب الناس ~~فقال انظروا إلى هذا الخبيث يريد أن يفسد على الناس معايشهم PageV04P040 ~~وقال له رجل إن لي كفاية قال الزم السوق تصل به الرحم وتعود ( ( ( وتعد ) ) ~~) به على نفسك وقال لا ينبغي أن تدع العمل وتنتظر ما بيد الناس وقال عمن ~~فعل هذا هم مبتدعة ms1334 قوم سوء يريدون تعطيل الدنيا وقد أجاز التوكل لمن استعمل ~~فيه الصدق قاله المروزي وقال من لم يطمع من آدمي أن يجيئه بشيء رزقه الله ~~وكان متوكلا PageV04P041 $ باب الشروط في البيع # وهي قسمان صحيح لازم فإن عدم فالفسخ أو أرش فقد الصفة وقيل مع تعذر الرد ~~كالتقايض وتأجيل الثمن أو بعضه قاله أحمد والرهن والضمين المعينين وليس له ~~طلبهما ( ( ( طلبها ) ) ) بعد العقد لمصلحة ويلزم بتسليم رهن المعين إن قيل ~~يلزم بالعقد وفي المنتخب هل يبطل بيع لبطلان رهن فيه لجهالة الثمن أم لا ~~كمهر في نكاح فيه احتمالان وكون العبد كاتبا وخصيا وفحلا والأمة بكرا أو ~~حائضا نص عليه # والدابة هملاجة أو لبونا ( * ) والفهد صيودا والأرض خراجها كذا ذكره ~~القاضي وقال ابن شهاب إن لم تحض فإن كانت صغيرة فليس عيبا فإنه يرجى زواله ~~لأنه العادة بخلاف الكبيرة لأنها إن لم تحض طبعا فقده ( ( ( ففقده ) ) ) ~~يمنع النسل وإن كان لكبر فعيب لأنه ينقص الثمن # وكذا نقد ثمن ولو كان المبيع منقولا غائبا مع البعد ( م ) وإن شرط ثيبا ~~أو كافرة وقال أبو بكر أو كافرا فلم يكن فلا فسخ كاشتراط الحمق ونحوه وقيل ~~بلى وذكر أبو الفرج إن شرط كافرا فلم يكن روايتين قال في عيون المسائل وإن ~~شرط أمة سبطة فبانت جعدة فلا رد لأنه لا عيب بخلاف العكس وإن شرطها حائلا ~~أو الطير مصوتا أو يبيض أو يجيء من مسافة كذا أو يوقظه للصلاة فوجهان ( م 6 ~~1 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب شروط ( ( ( الشروط ) ) ~~) في البيع # ( تنبيه ) قوله في الشروط الصحيحة أو الدابة هملاجة أو لبونا انتهى ظاهر ~~هذا أنه قطع بصحة شرط كون الدابة لبونا وقد جزم به في المغني والكافي ~~والشرح وغيرهم وجزم به التلخيص أنه لا يصح شرط كونها لبونا قال في الرعاية ~~وهو أشهر ولم يذكره المصنف # ( المسألة 1 6 ) قوله وإن شرطها حائلا أو الطير مصوتا أو أنه يبيض أو ~~يجيء من PageV04P043 ولو أخبره البائع وصدقه بلا شرط فلا خيار ذكره أبو ~~الخطاب في المصراة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مسافة ms1335 كذا أو ~~يوقظه للصلاة فوجهان ( انتهى ) اشتمل كلامه على مسائل # ( المسألة الأولى ) إذا شرطها حائلا وفيها مسألتان # ( المسألة الأولى ) إذ كانت أمة وشرطها حائلا فهل يصح أم لا أطلق الخلاف ~~وأطلقه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير # ( أحدهما ) يصح وهو الصحيح قدمه في المغني والكافي والشرح والرعاية ~~الكبرى وغيرهم وجزم به في التلخيص والحاوي الكبير في أواخر التصرية ( قلت ) ~~وهو أولى # ( والوجه الثاني ) لا يصح قال القاضي قياس المذهب لا يصح وصححه الأزجي في ~~نهايته وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وصاحب المنور # ( الثانية ) إذا كانت دابة وشرطها حائلا فهل يصح أم لا أطلق الخلاف # ( أحدهما ) يصح وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح ونصراه ( قلت ) وهو ~~الصواب # ( والوجه الثاني ) لا يصح قال في الرعاية أشهر الوجهين البطلان واختاره ~~القاضي وقدمه في التلخيص وجزم في الرعاية ( ( ( الحاوي ) ) ) الكبرى ( ( ( ~~الكبير ) ) ) ( قلت ) ويحتمل أن يكون الخلاف إنما هو الأمة لا الدابة بدليل ~~ما قبله لكن يبقى حكم الدابة الحامل لم يذكره # ( المسألة الثالثة 3 ) إذا شرط الطائر مصوتا فهل يصح أم لا أطلق الخلاف ~~وأطلقه في الرعاية الصغرى وشرح ابن منجا # ( أحدهما ) يصح وهو الصحيح على المصطلح جزم به في العمدة والوجيز ومنتخب ~~الآدمي ووغيرهم واختاره صاحب المغني والشارح وابن عبدوس في تذكرته قال في ~~الفائق صح في أصح الوجهين وقدمه في الكافي والمقنع # ( والوجه الثاني ) لا يصح اختاره القاضي قال في الرعاية وهذا الأشهر قال ~~الناظم هذا الأقوى وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~PageV04P044 # ويتوجه عكسه وشرط أنها لا تحمل فاسد وإن شرط حائلا فسخ في الأمة وقيل + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + والخلاصة والهادي والتلخيص والمحرر ~~والمنور وإدراك الغاية وغيرهم وقدمه في الحاويين ( قلت ) قد اتفق عليه ~~الشيخان بالنسبة إلى الهادي # ( المسألة الرابعة ) إذا شرط الطائر يبيض فهل يصح أم لا أطلق الخلاف ~~واطلقه في الشرح # ( أحدهما ) يصح قال الشيخ في المغني الأولى الصحة ( قلت ) هي قريبة من ~~المسألة التي قبلها وقد جعلها المصنف مثلها بل هي أولى بالصحة من التي ~~قلبها ( ( ( قبلها ) ) ) # ( والوجه ms1336 الثاني ) لا يصح وهو قياس قول من قال بعدم الصحة في التي قبلها # ( المسالة الخامسة ) إذا شرط أنه يجيء من مسافة كذا فهل يصح أم لا أطلق ~~الخلاف واطلقه في المستوعب والخلاصة والمغني والتلخيص والمحرر وشرح ابن ~~منجا والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم # ( أحدهما ) يصح وهو الصحيح جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي ~~وغيرهم واختاره أبو الخطاب في الهداية والشيخ الموفق والشارح وابن عبدوس في ~~تذكرته وغيرهم قال في الفائق صح في أصح الوجهين وقدمه الكافي والمقنع ~~وإدراك الغاية وغيرهم # ( والوجه الثاني ) لا يصح اختاره القاضي وصححه في المذهب ومسبوك الذهب ~~قال في الرعاية الكبرى أشهرهما بطلانه # ( المسألة السادسة ) إذا شرط أن يوقظه للصلاة فهل يصح أم لا أطلق الخلاف ~~فيه # ( أحدهما ) لا يصح وهو الصحيح قال في الرعاية الأشهر البطلان قال في ~~الفائق بطل في أصح الوجهين وجزم به الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والهادي والتلخيص والشرح وغيرهم وقدمه في الحاويين # ( والوجه الثاني ) يصح ونسبه في الحاويين إلى اختيار الشيخ الموفق قال في ~~الكافي إن شرط في الديك أنه يصيح في وقت من الليل صح وقال بعض أصحابنا لا ~~يصح PageV04P045 وغيرها ويصح شرط البائع نفع المبيع مدة معلومة على الأصح ~~غير الوطء واحتج في التعليق والانتصار والمفردات وعيون المسائل بشراء عثمان ~~من صهيب أرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه وكحبسه على ثمنه والانتفاع به ~~والأشهر لا ينتفع ( * ) وقيل يلزم تسليمه ثم يرده إلى بائعه ليستوفي ~~المنفعة # ذكره شيخنا قال وإن شرط تأخير قبضه بلا غرض صحيح لم يجز وللبائع إجارته ~~وإعارته كعين مؤجرة وإن تلف ضمنه مشتر ويضمن النفع بأجرة مثله نقله الأثرم ~~إن فرط اختاره الشيخ واختار القاضي ضمانه مطلقا بما نقصه البائع لأجل الشرط ~~وإن شرط المشتري نفع البائع كحمل المبيع وحصاده صح على الأصح ولم يصح جمعه ~~شرطين على الأصح # وعنه ولو كانا من مصلحة العقد ويصح من مقتضاه بلا خلاف وإن رضيا بعوض ~~النفع ففي جوازه وجهان ( م 7 ) وهو كأجير فإن مات أو ms1337 تلف أو استحق فللمشتري ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + انتهى ( ( ( عوض ) ) ) فتلخص في ~~هذه المسألة طريقان هل هي كالمسائل التي قبلها أو هذه أقوى ( ( في البطلان ~~ونفي طريقة صاحب المستوعب والشرح والحاويين والفائق وغيرهم وهو الصواب # ( تنبيه ) قوله ويصح شرط البائع نفع المبيع مدة معلومة على الأصح غير ~~الوطء وكحسبه على ثمنه والانتفاع به والأشهر لا ينتفع انتهى قال ابن نصر ~~الله في حواشيه لعل صوابه ( ( والأشهر ينتفع ) ) بإسقاط لا واستدال عليه ~~بما في المغني من التعليل ولم يظهر لي من قال ولو كان مراد المصنف ما قال ~~المحشى لقال والانتفاع به في الأشهر ظاهر بل عبارته ان في جواز الانتفاع ~~وجهين مع شرط حبسه على ثمنه وأن الأشهر لا ينتفع # ( مسالة 7 ) ولا يصح ان يجمع بين شرطين منهما ويصح إذا كانا من مقتضاه ~~وإن رضيا بعوض النفع ففي جوازه وجهان انتهى وهما احتمالان مطلقان في المغني ~~والشرح فقالا وإذااشترط المشتري نفع البائع في المبيع فأقام البائع مقامه ~~من يعمل فله ذلك وإن أراد بذل العوض عن ذلك لم يلزم المشتري قبوله وإن أراد ~~المشتري أخذ العوض عنه يلزم البائع بذله وإن تراضيا عليه احتمل الجواز ~~واحتمل أن لا يجوز انتهت # ( أحدهما ) يجوز وهو الصحيح جزم به في الرعاية الكبرى وغيره وقدمه في ~~PageV04P046 عوض ( ( ( شرح ) ) ) ذلك نص عليه وإن قال بعتك على أن تنقدني ~~ثمنه إلى ثلاث وإلا فلا بيع صح نص عليه وانفسخ وقيل بطل بفواته ويصح شرط ~~رهن المبيع على ثمنه في المنصوص فيقول بعتكه على أن ترهننيه بثمنه # وإن قال إن أو إذا رهنتنيه فقد بعتك فبيع معلق بشرط وأجاب أبو الخطاب ~~وأبو الوفاء إن قال بعتك على أن ترهنني لم يصح البيع وإن قال إذا رهنتنيه ~~على ثمنه وهو كذا فقد بعتك فقال اشتريت ورهنته عندك على الثمن صح الشراء ~~والرهن وبيع العربون على الأصح وهو دفع بعض ثمنه ويقول إن أخذته أو جئت ~~بالباقي وقيل وقت كذا وإلا فهو لك وكذا إجارته # ( القسم الثاني ) فاسد يحرم اشتراطه كتعليقه بشرط ms1338 نحو بعتك إن حبيتني ( ~~بكذا ) أو ( إن ) رضي زيد فلا يصحان وعنه صحة عقده وحكي عنه صحتهما [ ( م ) ~~] اختاره شيخنا في كل العقود والشروط التي تخالف الشرع لأن إطلاق الاسم ~~يتناول المنجز والمعلق والصريح والكناية كالنذر وكما يتناوله بالعربية ~~والعجمية وقد نقل علي بن سعيد فيمن باع شيئا وشرط إن باعه فهو أحق به ~~بالثمن جواز البيع والشرطين وأطلق ابن عقيل وغيره في صحة هذا الشرط ولزومه ~~روايتين قال شيخنا عنه نحو عشرين نصا على صحة هذا الشرط وأنه يحرم الوطء ~~لنقص الملك وسأله أبو طالب عمن اشترى أمة بشرط أن يتسرى بها لا للخدمة قال ~~لا بأس به واحتج أحمد في شرط العتق بخبر جابر وقال إنما هذا شرط واحد ~~والنهي إنما هو عن شرطين ونقل حرب ما نقله الجماعة لا بأس بشرط واحد # قال حرب ومذهبه على أن قوله بعتك على أن تبيع ولا تهب شرط واحد وقد أفسد ~~أحمد الشرطين بهذين ونحوهما في رواية جماعة فدل على جواز واحد ويصح تعليق ~~الفسخ بشرط ذكره في التعليق والمبهج وذكر أبو الخطاب والشيخ لا قال صاحب ~~الرعاية فيما إذا أجره كل شهر بدرهم إذا مضى شهر فقد فسخها ( ( ( فسختها ) ~~) ) إنه يصح كتعليق الخلع وهو فسخ على الأصح # قال في الفصول والمغني في الإقرار فإن قال بعتك بألف إن شئت فشاء لم يصح ~~وقيل يصح لأنه من موجب العقد لأن الإيجاب إذا وجد كان القبول إلى مشيئة ~~المشتري ويأتي في الإقرار وإن باع بشرط عقد سلف أو قرض أو شركة أو صرف ~~PageV04P047 للثمن أو غيره لم يصح العقد على الأصح قال أحمد هذا بيعتان في ~~بيعة وعنه بل هو نسيئة بكذا وبنقد بكذا وعنه هذا شرطان في بيع ونقل أبو ~~داود إن اشتراه بكذا إلى شهر كل جمعة درهمان قال هذا بيعتان في بيع وربما ~~قال بيعتان في بيعة وإن شرط مناف مقتضاه # قال ابن عقيل وغيره في العقد ( وكذا في الانتصار كابن عقيل في الفاسد هل ~~ينتقل الملك ) ويأتي ms1339 كلام شيخنا في النكاح نحو أن لا يبيعه ولا يهبه ولا ~~يعتقه أو إن أعتقه فالولاء له أو لا خسارة عليه أو إن نفق وإلا رده أو شرط ~~رهنا فاسدا أو خيارا أو أجلا مجهولين أو نفع بائع ومبيع إن لم يصحا أو ~~تأخير تسليمه بلا انتفاع أو فناء الدار بحق طريقها صح العقد فقط نص عليه ~~اختاره الشيخ وغيره كعود الشرط على غير العاقد نحو بعتكه على أن لا ينتفع ~~به فلان يعني غير المشتري ذكره ابن عقيل وغيره # وعنه لا نصره القاضي وأصحابه ولا أثر لإسقاط الفاسد بعد العقد وعلى الصحة ~~للفائت غرضه وقيل لجاهل فساد الشرط الفسخ أو أرش نقص الثمن بإلغائه وقيل لا ~~أرش ذكره شيخنا ظاهر المذهب وفي صحة شرط العتق روايتان ( م 8 ) + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + شرح ابن رزين ( ( ( فأبى ) ) ) وغيره ( ( ( ~~أجبر ) ) ) ( قلت ) وهو ( ( ( حق ) ) ) الصواب ( ( ( لله ) ) ) والوجه ( ( ~~( كالنذر ) ) ) الثاني لا يجوز ( ( ( حق ) ) ) ولا ( ( ( للبائع ) ) ) يصح ~~( ( ( فيفسخ ) ) ) # ( مسألة 8 ) قوله وفي صحة شرط العتق روايتان انتهى وأطلقهما في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والشرح والحاويين والزركشي ~~وغيرهم # ( إحداها ) يصح وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والفائق والقواعد ~~الفقهية قال الناظم وهو الأقوى قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب قال ~~الزركشي في الكفارات المذهب من الروايتين عند الأصحاب جواز ذلك وصحته وجزم ~~به المنور وتذكرة ابن عبدوس وقدمه في المحرر والرعايتين # ( والرواية الثانية ) لا يصح قدمه في إدراك الغاية قال الزركشي في ~~الكفارات وهو ظاهر كلام صاحب الوجيز لأنه مناف لمقتضى البيع # ( تنبيهان ) الأول قوله ( ( هل ( ( ( وهل ) ) ) له المطالبة به وإسقاطه ~~على الخلاف يعني أن الحق لله أو له وقدم المصنف أنه حق الله PageV04P048 ~~فإن صح فأبى أجبر لأنه ( حق ) لله كالنذر وقيل هو حق للبائع فيفسخ نقل ~~الأثرم إن أبى عتقه فله أن يسترده وإن أمضى فلا أرش في الأصح وهل له مطالبة ~~به وإسقاطه على الخلاف ( * ) قيل وشرط الوقف مثله وتعتبر مقارنة الشرط ذكره ~~في الانتصار ويتوجه كنكاح وشرط البراءة من عيب كذا ms1340 أو كل عيب فاسد لا يبطل ~~العقد ولا يبرأ منه في ظاهر المذهب فيهن # قال أبو الخطاب وجماعة لأنه خيار يثبت بعد البيع فلا يسقط قبله كالشفعة ~~واعتمد عليه في عيون المسائل وعنه يبرأ إن لم يكتمه ونقل ابن هانىء إن عينه ~~صح ومعناه نقل ابن القاسم وغيره لا يبرأ إلا أن يخبر بالعيوب كلها لأنه ~~مرفق في البيع كالأجل والخيار # وفي الانتصار الأشبه بأصولنا أن ننصر الصحة كبراءة من مجهول وذكره أيضا ~~هو وغيره رواية فهذه خمس روايات ( * ) ( وفيه ) وفي عيب باطن وجرح لا يعرف ~~غوره احتمالان ( م 10 ) وإن باعه على أنه برىء منه صح وإن باعه أرضا أو + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( الثاني ) قوله فهذه خمس روايات كذا في النسخ قال ابن نصر الله صوابه ~~أربع روايات وهو الظاهر # ( مسألة 9 10 ) قوله في البراءة من كل عيب وفيه في عيب باطن وجرح لا يعرف ~~غوره احتمالان انتهى شمل كلامه مسالتين # ( المسألة الأولى ) هل العيب الباطن كالظاهر أم لا أطلق الخلاف # ( أحدهما ) هو كالعيب الظاهر وهو الصحيح قال في الرعاية الكبرى والعيب ~~الظاهر والباطن في ذلك سواء انتهى ( قلت ) وهو ظاهر كلام الأصحاب وهو ~~الصواب # والاحتمال الثاني تصح البراءة من ذلك # ( المسألة الثانية ) إذا شرط البراءة من جرح لا يعرف غوره فهل هو كالعيب ~~الظاهر أم لا أطلق الخلاف # ( أحدهما ) هو كالعيب الظاهر وهو الصواب وهو ظاهر كلام الأصحاب وكلام ابن ~~حمدان يشمل هذه الصورة أيضا PageV04P049 ثوبا على أنه عشرة أذرع فبان أكثر ~~فعنه يبطل جزم به ابن عقيل وعنه يصح ( م 11 ) فلمشتريه فسخه مالم يسلمه ~~البائع زائدا وأخذه بثمنه وقسط الزائد فإن رضي بالشركة ففي البائع وجهان ( ~~م 12 ) وإن بان أقل فالروايتان ( م 13 ) فإن أخذه بقسطه فللبائع الفسخ وإلا ~~فلا ولا يجبر أحدهما على معارضة ( ( ( معاوضة ) ) ) ويصح في الصبرة ولا ~~خيار للمشتري وقيل بلى إن بان أقل والزائد مشاعا لصحابه ( ( ( لصاحبه ) ) ) ~~وينقص من الثمن بالقسط + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والقول ~~الثاني تصح البراءة منه ويحتمل أن الاحتمال الثاني يكون بعدم الصحة ms1341 مطلقا ~~ولم نر من صرح بهذا الخلاف غير المصنف # ( مسألة 11 ) قوله وإن باعه أرضا أو ثوبا على أنه عشرة أذرع فبان أحد عشر ~~فعنه يبطل جزم به ابن عقيل وعنه يصح انتهى وأطلقهما في المذهب والمستوعب ~~والمغني والتلخيص وشرح ابن منجا والرعاية الكبرى # ( إحداهما ) يبطل جزم به ابن عقيل قال الناظم هو أولى وقدمه في المقنع ~~والشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق وشرح ابن رزين وغيرهم # ( والرواية الثانية ) يصح جزم به الوجيز وتذكرة ابن عبدوس والمنور وغيرهم ~~وقدمه في المحرر وغيره # ( مسألة 12 ) قوله فإن رضي بالشركة ففي البائع وجهان انتهى يعنى هل له ~~خيار الفسخ أم لا واطلقها في المغني والشرح # ( أحدهما ) له الفسخ قال الشارح أولاهما له الفسخ وقدمه ابن رزين في شرحه ~~( قلت ) وهو الصواب # والوجه الثاني لا خيار له وظاهر تعليل الشيخ ترجيحه # ( مسألة 13 ) قوله وإن بان اقل فالروايتان انتهى من أطلق الروايتين في ~~المسألة الأولى أطلق في هذه ومن قدم هناك أو صحح فعل هنا كذلك وقد علمت ~~الحكم هناك فكذا هنا والله أعلم فهذه ثلاث عشرة مسألة PageV04P050 $ باب ~~بيع الأصول والثمار # إذا باع دارا شمل ما اتصل بها لمصلحتها كباب منصوب ورف مسمور ورحى منصوبة ~~وخابية مدفونة ومعدن جامد وعنه وجار وقيل ومفتاح وحجر رحى فوقاني دون مودع ~~فيها كحجر وكنز ومنفصل كدلو وقفل فإن طالت مدة نقله وذكر جماعة فوق ثلاثة ~~أيام فعيب والصح ( ( ( والأصح ) ) ) تثبت اليد عليها والخلاف في أرض بها ~~زرع البائع وإن تركه له ولا ضرر فلا خيار # في الترغيب وغيره لو قال تركته له ففي كونه تمليكا وجهان ولا أجرة مدة ~~نقله وقيل مع العلم وقيل بلى وينقله بحسب العادة فلا يلزم ليلا وجمع ~~الحمالين ويسوي الحفر وإن لم ينضر مشتر ببقائه ففي إجباره وجهان ( م 1 ) ~~وإن باع أو رهن أرضا بحقها شمل غرسها وبناءها وكذا إن أطلق وقيل لا كثمرة ~~مؤبرة والفرق أنها تراد للنقل وليست من حقوقها # وعلى هذا الوجه للبائع تبقيته وفي الترغيب ms1342 هل يتبعها في الرهن كالبيع إذا ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب بيع الأصول والثمار # ( مسألة 1 ) قوله ويسوي الحفر وإن لم ينضر مشتر ببقائه ففي إجباره وجهان ~~انتهى ( ( إن لم ينضر ببقاء الحفر ) ) هذا ظاهر كلامه وهو بعيد ومراده ما ~~ذكره في الرعاية فإنه قال وعليه تسويته إن أضر عرقه بالأرض كالقطن والذرة ~~ونحوهما وإن كان لا يضر أرض المشتري بقاؤه فهل له إجباره فيه وجهان انتهى ~~فلعل في كلام المصنف نقصا # ( أحدهما ) له إجباره ( قلت ) وهو الصواب # ( والوجه الثاني ) ليس له إجباره ( قلت ) وهذه المسألة قريبة مما إذا غرس ~~الغاصب أو بنى فإنه يلزمه القلع فلو وهبها للمغصوب منه ليدفع عن نفسه كلفة ~~ذلك فهل يجبر على بقائه إذا لم يكن في قلعه غرض صحيح أطلق المصنف في الغصب ~~الوجهين وقريب منها في الصداق PageV04P051 قلنا يدخل فيه الوجهان لضعفه ~~وكذا الوصية وفي بناء في بستان الوجهان ولا تدخل مزارع القرية إلا بذكرها ~~وقال في المغني أو قرينة وهو أولى وشجرها بين بنيانها وأصول بقولها كما ~~تقدم ولا يدخل زرع وبذر وإن باعه شجرة فله تبقيتها في أرض البائع كالثمر ~~على الشجر # قال أبو الخطاب وغيره ويثبت حق الاختيار وله الدخول لمصالحها وإن باع ~~أرضا فيها زرع أو شجرا بدا ثمره أو نخلا تشقق طلعه وعنه بل أبر فالزرع ~~والثمرة للبائع بلا أجرة يأخذه أول وقت أخذه حسب العادة زاد الشيخ ولو كان ~~بقاؤه خيرا له وقيل عادته أن لم يشترطه المشتري وقيل يلزمه قطع الثمرة ( وه ~~) لتضرر الأصل زاد الشيخ كثيرا وفي أحد الوجهين وما لم يتشقق طلعه لمشتر ( ~~ه ) وفي صحة اشتراط بذر تبعا وجهان وقيل إن ذكر قدره ووصفه صح ( م 2 ) ~~والبذر إن بقي أصله فكشجر وإلا كزرع عند القاضي وعند ابن عقيل لا يدخل ( م ~~3 ) واطلق في عيون المسائل ( أن ) البذر لا يدخل لأنه مودع # وقال في المبهج في بذر وزرع لم يبد صلاحه قيل يتبع الأرض وقيل لا ويؤخذ ~~البائع بأخذه إن لم يستأجر الأرض وإن ظن ms1343 المشتري دخوله أو ادعى الجهل + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 2 ) قوله وما لم يتشقق ( ( ( يبد ) ) ) طلعه لمشتر وفي صحة ~~اشتراط بذر ( ( ( كله ) ) ) تبعا ( ( ( للبائع ) ) ) وجهان وقيل إن ذكر ~~قدره ووصفه صح انتهى # ( أحدهما ) يصح مطلقا اختاره القاضي في المجرد ( قلت ) وهو الصواب لأنه ~~دخل تبعا كالحمل وكالنابت من الزرع أو باعه مع الأرض وهو ظاهر ما جزم به في ~~الرعاية الكبرى وقطع به في المغني والشرح # والوجه الثاني لا يصح مطلقا اختاره ابن عقيل ( ( ( حامد ) ) ) # والوجه الثالث ( ( ( كشجرة ) ) ) إن ذكر قدره ووصفه صح وإلا فلا وهو ~~احتمال لابن عقيل # ( مسألة 3 ) قوله والبذر إن بقي أصله فكشجر وإلا كزرع عند القاضي وعند ~~ابن عقيل لا يدخل انتهى وكذا قال في الفائق وأطلقهما في التلخيص قول القاضي ~~هو الصحيح جزم به الشيخ في المغني والشارح وابن رزين في شرحه وقدمه في ~~الرعايتين والحاوي الصغير وقول ابن عقيل لا أعلم من اختاره غيره ~~PageV04P052 به ومثله يجهل فله الفسخ وقصب سكر كزرع وقيل كفارسي فعروقه ~~لمشتر وهو كثمرة ويتوجه مثله جوز ويصح شرط بائع ما لمشتر ولو قبل تأبير ( م ~~) ولبعضه خلافا لابن القاسم المالكي وله تبقيته إلى جذاذه ما لم يشرط قطعه ~~ولكل واحد السقي من ماله لمصلحته وقيل لحاجة وإن ضر صاحبه ويقبل قول البائع ~~في بدو الثمرة ويتوجه وجه من واهب ادعى شرط ثواب # وما بدا من ثمرة نوع وقيل وجنس قدمه في التبصرة من بستان لبائع وما لم ~~يبد لمشتر نص عليه وفي الانتصار رواية كله للبائع اختاره ابن حامد وغيره ~~كشجرة فلو أبر الكل إلا نخلة فأفردها بالبيع في أيهما له وجهان ( م 4 ) # وفي الواضح فيما لم يبد من ثمرة شجرة لمشتر وذكره أبو الخطاب ظاهر كلام ~~أبي بكر كحدوث طلع بعد تأبيرها أو بعضها ذكره الشيخ لأنه لا اشتباه لبعد ما ~~بينهما وظاهر كلام غيره لا فرق وقيل ما ثمرته في نوره ثم يتناثر عنه كتفاح ~~وسفرجل قال الشيخ وعنب أو ثمرته في قشرته كجوز ولوز يمتنع دخوله بتناثر ms1344 ~~نوره وتشقق قشره الأعلى كالطلع لا بظهوره وجزم به في عيون المسائل في جوز ~~ولوز # وقال ولا يلزم الرمان والموز والحنطة في سنبلها والباقلا في قشره لا يتبع ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 4 ) قوله فلو أبر الكل إلا نخلة فأفردها بالبيع ففي أيهما له ~~وجهان انتهى # ( أحدهما ) تكون ثمرة هذه النخلة للمشتري لأنها لم تؤبر وما لم يؤبر يكون ~~للمشتري لا يكون تبعا للذي أبر وهو الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام الأصحاب ~~ممن لم يصرح بذلك قال في الرعاية الكبرى وإن أبر بعضه فباع ما لم يؤثر وحده ~~فهو للمشتري وقيل بل للبائع انتهى وقال في المغني والشرح ولو أبر بعض ~~الحائط فأفرد بالبيع ما لم يؤبر فللمبيع حكم نفسه ولا يتبع غيره وخرج ~~القاضي وجها أنه يتبع الذي أبر فلا يدخل في المبيع بل يكون للبائع كما لو ~~باعها بعد أن تؤبر ورد هذا التخريج في المغني وقدم ابن رزين أنه للمشتري ~~وقال عن القول بأنه للبائع ليس بشيء # ( والوجه الثاني ) لا يدخل في المبيع ويكون للبائع وهو تخريج القاضي ( ~~قلت ) وهو ضعيف وإطلاق المصنف فيه شيء والله أعلم PageV04P053 الأصل لأنه ~~لا غاية لظهروه ( ( ( لظهوره ) ) ) وطلع الفحال يراد للتلقيح كالإناث وقيل ~~للبائع لا كله قبل ظهوره وما خرج من أكمامه كورد ونرجس وبنفسج كالثمرة ~~والورق للمشتري وقيل ورق التوت المقصود كثمره ويجوز بيع الكثر وهو الطلع نص ~~عليه ولا يجوز بيع ثمر قبل بدو صلاحه ورطبه وزرع قبل اشتداده نص عليه إلا ~~بشرط القطع في الحال وعنه أو العزم إلا أن يبيعه بأصله وقيل لا كبيعه لمالك ~~الأصل في أحدالوجهين وقيل إطلاقه كشرطه ( ( ( كشرط ) ) ) # قدمه في الروضة والحصاد واللقاط على المشتري ويصح شرطه على البائع خلافا ~~للخرقي قال القاضي ولم أجد بقوله رواية وقال في الروضة ليس له + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # مسألة 5 6 قوله ولا يجوز بيع ثمر قبل بدو صلاحه ورطبة وزرع قبل اشتداده ~~نص عليه إلا بشرط القطع في الحال إلا أن يبيعه بأصله وقيل لا كبيعه لمالك ~~الأصل في أحد ms1345 الوجهين انتهى يعني إذا باع ذلك لمالك الأصل من غير شرط القطع ~~وفيه مسألتان # مسألة 5 بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل من غير شرط القطع هل يصح ~~أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المغني والمحرر والشرح والفائق والزركشي ( ( ( ~~الزركشي ) ) ) # أحدهما يصح وهو الصحيح من المذهب صححه في المستوعب والتلخيص والرعاية ~~الكبرى والحاوي الصغير وغيرهم واختاره في الحاوي الكبير وجزم به في الرعاية ~~الصغرى # والوجه الثاني لا يصح وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب المقنع وجماعة # المسألة الثانية 6 بيع الزرع ونحوه قبل اشتداد حبه لمالك الأرض من غير ~~اشتراط القطع هل يصح أم لا أطلق فيه الخلاف وأطلقه في المغني والمحرر ~~والشرح والفائق والزركشي # أحدهما يصح وهو الصحيح اختاره أبو الخطاب وصاحب الحاوي الكبير وابن عبدوس ~~في تذكرته وصححه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير # والوجه الثاني لا يصح قدمه في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلامه في المقنع ~~وغيره وقد جعل المصنف المسألتين على حد واحد وكذا أكثر الأصحاب وابن حمدان ~~في الرعاية الكبرى قدم هنا ما صحح خلافه في التي قبلها PageV04P054 وجه وفي ~~الإرشاد في صحته روايتان فإن بطل ففي بطلان العقد روايتان وكذا الجذاذ ( ( ~~( اعلم ) ) ) ولا يجوز بيع مزارع ( ( ( الصورتين ) ) ) لغير رب ( ( ( ~~الإرشاد ) ) ) المال وكذا له ( ( ( باعه ) ) ) من ( ( ( رطبة ) ) ) غير ( ( ~~( واشترط ) ) ) شرط القطع وسأله ( ( ( جزها ) ) ) ابن منصور ( ( ( يجز ) ) ~~) يبيع الزرع قال لا يجوز حتى يبدو ( ( ( الشرط ) ) ) صلاحه ( ( ( فهل ) ) ~~) وكذا نقل ( ( ( البيع ) ) ) لا ( ( ( ويبطل ) ) ) يبيع ( ( ( الشرط ) ) ) ~~عمله قبل ( ( ( يبطل ) ) ) ظهور ( ( ( البيع ) ) ) زرع ( ( ( لبطلان ) ) ) ~~لم ( ( ( الشرط ) ) ) يجب له شيء # وقال ( ( ( فحكى ) ) ) القاضي قياس المذهب جوازه ويكون شريكا بعمارته قال ~~( ( ( البيع ) ) ) شيخنا ( ( ( وعليه ) ) ) لو تقايلا الإجارة ( ( ( ~~الإرشاد ) ) ) أو ( ( ( حكى ) ) ) فسخاها بحق فله ( ( ( الصحة ) ) ) قيمة ( ~~( ( فليس ) ) ) حرثه وإن أخر القطع مع ( ( ( المطلق ) ) ) شرطه حتى ( ( ( ~~اصطلح ) ) ) صلح الثمر وطالت الجزة ( ( ( حكى ) ) ) واشتد الحب فسد ( ( ( ~~صفته ) ) ) العقد في ظاهر ( ( ( الإرشاد ) ) ) المذهب وهو والزيادة للبائع ~~وعنه لهما فتقوم الثمرة وقت العقد وبعد الزيادة وعنه لا يفسد والزيادة لهما # وقال القاضي للمشتري وعنه يتصدقان بها على ms1346 الروايتان وجوبا وقيل ندبا ~~وعنه يفسد إن أخره عمدا بلا عذر وعنه يفسد لقصد حيلة ذكرها جماعة وكذا لو ~~اشترى رطبا عرية فأتمر ويتوجه تقييد الصحة بالمساواة وحيث بطل البيع زكاه ~~البائع وحيث صح فإن اتفقا على التبقية جاز وزكاه المشتري وإن قلنا الزيادة ~~بينهما فعليهما إن بلغ نصيب كل منهما نصابا وإلا انبنى على الخلطة في غير ~~الماشية # وإن اتفقا على القطع أو طلبه البائع فسخنا البيع ( ه ر ) لأن إلزام ~~البائع بالتبقية يضر بنحله ( ( ( بنخله ) ) ) وتمكين المشتري من القطع يضر ~~بالفقراء ويعود ملكا للبائع ويزكيه وفي إلزام المشتري بالتبقية + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + * تنبيه قوله والحصاد وأقاط على المشتري ويصح ~~شرطه على البائع خلافا للخرقي وفي الإرشاد في صحته روايتان فإن بطل ففي ~~العقد روايتان انتهى # اعلم أن الخلاف في الصورتين ذكره في الإرشاد فقال فإن باعه رطبة واشتراط ~~على البائع جزها لم يجز وقيل وإذا قلنا لا يجوز هذا الشرط فهل يصح البيع ~~ويبطل الشرط أو يبطل البيع لبطلان الشرط على روايتين انتهى فحكى في الأول ~~قولين وفي الثاني روايتين واعلم أن الصحيح من المذهب على قول الخرقي يصح ~~البيع وعليه الأصحاب وصاحب الإرشاد حكى رواية بعدم الصحة فليس الخلاف هنا ~~من خلاف المطلق الذي اصطلح عليه المصنف وإنما حكي الخلاف على صفته في ~~الإرشاد PageV04P055 إن بذلها البائع وجهان أحدهما نعم لأنه خير مما شرطه ~~له والثاني لا لأنه قد يكون له غرض صحيح هذا كله إذا قلنا الواجب فيما يقطع ~~قبل كماله لحاجة عشرة رطبا فأما إن قلنا يخرج يابسا فلا يفسخ البيع في ~~المسألتين ذكره في منتهى الغاية وإن اختلط بغيره فلم يتميز فكمبيع اختلط ~~بغيره لا يفسد في ظاهر المذهب وإن أخر قطع خشب مع شرطه فزاد فقيل الزيادة ~~للبائع وقيل الكل وقيل للمشتري وعليه الأجرة ونقل ابن منصور الزيادة لهما ~~اختاره البرمكي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسالة 7 قوله فيما إذاباع ثمرا قبل صلاحه بشرط القطع وأخره حتى صلح وقلنا ~~يصح البيع وإن اتفقنا على القطع أو طلبه البائع فسخنا البيع ms1347 وفي التزام ~~المشتري بالتبقية إن بذلها البائع وجهان أحدهما نعم لأنه خير مما شرطه له ~~والثاني لا لأنه قد يكون له غرض صحيح انتهى # أحدهما يلزمه قبوله لما علله به المصنف وهو الصحيح جزم به في الرعاية ~~الكبرى # والوجه الثاني لا يلزمه لما علله به المصنف قلت والصواب أن ينظر في ذلك ~~فإن كان للمشتري غرض صحيح في قطعه لم يلزمم بالتبقية لأن حقه مقدم وإلا ~~ألزم لمراعاة حق الفقراء وفي تعليل المصنف ما يؤيد هذا والله أعلم # مسألة 8 قوله فإن أخر قطع خشب مع شرطه فزاد فقيل الزيادة للبائع وقيل ~~الكل وقيل للمشتري وعليه الأجرة ونقل ابن منصورالزيادة لهما اختاره البرمكي ~~انتهى قدم في الفائق أن البيع لازم والزيادة لللبائع ( ( ( للبائع ) ) ) ~~فقال ولو اشترى خشبا ليقطعه فتركه فنما وغلظ فالزيادة لصاحب الأرض نص عليه ~~واختاره البرمكي وقال ابن بطة هي لصاحب الخشب انتهى فنسب إلى البرمكي إن ~~الزيادة لصحاب ( ( ( لصاحب ) ) ) الأرض وأنه المنصوص وهو مخالف لكلام ~~المصنف وقد نقل ابن رجب الإشتراك في الزيادة عن البرمكي كما قال المصنف ~~والقول بأن الكل للبائع اختاره أبو الحسن الخرزي فقال ينفسخ العقد والكل ~~للبائع والقول بأن الكل للمشتري اختاره ابن بطة وقال في الفائق بعد قول ~~الخرزي قلت ويتخرج الإشتراك فوافق ما نقله المصنف عن الإمام أحمد في رواية ~~ابن منصور PageV04P056 # | فصل وإذا طاب أكل الثمر وظهر نضجه جاز بيعه بشرط التبقية ومطلقا # وفي الترغيب وقال بظهور مباديء ( ( ( مبادئ ) ) ) الحلاوة ويلزم البائع ~~سقيه مطلقا ولمشتريه تعجيل قطعه وله بيعه قبل جد ( ( ( جذه ) ) ) لأنه وجده ~~( ( ( وجد ) ) ) من القبض ما يمكن فكفى للحاجة المبيحة لبيع الثمر بعد بدو ~~صلاحه وعنه لا اختاره أبو بكر وإذا بدا صلاح بعض نوع ونقل حنبل غلب # وقاله القاضي وغيره في شجره بيع جميعه وعلى الأصح وبستان وعنه وما قاربه ~~وأطلق في الروضة في البساتين رواتين وعنه الجنس كالنوع واختار شيخنا وبقية ~~الأجناس التي تباع جملة عادة إن أفرد بالبيع ما لم يصلح منه لم يصح وفيه ms1348 ~~وجه وما تلف من ثمر وقال القاضي يستبقى بعد بدو صلاحه إلى وقت # وقال في الكافي والمحرر وزرع ( وم ) مع أنه إنما يباع بعد تتمة صلاحه ~~فلهذا قال ابن عقيل فإذا تركه فرط فضمنه في أحد الإحتمالين وفيه نظر وفي ~~الروضة وغيرها إن إشتراه بعد بدو صلاحه وهو اشتداد حبه فلو تركه إلى حين ~~حصاده وفي عيون المسائل إذا أتلف الباقلا والحنطة في سنبلها فلنا وجهان + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيه تلخص مما تقدم في انفساخ العقد قولان الإنفساخ اختاره الخرزي وعدمه ~~وهو الصحيح نص عليه واختاره ابن بطة وأبو حفص البرمكي وهو ظاهر ما قدمه في ~~الفائق فعلى الأول الكل للبائع وعلى الثاني اختلف في الزيادة على أقوال ~~أحدهما الإشتراك فيها وهو الصحيح نص عليه واختاره البرمكي والثاني هي ~~للمشتري اختاره ابن بطة والثالث هي للبائع وهو ظاهر ما قدمه في الفائق ~~ونسبه إلى النص واختيار البرمكي قال الشيخ شمس الدين بن عبدالدائم تلميذ ~~صاحب الفائق الزيادة لصاحب الأرض نص عليه واختاره أبو حفص العكبري ذكره في ~~تعليقته فالظاهر أن صاحب الفائق حصل منه سبق قلم في قوله البرمكي وإنما هو ~~العكبري وأما البرمكي فإنه اختار الإشتراك في الزيادة ذكره في القاعدة ~~الحادية والثمانين المصنف والله أعلم PageV04P057 # الأقوى يرجع بذلك على البائع كمسألتنا ونقل حنبل إنما الجوائح في النخل ~~بأمر سماوي وقيل ولص ونحوه قبل قطعه وعنه قدر الثلث جزم به في الروضة قيل ~~قيمة وقيل ثمنا وقيل قدرا بعد قبض المشتري وتسليمه فمن ضمان البائع لأنه لم ~~يحصل قبض تام لأن عليه المؤنة إلى تتمة صلاحه كمدة الإجارة واحتج ابن عقيل ~~وغيره بأنها غير مقبوضة لأنها لو تلفت بعطش ضمنها البائع والمقبوض لا يبقى ~~بعد قبضه ضمان على بائعه ولأن القبض بحسب العادة ولهذا لو باع مكيلا ليلا ~~فكاله ليلا لم يكن كيله قبضا ويوضع من الثمن بقدر التالف نقله أبو طالب ~~وأبطل في النهاية العقد كتلف الكل ولا جائحة في مشتري مع أصله # وكذا إن فات وقت أخذه وقال القاضي ظاهر ms1349 كلامه وضعها عنه واختار شيخنا ~~ثبوتها في زرع مستأجر وحانوت نقص نفعه عن العادة وأنه خلاف ما رواه عن أحمد ~~وحكم به أبو الفضل بن حمزة في حمام وقال شيخنا أيضا قياس نصوصه وأصوله إذا ~~عطل نفع الأرض بآفة انفسخت فيما بقي كانهدام الدار ونحوه وأنه لا جائحة ~~فيما تلف من زرعه لأن المؤجر لم يبعه إياه ولا ينازع في هذا من فهمه وإن ~~أتلفه آدمي فسيأتي في إتلاف المكيل قبل قبضه وجزم في الروضة هنا بأنه من ~~مال المشتري لأنه يمكنه أن يتبع الآدمي بالغرم # قال ابن عقيل وغيره المسألة أخذت شبها من المتميز وغيره فعملنا بها ( ( ( ~~بهما ) ) ) فضمناها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 9 قوله في الجائحة وعنه قدر الثلث قيل قيمة وقيل ثمنا وقيل قدرا ~~انتهى # أحدها يعتبر قدر ثلث الثمرة وهو الصحيح قدمه في الهداية والمذهب ~~والمستوعب والمغني والتلخيص والبلغة والشرح والرعايتين والحاويين وشرح ابن ~~رزين وغيرهم # والوجه الثاني يعتبر قدر الثلث بالقيمة قدمه في المحرر والنظم وتجريد ~~العناية وغيرهم وأطلقهما في الفائق والزركشي # الوجه الثالث يعتبر قدر ثلث الثمن فهذه تسع مسائل قد فتح الله تصحيحها ~~PageV04P058 البائع بالجائحة والمشتري إذا أتلفها آدمي وما له أصل يتكرر ~~حمله كقثاء فكالشجر وثمره كثمره فيما تقدم ذكره جماعة لكن لا يؤخر البائع ~~اللقطة الظاهرة ذكره في الترغيب وغيره وإن تعيب فالفسح أو الأرش وقيل لا ~~يباع إلا لقطة لقطة كثمر لم يبد صلاحه ذكره شيخنا وجوزه مطلقا تبعا لما بدا ~~كثمر وصلاح قثاء وخيار نحو أكله عادة وعند القاضي تناهي عظمه ومن باع عبدا ~~شمل لباسه المعتاد فقط إلا بشرط وقياس قول الشيخ في مزارع القرية أو قرينة ~~واختار في شراء أمة من غنيمة يتبعها ما عليها مع علمهما به # ونقل الجماعة لا فإن شرط المشتري ما له فإن قصده اعتبر علمه وشروط المبيع ~~وإلا فلا واختاره الشيخ وذكره نص أحمد والخرقي وذكره في المنتخب عن أصحابنا ~~نقل صالح وأبو الحارث واقتصر عليه في زاد المسافر إذا كان إنما قصد العبد ~~كان ms1350 المال قل أو كثر تبعا له وقال القاضي إن قيل يملك لم يعتبر وإلا اعتبر ~~قطع به في المحرر وزاد إلا إذا كان قصده العبد فلا وله الفسخ بعيب ما له ~~كهو وقيل لا ومقود دابة ونعلها ونحوهما يدخل في مطلق بيع كلبس عبد وفي ~~الترغيب وأولى PageV04P059 $ باب الخيار # لا يثبت خيار المجلس إلا في بيع كتابه وصلح بمعناه وإجارة وقيل لا تلي ~~مدتها العقد وعلى الأصح وما يشترط فيه قبض كصرف وسلم وفي الأصح وقسمه وقيل ~~ومساقاة ومزارعة وسبق ولمحيل وشفيع أخذ بها # وفي شراء من يعتق عليه وجهان والأصح لا يثبت فيما تولاه واحد + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + $ باب الخيار # مسألة 1 قوله وفي شراء من يعتق عليه وجهان انتهى يعني هل يثبت فيه خيار ~~المجلس أم لا وأطلقهما ( ( ( وأطلقها ) ) ) في التلخيص والبلغة والرعايتين ~~والحاويين والفائق وتجريد العناية # أحدهما لا خيار له وهو الصحيح قال الأزجي في نهايته الظاهر في المذهب عدم ~~ثبوت الخيار في شراء من يعتق عليه وجزم به ابن عبدوس في تذكرته والزركشي ~~قلت وهو الصواب # والوجه الثاني يثبت له الخيار كغيره وهو ظاهر كلام أكثر الاصحاب # تنبيه إذا قلنا لا يثبت للمشتري فهل يثبت للبائع أم لا فقيل لا يثبت له ~~أيضا قلت وهو قوي مراعاة للعتق وقيل يثبت له الخيار وإن لم يثبت للمشتري ~~قاله في الرعاية وهو ظاهر كلام المصنف فإن ظاهره اختصاص ذلك بالمشتري فعلى ~~هذا يكون الصحيح من المذهب الإختصاص وقال الزركشي وفي سقوط حق صاحبه وجهان ~~انتهى PageV04P061 كأب وفي طريقة بعض أصحابنا رواية لا يثبت خيار مجلس في ~~بيع وعقد معارضة ولكل من البيعين الخيار ما لم يتفرقا بابدانهما عرفا ولو ~~كرها أو تساوقا بالمشي أو في سفينة # ولهذا لو قبضه في الصرف وقال امش معي لاعطيك ولم يتفرقا جاز نقله حرب وفي ~~بقاء المكره وجهان وينقطع بموته لا بجنونه ولا يثبت لوليه + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + * تنبيه قوله ولو كرها عائد إلى عدم التفرق أي ~~أكرها ( ( ( أكره ) ) ) على عدم التفرق وأما الإكراه على التفرق فهي التي ms1351 ~~ذكر فيها المصنف الخلاف وأطلقه ونبه عليه شيخنا قلت الذي يظهر أن قوله ولو ~~كرها عائدا ( ( ( عائد ) ) ) إلى التفرق لا إلى عدم التفرق كما قاله شيخنا ~~ويقويه قوله ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا والعرف إنما يكون في التفرق لا في ~~عدم التفرق وأيضا فإني لم أطلع على كلام أحد من الأصحاب نص على ما إذا أكره ~~على عدم التفرق بل عموم كلامهم ذلك وإنما حكوا الخلاف في الإكراه على ~~التفرق إذا علم ذلك فيكون المصنف تابع صاحب المغني فقطع بأنه إذا أكرها معا ~~بطل خيارهما وإذا أكره أحدهما بطل خيار صاحبه وفي بطلان خيار المكره وجهان ~~وهذا والله أعلم مراد المصنف وموافق للنقل ويكون قوله لو كرها عائدا إلى ~~المفهوم والتقدير فلو تفرقا عرفا عرفا ولو كرها لم يكن لهما الخيار بقي هذه ~~الطريقة التي تبع بها صاحب المغني هل هي المذهب أم لا وعنده أنها المذهب ~~والذي يظهر أن الصحيح أن الإكراه لا يبطل خيار المجلس سواء كان الإكراه ~~لهما أو لأحدهما كما تقدم # مسألة 2 قوله ولكل من البيعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا ولو ~~كرها وفي بقاء خيار المكره وجهان انتهى اعلم أن للأصحاب في حصول الفرقة ~~بالإكراه طريقين PageV04P062 خيار وهو على خياره بإفاقته وفي الشرح إن خرس ~~ولم تفهم إشارته أو جن أو أغمي عليه فوليه مقامه ويسقط خيار من قال لصاحبه ~~اختر على الأصح وتحرم الفرقة خشية الإستقالة على الأصح فإن أسقطاه سقط # وعنه لا نصره القاضي وأصحابه وعنه في العقد ويسقط بعده ويصح الخيار في ~~العقد مدة معلومة وعنه ومطلقا فتبقى إلى قطعها وإن شرطه حيلة ليبرح ( ( ( ~~ليربح ) ) ) فيما أقرضه لم يجز نص عليه ولا يثبت إلا في بيع وصلح بمعناه ~~وقسمته ( ( ( وقسمة ) ) ) وقال ابن عقيل إن كان رد وأنه يحتمل دخوله في سلم ~~رواية واحدة لعدم اعتبار قبضهما وإجارة وقيل ولو وليت مدتها العقد # وقال ابن حامد وضمان وكفالة وقاله ابن الجوزي وفي الروضة يثبت كخيار ~~المجلس وقال شيخنا يجوز في كل ms1352 العقود وإن شرطاها ( ( ( شرطاه ) ) ) إلى ~~الغد سقط بأوله وعنه آخره وإلى الظهر إلى الزوال كالغدو وقيل الغروب ~~كالعشاء والعشي والعشية من الزوال وذكرهما الجوهري من الغروب إلى العتمة ~~كالعشاء وإن قوما زعموا أن العشاء من الزوال إلى طلوع الفجر والمساء ~~والغبوق من الغروب والغدوة والغداة من الفجر إلى طلوع الشمس كالصبوح ~~والصباح خلاف المساء والإصباح نقيض الإمساء وظاهر اللغة أن البكرة كالغدروة ~~( ( ( كالغدوة ) ) ) والآصال من + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # أحدهما وهي طريقة الأكثر منهم الشيخ في الكافي قال الزركشي وهو أجود أن ~~الخلاف جار فيما إذا أكرها معا أو احدهما فقيل تحصل الفرقة به مطلقا وهو ~~ظاهر كلام جماعة وهو احتمال في المغني والشرح وقدمه الزركشي وشرح ابن رزين ~~وقيل لا يحصل به مطلقا وهو الصحيح اختاره القاضي وجزم به في الفصول ~~والمستوعب والحاويين وصححه في الرعاية الكبرى فعلى هذا القول يبقى الخيار ~~في مجلس زال عنهما الإكراه فيه حتى يفارقاه وأطلقهما في الكافي والفائق قال ~~في المغني والشرح فيما إذا أكره أحدهما احتمل بطلان الخيار وقال القاضي لا ~~ينقطع الخيار وفيه وجه ثالث إن أمكنه ولم يتكلم بطل خياره وإلا فلا وهو ~~احتمال في التلخيص # الطريق الثاني إن حصل الإكراه لهما انقطع خيارهما قولا واحدا وإن حصل ~~لأحدهما فالخلاف وهي طريقة الشيخ في المغني والشارح وهو ظاهر كلام المصنف ~~إذا علم ذلك فقد عرفت الصحيح من الوجوه المتقدمة فكذا الصحيح هنا والله ~~أعلم PageV04P063 العصر إلى الغروب وذكر الآجري وغيره في الصلاة على الميت ~~إن صلى من الفجر إلى الزوال قال أصبح عبدك فلان ومن الزوال إلى آخر النهار ~~قال أمسي عبدك فلان وسبق الظرف في المواقيت ويتوجه تقديم العرف في الأصح ~~وإن شرطاه يوما نعم ويوما لا فقيل يبطل وقيل يصح وقيل في اليوم الأول وإن ~~شرطاه أو أجلا في سلم أو بيع إلى حصاد لم يصح على الأصح كشرطه مبهما في أحد ~~العبدين # وفي الترغيب وفي أحدهما بعينه يخرج على تفريق الصفقة في الجمع بين مختلفي ~~الحكم وأوله منذ العقد وقيل التفرق ms1353 وإن شرطه لغيره وله صح وإن أطلق فوجهان ~~وإن قال دوني لم يصح وظاهر كلامه يصح اختاره الشيخ ويكون توكيلا لأحدهما في ~~الفسخ وقيل للموكل إن شرطه لنفسه وجعله + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + # مسألة ( ( ( وكيلا ) ) ) 3 قوله ( ( ( ويلزم ) ) ) في خيار الشرط وإن ~~شرطاه يوما ويوما لا فقيل يبطل وقيل يصح وقيل في اليوم الأول انتهى # القول الأول احتمال في المغني وهو قوي والقول الثاني قدمه في الرعاية ~~الكبرى ( ( ( وله ) ) ) والقول ( ( ( الفسخ ) ) ) الثالث ( ( ( وأطلقه ) ) ~~) أصح واختاره ابن عقيل ( ( ( طالب ) ) ) وجزم به ابن الجوزي ( ( ( كالشفيع ~~) ) ) في المذهب وقدمه ( ( ( فيعتق ) ) ) في ( ( ( قريبه ) ) ) الفائق ( ( ~~( وينفسخ ) ) ) وشرح ( ( ( نكاحه ) ) ) ابن ( ( ( ويخرج ) ) ) رزين ( ( ( ~~فطرته ) ) ) وأطلق الأول والثالث في الكافي ( ( ( ويأخذ ) ) ) وهو ( ( ( ~~بالشفعة ) ) ) ظاهر المغني والشرح ( ( ( فسخ ) ) ) وتأتي نظيرتها ( ( ( ~~فالنماء ) ) ) في ( ( ( المنفصل ) ) ) آخر الوديعة ( ( ( وكسبه ) ) ) # مسألة 4 قوله وإن شرطه لغيره وله صح وإن أطلق فوجهان انتهى يعني إذا شرطه ~~لغيره أطلق لا شرطه لنفسه معه ولا نفاه وأطلقهما في الخلاصة والمحرر والنظم ~~والفائق # أحدهما يصح وهو الصحيح اختاره الشيخ في المغني والشارح قال في الفائق ~~اختاره الشيخ وغيره انتهى وجزم به في التلخيص والحاوي والكبير ( ( ( الكبير ~~) ) ) وهو ظاهر ما جزم به في المنور وتجريد العناية وصححه في تصحيح المحرر ~~وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير # والوجه الثاني لا يصح اختاره القاضي في المجرد وجزم به في الكافي ~~PageV04P064 وكيلا ويلزم بمضي مدته في الأصح وله الفسخ وأطلقه الأصحاب ونقل ~~أبو طالب يرد الثمن وجزم به شيخنا كالشفيع ويتخرج من عزل الوكيل لا فسخ في ~~غيبته حتى يبلغه في المدة # والملك في مدة الخيارين للمشتري في ظاهر المذهب فيعتق قريبه وينفسخ نكاحه ~~ويخرج فطرته قال أبو الخطاب وغيره ويأخذ بالشفعة وعنه إن فسخ أحدهما ~~فالنماء المنفصل وعنه وكسبه للبائع كرواية الملك له وقيل هما لمشتر إن ضمنه # والحمل وقت العقد مبيع وعنه نماء فترد الأم بعيب بالثمن كله قطع به في ~~الوسيلة فعلى الأول هل هو كأحد عينين أو تبع للأم لا حكم له فيه روايتان ~~ذكره في المنتخب في الصداق وتصرف البائع في ms1354 المبيع محرم لا ينفذ أطلقه ~~جماعة وقيل إلا أن قيل الملك له والخيار له وقال في المغني أولهما # وليس فسخا على الأصح كإنكاره شرط الخيار قاله في الترغيب وغيره وتصرف ~~المشتري محرم لا ينفذ وعنه يلي كما لو كان الخيار له على الأصح + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # مسألة 5 قوله والحمل وقت العقد مبيع فعليه هل هو كأحد عينين أو تبع للأم ~~لا حكم له فيه روايتان ذكرهما في المنتخب في الصداق انتهى يعني المنتخب ~~الذي لوالد الشيرازي # إحداهما هو كأحد عينين صرح به القاضي في المجرد فقال في أثناء الفلس فإن ~~كانت حين البيع حاملا ثم فلس المشتري فله الرجوع فيها وفي ولدها لأنها إذا ~~كانت حاملا حين البيع فقد باع عينين وقد رجع فيهما انتهى قلت وهو الصواب ~~وقال في أول القاعدة الرابعة والثمانين قال القاضي وابن عقيل وغيرهما ~~والصحيح من المذهب أن للحمل حكما # والرواية الثانية هو تبع للأم لا حكم له قال في القاعدة الرابعة ~~والثمانين ورود العقود على الحامل كالبيع والهبة والوصية والصداق قال ~~القاضي وابن عقيل إن قلنا للحمل حكم فهو داخل في العقد ويأخذ قسطا من العوض ~~وإن قلنا لا حكم له لم يأخذ قسطا وكان بعد وضعه كالنماء المنفصل وما لا إلى ~~أنه لا حكم له فقالا وقياس المذهب يقتضي أن حكمه حكم الأجزاء لا حكم الولد ~~المنفصل فيجب رده مع العين وإن قلنا لا حكم له وهو أصح انتهى PageV04P065 # وعنه موقوف وفي طريقة بعض أصحابنا له التصرف ويكون رضا بلزومه وإن سلم ~~فلأنه منع نفسه منه قال وإذا قلنا بالملك قلنا بانتقال الثمن إلى البائع ~~وقال غيره # وفي تصرفه مع البائع روايتان بناء على التصرف على الرضا وتصرف المالك ~~منهما بإذن وتصرف وكيلهما نافذ في الأصح فيهما وبالعتق وقيل والوقف وقيل إن ~~دل التصرف على الرضا # وتصرف المشتري ووطؤه ولمسه بشهوة وسومه إمضاء قال أحمد وجب عليه حين عرضه ~~وعنه لا كتقبيل الجارية له ولم يمنعها وقيل بشهوة وفي المنصوص وفي استخدامه ~~وقيل لا لتجربة ms1355 روايتان وإن تلف عنده فهل يبطل خيار + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + # مسألة 6 قوله وفي تصرفه مع البائع روايتان بناء على دلالة التصرف على ~~الرضي انتهى إحداهما ينفذ وهو الصحيح جزم به في المحرر والمنور ومنتخب ~~الآدمي والحاويين والفاتق وغيرهم وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح وشرح ابن ~~رزين # والرواية الثانية لا ينفذ قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقدمه في ~~الرعاية والقاضي في المحرر احتمالان # تنبيه قوله بناء على دلالة التصرف على الرضا اعلم أن الصحيح أن التصرف من ~~البائع أو المشتري دليل على الرضا واختاره الشيخ في المغني والشارح وغيرهما ~~وقدموه وصححوه في مسائل # مسألة 7 قوله وفي استخدامه وقيل لا لتجربة روايتان انتهى # وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والشرح والرعاية الكبرى # إحداهما لا يبطل خياره قال الشيخ في المقنع لا يبطل خياره في أصح ~~الروايتين وصححه في النظم وشرح ابن منجا وقدمه في الحاوي الكبير # والرواية الثانية يبطل خياره قال في الخلاصة والحاوي الصغير بطل خياره ~~على الأصح وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقدمه في الهداية والمستوعب ~~والتلخيص والرعاية الصغرى وغيرهم قال في الوجيز وإن استخدم البيع للاستعلام ~~لم يبطل خياره فدل كلامه أنه لو استخدمه لغير الاستعلام أنه يبطل وعبارة ~~جماعة من الأصحاب كذلك # تنبه أدخل المصنف في الروايتين ما إذا استخدمه للتجربة وكذلك صاحب ~~الرعاية PageV04P066 البائع كخياره في الأشهر فيه روايتان فإن بطل أو أمضى ~~فالثمن وإن فسخ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الصغرى والفائق ( ~~( ( فمثله ) ) ) وهو ظاهر كلامه في التلخيض والمحرر وكذلك القاضي في المجرد ~~وذكر عدم البطلان في استخدامه للتجربة قولا مؤخرا والمقدم خلافه صاحب ~~الرعاية الصغرى والفائق والمصنف وهو بعيد جدا قال في الحاويين وما كان في ~~وجه التجربة للمبيع كركوب الدابة لينظر سيرها أو الطحن عليها ليعلم قدر ~~طحنها أو استخدام الجارية في الغسل والطبخ والخبز لا يبطل الخيار رواية ~~واحدة وقال في الرعاية الكبرى وله تجربته واختياره بركوب وطحن وحلب وغيرها # انتهى # وتقدم كلامه في الوجيز وقال في المنور ومنتخب الآدمي وتصرفه بكل حال رضا ~~إلا لتجربة ms1356 وقال الشارح فأما ما يستعلم به البيع كركوب الدابة ليختبر ~~فراهتها والطحن على الرحي ليعلم قدره ونحو ذلك فلا يدل على الرضا ولا يبطل ~~به الخيار انتهى # وقال في المقنع وليس لواحد منهما التصرف إلا بما تحصل به تجربة البيع ~~وجعل في الكافي محل الخلاف في غير تجربة البيع وقطع في تجربة المبيع أنه لا ~~يبطل قلت الصواب أن الاستخدام للتجربة والاختبار يستوي فيه الآدمي وغيره ~~ولا تشمله الرواية المطلقة ومنشأ هذا القول أن حربا نقل عن الإمام أحمد أن ~~الجارية إذا غلست رأسه أو غمرت رجله أو طبخت ( ( ( قيمته ) ) ) يبطل ( ( ( ~~يوم ) ) ) خياره ( ( ( التلف ) ) ) فقال ( ( ( وقبل ) ) ) الشيخ ( ( ( ~~القبض ) ) ) والشارح ( ( ( أصل ) ) ) يمكن أن ( ( ( انتقال ) ) ) يقال ( ( ~~( الملك ) ) ) ما قصد به من الاستخدام تجربة المبيع لا يبطل الخيار كركوب ~~الدابة ليعلم سيرها وما لا يقصد به ذلك يبطل كركوب الدابة لحاجته انتهى ~~وهذا هو الصواب بل الغالب لا يكون الخيار إلا للتروي ولمعرفة المبيع وذلك ~~لا يحصل إلا بالتجربة والمقصود أن إدخال المصنف الاستخدام للتجربة في ~~الروايتين مع إطلاقهما فيه نظر والرواية على إطلاقها لا تقام الرواية ~~الأخرى بل الصواب أن محل الروايتين المطلقتين في غير الاستخدام للتجربة وإن ~~الاستخدام للتجربة لا يبطل خياره وإن قيل في قول المصنف والله أعلم # مسألة 8 قوله وإن تلف عنده فهل يبطل خيار البائع كخياره في الأشهر فيه ~~روايتان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والهادي ~~والحاوي الكبير والزركشي وغيرهم # إحداهما لا يبطل وله الفسخ والرجوع بالقيمة أو مثله إن كان مثليا اختاره ~~القاضي وابن عقيل وحكاه في الفصول في موضع ( ( ( موضوع ) ) ) عن الأصحاب ~~وقدمه في الخلاصة والكافي والرعايتين والحاوي الصغير PageV04P067 أحدهما ~~فمثله أو ( ( ( يبطل ) ) ) قيمته يوم تلف وقبل القبض # أصل الوحهين انتقال الملك وإن باع عبدا بجارية فمات العبد ووجد بها عيبا ~~فله ردها ويرجع بقيمة العبد وفرق بأن هنا التلف ( ( ( تلف ) ) ) بعض المبيع ~~وفي مسألة الخلاف كله # وفي الروضة يرجع بقيمة العبد على رواية وإن قلنا يبطل خياره رجع بأرش ~~عيبهما ( ( ( عيبها ) ) ) # وخيار ms1357 المجلس لا يورث نص عليه وقيل كالشرط وفي خيار صاحبه وجهان وخيار ~~الشرط والشفعة وحد القذف لا يورث إلا بمطالبة الميت نص عليه كخيار الرجوع ~~في هبة ولده ولأن معنى الخيار تخيره بين فسخ وإمضاء وهو صفة ذاتية ~~كالاختيار فلم يورث كعلمه وقدرته قال في عيون المسائل ولهذا لا تصح ~~المصالحة على الخيار بمال ولو أخذ قسطا من المال لصح الصلح عليه بالمال ~~وكخيار ( ( ( كخيار ) ) ) المجبرة والصغيرة والمعتقة وقيل كلا يبطل وذكر في ~~عيون المسائل في مسألة حل الدين بالموت رواية كالحي # نقله ابن منصور كخيار قبول الوصية له وإلا حل وفي الانتصار رواية لا يورث ~~حد قذف لو طلبه مقذوف كحد زنا # ومن باع بشرط فمات مشتر لزم إلا أن تقوم بينة أنه رده نقله ابن منصور # وإن علق عتق عبده ببيعه فباعه عتق نص عليه كالتدبير ولم ينتقل الملك # وتردد فيه شيخنا وقال وعلى قياس المسألة تعليق طلاق وعتق بسبب يزيل ملكه ~~عن الزوجة والعبد وقيل يعتق في موضع يحكم له بالملك + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + # والرواية الثانية يبطل وهو الصحيح اختاره الخرقي وأبو بكر وغيرهما وقدمه ~~في المقنع والمحرر والنظم والفائق وغيرهم وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي # سألة 9 قوله وخيار المجلس لا يورث نص عليه وقيل كالشرط وفي خيار صاحبه ~~وجهان انتهى وأطلقهما في الكافي والشرح # أحدهما يبطل وهو الصحيح قدمه في المغني وشرح ابن رزين # والوجه الثاني لا يبطل وهو احتمال في المغني قلت وهي قريبة من مسألة شراء ~~من يعتق عليه إذا قلنا لا خيار له فهل يثبت خيار للبائع على ما تقدم قريبا ~~والله أعلم فهذه تسع مسائل قد صححت بحمد الله تعالى PageV04P068 $ باب خيار ~~التدليس والغبن PageV04P069 يثبت بكل تدليس يزيد به الثمن كتسويد الشعر ~~وتجعيده وتحمير الوجه وجمع ماء الرحى واللبن في ضرع بهيمة الأنعام وإن حصل ~~بلا تدليس فوجهان وقيل وكذا تسويد كف عبد أو ثوبه وعلف شاة ومتى علم ~~التصرية خير ثلاثة أيام منذ علم وقيل بعدها على الفور وقيل يخير مطلقا ما ms1358 ~~لم يرض كبقية التدليس بين إمساكها وفي التنبية والمبهج والترغيب ومال إليه ~~صاحب الروضة مع الأرش ونقله ابن هانئ وغيره وردها مع صاع تمر سليم ولو زادت ~~قيمته نص عليه إن حلبها # وقيل إن ردها بها وقيل أو قمح فإن تعذر التمر فقيمته موضع العقد قال ~~الشيخ كعين أتلفها عليه قيمتها فظاهره ما يأتي من الخلاف ويقبل رد اللبن ~~بحاله بدل التمر كردها به قبل الحلب وقد أقر له بالتصرية وقيل ولو تغير ~~وقيل لا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب خيار تدليس ( ( ( ~~التدليس ) ) ) والغبن # مسألة 1 قوله وإن حصل بلا تدليس فوجهان انتهى # أحدها لا خيار له هو ظاهر كلام جماعة # والوجه الثاني يثبت كفعله وهو الصحيح اختاره القاضي واقتصر عليه في ~~الفائق وقطع به الكافي وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن رزين قلت الصواب ~~أنه لا خيار له في حمرة الخجل أو التعب وله الخيار إذا حصل التدليس من غير ~~قصد كتسويد شعرها لشيء حصل فيه ونحو ذلك وذكر في المغني والشرح احتمالا ~~بعدم الخيار في حمرة الخجل والتعب ومالا إليه وقطعا بثبوت الخيار في غيرهما ~~وهو الصواب PageV04P070 مطلقا ولا خيار إن زال العيب أو صار لبنها عادة نص ~~عليه في شراء أمة مزوجة فطلقت قال في الفصول لا رجعيا وإن في طلاق بائن فيه ~~عدة احتمالين وترد المصراة من أمة وأتان في الأصح مجانا لأنه لا يعتاض عنه ~~عادة كذا قالوا وليس بمانع ويحرم كتم العيب ذكره الترمذي عن العلماء وذكر ~~أبو الخطاب يكره وفي التبصرة هو نص أحمد ويصح عنه لا نقل حنبل بيعه مردود ~~اختاره أبو بكر وكذا لو أعلمه به ولم يعلما قدر عيبه ذكره شيخنا وأنه يجوز ~~عقابه بإتلافه والتصدق به # وقال أفتى به طائفة من أصحابنا سأله أبو داود أتيت صيرفيا بدينا ( ( ( ~~بدينار ) ) ) فقال PageV04P071 له وضيعة فأتيت به آخر فأخذه على أن أبينه ~~له قال لا ليس عليك قيل لأحمد فيمن يدخل بشيء إلى بلاد إن كان مغشوشا ~~اشتروه وإلا فلا قال إن كانوا يأخذونه لأنفسهم ويعلمون ms1359 غشه فجائز وإن كنت ~~لا تأمن أن يصير إلى من لا يعرفه فلا نقله ابن القاسم ويتوجه إن ظن معرفته ~~لشهرته جاز وإذا علم مبلغ شيء فباعه صبرة لجاهل بقدره فعنه يكره فيقع لازما # وعنه يحرم فله الرد وقاله القاضي وأصحابه مالم يعلم البائع بقدره وقال ~~أبو بكر وابن أبي موسى يبطل قدمه في الترغيب وغيره ومثله علم المشتري وحده ~~كما لم يفرقوا في الغبن بين البائع والمشتري وقدم ابن عقيل في مفرداته لا ~~لأن المغلب في العلم البائع بدليل العيب لو علمه المشتري وحده جاز ومع ~~علمهما ( ( ( علمها ) ) ) يصح وفي الرعاية وجهان وهو ظاهر الترغيب وغيره # وذكرهما جماعة في المكيل نقل الميموني إذا عرفا كيله فلا أحب أن يشتريه ~~حتى يكتاله ونقل المروذي وابن حبان التحريم ونقل حنبل فيمن بينهما كر طعام ~~فأراد أحدهما شراء نصيبب ( ( ( نصيب ) ) ) الآخر يجوز ولا يسمى كيلا فإن ~~سماه كال وإن تلقى الركبان والمنصوص ولو لم يقصد فاشترى منهم وغبنوا وعنه ~~أولا أو باعهم فلهم الخيار # وعنه يبطل اختاره أبو بكر ولمن زايده من لا يريد شراء ليغره إذا غبن وقيل ~~بمواطأة البائع وهو النجش وعنه يبطل اختاره أبو بكر كما لو نجش البائع أو ~~واطأ في أحد الوجهين وعنه يقع لازما فلا فسخ من غيره رضا + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + # مسألة ( ( ( ذكرها ) ) ) 2 قوله وإن علم ( ( ( أخبر ) ) ) مبلغ ( ( ( ~~بأكثر ) ) ) شيء فباعه ( ( ( الثمن ) ) ) صبرة ( ( ( فله ) ) ) لجاهل ( ( ( ~~الخيار ) ) ) بقدره فعنه ( ( ( الإيضاح ) ) ) يكره ( ( ( يبطل ) ) ) فيقع ~~لازما ( ( ( علمه ) ) ) وعنه يحرم ( ( ( ولمسترسل ) ) ) فله الرد انتهى # إحداهما ( ( ( يماسكه ) ) ) يكره اختاره القاضي في المجرد وصاحب الفائق # والرواية الثانية ( ( ( الفسخ ) ) ) يحرم وهو الصحيح ( ( ( يعلمه ) ) ) ~~نص عليه اختاره الخرقي وأبو ( ( ( يعلى ) ) ) بكر في التنبيه ( ( ( الفنون ~~) ) ) وابن عبدوس وغيرهم قال الزركشي ( ( ( أكرهه ) ) ) هذا منصوص ( ( ( ~~مفرداته ) ) ) أحمد ( ( ( يتخرج ) ) ) وعليه ( ( ( البطلان ) ) ) الأصحاب ( ~~( ( بالغبن ) ) ) انتهى ( ( ( لقوله ) ) ) وقدمه ( ( ( النهي ) ) ) في ( ( ~~( يدل ) ) ) المستوعب والمغني ( ( ( الفساد ) ) ) والشرح وغيرهم وهو ظاهر ~~كلامه في المحرر والرعاية وغيرهما # مسألة 3 قوله في النجش وعنه يبطل النجش اختاره أبو بكر كما لو نجش البائع ~~أو PageV04P072 ذكرها ( ( ( واطأ ms1360 ) ) ) في الانتصار في الفاسد هل ينقل ~~الملك وإن أخبر بأكثر من الثمن فله الخيار وفي الإيضاح يبطل مع ( ( ( البيع ~~) ) ) علمه وقولهم في النجش ليغر المشتري لم ( ( ( زاد ) ) ) يحتجوا لتوقف ~~الخيار عليه وفيه نظر وأطلقوا الخيار فيما إذا أخبر بأكثر من الثمن لكن قال ~~بعضهم لأنه في معنى النجش فيكون القيد مرادا ويشبه ما إذا خرج ولم يقصد ~~التلقي وسبق المنصوص الخيار ويثبت على الأصح لمسترسل جاهل بالقيمة إذا غبن # وفي المذهب أو جهلها ( ( ( زاد ) ) ) لعجلته ( ( ( زيد ) ) ) وعنه ( ( ( ~~بإذنه ) ) ) ولمسترسل إلى البائع لم يماكسه اختاره شيخنا وذكره المذهب وفي ~~الانتصار له الفسخ ما لم يعلمه أنه غال وأنه مغبون فيه قال أحمد اشتر وماكس ~~قال والمساومة أسهل من بيع المرابحة لأنه أمانة ولا يأمن الهوى ونص أحمد ~~الغبن عادة وقيل الثلث وقيل السدس والغبن محرم نص عليه ذكره أبو يعلي ~~الصغير وحرمه في الفنون وأن أحمد قال أكرهه وفي مفرادته ( ( ( المنور ) ) ) ~~يتخرج ( ( ( وتذكرة ) ) ) البطلان بالغبن ( ( ( عبدوس ) ) ) # لقوله النهي يدل على الفساد وهل غبن أحدهما في مهر مثله كبيع أولا فسخ ~~فيه احتمالان في التعليق والانتصار وفي عيون المسائل منع وتسليم ثم فرق ~~وقال ولهذا لا يرد الصداق عندهم وفي وجه لنا بعيب يسير ويرد المبيع بذلك ~~حرم تغرير مشتر بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبه ذكره شيخنا + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + واطأ في أحد الوجهين انتهى وأطلقهما في الفائق # أحدهما لا يبطل البيع وهو الصحيح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وهو كالصريح ~~في المغني والشرح وقدمه الزركشي قال هذا المشهور # والوجه الثاني يبطل البيع قال في الرعايتين والحاويين وعنه لا يصح بيع ~~النجش كما لو زاد فيها البائع أو واطأ عليه قال في الرعاية الكبرى أو زاد ~~زيد بإذنه في أصح الوجهين انتهى وجزم به المنور وتذكرة ابن عبدوس وقدمه في ~~المحرر # مسألة 4 قوله وهل غبن أحدهما في مهر مثله كبيع أولا فسخ فيه احتمالان في ~~التعليق والانتصار وفي عيون المسائل منع وتسليم ثن فرق وقال ولهذا لا يرد ~~الصداق عندهم في وجه لنا يعيب ms1361 يسير ويرد المبيع بذلك انتهى قلت الصواب أنه ~~لا غبن PageV04P073 # قال وإن دلس مستأجر على مؤجر وغيره حتى استأجره بدون القيمة فله أجرة ~~المثل وفي مفردات أبي الوفاء في المسألة الأولى كقوله وأنه كالغش والتدليس ~~سواء ثم سلم أنه لا يحرم # ونصه من قال عند العقد لا خلابة فله الخيار إن خلبه خلافا للشيخ وغيره ~~لخبر حبان أنه عليه الصلاة والسلام قال له إذا بايعت فقل لا خلابة ولك ~~الخيار ثلاثا وفي عيون المسائل وغيرها أنه خاص به ولهذا جعل له الخيار بلا ~~شرط PageV04P074 كذا قالوا وهل للإمام جعل علامة تنفي الغبن عمن يغبن كثيرا ~~فيه احتمالان والله أعلم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + في ذلك وهو ظاهر كلام الأصحاب والله أعلم ~~والقول بثبوت الغبن قياسا على البيع # ( مسألة 5 ) قوله وهل للإمام جعل علامة تنفي الغبن عمن يغبن كثيرا فيه ~~احتمالان # أحدهما له فعل ذلك قلت وهو الصواب ويكون مقتديا بصاحب الشريعة عليه من ~~الله أفضل الصلاة والسلام قال في المغني ومن تبعه فإن قال أحد المتعاقدين ~~عند العقد لا خلابة فقال أحمد أرى ذلك جائزا وله خيار ( ( ( الخيار ) ) ) ~~وإن كان خلبه وإن لم يكن خلبه فليس له خيار ويحتمل أن لا يكون له خيار ~~ويكون خاصا بالذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم انتهى # والإحتمال الثاني يكون ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومال إليه ~~الشيخ في المغني كما تقدم فهذه خمس مسائل في هذا الباب PageV04P075 $ باب ~~خيار العيب # وهو ما نقص قيمة المبيع عادة وفي الترغيب وغيره نقيصه يقتضي العرف سلامة ~~المبيع عنها غالبا كزنا بالغ عشرا نص عليه وشربه وسرقته وإباقه وبوله في ~~فراشه وقيل من بول كبير وتكرر وفي الواضح بالغ وقيل ومميز وجزم به في ~~المحرر في الكل وجزم به غيره وزاد وتكرر وحمق نص عليه وقال إن شريحا كان ~~يرد من الحمق الشديد # قال الأصحاب والحمق من الكبير وهو ارتكاب الخطأ على بصيرة وفي المعني ~~وغيره وحمق شديد واستطالة على الناس وكذا في عيون المسائل إن ms1362 بان العبد ~~طويل اللسان على الناس أو أحمق ملك الرد نص عليه لأنه ربما احتاج أن يؤدب ~~وربما تكرر منه فيصير كالزنا ولأن الأحمق قد يضع الشيء في غير موضعه واعتبر ~~القاضي وغيره العادة وخصاء وبخر وبرص وأصبع زائدة وكلف وعور وحول وخرس وطرش ~~وقرع وتحريم عام كمجوسية وحمل أمة دون بهيمة PageV04P076 وكون ثوب غير جديد ~~مالم بين أثر استعماله ذكره في الواضح وعدم ختان في عبد كبير للخوف عليه # وقال الشيخ ليس من بلد الكفر وفي الثيوبة ومعرفة الغناء والكفر وجهان ~~وقيل وفسق باعتقاد أو فعل وتغفيل وليس عجمة لسان وفافاء وتمتام وقرابة وإرث ~~وألثغ وعدم حيض في المنصوص فيه عيبا ويتوجه مثله عقيم فيه ولهذا قيل للقاضي ~~في الحامل هل يختص العقم بمنع الحمل ولا يمنع الحيض فقال لا نسلم هذا ومتى ~~حكمنا أنها عقيم لم يصح الحيض منها وفي الانتصار ليس عيبا مع بقاء القيمة # وفي الترغيب وغيره كون الدار ينزلها الجند عيب وعبارة القاضي وجدها ~~بمنزلة قد نزلها الجند قالا أو اشترى قرية فوجد فيها سبعا أو حية عظيمة ~~تنقص الثمن وقال ابن الزاغوني وجدها كان السلطان نزلها ليس عيبا من جهة أنه ~~ظلم يمنع منه الدين وتحسم مادته سياسة العدل وتجويز عودة متوهم ونقص القيمة ~~به عادة إن غبن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب خيار العيب # مسألة 1 قوله وفي الثيوبة ومعرفة الغناء والكفر وجهان انتهى ذكر مسألتين # المسألة الأولى هل الثبوبة عيب أم لا أطلق الخلاف # أحدهما ليس بعيب وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وغيره وجزم ~~به في الكافي وغيره وقدمه في المغني والشرح والحاوي الكبير وغيره # والوجه الثاني هي عيب قال ابن عقيل إن ظهرت ثيبا مع إطلاق العقد فهو عيب ~~قلت وهذا ضعيف # المسألة الثانية هل معرفة الغناء وظهور الرقيق كافرا عيب أم لا أطلق ~~الخلاف # أحدهما ليس بعيب وهو الصحيح على ما اصطلحناه جزم به في الكافي والمغني ~~والشرح والرعاية وغيرهم # والوجه الثاني هو عيب قلت وهو الصواب قال ابن عقيل الغناء في ms1363 الأمة عيب ~~وكذا الكفر PageV04P077 لذلك الثلث وكان مستسلما فله الفسخ للغبن لا للعيب ~~وأجاب أبو الخطاب لا يجوز الفسخ لهذا الأمر المتردد وظاهر كلامه ( ( ( ~~كلامهم ) ) ) وبق ونحوه غير معتاد بالدار وقاله جماعة في زمننا وقرع شديد ~~من كبير وهو متجه وكونه أعسر والمراد لا يعمل باليمن ( ( ( باليمين ) ) ) ~~عملها المعتاد # وإلا فزيادة خير # وفي المغني ليس بعيب لعمله بإحدى يديه خلافا لشريح قال شيخنا والجار ~~السوء عيب فمتى اشترى شيئا فبان معيبا وقال في الانتصار أو عالما عيبه ولم ~~يرض أمسكه والمهذب له أرشه # وعنه إن تعذر رده اختاره شيخنا لأنه معاوضة عن الجزء الفائت فلا يلزم قال ~~وكذا يقال في نظائره كالصفقة إذا تفرقت وهل يأخذه من عين الثمن أو حيث شاء ~~البائع فيه احتمالان وفي الانتصار ومفردات أبي يعلي الصغير لا فسخ بعيب ~~يسير كصداع وحمى يسيرة وآيات في المصحف للعادة كغبن يسير ولو من + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 قوله فمن اشترى شيئا فبان معيبا ولم يعلم به أمسكه والمذهب له ~~أرشه وهل يأخذه من عين الثمن أو حيث شاء البائع فيه احتمالان انتهى ~~وأطلقهما في التخليص والرعاية والزركشي وغيرهم # أحدهما يأخذ من عين الثمن مع بقائه لأنه فسخ أو إسقاط قاله القاضي في ~~موضع من خلافه قلت وهو الصواب # والوجه الثاني يأخذه من حيث شاء البائع وقاله القاضي أيضا في موضع من ~~خلافه قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وصححه ابن نصر الله في حواشي ~~الفروع في باب الإجارة فقال لا يجب كونه من عين الثمن في الأصح قال في ~~القاعدة التاسعة والخمسين واختلف الأصحاب في أخذ أرش العيب فمنهم من يقول ~~هو فسخ العقد في مقدار العيب والرجوع بقسطه من الثمن ومنهم من يقول هو عوض ~~عن الجزء الفائت ومنهم من قال هو إسقاط جزء من الثمن في مقابلة الجزء ~~الفائت الذي تعذر تسليمه وكل من هذه الأقوال الثلاثة قاله القاضي في موضع ~~من خلافه وينبني على الخلاف في أن الأرش فسخ إو إسقاط لجزء من الثمن أو ms1364 ~~معاوضة أنه إن كان فسخا أو إسقاطا لم يرجع إلا بقدره من الثمن ويستحق جزءا ~~من عين الثمن مع بقائه بخلاف ما إذا قلنا إنه معاوضة انتهى قلت قد صرح ~~الشيخ الموفق والشارح وغيرهما أن الأرش عوض عن الجزء الفائت PageV04P078 ~~ولي # قال أبو يعلي ووكيل # وقال في ولي ووكيل لو كثر الغبن بطل وقال أيضا يوجب الرجوع عليهما وذكر ~~أيضا الفسخ بعيب يسير وأن المهر مثله في وجه وأن له الفسخ بغبن يسير كدرهم ~~في عشرة بالشرط وفي مفردات أبي الوفاء وغيره أيضا لا فسخ بعيب أو غبن يسير ~~وأن الكثير يمنع الرشد ويوجب السفه والرجوع على ولي ووكيل وإن شرط الخيار ~~له الفسخ غبن أم لم يغبن # قال أحمد في ذلك من اشترى مصحفا فوجده ينقص الآية والآيتين ليس هذا عيبا ~~ولا يخلو المصحف من هذا # وفي جامع القاضي بعد هذا النص قال لأنه كغبن يسير قال وأجود من هذا أنه ~~لا يسلم عادة من ذلك كيسير التراب والعقد في البر وقال ابن الزاغوني لا ~~يسقط شيء من أجرة الناسخ بعيب يسير وإلا فلا أجرة لما وضعه في غير مكانه ~~وعليه نسخه في مكانه ويلزمه قيمة ما أتلفه بذلك من الكاغد وأطلق أبو الخطاب ~~لا يستحق الأجرة بل يلزمه عوضه وغرامة الكاغد وفي الروضة وغيرها يسير عيب ~~مبيع كالكثير وهو نسبة قدر النقص إلى قيمته صحيحا فيرجع من ثمنه بنسبته وله ~~رده وأخذ ثمنه المعقود عليه بلا رضا وقضاء وحضور الآخر وعليه مؤنته ولا يرد ~~نماء منفصلا إلا لعذر كوالد ( ( ( كولد ) ) ) أمة وقيل يجوز كبيعها دون ولد ~~حر وعند الشيخ أو دون حمل حر وعنه يرد النماء من عينه وعنه مطلقا قال ابن ~~عقيل ومثله المتصل وفي المغني فيه في مسألة صبغه ونسجه له أرشه إن رده وعنه ~~لا رد ولا أرش لمشتر وهبه بائع ثمنا أو أبرأه منه كمهر في رواية وخيار ~~العيب كخلف في الصفة # قال شيخنا وعلى المذهب يجبر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + من ~~( ( ( المشتري ) ) ) المبيع وقال ( ( ( رده ) ) ) في القاعدة ms1365 المذكورة إذا ~~قلنا هو عوض عن الجزء الفائت فهل هو عوض عن الجزء نفسه أو عن ( ( ( أرشه ) ~~) ) قيمته ( ( ( لتضرر ) ) ) ذهب القاضي ( ( ( بالتأخير ) ) ) في خلافه إلى ~~أنه عوض عن القيمة وذهب ابن عقيل في فنونه وابن البنا إلى أنه عوض عن العين ~~الفائتة وينبني على ذلك جواز المصالحة عنه بأكثر من قيمته فإن قلنا المضمون ~~العين فله المصالحة عنها بما شاء وإن قلنا القيمة لم يجز أن يصالح عنها ~~بأكثر من جنسها انتهى # تنبيه قوله في النماء المتصل وفي المغنى في مسألة صبغه ونسجه له أرشه إن ~~رده كذا في النسخة وصوابه له أرش ( ( ( أرشه ) ) ) نقصه لا رده صرح به في ~~المغنى نبه عليه شيخنا وهو واضح والمعنى يساعده PageV04P079 المشتري على ~~رده أو أرشه لتضرر البائع بالتأخير وإن عاب المبيع عنده ثم علم عيبه كقطع ~~ثوب ووطء بكر فعنه له الأرش ونقل الجماعة قال في الترغيبب وعليه الأصحاب ~~ورده مع أرشه ( ( ( أرش ) ) ) نقصه الحادث عنده ولو أمكن عوده وفيه رواية ~~كزواله قبل رده وإن زال بعده ففي رجوع مشتر على بائع بما دفعه إليه ~~احتمالان # ونصه له رده بلا أرش إذا دلس البائع العيب نقله حنبل وابن القاسم وله رد ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة ( ( ( ثيب ) ) ) 4 قوله ( ( ( وطئها ) ) ) وإن عاب المبيع ( ( ( ~~مجانا ) ) ) عنده ( ( ( ولهذا ) ) ) ثم علم عيبه كقطع ثوب ووطء بكر فعنه له ~~الأرش ونقل الجماعة قال في الترغيب عليه الأصحاب ورده مع رأش نقصه الحادث ~~عنده انتهى # وأطلقهما في المذهب والكافي والشرح وغيرهم # إحداهما يتعين له الأرش ( ( ( بيعها ) ) ) قال ( ( ( مرابحة ) ) ) ابن ~~أبي ( ( ( إخبار ) ) ) موسى هذه الصحيحة عن الإمام أحمد قال ابن منجا في ~~شرحه هذا الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ~~وقدمه في المقنع والمحرر والنظم وغيرهم واختاره أبو بكر وابن أبي موسى وأبو ~~الخطاب في خلافه وغيرهم # والرواية الثانية هو مخير بين أخذ الأرش بين رده وأرش العيب الحادث عنده ~~ويأخذ الثمن نقله الجماعة قال في التلخيص والترغيب عليها الأصحاب زاد في ~~التلخيص وهي المشهورة قال الزركشي ms1366 هي أشهرهما واختارها أبو الخطاب في ~~الانتصار والقاضي أبو ( ( ( بمهر ) ) ) الحسين ( ( ( مثلها ) ) ) ونصرها ( ~~( ( والعيب ) ) ) الشيخ في ( ( ( العقد ) ) ) المغني ومال ( ( ( قبض ) ) ) ~~إليها ( ( ( المشتري ) ) ) الشارح ( ( ( كالعيب ) ) ) وصححها ( ( ( قبله ) ~~) ) القاضي في الروايتين واختارها الخرقي فيما إذا ( ( ( ضمانه ) ) ) لم ~~يدلس العيب وجزم به في الخلاصة وقدمه في الهداية والمستوعب والرعايتين ~~والحاويين والفائق وقال هذا المذهب قلت ( ( ( أرش ) ) ) وهو الصواب # مسألة 5 قوله وإن زال بعده يعني بعد رده ففي رجوع مشتر على بائع بما دفعه ~~إليه احتمالان انتهى # أحدهما ليس له الرجوع قلت وهو الصواب أشبه مالو زاد البيع وهو وظاهر كلام ~~كثير من الأصحاب والاحتمال الثاني له الرجوع PageV04P080 ثيب وطئها على ~~الأصح مجانا ولهذا له بيعه مرابحة بلا إخبار قال في الانتصار وعنه بمهر ~~مثلها والعيب بعد العقد قبل قبض المشتري كالعيب قبله فيما ضمانه على البائع ~~وقال جماعة لا أرش إلا أن يتلفه آدمي فيأخذه منه والعيب بعد القبض من مشتر ~~وعنه عهدة الحيوان ثلاثة أيام وعنه ستة وقال في المبهج وبعدها والمذهب لا ~~عهدة # قال أحمد لا يصح فيه حديث وإن زال ملكه عنه غير عالم بعيبه فله الأرش ~~ويقبل قوله في قيمته ذكره في المنتخب وعنه إن أعتقه في واجب وحكى مطلقا قال ~~جماعة ولم يمنع عيبه الإجزاء صرفه في الرقاب ويحتمل لا أرش كقريب عتق لأن ~~القصد عتقه ويتخرج من خيار الشرط أن يفسخ ويغرم القيمة وعنه لا أرش له لما ~~باعه فإن رد عليه فله رد ( ( ( رده ) ) ) أو أرشه أو إن أخذ منه أرشه فله ~~الأرش ولو باعه مشتر لبائعه له فله رده على البائع الثاني ثم للثاني رده ~~عليه وفائدته اختلاف الثمنين ويحتمل هنا لا رد وإن فعله عالما بعينه ( ( ( ~~بعيبه ) ) ) أو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرضه للبيع أو استغله فلا ~~ذكره ابن أبي موسى والقاضي واختلف كلام ابن عقيل # وعنه له الأرش وهو اظهر لأنه وإن دل على الرضا فمع الرضا ( ( ( الأرش ) ) ~~) كإمساكه اختاره الشيخ قال وهو قياس المذهب وقدمه في المستوعب قال ms1367 وذكر في ~~التنبيه ما يدل عليه فقال والاستخدام والركوب لا يمنع أرش العيب إذا ظهر ~~قبل ذلك أو بعده وأحمد في رواية حنبل إنما نص أنه يمنع الرد فدل على أنه لا ~~يمنع الأرش وإن احتلب المبيع ونحو ذلك لم يمنع الرد لأنه ملكه فله أخذه قال ~~في عيون المسائل أو ركبها لسقيها أو علفها # وقال في المغني إن استخدم للبيع لا للاختيار ( ( ( للاختبار ) ) ) بطل ~~رده بالكثير وإلا فلا قيل لأحمد إن هؤلاء يقولون إذا اشترى عبدا فبان معيبا ~~فاستخدمه بأن يقول ناولني الثوب بطل خياره # فأنكر ذلك وقال من يقول هذا أو من أين أخذوا هذا ليس هذا برضا حتى يكون ~~شيء يبين ويطول قال وقد نقل عنه في بطلان PageV04P081 خيار الشرط ~~بالاستخدام روايتان فكذا يخرج هنا وإن باع بعضه فله أرش الباقي وعنه ورده ~~بقسطه اختاره الخرقي وفي أرش المبيع الروايتان ونص أحمد لا شيء للبائع مع ~~تدليسه وله الفسخ في ربوي بجنسه مطلقا للضرورة # وعنه له الأرش وقيل من غير جنسه على مد عجوة وفي المنتخب يفسخ العقد ~~بينهما ويأخذ الجيد ربه ويدفع الرديء # وإن صبغه أو نسجه فالأرش وعنه والرد ويكون شريكا بقيمة الزيادة ولا يجبر ~~البائع على بذل عوضها على الأصح ولا المشتري على قبوله في الأصح وإن اشترى ~~ما لا يعلم عيبه إلا بكسره ولمكسوره قيمة كجوز الهند فعنه له الأرش وعنه له ~~رده وخيره الخرقي بينهما وفي رد أرش الكسر المستعلم به والرد إن زاد على ~~قدر الاستعلام وجهان وإن لم يكن لمكسوره قيمة كبيض دجاج رجع بالثمن وعنه لا ~~شيء له مطلقا إلا مع شرط سلامته وإن اشتريا شيئا فبان معيبا فرضي أحدهما ~~فللآخر رد نصيبه كشرطهما الخيار على + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ # مسألة 6 قوله وإن اشترى مالم يعلم عيبه إلا بكسره ولمكسوره قيمة كجوز ~~الهند فعنه له الأرش وعنه له رده وخيره الخرقي بينهما انتهى # إحداهن هو مخير بين رده ورد ما نقص وأخذ الثمن وبين أخذ الأرش وهو الصحيح ~~اختاره الخرقي والشيخ الموفق ms1368 والشارح وصاحب الفائق قال الزركشي هذا أعدل ~~الأقوال وجزم به الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والخلاصة والتلخيص والمحرر ~~والشرح والنظم وشرح ابن رزين وإدرك الغاية وغيرهم # والرواية الثانية يتعين له الأرش قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه ~~في المقنع والرعايتين والحاويين وهي وجه في المذهب وتخريج في الهداية # والرواية الثالثة له رده ولم أرها لغيره بهذه الصفة وقيل يتعين له الأرش ~~إذا زاد في الكسر على قدر الاستعلام وإن لم يزد خير وهو رواية في الشرح ~~وغيره وعنه ليس له رد ولا أرش في ذلك كله إلا أن يشترط البائع سلامته ~~وأطلقهن في المذهب # مسألة 7 و 8 قوله وفي رد الأرش الكسر المستعلم به والرد إن زاد على قدر ~~الاستعلام وجهالن انتهى فيه مسألتان # المسألة الأولى إذا كسره كسرا لا يمكن استعلامه بدونه فهل يرد أرشه أم لا ~~أطلق PageV04P082 الأصح وكشراء واحد من اثنين وعنه لا كما لو ورثاه وقياس ~~الأول للحاضر منهما نقد نصف ثمنه وقبض نصفه وإن نقد كله قبض نصفه وفي رجوعه ~~الروايتان ذكره في الوسيلة وغيرها وعلى الأرل لو قال يعتكما ( ( ( بعتكما ) ~~) ) # فقال أحدهما قبلت جاز وإن سلمنا فلملاقاة فعله ملك غيره وهنا لاقي فعله ~~ملك نفسه ذكره بعضهم في طريقته وقال ليست الشركة عيبا وإن سلمنا + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + الخلاف فيه # أحدهما يرد أن أرش الكسر وهو الصحيح وهو ظاهر ما جزم به الخرقي وغيره ~~وجزم به في الوجيز والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وقدمه في التلخيص ~~والبلغة والرعاية الكبرى وشرح ابن رزين والمغني والشرح نصراه وهو ظاهر ~~ماقاله المجد في محرره والشيخ في مقنعه وغيرهما # والوجه الثاني له الرد بلا أرش عليه لكسره لأنه حصل بطريق استعلام العيب ~~والبائع سلط عليه انتهى # وقيل يخرج على الروايتين فيما إذا غاب عند المشتري على ما تقدم ذكره في ~~التلخيص والبلغة وغيره # المسألة الثانية إذا كسره كسرا يمكن استعلامه بدونه فهل له الرد أم لا ~~أطلق الخلاف # واعلم أن الحكم هذا كالحكم فيها إذا غاب عنده على ما ms1369 تقدم خلافا ومذهبا ~~قطع به في الرعاية الكبرى وغيره وقد علمت المذهب فيما تقدم فكذا في هذه # قال الشيخ الموفق والشارح وابن رزين وغيرهم حكمه حكم الذي قبله عند ~~الخرقي والقاضي والمشتري مخير بين رده وأرش الكسر وأخذ الثمن وبين أخذ ~~الأرش العيب وهذه إحدى الروايتين # والرواية الثانية ليس له رده ولا أرش العيب # على ما تقدم انتهى # قال الزركشي حكمه حكم ما إذا غاب عند المشتري على ما تقدم نعم على قول ~~القاضي في الذي قبله هل يلزمه أرش الكسر أم لا يلزمه إلا الزائد على ~~استعلام المبيع على تردد انتهى # قلت يشبه ما قال الزركشي ما قاله الأصحاب فيما إذا وكله في بيع شيء فباعه ~~بدون ثمن المثل أو بأنقص مما قدره له وقلنا يصح ويضمن النقص فإن في قدره ~~وجهين هل هو بين ما باع به وثمن المثل أو بين ما يتغابن به الناس وما لا ~~يتغابنون على ما ذكروه في الوكالة وتقدم نظيرها في زكاة الزرع والثمر فيما ~~إذا ادعى غلط الخارص وفحش PageV04P083 فشركة المشتريين زالت بالرد وشركة ~~البائع مع المشتري حكم الرد وحكم الشيء لا يسبقه كالمعلول لا يسبق علته ~~والرد وضع سببا لنقل الملك فلا عبرة بحصول الشركة به ضرورة كفوات الزوجية ~~بقتل منكوحة الغير وإن اشترى شيئين أو طعاما في وعاءين ذكره في الترغيب ~~وغيره صفقة فوجدهما أو أحدهما معيبا وأبى الأرش فعنه يردهما وعنه وأحدهما ~~بقسطه من ثمنه # وعنه يتعين وقال القاضي في المعيبين ولا يملك رد صحيح مفردا ولا يرد بعض ~~شيء وإن حرم التفريق كأخوين أو نقص كمصراعي باب تعين ردهما ومثله بيع جان ~~له ولد صغير يباعدان ( ( ( يباعان ) ) ) وقيمة الولد لمولاه وإن تلف أحدهما ~~قبل قول المشتري في قيمته في الأصح إن اختلفا عند من حدث العيب فعنه يقبل ~~قول العيب فعنه يقبل قول + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 9 و 10 قوله وإن اشترى شيئين أو ( ( ( وطعاما ) ) ) طعاما في ~~وعاءين ذكره في الترغيب وغيره صفقة فوجدهما أو أحدهما معيبا وأبي الأرش ~~فعنه ms1370 يردهما وعنه وأحدهما بقسطه من ثمنه وعنه يتعين وقال القاضي في ~~المعيبين ولا يملك رد صحيح مفردا ولا رد بعض شيء انتهى اشتمل كلامه على ~~مسألتين # المسألة الأولى إذا اشترى شيئين صفقة واحدة فوجدهما معيبين وأبي الأرش ~~فهل له رد أحدهما وأخذ أرش الآخر أو أنه ليس له إلا ردهما أطلق الخلاف فيه # إحداهما ليس له رد أحدهما وهو الصحيح قطع به في المقنع والوجيز وتذكرة ~~ابن عبدوس ومنتخب الآدمي وغيرهم واختاره القاضي وغيره وقدمه في الشرح وشرح ~~ابن منجا والنظم والرعايتين والحاويين وغيرهم وهو الصواب # والرواية الثانية له رد أحدهما بقسطه من الثمن # المسألة الثانية إذا وجد أحدهما معيبا فهل له ردهما أو أحدهما أم ليس له ~~إلا ردهما أم ليس له إلا رد العيب أطلق الخلاف # إحداهن ليس له إلا ردهما وليس له العيب وحده قدمه في الهداية والخلاصة ~~والهادي والمحرر والرعايتين والنظم والفائق وغيرهم وجزم به في الفروق ~~الزريرانية # والرواية الثانية له رد العيب وحده وردهما معا قال في المحرر وهو الصحيح ~~قال PageV04P084 المشتري بيمينه على البت وعنه البائع بيمينه بحسب جوابه # وعنه على العلم وفي الايضاح يتحالفان وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل ~~وقيل بيمينه وإن خرج من يده إلى يد غيره لم يجز أن يرده نقله مهنا ويقبل ~~قول البائع أن المبيع ليس المردود قال في الأضحى هنا أن جاء ليرد السلعة ~~بخيار فأنكر البائع أنها سلعته فحكى ابن المنذر عن أحمد أن القول قول ~~المشتري وهو قول الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي لأنهما اتفقا على استحقاق فسخ ~~العقد والرد في العيب بخلافه ويقبل قول المشتري في خيار الشرط نص عليهما + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + في الفائق وهو الأصح واختاره ابن ~~عبدوس في تذكرته # والرواية الثالثة ليس له إلا رد العيب فقط جزم به في الوجيز والمنور ~~ومنتخب الآدمي قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في المقنع وهذه ~~الرواية هي التي عناها المصنف بقوله وعنه يتعين وأطلق الأولى والثانية في ~~المغنى والمذهب والكافي والشرح والله أعلم # مسألة ms1371 11 قوله وإن اختلفا عند من حدث العيب فعنه يقبل قول المشتري بيمينه ~~على البت وعنه البائع بيمينه بحسب جوابه انتهى وأطلقهما في المذهب ومسبوك ~~الذهب والمغني والكافي والمقنع والتلخيص والبلغة وشرح ابن منجا والرعاية ~~الكبرى والفائق والقواعد الفقهية والزركشي وغيرهم # إحداهما يقبل قول المشتري صححه في التصحيح والنظم قال في إدراك الغاية ~~يقبل قول المشتري في الأظهر وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز ونظم المفردات ~~وغيرهم وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة وشرح ابن رزين والرعاية الصغرى ~~والحاويين # والرواية الثانية القول قول البائع وهي أصحهما واختارها القاضي في ~~الروايتين وأبو الخطاب في الهداية وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور ~~ومنتخب الآدمي وقدمه في المحرر وقال في القواعد الفقهية وفرق بعضهم أن يكون ~~المبيع عينا معينة أو في الذمة فإن كان في الذمة فالقول قول القابض وجها ~~واحدا لأن الأصل اشتغال ذمة البائع ولم يثبت براءتهما انتهى PageV04P085 # وقول المشتري في ثمن معين بالعقد وفي أيهما يقبل قوله في ثابت في الذمة ~~من ثمن مبيع أو قرض أو غيره وجهان ولبائع عبد بأمة ردها بعيب وأخذ عبده أو ~~قيمته لعتق مشتر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 12 قوله ويقبل قول المشتري في ثمن معين بالعقد وفي أيهما يقبل قوله ~~في ثابت من ثمن مبيع أو قرض أو غيره وجهان انتهى يعني إذا باع سلعة بنقد أو ~~غيره معين حال العقد وقبضه البائع ثم أحضره وبه عيب وادعى أنه الذي دفعه ~~إليه المشتري وأنكر المشتري كونه الذي دفعه إليه ولا بينة لواحد منهما ففي ~~هذه الصورة القول قول المشتري مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته وعدم وقوع ~~العقد على هذا العيب وهو الذي قطع به المصنف هنا # وإن كان الثمن في الذمة ثم نقده المشتري أو قبضه من قرض أو سلم أو غير ~~ذلك مما هو في ذمته ثم اختلفا كذلك ولا بينة فهل القول قول الدافع أو ~~القابض أطلق الخلاف وأطلقه في الرعاية الكبرى في آخر باب القرض # أحدهما القول قول البائع وهو القابض ومن ms1372 في معناه مع يمينه وهو الصحيح ~~لأن القول في الدعاوي قول من الظاهر معه والظاهر مع البائع لأنه ثبت له في ~~ذمة المشتري ما انعقد عليه العقد غير معيب ولم يقبل قوله في براءة ذمته جزم ~~به السامري والزريراني في فروقيهما وصححه في الحاوي الكبير في باب أحكام ~~القبض في أثناء الفصل الرابع وصححه في الحاوي الصغير في باب السلم # وقال في الرعاية الكبرى قبل القرض بفصل ولو قال المسلم هذا الذي أقبضتني ~~وهو معيب فأنكر أنه هذا قدم قول القابض انتهى # والوجه الثاني القول قول المشتري ومن في معناه وهو الدافع لأنه قد أقبض ~~في الظاهر ما عليه # تنبيه هذا الذي ذكره المصنف في هذه المسألة من المتفق عليه # والمختلف فيه طريقة السامري والزريراني في فروقيهما وابن حمدان في ~~الرعاية الكبرى وصاحب الحاويين وغيرهم وقال ابن رجب في الفائدة السادسة لو ~~باعه سلعة بنقد معين ثم أتاه به فقال هذا الثمن وقد خرج معيبا وأنكر ~~المشتري ففيه طريقان PageV04P086 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # أحدهما إن قلنا النقود تتعين بالتعيين فالقول قول المشتري وهو الدافع ~~لأنه يدعي عليه استحقاق الرد والأصل عدمه وإن قلنا لا تتعين فوجهان # أحدهما القول قول المشتري أيضا لأنه أقبض في الظاهر ما عليه # والثاني قول القابض لأن الثمن في ذمته والأصل اشتغالها به إلا أن تثبت ~~براءتها منه وهي طريقته في المستوعب # والطريق الثاني إن قلنا النقود لا تتعين فالقول قول البائع وجها واحدا ~~لأنه ثبت اشتغال ذمة المشتري بالثمن ولم يثبت ( ( ( تثبت ) ) ) براءتها منه ~~وإن قلنا تتعين فوجهان مخرجان مما إذا ادعي كل من المتبايعين أن العيب حدث ~~عنده في السلعة # أحدهما القول قول البائع لأنه يدعي سلامة العقد والأصل عدمه ويدعي عليه ~~ثبوت الفسخ والأصل عدمه # والثاني القول قول القابض لأنه منكر التسليم والأصل عدمه وفي ( ( ( وهي ) ~~) ) طريقة القاضي في تعاليقه وجزم صاحب المغني والمحرر بأن القول قول ~~البائع إذا أنكر أن يكون المبيع في الذمة أو معينا نظرا إلى أنه يدعي عليه ~~استحقاق الرد والأصل عدمه وذكر ms1373 الأصحاب مثل ذلك في مسائل الصرف # وفرق السامري في فروقه بين أن يكون المردود بعيب وقع عليه معينا فيكون ~~القول قول البائع وبين أن يكون في الذمة فيكون القول قول المشتري لما تقدم ~~وهذا فيما إذا أنكر المدعي عليه العيب أن ماله كان معيبا # أما إن اعترف بالعيب فقد فسخ صاحبه وأنكر أن يكون هذا هو المعين فالقول ~~قول من هو في يده صرح به في التفليس في المغني معللا بأنه قبل استحقاق ما ~~ادعى عليه الآخر والأصل معه ويشهد له أن المبيع في يده الخيار إذا رده ~~المشتري بالخيار فأنكر البائع أن يكون هو المبيع فالقول قول المشتري حكاه ~~ابن المنذر عن أحمد لاتفاقهما على استحقاق الفسخ بالخيار وقد ينبني على ذلك ~~أن المبيع بعد الفسخ بعيب ونحوه هل هو أمانة في يد المشتري أو مضمون عليه ~~فيه خلاف قد يكون مأخوذه ( ( ( مأخذه ) ) ) أنه أمانة عنده ومن الأصحاب من ~~علل بأن الأصل براءة ذمة البائع مما يدعي عليه فهو كما لو أقر بعين ثم ~~أحضرها فأنكر المعتزلة أن تكون هي المقر بها فإن القول قول المقر مع يمينه ~~انتهى كلامه في الفوائد فهذه اثنتا عشرة مسألة قد صححت PageV04P087 # | باب ( ( ( ولبائع ) ) ) الخيار في ( ( ( بأمة ) ) ) البيع ( ( ( ردها ) ~~) ) # بتخيير ( ( ( بعيب ) ) ) الثمن ( ( ( وأخذه ) ) ) والإقالة ( ( ( عبده ) ~~) ) # يثبت في التولية كوليتكه أو بعتكه برأس ماله أو برقمه المعلوم # والشركة بيع بعضه بقسطه نحو أشركتك في ثلثه ونحوه # وأشركتك ينصرف إلى نصفه وقيل لا يصح # فعلى الأول إن قاله الآخر عالما بشركة الأول فله نصف نصيبه الربع وإن لم ~~يعلم فالأصح يصح فيأخذ نصيبه وقيل نصفه وقيل ونصف نصيب شريكه إن أجيز ولو ~~قال أشركاني فأشركاه معا ففي أخذه نصفه أو ثلثه احتمالان فلو شركه أحدهما ~~فنصف نصيبه أو ثلثه # والمرابحة بيعه بثمنه وربح معلوم وإن قال على أن أربح في كل عشرة درهما ~~كره في المنصوص # نقله الجماعة واحتج بكراهة ابن عمر وابن عباس ونقل أبو + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + # | باب الخيار في البيع # بتخيير الثمن والإقالة # تنبيه قوله ms1374 فعلى الأول إن قاله الآخر عالما كذا في النسخ وصوابه إن قال ~~لآخر عالم أو قاله آخر والسياق يدل عليه # مسألة 1 قوله وإن قال أشركاني فأشركاه معا ففي أخذه نصفه أو ثلثه ~~احتمالان انتهى # أحدهما له الثلث وهو الصحيح صححه الشيخ في المغني والشارح وقدمه في ~~الرعايتين والفائق # والاحتمال الثاني له النصف قدمه ابن رزين في شرحه PageV04P089 النضر هو ~~الربا واقتصر عليه في زاد المسافر ونقل أحمد بن هاشم كأنه دراهم بدراهم لا ~~يصح وفي الرعاية إن جهل مشتر ثمنه عند عقد لم يصح # والمواضعة عكسها ويكره فيها ما يكره فيها ولو قال الثمن مائة بعتك به ~~ووضيعة درهم من كل عشرة حط من الثمن عشرة فيلزمه تسعون وقيل من أحد عشر كعن ~~كل ولكل # وقيل تسعون وتسعة أعشار درهم # وحكاه الأزجي رواية ويعتبر للأربعة علمهما برأس المال ومتى بان الثمن أقل ~~حط الزيادة ويحط في المرابحة قسطها وينقصه في المواضعة أو بان مؤجلا أخذ به ~~مؤجلا ولا خيار فيهن نص عليه اختاره الأكثر وعنه بلى وعنه في مؤجل يأخذ به ~~حالا أو يفسخ # وإن ادعى البائع الغلط وأن الثمن أكثر مما أخبر فعنه يقبل قوله اختاره ~~الخرقي والقاضي وأصحابه فيخير مشتر وله يمين بائع أنه لم يعلم وقت البيع أن ~~شراءها أكثر # وعنه قول معروف بصدق ( ( ( يصدق ) ) ) وعنه بينة وعنه لا ولا يحلف مشتر + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 2 قوله وإن ادعى البائع الغلط وأن الثمن أكثر مما أخبر فعنه يقبل ~~قوله اختاره الخرقي وأصحابه فيخير المشتري وعنه قول معروف بصدق وعنه ببينة ~~وعنه لا انتهى أطلقهن ( ( ( وأطلقهن ) ) ) الزركشي # إحداهن يقبل قول البائع وعليه أكثر الأصحاب منهم الخرقي والقاضي وأصحابه ~~وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر والرعايتين ~~والحاويين والفائق ونظم المفردات وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته # قال ابن رزين في شرحه وهو القياس # وجزم به المنور وغيره # والرواية الثانية يقبل قول معروف بالصدق وإلا فلا # قلت وهو قوي جدا ويعرف ذلك بالقرائن # والرواية الثالثة لا يقبل قوله إلا ببينة ms1375 # اختاره الشيخ الموفق والشارح وقدماه ونصراه وحمل كلام الخرقي عليه وقدمه ~~ابن رزين في شرحه # والرواية الرابعة لا يقبل قوله وإن قام ببينة حتى يصدقه المشتري لأنه ( ( ~~( ولأنه ) ) ) أقر بالثمن وتعلق به حق الغير فلا يقبل رجوعه وإن أقام بينة ~~لإقراره ( ( ( لإقرارها ) ) ) بكذبها PageV04P090 بدعوى بائع عليه علم ~~الغلط خالف الشيخ وإن باع بدون ثمنها عالما به لزمه وخرجه الأزجي على التي ~~قبلها # وإن اشتراه ممن ترد شهادته له أو ممن حاباه أو أراد بيع الصفقة بقسطها من ~~الثمن قيمة بين في تخيير الثمن فإن كتم فللمشتري الخيار وعنه يجوز بيع ~~نصيبه مما اشترياه واقتسماه مرابحة مطلقا وعنه عكسه وهل يخبر بأرش العيب أو ~~بحطه ( ( ( يحطه ) ) ) من الثمن ويخبر بالباقي فيه وجهان # وكذا أرش جناية عليه وقيل لا يحطها # وإن أخذ نماء أو استخدم أو وطئ لم يجب بيانه وفيه رواية كنقصه وفي رخصه ~~احتمال يبينه وإن اشتراه بعشرة وقصره لا بنفسه بعشرة أخبر به # ولا يجوز تحصل بعشرين في الأصح ومثله أجرة متاعه وكيله ووزنه + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 قوله وهل يخبر بأرش العيب أو يحطه من الثمن ويخبر بالباقي فيه ~~وجهان انتهى وأطلقهما الشارح # أحدهما يخبر بأرش العيب يعني يخبر بذلك على وجهه وهو الصحيح على ما ~~اصطلحناه اختاره القاضي وقدمه في الكافي والمغني وقال هو وأولى وجزم به في ~~المحرر والمنور والمفصول # والوجه الثاني يحطه من الثمن ويخبر بالباقي # وعليه الأكثر وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع ~~والهادي والتلخيص والرعايتين والحاويين والوجيز والفائق وغيرهم وصححه ابن ~~نصر الله في حواشي الفروع # مسألة 4 قوله وكذا أرش جناية عليه يعني في الوجهان المتقدمان مطلقا ~~وأطلقهما في الهداية والمستوعب والتلخيص والشرح والرعايتين والحاويين ~~وغيرهم # أحدهما يخبر بذلك على وجهه وهو الصحيح على المصطلح اختاره القاضي وغيره ~~وقدمه في الكافي وقال هو أولى وقدمه في المغني وانتصر له وجزم به في الفصول ~~والمحرر والمنور # والوجه الثاني يحطه من رأس المال ويخبر بالباقي اختاره أبو الخطاب قاله ~~الشارح وصححه في المذهب ومسبوك ms1376 الذهب وجزم به الشيخ في المقنع والهادي ~~والوجيز وغيرهم وقدمه في الخلاصة وغيره PageV04P091 # قال الأزجي وعلف الدابة وذكر الشيخ لا قال أحمد إذا بين فلا بأس ولا ~~يقومه ثم يبيعه مرابحة وبيع المساومة أسهل منه لأن عليه أن يبين وإن اشتراه ~~بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر بعشرة أو بالحال ونصه يحط ~~الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه عليه بما بقي فإن لم يبق شيء أخبر بالحال # وإن اشتراه بخمسة عشر ثم باعه بعشرة ثم اشتراه بأي ثمن كان بين ولم يضم ~~خسارة إلى ثمن ثان ولو اشترى بثمن لرغبة تخصه كحاجة إلى إرضاع لزمه أن يخبر ~~بالحال ويصير كالشراء بثمن غال لأجل الموسم الذي كان حال الشراء ذكره في ~~الفنون # ولو اشترى ثيابا وأمره بدفعها إلى قصار وأن يرقم ثمنها عليها لم يجز ~~بيعها مرابحة حتى يرقمها بنفسه لأنه لا يعلم ما صنع القصار ذكره في ~~المستوعب ويتوجه عكسه وزيادة الثمن أو المثمن ونقصه # وقال بعض أصحابنا في طريقته وأجل أو خيار زمن الخيارين يلحلق ( ( ( يلحق ~~) ) ) وقيل لا وبعدهما لا على الأصح كالخيار والأجل وهبة مشتر لوكيل باعه ~~كزيادة ومثله عكسه وإن باعا شيئا مرابحة فثمنه بحسب ملكهما كمساومة ونقل ~~ابن هانئ وحنبل على رأس ماليهما وخرج أبو بكر مثله في مساومة كشركة اختلاط ~~وعنه لكل واحد رأس ماله والربح نصفان والإقالة فسخ فتجوز قبل القبض ولا ~~استبراء قبله وبعد نداء الجمعة لا من وارثه ولا يلزمه ( ( ( يلزم ) ) ) ~~إعادة كيل ووزن ولا شفعة ويعتبر مثل الثمن وعنه بيع اختاره أبو بكر في ~~التنبيه فينعكس ذلك إلا مثل الثمن في وجه وفي الانتصار وقبل قبضه لعدم تعلق ~~غيره به وفيه يصح في احتمال + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيهات ( ( ( بإضافتها ) ) ) # الأول قوله ( ( ( جزء ) ) ) وإن ( ( ( كاليد ) ) ) اشتراه بعشرة ثم ( ( ( ~~فسخ ) ) ) باعه ( ( ( ويصح ) ) ) بخمسة عشر ( ( ( تلف ) ) ) ثم اشتراه ~~بعشرة أخير بعشرة أو بالحال ونصه يحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه عليه ~~بما بقي انتهى # ما قدمه المصنف اختاره الشيخ الموفق والشارح وهو الصواب ms1377 ولكن المنصوص وهو ~~الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب # قال في المقنع وغيره اختاره أصحابنا # الثاني في قوله والإقالة فسخ فتجوز قبل القبض ولا استبراء قبله # أي قبل القبض نظرا لأن التصحيح من المذهب أنه لو باع أمة ( ( ( أمته ) ) ~~) أو وهبها ونحوه ثم عادت إليه بفسخ يجب استبراؤها حيث انتقل الملك ولو قبل ~~القبض وقد قدمه المصنف في باب الاستبراء PageV04P092 بإضافتها إلى جزء ( ( ~~( استبراء ) ) ) كاليد ( ( ( بفسخ ) ) ) إن قبل ( ( ( قبضت ) ) ) فسخ ويصح ~~مع تلف الثمن في تلف المثمن إن قيل فسخ وجهان وفارق الرد بالعيب لأنه يعتمد ~~مردودا وفي المستوعب والرعاية على أنها فسخ النماء للبائع مع ذكرها ( ( ( ~~ذكرهما ) ) ) أن نماء المعيب للمشتري وفي تعليق القاضي والمغني وغيرهما أن ~~الإقالة فسخ العقد ( ( ( للعقد ) ) ) من حينه وهذا أظهر وإن قال أقلني # ثم غاب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + فقال ( ( ( فأقاله ) ) ) ~~ولا استبراء بفسخ ( ( ( لاعتبار ) ) ) ولم ( ( ( رضاه ) ) ) ينتقل الملك ~~وإلا لزم وعنه إن ( ( ( الفور ) ) ) قبضت منه انتهى فالذي قطع به المصنف ~~هنا ليس هو ( ( ( معيب ) ) ) المذهب بل ( ( ( ضمانه ) ) ) المذهب ( ( ( ~~النقص ) ) ) كما قلنا وحمله ( ( ( المعنى ) ) ) على القول ( ( ( مشتر ) ) ) ~~بأنه لم ينتقل الملك بعيد والله أعلم # الثالث قوله بعد أن قدم أنها فسخ وعنه بيع اختاره في التنبيه فينعكس ذلك ~~إلا مثل الثمن في وجه انتهى # ظاهر هذا أن المقدم إذا قلنا إنها بيع تجوز بزيادة على مثل الثمن وهو أحد ~~الوجهين وصححه القاضي في الروايتين # والوجه الثاني لا يصح إلا بمثل الثمن صححه الشيخ الموفق والشارح وصاحب ~~المستوعب والحاوي الكبير والفائق وهو مذهب القاضي في خلافه قال في القواعد ~~الفقهية وهو ظاهر ما نقله ابن منصور # مسألة 5 قوله في الإقالة ويصح من تلف الثمن وفي تلف المثمن إن قيل فسخ ~~وجهان انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى قال في التلخيص إذا كان المبيع ~~تالفا ففي جواز الإقالة مع كونها فسخا وجهان أصلهما الروايتان إذا تلف ~~المبيع في يده الخيار انتهى يعني هل يبطل الخيار أم لا والصحيح أنه يبطل ~~بالتلف قال ابن رجب في الفوائد لو تلفت السلعة فقيل ms1378 لا تصح الإقالة على ~~الروايتين وهي طريقه القاضي في خلافه والشيخ في المغني وقيل إن قيل هي فسخ ~~صحت وإلا لم تصح قال القاضي في موضع من خلافه هو قياس المذهب وفي التلخيص ~~وجهان انتهى # وقال في القاعدة التاسعة والخمسين وقال القاضي في موضع آخر قياس المذهب ~~صحتها بعد التلف إذا قلنا هي فسخ وتابعه أبو الخطاب في انتصاره وابن عقيل ~~في نظرياته انتهى وقال في الرعاية الصغرى قلت وتصح مع تلف الثمن مع بقاء ~~المثمن # فتلخص أنها تصح مع التلف ( ( ( تلف ) ) ) المثمن إذا قلنا هي فسخ عند أبي ~~الخطاب في انتصاره وابن عقيل في نظرياته # وقال القاضي في موضع من خلافه إنه قياس المذهب # وعند القاضي في موضع آخر والشيخ في المغني لا تصح # واختاره ابن حمدان # فهذه خمس مسائل في هذا الباب PageV04P093 فأقاله لم يصح لاعتبار رضاه ~~وقدم في الانتصار يصح على الفور # وقال ابن عقيل وغيره في عزل وكيل الإقالة لما افتقرت إلى الرضا وقفت على ~~العلم ومؤنة الرد في الانتصار لا تلزمه مشتريا وتبقى بيده أمانة كوديعة وفي ~~التعليق يضمنه فيتوجه تلزمه المؤنة وقطع به في الرعاية في معيب وفي ضمانه ~~النقص خلاف في المغني وإن قيل الإقالة بيع يتوجه على مشتر والله أعلم ~~PageV04P094 $ باب الخيار لاختلاف المتبايعين # إذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا نقله الجماعة لأن كلا منهما مدع ومنكر ~~صورة وكذا حكما لسماع بينة كل منهما قال في عيون المسائل ولا تسمع إلا بينة ~~المدعي باتفاقنا فيحلف البائع أنه ما باعه إلا بكذا ثم المشتري أنه ما ~~اشتراه إلا بكذا والأشهر يذكر كل منهما إثباتا ونفيا يبدأ بالنفي وعنه ~~الإثبات ثم لكل منهما الفسخ وقيل يفسخه حاكم ما لم يرض الآخر # ومن نكل قال بعضهم أو نكل مشترعن إثبات قضى عليه وعنه يقبل قول بائع مع ~~يمينه ذكره في الترغيب المنصوص كاختلافهما بعد قبضه وفسخ العقد في المنصوص ~~وعنه مشتر ونقل أبو داود قول البائع أو يترادان قيل فإن أقام كل منهما بينة ~~قال ms1379 كذلك وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا وقيل مع ظلم البائع ظاهرا وقيل ~~وباطنا في حق المظلوم # ومن مات فوارثه بمنزلته وإن كان المبيع تالفا فعنه يقبل قول المشتري وعنه ~~يتحالفان ويغرم المشتري القيمة ويقبل قوله فيما نقله محمد بن العباس وقي ~~قدره وصفته وإن تعيب ضم أرشه إليه وكذا كل غارم وقيل ولو وصفه + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + $ باب الخيار لاختلاف المتبايعين # مسألة 1 قوله وإن كان المبيع تألفا فعنه يقبل قول المشتري وعنه يتحالفان ~~انتهى وأطلقهما في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي ~~والمغني والشرح والحاوي الكبير والقواعد الفقهية وغيرهم # إحداهما يتحالفان وهو الصحيح قال في التلخيص أصح الروايتين التحالف قال ~~الزركشي هو اختيار الأكثرين قال ابن منجا في شرحه هذا أولى وجزم به الخرقي ~~وصاحب الوجيز وتذكرة ابن عبدوس والمنور وغيرهم ونصره الشيخ في المغني وقدمه ~~في المقنع والمحرر والمذهب الأحمد والرعايتين والنظم والفائق وإدراك الغاية ~~وغيرهم PageV04P095 بعيب كما لو ثبت العيب فادعى غاصبه تقدمه على غصبه في ~~الأصح وذكره أبو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # والرواية الثانية لا يتحالفان والقول قول المشتري اختاره أبو بكر قال ~~الزركشي هو أتقنها ( ( ( أتقنهما ) ) ) # تنبيه قال الشيخ في المغني والشارح ومن تابعهما ينبغي أن لا يشرع التحالف ~~ولا الفسخ فيما إذا كانت قيمة السلعة مساوية للثمن الذي ادعاه المشتري ~~ويكون القول قول المشتري مع يمينه لأنه لا فائدة في ذلك لأن الحاصل به ~~الرجوع إلى ما ادعاه المشتري وإن كانت القيمة أقل فلا فائدة للبائع في ~~الفسخ فيحتمل أن يشرع له اليمين ولا الفسخ لأن ذلك ضرر عليه من غير فائدة ~~ويحتمل أن يشرع لتحصيل الفائدة للمشتري انتهى # تنبيهان # الأول قوله وإن اختلفا في صفة الثمن أخذ نقد البلد ثم غالبه وعنه الوسط ~~اختاره أبو الخطاب وعنه الأقل انتهى # قال ابن نصر الله في حكايته ثلاث روايات نظر فيما إذا اجتمعت النقود ~~واختلفت قيمتها بل متى كان بعضها أغلب رواجا تعين إذا لم نقل بالتحالف وإن ~~استوت في الرواج أخذ الوسط أي في القيمة وعنه الأقل أي قيمة انتهى ms1380 # ما قاله المحشي موافق لما قاله في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم لكن ~~صرح به في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والنظم وغيرهم بأنه إذا كان ~~في البلد نقود مختلفة رجع إلى أوسطها قال في المغني وغيره نص عليه فالظاهر ~~أن المصنف حكى الرواية من هنا لكن قال في المغني لما ذكر النص يحتمل أنه ~~أراد إذا كان هو الأغلب والمعاملة به أكثر ويحتمل أنه ردهما إليه مع ~~التساوي انتهى # إذا علم بذلك فيحتمل ما قاله في الهداية وغيره إجراء على ظاهره فيكون ~~موافقا لما قاله المصنف ويحتمل أنه أراد إذا لم يكن فيها نقد غالب فيكون ~~موافقا لما قاله في المحرر وغيره # الثاني قوله قال القاضي وغيره ويتحالفان قال ابن نصر الله ظاهر هذه ~~العبارة تحالفهما مع الرجوع إلى الغالب أو الوسط أو الأقل ولم أجد بذلك ~~قائلا ولا هو قول القاضي فإن كل من يقول بالرجوع إلى شيء من النقود لا يرى ~~التحالف بل اليمين على من أخذ بقوله انتهى # وهو ظاهر عبارة المصنف والذي يظهر أن في كلامه نقصا وزيادة وتقديره وقال ~~القاضي يتحالفان # فقالوا وفي قوله ويتحالفان الواو زائدة PageV04P096 محمد ( ( ( ونقص ) ) ~~) الجوزي في كتابه الطريق الأقرب يقبل قول المغضوب منه في صفته وفي رده وفي ~~مختصر ابن رزين يقدم قول معير فيهما مع أنه ذكر هو وغيره يصدق غاصب في قيمة ~~وصفة وتلف وعمل شيخنا بالاجتهاد في قيمة المتلف فتخرض الصبرة واعتبر في ~~مزارع أتلف مغل سنتين بالسنين المعتدلة وفي ربح مضارب بشراء رفقته من نوع ~~متاعه وبيعهم في مثل سعره # وإن اختلفا في صفة الثمن أخذ نقد البلد ثم غالبه وعنه الوسط اختاره أبو ~~الخطاب وعنه الأقل # قال القاضي وغيره ويتحالفان وإن اختلفا في شرط صحيح أو فاسد أو قدر ذلك ~~فعنه التحالف وعنه قول منكر ( ( ( منكره ) ) ) كمفسد للعقد + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + ونقص قبل قال الواو وهذا ( ( ( مدعي ) ) ) عين ( ( ~~( فساده ) ) ) الصواب # وهو مذهب القاضي والله أعلم # وبهذا يزول الإشكال # مسألة 2 قوله وإن اختلفا في شرط صحيح أو فاسد أو ms1381 قدر ذلك فعنه التحالف ~~وعنه قول منكر ( ( ( منكره ) ) ) كمفسد للعقد انتهى ذكر مسائل # المسألة الأولى إذا اختلفا في شرط صحيح فهل القول قول من ينفيه أو ~~يتحالفان أطلق الخلاف وأطلقه في المذهب ومسبوك الذهب والكافي والتلخيص ~~والبلغة والشرح والنظم والفائق وغيرهم إحداهما يتحالفان جزم به ابن عبدوس ~~في تذكرته وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والرعايتين ~~والحاويين وشرح ابن رزين ونهايته ونظمها وإدراك الغاية وهو المذهب على ما ~~اصطلحناه # والرواية الثانية القول قول من ينفيه قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب ~~قال في تجريد العناية يقدم القول من ينفي أجلا وشرطا على الأظهر وجزم به في ~~الفصول والمذهب الأحمد والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه في ~~المقنع والهادي قلت وهو الصواب # المسألة الثانية إذا اختلفا في شرط فاسد غير مبطل للعقد فهل يتحالفان أو ~~القول هو من ينفيه أطلق الخلاف أحدهما قول القول من ينفيه وهو الصحيح وهو ~~ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقدمه في المقنع وجزم به وقدمه ابن رزين في شرحه ~~وقطع به الشارح أو قدمه والرواية الثانية يتحالفان PageV04P097 نص عليه وفي ~~دعوى عبد عدم الإذن ودعوى الصغر ( ( ( جدا ) ) ) وفيه ( ( ( ومما ) ) ) وجه ~~( ( ( يؤيده ) ) ) وفي الانتصار في مد عجوة لو اختلفا في صحته ( ( ( أجل ) ~~) ) وفساده قبل ( ( ( قدره ) ) ) قول البائع مدعي فساده # وإن اختلفا في قدر البيع ( ( ( المبيع ) ) ) فنصه قول بائع وقيل ~~بتحالفهما وذكره ابن عقيل رواية وصححها كثمنه وقدمه في التبصرة وغيرها وفي ~~عينه قيل كذلك نقل ابن منصور قول البائع وقبل بالتحالف ثم ما ادعاه البائع ~~مبيعا إن كان بيد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # المسألة الثالثة قوله أو قدر ذلك لعل مراده قدر الأجل لكنه لم يذكر مسألة ~~الأجل ولم يذكر سوى هذا والذي يظهر لي أن لفظ أو أجل سقط من الكاتب بعد ~~قوله أو فاسد ويدل على قوله أو قدر ذلك وهذا ظاهر جدا ومما يؤيده ذكر الشيخ ~~في المغني والشارح ذلك عقيبه والله أعلم إذا علمت ذلك فاعلم أنهما إذا ~~اختلفا في أجل أو قدره كان الحكم كما ms1382 لو اختلفا في شرط صحيح على ما نقدم ~~وإن كانت الإشارة راجعة إلى الشرط الصحيح وهو ظاهر العبارة فيمكن حمله على ~~ما قلناه # مسألة 5 و 6 قوله وإن اختلفا في قدر المبيع فنصه قول البائع وقيل ~~يتحالفان وفي عينه قيل كذلك نقل ابن منصور قول البائع وقيل بالتحلف انتهى ~~ذكر مسألتين قوله وإن اختلفا قدر المبيع فهل القول قول البائع أو يتحالفان ~~ظاهر # المسألة الأولى إذا اختلفا في قدر المبيع فهل القول قول البائع أو ~~يتحالفان ظاهر كلامه إطلاق الخلاف # أحدهما القول قول البائع وهو الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر ~~الأصحاب وجزم به في الهداية والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني ~~والمقنع والهادي والوجيز وإدراك الغاية والمنور وغيرهم وقدمه في المستوعب ~~والتلخيص والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم # والقول الثاني يتحالفان اختاره القاضي وذكره ابن عقيل رواية وصححها وقدمه ~~في التبصرة وغيرها # قال الشارح هذا أقيس وأولى إن شاء الله تعالى وقال في التلخيص هذا أقيس ~~قال في المجرد في باب المزارعة وفي باب الدعاوي والبينات إذا اختلف ~~المتبايعان في قدر البيع تحالفا ذكره عنه في التلخيص # المسألة الثانية إذا اختلفا في عينه بأن قال يعتني هذا قال بل هذا فهل هي ~~كالمسألة الأولى أو يتحالفان أطلق الخلاف فيه أحدهما يتحالفان هنا وإن لم ~~نقل به في التي قبلها وهي طريقه الشيخ في المقنع والهادي وصاحب الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والشرح وإدراك ~~الغاية والحاوي الكبير وغيرهم PageV04P098 المشتري ففي المنتخب لا يرد إليه # وفي المغني يرد كما لو لم يدعه قال ولا يطلبه البائع إن بذل ثمنه وإلا ~~فسخ وإن أنكر المشتري بيع الأمة لم يطأها البائع هو ملك لذلك نقله جعفر # قال أبو بكر لا يبطل البيع بجحوده ويأتي في الوكالة خلاف خرجه في النهاية ~~من الطلاق ولو ادعى البيع ودفع ثمنها قال بل زوجتك وقبضت المهر فقد اتفقا ~~على إباحة الفرج له ويقبل دعوى النكاح أوائل ( ( ( بيمينه ) ) ) وذكر أبو ~~بكر قولا تقبل ms1383 دعواه البيع بيمينه ويأتي عكسها في أوائل عشرة النساء # وذكرها الشيخ أواخر إذا وصل بإقراره ما يغيره وإن تشاحا في التسليم ~~والثمن عين جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن وقيل معا ~~ونقله ابن منصور وقيل أيهما تلزمه البداءة يحتمل وجهين وعنه البائع وإن كان ~~دينا فنصه لا يحبس المبيع على قبض ثمنه حالا أو مؤجلا وخالف الشيخ واختاره ~~في الانتصار ( م 8 ) وإن كان عرضا بعرض لا يجب تسليم البائع + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + # والقول الثاني وهو أن حكمها ( ( ( دخل ) ) ) حكم المسألة التي قبلها هو ~~الطريق الثاني وهو المنصوص عن الإمام أحمد وهي طريقة صاحب المحرر والنظم ~~وتذكره ابن عبدوس وتجريد العناية وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير # مسألة 7 قوله ثم ما ادعاه البائع مبيعا يعني إذا قلنا بالتحالف وتحالفا ~~فيما ادعاه البائع مبيعا وإن كان بيد المشتري ففي المنتخب لا يرد وفي ~~المغني يرد كما لو لم يدعه قال ولا يطلبه إن بذل ثمنه انتهى ما قاله في ~~المغنى هو الصحيح وجزم به الشارح قلت هو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقال في ~~الرعاية ( ( ( ضمان ) ) ) الكبرى ( ( ( مشتر ) ) ) لو ( ( ( والأصح ) ) ) ~~قال ( ( ( المنع ) ) ) بعتك هذا العبد بألف فقال المشتري لا بل هذا الثوب ~~وتحالفا والعبد بيد بائعه لم يأخذ منه البائع إلا أن يتعذر ثمنه فيفسخ ~~البيع ويأخذه ويقر الثوب بيده ويرد المشتري إليه إن كان عنده قلت وإن كان ~~البائع قبض الثمن وتعذر رده إلى المشتري فله أخذ العبد به انتهى # مسألة 8 قوله وإن كان دينا فنصه لا يحبس المبيع على القبض ( ( ( قبض ) ) ~~) ثمنه حالا أو مؤجلا وخالف الشيخ واختاره في الانتصار انتهى المنصوص هو ~~المذهب وعليه الأكثر وتابع الشيخ جماعة على ما اختاره PageV04P099 بلا خلاف ~~في المذهب وفي الانتصار يثبت شرعا لا شرطا وفيه يضمن نفعه ومن سلمه قال إن ~~دخل في ضمان مشتر والأصح المنع وإذا ظهر عشر ( ( ( عسر ) ) ) مشتر وقال ~~شيخنا أو مطله فله خيار الفسخ كمفلس وكمبيع نقل الشالنجي لا يكون مفلسا إلا ~~أن يفلسه القاضي ms1384 أو يبين أمره في الناس وطلب البائع ما باع فله ذلك وفي ~~الانتصار وغيره إن قبضه ثم أفلس فله الفسخ نص عليه وذكر شروط المفلس وقال ~~وإن قارن الإفلاس العقد ولم يعلم لم يصح وإن سلم فهو كالكتابة لا يمنع ~~صحتها وله الفسخ دواما فلو اشترى حال الحجر لم يصح وإن سلم فربما حدث به ~~قدره ولم تدخل تحت الحجر لعدم تعلق حقهم بها وإن غيب ماله مسافة قصر وقيل ~~ودونها وقيل فيها يحجر عليه فله الفسخ وإن أحضر نصف ثمنه فقيل يأخذ المبيع ~~وقيل نصفه وقيل لا يستحق مطالبة بثمن ومثمن مع خيار شرط ومثله المؤجر ~~بالنقد في الحال وله الفسخ للخلف في الصفة + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + # مسألة 9 قوله وإن حضر ( ( ( أحضر ) ) ) نصف ثمنه فقيل يأخذ المبيع وقيل ~~نصفه انتهى قال في الرعاية الكبرى لو أحضر نصف الثمن فهل يأخذ المبيع كله ~~أو نصفه أو لا يأخذ شيئا حتى يزن الباقي أو يفسخ البيع ويرد ما أخذه يحتمل ~~أوجها انتهى قلت أخذ المبيع كله فيه ضرر على البائع وأخذ النصف فيه أيضا ~~ضرر بالتشقيص فالأظهر إذن أنه لا يأخذ شيئا من البائع حتى يكمل الثمن وهو ~~ظاهر كلام أكثر الأصحاب وهو بالخيرة في دفع نصف الثمن الذي معه إن شاء دفعه ~~إلى البائع وإن شاء أبقاه حتى يكمله والله أعلم وعلى القول بالأخذ أخذ ~~النصف أصح من أخذ الكل لأنه أقل ضررا والله أعلم # تنبيه في كلام المصنف نظر من وجهين أحدهما إطلاق الخلاف والخلاف إنما هو ~~من ابن حمدان فليس هنا اختلاف ترجيح حتى يطلق الخلاف وقد تقدم الجواب عن ~~ذلك في المقدمة الثاني أنه لم يستوعب الخلاف الذي ذكره ابن حمدان بل ترك ما ~~هو أصح مما ذكره فيما يظهر والله أعلم فهذه تسع مسائل في هذا الباب ~~PageV04P100 $ باب التصرف في المبيع وتلفه # من اشترى شيئا بكيل أو وزن نقله جماعة وعنه المطعوم منهما وعنه المطعوم ~~وظاهر المذهب أو عدد والمشهور أو ذرع ملكه بالعقد ( و ) وذكره شيخنا ( ع ms1385 ) ~~وفي الانتصار رواية لا في مسألة نقل الملك زمن خيار ( ( ( الخيار ) ) ) نقل ~~ابن منصور ملك البائع فيه قائم حتى يوفيه المشتري والأول نقله ابن مشيش ~~وغيره ويلزم بالعقد وقيل في قفيز من صبرة ورطل من زبرة يقبضه # وفي الروضة يلزم البيع بكيله ووزنه ولهذا نقول لكل منهم الفسخ بغير ~~اختيار الآخر مالم يكيلا أو يزنا كذا قال فيتجه إذا في نقل الملك روايتا ~~الخيار قال ولا يحيل به قبله وإن غير مكيل وموزون كهما في رواية # ولا يتصرف فيه ولا بإجازة ( ( ( بإجارة ) ) ) قبل قبضه وعنه يجوز من ~~بائعه وفي رهنه PageV04P101 # وهبته بلا عوض بعد قبض ثمن ( ( ( ثمنه ) ) ) وجهان ( م 1 ) ويصح عتقه ~~قولا واحدا وذكره شيخنا ( ع ) # قال أبو يعلى الصغير والوصية به والخلع عليه قال بعضهم في طريقته وتزويجه ~~وجوز شيخنا التولية والشركة وخرجه من بيع دين وجوز التصرف بغير بيع وبيعه ~~لبائعه ويجعل علة النهي توالي الضمانين بل عجزه عن تسليمه لسعي بائعه في ~~فسخه مع الربح أو أداه إن لم يسع لدينه وإن قبضه جزافا لعلمهما قدره جاز ~~وفي المكيل روايتان ( م 2 ) ذكره في المحرر وذكر جماعة فيمن شاهد كيله قبل ~~شرائد ( ( ( شرائه ) ) ) روايتين + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~$ باب التصرف في المبيع ( ( ( شرائه ) ) ) وتلفه # مسألة 1 قوله وفي رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه وجهان انتهى يعني إذا ~~كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا ولم يقبضه فهل يصح رهنه وهبته بلا ~~عوض ( ( ( كيل ) ) ) بعد ( ( ( ثان ) ) ) قبض ( ( ( وخصهما ) ) ) ثمنه أم ~~لا أطلق الخلاف # أحدهما لا يصح وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم ~~وقال في الكافي في الهبة ولا يجوز هبة المبيع قبل قبضه وهو ظاهر كلامه في ~~المحرر وظاهر كلامه في المقنع في الرهن حيث قال ويجوز رهن المبيع غير ~~المكيل والموزون قبل قبضه قال في التلخيص ذكر ( ( ( بالمجلس ) ) ) القاضي ~~وابن عقيل ( ( ( يجز ) ) ) أنه لا يصح ( ( ( الموزون ) ) ) رهنه وقال في ~~القاعدة الثانية ( ( ( ويفرغه ) ) ) والخمسين قال ( ( ( المكيال ) ) ) ~~القاضي في المجرد ( ( ( العقار ) ) ) وابن ( ( ( فقط ) ) ) عقيل ms1386 لا ( ( ( ~~وشيخنا ) ) ) يجوز ( ( ( وجعلها ) ) ) رهنه ( ( ( طريقة ) ) ) ولا هبته ولا ~~إجارته قبل ( ( ( تدل ) ) ) القبض ( ( ( أصول ) ) ) كالبيع وقطع ( ( ( ~~لتصرف ) ) ) في الحاوي ( ( ( الثمرة ) ) ) الكبير ( ( ( والمستأجر ) ) ) ~~أنه لا يصح ( ( ( يضمنهما ) ) ) رهنه ( ( ( وعكسه ) ) ) ولا ( ( ( كالصبرة ~~) ) ) هبته ( ( ( المعينة ) ) ) وهو ظاهر كلامه في الرعايتين في هذا الباب # والوجه الثاني يصح فيهما اختاره القاضي والشيخ تقي الدين وقال في التلخيص ~~أيضا وذكره القاضي وابن عقيل في موضع آخر إن كان ( ( ( تميز ) ) ) الثمن قد ~~( ( ( الشراء ) ) ) قبض ( ( ( بعينه ) ) ) صح ( ( ( ويأمر ) ) ) رهنه ونقل ~~( ( ( بقبضه ) ) ) في القواعد أن القاضي وابن عقيل ذكرا في الرهن ( ( ( ~~المجلس ) ) ) أن الأصحاب قالوا ( ( ( المتعينان ) ) ) يصح ( ( ( بالصرف ) ) ~~) رهنه قبل قبضه انتهى وقدم في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم ~~وغيرهم صحة رهنه وصححه في الرعاية الكبرى ذكروا ذلك في الباب الرهن ~~وللأصحاب وجه آخر بجواز رهنه على غير ثمنه نقله في القواعد ( ( ( باقيه ) ) ~~) وغيره # مسألة 2 قوله وإن قبضه جزافا لعلمهما قدره جاز وفي المكيل روايتان انتهى ~~ذكره في المحرر وذكر جماعة فيمن شاهد كيله قبل شرائه روايتين في شرائه بلا ~~كيل ثان PageV04P102 في شرائه بلا كيل ثان وخصهما في التلخيص بالمجلس وإلا ~~لم يجز وأن الموزون مثله ونقل حرب وغيره إن لم يحضر هذا المشتري الكيل فلا ~~إلا بكيل # وقال في الانتصار ويفرغه من المكيال ثم يكيله وإن أعلمه بكيله ثم باعه به ~~لم يجز نقله الجماعة وكذا جزافا ذكره الشيخ وغيره والمبيع بصفة أو رؤية ~~سابقة كذلك وما عداه كعبد وصبرة وشبهها فالمذهب يجوز تصرفه فيه كأخذه شفعة ~~وعنه إن لم يكن صبرة مكيل أو موزون نصره القاضي وأصحابه وذكره شيخنا ظاهر ~~المذهب وعنه إن لم يكن مطعوما وفي طريقة بعض أصحابنا رواية يجوز في العقار ~~فقط # وعنه لا مطلقا ولو ضمنه اختاره ابن عقيل وشيخنا وجعلها طريقة الخرقي ~~وغيره وأن عليه تدل أصول أحمد لتصرف المشتري في الثمرة والمستأجر في العين ~~مع أنه لا يضمنهما وعكسه كالصبرة المعينة كما لو شرط قبضه لصحته كسلم + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + وخصهما في التلخيص بالمجلس وإلا لم يجز ~~وإن الموزون مثله انتهى وقال ms1387 في الرعاية الصغرى والنظم كما قال في المحرر ~~وزاد وقيل إن رأى كيله في المجلس انتهى وقال في الحاوي الصغير وإن تقابضا ~~مكيلا أو موزونا جزافا لعلمهما قدره جاز وعنه في المكيل لا يجوز قبضه جزافا ~~انتهى فقدم الجواز في المكيل أيضا وقال في الحاوي الكبير وإن اشترى طعاما ~~مكايلة لا صبرة وكان قد شاهد ( ( ( شهد ) ) ) كيله قبل العقد فهل يصح قبضه ~~بذلك الكيل على روايتين نص عليهما انتهى وقال في الرعاية الكبرى وإن اشترى ~~شيئا شاهد كيله فهل يصح قبضه بذلك الكيل ويكفي على روايتين وعنه إن رأى ~~كيله في المجلس انتهى قلت ظاهر كلام كثير من الأصحاب أنه لا يكفي ذلك ولا ~~بد من كيل ثان وقد قال الأصحاب فيما إذا كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه لو ~~قال أنا أقبضه لنفسي وخذه بالكيل الذي تشاهده فهل يجوز على روايتين وهو فرد ~~من أفراد مسألة المصنف وأطلقهما في مسألة السلم في المغني والمقنع والشرح ~~وشرح ابن منجا وابن رزين والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي في الرهن ~~وغيرهم وجزم في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس بالصحة صححه في التصحيح وصحح ~~الناظم عدم الصحة واختاره أبو بكر والقاضي ويأتي في آخر باب السلم إذا قبضه ~~جزافا هل تكون يده يد أمانة أو يضمنه وقد أطلق الخلاف المصنف هناك ~~PageV04P103 وصرف وفيه في الانتصار إن تميز له الشراء بعينه ويأمر البائع ~~بقبضه في المجلس وفي الترغيب المتعينان بالصرف قيل من صور المسألة وقيل لا ~~لقوله إلا هاء وهاء ومالم يجز تصرفه فيه إذا تلف أو بعضه قبل قبضه من ~~البائع وينفسخ العقد فيه وهل يخير المشتري في باقيه أو ينفسخ فيه روايتا ~~تفريق الصفقة وإن أتلفه بائعه أو غيره فللمشتري الفسخ وأخذ ثمنه وله ~~الإمضاء ومطالبة المتلف ببدله ففي المكيل والموزون بمثله نقله الشالنجي # وقال جماعة بقيمته ومرادهم إلا المحرر ببدله وقيل إن أتلفه بائعه انفسخ ~~ولو باع ما اشتراه بطعام أوخذ بالشفعة ثم تلف الطعام قبل قبضه غرم المشتري ~~الأول للبائع قيمة ms1388 المبيع وأخذ من الشفيع مثل الطعام وما جاز تصرفه فيه من ~~ضمانه إذا لم يمنعه البائع نص عليه فظاهره تمكن من قبضه أو لا وجزم به في ~~السمتوعب وغيره وقال شيخنا إذا تمكن من قبضه وقال ظاهر المذهب الفرق بين ما ~~تمكن من قبضه وغيره ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره # كذا قال ولم أجد الأصحاب ذكروه وقد قال صاحب المحرر في أن الزكاة لا تسقط ~~قبل التمكن إنها دين لا يؤثر في سقوطه استهلاك المال فلا يسقط بتلفه كبعد ~~التمكن وكدين الرهن وغيره وعكسه ثمن المبيع الهالك قبل القبض ونفقة الأقارب ~~وقال الشيخ فيها ما وجب في الذمة لم يشترط في ضمانه إمكان الأداء كثمن ~~البيع ( ( ( المبيع ) ) ) وذكر القاضي في تصرفه في صبرة المكيل مع ضمانه ~~لها روايتين وأنه لو اشترى بكيل وقبضه بلا كيل ضمنه مع منع تصرفه وفي طريقة ~~بعض أصحابنا أنه نصر جواز التصرف المتعين قال ولا ينفسخ بتلفه قبل قبضه إن ~~سلمنا فلأنه عقد معاوضة تسليم بإزاء تسليم ولو أفلس بالثمن ثبت الفسخ # قال والزوائد الحادثة قبل قبضه لا يتقسط الثمن عليها وإن سلمنا فبقدر ~~حدوثها قبيل العقد قال ولا نسلم رده بتعيبه بعيب قبل قبضه وإن سلمنا فلأنه ~~مقابلة تسليم تسليم وفي الترغيب وغيره لو تلف بعضه لم ينفسخ في بقيته ولو ~~ضمنه البائع لاستقراره والثمن الذي ليس في الذمة كالمثمن وإلا فله أخذ بدله ~~لاستقراره وقال الشيخ في فتاواه اشترى شاة بدينار فبلعته إن قلنا يتعين ~~الدينار بالتعيين وينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه انفسخ هنا وإن لم نقل ~~بأحدهما لم ينفسخ وكل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه كبيع وجوز شيخنا البيع ~~وغيره لعدم قصد PageV04P104 الربح وما لا ينفسخ بهلاكه كنكاح وخلع وعتق ~~وصلح عن دم عمد قيل كبيع لكن يجب بتلفه مثله أو قيمته ولا فسخ واختار شيخنا ~~لهما فسخ نكاح لفوت بعض المقصود كعيب مبيع # وقيل له التصرف قبل قبضه فيما لا ينفسخ فيضمنه وفي المستوعب والتلخيص بل ~~ضمانه كبيع وإن تعين ms1389 ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة لم يعتبر قبضه ذكره ~~شيخنا بلا خوف لعدم ضمانه بعقد معاوضة كمبيع مقبوض وكوديعة ونحوها وقيل ~~وصيه وقيل وإرث كبيع وفي الإفصاح عن أحمد منع بيع الطعام قبل قبضه في إرث ~~وغيره # وفي الانتصار منع تصرفه في غنيمة قبل قبضها ( ع ) ويأتي حكم قرض وعارية ~~كوديعة ويضمنها مستعيره ( ( ( مستعير ) ) ) وقبض ما ينقل بنقله وما يتناول ~~بتناوله والعقار ونحوه بتخليته قال في المغني والترغيب وغيرهما مع عدم ~~المانع وما قدر بكيل وغيره بتوفيته نص عليه بحضور المستحق أو نائبه ونصه ~~زلزلة المكيل مكروهة ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق وقيل لا قبضه قاله ~~القاضي وأصحابه ظرفه كيده بدليل تنازعهما ما فيه وقيل لا ( وش ) ونص أحمد ~~صحة قبض وكيل من نفسه لنفسه # وفي الترغيب وغيره وعليه الجمهور ومتى قبضه مشتر فوجده زائدا ما لا ~~يتغابن به أعلمه ونقل المروذي برده وإن قبضه مصدقا لبائعه في كيله أو وزنه ~~برئ عن عهدته ولا يتصرف فيه لفساده وفيه في قدر حقه فأقل وجهان ( م 4 ) وإن ~~لم يصدقه قبل قوله في قدره ومؤنة توفية العوضين على باذله وفي النهاية أجرة ~~نقله + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 قوله وما لا ينفسخ بهلاكه كنكاح وخلع وعتق وصلح عن دم عمد قيل ~~كبيع وقيل له التصرف قبل قبضه فيها لا ينفسخ انتهى القول الأول اختاره ~~القاضي في المجرد وجزم به في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم ~~وغيرهم والقول الثاني هو الصحيح جزم به المغني والشرح وشرح ابن رزين ~~والحاوي الكبير وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق وقال أبو الخطاب لا ~~يجوز التصرف في المهر غير المتعين ورده في المغني وغيره # مسألة 4 قوله وإن قبضه مصدقا لبائعه في كيله أو وزنه برئ عن عهدته ولا ~~PageV04P105 بعد قبض البائع له عليه ( * ) ومؤنة المتعين على المشتري إن ~~قلنا كمقبوض أطلق الشيخ وغيره قال لأنه لم يتعلق به حق توفية نص عليه ولا ~~يضمن النقاد خطأ في المنصوص وإتلاف المشتري وقيل عمدا قبض ولا ms1390 غصبه # وفي الانتصار خلاف إن قبله هل يصير قابضا أم ينفسخ ويغرم قيمته وكذا متهب ~~بإذنه هل يصير قابضا وفيه في غصب عقار ولو استولى وأحال بينه وبين بائعه ~~صار قابضا ويصح قبضه بغير رضا البائع وحرمه في الانتصار في غير متعين وغصب ~~بائع ثمنا أو بلا إذنه ليس قبضا إلا مع المقاصة وعنه قبض الكل بتخليته ~~وتمييزه نصره القاضي وغيره # ويحرم تعاطيهما بيعا فاسدا فلا يملك به لأنه نعمة ولا ينفذ تصرفه وخرج + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + يتصرف فيه لفساده وفيه وفي قدر حقه ~~فأقل وجهان انتهى وأطلقهما في المغني والكافي والشرح قال في الرعاية الكبرى ~~وما انفرد بائعه فيه بكيله أو وزنه فحضر المشتري ونقله مصدقا له في ذلك لم ~~يتصرف فيه بهذا القبض قبل اعتباره ويقبل قوله فيما يدعيه من نقصه انتهى # وقال في الحاوي الكبير ولو كان في ذمته عشرة أقفزة أو اشتراها منه فكالها ~~له وأفردها بغير حضور المستحق فلما جاء قال خذ هذا حقك فقبضها بذلك مصدقا ~~له فالقبض فاسد ذكره القاضي في المجرد وعلله بأنه جزافا ما استحق قبضه كيلا ~~ولسنا نريد بقولنا القبض فاسد بمعنى أنه لا تبرأ ذمة الدافع عما دفعه وإنما ~~نريد أن القول قول القابض فيما يدعيه من نقصانه وأنه لا يصح تصرفه فيه بذلك ~~القبض انتهى وقدم ابن رزين صحة التصرف فيه بقدر حقه عند كلام الخرقي في ~~الصبرة # تنبيه قوله وفي النهاية أجرة نقله بعد قبض البائع له عليه قال ابن نصر ~~الله لعله بذل البائع له وما قال ظهر في أن نقله على المشتري إذا بذله ~~البائع له ولكن المنقول في النهاية وتعليق القاضي أجرة نقده بالدال فاختلطت ~~مع الهاء فظن الناسخ أنها لام والصواب نقده فإن عند القاضي وصاحب النهاية ~~أن أجرة النقد إن كان قبل قبض البائع فهي على المشتري وإن كان بعده فهي على ~~البائع وقد صرح بذلك في التعليق وعلله وبذلك يصح كلام المصنف وينتظم ~~PageV04P106 فيه أبو الخطاب من طلاق في نكاح فاسد وهو كمغصوب وقال ms1391 ابن عقيل ~~وغيره كمقبوض للسوم ومنه خرج ابن الزاغواني ( ( ( الزاغوني ) ) ) لا يضمنه ~~وذكروا في ضمانه روايتين نقل أبو طالب وحرب وغيرهما عدمه فإن قبضه بثمن ~~مستقر ضمنه به إن صح بيع معاطاة # وقد نقل حرب وغيره فيمن قال بعني هذا فقال خذه بما شئت فأخذه فمات بيده ~~قال هو من مال بائعه لأنه ملكه حتى يقطع ثمنه ونقل حنبل إذا ضاع من المشتري ~~ولم يقطع ثمنه أو قطع ثمنه لزمه ونقل ابن مشيش فيمن قال بعنيه ( ( ( بعينه ~~) ) ) فقال خذه بما شئت فأخذه فمات بيده يضمنه ربه هذا بعد لم يملكه ( م 5 ~~) # قال صاحب المحرر يدل على أنه أمانة وأنه يخرج مثله في بيع خيار على قولنا ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 5 قوله وذكروا في ضمانه روايتين يعني في ضمان المقبوض على وجه ~~السوم نقل حرب وأبو طالب وغيرهما عدمه فإن قبضه بثمن مستقر ضمنه به إن صح ~~بيع معاطاة وقد نقل حرب وغيره فيمن قال بعني هذا قال خذه بما شئت فأخذه ~~فمات بيده قال هو من مال بائعه لأنه ملكه حتى يقطع ثمنه ونقل حنبل إذا ضاع ~~من المشتري ولم يقطع ثمنه لزمه ونقل ابن مشيش فيمن قال بعني هذا فقال خذه ~~بما شئت فأخذه فمات بيده يضمنه ربه هذا بعد لم يملكه انتهى كلام المصنف قال ~~في القواعد الفقهية من الأصحاب من حكى في ضمانه روايتين سواء أخذ بتقدير ~~الثمن أو بدونه وهي طريقة القاضي وابن عقيل وصحح الضمان لأنه مقبوض على وجه ~~البدل والعوض فهو كمقبوض بعقد فاسد انتهى قلت ذكر كثير من الأصحاب في ~~المقبوض على وجه السوم ثلاث صور # الأولى أن يساوم إنسانا في ثوب أو نحوه ويقطع ثمنه ثم يقبضه ليريه أهله ~~فإن رضوه وإلا رده فيتلف ففي هذه الصورة يضمن إن صح بيع المعاطاة والصحيح ~~من المذهب صحة بيع المعاطاة وقطع بالضمان في هذه الصورة في المستوعب ~~والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وهو ظاهر كلام المصنف هنا قال ابن ~~موسى يضمنه بغير خلاف قال ابن رجب ms1392 وهذا يدل على أنه يجري فيه الخلاف إذا ~~قلنا إنه لم ينعقد البيع بذلك وفي كلام أحمد إيماء إلى ذلك # الثانية لو ساومه وأخذه ليريه أهله إن رضوه وإلا رده من غير قطع ثمنه ~~فيتلف ففي PageV04P107 لا يملكه ( ( ( يضمنه ) ) ) وقال تضمينه منافعه ( ( ~~( الحاويين ) ) ) كزيادة وأولى وسوم إجارة كبيع في الانتصار وولده كهو لا ~~ولد جانية وضامنة وشاهدة وموصى بها وحق جائز وضامنه وفيه في الانتصار إن ~~أذن لأمته فيه سرى # وفي طريقة بعض أصحابنا وولد موصى بعتقها لعدم تعلق الحكم بها وإنما ~~المخاطب الموصى إليه ويضمنه بعقد فاسد بقيمته قال شيخنا قد تراضوا بالبدل ~~الذي هو القيمة كما تراضوا في مهر المثل أو حيث يجب المثل أو القيمة على ~~شيء مسمى فيجب ذلك المسمى لأن الحق لهما فالفساد يظهر أثره في الحل وعدمه ~~فقط كما لا يظهر أثره في اصل الضمان فإذا استويا فيه فكذا في قدره وهذه ~~نكتة حسنة # وذكر أبو بكر يضمنه بالمسمى لا القيمة كنكاح وخلع حكاه القاضي في الكفاية ~~وفي الفصول يضمنه بالثمن والأصح بقيمته كمغصوب وفيه في أجرة المثل في ~~مضاربة فاسدة أنها كبيع فاسد إذا لم يستحق فيه المسمى استحق ثمن المثل وهو ~~القيمة كذا تجب قيمة المثل لهذه المنفعة وفي المغني في تصرف العبد ~~والمستوعب أو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ضمانه روايتان ~~وأطلقهما في المستوعب والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم # إحداهما يضمنه القابض وهو الصحيح جزم به الوجيز في باب الضمان قال ابن ~~أبي موسى فهو مضمون بغير خلاف نقل عن الإمام أحمد هو من ضمان قابضه كعارية # والرواية الثانية لا يضمنه قال في الحاويين نقل ابن منصور وغيره هو من ~~ضمان المالك كالرهن وما يقبضه الأجير # الثالثة لو أخذه بإذن ربه ليريه أهله إن رضوه اشتراه وإلا رده فتلف من ~~غير تفريط لم يضمن قال ابن أبي موسى هذا أظهر عنه وقدمه في المستوعب ~~والرعايتين والحاويين والفائق قال لا ضمان عليه في أظهر الروايتين انتهى ~~وعنه يضمنه بقيمته # مسألة 6 قوله وسوم إجارة كبيع في الانتصار انتهى ms1393 قد علمت حكم المقبوض على ~~وجه السوم في البيع فكذا يكون في الإجارة على ما قاله في الانتصار ولم ~~يخالفه المصنف ولا نقل غيره عن غيره PageV04P108 مثله يوم تلفه وخرج القاضي ~~وغيره فيه وفي عارية كمغصوب وقاله في الوسيلة وقيل له حبسه على قبض ثمنه ~~وفي ضمان زيادته وجهان ( م 7 ) وفي المغني والترغيب وغيرهما إن سقط الجنين ~~ميتا فهدر وقاله القاضي وعند أبي الوفاء يضمنه ويضمنه ضاربه ومتى ضربه ~~أجنبي فللبائع من الغرة قيمة الولد والبقية لورثته PageV04P109 $ باب الربا # وهو محرم مطلقا نص عليه كدار البغي لأنه لا يد للإمام عليهما قال في عيون ~~المسائل والباغي مع العادل كالمسلم مع الحربي لأن كلا منهما لا يضمن مال ~~صاحبه بالإتلاف فهي كدار حرب كذا قال # وفي المستوعب في الجهاد والمحرر إلا بين مسلم وحربي لا أمان بينهما ونقله ~~الميموني وهو ظاهر كلام الخرقي في دار حرب ولم يقيدها في التبصرة وغيرها ~~بعدم الأمان وفي الموجز رواية لا يحرم في دار حرب وأقرها شيخنا على ظاهرها ~~وعنه لا ربا بينه وبين مكاتبه كعبده فعلى المنع فلو زاد الأجل والدين جاز ~~في احتمال # وفي الانتصار في حديث الرقبة مال كافر مصالح مباح بطيب نفسه والحربي يباح ~~أخذه على أي وجه وقال كل شرط يعتبر في معاملة المسلمين يعتبر في معاملة ذمي ~~ومستأمن والمذهب لا يحرم ربا الفضل إلا في بيع كل مكيل أو موزون بجنسه قال ~~أحمد قياسا على الذهب والفضة وإن قلا كتمرة بتمرة أو بتمرتين لأنه مال يجوز ~~بيعه ويحنث من حلف لا يبيع مكيلا به فيكال وإن خالف عادة كموزون فالعلة على ~~المذهب كونه مكيل جنس # وقال بعضهم الكيل بمجرده علة والجنس شرط فيه وقال أو اتصافه بكونه مكيل ~~جنس هو العلة وفعل الكيال شرط أو نقول الكيل أمارة والحكم على المذهب إيجاب ~~المماثلة مع أن الأصل إباحة بيع الأموال الربوية بعضها ببعض مطلقا والتحريم ~~لعارض وعلى رواية الطعم الحكم تحريم بيع هذه الأموال بعضها ببعض مطلقا إلا ~~مع ms1394 وجود التساوي للحاجة # وعلى المذهب يجوز استلام النقدين في الموزون وبه أبطلت العلة لأن كل ~~شيئين شملهما إحدى علتي ربا الفضل يحرم النساء فيهما وفي طريقة بعض اصحابنا ~~يحرم سلمهما فيه فلا يصح وإن صح فللحاجة وأجاب القاضي وغيره بأن القياس ~~المنع وإنما جاز للمشقة ولها تأثير ولاختلاف معانيها لأن أحدهما ثمن ولآخر ~~( ( ( والآخر ) ) ) مثمن ولاختلافهما في صفة الوزن لأنه يتسامح بهذا دون ~~هذا فحصلا في حكم الجنسين من هذا الوجه PageV04P110 وعنه في النقدين ~~والمطعوم للآدمي وعنه فيهما ومطعوم مكيل أو موزون اختاره الشيخ وشيخنا ~~فعليهما العلة في النقدين الثمنية وهي علة قاصرة لا يصلح التعليل بها في ~~اختيار الأكثر ونقضت طردا بالفلوس لأنها أثمان وعكسها ( ( ( وعكسا ) ) ) ~~بالحلي وأجيب لعدم النقدية الغالبة # قال في الانتصار ثم يجب أن يقولوا إذا اتفقت حتى لا يتعامل إلا بها أن ~~فيها الربا لكونها ثمنا غالبا وقال في التمهيد إن من فوائدها أنه ربما حدث ~~جنس آخر يجعل ثمنا فتكون تلك علته فتباع بيضة ببيضة وبيضتين ( ( ( وببيضتين ~~) ) ) وخيارة وبطيخة ورمانة بمثلها ونحوه نص عليه # قال لأنه ليس مكيلا ولا موزنا ( ( ( موزونا ) ) ) ونقل مهنا وغيره أنه ~~كره بيضة ببيضة وقال لا يصلح إلا وزنا بوزن لأنه طعام وجوز شيخنا بيع ~~المصوغ المباح بقيمته حالا وكذا نساء مالم يقصد كونها ثمنا وإنما خرج عن ~~القوت ( * ) بالصنعة كنشا فليس بربوي وإلا فجنس بنفسه فيباع خبز بهريسة ~~وجوز بيع موزون ربوي بالتحري للحاجة ( وم ) ورجح ابن عقيل أخيرا قصره على ~~الأعيان الستة لخفاء العلة ولا ربا في ماء في الأصح لإباحته أصلا وعدم ~~تموله عادة وعلى المذهب فيما لا يوزن لصناعته ( ( ( لصناعة ) ) ) روايتان ( ~~م 1 ) وقال القاضي يحرم مع قصد وزنه وعليها يخرج بيع فلس بفلسين وفيه ~~روايتان منصوصتان ( م 2 و 3 ) وإن جاز وكانت نافقة فوجهان وكذا الزكاة ( م ~~4 ) ولم يوجبها ( م ) ووافقه ( ه ) في كاسدة والروايتان في السلم فيها نقل ~~أبو طالب الجواز وعلى ابن سعيد المنع وحنبل يكره ( م 5 ) ونقل يعقوب وابن ms1395 ~~أبي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب الربا # تنبيه قوله عن كلام شيخه وإنما خرج عن القوت صوابه وما خرج عن القوت وهو ~~في الاختيارات كذلك # مسألة 1 قوله وعلى المذهب فيما لا يوزن لصناعته روايتان انتهى وأطلقهما ~~في المذهب والفائق وأطلقهما في التلخيص فيما لا يقصد وزنه انتهى وذلك مثل ~~المعمول من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص والقطن والكتان والصوف ~~والحرير ونحوه كالخواتم والأسطال والإبر والسكاكين والثياب والأكسية ونحوها # إحداهما يجوز التفاضل وهو الصحيح اختاره الشيخ الموفق والشارح والشيخ ~~PageV04P111 حرب الفلوس بالدراهم يدا بيد ونسيئة إن أراد به فضلا لا يجوز # ويحرم بيع مكيل بجنسيه إلا كيلا حالة العقد وموزون جنسبه إلا وزنا نقله + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # تقي الدين وغيرهم وقدمه ابن رزين في شرحه # والرواية الثانية لا يجوز ختاره ابن عقيل في الفصول وقدمه في المستوعب ~~والرعايتين والحاويين قال الزركشي اختاره جماعة منهم ابن عقيل وغيره قلت ~~وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقال القاضي في التعليق والجامع الصغير ما ~~قصد وزنه كالأسطال ونحوها لا يجوز التفاضل فيه وجزم به في التلخيص قال ~~الزركشي وهو قول جماعة وهو أوجه وقاله في الكافي والموزون # مسألة 2 قوله بعد ذكر المسألة المتقدمة وعليها يخرج بيع فلس بفلسين وفيه ~~روايتان منصوصتان انتهى وأطلقهما في التلخيص # إحداهما لا يجوز التفاضل نص عليه في رواية جماعة وقدمه في المستوعب ~~والحاوي الكبير # والرواية الثانية يجوز وهذه في الصحيحة على تخريج المصنف فإنه خرجها على ~~التي قبلها وقد صححنا هنا الصحة فعلى هذا الرواية إذا كانت نافقة فوجهان ~~وهي مسألة أخرى 3 وأطلقهما في التلخيص # أحدهما لا يجوز جزم به أبو طالب في خلافه وقدمه في المستوعب والحاوي ~~الكبير والوجه الثاني يجوز قال الزركشي قال القاضي في الجامع وابن عقيل ~~والشيرازي وصاحب المستوعب والتلخيص وغيرهم سواء كانت نافقة أو كاسدة بيعت ~~بأعيانها أو بغير أعيانها انتهى # مسألة 4 قوله وكذا الزكاة يعني إذا كانت نافقة هل تلحق بالأثمان في وجوب ~~الزكاة فيها أم لا قال المجد فيها الزكاة إذا كانت أثمانا رائجة أو ms1396 للتجارة ~~وبلغت قيمتها نصابا في قياس المذهب انتهى وقال في الحاوي الكبير والفلوس ~~عرض فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابا وهي نافقة وقال في الحاوي الصغير والفلوس ~~ثمن في وجه فلا PageV04P112 الجماعة ويجوز في وجه جزافا بغير جنسه وهو أظهر ~~كمكيل بموزون جزافا نص عليه ونصه لا اختاره جماعة ( م 6 ) واحتج بخبر فضالة ~~وبما لو بان مستحقا رجع # واحتج القاضي وأصحابه بنهيه عليه الصلاة والسلام في خبر جابر عن بيع ~~الصبر بالصبر من الطعام لا يدري ما كيل هذا وما كيل هذا قال ابن عقيل لا ~~وجه للتعليق بالتفاضل فلم يبق إلا أن المجازفة في الطعام جعل طريقا بالخبر ~~كالنسيئة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + تزكى وقيل سلعة فتزكى ~~إذا بلغت قيمتها نصابا وهي رائجة وقال ابن تميم ولا زكاة في فلوس وفيه وجه ~~يجب إذا بلغت قيمتها نصابا وكانت رائجة وقال في الرعاية الصغرى والفلوس ثمن ~~فلا تزكى وقيل بل سلعة فتزكى إذا بلغت نصابا وهي رائجة # وكذا قال في الكبرى ثم قال وقيل في وجوب الزكاة في الفلوس إذا بلغت ~~قيمتها نصابا وجهان أشهرهما عدمه لأنها أثمان قلت ويحتمل الوجوب أيضا وإن ~~قلنا هي عروض فلا إلا أن تكون للتجارة فلا تزكى انتهى ويأتي كلام الأصحاب ~~في المسألة الآتية بعدها # مسألة 5 قوله والروايتان في السلم فيها نقل أبو طالب الجواز وعلي بن سعيد ~~المنع وحنبل يكره انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى ثم قال قلت هذا إن قلنا ~~هي سلعة انتهى اختار ابن عقيل في باب الشركة أن الفلوس عروض بكل حال ~~واختاره علي بن ثابت الطالباني من الأصحاب ذكره عنه ابن رجب في الطبقات في ~~ترجمته وهي قبل ترجمة الشيخ الموفق بيسير فعليه يجوز السلم فيها وصرح به ~~ابن الطالباني واختاره وتأول رواية المنع قلت جزم في الحاوي الكبير أنها ~~عرض أيضا وقال أبو الخطاب في خلافه الصغير وغيره الفلوس النافقة أثمان وهو ~~قول أكثر الأصحاب قاله ابن رجب واختاره الشيرازي في المبهج أنها بكل حال ~~فعلى هذا حكمها حكم الأثمان في ms1397 جواز السلم فيها وعدمه وتوقف الشيخ الموفق ~~في جواز السلم فيها فقال أنا متوقف عن الفتيا في هذه المسألة نقله ابن رجب ~~في طبقاته قلت الصحيح من المذهب جواز السلم فيها لأنها إما عرض وإما ثمن لا ~~تخرج عن ذلك والذي يظهر أن محل الخلاف المذكور إذا قلنا بعدم صحة السلم في ~~الأثمان والله أعلم # مسألة 6 قوله ويحرم بيع مكيل بجنسه إلا كيلا حالة العقد وموزون بجنسه إلا ~~وزنا ونقله الجماعة ويجوز في وجه جزافا بغير جنسه وهو أظهر كمكيل بموزون ~~PageV04P113 والمصارفة والمساواة فتصير طرق الربا عندنا أربعة # وإن باع صبرة بجنسها وعلما كيلهما وتساويهما صح وإن تبايعاها بها مثلا ~~بمثل فكيلتا فكانتا سواء صح واختار شيخنا في الاعتصام بالكتاب والسنة ما ~~ذكره عن مالك أنه يجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري للحاجة ومرد الكيل ~~عرف المدينة والوزن عرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإن تعذر فعرفه ~~بموضعه وقيل إلى شبهه هناك # وقيل الوزن والمائع مكيل زاد في الرعاية وفي اللبن وجهان وأن الزبد مكيل ~~وأن في السمن وجهين وجعل في الروضة العسل موزونا قال في النهاية + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + جزافا نص عليه ونصه لا اختاره جماعة انتهى ~~يعني إذا باع مكيلا بمكيل أو موزونا بموزون جزافا واختلف الجنس فأطلق ~~المصنف فيه وجها ونصا فالوجه الذي قال المصنف عنه إنه أظهر اختاره ابن عقيل ~~والشيخ الموفق والمجد وصاحب التلخيص وابن منجا في شرحه وابن عبدوس في ~~تذكرته وغيرهم وجزم به في المقنع والوجيز ونهاية ابن رزين والمنور وغيرهم ~~وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والشرح والرعاية الكبرى والفائق ~~وغيرهم والمنصوص في رواية الحسن بن ثواب وغيره لا يجوز ذلك جزافا اختاره ~~جماعة منهم أبو بكر وابن أبي موسى والقاضي في المجرد والخلاف والشريف أبو ~~جعفر وغيرهم قال ابن أبي موسى لا خير فيما يكال بما يكال جزافا ولا فيما ~~يوزن بما يوزن جزافا اتفقت الأجناس أو اختلفت قال في الرعاية الكبرى وقيل ~~يحرم وهو أظهر وجزم به النظم ( ( ( ناظم ) ) ) المفردات قلت المنصوص ms1398 هو ~~المذهب لأن صاحب المذهب نص على ذلك وإن كان اختار كثير من الأصحاب الجواز ~~وأطلقهما في المذهب والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم PageV04P114 والترغيب ~~وغيرهما ويجوز التعامل بكيل لم يعهد والجنس ما شمل أنواعا كتمر وبر وشعير ~~وملح نص عليه قال في الطريق الأقرب والأبازير جنس وفروع الأجناس أجناس ~~كأدقة وأدهان وخلول وألبان ولحمان وعنه اللبن وخل تمر وخل عنب واللحم جنس ~~وخرج منها في النهاية أن الأدهان المائعة جنس وأن الفاكهة كتفاح وسفرجل جنس ~~وعنه اللحم ثلاثة لحم أنعام وطير ودواب الماء وعنه ورابع لحم وحش واللحم ~~والكبد والقلب ونحوها أجناس وقيل الرؤوس ( ( ( الرءوس ) ) ) من جنس اللحم ~~وقيل لا وفي عيون المسائل لا يجوز بيع لحم بشحم متفاضلا لأنه لا ينفك عنه ~~ولهذا من حلف لا يأكل لحما فأكل شحما حنث كذا قال وفي الشحم والإلية وجهان ~~( م 7 ) ويحرم بيع اللحم بحيوان # وقال شيخنا مقصود اللحم من جنسه ومن غير جنسه مأكول وقيل وغيره وجهان ( م ~~8 ) قال شيخنا يحرم به نسيئة عند جمهور الفقهاء ويجوز بيع رطب وعنب بمثله ~~نص عليه خلافا لأبي حفص وابن شهاب كما لو لم يصر تمرا أو زبيبا ودقيقة ~~بدقيقة إن استويا في النعومة خلافا لما قدمه في التبصرة ويباع كيلا كسويق ~~بمثله وقيل وزنا وخبز بمثله + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 7 قوله وفي الشحم والإلية وجهان انتهى يعني هل هما جنسان أو جنس ~~واحد # أحدهما هما جنسان وهو الصحيح اختاره القاضي وغيره قال الزركشي وهو ~~المشهور عند الأصحاب وجزم به في التلخيص والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين ~~وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى # والوجه الثاني هما جنس واحد وهو ظاهر ما قدمه الناظم واختاره الشيخ ~~الموفق وقال ظاهر كلام الخرقي أن كل ما هو أبيض في الحيوان يذوب بالإذابة ~~ويصير دهنا فهو جنس واحد قال وهو الصحيح وقدمه ابن رزين في شرحه وقال عن ~~الأول ليس بشيء # مسألة 8 قوله ويحرم بيع لحم بحيوان من جنسه ومن غير جنسه مأكول وقيل ~~وغيره وجهان انتهى ms1399 وأطلقها في البداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والمغني والمقنع والخلاصة والمذهب الأحمد والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح ~~والنظم PageV04P115 قال في المبهج لا فطير بخمير ولحم بمثله نص عليه ومنع ~~منه الخرقي رطبا ويعتبر نزع عظمه في الأصح كتصفية عسل لأن الشمع مقصود وإلا ~~فمد عجوة والنوى في التمر غير مقصود فهو كخبز بخبز وخل بخل وإن كان في كل ~~منهما ملح وماء لكنه غير مقصود وفي زبد بسمن وجهان وذكر ابن عقيل روايتين ( ~~م 9 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والفائق وغيرهم # أحدهما لا يجوز قال الزركشي هو ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي وأبي بكر ~~وابن أبي موسى والقاضي في تعليقه وجامعه الصغير وأبي الخطاب في خلافه ~~الصغير وغيرهم انتهى وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في ~~الرعايتين والحاويين وشرح ابن رزين وقال هو ظاهر كلامه واختاره ابن عبدوس ~~في تذكرته # والوجه الثاني يجوز قال الشيخ والشارح اختاره القاضي انتهى وجزم به في ~~المنور ومنتخب الآدمي وصححه في تصحيح المحرر وقال صححه المجد في شرحه قلت ~~وهو الصواب ويأتي كلامه في الكافي والشرح # تنبيهان # الأول قال الزركشي وبعض المتأخرين بنى القولين على الخلاف في اللحم هل هو ~~جنس أو أجناس وصرح أبو الخطاب أنهما على القول بأنه أجناس وهو الصواب انتهى ~~قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب حيث قالوا وفي بيعه بغير جنسه ولكن قال في ~~الكافي وإن باع الحيوان بلحم مأكول غير أصله وقلنا هما أصل واحد لم يجز ~~وإلا جاز وقال في المغني احتج من منعه بعموم الأخبار وبأن اللحم كله جنس ~~واحد ومن أجازه قال مال الربا بيع بغير أصله ولا جنسه فجاز كما لو باعه ~~بالأثمان انتهى وقال في إدراك الغاية وعنه اللحم أجناس باختلاف أصوله فلا ~~يصح بيعه بحيوان من جنسه وفي غيره وجه فبنى الخلاف على القول بأن اللحم ~~أجناس وقال الشارح والظاهر أن الخلاف مبني على الاختلاف في اللحم فإن قلنا ~~إنه جنس واحد لم يجز وإن قلنا إنه أجناس جاز بيعه بغير جنسه انتهى # الثاني قوله ms1400 وقيل وغير مأكول هذا القول جزم به ابن عقيل في التذكرة وصاحب ~~المستوعب وغيرهما PageV04P116 ويجوزان بمخيض في ظاهر المذهب # وفي الأصح عصيره بجنسه ولو مطبوخين وقيل إن استويا في عمل نار وبتفله ~~الخالي منه وإلا فمد عجوة ونحو خل ودبس بمثلهما لا نوع بآخر ولا خل عنب بخل ~~زبيب لأن في أحدهما ماء ويحرم بيع حب جيد بمسوس ذكره ابن عقيل وغيره لنقص ~~الكيل بخلوه من طعام بل يصح بخفيف مع نقص الطعام ( ( ( الطعم ) ) ) لكونه ~~ملأ الكيل قال وعفنه بسليمه يحتمل كذلك وإن سلمنا فالعفنة في نقصان الأكل ~~طرأ عليها ويحرم حب بدقيقه أو أحدهما بسويقه وعنه يجوز وزنا وعلل أحمد ~~المنع بأن أصله كيل فيتوجه من الجواز بيع مكيل وزنا وموزون كيلا اختاره ~~شيخنا # وكذا نصوصه في خبز بحبه ودقيقه ونقل ابن القاسم وغيره المنع لأن فيه ماء ~~وعلله ابن شهاب بأنهما إذا صارا خبزا كان أكثر من هذا # وجزم بالجواز في الأول وأنه لا يناقض أصلنا لأن الدقيق موزون كالحيوان ~~عددا فإذا ذبح صار وزنا ويحرم نيئه بمطبوخه وأصله بعصيرة كزيت ( ( ( كزيتون ~~) ) ) وبزبيب ( ( ( بزبيب ) ) ) وفيه نقل مهنا يكره وخالصه أو مشوبه بمشوبه ~~على مد عجوة ورطبه بيابسه ومزابنة إلا في العرايا وهو بيع الرطب وعنه ~~الموهوب لبائعه اختاره الخرقي وغيره في نخله بماله يابسا بتمر مثله وعنه ~~بتمر مثل رطبه كيلا يقيضه ( ( ( يقضيه ) ) ) به بائعه قبل تفرقهما وقبض ~~مشتر بالتخلية فيما دون خمسة أوسق وعنه وفيها لفقير محتاج إلى أكل الرطب # وقال في التنبيه والمحرر أو أكل التمر وقيل وتعتبر حاجة بائع إلى بيعها ~~وجوز ابن عقيل بيعها لواهبها لئلا يدخل رب العرية حائطه ولغيره لحاجة غيره ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 9 قوله وفي زبد بسمن وجهان وذكر ابن عقيل روايتين انتهى وأطلق ~~الوجهين في المستوعب وقال ذكرهما ابن عقيل خلاف ما نقل المصنف عنه ويمكن ~~أنه ذكرهما تارة وجهين وتارة روايتين # أحدهما لا يصح وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح وجزم به في الكافي وقدمه ~~في الرعاية الكبرى وشرح ابن ms1401 رزين # والوجه الثاني يصح اختاره القاضي ورده في المغني قال في المحرر وعندي أنه ~~جائز واقتصر عليه وصححه في النظم وهو كلامه في المذهب وغيره PageV04P117 ~~أكل ويحتمله كلام أحمد # وفي جوازها في بقية التمر وجهان ( م 10 ) وقيل يجوز في عنب وجوزها شيخنا ~~في الزرع وتحرم المحاقلة وهي بيع الحب المشتد ولم يقيده جماعة بمشتد في ~~سنبله بجنسه وفي بيعه بمكيل غير جنسه وجهان ( م 11 ) ويصح بغير مكيل وخص ~~الشيخ وغيره الخلاف بالحب وبيع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما كمد ~~عجوة ودرهم بمثلهما أو بدرهمين أو بمدين فإن علم بعد العقد تساوي القيمة أو ~~معه لكونهما من شجرة ونقد واحد فاحتمالان ( م 12 ) # وعنه يجوز إن لم يكن المفرد مثل الذي معه غيره فأقل اختاره شيخنا في + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 10 قوله في العرية وفي جوازها في بقية الثمن وجهان انتهى وأطلقهما ~~في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع ~~والتلخيص والبغة والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم # أحدهما لا يصح ولا يجوز وهو الصحيح اختاره ابن حامد وابن عقيل والشيخ ~~والموفق والشارح وغيرهم وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في المحرر وتذكرة ~~ابن عبدوس وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الوجيز والمنور وغيره وقدمه في ~~المغني والشرح # الوجه الثاني يصح ويجوز قاله القاضي وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين ~~وقدمه ابن رزين في شرحه قلت وهو الصواب عند من اعتاده # مسألة 11 قوله وتحرم المحاقلة وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه وفي ~~بيعه بمكيل غير جنسه وجهان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والخلاصة والمقنع والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم # أحدهما يصح وهو الصحيح صححه في التصحيح والتلخيص والنظم وغيرهم وهو ظاهر ~~ما صححه في البلغة وجزم به في المنور وقطع به أيضا في المغني في باب الربا ~~عند مسألة والبر والشعير جنسان # والوجه الثاني لا يصح وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه قال ولا يجوز بيع ~~PageV04P118 موضع وعنه يجوز إن لم يكن الذي معه مقصودا ms1402 كالسيف المحلى ~~اختاره شيخنا وذكره ظاهر المذهب وأنه يجوز فضة لا يقصد غشها بخالصة مثلا ~~بمثل فإن كانت الحلية من غير جنس الثمن جاز عنه لا # وفي الإرشاد هي أظهرهما لأنه لو استحق وتلف لم يدر بم يرجع ولو باع برا ~~بشعير فيه من جنسه بقصد تحصيله منع على الأصح وإلا فلا وكذا تراب يظهر أثره ~~وفي بيع شاة ذات لبن أو صوف بمثلها أو لبن شاة فيها لبن أو درهم فيه نحاص ( ~~( ( نحاس ) ) ) بنحاس أو بمثله أو نوى بتمر فيه نواه ونحوه روايتان ( م 13 ~~) وإن باع نوعي جنس مختلفي القيمة بنوع منه أو نوعين فقيل كمد عجوة # وعنه في النقد وعنه يجوز اختاره صاحب التنبيه والمغني والترغيب وغيرهم ( ~~م 14 ) ويشترط في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا ~~الحلول والقبض في المجلس نص عليه فيحرم مدبر بمثله بجنسه أو شعير ونحوه + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 12 قوله وبيع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما كمد عجوة ~~ودرهم بمثلهما أو بدرهمين أو مدين فإن علم بعد العقد تساوي القيمة أو معه ~~لكونها من شجرة ونقد واحد فاحتمالان انتهى هذان الاحتمالان ذكرهما القاضي ~~في خلافه وأطلقهما ابن رجب في قواعده اه # أحدهما لا يصح قلت وهو ظاهر كلام الأصحاب لإطلاقهم المنع وصححه أبو ~~الخطاب في الانتصار وقال في الرعاية الكبرى وعنه يجوز إن زاد المفرد أو ~~استويا قدرا ومعهما غيرهما من ربوي أو غيره قال المصنف وأخبر بعضم وأهمل ~~بعضهم التساوي وفيه نظر انتهى # والاحتمال الثاني يصح وذكرهما في القواعد وجهين وقال # أحدهما الجواز لتحقق التساوي الثاني المنع لجواز أن يعيب أحدهما قبل ~~العقد فتنقص قيمته وحده انتهى والذي يظهر على هذا التعليل أن الجواز أقيس ~~وتعليل الثاني ضعيف # مسألة 13 قوله وفي بيع ذات لبن أو صوف بمثلها أو لبن بشاة فيها لبن أو ~~درهم فيه نحاس بنحاس أو بمثله أو نوى بتمر فيه نوى ونحوه روايتان انتهى ~~وأطلقهما في PageV04P119 نسيئة وكذا إن صرف الفلوس ms1403 النافقة بنقد ونقل ابن ~~منصور لا اختاره ابن عقيل وشيخنا وذكره رواية ولا يشترط قبض مكيل بموزون ~~على الأصح وفي النساء روايتان ( م 15 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + النوى بتمر فيه نوى واللبن بشاة ذات لبن والصوف بنعجة عليها صوف في ~~البداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع ~~والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم # إحداهما يجوز ويصح وهو الصحيح جزم به في الوجيز وغيره وصححه في التصحيح ~~وغيره في بعض الصور واختاره ابن حامد وابن أبي موسى والقاضي في المجرد ~~والشارح وغيرهم وقدمه في بعض الصور في المحرر وشرح ابن رزين قال في الكافي ~~ويجوز بيع شاة ذات صوف بمثلها وجها واحدا قلت وهذا مما شك فيه وكذا بيع شاة ~~ذات لبن بمثلها # والرواية الثانية لا يجوز اختاره أبو بكروالقاضي في خلافه وقدمه في ~~الهادي وقال ابن عبدوس في تذكرته يجوز بيع اللبن والصوف بشاة ذات لبن أو ~~صوف ولا يجوز بيع نوى بتمر بنواه قال الشارح على رواية الجواز يجوز بيع ذلك ~~متفاضلا أو متساويا انتهى وقال في القواعد الفقهية ولعل المنع يتنزل على ما ~~إذاكان الربوي مقصودا والجواز على عدم القصد وقد صرح باعتبار عدم القصد ابن ~~عقيل وغيره ويشهد له تعليل الأصحاب كلهم الجواز بأنه تابع غير مقصود قلت ~~وهو الصواب # تنبيه في أطلاق في بيع ذات اللبن والصوف بمثلهما نظر إذ المذهب الصحة في ~~ذلك كما جزم به في الكافي في الثانية والقول بعدم الصحة فيهما ضعيف جدا ~~فيما يظهر لأن ذلك يدخل تبعا ويدخل في عموم قولهم يجوز بيع الحيوان ~~بالحيوان # مسألة 14 قوله وإن باع نوعي جنس مختلفي القيمة بنوع منه أو نوعين فقيل ~~كمد عجوة وعنه في النقد وعنه يجوز اختاره صحاب التنبيه والمغني والترغيب ~~وغيرهم انتهى وأطلقهن في القواعد الفقهية # رواية الجواز هي الصحيحة اختارها أبو بكر في التنبيه وصاحب المغني ~~والترغيب وغيرهم كما قال المصنف قال في التلخيص وهو الأقوى عندي وصححه ~~الناظم PageV04P120 # وذكرهما جماعة فيما إذا اختلفا في العلة أو كان أحدهما غير ربوي وما ms1404 جاز ~~تفاضله كثياب وحيوان يجوز النساء فيه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن ~~العاص بابتياع بعير ببعيرين وثلاثة نسيئة لينفذ جيشا قال في الانتصار فإن ~~قيل لعلة ابتاع على بيت المال لا في ذمته لأنه قضاه من الصدقة قلنا إنما ~~ابتاع في ذمته وللإمام ذلك للمصلحة ويقضيه من بيت المال # وكذا أجاب ابن عقيل المال لا يثبت في مال والدين لا يثبت إلا في + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الشرح ~~والفائق # والقول بأنها كمد عجوة اختاره القاضي قال في القواعد الفقهية وهي طريقة ~~القاضي وأصحابه وجزم به في الخلاصة والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه ~~في المحرر وغيره وأطلقهما في المستوعب والكافي والرعاية الصغرى والحاويين ~~قال في الرعاية الكبرى وجهان وقيل روايتان # ورواية أنها كمد عجوة في النقود لا في غيرها لم أطلع على من اختارها # مسألة 15 ) قوله ولا يشترط قبض مكيل بموزون على الأصح وفي النساء روايتان ~~انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمغني والكافي والمقنع ~~والهادي والمستوعب والتلخيص والبلغة والشرح وشرح ابن منجا وابن رزين ~~والرعايتين والحاويين والزركشي وغيرهم # إحداهما يجوز وهو الصحيح صححه في الخلاصة النظم وغيرهم وجزم به في المنور ~~وتذكرة ابن عبدوس وغيرهما وقدمه في المحرر والفائق وغيرهما # والرواية الثانية لايجوز قطع به الخرقي وصاحب الوجيز وصححه في التصحيح ~~PageV04P121 الذمم ومتى أطلقت الأعواض تعلقت بالذمم ولو عينت الديون في ~~أعيان أموال لم يصح فكيف إذا أطلقت فعلى هذا قال بعض أصحابنا الجنس شرط محض ~~فلم يؤثر قياسا على كل شرط كالإحصان مع الزنا وعنه يحرم فعلة النساء ~~المالية وعنه يحرم إن بيع بجنسه فالجنس أحد وصفي العلة فأثر وعنه متفاضلا ~~واختاره شيخنا ومتى حرم فإن كان مع أحدهما نقد فإن كان وحده نسيئة جاز وإن ~~كان نقدا والعوضان أو أحدهما نسيئة لم يجز نص عليه وفي الواضح رواية يحرم ~~ربا فضل لأنه ذريعة إلى قرض جر منفعة # | فصل وإن تصارفا ذهبا بفضة عينا بعين ولو بوزن متقدم أو خبر صاحبه ms1405 فوجد ~~أحدهما عيبا من غير جنسه # بطل قال الشيخ كقوله بعتك هذا البغل فإذا هو حمار وعنه يصح لازما وعنه له ~~رده وأخذالبدل وإن كان من جنسه ففي الواضح وغيره بطل وهو ظاهر نقل جعفر ~~وابن الحكم والأشهر له قبوله وأخذ أرش العيب في المجلس وكذا بعده إن جعلا ~~أرشه من غير جنس الثمن لأنه لا يعتبر قبضه كبيع بر بشعير فيجد أحدهما عيبا ~~فيأخذ أرشه درهما بعد التفرق وله رده ولا بدل له لأنه يأخذ ما لم يشتره إلا ~~على رواية لا تتعين النقود # ونقل الأكثر له رده وبدله ولم يفرق في العيب وإن تصارفا ذلك بغير عينه صح ~~لأن المجلس كحالة العقد فإن وجد أحدهما عيبا فله بدله وله الرضا بعيب من ~~جنسه فإن تفرقا والعيب من جنسه وذكر جماعة أو غيره فعنه له بدله لأنه بدل ~~عن الأول كالمسلم فيه فليس له الفسخ إن بذل له وله أخذ أرش بعد التفرق وعنه ~~ليس له بدله فيفسخ أو يمسك في الجميع ولا أرش بعد الفرقة ( م 16 ) ويعتبر ~~قبض البدل في مجلس الرد وإن تصارفا ما يجب فيه التماثل فكذلك وقيل وفي ~~الأرش وهو سهو ويحتمل أن يبطل كل عقد صرف إن تخايرا قبل القبض في المجلس # وفي مفردات أبي الوفاء يحتمل أن يحصل التعيين قبضا في الصرف وأنه لا + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 16 قوله في الصرف وإن تصارفا ذلك بغير عينه صح فإن وجد أحدهما عيبا ~~فله بدله وله الرضا بعيب من جنسه فإن تفرقا والعيب من جنسه وذكر جماعة أو ~~PageV04P122 يعتبر فيه غير التسليط بالقول مع تعيين الثمنين وإن سلمنا ~~فلأنه اختص بشروط وله التوكيل في قبض في صرف ونحوه ما دام موكله بالمجلس ~~لتعلقه بعينه وفي نهاية الأزجي إن مات الموكل بالمجلس هل يقوم وارثه في قبض ~~حتى يبقى العقد الصحيح لايبقى فيتوجه منه تخريج في الوكيل ويجوز اقتضاء نقد ~~من آخر على الأصح إن حضر أحدهما والآخر في الذمة مستقر بسعر يومه نص عليه ~~لخبر ابن ms1406 عمر في بيع الإبل بالبقيع # ولأنه قضاء فكان بالمثل لكن هنا بالقيمة لتعذر المثل وهل يشترط حلوله على ~~وجهين ( م 17 ) وإن كانا في ذمتيهما فاصطرفا فنصه لا يصح وخالفه شيخنا ومن ~~وكل غريمه في بيع سلعة وأخذ دينه من ثمنها فباع بغير جنس ما عليه فنصه لا ~~يأخذ ويتوجه كشراء وكيل من نفسه ومن عليه دينار فبعث إلى غريمه دينارا + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + غيره فعنه له بدله وله أخذ الأرش بعد ~~التفرق وعنه ليس له بدله فيفسخ أو يمسك في الجميع ولا أرش بعد التفرقة ~~انتهى # إحداهما ليس له بدله فيفسخ أو يمسك في الجميع ولا أرش بعد التفرقة قدمه ~~في الرعاية # والرواية الثانية له بدله وليس له الفسخ وله أخذ الأرش بعد التفرق # واعلم أن الصرف إذا وقع في الذمة وتفرقا ثم وجد أحدهما ما قبضه معيبا من ~~جنسه فالصرف صحيح ثم هو مخير بين الرد والإمساك فإن اختار الرد فهل يبطل ~~العقد أم لا فيه روايتان وأطلقهما في المقنع والشرح وشرح ابن منجا والزركشي ~~وغيرهم # إحداهما لا يبطل وهو الصحيح اختاره الخرقي والخلال والقاضي وأصحابه ~~وغيرهم وجزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في المحرر فعلى هذه الرواية ~~له البدل PageV04P123 وتتمته دراهم أو أرسل إلى من له عليه دراهم فقال ~~للرسول خذ حقك منه دنانير فقال الذي أرسل إليه خذ صحاحا بالدنانير لم يجز ~~لأنه لم يوكله في الصرف نص عليه # ولهذا لو بعث المدين مع الرسول بغير نقد عليه رهنا أو قضاء فذهب فمن ~~الباعث ومتى صارفه فله الشراء منه من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة وعنه يكره ~~في المجلس ومنعه ابن أبي موسى إلا أن يمضي ليصارف غيره فلم يستقم ونقل ~~الأثرم وغيره ما يعجبني إلا أن يمضي فلم يجد ونقل حرب وغيره من غيره أعجب ~~إلي وإن شرط شرطا في صرف نحو أن خرج رديئا رددته فقال أحمد لا يجوز وقال ~~مكروه ونقل المروذي وأبو الحارث إن تصارفا فخرج في الدراهم رديء له ما ms1407 لم ~~يشترط والدراهم تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل وإن بانت مغصوبة بطل ~~ومعيبه من جنسها له الرد ومن غيره يبطل وعنه لا يتعين فتبدل مع غصب وعيب ~~وإن نذر صدقة بدرهم بعينه لم يتعين ذكره القاضي وحفيده وفي الانتصار يتعين ~~فلو تصدق به بلا أمره لم يضمنه ويضمنه على الأول وسلم الحنفية التعين ( ( ( ~~التعيين ) ) ) في هبة وصدقة ووصية ونذر قالوا لأن التعيين في ذلك حكم القبض ~~وفي غيره الثمن حكم العقد يأتي عقبه وتجوز معاملة بمغشوش جنسه لمن + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + في مجلس الرد فإن تفرقا قبله بطل العقد # والرواية الثانية يبطل العقد اختاره أبو بكر وإن اختار الإمساك فله ذلك ~~بلا ريب لكن إن طلب منه الأرش فله ذلك في الجنسين على الروايتين قال ~~الزركشي هذا هو المحقق وقال أيضا وقال أبو محمد له الأرش على الرواية ~~الثانية لا الأولى انتهى # مسألة 17 قوله في المقاصة وهل يشترط حلوله على وجهين انتهى وأطلقهما ابن ~~رزين في شرحه والزركشي قال ابن رزين توقف الإمام أحمد # أحدهما لا يشترط وهو الصحيح صححه في المغني والشرح والنظم والرعاية ~~الكبرى وغيرهم # والوجه الثاني يشترط قال في الوجيز حالا فهذه سبع عشرة مسألة PageV04P124 ~~يعرفه وكرهه أبو المعالي لغيره ويجوز بغير جنسه على الأصح وهما في ضربه ~~وجوز أبو المعالي المعاملة إن اشتهر قدره وإن جهل وغشه مقصود يجوز معينا إن ~~مازج لا في الذمة وغير المقصود باطنا يجوز معينا إن لم يمازج # قال شيخنا الكيمياء غش وهي تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة أو غيره بالمخلوق ~~باطلة في العقل محرمة بلا نزاع بين علماء المسلمين ثبت على الروباص أو لا ~~ويقترن بها كثيرا السيمياء التي هي من السحر والزجاج مصنوع لا مخلوق ومن ~~طلب زيادة المال بما حرمه الله عوقب بنقيضه كالمرابي وهي أشد تحريم ( ( ( ~~تحريما ) ) ) منه ولو كانت حقا مباحا لوجب فيها خمس أو زكاة ولم يوجب عالم ~~فيها شيئا والقول بأن قارون علمها باطل ولم يذكرها ويعملها إلا فيلسوف أو ~~اتحادي أو ملك ظالم ms1408 # ولو باع شيئا نسيئة أو بثمن لم يقبضه في ظاهر كلامه وذكره القاضي وأصحابه ~~والأكثر ثم اشتراه بأقل مما باعه # قال أبو الخطاب والشيخ نقدا ولم يقله أحمد والأكثر ولو بعد حال ( ( ( حل ~~) ) ) أجله نقله ابن القاسم وسندي بطل الثاني نص عليه وذكره الأكثر لم يجز ~~استحسانا وكذا في كلام القاضي وأصحابه القياس صحة البيع ومرادهم أن القياس ~~خولف الدليل ( ( ( لدليل ) ) ) إلا أن يتغير في نفسه أو بقبض ثمنه أو بغير ~~جنس ثمنه # وفي الانتصار وجه بعرض اختاره الشيخ أو يشتريه بمثل ثمنه أو من غير ~~مشتريه لا من وكيله وسأله المروذي إن وجده مع أخر يبيعه بالسوق أيشتريه ~~بأقل قال لا لعله دفعه ذاك إليه يبيعه وتوقف في رواية مهنا فيما إذانقص في ~~نفسه وحمله في الخلاف على أن نقصه أقل من النقص الذي اشتراه به فتكون علة ~~المنع باقية وهذه مسألة العينة وعند أبي الخطاب يجوز قياسا وكذا في الترغيب ~~لم يجز استحسانا وكذا في كلام القاضي وأصحابه القياس صحة ا لبيع ومرادهم أن ~~القياس خولف لدليل راجح فلا خلاف إذا في المسألة وذكر شيخنا أنه يصح الأول ~~إذا كان بتاتا ولا مواطأة وإلا بطلا وأنه قول أحمد ( 5 م ) ويتوجه أن مراد ~~من أطلق هذا إلا أنه قال في الانتصار إذا قصدا ( ( ( قصد ) ) ) بالأول ~~الثاني يحرم وربما قلنا ببطلانه وقال أيضا يحرم إذا قصدا أن لا يصحا وإن ~~سلم فالبيع الأول خلا عن ذريعة الربا PageV04P125 وأجاب عن قول عائشة رضي ~~الله عنها بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أنه للتأكيد # قال أحمد رضي الله عنه فيمن فعلها لا يعجبني أن يكتب عنه الحديث وحمله ~~القاضي وغيره على الورع لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد مع أنه ذكر عن قول ~~عائشة رضي الله عنها إن زيد بن أرقم أبطل جهاده أنها أوعدت عليه ومسائل ~~الخلاف لا يلحق فيها الوعيد وعكس العينة مثلها نقله حرب ونقل أبو داود يجوز ~~بلا حيلة ونقل المروذي فيمن يبيع الشيء بم يجده يباع أيشتريه ms1409 بأقل مما باعه ~~بالنقد قال لا ولكن بأكثر لا بأس ولواحتاج إلى نقد فاشترى ما ساوى ( ( ( ~~يساوي ) ) ) مائة بمائتين فلابأس نص عليه وهي التورق # وعنه يكره وحرمه شيخنا نقل أبو داود إن كان لا يريد بيع المتاع الذي ~~يشتريه منك هو أهون فإن كان يريد بيعه فهو العينة وإن باعه منه لم يجز وهي ~~العينة نص عليه وكره أحمد رضي الله عنه أن لايبيع الرجل إلا نسيئة مع جوازه ~~ومن باع غريمه بزيادة ليصبر عليه لم يجز ولو باع ربويا نسيئة حرم أخذه عن ~~ثمنه ما لا يباع به نسيئة لأنه بيع دين بدين قاله أحمد وجوزه شيخنا لحاجة ~~واختاره الشيخ مطلقا وقال قياس مسألة العينة أخذ غير جنسه ويحرم قطع درهم ~~وقطعة ودينار وكسره ولو بصياغة وإعطاء سائل إلا الرديء نص عليه واحتج بنهيه ~~عليه السلام عن كسر سكة المسلمين الجائزة ه بينهم إلا من بأس وهو خبر ضعيف ~~وبأنه فساد في الأرض وعنه كراهة التنزيه قاله القاضي وعنه لا يعجبني قال ~~والبأس أن يختلف في درهم أو دينار هل هو رديء أو جيد فيكسر لهذا المعنى ~~واحتج بأن ابن مسعود رضي الله عنه كان يكسر الزيوف وهو على بيت المال وقال ~~أبو المعالي يكره كتابة القرآن على الدراهم عند الضرب وقد نهى عليه الصلاة ~~والسلام عن الكسر لما عليها من أسماء الله تعالى فيتناثر عند الكسر قال ~~ويكره نثرها على الراكب لوقوعها تحت أرجل الدواب كذلك قال ولم يضرب النبي ~~صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الأربعة الدراهم وإنما ضربت على عهد الحجاج ~~قاله أحمد قال أحمد فيمن معه دينار فقيل له هو رديء أو جيد فجاء به ~~PageV04P126 رجلا فاشتراه على أنه رديء لا بأس به وقال في الوزن بحب الشعير ~~قد يتفاضل يعير ثم يوزن به PageV04P127 $ باب السلم والتصرف في الدين # يصح بلفظه ولفظ السلف والبيع بشروط # أحدها ضبط صفاته كمكيل وموزون والمذهب ومزروع وفيه رواية ضبط صفاته كمكيل ~~وموزون والمذهب ومزروع وفيه رواية PageV04P128 وعلى الأصح وحيوان ms1410 آدمي ~~وغيره وفي معدود كفواكه وبقول وجلود ورؤوس ( ( ( ورءوس ) ) ) PageV04P129 ~~وبيض روايتان ( م 1 3 ) وفيما خلطه مقصود متميز كثياب منسوجة من نوعين ~~وخفاف PageV04P130 ونشاب ونبل ورماح وقيل وقسي وجهان ( م 4 5 ) لا جوهر ~~ونحوه ويصح في جبن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب السلم ~~والتصرف في الدين # مسألة 1 قوله وفي ( ( ( وفيما ) ) ) معدود ( ( ( خلطه ) ) ) كفواكه ( ( ( ~~مقصود ) ) ) وبقول ( ( ( متميز ) ) ) وجلود ( ( ( كثياب ) ) ) ورؤوس ( ( ( ~~منسوجة ) ) ) وبيض روايتان ( ( ( نوعين ) ) ) انتهى ذكر ( ( ( مسألتان ) ) ~~) مسائل # المسألة الأولى هل يصح السلم في الفواكه ( ( ( الثياب ) ) ) والبقول ( ( ~~( المنسوجة ) ) ) أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الإرشاد والهداية وعقود ابن ~~البنا والمذهب ومسبوك الذهب والستوعب والمغني والكافي والمقنع والهادي ~~والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح والنظم والفائق وغيرهم # إحداهما لا يصح وهو الصحيح صححه في التصحيح وقال في الرعاية الكبرى ولا ~~يصح في معدود مختلف على الأصح قال أبو الخطاب لا أرى السلم في الرمان ~~والبيض وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة وشح ابن رزين والرعاية الصغرى ~~والحاوي الصغير وغيرهم # والرواية الثانية يصح جزم به ابن عبدوس في تذكرته وصححه في تصحيح المحرر # المسألة الثانية هل يصح السلم في البيض أم لا أطلق الخلاف والحكم فيه ~~كالحكم في الفواكه والبقول خلافاومذهبا وتقدم كلام ابن الخطاب وغيره # المسألة الثالثة 3 هل يصح السلم في الجلود والرؤوس ونحوها أم لا يصح أطلق ~~الخلاف وأطلقه في المغني والكافي والمقنع والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح ~~( ( ( والرعايتين ) ) ) والفائق والزركشي وغيرهم # إجداهما لا يصح وهو الصحيح جزم به في الوجيز وصححه في التصحيح والرعاية ( ~~( ( وتصحيح ) ) ) الكبرى وقدمه ابن رزين في شرحه وهو ظاهر ما قدمه في ~~الرعاية الصغرى والحاوي الصغير # الرواية الثانية يصح اختاره ابن عبدوس في تذكرته قال الناظم وهو أولى ~~وقدمه PageV04P131 وخل وتمر ولبن وخبز ولحم ولو مع عظمه ويعتبر موضع لحم من ~~حيوان ( ( ( الحيوان ) ) ) كلحم فخذ أو جنب نقله الجماعة ونقل أبو داود ~~السلم فيه لا بأس به ويسمى ما عز غث أو سمين ويصح في شحم قيل لأحمد إنه ~~يختلف قال كل سلف يختلف وسكنجبين ونحوهالأن خلطه لمصلحته ولبن ms1411 فيه ماء يسير ~~ودهن بنفسج وورد ونحوهما # وفي عيون المسائل لا في لبن حامض لأنه عيب ولا ينضبط لا ما خلطه لا ينفعه ~~كما في لبن ومش في ذهب أو لا يتميز كنقد مغشوش ومعاجين وند وغالية وفيها في ~~الانتصار منع وتسليم وحيوان حامل وأمة وولدها لندرة جمعهما الصفة وقيل ولحم ~~مطبوخ ومشوي وفي طريقة بعض أصحابنا في لؤلؤ ونحوه وخلفات ومعاجين منع في ~~الكل ثم تسليم في اللؤلؤ ثم تسليم في الكل وفي شهد وعقيق + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + في التلخيص في مكان آخر وجزم به القاضي يعقوب في ~~التبصرة وصححه في تصحيح المحرر # مسألة ( 4 5 ) قوله وفيما خلطه مقصود متميز كثياب منسوجة من نوعين وخفاف ~~ونشاب ونبل ورماح وقيل وقسي وجهان انتهى فيه مسألتان # المسألة الأولى هل يصح السلم في الثياب المنسوجة من نوعين أم لا أطلق ~~الخلاف وأطلقه في الهداية والمستوعب والمقنع والهادي والتلخيص والمحرر ~~والرعايتين والحاويين والفائق والزركشي وغيرهم # إحداهما يصح وهو الصحيح قطع به في المغني والوجيز وغيرهما وصححه في ~~التصحيح وتصحيح المحرر والكافي والشرح وغيرهم وقدمه في النظم وشرح ابن رزين ~~وغيرهما # والوجه الثاني لا يصح اختاره القاضي وابن عبدوس في تذكرته # المسألة الثانية 5 هل يصح السلم في الخفاف والنشاب والنبل المريش والرماح ~~أم لا يصح أطلق الخلاف فيه واعلم أن حكم ذلك حكم الثياب المنسوجة من نوعين ~~على الصحيح من المذهب كما قاله المصنف وقاله المجد وغيره وقدم في المغني ~~والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم الصحة هنا أيضا وهو الصحيح كما تقدم في التي ~~قبلها PageV04P132 وآنية مختلفة الرأس والوسط وجهان ( 6 8 ) # الثاني ذكر ما يختلف به ثمنه غالبا كقدره ونوعه وبلده وحداثته وجودته ~~وضدهما ويذكر في الأصح ما يميز مختلف النوع وسن الحيوان وذكورته وأنوثته ~~وسمنه وهزاله وراعيا أو معلوفا وهل الآلة أحبولة أو كلب أو فهد أو صقر وعند ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 6 قوله وفي شهد وعقيق وآنية مختلفة الرأس والوسط وجهان انتهى ذكر ~~مسائل # المسألة الأولى هل يصح السلم في الشهد أم لا أطلق ms1412 الخلاف فيه وأطلقه في ~~الرعاية الكبرى # أحدهما يصح وهو الصحيح جزم به في الرعاية الصغرى والحاويين والنظم وتذكرة ~~ابن عبدوس وغيرهم وصححه في التلخيص # والوجه الثاني لا يصح # المسألة الثانية 7 هل يصح السلم في العقيق أم لاأطلق الخلاف فيه # أحدهما لا يصح وهو الصحيح وعليه الآكثر وجزم به في المغني والكافي والشرح ~~وشرح ابن رزين وغيرهم وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب # والوجه الثاني يصح السلم فيهما # المسألة الثانية 8 هل يصح في الآنية المختلفة الرؤوس والأوساط أم لا يصح ~~أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع ~~والهادي والتلخيص والشرح وشرح ابن منجا والنظم والحاوي الكبير والفائق ~~والزركشي وغيرهم # أحدهما لا يصح وهو الصحيح جزم به في مسبوك الذهب والوجيز وإدراك الغاية ~~وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المغني وشرح ابن رزين # والوجه الثاني يصح صححه في التصحيح فعلى هذا الوجه يضبط بارتفاع حائطه ~~ودور أسفه وأعلاه PageV04P133 # الشيخ لا يشترط هذا لأنه يسير قال وإذا لم يعتبر في الرقيق ذكر سمن وهزال ~~ونحوهما مما يتباين به الثمن فهذاأولى والطول بالشبر معتبر في الرقيق وفي ~~الترغيب فإن كان رجلا ذكر طويلا أو ربعا أو قصيرا وفي ذكر الكحل والدعج ~~والبكارة والثيوبة ونحوها وجهان ( م 9 ) وفي عيون المسائل يعتبر ذكر الوزن ~~في الطير كالكركي والبط لأن القصد لحمه وينزل الوصف على أقل درجة وفي ~~الترغيب ولا بد من ذكره بلغة يفهمها غيرهما ( ( ( غيرها ) ) ) ليرجع إليهم ~~عند التنازع # قال في عيون المسائل ويذكر في العسل المكان بلدي جبلي والزمان ربيعي ~~خريفي واللون لأقدمه وحداثته ولا يصح شرط الأجود وفي الأردأ وجهان ( م 10 ) ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة ( ( ( وله ) ) ) 9 قوله وفي ( ( ( نوع ) ) ) ذكر الكحل والدعج ( ( ~~( جنسه ) ) ) والبكارة ( ( ( كدون ) ) ) والثيوبة ( ( ( شرطه ) ) ) ونحوها ~~وجهان ( ( ( نوعه ) ) ) انتهى وأطلقهما في البلغة قال في الرعاية الكبرى ( ~~( ( كشرطه ) ) ) وفي اشتراط ( ( ( تضرر ) ) ) ذكر الكحل والدعج ( ( ( وحكى ~~) ) ) وثقل الأرداف ووضاءة ( ( ( صالح ) ) ) الوجه ( ( ( وعبد ) ) ) وكون ~~الحاجبين مقرونين ( ( ( يأخذ ) ) ) والشعر ( ( ( فوق ) ) ) سبطا ( ( ( صفته ~~) ) ) أو جعدا أو أشقر أو اسود ms1413 ( ( ( رده ) ) ) والعين زرقاءوالأنف أقنى في ~~صحة السلم وجهان انتهى # أحدهما يعتبر ذكر ذلك وعليه أكثر الأصحاب قال في التلخيص قاله غير القاضي ~~من أصحابنا قال الشيخ في المغني والشارح ومن تبعهما ويذكر الثيوبة والبكارة ~~لا يحتاج إلى ذكر الجعودة والسبوطة انتهى واختار الاشتراط في الجميع صاحب ~~المستوعب # والوجه الثاني لا يعتبر ذلك ويصح السلم بدون ذكره اختاره القاضي في ~~المجرد والخصال # مسألة 10 قوله ولا يصح شرط الأجود وفي الأردأ وجهان انتهى وأطلقهما في ~~الهداية والمذهب ومسبوك المذهب ( ( ( الذهب ) ) ) والمستوعب والمغني ~~والكافي والمقنع والهادي والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والنظم والرعايتين ~~والحاويين والفائق وغيرهم # أحدهما يصح وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وصححه في التلخيص والبلغة ~~والزركشي وغيرهم قال في التلخيص لأن طلب الأردأ من الأردأ عناد فلا يثور ~~فليه نزاع # والوجه الثاني لا يصح جزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس وصححه في ~~PageV04P134 وله أخذ نوع آخر من جنسه كدون شرطه من نوعه وقال القاضي وغيره ~~يلزمه وعنه يحرم كغير جنسه نقله جماعة ونقل منه جماعة يأخذ أدنى كشعير عن ~~بر بقدر كيله ولا يربح مرتين واحتج بابن عباس وبأنه أقل من حقه ويلزمه أخذ ~~أجود من نوعه في الأصح كشرطه ( ( ( وتصحيح ) ) ) ولو تضرر وقيل يحرم وحكى ~~رواية نقل ( ( ( وتجريد ) ) ) صالح ( ( ( العناية ) ) ) وعبدالله لا يأخذ ~~فوق صفته بل دونها ويجوز دفع عوض زيادة القدر لا الجودة ولا الرداءة وإن ~~وجد عيبا فله أرشه أو رده # الثالث ذكر قدره بالذرع في المذروع وقال شيخنا فيمن أسلف دراهم إلى أجل ~~على غلة بحكم أنه إذا حل دفع الغلة بأنقص مما تساوي بخمسة دراهم هذا سلف ~~بناقص عن السعر بشيء مقدر فهو بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيع الناس أو ~~بزيادة درهم في الغرارة أو نقص درهم فيها وفي البيع بالسعر قولان في مذهب ~~أحمد الأظهر جوازه لأنه لا خطر ولا غرر ولأن قيمة المثل التي تراضيا به جاز ~~وفي صحة السلم في مكيل وزنا وفي موزون كيلا روايتان منصوصتان ( م 11 ms1414 ) فإن ~~شرط + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + التصحيح وتصحيح المحرر وقدمه ~~ابن رزين في شرحه وتجريد العناية وهو الصواب # مسألة 11 قوله وفي صحة السلم في مكيل وزنا وموزون كيلا روايتان منصوصتان ~~انتهى وأطلقهما في الكافي والمحرر والرعاية الكبرى وغيرهم # إحداهما لا يصح وهو الصحيح نص عليه وعليه الأكثر ( ( ( أكثر ) ) ) ~~الأصحاب قال الزركشي هذا المشهور والمختار للعامة انتهى قلت منهم ابن أبي ~~موسى والقاضي وجزم به في المقنع والهادي والخلاصة والمذهب الأحمد والبلغة ~~ونظم المفردات وغيرهم وقدمه في الهداية والمستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى ~~والزبدة والحاويين وإدراك الغاية والفائق وغيرهم وصححه في تصحيح المحرر # والرواية الثانية يصح زادها الشارح ي متن المقنع واختارها هو والشيخ ~~الموفق وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجهين والمنور ومنتخب الآدمي ~~وغيرهم ويحتمله كلام الخرقي PageV04P135 مكيال رجل أو ميزانه أو ذراعه وليس ~~لها عرف لم يصح كقوله في مثل هذا الثوب وإلا صح ولا يتعين في الأصح وفي ~~فساد العقد وجهان ( م 12 ) وأطلق أبو الخطاب روايتين في صحة عقد بتعيين ~~مكيال ويسلم في معدود غير حيوان يتقارب عددا وعنه وزنا مطلقا وعنه عكسه # الرابع ذكر أجل معلوم نقله الجماعة له وقع في الثمن عادة قاله أصحابنا ~~كشهر وليس هذا في كلام أحمد واحتج الأصحاب بأن الأصل أنه لا يجوز السلم ~~لأنه باع مجهولا لا يملكه يتعذر تسليمه فرخص فيه لحاجة المفلس ولا حاجة مع ~~القدرة وهذا إنما يدل على اعتبار الأجل في الجملة مع أنه قال في عيون ~~المسائل هو معتمد المسألة وسرها وفي الواضح قدره اصحابنا بشهر وفي الانتصار ~~رواية يصج حالا من نقل أبي طالب أهل المدينة يقولون لا يحتاج إلى أجل وهي ~~قياس ولكن إلى أجل أحب إلي وهي مع بقية النصوص تدل على الأجل القريب وحملها ~~القاضي وغيره على الأول كذا قال # والأول أظهر لإطلاق الأمر بالأجل وقيل لا يصح في شهر كذا وتأجيله بشهر ~~رومي ونيروز ونحوه وقيل يصح توقيته بجمادي وينزل على الأول ولو قال إلى شهر ~~رمضان حل بأوله وإن أسلم في ms1415 شيء يأخذه كل يوم جزءا معلوما صح نص عليه وقيل ~~إن بين قسط كل أجل وثمنه وإن أسلم ثمنا في جنسين لم يصح حتى يبين ثمن كل ~~جنس نقله الجماعة وفيه رواية ومثله ثمنين في جنس نقله أبو داود وقيل قبضه ~~لزمه نقله الجماعة ونقل بكر وحنبل في دين الكتابة لا يلزمه وذكرها جماعة ~~لأنه قد يعجز فيرق ولأن بقاء في ملكه حق له لم يرض بزواله + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + # مسألة 12 قوله فإن شرط مكيال رجل أو ميزانه أو ذراعه وليس لها عرف لم يصح ~~وإلا صح ولا يتعين في الأصح وفي فساد العقد وجهان انتهى وأطلقهما في ~~التلخيص والزركشي # أحدهما يصح هو الصحيح جزم به في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام الشيخ ~~الموفق والشارح وابن رزين وهو الصواب # والوجه الثاني لا يصح PageV04P136 # وذكر في المذهب فيه يلزمه مع ضرر في ظاهر المذهب وأطلقه فيه أحمد والخرقي ~~وأبو بكر وفي الروضة وفي المسلم فيه إن كان مما يتلف أو يتغير قديمه أو ~~حديثه لزمه قبضه وإلا فلا وجزم القاضي وابن عقيل والشيخ وغيرهم أنه إذاكان ~~مما يتلف أو يتغير قديمه أو حديثه لا يلزمه قبضه للضرر ويتوجه تخرج رواية ~~لا يلزمه في غير دين الكتابة أو أولى ولهذا في لزومه فيه مع ضرر خلاف يؤيده ~~أنهم قاسوا اللزوم على لزومه أخذ زيادة في الصفة وسبق فيه خلاف وإن أبى ~~بريء ذكره الشيخ في المكفول به والمشهور يرفعه إلى حاكم فينوب عنه في قبضه ~~ويحكم بعتقه نقل حرب إن أبى مولاه الأخذ ماأعلم زاده إلا خيرا # وقال فيه حديث يروى قلت حديث عثمان قال نعم قال له ضعها في بيت المال ~~وخلي سبيله ويقبل قول المسلم إليه في مكان تسليمه نقله حرب وقدر أجله ~~والأصح وحلوله قال أبو بكر نقل حرب إذا اختلفا في أجله قبل قول المسلم إليه # الخامس غلبة المسلم فيه في محله وإن عدم حين العقد أو عين ناحية تبعد ~~فيها آفة فإن أسلم في نتاج من فحل فلان أو ms1416 من غنمه ( ( ( غنيه ) ) ) ونحوه ~~أو في ثمرة بستان بعينه أو زرعه لم يصح # ونقل أبو طالب وحنبل يصح إن بدا صلاحه أو استحصد واحتج بابن عمر وقاله ~~أبو بكر إن أمن عليها الجائحة وفي الروضة إن كانت الثمرة موجودة فعنه يصح ~~السلم فيها وعنه لا وإن عليها يشترط عدمه عن العقد وإن تعذر أو بعضه وقيل ~~أو انقطع وتحقق بقاؤه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود ~~أو بدله قيل ينفسخ بالتعذر وقيل إن تعذر بعضه فسخ الكل أو صبر # السادس قبض الثمن قبل التفرق نص عليه وهل يشترط معرفة قدره وصفته أو تكفي ~~مشاهدته على وجهين ( م 13 ) ويقع العقد بقيمة مثلي لأنه قد يضمنه + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # مسألة 13 قوله في قبض الثمن وهل يشترط معرفة قدره وصفته أو تكفي مشاهدته ~~على وجهين انتهى وأطلقهما في المغني والمقنع والمحرر والفائق # أحدهما يشترط وهو الصحيح جزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة ~~PageV04P137 بأقل ( ( ( والهادي ) ) ) أو أكثر وهو ربا ذكره في الانتصار ~~وهو ظاهر كلام غيره بمثله وكذا الأجرة ( ( ( يذكره ) ) ) ويصح إسلام عرض في ~~عرض أو في ثمن على الأصح قال أبو الخطاب والمنافع ( ( ( وبالمنافع ) ) ) ~~كمسألتنا ويسلم في الذمة ولا يصح في عين كذا أو شجرة نابتة وفي الواضح إن ~~كانت حاضرة فبيع بلفظ سلم فيقبض ثمنه فيه # وذكر في التبصرة بالإيجاب ( ( ( الإيجاب ) ) ) والقبول من الشروط ( ( ( ~~الشرط ) ) ) ويجب الوفاء موضع العقد نص عليه وله أخذه في غيره إن رضيا لا ~~مع أجرة حمله إليه قال القاضي كأخذ بدل السلم ويصح شرطه فيه وفي غيره وعنه ~~لا وعنه لا في غيره فإن لم يصلح للوفاء كبر أو بحر اشترط ذكره وقال القاضي ~~لا ويوفي بأقربه له وتصح الإقالة في السلم لا له مع الغريم لا الضامن وعنه ~~لا ذكرها ابن عقيل وابن الزاغوني وصاحب الروضة وفي بعضه روايتان ( م 14 ) ~~ولا يشترط قبض الثمن أو بدله إن تعذر في مجلس الإقالة خلافا لأبي الخطاب ~~وغيره وفي المغني لا يشترط في ثمن لأنه ms1417 ليس يعوض ( ( ( بعوض ) ) ) ويلزم رد ~~الثمن الموجود فإن أخذبدله ثمنا وهو ثمن + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + والهادي ( ( ( فصرف ) ) ) والتلخيص والوجيز ( ( ( فبيع ) ) ) وغيرهم ~~وصححه ( ( ( التفرق ) ) ) في التصحيح ( ( ( القبض ) ) ) والنظم وقدمه في ~~الكافي والرعايتين والحاويين وغيرهم واختاره القاضي وغيره # والوجه الثاني لا يشترط وتكفي مشاهدته وهو ظاهر كلام الخرقي لأنه لم ~~يذكره في شروط السلم وإليه ميل الشيخ والشارح وقطع به في التلخيص واختاره ~~ابن عبدوس في تذكرته # مسألة 14 قوله وتصح الإقالة في السلم وفي بعضه روايتان انتهى # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمغني والمقنع والهادي والمحرر والشرح ~~وشرح ابن منجا والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم # إحداهما يجوز وهو الصحيح وجزم به في العمدة والوجيز والمنور وغيرهم وصححه ~~في التصحيح والكافي والنظم والفائق وغيرهم اختاره ابن عبدوس في تذكرته وهو ~~ظاهر ما اختاره أبو بكر وابن أبي موسى # والرواية الثانية لا يجوز ولا يصح صححه في التلخيص وقدمه في المستوعب ~~والخلاصة والرعاية الكبرى وغيرهم PageV04P138 فصرف وإلا فبيع يجوز التفرق ~~قبل القبض # | فصل يصح بيع الدين المستقر من الغريم لا من غيره # وفي رهنه عند مدين يحق له روايتان في الانتصار ( م 15 ) وعنه يصح منهما ~~قاله شيخنا نص عليه في مواضع وعنه لا اختاره الخلال وذكره في عيون المسائل ~~عن صاحبه كدين السلم وفي المبهج وغيره رواية يصح فيه اختارها شيخنا وأنه ~~قول ابن عباس لكن بقدر القيمة فقط لئلا يربح فيما لم يضمن قال وكذا ذكره ~~أحمد في بدل القرض وغيره ولأنه مبيع وجواز التصرف ليس ملازما للضمان في ~~ظاهر مذهب أحمد وكالثمن لكن منعه أحمد بمكيل أو موزون ولم يفرق ابن عباس ~~وأحمد تبعه فيحمل كلامه على التنزيه أو إذا أخر قبض ما يعتبر قبضه في ربا ~~النسيئة # وهذا الثاني أشبه بنصوصه وأصوله وهو موجب الدليل لأنه لا محذور ولأن بيعه ~~إنما هو من بائعه فلا قبض لأنه لا فائدة في قبضه منه ثم رده إليه ونقل حرب ~~وغيره أنه كره لمقرض بر أن يأخذ بثمنه شعيرا إلا مثل كيله وفي دين الكتابة ~~مع أنه ms1418 غير مستقر وجهان ( م 16 ) لا رأس مال سلم بعد فسخه في المنصوص وإن ~~باعه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة ( ( ( بدين ) ) ) 15 قوله يصح ( ( ( يجز ) ) ) بيع ( ( ( ويشترط ) ~~) ) الدين ( ( ( قبضه ) ) ) المستقر من ( ( ( المجلس ) ) ) الغريم لا من ( ~~( ( يباع ) ) ) غيره وفي ( ( ( نسيئة ) ) ) رهنه عند ( ( ( بموصوف ) ) ) ~~مدين بحق له روايتان في الانتصار ذكرهما في المشاع قلت الصواب صحة رهنه عند ~~مدين وهو الذي عليه الدين وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب حيث قالوا يجوز ~~رهن ما يصح بيعه والله أعلم وقال في الرعاية الكبرى في أثناء ( ( ( الذمة ) ~~) ) باب الرهن فصل ولا يصح رهن دين بحال مسألة 16 قوله وفي دين الكتابة مع ~~أنه غير مستقر وجهان انتهى وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى والنظم # أحدهما لايصح قلت وهو الصحيح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقدمه في ~~الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان من البيوع وصححه في تصحيح المحرر وقال ~~جزم به في الهداية وأقره في شرحها ولم يزد انتهى # والوجه الثاني يصح وهو ظاهر كلامه في المنور PageV04P139 بدين لم يجز ~~ويشترط قبضه في المجلس إن باعه بما لا يباع به نسيئة أو بموصوف في الذمة ~~وإلا فلا وقيل بلى ولا تصح هبة دين لغير غريم # ونقل حرب يصح ( وم ) وأطلق شيخنا روايتين فيه وفي بيعه من غيره ومن قبض ~~دينا جزافا قبل قوله في قدره مع يمينه ويده قيل يد أمانة وقيل يضمنه لمالكه ~~لأنه قبضه على أنه عوض عما له ( م 17 ) وفي طريقة بعض أصحابنا في ضمان ~~الرهن لو دفع إليه عينا وقال خذ حقك منها تعلق حقه بها ولا يضمنها بتلفها ~~قال ومن قبض دينه ثم بان لا دين له ضمنه ( ش ) قال ولو اشترى به عينا ثم ~~بان أن لا دين له بطل البيع ( ه ) قال ولو أقر بأخذمال غيره لم يبادر إلى ~~إيجاب ضمانه حتى يفسر صفته أعدوانا أم مباحا وإن بادرنا فلأن الأصل فيه عدم ~~صفة العدوانية كاليد ديل ( ( ( دليل ) ) ) الملك إلى أن يقوم دليل عدمه وفي ~~جواز تصرفه في قدر حقه قبل ms1419 اعتباره وجهان ( م 18 ) + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + # مسألة 17 قوله ( ( ( قبضه ) ) ) ومن قبض دينا جزافا قبل قوله في قدره مع ~~يمينه ( ( ( ادعى ) ) ) ويده قيل ( ( ( يغلظ ) ) ) يد ( ( ( بمثله ) ) ) ~~أمانة ( ( ( فوجهان ) ) ) وقيل يضمنه لمالكه لأنه قبضه على أنه عوض عماله ~~انتهى # أحدهما لا يضمنه وقد اختاره بعض الأصحاب في طريقته كما حكاه عنه المصنف # والوجه الثاني يضمنه لما علله به المصنف وهو ظاهر كلامه في الكافي في ~~تعليله وهو الصواب وقال في التلخيص في مسألة الكيس وتبعه في الرعاية الكبرى ~~ولو قال خذ من الكيس ( ( ( وجد ) ) ) قدر ( ( ( زيادة ) ) ) حقك ( ( ( ~~فمضمونة ) ) ) ففعل لم يكن قابضا حقه قبل وزنه وبعده وجهان ومع عدم الصحة ~~يكون كالمقبوض للسوم والكيس وبقيته في يده أمانة كالوكيل انتهى حكم بأن قدر ~~حقه مع عدم الصحة كالمقبوض على وجه السوم وأن الزائدة في يده أمانة وهو ( ( ~~( تقدم ) ) ) تفصيل حسن والمصنف أطلق من غير تفصيل # تنبيه محل الخلاف قبل أن يزنه أو بعده إن قلنا لايصح قبضه وظاهر كلام ~~المصنف والزائد على قدر حقه أيضا # مسألة 18 قوله وفي جواز تصرفه في قدر حقه قبل اعتباره وجهان انتهى ~~وأطلقهما في المغني والكافي والشرح وتقدم لفظه في التلخيص ومن تبعه أحدهما ~~يجوز ويصح التصرف في قدر حقه منه قدمه ابن رزين في شرحه عند PageV04P140 ~~وإن قبضه بما قدره ثم ادعى ما يغلط ( ( ( يغلظ ) ) ) بمثله فوجهان ( م 19 ) # قال جماعة وإن وجد زيادة فمضمونة في يده ( ( ( الخلاصة ) ) ) وقد تقدم ( ~~( ( يقبل ) ) ) والمذهب من أذن لغريمه في الصدقة بدينه عنه أو صرفه أو ~~المضاربة لم يصح ولم يبرأ وعنه يصح بناه القاضي على شرائه من نفسه وبناه في ~~النهاية على قبضه من نفسه لموكله وفيهما روايتان ( م 20 ) وكذا اعزله وضارب ~~به ونقل ابن منصورلا يجعله مضاربة إلا أن + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + كلام الخرقي في الصبر # الوجه الثاني لا يصح تصرفه فيه والحالة هذه واختاره القاضي في المجرد وهو ~~ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى ولكن ذكروا ذلك فيما إذا ذكر من هو في ذمته ~~أنه كاله في غيبته وهي فرد ms1420 من أفراد هذه المسألة فيما يظهر وتقد لفظ القاضي ~~وابن حمدان في باب التصرف في المبيع واقتصر فلي الحاوي الكبير على كلام ~~القاضي في المجرد هناك والمصنف قد أطلق الخلاف هناك في باب التصرف في ~~المبيع فالظاهر أن في ( ( ( يقول ) ) ) كلامه ( ( ( ادفعه ) ) ) نوع تكرار ~~( ( ( زيد ) ) ) والله أعلم # مسشألة 19 قوله وإن قبضه بما قدره ثم ادعى ( ( ( يدفعه ) ) ) بما ( ( ( ~~إليك ) ) ) يغلط بمثله فوجهان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والمغني والكافي والمقنع والهادي والمذهب الأحمد والتلخيص والمحرر والشرح ~~ابن منجا والفائق وغيرهم # أحدهما لا يقبل قوله صححه في التصحيح قال في الخلاصة لم يقبل في الآصح ~~قال في تجريد العناية لم يقبل قوله في الأظهر وجزم به في الوجيز وقدمه في ~~الرعاية الكبرى والوجه الثاني يقبل قوله إذا ادعى غلطا ممكنا عرفا صححه في ~~الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم وتصحيح المحرر وغيرهم وجزم به في ~~تذكرة ابن عبدوس ومنتخب الآدمي وقدمه في إدراك الغاية وغيره قلت والنفس ~~تميل إلى ذلك مع صدقه وأمانته والله أعلم # مسألة 20 قوله والمذهب من أذن لغريمه في الصدقة بدينه عنه أو صرفه أو ~~المضاربة لم يصح ولم يبرأ وعنه يصح بناه القاضي على شرائه من نفسه وبناه في ~~النهاية على قبضه من نفسه لموكله وفيهما روايتان انتهى الظاهر أنه أراد ~~بشرائه في نفسه شراءه للغير من نفسه فيما إذا وكله في الشراء فاشترى من ~~نفسه والصحيح من المذهب من هذه المسألة أنه PageV04P141 يقول ادفعه إلى ( ( ~~( شراؤه ) ) ) زيد يم ( ( ( نفسه ) ) ) يدفعه ( ( ( لموكله ) ) ) إليك ولو ~~قال لغريمه أسلف ألفا في ذمتك في طعام ففعل ثم أذن له في قضائه بالثمن الذي ~~له عليه فقد اشترى لغيره بمال ذلك الغير ووكله في قضاء دينه بماله عليه من ~~الدين وإن قال أعط فلانا كذا صح وكان قرضا وذكر في المجموع والوسيلة فيه ~~روايتي قضاء دين غيره بغير إذنه وظاهر التبصرة يلزمه إن قال عني فقط وإن ~~قاله لغير غريمه صح إن قال عني وإلا فلا ونصر الشريف يصح وجزم ms1421 به الحلواني # وإن دفع نقدا لغريمه وقال اشتر لك به مثل مالك علي لم يصح لأنه فضولي ~~ويتوجه في صحته الروايتان بعدها وإن قال لي صح ثم إن قال اقبضه لنفسك لم ~~يصح لنفسه وله روايتان ( م 21 ) وإن قال لي ثم لك صح على + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + لا يصح شراؤه من نفسه لموكله وقد قدمه المصنف في باب ~~الوكالة وفيه رواية يصح فبناه القاضي عليها وأما مسألة قبضه من نفسه لموكله ~~فالصحيح من المذهب صحة استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض # قال في التلخيص صح في أظهر الوجهين وقدمه المصنف في باب التصرف في المبيع ~~ولكن لم يحك فيها هو وغيره إلا قولين وقدمه في الرعاية وغيره فبناه في ~~النهاية عليها أو أعلم ذلك فظاهر كلام المصنف إطلاق الخلاف في إلحاق ~~المسائل التي ذكرها على رواية الصحة بالشراء من نفسه لموكله أو بقبضه من ~~نفسه لموكله # أحدهما يلحق بقبضه من نفسه لموكله وهو الذي قاله في النهاية قلت وهو ~~الأظهر والقول الآخر يلحق بشرائه من نفسه لغيره وهو الذي قاله القاضي # مسألة 21 قوله وإن دفع نقدا لغريمه وقال اشتر لك مثل مالك علي صح ثم قال ~~اقبضه لنفسك لم يصح لنفسه وله روايتان انتهى # أحدهما يصح قبضه لموكله وهو الصواب قال في الرعاية الكبرى وإن قال اشتر ~~لي بهذه الدراهم قدر حقك واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صار للأمر وفي قبضه من ~~نفسه الوجهان والنص أنه يصح قبض الوكيل من نفسه لنفسه وهو أشهر وأظهر انتهى ~~ذكره في باب القبض والضمان وقال في أواخر السلم وإن قال اشتر لي بهذا المال ~~مثل مالك علي من الطعام ثم قال خذه لنفسك صح الشاء ( ( ( الشراء ) ) ) دون ~~القبض لنفسه انتهى فهذه PageV04P142 الأصح ومن ثبت له على غريمه مثل ماله ~~عليه قدرا وصفة وحالا ومؤجلا لا حالا ومؤجلا ذكره في المنتخب والمغني في ~~وطءالمكاتبة وذكره في المغني أيضا في مسألة الظفر تساقطا أو قدرالأقل وعنه ~~برضاهما # وعنه أو أحدهما وعنه لا كما لو كان ms1422 أحدهما دين سلم وفي الفروع أو كانا من ~~غير الأثمان وفي المغني من عليها دين من جنس واجب نفقتها لم يحتسب به مع ~~عسرتها لأن قضاء الدين فيما فضل ومن أراد قضاء دين عن غيره فلم يقبله ربه ~~أو أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبي لم يجبرا وفيه احتمال كوكيله وكتمليكه ~~الزوج والمديون ومتى نوى مديون وفاء دينه إلا فمتبرع وإن وفاه حاكم قهرا ~~كفت نيته إن قضاه من مديون وفي لزوم رب دين نية قبض دينه وجهان ( م 22 ) # وإن رد بدل عين نوى ذكره في الفنون وإن أبرأ من دينه أو أجله أو أسقطه أو ~~تركه أو وهبه أو ملكه أو تصديق ( ( ( تصدق ) ) ) به عليه أو عفاعنه ( ( ( ~~عفا ) ) ) برىء ولو لم يقبله ( م ) في المنصوص ولو رده المبرأ ( ه ) وعلله ~~الأصحاب بأنه إسقاط حق كالقود والشفعة وحد القذف والخيار والعتق والطلاق لا ~~تمليك كهبة العين ويأتي من المغني في إبرائها له من المهر هل هو إسقاط أو ~~تمليك فيتوجه منه احتمال لا يصح به وإن صح اعتبر قبوله وفي الموجز والإيضاح ~~لا تصح هبة إلا في عين وفي المغني + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~مسألة المصنف ( ( ( حلف ) ) ) وظاهره صحة ( ( ( يهبه ) ) ) القبض ( ( ( ~~فأبرأه ) ) ) للموكل وهو صحيح ( ( ( منتف ) ) ) # والرواية ( ( ( لإفادتهما ) ) ) الثانية ( ( ( لمعنى ) ) ) لا ( ( ( ~~الإسقاط ) ) ) يصح قبضه لموكله والذي يظهر أن محل الخلاف فيما إذا وكله في ~~الشراء فقط مع قبضه لنفسه أن يكون أولا وكله في الشراء فإذا قال له ( ( ( ~~ولهذا ) ) ) بعد ذلك ( ( ( وهبه ) ) ) اقبضه ( ( ( دينه ) ) ) لنفسك ( ( ( ~~هبة ) ) ) لم يصح وهل ( ( ( لانتفاء ) ) ) يملك ( ( ( معنى ) ) ) قبضه ( ( ~~( الإسقاط ) ) ) لموكله ( ( ( وانتفاء ) ) ) فيه الخلاف ( ( ( الهبة ) ) ) ~~الذي ذكره وهو ظاهر عبارته وهو أولى فعلى ( ( ( ملكه ) ) ) هذايكون الأظهر ~~( ( ( براءته ) ) ) أنه لا يصح فبضه ( ( ( كبراءة ) ) ) لموكله والله ( ( ( ~~عيب ) ) ) أعلم ( ( ( ذكرها ) ) ) # مسألة 22 قوله وفي لزوم رب دين نية قبض دينه وجهان انتهى يعني إذا قضاه ~~أجنبي وظاهر عبارته أنه الحاكم إذاقضى عنه قهرا # أحدهما لا يلزمه نية قبض دينه قلت وهو الصواب كما لو قبضه من الأصيل وهو ~~كلام كثير من الأصحاب # والوجه ms1423 الثاني يلزمه ولم يظهر لي وجه هذا الوجه والذي يظهر أنه ضعيف ~~PageV04P143 إن حلف لا يهبه فأبرأه لم يحنث لأن الهبة تمليك عين قال ~~الحارثي تصح بلفظ الهبة والعطية مع اقتضائهما وجود معين وهو منتف لإفادتهما ~~لمعنى الإسقاط هنا قال ولهذا لو وهبه دينه هبة حقيقة لم يصح لانتفاء معنى ~~الإسقاط وانتفاء شرط الهبة ومن هنا امتنع هبته لغير من عليه وامتنع ( ( ( ~~وكان ) ) ) إجزاؤه عن الزكاة ( ( ( مائة ) ) ) لانتفاء حقيقة الملك # وفي الانتصار إن أبرأ مريض من دينه وهو كل ملكه ففي براءته من ثلثه قبل ~~دفع ثلثيه منع وتسليم وتصح مع جهل المبرىء وعنه إن لم يعرفه المبرأ زاد في ~~المحرر وظن المبرىء جهله به وعنه إن تعذر علمه به صح وإلا فلا ولو جهلاه ~~وعنه لايصح كبراءة من ذكرها أبو الخطاب وأبو الوفاء كما لو كتمه ربه خوفامن ~~أنه لو علمه لم يبرئه ومن صور المجهول الإبراء من أحدهما وأبرأ أحدهما قاله ~~الحلواني وأنه يصح ويؤخذ بالبيان كطلاقه وعتقه إحداهما يعني ثم يقرع على ~~المذهب وفي صحة الإبراء من شيء لا يعتقد ( ( ( يعتقده ) ) ) وجهان ( م 23 ) ~~ولا يصح تعليقه بشرط نص عليه فيمن قال إن مت فأنت في حل لأنه إن كان تمليكا ~~فكتعليق الهبة وإلا فقد يقال هو تمليك من وجه والتعليق مشروع في الإسقاط ~~المحض فقط ( وه ) وذكره بعض + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 23 قوله وفي صحة الإبراء من شيءلا يعتقده وجهان انتهى قال الشيخ ~~الموفق ومن تابعه قال أصحابنا لو أبرأه من مائة وهو يعتقد أن لا شيء عليه ~~وكان له عليه مائة ففي صحة البراءة وجهان انتهى وأطلقهما في القواعد ~~الفقهية أحدهما لا يصح صححه في النظم # والوجه الثاني يصح وهو قياس الأصل الذي بناه الشيخ الموفق وغيره عليه # تنبيه قال الشيخ الموفق أصل الوجهين لو باع مالا لمورثه يعتقد أنه حي ~~وكان قد مات وانتقل ملكه إليه فهل يصح البيع يه وجهان انتهى وأدخلها في ~~القواعد في جملة من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين ms1424 أنه كان يملكه قلت ~~الصحيح في هذه المسألة صحة البيع صححه في التلخيص وغيره وقدمه في المغني في ~~باب الرهن وغيره وقد أطلق المصنف الخلاف في هذه المسألة في كتاب البيع ~~وتقدم تصحيح ذلك هناك وقال القاضي أصل الوجهين من باشر امرأة بالطلاق يظنها ~~أجنبية فباتت امرأته أو واجهه بالعتق من يعتقدها حرة فبانت أمته انتهى وقد ~~أطلق أيضا المصنف الخلاف في هذه المسألة على ما يأتي في باب الشك في الطلاق ~~وأن الصحيح أنه لا يقع PageV04P144 أصحابنا في طريقته وزاد وتنافيه الجهالة ~~فإن ضم التاء فوصية وجعل أحمد رجلا في حل من غيبته بشرط أن لا يعود وقال ما ~~أحسن الشرط فيتوجه فيهما روايتان وأخذ صاحب النوادر من شرطه أن لا يعود ~~رواية في صحة الإبراء بشرط وذكر الحلواني صحة الإبراء بشرط واحتج بنصه ~~المذكور هنا أنه وصية وأن ابن شهاب والقاضي قالالا يصح على غير موت المبرىء ~~( ( ( المبرئ ) ) ) وأن الأول أصح لأنه إسقاط # فقيل التعليق كقود وأرش جناية وخيار شرط قال وحد قذف كذا قال قال ولا يصح ~~الإبراء منه قبل وجوبه ذكره الأصحاب لقوله لا طلاق ولا عتق فيما لا يملك ~~والإبراء في معناهما وجزم جماعة بأنه تمليك واحتجوا بأن الشرع نزل الدين ~~منزلة العين الموجودة في الخبر بدليل وبأنه غير قابل للتعليق ولا يصح مع ~~إبهام المحل كأبرأت أحد غريمي ومنع بعضهم أنه إسقاط وأنه لا يصح بلفظ ~~الإسقاط وإن سلمنا فكأنه ملكه إياه ثم سقط إذ لا يتصور أن يملك على نفسه ~~لنفسه وصار كقوله لعبده ملكتك نفسك ومنع أيضا أنه لا يعتبر قبوله وإن سلمنا ~~فلأنه ليس مالا بالنسبة إلى من هو عليه وقال العفو عن دم العمد تمليك أيضا ~~وفي مسلم أن أبا اليسر الصحابي قال لغريمه إن وجدت قضاء فاقض وإلا فأنت في ~~حل وأعلم به الوليد بن عبادة بن الصامت وابنه عبادة وهما تابعيان فلم ~~ينكراه وهذا متجه واختاره شيخنا وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف # قال شيخنا أو ms1425 ضريبة سبب استحقاقها واحد فلشريكه الأخذ من الغريم وله ~~الأخذ منه جزم به الأكثر وعنه لا كما لو تلف المقبوض في يد قابضه تعين حقه ~~ولم يرجع على الغريم لعدم تعديه لأنه قدر حقه وإنما شاركه لثبوته مشتركا مع ~~أنهم ذكروا لو أخرجه القابض برهن أو قضاء دين فله أخذه من يده كمقبوض بعقد ~~فاسد فيتوجه منه تعديه في التي قبلها ويضمنه وهو وجه في النظر اختاره شيخنا ~~ويتوجه من عدم تعدية صحة تصرفه وفي التفرقة نظر ظاهر وإن كان القبض بإذن ~~شريكه أو بعد تأجيل شريكه أو بعد تأجيل شريكه حقه أو كان الدين بعقد فوجهان ~~ونصه في شريكين وليا عقد مداينة لأحدهما أخذ نصيبه ( م 24 26 ) وفي الترغيب ~~في دين من ثمن مبيع + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة ( 24 26 ) قوله وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف فلشريكه الأخذ ~~من الغريم وله الأخذ منه فإن كان القبض بإذن شريكه أو بعد تأجيل شريكه حقه ~~أو كان الدين بعقد فوجهان ونصه في شريكين وليا عقد مداينة لأحدهما أخذ ~~نصيبه PageV04P145 أو قرض أو غيره وجهان ( م 27 ) فأما الميراث فيشاركه ~~لأنه لا يتجزأ أصله ولو أبرأ منه صح في نصيبه ولو صالح بعرض أخذ نصيبه من ~~دينه فقط ذكره القاضي وللغريم التخصيص مع تعدد سبب الاستحقاق قال شيخنا لكن ~~ليس لأحدهما إكراهه على تقديمه # قال أحمد رضي الله عنه الدين أوله هم وآخره حزن قال بعضهم كان يقال الدين ~~هم بالليل وذل بالنهار وإذا أراد الله أن يذل عبدا جعل في عنقه دينا وكان ~~يقال الأذلاء أربعة النمام والكذاب والفقير والمديان وكان يقال لا هم إلا ~~هم الدين ولا وجع إلا وجع العين # قال ابن عبد البر وقد روى هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ~~ضعيف + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + انتهى ذكر ثلاث مسائل يشبه ~~بعضهم ( ( ( بعضهن ) ) ) بعضا # المسألة الأولى إذا كان الدين بعقد هل حكمه حكم الميراث ونحوه أو لا ~~يشاركه فيما قبضه أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والنظم والرعايتين ms1426 ~~والحاويين # أحدهما ليس له ذلك وهو الصحيح قال في المحرر والرعايتين والحاويين ~~والفائق وإن قبضه بإذنه فلا يخاض في الآصح واختاره الناظم وجزم به ابن ~~عبدوس في تذكرته # والوجه الثاني يشاركه كالميراث # مسألة 27 قوله وفي دين من ثمن مبيع أو قرض أو غيره وجهان انتهى قلت الذي ~~يظهر أنه كالدين الذي بعقد بل هو من جملته فإن ثمن المبيع من عقد وكذا ~~القرض ففي كلامه نوع تكرار فيما يظهر والله أعلم ثم رأيته في بعض النسخ حكى ~~ذلك عن صاحب الترغيب فيزول الإشكال وغالبها ليس فيها ذلك والصواب جعله من ~~كلام صاحب الترغيب إذا علمت ذلك فقد علمت الصحيح من مسألة ما ذا كان الدين ~~بعقد فكذا أي هذه فهذه سبع وعشرون مسألة قد صححت في هذا الباب PageV04P146 # وقال جعفر بن محمد المستدين تاجر الله في أرضه وقال عمر بن عبدالعزيز ~~الدين وقر طالما حمله الكرام # ولو تبارءا ( ( ( تبارآ ) ) ) ولأحدهما على الآخر دين بمكتوب فادعى ~~استثناءه بقله ( ( ( بقلبه ) ) ) ولم يبرئه منه قبل ولخصمه تحليفه ذكره ~~شيخنا وتتوجه الروايتان في مخالفة النية للعام بأيهما يعمل والله أعلم ~~PageV04P147 $ باب القرض # وهو مستحب نص عليه يصح فيما يصح السلم فيه وفي غيره من عين يصح بيعها ~~ورقيق وجهان ( م 1 2 ) وقيل عبد لا جارية وقيل في غير مباحة للمقترض + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب القرض # مسألة 1 و 2 قوله ويصح فيم يصح السلم فيه وفي غيره من عين يصح بيعها ~~ورقيق وجهان انتهى يعني في غير ما يصح السلم فيه ويصح بيعه كالجواهر ~~والرقيق ونحوهما فشمل كلامه مسألتين # المسألة الأولى هل يصح قرض كل عين يصح بيعها ولا يصح السلم فيها كالجواهر ~~ونحوها أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المذهب والمستوعب والكافي والمغني ~~والمقنع والتلخيص والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والحاويين والفائق وغيرهم # أحدهما يصح قرضه اختاره القاضي في المجرد وغيره وجزم به الوجيز وتجريد ~~العناية وغيرهم وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر وغيرهما فعلى هذا الوجه يرد ~~المقتض ( ( ( المقترض ) ) ) القيمة # والوجه الثاني لا يصح ms1427 جزم به في المنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس ~~والمذهب الأحمد وصححه في النظم وقدمه في الخلاصة وشرح ابن رزين والرعايتين ~~وغيرهم واختاره أبو الخطاب في الهداية قال في التلخيص أصل الوجهين هل يرد ~~في المتقومات القيمة أو المثل على روايتين يأتيان وقال في المغني ويمكن ~~بناء الخلاف على الوجهين في الواجب في بدل غير المكيل والموزون فإن قلنا ~~الواجب رد المثل لم يجز قرض الجواهر ومالا يثبت في الذمة سلما لتعذر رد ~~مثلها وإن قلنا الواجب رد القيمة جاز قرضه لإمكان رد القيمة انتهى # المسألة الثانية هل يصح قرض الرقيق إذا قلنا لا يصح السلم فيه أم لا أطلق ~~الخلاف وأطلقه في الهداية وفي المذهب والكافي والمغني والمقنع والهادي ~~PageV04P149 وجهان ومعرفة قدره بمقدر معروف ووصفه شرط وسأله أبو الصقر عين ~~بين أقوام لهم نوائب في أيام يقترض الماءمن نوبة صاحب الخميس ليسقي به ليرد ~~عليه يوم السبت قال إذا كان محدودا يعرف كم يخرج منه لا بأس وإلا أكرهه # ويتم بقبوله قال جماعة ويملك وقيل ويثبت ملكه بقبضه كهبة وله الشراء به ~~من مقرضه نقله مهنا ويلزم مكيل وموزون بقبضه وفي غيره روايتان ( م 3 ) + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + والتلخيص والمحرر ( ( ( شأنه ) ) ) ~~والشرح وشرح ( ( ( يصادف ) ) ) ابن ( ( ( ذمة ) ) ) منجا وغيرهم # أحدهما لا يصح صححه في التصحيح قال في تجريد العناية لا يصح قرض آدمي في ~~الأظهر واختاره القاضي وغيره وجزم به في المذهب الأحمد والوجيز ونهاية ابن ~~رزين وتذكرة ابن عبدوس ومنتخب الآدمي والمنور وغيرهم وقدمه في المستوعب ~~والخلاصة والنظم والرعايتين والزبدة والحاويين وشرح ابن رزين وغيرهم # والوجه الثاني يصح مطلقا وقيل يصح في عبد لا جارية وهو احتمال في المغني ~~وقدمه في النظم وأطلقهما في الشرح والفائق وقيل يصح في الأمة إذا كانت غير ~~مباحة للمقترض قال في الرعاية الكبرى وقيل يصح قرض الأمة لمحرمها وجزم أنه ~~لا يصح لغير محرمها # مسألة 3 قوله ويلزم مكيل وموزون بقبضه وفي غيره روايتان انتهى قلت حكم ~~المعدود والمذروع حكم المكيل والموزون حيث صححنا قرضه وهو ms1428 عجيب من المصنف ~~كونه لم يذكرها # إحداهما لا يلزم إلا بقبضه أيضا كالمكيل والموزون قلت وهو قياس الرواية ~~الصحيحة التي في الهبة فإن صاحب الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي ~~الصغير والفائق والمصنف والحارثي وغيرهم قدموا في الهبة أنها لا تلزم إلا ~~بالقبض وجزم به في الوجيز وغيره واختاره القاضي وابن عبدوس في تذكرته وهو ~~المذهب عند أبن أبي موسى وابن منجا وغيرهم فكذا يكون هنا والله أعلم # وقد قال أكثر الأصحاب إن المقترض يملكه بالقبض فظاهره أنه لا يلزم قبل ~~القبض وأنه يكون جائزا لازما وهذا هو الصحيح PageV04P150 ومن شأنه أن يصادف ~~( ( ( كثيرا ) ) ) ذمة لا على ( ( ( يجعل ) ) ) ما ( ( ( القبض ) ) ) يحدث ~~ذكره في الانتصار وأنه لا يجوز قرض المنافع وفي الموجز يصح قرض حيوان وثوب ~~لبيت المال ولآحاد المسلمين ولا يلزمه رد عينه وبل يثبت بدله في ذمته حالا ~~ولو أجله وخالف شيخنا وذكره وجها ويحرم تأجيله في الأصح قطع به أبو الخطاب ~~وغيره قال أحمد القرض مال وينبغي أن يفي بوعده وإن رده بعينه لزمه قبول ~~المثلي وقيل وغيره فإن كان فلوسا أو مكسرة فحرمها السلطان وقيل ولو لم ~~يتعاملوا بها فله القيمة من غير جنسه وقت العقد نص عليه وقيل وقت فسدت ~~والخلاف فيما إذا كان ثمنا # وقيل يوم الخصومة وقيل إن رخصت فله القيمة كاختلاف المكان ونصه يرد مثله ~~وإن شرط رده بعينه أو باع درهما بدرهم هو دفعه إليه لم يصح قاله في ~~الانتصار فيما لا يدخله ربا الفضل لأنه يفضي أن يجد البائع والمقرض عيبا ~~بالدرهم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # والرواية الثانية لا يشترط في لزومه قبضه بل حيث تميز لزم وهو قياس ~~الرواية التي في الهبة الأكثر قاله المصنف وقال الحارثي وصاحب الفائق ~~اختاره القاضي وأصحابه قال بن عقيل هذا المذهب وقدمه في المغني وشرح ابن ~~رزين فكذايكون في القرض وقد قال في التلخيص والرعاية في باب القبض والضمان ~~يجوز التصرف في القرض إذا كان يقينا فظاهره اللزوم في المتميز ولم أر من ~~صرح بالروايتين في القرض غير المصنف ms1429 وقد قال في القاعدة التاسعة والأربعين ~~القرض والصدقة والزكاة وغيرها فيه طريقان # أحدهما لا يملك إلا بالقبض رواية واحدة وهي طريقة المجرد والمبهج ونص ~~عليه في مواضع # والثانية لا يملك المبهم بدون القبض بخلاف المعين فإنه يملك فيه بالعقد ~~وهي طريقة القاضي في خلافه وابن عقيل في مفرداته والحلواني وابنه إلا أنهما ~~حكيا في المعين روايتين كالهبة انتهى فظاهر كلام من يقول لا يملك إلا ~~بالقبض إنه لا يلزم إلا بالقبض ويحتمل قول من يقول يلزم بالعقد اللزوم ~~وعدمه وقال في القاعدة المذكورة قبل ذلك واعلم أن كثيرا من الأصحاب يجعل ~~القبض في هذه العقود معتبرا للزومها واستمرارها وصرح به صاحب المغني ~~والتلخيص وأبو الخطاب في انتصاره وغيرهم فهذا موافق لما قلنا والله أعلم ~~PageV04P151 فيطالبان المشتري والمستقرض فيطالبا بها فيكون كل منها مطالبا ~~ومطالبا ولا يجوز ويرد المثل في المثلي مطلقا فإن أعوزه فقيمته إذن ويرد ~~قيمة جوهر ونحوه يوم قبضه وفيما عداهما وجهان ( م 4 ) وإن اقترض خبزا أو ~~خميرا عددا ورد عددا بلا قصد زيادة جز ( ( ( جاز ) ) ) نقله الجماعة وعنه ~~لا # ويحرم شرط وقرض جر نفعا كتعجيل نقد ليرخص عليه في السعر وكاستخدامه ~~واستئجاره منه نقله الجماعة وفي فساد القرض روايتان ( م 5 ) وإن + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله ويرد المثل في المثلي مطلقا فإن أعوزه فقيمته أداء ويرد ~~قيمة جوهر ونحوه يوم قبضه وفيما عداهما وجهان انتهى يعني من المعدود ~~والمذروع والحيوان ونحوه وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمذهب والكافي ~~والمغني والمقنع والمحرر والشرح والنظم والحاويين والفائق وتجريد العناية ~~وغيرهم # أحدهما يرد القيمة اختاره الأكثر وقطع به في المذهب الأحمد والوجيز ~~ونهاية ابن رزين وتذكرة ابن عبدوس ومنتخب الآدمي وتسهيل البعلي وصححه في ~~التصحيح وقدمه في الخلاصة والهادي والرعايتين والزبدة وشرح ابن رزين وغيرهم # والوجه الثاني يجب رد مثله من جنسه بصفاته وإليه ميله في الكافي والمغني ~~والشرح وهو ظاهر كلامه في العمدة قلت ويعضده كون النبي صلى الله عليه وسلم ~~استسلف بكرا فرد خيرا منه ولم يعطه القيمة والله ms1430 أعلم # مسألة 5 قوله ويحرم شرط قرض ( ( ( وقرض ) ) ) جزء ( ( ( جر ) ) ) نفعا ~~كتعجيل نقد ليرخص عليه في السعر وكاستخدامه واستئجاره منه نقله الجماعة وفي ~~فساد القرض روايتان وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والرعايتين والحاويين # إحداهما يفسد جزم به ابن عبدوس في تذكرته # الرواية الثانية لا يفسدقلت وهو الصواب وهي من جملة المسائل التي قارنها ~~شرط فاسد وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح بل أكثر الأصحاب لأنهم قالوا ~~يحرم ذلك ولم يتعرضوا لفساد العقد # تنبيه قوله ويحرم شرط وقرض جر نفعا انتهى قال شيخنا كذا في النسخ والذي ~~يظهر شرط قرض بالإضافة وحذف الواو انتهى والذي يظهر أن الدين في الأصل ~~PageV04P152 فعله بلا شرط ولا مواطأة نص عليه أو أعطى أجود أو هدية بعد ~~الوفاء جاز على الأصح وحرم الحلواني أخذأجود مع العادة وإن فعله ( ( ( ~~مراده ) ) ) قبله ( ( ( بالشرط ) ) ) بلا عادة سابقة ( ( ( جر ) ) ) حرم ( ~~( ( نفعا ) ) ) على الأصح إلا ( ( ( نافاه ) ) ) أن ينوي احتسابه من دينه ~~أو مكافأته نص عليه # وكذا غريمه فلو استضافه حسب له ما أكله نص عليه ويتوجه لا وظاهر ( ( ( ~~تفي ) ) ) كلامهم ( ( ( العبارة ) ) ) أنه في الدعوات كغيره وقيل علمه أن ~~المقترض يزيده شيئا كشرطه وقيل لا ( م 6 ) # وإن قضاه صحاحا عن مكسره أقل لعلة الفضل لم يجز وإلا جاز نص + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + أولى وإن مراده بالشرط غير الذي جر نفعا كما ~~إذا نافاه ونحوه وعلى قول شيخنا لا تفي العبارة بما قال # مسألة 6 قوله وقيل علمه أن المقترض يزيده شيئا كشرطه وقيل لا انتهى إن ~~كانت النسخ بالواو في قوله وقيل علمه فيكون المقدم عند المصنف خلاف ذلك إذ ~~الإتيان بواو العطف يقتضي تقدم شيء ولكن يرده قوله بعده وقيل لا فيكون في ~~العبارة نوع خفاءويحتمل أن يكون هذه كله طريقة وأن المقدم التحريم مطلقا ~~وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ولصاحب الرعاية عبارات كثيرة تشبه هذه ~~العبارة وإن كانت النسخ بالفاء فيكون الخلاف مطلقا ويكون كلامه الأول ~~مخصوصا بغير هذه المسألة وكذا إن كانت الواو زائدة وعلى كل تقدير نذكر ~~الصحيح من ms1431 القولين فنقول # القول الأول اختاره القاضي وقطع به في الحاوي الصغير وقدمه في الرعايتين ~~وهو قياس المسائل التي قبلها # والقول الثاني هو الصحيح اختاره الشيخ الموفق والشارح وصاحب الحاوي ~~الكبير وقالوا لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان معروفا بحسن الوفاء فهل ~~يسوغ لأحد إن يقول إن إقراضه مكروه وعللوه بتعاليل جيدة وقدمه ابن رزين في ~~شرحه وصححه الناظم وهو الصواب وأطلقهما في الفائق وقيل إن زاده مرة في ~~الوفاء فزيادة مرة ثانية محرمة ذكره في النظم قال ابن أبي موسى إن زاد مرة ~~لم يجز أن يأخذ في المرة الثانية قولا واحدا انتهى PageV04P153 عليه وشرط ~~نقص كشرط زيادة وقيل لا ويتوجه أنه فيما لا ربا فيه وفي قرض غريمه ليرهنه ~~بهما روايتان ( م 7 ) # وكذا شرط القضاء في بلد آخر ( م 8 ) وفي المغني إن لم يكن لحمله مؤنة ~~وإلا حرم وعنه أكرهه إن كان لبيع وعنه لا بأس على وجه المعروف وإن كان ~~لينتفع بالدراهم ويؤخر دفعها لم يصح أو قال أقرضني ألفا أو ادفع إلى أرضك ~~أزرعها بالثلث ولو أقرض غريمه ليوفيه كل وقت شيئا جاز نقله مهنا ونقل حنبل ~~يكره وإن أقرض أكاره في شراء بقر أو بذر أو قال أقرضني ألفا أو ادفع إلي ~~أرضك أزرعها بالثلث بلا شرط حرم عند أحمد وجوزه الشيخ وكرهه في الترغيب في ~~الأولة ولو أمره ببذره وأنه في ذمته كالمعتاد ففاسد له تسمية المثل ولو تلف ~~لم يضمنه لأنه أمانة ذكره شيخنا ولو أقرض من له عليه بر ما يشتريه به يوفيه ~~إياه فقال سفيان مكروه أمر بين قال أحمد جود وفي المستوعب يكره وفي المغني ~~يجوز ولو جعل جعلا على اقتراضه له بجاهه صح لأنه في مقابلة ما بذله من جاهه ~~فقط لا كفالته عنه نص عليهما لأنه ضامن فيكون قرضا جر نفعا ومنع الأزجي ولو ~~اقترض ببلد فطلب منه في غيره بدله لزمه إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 7 قوله وفي قرض غريمه ليرهنه بهما روايتان ms1432 انتهى وأطلقهما في ~~المستوعب والمغني والرعاية الكبرى قال في الحاوي الكبير لو قال صاحب الحق ~~أعطني رهنا وأعطيك مالا تعمل فيه وتقضيني جاز وكذا قال في الرعاية الكبرى ~~وجزم به في موضع آخر إذاعلم ذلك فرواية البطلان نقلها حنبل ورواية الجواز ~~نقلها مهنا وقدم ابن رزين في شرحه في باب الرهن عدم الصحة لأنه يجر نفعا ~~قلت الصواب أنه إن كان لا يقدر أن يتوصل إلى حقه إلا بذلك ساغ وإلا فلا ~~والله أعلم # مسألة 8 قوله وكذا شرط القضاء في بلد آخر يعني هل يجوز هذا الشرط أم لا ~~وأطلقهما في المغني والكافي والشرح وشح ابن منجا وغيرهم إحداهما لا يجوز ~~ولا يصح وهو الصحيح جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في النهاية والمستوعب ~~والمقنع والرعايتين والحاويين وشرح ابن رزين وغيرهم والرواية الثانية يجوز ~~هذا الشرط وهو احتمال في المقنع واختاره الشيخ تقي الدين وصححه في النظم ~~والفائق وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى قلت وفيه قوة واختار الشيخ الموفق ~~الجواز فيما إذا لم يكن لحمله مؤنة وعدمه فيما لحمله مؤنة فهذه ثمان مسائل ~~قد صححت ولله الحمد والمنة PageV04P154 بلد القرض انقص فيلزمه إذا قيمته ~~فيه فقط وذكر الشيخ أن ما لحمله مؤنة فطلب لبلد ( ( ( ببلد ) ) ) آخر لا ~~يلزمه لأنه لايلزمه حمله إليه وذكر هو وغيره في الأثمان يلزمه وفي المستوعب ~~الأثمان مما لامؤنة لحمله فيلزمه فإن بذله له المقترض ولا مؤنة لحمله لزم ~~قبوله مع أني ( ( ( أمن ) ) ) البلد والطريق وبدل المغصوب التالف ذكر مثله ~~قال أحمد ما يعجبني أن يستقرض ولا يعلمه بحاله إلا ما يقدر أن يؤديه وكره ~~الشراء بدين ولا وفاءعنده إلا اليسير وما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه ~~PageV04P155 $ باب الرهن # يصح ممن يصح بيعه قال في الترغيب وغيره وصح تبرعه لأنه تبرع وفي المستوعب ~~وغيره لولي رهنه عند أمين لمصلحة كحل دين عليه مع الحق وبعده واختار أبو ~~الخطاب وقبله وأنه يحتمله كلام أحمد قاله في الانتصار لا معلقا بشرط بكل ~~دين واجب أو ماله ms1433 إليه ونفع إجارة في الذمة ولا يصح بمسلم فيه ونقل حنبل ~~يصح وفيه برأس مال سلم روايتان في الترغيب ( م 1 ) وغيره وفي عين مضمونة ~~كعارية وقيل وجعل قبل العمل ودية قبل الحول وجهان كدين كتابة وفيه في ~~الموجز روايتان ( م 2 4 ) ولا يصح بعهدة مبيع وعين منفعتها ويصح + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + $ باب الرهن # مسألة 1 قوله ولا يصح بمسلم فيه ونقل حنبل يصح وفيه برأس مال سلم روايتان ~~في الترغيب انتهى وكذا قال في التلخيص # إحداهما لا يجوز ولا يصح وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاويين وعزاه ~~في المجد في شرحه إلى اختيار القاضي في المجرد في الرهن نقله في تصحيح ~~المحرر # والرواية الثانية يصح صححه في الرعاية الكبرى في آخر باب السلم وقال في ~~باب الرهن ويصح الرهن براس مال السلم على الأصح وقال في الوجيز ويجوز شرط ~~الرهن والضمان في السلم والقرض قلت وهذا هو الصواب # مسألة 2 قوله وفي عين مضمونة كعارية وقيل وجعل قبل العمل ودية قبل الحول ~~وجهان كدين كتابة وفيه في الموجز روايتان انتهى ذك المصنف مسائل # المسألة الأولى هل يصح الرهن على العين المضمونة كالعارية والمغصوب ~~والمقبوض على وجه السوم ونحوه أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المغني والشرح ~~والفائق وغيرهم # أحدهما لا يصح قال في الكافي هذا قياس المذهب وقدمه في الرعاية الكبرى ~~قال في الفائق وعيه ( ( ( وعليه ) ) ) يخرج الرهن على عواري الكتب ~~االموقوفة ( ( ( الموقوفة ) ) ) ونحوها انتهى PageV04P157 عين يجوز بيعها ~~وقيل غير مكاتب فإن صح مكن من الكسب كما كان وما أداه + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # والوجه الثاني يصح الرهن على ذلك قال القاضي هذاقياس المذهب قلت وهو أولى # المسألة الثانية 3 الرهن على الدية قبل الحول يعني التي على العاقلة ~~فيحتمل قول المصنف ودية قبل الحول أنه معطوف على قوله كعارية فيكون قد أطلق ~~الخلاف فيها أيضا ويرده كونه أدخل بينهما مسألة قدم فيها حكما ويحتمل أن ~~يكون معطوفا على قوله وجعل وهو الصواب فيكون قد قدم فيهما حكما مثل حكم ~~الجعل قبل العمل وهو عدم الصحة ms1434 ولكن لأجل الاحتمال الأول نذكر المسألة ~~والصحيح من المذهب فيها فنقول # ذكر الأصحاب فيها قولين # أحدهما لا يصح أخذ الرهن على ذلك وهو الصحيح من المذهب جزم به في الكافي ~~والنظم والرعاية الصغرى والحاويين وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في المغني ~~والشرح وشرح ابن رزين والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم وهذا مما يقوي أنه ~~معطوف على قوله وجعل ويؤيده أن الشيخ في المغني والشارح جعلا حكم الجعل ~~والدية واحدا # والقول الثاني يصح وهو احتمال في المغني والشرح وقال في الرعاية وقيل يصخ ~~إن صح الرهن بدين قبل وجوبه انتهى # المسألة الثالثة 4 دين الكتابة هل يصح أخذ الرهن عليه أم لا أطلق الوجهين ~~فيه وحكاهما في الموجز روايتين وأطلقهما في المحرر وشرحه والنظم والرعايتين ~~والزبدة والحاويين والفائق وغيرهم # أحدهما لا يصخ أخذ الرهن عليه وهو الصحيح جزم به ابن عقيل في التذكرة ~~والشيرازي في الإيضاح والشيخ الموفق في المغني والكافي والمجد في شرحه قاله ~~في تصحيح المحرر والشارح وابن رزين في شرحه وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم ~~وصححه في تصحيح المحرر # والوجه الثاني يصح ولم أطلع على من اختاره قلت في إطلاق المصنف في هذه ~~المسألة الخلاف نظر والظاهر أنه تابع المجد في محرره أو نقول قوله كدين ~~كتابه PageV04P158 رهن معه وإن رهن ذمي عند مسلم خمرا بيد ذمي لم يصح فإن ~~باعه الوكيل حل ويقبضه أو يبرىء ( ( ( يبرئ ) ) ) أم ( ( ( أومأ ) ) ) ما ~~إليه ويحرم رهن مال يتيم لفاسق ومثله المكاتب والمأذون له ذكره في الترغيب ~~وغيره ويتوجه إن خرج بفسقه عن الأمانة وإلا لم يحرم وأن الكافر في رهنه منه ~~وتوكيله فيه مثله وأولى بدليل عامل الزكاة واللقطة وفي ثمر وزرع قبل بدو ~~صلاحه بشرط التبقية وعبد مسلم ومصحف لكافر في يد مسلم وجهان ( م 5 7 ) + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # لا ( ( ( و 7 ) ) ) يقتضي إطلاق الخلاف وإنما هو حكاية خلاف من غير ~~إطلاقه وهو بعيد وقيل جازأن يعجز الكاتب نفسه لم يصح وإلا صح # مسألة ( 5 7 ) قوله وفي ثمر وزرع قبل بدو صلاحه ms1435 بشرط التبقية وعبد مسلم ~~ومصحف لكافر وجهان انتهى وفي ذلك مسائل # المسألة الأولى 5 هل يصح رهن الثمر والزرع قبل صلاحه بشرط التبقية أم لا ~~أطلق الخلاف وأطلقه في المغني والمقنع والشرح والرعاية الصغرى والحاويين ~~والنظم والفائق وغيرهم # أحدهما يصح وهو الصحيح جزم به في الخلاصة والمحرر والوجيز وتذكرة ابن ~~عبدوس ونظم الفردات ( ( ( المفردات ) ) ) وغيهم واختاره القاضي وغيره وصححه ~~في التصحيح وشرح ابن منجا وغيرهما # والوجه الثاني لا يصح قال في الرعاية الكبرى وإن رهنها قبل بدو صلاحها ~~بدين مؤجل صح في الأصح إن شرط القطع لا الترك وكذا الخلاف إن أطلقا فتباع ~~إذن على المقطع ويكون الثمر ( ( ( الثمن ) ) ) رهنا وإن رهنا بدين حال بشرط ~~القطع صح وتباع لذلك انتهى قلت ويحتمل صحته بمؤجل يحل عند جواز بيعه ولم ~~أره # المسألة الثانية 6 هل يصح رهن العبد المسلم كافر ( ( ( لكافر ) ) ) أم لا ~~أطلق الخلاف وأطلقه في المذهب والفائق # أحدهما لايصح جزم به في الهادي وغيره وقدمه في الخلاصة والكافي والمقنع ~~والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم واختاره القاضي وغيره PageV04P159 # وما يفسد قبل الأجل إن صح رهنه في المنصوص بيع وجعل ثمنه رهنا نقل أبو ~~طالب فيمن رهن وغاب وخاف المرتهن فساده أو ذهابه فليأت السلطان حتى يبيعه ~~كما أرسل ابن سيرين إلى إيامس ( ( ( إياس ) ) ) بن معاوية يأذن له في بيعه ~~فإذا باعه حفظه حتى يجيء صاحبه فيدفعه إليه بأسره حتى يكون صاحبه يقضيه ما ~~عليه وإن لم يرض المرتهن والشريك في المشاع يبدأ ( ( ( بيد ) ) ) أحدهما أو ~~غيرهما عدله الحاكم وهل يؤجره فيه وجهان ( م 8 ) + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + # والوجه الثاني يصح بشرط أن يكون بيد مسلم عدل اختاره أبو الخطاب والشيخ ~~الموفق في المغني والشارح والشيخ تقي الدين وقال اختاره طائفة من أصحابنا ~~وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وقال في المحرر ويصح في كل عين يجوز بيعها ~~وكذا قال في التلخيص والوجيز وغيرهما قلت وهو الصواب والصحيح من المذهب # المسألة الثالثة هل يصح رهن المصحف لكافر أم لا أطلق الخلاف # أحدهما يصح صححه في ms1436 الرعاية الكبرى قلت وهو الصواب ويكون بيد عدل مسلم إن ~~جوزنا بيعه وهو ظاهر كلام في التلخيص والمحرر وغيرهم كما تقدم في التي ~~قبلها # والوجه الثاني لا يصح رهنه وهو المذهب على ما اصطلحناه جزم به في الكافي ~~والفائق وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى والحاويين فإنهما قدما علدم ~~الصحة في رهن العبد المسلم لكافر ثم قالا وكذاالمصحف إن جاز بيعه # مسألة 8 قوله وإن لم يرض المرتهن والشريك في المشاع بيد أحدهما أو غيرهما ~~عدله الحاكم وهل يؤجره فيه وجهان انتهى يعني هل للحاكم إجارته كما له أن ~~يجعله عند عدل والحالة هذه أطلق الخلاف # أحدهما له إجارته وهو الصحيح من المذهب جزم به في التلخيص والرعاية ~~الصغرى والحاويين والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم # والوجه الثاني ليس له ذلك وهو قوي لأنا إنما أجزنا للحاكم التعديل لكون ~~كل واحد منهما له حق فيه وقد حصل لهماالتنازع وأما الإجارة فحصل ( ( ( فمحض ~~) ) ) حق الرهن ( ( ( الراهن ) ) ) لكن يقال في الأول زاده الحاكم خيرا ~~لأنه عدله بإجارة والله أعلم PageV04P160 # وإن رهن حصته من معين فيه يمكن قسمته فوجهان كبيعه ( م 9 10 ) # وفي الانتصار لا يصح بيعه نص عليه وإن اقتسما فوقع لغيره فهل يلزمه بذله ~~أو رهنه لشريكه فيه وجهان ( م 11 ) ويصح رهن أمة دون ولدها وعكسه ويباعان + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 9 قوله وإن رهن حصته من معين فيه يمكن قسمته فوجهان كبيعه انتهى ~~فيه مسألتان # المسألة الأولى إذا كان له نصف دار مثلا مشاعا مشتملة على بيوت وتنقسم ~~فرهن نصيبه من بيت منها فهل يصح أم لا أطلق الخلاف فيه # أحدهما يصح وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح ونصراه وصححه في الفائق ~~وقدمه ابن رزين في شرحه # والوجه الثاني لا يصح وهو احتمال للقاضي وجزم به في التلخيص لغير الشريك ~~وحكى ي الشريك احتمالين عن القاضي في المجرد قال في الرعاية ولا يصح رهن ~~حقه من معين من دار مشتركة تنقسم وفيه احتمال وإن رهنه عند شريكه فاحتمالان ~~وإن لم ينقسم ms1437 صح وقيل إن لزم الرهن بالعقد صح وإلا فلا انتهى # تنبيه قوله من معين فيه لعله في مشاع قاله ابن نصر الله وليس كما قال ~~وإنما هو كما قال المصنف وقد مثلنا صورته وكلامه قبل ذلك يدل عليه وقاله في ~~المغني وغيره وقول ابن نصر الله قوله وفي الانتصار لا يصح بيعه نص عليه أي ~~بيع المشاع ليس كذلك وإنما مراده بيع هذه الحصة من هذا البيت قبل القسمة # المسألة الثانية 10 بيع نصيبه من بيت منها والحالة ما تقدم هل يصح أم لا ~~أطلق الخلاف # أحدهما يصح وهو الصحيح من المذهب وجزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين ~~وغيرهم # والوجه الثاني لا يصح قال في الانتصار لا يصح بيعه نص عليه انتهى قلت لعل ~~الخلاف في الرهن مبني على صحة بيعه وعدمها وهو ظاهر كلام المصنف # مسألة 11 قوله فإن اقتسما يعني في المسألة التي قبلهما وقلنا يصح فوقع ~~PageV04P161 وشرط خلوة محرمة فاسد وحده واستئجار شيء ليرهنه ورهن المعار ~~بإذن ربه بين + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + لغيره فهل يلزمه ~~بذله أو رهنه لشريكه فيه وجهان انتهى يعني إذا وقع المرهون لشريك الراهن في ~~القسمة فهل يلزم الراهن بذله ليكون رهنا أم لا أطلق الخلاف # أحدهما يلزمه بذله يكون رهنا مكانه لكونه انتقل إلى ملك الشريك قلت وهو ~~الصواب أشبه ما لو بان مستحقا وهو ظاهركلام القاضي # والوجه الثاني يرهن ما صار له عند الشريك على ما بيد المرتهن ويقى الرهن ~~على حاله # تنبيهات الأول يحتمل أنه أراد بقوله أو رهنه لشريكه رهن ما وقع له من ~~القسمة عند شريكه ويبقى ما كان مرهونا عند المرتهن كما كان قبل القسمة كما ~~تقدم وهو بعيد في المعنى ولم أجده مذكورا والعبارة لا تساعده وقد قطع الشيخ ~~في المغني والشارح بأن الراهن ممنوع من القسمة في هذه المسألة والله أعلم # قال ابن نصر الله أي هل يلزم الغير الذي وقع له المعين المرهون أن يبذله ~~لشريكه ليرهنه كما كان أو يرهنه هو لشريكه انتهى وهو ms1438 ظاهر عبارة المصنف ~~وقوله يلزمه بذله بالذال المعجمة فعلى هذايكون في كلام المصنف إضمار تقديره ~~فهل يلزمه بذله أو رهنه لشريكه أم لا يلزمه شيء من ذلك فعلى هذا يكون ~~الصحيح من الوجهين عدم اللزوم وقد وافق شيخنا في حواشيه له على الثاني ~~ووافقنا على الأول # الثاني قوله ويصح استئجار شيء ليرهنه ورهن المعار بإذن ربه فإن بيع رجع ~~بقيمته أو بمثله لا بما بيع نص عليه وقطع في المحرر واختاره في الترغيب ~~بأكثرهما انتهى هذا القول الثاني هو الصواب وقطع به في المنور وغيره ~~واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره وصححه في الرعاية الكبرى قال ابن نصر ~~الله في حواشي الفروع وهو الصواب قطعا وهو كما قال وبأي شيء يستحق الراهن ~~الزائد وهو ملك غيره # الثالث قوله ولا يزول برده من سفر انتهى لا معنى للسفر هنا وصوابه برده ~~من نفسه إي إذا كان الرهن بيده فتعدى فيه ثم زال تعديه لا يزول ضمانه بذلك ~~صرح به في الرعاية نبه عليه ابن نصر الله PageV04P162 الدين أولا وله الرجو ~~قبل إقباضه كقبل العقد وقدم في التلخيص لا كبعده خلافا للانتصار فيه فإن ~~بيع رجع بقيمته أو بمثله لا بما بيع نص عليه وقطع في المحرر واختاره في ~~الترغيب بأكثرهما ويضمنه مستعير فقط ويتوجه الوجه في مستأجر من مستعير ولا ~~يلزم إلا في حق الراهن إذا قبضه 3 ذكره الشيخ وغيره المذهب المرتهن أو من ~~اتفقا عليه ويحرم نقله عنه مع بقاءحاله إلا باتفاقهما ويضمنه مرتهن بغصبه ~~في الأصح يزول برده وأن نيابته باقية ولا يزول برده من سفر وصفة قبضه كمبيع ~~ويعتبر فيه إذن ولي أمر وعنه لورثته إقباضه منه وثم غريم لم يأذن ويبطل ~~إذنه بنحو إغماء وخرس فإن رهنه ما في يده ولو غصبا فكهبته إياه ويزول ضمانه ~~فإن أخذه الراهن بإذن المرتهن ولو نيابة له وفي الانتصار احتمال # ولو غصبا زال لزومه فإن رده إليه عاد وإن أجره أو أعاره من المرتهن أو ~~غيره بإذنه فلزومه باق ms1439 اختاره في المغني والمحرر وفي الانتصار هو المذهب ~~كالمرتهن وعنه لا نصره القاضي وقطع به جماعة فإن استأجره المرتهن عاد ~~بمضيها ولو سكنه بأجرته بلا إذنه فلا رهن نص عليهما ونقل ابن منصور إن أكره ~~( ( ( أكراه ) ) ) بإذن الراهن أوله فإذا رجع صار رهنا والكراء للراهن وإنه ~~لو قال البسه ولم يجز إذاكان يأخذ القضاء وعنه رهن المعين يلزم بالعقد وهو ~~المذهب عند ابن عقيل وغيره وفي التعليق هو قول أصحابنا فمتى أبى الراهن ~~تقبيضه أجبر وذكر جماعة لايصح الرهن إلا مقبوضا وإن وهبه أو رهنه ونحوه ~~بإذن المرتهن صح وبطل الرهن وإن زاد دين الرهن لم يجز لأنه رهن مرهون # وقال القاضي وغيره كالزيادة في الثمن وتجوز زيادة الرهن توثقة وفي الروضة ~~لا تجوز تقوية الرهن بشيء آخر بعد عقد الرهن ولا بأس بالزيادة في الدين على ~~الرهن الأول كذا قال وإن باعه بإذن بعد حل الدين أو بشرط رهن ثمنه مكانه صح ~~وصار رهنا في الأصح وبدونهما يبطل رهن ( ( ( الرهن ) ) ) وقيل لا ويشترط ~~تعجيل دينه المؤجل وفي ثمنه لا يصح البيع وهو رهن وقيل يصح ويكون الثمن ~~رهنا في الأصح # وذكر الشيخ صحة الشرط وذكره في الترغيب وأن الثواب في الهبة كذلك ~~PageV04P163 وله الرجوع فيما أذن فيه قبل وقوعه فلو ادعى أنه رجع قبل البيع ~~أو تصرف الراهن جاهلا برجوعه فوجهان ( م 12 13 ) وكل شرط وافق مقتضاه لم ~~يؤثر وإن لم يقتضه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 12 قوله وله الرجوع فيما إذا أذن فيه قبل وقوعه فلو ادعى أنه رجع ~~قبل البيع أو تصرف الراهن جاهلا برجوعه فوجهان انتهى ذكر مسألتين # المسألة الأولى لو اذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع جاز لكن لو ادعى ~~أنه رجع قبل البيع فهل يقبل قوله أم لا أطلق الخلاف فيه وأطلقه في الرعاية ~~الكبرى # أحدهما يقبل قوله اختاره القاضي واقتصر عليه في المغني # والوجه الثاني لا يقبل قلت وهو الصواب لأن الأصل عدمه وقد تعلق به حق ~~ثالث ثم وجدت الشيخ تقي الدين اختار ms1440 مثل ذلك ذكره المصنف عنه في الوكالة ~~فقال قال شيخنا ولو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل انتهى ثم ~~وجدته في الفصول قطع بما قاله الشيخ تقي الدين # المسألة الثانية 13 إذا ثبت رجوعه وتصرف الراهن جاهلا فهل يصح أم لا أطلق ~~الخلاف فيه وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاويين والنظم الفائق والمغني ~~والكافي والشرح وقالا بناءعلى تصرف الوكيل بعد عزله قبل علمه انتهى وهو ~~الصواب والصحيح من المذهب أنه ينعزل فكذا هنا فلايصح تصرف الراهن على ~~الصحيح عند من بناه والمصنف قد أطلق الخلاف في الوكالة أيضا لكن قال اختار ~~الأكثر الانعزال على ما يأتي هناك ويكفينا تصحيح من بناه على الوكالة لكن ~~الذي اخترناه في الوكالة لأنه لا ينعزل قبل علمه ( ( ( علة ) ) ) # تنبيه قوله وكل شرط وافق مقتضاه لم يؤثر وإن لم يقتضه أو نافاه نحو كون ~~منافعه له وإن جاءه بحقه في محله وإلا فهو له أو لا يقبضه فهو فاسد وفي ~~العقد روايتا بيع انتهى أحال المصنف هذه المسألة على مسألة البيع يعني فيما ~~إذا شرط فيه مالم يقتضه أو نافاه وقد قدم في باب الشروط في البيع الصحة ~~فقال صح العقد فقط نص عليه واختاره الشيخ وغيره وعنه لا نصره القاضي ~~وأصحابه انتهى فيكون المذهب هنا الصحة وليس هذا من الخلاف المطلق إذا علم ~~فقد أطلق الخلاف هنا صاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع والهادي ~~والتلخيص والحاويين والفائق وغيرهم PageV04P164 أو نافاه نحو كون منافعه له ~~أو إن جاءه ( ( ( يفسد ) ) ) بحقه ( ( ( الرهن ) ) ) في محله وإلا فهو له ~~أو لا يقبضه فهو فاسد وفلي العقد روايتا بيع وقيل إن نقص ( ( ( شرطا ) ) ) ~~حق ( ( ( الرهن ) ) ) المرتهن ( ( ( مؤقتا ) ) ) فسد وإلا ( ( ( الرهن ) ) ~~) فالروايتان ( ( ( وهل ) ) ) وقيل إن سقط به دين الرهن فسد وإلا ~~فالروايتان إلا جعل ( ( ( مراده ) ) ) الأمة ( ( ( بالروايتين ) ) ) في يد ~~( ( ( أصل ) ) ) اجنبي عزب ( ( ( وأحالهما ) ) ) لأنه لا ضرر وفي الفصول ~~احتمال يبطل بخلاف البيع لأنه ( ( ( فذكر ) ) ) القياس ثم إذا بطل وكان في ~~بيع ففي بطلانه لأخذه حظا من الثمن أم لا ms1441 لانفراده عنه كمهر في نكاح ~~احتمالان ( م 14 ) + + + + + + + + + + + + + + + # إحداهما لا يصح جزم به في الوجيز وغيره وصححه في التصحيح # والرواية الثانية يصح وهي المذهب على ما قاله المصنف ونصره أبو الخطاب في ~~رؤوس المسائل فيما إذا شرط ما ينافيه وقطع به ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في ~~الرعايتين وغيره وقال في المغني والشرح فقال القاضي يحتمل أن يفسد الرهن ~~وقيل إن شرطا الرهن مؤقتا أو رهنه يوما ويوما لا فسد الرهن وهل يفسد ~~بسائرها على وجهين بناء على الشروط الفاسدة في البيع ونصر أبو الخطاب في ~~رؤوس المسائل صحته انتهى وقول المصنف بعد ذلك وقيل إن نقص حق المرتهن فسد ~~وإلا فالروايتان وقيل إن سقط به دين الرهن فسد وإلا فالروايتان انتهى مراده ~~بالروايتين الروايتان المتقدمتان اللتان في أصل المسألة وأحالهما على البيع ~~فذكر في محل الروايتين ثلاث طرق # مسألة 14 قوله المصنف بعد ذكر المسألة التي فيها ذكر الخلاف كله ثم إذا ~~بطل وكان في بيع ففي بطلانه لأخذه حظا من الثمن أم لا لانفراده عنه كمهر في ~~نكاح احتمالان انتهى يعني إذا باعه شيئا بشرط رهن وشرط في الرهن مالم يقتضه ~~أو نافاه وقلنا يبطل فهل يبطل البيع أم لا أطلق احتمالين هذا ما يظهر من ~~كلامه # أحدهما لا يبطل قلت وهو ظاهر كلام الأصحاب # والوجه ( ( ( والاحتمال ) ) ) الثاني يبطل لما علله به المصنف وهو الصواب ~~ثم رأيته في الفصول ذكر الاحتمالين فظهر أن كلام المصنف هذا والذي قبله من ~~كلامه في الفصول فإنه قال وكل موضع قلنا الرهن باطل فإن كان الرهن بحق ~~مستقر بطل الرهن وألحق بحاله وإن كان الرهن في بيع فإذا بطل الرهن فهل يبطل ~~البيع يحتمل أن لا يبطل لأن عقد الرهن ينفرد عن البيع ويحتمل أن لا يبطل ~~البيع لأنه قد أخذ حظا من الثمن وذلك القدر الناقص مجهول والمجهول إذا أضيف ~~إلى معلوم أو حط منه جهل الكل وجهالة الثمن تفسد البيع انتهى PageV04P165 # | فصل ويحرم عتقه على الأصح # فإن أعتقه أو أقر ms1442 به فكذبه وقيل أو وافقه وقيل أو أقر ببيعه أو غصبه أو ~~جنايته وهو موسر كإقراره بنسب مطلقا أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن في وطئه ~~والقول قوله وقول وارثه في إذنه فيه أو ضربه بلا إذنه فيه لزمته قيمته رهنا ~~وقيل إن أقر بطل مجانا وفي طريقة بعض أصحابنا يصح بيع الراهن له ( وه ) ~~ويلزمه ويقف لزومه في حق المرتهن كبيع الخيار وإن ادعى الراهن أن الولد منه ~~وأمكن وأقر مرتهن بإذنه وبوطئه أنها ( ( ( وأنها ) ) ) ولدته قبل قوله وإلا ~~فلا وعنه لا يصح عتق معسر اختاره أبو محمد الجوزي وقيل غيره وذكره في ~~المبهج رواية # وفي طريقة بعض أصحابنا إن كان معسرا استسعى العبد بقدر قيمته تجعل رهنا ~~وقيل إن أقربعتقه لم يقبل كعبد بيع وكإقراره على مكاتبه أنه كان جني بيع أو ~~أنه باعه أو أعتقه فيعتق كإبرائه ذكره في المنتخب وإن لم تحبل فأرش البكر ~~فقط كجنايته إن أقر بوطء بعد لزومه قبل في حقه ويحتمل وحق مرتهن ولا يصح ~~تصرفه بغير عتقه ولو بكتابة ولا ينتفع به بلا إذن قيل له في رواية ابن ~~منصور أله أن يطأ قال لا والله # وقال القاضي له تزويج الأمة دون تسليمها وقاله أبو بكر وذكره عن أحمد وفي ~~غرسه الأرض والدين مؤجل احتمالان ( م 15 ) ولا يمنع من سقي شجرة وتلقيح ~~وإنزاء فحل على إناث قطع به المذهبي وقدمه في التبصرة مرهونة ومداواة وفصد ~~ونحوه بل من قطع سلعة فيها خطر ويمنع من ختانه إلا مع دين مؤجل يبرأ قبل ~~أجله قال الشيخ وللمرتهن مداواة ماشية للمصلحة فيتوجه وكذا غيرها وفي ~~الترغيب وغيره يمنع كل تصرف قولا وفعلا ونماؤه والأصح ولو صوفا ولبنا وكسبه ~~ومهره وأرش جناية عليه رهن فإن أوجبت الجناية قصاصا أو + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # مسألة 15 قوله وفي غرسه الأرض والدين مؤجل احتمالان انتهى يعني هل يسوغ ~~للمرتهن منع الراهن من ذلك أم لا # أحدهما ليس له ذلك قلت وهو الصواب # والاحتمال الثاني له منعه لأنه تصرف في الجملة ms1443 PageV04P166 جنى على سيده ~~فاقتص بلا إذن المرتهن لزم سيده أو وارثه أرشها في المنصوص رهنا وهل لوارثه ~~العفو على مال كأجنبي مجني عليه أم لا كموروثه في الأصح فيه وجهان ( م 16 ) # وقيل يقتص بإذن وحكاه ابن رزين رواية وإن عفا سيد عن مال واختار الشيخ ~~لايصح والأشهر يصح في حقه فيرهن الجاني بدله فإذا انفك استرده وإن استوفى ~~الدين من البدل ففي رجوعه على عاف احتمالان ( م 17 ) وإن اسقط + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # مسألة 16 قوله وهل لوارثه العفو على مال كأجنبي مجني عليه أم لا كموروثه ~~في الأصح فيه وجهان انتهى يعني إذا كانت الجناية على النفس وكان المجني ~~عليه هو السيد وأطلقهما في الكافي # أحدهما ليس لهم العفوعلى مال لأن العبد مال لهم وهم مهتمون في إسقاط حق ~~المرتهن وهذا هو الصحيح قدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم # والوجه الثاني لهم ذلك ذكره القاضي لأن الجناية حصلت في ملك غيرهم قبل أن ~~تصل إليهم أشبه مالو جنى على أجنبي قال في الرعاية الكبرى وإن عفوا عنه على ~~مال صح في الأصح وبقي رهنا انتهى # مسألة 17 قوله وإن عفا سيد عن مال واختار الشيخ لا يصح والأشهر يصح في ~~حقه فيرهن الجاني بدله فإذا انفك استرده وإن استوفى الدين من البدل ففي ~~رجوعه على عاف احتمالان ( ( ( احتملان ) ) ) انتهى وأطلقهما في المغني ~~والشرح والفائق والزركشي # أحدهما يرجع الجاني وهو المعفو عنه على العافي وهو الراهن لأن ماله ذهب ~~في قضاء دين العافي وهو الصواب وهو ظاهر ما جزم به في الحاوي الكبير وقدمه ~~ابن رزين في شرحه # والوجه الثاني لا يرجع عليه لأنه لم يوجد منه في حق الجاني ما يقتضي وجوب ~~الضمان وإن استوفى بسبب كان منه حال ملكه فأشبه مالو جنى إنسان على عبده ثم ~~رهنه لغيره فتلف بالجناية السابقة PageV04P167 # مرتهن أرشا أو أبرأ منه لم يسقط وهل يسقط حقه فيه وجهان ( م 18 ) ومؤنته ~~وأجرة مخزنه وكفنه ورده من إباقه على مالكه نص عليه فإن اتفق ms1444 ( ( ( أنفق ) ~~) ) المرتهن عليه بنية الرجوع فلا شيء له وحكى جماعة رواية كإذنه أو إذن ~~حاكم فإن تعذر رجع إن أشهد بالأقل مما أنفق أو نفقة مثله وإلا فروايتان ( م ~~19 ) # وكذا حكم حيوان مؤجر أو مودع ( م 20 21 ) ولو عمر في دار ارتهنها رجع ~~بآلته + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 18 قوله فإن أسقط مرتهن أرشا أو أبرأ منه لم يسقط وهل يسقط حقه فيه ~~وجهان انتهى وأطلقهما في المغني والشرح والفائق أحدهما يسقط حقه اختاره ~~القاضي والوجه الثاني لا يسقط قلت وهو الصواب لأنه أسقط وأبرأ من شيء لا ~~يملكه # مسألة 19 قوله فإن أنفق المرتهن عليه بنية الرجوع فلا شيء له وحكى جماعة ~~رواية كإذنه وإذن الحاكم فإن تعذر رجع إن أشهد بالأقل مما أنفق أو نفقة ~~مثله وإلا فروايتان انتهى يعني إذا تعذر إذن الراهن أو إذن الحاكم ولم يشهد ~~فهل يرجع بما أنفق إذا نوى الرجوع أم لا أطلق الخلاف # أحداهما يرجع وهو الصحيح صححه في المغني وغيره وعليه أكثر الأصحاب وهو ~~ظاهر ما جزم به في المحرر والرعاية الكبرى وغيرهما قال في القاعدة الخامسة ~~والسبعين وإذا أنفق المرتهن على الرهن بإطعام أو كسوة إذا كان عبدا أو ~~حيوانا ففيه طريقان أشهرهما أنه على الروايتين يعني اللتين فيمن أدى حقا ~~واجبا عن غيره كما قدمه قال كذلك قال القاضي في المجرد والروايتين وأبو ~~الخطاب وابن عقيل والأكثرون المذهب عند الأصحاب الرجوع ونص عليه في رواية ~~أبي الحارث والطريق الثاني أنه يرجع رواية واحدة انتهى والرواية الثانية لا ~~يرجع # تنبيه قوله في صدر المسألة فإن أنفق المرتهن عليه بنية الرجوع فلا شيء له ~~يعني إذا قدر على إذن الراهن أو الحاكم ومحل الخلاف فيما إذا تعذر الإذن ~~ولم يشهد مع أن ظاهر كلام صاحب القواعد المتقدم أنه لا يشترط استئذان ~~الحاكم في ذلك وصرح به في المسألة الآتية وأنه قول الأكثرين وهذا خلاف ما ~~قدمه المصنف في صدرالمسألة والله أعلم # مسألة ( 20 21 ) قوله وكذا حكم حيوان مؤجر أو مودع ms1445 يعني لا ينفق إلا بإذن ~~PageV04P168 وقيل وبما يحفط ( ( ( يحفظ ) ) ) به مالية الدار وأطلق في ~~النوادر يرجع وقاله شيخنا فيمن عمر وقفا بالمعروف ليأخذ عوضه أخذه من مغله ~~وله أن يركب ويحلب حيوانا على الأصح بقدر نفقته وذكر جماعة مع غيبة ربه ولا ~~ينهكه نص عليه ونقل حنبل ويستخدم العبد وبإذن الراهن يجوز إن كان بغير قرض ~~نص عليهما # وفي المنتخب أو جهلت المنفعة وكره أحمد أكل الثمرة بإذنه ونقل حنبل + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + ربه إن قدر فإن تعذر فإذن الحاكم فإن ~~تعذر ولم يشهد فالخلاف المتقدم وهو مطلق وقد ذكر مسألتين # المسألة الأولى الإنفاق على الحيوان المؤجر وقد علمت الصحيح من المذهب في ~~المسألة التي قبلها فكذا هذه وقد قال في القواعد إذا أنفق عليها بغير إذن ~~حاكم ففي الرجوع الروايتان يعني بهما اللتين فيمن أدى حقا واجبا عن غيره ~~وقال الصحيح من المذهب الرجوع فيمن أدى حقا واجبا وقال هناد مقتضى طريقة ~~القاضي أنه يرجع رواية واحدة قال ثم إن الأكثرين اعتبروا هنا استئذان ~~الحاكم بخلاف ما ذكروه في الرهن واعتبروه أيضا في المودع واللقطة وفي ~~المغني إشارة إلى التسوية بين الكل في عدم الاعتبار وأن الإنفاق بدون إذنه ~~يخرج على الخلاف في قضاء الدين ولذلك اعتبروا الإشهاد على نية الرجوع وفي ~~المغني وغيره وجه آخر أنه لا يعتبر وهو الصحيح انتهى فتلخص أن الصحيح من ~~المذهب الرجوع # المسألة الثانية الإنفاق على الحيوان المودع وقد علمت الصحيح من المذهب ~~في مسألة الأصل وقال في القواعد أيضا وإذا أنفق على المستودع ناويا للرجوع ~~فإن تعذر استئذان مالكه رجع وإن لم يتعذر فطريقان # أحدهما أنه على الروايتين في قضاء الدين وأولى لأن للحيوان حرمة في نفسه ~~فوجب تقديمه على قضاء الديون أحيانا وهي طريقة صاحب المغني # والطريقة الثانية لا يرجع قولا واحدا وهي طريقة المحرر متابعة لأبي ~~الخطاب انتهى وهذه الطريقة هي الصحيحة عند المصنف وقد تقدم كلام صاحب ~~القواعد في التي قبلها وأن أكثر الأصحاب اعتبروا استئذان الحاكم في الحيوان ~~المودع والمؤجر والصحيح ms1446 من المذهب الرجوع في مسألة المصنف والله أعلم ~~PageV04P169 لا يسكنه إلا بإذنه وله أجر مثله وإذا حل الحق والمرتهن أو ~~العدل وكيل في بيعه باعه نص عليه وفي قيمته وجهان ( م 22 ) بإذن مرتهن وقيل ~~وراهن بأغلب نقد البلد فإن تساوت فقيل بالأحظ وقيل بجنس الدين ( م 23 ) # وإن لم يكن أو عزله الراهن وصح عزله في المنصوص لم يبعه ويأمره الحاكم + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 22 قوله وإذا حل الحق والمرتهن أو العدل وكيل في بيعه باعه نص عليه ~~وفي قيمته وجهان انتهى يعني إذا جنى على الرهن وأخذت قيمته فجعلت رهنا ~~مكانه هل للمرتهن أو العدل بيعه كأصله أم لا أطلق الخلاف # أحدهما له بيعه قلت وهو الصواب كأصله ثم وجدت الشيخ في المغني والشارح ~~نقلا عن القاضي أنه قال قياس المذهب له بيعه واقتصرا ( ( ( واقتصر ) ) ) ~~عليه وقطع به ابن رزين في شرحه # والوجه الثاني لا يبيعه إلا بإذن متجدد وله قوة # تنبيه حمل شيخنا البعلي مسألة المصنف على بيع الرهن بقيمته لا بما أخذ من ~~القيمة عوضا عن الرهن كما قلنا وقال فلو لم يحصل من يشتريه لم يبعه في أحد ~~الوجهين بل يترك حتى يحصل له راغب يشتريه بقيمته قال والمسألة قريبة من بيع ~~مال المفلس من أنه لا يباع إلا بثمنه المستقر انتهى قلت ما قلناه أولى ~~والظاهر أنه لم يطلع على النقل في المسألة وما قاله فيه عسر لاحتمال أن لا ~~يوجد من يشتريه بذلك فيحصل الضرر والضرر لا يزال بالضرر بل يباع بالسعر ~~الواقع في ذلك الوقت إذا وجد من يشتري والله أعلم # مسألة 23 قوله بأغلب نقد البلد فإن تساوت فقيل بالأحظ وقيل بجنس الدين ~~انتهى الوجه الأول بجنس الدين وهو الصحيح وعليه الأكثر وجزم به في الهداية ~~والمذهب والخلاصة والمقنع والمحرر والوجيز وتذكرة ابن عبدوس والفائق ~~والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم والوجه الثاني لا يباع إلا بالأحظ اختاره ~~القاضي واقتصر عليه في المغني قلت وهو الصواب وقال ابن رزين في شرحه فإن ~~تساوت النقود باعه ms1447 بجنس الحق لأنه أحظ انتهى كذا قال ولعله أراد بالأحظية ~~بالنسبة إلى المرتهن أو أراد إذا لم يحصل زيادة في غير جنس الحق فإن كان ~~أراد هذا الأخير فهو متفق عليه PageV04P170 بالوفاء أو البيع فإن امتنع ~~حبسه أو عزر فإن أصر باعه عليه نص عليه وعنه وثمنه بيد العدل أمانة ولا ~~يصدق عليهما في تسليمه للمرتهن فيرجع على راهنه وهو على العدل وقيل يصدق ~~على راهنه وقيل عليهما في حق نفسه ولا ينفك بعضه حتى يقضي الدين كله تلف ~~بعضه أو لا نص عليه وإن رهنه عند اثنين فوفى أحدهما أو رهنه اثنان شيئا ~~فوفاه أحدهما انفك في نصيبه كتعدد العقد # وقيل لا ونقله مهنا في الثانية وإذا قضى بعض دينه أو أبرىء ( ( ( أبرئ ) ~~) ) منه وببعضه رهن أو كفيل فعما نواه فإذا طلق فإلى ايهما شاء وقيل بالحصص ~~وإذا اختلفا في قدر الرهن نحو رهنتك هذا قال والآخر قبل قول الراهن كقدر ~~الحقو ( ( ( الحق ) ) ) وعين الرهن لأنه لا ظاهر ولا عادة # وعنه في المشروط يتحالفان وذكر أبو محمد الجوزي يقبل قول المدعي عليه وإن ~~ادعى أنه قبضه منه قبل قوله إن كان بيده فلو قال رهنتنيه وقال الراهن ~~غصبتنيه أو وديعة أو عارية فوجهان ( م 24 ) وإن ادعى الراهن تلفه بعد قبض ~~المرتهن له فلا خيار له في البيع قبل قول المرتهن وإن قال في المشروط رهنتك ~~عصيرا قال خمرا قبل قول الراهن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 24 قوله فلو قال رهنتنيه وقال الراهن غصبتنيه أو وديعة أو عارية ~~فوجهان انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى وفي الفائق في الأولى فذكر ثلاث ~~مسائل يشبه بعضهن بعضا # أحدهما القول قول الراهن وهو الصحيح جزم به في الحاويين وجزم به في ~~الرعاية الصغرى في الوديعة والعارية وقدمه في الغصب وقدمه في الفائق في ~~الوديعة والعارية وجزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين في العارية ~~والغصب وقطع به في التلخيص في الوديعة # الوجه الثاني القول قول المرتهن قال في التلخيص الأقوى أن القول قول ~~المرتهن في ms1448 أنه رهن وليس بغصب انتهى قلت وهو الصواب إن كان له عليه من ~~الدين مايرهن عليه لأن بقرينة الدين يقوي قوله في الرهن والأصل عدم الغصب ~~والعارية والوديعة وإن كان الأصل أيضا عدم الرهينة لكن يتقوى جانبها بوجود ~~الدين على الراهن والله أعلم PageV04P171 # وعنه المرتهن وجعلها القاضي كخلف في حدوث عيب وإن قال أرسلت زيدا لترهنه ~~بعشرين وقبضها فصدقه قبل قول الراهن بعشرة # | فصل والرهن بيد المرتهن أمانة # ولو قبل عقد الرهن نقله ابن منصور كبعد الوفاء وإن تعدى فكوديعة وفي بقاء ~~الرهينة لأنه يجمع أمانة واستيثاقا فيبقى أحدهما وجهان ( م 25 ) ولا يسقط ~~بتلفه شيء من دينه نص عليه كدفع عبد يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه وكحبس عين ~~مؤجرة بعد الفسخ على الأجرة بخلاف حبس البائع المتميز على ثمنه فإنه يسقط ~~في إحدى الروايتين بتلفه لأنه عوضه والرهن ليس بعوض الدين لأن الدين لا ~~يسقط بتفاسخهما ذكره في الانتصار وعيون المسائل ( م 36 ) + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + # مسألة 25 قوله والرهن بيد المرتهن أمانة فإن تعدى فكوديعة وفي بقاء ~~الرهينة لأنه يجمع أمانة واستيثاقا فيبقى إحداهما وجهان انتهى # أحدهما بقاء الرهينة قلت وهو الصواب وهو ظاهر كلام الشيخ في المقنع وكثير ~~من الأصحاب قياسا على تعديه في الوكالة على ما يأتي وقد قال ابن رجب في ~~قواعده لو تعدى المرتهن فيه زال ائتمانه وبقي مضمونا عليه ولم تبطل توثقته ~~وحكى ابن عقيل فيه نظرياته احتمالا ببطلان الرهن وفيه بعد لأنه عقد لازم ~~وحق للمرتهن على الراهن انتهى # والوجه الثاني زوال الرهينة وهو الاحتمال الذي ذكره ابن عقيل # مسألة 26 قوله ولا يسقط بتلفه شيء من دينه نص عليه بخلاف حبس البائع ~~المتميز على ثمنه وفإنه يسقط في إحدى الروايتين بتلفه لأنه عوض والرهن ليس ~~بعوض لأن الدين لا يسقط بتفاسخهما ذكره في الانتصار وعيون المسائل انتهى # إحداهما يسقط حقه بتلف البيع المتميز المحبوس على ثمنه وهي قريبه من حبس ~~الصانع الثوب على الأجرة والصحيح من المذهب فيها الضمان فكذا في مسألتنا ~~والله أعلم ms1449 # الرواية الثانية لا يسقط حقه بتلف ذلك قلت وهو قوي PageV04P172 # وقال العلة الجامعة أنها عين محبوسة في يده بعقد على استيفاءدين له عليه ~~ولم يقيد المبيع بالمتميز ويقبل قوله في التلف وقيل والرد وقال أحمد في ~~مرتهن ادعى ضياعه إن اتهمه أحلفه وإلا لم يحلفه وكذا إن ادعاه بحادث ظاهر ~~وشهدت بينة بالحادث قبل قوله فيه وكذا وكيل أو وصي يجعل ومضارب وفيه في ~~الموجز روايتان في رد # والأصح وأجير ومستأجر ويقبل قول وكيل ووصي متبرعين ومودع في الرد مع ~~يمينه وفيهما وجه وجزم به القاضي في قوله تعالى @QB@ فأشهدوا عليهم @QE@ ~~النساءالآية 6 ذكره ابن الجوزي ولم يخالفه والتلف مع يمينه وفيهما رواية ~~إذا ثبت الحادث الظاهر ولو باستعاضة وكذا حاكم وفي التذكره إن من قبل قوله ~~من الأمناء في الرد لم يحلف وفي الرهن رواية يضمنه كما لو أعاره أو ملكه ~~غيره أو استعمله نص عليه وفي وصى رواية في الرد ذكره القاضي وكذا مودع ذكره ~~في الوسيلة # وعنه إن قبضها ببينة وذكره في الروضة عن بعض أصحابنا عنه أو تلفت من بين ~~ماله وفي وكيل قول وهو قياس هذه الرواية ولا ضمان بشرط وعنه المسلمون على ~~شروطهم وعقد فاسد كصحيح في ضمان وعدمه ومن طلب منه الرد وقبل قوله فهل له ~~تأخيره ليشهد فيه وجهان إن حلف وإلا فلا وفيه احتمال ( م 27 ) + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # مسألة 27 قوله ومن طلب منه الرد وقبل قوله فهل له تأخيره ليشهد فيه وجهان ~~إن حلف وإلا فلا وفيه احتمال انتهى أطلق الوجهين في الرعاية الصغرى ~~والحاويين وقال في الرعاية الكبرى في الوكالة وكل أمين يقبل قوله في الرد ~~وطلب منه فهل له تأخيره حتى يشهد عليه فيه وجهان إن قلنا يحلف وإلا لم ~~يؤخره لذلك وفيه احتمال والظاهر أن المصنف تابعه # أحدهما ليس له التأخير وهو الصحيح وقطع به في المغني والشرح وشرح ابن ~~رزين وغيرهم ذكروه في باب الوكالة واختاره ابن عقيل في الفصول # والوجه الثاني له التأخير حتى يشهد قلت وهو ms1450 قوي خصوصا في هذه الأزمنة ~~ومحلهما إذا قبلنا قوله بيمينه كما قال المصنف وغيره PageV04P173 # وكذا مستعير ونحوه لا حجة عليه وإلا أخر ( م 28 ) كدين ( ( ( اعلم ) ) ) ~~بحجة ذكره أصحابنا ولا يلزمه دفع الوثيقة بل الإشهاد بأخذه قال في الترغيب ~~ولا يجوز لحاكم إلزامه لأنه ربما خرج ما قبضه مستحقا فيحتاج إلى حجة بحقه ~~وكذا تسليم بائع كتاب ابتياعه إلى مشتر وذكر الأزجي لا يلزمه دفعه حتى يزيل ~~الوثيقة ولا يلزم رب الحق الاحتياط بالإشهاد # وعنه في الوديعة يدفعها ببينة إذا قبضها ببينة قال القاضي ليس هذا للوجوب ~~كالرهن والضمين وكالإشهاد في البيع مع ورود النص به وقال ابن عقيل حمله على ~~ظاهره للوجوب أشبه ويكون دلالة على أن أحمد أوجب الشهادة في كل ما ورد به ~~النص قال والأول أشبه وإن جنى الرهن فله بيعه في الجناية أو تسليمه ويبطل ~~الرهن أو فداؤه وهو رهن وإن نقص الأرش عن قيمته فهل يباع بقدره أو كله ~~والفاضل عن الأرش رهن فيه وجهان ( م 29 ) + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + مسألة 28 قوله ( ( ( فداه ) ) ) وكذا ( ( ( المرتهن ) ) ) مستعير ~~ونحوه ( ( ( إذن ) ) ) لا ( ( ( ونوى ) ) ) حجة ( ( ( الرجوع ) ) ) عليه ~~وإلا ( ( ( فالخصم ) ) ) أخر ( ( ( سيده ) ) ) انتهى أعلم ( ( ( أخره ) ) ) ~~أن ( ( ( لغيبة ) ) ) الصحيح من ( ( ( عذر ) ) ) المذهب أن حكم ( ( ( ~~فالمرتهن ) ) ) هذه المسألة حكم التي قبلها خلافا ومذهبا وقد علمت الصحيح ~~فيها فكذا في هذه وقطع به في المغني والشرح والرعاية الصغرى والحاويين ~~وغيرهم كالمصنف وقال في الرعاية الكبرى لايؤخره ثم قال قلت بلى # مسأله 29 قوله وإن جنى الرهن فله بيعه في الجناية أو تسليمه ويبطل الرهن ~~أو فداؤه وهو رهن فإن نقص الأرش عن قيمته فهل يباع بقدره أو كله والفاضل عن ~~الأرش رهن به فيه وجهان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والتلخيص ~~والفائق والزركشي وغيرهم # أحدهما يباع بقدره وباقيه رهن وهو الصحيح قال ابن منجا في شرحه هذا ~~المذهب وجزم به في الكافي والوجيز وغيرهما وقدمه في الخلاصة والمغني ~~والمقنع والشرح والرعايتين والحاويين وشرح ابن رزين وغيرهم قال في المغني ~~وغيره بيعه بقدر أرش الجناية ms1451 وباقيه رهن إلا أن يتعذر بيع بعضه فيباع الكل ~~ويجعل بقية الثمن رهنا انتهى والظاهر إن هذا متفق عليه # والوجه الثاني يباع جميعه ويكون باقي ثمنه رهنا وهو احتمال في الحاويين ~~وجزم به في المنور وقدمه في المحرر وقال ابن عبدوس في تذكرته يباع بقدر ~~الجناية فإن PageV04P174 # وإن فداه المرتهن بلا إذن ونوى الرجوع فروايتان ( م 30 ) وإن شرط كونه ~~رهنا بفدائه مع دينه الأول ففي جوازه وجهان ( م 31 ) وإن جنى عليه فالخصم ~~سيده فإن أخره لغيبة أو عذر أو غيره فالمرتهن ( ( ( والرعاية ) ) ) ولو ~~وطىء المرتهن المرهونة حد وفيه رواية لا والمذهب يحد قاله القاضي ورق ولده ~~فإن كان مثله بجهل ( ( ( يجهل ) ) ) الحظر وادعاه فلا يفدي ولده إن وطىء ~~بلا إذن الراهن وإلا فوجهان ( م 32 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + # نقصت قيمته بالتشقيص بيع كله انتهى قلت وهذا هو الصواب ولعله مراد ~~الجماعة ومحل الخلاف في غير ذلك والله أعلم # مسألة 30 قوله وإن فداه المرتهن بلا إذن ونوى الرجوع فروايتان انتهى إذا ~~اختار المرتهن فداه أو فداه بغير إذن الراهن أو نوى الرجوع فهل له الرجوع ~~أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والمقنع والتلخيص والشرح والرعايتين والحاويين والفائق والزركشي وغيرهم # أحدهما يرجع قاله أبو الخطاب والشيخ الموفق والشارح وصاحب المستوعب ~~والتلخيص والحاويين والزركشي وغيرهم بعد أن أطلقوا الخلاف بناء على من قضى ~~دين غيره بغير إذنه انتهى والصحيح من المذهب من قضى دين غيره بغير إذن ~~ناويا للرجوع له الرجوع فكذا في هذه المسألة عند هؤلاء # والرواية الثانية لا يرجع وهو الصحيح قطع به القاضي والشريف وأبو الخطاب ~~في خلافيهما وصاحب المحرر والوجيز وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وصححه في ~~التصحيح والنظم وغريهما قال في القواعد أكثر الأصحاب القاضي وابن عقيل وأبو ~~الخطاب وغيرهم قالوا إن لم يتعذر استئذانه فلا رجوع انتهى قلت وهو الصواب # مسألة 31 قوله وإن شرط كونه رهنا بفدائه مع دينه الأول ففي جوازه وجهان ~~انتهى وأطلقهما في المغني والشرح # أحدهما لا يصح ms1452 وهو الصحيح قدمه في الكافي والرعاية الكبرى وهو الصواب ~~والوجه الثاني يصح اختاره القاضي قال في الفائق جاز في أصح الوجهين وقدمه ~~الزركشي # مسألة 32 وقوله ولو وطىء المرتهن المرهونه حد فإن كان مثله يجهل الحظر ~~PageV04P175 # ويجب المهر وقيل ومع إذنه لمكرهة وكمفوضة والفرق أنه في عقد وله بيع ما ~~جهل به ( ( ( ربه ) ) ) إن أيس من معرفته والصدقة به بشرط ضمانه نص عليه ~~وفي إذن حاكم في بيعه مع القدرة وأخذ حقه من ثمنه مع عدمه روايتان كشراء ~~وكيل ( م 33 35 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وادعاه فلا يفدي ~~ولده إن وطىء بلا إذن الراهن وإلا فوجهان انتهى يعني إذا وطىء بإذن الراهن ~~مع جهله فهل يفدي ولده أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والرعاية الصغرى ~~والحاويين والنظم والفائق وغيرهم # أحدهما لا يلزمه فداؤه وهو الصحيح قال أبو المعالى في النهاية هذا الصحيح ~~واختاره القاضي في الخلاف وهو ظاهر كلامه في الكافي وقطع به في الهداية ~~والفصول والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والتلخيص والوجيز وغيرهم وقدمه ~~في الشرح وشرح ابن منجا # والوجه الثاني يفديه بقيمته اختاره ابن عقيل وقدمه في المغني وصححه في ~~الرعاية الكبرى # مسألة ( 33 35 ) قوله ولو ( ( ( وله ) ) ) بيع ما جهل ربه إن أيس من ~~معرفته والصدقة به بشرط ضمانه نص عليه وفي إذن حاكم في بيعه مع القدرة وأخذ ~~حقه من ثمنه مع عدمه روايتان كشراء وكيل انتهى ذكر المصنف ثلاث مسائل # المسألة 33 إذا قلنا له بعه ( ( ( بيعه ) ) ) فهل بيعه ( ( ( يبيعه ) ) ) ~~من غير إذن حاكم مع القدرة عليه أم لا بد من إذنه أطلق الخلاف # المسألة الثانية 34 هل له أخذ قدر حقه من ثمنه إذا عجز عن إذن الحاكم أم ~~لا أطلق الخلاف # المسأة الثالثة 35 المسألة المقيس عليها وهي شراء الوكيل # إذا علم ذلك فظاهر كلامه في المغني والشرح إطلاق الخلاف في المسألتين ~~الأوليين وقال في الفائق لا يستوفي حقه من الثمن نص عليه وعنه بلى ولو ~~باعها الحاكم ووفاه جاز انتهى وقدم في الرعاية الكبرى ليس ms1453 له بيعه بغير إذن ~~حاكم انتهى وقد ذكر كثير من الأصحاب إذا جهل بذاك الودائع جواز التصديق بها ~~دون إذن حاكم قال الحارثي وكذا الرهون وذكر نصوصا في ذلك قلت الصواب ~~استئذان PageV04P176 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الحاكم في ~~بيعه إن كان أمينا وقد ذكر في الرعايتين وغيره أن الحاكم ينظر في أموال ~~الغياب وقال المصنف في باب الدعاوي في آخر الفصل الثاني ذكر الأصحاب أن ~~الحاكم يقضي عن الغائب ويبيع ماله انتهى والصواب أيضا أن الحاكم إذا عدم ~~يجوز له أخذ قد حقه من ثمنه والله أعلم وأما مسألة شراء الوكيل فلم يظهر لي ~~صورتها فلعله أراد إذا وكله في شراء شيء أو بيعه ويأخذ حقه منه فيقبض من ~~نفسه لنفسه وقد تقدمت هذه المسألة في كلام المصنف في باب التصرف في المبيع ~~وتلفه وقدم صحة قبضه من نفسه لنفسه وأنه منصوص الإمام أحمد قال في الرعاية ~~الكبرى وهو أشهر وأظهر فإن كان مراده هذا ففي أطلاقه الخلاف نظر ظاهر أو ~~يقال لم يطلق الخلاف في هذه المسألة وإنما أخبر أن فيها روايتين أو يكون ~~مراده إذا وكله في الشراء فاشترى من نفسه لموكله فإن كان أراد ذلك فالمذهب ~~أنه لا يصح شراؤه لموكله من نفسه والصورة الأولى أولى والله أعلم فهذه خمس ~~وثلاثون مسألة في هذا الباب قد أطلق فيها الخلاف وصححنا ما يسر الله تصحيحه ~~منها PageV04P177 $ باب الضمان أو ( ( ( والكفالة ) ) ) الكفالة # وهو التزام من يصح تبرعه ويعتبر رضاه فقط أو مفلس وفيه رواية في التبصرة ~~فيتوجه عليها عدم تصرفه في ذمته وقيل وسفيه ويتبع بعد فك حجره وعنه ومميز ~~وعنه وعبد فيطالبه بعد عتقه وفي مكاتب وجهان ( م 1 ) # ما وجب على غيره مع بقائه وقد لا يبقى وهو دين الميت وعنه المفلس في + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب الضمان # مسألة 1 قوله وفي مكاتب وجهان انتهى يعني هل يصح ضمان المكاتب لغيره أم ~~لا وأطلقهما في التلخيص والنظم والرعاية الصغرى والفائق وغيرهم # أحدهما لا يصح قال في المحرر وغيره ولا يصح إلا من جائز تبرعه ms1454 سوى المفلس ~~المحجور عليه انتهى وكذا قال غيره وقال في الرعاية الكبرى ومن صح تصرفه ~~بنفسه وتبرعه بماله صح ضمانه فظاهر كلام هؤلاء عدم صحة الضمان منه وهو ~~الصواب إن لم يأذن له سيده وهو الذي قدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين # والوجه الثاني يصح قال في الحاويين ويتبع به بعد العتق كالقن وقيل يصح ~~بإذن سيده وهذا الصحيح من المذهب جزم به في الكافي وغيره # وقدم في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم عدم الصحة بدون إذن سيده ~~وأطلقوا الوجهين إذا كان بإذن سيده # تنبيه الذي يظهر أن محل الخلاف الذي ذكره المصنف في غير المأذون له أما ~~المأذون له فإنه يصح ضمانه على الصحيح من المذهب فإن الصحيح من المذهب صحة ~~ضمان العبد القن بإذن سيده فالمكاتب بطريق أولى أو يقال لما تعلقت به شائبة ~~الحرية لم نصحح PageV04P179 رواية ( ( ( الضمان ) ) ) وما قد ( ( ( أذن ) ) ~~) يجب بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير وزعيم ونحوه لا أؤدي أو أحضر ~~ويتوجه بل بالتزامه وهو ظاهر كلام جماعة في مسائل كظاهر كلامهم في النذر ~~وقوله في الانتصار فيمن لا يستطيع الحج بنفسه أو ماله إذا بذل له لا ( ( ( ~~سيده ) ) ) يلزمه ( ( ( لاحتمال ) ) ) لأنه وعد لا يلزم ( ( ( سبب ) ) ) ~~بخلاف الضمان ( ( ( القن ) ) ) فإنه أتى فيه بلفظ الالتزام وهو قوله ضمنت ~~لك ما عليه أو ماعليه علي فلهذا لزمه فنظيره هنا لله علي أن أحج عنك إن ~~أمرتني فإذا أمر لزمه # وقال شيخنا قياس المذهب بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا ويثبت في ذمتهما ~~لمنعه الزكاة عليهما وصحة هبته لهما ولأن الكفيل لو قال التزمت وتكفلت ~~بالمطالبة دون أصل الدين لم يصح ( و ) وفي الانتصار وغيره لا ذمة ضامن لأن ~~شيئا لا يشغل محلين ولربه مطالبتهما معا وأحدهما ذكره شيخنا وغيره المذهب ( ~~وه ش ) حياة وموتا قال أحمد يأخذ من شاء بحقه فإن برىء المديون برىء ضامنه ~~ولا عكس ولو ارتد ضامن ولحق هو أو ذمي بدار حرب ( ه ) # ولو افترض ( ( ( اقترض ) ) ) أو غصب ذمي من ms1455 ذمي خمرا فنصه لا شيء له ~~بإسلام أحدهما وعنه إن لم يسلم هو فله قيمتها وقيل أو يوكل ذميا يشتريها ~~ولو أسلم ضامنها برىء وحده ولو أسلمه فيها فله أرش ماله وإن أبرىء ( ( ( ~~أبرئ ) ) ) أحد ضامنيه برىء وحده وإن ضمن أحدهما صاحبه لم يصح بل أخذ ~~كفيلين بالآخر فلو سلمه أحدهما برىء وبرىء ( ( ( وبرئ ) ) ) كفيله به لا من ~~إحضار مكفول به ويصح ضمان مفلس ومجنون فلو مات لم يطالب في الدارين ذكره في ~~الانتصار ودين ميت وضامن وكفيل فيبرأ الثاني بإبراء الأول ولا عكس # وإن قضى الدين الضامن الأول رجع على المضمون عنه وإن قضاه الثاني رجع على ~~الأول ثم رجع الأول على المضمون عنه إذا كان واحد أذن وإلا ففي الرجوع ~~روايتان ( م 2 ) وكل دين صح أخذ رهن به وعلى الأصح وضمان عين مضمونة + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + الضمان وإن ( ( ( ودين ) ) ) أذن ( ( ( ~~كتابة ) ) ) له ( ( ( ضمنها ) ) ) سيده ( ( ( حر ) ) ) لاحتمال أن يكون ( ( ~~( يقصد ) ) ) ذلك ( ( ( الموضع ) ) ) سبب ( ( ( فيقبضها ) ) ) عجزه بخلاف ( ~~( ( صحته ) ) ) القن ( ( ( حمله ) ) ) والله أعلم ( ( ( تعديه ) ) ) # مسألة 2 قوله وإن قضى الدين الضامن الأول رجع على المضمون عنه إن قضاه ~~الثاني رجع على الأول ثم رجع الأول على المضمون عنه إذا كان واحد أذن وإلا ~~ففي الرجوع روايتان انتهى وألقهما في الفصول والمغني والشرح وقال في ~~الرعاية الكبرى PageV04P180 وعنه ودين كتابة ضمنها ( ( ( ضمن ) ) ) حر أو ~~عبد ( ( ( ذهل ) ) ) وقال ( ( ( فما ) ) ) القاضي ( ( ( بقي ) ) ) حر لسعة ~~تصرفه ( ( ( نوى ) ) ) لا أمانة كوديعة # قال ( ( ( وقوله ) ) ) في عيون المسائل لأنه لا يلزمه إحضارها وإنما على ~~المالك أن يقصد الموضع فيقبضها وعنه صحته حمله على تعديه كتصريحه به ويصح ~~ضمان عهدة بيع وهو ثمنه لأحد المتابعين ( ( ( المتبايعين ) ) ) عن الآخر ~~وفي دخول نقض بناء المشتري في ضمانها ورجوعه بالدرك مع اعترافه بصحة البيع ~~وقيام بينة ببطلانه وجهان ( م 3 4 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ فإن كان الأول ضمن بلا إذن والثاني ضمن بإذن رجع الثاني على الأول ولم ~~يرجع الأول على أحد على الأظهر انتهى # أحدهما له الرجوع عليه وهو الصحيح من المذهب قدمه ابن رزين وغيره ms1456 قلت ~~الصواب أن هذه المسألة من جملة مسائل من أدى حقا واجبا عن غيره # والصحيح من المذهب أن من أدى حقا واجبا عن غيره ناويا للرجوع كان له ~~الرجوع سواء أذن له المدفوع عنه أم لا وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وقدمه ~~المصنف وقال اختاره الأصحاب ولو كان غير ضامن فرجوع الضامن بغير إذنه أولى ~~فيحتمل أن مراد المصنف فيما إذا لم ينو الرجوع وهو بعيد فإن نوى التبرع لم ~~يرجع قولا واحدا وإن أطلق ذاهلا عن النية وعدمها فالمصنف قد قدم أنه لا ~~يرجع فانتقى كونه لم ينو أو ذهل فما بقي إلا أنه نوى الرجوع والصحيح من ~~المذهب أنه إذا نوى الرجوع كان له الرجوع وعليه أكثر األأصحاب فعلى هذا ~~يكون في إطلاق المصنف الخلاف في هذه المسألة نظر وعذره أنه لم يبيضه ~~والظاهر أنه تابع الشيخ في المغني في إطلاق الخلاف وقد حررت مسألة من أدى ~~حقا واجبا عن غيره في هذا المكان من الإنصاف تحريرا شافيا ولله الحمد ~~والمنة # تنبيه ظاهر كلام المصنف أن محل الخلاف فيما إذا لم يأذن أحد في الضمان ~~وهو متجه لكن المنقول في المغني والشرح وغيرهما أن محله إذا أذن واحد ولهذا ~~قال شيخنا في حواشيه ولعله إذا كان كل واحد أذن فسقطت لفظة كل من الكاتب ~~فهذه الصورة لا خلاف فيها وقوله وإلا ففي الرجوع روايتان إذا أذن أحد وهو ~~موافق لما في المغني وغيره # مسألة 3 و 4 4 قوله وفي دخوله نقض بناء المشتري في ضمانها أي العهدة ~~PageV04P181 وإن باع بشرط ضمان دركه إلا من زيد ثم ضمن دركه منه أيضا لم ~~يعد صحيحا ذكره في الانتصار ويصح ضمان نقص صنجة ويرجع بقوله مع يمينه وقيل ~~ببينة في حق الضامن وضمان مالم يجب وفي المغني في الرهن قبل وجوبه احتمال ~~وله إبطاله قبل وجوبه في الأصح ويصح ألق متاعك في البحر وأنا ضامنه وإن قال ~~وأنا وركبان السفينة ضامنون وأطلق ضمن وحده بالحصة # وفي الترغيب وجهان بها أو ms1457 الجميع وإن رضوا لزمهم ويتوجه الوجهان وإن ~~قالوا ضمناه لك فبالحصة وإن قال كل واحد منا ضامنه لك فالجميع وكذا ضمانهم ~~ما عليه من الدين ومن قضى كله أو حصته رجع على المضنون ( ( ( المضمون ) ) ) ~~عنه فقط لأنه أصل منهم لا ضامن عن الضامن الآخر وما أعطيت فلانا ونحوه ولا ~~قرينه قبل منه # وقيل للواجب ومنه ضمان السوق وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين وما ~~يقبضه من عين مضمونة وقاله شيخنا قال ويجوز كتابته والشهادة به لمن لم ير ~~جوازه لأنه محل اجتهاد وإن جهل الحق أو ربه أو غريمه صح إن آل إلى العلم + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + ورجوعه بالدرك مع اعترافه بصحة ~~البيع وقيام بينة ببطلانه وجهان انتهى فيه مسألتان # المسألة الأولى هل يدخل في ضمان ضامن العهدة نقض بناء المشتري أعني إذا ~~بنى ونقضه المستحق فإن الأنقاض للمشتري ويرجع ببقية التالف على البائع فهل ~~يدخل هذا في ضمان العدة أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في التلخيص والفائق ~~أحدهما يدخل ذلك فس ضمانهما وهو ظاهر ما قطع به في الفصول وقدمه في ~~الرعايتين والحاويين وهو الصواب # والوجه الثاني لا يدخل وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح فإنهما لم يضمناه ~~إلا إذا ضمن ما يحدث في المبيع من بناء وغراس # المسألة الثانية هل يرجع بالدرك مع اعترافه بصحة البيع وقيام بينة ~~ببطلانه أم لا أطلق الخلاف فيه # أحدهما ليس له الرجوع لاعترافه بصحة البيع قلت وهو الصواب لاعتقاده كذب ~~البينة ظاهرا ثم وجدته في الرعاية الكبرى قال أصحها لا يرجع PageV04P182 ~~وقيل يعتبر معرفة ربه وقيل وغريمه ولا تصح كفالته بعض الدين وصححه أبو ~~الخطاب ويفسره # وكذا قال في عيون المسائل لا نعرف الرواية فيه عن إمامنا فيمنع وقد سلمه ~~بعض الأصحاب لجهالته حالا ومالا واختار شيخنا صحة ضمان حارس ونحوه وتجار ~~حرب ما يذهب من البلد أو البحر وأن غايته ضمان مالم يجب وضمان المجهول ~~كضمان السوق وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التجار للناس من الديون وهو ~~جائز عند أكثر ms1458 العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد لقوله تعالى @QB@ ولمن جاء ~~به حمل بعير وأنا به زعيم @QE@ يوسف الآية 72 # ولأن الطائفة الواحدة الممتنعة من أهل الحرب التي ينصر بعضها بعضا تجري ~~مجرى الشخص الواحد في معاهدتهم فإذا شورطوا ( ( ( شرطوا ) ) ) على أن ~~تجارهم يدخلون دار الإسلام بشرط ألا يأخذوا للمسلمين شيئا وما أخذوه كانوا ~~ضامنين له والمضمون يؤخذ من أموال التجار جاز ذلك كما تجوز نظائره لهذا لما ~~قال الأسير العقيلي للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد علام أخذتني وسابق ( ~~( ( وسابقة ) ) ) الحاج يعني ناقته قال بجريرة حلفائك من ثقيف فأسر النبي ~~صلى الله عليه وسلم هذا العقيلي وحبسه لينال بذلك من حلفائه مقصوده قال ~~ويجب على ولي الأمر إذا أخذوا مالا لتجار المسلمين أن يطالبهم بما ضمنوه ~~ويحبسهم على ذلك كالحقوق الواجبة # ويصح ضمان حال مؤجلا نص عليه ويصح عكسه في الأصح مؤجلا وقيل حالا وللضامن ~~مطالبة المديون بتخليصه في الأصح إذا طولب وقيل أو لا إذا ضمنه بإذنه وقيل ~~أو لا وإذا قضى عنه بنية رجوعه وقيل أو أطلق وهو ظاهر نقل ابن منصور قال هل ~~ملكه شيئا إنما ضمن عنه كالأسير يشتريه أليس كلهم قال يرجع وإن لم يأمره أو ~~أحال به رجع بالأقل مما قضى أو قدر دينه مطلقا نص عليه اختاره الأصحاب ~~لإطلاق الآية @QB@ فإن أرضعن لكم @QE@ الطلاق الآية 6 وأبو حنيفة يقول به ~~في الأم لكونها أحق برضاعه وكإذنه في ضمانه أو قضائه وعنه لا اختاره أبو ~~محمد الجوزي وقال ابن عقيل يظهر فيها كذبح أضحية غيره بلا إذنه في منع ~~الضمان والرجوع لأن القضاء هنا إبراء كتحصيل الإجزاء PageV04P183 بالذبح ~~ولو تغيب مضمون أطلق ( ( ( أطلقه ) ) ) شيخنا وقيده أيضا بقادر فأمسك ~~الضامن وغرم شيئا بسبب ذلك وأنفقه في حبس رجع به على المضمون قاله شيخنا ~~ولا يرجع بمؤجل قبل أجله حتى يحل ولا مع إنكار الآخرين القضاء لتصرفه ~~بالشرع فيتصرف بالمصلحة والوكيل يتبع لفظ الأمر ويرجع مع تصديق رب الدين في ~~الأصح ومع تصديق المديون إن قضى ms1459 بإشهاد والأصح أو بحضرته وإلا فلا وفي ~~رجوعه بشاهد ميت أو غائب وشهادة عبيد والرد بفسق باطن احتمالان ( م 5 ) وفي ~~شاهد ودعواه موتهم وأنكر الإشهاد وجهان ( م 6 7 ) وإن قضى الضامن ثانيا ففي ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # والوجه الثاني له الرجوع لقيام البينة بذلك # مسألة 5 قوله ويرجع مع تصديق رب الدين في الأصح ومع تصديق المديون إن قضى ~~بإشهاد والأصح أو بحضرته وإلا فلا وفي رجوعه بشاهد ميت أو غائب وشهادة عبيد ~~والرد بفسق باطن احتمالان انتهى ذكر أربع مسائل حكمهن واحد وأطلقهن في ~~المغني والشرح والنظم في الجمع قال في التلخيص والرعاية الكبرى ولو أشهد ~~فماتوا أو غابوا رجع انتهى قلت الصواب الرجوع مع موت الشهود وغيبتهم إذا ~~صدقه المضمون عنه على ذلك دون غيرهم والظاهر أن المصنف أراد إذا كان شاهدا ~~واحدا ومات أو غاب وقلنا يقبل ويرجع بشهادته إذا كان حاضرا والمصنف تابع ~~الشيخ في المغني # مسألة 6 7 ) قوله وفي شاهد ودعواه موتهم فأنكر الإشهاد وجهان انتهى فيه ~~مسألتان # المسألة الأولى إذا أشهد شاهدا واحدا فهل له الرجوع أم لا اطلق الخلاف ~~وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح وقالا إذا ردت شهادته لكونه واحدا # أحدهما لا رجوع له بذلك ولا يكفي وقطع به في التلخيص والرعايتين ~~والحاويين # والوجه الثاني يكفي ذلك ويرجع عليه واختاره في الرعاية الكبرى قلت وهو ~~الصواب ويحلف ينبغي ( ( ( وينبغي ) ) ) أن يكون هذا المذهب لأن من قواعد ~~المذهب قبول شهادة الشاهد الواحد مع اليمين في المال وما يقصد به المال ~~وهنا كذلك فعلى هذا في إطلاق المصنف شيء PageV04P184 رجوعه بالأول للبراءه ~~به باطنا أو الثاني احتمالان ( م 8 ) وإذا قال المضمون له للضامن برئت إلي ~~من الدين وقيل أو لم يقل إلي فهو مقر يقبضه ( ( ( بقبضه ) ) ) لا أبرأتك ~~وقوله له وهبتك الحق تمليك له فيرجع على المديون وقيل إبراء فلا # | فصل وتصح كفالته برضاه # بإحضار من لزمه حق حضر أو غاب وقيل بإذنه معين وقيل وأحد هذين واحتجوا ~~بقوله @QB@ لتأتنني به @QE@ يوسف الآية 66 ms1460 فإن قيل لم يثبت على المكفول به ~~هنا شيء قيل بل عليه حق لأنه إذا دعاه ( ( ( دعا ) ) ) ولده لزمته الإجابة ~~وقيل لا تنعقد بحميل وقبيل وعين مضمونة كضمانها وقال أبو الخطاب وإحضار ~~وديعة وكفالة بزكاة وأمانة لنصه فيمن قال ادفع ثوبك إلى هذا الرفاء فأنا ~~ضامنه لا يضمن حتى يثبت أنه دفعه إليه ويلزمه الحضور معه إن كفله بإذنه + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # المسألة الثانية 7 لو ادعى أنه أشهد وماتوا وأنكر المضمون عنه الإشهاد ~~فهل يقبل قول الضامن ويرجع أم لا أطلق الخلاف قال في التلخيص ولو ادعى موت ~~الشهود وأنكر الرجوع عليه فوجهان انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى # أحدهما يرجع إذ الاحتزاز عنه متعذر # والوجه الثاني لا يرجع لأن الأصل عدم الإشهاد والمضمون عنه يدعيه قلت ~~الصواب في هذه الأزمنة الرجوع إلى القرائن من صدق المدعي وغيره # مسألة 8 قوله وإن قضى الضامن ثانيا ففي رجوعه بالأول للبراءة منه باطنا ~~أو الثاني احتمالان انتهى وأطلقهما في الكافي ونظم الزوائد # أحدهما يرجع بما قضاه ثانيا وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح وقالا هذا ~~أرجح وقدمه ابن رزين في شرحه # والاحتمال الثاني يرجع بما قضاه أولا # وهذان الاحتمالان طريقة مؤخرة في الرعاية الكبرى والذي قدمه فيها أنه ~~يرجع عليه مرة واحدة وكأنه تبع عبارة من أطلقها وإلا فلا منافاة بين ما ~~قدمه وبين الثاني لأن كلام PageV04P185 أو طولب به وقيل بهما وإلا فلا وإن ~~كفل بجزء شائع من إنسان أو عضو وقيل لا تبقى الحياة معه # وقيل وجهه فقط فوجهان ( م 9 11 ) ولا تصح ببدن من عليه حد أو قود أو + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # من ( ( ( بزوجه ) ) ) أطلق محتمل ( ( ( شاهد ) ) ) لهما والتحقيق ما قاله ~~المصنف والشيخ وغيرهما وليس في كلام صاحب الرعاية فائدة والله أعلم # مسألة 9 11 ) قوله وإن كفل بجزء شائع أو عضو وقيل لا تبقى الحياة معه ~~وقيل وجهه فقط فوجهان انتهى انتهى ذكر ثلاث مسائل # مسألة الكفالة بالجزء الشائع ومسألة الكفالة بعضو ومسألة الكفالة بوجهه # مسألة 9 الكفالة بالجزء الشائع فهل يصح أم ms1461 لا أطلق الخلاف وأطلقه في ~~المقنع والمحرر والفائق وغيرهم # أحدهما يصح وهو الصحيح اختاره أبو الخطاب وغيره وصححه في التصحيح والمغني ~~وغيرهماقال في تجريد العناية هذا الأظهر وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وقدمه ~~في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاويين ~~وغيرهم # والوجه الثاني لا يصح اختاره القاضي # وأما مسألة 10 الكفالة بعضو غير الوجه فهل تصح أم لا أطلق الخلاف وأطلقه ~~في المقنع والمحرر والفائق وغيرهم # أحدهما تصح وهو الصحيح اختاره أبو الخطاب وغيره وجزم به ابن عبدوس في ~~تذكرته وغيره صححه في التصحيح وغيره قال في تجريد العناية هذا الأظهر وقدمه ~~في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاويين ~~وغيرهم # والوجه الثاني لا يصح قال القاضي لا تصح ببعض البدن انتهى وقيل إن كانت ~~الحياة تبقى معه كاليد والرجل ونحوهما لم تصح وإن كانت لاتبقى كرأسه وكبده ~~ونحوهما صح جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح وغيرهما ~~PageV04P186 بزوجة أو شاهد وفي صحة تعليق ضمان وكفالة بغير سبب الحق ~~وتوقيتهما وجهان ( م 12 13 ) فلو تكفل به على إنه لم يأت به فهو ضامن لغيره ~~أو كفيل به أو كفله شهرا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # قال في الكافي قال غير القاضي إن كفل بعضو لا تبقى الحياة بدونه كالرأس ~~والقلب والظهر صح وإن كان بغيرها كاليد والرجل فوجهان انتهى # وأما مسألة 11 الكفالة بالوجه فقط فالصحيح من المذهب صحتها وقطع به ~~الأكثر منهم صاحب المغني والكافي والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين ~~والفائق وإدراك الغاية والمنور وغيرهم قال ابن منجا في شرحه وهو الظاهروقيل ~~لا تصح قال القاضي لا تصح ببعض البدن ولم أر من صرح بهذا القول وكلام ~~المصنف إنما هو في الكفالة بد دون غيره فلذلك قال فقط # تنبيه ظاهر كلام المصنف إطلاق الخلاف في المسائل الثلاث وفيه نظر لا سيما ~~مسألة الوجه فقط إذ القول بعد الصحة فيه ضعيف جدا فما اختلف الترجيح حتى ~~يطلق الخلاف فيه والأحسن في العبارة والله أعلم أن يقول وإن كفل بجزء شائع ~~فوجهان ms1462 ويصح بعضو وقيل لا تبقى الحياة معه وقيل وجهه فقط والله أعلم # مسألة 12 13 قوله وفي صحه تعليق ضمان وكفالة بغير سبب الحق وتوقيتهما ~~وجهان انتهى ذكر مسألتين # المسألة الأولى 12 لو علق الضمان أو الكفالة بغير سبب الحق فهل يصح أم لا ~~أطلق الخلاف وأطلقه في المذهب والفائق وظاهر كلامه في المغني والشرح إطلاق ~~الخلاف أيضا # أحدهما يصح وهو الصحيح اختاره أبو الخطاب والشريف أبو جعفر وغيرهما وجزم ~~به في الوجيز والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الهداية والمستوعب ~~والخلاصة والتلخيص والمحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم ونقل مهنا الصحة في ~~كفيل به وجزم به في الرعاية الكبرى بصحة تعليق الكفالة على شرط وتوقيتها في ~~باب الكفالة # والوجه الثاني لا يصح اختاره القاضي في الجامع # المسألة الثانية 13 توقيت الضمان والكفالة هل يصح أم لا أطلق الخلاف ~~واعلم أن حكم توقيتهما حكم تعليقهما بغير سبب الحق خلافا ومذهبا لكن قال في ~~الرعاية الكبرى PageV04P187 فوجهان ( م 14 ) ونقل مهنا الصحة في كفيل به ~~وإن قال أبرىء ( ( ( أبرئ ) ) ) الكفيل وأنا الكفيل ( ( ( كفيل ) ) ) فسد ~~الشرط في الأصح فيفسد العقد ويتوجه وجه ومتى أحضره قال في المستوعب ولم يكن ~~حائل برىء نص عليه وعنه ويبرأ منه وقيل إن امتنع أشهد وقيل إن لم يجد حاكما ~~وكذا قبل أجله ولا ضرر ويتعين مكان العقد وقيل مع ضرر وقيل يبرأ ببقية ~~البلد وعنه وغيره وفيه سلطان اختاره القاضي وأصحابه قال شيخنا إن كان ~~المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه برىء ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند ~~أحد من الأئمة ويمكنه الحاكم من إخراجه ليحاكم غريمه ثم يرده هذا مذهب ~~الأئمة كمالك وأحمد وغيرهما وفي طريقة بعض أصحابنا فإن قيل دلالته عليه ~~وإعلامه بمكانه لا يعد تسليما # قلنا بل يعد ولهذا إذا دل على الصيد محرما كفر وإذا تعذر إحضاره مع بقائه ~~أو غاب نص عليهما ومضى زمن يمكنه رده أو مضى زمن عينه لإحضاره لزمه الدين ~~أو عوض العين وفي المبهج وجه كشرط البراءة ms1463 منه # وقال ابن عقيل قياس المذهب لا يلزمه إن امتنع بسلطان وألحق به معسر ~~ومحبوس ونحوها ( ( ( ونحوهما ) ) ) لاستواء المعنى والسجان كالكفيل قاله ~~شيخنا ومتى أدى ما لزمه ثم قدر على المكفول فظاهر كلامهم أنه في رجوعه عليه ~~كضامن وأنه لا يسلمه إلى المكفول له ثم يسترد ما أداه بخلاف مغصوب تعذر ~~إحضاره مع بقائه لامتناع + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + في مسألة ~~التوقيت ويحتمل عدم الصحة وهو أقيس لأنه وعد مع تقديمه الصحة في تعليقهما ~~والله أعلم # تنبيه لعل في كلام المصنف نقصا وتقديره وفي صحة تعليق ضمان وكفالة بشرط ~~فقوله بشرط نقص كما قاله غيره والتعليق لا يكون إلا بشرط هنا وقوله بغير ~~سبب الحق مثال تعليقهما بسبب الحق العهدة والدرك وملم يجب ولم يوجد سببه ~~وقوله إن أقرضت فلانا كذافضمانها علي أو ما أعطيته فأنا ضامنه فهذا تعلق ~~بشرط لكنه سبب الحق فذلك يصح # المسألة 14 قوله فلو تكفل به على أنه إن لم يأت به فهو ضامن لغيره أو ~~كفيل به أو كفله شهرا فوجهان انتهى وهما مبينان على الوجهين المتقدمين في ~~تعليقعهما وتوقيتهما لكم قال الشيخ والشارح هنا قول القاضي وهو عدم الصحة ~~أقيس وقدمه ابن رزين واختار PageV04P188 بيعه وإن مات المكفول به في ~~المنصوص أو تلفت العين بفعل الله تعالى في أحد الوجهين قبل ذلك أو سلم ~~نفصسه ( ( ( نفسه ) ) ) برىء الكفيل ( م 15 ) لا بموت الكفيل أو المكفول له ~~وفي طريقة بعض أصحابنا وقولهم تبطل بموت الكفيل أو المكفول فدل أنها غير ~~لازمة بخلاف الكفيل بالدين # قلنا وكذا إذا مات الكفيل بالدين بطلت الكفالة فهما سيان ومن كفل أو ضمن ~~ثم قال لم يكن عليه حق صدق خصمه وفي يمينه وجهان ( م 16 ) ومن كفله اثنان ~~فسلمه أحدهما في المنصوص أو كفل لهما فأبرأه أحدهما بقي حق الآخر ومن ~~عليهما مائة فضمن كل منهما الآخر فقضاه أحدهما نصفها أو أبرأه منه ولا نية ~~فقيل إن شاء صرفه إلى الأصل أو الضمان وقيل بينهما نصفان ( م 17 ) # وإن أحال عليهما ليقبض ms1464 من أيهما شاء صح + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في الانتصار وغيرهما الصحة وهو الصحيح ~~كما تقدم وقدم في الرعايتين والحاويين وغيرهما الصحة في المسألة الأولى # مسألة 15 قوله وإن مات المكفول به في المنصوص أو تلفت العين بفعل الله في ~~أحد الوجهين قبل ذلك أو سلم نفسه برىء الكفيل انتهى إذا تلفت العين ~~المكفولة بفعل الله تعالى كالمغصوب والعواري ونحوهما فهل يبرأ الكفيل كما ~~لو مات أو لا يبرأ أطلق الخلاف # أحدهما يبرأ وهو الصحيح جزم في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والكافي والمقنع والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وقدمه في المغني والشرح ~~ونصراه # والوجه الثاني لا يبرأ وقال في الرعاية الكبرى فإن سلمها وإلا ضمن عوضها ~~وقيل إلا أن تتلف بفعل الله تعالى فلا يضمنها وفيه احتمال انتهى # مسألة 16 قوله وإن كفل أو ضمن ثم قال لم يكن عليه حق صدق خصمه وفي يمينه ~~وجهان انتهى وكذا قال في الرعاية وأطلقهما في الكافي وقال معنى توجيههما في ~~الرهن يعني إذا أقر بالرهن ثم ادعى أنه لم يقبضه وأطلق الخلاف أيضا هناك # أحدهما عليه اليمين وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح وقالا هذا أولى ~~PageV04P189 وذكر ابن الجوزي وجها لا كحوالته على اثنين له على كل منهما ~~مائة وإن أبرأ أحدهما من المائة بقي على الآخر خمسون أصالة وإن ضمن ثالث عن ~~أحدهما المائة بأمره وقضاها رجع عليه بها وهل له أن يرجع بها على الآخر فيه ~~روايتان ( م 18 ) وإن ضمن معرفته أخذ به نقله أبو طالب ومتى أحال رب الحق ~~أو أحيل أو زال العقد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # والوجه الثاني لا يمين عليه وهو احتمال في المغني والشرح # مسألة 17 قوله ومن عليهما مائة فضمن كل منهما الآخر فقضاه أحدهما نصفها ~~أو أبرأه منه ولا نية فقيل إن شاء صرفه إلى الأصل أو الضمان وقيل بينهما ~~نصفان انتهى هما احتمالان مطلقان في الفصول والمغني والشرح والظاهر أن ~~المصنف تابع صاحب المغني واعلم أنه لو قضى بعض دينه أو أبرىء منه وببعضه ~~رهن ms1465 أو ضمين كان عما نواه الدافع أو المبرىء من القسمين والقول قوله في ~~النية وإن أطلق ولم ينو شيئا صرفه إلى أيهما شاء على الصحيح من المذهب قدمه ~~في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق والمصنف في هذا الكتاب وغيرهم وقطع ~~به في المغني والكافي والشرح وغيرهما وقيل يوزع بينهما بالحصص ومسألة ~~المصنف هنامثل هذه بل هي فرد من أفرادها فإن أحد الضامنين إذا قضى نصفها ~~داخل في كلام الأصحاب في هذه المسألة وكذلك لو أبرأه المضمون له من نصفها ~~وأطلق كان له صرفهإلى ما أراد وهو داخل في كلام الأصحاب في هذه المسألة ~~فإذن في إطلاق المصنف في هذه المسألة نظر واضح ولعله لم يتذكر أصل المسألة ~~التي ذكرها هو وغيره فتابع الشيخ في المغني هنا ولم يذكر ذلك والله أعلم ~~والمصنف لم يبيض هذا الجزء ولعل بين هذه المسألة وبين تلك فرقا لم يحرره ~~فإن صاحب المغني ذكر هنا احتمالين وقطع هناك لكن صاحب المغني لميشترط في ~~كتابه ما اشترطه المصنف والله أعلم # مسألة 18 قوله وإن ضمن ثالث عن أحدهما المائة بأمره وقضاها رجع عليه بها ~~وهل له أن يرجع بها على الآخر فيه روايتان انتهى قلت الصواب أن له الرجوع ~~على الآخر أيضا لأنه أدى حقا واجبا عليه ونوى الرجوع فهذه المسألة قريبة من ~~مسألة ذكرها المصنف قريبا وأطلق فيه الخلاف وهي ما إذا ضمن الضامن آخر فإنه ~~قال وإن قضاه الثاني رجع على الأول ثم رجع الأول على المضمون عنه إذا كان ~~واحد أذن وإلا ففي الرجوع روايتان وذكرنا هناك أن الصحيح له الرجوع وأن في ~~إطلاق المصنف الخلاف شيئا على الصحيح PageV04P190 برىء الكفيل وبطل الرهن ~~ويثبت لوارثه ذكره في الانتصار وفي الرعاية في الصورة الأولى احتمال وجهين ~~في بقاء الضمان ونقل مهنا فيها يبرأ وأنه إن عجز مكاتب رق وسقط الضمان وذكر ~~القاضي أنه لو أقاله في سلم به رهن حبسه برأس ماله جعله أصلا لحبس رهن بمهر ~~المثل بالمتعة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # فكذا هذه هذا ما يظهر لي ms1466 بل هي من جملة المسألة لأن الضامن الثالث ضامن ~~عنه خمسين بالأصالة وفهو ضامن أول وخمسين بالضمان هو فيها ضامن ثان هي كتلك ~~المسألة بالنسبة إلى الخمسين التي ضمنها الشريك فهذه ثمان عشرة مسألة قد ~~أطلق فيها الخلاف PageV04P191 $ باب الحوالة # تصح بلفظها أو معناها الخاص برضا المحيل بشرط المقاصة وعلم المال وفي ~~مذروع ومعدود وجهان ( م 1 ) واستقرار المحال عليه نص عليه وقيل والمحال به ~~جزم به الحلواني فلا يصحان في دين سلم وفي رأس ماله بعد فسخه وجهان ( م 2 ) ~~وفي طريقة بعضهم في لحوق الزيادة المسلم فيه منزل كموجود لصحة الإبراء منه ~~والحوالة عليه وبه ولا يصح على دين كتابة ولو حل في المنصوص ومهر وأجرة + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب الحوالة # مسألة 1 قوله تصح بلفظها أو معناها الخاص برضى المحيل بشرط المقاصة وعلم ~~المال وفي مذروع ومعدود وجهان انتهى يعني يشترط علم المال وأن يكون فيما ~~يصح فيه السلم من المثليات ففي غير المثلي من المذروع والمعدود الوجهان ~~وأطلقهما في المغني والشرح والفائق والزركشي قال في الرعايتين والحاويين ~~إنما يصح في دين معلوم يصح السلم فيه وأطلقا في إبل الدية الوجهين # أحدهما يصح في المذروع والمعدود قال القاضي في المجرد تجوز الحوالة بكل ~~ما صح السلم فيه وهو ما يضبط بالصفات سواء كان له مثل كالحبوب والأدهان ~~والثمار أو لا مثل له كالحيوان والثياب وقد أومأ إليه أحمد في رواية الأثرم ~~قال الناظم يصح فيما يصح فيه السلم وقدمه ابن رزين في شرحه # والوجه الثاني لا تصح الحوالة بذلك وقد قال أبو الخطاب لا تصح الحوالة في ~~الإبل قال الشيخ في المغني والشارح ويحتمل أن يخرج هذان الوجهان على الخلاف ~~فيما يقضي به قرض هذه الأموال انتهى قلت قد أطلق المصنف الخلاف في مسألة ~~القرض وصححناها هناك فليراجع # مسألة 2 قوله فلا يصحان في دين سلم وفي رأس ماله بعد فسده وجهان انتهى ~~وأطلقهما في المحرر وشرحه والرعايتين والحاويين والنظم والفائق والزركشي ~~وغيرهم # أحدهما لا يصح قال في الرعاية الكبرى ms1467 في باب القبض والضمان في البيع ولا ~~يصح التصرف مع المديون وعليه بحال في دين غير مستقر قبل قبضه وكذا رأس مال ~~المسلم PageV04P193 بالعقد وفيهن بها وجهان ( م 3 ) ومتى رضي المحتال برىء ~~محيله # وكذا إن رضي وجهله أو ظنه مليئا فبان مفلسا نص عليه عنه يرجع كشرطها وكما ~~لو بان مفلسا بلا رضا وإن لم يرض أجبر على الأصح على + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + بعد فسخه مع استقراره أيضا وقيل يصح تصرفه انتهى فقدم عدم ~~صحة تصرفه # والوجه الثاني يصح قلت وهو الصواب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ثم ~~وجدته في تصحيح المحرر قال وهو أصح على ما يظهر لي قال ومستندي عموم عبارات ~~الأصحاب أو جمهورهم لأن بعضهم يشترط في الدين أن يكون مستقرا وهذا مستقر ~~وبعضهم يقول يصح في كل دين عدا كذا ولم يذكر هذا في المستثنى وهذا دين فصحت ~~الحوالة به وعليه على العبارتين انتهى # مسألة 3 قوله ولا يصح على دين كتابة ومهر وأجرة بالعقد وفيهن بها وجهان ~~وانتهى وأطلقهم في الرعايتين والحاويين والفائق في الحوالة بدين الكتابة ~~والمهر قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم ~~يشترط لصحتها أن يكون بدين مستقر وعلى دين مستقر وقال في الحاويين ولا تصح ~~إلا بدين معلوم يصح السلم فيه مستقر على مستقر وقال في الرعايتين إن ما يصح ~~بدين معلوم يصح السلم فيه مستقر في الأشهر على دين مستقر وقال في الفائق ~~ويختص صحتها بدين يصح السلم فيه ويشترط استقراره في أصح الوجهين على مستقر ~~وقال في التلخيص لا تصح الحوالة بغير مستقر ولا غير مستقر فلا تصح في مدة ~~الخيار على ظاهر كلام أبي الخطاب وقال القاضي وابن عقيل تصح حوالة المكاتب ~~لسيده بدين الكتابة على من له عليه دين ويبرأالعبد ويعتق ويبقى الدين في ~~ذمه المحال عليه للسيد انتهى وقال الزركشي تبعا لصاحب المحرر الديون أربعة ~~أقسام دين سلم ودين كتابة وما عداهما وهو قسمان مستقر وغير مستقر كثمن ~~البيع في مدة الخيار ونحوه فلا تصح ms1468 الحوالة بدين السلم ولا عليه وتصح بدين ~~الكتابة على الصحيح دون الحوالة عليه ويصحان في سائر الديون مستقرها وغير ~~مستقرها وقيل لا تصح على غير مستقر بحال وإليه ذهب أبو محمد وجماعة من ~~الأصحاب وقيل ولا بما ليس بمستقر وهذا اختبار القاضي في المجرد وتبعه أبو ~~الخطاب والسامري انتهى وقال في المقنع يشترط أن يحيل على دين مستقر فإن ~~أحال على مال الكتابة أو السلم أو الصداق قبل الدخول لم يصح وإن أحال ~~المكاتب بسيده أو الزوج امرأته PageV04P194 قبولها على ملىء ( ( ( مليء ) ) ~~) بماله وقوله وبدنه ( ( ( وبدينه ) ) ) فقط ويبرأ بها محيله ولو أفلس ~~المحال عليه أو جحد أو مات نقله الجماعة وعنه إذا أجبره حاكم فيتوجه قبله ~~مطالبة محيله وذكر أبو حازم وابنه أبو يعلى لا كتعينه ( ( ( كتعيينه ) ) ) ~~كيسا فيريد غيره # قال أبو يعلى والوكالة في الإيفاء يحرم امتناعه ولا يسقط حقه بها بل ~~مطالبته ولا يعتبر رضا المحل ( ( ( المحال ) ) ) عليه ومتى صحت فرضيا بخير ~~منه أو بدونه أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه جاز ذكره الشيخ وذكر في الترغيب ~~الأولة فظاهر ( ( ( فظاهره ) ) ) منع عوضه ونقل سندي فيمن أحالة عليه ~~بدينار فأعطاه عشرين درهما لا ينبغي إلا ما أعطاه وإذا أحيل على المشتري ~~بثمن المبيع أو أحال به فلم يقبض حتى فسخ البيع بخيار أو + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + صح انتهى وقال في الكافي يشترط أن يحيل على دين ~~مستقر ولا يعتبر استقرار المحال به فلو أحال الزوج زوجته قبل الدخول ~~بصداقها أو أحال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار أو أحال المكاتب ~~سيده بنجم قد حل صح في ذلك وإن أحالت الزوجة أو البائع أو السيد والحالة ما ~~تقدم لم يصح انتهى ملخصا وكذا قال الشارح وغيره فتلخص أن الصحيح أنه يشترط ~~لصحة الحوالة أن تكون على دين مستقر وقدمه المصنف قبل ذلك وقال نص عليه ولا ~~يشترط استقرار المحال به كما هو مختارالشيخ الموفق وغيره وتقدم كلام القاضي ~~وابن عقيل الذي في التلخيص وكلام صاحب المحرر والزركشي وهو ظاهر ما قدمه ~~المصنف ms1469 قبل ذلك وإن كان اختيار كثير من الأصحاب اشتراط استقرار المح ال ~~عليه والمحال به كالقاضي في المجرد والحلواني وأبي الخطاب وابن الجوزي ~~والسامري والفخر بن تيمية وأبي المعالي وابن حمدان وصاحب الحاويين والفائق ~~وغيرهم وتلخص مما تقدم أن في المسألة عدة طرق والله أعلم # تنبيهات الأول أخل المصنف رحمه الله بقوله في المهر والأجرة بالعقد فإن ~~فيهما قولا كبيرا بجواز الجه الة عليهما قدمه في المحرر والزركشي وغيرهما ~~وجزم المصنف بغيره تبعا لجماعة # الثاني في إطلاقه الخلاف مع تقديمه أولا اشتراط استقرار المحال عليه دون ~~المحال به نظر # الثالث قول المصنف وفيهن بها وجهان صوابه وفيها بهن وجهان يعني وفي ~~الحوالة بدين الكتابة والمهر والأجرة وجهان والله أعلم PageV04P195 غيره لم ~~تبطل الحوالة كأخذ البائع بحقه عوضا # وقيل بلى كما لو بان باطلا بينة أو اتفاقهما فعلى هذا في بطلان إذن ~~المشتري للبائع وجهان ( م 4 ) وأبطل القاضي الحوالة به لا عليه لتعلق الحق ~~بثالث وكذا إن انفسخ النكاح بعد الحوالة بين الزوجين وإن اتفقا على قوله ~~أحلتك أو أحلتك بدين ( ( ( بديني ) ) ) وقال أحدهما المراد به الوكالة فقيل ~~يقبل قوله # وقيل مدعي الحوالة كقوله أحلتك بدينك ( م 5 6 ) وإن قال زيد لعمرو أحلتني ~~بديني على بكر واختلفا في جريان لفظ الحوالة فقيل يصدق عمرو جزم به جماعة ~~فلا يقبض زيد من بكر لعزله بالإنكار وفي طلب زيد دينه من عمرو + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله وإذا أحيل على المشتري بثمن المبيع أو أحال به فلم يقبض حتى ~~فسخ البيع بخيار أو غيره لم تبطل الحوالة وقيل بلى فعلى هذا في بطلان إذن ~~المشتري للبائع وجهان انتهى أطلق الخلاف على القول بالبطلان # أحدهما يبطل قدمه في الرعاية الكبرى # والوجه الثاني لا يبطل وهو الصحيح وقال في التلخيص فعلى وجه بطلان ~~الحوالة لا يجوز له القبض فإن فعل احتمل أن لا يقع عن المشتري لأن الح والة ~~انفسخت فبطل الإذن الذي كان ضمنها واحتمل أن يقع عنه لأن الفسخ ورد على ~~خصوص جهة ms1470 الحوالة دون ما تضمنه الإذن فيضاهي تردد الفقهاء في الأمر إذا فسخ ~~الوجوب هل يبقى الجواز والأصح عند أصحابنا بقاؤه وإذا صلى الفرض قبل وقتها ~~انعقد نفلا انتهى قال شيخنا في حواشيه هذا يرجع إلى قاعدة وهي إذا بطل ~~الوصف هل يبطل الأصل أم لا ويرجع إلى قاعدة وهي إذا بطل الخصوص هل يبطل ~~العموم فيه خلاف ذكرها في القواعد الأصولية انتهى # مسألة 5 6 قوله وإن اتفقا على قول أحلتك أو أحلتك بديني وقا أحدهما ~~المراد به الوكالة فقيل يقبل قوله وقيل مدعي الحوالة كقوله أحلتك بدينك ~~انتهى فيه مسألتان # المسألة الأولى 5 إذا اتفقا على قوله أحلتك وقال أحدهما المراد به ~~الوكالة وأنكر الآخر ففي أيهما يقبل قوله وجهان وأطلقهما في المغني والكافي ~~والمقنع وشرح ابن منجا PageV04P196 وجهان لأن دعواه الحوالة براءة وماقبضه ~~وهو قائم لعمرو أخذه في الأصح والتالف من عمرو وقيل يصدق زيد فيأخذ من بكر ~~( م 7 8 ) # ولو قال زيد وكلتني وقال عمرو احلتك فمن رجح في الأول قول عمرو + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + والنظم ( ( ( رجح ) ) ) والحاويين وغيرهم # أحدهما القول قول مدعي ( ( ( زيد ) ) ) الوكالة وهو ( ( ( رجح ) ) ) ~~الصحيح جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وصححه في التصحيح ~~وقدمه في المحرر والرعايتين # والوجه الثاني القول قول مدعي ( ( ( زيد ) ) ) الحوالة ( ( ( رجح ) ) ) ~~صححه في التلخيص ( ( ( عمرو ) ) ) والفائق وتجريد العناية وغيرهم قلت وهو ~~الصواب # المسألة الثانية 6 لو اتفقا على قوله أحلتك بديني وقال أحدهم المراد به ~~الوكالة ففي ( ( ( فقيل ) ) ) أيهما يقبل قوله وجهان والحكم هنا كالحكم في ~~التي قبلها كما قال المصنف خلافا ومذهبا وقد علمت الصحيح في التي قبلها ~~فكذايكون فيها لكن قدم في الرعاية الكبرى هنا أن القول قول مدعي الحوالة ~~وفيه ( ( ( كقوله ) ) ) قوة ( ( ( أحلتك ) ) ) # مسألة 7 8 قوله فإن قال زيد لعمرو أحلتني بديني على بكر واختلفا في جريان ~~لفظ الحوالة فقيل يصدق عمرو جزم به جماعة فلا يقبض زيد من بكر لعزله ~~بالإنكار وفي طلب دينه من عمرو وجهان لأن دعوى الحوالة براءة وما قبضه وهو ms1471 ~~قائم لعمرو أخذه في الأصح والتالف من عمرو وقيل يصدق زيد فيأخذ من بكر ~~انتهى ذكر مسألتين # مسألة الأولى إذا اختلفا في جريان لفظ الحوالة ومعناه هل جرى بينهما لفظ ~~الحوالة أو غيره بدليل عكسها وهي المسألة الآتية وبدليل المسألة الرابعة ~~التي تقدم الكلام عليها نبه عليه شيخنا فإذا قال المحيل وهو عمرو للمحتال ~~وهو زيد إنما وكلتك في القبض لي بلفظ لوكلة ( ( ( الوكالة ) ) ) وقال زيد ~~بل أحلتني بديني على فلان وهو بكر فهل القول قول المحيل وهو عمرو أو قول ~~المحتال وهو زيد فيه وجهان أطلقهما المصنف وأطلقهما في المغني والشرح # أحدهما القول قول المحيل وهو عمرو قدمه في الرعايتين والحاويين والفائق ~~PageV04P197 رجح هنا قول زيد ومن رجح في الأولى قول زيد رجح هنا قول عمرو ( ~~م 9 ) # وإن اتفقا على قوله أحلتك أو أحلتك بديني وقال أحدهما المراد به الوكالة ~~فقيل يقبل قوله وقيل مدعي الحوالة كقوله أحلتك بدينك قال شيخنا والحوالة ~~على ماله + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وغيرهم قال المصنف هنا ~~جزم به جماعة # والوجه الثاني القول قول مدعي الحوالة وهو زيد لأن الظاهر معه قدمه ابن ~~رزين في شرحه فعلى القول الأول يحلف المحيل ويبقى حقه في ذمة المحال عليه ~~قاله في المغني والشرح وقال المصنف هنا تبعا لصاحب الرعاية الكبرى لا يقبض ~~المحتال وهو زيد من المحال عليه وهو بكر لعزلة بالإنكار وفي طلب دينه من ~~عمرو هو المحيل وجهان وهي # المسألة الثانية 8 وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والفائق # أحدهما له طلبه منه لإنكاره الحوالة وهو الصحيح صححه في المغني والشرح ~~وهو الصواب # والوجه الثاني ليس له طلبه لأن دعوى الحوالة براءة وهو مدعيها # مسألة 9 قوله ولو قال زيد وكلتني وقال عمرو أحلتك فمن رجح في الأولى قول ~~عمرو رجح هنا قول زيد ومن رجح في الأولى قول زيد رجح هنا قول عمرو انتهى ~~فالمصنف قد أطلق الخلاف في المسألة الأولى وكذا يكون في هذه لكن الترجيح ~~يختلف لأنها عكسها والله أعلم وما قاله صحيح فقد قطع في ms1472 الرعاية الصغرى ~~وقدمه في الحاويين والفائق أن القول في هذه المسألة قول مدعي الوكالة وهو ~~زيد وفي التي قبلها رجحوا قول عمر والله أعلم # وتبع المصنف في هذه العبارة ابن حمدان في الرعاية الكبرى فإنه قال ولو ~~قال زيد وكلتني وقال عمرو احلتك فمن رجح في الأول قول عمرو رجح هنا قول زيد ~~فإذا حلف قبل القبض أنه وكيل رجع على عمرو وفي رجوع عمرو على بكر وجهان وإن ~~كان قبضه فقد ملكه وإن كان تلف بلا تفريط لم يضمنه ويرجع بدينه على عمرو ~~ومن رجح في الأول قول زيد رجح هنا قول عمرو فلا يرجع عليه وإذاحلف أنه أحال ~~( ( ( أحاله ) ) ) قبض زيد من بكر بالوكالة على قوله وبالحوالة على قول ~~عمرو وبرئت ذمتهما انتهى فهذه تسع مسائل قد أطلق فيها الخلاف في هذا الباب ~~PageV04P198 في الديوان إذن في الاستيفاء فقط وللمحتال الرجوع ومطالبة ~~محيله وإحالة من لا دين عليه على من دينه عليه وكالة ومن لا دين عليه على ~~مثله وكالة في افتراض وكذا مدين على برىء فلا يصادفه نص عليه وفي الموجز ~~والتبصرة إن رضي البريء بالحوالة صار ضامنا يلزمه الأداء PageV04P199 $ باب ~~الصلح وحكم الجوار # إذا أقر له أو عين فوهب أو أسقط بعضه وطلب باقيه صح لا بلفظ الصلح على ~~الأصح لأنه هضم للحق خلافا لظاهر الموجز والتبصرة أو جعله شرطا في الأصح ~~كما لو منعه المديون حقه بدونه ويصح ممن لا يصح تبرعه مع إنكاره ( ( ( ~~إنكار ) ) ) ولا بينة وكذا من ولي وقيل لا # قطع به في الترغيب ويصح عما أدعى على موليه وبه بينة وقيل أو لا ولو صالح ~~عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح نقله الجماعة وفي الإرشاد والمبهج رواية ~~اختارها شيخنا لبراءة الذمة هنا وكدين الكتابة جزم به اصحاب ونقله ابن ~~منصور قال ليس بينه وبين سيده ربا فدل أنه إنما جوزه على هذا الأصل والأشهر ~~عكسه # ونقل ابن ثواب فيمن قال لرجل أعطاه دراهم بربح إلى أجل عجل لي وأضع عنك ~~قال من ms1473 أخذ دراهمه بعينها فلا باس وكره أكثر وسأله أبو طالب عن هذه الصورة ~~فقال كذا يقول ابن عباس ماله يضع منه ما شاء قلت ما تقول أنت # قال قول ابن عمر هو ربا ولو وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط وعنه لا ~~كالتأجيل على الأصح لأنه وعد وكذا لو صالحه عن مائة صحاح بخمسين مكسرة هل ~~هو إبراء من الخمسين ووعد في الأخرى ولو صالح عن حق كدية خطأ وقيمة متلف ~~غير مثلي بأكثر منه من جنسه لم يصح وصححه شيخنا وأنه قياس قول أحمد كعرض ~~وكالمثلي ويخرج على ذلك تأجيل القيمة قاله القاضي وغيره # وذكره الشيخ إن صالح عن المائة الثانية بالتلف بمائة مؤجلة رواية يصح ~~وذكر شيخنا رواية بتأجيل الحال في المعاوضة لا التبرع ( وه ) والظاهر أنها ~~الرواية المذكورة ولو صالحه عن بيت أقر به على سكناه سنة أو بناء غرفة له ~~فوقه أو ادعى رقة ( ( ( رق ) ) ) مكلف أو زوجية امرأة فأقر له بعوض لم يصح ~~وإن بذلته الزوجة أو طلقها PageV04P201 ثلاثا فدفعت له مالا ليقر به فقيل ~~يجوز كبذل المدعي رقه وفي إنابتها به في المسألة الأولى وجهان وقيل لا ( م ~~1 2 ) ولو قال أقر بديني وخذ مائة صح إقراره لا الصلح والمص الحة بنقد عن ~~نقد صرف وبعرض أو عنه بنقد أو عرض بيع ويصح + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + $ باب الصلح # مسألة 2 1 قوله ولو ادعى زوجية امرأة فأقرت له بعوض لم يصح وإن بذلته ~~الزوجة أو طلقها ثلاثا فدفعت له مالا ليقر به فقيل يجوز كبذل المدعي رقه ~~وفي إبانتها به في المسألة وجهان وقيل لا انتهى ذكر مسألتين # المسألة الأولى إذا ادعى زوجية امرأة فأقرت له بعوض لم يصح وإن بذلت ~~الزوجة العوض ليقر لها بأنها غير زوجته أو ليقر لها بالطلاق فهل يجوز أم لا ~~أطلق الخلاف والأحسن في العبارة فهل يصح أم لا وأطلقه في المغني والشرح ~~الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم أحدهما يصح وهوالصحيح جزم به في الوجيز ~~وغيره وقدمه في الكافي وغيره ms1474 وصححه في النظم وغيره والوجه الثاني لا يصح ~~قدمه ابن رزين في شرحه وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والخلاصة والمقنع والتلخيص وغيرهم لأنهم قطعوا بالصحة في دفع المدعى عليه ~~العبودية مالا صلحا عن دعواه ولم يذكروا دفع المرأة إليه # المسألة الثانية 2 إذا بذلت المرأة للزوج مالا ليقر بأنها غير زوجته ويكف ~~نفسه عنها ففعل وقلنا يصح فهل تبين بذلك أم لا أطلق الخلاف فيه وهما ~~احتمالان مطلقان في المغني والشرح أحدهما تبين منه بأخذ العوض عما يستحقه ~~من نكاحها فكان خلعاكما لو أقرت بالزوجية فخالعها والوجه الثاني لا تبين ~~بذلك لأنه لم يوجد من الزوج طلاق ولا خلع قلت وهو الصواب وهو ظاهر كلام ~~أكثر الأصحاب وهو قوي جدا وإطلاق المصنف الخلاف فيه شيء # تنبيه قوله وإن بذلته الزوجة ليقر به في فهمه غموض والمنى ليقر لها أنها ~~PageV04P202 # بلفظ الصلح على ظاهر كلامه في المجرد والفصول وقاله في الترغيب وعن دين ~~يجوز بغير جنسه مطلقا ويحرم بجنسه بأكثر أو بأقل على سبيل المعاوضة وبشيء ~~في الذمة يحرم التفرق قبل القبض وبمنفعة كسكنى وخدمة إجار ( ( ( إجارة ) ) ~~) وذكر صاحب التعليق والمحرر لو صالح الورثة من وصى له بخدمة أو سكنى أو ~~حمل أمته ( م ) بدراهم مسماة جازلا بيعا ( وه م ) ولو صالح عن عيب مبيع ~~بشيء صح ويرجع به إن زال العيب فلو صالحت عنه المرأة بتزويجها صح وأرشه ~~مهرها ورجعت إن زال بأرشه لا بمهرها ويصح الصلح عن مجهول يتعذر علمه بمعلوم ~~نص عليه بنقد ونسيئة فإن لم يتعذر كبراءة من مجهول وجزم صاحب المحرر وغيره ~~بالمنع لعدم الحاجة كالبيع وهو ظاهر نصوصهوظاهر ما جزم به في الإرشاد وغيره ~~( وم ) وخرج في التعليق والإنتصار وغيرهما في صلح المجهول والإنكار من ~~البراءة من المجهول عدم الصحة وخرجه في التبصرة من الإبراء من عيب لم يعلما ~~به # وقيل لا يصح عن أعيان مجهولة لكونه إبراء وهي لا تقبله وفي الترغيب هو ~~ظاهر كلامه ولو ادعى عليه حق فسكت أو أنكر ms1475 وهو يجهله ثم صالح بمال صح وهو ~~للمدعي بيع يؤخذ منه بشفعه ويرد معيبه ويفسخ الصلح فإن صالح ببعض عين ~~المدعي فهو فيه كمنكر وفيه خلاف وهو للآخر إبراء فلا شفعة ولا رد وفي ~~الإرشاد يصح هذا الصلح بنقد ونسيئة لأن المدعي ملجأ ( ( ( ملجئ ) ) ) إلى ~~التأخير بتأخير خصمه قال في الترغيب وظاهره لا يثبت فيه أحكام البيع إلا ~~فيما يختص بالبائع من شفعة عليه وأخذ زيادة مع اتحاد الجنس واقتصر صاحب ~~المحرر على قول أحمد إذا صالحه على بعض حقه بتأخير جاز وعلى قول ابن أبي ~~موسى الصلح جائز بالنقد والنسيئة ( م ) ومعناه ذكر أبو بكر فإنه قال الصلح ~~بالنسيئة # ثم ذكر رواية منها يستقيم أن يكون صلحا بتأخير فإذا أخذه منه لم يطالبه ~~بالبقية وإن كذب أحدهما فحرام عليه ما أخذ ولا يشهد له إن علم ظلمه نقله ~~المروذي ولوصالح عن المنكر أجنبي والمدعي دين صح وإن كان عينا ولم يذكر أن ~~المنكر وكله فوجهان ( م 3 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # غير زوجه ولا يفهم هذا المعنى من كلامه إلا بتقدير والله أعلم # مسألة 3 قوله ولو صالح عن المنكر أجنبي والمدعي دين صح وإن كان عينا ولم ~~PageV04P203 # ويرجع مع الإذن وفيه بنية رجوع وجهان ( م 4 ) ولو قال صالحني عن الملك ~~الذي تدعيه ففي كونه مقرا به ودهان ( م 5 ) + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + يذكر أن المنكر وكله فوجهان انتهى # أحدهما يصح وهو الصحيح وهو ظاهر كلامه في المقنع والوجيز وغيرهما وجزم به ~~في المغني والكافي والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم وقدمه في الرعايتين والفائق # والوجه الثاني لا يصح جزم به الفصول والمحرر والحاويين وهو ظاهر ما جزم ~~به ابن رزين في نهايته وقدمه في النظم # مسألة 4 قوله ويرجع مع الإذن وفيه بنية رجوع وجهان انتهى وأطلقهما في ~~الهدايه والمذهب والمستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى والحاوي الكبير وغيرهم # أحدهما لا يرجع وهو الصحيح صححه في الخلاصة والمقنع وشرح ابن منجا قال في ~~الرعاية الكبرى أظهرهما لا يرجع واختاره في الحاوي الكبير وهو ظاهر ما جزم ~~به ms1476 في الحاوي الصغير فإنه قال ورجع إن كان إذن وجزم به في المحرر والوجيز ~~وقدمه في الشرح والنظم والفائق وغيرهم # والوجه الثاني يرجع قال الشيخ الموفق ومن تبعه خرجه القاضي وأبو الخطاب ~~على الروايتين فيما إذا قضى دينه النائب بغير إذنه قال الشيخ وغيره وهذا ~~التخريج لا يصح وفرق بينهما قال في الفائق هذا التخريج باطل انتهى فقد لاح ~~لك من هذا أن إطلاق المصنف الخلاف فيه شيء # مسألة 5 قوله لو قال صالحني عن الملك الذي تدعيه ففي كونه مقرا به وجهان ~~انتهى قال في الرعاية الكبرى من عنده قلت وإن قال صالحني عن الملك الذي ~~تدعيه فهل يكون مقرا يحتمل وجهين فالظاهر والله أعلم أن المصنف تابع صاحب ~~الرعاية فحينئذ يبقى في إطلاقه نظر ظاهر على مصطلحه خصوصا ولم يعزه إلى ~~صاحب الرعاية كما يفعله به وبغيره ويحتمل أن يكون اطلع على هذا الخلاف من ~~غير صاحب الرعاية وأنهم اختلفوا في الترجيح فأطلقه وهو بعيد لا سيما وصاحب ~~الرعاية قد صرح أنه هو خرج الوجهين ولم نر هذه المسألة في غير هذين ~~الكتابين والله أعلم وعلى كل تقدير الصواب أنه لا يكون مقرا بذلك ~~PageV04P204 # ولو صالح الأجنبي ليكون الحق له مع تصديقه للمدعي فهو شراء دين أو مغصوب ~~تقدم بأنه ( ( ( بيانه ) ) ) ويصح الصلح عن قود ولم يفرقوا بين إقرار ~~وإنكار قال في المجرد يجوز عن قود وسكنى دار وعيب وإن لم يجز بيع ذلك لأنه ~~لقطع الخصومة وقاله في الفصول في فصول صلح الإنكار وأن القود له بدل هو ~~الدية كالمال وذكره صاحب المحرر في فصول الإنكار # قال إن أرادا بيعها من الغير صح ومنه قبياس ( ( ( قياس ) ) ) المذهب ~~جوازه ( وم ) فإنه معنى الصلح بلفظ البيع ونه ( ( ( وأنه ) ) ) يتخرج فيه ~~كالإجارة بلفظ البيع وأنه صرح أصحابنا بصحة الصلح عن المجهول بلفظ البيع في ~~صبرة أتلفها جهلا كيلها ذكره القاضي # والمنع قول أبي حنيفة ويصح بما يثبت مهرا ويصح بفوق دية وفي الترغيب لا ~~يصح على جنس الدية إن قيل ms1477 موجبه أحد شيئين ولم يختر الوالي شيئا إلا بعد ~~تعيين الجنس من إبل أو غنم حذرا من الربا وظاهر كلامهم يصح حالا ومؤجلا ~~وذكره صاحب المحرر وفي المفردات مصالحته بفوق دية ليست من ثلثه # ومع جهالته تجب دية أو أرش الخرج ومع خروجه مستحقا أو حرا قيمته لأنه ليس ~~بيع ولو صالح عن دار أو عبد فبان عوضه مستحقا رجع بها وقيل بقيمة ( ( ( ~~بقيمته ) ) ) مع إنكار لأنه فيه بيع ولا يصح صلح بعوض عن خيار ولا عن حد ~~قذف لأنه لا يدخله العوض أو لأنه حق لله وشفعة نقل ابن منصور الشفعة لا ~~تباع ولا توهب وفي سقوطها به وجهان ( م 6 7 ) ولا عن شهادة أو سارقا أو ~~شاربا ليطلقه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيه قوله ولو صالح عن دار فبان عوضه مستحقا رجع بها وقيل بقيمته مع ~~إنكاره لأنه بيع انتهى ظاهر عبارته إدخال صلح الإنكار في ذلك وأنه يرجع ~~بالدار فيه على المقدم عنده وليس الأمر كذلك وإنما محل الرجوع بالدار في ~~صلح الإقرار لا غير وأما صلح الإنكار فإنما يرجع إذا بان عوضه مستحقا ~~بالدعوى أو بقية المستحق وهو اختياره في الرعاية الكبرى نبه عليه شيخنا في ~~حواشيه وأطنب فيها # مسألة 6 7 ) قوله ولا يصح الصلح عن شفعة وفي سقوطها به وجهان انتهى # الوجه الأول تسقط قاله في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~PageV04P205 # | فصل من صولح بعوض على إجراء ماء معلوم في ملكه # صح ويحرم بلا إذنه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والمقنع ~~والتلخيص والوجيز والمنور غيرهم قال في الرعايتين وتسقط الشفعة في الأصح ~~قال في الحاويين وتسقط الشفعة في أصح الوجهين والوجه الثاني لا تسقط اختاره ~~القاضي وابن عقيل قال في تجريد العناية وتسقط في وجه # تنبيه الوجود في النسخ وفي سقوطها بأفراد الضمير المؤنث في سقوطها فيحتمل ~~أنه عائد إلى الشفعة وقال شيخنا في حواشيه ظاهره أنه عائد إلى الثلاثة وهي ~~الخيار وحد القذف والشفعة وهو كما قال لكن لم نطلع على مسألة الخيار وهي ~~قياس الشفعة ويحتمل أن يكون وفي سقوطهما ms1478 بالتثنية كما في المحرر وغيره ~~فيعود الضمير إلى حد القذف والشفعة وفي الرعاية الكبرى وتسقط الشفعة في ~~الأصح وكذا الخلاف في سقوط حد القذف فدل كلام هؤلاء أن حد القذف كالشفعة ~~ويدل عليه أن المصنف لم يحك خلافا فيه على تقدير أن يكون الضمير مفردا مع ~~أن الخلاف فيه مشهور أكثر من الشفعة إذا علم ذلك ففي سقوط الحد وجهان ~~وأطلقهما في الخلاصة والمقنع والمحرر والفائق وغيرهم بناها في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والمغني والتلخيص والشرح وشرح ابن منجا والرعاية الصغرى ~~والحاوي وغيرهم على أن حد القذف حق لله أو للآدمي وفيه روايتان فإن قلنا ~~لله لم يسقط وإلا سقط والصحيح أنه حق للآدمي وعليه الأصحاب قاله الزركشي ~~وغيره وقدمه المصنف وغيره هناك فيسقط هنا على الصحيح وصححه في التصحيح ~~وقدمه في التلخيص قال في الرعاية الكبرى وتسقط الشفعة في الأصح وكذا الخلاف ~~في سقوط حد القذف وقيل إن جعل حق آدمي سقط وإلا وجب انتهى والمصنف قال لأنه ~~لا يدخله العوض أو لأنه حق لله فظاهر هذا أن محل الحكم إذا قلنا إنه غير حق ~~آدمي # وهذه مسألة 7 أخرى قد صححت أيضا وعلى تقدير تثنية الضمير أو جمعه في كلام ~~المصنف وأن الخلاف مبني على أن حد القذف هل هو حق لله أو للآدمي يكون في ~~إطلاقه الخلاف فيه نظر ظاهر وهو قدم في القذف أنه حق للآدمي PageV04P206 ~~كتضرره أو أرضه وعنه لا قيل لضرورة وقيل حاجة ولو مع حفر ( م 8 ) وأطلقهما ~~ابن عقيل في حفر بئر أو إجراء نهر أو قناة نقل أبو الصقر إذا أساح عينا تحت ~~أرض فانتهى حفره إلى أرض لرجل أو دار فليس له منعه من ظهر الأرض ولا بطنها ~~إذا لم يكن عليه مضرة وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم ~~جاره أن يغرز خشبه في جداره هذا للجار القريب لا يمنع ومتى صالحه بعوض فإن ~~كان مع + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 8 قوله ومن صولح بعوض على إجراء ماء معلوم ms1479 في ملكه صح ويحرم بلا ~~إذنه كتضرره أو أرضه وعنه لا فقيل لضرورة وقيل حاجة ولو مع حفر انتهى يعني ~~إذا قلنا لا يحرم فهل المجوز لذلك الضرورة أو الحاجة أطلق الخلاف # أحدهما لا يجوز إلا لضرورة وهو الصحيح وهو ظاهر ما قطع به في المغني ~~والشرح والحاوي الكبير وقدمه في الفائق # والوجه ( ( ( الوجه ) ) ) الثاني يجوز ذلك للحاجة وهو ظاهر ما قطع به في ~~الرعايتين والحاوي الصغير فإنهما إنما حكيا الروايتين مع الحاجة ~~PageV04P207 بقاء ملكه عليها فإجارة وإلا فبيع # ولا يعتبر بيان عمقه ويعلم قدر الماء بتقدير الساقية وماء مطر برؤية ما ~~يزول عنه الماء أو مساحته ويعتبر فيه تقدير ما يجري فيه الماءلا قدر المدة ~~للحاجة كالنكاح ولمستأجر ومستعير الصلح على ساقية محفورة لا على ماء مطر ( ~~( ( المطر ) ) ) على سطح وفيه على أرض بلا ضرر احتمالان ( م 9 ) ولا يحدث ~~ساقية في وقف # ذكره القاضي وابن عقيل وقالا ( ( ( قالا ) ) ) لأنه لا يملكها كالمؤحرة ( ~~( ( كالمؤجرة ) ) ) وجوزه الشيخ لأنها له وله التصرف مالم ينتقل الملك فدل ~~أن الباب والخوخة والكوة ونحو ذلك لا يجوز في مؤجرة وفي موقوفة الخلاف أو ~~يجوز قولا واحدا وهو أولى لأن تعليل الشيخ لو لم يكن مسلما لم يفد وظاهره ~~لا يعتبر المصلحة وإذن الحاكم بل عدم الضرر وأن إذنه يعتبر لدفع الخلاف ~~ويأتي كلام ابن عقيل في الوقف وفيه إذنه فيه + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + # مسألة 9 قوله ولمستأجر ومستعير الصلح على ساقية محفورة لا على ماء المطر ~~على سطح وفيه على الأرض بلا ضرر احتمالان انتهى يعني هل للمستأجر والمستعير ~~أن يصالحا غيرهما على إجراء ماء سطح يمر في أرضيهما المستأجرة والمستعارة ~~مدة الإجارة والإعارة أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المغني والشرح والحاوي ~~الكبير # أحدهما لا يجوز قلت وهو الصواب لأنه يجعل لصاحب السطح رسما في ملك غيره ~~فربما ادعى استحقاق ذلك بعد تطاول المدة ثم رأيت ابن رزين في شرحه قدم ذلك ~~بل الذي يظهر أن الإجارة والإعارة لم تقع على ذلك ولا تناولاها والظاهر أن ms1480 ~~محلهما في الإعارة المؤقتة لا في مطلق الإعارة # والاحتمال الثاني يجوز لأنهما مالكان المنافع في هذه المدة وهو ظاهر كلام ~~جماعة وهو بعيد والظاهر أن المصنف تابعه في المغني قلت ويحتمل الجواز في ~~الإجارة دون الإعارة ولعل محل الخلاف في الإعارة إذا كانت مدة وقلنا يتعين ~~بتعيينها ( ( ( بتعينها ) ) ) وإلا فالجواز ضعيف جدا PageV04P208 لمصلحة ~~المأذون الممتاز بأمر شرعي فلمصلحة الموقوف أو الموقوف عليه أولى وهو معنى ~~نصه في تجديده لمصلحة وذكره شيخنا عن أكثر العلماء # في تغيير صفاته لمصلحة كالحكورة وعليه حكام أصحابنا بالشام حتى صاحب ~~الشرح في الجامع المظفري وقد زاد عمر وعثمان في مسجد النبي صلى الله عليه ~~وسلم وغيرا بناءه ثم عمر بن عبدالعزيز وزاد فيه أبوابا ثم المهدي ثم ~~المأمون نقل أبو داود فيمن أدخل بيتا في المسجد أله أن يرجع فيه قال لا إذا ~~أذن # قال الحارث بعد ذكر رواية البخاري وغيره الزيادة في مسجده عليه السلام ~~وخبر عائشة لولا أن قومك حديثو عهد قال إذا ثبت ما ذكرنا فيطرد في سائر ~~الأوقاف بالأولى والأحرى وإن صولح على سقي أرضه من نهره أو عينه يوما ونحره ~~حرم لعدم ملكه وقيل لا للحاجة وكسهم منهما تبعا وإن صولح على ممر في ملكه ~~أو فتح باب في حائط أو وضع خشب عليه أو علو بيت ليبني عليه والأصح أو إذا ~~بنى وكان ذلك معلوما صح # وفي المغني في وضع خشب أو بناء معلوم يجوز إجارة مدة معلومة ويجوز صلحا ~~أبدا ومتى زال فله إعادته مطلقا ورجع بأجرة مدة زواله عنه والصلح على زواله ~~أو عدم عوده وقال في الفنون في أصل المسألة فإذا فرغت المدة يحتم ( ( ( ~~يحتمل ) ) ) أنه ليس لرب الجدار مطالبته بقلع خشبه # قال وهو الأشبه كإعادته لذلك لما فيه من الخروج عن حكم العرف لأن العرف ~~وضعها للأبد وهو كإعادة الأرض للدفن لما كان يراد لإحالة الأرض للإجسام لم ~~يملك الرجوع قبل ذلك ثم إما أن يتركه بعد المدة بحكم لعرف بأجرة مثله إلى ~~حين نفاد ms1481 ( ( ( نفاذ ) ) ) الخشب لأن العرف فيه كالزرع إلى حصاده للعرف فيه ~~أو يحدد ( ( ( يجدد ) ) ) إجارة بأجرة المثل وهي المستحقة بالدوام بلا عقد ~~لئلا يفضي إلى تمليك المؤجر ما يفضي إلى القلع وهو زيادة للأجرة فيلجئه إلى ~~القلع كما لو غاب المستأجر فإنه يتركه بأجرة المثل لأن العرف يقضي عليه ~~لأنه يعلم أنها لا تستأجر لذلك إلا للتأبيد ومع التساكت له أجرة المثل وإن ~~حصل غصن شجرته في هواء غيره لزمه إزالته فإن أبى فله إزالته بلا حكم ~~PageV04P209 # قال أصحابنا وقيل لأحمد يقطعه هو قال لا يقول لصاحبه حتى يقطع وفي إجباره ~~وضمان ما تلف به وجواز صلحه بعوض وفي التبصرة مع معرفة قدر الزيادة بالأذرع ~~وقيل مع يبس ( ( ( يبسه ) ) ) أو جعل الثمرة بينهما أو له وجهان ( 10 13 ) ~~قال أحمد في جعل الثمرة بينهما لا أدري وقال في رواية عبدالله + + + + + + ~~+ + + + + + + + + # مسألة 10 قوله وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره لزمه إزالته فإن أبى فله ~~إزالته بلا حكم وفي إجباره وضمان ما تلف به وجواز صلح بعوض وقيل مع يبسه ~~وجعل الثمرة بينهما أو له وجهان انتهى فيه مسائل # المسألة الأولى 10 إذا امتنع من إزالة ذلك فهل يجبر على الإزالة أم لا ~~أطلق الخلاف وأطلقه في النظم والفائق # أحدهما لا يجبر وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم ~~وهو ظاهر كلامه في الرعاية والحاوي فعلى هذا يكتفى بإزالة صاحب الهواء # والوجه الثاني يجبر وهو احتمال في المغني والشرح وقطع به الفصول قلت وهو ~~الصواب # المسألة الثانية 11 هل يضمن ما تلف به أم لا أطلق الخلاف # أحدهما يضمن ما تلف به وهو الصحيح قال الشيخ في المغني والشارح وابن رزين ~~فس شرحه ويضمن ما تلف به إن أمر بإزالته فلم يفعل وهو الصواب # والوجه الثاني لا يضمن قلت وهو ضعيف # المسألة الثالثة 12 لو صالحه عن ذلك بعوض فهل يصح أم لا أطلق الخلاف ~~وأطلقه في المغني والمحرر والشرح # أحدهما لا يصح جزم به في الهداية والمذهب ms1482 ومسبوك الذهب والخلاصة والمقنع ~~ونهاية ابن رزين وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى # والوجه الثاني يصح قال الشيخ في المغني اللائق بمذهبنا صحته واختاره ابن ~~حامد وابن عقيل في الفصول وجزم به في المنور وقدمه ابن رزين في شرحه واختار ~~القاضي أنه لا يصح إذا كان الغصن على مجرد الهواء وظاهر كلامه في الفصول أن ~~محل PageV04P210 عن مكحول مرفوعا فصاحبها ( ( ( الرابعة ) ) ) بالخيار بين ~~( ( ( جعل ) ) ) قطع ( ( ( الثمرة ) ) ) ما ( ( ( بينهما ) ) ) ظلل أو أكل ~~ثمراها وعرقها في أرضه كغصن ( ( ( وجعل ) ) ) وقيل عنه وتضرر ( ( ( يبسه ) ~~) ) وصلح ( ( ( لكنه ) ) ) من ( ( ( بعيد ) ) ) مال حائطه أو زلق من خشبه ~~إلى ( ( ( فقد ) ) ) ملك غيره كغصن وهو ظاهر رواية يعقوب وفي المبهج في ~~الأطعمة ثمرة غصن في هواء ( ( ( المقنع ) ) ) طريق عام ( ( ( وتذكرة ) ) ) ~~للمسلمين ويحرم إخراج جناح أو ميزاب ونحوه إلى درب نافذ فيضمن ما تلف به ~~وحكي عنه يجوز بلا ضرر ذكره في شرح العمدة وفي سقوط نصف الضمان بتأكل أصله ~~وجهان ( م 14 ) وجوزه الأكثر بإذن إمام + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + هذا الخلاف ( ( ( الوجه ) ) ) # المسألة ( ( ( تخريج ) ) ) الرابعة ( ( ( ويحرم ) ) ) 13 لو جعل ( ( ( ~~هواء ) ) ) الثمرة ( ( ( جاره ) ) ) بينهما أو له هل يصح أم لا فيه وجهان ~~وكلام المصنف في قوله وجعل الثمرة بينهما أو له ( ( ( درب ) ) ) يحتمل ( ( ~~( مشترك ) ) ) أن ( ( ( ويصح ) ) ) يكون ( ( ( صلحه ) ) ) معطوفا على ( ( ( ~~معلومه ) ) ) المسائل ( ( ( بعوض ) ) ) التي أطلق فيها الخلاف وهو الظاهر ~~ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله وقيل مع يبسه لكنه بعيد بل لا يصح إذا علمت ~~ذلك فقد أطلق الخلاف في المغني والشرح # أحدهما لو اتفقا على ذلك جاز وهو الصحيح جزم به في المقنع والوجيز وتذكرة ~~ابن عبدوس والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وقدمه في الفائق وشرح ابن منجا ~~قال في الرعاية الكبرى جاز في الأصح # والوجه الثاني لا يصح قال الإمام أحمد في جعل الثمرة بينهما لا أدري ~~واقتصر عليه وقال الفصول وقال الشيخ في المغني بعد أن حكي الخلاف والذي ~~يقوى عندي أن ذلك إباحة لا صلح # مسألة 14 قوله ويحرم إخراج جناح ونحوه إلى درب نافذ ويضمن ما تلف به وفي ms1483 ~~سقوط نصف الضمان بتأكل اصله وجهان انتهى # أحدهما لايسقط شيء بل يضمن الكل وهو الصحيح قال الشيخ في المغني والشارح ~~في كتاب الغصب لمن قال من أصحاب الشافعي إنه لا يضمن إلا النصف لأنه أخرج ( ~~( ( إخراج ) ) ) يضمن به البعض فضمن به الكل لأنه المعهود في الضمان انتهى ~~وقال الحارثي قال الأصحاب وبأن الغصب عدوان فأوجب كل الضمان انتهى فظاهر ~~كلام هؤلاء أنه يضمن الجميع وهو الصواب # والوجه الثاني أنه لا يضمن إلا النصف PageV04P211 # وفي الترغيب وأمكن عبور محمل وقيل ورمح قائما بيد فارس وقيل وكذا دكان مع ~~أنهم لم يجوزوا حفر البئر والبناء وكأنه لما فيهما من الدوام ويتوجه من هذا ~~الوجه تخريج ويحرم إلى هواء جاره أو درب مشترك ويصح صلحه عن معلومه بعوض في ~~الأصح ويحرم فتح باب في ظهر داره في درب مشترك إلا لغير الاستطراق في ~~المنصوص فيها ويصح صلحه عنه ويجوز في درب نافذ ويجوز نقل بابه في درب مشترك ~~إلى أوله بلا ضرر # وفي الترغيب وقيل لا محاذيا لباب غيره ويحرم إلى صدره في المنصوص بلا إذن ~~من فوقه وقيل وأسفل منه وتكون إعارة في الأشبه وجوزه ابن أبي موسى إن سد ~~الأول وهو ظاهر نقل يعقوب ويحرم تصرفه في جدار لجار أو لهما حتى بضرب وتد ~~ولو بسترة ذكره جماعة وحمل القاضي نصه يلزم الشريك النفقة مع شريكه على ~~السترة على سترة قديمة فانهدمت واختار في المستوعب وجوبها مطلقا على نصه ~~وله وضع خشب في المنصوص بلا ضرر نص عليه لضرورة # وفي المغني لحاجة نص عله ولم يعتبر ابن عقيل الحاجة وأطلقه أحمد أيضا ~~والمحرر وغيرهما كعدمها دواما بخلاف خوف سقوطه ولربه هدمه لغرض صحيح ومن له ~~حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع الماء ولا له ~~تعليته لكثرة ضرره ذكره ابن عقيل وغيره وله الاستناد إليه أو إسناد قماشه ~~وفي النهاية في منعه احتمالان وله الجلوس في ظله ونظره في ضوء سراجه # نقل المروذي يستأذنه أعجب إلي ms1484 فإن منعه حاكمه ونقل جعفر يضعه ولا يستأذنه ~~قال نعم إيش يستأذنه قال شيخنا العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا ~~يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة اتفاقا كمسألتنا وهل جدار مسجد كجار أو ~~يمنع فيه روايتان وقيل وجهان لأن القياس ترك للخبر وهو في مالك معين فمنعه ~~في جدار جاره أولى واختار أبو محمد الجوزي أنه لا يضع ( م 15 ) ومتى وجده ~~أو بناه أو مسيل مائه في حق غيره فالظاهر وضعه بحق وله أخذ عوض عنه إن + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 15 قوله وهل جدار المسجد كجار أو يمنع فيه روايتان وقيل وجهان ~~واختار أبو محمد الجوزي أنه لا يضع انتهى وأطلقهما في الكافي والتلخيص ~~PageV04P212 انهدم جدارهما وطلب أحدهما أن يعمر معه الآخر أجبر عليه اختاره ~~أصحابنا كنقضه عند خوف سقوطه وعنه لا اختاره الشيخ وأبو محمد الجوزي ~~وغيرهما كبناء حاجز بن ملكيهما لكن لشريكه بناؤه فإن بناه بآلته فليس له ~~منعه من الانتفاع به قبل أخذه نصف قيمة تأليفه في الأشهر كما ليس له نقضه ~~وإن بناه بغيرها فله منعه من غير رسم طرح خشب حتى يدفع نصف قيمة حقه # وعنه ما يخصه لغرامه لأن نائبه معنى ويلزمه قبولها فيمتنع إذن نقضه على ~~الأولى وعلى الثانية له نقضه لأنه غير نائبه وله طلب نفقته مع إذن وفيه ~~بنية رجوع على الأولى الخلاف ( * ) وإن بنيا جدارا بينهما نصفين والنفقة ~~كذلك على أن ثلثه لواحد وثلثيه لآخر وأن كلا منهما يحمله ما احتاج لم يصح ~~ولو وصفا الحمل فالوجهان ( م 16 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~والمحرر والشرح ( ( ( بئر ) ) ) والفائق ( ( ( وقناة ) ) ) وغيرهم ( ( ( ~~لهما ) ) ) # إحداهما ( ( ( ونحوهما ) ) ) المنع ( ( ( وماء ) ) ) منه ( ( ( معدن ) ) ~~) وإن ( ( ( جار ) ) ) جوزناه في حائط الجار اختاره أبو بكر وأبو محمد ~~الجوزي كما قال المصنف وصححه في الرعايتين وجزم به في الخلاصة وغيره وقدمه ~~في المذهب وغيره # والرواية الثانية حكمه حكم جدار الجار وهو ظاهر ما قدمه الشيخ في كتاب ~~المقنع والحاويين وهو المذهب عند ابن منجا وجزم به في المنور واختاره في ~~الفصول وقال بل ms1485 هو أولى من جدار الجار بالوضع عليه # تنبيه قوله وفيه بنية رجوع على الأولى الخلاف انتهى يعني لخلاف الذي فيمن ~~أدى حقا واجبا عن غيره والمذهب الرجوع ومعنى المسألة إذا قلنا يجبر على ~~البناء مع شريكه وهو المذهب وامتنع وتعذر إجباره أو أخذ شيء من ماله كذلك ~~وعمر الشريك ونوى الرجوع صرح به في المغني والشرح وغيرهما # مسألة 16 قوله وإن بنيا جدارا بينهما نصفين والنفقة كذلك على أن ثلثه ~~لواحد وثلثيه لآخر وإن كلا منهما يحمله ما احتاج لم يصح ولو وصفا الحمل ~~فالوجهان انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى PageV04P213 # وكذا بئر وقناة لهما ونحوهما وماء معدن جار على ما كان ( ( ( شاء ) ) ) ~~مطلقا ولو اتفقاعلى بناء حائط بستان فبنى أحدهما فما تلف من الثمرة بسبب ~~إهمال الآخر ضمن نصيب شريكه # قال شيخنا وسأله حرب قوم لهم في قناة حق فعجزوا عنها فأعطوها رجلا ~~ليعمرها لهم وله منها الثلث أو الربع قال أرجو أن لا بأس وتتوجه الروايتان ~~وإن أخذها أو أخذ قرية قوم على أن ينفق عليها كذا وكذا ويأخذها كذا وكذا ~~فقال لا أدري وإن هدم أحدهما جدارهما لزمته إعادته وقيل لحاجة فقط وفي ~~أجبار الممتنع لبناء السفل بطلب الآخر روايات الثالثة يجبر صاحبه وينفرد به ~~( م 17 18 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # أحدهما لا يصح ( ( ( يشاركه ) ) ) وهو الصحيح ( ( ( العلو ) ) ) قال في ~~المغني والشرح في هذه ( ( ( اشتراك ) ) ) المسألة ( ( ( الثلاثة ) ) ) لو ~~اتفقا ( ( ( بناء ) ) ) على ( ( ( السفل ) ) ) أن يحمله ( ( ( الاثنان ) ) ~~) كل منهما ( ( ( الوسط ) ) ) ما ( ( ( الروايتان ) ) ) شاء لم يجز لجهالة ~~( ( ( بنى ) ) ) الحمل ( ( ( رب ) ) ) وإن ( ( ( العلو ) ) ) اتفقا على ( ( ~~( منعه ) ) ) أن ( ( ( رب ) ) ) يكون ( ( ( السفل ) ) ) بينهما ( ( ( ~~الانتفاع ) ) ) نصفين ( ( ( بالعرصة ) ) ) جاز انتهى # والوجه ( ( ( القيمة ) ) ) الثاني ( ( ( احتمالان ) ) ) يصح وهو ( ( ( ~~ويلزم ) ) ) ضعيف ( ( ( الأعلى ) ) ) # تنبيه ( ( ( بناء ) ) ) لم ( ( ( سترة ) ) ) يظهر ( ( ( تمنع ) ) ) لي ( ~~( ( مشارفة ) ) ) عود ( ( ( الأسفل ) ) ) هذين الوجهين إلى ( ( ( منصور ) ) ~~) أي مسألة فإنه أتى بهما معرفين # مسألة 17 و 18 قوله وفي إجبار الممتنع لبناء السفل بطلب الآخر روايات ~~والثالثة ( ( ( الثالثة ) ) ) يجبر صاحبه وينفرد به انتهى في ضمن هذا ~~الكلام مسألتان # المسألة الأولى 17 هل يجبر ms1486 الممتنع من بناء السفل بطلب الآخر أم لا أطلق ~~الخلاف وأطلقه في الفصول والمستوعب والمغني والمحرر والشرح وغيرهم # أحداهما يجبر وهو الصحيح قال في التلخيص والبلغة والرعايتين والفائق أجبر ~~في أصح الروايتين واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الحاويين وقدمه ~~في القواعد الفقهية وشرح ابن رزين # والرواية ( ( ( الرواية ) ) ) الثانية لا يجبر # المسألة الثانية 18 إذا قلنا يجبر وهو الصحيح من المذهب فهل ينفرد ~~بالبناء أو يشاركه صاحب العلو ظاهر كلامه إطلاق الخلاف وأطلقهما في ~~المستوعب والتلخيص والفائق والقواعد الفقهية PageV04P214 # وعنه يشاركه صاحب العلو فيما يحمله ومن له طبقة ثالثة في اشتراك الثلاثة ~~في بناء السفل ثم الاثنان في الوسط الروايتان ( م 19 20 ) فإن بنى رب العلو ~~ففي منعه رب السفل لانتفاع بالعرصة قبل أخذ القيمة احتمالان ( م 21 ) ويلزم ~~الأعلى + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # إحداهما ينفرد وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح وقدمه في المحرر ~~والرعايتين والحاويين وغيرهم واختاره ابن عقيل في الفصول # والرواية الثانية يشاركه صاحب العلو فيما يحمله ويجبر عليه إذا امتنع ~~وقال ابن عقيل في الفصول وهو المنصوص إذا علمت ذلك فيكون تقدير الكلام وفي ~~إجبار الممتنع لبناء السفل بطلب الآخر روايات # إحداهن لا يجبر والثانية يجبر ويشاركه صاحب العلو ويجبر إن امتنع ~~والثالثة يجبر صاحب السفل وينفرد به هذا ما ظهر لي فإذا جمعت الروايات ~~وجعلتها مسألة واحدة كانت ثلاثا وإذا جعلتها مسألتين كانت أربع روايات ~~والله أعلم # مسألة 19 20 قوله ومن له طبقة ثالثة في اشتراك الثلاثة في بناء السفل ثم ~~الاثنان في الوسط الروايتان يعني بهمااللتين تقدمتا قريبا حكما ومذهبا وقد ~~علمت الصحيح منهما فهذه كذلك وفي ضمنها مسألتان # مسألة 19 اشتراك الثلاثة # مسألة 20 اشتراك الاثنين وحكمهما واحد # مسألة 21 قوله وإن بنى رب العلو ففي منع ( ( ( منعه ) ) ) رب السفل ~~الانتفاع بالعرصة قبل أخذ القيمة احتمالان انتهى وهما مطلقان في المغني ~~والشرح # أحدهما له منعه من ذلك قلت وهو الصواب قال في الرعاية الكبرى وإن عمره ~~صاحب العول ( ( ( العلو ) ) ) فله في الأصح ms1487 منع صاحب السفل من سكناه قبل ~~وزن ماعيه من الغرامة وقال فيما إذا كانوا ثلاثة واحد فوق واحد وإن قلنا لا ~~يجبر صاحب السفل فلصاحب العلو بناؤه ومنع صاحب السفل من الانتفاع به قبل ~~وزن القيمة أو بعضها انتهى وقد يقال ظاهره أن له منعه الانتفاع بالعرصة # والاحتمال الثاني ليس له ذلك ويحتمله كلامه في الرعاية فهذه إحدى وعشرون ~~مسألة قد صححت PageV04P215 بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل نقله ابن منصور # وقيل ويشاركه كاستوائهما ومن أحدث في ملكه ما يضر بجاره كحمام وكنيف ورحى ~~وتنور فله منعه كابتداء إحيائه بإجماعنا ذكره القاضي وغيره وكدق وسقي يتعدى ~~إليه بخلاف طبخه في داره وخبزه لأنه يسير وعنه ليس له منعه كتعلية داره في ~~ظاهر ما ذكره الشيخ ولو أفضى إلى سد الفضاء عن جاره قاله شيخنا وقد احتج ~~أحمد بالخبر لا ضرر ولا ضرار PageV04P216 # فيتوجه منه منعه وروى أبو حفص العكبري في الآداب ( ( ( الأدب ) ) ) عن ~~أبي هريرة مرفوعا من حق الجار على الجار أن لا يرفع البنيان على جاره ليسد ~~عليه الريح قال شيخنا وليس له منعه خوفا من نقص أجرة ملكه بلا نزاع كذا قال ~~وفي الفنون من أحدث في داره دباغ الجلود أو عمل الصحناة هل يمنع يحتمل ~~المنع على ما ذكره بعض أئمة الشافعية وهو أنه لا يختص ضرر البدن بل يتعدى ~~إلى الإضرار بالعقار بنقصان أجرة الدور وفيها أيضا هل له أن يحدث قناة في ~~ملكه تنز إلى حيطان الناس جوزه قوم من الشافعية # وقال ابن عقيل لا يجوز لأنه لو أوقد نارا في يوم ريح في ملكه لم يجز لئلا ~~يفضي إلى حملها إلى غيره فكذا هنا # قال الخلال وصاحبه ومن له نخلة في أرض رجل فلحق رب الأرض من دخوله ضرر ~~روى حنبل أن سمرة كان له نخل في حائط أنصاري فآذاه بدخوله PageV04P218 ~~فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لسمرة بعه فأبى فقال ناقله فأبى ~~فقال هبه لي ولك مثله في الجنة فأبى فقال أنت ms1488 مضار اذهب فاقلع نخله # قال أحمد كلما كان على هذا الجهة وفيه ضرر يمنع منه وإلا أجبره السلطان ~~ولا يضر بأخيه إذا كان مرفقا له وقاله شيخنا محتجا بهذا الخبر وهو من حديث ~~أبي جعفر الباقر عن سمرة منقطع لأن أبا جعفر ولد سنة ست وخمسين ومات سمرة ~~سنة ثمان أو تسع وخمسين ورواه أبو داود من حديث أبي جعفر عن سمرة وظاهر ~~كلام الأصحاب لا # قال شيخنا الضرار محرم بالكتاب والسنة ومعلوم أن المشاقة والمضارة مبناها ~~على القصد والإرادة أو على فعل ضرر لا يحتاج إليه فمتى قصد الإضرار ولو ~~بالمباح أو فعل الإضرار من غير استحقاق فهو مضار وأما إذا فعل الضرر ~~المستحق للحاجة إليه والانتفاع به لا لقصد الإضرار فليس بمضار ومن ذلك قوله ~~صلى الله عليه وسلم في حديث النخلة التي كانت تضر صاحب الحديقة لما طلب من ~~صاحبها المعاوضة عنها بعدة طرق فلم يفعل فقال إنما أنت مضار ثم أمر بقلعها ~~قال فدل ذلك على أن الضرار محرم لا يجوز تمكين صاحبه منه والله أعلم ~~PageV04P219 $ باب التفليس # الفلس لغة العدم والمفلس المعدم ومنه الخبر المشهور من تعدون المفلس فيكم ~~ومنه قوله أفلس بالحجة إذا عدمها # وشرعا من لزمه أكثر مما له يحرم طلب وحجر وملازمة بدين حال عجز عن وفاء ~~بعضه للآية وكذا بمؤجل فإن أراد سفرا يحل قبل مدته وعلى الأصح وبعدها كجهاد ~~وأمر مخوف وفي الواضح وحج فلغريمه منعه حتى يأتي برهن أو كفيل مليء ولا ~~يملك تحليله وقال شيخنا وله منع عاجز حتى يقيم كفيلا ببدنه وهو متجه ومن ~~ماله يقدر دينه الحال لم يحجر عليه ويتعين دفعه بطلبه # قال جماعة منهم صحاب المغني والمحرر في وجوب زكاة الفطر على المدين يجب ~~أداء الدين عند طلبه والمراد كما قال صاحب المحرر يجب إذن على الفور وقيل ~~وقبله ويمهل ( ( ( ويهمل ) ) ) بقدر ذلك اتفاقا لكن إن خاف غريمه منه احتاط ~~عليه بملازمته أو كفيل أو ترسيم عليه # قاله شيخنا وكذا لو طلب تمكينه منه ms1489 محبوس أو موكل فيه وإن أبى حبس وليس ~~لحاكم إخراجه حتى يتعين ( ( ( يتبين ) ) ) له أمره أو يبرئه غريمه وإن لم ~~يبرئه وصح عند الحاكم أمره أخرجه ولم يسعه حبسه نقل ذلك حنبل فإن أصر ضرب ~~ذكره في المنتخب وغيره وكذا قال في المنصوص ( ( ( الفصول ) ) ) وغيره يحبسه ~~فإن أبى عزره قال ويكرر حبسه وتعزيره حتى يقضيه كقولنا فيمن أسلم على أكثر ~~من أربع # قال شيخنا نص عليه الأئمة من اصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ولا أعلم ~~فيه نزاعا لكن لا يزاد كل يوم على أكثر من التعزير إن قيل يتقدر وللحاكم أن ~~يبيع عليه ويقضيه # وقال شيخنا ولا يلزمه ذكر جماعة أنه يحبس وإن لم يقضه باع حاكم وقضاه ~~وظاهره يجب نقل حرب إذا تقاعد بحقوف ( ( ( بحقوق ) ) ) الناس يباع عليه ~~ويقضي ومن جلب ( ( ( طلب ) ) ) منه دين حال يقدر عليه بلا سفر لم يترخص في ~~الأصح وإن لم يطلبه أو يحل في سفره فقيل له السفر والقصر والترخص لكيلا ( ( ~~( لكي ) ) ) يحبس قبل طلبه كحبس PageV04P221 الحاكم وقيل لا إلا أن يوكل ~~لئلا يمنع به واجبا وقيل إن سافر وكيل في القضاء قبله لم يترخص ( م 1 ) # وقد قال ابن هبيرة في الإفصاح في حديث أبي موسى من أفراد البخاري الحبس ~~على الدين من الأمور المحدثة وأول من حبس على الدين شريح القاضي ومضت السنة ~~في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبس على الديون ولكن يتلازم ~~الخصمان # فأما الحبس الذي هو الآن على الدين لا أعرف أنه يجوز عند أحد من + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + $ باب التفليس # مسألة 1 قوله ومن طلب منه دين حال يقدر عليه بلا سفر لم يترخص في الأصح ~~وإن لم يطلب أو يحل في سفره فقيل له السفر والقصر والترخص لئلا يحبس قبل ~~طلبه كحبس الحاكم وقيل لا إلا أن يوكل لئلا يمنع به واجبا وقيل إن سافر ~~وكيل في القضاء قبله لم يترخص انتهى # أحدهما له السفر والقصر والترخص لما قال المصنف وهو ظاهر كلام جماعة من ~~الآصحاب ms1490 # والقول الثاني ليس له ذلك إلا أن يوكل في قضائه لما قاله المصنف قلت وهو ~~الصواب وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الكبرى في أنه يسافر ذكر هذين ~~الوجهين ابن عقيل وأطلقهما في القاعدة الثالثة والخمسين وأطلقهما ابن تميم ~~في باب قصر الصلاة وكذا ابن حمدان في رعايته قلت ويحتمل بناء الخلاف في ~~مسألة ما إذا لم يطالبه على وجوب الدفع قبل الطلب وقدمه المصنف وغيره # والقول الثالث إن سافر وكيل في القضاء قبله لم يترخص # تنبيه الذي يظهر أن هذا القول الآخر ليس متعلقا بالقولين اللذين قبله ~~وإنما هذا القول من مفهوم مسألة قدم فيها حكما وهو أنه إذا سافر ووكل من ~~يقضي ما عليه من الدين وسافر الوكيل قبل القضاء فهل يترخص أم لا قدم أنه ~~يترخص بدليل هذا القول الذي ذكره والله أعلم PageV04P222 المسلمين وذلك أنه ~~يجمع الجمع الكثير بموضع يضيق عنهم غير متمكنين من الوضوء والصلاة وربما ~~رأى بعضهم عورة بعض وإن كانوا في الصيف آذاهم الحر وفي الشتاء آذاهم القر ~~وربما يحبس أحدهم السنة والسنتين والثلاث وربما يتحقق القاضي أن ذلك ~~المحبوس لا جدة له وأن أصل حبسه كان على طريق الحيلة من أن ذلك الكاتب ~~للحجة عليه كتب ما لم يعلم لجهله فأسجل فيه عليه بما لا يعرف معناه من ~~إقراره بالملاءة وأنه قد حكم به عليه حاكم من حكام المسلمين وهذا أمر لم ~~يكن وأنه قد وكل فلانا المدير # وغير ذلك مما لم يعرف المشهود عليه ما المقصود به فإن الله تعالى يقول ~~@QB@ وليكتب بينكم كاتب بالعدل @QE@ البقرة 282 وقال @QB@ وليملل الذي عليه ~~الحق @QE@ البقرة الآية 282 وقال @QB@ فليملل وليه بالعدل @QE@ البقرة ~~الاية 282 فهذا كله مما قد حدث في الإسلام ولقد حرصت مرارا على فك ذلك فحال ~~دونه ما قد اعتاده الناس منه وأنا في إزالته حريص هذا كلامه # ولا عذر يفوت ( ( ( بفوت ) ) ) من رفقة ومرض ونحوه ذكره في الانتصار # قال شيخنا من أقر بالقدرة فادعى إعسارا وأمكن عادة قبل وليس ms1491 له إثباته ~~عند غير من حبسه بلا إذنه فدل أن حاكما لايثبت بسبب نقض حكم حاكم آخر ~~وينقضه بل من حكم ويوافقه قوله في المغني وغيره في الأعذار إن كان قادح ~~فبينه عندي وحكم القاضي جمال الدين الزواوي المالكي بإراقة دم شمس الدين ~~محمد بن جمال الدين الباجريقي ( ( ( الباجربقي ) ) ) وإن تاب وأسلم ثم بعد ~~مدة حكم القاضي تقي الدين سليمان المقدسي بحقن دمه بعد أن ثبت عنده بينة ~~عداوة بينه وبين من شهد عليه ونفذ حكمه القاضي شمس الدين الأذرعي فقال ~~الزواوي أنا مقيم على حكمي فاختفى الباجريقي ( ( ( الباجربقي ) ) ) لأجل ~~اختلاف الحكام # ويقضى دين الغريم بمال له فيه شبهة ذكره أبو طالب امكي ( ( ( المكي ) ) ) ~~وغيره عن أحمد قال شيخنا لأنه كبقى ( ( ( تبقى ) ) ) شبهة بترك واجب وكل ~~الخلق عليهم واجبات من نفقة نفسه وقريبه وقضاء دينهم وغير ذلك فترك ذلك ظلم ~~محقق وفعله بشبهة غير محقق فكيف يتورع عن ظلم محتمل بظلم محقق ولهذا قال ~~سعيد بن المسيب لا خير فيمن لايحب المال يعبد به ربه ويؤدي به أمانته ويصون ~~به نفسه ويستغني به عن الخلق PageV04P223 # ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرم ( ( ( غرمه ) ) ) بسبب ذلك ~~لزم المماطل ونقل ابن الحكم لا أرى بيع السواد في حج ولا غيره وإن ادعى ~~الإعسار حلف وخلي # وفي الترغيب يحبس إلى ظهور إعساره وفي البلغة إلى أن يثبت وظاهر الخرقي ~~أنه كمن عرف بمال أو دينه عن عوض أخذه كبيع وقرض فيحبس إلا أن يقيم بينة ~~بتلف ماله ويحلف معها في الأصح أو بينة خبيرة بباطنه بعسرته ولم يحلف في ~~الأصح لئلا يكون مكذبا للبينة وذكر ابن أبي موسى عن بعض أصحابنا يحلف مع ~~بينته أنه معسر لأنها تشهد بالظاهر # وفي الترغيب إن حلف أنه قادر حبسه وإلا حلف المنكر عليهما وخلي نقل حنبل ~~يحبس إن علم له ما يقضى # وفي المستوعب إن عرف بمال أو أقر أنه ملىء ( ( ( مليء ) ) ) به وحلف ~~غريمه أنه لا يعلم عسرته حبس # وفي المعنى إذا حلف ms1492 أنه ذو مال حبس # وفي الكافي يحلف أنه لا يعلم عسرته وظاهر كلام جماعة لا يحلف إلا أن يدعي ~~المطلوب تلفا أو إعسارا أو يسأل سؤاله فتكون دعوى مستقلة فإن كان له ~~ببقاءماله أو قدرته بينه فلا كلام وإلا فيمينه بحسب جوابه كسائر الدعاوي ~~وهذا أظهر وهو مرادهم لأنه ادعى الإعسار وأنه يعلم ذلك فأنكره ومتى لزمته ~~اليمين فطلبها فنكل لم يحبس ذكره ابن عقيل وغيره وإن لم يحلفه فلا وجه لعدم ~~حبسه # قال شيخنا فيما إذا كان المدعي امرأة على زوجها فإذا حبس لم يسقط من ~~حقوقه عليها شيء قبل الحبس يستحقها عليها بعد الحبس كحبسه في دين غيرها فله ~~إلزامها ملازمة بيته ولا يدخل إليه أحد بلا إذنه فإن خالف ( ( ( خاف ) ) ) ~~أن تخرج منه بلا إذنه فله أن يسكنها حيث لا يمكنها الخروج كما لو سافر عنها ~~أو حبسه غيرها ولا يجب حبسه في مكان معين بل المقصود تعويقه عن التصرف حتى ~~يؤدي ذلك فيجوز حبسه في دار ولو في دار نفسه لا يمكن من الخروج ويجوز أن ~~يحبس وترسم هي عليه إذا حصل المقصود بذلك بحيث يمنعه من الخروج وهذا أشبه ~~بالسنة فإن النبي PageV04P224 ص = أمر الغريم بملازمة غريمه وقال له ما فعل ~~أسيرك وإنما المرسم وكيل الغريم في الملازمة فإذا لم يكن للزوج من يحفظ ~~امرأته عن نفسه وأمكن أن يحبسهما في بيت واحد فتمنعه هي من الخروج ويمنعها ~~هو من الخروج فعل ذلك فإن له عليها حبسها في منزله ولها عليه حبسه في دينها ~~وحقه عليها أوكد فإن حق نفسه في المبيت ثابت ظاهراوباطنا بخلاف حبسها له ~~فإنه بتقدير إعساره لا يكون حبسه مستحقا في نفس الأمر إذ حبس العاجز لا ~~يجوز لقوله تعالى @QB@ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة @QE@ البقرة الآية ~~280 ولأن حبسها له عقوبة حتى يؤدي الواجب عليه وحبسه لها حق يثبت بموجب ~~العقد وليس بعقوبة بل حقه عليها كحق المالك على المملوك ولهذا كان النكاح ~~بمنزلة الرق والأسر للمرأة # قال ms1493 عمر رضي الله عنه النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته # وقال زيد بن ثابت الزوج سيد في كتاب الله وقرأ قوله @QB@ وألفيا سيدها ~~لدى الباب @QE@ يوسف الآية 25 وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في ~~النساء فإنهن عوان عندكم والعاني الأسير وإذا كان كذلك ظهر أن ما يستحقه ~~عليها من الحبس أعظم مما تستحقه عليه إذ غاية الغريم أن يكون كالأسير ولأنه ~~يملك مع حبسها في منزله الاستمتاع بها متى شاء فحبسه لها دائما يستوفي في ~~حبسها ما يستحقه عليها وحبسها له عارض إلى أن يوفيها حقها والحبس الذي يصلح ~~لتوفيه الحق مثل المالك لأمته بخلاف الحبس إلى أن يستوفي الحق فإنه من جنس ~~حبس الحر للحر ولهذا لا يملك الغريم منع المحبوس من تصرف يوفي به الحق ولا ~~يمنع ( ( ( يمنعه ) ) ) من حوائجه إذا احتاج الخروج من الحبس مع ملازمته له ~~وليس على المحبوس أن يقبل ما يبذله له الغريم مما عليه منه فيه # ويملك الرجل منع امرأته من الخروج مطلقا إذا قام بما لها عليه وليس لها ~~أن PageV04P225 تمتنع من قبول ذلك وبهذا وغيره يتبين أن له أن يلزمها ~~ويمنعها من الخروج أكثر مما لها أن تلزمه وتمنعه من الخروج من حبسه فإذا لم ~~يكن له من يقوم مقامه في ذلك لم يجز أن يمنع من ملازمتها وهذا حرام بلا ريب # ولا ينازع أحد من أهل العلم أن حبس الرجل إذا توجه تتمكن معه امرأته من ~~الخروج من منزله وإسقاط حقه عليها حرام لا يحل لأحد من ولاة الأمور والحكام ~~فعل ذلك حرة عفيفة كانت أو فاجرة فإن ما يفضي إلى تمكينها من الخروج إسقاط ~~لحقه وذلك لا يجوز لا سيما وذلكم ( ( ( وذلك ) ) ) مظنة لمضارتها له أو ~~فعلها للفواحش إلى أن قال فرعاية مثل هذا من أعظم المصالح التي لا يجوز ~~إهمالها قال وهي إنما تملك ملازمته وملازمته تحصل بأن تكون هي وهو في مكان ~~واحد ولو طلب منها الاستمتاع في الحبس فعليها أن توفيه ms1494 ذلك لأنه حق عليها ~~وإنما المقصود بالحبس أو الملازمة أن الغريم يلازمه حتى يوفي ( ( ( يوفيه ) ~~) ) حقه ولو لازمه في داره جاز # فإن قيل فهذا يفضي إلى أن يمطلها ولا يوفي فالجواب أن تعويقه عن التصرف ~~هو الحبس وهو كاف في المقصود إذا لم يظهر امتناعه عن أداء الواجبات فإن ظهر ~~أنه قادر وامتنع ظلما عوقب بأعظم من الحبس بضرب مرة بعد مره حتى يؤدي كما ~~نص على ذلك أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال مطل الغني ظلم والظالم يستحق العقوبة فإن العقوبة تستحق على ترك واجب ~~أو فعل محرم لقوله ( ( ( ولقوله ) ) ) صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل ~~عرضه وعقوبته ومع هذا لا PageV04P226 يسقط حقه الذي على امرأته بل يملك ~~حبسها في منزله # وأما تمكين مثل هذا يعني الممتنع عن الوفاء ظلما من فضل الأكل والنكاح ~~فهذا محل اجتهاد فإنه من نوع التعزير فإن رأى الحاكم أن يعزره به كان له ~~ذلك إذ التعزير لا يختص بنوع معين وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد ولي الأمر في ~~تنوعه وقدره إذا لم يتعد حدود الله ولكن المحبوسين ( ( ( المحبوسون ) ) ) ~~على حقوق النساء ليسوا من هذا الضرب فإن لم يحصل المقصود بحبسهما جميعا إما ~~لعجز أحدهما عن حفظ الآخر أو لشر يحدث بينهما ونحو ذلك وأمكن أن تسكن في ~~موضع لا تخرج منه # وهو ينفق عليها مثل أن يسكنها في رباط نساء أو بين نسوة مأمونات فعل ففي ~~الجملة لا يجوز حبسها له وتذهب حيث شاءت باتفاق العلماءبل لا بد من الجمع ~~بين الحقين ورعاية المصلحتين لا سيما إذا كان ذهابها مظنة للفاحشة فإن ذلك ~~يصير حقا لله يجب على ولي الأمر رعايته وإن لم يطلبه الزوج وفي إنظار ~~المعسر فضل عظيم وأبلغ الأخبار فيه عن بريدة مرفوعا من أنظر معسرا فله بكل ~~يوم مثله صدقة قبل أن يحل فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة ~~رواه أحمد حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن ms1495 جحادة عن سليمان بن ~~بريدة عن أبيه فذكره إسناده ( ( ( إسناد ) ) ) جيد ورواه ابن ماجة وأبو ~~يعلى الموصلي من حديث الأعمش عن نفيع أبي داود وهو متروك عن بريدة ~~PageV04P227 # وإن قامت بينة بمعين له فأنكر ولم يقر به لأحد أو قال لزيد فكذبه قضى منه ~~وأن صدقه فوجهان ( م 2 ) ولا يثبت الملك للمدين لأنه لا يدعيه وظاهر هذا أن ~~البينة هنا لا يعتبر لها تقدم دعوى وإن كانت له بينة قدمت لإقرار رب اليد # وفي المنتخب بينة المدعي لأنها خارجة ويحرم أن يحلف معسر لا حق عليه ~~ويتأول ( ( ( وبتأول ) ) ) نص عليه ومن سأل عن غريب وظن إعساره شهد وإن وفى ~~ماله ببعض دينه لزم الحجر عليه بطلب غرمائه والأصح أو بعضهم # وفي الترغيب إن زاد دينه عن المال وقيل أو هو من الحاكم وتصرفه قبل الحجر ~~نافذ نص عليه مع أنه يحرم إن ضر ( ( ( أضر ) ) ) بغريمه ذكره الآدمي ~~البغدادي وقيل لا ينفذ ذكره شيخنا واختاره وذكره أيضا في أفراد من الفتاي ( ~~( ( الفتاوى ) ) ) رواية وسأله جعفر من عليه دين أيتصدق بشيء قال الشيء ~~اليسير وقضاء دينه أوجب عليه # وعنه له منع ابنه من تصرفه في ماله بما يضره ونقل حنبل فيمن تصدق وأبواه ~~فقيران رد عليهما إلا لمن دونهما للخبر ولا يصح بعده نص عليه إلا في ذمته ~~وعنه وعتق كتدبير اختاره أبو بكر # وفي المستوعب وصدقة بيسير وإن أقر بعين قبل على نفسه ونقل موسى بن سعيد ~~إن تصرف قبل طلب رب العين لها جاز ولا بعده وإن باع ماله لغريم بكل الدين ~~فوجهان ومن دينه ثمن مبيع وجده ولو هزل وقيل ونسي صنعة وقيل أو صار الحب ~~زرعا وعكسه أو النوى شجرا ولو باعه بعد حجره جاهلا به وقيل أو عالما فله ~~أخذه بحقه لتعيينه كوديعة وقيل يحاكم ( ( ( بحاكم ) ) ) بناء على تسويغ ~~الاجتهاد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 2 قوله وإن قامت بينة بمعين له فأنكر ولم يقر به لأحد أو قال لزيد ~~وكذبه قضى منه وإن صدقه فوجهان انتهى # أحدهما يكون لزيد ms1496 جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين والنظم وغيرهم ~~وصححه ابن نصر الله في حواشيه ويحلف قال في الرعاية الكبرى فإن أقر به لزيد ~~مضاربة قبل قوله بيمينه إن صدقه زيد أو كان غائبا # والوجه الثاني لا يكون له وهو قوي والصواب أن يرجع في ذلك إلى القرائن ~~خوفا من التهمة PageV04P228 متراخيا وقيل فورا # وفي الترغيب والرعاية وعلى الأصح أو مات البائع ولو مع بذل غريم ثمنه نص ~~عليه وإن قال المفلس إنما لك ثمنه فأنا أبيعه وأعطيك فربه أحق به نقله أبو ~~الحارث # وإن مات المفلس أو برىء من بعض ثمنه أو زال ملكه عن بعضه بتلف أو غيره ~~وعنه ولو أنه عينان أو تعلق به حق شفعة في الأصح قيل مع طلبه أو جناية أو ~~رهن أو تغير بما يزيل اسمه أو خلطه بما لا يتميز أو وطىء البكر وفيه وجه ~~وقيل أو الثيب أو صبغه أو قصرا ( ( ( قصره ) ) ) في وجه فيهما كنقصه بهما ~~في الأصح فهو أسوة الغرماء # وفي الموجز إن أحدث صنعة كنسيج ( ( ( كنسج ) ) ) غزل وعمل الدهن صابونا ~~فروايتان # وفي التبصرة لا يأخذه وعنه بلى قال ويشاركه المفلس في الزيادة ولو أفلس ~~بعد رجوعه إلى ملكه فلو اشتراها ثم باعها ثم اشتراها فقيل البائع الأول ~~لسبقه وقيل يقرع ( م 4 5 ) ويأخذه بزيادة منفصلة ومتصلة نص + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + # مسألة 3 قوله في المحجور عليه وإن باع ماله لغريم بكل الدين فوجهان انتهى ~~قال في الرعاية الكبرى فإن باع ماله لغرمائه أو بعضهم بكل الدين احتمل ~~وجهين انتهى # أحدهما لا يصح قلت وهو الصواب وهو ظاهر كلام جماعة لاحتمال ظهور غريم آخر ~~وللجهل بالثمن # والوجه الثاني يصح بيع ذلك لرضاهما به قلت يتوجه الصحة إن علم الدين وإلا ~~فلا # مسألة 4 و 5 قوله وإن أفلس بعد رجوعه إلى ملكه فقيل لا يرجع وقيل بلى إن ~~رجع بفسخ وقيل مطلقا فلو اشتراها ثم باعها ثم اشتراها فقيل البائع الأول ~~لسبقه وقيل يقرع انتهى ذكر مسألتين # المسألة الأولى 4 ms1497 إذا أفلس بعد رجوع السلعة إلى ملكه فهل له بها الرجوع ~~أم لا أو يرجع إن رجعت إليه بفسخ وإلا فلا أطلق الخلاف وأطلقه في المغني ~~والشرح والقواعد PageV04P229 عليه ( ( ( الفقهية ) ) ) وقال ( ( ( والزركشي ~~) ) ) جماعة المنفصلة للمفلس ( ( ( والأخير ) ) ) والمتصلة تمنع وفي ~~الإرشاد والموجز تمنع متصلة وفي منفصلة روايتان وهما في التبصرة وعند ابن ~~أبي موسى يمنع الولد الرجوع في أم إن كان حملا عند البيع وكذا عند الرجوع ~~فوجهان ( م 6 7 ) والأصح له + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~الفقهية والزركشي وأطلق الأول والأخير في الكافي والتلخيص والرعايتين ~~والحاويين والفائق وغيرهم # أحدهما له الرجوع قال الناطم عاد الرجوع على القوي ( ( ( القيمة ) ) ) ~~وقدمه ابن رزين في شرحه قال في التلخيص هو كعود الموهوب إلى الابن بعد ~~زواله هل للأب الرجوع أم لا انتهى قلت الصحيح أن له الرجوع في مسألة الهبة # والوجه الثاني ليس له الرجوع مطلقا لأنه زال عن ملكه # والوجه الثالث له الرجوع إن عادت السلعة إليه بفسخ كالإقالة والرد بالعيب ~~والخيار ونحوه وإن عادت إليه بسبب جديد كبيع وهبة وإرث ووصبة ونحوه لم يرجع ~~وهو قوي # المسألة الثانية 5 إذا قلنا له الرجوع فاشتراها ثم باعها ثم اشتراها فهل ~~يختص بها البائئع الأول لسبقه أو يقرع بينه وبين البائع الثاني أطلق الخلاف # أحدهما يختص بها البائع الأول لسبقه # والوجه الثاني يقرع بينهما وهو أقوى من الأول قلت ويحتمل أن يختص بها ~~البائع ويكون القول بالرجوع مخصوصا بغير البيع # مسألة 6 و 7 قوله وإن كان حملا عند البيع وكذا عند الرجوع فوجهان انتهى ~~شمل مسألتين # مسألة 6 ما إذا كان حاملا عند البيع # ومسألة 7 ما إذا حدث حمل ووجد عند الرجوع والذي يظهر أن مبنى الوجهين على ~~أن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع والمنفصلة لا تمنع وهو المذهب فيهما فعلى ~~هذا هل يلحق الحمل بالمتصلة أو المنفصلة أطلق الوجهين فمن ألحقه بالمتصلة ~~منع الرجوع ومن ألحقه PageV04P230 الرجوع قبل قلع غرس أو بناء فيضمن غريم ~~نقصا حصل به ويسوي حفرا وإن أبى قلعه فللبائع في الأصح ms1498 أخذ وقلعه وضمان ~~نقصه وإن أبى فلا رجوع + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + بالمنفصلة ~~لم يمنع والظاهر أن مراده إذا كانت حاملا عند البيع منفصلا عند الرجوع في ~~الأول وفي الثانية إذا كانت حائلا عند البيع حاملا عند الرجوع لا أنها تكون ~~حاملا عند البيع متصلا الرجوع قال في التلخيص والرعاية الكبرى إن كان حاملا ~~( ( ( حملا ) ) ) عند البيع والرجوع لم يمنع الرجوع كالسمن وإن كان حملا ~~عند البيع منفصلا عند الرجوع فوجهان وقال في الرعاية الصغرى والحاويين ~~والحمل كالسمن فإن كان مفصلا ( ( ( منفصلا ) ) ) عند الرجوع فوجهان # وقال في الكبرى وإن كانت حائلا عند البيع حاملا عند الرجوع فوجهان ومع ~~الرجوع لا أرش انتهى وقال في التلخيص وإن كانت حائلا عند البيع حاملا عند ~~الرجوع فهو كالسمن والأظهر أنه يتبع في الرجوع كما يتبع في البيع انتهى ~~وقطع في الفصول أنه لو أفلس المشتري وهي حامل كان له الرجوع وكذا قطع لو ~~كانت حاملا حين البيع أن له الرجوع وقال الشيح الموفق والشارح لو اشتراها ~~حاملا وأفلس وهي حامل فله الرجوع فيها إلا أن يكون الحمل قد زاد بكبر وكثرت ~~قيمتها بسببه فيكون من الزيادة المتصلة وإن أفلس بعد وضعها فقال القاضي له ~~الرجوع فيهما بكل حال من غير تفصيل قال الشيخ والصحيح أنا إن قلنا لا حكم ~~للحمل فهو زيادة منفصلة وإن قلنا له حكم وهو الصحيح فإن كان هو والأم قد ~~زادا بالوضع فزيادة متصلة وإن لم يزيدا جاز الرجوع فيهما وإن زاد أحد دون ~~الآخر خرج على الروايتين فيما إذا كان المبيع عينين تلف بعض أحدها وإن كانت ~~عند البيع حائلا وحاملا عند الرجوع وزادت قيمتها فزيادة متصلة وإن أفلس بعد ~~الوضع فزيادة منفصلة وقال القاضي وإن وجدها حاملا انبنى على أن الحمل هل له ~~حكم فيكون زيادة منفصلة يتربص به حتى تضع أولا حكم لمة فزيادة متصلة انتهى ~~كلام الشيخ ملخصا وقد اختار القاضي في المجرد إن الحامل في المبيع وغيره ~~كأحد عينين فنلخص أن ابن حمدان في الرعاية الكبرى أطلق الخلاف ms1499 في المسألتين ~~وأن صاحب التلخيص جعل الحمل عند الرجوع كالسمن واختار أنه يتبع في الرجوع ~~وأما قوله في الرعاية الصغرى والحاويين إن الحمل كالسمن فمراهم ( ( ( ~~فمرادهم ) ) ) والله أعلم إذا تجدد بعد البيع سواء بقي حملا إلى الرجوع أو ~~لا فشمل مسألة المصنف الثانية وكلام المصنف فيما إذا كان حملا عند البيع ~~ومولودا عند الرجوع في المسألة الأولى واختارالقاضي في هذه المسألة أن له ~~الرجوع فيهما مطلقا وأن الشيخ فصل التفصيل المتقدم PageV04P231 # ويرجع عند القاضي في أرض وهل يباع الغرس مفردا أو الجميع ويقسم الثمن على ~~القيمة فيه وجهان ( م 8 ) ولو كان ثمنه مؤجلا أخذه عند الأجل وقيل في الحال ~~وقيل يباع ومن وجد عين قرضه أو غيره فكمبيع وكذا عينا مؤجرة وقيل ولو مضى ~~بعض المدة وكذا مكر نفسه ورجوع البائع فسخ للمبيع لا يحتاج إلى معرفة ~~المبيع ولا إلى القدرة على تسليمه فلو رجع فيمن أبق صح وصار له فإن قدر ~~أخذه إن تلف فمن ماله وإن بان تلفه حين استرجعه بطل استرجاعه إن رجع في ~~مبيع اشتبه بغيره قدم تعيين المفلس لإنكاره دعوى استحقاق البائع وإن مات ~~بائع مدينا فمشتر أحق بطعام وغيره ولو قبل قبضه نص عليه # | فصل يلزم الحاكم قسمة ماله على الغرماء إذا كان من جنس الدين وإلا باعه ~~على الفور # لأن ذمته لم تخرب بخلاف الميت بلا إذنه ولا يباع إلا بثمن مثله المستقر ~~وفي وقته أو أكثر ذكره شيخنا وغيره ويستحب إحضاره وغرمائه وبيع وبيع كل شيء ~~في سوقه ويبيع أولا أقله بقاء وأكثره كلفة ونفقته أدنى نفقه مثله وكسوته ~~وعياله من ماله حتى يقسم وذكره الشيخ إن لم يكن ذا كسب ويترك لهم ما لا بد ~~منه كمسكن لا سعة فيه وخادم ليسا نفيسين نص على ذلك ولا عين مال غريم وآله ~~حرقة ( ( ( حرفة ) ) ) وما يتجر به إن عدمها نص ( ( ( ونص ) ) ) عليه # وفي الموجز والتبصرة وفرس يحتاج ركوبها # وفي الروضة ودابة يحاجها ( ( ( يحتاجها ) ) ) ونقل عبدالله يباع الكل إلا ~~المسكن وما يواريه ms1500 من ثياب وخادما يحتاجه وأجره المنادي ونحوه ولا متبرع من ~~المثن ( ( ( الثمن ) ) ) وقيل من بيت المال مع إمكانه وإن عينا مناديا غيره ~~ثقه رده بخلاف بيع المرهون فإن اختلف + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + # مسألة 8 قوله وهل يباع الغرس مفردا أو الجميع ويقسم الثمن على القيمة فيه ~~وجهان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والحاويين ~~والفائق وغيرهم وظاهر المغني والشرح إطلاق الخلاف أيضا # أحدهما يباع الجميع قدمه في الخلاصة والرعاية الصغرى # والوجه الثاني يباع الغرس مفردا قدمه في الرعاية الكبرى PageV04P232 ~~تعيينهما ضمهما إن تبرعا وإلا قدم من شاء ويقدم المرتهن برهن لازم ولم ~~يقيده جماعة كالمحرر والوجيز باللزوم وعنه أذا مات الراهن أو أفلس فالمرتهن ~~أحق به ولم يعتبر وجود قبضته ( ( ( قبضه ) ) ) بعد موته أو قبله وفي ~~الرعاية يختص بثمن الرهن على الأصح وذكرهما ابن عقيل وغيره في صورة الموت ~~لعدم رضاه بذمته بخلاف موت بائع وجد متاعه والمجني عليه عنده بثمنه ويشارك ~~الورثة ( ( ( المرتهن ) ) ) بالفضل وصاحب العين أو مستأجر ( ( ( مستأجرها ) ~~) ) يأخذ ( ( ( يأخذها ) ) ) وقسم ( ( ( ويقسم ) ) ) الباقي بقدر ديون ~~غرمائه لا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم ويلزم الورثه بينة تشهد لا نعلم له ~~وارثا سواهم ذكره في الترغيب والفصول وغيرها لئلا يأخذ أحدهم ما لاحق له ~~فيه ثم إن ظهر غريم له ينقض ويرجع على كل واحد بقدر حصته # وفي المغني قسمة بان الخطأ فيها كقسمة أرض ( ( ( أرضا ) ) ) أو ميراث ( ( ~~( ميراثا ) ) ) ثم بان شريك أو وارث # قال الأزجي فلو كان له ألف اقتسمها غريماه نصفين ثم ظهر ثالث دينه كدين ~~أحدهما رجع على كل واحد بثلث ما قبضه وإن كان أحدهما قد أتلف ما قبضه فظاهر ~~المذهب أن الثالث يأخذ من الآخر ثلث ما قبضه من غير زيادة وأصل هذا ما لو ~~أقر أحدا الوارثين بوارث فإنه يأخذ ما في يده إذا كان ابنا وهما ابنان كذا ~~قال وظاهر كلامهم يرجع على من أتلف ما قبضه الشيخ لو وصل مال الغائب فأقام ~~رجل بينة عليه أن له عليه دينا وأقام آخر بينة أن ms1501 له عليه دينا أيضا إن ~~طالبا جميعا اشتركا وإن طالب أحدهما اختص به لاختصاصه بما يوجب التسليم ~~وعدم تعلق الدين بماله ومراده ولم يطالب أصلا وإلا شاركه ما لم يقبضه ولا ~~مشاركه فيه بما أدانه بعد حجره وذكر في المبهج في جاهل به وجهين أو أقر به # وعنه بلى إن أضاف إلى إقراره قبل الحجر أو أدانه عامل قبل قراضه قال ~~شيخنا ونكوله كإقراره ويشاركهم المجني عليه قبل حجره وبعده ولا يحل دين ~~بفلس ولا موت إذا وثق الورثة الأقل من تركة أو دين فيختص به الحال وعنه يحل ~~فشارك ( ( ( فيشارك ) ) ) به وقيل على الأول في موته هل في تركه حصته ~~ليأخذه إذا حل دينه أو يختص به الحال أو يرجع عليه إذا حل يحتمل أوجها وعنه ~~يحل بموت ولو قتله ربه لا بفلس وعنه بلى إن عدم التوثيق وعنه لايحل بهما ~~اختاره أبو محمد الجوزي تدينه ( ( ( كدينه ) ) ) وفي التلخيص وكذا في حله ~~بجنون وفي الانتصار يتعلق بذمتهم PageV04P233 وذكره عن أصحابنا في الحوالة ~~فإن كنت ملية وإلا وثقوا ولو ورثه بيت المال احتمل انتقاله ويضمن الإمام ~~للغرماء واحتمل حله وذكرهما في عيون المسائل وذكرهما في التعليق لعدم وارث ~~معين ( م 9 ) ولهذا للإمام أن يقطع الأراضي وإن كانت لجميع المسلمين ولو ~~كانت لواحد معين لم يجز وفي الفنون لو تعلق بالأعيان لما استحق من طرأ حقه ~~بوقوعه في بئر حفرها لميت حال الحياة كالرهن ولما سقط الحق بالبراءة # وفي الانتصار الصحيح أنه في ذمة ميت والتركة رهن # وفي الترغيب الدين وإن قل يمنعه من التصرف نظرا له وإن ضمنه ضامن وحل على ~~أحدهما لم يحل على الآخر وهل للضامن مطالبة رب الحق بقبضه من تركة المضمون ~~عنه بعد موته أو يبرئه فيه وجهان ( م 10 ) وإن أبى مفلس أو وارث الحلف + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 9 قوله ولو ورثه بيت المال احتمل انتقاله ويضمن الإمام للغرماء ~~واحتمل حله وذكرهما في عيون المسائل وذكرهما في التعليق لعدم وارث معين ~~انتهى # أحدهما يحل قال القاضي ms1502 في المجرد وابن عقيل والشيخ في المغني إذا لم يكن ~~وارث حل الدين لأن الأصل يستحقه الوارث وقد عدم هنا وقدمه في القواعد ~~الفقهية قلت وهو عين الصواب في هذه الأزمنة # والاحتمال الثاني انتقاله إلى بيت المال ويضمن الإمام للغرماء إلى أن يحل ~~الدين وهذا كالمتعذر في هذا الزمان فالاعتماد على القول الأول # مسألة 10 قوله وإن ضمنه ضامن وحل على أحدهما لم يحل على غيره وهل للضامن ~~مطالبة ربالحق بقبضه من تركة المضمون عنه بعد موته أو يبرئه فيه وجهان ~~انتهى # أحدهما له ذلك قلت وهو الصواب # والوجه الثاني ليس له ذلك وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب في باب الضمان وفي ~~هذه المسألة على القول الأول نوع شبه بمسألة السلم والكتابة والدين إذا أتى ~~أصحابه بالحق قبل محله إلى ربه ولا ضرر عليه في قبضه فهذه عشر مسائل في هذا ~~الباب PageV04P234 # مع شاهده لم يحلف الغرماء ويلزم إجبار محترف على الكسب فيما يليق بمثله ~~لبقية دينه كوقف وأم ولد في الأصح لا في لزوم حج وكفارة وعنه لا يجوز كقبول ~~هبة وصدقة ووصية وتزويج حتى أم ولد وخلع ورد مبيع وإمضائه وفيه وجه مع ~~الأحظ وأخذ دية عن قود فعلى الأولة يبقى الحجر ببقاء دينه إلى الوفاء ولو ~~طلبوا إعادته لما بقي بعد فك الحاكم لم يجبهم وإذا أعيد وقد أدان شارك ~~غرماء الحجر الثاني الأول ولو فلسه القاضي ثم أدان لم يحبس لأن أمره قد وضح ~~نقله حنبل وإن عفا مطلقا أو مجانا وجبت على موجب العمد أحد شيئين وإلا سقطت # وفي الترغيب اختار الأكثر لا يصح مجانا والخلاف في سفيه ووارث مع ديون ~~مستغرقة ومريض ويصح منه في ثلثه ولا يصح عفوهم عن الدية في الأصح وقيل ~~للمفلس العفو مجانا نص عليه ولا يجوز ملازمته وفي الموجز والتبصرة والإشراف ~~على تصرفه والله سبحانه وتعالى أعلم PageV04P235 $ باب الحجر # وهو لغة المنع وشرعا المنع من التصرف بحجر على صغير ومجنون وسفيه لحظهم ~~ومن دفع إليهم ماله بيعا أو قرضا ms1503 رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمنوا وقيل ~~مجنون وقيل يضمن سفيه جهل حجره ويلزمهم أرش جناية وضمان ما لم يدفع إليهم ~~ومن أعطوه مالا ضمنه حتى يأخذه وليه وإن أخذه ليحفظه لم يضمنه في الأصح ~~وكذا إن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه وإن أودعهم أو أعارهم أو عبدا مالا فأتلفوه ~~أو تلف بتفريط سفيه وعبد فقيل بالضمان وعدمه وضمان عبد وقيل وسفيه ( م 1 و ~~2 ) وإن تم لصغيرخمس عشرة سنة أو أنزل أو نبت شعر خشن حول + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + $ باب الحجر # مسألة 1 و 2 قوله وإن أودعهم أو أعارهم يعني الصغير والمجنون والسفيه أو ~~عبدا مالا فأتلفوه أو تلف بتفريط سفيه وعبد فقيل بالضمان وعدمه وضمان عبد ~~وقيل وسفيه انتهى اشتمل كلامه على مسألتين # المسألة الأولى إذا أودع الصبي أو المجنون أو السفيه أو العبد مالا ~~فأتلفوه فهل يضمنونه أم لا أم يضمن العبد وحده أم هو والسفيه ذكر فيه ~~أقوالا أطلق الخلاف أما الصبي إذا أتلف الوديعة فهل يضمنها أم لا أطلق ~~الخلاف وأطلقه في المحرر والفائق في هذا الباب وأطلقه في باب الوديعة في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما لا يضمن قدمه في الخلاصة والمقنع قال في الفصول وهو أصح عندي قال ~~في الهداية والمستوعب والتلخيص قال غير القاضي من أصحابنا لا يضمن قال ~~الحارثي قال ابن حامد قياس المذهب لا يضمن وإليه صار القاضي أخيرا ذكره عنه ~~ولده أبو الحسين ولم يذكر القاضي في رؤوس ( ( ( رءوس ) ) ) المسائل سواه ~~واختاره القاضي أبو الحسين وأبو الحسن بن بكروس قال ابن عقيل وهو أصح عندي ~~انتهى PageV04P237 قبله نقله الجماعة وحكى فيه رواية أو عقل مجنون ورشدا ~~بلا حكم فك حجرهما بلا حكم نص عليه وفيه وجه وقيل في صغير وسواء رشده الولي ~~أولا قال شيخنا وإن نوزع في الرشد فتشهد شاهدان قبل لأنه قد يعلم + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # والوجه الثاني يضمن اختاره القاضي في الخلاف واختاره أيضا الشيخ الموفق ~~والشارح قال الحارثي واختاره أبو علي بن شهاب ولم يورد الشريفان ms1504 أبو جعفر ~~والزيدي وأبو المواهب الحسين بن محمد العكبري والقاسم بن الحسين الحداد ~~سواه انتهى وصححه الناظم وقدمه في الفصول في موضع وهذا الصحيح من المذهب ~~على ما اصطلحناه # تنبيهات # الأول ألحق المصنف السفيه بالصغير وكذلك الشيخ الموفق والشارح والمجد ~~وابن حمدان وجماعة وقدم في الرعاية الكبرى في هذا الباب أن إتلاف السفيه ~~الوديعة هدر وقطع القاضي في المجرد بأنه كالبالغ الرشيد وكذلبك ( ( ( وكذلك ~~) ) ) صاحب التلخيص قال الحارثي وإلحاقه بالرشيد أقرب انتهى قلت وهو الصواب # الثاني ألحق المصنف أيضا العبد بالصغير وكذلك صاحب المحرر والرعايتين ~~واختاره القاضي والذي قطع به في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع وشرح ابن ~~منجا وغيرهم وقدمه في المستوعب والتلخيص قال الحارثي به قال الأكثر أبو ~~الخطاب وابن عقيل وأبو الحسين والشريفان أبو جعفر والزيدي وابن بكروس ~~وغيرهم إن العبد يضمن إذا أتلف الوديعة واختاره الحارثي ورد غيره # الثالث المجنون كالصغير فيما تقدم من الأحكام قاله الأصحاب # الرابع العارية كالوديعة قاله المصنف والشيخ الموفق والشارح وغيرهم # المسألة الثانية 2 إذا تلف ما تقدم ذكره من الوديعة والعارية ونحوهما ~~بتفريط العبد والسفيه فهل يضمنان أم لا أطلق الخلاف # أحدهما لا يضمنان وهو الصحيح قطع به في الرعايتين والحاوي الصغير وهو ~~احتمال في المغني والشرح في السفيه وقطع به في الفائق في السفيه # والوجه الثاني يضمنان واختاره القاضي في السفيه PageV04P238 بالاستفاضة ~~ومع عدمها له اليمين على وليه أنه لا يعلم رشده ولو تبرع وهو تحت الحجر ~~فقامت بينة برشده نفذ وتزيد جارية بحيض # وعنه لا يحكم ببلوغها بغيره ونقلها جماعة قال أبو بكر هي قول أول وحملها ~~دليل إنزالها وقدره أقل مدة حمل ولا ينفك قبل ذلك وعنه يعتبر لرشدها أيضا ~~تزوجها وتلد أو تقيم سنة مع زوج واختاره جماعة فلو لم تتزوج فقيل يدوم وقيل ~~ما لم تعنس ( م 3 ) # والرشد إصلاح المال وقال ابن عقيل والدين وهو الأليق بمذهبنا قال في ~~التلخيص ونص عليه وقيل ودواما وهو أن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ولا يصرفه ~~في حرام ms1505 أو غير فائدة قال ابن عقيل وجماعة ظاهر كلام أحمد أن التبذير ~~والإسراف ما أخرجه في الحرام لقوله صلى الله عليه وسلم لو أن الدنيا لقمة ~~فوضعها الرجل في فيه أخيه لم يكن إسرافا قال في النهاية أو صدقة تضر بعياله ~~أو كان وحده ولم يثق بإيمانه عائلته وقال شيخنا أو مباح قدرا زائدا على ~~المصلحة وقال القاضي يجب إنكار صرفه في المحرم فإن أسرف في إنفاقه في ~~الملاذ أو الشهوات فإن لم يخف الفقر لم يكن مسرفا وإلا فهو من السرف المنهي ~~عنه قال ابن الجوزي في التبذير قولان # أحدهما أنه إنفاق المال في غير حق قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد قال ~~الزجاج في غير طاعة والثاني الإسراف المتلف للمال @QB@ إن المبذرين كانوا ~~@QE@ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 قوله وعنه يعتبر لرشدها تزوجها وتلد وتقيم سنة مع زوج واختاره ~~جماعة فلو لم تتزوج فقيل يدوم ما لم تعنس انتهى # أحدهما يدوم الحجر عليها وهو احتمال الشيخ ( ( ( للشيخ ) ) ) وغيره وهو ~~قوي بل هو ظاهر الرواية وجزم به في الفصول # والقول الثاني يدوم مالم تعنس قال القاضي عندي أنها إذا لم تتزوج يدفع ~~إليها مالها إذا عنست وبرزت للرجال قلت وهو الصواب واقتصر عليه في الكافي ~~PageV04P239 @QB@ إخوان الشياطين @QE@ الإسراء 27 لأنهم يوافقونهم فيما ~~يدعونهم إليه ويشاركونهم في معصية الله @QB@ وكان الشيطان لربه كفورا @QE@ ~~الإسراء 37 أي جاحدا لنعمه قال وهذا يتضمن أن المسرف كفور للنعمة # ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده قال أحمد إذا أنس ~~منه رشدا أعطاه ماله وإلا لم يعطه ذكره أبو يعلى الصغير قول الجماعة وأن ~~الغلام بالبلوغ يملك النكاح لنفسه ونقل البغوي أن وصيا سأله أن اليتيم يريد ~~ماله وهو مفسد ورفعني إلى الوالي وأبلغ قال إن لم تقدر له على حيلة فأعطه ~~وزمن الاختبار قبل البلوغ وقيل لا للجارية لنقص خبرتها بالخفر وعنه بعده ~~فيهما وبيع الاختبار وشراؤه صحيح # | فصل وولى صغير ومجنون أب رشيد قيل عدل # وقيل ومستور ( م 4 ) ثم وصيه ms1506 ولو يجعل ( ( ( بجعل ) ) ) وثم متبرع ذكره ~~في الخلاف كذلك مع ثبوت ولايته نقل ابن منصور لا يقبض للصبي إلا الأب أو ~~وصي وقاض وعنه يلي الجد ففي تقديمه على وصية وجهان ( م 5 ) وقال شيخنا لو ~~وصى من فسقه ظاهر إلى عدل وجب انفاذه + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + # مسألة 4 قوله وولى صغير ومجنون أب رشيد قيل عدل وقيل ومستور انتهى # أحدهما يكفي مستور الحال وهو الصحيح قال في المحرر والنظم والرعايتين ~~والحاويين والفائق وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وليهما الأب مالم يعلم فسقه ~~فظاهره الاكتفاء بمستور الحال قلت وهو الصواب وأطلق في المغني والمقنع ~~والوجيز وغيرهم ولاية الأب # والقول الثاني تشترط العدالة ظاهرا وباطنا قال في المنور وولي الصبي ~~والمجنون الأب ثم الوصي العدلان وقال في الكافي ومن شرط ثبوت الولاية ~~العدالة بلا خلاف فظاهره العدالة ظاهرا وباطنا # مسألة 5 قوله وعنه يلي الجد ففي تقديمه على وصيه وجهان انتهى وأطلقهما في ~~المحرر والنظم والفائق PageV04P240 كحاكم فاسق حكم بعدل وكصحة وصية الفاسق ~~بثلثه ( ع ) ثم حاكم ومرادهم فيه الصفات المعتبرة وإلا أمين يقوم به اختاره ~~شيخنا رحمه الله وقال في حاكم عاجز كالعدم نقل ابن الحاكم فيمن عنده مال ~~يطالبه الورثة فيخاف من أمره ترى أن يخبرالحاكم ويدفعه إليه قال أما حكامنا ~~هؤلاء اليوم فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم ولا يدفع إليه شيئا ترجمه ~~الخلال الرجل بيده مال فيموت وله أولاد صغار # ونقل أبو طالب إن كان القاضي جهميا زوج والي البلد ونقل مهنا إن مات ~~المودع وله صبي فكأنه أوسع أن يدفع المستودع إلى رجل مستور ينفق عليه وقاله ~~الحارثي وحمله القاضي على عدم الحاكم ونقل أبو داود لا يرد على المرأة شيئا ~~تعطي نصيبها فإن لم يكن عصبة فليتصدق به فظاهره حاكم أو غيره ونقل أيضا ~~فيمن عليه مال فادعى رجل أنه قرابته لا يعطيه إلا ببينة فقال لا بينة كيف ~~أصنع قال إن كان قاضيكم لا بأس به فأعطه قال لا قاضي لنا قال إن لم تخف ~~تبعة من ms1507 وارث فتصدق به وسأله الأثرم عمن له على رجل شيء فمات وله ورثة صغار ~~كيف أصنع فقال إن كان لهم وصي فإن لم يكن إن كانت لهم أم مشفقة دفع إليها # وفي إيلاء كافر عدل في دينه مال ولده الكافر وجهان ( م 6 ) وإذا سفه بعد ~~رشده + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # أحدهما ( ( ( لزم ) ) ) يقدم ( ( ( الحاكم ) ) ) على الوصي ( ( ( أبويه ) ~~) ) كالأب ( ( ( المجنونين ) ) ) وهو الصحيح ( ( ( المروذي ) ) ) قدمه ( ( ~~( أرى ) ) ) في الرعايتين ( ( ( الفساد ) ) ) والحاويين ( ( ( وشراء ) ) ) ~~وهو ( ( ( المغنيات ) ) ) الصواب # والوجه الثاني ( ( ( زال ) ) ) يقدم ( ( ( الحجر ) ) ) الوصي ( ( ( برشده ~~) ) ) عليه # مسألة 6 قوله وفي إيلاء كافر عدل في دينه مال ولده الكافر وجهان انتهى ~~وأطلقهما في المحرر والنظم # أحدهما يليه وهو الصحيح قال فلي الحاويين والفائق ويلي الكافر العدل في ~~دينه مال ولده على أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين وصححه في تصحيح المحرر ~~وهو الصواب # الوجه الثاني لا يليه وإنما يليه الحاكم وقال القاضي لا يلي مال موليته ~~على قياس قولنا لايباشر عقدها لمسلم PageV04P241 # لزم الحاكم الحجر عليه نقله الجماعة وهو وليه وقيل أو أبوه وقيل وليه ~~الأول كبلوعه سيها وفي الانتصار يلي على أبويه المجنونين ونقل المروذي أرى ~~أن يحجر الابن على الأب إذا أسرف يضعه في الفساد وشراء المغنيات # وقيل إن زال الحجر برشده بلا حكم عاد بالسفة ويستحب إظهار حجر سفيه وفلس ~~ويفتقر زوالهما وقيل سفه إلى حكم في الأصح كابتدائهما وفي سفه وجه ابتداء ~~وفي الانتصار نقله المروذي وأنه أومأ إليه في حجر فلس ويحرم تصرفه لموليه ~~إلا بما فيه حظه فيلزمه قبول وصية له بقريب يعتق عليه فإن لزمته نفقته حرم ~~وله بيع عقاره لمصلحة وقيل بل لضرورة أو غبطة وقيل زيادة الثلث فأكثر في ~~ثمنه ولو قامت بينة أن ما باعه قيمته مائة وخمسون فباعه الولي وحكم حاكم ~~بصحته ثم قامت بينة أن قيمته وقت بيعه مائتان فيتوجه فيها كنظيرها في أول ~~باب تعارض البينتين وله تزويج رقيقه على الأصح وعنه لخوف فساد وعنه لايزوج ~~أمة لتأكد حاجته إليها وهبته بعوض # قاله القاضي وأصحابه وكتابته وفيها في ms1508 الترغيب لغير حاكم وعتقه بمال وعنه ~~ومجانا لمصلحة اختاره أبو بكر بأن تساوي أمته وولدها مائة وأحدهما مائة ~~وإذنه في تجارة والسفر بماله خلافا للمجرد والمغني والكافي ( * ) وله بيعه ~~نساء + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيهان # أحدهما قوله وله السفر بماله خلافا للمجرد والمغني والكافي انتهى ظاهره ~~سواء سافر به لتجارة أو غيرها وليس كذلك بل السفر للتجارة يجوز بلا نزاع في ~~المواضع الآتية قطع به في المغني والكافي والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم ومحل ~~الخلاف إذا سافر به لغير تجارة فهذا الذي خالف فيه في المغني والكافي ~~وغيرهما وكلامه مطلق وليس بمراد # والثاني قوله بعد ذكر أحكام وديعة مال الصغير ونحوه وظاهر كلام الأكثر ~~يجوز إيداعه لقولهم يتصرف بالمصلحة وقد يراه مصلحة ولهذا جاز مع إمكان قرضه ~~أن يملكه الشريك في إحدى الروايتين دون القرض لأنه تبرع والوديعة ( ( ( ~~الوديعة ) ) ) استنابة في حفظ انتهى معنى كلام المصنف أنه يستدل على جواز ~~إيداع المولى مال الصغير وإن لم يجز قرضه بدليل ما قال الأصحاب إن الشريك ~~في شركة العنان يملك إيداع المشترك في PageV04P242 وقرضه على الأصح فيها ~~لمصلحته جزم به في المحرر والوجيز وغيرهما # وفي المغني يقرضه لحاجة سفر أو خوف عليه أو عيرهما وقيل برهن وفي المذهب ~~وغيره يقرضه برهن وسياق كلامهم لحظة وفي الترغيب في قرضة برهن زاد في ~~المستوعب وإشهاد روايتان وله إيداعه مع إمكان قرضه ذكره في المغني وظاهره ~~متى جاز قرضه جاز إيداعه وظاهر كلام الأكثر يجوز إيداعه لقولهم يتصرف ~~بالمصلحة وقد يراه مصلحة ولهذا جاز مع إمكان قرضه أنه يملكه الشريك في إحدى ~~الروايتين دون القرض لأنه تبرع والوديعة استنابة في حفظ لا سيما إن جاز ~~للوكيل التوكيل فلهذا يتوجه في المودع رواية ويتوجه أيضا في قرض الشريك ~~رواية # وفي الكافي لا يودعه إلا لحاجة وإنه يقرضه لحظه بلا رهن وأنه إن سافر ~~أودعه وقرضه أولى ولا يقرضه لمودة ومكافأة نص عليه وله في شراء عقار به ~~ودفعه مضارة على الأصح وببعض ربحه وقيل بأجرة مثله وعند ابن عقيل بأقلهما ms1509 ~~وإن أتجر بنفسه فلا أجرة له في الأصح وتعليمه الخط وما ينفعه ومداوته بأجرة ~~بلا إذن حاكم نص عليه وتعتبر المصلحة في جميع ذلك وحمله بأجرة ليشهد ~~الجماعة قاله في الفصول والمجرد وإذنه في تصدقه بيسير قاله في المذهب # والتضحية له على الأصح مع كثرة ماله ويحرم صدقته منها وفي الانتصار عن ~~أحمد تجب الأضحية لقوله للوصي التضحية عن اليتيم من ماله فدل أنها كزكاة ~~فطره وإلا لما جاز كصدقة وعلل في الفصول عدم التضحية بالتبرع وله الإذن ~~لصغيرة في لعب بلعب غير مصورة وشراؤها بمالها نص عليهما وقيل بماله وإن لم ~~يمكن الولي تخليص حق موليه إلا برفعه إلى وال يظلمه فقد يقال يرفعه لأنه هو ~~الذي جر الظلم إلى نفسه كما لو لم يمكن رد المغصوب إلا بكلفة عظيمة وقد ~~يقال لا لما فيه من تسليط الوالي الظالم على ظلم غير مستحق + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + # أحدى الروايتين ولا يجوز له قرضه فذكره للروايتين هنا إنما هو على سبيل ~~الاستشهاد لجواز إيداع مال الصغير وعدم جواز قرضه والمصنف قد أطلق ~~الروايتين في باب الشركة في جواز إيداع مال الشركة على ما يأتي هناك محررا ~~مصححا لأنه محل الصحيح لا هنا والله أعلم PageV04P243 مضرته أكثر من منفعة ~~عدله ذكره شيخنا ( م 7 ) # قال ولو مات من يتجر ليتيمه ولنفسه بماله وقد اشترى شيئا لم يعرف لمن هو ~~لم يقسم بينهما ( 5 ) ولم يوقف الأمر حتى يصطلحا ( ش ) بل مذهب الإمام ~~للتأكيد أحمد رضي الله عنه يقرع فمن قرع حلف وأخذ وينفق عليه بمعروف ولو ~~أفسدها دفعها يوما بيوم فلو أفسدها أطعمه معاينه ولو أفسد كسوته ستر عورته ~~فقط في بيت إن لم يمكن التحيل ولو بتهديد ومتى أراه الناس ألبسه فإذا عاد ~~نزع عنه وسأله منها المجنون يقيد بالحديد إذاخافوا عليه قال نعم ويقبل قوله ~~فيهما مالم تخالفه عادة وعرف في مصلحة وتلف لاقول وارثه ويحلف غير حاكم على ~~الأصح وله تزويج سفيه بلا إذنه في الأصح وفي أجباره وجهان ( م 8 ) # وإن ms1510 أذن له ففي لزومة تعيين المرأة وجهان ( م 9 ) ويتقيد بمهر المثل ~~ويحتمل لزومه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 7 قوله وإن لم يمكن الوالي تخليص حق موليه إلا برفعه إلى وال يظلمه ~~فقد يقال يرفعه لأنه هو الذي جر الظلم إلى نفسه كما لو لم يمكن رد المغصوب ~~إلا بكلفة عظيمة وقد يقال لا لما فيه من تسليط الوالي الظالم على ظلم غير ~~مستحق مضرته أكثر من منفعة عدله ذكره شيخنا انتهى قلت الصواب رفعه في هذه ~~الأزمنه وهذا مما لا شك فيه الآن والله أعلم # مسألة 8 قوله وله تزويج سفيه بلا إذنه في الأصح وفي إجباره وجهان انتهى ~~وأطلقهما في البلغة والرعايتين والحاوي الصغير في النكاح # أحدهما ليس له إجباره قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب # والوجه الثاني له ذلك قلت وهو الصواب إن كان في ذلك مصلحة وإلا فلا قال ~~في المغني والشرح قال أصحابنا لو زوجه بغير إذنه صح لأنه عقد معاوضة فملكه ~~الولي كالبيع ولأنه محجور عليه أشبه الصغير والمجنون ويحتمل أن لا يملك ~~تزويجه بغير إذنه لأنه يملك اطلاق فلم يجبر على النكاح كالرشيد والعبد ~~الكبير ومالا إلى هذا الاحتمال ونصراه فتلخص أن الأكثر سوغوا إجباره على ~~ذلك إذا رآه مصلحة وأن الشيخ ومن تابعه نصروا عدم الإجبار الله أعلم # مسألة 9 قوله وإن أذن له ففي لزومه تعيين المرأة وجهان انتهى PageV04P244 ~~زيادة إذن فيها كتزويجه بها في أحد الوجهين والثاني تبطل هي للنهي عنها فلا ~~تلزم أحدا ( م 10 ) # وإن عضله استقل وإن علمه يطلق اشترى له أمة وفي إجبار السفيه الخلاف ذكره ~~في الترغيب في تفويض البضع ( م 11 ) # وإن تزوج بلا إذنه لحاجة صح وإلا فلا في الأصح فيهما ويكفر بصوم كمفلس ~~وقيل إن لم يصح عتقه وإن فك حجره قبل تكفيره وقدر أعتق ويستقل بما لا يتعلق ~~بالمال مقصوده # ولا يحل للوالي ( ( ( للولي ) ) ) من مال موليه إلا الأقل من أجرة مثله ~~أو كفايته وفي الإيضاح إذا قدره حاكم وللشافعية في اعتباره وجهان ms1511 مع فقره ~~وقال ابن عقيل أو غناه وحكاه رواية وقال ابن رزين يأكل فقير ومن يمنعه عن ~~معاشه بمعروف ولا يلزمه عوضه بيساره على الأصح وخرج أبو الخطاب وغيره مثله ~~في ناظر وقف ونصه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # أحدهما لا يلزم ( ( ( يقدم ) ) ) تعيينها ( ( ( بمعلومه ) ) ) بل هو مخير ~~وهو الصحيح ( ( ( يأخذ ) ) ) قال في المغني ( ( ( الإقرار ) ) ) والشرح ( ( ~~( لحمل ) ) ) الولي مخير ( ( ( ويبرأ ) ) ) بين أن يعين ( ( ( خرج ) ) ) له ~~( ( ( ميتا ) ) ) المرأة ( ( ( وكان ) ) ) أو يأذن ( ( ( وصية ) ) ) له ( ( ~~( عادت ) ) ) مطلقا ونصراه ( ( ( ورثة ) ) ) وهو ( ( ( الموصي ) ) ) الصواب ~~( ( ( وموروث ) ) ) وكذا ( ( ( الطفل ) ) ) قال ابن ( ( ( أفتى ) ) ) رزين ~~في شرحه ( ( ( مدين ) ) ) وقطعوا ( ( ( مات ) ) ) به # والوجه الثاني يلزمه تعيين المرأة وهو قوي قلت ينبغي أن تقيد المسألة بما ~~إذا تزوج ( ( ( ثبت ) ) ) من تقاربه ( ( ( مالها ) ) ) في الكلفة ونحوها ~~ولعله مراد الأصحاب ويدل على ذلك قول المصنف بعد ذلك ويتقيد بمهر المثل # مسألة 10 قوله ويتقيد بمهر المثل ويحتمل لزومه زيادة إذن فيها لتزويجه ~~بها في أحد ( ( ( عيون ) ) ) الوجهين ( ( ( المسائل ) ) ) والثاني تبطل هي ~~للنهي عنها فلا تلزم أحدا انتهى # أحدهما ليس له تزويجه بزيادة على مهر ( ( ( الثلث ) ) ) المثل ( ( ( نصره ~~) ) ) وهو ظاهر ( ( ( وأصحابه ) ) ) كلام ( ( ( ولامرأته ) ) ) أكثر ~~الأصحاب ( ( ( الصدقة ) ) ) # والوجه الثاني ( ( ( بيته ) ) ) له ( ( ( بيسير ) ) ) ذلك ( ( ( للأخبار ~~) ) ) إذا ( ( ( الصحيحة ) ) ) رآه ( ( ( الخاصة ) ) ) مصلحة ( ( ( ولأنه ) ~~) ) وما ( ( ( العرف ) ) ) هو ( ( ( والمراد ) ) ) بعيد # مسألة 11 قوله وفي إجبار السفيه الخلاف ذكره في الترغيب في تفويض البضع ~~انتهى الظاهر أن مراده بالإجبار هنا إجباره على التسري لأنه ذكره عقيبه ~~ولأنه ذكر إجباره على النكاح قبل ذلك وأطلق الخلاف فأحال الخلاف على الأول ~~والله أعلم PageV04P245 فيه يأكل بمعروف وعنه أيضا إذا اشترط قيل له فيقضي ~~دينه قال ما سمعت قال شيخنا لا يقدم بمعلومه بلا شرطه إلا أن يأخذ أجرة ~~عمله مع فقره كوصي اليتيم وفرق القاضي بين الوصي والوكيل بأنه لا يمكنه ~~موافقته على الأجرة والوكيل يمكنه ونقل حنبل في الولي والوصي يقومان بأمره ~~يأكلان بالمعروف كأنهما كالأجير والوكيل قال وظاهر هذا النفقة للوكيل # ولا يحجر حاكم على مقتر على نفسه وعياله واختار الأزجي بلى قال الأزجي في ~~الإقرار ms1512 لحمل إذا خرج أجبر المقر على دفع المال إلى الولي ويبرأ لإنه قائم ~~مقامه شرعا وقال أيضا الحمل لا يثبت له حق من ناحية التصرف فلم يصح الإقرار ~~له فدل أنه لا ولي لحمل في مال وقال الشيخ إن خرج ميتا وكان عزاه إلى إرث ~~أو وصية عادت إلى ورثة الموصي وموروث الطفل وقد أفتى أبو الخطاب وأبو ~~الوفاء وابن الزاغوني في مدين مات أنه إذا ثبت دينه فللحاكم بطلب ربه بيع ~~عقاره بقدر دينه ويكتب أنه باعه في دينه الثابت عنده ولا يعوقه الحمل # ولرشده التبرع من مالها بدون إذن زوج وعنه لا صححها في عيون المسائل وعنه ~~بزيادة على الثلث نصره القاضي وأصحابه ولامرأته ونحوها الصدقة من بيته ~~بيسير للأخبار الصحيحة الخاصة ولأنه العرف والمراد إلا أن يضطرب العرف ويشك ~~في رضاه أو يكون بخيلا ويشك في رضاه فلا يجوز وعنه لا نقله أبو طالب كهو ~~زمن يطعمها بغرض ولا تعلم رضاه ولم يفرق أحمد # | فصل من إذن لعبده أو موليه في تجارة صح وانفك حجره في قدره # كوكيل ووصي في نوع وتزويج معين وبيع عين ماله والعقد الأول وفي طريقة بعض ~~أصحابنا منع فك حجره لأنه لو انفك لما تصور عوده ولما اعتبر علم العبد ~~بإذنه له كما لو أعتقه وكان ( ( ( ولكان ) ) ) فككت عنك مطلقا في التصرف ~~لأنه أتى بالمقتضى كقوله ملكتك بدل بعتك وفي الانتصار رواية إن أذن لعبده ~~في نوع ولم ينه عن غيره ملكه وظاهر كلامهم أنه كمضارب في البيع نسيئة وغيره ~~ونقل مهنا فيه للسيد فداؤه وإلا فللبائع أخذ العبد حتى يأخذ حقه منه ويتعلق ~~دينه نقله الجماعة وقاله جماعه وفي الوسيلة قدر قيمته ونقله مهنا بمأذون ~~فيه وغيره نقله أبو طالب وغيره PageV04P246 بذمة سيده لأنه تصرف لغيره ~~ولهذا له الحجر عيه بعد # وتصرفه في بيع خيار يفسخ إمضاء بذمة سيده لأنه تصرف وثبوت الملك له ~~وينعزل وكيله بعزل سيد المأذون ( ( ( لمأذون ) ) ) كوكيل ومضارب لا كصبي ~~ومكاتب ومرتهن إذن لراهن في بيع وعنه ms1513 برقبته كجنايته وعنه بهما وفي الوسيلة ~~رواية بذمته ونقل صالح وعبدالله يؤخذ السيد بما أدان لما أذن له فيه فقط ~~ونقل ابن منصور إذا أدان فعلى سيده وإذا جنى فعلى سيده وفي الروضة إن أذن ~~له مطلقا لذمه ( ( ( لزمه ) ) ) كلما أدان وإن قيده بنوع لم يذكر فيه ~~استدانة فبرقبته كغير المأذون وإن باعه سيده شيئا لم يصح وقيل بلى وقيل ~~وعليه دين قدر قيمته وإن لم يأذن له لم يصح تصرفه ولو رآه يتجر فسكت ~~كتزويجه وبيعه ماله ويتعلق دينه برقبته نقله الجماعة وعنه بذمته فعلى ~~المذهب إن أعتقه فعلى مولاه ونقله أبو طالب وإن أذن له في كل تجارة لم ~~يتوكل لغيره وتوكيله كوكيل ولا يؤجر نفسه وفي عبيده وبهائمه خلاف في ~~الانتصار ( م 12 ) # واختصائه ( ( ( واختصاؤه ) ) ) ونحوه لا يتصرف فيه ولايتعلق به دينه وفي ~~صحة شراء من يعتق على سيده وامرأته وزوج ربة المال وجهان ( م 13 15 ) + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 12 قوله في تصرفات الرقيق ولا يؤجر نفسه وفي عبيده وبهائمه خلاف في ~~الانتصار انتهى والصواب الجواز إن رأه مصلحة وإلا فلا والله أعلم # مسألة 13 15 قوله في أحكام الرقيق وفي صحة شراء من يعتق على سيده وامرأته ~~وزوج ربه المال وجهان انتهى شمل كلامه مسائل # المسألة الأولى إذا اشترى من يعتق على سيده فهل يصح أم لا أطلق الخلاف ~~وأطلقه في المغني وغيره # أحدهما يصح قال في الرعاية الكبرى صح في الاصح واختاره أبو الخطاب فقطع ~~به في الهداية ورؤوس ( ( ( ورءوس ) ) ) المسائل وأقره في شرح الهداية عليه ~~قاله في تصحيح المحرر وقطع به أيضا في المذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم ~~وقدمه ابن رزين في شرحه في باب المضاربة # والوجه الثاني لا يصح اختاره القاضي وصححه في النظم وهو الصواب ~~PageV04P247 فإن صح وعليه دين فقيل يعتق وقيل باع فيه ( م 16 ) + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # المسألة الثانية 14 إذا اشترى امرأة سيده فهل يصخ أم لا أطلق الخلاف ~~وأطلقه في الرعاية الكبرى فقال في باب الكتابة وإن اشترى زوجته انفسخ ~~نكاحها وإن اشترى ms1514 زوجة سيده احتمل وجهين وأطلقهما في المغني والشرح في ~~أحكام المضاربة وقالا حكمها كالتي قبلها قلت الصواب هنا صحة الشراء # المسألة الثالثة 15 لو اشترى زوج صاحبة المال فهل يصخ أم لا أطلق الخلاف ~~وظاهره أنه اشترى بمال سيدته زوجها وأطلقه في المغني والشرح وحكم هذه ~~المسألة والتي قبلها حكم المسألة الأولى قاله في المغني وتبعه الشارح وابن ~~رزين وقد علمت الصحيح في المسألة الأولى فكذا في هاتين المسألتين # تنبيه كلام المصنف وحكايته الخلاف في أن المشتري هو العبد المأذون له وهو ~~ظاهر كلام صاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمغني والشرح وغيرهم في المسألة ~~الثانية وأن الذي اشتراها زوجة سيده وأما صاحب المستوعب فإنه صرح في ~~المسألة الثانية والثالثة أن المشتري هو المضارب وقد ذكر المصنف بعد هذه ~~مسألة المضارب وأن الآشهر فيها كمن نذر عتقه # مسألة 16 قوله فإن صح وعليه دين فقيل يعتق وقيل يباع فيه انتهى يعني إذا ~~صح الشراء في المسائل التي قبل هذه وكان عليه دين فهل يعتق أو يباع أطلق ~~الخلاف # أحدهما يعتق قال في المغني والشرح وشرح ابن رزين إذا اشترى المأذون له من ~~يعتق على رب المال بإذنه صح وعتق فإن كان على المأذون له دين يستغرق قيمته ~~وما في يده وقلنا يتعلق الدين برقبته فعليه دفع العبد الذي عتق إلى الغرماء ~~لأنه الذي أتلفه عليهم بالعتق انتهى فظاهر هذا أنه يعتق ولا يباع في الدين ~~وحكموا بأن الدين على المأذون له لا على السيد # والوجه الثاني لا يعتق ويباع في الدين قال في الرعاية الكبرى وإذا اشترى ~~من يعتق على سيده بلا إذنه صح في الأصح وعتق وإن كان عليه دين بيع فيه ~~ويحتمل عتقه مطلقا انتهى فقدم أنه يباع فيه PageV04P248 # ومثله مضارب ( م 17 ) والأشهر يصخ كمن نذر عتقه وشراءه من حلف لا يملكه + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # مسألة 17 قوله ومثله مضارب يعني أن فيه الخلاف ولأحكام ( ( ( والأحكام ) ~~) ) التي في العبد المأذون له إذا اشترى من يعتق على رب المال أو اشترى ~~زوجته أو ms1515 زوج صاحبة المال # واعلم أن المضارب إذا اشترى من يعتق على رب المال بغير إذنه فهل يصح أم ~~لا أطلق الخلاف على هذه الطريقة # أحدهما يصح نص عليه وهو الصحيح من المذهب وعيه ( ( ( وعليه ) ) ) أكثر ~~الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي وقطع به في الهداية والفصول والمذهب ومسبوك ~~الذهب والمستوعب والخلاصه والهادي والتلخيص والوجيز وغيرهم وقدمه في الكافي ~~والمغني والمقنع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وصححه في النظم وغيره ~~قال القاضي ظاهر كلام الإمام أحمد صحة الشراء # والوجه الثاني لا يصح وهو تخريج في الكافي واحتمال في المقنع وأطلق ~~احتمالين في المغني والشرح # تنبيهان ( الأول ) قوله والأشهر كمن نذر عتقه وشراءه من حلف لا يملكه ~~انتهى يعني أن هذه المسألة كما لو اشترى المضارب من نذر رب المال عتقه أو ~~حلف لا يملكه فاشتراه العامل وقد قطع القاضي والشيخ في المغني والشارح ~~وغيرهم بصحة شراء المضارب من نذر رب المال عتقه ويعتق على رب المال قال في ~~التلخيص لو اشترى من يعتق على رب المال بالرحم صح وعتق نص عليه كما لو صادف ~~من كان المالك نذر عتقه أو علق عتقه قبل الملك عليه وقلنا بصحة التعليق ~~وقال في الرعاية الكبرى ويحتمل أن لايصح الشراء إلا من نذر رب المال عتقه ~~أو علقه على شرائه وقلنا يصح التعليق انتهى وأما مسألة شراء من حلف لا ~~يملكه فلم أرها وقد حكم المصنف بأنها مثل من نذر عتقه ولعله أراد ما قاله ~~في التلخيص والرعاية # الثاني دخل في كلام المصنف لأجل تمثيله لو اشترى المضارب زوجة رب المال ~~أو زوج صاحبه المال وهو كذلك وقد صرح به في المغني والشرح وشرح ابن رزين ~~والرعاية والفصول وغيرهم وقطعوا بالصحة وقد قال المصنف بعد ذلك وقالوا يصح ~~شراؤه زوجا وزوجة لعدم إتلاف مال المضاربة وفي الوسيلة الخلاف انتهى فإن ~~مراد المصنف PageV04P249 # ويضمن ( ( ( بقوله ) ) ) مضارب في الأصح وقيل مع علمه جزم به في عيون ~~المسائل قال لأن الأصول قد فرقت بين العلم وعدمه في باب الضمان كالمعذور ms1516 ~~وكمن رمي إلى صف المشركين وكمن وطىء في عقد ( ( ( شراء ) ) ) فاسد فإنه ( ( ~~( يعتق ) ) ) إن علم بالفساد لزمه ( ( ( شراء ) ) ) بكل ( ( ( زوجة ) ) ) ~~وطأة ( ( ( رب ) ) ) مهر ( ( ( المال ) ) ) وإن لم ( ( ( زوج ) ) ) يعلم ( ~~( ( ربة ) ) ) فمهر ( ( ( المال ) ) ) واحد # ويضمن ثمنه وعنه قيمته ففي الحط عنه قسطه منها وجهان ( م 18 ) # وقيل يصح ( ( ( هذين ) ) ) موقوفا وقالوا يصح شراؤه زوجا وزوجة لعدم ~~إتلاف ( ( ( وهل ) ) ) مال ( ( ( يسقط ) ) ) المضاربة وفي ( ( ( العامل ) ) ~~) الوسيلة ( ( ( قسطه ) ) ) الخلاف ( ( ( منها ) ) ) ولا يبطل إذنه بإباقة ~~في الأصح كتدبير واستيلاد وفيه بكتابه وحرية وأسر خلاف في الانتصار وفي ~~الموجز والتبصرة يزول ملكه بحرية وغيرها كحجر على سيده ( م 19 ) وليس إباقة ~~فرقة نص عليه وله هدية + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + بقوله ~~ومثله مضارب يعني في شراء من يعتق عليه لا في شراء زوجة رب المال أو زوج ~~ربة المال وقال في الفصول في ما إذا اشترى المضارب زوج ربة المال هي مثل ما ~~إذا اشترى من يعتق على رب المال بالرحم ولكن يفارقها أنه لا يضمن شيئا ~~إذااشترى زوج ربة المال والله أعلم # مسألة 18 قوله ويضمن ثمنه وعنه قيمته ففي الحط عنه قسطه منها وجهان انتهى ~~ذكر هذين الوجهين أبو بكر قال في الرعاية الكبرى وهل يسقط عن العامل قسطه ~~منها على وجهين # أحدهما يحط عن العامل قسطه منها اختاره في التلخيص فقال وهل يحط عن ~~المضارب قسطه منها على وجهين والأصح أنه يحط انتهى وجزم به في المغني ~~والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم # والوجه الثاني لا يحط عنه # مسأله 19 قوله ولا يبطل إذنه بإباقة في الأصح كتدبير واستيلاد وفيه ~~بكتابة وحرية وأسر خلاف في الانتصار وفي الموجز والتبصرة يزول ملكه بحرية ~~وغيرها كحجر على سيده انتهى ذكر ثلاث مسائل حكمها واحد عنده والصواب عدم ~~بطلان إذنه بذلك ومسألة الحرية قريبة من مسألة الحرية في الوكالة والصحيح ~~فيها أنه لا يبطل فكذا PageV04P250 مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة ونحوه بلا ~~سرف ومنعه الأزجي كهبة نقد وكسوة ونكاحه وكمكاتب في الأصح ذكره الشيخ وجوزه ~~له في الموجز وفيه في الترغيب لا ms1517 يتوسع فيه # ولغير المأذون الصدقة من قوته بما لا يضره وعنه لا ويأتي في الوليمة ه ~~للشريك الصدقة وما كسبه عبد غير مكاتب فلسيده وفي ملكه بتمليك سيده وقيل ~~وغيره روايتان فإن لم يملك واختاره الأصحاب فهو لسيده ( م 20 ) يعتقه + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # هذه على ( ( ( يتسرى ) ) ) ما يأتي ( ( ( أتلفه ) ) ) في ( ( ( برضاه ) ) ~~) الوكالة # مسألة 20 قوله وفي ملكه بتمليك سيده وقيل وغيره روايتان فإن لم يملك ~~واختاره الأصحاب فهو لسيده انتهى وأطلق الروايتين في التلخيص والشرح ومجمع ~~البحرين والحاوي الكبير وغيرهم # أحداهما لا يملك قال المصنف هنا اختاره الأصحاب قلت منهم الخرق وأبو بكر ~~والقاضي قاله في القواعد الفقهية وغيره قال في التلخيص في هذا الباب هذا ~~الذي عليه الفتوى قال في القواعد الأصولية هذه الرواية أشهر عند الأصحاب # والرواية الثانية يملك بالتمليك اختاره أبوبكر وأبو إسحاق بن شاقلا وابن ~~عقيل قاله المصنف وصححها الشيخ في المغني قال في القواعد الأصولية وهي أظهر ~~قال في الحاوي الصغير والفائق ويملك بتمليك سيده وغيره في أصح الروايتين ~~وقال في الرعايتين لو ملك ملك في الأقيس انتهى وجزم به في المنور وغيره ~~وقدمه في المحرر وغيره # تنبيهان # الأول في كلام المصنف نظر من وجوه # أحدها إطلاقه للخلاف مع قوله عن إحدى الروايتين اختاره الأصحاب فما اختلف ~~الترجيح حتى يطلق الخلاف لأن الأصحاب اختاروا إحداهما على زعمه وتقدم ~~الجواب عن ذلك في المقدمة PageV04P251 ولا يتسرى ( ( ( كونه ) ) ) منه ولا ~~به ولايكفر # وإن ( ( ( اختيار ) ) ) ملك ( ( ( هؤلاء ) ) ) واختاره أبو بكر وأبو ~~إسحاق وابن عقيل ( ( ( شاقلا ) ) ) انعكس ذك ( ( ( أعظم ) ) ) وجوز ( ( ( ~~المتقدمين ) ) ) أبو بكروأبو إسحاق تسريه عيهما ونقل أبو داود وجعفر ( ( ( ~~والذي ) ) ) يتسرى من مال سيده بإذنه قال نعم # ونقل الجماعة ( ( ( وأصحابنا ) ) ) لا يتسرى ( ( ( يقيدوا ) ) ) بلا إذنه ~~( ( ( بتمليك ) ) ) وله ( ( ( السيد ) ) ) التسري بإذن ( ( ( ذكروهما ) ) ) ~~ورثة مفقود نص ( ( ( ملك ) ) ) عليه ذكره الخلال ( ( ( الأكثرين ) ) ) ~~ويتوجه لا وفي الانتصار إن ملك اشترى منه واقترض وقضى وغرم ما أتلفه برضاه ~~ولا يطالبه كالأب وإن تسرى بإذنه لم يصح رجوعه نقله الجماعة قال كنكاح وقيل ~~لا وحكى رواية ms1518 ولو باعه وله سرية لم يفرق بينهما كامرأته وهي ملك لسيده ~~نقله حرب # ويكفر بإطعام بإذنه قيل لو لم يملك وفيه بعتق روايتان ( م 21 ) + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # الثاني كونه قال اختاره الأصحاب ( ( ( يقبل ) ) ) مع اختيار ( ( ( إنما ) ~~) ) هؤلاء الجماعة للرواية الثانية ولعله أراد المتقدمين لكن أبو بكر وابن ~~شاقلا من أعظم المتقدمين والظاهر أنه أراد أن يقول ( ( ( يدفع ) ) ) ~~واختاره أكثر ( ( ( نفسه ) ) ) الأصحاب فسبق القلم فسقطت ( ( ( حجر ) ) ) ~~لفظة أكثر ( ( ( عبده ) ) ) أو وقع ذلك من الكاتب # الثالث قوله اختاره أبو بكر والذي نقله في المغني والشرح والقواعد ~~الفقهية وغيرهم أن أبا بكر إنما اختار أنه لا يملك لا أنه اختار أنه يملك ~~وصرح بذلك عنه في المغني والشرح وذكر لفظه ولعل له اختيارين لكن لم نر أحدا ~~من الأصحاب عزي ذلك إليه # التنبيه الثاني قوله بتمليك سيده وقيل وغيره فقدم أن محل الروايتين في ~~تمليك سيده له وأنه لا يملك من غير جهته ( ( ( مأذون ) ) ) واختاره في ~~التلخيص وقدمه في الرعايتين # والقول الثاني جزم به في الحاويين والفائق قال في التلخيص وأصحابنا لم ~~يقيدوا الرعايتين بتمليك السيد بل ذكروهما مطلقا في ملك العبد إذا ملك قال ~~في الفوائد عليه كلام الأكثرين # مسألة 21 قوله ويكفر بإطعام بإذنه وقيل ولو لم يملك وفيه بعتق روايتان ~~انتهى وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير في كتاب الظهار والقواعد ~~الفقهية والأصولية PageV04P252 # فإن جاز وأطلق ففي عتقه نفسه وجهان ( 22 ) # وليس لسيده منعه التكفير بصوم نص عليه وقيل إن حلف بإذنه وكذا النذر وله ~~التنفل به بلا مضرة وله معاملة عبد ولو لم يثبت كونه مأذونا له خلافا ~~للنهاية نقل مهنا فيمن اشترى من عبد ثوبا فوجد به عيبا فقال العبد أنا غير ~~مأذون لي في التجارة قال لا يقبل ( ( ( تجزئه ) ) ) منه إنما ( ( ( اثنتان ~~) ) ) أراد ( ( ( وعشرون ) ) ) أن يدفع عن نفسه # ونقل حنبل ( ( ( وصحح ) ) ) إن ( ( ( أكثرها ) ) ) حجر على عبده فمن ~~بايعه بعد علمه لم يكن له شيء لأنه المتلف # ونقل مهنا فيمن قدم ومعه متاع يبيعه فاشتراه الناس منه فقال أنا غير ~~مأذون ms1519 لي في التجارة قال هو عليه في ثمنه كان مأذونا له أو غير مأذون ولو ~~أنكر السيد إذنه فيتوجه الخلاف # وقال شيخنا إن علم بتصرفه لم يقبل ولو قدر صدقة فتسليطه عدوانا ( ( ( ~~عدوان ) ) ) منه فيضمن وفي طريقة بعض أصحابنا التجار أتلفوا مواليهم ( ( ( ~~أموالهم ) ) ) لما لم يسألوا المولى إذ الأصل في حق العبد الحجر وسكت بناء ~~على الأصل وهو الحجر فلم يغرهم بل البائع اغتر لما أقدم ( ( ( قدم ) ) ) ~~ولم يسأل # فإن قيل يؤدي إلى تلف أموالهم لثبوتها في ذمته ولهذا منعنا من ثبوت الحجر ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # إحداهما يجوز تكفيره بالعتق اختاره أبو بكر ومال إليه الشيخ والشارح ~~وغيرهما قال في التلخيص وعلى رواية أنه يملك بتمليكه يكفر بالعتق انتهى ~~والرواية الثانية لايجوز # مسألة 22 قوله فإن جاز وأطلق ففي عتقه نفسه وجهان انتهى وأطلقهما في ~~المغني والشرح والقواعد الأصولية والفقهية والرعايتين والحاوي الصغير في ~~كفارة الظهار # أحدهما يجوز ويجزىء قلت وهو الصواب قال الزركشي جاز ذلك على مقتضى قول ~~أبي بكر # والوجه الثاني لا تجزئه فهذه اثنتان وعشرون مسألة قد أطلق فيها الخلاف ~~وصحح أكثرها PageV04P253 الخاص بعد الإذن الشائع لأنه تغرير قيل هذا نظر ~~إلى الحكم والمصالح والحكم إنما ينبني على الأسباب وإلا أدى إلى إطراحها # ويثبت الحجر الخاص وإن لم يعلم وكذا نقول في حق أهل قباء وإن سلمنا فلأنه ~~يثبت الإطلاق شائعا فكذا الحجر ولهذا بنى أهل قباء على صلاتهم # وهو المطالب بالثمن بخلاف الوكيل لتمحض نيابته وإن تلف نقد اشترى بعينه ~~بطل وإلا لزم السيد ففي دفع العبد له بلا إذن جديد خلاف ذكر ذلك في النهاية ~~وظاهر كلام الأكثر لا يطالب بثمن كوكيل # ولا يعامل صغير إلا في مثل ما يعامل به مثله نص عليه ونقل الأثرم لا في ~~نحو خسمة ( ( ( خمسة ) ) ) دراهم وللمعتق بعضه وطء أمة ملكها يجزئه ( ( ( ~~بجزئه ) ) ) الحر والأصح بلا إذن والله أعلم PageV04P254 # تصح ممن يصح تصرفه بنفسه وإلا فلا فلو وكان ( ( ( وكله ) ) ) في بيع ما ~~سيملكه أو طلاق من يتزوجها لم يصح إذ الطلاق لا ms1520 يملكه في الحال ذكره الأزجي ~~وذكر غيره إن قال إن تزوجت هذه فقد وكلتك في طلاقها وإن اشتريت هذا العبد ~~فقد وكلتك في عتقه صح إن قلنا يصح تعليقهما على ملكهما وإلا فلا وقيل بلى # فلا يصح توكيل فاسق في أيجاب نكاح إلا على رواية وفي قبوله PageV04P257 ~~وجهان ( م 1 و 2 ) # ووكالة مميز في طلاق وغيره مبني على صحته منه وفيه في الرعاية روايتان ~~لنفسه أو غيره بلا إذن وفيه المذهب لنفسه روايتان ويصح توكيل عبد غيره بإذن ~~وفيه في نكاح بلا إذن وجهان ( * ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~$ باب الوكالة # مسألة 1 2 قوله فلا يصح توكيل فاسق في إيجاب نكاح إلا على رواية وفي ~~قبلوه ( ( ( قبوله ) ) ) وجهان انتهى وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين ~~والفائق والرعاية الكبرى في النكاح # أحدهما يصح قبوله النكاح لغيره بالوكالة وهو الصحيح واختاره أبو الخطاب ~~وابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته قال الشيخ الموفق والشارح هو القياس وقدمه ~~المغني والكافي قال ابن نصر الله في حواشيه أصحها ( ( ( أصحهما ) ) ) يصح # والوجه الثاني لا يصح اختاره الأكثر منهم القاضي قال في التلخيص اختاره ~~أصحابنا إلا ابن عقيل وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن رزين وصححه الناظم ~~وغيره قال في الوجيز ولا يوكل فاسق في نكاح انتهى وهذه المسألة بعينها ~~ذكرها المصنف في باب أركان النكاح فحصل التكرار # تنبيه قوله ويصح توكيل عبد غيره بإذن وفيه في نكاح بلا إذن وجهان انتهى ~~وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين والرعاية الكبرى في النكاح والفائق ~~ففي صحة قبوله النكاح # أحدهما لا يصح التوكيل في الإيجاب ولا القبول قال الشارح ولا يجوز توكيل ~~العبد بغير إذن سيده وهو ظاهر كلامه في الكافي والمقنع والوجيز وجزم به في ~~التلخيص وقدمه في الرعاية الكبرى والقواعد الأصولية # والوجه الثاني يصحان منه اختاره ابن عبدوس في تذكرته وقيل يصح القبول دون ~~الإيجاب وهو ظاهر كلامه في المغني PageV04P258 # وهما في سفيه ( م 3 ) ولا يعتبر إذنه فيما يملكه وحده كطلاق كسفيه وهل ~~يصح أن يوكل إنسان عبدا في شراء نفسه ms1521 من سيده بإذنه وقيل أو لا روايتان ( م ~~4 ) وكذا توكيله في شراء عبد من سيده غير نفسه ( م 5 ) + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # مسألة 3 قوله وهما في ( ( ( يتوكل ) ) ) سفيه ( ( ( مكاتب ) ) ) انتهى ~~وأطلقهما ( ( ( جعل ) ) ) في الرعاية ( ( ( بإذن ) ) ) الصغرى ( ( ( ويصح ) ~~) ) والحاويين والرعاية الكبرى في النكاح # أحدهما يصح أن يكون ( ( ( يتوكل ) ) ) وكيلا ( ( ( واجد ) ) ) في ( ( ( ~~للطول ) ) ) الإيجاب والقبول اختاره ابن عقيل في تذكرته # والوجه الثاني لا يصح فيهما قدمه في الرعاية الكبرى وصححه الناظم وجزم به ~~في الهداية والمستوعب والمغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم وقيل يصح في ~~قبول النكاح ( ( ( نكاح ) ) ) دون ( ( ( أمة ) ) ) إيجابه ( ( ( لمباح ) ) ~~) قال في الرعاية الكبرى قلت إن قلنا يتزوج السفيه بغير إذن وليهف له أن ~~يوكل ويتوكل في إيجابه وقبوله وإلا فلا ( ( ( لئلا ) ) ) وهو ظاهر كلام ~~كثير من الأصحاب ( ( ( مالك ) ) ) # مسألة 4 قوله وهل يصح أن يوكل إنسان عبدا في شراء نفسه من سيده بإذنه ~~وقيل أو لا روايتان انتهى وكذا حكاهما في المغني والشرح والفائق وغيرهم ~~وهما وجهان في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمقنع والتلخيص ~~والرعايتين والحاويين وغيرهم وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والمقنع والتلخيص والشرح والحاوي الكبير والفائق وغيرهم # إحداهما يصح وهو الصحيح جزم به الكافي والوجيز وغيرهما وصححه في التصحيح ~~والنظم وغيرهما واختاره الشيخ والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم قال في ~~الرعاية الكبرى صح في ألأصح قال في القواعد الأصولية الصحيح الصحة وقدمه في ~~الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والمغني وشرح ابن رزين والخلاصة وغيرهم # والرواية الثانية لا يصح # مسألة 5 وقوله وكذا توكيله في شراء عبد من سيده غير نفسه انتهى قال في ~~الرعاية الكبرى احتمل وجهين # إحداهما يصح وهو الصحيح جزم به في الكافي وغيره وقدمه في المغني وغيره ~~ونصره قال في الوجيز ومن وكل عبد غيره بإذن سيده صح فظاهره دخول هذه ~~PageV04P259 # وفي المغني ولا يتوكل مكاتب بلا جعل إلا بإذن ويصح أن يتوكل واجد للطول ~~في قبول نكاح أمة لمباح له وغني لفقير في قبول زكاة لأن سلبهما القدرة ~~تنزيها ويوكل مفلس ms1522 ويتوكل فيما يصح منه ويوكل مكاتب ويعتبر تعيين الوكيل ~~قال القاضي وأصحابه مسألة تصدق بالدين الذي عليك وفي الانتصار لو وكل زيدا ~~وهو لا يعرفه أو لم يعرف موكله لم يصح # وتصح بكل قول يفيد الإذن نص عليه ونقل جعفر إذا قال بع هذا ليس بشيء حتى ~~يقول قد وكلتك وتأوله القاضي على التأكيد لنصه على انعقاد البيع باللفظ ~~والمعاطاة كذا الوكالة وقال ابن عقيل هذا دأب شيخنا أن يحمل نادر كلام أحمد ~~رضي الله عنه على أظهره ويصرفه عن ظاهره والواجب أن يقال كل لفظ رواية ~~ونصحح الصحيح قال الأزجي ينبغي أن يعول في المذهب على هذا لئلا يصير المذهب ~~رواية واحدة # ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع وهو ظاهر كلام ( ( ( بحسب ) ~~) ) الشيخ ( ( ( الشارح ) ) ) فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط وأظهر وهو ~~كالقبول موقتة ومعلقة بشرط نص عليه كوصية وإباحة أكل وقضاء وإمارة وكتعليق ~~تصرف # وفي عيون المسائل في تعليق وقف بشرط لا تصح تعليق توكيل لأنه علقه بصفة ~~وأنه يصح تعليق تصرف وقيل لا تعليق فسخها فورا وتراخيا بقول والأصح وفعل ~~دال فيما لا تدخله نيابة كظهار ولعان ويمين وشهادة وعبادة بدنية محضة ~~ومعصية ويصح أخرج زكاة مالي من مالك # وهي عقد جائز كشركة وجعالة تبطل بفسخ أحدهما فإن كان قال كلما عزلتك فقد ~~وكلتك إن عزل بكلما وكلت فقد عزلتك فقط وهي الوكالة الدورية وهو فسخ معلق ~~بشرط وبموته وحجر سفه وجنون وفيه وجه وإقراره على موكله بقبض ما وكل فيه ~~ولو كان وكيلا في خصومة وكذا شركة مضاربة ولا تبطل وكالة بإغماء وطلاق ولا ~~بسكر فإن فسق به بطلت فيما ينافيه وحرية عبد غيره # وفي جحدها من أحدهما وقيل عمدا وبيع عبده وحريته وبيع عبد غيره ~~PageV04P260 وتعدي وكيل كلبس ثوب وجهان ( م 6 10 ) + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + المسألة وهو ظاهر بحسب الشارح والرواية الثانية لا يصح ~~قدمه ابن رزين # مسألة 6 10 قوله وفي جحدها من أحدهما قيل عمدا وبيع عبده وحريته وبيع عبد ~~غيره وتعدي ms1523 وكيل كلبس ثوبه وجهان انتهى اشتمل كلامه على مسائل أطلق فيها ~~الخلاف # المسألة الأولى 6 لو جحد الموكل أو الوكيل فهل هو عزل أم لا أطلق الخلاف ~~وأطلقه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم # أحدهما تبطل الوكالة اختاره ابن عبدوس فيما إذا جحد التوكيل # والوجه الثاني لا تبطل جزم به في الوجيز وهو ظاهر ما قطع به في التلخيص ~~وقيل تبطل إن تعمد الجحد وإلا فلا وهو قوي وعند المصنف أن الخلاف المطلق ~~جاز ( ( ( جار ) ) ) فيه وفي غيره وهذا القول طريقة # السمألة الثانية 7 لو وكل عبده ثم أعتقه فهل تبطل الوكالة أم لا أطلق ~~الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والهادي والنظم ~~والرعاية الصغرى والحاويين وشرح ابن منجا وغيرهم # أحدهما لاتبطل وهو الصحيح صححه في المغني والشرح والتصحيح وغيرهم وجزم به ~~في الوجيز وغيره وقدمه في الكافي وشرح ابن رزين والفائق وغيرهم # والوجه الثاني تبطل قدمه في الرعاية الكبرى # المسألة الثالثة 8 لو وكل عبده ثم باعه فالحكم فيها كالتي قبلها خلافا ~~ومذهبا قاله الشيخ الموفق والشارح والمصنف وغيرهم قلت يتوجه أن تبطل فيما ~~إذا باعه دون ما إذا أعتقه وقال في الرعاية الكبرى قلت أو وهبه أو كاتبه ~~يعني أنه كبيعه وقدم البطلان هنا كما قدم في التي قبلها # المسألة الرابعة 9 لو وكل عبد غيره فباعه سيده فهل تبطل الوكالة أم لا ~~أطلق الخلاف والحكم فيها كالحكم في بيع عبده بعد توكيله خلافا ومذهبا قاله ~~الشيخ أيضا والشارح والمصنف وغيرهم PageV04P261 # وبالردة فيه الخلاف وكذا توكيله ( م 14 ) وإن لم يبطل بتعديه صار ضامنا ~~فإذا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # المسألة ( ( ( تصرف ) ) ) الخامسة 10 لو تعدى ( ( ( وكله ) ) ) الوكيل ~~فلبس ( ( ( بقبضه ) ) ) الثوب ( ( ( العوض ) ) ) ونحوه فهل ( ( ( رد ) ) ) ~~تبطل ( ( ( بعيب ) ) ) الوكالة ( ( ( صار ) ) ) وينعزل ( ( ( مضمونا ) ) ) ~~أم ( ( ( ويبطل ) ) ) لا ( ( ( بتلف ) ) ) أطلق ( ( ( العين ) ) ) الخلاف ( ~~( ( ودفعه ) ) ) وأطلقه ( ( ( عوضا ) ) ) في المحرر ( ( ( يؤمر ) ) ) ~~والرعاية الكبرى والحاوي الصغير والفائق وغيرهم # أحدهما لا تبطل بذلك وهو الصحيح جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والتلخيص والشرح وشرح ابن ms1524 منجا وابن رزين ~~والوجيز وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته قال في القاعدة الخامسة ~~والأربعين والمشهور أنها لا تنفسخ قال في الرعاية الصغرى نفذ تصرفه في ~~الأصح انتهى وذلك لأن الوكالة إذن في التصرف مع الاستئمان فإذا زال أحدهما ~~لم يزل الآخر # والوجه الثاني تبطل الوكالة حكاه ابن عقيل في نظرياته وغيره وجزم به ~~القاضي ( ( ( واقتراضه ) ) ) في ( ( ( كتلفه ) ) ) خلافه وقال ( ( ( عزل ) ~~) ) في ( ( ( عوضه ) ) ) المستوعب ومن تابعه أطلق أبو الخطاب القول بأنها ~~لا تبطل بتعدي الوكيل فيما وكل فيه وهذا فيه تفصيل وملخصه أنه إن أتلف ~~بتعديه عما وكل فيه بطلت الوكالة وإن كان عما تعدى فيه باقية لم تبطل انتهى ~~وهو ظاهر كلام الشيخ في المغني والشارح والمصنف وغيرهم قلت وهو مراد أبي ~~الخطاب وغيره والذي يظهر أن هذا محل وفاق وقال في القاعدة الخامسة ~~والأربعين وظاهر كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد ~~الوكالة لا بطلانها فيفسد العقد ويصير متصرفابمجرد الإذن انتهى # مسألة 11 14 قوله وبالردة فيه الخلاف وكذا توكيله انتهى اشتمل كلامه على ~~أربع مسائل # مسألة المسألة الأولى 11 هل تبطل الوكالة بردة الوكيل أم لا أطلق الخلاف ~~وأطلقه في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع والنظم والرعايتين والحاويين ~~والفائق وغيرهم # أحدهما لا تبطل وهو الصحيح صححه في المغني والشرح والتصحيح وغيرهم وجزم ~~به في الكافي والوجيز وغيرهما قال في الفصول والمستوعب والتلخيص وغيرهم لا ~~تبطل الوكالة بردة الوكيل وإن لحق بدار الحرب وقدمه ابن رزين # والوجه الثاني تبطل PageV04P262 تصرف كما قال وكله برىء بقبضه العوض فإن ~~رد بعيب صار مضمونا + + + + + + + + + + + + + + + + + # المسألة الثانية 12 هل تبطل بردة الموكل أم لا أطلق الخلاف وأطلقه من ~~تقدم في المسألة التي قبلها # أحدهما تبطل وهو الصحيح قال في الفصول والمستوعب والتلخيص وغيرهم هل ~~ينعزل الوكيل بردة الموكل على وجهين أصلهما هل ينقطع ملكه وتصرفه أو يكون ~~موقوفا انتهى قال في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم لو ارتد الموكل لم ~~تبطل الوكالة فيما له التصرف فيه فأما الوكيل في ms1525 ماله فينبني على تصرف نفسه ~~فإن قلنا يصح تصرفه لم يبطل توكيله انتهى # والوجه الثاني لا يبطل بناء على صحة تصرف الموكل بعد ردته والصحيح من ~~المذهب منعه من التصرف # المسألة الثالثة 13 لو وكله ثم ارتدا معا فهل تبطل أم لا أطلق الخلاف ~~واعلم أن كلا منهما يعطي حكمه لو انفرد بالارتداد كما تقدم # المسألة الرابعة 14 توكيله في ردته هل يصح أم لا أطلق الخلاف هذا ظاهر ~~عبارته فعلى هذا يكون الخلاف فيه مبنيا على صحة تصرفه حال ردته وعدمها قال ~~في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم إن حكوا الخلاف في ارتداد كما تقدم ~~وإن وكل في حال ردته ففيه الوجوه الثلاثة انتهى والصحيح من المذهب أنه لا ~~يصح # تنبيه يحتمل أن يكون مراده بقوله وبالردة فيه الخلاف وكذا توكيله الخلاف ~~الذي تقدم قريبا في كلامه وأطلقه وهو ظاهر عبارته لكن يشكل على هذا كون ~~الأصحاب جعلوا المسألة الثانية والثالثة مبنيتات ( ( ( مبنيتان ) ) ) على ~~تصرف المرتد والمذهب أنه ممنوع قدمه المصنف وغيره في بابه واختاره الشيخ ~~الموفق وغيره وقال ابن منجا إنه المذهب الوقف فحينئذ يبقى في إطلاقه الخلاف ~~نظر ظاهر لكونه قدم في باب المرتد منعه من التصرف وإطلاق الخلاف هنا ويحتمل ~~أن يريد بقوله الخلاف الخلاف الذي في تصرف المرتد وهو الصواب ويقويه كلامه ~~في المغني وغيره لما ذكروا ذلك وأحالوه على صحة تصرفه وعدمها وأيضا لو أراد ~~الخلاف الذي قبله لقال وكذا الردة وتوكيله لكن يرد على هذه المسألة الأولى ~~فإنها ليست مبنية على ذلك فيما يظهر لأنهم لم يذكروها أو يقال هي ~~PageV04P263 # ويبطل ( ( ( داخلة ) ) ) بتلف العين ودفعه عوضا لم يؤمر ( ( ( ممنوعا ) ) ~~) به واقتراضه ( ( ( التصرف ) ) ) كتلفه ولو عزل ( ( ( فغيره ) ) ) عوضه ( ~~( ( بطريق ) ) ) وهل ينعزل قبل علمه بعزله اختاره الأكثر وذكر شيخنا أنه ~~أشهر أم لا يصح فيه روايتان ( م 15 ) وينبني عليهما تضمينه قال شيخنا لا ~~يضمن لأنه لم يفرط وقال في تضمين مشتر لم يعلم الأجرة نزاع في مذهب أحمد ~~رضي الله عنه # واختار أنه ms1526 لا يضمن وإذا ضمن رجع على الغار في ظاهر مذهبه وذكر وجها ~~ينعزل بالموت لا بالعزل ( و 5 م ) قال شيخنا لو باع أو تصرف فادعى أنه عزله ~~قبله لم يقبل فلو أقام به بينة ببلد آخر وحكم به حاكم فإن لم ينعزل قبل ~~العلم صح تصرفه وإلا كان حكما على الغائب + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + داخله في ذلك لأنه إذا كان ممنوعا من التصرف في ماله ( ( ( طلاق ) ~~) ) فغيره ( ( ( زوجته ) ) ) بطريق ( ( ( بوطئه ) ) ) أولى فعلى ما اخترناه ~~( ( ( سبق ) ) ) إنما ( ( ( يستنيب ) ) ) قصد ( ( ( نائبا ) ) ) حكاية ~~الخلاف ( ( ( الحج ) ) ) وإحالة ( ( ( لمرض ) ) ) الصحيح ( ( ( ه ) ) ) على ~~الأصل ( ( ( ويتعين ) ) ) كما ( ( ( أمين ) ) ) هي عادته لا ( ( ( تعيين ) ~~) ) أنه ( ( ( موكل ) ) ) قصد إطلاق ( ( ( منعه ) ) ) الخلاف وهذا أيضا ( ( ~~( حاكم ) ) ) صحيح ( ( ( ووصي ) ) ) والله ( ( ( ومضارب ) ) ) ألم ( ( ( ~~وولي ) ) ) # مسألة 15 قوله وهل ينعزل قبل علمه بعزله اختاره الأكثر وذكر شيخنا أنه ~~أشهر أم لا يصح فيه روايتان انتهى وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني ~~والكافي والمقنع والتلخيص والمحرر والشرح والرعاية الكبرى والفائق وشرح ابن ~~رزين وشرح المجد وشرح المحرر وغيرهم # إحداهما ينعزل وهو الصحيح وهو ظاهر كلام الخرقي قال في المذهب ومسبوك ~~الذهب انعزل في أصح الروايتين وصححه في الخلاصة واختاره أبو الخطاب والشريف ~~وابن عقيل وغيرهم قال المصنف هنا اختاره الأكثر قال القاضي هذا أشبه بأصول ~~المذهب وقياس لقولنا إذا كان الخيار لهما كان لأحدهما الفسخ من غير حضور ~~الآخر وجزم به في الوجيز والمنور ونهاية ابن رزين وغيرهم # الرواية الثانية لا ينعزل نص عليها في رواية ابن منصور وجعفر بن محمد ~~وأبي الحارث وصحححه في النظم وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين قلت وهو ~~الصواب وقال القاضي محل الروايتين فيما إذا كان الموكل فيه باقيا في ملك ~~الموكل أما إن أخرجه عن ملكه بعتق أو بيع انفسخت الوكالة وجزم به قلت وهو ~~قوي PageV04P264 # ولو حكم قبل هذا بالصحة حاكم لا يرى عزله قبل العلم فإن كان قد بلغه ذلك ~~نفذ والحكم الناقض له مردود وإلا وجوده كعدمه والحاكم الثاني إذا لم يعلم ~~بأن العزل قبل العلم أو علم ولم يره ms1527 أو رآه ولم ير نقض الحكم المتقدم فحكمه ~~كعدمه # وقبض الثمن من وكيله دليل بقاء وكالته وأنه قول أكثر العلماء ويتوجه خلاف ~~ولا ينعزل مودع قبل علمه خلافا لأبي الخطاب فما بيده أمانة وأن مثله مضارب ~~ومن قيل له اشتر كذا بيتا فقال نعم ثم قال لآخر نعم فقد عز نفسه فيكون له ~~وللثاني ويبطل في طلاق زوجته بوطئه على الأصح وفيه بقبلة خلاف كرجعة وعتق ~~عبد بتدبيره وكتابته ودلالة رجوعه ( * ) لا ببيعه فاسدا أو سكناه وله ~~التوكيل إن جعله له وعنه مطلقا كما لا يباشره مثله أو يعجز عنه # وقيل في زائد عن عمله أو قيل له اصنع أو تصرف كيف شئت وفيه وجه ولعل ظاهر ~~ما سبق يستنيب نائب في الحج لمرض ( 5 ش ) ويتعين أمين إلا مع تعيين موكل ~~وإن منعه فلا وكذا حاكم ووصي ومضارب وولي في نكاح غير مجبر ( * ) + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # تنبيهات # الأول قوله وتبطل في طلاق زوجته بوطئه على الأصح وفيه بقبلة خلاف كرجعة ~~وعتق عبد بتدبيره وكتابته وكفالة رجوعه انتهى أحال المصنف الخلاف في القبلة ~~في إبطال الوكالة على الخلاف في القبلة في حصول الرجعة بها والصحيح من ~~المذهب عدم حصول الرجعة بها فكذا الصحيح من المذهب لا تبطل الوكالة في ~~طلاقها بتقبيلها والذي يظهر أن قوله وعتق عبد بتدبيره إلى آخره معطوف على ~~قوله كرجعة إذ الصحيح من المذهب بطلان الوكالة في العتق بالتدبير والكتابة ~~وكذلك دلالة الحال على رجوعه وتقديره وتبطل الوكالة في طلاق زوجته بوطئه ~~وعتق عبده بتدبيره يعني تبطل الوكالة في عتق عبده بتدبيره على الأصح كالوطء ~~والله أعلم # الثاني قول المصنف هنا وله التوكيل إن جعله له وعنه مطلقا ثم قوله وكذا ~~حاكم ووصي ومضارب وولي في نكاح في غير مجبر انتهى ظاهر ما قدمه أن الولي ~~PageV04P265 # وقيل يجوز ووكل عنك وكيل وكيله وقيل وكل ( ( ( ووكل ) ) ) عني وإن أطلق ~~فوجهان ( م 16 ) والأصح له عزل وكيل وكيله # وكذا أوصى ( ( ( أوص ) ) ) إلى من يكون وصيا لي وذكر الأزجي احتمالا لا ~~يصح ms1528 لعدم إذن الموصى حين إمضاء الوصية ولا يوصي الوكيل مطلقا على ما في ~~التعليق والمغني وغيرهما وإن استناب حاكم من غير أهل مذهبه إن كان لكونه ~~أرجح فقد أحسن وإلا لم تصح الاستنابة ذكره شيخنا رضي الله عنه # ويتوجه أنه يجوز الاستنابة إذا لم يمنع إن جاز له الحكم وهو مبني على ~~تقليد غير إمامه وإلا انبنى على أنه هل له أن يستنيب فما لا يملكه كتوكيل ~~ملسم ( ( ( مسلم ) ) ) ذميا في شراء خمر وأنه نائب المستنيب أو الأول # ويجوز التوكيل في الخصومة يروى عن علي نقله حرب وليس لوكيل خصومة قبض ولا ~~إقرار على موكله مطلقا نص عليه كإقراره عليه بقود وقذف + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + غير المجبر لا يوكل إلا بإذن وقد قال في أركان النكاح ~~ووكيله كهو وقيل لا يوكل غير مجبر بلا إذن إلا حاكم انتهى فقدم هناك أن له ~~الوكالة إذا كان غير مجبر من غير إذن فحصل التناقض والمعتمد على ما قاله في ~~باب أركان النكاح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقد حررت ذلك في الإنصاف # الثالث قوله وولي في نكاح في غير مجبر الأحسن في العبارة أن يقول وولي ~~غير مجبر في نكاح فالظاهر أن في كلامه تقديما وتأخيرا وزيادة # مسألة 16 قوله ووكل عنك وكيل وكيله وقيل ووكل عني وإن أطلق ذلك فوجهان ~~انتهى يعني إذا قال وكل ولم يقل عنك ولا عني فهل يكون وكيل الموكل أو وكيل ~~الوكيل أطلق الخلاف وأطلقه في التلخيص والرعاية # أحدهما يكون وكيلا للموكل وهو الصحيح جزم به في المغني والكافي والشرح ~~وشرح ابن رزين وقواعد ابن رجب في القاعدة الحادية والستين وهو الصواب # والوجه الثاني يكون وكيلا للوكيل قلت وهو بعيد PageV04P266 وكالولي ولهذا ~~لا يصح منهما يمين وإن أذن له ففيه منع وتسليم وله إثبات وكالته مع غيبة ~~موكله في الأصح وإن قال أجب خصمي عني احتمل كخصومة واحتمل بطلانها ( م 18 ) ~~ولا يصح ممن علم ظلم موكله في الخصومة قاله في الفنون # فظاهره يصح إذا لم يعلم فلو ظن ms1529 ظلمه جاز ويتوجه المنع ومع الشك يتوجه ~~احتمالان ولعل الجواز أولى كالظن فإن الجواز فيه ظاهر وإن لم يجز الحكم مع ~~الريبة في البينة وقال القاضي في قوله تعالى @QB@ ولا تكن للخائنين خصيما ~~@QE@ النساء 105 تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره فيإثبات حق أو ~~نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمره # وكذا في المغني في الصلح عن المنكر يشترط أن يعلم صدق المدعي فلا يحل ~~دعوى مالا يعلم ثبوته # وجزم ابن البنا في تعليقه أنه وكيل في القبض لأنه مأمور بقطع الخصومة ولا ~~تنقطع إلا به وإن وكله في القبض ففي خصومة وجهان ( م 19 ) وفي الوسيلة لا ~~يجوز + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة ( ( ( إقرار ) ) ) 17 قوله وليس الوكيل في خصومة قبض ولا إقرار على ~~موكله مطلقا ( ( ( بحال ) ) ) نص عليه كإقراره عليه بقود ( ( ( ويقبل ) ) ) ~~وقذف ( ( ( إقراره ) ) ) وكالولي ( ( ( بعيب ) ) ) ولهذا لا يصح فيهما ( ( ~~( يرده ) ) ) يمين وإن أذن له ففيه منع وتسليم انتهى ليس هذا المنع ~~والستليم عائدا إلى الإقرار على الموكل إذا أذن له لأن المسألة ذكرها ~~المصنف وتكلمنا عليها على ما يأتي والظاهر أنه أراد اليمين إذا أذن له فيها ~~ولكن المذهب وعليه الأصحاب أنه لا يصح التوكيل في اليمين وقطع به المصنف ~~وغيره # مسألة 18 قوله وإن قال أجب خصمي عني احتمل أنها كخصومة واحتمل بطلانها ~~انتهى قلت الصواب في ذلك الرجوع إلى القرائن فإن دلت على شيء ( ( ( موكله ) ~~) ) كان وإلا فهي إلى الخصومة أقرب # مسألة 19 قوله وإن وكله في القبض ففي خصومة وجهان انتهى وأطلقهما في ~~المغني والكافي والمقنع والمحرر وشرحه والفائق وغيرهم # أحدهما يكون وكيلا في الخصومة وهو الصحيح جزم به في الوجيز وغيره وصححه ~~في التصحيح وتصحيح المحرر والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم وقدمه في ~~PageV04P267 إقرار الوكيل على موكله ( ( ( والخلاصة ) ) ) بحال نص ( ( ( ~~وإليه ) ) ) عليه ويقبل إقراره بعيب فيما باعه نص عليه وفي ( ( ( الحق ) ) ~~) المنتخب واختاره ( ( ( مطله ) ) ) الشيخ لا ( ( ( توكيلا ) ) ) فلا يرده ~~على موكله ( ( ( قوي ) ) ) وإن رد بنكوله ففي رده على موكله وجهان ( م 20 ) ~~وإن وكل اثنين ms1530 لم ينفرد واحد بلا إذن وقيل إن وكلهما في خصومة انفرد للعرف # | فصل ويقبل إقراره بكل تصرف وكل فيه وعن قول موكله في النكاح لاعتبار ~~البينة فيه # اختاره القاضي وغيره وذكره في الترغيب عن أصحابنا كأصل الوكالة ويحلف مع ~~تصرف ( ( ( تصرفه ) ) ) لو باشره شرعت اليمين فيه فلا يقبل قوله في دفع ~~المال إلى غير ربه وإطلاقهم ولا في صرفه في وجوه عينت له من أجرة لزمته ~~وذكره الآدمي ( ( ( الآمدي ) ) ) البغدادي وعلى هذه الرواية لا يلزم وكيله ~~نصف مهر إلا بشرط لتعلق حقوق العقد بالموكل وعنه يلزمه كضمان وكيل في ~~الشراء بالثمن وفرق الشيخ بأنه مقصود البائع # والعادة تعجيله وأخذه ممن تولى الشراء ومثله إنكار موكله وكالته فلا يحلف ~~نص عليه ومثله الوكيل في الافتراض ( ( ( الاقتراض ) ) ) ويلزم موكله طلاقها ~~في المنصوص وقيل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم وإليه ميل صاحب المغني والشرح # والوجه الثاني لا يكون وكيلا في الخصومة وقال الشيخ الموفق والشارح ~~ويحتمل إن كان الموكل عالما بجحد من عليه الحق أو مطله كان توكيلا في ~~تثبيته والخصومة فيه لعله بوقوف القبض عليه وإلا فلا انتهى وهو قوي جدا بل ~~هو الصواب ويزاد في ذلك الرجوع إلى القرائن والعرف والله أعلم # مسألة 20 قوله وإن رد بنكوله ففي رده على موكله وجهان انتهى يعني إذا باع ~~شيئا بطريق الوكالة فادعى عليه بعيب وقلنا يقبل إقراره وتوجهت عليه اليمين ~~ونكل عنها ورد عليه لنكوله فهل يرد على الموكل أطلق الخلاف # أحدهما يرد على موكله قلت وهو الصواب # والوجه الثاني لا يرده عليه بل على الموكل PageV04P268 إن قال بعته أو ~~قال قبضت ( ( ( وقبضت ) ) ) ثمنه قبل قول موكله ويعتبر لصلحة ( ( ( لصحة ) ~~) ) عقد نكاح فقد ( ( ( فقط ) ) ) تسمية موكل ذكره في الانتصار والمنتخب ~~والمغني ( * ) # ولو أنكر موكله وكالته في بيع وصدق بائع بها لعدم تفريطه هنا بترك البينة ~~وهو أظهر ( م 21 ) وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن ~~ذكره في النوادر ويتوجه العرف ولا بيعه ببلد آخر في الأصح فيضمن ms1531 ويصح ومع ~~مؤنة نقل لا ذكره في الانتصار ولا قبض ثمنه # وإن تعذر قبضه لم يلزمه شيء كظهور مبيعه مستحقا أو معيبا كحاكم وأمينه ~~وقال صاحب المغني والمحرر يملكه بقرينة وقيل مطلقا فلا يسلمه قبله وكذا ~~وكيل في شراء في قبض مبيع وإن أخر تسليم ثمنه بلا عذر ضمنه في المنصوص ~~وحقوق العقد متعلقة بموكل لأنه لا يعتق قريب وكيل عليه وقال الشيخ إن اشترى ~~وكيل في شراء في الذمة فكضامن # وقال شيخنا فيمن وكل في بيع أو شراء أو استئجار فإن لم يسم موكله في ~~العقد فضامن وإلا فروايتان وأن ظاهر المذهب يضمنه ( و 5 ش ) قال ومثله ~~الوكيل في الإقراض وليس له البيع من نفسه ويجوز بإذنه وتولية طرفيه في ~~الأصح فيهما كأب الصغير # وكذا توكيله في بيعه وآخر في شرائه ومثله نكاح ودعوى وقال الأزجي في ~~الدعوى الذي يقع الاعتماد عليه لا يصح للتضاد وفي ولده ووالده ومكاتبه ~~وجهان ( م 22 ) وذكر الأزجي الخلاف في الأخوة والأقارب + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # تنبيه قوله ويعتبر لصحة عقد نكاح فقد تسمى موكل ذكره في الانتصار ~~والمنتخب والمغني انتهى سيأتي في أركان النكاح أن المصنف أطلق الخلاف في ~~هذه المسألة وعزاه إلى الترغيب ويأتي تحريرها هناك # مسألة 21 قوله ولو أنكر موكله وكالته في بيع وصدق بائع بها لزم وكيله في ~~ظاهر كلام الشيخ وظاهر كلام غيره كمهر أو لا يلزمه لعدم تفريطه هنا بترك ~~البينة وهو أظهر انتهى قلت الصواب ما قال المصنف أنه أظهر # مسألة 22 قوله وفي ولده ووالده ومكاتبه وجهان انتهى وهما احتمالان ~~PageV04P269 وعنه يبيع من نفسه إذا زاد ثمنه في النداء وقيل أو وكل بائعا ~~وهو ظاهر رواية حنبل وقيل هما وذكر الأزجي احتمالا لا يعتبران لأن دينه ~~وأمانته تحمله على الحق وربما زاد وكذا شراؤه له من نفسه # وكذا حاكم وأمينه وناظر ووصي ومضارب ولعبده وغريمه عتق نفسه وإبرائها ~~بوكالته الخاصة لا بالعامة وفيه قول وهو معنى ما جزم به الأزجي كبيع وكيل ~~من نفسه وفرق الأزجي بينه ms1532 وبين تصدق به بأن إطلاقه ينصرف إلى إعطاء الغير ~~لأنه من التفعل وتوكيل زوجه في طلاق كعبده في عتق ولا يجوز له شراء معيب # فإن فعل عالما لزمه مالم يرضه موكله ولم يرده ولا يرد ( ( ( يرده ) ) ) ~~موكله وإن اشتراه بعين المال ففضولي وإن جهل عيبه لم يضمنه وله رده قبل ~~إعلام موكله وأخذ سليم إلا في شراء معين ففي رده وجهان ( م 23 ) فإنا ملكه ~~فله شراؤه إن علم عيبه قبله وإن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~مطلقان ( ( ( أسقط ) ) ) في الهداية وأطلقهما في المذهب والمستوعب والمقنع ~~والتلخيص والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وشرح ابن منجا وغيرهم # أحدهما لا يصح فهو كشراء الوكيل من نفسه وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم ~~به في المغني والكافي والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه في ~~الخلاصة والرعاية الكبرى وغيرهما قال المجد في شرحه اختاره القاضي وابن ~~عقيل نقله في تصحيح ( ( ( الحال ) ) ) المحرر # والوجه ( ( ( يقف ) ) ) الثاني يصح ( ( ( حلف ) ) ) هنا ( ( ( موكله ) ) ~~) وإن منعنا صحة ( ( ( غريم ) ) ) البيع ( ( ( لوكيل ) ) ) والشراء ( ( ( ~~غائب ) ) ) من الوكيل ( ( ( قبض ) ) ) نفسه ( ( ( حقه ) ) ) أو من ( ( ( ~~قبضه ) ) ) نفسه ( ( ( ويحكم ) ) ) وقال في الكافي والمغني والشرح هنا ~~الوجهان مبنيان على الروايتين في أصل المسألة وحكاه في المغني والشرح من ~~الأصحاب قلت الصواب أن محل الخلاف على القول بعدم الصحة من الوكيل لنفسه أو ~~من نفسه أما على القول ( ( ( غائب ) ) ) بالصحة فهنا بطريق أولى وأحرى وعلى ~~القول بعدم الصحة فهو محل الخلاف هنا هذا ما يظهر وهو كالصريح في كلام كثير ~~من الأصحاب ومنهم الشيخ في المقنع # مسألة 23 قوله وأما إن جهل عينه ( ( ( عيبه ) ) ) لم يضمنه وله رده قبل ~~إعلام موكله وأخذ سليم إلا في شراء معين ففي رده وجهان انتهى وأطلقهما في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والمقنع والتلخيص والبلغة والمحرر ~~والشرح وشرح ابن منجا والفائق وغيرهم PageV04P270 أسقط خياره فحضر ( ( ( ~~الرد ) ) ) موكله ورضي به لزمه إلا فله رده # وفي المغني على وجه وإن أنكر البائع أن الشراء وقع له لزم ( ( ( الرد ) ) ~~) الوكيل وقيل الموكل وله أرشه فيه وذكر الأزجي ( ( ( تجريد ) ) ) إن ( ( ( ~~العناية ) ) ) جهل ms1533 عيبه وقد اشترى بعين المال فهل يقع عن الموكل فيه خلاف ~~وقال إذا اشتراه مع علمه بالعيب فهل يقع عن الموكل لأن العيب إنما يخاف منه ~~نقص المالية فإذا كان مساويا للثمن فالظاهر أنه يرض به أم لا يقع عن الموكل ~~فيه وجهان فإن ادعى بائعه علم موكله الغائب بعيبه ورضاه حلف الوكيل أنه لا ~~يعلم ( ( ( يرده ) ) ) ذلك ورده وأخذ حقه في الحال وقيل يقف على حلف موكله # وكذا قول غريم لوكيل غائب في قبض ( ( ( الأظهر ) ) ) حقه أبرأني موكلك ( ~~( ( الخلاصة ) ) ) أو قبضه ويحكم ببينة إن حكم على غائب وإن حضر الغائب ~~الموكل وصدق البائع فهل يصح الرد فيه وجهان ( م 24 ) + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + # أحدهما له الرد وهو الصحيح صححه في التصحيح وتصحيح المحرر والنظم وغيرهم ~~وجزم به في الوجيز ( ( ( الموجز ) ) ) وغيره وقدمه في الرعايتين ( ( ( ~~كقوله ) ) ) والحاويين ( ( ( كيف ) ) ) وشرح ( ( ( شئت ) ) ) ابن رزين ~~وغيرهم ( ( ( يبيع ) ) ) # والوجه ( ( ( وكيل ) ) ) الثاني ( ( ( حالا ) ) ) ليس ( ( ( بنقد ) ) ) ~~له ( ( ( مصره ) ) ) الرد قال في الرعايتين هذا أولى قال في تجريد العناية ~~لا يرده ( ( ( نساء ) ) ) في الأظهر وقدمه ( ( ( يحتمل ) ) ) في الخلاصة ( ~~( ( النقد ) ) ) قلت وهو الصواب ( ( ( نقص ) ) ) # مسألة 24 قوله وإن حضر الموكل وصدق البائع فهل يصح الرد فيه وجهان انتهى ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والتلخيص والشرح ~~وشرح ابن منجا والفائق وغيرهم # أحدهما لا يصح الرد وهو باق للموكل صححه في التصحيح وقدمه في المغني ~~والرعايتين والحاويين # والوجه الثاني يصح فيجدد الموكل العقد صححه في النظم وجزم به في الوجيز ~~قال الشيخ الموفق والشارح يصح الرد بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل علمه ~~انتهى قلت الصواب إن كان الرد قبل الإخبار انبنى على عزل الوكيل قبل علمه ~~وعدمه وإن كان بعد الإخبار لم يصح الرد والله أعلم PageV04P271 # وفي النهاية يطرد روايتان منصوصتان وفي استيفاء حد وقود وسائر حق مع غيبة ~~موكل وحضور وكيله وحكاهما غيره في قود وحد قذف اختارها ابن بطة ورضاء موكل ~~غائب بمعيب عزله رده ولا يصح بيعه نساء ولا بغير نقد البلد أو غالبه كنفع ~~وعرض ms1534 وفيه احتمال وهو رواية في الموجز وكما لو وكله في شراء ثلج في الصيف ~~وفحم في الشتاء فخالف ذكره أبو الخطاب وغيره وعنه بلى كقوله كيف شئت كمضارب ~~على الأصح # وذكره ابن رزين يبيع وكيل حالا بنقد مصره وغيره لا نساء وفي الانتصار ~~يحتمل يلزمه النقد أو ما نقص وإن ادعيا إذنا فيها أو اختلفوا ( ( ( اختلفا ~~) ) ) في صفتها ( ( ( صفتهما ) ) ) أو في الشراء بكذا قبل قولهما نص عليه ~~في المضارب وعلله أحمد بأنه ليس هنا شيء يريد أن يأخذه واختاره الشيخ فيه # وقيل لا فيهما فإن كان الوكيل كاذبا في دعواه حل وإلا اشتراه ممن هو له ~~باطنا ليحل فإن قال بعتكه إن كان لي أو إن كنت أذنت في شرائه بكذا فقيل يصح ~~لعلمهما وجود الشرط كبعتك هذه الأمة إن كانت أمة # وكذا كل شرط علما وجوده لا يوجب وقوف البيع ولا شكا فيه وقيل لا يصح ~~لتعليقه بشرط ( م 25 ) وفي الفصول أصل هذا إن كان غدا من رمضان ففرضي ( ( ( ~~ففرض ) ) ) وإلا فنفل # وإن لم يبع اذن حاكم له في بيعه أو باع له أو لغيره قال في المجرد ~~والفصول + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 25 قوله فيما إذا قلنا القول قول الوكيل والمضارب في أنه أذن لهما ~~في البيع نساء لو قال بعتكه إن كان لي أو إن كنت أذنت في شرائه بكذا فقيل ~~يصح لعلمهما وجود الشرط كبعتك هذه الأمة إن كانت أمة وكذا كل شرط علما ~~وجوده لا يوجب وقوف البيع فلا يؤثر شكا فيه وقيل لا يصح لتعليقه بشرط انتهى ~~وأطلقهما في المغني والشرح والقواعد الفقهية وظاهر الكافي إطلاق الخلاف # أحدهما لا يصح اختاره القاضي وقدمه في الرعاية الكبرى # والقول الثاني يصح وهو احتمال في الكافي ومال إليه هو وصاحب القواعد قلت ~~وهو الصواب وذكر المصنف كلامه في الفصول PageV04P272 ولا يستوفيه من تحت ~~يده كسائر الحقوق قال الأزجي وقيل يبيعه ويأخذ ما غرمه من ثمنه وإن لم يبع ~~باع حاكم وفي الترغيب الصحيح لا يحل وهل يقر بيده أو ms1535 يأخذه حاكم كمال ضائع ~~على وجهين وإن كذب البائع الوكيل في أن الشراء لغيره أو بمال غيره صدق فإن ~~ادعى الوكيل علمه حلف ولزم الوكيل # وذكر الأزجي إن كان الشراء في الذمة وادعى أنه يبتاع بمال الوكالة فصدقه ~~البائع أو كذبه فقيل يبطل كما لو كان الثمن معينا وكقوله قبلت النكاح لفلان ~~الغائب فينكر الوكالة وقيل يصح # فإذا حلف الموكل ما أذن له لزم الوكيل وفي التبصرة كل التصرفات كالبيع ~~نساء وبيعهما بدون ثمن المثل نقصا وشراؤهما بأكثر قيل فضولي ( ( ( كفضولي ) ~~) ) نص عليه فإن تلف فضمن الوكيل رجع على مشتر لتلفه عنده # وقيل يصح ونص عليه مع ضمانه زيادة ونقصا قيل لا يغبن به وقيل + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # مسألة 27 26 قوله وبيعهما بدون ثمن المثل نقصا وشراؤهما بأكثر قيل كفضولي ~~نص عليه فإن تلف فضمنه الوكيل رجع على المشتري كتلفه عنده وقيل يصح ونص ~~عليه مع ضمانه زيادة ونقصا وقيل لا يغبن عادة وقيل مطلقا انتهى ذكر ~~المسألتين # المسألة الأولى 26 إذا باع بدون ثمن المثل نقصا أو اشترى بأكثر منه زيادة ~~فهل هو كفضولي أو يصح أطلق الخلاف # أحدهما يصح وهو الصحيح نص عليه وعليه أكثر الأصحاب منهم الخرقي والقاضي ~~في الخلاف وغيرهما قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الوجيز ~~وغيره وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والنظم ~~والرعايتين والحاويين والفائق ونظم المفردات وقال قاله الأكثر وغيرهم وقدمه ~~في المستوعب والمقنع في المسألة الأولى # والقول الآخر هو كفضولي والصحيح في تصرف الفضولي أنه لا يصح قال في ~~المحرر والفائق ويتخرج أنه كتصرف الفضولي انتهى وعن أحمد رواية في أصل ~~المسألة أنه لا يصح نص عليهما ( ( ( عليها ) ) ) وصححها القاضي في المجرد ~~وابن عقيل وجزم به في التلخيص PageV04P273 مطلقا ( م ( ( ( إنه ) ) ) 26 و ~~27 ) وعلى ( ( ( يقتضيه ) ) ) الصحة لا يضمن عبد ( ( ( شيئا ) ) ) لسيده ~~وصبي لنفسه ( ( ( يفرط ) ) ) ويحتمل فيه يبطل وهو أظهر ويصح البيع بأكثر ~~وقيل من جنس المعين ولا يلزمه الفسخ لزيادة مدة خيار وفيه وجه # وهل للوكيل ms1536 البيع أو الشراء بشرط خيار له وقيل مطلقا وتزكية بينة خصمه ~~والمخاصمة في ثمن مبيع بان مستحقا فيه وجهان ( م 28 و 30 ) واشرط الخيار + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + وقال ( ( ( فلموكله ) ) ) إنه الذي ~~( ( ( يضمنه ) ) ) يقتضيه أصول ( ( ( تلف ) ) ) المذهب وجزم ( ( ( يضمن ) ) ~~) به في المستوعب والمقنع في المسألة الثانية واختاره الشيخ الموفق وغيره ~~وقدمه في المغني ( ( ( تفسيره ) ) ) والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم قلت وهذه ~~الرواية تنزع إلى تصرف ( ( ( الموكل ) ) ) الفضولي وأطلقهما في الكافي ( ( ~~( الشهود ) ) ) # تنبيه ( ( ( ومدافعتهم ) ) ) سوى ( ( ( وسماع ) ) ) المصنف ( ( ( البينة ~~) ) ) بين ( ( ( لضرورة ) ) ) ما ( ( ( المخاصمة ) ) ) إذا ( ( ( ويلزمه ) ~~) ) باع ( ( ( طلب ) ) ) بدون ثمن المثل نقصا ( ( ( ضعيف ) ) ) وبين ما ( ( ~~( بالطبع ) ) ) إذا ( ( ( يرغب ) ) ) اشترى بأكثر منه زيادة وهو صحيح وعليه ~~أكثر الأصحاب وهو الصحيح وذهب بعضهم إلى عدم الصحة في مسألة ( ( ( بيعه ) ) ~~) ما ( ( ( بفوق ) ) ) إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل وقطع ( ( ( ومع ) ) ) ~~به في المستوعب وشرح ابن رزين وهو ظاهر كلام الشيخ في المقنع حيث قدم في ~~المسألة الأولى الصحة وقطع في المسألة الثانية بعدهما وقد ذكر الزركشي في ~~المسألتين ( ( ( الصدقة ) ) ) ثلاثة ( ( ( بمال ) ) ) أقوال الثالث الفرق ~~كما تقدم ( ( ( القصد ) ) ) # المسألة ( ( ( غالبا ) ) ) الثانية 27 إذا ( ( ( الإطلاق ) ) ) قلنا ( ( ~~( الصدقة ) ) ) بالصحة فإنه ( ( ( مستحق ) ) ) يضمن الزيادة ( ( ( طلب ) ) ~~) والنقص ( ( ( الأحق ) ) ) وأطلق في قدره الخلاف وأطلقه في المغني ( ( ( ~~طريقته ) ) ) والكافي ( ( ( إبطال ) ) ) والشرح ( ( ( البيع ) ) ) والفائق ~~وغيرهم ( ( ( بيعه ) ) ) # أحدهما ( ( ( بدون ) ) ) وهو ( ( ( ثمن ) ) ) قدر ما بين ما باع به وثمن ~~المثل وهو ( ( ( واحتج ) ) ) الصحيح قال ( ( ( بثبوت ) ) ) الشيخ ( ( ( ~~الشفعة ) ) ) في المغني والشارح هذا أقيس واختاره ابن عقيل نقله عنه في ~~القواعد الفقهية وقدمه ابن رزين في شرحه ( ( ( كتاب ) ) ) والرعاية ( ( ( ~~وبينهما ) ) ) الكبرى ( ( ( عارف ) ) ) # والقول ( ( ( فحكماه ) ) ) الثاني ( ( ( فوكالة ) ) ) هو ( ( ( بإقرار ) ~~) ) قدر ( ( ( معلقة ) ) ) ما ( ( ( بشرط ) ) ) بين ( ( ( فتصح ) ) ) ما ~~يتغابن به الناس وما لا يتغابنون واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يضمن شيئا ~~إذا لم يفرط وهو الصواب # مسألة 30 28 قوله وهل للوكيل البيع أو الشراء بشرط الخيار له وقيل مطلقا ~~وتزكية بينة خصمة والمخاصمة في ثمن مبيع بان مستحقا فيه وجهان انتهى شمل ~~كلامه مسائل أطلق فيها الخلاف # المسألة الأولى 28 هل للوكيل ms1537 البيع أو الشراء بشرط الخيار له أم لا أطلق ~~الخلاف قال في الرعاية ومن وكل في بيع لم يشترط للمشتري خيارا وإن وكل في ~~شراء لم يشترط PageV04P274 فلموكله وإن شرط لنفسه فلهما ولا يصح فقط ويختص ~~بخيار المجلس ويختص به موكله إن حضره وحجر عليه فيه وصحة توكيل في إقرار ~~وصلح وبيع ما استعمله مع أنه يضمنه إن تلف ولا يضمن ثمنه ولزوم فسخه لزيادة ~~في المجلس وبيعه ثانيا إن فسخ وبيع بدله وجهان # وفي طريقة بعضهم وذكره في المحرر توكيله في إقرار إقرار ( م 36 31 ) + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + الخيار للبائع وهل له شرطه لنفسه أو لموكله ~~يحتمل وجهين انتهى وظاهر كلامه في المحرر والرعاية الكبرى في خيار الشرط ~~صحة ذلك ويكون للموكل وقال القاضي في المجرد وإن شرطه لنفسه دون موكله أو ~~شرطه لأجنبي لم يصح وقال في الرعاية أيضا إن شرطه في العقد وأطلق فهو ~~لموكله كما لو قال له وإن قال لي فهو لهما وإن قال لي وحدي أو شرطه لغيرهما ~~لم يصح وقيل يحتمل أن يصح شرطه لغيرهما إن قلنا للوكيل التوكيل وفيه نظر ~~انتهى وقد ذكر المصنف هذا بعد هذه المسألة قلت الصواب أنه إن رأى في شرطه ~~الخيار مصلحة كان له ذلك وإلا فلا والله أعلم # المسألة الثانية 29 هل يسوغ للوكيل تزكية بينة خصمه أم لا أطلق الخلاف # أحدهما يسوغ قلت وهو الصواب بل هوأولى من الأجنبية وهي قريبة من تعديل ~~الخصم لبينة خصمه على ما يأتي في المسألة الثامنة من باب طريق الحكم وصفه ( ~~( ( ووصفه ) ) ) # والوجه الثاني لا يسوغ له ذلك # المسألة الثالثة 30 هل يسوغ للوكيل في البيع المخاصمة في ثمن مبيع بان ~~مستحقا أم لا أطلق الخلاف # أحدهما لا يسوغ له # والوجه الثاني يسوغ قلت وهو أقوى من الأول والصواب في ذلك الرجوع إلى ~~القرائن فإن دلت قرينة على ذلك كبعده عن موكله ونحوه ساغ والله أعلم وللشيخ ~~الموفق تعاليل مثل ذلك في مسائل الوكالة # مسألة 36 31 قوله وفي صحة توكيل ms1538 في إقرار وصلح وبيع ما استعمله مع أنه ~~يضمنه إن تلف ولا يضمن ثمنه ولزوم فسخه لزيادة في المجلس وبيعه ثانيا إن ~~فسخ وبيع بدله وجهان وفي طريقة بعضهم وذكره في المحرر توكيله في إقرار ~~إقرار انتهى ذكر PageV04P275 وذكر الأزجي يعتبر تعيين ما يقر به وإلا رجع ~~في تفسيره إلى الموكل قال ولا خلاف + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ مسائل المسألة الأولى 31 هل يصح التوكيل في الإقرار أم لا أطلق الخلاف ~~وأطلقه في الرعاية الكبرى قال في الإرشاد ولو جعل إليه أن يقر عليه جاز ~~إقراره عليه في أحد الوجهين انتهى # أحدهما يصح وهو الصحيح وبه قطع في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب ~~والخلاصة والمغني والكافي والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم ونصره في المغني ~~وغيره وقدمه في التلخيص قال في المغني وغيره لأنه إثبات حق في الذمة بالقول ~~فجاز التوكيل فيه كالبيع انتهى # والوجه الثاني لا يصح وهو ظاهر كلام جماعة يأتي ذكرهم في التنبيه الخامس # المسألة الثانية 32 هل يصح التوكيل في الصلح أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في ~~الرعاية الكبرى وظاهر الإرشاد إطلاق الخلاف وتبعه في التلخيص # أحدهما يصح وهو الصحيح وبه قطع في الفصول والمغني والشرح وشرح ابن رزين ~~والزركشي وغيرهم قال في المغني والشرح لا نعلم فيه خلافا قال ابن رزين يصح ~~إجماعا وعللوه بأنه في معنى البيع في الحاجة إلى التوكيل فيه انتهى # قلت بل هو أولى # والوجه الثاني لا يصح # المسألة الثالثة 33 هل يصح بيع ما استعمله أم لا أطلق الخلاف والظاهر أنه ~~أراد إذا وكله في بيع شيء فتعدى فيه باستعماله ثم أراد بيعه فهل يصح أ لا # أحدهما يصح وهو الصحيح لأن الوكالة إذن في التصرف مع الاستئمان فإذا زال ~~أحدهما لم يزل الآخر وقد أطلق المصنف قبل ذلك في عزل الوكيل إذا تعدى وجهين ~~وذكرنا أن الصحيح عدم العزل وذكرنا من اختار كل قول فليعاود # والوجه الثاني لا يصح # المسألة الرابعة 34 هل يلزم الوكيل فسخ العقد لزيادة حصلت في المجلس أم ~~لا PageV04P276 أن وكيل ms1539 الخصومة يملك الطعن في الشهود ومدافعتهم وسماع ~~البينة لضرورة المخاصم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + أطلق ~~الخلاف # أحدهما لا يلزمه وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين ~~والرعاية الكبرى وغيرهم وقالوا لأن الزيادة ممنوع منها منهي عنها فلا يلزم ~~الرجوع إليها ولأن المزايد قد لا يثبت على الزيادة فلا يلزم الفسخ بالشك ~~انتهى # والوجه الثاني يلزمه قال في الرعاية قلت ويحتمل لزومه إن صح بيعه على بيع ~~أخيه وقال في المغني والشرح ويحتمل أن يلزمه لأنها زيادة في الثمن أمكن ~~تحصيلها فأشبه ما لو جاءته قبل البيع والنهي يتوجه إلى الذي زاد لا إلى ~~الوكيل انتهى قلت والنفس تميل إليه # مسألة الخامسة 35 هل يصح بيع الوكيل له ثانيا إن فسخ العقد مثل أن يظهر ~~فيما باعه ما يوجب الرد فيرد عليه أو يفسخ المشتري العقد في مدة الخيار ~~ونحوه أم لا أو يفسخ المشتري العقد في مدة الخيار ونحوه أطلق الخلاف # أحدهما يصح قلت وهو الصواب لأن العادة جارية بذلك # والوجه الثاني لا يصح قلت وهو ضعيف # المسألة السادسة 26 هل للوكيل بيع بدله أم لا أطلق الخلاف والظاهر أنه ~~أراد لو أتلف متلف ما وكل فيه وأخذ بدله # أحدهما له ذلك ويصح # والوجه الثاني لا يصح والصواب الرجوع في ذلك إلى القرائن فإن دلت على شيء ~~عمل به وإلا فلا يصح وتقدم نظير ذلك في الرهن فيما إذا جنى على الرهن وأخذ ~~قيمته هل للمرتهن أو العدل المأذون له بيعه أم لا أطلق الخلاف هناك وذكرنا ~~أن الشيخ في المغني والشارح نقلا عن القاضي أنه قال قياس المذهب أنه له ~~بيعه واقتصرا عليه وقطع به ابن رزين # تنبيهات # الأول قوله وفي صحة توكيل الموجود في النسخ القديمة وصحة توكيل ~~PageV04P277 ويلزمه طلب الحظ لموكله + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ بإسقاط لفظة في ووجد على الهامش الظاهر أن هنا لفظة في ونبه عليه أيضا ~~ابن نصر الله وهو الصواب والظاهر أنه تابعه في الرعاية الكبرى فإنه قال وفي ~~صحة التوكيل في الإقرار والصلح وجهان انتهى وقول المصنف ولا ms1540 يضمن الموجود ~~في النسخ القديمة لا يضمن بإسقاط الواو ومكانها بياض وكتب على الهامش ~~الظاهر أن في هذا البياض واوا وهو كما قال ونبه عليه أيضا ابن نصر الله # الثاني في إطلاق المصنف الخلاف في الإقرار والصلح نظر مع قطع هؤلاء ~~الجماعة بالصحة لا سيما في الصلح وقد قال في المغني وغيره لا نعلم فيه ~~خلافا وقال ابن رزين يصح فيه إجماعا # الثالث الظاهر أن مراده بقوله وبيع ما استعمله إذا تعدى باستعماله هل يصح ~~بيعه بعد ذلك أم لا فإن كان هذا مراده فقد قال في أوائل الباب وفي تعدي ~~وكيل كلبس ثوب وجهان فحصل منه تكرار فيها يظهر # الرابع قوله ولزوم فسخه لزيادة في المجلس وجهان مع قوله قبل ذلك بيسير ~~ولا يلزمه الفسخ لزيادة مدة خيار وفيه وجه فقدم عدم اللزوم ولعله أراد بهذه ~~خيار الشرط وبتلك خيار المجلس لكن ظاهر تعليله في المغني وغيره شمول ~~الخيارين وهو الصواب ولم نر من فرق بينهما قال في المغني والشرح وشرح ابن ~~رزين وإن باع بثمن المثل فحضر من يزيد في مدة الخيار وكذا قال في الرعاية ~~الكبرى ولم نر المسألة في غير هذه الكتب # الخامس ظاهر كلام المصنف أن المقدم أن التوكيل في الإقرار ليس بإقرار وهو ~~ظاهر كلام من قال بصحة التوكيل فيه وقد قاسوه على البيع وهو ظاهر ما قدمه ~~في الرعاية الكبرى فإنه قال وفي صحة التوكيل في الإقرار وجهان وقيل التوكيل ~~في الإقرار إقرار انتهى ولنا قول إن التوكيل فيه إقرار وهو الذي قاله الفخر ~~في طريقته وبه قطع في المحرر والحاويين والفائق وغيرهم قال في الرعاية ~~الصغرى والتوكيل في الإقرار إقرار في الأصح انتهى # قلت الظاهر أن محل هذا الخلاف على القول بعدم صحة التوكيل فيه أما على ~~PageV04P278 وفي طريقة بعضهم دليل العرف في إبطال بيعه بدون ثمن المثل ضعيف ~~لأنه بالطبع يرغب في بيعه بفوق ثمن المثل ومع هذا لو قدر الوكيل على بيعه ~~بزيادة ( ( ( بالصحة ) ) ) فباع بالمثل لزم ( ( ( التوكيل ) ) ) البيع ~~الموكل ms1541 ( ( ( إقرارا ) ) ) بلا ( ( ( قولا ) ) ) خلاف ( ( ( واحدا ) ) ) ~~فبطلت قرينة ( ( ( يقال ) ) ) العرف ( ( ( القولان ) ) ) إذا # كذا قال ويشبه ( ( ( التوكيل ) ) ) هذا من ( ( ( يكن ) ) ) وكل ( ( ( ~~إقرارا ) ) ) في الصدقة بمال هل له دفعه إلى مستحق غيره أحق ويتوجه الفرق ~~لأن القصد غالبا مع الإطلاق الصدقة على مستحق لا طلب الأحق وهنا بالعكس ~~ونصر هذا في طريقته إبطال البيع في بيعه بدون ثمن المثل واحتج عليه بثبوت ~~الشفعة تثبت بما هو بيع من وجه ولهذا يثبت بإقرار البائع وحده بالبيع وهذا ~~سهو # وفي النوادر تنازعا في كتاب وبينهما عارف فحكماه فوكله بإقرار معلقة بشرط ~~فتصح لا حكم # | فصل ولا يصح توكيله في كل قليل وكثير # زاد الأزجي باتفاق الأصحاب وأن مثله وكلتك في شراء ما شئت من المتاع ~~الفلاني وأنه إن قال وكلتك بما إلي من التصرفات احتمل البطلان واحتمل الصحة ~~كما لو نص على الإفراد وقيل يصح في كل قليل وكثير كبيع ماله أو المطالبة ~~بحقوقه أو الإبراء أو ما شاء منه # قال المروذي بعث بي أبو عبدالله في حاجة وقال كل شيء تقوله على لساني ~~فأنا قلته وظاهر كلامهم في بع من مالي ما شئت له بيع كل ماله وذكر الأزجي ~~في بع من عبيدي من شئت أن من للتبعيض فلا يبيعهم إلا واحدا ول الكل ~~لاستعمال هذا في الأقل غالبا وقال وهذا ينبني على الأصل وهو استثناء الأكثر # كذا قال ويأتي في آخر الموصى إليه أتصدق ( ( ( تصدق ) ) ) من مالي وفي ~~طريقة بعضهم إن وكله في أحد شيئين لا بعينه كطلاق وعتق إحداهما لم يصح ~~لجهالة الوكالة وإن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + القول بالصحة ~~فلا يكون التوكيل فيه إقرارا قولا واحدا أو يقال القولان مبنيان على ~~القولين هناك إذا قلنا يصح التوكيل لم يكن إقرارا وإن قلنا لا يصح كان ~~إقرارا والله أعلم PageV04P279 قال اشتر عبدا أو ما شئت فعنه يصح وقيل إن ~~ذكر نوعه وعنه وقدر ثمنه وقيل أقله وأكثره ( م 37 ) والإطلاق يقتضي شراء ~~عبد مسلم عند ابن عقيل لجعله الكفر عيبا ( * ) وإن أمره بشراء في ذمته ثم ms1542 ~~ينقد ثمنه فاشترى بعينه صح في الأصح وإن أمره بعكسه فخالفه لم يلزمه وإن ~~أطلق جاز وليس له العقد مع فقير وقاطع طريق إلا أن يأمره نقله الأثرم ~~ويتعين مكان عينه لغرض ومشتر # وقال الشيخ إلا مع قرينة وإن أمره بشراء بكذا حالا أو لا يبيع بكذا نساء ~~فخالف في حلول وتأجيل صح في الأصح وقيل إن لم يتضرر وإن أمره ببيعه بدرهم ~~فباعه ( ( ( فباع ) ) ) بدينار فوجهان ( م 38 ) وبدرهم وعرض فالأصح لا يبطل ~~في زائد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 37 قوله وإن قال اشتر عبدا أو ما شئت فعنه يصح وقيل إن ذكر نوعه ~~وعنه وقدر ثمنه وقيل أقله وأكثره انتهى الصحيح من المذهب أنه لا يصح ذلك ~~حتى يذكر النوع وقدر الثمن اختاره القاضي وغيره قاله في التلخيص قال ابن ~~منجا في شرحه هذا المذهب وقطع به في الوجيز وغيره وصححه في النظم وغيره ~~وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والرعايتين والحاويين ~~والفائق وغيرهم وعنه يصح قال في المقنع وغيره وعنه ما يدل على أنه يصح وهو ~~ظاهر ما اختاره الشيخ الموفق والشارح قال أبو الخطاب ويحتمل أن يجوز بناء ~~على ما قاله الإمام أحمد في رجلين قال كل واحد منهما لصاحبه ما اشتريت من ~~شيء فهو بيني وبينك إنه جائز وأعجبه وقال هذا توكيل في كل شيء وكذا قال ابن ~~أبي موسى إذا أطلق وكالته جاز تصرفه في سائر حقوقه وجاز بيعه عليه وابتياعه ~~له وكان خصما فيما يدعيه لموكله ويدعي عليه ثبوت وكالته عنه انتهى وقيل ~~يكفي ذكر النوع اختاره القاضي نقله الشيخ والشارح واختاره ابن عقيل في ~~الفصول قال في الرعاية وقيل يكفي ذكر النوع أو قدر الثمن انتهى # تنبيه قوله بعد المسألة والإطلاق يقتضي شراء عبد مسلم عند ابن عقيل لجعله ~~الكفر عيبا ظاهره أن غير ابن عقيل يجوز شراء الكافر لكونه ليس بعيب عنده ~~وهو كذلك إلا أن تدل قرينة فيتعين شراء مسلم # مسألة 38 قوله وإن أمره ببيعه بدرهم فباعه بدينار فوجهان انتهى أطلقهما ms1543 ~~في الهداية والمستوعب والكافي والمقنع والتلخيص والرعايتين والحاويين ~~وغيرهم PageV04P280 بحصته وإن اختلط وإن اختلط الدرهم بآخر له عمل بظنه ~~ويقبل قوله حكما ذكره القاضي # وإن قال اشتر هذا بمائة صح بأقل نقله ابن منصور بخلاف لا تشتره إلا بها ~~لأنه صريح وإن قال بمائة لا بخمسين ففيما دون الخمسين وجهان ( م 39 ) # وإن قال اشتر عبدا بدينار فاشترى ما يساويه بأقل أو اثنين أحدهما يساويه ~~أو كل منهما صح وإلا فلا وفي الصورة الأخيرة رواية في المبهج فضولي وإن بقي ~~ما يساوي ( ( ( يساويه ) ) ) ففي بيع الآخر وجهان ( م 40 ) # وفي عيون المسائل إن ساوى كل منهما نصف دينار صح للموكل لا + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + # أحدهما ( ( ( للوكيل ) ) ) يصح وهو ( ( ( ويقف ) ) ) الصحيح صححه ( ( ( ~~إجازة ) ) ) في المذهب ومسبوك الذهب والنظم والتصحيح والقواعد الفقهية ~~وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الشرح والفائق وغيرهما # والوجه الثاني لا يصح اختاره القاضي وهو ظاهر ما قدمه في المغني وظاهر ما ~~اختاره ابن عبدوس في تذكرته # مسألة 39 قوله وإن قال بمائة لا بخمسين ففيما دون الخمسين وجهان انتهى ~~قال في الكافي والرعاية الكبرى وإن قال اشتره بمائة ولا تشتره بخمسين فله ~~شراؤه بما فوق الخمسين لأنه باق على دلالة العرف انتهى فدل كل منهما على أن ~~لا يشتريه ( ( ( يسلم ) ) ) بدون ( ( ( المبيع ) ) ) الخمسين وقطع ( ( ( ~~تصح ) ) ) به ( ( ( الوكالة ) ) ) في الفصول وهو الصواب لأنه منهي عنه ~~بطريق أولى وقال في المغني والشرح فإن اشتراه بما دون الخمسين جاز في أحد ~~الوجهين ( ( ( عبدين ) ) ) والثاني ( ( ( وبعض ) ) ) لا ( ( ( صبرة ) ) ) ~~يجوز انتهى ( ( ( يؤمر ) ) ) وقدم ( ( ( بالبيع ) ) ) ابن ( ( ( صفقة ) ) ) ~~رزين الصحة ( ( ( أمره ) ) ) # مسألة 40 قوله وإن قال اشتر عبدا بدينار فاشترى ما يساويه بأقل أو اثنين ~~أحدهما يساويه أو كل منهما صح وإلا فلا وفي الصورة الأخيرة رواية في المبهج ~~كفضولي وإن بقي ما يساويه فوجهان انتهى وأطلقهما في المغني والشارح والفائق ~~وغيرهم # أحدهما يصح بيعه إن كانت الباقية تساوي الدينار قال الشيخ والشارح وهو ~~ظاهر كلام الإمام أحمد لأنه أخذ بحديث عروة قال في القواعد وهو ms1544 المنصوص ~~وقدمه في PageV04P281 للوكيل وإن كان كل واحد لا يساوي نصف دينار فروايتان ~~أحدهما يصح ويقف على إجازة الموكل لخبر عروة وإن أمره ببيع فاسد كشرطه على ~~وكيل في بيع أن لا يسلم المبيع لم تصح الوكالة وكيله في خلع بمحرم كهو فلو ~~خالع بمباح صح تعتمته وإن أمر ببيع عبد فباع بعضه بثمن كله صح لو بيع بقيته ~~في الأصح وإلا لم يصح إن ( ( ( بيعه ) ) ) لم يبع بقيته ( ( ( باع ) ) ) # وقيل يصح وقيل عكسه ويصح بيع أحد عبدين وبعض صبرة لم يؤمر ( ( ( يذكر ) ) ~~) بالبيع صفقة ( ( ( الحديث ) ) ) وإن أمره ( ( ( وكل ) ) ) بشراء عبد لم ~~يصح شراء اثنين معا ويصح شراء واحد من أمر بهما قاله في الانتصار وإن قبض ~~درهم أو دينار لم يصارف وإن أخذ رهنا أساء ولم يضمنه قاله أحمد وإن عين ~~قبضه من زيد تعين أو وكيله وإن قال حقي الذي قبله أو عليه فمنه أو من وراثه ~~( ( ( وارثه ) ) ) وإن قال اقبضه اليوم لم يقبضه غدا كيله ( ( ( ولوكيله ) ~~) ) في شراء حنطة أو طعام شراء بر فقط للعادة ذكره القاضي وغيره لا دقيقة # وفي المنتخب يشتري خبز بر مع وجوده للعادة ومن أمر بدفع ثوب إلى قصار ~~معين فدفعه ونسيه لم يضمنه وإن أطلق المالك فدفعه إلى من لا يعرف عينه ولا ~~اسمه ولا دكانه ضمنه لتفريطه ذكره ابن الزاغوني وأطلق أبو الخطاب إذا دفعه ~~إليه لم يضمن إذا اشتبه عليه وإن وكل مودعا أو غيره في قضاء دين ولم يؤمر ~~بإشهاد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الرعاية الكبرى قلت وهو ~~الصواب # والوجه الثاني لا يصح بيعه مطلقا لأنه باع مال موكله بغير إذنه وقيل يصح ~~مطلقا ذكره ابن رزين وقدمه قلت ويحتمل أن هذا ظاهر حديث عروة لا القول ~~الأول لأنه لم يذكر في الحديث أن الشاة التي أتى بها عروة تساوي دينارا ~~وإنما أتى بدينار وشاة وقطع به ابن رزين في شرحه ولكن يرده كونه وكله في ~~شراء شاة بدينار والله أعلم والمصنف رحمه الله تابع الشيخ في المغني وكذلك ~~ابن حمدان وقال ms1545 في الفائدة العشرين من القواعد لو باع أحدهما بدون إذنه ~~ففيه طريقان # أحدهما يخرج على تصرف الفضولي # والثاني أنه صحيح وجها واحدا وهو المنصوص انتهى PageV04P282 # وقيل وتمكن منه فقضاه بدونه ضمن ويتوجه احتمال إن كذده ( ( ( كذبه ) ) ) ~~وعنه لا مطلقا اختاره ابن عقيل وكقضائه ( ( ( كقضائه ) ) ) بحضرته ووكيل في ~~إيداع في الأصح فيهما وذكره القاضي في الثانية رواية # وإن قال أشهدت فماتوا أو أذنت فيه بلا بينة أو قضيت بحضرتك صدق الموكل ~~للأصل ويتوجه في الأولى لا وأن في الثانية الخلاف كما هو ظاهر كلام بعضهم ~~ويجوز توكيله بجعل معلوم أياما معلومة أو يعطيه من الألف شيئا معلوما لا من ~~كل ثوب كذا لم يصفه ولم يقدر ثمنه في ظاهر كلامه وله أجر مثله وإن عين ~~الثياب المعينة في بيع أو شراء في معين ففي الصحة خلاف ( م 41 ) بكذا فما ~~زاد لك # قال أحمد هل هذا إلا كالمضاربة واحتج أحمد بأنه يروى عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما ويستحقه ببيعه نسيئة إن صح وهل يستحقه قبل تسليم ثمنه يتوجه ~~الخلاف + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 41 قوله ويجوز التوكيل بجعل معلوم أياما معلومة أو يعطيه من الألف ~~شيئا معلوما لا من كل ثوب كذا لم يصفه ولم يقدر ثمنه وإن عين الثياب ~~المعينة في بيع أو شراء من معين ففي الصحة خلاف # أحدهما يصح قلت وهو الصواب # والقول الآخر لا يصح # مسألة 42 قوله وبعه بكذا فما زاد فلك صحيح ويستحقه بيعه ( ( ( ببيعه ) ) ~~) نسيئة إن صح وهل يستحقه قبل تسليم ثمنه يتوجه الخلاف وفي المغني يستحقه ~~ما لم يشترطه ( ( ( يشترط ) ) ) عليه انتهى قال في الرعاية الكبرى وله ~~الجعل بالبيع قبل قبض الثمن إلا أن يشترطه انتهى وقاله في الكافي وغيره قلت ~~الصواب الاستحقاق إلا إذا قلنا له قبض الثمن بقول الموكل أو بقرينة فلا ~~يستحقه حتى يسلم الثمن والله أعلم # تنبيه لعل مراده بالخلاف الخلاف في وقت ملك المضارب حصته من الربح هل هو ~~بالظهور وهو المذهب أو بالقسمة وقال شيخنا يحتمل أن تكون من ms1546 مسألة الوكيل ~~هل يقبض الثمن واقتصر عليه وفي قبضه ثلاثة أقوال ذكرها المصنف وقدم عدم ~~الجواز PageV04P283 # وفي المغني يستحقه مالم يشترط عليه ( م 42 ) ويفسد بجعل مجهول ويصح تصرفه ~~بالإذن بأجرة مثله وإن ادعى وكالة في قبض حق لم يلزمه تقبيضه مع تصديقه ولا ~~الحلف مع تكذيبه كدعوى وصية وعكسه دعواه موت رب الحق وأنه وارثه وحده وصدقه ~~وإن ادعى أنه محتال فأولى الوجهين كالوكالة ( م 43 ) وتقبل بينة المحال ~~عليه على المحيل فلا يطالبه وتعاد لغائب محتال بعد دعواه فيقضي بها له إذن ~~ومتى أنكر رب الحق الوكالة حلف ورجع على الدافع إن كان دينا وهو على الوكيل ~~مع بقائه أو تعديه وإن كان عينا أخذها ولا يرجع من ضمنه بها على الآخر ومتى ~~لم يصدق الدافع الوكيل رجع عليه ذكره شيخنا ( و ) قال مجرد ( ( ( ومجرد ) ) ~~) التسليم ليس تصديقا # قال وإن صدقه ضمن أيضا في أحد القولين في مذهب أحمد بل نصه ( وم ) لأنه ~~متى لم يتبين صدقه فقد غره نقل مهنا فيمن بعث رجلا إلى من له عنده دراهم أو ~~ثياب درهما أو ثوبا فأخذ أكثره ( ( ( أكثر ) ) ) الضمان على الباعث ويرجع ~~على الرسول وهو ظاهر كلام أبي بكر ومن أخبر بتوكيل وظن صدقه تصرف وضمن في + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 43 قوله وإن ادعى أنه محتال فأولى الوجهين أنه كالوكالة انتهى هذا ~~لوجه ( ( ( الوجه ) ) ) الذي قال إنه أولى الوجهين هو الصحيح قال الشيخ في ~~المغني والشارح هذا الوجه أشبه وأولى وجزم به الآدمي في منتخبه وقدمه ابن ~~رزين في شرحه وذكر ابن مصنف المحرر في شرح الهداية لوالده أن عدم لزوم ~~الدفع اختيار القاضي نقله عنه في تصحيح المحرر وولد المجد له زوائد على شرح ~~الهداية التي لوالده والظاهر أن هذا منها قال الشيخ في المغني لأن العلة في ~~جواز منع الوكيل كون الدافع لا يبرأ وهي موجودة هنا والعلة في وجوب الدفع ~~إلى الوارث كونه مستحقا والدفع إليه يبرئ وهو مختلف هنا فإلحاقه بالوكيل ~~أولى انتهى # والوجه الثاني يجب الدفع ms1547 إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار صححه في ~~التصحيح وتصحيح المحرر والنظم قال في الرعايتين لزمه ذلك في الأصح واختاره ~~ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في تجريد العناية ~~وأطلقهما في الهداية وعقود ابن البنا والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والمغني والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر والحاويين ~~والفائق ونهاية ابن رزين ونظمها وإدراك الغاية وغيرهم فهذه ثلاث وأربعون ~~مسألة الخلاف فيها مطلق PageV04P284 ظاهر قوله # وقال الأزجي إذا تصرف بناء على هذا الخبر فهل يضمن فيه وجهان ذكرهما ~~القاضي في الخلاف بناء على صحة الوكالة وعدمها وإسقاط التهمة في شهادته ~~لنفسه والأصل في هذا قبول الهدية إذا ضمن ( ( ( ظن ) ) ) صدقه وإذن الغلام ~~في دخوله بناء على ظنه # ولو شهد بالوكالة اثنان ثم قال أحدهما قد عزله لم تثبت الوكالة ويتوجه ~~بلى كقوله بعد حكم الحاكم بصحتها وكقول واحد غيرهما ولو أقاما الشهادة حسب ~~( ( ( حسبة ) ) ) بلا دعوى الوكيل فشهدا عند حاكم أن فلانا الغائب وكل هذا ~~الرجل في كذا فإن اعترف أو قال ما علمت هذا وأنا أتصرف عنه ثبتت وكالته ~~وعكسه ما أعلم صدقها وإن أطلق قيل فسر ومن قصد بيان تعليق الحكم بالوصف ~~رتبه عليه ولم يتعرض لجميع شروطه ومواثقه لأنه عسر إذ القصد بيان اقتضاء ~~السبب للحكم فلو قال أعط هذا للفقراء أو نحوهم استأذنه في عدوه وفاسق # ولو قال إلا أن يكون أحدهم كذا وكذا عد لكنه وعيا ولو قال من سرق منهم ~~فاقطعه حسن أن يراجعه فيمن سعى له في مصلحة عظيمة وإن لم يحسن التقييد منه ~~وكذا قول الطبيب اشربه للإسهال فعرض ضعف شديد أو إسهال ذكر ذلك شيخنا ~~PageV04P285 = كتاب الشركة # لا تكره مشاركة كتابي إن ولي المسلم التصرف نص عليه وقيل ذمي وكرهه ~~الأزجي كمجوسي نص عليه وتكره معاملة من ماله حلال وحرام يجهل ذكره جماعة ~~وعنه يحرم قطع به في المنتخب وذكره الأزجي قياس المذهب ونقل جماعة إن غلب ~~الحرام وقيل أو جاوز ثلثه وإن خلط زيت حرام بمباح تصدق ms1548 به هذا مستهلك ~~والنقد يتحرى قاله أحمد ذكره ابن عقيل في النوادر ونقل أبو طالب في الزيت ~~أعجب إلي يتصدق به هذا غير الدراهم ونقل الجماعة في الدراهم تحرم إلا أن ~~يكثر الحلال واحتج بخبر عدي في الصيد وعنه أيضا إنما قلته في درهم حرام مع ~~آخر وعنه في عشرة فأقل لا تجحف به واختار الأصحاب لا يخرج قدر الحرام # وقال شيخنا ثم لا يتبين لي أن من الورع تركه وفي الخلاف في اشتباه ~~الأواني الطاهرة بالنجسة ظاهر مقاله أصحابنا يعني أبا بكر وأبا علي النجاد ~~وأبا إسحاق يتحرى في عشرة طاهرة فيها إناء نجس لأنه قد نص على ذلك في ~~الدراهم فيها درهم حرام فإن كانت عشرة أخرج قدر الحرام منها وإن كانت أقل ~~امتنع من جميعها قال ويجب أن لا يكون هذا حدا وإنما يكون الاعتبار بما كثر ~~عادة وقيل له بعد ذلك قد قلتم إذا اختلط درهم حرام بدراهم يعزل قدرالحرام ~~ويتصرف في الباقي فقال إن كان للدرهم مالك معين لم يجز أن يتصرف في شيء ~~منها منفردا وإلا عزل قدر الحرام وتصرف في الباقي وكان الفرق بينهما أنه ~~إذا كان معروفا فهو شريك معه فهو يتوصل إلى مقاسمته وإذا لم يكن معروفا ~~فأكثر ما فيه أنه مال للفقراء فيجوز له أن يتصدق به وقال بعد ذلك قياس ~~كلامه أنه لا يتحرى في المسلوختين لأنه قال في درهم غصب اختلط بعشرة دراهم ~~يعزل قدر الحرام ويتصرف فيما بقي ولم يتحر في الدراهم ومتى جهل قدره تصدق ~~بما يراه حراما قاله أحمد فدل أنه يكفيه الظن وقال ابن الجوزي قال أحمد لا ~~تبحث عن شيء مالم تعلم فهو خير وبأكل الحلال تطمئن القلوب وتلين ويعتبر في ~~الشركة العاقدان كوكالة PageV04P287 # وأقسامها الصحيحة أربعة # أحدها المضاربة وهي دفع ماله المعلوم لا صبرة نقد ولا أحد كيسين سواء إلى ~~من يتجر فيه بجزء من ربحه له أو لعبده أو أجنبي مع عمل منه كنصف ربحه وفي ~~عيون المسائل من أحد الشريكين ms1549 فيها عمل بدن ومن الآخر مال هو أعيان تتميز ~~بالعمل عليها ويكون العمل عليها ببعض نمائها فظاهره لا يعتبر حضور المال ~~وقت العقد فإن قال وربحه بيننا فنصفان وإن قال لك والأصح أو لي ثلثه صح ~~والباقي للآخر وإن أتى معه بربع عشر الباقي ونحوه صح في الأصح ولو اختلفا ~~لمن المشروط فللعامل وإن قال خذه فاتجر به والربح كله لي فإبضاع وإن قال لك ~~فقرض وإن قال خذه مضاربة وربحه لي أو قال لك فسدت ولا تصح هي # وشركه عنان بعرض وفي ظاهر المذهب وفي الصحة بمغشوشة وفلوس نافقتين وقيل ~~أولا وجهان وفي الترغيب في فلوس نافقة روايتان ( م 1 ) + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + = كتاب الشركة # مسألة 1 قوله وفي الصحة بمغشوشة وفلوس نافقتين وقيل أو لا وجهان وفي ~~الترغيب وفي فلوس نافقة روايتان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والمستوعب والخلاصة ذكروه في المضاربة والكافي والمقنع والهادي ~~والتلخيص والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن منجا والفائق ~~وغيرهم وأطلقهما في الشرح في المغشوشة # أحدهما لا يصح وهو الصحيح صححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره ~~وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره وقدمه في المغني والشرح في الفلوس وقالا حكم ~~المغشوش حكم المعروض وقد قالا لا يصح بالعروض في ظاهر المذهب نص عليه # والوجه الثاني يصح اختاره ابن عبدوس في تذكرته وقال في الرعاية قلت إن ~~علم قدر الغش وجازت المعاملة صحت الشركة وإلا فلا وإن قلنا الفلوس موزونة ~~كأصلها أو أثمان صحت وإلا فلا انتهى قلت الصواب الصحة فيها وفي المغشوشة ~~PageV04P288 # ولا ( ( ( المتعامل ) ) ) أثر هنا وفي ( ( ( بالصحة ) ) ) الربا وغيرهما ~~( ( ( الفلوس ) ) ) لغش يسير لمصلحته ( ( ( نافقتين ) ) ) كحبة فضة ونحوها ~~في دينار ذكره الشيخ وعنه الصحة بقيمة عرض وقت العقد وفي مختصر ابن رزين ~~يصح # وقيل في الأظهر ( ( ( المقنع ) ) ) يصح بمثلي ( ( ( وحكاه ) ) ) ويصح ~~تعليقها ( ( ( الشرح ) ) ) والمنصوص وبع ( ( ( قولا ) ) ) هذا ( ( ( ~~كالمصنف ) ) ) وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به لأضارب بديني على زيد فأقبضه ~~ويصح اقبضه وضارب به وبوديعتي عندك واقبضها من فلان وضارب ms1550 بها وضارب بعين ~~مالي الذي غصبته مني وقيل لا يزول ضمانه إلا بدفعه ثمنا ولا يعتبر قبض رأس ~~المال ويكفي مباشرته # وقيل يعتبر نطقه وتصح من مريض ولو سمى لعامله أكثر من أجرة مثله ويقدم ~~بها على الغرماء ومساقاة ومزارعة قيل مثلها وقيل من ثلثه كأجير ( م 2 ) ~~ويصح فيهن شرط العامل عمل المالك معه أو عبده وقال الشيخ مع + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + المتعامل ( ( ( علم ) ) ) بها ( ( ( عمله ) ) ) ~~أولى ( ( ( ودون ) ) ) بالصحة ( ( ( النصف ) ) ) من الفلوس # تنبيه قوله نافقتين وقيل أو لا يعني على هذا القول ( ( ( يخرج ) ) ) لا ~~يشترط أن يكونا نافقتين أما المغشوشة فلم أر ذلك فيها صريحا إلا ما تقدم من ~~كلام ابن حمدان والظاهر أن الذي قدمه مراد الأصحاب وأنه لا بد ( ( ( بأس ) ~~) ) أن يكون ( ( ( كانوا ) ) ) متعاملا ( ( ( تراضوا ) ) ) بها وأما ( ( ( ~~الربح ) ) ) الفلوس فما ( ( ( يضر ) ) ) قدمه ( ( ( عمل ) ) ) المصنف ( ( ( ~~المالك ) ) ) هو المذهب والقول بعدم اشتراط النفاق فيها هو ظاهر كلام جماعة ~~من الأصحاب منهم الشيخ في المقنع وغيره وحكاه في الشرح وغيره قولا كالمصنف # مسألة 2 قوله وتصح من مريض ولو سمى لعامله أكثر من أجر مثله ويقدم بها ~~على الغرماء ومساقاة ومزارعة قيل مثلها وقيل من ثلثه كأجير انتهى # أحدهما تحسب المحاباة في المساقاة والمزارعة من الثلث وهو الصحيح جزم به ~~في البلغة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم قال في القواعد الفقهية أشهر ~~الوجهين أنه يعتبر من الثلث # والوجه الثاني هو كالمضاربة جزم به في الوجيز وقدمه ابن رزين في شرحه ~~وأطلقهما في المغني والشرح PageV04P289 علم عمله ودون النصف وقيل لا يصح ~~وقيل يصح في عبده كبهيمته نقل أبو طالب فيمن أعطى رجلا مضاربة على أن يخرج ~~إلى الموصل فيوجه إليه بطعام فيبيعه ثم يشتري به ويوجه إليه إلى الموصل # قال لا بأس إذا كانوا تراضوا على الربح ولا يضر عمل المالك بلا شرط نص ~~عليه ولو قال رب المال لرجل اعمل معي فما كان من ربح فبيننا صح نقله أبو ~~داود ويصح توقيتها على الأصح فلو قال فإذا مضى شهر فهو قرض فمضى وهو ms1551 متاع ~~فلا بأس إذا باعه كان قرضا نقله مهنا ويصح إذا انقضت السنة فلا تشتر وفيه ~~احتمال # وللمضارب أن يبيع ويقبض ويحيل ويؤجر وعكس ذلك ويرد بعيب للحظ ولو رضي به ~~شريكه ويقربه وفي التبصرة ولو بعد فسخها ويسافر به وفيه رواية صححها الأزجي ~~ويرهن ويرتهن ويقابل في الأصح فيهن بمجرد العقد وعنه بإذ ( ( ( بإذن ) ) ) ~~وإن سافر والغالب العطب ضمن ذكره أبو الفرج وظاهر كلام غيره وفيمن ( ( ( ~~وفيما ) ) ) ليس الغالب السلامة ويأتي في المودع وذكر جماعة في ولي يتيم ~~يتجر موضع أمن ويتوجه التسوية ومتى لم يعلما بخوفه أو بفلس مشتر لم يضمنا ~~ذكره أبو يعلى الصغير في شرائه من يعتق ويتوجه الخلاف وله شراء معيب بخلاف ~~وكيل ولا يبضع على الأصح وفي الإيداع وفي المبهج والرعاية روايتان ( م 3 ) ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 قوله وفي الإيداع وفي المبهج والرعاية روايتان يعني هل له أن ~~يودع أم لا وحكاهما عنه جماعة وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والتلخيص والرعايتين والحاوي ~~الصغير وغيرهم # أحدهما يجوز عند الحاجة وهو الصحيح قال في المغني والشرح والصحيح أن ~~الإيداع يجوز عند الحاجة قال الناظمي وهو أولى وصححه في التصحيح وغيره وجزم ~~به في الوجيز وغيره وهو الصواب # والرواية الثانية ليس له ذلك قال في المحرر والفائق ولا يملك الإيداع في ~~أصح الوجهين وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي قلت وهو ضعيف مع الحاجة ~~PageV04P290 # ولو اشترى خمرا جاهلا ضمن نقله ( ( ( ونقله ) ) ) ابن منصور ولا يملك ~~دفعهم ( ( ( دفعه ) ) ) ضاربة ( ( ( مضاربة ) ) ) نقله الجماعة وفيه تخريج ~~من توكيله ولا أجرة للثاني على ربه وعنه بلى وقيل على الأول مع جهله كدفع ~~غاصب وإن مع علمه لا شيء له وربحه لربه وذكره جماعة إن تعذر رده وإن كان ~~شراؤه بعين المال وذكروا وجها إن كان في ذمته أنه للثاني ولا خلطة بغيره ~~وعنه يجوز بمال نفسه نقله ابن منصور ومهنا لأنه مأمور فيدخل فيما أذن فيه ~~ذكره القاضي ولا الاستدانة عليه # في المنصوص بأن يشتري بأكثر ms1552 من المال وكذا بثمن ليس معه من جنسه وجوزه ~~الشيخ كشرائه بفضة ومعه ذهب أو عكسه ولا أخذ سفتجة به ولا دفعها فإن قال ~~اعمل برأيك ورأى مصلحة جاز الكل فلو كان مضاربا بالنصف فدفعه لآخر بالربع ~~عمل بذلك نص عليه والأصح ويجوز أخذ سفتجة وقال في المحرر والاستدانة وعلى ~~الأصح والزراعة وقال ابن عقيل وقرضه وقيل وكذا مكاتبة رقيق وعتقه بمال ~~وتزويجه والمذهب لا إلا بإذن كتبرع ونحوه نقل حنبل يتبرع ببعض الثمن لمصلحة # | فصل وله أن يضارب لآخر فإن أضر بالأول حرم فإن خالف وربح رد نصيبه منه ~~في شركة الأول # نص على ذلك واختار شيخنا لا يرد كعمله في ماله أو إيجار نفسه ونقل الأثرم ~~إذا اشترط النفقة فقد صار أجيرا له ولا يضارب لغيره قيل فإن كانت لا تشغله ~~قال لا يعجبني لا بد من شغل وعليه أن يتولى ما جرت العادة به فإن فعله ~~بأجرة غرمها وله الاستئجار للنداء على المتاع وما العادة جارية به وليس له ~~فعله ليأخذ أجرته بلا شرط على الأصح وبذله خفارة وعشرا على المال قال أحمد ~~ما أنفق على المال فعلى المال وقاله شيخنا في البذل لمحارب ونحوه # وإن عين لمضاربة بلدا أو متاعا وقال في الرعاية عام الوجود أو نقدا أو من ~~يبيع أو يشتري منه وفي المستوعب وغيره أو جمعهما وذكر في المغني لا جمعهما ~~تعين وللمضارب النفقة بشرط فقط نص عليه كوكيل وقال شيخنا أو عادة فإن شرطها ~~مطلقة فله نفقة مثله والكسوة ونصه من المأكول فقط PageV04P291 # وظاهره إلا أن يطول سفره ويحتاج تجديدها فله جزم به في المغني ونقل حنبل ~~ينفق على معنى ما كان ينفق لنفسه غير متعد ولا مضر بالمال ولو لقيه ببلد ~~أذن في سفره إليه وقد نض فأخذه فله نفقة رجوعه في وجه ( * ) وله التسري ~~بإذنه في رواية في الفصول والمذهب أنه يملكها ويصير ثمنها قرضا ونقل يعقوب ~~اعتبار تسمية ثمنها ( * ) ويعزر بوطئه نقله ابن منصور + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # تنبيهان # الأول قوله ولو لقيه بموضع ms1553 أذن له في السفر إليه وقد نض الثمن كله فقبضه ~~منه فله نفقة رجوعه في وجه انتهى ظاهر هذا أن المقدم لا نفقة له في رجوعه ~~وهو كذلك قدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم وجزم به في الرعاية # والوجه الثاني له النفقة في رجوعه قلت وهو الصواب # الثاني قوله وله التسري بإذنه في رواية في الفصول والمذهب أنه يملكها ~~ويصير ثمنها قرضا ونقل يعقوب اعتبار تسمية ثمنها انتهى # اعلم أن الصحيح من المذهب أنه لو أذن له في التسري فاشترى جارية صح ~~التسري وملكها وصار ثمنها قرضا نص عليه في رواية يعقوب بن بختان وعليه ~~الأصحاب وقطعوا به وقال في الفصول فإن شرط المضارب أن يتسرى من مال ~~المضاربة فقال في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث يجوز أن يشتري المضارب ~~جارية من المال إذا أذن له وقال في رواية يعقوب بن بختان يجوز ذلك ويكون ~~دينا عليه فأجاز له ذلك بشرط أن يكون المال في ذمته قال أبو بكر اختياري ما ~~نقله يعقوب فكأنه جعل المسألة على روايتين واختار هذه قال شيخنا وعندي أن ~~المسألة رواية واحدة وأنه لا يجوز الشراء من مال المضاربة إلا أن يجعل ~~المال في ذمته وعلى هذا كمل قوله في رواية الأثرم لأنه لو كان له ذلك ~~لاستباح البضع بغير ملك يمين ولا عقد نكاح انتهى كلامه في الفصول فنقل صاحب ~~الفصول لا ينافي المذهب أكثر ما فيه أن الإمام أحمد أطلق الرواية بالجواز ~~إذا أذن له وفي الرواية الأخرى قال يجوز ويكون ثمنها دينا عليه وقول أبي ~~بكر يحتمل ما قاله ابن عقيل من أنه جعل المسألة على روايتين وهو بعيد ~~ويحتمل أنه أراد أن تكون رواية الأثرم وإبراهيم كرواية يعقوب مبينة ~~لروايتهما وأن أبا بكر اختار الحمل وهو الصواب وكلام القاضي يدل على ذلك ~~فابن عقيل لم يثبت رواية مخالفة للحكم من قول أبي بكر بل قال كأنه ~~PageV04P292 وقيل يحد قبل الربح ذكره ابن رزين وذكر غيره إن ظهر ربح عزر ms1554 ~~ويلزمه المهر وقيمتها إن أولدها وإلا حد عالم ونصه يعزر ولا يطأ ربه الأمة ~~ولو عدم الربح ونقل ابن هانئ أنه سئل يشتري جارية أو يكتسي ويأكل قال لا ~~يجوز هذا إلا أن يقول كل شيء تأخذ من مضاربتك ونقل ابن القاسم إن ضارب لآخر ~~لم يجز فإن أنفق على نفسه في طريقه فعليهما بالحصص وإن تلف بعض المال قبل ~~تصرفه فباقيه رأس المال وإن تلف أو تعيب أو خسر أو نزل سعره بعد التصرف ~~ونقل حنبل وقبله جبر الوضيعة من ربح باقيه قبل قسمته ناضا أو تنضيضه مع ~~محاسبته نص عليهما ونقل ابن منصور وحرب إذا احتسبا وعلما مالهما # واحتج به في الانتصار وأنه يحتمل أن يستحق ربح ربحه ونقل حنبل إذا حال ~~حوله من يوم احتسبا زكاة المضارب لأنه علم ماله في المال والوضيعة بعد ذلك ~~على رب المال وأحب أن لا يحاسب نفسه يكون معه رجل من قبل رب المال كالوصي ~~لا يشتري من نفسه لنفسه يكون معه غيره قال الأزجي لا يجوز أن يختص رب المال ~~بحساب المال ليس معه أحد نقله حنبل للتهمة ولا تختص المفاضلة بمكان العقد # وفي الترغيب هل تستقر بمحاسبة دون قسمة وقبض فيه روايتان وفيه في مضاربة ~~فيخرج مثله إذا نض فلو كان مائة فخسر عشرة ثم أخذ ربه عشرة نقص بها وقسطها ~~مما خسر درهم وتسع ولو ربح في المائة عشرين فأخذها فقد أخذ سدسه فنقص رأس ~~المال سدسه ستة عشر وثلثين وقسطها ثلاث وثلث ومن الربح مهر وثمرة وأجرة ~~وأرش وكذا نتاج ويتوجه وجه وإن دفع إليه ألفين في وقتين لم + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + جعل المسألة على روايتين والمصنف أثبت رواية في ~~الفصول بأن له التسري بإذنه من غير أن يكون ثمنها في ذمته وليس هذا برواية ~~بل مجرد احتمال لكلام أبي بكر ورواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث ويعقوب ~~منقولات في غير الفصول فكون المصنف يخص الرواية بالفصول إما من نقل الرواية ~~أو من قول أبي بكر فيه نظر فيما يظهر والله ms1555 أعلم وقال شيخنا يمكن حمل كلامه ~~في رواية على أنه أذن له في التملك من مال المضاربة ما يشتري به جارية فلا ~~يثبت في ذمته الثمن ويصير الثمن كالهبة وليس دخول الجارية في ملكه موقوفا ~~على كون المال في ذمته وهذا ظاهر انتهى PageV04P293 يخلطهما نص عليه ويتوجه ~~جوازه وإن أذن قبل تصرفه في الأول أو بعده وقد نص جاز # ولو تلف المال ثم اشترى سلعة للمضاربة فكفضولي وإن اشتراها في الذمة ثم ~~تلف المال قبل نقد ثمنها أو تلف هو والسلعة فالثمن على رب المال ولرب ~~السلعة مطالبة كل منهما بالثمن ويرجع به العامل وإن أتلفه ثم نقد الثمن من ~~مال نفسه بلا إذن لم يرجع رب المال عليه بشيء وهو على المضاربة لأنه لم ~~يتعد فيه ذكره الأزجي قال وإن أتلفه انفسخت لأنه لا يمكله مالم يقبضه ومن ~~أتلفه ضمن الربح للآخر ثم إن كان تلفه بعد التصرف فالمضاربة بحالها وإلا ~~فهي في قدر ثمنها ولو قتل العبد فالأمر لرب المال فإن عفا على مال ~~فالمضاربة بحالها كبذل البيع والزيادة على قيمته ربح ويحتمل لرب المال لعدم ~~عمل من العامل قال الأزجي وفيه نظر كبيعه بعض السلع ومع ربح القود إليهما # | فصل ويحرم قسمة الربح والعقد باق إلا باتفاقهما # وأن يأخذ المضارب منه بلا إذن نص عليه والمذهب يملك حصته منه بظهوره ~~كالمالك وكمساقاة في الأصح وعنه بالقسمة اختاره القاضي وغيره لأنه لو اشترى ~~بالمال عبدين كل واحد يساويه فأعتقهما رب المال عتقا ولم يضمن للعامل شيئا ~~ذكره الأزجي مع أنه ذكر أنه لو اشترى قريبه فعتق لزمه حصته من الربح كما لو ~~أتلفه وعنه بالمحاسبة والتنضيض والفسخ فعلى الأول لا يستقر كشرطه ورضاه ~~بضمانه وفي عتق من يعتق عليه # وقيل ولو لم يظهر ربح وجهان ( م 4 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + # مسألة 4 قوله وفي عتق من يعتق عليه وقيل ولو لم يظهر ربح وجهان انتهى ~~وأطلقهما في المغني والمقنع والخلاصة والشرح وغيرهم # واعلم أنه إذا اشترى من يعتق عليه بعد ظهور ms1556 الربح فهل يعتق عليه أم لا في ~~المسألة طريقان # أحدهما وهو الصحيح أنه مبني على الملك بالظهور وعدمه وعليه أكثر الأصحاب ~~PageV04P294 # وإتلاف المال كقسمه ( ( ( كثير ) ) ) فيغرم ( ( ( منهم ) ) ) نصيبه وكذا ~~الأجنبي ( ( ( خلافه ) ) ) ويقبل قول مضارب في أنه ربح أم لا وكذا قدره ~~نقله ابن منصور وذكر الحلواني فيه روايات كعوض كتابة الثالثة يتحالفان وجزم ~~أبو محمد الجوزي بقول رب المال ولو أقر به ثم ادعى تلفا أو خسارة قبل قوله ~~وإن ادعى غلطا أو كذبا أو نسيانا لم يقبل كدعواه افتراضا ( ( ( اقتراضا ) ) ~~) تمم به رأس المال بعد إقراره به لرب المال وعنه يقبل نقل أبو داود ومهنا ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وقطع به كثير منهم القاضي في ~~خلافه وابنه أبو الحسين وأبو الفتوح الحلواني أبو الخطاب وغيره وقدمه في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والشيخ في المغني والشارح وابن منجا ~~فإن قلنا يملك بالظهور عتق على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم ~~القاضي وقطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص وغيرهم قال ابن رجب ~~في قواعده وهو أصح وإن قلنا لا يملك إلا بالقسمة لم يعتق وإن قلنا يملكه ~~بالظهور عتق عليه قدر حصته وسرى إلى باقيه إن كان موسرا وغرم قيمته وإن كان ~~معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك انتهى وقاله في المغني والشرح والمستوعب ~~والتخليص وغيرهم قلت وهو مراد من أطلق # والطريق الثاني لا يعتق مطلقا أعني سواء ظهر ربح وقلنا يملكه بالظهور أم ~~لا أو لم يظهر ربح وهو قول أبي بكر في التنبيه فإن الملك فيه غير تام وصححه ~~ابن رزين في نهايته # تنبيه ظهر مما تقدم أن الأصحاب متفقون إذا ظهر ربح في هذه المسألة على ~~أنها مبنية على أن المضارب هل يملك حصته بالظهور أم لا وهو قول الجمهور أو ~~أنه لا يعتق مطلقا وهو قول أبي بكر والمصنف قد أطلق الخلاف مع ظهور الربح ~~في عتقه فإن قلنا هو مبني على ملك العامل حصته بالظهور وعدمه كان في إطلاقه ~~نظر ظاهر إذ الصحيح من المذهب أنه يملكه ms1557 بالظهور والمصنف قد قال المذهب ~~يملكها بالظهور وإن قلنا إنه عائد إلى قول جمهور الأصحاب وقول أبي بكر وهو ~~الظاهر لأنه تابع الشيخ المغني فيما يظهر فاختيار أبي بكر لا يقاوم قول ~~جمهور الأصحاب حتى يطلق الخلاف من غير ترجيح لكن الشيخ قال إن ظهر فيه ربح ~~فوجهان مبنيان على العامل متى يملك الربح فإن قلنا يملكه بالقسمة لم يعتق ~~وإن قلنا يملكه بالظهور فوجهان عدم العتق قول أبي بكر والعتق قول القاضي ~~انتهى والأصحاب تابعوا القاضي في هذه المسألة والله أعلم PageV04P295 إذا ~~أقر بربح ثم قال إنما كنت أعطيك من رأس مالك يصدق قال أبو بكر وعليه العمل ~~وخرج ببينة # ويضمن ثمنا مؤجلا مجحودا لا بينة به لا حالا ولو قضى بالمضاربة دينه ثم ~~اتجر بوجه ( ( ( بوجهه ) ) ) وأعطى رب المال نصف الربح فنقل صالح أما الربح ~~فأرجو إذا كان هذا متفضلا عليه ويقبل قول المالك بعد الربح فيما شرط ~~للمضارب كقبوله في صفة خروجه عن يده ونقل حنبل قول مضاربة وأنه إن جاوز ~~أجرة المثل رجع إليها وقال ابن عقيل إلا ما يتغابن به وبينته أولى لأنه ~~خارج وقيل عكسه ونقل مهنا فيمن قال دفعته مضاربة قال قرضا ولهما بينتان ~~فالربح بينهما نصفان وهو معنى كلام الأزجي وقال وعن أحمد في مثل هذا فيمن ~~ادعى ما في كيس وادعى آخر نصفه روايتان # إحداهما أنه بينهما نصفين والثانية لأحدهما ربعه وللآخر ثلاثة أرباعه ولو ~~طلب مضارب بيعا مع بقاء قراضه وفسخه فأبى رب المال أجبر مع ربح نص عليه # وقيل أو لا فعلى تقدير الخسارة يتجه منعه من ذلك ذكره الأزجي ولو انفسخ ~~مطلقا والمال عرض فاختار المالك تقويمه ودفع حصته ملكه نص عليه ثم إن ارتفع ~~السعر لم يطالبه بقسطه في الأصح قال ابن عقيل وإن قصد رب المال الحيلة ~~ليختص بالربح بأن كان العامل اشترى خزا في الصيف ليربح في الشتاء أو يرجو ~~دخول موسم أو قفل وأن حقه يبقى في الربح قال الأزجي أصل المذهب أن الحيل ms1558 لا ~~أثر لها وإن لم يختر لزم المضارب بيعه وقيل إن لم يكن ربح أو أسقط حقه منه ~~فلا فإذا لم يلزمه ففي استقراره بالفسخ وجهان ( م 5 ) + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # مسألة 5 قوله ولو انفسخ مطلقا والمال عرض فاختار المالك تقويمه ودفع حصته ~~ملكه نصه عليه وإن لم يختر لزم المضارب بيعه وقيل إن لم يكن ربح أو أسقط ~~حقه منه فلا فإذا لم يلزمه ففي استقراره بالفسخ وجهان انتهى وأطلقهما في ~~الرعايتين والحاوي الصغير والفائق # أحدهما يستقر وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح وغيرهما وهو الصواب # والوجه الثاني لا يستقر بالفسخ PageV04P296 # وذكر الشيخ وغيره يلزمه بقدر رأس المال ولو كان رأس المال دراهم فصار ~~دنانير أو بالعكس فكعرض ذكره الأصحاب وقال الأزجي إن قلنا هما شيء واحد وهو ~~قيمة الأشياء لم يلزمه ولا فرق لقيام كل واحد مقام الآخر وفعلى ( ( ( فعلى ~~) ) ) هذا يدور الكلام قال ولو كان صحاحا فنض قراضه أو مكسرة لزم العامل ~~رده إلى الصحاح فيبيعها بصحاح أو بعرض ثم يشتريها به وإن كان دينا لزمه ~~تقاضيه مطلقا نص عليه وقيل في قدره ولا يلزم وكيلا وذكر أبو الفرج يلزمه ~~رده على حاله إن فسخ بلا إذنه قال وكذا شريكا ( ( ( شريك ) ) ) وليس لرب ~~المال شراء المال لنفسه أو من عبده المأذون وعنه بلى صححها الأزجي كمكاتبه ~~فعليها يأخذ بشفعة وكذا مضارب مع ربح والأصح في المنصوص وله الشراء من غير ~~المضاربة # قال أحمد إن لم يبعه مرابحة فهو أعجب إلي ومن اشترى نصيب شريكه صح إلا أن ~~من علم مبلغ شيء لم يبعه صبرة وإلا جاز بكيله أو وزنه ونقل حنبل المنع في ~~غير مكيل وموزون وعلله في النهاية بعدم التعيين فيهما وإن مات مضارب نص ~~عليه وعنه غير فجأة وجهل بقاء المضاربة فهو في تركته عملا بالأصل ولأنه لما ~~أخفاه ولم يعينه فكأنه غاصب فيتعلق بذمته وقيل كوديعة وهي في تركته في ~~الأصح وفيها في الترغيب إلا أن يموت فجأة وزاد في التلخيص أو بوصي إلى ms1559 عدل ~~ويذكر جنسها كقوله قميص فلم يوجد وإن مات وصى وجهل بقاء مال موليه فيتوجه ~~كذلك # قال شيخنا هو في تركته ولو أراد المالك تقرير وارثه فمضاربة مبتدأة ولا ~~يبيع عرضا بلا إذنه فيبيعه حاكم ويقسم الربح ووارث المالك كهو فيتقرر ما ~~لمضارب ويقدم على غريم ولا يشتري وهو في بيع واقتضاء دين كفسخها والمالك حي ~~وإن أراد المضاربة والمال عوض فمضاربة مبتدأة وظاهر كلامه يجوز ولو لم يعمل ~~المضارب إلا أنه صرف الذهب بالورق فارتفع الصرف استحق لما صرفها نقله حنبل ~~ولو دفع عبده أو دابته إلى من يعمل بهما بجزء من الأجرة أو ثوبا يخيطه أو ~~غزلا ينسجه ونحوه بجزء من ربحه أو بجزء منه جاز نص عليه وعنه لا اختاره ابن ~~عقيل ومثله حصاد زرعه وطحن قمحه ورضاع رقيقه وكذا بيع متاعه بجزء من ربحه ~~واستيفاء مال بجزء مشاع منه ونحوه وكذا غزوه بدابة بجزء السهم ونقل ابن ~~هانئ وأبو داود يجوز وحمله القاضي على معلومة كأرض ببعض الخارج PageV04P297 ~~وهي مسألة قفيز الطحان # وفي عيون المسائل مسألة الدابة وأنه يصح على رواية المضاربة بالعروض وأنه ~~ليس شركة نص عليه في رواية ابن أبي حرب وأن مثله الفرس بجزء من الغنيمة ~~ونقل مهنا في الحصاد هو أحب إلي من المقاطعة وعنه وله معه جعل نقد معلوم ~~لعامل # قال أبو داود باب الرجل يكري دابته على النصف وبالسهم حدثنا إسحاق ابن ~~إبراهيم الدمشقي أبو النضر حدثنا محمد بن شعيب أخبرني أبو زرعة يحيى ابن ~~أبي عمرو الشيباني عن عمرو بن عبدالله أنه حدثه عن واثلة بن الأسقع قال ~~نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فخرجت إلى أهلي فقلت وقد ~~خرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفقت في المدينة أنادي من ~~يحمل رجلا له سهمه فنادى شيخ من الأنصار لنا سهمه على أن نحمله عقبة وطعامه ~~معنا قلت نعم قال فسر على بركة الله قال فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء الله ~~علينا ms1560 فأصابني قلائص فسقتهن حتى أتيته إلى أن قال إنما هي غنيمتك التي شرطت ~~قال خذ قلائصك يا ابن أخي فغير سهمك أردنا عمرو تفرد عنه أبو زرعة ووثقه ~~ابن حبان وقوله غير سهمك أردنا قال الخطابي يشبه أن معناه إنما أردت ~~مشاركتك في الأجر # وعنه وله دفع دابته أو نخله لمن يقوم به بجزء من نمائه اختاره شيخنا ~~والمذهب لا لحصول نمائه بغير عمله وبجزء منه يجوز مدة معلومة ونماؤه ملك ~~لهما # | فصل الثاني شركة العنان وهي أن يشتركا بماليهما المعلومين # بما يدل على رضاهما بمصير كل واحد منهما لهما ولو اشتركا في مختلط بينهما ~~شائعا صح إن علما قدر ما لكل منهما ويغني لفظ الشركة على الأصح عن إذن صريح ~~بالتصرف وهو المعمول عليه عند أصحابنا قاله في الفصول PageV04P298 ويعتبر ~~حضور ماليهما لتقرير العمل وتحقيق الشركة إذن كمضاربة قاله أحمد إنما تكون ~~المضاربة على شيء حاضر وقيل أو أحدهما ولو اختلفا جنسا وقدرا وصفة ليعملا ~~فيه والأصح أو أحدهما لكن بشرط أن يكون له أكثر من ربح ماله وبقدره إبضاع ~~وبدونه لا يصح وفيه وجه ولا يعتبر خلطهما لأن مورد عقد الشركة ومحله العمل ~~والمال تابع لا العكس والربح نتيجة مورد العقد قال والعمل يصير معلوما ~~بإعلام الربح ويتوجه لا أو كجعالة وإن تلف أحدهما قبل الخلط فمنهما كنمائه ~~لصحة القسمة بالكلام كخرص ثمار فكذا الشركة احتج به أحمد قال شيخنا وعنه من ~~ربه ويقبل إقرار أحدهما بعين ودين على المال قبل الفرقة بينهما في وجه وفي ~~آخر في نصيبه ( م 6 ) وكذا مضارب ( م 7 ) وفي حبس غريم مع منع الآخر من ~~روايتان ( م 8 ) وله تأخير حقه من الدين وقيل وحق + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + # مسألة 6 قوله في شركة العنان ويقبل إقرار أحدهما بعين ودين على المال قبل ~~الفرقة بينهما في وجهه وفي آخر في نصيبه انتهى # القول الأول اختاره القاضي في خصاله وصححه الناظم قلت وهو الصواب وهل هو ~~إلا وكيل في حصة شريكه وقد قال الأصحاب يقبل إقرار ms1561 الوكيل في كل تصرف وكل ~~فيه وهذا كذلك # والقول الثاني هو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به في الكافي ~~والمغني والوجيز وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمقنع والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن منجا وابن رزين وغيرهم ~~وقال في المغني أيضا وغيره وإن أقر ببقية ثمن البيع أو بجميعه أو بأجر ~~المنادي أو الحمال وأشباه هذا ينبغي أن يقبل لأن هذا من توابع التجارة فكان ~~له ذلك كتسليم البيع وأداء ثمنه انتهى # مسألة 7 قوله وكذا مضارب يعني أن حكم إقرار شريكي العنان خلافا ومذهبا ~~على ما تقدم والصواب هنا أيضا القبول والصحيح من المذهب عدمه # مسألة 8 قوله وفي حبس غريم على منع الآخر منه روايتان انتهى وأطلقهما أبو ~~بكر في التنبيه نقله عنه في المستوعب PageV04P299 الآخر ويضمنه وفي تقاسم ~~دين في ذمم لا ذمة روايتان ( م 9 ) # فإن تكافت فقياس المذهب من الحوالة على ملئ ( ( ( الأشهر ) ) ) وجوبه ~~قاله شيخنا والشريك كمضارب فيما له وعليه ( ( ( الخلاصة ) ) ) ويمنع منه ~~ولا يصح شراؤه في حصته وفي حصة شريكه تفريق الصفقة ويتخرج الصحة من شراء رب ~~المال وإن عزل أحدهما الآخر تصرف المعزول في قدر نصيبه ولو قال فسخت الشركة ~~انعزلا وعنه إن كان المال عرضا لم ينعزل كل منهما حتى ينص ( ( ( ينض ) ) ) ~~والمذهب الأول لأنها وكالة والربح يدخل ضمنا وحق المضارب أصلي وهل كل منهما ~~أجير مع صاحبه فيه خلاف فإن كان فما ادعى تلفه بسبب خفي خرج على روايتين ~~قاله في الترغيب وإلا قبل ( م 10 11 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + # أحدهما له ذلك قلت وهو الصواب لأنه ربما ( ( ( العادة ) ) ) كان في تركه ~~هلاك مال من أراد حبسه وهو واضح جدا وأيضا فالذي يريد حبسه له عنده حق قطعا ~~فما المانع من حبسه والرواية الثانية ليس له ذلك قال أبو بكر وقد مثله بعض ~~أصحابنا بالقاتل إذا طلب أحد الوليين قتله ومنع منه الآخر لم يجز قتله حتى ~~يتفق عليه انتهى قلت ليست هذه المسألة كمسألة القتل لمن تأمله # مسألة ms1562 9 قوله وفي تقاسم دين في ذمم لا ذمة روايتان انتهى وأطلقهما في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع وشرح ابن منجا والحاوي الصغير والفائق ~~وغيرهم # إحداهما لا يصح وهو الصحيح قال في المغني هذا الصحيح وصححه في التصحيح ~~قال ابن رزين في شرحه لا يصح في الأظهر قال في تجريد العناية لا يقسم على ~~الأشهر وجزم به الوجيز وغيره وقدمه في الخلاصة والشرح # والرواية الثانية يصح صححه الناظم واختاره الشيخ تقي الدين وقدمه في ~~الرعايتين # مسألة 10 و 11 قوله وهل كل منهما أجير مع صاحبه فيه خلاف فإن كان فما ~~ادعى تلفه بسبب خفي خرج على روايتين قال في الترغيب وإلا قبل انتهى فيه ~~مسألتان # المسألة الأولى 10 ومسألة صاحب الترغيب قال في الرعاية الكبرى وكل منهما ~~أمين PageV04P300 # ويقبل ( ( ( الآخر ) ) ) قول ( ( ( ووكيله ) ) ) رب اليد ( ( ( ادعى ) ) ~~) أن ( ( ( هلاكه ) ) ) ما ( ( ( بسبب ) ) ) بيده ( ( ( خفي ) ) ) له ( ( ( ~~صدق ) ) ) وقول منكر القسمة وإن علم ( ( ( ادعى ) ) ) عقوبة ( ( ( هلاكه ) ~~) ) سلطان ( ( ( بسبب ) ) ) ببلد بأخذ مال فسافر ( ( ( الشركة ) ) ) فأخذه ~~( ( ( بغير ) ) ) ضمنه ( ( ( تفريط ) ) ) لتعريضه للأخذ ذكره ( ( ( تعد ) ) ~~) في النوادر وإن استأجر أحدهما الاخر في مالا ( ( ( كون ) ) ) يستحق أجرته ~~إلا بعمل ( ( ( أجيرا ) ) ) فيه كنقل ( ( ( صاحبه ) ) ) طعام بنفسه أو ~~غلامه أو دابته جاز نقله الأكثر كداره # وعنه لا لعدم ( ( ( فمن ) ) ) إمكان إيقاع العمل ( ( ( أجير ) ) ) فيه ( ~~( ( خرج ) ) ) لعدم تمييز نصيبهما اختاره ابن عقيل ويحرم على شريك في زرع ( ~~( ( هلاكه ) ) ) فرك ( ( ( بذلك ) ) ) شيء ( ( ( السبب ) ) ) من سنبله ~~يأكله بلا إذن ويتوجه عكسه ولو كتب رب المال للجابي والسمسار ورقة ليسلمها ~~إلى الصيرفي المتسلم ماله وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منه فخالف ضمن ~~لتفريطه ويصدق الصيرفي مع يمينه والورقة شاهدة ( ( ( فكلامه ) ) ) له لأنه ~~العادة ( ( ( ككلامه ) ) ) ذكره شيخنا # الثالث شركة الوجوه وهي أن يشتريا في ذممهما بجاههما شيئا يشتركان في ~~ربحه وعينا ( ( ( عينا ) ) ) جنسه أو قدره أو وقته أو لا فلو قال كل منهما ~~للآخر ما اشتريت من شيء فبيننا صح والملك بينهما على ما شرطا وهما كشريكي ~~عنان وهل ما يشتريه أحدهما بينهما أم بالنية كوكيل ms1563 فيه وجهان ويتوجه في ~~عنان مثله وقطع جماعة بالنية ( م 12 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + # الآخر وكليه فإن ادعى هلاكه بسبب خفي صدق في الأصح وإن ادعى هلاكه بسبب ~~ظاهر لم يضمنه إذا أقام بينة وحلف معها أنه هلك به انتهى فصحح أنه يصدق إذا ~~ادعى أنه هلك بسبب خفي وقال في المغني والشرح وغيرهما وتصرف كل واحد منهما ~~بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه انتهى وكذا قال في التلخيص ~~وقال أيضا كل واحد منهما أمين في حق صاحبه فلا ضمان عليه فيما تلف في يده ~~من مال الشركة بغير تفريط منه ولا تعد وما يدعي هلاكه بسبب خفي يخرج على ~~تردد الأصحاب في كون كل واحد منهما أجيرا مع صاحبه أم لا فمن قال هو أجير ~~خرج على روايتين سبقتا ومن قال ليس بأجير قبل قوله مع خفاء السبب لأن إقامة ~~البينة عليه عسير وما يدعيه بسبب ظاهر فلا ضمان عليه ويكلف إقامة البينة ~~عليه ثم القول قوله في هلاكه بذلك السبب مع يمينه انتهى فكلامه في التلخيص ~~ككلامه في الترغيب كما نقله المصنف عنه والذي يظهر أن المسألتين من كلام ~~صاحب الترغيب يدل عليه كلامه في التلخيص # مسألة 12 قوله في شركة الوجوه وهل ما يشتريه أحدهما بينهما أم بالنية ~~كوكيل PageV04P301 # الرابع شركة الأبدان وهي أن يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من عمل قال ~~أحمد الشركة عندنا بالكلام واحتج بأن ابن مسعود وعمارا وسعدا اشتركوا قالوا ~~ما أصبنا من شييء فبيننا وما تقبله أحدهما ففي ضمانهما ويلزمهما عمله وذكر ~~الشيخ احتمالا ( * ) # ويقبل إقراره بما في يده عليهما ويصح مع اختلاف الصنعة في الأصح والشركة ~~والوكالة في تملك مباح في الأصح كالاستئجار عليه ولو مرض أحدهما والأصح أو ~~تركه بلا عذر فالكسب بينهما وله مطالبته بمن يقوم مقامه وإن اشتركا ~~بدابتيهما ليحملا عليهما ما تقبلا حمله في الذمة صح وإن اشتركا في أجرة عين ~~الدابتين أو أنفسهما إجارة خاصة لم يصح في الأصح وتصح شركة شهود قاله شيخنا # قال وللشاهد أن ms1564 يقيم مقامه إن كان على عمل في الذمة وإن كان الجعل على ~~شهادته بعينه فالوجهان وصحح ( ( ( وصح ) ) ) جوازه وللحاكم إكراههم لأن له ~~نظرا للعدالة وغيرها وقال أيضا إن اشتركوا على أن كل ما حصله كل واحد بينهم ~~بحيث إذا كتب أحدهم وشهد شاركه الآخر وإن لم يعمل فهي شركة الأبدان تجوز ~~حيث تجوز الوكالة # وأما حيث لا تجوز ففيه وجهان كشركة الدلالين وموجب العقد المطلق التساوي ~~في العمل والأجر وإن عمل واحد أكثر ولم يتبرع طالب بالزيادة ولو اشترى ( ( ~~( اشترك ) ) ) ثلاثة لواحد دابة ولآخر دابة وثالث يعمل صح في قياس نصه ~~اختاره الشيخ على شرطهم وكذا أربعة لواحد دابة وآخر رحى ولثالث دكان ورابع ~~يعمل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + فيه وجهان ( ( ( الأكثر ) ) ~~) ويتوجه ( ( ( فاسدتان ) ) ) في عنان مثله وقطع جماعة بالنية انتهى قال في ~~الرعاية الكبرى وهما في كل التصرف وما لهما وعليهما كشريكي العنان وقال في ~~شريكي العنان وكل واحد منهما أمين ( ( ( رفقته ) ) ) الآخر ( ( ( لتفاوت ) ~~) ) ووكيله وإن قال لما ( ( ( آجر ) ) ) بيده ( ( ( عبدي ) ) ) هذا ( ( ( ~~وأجرته ) ) ) لي ( ( ( بيننا ) ) ) أو ( ( ( فله ) ) ) لنا ( ( ( أجر ) ) ) ~~أو اشتريته منها لي أو لنا صدق مع يمينه سواء ربح أو خسر انتهى فدل كلامه ~~أنه لا بد من النية قلت وهو الصواب وكذلك هو الصواب في شركة العنان والله ~~أعلم # تنبيه قوله في شركة الأبدان وذكر الشيخ احتمالا انتهى الاحتمال الذي ذكره ~~المصنف عن الشيخ إنما ذكره الشيخ عن القاضي لا عن نفسه فالاحتمال للقاضي لا ~~للشيخ PageV04P302 وعند الأكثر فاسدتان وللعامل الأجرة وعليه لرفقته أجرة ~~آلتهم # وقيل إن قصد السقاء أخذ الماء فلهم ومن استأجر من الأربعة ما ذكر صح ~~والأجرة بقدر القيمة أو أرباعا ويرجع كل واحد على رفقته لتفاوت قدر العمل ~~بثلاثة أرباع أجر المثل وإن قال آجر عبد وأجرته بيننا فله أجر مثله ولا تصح ~~شركة الدلالين قاله في الترغيب وغيره لأنه لا بد فيها من وكالة وهي على هذا ~~الوجه لا تصح كآجر دابتك والأجرة بيننا وفي الموجز تصح وقاله في المحرر إن ~~قيل للوكيل التوكيل وهو معنى ms1565 المجرد وقال شيخنا وتسليم الأموال إليهم مع ~~العلم بالشركة إذن لهم # قال وإن باع كل واحد ما أخذ ولم يعط غيره واشتركا في الكسب جاز في أظهر ~~الوجهين كالمباح ولئلا تقع منازعة ونقل أبو داود في رجل يأخذ ثوبا يبيعه ~~فيعطيه آخر يبعيه ( ( ( يبيعه ) ) ) ويناصفه الكراء الكراء لبائعه إلا أن ~~يكونا اشتركا فيما أصابا ( * ) وذكر الشيخ أن قياس المذهب في الإجارة جوازه ~~وقال القاضي وأصحابه إذا قال أنا أتقبل العمل وتعمله أنت والأجرة بيننا جاز ~~جعلا لضمان المتقبل كالمال وليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهبه ( ( ( مذهب ~~) ) ) في شركة الأبدان والوجوه والمساقاة والمزارعة ونحوها مما يسوغ فيه ~~الاجتهاد قاله شيخنا # | فصل وربح كل شركة على ما شرطا ولو تفاضلا ومالهما سواء # نص عليه وقال القاضي وابن عقيل في شركة الوجوه على قدر ملكيهما لئلا يأخذ ~~ربح مالم يضمن والوضيعة على المال نص عليه فإن شرطا لهما أو لأحدهما ربحا ~~مجهولا أو مثل ما شرط فلان لفلان أو معلوما وزيادة درهم أو إلا درهما أو ~~ربح نصفه أو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # فائدة قال أبو العباس عن رواية أبي داود هذا نص منه على جواز اشتراك ~~الدلالين فإن بيع الدلال وشراءه بمنزلة خياطة الخياط ونجارة النجار وسائر ~~الأجراء المشتركين ولكل منهم أن يستنيب وإن لم يكن للوكيل أن يوكل وإنما ~~مأخذ المانعين كالقاضي ون تبعه أن الدلالة من باب الوكالة وسائر الصناعات ~~من باب الإجارة وليس الأمر كذلك وقال أبو العباس أيضا محل الخلاف الاشتراك ~~في الدلالة التي فيها عقد فأما مجرد النداء والعرض وإحضار الديون فلا خلاف ~~فيه والله أعلم انتهى من حاشية المتن لا من التصحيح PageV04P303 قدر معلوم ~~أو سفرة أو عام أو أهملاه فسد العقد وإن شرط فاسدا لا يعود بجهالة ربح ~~كوضعية ( ( ( كوضيعة ) ) ) ماله أو بعضه على صاحبه أو لزوم العقد أو خدمة ~~أو قرض أو مضاربة أخرى أو شرطه لأجنبي أو إن ما أعجبه أخذه بثمنه أو ~~الارتفاق بالسلع فالمذهب صحة العقد نص عليه وعنه لا ولا ضمان في مضاربة ~~فاسدة ms1566 وإن اشتركا في كل ما ثبت لهما أو عليهما وعليهما فإن لم يدخل فيها ~~كسب نادر وغرامة كلقطة وضمان مال صح # وإن دخل فشركة مفاوضة فاسدة نص عليه وأطلق في المحرر إن شرط أن يشتركا في ~~كل ما ثبت لهما أو عليهما كشرط فاسد كما سبق وذكره في الرعاية قولا وفي ~~طريقة بعض أصحابنا شركة المفاوضة أن يقول أنت شريك لي في كل ما يحصل لي بأي ~~جهة كانت من إرث وغيره لنا فيه روايتان المنصور لا يصح وذكر في المحرر أنه ~~كشرط فاسد وإذا فسد فربح المضاربة للمالك وللعامل أجرة مثله ولو خسر وربح ~~شركة عنان ووجوه بقدر ملكيهما وأجرة ما تقبلاه في الأبدان بالسوية ويرجع كل ~~واحد على الآخر في الثلاثة بنصف أجرة عمله في الأصح وعنه إن فسد لا بجهالة ~~الربح وجب المسمى وذكره شيخنا ظاهر المذهب # وأطلق في الترغيب روايتين وأوجب شيخنا في الفاسدة نصيب المثل فيجب من ~~الربح جزء جرب ( ( ( جرت ) ) ) به العادة في مثله وأنه قياس مذهب أحمد ~~لأنها عنده مشاركة لا من باب الإجارة وإن تعدى ضمن وربحه لربه نقله الجماعة ~~واحتج بخبر عروة وهو المذهب عند أبي بكر والشيخ وغيرهما # وذكر جماعة إن اشترى بعين المال ففضولي ونقله أبو داود وهو أظهر وذكر ~~بعضهم إن اشترى في ذمته لرب المال ثم نقده وربح ثم أجازه فله الأجرة في ~~رواية وإن كان الشراء له فلا وعنه له أجر مثله # وفي المغني مالم يحط بالربح ونقله صالح وأنه كان يذهب إلى أن الربح لرب ~~المال ثم استحسن هذا بعد وعنه له الأقل أو ما شرطه وعنه يتصدقان به وذكر ~~شيخنا ظاهر المذهب أنه بينهما وفي بعض كلامه إن أجازه بقدر المال والعمل ~~وجعل مثله من اتجر بمال الغير أو قام بعين فسخت أو زرع أرضا فتبين هي أو ~~PageV04P304 بعضها لغيره أو الفلاح الأول حرثها وقال كذا جعله عمر لما أقرض ~~أبو موسى لابنه وأخذه من بيت المال # وفي الموجز فيمن اتجر بمال غيره مع ms1567 الربح وله أجرة مثله وعنه يتصدق به ~~وإن قال اتجر به في هذا الموضع ضمن النقد لأنه قرض وفي المنفعة احتمالان في ~~الانتصار وفي الفصول لو قال اشتر به كذا ولم يقل وبعه فعند شيخنا مضاربة ~~فاسدة والأصح توكيل 0 م 13 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 13 قوله وإن قال اتجر به في هذا الموضع ضمن النقد لأنه قرض وفي ~~المنفعة احتمالان في الانتصار وفي الفصول لو قال اشتر به كذا ولم يقل وبعه ~~فعند شيخنا مضاربة فاسدة والأصح توكيل انتهى يعني إذا خالف تعدى هل يضمن ~~المنفعة قلت الصواب أنه يضمن المنفعة أيضا كالنقد لتعديه والله أعلم قال في ~~الرعاية الكبرى وإن تعدى المضارب الشرط أو فعل ما ليس له فعله أو ترك ما ~~يلزمه ضمن المال ولا أجرة له وربحه لربه وعنه له أجرة المثل انتهى فهذه ~~ثلاث عشرة مسألة في هذا الباب PageV04P305 $ باب المساقاة والمزارعة # يعتبر كون العاقد جائز التصرف وتصح بلفظهما ومعناه على كل شجر معلوم له ~~ثمر مأكول وقال الشيخ مقصود لا كصنوبر وقال أو يقصد ورقه أو زهره بجزء مشاع ~~معلوم من ثمره وعنه على نخل وكرم فقط وعلى الأصح وعلى ثمر بدا ولم يكمل ~~بجزء منه ومثله مزارعة والمنصوص وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء ~~من ثمره # وظاهر نصه وبجزء منه ومنهما كالمزارعة وهي المغارسة والمناصبة واختاره ~~أبو حفص العكبري والقاضي في تعليقه وشيخنا وذكره ظاهر المذهب وقال ولو كان ~~مغروسا ولو كان ناظر وقف وأنه لا يجوز لناظر بعده بيع نصيب الوقف من الشجر ~~بلا حاجة وأن لحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط والحكم به من جهة عوض ~~المثل ولو لم يقم بينة لأنه الأصل في العقود ويتوجه اعتبار بينة # وقد قال شيخنا في الفتاوى المصرية يجوز تصرفه فيما بيده بالوقف وغيره حتى ~~تقوم حجة شرعية بأنه ليس ملكا له لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك # ولو عملا في شجر بينهما نصفين وشرطا التفاضل في ثمره صح وقيل لا كمساقاة ~~أحدهما ms1568 الآخر بنصفه ففي أجرته احتمالان ( م 1 ) وهي عقد جائز فلا + + + + + ~~+ + + + + + + + + + $ باب المساقاة والمزارعة # مسألة 1 قوله ولو عملا في شجرهما نصفين وشرطا التفاضل في ثمره صح وقيل لا ~~كمساقاة أحدهما الآخر بنصفه ففي أجرته احتمالان انتهى يعني إذا قلنا لا يصح ~~وأطلقهما في الرعاية الكبرى أحدهما له الأجرة قياسا على المضاربة الفاسدة ~~وغيرها والقول الثاني ليس له شيء وهو ظاهر ما قدمه الشيخ في المغني والشرح ~~ونصراه فإنهما قالا ولو ساقى أحد الشريكين شريكه وجعل الثمرة بينهما نصفين ~~المساقاة فاسدة فإذا عمل في الشجر بناء على هذا كانت الثمرة بينهما بحكم ~~الملك ولا يستحق شيئا بعمله لأنه تبرع به PageV04P307 تفتقر إلى القبول ~~لفظا ويعتبر ضرب مدة معلومة تكمل في مثلها الثمرة فإن جعلاها إلى الجذاذ أو ~~إدراكها فوجهان ( م 2 ) وكذا مدة محتملة الكمال ( م 3 ) فإن لم يصح ( ( ( ~~يصرح ) ) ) ففي أجرة عمله وجهان ( م 4 ) وتنفسخ كوكالة فمتى انفسخت بعد ~~ظهورها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + لرضاه ( ( ( فللعامل ) ) ) ~~بالعمل ( ( ( حقه ) ) ) بغير ( ( ( وعليه ) ) ) عوض ( ( ( بقية ) ) ) وذكر ~~أصحابنا وجها له أجر المثل ( ( ( فسخها ) ) ) ورداه قلت ( ( ( فله ) ) ) ما ~~( ( ( أجرة ) ) ) قدماه ( ( ( عمله ) ) ) ونصراه ( ( ( كجعالة ) ) ) هو ~~الصواب إلا ( ( ( نفسه ) ) ) أن ( ( ( وحاكم ) ) ) يكون جاهلا ( ( ( عامل ) ~~) ) فله ( ( ( وبقية ) ) ) أجر ( ( ( العمل ) ) ) المثل والله أعلم وقالا ~~فأما إن ساقى شريكه على أن يعملا معا ففاسدة والثمرة على قدر ملكيهما فإن ~~كان لأحدهما فضل فإن كان قد شرط فضل في مقابلة عمله استحق ما فضل من أجر ~~المثل وإن لم يشترط ( ( ( يبع ) ) ) فليس ( ( ( باع ) ) ) له ( ( ( حاكم ) ~~) ) شيء ( ( ( نصيب ) ) ) لا ( ( ( عامل ) ) ) على الوجه الذي ( ( ( يستأجر ~~) ) ) ذكره أصحابنا ( ( ( والباقي ) ) ) انتهى ( ( ( لوارثه ) ) ) # مسألة 2 قوله ويعتبر ضرب مدة معلومة تكمل في مثلها الثمرة فإن جعلاها إلى ~~الجذاذ أو إدراكها فوجهان انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى # أحدهما يصح قلت وهو الصواب هنا بل الصحة هنا أولى من المسألة الآتية ~~بعدها والمصنف قد جعلها مثلها # والوجه الثاني لا يصح قلت وهو ضعيف جدا وإطلاق المصنف الخلاف فيه نظر # مسألة 3 قوله وكذا مدة محتملة الكمال انتهى يعني لو ms1569 جعلا مدة قد تكمل ~~فيها وقد لا تكمل فهل يصح أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم وهما ~~احتمالان مطلقان في الفصول # أحدهما يصح وهو الصحيح صححه في التصحيح وقدمه في الرعايتين والحاوي ~~الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم # والوجه الثاني لا يصح قال الناظم هذا أقوى وجزم به ابن رزين في نهايته ~~ونظمها # مسألة 4 قوله فإن لم يصح ففي أجرة عمله وجهان انتهى وأطلقهما في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والهادي والرعايتين والحاوي ~~الصغير وغيرهم PageV04P308 فللعامل حقه وعليه بقية ما عليه من العمل وإن ~~فسخها هو فلا شيء له وإن فسخها غيره فله أجرة عمله كجعالة لا كمضاربة وفيها ~~في الانتصار كمساقاة # وقيل لازم فتنعكس الأحكام فلو مات العامل أو هرب فوارثه كهو فإن أبى ~~استأجر حاكم من التركة أو اقتراض عليه إن هرب فإن تعذر فله الفسخ فإن فسخ ~~وقد صلحت فله الشراء وله البيع هو عن نفسه وحاكم عن عامل وبقية العمل ~~عليهما وإن لم يبع باع حاكم نصيب عامل وما يلزمه يستأجر عنه والباقي لوارثه ~~وإن لم تصلح ففي أجرته لميت وقيل وهارب وجهان ( م 5 ) ولا يبيع إلا + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # أحدهما له الأجرة وهو الصحيح صححه في التصحيح والنظم وقطع به في الفصول ~~وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم ومال إليه ابن منجا في شرحه # والوجه الثاني لا أجرة له قلت وهو ضعيف وفي إطلاق المصنف الخلاف نظر # تنبيهان # الأول عكس المصنف فوائد الخلاف فيما إذا قلنا أنها عقد جائز ولازم فجعل ~~فوائد القول بأنها جائزة للقول بأنها لازمة وفوائد القول بأنها لازمة للقول ~~بأنها جائزة والظاهر أنه من الكاتب حين التبييض لأجل تقديم وتأخير أو شيء ~~كان على الحاشية أو سبقة قلم من المصنف فليعلم ذلك والله أعلم # مسألة 5 الثاني قوله فيما إذا مات العامل أو هرب فإن لم تصلح ففي أجرته ~~لميت وقيل وهارب وجهان انتهى فجعل المصنف هنا محل الخلاف ms1570 فيما إذا لم تصلح ~~يعني إذا مات العامل وأبى الورثة العمل وتعذر الاستئجار عليه وفسخ رب المال ~~العقد فأطلق الخلاف فيما إذا لم تصلح والمعروف في المذهب أن محل الخلاف ~~فيما إذا لم تظهر لا فيما إذ لم تصلح وهو الصواب فليعلم ذلك ثم وجدت ابن ~~نصر الله في حواشي الفروع نبه على ما قلنا فلله الحمد ويحتمل أن يؤول عدم ~~الصلاح بعدم الظهور وهو خلاف الظاهر إذا علم ذلك فنقول إذا فسخ قبل الظهور ~~فهل للعامل الذي مات أجرة أم لا أطلق الخلاف فيه أطلقه ( ( ( وأطلقه ) ) ) ~~في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والهادي والشرح ~~وشرح ابن منجا والنظم والفائق وغيرهم PageV04P309 بشرط القطع ولا يباع نصيب ~~عامل وحده وفي شراء المالك له وجهان ( م 6 ) # وإن عمل المالك أو استأجر أو اقترض بإذن حاكم رجع وإن عجز عنها ونوى ~~الرجوع رجع وإن قدر فالخلاف وتنفسخ بموت عامل إن كانت على العين ولو بان ~~الشجر مستحقا فله أجرة مثله على غاصبه واختار في التبصرة أنها جائزة من جهة ~~عامل لازمة من جهة مالك مأخوذ من إجارة وتصح المزارعة بجزء معلوم من الزرع ~~إذا كان البذر من رب الأرض ولو أنه العامل ويقر العمل من الآخر وفي منع ~~المزارعة رواية حكاها أبو الخطاب في مسألة المساقاة # وقال شيخنا هي أحل من الإجارة لاشتراكهما في المغرم والمغنم ولا تصح إن ~~كان البذر من العامل أو من غيره والأرض لهما أو منهما وعنه تصح اختاره ~~الشيخ وأبو محمد الجوزي وشيخنا وغيرهم فإن رد على عامل كبذره + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + # أحدهما له الأجرة وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به الآدمي في منتخبه ~~وهو الصواب # والوجه الثاني ليس له أجرة قدمه في الرعايتين # وهذه مسألة 5 قد صححت # مسألة 6 قوله ولا يباع نصيب العامل وحده وفي شراء المالك له وجهان انتهى ~~وأطلقهما في الفصول والمغني والشرح والفائق وغيرهم # أحدهما لا يصح قدمه في الرعاية الكبرى # والوجه الثاني يصح قلت وهو الصحيح من المذهب فإن المسألة مذكورة ms1571 في باب ~~بيع الأصول والثمار وقد قال أكثر الأصحاب هناك يجوز بيع الثمرة قبل بدو ~~صلاحها لصاحب الشجر وجزم بذلك في الرعاية الصغرى واختاره في الحاوي الكبير ~~وصححه في المستوعب والتلخيص والرعاية الكبرى والحاوي الصغير وغيرهم وظاهر ~~كلام الخرقي والشيخ في المقنع وغيرهما هناك عدم الصحة وأطلقهما المصنف هناك ~~وتقدم ذلك هناك فليعاود والله أعلم PageV04P310 فروايتان في الواضح ( م 7 ) # وإن كان من ثالث أو من أحدهما والأرض والعمل من الآخر أو البقر من رابع ~~ففي الصحة تخريج وذكره شيخنا رواية واختاره وفي مختصر ابن رزين أنه الأظهر ~~وفي الأربعة خبر مجاهد وضعفه أحمد لأنه جعل فيه الزرع لرب البذر والنبي صلى ~~الله عليه وسلم جعله لرب الأرض بهذا ضعفه وقيل لعبدالرحمن بن مهدي لم يحدث ~~به يحيى بن سعيد فقال أحسن مثل هذا الحديث لا يحدث به وإن كان من أحدهما ~~الماء فقط فروايتان ( م 8 ) # واحتج للمنع بالنهي عن بيع الماء فدل على أنه إن جوزه جاز بيعه ونقل ~~الأكثر الجواز منهم حرب وسأله من له شرب في قناة هل يبيع ذلك الماء فلم ~~يرخص فيه وقال لا يعجبني واحتج بالنهي عن بيع الماء وهي كمساقاة وفي + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 7 قوله في المزارعة فإن رد على عامل كبذة فروايتان في الواضح انتهى # إحداهما لا يصح وهو الصواب قلت وهو الذي قطع به أكثر الأصحاب حيث اشترطوا ~~ذلك # والرواية الثانية يصح # مسألة 8 قوله وإن كان من أحدهما الماء فروايتان انتهى وأطلقهما في ~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمقنع والهادي والمحرر والنظم ~~والرعايتين والحاوي الصغير ونهاية ابن رزين ونظمها وغيرهم # إحداهما لا يصح وهو الصحيح اختاره القاضي في المجرد وغيره وصححه في ~~التصحيح وتصحيح المحرر قال الشيخ في المغني والشارح هذا أصح وقدمه في ~~الخلاصة والكافي وشرح ابن رزين والفائق وغيرهم # والرواية الثانية يصح اختاره أبو بكر وابن عبدوس في تذكرته PageV04P311 ~~صحتهما بلفظ إجارة وجهان ( م 9 ) # | فصل وعلى العامل ما فيه صلاح ثمر وزرع كسقي وطريفة وتلقيح وتشميس ~~وإصلاح ms1572 مكانه # وآلة حرث وبقره وقال ابن أبي موسى والشيخ وبقر دولاب قال في الفنون ~~والفأس النحاس تقطع الدغل فلا ينبت وهو معنى في المحرر وغيره وقطع حشيش مضر ~~وعلى رب المال ما يحفظه كسد حائطه وحفر نهر وبئر ودولاب وشراء ما يلقح به ~~وماء # وذكر ابن رزين روايتين في بقر حرث وسناية وما يلقح به والحصاد على العامل ~~نص عليه وقيل عليهما وفي الموجز فيه وفي دياس وتذرية وحفظه ببذره ( ( ( ~~ببيدره ) ) ) روايتا جذاذ وهو عليهما على الأصح بحصتهما إلا أن يشترطه على ~~العامل نص عليه وأخذ منه صحة شرط كل واحد ما على الاخر أو بعضه لكن يعتبر ~~ما يلزم كلا منهما معلوما وفي المغني وأن يعمل العامل أكثر العمل والأشهر ~~يفسد الشرط ففي العقد روايتان ( م 10 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + # مسألة 9 قوله وفي صحتهما ( ( ( الموجز ) ) ) يعني المساقاة والمزارعة ( ( ~~( كمضارب ) ) ) بلفظ إجارة وجهان انتهى وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب ~~والمقنع والمذهب الأحمد والنظم وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفائق وغيرهم # أحدهما يصح وهو الصحيح اختاره الشيخ الموفق والشارح وابن رزين في شرحه ~~وقالوا هذا أقيس واختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح وجزم به في ~~الوجيز # والوجه الثاني لا يصح قدمه في الهداية ( ( ( قبول ) ) ) والمستوعب ( ( ( ~~ورد ) ) ) والخلاصة ( ( ( ومبطل ) ) ) والتلخيص ( ( ( للعقد ) ) ) والبلغة ~~( ( ( وجزء ) ) ) وشرح ( ( ( مشروط ) ) ) ابن رزين ( ( ( الموجز ) ) ) ~~وغيرهم وقيل إن صحت ( ( ( اختلفا ) ) ) بلفظها كانت ( ( ( شرطه ) ) ) إجارة # مسألة 10 قوله فيما إذا شرط أحدهما ما عليه على الآخر والأشهر يفسد الشرط ~~ففي العقد روايتان انتهى وأطلقهما في المستوعب والرعايتين والحاوي الصغير ~~والنظم والفائق وغيرهم PageV04P312 # وذكر أبو ( ( ( يفسد ) ) ) الفرج ( ( ( العقد ) ) ) تفسد بشرط خراج أو ~~بعضه على عامل ويكرهان ليلا نص عليه واللقاط كحصاد وفي الموجز روايتان وهو ~~كمضارب في قبول ورد ومبطل للعقد وجزء مشروط وفي الموجز إن اختلفا فيما ( ( ~~( يفسد ) ) ) شرطه له صدق ( ( ( عبدوس ) ) ) عامل وفي ( ( ( تذكرته ) ) ) ~~أصح ( ( ( والنفس ) ) ) الروايتين ( ( ( تميل ) ) ) وإن ( ( ( إليه ) ) ) ~~خان فمشرف يمنعه فإن تعذر فعامل مكانه وأجرتهما من العامل ( ( ( جملة ) ) ) ~~وإن اتهم ففي المغني يحلف وفي غيره ms1573 للمالك ضم أمين بأجرة من نفسه وفي ~~المنتخب تسمع دعواه المجردة ( م 11 ) # قال وإن لم يقع النفع به لعدم بطشه أقيم مقامه أو ضم إليه وشرط أخذ مثل ~~بذره واقتسام الباقي فاسد نص عليه وويتوجه تخريج من المضاربة وجوز شيخنا ~~أخذه أو بعضه بطريق القرض قال يلزم من اعتبر البذر من رب الأرض وإلا فقوله ~~فاسد وقال أيضا يجوز كالمضاربة وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكلف ويعتبر معرفة ~~جنس البذر ولو تعدد وقدره + + + + + + + # إحداهما يفسد العقد أيضا ( ( ( تقدير ) ) ) وهو ( ( ( المكان ) ) ) ~~الصحيح ( ( ( وتعيينه ) ) ) جزم به في المغني والشرح وقدمه ابن رزين في ~~شرحه # والرواية الثانية لا يفسد اختاره ابن عبدوس في تذكرته ( ( ( المنصوص ) ) ~~) والنفس تميل إليه وهو من جملة ما ( ( ( فلي ) ) ) إذا ( ( ( نصفه ) ) ) ~~اقترن بالعقد شرط فاسد # مسألة 11 قوله وإن اتهم يعني العامل ففي المغني يحلف وفي غيره للمالك ضم ~~أمين بأجرة من نفسه وفي المنتخب تسمع دعواه المجردة انتهى قلت الذي يظهر ~~أنه لا تنافي بين ما قاله في المغني وبين ما قاله غيره فيحمل كلامه في ~~المغني على ما إذا اتهم بعد فراغ العمل أو في أثنائه وادعى عليه فيكون ~~القول قوله مع يمينه وغيره لا يخالفه في ذلك بل يوافقه عليه ويحمل كلام ~~غيره على ما إذا اتهم في أثناء العمل فلذلك قال للمالك ضم أمين بأجرة وليس ~~في كلامه في المغني ما يمنع ذلك ولا في كلامهم ما ينفي اليمين إذا ادعى ~~عليه بعد فراغ العمل أو في أثنائه هذا ما يظهر قال في المغني والشرح حكم ~~العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وفما ( ( ( وفيما ) ) ) يرد لأن رب ~~المال ائتمنه فأشبه المضارب فإن اتهم حلف وإن ثبتت خيانته ضم إليه من ~~يشارفه كالوصي انتهى وكذا قال في الرعايتين والحاوي وغيرهم وعلى تقدير ~~التنافي القول الثاني أصوب مع يمين العامل إن اتهمه فيما عمله بغير أمين ~~والله أعلم PageV04P313 # وفي المغني أو تقدير المكان وتعيينه وإن شرط إن سقى سيحا أو زرعها شعيرا ~~فالربع وبكلفة وحنطة فالنصف ms1574 لم يصح كما زرعت من شعير فلي ربعه ومن حنطة ~~فنصفه أو زارعتك أو ساقيتك هذا بالنصف على أن الآخر بالربع وكنصف هذا النوع ~~وربع الآخر ويجهل العامل قدرهما ولك الخمسان إن لزمتك خسارة وإلا الربع في ~~المنصوص فيهما # وقيل يصح كما زرعت من شيء فلي نصفه وإن آجره الأرض وساقاه على الشجر ~~فكجمع بيع وإجارة وإن كان حيلة فذكر القاضي في إبطال الحيل جوازه والمذهب ~~لا ثم إن كانت المساقاة في عقد ثان فهل تفسد أو هما فيه وجهان ( م 12 ) # وإن جمعهما في عقد فتفريق الصفقة وللمستأجر فسخ الإجارة وقال شيخنا سواء ~~صحت أو لا فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابله من العوض ولا تجوز إجارة أرض ~~وشجر فيها قال أحمد أخاف أنه استأجر شجرا لم يثمر وذكر أبو عبيد تحريمه ( ع ~~) وجوزه ابن عقيل تبعا ولو كان الشجر أكثر لأن عمر رضي الله عنه ضمن حديقة ~~أسيد بن حضير لما مات ثلاث سنين لوفاء دينه رواه حرب وغيره # ولأنه وضع الخراج على أرض الخراج وهو أجرة وقاله مالك بقدر الثلث وجوز ~~شيخنا إجارة الشجر مفردا ويقوم عليها المستأجر كأرض لزرع وإن ما استوفاه ~~الموقوف عليه والمستعير بلا عوض يستوفيه المستأجر بالعوض بخلاف بيع + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 12 قوله وإن آجره الأرض وساقاه على الشجر فكجمع بين بيع وإجارة وإن ~~كان حيلة فذكر القاضي في إبطال الحيل جوازه والمذهب لا ثم إن كانت المساقاة ~~في عقد ثان فهل تفسد أو هما فيه وجهان انتهى # أحدهما تفسد المساقاة وحدها قدمه في الرعاية الكبرى # والوجه الثاني يفسدان وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح إذا فعلا ذلك ~~حيلة على شراء الثمرة قبل وجودها أو قبل بدو صلاحها فلا يصح سواء جمعا بين ~~العقدين أو عقد ( ( ( عقدا ) ) ) أحدهما قبل الآخر وهو الصواب PageV04P314 ~~السنين فإن تلفت الثمرة فلا أجرة وإن نقصت عن العادة فالفسخ أو الأرش لعدم ~~المنفعة المقصودة بالعقد وهو كجائحة واشتراط عمل الآخر حتى يثمر ببعضه # قال شيخنا والسياج على ms1575 المالك ويتبع في الكلف السلطانية العرف مالم يكن ~~شرط قال وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال وإن ~~وضعت على الزرع فعلى ربه وعلى العقار على ربه مالم يشرط على مستأجر وإن وضع ~~مطلقا فالعادة ومتى فسد العقد فالثمرة والبذر لربه وعليه الأجرة وكذا العشر ~~وإن صحت لزم المقطع عشر نصيبه ومن قال العشر كله على الفلاح فخلاف الإجماع ~~قاله شيخنا وإن ألزموا الفلاح به فمسألة الظفر وقال شيخنا الحق ظاهر فيأخذه ~~وقيل إن شرط لأحدهما الثمرة ففي الأجرة وجهان وحكم بذرين منهما كمالي عنان ~~وفي إيجار أرضه بطعام معلوم من جنس خارج منها روايتان ( م 13 ) # وعنه يكره وحمل القاضي الجواز على الذمة والمنع على أنه منه ويجوز بغير ~~جنسه وعنه ربما تهيبته ولا يكره بنقد وعرض ويجوز بجزء مشاع من الخارج نص ~~عليه اختاره الأكثر وعنه لا اختاره أبو الخطاب والشيخ وعنه يكره فإن صح ~~إجارة أو مزارعة فلم يزرع نظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى فيه وإن ~~فسدت وسميت إجارة فأجر المثل وقيل قسط المثل واختاره شيخنا + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + # مسألة 13 قوله وفي إيجار أرضه بطعام معلوم من جنس خارج منها روايتان ~~انتهى وأطلقهما في المغني والشرح # إحداهما يصح وهو الصحيح اختاره أبو الخطاب قال أبو الخطاب قال في الفائق ~~وهو المختار وأظن أن الشيخ تقي الدين اختاره وقطع به ناظم المفردات وقال ~~بنيتها على الصحيح والأشهر ( ( ( الأشهر ) ) ) وقدمه في المستوعب والرعاية ~~الكبرى والحاوي الصغير وغيرهم # والرواية الثانية لا يصح اختاره القاضي وصححه الناظم قال ابن رزين في ~~شرحه لا يصح في الأظهر وقطع به في نهايته مال ( ( ( ومال ) ) ) إليه شيخا ~~في حواشيه فهذه ثلاث عشرة مسألة في هذا الباب PageV04P315 وسأله ابن منصور ~~يشرط على الأكار أن يعمل له في غير الحرث قال لا يجوز وسأله الأثرم يشارطه ~~على كراء البيوت وما أحدث من عمارة فيها وفي الأرض فهو لرب الأرض ثم يخرج ~~الأكار من قبل نفسه هل يطيب لرب الأرض ما عمله قال ms1576 إذا شرط فأرجو أن لا بأس ~~قال شيخنا لا يجوز أن يشرط عليه شيئا مأكولا ولا غيره وقال فيما يؤخذ من ~~نصيب الفلاح للمقطع والعشر والدياسة ونحو ذلك إن كانت لو دفعت مقاسمة قسمت ~~أو جرت بمقدار فأخذ قدره فلا بأس # قال وهديته له إنما هي بسبب الإقطاع فينبغي أن يحسبها مما له عنده أو لا ~~يأخذها وما سقط من حب وقت حصاد فنبت عاما آخر فلرب الأرض نص عليه وفي ~~المبهج وجه لهما وفي الرعاية لرب الأرض مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا وقيل ~~له حكم عارية وقيل حكم غصب وكذا نص فيمن باع قصيلا فحصد وبقي يسير فصار ~~سنبلا فلرب الأرض وفي المستوعب لو أعاره أرضا بيضاء ليجعل بها شوكا أو داوب ~~فتناثر بها حب أو نوى فلمستعير وللمعير إجباره على قلعة بدفع القيمة لنص ~~أحمد على ذلك في الغاصب # واللقاط مباح قال في الرعاية ويحرم منعه نقل المروذي إنما هو بمنزلة ~~المباح ونقل حرب فيمن حصد زرعه فسقط سنبل فلقطه قوم يقاسمهم قال سبحان الله ~~لا ونقل حنبل إذا أخذ السلطان حقه فعلى صاحبه أن يعطي المساكين مما يصير له ~~لقوله @QB@ وآتوا حقه @QE@ الأنعام 141 والحصاد أن لا يمنع الرجل ويكون ذلك ~~بعلم صاحب الزرع ونقل أيضا لا ينبغي أن يدخل مزرعة أحد إلا بإذنه وقال لم ~~ير بأسا بدخوله يأخذ كلأ وشوكا لإباحته ظاهرا وعرفا وعادة والله تعالى أعلم ~~PageV04P316 $ باب الإجارة # وهي عقد لازم نص عليه على النفع يؤخذ شيئا فشيئا وانتفاعه تابع له وقد ~~قيل هي خلاف القياس والأصح لا لأن من لم يخصص العلة لا يتصور عنده مخالفة ~~قياس صحيح ومن خصصها فإنما يكون الشيء خلاف القياس إذا كان المعنى المقتضي ~~للحكم موجودا فيه ويخلف الحكم عنه تنعقد بلفظها ومعناه إن أضافه إلى العين ~~وكذا إلى النفع في الأصح وفي لفظ البيع وجهان ( م 1 ) # قال شيخنا بناء على أن هذه المعاوضة نوع من البيع أو شبيه به وفي التخليص ~~مضافا إلى النفع نحو بعتك ms1577 نفع هذه الدار شهرا وإلا لم يصح نحو بعتكها شهرا ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب الإجارة # مسألة 1 قوله وفي لفظ البيع وجهان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والمذهب ~~الأحمد والتلخيص والبلغة والشرح وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفائق وشرح الخرقي للطوفي والقواعد الفقهية والزركشي وغيرهم قال في ~~التلخيص والفائق وأما لفظ البيع فإن أضافه إلى الدار لم يصح وإن أضافه إلى ~~المنفعة فوجهان انتهى وهو مراد من أطلق # أحدهما يصح وهو الصحيح اختاره ابن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين فقال ~~في قاعدة له في تقرير القياس بعد إطلاق الوجهين والتحقيق أن المتعاقدين إن ~~عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان ~~مقصودهما وهذا عام في جميع العقود فإن الشارع لم يحدا ( ( ( يحد ) ) ) حد ( ~~( ( حدا ) ) ) لألفاظ العقود بل ذكرها مطلقة انتهى وكذا قال ابن القيم في ~~أعلام الموقعين واختاره وقدمه ابن رزين في شرحه قال في إدراك الغاية لا يصح ~~بلفظ البيع في وجه تدل أن المقدم الصحة قلت وهو الصواب # والوجه الثاني لا يصح صححه في التصحيح والنظم PageV04P317 ومضافا إلى ~~النفع وإلا لم يصح ويشترط معرفة نفع كمبيع بعرف كسكنى فلا يعمل فيها حدادة ~~ولا قصارة ولا دابة والأشهر ولا مخزنا للطعام # قيل لأحمد يجيء إليه زوار عليه أن يخبر صاحب البيت بذلك قال ربما كثروا ~~وأرى أن يخبر وقال إذا كان يجيئه الفرد ليس عليه أن يخبره وذكر الأصحاب له ~~إسكان ضيف وزائر واختار صاحب الرعاية يجب ذكر السكنى وصفتها وعدد من يسكنها ~~وصفتهم إن اختلفت الأجرة وخدمة آدمي شهرا أو شهرا للخدمة # وفي النوادر والرعاية يخدم ليلا ونهارا وإن استأجره للعمل استحقه ليلا ~~وحمل معلوم إلى موضع معلوم فلو كان المحمول كتابا فوجد المحمول إليه غائبا ~~فله الأجر لذهابه ورده وفي الرعاية وهو ظاهر الترغيب إن وجده ميتا فالمسمى ~~فقط ويرده نقل حرب إن استأجر دابة أووكيلا ليحمل له شيئا من الكوفة فلما ~~وصلها لم يبعث له ms1578 وكيله بما أراد فله الأجرة من هنا إلى ثم قال أبو بكر هذا ~~جواب على أحد القولين والآخر له الأجرة في ذهابه ومجيئه فإن جاء الوقت لم ~~يبلغه فالأجرة له ويستخدمه بقية المدة ومعرفة مركوب كمبيع وما يركب به ~~وكيفية سيره وقدم فيه في الترغيب لا وفي ذكوريته وأنوثيته وجهان ( م 2 ) # وفي الموجز يعتبر نوعه وراكب كمبيع وقيل برؤية وقيل لا يلزم ذكر توابعه ~~العرفية كزاد وأثاث ونحوه وله حمل ما نقص عن معلومه وقيل لا بأكل معتاد ( ~~وق ) والترغيب وغيرهما ومعرفة حامل خزف أو زجاج ونحوه في الأصح + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # مسألة 2 قوله معرفة مركوب كمبيع وفي ذكوريته وأنوثيته وجهان انتهى ~~وأطلقهما في الرعاية الكبرى # أحدهما لا يشترط وهو الصحيح قدمه في المغني والكافي والشرح والفائق ~~وغيرهم # والوجه الثاني يشترط معرفة ذلك اختاره القاضي في الخصال وابن عقيل في ~~الفصول واقتصر عليه في المستوعب وقدمه ابن رزين في شرحه PageV04P318 وقيل ~~مطلقا ويتوجه مثله ما يدير دولابا ورحى واعتبره في التبصرة ومعرفة محمول ~~واكتفى ابن عقيل والترغيب وغيرهما بذكر وزنه مما شئت ومعرفة أرض لحرث ~~ومعرفة الأجرة فهي في الذمة كثمن والمعينة كمبيع وتصح بمنفعة وتصح في أجير ~~وظئر بطعامهما وكسوتهما وهما عند التنازع كزوجة نص عليه وعنه كمسكين في ~~كفارة وعنه المنع وعنه في أجير وعنه يصح في دابة بعلفها ويستحب عند فطام ~~إعطاؤها عبدا أو أمة مع القدرة وأوجبه أبو بكر ولو اكترى لمدة غزاته أو ~~غيرها كل يوم بكذا جاز وعنه لا ولو اكترى دارا كل شهر بكذا ونحو ذلك ففي ~~صحة العقد وقيل بعد الأول روايتان ( م 3 ) فإن صح ففسخ بعد دخول الثاني ~~وقال القاضي والمحرر إلى تمام يوم # وقال الشيخ أو قبله وقال أيضا وأبو الخطاب وشيخنا بل قبله وقال أي الشيخ ~~أو ترك التلبس به فلا أجرة وفي الروضة إن لم يفسخ حتى دخل الشهر الثاني فهل ~~له الفسخ فيه روايتان ولو قال شهرا بكذا وما زاد بكذا صح في الأول وفي ~~الثاني وجهان ms1579 ( م 4 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 قوله ولو اكترى دارا كل شهر بكذا ونحو ذلك ففي صحة العقد وقيل ~~بعد الأول روايتان انتهى وأطلقهما في المغني والشرح والمحرر # إحداهما يصح وهو الصحيح نص عليه في رواية ابن منصور وعليه أكثر الأصحاب ~~قال الزركشي هو المنصوص واختاره القاضي وعامة أصحابه والشيخان انتهى قال ~~الناظم يجوز في الأولى وصححه في تصحيح المحرر وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز ~~وغيرهما وقدمه في الكافي والمقنع والرعاية الكبرى وشرح ابن رزين والفائق ~~وغيرهم # والرواية الثانية لا يصح اختاره أبو بكر وابن حامد وابن عقيل وغيرهم قال ~~في الكافي وقال أبو بكر من أصحابنا بالبطلان قال الشارح والقياس يقتضي عدم ~~الصحة لأن العقد تناول جميع الأشهر وذلك مجهول انتهى # مسألة 4 قوله ولو قال شهرا بكذا وما زاد بكذا صح في الأول وفي الثاني ~~وجهان انتهى الظاهر أن في كلام المصنف نقصا في قوله وما زاد بكذا فإن الحكم ~~لم يقله أحد من الأصحاب وإنما ذكروا الوجهين فيما إذا قال آجرتك هذا الشهر ~~بكذا وما بعده كل PageV04P319 # ولو قال إن خطته اليوم أو روميا فبكذا أو إن خطته غدا أو فارسيا فبكذا لم ~~يصح على الأصح وكذا إن زرعتها فبخمسة وذرة بعشرة ونحوه وتجب الأجرة بالعقد ~~وله الوطء ويتوجه فيه قبل القبض رواية وتستحق بتسليم العين أو بفراغ عمل ~~لما بيد مستأجر أو بدلها وعنه قدر ما سكن وحمله القاضي على تركها لعذر ~~ومثله تركه تتمة عمله وفيه في الإنتصار كقول القاضي وله الطلب بالتسليم ولا ~~يتسقر ( ( ( يستقر ) ) ) إلا بمضي المدة بلا نزاع فإن بذل تسليم عين لعمل ~~في الذمة فوجهان ( م 5 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + شهر ( ( ~~( ويجوز ) ) ) بكذا ( ( ( تأجيلها ) ) ) كما قاله ( ( ( يفرقون ) ) ) في ~~المغني ( ( ( الأرض ) ) ) والشرح ( ( ( المحتكرة ) ) ) والرعابة وغيرهم ~~فعلى هذا يقدر وما زاد فله كل يوم أو شهر كذا والله أعلم إذا علم ( ( ( ~~بيعت ) ) ) ذلك ( ( ( وورثت ) ) ) فأطلق الوجهين ( ( ( الحكر ) ) ) في ~~المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم # أحدهما يصح وهو الصحيح نص عليه وهي شبيهة بالمسألة التي قبلها وأولى ~~بالصحة وقدمه ms1580 في الخلاصة والمقنع والرعاية والنظم والحاوي الصغير والفائق ~~وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره ونصره الشيخ الموفق والشارح وغيرهما # والوجه الثاني لا يصح قال في الرعاية الكبرى أيضا وإن اكترى شهرا معينا ~~بدرهم وما زاد فبحسابه صح في الشهر الأول وحده ويحتمل الصحة فيما زاد من ~~الشهور وإن قال آجرتك هذا الشهر بدرهم وما بعده كل شهر بدرهمين فوجهان ~~والقول بعدم الصحة اختاره القاضي وتأول قول أحمد في رواية أبي الحارث هو ~~جائز على الزمن الأول لا على الثاني قال الشيخ الموفق والظاهر عن أمر ذلك ~~قال في البداية الظاهر أن قول القاضي رجع إلى ما فيه الإشكال قال في ~~المستوعب وعندي ( ( ( قوليهم ) ) ) أن حكم هذه المسألة حكم ما إذا آجره ~~عينا لكل شهر بكذا يعني التي تقدمت # مسألة 5 قوله ولا يستقر إلا بمضي المدة بلا نزاع فإن بذل تسليم عين لعمل ~~في الذمة فوجهان انتهى قال الشيخ في المغني وإن بذل تسليم عين وكانت ~~الإجارة على عمل فقال أصحابنا إذا مضت مدة يمكن الإستيفاء فيها استقر الأجر ~~وقال أبو حنيفة لا أجر عليه وهو أصح عندي وانتهى وكذا قال الشارح ولم يختر ~~ما اختاره في المغني وجزم في الكافي بما اختاره في المغني أنه لا يستقر ~~ببذل التسليم وقطع في الرعاية الكبرى بما قاله الأصحاب وقدمه ابن رزين ~~وغيره وهو الصحيح من المذهب وكان الأولى بالمصنف أن يفصح باختيار الأصحاب ~~إن لم يقدمه والله أعلم PageV04P320 ويجوز تأجيلها وقيل إن لم يكن نفعا في ~~الذمة وقيل ويجب قبضها في المجلس ولا تحل في أصح قولي العلماء مؤجلة بموت ~~وإن حل دين لأن حلها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم قاله شيخنا قال وليس ~~لناظر وقف ونحوه تعجيلها كلها إلا لحاجة ولو شرطه لم يجز لأن الموقوف عليه ~~يأخذ ما لا يستحقه الأن كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت وورثت # فإن الحكر من الإنتقال يلزم المشتري والوارث وليس لهم أخذه من بائع وتركه ~~في أصح قوليهم ولا أجرة ببذل عين ms1581 في إجارة فاسدة فإن تسلمها فأجرة المثل ~~لتلف المنفعة بيده وعنه إن لم ينتفع فلا أجرة وفي التعليق يجب المسمى في ~~نكاح فاسد فيجب أن نقول مثله في الإجارة وعلى أن القصد فيها العوض ~~فاعتبارها بالأعيان أولى وفي الروضة هل يجب المسمى في الإجارة أم أجرة ~~المثل وهي الصحيحة فيه روايتان ولو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد إجارة ~~أو استعمل حمالا أو شاهدا ونحوه جاز وله الأجرة في الأصح وذكر الشيخ وغيره ~~لمنتصب كتعريضه بها وكدخول حمام وكروب ( ( ( وركوب ) ) ) سفينة ملاح # | فصل ما حرم بيعه فإجارته مثله إلا الحر والحرة # ويصرف بصره في النظر نص عليه والوقف وأم الولد ولا ينعقد إلا على نفع ~~مباح لغير ضرورة مقدور عليه يستوفي دون الإجزاء كإجارة دار يجعلها مسجدا أو ~~كتاب للنظر وفي المصحف الخلاف وفي الموجز روايتان ( م 6 ) # وحلي وذكر جماعة فيه يكره بجنسه وعنه لا يصح وقيل له فثوب يلبسه قال لا ~~بأس به لأنه لا ينقص وحيوان وقيل حتى كلب لصيد وحراسة وشجر لنشر ثياب وقعود ~~بظله وبقر لحمل وركوب وغنم لدياس + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 6 قوله وفي المصحف الخلاف وفي الموجز روايتان انتهى يعني بالخلاف ~~الخلاف الذي في بيعه وقد أطلق الروايات في كتاب البيع وتقدم تحرير ذلك وأن ~~الصحيح لا يصح هكذا هنا فليراجع وقد قال المصنف هناك وإجارته كبيعه فحصل ~~التكرار ولعله أراد بقوله وفي الموجز روايتان إحداهما كبيعه والثانية ليس ~~كبيعه فيجوز وإن منعنا البيع لعدم رغبته عنه مطلقا PageV04P321 زرع وبيت في ~~دار ولو أهمل استطراقه وآدامي لقود أو إراقة خمر وعنه يكره فيها ويحرم ~~حملها لشرب على الأصح ومثلها ميتة لطرح أو أكل وتحرم إجارة دار لبيعه ونحوه ~~شرط في العقد أولا وغناء وفحل لنزو وفيه تخريج وم وكرهه أحمد لهما زاد حرب ~~جدا # قيل فالذي يعطى ولا يجد منه بدا فكرهه ونقل ابن القاسم وقيل له ألا يكون ~~مثل الحجام يعطي وإن كان منهيا عنه فقال لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه ms1582 ~~وسلم أعطى في مثل هذا شيئا كما بلغنا في الحجام وحمله القاضي على ظاهره ~~وقال هذا مقتضى النظر ترك في الحجام وحمل في المغني كلام أحمد هذا على ~~الورع لا التحريم # قال شيخنا ولو أنزاه على فرسه فنقص ضمن نقصه ونفع مغصوب وأرض سبخة لزرع ~~قال في الموجز وحمام لحمل الكتب لتعذبه ( ( ( لتعديه ) ) ) وفيه احتمال قال ~~في التبصرة وهو أولى وأنه تصح إجارة هر وفهد وصقر معلم للصيد مع أنه ذكر في ~~بيعها الخلاف وشمع ليشعله وجعله شيخنا مثل كل شهر بدرهم فمثله في الأعيان ~~نظير هذه المسألة في المنافع ومثله كلما اعتقت عبدا من عبيدك فعلي ثمنه ~~فإنه يصح وإن لم يبين العدد والثمن وهو إذن في الإنتفاع بعوض واختار جوازه ~~وأنه ليس بلازم بل جائز ( ( ( حائز ) ) ) كالجعالة # وكقوله ألق متاعك في البحر علي ( ( ( وعلي ) ) ) ضمانه فإنه جائز أو من ~~ألقى كذا فله كذا ومن ألقى كذا فله كذا وجواز إجارة ماء قناة مدة وماء فائض ~~بركة رأياه وإجارة حيوان لأخذ لبنه قام به هو أو ربه فإن قام عليها ~~المستأجر وعلفها فكاستئجار الشجر وإن علفها ربها ويأخذ المشتري لبنا مقدرا ~~فبيع محض وإن كان يأخذ اللبن مطلقا فبيع أيضا وليس هذا بغرر لأن الغرر ما ~~تردد بين الوجود والعدم فهو من جنس القمار الذي هو الميسر وهو أكل المال ~~بالباطل كبيع الآبق والشارد # قال والمنافع والفوائد تدخل في عقود التبرع سواء كان الأصل محتبسا بالوقف ~~أو غير محتبس كالعارية ونحوها كما نص عليه الشارع في منيحة الشاة وهو ~~عاريتها للإنتفاع بلبنها كما يعيره الدابة لركوبها ولأن هذا يحدث شيئا ~~فشيئا فهو بالمنافع أشبه فإلحاقه بها أولى ولأن المستوفي بعقد الإجراة ( ( ~~( الإجارة ) ) ) على زرع الأرض PageV04P322 هو عين من الأعيان وهو ما يحدثه ~~من الحب بسقيه وعمله وكذا مستأجر الشاة للبنها مقصوده ما يحدثه الله من ~~لبنها بعلفها والقيام عليها فلا فرق بينهما والآفات والموانع التي تعرض ~~للزرع أكثر من آفات اللبن لأن الأصل في العقود الجواز والصحة # قال وكظئر ms1583 ومثلها نفع بئر وفي المبهج وغيره ماء بئر وفي الفصول لا يستحق ~~بالإجارة لأنه إنما يملك بحيازته وفي الإنتصار قال أصحابنا لو غار ماء دار ~~مؤجرة فلا فسخ لعدم دخوله في الإجارة وفي التبصرة لا يملك عينا ولا يستحقها ~~بإجارة إلا نفع بئر في موضع مستأجر ولبن ظئر فيه خلاف تبعا وذكر صاحب ~~المحرر وغيره إن قلنا يملك الماء لم يجز مجهولا وإلا جاز ويكون على أصل ~~الإباحة وهل المعقود عليه اللبن أو الحضانة أو يلزمه أحدهما بعقده على + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 7 10 قوله وهل المعقود عليه ~~اللبن أو الحضانة أو يلزمه أحدهما بعقده على الآخر واعتبار رؤية مرتضع فيه ~~وجهان انتهى يعني في كل مسألة وجهان وفيه مسائل # المسألة الأولى هل المعقود عليه في الرضاعة اللبن أو الحضانة أطلق الخلاف ~~وأطلقه في المغني والفائق # أحدهما المعقود عليه الحضانة وهي خدمة الولد وحمله ووضع الثدي في فيه ~~وأما اللبن فيدخل تبعا وهو الصحيح قال في الرعاية الكبرى وقع العقد على ~~المرضع ( ( ( المرضعة ) ) ) واللبن تبع يستحق إتلافه بالرضاعة وقدمه الشارح ~~وابن رزين في شرحه قال ابن عقيل في الفصول الصحيح أن العقد وقع على المنفعة ~~ويكون اللبن تبعا وقال القاضي في الخصال لبن المرضعة يدخل في عقد الإجارة ~~وإن كان يملك بالإنتفاع لأنه يدخل على سبيل التبع انتهى # قلت ويحتمله كلام صاحب المقنع وغيره وصرح به في المستوعب وغيره حيث قال ~~ولا تستحق بعقد الإجارة عين إلا في موضع لبن الظئر وبقع السر فإنهما يدخلان ~~تبعا وكذا قال في التبصرة كما حكاه المصنف عنه # والوجه الثاني العقد وقع على اللبن قال القاضي وهو الأشبه قال ابن رزين # 324 PageV04P323 الآخر واعتبار رؤية مرتضع فيه وجهان ( م 10 - 7 ) + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + في شرحه وهو الأصح لقوله تعالى @QB@ فإن ~~أرضعن لكم فآتوهن أجورهن @QE@ واختاره الشيخ تقي الدين قال في الهدي ~~والمقصود إنما هو اللبن قوى ذلك بعشرة وجوه ذكره في آخر الهدي قال الناظم ~~وفي الأجور المقصود بالعقد ردها والإرضاع لا حضن ومبدأ يقصده انتهى وهو ~~ظاهر ms1584 ما قطع به في الكافي فإنه قال ولا يجوز عقد الإجارة على ما يذهب ~~أجراؤه بالإنتفاع به لا في الطير يجوز الرضاع لأن الضرورة تدعوه إليه وقوله ~~وقولهم إلا في الظئر ونقع البئر يدخل تبعا يعود قوله تبعا إلى نقع البئر لا ~~الظئر ومال إليه ابن منجا في شرح المقنع فعلى هذا يكون الإستثناء لجواز ~~هلاك العين في الإجارة في الظئر والله أعلم # المسألة الثانية إذا عقد على أحدهما هل يلزمها الآخر أم لا أطلق الخلاف ~~وفيه مسألتان # المسألة الأولى 8 لو استؤجر ( ( ( استؤجرت ) ) ) للرضاع وأطلق فهل تلزمها ~~الحضانة أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المغني والتلخيص والشرح والنظم ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم وذكره القاضي ومن بعده # أحدهما تلزمها الحضانة أيضا قدمه في الرعاية الكبرى في الفصل الأربعين من ~~باب الإجارة # والوجه الثاني لا يلزمها سوى الرضاع قدمه ابن رزين في شرحه قلت الصواب في ~~ذلك الرجوع إلى العرف والعادة فيعمل بهما # المسألة 9 الثاينة وهي الثالثة لو استؤجرت للحضانة فهل يدخل الرضاع أم لا ~~أطلق الخلاف وأطلقه في الرعاية الكبرى في موضع # أحدهما يلزمها الرضاع أيضا قدمه في الرعاية الكبرى في الفصل الأربعين ~~والوجه الثاني لا يلزمها قال في التلخيص لم يلزمها وجها واحدا انتهى قلت ~~وهو أقوى في هذه المسألة والصواب الرجوع إلى العرف وإن دلت قرينة عمل بها # المسألة الرابعة 10 هل تعتبر رؤية المرتضع لصحة العقد أم تكفي صفته أطلق ~~PageV04P324 # وقيل الحضانة تتبع للعرف ( ( ( تكفي ) ) ) وقيل ( ( ( صفته ) ) ) عكسه ~~ويعتبر محل رضاع ورخص أحمد في مسلمة ترضع طفلا لنصارى بأجرة لا لمجوسي ( ( ~~( تشترط ) ) ) وسوى ( ( ( رؤيته ) ) ) أبو ( ( ( لصحة ) ) ) بكر ( ( ( ~~العقد ) ) ) وغيره بينهما لاستواء البيع والإجارة ومن أعطى صيادا أجرة ~~ليصيد له سمكا ليختبر بخته فقد استأجره ليعمل له بشبكته قاله أبو البقاء ~~ومنع في المغني وغيره إجارة نقد أو شمع للتجمل وثوب لتغطية نعش وما يسرع ~~فساده كرياحين # قال في الترغيب وغيره وتفاحة للشم بل عنبر لأنه المقصود منه وظاهر كلام ~~جماعة جوازه وتصح الإجارة لحجامة كفصد ms1585 ويكره للحر أكله وعنه يحرم واختار في ~~التعليق على سيده وعنه لا يصح اختاره القاضي والحلواني وكذا أخذه بلا شرط ~~وجوزه الحلواني وغيره لغيره ( ( ( لغير ) ) ) حر وتجوز إجارة مسلم لذمي في ~~الذمة قال ابن الجوزي على المنصوص وفي مدة روايتان + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + الخلاف فيه # أحدهما ( ( ( لخدمة ) ) ) تكفي صفته وهو الصحيح جزم به في الرعاية ~~والفائق وهو الصواب # والوجه الثاني تشترط رؤيته لصحة العقد جزم به في المذهب وقدمه في المغني ~~والشرح وشرح ابن رزين والنظم وهذا الصحيح على ما اصطلحناه والله ( ( ( ~~إعارته ) ) ) أعلم # مسألة 11 قوله وتجوز إجارة مسلم لذمي في الذمة وقال ابن الجوزي على ~~المنصوص وفي مدة روايتان انتهى يعني في جواز إيجار تداخل غير الخدمة مدة ~~معلومة وأطلقهما الناظم # إحداهما يجوز وهو الصحيح صححه الشيخ في المغني والشارح وقال في المغني ~~أيضا المعراة هذا أولى وجزم به في المحرر والوجيز وقدمه في الشرح ~~والرعايتين والحاوي الصغير # والرواية الثانية لا يجوز ولا يصح # تنبيه قوله بعد ذلك لا لخدمة على الأصح وكذا إعارته انتهى فظاهر هذه ~~العبارة أنه لا يجوز إعارة عبد مسلم لذمي للخدمة على أصح الروايتين وهو ~~الصحيح وقيل في العارية إعارة كل ذي نفع جائز منتفع به مع بقاء عينه إلا ~~البضع وما حرم استعماله PageV04P325 لا ( ( ( لمحرم ) ) ) لخدمة على الأصح ~~( ( ( وعبدا ) ) ) وكذا ( ( ( مسلما ) ) ) إعارته ( * ) ولا إجارة مشاع ~~مفردا وعنه بلى اختاره العكبري وأبو الخطاب وقدمه في التبصرة كشريكه وفي ~~طريقة بعض أصحابنا ويتخرج لنا من عدم إجارة المشاع أن لا يصح رهنه وكذلك ~~هبته ويتوجه ووقفه قال والصحيح صحة رهنة وإجارته وهبته ولا خلاف في صحة ~~بيعه والمراد عند الأئمة الأربعة وإلا ففي بيعه خلاف ذكره ابن حزم وهو قول ~~الحنفية في مشاع من غرس # وهذا الخريج ( ( ( التخريج ) ) ) خلاف نص أحمد في رواية سندي يجوز بيع ~~المشاع ورهنه ولا يجوز أن يؤجر لأن الإجارة للمنافع ولا يقدر على الإنتفاع ~~وهل مثله إيجار حيوان ودار لاثنيت ( ( ( لاثنين ) ) ) وهما لواحد أو يصح ~~فيه وجهان ( م 12 ) # وكذا وصية بمنفعة ms1586 ولا امرأة بلا إذن الزوج ولا يقبل قولها إنها ذات زوج ~~أو إنها مؤجرة قبل نكاح ويحرم على أذان وإمامة صلاة وتعليم قرآن ونيابة حج ~~وفي حديث وفقه وجهان ( م 13 ) وذكر شيخنا وجها يجوز لحاجة + + + + + + + ~~لمحرم وفي التبصرة ( ( ( المنتخب ) ) ) وعبدا ( ( ( الجعل ) ) ) مسلما ~~لكافر ( ( ( حج ) ) ) ويتوجه ( ( ( كأجرة ) ) ) كإجارة ( ( ( ونصه ) ) ) ~~انتهى ( ( ( الجواز ) ) ) فقطع هنا ( ( ( الرقية ) ) ) أن إعارته ( ( ( ~~يأخذ ) ) ) كإجارته وظاهر ( ( ( أذانه ) ) ) ما قدمه ( ( ( يؤخذ ) ) ) في ~~العارية الجواز ( ( ( الجهاد ) ) ) وما منع ( ( ( للقاضي ) ) ) إلا صاحب ( ~~( ( خرج ) ) ) التبصرة ( ( ( الأذان ) ) ) ثم وجه ( ( ( فرق ) ) ) من ( ( ( ~~بينهما ) ) ) عنده أنه ( ( ( البناء ) ) ) كالإجارة ( ( ( والخياطة ) ) ) ~~فحصل ( ( ( بأنهما ) ) ) الخلل ( ( ( يقعان ) ) ) من ( ( ( قربة ) ) ) ~~وجهين ( ( ( وغير ) ) ) فيما ( ( ( قربة ) ) ) يظهر ( ( ( والأذان ) ) ) ~~والله ( ( ( شرطه ) ) ) أعلم # مسألة ( ( ( يقع ) ) ) 12 قوله ( ( ( قربة ) ) ) بعد ( ( ( كالصلاة ) ) ) ~~ذكر ( ( ( ويجوز ) ) ) حكم إجارة ( ( ( حساب ) ) ) المشاع ( ( ( وخط ) ) ) ~~وهل مثله ( ( ( المبهج ) ) ) إيجار حيوان ( ( ( مشاهرة ) ) ) ودار لاثنين ~~وهما لواحد أو يصح فيه وجهان انتهى # أحدهما هو كإجارة المشاع جزم به المغني والشرح والوجيز وفرضها في الحيوان ~~والدار وفرضها في المغني والشرح في الدار فقط يعني إذا كانت لواحد وآجرها ~~لاثنين وظاهر كلام المصنف إيجار الحيوان والدار لاثنين # والوجه الثاني يصح هنا وإن منعنا الصحة في المشاع قلت وهو الصواب وعليه ~~العمل # مسألة 13 قوله ويحرم على أذان وإمامة صلاة وتعليم قرآن ونيابة حج وفي ~~حديث وفقه وجهان انتهى # أحدهما هما ملحقان بما قبلهما فتحرم الإجارة عليهما جزم به في الهداية ~~PageV04P326 واختاره وعنه مطلقا ( ( ( والخلاصة ) ) ) كأخذه ( ( ( والمحرر ~~) ) ) بلا شرط نص عليه وش ومنع في إمامة وكذا مالك إلا في إمامة تبعا لأذان # وكجعالة وقال ( ( ( الناظم ) ) ) الشيخ فيها ( ( ( الموفق ) ) ) وجهان ~~وهو ظاهر الترغيب وغيره وفي المنتخب الجعل في حج كأجرة ونصه الجواز على ~~الرقية ولأنها مداواة ونقل حنبل يكره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرا قال ~~شيخنا وهو معنى كلام بعضهم من لم يجوزه لم يجوز إيقاعها على غير وجه ~~العبادة لله كصلاة وصوم وقراءة والإستئجاء يخرجها عن ذلك ومن جوزه فلأنه ~~نفع يصل إلى المستأجر كسائر النفع وجوز إيقاعها غير عبادة في هذه الحال لما ~~فيها ms1587 من النفع # قال وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة بل رزق للإعانة على ~~الطاعة فمن عمل منهم لله أثيب وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة ويأتي ما ~~يؤيده في آخر الجهاد وقيل للقاضي لو خرج الأذان عن كونه قربة لم يقع صحيحا ~~وقد قلتم يقع به الإجزاء دل على أنه قربة فقال الحكم بصحته لا يدل على كونه ~~قربة كالعتق على مال يصح وليس بقربة ثم فرق بينه بين البناء والخياطة ~~بأنهما يقعان قربة وغير قربة والأذان شرطه أن يقع قربة كالصلاة ويجوز على ~~حساب وخط # وفي المبهج لا مشاهرة وتحرم أجرة وجعالة على ما لا يتعدى نفعه كصوم وصلاة ~~خلفه ويجوز الرزق على متعد وفي التذكرة في غزوه ( ( ( غزو ) ) ) لا كأخذ ~~الرزق في بناء ونحوه ذكره في الخصال والتلخيص وذكره في التعليق نقل صالح ~~وغيره لا يعجبني أن يأخذ ما يحج به إلا أن يتبرع وقال شيخنا المستحب أن ~~يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ فمن يحب إبراء ذمة الميت أو رؤية المشاعر يأخذ ~~ليحج ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح فيفرق بين من يقصد الدين والدنيا ~~وسيلته وعكسه والأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق قال وحجه عن غيره ~~ليتفضل ما يوفي دينه الأفضل تركه لم يفعله السلف ويتوجه فعله + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وغيرهم ~~وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وصححه الناظم والوجه الثاني يصح هنا وهو ~~الصحيح اختاره الشيخ الموفق والشارح وغيرهما وجزم به في الكافي والوجيز ~~وشرح ابن رزين وغيرهم PageV04P327 لحاجة ونقل ابن ماهان فيمن عليه دين وليس ~~له ما يحج به أيحج عن غيره ليقضي دينه قال نعم # وفي الغنية إن فرط فيه حتى افتقر فعليه الخروج ببدنه مفلسا فإن لم يقدر ~~فعليه أن يتكسب فإن لم يقدر فليسأل الناس وقيل للقاضي وغيره أخذ الأجرة لا ~~يخرجه عن القربة بدليل الرزق فقالوا الرزق ليس في مقابلة العمل بدليل أنه ~~لا يختص بزمن معلوم وأجرة معلومة وإنما يأخذه لأن له ms1588 حقا في بيت المال ~~ولهذا يستحقه الغني والفقير ولا يختص بزمن معلوم وأجرة معلومة # وفي الفنون أن بعض أصحابنا قال عبادات فاعتبر لها الإخلاص فقال ابن عقيل ~~لو كانت الأجرة قادحة في الإخلاص ما استحقت الغنائم وسلب القاتل وكذا أخذ ~~مؤذنين وقضاة من بيت المال وقال تجوز الأجرة على ذبح الأضحية والهدي بلا ~~خلاف كتفرقة الصدقة ولحم الأضحية والذي هو محض القربة ما كان بالإهداء فأما ~~الذبح فهو تقريب لها إلى الفقراء وتجوز إجارة العين مدة ويشترط كونها ~~معلومة لا يظن عدمها فيها وإن طالت # وقيل إلى سنة وقيل ثلاث وقيل ثلاثين وظاهره ولو ظن عدم العاقد ولو مدة لا ~~يظن فنا ( ( ( فناء ) ) ) ءالدنيا ( ( ( الدنيا ) ) ) فيها وفي طريقة بعض ~~أصحابنا في السلم الشرع يراعي الظاهر ألا ترى لو اشترط أجلا تفي به مدته صح ~~ولو اشترط مائتين أو أكثر لم يصح وسواء وليت العقد أولا أو كانت مشغولة ~~بإجارة أو غيرها وظن التسليم في وقته المستحق أو لم تكن فإن كانت مرهونة ~~وقت العقد فوجهان ( م 14 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 14 قوله وتجوز إجارة العين مدة وسواء وليت العقد أولا أو كانت ~~مشغولة بإجارة أو غيرها وظن التسليم في وقته المستحق أو لم تكن فإن كانت ~~مرهونة وقت العقد فوجهان انتهى قال في الرعاية الكبرى وإن أجره شيئا مدة لا ~~تلي العقد صح إن أمكن تسليمه في أولها سواء كان فارغا وقت العقد أو مؤجرا # قلت فإن كان ما آجره مرهونا وقت العقد لا وقت التسليم المستحق بالأجرة ~~احتمل وجهين انتهى # قلت الصواب أنه إن ظن تسليمها وقت الوجوب صحت وإلا فلا وهو ظاهر كلام ~~كثير من الأصحاب وداخل في عموم كلامهم ويعرف ذلك في هذه المسألة ~~PageV04P328 # وقولنا وظن التسليم كذا قاله بعضهم وفي الرعاية إن أمكن التسليم وقال ~~الشيخ وغيره لمن علل في منع إجارة المضاف بأنه لا يمكن تسليمه في الحال ~~كالعين المغصوبة قالوا إنما تشترط القدرة على التسليم عند وجوبه كالسلم ~~فإنه لا يشترط وجود القدرة عليه حال العقد ms1589 قالوا ولا فرق بين كونها مشغولة ~~أو لا لما ذكرنا # وكذا قال ابن عقيل في الفنون أو في الفصول لا يتصرف مالك العقار في ~~المنافع بإجارة ولا إعارة إلا بعد انقضاء المدة واستيفاء المنافع المستحقة ~~عليه بعقد الإجارة لأنه ما لم تنقض المدة له حق الإستيفاء فلا تصح تصرفات ~~المالك في محبوس بحق لأنه يتعذر التسليم المستحق بالعقد فمراد الأصحاب متفق ~~وهو أنه تجوز إجارة المؤجر ويعتبر التسليم وقت وجوبه وأنه لا يجوز إيجاره ~~لمن يقوم مقام المؤجر كما يفعله بعض الناس # وأفتى جماعة من أصحابنا وغيرهم في هذا الزمان أن هذا لا يصح وهذا واضح ~~ولم أجد من كلامهم ما يخالف هذا ومن العجب قول بعضهم في هذا + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + بحال الراهن بأن يكون قادرا أو باذلا مع القدرة ~~على التحصيل وقت الحلول والله أعلم # تنبيه الظاهر أن المصنف تابع ابن حمدان في رعايته في إطلاق الخلاف ~~والظاهر من كلام صاحب الرعاية أن هذين الوجهين لم يسبق إليهما بل هو ~~استنبطهما وخرجهما وهو كالصريح في كلامه فإذن في إطلاق المصنف الخلاف نظر ~~ظاهر لأن الأصحاب لم يختلفوا في الترجيح في هذه المسألة حتى يطلق الخلاف ~~فيها بل ولا يعرف لهم كلام فيها ولم نر هذين الوجهين إلا لهذين الرجلين ~~والله أعلم # ويمكن الجواب بأن يقال المقيس عليه والمشابه لهذه المسألة اختلف الأصحاب ~~في الترجيح فيها لأن المجتهد إذا خرج مسألة فلا بد من تخريجها على أصل ~~مشهور في المذهب والله أعلم # ويمكن أن يكون المصنف اطلع على خلاف في المذهب في هذه المسألة واختلفوا ~~في الترجيح وهو بعيد والمعتمد عليه الأول PageV04P329 الزمان إن الذي يخطر ~~بباله من كلام أصحابنا أن هذه الإجارة تصح كذا قال وقد قال شيخنا فيمن ~~استأجر أرضا من جندي وغرسها قصبا ثم انتقل الإقطاع عن الجندي إن الجندي ~~الثاني لا يلزمه حكم الإجارة الأولى وإنه إن شاء أن يؤجرها لمن له فيها ~~القصب أو لغيره وليس لوكيل مطلق الإيجار مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما ~~قاله شيخنا ms1590 # ولو قال آجرتك شهرا لم يصح نص عليه وعنه صحته اختاره الشيخ وابتداؤه من ~~حين العقد ولو آجره في أثناء شهر سنة فشهر بالعدد ثلاثين نص عليه في نذر ~~وصوم وباقيها بالأهلة وعنه الجميع بالعدد وكذا ما اعتبرت الأشهر فيه كعدة ~~ونص عليهما في نذر وعند شيخنا إلى مثل تلك الساعة # | فصل والإجارة أقسام # عين موصوفة في الذمة فيشترط صفات سلم ومتى غصبت أو تلفت أو تعيبت لزمه ~~بدلها فإن تعذر فللمكتري الفسخ وتنفسخ بمضي المدة إن كانت إلى مدة # وعين معينة فهي كمبيع وتنفسخ بتعطيل نفعها ابتداء أو دواما فيما بقي وقيل ~~وما مضى ويقسط ( ( ( ويسقط ) ) ) المسمى على قيمة المنفعة فيلزمه بحصته نقل ~~الأثرم فيمن اكترى بعيرا بعينه فمات أو انهدمت الدار فهو عذر يعطيه بحساب ~~ما ركب وقيل يلزمه بحصته من المسمى وعنه لا فسخ بموت مرضع اختاره أبو بكر # وقيل لا فسخ بهدم دار فيخير وله الفسخ بعيب أو بانت معيبة وهو ما يظهر به ~~تفاوت الأجرة إن لم يزل بلا ضرر يلحقه وقياس المذهب أو الأرش وقال شيخنا ~~وإلا ورد ضعفه على أصل أحمد بين قال في الترغيب ولو احتاجت الدار تجديدا ~~فإن جدد وإلا فسخ وله إجباره على التجديد وقيل بلى وإن شرط عليه مدة ~~تعطيلها أو أن يأخذ بقدرها بعد المدة أو شرط عليه النفقة أو جعلها أجرة لم ~~يصح ومتى أنفق بإذن على الشرط أو بناء رجع بما قال مؤجر ذكره الشيخ ~~PageV04P330 # وفي الترغيب وغيره في الإذن مستأجر كإذن حاكم في نفقته على جمال هرب ~~مؤجرها ولو غصبت وإجارتها لعمل فالفسخ أو الصبر ومدة فالفسخ أو الإمضاء ~~وأخذ أجرة مثلها من صاحبها إن ضمنت منافع غصب وإلا نفسخ وفي الإنتصار تنفسخ ~~تلك المدة والأجرة للمؤجر لاستيفاء المنفعة على ملكه وأن مثله وطء مزوجة ~~وحدوث خوف عام كغصب ولا خاص ولو غصبها المكرى فلا شيء له مطلقا نص عليه ~~وقيل كغصب غيره # الثالث عقد على منفعة في الذمة شيء معين أو موصوف كخياطة ويشترط ms1591 ضبطه بما ~~لا يختلف ويلزمه الشروع عقيب العقد وإن ترك ما يلزمه قال شيخنا بلا عذر ~~فتلف بسببه ضمن وله الإستنابة فإن مرض أو هرب اكترى من يعمل عمله فإن شرط ~~مباشرته فلا ولا استنابة إذن # نقل حرب فيمن دفع إلى الخياط ثوبا ليخيطه فقطعه ودفعه إلى الخياط ( ( ( ~~خياط ) ) ) آخر قال لا إن فعل ضمن قال في المغني فإن اختلف القصد فيه كنسج ~~لم يلزمه ولا المكتري قبوله وإن تعذر فله الفسخ وينفسخ العقد بتلف محل عمل ~~معين يشترط ( ( ( ويشترط ) ) ) تقدير نفع بعمل أو مدة فإن جمعها ( ( ( ~~جمعهما ) ) ) مثل استأجرتك لخياطة هذا الثوب اليوم لم يصح وعنه بلى كجعالة ~~وفيها وجه قال في التبصرة وإن اشترط تعجيل العمل في اقتضاء ممكن فله شرطه ~~ولا فسخ بموت وعنه بلى بموت مكتر لا قائم مقامه كبرء ضرس اكترى لقلعه ~~اختاره الشيخ ولا بعذر لمكتر كمكر ويصح بيع عين مؤجرة في المنصوص ولمشتر ~~يجهله الفسخ ذكره الشيخ وفي الرعاية أو الأرش قال أحمد هو عيب وفي الأنفساخ ~~بشراء مستأجر أو إرثه لها روايتان ( م 15 ) + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + # مسألة 15 قوله شراء العين المأجورة وفي الإنفساخ بشراء مستأجر أو إرثه ~~روايتان انتهى وهما وجهان عند كثير من الأصحاب وأطلقهما في الهداية والمذهب ~~والمستوعب والمغني والكافي والمقنع والهادي والتخليص والشرح والفائق وغيرهم # أحدهما لا تنفسخ وهو الصحيح صححه في التصحيح قال في القاعدة الخامسة ~~والثلاثين وهو الصحيح اختاره القاضي وابن عقيل والأكثرون وجزم به في الوجيز ~~وغيره وقدمه في الرعاية الكبرى وغيره PageV04P331 # ولو آجرها لمؤجرها فإن قلنا لم تنفسخ صح وإلا فلا ولو آجر ولي موليه أو ~~ماله وقيل ولو مدة يعلم فيها بلوغه أو سيد عبدا ثم بلغ وعتق أو الموقوف ~~عليه الوقف ثم مات لم تنفسخ وللبطن الثاني حصته كعزل الولي وناظر الوقف ~~وكملكه المطلق ذكره الشيخ وغيره # وقيل ينفسخ ( * ) فيرجع في الأجرة مستأجر على مؤجر قابض أو ورثته وقيل + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # والرواية الثانية تنفسخ قال في القاعدة الصغرى والحاوي الصغير انفسخت ~~الإجارة على الأصح قال في ms1592 الخلاصة انفسخت في الأصح # تنبيه قوله ولو آجر الموقوف عليه الوقف ثم مات لم تنفسخ وقيل تنفسخ انتهى ~~قدم المصنف أن الإجارة لا تنفسخ إذا آجر الموقوف عليه وصححه في التصحيح ~~والنظم وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن رزين قال ~~القاضي في المجرد هذا قياس المذهب # والوجه الثاني تنفسخ جزم به القاضي في خلافه وأبو الحسين أيضا وحكاه عن ~~أبي إسحاق بن شاقلا واختاره ابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي ~~الدين وغيرهم قال الشيخ تقي الدين هذا أصح الوجهين قال القاضي هذا ظاهر ~~كلام الإمام أحمد في رواية صالح قال ابن رجب في قواعده وهو المذهب الصحيح ~~لأن الطبقة الثانية تستحق العين بمكانها تلقيا عن الواقف بانقراض الطبقة ~~الأولى انتهى # وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقال ابن رجب أيضا في قواعده ~~واعلم أن في ثبوت الوجه الأول نظرا لأن القاضي إنما فرضه فيما إذا آجر ~~الموقوف عليه يكون النظر له مشروطا وهذا محل تردد أعني إذا آجر بمقتضى ~~النظر المشروط له هل يلحق بالنظر العام فلا ينفسخ بموته أم لا فإن من ~~أصحابنا المتأخرين من ألحقه بالنظر العام انتهى # فقد ظهر لك أن الصحيح من المذهب الوجه الثاني وهو الإنفساخ من جهة النقل ~~والدليل وكثرة الأصحاب وتحقيقهم وأن الذي قدمه المصنف ليس هو المذهب والله ~~أعلم # وأطلق الخلاف في المسألة في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والكافي والمقنع والهادي والتخليص والبلغة والشرح وشرح ابن منجا والفائق ~~والزركشي PageV04P332 فيها ( ( ( وتجريد ) ) ) تبطل ( ( ( العناية ) ) ) ~~وقيل يرجع العتيق على معتقة بحق ما بقي كما يلزمه نفقته إن لم يشترطها على ~~مستأجر ويتوجه مثله فيما آجره ثم وقفه وتجوز إجارة الإقطاع كموقوف قاله ~~شيخنا قال ولم يزل يؤجر من زمن الصحابة إلى الآن ولم أعلم عالما منع # | فصل ويعتبر كون المنفعة للمستأجر # فلو اكترى دابة لركوب المؤجر لم يصح قاله القاضي والأصحاب وله الإعارة ~~لقائم مقامه وفي ضمان مستعير وجهان # ويعتبر كونه كراكب في طول وقصر وقيل لا ms1593 كمعرفة بالركوب في الأصح فإن شرط ~~استيفاءها بنفسها ( ( ( بنفسه ) ) ) صح العقد في الأصح وقيل والشرط ومثله ~~شرط زرع برفقط وله إجارتها على الأصح وعنه بإذنه ولو بزيادة # وعنه إن جدد عمارة ولو قبل قبضها وفيه وجه وقيل فيه من مؤجر ( * ) + + + ~~+ + + + + + + + + + + وتجريد العناية ( ( ( اكترى ) ) ) وغيرهم ( ( ( أرضا ~~) ) ) # مسألة 16 قوله وله الإعارة لقائم مقامه وفي ضمان مستعير وجهان انتهى # أحدهما لا يضمن وهو الصحيح قال في التلخيص ولا ضمان لمستعير من المستأجر ~~على الأصح واقتصر عليه في القواعد الفقهية وقدمه في الرعاية الكبرى في باب ~~العارية قلت فيها بابها # والوجه الثاني يضمن وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب # تنبيه قوله في إجارة المستأجر العين المأجورة وله إجارتها على الأصح ولو ~~قبل قبضها وفيه وجه وقيل فيه من مؤجر انتهى فقدم المصنف أن للمستأجر إجارة ~~المأجور قبل قبضه مطلقا وذكر وجها بعدم الجواز مطلقا وهذا الوجه جزم به في ~~الوجيز وصححه في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهما # وقيل بالجواز للمؤجر دون غيره وهذا القول قدمه في الرعايتين والحاوي ~~الصغير PageV04P333 # وإذا اكترى أرضا لزرع ما شاء أو غرسه أو وغرسه صح في الأصح فيهما كزرع ما ~~شئت وإن قال لزرع فوجهان وكذا الغراس # وإن أطلق وتصلح لزرع وغيره صح في الأصح وقال شيخنا إن أطلق أو إن قال ~~انتفع بها بما شئت فله زرع وغرس وبناء وإذا اكترى لزرع بر فله زرع ما دونه ~~ضررا من جنسه كشعير وباقلا لا فوقه كقطن ودخن فإن فعل فنصه لزوم المسمى مع ~~تفاوتهما في أجر المثل وأوجب أبو بكر والشيخ أجر المثل خاصة ومثله سلوك ~~طريق أشق ويجوز مثلها ومنعه الشيخ ولو جاوز المكان أو زاد على المحمول ~~فالمسمى مع أجر المثل للزائد # وذكر القاضي فيهما قول أبي بكر وتلزمه قيمة الدابة إن تلفت وقيل نصفها ~~كسوط في حد فإن لم يكن له عليها شيء وهو بيد ربها بلا سبب منه لم + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # وشرح ابن رزين واختاره القاضي ذكره في الفصول وأطلقهن في المغني والشرح ~~قالا أصل الوجهين بيع ms1594 الطعام قبل قبضه هل يصح من بائعه أم لا والصحيح من ~~المذهب عدم الجواز عليه ( ( ( وعليه ) ) ) الأصحاب فعلى هذا يكون المذهب ~~عدم الجواز عند الشيخ والشارح وكما جزم به في الوجيز وصححه في الرعايتين ~~والحاوي الصغير وغيرهم وظاهر كلام المصنف عدم البناء وهو ظاهر كلام الأكثر ~~والله أعلم # وهو الصواب إلا أن يتوقف المأجور على تميز فالصواب عدم الجواز كما قاله ~~الشيخ وغيره # مسألة 17 قوله وإن اكترى أرضا لزرع ما شاء أو غرسه أو وغرسه صح في الأصح ~~فيهما كزرع ( ( ( كازرع ) ) ) ما شئت وإن قال لزرع فوجهان وكذا الغراس ~~انتهى # فيه مسألتان الخلاف فيهما مطلق مسألة الزرع مسألة ( ( ( ومسألة ) ) ) ~~الغرس والحكم واحد # أحدهما يصح وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح ونصراه وجزم به ابن رزين ~~في شرحه أيضا اختاره القاضي وابن عقيل قال في الرعاية الكبرى وإن اكترى ~~لزرع وأطلق زرع ما شاء انتهى # والوجه الثاني لا يصح قلت وهو قوي وقدمه في التلخيص PageV04P334 يضمن ومن ~~اكترى زورقا فزواه مع زورق له فغرقا ضمن لأنها مخاطرة لاحتياجها إلى ~~المساواة ككفة الميزان كما لو اكترى ثورا لاستقاء ماء فجعله فدانا لاستقاء ~~الماء فتلفت ( ( ( فتفلت ) ) ) ضمن وإن آجر أرضا بلا ماء صح فإن أطلق ~~فاختار الشيخ الصحة مع علمه بحالها وقيل لا كظنه إمكان تحصيله ( م 18 ) # وإن ظن وجوده بالأمطار وزيادة الأنهار صح جزم به في المغني وغيره كالعلم ~~وفي الترغيب وجهان ومتى زرع فغرق أو تلف أو لم ينبت فلا خيار وتلزمه الأجرة ~~نص عليه وإن تعذر زرعها لغرقها فله الخيار وكذا لقلة ماء قبل زرعها أو بعده ~~أو عابت بعزق يعيب به بعض الزرع واختار شيخنا أو برد أو فأر أو عذر # قال فإن أمضى فله الأرش كعيب الأعيان وإن فسخ فعليه القسط قبل القبض ثم ~~أجرة المثل إلى كماله قال وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقا وإن قال ~~في الأجرة مقيلا ومراعا أو أطلق لأنه لا يرد عليه عقد كأرض البرية ومن ~~اكترى ms1595 لنسخ ( ( ( لنسج ) ) ) أو خياطة أو كحل ونحوه لزمه حبر وخيوط وكحل ~~كأرض لزرع وقيل يلزم المستأجر وقيل يتبع العرف والمشي المعتاد قرب المنزل ~~لا يلزم راكبا ضعيفا أو امرأة وفي غيرهما وجهان ( م 18 ) + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + # مسألة 18 قوله وإن آجر أرضا بلا ماء صح فإن أطلق فاختار الشيخ الصحة مع ~~علمه بحالها وقيل لا كظنه إمكان تحصيله انتهى الصحيح ما اختاره الشيخ وقدمه ~~في الشرح وهو الصواب # والوجه الثاني لا يصح جزم به ابن رزين في شرحه # مسألة 19 قوله والمشي المعتاد قرب المنزل لا يلزم راكبا ضعيفا أو امرأة ~~وفي غيرهما ( ( ( غيرها ) ) ) وجهان انتهى وأطلقهما في المغني والشرح # أحدهما لا يلزمه وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقدمه ابن رزين في شرحه # والوجه الثاني يلزمه قال في الرعاية الكبرى وإن جرت العادة بالنزول فيه ~~لزم الراكب القوي الأقيس قلت وهو قوي جدا لغير ذوي الهيئات كالفلاحين ~~والعرب والتركمان ونحوهم PageV04P335 # ويلزم رب الدابة ما يتوقف النفع عليه كتوطئة مركوب عادة وزمامه ورحله وشد ~~محمل ورفع وحط وقائد وسائق لا محمل ومظلة ووطاء فوق الرحل وحبل قران بين ~~المحملين # قال في الترغيب وعدل لقماش على مكر إن كانت في الذمة وفي المغني إن كانت ~~على تسليم الراكب البهيمة ليركبها لنفسه فالكل عليه وإن الدليل لا يلزم مكر ~~وقيل بلى في الذمة وجزم به في عيون المسائل لأنه التزم أنه يوصله ويلزمه ~~حبسها له لنزوله لحاجة وقال غير واحد وسنة وسنة راتبة وتبريك بعير لشيخ ~~وامرأة وفيه لمرض طارىء ( ( ( طارئ ) ) ) وجهان ( م 20 ) # ويلزم المكتري تفريغ الدار من فعله كبالوعة وقمامة ويلزم المكري تسليمها ~~منظفة وتسليم المفتاح وهو أمانة مع مكتر # | فصل من استؤجر مدة فأجير خاص لا تضمن جنايته في المنصوص إلا أن يتعمد # قال جماعة أو يفرد ( ( ( يفرط ) ) ) ولا يستنيب وله فعل الصلاة في وقتها ~~بسننها والعيد وإن عمل لغيره فأضر مستأجره فله قيمة ما فوته عليه وقيل يرجع ~~بقيمة ما عمله لغيره وقال القاضي بالأجر الذي أخذه من غير مستأجره ms1596 ومن قدر ~~نفعه بعمل فأجير مشترك يضمن ما تلف بفعله كزلق حمال أو سقط من دابته وطباخ ~~وخباز وحائك في المنصوص واختار جماعة إن عمله في بيت ربه أو يده عليه فلا ~~وما تلف بغير فعله ولا تعديه لا يضمنه في ظاهر المذهب ولا أجرة له وقال في ~~المحرر إلا ما عمله في بيت ربه وعنه له أجرة بناء وعنه ومنقول عمله في بيت ~~ربه وفي الفنون له الأجرة مطلقا لأن وضعه النفع فيما عينه له + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + # مسألة 20 قوله ويلزمه حبسها لنزوله لحاجة وقال غير واحد وسنة راتبة ~~وتبريك بعير لشيخ وامرأة وفيه لمرض طارىء وجهان انتهى # أحدهما يلزمه وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين والرعاية ~~الكبرى وغيرهم # والوجه الثاني لا يلزمه وهو ظاهر كلام جماعة PageV04P336 كالتسليم إليه ~~كدفعه إلى البائع غرارة وقال ضع الطعام فيها فكاله فيها كان ذلك قبضا لأنها ~~كيده # ولهذا لو ادعيا طعاما في غرارة أحدهما كان له وإن استأجر مشترك خاصا فلكل ~~حكم نفسه وإن استعان ولم يعمل فله الأجر لأجل ضمانه لا لتسليم العمل وإن ~~أتلفه أو حبسه فلربه قيمته غير معمول ولا أجرة وقيمته معمولا ويلزمه أجرته ~~وتقدم قوله في صفة عمله ذكره ابن رزين ومثله تلف أجير مشترك ذكره القاضي ~~وغيره وقال أبو الخطاب تلزمه قيمته موضع تلفه وله أجرته إليه وكذا عمله غير ~~صفة شرطه وذكر الشيخ له المسمى إن زاد الطول وحده ولم يضر الأصل وإلا ~~فوجهان وإن نقصهما أو أحدهما فقيل ( ( ( فقبل ) ) ) بحصته منه وقيل لا أجرة ~~له ويضمن كنقص الأصل وقيل إن كان صبغه منه فله حبسه وإن كان من ربه أو قصره ~~فوجهان # وفي المنثور إن خاطه أو قصره وغزله فتلف بسرقة أو نار فمن مالكه ولا أجرة ~~لأن الصنعة غير متميزة كقفيز من صبرة فإن أفلس مستأجره ثم جاء بائعه يطلبه ~~فللصانع حبسه وإن أخطأ قصار ودفعه إلى غير ربه ضمنه فإن قطعه قابضه بلا علم ~~غرم أرش قطعه كدراهم أنفقها وعنه ms1597 لا وله مطالبة القصار بثوبه فإن تلف ضمنه ~~وعنه لا لعجزه عن دفعه # ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا طبيب ولا بيطار عرف حذقهم ولم تجن أيديهم ~~خاصا كان أو مشتركا لأن ما أذن فيه لا تضمن سرايته كحد وقود لأنه لا يمكن ~~أن يقال اقطع قطعا لا يسري ويمكن أن يقال دق دقا لا يخرقه ولأن الفصد ونحوه ~~فساد في نفسه لأنه جرح فقد فعل ما أمره ( ( ( أمر ) ) ) به ثم ما يطرأ من ~~فساد عاقبته وصلاحها لا يكون مضافا إليه بل إلى الآمر والآمر أذن في قصارة ~~سليمة فأتاه بمخرقة لم يتناولها العقد واختار في الفنون أن هذا في المشترك ~~لأنه الغالب في هؤلاء وأنه لو استؤجر لحلق رؤوس ( ( ( رءوس ) ) ) يوما فجنى ~~عليها بجراحة لا يضمن كجنايته في قصارة وخياطة ونجارة # واختار صاحب الرعاية إن كان أحد هؤلاء خاصا أو مشتركا فله حكمه ويعتبر ~~لعدم الضمان في ذلك وفي قطع سلعة ونحو ذلك إذن مكلف أو ولي وإلا ضمن ~~PageV04P337 لعدم الإذن واختار في كتاب الهدي لا يضمن لأنه محسن وقال هذا ~~موضع نظر ولا راع لم يتعد بنوم وغيبتها عنه وغيره وإن عقد في الرعي على ~~معينة تعينت في الأصح فلا يبدلها ويبطل العقد فيما تلف وإن عقد على موصوف ~~ذكر نوع ( ( ( نوعه ) ) ) وكبره وصغره وعند القاضي لا عدده ويحمل على ~~العادة ولا يلزمه رعي سخالها وإن ضرب سلطان رعيته قدر العادة أو معلم صبيا ~~أو والد ولده أو زوج امرأته أو مكتر دابة لم يضمن في المنصوص نقله أبو طالب ~~وبكر في الزوج وسقوطه بإذن سيده يحتمل وجهين لا أبيه # وقيل إن أدب ولده فقلع عينه ففيها وجهان وإن ادعى إباق العبد أو مرضه أو ~~شرود الدابة أو موتها بعد فراغ المدة أو فيها أو تلف المحمول قبل قوله وعنه ~~قول ربه وقطع به في المغني في صورة المرض إن جاء به صحيحا وخرج في الترغيب ~~في دعواه التلف في المدة روايتين من دعوى راع تلف شاة ms1598 واختار في المبهج لا ~~تقبل دعوى هربه أول المدة # وفي الترغيب يقبل وأن فيه بعدها روايتين وله في تلف المحمول أجرة ما حمله ~~ذكره في التبصرة واختلافهما في قدر الأجرة كالبيع نص عليه وكذا المدة وعلى ~~التخالف إن كان بعد المدة فأجرة المثل لتعذر رد المنفعة وفي أثنائها بالقسط ~~وإن ادعى على صانع أنه فعل خلاف ما أمره به فاختار الشيخ قبول قوله ولا ~~أجرة ونص أحمد قول صانعه لئلا يغرم نقصه مجانا بمجرد قول ربه بخلاف وكيل ( ~~م 22 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 21 قوله وإن ضرب سلطان رعيته قدر العادة أو معلم صبيا أو والد ولده ~~أو زوج امرأته أو مكتر دابة لم يضمن في المنصوص وسقوطه بإذن سيده يحتمل ~~وجهين انتهى وكذا قال في الرعاية الكبرى # والوجه الثاني لا يسقط قلت وهو الصواب لأن فيه حقا لله تعالى لا يباح له ~~فعله بإذن سيده فهو ممنوع منه شرعا وإن كان لسيده حق منعه في المالية والله ~~أعلم # والوجه الثاني يسقط وهو قوي لإذن السيد ( ( ( سيده ) ) ) لكنه مأثور قطعا ~~مع عدم الجهل # مسألة 22 قوله وإن ادعى على صانع أنه فعل خلاف ما أمره به فاختار الشيخ ~~قبول قوله ولا أجرة ونص أحمد قول صانعه لئلا يغرم نقصه مجانا بمجرد قول ربه ~~PageV04P338 وله أجرة ( ( ( وكيل ) ) ) مثله وعنه يعمل بظاهر الحال وقيل ( ~~( ( المنصوص ) ) ) بالتخالف وفي المحرر إن ادعى على خياط أنه فصل خلاف ما ~~أمره قبل قوله وإن اختلفا في صفة الإنتفاع فللمؤجر الإعتراض ذكره أبو الفرج ~~وإذا انقضت رفع يده ولم يلزمه الرد ومؤنته في الأصح كمودع # وفي التعليق وأومأ إليه بلى بالطلب كعارية لا مؤنة العين فعلى الأصح لا ~~يضمن تالفا أمكنه رده وفي الرعاية يلزمه رده مع القدرة بطلبه وقيل مطلقا ~~ويضمنه مع إمكانه قال ومؤنته على ربه وقيل عليه قال في التبصرة يلزمه رده ~~بالشرط وإنه يلزم المستعير مؤنة البهيمة عادة مدة كونها بيده + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + بخلاف وكيل انتهى الصحيح من المذهب هو المنصوص عن الإمام أحمد ~~وعليه اكثر الأصحاب ms1599 قال في التلخيص القول قول الأجير في أصح الروايتين قال ~~الشيخ في المقنع فالقول قول الخياط نص عليه فقطع به وكذا قطع به في الهداية ~~والمذهب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب والمغنى والشرح ~~والفائق وشرح ابن رزين وغيرهم وما اختاره الشيخ رواية عن أحمد فهذه اثنتان ~~وعشرون مسألة في هذا الباب PageV04P339 @ 341 $ باب الجعالة # وهي أن يجعل معلوما كأجرة كمن رد عبدي أو بني لي هذا فله كذا أو مائة ~~لأنه في معنى المعاوضة لا تعليقا محضا أو فأنت بريء من المائة لأن تعليق ~~الإسقاط أقوى واختار الشيخ أو مجهولا لا يمنع التسليم كربع الضالة لمن يعمل ~~له وفي التلخيص أو الأجنبي قال أو يخبره أن ربه جعله ويصدقه ربه وإلا لم ~~يستحق # وقيل ولو للعامل حتى مع جهالة عمل ومدة كرد عبد ولو إلى وارثه ولقطة ~~وبناء حائط وإصابته بهذا السهم أو إن كان صوابه أكثر لا وإن أخطألزمه كذا ~~وفي شرح الحارثي إن كان للعامل استحق الجعل للوعد ويتوجه أنه سهو على ~~المذهب # وفي عيون المسائل في أنه يعتبر في الكفارة وقت الوجوب لوجوب العتق أولا ~~للترتيب وما يثبت في الذمة لا يجوز إسقاطه إلا بدليل ألا ترى أنه لو قال ~~إذا دخل زيد الدار فأعطه درهما فإذا دخل الدار ثبت له الدرهم في ذمته فلا ~~يسقط وقوله من وجد لقطتي كمن ردها فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه كدين ~~وإلا حرم # نقل حرب في اللقطة إن وجد بعد ما سمع النداء فلا بأس أن يأخذ منه وإلا ~~ردها ولا جعل له وفي أثنائه يستحق حصة تمامه والجماعة تقتسمه وفي التبصرة ~~إن عين عوضا ملكه بنفس العمل فلو تلف فله أجرة مثله وإن رده من نصف المسافة ~~المعينة أو قال من رد عبدي فرد أحدهما فنصفه وإن رده من أبعد فالمسمى ذكره ~~في التلخيص ويقبل قول جاعله في رده والمسافة كأصله وقيل بالتحالف ومع ~~جهالته له أجرة مثله # وقيل في آبق المقدر شرعا ولا يستحق شيئا ms1600 بلا شرط اختاره القاضي ونصه فيمن ~~خلص متاعا يستحق أجر مثله بخلاف اللقطة ويستحق برد آبق مطلقا لئلا يلحق ~~بدار الحرب أو يشتغل بالفساد دينارا أو اثني عشر درهما وعنه PageV04P341 ~~أربعين درهما من خارج المصر وعنه عشرة استقرت عليه الرواية # قاله الخلال وجزم به في عيون المسائل وأن الرواية الصحيحة من خارج المصر ~~دينار ( ( ( دينارا ) ) ) وعشرة ونقل حرب لا يستحقه إمام لأنه ينبغي له رده ~~على ربه وعنه ولا غيره اختاره ( ( ( اختار ) ) ) الشيخ ويرجع بنفقته ولو لم ~~يستحق جعلا كرده من غير بلد سماه أو هربه منه نص عليه وقيل بنية رجوعه وفي ~~جواز استخدامه بها روايتان في الموجز والتبصرة ( م 1 ) ومن وجد آبقا أخذه ~~وهو أمانة ومن ادعاه فصدقه العبد أخذه ولنائب إمام بيعه لمصلحة فلو قال كنت ~~أعتقته فوجهان ( م 2 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب ~~الجعالة # مسألة 1 قوله في رد الآبق وفي جواز استخدامه بها روايتان في الموجز ~~والتبصرة انتهى قلت وحكاهما أبو الفتح الحلواني في الكفاية أيضا كالعبد ~~المرهون والصحيح من المذهب أنه لا يجوز ذلك في العبد المرهون فكذا في هذا ~~بطريق أولى وأحرى قال الشيخ في المغني وغيره ليس له ذلك في ظاهر المذهب ~~يعني في العبد المرهون وقدمه في الكافي والمصنف وغيرهما وصحح في الرعاية ~~الكبرى أن له ذلك والله أعلم # مسألة 2 قوله فيما إذا وجد آبقا ولنائب الإمام بيعه لمصلحة فلو قال يعني ~~سيده كنت أعتقته فوجهان انتهى وأطلقهما الحارثي في شرحه في باب اللقطة # أحدهما يقبل قوله وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين ~~والرعاية الصغرى والكبرى القديمة والحاوي الصغير وغيرهم وهو الصواب # والوجه الثاني لا يقبل وهو احتمال في المغني والشرح قلت وهو ضعيف فعليه ~~يكون ثمنه لبيت المال والله أعلم فهاتان مسألتان في هذا الباب قد صححتا ~~PageV04P342 $ باب السبق # يجوز بلا عوض مطلقا وقال الآمدي بغير حمام وقيل وطير وكره أبو بكر الرمي ~~عن قوس فارسية # يقال رمى عن القوس وعلى القوس وبها لغة # وفي كراهة اللعب غير ms1601 معين على عدو وجهان # وفي الوسيلة يكره الرقص واللعب كله ومجالس الشعر وذكر ابن عقيل وغيره ~~يكره لعبة بأرجوحة ونحوها وقال أيضا لا يمكن القول بكراهة اللعب وفي ~~النصيحة للآجري من وثب وثبة مرحا ولعبا بلا نفع فانقلب فذهب عقله عصى وقضى ~~الصلاة # وذكر شيخنا يجوز ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة وظاهر كلامه لا يجوز ~~اللعب المعروف بالطاب والنقيلة وقال كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرا حرمه ~~الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة لأنه يكون سببا للشر والفساد وقال وما ~~ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه كبيع وتجارة ~~وغيرهما ويستحب بآلة حرب # قال جماعة والثقاف نقل أبو داود لا يعجبني أن يتعلم بسيف حديد بل + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + $ باب السبق # مسألة 1 قوله وفي كراهة لعب غير معين على عدو وجهان انتهى # أحدهما يكره قلت وهو الصواب اللهم إلا أن يكون له فيه قصد حسن وذكر ~~المصنف هنا أشياء تدل على ما قلناه قال في المستوعب وكل ما سمى لعبا مكروه ~~إلا ما كان معينا على قتال العدو وذكره ابن عقيل واقتصر عليه # والوجه الثاني لا يكره PageV04P343 بسيف خشب لقوله صلى الله عليه وسلم لا ~~يشر أحدكم بحديدة ( 1 ) وإذا أراد به غيظ العدو لا التطرف فلا بأس وليس من ~~اللهو تأديب فرسه وملاعبة أهله ورميه لأنه صلى الله عليه وسلم قال كل شيء ~~يلهو به ابن آدم باطل ( 2 ) ثم استثنى هذه الثلاث رواه أحمد وأبو ~~PageV04P344 داود والنسائي والترمذي وحسنه من حديث عقبة # والمراد ما فيه مصلحة شرعية ومنه ما في الصحيحين من لعب الحبشة بدرقهم ~~وحرابهم وتوثبهم بذلك على هيئة الرقص في يوم عيد في مسجد النبي صلى الله ~~عليه وسلم وستر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي تنظر إليهم ودخل عمر ~~فأهوى إلى الحصباء يحصبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر ( 3 ) # وقد يكون من هذا ما روي عن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ms1602 أنه لما قدم ~~ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر حجل يعني مشى على رجل واحدة ~~إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يدل على أنه لا يحرم الرقص ولا ~~ينفي الكراهة مع أنه لا يصح # قال البيهقي وقد رواه من طريق الثوري عن أبي الزبير عن جابر وفي إسناده ~~إلى الثوري من لا يعرف ( 4 ) وقال بعض أصحابنا في كتابه الهدي لو صح لم يكن ~~حجة لمن جعله أصلا له في الرقص فإن هذا كان من عادة الحبشة تعظيما لكبرائها ~~كضرب الجوك عن الترك فجرى جعفر على تلك الحالة وفعلها مرة ثم تركها بسنة ~~الإسلام # وقال الخطابي في حديث عقبة المذكور في هذا بيان أن جميع أنواع اللهو ~~محظورة وإنما استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخلال من جملة ما ~~حرم منها لأن كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها معينة على حق أو ذريعة إليه ~~ويدخل في معناها ما PageV04P345 كان من المثاقفة بالسلاح والشد على الأقدام ~~ونحوهما مما يرتاض به الإنسان فيقوى بذلك بدنه ويتقوى به على مجالدة العدو # فأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا ~~يستعان به في حق فمحظور كله وكانت عائشة وجوار معها يلعبن بالبنات وهي ~~اللعب والنبي صلى الله عليه وسلم يراهن رواه أحمد والبخاري ومسلم وكانت لها ~~أرجوحة قبل أن تتزوج رواه أبو داود وغيره وإسناده جيد # وأظنه في الصحيح فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه للكبار قاله شيخنا وفي ~~خبر ابن عمر في زمارة الراعي ويتوجه وكذا في العيد ونحوه لأن أبا بكر دخل ~~على عائشة وعندها جاريتان في أيام مني يدففان ويضربان ويغنيان ما تقاولت به ~~الأنصار يوم بعاث فانتهرهما أبو بكر وقال أبمزمار الشيطان عند رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإنها أيام عيد # وروى أحمد حدثنا حكي بن إبراهيم حدثنا الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب ~~بن يزيد ms1603 أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعائشة هذه قينة ~~بني فلان تحبين أن تغنيك قالت نعم فأعطاها طبقا فغنتها فقال قد نفخ الشيطان ~~في منخريها إسناد صحيح فيحمل على غناء مباح # ويحرم بعوض إلا في إبل وخيل وسهام وذكر ابن البنا وجها وطير معدة لأخبار ~~الأعداء وقد صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة على شاة فصرعه فأخذها ثم ~~PageV04P346 عاد مرارا فأسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم غنمه رواه أبو ~~داود في مراسيله عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ~~سعيد بن جبير # قال البيهقي مرسل جيد وأنه متصل ضعيف ورواه أبو الشيخ حدثنا إبراهيم بن ~~علي حدثنا ابن المقري حدثنا أبي حدثنا حماد عن عمرو عن سعيد عن ابن عباس ~~قال شيخنا إسناد جيد وروى أبو الشيخ السبق فيه من وجه آخر فأراد النبي صلى ~~الله عليه وسلم إظهار الحق وهذا وغيره مع الكفار من جنس الجهاد فهو في معنى ~~الثلاثة وجنسها جهاد # وهي مذمومة إذا أريد بها الفخر والظلم # والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصر الإسلام وأخذ السبق ~~عليه أخذ بالحق فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينفع في الدين ~~كما في مراهنة أبي بكر اختار ذلك شيخنا وقال إنه أحد الوجهين معتمدا على ما ~~ذكره ابن البناء وظاهره جواز الرهان في العلم وفاقا للحنفية لقيام الدين ~~بالجهاد والعلم ونقل حنبل السبق في الريش الحمام ما سمعنا وكره ( ( ( وكرهه ~~) ) ) # وفي الروضة يختص جواز السبق ثلاثة أنواع الحافر فيعم كل ذي حافر والخف ~~فيعم كل ذي خف والنصل فيختص النشاب والنبل ولا يصح السبق والرمي في غير هذه ~~الثلاثة مع الجعل وعدمه وكذا قال ولتعميمه وجه ويتوجه عليه تعميم النصل ~~وذكر ابن عبدالبر تحريم الرهن في غير الثلاثة ع ويشترط كونه PageV04P347 ~~معلوما مباحا وهو تمليك بشرط سبقه # فلهذا قال في الإنتصار القياس لا يصح وإن شرط أنه أو بعضه لأصحابه أو ~~غيرهم أو قال ms1604 إن سبقتني فلك كذا ولا أرمي أبدا أو شهرا بطل الشرط وقيل ~~والعقد فلغير مخرجه بسبقه أجر مثله وعند شيخنا يصح شرطه للإسناد وشراء قوس ~~وكراء الحانوت وإطعام الجماعة لأنه مما يعين على الرمي وتعيين المركوبين ~~بالرؤية وتساويهما في ابتداء عدو وانتهائه واتحادهما نوعا وفيه تخريج من ~~تساويهما في الغنيمة # قال في الترغيب وتساويهما في النجابة والبطء وتكافئهما وتعيين رماة ~~يحسنونه وإن عقدوا قبل التعيين على أن يقتسموا بعد العقد بالتراضي جاز لا ~~بقرعة وإن بان بعض الحزب كثير الإصابة أو عكسه فادعى ظن خلافه لم يقبل ~~ويعتبر تساويهما في عدد رمي وإصابة وصفتها وأحوال الرمي وفي الترغيب في عدد ~~الرماة وجهان ( م 2 ) # وفي الموجز والرمي متساويان لا يكون بعضهم صلبا والآخر رخوا ومسافة بقدر ~~معتاد والمركوبين دون الراكبين وكذا القوسين ولا يعتبر تعيينهما بل جنسهما ~~وفي النوع وصحة شرط ما لا يتعين وجهان ( م 3 4 ) ويبدل + + + + + + + + + + ~~+ + + # مسألة 2 قوله ويعتبر تساويهما في عدد رمي وإصابة وصفتها وأحوال الرمي ~~وذكر في الترغيب في عدد الرماة وجهين انتهى وكذا قال في البلغة وأطلقهما في ~~الرعايتين والحاوي الصغير # أحدهما لا يشترط استواء عدد الرماة وهو الصحيح صححه في النظم وجزم به ابن ~~عبدوس في تذكرته وهو ظاهر ما قدمه المصنف # والوجه الثاني يشترط وهما احتمالان في الرعاية الكبرى واحتمال وجهين في ~~الرعاية الصغرى والحاوي الصغير # مسألة 3 و 4 قوله ولا يعتبر تعيينها ( ( ( تعيينهما ) ) ) يعني القوسين ~~بل جنسهما وفي النوع وصحة شرط ما لا يتعين وجهان انتهى ذكر مسألتين # المسألة الأولى 3 هل يشترط في القوسين أن يكونا من نوع واحد أو يصح أن ~~يكونا PageV04P348 منكسر مطلقا ( ( ( نوعين ) ) ) ولا ( ( ( كقوس ) ) ) يصح ~~في الأصح تناضلهما على أن السبق لأبعدهما ( ( ( أصحابه ) ) ) رميا # زاد ( ( ( غيرهم ) ) ) في الترغيب من ( ( ( وتبعه ) ) ) غير ( ( ( الشارح ~~) ) ) تقدير ويبدأ ( ( ( عقد ) ) ) بالرمي ( ( ( النضال ) ) ) من قرع ( ( ( ~~ليتناضلوا ) ) ) وقدم ( ( ( حزبين ) ) ) القاضي من له ( ( ( احتمالا ) ) ) ~~مزية ( ( ( بعدم ) ) ) ببذل ( ( ( الجواز ) ) ) السبق واختار في الترغيب ~~يعتبر ذكر المبتدىء به فإن كان العوض من أحدهما أو ms1605 غيرهما فسبق مخرجه أو ~~جاءا معا أخذه فقط وهو كبقية ماله قاله في المنتخب وغيره وإن سبق من لم ~~يخرج أخذه ويحرم العوض منهما إلا بمحلل لا يخرج شيئا يكافئهما مركوبا ورميا ~~بينهما فإن سبقهما أحرزهما وإن سبقاه فلا شيء له وأحدهما يحرزهما ومع ~~المحلل سبق الآخر فقط لهما نص أحمد على معنى ذلك بالعدل ويكفي محلل واحد # قال الآمدي لا يجوز أكثر لدفع الحاجة وفي الرعاية وقيل بل أكثر واختار ~~شيخنا لا محلل وأنه أولى بالعدل من كون السبق من أحدهما وأبلغ في تحصيل ~~مقصود كل منهما وهو بيان عجز الآخر وأن الميسر والقمار منه لم يحرم + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + من نوعين كقوس عربي وفارسي أطلق الخلاف في ~~ذلك وأطلقه في المغني والشرح والفائق # أحدهما يشترط فلا يصح بين عربي وفارسي وهو الصحيح جزم به في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في ~~المقنع والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن منجا وغيرهم قال الزركشي ~~هذا المذهب قال الشيخ والشارح هذا قول غير القاضي # والوجه الثاني لا يشترط اختاره القاضي وهو احتمال في المقنع # المسألة الثانية 4 لو اشترطوا شرطا لا يتعين بتعيينه فيحتمل أن مراده لو ~~شرطا تعيين قوسين ونحوه هل يصح أم لا ويحتمل أن مراده لو شرطا شرطا لا يصح ~~مثل أن يشترطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم لكن هذه المسألة لا ~~يصح الشرط فيها عند الأصحاب وهل يصح العقد أم لا أطلق جماعة الخلاف فيها ~~والصواب أن مراده المسألة الأولى وهو ظاهر كلام المصنف لكن لم أرها وقد ذكر ~~الشيخ في المغني وتبعه الشارح لو عقد النضال جماعة ليتناضلوا حزبين جاز عند ~~القاضي وذكر احتمالا بعدم الجواز PageV04P349 لمجرد المخاطرة بل لأنه أكل ~~للمال بالباطل أو للمخاطرة المتضمنة له وضعف جماعة خبر أبي هريرة في المحلل ~~لأنه من رواية سفيان بن حسين وسعيد بن بشير عن الزهري وهما ضعيفان فيه # ورواه أئمة أصحابه عنه عن ابن المسيب من قوله وقال أيضا إن سمح أحدهما ~~للآخر ms1606 بالإعطاء فلا إثم قال ولو جعله الأجنبي لأحدهما إن غلب دون الآخر لم ~~يجز لأنه ظلم ولو قال المخرج من سبق أو صلى فله عشرة لم يصح إذا كانا اثنين ~~فإن زادا أو قال ومن صلى فله خمسة صح وكذا على الترتيب للأقرب إلى السابق ~~وهي جعالة فإن فضل أحدهما فله الفسخ فقط # وفي المذهب وغيره يجوز على هذا فسخه وامتناعه منه وزيادة عوضه زاد غيره ~~وأخذه به رهنا أو كفيلا وقيل لازم فيمتنع ذلك لكن تنفسخ بموت المعينين وفي ~~الترغيب احتمال لا يلزم في حق المحلل لأنه مغبوط كمرتهن ووارث راكب كهو ثم ~~من أقامة حاكم وإن قلنا جائزة فوجهان ( م 5 ) قال + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + # مسألة 5 قوله ووارث راكب كهو ثم من أقامه حاكم وإن قلنا جائزة فوجهان ~~انتهى # أحدهما لا يكون الوارث كالميت في ذلك وهو الصحيح وهو كالصريح المقطوع به ~~في كثير من الأصحاب لقطعهم بفسخهما بموت أحد المتعاقدين على القول بأنها ~~عقد جائز كما قطع به الشيخ في المغني وغيره وهو ظاهر كلامه في الحاوي ~~الصغير وغيره # والوجه الثاني وارثه كهو في ذلك ثم الحاكم جزم به ابن عبدوس في تذكرته ~~وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى والفائق وهو كالصريح في كلام صاحب البلغة ~~وصرح به في الكافي وقطع به لكن جعل الوارث بالخيرة في ذلك وقال في المستوعب ~~فإن مات أحد الراكبين قام وارثه مقامه فإن عدم الوارث استأجر الحاكم من ~~ينوب عنه انتهى فأطلق العبارة فظاهره أنه كالوارث على القول باللزوم ~~والجواز ولعل هذا المذهب # تنبيه جعل المصنف وغيره محل الخلاف على القول بأنها عقد جائز وهو مشكل ~~PageV04P350 في الترغيب ولا يجب تسليم عوضه في الحال ( ( ( حواشيه ) ) ) ~~وإن قلنا ( ( ( خمس ) ) ) بلزومه على الأصح بخلاف أجره بل يبدأ بتسليم عمل ~~والسبق بالرأس في متماثل عنقه وفي مختلفه وإبل بكتف وفي المحرر الكل بالكتف # وقيل بالقدم قال الشيخ ولا تصح بأقدام معلومة لأنه لا ينضبط وفي الترغيب ~~الأول وزاد بالرأس في الخيل قال وكذا ابتداء الموقف ويحرم ms1607 جنبه مع فرسه أو ~~وراءه فرسا يحرضه على العدو وجلبه وهو أن يصيح به في وقت سباقه # وفي مختصر ابن رزين يكرهان والسبق في الرمي بالإصابة المشروطة وهي إما ~~مبادرة بأن يجعلا السبق لمن سبق إصابتين من عشرين رمية مع تساويهما في ~~الرمي أو مفاضلة بأن يجعلاه لمن فضل الآخر بإصابتين من عشرين رمية ولا يصح ~~شرط إصابة نادرة قاله في المغني وغيره # وفي الترغيب وغيره يعتبر إصابة ممكنة ويشترط معرفة الغرض قدرا وصفة ولو ~~وقع السهم موضعه بعد أن أطارته الريح احتسب به فإن شرط إصابة مقيدة وشك ~~فيما لو بقي موضعه فلا وإن عرض ما يمنع ككسر قوس أو قطع أو ريح شديدة لم ~~يحتسب عليه وحكي وجه والأشهر ولا له ويكره مدح المصيب منهما وعيب المخطىء ( ~~( ( المخطئ ) ) ) وحرمه ابن عقيل ويتوجه يجوز مدح المصيب ويكره عيب غيره ~~ويتوجه في شيخ العلم وغيره مدح المصيب من الطلبة وعيب غيره لذلك والله أعلم ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + إذ العقود الجائزة تنفسخ بموت أحد ~~المتعاقدين ولعل الميت أحد الراكبين لا المتعاقدين قاله ابن نصر الله في ~~حواشيه فهذه خمس مسائل في هذا الباب PageV04P351 $ باب العارية # يعتبر كون المعير أهلا للتبرع شرعا وأهلية مستعير للتبرع له ويتوجه في ~~مال صغير كقرضه وتجوز إعارة ذي نفع جائز ينتفع به مع بقاء عينه إلا البضع ~~وما حرم استعماله لمحرم وقيل وكلبا لصيد وفحلا لضراب وقيل وأمة شابة لغير ~~محرم أو امرأة جزم به في التبصرة والكافي # والأشهر يكره وفي المغني إن خلا أو نظر وأنه لا بأس بشوهاء أو كبيرة ~~ويجوز لهما وقيل يكره وفي الترغيب إلا البرزة وفي التبصرة وعبدا مسلما ~~لكافر ويتوجه كإجارة وقيل فيه بالكراهة وعدمها وقيل تجب أي العارية مع غنى ~~ربه # اختار شيخنا ويكره أحد أبويه لخدمة وللمعير الرجوع وعنه إن عين مدة ~~PageV04P352 تعينت وعنه ومع إطلاقه لا يرجع قبل انتفاعه قال القاضي القبض ~~شرط في لزومها وقال يحصل بها الملك مع عدم قبضها وفي مفردات أبي الوفاء في ~~ضمان المبيع المتعين ms1608 بالعقد الملك أبطأ حصولا وأكثر شروطا من الضمان لسقوط ~~الضمان بإباحة الطعام بتقديمه وضمان المنفعة بعارية العين ولا ملك فإذا حصل ~~بالتعيين هنا الإبطاء فأولى حصول الأسرع وهو الضمان # وقاله أبو الخطاب لا يملك مكيلا وموزونا بلفظها ولو سلم ويكون قرضا فإنه ~~يملك به وبالقبض وفي الإنتظار لفظ العارية في الأثمان قرض وفي المغني إن ~~استعارها للنفقة فقرض وقيل لا يجوز ونقل صالح منحة لبن هو العارية ومنحة ~~ورق هو القرض وذكر الأزجي خلافا في صحة إعارة دراهم ودنانير للتجمل والزينة ~~ولا رجوع لمعير سفينة لمتاع في اللجة حتى ترسي ( ( ( ترسو ) ) ) وحائط ~~الخشب حتى يسقط فلا يردان بلا إذنه وفي الحائط احتمال يرجع إن ضمن النقص ~~وكذا أرضا ( ( ( أرض ) ) ) لدفن ميت حتى يبلى وقيل ويصير رميما # وقال ابن الجوزي يخرج عظامه ويأخذ أرضه ولا أجرة في الكل وإن أعاره أرضا ~~لزرع لا يقصل ويترك حتى يحصد ولغرس أو بناء وشرط قلعه عند رجوعه أو في وقت ~~قلعه فيه مجانا وإلا فلرب الأرض أخذه بقيمته أو قلعة ويضمن نقصه خلافا ~~للحلواني فيه ولا يلزم المستعير تسوية الحفر قاله جماعة وفي المستوعب إلا ~~مع شرط القلع وعند الشيخ إلا مع إطلاقه ويلزمه + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + $ باب العارية # تنبيه قوله ولا رجوع لمعير حائط لخشب ( ( ( الخشب ) ) ) حتى يسقط فلا ~~يردان انتهى الصحيح من المذهب أنه ليس له رد الخشب مكانها إذا سقط كما قطع ~~به المصنف وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر ~~والشرح وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفائق وغيرهم ~~وقال الحارثي قاله المصنف يعني به الشيخ الموفق والقاضي وابن عقيل في آخرين ~~من الأصحاب وقال القاضي والمصنف يعني به صاحب المغني في الصلح له إعادته ~~إلى الحائط قال وهو الصحيح اللائق بالمذهب لأن السبب مستمر فكان الإستحقاق ~~مستمرا انتهى ولم يطلع المصنف على كلام الحارثي أو لم يستحضره فلذلك جزم ~~بالحكم تبعا لغيره والله أعلم PageV04P353 بشرطها ومثله غرس مشتر وبناؤه ~~لفسخ بعيب أو فلس وفيه وجه لا يأخذه ولا يقلعه ms1609 وقيل إن أبي المفلس والغرماء ~~القلع ومشاركته بالنقص أو أبي دفع قيمته رجع أيضا والمبيع بعقد فاسد ~~كمستعير فقط وش ذكره صاحب المجرد والفصول والمغني في الشروط في الرهن ~~لتضمنه إذنا وصاحب المحرر ولا أجرة # وفي المجرد لو غارسه على أن الأرض والغرس بينهما فله أيضا تبقيته بالأجرة ~~ويتوجه في الفاسد وجه كغصب لأنهم ألحقوه به في الضمان وفاقا لأبي يوسف ~~ومحمد ولا يقال لرب الأرض قيمتها فقط م ه ومستأجر كمستعير ولم يذكر جماعة ~~فيه أخذه بقيمته # زاد في التلخيص كما في عارية مؤقتة ولم يفرقوا بين كون المستأجر وقف ما ~~بناه أو لا مع أنهم ذكروا استئجار دار يجعلها مسجدا فإن لم يترك بالأجرة ~~فيتوجه أن يبطل بالوقوف مطلقا وتقدم في الصلح كلامه في الفنون وهو هنا أولى ~~وقال معناه شيخنا فإنه قال فيمن احتكر أرضا بنى فيها مسجدا أو بنى وقفه ~~عليه متى فرغت المدة وانهدم البناء زال حكم الوقف وأخذوا أرضهم فانتفعوا ~~بها وما دام البناء قائما فيها فعليه أجرة المثل كوقف علو ربع أو دار مسجدا ~~فإن وقف علو ذلك لا يسقط حق ملاك السفل كذا وقف البنا ءلا يسقط حق ملاك ~~الأرض وإن شرط في إجارة بقاء غرس فكإطلاقه # وقيل تبطل ولو اكترى مدة لزرع ما يتم فيها وشرط قلعة بعدها صح وإن شرط ~~بقاءه ليتم أو سكت فسد فإن زرع فأجرة مثله وقيل يصح إن سكت فإذا تمت والزرع ~~باق فقيل كفراغها وفيها زرع بقاؤه بتفريط مكتر فهو كغاصب ولربه نقله وذكر ~~القاضي أنه يلزمه وقيل كمبقى بلا تفريطه ( ( ( تفريط ) ) ) يتركه بالأجرة ( ~~م 2 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 1 قوله وإن اكترى مدة لزرع ما يتم فيها وشرط قلعه بعدها صح وإن شرط ~~بقاءه ليتم أو سكت فسد وإن زرع فأجرة مثله وقيل يصح إن سكت فإذا تمت والزرع ~~باق فقيل كفراغها وفيها زرع بقاؤه بتفريط مكتر فهو كغاصب ولربه نقله وذكر ~~القاضي أنه يلزمه وقيل كمبقى بلا تفريطه ( ( ( تفريط ) ) ) تركه بالأجرة ~~انتهى وهذان القولان في ms1610 القول بالصحة فيما إذا سكت وأطلقهما في المغني ~~والشرح PageV04P354 # وله أجرة ( ( ( حكمه ) ) ) مثله في إجارة وهنا قال الأكثر له أجرة في زرع ~~من رجوعه فخرجه بعضهم في غرس وبناء وقيل وغيرهما وجزم به في التبصرة في ~~مسألة السفينة واختاره أبو محمد يوسف الجوزي فيما سوى أرض للدفن ولرب الأرض ~~التصرف بما لا يضرهما ولربها دخولها لمصلحتها خاصة وأيهما طلب البيع ففي ~~إجبار الآخر معه وجهان ولو حمل سيل بذرا فنبت فلرب الأرض أجره مثله في ~~الأصح وحمله غرسا كغرس شفيع وقيل فيه وقيل وفي زرع كغاصب # | فصل العارية المقبوضة مضمونة # نص عليه لأن النفع غير مستحق بخلاف عبد موصى بنفعه وقاسها جماعة على ~~المقبوض على وجه السوم فدل على رواية + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + # أحدهما حكمه حكم الزرع المبقى بتفريط المستأجر قدمه في الرعاية الكبرى ~~فقال فإذا فرغت المدة والزرع باق فهو كمفرط وقيل لا انتهى قلت وما قدمه هو ~~الصواب # والوجه الثاني هو كالمبقى بلا تفريط فيترك بالأجرة # تنبيه قوله وإن اكترى مدة لزرع ما يتم قال شيخنا كذا في النسخ والذي يظهر ~~أنه ما لا يتم بزيادة لا بعد ما دليل قوله وإن شرط بقاءه ليتم ويحتمل أن ~~يكون لزرع منون وما نافية وقوله تركه بالأجرة هنا نقص وتقديره والله أعلم ~~يلزم تركه فيلزم هو النقص # مسألة 2 قوله ولرب الأرض التصرف بما لا يضرهما ولربها دخولها لمصلحتها ~~خاصة وأيهما طلب البيع ففي إجبار الآخر معه وجهان انتهى وأطلقهما في المحرر ~~والفائق # أحدهما يجبر جزم به في الوجيز وغيره قال في الرعايتين والحاوي الصغير ~~أجبر في أصح الوجهين # والوجه الثاني لا يجبر صححه في تصحيح المحرر والنظم وتجريد العناية ~~PageV04P355 مخرجة وهو متجه وذكر الحارثى خلافا لا يضمن وذكره شيخنا عن بعض ~~أصحابنا واختاره صاحب الهدي فيه وعنه بلى إن شرطه اختاره أبو حفص وشيخنا ~~وعنه إن لم يشرط نفيه جزم به في التبصرة بقيمتها يوم التلف ولا يضمن وقف ~~بلا تفريط في ظاهر كلامه وأصحابه # وإن تلفت أو جزؤها بانتفاع بمعروف أو ms1611 الولد أو الزيادة لم يضمن في الأصح ~~وفي ولد مؤجرة ووديعة ( ( ( الوديعة ) ) ) الوجهان ويصدق في عدم تعديه ولا ~~يضمن رائض ووكيل لأنه غير مستعير ويستوفي المنفعة كمستأجر وليس له أن ينتفع ~~إلا بمنفعة معهودة ويؤجر بإذن وقيل وبدونه إن عين مدة ولا يضمن مستأجر منه ~~في الأصح والأجرة لربها وقيل له وفي جواز إعارة المستعير وجهان أصلهما هل ~~هي هبة منفعة أو إباحة ( م 3 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 قوله وفي جواز إعارة المستعير وجهان أصلهما هل هي هبة منفعة أو ~~إباحة انتهى فنتكلم أولا على أصل الوجهين فيه يعرف الصحيح منهما في جواز ~~إعارة المستعير وعدمه فنقول نفس الإعارة هل هي هبة منفعة أو إباحة منفعة ~~فيه وجهان وأطلقهما الناظم # أحدهما هي إباحة منفعة وهو الصحيح اختاره ابن عقيل وابن حمدان في الرعاية ~~الصغرى وابن عبدوس في تذكرته قال الحارثي وهو أمس بالمذهب واختاره غير واحد ~~انتهى وجزم به في المغني والتلخيص والشرح والفائق وغيرهم وقدمه في المستوعب ~~والرعاية الكبرى # والوجه الثاني هي هبة منفعة جزم به في الهداية والخلاصة والكافي والمقنع ~~والهادي والمذهب الأحمد والوجيز وإدراك الغاية وشرح ابن رزين وغيرهم وقدمه ~~في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير # قال الحارثي ويدخل على هذا الوجه الوصية بالمنفعة وليس بإعارة وقال الفرق ~~بين القولين أن الهبة تمليك يستفيد به التصرف في الشيء كما يستفيده فيه ~~بعقد المعاوضة والإباحة رفع الحرج من تناول ما ليس مملوكا له فالتناول ~~مستند إلى الإباحة وفي الأول مستند إلى الملك PageV04P356 ويتوجه عليهما ~~تعليقها ( ( ( تعليل ) ) ) بشرط ( ( ( الوجه ) ) ) وفي المنتخب يصح ( ( ( ~~المنفعة ) ) ) قال في الترغيب ( ( ( النظم ) ) ) يكفي ما دل ( ( ( قدمنا ) ~~) ) على الرضى من قول أو فعل فلو سمع من يقول أردت من يعيرني ( ( ( الإعارة ~~) ) ) كذا فأعطاه ( ( ( يبنوا ) ) ) كفى لأنه إباحة لا ( ( ( ثلاث ) ) ) ~~عقد وسهم فرس ( ( ( صحت ) ) ) لغزو له كحبيس ومستأجر وعنه لمالكه وسهم فرس ~~مغصوب كصيد جارح ويعطي نفقة الحبيس نقله أبو طالب ومن قال ما أركبها إلا ~~بأجرة قال ربها ما آخذ لها أجرة ولا عقد بينهما فعارية ولو ms1612 أركب دابته ~~منقطعا لله لم يضمن وفيه وجه وكذا رديف وقيل يضمن نصف القيمة # يقال ردفته بكسر الدال أردفه بفتحها إذا ركبت خلفه وأردفته أنا وأصله من ~~ركوبه على الردف وهو العجز ويقال ردف بكسر الراء وسكون الدال ورديف # ولو سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد بأن ساقها فوق العادة ~~ونحوه لم يضمن قاله شيخنا ويتوجه كعارية إن كان عارية وإلا لم يضمن وإن + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + وقال في تعليل الوجه الأول فإن ~~المنفعة لو ملكت بمجرد الإعارة لا يستقل المستعير بالإجارة والإعارة كما في ~~الشفعة والمملوكة بعقد الإجارة انتهى # إذا علمت ذلك فمن قال هي إباحة منفعة لم يجوز له الإعارة وهذا هو الصحيح ~~كما تقدم ومن قال هي هبة منفعة أجاز للمستعير أن يعير والله أعلم # قلت ظاهر كلام كثير من الأصحاب عدم جواز إعارتها على كلام الوجهين ففي ~~الهداية والخلاصة والكافي والمقنع والهادي والمذهب لأحمد وإدراك الغاية ~~وشرح ابن رزين وغيرهم أنها هبة منفعة وقالوا ليس له أن يعير وهو الصواب ولا ~~يمتنع هبة شيء مخصوص وعدم التصرف فيه وصحح في النظم عدم الجواز أيضا مإ ~~اطلاقه الخلاف في كونها هبة منفعة أو إباحة منفعة ولكن ظاهر كلامه في ~~المغني والشرح الجواز على القول بأنها هبة منفعة وتابعهما المصنف على ذلك ~~وقال الحارثى أصل هذا ما قدمنا من أن الإعارة إباحة منفعة وقال عن الوجه ~~الثاني يتفرع على رواية اللزوم في العارية انتهى # قلت قطع في القاعدة السابعة والثمانين بجواز إعارة العين المعارة المؤقتة ~~إذا قيل بلزومها وملك المنفعة فيها انتهى فتلخص أن المصنف تابع الشيخ في ~~المغني على هذا البناء وأن ظاهر كلام أكثر الأصحاب منعوا من الإعارة ولم ~~يبنوا وهو الصواب فهذه ثلاث مسائل قد صححت PageV04P357 ردها إلى من عرف ~~بقبضها عادة كزوجة أو سائس خلافا للحلواني فيه برىء وإلا فلا كإصطبل مالكها ~~وغلامه وخالف فيه صاحب الرعاية وظاهر تقديم المستوعب يبرأ بربها ووكيله فقط ~~وإذا قال أعرتني أو ( ( ( وآجرتني ) ) ) آجرتني قال بل غصبتني أو ms1613 قال أعرتك ~~قال آجرتني والبهيمة تالفة أو اختلفا في ردها قبل قول المالك وكذا أعرتني ~~قال أودعتك صدق المالك فيضمن ما انتفع ولو قال آجرتك قال أعرتني عقيب العقد ~~قبل قول القابض فلا يغرم القيمة وبعد مضي مدة لها أجرة يقبل قول المالك في ~~الأصح في ماضيها وله أجرة المثل # وقيل المسمى وقيل أقلهما وكذا لو ادعى أنه زرع عارية وقال ربها إجارة ~~ذكره شيخنا وكذا في الأجرة أعرتني وآجرتني قال غصبتني وقيل إن قال اودعتني ~~قال غصبتني فوجهان والله تعالى أعلم PageV04P358 $ باب الوديعة # وهي وكالة في الحفظ فيعتبر أركانها وينفسخ بموت وجنون وعزل كوكالة ويلزمه ~~حفظها في حرز مثلها عرفا كسرقة وإن عينه ربها فأحرزها بمثله أو فوقه بلا ~~حاجة كالبس الخاتم في خنصر فلبسه في بنصر لا عكسه لم يضمن # وقيل بل وهو رواية في التبصرة وقيل بمثله كدونه وقيل فيه إن رده إليه فلا ~~وإن نهاه عن إخراجها لزمه إخراجها عند الخوف ويحرم لغيره في الأصح فيهما ~~وإن قال لا تخرجها وإن خفت عليها لم يضمن وقيل إن وافقه أو خالفه ضمن ~~كإخراجها لغير خوف وإن ترك علف الدابة ضمن وقيل لا كلا تعلفها وإن حرم وإن ~~أمره به لزمه وقيل بقبوله ويعتبر حاكم # وفي المنتخب لا وإن عين جيبه ضمن في كمه ويده لا عكسه وإن عين + + + + + ~~+ + + + + + + + + + $ باب الوديعة # مسألة 1 و 2 قوله وإن عين كمه ففي يده أو عين يده ففي كمه ففي يده أو عين ~~يده ففي كمه وجهان انتهى فيه مسألتان # المسألة الأولى لو قال اتركها في كمك فتركها في يده فتلفت فهل يضمن أم لا ~~أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع ~~والهادي والتلخيص والشرح والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والفائق وغيرهم # أحدهما لا يضمن قال الحارثي وهو الأظهر عند القاضي وابن عقيل # والوجه الثاني يضمن وهو الصحيح صححه في التصحيح وقدمه في الكافي قال ~~الحارثي وإليه ميل المصنف في كتابه يعني به الشيخ في المغني والكافي وقدمه ~~في ms1614 PageV04P359 كمه ففي ( ( ( حكمها ) ) ) يده أو عين يده ففي كمه وجهان ( ~~م 1 2 ) وإن جاءه بالسوق وأمره بحفظها ببيته فتركها عنده إلى مضيه لمنزله ~~ضمن وقيل لا وهو أظهر ومتى أطلق فتركها بجيبه أو يده أو ( ( ( فشدها ) ) ) ~~شدها في كمه أو عضده وقيل من جانب الجيب أو ترك في كمه ثقيلا بلا شد أو ~~تركها في وسطه وحرز ( ( ( حال ) ) ) عليه سراويل لم يضمن وضمنه في الفصول ~~في جيب وكم على رواية أن الطرار لا يقطع وذكر إن تركه في رأسه وغرزه في ~~عمامته أو تحت قلنسوته احتمل أنه حرز وإن دفعها ( ( ( فعل ) ) ) إلى من ~~يحفظ ماله أو مال ربها عادة كزوجة وخادم وفي الروضة وولد ونحو ذلك لم يضمن ~~( ( ( المغالبة ) ) ) في ( ( ( ضمن ) ) ) المنصوص كوكيل ربها وإن اراد سفرا ~~لضرورة أو لا ولم ينه عنه ولا خوف وفي المبهج والموجز والغالب السلامة # زاد في عيون المسائل والإنتصار كأب ووصي فله السفر بها نص عليه لا ~~لمستأجر لحفظ شيء سنة لملكه منافعه وله ما أنفق عليه بنية الرجوع قاله ~~القاضي ويتوجه كنظائره وقيل مع غيبة ربها أو وكيله إن كان أحرز وإن استويا ~~فوجهان ( م 3 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + إدراك الغاية # المسألة الثانية عكسها ما لو قال اتركها في يدك فتركها في كمه وحكمها حكم ~~التي قبلها خلافا ومذهبا قلت الصواب أن اليد أحرز من الكم في المسألتين ~~والله أعلم # وقال القاضي اليد أحرز عند المغالبة والكم أحرز عند عدم المغالبة فعلى ~~هذا إن أمره بتركها في يده فشدها في كمه في غير حال المغالبة فلا ضمان عليه ~~وإن فعل ذلك عند المغالبة ضمن # مسألة 3 قوله وإن أراد سفرا فله السفر بها نص عليه وله ما أنفق بنية ~~الرجوع وقيل مع غيبة ربها أو وكيله إن كان أحرز وإن استويا فوجهان انتهى ~~وأطلقهما في التلخيص والرعايتين والنظم وشرح الحارثى والحاوي الصغير ~~والفائق وغيرهم # أحدهما لا يحملها معه فإن فعل ضمن وهو ظاهر النص وظاهر كلام كثير ~~PageV04P360 # ويلزمه مؤنته وفي مؤنة رد من بعد خلاف ms1615 في الإنتصار ( م 4 ) وإن لم يسافر ~~بها أو حضرته الوفاة سلمها أحدهما ثم حاكما وفي لزومه قبولها وقبول مغصوب ~~ودين غائب وجهان ( م 5 ) # وقيل أو لثقة وذكره الحلواني رواية كتعذر حاكم في الأصح وفي النوادر أطلق ~~أحمد الإيداع عند غيره لخوفه عليها وحمله القاضي على المقيم لا المسافر وإن ~~أودعها بلا عذر ضمنها وقراره عليه فإن علم الثاني فعليه وعنه لا يضمن ~~الثاني إن جهل اختاره شيخنا كمرتهن في وجه # واختاره شيخنا ويتوجه تخريج رواية من توكيل الوكيل له الإيداع بلا عذر ~~فإن دفنها بمكان وأعلم ساكنه فكإيداعه وإلا ضمن وإن تعدى فيها بانتفاعه أو ~~أخذها لا لإصلاحها كنفقة أو شهوة رؤيتها ثم ردها وفيهما وجه أو كسر ختمها ~~أو حله وفي الثلاة ( ( ( الثلاثة ) ) ) رواية أو جحدها ثم أقر أو منعها بعد ~~طلب طالبها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + من الأصحاب وهو الصواب ~~قال في المبهج لا يسافر بها إلا إذا كان الغالب السلامة انتهى فظاهره أنه ~~لا يسافر بها مع استواء الأمرين # والوجه الثاني له السفر بها # مسألة 4 قوله ويلزمه مؤنته وفي مؤنة رد من بعد خلاف في الإنتصار انتهى ~~قلت ظاهر كلام أكثر الأصحاب اللزوم لأنهم لم يفرقوا بين القريب والبعيد بل ~~أطلقوا وهو ظاهر ما قدمه المصنف # مسألة 5 قوله وفي لزومه أي الحاكم قبلوها وقبول مغصوب ودين غائب وجهان ~~وكذا مال ضائع انتهى ذكر أربع مسائل يشبه بعضهن بعضا حكمهن واحد وأطلق ~~الوجهين في الرعاية الكبرى # أحدهما يلزمه وهو الصحيح قال في التلخيص الأصح اللزوم في قبول الوديعة ~~والمغصوب والدين وهو الصواب # والوجه الثاني لا يلزمه وهو ضعيف اللهم إلا أن يكون هذا المال في يد ثقة ~~قادر فإنه يضعف اللزوم الحاكم والله أعلم PageV04P361 شرعا والتمكن ولو كان ~~مستأجرا لها وفي أجرة ما مضى خلاف في الإنتصار ضمن وكذا إن خلطها بغير ~~متميز وإن تميز فلا على الأصح وظاهر نقل البغوي وإن لم يتميز ولم يتأوله في ~~النوادر # وذكره الحلواني ظاهر كلام الخرقي وجزم به في المنثور عن ms1616 أحمد قال لأنه ~~خلطه بماله وجزم به في المبهج في الوكيل كوديعته في أحد الوجهين ( م 6 ) ~~وإن لم يدر أيهما ضاع ضمن نقله البغوي وذكره جماعة وإن أخذ درهما ثم رده ~~ضمنه في الأصح وعنه وغيره وكذا إن رد بدله متميزا وعنه أو غيره وكذا إن أذن ~~في أخذه منها فرد بدله بلا إذنه ومتى جدد له استئمانا أو أبرأه بريء في ~~الأصح كرده إليه أو إن خنت ثم تركت فأنت أمين ( ( ( أميني ) ) ) ذكره في ~~الإنتصار وفيه وجه يضمن بنية التعدي كملتقط في أحد الوجهين في + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # مسألة 6 قوله وكذا إن خلطها بغير متميز يعني أنه يضمن بتعديه بخلطها بغير ~~متميز وإن تميز فلا على الأصح وظاهر نقل البغوي وإن لم يتميز ولم يتأوله في ~~النوادر وذكره الحلواني ظاهر كلام الخرقي وجزم به في المنثور عن أحمد وجزم ~~به في المبهج في الوكيل كوديعته في أحد الوجهين انتهى # إذا خلط وديعة شخص بوديعته الأخرى خلطا لا يتميز هل يضمن أم لا أطلق ~~الوجهين قال في الرعاية وإن خلط إحدى وديعتي زيد بالأخرى بلا إذنه وتعذر ~~التمييز احتمل وجهين انتهى وقال بعد ذلك قلت وإن أودعه كيسين فخلطهما بلا ~~إذن ضمن انتهى # وظاهر كلامه في المغني والشرح أنه يضمنهما فإنهما قالا إذا خلط الوديعة ~~بما لا يتميز من ماله أو مال غيره ضمنها وقالا لما نصرا هذا القول ولنا أنه ~~خلطها بماله خلطا لا يتميز فوجب ضمانها انتهى قلت وهو ظاهر كلام أكثر ~~الأصحاب حيث قالوا إذا خلطها بماله على وجه لا يتميز ضمنها # والوجه الثاني لا يضمنها وقد ذكر الأصحاب في تعليل ما إذا خلطها بماله ~~على وجه لا يتميز ولأنه إذا خلطها بما لا يتميز فقد فوت على نفسه إمكان ~~ردها فلزم ضمانها كما لو ألقاها في لجة بحر فظاهر هذا التعليل أنه لا يضمن ~~لأنه إذا لم يفوت على نفسه إمكان ردها والله أعلم PageV04P362 الترغيب ( م ~~7 ) وإن خرق فوق المسدود فأرش الكيس وإن قال استخدمه ففعل ms1617 صار عارية وإن ~~ادعى إذنه في دفعها لفلان وأنه دفع قبل في المنصوص خلافا للأئمة # ذكره صاحب المحرر وقال وافقوا إن أقر بإذنه وقيل ذلك كوكالة بقضاء دين ~~ولا يلزم المدعي عليه للمالك غير اليمين ما لم يقر بالقبض وذكر الأزجي إن ~~ادعى الرد إلى رسول موكل ومودع فأنكر الموكل ضمن لتعليق الدفع بثالث ويحتمل ~~لا وإن أقر وقال قصرت لترك الإشهاد احتمل وجهين واتفق الأصحاب لو وكله ~~بقضاء دينه فقضاه في غيبته وترك الإشهاد ضمن لأن مبنى الدين على الضمان ~~ويحتمل إن أمكنه الإشهاد فتركه ضمن كذا قال ولو قال لم تودعني ثم ثبتت لم ~~يقبل دعوى رد وتلف فإن أقام بينة بهما متقدما جحوده لم تسمع في المنصوص ~~وبعده تسمع برد والأصح وبتلف ويقبل قوله فيهما في مالك عندي شيء ولو قال لك ~~وديعة ثم ادعى ظن البقاء ثم علم تلفها أو ادعى الرد إلى ربها فأنكره ورثته ~~فوجهان ودعواه الرد إليهم أو دعوى ورثته + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + # مسألة ( ( ( الرد ) ) ) 7 قوله وفيه ( ( ( ربها ) ) ) وجه ( ( ( تقبل ) ) ~~) يضمن بنية التعدي كملتقط في أحد الوجهين في الترغيب انتهى وكذا قال في ~~التخليص # أحدهما لا يضمن اللقطة بنية التعدي فيها كما لا يضمن الوديعة بذلك قال ~~الحارثي وهو اختيار المصنف يعني صاحب المقنع قلت هو الصواب قال الحارثي وهو ~~الصحيح انتهى # والوجه الثاني يضمن قال في التلخيص وهو الأشبه بقول أصحابنا في التضمين ~~بمجرد اعتقاد الكتمان ويخالف المودع فإنه مسلط من جهة الملك انتهى قال في ~~الرعاية الكبرى فإن نوى الملتقط اختزاله أو تملكه في الحال أو كتمه ضمنه ~~ولم يملكه وإن عرفه بعد وفيه احتمال انتهى # تنبيه قوله وإن أقر وقيل قصرت لترك الإشهاد احتمل وجهين انتهى هذا من ~~تتمة كلام الأزجي وليس من الخلاف المطلق لأنه قد قدم حكما والله أعلم # مسألة 8 و 9 ولو قال لك وديعة ثم ادعى ظن البقاء ثم علم تلفها أو ادعى ~~الرد إلى PageV04P363 الرد إلى ربها تقبل ( ( ( فأنكره ) ) ) ببينة # ولو تلفت عند ورثته بعد إمكان ms1618 ردها فقيل بعدم الضمان وقطع به في المحرر ~~إن جهلها ربها ( م 10 ) ويعمل بخط أبيه على كيس لفلان في الأصح كخطه بدين + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + ربها فأنكره ورثته فوجهان انتهى ذكر ~~مسألتين # المسألة الأولى 8 لو قال لك وديعة ثم ادعى ظن البقاء ثم علم تلفها فهل ~~يقبل قوله أم لا أطلق الخلاف فيه وأطلقه في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام ~~الرعاية الصغرى # أحدهما يقبل قوله اختاره القاضي قلت وهو الصواب # والوجه الثاني لا يقبل قوله قدمه في المغني عند قول الخرقي وإن قال له ~~عندي عشرة دراهم ثم قال وديعة وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين وقدمه الشارح ~~ذكره في باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره قلت ويحتمل الرجوع إلى حال المودع ~~والرجوع إلى القرائن # المسألة 9 الثانية لو ادعى الرد إلى ربها فأنكر الورثة فهل يقبل قوله أم ~~لا أطلق الخلاف # أحدهما يقبل قوله قلت وهو الصواب وقد قبلنا قوله في الرد في حياة صاحبها ~~فكذا بعد موته # والوجه الثاني لا يقبل إلا ببينة جزم به في الرعاية الكبرى ويحتمل إلى ~~الرجوع إلى حال المودع # مسألة 10 قوله ولو تلفت عند ورثته بعد إمكان ردها فقيل بعدم الضمان وقطع ~~به في المحرر إن جهلها ربها انتهى وأطلقهما في الفائق # أحدهما يضمن مطلقا وهو الصحيح وصححه في التصحيح والنظم وشرح الحاوي قال ~~في القاعدة الثالثة والأربعين والمشهور الضمان وجزم به في الهداية والمذهب ~~والمستوعب والخلاصة والهادي والوجيز وغيره وقدمه في التلخيص وقال ذكره أكثر ~~PageV04P364 له فيحلف وفي عكسه وجهان ( م 11 ) وإسناد الدار والكاتب ودفتره ~~ونحوهما + + + + + + + + + أصحابنا ( ( ( وكلاء ) ) ) وقدمه ( ( ( كالأمير ~~) ) ) في الرعاية الصغرى والحاوي ( ( ( استعمل ) ) ) الصغير ( ( ( كاتبا ) ~~) ) # والوجه ( ( ( خائنا ) ) ) الثاني لا ( ( ( عاجزا ) ) ) يضمنها ( ( ( أثم ~~) ) ) قال الحارثي ( ( ( أذهب ) ) ) لا أعلم ( ( ( حقوق ) ) ) أحدا ( ( ( ~~الناس ) ) ) ذكره إلا المصنف يعني به الشيخ قلت قد ذكره في التلخيص وغيره ~~وأطلقهما في المغني والشرح والرعاية الكبرى وشرح ابن منجا وغيرهم # وقيل يضمنها إن لم يعلم بها صاحبها جزم به المحرر وتكذرة ابن عبدوس قال ~~في ms1619 الرعاية الصغرى وهو أولى # تنبيه ظهر من نقل ما تقدم في هذه المسألة أن في إطلاق المصنف الخلاف نظرا ~~لكون الأصحاب على الضمان مطلقا أو مع جهل ربها والقول بعدم الضمان مطلقا لا ~~نعلم أحدا اختاره ويقوي ذلك قول الحارثي المتقدم فما حصل اختلاف في الترجيح ~~بين الأصحاب في المسألة والله أعلم # مسألة 11 قوله ويعمل بخط أبيه على كيس لفلان في الأصح كخطه بدين له فيحلف ~~وفي عكسه وجهان انتهى يعني إذا وجد خط أبيه بدين عليه فهل يعمل بهذا الخط ~~أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الرعاية # أحدهما لا يعمل به ويكون تركة مقسومة اختاره القاضي في المجرد وجزم به في ~~الفصول والمذهب وقدمه في المغني والشرح # والوجه الثاني يعمل به ويدفع ( ( ( وبدفع ) ) ) إلى من هو مكتوب باسمه ~~قال القاضي أبو الحسين المذهب وجوب الدفع إلى من هو مكتوب باسمه وأومأ إليه ~~وجزم به في المستوعب وهو الذي ذكره القاضي في الخلاف قاطعا به ونصره وقدمه ~~في التلخيص وصححه في النظم وهو المذهب عند الحارثي فإنه قال والكتابة ~~بالديون عليه كالكتابة بالوديعة ( ( ( الوديعة ) ) ) كما قدمنا حكاه غير ~~واحد منهم السامري وصاحب التلخيص انتهى قلت وهو الصواب والذي يظهر أنه أولى ~~من خطه بدين له # تنبيه قوله كخطه بدين له فيحلف قال الشيخ في المغني والشارح في أقسام ~~المشهود به وغيرهما يجوز أن يحلف على ما لا يجوز الشهادة به مثل أن يجد ~~بخطه دينا له PageV04P365 وكلاء كالأمير ( ( ( إنسان ) ) ) في هذا ( ( ( ~~زور ) ) ) وإن ( ( ( باع ) ) ) استعمل ( ( ( أبيه ) ) ) كاتبا ( ( ( دينا ) ~~) ) خائنا أو عاجزا ( ( ( أقر ) ) ) أثم بما ( ( ( بمجهول ) ) ) أذهب من ~~حقوق ( ( ( أبيهم ) ) ) الناس لتفريطه ذكره شيخنا # وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم وهو معنى قول بعضهم ~~لا ينقص بتفرقة لزمه دفعه وحرمه القاضي إلا بإذنه أو إذن حاكم وفرض في ~~التبصرة المسألة في عين يمكن قسمتها ويلزم المستودع مطالبة غاصبها وقيل ليس ~~له ومثله مرتهن ومستأجر ومضارب وذكر الشيخ فيه مع حضور رب المال لا يلزمه ~~ولو سلم ms1620 وديعة كرها لم يضمن وإن صادره سلطان لم يضمن قاله أبو الخطاب وضمنه ~~أبو الوفاء إن فرط وإن أخذها منها قهرا لم يضمن عند أبي الخطاب وعند أبي ~~الوفاء إن ظن أخذها منه بإقراره كان دالا ويضمن # وفي الخلاف والإنتصار يضمن المال بالدلالة وهو المودع وفي فتاوى ابن ~~الزاغوني من صادره سلطان ونادى بتهديد من له عنده وديعة فلم يحملها إن لم ~~يعينه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + على إنسان ( ( ( عينه ) ) ) ~~وهو ( ( ( وتهدده ) ) ) يعرف أنه لا يكتب إلا حقا ولم يذكره ( ( ( ينله ) ) ~~) أو ( ( ( بعذاب ) ) ) يجد ( ( ( أثم ) ) ) في ( ( ( وضمن ) ) ) زور باع ~~أبيه بخطه ( ( ( و 13 ) ) ) دينا له على إنسان ويعرف من أبيه الأمانة وأنه ~~لا يكتب إلا حقا فله أن يحلف عليه ولا يجوز أن يشهد به انتهى # فقيد بكونه لا يكتب إلا حقا وأنه لم يعرف من أبيه إلا الأمانة انتهى ~~ويتصور اليمين من الورثة في هذه المسألة فيما إذا ادعوا عليه فأنكر ورد ~~اليمين فلهم أن يحلفوا ويستحقوا ما كتب به أبوهم فيما يظهر والله أعلم # وكذا لو أقاموا شاهدا ويحلفون معه منه أو أقر له بمجهول أو قال لا أعلم ~~قدره فلهم أن يحلفوا على قدر ما وجد مكتوبا من أبيهم على قول # مسألة 12 و 13 قوله وإن صادره السلطان لم يضمن قاله أبو الخطاب وضمنه أبو ~~الوفاء إن فرط وإن أخذها منه قهرا لم يضمن عند أبي الخطاب وعند أبي الوفاء ~~إن ظن أخذها منه بإقراره كان دالا ويضمن وفي الخلاف والإنتصار يضمن المال ~~بالدلالة وهو المودع وفي فتاوى ابن الزاغوني من صادره سلطان ونادى بتهديد ~~من له عنده وديعة فلم يحملها إن لم يعينه أو عينه وتهدده ولم ينله بعذاب ~~أثم وضمن وإلا فلا انتهى كلام المصنف ذكر المصنف مسألتين PageV04P366 بعد ~~طلبها بلا عذر ضمن ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام ونحوه بقدره وفي الترغيب إن ~~أخر لكونه في حمام أو على طعام إلى قضاء غرضه ضمن وإن لم يأثم على وجه ~~واختاره الأزجي فقال يجب الرد بحسب العادة إلا أن ms1621 يكون تأخيره لعذر سببا ~~للتلف فلم أر نصا ويقوى عندي يضمن لأن التأخير إنما جاز بشرط سلامة العاقبة ~~وإن أمره بالرد إلى وكيله فتمكن وأبى ضمن والأصح ولو لم يطلبها + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # مسألة 12 ما إذا صادره السلطان # مسألة 13 ما إذا أخذها منه قهرا فما قاله أبو الخطاب في الثانية قطع به ~~في التلخيص والفائق قال في الرعاية الكبرى وإن أخذها منه قهرا أو دفعها ~~إليه مكرها لم يضمن وإن سأله عنها ورى عنها وإن ضاق النطق عنها جحدها وتأول ~~أو استثنى بقلبه وكذا إن أحلف عليها وقيل له جحدها وكتمها انتهى # قال الحارثي وإذا قيل التوعد ليس إكراها فتوعده السلطان حتى سلم فجواب ~~أبي الخطاب وابن عقيل وابن الزاغوني وجوب الضمان ولا إثم وفيه بحث وإذا قيل ~~إنه إكراه فنادى السلطان إن من لم يحمل وديعة فلان عمل به وكذا وكذا فحملها ~~من غير مطالبة أثم وضمن وبه أجاب أبو الخطاب وابن عقيل في فتاويهما وإن آل ~~الأمر إلى اليمين ولا بد حلف متأولا وقال القاضي في المجرد له جحدها # فعلى المذهب إن لم يحلف حتى أخذت منه وجب الضمان للتفريط وإن حلف ولم ~~يتأول أثم وفي وجوب الكفارة روايتان وحكاهما أبو الخطاب في الفتاوى قلت ~~الصواب وجوب الكفارة مع إمكان التأويل وقدرته عليه وعلمه بذلك ولم يفعله # ثم وجدت المصنف قال في باب جامع الأيمان يكفر على الأصح وإن أكره على ~~اليمين بالطلاق فأجاب أبو الخطاب بأنها لا تنعقد كما لو أكره على إيقاع ~~الطلاق قال الحارثي وفيه بحث وحاصله إن كان الضرر الحاصل بالتغريم كثيرا ~~يوازي الضرر في صورة الإكراه فهو اكراه لا يقع وإلا وقع على المذهب انتهى ~~كلام الحارثي # وقال المصنف في باب جامع الإيمان وعند ابن عقيل لا يسقط ضمان بخوفه من ~~وقوع طلاق بل يضمن بدفعها افتداء عن يمينه وفي فتاوى ابن الزاغوني إن أبى ~~اليمين بالطلاق أو غيره فصار ذريعة إلى أخذها فكإقراره طائعا وهو تفريط عند ~~سلطان جائر انتهى PageV04P367 وكيله وإن منعه ms1622 أو مطله بلا عذر ثم ادعى ردا ~~أو تلفا لم يقبل إلا ببينة لخروجه عن الأمانة به ومن أخردفع مال أمر بدفعه ~~بلا عذر ضمن وقيل لا واختاره أبو المعالي بناء على اختصاص الوجوب بأمر ~~الشرع وإن قال هذا وديعة اليوم لا غد ( ( ( غدا ) ) ) وبعده يعود وديعة ~~فقيل لا وديعة وقيل بلى في اليوم وقيل وبعد غد ( م 14 ) # وإن أمره برده في غد وبعده يعود تعين رده ومن استأمنه أمير على ماله فخشي ~~من حاشيته إن منعهم من عادتهم المتقدمة لزمه فعل ما يمكنه وهو أصلح للأمير ~~من توليه غيره فيرتع معهم لا سيما وللأخذ شبهة ذكره شيخنا + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + # مسألة 14 قوله وإن قال هذا وديعة اليوم لا غد وبعده يعود وديعة فقيل لا ~~وديعة وقيل بلى في اليوم وقيل وبعد غد انتهى قال القاضي في التعليق هي ~~وديعة على الدوام نقله الحارث قلت وهي قريبة مما إذا شرط في الخيار يوما له ~~ويوما لا وقد أطلق المصنف فيها الخلاف وتكلمنا عليها في باب الخيار في ~~البيع فهذه أربع عشرة مسألة في هذا الباب PageV04P368 $ باب الغصب # وهو استيلاء على حق غيره قهرا وظلما ( ( ( ظلما ) ) ) كأم ولد وعقار وفيه ~~رواية لا بدخوله فقط وقيل يعتبر في غصب ما ينقل مثله وفي الترغيب إلا في ~~ركوبه دابة وجلوسه على فراش ويرد كلبا يقتني لا قيمته وفي الإفصاح يضمنه ~~ويرد خمر ذمي مستورة وعنه وقيمتها وقيل ذمي وقال في الإنتصار لا يردها وأنه ~~يلزم إراقتها إن حدوا وإلا لزم تركه وعليهما يخرج تعزير مريقه ويأتي في ~~أحكام الذمة # قال في عيون المسائل لا نسلم أنهم يقرون على شربه واقتنائه لأن في رواية ~~يجب الحد عليهم بالشرب ولا يقرون وإن سلمنا فإنا لا نعرض لهم فأما أن نقرهم ~~فلا ثم يبطل بالمجوس يقرون على نكاح المحارم المجوس ولا يقضي عليهم بمهر ~~ونفقة وميراث والمسلم يقر عند أبي حنيفة ومالك على الخمر للتخليل وجلود ~~الميتة للدباغ والزيت النجس للإستصباح ثم لا يضمن من أتلفه وقال ms1623 هو ~~والترغيب وغيرهما يرد الخمر المحترمة ويرد ما تخلل بيده لا ما أريق فجمعه ~~آخر فتخلل لزوال يده هنا وسبق في إزالة النجاسة أن الأشهر أن لنا خمرا ~~محترمة وفي رد صيده أو أجرته أو هما أوجه ( م 1 2 ) + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + $ باب الغصب # مسألة 1 و 2 قوله وفي رد صيده أو أجرته أو هما أوجه انتهى شمل كلامه ~~مسألتين # المسألة الأولى إذا غصب جارحا وصاد به فهل يرد الصيد على المغصوب منه ~~الجارح أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الرعاية # أحدهما يرده فيكون لمالك الجارحة وهو الصحيح قال الحارثي هذا المذهب قال ~~في تجريد العناية فلربه في الأظهر وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~PageV04P369 # ومثله فرس ( م 3 4 ) ويرد صيد عبد وفي إجرته الوجهان ( م 5 ) + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + المغني والشرح # والوجه الثاني الصيد للغاصب وعليه الأجرة قال الحارثي وهو قوي وجزم به في ~~التلخيص فعلى الأول هل يلزم الغاصب أيضا أجرة مدة اصطياده أم لا أطلق ~~الخلاف وهي # المسألة 2 الثانية وأطلقه في المغني والشرح والرعاية # أحدهما لا يلزمه قدمه الحارثي وقال هو الصحيح قال في تجريد العناية ولا ~~أجرة لربه مدة اصطياده في الأظهر # والوجه الثاني يلزمه قلت وهو قوي وهو قياس قول صاحب التلخيص في صيد العبد # مسألة 3 و 4 قوله ومثله فرس انتهى أطلق الخلاف في صيد الفرس هل هو لربها ~~أو للغاصب أطلقه ( ( ( وأطلقه ) ) ) في الرعاية # أحدهما هو لمالكها وهو الصحيح قال الحارثي هذا المذهب قال في تجريد ~~العناية فلربه في الأظهر وجزم به في الوجيز والرعاية وغيرهما وقدمه في ~~المغني والشرح # والوجه الثاني هو للغاصب وعليه الأجرة وهو احتمال في المغني والشرح قال ~~الحارثي وهو قوي انتهى وقال الشيخ تقي الدين ويتوجه فيما إذا غصب فرسا وكسب ~~عليه مالا إن جعل الكسب بين الغاصب وملاك ( ( ( ومالك ) ) ) الدابة على قدر ~~نفعهما بأن تقوم منفعة الراكب ومنفعة الفرس ثم يقسم الصيد بينهما انتهى # قلت ويحتمل أن يجعل لرب الفرس الثلثان وللغاصب الثلث قياسا على الغنيمة ~~وقد ms1624 يفرق بينهما والله أعلم # تنبيه شمل قوله ومثله فرس مسألتين ما تقدم وتكلمنا عليه # المسألة ( ( ( والمسألة ) ) ) الثانية 4 أجرته مدة اصطياده هل تلزم ~~الغاصب أم لا أطلق PageV04P370 # قيل وكذا ( ( ( وحكمها ) ) ) أحبولة وجزم ( ( ( أجرة ) ) ) به غير واحد ~~في كتب ( ( ( الجارح ) ) ) الخلاف ( ( ( والفرس ) ) ) قالوا على قياس قوله ~~ربح الدراهم ( ( ( فكذا ) ) ) لمالكها ويسقط عمل الغاصب وفي رد جلد ميتة ~~ولو دبغه غصبه ( ( ( غاصبه ) ) ) وجهان وقيل ولو طهر ( م 6 7 ) + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + الخلاف وحكمها حكم أجرة الجارح الذي صاد به ~~على ما ( ( ( طهارة ) ) ) تقدم ( ( ( شعرها ) ) ) خلافا ومذهبا والله أعلم # مسألة 5 قوله ويرد صيد عبد وفي أجرته الوجهان انتهى يعني بهما الوجهين ~~المتقدمين في الجارح والفرس وقد علمت الصحيح من ذلك فكذا يكون الصحيح هنا ~~لكن قال في التلخيص ولا تدخل أجرته تحته إذا قلنا بضمان النافع انتهى # مسألة 6 و 7 قوله وفي جلد ميتة ولو دبغه غاصبه وجهان وقيل ولو طهر انتهى ~~فيه المسألتان # المسألة الأولى 6 إذا غصب جلد ميتة ولم يدبغه غاصبه فهل يجب رده أم لا ~~إذا قلنا لا يطهر وهو محل الخلاف المطلق في كلام المصنف وقد قال في الرعاية ~~الكبرى وإن غصب جلد ميتة فأوجه الرد وعدمه والثالث إن قلنا يطهر بدبغه أو ~~ينتفع به في يابس رده وإلا فلا وإن أتلفه فهدر وإن دبغه وقلنا يطهر رده ~~انتهى # وأطلق الوجهين في رده مطلقا إذا غصبه في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والخلاصة والمقنع والهادي والفائق وغيرهم لكن قال في المغني والشرح وشرح ~~ابن منجا والحارثي والوجهان ( ( ( الوجهان ) ) ) هنا مبنيان على طهارته ~~بالدبغ وعدمه فإن قلنا يطهر وجب رده وإن قلنا لا يطهر لم يجب رده وقطعوا ~~بذلك وقدم هذه الطريق ( ( ( الطريقة ) ) ) في الكافي فقال وإن غصب جلد ميتة ~~ففي وجوب رده وجهان مبنيان على طهارته بالدباغ # وإن قلنا يطهر وجب رده وإن قلنا لا يطهر لا يجب رده ويحتمل أن يجب إذا ~~قلنا جواز ( ( ( بجواز ) ) ) الإنتفاع به في اليابسات ككلب الصيد انتهى ~~وقدم هذه الطريقة أيضا ابن رزين في ms1625 شرحه فتلخص لنا أنا إذا قلنا يطهر ~~بالدبغ ودبغه رده على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به وقدمه ~~المصنف وحكى تبعا لصاحب الرعاية قولا بعدم الرد وهو احتمال للشيخ على ما ~~يأتي وهو ظاهر الوجه الذي في الهداية وغيرها وإنه إذا لم يدبغه هل يجب أم ~~لا PageV04P371 # قيل لأحمد في رواية علي بن زكريا ( ( ( بناه ) ) ) التمار الدابة إذا ~~أصابها إنسان ميتة يأخذ ذنبها قال إذا كانت قد ( ( ( يطهر ) ) ) تركها ( ( ~~( والصواب ) ) ) صاحبها ( ( ( أنا ) ) ) احتج به في الخلاف على طهارة شعرها ~~( ( ( تقدم ) ) ) ولا تثبت يد على بضع فيصح تزويجها ولا يضمن نفعها خلافا ~~لعيون المسائل في أمة حبسها كما يضمن بقية منافعها # وكذا في الإنتصار وفيه لو خلا بها لزمه مهر واحتج بنكاح فاسد ويضمن حر ~~وقيل كبير بغصبه في الأصح وفي ثيابه التي لم ينزعها عنه وأجرته مدة حبسه ~~وإيجار المستأجر له وجهان ( م 8 _ 10 ) ولو استخدمه كرها لزمته أجرته ولو + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # أطلق ( ( ( منعه ) ) ) الخلاف ( ( ( العمل ) ) ) فيه وأطلقه ( ( ( عبدا ) ~~) ) في الهداية ( ( ( منفعة ) ) ) والمذهب ( ( ( حر ) ) ) والمستوعب ~~والخصلاة والمقنع والهادي والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق وغيرهم ~~وأن الصحيح من المذهب لا يجب ( ( ( تلزمه ) ) ) رده ( ( ( بإمساكه ) ) ) ~~بناء ( ( ( لعدم ) ) ) على ( ( ( تلفها ) ) ) ما ( ( ( تحت ) ) ) بناه ( ( ~~( يده ) ) ) عليه في المغني ( ( ( العبد ) ) ) والشرح وشرح ( ( ( يد ) ) ) ~~ابن منجا والحارثي وغيرهم # وقطعوا به وقدمه في الكافي وشرح ابن رزين فإنهم قالوا إن لم يطهر لم يجب ~~رده وكذا حكم ما قبل الدبغ إذا لم يطهر والصواب أنا إن قلنا يجوز الإنتفاع ~~به في اليابسات يجب رده انتهى # المسألة الثانية 7 إذا دبغه غاصبه وقلنا لا يطهر فهل يجب رده أم لا أطلق ~~الخلاف والصحيح من المذهب أنه لا يجب رده إلا إذا قلنا ينتفع به في ~~اليابسات على ما تقدم من التفصيل وقد قال الحارثي وإن كان الغاصب دبغه ( ( ~~( ثابتة ) ) ) ففي رده ( ( ( ومنفعته ) ) ) الوجهان ( ( ( بمنزلته ) ) ) ~~المبينان أيضا وإن قيل بالطهارة وجب لأنه قال فأشبه الخمر المتخللة وذكر ~~الشيخ احتمالا بعدم الوجوب لصيرورته مالا بفعله بخلاف الخمرة المتخللة ms1626 فإنه ~~لا فعل له فيها وفي هذا الفرق بحث فإن قيل بعدم الطهارة لم يجب لأنه لا ~~ينتفع به ولا قيمة له إلا أن يقال بالإنتفاع به في اليابسات فتجب وإن كان ~~قبل الدبغ انتهى # مسألة 8 10 قوله ولا يضمن حر وقيل كبير بغصبه في الأصح وفي ثيابه التي لم ~~ينزعها عنه وأجرته مدة حبسه وإيجار المستأجر له وجهان انتهى في هذه الجملة ~~مسائل # المسألة الأولى 8 هل يضمن الثياب التي عليه أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في ~~المقنع والشرح وشرح ابن منجا والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم وكذا ~~حكم الحلية ( ( ( الجلية ) ) ) عليه PageV04P372 منعه العمل ( ( ( يضمنها ) ~~) ) ولو عبدا فلا ويتوجه بلى فيهما # وفي الترغيب في منفعة حر وجهان وفي ( ( ( الحارثي ) ) ) الإنتصار لا ~~تلزمه ( ( ( يضمنها ) ) ) بإمساكه لعدم تلفها تحت يده بخلاف العبد وكذا في ~~عيون المسائل لا يضمنه إذا أمسكه لأن الحر ( ( ( تثبت ) ) ) في يد نفسه ~~منافعه تلفت معه كما لا يضمن نفسه وثوبه الذي عليه ( ( ( تثبت ) ) ) بخلاف ~~العبد فإن يد الغاصب ثابتة عليه ومنفعته بمنزلته ويلزمه رده وإن بعده ورد ~~مغصوب بزيادته مطلقا # وفي مسألة الساجة تخريج في الإنتصار و 5 فإن قال ربه دعه وأعطني أجرة رده ~~إلى بلد غصبه لم يلزمه فإن رقع به سفينة لم تقلع في اللجة وقيل مع حيوان + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # أحدهما يضمنها وهو الصحيح صححه في التصحيح والفائق قال الحارثي وهو أصح ~~قلت وهو الصواب # الوجه الثاني لا يضمنها جزم به في المغني والوجيز # المسألة الثانية 9 هل يجب عليه أجرته مدة حبسه أم لا أطلق الخلاف وهما ~~احتمالان مطلقان في الهداية وأطلق الخلاف أيضا في المذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والمحرر والشرح ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم # أحدهما يلزمه وهو الصحيح صححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره ~~وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره قلت وهو الصواب # والوجه الثاني لا يلزمه صححه الناظم قال الحارثي وهو الأصح وعليه دل نصه ~~انتهى # المسألة الثالثة 10 حكم إيجار المستأجر له ms1627 حكم إجارته مدة حبسه خلافا ~~ومذهبا قلت بل هنا أولى بلزوم الأجرة والله أعلم قال في الرعاية الكبرة وإن ~~صح غصبه صح أن يؤجره مستأجره وإلا فله الفسخ انتهى # وقال في التلخيص ليس لمستأجر الحر أن يؤجره من آخر إذا قلنا لا تثبت يد ~~غيره عليه وإنما هو يسلم نفسه وإن قلنا تثبت صح انتهى PageV04P373 محترم أو ~~مال الغير جزم به في عيون المسائل وإن خاط به جرح حيوان محترم وخيف ضرر ~~آدمي وقيل تلفه كغيره بقلعه فالقيمة فإن كان مأكولا لغاصبه فأوجه الثالث ~~يذبح المعد للأكل م ( 11 ) وإن مات رده # وقيل ولو آدميا قال ابن شهاب الحيوان أكثر حرمة من بقية المال ولهذا لا ~~يجوز منع مائه منه وله قتله دفعا عن ماله قيل لا عن نفسه وإن بنى في الأرض ~~أو غرس لزمه القلع وفي الرعاية قول والتسوية والأرش والأجرة فإن كانت آلات ~~البناء عن المغصوب فأجرتها مبنية وإلا أجرتها فلو أجرها فالأجرة بقدر ~~قيمتها # نقل ابن منصور فيمن يبني فيها ويؤجرها الغلة على النصف ونصه الثمرة لرب ~~الأرض وعليه النفقة واختار الشيخ له ونقله ابن منصور يكون شريكا بزيادة ~~بناء ولا يملك أحدهما بقيمته وفي البناء قول ولا غرض صحيح في نقضه وذكر ابن ~~عقيل رواية فيه لا يلزمه ويعطيه قيمته ونقله ابن الحكم وروى الخلال فيه عن ~~عائشة مرفوعا له ما نقص قال أبو يعلى الصغير هذا منعنا من القياس # ونقل جعفر فيهما لرب الأرض أخذه وجزم به ابن رزين وزاد وتركه + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # مسألة 11 قوله وإن خاط به جرح حيوان محترم وخيف ضرر آدمي وقيل تلفه ~~فالقيمة فإن كان مأكولا لغاصبة فأوجه الثالث يذبح المعد للأكل انتهى ~~وأطلقهما الشارح # أحدهما يذبح ويلزمه رده وهو الصحيح اختاره القاضي وغيره قاله الحارثى ~~وصححه في التصحيح والنظم وغيرهما وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفصول ~~والكافي وغيرهما # الوجه الثاني لا يذبح ويرد قيمته قدمه في المستوعب والتلخيص والرعايتين ~~والحاوي الصغير وغيرهم وأطلقهما في المقنع والهداية وشرح ابن ms1628 منجا # الوجه الثالث إن كان معدا للأكل كبهيمة الأنعام والدجاج ونحوها ذبح وإلا ~~فلا وهو احتمال للشيخ الموفق قال الحارثى وهو حسن PageV04P374 بأجرة وإن ~~وهبها له وفي القلع غرض صحيح لم يجبر وإلا فوجهان ( م 12 ) وإن زرع وحصده ~~فالأجرة # ونقل حرب كما لم يحصد فيخير رب الأرض بين أخذه بنفقته وعنه بقيمته زرعا ~~فله أجرة أرضه إلى تسليمه وذكر أبو يعلى الصغير لا نقله إبراهيم ابن الحارث ~~ونقل مهنا بأيهما شاء ويزكيه إن أخذه قبل وجوبها وإلا فوجهان وبين تركه إلى ~~حصاده بأجرته وقيل للغاصب بالأجرة وقيل له قلعه إن ضمنه # وقال شيخنا فيمن زرع بلا إذن شريكه والعادة بأن من زرع فيها له نصيب ~~معلوم ولربها نصيب قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك قال ولو طلب أحدهما من + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة ( ( ( الآخر ) ) ) 12 قوله وإن ( ( ( يزرع ) ) ) وهبها ( ( ( معه ) ~~) ) له يعني لو ( ( ( البذر ) ) ) وهب الغاصب لرب ( ( ( وهل ) ) ) الأرض ( ~~( ( الرطبة ) ) ) الغراس والبناء ( ( ( كزرع ) ) ) ليدفع عن ( ( ( غرس ) ) ~~) نفسه كلفة ذلك وفي القلع غرض صحيح لم يجبر وإلا فوجهان انتهى يعني وإن لم ~~يكن فيه غرض صحيح وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح وشرح الحارثي قال ~~في الرعاية الكبرى وإن وهبها لرب الأرض لم يلزمه القبول إن أراد القلع وإلا ~~احتمل وجهين انتهى # أحدهما لا يجبر وهو الصحيح وقد قدم في المغني والشرح وشرح ابن رزين ~~وغيرهم في نظيرتها في الصداق عدم اللزوم فكذا هنا ويأتي ذلك أيضا هناك # الوجه الثاني يجبر إذ لا ضرر له واختاره القاضي في نظيرتها في الصداق على ~~ما يأتي # مسألة 13 قوله ويزكيه إن أخذه قبل وجوبها وإلا فوجهان انتهى يعني وإن ~~أخذه بعد وجوبها وأطلقهما في القواعد الفقهية # أحدهما يزكيه الغاصب قلت وهذا الصحيح وقواعد المذهب تقتضيه لأنه ملكه إلى ~~حين أخذ رب الأرض على الصحيح من المذهب # والوجه الثاني يزكيه آخذه وهو مقتضى النصوص واختيار الخرقي وأبي بكر وابن ~~أبي موسى والحارثي وغيرهم لأنهم اختاروا أن الزرع من أصله لرب الأرض ولكن ~~المذهب الأول PageV04P375 الأخر ms1629 أن يزرع معه أو بهائمه فأبى فللأول الزرع ~~في قدر حقه بلا أجرة كدار بينهما فيها بنيان سكن أحدهما عند امتناعه مما ~~يلزمه واختار ابن عقيل وغيره أنه رب الأرض كالحمل لرب الأم لكن المني لا ~~قيمة له بخلاف البذر ذكره شيخنا وهل الرطبة ونحوها كزرع أو غرس فيه ~~احتمالان ( م 14 ) # وإن حفر بئرا فله طمها لغرض صحيح وقيل لا وإن أبرأ ربها وقال الشيخ وغيره ~~أو منعه فوجهان ( م 15 ) وإن زال اسمه كنسج غزل وطحن حب ونجر خشبه وضرب ~~مطبوع وطين لبناء وذكر جماعة أو قصره أو ذبحه وشواه رده ونقصه ولا شيء له ~~وأخذ القاضي عدم ملكه من ذبح السارق له ثم أخرجه وعنه يملكه بعوضه قبل ~~تغييره اختاره أبو بكر # نقل ابن الحكم في جعل حديد سيوفا يقوم فيعطيه الثمن على القيمة حديث ~~النبي صلى الله عليه وسلم في الزرع أعطوه ثمن بذره وعنه يخير المالك بينهما ~~وعنه يصير + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 14 قوله وهل الرطبة ونحوها كزرع أو غرس فيه احتمالان انتهى ~~وأطلقهما في المغني والشرح والفائق والقواعد الفقهية والزركشي وغيرهم # أحدهما هو الكزرع قدمه ابن رزين وقال لأنه زرع ليس له فرع قوي فأشبه ~~الحنطة قال الزركشي ويدخل في عموم كلام الخرقي قلت وكلام غيره # والوجه الثاني هو كالغراس اختاره الناظم فقال % وكالغرس في الأقوى المكرر ~~جزه % # مسألة 15 قوله وإن حفر بئرا فله طمها لغرض صحيح وقيل لا وإن أبرأه ربها ~~وقال الشيخ وغيره أو منعه فوجهان انتهى وأطلقهما في المغني والمقنع والمحرر ~~والشرح وشرح ابن منجا والحارثي وغيرهم # أحدهما لا يملك طمها وهو الصحيح نصره في المغني والشرح وصححه في ~~PageV04P376 شريكا بزيادته ذكر في المذهب والمستوعب أنه ظاهر المذهب وإن ~~غصب حبا فزرعه أو بيضا فجعله تحت دجاجة ففرخ أو نوى فغرسه وفي الإنتصار أو ~~غصنا فصار شجرة رده ونقصه ويتخرج فيه كما قبله # | فصل ويلزمه ضمان نقصه ولو بنبات لحية أمرد أو قطع ذنب حمار # وعنه يضمن 4 رقيقا أو بعضه بمقدر ms1630 ولو شعرا من حر بمقدر من قيمته كجنايته ~~عليه وفيها رواية بما نقص اختارها الخلال # وصاحب المغني والترغيب وشيخنا وأبو محمد الجوزي والمذهب يضمنه مطلقا ~~بقيمته ما بلغت ونقل حنبل لا يبلغ بها دية حر وقيل بأكثرهما كغصبه وجنايته ~~عليه على الأصح وعنه في عين خيل وبغل وحمار ربع قيمتها نصره القاضي وأصحابه ~~وخص في الروضة هذه الرواية بعين الفرس أن عين غيرها بما نقص وأحمد قاله في ~~عين الدابة وكذا قاله عمر وإن لم يستقر نقصه كبر ابتل وعفن فقيل أرشه وقيل ~~بدله وخيره في الترغيب وخيره ( ( ( وخبره ) ) ) في الهداية بين بدله + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + التصحيح واختاره أبو الخطاب وغيره وقدمه ~~ابن رزين في شرحه وغيره # والوجه الثاني يملكه اختاره القاضي قال في المستوعب وتبعه في التلخيص وإن ~~غصب دارا أو حفر فيها بئرا فأراد الغاصب طمها لم يكن له ذلك وقال القاضي له ~~ذلك من غير رضى المالك وقال في الهداية ليس له ذلك إذا أبرأه المالك من ~~ضمان ما تلف بها انتهى كلامه في المستوعب والتلخيص وأطلقهما في المذهب وقال ~~في التلخيص أصل الإختلاف بين القاضي وأبي الخطاب هل الرضى الطارىء كالمقارن ~~للحفر أم لا والصحيح أنه كالمقارن انتهى # وقطع به في الفصول وقال في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق فله طمها ~~مطلقا وإن سخط ربها فالوجه والإثبات والثالث إن أبرأه من ضمان ما يتلف وصح ~~في وجه فلا زاد في الكبرى رابعا وهو إن كان غرضه فيه صحيحا لدفع ضرر وخطر ~~ونحوهما فله ذلك وإلا فلا وخامسا وهو إن ترك ترابها في أرض غير ربها فلا ~~وقيل بلى لغرض صحيح انتهى PageV04P377 أو يصبر ليستقر فبأخذه وأرشه ( م 16 ~~) # ولا يضمن نقص سعر كسمين هزل فزادت قيمته وعنه بلى ( ( ( يلي ) ) ) اختاره ~~ابن أبي موسى كعبد خصاه فزادت قيمته وقيل مع تلفه ولا مضرا ( ( ( مرضا ) ) ~~) عاد ببرء ونصه يضمن كزيادة في يده على الأصح فإن عاد مثلها من جنسها كسمن ~~مرتين أو صنعة أخرى وقيل أو جنسين كسمن وتعلم فوجهان ويضمن ( م ms1631 17 18 ) + + ~~+ + + + + + + + + + + # مسألة 16 قوله وإن لم يستقر نقصه كبر ابتل وعفن فقيل أرشه وقيل بدله ~~وخيره في الترغيب وخيره في الهداية بين بدله أو يصبر ليستقر فيأخذه وأرشه ~~انتهى # أحدهما له أرش ما نقص من غير تخيير اختاره الشيخ في المغني وقدمه في ~~الشرح # والوجه الثاني له بدله كما في الهالك قال الحارثي وهو قول القاضي وأصحابه ~~الشريف أبي جعفر وابن عقيل والقاضي يعقوب بن إبراهيم والشيرازي وأبي الخطاب ~~في رؤوس المسائل والشريف الزيدي واختاره ابن بكروس انتهى # قال في التلخيص قال القاضي في التعليق الكبير لصاحبها أن يضمنها النقصان ~~إن كان قد استقر وإن لم يستقر وخيف الزيادة في الباقي فله بدله كما لو ~~استهلكه وكذا قال غيره من الأصحاب # والوجه الثالث يخير بينهما قاله في الترغيب # والوجه الرابع يخير بين أخذ مثله وبين تركه حتى يستقر فساده فيأخذه وأرش ~~نقصه جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع وشرح ابن منجا ~~والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى ~~والنظم قال الشيخ الموفق قول أبي الخطاب في الهداية لا بأس به انتهى قلت ~~وهو أعدل الأقوال وأصحها # مسألة 17 و 18 قوله فإن عاد مثلها من جنسها كسمن مرتين أو صنعة أخرى ~~فوجهان انتهى فيه مسألتان PageV04P378 جناية المغصوب وإتلافه مال ربه ولرب ~~الجناية مطلقا القود وقيل لا يضمن جنايته على سيده لتعلقها برقبته وإن خلطه ~~وإلا يتميز كزيت ونقد بمثلهما لزمه مثله منه + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + # مسألة الأولى ( ( ( الوسيلة ) ) ) 17 إذا ( ( ( والموجز ) ) ) عاد ( ( ( ~~قسم ) ) ) مثل ( ( ( ثمنهما ) ) ) الزيادة ( ( ( بقدر ) ) ) التي ( ( ( ~~قيمتهما ) ) ) ذهبت من جنسها مثل ( ( ( غصب ) ) ) أن كانت قيمته مائة فزادت ~~إلى ( ( ( تعذر ) ) ) ألف ( ( ( تمييزه ) ) ) لسمن ( ( ( كتالف ) ) ) ونحوه ~~( ( ( ونص ) ) ) ثم هزل فعادت إلى مائة ثم سمن فزادت إلى ألف فهل يضمن ~~الزيادة الأولى أم لا أطلق الخلاف فيه وهما احتمالان للقاضي في المجرد ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والتلخيص ~~والشرح والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما لا يضمنها وهو الصحيح قال الحارثي هذا المذهب كنصه في الخلخال ~~يكسر ms1632 قال يصلحه أحب إلي وهو أحد صور المسألة قال الشيخ الموفق والشارح هذا ~~أقيس وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في التصحيح وغيره # والوجه الثاني يضمنها قال في الرعايتين والفائق ضمنها في أصح الوجهين ~~وقدمه ابن رزين في شرحه # المسألة الثانية 18 لو تعلم صنعة غير الصنعة التي نسيها عند الغاصب فهل ~~يضمنها أم لا أطلق الخلاف والحكم كالمسألة التي قبلها خلافا ومذهبا قلت ~~ويتوجه الضمان هنا وإن لم يضمنه في التي قبلها # تنبيه قوله وإن خلطه بما لا يتميز كزيت ونقد بمثلهما لزمه مثله منه انتهى ~~أصل المصنف بقوله كثير في المسألة وهو أنه يلزمه مثله من حيث شاء واختاره ~~القاضي في المجرد وقال هذا قياس المذهب وقول المصنف وقال المصنف وقال في ~~الوسيلة والموجز يقسم بينهما بقدر قيمتهما ( ( ( قيمتها ) ) ) انتهى # قال الحارثي وفيه وجه ثالث وهو الشركة كما في الأول لكن يباع ويقسم الثمن ~~على الحصة كذا أطلق القاضي يعقوب في تعليقه وأبو الخطاب وابن بكروس وغيرهم ~~في رؤوس ( ( ( رءوس ) ) ) مسائلهم حتى قالوا به في الدنانير والدراهم وقاله ~~ابن عقيل في التذكرة وأظنه قول القاضي في التعليق الكبير قال الحارثي وأما ~~إجراء هذا الوجه في الدنانير والدراهم فواه جدا لأنها قيم الأشياء وقسمتها ~~ممكنة فأي فائدة في البيع ورده برد حسن PageV04P379 وفي الوسيلة والموجز ~~قسم ثمنهما بقدر قيمتهما وإن خلطه بخير منه أو بدونه أو غير جنسه فشريكان ~~بقدر حقهما كاختلاطهما من غير غصب نص عليه وقال القاضي ما تعذر تمييزه ~~كتالف ونص في رواية أبي الحارث في زيت بزيت على الشركة فلو اختلط درهم ~~باثنين لآخر فتلف اثنان فما بقي بينهما على ثلاثة أو نصفان يتوجه وجهان ( م ~~19 ) وإن صبغ ثوبا فشريكان بقدر قيمتهما وزيادة قيمة أحدهما لمالكه والنقص ~~على الناصب ( ( ( الغاصب ) ) ) ويمنع طالب قلع الصبغ منهما # وقيل لا مع ضمانه النقص وعنه لا يضمنه رب الثوب كبناء ويلزمه قبول الصبغ ~~هبة كنسج غزل وقيل لا كمسامير سمر بها بابا في الأصح ويضمن مكيلا أو موزونا ms1633 ~~تلف أو أتلفه بمثله وعنه بقيمته ذكره القاضي وذكر أيضا القيمة في نقرة ~~وسبيكة وعنب ورطب كما في صناعة مباحة لا محرمة فإن تعذر فبقيمة مثله يوم ~~تعذر وعنه يوم غصبه وقيل أكثرهما إليه وعنه يوم تلفه وعنه يوم قبض بدله ~~وقيل أكثرهما وعنه يوم المحاكمة وإن غرمها ثم قدر على المثل لم يرد القيمة ~~في الأصح ويضمن غيره بقيمته يوم تلفه نقله الجماعة وعنه يوم غصبه وعنه ~~أكثرهما وعنه في مغصوب بمثله # وقاله ابن أبي موسى ذكره جماعة واختاره شيخنا واحتج بعموم قوله + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 19 قوله فلو اختلط درهم باثنين لآخر فتلف اثنان فما بقي بينهما على ~~ثلاثة أو نصفان يتوجه وجهان انتهى هذان الوجهان وجههما المصنف من عنده ~~والأول قول أبي حنيفة والثاني قول ابن شبرمة حكاه ابن عقيل في فنونه # قلت الصواب منهما أن يكون الباقي بينهما نصفين لأنه يحتمل أن يكون التالف ~~لصاحب الدرهمين فيختص صاحب الدرهم به ويحتمل أن يكون التالف لهذا درهم ~~ولهذا درهم فيختص صاحب الدرهمين بالباقي فتساويا فكان بينهما نصفان لا ~~يحتمل غير ذلك # قلت ويحتمل القرعة وهو أولى من الوجهين لأنا متحققون أن الدرهم لواحد ~~منهما لا يشركه فيه غيره وقد اشتبه علينا فأخرجناه بالقرعة كما في نظائره ~~وهو كثير ولم أره لأحد من الأصحاب فمن الله به فله الحمد والظاهر أن أبا ~~حنيفة وابن شبرمة لم يقولا بالقرعة فلم يعرجا عليها PageV04P380 @QB@ فآتوا ~~الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا @QE@ الممتحنة 11 وعنه مع ( ( ( ومع ) ) ~~) قيمته وعنه غير حيوان بمثله ذكره جماعة وعنه لا يبلغ بقيمة رقيق يوم ~~أتلفه دية حر وفي الواضح والموجز فينقص عنه عشرة دراهم # وفي الإنتصار والمفردات لو حكم حاكم بغير المثل في المثلي وبغير القيمة ~~في المقوم لم ينفذ حكمه ولم يلزمه قبوله ونقل ابن منصور فيمن كسر خلخالا ~~يصلحه ويعتبر القيمة ببلد غصبه وعنه تلفه من غالبه وجزم به في الكافي لأنه ~~موضع الضمان وإن نسج غزلا أو عجن دقيقا فقيل مثله وقل أو القيمة ( م ms1634 20 ) ~~ويقبل قول غاصبه في تلفه في الأصح فيطالبه مالكه ببدله وقيل لا لأنه لا ~~يدعيه ولا قصاص في المال مثل شق ثوبه ونقل إسماعيل وموسى يخير اختاره شيخنا ~~ولو غصب جماعة مشاعا فرد واحد سهم واحد إليه لم يجز له حتى يعطي شركاه نص ~~عليه وكذا إن صالحوه عنه بمال نقله حرب ويتوجه أن بيع المشاع ولو زكاه ربه ~~رجع بها # وظاهر كلام أبي المعالي لا وهو أظهر واختاره صاحب الرعاية تنفعة ( ( ( ~~كمنفعة ) ) ) وإن أبق مغصوب فلربه أخذ قيمته للحيلولة كمدبر لا لفواته فلو ~~رجع لزمه رده بزيادته وأخذ القيمة لا زيادة منفصلة وفي عيون المسائل وغيرها ~~إنه إذا أخذ القيمة لا يملكها وإنما حصل بها الإنتفاع في مقابلة ما فوته ~~الغاصب فما اجتمع البدل والمبدل كقيمة المدبر عندهم وكأخذ بدل ضوء عينيه ~~ممن أذهبه فإنه يتصرف فيه ثم عاد الضوء رجع عليه وعلمنا أنه لا يملكه وكما ~~يضمن شهود طلاق وعتق رجعوا للتفويت وفي حبسه ليرد القيمة عليه وجهان وإن ~~تخمر عصير ( م 21 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 20 قوله وإن نسج غزلا أو عجن دقيقا فقيل مثله وقيل أو القيمة انتهى ~~القول والأول جزم به في الفائق وقدمه في الرعاية قال الحارثي قال أبو بكر ~~هو للغاصب وعليه عوضه قبل تغيره والقول الثاني قال في التلخيص هو أولى عندي ~~انتهى ويحتمله قول أبي بكر المتقدم بل هو ظاهره # مسألة 21 قوله وفي حبسه ليرد القيمة عليه وجهان انتهى وأطلقهما في ~~الرعاية قال في التلخيص وهل للغاصب حبس العين لاسترداد القيمة يحتمل وجهين ~~قال وكذلك إذا اشترى شراء فاسدا هل يحبس المشتري البيع على رد الثمن ~~والصحيح أنه PageV04P381 فقيل قيمته وقيل مثله ( م 22 ) وإن تخلل رده ونقص ~~قيمة العصير # وفي عيون المسائل لا يلزمه قيمة العصير لأن الخل عينه كحمل صار كبشا وإن ~~غلاه غرم أرش نقصه وكذا نقصه ويحتمل لا لأنه ماء وإن أولد الأمة فسقط ميتا ~~لم يضمنه وقيل بلى قيل بقيمته لو كان حيا وقيل بعشر قيمة ms1635 أمه ( م 23 ) وما ~~تصح إجارته يلزمه أجرة مثله نص عليه في قضايا وفيها انتفاع ونقل ابن الحكم ~~لا مطلقا وظاهر المبهج التفرقة واختاره بعضهم وجعله شيخنا ظاهر ما نقل عنه ~~نقل ابن منصور إن زرع بلا إذن عليه أجرة الأرض بقدر + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + لا يحبس ( ( ( استعملها ) ) ) بل يدفعان إلى عدل ليسلم ~~إلى كل ( ( ( رده ) ) ) واحد ماله ( ( ( إتلافه ) ) ) انتهى قلت ( ( ( رد ) ~~) ) وهو الصواب وفي المسألة الثانية أولى # مسألة 22 قوله وإن تخمر عصير فقيل قيمته وقيل مثله ( ( ( وبعدها ) ) ) ~~انتهى # أحدهما ( ( ( بقائه ) ) ) عليه قيمته ( ( ( كلامهم ) ) ) جزم ( ( ( يضمن ~~) ) ) به ( ( ( رائحة ) ) ) في ( ( ( مسك ) ) ) الهداية والمذهب ( ( ( ~~وخلافا ) ) ) ومسبوك ( ( ( للانتصار ) ) ) الذهب والمستوعب ( ( ( نقدا ) ) ~~) والخلاصة ( ( ( لتجارة ) ) ) والمقنع والرعاية الصغرى والحاوي الصغير ~~وغيرهم قال الحارثي وليس بالجيد انتهى قلت وهو بعيد جدا لأن له مثلا وقد ~~بقي في حكم التالف # والوجه الثاني يلزمه مثله وهو الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح ~~وشرح ابن منجا والتلخيص والرعاية الكبرى والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم ~~وهو في بعض نسخ كالمقنع وقدمه الحارثي في شرحه وصاحب الفائق قلت وفي إطلاق ~~المصنف الخلاف نظر ظاهر بل هو الصواب تقديم آخر المثل والله أعلم # مسألة 23 قوله وإن أولد الأمة فسقط ميتا لم يضمنه وقيل بلى قيل بقيمته لو ~~كان حيا قيل بعشر قيمة أمه انتهى يعني على القول بالضمان هل يضمنه بقيمته ~~لو كان حيا أو بعشر قيمة أمه أطلق الخلاف وأطلقه الحارثي في شرحه وصاحب ~~القواعد الأصولية # القول الأول اختاره القاضي أبو الحسين # والقول الثاني اختاره الشيخ الموفق وهو الصواب ويحتمل الضمان بأكثر ~~الأمرين قال الحارثي وهو أقيس PageV04P382 ما استعملها إلى رده أو إتلافه ~~أو رد قيمته وقيل وبعدها مع بقائه وظاهر كلامهم يضمن رائحة مسك ونحوه خلافا ~~للإنتصار لا نقدا لتجارة # | فصل ومن أخذه من غاصبه ولم يعلم ضمنه كغاصبه # ويرجع عليه بما لم يلتزم ضمانه فيرجع مودع ونحوه بقيمته ومنفعته وكذا ~~مرتهن ومتهب في الأصح ومستأجر بقيمته وعكسه مشتر ومستعير ويأخذ مستأجر ~~ومشتر من غاصب ما دفعا إليه ويأخذ ms1636 مشتر نفقته وعمله من بائع غار قاله شيخنا # وفي الترغيب احتمال يرجع مشتر بما زاد على الثمن وفيه لا يطالب بالزيادة ~~الحاصلة قبل قبضه قال الشيخ في فتاويه وإن أنفق على أطفال غاصب وصيه مع ~~علمه لم يرجع وإلا رجع لأن الموصي غره وإن أحبل مشتر أمة جاهلا فولده حر ~~ويلزمه فداؤه على الأصح فيه يوم وضعه وعنه يوم مطالبته بقيمته وعنه بمثله ~~في قيمته وعنه بأيهما شاء وعنه بمثله في صفته تقريبا اختاره الخرقي والقاضي ~~وأصحابه ويرجع بنقص ولادة ومنفعة فائتة وفداء ولد وذكر ابن عقيل فيه رواية ~~وكذا مهر وأجرة نفع في بيع وعارية وهبة وعنه لا لحصول نفع اختاره الخرقي ~~وأبو بكر وابن عقيل كقيمتها وبدل أجزائها وأرش بكارة وفيه رواية وللمالك ~~تضمين الكل لغاصبه ويرجع غاصبه على الآخذ بما لا يرجع به الآخذ عليه لو ~~ضمنه المالك وإن علم بالغصب فالقرار عليه # وسأله مهنا عن عبد أذن له سيده في التجارة فسلمه رجل ما لا مضاربة بأمر ~~السيد فسلمه العبد رجلا ليشتريه من سيده به قال يرجع به صاحبه على مشتريه ~~فقلت له ذهب المال قال يكون دينا على العبد قلت فيكون حرا قال نعم وظاهره ~~لا يرجع إلا على من القرار عليه ولو قتلها غاصب بوطئه فالدية نقله مهنا ومن ~~اشترى عبدا فأعتقه فادعى مدع أن بائعه غصباه ( ( ( غصبه ) ) ) منه لم يقبل ~~أحدهما على الآخر وإن صدقاه استقر ضمانه على مشتر # وقيل يبطل عتقه إن صدقه معهما ويرثه وارثه ثم مدع ولا ولاء ولو قلع غرس ~~المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع بالغرامة على البائع وعنه لربها قلعه ~~إن ضمن نقصه ثم يأخذه من البائع ومن بنى فيما يظنه ملكه جاز نقضه ~~PageV04P383 لتفريطه ويرجع على من غره ومن أخذ منه بحجة مطلقة ما اشتراه رد ~~بائعه ما قبضه وقيل إن سبق الملك الشراء وإلا فلا وإن أطعمه لغير عالم ~~بغصبه # قال جماعة أو لدابته استقر ضمانه عليه وقيل إن قال هو لي وعنه على آكله ms1637 ~~كآكله بلا إذنه وكعالم وكذا إن أطعمه لربه وعنه لا يبرأ وكذا إن أخذه بهبة ~~أو شراء أو صدقة وعنه يبرأجزم به بعضهم لعودها إلى مكله ( ( ( ملكه ) ) ) ~~وإن أخذه وديعة ونحوها لم يبرأ # وقال جماعة بلى كعارية ولو أباحه للغاصب فأكله قبل علمه ضمن ذكره في ~~الإنتصار والظاهر أن مرادهم أن غير الطعام كهو في ذلك ولا فرق وقال في ~~الفنون في مسألة الطعام يبقى الضمان بدليل ما لو قدم له شوكة الذي غصبه منه ~~فسجره وهو لا يعلم ولو اتجر بالنقد فربحه لربه نقله الجماعة # واحتج بخبر عروة بن الجعد قال جماعة منهم صاحب الفنون والترغيب إن صح ~~الشراء نقل حرب في خبر عروة إنما جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم جوزه له ~~وعنه يتصدق به وكذا إن اشترى في ذمته وقال في المحرر بنية نقده وعنه ربحه ~~له وله الوطء نقله المروذي فعلى هذا إن أراد التخلص من شبهة بيده اشترى في ~~ذمته ثم نقدها وقاله القاضي وابن عقيل وذكره أحمد وإن جهل ربه # ونقل الأثرم وغيره أو علمه ويشق دفعه إليه وهو يسير كحبة فسلمه إلى حاكم ~~بريء وله الصدقة على الأصح به بشرط ( ( ( وبشرط ) ) ) ضمانه ونقل المروذي ~~يعجبني الصدقة به وفي الغنية عليه ذلك ونقل أيضا على فقراء مكان ( ( ( ~~مكانه ) ) ) إن عرفه لأن دية قتيل يوجد عليهم ونقل صالح أو بقيمته وله شراء ~~عرض بنقد ولا تجوز محاباة قريب وغيره نص عليهما وظاهر نقل حرب في الثانية ~~الكراهة وهو ظاهر كلامهم في غير موضع ولم يذكر أصحابنا غير الصدقة ونقل ~~إبراهيم بن هانىء يتصدق أو يشتري به كراعا وسلاحا يوقف هو مصلحة للمسلمين # وسأله جعفر عمن بيده أرض أو كرم ليس أصله طيبا ولا يعرف ربه قال يوقفه ~~على المساكين وسأله ( ( ( ومسألة ) ) ) المروذي عمن مات وكان يدخل في أمور ~~تكره فيريد بعض ولده التنزه فقال إذا أوقفها على المساكين فأي شيء بقي عليه ~~واستحسن أن يوقفها على المساكين ويتوجه على أفضل البر PageV04P384 # قال شيخنا يصرف ms1638 في المصالح وقاله في وديعة وغيرها وقال قاله العلماء وأنه ~~مذهبنا ود م وهذا مراد أصحابنا لأن الكل صدقة وقال شيخنا من تصرف فيه ~~بولاية شرعية لم يضمن وقال ليس لصاحبه إذا عرف رد المعاوضة لثبوت الولاية ~~عليها شرعا للحاجة كمن مات ولا ولي له ولا حاكم مع أنه ذكر أن مذهب أحمد ~~وقف العقد للحاجة لجهل المالك ولغير حاجة الروايتان وقال فيمن اشترى مال ~~مسلم من التتر لما دخلوا الشام إن لم يعرف صاحبه صرف في المصالح وأعطى ~~مشتريه ما اشتراه به لأنه لم يصر لها إلا بنفقته وإن لم يقصد ذلك كما رجحته ~~فيمن اتجر بمال غيره وربح ونص في وديعة تنتظر كمال مفقود وإن جائزة الإمام ~~أحب إليه من الصدقة # قال القاضي إن لم يعرف أن عينه مغصوب فله قبوله وسوى ابن عقيل وغيره بين ~~وديعة وغصب وذكرهما الحلواني كرهن وإن لم يبق درهم مباح ففي النوادر يأكل ~~عادته لا ماله عنه غنية كحلواء وفاكهة # | فصل من أتلف محترما لمعصوم ومثله يضمنه # ضمنه فإن أكره فقيل يضمن مكره ( ( ( مكرهه ) ) ) كدفعة مكرها لأنه ليس ~~إتلافا وقيل المكره كمضطر ( م 24 ) ويرجع في الأصح مع جهله وقيل وعلمه ~~لإباحة إتلافه ووجوبه بخلاف قتل ولم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ # مسألة 24 قوله ومن أتلف محترما لمعصوم ومثله يضمنه ضمنه فإن أكره فقيل ~~يضمن مكرهه # وقيل كمضطر انتهى وأطلقهما في القواعد القول بأن مكرهه يضمنه قطع به ~~القاضي في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وابن عقيل في عمد الأدلة ~~قاله في القواعد والقول بأنه كالمضطر قال في الرعاية الكبرى وإن أكره على ~~إتلافه ضمنه يعني المباشر وقطع به والذي يظهر أن هذا هو القول بأنه مضطر ~~وقال في التلخيص الضمان عليهما واقتصر عليه الحارثي وهو احتمال للقاضي في ~~بعض تعاليقه فهذه ثلاثة أقوال PageV04P385 يختره بخلاف مضطر وهل لربه طلب ~~مكرهه فيه وجهان ( م 25 ) فإن طالبه رجع ( ( ( لمالكه ) ) ) على ( ( ( ~~مطالبة ) ) ) المتلف ( ( ( مكرهه ) ) ) إن لم يرجع ( ( ( المكره ) ) ) عليه # وقيل الضمان بينهما ولا ضمان مع إذنه ms1639 وعين ابن عقيل الوجه المأذون فيه مع ~~غرض صحيح وقال في الفنون في المجلد التاسع عشر محتجا على أن حرمة الحيوان ~~آكد من المال لو أذن في قتل عبده فقتله لزمته كفارة لله تعالى وأثم ولو أذن ~~في إتلاف ماله سقط الضمان والمأثم ولا كفارة وقال بعد هذا بنحو نصف كراسة ~~في أثناء كلام يمنع من ( ( ( المتقدم ) ) ) تضييع الحب والبذر في الأرض ( ( ~~( مطالبته ) ) ) السبخة بما يقتضي ( ( ( ضعيف ) ) ) أنه ( ( ( جدا ) ) ) ~~محل وفاق وسبق أنه يحرم في الأشهر دفن شيء مع الكفن # وإن حل قيد عبد أو فتح قفصا عن طائر ثم ذهب ضمن ( ( ( ضمنه ) ) ) وفي ~~الفنون إن كان الطير متألفا فلا كذكاة متأنس ومتوحش وإن دفع مبردا إلى عبد ~~فبرد قيده ففي تضمين دافعه وجهان ( 26 ) ولا يضمن دافع مفتاح إلى لص # قال شيخنا من غرم بسبب كذب عليه عن ولي أمر فله تغريم الكاذب وإن حل وعاء ~~فيه دهن جامد فذهب بريح ألقته أو شمس فوجهان وقيل لا ( م 27 28 ) + # مسألة 25 قوله وهل لربه طلب مكرهه فيه وجهان انتهى يعني هل لمالكه مطالبة ~~مكره إذا كان المكره بفتح الراء عاما وقلنا له الرجوع عليه أم لا قال في ~~الرعاية الكبرى يحتمل وجهين انتهى # أحدهما له مطالبته قلت وهو الصواب ويؤيده كلام القاضي المتقدم # والوجه الثاني ليس له مطالبته قلت وهو ضعيف جدا # مسألة 26 قوله وإن دفع مبردا إلى عبد فبرد قيده ففي تضمين دافعه وجهان ~~انتهى وحكاهما في الفصول والتلخيص والرعاية احتمالين وأطلقوهما # أحدهما يضمن قلت وهو الصواب وهو ظاهر ما قدمه الحارثي # والوجه الثاني لا يضمن وهو ضعيف PageV04P386 يضمنه بريح لأنه غير مقصد ~~ولو حبس مالك دواب فتلفت لم يضمن ذكره في الإنتصار والمغني والترغيب # وقيل بلى قال في الترغيب أو فتح حرزا فجاء آخر فسرق وعند شيخنا يتوجه ~~فيمن حبسه عن الإنتفاع بمكله ( ( ( بملكه ) ) ) أن يضمنه بالتسبب وإن ربط ~~دابة بطريق واسع وليست يده عليها فروايتان ( م 29 ) ويضمن بطريق ضيق ولو ~~بنفح برجل نص ms1640 عليه ومن ضربها إذن فرفسته فمات ضمنه ذكره في الفنون وتركه ~~طينا فيها أو خشبه أو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 27 و 28 قوله وإن حل وعاء فيه دهن جامد فذهب بريح ألقته أو شمس ( ( ~~( عمودا ) ) ) فوجهان انتهى ( ( ( حجرا ) ) ) ذكر مسألتين ( ( ( كيس ) ) ) # المسألة ( ( ( دراهم ) ) ) الأولى 27 إذا حل وعاء ( ( ( موثقا ) ) ) فيه ~~دهن جامد فذهب بريح ألقته فهل يضمن أم لا أطلق الخلاف # أحدهما يضمن وهو الصحيح قدمه في المغني والكافي والشرح ونصراه وشرح ابن ~~رزين وغيرهم # والوجه الثاني لا يضمن قال القاضي لا يضمن ما ألقته ( ( ( عقر ) ) ) ~~الريح وكذا ( ( ( فأطارت ) ) ) قال ( ( ( الشرر ) ) ) أبو الخطاب ( ( ( ~~يضمن ) ) ) وغيره قال الحارثي ( ( ( ملكه ) ) ) وعن القاضي ( ( ( يفرط ) ) ~~) وابن ( ( ( وهبوط ) ) ) عقيل ( ( ( الريح ) ) ) لا يضمن وقدمه في التلخيص ~~قلت قطع في الفصول أنه لا يضمن في موضع واختار الضمان في آخر # المسألة الثانية 28 لو ذاب بشمس هل يضمن أم لا أطلق الخلاف # أحدهما يضمن وهو الصحيح قال الحارثي وافق على ذلك القاضي وصاحب التلخيص ~~وقدمه في المغني والشرح والكافي ونصراه وجزم به ابن رزين # والوجه الثاني لا يضمن قال في الفائق وقال القاضي لا يضمن فلعل له قولين ~~وقال ابن عقيل أيضا لا يضمن واختار في موضع آخر الضمان # مسألة 29 قوله وإن ربط دابة بطريق واسع وليست يده عليها فروايتان انتهى ~~وأطلقهما المستوعب والمغني والشرح والفائق والزركشي والقواعد الأصولية ~~وغيرهم # أحدهما يضمن وهو ظاهر ما قطع به الشيخ في المقنع والعمدة وصاحب المذهب ~~والخلاصة وغيرهم لإطلاقهم ( ( ( ولإطلاقهم ) ) ) الضمان قال الحارثي وكذا ~~أورده ابن أبي موسى PageV04P387 عمودا أو حجرا أو ( ( ( ونص ) ) ) كيس ~~دراهم نص عليه وبإسناد خشبة إلى حائط وباقتناء كلب عقور نص عليه وفي رواية ~~إلا لداخل بيته بلا إذنه وفيه رواية نقل حنبل الكلب إذا كان موثقا لم يضمن ~~ما عقر ويضمن باقتناء سنور تأكل فراخا عادة مع علمه كالكلب وله قتلها بأكل ~~لحم ونحوه كالفواسق وفي الفصول حين أكله # وفي الترغيب إن لم يندفع إلا به كصائل وإن سقى ملكه أو أجج فيه نارا ضمن ~~إن ms1641 أفرط أو فرط والمراد لا بطريان ريح ولهذا في عيون المسائل لو أججها على ~~سطح داره فهبت الريح فأطارت الشرر لم يضمن لأنه في ملكه ولم يفرط وهبوب ~~الريح ليس من فعله بخلاف ما لو أوقف دابته في طريق فبالت أو رمى فيها قشر ~~بطيخ لأنه في غير ( ( ( القاعدة ) ) ) ملكه فهو ( ( ( والثمانين ) ) ) مفرط ~~وظاهره لا يضمن في الأولى ( ( ( المجرد ) ) ) مطلقا وإن حفر بئرا في سابلة ~~لنفع المسلمين ولا ضرر لم يضمن وعلله أحمد بأنه نفع للمسلمين وكموات وعنه ~~بإذن حاكم وعنه بلى وكذا حكم البناء فيها مساجد أو غيرها لنفع المسلمين # نقل إسماعيل بن سعيد في المسجد لا بأس به إذا لم يضر بالطريق ونقل ~~عبدالله أكره الصلاة فيه إلا أن يكون بإذن إمام ونقل المروذي حكم هذه ~~المساجد التي بنيت في الطريق تهدم وسأله محمد بن يحيى الكحال يزيد في ~~المسجد من الطريق قال لا يصلي فيه # ونقل حنبل أنه سئل عن المساجد على الأنهار قال أخشى أن يكون من الطريق ~~وسأله ابن إبراهيم عن ساباط فوقه مسجد أيصلي فيه قال لا يصلي + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + وأبو الخطاب مطلقا ونص عليه أحمد انتهى وقدمه في القاعدة ~~الثانية والثمانين وقال هذا المنصوص وذكر المنصوص في ذلك # والرواية الثانية لا يضمن والحالة هذه ذكره القاضي في المجرد وهو ظاهر ما ~~جزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير قال في القواعد وأما ~~الآمدي فحمل المنع على حالة ضيق الطريق وسعته والمذهب عنه الجواز مع السعة ~~وعدم الإضرار رواية واحدة ومن المتأخرين من جعل المذهب المنع رواية واحدة ~~وخالف بعض المتأخرين وقال الربط عدوان بكل حال انتهى PageV04P388 فيه إذا ~~كان من الطريق وسئل عن الصلاة على شط النهر والطريق أمامه قال أرجو أن لا ~~يكون به بأس ولكن طريق مكة يعجبني أن يتنحى عن الطريق ويصلي يمنة الطريق ~~ونقل ابن مشيش عن بناء ساباط فوق مسجد لا يصلي فيه إذا كان من الطريق # قال الشيخ ويحتمل أن يعتبر إذن الإمام في البناء لنفع المسلمين ms1642 دون الحفر ~~لدعوى الحاجة إلى الحفر لنفع الطريق وإصلاحها وإزالة الطين والماء منها فهو ~~كتنقيتها وحفر هدفه فيها وقلع حجر يضر بالمارة ووضع الحصى في حفرة فيها ~~ليملأها وتسقيف ساقيه فيها ووضع حجر في طين في طريق فيها ليطأ الناس عليه ~~فهذا كله مباح لا يضمن ما تلف به لا نعلم فيه خلافا وكذا بناء القناطر ~~ويحتمل أن يعتبر إذن الإمام فيها لأن مصلحته لا تعم # قال بعض أصحابنا في حفر البئر ينبغي أن يتقيد سقوط الضمان إذا حفرها في ~~مكان مائل عن القارعة وجعل عليه حاجزا يعلم به ليتوقى وإن حفره لنفسه ضمن ~~ولو في فنائه وتصرف وارثه في تركته وإذن إمام فيه لأنه ليس له أن يأذن فيه ~~فدل أنه لا يجوز لوكيل بيت مال المسلمين وغيره بيع شيء من طريق المسلمين ~~النافذة وأنه ليس لحاكم أن يحكم بصحته # وقاله شيخنا ويتوجه جوازه للمصلحة وجوز بعض أصحابنا حفر بئر لنفسه في ~~فنائه بإذنه ذكره القاضي قال شيخنا ومن لم يسد بئره سدا يمنع من التضرر بها ~~ضمن ما تلف بها وكذا بسط حصير وتعليق قنديل ونحوه بمسجد والأكثر لا يضمن ~~كوضعه حصى فيه والأصح وقعوده فيه وفي طريق واسع وفعل عبده بأمره كفعله ~~أعتقه أولا ويضمن سلطان آمر وحده وإن حفرها حر بأجرة أو لا وثبت علمه أنها ~~في ملك غيره نص عليه فمن ( ( ( ضمن ) ) ) الحافر ونصه ( ( ( نصه ) ) ) هما ~~وإن جهل فالآمر وقيل الحافر ويرجع إن مال حائطه إلى غير ملكه وعلم به وليس ~~في الترغيب وعلم لم يضمن وقيل بلى كبنائه مائلا كذلك وعنه إن طالبه مستحق ~~بنقضه وأمكنه ضمن واختاره جماعة وأطلق في رواية ابن منصور إذا كان أشهد ~~عليه ضمن ولا تضمن عاقلة لم يثبت ببينة أنه ملكه وإن أبرأه والحق له فلا ~~وإن طولب أحد المشتركين ففي حصته وجهان ( م 30 ) ومثله خوف سقوطه بتشققه ~~عرضا ويضمن بجناح ونحوه ولو بعد بيع وقد طولب PageV04P389 بنقضه كحصوله ~~بفعله ولا يضمن ولي فرط بل موليه ذكره ms1643 في المنتخب ويتوجه عكسه # | فصل ولا يضمن ما أتلفت البهيمة صيد حرم وغيره # وأطلقه الأصحاب ويتوجه إلا الضاربة ولعله مرادهم وقد قال شيخنا فيمن أمر ~~رجلا بإمساكها ضمنه إن لم يعلمه بها # وفي الفصول من أطلق كلبا عقورا أو دابة رفوسا أو عضوضا على الناس وخلاه ~~في طريقه ( ( ( طريقهم ) ) ) ومصاطبهم ورحابهم فأتلف مالا أو نفسا ضمن ~~لتفريطه وكذا إن كان له طائر جارح كالصقر والبازي فأفسد طيور الناس ~~وحيواناتهم وفي الإنتصار أن البهيمة الصائلة يلزم مالكها وغيره إتلافها # وكذا في عيون المسائل إذا عرفت البهيمة بالصول يجب على مالكها قتلها وعلى ~~الإمام وعلى غير الإمام إذا صالت على وجه المعروف ومن وجب قتله على وجه ~~المعروف لم يضمن كمرتد وإطلاق الأصحاب رحمهم الله بأنه لا يضمن ما أتلفته ~~بهيمة لا يد عليها ظاهرة ولو كانت مغصوبة لظاهر الخبر # وعلل الأصحاب المسألة بأنه لا تفريط من المالك ولا ذمة لها فيتعلق بها ~~ولا قصد فيتعلق برقبتها بخلاف الطفل الصغير والعبد وتبين ذلك أنهم ذكروا ~~جناية العبد المغصوب وأن الغاصب يضمنها قالوا لأن جنايته تتعلق برقبته ~~فضمنها لانه نقص حصل في يد المغصوب فهذا التخصيص وتعليله يقتضي خلافه في ~~البهيمة وهذا فيه نظر # ولهذا قال ابن عقيل في جنايات البهائم لو نقب لص وترك النقب فخرجت + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 30 قوله فيما إذا مال حائطه وإن طولب أحد الشريكين ففي حصته وجهان ~~انتهى قال في المغني والشرح احتمل وجهين # أحدهما يلزمه بحصته وهو ظاهر ما جزم به الناظم # والوجه الثاني لا يلزمه شي PageV04P390 منه البهيمة ضمنها وضمن ما تجني ~~بإفلاتها وتخليها وقد يحتمل إن جازها وتركها بمكان ضمن لتعديه بتركها فيه ~~بخلاف ما لو تركها بمكانها وقت الغصب وفيه نظر ولهذا ( ( ( لهذا ) ) ) قال ~~الأصحاب في نقل التراب من الأرض المغصوبة إن أراده الغاصب وأبي المالك ~~فللغاصب ذلك مع غرض صحيح مثل أن كان نقله إلى ملك نفسه فينقله لينتفع ~~بالمكان أوكان طرحه في طريق فيضمن ما يتجدد به من جناية على آدمي أو بهيمة ms1644 ~~ولا يملك ذلك بلا غرض صحيح مثل إن كان نقله إلى ملك المالك أو طرف الأرض ~~التي حفرها ويفارق طم البئر لأنه لا ينفك عن غرض لأنه يسقط ضمان جناية ~~الحفر # زاد ابن عقيل ولعله معنى كلام بعضهم أو جناية الغير بالتراب ويضمن سائق ~~وقائد وراكب متصرف فيها وقيل إن اجتمعوا ضمن راكب وقيل قائد ( ( ( وقائد ) ~~) ) جنايتها وعنه حتى برجلها ككبحها ونحوه ولو لمصلحة كوطئها ( ( ( وكوطئها ~~) ) ) بها # وظاهر نقل ابن هانىء فيه لا ونقل أبو طالب لا يضمن ما أصابت برجلها أو ~~نفحت بها لأنه لا يقدر على حبسها وهو ظاهر كلام جماعة وعنه يضمن سائق جناية ~~رجلها ولا ضمان بذنبها في الأصح جزم به في الترغيب وغيره ومن نفرها أو ~~نخسها ضمن وحده ويضمن جناية ولدها في المنصوص # واختار شيخنا إن فرط نحو أن يعرفه شموسا ويضمن ما أتلفت ليلا نص عليه ~~وجزم به جماعة وعنه من زرع وشجر جزم به الشيخ وفي الواضح والمال بموضع لا ~~ينسب واضعه إلى تفريط إلا إن نقلت بغير اختياره جزم به جماعة وعنه مطلقا ~~نقله ابن منصور وابن هانىء والجماعة وجزم به الشيخ ولا يضمن نهارا وقال ~~القاضي وجماعة إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة ومن طرد دابة من مزرعته لم ~~يضمن إلا أن يدخلها مرزعة ( ( ( مزرعة ) ) ) غيره وإن اتصلت المزارع صبر ~~ليرجع على ربها ولو قدر أن يخرجها وله منصرف غير المزارع فتكرها ( ( ( ~~فتركها ) ) ) فهدر والحطب على الدابة إذا خرق ثوب آدمي بصير عاقل يجد ~~منحرفا فهدر وكذا لو كان مستدبرا فصاح به منبها له وإلا ضمنه ذكره في ~~الترغيب ومن كسرأو أتلف آلة لهو لو مع صبي نص عليه أو كسر إناء ذهب وفضة أو ~~إناء فيه خمر يؤمر بإراقتها قدر يريقها بدونه نقله المروذي PageV04P391 # ونقل الأثرم وغيره إن لم يقدر لم يضمن على الأصح فيهن كصليب وخنزير وعنه ~~يضمن غير آله لهو وعنه يضمن منها دفا # ونقل مثنى يكسره في مثل الميت ولا يضمن مخزنا للخمر نقله ابن ms1645 منصور ~~واختاره ابن بطة وغيره ونقل حنبل بلى وجزم به الشيخ ولا يضمن كتابا فيه ~~أحاديث رديئة نقله المروذي # قال في الإنتصار فجعله كآلة لهو ثم سلمه على نصه في رواية المروذي في ستر ~~فيه تصاوير ونص على تخريق الثياب السود فيتوجه فيهما روايتان تخريجا ولا ~~حليا محرما على الرجال لم يستعملوه يصلح للنساء # واحتج في الفنون في آلة لهو بأنه يجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة لأجل ~~ما هي فيه وإهانة لما وضعت له ولو أمكن تمييزها # وكمرتد يجوز بيعه وأنه يحتمل أن يضمن آلة لهو يرغب في مادتها كعود ~~وداقورة كإناء نقد # واحتج أيضا بأن عثمان والصحابة أحرقت المصاحف ولم تغرم قيمة المالية لأجل ~~التأليف واحتج به جماعة وبتحريقهم مصحف ابن مسعود وبتحريق عجل بني إسرائيل # وظاهر كلامهم أن الشطرنج منها ونقل أبو داود لا شيء عليه وقال شيخنا ومن ~~العقوبة المالية إتلاف الثوبين المعصفرين كما في الصحيح في حديث عبدالله بن ~~عمرو إراقة ( ( ( وإراقة ) ) ) عمر اللبن الذي شيب بالماء للبيع وأن الصدقة ~~بالمغشوش أولى من إتلافه وفي كتاب الهدي تحريق أماكن المعاصي وهدمها كما ~~حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه فمشاهد الشرك ~~التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ PageV04P392 من فيها اندادا من دون الله أحق ~~بالهدم ثم ذكر تحريق عمر مكان الخمر وتحريقه قصر سعد لما احتجب فيه وهم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق تاركي حضور الجمعة والجماعة لولا ما ~~فيها من النساء والذرية # ومن وقع في محبرته مال غيره بتفريطه فلم يخرج كسرت مجانا وإن لم يفرط ضمن ~~رب المال كسرها فإن بذل ربها بدله ففي وجوب قبوله وجهان ( م 31 ) # وإن تلفت حامل أو حملها من ريح طبيخ علم ربه ذلك ضمن وقيل لا اختاره في ~~الفنون لأن منهن ( ( ( منهم ) ) ) من لا تضرر ( ( ( تتضرر ) ) ) به وكريح ~~دخان يتضرر به صاحب سعال وضيق نفس ويتوجه فيه الخلاف ومن غر بكثرة ربح في ~~بلد وأمن طريق لم يضمن وذكره في عيون ms1646 المسائل لأنه غير متحقق لأنه يمكن ~~الأمن بعد الفزع والعاقل لا يعول عليه وإنما يخرج متكلا وفي الإنتصار فيه ~~أيضا في باب الغصب هي مشكلة إلا أنا نقول فرط في قنعه بقوله ومن نوى جحد حق ~~عليه أو بيده في حياة ربه فثوابه له وإلا فلورثته نقله ابن الحكم ومن ندم ~~ورد بعد موت المغصوب منه ما غصبه برىء من إثمه لا من إثم الغصب نقله حرب # وعند شيخنا له مطالبته لتفويته الإنتفاع به حياته كما لو مات الغاصب فرده ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة ( ( ( وارثه ) ) ) 31 قوله ومن وقع في محبرته مال غيره بتفريطه فلم ~~يخرج كسرت مجانا وإن لم يفرط ضمن رب المال كسرها فإن بذل رب المال بدله ففي ~~وجوب قبوله وجهان انتهى وأطلقهما في المحرر وشرح الحارثي وهما احتمالان ~~مطلقان في الفصول # أحدهما يلزمه قبوله اختاره صاحب التلخيص وقدمه في الرعايتين ( ( ( مشيبه ~~) ) ) والحاوي ( ( ( فتفويت ) ) ) الصغير ( ( ( تلك ) ) ) وهو ( ( ( ~~المنفعة ) ) ) الصواب ( ( ( ظلم ) ) ) لأن ( ( ( يفتقر ) ) ) الضرر لا ( ( ~~( جزاء ) ) ) يزال بالضرر # والوجه الثاني ( ( ( وأظن ) ) ) لا ( ( ( والقاضي ) ) ) يلزمه # تنبيه ( ( ( معنى ) ) ) قوله وإن ( ( ( حرب ) ) ) تلفت حامل أو حملها من ~~ريح ( ( ( إثم ) ) ) طبيخ علم ربه ذلك عادة ضمن وقيل لا واختاره في الفنون ~~لأن منهن من لا ( ( ( إثم ) ) ) تتضرر ( ( ( الغصب ) ) ) به ( ( ( وبقي ) ) ~~) وكريح ( ( ( إثم ) ) ) دخان يتضرر ( ( ( أدخل ) ) ) به صاحب ( ( ( قلب ) ~~) ) سعال ( ( ( مالكه ) ) ) وضيق نفس ( ( ( ألم ) ) ) انتهى ( ( ( الغصب ) ~~) ) PageV04P393 فلا يزول إثم ذلك إلا بالتوبة وذكر أبو يعلى الصغير أن ~~بالضمان والقضاء بلا توبة يزول حق الآدمي ويبقى مجرد حق الله نقل عبدالله ~~فيمن أدان على أن يؤديه فعجز هذا أسهل من الذي أختان وإن مات على عدمه فهذا ~~واجب عليه قال شيخنا يرجى أن يقضيه الله عنه وقال جده لا يطالب به في ~~الدنيا ولا الآخرة وقاله أبو يعلى الصغير بما يقتضي أنه وفاق وسبق كلام ~~القاضي في تأخير الصلاة # قال شيخنا وللمظلوم الإستعانة بمخلوق فبخالقه أولى فله الدعاء بما آلمه ~~بقدر ما موجبه ألم ظلمه لا على من شتمه أو أخذ ماله بالكفر ولو كذب عليه لم ms1647 ~~يفتر عليه بل يدعو الله بمن يفتري عليه نظيره وكذا إن أفسد عليه دينه # قال ومن ثبت دينه باختياره وتمكن منه فلم يستوفه حتى مات طالب به ورثته ~~وإن عجز هو وورثته فالمطالبة له يوم القيامة في الأشبه كما في المظالم ~~للخبر من كانت له عند أخيه مظلمة من دم أو مال # لأنها لو انتقلت لما استقر لمظلوم حق في الآخرة والإرث مشروط بالتمكين من ~~الإستيفاء كما أنه مشروط بالعلم بالورثة ( ( ( بالوارث ) ) ) فلو مات من له ~~عصبة بعيدة لا يعرف نسبه لم يرثه في الدنيا ولا الآخرة وهذا عام في حق الله ~~والعبد مشروط بالتمكين + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # في قوله اختاره في الفنون نظر فإنه ذكر هذا الكلام بعينه في أواخر كتاب ~~الديات عن الفنون ولم يحك إلا احتمالين مطلقين من غير اختيار فقال قال في ~~الفنون إن شمت حامل ريح طبيخ فاضطرب جنينها فماتت أو مات فقال حنبلي ~~وشافعيان إن لم يعلموا بها فلا إثم ولا ضمان وإن علموا وكان عادة مستمرة ~~الرائحة تقتل احتمل الضمان للإضرار واحتمل لا لعدم تضرر بعض النساء وكريح ~~الدخان يتضرر بها صاحب السعال وضيق النفس لا ضمان ولا إثم انتهى # فليس في هذا الكلام ما يدل على اختياره اللهم إلا أن يكون اطلع على مكان ~~في الفنون آخر وهو بعيد والله أعلم فهذه إحدى وثلاثون مسألة في هذا الباب ~~قد صححت ولله الحمد PageV04P394 لأنها لو انتقلت لما استقر لمظلوم حق في ~~الآخرة والإرث مشروط بالتمكين من الإستيفاء كما أنه مشروط بالعلم بالورثة ~~فلو مات من له عصبة بعيدة لا يعرف نسبه لم يرثه في الدنيا ولا الآخرة وهذا ~~عام في حق الله والعبد مشروط بالتمكين من العلم والقدرة والمجهول والمعجوز ~~عنه كالمعدوم قال عليه السلام لما تعذر رب اللقطة هي مال الله يؤتيه من ~~يشاء # قال أحمد الدعاء قصاص ومن دعا على من ظلمه فما صبر يريد أنه انتصر @QB@ ~~ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور @QE@ وأجره أعظم ويعزه الله ولا يذله ~~والله أعلم PageV04P395 $ باب ms1648 الشفعة PageV04P396 تثبت بملك الرقبة لا ~~المنفعة كنصف دار موصى بها بنفعها فباع الورثة نصفها فلا PageV04P397 وقيل ~~وموقوف عليه إن ملكه واختار في الترغيب إن قلنا القسمة إفراز وجبت هي ~~والقسمة بينهما فعلى هذا الأصح يؤخذ بها موقوف جاز بيعه وإنما تثبت في عقار ~~تجب قسمته وعنه أولا اختاره ابن عقيل وأبو محمد الجوزي وشيخنا وعنه وغيره ~~إلا في منقول ينقسم فعلى الأول يؤخذ غرس وبناء تبعا وقيل وزرع وثمرة وقيد ~~الشيخ الثمرة بالظاهرة وأن غيرها يدخل تبعا مع أنه قال في المغني إن اشتراه ~~وفيه طلع لم يؤبر فأبره لم يأخذ الثمرة بل الأرض والنخل بحصته كشقص وسيف # وكذا ذكره غيره إذا لم يدخل أخذ الأصل بحصته وقيل وتثبت لجار وحكاه ~~القاضي يعقوب في التبصرة رواية واختاره شيخنا مع الشركة في الطريق وسأله ~~أبو طالب الشفعة لمن هي قال إذا كن طريقهما واحدا شركا لم يقتسموا فإذا ~~صرفت الطرق وعرف ( ( ( وعرفت ) ) ) الحدود فلا شفعة وإن بيعت دار لها طريق ~~في درب لا ينفذ فقيل لا شفعة فيه بالشركة فيه فقط # وقيل بلى والأشهر يجب إن كان للمشتري طريق غيره أو أمكن فتح بابه إلى ~~شارع + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب الشفعة # مسألة 1 قوله وإن بيعت دار لها طريق في درب لا ينفذ فقيل لا شفعة فيه ~~بالشركة فيه فقط وقيل بلى والأشهر يجب إن كان للمشتري طريق غيره أو أمكن ~~فتح بابه إلى الشارع ( ( ( شارع ) ) ) انتهى # الأشهر هو الصحيح من المذهب وجزم به في التلخيص وغيره وقدمه في المغني ~~والشرح وغيرهما وصححه في الفائق وغيره # والقول الأول وهو أنه لا شفعة في الطريق بالشركة في الدرب فقط مال إليه ~~الشيخ والشارح وذكراه احتمالا PageV04P398 # وإن كان نصيب مشتر فوق حاجته ففي زائد وجهان ( م 2 ) وكذا دهليز جار ~~وصحنه ( م 3 ) ولو ادعى كل منهما سبق شرائه فتحالفا أو تعارضت بينتاهما ( ( ~~( بينتهما ) ) ) فلا شفعة ولو قدم من لا يراها لجار إلى حاكم لم يحلف وإن ~~أخرجه خرج نص عليه # وقال لا يعجبني الحلف على ms1649 أمر اختلف فيه قال القاضي لأن يمينه هنا على ~~القطع ومسائل الإجتهاد ظنية وحمله الشيخ على الورع وإن للمشتري الإمتناع به ~~من تسليم المبيع باطنا # وقال شيخنا توقف أحمد فيمن عامل حيلة ربوية هل يحلف أنه ما عليه إلا رأس ~~ماله نقله حرب ويثبت في شقص مبيع وقيل ولو مع خيار مجلس وشرط وقيل شرط ~~لمشتر ثبت قدر ثمنه ببينة ( ( ( بينة ) ) ) أو إقرار ويؤخذ بقول مشتر في ~~جهله به وفي قدره وفي أنه أحدث الغرس والبناء ويقوم عرض موجود # فإن قال ثمنه مائة وقام للبائع بينة بمائتين أخذه الشفيع بمائة فإن ادعى ~~غلطا أو كذبا فوجهان ( م 4 ) بما استقر عليه العقد من ثمن مثلي وقيمة غيره ~~وقت لزومه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # والقول الثاني ( ( ( تعيب ) ) ) لم أطلع على من اختاره # مسألة 2 قوله وإن كان نصيب مشتر فوق حاجته ففي زائد وجهان انتهى وأطلقهما ~~الحارثي في شرحه # أحدهما تجب الشفعة في الزائد اختاره القاضي وابن عقيل # والوجه الثاني لا شفقة فيه قال الشيخ في المغني والشارح وهو الصحيح وهو ~~كما قالا # مسألة 3 قوله وكذا دهليز جار وصحنه انتهى وقاله أيضا الشيخ في المغني ~~والشارح والحارثي وغيرهم وقد علمت الصحيح من ذلك ( ( ( الثمن ) ) ) في ~~المقيس ( ( ( لما ) ) ) عليه ( ( ( اشتراها ) ) ) # مسألة 4 قوله فإن كان ثمنه مائة وقام للبائع بينة بمائتين أخذه الشفيع ~~بمائة فإن ادعى غلطا أو كذبا فوجهان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمغني والتلخيص والشرح والفائق وغيرهم PageV04P399 ~~ولو تعيب ( ( ( يقبل ) ) ) إن قدر عليه ثلاثة أيام وعنه يومين وعنه ما رأى ~~حاكم نقل صالح للماء حصته من الثمن وإلا لما اشتراها المشتري ولا تسقط حصة ~~الماء من الثمن وفي رجوع شفيع بأرش على مشتر عفا عنه بائع وجهان ( م 5 ) ~~وإن دفع مكيلا بوزن أخذ مثل كيله كقرض + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + # أحدهما يقبل قوله المشتري في الغلط ونحوه قال القاضي قياس المذهب عندي ~~يقبل قوله كما لو أخبر في المرابحة إذا قال غلطت بله هنا أولى لأنه قد قامت ~~بينة بكذبه قال الحارثي هذا ms1650 الأقوى قال في الهداية بعد أن أطلق الوجهين ~~بناء على الخبر في المرابحة إذا قال غلطت انتهى # وأكثر الأصحاب قبلوا قوله في دعواه الغلط في المرابحة وصحح قبول قوله هنا ~~في التصحيح والنظم وقدمه في الرعايتين والحاوي ( ( ( يكفي ) ) ) الصغير ( ( ~~( وزنه ) ) ) # والوجه الثاني ( ( ( المبذول ) ) ) لا يقبل جزم به في الكافي وغيره وقدمه ~~ابن رزين في شرحه وغيره واختاره ابن عقيل وغيره وهو المذهب على ما اططلحناه ~~ونقل أبو طالب في المرابحة إن كان البائع معروفا بالصدق قبل قوله وإلا فلا ~~قال الحارثي فيخرج مثله هنا قال ومن الأصحاب من أبي الإلحاق بمسألة ~~المرابحة قال ابن عقيل عندي أن دعواه لا تقبل لأن من مذهبنا أن الذرائع ~~محسومة وهذا فتح باب الإستدراك لكل قول يوجب حقا ثم فرق بأن المرابحة كان ~~فيها أمينا حيث رجع إليه في الإخبار في الثمن وليس المشتري ابنا للشفيع ~~وإنما هو خصمه فافترقا وقال في الرعاية الكبرى وقيل يتحالفان ويفسخ البيع ~~ويأخذه بما حلف عليه البائع لا المشتري ( ( ( عوضه ) ) ) انتهى # مسألة 5 قوله وفي رجوع شفيع بأرش على مشتر عفا عنه بائع وجهان انتهى # قال في الرعاية الكبرى وإن عفا البائع عن الأرش من رجوع الشفيع به على ~~المشتري يحتمل وجهين وقلت إن رد البائع العوض قبل أخذ الشفيع الشقص فالشفيع ~~أولى به انتهى # أحدهما لا يرجع قلت وهو الصواب وهو ظاهر كثير من الأصحاب حيث قالوا بأخذ ~~الشفيع بالثمن الذي استقر عليه العقد ثم وجدته في المغني والشرح وشرح ابن ~~رزين والحارثي قطعوا بذلك ولله ( ( ( فلله ) ) ) الحمد PageV04P400 # واختار في الترغيب يكفي وزنه إذ المبذول في مقابلة الشقص وقدر ( ( ( ~~وأطلقه ) ) ) الثمن معياره ( ( ( نظر ) ) ) لا عوضه وإن أقام شفيع ومشتر ~~بينة بثمنه احتمل تعارضهما والقرعة وقيل بينة شفيع ( م 6 ) ولو أنكر ~~المشتري حلف فإن نكل أو أقام الشفيع بينة أخذه ودفع ثمنه فأن أصر ففي بقائه ~~بيده أو يأخذه حاكم الوجهان وعند القاضي يقال اقبضه أو أبرئه منه وفي مختصر ~~ابن رزين في إنكار مشتر وجه ( م ms1651 7 ) ولو ادعى شراءه + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + # والوجه الثاني يرجع والظاهر أن المصنف تابع ابن حمدان في ذكر الخلاف ~~وأطلقه وفيه نظر # مسألة 6 قوله وإن أقام شفيع ومشتر بينة بثمنه احتمل تعارضهما والقرعة ~~وقيل بينة شفيع انتهى # أحدهما تقدم بينة الشفيع وهو الصحيح قال القاضي وابنه أبو الحسين وأبو ~~الخطاب وابن عقيل والشريف أبو جعفر وأبو القاسم الزيدي وصاحب المستوعب ~~وغيرهم تقدم بينة الشفيع قال الحارثي ويقتضيه إطلاق الخرقي والمصنف هنا ~~يعين به الشيخ في المقنع وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والرعايتين ~~والحاوي الصغير وغيرهم # والقول الثاني يتعارضان وهو احتمال الشيخ في المغني وقدمه ابن رزين في ~~شرحه # والقول الثالث يستعملان بالقرعة وهو احتمال في المغني والشرح وأطلق ~~الأقوال في المغني والشرح ووجه الحارثي قولا بأن القول قول المشتري لأنه ~~قال قول الأصحاب مخالف لما قالوا ( ( ( قالوه ) ) ) في بينة البائع ~~والمشتري حيث قدموا بينة البائع لأنه مدع بزيادة وهذا بعينه موجود في ~~المشتري هنا فيحتمل أن يقال فيه بمثل ذلك انتهى # مسألة 7 قوله ولو أنكر المشتري حلف فإن نكل أو أقام الشفيع بينة أخذه ~~ودفع ثمنه فإن أصر ففي بقائه بيده أو يأخذه الحاكم الوجهان وعند القاضي ~~يقال اقبضه أو أبرئه منه وفي مختصر ابن رزين في إنكار مشتر وجه انتهى # قول القاضي اختاره ابن عقيل وجزم به الناظم والقول بإبقاء الثمن في يده ~~قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وهو قوى فيبقى ( ( ( فبقي ) ) ) في ذمته ~~إلى أن يختار أخذه والقول بأن PageV04P401 لموليه ففي الشفعة وجهان ( م 8 ) # وفي مختصر ابن رزين يأخذه بثمنه فلو أعسر به وثق ويأخذ ملىء ( ( ( مليء ) ~~) ) أو من كفله ملىء ( ( ( مليء ) ) ) بمؤجل إلى أجل نص عليه وإن حل بموت ~~شفيع أو مشتر فعلى الميت وإن مضى ثم علم فكحال ويملكه بمطالبته وقيل وقبضه ~~وقال الشيخ بلفظ يقتضي أخذه واعتبر ابن عقيل الحكم تارة ودفع ثمنه ما لم ~~يصبر مشتريه ثم إن عجز فسخ وقيل حاكم وقيل بان بطلانه ولا يعتبر رؤيته قبل ~~تملكه إن صح بيع ms1652 غائب # وفي الرعاية الأصح له التصرف فيه قبل قبضه وتملكه وفي الترغيب له حبسه ~~على ثمنه لأن الشفعة قهري والبيع عن رضى وتخالفه أيضا في خيار شرط وكذا ~~خيار مجلس من جهة شفيع بعد أن تملكه ( ( ( نملكه ) ) ) ليعود تصرفه قبل ~~قبضه بعد تملكه كإرث وكذا اعتبار رؤية شقص نظرا ( ( ( نظر ) ) ) إلى كونه ~~قهريا أو بيعا ويتخرج في الكل كذلك نظرا إلى الجهتين فإني أبى مشتر قبضه من ~~بائع أجبر # وقال أبو الخطاب قياس المذهب يأخذه شفيع من بائع ولو أقر بالبائع وحده ~~بالبيع وجبت بما قال البائع كما لو اختلف ( ( ( اختلفا ) ) ) في ثمنه ~~وتحالفا وعهدته عليه وفي غيرها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~الحاكم يأخذه ( ( ( مشتر ) ) ) لا أعلم ( ( ( شفعة ) ) ) من اختاره وأطلق ~~الأقوال في المغني والشرح وشرح الحارثي # مسألة 8 قوله ولو ادعى شراء ( ( ( شراءه ) ) ) لموليه ففي الشفعة وجهان ~~انتهى قال في المغني والشرح وإن قال اشتريته لابني الطفل أو لهذا الطفل وله ~~عليه ولاية لم تثبت ( ( ( يثبت ) ) ) في أحد الوجهين لأن الملك ثبت للطفل ~~ولا تجب الشفعة بإقرار الولي عليه لأنه إيجاب حق في مال صغير بإقراره ( ( ( ~~بإقرار ) ) ) وليه والثاني تثبت لأنه يملك الشراء له فصح إقراره به بعيب في ~~مبيعه انتهى # قلت الصواب وجوب الشفعة في ذلك والتعليل الأول ليس بقوي وهو ظاهر ما قدمه ~~المصنف في كتاب الإقرار وقال في الرعاية الكبرى وإن قال اشتريته لابني ~~الطفل فهو كالغائب وقال في الغائب يأخذه الشفيع بإذن حاكم الغائب ( ( ( ~~والغائب ) ) ) على حجته إذا قدم وقيل ( ( ( وقبل ) ) ) لا شفعة فيها انتهى ~~وقال في الكافي فهو كالغائب في أحد الوجهين وقال في الغائب أخذه الشفيع ~~بإذن الحاكم انتهى PageV04P402 على مشتر وقيل لا شفعة ولا تجب في منتقل بلا ~~عوض وفي عوض غير مال كنكاح وخلع ودم عمد روايتان ( م 9 ) # وعلى قياسه ما أخذه أجرة أو ثمنا في سلم أو عوضا في كتابة فإن ( م 10 ) + ~~+ + + + + + + # مسألة 9 قوله ولا تجب في منتقل إليه بلا عوض وفيما جعل عوضه عين المال ~~كالنكاح وخلع وصلح عن دم ms1653 عمد روايتان ( ( ( راويتان ) ) ) انتهى وأطلقهما ~~في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والتلخيص والمحرر والرعاية الكبرى ~~والفائق وغيرهم وظاهر الشرح الإطلاق وذكر جماعة الخلاف في وجهين # أحدهما لا شفعة في ذلك وهو الصحيح قال في الكافي لا شفعة في ظاهر المذهب ~~قال الزركشي هذا أشهر الوجهين عند القاضي وأكثر أصحابه قال ابن منجا في ~~شرحه أولى قال الحارثي أكثر الأصحاب قالوا بانتفاء الشفعة منهم أبو بكر ~~وابن أبي موسى وأبو يعلى ابن شهاب والقاضي وأبو الخطاب في رؤوس ( ( ( رءوس ~~) ) ) المسائل وابن عقيل والقاضي يعقوب والشريفان وأبو جعفر وأبو القاسم ~~الزيدي وابن بكروس والمصنف وهذا هو المذهب ولهذا قدمه في المتن انتهى # وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في العمدة والوجيز ~~والمنور والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي وغيرهم # والرواية الثانية فيه الشفعة اختاره ابن حامد وأبو الخطاب في الإنتصار ~~وابن حمدان في الرعاية الصغرى وقدمه ابن رزين في شرحه # مسألة 10 قوله وعلى قياسه ما أخذه أجرة أو ثمنا في سلم أو عوضا في كتابة ~~انتهى # يعني أنه مثل الذي تقدم وأن فيه الخلاف المطلق وقد علمت الصحيح من المذهب ~~من ذلك فكذا يكون في هذا وقطع بأنه مثله في الرعاية الكبرى قال في الكافي ~~ومثله ما اشتراه الذمي بخمر أو خنزير قال الحارثي وطرد أصحابنا الوجهين في ~~النقص المجعول أجرة في الإجارة ولكن نقول الإجارة نوع من البيع فيبعد طرد ~~الخلاف إذن فالصحيح على أصلنا جريان الشفعة قولا واحدا ولو كان الشقص جعلا ~~في جعلاة ( ( ( جعالة ) ) ) فكذلك من غير PageV04P403 وجبت فقيل يأخذه ~~بقيمته وقيل بقيمة مقابله ( م 11 ) وإن تحيل لإسقاطها لم تسقط قال أحمد لا ~~يجوز شيء من الحيل في إبطال ذلك ولا في إبطال حق مسلم ويحرم بعد وجوبها ~~اتفاقا قاله شيخنا فلو أظهر ثمنه مائة وكانت قيمته عشرين أو أبرأه من ~~ثمانين دفع إليه عشرين ولو باعه بصبرة نقدا وبجوهرة دفع مثله أو قيمته فإن ~~تعذر فقيمة الشقص وسأله ابن الحكم ms1654 دار بين اثنين باع أحدهما نصف البناء ~~لئلا يكون لأحد فيها شفعة قال جائز قلت فأراد المشتري قسمة البناء وهدمه ~~قال ليس ذلك له يعطى نصف قيمته + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~فرق وطرد صاحب التلخيص وغيره من الأصحاب الخلاف أيضا في الشقص المأخوذ عوضا ~~عن نجوم الكتابة ومنهم من قطع بنفي الشفعة فيه وهو القاضي يعقوب ولا أعلم ~~لذلك وجها وحكى بعض مشايخنا فيما قرأت عليه طرد الوجهين أيضا في المجعول ~~رأس مال في السلم وهو أيضا بعيد فإن السلم نوع من البيع انتهى كلام الحارثي ~~وهو الصواب ثم قال إذا تقرر ما قلنا في المأخوذ عوضا عن نجوم الكتابة فلو ~~عجز الكاتب بعد الدفع هل تجب الشفعة إذن قال في التلخيص يحتمل وجهين # أحدهما نعم # والثاني لا وهو أولى انتهى # مسألة 11 قوله وإن وجبت فقيل يأخذه بقيمته وقيل بقيمة مقابله انتهى ~~وأطلقهما في المحرر والزركشي # أحدهما يأخذه بقيمته وهو الصحيح اختاره القاضي وابن عقيل وابن عبدوس في ~~تذكرته وصاحب الفائق وغيرهم وصححه الناظم وغيره وجزم به في الهداية وغيره ~~وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير # والوجه الثاني يأخذه بقيمة مقابله من مهر ودية حكاه الشريف أبو جعفر عن ~~ابن حامد قال الشيخ في المقنع وقال غير القاضي يأخذه بالدية ومهر المثل ~~فظاهره أنه اختيار غير القاضي من الأصحاب وفيه نظر PageV04P404 # | فصل وهي على الفور فتسقط بتركها بلا عذر # وإن أشهد وقت علمه فلا ثم إن أخر الطلب بعده مع إمكان ( ( ( إمكانه ) ) ) ~~أو قدر على إشهاد عدل أو مستوري الحال أو أخبراه فلم يطلب تكذيبا أو قدر ~~معذور ( ( ( معذر ) ) ) على التوكيل فلم يفعله أو نسي المطالبة أو البيع أو ~~جهلها أو ظن المشتري زيدا فبان غيره أو قال بكم اشتريت أو اشتريت رخيصا أو ~~جهلها حتى باع حصته فوجهان وكذا لو لم يشهد وبادر بمضي معتاد + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + # مسألة 12 قوله وهي على الفور فتسقط بتركها بلا عذر فإن أشهد وقت علمه فلا ~~ثم إن أخر الطلب بعده مع إمكانه أو قدر على إشهاد عدل أو ms1655 مستوري الحال أو ~~أخبراه فلم يطلب تكذيبا أو قدر معذور على التوكيل فلم يفعله أو نسي ~~المطالبة أو البيع أو جهلها أو ظن المشتري زيدا فبان غيره أو قال بكم ~~اشتريت أو اشتريت رخيصا أو جهلها حتى باع حصته فوجهان وكذا لو لم يشهد ~~وبادر بمضي معتاد انتهى اشتمل كلامه على مسائل # المسألة الأولى 12 إذا أخر الطلب مع إمكانه وكان قد أشهد وقت علمه فهل ~~تسقط الشفعة أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في النظم والرعايتين والفائق وشرح ~~ابن منجا وغيرهم # أحدهما لا تسقط بذلك وهو الصحيح نصره الشيخ والشارح وهو ظاهر كلام الخرقي ~~وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والتلخيص وشرح الحارثي وقال هذا المذهب # والوجه الثاني تسقط إذا لم يكن عذر اختاره القاضي وابن عبدوس في تذكرته ~~وهو احتمال في الهداية وغيرها # تنبيه حكى الشيخ في المغني ومن تبعه أن السقوط قول القاضي قال الحارثي ~~ولم يحكه أحد عن القاضي سواه والذي عرفت من كلام القاضي خلافه ونقل كلام ~~القاضي من كتبه ثم قال والذي حكاه في المغني عنه إنما قاله في المجرد إذا ~~لم يكن أشهد على الطلب وليس بالمسألة بنيت على ذلك أن يكون أصلا لنقل الوجه ~~الذي أراده انتهى # المسألة الثانية 13 إذا قدر على إشهاد عدل فلم يشهده فهل تسقط الشفعة أم ~~لا PageV04P405 والأصح لا يلزمه قطع حمام وطعام ونافلة ونقل ابن منصور لا ~~بد من طلبه حين + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + أطلق الخلاف فيه ~~قال في المغني والشرح وإن وجد عدلا فأشهده أو لم يشهد ( ( ( يشهده ) ) ) لم ~~تسقط الشفعة قال الحارثي وإن وجد عدلا واحدا ففي المغني إشهاده وترك إشهاده ~~سواء قال وهو سهو فإن شهادة الواحد معمول بها مع عين الطالب فيتعين ~~اعتبارها انتهى # قلت وهو الصواب فهذا المذهب أعني أنها تثبت بإشهاد عدل وهو ظاهر ما جزم ~~به في الوجيز # المسألة الثالثة 14 لو قدر على إشهاد مستوري الحال فلم يشهدهما فهل تسقط ~~الشفعة أم لا أطلق الخلاف ms1656 وأطلقه في المغني والشرح وشرح الحارثي # قلت قواعد المذهب تقتضي أنها لا تسقط بعدم إشهادهما لأن وجودهما كعدمهما ~~شهادة لأن شهادة مستوري الحال لا تقبل على الصحيح من المذهب فهي كالفاسقة ~~بالنسبة إلى عدم القبول لكن لندرة وجود العدلين ظاهرا وباطنا ينبغي أن ~~يشهدهما ولو لم نقبلهما ولا تبطل شفعته والله أعلم # المسألة الرابعة 15 لو أخبره عدل واحد فلم يصدقه فهل تسقط الشفعة أم لا ~~أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر # أحدهما تسقط وهو الصحيح جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في المغني والتلخيص ~~والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم واختاره ابن عبدوس في ~~تذكرته وغيره # والوجه الثاني لا تسقط ذكره الآمدي ( ( ( الآدمي ) ) ) والمجد وصححه ~~الناظم وهما احتمالان للقاضي وابن عقيل قال في التلخيص بناء على اختلاف ~~الروايتين في الجرح والتعديل أو الرسالة هل يقبل فيها خبر الواحد أم يحتاج ~~إلى اثنين انتهى # قلت الذي ظهر لي أنهما ليسا مبنيين على ذلك والصحيح من المذهب هناك أنه ~~لا يقبل إلا اثنان وهنا الصحيح أنه يقبل واحد كما تقدم ويؤيده أن المصنف ~~قال هناك المذهب لا يقبل إلا اثنان قدمه في المحرر هنا ( ( ( وهنا ) ) ) ~~أطلق الخلاف وهو وصاحب المحرر والله PageV04P406 يسمع حتى يعلم طلبه ثم له ~~أن يخاصم ولو بعد أيام وعنه يختص بالمجلس + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + أعلم # المسألة الخامسة 16 لو أخبره مستورا الحال فلم يصدقهما فهل تسقط الشفعة ~~أم لا أطلق الخلاف # أحدهما تسقط قدمه في الفائق # والوجه الثاني لا تسقط وهو ظاهر كلامه في الوجيز قلت الصواب أن الحكم هنا ~~كالحكم في إشهادهما على ما تقدم # المسألة السادسة 17 لو قدر معذور على التوكيل فلم يفعل فهل تسقط الشفعة ~~بذلك أم لا أطلق الخلاف # أحدهما لا تسقط وهو الصحيح نصره صاحب المغني والشرح # والوجه الثاني تسقط اختاره القاضي # مسألة 18 لو نسي المطالبة أو البيع أو جهلها فهل تسقط الشفعة أم لا أطلق ~~الخلاف # أحدهما تسقط قال الشيخ في المغني إذا ترك الطلب نسيانا ms1657 أو البيع أو تركه ~~جاهلا باستحقاقه سقطت شفعته وقدمه في الشرح وقاسه هو الشيخ ( ( ( والشيخ ) ~~) ) في المغني على الرد بالعيب وفيه نظر # والوجه الثاني لا تسقط قلت وهو الصواب قال الحارثي وهو الصحيح قال ويحسن ~~بنا الخلاص على الروايتين في خيار المعتقة تحت العبد إذا أمكنته من الوطء ~~جهلا بملكها الفسخ انتهى قلت الصحيح من المذهب سقوط خيار المعتقة بذلك # المسألة الثامنة 19 لو أخر الطلب جهلا بأن التأخير مسقط فإن كان مثله لا ~~يجهله سقطت لتقصيره وإن كان مثله يجهله فقال في التلخيص يحتمل وجهين انتهى # أحدهما لا تسقط قال الحارثي وهو الصحيح وجزم به في الرعاية والنظم ~~والفائق وغيرهم وهو الصواب PageV04P407 اختاره الخرقي وابن حامد والقاضي ~~وأصحابه وعنه علي التراخي كخيار + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # والوجه الثاني تسقط # تنبيه قد يقال إن هذه المسألة لم تدخل في كلام المصنف بل هو الظاهر ولكن ~~ذكرناها لمجرد احتمال أنها داخلة في كلامه ولا يضرنا ذلك والله أعلم # المسألة التاسعة 20 لو ظن أن المشتري زيد فلم يطالب بها فبان غيره فهل ~~تسقط الشفعة أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الرعاية الكبرى في موضع فقال ~~يحتمل وجهين # أحدهما لا تسقط وهو الصحيح جزم به في المغني والمقنع والشرح وشرح ابن ~~منجا والحارثي والتلخيص والرعاية الصغرى والفائق وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم ~~والرعاية الكبرى في موضع آخر # والوجه الثاني تسقط ولم أر من اختاره # تنبيه في إطلاق المصنف الخلاف في هذه المسألة نظر مع قطع هؤلاء الجماعة ~~بأحد القولين وعدم اختيار أحد للقول الآخر فيما أطلعنا عليه من الكتب # المسألة العاشرة 21 لو قلت بكم اشتريت أو اشتريت رخيصا فهل تسقط الشفعة ~~بذلك أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في التلخيص والرعاية الكبرى # أحدهما تسقط قلت وهو موافق لقواعد المذهب مع علمه # والوجه الثاني لا تسقط # المسألة الحادية عشرة 22 لو جهلها حتى باع فهل تسقط شفعته أم لا أطلق ~~الخلاف وأطلقه في المقنع والتلخيص والرعاية وشرح ابن منجا والفائق وغيرهم # أحدهما لا تسقط وهو الصحيح اختاره أبو ms1658 الخطاب وابن عبدوس في تذكرته قال ~~الحارثي هذا أظهر الوجهين وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وغيره ~~وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم # والوجه الثاني تسقط اختاره في المجرد PageV04P408 عيب وتسقط بتكذيبه ~~عدلين لا بدلالته في البيع ورضاه به وضمان ثمنه وتسليمه عليه # والأصح ولو دعا بعده له في صفقته أو بالمغفرة أو نحو ولا بإسقاطها قبله ~~وفيه رواية ولا بتوكيله فيه لأحدهما في الأصح وقيل لوكيل بائع + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # المسألة الثانية عشرة 23 لو لم يشهد ولكن بادر بمضي معتاد فهل تسقط ~~الشفعة بذلك أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمقنع والتلخيص والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفائق والزركشي وغيرهم # أحدهما تسقط الشفعة وهو الصحيح وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية أبي ~~طالب واختاره الخرقي وابن عبدوس في تذكرته قال الحارثي عليه أكثر الأصحاب ~~وقدمه في شرحه والمغني والشرح ونصراه وجذم به في العمدة والوجيز وغيرهما # والوجه الثاني لا تسقط بل هي باقبة ( ( ( باقية ) ) ) قال القاضي إن سار ~~عقب علمه إلى البلد الذي فيه المشتري من غير إشهاد احتمل أن لا تبطل شفعته ~~انتهى وقطع به في المحرر والمنور قلت وهو قوي # تنبيهان # أحدهما ظاهر ما حكاه المصنف من الخلاف في هذه وجهين وكذا حكاهما صاحب ~~الهداية والمقنع وغيرهما من الأصحاب وقال الحارثي عن حكاية الشيخ في المقنع ~~لهما وجهين إنما هما روايتان ( ( ( راويتان ) ) ) ثم قال وأصل الوجهين في ~~كلامه وكلام أبي الخطاب احتمالان أو ردهما القاضي في المجرد والإحتمالان ~~إنما أوردهما في الإشهاد على السير للطلب وذلك مغاير للإشهاد على الطلب حين ~~العلم ولهذا قال في المقنع ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد عند إمكانه أي ~~إمكان السير للطلب مواجهة فلا يصح إثبات الخلاف وإذا ( ( ( وإذ ) ) ) الطلب ~~الأول متلفى ( ( ( متلقى ) ) ) عن الخلاف في الطلب الثاني # الثاني قوله وعنه يختص بالمجلس اختاره الخرقي انتهى ليس هذا باختيار ~~الخرقي بل ظاهر كلامه وجوب المطالبة ساعة يعلم فإنه قال ومن لم يطالب ~~بالشفعة في ms1659 وقت علمه بالبيع فلا شفعة له انتهى PageV04P409 وقيل عكسه ومثله ~~وصي وحاكم ولو ترك الولي شفعة مواليه ( ( ( موليه ) ) ) فنصه لا يسقط وقيل ~~بلى وقيل مع عدم الحظ ( م 24 ) # ولو أخذ بها ولا حظ لم يصح على الأصح وإلا استقر أخذه ولو قسم المشتري ~~على الشفيع لغيبته فإن للحاكم ذلك في أحد الوجهين ( م 25 ) أو قاسم وكيله ~~أو هو لإظهاره له زيادة ثمن أو هبة أو أنه اشتراه لغيره ونحوه ثم بنى وغرس ~~ثم علم الشفيع بشفعته فهي باقية ولربهما أخذهما وعند ابن عقيل مع عدم الضرر ~~وجزم به الآدمي ( ( ( الآمدي ) ) ) البغدادي ولا يضمن نقصها بالقلع في ~~الأصح فإن أبى أخذه الشفيع بقيمته حين تقويمه أو قلعه وضمن نقصه من القيمه ~~وفي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 24 قوله ولو ( ( ( أقره ) ) ) ترك ( ( ( بأجرة ) ) ) الولي شفعة ~~موليه فنصه لا تسقط وقيل بلى وقيل مع عدم الحظ انتهى # أحدهما لا تسقط ( ( ( قيمة ) ) ) مطلقا ( ( ( البناء ) ) ) وهو الصحيح ( ~~( ( إنهم ) ) ) نص عليه وهو ظاهر كلام الخرقي قال في المحرر اختاره الخرقي ~~قال في الخلاصة وإذا عفا ولي الصبي عن شفعته لم تسقط انتهى # وقدمه في المحرر والفائق قال الحارثي هذا المذهب عندي وإن كان الأصحاب ~~على خلافه لنصه في خصوص المسألة على ما بينا انتهى # والوجه الثاني تسقط مطلقا وليس للولد الأخذ بها إذا كبر اختاره ابن بطة ~~وكان يفتي به نقله عنه أبو حفص وجزم به في المنور # والوجه الثالث إن كان فيها حظ لم تسقط وإلا سقطت وعليه أكثر الأصحاب قال ~~الزركشي اختاره ابن حامد وتبعه القاضي وعامة ( ( ( تلفه ) ) ) أصحابه ( ( ( ~~سماويا ) ) ) قال ( ( ( لزمه ) ) ) الحارثي ( ( ( أخذه ) ) ) هذا ( ( ( ~~بجميعه ) ) ) ما قاله الأصحاب ( ( ( المبيع ) ) ) انتهى ( ( ( شقصا ) ) ) # واختاره ( ( ( وسيفا ) ) ) الشيخ ( ( ( فله ) ) ) تقي الدين ( ( ( الشقص ~~) ) ) وجزم ( ( ( بحصته ) ) ) به في ( ( ( الثمن ) ) ) الهداية ( ( ( فيقسم ~~) ) ) والمذهب ( ( ( ثمنهما ) ) ) والمستوعب والوجيز ( ( ( قيمتهما ) ) ) ~~وغيرهم وهو ظاهر ما قدمه ( ( ( شفعة ) ) ) في المقنع # مسألة 25 قوله ولو قسم المشتري على الشفيع لغيبته فإن للحاكم ذلك في أحد ~~الوجهين انتهى PageV04P410 الإنتصار أو أقر بأجرة فإن أبى فلا شفعة ونقل ~~الجماعة ms1660 له قيمة البناء ولا يقلعه # ونقل سندي أله قيمة البناء أم قيمة النقص قال لا قيمة البناء وقال إنهم ~~يقولون قيمة النقص وأنكره ورده وقال ليس هذا كغاصب ولا أجرة له مدة بقاء ~~زرع مشتر في الأصح ( ( ( القاعدة ) ) ) وإن ( ( ( الثالثة ) ) ) حفر ( ( ( ~~والعشرين ) ) ) بئرا ( ( ( الجواز ) ) ) أخذها ( ( ( ويأتي ) ) ) ولزمه ( ( ~~( لفظه ) ) ) أجرة مثلها ولا ( ( ( القسمة ) ) ) يملك أخذ بعض الشقص فإن ~~تلف بعضه أخذ باقيه بحصته من ثمنه فلو اشترى دارا بألف تساوي ألفين فباع ~~بابها أو هدمها فبقيت بألف أخذها بخمسمائة بالقيمة من الثمن نص عليه # وقال ابن حامد إن كان ( ( ( شاء ) ) ) تلفه سماويا ( ( ( تعالى ) ) ) ~~لزمه أخذه بجميعه ولو كان المبيع شقصا وسيفا فله أخذ الشقص بحصته من الثمن ~~فيقسم ثمنهما على قيمتهما نص عليه وقيل لا شفعة # | فصل إذا تعدد المشتري فصفقتان # له أخذ إحداهما وكذا إن تعدد العقد فإن أخذ بثانيهما ففي مشاركة المشتري ~~فيه أوجه الثالث إن عفا الشفيع عن أولهما شاركه ( م 26 ) + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + # ظاهر ما ( ( ( تعدد ) ) ) قطع به في القاعدة الثالثة والعشرين الجواز ~~ويأتي لفظه في باب القسمة وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع في هذه ~~المسألة جزم في المحرر ( ( ( الفنون ) ) ) بأن ( ( ( وقاسه ) ) ) الحاكم ~~يقسم على الغائب ( ( ( تعدد ) ) ) في ( ( ( المشتري ) ) ) قسمة الإجبار ( ( ~~( يقتضي ) ) ) والقسمة هنا ( ( ( محل ) ) ) لا تكون إلا في قسمة الإجبار ~~انتهى # قلت وكذا قال في الرعايتين والوجيز والحاوي وغيرهم وقد أطلق المصنف ~~الخلاف في باب القسمة وجهين فيما إذا غاب ولي من ليس أهلا هل يقسمه الحاكم ~~أم لا عن ( ( ( يلزم ) ) ) صاحب ( ( ( تثنية ) ) ) الترغيب ( ( ( العقد ) ) ~~) واقتصر ( ( ( بالمعقود ) ) ) عليه ويأتي تصحيح ذلك إن شاء الله تعالى # مسألة 26 قوله إذا تعدد المشتري فصفقتان له أخذ إحداهما وكذا إن تعدد ~~العقد فإن أخذ بثانيهما ففي مشاركة المشتري فيه أوجه الثالث إن عفا الشفيع ~~عن أولهما شاركه انتهى وأطلق الأوجه في المغني والمقنع والشرح # أحدهما يشاركه المشتري في شفعته وهو الصحيح صححه في التصحيح PageV04P411 ~~وإن تعدد البائع أو المبيع فوجهان ( م 27 28 ) + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + والنظم وشرح الحارثي وغيرهم وجزم به ms1661 في المستوعب والتلخيص ~~والرعايتين والفائق وغيرهم وقدمه ابن رزين في شرحه # والوجه الثاني لا يشاركه فيها اختاره القاضي وابن عقيل # والوجه الثالث إن عفا الشفيع عن الأول شاركه في الثاني وإن أخذ بهما ~~جميعا لم يشاركه # مسألة 27 و 28 قوله وإن تعدد البائع أو المبيع فوجهان انتهى شمل مسألتين # المسألة الأولى 27 إذا تعدد البائع والمشتري واحد بأن باع اثنان نصيبهما ~~من واحد صفقة واحدة فهل للشفيع أخذ أحدهما أو لا يأخذ إلا الكل أو يترك ~~أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والرعاية الكبرى # أحدهما له أخذ أحدهما وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب قال الحارثي عليه ~~الأصحاب حتى القاضي في المجرد لأنهما عقدان لتوقف نقل الملك عن كل واحد من ~~البائعين على عقد فملك الإقتصار على أحدهما كما لو كانا متعاقبين أو ~~المشتري اثنان وجزم به في الكافي والوجيز وغيرهما وصححه في الخلاصة والمقنع ~~وشرح ابن منجا وغيره وقدمه في الهداية والتلخيص والمغني والشرح ونصراه ~~وغيرهم # والوجه الثاني ليس له إلا أخذ الكل أو الترك اختاره القاضي في الجامع ~~الصغير ورؤوس ( ( ( ورءوس ) ) ) المسائل وذكر المصنف كلامه في الفنون # المسألة الثانية 28 إذا تعدد المبيع فإن باع شفعتين من مكانين لواحد صفقة ~~واحدة فهل له أخذ أحدهما بالشفعة أو ليس له إلا أخذ الجميع أو الترك أطلق ~~الخلاف وأطلقه في المحرر والرعاية # أحدهما له أخذ أحدهما وهو الصحيح قال الحارثي هذا المذهب وجزم به في ~~الوجيز ونظم المفردات وغيرهما وصححه في الخلاصة والمقنع وشرح ابن منجا ~~وغيرهم وقدمه في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والكافي والمغني ~~PageV04P412 وقيل بتعدد ( ( ( ونصراه ) ) ) البائع جزم به في الفنون وقاسه ~~على تعدد المشتري بما يقتضي ( ( ( المجرد ) ) ) أنه محل وفاق ( ( ( بان ) ) ~~) لأنه ( ( ( لك ) ) ) يثني الإيجاب وهنا ( ( ( إطلاق ) ) ) يثني القبول ~~بخلاف تعدد ( ( ( هاتين ) ) ) الصفقة ( ( ( المسألتين ) ) ) فإنه ( ( ( ~~نظرا ) ) ) لا ( ( ( لاختيار ) ) ) يلزم ( ( ( جمهور ) ) ) تثنية العقد ( ( ~~( لأحدهما ) ) ) بالمعقود ( ( ( وقوته ) ) ) عليه وإن قبل نصفهما بنصف ~~الثمن أو باعه كلا منهما بكذا فقبل أحدهما بثمنه ففي الصحة خلاف في ~~الإنتصار ( 29 30 ) # وإن قبل ms1662 أحد مشتريين نصفه بنصف ثمن صح وجزم به ابن عقيل في الفنون وغيره ~~لأنه قبل جميع ما أوجبه له وكذا مشتر من بائعين ويتوجه الوجه ولو اشترى ~~وكيلهما من زيد شقصا أو باع ملكيهما فهل يعتبر به أو بهما فيه وجهان ( 31 ~~32 ) فإن اجتمع شفعاء فهي على قدر ملكهم اختاره الأكثر فدار بين + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + والشرح ونصراه وغيرهم # والوجه الثاني ليس له إلا أخذ الكل أو الترك وهو احتمال في الهداية قال ~~بعضهم اختاره القاضي في المجرد # تنبيه قد بان لك أن في إطلاق المصنف الخلاف في هاتين المسألتين نظرا ~~لاختيار جمهور الأصحاب لأحدهما وقوته من حيث المعنى والله أعلم # مسألة 29 و 30 قوله وإن قبل نصفهما بنصف الثمن أو باع كلا منهما بكذا ~~فقبل أحدهما بثمنه ففي الصحة خلاف في الإنتصار انتهى ذكره في رد أحد ~~المبيعين بالعيب والذي يظهر أن هذا الحكم في صحة البيع هل يصح أم لا وفيه ~~مسألتان # المسألة الأولى 29 لو أوجب البائع شفعتين من مكانين في البيع بثمن معين ~~فقبل المشتري نصفهما بنصف الثمن فهل يصح البيع أم لا حكى في الإنتصار خلافا ~~في ذلك قلت الصواب عدم الصحة فلا بد من إيجاب في المجلس غير ما تقدم وقد ~~قطع في الكافي في الخلع فيما إذا قال بعتك عبيدي الثلاثة بألف فقال واحد ~~بثلث الألف إنه لا يصح وهذه قريبة منها # المسألة الثانية 30 لو باع شفعتين صفقة واحدة كل واحد منهما بكذا فقبل ~~أحدهما بثمنه فهل يصح البيع أم لا حكى في الإنتصار خلافا في ذلك قلت الصواب ~~هنا الصحة # مسألة 31 و 32 قوله ولو اشترى وكيلهما من زيد شقصا أو باع ملكيهما فهل ~~PageV04P413 ثلاثة نصف وثلث وسدس فباع رب الثلث فالمسألة من ستة فالثلث ~~بينهما على أربعة لرب النصف ثلاثة وللسدس واحد وعلى هذا فقس وعنه على عددهم ~~ولا يرجح أقرب ولا قرابة وإن عفا بعضهم أو غاب فلغيره أخذ كله أو تركه فقط ~~نص عليه # ولا يؤخر بعض ثمنه ms1663 ليحضر الغائب ثمنه فإن أصر فلا شفعة والغائب على حقه ~~ولا يطالبه بما أخذه من غلته ولو كان المشتري شريكا أخذ بحصته نص عليه فإن ~~عفا ليلزم به غيره لم يصح وتصرف مشتر بعد طلب الشقص منه باطل مطلقا ويصح ~~قبله فإن وقفه أو وهبه ونحوه وقيل أو رهنه + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + يعتبر به أو بهما فيه وجهان انتهى وفيه مسألتان # المسألة الأولى 31 إذا اشترى وكيل اثنين من زيد شقصا أو باع ملكيهما فعل ~~يعتبر به أبو بهما فيه وجهان انتهى وفيه مسألتان # المسألة الثانية 32 لو باع وكيلهما ملكيهما فهل الإعتبار بالوكيل في ~~المسألتين أم بالموكلين أطلق الخلاف قلت الصواب أن الإعتبار بهما لأن ~~وكيلهما بمنزلتهما أشبه بما لو باشر العقد والله أعلم # فإذا قلنا الإعتبار بالموكلين ففي المسألة الأولى تعدد المشتري وفي ~~المسألة الثانية تعدد البائع وقد تقدم حكمهما في كلام المصنف في الأولى ~~وهنا في الثانية قال في المغني والشرح لو كانت دار لثلاثة فوكل أحدهم شريكه ~~في بيع نصيبه فباعهما لرجل واحد فلشريكهما الشفعة فيهما وهل له أخذ أحد ~~النصيبين دون الآخر فيه وجهان وعللاهما وهذه شبيهة بمسألة المنصف الثانية ~~وقال في الرعاية الكبرى وإن اشترى وكيل اثنين من زيد شقصا في عقد فهل يعتبر ~~به أو بهما أو بوكيل المشتري # قلت يحتمل أوجها انتهى # وهذه مسألة المصنف الأولى وظاهر كلامه في الرعاية أنه لم يجد في المسألة ~~نقلا في المذهب فحينئذ في إطلاق المصنف الخلاف نظر ويحتمل أن يكون وجد نقلا ~~واختلف الأصحاب في الترجيح وهو بعيد وتقدم الجواب عن ذلك في المقدمة فهذه ~~اثنتان وثلاثون مسألة في هذا الباب PageV04P414 سقطت وقال أبو بكر لا ويفسخ ~~تصرفه وثمنه له حتى لو جعله مسجدا # وفي الفصول عنه لا لأنه شفيع وضعفه بوقف غصب أو مريض مسجدا وإن باعه ~~ونحوه أخذه بثمن أي البيعين شاء وقال ابن أبي موسى ممن هو في يده ويرجع من ~~أخذه منه على بائعه بما أعطاه وإن آجره انفسخت من وقت أخذه وقيل بل ms1664 له ~~الأجرة وفيها في الكافي الخلاف في هبة وإن نما ( ( ( نمى ) ) ) بيده نماء ~~متصلا كشجر ( ( ( كشجرة ) ) ) كبر وطلع لم يؤبر تبعه في العقد والفسخ وإلا ~~فهو لمشتر إلى الجذاذ بلا أجرة لأن الشفيع كمشتر وكذا زرعه له إلى حصاده # وقيل بأجرة فيتوجه تخريج في الثمرة وإن فسخ البيع بإقالة وفيه رواية أو ~~عيب في الشقص وفيه وجه فللشفيع أخذه وإن فسخ البائع لعيب في ثمنه المعين ~~فإن كان قبل الأخذ بالشفعة فلا شفعة وإلا استقرت وللبائع إلزام المشتري ~~بقيمة شقصه ويتراجع المشتري والشفيع في الأصح بما بين القيمة والثمن فيرجع ~~دافع الأكثر بالفضل # ولا شفعة لكافر على مسلم نص عليه وقيل ولا لكافر على كافر والبائع مسلم ~~فإن تبايع كافران بخمر شقصا فلا شفعة في الأصح كخنزير بناء على قولنا هل هي ~~مال لهم والله أعلم PageV04P415 $ باب إحياء الموات PageV04P417 وهي الأرض ~~الدائرة التي لم يعلم أنها ملكت وكذا إن ملكها من لا حرمة له وباد كحربي ~~وآثار الروم على الأصح نقل أبو الصقر في أرض بين قريتين ليس فيها مزارع ولا ~~عيون وأنهار تزعم كل قرية أنها لهم في حرمهم فإنها ليست لهؤلاء ولا لهؤلاء ~~حتى يعلم أنهم أحيوها فمن أحياها فله ومعناه نقل ابن القاسم وإن ملكها من ~~له حرمة أو شك فيه ولم يعلم لم تملك لأنها فيء وعنه بلى وعنه مع الشك فيه ~~اختاره جماعة وإن علم ولم يعقب أقطعه الإمام وعنه يملكه محييه # قال في التبصرة ولا يملك مسلم بإحياء أرض كفار ( ( ( كفارة ) ) ) صولحوا ~~عليها ويملك المحيي بحيازته بحائط منيع ونص عليه وعنه مع إجراء ماء أو ~~عمارته عرفا لما يريده له قال في المغني وإن لم ينصب بابا على بيت ويملكه ~~بغرس وإجراء ماء نص عليهما أو منع ماء لا بحرث وزرع قيل لأحمد فإن كرب ~~حولها قال لا يستحق ذلك حتى يحيط ويملك بدون إذن أمام وفيه وجه وهو رواية ~~في الواضح ويملك به ذمي في المنصوص # وقال جماعة لا في دارنا وقيل ومثله ms1665 حربي ولا يملك به موات بلده كفار ~~صولحوا على أنها لهم وفيه احتمال ولا ما قرب من عامر وتعلق بمصلحته كطرقه ~~وفنائه ومسيل مائه ومرعاه ومحتطبه وحريمه ولا يقطعه إمام لتعلق حقه به وقيل ~~لملكه له فإن لم يتعلق ملك به أقطع وعنه لا وإن وقع في الطريق نزاع وقت ~~الأحياء فلها سبعة أذرع للخبر ولا تغير بعد وضعها لأنه ( ( ( لأنها ) ) ) ~~للمسلمين نص عليه # واختار ابن بطة أن الخبر في أرباب ملك مشترك أرادوا قسمته واختلفوا في ~~قدر PageV04P418 حاجتهم ولا يملك ما نضب مائه ( ( ( ماؤه ) ) ) وفيه رواية ~~ولا معدن ظاهر كقار وملح ولا باطن ظهر كحديد فإن لم يظهر فكذلك في ظاهر ~~المذهب ولا يقطعه إمام كظاهر واختار الشيخ جوازه وعن أسماء أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلا إسناده جيد رواه أبو داود # وقال الخطابي النخل مال ظاهر كمعدن ظاهر فيشبه إنما أعطاه ذلك من الخمس ~~الذي هو سهمه وله إقطاع موضع بقرب الساحل يصير ماؤه ملحا والأصح ويملكه ~~محييه ويملك المحيا بما فيه حتى معدن جامد ظاهرا كان أو باطنا وعنه وجار ~~وكلا ويلزمه بذل فاضل مائه لبهائم غيره إن تجد ماء مباحا ولم ينضر بها ~~وأعتبر القاضي اتصاله بمرعى ويلزمه لزرع غيره على الأصح # وقال أبن عقيل لا لزرع نفسه قال أحمد إلا أن يؤذيه ( ( ( يؤذنه ) ) ) ~~بالدخول أو له فيه ماء السماء فيخاف عطشا فلا بأس أن يمنعه قال وليس له أن ~~يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ وأحتج بالخبر # وفي الروضة يكره منعه فضل مائه ليسقي به للخبر ومتى لم يلزمه باعه بكيل ~~أو وزن ويحرم مقدارا ( ( ( مقدرا ) ) ) بمدة معلومة ( م ) أو بالرأي ( ( ( ~~بالري ) ) ) أو جزافا قاله القاضي وغيره وقال إن باع آصعا معلومة من سائح ~~جاز كماء عين لأنه معدوم وإن باع كل الماء لم يجر ( ( ( يجز ) ) ) لاختلاطه ~~بغيره # قال جماعة من حفر بئر ( ( ( بئرا ) ) ) بموات للسابلة فهو كغيره في شرب ~~وسقي وزرع ويقدم آدمي ثم حيوان وإن حفرها فيه لارتفاقه كعادة ms1666 من انتجع أرضا ~~فهو أحق ما أقام وفي الأحكام السلطانية يلزمه بذل فاضله لشاربه فقط وتبعه ~~في المستوعب والترغيب وإن رحل فسابلة فإن عاد ففي اختصاصه وجهان ( م 1 ) + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ إحياء الموات # مسألة 1 قوله وإن حفرها لارتفاقه كعادة من أنتج ( ( ( انتجع ) ) ) أرضا ~~فهو أحق ما أقام وإن رحل فسابلة وفان عاد ففي اختصاصه وجهان أنتهى وأطلقهما ~~في التلخيص وشرح الحارثي PageV04P419 و إن حفرها ( ( ( الاختصاص ) ) ) ~~تملكا ( ( ( فهو ) ) ) أو ( ( ( كغيره ) ) ) بملكه الحي ملكها وفي الرعاية ~~في الاقيس وفي الأحكام السلطانية إن احتاجت ( ( ( يرحلوا ) ) ) طيا فبعده ( ~~( ( سنة ) ) ) وتبعه في المستوعب # وحريم البئر العادية نسبة إلى عاد ولم يرد عادا بعينها وعند شيخنا هي ~~التي أعيدت خمسون ذراعا من كل جانب والبلاي النصف نص عليه نقل حرب وغيره ~~العادية التي لم تزل وأنه ليس لأحد دخوله لأنه قد ملكه ونقل ابن منصور ~~والعادي القديمة وعنه قدر الحاجة الحاجة وقيل أكثرهما وذكر أبو محمد الجوزي ~~إن حفرها في موات فحريمها خمسة وعشرين ذراعا من كل جانب وإن كانت ( ( ( فهم ~~) ) ) كبيرة فخمسون وحريم عين خمسمائة ذراع نص عليه وعند جماعة قدر الحاجة ~~وحريم الشجر مد أغصانهاو لو أذن لغيره في عمله في معدنه والخارج له بغير ~~عوض صح لقول أحمد بعه بكذا فما زاد فلك # وقال صاحب المحرر فيه نظر لكونه هبه مجهول ولو قال على أن يعطيهم ألفا ~~مما لقي مناصفة والبقية له فنقل حرب أنه لم يرخص فيه ولو قال على أن ما رزق ~~الله بيننا فوجهان ( م 2 ) وموات العنوة كغيره وعنه لا يملكه + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + أحدهما عدم الاختصاص فهو كغيره فيها أختاره ~~القاضي في الأحكام السلطانية # والوجه الثاني هو أحق بها من غيره فيختص بها أختاره أبو الخطاب في بعض ~~تعاليقه قال السامري رأيته بخط أبي الخطاب على نسخة الأحكام السلطانيه # قال محفوظ يعني نفسه الصحيح أنهم إذا عادوا كانوا أحق بها لأنها ملكهم ~~بالأحياء وعادتهم أن يرحلوا كل سنة ثم يعودون فلا يزول ملكهم عنها بالرحيل ~~أنتهى قلت وهو الصواب وقدمه في الرعاية ms1667 الكبرى والفائق قال في الرعاية ~~الصغرى والحاوي الصغير فهم أولى بها في أصح الوجهين # مسألة 2 قوله ولو أذن لغيره في عمله في معدنه والخارج له بغير عوض صح ولو ~~قال على أن يعطيهم ألفا مما لقي أو مناصفة دايته له فنقل حرب أنه لم يرخص ~~فيه ولو قال على أن ما رزق الله بيننا فوجهان أنتهي وأطلقهما في المغني ~~والشرح PageV04P420 محييه ويقر بيده بخراجه كذمي أحياه وعنه على ذمي أحيا ~~غير عنوه عشر ثمره وزرعه وفي ملك مسلم به موات الحرم وعرفة وجهان ( م 3 ) # ومن تحجر مواتا كحفر بئر لم يصل ماؤها نقله حرب أو سقى شجر مباح وإصلاحه ~~ولم يركبه أو أقطع له لم يملكه وهو ووراثه ( ( ( ووارثه ) ) ) أو من ينقله ~~إليه أحق به ولا يبيعه وقيل يجوز وإن ترك الأحياء أمر به أو تركه ويمهل ~~بطلبه شهرين وثلاثة فإن بادر غيره فأحياه قبل مدة المهلة وذكر الشيخ أو ~~قبلها ففي ملكه وجهان ( م 4 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # أحدهما يصح وهو الصحيح قال الحارثي أظهرهما الصحة قال القاضي هذا قياس ~~المذهب قال الحارثي ولم يورد للقاضي سواه وذكر فيه نص أحمد إذا قال صرف هذا ~~على أن لك ثلاثة أو أربعة أنه يصح أنتهى وقدمة أبن رزين في شرحه ( ( ( ~~نزوله ) ) ) # والوجه الثاني ( ( ( وظيفة ) ) ) لا يصح ( ( ( يتعين ) ) ) ومال ( ( ( ~~المنزول ) ) ) اليه في ( ( ( الولاية ) ) ) المغني # مسألة 3 قوله وفي ملك مسلم موات الحرم وعرفه وجهان أنتهى وأطلقهما في ~~التلخيص والرعاية # أحدهما لا يملكه وهو الصواب قال ابن نصر الله في حواشيه وهو الأظهر قال ~~الحارثي وهو الحق في موات عرفة وقال في موات الحرام فإن قيل إنه عنوه ففيه ~~ما مر في أرض العنوة وإن قيل صلح جاز إحياؤه ومن شيوخنا من حكى أحتمال ~~وجهين وهما منقولان على ما ذكرنا أنتهى والصحيح من المذهب ( ( ( يستحق ) ) ~~) أن ( ( ( التولية ) ) ) الحرف ( ( ( شرعا ) ) ) فتح عنوة # والوجه الثاني يملك بالإحياء قلت لو قيل يملك بالأحياء مالا بالأحياء ~~يحتاج اليه الحاج البتة إن وجد لكان له وجه والله أعلم ms1668 # مسألة 4 قوله ويمهل بطلبه شهرين وثلاثة فإن بادر غيره فأحياه قبل مدة ~~المهلة وذكر الشيخ أو قبلها ففي ملكه وجهان أنتهى # وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع ~~والتلخيص والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والحارثي والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفائق والقواعد الفقهية وغيرهم # أحدهما يملكه صححه في التصحيح والمذهب والنظم وغيرهم وقطع به PageV04P421 # ويتوجه مثله في نزوله عن وظيفة لزيد هل يتقرر غيره وقال شيخنا فيمن نزل ( ~~( ( حواشيه ) ) ) عن ( ( ( والذي ) ) ) وظيفة ( ( ( يظهر ) ) ) الإمامة لا ~~يتعين ( ( ( مدة ) ) ) المنزول ( ( ( المهلة ) ) ) له ويولي من إليه ~~الولاية من يسحق التولية ( ( ( فيكون ) ) ) شرعا ومن أخذ مما حماه إمام عزر ~~( ش ) في ظاهر كلامهم لمخالفت ( ( ( لمخالفته ) ) ) وله نظائر ولم يذكروا ~~ضمانا فظاهره لا ضمان ( وش ) لبقاء إباحته وإنما عزر للمخالفة وما أقطاعه ( ~~( ( أقطعه ) ) ) إمام لمن يحييه كمتحجر ويسمى تملكا ولمآله ( ( ( لمآله ) ) ~~) إليه وله إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة واللإمام ( ( ( وللإمام ~~) ) ) أن يحمي مواتا لدابة يحفظها أو غاز وضعيف ما لم يضيق ولإمام غيره ~~نقضه كهو وقيل لا كما حماه النبي صلى الله عليه وسلم وفي ملكه بأحياء وجهان ~~( م 5 ) # ويتوجه في بعض الأطلاقات الخلاف ونقل حرب القطائع جائز ( ( ( جائزة ) ) ) ~~وقال له المروذي قال مالك لا بأس بقطائع الأمراء فأنكره شديدا وقال تزعم ~~أنه لا بأس بقطائعهم ونقل يعقوب قطائع الشام والجزيرة من المكروهة كانت ~~لبني أمية فأخذها هؤلاء ونقل محمد بن داود ما أدري ما هذه القطائع يخرجونها ~~ممن شاءوا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + في الوجيز وغيره وهو ~~ظاهر ما قدمه في تجريد العناية # والوجه الثاني يملكه أختاره القاضي وابن عقيل قال الناظم وهو بعيد # تنبيه قوله قبل مدة المهملة يحتمل أن يكون هنا نقص وتقديرة قبل فراغ أو ~~مضي مدة المهلة ولابد من ذلك على هذا الاحتمال حتى يغاير قول الشيخ وقال ~~شيخنا في حواشيه والذي يظهر أنه قبل مدة المهلة من القول فيكون هذا قولا ~~وما ذكره الشيخ قولا ومدة منصوب على الظرف فعلى هذا يكون قد أطلق الخلاف ~~والمذهب غير قول الشيخ وعلى الأول ms1669 يكون قدم حكما # مسألة 5 قوله وللإمام أن يحمي مواتا ولإمام غيره نقضه كهو وقيل لا كما ~~حماه النبي صلى الله عليه وسلم وفي ملكه بإحياء وجهان أنتهى وأطلقهما في ~~المغني والرعاية # أحدهما يملكه وهو الصحيح قطع به في الكافي وغيره وصححه في الفائق وغيره ~~قال الشارح وهو أولى # والوجه الثاني لا يملكه بالإحياء PageV04P422 إلى من شاءوا قال أبو بكر ~~لأنه يملكها من أقطعها فكيف يخرج منه ولهذا عوض عمر جريرا البجلي لما رجع ~~فيما أقطعه # وقيل لشيخنا إن أطلق ولي الأمر من المصالح من وقف عليها أو غيره سكن ~~زواية ( ( ( زاوية ) ) ) وأطلق لها ما تحتاج اليه هي والفقراء فقال إن ~~استحق تناوله لحاجته مع دينه أو لمنفعة عامة ونحوه جاز ولم يجز مخالفته ولا ~~طلبه بأجرة في الماضي والمستقبل وله إقطاع جلوس في طريق ورحبة متسعة ما لم ~~يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها ما لم يعد فيه # ويحرم ما يضيق على المارة ولو بعوض ومع عدم إقطاع للسابق الجلوس على ~~الأصح ما بقي قماشه وعنه إلى الليل وفي افتقاره إلى إذن وجهان ( م 6 ) وله ~~التظليل بغير بناء كبارية ونحوها فإن طال مقامه أو مقام سابق إلى معدن ففي ~~إزالته وجهان ( م 7 8 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 6 قوله ويحرم ما يضيق على المارة ولو بعوض ومع عدم إقطاع للسابق ~~الجلوس على الأصح ما بقي قماشه وعنه إلى الليل وفي افتقاره إلى إذن وجهان ~~أنتهى # أحدهما لا يفتقر إلى إذن وهو الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب قال ~~في القواعد هذا قول الأكثر قال الحارثي هذا المذهب وهو كالصريح المقطوع به ~~في الرعاية الكبرى # والوجه الثاني يفتقر إلى إذن وهو رواية حكاها في الأحكام السلطانية نقله ~~عنه في القاعدة الثامنة والثمانين # مسألة ( 7 8 ) قوله وله التظليل بغير بناء كبارية ونحوها فإن طال مقامه ~~أو مقام سابق إلى معدن ففي إزالته وجهان أنتهى ذكر مسألتين # المسألة الأولى 7 إذا طال مقامه في الجلوس فهل يزال أم لا أطلق الخلاف ~~فيه ms1670 وأطلقه في المذهب والكافي والمقنع والمغني والمحرر والشرح وشرح أبن ~~منجا والفائق وغيرهم # أحدهما لا يزال صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وهو ~~PageV04P423 و قيل في معدن من أخذ فوق حاجته منع وقيل لا وقيل إن أخذه ~~لتجارة هايأ إمام بينهما ولحاجة ( ( ( لحاجة ) ) ) المهايأة والقرعة وتقديم ~~من يرى والقسمة ( م 9 ) وفي النصيحة من + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + ظاهر ما جزم به في المنور قال الحارثي وهو اللائق بأصول الأصحاب حيث ~~قالوا بالإقطاع أنتهى # والوجه الثاني يزال قال الحارثي وهو أظهرهما عندهم قال في الخلاصة ~~والرعاية الصغرى والحاوي الصغير منع في الأصح قال في القواعد وهو ظاهر كلام ~~الإمام أحمد في رواية حرب وقدمه في الهدية والمستوعب والتلخيص والرعاية ~~الكبرى وشرح ابن رزين وغيرهم وهو الصحيح والصواب # المسألة الثانية 8 إذا طال مقام السابق إلى معدن فهل يزال أم لا أطلق ~~الخلاف وأطلقه في المذهب والمغني والمقنع والكافي والمحرر والشرح والرعاية ~~الكبرى وشرح ابن منجا والفائق وغيرهم # أحدهما لا يمنع ولا يزال وهو الصحيح قال في المستوعب والتلخيص والصحيح ~~أنه لا يمنع ما دام أخذا قال الحارثي أصحهما لا يمنع وصححه في التصحيح ~~والنظم وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره # والوجه الثاني يمنع قدمه في الهداية والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وهو ~~الصواب وجزم به في الخلاصة وقيل يمنع مع ضيق المكان قال الحارثي قطع به أبن ~~عقيل قلت وغير أبن عقل وليس هذا داخلا في محل الخلاف والله اعلم # تنبيه كثير من الأصحاب جعلوا حكم هذه المسألة والتي قبلها حكما واحدا وهو ~~الذي قدمه المصنف وصرح به صاحب المستوعب وابن منجا في شرحه وغيرهما وقيل ~~يزال من المعدن دون الجلوس وهو الذي ذكره المصنف بعد هذا # قلت ويتوجه العكس وهو ظاهر كلامه في المستوعب والتلخيص على ما تقدم فصححا ~~أنه لا يمنع من المعدن وقدما أنه يمنع من إطالة الجلوس وقدم في الرعاية ~~الكبرى أنه يمنع من إطالة الجلوس وأطلق الخلاف من منعه من الإطالة في ~~المعدن والله أعلم # مسألة 9 قوله ms1671 ولحاجة المهايأة والقرعة وتقديم من يرى والقسمة أنتهى ~~PageV04P424 عمل يومه في معدن ثم انصرف فجاء غيره من الغد ليعمل فيه لم ~~يملك منعه # قال أحمد في حوانيت السوق يستأذن إلا من فتح بابه وجلس للتجارة ومن سبق ~~إلى معدن مباح أو منبوذ رغبة عنه أو وجد عنبرة على الساحل فهو أحق بما أخذه ~~وإن سبق اثنان اقترعا وقيل يقدم الإمام وقيل بقسمة معدن وهو الأصح في منبوذ ~~وكذا إلى الطريق وجزم الآدمي ( ( ( الآمدي ) ) ) البغدادي بالقسمة ولمن في ~~أعلى ماء مباح السقي إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه نص عليه وإن ~~كانت أرضه مستقلة سدها إذا سقى حتى يصعد إلى الثاني قاله في الترغيب ويقدم ~~أحد مستوين ( ( ( مستويين ) ) ) بقرعة بقدر حقه وفي المنع من إحياء موات ~~أقرب إلى أول الماء وجهان ( 9 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # هذا الكلام معطوف ( ( ( يسقى ) ) ) على ( ( ( قبلهم ) ) ) القول الذي ~~قبله وهو قوله وقيل إن أخذه لتجارة هايأ الأمام بينهما إلا أنه ابتداء ~~مسألة يعني أن لبعض الأصحاب طريقة وهي إن أخذ لتجارة هايأ الأمام بينهما ~~وإن أخذ لحاجة فأربعه أقوال المهايأة والقرعة وتقديم من يري والقسمة قال ~~القاضي إن أخذ للتجارة هايأالإمام بينهما باليوم أو الساعة بحسب ما يرى وأن ~~كان للحاجة فاحتمالات أحدهما القرعة # والثاني ينصب من يأخذ لهما ثم يقسم # والثالث يقدم من يراه أحوج وأولى أنتهى # وقال في الرعاية الكبرى وإن سبق أحدهما قدم فأن أخذ فوق حاجته منع وقيل ~~لا وقيل إن أخذ لتجارة هايأ الإمام بينهما وإن أخذه لحاجة فأربعة أوجه ~~المهايأة والقرعة وتقديم من يراه الإمام وأن ينصب من يأخذه ويقسمه بينهما ~~أنتهى # وهذه أوجه المصنف وكذا قال في الكافي وغيره فالمصنف منها نصب الإمام وهو ~~أنه من أخذ فوق حاجته يمنع ولكن تصحح على هذه الطريقة أحد الأوجه والصواب ~~منها الإمام من يأخذه ويقسمه بيها وهو اعدل الأقوال والله اعلم # مسألة 10 قوله وفي المنع من أحياء موات أقرب إلي أول الماء وجهان أنتهى ~~PageV04P425 # ولا يسقي قبلهم ومن سبق ms1672 إلى قناة لا مالك لها فسبق آخر إلى بعض أفواهها ~~من فوق أو أسفل فلكل منهما ما سبق إليه ولمالك أرض منعه الدخول بها ولو ~~كانت رسومها في أرضه وأنه لا يملك تضييق مجرى قناة في أرضه خوف لص لأنه ~~لصاحبها نص على الكل # وقال أبو بكر إن لم يصل إلى عمارتها إلا في الأرض فليس له منعه يعني على ~~رواية حنبل وقد ذكر إجبار عمر محمد بن مسلمة على إجراء الماء في أرضه كلما ~~كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع صاحبه فإن أجاب وإلا أجبره السلطان نقل ~~المروذي في نهر لضياع أكره الأشجار عليه # ونقل يعقوب فيمن غصب حقه من ماء مشترك للبقية أخذ حقهم ونقل مثنى من سد ~~له الماء لجاهه أفأسقي منه إذا لم يكن تركي له يرده على من يسد عنه فأجازه ~~بقدر حاجتي ومن ترك دابة بمهلكة أو فلاة لعجزه أو انقطاعها ملكها مستنقذها ~~وقيل لا كعبد وترك متاع عجزا فرجع ( ( ( فيرجع ) ) ) بنفقة وأجرة متاع في ~~المنصوص وفي إلقائه خوف غرق وجهان ( م 11 ) والله أعلم + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + وأطلقها في المغني والشرح والفائق غيرهم أحدهما ليس ~~لهم منعه من ذلك وقال الحارثي وهو أظهر وجزم به في الكافي وغيره وقدمة أبن ~~رزين في شرحه وغيره والوجه الثاني لهم منعه قال الحارثي وهو المفهوم من ~~إيراد المقنع انتهى # مسألة 11 قوله ومن ترك دابة بمهلكة أو فلات ( ( ( فلاة ) ) ) لعجزه أو ~~انقطاعها ملكها مستنقذها وقيل لا كعبد وترك متاع عجزا فيرجع بنفقة وأجرة ~~متاع في المنصوص وفي إلقائه خوف غرق وجهان انتهى # يعنى إذا ألقى متاعه في البحر خوفا من الغرق فهل ملكه باق عليه فلا يملكه ~~عليه أم لا # أطلق فيه الخلاف وأطلقهما في الحاوي الصغير # أحدهما ملكه باق عليه فلا يملكه من أخذه قال أحمد نص أحمد في المتاع ~~يقتضي أن ما يلقيه ركاب السفينة مخافة الفراق ( ( ( الغرق ) ) ) باق على ~~ملكه أنتهى PageV04P426 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # والوجه الثاني يملكه آخذه وهو احتمال في المغني والشرح وما لا إليه ذكره ~~في ms1673 اللقطة وقدمه في الفائق والرعايتين ذكر في آخر اللقطة وصححه الناظم قلت ~~وهو قوي فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب PageV04P427 $ باب اللقطة # يحرم التقاط ممتنع عن سبع صغير كإبل وبقر نص عليهما وبغال وكلب وظباء ~~وطير وحمر وأهلية ( ( ( أهلية ) ) ) وخالف الشيخ فيها وفي طير مستوحشة ~~ويضمنه كغاصب ونصه # وقاله أبو بكر يضمن ضالة مكتوبة ( ( ( مكتومة ) ) ) بالقيمة مرتين للخبر ~~ويبرأ بدفعه إلى نائب إمام أو بأمره برده مكانه كجائز التقاطه وقيل أو لم ~~يأمره وإن أنفق على أنه ملكه لم يرجع لتعدية ذكره في المنتخب ولا يبرأ من ~~أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له ولنائب إمام أخذه للحفظ ولا يلزمه تعريفه ~~ولا تكفي فيه الصفة ذكره الشيخ # واختار الشيخ ولغيره بموضع مخوف وله التقاط غيره من حيوان وغيره غير ~~ممتنع بنفسه كخشبة كبيرة وعنه ونحو شاة وعنه وعرض ذكرها أبو الفرج + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + $ باب اللقطة # تنبيه قوله وله التقاط غيره من حيوان وغيره غير ممتنع بنفسه وعنه ونحو ~~شاة وعنه عرض ( ( ( وعرض ) ) ) وانتهى # ظاهر هذا أن متقدم ( ( ( المقدم ) ) ) ليس له التقاط نحو الشاة كالفصلان ~~والعجاجيل وإلا فلا والعروض وليس كذلك بل المذهب جواز التقاط ذلك والظاهر ~~أن هنا نقصا وتقديره وعنه لا نحو شاة وعنه وعرض ليوافق ما قاله الأصحاب ~~ويدل على ما صدره في أول المسألة بقوله غير ممتنع بنفسه وقوله كخشبة كبيرة ~~يعني له التقاطها ولم يحك فيه خلافا وفيه نظر # بل الصواب ما قاله والمصنف وابن عقيل والشارح والزركشي وجماعة إن أحجار ~~الطواحين الكبار والقدور الضخمة والأخشاب الكبار ملحقة بالإبل من أنها لا ~~يجوز التقاطها قالوا بل هي أولى من الإبل من وجوه والعجب أن المصنف لم يذكر ~~ذلك ولا حكاه قولا PageV04P428 إذا أمن نفسه وقوي عليه وإلا فكغاضب والأفضل ~~تركه وقيل عكسه بمضيعة وخرج وجوبه إذن # ونقل حنبل لا يعرض لها ولأحمد من حديث أبي ذر ولا تسألن أحدا شيئا ولا ~~تقبض أمانة ولا تقض بين اثنين ويفعل الحظ لمالكه وله أكل حيوان وما يخشى ~~فساده بقيمته ms1674 قاله أصحابنا # وفي المغني يقتضي قول أصحابنا لا يملك عرض فلا يأكل وله بيعه وحفظ ثمنه ~~وهو كلقطة ولم يذكر الأكثر تعريفه وعنه يبيع كبيرا حاكم وعنه مع وجوده وفي ~~الترغيب لا يبيع بعض حيوان # وأفتى أبو الخطاب وابن الزغواني بأكله بمضيعه بشرط ضمانه وإلا لم يجز ~~تعجيل ذبحه لأنه يطلب وقال أبو الحسين وابن عقيل لا يتصرف قبل الحول في شاة ~~ونحوها بأكل وغيره رواية واحدة # ونقل أبو طالب يعرف الشاة وذكره أبو بكر وغيره ويرجع بنحو نفقته بنيته ~~على الأصح قال في المغني نص عليه فيمن عنده طائر يرجع بعلفه ما لم يكن ~~متطوعا # قال أبو بكر هذا مع ترك التعدي فإن تعدى لم يحتسب له ويلزمه تعريف + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + وهذا مما يدل على أن في كلامه نقصا ~~وقوله قبل ذلك أول الباب يحرم التقاط ممتنع عن سبع صغير وخالف الشيخ في طير ~~مستوحشة # فكونه جعل كلام الشيخ قولا مؤخرا فيه نظر بل الأولى أن يكون هو المقدم ~~لما يذكر وفيه نظر أيضا من وجه آخر وهو أن الشيخ إنما ذكر ذلك في الصيود ~~المتوحشة التي إذا تركت رجعت إلى الصحراء أو عجز عنها صاحبها فلم يخص الطير ~~بذلك بل بالصيود كلها وعللها بعلل قوية جدا فقال لأن تركها أضيع لها من ~~سائر الأموال والمقصود حفظها لصاحبها لا حفظها في نفسها ولو كان المقصود ~~حفظها في نفسها لما جاز التقاط الأثمان فإن الدينار دينار أينما كان انتهى ~~وتبعه جماعة منهم الشارح والحارثي وقطعوا به PageV04P429 الجميع نص عليه ~~نهارا حولا متواليا في أسبوع وفي الترغيب وغيره ثم مرة كل أسبوع في شهر ثم ~~مرة في كل شهر وقيل على العادة على الفور بالنداء وأجرته عليه نص عليه وقيل ~~من ربها وعند الحلواني وابنه منها كما لو رأى تجفيف عنب ونحوه واحتاج غرامة ~~وقيل منها إن لم يملك وذكره في الفنون ظاهر كلام أصحابنا في مجامع الناس ~~ويكره في مسجد # وفي عيون المسائل لا يجوز واحتج بقوله عليه السلام للرجل لا ردها ms1675 الله ~~عليك وقاله ابن بطة في إنشادها ولا يصفة بل من ضاع منه نفقة أو شيء وقيل ~~لقطة صحراء بقرية ويملك اللقطة بعد التعريف نص عليه # وذكر في عيون المسائل الصحيح في المذهب وعند أبي الخطاب إن أختاره وهو ~~رواية في الواضح وعنه لا يملك نحو شاة ونقل الجماعة يملك الأثمان فقط ~~اختاره الأكثر وله الصدقة به بشرط ضمانه وعنه لا فيعرفه أبدا نقله طاهر بن ~~محمد اختاره أبو بكر وله دفعه لحاكم # وظاهر كلام جماعة لا وتتوجه الروايتان فيما يأخذه السلطان من اللصوص اذا ~~لم يعرف ربه ونقل صالح في اللقطة يبيعه ويتصدق بثمنه بشرط ضمانه واطلق ~~بعضهم روايتين # ونقل حنبل في صبي فرط وبلغ فإذا تصدق بها أجحف بماله تصدف ( ( ( تصدق ) ) ~~) بها متفرقة وعنه لا تملك لقطة الحرم اختاره شيخنا وغيره من المتأخرين ~~وعنه وغيرها وعنه يتملك فقير من غير ذوي القربى فان أخر تعريفه بعضه سقط في ~~المنصوص كالتقاطه بنية تملكه وفي الصدقة به روايتا العروض فان أخره لعذر أو ~~ضاعت فعرفها الثاني مع علمه بالأول ولم يعلمه أو أعلمه وقصد بتعريفها لنفسه ~~فقيل يملكه وقيل لا ( م 2 1 ) كأخذه ما لم يرد تعريفه + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 2 1 ) قوله فإن أخره أي التعريف لعذر أو ضاعت فعرفها الثاني مع ~~علمه بالأول ولم يعلمه أو أعلمه وقصد بتعريفها لنفسه فقيل يملكه وقيل لا ~~انتهى فيه مسألتان PageV04P430 في الأصح نوى تملكه آو كتمه آو لا وليس خوفه ~~آن خوفه آن يأخذها سلطان جائر آو يطالبه بأكثر عذرا في ترك تعريفها فان آخر ~~لم يملكها إلا بعده ذكره آبو الخطاب وابن الزاغوني ومرادهم والله اعلم انه ~~ليس عذرا حتى يملكها بلا تعريف ولهذا جزم بانه يملكها بعده وقد ذكروا آن ~~خوفه على نفسه آو ماله عذر في ترك الواجب # وقال آبو الوفاء تبقى بيده فإذا وجد آمنا عرفها حولا ولا يعرف مالا تتبعه ~~همة أوساط الناس ولو كثر وقال ابن الجوزي همته كتمرة وكسرة وشسع قال في ~~التبصرة وصدقته به ms1676 أولى وله آخذه والانتفاع به نص عليه وعنه يلزمه تعريفه ~~وقيل مدة يظن طلب ربه له وقيل دون نصاب سرقة وقيل دون قيراط ولا يلزمه دفع ~~بدله خلاف للتبصرة وكلامهم فيه يحتمل وجهين وقيل لاحمد في التمرة يجدها آو ~~يلقيها عصفورا يأكلها قال لا قال ايطعمها صبيا آو يتصدق قال لا يعرض لها ~~نقله آبو طالب وغيره واختاره عبد الوهاب الوراق وينتفع بكلب مباح وقيل ~~يعرفه سنة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # المسألة الأولى إذا آخر التعريف عن الحول الأول ثم عرفها فهل يملكها آم ~~لا أطلق فيه الخلاف واطلقه في المغنى والشرح وشرح الحارثي والفائق وغيرهم # أحدهما يسقط التعريف ولا يملكها به قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ~~وشرح ابن رزين # والوجه الثاني يملكها بهذا التعريف # المسألة الثانية إذا ضاعت اللقطة من الملتقط الأول ووجدها آخر فعرفها مع ~~علمه بالأول ولم يعلمه آو اعلمه بها وقصد بتعريفها لنفسه وعرفها فهل يملكها ~~بتعريفها أم لا أطلق الخلاف واطلقه في المغنى والشرح والفائق أحدهما يملكها ~~قدمها ابن رزين في شرحه # والوجه الثاني يملكها قدمه ابن رزين في شرحه # والوجه الثاني لا يملكها قال الشيخ والشارح ويشبه هذا من تحجر مواتا إذا ~~سبقه غيره إلى ما تحجره فأحياه بغير أذنه انتهى قلت قد اطلق المصنف الخلاف ~~في هذه المسأله وتقدم تصحيحها في الباب الذي قبله PageV04P431 # | فصل لقطة فاسق كعدل وقيل يضم أليه وكذا # ذمي وقيل تدفع لعدل كتعذر حفظها منه وإذا عرف ولى سفيه وصبي وفي المنتخب ~~والتبصرة والترغيب ومجنون ما التقطوه ملكوه ويلزم الولي حفظها وتعريفها وان ~~تلف بيد أحدهم وفرط ضمن نص عليه في صبي كإتلافه وكعبد # وفي المنتخب وغيره لا ومكاتب كحر ولقطة معتق بعضه بينهما وقيل تدخل هي ~~وكسب نادر كهدية في مهيأة ( ( ( مهايأة ) ) ) ولعبد آن يلتقط ويعرف بلا أذن ~~سيده في الأصح فيهما لأنه فعل حسي كاحتطابه فلم يمكن رده وفي ملكه ما تقدم ~~فان ملكه وأتلفه ففي ذمته والافي رقبته نص عليه # وفي زاد المسافر لأبى عبد الله في ضمانه إذا اتلف ms1677 مالا قولان أحدهما في ~~رقته ( ( ( رقبته ) ) ) كالجناية والثاني في ذمته وبالأول أقول ونقل ابن ~~منصور جنايته في رقته ( ( ( رقبته ) ) ) وإذا خرق ثوب رجل هو دين عليه وله ~~إعلام سيده العدل ولسيده العدل أخذه وتركه ليعرفه ويحرم تصرفه فيها قبل ~~معرفة صفاتها ويشهد عليها دون صفاتها وعنه يلزمه # اختاره أبو بكر وابن أبي موسى وقيل عليهما وكذا لقيط وقيل يلزمه لئلا ~~يسترقه فلو تركه فلا ولاية ذكره في الترغيب ومن وصفه وقيل وظن صدقه أخذه ~~ولو رجعت إليه بفسخ أو شراء لا قبله بلا بينة ولا يمين نص عليه وفي كلام ~~أبي الفرج والتبصرة جاز الدفع إليه # ونقل ابن هانئ ويوسف بن موسى لا بأس وان وصفه أحد مدعيين حلف ذكره ~~اصحابنا ومثله وصفه مغصوبا ومسروقا ذكره في عيون المسائل والقاضي واصحابه ~~على قياس قوله إذا اختلف المؤجر والمستأجر في دفن في الدار من وصفه فهو له ~~وقيل لا كوديعة وعارية ورهن وغيره لان اليد دليل الملك ولا تتعذر البينة ~~ويقيم بينة بالتقاط عبد # وقيل لا فان أقام أخر بينة انه له أخذه من واصفه ويضمنه مع تلفه وقيل ~~PageV04P432 وله تضمين الدافع بلا حاكم ويتعين بدفع بدله إلى واصفه ويرجع ~~عليه في الأول ما لم يقر له بملكه ولو وصفه اثنان فقيل يقسم وقيل يحلف من ~~قرع ( م ) ومتى وصفه بعد اخذ الأول فلا شيء للثاني # وقال أبو يعلى الصغير إن زاد في الصفة احتمل تخريجه على بينة النتاج ~~والنساج فان رجحنا به رجحنا هنا ويأخذ اللقطة ربها بزيادتها قبل ملكها ولا ~~يضمن ملتقط إذن نقصها ولا هي إن تلفت أو ضاعت نص عليه كأمانة والمنفصلة له ~~بعده في الأصح # وفي الترغيب روايتان ويضمن قيمة اللقطة يوم عرف ربها وقيل يوم تصرفه وقيل ~~يوم غرم بدلها وعنه لا يضمن قيمتها بعد ملكها وقيل ولا يردها ومؤنة الرد ~~على ربها ذكره في التعليق والانتصار لتبرعه # ومعناه في منتهى الغاية في عدم سقوط الزكاة بتلف المال قبل التمكن وفي ~~الترغيب والرعاية عليه وضمانها ms1678 بموته كوديعة وقيل به بعد الحول ووارثه كهو ~~ومن اخذ متاعه وترك بدله فلقطه وهل يتصدق به بعد تعريفه أو يأخذ حقه أو ~~بإذن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 قوله ولو وصفه اثنان فقيل يقسم وقيل يحلف من قرع انتهى وأطلقهما ~~في المذهب والمقنع والفائق والقواعد في القاعدة الستين بعد المائة وهي ~~الأخيرة # أحدهما يقسم بينهما صححه في التصحيح واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه ~~في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير ~~والقواعد في القاعدة الثامنة والتسعين وغيرهم # والوجه الثاني يقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذهما وهذا الصحيح قال الحارثي ~~والمذهب القرعة نص عليه وذكره المصنف في كتابه وبه جزم القاضي وابن عقيل ~~كما لو تداعيا الوديعة قال الشارح وهذا أشبه بأصولنا فيما إذا تداعيا عينا ~~في يد غيرهما انتهى # وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الكافي والمغنى وصححه وقدمه ابن رزين ~~في شرحه وقال هذا أقيس وهو الصواب PageV04P433 حاكم فيه اوجه ( م ) # وقيل مع قرينه سرقة لا يعرفه وفيه الأوجه ويتوجه جعل لقطة موضع غير مأتي ~~كركاز وان وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده نص عليه ونقل ابن منصور ~~لبائع ادعاه إلا أن يدعي مشتر انه أكله عنده فله وان وجد درة غير مثقوبة في ~~سمكة فلصياد لان الظاهر ابتلاعها من معدنها والله اعلم + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله ومن اخذ متاعه وترك بدله فلقطة وهل يتصدق به بعد تعريفه أو ~~يأخذ حقه أو بإذن حاكم فيه اوجه انتهى # واطلقهما في المغني والشرح وشرح الحارثي والفائق وتجريد العناية قال ~~الشيخ في المغني وتابعه الشارح القول يأخذ حقه بنفسه اقرب إلى الرفق بالناس ~~قال الحارثي وهذا أقوى على اصل من يرى أن العقد لا يتوقف على اللفظ أما على ~~التوقف فلا يكتفى بمثل هذا قال وبالجملة فالأظهر الجواز ورجحه المصنف يعني ~~به الشيخ قلت وهو الصواب وقيل يتصدق به بعد تعريفه وليس له أخذه قدمه ابن ~~رزين وقال نص عليه والقول الثالث يأخذه بإذن حاكم قلت وهو قوي موافق لقواعد ms1679 ~~الأصحاب فهذه أربع مسائل في هذا الباب قد صححت ولله الحمد PageV04P434 $ ~~باب اللقيط # وهو طفل منبوذ وقيل أو مميز حر مسلم في أحكامه وقيل إلا في قود ومثله ~~دعوى قاذفة ( ( ( قاذف ) ) ) رقه وببلد كفر كافر وقيل مسلم وقيل مع وجود ~~مسلم فيه وما وجد فوقه أو مشدودا إليه أو تحته ظاهرا فله وفي مدفون عنده ~~طريا إن بقربه وجهان ( م ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب ~~اللقيط # مسألة 1 قوله وفي مدفون عنده طريا أو بقربه وجهان انتهى فيه مسالتان # المسألة الأولى إذا وجده مدفونا عنده والدفن طري فهل يكون للطفل أم لا ~~أطلق الخلاف وأطلقه في المذهب والمقنع والشرح وشرح ابن منجا والحارثي ~~والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم # أحدهما يكون له وهو الصحيح صححه في التصحيح وقطع به ابن عقيل وصاحب ~~الخلاصة والمحرر والوجيز والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وهو الصواب # والوجه الثاني لا يكون له قدمه في الهداية والمستوعب والكافي والتلخيص ~~والنظم وشرح ابن رزين وغيرهم وذكر في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق ~~وجها انه له ولو لم يكن الدفن طريا وهو ظاهر كلام جماعة # قلت وهو بعيد جدا ولعلهم اعتمدوا على إطلاق بعض الأصحاب ولم يذكره في ~~المغني والشرح وشرح الحارثي والمصنف وغيرهم وهو الصواب ومراد من أطلق إذا ~~كان طريا والله اعلم # مسألة 2 إذا وجد ( ( ( وجده ) ) ) مطروحا بقربه فهل يكون له أم لا أطلق ~~الخلاف وأطلقه في PageV04P435 # وقيل إن وجد رقعة فيها انه له فله ينفق عليه عليه حاضنه وهو واجده وعنه ~~بإذنه ( ( ( بإذن ) ) ) حاكم وكذا حفظه لماله وان انفق ففي رجوعه بنيته ~~الخلاف ( م ) # ولا يلزمه واختار في الموجز والتبصرة لا يرجع وفيهما له أن ينفق عليه من ~~الزكاة وما حكي من انه لا يرجع مع إذن حاكم سهو وإنما اعتبر في إنفاق ~~المودع من الوديعة على ولد ربها الغائب إذن حاكم لأنه يشترط عنده إثبات ~~حاجته لعدم ماله وعدم نفقة متروكة برسمه ونقل إبراهيم بن هانئ فيمن عنده ~~وديعة غاب ربها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + المذهب ( ( ( ~~فجاءت ) ) ) والكافي ( ( ( امرأته ) ) ) والمقنع وشرح ابن ( ( ( فقدمت ms1680 ) ) ~~) منجا والحارثي ( ( ( الوديعة ) ) ) والرعايتين والحاوي الصغير ( ( ( فقضى ~~) ) ) والنظم والفائق ( ( ( بالنفقة ) ) ) وغيرهم # أحدهما ( ( ( جاء ) ) ) يكون ( ( ( الزوج ) ) ) له وهو الصححه ( ( ( إنما ~~) ) ) صحيحه في ( ( ( حينئذ ) ) ) المغني ( ( ( دافع ) ) ) والشرح ( ( ( حق ~~) ) ) والفائق والتصحيح وغيرهم وجزم به في الخلاصة والمحرر والوجيز والمنور ~~وغيرهم وهو الصواب # والوجه الثاني لا يكون له قدمه في الهداية والمستوعب والتلخيص وشرح ابن ~~رزين وغيرهم واختاره ابن البنا وغيره وهو ضعيف ولنا قول ثالث بالفرق بين ~~الملقى قريبا منه وبين المدفون عنده فالملقى قريبا له دون المدفون قاله ~~القاضي في المجرد وقطع به قال ( ( ( وللإمام ) ) ) الحارثي ( ( ( قتل ) ) ) ~~ويقتضيه ( ( ( قاتله ) ) ) إيراده في ( ( ( ديته ) ) ) المغني # قلت قدم ( ( ( والأشهر ) ) ) في ( ( ( ينتظر ) ) ) الكافي ( ( ( رشد ) ) ~~) والنظم ( ( ( مقطوع ) ) ) أنه ( ( ( طرفه ) ) ) لا يملك المدفون واطلق ~~الخلاف في الملقى كما تقدم فدل كلامهما أن الملقى أقوي بالنسبة إلى ملكه ~~واطلق الخلاف الشيخ والشارح في المدفون وصححا في الملقى أنه له # مسألة 3 قوله وان انفق ففي رجوعه بنيته الخلاف انتهى # الظاهر انه أراد بالخلاف الخلاف الذي فيمن أدي حقا واجبا عن غيره والصحيح ~~من المذهب أنه يرجع إذا نوى الرجوع وعليه الأصحاب وتقدم في غير موضع انه ~~إذا انفق بنية الرجوع انه يرجع واختار في الموجز والتبصرة انه لا يرجع هنا ~~قولا واحدا واليه ميل صاحب المغني لانه له ولاية على اللقيط ونص أحمد انه ~~يرجع بما انفقه على بيت المال انتهى PageV04P436 فجاءت امرأته إلى القاضي ~~فقدمت صاحب الوديعة إلى القاضي فقضي لها بالنفقة ثم جاء الزوج فانكر قال ~~ليس له ذلك إنما هذا حينئذ دافع حق # وقد نقل أبو داود فيمن مات وله عند رجل مال وخلف ورثة صغارا ينفق عليهم ~~قال نعم قلت لا يضمن قال لا قيل له يقضي دينه قال لا النفقة على الصبيان ~~ضرورة ومع عدم ماله فمن بيت المال لانه وارثه فان تعذر ففرض كفاية على عالم ~~به وللإمام قتل قاتله اوديته نص عليه والأشهر ينتظر رشد مقطوع طرفه وللامام ~~العفو لنفقة مع فقرة وجنونه ومع أحدهما وجهان ( م 5 4 ) + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسالة 4 و ms1681 5 ) قوله وللإمام العفو لنفقة مع فقره وجنونه ومع أحدهما ~~وجهان انتهى شمل مسالتين # ( المسالة الاولى 4 ) إذا كان فقيرا صغيرا فهل يجوز للأمام العفو على مال ~~أم لا أطلق فيه الخلاف وأطلقه في الهدايه والمذهب والخلاصة والمقنع في باب ~~الجنايات وأطلقه في الرعاية هناك # أحدهما ليس له ذلك وهو ظاهر ما قطع به في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والخلاصة وغيرهم هنا وبه جزم الشارح هنا وفي الفصول والمغني # والوجه الثاني له ذلك وهو الصحيح صححه القاضي والشيخ في المغني في باب ا ~~لعفو عن القصاص وصححه في الشرح في باب استيفاء القصاص وحكاه المصنف عن نص ~~أحمد وقطع به الشيخ في المقنع في بعض النسخ # المسألة الثانية - 5 إذا كان مجنونا فهل للإمام العفو على مال أم تنتظر ~~إفاقته أطلق الخلاف فيه وأطلقه في الرعاية الكبرى وشرح ابن منجا # أحدهما تنتظر إفاقته قال الحارثي هذا المذهب وقطع به الشارح وهو ظاهر ~~كلام الشيخ في المقنع # والوجه الثاني له العفو على مال ذكره في التلخيص وغيره وجزم به في الفصول ~~والمعني ( ( ( والمغني ) ) ) وهو ظاهر ما قطع به في الوجيز قلت الصواب أن ~~كانت إفاقته قرينة لم يصح العفو والإصح والله اعلم PageV04P437 ولا يقر بيد ~~فاسق # وقيل غير أمين وفيه وجه كلقطة وقيل ومثله سفيه ولا رقيق فان آذن سيده فهو ~~نائبه ولا رجوع ولا كافر واللقيط مسلما ( ( ( مسلم ) ) ) وهو كمسلم فيه ~~وقيل يقدم مسلم وفي بدوي منتقل في المواضع وجهان ( م 6 ) ولا واجد في الحضر ~~ينقله وقيل إلى بدوي ( ( ( بدو ) ) ) ويجوز عكسه # وفي الترغيب من وجد بفضاء خال نقله حيث شاء ويقدم موسر ومقيم وفي الترغيب ~~وبلدي وقيل وكريم وظاهر عدالة على ضدهم ويقرع مع التساوي وقيل يسلمه حاكم ~~أحدهما أو غيرهما ويقدم رب يد ولا بينة وفي يمينه وجهان ( م 7 ) ويقرع في ~~اليدين وان ادعى انه اخده ( ( ( أخذه ) ) ) منه قهرا وسال يمينه فيتوجه ~~يمينه وفي المنتخب لإكطلاق ويقدم واصفه مع عدمهما # وذكر القاضي والمبهج والمنتخب والوسيلة لا يقدم ms1682 واصفه ذكره في الفنون ~~وعيون المسائل عن اصحابنا لتا كده لكونه دعوى نسب وللغني بالقافة وألا + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسالة ( ( ( سلمه ) ) ) 6 قوله ( ( ( حاكم ) ) ) وفي بدوي ( ( ( شاء ) ) ~~) منتقل إلى ( ( ( مهايأة ) ) ) المواضع وجهان ( ( ( تخيير ) ) ) انتهى ( ( ~~( للصبي ) ) ) واطلقهما في ( ( ( أسقط ) ) ) الهداية ( ( ( حقه ) ) ) ~~والمذهب ( ( ( سقط ) ) ) والمستوعب والخلاصة والمغني ( ( ( يسلمه ) ) ) ~~والكافي ( ( ( حاكم ) ) ) والمحرر ( ( ( ويقرع ) ) ) والشرح والرعايتين ~~والنظم والحاوي الصغير والفائق وغيرهم # ( أحدهما ) لايقربيده وهو الصحيح قطع به في المقنع والوجيز والمنور وشرح ~~ابن منجا وغيرهم قال الحارثي هذا أقوى # ( والوجه الثاني ) يقر بيده قدمه ابن رزين في شرحه # ( مسالة 7 ) قوله ويقدم رب يد ولا بينة وفي يمينه وجهان انتهى واطلقهما ~~في الكافي # ( أحدهما ) لا يحلف وهو ظاهر كلامه في المقنع وغيره واختاره ابن عقيل ~~والقاضي وقال هو قياس المذهب وقدمه ابن رزين في شرحه # ( والوجه الثاني ) يحلف وهو الصحيح اختاره أبو الخظاب ونصره المصنف ~~والشارح قال الحارثي هو الصحيح قلت وهو الصواب PageV04P438 سلمه حاكم من ~~شاء فلا مهايأة ولا تخيير للصبي ومن اسقط حقه سقط وقيل لا يسلمه حاكم ويقرع ~~ومن أقام بينة بمجهول نسبه بأنه له أو انه ولد أمته وقالت في ملكه وقيل أو ~~لا فهو له وكذا أن ادعى رقه وهو طفل أو مجنون ليس بيد غيره بل يده وليس ~~واجدة فهو له أنكر بعد بلوغه ولو ادعى أجنبي نسبه ثبت مع بقاء ملك سيده ولو ~~مع بينة بنسبه # قال في الترغيب وغيره إلا أن يكون مدعية امرأة فتثبت حريته وأن كان رجلا ~~غريبا فروايتان وفي مميز وجهان مأخذهما صحة إسلامه ( م 9 8 ) وأن أنكر + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 8 و 9 قوله ولو ادعى أجنبي نسبه ثبت مع بقاء ملك سيده ولو مع بينة ~~وإن كان رجلا غريبا فروايتان وفي مميز وجهان مأخذهما صحة إسلامه انتهى ذكر ~~مسألتين # المسألة الأولى 8 لو ادعى رجل غريب نسبه فهل يثبت ويلحق به أم لا أطلق ~~الخلاف # أحدهما يلحق به قال في الرعاية الكبرى وأن أسلم حربي في دار حرب ثم هاجر ~~إلينا أو دخل دار الإسلام ms1683 بأمان أو ذمة ثم أسلم وادعى نسب لقيط في دار ~~الإسلام ولم يكن عليه ولاء لحق به انتهى قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ~~حيث لم يفرقوا # والرواية الثانية لا يلحق به قلت إن دلت قرينة بذلك لحق به وإلا فلا # المسألة الثانية 9 إذا ادعى رق مميز فقال أنا حر فهل يقبل فول المميز أم ~~لا أطلق الخلاف وقال مأخذهما صحة إسلامه والصحيح من المذهب صحة إسلامه ~~وقدمه المصنف في باب المرتد وعليه أكثر الأصحاب وقالوا هذا المذهب فيصح ~~إقراره هنا بالحرية على الصحيح من المذهب بناء ( ( ( وبناء ) ) ) على ما ~~قال المصنف ولنا هناك قول بعدم صحة إسلامه فكذا هنا وأطلق الوجهين هنا في ~~الرعايتين والحاوي الصغير والفائق # تنبيه في كلام المصنف إضمار وتقديره وفي قبول قول مميز إني حر وجهان ~~فاختصر ذلك وقال وفي مميز وجهان PageV04P439 بالغا عاقلا فلا ولو عاد أقر # وفي الترغيب إذا رأينا عبدا بيد رجل فادعى أنه حر الأصل قبل أما مع سكوته ~~فيجوز ويحتمل أن لا يجوز حتى يسأله فيقر وان لم يسبق مناف قبل وقيل في لقيط ~~لا اختاره الشيخ وإن كان تصرف ببيع ونكاح وغيره لم بقبل ( ( ( يقبل ) ) ) ~~وعنه بلى وعنه فيما عليه ومتى كذبه مدع سقط ثم في صحة إقراره في حق نفسه ~~لآخر وجهان ( م 10 ) وأن بلغ فقال إنه كافر فمرتد وقيل يقر بجزية أو يلحق ~~بمأمنه والله اعلم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 10 قوله ومتى كذبه مدع سقط ثم في صحة إقراره في حق نفسه لآخر وجهان ~~انتهى # قال الحارثي ولو أقر بالرق لزيد فلم يصدقه بطل إقراره ثم إن أقر به لعمرو ~~وقلنا بقبول الإقرار في أصل المسألة ففي قبوله له وجهان ذكرهما القاضي ~~وغيره # أحدهما يقبل وهو اختيار المصنف وهو يناقض اختياره لعدم القبول في أصل ~~المسألة # والثاني لا يقبل # وقول الحارثي وهو يناقض اختياره لعدم القبول في أصل المسألة ليس بسديد ~~فإن العالم يكون له اختيار في مسألة ذات خلاف ويفرع على القول الذي لم ~~يختره فيختار ms1684 أيضا من ذلك المفرع قولا بناء على ذلك القول والفقهاء قاطبة ~~على ذلك إذا علم فقدم الشارح قبول إقراره ثانيا ونصره كالشيخ في المغني ~~وقدم ابن رزين عدم القبول وهو قوي فهذه عشرة ( ( ( عشر ) ) ) مسائل قد صححت ~~في هذا الباب PageV04P440 $ باب الوقف # يصح بفعل دال عليه عرفا كمن جعل أرضه مسجدا أو مقبرة وأذن فيهما نص عليه ~~قال شيخنا أو آذن فيه وأقام ونقله أبو طالب وجعفر وجماعة ولو نوى خلافه ~~نقله أبو طالب وعنه بقول فقط اختاره آبو محمد الجوزي # وصريحه وقفت أو حبست أو سبلت # وكنايته تصدقت أو حرمت أو أبدت فيصح بكناية بنية أو أقرانه أحد ألفاظه ~~الخمسة بها أو حكمه وفي المعني وغيره إذا جعل علو موضع أو سفله مسجدا صح ~~وكذا وسطه ولم يذكر استطراقا كبيعه فيتوجه منه الاكتفاء بلفظ يشعر بالمقصود ~~وهو اظهر على أصلنا فيصح جعلت هذا للمسجد أو فيه ونحوه وهو ظاهر نصوصه وصحح ~~في رواية يعقوب وقف من قال قريتي التي بالثغر لموالي الذين به ولأولادهم ~~وقاله شيخنا # وقال إذا قال واحد أو جماعة جعلنا هذا المكان مسجدا أو وقفا صار مسجدا ~~ووقفا بذلك وإن لم يكملوا عمارته وإذا قال كل منهم جعلت ملكي للمسجد أو في ~~المسجد ونحو ذلك صار بذلك حقا للمسجد وفي هذا المسألة قال شيخنا ليس له أن ~~يستأجر الوقف زيادة على شرط الوقف ( ( ( الواقف ) ) ) ولا يغيره لمصلحة ~~نفسه بل إذا غيره لمصلحة نفسه ألزم بإعادته إلى مثل ما كان وبضمان ما فوته ~~من غير منفعة وعلى ولاة الأمور الزمه ( ( ( إلزامه ) ) ) بما يجب عليه فان ~~أبي عوقب بحبس وضرب ونحوه فان المدين يعاقب بذلك فكيف بمن امتنع من فعل ~~واجب مع تقدم ظلم # فعلى الأول يكون تمليكا للمسجد ونحوه جزم به الحارثي أي للمسلمين لنفعهم ~~به وظاهر كلام الشيخ وغيره لا يملك لأنهم ذكروا في الإقرار له وجهين كالحمل ~~وقد يوافق هذا قول ابن الجوزي وغيره الموهوب له كل آدمي موجود وفي الترغيب ~~وغيره الموهوب له يعتبر ms1685 كونه أهلا للملك في الجملة # فلا يصح لجدار ولا بهيمة ويصح لعبد والأول أظهر وهذا لا يخالفه ويتوجه من ~~الوقف على حمل صحة الهبة وأولى لصحتها لعبد ولا يعتبر PageV04P441 قبول ~~ناظره ش لتعذر القبول كحالة الوقف وذكر أبو الفرج أن أبدت صريح وأن صدقة ~~موقوفة أو مؤبدة أو لاتباع كناية ولا يصح في الذمة بل في معين جائز بيعه ~~دائم نفعه مع بقائه كإجارة ولو مشاع إذا قال كذا سهما من كذا سهما ( ( ( ~~سهم ) ) ) قاله أحمد # ثم يتوجه أن المشاع لو وقفه مسجدا ثبت حكم المسجد في الحال فيمنع منه ~~الجنب ثم القسمة متعينة هنا لتعينها ( ( ( لتعيينها ) ) ) طريقا للانتفاع ~~بالموقوف وكذا ذكره ابن الصلاح لا أم ولد ورياحين وشمع واعتبر أبو محمد ~~الجوزي بقاء متطاولا أدناه عمر الحيوان ولا قنديل نقد على مسجد فيزكيه ربه # وقيل يصح فيه فيكسر ويصرف لمصلحته وعنه ولا حلي لتحل وعنه ولا منقول ونقل ~~المروذي لا يجوز وقف سلاح ذكره أبو بكر وفي نقد لتحل ووزن فقط وجهان ( م 1 ~~) ونقل الجماعة لا يصح وأن أطلق بطل وقيل يصح ويحمل عليهما وكذا إجارته ( م ~~2 ) # وعند القاضي إن أطلق فقرض نقل جماعة فيمن وقف الدار ولم يحدها قال إن لم ~~يحدها إذا كانت معروفة وفي الوسيلة يصح وقف المصحف رواية واحدة وفي الجامع ~~وقف الماء قال الفضل سألته عن وقف الماء فقال إن كان شيئا + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + $ باب الوقف # مسألة 1 قوله وفي نقد لتحل ووزن فقط وجهان انتهى # أحدهما لا يصح وهو الصواب قال المصنف هنا ونقل الجماعة لا يصح وهو ظاهر ~~ما قدمه في المغني والشرح قال الحارثي عدم الصحة أصح # والوجه الثاني يصح قياسا على الإجارة وقال في التلخيص إن وقفها للزنة ~~فقياس قولنا في الإجارة أنه يصح # مسألة 2 قوله وكذا إجارته يعني أن فيه الوجهين المطلقين إن أجرها للتحلي ~~أو الوزن # أحدهما يصح وهو الصحيح من المذهب جزم به في الخلاصة والمغني والمقنع ~~والتلخيص والشرح وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوي الصغير PageV04P442 ~~استجازوه ms1686 بينهم جاز وحمله القاضي وغيره على وقف مكانه ولا يصح إلا على معين ~~يملك ولا على حربي ومرتد وحمل بناء على أنه تمليك إذن وأنه لا يملك وفيهما ~~نزاع وصححه ابن عقيل والحارثي لحمل وم كوصية له ووعبد وقيل يصح له وفي ~~مكاتب وجهان ( م 3 ) # وفي وقف أحد هذين وعليه وجه ومسجد لجهالته ومعدوم أصلا + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + والفائق ( ( ( كوقفه ) ) ) وغيرهم قال في المحرر ~~وتجوز إجارة النقد للوزن ونحوه وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والوجيز ~~( ( ( يراد ) ) ) وغيرهم ( ( ( للدوام ) ) ) وتجوز إجارة ( ( ( الوصية ) ) ~~) نقد للوزن واقتصروا عليه ( ( ( منقطع ) ) ) فظاهر كلامهم أنه ( ( ( يعتبر ~~) ) ) لا ( ( ( الحارثي ) ) ) يجوز للتحلي اللهم إلا أن يقال ( ( ( يملك ) ~~) ) خرج ( ( ( لحصول ) ) ) كلامهم ( ( ( معناه ) ) ) مخرج ( ( ( فيصح ) ) ) ~~الغالب ( ( ( لعبد ) ) ) لأن ( ( ( وبهيمة ) ) ) الغالب ( ( ( ينفق ) ) ) ~~في النقد عدم التحلي به # والوجه الثاني لا يجوز # إذا علمت ذلك ففي إطلاق المصنف الخلاف نظر ظاهر كما ترى اللهم إلا أن ( ( ~~( موسى ) ) ) يقال إن قوله وكذا إجارته ( ( ( وشيخنا ) ) ) لا ( ( ( كشرط ) ~~) ) يدل ( ( ( غلته ) ) ) على أن الخلاف ( ( ( لولده ) ) ) مطلق ( ( ( مدة ~~) ) ) بل ( ( ( حياته ) ) ) على أن فيه خلافا في الجملة وهو مخالف لمصطلحه ~~في مسائل ( ( ( المنصوص ) ) ) كثيرة # مسألة 3 قوله وفي مكاتب وجهان انتهى يعني هل يصح الوقف على المكاتب أم لا ~~وأطلق الخلاف في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم # أحدهما لا يصح وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب وقطع به في الفصول والمغني ~~والتلخيص والبلغة والمستوعب والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم # والوجه الثاني يصح اختاره الحارثي # * تنبيهان ( ( ( تنبيهات ) ) ) # الأول قوله ولا يصح الوقف على نفسه وعنه يصح ذكره في المذهب ظاهر المذهب ~~واختاره ابن أبي موسى وابن عقيل وأبو المعالي وشيخنا انتهى # فقوله اختاره ابن أبي موسى وابن عقيل تابع فيه للشيخ في المغني والشارح ~~وفيه PageV04P443 كوقفه ( ( ( نظر ) ) ) على من ( ( ( المجزوم ) ) ) سيولد ~~لي أو لفلان وصححه فيه في المغني ( ( ( الإرشاد ) ) ) وم لأنه ( ( ( الصحة ~~) ) ) يراد للدوام بخلاف الوصية ( ( ( وقف ) ) ) وفي الترغيب هو منقطع ~~الأول ولم يعتبر الحارثي أن يملك لحصول معناه فيصح لعبد وبهيمة ينفق عليهما ~~ولا على نفسه وعنه ( ( ( فإذا ) ) ) يصح ( ( ( مات ms1687 ) ) ) ذكره في المذهب ( ~~( ( الفصول ) ) ) ظاهر المذهب ( ( ( الصحة ) ) ) # واختاره ابن أبي موسى وابن عقيل وأبو المعالي وشيخنا كشرط غلته له أو ~~لولده مدة حياته في المنصوص ( ( ( الفصول ) ) ) ومتى حكم به حاكم حيث يجوز ~~له الحكم فظاهر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + نظر إذ المجزوم به ~~في الإرشاد عدم الصحة فإنه قال فإن وقف على نفسه فإذا مات كان على المساكين ~~كان باطلا ولم يكن وقفا صحيحا وكان باقيا على ملك ربه فإذا توفى فهو للورثة ~~انتهى # وكذلك المصحح في الفصول عدم الصحة فإنه قال واختلفت الرواية فيما إذا قال ~~وقفت هذه الدار على نفسي ثم على ولدي ثم على المساكين فروي عن أحمد أن ~~الوقف صحيح وفرع عليها ثم ذكر فصلا فيه بعض فروع من المسألة ثم قال وقد روي ~~عنه راوية أخرى أنه باطل لا أعرفه فعلى هذه الرواية يكون على ملكه ولا يصير ~~وقفا عليه يجوز له التصرف فيه بسائر التصرفات من بيع وغيره وإذا مات انتقل ~~إلى ورثته وهذه الرواية أصح وعلل ذلك بعلل جيدة فهذا لفظ ابن أبي موسى وابن ~~عقيل في الفصول ولم يذكر المسألة في التذكرة ففي نقل المصنف ومن تابعه ~~المنصف عنهما نظر ظاهر وكلامه في الفصول في أول المسألة موهم لكونه ذكر كل ~~رواية في فصل وذكر في الثاني والله اعلم اللهم إلا أن يكون وجد في غير هذين ~~الكتابين وهو بعيد # والثاني قوله ويملكه الموقوف عليه وعنه ملك لله فينظر فيه ويزوجه حاكم ~~وقيل لا يزوجها ويلزمه بطلبها مصروفة في مثلها انتهى # هنا سقط بين قوله بطلبها وقوله مصروفة والمسألة مفروضة فيما إذا وطئ ~~الأمة قال في الرعاية الكبرى فإن وطئ فلا حد ولا مهر وولده حر أن أولدها ~~وتصبر أم ولد تعتق بموته وقيمتها في تركنه مصروفة في مثله انتهى # ففي كلام المصنف نقص بمقدار هذا والظاهر أنه تابعه في ذلك والله أعلم ~~انظر صفحة 590 من هذا الكتاب PageV04P444 كلامهم ينفذ حكمه ظاهرا وإن فيه ~~في الباطن الخلاف # وفي فتاوى أبي عمرو بن الصلاح فيما إذا ms1688 حكم به حنفي وأنفذه شافعي للواقف ~~نقضه إذا لم يكن ذلك الصحيح في مذهب أبي حنيفة وإلا جاز له نقضه في الباطن ~~فقط بخلاف صلاته بالمسجد وحده حياته لعدم القربة والفائدة فيه ذكره ابن ~~شهاب وغيره # ولا يصح إلا على بر كقرائب من مسلم أو ذمي نص عليه وكمساجد ونحوها قال ~~جماعة منهم الشيخ وإنما صح وإن كان تمليكا لأنه على المسلمين لأنه يعود ~~نفعه إليهم والحج والغزو وقيل ومباح وقيل ومكروه لا كتابة توراة وإنجيل ولا ~~كنيسة وبيعة نص عليه # وفيهما في الموجز روابة كمار بهما وفي المنتخب والرعاية ومار بها منهم ~~وقاله في المغني في بناء بيت يسكنه المجتاز منهم وفيه وفي عيون المسائل ~~والمغني وغيرهم يصح على أهل الذمة كالمسلمين # وصححه الحلواني على فقرائهم وصححه في الواضح من ذمي عليهم وعلى بيعة ~~وكنيسة ووصية كوقف للكل وقيل من كافر وفي الانتصار لو نذر الصدقة على ذمية ~~لزمه وذكر في المذهب وغيره يصح للكل وذكره جماعة رواية وذكر القاضي صحتها ~~بحصر وقناديل # ولا يعتبر في الوصية القربة خلافا لشيخنا فلهذا قال لو جعل الكفر أو ~~الجهل شرطا في الاستحقاق لم يصح فلو وصى لأجهل الناس لم يصح وقال لو حبس ~~الذمي من مال نفسه شيئا على معابدهم لم يجز للمسلمين الحكم بصحته لأنه لا ~~يجوز لهم الحكم ألا بما أنزل الله قال ومما أنزل الله أن لا يعاونوا على ~~شيء من الكفر والفسوق والعصيان فكيف يعاونون بالحبس على المواضع التي ~~يكفرون فيها # وعلل في المعني الوصية لمسجد بأنه قربة وفي الترغيب صحتها لعمارة قبور ~~المشايخ والعلماء وفي التبصرة إن أوصى لما لا معروف فيه ولا بر ككنيسة أو ~~كتب التوارة ( ( ( التوراة ) ) ) لم يصح وأبطل ابن عقيل وقت ( ( ( وقف ) ) ~~) ستور لغير الكعبة لأنه بدعه وصححه ابن PageV04P445 # الزاغوني فيصرف لمصلحته ذكر ذلك ابن الصيرفي وفي فتاوى ابن الزاغوني أنه ~~معصية لا ينعقد وأفتى أبو الخطاب بصحته وينفق ثمنها على عمارته ولا يستر ~~لأن الكعبة خصت بذلك الطواف ( ( ( كالطواف ) ) ) # وشرط استحقاقه ms1689 ما دام ذميا لاغ وصححه في الفنون لأنه إذا وقفه على الذمة ~~من أهله دون المسلم لا يجوز شرطه لهم حال الكفر وأي فرق ويصح على الصوفية ~~قال شيخنا فمن كان منهم جماعا للمال ولم يتخلق بالأخلاق المحمودة ولا تأدب ~~بالأداب الشرعية غالبا أو فاسقا لم يستحق لا آداب وضعية وان كان قد يجوز ~~للغني مجرد السكنى ولم يعتبر الحارثي الفقر ويتوجه احتمال لا يصح عليهم ~~ولهذا قال الشافعي ما رأيت صوفيا عاقلا إلا سلما الخواص وقال لو أن رجلا ~~تصوف من أول النهار لم يأت الظهر إلا وجدته أحمق # ولا يصح معلقا بشرط وفيه وجه وكذا مؤقتا فإن صح فبعده كمنقطع وقيل يلغو ~~توقيته # ويصح تعليقه بموته من ثلثه وقيل لا وأن شرط فاسدأ كخيار فيه وتحويله ~~وتغيير شرط لم يصح وخرج من البيع صحته ويلزم بإيجابه وعنه بإخراجه عن يده ~~اختاره في الإرشاد فلو شرط نظره له سلمه ليد غيره ثم ارتجعه # ورأيت بعضهم قال قال القاضي في خلافه ولا يختلف مذهبه أنه إذا لم يكن ~~يصرفه في مصارفه ولم يخرجه عن يده أنه يقع باطلا وقيل إذا كان على آدمي ~~معين اشترط قبوله كهبة ووصية # قال شيخنا فأخذ ريعه قبول وذكر صاحب النظم في غير المعين احتمالا يقبله ~~نائب إمام ولو وقف على ثلاثة ثم على الفقراء فمات بعضهم أورد فنصيبه للباقي ~~فإن ماتوا أو ردوا فللفقراء وقال شيخنا اختلف فيما إذا رد ثم قبل هل يعود ~~وان لم يقبل فقيل كمنقطع الابتداء وقيل يصح وهو أصح كتعذر استحقاقه لفوت ~~وصف فيه PageV04P446 # | فصل إذا وقف على جهة منقطعة ولم يزد صح # ويصرف بعدها إلى ورثته نسبا بقدر إرثهم منه وعنه إلى عصبته وعليهما يكون ~~وقفا وعنه ملكا وقيل على فقرائهم وعنه يصرف في المصالح وعنه للفقراء اختاره ~~جماعة وعليهما وقف وعنه يرجع إلى ملك واقفه الحي # ونقل حرب أنه قبل ورثته لورثة الموقوف عليه ونقل المروذي إن وقف على ~~عبيده لم يستقم قلت فيعتقهم قال جائز فإن ms1690 ماتوا ولهم أولاد فلهم وإلا ~~فللعصبة فإن لم يكن بيع وفرق على الفقراء وكذا إن وقفه ولم يزد # وقال القاضي وأصحابه في وجه ( ( ( وجوه ) ) ) البر وفي عيون المسائل فيها ~~وفي تصدقت به لجماعة المسلمين وفي الروضة إن قال وقفته ولم يزد صح في ~~الصحيح عندنا وإن وقف على جهة باطلة ثم صحيحة صرف إليها وقيل مع بقاء ~~الباطلة ومعرفة انقراضها مصرف المنقطع وخرج من تفريق الصفقة بطلان منقطع ~~وسطه أو أحد طرفيه أو هما # ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو أو وليه وقيل يضم إلى الفاسق أمين ~~ويزوجه إن لم يشرطه لغيره ولا يتزوجه ويفديه وعنه هو ملك لله تعالى فينظر ~~فيه ويزوجه حاكم ويتزوجه وجنايته في كسبه وقيل في بيت المال وهو رواية في ~~التبصرة # وقيل لا يزوجها ويلزمه بطلبها مصروفة في مثلها وقيل مصروفة للبطن الثاني ~~إن تلقى الوقف من واقفه فدل على خلاف وفي المجرد والفصول والمغني وغيرها أن ~~البطن الثاني يتلقونه من واقفه لا من البطن الأول فلهم اليمين مع شاهدهم ~~لثبوت الوقف مع امتناع بعض البطن الأول منها وإن سرقه أو نماه فإن ملكه ~~المعين قطع وإلا فلا في الأصح فيهما لا بوقف على غير معين # والأصح يخرج المعين فطرته على الأولى كعبد اشترى من غلة الوقف لخدمة ~~الوقف لتمام التصرف فيه ذكره أبو المعالي ويبطل بقتله قودا لا بقطعة وإن ~~قتل فالظاهر لا قود كعبد مشترك ولا يعفو عن قيمته وإن قطع طرفه فللعبد ~~القود PageV04P447 وإن عفا فأرشه في مثله وفي الترغيب احتمال كنفعه كجناية ~~بلا تلف طرف ويعابا ( ( ( ويعايا ) ) ) بها بمملوك لا مالك له وهو عبد وقف ~~على خدمة الكعبة قاله ابن عقيل في المنثور وعنه لا يزول ملك واقفه فتلزمه ~~الخصومة فيه ومراعاته ولا يصح عتق موقوف ويتوجه عتق من علق عتقه بصفة على ~~رواية يملكه واقفه وينظر حاكم فيما لا ينحصر أو على مسجد ونحوه وسأله ~~المروذي في دار موقوفه على المسلمين إن تبرع رجل فقام بأمرها وتصدق بغلتها ~~على الفقراء ms1691 فقال ما أحسن هذا ومن شرط نظره له لم يعزله بلا شرط وإن شرط ( ~~( ( شرطه ) ) ) لنفسه ثم لغيره أو فوضه إليه أو أسنده فوجهان ( م 4 ) + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله ومن شرط نظره له لم يعزله بلا شرط وأن شرطه لنفسه وغيره أو ~~فوضه ( ( ( فرضه ) ) ) إليه أو أسنده فوجهان انتهى يعني هل له عزله أم لا # أحدهما له عزلة وهو الصحيح والصواب قدمه في الرعاية الكبرى فقال فإن قال ~~وقفت كذا بشرط أن ينظر فيه زيد أو على أن بنظر ( ( ( ينظر ) ) ) فيه أو قال ~~عقبه وجعلته ناظر ( ( ( ناظرا ) ) ) فيه أو جعل النظر له صح ولم يملك عزله ~~وأن شرطه لنفسه ثم جعله لزيد فقال جعلت نظري له أو فوضت إليه ما أملكه من ~~النظر أو أسندته إليه فله عزله ويحتمل عدمه انتهى # وقال الحارثي إذا كان الوقف على جهة لا تنحصر كالفقراء والمساكين أو على ~~مسجد أو مدرسة أو قنطرة أو رباط ونحو ذلك فالنظر للحاكم وجها واحدا ~~وللشافعية وجه أنه للواقف وبه قال هلال الرأي من الحنفية قال الحارثي وهو ~~الأقوى فعليه له نصب ناظر من جهته ويكون نائبا عنه يملك عزله متى شاء ~~لأصالة ولايته فكان منصوبه نائبا عنه كما في الملك المطلق ولو الوصية ~~بالنظر لأصالة الولاية إذا قيل بنظره له أن ينصب ويعزل أيضا كذلك انتهى # فصاحب الرعاية ذكر إذا شرطه لنفسه ثم جعله لغيره أو فوضه إليه أو أسنده ~~والحارثي ذكر إذا كان النظر للواقف فله نصب غيره وعزله وقطع به # والوجه الثاني ليس له عزله وهو احتمال في الرعاية كما تقدم # تنبيه قوله أو غيره لم يظهر معناه والظاهر أن هنا نقصا وتقديره وأن شرطه ~~لنفسه ثم جعله مثلا لزيد أو غيره فالنقص هو ثم جعله لفلان ويؤيده كلامه في ~~الرعاية PageV04P448 # وللناظر بالأصالة النصب ( ( ( وأما ) ) ) والعزل وكذا ( ( ( جعلناه ) ) ) ~~للناظر بالشرط إن جاز للوكيل التوكيل ( ( ( الواقف ) ) ) ولا يوصي ( ( ( ~~يأتي ) ) ) به ومن شرطه له إن مات فعزل نفسه أو فسق فكموته لأن تخصيصه ~~للغالب ذكره شيخنا ويتوجه ms1692 لا ولو قال النظر بعده فهل هو كذلك أو المراد بعد ~~نظره يتوجه وجهان ( م 5 ) # وللناظر التقرير في الوظائف ذكروه في ناظر المسجد وذكر في الأحكام ~~السلطانية أنه يقرر في الجوامع الكبار الإمام ولا يتوقف الاستحقاق على نصه ~~إلا بشرط ولا نظر لغيره معه أطلقه الأصحاب وقاله شيخنا ويتوجه مع حضوره ~~فيقرر حاكم في وظيفة خلت في غيبته لما فيه من القيام بلفظ الواقف في ~~المباشرة ودوام نفعه # فالظاهر أنه يريده ولا حجة في تولية الأئمة مع البعد ( ( ( العبد ) ) ) ~~لمنعهم غيرهم التولية فنظيره منع الواقف التولية لغيبة الناظر ولو سبق ~~تولية ناظر غائب قدمت وللحاكم النظر العام فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ ~~وله ضم أمين مع تفريطه أو تهمته يحصل به المقصود قاله شيخنا وغيره ومن ثبت ~~فسقه أو أصر متصرفا بخلاف الشرط الصحيح عالما بتحريمه قدح فيه فإما أن ~~ينعزل أو يعزل أو يضم إليه أمين على + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ والله أعلم # وأما إن جعلنا على ظاهره وقلنا هو معطوف على قوله لنفسه فيكون تقدير ~~الكلام وأن شرطه لغيره فهل له عزله فيه وجهان فيرده قوله أو المسألة ومن ~~شرط نظره له لم يعزله ولا يتأتى عوده إلى الناظر بالشرط إذا كان غير الواقف ~~لأنه يأتي في كلام المصنف بعد هذا والله أعلم # مسألة 5 قوله ومع شرطه له إن مات فعزل نفسه أو فسق فكموته لأن تخصيصه ~~للغالب ذكره شيخنا ويتوجه لا ولو قال النظر بعده له فهل هو كذلك أو المراد ~~بعد نظره يتوجه وجهان انتهى # قلت الصواب أنها كالتي قبلها فإن قوله النظر بعده له كقوله النظر بعد موت ~~له والله اعلم PageV04P449 الخلاف المشهور ( م 6 ) # ثم إن صار هو أو الوصي أهلا عاد كما لو صرح به وكالموصوف ذكره شيخنا قال ~~ومتى فرط سقط مما له بقدر ما فوته من الواجب وفي الأحكام السلطانية في ~~العامل يستحق ماله إن كان معلوما فان قصر فترك بعض العمل لم يستحق ما قابله ~~وان كان بجناية منه استحقه ms1693 ولا يستحق لزيادة وان كان مجهولا + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + # مسالة 6 قوله وله ضم أمين مع تفريطه أو تهمته يحصل به المقصود قاله شيخنا ~~وغيره ومن ثبت فسقه أو أصر متصرفا بخلاف الشرط الصحيح عالما بتحريمه قدح ~~فيه فاما أن ينعزل أو يعزل أو يضم إليه امين على الخلاف المشهور انتهى # اعلم أنه يشترط في الناظر الإسلام والتكليف والكفاية في التصرف والخبرة ~~به والقوة عليه ويضم إلى الضعيف قوي أمين ثم أن كان النظر للموقوف عليه ~~وكانت توليته من الحاكم أو الناظر فلا بد من شرط العدالة فيه قال الحارثي ~~بغير خلاف علمته وإن كانت توليته من الواقف وهو فاسق أو كان عدلا ففسق فقال ~~الشيخ والشارح وجماعة من الأصحاب يصح ويضم إليه أمين ويحتمل أن لا يصح ~~تولية الفاسق وينعزل إذا فسق قال الحارثي ومن متأخري الأصحاب من قال بما ~~ذكرنا في الفسق الطارى ( ( ( الطارئ ) ) ) دون المقارنة ( ( ( المقارن ) ) ~~) للولاية والعكس أنسب فان في حال المقارنة مسامحة لما يتوقع منه بخلاف ~~حالة الطريان انتهى # وان كان النظر للموقوف عليه إما يجعل الواقف النظر له أو لكونه أحق بذلك ~~رجلا كان أو امرأة عدلا كان أو فاسقا لأنه ينطر ( ( ( ينظر ) ) ) لنفسه ~~قدمه في المغني والشرح وقيل يضم إلى الفاسق أمين والحالة هذه قال الحارثي ~~أما العدالة فلا تشترط ولكن يضم إلى الفاسق عدل ذكره ابن أبي موس ( ( ( ~~موسى ) ) ) والسامري وغيرهم لما فيه من العمل بالشرط وحفظ الوقف انتهى # قلت وهو الصواب وقد ذكر الاصحاب فيما إذا أوصى إلى شخص وطرأ عليه الفسق ~~هل يضم إليه امين أو ينعزل قولين قدم المصنف فيه الضم وإن كان أكثر الأصحاب ~~على خلافه وقد المصنف في المسالة التي قبلها ما إذا شرط له النظر بعد فلان ~~ففسق ذكر فلان أنه كموته فدل أنه ينعزل PageV04P450 فأجره مثله # فأن كان مقدرا في الديوان وعمل به جماعة فهو أجر المثل وان لم يسم له ~~شيئا فقياس المذهب إن كان مشهورا بأخذ الجاري على عمله فله جاري مثله وإلا ~~فلا شيء له ms1694 وله الأجرة من وقت نظره فيه وقاله شيخنا # قال شيخنا ومن أطلق النظر لحاكم شمل أي حاكم كان سواء كان مذهبه مذهب ~~حاكم البلد زمن الواقف أو لا وإلا لم يكن له نظر إذا انفرد وهو باطل اتفاقا ~~ولو فوضه حاكم لم يجز لآخر نقضه ولو ولي كل منهما شخصا قدم ولي الأمر ~~أحقهما وقال شيخنا لا يجوز لواقف شرط النظر لذي مذهب معين دائما ومن وقف ~~على مدرس وفقهاء فللناظر ثم للحاكم تقديرا ( ( ( تقدير ) ) ) أعطيتهم فلو ~~زاد النماء فهو لهم والحكم بتقديم مدرس أو غيره باطل لم نعلم أحدا يعتد به ~~قال به ولا بما يشبهه # ولو نفذه حكام لأنه إنما يجوز أن ينفذ حكم من هو أهل لحكمه مساغ والضرورة ~~وإن ألجأت إلى تنفيذ حكم المقلد فإنما هو إذا وقف على حد التقليد ولم ~~يتجاسر على قضية لو نزلت على عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل الشورى وبطلانه ~~لمخالفته مقتضى الشرط وللعرف أيضا لأنه لا يقصد ولأنه حكم في غير محل ولاية ~~الحكم لأن النماء لم يخلق وليس هذا كحكمه أن مقتضى شرط الواقف كذا حيث ينفذ ~~في حاضر ومستقبل لأن ذلك نظر في موجب عقد الوقف وليس التقدير من مقتضيات ~~المطلق وليس تقدير الناظر أمرا حتما كتقدير الحاكم بحيث لا يجوز له أو ~~لغيره زيادته ونقصه للمصلحة # وان قيل إن المدرس لا يزداد ولا ينقص بزيادة النماء ونقصه كان باطلا لأنه ~~لهم والقياس أنه يسوي بينهم ولو تفاوتوا في المنفعة كالإمام والجيش في ~~المغنم لا سيما عند من يسوي في قسم الفيء لكن دل العرف على التفضيل وإنما ~~قدم القيم ونحوه لأن ما يأخذه أجرة ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط ~~ذكر ذلك كله شيخنا # وجعل الإمام والمؤذن كالقيم بخلاف المدرس والمعيد والفقهاء فإنهم من جنس ~~وذكر بعضهم في مدرس وفقهاء ومتفقهة وإمام وقيم ونحو ذلك يقسم بينهم ~~PageV04P451 بالسوية ويتوجه روايتا عامل زكاة الثمن أو الأجرة قال ولو عطل ~~مغل وقف مسجد سنة تقسطت ms1695 الأجرة المستقبلة عليها وعلى السنة الأخرى لتقوم ~~الوظيفة فيهما فإنه خير من التعطيل ولا ينقص الإمام بسبب تعطل الزرع بعض ~~العام # فقد أدخل مغل سنة في سنة وأفتى غير واحد منا في زمننا فيما نقص عما قدره ~~الواقف كل شهر أنه يتمم مما بعد وحكم به بعضهم بعد سنين ورأيت غير واحد لا ~~يراه وقال ومن لم يقم بوظيفته غيره من له الولاية لمن يقوم بها إذا لم يتب ~~الأول ويلتزم بالواجب # ويجب أن يولي في الوظائف وأمامة المساجد الأحق شرعا وأن يعمل ما يقدر ~~عليه من عمل واجب وفي الأحكام السلطانية ولاية الإمامة طريقها الأولى لا ~~الواجب بخلاف ولاية القضاء والنقابة لأنه لو تراضى الناس بإمام يصلي فيهم ~~صح ولأن الجماعة في الصلاة سنة عند كثير ولا يجوز أن يؤم في المساجد ~~السلطانية وهي الجوامع ألا من ولاه السلطان لئلا يفتات عليه فيما وكل أليه # وفي الرعاية إن رضوا بغيره بلا عذر كره وصح في المذهب قال القاضي وأن غاب ~~من ولاه فنائبه أحق ثم من رضيه أهل المسجد لتعذر إذنه وتقليد المؤذن إلى ~~هذا الإمام ما لم يصرف عنه لأنه من سنة ما ولي القيام ويعمل برأيه واجتهاده ~~في الصلاة لا تجوز معارضته فيه وله أن يأخذ المؤذن بهما في الوقت والأذان ~~وأقل ما يعتبر في هذا الإمام العدالة والقراءة الواجبة والعلم بإحكام ~~الصلاة وفي جواز كون الإمام في الجمعة عبدا روايتان فدل أنه إن جاز صحت ~~ولايته فكذا العدالة وغيرها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيهان # الأول قوله وفي جواز أن كون الإمام في الجمعة عبدا فيه روايتان فدل أنه ~~إن جاز صحت ولايته فكذا العدالة وغيرها انتهى # إنما ذكر المصنف هذا هو في معرض بحث وإلا فالصحيح من المذهب وعليه الأكثر ~~ان العبد لا يجوز ان يؤم في الجمعة ولنا رواية بالجواز فذكر المصنف على هذا ~~جواز ولايته للإمامة وصحتها PageV04P452 # وقال شيخنا قد تجوز الصلاة خلف من لا يجوز توليته وليس للناس أن يولوا ~~عليهم الفساق وإن نفذ حكمه أو صحت ms1696 الصلاة خلفه وقال أيضا اتفق الأئمة على ~~كراهة الصلاة خلفه واختلفوا في صحتها ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته # وما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد فالإمامة لمن رضوه لا اعتراض ~~للسلطان عليهم وليس لهم صرفه مالم يتغير حاله وليس له أن يستنيب إن غاب ~~ولهم انتساخ كتاب الوقف والسؤال عن حاله واحتج شيخنا بمحاسبة النبي صلى ~~الله عليه وسلم عامله على الصدقة مع أن له ولاية صرفها والمستحق غير معين ~~فهنا أولى ونصه إذا كان متهما ولم يرضوا به ونصب المستوفي الجامع للعمال ~~المتفرقين هو يحسب ( ( ( بحسب ) ) ) الحاجة والمصلحة فان لم تتم مصلحة قبض ~~المال وصرفه إلا به وجب # وقد يستغني عنه لقلة العمال ومباشرة الإمام والمحاسبة بنفسه كنصب الإمام ~~للحاكم ولهذا كان عليه السلام في المدينة يباشر الحكم واستيفاء الحساب ~~بنفسه ويولي مع البعد ذكره شيخنا # وسجل كتاب الوقف من الوقف كالعادة ذكره شيخنا وولده من وطء شبهة قيمته ~~على واطئه مصروفة في مثله كقيمة اصله المتلف ومن زواج أو زنى + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + # الثاني قوله وتقدم وجه يحرم الوضوء من زمزم فعلى نجاسة المنفصل واضح وقيل ~~لمخالفة شرط الواقف وأنه لو سبل ماء للشرب في كراهة الوضوء وتحريمه وجهان ~~في فتاوى ابن الزاغوني وغيرها انتهى # قلت قد تقدم ذلك محررا مستوفى في كتاب الطهارة فإن المصنف هناك قال وقد ~~قيل إن سبب النهي اختيار الواقف وشرطه فعلى هذا اختلف الأصحاب لو سبل ماء ~~للشرب هل يجوز الوضوء مع الكراهة أم يحرم على وجهين انتهى # فهناك لم يعز الوجهين بل قال اختلف الأصحاب فنسبه إليهم وهنا عزاهما إلى ~~ابن الزاغوني وغيره وظاهر كلام المصنف هنا ان المذهب لا يجوز لأنه قدم أنه ~~يتعين بصرف الوقف وقال نقله الجماعة مع إطلاقه للخلاف في كتاب الطهارة ~~وتقدم التنبيه على هذا هناك والله أعلم انظر صفحة 602 603 لهذا التنبيه ~~PageV04P453 وقف وقيل الولد وقيمته ملك له كنفقة ومهر ويحرم وطؤه للأمة ~~وتصير أم ولد إن ملك فيلزمه القيمة ونفقته منه مع عدم شرط ثم ms1697 نفقة حيوان من ~~موقوف عليه # وقيل في بيت المال وتجب عمارته بحسب البطون ذكره شيخنا وذكر غيره لا تجب ~~كالطلق وتقدم إمارته ( ( ( عمارته ) ) ) على أرباب الوظائف وقال شيخنا ~~الجمع بينهما حسب الإمكان بل قد يجب وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم ~~لمصلحة كشرائه للوقف نسيئة أو بنقض ( ( ( بنقد ) ) ) لم يعينه ويتوجه في ~~قرضه مالا كولي # | فصل ويرجع إلى شرطه في تقديم وتسوية وجمع وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه # وعدم إيجاره أو قدر المدة واختار شيخنا لزوم العمل بشرط مستحب خاصة وذكره ~~ظاهر المذهب لأنه ( ( ( ولأنه ) ) ) لا ينفعه ويعذر غيره فبذل المال فيه ~~سفه ولا يجوز وأيده الحارثي بنصه الآتي في شرط أجرة للناظر # وقال شيخنا ومن قدر له الواقف شيئا فله أكثر إن استحقه بموجب الشرع وقال ~~الشرط المكروه باطل اتفاقا وقيل لا يتعين طائفة وقف عليها مسجدا أو مقبرة ~~كالصلاة فيه وفي الانتصار يحتمل إن عين من يصلي فيه من أهل الحديث أو يدرس ~~العلم اختص وإن سلم فلأنه لا يقع التزاحم بإشاعته ولو وقع فهو أفضل لأن ~~الجماعة تراد له وقيل يمنع تسوية بين فقهاء كمسابقة # قال شيخنا قول الفقهاء نصوصه كنصوص الشارع يعني في الفهم والدلالة لا في ~~وجوب العمل مع أن التحقيق أن لفظه ولفظ الموصي والحالف والناذر وكل عاقد ~~يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافقت لغة العرب أو لغة ~~الشارع أولا قال ولا خلاف أن من وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير ~~شرعي ونحوه لم يصح # والخلاف في المباح كما لو وقف على الأغنياء لا يخرج مثله هنا لأنه يفعل ( ~~( ( بفعل ) ) ) لأنه مباح ولا يجوز اعتقاد غير المشروع مشروعا وقربة وطاعة ~~واتخاذه دينا والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم يفضي ( ( ( يفض ) ) ) ~~ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعي ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات ~~المقصود بها قال ومن شرط في القربات أن يقدم فيها الصنف المفضول فقد شرط ~~خلاف شرط الله كشرطه في PageV04P454 الإمامة تقديم غير الأعلم ms1698 فكيف إذا شرط ~~أن يختص بالصنف المفضول # والناظر منفذ لما شرطه الواقف ليس له أن يبتدئ شروطا وإن شرط أن لا ينزل ~~فاسق وشرير ومتجوه ونحوه عمل به وإلا توجه أن لا يعتبر في فقهاء ونحوهم وفي ~~إمام ومؤذن الخلاف وهو ظاهر كلامهم وكلام شيخنا في موضع وقال أيضا لا يجوز ~~أن ينزل فاسق في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا لأنه يجب الإنكار عليه ~~وعقوبته فكيف ينزل # وإن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي وإن حكم حاكم ~~بمحضر لوقف فيه شروطه ( ( ( شروط ) ) ) ثم ظهر كتاب وقف غير ثابت وجب ثبوته ~~والعمل به إن أمكن وإن شرط للناظر إخراج من شاء منهم وإدخال من شاء من ~~غيرهم بطل لمنافاته مقتضاه لا قوله يعطي من شاء منهم ويمنع من شاء لتعليقه ~~استحقاقه بصفة ذكره الشيخ # وقال الحارثي الفرق لا يتجه وقال شيخنا كل متصرف بولاية إذا قبل يفعل ما ~~شاء فإنما هو لمصلحة شرعية حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه وما يراه مطلقا ~~فشرط باطل بمخالفته ( ( ( لمخالفته ) ) ) الشرع وغايته أن يكون شرطا مباحا ~~وهو باطل على الصحيح المشهور حتى لو تساوى فعلان عمل بالقرعة وإذا قيل هنا ~~بالتخيير فله وجه # قال وعلى الناظر بيان المصلحة فيعمل بما ظهر ومع الاشتباه إن كان عالما ~~عادلا سوغ له اجتهاده قال ولا أعلم خلافا أن من قسم شيئا يلزمه أن يتحرى ~~العدل ويتبع ما هو أرضى لله ورسوله استفاد القسمة بولاية كإمام وحاكم أو ~~بعقد كالناظر والوصي ويتعين مصرفه نقله الجماعة # وقيل إن سبل ماء للشرب جاز الوضوء به فشرب ماء للوضوء يتوجه عليه وأولى ~~وقال الآجري في الفرس الحبيس لا يعيره ولا يؤجره إلا لنفع الفرس ولا ينبغي ~~أن يركبه في حاجة إلا لنأديبه ( ( ( لتأديبه ) ) ) وجمال للمسلمين ورفعه ~~لهم أو غيظه للعدو وتقدم وجه يحرم الوضوء من زمزم فعلى نجاسة المنفصل واضح ~~وقيل لمخالفة شرط الواقف وأنه لو سبل ماء للشرب في كراهة الوضوء منه ~~وتحريمه وجهان في فتاوى ms1699 ابن الزاغوني وغيرها وعنه خروج بسط مسجد وحصره لمن ~~ينتظر الجنازة PageV04P455 وسئل عن التعليم بسهام الغزو فقال هذا منفعة ~~للمسلمين ثم قال أخاف أن تكسر وله ركوب الدابة لعلفها نقله الشالنجي وإن ~~شرط لناظره أجرة فكلفته عليه حتى تبقى أجرة مثله نص عليه وقال الشيخ من ~~الوقف قيل لشيخنا فله العادة بلا شرط فقال ليس له الا ما يقابل عمله # وما يأخذه الفقهاء من الوقف هل هو كأجارة أو جعالة وأستحق ببعض العمل ~~لأنه يوجب العقد عرفا أو هو كرزق من بيت المال فيه أقوال قاله شيخنا وأختار ~~هو الأخير م 7 # قال ومن أكل المال بالباطل قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم وقوم لهم جهات ~~معلومها كثير يأخذونه ويستنيبون بيسير وقال أيضا النيابة في مثل هذه ~~الأعمال المشروطة جائز ولو عينه الواقف إذا كان مثل مستينبه ( ( ( مستنيبه ~~) ) ) وقد يكون في ذلك مفسدة راجحة كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل ~~في الذمة ويلزم تعميم الموقوف عليه والتسوية إن أمكن كما لو أقر لهم واحتج ~~الشيخ بقوله عز + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 7 قوله وما يأخذه الفقهاء من الوقف هل هو كإجارة أو جعالة واستحق ~~ببعض العمل لأنه يوجب العقد عرفا أو هو كرزق من بيت المال فيه أقوال قاله ~~شيخنا واختار هو الأخير انتهى # قال الشيخ تقي الدين وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة بل رزق ~~للإعانة على الطاعة وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به أو ~~المنذور له ليس كالأجرة والجعل انتهى # وقال القاضي في خلافه ولا يقال إن منه ما يؤخذ أجرة عن عمل كالتدريس ~~ونحوه لأنا نقول أو لا لا نسلم أن ذلك أجرة محضة بل هو رزق وإعانة على ~~العلم بهذه الأموال انتهى # والظاهر أن الشيخ تقي الدين أخذ اختياره من هذا وهذا هو الصواب واختار ~~الشيخ حامد بن أبي الحجر أنه كالإجارة ذكره ولد المنصف في الطبقات # تنبيه قوله بعد ذلك النيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزة ولو عينه ~~الواقف إذا كان مثل مستنيبه وفد ms1700 يكون في مثل ذلك مفسدة راجحة انتهى ~~PageV04P456 وجل @QB@ فهم شركاء في الثلث @QE@ وفيه نظر وعنه إن وصى في أهل ~~سكته وهم أهل دربه التفضيل لحاجة # قال ابن عقيل وقياسه الاكتفاء بواحد ونقل يحيى بن زكريا المروذي التسوية ~~ويعتبر سكناه وقت وصية نص عليه وجزم به في المستوعب وغيره وفي المغني أو ~~طرأ إليه بعدها وقيل هما أهل المحلة الذين طريقهم بدربه وعنهم فيمن وصى في ~~فقراء مكة ينظر أحوجهم وان لم يكن ابتداء كفى واحد وقيل ثلاثة وقيل في ~~الواحد روايتان ولا يجوز في المنصوص إعطاء فقير اكثر من زكاة ولو وقف على ~~أصنافها أو الفقراء والمساكين اقتصر على صنف كزكاة وقيل لا قال في الخلاف ~~وهو ظاهر كلام أحمد قد سئل عن رجل وصى بثلثه في أبواب البر يجزأ ثلاثة ~~أجزاء # فعلى هذا الفرق ان الوصية يعتبر فيها لفظ الموصي وأوامر لله يعتبر فيها ~~المقصود بدلالة ان الموصي للمساكين لا يجوز العدول إلى غيرهم والإطعام في ~~الكفارة يجوز صرفه إلى غير المساكين وان كانوا منصوصا عليهم ولو قال اعتق ~~عبدي لأنه اسود ولم يعتق غيره وعكسه أمر الله قال وقد نص أحمد على هذا في ~~الرجل يجعل الشيء في الصدقة على المساكين هل يعطي منه في السبيل قال لا ~~يعطي ( ( ( ويعطى ) ) ) المساكين كما أوصى وقال القاضي عن القول الذي قبله ~~أومئ ( ( ( أومأ ) ) ) اليه في رواية أحمد بن الحسين بن حسان في ( ( ( فيمن ~~) ) ) من وصى ان يفرق في فقراء مكة هل يفرق على قوم دون قوم فقال ينظر إلى ~~أحوجهم قال وظاهر هذا انه اعتبر الحاجة ولم يعتبر العدد كذا قال القاضي مع ~~ان النص فر فقراء مكة وهم معينون وقيل لكل صنف ثمن وان افتقر شمله في الأصح ~~وان ذكر الفقراء أو المساكين أعطى الأخر + + + + + + + + + + + + + + + + # قال ابن مغلى صوابه إذا لم يكن في ذلك مفسدة راجحة كذا هو في فتاوى الشيخ ~~انتهى قلت لو قيل وقد يكون في ذلك مصلحة راجحة لكان أولى ثم وجدت ابن نصر ~~الله في ms1701 حواشيه قال لعله مصلحة انتهى # لكن المرجع في ذلك إلى ما قاله الشيخ تقي الدين ثم وجدت الشيخ تقي الدين ~~قال في بعض فتاويه وبكل حال فالاستخلاف في مثل هذه الأعمال المشروطة جائز ~~ولو نهى الواقف عنه إذا كان النائب مثل المستنيب ولم يكن في ذلك مفسدة ~~راجحة PageV04P457 وفيه وجه ذكره القاضي قد يعرى عن فائدة فاعتبر لفظه # وفي الأحكام السلطانية يعمل والي المظالم في وقف عام بديوان حاكم أو ~~سلطنة أو كتاب قديم يقع في النفس صحته # ولو وقف على ولده أو ولد غيره ثم الفقراء فالذكر كأنثى نص عليه ويأتي في ~~الهبة وفي شموله ولد بنيه الموجود وعنه ومن سيوجد وفي وصية قبل موت موص ~~روايتان # والأصح مرتبا كبطنا ( ( ( كبطن ) ) ) بعد بطن أو الأقرب فالأقرب أو الأول ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 8 و 9 قوله ولو وقف على ولده أو ولد غيره ثم الفقراء فالذكر كأنثى ~~نص عليه وفي شموله ولد بنيه الموجود وعنه ومن سيوجد وفي وصية قبل موت ~~الموصي روايتان انتهى ذكر مسألتين # المسألة الأولى 8 هل يشمل ولد بنيه إذا وقف على ولده أو ولد غيره أم لا ~~أطلق الروايتين وأطلقهما في المقنع # أحدهما يشمله وهو الصحيح من المذهب نص عليه في رواية المروذي ويوسف ابن ~~موسى ومحمد بن عبد الله المنادي قال الحارثي المذهب دخولهم قال الناظم وهو ~~أولى وجزم به في الوجيز غيره واختاره الخلال وأبو بكر عبد العزيز وابن أبي ~~موسى والقاضي فيما علقه بخطه على ظهر خلافه والشيرازي وغيرهم وقدمه في ~~الرعايتين والحاوي الصغير وشرح الحارثي وابن رزين والفائق والقواعد الفقهية ~~في القاعدة الثالثة والخمسين بعد المائة وغيرهم وإليه ميل الشيخ في المغني ~~والشارح # والرواية الثانية لا يدخلون قال الشيخ الموفق في باب الوصايا والقاضي ~~وابن عقيل لا يدخلون بدون قرينة قال الشيخ أيضا والشارح أختاره القاضي ~~وأصحابه # تنبيه قدم المصنف هنا أنه يشمل من سيوجد وهو إحدى الروايتين وقدمه في ~~الرعايتين والفائق وقالا نص عليه والحاوي الصغير # والرواية الثانية وهي التي أخرها يشمله ms1702 أيضا وهي الصحيحة نص عليها في ~~رواية المروذي ويوسف وبن موسى وابن المنادي كما تقدم قال الحارثي هذا ~~المذهب قال الناظم هذا أولى وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه الحارثي في شرح ~~ابن منجا PageV04P458 و ( ( ( والقواعد ) ) ) نحوه ( ( ( الفقهية ) ) ) ~~وقيل يشمل ولد بناته ( ( ( بنيه ) ) ) ولو ( ( ( الموجودين ) ) ) كان ولد ( ~~( ( موجودا ) ) ) فلان قبيلة أو قال أولادي وأولادهم فلا ترتيب وسأله ابن ~~هانئ عمن ( ( ( موسى ) ) ) وقف ( ( ( وأفتى ) ) ) شيئا فقال شيئا ( ( ( ~~الزاغوني ) ) ) هذا لفلان حياته ولولده # قال هو له حياته فإذا مات ( ( ( يدخل ) ) ) فلولده ( ( ( معهم ) ) ) ولو ~~قال ولدي فإذا انقرض ولده ( ( ( والنظم ) ) ) فالفقراء شمله وقيل لا ولو ( ~~( ( الظاهر ) ) ) وقف على ولد ولده أو نسله أو ذريته أو عقبه ولا قرينة لم ~~يشمل ولد بناته # أختاره الأكثر كمن ينتسب إلي وعنه بلى وعنه إن لم يقل لصلبي وقيل إن قاله ~~شمل ولد بنته لصلبه فقط وعنه يشملهم غير ولد ولده وفي التبصرة يشمل في ~~الذرية وأن الخلاف في ولده ولده وتجدد حق حمل بانفصاله من ثمر وزرع كمشتر ~~نقله المروذي قطع به في المغني ونقل جعفر يستحق من زرع قبل بلوغه الحصاد ~~قطع به في المبهج # وفي المستوعب يستحق قبل حصاده وعند شيخنا الثمرة للموجود عند التأبير أو ~~بدو الصلاح ويشبه الحمل أن قدم إلى ثغر موقوف عليه أو خرج منه إلي بلد ~~موقوف عليه فيه نقله يعقوب وقياسه من نزل في مدرسة ونحوه واختار شيخنا ~~يستحق بحصته من مغله وإن من جعله كالولد فقد أخطأ # وأن لورثة إمام مسجد عمله أجرة عمله في أرضه كما لو كان الفلاح غيره ولهم ~~من + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والقواعد الفقهية وغيرهم # المسألة الثانية 9 حكم ما إذا أوصى لولد غيره في دخول ولد بنيه الموجودين ~~ومن سيوجد بعد الوصية وقبل موت الموصي حكم ما تقدم في التي قبلها خلاف ~~ومذهبا # تنبيه قد يقال شملت الرواية التي ذكرها بقوله وعنه ومن سيوجد له من ~~الأولاد بعد الوقف وفيه روايتان أحدهما يشمله فيستحق مع من كان موجودا ~~أختاره ابن أبي موسى وأفتى به ابن ms1703 الزاغوني وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل # والرواية الثانية لا يدخل معهم قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم ~~وهو ظاهر ما قدمه المصنف إن قلنا شمله كلامه وهو الظاهر PageV04P459 مغله ~~بقدر ما باشره موروثهم من الإمام ( ( ( الإمامة ) ) ) وبني فلان لذكورهم نص ~~عليه فإن كانوا قبيلة شمل النساء ولا يدخل مولى بني هاشم في الوصية لهم ~~لأنه ليس منهم حقيقة كما أن المنعم ليس عصبة المعتق والمجوسي ليس بأهل كتاب ~~حقيقة فلا يشملها ( ( ( يشملهما ) ) ) الإطلاق وكما لو وصى لأنسابه لم يشمل ~~المرضع والمرتضع # فالأحكام قد تلحق وإن لم تلتحق بالحقيقة ذكره ابن عقيل وغيره ولو قال ~~أولادي ثم أولادهم ثم الفقراء فترتيب جملة وقيل أفراد وفي الانتصار إذا ~~قوبل جمع بجمع اقتضى مقابلة الفرد منه بالفرد من مقابلة لغة فعلى هذا ~~الأظهر استحقاق الولد وإن لم يستحق أبوه # قاله شيخنا ومن ظن أن الوقف كالإرث فإن لم يكن ولده ( ( ( والده ) ) ) ~~أخذ شيئا لم يأخذ هو فلم يقله أحد من الائمة ولم يدر ما يقول ولهذا لو ~~اتبعت الشروط في الطبقة الأولى أو بعضهم لم تحرم الثانية مع وجود الشروط ~~فيهم ع ولا فرق قاله شيخنا # وقول الواقف من مات فنصيبه لولده يعم ما استحقه وما يستحقه مع صفة ~~الاستحقاق استحقه أو لا تكثيرا للفائدة ولصدق الإضافة بأدنى ملابسة ولأنه ~~بعد موته لا يستحقه ولأنه المفهوم عند العامة الشارطين ويقصدونه لأنه يتيم ~~لم يرث هو وأبوه من الجد ولأن في صورة الإجماع ينتقل مع وجود ( ( ( وجوده ) ~~) ) المانع إلي ولده ولكن هنا هل يعتبر موت الوالد # يتوجه الخلاف وإن لم يتناول الا ما أستحقه فمفهوم خرج مخرج الغالب وقد ~~تناوله الوقف على أولاده ثم أولادهم فعلى قول شيخنا إن قال بطنا بعد بطن ~~ونحوه فترتيب جملة مع أنه محتمل فإن زاد على أنه أن توفي أحد من أولاد ~~الموقوف عليه ابتداء في حياة والده وله ولد ثم مات الأب عن اولاده لصلبه ~~وعن ولد ولده لصلبه الذي مات أبوه قبل استحقاقه فله معهم ms1704 ما لأبيه لو كان ~~حيا فهو صريح في ترتيب الأفراد # وقال أيضا فيما إذا قال بطنا بعد بطن ولم يزد شيئا هذه المسألة فيها نزاع ~~والأظهر أن نصيب كل واحد ينتقل إلى ولده ثم إلى ولد ولده ولا مشاركة وأن ~~على أن نصيب الميت عن غير ولد لدرجته والوقف مشترك بين البطون فهل هو لأهل ~~الوقف أو لبطنه منهم كالمرتب فيه أحتمالان م 10 فإن لم يوجد في درجته أحد ~~PageV04P460 # فالحاكم ( ( ( فالحكم ) ) ) كما لو يذكر الشرط وإن كان الوقف على البطن ~~الأول على أن نصيب الميت منه من غير ولدرجته ( ( ( ولد ) ) ) فهل نصيبه ~~لأهل الوقف أو لبطنه وإن كانوا من أهل الوقف فيه أحتمالات م 11 # ولاشي لمن لا يستحق بحال وقوله من مات عن ولد فنصيبه لولده يشمل + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة ( ( ( الأصلي ) ) ) 10 قوله ( ( ( والعائد ) ) ) وإن قال على ( ( ( ~~الأصلي ) ) ) أن نصيب ( ( ( والديهما ) ) ) الميت من ( ( ( كانا ) ) ) غير ~~( ( ( حيين ) ) ) ولد ( ( ( اشتركا ) ) ) لدرجته والوقف مشترك بين البطون ~~فهل هو لأهل الوقف أو لبطن منهم فيه أحتمالان انتهى وأطلقهما في المغني ~~والشرح والفائق والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما يكون لأهل الوقف كلهم فوجود هذا الشرط كعدمه # والوجه الثاني يختص به البطن الذي هو منهم فيستوي فيه اخوته وبنو عمه ~~وبنو بني عم أبيه لأنهم في القرب ( ( ( العائد ) ) ) سواء ( ( ( فكذا ) ) ) ~~قدمه ( ( ( ولدهما ) ) ) الناظم قلت وهو الصواب حتى يبقى لهذا الشرط فائدة ~~والله أعلم # مسألة 11 قوله وإن كان الوقف على البطن الأول على أن نصيب الميت منه عن ~~غير ولد لدرجته فهل نصيبه لأهل الوقف أو لبطنه وإن كانوا من أهل الوقف فيه ~~أحتمالان ( ( ( احتمالات ) ) ) أنتهى وأطلقها في المغني والشرح والحاوي ~~الصغير والفائق وغيرهم # أحدها يعود نصيبه إلى أهل الوقف كلهم وإن كان ( ( ( كانوا ) ) ) بطونا ~~وحكم به التقي سليمان وهو الصواب # والقول الثاني يختص به أهل بطنه سواء كانوا من أهل الوقف حالا أو قوة مثل ~~أن يكون البطن الأول ثلاثة فمات أحدهم عن ابن ثم مات الثاني عن ابنين فمات ~~أحد الابنين وترك أخاه وابن عمه ms1705 وعمه وابنا لعمه الحي فيكون نصيبه بين أخيه ~~وابن عمه الميت وابن عمه الحي ولا يستحق العم الحي شيئا # والقول الثالث يختص به أهل بطنه من أهل الوقف المنتاولين ( ( ( ~~المتناولين ) ) ) له في الحال فعلى هذا يكون لأبن أخيه وابن عمه الذي مات ~~أبوه ولا شئ لعمه الحي ولا لولده # فائدة صورة النصيب العائد والأصلي إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ~~ابدا على أن من مات عن ولد فنصيبه لولده ومن مات عن عيره ولد فنصيبه لمن في ~~درجته ثم مات بعض أولاده عن غير ولد فانتقل نصيبه إلى من في درجته من إخوته ~~ثم مات ولد PageV04P461 الأصلي والعائد واختار شيخنا الأصلي لأن والديهما ( ~~( ( أباه ) ) ) لو ( ( ( إنما ) ) ) كانا ( ( ( استحقه ) ) ) حيين ( ( ( ~~بمساواته ) ) ) لأشتركا ( ( ( للميت ) ) ) في العائد فكذا ولدهما # ولو قال أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث ثم أولادهم الذكور من ولد ~~الظهر فقط ثم نسلهم وعقبهم ثم الفقراء على أن من مات منهم وترك ولدا وإن ~~سفل فنصيبه له فمات أحد الطبقة الاولى وترك بنتا فماتت ولها أولاد فقال ~~شيخنا ما استحقته قبل موتها هم ( ( ( لهم ) ) ) ويتوجه لا م 12 # ولو قال ومن مات عن غير ولد وإن سفل فنصيبه لإخوته ثم نسلهم وعقبهم عم ( ~~( ( عمن ) ) ) من لم يعقب ومن أعقب ثم انقطع عقبه لأنه لا يقصد غيره واللفظ ~~يحتمله فوجب الحمل عليه قطعا ذكره شيخنا ويتوجه نفوذ حكم بخلافه ولو وقف ~~على من عادته حضور الدرس أو المسجد أو المبيت فيه ونحوه ( ( ( ونحو ) ) ) ~~ذلك فقد قيل للقاضي في اعتبار العادة في الحيض لو كانت العادة معتبرة في ~~ذلك لوجب أن لا يكفي تكرره + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + آخر عن ~~ولد أنتقل نصيب أبيه الأصلي إلى ولده وأما ما عاد إلى أبيه من نصيب أخيه ~~فهل يستحقه هذا الولد لأنه قد صار من نصيبه أم لا يستحقه الولد بل يستحقه ~~بقية الطبقة لأن أباه إنما استحقه بمساواته للميت في الدرجة وابنه ليس ~~بمساو للميت في الدرجة فلا يستحقه ونصيب أبيه هو ما أستحقه أبوه بالإحالة ~~دون ms1706 هذا العائد هذا فيه وجهان حكاهما أبو العباس رضي الله عنه ورجح الثاني ~~كما أشار اليه المصنف لما ذكرنا والله أعلم # مسألة 12 قوله وإن قال أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث ثم أولادهم ~~الذكور من ولد الظهر فقط ثم نسلهم وعقبهم ثم الفقراء على أن من مات منهم ~~وترك ولدا وإن سفل فنصيبه له فمات أحد الطبقة الاولى وترك بنتا فمات ولها ~~أولاد فقال شيخنا ما استحققه قبل موتها لهم ويتوجه لا أنتهى # قلت الذي يظهر ما وجهه المصنف وأن أولادها لا يستحقون شيئا لأن الواقف لم ~~يعط من ولد الظهر والبطن الا الأولاد وأولاد الأولاد ثم خص اولاد أولا ~~الظهر بعدهما بالوقف وأولاد هذه البنت ليست من اولاد الظهر وهي من الطبقة ~~الثانية وقوله على أن من مات منهم وترك ولدا وأن سفل نصيبه فنصيبه له يعني ~~أن من كان من أهل الوقف المذكور أولا وأولادها ليسوا منهم والله أعلم ~~PageV04P462 مرتين ولا أكثر لأنه لا يحصل بهذا القدر عادة الا ترى أن من ~~بات في الجامع ليلتين لا يقال إن العادة بيتوته ( ( ( بيتوتته ) ) ) في ~~الجامع # وإذا حضر مجلس الفقه مرتين لا يقال أن عادته حضور مجلس الفقه وكونه ~~مأخوذا من العود لا يوجب اعتبار الاشقتاق ( ( ( الاشتقاق ) ) ) فيه وإن كان ~~مشتقا منه كما أن الدابة مشتقة من قولهم دب على الأرض يدب ولا يجوز أن يقال ~~ولا يجوز أن يقال كل ما دب على الأرض يسمى دابة فقال القاضي قد ثبت أن ~~العادة مأخوذة من المعاودة وهذا المعنى يوجد بالمرتين وأما من بات بمسجد ~~دفعتين فإنه يقال بأن معنى العادة وجد في حقه وهو المعاودة الا أنه لم يطلق ~~عليه ذلك لأنه غلب عليه ما هو أظهر منه وهو البيتوتة في غيره وفي مسألتنا ~~قد أجمعنا على أعتبار هذه العادة الثانية دون ما قبلها فكان الاعتبار ~~بالمعاودة لوجود معنى الاسم فيه أولى وكذلك أيضا قولهم دابة لكل ما دب لكن ~~غلب على بعض الحيوان فتركنا الاشتقاق لأجله # ولو وقف على ms1707 ولده فلان وفلان وسكت عن الثالث وعلى ولده منع الثالث وقال ~~القاضي لا ونقله حرب وكذا ولدي فلان وفلان ثم الفقراء هل يشمل ولد ولده # وقيل يشمله وإن تعقب شرط جملا عاد إلى الكل وفي المغني وجهان في أنت حرام ~~والله ( ( ( ووالله ) ) ) لا أكلمك إن شاء الله واستثناء كشرط في المنصوص ~~وقيل والجمل من جنس وكذا مخصص من صفة وعطف بيان وتوكيد وبدل ونحوه والجار ~~والمجرور نحو على أنه وبشرط نحوه كشرط لتعلقه بفعل لا باسم وعموم كلامهم لا ~~فرق بين العطف بواو وفاء ثم ( ( ( وثم ) ) ) قاله شيخنا وذلك لما تقدم ذكره ~~ابن عقيل وغيره # وقرابته ولده وولد أبيه وجده وجد أبيه وعنه وأكثر إلى الأب الأدنى وعنه ~~ثلاثة آباء وعنه يختص منهم من يصله نقله ابن هانئ وغيره وصححه القاضي ~~وجماعة ونقل صالح إن وصل أغنياءهم أعطوا والا الفقراء أولى وأخذ منه ~~الحارثي عدم دخولهم في كل لفظ عام وقيل وكذا قرابة أمه وعنه إن وصلهم شملهم ~~والا فلا ومثله قرابة قرابة غيره أو الفقهاء ويصل بعضهم ذكره PageV04P463 ~~القاضي ونقل معناه عبد الله # وابنه كأبيه في أقرب قرابته أو الأقرب اليه وأخوه . . الخ ( ( ( لأبيه ) ~~) ) لآية وقيل يقدم ابنه وأخوه وقيل جد وإخوة لأبيه كأمه إن شمله ق قرابته ~~وكذا ابناؤهما ولأبوايه ( ( ( ولأبويه ) ) ) أولى # ويتوجه رواية كأخيه لأبيه لسقوط الأمومة كنكاح وجزم به في التبصرة وأبوه ~~أولى من أبن ابنه وفي الترغيب أبن ابنه من قدم وأن من قدم قدم ولده الا ~~الجد يقدم على بني أخوته وأخاه لأبيه على أبن أخيه لأبويه ويستوي جداه ~~وعماه كأبويه وقيل يقدم جده وعمه لأبيه وإن قال لجماعة أو لجمع من الأقرب ~~إليه فثلاثة ويتم ( ( ( ويتمم ) ) ) بما بعد الدرجة الأولى ويشمل أهل ~~الدرجة ولو كثروا ويتوجه في جماعة اثنان لأنه لفظ مفرد وقد قال صاحب المحرر ~~أقل الجمع فيما له تثنية خاصة ثلاثة وفي البلغة يجب حضور واحد الرجم عند ~~أصحابنا وعندي اثنان # لأن الطائفة الجماعة وأقلها اثنان وذكره جماعة ع وقال في ms1708 كشف المشكل في ~~الخبر التاسع من مسند عمر في قوله @QB@ فقد صغت قلوبكما @QE@ أي زاغت عن ~~الحق وعدلت وإنما قال قلوبكما لأن كل أثنين فما فوقهما جماعة قال سيبويه ~~العرب تقول وضعا رحالهما يريدون رحلي راحلتيهما ولفظ النساء ثلاثة على ظاهر ~~ما سبق وسبق كلام صاحب المحرر وفي عيون المسائل وغيرها فيما إذا ظاهر من ~~أربع نسوة وقد أحتج بالآية قال والنساء إنما يكن فوق الثلاثة كذا قال # وأهل بيته وآله وقومه ونساؤه كقرابته وقيل كذي رحمه وهم قرابة أبويه أو ~~ولده وذكر القاضي مجاوزته لأب رابع وأن ولده ليس بقرابته ونقل صالح يختص من ~~يصله من يصله من قبل أبيه وأمه ولو جاوز أربعة آباء وأن القرابة تعطي أربعة ~~آباء فمن دون # واختار أبو محمد الجوزي أن قومه وأهل بيته كقرابة أبويه وأن القرابة ~~قرابة أبيه إلى أربعة آباء وعنه أزواجه من أهله ومن أهل بيته ذكرها شيخنا ~~وقال في دخولهن في آله وأهل بيته روايتان وأختار الدخول وأنه قول الشريف ~~PageV04P464 # ولفظ أهل بيته يضارع اله وأن الشخص يدخل فيهما لا في أهله لأنه ممن يؤهل ~~بيته لا نفسه وظاهر الوسيلة أن لفظ الأهل كالقرابة وظاهر الواضح أنهم نساؤه ~~وعترته عشيرته وقيل ذريته وقيل ولده وولده وقيل قرابته كآله وأهل الوقف ~~المتناول وعصبته وارثه بها مطلقا وقيل فيها وفي قرابته الأقرب # والعزب والأيم غير المتزوج وقيل الضرب ( ( ( العزب ) ) ) لرجل والأيم ~~لإمرأة وفي التبصرة الأيامي النساء البلغ ومن فارقت زوجها أرملة وقيل وكذا ~~الرجل أرمل وفي تعليق القاضي الصغير ( ( ( الصغيرة ) ) ) لا تسمى أيما ولا ~~أرملة عرفا وإنما ذلك صفة للبالغ والثيوبة زوال البكارة قاله الشيخ # وقال ابن عقيل بزوجية من رجل وامرأة وإخوته وعمومته لذكر وأنثى كعانس ~~وبكر ويتوجه وجه وتناوله لبعيد كولد ولده وقال ابن الجوزي يقال رجل أيم ~~وامرأة أيم ورجل أرمل وامرأة أرملة ورجل بكر وامرأة بكر إذا لم يتزوجا ورجل ~~ثيب وامرأة ثيب إذا كانا قد تزوجا # قال والقوم للرجال دون النساء قال تعالى @QB@ لا يسخر ms1709 قوم من قوم @QE@ ~~الحجرات الآية وش سموا قوما لقيامهم بالأمور ولم يزد على ذلك # والرهط لغة ما دون العشرة من الرجال خاصة ولا واحد من لفظه والجمع إرهاط ~~( ( ( أرهط ) ) ) وأرهط ( ( ( وأرهاط ) ) ) وأراهيط وقال في كشف المشكل ~~الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة وكذا قال النفر من ثلاثة إلى عشرة ومواليه ~~من فوق ومن تحت # وقال ابن حامد من فوق ومتى عدم مواليه فقيل لعصبة مواليه وقيل لوارثه ~~بولاء وقيل منقطع م 13 ولا شئ لموالي عصبته الا مع عدم + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # مسألة 13 قوله ومواليه من فوق ومن تحت وقال أبن حامد من فوق ومتى عدم ~~مواليه فقيل لعصبة مواليه وقيل لوارثة بولاء وقيل منقطع أنتهى # أحدهما يكون عصبة ( ( ( لعصبة ) ) ) مواليه قدمه في الرعايتين # والقول الثاني لوارثه بالولاء وهو أعم # والقول الثالث يكون كمنقطع الآخر قلت وهو الصواب وقطع به في الرعاية ~~PageV04P465 مواليه ابتداء # وجيرانه ( ( ( عصبة ) ) ) أربعون ( ( ( الموالي ) ) ) دارا من كل جانب ~~وعنه مستدار أربعين وعنه ثلاثين ونقل ابن منصور ينبغي أن لا يعطي إلا الجار ~~الملاصق وقيل العرف ولو وقف على أهل قريته أو قرابته أو أخوته لم يشمل ~~مخالفا ( ( ( مخالف ) ) ) دينه بلا قرينة وقيل يشمل وقف الكافر المسلم ( ( ~~( والمسلم ) ) ) كشموله كافرا مخالفا دينه إن ورثه # والعلماء حملة الشرع وقيل من تفسير وحديث وفقه ولو أغنياء وهل يختص من ~~يصله كقرابته وأهل الحديث من عرفه وذكر ابن رزين فقهاء ومتفقهة كعلماء ولو ~~حفظ أربعين حديثا لا بمجرد السماع والقراء الآن حفاظه # والصبي والغلام من لم يبلغ ومثله اليتيم بلا أب ولو جهل بقاء أبيه فالأصل ~~بقاؤه في ظاهر كلامهم وقال شيخنا يعطي من ليس له ببلد الإسلام أب يعرف قال ~~ولا يعطي كافر فدل أنه لا يعطى من وقف عام وهو ظاهر كلامهم في مواضع ويتوجه ~~وجه قال أبن عقيل قال بعضهم ولا يشمل ولد الزنا لأن اليتيم ( ( ( اليتم ) ) ~~) انكسار يدخل على القلب بفقد الأب قال أحمد فيمن بلغ خرج من حد اليتيم ( ( ~~( اليتم ) ) ) # ويتوجه أن أعقل الناس الزهاد قال أبن ms1710 الجوزي ليس من الزهد ترك ما يقيم ~~النفس ويصلح أمرها ويعينها على طريق الآخرة فإنه زهد الجهال وإنما هو ترك ~~فضول العيش وما ليس بضرورة في بقاء النفس وعلى هذا كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم وأصحابه # قال شيخنا الإسراف في المباح هو مجاوزة الحد وهو من العدوان المحرم وترك ~~فضولها من الزهد المباح والامتناع منه مطلقا كمن يمتنع من اللحم أوالخبز أو ~~الماء أو لبس الكتان والقطن أو النساء فهذا جهل وضلال والله أمر بأكل الطيب ~~والشكر له والطيب ما ينفع ويعين على الخير وحرم الخبيث وهو ما يضر في دينه ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الكبرى وفي عصبة الموالي وقيل هو ~~لموالي العصبة قدمه في الحاوي الصغير والفائق قال الشريف أبو جعفر هو ~~لموالي أبيه واقتصر عليه الشارح PageV04P466 # والشاب والفتى من بلغ إلى ثلاثين وقيل وخمسة والكهل منها إلى خمسين ~~والشيخ منها إلى سبعين وفي الكافي والترغيب إلى آخر العمر ثم الهرم # وأبواب البر القرب وأفضلها الغزو يبدأ به نص عليه ويتوجه ما تقدم في أفضل ~~الأعمال والرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل مصارف الزكاة فتعطي ~~في فداء الأسرى لمن يفديهم # قال شيخنا أو يوفي ما استدين فيهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة ~~يستدين لأهل الزكاة ثم يصرفها لأهل الدين فعلم أن الصرف وفاء كالصرف أداء ~~قال ويعطي من صار مستحقا قبل قسمة المال كزكاة وذكر القاضي والترغيب أن ضع ~~ثلثي حيث أراك الله أو في سبيل الله البر والقربة لفقير ومسكين وجوبا ~~والأصح لا كفقراء قرابته مع أن قريبا لا يرثه أحق فيبدأ بهم نص عليه # قال شيخنا ولهذا في وجوب وصيته لهم الخلاف فدل أن مسألتنا كهي وقال أحمد ~~في الماء الذي يسقي في السبيل يجوز للأغنياء الشرب منه قيل لأحمد أوصي بمال ~~في السبيل فدفع إلى قرابة له في الثغر يغزو به ولعل في الثغر أشجع منه لو ~~يكن قريبا لم يعط المال كله أيأخذه فلم ير بأخذه باسا # قيل له بعث بمال لقرابة له بالثغر ms1711 يغزو به ترى له يرده أو يقبله قال ~~القرابة غير البعيد وإذا بعث اليه بمال وقد كان أشرفت نفسه فلا بأس برده ~~وكأنه أختار رده وقيل له أوصى لفلان بكذا يشترى به فرسا يغزو به ويدفع ~~بقيته اليه فغزا ثم مات قال هو له يورث عنه # وسبيل الخير لمن أخذ من زكاة لحاجة ذكره في المجرد وقال أبو ألوفاء يعم ~~فيدخل فيه الغلام ( ( ( الغارم ) ) ) للإصلاح قال ويجوز لغني قريب ويشمل ~~جمع مذكر سالم كالمسلمين وضميره الأنثى وقيل لا كعكسه # والأشراف أهل بيت النبي عليه السلام ذكره شيخنا قال وأهل العراق كانوا لا ~~يسمون شريفا الا من كان من بني العباس وكثير من أهل الشام وغيرهم لا يسمون ~~الا من كان علويا قال ولم يعلق عليه الشارع حكما في الكتاب والسنة ~~PageV04P467 ليتلقى حده من جهته # والشريف في اللغة خلاف الوضيع والضعيف وهو الرياسة والسلطان ولما كان أهل ~~بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحق البيوت بالتشريف صار من كان من أهل البيت ~~شريفا فلو وصى لبني هاشم لم يدخل مواليهم نص عليه # في رواية ابن منصور وحنبل قال في الخلاف لأن الوصية يعتبر فيها الموصي ~~ولفظ صاحب الشريعة يعتبر في المعنى ولهذا لو حلف لا أكلت من السكر لأنه حلو ~~لم يعم غيره من الحلاوات وكذلك لو قال عبدي حر لأنه أسود لم يعتق غيره من ~~العبيد ولو قال الله حرمت السكر لأنه حلو عم جميع الحلاوات وكذلك إذا قال ~~اعتق عبدك لأنه أسود عم # والوصية كالوقف في جميع ذلك يقل جماعة فيمن أوصى بصدقة طعاما هل يجوز ~~للوصي دفع قيمته قال لا إلا ما أوصى وجعله في الانتصار وفاقا قال أحمد ~~والوصايا ينتهي فيها إلى ما أوصى به الموصي # ونقل صالح وابن هانئ فيمن وصى في مرضه فقال صيرت داري هذه لولد أخي وولد ~~أختي على أن يسكنوها ينفذ في ثلثه على ما سمى ونص فيمن أوصى بصدقة في أبواب ~~بغداد يفعل ونص فيمن قال أعتقوا رقبة ولو كافرة لا ms1712 يعتق إلا مسلم ونص فيمن ~~أوصى بكفارات غداء وعشاء أعجب إلي كما أوصى # ولو أوصى في المساكين لم يجز في غزو وغيره بل يعطي المساكين كما أوصى نص ~~عليه وفي الوسيلة من أوصي لرجل بخدمة عبده أو سكنى داره فله إيجارهما أومأ ~~إليه # ونقل حرب فيمن وصى لأجنبي وله قرابة لا يرثه محتاج يرد إلى قرابته وذكر ~~شيخنا رواية له ثلثها وللموصى له ثلثاها ونقل صالح وأبو طالب والجماعة ~~الأول كما وصى واحتج بأن النبي عليه السلام أجاز وصية الذي أعتق # والأصح دخول وارثه في وصيته لقرابته خلافا للمستوعب ومن لم يجز من ~~PageV04P468 الورثة بطل في نصيبه ولو وصى بعتق أمة فأنثى والعبد ذكر وقيل ~~أو أنثى وفي خنثي غير مشكل وجهان ( م 14 ) ولو أوصى بأضحية أنثى أو ذكر ~~فضحوا بغيره خيرا من جاز وعلله ابن عقيل بزيادة خير في المخرج # | فصل ويحرم بيعه وكذا المناقلة # نقله علي بن سعيد لا يستبدل به ولا يبيعه إلا أن يكون بحال لا ينتفع به ~~ونقل أبو طالب لا يغير عن حاله ولا يباع إلا أن لا ينتفع منه بشيء وقاله ~~الأصحاب وجوزهما شيخنا لمصلحة وأنه قياس الهدي # وذكره وجها في المناقلة وأومأ إليه أحمد ونقل صالح نقل المسجد لمنفعة ~~للناس ونصحه ( ( ( ونصه ) ) ) تجديد بنائه لمصلحته وعنه برضى جيرانه وعنه ~~يجوز شراء دور مكة لمصلحة عامة فيتوجه هنا مثله قال شيخنا جوز جمهور ~~العلماء تغيير صورته لمصلحة كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة ر ولا فرق ~~بين بناء ببناء وعرصة بعرصة وقال فيمن وقف كروما على الفقراء يحصل على ~~جيرانها به ضرر يعوض عنه بما لا ضرر فيه على الجيران ويعود الأول ملكا ~~والثاني وقفا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 14 قوله ولو وصى بعتق أمة فأنثى والعبد ذكر وقيل أو أنثى وفي خنثى ~~غير مشكل وجهان انتهى # قلت الصواب أن الخنثى غير المشكل يعطى حكم ما حكمنا عليه به إن حكمنا ~~بأنه أنثى كان أنثى وإن حكمنا بأنه ذكر كان ذكرا فيصح إعطاؤه في الوصية ~~بالحكم ms1713 الذي حكمنا عليه به وهو في حكم من لم يكن خنثى من الذكور أو الإناث ~~والذي ينبغي أن يكون محل الخلاف الذي ذكره المصنف في الخنثى المشكل لا في ~~الخنثى غير المشكل وإن كان الخلاف مفرعا على القول بجواز أنثى عن عبد فخنثى ~~بطريق أولى # أحدهما لا يجزئ عتقه فيما إذا وصى بعتق أمة أو عبد قلت وهو الصواب لأن ~~ذمته قد اشتغلت بمعين وهذا ليس بمعين فلا تبرأ ذمته إلا بمتحقق ثم وجدت ~~الحارثي قطع بأنه لا يدخل في مطلق بعبد انتهى # والوجه الثاني تجزيء PageV04P469 ويجوز نقض منارته وجعلها في حائطه ~~لتحصينه نص عليه ونقل أبو داود أنه سئل عن مسجد فيه خشبتان لهما ثمن تشعث ~~وخافوا سقوطه أتباعان وينفق على المسجد ويبدل مكانهما جذعين قال ما أرى به ~~بأسا واحتج بدواب الحبس التي لا ينتفع بها تباع ويجعل ثمنها في الحبس قال ~~في العيون لا بأس بتغيير حجارة الكعبة إن عرض لها مرمة لأن كل عصر احتاجت ~~فيه إليه قد فعل ولم يظهر انكير ( ( ( نكير ) ) ) ولو كعيبت ( ( ( تعيبت ) ~~) ) الآلة لم يجز كالحجر الأسود لا يجوز نقله ولا يقوم غير مقامه ولا ينتقل ~~النسك معه كآي القرآن لا يجوز نقلها عن سورة هي فيها لأنها لم توضع إلى بنص ~~النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ضعوها في سورة كذا # قال وقال العلماء مواضع الآي من كتاب الله كنفس الآي ولهذا حسم النبي صلى ~~الله عليه وسلم مادة التغيير في إدخال الحجر إلى البيت ويكره نقل حجارتها ~~عند عمارتها إلى غيرها كما لا يجوز صرف تراب المساجد لبناء في غيرها بطريق ~~الأولى # قال ولا يجوز أن تعلى أبنيتها زيادة على ما وجد من علوها وأنه يكره الصك ~~فيها وفي أبنيتها إلا بقدر الحاجة ويتوجه جواز البناء على قواعد إبراهيم ~~عليه PageV04P470 السلام لأن النبي عليه السلام لولا المعارض في زمنه لفعله # كما في خبر عائشة قال ابن هبيرة فيه يدل على جواز تأخير الصواب لأجل قالة ~~الناس ورأي مالك والشافعي تركه ms1714 أولى لئلا يصير ملعبة للملوك وكل وقف تعطل ~~نفعه المطلوب منه بخراب أو غيره ولو بضيق مسجد نص عليه أو خربت محلته نقله ~~عبد الله بيع ذكره جماعة # نقل جماعة لا يباع إلا أن لا ينتفع منه بشيء لا يرد شيئا وفي المغني إلا ~~أن يقل فلا يعد نفعا وقيل أو أكثر نفعه نقله مهنا في فرس كبر وضعف أو ذهبت ~~عينه فقلت دار أو ضيعة ضعفوا أن يقوموا عليها قال لا بأس ببيعها إذا كان ~~أنفع لمن ينفق عليه منها وقيل أو خيف تعطل نفعه # جزم به في الرعاية وقيل أو أكثره قريبا سأله الميموني يباع إذا عطب إذا ~~فسد قال إي والله يباع إذا كان يخاف عليه التلف والفساد والنقص باعوه وردوه ~~في مثله وسأله الشالنجي إن أخذ من الوقف شيئا فعتق في يده وتغير عن حاله ~~قال يحول إلى مثله # وكذا في التخليص والترغيب والبلغة لو أشرف على كسر أو هدم وعلم أنه لو ~~أخر لم ينتفع به بيع وقولهم بيع أي يجوز نقله وذكره جماعة ويتوجه أن ما ~~قالوه للاستثناء مما لا يجوز وإنما تجب لأن الولي يلزمه فعل المصلحة وهو ~~ظاهر رواية الميموني وغيرها # قال القاضي وأصحابه والشيخ ولأنه استبقاء للوقف بمعناه فوجب كإبلاد ( ( ( ~~كإيلاد ) ) ) أمة موقوفة أو قتلها وكذا قال شيخنا مع ( ( ( ومع ) ) ) ~~الحاجة يجب بالمثل وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة ولا يجوز بمثله ~~لفوات التعيين بلا حاجة وفي المغني ولو أمكن بيع بعضه ليعمر به بقيته بيع ~~وإلا بيع جميعه ولم أجده لأحد قبله # والمراد مع اتحاد الواقف كالجهة ثم إن أراد عينين كدارين فظاهر وكذا عينا ~~واحدة ولم تنقص القيمة التشقيص ( ( ( بالتشقيص ) ) ) فإن نقصت توجه البيع ~~في قياس المذهب كبيع وصى لدين أو حاجة صغير بل هذا أسهل لجواز تغيير صفاته ~~مصلحة ( ( ( لمصلحة ) ) ) وبيعة على PageV04P471 قول ولو شرط عدمه بيع ~~وشرطه إذن فاسد في المنصوص نقله حرب وعلله بأنه ضرورة ومنفعة لهم ويتوجه ~~على تعليله لو شرط عدمه عند تعطله ms1715 ويليه حاكم وقيل ناظره + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + فائدة جليلة قوله ويليه حاكم وقيل ناظره انتهى # ما قدمه المصنف جزم به الحلواني في التبصرة واختاره الحارثي في شرحه ~~وقواه شيخنا البعلي في حواشي الفروع وهو كما قال واعلم أن الوقف حيث أجزنا ~~بيعه وأردنا فمن يلي بيعه لا يخلو أن يكون على سبيل الخيرات كالمساجد ~~والقناطر والمدارس والفقراء والمساكين ونحو إما ذلك أو على غير ذلك فإن كان ~~على سبيل الخيرات فالصحيح من المذهب أن الذي يلي بيعه الحاكم وعليه أكثر ~~الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم صاحب الرعاية في كتاب الوقف والحارثي ~~والزركشي في كتاب الجهاد وقال نص عليه وغيرهم وقدمه المصنف وغيره # وقيل يليه الناظر الخاص عليه إن كان جزم به في الرعاية الكبرى في كتاب ~~البيع قلت وهو قوي وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وإن كان الوقف على غير ~~ذلك فهل يليه الناظر الخاص أو الموقوف عليه أو الحاكم فيه ثلاثة أقوال ~~أحدهما يليه الناظر الخاص وهو الصحيح من المذهب قال الزركشي إذا تعطل الوقف ~~فإن الناظر فيه يبيعه ويشتري بثمنه ما فيه منفعة ترد على أهل الوقف نص عليه ~~وعليه الأصحاب أنتهى # قال في الفائق ويتولى البيع ناظره الخاص حكاه غير واحد أنتهى # وجزم به في التلخيص والمحرر فقال يبيعه الناظر قبة وقال في التلخيص يكون ~~البائع ا الامام أو نائبه نص عليه وكذلك المشتري بثمنه وهذا إذا لم يكن ~~للوقف ناظر أنتهى وقدمه الناظم فقال # ووناظر ( ( ( وناظره ) ) ) شرعا يلي عقد بيعه قيل إن تعين مالك النفع ~~لعقد وقدمه في الرعاية الكبرى فقال فلناظره الخاص بيعه ومع عمده ( ( ( عدمه ~~) ) ) يفعل ذلك الموقوف عليه PageV04P472 و مصرفه في مثله أو بعض مثله قاله ~~أحمد وقاله في التلخيص وغيره + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + قلت ~~إن قلنا يملكه والا فلا وقيل بل يفعله مطلقا الأمام أو نائبه كالوقوف ( ( ( ~~كالوقف ) ) ) على سبيل الخيرات انتهى وقدمه الحارثي وقال حكاه غير واحد ~~انتهى # والقول الثاني يليه الموقوف عليه وهو ظاهر ما جزم به في الهداية فقال فإن ~~تعطلت منفعته فالموقوف ms1716 عليه بالخيار وبين النفقة عليه وبين بيعه وصرف ثمنه ~~في مثله انتهى # وكذا قال ابن عقيل في الفصول وابن البناء في الخصال وابن الجوزي في ~~المذهب ومسبوك الذهب والسامري في المستوعب وأبو المعالي ابن المنجا ( ( ( ~~المنجى ) ) ) في الخلاصة وابن أبي المنجد ( ( ( المجد ) ) ) في مصنفه وقدمه ~~في الرعاية الصغرى فقال وما تعطل نفعه فلمن وقف عليه بيعه قلت إن ملكه وقيل ~~بل لناظره بيعه بشرطه ( ( ( بشرط ) ) ) انتهى وقدمه في الحاوي الصغير # والقول الثالث يليه الحاكم جزم به الحلواني في التبصرة فقال وإذا خرب ~~الوقف ولم يرد شيئا أو خرب المسجد وما خوله ( ( ( حوله ) ) ) ولم ينتفع به ~~فللأمام ( ( ( فلإمام ) ) ) بيعه وصرف ثمنه في مثله أنتهى # وقدمه المصنف وأختاره الحارثي في شرحه ونصره شيخنا في حواشيه وقواه بأدلة ~~كثيره وهو كما قال ولكن الأول أن الحاكم لا يستبد به دون ناظره الخاص والله ~~أعلم وهذا حكمنا بأن المذهب خلاف ما قدمه المصنف فعلى المذهب لو عدم الناظر ~~الخاص فقيل يليه الحاكم وجزم به صاحب التلخيص والحارثي وقدمه في الرعاية ~~الكبرى في كتاب البيع وذكره نص أحمد وهو ظاهر ما قطع به المصنف وهو الصحيح ~~من المذهب وقيل يليه الموقوف عليه مطلقا قدمه في الرعاية الكبرى في كتاب ~~الوقف وهو ظاهر ما قطع به الزركشي وحكاه عن الأصحاب # قلت وهو ظهر كلام أكثر الأصحاب حيث أطلقوا أن الموقوف عليه يبيعه كما ~~تقدم وأطلقهما في الفائق وقيل يليه الوقوف ( ( ( الموقوف ) ) ) عليه إن ~~قلنا يملكه إلا فلا واختاره في الرعايتين وجزم به في الفائق قلت ولعله مراد ~~من أطلق أعني أن محل القول بأنه يليه إذا قلنا يملكه # تنبيه تلخص لنا مما تقدم طرق فيمن يلي البيع لأن الوقف لا يخلوا ( ( ( ~~يخلو ) ) ) إما أن يكون على سبيل الخيرات أولا فإن كان الوقف عليها ~~فللأصحاب طريقان PageV04P473 كجهته واقتصر في المغني على ظاهر الخرقي أو ~~نفع غيره ونقل أبو داود في + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # أحدهما يليه الحاكم قولا واحدا وهو قول الأكثر # والثاني يليه الناظر الخاص وهي طريقته في الرعاية الكبرى ms1717 في كتاب البيع ~~وهو ظاهر كلام جماعة كثيرة وإن كان على غير سبيل الخيرات ففيه طرق # أحدهما يليه الناظر قولا واحدا وهي طريقة المجد في محرره والزركشي وعزاه ~~إلى نص أحمد واختيار الأصحاب # الثاني يليه الموقوف عليه قولا واحدا وهو ظاهر ما قطع به في الهداية ~~والصول ( ( ( والفصول ) ) ) وعقود ابن البناء والمذهب ومسبوك الذهب ~~ولمستوعب والخلاصة وغيرهم # الثالث يليه الحاكم قولا واحدا وهي طريقة الحلواني في التبصرة # الرابع يليه الناظر الخاص ان كان فإن لم يكن فالحاكم قولا واحدا وهي ~~طريقته في التلخيص # الخامس هل يليه الخاص وهو المقدم أو الموقوف عليه فيه وجهان وهي طريقة ~~الناظم # السادس هل يليه الموقوف عليه وهو المقدم أو إن كان قلنا يملكه وهو ~~المختار أو الناظر على ثلاثة أقوال وهي طريقة الرعاية الصغرى # السابع هل يليه الموقوف عليه وهو المقدم أو الناظر فيه وجهان وهي طريقته ~~في الحاوي الصغير # الثامن طريقته في الرعاية الكبرى وهي هل يليه الناظر الخاص إن كان وهو ~~المقدم أو الحاكم حكاه في كتاب الوقف فيه قولان فإن لم يكن ناظر خاص فهل ~~يليه الحاكم وهو المقدم في كتاب البيع وذكره نص أحمد أو الموقوف عليه وهو ~~المقدم في كتاب الوقف وإن قلنا يملكه وأختاره فيه ثلاثة أقوال # التاسع هل يليه الحاكم مطلقا وهو المقدم أو الموقوف عليه فيه وجهان وهي ~~طريقة المصن PageV04P474 الحبيس ( ( ( العاشر ) ) ) أو ينفق ( ( ( الموقوف ~~) ) ) ثمنه على الدواب ( ( ( وجهين ) ) ) الحبس ( ( ( مطلقين ) ) ) ويصير ( ~~( ( وهي ) ) ) حكم ( ( ( طريقة ) ) ) المسجد للثاني فقط وعنه ( ( ( اثنتا ) ~~) ) لا يباع ( ( ( طريقة ) ) ) مسجد ( ( ( ثنتان ) ) ) فتنقل آلته لمسجد ~~آخر ( ( ( سبيل ) ) ) # أختاره ( ( ( الخيرات ) ) ) أبو ( ( ( وعشر ) ) ) محمد الجوزي ( ( ( ~~غيرها ) ) ) وعنه ولا ( ( ( أطلت ) ) ) يباع غيره واختاره ( ( ( لحاجة ) ) ~~) الشريف ( ( ( الناس ) ) ) وأبو ( ( ( إليها ) ) ) الخطاب ( ( ( وتقديم ) ~~) ) لكن ينقل إليه ( ( ( خلافه ) ) ) نقل جعفر فيمن جعل خانا في السبيل ~~وبني بجنبه مسجدا فضاق أيزاد منه في المسجد قال لا قيل فإنه ترك ليس ينزل ~~فيه قد عطل # قال يترك على ما صير له ولا يجوز نقله مع إمكان عمارته دون الأولى بحسب ~~النماء قاله ms1718 في الفنون وأن جماعة أفتوا بخلافه وغلطهم وله بيع بعضها وصرفها ~~في عمارته نص عليه # ومن وقف على ثغر فاختل ( ( ( فاحتل ) ) ) صرف في ثغر مثله ذكره الشيخ ~~ونقل حرب فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع وفي رفع مسجد ~~أراد أكثر أهله رفعه وجعل تحت سفله سقاية وحانوتا وجهان وجوازه ظاهر كلامه ~~( م 15 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + العاشر يليه الناظر ~~الخاص إن كان فإن لم يكن فهل يليه الحاكم أو الموقوف عليه إن قلنا يملكه ~~على وجهين مطلقين وهي طريقة صاحب الفائق فهذه اثنتا عشرة طريقة فيما هو على ~~سبيل الخيرات وعشر في غيرها وإما أطلت في ذلك لحاجة الناس إليها وتقديم ~~المصنف شيئا وإن كان قويا لكن المذهب خلافه والله أعلم # مسألة 15 قوله وفي رفع مسجد أراد أكثر أهله رفعه وجعل سفله سقاية وحانوتا ~~وجهان وجوازه ظاهر كلامه انتهى # أحدهما يجوز فعل ذلك وهو ظاهر كلام الإمام أحمد واختاره القاضي نقله ~~الزركشي في الجهاد وقدمه في الرعاية فقال فإن أراد أهل مسجد رفعه عن الأرض ~~وجعل سفله سقاية وحوانيت روعي أكثرهم نص عليه انتهى قال ابن نصر الله في ~~حواشيه وهو الصواب والوجه الثاني لا يجوز فعل ذلك اختاره ابن حامد وأول ~~كلام الإمام أحمد وصححه الشيخ الموفق والشارح قال في الرعاية الكبرى وقيل ~~نص أحمد في مسجد أراد أهله إنشاء كذلك وهو أولى انتهى # فاختار تأويل كلام الأمام أحمد ورد بعض محققي الأصحاب هذا التأويل من ~~وجوه PageV04P475 وما فضل عن حاجة مسجد جاز صرفه لمثله وفقير نص عليه وعنه ~~لا وعنه بلي لمثله أختاره شيخنا وقال أيضا وفي سائر المصالح وبناء مساكن ~~لمستحق ريعه القائم بمصلحته قال وإن علم أن ريعه يفضل عنه دائما وجب صرفه ~~لأن بقاءه فساد وإعطاءه فوق ما قدره الواقف لأن تقديره لا يمنع استحقاقه ~~كغيره ( ( ( كغير ) ) ) مسجده وقال مثله وقف غيره وكلام غيره معناه قال ولا ~~يجوز لغير الناظر صرف الفاضل # ويحرم غرس شجرة في مسجد وتقلع قال أحمد غرست بغير حق ظالم ms1719 غرس فيما لا ~~يملك وفي الإرشاد والمبهج يكره وإن وقف وهي فيه وعين مصرفها أتبع والا ~~كمنقطع وذكر جماعة في مصالحه وإن فضل فلجاه ( ( ( فلجاره ) ) ) أكلها نص ~~عليه قال جماعة ولغيره وقيل لفقير ( ( ( للفقير ) ) ) منهم وقيل مطلقا وإن ~~بنى أو غرس ناظر في وقف توجه أنه له إن أشهد والا للوقف # ويتوجه في أجنبي للوقف بنيته وقال شيخنا يد الواقف ( ( ( الوقف ) ) ) ~~ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها كمعرفة كون الغارس غرسه ~~بماله بحكم إجارة وإعارة أو غصب م 16 # ويد المستأجر على المنفعة فليس له دعوى البناء بلا حجة ويد أهل عرصة ~~مشتركة ثابتة على ما فيها بحكم الاشتراك الا مع بينة باختصاصه ببناء ونحوه ~~وتحليته بذهب وفضة وش وقيل يكره وم # وللحنفية الكراهة والإباحة والندب قالوا ويضمن متولي الوقف وأحتجوا ~~بتذهيب الوليد للكعبة لما بعث إلى واليها خالد القسري ويحرم حفر بئر فيه ~~ولا تغطى بالمغتسل لأنه للموتى وتطم نقل ذلك المروذي + + + + + + + + + + + ~~+ + + + كثيرة وهو كما قال # مسألة 16 قوله وأن بنى أو غرس ناظر وقف توجه أنه له إن أشهد والا للوقف ~~ويتوجه في أجنبي للوقف بنيته وقال شيخنا يد الواقف ثابتة على المتصل به ما ~~لم تأت حجة تدفع موجبها كمعرفة كون الغارس غرسه بماله بحكم إجازة ( ( ( ~~إجارة ) ) ) أو أعارة أو غصب انتهى قلت الصواب ان حكمه حكم الغاصب ما لم ~~يأت بحجة تدل على خلاف ذلك PageV04P476 # وفي الرعاية في إحياء الموات أن أحمد لم يكره حفرها فيه ثم قال قلت بلى ~~إن كره الوضوء فيه وفي صحة بيع فيه وتحريمه ( خ ) وعمل صنعة كخياطة نفع ~~المسجد أولا روايتان م 1719 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 1719 قوله وفي صحة بيع فيه يعني المسجد وتحريمه وعمل صنعة كخياطة ~~نفع المسجد أولا روايتان أنتهى فيه مسائل # المسألة الأولى 17 هل يصح البيع في المسجد أم لا أطلع الخلاف وأطلقه في ~~الآداب الكبرى وقال في الرعاية الكبرى وفي صحتها ( ( ( صحتهما ) ) ) وجهان ~~مع التحريم # أحدهما لا يصح قال ابن تميم ذكر ms1720 القاضي في موضع بطلان البيع قال أبن أبي ~~المجد في كتابه قيل الخبار ( ( ( الخيار ) ) ) في البيع ويحرم البيع ~~والشراء في المسجد للخبر ولا يصحان في الأصح فيهما انتهى # قلت قواعد المذهب تقضي ( ( ( تقتضي ) ) ) عدم الصحة قال ابن هبيرة منع ~~الأمام أحمد صحته وجوازه وهو ظاهر ما قدمه المصنف في آخر الاعتكاف لأنه قدم ~~عدم الجواز ثم قال وقيل إن حرم ففي صحته وجهان انتهى وهو طريقنه ( ( ( ~~طريقته ) ) ) في الرعاية # والرواية الثانية يصح وهو قوي جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين ~~وغيرهم قبيل باب السلم ولكن قطعوا بالكراهة وصححوا البيع # تنبيه ظاهر كلام المصنف هنا في الصحة وعدمهما ( ( ( وعدمها ) ) ) أنه ~~سواء قلنا يكره أو يحرم وهذا بعيد جدا على القول بالكراهة ويحتمل أنه بنى ~~الخلاف على خلاف في التحريم والكراهة فإن قلنا يحرم لم يصح والأصح وهذا ~~ظاهر كلامه في الاعتكاف فإنه هناك قدم التحريم ثم قال وقيل إن حرم ففي صحته ~~وجهان وأنتهى # ومحل الخلاف عند صاحب الرعاية على القول بالتحريم وهو الصواب وهو كالصريح ~~في كلام ابن أبي المجد المسألة الثانية 18 هل يحرم البيع والشراء فيه أم لا ~~أطلق الخلاف # أحدهما يحرم وهو الصحيح نص عليه في رواية حنبل وجزم به القاضي وأبنه أبو ~~الحسين وصاحب الوسيلة والإفصاح والمجد في شرحه والشارح في باب الاعتكاف ~~PageV04P477 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وغيرهم قال ابن هبيرة ~~منع الإمام أحمد جوازه وقدمه في الرعاية والكبرى ومختصر ابن تميم والمصنف ~~في باب الاعتكاف وهذه من جملة المسائل التي قدم المصنف فيها حكما في مكان ~~وأطلق الخلاف في آخر # والرواية الثانية يكره جزم به في الفصول والمستوعب والمغنى والشرح في آخر ~~كتاب البيع وشرح أبن رزين قال الشيخ في المغني قبل كتاب السلم بيسير ويكره ~~البيع والشراء في المسجد وقال في الرعاية الكبرى في باب مواضع الصلاة ~~واجتناب النجاسة يسن ( ( ( ويسن ) ) ) ان يصان المسجد عن عمل صنعة نص عليه ~~وأن نقصه صانعها بكنس أو رش أو غيره ذكره في باب مواضع الصلاة وقال ابن ~~تميم وبجنب ms1721 ( ( ( ويجنب ) ) ) المسجد عمل الصنعة وإن كان الصانع يحرمه قال ~~في الآداب ويسن أن يصان المسجد عن كل عمل صنعة نص عليه # وقال في المستوعب وغيره سواء كان الصانع يراعي المسجد بكنس أو رش ونحوه ~~أو لم يكن انتهى # وقال حرب سئل الإمام أحمد عن العمل في المسجد نحو الخياطة وغيره فكأنه ~~كرهه ( ( ( كراهة ) ) ) ليس بذلك التشديد وقال المروذي سألته عن الرجل يكتب ~~بالأجرة فيه قال أما الخياط وشبهه فلا يعجبني إنما بني لذكر الله تعالى ~~وقال في رواية الأثرم ما يعجبني مثل الخياط والإسكاف وشبهه وسهل في الكتابة ~~قال الحارثي خص الكتابة لأنه نوع تحصيل علم فهي في معنى الدراسة ( ( ( ~~الدارسة ) ) ) وهذا يوجب التقييد بما لا يكون تكسبا وإليه أشار بقوله فليس ~~ذلك كل يوم انتهى # وظاهر ما نقل الأثرم وقد قطع المصنف في باب الاعتكاف أنه لايجوز للمعتكف ~~أن يتكسب بالصنعة التسهيل في الكتابة مطلقا انتهى # قلت الصواب عدم التحريم والله أعلم في المسجد وإن احتاج الخياطة للبسه في ~~( ( ( فالصحيح ) ) ) الصحيح الجواز وظاهر كلام المصنف هناك إطلاق الخلاف ~~وقد ذكرته # والرواية الثانية يحرم وهو ظاهر ما اختاره ابن بطة قال صالح لأبيه تكره ~~الخياطين في المساجد قال أي لعمري شديدا وكذا روى ابن منصور قال في الآداب ~~وهذا يقتضي التحريم ورواية حرب الكراهة فهاتان روايتان وذكر ابن عقيل أنه ~~يكره في PageV04P478 # وتحريم إقامة حد به وجهان وكرهه أحمد ( م 20 ) # واتخاذه طريقا ووضع النعش فيه لا النسخ وأومئ ( ( ( وأومأ ) ) ) إذا لم ~~يتكسب به وقاله بعضهم ويتوجه مثله تعليم الكتابة بلا ضرر له وفي النوادر ~~لايجوز # وأفتى في الفنون بإخراجهم واستثنى فقيها يدري ما يصان عنه فقيرا قال وقد ~~قال النبي عليه السلام لا يبقى في المسجد خوخة إلا سدت الا خوخة ابى بكر ~~وانما خصه لسابقته وتقدم هذا المعنى وقالت عائشة أسلمت امرأة سوداء لبعض ~~العرب وكان لها حفش في المسجد أي بيت صغير وكانت تأتينا فتحدث عندنا رواه ~~البخاري # نقل حنبل لا احب ان يضرب فيه أحد ولا ms1722 يقام فيه حد لعله يكون منه شئ ومنع ~~شيخنا اتخاذه طريقا قال والاتخاذ والاستئجار كبيع وشراء وقعود صانع وفاعل ~~فيه لمن يكثر ( ( ( يكتريه ) ) ) به ( ( ( كبضاعة ) ) ) وكبضاعة لمشتر لا ~~يجوز + + + + + + + + + + + + + + + + + المساجد العمل ( ( ( لذكر ) ) ) ~~والصنائع كالخياطة ( ( ( والصلاة ) ) ) والخرز ( ( ( وسأله ) ) ) والحلج ~~والنجارة ( ( ( طالب ) ) ) وما شاكل ( ( ( المسجد ) ) ) ذلك إذا كثر ولا ~~يكره إذا قل كرقع ( ( ( ضرورة ) ) ) ثوبه ( ( ( يضطر ) ) ) وخصف ( ( ( إليه ~~) ) ) نعله ( ( ( مثل ) ) ) انتهى ( ( ( المطر ) ) ) قلت ( ( ( نعم ) ) ) ~~هو أعدل الأقوال والله أعلم # مسألة 20 قوله وفي تحريم إقامة حد فيه وجهان وكرهه أحمد انتهى # نقل حنبل لا أحب ان يضرب فيه الحد ولا يقام حد لعله يكون منه شئ انتهى # قال ابن تميم قبيل صلاة المريض ولا يجوز أن يقام في المسجد حد وقال في ~~الرعاية الكبرى في باب مواضع الصلاة ويسن أن يصان عن إقامة حد فيه وكذا قال ~~في الصغرى وقال في الحاوي الكبير ويجنب المسجد إقامة الحدود وكذا قال قي ~~المستوعب وقال في المقنع في كتاب الحدود ولا تقام الحدود في المساجد وكذا ~~قال في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم وذكر ابن عقيل في الفصول أنه لا تجوز ~~إقامة الحدود في المساجد وقد قال في رواية ابن منصور لا تقام الحدود في ~~المساجد انتهى # قلت الصواب التحريم للنهي عن ذلك والله أعلم فهذه عشرون مسألة في هذا ~~الباب PageV04P479 # قال عبد الله سألت أبي عن الرجل يخيط في المسجد قال لا ينبغي له أن يتخذ ~~المسجد معاشا ولا مقيلا ولا مبيتا وإنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة ~~وسأله أبو طالب عن المسجد يكون في طريق قريب منه أمر فيه قال لا يتخذ طريقا ~~مثل أهل الكوفة يمرون فيه قلت فإن كان يوم مطر يمر فيه قال إذا كان ضرورة ~~يضطر إليه مثل المطر نعم ويكره فيه كثرة حديث لاغ ( و ) ودنيا ونقل حنبل ~~مسجده عليه السلام خاصة لا ينشد فيه شعر ولا يمر فيه بلحم كرامة للنبي صلى ~~الله عليه وسلم ولا أرى لرجل إذا دخل المسجد الا أن يلزم نفسه الذكر ~~والتسبيح فإن ms1723 المساجد إنما بنيت لذكر الله والصلاة ويكره رفع صوت ( و ) ~~بغير علم ونحوه ( م ) # ولو احتيج إليه ( ه ) ونوم غير معتكف ونصه وما لا يستدام كمريض وضيف ~~ومجتاز وعنه منع مستدام وعنه يجوز ( وش ) وعنه يكره مقيلا ومبيتا ومنعهما ~~شيخنا لغني وفي المبسوط للحنفية يكرة الا المعتكف ( ( ( لمعتكف ) ) ) وفي ~~المحيط للحاجة إلي حفظ متاع المسجد ويباح أن يغلق أبدانه ( ( ( أبوابه ) ) ~~) لئلا يدخله من ي إليه نص عليه # وهو من أغلق الباب فهو مغلق وغلق فهو مغلوق لغة رديئة وكرهه الحنفية ~~وأختار مشايخهم كقولنا ونص أحمد قال أحمد يخرج المعبر لا القصاص وقال ~~يعجبني قاص إذا كان صدوقا ما أحوج الناس اليه ونقل حنبل أما هؤلاء الذي ( ( ~~( الذين ) ) ) أحدثوا من وضع الأخبار فلا أراه ولو قلت إنه يسمعهم الجاهل ~~فلعله ينتفع وكره منعهم # ونقل ابن هانئ ما أنفعهم للعامة وإن كان عامة حديثهم كذبا وقال إبراهيم ~~الحربي حدثني شجاع بن مخلد قال لقيني بشر بن الحارث وأنا أريد مجلس منصور ~~ابن عمار فقال لي وأنت أيضا يا شجاع أرجع فرجعت قال إبراهيم لو كان في هذا ~~خير لسبق اليه الثوري وكيع ( ( ( ووكيع ) ) ) وأحمد وبشر # وفي الغنية قبل صلاة الجمعة لا يستحب لو حضور القاص لأن القصص بدعة وكان ~~أبن عمر وغيره من الصحابة يخرجونهم من الجامع الا أن يكون من أهل المعرفة ~~والقين ( ( ( واليقين ) ) ) فحضور مجلسة أفضل من صلاته PageV04P480 فأما ~~قراءتهم للتوراة ونحوها فنقل ابن هانئ أنه سئل عنه قال هذه مسألة مسلم وغضب ~~وظاهره الإنكار وحرمه ابن بطة والقاضي وذكر أن أبن هرمز أصحابنا كان يفعله ~~فأنكر عليه ابن بطة # ومن جعل سفل بيته مسجدا أنتفع بسطحه ونقل حنبل لا وأنه لو جعل السطح ~~مسجدا أنتفع بأسفله لأن السطح لا يحتاج إلي أسفل PageV04P481 $ باب الهبة ~~PageV04P482 # وهي تبرع الحي بما يعد هبة عرفا وفي المستوعب والمغني في الصداق لا تصح ~~الا بلفظ الهبة والعفو والتمليك وفي الرعاية في عفو وجهان # وفي المذهب ألفاظها وهبت أعطيت ( ( ( وأعطيت ) ) ) وملكت وفي الانتصار ~~أطعمتكه كوهبتكه ms1724 وكان عليه السلام يقبل الهدية ويثيب عليها وفي الغنية يكره ~~رد الهدية وان قلت ويكافئه أو يدعو له ويتوجه ان لم يجد دعا له كما رواه ~~أحمد وغيره ولاحمد من حديث ابن مسعود لا تردوا الهدية # وحكى أحمد في رواية مثنى عن وهب قال ترك المكافأة من التطفيف وقاله مقاتل ~~وكذا اختار شيخنا في رد الرافضي ان من العدل الواجب مكافأة من له يد أو ~~نعمة ليجزيه بها وظاهر كلامهم تقبل هدية المسلم والكافر وذكروه في الغنيمة # ونقل ابن منصور في المشرك أليس يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم رد وقبل ~~وقد رواهما أحمد وقال ابن الجوزي فيها ثلاثة أوجه أحدها أن اختيار القبول ~~اثبت والثاني أنها ناسخة والثالث قبل من أهل الكتاب وقبوله من أهل الشرك ~~ضعيف أو منسوخ وقيل الهبة تقتضى عوضا وقيل مع عرف فلو أعطاه ليعاوضه أو ~~ليقضي له حاجة فلم يف فكالشرط وأختاره شيخنا # وان شرطه معلوما صحت كعارية وقيل بقيمتها بيعا وعنه هبة وقيل لا يصح كنفي ~~ثمن وكمجهول ولو عنه يصح فيه ذكره شيخنا ظاهر المذهب ويرضيه فإن لم يرض ~~ردها بزيادة ونقص نص عليه فإن تلفت فقيمتها يومه ولايجوز أن يكافئه بالشكر ~~والثناء نص عليه فإن أدعى ربها شرط العوض أو PageV04P483 البيع فأنكره ~~فوجهان م 1 # وتصح هبة جائز بيعه خاصة نص عليه قال أحمد ما جاز بيعه جاز فيه الصدقة ~~والهبة والرهن وقال إذا وقف أو وصى بأرض مشاعة أحتاج أن يحدها كلها وكذا ~~البيع والصدقة هو عندي واحد # وهبة مجهول تعذر علمه كصلح وقال في الكافي وكلب ونجاسة يباح نفعها نقل ~~حنبل فيمن أهدى إلى رجل كلب صيد ترى له أن يثيب عليه قال هذا خلاف الثمن ~~هذا عوض من شئ فأما الثمن فلا وقيل وجلد ميتة وقيل ومجهول عند متهب وغير ~~مقدور كوصية # ويتوجه منه هبة معدوم ونقل ابن أبي عبدة سئل عن الصدقة بثلث دار غائبة ~~قال رجل مشاعة وحد الدار وهي معروفة قال جائز ليس كما ms1725 يقول هؤلاء لا يجوز ~~حتى يعرف الدار ونقل حرب إذا قال ثلث ضيعتي لفلان بلا قسمة جاز إذا كانت ~~تعرف ولا معلقة بشرط غير الموت ولا مؤقتة خلافا للحارثي فيهما الا في ~~العمري + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب الهبة # مسألة 1 قوله فإن أدعى ربها شرط العوض أو البيع فأنكره فوجهان انتهى # قال قي الرعاية الكبرى وإن ادعى الواهب أنه شرط العوض فأنكره المتهب أو ~~قال وهبتني ما بيدي فقال بل بعتكه فأيهما يصدق إذا حلف فيه وجهان # قلت الهبة من الأدنى تقتضي عوضا هو القيمة إذا قبله فإن مات رجع إن شاء ~~أنتهى # وقطع في الكافي بأن القول قول المنكر في المسألة الأولى قلت الصواب أنه ~~لا يقبل قول واحد منهما على الآخر في المسألة الأخيرة فلا يصح البيع ولا ~~الهبة هذا ما يظهر والقول قول المنكر في المسألة الأولى كما قال في الكافي ~~وقدمه الحارثي في شرحه وصححه وقال حكاه في الكافي وغير واحد PageV04P484 ~~كقوله أعمرتك أو أعطيتك أو جعلته لك عمرك أو عمري أو ما بقيت بقيت أو حياتك ~~فيصح ويصير للمعمر ولورثته بعد ( ( ( بعده ) ) ) كتصريحه ونقل يعقوب وابن ~~هانئ من يعمر الجارية أيطأ قال لا أراه وحمله القاضي على الورع لأن بعضهم ~~جعلها تمليك المنافع # وروى سعيد حدثنا هشيم حدثنا حميد حدثنا الحسن أن رجلا أعمر فرسا حياته ~~فخاصمه بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام من ملك شيئا ~~حياته فهو لورثته بعده والانسان إنما يملك الشيء عمره فقد وقته بما هو مؤقت ~~به في الحقيقة فصار كالمطلق قال في المغني والنهى إذا كان صحته ( ( ( صحة ) ~~) ) المنهي عنه ضررا على مرتكبه لم تمنع صحته كطلاق الحائض # وصحة العمري ضرر لزوال ملكه بلا عوض وإن شرط رجوعه إليه ان مات قبله أو ~~إلى غيره فهو الرقبى أو رجوعه مطلقا اليه أو إلى ورثته فسد الشرط ذكره ~~الشيخ ظاهر المذهب وعنه صحته كالعقد على الأصح قال أحمد حديث النبي عليه ~~السلام العمرى والرقبى لمن وهبت له والحديث الآخر ms1726 من ملك شيئا حياته ~~فلورثته بعد موته نقله أحمد والترمذي وسكناه أو غلته أو خدمته لك أو منحتكه ~~عارية نقله الجماعة # ونقل أبو طالب إذا قال هو وقف على فلان فإذا مات فلولدي أو لفلان فكما ~~قال إذا مات فهو لولده أو لمن أوصي له الواقف ليس يملك منه شيئا إنما هو ~~لمن وقفه يضعه حيث شاء مثل السكني والسكنى متى شاء رجع فيه ونقل حنبل في ~~الرقبى والوقف إذا مات فهو لورثته ونقل العمري والرقبى والوقف معنى واحد ~~إذا لم يكن منه شرط لم يرجع إلى ورثة المعمر وإن شرط في وقه ( ( ( وقفه ) ) ~~) أنه له حياته رجع وإن جعله له حياته وبعد موته فهو لورثة الذي أعمره وإلا ~~رجع إلى ورثة الأول ويقدم إذا وقف الوقف PageV04P485 # وتصح بالعقد وهل يملكها به فيه وجهان وفي الانتصار روايتان ( م 2 ) ~~وعليهما يخرج النماء وذكره جماعة إن اتصل القبض ويلزم بقبضها بإذن واهب ~~وعنه متميز بالعقد وأختاره الأكثر وقال ابن عقيل هو المذهب ويعتبر إذن واهب ~~فيه وفي الترغيب في صحة قبضه بلا إذنه روايتان # ويلزم في كل ما بيد متهب بالعقد وعنه يعتبر مضى زمن يتأتى قبضها فيه وعنه ~~وإذنه فيه ويصح رجوعه في إذنه أو فيها قبل قبضها وعنه لا ويبطل إذنه بموت ~~أحدهما ووارث واهب يقوم مقامه وقيل يبطل العقد كمتهب في الأصح ويقبض أب ~~لطفل من نفسه # والأصح لا يحتاج قبولا وفي قبض ولي غيره من نفسه روايتا شرائه وبيعه + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 2 قوله وتصح بالعقد وهل يملكها به فيه وجهان وفي الانتصار في نقل ~~الملك بعقد فاسد روايتان انتهى # أحدهما يملكها به وهو الصحيح أختاره الشيخ المرفق ومن تابعه قال في ~~التلخيص وليس القبض بركن فيها وأختاره أبو الخطاب في موضع من الانتصار قال ~~في القواعد كثير من الأصحاب يجعل القبض معتبرا للزومها واستمرارها لا ~~لانعقادها وإنشائها وممن صرح بذلك صاحب المغني وأبو الخطاب في انتصاره ~~وصاحب التلخيص وغيرهم أنتهى # والوجه الثاني لا يملكها بمجرد العقد بل يتوقف ms1727 الملك على القبض قدمه في ~~الرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم وقطع به في المحرر قال في الكافي ~~لا يثبت الملك للموهوب له في المكيل والموزون الا بقبضه وفيما عداه روايتان # وقال المجد في شرحه مذهبنا ان الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض وفرع ~~عليه إذا دخل وقت الغروب من ليلة الفطر والعبد موهوب لم يقبض ثم قبض وقلنا ~~يعتبر في هبته القبض ففطرته على الواهب وكذا صرح ابن عقيل ان القبض ركن من ~~أركان الهبة كالإيجاب في غيرها وكلام الخرقي يدل عليه قاله في القاعدة ~~التاسعة والأربعين وقيل يقع الملك مراعى فإن وجد القبض تبينا أنه كان ~~للموهوب بقبوله وألا فهو للواهب وحكى عن ابن حامد وفرع عليه حكم الفطرة ~~PageV04P486 له من نفسه وقال في المجرد يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه ~~فيكون نصفه مقبوضا تملكا ونصف الشريك أمانة قال قي الفنون بل عارية يضمنه # | فصل يجب التعديل في عطية أولاده # وقيل لصلبه وذكر الحارثي لاولد بنيه وبناته وعنه لا في نفقة كشئ ( ( ( ~~كشيء ) ) ) تافه نص عليه وقال أبو يعلى الصغير كشيء يسير وعنه بلى مع تساوي ~~فقر أو غنى بقدر إرثهم منه وفي شرح القاضي هذا مستحب كتسوية في وجه بين أب ~~وأم وأخ وأخت ذكره في الواضح وعنه المستحب ذكر كأنثى كنفقة # وأختاره في الفنون قال أحمد في رواية أبي طالب لا ينبغي أن يفضل أحدا من ~~ولده في طعام وغيره وكان يقال يعدل بينهم في القبل فدخل فيه نظر وقف وأحتج ~~به الحارثي على وجوبه مع وجوب النفقة لبعضهم والأصح هنا لا ومثلهم بقية ~~أقاربه نص عليه # وأختاره الأكثر خلافا للشيخ وغيره زعم ( ( ( وزعم ) ) ) الحارثي أنه ~~المذهب وأنه عليه المتقدمون كالخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى وهو سهو قال ~~الشيخ في تعليل قوله لا تمكنه التسوية بالرجوع وقال عن القول الأول إن خالف ~~فعليه أن يرجع أو يعمهم بالنحلة ونقل حرب في ذمي نحل بعض ولده فمات المنحول ~~وترك أبنا له + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 قوله قال في ms1728 المجرد يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه فيكون نصفه ~~مقبوضا تملكا ونصف الشريك أمانة قال في الفنون بل عارية يضمنه أنتهى # ما قاله في المجرد قطع به في الرعايتين والحاوي الصغير وقال في القاعدة ~~الثالثة والأربعين في المجرد والفصول يكون نصف الشريك وديعة عنده فزاد على ~~المصنف ابن عقيل في الفصول قلت وهو الصواب إن لم يستعمله ويشكل على هذا قول ~~الاصحاب إنه لا يقبضه الا بإذن الشريك فإن كان مرادهم هنا ذلك فيقوى كونه ~~أمانة لأنه قبضه بإذنه فهو أمانة وإن كان مرادهم حيث قبضه أعنى بعد الشركة ~~أو يكون انتقل إليهما معا بإرث أو غيره ثم أخذه أحدهما من غير إذن فيقوى ~~الضمان حيث لم يأذن له والله اعلم PageV04P487 كيف حاله في هذا المال لا ~~بأس به لأن هذا كان في الشرك # وإن خص بعضهم أو فضله وقيل لغير معنى فيه سوى برجوع لم يذكر أحمد غيره في ~~رواية الخرقي وابي بكر والأشهر وكذا بإعطاء ونص عليه وعنه ولا في مرضه ونقل ~~الميموني وغيره لا ينفذ وقال أبو الفرج وغيره يؤمر برده وان مات قبله تبينا ~~لزومه ذكره القاضي وغيره وعنه لورثته الرجوع أختاره ابن بطة وأبو حفص ~~وشيخنا # وحكي عنه بطلانها أختاره الحارثي وقال أبو يعلى الصغير قولهم لو حرم لفسد ~~والتحريم يقتضي الفساد في رواية لا في أخرى بدليل قوله في الصلاة في دار ~~غصب فدل أنه على خلاف وذكر أبن عقيل في الصحة روايتين وله التخصيص بإذن ~~ذكره الحارثي وله تملكه بلا حيلة قدمه الحارثي ونقل ابن هانئ لا يعجبني أن ~~يأكل منه شيئا # ولا يكره قسم حي ماله بين أولاده نقله الأكثر وعنه بلى ونقل أبن الحكم لا ~~يعجبني فإن حدث ولد سوى ندبا قدمه بعضهم وقيل وجوبا قال أحمد أعجب إلى أن ~~يسوي أقتصر عليه في المغني وتستحب التسوية ذكر كأنثى في وقف ونقل أبن الحكم ~~لا بأس قيل فإن فضل قال لا يعجبني على وجه الأثرة الا لعيال بقدرهم وقيل بل ~~كهبة ms1729 وقيل وبمنعها وأختاره في الانتصار والحارثي # ولو وقف ثلثه في مرضه على الوارث أو وصي بوقفه فعنه كهبة فيصح بالإجازة ~~وعنه لا إن قيل هبة وعنه يلزم في ثلثه وهي أشهر م 4 فعليها + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله ولو وقف ثلثه في مرضه على الوارث ( ( ( الوراث ) ) ) أو ~~أوصى بوقفه فعنه كهبة فيصح بالإجازة وعنه لا إن قيل هبة وعنه تلزم في ثلثه ~~وفي وهي أشهر انتهى # الرواية الثالثة هي الصحيحة من المذهب قال المصنف هنا هي أشهر قال ~~الزركشي هي أشهر الروايتين وأنصهما واختيار القاضي في التعليق وغيره وأكثر ~~الأصحاب انتهى # قال ابن منجا والحارثي في شرحيهما هذا المذهب وجزم به في المنور ونظم ~~PageV04P488 لو سوى ( ( ( وقف ) ) ) بين ( ( ( الثلث ) ) ) ابنه وبنته في ~~دار ( ( ( مرضه ) ) ) لا يملك غيرها فردا فثلثها ( ( ( أجيز ) ) ) وقف ~~بينهما بالسوية ( ( ( بطل ) ) ) وثلثاها ( ( ( كالزائد ) ) ) ميراث وإن رد ~~ابنه فله ثلثا الثلثين إرثا ولبنته ثلثهما وقفا وإن ردت فلها ثلث الثلثين ~~إرثا ولا بنه نصفهما وقفا وسدسها إرثا لرد الموقوف عليه وكذا لورد التسوية ~~ولبنته ثلثهما وقفا وعلى الأولى عملك في الدار كثلثيها على الثانية ولا يصح ~~وقف زائد على ثلثه على أجنبي ( ( ( الثلث ) ) ) جزم به الشيخ وغيره وأطلق ~~بعضهم وجهين ( ( ( لله ) ) ) # ولا يصح رجوع واهب في هبته نص عليه كالقيمة وعنه ولو أبا وعنه فيه يرجع ~~إن لم يتعلق به حق أو رغبة كتزويج وفلس أو ما يمنع تصرف المنهب ( ( ( ~~المتهب ) ) ) مؤبدا أو موقتا فإن زال المانع رجع الا أن يرجع مجددا وفيه ~~بفسخ وجهان م 5 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + المفردات وقدمه في ~~المقنع والمحرر والرعايتين والحاوى الصفير والفائق وغيرهم وعنه لا يصح ~~مطلقا أختاره الشيخ الموفق فال في المقنع وقياس المذهب انه لا يجوز وأختاره ~~أبو حفص العكبرى قاله القاضي نقله الزركشي وأختاره ابن عقيل أيضا وعنه ~~رواية أخرى أنه كالهبة فيصح بالإجازة قال في الرعاية لو وقف الثلث في مرضه ~~على وارث أو وصى أن يوقف عليه صح ولزم نص عليه وعنه لا يصح وعنه إن أجيز صح ~~والا بطل ms1730 كالزائد على الثلث ثم قال قلت إن قلنا هو لله صح والا فلا # مسألة 5 قوله في رجوع الأب في الهبة لولده وفيه بفسخ وجهان وأنتهى # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والشرح ~~وشرح ابن منجا والحارثي والنظم والرعايتين والحاوي الصغير الفائق والقواعد ~~الفقيهة ( ( ( الفقهية ) ) ) وتجريد العناية وغيرهم # أحدهما له الرجوع وهو الصحيح جزم به في الكافي والوجيز والمنور وغيرهم ~~واختاره ابن عبدوس في تذكرته # والوجه الثاني لا يرجع صحح في التصحيح وقطع به القاضي وابن عقيل قاله ~~الحارثي وقدمه أبن رزين في شرحه وهذا في الإقالة إذا قلنا في فسخ أما إذا ~~قلنا إنها بيع فيمتنع حقه من الرجوع قاله في فوائد القواعد وهو ظاهر كلام ~~المصنف وغيره PageV04P489 # وقيل إن وهب ولديه فاشترى أحدهما من الأخرى ( ( ( الآخر ) ) ) ففي رجوعه ~~في الكل وجهان وإن أسقط حقه من الرجوع فاحتمالان في الانتصار م 6 وفي زيادة ~~متصلة روايتان م 7 وفي رجوع امرأة فيما وهبته زوجها بمسألة وقيل أو لا ~~روايتان م 8 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 6 قوله وإن أسقط حقه من الرجوع فاحتمالان في الانتصار انتهى # قال القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشي الفروع أظهرهما لا يسقط ~~لثبوته له بالشرع كإسقاط الولي حقه من ولاية النكاح وقد يترجح سقوطه لأن ~~الحق فيه مجرد حقه بخلاف ولاية النكاح فإنه حق عليه لله وللمرأة ولهذا يأثم ~~بعضله وهذا أوجه انتهى قلت وهو الصواب وليس كإسقاط الولي حقه من ولاية ~~النكاح ويأتي نظيرتها في الحضانة # مسألة 7 قوله وفي زيادة متصلة روايتان انتهى # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والكافي والمقنع والمحرر والشرح والنظم والحاوي الصغير والقواعد الفقهية ~~وتجريد العناية قال في الرعايتين والفائق وفي منع المتصلة صورة ومعنى ~~روايتان زاد في الكبرى كسمن وكبر وحبل وتعلم صنعة انتهى # إحداهما يمنع وهو الصحيح نصره الشيخ الموفق والشارح وصححه في التصحيح قال ~~في القاعدة الحادية والثمانين بعد إطلاق الروايتين والمنصوص عن أحمد في ~~رواية ابن منصور امتناع الرجوع انتهى ms1731 وهو الصواب # والرواية الثانية لا يمنع اختاره القاضي أصحابه ( ( ( وأصحابه ) ) ) قاله ~~الحارثي ونص عليه في رواية حنبل وقال في الكافي الخلاف هنا كالخلاف في ~~الرجوع على المفلس وقدم في المفلس عدم الرجوع واختاره ابن عبدوس في تذكرته ~~فقال ويشارك المتهب بالمتصلة وقال في القواعد على القول بجواز الرجوع لا ~~شيء على الأب للزيادة انتهى # فاختلفا لمن تكون الزيادة على القول بجواز الرجوع # مسألة 8 قوله وفي رجوع امرأة فيما وهبته زوجها بمسألته وقيل أو لا ~~روايتان انتهى PageV04P490 # وقيل ترجع إن وهبته لدفع ضرر فلم يندفع أو عوض أو شرط فلم يحصل فلو قال ~~هي طالق ثلاثا إن لم تبرئني فأبرأته صح وهل ترجع ثالثها ترجع إن طلقها ذكره ~~شيخنا وغيره م 9 وإن اختلفا في حدوث زيادة فوجهان م 10 + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + وأطلقهما ( ( ( والمنفصلة ) ) ) في المغني والمحرر ~~وشرح ابن منجا والرعية الكبرى وغيرهم # إحداهما لها الرجوع نص عليه في رواية عبد الله وجزم به في المنور ومنتخب ~~الآدمي وقواعد ابن رجب في القاعدة الخمسين بعد المائة قال في الرعاية ~~الصغرى وترجع المرأة بما وهبت زوجها بمسألته على الأصح واختاره ابن عبدوس ~~في تذكرته # والرواية الثانية ليس لها الرجوع وهو ظاهر كلام الخرقي وكثير من الأصحاب ~~وبه قطع القاضي في الجامع الصغير والشيخ في الكافي وابن أبي موسى وأبو ~~الخطاب وغيرهم واختاره أبو بكر والحارثي في شرحه وغيرهما وقدمه في الفصول ~~والمقنع والنظم والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وقال إنه أظهر وغيرهم # قلت الصواب عدم الرجوع إن لم يحصل لها منه ضرر من طلاق وغيره وإلا فلها ~~الرجوع والله أعلم # تنبيه قوله بمسألته وقيل أولا فقدم أنها لا ترجع إذا وهبته بغير مسألته ~~وهو المذهب اختاره أبو بكر وغيره وقاله القاضي في كتاب الوجهين وصاحب ~~التلخيص وغيرهما وقيل لها الرجوع أيضا وهو رواية عن أحمد وأطلقهما في ~~المغني والشرح والرعاية الكبرى # مسألة 9 قوله وإن قال هي طالق ثلاثا إن لم تبرئني فأبرأته صح وهل ترجع ~~ثالثها ترجع إن طلقها ذكره شيخنا وغيره ms1732 انتهى # قلت هذه المسألة داخلة في أحكام المسألة المتقدمة ولكن رجوعها هنا أكد ~~وأولى والله أعلم # مسألة 10 قوله وإن اختلفا في حدوث زيادة فوجهان انتهى # أحدهما القول قول من يمنعها وهو الصواب لموافقة دعواه الأصل PageV04P491 ~~والمنفصلة لابن وقيل لأب ولا ( ( ( الولد ) ) ) تمنع الرجوع كنقصه وفيها في ~~الموجز ( ( ( حدوثها ) ) ) رواية وإن وهبه متهب لابنه ففي رجوع أبيه وعدمه ~~ورجوعه إن رجع ابنه احتمالان ( م 12 11 ) + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + # والوجه ( ( ( و 12 ) ) ) الثاني القول ( ( ( مختصر ) ) ) قول الولد في ~~حدوثها ( ( ( تصرفه ) ) ) وهو بعيد # مسألة 11 و 12 قوله وإن وهبه متهب لابنه ففي رجوع أبيه وعدمه ورجوعه إن ~~رجع ابنه احتمالان انتهى يعني في كلام مسألة احتمالان إذا علم ذلك فذكر ~~مسألتين # المسألة الأولى 11 إذا وهب المتهب لابنه ولم يرجع فهل يرجع الجد أم لا ~~أطلق الخلاف # أحدهما لا يملك الجد والرجوع ( ( ( الرجوع ) ) ) وهو الصحيح من المذهب ~~قطع بع في المغني والمقنع وشرحه وشرح ابن منجا والشارح والمحرر والوجيز ~~وشرح ابن رزين وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير وشرح الحارثي والفائق وغيرهم وهو ظاهر ~~كلام غيرهم لاقتصارهم على الأب # والوجه الثاني له الرجوع وهو احتمال لأبي الخطاب قال في التلخيص وهو بعيد ~~قال الحارثي وهو كما قال وأبو الخطاب وهم انتهى # تنبيه قد ظهر لك بما تقدم أن في إطلاق المصنف الخلاف نظرا ظاهرا # المسألة الثانية 12 إذا رجع الابن في هبته التي وهبها أبوه له فهل للأب ~~الرجوع فيما رجع إلى ولده أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المغني والشرح # أحدهما يرجع وهو الصحيح جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمقنع والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن منجا والحارثي والفائق والوجيز ~~وغيرهم وقدمه ابن رزين في شرحه # والوجه الثاني لا يرجع وهو احتمال في الهداية وفيه قوة # تنبيه قد لاح لك أيضا مما تقدم أن في إطلاق المصنف الخلاف نظرا والله ~~أعلم PageV04P492 # وفي مختصر ابن رزين يرجع جد في وجه ورجوعه بقوله علم الولد أو لا ونقل ms1733 ~~أبو طالب لا يجوز عتقها حتى يرجع فيها ويردها إليه إذا قبضها أعتقها فظاهره ~~اعتبار قبضه وأنه يكفي وذكر جماعة في قبضه مع قرينه وجهين وكذا بيعه وعتقه ~~ولا ينفذ وليس الوطء بمجردة رجوعا وله أن يتملك خلافا لابن عقيل من مال ~~ولده مطلقا ما لم يضره نص عليه وعنه ما لم يجحف به جزم به في الكافي وفيه ~~وما لم يعطه ولدا آخر ونقله الشالنجي واحتج بأنه حين أخذه صار له فيعدل ~~بينهما وعنه له تملكه كله وقيل بل ما احتاجه وسأله ابن منصور وغيره يأكل من ~~مال ابنه قال نعم إلا أن يفسده فله القوت ولا يصح تصرفه فيه قبل تملكه على ~~الأصح وقال شيخنا ويقدح في أهليته لأجل الأذى سيما بالحبس وفي الموجز لا ~~يملك إحضاره مجلس حكم فإن حضر فادعى عليه فأقر أو قامت بينه لم يحبس ويملكه ~~بقبضه نص عليه مع قول أو نية ويتوجه أو قرينة وفي المبهج في تصرفه في غير ~~مكيل وموزون روايتان بناء على حصول ملكه قبل قبضه ويصح بعده ولو أراد أخذه ~~مع غناه فليس له أن يأبى عليه نقل الأثرم ولو كنت أنا لجبرته على دفعه إليه ~~على حديث النبي عليه السلام أنت ومالك لأبيك وهل يثبت لولده في ذمته دين أو ~~قيمة متلف أو غيره فيه وجهان ونصه لا م 13 وإن ثبت ففي ملكه إبراء نفسه نظر ~~قاله القاضي وذكر غيره + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 13 قوله وهل يثبت لولده في ذمته دين أو قيمة متلف أو غيره فيها ~~وجهان ونصه لا انتهى وأطلقها في الشرح والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم # أحدهما يثبت في ذمته لولده الدين ونحوه وهو صحيح وهو ظاهر كلامه في ~~المقنع والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في المغني قال ~~الحارثي ومن الأصحاب من يقول بثبوت الدين وانتفاء المطالبة ومنهم ( ( ( ~~منهم ) ) ) القاضي وأبو PageV04P493 لا يملكه كإبرائه لغريمه م 14 وقبضه ~~منه لأن الولد لم ( ( ( يملك ) ) ) يملكه ( ( ( الأب ) ) ) ولو أقر بقبض ~~دين ابنه فأنكر رجع على غريمه ms1734 وهو على الأب ( ( ( الأبد ) ) ) نقله مهنا ~~فظاهره لا يرجع إن أقر الابن وليس له طلبه ومثله وارثه وفيه وجه # وفي الانتصار فيمن قتل ابنه إن قلنا الدية لوارث طالبه وإلا فلا وإن ~~المباح يحرم إتلافه عبثا ولا يضمنه فإن مات ففي أخذه عين ماله وقال في ~~المبهج أو بعضه ولم ينقد ثمنه روايتان م 15 وما قضاه في مرضه أو وصى بقضائه ~~فمن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الخطاب ( ( ( رأس ) ) ) وابن ~~عقيل والمصنف انتهى ( ( ( يسقط ) ) ) # واختاره ( ( ( بموته ) ) ) المجد ( ( ( ونصه ) ) ) في شرحه ( ( ( يده ) ) ~~) وقدمه المصنف أيضا فيما إذا أولد أمة ابنه أنه يثبت قيمتها في ذمته ذكره ~~في باب أمهات الأولاد # والوجه الثاني لا يثبت وهو ظاهر ما قدمه في الكافي قال الحارثي وهو الأصح ~~وجزم به أبو بكر وابن ألبنا وهو المنصوص عن أحمد وتأول بعضهم النص # قلت قال الشيخ في المغني يحتمل أن يحمل النص عن أحمد وهو قوله إذا مات ( ~~( ( حازه ) ) ) الأب ( ( ( لنفسه ) ) ) بطل دين الابن وقوله من أخذ من مهر ~~ابنته شيئا فأنفقه ليس عليه شيء ولا يؤخذ من بعده على أن أخذه له وإنفاقه ~~إياه دليل على قصد التملك انتهى # مسألة 14 قوله وإن ثبت ففي ملكه إبراء نفسه نظر قاله القاضي وذكر غيره لا ~~يملكه كإبرائه لغريمه انتهى # قال الشيخ تقي الدين يملك الأب إسقاط دين الابن عن نفسه انتهى قلت الصواب ~~عدم الملك لذلك كما قاله غير القاضي وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب أيضا # مسألة 15 قوله فإن مات ففي أخذ عين ماله وقال في المبهج أو بعضه ولم ينقد ~~ثمنه روايتان انتهى وأطلقهما في المبهج والرعاية الكبرى وشرح الحارثي ~~والفائق # إحداها له الأخذ وهو الصحيح وقد قدم الشيخ في المغني أن الأب إذا مات ~~يرجع الابن في تركته بدينه لأنه لم يسقط عن الأب وإنما تأخرت المطالبة ~~انتهى PageV04P494 رأس ماله وإلا لم يسقط بموته ونصه يسقط كحبسه به فلا ~~يثبت كحياته ويطلبه بنفقته وفي الرعاية وعين في يده نقل ابن ( ( ( العين ) ~~) ) الحكم ( ( ( بطريق ) ) ) ما حازه لا يأخذه ms1735 حيا ( ( ( فيحتمل ) ) ) ولا ~~ميتا ( ( ( تكون ) ) ) وإن كان ( ( ( الرواية ) ) ) بعينه إذا حازه ( ( ( ~~بعدم ) ) ) لنفسه ( ( ( الثبوت ) ) ) ونقل أبو داود فيمن أعطى بعض ولده ~~مالا ليسوي بينهم ثم اقترضه ثم مات قال ما وجدوه بعينه فهو ما لهم عليه وما ~~استهلكه فلا يكون للولد على أبيهم دين وكان قال قبل ذلك يسقط عن الميت دين ~~ولده والأم كأب في تسوية فقط نص عليه وفي الإفصاح والواضح وغيرهما ورجوع ~~وهو ظاهر كلام الخرقي قاله في الموجز واختاره القاضي يعقوب والشيخ وقيل ~~وتملك ونصوصه لا تتملك ولا تتصدق قال وهي أحق بالبر منه ويتوجه رواية مخرجة ~~ومن رواية ثبوت ولاية لجد وإجباره أن يكون كأب في كل شيء ما لم يخالف غ ( ( ~~( ع ) ) ) كالمر ( ( ( كالعمريتين ) ) ) بين وهدية كهبة وكذا صدقة ونقل ~~المروذي وحنبل لا رجوع وفي عيون المسائل والمستوعب وغيرهما لا يعتبر في ~~الهدية قبول للعرف بخلاف الهبة ووعاء هدية كهي مع عرف ومن أهدى ليهدى إليه ~~أكثر فنقل صالح أن أباه ذكر قول الضحاك لا بأس به لغير النبي عليه السلام # ونقل أبو الحارث فيمن سأل الحاجة فسعى معه فيها فيهدى له قال إن كان شيء ~~من البر وطلب الثواب كرهته له ونقل صالح فيمن رد الوديعة فيهدى له إن علم ~~أنه لأداء أمانته لم يقبل إلا أن يكافئه ونقل يعقوب لا ينبغي للخاطب إذا ~~خطب لقوم أن يقبل لهم هدية فهاتان روايتان واختار شيخنا التحريم قال وهو ~~المنقول عن السلف والأئمة الأكابر قال ورخص فيه بعض المتأخرين جعله من باب ~~الجعالة # وقال أبو داود باب الهدية للحاجة ثم روى من رواية القاسم وحديثه حسن عن ~~أبي أمامه مرفوعا من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابا + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + قلت إذا كان في الدين ففي العين بطريق أولى ~~وأحرى قال في الكافي قاله بعضه أصحابنا وهذا إذا صار إلى الأب بغير تمليك ~~ولا عقد معاوضة فأما إن صار إليه بنوع من ذلك فليس له الأخذ قولا واحدا ~~والله أعلم # والرواية الثانية ليس له أخذه ms1736 وهو ظاهر ما قدمه في الكافي فيحتمل أن تكون ~~هذه الرواية على القول بعدم الثبوت وهو بعيد فهذه خمس عشرة مسألة ~~PageV04P495 عظيما من أبواب الربا # وكان الزجاج أدب القاسم بن عبيد الله فلما تولى الوزارة كان وظيفته عرض ~~القصص وقضاء الأشغال ويشارط ويأخذ ما مكنه ( ( ( أمكنه ) ) ) قال ابن ~~الجوزي في المنتظم يجب على الولاة إيصال قصص أهل الحوائج فإقامة من يأخذ ~~الجعل على هذا حرام فإن كان الزجاج لا يعلم ما في هذا فهو جهل وإلا فحكايته ~~في غاية القبح فنعوذ بالله من قلة الفقه ويتوجه احتمال ولعله ظاهر كلام ابن ~~الجوزي إن وجب عليه حرم وإلا فلا والله سبحانه وتعالى أعلم PageV04P496 = ~~كتاب الوصايا # تصح مطلقة ومقيدة من مكلف قال في الكافي لم يعاين الموت وش قال لأنه لا ~~قول له والوصية قول ولنا خلاف هل تقبل التوبة ما لم يعاين الملك أو مادام ~~مكلفا أو ما لم يغر غر فيه أقول ( ( ( أقوال ) ) ) م 1 + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + = كتاب الوصايا مسألة 1 قوله ولنا خلاف هل تقبل التوبة ~~ما لم يعاين الملك أو ما دام مكلفا أو ما لم يغر غر فيه ثلاثة أقوال # أحدها تقبل ما لم يغر غر لما روى الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في ~~صحيحه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقبل ~~توبة العبد ما لم يغر غر قال ابن رجب في كتاب اللطائف فمن تاب قبل أن يغر ~~غر قبلت توبته وقدمه لأن الروح تفارق القلب عند الغرغرة فلا يبقى له نية ~~ولا قصد # والقول الثاني تقبل ما لم يعاين الملك وهو قول الحسن ومجاهد وغيرهما # وقد خرج ابن ماجة عن أبي موسى قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم متى ~~تنقطع معرفة العبد من الناس قال إذا عاين يعني الملك وروى ابن أبي الدنيا ~~بإسناده عن علي قال لا يزال العبد في مثلة ( ( ( مهلة ) ) ) من التوبة ما ~~لم يأته ملك الموت يقبض روحه فإذا نزل ملك الموت فلا توبة ms1737 حينئذ وبإسناده ~~عن ابن عمر قال التوبة مبسوطة ما لم ينزل سلطان الموت وروي في كتاب الموت ~~عن أبي موسى قال إذا عاين الميت الملك ذهبت المعرفة # وعن مجاهد نحوه وقدمه ابن حمدان في آداب الرعايتين ونهاية المبتدين في ~~أصول الدين والمصنف في الآداب الكبرى والوسطى والشيخ عبد الله كتيلة في ~~كتاب العدة # والقول الثالث تقبل توبته ما دام مكلفا وهو قوي والصواب قبولها ما دام ~~عقله PageV04P497 # وفي ( ( ( ثابتا ) ) ) مسلم وغيره يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال أن ~~تصدق وأنت تصحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى حتى إذا بلغت الحلقوم قلت ~~لفلان كذا ولفلان كذا إلا وقد كان لفلان ومعنى بلغت الحلقوم بلغت الروح قال ~~في شرح مسلم إما من عنده أو حكاية عن الخطابي والمراد قاربت بلوغ الحلقوم ~~إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق ~~الفقهاء # وقيل غير سفيه ومن بالغ عشرا في المنصوص وفي مميز روايتان م 1 + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + ثابتا وإلا فلا # وقد ذكر المصنف في أول الباب الذي يلى هذا ما يتعلق بمن تحقق أنه يموت ~~سريعا وتأتي هذه الأقوال استطرادا في كتاب الجنايات والأقوال الثلاثة قريب ~~بعضها من بعض ( ( ( معتقل ) ) ) وقد ( ( ( لسانه ) ) ) ذكرها ( ( ( بإشارة ~~) ) ) ابن ( ( ( مفهومة ) ) ) حمدان وغيره # مسألة 2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + قوله وفي مميز روايتان ~~انتهى # يعني إذا لم يجاوز العشر وأطلقهما أبو بكر عبد العزيز وصاحب المستوعب ~~والمقنع والحاوي الصغير والفائق وتجريد العناية وغيرهم # إحداهما لا يصح وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الوجيز وصححه في التصحيح قال ~~ابن أبي موسى لا تصح وصية الغلام لدون عشر ولا إجازته قولا واحدا واختاره ~~أبو بكر وقدمه في المحرر والرعايتين والنظم وشرح ابن رزين وغيرهم وجزم به ~~في المنور ومنتخب الآدمي واختاره ابن عبدوس في تذكرته قال الحارثي وتبعه في ~~القواعد الأصولية هذا الأشهر # والرواية الثانية يصح وهو الصحيح قال القاضي وأبو الخطاب تصح وصية الصبي ~~إذا عقل قال الشيخ في العدة وتصح الوصية من الصبي إذا عقل وقطع به البعلي ~~وهو ms1738 الصواب وصححه في الخلاصة وقدمه في المذهب والكافي وإدراك الغاية وغيرهم ~~قال الحارثي لم أجد هذه منصوص ( ( ( منصوصة ) ) ) عن أحمد PageV04P498 # لا من معتقل لسانه بإشارة مفهوم نص عليه كقادر ويتوجه فيه وجه وقيل بلى ~~كأخرس وكذا إقراره ونصه يصح بخطه الثابت بإقرار ورثة أو بينة وعكسه ختمها ~~والإشهاد عليها فيخرج فيها رويتان ونقل أبو داود فيمن كتب وصيته وأشهد ~~عليها ومعه أخوه فقال وصيتي على مثل وصيتك ليس ذا بشيء ونقل أيضا ما أدري ~~ثم قال للسائل من ورثه قال أنا قال فأنفذها # وتتوجه الصحة مع علمه ما فيها وإلا فالروايتان وتصح ممن لا وارث له وقيل ~~ومع ذي رحم بماله وعنه بثلثه فعلى الأولى لو ورثه زوج أو زوجة ور ( ( ( ورد ~~) ) ) بطلت بقدر فرضه من ثلثيه فيأخذ الوصي الثلث ثم ذو الفرض من ثلثيه ثم ~~يتمم الوصية منهما وقيل لا يتمم كوارث بفرض ورد وعليها بيت المال جهة مصلحة ~~لا وارث ولو وصى أحدهما الآخر ( ( ( لآخر ) ) ) فله على الأولى كله إرثا ~~ووصية وقيل لا تصح الوصية وعلى الثانية ثلثه وصية ثم فرضه والبقية لبيت ~~المال # وتستحب مع غنانه ( ( ( غناه ) ) ) عرفا وقال الشيخ مع فضله عن غنى ورثته ~~بخمسه وقيل بثلثه وفي الإفصاح يستحب بدونه وذكر جماعة بخمسة لمتوسط وذكر ~~جماعة أنه من ملك فوق ألف إلى ثلثه ونقل أبو طالب إن لم يكن لهم مال كثير ~~ألفان أو ثلاثة أوصى بالخمس ولم يضيق على ورثته وإن كان مال كثير فبالربع ~~أو الثلث ونقل ابن منصور دون ألف فقير لا يوصي بشيء # قال أصحابنا فقير ويكره لفقير قال جماعة وارثه محتاج قال في التبصرة رواه ~~ابن منصور وأطلق في الغنية استحباب الوصية بالثلث لقريب فقير لا يرث فإن ~~كان غنيا فلمسكين وعالم ودين قطعه عن السبب القدر وضيق الورع عليهم الحركة ~~فيه وانقلب السبب عندهم فتركوه ووثقوا بالحق واشتاقت أقسامهم إليه بلا تبعة ~~ولا عقوبة طوبى لمن أنالهم أو خدمهم أو أمن على دعائهم أو أحسن القول فيهم ~~لأنهم أهل ms1739 الله وخاصته # فهل يدخل على الملك إلا بخاصته وكذا قيد في المغني استحبابها لقريب بفقره ~~مع أن دليله يعم وعنه تجب لقريب لا يرثه اختاره أبو بكر وفي التبصرة عنه ~~وللمساكين ووجوه البر وسبق قبل الفصل الآخر في الوقف ما يتعلق بهذا ~~PageV04P499 و لا يجوز لوارثه بثلثه ولا بأكثر منه لغيره نص عليه # وفي التبصرة يكره وعنه في صحته من كل ماله نقله حنبل ويصح على الأصح ~~بإجازة الورثة لهما بعد موت الموصي كالرد وعنه وقبله في مرضه خرجها القاضي ~~أبو حازم من إذن الشفيع في الشراء ذكره في النوادر وأختاره صاحب الرعاية ~~وشيخنا وهي تنفيذ لصحتها بلفظها وبقوله أمضيت فلا يرجع مجيز والد وولاؤه ~~للموصي ويلزم بغير قبوله وقبضه ولو من سفيه ومفلس ومع كونه وفقا ( ( ( وقفا ~~) ) ) على مجيزه ومع جهالة المجاز ويزاحم بمجاز لثلثه للذي لم يجاوزه لقصده ~~تفضيله كجعله ( ( ( كجمله ) ) ) الزائد لثالث وكوصية بمائة وبمائتين ~~وثلاثمائة فنصف وثلث من خمسة لرب النصف ثلاثة وللآخر سهمان نقله أبو الحارث # أجازوا أو ردوا بخلاف وصيته بماله وبمثله لواحد وبماله لآخر إن سلم لعدم ~~تصور صحة الزائد والنصف يصح إن اجازوا وقياس المذهب يقسم المال مع الإجازة ~~والثلث مع الرد ثلثان وثلث ويأتي في عمل الوصايا وعنه هبة مبتداه وأطلقها ~~أبو الفرج وخصها في الانتصار بالوارث فينعكس الحكم ولا يزاحم بمجاوز ~~لبطلانه # وأجازته في مرضه من راس المال في أحتمال في الانتصار وقال غيره من ثلثه ~~كمحاباة صحيح في بيع خيار ثم مرض زمنه وأذن في قبض هبة لا خدمته لأنها ليست ~~مالا متروكا ومن أجازها بجزء مشاع وقال ظننت قله المال قبل لأنه الأصل وحلف ~~ورجع بزائد على ظنه وقيل لا كما لو قال المجاز عينا أو مبلغا مقدرا وظن ~~بقية المال كثيرا وفيه وجه قال شيخنا وإن قال ظننت قيمته ألفا فبان أكثر ~~قبل وليس نقصا للحكم بصحة الإجازة ببينه أو إقرار قال وإن أجاز وقال أردت ~~أصل الوصية قبل وله الرجوع في وصيته نحو فسخت أو هو ms1740 لورثتي أو ما أوصيت به ~~لزيد فلعمرو نص عليه ولو أوصى به لعمرو ولم يرجع فبينهما وقيل للثاني ونقل ~~الاثرم يؤخذ بآخر الوصية # وفي التبصره للأول وأيهما مات فهو للآخر وإن وصى بثلثه ثم بثلثه لآخر ~~فمتغايران وفي الرد يقسم الثلث بينهما ولو رهنه أو كاتبه أو دبره أو أوجبه ~~في بيع أو هبة فلم يقبل أو عرضه لبيع أو رهن أو وصي ببيعه أو هبته أو خلطه ~~بما لا يتميز PageV04P500 أو أزال اسمه أو زال هو أو بعضه فرجوع كبيع وهبة # وقيل لا كإيجاره وتزويجه ولبسه وسكناه وكوصيته بثلث ماله فيتلف أو يبيعه ~~ثم يملك مالا وإن جحده أو خلط صبرة ( ( ( بصرة ) ) ) موصي بقفيز منها ~~بغيرها بخير وقيل مطلقا أو عمل الثوب قميصا أو الخبز فتيتا أو نسجه أو ضرب ~~النقرة أو ذبح الشاة أو بنى أو غرس فوجهان م 3 5 وذكرهما أبن رزين في وطئه ~~وإن بنى فيها وارث وخرجت من ثلثه فقيل + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + # مسألة 3 5 قوله وإن جحده أو خلط صبرة موصي ( ( ( موص ) ) ) يقصير ( ( ( ~~بقفيز ) ) ) منها بغيرها بخير وقيل مطلقا أو عمل الثوب قميصا أو الخبز ~~فتيتا أو نسجه أو ضرب النقرة أو ذبح الشاة أو بنى أو غرس فوجهان أنتهى في ~~هذا الجملة مسائل # المسألة الأولى 3 إذا جحد الوصية فهل يكون رجوعا أم لا أطلق الخلاف ~~وأطلقه في المغني والمقنع والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن منجا ~~والحارثي وغيرهم # أحدهما ليس برجوع وهو الصحيح صححه في التصحيح وغيره وبه قطع في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم وقدمه في الكافي وهو الصواب # والوجه ( ( ( الوجه ) ) ) الثاني هو رجوع صححه الناظم وقيد الخلاف بما ~~إذا علم والظاهر أنه مراد من أطلق # المسائلة الثانية - 4 إذا خلط الصبرة الموصى بفقير ( ( ( بقفيز ) ) ) ~~منها بغيرها بخير منها فهل يكون ذلك رجوعا أم لا أطلق الخلاف # أحدهما لا يكون رجوعا وهو الصحيح قال في الهداية فإن أوصى بطعام لخلطه ( ~~( ( فخلطه ) ) ) بغيره لم يكن رجوعا وبه قطع في المذهب والمستوعب والكافي ms1741 ~~والمقنع والمحرر وشرح أبن منجا وغيرهم وقدمه في المغني والشرح وشرح أبن ~~رزين وشرح الحارثي وصححه في الخلاصة ولم يقيده أكثرهم بالخيرية بل أطلقوا ~~فشمل الخيرية وغيرها وصرح به في المغني والشرح وشرح أبن رزين والحاوي ~~فقالوا سواء كان دونه أو مثله أو خيرا منه PageV04P501 يرجع بقيمة البناء ~~وقيل لا م 6 ويضمن ما نقضها وإن جهل الوصية فله قيمته غير + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + # والوجه الثاني يكون رجوعا اختاره صاحب البلغة والرعايتين والحاوي ويأتي ~~كلامهما قال الحارثي وهو مفهوم إيراد القاضي في المجرد انتهى # وصرحوا بالخيرية وصححه الناظم فيما إذا خلطه بمثله وأطلقهما في القاعدة ~~الثانية والعشرين وقال هما مبنيان على أن الخلط هل هو استهلاك أو اشتراك ~~فإن قلنا هو اشترك لم يكن رجوعا وإلا كان رجوعا انتهى # قلت الصحيح من المذهب أن الخلط اشتراك فيكون موافقا لما قاله في المغني ~~والكافي والمقنع والمحرر وغيرهم فلا يكون رجوعا وقال في الرعايتين والحاوي ~~الصغير وإن وصى بقفيز منها ثم خلط بخير منها فقد رجع وإلا فلا وزاد في ~~الكبرى قلت إن خلطها بأردأ منها صفة فقد رجع وإن خلطها بمثلها في الصفة فلا ~~انتهى # وقال في البلغة ولو أوصى له بقفيز من صبرة ثم خلطها بغيرها لم يكن رجوعا ~~إلا أن يخلطها بخير منها فيكون رجوعا انتهى # تنبيه تلخص أن صاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع ~~والمحرر والشرح وابن رزين وابن منجا والحارثي وغيرهم قالوا لم يكن ذلك ~~رجوعا ولم يقيده البعض بالخيرية ولا عدمها وقيده البعض كما تقدم والإطلاق ~~موافق للقول الثاني الذي ذكره المصنف بالنسبة إلى التقييد وعدمه وقيده صاحب ~~البلغة والرعايتين والحاوي وغيرهم بالخيرية وهو موافق لما قدمه المصنف في ~~تقديم المصنف الخيرية على الإطلاق مع أن الذي أطلقوا أكثر الأصحاب الذين ~~قيدوا أقل وهو صاحب البلغة وتبعه ابن حمدان وصاحب الحاوي شيء والله أعلم # بل الأولى له أن يجعل محل الخلاف المطلق مع الإطلاق ويقدمه ويجعل التقيد ~~بالخيرية طريقة يؤخره عكس ما عمل والظاهر أنه تابع صاحب التلخيص ms1742 وترجح عنده ~~فقدمه # المسألة الثالثة 5 إذا عمل الثوب قميصا والخبز فتيتا أو نسج الغزل أو ضرب ~~النقرة أو ذبح الشاة أو بنى أو غرس فهل يكون ذلك رجوعا أم لا أطلق الخلاف ~~وأطلقه في PageV04P502 مقلوع وإن زاد فيه عمارة ففي أخذها وجهان م 7 # قال في التبصرة لا يأخذ نماء منفصلا وفي متصل وجهان وهي كبيع فيما + + + ~~+ + + + + + + + + + + + الرعايتين والحاوي والفائق وأطلقه في الكافي ~~والنظم في البناء والغرس # أحدهما يكون رجوعا وهو الصحيح اختاره الشيخ الموفق والشارح وصححه في ~~التصحيح فيما إذا جعل الخبز فتيتا ونسج الغزل ونحوه مما ذكره المقنع وجزم ~~به في الوجيز وصححه في النظم في غير البناء والغرس وقدمه في الكافي وغيرهما ~~وصححه الحارثي فيهما وصحح في المحرر فيما إذا ( ( ( يتبع ) ) ) أزال ( ( ( ~~العين ) ) ) اسمه فطحن الحب ونسج الغزل أنه رجوع # والوجه الثاني لا يكون رجوعا اختاره أبو الخطاب وقدمه في الهداية والمذهب ~~والمستوعب وغيرهم قال في الخلاصة لا يكون رجوعا في الأصح # مسالة 6 قوله أن بنى فيها وارث وخرجت من ثلثة فقيل يرجع بقيمة البناء # أحدهما يرجع على الموصي له بقيمة البناء قدمه في الرعاية الكبرى قلت ~~الصواب انه باق على ملك الوارث ولا يلزم الموصي له دفع قيمة البناء هذا إذ ~~لم يعلم الوارث أنه يخرج من الثلث فإن كان يعلم فهو قريب من التصرف في ملك ~~غيره بغير إذنه والله أعلم # والوجه الثاني لا يرجع وعليه أرش ما نقص من الدار عما كانت عليه قبل ~~عمارته قلت الذي ينبغي أنه يرجع عليه بالأرش قولا واحدا ولذا لم يذكر ~~المصنف وإنما محل الخلاف في الرجوع بقيمة بناء والله أعلم # مسألة 7 قوله وإن زاد فيه عمارة يعني الموصي ففي أخذها وجهان انتهى ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والشرح ~~وشرح ابن منجا والحارثي والقواعد الفقهية وغيرهم # أحدهما يأخذه الموصى له قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير # والوجه الثاني يأخذه الورثة صححه في التصحيح والنظم وهو الصواب فهذه سبع ~~مسائل في هذا الباب PageV04P503 يتبع ms1743 العين ونقل ابن صدقة فيمن وصى بكرم ~~وفيه جمل فهو للموصى له ونقل غيره أن كان يوم وصى به له فيه جمل فهو له قال ~~في عيون المسائل ولا يلزم الوارث سقي ثمرة موصي بها لأنه لم يضمن تسليم هذه ~~الثمرة إلى الموصى له بخلاف البيع وإن قال أن قدم زيد فله وصية عمرو فقدم ~~في حياته وقيل وبعدها فله والله أعلم PageV04P504 $ باب تبرع المريض # تبرعه في مرض موته المخوف وقال في الانتصار في التيمم أو غير مخوف بنحو ~~هبة ومحاباة وقيل وكتابة كوصية واختلف فيها كلام أبي الخطاب وكذا وصيته ~~بكتابته وإطلاقها بقيمته وخرج ابن عقيل والحلواني من مفلس رواية ينفذ عتقه ~~ولو علق صحيح عتق عبده فوجد شرطه في مرضه فمن ثلثه في الأصح # المخوف ( ( ( والمخوف ) ) ) كبر سام ووجع قلب ورئة وإسهال لا يستمسك أو ~~معه دم وفي المغني أو زحير وحمى مطبقة وقولنج وهيجان صفراء أو بلغم ورعاف ~~أو قيام دائم وأبتداء فالج وما قاله طبيبان عدلان وقيل أو واحد لعدم + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + وذكر ابن رزين المخوف عرفا أو بقول عدلين ~~والمرض الممتد كسل وجذام فإن قطع صاحبه وعنه أو لا فمن ثلثه والحاضر التحام ~~قتال أو هيجان بحر وأو وقوع طاعون أو هو أسير من عادته القتل وعنه أولا أو ~~قدم ليقتل أو حبس له كمريض وعنه لا والحامل عند الطلق نص عليه وعنه لنصف ~~سنة كمريض حتى تنجو من نفاسها والأشهر مع علم ( ( ( ألم ) ) ) لا بعض مضغة # وفي المغني ألا مع ألم وحكم من ذبح أو أبينت حشوته وهي أمعاؤه لا خرقها ~~وقطعها فقط ذكره الشيخ وغيره كميت في حكمه ذكره الشيخ وغيره في الحركة في ~~الطفل وفي الجناية وقال هنا لا حكم لعطيته ولا لكلامه ومراده أنه كميت # وذكر الشيخ أيضا في فتاويه أن خرجت حشوته ولم تبن ثم مات ولده ورثه وأن ~~أبينت فالظاهر يرثه لأن الموت زهوق النفس وخروج الروح ولم يوجد ولأن الطفل ~~يرث ويورث بمجرد أستهلاله وأن كان لا يدل على حياة ms1744 أثبت من حياة هذا # وظاهر هذا من الشيخ أن من ذبح ليس كميت مع بقاء روحه ويأتي في الجناية في ~~أن قطع حشوته أو مريئه أو ودجيه قتل ومن جرح موحيا فكمريض مع ثبات عقله وفي ~~الرعاية وأن فسد عقله وقيل أو لا لم يصح وفي الترغيب من قطع بموته كقطع ~~حشوته وغريق ومعاين كميت PageV04P505 # وهذا يوافق ما ذكره هو وغيره في الجناية وسيأتي ويصح معاوضة مريض بثمن ~~مثله وعنه مع وارث بإجازة اختاره في الانتصار لفوات حقه من المعين وقال ~~شيخنا فيمن اجر الموقوف لأجنبي كفضولي ومثلها وصيته لكل وارث بمعين بقدر ~~حقه ويصح وقفه كذلك بالإجازة لأنه تحبيس ولا يحصل من الإرث # ويتوجه الخلاف في جعله ( ( ( جملة ) ) ) كهبة ولو كان الوارث واحدا في ~~التي قبلها صح وهنا يعتبر إجازته ولا يؤثر إلا بعد موت الواقف فلو مات ~~الموقوف عليه قبله ثم مات الواقف ( ( ( لواقف ) ) ) والوقف منجز صح في ثلثه ~~على الأشهر وهل لمريضة تزوجت بدون مهرها نقصه فيه وجهان وجزم به في الترغيب ~~ليس لها كإجارتها نفسها بمحاباة م 1 ويتوجه فيها كمهر وزيادة مريض على مهر ~~المثل من ثلثه نص عليه وعنه لا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ ~~باب تبرع المريض # مسألة 1 قوله وهل لمريضة تزوجت بدون مهرها نقصه فيه وجهان وجزم في ~~الترغيب ليس لها كإجارتها نفسها بمحاباة انتهى # قال في الرعاية الكبرى ومن تزوج مريضة بدون مهر مثلها فهل لها ما نقص قلت ~~يحتمل وجهين انتهى وهما الوجهان اللذان ذكرهما المصنف فإذن في إطلاق المصنف ~~نظر لأن الوجهين اللذين ذكرهما ابن حمدان إنما ذكرهما تخريجا من عنده لا ~~أنهما للأصحاب # إذا علم ذلك فالصواب ليس لها إلا ما سمى كما قاله في الترغيب والله أعلم # تنبيه قوله ومن وهب أو وصى لوارث فصار غير وارث عند الموت صحت وعكسه ~~بعكسه اعتبارا بالموت انتهى # ناقص ( ( ( ناقض ) ) ) المصنف هذا في كتاب الإقرار فقال وإن أقر لوارث ~~فصار عند الموت أجنبيا أو عكسه أعتبر بحال الإقرار لا الموت على الأصح فيصح ~~في ms1745 الثانية دون الأولى ثم قال وكذا الحكم إن أعطاه وهو غير وارث ثم صار ~~وارثا ذكره في الترغيب وغيره انتهى # فجعل العطية كالإقرار فاعتبر حالة الإقرار وجعل الهبة وهي نوع من العطية ~~من PageV04P506 يستحقها صححها ابن عقيل وغيره قال أحمد كوصية لوارث # قال في الانتصار له لبس ناعم وأكل طيب لحاجته وإن فعله لتفويت الورثة منع ~~وفيه يمنعه إلا بقدر حاجته وعادته وسلمه أيضا لأنه لا يستدرك كإتلافه وجزم ~~به الحلواني وغيره وأبن شهاب قال لأن حق وارثه لم يتعلق بعين ماله ولو قضى ~~بعض غرمائه وتفي تركته ببقيه دينه صح ونصه مطلقا ولا يبطل تبرعه بإقراره ~~بدين في المنصوص ولو باع من أجنبي بمحاباة عبدا قيمته ثلاثون بعشرة فلم يجز ~~الورثة فله ثلثه بالعشرة وثلثه بالمحاباة لنسبتهما من قيمته فصح بقدر ~~النسبة وعنه يصح في نصفه بنصف ثمنه لنسبة الثلث من المحاباة فصح بقدر ~~النسبة # أختاره في المغني والمحرر ولا شيء للمشتري سوى الخيار وعنه يصح البيع ~~ويدفع بقية قيمته عشرة أو يفسخ ولو كان وارثا صح البيع على الأصح في ثلثه ~~ولا محاباة وعلى الثالثة يدفع بقية قيمته عشرين أو يفسخ ولو أفضى إلى إقالة ~~في سلم بزيادة أو بأفضل تعينت الوسطى كبيعه قفيز حنطة قيمته ثلاثون بقفيز ~~حنطة قيمته عشرة أو سلفه عشرة في قفيز حنطة ثم أقاله وقيمته ثلاثون في مرضه ~~ولو حابى أجنبيا أخذ شفيعه الوارث بالشفعة في الأصح # | فصل من وهب أو وصى لوارث فصار غير وارث عند الموت صحت وعكسه بعكسه ~~اعتبارا بالموت # فلو وهب مريض ماله لزوجته ولا يملك غيره فماتت قبله عملت بالجبر لقطع ~~الدور فتقول صحت هبته في شيء ورجع إليه بإرثه نصفه ويبقى لورثته المال إلا ~~نصف شيء يعدل شيئين أجبر المال بنصف شيء وقابل وأبسط الشيئين ونصفا خمسة ~~فالشيء الذي صحت فيه الهبة خمسا المال فلورثته أربعة أخماس ماله ولورثتها ~~خمسة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + باب تبرع المريض كالوصية ~~فاعتبر الموت وهذا المعتمد عليه وكان الأولى والأحرى للمصنف أن يذكر كلام ~~صاحب ms1746 الترغيب وغيره في باب تبرع المريض عقب المسألة ليعلم أن فيها خلافا لا ~~يقطع في مكان بشيء ويقطع بضده في غيره والله أعلم PageV04P507 # ولو أعتق ذا رحم أو أعتق أمة وتزوجها عتق وترثه في المنصوص وكذا لو اشترى ~~من يعتق عليه وعنه من رأس ماله ويرثه اختاره جماعة وقيل لا تصح من مديون ~~وقيل بلى ويباع فعلى الأول لو اشترى أباه ولا يملك غيره وترك ابنا عتق ثلثه ~~على الميت وولاؤه له وورث بثلثه الحر ثلث سدس بقيته من نفسه ولا ولاء عليه # وبقية ثلثيه يرثها الابن يعتق عليه وله ولاؤه ويصح ظاهرا ويحرم تزويجه ~~أمته المعتقة حتى يبرأ ولو أعتق أمة قيمتها مائة وله مائتان ونكحها بمائة ~~مهر مثلها صح عتقه ونكاحها ( ( ( ونكاحه ) ) ) وقيل ولها المهر وفي إرثها ~~الوجهان ويحرم وطئ متهب حتى يبرأ أو يموت وفي الخلاف له التصرف # وفي الانتصار والوطء ولو أقر أنه أعتق في صحته ذا رحم ( ( ( رحمه ) ) ) ~~أو ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية فمن رأس ماله وورثا في المنصوص فيهما فلو ~~اشترى ابنه بخمسمائة ويساوي ألفا فقدر المحاباة من رأس ماله ولو اشترى من ~~يعتق على وارثه صح وعتق على وارثه وإن دبر ابن عمه عتق والمنصوص لا يرث وإن ~~قال أنت حر في آخر حياتي عتق # والأشهر يرث وليس عتقه وصية له فهو وصية لوارث ولو علق عتق عبده بموت ~~قريبه لم يرثه ذكره جماعة قال القاضي لأنه لا حق له فيه ويتوجه الخلاف ولو ~~ادعى الهبة أو العتق في الصحة فأنكر الورثة قبل قولهم نقله مهنا في العتق ~~ولو قال وهبتنى زمن كذا صحيحا فأنكروا قبل قوله ولو كان مهرها عشرة آلاف ~~فقالت في مرضها مالي عليه إلا ستة فالقضاء ما قضت نقله ابن إبراهيم # | فصل إذ عجز ثلثه عن عطايا ووصايا # بدئ بالعطايا الأول فالأول ثم بالوصايا متقدمها ومتأخرها سواء فلو تبرع ~~بثلثه ثم اشترى أباه صح ولم يعتق عليه إذا قلنا يعتق من ثلثه ويعتق على ~~وارثه ولم ms1747 يرث وعنه ويقسم بين الكل بالحصص مطلقا وعنه يقدم العتق # وتخالف العطية الوصية في أنه لا نملك ( ( ( يملك ) ) ) الرجوع فيها ~~ويقبلها عند PageV04P508 وجودها ويثبت ملكه من حينها فإذا خرجت من ثلثه عند ~~موته تبينا ثبوته وإلا فله منها بحسب خروجه ونماؤها يتبعها فلو أعتق في ~~مرضه عبدا لا يملك غيره فكسب قبل موته مثل قيمته دخله الدور # فنقول أبدا عتق منه شيء وللورثة شيآن ( ( ( شيئان ) ) ) مثلا ما عتق منه ~~وله من تسبه ( ( ( كسبه ) ) ) الذي استحقه بجزئه الحر شيء لأنه هنا مثله ~~فصار العبد وقيمته يعدل أربعة أشياء فالشيء إذن نصف العبد فيعتق نصفه وله ~~نصف كسبه وللورثة نصفهما # والعطية كالوصية إلا في أربعة أشياء المذكورة ويخرج وصية ثم وارثه لا ~~حاكم في المنصوص ثم حاكم الواجب كحج وغيره ومثله وصية بعتق في كفارة تخيير ~~من رأس ماله وتبرعه من ثلث باقيه ونقل ابن إبراهيم في حج لم يوص به وزكاة ~~وكفارة من الثلث # ونقل ابن صدقة فيمن أوصته ( ( ( أوصت ) ) ) في مضرها ( ( ( مرضها ) ) ) ~~لزوجها بمهرها هذه وصية لوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة قيل فأوصت وهي ~~صحيحة قال إن كانت صحيحة جاز قال الله @QB@ فإن طبن لكم @QE@ فإن أخرجه من ~~لا ولاية له من ماله بإذن أجزأ وإلا فوجهان ( م 2 ) # وفي الخلاف وقد قيل لا يجوز له إخراج الزكاة حيا بلا أمره فكذا بعد موته ~~كالأجنبي فقال لا نسلم أن الأجنبي لا يجوز إخراج الزكاة عنه بعد موته لقوله ~~في رواية حنبل لا يعجبني يأخذ دراهم ليحج بها إلا أن يكون متبرعا بحج عن ~~أبيه وأمه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 2 قوله فإن أخرجه من لا ولاية له من ماله بإذن أجزأ وإلا فوجهان ~~انتهى قد قال المصنف أولا ويخرج وصيه ثم وارثه ثم حاكم الواجب كحج وغيره ~~فالمخرج للواجب على الميت إنما هو هؤلاء الثلاثة على الترتيب فلو أخرج ~~الواجب عليه أجنبي بإذن من له ولاية الإخراج جاز وإن أخرجه بغير إذنه وهي ~~مسألة المصنف فهل يجزئ أم لا أطلق فيه الوجهين ms1748 قال في الرعايتين والحاوي ~~الصغير فإن أخرج أجنبي من ماله PageV04P509 وأخيه وإن ( ( ( ميت ) ) ) ~~سلمنا ( ( ( زكاة ) ) ) ذلك فالمعني في الأجنبي إنه لا يخلف الميت بخلاف ~~الوارث فإن قال أدوا الواجب من ثلثي # وقيل أو قال حجوا ( ( ( والصواب ) ) ) أو ( ( ( الإجراء ) ) ) تصدقوا بدئ ~~به ( ( ( ويأتي ) ) ) فإن نفد ثلثه ( ( ( الولاية ) ) ) سقط تبرعه ( ( ( ~~يشابه ) ) ) وقيل يتزاحمان فيه وباقي الواجب من ثلثيه وقيل من رأس ماله ~~وفيدخله الدور فلو كان المال ثلاثين والتبرع عشرة والواجب عشرة جعلت تتمة ~~الواجب شيئا يكون الثلث عشرة إلا ثلث شيء بين الواجب والتبرع # وللواجب خمسة إلا سدس شيء فاضمم الشيء إليه يكن الشيء خمسة وخمسة أسداس ~~شيء يعدل الواجب عشرة . . . . . . . . . . . . الخ الواجب من الثلث ثم انسب ~~كلا من حصة التبرع والورثة من الباقي فخذ منهم تتمة الواجب بقدر النسبة أو ~~أنسب تتمته من الباقي وخذ بقدرها قال في الروضة ومن مات بطريق مكة لزمه أن ~~يوصي بحجة الإسلام كذا قال ويتوجه يلزمه أن يعلم بما عليه من واجب + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + عن ميت زكاة تلزمه بإذن وصية أو وارثه ~~أجزأته وإلا فوجهان وكذا لو أخرجها الوارث ثم وصى بإخراجها ولم يعلمه وكذا ~~الحج والكفارة ونحوهما انتهى # والظاهر أن المصنف تابع ابن حمدان في ذلك # قلت أما إذا مات وعليه حج جاز أن يحج عنه بإذن وليه ويجوز بغير إذنه على ~~الصحيح وهو ظاهر ما قدمه المصنف في باب حكم قضاء الصوم اختاره ابن عقيل في ~~فصوله والمجد في شرحه وهي آخر مسألة بيضها فيه وبه قطع في الفائق وقيل لا ~~يصح اختاره أبو الخطاب في الانتصار وهذه المسألة إن لم تدخل في كلام المصنف ~~فهي شبيهة بما قال والصواب الأجزاء والله أعلم # ويأتي في باب الولاية ما يشابه ذلك وقد أطلق المصنف الخلاف فيه أيضا ~~PageV04P510 # | فصل إذا أعتق مريض بعض عبد بقيته له أو لغيره # أو دبره أو وصى بعتقه وثلثه يحتمل كله عتق كله ويدفع قيمة حق شريكه وعنه ~~يسري في المنجز خاصة وعنه لا سراية ولو مات قبل سيده عتق بقدر ms1749 ثلثه # وقيل كله لأن رد الورثة هنا لا فائدة لهم فيه وينبني عليه إذا وهب عبدا ~~وأقبضه فمات ثم مات السيد فمؤنة تجهيزه بحسب ذلك قاله في الترغيب وغيره ~~قالوا ولو قال أعتقت ثلثهم أقرع ولو قال أعتقت الثلث من كل واحد واحد منهم ~~فكما قال ولا قرعة # ولو أعتق عبدين لا يملك غيرهما فلم يجز الورثة عتق واحد بقرعة وتتمة ~~الثلث من الباقي وإلا عتق منه بقدر الثلث فيضرب قيمة من قرع من ثلاثة ثم ~~ينسب قيمتهما ( ( ( قيمتها ) ) ) مما بلغ فيعتق منه بنسبته وإن أستغرقهما ( ~~( ( استغرقها ) ) ) دين عليه بيعا وعنه يعتق الثلث فإن التزم وارثه بقضائه ~~( ( ( وبقضائه ) ) ) فوجهان ( م 3 ) + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 قوله ولو أعتق عبدين لا يملك غيرهما فظهر عليه دين يستغرقهما ~~بيعا فإن التزم وارثه بقضائه فوجهان انتهى # يعني ففي نفوذ عتقهما وجهان ومحلهما إذا كان الوارث غنيا فيما يظهر ~~وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفائق والمغني والشرح وقالا وقيل أصل الوجهين ~~إذا تصرف الورثة في التركة ببيع أو غيره وعلى الميت دين فقضى الدين هل ينفذ ~~فيه وجهان انتهى وحكى أصل الوجهين في الكافي احتمالين # أحدهما ينفذ عتقهما وهو الصواب لتشوف الشارع اليه وأيضا لو كان على الميت ~~دين وقضى من عين ما خلف يصح واستحقه ( ( ( واستحق ) ) ) الورثة ذلك على ~~الصحيح من المذهب # والوجه الثاني لا ينفذ عتقهما قدمه ابن رزين وقد ذكر ابن رجب في الفائدة ~~الثانية عشرة على القول بأن التركة تنتقل إليهم وهو الصحيح لو تصرفوا فيها ~~نفذ على الصحيح وعلى القول بعدم النفوذ ينفذ العتق خاصة وحكى القاضي في ~~المجرد في نفوذ عتقهم مع عدم العلم بالدين وجهين وأنه لا ينفذ مع العلم ~~وجعل صاحب الكافي مأخذهما أن حقوق الغرماء المتعلقة بالتركة هل يملك الورثة ~~إسقاطها ( ( ( إسقاطهما ) ) ) بالتزامهم الأداء من عندهم أم لا انتهى هذه ( ~~( ( وهذه ) ) ) مسألة المصنف فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب PageV04P511 # ولو أعتق أحدهما بعينه وتساوت قيمتهما ( ( ( قيمتها ) ) ) وخلف ابنين ~~فقال أحدهما أبي أعتق هذا وقال الآخر بل أعتق هذا ms1750 عتق ثلثهما ولكل ابن سدس ~~الذي عينه ونصف الآخر وكذا لو عين الأصغر عتق أحدهما وأطلقه الأكبر وخرجت ~~القرعة لغير المعين ولو خرجت للمعين عتق ثلثاه فقط # ولو أعتق ثلاثة أعبد فمات أحدهم قبله أقرع بينهم كعتقه أحدهم فإن خرجت ~~للميت مات حرا وتمم ( ( ( وتتم ) ) ) الثلث بقرعة بين الباقيين ( ( ( ~~الباقين ) ) ) وإن خرجت لأحدهما فهما تركته فيعتق ثلث قيمتهما ( ( ( قيمتها ~~) ) ) وقال الشيخ يقرع بين الحيين ويسقط حكم الميت كعتقه ( ( ( كعتق ) ) ) ~~أحد عبديه غير معين فمات أحدهما تعين العتق في الثاني ذكرها القاضي وغيره ~~وإن قال إن أعتقت سالما فغانم حر قدم سالم ولو زاد في وقت عتقي له لئلا ~~يرقان والله أعلم PageV04P512 $ باب الموصى له # تصح لمن يصح تمليكه ولأهل الذمة ذكره القاضي وغيره والمذهب ولحربي كالهبة ~~وفي المنتخب يصح لأهل الذمة ودار حرب نقله ابن منصور ولمكاتبه ولمدبره ~~ويقدم عتقه على وصيته لعبده القن بمشاع وقال القاضي يعتق بعضه ويملك منها ~~بقدره ولأم ولده كوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها نقله ~~المر وذي وأن شرط عدم تزويجها ففعلت وأخذت الوصية ثم تزوجت فقيل تبطل وقيل ~~لا ( م 1 ) كوصية بعتق أمته على شرطه ولعبده + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + الموصى له # مسألة 1 قوله في الوصية لأم الولد وأن شرط عدم تزويجها ففعلت وأخذت ~~الوصية ثم تزوجت فقيل تبطل وقيل لا انتهى واطلقهما في المغني والشرح ~~والرعاية الكبرى # أحدهما تبطل قدمه ابن رزين في شرحه وهو قول الخرقي إذا وصى لعبده بجزء من ~~ماله قال في بدائع الفوائد قبل آخره بقريب من كراسين قال في رواية أبي ~~الحارث لو دفع إليها مالا يعني إلى زوجته على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت ~~ترد المال إلى ورثته انتهى # قال المصنف في باب الشروط في النكاح وأن أعطته مالا على أن لا يتزوج ~~عليها رده إذا تزوج ولو دفع أليها مالا على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت ~~ردته إلى ورثته نقله أبو الحارث انتهى # فقياس هذا النص أن أم ولده ترد ما ms1751 أخذت من الوصية إذا تزوجت وتبطل الوصية ~~بردها واختاره الحارثي وهو الصواب # والقول الثاني لا تبطل كوصيته بعتق أمته على أن لا تتزوج فمات فقالت لا ~~أتزوج عتقت فإذا تزوجت لم يبطل عتقها قولا واحدا عند الأكثر قال الحارثي ~~PageV04P513 بمعين كمشاع فعنه كماله وعنه يشتري ويعتق والمذهب لا يصح ( م 2 ~~) # وعنه منعها كقن زمنها ذكره أبن عقيل وتصح وصيته له بنفسه أو برقبته ويعتق ~~بقبوله إن خرج من ثلثه وإلا بقدره ويصح لعبد إن ملك وفي الواضح أولا وهي ~~لسيده ما لم يكن حرا وقت موت موص وإن عتق بعده وقبل قبوله فالخلاف ولا يصح ~~لعبد وارثه وقاتله ما لم يصر حرا وقت نقل الملك ويصح لمكاتب وارثه ولحمل ~~علم وجوده حين الوصية بأن تأتي به لدون ستة أشهر من الوصية حيا فإن أتت به ~~لأكثر ولا وطء فوجهان ما لم تجاوز أكثر مدة الحمل ( م 3 ) + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + ويحتمل أن ترد إلى الرق ( ( ( بطنك ) ) ) قال وهو ~~الأظهر ونصره # قلت ويحتمل أن تبقى على الحرية ويؤخذ ( ( ( بطنك ) ) ) منها قيمتها ~~مراعاة للحقين ( ( ( بعض ) ) ) ولم ( ( ( حملها ) ) ) أره والله ( ( ( كله ~~) ) ) أعلم # مسألة 2 قوله وتصح لعبده بمعين كمشاع فعنه كماله وعنه يشتري ويعتق ~~والمذهب لا يصح انتهى # المذهب عدم الصحة بلا إشكال وحكي عنه أنه يصح وصرح بهذه الرواية ابن أبي ~~موسى فمن بعده فعلى هذه الرواية هل يكون كماله أو يشتري من الوصية ويعتق ~~أطلق الخلاف # أحدهما يشتري من الوصية ويعتق وما بقي فهو له وهو الصحيح جزم به في ~~الكافي وغيره وقدمه في الرعاية وغيره # والرواية الثانية يكون كما له # مسألة 3 قوله ويصح لحمل علم وجوده حين الوصية بأن تأتي به لدون ستة أشهر ~~من الوصية حيا فإن أتت به لأكثر ولا وطء فوجهان ما لم يجاوز مدة أكثر الحمل ~~انتهى # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع وشرح ابن منجا والفائق ~~وغيره # أحدهما تصح الوصية له إذا وضعته لأقل من أربع سنين وهو الصحيح قال في ~~PageV04P514 # وكذا لو ( ( ( وتصح ) ) ) وصى ( ( ( لحمل ms1752 ) ) ) به وأن قال أن كان في ~~بطنك ذكر فله كذا وأن كان أنثى فكذا فكانا فلهما ما شرط ولو كان قال أن كان ~~ما في بطنك فلا ( ( ( والكافي ) ) ) لأن أحدهما بعض ( ( ( عجيب ) ) ) حملها ~~لا كله ( ( ( تصح ) ) ) وقيل ( ( ( الوصية ) ) ) يصح لمن تحمل ( ( ( مشكوك ~~) ) ) ولو وصى بثلثه لأحد هذين أو قال لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك لم ~~يصح وعنه يصح كقوله أعطوا ثلثي أحدهما في الأصح فقيل يعينه الورثة وقيل ~~بقرعه ( م 4 ) # وجزم ابن رزين بصحتها لمجهول ومعدوم وبهما وجزم ا لشيخ في فتاويه في ~~الصورة الأولى بأنه لا يصح وأحتج به على أنه لا يصح رجوعه عن احداهما فعلى ~~الأولى لو قال عبدي غانم حر بعد موتي وله مائة وله عبدان بهذا الاسم عتق ~~أحدهما بقرعة ولا شيء له نقله يعقوب وحنبل وعلى الثانية هي له من ثلثه ~~أختاره أبو بكر ولو وصى ببيع عبده لزيد أو لعمرو أو لأحدهما صح لا مطلقا ~~ولو وصى له بخدمة عبده سنة ثم هو حر فوهبه الخدمة أو رد عتق منجزا وذكر ~~الشيخ لا وإن قتل الوصي الموصي ولو خطأ بطلت ولا تبطل وصيته له بعد جرحه ~~وقال جماعة فيهما روايتان ومثلها التدبير فإن جعل عتقا بصفة فوجهان ( م 5 ) ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الوجيز وتصح لحمل تحقق وجوده ~~قبلها وصححه في التصحيح وقطع به في المغني والكافي والشرح وهو عجيب منه إذ ~~الكتاب الذي شرحه حكى الخلاف فيه وأطلقه وعذره أنه تابع الشيخ في المغني ~~وذهل عن كلام المتن وقدمه في الخلاصة # والوجه الثاني لا تصح الوصية له لأنه مشكوك في وجوده ولا يلزم من لحقوق ~~النسب صحة الوصية # مسألة 4 قوله ولو وصى بثلثه لأحد هذين أو قال لجاري أو قريبي فلان باسم ~~مشترك لم يصح وعنه تصح كقوله أعطوا ثلثي أحدهما في الأصح فقيل يعنيه الورثة ~~وقيل بقرعة انتهى وأطلقهما في القواعد الأصولية # أحدهما يعينه الورثة قطع به في الرعاية الكبرى # والقول الثاني تعين القرعة قطع به ابن رجب في قواعده وهو الصواب ms1753 # مسألة 5 قوله إن قتل الوصي الموصى ولو خطأ بطلت ولا تبطل وصيته له بعد ~~جرحه وقال جماعة فيهما روايتان ومثلها التدبير فإن جعل عتقا نصفه فوجهان ~~PageV04P515 # وتصح لمسجد ويصرف في مصلحته فلو قال إن مت فبيتي للمسجد أو فأعطوه مائة ~~من مالي له توجه صحته وتصح بمصحف ليقرأ فيه ويوضع بجامع أو موضع حريز نص ~~عليه وتصح لفرس حبيس ما لم يرد تمليكه فإن مات فالبقية للورثة لا لفرس حبيس ~~في المنصوص كوصيته بعتق عبد زيد فتعذر أو بشراء عبد بألف أو عبد زيد بها في ~~المنصوص فيه فاشتروه بدونها ولو وصى بعتق نسمة بألف فأعتقوا نسمة بخمسمائة ~~لزمهم عتق أدري ( ( ( أخرى ) ) ) بخمسمائة في الأصح ذكره في الترغيب وإن ~~قال أربعة بكذا جاز الفضل بينهما ( ( ( بينهم ) ) ) ما لم يسم ثمنا معلوما ~~نص عليه # ولو وصى بعتقه ووصية فأعتقه سيده أخذ العبد الوصية نقل صالح معناه ولو ~~وصى بعتق عبد بألف اشترى بثلثه إن لم يخرج ولو وصى بشراء فرس للغزو بمعين ~~وبمائة نفقة له فاشترى بأقل منه فباقيه نفقة لا إرث في المنصوص وتصح + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + انتهى الكلام عن الوجهين # قال في فوائد القواعد إذا قتل المدبر سيده ففيه طريقان # أحدهما بناؤه على الروايتين وهي طريقة القاضي لأنه لم يعلقه على موته ~~بقتله إياه انتهى # قلت وهذا الثاني هو الصواب ولكن قد يقال ليست هذه عين مسألة المصنف وقال ~~في المحرر إذا قتل الموصى له الموصي بعد وصيته بطلت وكذلك التدبير وقال في ~~الرعايتين والحاوي ومن قتل من وصى له بشيء أو من دبره بطلا فقدما ذلك ~~وأطلقا # قلت الصحيح من المذهب عدم العتق والقول بعتقه ضعيف والله أعلم # وقال في المغني والشرح وإذا مات السيد بعد جنايته وقبل استيفائها عتق على ~~كل حال سواء كانت موجبة للمال أو للقصاص لأن صفة العتق وجدت فيه فأشبه ما ~~لو باشره انتهى # ولكن قد يقال إن الجناية على غير سيده في هذه الصورة فهذه خمس مسائل ~~PageV04P516 لفرس زيد وأن لم يقبله ويصرفه في ms1754 علفه # ولو وصى بشيء لزيد وبشيء للفقراء أو جيرانه وزيد منهم لم يشاركهم نص ~~عليهما ولقرابته وللفقراء لقريب فقير سهمان ذكره أبو المعالي ويتوجه تخريج ~~كحم كل صورة إلى الأخرى ولو وصى له وللفقراء بثلثه فنصفان كله ولله وقيل ~~فيه كله له # وقيل في الأولى كأحدهم كله وأخوته في وجه ولو وصى لحي وميت فنصفه للحي ~~وقيل كله مع علمه بموته أن لم يقل بينهما كالمنصوص في له ولجبريل أو الحائط ~~وله وللرسوله ( ( ( وللرسول ) ) ) فنصف الرسول في المصالح # | فصل لا قبول ولا رد لموصى له في حياة الموصي # ولا رد بعد قبوله وفيه وجه فيما كيل أو وزن وقيل وغيره وأن لم يقبل ~~فكمتحجر مواتا ويبطل بموته قبل الموصي أو رده بعده وأن مات بعده قبل قبوله ~~ورده فوارثه كهو وعنه تبطل نصره القاضي وأصحابه وأن طلبه وراث ( ( ( وارث ) ~~) ) بأحدهما وأبا ( ( ( وأبى ) ) ) حكم عليه برد وقيل ينتقل بلا قبول كخيار ~~وقبول الوصية كهبة # قال أحمد هما واحد وذكر الحلواني عن أصحابنا يملكها بلا قبوله كميراث وفي ~~المغني وطؤه قبول كرجعة وبيع خيار ومتى رد أو قال لا اقبله فتركه وليس له ~~تخصيص أحد ونصيب من لم يقبل ممن يمكن تعميمهم للورثة ويملكه الوصي ونماء ~~منفصل منذ قبله ذكر الشيخ أنه المذهب ونصره القاضي وأصحابه فهو قبله للورثة ~~فيزكوه وقيل للميت وقيل منذ مات الموصي فيزكيه وعنه نتبينه إذا قبله وعليه ~~والذي قبله لو قبله وارثه كان ملكا لموروثه ويثبت حكمه وتبطل بتلفه قبل ~~قبوله مطلقا # وأن تلف غيره فللوصي كله ذكره الشيخ وقال غيره ثلثه أن ملكه بقبوله ويقوم ~~بسعره وقت الموت ذكره جماعة وقال في المجرد على اقل صفاته إلى القبول على ~~الأخير وعلى أنه للورثة أو للميت يوم القبول سعرا وصفة # وفي الترغيب وغيره وقت الموت وأنه يعتبر قيمة تركه الأقل من موت الى ~~PageV04P517 قبض وارث ويحتمل وقت موت وإن لم يكن له غيره ألا مال غائب أو ~~دين أخذ ثلث المعين في الأصح ومن بقيته بقدر ثلث ms1755 ما يحصل إلى كماله ومثله ~~المدبر ذكره أصحابنا # وفي الترغيب فيه نظر فأنه يلزم من تنجيز عتق ثلثه تسليم ثلثيه إلى الورثة ~~وتسليطهم عليهما مع توقع عتقهما بحضور المال وهذا سهو منه قال وكذا إذا كان ~~الدين على أحد أخوي الميت ولا مال له غيره فهل يبرأ عن نصيب نفسه قبل تسليم ~~نصيب أخيه على الوجهين # والنماء المتصل يتبع العين وإن تلف بعض العبد المعين فله بقيته وقيل ~~ثلثها كثلث ثلاثة أعبد استحق منهم اثنان وقيل له الباقي أيضا ولو وصى له ~~بثلث صبرة مكيل أو موزون فتلف ثلثاها فله الباقي وقيل ثلثه ومن أوصى بعتق ~~عبد بعينه لم يعتق حتى يعتقه وارثه فإن أبي فحاكم وكسبه بين الموت والعتق ~~إرث وذكر جماعة له ويتوجه مثله في الموصي ( ( ( موصى ) ) ) بوقفه وفي ~~الروضة الموصي بعتقه ليس بمدبر وله حكم المدبر في كل أحكامه والله أعلم ~~PageV04P518 $ باب الموصى به # يعتبر إمكانه وفي الترغيب وغيره واختصاصه به فلو وصى بمال غيره لم يصح ~~ولو ملكه بعد وتصح بما يعجز عن تسليمه وبإناء ذهب وفضة وبزوجته ووقت فسخ ~~النكاح فيه الخلاف وبما تحمل شجرته أبدا أو إلى مدة ولا يلزم الوارث السقي ~~لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف مشتر فأن تحصل شيء فله وإلا بطلت ومثله بمائة ~~لا يملكها إذن # وفي الروضة إن وصى بما تحمل هذه الأمة أو هذه النخلة لأنه وصية بمعدوم ~~والأشهر وبحمل أمته ويأخذ قيمته نص عليه قيل يدفع أجرة حضانة وإن لم يحصل ~~شيء بطلت وبمباح نفعه كزيت نجس وله ثلثه وقيل كله مع أقل مال له غيره وكذا ~~كلب الصيد وحفظ ماشية وزرع وقيل وبيوت والأصح وتربية صغير لأحدها ( ( ( ~~لأحدهما ) ) ) وإن لم يصد به أو يصيد أن احتاجه أو لحفظ ماشية وزرع إن حصل ~~فخلاف ( م 1 ) # وفي الواضح الكلب ليس مما يملكه وفي طريقة بعض أصحابنا إنما يصح + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + $ باب الموصى به # مسألة 1 قوله وبمباح نفعه ككلب صيد وحفظ ماشية وزرع وقيل وبيوت والأصح ~~وتربية صغير لأحدها وإن ms1756 لم يصد به أو يصيد إن احتاجه أو لحفظ ماشية وزروع ~~إن حصل فخلاف وانتهى ذكر الخلاف في المغني والشرح احتمالين مطلقين في كتاب ~~البيع # أحدهما تجوز قدمه في الكافي وشرح ابن رزين وهو الصواب في غير المسألة ~~الأولى وجعل في الرعاية الكبرى الكلب الكبير الذي لا يصيد به بل الهراء ~~كالجرو الصغير وأطلق الخلاف فيه وجزم بالكراهة في آداب الرعايتين قلت ~~الجواز من غير أن يصيد ولا أعده للصيد بعيد ويدل عليه الحديث # والقول الثاني يحرم وهو أقوى فيما لم يرد الصيد به البتة PageV04P519 ~~لملك اليد الثابت له كخمر تخلل ولو مات من في يده خمر ورث عنه فلهذا يورث ~~الكلب نظرا إلى اليد حسا وتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه اسمه لغة ~~وقيل عرفا # واختاره الشيخ فشاة عنده أنثى كبيرة وبعير وثور عنده للذكر وجزم به في ~~التبصرة وفي الخلاف الشاة اسم لجنس الغنم ويتناول ( ( ( يتناول ) ) ) ~~الصغار والكبار وقد قال أبو حنيفة لو حلف لا أكلت لحم شاة فأكل لحم جدي حنث ~~وقال أيضا الشاة اسم للأنثى فقيل له بل للأنثى والذكر فقال هذا خلاف اللغة # والدابة خيل وبغال وحمير فتقيد يمين من حلف لا يركب دابة بها وفي الترغيب ~~وجه في وصية بدابة يعتبر عرف البلد وحصان وجمل ذكر وناقة وبقرة أنثى وفي ~~التمهيد في الحقيقة العرفية الدابة للفرس عرفا والإطلاق ينصرف إليه وقاله ~~في الفنون عن أصولي يعني نفسه قال لنوع قوة في الدبيب لأنه ذو كر وفر وإن ~~قال من عبيدي فعنه يعينه الورثة وعنه القرعة ( م 2 ) # وفي التبصرة هما في لفظ احتمل معنيين قال ويحتمل حمله على ظاهرهما وقوله ~~أعتقوا عبدا فمجزي ( ( ( فمجزئ ) ) ) عن كفارة ونقل صالح بثمن وسط وأحد ~~عبيدي كوصية وقيل مجزي ( ( ( مجزئ ) ) ) عن كفارة ونقل ابن منصور القرعة ~~هنا وجزم به ابن عقيل ( ( ( مقيل ) ) ) وغيره وقال في المستوعب للعبيد ~~تعيين عتق أحدهم فإن هلكوا إلا واحدا تعين وصية وقيل بقرعة وإن لم يملكه ~~بطلت وقيل يشتري كعبد من ms1757 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 2 ) قوله وإن قال من عبيدي فعنه بعينه ( ( ( يعينه ) ) ) الورثة ~~وعنه القرعة انتهى وأطلقهما في المذهب # ( أحدهما ) يعطيه الورثة ما شاءوا وهو الصحيح من المذهب نص عليه في رواية ~~ابن منصور واختاره القاضي وأبو الخطاب والشريف أبو جعفر في خلافيهما ~~والشيرازي والشيخ الموفق وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وصححه الناظم وقدمه ~~في الرعايتين والحاوي الصغير # ( والرواية الثانية ) يعطى واحد ( ( ( واحدا ) ) ) بالقرعة اختاره الخرقي ~~وابن أبي موسى وصاحب المحرر وغيرهم PageV04P520 مالي وكالمنصوص في أعطوه ~~مائة ( ( ( يملكه ) ) ) من ( ( ( بطلت ) ) ) أحد كيسي ( ( ( يشتري ) ) ) ~~فلم يوجد فيهما شيء وإن ملكه قبل موته فوجهان ( م 3 ) # وإن قتلوا بعد ( ( ( أوصى ) ) ) موته غرم قاتله له ( ( ( الشرح ) ) ) ~~قيمة واحد ( ( ( الحارثي ) ) ) بقرعة واختيار الورثة وإن وصى بكلب أو طبل ~~فله المباح وإلا لم يصح ولو وصى له بقوس وله أقواس ولا قرينة فله قوس نشاب ~~وقيل ووترها جزم به في الترغيب وقيل كأحد عبيده وقيل غير قوس بندق وقيل ما ~~يرمى به عادة # ولو وصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه [ مؤونة ( ( ( مئونة ~~) ) ) ] حجة بعد أدري ( ( ( أخرى ) ) ) راكبا أو راجلا نص عليه حتى ينفذ ~~وعنه مؤونة ( ( ( مئونة ) ) ) حجة وبقيته إرث ونقل ابن إبراهيم بعد حجه ~~للحج أو سبيل الله فإن لم يكف الألف أو البقية فمن حيث يبلغ وعنه يعان به ~~في حجة وعنه يخير وإن قال حجة بألف فكله لمن يحج عينه أولا وقيل البقية إرث # جزم به في التبصرة وإن أبي المعين الحج فقيل يبطل وقيل في حقه ( م 4 ) ~~كقوله بيعوا عبدي لفلان وتصدقوا بثمنه فلم يقبل وكما لو لم يقدر الموصي له ~~بفرس في السبيل على الخروج نقله أبو طالب ويحج غيره بأقل ما يمكن نفقة أو ~~أجرة والبقية للورثة كالفرض وكقوله حجوا عني وله تأخيره لعذر [ و ] لو + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 3 ) قوله وإن لم يملكه ( ( ( يستحق ) ) ) بطلت وقيل ( ( ( عين ) ~~) ) يشتري ( ( ( زائدا ) ) ) وإن ملكه ( ( ( النفقة ) ) ) قبل موته ( ( ( ~~بمثابة ) ) ) فوجهان ( ( ( جعالة ) ) ) انتهى # يعنى إذا أوصى له بعبد ولم يملكه ثم ms1758 ملكه قبل موته وأطلقهما في الشرح ~~وشرح الحارثي والفائق # ( أحدهما ) يصح وهو الصحيح جزم به في الحاوي ( ( ( الحج ) ) ) الصغير ~~وقدمه الرعايتين # ( والوجه الثاني ) لا يصح كمن وصى لعمرو بعبد ثم ملكه # ( مسألة 4 ) قوله وإن أبي المعين الحج فقيل تبطل وقيل في حقه انتهى # ( أحدهما ) تبطل الوصية من أصلها وهو احتمال في المغني والشرح والرعاية ~~وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع في إحدى ~~PageV04P521 قاله ( ( ( نسختيه ) ) ) من عليه حج صرفت الألف كما سبق # وحسب من الثلث الفاضل عن نفقة المثل أو أجرة مثله ( ( ( والبقية ) ) ) ~~للفرض ( ( ( للورثة ) ) ) وفي الفصول ( ( ( بعض ) ) ) من ( ( ( نسخ ) ) ) ~~وصى ( ( ( المقنع ) ) ) أن يحج ( ( ( بقية ) ) ) عنه ( ( ( الألف ) ) ) ~~بكذا ( ( ( لذي ) ) ) لم يستحق ( ( ( يكن ) ) ) ما ( ( ( الموصي ) ) ) عين ~~زائدا ( ( ( المعين ) ) ) على ( ( ( يقام ) ) ) النفقة ( ( ( بنفقة ) ) ) ~~لأنه ( ( ( المثل ) ) ) بمثابة ( ( ( والبقية ) ) ) جعالة ( ( ( للورثة ) ) ~~) واختاره ( ( ( قولا ) ) ) ولا ( ( ( واحدا ) ) ) يجوز في ( ( ( صرح ) ) ) ~~الحج ( ( ( بذلك ) ) ) ومن أوصى أن يحج عنه بالنفقة صح واختار أبو محمد ~~الجوزي إن وصى بألف يحج بها صرف في كل حجة قدر نفقته حتى ينفذ ولو قال حجوا ~~عني بألف فما فضل للورثة ولو قال يحج عني زيد بألف فما فضل وصية له أن حج ~~ولا يعطي إلى أيام الحج قاله أحمد نقل أبو طالب اشترى به متاعا يتجر به قال ~~لا يجوز وقد خالف لم يقل اتجر به ولا يصح أن يحج وصى بإخراجها نص عليه # قال لأنه منفذ كقوله تصدق عني به لا يأخذ منه وكما لا يحج على دابة موصى ~~بها في السبيل ولا يحج وارث نص عليه واختار جماعة بلى إن عينه ما لم يزد ~~على نفقته وفي الفصول إن لم يعينه جاز وقيل له في رواية أبي داود وصى أن ~~يحج عنه قال لا لأنه كأنه وصية لوارث ولو وصى بحجج نفلا ففي صحة صرفها في ~~عام وجهان ( م 5 ) # ولو وصى بدفن كتب العلم لم تدفن قاله أحمد وقال ما يعجبني ونقل الأثرم لا ~~بأس ونقل غيره تحسب من ثلثه وعنه الوقف قال الخلال ms1759 + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + نسختيه وجزم به في المحرر والمنور وصححه الحارثي # والوجه الثاني تبطل في حقه لا غير ويحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة أو أجرة ~~والبقية للورثة وهذا هو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وفي بعض نسخ ~~المقنعة لم يعطه وبطلت الوصية في حقه وبه قطع في الكافي والرعاية الصغرى ~~والحاوي الصغير والنظم والوجيز وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق ~~والمغني والشرح ونصراه وذكر في النظم قولا إن بقية الألف للذي حج # تنبيه محل الخلاف إذا كان الموصي قد حج حجة الإسلام أما إذا لم يكن ~~الموصي قد حج حجة الإسلام فإن عين المعين يقام بنفقة المثل والبقية للورثة ~~قولا واحدا وقد صرح بذلك المصنف بعد هذا والله أعلم PageV04P522 الأحوط ~~دفنها ولو وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد ~~ذكره ابن عقيل # قال هو أو ابن الجوزي وفي التراب يصرف في تكفين الموتى وفي الماء يصرف في ~~عمل سفن للجهاد وقال ابن الجوزي إما من عنده أو حكاية عن الشافعي ولم ~~يخالفه لو أن رجلا وصى بكتبه من العلم لآخر وكان فيها كتب الكلام لم تدخل ~~في الوصية لأنه ليس من العلم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 5 قوله ولو وصى بحجج نفلا ففي صحة صرفها في عام واحد وجهان انتهى # أحدهما يجوز صرف ذلك في عام واحد وهو الصحيح اختاره القاضي وابن عقيل ~~والسامري نقله عنه الحارثي وقال وهو أولى وصححه ابن نصر الله في حواشيه ~~وقال إلا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك قال في الوجيز وإن وصى بثلاثة حجج إلى ~~ثلاثة في عام واحد صح وأحرم النائب بالفرض أولا إن كان عليه فرض انتهى # الوجه الثاني لا يجوز قدمه في الرعاية فقال لو وصى بثلاث حجج لم يكن له ~~أن يصرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في عام واحد ويحتمل أن يصح إن كانت نفلا ~~انتهى # وقال المصنف في باب حكم قضاء الصوم وحكى أحمد عن طاوس جواز صوم جماعة عنه ~~في يوم واحد ويجزئ عن عدتهم من ms1760 الأيام قال وهو أظهر واختاره المجد قال فدل ~~ذلك أن من أوصى بثلاثة حجج جاز صرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في سنة واحدة ~~وجزم ابن عقيل بأنه لا يجوز لأن نائبه مثله وذكره في الرعاية قولا ولم يذكر ~~قبله ما يخالفه ذكره في فصل استنابة مثله وذكره في الرعاية قولا ولم يذكر ~~قبله ما يخالفه ذكره في فصل استنابة المغصوب من باب الإحرام وهو قياس ما ~~ذكره القاضي في الصوم انتهى كلام المصنف ولم يستحضر تلك الحال ما ذكره في ~~الرعاية في باب الموصى به ونقل عن ابن عقيل خلاف ما نقله عنه الحارثي ولعل ~~له قولين والله أعلم PageV04P523 # | فصل إذا وصى بثلثه عم # وعنه يعم المتجدد مع علمه به أو قوله بثلثي يوم أموت وديته مطلقا له كصيد ~~وقع بعد موته في أحبولة نصبها خلافا للانتصار وغيره وإن تلف بها شيء فيتوجه ~~في ضمان الميت الخلاف وسبق في الغصب ضمانه ببئر حفرها في فنائه # والظاهر أن هذا قاله من قال يملك صيدا وقع بعد موته في أحبولة نصبها وإلا ~~فلا فرق قال أحمد قضى النبي عليه السلام أن الدية ميراث وعنه هي لورثته قال ~~لأنها إنما تجب بعد موته # ولو وصى بمنفعة أمته أبداأو لآخر برقبتها أو بقائها تركه صح والمالك ( ( ~~( ولمالك ) ) ) رقبتها ب ( ( ( بيعها ) ) ) كعتقها وقيل عن كفارته كعبد ~~مؤجر فيبقى انتفاع رب الوصية بحاله وقيل ببيع المالك ( ( ( لمالك ) ) ) ~~نفعها وقيل لا وفي كتابتها الخلاف وله قيمتها وولدها وقيمته من وطء شبهة ~~وقيل هن بمنزلتها وعليهما تخرج لو لم يقبض من قاتلها وعفا هل يلزمه القيمة ~~وإن جنت سلمها هو أو فداها مسلوبة ولا يطأ # وفي الترغيب وجهان ولمالك نفعها خدمتها حضرا وسفرا وإجارتها وإعارتها ~~وقيمة المنفعة على وارثها إن قتلها قاله في الانتصار وفي التبصرة إن قتلت ~~فرقبة بثمنها مقامها ويحتمل أنه لمالك النفع قال وهو أولى وقيل يحد ( ( ( ~~يجد ) ) ) بوطئه وولده قن وتزويجها إليهما ويجب بطلبها ووليها مالك الرقبة ~~وقيل هما وفي مهرها ونفقتها وجهان ( م ms1761 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + # * تنبيه قوله فيمن أوصى بمنفعة أمته أبدا ولمالك رقبتها بيعها كعتقها ~~وقيل وعن كفارته فيبقى انتفاع رب الوصية بمنفعتها بحاله وقيل يبيع لمالك ~~نفعها وقيل لا وفي كتابتها الخلاف انتهى # الظاهر أنه أراد بالخلاف الخلاف الذي في جواز بيعها والصحيح من المذهب ~~جواز بيعها وقدمه المنصف فكذلك الكتابة على هذا القول فعلى هذا لا تكون هذه ~~المسألة من المسائل التي أطلق فيها الخلاف من وجهين والله أعلم PageV04P524 # ونفعها بعد الوصي لورثته قطع به في الانتصار وأنه يحتمل مثله في هبة نفع ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 6 و 7 قوله وفي مهرها ونفقتها وجهان انتهى ذكر مسألتين # المسألة الأولى 6 مهرها هل يكون لمالك نفعها أو رقبتها أطلق الخلاف فيه ~~وظاهر الشرح إطلاق الخلاف وكذا ابن منجا في شرحه # أحدهما لمالك الرقبة وهو الصحيح على ما اصطلحناه اختاره ابن عقيل والشيخ ~~الموفق وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير # والوجه الثاني لمالك نفعها وهو المذهب عند أكثر الأصحاب قال الشيخ في ~~المغني والمقنع وغيرهما وقال أصحابنا هو لمالك نفعها وجزم به في المنور ~~وغيره وقدمة في المحرر وغيره وصححه في النظم وشرح الحارثي وغيرهما قال في ~~الفائق هذا قول الجمهور # المسألة الثانية 7 نفقتها هل تجب على مالك نفعها أو رقبته ( ( ( رقبتها ) ~~) ) أطلق الخلاف # أحدهما تجب على مالك الرقبة وهو الذي ذكره الشريف أبو جعفر مذهبا لاحمد ~~وبه قطع أبو الخطاب في رءوس المسائل وابن بكروس وصاحب الوجيز وغيرهم وقدمه ~~في الرعايتين والحادي الصغير والفائق وغيرهم # الوجه الثاني تجب على مالك المنفعة وهو الصحيح صححه في التصحيح واختاره ~~الشيخ الموفق والشارح وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقدمه في الخلاصة ~~والمحرر والنظم وتجريد العناية وغيرهم وقيل يكون في كسبها فإن عدم ففي بيت ~~المال قال الشيخ في المغني والشارح فإن لم يكن لها كسب فقيل في بيت المال ~~قال الحارثي هو قول الأصحاب وقال الشيخ والشارح عن القول بكونه في كسبها هو ~~راجع إلى إيجابها على صاحب المنفعة انتهى # ولهذا والله ms1762 أعلم لم يذكر المصنف إلا وجهين وأكثر الأصحاب ذكر ثلاثة اوجه ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمقنع وشرح ~~ابن منجا وغيرهم PageV04P525 داره وسكناها شهرا وتسليمها وقيل لورثة الموصي ~~وهل يعتبر خروج ثمنها من ثلثه أو ما قيمتها بنفعها وبدونه فيه وجهان ( م ) # وإن وصى بنفعها وقتا فقيل كذلك وقيل يعتبر وحده من ثلثه لإمكان تقويمه ~~مفردا ( م ) # ويصح بيعها ويصح بمال الكتابة والولاء لسيده وبالمكاتب وهو كمشتريه ويصح ~~به لزيد وبدينه لعمرو ويعتق بأدائه ويملكه زيد بعجزه فتبطل وصية عمرو مطلقا ~~فيما بقي وإن قال ضعوا نجما فما شاء وارثه وإن قال أكثر ما عليه ومثل نصفه ~~وضع فوق نصفه وفوق ربعه وإن قال ما شاء فالكل وقيل لا كما شاء + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # مسألة 8 قوله وهل يعتبر خروج ثمنها من ثلثه أو ما قيمتها بنفعها وبدونه ~~فيه وجهان انتهى # واطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والمقنع والشرح وشرح ابن ~~منجا وغيرهم # أحدهما يعتبر جميعها من الثلث ( ( ( مالها ) ) ) وهو الصحيح وهو ( ( ( ~~فيمن ) ) ) ظاهر ( ( ( مات ) ) ) كلامه ( ( ( وعليه ) ) ) في ( ( ( زكاة ) ~~) ) الوجيز وصححه ( ( ( الوصية ) ) ) في التصحيح ( ( ( تصح ) ) ) وقدمه ( ( ~~( بمال ) ) ) في ( ( ( الكتابة ) ) ) الرعايتين ( ( ( والعقل ) ) ) والحاوي ~~الصغير والفائق ( ( ( مستقر ) ) ) وشرح الحارثي وغيرهم # وو الوجه الثاني تقوم بمنفعتها ثم تقوم مسلوبة المنفعة فيعتر مما بينهما ~~اختار القاضي وقدمه في الخلاصة والنظم # مسألة 9 قوله وإن وصى بنفعها وقتا فقيل كذلك وقيل يعتبر وحده من ثلثه ~~لإمكان تقويمه مفردا ( ( ( منفردا ) ) ) انتهى وأطلقها في بالهداية والمذهب ~~والمستوعب # أحدهما حكمها حكم المنفعة على التأبيد وهو المسألة التي قبلها وعليه ~~الأكثر منهم القاضي وقدمه في الخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفائق وشرح الحارثي وغيرهم من الأصحاب # والوجه الثاني إن وصى بمنفعته على التأييد ( ( ( التأبيد ) ) ) اعتبرت ~~قيمة الرقبة بمنافعها من الثلث لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له وإن كانت ~~الوصية بمدة معلومة اعتبرت المنفعة فقط من الثلث اختاره في المستوعب فقال ~~هذا الصحيح عندي فهذه تسع مسائل في هذا الباب PageV04P526 مالها وفي الخلاف ~~فيمن مات وعليه زكاة أن ms1763 الوصية لا يصح بمال الكتابة والعقل لأنه غير مستقر ~~وإن وصى بكفارة أيمان فأقله ثلاثة نقله حنبل والله أعلم PageV04P527 $ باب ~~عمل الوصايا # إذا أوصى له بمثل نصيب وارث عينه فله نصيبه مضموما إلى المسألة وفي ~~الفصول احتمال ولو لم يرثه موصي ( ( ( موص ) ) ) بمثل نصيبه لمانع وإن لم ~~يعينه فله كأقلهم نصيبا مضموما فمع ابن نصف ومع زوجة تسع وكذا وصيته بنصيبه ~~لأنه أمكن تصحيح كلامه بحمله على الأصل وهو اعتباره فنحمله على المجاز لأنه ~~( ( ( ولأنه ) ) ) لو وصى بماله صح مع تضمنه الوصية بنصيب الورثة وقيل لا ~~يصح لأنه وصى بحقه كداره وبما يأخذه من إرثه # وإنما تصح في التوليه بعتكه بما اشتريته به للعرف فيتوجه الخلاف في بعتكه ~~بما باع به فلان عبده ويعلمانه وقالوا يصح وقالوا يصح وظاهره يصح البيع ولو ~~كان الثمن عرضا وذكر بعضهم لا لاستدعاء التولية المثل وإن قال كأعظمهم فله ~~مثله ذكره في الترغيب وإن وصى بمثل نصيب ولده وله ابن وبنت فله مثل نصيب ~~بنت نقله ( ( ( ونقله ) ) ) ابن الحكم # وبمثل نصيب وارث لو كان فله مثل نصيبه لو كان موجودا فمع ابنين الربع ومع ~~أربعة السدس فصحح مسألة عدم الوارث ثم وجوده ثم اضرب إحداهما في الأخرى ثم ~~اقسم ما ارتفع على مسألة وجوده فما خرج أضفه إلى ما ارتفع وهو للموصى له ~~واقسم ما ارتفع بين الورثة وكذا العمل لو وصى بمثل نصيب وارث إلا بمثل نصيب ~~وارث لو كان فلو خلف خمسة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم إلا بمثل نصيب ابن ~~سادس له كان فاضرب مسألة عدمه خمسة # في مسألة وجوده ستة يكون ( ( ( يكن ) ) ) ثلاثين فاقسمه على مسألة الوجود ~~لكل واحد خمسة وعلى العدم لكل واحد ستة فقد وصى بستة واستثنى خمسة فله سهم ~~يضاف إلى الثلاثين ذكره أبو الخطاب ومعناه للشيخ والمحرر وغيرهما وفي بعض ~~نسخ المقنع المقروءة أربعة بنين وصى بمثل نصيب أحدهم إلا بمثل نصيب ابن ~~سادس لو كان قاله صاحب النظم # وإن على هذا يصح أنه وصى بالخمس ms1764 إلا السدس كذا قال مع قوله في ~~PageV04P529 النسخ المعروفة أربعة أوصى بمثل نصيب خامس لو كان إلا بمثل ~~نصيب سادس لو كان على قياس ما ذكروا أوصي بالسدس إلا السبع فيكون له سهمان ~~من اثنين وأربعين # وكذا قال الحارثي إنه قياس ما ذكروه وإن قولهم أوصى بالخمس إلا السدس ~~صحيح باعتبار ان له نصيب الخامس المقدر غير مضموم وأن النصيب المستثنى هو ~~السدس وهو طريقة الشافعية وما قاله الحارثي صحيح يؤيده أن في نسخة مقروءة ~~على الشيخ أربعة أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا بمثل نصيب ابن خامس لو كان فقد ~~أوصى له بالخمس إلا السدس # ويوافق هذا قول ابن رزين في ابنين ووصى بمثل نصيب ثالث لو كان الربع وإلا ~~مثل نصيب رابع لو كان سهم من أحد وعشرين ولو وصى بضعف نصيب ابنه فمثلاه ~~بثلاثة ( ( ( وبضعفيه ) ) ) أمثاله وبثلاثة أضعافه أربعة أمثاله وقال الشيخ ~~ضعفاه مثلاه وثلاثة أضعافه ثلاثة أمثاله # ولو وصى بحظ أو قسط أو نصيب أو جزء أو شيء أعطاه وارثه ما يتمول + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + $ باب عمل الوصايا # تنبيهان # الأول قوله أوصى له بالسدس إلا السبع فيكون له سهمان من اثنين وأربعين ~~انتهى # فقوله له سهمان سبقة قلم والصواب سهم مزاد على اثنين وأربعين أو يقال له ~~سهمان مزادان على أربعة وثمانين فإنها تصح من ذلك # الثاني قوله فيما إذا أوصى بسهم من ماله وعنه له سهم مما تصح منه المسألة ~~مضموما إليها اختاره الخرقي ليست هذه الرواية باختيار الخرقي وإنما هي ~~رواية مؤخرة ذكرها وقدم ما قدمه المصنف فقال فإذا أوصى له بسهم من ماله ~~أعطي السدس وقد روى عن أبي عبد الله رواية أخرى يعطى سهما مما تصح منه ~~الفريضة انتهى PageV04P530 وبثلثه إلا حظا أعطى ما يصح استثناؤه وبسهم من ~~ماله فهو سدسه ولو كان عائلا مضموما إليه نقله ابن منصور وقيل سدسه كله ~~أطلقه في رواية حرب وأطلقه في المحرر والروضة وعنه له سهم مما تصح منه ~~المسألة مضموما إليها اختاره الخرقي وعنه له مثل أقلهم مضموما ms1765 إليها اختاره ~~الخلال وصاحبه وقال القاضي وجماعة عليهما لا يزاد على السدس وقال الشيخ إن ~~صح في لغة أو أثر أنه السدس فكسدس موصى به وإلا فكجزء # | فصل وإن وصى بجزء معلوم كثلث فخذه من مخرجه # واقسم البقية على مسألة الورثة فإن لم يصح ضربت المسألة أو وفقها للبقية ~~في المخرج فتصح مما بلغ ثم ما للوصي مضروب في مسألة الورثة أو وفقها ( ( ( ~~وقفها ) ) ) أو ما لكل وارث في بقية المخرج بعد الوصية أو في وفقه ( ( ( ~~وقفه ) ) ) وكذا إن وصى بأجزاء تعبر الثلث وأجيزت وإن ردت أخذتها من مخرجها ~~فجعلتها ثلث المال فإذا وصى بنصف وربع وله ابنان فأجازا صحت من ثمانية وإن ~~ردا جعلت الثلث ثلاثة وللابنين ستة وإن أجازا لأحدهما ضربت مسألة الإجازة ~~في مسألة الرد تكن اثنين وسبعين # وللمجاز ( ( ( للمجاز ) ) ) له سهم من مسألته في الأخرى وكذا من رد عليه ~~ولباقي ( ( ( والباقي ) ) ) الابنين ( ( ( للابنين ) ) ) وإن أجاز ابن لهما ~~ورد الآخر فله سهمه من الإجازة في مسألة الرد ولمن رد سهمه من الرد في ~~الإجازة والباقي للوصيين على ثلاثة وإن أجاز واحد لواحد أو كل واحد لواحد ~~فاعمل مسألة الرد وخذ من المجيز لمن أجاز له ما يدفعه بإجازتهما ( ( ( ~~بإجازتها ) ) ) له فإن انكسر فابسط الكل من جنسه ولو عبرت الوصايا المال ~~فكمسألة عائلة نص عليه فنصف وثلثان من سبعة فالمال يقسم مع الإجازة ( ( ( ~~الإجارة ) ) ) عليها والثلث مع الرد ومال ونصفه من ثلاثة نص عليه وجزم به ~~الأكثر وفي الترغيب وجه فيمن وصى بماله لوارثة ولآخر بثلثه وأجيز فللأجنبي ~~ثلثه ومع الرد هل الثلث بينهما على ثلاثة أو أربعة أو للأجنبي فيه الخلاف # ولو وصى لزيد بماله ولعمرو بثلثه وله ابنان فأجازا فالمال أرباعا لزيد ~~نصف وربع ولعمرو ربع وإن ردا فالثلث كذلك ولكل ابن أربعة # وإن أجاز ( ( ( أجازا ) ) ) لزيد فلعمرو ربع الثلث والبقية لزيد أعطى له ~~وصيته أو الممكن PageV04P531 منها وقيل ثلاثة أرباعه كالإجازة لهما وإن ~~أجازا لعمرو فله تتمة الثلث وقيل تتمة الربع ولزيد ثلاثة أرباع الثلث ms1766 وإن ~~أجاز ابن لهما أخذا ما معه أرباعا وإن أجازا ( ( ( أجاز ) ) ) لزيد أخذ ما ~~معه وقيل ثلاثة أرباعه وإن أجاز لعمرو أخذ نصف تتمة الثلث وقيل نصف تتمة ~~الربع وقيل الثلث أو الربع # | فصل وإن وصى لزيد بعبد قيمته # مائة ولعمرو بثلث ماله وماله غير العبد مائتان فلزيد ثلاثة أرباع العبد ~~ولعمرو ربعه وثلث المائتين ومع الرد لزيد صفه ( ( ( نصفه ) ) ) ولعمرو سدسه ~~وسدس المائتين وطريقه أن تعطي كل واحد مما وصى له بقدر نسبة الثلث إلى ~~مجموعهما وقيل يقسم الثلث بينهما على حسب مالهما في الإجازة ( ( ( الإجارة ~~) ) ) اختاره الشيخ لزيد ربع العبد وخمسه ولعمرو عشرة ونصف عشره وخمس ~~المائتين # وطريقه أن تنسب الثلث إلى الحاصل لهما مع الإجازة فتعطي كل واحد بقدر ~~النسبة ولو وصى بثلثة لزيد وبمائة لعمرو وبتمام ثلث آخر عليها لبكر وثلثه ~~مائة بطلت وصية بكر والثلث بينهما وإن جاوز المائة فأجيز نفذ وإن رد فلكل ~~نصف وصيته في اختيار الشيخ # وقيل إن جاوز مائتين فلزيد نصف وصيته ولعمرو مائة ولبكر نصف الزائد وإن ~~جاوز مائة لزيد ( ( ( فلزيد ) ) ) نصف وصيته وبقية الثلث لعمرو مع معادته ~~ببكر وقيل تبطل وصية بكر هنا ( م ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ مسألة 1 قوله ولو وصى بثلثه لزيد وبمائة لعمرو وبتمام ثلث آخر عليها لبكر ~~وثلثه مائة بطلت وصية بكر والثلث بينهما وإن جاوز المائة فأجيز نفذ وإن رد ~~فلكل نصف وصيته في اختيار الشيخ وقيل إن جاوز مائتين فلزيد نصف وصيته ~~ولعمرو مائة ولبكر نصف الزائد وإن جاوز مائة فلزيد نصف وصيته وبقية الثلث ~~لعمرو مع معادته ( ( ( معاودته ) ) ) ببكر وقيل تبطل وصية بكر هنا انتهى # ما اختاره الشيخ هو الصحيح قطع به في الوجيز وغيره وقدمه في النظم ~~والرعايتين والحاوي الصغير والغائق وغيرهم # والقول الثاني اختاره القاضي قال الحارثي والأصح ما قال القاضي وصححه ~~PageV04P532 # ولو وصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث فهلك العبد قبل الموصي ألقيت قيمته من ~~ثلث التركة بعد تقويمها بدونه ثم البقية للتمام ولو وصى لوارث وغيره بثلثيه ~~اشتركا مع الإجازة ومع ms1767 الرد على الوارث الآخر الثلث وقيل نصفه كوصيته لهما ~~بثلثه ( ( ( بثلثيه ) ) ) والرد على الوارث وإن ردوا ما جاوز الثلث ولا ~~وصيته عينا فالثلث بينهما وقيل للآخر وقيل له السدس وإن أجيز للوارث فله ~~الثلث وكذا الأجنبي وقيل السدس # | فصل وإن وصى لزيد بثلث ماله ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه # فقيل لكل منهما الثلث مع الإجازة كانفرادهما والسدس مع الرد وتصح من ستة ~~وقيل لعمرو كابن بعد إخراج الثلث ( م 2 ) + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + المحرر فيما ( ( ( ثلث ) ) ) إذا ( ( ( الباقي ) ) ) جاوز ( ( ( ~~تسعان ) ) ) الثلث مائين # والقول ( ( ( الخمسة ) ) ) الثالث اختاره المجد ( ( ( وصية ) ) ) في ~~محرره ( ( ( الأخرى ) ) ) فوافق ( ( ( تكن ) ) ) المجد ( ( ( تسعة ) ) ) ~~القاضي ( ( ( ألق ) ) ) فيما ( ( ( منها ) ) ) إذا ( ( ( دائما ) ) ) جاوز ~~( ( ( واحدا ) ) ) الثلث مائتين ( ( ( مخرج ) ) ) وخالفه ( ( ( الوصية ) ) ~~) فيما ( ( ( بالجبر ) ) ) إذا ( ( ( فالنصيب ) ) ) جاوز ( ( ( سهمان ) ) ) ~~المائة ( ( ( وتصح ) ) ) فأبطلها # مسألة قوله وإن وصى لزيد بثلث ماله ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه فقيل لكل ~~منهما الثلث مع الإجازة كانفرادهما والسدس مع الرد وتصح من ستة وقيل لعمرو ~~كابن بعد إخراج الثلث انتهى وأطلقهما في المغني والكافي والمقنع والمحرر ~~والشر وغيرهم # أحدهما لصاحب النصيب ثلث المال عند الإجازة وعند الرد يقسم الثلث بين ~~الوصيين نصفين وهو الصحيح قال في الهداية هذا قياس المذهب عندي وقطع به في ~~الوجيز وعيرا وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير # والقول الثاني لصاحب النصيب مثل ما يحصل لابن وهو ثلث الباقي وذلك ~~التسعان عند الإجازة وعند الرد يقسم الثلث بينهما على خمسة وهو احتمال في ~~الهداية وقدمه في المستوعب قال الحارثي وهذا أصح بلا مريه وهو كما قال ~~والتفريع الذي ذكره المصنف بعد ذلك على هذين القولين وهي مسألة واحدة ففي ~~هذا الباب ثلاث مسائل PageV04P533 # وهو ثلث الباقي تسعان وفي الرد لهما الثلث على الخمسة وإن كانت وصية زيد ~~بثلث باقي المال فعلى الأول لعمرو الثلث ولزيد ثلث الباقي مع الإجازة ومع ~~الرد الثلث على خمسة وعلى الثاني فيه دور لتوقف معرفة كل من ثلث الباقي ~~ونصيب ابن على الآخر فاجعل المال ثلاثة أسهم ونصيبا فالنصيب لعمرو ولزيد ~~ثلث الباقي سهم ولكل ابن ms1768 سهم فهو النصيب # وبالباب تضرب مخرج كل وصية في الأخرى تكن تسعة ألق منها دائما واحدا من ~~مخرج الوصية بالجبر فالنصيب سهمان وتصح من ثمانية وإن شئت قلت للابنين ~~سهمان ثم تقول هذا مال ذهب ثلثه فزد عليه مثل نصفه فيصير ثلاثة ثم زد مثل ~~نصيب ابن لوصيه النصيب فيصير أربعة والجبر خذ مالا وألق منه نصيبا وثلث ~~باقيه يبقى ثلثا مال إلا ثلثي نصيب يعدل نصيبين اجبر وقابل وابسط من جنس ~~الكسر ثم اقلب فاجعل المال ثمانية والنصيب اثنين # وإن وصى له بمثل نصيب أحد بنية الثلاثة إلا ربع المال فمخرج الكسر أربعة ~~زده ربعه يصير خمسة فهو النصيب وزد على عدد البنين واحدا واضربه في مخرج ~~الكسر يصر ستة عشر فللموصى له سهم وإن شئت قلت فضل كل ابن بربع فلكل ابن ~~ربع يبقى ربع اقسمه بينه وبينهم فله نصف ثمن سهم من ستة عشر # ولو قال إلا ربع الباقي بعد النصيب فالباقي بعده مال إلا نصيبا زده ربعه ~~اجبر وقابل فيصير مالا وربعا وأربعة أنصباء وربعا ابسط من جنس الكسر يصير ~~خمسة أموال وسبعة عشر نصيبا فاجعل المال سبعة عشر والنصيب خمسة فالوصية ~~اثنان ولو قال إلا ربع الباقي بعد الوصية فالباقي بعدها أنصباء بنية ثلاثة ~~فألق ربعها من نصيب بالوصي ( ( ( الوصي ) ) ) يبقى ربعه هو الوصية زده على ~~أنصباء الورثة وابسطها أرباعا فله سهم من ثلاثة عشر PageV04P534 $ باب ~~الموصي إليه # تصح الوصية إلى رشيد عدل ولو رقيق بإذن سيده وعنه تصح إلى مميز وعنه ~~مراهق ومثله سفيه وإلى فاسق ويضم إليه أمين إن أمكن الحفظ به وذكرها جماعة ~~في فسق طارئ فقط وقيل عكسه # وتصح إلى عاجز خلافا للترغيب ويضم إليه أمين واختار ابن عقيل + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + $ باب الموصى إليه تنيبيه قوله وإلى فاسق ويضم ~~إليه أمين إن أمكن الحفظ به وذكرها جماعه في فسق طارئ فقط وقيل عكسه انتهى # ظاهر هذه العبارة أن الفاسق تصح الوصية إليه ويضم إليه أمين والخلاف إنما ~~هو في الطريان وعدمه واعلم أن ms1769 الصحيح من المذهب أنها لا تصح إلى فاسق وعليه ~~أكثر الأصحاب منهم القاضي وعامة أصحابه كالشريف وأبي الخطاب في خلافيهما ~~والشيرازي وابن عقيل في التذكرة وابن ألبنا وغيرهم واختاره ابن عبدوس في ~~تذكرته وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والخلاصة والكافي والمحرر ~~والنظم والحاوي الصغير وغيرهم ونصره الشيخ الموفق والشارح وغيرهما وعنه تصح ~~إلى فاسق ويضم إلى ( ( ( إليه ) ) ) أمين قاله الخرقي وابن أبي موسى وقدمه ~~في الفائق وهو الذي قاله المصنف قال القاضي هذه الرواية محمولة على من طرأ ~~فسقه بعد الوصية وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والذي يظهر لي أن في كلام ~~المصنف نقصا وهو وعنه وإلى فاسق فلفظة وعنه سقطت من الكاتب ويدل على ذلك ~~قوله وذكرها جماعة في فسق طارئ فالضمير في قوله وذكرها عائد إلى الرواية ~~وهو واضح فعلى هذا يكون المذهب كما قلنا وهو عدم الصحة ولله الحمد ثم وجدت ~~شيخنا قال أنه عطف على مميز والتقدير وعنه يصح إلى مميز وإلى فاسق وهو حسن ~~لكن خلل بين ذلك المراهق والسفيه PageV04P535 إبداله وفي الكافي للحاكم ~~إبداله ولا نظر لحاكم مع وصي خاص كاف قال شيخنا فيمن وصى إليه بإخراج حجه ~~ولاية الدفع والتعيين للناظر الخاص ع وإنما للولي العام الاعتراض لعدم ~~أهليته أو فعله محرما فظاهره لا نظر ولا ضم مع وصي متهم وهو ظاهر كلام ~~جماعة وتقدم كلامه في ناظر الوقف ونقل ابن منصور إذا كان الوصي متهما لم ~~يخرج من يده ويجعل مع ( ( ( معه ) ) ) آخر ونقل يوسف بن موسى إن كان متهما ~~ضم إليه برضاه أهل الوقف بعلم ما جرى ولا تنزع الوصية منه وترجمه الخلال هل ~~للورثة ضم أمين مع الوصي المتهم ثم إن ضمنه ( ( ( ضمه ) ) ) بأجرة من ~~الوصية توجه جوازه ومن الوصي فيه نظر بخلاف ضمه مع الفسق وفي عيون المسائل ~~في ابتداء الحجر على رشيد بذر ماله أنه مال يخشى ضياعه في غير وجه ( ( ( ~~وجهه ) ) ) فجاز للحاكم حفظه كما لو وجد مال غيره في مضيعة أو رأى الحاكم ms1770 ~~الوصي يبذر مال اليتين ( ( ( اليتيم ) ) ) # ويعتبر إسلامه فإن كان الموصي كافرا فوجهان ( م 1 ) + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + مسألة قوله فإن كان الموصي كافرا فوجهان انتهى # يعني هل تصح وصية الكافر إلى كافر أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الفصول ~~والمغني والكافي والبلغة والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~والزركشي وغيرهم # أحدهما يصح إذا كان عدلا وهو الصحيح قطع به في المقنع والوجيز وتذكرة ابن ~~عبدوس ومنتخب الآدمي وغيره وقدمه ابن منجا في شرحه وابن رزين وقال الحارثي ~~وهو أظهر واختاره القاضي قال المجد وجدته بخطه انتهى # والوجه الثاني لا يصح قال في المستوعب ولا تصح الوصية إلى كافر وقال سقط ~~المذهب ولا تصح إلى مسلم وكذا هو ظاهر كلامه في الهداية وغيره # تنبيه ظاهر كلام المصنف المجد ( ( ( والمجد ) ) ) وجماعة أن الخلاف جار ~~فيه ولو كان غير عدل والظاهر أنهم أرادوا العدل كما صرح به جماعة والذي ~~يظهر أن حكمه حكم المسلم فحيث اشترطنا ( ( ( اشتراطنا ) ) ) العدالة في ~~المسلم ففي الكافر بطريق أولى وإن لم نشترطها في المسلم فيحتمل الاشتراط في ~~الكافر وهو أولى ويحتمل عدمه وأما أن نشترط العدالة في المسلم ولم نشترطها ~~في الكافر فبعيدا ( ( ( فبعيد ) ) ) جدا بل لا يصح PageV04P536 # وتعتبر الشروط عند الموت والوصية وقيل وبينهما وقيل يكفي عند الموت وقيل ~~وعند الوصية ويضم أمين ومن وصى إلى واحد ثم إلى آخر ولم يعزل الأول اشتركا ~~نص على ذلك ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له نص عليه قيل له فإن أخذ بعض ~~المال دونه وقال لا أدفعه إليك فقال إنما عليه الجهد فليجتهد فيما ظهر له ~~وما غاب عنه فليس عليه قيل فيرفع أمرهما إلى الحاكم ويبرأ منها قال نعم ومن ~~وجد منه ما يوجب عزله قال الشيخ أو غاب لزم ضم أمين فإن وجد منهما ففي ~~الاكتفاء بواحد وجهان ( م 2 ) # وإن حدث عجز لضعف أو علة أو كثرة عمل ونحوه فقيل يضم أمينا وقيل له ذلك ( ~~م 3 ) وإن كان لكل منهما التصرف ( ( ( الصرف ) ) ) ولا عجز لم يجز قال ms1771 في ~~الأحكام + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة ( ( ( السلطانية ) ) ) 2 قوله ومن ( ( ( العامل ) ) ) وجد منه ما ~~يوجب عزله قال الشيخ أو غاب لزم ضم أمين فإن وجد منهما ففي الاكتفاء بواحد ~~وجهان انتهى # يعني لو وجد منهما ما يوجب عزلهما وأطلقهما في الكافي والمغني والشرح ~~والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم قال في الفائق ولو مات جاز إقامة واحد في ~~أصح الروايتين قال في الرعاية الكبرى وإن وجد منهما ما يوجب عزلهما جاز أن ~~يقيم الحاكم بدلهما واحدا في الأصح وقال في الصغرى وإن ماتا جاز أن يقيم ~~الحاكم بدلهما واحدا في الأصح قال ابن رزين فإن تغير حالهما فله ( ( ( ناظر ~~) ) ) نصب ( ( ( قبله ) ) ) واحد وقيل لا ( ( ( مما ) ) ) ينصب إلا اثنين ( ~~( ( الاشتراك ) ) ) انتهى # إذا علم ذلك فالصحيح جواز الاكتفاء بواحد قال ابن نصر الله في حواشيه ~~أظهر الوجهين يكفي واحد انتهى # والقول الآخر لا بد من اثنين قلت وهو قوي هذا إذا لم تكن ( ( ( يجز ) ) ) ~~قرينة تدل ( ( ( عرف ) ) ) على الاكتفاء ( ( ( عزلا ) ) ) بواحد ( ( ( ~~للأول ) ) ) أو لزوم اثنين فيما يظهر والله أعلم # مسألة 3 قوله وإن حدث عجز لضعف أو علة أو كثر ( ( ( كثرة ) ) ) عمل ونحوه ~~فقيل يضم أمينا وقيل له ذلك انتهى # القول الأول وهو وجوب ضم أمين هو الصحيح جزم به في المغني والشرح قال ابن ~~رزين في شرحه متى عجز العدل عن النظر لعله ونحوها ضم إليه أمين ولم ينعزل ~~PageV04P537 السلطانية ( ( ( إجماعا ) ) ) في العامل فإن كان فيه ( ( ( ضم ~~) ) ) ناظر ( ( ( أمين ) ) ) قبله فإن كان ( ( ( إيجاب ) ) ) مما يصح فيه ~~الاشتراك فإن لم يجز به عرف كان عزلا للأول وإلا فلا ولو وصى إليه إلى أن ~~يبلغ أو يحضر فلان أو إن مات فلان ( ( ( ففلان ) ) ) صح ويصير الثاني وصيا ~~عند الشرط ذكره الأصحاب أو هو وصي سنة ثم عمر وللخبر أميركم زيد والوصية ~~كالتأمير # ويتوجه لا لأن الوصية استنابة بعد الموت فهي كالوكالة في الحياة ولهذا هل ~~للوصي ( ( ( للموصي ) ) ) أن يوصي ويعزل من وصى إليه ولا يصح إلا في معلوم ~~وللموصي عزله وغير ذلك كالوكيل فلهذا لا يعارض ذلك ما ms1772 ذكره القاضي وجماعة ~~إذا قال الخليفة الإمام بعدي فلان فإن مات فلان في حياتي أو تغير حالة ~~فالخليفة فلان صح وكذا في الثالث والرابع # وأن قال فلان ولي عهدي فإن ولي ثم مات ففلان بعده لم يصح للثاني وعللوه ~~بأنه إذا ولي وصار إماما حصل بالتصرف ( ( ( التصرف ) ) ) والنظر والاختيار ~~إليه فكان العهد إليه فيمن يراه وفي التي قبلها جعل العهد إلى غيره عند ~~موته وتغير صفاته في الحالة التي لم تثبت للمعهود إليه إمامة # وظاهر هذا أنه لو علق ولي الأمر ولاية حكم أو وظيفة بشرط شغورها أو بشرط ~~فوجد الشرط بعد موت ولي الأمر والقيام مقامه أن ولايته تبطل وان النظر ~~والاختيار لمن قام مقامه يؤيده أن الأصحاب اعتبروا ولاية الحكم بالوكالة في ~~مسائل وانه لو علق عتقا أو غيره بشرط بطل بموته # قالوا لزوال ملكه فتبطل تصرفاته قال في المغني وغيره ولأن إطلاق الشرط ~~يقتضي الحياة ولهذا لو علق عتقا منجزا بشرط فوجد بعد موت المعلق لم يعتق ~~وإذا بطل العتق وغيره مع أن فيه حقا لله ولهذا لو اتفقا على إبطال الشرط ~~بطل فها هنا أولى وقد يقال ظاهر هذا أنه لو قال لعبده عمرو إن قمت فأنت ~~وعبدي زيد حران فباعه ثم قام أو قال إن قمت فأنت طالق وعبدي زيد حر فأبانها ~~ثم قامت أنه لا يعتق زيد وقال صاحب الرعاية يحتمل عتقه وعدمه # وللوصي قبولها حياة الموصي وبعد موته ويعتبر قبولها وله عزل نفسه فيهما ~~وفي المحرر إذا وجد حاكما نقله ( ( ( ونقله ) ) ) الأثرم وحنبل وعنه لا بعد ~~موته وعنه ولا قبله إذا لم يعلمه ( ( ( يعلم ) ) ) قيل لأحمد إن قبلها ثم ~~غير فيها الموصي قال PageV04P538 لا يلزمه قبولها إذا غير فيها وما أنفقه ~~وصي متبرع بمعروف في ثبوته ( ( ( ثبوتها ) ) ) أمن يتيم ذكره شيخنا # ولا تصح وصيه الا في مع معلوم يملكه الموصي كوكالة ( ( ( كالوكالة ) ) ) ~~كقضاء دينه وتفرقه ثلثة والنظر لصغاره وحد قذفه يستوفيه لنفسه لا للموصي له ~~لا باستيفاء دينه مع رشد وارثه وفي الانتصار ms1773 منع وتسليم في وكالة عامة كبيع ~~ماله وصرفه في كذا وتصرفه في مال أطفاله بكل قليل وكثير وأن الوصية تصح ~~كالأب للمصلحة كمضاربة يؤيد ما ذكره في روايه الميموني فيمن أوصى اليه في ~~شئ لا يتجاوزه # فإن أوصى اليه في تركته وأن يقوم مقامه فهذا وصي في جميع أمره يبيع ~~ويشترى إذا كان نظرا لهم وإن وصاه بتفرقة ثلثه أو قضاء دينه فأبى الورثة أو ~~جحدوا وتعذر ثبوته ففي جواز قضائه باطنا وتكميل ثلثه من بقية ماله روايتان ~~( م 4 5 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + إجماعا ( ( ( و 5 ) ) ) ~~انتهى # القول الثاني له ضم أمين من غير إيجاب # مسألة 4 5 قوله وإن وصاه بتفرقة ثلثه أو قضاء دينه فأبي الورثة أو جحدوا ~~وتعذر ثبوته ففي جواز قضائه باطنا وتكحل ( ( ( وتكميل ) ) ) ثلثه من بقية ~~ماله روايتا انتهى وأطلقهما في الفائق فيه مسألتان # المسألة الأولى 4 إذا وصى بقضاء دينه وأبى الورثة أو جحدوا وتعذر ثبوته ~~فهل يسوغ قضاؤه باطنا أم لا أطلق الخلاف # أحدهما يسوغ وهو الصحيح وبه قطع في الوجيز وغيره وقدمه في الخلاصة ~~والمغني والمقنع والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم قال ابن ~~منجا في شرحه هذا المذهب وعنه لا يقضيه بغير علمهم الا ببينة وعنه يقضيه إن ~~أذن فيه حاكم قال في الهداية والمستوعب أختاره أبو بكر # المسألة الثانية 4 إذا أوصى بتفرقة ثلثه وأبى الورثة إخراج ثلث ما ~~بأيديهم أو جحدوا وتعذر ثبوته فهل يكمل الثلث مما في يده أو يخرج ثلث ما في ~~يده فقط أطلق الخلاف وأطلقه في المغني والمحرر والشرح والنظم وغيرهم ~~PageV04P539 # وقيل له ( ( ( يخرجه ) ) ) في رواية أبي داود مع عدم البينة في الدين ( ( ~~( يده ) ) ) أيحل له إن ( ( ( وبه ) ) ) لم ينفذه قال لا فإن فرقه ثم ظهر ~~دين مستغرق أو جهل موصى له فتصدق هو أو حاكم به ثم ثبت لم يضمن على الأصح ~~وفي حبس البقية ليعطوه ما عندهم أو يعطيهم ويطالبهم بالثلث روايتان ( م 6 ) ~~مع ( ( ( ومع ) ) ) بينة في لزوم قضائه بلا حاكم وقال الشيخ في ms1774 جوازه ~~روايتان ما لم يوافقه وارثه المكلف ( م 7 ) وفي براءة المدين باطنا بقضائه ~~دينا يعلمه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # أحدهما يخرجه كله مما في يده وهو الصحيح وبه قطع في الوجيز وغيره وقدمه ~~في الهداية والمستوعب والخلاصة والمقنع والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن ~~رزين والفائق وغيرهم # والرواية الثانية يخرج ثلث ما في يده قال الشيخ وتبعه الشارح ويمكن حمل ~~الروايتين على اختلاف حالين فالأولى محمولة على ما إذا كان المال جنسا ~~واحدا والثانية محمولة على ما ( ( ( الميت ) ) ) إذا ( ( ( الرويتان ) ) ) ~~كان المال أجناسا فإن الوصية تتعلق بثلث كل جنس وذكره في الرعاية قولا # مسألة 6 قوله وفي حبس البقية ليعطوه ما عندهم أو يعطيهم ويطالبهم بالثلث ~~الروايتان انتهى # أحدهما يحبس البقية عنده ليعطوه ما عندهم وهو الصحيح وعليه الأكثر في ~~الفصول ونصر شيخنا المنصور عندنا وهو أن يحبس الباقي بعد إخراج ثلث ما في ~~يده فإن أخرجوه وإلا رده إليهم انتهى # والرواية الثانية يعطيهم ويطالبهم بثلث ما في أيديهم انتهى # تنبيه قطع المصنف هذه المسألة عن المسألة الأولى وأطلق الخلاف ولم أره ~~لغيره بل الذي حكاه الأصحاب ثلاث روايات تكميل الثلث مما في يده وإخراج ثلث ~~ما في يده ويحبس الباقي ليخرجوا ثلث ما بأيديهم وما اختاره أبو بكر وما ~~قاله صحيح لا يخرج عما قالوا ( ( ( قالوه ) ) ) # مسألة 7 قوله ومع وجود البينة في لزوم قضائه بلا حاكم روايتان وعند الشيخ ~~هما في الجواز دون اللزوم إذا لم يوافقه الوارث المكلف انتهى وأطلقهما في ~~المغني والشرح والرعاية والنظم والفائق وغيرهم PageV04P540 على الميت ~~الروايتان ( م 8 ) # قيل له وصي جعله الورثة ببيت وأغلقوا عليه ولم يخرجوه حتى أشهد لهم وخرج ~~منها قال لا يجوز له يجد ( ( ( ويجد ) ) ) جهده ولا يدفعها إليهم قيل له في ~~رواية أبي داود توفي وترك ورثة وغرماء قال لا يدفع المال إليهم حتى يحضر ~~الغرماء # وللمدين دفع الدين الموصى به لمعين إليه وإلى وصي الميت وإن لم يوص به ~~ولا يقبضه عينا وإلى الوارث والوصي وقيل أو الوصي ( ( ( للوصي ) ) ) وإن ~~صرف ms1775 أجنبي الموصى به لمعين وقيل أو لغيره في جهته لم يضمنه وإن وصاه بإعطاء ~~مدع دينا بيمينه نقده من رأس ماله قاله شيخنا ونقل ابن هانئ ببينة ونقله ~~عبد الله ونقل يقبل مع صدق المدعي ونقل صالح أنه أوصى أن لفوزان على نحو ~~خمسين دينارا وهو يصدق فيما قال يقضي من غلة الدار ثم يعطي ولد صالح كل ذكر ~~وأنثى عشرة دراهم عشرة دراهم ونقل ابن هانئ فيمن وصاه بدفع مهر امرأته لم ~~يدفعه مع غيبة الورثة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # إحداهما لا يشترط الحاكم بل تكفي الشهادة عند الموصى إليه وهو الصحيح قال ~~ابن أبي المجد لزمه قضاؤه بدون حضور حاكم على الأصح وقدمه ابن رزين في شرحه # ولرواية الثانية لا بد من شهادة البينة عند الحاكم وهو الأحوط # مسألة 8 قوله وفي براءة المدين باطنا بقضائه دينا يعلمه على الميت ~~الروايتان انتهى # يعني إذا كان للميت دين على شخص وعليه دين لآخر فهل يجوز لمن عليه الدين ~~أن يدفع إلى ن له الدين على الميت إذا كان يعلم ويبرأ باطنا أم لا ذكر ~~الروايتين بالتعريف وهما المذكورتان فيما إذا جحد الورثة دينا يعلمه الموصى ~~إليه قاله في المحرر وغيره وأطلقهما وقد علمت الصحيح منهما # والصواب البراءة منه باطنا وقدمه في الرعاية وغيره # والرواية الثانية لا يبرأ بالدفع إلى من له الدين على الميت قدمه ابن ~~رزين في شرحه وهو قوي والأولى أن ينظر إن كان ثم من يدفع إلى من له الدين ~~من الموصى إليه أو الورثة لم يكن له الدفع وإلا جاز وبرئ باطنا PageV04P541 ~~وإذا قال ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يبح له في ~~المنصوص وقيل مع عدم قرينة وكذا ولده ووارثه غنيا أو فقيرا نص عليه وأباحه ~~صاحب المغني والمحرر وذكر جماعة منع ابنه وذكر آخرون وأبيه ولم يزيدوا وذكر ~~ابن رزين في منع من يمونه وجها ولو قال تصدق من مالي احتمل ما تناوله الاسم ~~واحتمل ما قل وكثر لأنه لو ms1776 أراد معينا عينه ذكرها في التمهيد في الزيادة ~~على أقل الواجب ( م 9 ) # ومن أوصى إليه بحفر بئر بطريق مكة أو في السبيل فقال لا أقدر فقال الموصي ~~افعل ما ترى لم يجز حفرها بدار قوم لا بئر لهم لما فيه من تخصيصهم نقله ابن ~~هانئ ولو أمره ببناء مسجد فلم يجد عرصة لم يجز شراء عرصة يزيدها في مسجد ~~صغير نص عليه ولو قال تدفع هذا إلى يتامى فلان فإقرار بقرينة وإلا وصية ~~ذكره شيخنا وللوصي بيع عقار لورثة كبار أبوا بيعة الواجب أو غابوا أو لهم ~~ولصغار وللصغار حاجة وفي بيع بعضه ضرر نص عليه وقيل يبيع بقدر دين ووصيته ( ~~( ( ووصية ) ) ) وحصة صغار قيل لأحمد بيع الوصي الدور على الصغار يجوز قال ~~إذا كانت نظرا لهم لا على كبار يؤنس منهم رشد هو كالأب في كل شيء إلا في ~~النكاح قيل له وإن لم يكن أثبت وصيته عند القاضي قال إذا كانت له بينة ومن ~~مات ببرية ولا حاكم ولا وصي فلمسلم حوز تركته وبيع ما يراه وقيل إلا الإماء ~~ويكفنه منها ثم من عنده ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه ولا ~~حاكم فإن تعذر إذنه أو أباه ( ( ( أباها ) ) ) رجع وقيل فيه وجهان كإمكانه ~~ولم يستأذنه أو لم ينو مع إذنه ( م 11 10 ) والله أعلم + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + مسألة 9 قوله ولو قال تصدق من مالي احتمل ما تناوله ~~الاسم واحتمل ما قل وكثر لأنه لو أراد معينا عينه ذكرها في التمهيد في ~~الزيادة على أقل الواجب انتهى # قلت الصواب الرجوع في ذلك إلى القرائن والعرف عند انتفاء ذلك # القول الثاني أقوى والأحوط القول الأول # مسألة 10 و 11 قوله ومن مات ببرية ولا حاكم ولا وصي فلمسلم حوز تركته ~~وبيع ما يراه ويكفنه منها ثم من عنده ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن ~~نواه ولا حاكم فإن تعذر إذنه أو أباها رجع وقيل فيه وجهان كإمكانه ولم ~~يستأذنه أو لم ينو مع PageV04P542 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + إذنه انتهى ms1777 أطلق الخلاف في المقيس عليه وشمل مسألتين # المسألة الأولى 10 إذا أمكنه استئذان حاكم ولم يستأذنه فهل يرجع بما تكلف ~~عليه من كفن وغيره إذا نوى الرجوع أم لا أطلق الخلاف فيه # أحدهما يرجع إذا نوى الرجوع قلت وهو الصواب وقواعد المذهب تقتضيه بل هو ~~أولى ممن أدى حقا واجبا عن غيره # والوجه الثاني لا يرجع إذا لم يستأذن الحاكم مع امكانه المسألة الثانية ~~11 - إذا إستأذن الحاكم في صرف ذلك فصرفه ولم ينو الرجوع فهل له الرجوع ~~بذلك أم لا أطلق الخلاف # أحدهما يرجع ويكفي إذن الحاكم وهو الصواب # والوجه الثاني لا يرجع وهو قوي وهي شبيهة بما إذا أدى حقا واجبا عن غيره ~~ولم ينو الرجوع ولا التبرع وإنما ذهل عن ذلك وفيها خلاف والصحيح من المذهب ~~عدم الرجوع لكن إذن الحاكم هنا يقوي الرجوع فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا ~~الباب # انتهى الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس وأوله كتاب الفرائض PageV04P543 = ~~كتاب الفرائض # اسباب الإرث نكاح ورحم وولاء عنق ( ( ( عتق ) ) ) وعنه وعند عدمهن ~~بموالاة وهى المؤخاة ( ( ( المؤاخاة ) ) ) ومعاقدة وهي المحالفة وإسلامه ~~على يديه والتقاطه وكونهما من أهل الديوان اختاره شيخنا ولا يرث المولى من ~~أسفل # وقيل بلى عند عدمه ذكره شيخنا ونقل ابن الحكم لا أدرى فيتوجه منه ينفق ~~على المنعم واختاره شيخنا ونقل الجماعة لا وفي الخبر ما يدل للقول الأول # روى ( ( ( وروى ) ) ) أبو داود عن محمد بن كثير والترمذى وحسنه عن بندار ~~كلاهما عن سفيان عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله من أبر ~~قال أمك ثم امك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده ~~فيمنعه أياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاع أقرع رواه أحمد ~~والنسائى # هذا دليل أن العبد يرث مولاه الذي تقدم لخبر عوسجة مولى ابن عباس عنه أن ~~رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبى صلى الله ms1778 عليه ~~وسلم ميراثه رواه PageV05P003 أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه قال ~~والعمل عليه عند أهل العلم أن من لا وارث له ميراثه في بيت المال وعوسجة ~~وثقه أبو زرعة وقال البخارى في حديثه لا يصح # والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم على الأصح فيه فذو الفرض عشرة زوجان وأم ~~وجدة وبنات صلب وبنات ابن وكل أخ وأخت لأم وقد يعصب أخته من غير أبيه بموت ~~أمه عنهما # وتارة أب وجد لأب فللزوج النصف مع عدم ولد وولد ابن والربع مع الوجود ~~وللزوجة واحدة أو أكثر نصف حالية فيهما وللأب والجد السادس ( ( ( السدس ) ) ~~) = كتاب الفرائض $ تنبيهات # ( الأول ) أخل المصنف رحمه الله في عدد أصحاب الفروض بالأخوات من الأبوين ~~أو من الأب إذا انفردن فإنهن أصحاب فروض بلا نزاع ولم يذكرهن ولكنه قال وكل ~~أخ أو أخت لأم فقال شيخنا الذى يظهر أن فيه تقديما وتأخيرا وتقديره وأخ لأم ~~وكل أخت فبهذا يجمع # ( الثانى ) قوله في عددأصحاب الفروض وكل أخ لأم وأخت لأم وقد يعصب أخته ~~PageV05P004 بالفرض مع ذكور ( ( ( أبيه ) ) ) الولد ( ( ( بموت ) ) ) وإن ~~نزلوا وبالتعصب مع عدمهم وبفرض وتعصيب مع إناث الولد وولد ابنه وللجد مع ~~ولد أبوين أو أب كأخ منهم فإن كان الثلث أحظ ( ( ( نوع ) ) ) له ( ( ( ~~إيهام ) ) ) أخذه وله ( ( ( يضر ) ) ) مع ذى ( ( ( العارف ) ) ) فرض بعده ~~الأحظ من مقاسمة كأخ أو ثلث الباقي أو سدس الجميع فزوجة وجد وأخت من أربعة ~~وتسمى مربعة الجماعة لإجماعهم أنها من أربعة وإن اختلفوا في كيفية القسمة ~~فإن لم يبق غير السدس أخذه وسقط ولد الأبوين أو الأب والمذهب إلا في ~~الأكدرية لتكدير أصول زيد في الأشهر عنه # وقيل لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا أسمه أكدر قال في عيون ~~المسائل ونظمها بعضهم % ما فرض أربعة توزع بينهم % ميراث ميتهم بفرض واقع % ~~% فلواحد ثلث الجميع وثلث ما % يبقى لثانيهم بحكم جامع % % ولثالث من بعدهم ~~ثلث الذي % يبقى وما يبقى نصيب الرابع % $ # وهي زوج وأم وأخت وجد للزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس ms1779 وللأخت نصف ثم يقسم ~~نصيب الأخت والجد أربعة من تسعة بينها على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين للزوج ~~تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة ولا عول ولا فرض لأخت معه لبتداء ~~في غيرها PageV05P005 فإن عدم الزوج فمن تسعة وهي الخرقاء لكثرة أقوال ~~الصحابة رضوان الله عليهم فيها فكأنه خرقها وهى سبعة وترجع إلى ستة فلهذا ~~تسمى المسدسة والمسبعة والمثلثة والعثمانية لأن عثمان قسمها على ثلاثة ~~والمربعة لأن ابن مسعود جعل للأخت النصف والباقي بينهما نصفين وتصح من ~~أربعة والمخمسة لأنه اختلف فيها خمسة من الصحابة عثمان وعلي وابن مسعود ~~وزيد وابن عباس على خمسة أقوال والشعبية والحجاجية لأن الحجاج امتحن بها ~~الشعبي فأصاب فعفا عنه # وإن عدم الجد سميت المباهلة لقول ابن عباس من شاء باهلته # وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين فإن اجتمع الجميع قاسموه ثم أخذ ~~عصبة ولد الأبوين نصيب ولد الأب وتسمى المادة وتأخذ أنثاهم تمام فرضها ~~والبقية لولد الأب فجد وأختان لجهتين من أربعة ثم تأخذ التي لأبوين نصيب ~~التى لأب وهي امرأة حبلى قالت لورثة إن ألد أنثى لم ترث وأنثيين أو ذكرا ~~العشر وذكرين السدس وجد أختين لجهتين وأخ لأب للجد ثلث وللتي لأبوين نصف ~~يبقى سدس لهما وتصح من ثمانية عشر ومعهم أم لها سدس وللجد ثلث الباقي وللتي ~~لأبوين نصف والباقي لهما وتصح من أربعة وخمسين وهي مختصرة زيد ومعهم أخ آخر ~~من تسعين وهى تسعينية زيد هذا العمل كله في الجد عمل زيد ومذهبه ونص أحمد ~~على بعض ذلك وعلى معناه متبعا له # | فصل وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن # لأنه ولد حقيقة أو مجازا وابن الأخ ليس بأخ أو أثنين من إخوة أو أخوات ~~وإن سقطا بأب لا بمانع فيهما والثلث مع عدمهم فزوج وأم وأخوان لأم تسمى ~~مسألة الإلزام لأن ابن عباس إن جعل للأم ثلثا والباقي لهما فهو إنما يدخل ~~النقص على من يصير عصبة بحال وإن جعل للأم سدسا فلا يحجبها إلا بثلثه وهو ms1780 ~~لا يرى العول ولها في زوج وأبوين ثلث الباقي بعد فرض الزوجية فيهما نص عليه ~~لأنهما استويا في السبب المدلى به وهو الولادة وامتاز الأب بالتعصب ( ( ( ~~بالتعصيب ) ) ) بخلاف الجد وعند ابن عباس لها الثلث كاملا وعن أحمد أنه ~~ظاهر القرآن قال في المغني والحجة معه لولا إجماع الصحابة # ولو انقطع نسب ولدها وتعصيبه من أبيه لا من أمه لكونه ولدزنا أو منفيا ~~PageV05P006 بلعان أو ادعته امرأة وألحق بها ورثت أمه وذو الفرض منه فرضهم ~~وعصبته بعد ذكور ولده وان نزل عصبة أمه في الإرث ويرث أخوه لأمه مع بنته ~~لأخته ويعايا بها ونقل حرب ويعقلون عنه # وروى أحمد عن عمرو عن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه السلام كتب كتابا بين ~~المهاجرين والأنصار على ان يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح ~~بين المسلمين # ولأحمد من حديث جرير المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض # وعنه أمه عصبته اختاره أبو بكر وشيخنا فإن عدمت فعصبتها فإن استلحقه ~~ولحقه انجر إليه وعنه يرد على ذي فرض فإن عدم فعصبتها عصبته فلو مات ابن ~~ابن ملاعنة عن أمه وجدته الملاعنة فلأمه الجميع على الأولى والثالثة وعلى ~~الثانية الثلث والبقية للجدة ويعايا بها وليست الملاعنة عصبة لولد بنتها ~~وظاهر اختيار الآجري ترث هى وذو الفرض فرضهم وما بقي لمولاها إن كانت مولاة ~~وإلا لبيت المال ولا يورث توأم ملاعنة وزنا وفردهما بأخوة لأب وعنه بلى ~~وقيل في ولد ملاعنة # وللجدة فأكثر السدس إن تحاذين وإلا فلأقربهن ومنصوصه أن البعدى من جهة ~~الأم تشارك القربى من جهة الأب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( الرابع ) قوله وللجدة فأكثر السدس إن تحاذين وإلا فلأقربهن ومنصوصه أن ~~البعدى ( ( ( البعد ) ) ) من جهة الأم تشارك القربى من جهة الأب انتهى ~~المذهب ما قدمه المصنف اختاره الخرقي والشيخ الموفق والشارح وابن عبدوس في ~~تذكرته وغيرهم وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوى الصغير وغيرهم ~~والمنصوص جزم به القاضي في الجامعة ( ( ( جامعه ) ) ) ولم يعز في كتاب ~~الروايتين القول الأول إلا إلى الخرقي وصححه ابن عقيل في تذكرته قال في ms1781 ~~إدراك الغاية تشاركها في الأشهر والأولى أن يكون هذا المذهب لنص الإمام ~~أحمد وأطلقها في المذهب ومسبوك الذهب والمغنى والشرح ابن منجا وغيرهم ~~PageV05P007 # ولا يرث غير ثلاث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة وقيل ~~وأبوة الا مدلية بغير وارث كأم أبي الأم واختاره شيخنا وترث أم الأب معها ~~كالعم # وعنه لا فعليها لأم أم مع الأب وأمه السدس وقيل نصفه معاده وترث الجدة ~~بقرابتيها وعنه بأقواهما فلو تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم ولديهما وأم أبي ~~أبيه وبنت خالته جدته أم أم أم وأم أم أب ( والله أعلم ) # | فصل ولبنت صلب النصف # ثم هو لبنت ابن ثم لأخت لأبوين ثم لأب منفردات لم يعصبن ولثنتين من ~~الجميع فأكثر لم يعصبن الثلثان ولبنت ابن فأكثر مع بنت صلب السدس مع عدم ~~معصب وتعول المسألة به فإن عصبها أخوها فهو الأخ المشؤوم ( ( ( المشئوم ) ) ~~) لأنه ضرها وما انتفع ذكره في عيون المسائل والمنتخب وغيرهما # وكذا الأخت لأب فأكثر مع أخت لأبوين فأمها القائلة مع زوج وأخت لأبوين إن ~~ألد ذكرا فأكثر لم يرث وكذا ابن ابن مع بنت ابن وعلى هذا ذكره في المنتخب ~~وغيره وتعول المسألة بسدس الأخت فإن عصبها أخوها فهو الأخ المشؤوم ( ( ( ~~المشئوم ) ) ) لأنه ضرها وما انتفع ذكره في ( العيون ( ( ( عيون ) ) ) ~~المسائل وغيرها ) # فإن أخذ الثلثين بنات صلب أو بنات ابن أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ~~ذكر بإزائهن أو أنزل من بني الابن للذكر مثلي الأنثي ولا يعصب ذات فرض أعلى ~~منه وكذا أخوات الأب ( ( ( لأب ) ) ) مع أخوات الأبوين ( ( ( لأبوين ) ) ) ~~إلا انه لا يعصبهن إلا أخوهن للذكر مثلي الأنثى والأخت فأكثر مع بنت أو بنت ~~ابن فأكثر عصبة ولواحد ذكرا كان أو أنثى من ولد أم سدس ولاثنين فأكثر ثلث ~~بالسوية # ويسقط جد بأب وأبعد بأقرب وولد ابن به وكل جدة بالأم وولد الأبوين بابن ~~وابن ابن وأب وولد الأب بهم وبأخ الأبوين ( ( ( لأبوين ) ) ) # وعنه يسقط ولد الأبوين والأب بجد وهو أظهر ms1782 اختاره شيخنا # قال وهو قول طائفة من أصحاب ( الإمام ) أحمد كأبي حفص البركمي ( ( ( ~~البرمكي ) ) ) والآجري وذكره ابن الزاغوني عن أبي حفص الكعبري ( ( ( ~~العكبري ) ) ) والآجري وذكر ابن الجوزي الآجري من أعيان ( أعيان ) أصحاب ~~أحمد ونقل أبو طالب أقول بقول PageV05P008 زيد ليس الجد أبا لقول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد ضعفه شيخنا وهو من رواية أنس حديث حسن ~~وإسناده ثقات وروي مرسلا PageV05P009 # ويسقط به ابن أخ وولد الأم بولد وولد ابن وأب وجد ومن لا يرث لا يحجب نقل ~~أبو الحارث في أخ مملوك وابن أخ حر المال لأبن أخيه لا يحجب من لا يرث روي ~~عن عمر وعلي رضى الله عنهما PageV05P010 $ باب العصبة # أقرب العصبة الابن ثم ابنه وان نزلوا ( ( ( نزل ) ) ) ثم الأب ثم الجد ~~وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب ثم هما ثم بنوها وإن نزلوا ثم عم الأبوين ~~ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عم أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عم أبيه ~~لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عم جده ثم بنوه كذلك لا يرث بنو أب أعلى ~~مع بني أب أقرب ولو نزلوا نص عليه # فمن نكح أمرأة وأبوه بنتها فولد الأب عم وولد الابن خال فيرثه خاله هذا ~~دون عم له ولو خلف الأب أخا وابن ابنه هذا وهو أخو زوجته ورثه دون أخيه ~~ويعايا بها ويقال أيضا ورثت زوجة ثمن ( المال ) وأخوها الباقي فلو كان ~~الإخوة سبعة ورثوه سواء ولو كان الأب نكح الأم فولده عم ولد الابن وخاله # وإن نكح رجلان كل واحد أم الآخر فهما القائلتان مرحبا بابنينا وزوجينا ~~وابني زوجينا وولد كل منهم عم الآخر وأولى ولد كل أب أقربهم إليه حتى في ~~أخت لأب وابن أخ مع بنت نص عليه # فإن استووا قدم من لأبوين نص عليه حتى في أخت لأبوين وأخ لأب مع بنت فإن ~~عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته الأقرب فالأقرب ثم مولاه ولا شيء ~~لموالي ابنه بحال ثم ms1783 الرد ثم الرحم وعنه تقديمها ( ( ( تقديمهما ) ) ) على ~~الولاء وعنه الرد بعد الرحم # ومتى انفرد العصبة أخذ المال ويبدأ بالفروض والبقية للعصبة فإن لم يبق ~~شيء سقط كزوج وأم وأخوة لأم وإخوة لأب وأخوات لأب معهن أخوهن وكذا لو كانوا ~~ولد أبوين ونقل حرب يشتركون في الثلث وتسمى المشركة والحمارية # لأنه روي عن عمر رضي الله عنه التشريك وروي الإسقاط فقيل هب أن الأب كان ~~حمارا ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة وتسمى ذات الفروخ ~~لكثرة عولها والشريحية لحدوثها زمن شريح فسأله الزوج PageV05P011 فأعطاه ~~النصف فقال ما أعطيت النصف ولا الثلث وكان شريح يقول له إذا رأيتنى ذكرت ~~حكما جائزا ( ( ( جائرا ) ) ) وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا إنك تكتم القضية ~~وتشيع الفاحشة # وابنا عم أحدهما زوج أو أخ لأم فرضه والبقية لهما فمن نكح بنت عم غيره ~~فأولدها بنتا ورثاها نصفين وبنتين أثلاثا وثلاث إخوة لأبوين أصغرهم زوج له ~~ثلثان ولهما ثلث # قال في عيون المسائل وغيرها % ثلاثة إخوة لأب وأم % وكلهم إلى خير فقير % ~~% فحازا ( ( ( فحاز ) ) ) الأكبران هناك ثلثا % وباقي المال أحرزه الصغير % ~~$ # وتسقط أخوة الأم بما يسقطها فبنت وابنا عم أحدهما أخ لأم قال سعيد بن ~~جبير للابنة النصف وما بقي لأبن العم الذي ليس أخا لأم نقل ابن منصور أقول ~~بقول عطاء أخطأ سعيد للابنة النصف وما بقي بينهما نصفان ومن ولدت من زوج ~~ولدا ثم تزوجت أخاه لأبيه وله خمسة ذكور فولدت منه مثلهم ثم ولدت من أجنبي ~~مثلهم ( ثم ماتت ) ثم مات ولدها الأول ورث خمسة نصفا وخمسة ثلثا وخمسة سدسا ~~ويعايا بها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب العصبة # ( تنبه ) قوله فمن نكح بنت عم غيره فأولدها بنتا ورثاها نصفين وبنتين ~~أثلاثا انتهى هذا سهو من المصنف والصواب فمن نكح بنت عم نفسه أو بنت عمه ~~وهو محل ما قال من القسمة لا من نكح بنت عم غيره فإن في صورة المصنف لا ~~يكون الحكم كما قال بل يكون للزوج الرابع ( ( ( الربع ) ) ) وللبنت النصف ~~وفي المسألة الأولى ms1784 وفي الثانية للبنتين الثلثان والباقي لأبن العم فعلم أن ~~ذلك سهو والله أعلم PageV05P012 $ باب أصول المسائل والعول والرد # وهي سبعة فنصفان أو نصف والبقية من أثنين فزوج وأخت لأبوين أو لأب تسمى ~~اليتيمتان لأنهما فرضان متساويان ورث بهما المال ولا ثالث لهما # وثلثان أو ثلث والبقية أو هما من ثلاثة وربع أو ثمن والبقية أو مع النصف ~~من أربعة ومن ثمانية ولا تعول ( ( ( نعول ) ) ) هذه الأربع # ونصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة وتعول إلى عشرة وتسمى عول تسعة ~~الغراء لأنها حدثت بعد المباهلة فأشتهر العول بها والمباهلة زوج وأخت وأم ~~لأن عمر شاور الصحابة فيها فأشار العباس بالعول واتفقت الصحابة عليه إلا ~~ابن عباس لكن لم يظهر النكير فلما مات عمر دعا إلى المباهلة وقال من شاء ~~باهلته إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا إذا ~~ذهب النصفان فأين محل الثلث وايم الله لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر ~~الله ما عالت مسألة قط # فقيل له لم لا أظهرت هذا زمن عمر # قال كان مهيبا فهبته # وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من أثني عشر وتعول على الأفراد إلى سبعة عشر ~~كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين وهي أم الأرامل لأن ~~الورثة نساء فإن كانت التركة سبعة عشر دينارا فلكل امرأة دينار ويعايا بها # قال في ( عيون المسائل ) ونظمها بعضهم + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + $ باب أصول المسائل # ( تنبه ) ذكر المصنف في هذا الباب مسألة المأمونية وليس وهو محلها ولكن ~~ذكرها استطرادا وإنما محلها المناسخات ولذلك ذكرها هناك في محلها ولعله لم ~~يستحضر أنه ذكرها هنا وإلا لما ذكرها في المناسخات فإن من شأنه الاختصار ~~والأمر قريب وإنما فيه تكرار لا غير PageV05P013 % قل لمن يقسم الفرائض ~~واسأل % إن سألت الشيوخ والأحداثا % % مات ميت من سبع عشرة أنثي % من وجوه ~~شتى فحزن التراثا % % أخذت هذه كما أخذت % تلك عقارا ودرهما وأثاثا % $ # وثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين وتعول إلى ms1785 سبعة وعشرين وفي ( ~~التبصرة ) رواية إحدى وثلاثين ولعل مراده بالرواية عن ابن مسعود كما قاله ~~في ( الروضة ) وتسمى البخيلة لقلة عولها والمنبرية لقول علي رضي الله عنه ~~على المنبر صار ثمنها تسعا # وفروض من جنس تعول إلى سبعة فقط وهي أم وأخوة لأم وأخوات لأبوين أو لأب ~~وإذا لم يستغرق الفرض المال ولا عصبة رد الباقي على كل فرض بقدره إلا زوجا ~~وزوجة نقله الجماعة وعنه لا رد وعنه على ولد أم معها أو جدة مع ذي سهم ~~ونقله ابن منصور إلا قوله مع ذي سهم فإن رد على واحد أخذ الكل ويأخذ ~~الجماعة من جنس كبنات بالسوية فإن أختلفت أجناسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ~~ستة أبدا لأن الفروض كلها تخرج من ستة إلا الربع والثمن وهما فرض الزوجين ~~وليسا من أهل الرد # فإن انكسر شيء صححت وضربت في مسألتهم لا في الستة فجدة وأخ لأم من اثنين ~~وأم وأخ لأم من ثلاثة وأم وبنت من أربعة وأم وبنتان من خمسة فإن كان معهم ~~أحد الزوجين قسم الباقي بعد فرضه على مسألة الرد كوصية مع إرث فأخوان لأم ~~وزوج أو هما وزوجة وأم من أربعة وهما أو جد ثان وزوجة من ثمانية وزوج وأم ~~وبنت أو زوجة وجدة وأخت من ستة عشر ومكانه زوجة من اثنين وثلاثين ومع البنت ~~بنتا من أربعين وتصحح مع كسر كما يأتي # وإن شئت صحح مسالة الرد ثم زد عليها لفرض الزوجية للنصف مثلا وللربع ثلثا ~~وللثمن سبعا وأبسط من مخرج كسر ليزول وأبوان وبنتان من ستة ثم ماتت أحدى ~~البنتين وخلفت من خلفت فإن كان الميت ذكرا فقد خلفت أختا وجدا وجدة من ~~ثمانية عشر توافق ما ماتت عنه الأخت بالأنصاف فتضرب نصف إحداهما في الأخرى ~~أربعة وخمسين PageV05P014 # ثم من له شيء من الأولى مضروب في وفق الثانية تسعة ومن الثانية مضروب في ~~وفق ما ماتت عنه وهو سهم وإن كان الميت أنثى فقد خلفت أختا وجدة وجدا لأم ~~لا يرث وتصح من ms1786 أربعة توافق ما ماتت عنه بالأنصاف فتضرب نصف إحداهما في ~~الأخرى يكن اثني عشر ومنه تصح المسألتان وتسمى المأمونية لأن المأمون سأل ~~عنها يحيى بن أكثم لما أراد أن يوليه القضاء قال له أبوان وبنتان لم تقسم ~~التركة حتى ماتت إحدى البنتين وخلفت من خلفت فقال الميت الأول ذكر أم أنثى ~~فعلم أنه عرفها فقال له كم سنك ففطن يحيى أنه استصغره فقال سن معاذ لما ~~ولاه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن وسن عتاب بن أسيد لما ولا ( ( ( ولاه ~~) ) ) مكة فاستحسن جوابه وولاه القضاء PageV05P015 # | باب تصحيح المسائل # والمناسخات وقسم التركات # إذا انكسر سهم فريق عليه ضربت عدده إن باين سهامه أو وفقه لها في المسألة ~~وعولها إن عالت ويصير لواحدهم ما كان لجماعتهم أو وفقه وإن انكسر على ~~فريقين فأكثر ضربت أحد المتماثلين كثلاثة وثلاثة أو أكثر المتناسبين بأن ~~كان الأقل جزءا من الأكثر كنصفه أو وفقهما أو بعض المباين في بعضه إلى آخره ~~ووفق المتوافقين كستة وثمانية عشر في كل الآخر ثم وفقها فيما بقي ثم في ~~المسألة وعولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح ثم من له شيء من أصل المسألة ~~مضروب في العدد الذي ضريته ( ( ( ضربته ) ) ) في المسألة وهو المسمى جزء ~~السهم فما بلغ فله إن كان واحدا وتقسمه على الجماعة ومتى تباين أعداد ~~الررؤوس ( ( ( الرءوس ) ) ) أو الرؤوس ( ( ( الرءوس ) ) ) والسهام كأربع ~~نسوة وثلاث جدات وخمس أخوات لأم سميت صماء وأربع نسوة وخمس جدات وسبع بنات ~~وتسع أخوات لأبوين أو لأب تسمى مسألة الأمتحان لأنها تصح من ثلاثين ألفا ~~ومائتين وأربعين لضرب الأعداد بعضها في بعضها ألفا ومائتين وستين ثم في ~~المسألة وليس في الورثة صنف يبلغ عددهم عشرة # | فصل من مات من ورثة ميت قبل قسم تركته وورثه ورثته # كالميت الأول كعصبة لهما قسمتها على من بقي وإن لم يرث ورثه كل ميت غيره ~~كإخوة لهم بنون صححت الأولى وقسمت سهم الميت الثاني على مسألته وصححت كما ~~تقدم وأن لم يرثوا الثانى كإيرثهم ( ( ( كإرثهم ) ) ) للأول صححت ms1787 وقسمت سهم ~~الثاني على مسألته فإن انقسمت صحتا من الأولى وإن لم تنقسم ضربت مسألته أو ~~وفقها لسهامه في المسألة الأولى ثم من له من الأولى شيء مضروب في الثانية ~~أو وفقها ومن له من الثانية شيء مضروب في سهام الميت الثاني أو وفقها فزوجة ~~وبنت وأخ من ثمانية ماتت البنت عن عمها وبنت وزوج فهي من أربعة وصحتا من ~~ثمانية # ولو كانت الزوجة أما للبنت الميتة كانت من اثني عشر توافق سهامها بالربع ~~PageV05P016 فتضرب ربعها ثلاثة في الأولى أربعة وعشرين ولو خلفت البنت ~~بنتين عالت إلى ثلاثة عشر فتضربها في الأولى لمباينتها لسهامها ( ( ( ~~لمهامها ) ) ) الأربعة تكن مائة وأربعة وتعمل في ميت ثالث فأكثر كعملك في ~~الثاني مع الأول واختصار المناسخات أن توافق سهام الورثة بعد التصحيح بجزء ~~كنصف وخمس وجزء من عدد أصم كأحد عشر فترد المسائل إلى الجزء وسهام كل وارث ~~إليه وإن قيل أبوان وابنتان لم يقسم حتى ماتت إحدى البنتين احتيج إلى ~~السؤال عن الميت الأول فإن كان رجلا فالأب جد أبو أب وارث في الثانية ~~وتصحان من أربعة وخمسين وإن كان امرأة فهو أبو أم وتصحان من أثني عشر وتسمى ~~المأمونية لأن المأمون سأل يحيى بن أكثم عنها فقال من الميت الأول فعلم ~~فهمه # | فصل إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة كنسبته # ولو قسمت التركة على المسألة وضربت الخارج بالقسم في سهم كل وارث خرج حقه ~~ولو ضربت سهم كل وارث في عدد التركة أو وفقها وقسمت المرتفع على المسألة أو ~~فقها ( ( ( وفقها ) ) ) خرج حقه # وإن أردت القسمة على قراريط الدنيا وجعلتها كتركة معلومة وعملت كما تقدم ~~وتجمع السهام من العقار كثلث وربع من قراريط الدنيا وتقسمها كما تقدم وإن ~~شئت أخذتها من مخرجها وقسمتها على المسألة فإن لم تنقسم وافقت بينها وبين ~~المسألة ثم ضربت المسألة أو وفقها في مخرج سهام العقار ثم من له شيء من ~~المسألة يضرب في السهام الموروثة من العقار أو وفقها فما بلغ ms1788 فانسبه من ~~مبلغ سهام العقار ومن له شيء من تركة الميت يضرب في مسألته أو وفقها فإن ~~أخذ بعضهم بإرثه نقدا معلوما قسمته على سهامه وضربت الخارج في المسألة فهو ~~التركة # ولك ضرب ما أخذ في المسألة وقسمته على سهام الزوج تخرج التركة + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + $ باب تصحيح المسائل # تنبهات # ( الأول ) قوله في النسبة بعد الفصل الثاني ولك ضرب ما أخذ في المسألة ~~وقسمته PageV05P017 # ولك ضربة في سهام بقية الورثة وقسمته على سهامه # وإن أخذ عرضا فطريق قيمته قسمة النقد على سهام بقية الورثة فتضرب الخارج ~~على سهام الآخذ من سهام البقية فخذ بالنسبة من النقد وإن أخذ عرضا ونقدا ~~فألق النقد من النقد واضرب سهامه في البقية واقسمه على يقية ( ( ( بقية ) ) ~~) المسألة فالخارج حقه فألق النقد منه والبقية قيمته # ومن قال إنما يرثني أربعة بنين للأكبر دينار وللثاني ديناران وللثالث ~~ثلاثة وللرابع أربعة ولكل منهم بعدما أخذ خمس الباقي فتركته ستة عشر دينارا # ولو قال لمن قال أوص إنما يرثني امرأتاك وجدتاك وأختاك وعمتاك وخالتاك ( ~~( ( وخالتيك ) ) ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # على سهام ( ( ( أنها ) ) ) الزوج ( ( ( محكمة ) ) ) خرج التركة انتهى ( ( ~~( المسيب ) ) ) في هذا ( ( ( الأموال ) ) ) الكلام ( ( ( واحتج ) ) ) نظر ( ~~( ( بأن ) ) ) ظاهر ( ( ( محمد ) ) ) والصواب أن يقال ( ( ( سأل ) ) ) ~~وقسمته على ( ( ( عنها ) ) ) سهام الأخرى ( ( ( أذهب ) ) ) وعلى سهامه ( ( ~~( حديث ) ) ) إذ المسألة ( ( ( موسى ) ) ) قد ( ( ( يعطي ) ) ) يكون ( ( ( ~~قرابة ) ) ) فيها ( ( ( الميت ) ) ) زوج وقد ( ( ( حضر ) ) ) لا يكون ( ( ( ~~حاجة ) ) ) وسبب ( ( ( لي ) ) ) ذلك ( ( ( بالميراث ) ) ) والله ( ( ( ~~اقتسمه ) ) ) أعلم أنه تبع صاحب المغنى والشرح في ذلك لكن صاحبي المغني ~~والشرح صورا صورة فيها زوج وأعطى الزوج في عمل المسألة على الطلاق الثلاثة ~~والمصنف لم يذكر إلا قاعدة كلية سواء كان فيها زوج أو زوجة أو غيرهما فكلام ~~المصنف فيه سهو والله أعلم # ( الثاني ) قوله ولك ضربه أي ضرب ما أخذ في سهام بقية الورثة وقسمته ( ( ~~( ويوقف ) ) ) على ( ( ( سهمه ) ) ) سهامه انتهى لم ( ( ( رضي ) ) ) يظهر ~~من هذا الكلام حكم واعلم أن في كلام المصنف نقصا وصوابه أن يقال بعد قوله ~~وقسمت على سهامه فما خرج فهو باقي التركة وقد ذكر مثل ذلك في المغني ms1789 والشرح ~~وهو واضح ولا يصح الكلام إلا به # ( الثالث ) قوله ولو قال إنما يرثني أربعة بنين للأكبر دينار وللثاني ~~ديناران وللثالث ثلاثة وللرابع أربعة ولكل منهم بعد ما أخذ خمس الباقي ~~فتركته ستة عشر دينارا انتهى فقوله ولكل منهم بعدما أخذ خمس الباقي سهو فإن ~~الأكبر إذا أخذ دينارا وخمس الباقي يكون قد أخذ أربعة فإذا أخذ الثاني ~~دينارين وخمس الباقي قد يكون أخذ أربعة فإذا أخذ الثالث ثلاثة وخمس الباقي ~~يكون قد أخذ أربعة وبقي نصيب الرابع فما أخذ إلا الباقي لا غيره وكلامه ~~يشمل الرابع وليس الأمر كذلك فصوابه أن يقال ولكل منهم بعد ما أخذ خمس ~~الباقي إلا الرابع فإن له الباقي والظاهر أنه سقط من الكاتب والله أعلم ~~وليس في باب ذوي الأرحام شيء مما نحن بصدده PageV05P018 فقد نكح كل منهما ~~جدتي الآخر أم أمه وأم أبيه فأولد المريض كلا منها بنتين فهما من أم أب ~~الصحيح عمتا الصحيح ومن أم أمه خالتاه وقد كان أبو المريض نكح أم الصحيح ~~فأولدها بنتين وتصح من ثمانية وأربعين # قال أحمد في قوله @QB@ وإذا حضر القسمة أولوا القربى @QE@ [ النساء 8 ] ~~الآية وذلك إذا قسم القوام الميراث فقال حطان بن عبد الله قسم لي أبو موسى ~~بهذه الآية وفعل ذلك غيره قال فدل ذلك على أنها محكمة وقال ابن المسيب ( ~~إنها ) منسوخة كانت قبل الفرائض ونقل ابن منصور أنه ذكر هذه الآية فقال قال ~~أبو موسى أطعم منها وعبد الرحمن بن أبي بكر وذكر القاضي وغيره أن هذا مستحب ~~وأنه عام في الأموال واحتج بأن محمد بن الحكم سأل عنها فقال أذهب إلى حديث ~~أبي موسى يعطي قرابة الميت من حضر القسمة وإن قال بعض الورثة لا حاجة لي ~~بالميراث اقتسمه بقية الورثة ويوقف سهمه قاله أحمد رضي الله عنه ~~PageV05P019 $ باب ذوي الأرحام # يرثون بالتنزيل وعنه على ترتيب العصبة والأول المذهب فولد بنات الصلب ~~وولدت ( ( ( وولد ) ) ) بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهن وبنات الإخوة ~~والأعمام لأبوين أو لأب وبنات بنيهم وولد ms1790 الإخوة لأم كآبائهم وأب الأم ~~والخال والخالة كالأم وأب أم أب وأب أم أم وأخواهما وأختاهما وأم أب جد ~~بمنزلتهم والعمات والعم من الأم كالأب # وعنه كالعم من الأبوين وعنه العمة لأبوين أو لأب كجد فعلى هذه العمة لأم ~~والعم لأم كالجدة أمهما وهل عمة الأب لأبوين أو لأب كالجد أو كعم الأب من ~~الأبوين أو كأبي الجد مبني على الروايات لأنها تدلي بالجد أو بأخيه أو ~~بأبيه وهل عم الأب من الأم وعمة الأب لأم كالجد أو كعم الأب من أبوين أو ~~كأم الجدى ( ( ( الجد ) ) ) مبنى على الخلاف وليسا كأبي الجد لأنه أجنبي ~~منهما فتجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم ~~منه بلا سبق كأولاده أو أختلفت كإخوته المفترقين وأدلوا بأنفسهم فنصيبه لهم ~~كإرثهم منه لكن الذكر كأنثى اختاره الأكثر # وعنه إلا الخال والخالة وعنه يفضل الذكر إلا في ولد ولد الأم وأن أدلوا ~~إليه بواسطة جعلته كميت اقتسموا إرثه وفي تفضيل الذكر الخلاف فثلاث خالات ~~وعمات مفترقات كأبوين خلف كل منهما ثلاث أخوات مفترقات فثلث للخالات أخماس ~~وثلثان للعمات كذلك وتصح من خمسة عشر بضرب ثلاثة في خمسة وثلاث بنات عمومة ~~المال للتي من الأبوين # وثلاثة أخوال لذي الأم سدس والبقية لذي الأبوين ويسقطهم أبو أم قال في ~~الفنون خالة الأب كأختها الجدة أم الأب وتقدم هل العمة كأب أم لا ولما ~~أسقطت الأم أمهات الأب كأمهاتها علم أن كلهن يدلين بالأمومة فالعجب من ~~هاتين المسألتين أن قرابتي الأب من جانبي أمه وأمه كجهتين وجهة الأمومة مع ~~جهة الأبوة كجهة وأن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم ثم يأخذ ~~المدلى به ما لكل واحد ولبنت بنت نصف أمها ولبنت بنت أخرى نصف أمهما وإن ~~أسقط PageV05P020 بعضهم بعضا عملت به فثلاث بنات أخوة مفترقين لبنت الأخ ~~للأم سدس والبقية للتي للأبوين كآبائهن وأولاهم القريب من الوارث ولو بعد ~~عن الميت ولو اختلفت الجهة نزل كل واحد حتى يلحق بمن يدلي به ms1791 ولو أسقط ~~القريب كبنت بنت ( بنت ) وبنت أخ لأم المال للأولى وخالة أب وأم أبي أم ~~المال للثانية لأنها كأم والأخرى كجدة # وفي ( الترغيب ) رواية الإرث للجهة القربى مطلقا وفي ( الروضة ) ابن بنت ~~وابن أخت لأم له السدس ولابن البنت النصف والمال بينهما على أربعة بالرد ~~وفيها أن العمة كأب وقيل كبنت # والجهات الأبوة والأمومة والبنوة ( ويلزم عليه إسقاط بنت عمة لبنت بنت أخ ~~وقيل والأخوة ويلزم عليه إسقاطها مع بعدها لبنت أخ وقال أبو الخطاب ~~والعمومة وخلاف نص أحمد ) ويلزم عليه إسقاطها لبنت عم الأبوين ( ( ( لأبوين ~~) ) ) # وعنه كل ولد للصلب جهة عنه كل وارث جهة فعمة وابن خال له ثلث ولها البقية ~~ومعها ( ( ( ومعهما ) ) ) خالة أم الحكم كذلك والمذهب يسقط بها ابن الخال ~~ولها سدس والبقية للعمة وخالة أم وخالة أب المال لهما كجدتين وتسقطهما أم ~~أبي أم على هذه الرواية والمذهب تسقط هي وإن أدلى ذو رحم بقرابتين ورث بهما ~~كشخصين وحكي عنه بأقواهما فإن كان معهم أحد الزوجين أخذ فرضه بلا حجب ولا ~~عول والبقية لهم كانفرادهم وظاهر الخرقي وذكره في ( التعليق ) و ( الواضح ) ~~يقسم بينهم كما يقسم بين من أدلوا به فزوجة وبنت بنت وبنت أخ لأب للزوجة ~~الربع والبقية بينهما نصفين وتصح من ثمانية وعلى الثاني هي بينهما على سبعة ~~لبنت البنت أربعة وللأخرى ثلاثة وتصح من ثمانية وعشرين بضرب سبعة في أربعة ~~ويعول أصل ستة خاصة إلى سبعة كخالة وبنتي أختين من الأم وبنتي أختين من ~~الأبوين وكأبي أم وبنت أخ لأم وثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات ( والله ~~سبحانه وتعالى أعلم ) PageV05P021 $ باب ميراث الحمل # من مات عن حمل يرثه فطلب ورثته القسمة وقف له الأكثر من إرث ولدين مطلقا # فإذا ولد أخذه وهل يجري في حول الزكاة كما قاله صاحب ( الرعاية ) من عنده ~~من موته لحكمنا له بالملك ظاهرا حتى منعنا باقي الورثة أو أذن كما هو ظاهر ~~كلام الأكثر وجزم به صاحب ( المحرر ) في مسألة زكاة مال الصبي معللا بأنه ~~لا مال له ms1792 بدليل سقوطه ميتا لاحتمال أنه ليس حملا وليس حيا فيه وجهان ~~ذكرهما أبو المعالي قبيل الملك التام # قال ولو وصى لحمل ومات فوضعت لدون ستة أشهر وقبل وليه ملك المال وهل ~~ينعقد حوله من الموت أو القبول فيه الخلاف في حصول الملك وإن لم تكن توطأ ~~فوضعت لمضي أربع سنين وقلنا تصح الوصية له ففي وجوب زكاة ما مضى من المدة ~~قبل الوضع وجهان وما بقي لمستحقه ويأخذ من لا يحجبه إرثه كجد ومن ينقصه ~~شيئا اليقين ومن سقط به لم يأخذ شيئا # ويرث ويورث إن استهل صارخا نقله أبو طالب قال في ( الروضة ) هو الصحيح ~~عندنا وعنه وبصوت غيره والأشهر وبرضاع وحركة طويلة وغيرهما + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + $ باب ميراث الحمل # ( مسألة 1 ) قوله فإذا ولد أخذه وهل يجري في حول الزكاة كما قاله في ~~الرعاية من عنده من موته لحكمنا له بالملك ظاهرا حتى منعنا باقي الورثة أو ~~أذن كما هو ظاهر كلام الأكثر وجزم به في المحرر في مسألة زكاة مال الصبي ~~معللا بأنه لا مال له بدليل سقوطه ميتا لأحتمال أنه ليس حملا أو ليس حيا ~~فيه وجهان ذكرهما أبو المعالي قبيل الملك التام انتهى الصحيح ما قاله المجد ~~وهو ظاهر كلام الأكثر كما قال المصنف قال الشيخ الموفق في فطرة الجنين لم ~~تثبت له أحكام لدينا إلا في الإرث والوصية بشرط خروجه حيا وقال في ( ~~القواعد ) ومنها ملكه بالميراث وهو متفق عليه في الجملة ولكن هل يثبت له ~~الملك حتى ينفصل حيا فيه خلاف بين الأصحاب وقال في أول القاعدة الحمل هل له ~~حكم قبل انفصاله أم لا حكى القاضي وابن عقيل وغيرهما في المسألة روايتين ~~قالوا والصحيح أن له حكما انتهى PageV05P022 مما تعلم به حياته لا بمجرد ~~حركة واختلاج وذكر الشيخ ولو علم معهما حياة لأنه لا يعلم استمرارها ( ( ( ~~استقرارها ) ) ) لاحتمال كونها كحركة المذبوح فإن الحيوان يتحرك بعد ذبحه ~~شديدا وهو كميت وقال القاضي وأصحابه وجماعة وتنفس وفي المذهب والترغيب إن ~~قامت بينه بأن الجنين تنفس أو تحرك ms1793 أو عطس فهو حي # ونقل ابن الحكم إذا تحرك ففيه الدية كاملة ولا يرث ولا يورث حتى يستهل ~~وإن خرج بعضه فاستهل ثم خرج ميتا لم يرث على الأصح وأن جهل مستهل من توأمين ~~إرثهما مختلف عين بقرعة # ولو مات كافر عن حمل منه لم يرثه لحكم أحمد بإسلامه قبل وضعه كذا في ~~المحرر وقيل أظهر # وفي ( المنتخب ) يحكم في بإسلامه بعد وضعه ويرثه ثم ذكر عن أحمد إذا مات ~~حكم بإسلامه ولم يرثه وحمله على ولادته بعد القسمة وكذا أن كان من كافر ~~غيره فأسلمت أمه قبل وضعه # ومن زوج أمته بحر فأحبلها فقال السيد إن كان حملك ذكرا فأنت وهو قنان + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + $ تنبهات # الأول ( ( ( فحران ) ) ) ما ( ( ( فهي ) ) ) ذكره ( ( ( القائلة ) ) ) ~~المصنف عن أبي المعالي من التفاريع بعد ذلك مبني على المسألة والله أعلم # الثاني ذكر المصنف هذه المسألة بعينها في أول كتاب الزكاة فحصل منه تكرار ~~ولكن هنا زيادات على ذلك # الثالث قوله وفي المذهب والترغيب إن قامت ( ( ( ألد ) ) ) بينة ( ( ( ~~ذكرا ) ) ) بأن الجنين تنفس أو تحرك أو عطس فهو حي انتهى قال في المذهب في ~~هذا الباب إذا استهل المولودصارخا بعد انفصاله جمعيه ورث وورث وإن لم يصرخ ~~بل عطس أوبكى أو ارتفع كذلك فإن تحرك أو تنفس لم يكن ( ( ( أرث ) ) ) ~~كالاستهلال انتهى ( ( ( يرث ) ) ) فهذا مخالف ( ( ( ورثنا ) ) ) لما نقله ( ~~( ( خلفت ) ) ) المصنف ( ( ( زوجا ) ) ) عنه ( ( ( وأما ) ) ) في ( ( ( ~~وإخوة ) ) ) التنفس ( ( ( لأم ) ) ) والتحرك ( ( ( وامرأة ) ) ) والله ( ( ~~( أب ) ) ) أعلم ( ( ( حاملا ) ) ) # ( مسألة 2 ) قوله ولو مات كافر عن حمل منه لم يرثه لحكم أحمد بإسلامه قبل ~~وضعه وكذا في المحرر وقيل يرثه وهو أظهر انتهى ما قاله في المحرر هو الصحيح ~~PageV05P023 وإلا فحران فهي ( ( ( ونصره ) ) ) القائلة إن ( ( ( القواعد ) ~~) ) ألد ( ( ( الفقهية ) ) ) ذكرا ( ( ( بأدلة ) ) ) لم ( ( ( جيدة ) ) ) ~~أرث ولم يرث وإلا ورثنا ومن خلفت زوجا وأما وإخوة لأم ( ( ( النظم ) ) ) ~~وامرأة ( ( ( والمنور ) ) ) أب حاملا فهي القائلة إن ( ( ( إنه ) ) ) ألد ( ~~( ( أظهر ) ) ) أنثى ورثت لا ذكرا ( ( ( بعض ) ) ) # ومن خلف ورثه وأما مزوجة ففي ( المغني ) ينبغي أن لا يطأ حتى تستبرأ وذكر ~~غيره يحرم ms1794 ليعلم أحامل فإن وطىء ولم تستبرىء ( ( ( تستبرأ ) ) ) فأتت به ~~بعد نصف سنة من وطئه لم يرثه قال أحمد يكف عن امرأته وإن لم يكف فجاءت به ~~بعد ستة أشهر فلا أدري هو أخوه أم لا + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + # نص عليه ونصره في القواعد الفقية بأدلة جيدة وقدمه في الرعايتين والحاوى ~~الصغير والفائق وغيرهم وقطع به في النظم والمنور وما أختاره المصنف وقال ~~أنه أظهر أختاره القاضي في بعض كتبه وهو الصواب # ( مسألة 3 ) قوله ومن خلف ورثه وأما مزوجة ففي المغني ينبغي أن لا يطأ ~~حتى تستبرا وذكر غيره يحرم ليعلم أحامل أم لا انتهى # ( قلت ) الصواب التحريم وهو المذهب وعليه الأكثر فهذه ثلاث مسائل في هذا ~~الباب PageV05P024 $ باب ميراث المفقود # من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كأسر وتجارة وسياحة انتظر به تتمة ~~تسعين سنة منذ ولد وعنه ابدا فيجتهد الحاكم كغيبة ابن تسعين ذكره في ( ~~الترغيب ) وعنه ابدا حتى يتيقن موته وعنه زمنا لا يعيش مثله غالبا اختاره ~~أبو بكر وغيره وقال ابن عقيل مائة وعشرين ( سنة ) منذ ولد # وقال ابن رزين يحتمل عندي أربع سنين لقضاء عمر وإنما هو في مهلكة وإن كان ~~ظاهرها هلاكه كمفقود بين أهله أو في مفازة مهلكة كالحجاز أو غرقت سفينته ~~فسلم قوم دون قوم انتظر تتمة أربع سنين وعنه مع أربعة أشهر وعشرا ( ( ( ~~وعشر ) ) ) وعنه هو كالقسم قبله وفي ( الواضح ) وعنه زمنا لا يجوز مثله قال ~~وحدها في بعض رواياته بتسعين وقيل بسبعين نقل الميموني في عبد مفقود الظاهر ~~أنه كالحر ونقل مهنا وأبو طالب في الأمة على النصف ويزكى قبل القسمة لما ~~مضى نص عليه فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث اليقين ووقف الباقي ~~فاعمل مسألة حياته ثم موته ثم اضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى واجتزىء ( ( ~~( واجتزئ ) ) ) بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثر هما إن تناسبتا ويأخذ اليقين ~~الوارث منهما ومن سقط في أحداهما لم يأخذ شيئا # ولبقية الورثه الصلح على ما زاد عن نصيبه كأخ مفقود في الأكدرية مسألة ~~الحياة ms1795 والموت من أربعة وخمسين للزوج ثلث وللأم سدس وللجد سبعة من مسألة ~~الحياة وللأخت منها ثلاثة تبقى خمسة عشر على رواية رد الموقوف له إلى ورثة ~~الأول وعلى رواية قسمة نصيبه مما وقفق ( ( ( وقف ) ) ) على ورثته وهى ستة ~~لأنه ورث مثلا ( ( ( مثلي ) ) ) الأخت يبقى تسعة كذا ذكر في الشرح روايتين ~~والمعروف وجهان ولهم الصلح على كل الموقوف إن حجب أحدا ولم يرث أو كان أخا ~~لأب عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~$ باب ميراث المفقود # ( مسألة 1 ) قوله ولبقية الورثة الصلح على ما زاد على نصيبه كأخ مفقود في ~~الأكدرية مسألة الحياة والموت من أربعة وخمسين للزوج ثلث وللأم سدس وللجد ~~سبعة من مسألة الحياة وللأخت منها ثلاثة تبقى خمسة عشر على رواية رد ~~الموقوف له PageV05P025 وقيل ( ( ( ورثة ) ) ) تعمل مسألة حياته وتقف ( ( ( ~~قسمة ) ) ) نصيبه إن ( ( ( مما ) ) ) ورث # وفي ( ( ( مثلي ) ) ) أخذ ضمين ( ( ( نصيبه ) ) ) ممن معه زيادة محتملة ~~وجهان ومتى بان حيا يوم موت موروثه فله حقه والباقي لمستحقه وإن بان ميتا ( ~~( ( يقدم ) ) ) فالموقوف ( ( ( فهل ) ) ) لورثة الميت الأول وقال ( ( ( مات ~~) ) ) في ( المغني ) وكذا أن جهل ( ( ( ورث ) ) ) وقت موته # وإن مضت مدة تربصه ولم يبين ( ( ( يبن ) ) ) حاله فقيل ما وقف له لورثته ~~إذن كبقية ماله فيقضي منه دينه في مدة تربصه وقيل وجزم به في ( الكافي ) ~~وصححه في ( المحرر ) وينفق على زوجته وقيل يرد إلى ورثة الأول فلا يقضي ولا ~~ينفق جزم به صاحب ( المجرد ) و ( ( ( والتهذيب ) ) ) ( التهذيب ( ( ( ~~والفصول ) ) ) ) و ( الفصول ( ( ( والمغني ) ) ) ) و ( المستوعب ) و ( ~~المغني ) وغيرهم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # إلى ورثة الأول وعلى رواية قسمة نصيبه مما وقف على ورثته وهي ستة لأنه ~~ورث مثلا الأخت يبقى تسعة كذا ( ذكر ) في الشرح روايتين والمعروف وجهان ~~انتهى يعنى إذا مات ميت يرثه المفقود فإنه يدفع إلى كل وارث اليقين ويوقف ~~الباقي فإن قدم أخذ نصيبه وإن لم يقدم فهل حكمه حكم ماله أو يرد إلى ورثة ~~الميت الذي مات في غيبته أطلق الخلاف # ( أحدهما ) أنه يكون لورثة المفقود وهو الصحيح صححه في المحرر والنظم قال ~~في ms1796 الفائق هو غير صاحب المغني فيه وقطع به الكافي والمقنع وشرح ابن منجا ~~والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر أيضا والحاوي الصغير # ( والوجه الثاني ) يرد إلى ورثة الميت الذي مات في مدة التربص قطع به في ~~المغني وقدمه في الرعايتين # ( مسألة 2 ) قوله وفي أخذ ضمين ممن معه زيادة محتمله وجهان انتهى يعني ~~على القول بعمل مسألة حياته ووقف نصيبه إن ورث وأطلقهما في المحرر والحاوي ~~الصغير # ( أحدهما ) يؤخذ ضمين بذلك وهو صحيح جزم به ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في ~~الرعايتين والحاوي الصغير وصححه الناظم # ( الوجه الثاني ) لا يؤخذ # ( مسألة 3 ) قوله وإن مضت مدة تربصه ولم يبن حاله فقيل ماوقف لورثته إذن ~~كبقية ماله فيقضي منه دينه في مدة تربصه وقيل وجزم به في الكافي وصححه في ~~PageV05P026 # ومتى قدم بعد قسم ماله أخذ ما وجده بعينه والتالف مضمون في رواية صححها ~~ابن عقيل وغيره وجزم به الشيخ ونقل ابن منصور لا إنما قسم بحق لهم اختاره ~~جماعة # وإن حصل لأسير من وقف تسلمه وحفظه وكيله ومن ينتقل إليه بعده جميعا ذكره ~~شيخنا ويتوجه وجه ويكفي وكيله والمشكل نسبه كمفقود # ومن قال أحدهما ابني ثبت نسب أحدهما فيعينه فإن مات فوارثه فإن تعذر أري ~~القافة فإن تعذر عتق أحدهما بقرعة ولا مدخل للقرعة في النسب على ما يأتي ~~ولا يرث ولا يوقف ويصرف نصيب ابن لبيت المال ذكره في ( المنتخب ) عن القاضي ~~وذكر الأزجي عن القاضي يعزل من التركة ميراث ابن يكون موقوفا في بيت المال ~~للعلم باستحقاق أحدهما قال الأزجي والمذهب الصحيح لا وقف لأن الوقف إنما ~~يكون إذا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # المحرر وينفق على زوجته وقيل يرد إلى ورثة الأول فلا يقضي ولا ينفق جزم ~~به صاحب المجرد والتهذيب والفصول والمستوعب والمغني وغيرهم انتهى قال في ~~القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة يقسم ماله بعد انتظاره وهل يثبت له ~~الحكم المعدوم من حين فقده أ لا يثبت إلا من حين إباحه أزواجه وقسمة ماله ~~على وجهين ينبني عليهما لو مات له في ms1797 مدة انتظاره من يرثه فهل يحكم بتوريثه ~~منه أم لا ونص عليه يزكي ماله بعد مدة انتظاره معللا بأنه مات وعليه زكاة ~~وهذا يدل على أنه لا يحكم له بأحكام الموتى إلا بعد المدة وهو الأظهر انتهى ~~وهو موافق لما قاله في الكافي والمحرر وغيرهما وهو صحيح وقدمه في الرعايتين ~~والفائق وغيرهم وصححه في النظم وغيره وكثير من الأصحاب بناهما على المسألة ~~الأولى وهو الصحيح # ( مسألة 4 ) قوله ومتى قدم بعد قسم ماله أخذ ما وجده بعينه والتالف مضمون ~~في رواية صححها ابن عقيل وغيره وجزم به الشيخ ونقل ابن منصور لا إنما قسم ~~بحق لهم اختاره جماعة انتهى # ( الرواية الأولى ) هي الصحيحة في المذهب نص عليها في رواية عبد الله ~~واختاره أبو بكر قال في الفائق وهو أصح وصححه ابن عقيل وغيره واختاره الشيخ ~~وغيره كما قاله المصنف # ( والرواية الثانية ) اختارها جماعة وقدمها في الرعاية الكبرى ~~PageV05P027 رجى زوال الإشكال + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 5 ) قوله ومن قال أحدهما ابني ثبت نسب أحدهما فيعينه فإن مات ~~فوارثه فإن تعذر أري القافة فإن تعذر عتق أحدهما بقرعة ولا يرث ولا توقف ( ~~( ( يوقف ) ) ) ويصرف نصيب ابن لبيت المال ذكره في المنتخب عن القاضي وذكر ~~الأزجي عن القاضي يعزل من التركة ميراث ابن يكون موقوفا في بيت المال للعلم ~~باستحقاق أحدهما قال الأزجي والمذهب الصحيح لا وقف لأن الوقف إنما يكون إذا ~~رجى زوال الإشكال انتهى كلام المصنف قال في الرعايتين والحاوى الصغير ~~والفائق ومن افتقر نصيبه إلى قائف فهو فى مدة إشكاله كالمفقود انتهى # ( قلت ) ويحتمل أن يقرع بينهما لأجل الميراث فمن قرع استحقه والله أعلم ~~فهذه خمس مسائل في هذا الباب PageV05P028 $ باب ميراث الخنثى # وهو من له شكل ذكر رجل وفرج امرأة فإن بال أو سبق بوله من ذكره فهو ذكر ~~نص عليه وعكسه انثى وإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما فإن استويا فمشكل # وقيل لا يعتبر أكثرهما ونقل ابن هانىء وهو ظاهر كلام أبي الفرج وغيره ~~وقال هل يعتبر السبق في الأنقطاع فيه ms1798 روايتان وفي ( التبصرة ) يعتبر ~~أطولهما خروجا ونقله أبو طالب لأن بوله يمتد وبولها يسيل وقدم ابن عقيل ~~الكثرة على السبق وقال هو والقاضي إن خرجا معا حكم للمتأخر وفي ( عيون ~~المسائل ) إن حاض من فرج المرأة أو احتلم منه أو أنزل من ذكر الرجل لم يحكم ~~ببلوغه لجواز كونه خلقة زائدة وإن حاض من فرج النساء وأنزل من ذكر الرجل ~~فبالغ بلا إشكال يأخذ ومن معه اليقين ويوقف الباقي حتى يبلغ فيعمل بما ظهر ~~من علامة رجل أو امرأة كنبات لحيته أو تفلك ثدييه والمنصوص أو سقوطهما # وبلوغه بالسن أو الإنبات وكذا أن حاض من فرجه وأنزل من ذكره فإن وجد ~~أحدهما فوجهان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب ميراث الخنثى # ( تنبيه ) قوله وقال هل يعتبر السبق في الأنقطاع فيه روايتان انتهى هذا ~~من كلام أبي الفرج والمذهب ما قدمه المصنف بقوله وإن خرجا معا اعتبر ~~أكثرهما # ( مسألة 1 ) قوله وبلوغه بالسن أو الإنبات وكذا أن حاض من فرجه وأنزل من ~~ذكره فإن وجد أحدهما فوجهان انتهى # ( احدهما ) لا يحصل البلوغ بذلك قال القاضي ليس واحد منهما علما على ~~البلوغ # ( والوجه الثاني ) يحصل به قطع به في الكافي وغيره وقدمه في المغنى ~~والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم وصححه في التلخيص وغيره قال في الرعاية الكبرى ~~والصحيح أن الأنزال علامة البلوغ مطلقا وهو الصواب PageV05P029 وإن وجد ( ( ~~( وجدا ) ) ) من مخرج واحد فلا ذكر ولا انثى وفي البلوغ وجهان وقيل إن ~~اشتهى أنثى فذكر في كل شيء وفي الجامع لا في إرث ( ( ( الحقيقة ) ) ) ودية ~~( ( ( إما ) ) ) لأن للغير حقا وقيل أو انتشر بوله على كثيب رمل والعكس ~~بالعكس وقال ابن أبي موسى تعد أضلاعه فستة عشر أضلاع ذكر وسبعة ( ( ( وإما ~~) ) ) عشر انثى فإن مات أو بلغ بلا أمارة وورث بكونه ذكرا أو انثى أخذ نصفه ~~وإن ورث بهما فله نصف إرثهما كولد الميت معه بنت وابن له ثلاثة وللأبن ~~أربعة وللبنت سهمان وقال الأكثر تعمل المسألة على أنه ذكر ثم أنثى وتضرب ~~أحداهما أو وفقها في الأخرى واجتزىء بإحدهما ms1799 ( ( ( آخره ) ) ) ان تماثلتا ~~أو بأكثرهما أن ( ( ( اختيار ) ) ) تناسبتا واضربها ( ( ( الموفق ) ) ) في ~~الحالين ثم من له شيء من ( ( ( مما ) ) ) إحدى ( ( ( نحن ) ) ) المسألتين ( ~~( ( بصدده ) ) ) مضروب في الأخرى أو وفقها واجمع ماله سهما أن تماثلتا وإن ~~كان ( ( ( كانا ) ) ) خنثيين فأكثر نزلتهم بعدد أحوالهم كإعطائهم اليقين ~~قبل البلوغ وكالمفقودين وقيل حالين ذكورا وإناثا وقال ابن عقيل تقسم التركة ~~ولا يوقف مع خنثى مشكل على الأصح + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 2 ) قوله وأن وجد من مخرج واحد فلا ذكر ولا أنثى وفي البلوغ ~~وجهان انتهى وأطلقهما في الرعاية الصغرى والفائق # ( احدهما ) لا يحصل به البلوغ قدمه في الرعاية الكبرى # ( والوجه الثاني ) يحصل به البلوغ قطع به في الحاوى الكبير ( قلت ) وهو ~~الصواب # تنبيهان # ( الأول ) قوله فلاذكر ولا أنثى يعنى ليس هذا علامة للذكر ولا علامة ~~للأنثى وإلا فهو في الحقيقة إما ذكر وإما أنثى # ( الثاني ) قوله فإن مات أو بلغ بلا أمارة وورث بكونه ذكرا أو أنثى أخذ ~~نصفه وأن ورث بهما فله نصفه إرثهما كولد الميت معه بنت وابن له ثلاثة ~~وللأبن أربعة وللبنت سهمان وقال الأكثر تعمل المسألة على أنه ذكر ثم أنثى ~~وتضرب أحدهما أو وفقها في الأخرى إلى آخره ما قدمه المصنف هو أختيار الشيخ ~~الموفق وجزم به في الوجيز والصحيح من المذهب القول الثانى اختاره الأصحاب ~~وقال الشيخ في المغني والمقنع والشارح وغيرهم وقال أصحابنا تعمل المسألة ~~على أنه ذكر ثم على أنه انثى إلى آخره فهاتان مسألتان في هذا الباب وليس في ~~باب ميراث الغرقى ونحوهم شيء مما نحن بصدده والله أعلم PageV05P030 $ باب ~~ميراث الغرقى ونحوهم # إذا علم موت متوارثين معا فلا إرث وإن جهل السابق بالموت أو علم وجهل ~~عينه ورث كل منهما من الآخر نص عليه اختاره الأكثر من تلاد ماله دون ما ~~ورثه من الميت معه لئلا يدور فيقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه ثم ~~يقسم إرثه منهما على ورثته الأحياء ثم يعمل بالآخر كذلك فلو جهل موت أخوين ~~أحدهما عتيق زيد والاخر عتيق عمرو كان مال كل ms1800 منهما لمعتق الآخر زوج وزوجة ~~وابنهما خلف امرأة أخرى وأما وخلفت أبنا من غيره وأبا فتصح مسألة الزوج من ~~ثمانية وأربعين لزوجته الميتة ثلاثة وللأب سدس ولا بنها الحي ما بقي رددت ~~مسألتها إلى وفق سهامها بثلث ( ( ( بالثلث ) ) ) اثنين ولابنه أربعة ~~وثلاثون لأم أبيه سدس ولأخيه لأمه سدس وما بقي لعصبته فهي من ستة توافق ~~سهامه بالنصف فاضرب ثلاثة في وفق مسألة الأم اثنين ثم في المسألة الأولى ~~ثمانية وأربعون تكن مائتين وثمانية وثمانين ومنها تصح ومسألة الزوجة من ~~أربعة وعشرين فمسألة الزوج منها من اثنى عشر ومسألة الابن منها من ستة دخل ~~وفق مسألة الزوج اثنان في مسألته فاضرب ستة في أربعة وعشرين تكن مائة ~~وأربعة وأربعين ومسألة الابن من ثلاثة فمسألة أمه من ستة ولا موافقة ومسألة ~~أبيه من أثنى عشر فاجتزىء ( ( ( فاجتزئ ) ) ) بضرب وفق سهامه ستة في ثلاثة ~~تكن ثمانية عشر وكذا لو علم السابق ثم نسي # وقيل بالقرعة وقال الأزجي إنما لم تجز القرعة لعدم دخول القرعة في النسب ~~وقاللا الوني يعمل باليقين ويقف مع الشك وإن أدعى ورثة كل ميت سبق الآخر ~~ولا بينة أو تعارضت تحالفا ولم يتوارثا نص عليه اختاره الأكثر وقال جماعة ~~بلى وخرجوا منها المنع في جهلهم الحال واختاره شيخنا وقيل بالقرعة وقال ~~جماعة إن تعارضت البينة وقلنا يقسم قسم بينهما ما اختلفا فيه نصفين ويرث من ~~شك في وقت موته ممن عين وقته وقيل لا PageV05P031 $ باب ميراث المطلقة # من أبان زوجته في غير مرض الموت المخوف لم يتوارثا وترثه في طلاق رجعي لم ~~تنقض عدته وفي مرض مخوف ولم يمت ولم يصح بلى لسع أو أكل وإن أبانها في مرض ~~موته المخوف متهما بقصد حرمانها كمن طلقها ثلاثا ابتداء أو بعوض من غيرها ~~أو علقها على فعل لا بد لها منه شرعا أو عقلا ففعلته أو اقر أنه كان أبانها ~~في صحته خلافا للمنتخب فيها أو علق إبانة ذمية أو أمة على إسلام وعتق أو ~~علم أن سيدها علق عتقها ms1801 لغد فأبانها اليوم أو وطىء عاقلا وقيل مكلفا حماته ~~أو علقها في صحته على مرضه أو على فعل له ففعله في مرضه أو على تركه نحو ~~لأتزوجن عليك فمات قبل فعله أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في ~~مرضه # لم يرثها وترثه ما لم تتزوج نقله ( واختاره ) الأكثر ما لم ترتد فإن ~~أسلمت فروايتان فلو تزوج أربعا غيرها ثم مات صح على الأصح فترثه الخمس وعنه ~~ربعه لها والبقية لهن أن تزوجهن في عقد وإلا فثلاث ( ( ( فلثلاث ) ) ) ~~سوابق به ولو كان موضعها أربع فهل ترثه الثمان أو المبتوتات على الروايتين ~~فإن تزوجت أو ماتت فحقها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب ~~ميراث المطلقة # ( مسألة 1 ) قوله بعد ذكر مسائل في الطلاق المتهم فيه في مرضه لم يرثها ~~وترثه ما لم تتزوج نقله واختاره الأكثر ما لم ترتد فإن أسلمت فروايتان ~~انتهى يعني إذا طلقها طلاقا متهما فيه في مرض موته ورثته ما لم تتزوج أو ~~ترتد فإن ارتدت لم ترثه فإن عادت أسلمت فهل ترثه أم لا أطلق الروايتين ~~وأطلقهما في الرعايتين والحاوى الصغير # ( إحداهما ) لا ترثه أيضا وهو الصحيح قدمه في المحرر والفائق وصححه # ( والرواية الثانية ) ترثه وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب # ( تنبيه ) قوله ولو كان موضعها أربع فهل ترثه الثمان أو المبتوتات على ~~الروايتين مراده بالروايتين الروايتان اللتان فيما إذا تزوج أربعا بعد ~~المبتوتة هل ترثه الخمس أخماسا أو ترث المبتوتة ربع ميراث الزوجان ( ( ( ~~الزوجات ) ) ) والباقي لهن وقدم أنه للخمس أخماسا فكذا يكون للثمان ~~PageV05P032 للجد في ( ( ( المقدم ) ) ) عقد ( ( ( وقوله ) ) ) وإلا ~~فللسابقة إلى كمال أربع بالمبتوتة # وعنه لا ترث مبتوتة بعد عدتها اختاره في ( التبصرة ) وفي بأن ( ( ( بائن ~~) ) ) قبل الدخول الوايتان ( ( ( الروايتان ) ) ) وكذا عدة وفاة وقيل ( ( ( ~~مبني ) ) ) طلاق وتكملة مهر وعنه لا ( ( ( ترث ) ) ) عدة فقط وعنه لا يكمل ~~فقط # وإن لم يتهم يقصد حرمانها كتعليقه إبانتها في مرض موته على فعل لها منه ~~بد فتفعله عالمة به أو أبانها بسؤالها فيه فكصحيح وعنه كمتهم صححها في ( ~~لمستوعب ) وشيخنا كمن سألته ms1802 طلقة فطلقها ثلاثا # قال أبو محمد الجوزي وإن سألته الطلاق فطلقها ثلاثا لم ترثه وهو معنى ~~كلام غيره وحسن الشيخ في قوله إن لم أطلقك فأنت طالق أنه إن علقه على فعلها ~~ولا مشقة عليها فيه فأبت لم يتوارثا ( ( ( تتزوج ) ) ) فإن ( ( ( اعتدت ) ) ~~) قذفها ( ( ( للوفاة ) ) ) في صحته ولا عنها في مرضه وقيل للحد لا لنفي ~~ولد أو علق إبانتها على فعل لها لا بد لها منه ففعلته في مرضه ورثته على ~~الأصح # وجزم جماعة لا ترثه في الأولى وإن علقه بفعل زيد كذا ففعله في مرضه أو ~~بشهر فجاء في مرضه فروايتان ( م ( ( ( و 3 ) ) ) 2 3 ) والزوج في إرثها إذا ~~قطعت نكاحها منه كفعله وكذا ردة أحدهما ذكره في + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + # على المقدم ( ( ( فسخ ) ) ) وقوله ( ( ( نكاحها ) ) ) ( وفي بائن قبل ( ( ~~( طاوعته ) ) ) الدخول الروايتان ( ( ( يقطع ) ) ) ) مراده ( ( ( إرثها ) ) ~~) بها اللتان في إرث المبتوتة بعد انقضاء العدة وقبل أن تتزوج وقدم أنها ~~ترث ما لم تتزوج فكذا هذه وقوله ( وكذا عدة وفاة ) مبني عليهما أيضا فإن ~~قلنا ترث ما لم تتزوج أعتدت للوفاة وإلا فلا # ( مسألة 2 3 ) قوله وإن علقه بفعل زيد كذا ففعله في مرضه أو بشهر فجاء في ~~مرضه فروايتان انتهى ذكر مسألتين # ( المسألة الأولى ) إذا علقه بفعل زيد كذا ففعله في مرضه فهل ترثه أم لا ~~أطلق الخلاف # ( إحداهما ) لا ثرته ( ( ( ترثه ) ) ) وهو ظاهر ما صححه الشارح وغيره وهو ~~الصواب # ( والرواية الثانية ) ترثه # ( المسألة الثانية ) إذا علق طلاقها بشهر فجاء الشهر في مرضه فهل ترثه أم ~~لا أطلق PageV05P033 ( الانتصار ) وذكره الشيخ قياس المذهب والأشهر لا وكذا ~~( ( ( ترثه ) ) ) خرج الشيخ في بقية الأقارب ( ( ( والمغني ) ) ) # وإن أكره ابن وارث عاقل ولو نقص إرثه أو انقطع زوجة أبيه المريض على فسخ ~~نكاحها وعنه ولو طاوعته لم يقطع إرثهاإلا أن تكون له امرأة وارثة غيرها أو ~~لم يتهم والاعتبار بالتهمة حال الإكراه وجزم بعضهم إن انتفت التهمة بقصد ~~حرمانها ( ( ( إطلاق ) ) ) الإرث أو ( ( ( نظر ) ) ) بعضه لم ترثه في الأصح # فيتوجه منه لو تزوج في مرضه مضارة لينقص ms1803 إرث غيرها وأقرت به لم ترثه ~~ومعنى كلام شيخنا وهو ظاهر كلام غيره ترثه لأن له أن يوصي بالثلث قال ولو ~~وصى بوصايا أخر أو تزوجت المرأة بزوج يأخذ النصف فهذا الموضع فيه نظر فإن ~~المفسدة إنما هى في هذا ومن جحد إبانة ادعتها امرأته لم ترثه إن دامت على ~~قولها وإن مات عن زوجات لا يرثه بعضهن لجهل عينها أخرج الوارثات بالقرعة ~~ولو قتلها في مرضه ثم مات لم ترثه لخروجها من حيز التملك والتمليك ذكره ابن ~~عقيل وغيره ويتوجه خلاف كمن وقع في شبكته صيد بعد موته ويأتى في دخول دية ~~في وصية ( إن شاء الله تعالى ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # الخلافة فيه # ( احداهما ) لا ترثه وهو الصحيح قدمه في الكافي والمغني وصححه أيضا في ~~المقنع والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم وجزم به الوجيز وغيره وقدمه في المحرر ~~وغيره وهذه المسألة عدم الإرث فيها أولى من المسألة التى قبلها # ( والرواية الثانية ) ترثه ( قلت ) وهو ضعيف لعدم التهمة وفي إطلاق ~~المصنف نظر في هذه فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب PageV05P034 $ باب ميراث ~~أهل الملل والقاتل لا يرث كافرا ( ( ( كافر ) ) ) مسلما ولا مسلم كافرا ~~ويتوارثان بالولاء لثبوته وعنه لا توارث فعليها يرث عصبة سيده الموافق ~~لدينه وورث شيخنا المسلم من ذمي لئلا يمتنع قريبة من الإسلام ولوجوب نصرهم ~~ولا ينصروننا ولا موالاة كمن آمن ولم يهاجر ينصره ولا ولاء له للآية فهؤلاء ~~لا ينصروننا ولا هم بدارنا لننصرهم دائما فلم يكونوا يرثون ولا يورثون ~~والإرث كالعقل وقد بين في قوله @QB@ وأولو الأرحام @QE@ الأنفال 75 في ~~الأحزاب أن القريب المشارك في الإيمان والهجرة أولى ممن ليس بقرابة وأن كان ~~مؤمنا مهاجرا # ولما فتحت مكة توارثوا ومن لزمته الهجرة ولم يهاجر فالآية فيه إلا من له ~~هناك نصرة وجهاد بحسبه فيرث وفي الرد على الزنادقه أن الله حكم على ~~المؤمنين لما هاجروا أن لا يتوارثوا إلا بالهجرة فلما كثر المهاجرون رد ~~الله الميراث على الأولياء هاجروا أو لم يهاجروا # وفي ( عيون المسائل ) كان التوارث في الجاهلية ms1804 ثم في صدر الإسلام بالحلف ~~والنصرة ثم نسخ إلى الإسلام والهجرة بقوله @QB@ والذين آمنوا ولم يهاجروا ~~ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا @QE@ الأنفال 72 فكانوا يتوارثون ~~بالإسلام والهجرة مع وجود النسب ثم نسخ بالرحم والقرابة قال فهذا نسخ مرتين ~~كذا رواه عكرمة # وإن أسلم كافر قبل قسمة إرث قريب مسلم ورثه وعنه لا صححها جماعة كقن عتق ~~قبل قسمة على الأصح # والكفر ملل مختلفة فلا يتوارثون مع اختلافها وعنه ثلاثة اليهودية ~~والنصرانية ودين غيرهم وعنه كله ملة فيتوارثون اختاره الخلال واختار صاحبه ~~الأولى # ويتوارث حربي ومستأمن وذمي ومستأمن وفي ( المنتخب ) يرث مستأمنا ورثته ~~بحرب لأنه حربي وفي ( الترغيب ) هو في حكم ذمي وقيل حربي نقل أبو الحارث ~~الحربي المستأمن يموت هنا يرثه ورثته وكذا ذمي وحربي نقل أبو الحارث الحربي ~~المستأمن يموت هنا يرثه ورثته وكذا ذمي وحربي نقله PageV05P035 يعقوب وقال ~~القاضي في ( تعليقه ) قال في ( الانتصار ) هو الأقوى في المذهب قال الشيخ ~~هو قياسه وفي ( المحرر ) اختار الأكثر لا وذكره أبو الخطاب في ( التهذيب ) ~~اتفاقا ولا يرث مرتدا ( ( ( مرتد ) ) ) احدا فإن اسلم قبل القسمة ~~فالروايتان وإن قتل عليها أو مات فماله في ( ( ( فيء ) ) ) وعنه لوارث مسلم ~~اختاره شيخنا لأنه المعروف عن الصحابة علي وابن مسعود ولأن ردته كمرض موته ~~وعنه من أهل دينه الذى اختاره # والداعية إلى بدعة مكفرة ماله فيء نص عليه في الجهمي وغيره وسيأتي ذلك ~~وعلى الأصح أو غير داعية وهما في غسله والصلاة عليه وغير ذلك ونقل الميموني ~~في الجهمي إذا مات في قرية ليس فيها إلا نصارى من يشهده قال أنا لا أشهده ~~يشهده من يشاء ( ( ( شاء ) ) ) قال ابن حامد ظاهر المذهب خلافها على نقل ~~يعقوب وغيره وأنه بمثابة أهل الردة في وفاته وماله ونكاحه قال و ( قد ) ~~يتخرج على رواية الميموني أنه ان تولاه متول فإنه يحتمل في ماله وميراثه ~~أهله وجهان وذكر غيره رواية الميموني # نقل أنا لا أشهد الجهمية ولا الرافضة ويشهده من شاء قد ترك النبي صلى ~~الله ms1805 عليه وسلم الصلاة على أقل من ذا ( ( ( ذي ) ) ) الدين والغلول وقاتل ~~نفسه # وقال صاحب ( المحرر ) إن أراد به الإباحة الإنكار فمحمول على المقلد غير ~~الداعية لأنه فاسق كالفاسق بالفعل والزنديق وهو المنافق كمرتد قال في ( ~~الفصول ) وآكد حيث لا تقبل توبته فالمراد إذا لم يتب أو تاب ولم نقبلها ~~وذكر الروايتين إذا تاب في قتله وأحكام الإسلام الظاهرة واحتج جماعة منهم ~~الشيخ بكف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بإظهار الشهادة مع علم الله له ~~بباطنهم وكذا قال ابن الجوزي بعد أن ذكر هل جهادهم بالكلام أم بالسيف وأورد ~~على الثاني أنه لم يقع فأجاب أنه اذا أظهروه فإن لم فإنه أمر أن يأخذ ~~بظاهرهم ولا يبحث عن سرهم وكذا قال شيخنا هذا كان أولا ثم نزل @QB@ ملعونين ~~أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا @QE@ الأحزاب 61 فعلم أنهم إن أظهروه كما ~~كانوا قتلوا # وقال ابن الجوزي في هذه الآية معنى الكلام الأمر أي هذا الحكم فيهم سنة ~~الله أي سن في الذين ينافقون الأنبياء ويرجفون بهم أن يفعل بهم هذا وقال ~~PageV05P036 قال المفسرون وقد أغري بهم بهم فقيل له @QB@ جاهد الكفار ~~والمنافقين @QE@ التوبة 73 التحريم 9 # وعند شيخنا يرث ويورث لأنه عليه السلام لم يأخذ من تركة منافق شيئا ولا ~~جعله فيئا فعلم أن الميراث مداره على النصرة الظاهرة قال واسم الإسلام يجري ~~عليهم في الظاهر ( ع ) # وعند شيخنا وغيره قد يسمى من فعل بعض المعاصي منافقا للخبر وقاله ابن ~~حامد واحتج بأن ابن هانىء سأل أحمد عمن لا يخاف النفاق على نفسه قال أحمد ~~ومن يأمن النفاق فبين أنه غالب في حال الإنسان وقال القاضي وغيره من أحكام ~~النفاق قطع الإرث وتحريم النكاح وهذا المعني لا يثبت فيمن ارتكب المعاصي ~~فوجب أن لا يوصف بهذا الاسم وحمل الخبر على التغليظ # وإن اسلم مجوسي أو حاكم إلينا ورث بقرابتيه وعنه بأقواهما وكذا مسلم بولد ~~ذات محرم وغيرها بشبهة تثبيت ( ( ( تثبت ) ) ) النسب وقي ( المغني ) وكذا ~~من يجري مجرى المجوس ممن ينكح ذات ms1806 محرم ولا إرث بنكاح ذات محرم ولا بنكاح ~~لا يقر عليه كافر لو أسلم فلو أولد بنته بنتا بتزويج فخلفهما وعما فلهما ~~الثلثان والبقية لعمه فإن ماتت الكبرى بعده فالمال للصغرى لأنها بنت وأخت ~~لأب فإن ماتت قبل الكبرى فلها ثلث نصف والبقية للعم ثم لو تزوج الصغرى ~~فولدت بنتا وخلف معهن عما فلبناته الثلثان وما بقي له ولو ماتت بعده بنته ~~الكبرى فللوسطى النصف لأنها بنت وما بقي لها وللصغرى لأنهما أختان لأب فيصح ~~من أربعة ( ( ( أربع ) ) ) فهذه بنت بنت ورثت مع بنت فوق السدس ولو ماتت ~~بعده الوسطى فالكبرى أم وأخت لأب والصغرى بنت وأخت لأب فللأم السدس وللبنت ~~النصف وما بقي لهما بالتعصيب فإن ماتت الصغرى بعدها فأم أمها أخت لأب فلها ~~الثلثان وما بقي للعم ولو مات بعده بنته الصغرى فللوسطى بأنها أم السدس ~~وحجبت نفسها ولهما الثلثان بأنهما أختان لأب وما بقي للعم ولا ترث الكبرى ~~لأنها جدة مع أم فهذه جدة حجبت أما وورثت معها ومن حجب بنفسه عمل به # ولا يرث مكلف أو غيره انفرد أو شارك بقتل موروثه ولو بسبب إن لزمه قود أو ~~دية أو كفارة وإلا ورث فلا ترث من شربت دواء فأسقطت من الغرة شيئا نص ~~PageV05P037 عليه # وقيل من أدب ولده فمات لم يرثه وأنه إن سقاه دواء أو فصده أو بط سلعته ~~لحاجته فوجهان وأن في الحافر احتمالين ومثله نصب سكين ووضع حجر ورش ماء ~~واخراج جناح وفي إرث باغ عادلا روايتان وجزم في ( التبصرة ) و ( الترغيب ) ~~لا يرثه ونصره جماعة وفي عكسه رواية اختاره ابن حامد وغيره فلهذا عنه رواية ~~لا يرث قاتل واختار الشيخ وغيره إن جرحه العادل ليصير غير ممتنع ورثه لا إن ~~تعمد قتله ابتداء وهو متجه وذكر أبو الوفاء وأبو يعلى الصغيران أحد طريقي ~~بعض أصحابنا أنه يرث من لا قصد له من صبي ومجنون وإنما يحرم من يتهم وصححه ~~أبو الوفاء ونص أحمد خلافه لأنه قد يظهر الجنون ليقتله وقد يحرض عاقل ms1807 صبيا ~~فحسمنا المادة كالخطأ ( والله أعلم ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + $ باب ميراث أهل الملل القاتل # ( تنبيه ) قوله وأنه إن سقاه دواء أو فصده أو بط سلعته لحاجته فوجهان ~~انتهى هذا من تتمة طريقه مؤخرة عند المصنف والمذهب ما قدمه وهوعدم الإرث # ( مسألة 1 ) قوله وفي إرث باغ عادلا روايتان انتهى وأطلقهما في الرعايتين ~~والحاوى الصغير وشرح ابن منجا وغيرهم # ( إحداهما ) يرثه قال في المحرر لا يمنع الإرث على الأصح قال في الفائق ~~لا يمنع الإرث في الأصح قال الناظم هذا أولى قال الزركشي وصححه في الهداية ~~( قلت ) وفي المستوعب كما في الهداية وليس في ( ( ( بالصريح ) ) ) الصريح ~~في ذلك لكن ظاهر كلامهما إدخال هذه المسألة في التصحيح وقدمه في المقنع ~~والكافي وقال هو أظهر في المذهب قال الشارح هذا ظاهر المذهب وجزم به في ~~الوجيز وغيره # والرواية الثانية يمنع الإرث جزم به في التبصرة والترغيب والمذهب والقاضي ~~في الجامع الصغير والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيخ في ( المغني ) في ~~قتال أهل البغي ونصره جماعة من الأصحاب وهو ظاهر كلام الخرقي فهذه مسألة ~~واحدة PageV05P038 $ باب ميراث المعتق بعضه # لا يورث رقيق وكذا لا يرث ( نص عليه ) وعنه بلى عند عدم ذكره في المذهب ~~وأبو البقاء في الناهض وإن هايأ معتق بعضه سيده أو قاسمه في حياته فتركته ~~كلها لورثته وإلا فإنه يرث ويورث ويحجب بقدر حرية بعضه وكسبه بها لورثته ثم ~~لمعتق بعضه # فبنت نصفها حر وأم وعم للبنت الربع ( وللأم الربع ) يحجبها عن نصف سدس ~~والبقية للعم سهمان من أربعة فلو كان مكانها عصبة نصفه حر كابن فهل يأخذ ~~النصف أو نصف البقية بعد ربع الأم أو نصف ما يستحقه بكمال حريته مع ذي ~~الفرض فيه أوجه ( م 1 ) فإن لم ينقص ذو الفرض بالعصبة كجدة مكان الأم فله ~~النصف على الأول وعليهما نصف البقية بعد فرضها ولو كان معه فرض يسقط بحريته ~~كابن نصفه حر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب ميراث المعتق ~~بعضه # ( مسألة 1 ) قوله فبنت نصفها حر وأم وعم للبنت الربع وللأم الربع يحجبها ~~عن نصف ms1808 سدس والبقية للعم سهمان من أربعة فلو كان مكانها عصبة نصفه حر كابن ~~فهل يأخذ النصف أو نصف البقية بعد ربع الأم أو نصف ما يستحقه بكمال حريته ~~مع ذوى الفرض فيه أوجه انتهى وأطلقهن في المحرر والحاوى الصغير والفائق ~~والقواعد # أحدها يستحق نصف ما يستحق ( ( ( يستحقه ) ) ) بكمال حريته مع ذوي الفرض ~~فيستحق الابن هنا ربعا وسدسا من المال لأنه لو كان حرا كان يستحق خمسة ~~أسداسه وهو نصف وثلث فيستحق نصفه بنصف حريته وهذا الوجه هو الصحيح وهو الذي ~~ذكره إبراهيم الحربي في كتاب الفرائض واختاره القاضي في المجرد وابن عقيل ~~في الفصول وصححه في المحرر والحاوى الصغير بعد إطلاق الخلاف وجزم به في ~~المنور وقدمه في الرعايتين # والوجه الثاني له نصف الباقي بعد ربع الأم اختاره أبو بكر والقاضي في ~~خلافة نقله عنه في القواعد قال في المحرر والحاوي وفيه بعد قال في ~~الرعايتين وهو بعيد # والوجه الثالث له نصف المال كاملا قال في القاعدة الخامسة عشرة بعد ~~المائة رجحه الشيخ تقي الدين وذكر أنه اختيار أبيه PageV05P039 وأخت وعم ~~فله النصف ولها نصف البقية فرضا وقدم في ( المغني ) لها النصف ابنان نصف ~~أحدهما حر المال بينهما أرباعا تنزيلا لهما وخطابا بأحوالهما # وقيل أثلاثا جمعا للحرية وقسمة لإرثهما كالعول # فإن كان نصفهما حرا ففي المستوعب لهما ثلاثة أرباع المال وقيل تنزيلهما ~~حرية ورقا فلهما بحريتهما المال فبنصفهما نصفه وقيل المال بينهما جمعا ~~للحرية ( م 2 3 ) كابن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 2 3 ) قوله فإن كان نصفهما حرا يعني نصف الابنين ففي المستوعب ~~لهما ثلاثة أرباع المال وقيل تنزيلهما حرية ورقا فلهما بحريتهما المال ~~فبنصفهما نصفه وقيل المال بينهما جمعا للحرية انتهى علم ( ( ( اعلم ) ) ) ~~أنه إذا كان عصبتان نصف كل واحد منهما حر فهل تكمل الحرية أم لا فيه وجهان ~~وأطلقهما في الهداية والمقنع والهادي والمغني والشرح وشرح ابن منجا والنظم ~~والقواعد الفقية ( ( ( الفقهية ) ) ) وغيرهم وظاهر كلام المصنف إطلاق ~~الخلاف # ( أحدهما ) لا تكمل وهو الصحيح صححه في التصحيح وقطع به في الوجيز ms1809 ~~والمنور وقدمه في المحرر والفصول والفائق وغيرهم # ( والوجه الثاني ) تكمل الحرية فيكون لهما المال كله وقدمه في الرعايتين ~~والحاوى وشرح ابن رزين ونهايته وإدراك ( ( ( إدراك ) ) ) الغاية وتجريد ~~العناية قال في القاعدة الخامسة عشرة بعد المائة رجحه القاضي والسامري ~~وطائفة من الأصحاب وله مأخذان أحدهما جمع الحرية فيهما فيكمل لهما حرية ابن ~~وهو مأخذ أبي الخطاب وغيره والثاني أن كل واحد منهما مع كمال الحرية في ~~جميع المال لا في نصفه وإنما أخذ نصفه لمزاحمة أخيه له وحينئذ فقد أخذ كل ~~واحد منهما نصف المال وهو يضيف حقه مع كمال حريته فلم يأخذ زيادة على قدر ~~ما فيه من الحرية انتهى # قال أبو الخطاب في التهذيب قياس قول الإمام أحمد جمع الحرية قال شيخه ~~الوني هذا أقيس وأولى فعلى الأول هل لهما ثلاثة أرباع المال بأحوال أو ميز ~~لهما حرية ورقا فقط فلهما بحريتهما المال فبنصفها نصفه أطلق الخلاف فيه ~~وأطلقه في القواعد الفقيهة ( ( ( الفقهية ) ) ) # أحدهما له ثلاثة أرباع المال بالأحوال والخطاب وهذا الصحيح وقاله في ~~المستوعب وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفائق وغيره وهو ~~احتمال PageV05P040 وللأم معهما سدس وللزوجة ثمن # ابن وابن ابن نصفهما حر للأبن النصف ولا شيء لابنه على الأوسط وله على ~~الأول الربع وعلى الثالث النصف # جدة حرة وأم نصفها حر للأم سدس وللجدة نصف سدس ومع نصف حريتها لها ربع ~~سدس على الأول ونصف سدس على الثالث ولا شيء لها على الأوسط # أم وأخوان بأحدهما رق لها وحجبها أبو الخطاب بقدر حريته فبنصفها عن نصف ~~سدس ويرد على ذي فرض وعصبة لم ترث بقدر نسبة الحرية منهما فلبنت نصفها حر ~~النصف بفرض ورد ولابن مكانها النصف بالعصوبة والبقية لبيت المال ولا بنين ~~نصفهما حر ان لم يورثهما المال البقية مع عدم العصبة ولبنت وجدة نصفهما حر ~~المال نصفين بفرض ورد ومع حرية ثلاثة ارباعهما المال بينهما أرباعا بقدر ~~فرضهما ومع حرية ثلثهما الثلثان بينهما والبقية لبيت المال + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + في المغني ومال إليه # والوجه ms1810 الثاني لهما نصفهما بتزيلهما ( ( ( بتنزيلهما ) ) ) حرية ورقا فقط ~~وقدمه في المغني وهو ظاهر كلام الأكثر وهذه ( مسألة 3 ) أخرى قد صححت ~~والتفريع الآتي بعد ذلك في الكلام المصنف مبني على هذا الخلاف فليعلم ذلك ~~فهذه ثلاث وفي التفريع مسألتان فيكمل خمس PageV05P041 $ باب الولاء # من أعتق رقيقا ندبا أو بعضه فسرى أو واجبا أو سائبة أو علق عتقه أو حلف ~~به فحنث ولو برحم أو إيلاد أو بعوض أو كتابة نص عليهما وفيهما قول فله عليه ~~الولاء وعلى أولاده من زوجة عتيقة وسرية وعلى من له أولهم ولاؤه كمعتقيه ~~ومعتقي أولاده وأولادهم أبدا ما تناسلوا # وعنه في المكاتب إن أدى إلى الورثة فولاؤه لهم وإن أدى إليهما فهو بينهما # وفي ( التبصرة ) وجه للورثة وفي ( المبهج ) إن اعتق كل الورثة المكاتب ~~نفذ والولاء للرجال وفي النساء روايتان وعنه في معتق سائبة وهو أعتقتك ~~سائبة أو لا ولاء لي عليك أو في واجب لا ولاء عليه اختاره الأكثر + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + $ باب الولاء # ( تنبيه ) قوله وعنه في معتق سائبة أ لا ولاء لي عليك أو في واجب لا ولاء ~~عليه اختاره الأكثر انتهى قدم المصنف قبل هذا أن له الولاء على هؤلاء ~~المذكورين وهو المذهب عند المتأخرين وصححه في التصحيح والنظم وتجريد ~~العناية قال في المذهب أصحهما الولاء لمعتقه فيما إذا أعتقه عند كفارته أو ~~نذره وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والصغير ~~والفائق وغيرهم # ( والرواية الثانية ) وهي التى ذكرها المصنف لا ولاء له عليهم هي المذهب ~~عند المتقدمين وهم أكثر الأصحاب منهم الخرقي والقاضي والشريف أبو جعفر وأبو ~~الخطاب والشيرازي وابن عقيل وابن البنا وغيرهم وقطع في المذهب بأنه لا ولاء ~~له فيما أعتقه سائبة أو قال لا ولاء عليك وقيل له الولاء في الثانية دون ~~غيرها اختاره الشيخ والشارح قال الزركشي المختار للأصحاب لا ولاء له في ~~السائبة انتهى # إذا عملت ذلك فالخلاف قوي من الجانبين فكان حقه أن يطلق الخلاف ولكن ~~المصنف تابع صاحب المحرر PageV05P042 # ففي عقله لكونه معتقا وانتفاء ms1811 الولاء عنه روايتان قاله أبو المعالي ( م 1 ~~) وماله لبيت ( ( ( يعقل ) ) ) المال ( ( ( كالحر ) ) ) وعنه ( ( ( أصالة ) ~~) ) يرد ولاؤه في عتق مثله يلي عتقهم الإمام وعنه للسيد وقيل كذا عتقه ( ( ~~( الصدقات ) ) ) برحم ( ( ( وهل ) ) ) # ولو قل عن رقبة ففي الصدقة به وتركه ببيت المال وجهان في التبصرة ( م 2 ) ~~ومن أذن لعبده في عتق عبد فأعتقه ثم باعه فولاؤه لمولاه الأول نقله ابن ~~منصور ومن أبوه عتيق وأمه حرة الأصل فلا ولاء عليه كعكسها وعنه بلى لمولى ~~أبيه ولا ولاء على من أبوه مجهول النسب وأمه عتيقة # وحكي عنه بلى لمولى أمه ومن أعتق رقيقه عن غيره بلا إذنه فالعتق والولاء ~~للمعتق إلا أن يعتقه وارثه في واجب وله تركه وإن لم يتعين العتق أطعم أو ~~كسا ويصح عتقه وقيل بوصية قال في ( الترغيب ) بناء على قولنا الولاء + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 1 ) إذا قلنا أن لا ولاء له هؤلاء فقال المصنف ( ففي عقله لكونه ~~معتقا وانتفاء الولاء عنه روايتان قاله أبو المعالي ) انتهى # ( أحدهما ) يعقل كالحر أصاله وهو ظاهر كلام جماعة وهو مقتضى ما اختاره ~~أبو بكر # ( والرواية الثانية ) لا يعقل عنه وهو الصواب وقد قال المصنف في باب ذكر ~~أصناف الزكاة ومن أعتق من الزكاة رد ما رجع من ولاية في عتق مثله في ظاهر ~~المذهب وقيل في الصدقات وهل يعقل عنه فيه روايتان انتهى وتقدم الكلام عليها ~~هناك وقدم الشيخ في المغني أنه لا يعقل عنه في هذه المسألة ونصره وقال ~~اختاره الخلال والقول بأنه يعقل عنه اختاره أبو بكر ذكر ذلك في باب قسمة ~~كفيء والغنيمة والصدقة وهي فرد من أفراد المسألة التي قد ذكرها المصنف هنا ~~فإنه قال هنا أو في واجب # ( مسألة 2 ) قوله وأن قال ( ( ( قل ) ) ) عن رقبة ففي الصدقة به وتركه ~~ببيت المال وجهان في التبصرة انتهى # ( أحدهما يتصدق به ( قلت ) وهو الصواب وهو ما لا شك فيه في هذه الأزمنة # ( والجه الثاني ) يترك في بيت المال والظاهر أن محل هذا الوجه إذا كان ~~بيت المال منتظما وهو ms1812 الحق PageV05P043 للمعتق عنه # وإن تبرع بعتقه عنه ولا تركة فهل يجزئه كإطعام وكسوة أم لا جزم به في ( ~~الترغيب ) لأن مقصوده الولاء ولا يمكن أثباته بدون المعتق عنه فيه وجهان # وإن تبرع أجنبي عنه فأوجه الثالث يجزئه في إطعام وكسوة وفي ( الرعاية ) ~~من أعتق عبده عن ميت في واجب وقعا للميت قيل لا وقيل ولاؤه فقط للمعتق ( م ~~4 ) قال أو النضر قال أحمد في العتق عن الميت إن وصي به فالولاء له وإلا ~~للمعتق وقال في رواية الميموني وأبي طالب في الرجل يعتق عن الرجل فالولاء ~~لمن أعتقه والأجر للمعتق عنه وقال في رواية حنبل إذا وصى لرجل بعتق رقبة ~~فزاد الوصي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 3 ) قوله وإن تبرع بعتقه عنه ولا تركة فهل يجزئه كإطعام وكسوة أم ~~لا جزم به في الترغيب لأن مقصوده الولاء ولا يمكن إثباته بدون العتق عنه ~~فيه وجهان انتهى ( قلت ) ظاهر كلام أكثر الأصحاب الإجزاء فإنهم أطلقوا فيما ~~إذا أعتق عبده عن ميت بلا أمره أن الولاء للمعتق ولم يتعرضوا لعدم الإجزاء ~~فظاهره الإجزاء ( ( ( مقدمة ) ) ) قال ( ( ( الفرائض ) ) ) ابن ( ( ( لأبي ~~) ) ) رزين ( ( ( الخير ) ) ) في ( ( ( سلامة ) ) ) شرحه وغيره ( ( ( صدقة ~~) ) ) لو ( ( ( الحراني ) ) ) أعتق عبده عن زيد الحي أو بكر الميت بغير إذن ~~فالولاء له دونهما وعنه أن كان بعوض فهو لهما وإن كان بغير عوض فهو له ~~انتهى # وقال في الرعايتين والحاوى الصغير من أعتق عبدا عن ميت أو حي بلا أذن ~~فالعتق والولاء عن المعتق فإن أعتقه عن ميت في واجب عليه وقعا للميت وقيل ~~لا وقيل ولاؤه فقط للمعتق قال في الكبرى عن القول الأخير وهو أولى وقال في ~~المحرر ومن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه وقع ( ( ( فلأيهما ) ) ) العتق ~~والولاء عن المعتق إلا أن يعتقه عن ميت ( ( ( واجب ) ) ) في واجب عليه ~~فيقعان للميت ( ( ( أقبله ) ) ) ففي هذا ( ( ( درهم ) ) ) الكلام ( ( ( ~~فلغو ) ) ) والذي قبله عموم ليشتمل مسألة المصنف والله أعلم وقد ذكر المصنف ~~كلام صاحب الروضة وعلى كل حال الصواب الإجزاء كالإطعام والكسوة # ( مسألة 4 ) قوله وإن تبرع أجنبي ms1813 عنه فأوجه الثالث ( ( ( والثالث ) ) ) ~~يجزئه في إطعام وكسوة وفي الرعاية من أعتق عبده عن ميت في واجب وقعا للميت ~~وقيل لا وقيل ولاؤه فقط للمعتق انتهى كلام المصنف وكلامه أعم من كلام صاحب ~~الرعاية لأنه أدخل الإطعام والكسوة والصحيح من المذهب الإجزاء في الجميع ~~وتقدم نظير هذه المسألة في كلام المصنف ( لو أخرج أجنبي واجبا عن ميت بغير ~~إذن الولي ) في آخر باب تبرعات المريض وأطلق الخلاف فيه وتكلمنا على ذلك ~~هناك PageV05P044 من ماله مائة درهم وقال هذه الرقبة جميعها عن الميت لا ~~بأس بذلك ( ولا ) يكون للوصي من الولاء شيء لأنه قد صيره للميت بإعطائه ~~المال فدلت نصوصه أن العتق للمعتق عنه وأن الولاء للمعتق إلا على رواية ~~حنبل وفي مقدمة الفرائض لأبي الخير سلامة بن صدقة الحراني إن أعتق عن غيره ~~بلا إذنه فلأ يهما الولاء فيه روايتان # وفي ( الروضة ) فإن أعتق عبدا عن كفارة غيره أجزأه وولاؤء للمعتق ولا ~~يرجع على المعتق عنه في الصحيح من المذهب # وكذا لو أعتق عبده عتق حيا كان المعتق عنه أو ميتا وولاؤه للمعتق وفي ( ~~التبصرة ) من أعتقه عن غيره بلا إذنه فالعتق للمعتق كالولاء ويحتمل للميت ~~المعتق عنه لأن القرب يصل ثوابها إليه ومن قيل له أعتق عبدك عني أو عني ~~مجانا أو علي ثمنه ففعل قبل فراقه أو بعده فالعتق وولاؤه للمعتق عنه ~~كإطعامه وعنه والكسوة # وذكر ابن أبي موسى لا يجزئه حتى يملكه إياه فيعتقه هو ونقله مهنا وعلى ~~الأول يجزئه عن واجب ما لم يكن قريبه ويلزمه عوضه بالتزامه وعنه يلزمه إن ~~لم ينفعه وعنه العتق وولاؤه للمعتق إن لم يلتزم عوضه # وفي ( الترغيب ) اعتقه عن كفارتي ولك علي مائة فأعتقه عتق ولم يجزئه ~~وتلزمه المائة والولاء له قال ابن عقيل ولو قال اعتقه عني بهذا الخمر أو ~~الخنزير ملكه وعتق كالهبة والملك يقف على القبض في هبة بلفظها لا بلفظ ~~العتق بدليل اعتق عبدك عني ينتقل الملك قبل إعتاقه ويجوز جعله قابضا من ~~طريق الحكم كقوله ms1814 بعتك أو وهبتك هذا العبد فقال المشتري هو حر عتق # ونقدر القبول حكما وكلام غيره في الصورة الأخيرة يقتضي عدم عتقه ولو قيل ~~له أعتقه وعلي ثمنه أو أعتقه عنك وعلي ثمنه لزمه ثمنه والأصح أن العتق ~~وولاءه للمعتق عنه ويجزئه عن واجب في الأصح ولو قال أقبله على درهم فلغو ~~ذكره في ( الأنتصار ) ويتوجه وجه PageV05P045 # وإن قال كافر لمسلم أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ففي صحته وجهان ( م 5 ~~) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 5 ) قوله ولو قال كافر لمسلم أعتق عبدك المسلم عني وعلى ثمنه ففي ~~صحته وجهان انتهى وأطلقهما في المغني والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجا ~~والفائق وغيرهم # ( أحدهما ) يصح ويعتق وله عليه الولاء كالمسلم وهو الصحيح صححه في ~~التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره واختاره القاضي في الخلاف وغيره وقدمه في ~~الرعايتين والحاوى الصغير # ( والوجه الثاني ) لا يصح صححه الناظم PageV05P046 # | فصل ولا ترث امرأة بولاء إلا عتيقها وعتيقه وأولادهما ومن جروا ولاءه # والمنصوص وعتيق أبيها إذا كانت ملاعنة وعنه ترث بنت المعتق اختاره القاضي ~~وأصحابه وعنه مع عدم عصبة وعنه ترث مع أخيها فلو أشترى هو وأخته أباهما ~~فعتق ثم اشترى عبدا وأعتقه ثم مات عتيقه بعد أبيه ورثه ابنه لابنته وعلى ~~الثانية يرثاه أثلاثا # ومن نكحت عتيقها فأحبلها فهي القائلة إن الد أنثى فلي النصف وذكرا الثمن ~~وإن لم ألد فالجميع # ولا يرث به ذو فرض غير سدس لأب أو جد مع ابن أو جد مع إخوة حيث فرض في ~~النسب واختار أبو إسحاق سقوطهما مع ابن ويجعل جد كأخ وإن كثروا قال في ( ~~الترغيب ) هو أقيس # وفي ( الأنتصار ) ربما حملنا توريث أب سدسا بفرض مع ابن على رواية توريث ~~بنت المولى فيجيء من هذا أنه يرث قبرابة ( ( ( قرابة ) ) ) المولى بالولاء ~~على نحو ميراثهم ولا يجوز بيع الولاء ولا يوهب ولا يورث وإنما يرث به أقرب ~~عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه قال أحمد قوله عليه السلام ( أعطه أكبر ~~خزاعة ) ليس أكبرهم ليس أكبرهم سنا ولكنه أقربهم ms1815 إلى خزاعة قال ولا يجوز ~~شراؤه ولا قفه ( ( ( وقفه ) ) ) فلو مات السيد عن ابنين ثم أحدهما عن ابن ~~ثم مات عتيقة فإرثه لابن سيده ولو خلف أحد ابنيه ابنا والآخر أكثر ثم مات ~~عتيقه فإرثه لهم بعددهم نص على ذلك ونقل حنبل يورث الولاء كالمال لكن ~~للعصبة فلابن الابن نصف الإرث فيهما وقيل في + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + ( تنبيه ) حكى المصنف الخلاف وجهين وكذلك صاحب المقنع والمحرر ~~والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم وحكاه روايتين صاحب الرعايتين والحاوي والفائق ~~فهذه خمس مسائل في هذا الباب PageV05P047 # الأولى ونقله ابن الحكم في الثانية ومن خلفت ابنا وعصبة غيره وعتيقا ~~فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها فإن باد بنوها فولاؤه لعصبتها ونقل جعفر ~~لعصبة بنيها وهو موافق للولاء يورث ثم لعصبة بنيها وقيل لبيت المال وسيأتي ~~من العاقلة واحتج أحمد بأن عليا والزبير اختصما في موالي صفية فقضى عمر ~~بالعقل على علي والميراث للزبير PageV05P048 $ فصل في جر الولاء ودوره ( ( ~~( ورده ) ) ) # ومن ثبت له ولاء لم يزل عنه فأما إن تزوج عبد معتقة فأولدها فولاء ولدها ~~لمولى أمه فإن عتق الأب انجر ولاؤه إلى معتقه ولا يعود إلى مولى أمه ولا ~~يقبل قول سيد مكاتب ميت إنه أدى وعتق ليجر الولاء وإن عتق الجد قبله لم ~~يجره وعنه بلى مع موت الأب وعنه مطلقا ثم إن عتق الأب جره وإن أشترى الإبن ~~أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء أخوته ويبقى ولاء نفسه لمولى أمه كما لا يرث ~~نفسه فلو أعتق هذا الأبن عبدا ثم أعتق العتيق أبا معتقه ثبت له ولاؤه وجر ~~ولاء معتقه فصار ولاء كل منهما للآخر ومثله لو أعتق حربي عبدا كافرا فسبى ~~سيده فأعتقه # ولو سبي المسلمون العتيق الأول فرق ثم أعتق فولاؤه لمعتقه ثانيا وقيل ~~أولا وقيل لهما ولا ينجر ما للأول إلى الأخير قبل رقه ثانيا من ولاء ولد ~~وعتيق وكذا عتيق ذمي وقيل أو مسلم وإذا اشترى ابن وبنت معتقة أباهما نصفين ~~فقد عتق وولاؤه لهما وجر كل منهما نصف ولاء صاحبه ويبقى ms1816 نصفه لمولى أمه فإن ~~مات الأب ورثاه أثلاثا بالنسب وإن ماتت البنت بعده ورثها أخوها بالنسب فإذا ~~مات فلمولى أمه النصف ولمولى أخته النصف وهم والأخ ( ( ( الأخ ) ) ) ومولى ~~الأم فلمولى أمها النصف وهو الربع يبقى الربع وهو الجزء الدائر لأنه خرج من ~~الأخ وعاد إليه فيكون لمولى أمه وقيل لبيت المال وقيل لمولى أمه ثلثان ~~ولمولى أمها ثلث ولا ترث البنت من عتيق أبيها مع أخيها لأنه عصبة وأخطأ ~~فيها خلق قاله في ( الترغيب ) ( والله أعلم ) PageV05P049 $ باب الأقرار ~~بمشارك في الميراث # إذا أقر كل الورثة ولو مع عدم أهلية الشهادة ولو أنه واحد بوارث للميت من ~~حرة أو أمته نقله الجماعة مشارك أو مسقط فصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت ~~نسبه ولو مع منكر له لا يرث لمانع رق ونحوه ويثبت إرثه مع عدم مانع رق ~~ونحوه فيه وارثه # وقيل لا يرث مسقط اختاره أبو إسحاق وذكره الأزجي عن الأصحاب سوى القاضي ~~وأنه الصحيح فقيل نصيبه بيد المقر وقيل ببيت المال ويعتبر إقرار الزوج ~~والمولى المعتق إذا كانا من الورثة ولو كانت بنتا صح لإرثها بفرض ورد # وإن أقر أحد الزوجين بابن للآخر من غيره فصدقه نائب إمام ثبت نسبه وفيه ~~احتمال ذكره الأزجي لأن الإمام ليس له منصب الورثة قال وهو مبني على أنه هل ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب الإقرار بمشارك في ~~الميراث # ( مسألة ) قوله وقيل لايرث مسقط اختاره أبو إسحاق وذكره الأزجي عن ~~الأصحاب سوى القاضي يكون نصيبه بيد المقر أو يكون ببيت المال ( انتهى ) ~~أطلق الخلاف وأطلقه في الفائق قال في الرعاية الكبرى وقيل لا يرث الابن إذن ~~( قلت ) وهل نصيبه بيد المقر أو في بيت المال يحتمل وجهين انتهى # ( أحدهما ) يقر بيد المقر ( قلت ) وهو الصواب وهي قريبة النسبة بما إذا ~~أقر لكبير عاقل بمال فلم يصدقه على ما ذكروه في كتاب الإقرار # ( والوجه الثاني ) يوضح ( ( ( يوضع ) ) ) في بيت المال لأن المقر يقول ~~أنا لا أستحقه # إذا علمت ذلك ففي إطلاق المصنف نظر لكون الوجهين إنما خرجهما صاحب ms1817 ~~الرعاية فلم يختلف ترجيح الأصحاب في ذلك ولكن الخلاف قوي من الجانبين والله ~~أعلم PageV05P050 # له استيفاء قود لا وارث له وإذا لم يثبت أخذ نصف ما بيد المقر ولا يصح ( ~~( ( نصف ) ) ) إقرار ( ( ( التركة ) ) ) غير ( ( ( نبه ) ) ) وارث لرق ~~ونحوه # وإن شهد عدلان منهم أو من غيرهم أنه ولده أو ولد فراشه أو أنه أقربه ثبتا ~~وإلا فلا فيثبت نسبه من المقرين الوارثين وقيل لا جزم به الأزجي وغيره فلو ~~كان المقر به أخا ومات المقر عن بني عم ورثوه وعلى الأول يرثه الأخ وهل ~~يثبت نسبه من ولد المقر المنكر له تبعا فتثبت العمومة فيه وجهان # وفي ( الانتصار ) خلاف مع كونه أكبر سنا من أبي المقر أو معروف النسب ولو ~~مات المقر وخلفه والمنكر فإرثه بينهما فلو خلفه فقط ورثه وذكر جماعة إقراره ~~له كوصية فيأخذ المال في وجه وثلثه في آخر وقيل المال لبيت المال وإن صدق ~~بعض الورثة إذا بلغ وعقل وثبت ( ( ( ثبت ) ) ) نسبه فلو مات وله ارث غير ~~المقر اعتبر تصديقه وإلا فلا وعنه إن اخر ( ( ( أقر ) ) ) اثنان منهم على ~~أبيهما بدين أو نسب ثبت في حق غيرهم إعطاء له حكم شهادة وإقرار وفي اعتبار ~~عدالتهما الروايتان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( تنبيه ) ~~قوله وإذا لم يثبت أخذ نصف ( ( ( الفاضل ) ) ) ما بيد المقر انتهى في أخذه ~~نصف ما في يد المقر نظر إذ قد يكون المقر به لا ( ( ( فإذا ) ) ) يستحق نصف ~~ذلك ولا نصف التركة نبه عليه ابن نصر الله وهو كما قال ثم ظهر لي أن كلام ~~المصنف صحيح وأن المسألة مفروضة فيما إذا أقر أحد الزوجين ( ( ( ابنيه ) ) ~~) ولم ( ( ( بأخ ) ) ) يكن ( ( ( فله ) ) ) للميت ( ( ( ثلث ) ) ) ولد # ( مسألة 2 ) قوله وإن شهد عدلان منهم أو من غيرهم أنه لده ( ( ( ولده ) ) ~~) أو ولد على فراشه أو أنه أقربه ثبت وإلآ فيثبت نسبه من المقرين الوارثين ~~وقيل لا جزم به الأزجي وغيره فلو كان المقربه أخا ومات المقر عن بني عم ~~ورثوه وعلى الأول يرثه الأخ وهل يثبت نسبه من ولد المقر المنكر له تبعا ~~فتثبت ms1818 العمومة فيه وجهان انتهى # ( أحدهما ) يثبت نسبه من المقر تبعا وهو الصواب وهو ظاهر كلام جماعة منهم ~~ابن حمدان في رعايتيه وصاحب الحاوي # ( والوجه الثاني ) لا يثبت # ( تنبيهان ) ( الأول ) قوله وذكر جماعة إقراره له كوصية فيأخذ المال في ~~وجه وثلثه في آخر PageV05P051 # وفي ( الهداية ) إن أقر بعضهم لم يثبت نسبه في المشهور من المذهب وسأله ~~أبو طالب عمن تزوج سرا فأراد سفرا فقال لبعض قرابته لي في السر امرأة وولد ~~ثم سافر فمات فأتت امرأته بصبي فقالت ( إنها امرأته و ) إنه ابنه ولها ~~شاهدان غير عدلين فقال إن كان من أخبره ثقة لحقه بقافة أو إقرار بعض الورثة ~~مثل ما أقر ابن زمعة وإن لم يكن قال لقرابته ولا وصى لم يقبل إلا بعدلين # ومراده أقر بعضهم ولم ينكر غيره نقله أبو طالب ونقل الأثرم إن شهد اثنان ~~بأخ ثبت نسبه على من نفاه وإن أقربه واحد فإنه أخ للجميع إذا لم يكن من ~~يدفع ذلك لأنه عليه السلام قال في ابن ( أمة ) زمعة ( الولد للفراش ) ولم ~~يدفع دعوى ( عبد ) ابن زمعة أحد من الورثة ومتى لم يثبت نسبه أخذ الفاضل ~~بيد المقر إن فضل شيء أو كله إن سقط به # فإذا أقر أحد ابنيه بأخ فله ثلث ما بيده نقله بكر بن محمد وإن أقر بأخت ~~فلها خمسه وإن أقر ابن بابن أخذ مابيده ولو خلف أخا لأب وأخا لأم فأقر الأخ ~~لأب بأخ لأبوين أخذ مابيده وإن أقربه الأخ لأم فلا شيء له # وطريق العمل في جميع الباب أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ~~وتراعى الموافقه وتعطي المقر سهمه من مسألة الإقرار في الإنكار والعكس ~~بالعكس فما فضل فللمقربه فلو خلف ابنين فأقر أحدهما بأخوين فصدقه أخوه في ~~أحدهما ثبت نسبه فصاروا ثلاثة من انثى عشر للمقر ربع وللمنكر ثلث + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + وقيل المال لبيت المال انتهى هذا الخلاف ~~طريقة مؤخرة لأن المصنف قدم حكما في المسألة غير ذلك # ( الثاني ) قوله وفي اعتبار عدالتهما الروايتان انتهى مراده بالروايتين ( ~~( ( بالراويتين ms1819 ) ) ) الروايتان اللتان ذكرهما فيما إذا أقر اثنان منهم ~~بنسبه من غير لفظ الشهادة قال في الفائق وفي ثبوت النسب والإث ( ( ( والإرث ~~) ) ) بدون لفظ الشهادة روايتان وهما في إقراره بدين على الميت قال القاضي ~~وكذلك يخرج في عدالتهما ذكره أبو الحسين في التمام انتهى كلامه في الفائق ~~والصحيح من المذهب أنه لا بد من لفظ الشهادة قدمه المصنف وغيره فعلى هذا لا ~~بد من عدالتهما PageV05P052 وللمتفق عليه ( مثله ) إن جحد الرابع وإلا ~~فكالمقر والبقية للمجحود وعند أبي الخطاب لا يأخذ المتفق عليه من المنكر ~~إذا صدق إلا ربع ما بيده وتصح من ثمانية للمنكر ثلاثة وللمجحود سهم ~~وللآخرين سهمان بينهما PageV05P053 # | فصل وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت نسبهما # وقيل إن اختلفا ولم يكونا توأمين فلا وإن أقر بأحدهما بعد الآخر فكذب ~~الأول بالثاني ثبت نسب الأول فقط وله نصف ما بيد المقر وللثاني ثلث ما بقي ~~بيده وإن أكذب الثاني بالأول وهو مصدق به ثبت نسب الثلاثة وقيل يسقط نسب ~~الأول # وإن أقر بزوجة للميت لزمه من إرثها بقدر حصته وإن مات المنكر فأقر به ~~ابنه ففي تكميل ارثها وجهان وإن مات قبل قبل إنكاره ثبت إرثها ومن قال ~~لغيره مات أبي وأنت أخي فقال هو أبي ولست بأخي فالمال لهما وقيل للمقر وقيل ~~للمقر به # وكذا مات أبونا ونحن ابناه وإن قال مات أبوك وأنا أخوك فكله للمنكر وإن ~~قال ماتت زوجتى وأنت أخوها فأنكره الزوجية قبل إنكاره في الأصح وإن أقر في ~~مسألة عول بمن يزيله كزوج وأختين أقرت إحداهما بأخ فاضرب مسألة الإقرار في ~~الإنكار ستة وخمسين واعمل كما تقدم للزوجة ( ( ( للزوج ) ) ) أربعة وعشرون ~~وللمنكرة ستة عشر وللمقرة سبعة وللأخ تسعة فإن صدقها الزوج فهو يدعي + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 3 ) قوله وإن أقر بزوجة للميت لزمه من إرثها بقدر حصته وإن مات ~~المنكر فأقر به ابنه ففي تكميل إرثها وجهان انتهى وأطلقهما في الرعاية ~~الكبرى # ( أحدهما ) يكمل ( قلت ) وهو الصواب لأن المقر يعتقد أن والده ظلمها ~~بانكاره # ( والوجه ms1820 الثاني ) لا يكمل # ( تنبيه ) قوله وللأخ تسعة انتهى تبع صاحب المحرر وفيه نظر نبه عليه شارح ~~المحرر وتبعه ابن نصر الله وهو أن الأخت بيدها ستة عشر ويقتضى إقرارها أن ~~لها منه سبعة وللزوج سهمان لكن الزوج بإنكار الأخر ( ( ( الأخ ) ) ) لا ~~يستحق السهمين فكيف تدفعهما إلى غير من أقرت بهما له انتهى # قلت يمكن الجواب بأن السهمين من حصة الأخت ولا يدعيهما أحد من الورثة ~~والأخت تدعي بإقرارها أن للأخ من الميراث أكثر من سبعة فكان أولى بهما ~~والله أعلم PageV05P054 # أربعة والأخ يدعي أربعة عشر فاقسم التسعة على مدعاهما للزوج سهمان وللأخ ~~سبعة ومع أختين لأم من اثنين وسبعين للزوج أربعة وعشرون ولولد الأم ستة عشر ~~وللمنكر مثله وللمقرة ثلاثة يبقى معها ثلاثة عشر للأخ ستة تبقى سبعة لا ~~مدعى لها فتقر بيد المقرة وقيل ببيت المال وقيل يقسم بين المقرة والزوج ~~وولد الأم باحتمال استحقاقهم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~وأيضا المقر به يدعى أربعة عشر سهما والسهمان لا يدعيهما أحد فكانا له فهذه ~~ثلاث مسائل في هذا الباب PageV05P055 = كتاب العتق وهو من أعظم القرب وفي ( ~~التبصرة ) هو أحبها إلى الله وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها وأعلاها ثمنا ~~نقله الجماعة فظاهره ولو ( كانت ) كافرة ( وم ) وخالفه أصحابه ولعله مراد ~~أحمد لكن يثاب على عتقه ( ع ) # قال في ( الفنون ) لا يختلف الناس فيه واحتج به وبرق الذرية على أن الرق ~~ليس بعقوبة بل محنة وبلوى # وعتق ذكر أفضل وعنه أنثى لأنثى وعنه أمتين كعتقه رجلا وعن عبيد الله بن ~~عبد الرحمن بن موهب عن القاسم عن عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج ~~فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة رواه أبو ~~داود والنسائي وابن ماجة وهو ثابت إلى ابن موهب وابن موهب اختلف قول ابن ~~معين فيه وقال أبو حاتم صالح الحديث وقال النسائي ليس بقوي وقال ابن عدي ~~حسن الحديث ووثقه ابن حبان وقال العقيلي وقد رواه لا يعرف هذا الخبر إلا ~~بعبيد الله بن عبد الرحمن ms1821 بن موهب وهو ضعيف # شيخنا وتزويجه بها وعتقه من انعقد سبب حريتها أفضل ويتوجه في الثانية ~~عكسه # ويستحب عتق وكتابة من له كسب وعنه وغيره وعنه يكره كتابته وعنه الأنثى ~~كخوف محرم فإن ظن حرم وصح ذكره الشيخ ويتوجه كمن باع أو اشترى بقصد الحرام # وينعقد بصريحة فلو قال أنت حر في هذا الزمان أو المكان عتق مطلقا # وصريحه لفظ العتق والحرية بغير أمر ومضارع وعنه بنية وقوعه وفي ~~PageV05P057 ( الفنون ) عن الإمامية لا ينفذ إلا إذا قصد به القربة قال وهو ~~يدل على اعتبار النية فإنهم جعلوه عبادة وهذا لا بأس به # ولا عتق مع نية عفته وكرم خلقه ونحوه في ظاهر المذهب قال في ( الترغيب ) ~~وغيره هو كطلاق فيما يتعلق باللفظ والتعليق ودعوى صرف اللفظ عن صريحه قال ~~أبو بكر لا يختلف حكمهما في اللفظ والنية نقل بشر بن موسى فيمن كتب إلى آخر ~~أعتق جاريتي يريد يتهددها ( قال ) أكره ذلك ويسعه فيما بينه الله ( تعالى ) ~~أن يبيعها والقاضي يفرق بينهما وجزم في ( التبصرة ) لا يقبل حكما # وينعقد بكناية بنية وفي ( التبصرة ) أو دلالة حال نحو خليتك واذهب حيث ~~شئت وأطلقتك # وهل لا سبيل أو لا سلطان أو لا ملك أو لا رق أو لا خدمة لي عليك أو ملكتك ~~نفسك أو فككت رقبتك وأنت لله وأنت سائبة وأنت مولاي صريح أو كناية فيه ~~روايتان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + = كتاب العتق ( مسألة ) ~~قوله وهل لا سبيل أو لا سلطان أ لا ملك أو لا رق أو لا خدمة لي عليك أو ~~ملكتك نفسك أو فككت رقبتك وأنت لله وأنت سائبة وأنت مولاي صريح أو كناية ~~فيه روايتان انتهى وأطلقهما في مسبوك الذهب والكافي والهادي والمقنع ~~والبلغة والمحرر وغيرهم في أكثر الألفاظ التي ذكرها المصنف # ( إحداهما ) ذلك صريح صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وبه قطع في الوجيز ~~ولم يذكر لا خدمة لي عليك وملكتك نفسك قال ابن رزين وفيه بعد # ( والرواية الثانية ) كناية صححه في الهداية والمذهب والمستوعب والنظم ~~والحاوي الصغير وغيرهم وجزم به ms1822 في المنور ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس ~~وغيرهم وقدمه في الخلاصة والرعايتين وإدراك الغاية وغيرهم وقدمه ابن رزين ~~في شرحه وصححه واختاره الشيخ الموفق أن قوله لا سبيل ولا سلطان لي عليك ~~وأنت سائبة كناية # وقال القاضي في قوله لا ملك لي عليك ولا رق لي عليك وأنت لله صريح وقال ~~هو وأبو الخطاب في لا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك كناية على الصحيح ~~PageV05P058 # وظاهر الواضح وهبتك لله صريح وسوى القاضي وغيره بينهما ( ( ( وكلامه ) ) ~~) وبين أنت لله وفي ( الموجز ) هي ورفعت يدي عنك إلى الله كناية # وهل قوله لأمته أنت طالق أو حرام كناية أو لغو فيه روايتان # وفي ( الانتصار ) وكذا اعتدي وأنه يحتمل مثله في لفظ الظهار وفي ( عيون ~~المسائل ) في طلاق الأمة وعنه لا تطلق المرأة إذا أضاف إليها الحرية ( وه ) ~~وإن قال لمن لا يمكن كونه منه أنت ابنى لم يعتق في الأصح كقوله أعتقتك أو ~~أنت حر من ألف سنة # قال في ( الانتصار ) ولأمته أنت ابني ولعبده أنت بنتي وأ أمكن وله نسب ~~معروف عتق لجواز كونه وطء شبهة وقيل لا لكذبه شرعا ومثله لأصغر أنت أبي # ومن ملك ذا رحم محرم عليه وافقة في دينه أو لا عتق وعنه عمود النسب قال ~~في ( الكافي ) بناء على أنه لا نفقة لغيرهم وفي ( الانتصار ) لنا فيه + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + وقدمه في الفائق ( ( ( الآجري ) ) ) ~~وقال ومن الكناية لا سلطان لي عليك ولا سبيل لي عليك وفككت رقبتك وملكتك ~~نفسك وأنت مولاي وأنت سائبة في أوصح الروايتين وقوله لا ملك ولا رق لي عليك ~~وأنت لله صريح نص عليه وعنه كناية انتهى وقطع في الإيضاح أن قوله لا ملك لي ~~عليك وأنت لله كناية وقال اختلفت الرواية في ثلاثة ألفاظ لا سبيل لي عليك ~~ولا سلطان وأنت سائبة وقال ابن البنا في خصاله لا سبيل ( ( ( نفقة ) ) ) لي ~~( ( ( لغيرهم ) ) ) عليك ولا رق ( ( ( يعلى ) ) ) لي وأنت لله ( ( ( آكد ) ~~) ) صريح وقال ( ( ( التعليق ) ) ) اختلفت الرواية في ثلاثة ألفاظ وهي التى ~~ذكرها في الإيضاح وقد ms1823 ذكر المصنف كلامه في الواضح وكلام القاضي وغيره ~~وكلامه في الوجيز # ( مسألة 2 ) قوله وهل قوله لأمته أنت طالق أو حرام كناية أو لغو فيه ~~روايتان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والفائق وغيرهم # ( إحداهما كناية ) وهو الصحيح جزم به في الوجيز ونظمه والمنور وتذكرة ابن ~~عبدوس وغيرهم وصححه في التصحيح والنظم وقدمه في الخلاصة والرعايتين وإدراك ~~الغاية وغيرهم وقدمه ابن رزين في شرحه في قوله أنت طالق وصحح الشيخ الشارح ~~أنه كناية في قوله أنت حرام وأطلقا الروايتين في قوله أنت طالق PageV05P059 ~~خلاف واختار الآجري لا نفقة لغيرهم وذكر أبو يعلى الصغير أنه آكد من ~~التعليق فلو علق عتقه على ملكه عتق بملكه لا بتعليقه قال شيخنا فيمن عتق ~~برحم لا يملك بائعة استرجاعه لفلس مشتر ورجح ابن عقيل لا عتق بملك # وعنه إن ملكه بإرث لم يعتق وفي اجباره على عتقه روايتان ذكره ابن أبي ~~موسى وعنه لا يعتق حمل حتى يولد في ملكه حيا فلو زوج ابنه بأمته فولدت بعد ~~موت جده فهل هو موروث عنه أو حر فيه الروايتان واحتج في ( الفنون ) بأن ~~ابتداء العقود آكد بتملك الرحم وكافر لمسلم بإرث وأن أكثر الفقهاء الا ~~ستدامة ولا يعتق في المنصوص ولده ولو نزل من زنا ومثله أبوه من زنا ذكره في ~~( التبصرة ) # ويعتق حمل وحده بعتقه ويتبع أمه بعتقها نص عليهما وإن أقر بها فاحتمالان ~~وذكر الأزجي وجهين ووجه دخوله شمول اسمها له كما لو أقر ببستان شمل الأشجار ~~أو بشجرة شمل الأغصان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 3 ) ( قوله ( ( ( دخل ) ) ) ) وعنه إن ملكه بإرث لم يعتق وفي ~~إجباره على عتقه روايتان ذكره ابن أبي موسى انتهى هذه طريقة ابن أبي موسى ~~وليست الروايتان مطلقتين عند المصنف بل المقدم أنه لا يجبر قولا واحدا وابن ~~أبي موسى ذكر روايتين ويحتمل أن الإجبار وعدمه ليسا في كلام الأصحاب وإنما ~~حكى ذلك ابن أبي موسى فيكون فيه الخلاف المطلق على رواية عدم العتق وعلى كل ~~حال ظاهر كلام أكثر الأصحاب أنه ms1824 لا يجبر على عتقه على هذه الرواية ( ( ( ~~النبي ) ) ) # ( مسألة 4 ) قوله ويعتق حمل وحده بعتقه ويتبع أمه بعتقها نص عليهما وإن ~~أقر بها فاحتمالان انتهى يعني لو أقر بالأمة لشخص فهل يدخل الحمل في ~~الإقرار أم لا ذكر احتمالين وذكر الأزجي وجهين قال في التلخيص ( ( ( ~~التخليص ) ) ) لو قال له عندي جارية فهل يدخل الجنين في الإقرار إذا كانت ~~حاملا يحتمل وجهين انتهى وأطلقهما في الرعاية # ( أحدهما ) لا يدخل ( قلت ) وهو الصواب لأنه ظاهر اللفظ وموافق للأصل ~~ودخوله مشكوك فيه # ( والقول الثاني ) يدخل تبعا كالعتق PageV05P060 فإن دخل فقال لم أرد ~~الحمل فقيل لا يقبل لرجوعه عما دخل تحت إطلاقه وقيل بلى كاستثنائه بلفظه ~~كعضو بخلاف عبدين فتقوم حاملا وقيل كل منها منفردا وإن أعتقه ثم هي قدم ولا ~~سراية منه ويصح استثناؤه كتدبير وكتابة ويتوجه فيهما مثله ولهذا قاس في ( ~~الروضة ) الكتابة على العتق وعنه لا يصح وعنه لا يعتق فيهما حتى يوضع حيا ~~وإن أعتق من حملها لغيره كالموصى به ضمن قيمته ذكره القاضي وقدم في ~~المستوعب لا يعتق وجزم به في ( الترغيب ) واختاره في ( المحرر ) ولا يعتق ~~رحم غير محرم ولا محرم برضاع أو مصاهرة نقله الجماعة قال على قول النبى صلى ~~الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر فالرضاعة + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + # ( مسألة ) قوله فإن دخل فقال لم أرد الحمل يعني إذا قلنا بدخول الحمل في ~~الإقرار فقال المقر لم أرد إدخاله فقيل لا يقبل لرجوعه عما دخل تحت إطلاقه ~~وقيل بلى كاستثنائه بلفظه انتهى # ( القول الثاني ) هو الصواب لأنه فسر كلامه بما يحتمله بل هو ظاهر كلامه ~~والقول الأول ضعيف PageV05P061 ليست برحم قال الزهري مضت السنة بأن يباع ~~وعن أحمد يكره بيع أخيه لرضاع وقال يبيع أخاه ومن مثل برقيقه بقطع عضو أو ~~حرقه عتق في المنصوص بلا حكم ( م ) قال جماعة لا مكاتب لا بضربه وخدشه # وفي اعتبار القصد وثبوت الولاء وجهان ( م 7 - 6 ) ولو زاد ثمنه بحب ( ( ( ~~بجب ) ) ) أو خصي فيتوجه حل الزيادة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ # ( مسألة ms1825 6 7 ) قوله فيما إذا مثل برقيقه وفي اعتبار القصد وثبوت الولاء ~~وجهان وانتهى فيه مسألتان # ( المسألة الأولى 6 ) هل يعتبر في التمثيل القصد أم لا أطلق الخلاف ~~أحدهما لا يعتبر ذلك وهو الصحيح قدمه في الرعايتين قال في الفائق لم يشترط ~~القصد غير ابن عقيل قال القاضي في التعليق لا نعرف عن أحمد نصا بالفرق بين ~~الخطأ والعمد ( قلت ) وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب # ( والوجه الثاني ) يشترط القصد في ذلك اختاره ابن عقيل وقطع به في الوجيز ~~والقاضي في التعليق # ( المسألة الثانية 7 ) هل يثبت الولاء إذا عتق عليه بالتمثيل أم لا أطلق ~~الخلاف # ( أحدهما ) يثبت ويكون لسيده وهو الصحيح نص عليه وقدمه في الرعايتين ~~PageV05P062 # | فصل ومن أعتق بعض عبده غير شعر ونحوه عتق كله # وإن أعتق من عبد مشترك كله أو نصيبه منه موسر بقيمة حق شريكه على ما تقدم ~~زكاة فطر نص عليه وفي ( المغنى ) مقتضى نصه لا يباع له أصل مال أو كاتبه ~~فأدى إليه أو ملكه ممن يعتق عليه بفعله وفيه رواية في المذهب وعنه أو قهرا ~~كإرث عتق كله عليه للخبر ولأن الرق لا يتجزأ كنكاح # فلو قال إمام لأسير أرققت نصفك لم يصح ويضمن حق شريكه وقت عتقه وفي ( ~~الإرشاد ) وجه يوم تقويمه ويقبل فيها قول المعتق وقيل يعتق بدفع قيمته ~~واختاره شيخنا فلو أعتق شريكه قبلها فوجهان وله نصف القيمة قاله أحمد لا ~~قيمة النصف ويعتق على الموسر ببعضه بقدره في المنصوص والمعسر يعتق حقه فقط ~~بخلاف القياس أو لضرر الغير وعنه كله # ويستسعى العبد في بقيته نصره في ( الانتصار ) واختاره أبو محمد الجوزي ~~وشيخنا في كونه قبل أدائها كحر أو معتق بعضه والسراية بعتق كافر شركا من ~~مسلم وجهان ( م 10 - 9 ) ويسري إلى شقص شريك رهنا وقيمته مكانه قاله في ( ~~الترغيب ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والفائق # ( والوجه الثاني ) لا يثبت ويكون لبيت المال ذكره في الرعاية وقال ابن ~~عقيل يصرف في رقاب قال وهو قياس المذهب قال في الفائق قلت واختاره ابن ~~الزاغوني # ( مسألة ms1826 8 ) قوله وإن أعتق من عبد مشترك كله أو نصيبه منه موسر بقيمته ~~عتق كله للخبر ويضمن حق شريكه وقيل يعتق بدفع قيمته وأختاره شيخنا فلو أعتق ~~شريكه قبلها فوجهان انتهى قال في الرعاية فهل يصح عتقه يحتمل وجهين انتهى ~~أحدهما يصح وهو الصحيح اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق والوجه الثاني ~~لا يصح # ( مسألة 9 10 ) قوله على رواية الاستسعاء ويستسعي العبد في بقيته وفي ~~كونها قبل PageV05P063 وكذا مكاتبا أو مدبرا وقيل إذا بطلا # ويضمن حق شريك بنصف قيمته مكاتبا وعنه بما بقي عليه جزم به في ( الروضة ) ~~ومن له نصف عبد ولآخر ثلثه وبقيته لآخر فأعتق موسران منهم حقهما معا تساويا ~~في ضمان الباقي وولائة وقيل بقدر ملكيهما ومن قال أعتقت نصيب شريكي فلغو ~~ولو قال أعتقت النصف انصرف إلى ملكه ثم سرى لأن الظاهر أنه أراد نصيبه ونقل ~~ابن منصور ( في ) دار بينهما قال أحدهما بعتك نصف هذه الدار لا يجوز إنما ~~له الربع من النصف حتى يقول نصيبي # ولو وكل أحدهما الآخر فأعتق ( ( ( الاستسعاء ) ) ) نصفه ( ( ( ويستسعى ) ~~) ) ولا ( ( ( العبد ) ) ) نية ففي ( ( ( بقيته ) ) ) صرفه إلى ( ( ( كونها ~~) ) ) نصيب موكله أو نصيبه أم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # أدائها كحر أو معتق بعضه والسراية بعتق كافر شركا له من مسلم وجهان انتهى ~~شمل كلامه مسألتين # ( مسألة 9 ) هل يكون قبل الأداء كحر أو معتق بعضه على القول بالاستسعاء ~~أطلق الخلاف وأطلقه في المغني والشرح والزركشي ( أحدهما ) حكمه حكم الأحرار ~~فلو مات وبيده مال كان لسيده ما بقى في السعاية والباقي إرث ولا يرجع العبد ~~على أحد قدمه في الرعاية وقال الزركشي هو ظاهر كلام الأكثرين وهو كما قال ~~فإنهم قالوا يعتق كله ويستعسي ( ( ( ويستسعى ) ) ) في قيمة باقيه ( قلت ) ~~وهو الصواب # ( والوجه الثاني ) لا يعتق حتى يؤدي جميع السعاية فيكون حكمه حكم عبد ~~بعضه حر وبعضه رقيق فلو مات كان للشريك من ماله مثل ماله عند من لم يقل ~~بالسعاية اختاره أبو الخطاب في الأنتصار وقدمه ابن رزين في شرحه # ( المسألة الثانية 10 ) لو أعتق كافر ms1827 حصته من عبد مسلم فهل يسرى إلى ~~الجميع أم لا وأطلق الخلاف فيه وأطلقه في البداية والمذهب والمستوعب ~~والخلاصة والمقنع والمحرر والحاوى الصغير وغيرهم ( أحدهما ) يسرى وهوالصحيح ~~صححه في التصحيح والشيخ الموفق والشارح والناظم وغيرهم # قال في الفائق يسري إلى سائرة في أصح الوجهين وجزم به في الوجيز وغيره ~~وقدمه في الرعايتين وشرح ابن رزين # ( والوجه الثاني ) لا يسري ذكره أبو الخطاب ومن بعده قال ابن رزين في ~~شرحه وليس بشيء وهو كما قال وإطلاق المصنف الخلاف فيه شيء PageV05P064 $ ~~إليهما احتمالات في المغني ( م 11 ) وأيهما سرى عليه لم يضمنه وفيه احتمال # وإن ادعى كل من المشريكين ( ( ( الشريكين ) ) ) الموسرين أن شريكه أعتق ~~حقه عتق عليهما ولا ولاء لهما فإن اعترف به أحدهما ثبت له وضمن حق شريكه ~~وإلا فلبيت المال وحلف كل منهما للسراية وإن كان أحدهما معسرا عتق حقه فقط ~~ومع عسرتهما لا يعتق منه شيء ومع عدالتهما وثبوت العتق بشاهد ويمين يحلف مع ~~شهادة كل واحد ويعتق أو مع أحدهما ويعتق نصفه وذكر ابن أبي موسى لا يصدق ~~أحدهما على الآخر وذكره في ( زاد المسافر ) وعلله بأنهما خصمان ولا شهادة ~~لخصم على خصمه وأيهما اشترى حق الآخر عتق ما اشترى وقيل جميعه # وإذا قال لشريكه الموسر إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر فأعتقه عتق الباقي ~~بالسراية مضمونا وقيل يعتق عليها كالأصح في قوله فنصيبي حر مع نصيبك أو ~~قبله وقيل يعتق جميعه بالشرط ويضمن حق شريكه ومن ( ( ( ومع ) ) ) عسرتهما ~~يعتق عليهما # ولو قال لأمته إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة قبله فصلت كذلك عتقت وقيل ~~لا جزم به أبو المعالي لبطلان الصفة بتقديم المشروط وإن قال إن أقررت بك ~~لزيد فأنت حر قبله فأقر به له صح إقراره فقط وإن قال إن أقررت بك له فأنت ~~حر ساعة إقراري لم يصح ( ( ( يصحا ) ) ) + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + # ( مسألة 11 ) قوله ولو وكل أحدهما الآخر يعني أحد الشريكين لشريكه فأعتق ~~نصفه ولانية ففي صرفه إلى نصيب موكله أم نصيبه أم أليهما احتمالات في ~~المغني انتهى ms1828 # ( أحدها ) يصرف إلى نصيبه ( قلت ) وهو الصواب لأنه الأصل # ( والثاني ) يصرف إلى نصيب موكله لأنه وكيل فيه فهو كنصيبه ويزيد بأنه ~~تعين بالتوكيل للعتق # ( والثالث ) يصرف إليهما لأنه لما وكله بقي في يده كله وليس أحد النصيبين ~~أولى بالعتق من الآخر هذا ما يظهر في تعليل الاحتمالات وتعليل الاحتمال ~~الثالث أقوى من الثاني PageV05P065 # | فصليصح من حرف ( ( ( حر ) ) ) وفي عبد وجهان # تعليق عتق رقيق يملكه نحو إن ملكت فلانا أو كل مملوك أملكه حر نقله ~~الجماعة واختاره أصحابنا قاله القاضي وغيره لأن العتق مقصود من الملك ~~والنكاح لا يقصد به الطلاق وفرق أحمد بأن الطلاق ليس لله ولا فيه قربة إلى ~~الله وعنه لا يصح ذكره الشيخ ظاهر المذهب كتعليقه حرية عبد أجنبي بكلامه ثم ~~يملكه ( ثم ) يكلمه # وعلى الأول لو قال أول عبد أملكه فهو حر فلم يملك بعد واحد شيئا فوجهان # فإن ملك اثنين معا فقيل يعتقها ( ( ( يعتقهما ) ) ) وعكسه وقيل أحدهما ~~بقرعة ( م 14 ) ونقله + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 12 ) قوله في تعليق ( ( ( أول ) ) ) عتق ( ( ( غلام ) ) ) رقيق ~~تملكه ( ( ( امرأة ) ) ) يصح ( ( ( يطلع ) ) ) من حر وفي عبد ( ( ( مالي ) ~~) ) وجهان انتهى يعنى هل ( ( ( يعتق ) ) ) يصح تعليق ( ( ( رضي ) ) ) العبد ~~( ( ( سيده ) ) ) عتق رقيق يملكه فيما يأتى كما يصح تعليق الحر أم لا أطلق ~~الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوى ~~الصغير والفائق وغيرهم # ( أحدهما ) لا يصح وهو الصحيح صححه في الخلاصة والمقنع والشرح وشرح ابن ~~منجا والنظم وغيره # ( والوجه الثاني ) يصح كالحر # ( مسألة 13 ) قوله وعلى الأول يعنى على القول بصحة تعليق العتق بشرط لو ~~قال أول عبد أملكه فهو حر فلم يملك بعد واحد شيئا فوجهان انتهى # ( احدهما ) يعتق عليه وهو الصحيح وبه قطع في المغني والشرح ذكرا ذلك فيما ~~إذا ملك اثنين معا وكذلك ابن رزين في شرحه قال ابن نصر الله في حواشيه وهو ~~الأظهر لأن الأول الذي لم يتقدمه غيره ويصدق على ما تقدم على غيره # ( والوجه الثاني ) لا يعتق لأن الأول لابد وأن يكون بعده غيره والله أعلم # ( مسألة 14 ms1829 ) قوله فإن ملك اثنين معا فقيل يعتقها ( ( ( يعتقهما ) ) ) ~~وعكسه وقيل أحدهما PageV05P066 مهنا ( ( ( بقرعة ) ) ) في أول ( ( ( النظم ~~) ) ) غلام أو امرأة يطلع فهو حر أو طالق وذكر الشيخ لفظها أول من يطلع من ~~عبيدي وفي ( مختصر ابن رزين ) في الطلاق ولو علقه بأول من يقوم فقمن معا ~~طلقن وفي منفردة به وجه كذا قالا ولو قال آخر فالآخر بعد موت سيدة منذ ملكه ~~وكسبه له # ويحرم وطء الأمة حتى يشترى بعدها غيرها ويتوجه وجه فإن ملك اثنين فكأول ~~وقوله لعبد غيره أنت حر من مالي أو فيه لم يعتق ولو رضي سيدة نص عليه # ومن قال لأمته أول ولد تلدينه حر أو إذا ولدت ولدا فولدت ميتا ثم حيا ففي ~~عتق الثاني روايتان ( م 15 ) وإن جهل أول الحيين عتق أحدهما بقرعة وعنه هما ~~واختار في ( الترغيب ) أن معنا هما أن أمد منع السيد ( منهما ) هل هو ~~القرعة أو الانكشاف # وفي ( الانتصار ) احتمال لا يعتق ولد حدث كتعليقه بملكه # وإن قال آخر فولدت حيا ثم ميتا فالروايتان ( م 16 ) وحمل المعتقة بصفة ~~وقت + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + بقرعه ( ( ( التعليق ) ) ) ~~انتهى # ( أحدهما ( ( ( الصفة ) ) ) ) يعتقان # ( والثاني ) لا يعتقان وفيه قوة # ( والثالث ) يعتق واحد بالقرعة وهو الصحيح صححه في النظم وقدمه ابن رزين ~~في شرحه ( ( ( الصفة ) ) ) وقال ( ( ( وله ) ) ) نص عليه وقدمه ( ( ( ويعتق ~~) ) ) في المغني ( ( ( حمل ) ) ) والشرح وقال ( ( ( تدبير ) ) ) هذا ( ( ( ~~كحمل ) ) ) قياس ( ( ( معتقة ) ) ) قول ( ( ( بصفة ) ) ) الإمام أحمد # ( مسألة 15 ) قوله ومن قال لأمته أول ولد ولد تلدينه حر أو إذا ولدت ولدا ~~فولدت ميتا ثم حيا ففي عتق الثاني روايتان انتهى # ( احدهما ) لا يعتق وهو صحيح جزم به في المذهب والنور ( ( ( والمنور ) ) ~~) وغيرهما وصححه في المغني والشرح وغيرهما # ( والرواية الثانية ) يعتق الحي اختاره القاضي والشريف أبو جعفر وقدمه في ~~الفائق وشرح ابن رزين وذكر في المستوعب أنه اختيار القاضي واقتصر عليه # ( مسألة 16 ) قوله وإن قال آخر فولدت حيا ثم ميتا فالروايتان يعنى اللتين ~~في PageV05P067 التعليق أو الصفة وقيل أو فيما بينهما يتعبها في العتق لا ~~في الصفة وله وطء ms1830 مدبرته وأم ولده وإن لم يشرط نص عليه ويعتق ولدهما من ~~غيره بموت السيد فقط بمنزلتهما لا ما ولدتاه على الأصح قبل تدبير وإيلاد ~~وإن لم يف الثلث بمدبرة وولدها أقرع نص عليه وعنه في حمل بعد تدبير كحمل ~~معتقة بصفة واختار في ( الانتصار ) لا يتبع وفيه هل يبطل حكم عتق مدبر وأم ~~ولد بموتهما قبل سيد أم لا لأنه لا مال لهما اختلف كلامه ويظهر الحكم في ~~ولدهما ( ( ( المقنع ) ) ) $ وفي قبول قول وارث حدوثه قبل التدبير كمورث ( ~~( ( كموروث ) ) ) أو القرعة وجهان ( م 17 ) # ويتوجهان في ولد مكاتبة ( م 18 ) وولد مدبر من أمته كهو نص عليه وذكر + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + التى قبلها وأطلقها في المحرر والنظم ~~والرعايتين # ( احداهما ) لا يعتق وهو ( ( ( غيرها ) ) ) الصحيح ( ( ( كالأم ) ) ) وبه ~~قطع في المقنع والوجيز وشرح ابن منجا وغيرهم وقدمه في الشرح وغيره # ( والرواية الثانية ) يعتق وهو قياس قول القاضي والشريف أبو جعفر وما ~~قدمه في الفائق # ( مسألة 17 ) قوله في قبول قول وارث حدوثه يعنى حدوث الحمل قبل التدبير ~~كمورث ( ( ( كموروث ) ) ) أو القرعة وجهان انتهى يعني إذا قالت المدبرة ~~حملت بعد التدبير فيتبعنى وقالت الورثة بل قبله فلا يتبع فهل القول قولهم ~~أو قول من تقع له القرعة أطلق الخلاف فيه وهذا هو الذي جزم به في المغنى ~~وعلله في بموافقة قولهم الأصل فكان القول قولهم مع إيمانهم مكفر هذا المذهب ~~ولم يفهم كلام المؤلف هنا ترجيه ( ( ( ترجيحه ) ) ) قد يؤخذ منه ترجيح ~~القول الثاني # ( احدهما ) يقبل قولهم كموروثهم # ( والوجه الثاني ) يقدم قول من تقع له القرعة كقول ( ( ( كقوله ) ) ) ~~فيما إذا استداعا ( ( ( استدعى ) ) ) الزوج والزوجة معا في الرجعة وانقضاء ~~العدة وهو أقوى من الذي قبله ( قلت ) ويحتمل أن يقبل قولها لأنها أعلم بذلك ~~من غيرها ولم يذكره المصنف لكن فيه نوع تهمة # ( تنبيه ) قوله ( كموروث ) يعنى أن الموروث وهو الذي دبرها لو ادعى أن ~~الولد كان قبل التدبير كان القول قوله # ( مسألة 18 ) قوله ويتوجهان في ولد مكاتبة يعنى إذا ادعى الورثة أن ولد ~~المكاتبة كان PageV05P068 جماعة ( ( ( موجودا ms1831 ) ) ) لا ومن ( ( ( الكتابة ) ~~) ) غيرها ( ( ( وقالت ) ) ) كالأم ( ( ( المكاتبة ) ) ) # ولا يتبع مكاتبا ولده من أمه لسيده قال جماعة الا بشرط ويتبعه ولده من ~~أمته وهل تصير به أم ولد فيه وجهان فلو تزوج أمة سيدة ثم ملكها قبل قوله في ~~أن الولد ملكه لأن يده دليل الملك قاله في ( المنتخب ) وفي ( الترغيب ) ~~وجهان ويتبع المكاتبة ما ولدته في الكتابة فقط نص عليه ولو كان قنا وإن ~~عتقت بغير أداء أو ابراء لم تعتق كموتها فيرق وقيل يبقى مكاتبا ونصه يعتق ~~كعتقة بإعتاقه وحده في المنصوص # وان فات كسبه عليها وولد بنتها كهي وولد ابنها وولد معتق بعضها كأمه ومن ~~قال لعبده أنت حر بمائة أو بعتك نفسك بمائة فقبل عتق ولزمته مائة والا فلا ~~وكذا انت حر على مائة أو على ان تعطيني مائة # وفي ( الواضح ) رواية شرط لازم بلا قبوله كبقية الشروط وعنه يعتق بلا ~~قبول مجانا نصره القاضي واصحابه كقوله انت حر وعليك مائة على الأصح # وقوله لأمته أعتقتك على ان تزوجنى ( ( ( تزوجيني ) ) ) نفسك كقوله علي ~~مائة وان اباه لزمتها القيمة وقيل تعتق بقبولها مجانا واختار ابن عقيل لا ~~تعتق الا بالأداء # وان قال انت حر على أن تخدمني سنة فقيل كقوله على مائة وقيل يعتق بلا + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + موجودا قبل الكتابة وقالت المكاتبة بل ~~بعدها ( قلت ) والإلحاق واضح والقياس على المدبرة صحيح حيث قلنا يتبع في ~~التدبير والكتابة والله أعلم # ( مسألة 19 ) قوله ولا يتبع مكاتبا ولده من أمة لسيدة ويتبعه ولده من ~~أمته وهل تصير أم ولد فيه وجهان انتهى وأطلقهما في المذهب وصححه في التصحيح ~~والنظم والفائق وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمستوعب ~~والخلاصة والمغني والشرح وغيرهم قال في الرعايتين وغيره وتصير أم ولد في ~~الأصح انتهى # ( والوجه الثاني ) لا تصير أم ولد اختاره القاضي في موضع من كلامه وقطع ~~به في الفصول وهو احتمال في الهداية واطلاق المصنف فيه شيء والظاهر أنه ~~تابع صاحب المحرر PageV05P069 # قبول وتلزمه الخدمة ( م 20 ) # وهل للسيد بيعها فيه ms1832 روايتان نقل حرب لا بأس ببيعها من العبد أو ممن شاء ~~ولم يذكروا لو استثنى خدمته مدة حياته وذكروا صحته في الوقف هذا مثله يؤيده ~~أن بعضهم احتج بما رواه أحمد وأبو داود ان أم سلمة اعتقت سفينة وشرطت عليها ~~خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش ومعناه عن ابن مسعود + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + # ( مسألة 20 ) قوله وإن قال أنت حر على أن تخدمنى سنة فقيل كقوله على مائة ~~وقيل يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة انتهى القول الأول فيه قوة قدمه في ~~الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع وغيرهم وهوظاهر ما قدمه الشرح وشرح ابن ~~منجا والقول الثاني هو الصحيح اختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره وبه قطع ~~وفي الوجيز وقدمه في المحرر والرعايتين والفائق وصححه الناظم قال في المحرر ~~هذا ظاهر كلامه وجزم به في القواعد وقال نص عليه وأطلقهما في المغني وقال ~~في المستوعب والحاوى إن لم يقبل فعلى روايتين # ( أحداهما ) يعتق ولا يلزمه شيء # ( والثانية ) لا يعتق # وقدما في انت حر على ألف أنه يعتق مجانا فخالف الطريقتين وقيل إن لم يقبل ~~لم يعتق رواية واحدة فهذه أربع طرق في هذه المسألة # ( مسألة 21 ) قوله وهل للسيد بيعها فيه روايتان يعني بيع الخدمة ~~المستثناه ونقل حرب لا بأس ببيعها من العبد أو ممن شاء انتهى ذكر هاتين ~~الروايتين ابن أبي موسى ومن بعده وأطلقهما في المستوعب والحاوي الصغير ~~والقواعد الفقهية # ( احداهما ) يجوز نص عليه وقد ذكر أكثر الأصحاب جواز بيع المنافع لكن على ~~التأبيد # ( والرواية الثانية ) لا يجوز نص عليه ( قلت ) وهو الصواب وهو موافق ~~لقواعد PageV05P070 # وهذا بخلاف شرط البائع خدمة ( ( ( نفعا ) ) ) المبيع ( ( ( معلوما ) ) ) ~~مدة حياته ( ( ( استثنائه ) ) ) لأنه ( ( ( كالعين ) ) ) عقد ( ( ( المؤجرة ~~) ) ) معارضة يختلف ( ( ( بيعت ) ) ) الثمن لأجله ( ( ( يذكروا ) ) ) # ولو باعه نفسه بمال في يده ففي صحته روايتان قال في ( الترغيب ) مأخذهما ~~هل هو معاوضة أو تعليق ( م 22 ) # وإن قال ( إن ) أعطيتنى مائة فأنت حر فتعليق محض لا يبطله ما دام ملكه ~~ولا يعتق بإبراء بل بدفعها نص عليه وما فضل عنها ms1833 لسيدة ولا يكفيه أن يعطيه ~~من ملكه إذا لا مللك ( ( ( ملك ) ) ) له على الأصح وهو كقوله لأمرأته ان ~~اعطيتنى مائة فأنت طالق فأتت بمائة مغصوبة ففي وقوعه احتمالان قاله في ( ~~الترغيب ) والعتق مثله وأن هذا الخلاف يجري في الفاسدة إذا صرح بالتعليق ( ~~م 25 - 23 ) ونقل حنبل في الأولى إن قاله لصغير لم يجز + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + المذهب بل يصح ( ( ( يقدر ) ) ) إيجارها لغير نفسه ~~ولعل المراد بالبيع الإجارة ولكن الظاهر خلافة ولم نعلم جواز بيع المنافع ~~مدة وقد ذكر الأصحاب نظيرة هذه المسألة فيما إذا اشترط البائع نفعا معلوما ~~في البيع ( ( ( المجلس ) ) ) أنه ( ( ( عتق ) ) ) يجوز للبائع ( ( ( كطلاق ~~) ) ) إجازة ما استثناه وإعارته مدة استثنائه كالعين الموجزة إذا بيعت ولم ~~يذكروا صحة بيعها والله أعلم # ( مسألة 22 ) قوله ولو باعه نفسه بمال بيده ففي صحته روايتان قال في ~~الترغيب مأخذهما هل هو معاوضة أو تعليق انتهى # ( احداهما ) يصح وهو الصحيح قال في الرعايتين والفائق صح على أصح ~~الروايتين قال في ( ( ( اشترني ) ) ) المغني والشرح ( ( ( سيدي ) ) ) في ( ~~( ( بهذا ) ) ) الولاء ( ( ( المال ) ) ) وإن اشترى العبد ( ( ( احتمل ) ) ~~) نفسه من ( ( ( واحتمل ) ) ) سيدة بعوض ( ( ( يقع ) ) ) حال عتق ( ( ( ~~الوكالة ) ) ) والولاء ليسده لأنه يبيع ماله ( ( ( وقع ) ) ) بماله فهو ( ( ~~( لعتق ) ) ) مثل المكاسب سواء والسيد هو المعتق ( ( ( يرض ) ) ) لهما ( ( ~~( بالعتق ) ) ) فكان الولاء له عليهما انتهى وهو ظاهر كلام الخرقي وأجراه ~~في المغني على ظاهرة واختار الصحة # ( والرواية الثانية ) لا يصح وهو ظاهر كلام الأكثر وهو كالصريح في كلام ~~القاضي # ( مسألة 25 - 23 ) قوله وإن قال إن أعطيتنى مائة فأنت حر فلا يعتق بإبراء ~~بل يدفعها نص عليه وما فضل عنها لسيده ولا يكفيه أن يعطيه من ملكه إذ لا ~~ملك له وهو كقوله لا مرأته إن أعطيتنى مائة فأتت بمائة مغضوبة ( ( ( مغصوبة ~~) ) ) ففي وقوعه احتمالان في الترغيب والعتق مثله وأن هذا الخلاف يجري في ~~الفاسدة إذا صرح بالتعليق انتهى ذكر ثلاث مسائل PageV05P071 لأنه لا يقدر ~~عليه وإن قال جعلت عتقك إليك أو خيرتك ونوى تفويضه إليه فأعتق نفسه في ~~المجلس عتق ويتوجه كطلاق # ولو قال اشترني ms1834 من سيدي بهذا المال وأعتقني ففعل عتق ولزم مشتريه المسمى ~~وكذا إن اشتراه بعينه إن لم تتعين النقود والا بطلا وعنه أجبن عنه وذكر ~~الأزجي إن صرح الوكيل باللإضافة إلى العبد وقع عنه وعتق وإن لم احتمل ذلك ~~واحتمل أن يقع عن الوكالة لأنه لو وقع عنه لعتق والسيد لم يرض بالعتق + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 23 ) الطلاق ( ومسألة 24 ) التعليق في الفاسدة ( قلت ) الصواب ~~عدم العتق وعدم وقوع الطلاق بإعطائه مغصوبا إذ الظاهر أن المراد من المعلق ~~تملك المائة والله أعلم PageV05P072 # | فصل من قال مماليكي أو رقيقي أو كل مملوك أو عبد أملكه حر # شمل مكاتبوه ( ( ( مكاتبيه ) ) ) ومدبروه ( ( ( ومدبريه ) ) ) وأم ولد ( ~~( ( ولده ) ) ) وكذا اشقاصه ونقل مهنا بنية كشقص فقط ذكره ابن عقيل وعبد ~~عبده التاجر ( ه ) مع عدم نية أو وجود دين وإن علق بشرط قدمه أو أخره فسواء ~~إن صح تعليقه بالملك ذكره الشيخ في فتاويه # وإن قال عبدي أ زوجتي طالق ولم ينو معينا شمل الكل لا أحدهم بقرعة في ~~المنصوص والمراد إن كان عبدا مفردا لذكر وأنثى وإن كان لذكر فقط لم يشمل ~~أنثى إلا إن اجتمعا تغليبا # قال أحمد فيمن قال لخدم له رجال ونساء أنتم أحرار وكانت معهم أم ولده ولم ~~يعلم بها إنها تعتق قال أبو محمد الجوزي بعد المسألة وكذا إن قال كل عبد ~~أملكه في المستقبل وإن قال أحد عبدي أو عبيدي أو بعضهم حر ولم ينوه أو عينه ~~ونسيه أو أدى أحد مكاتبيه وجهل أقرع أو وارثه وعتق واحد نص عليه # وإن بان لناس أن عتيقه أخطأته القرعة عتق ويبطل عتق الآخر وقيل لا ~~كالقرعة بحكم حاكم وإن قال أعتقت هذا لا بل هذا عتقا وكذا إقرار وارث وإن ~~أعتق أحدهما بشرط فمات أحدهما أو باعه قبله عتق الباقي كقوله له ولأجنبى أو ~~لبهيمة أحدهما حر عتق وحده واختار الشيخ يقرع لأنهما محل للعتق وقت قوله ~~وكذا الطلاق # وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر وقال آخر إن لم يكن فعبدي ms1835 حر ~~ولم يعلماه فلا عتق فإن اشترى أحدهما عبد الآخر فقيل يعتق أحدهما بقرعة ~~وقيل يعتق المشترى وقيل إن تكاذبا ( م 26 ) وفي نظيرتها في النكاح أحكام ~~الطلاق باقية + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( تنبيه ( ( ( ويحرم ) ) ) ) قوله من ( ( ( الوطء ) ) ) قال مماليكي أو ( ~~( ( اعتقاد ) ) ) رقيقي أو ( ( ( خطأ ) ) ) كل ( ( ( الآخر ) ) ) مملوك أو ~~عبد أملكه حر شمل مكاتبوه ومدبروه انتهى كذا في النسخ وصوابه مكاتبيه ~~ومدبريه لأنه ( ( ( القاسم ) ) ) مفعول ( ( ( فليتقيا ) ) ) # ( مسألة 26 ) قوله وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر وقال آخر إن ~~لم يكن PageV05P073 ويحرم عليهما الوطء الا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر في ~~الأصح فيهما نقل ابن القاسم فليتقيا الشهبة # وفي ( المنتخب ) إمساكه عن تصرفه في العبيد كوطئه ولا حنث واختار أبو ~~الفرج وابن عقيل والحلواني وابنه في ( التبصرة ) وشيخنا بلى وجزم به في ( ~~الروضة ) فيقرع وذكره القاضي المنصوص ويتوجه مثله في العتق ( والله أعلم ) ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + فعبدى حر ولم يعلماه فلا عتق فإن ~~اشترى أحدهما عبد الآخر فقيل يعتق أحدهما بالقرعة وقيل يعتق المشترى وقيل ~~إن تكاذبا انتهى # ( أحدها ) يعتق أحدهما بالقرعة وهو الصحيح اختاره أبو الخطاب والشيخ ~~الموفق والشارح قال في القاعدة الأخيرة هذا أصح وقاله في القاعدة الرابعة ~~عشرة أيضا وقدمه في المقنع والنظم وهو الصواب إن لم يتكاذبا # ( والقول الثاني ) يعتق الذي اشتراه مطلقا اختاره القاضي وجزم به في ~~الوجيز وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير ذكراه في ميراث الولاء ~~وجره ودوره وقدمه في النهاية وإدراك الغاية وهو ضعيف # ( والقول الثالث ) يعتق الذي اشتراه إن تكاذبا قال في المحرر إن اشترى ~~أحدهما عبد الآخر فقيل يعتق على المشتري وقيل إنما يعتق إذا تكاذبا وإلا ~~يعتق أحدهما بالقرعة وهو الأصح انتهى وصححه ايضا في تجريد العناية والصواب ~~عتق المشتري إن تكاذبا فهذه ست وعشرون مسألة في هذا الباب PageV05P074 $ ~~باب التدبير # وهو تعليق العتق بالموت ويصح ممن تصح وصيته من ثلثه ونقل حنبل من كله ~~لأنه قد وقع فيه عتق وعنه في الصحة مطلقا نحو إن مت فأنت حر أو مدبرا ( ( ( ~~مدبر ) ) ) ومقيدا نحو ms1836 إن مت من مرضي هذا أو عامي هذا أو بهذا البلد فأنت ~~حر وإن قالا لعبدهما إن متنا فأنت حر فهو تعليق للحرية بموتهما جميعا وذكره ~~القاضي وجماعة ولا يعتق بموت أحدهما شيء ولا يبيع وارثه حقه # وقال أحمد واختاره الشيخ وغيره إذا مات أحدهما فنصيبه حر فإن أراد أنه حر ~~بعد آخرهما موتا فإن جاز تعليق الحرية على صفة بعد الموت عتق بعد موت الآخر ~~منهما عليهما وإلا عتق نصيب الآخر منهما بالتدبير وفي سرايته إن احتمله ~~ثلثه الروايتان # وصريحه وكنايته كالعتق ولفظه صريح ويبطل هو وعتق معلق بشرط بموته قبل ~~وجوده نحو إن خدمتنى سنة فأنت حر فيموت السيد قبل مضيها وإن قال إن شئت ~~فأنت دبرا ( ( ( مدبر ) ) ) فشاء حياة سيده فقط صار مدبرا كمتى شئت وإذا ~~شئت # وقيل يختص بالمجلس وذكره القاضي في إذا # وإن قال أنت حر بعد موتي بشهر أو خدم ( ( ( اخدم ) ) ) زيدا سنة بعد موتى ~~ثم أنت حر ففي صحته وعتقه روايتان ( م 1 2 ) + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + $ باب التدبير # ( مسألة 1 و 2 ) قوله وإن قال انت حر بعد موتي بشهر أو اخدم زيدا سنة بعد ~~موتى ثم أنت حر ففي صحته وعتقه روايتان انتهى ذكر مسألتين # ( المسألة الأولى ) لو قال أنت حر بعد موتي بشهر فهل يصح ويعتق أم لا ~~أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني ~~والمقنع وشرح ابن منجا والفائق والنظم في التدبير وغيرهم # ( إحداهما ) ويصح وهو الصحيح صححه في التصحيح قال في الرعايتين صح ~~PageV05P075 ويتوجهان في وصية لعبده بمشاع فإن صح وأبرىء من الخدمة عتق من ~~حينه ( ( ( القولين ) ) ) وقيل ( ( ( فكذا ) ) ) بعد سنة # فإن كانت الخدمة لبيعة وهما كافران فأسلم ففي لزومه القيمة الخدمة ~~روايتان ( م 3 ) وإن كانت لأبنه حتى يستغني فكبر واستغنى عن رضاع عتق وقيل ~~عن إطعامه وتنجيته نقل مهنا لا يعتق حتى يستغني قلت حتى يحتلم قال لا دون + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # في ( ( ( الاحتلام ) ) ) الأصح وبه قطع في الوجيز # ( والرواية الثانية ) لا يصح ولا يعتق اختاره أبو بكر وصححه ms1837 في النظم في ~~كتاب العتق وقدمه في الخلاصة في باب التدبير وقطع به في الحاوي الصغير ~~واختاره ابن عبدوس في تذكرته # ( تنبيه ) قال في فوائد القواعد بنى طائفة من الأصحاب هاتين الروايتين ~~على أن التدبير هل هو تعليق بصفة أو وصية فإن قلنا هو وصية صح تقييدها بصفة ~~أخرى توجد بعد الموت وإن قلنا عتق بصفة لم يصح ذلك وهؤلاء قالوا لو صرح ~~بالتعليق فقال إن دخلت الدار بعد موتي بشهر فأنت حر لم يعتق رواية واحدة ~~وهي طريقة ابن عقيل في إشارته قال ابن رجب والصحيح أن هذا الخلاف ليس مبنيا ~~على هذا الأصل وذكر علته وقال ومن الأصحاب من جعل هذا العقد تدبيرا ومنهم ~~من ينفي ذلك ولهم في حكاية الخلاف فيه أربع طرق ذكرت في غير هذا الموضع ~~انتهى # ( المسألة الثانية ) لو قال اخدم زيدا سنة بعد موتي ثم أنت حر والحكم ~~فيها كالحكم في التى قبلها خلافا ومذهبا وقد علمت الصحيح من ذلك # ( تنبيه ) قوله ويتوجهان في وصية لعبده بمشاع انتهى قد علمت الصحيح من ~~القولين فكذا في هذه مع ان الصحيح من المذهب صحة وصيته له بمشاع على ما ~~تقدم في الوصايا ولم يظهر لي وجه التوجيه # ( مسألة 3 ) قوله فإن كانت الخدمة لبيعة وهما كافران فأسلم ففي لزومه ~~القيمة لبقية الخدمة روايتان انتهى وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوى ~~الصغير والفائق وغيرهم وذكرهما ابن أبي موسى فمن بعده # ( إحداهما ) لا يلزمه ويعتق مجانا جزم به في المنور وهو الصواب # ( والرواية الثانية ) يلزمه القيمة الخدمة لتعذرها بعد إسلامه ~~PageV05P076 الاحتلام # والروايتان في إن فعلت كذا بعدي فأنت حر ( م 4 ) وعلى الصحة لا يملك ~~وارثه بيعه قبل فعله كالموصى به قبل قبوله قاله جماعة # وذكر القاضي و ( الترغيب ) يصح تعليق عتقه بمشيئته بعد موته فما كسب ~~قبلها للورثة ولا يبطل التدبير برجوعه فيه وإبطاله وبيعه ثم شراؤه كعتق ~~معلق بصفة وفيه رواية في ( الانتصار ) و ( الواضح ) له فسخه كبيعه ويتوجه ~~في طلاق وعنه بلى كوصية فلا يصح ms1838 رجوعه في حمل لم يوجد # وإن رجع في حامل ففي حملها وجهان ( م 5 ) لا بعد وضعه والروايتان إذا لم ~~يأت بصريح التعليق أو صريح الوصية قاله في ( الترغيب ) وغيره وفي ( التبصرة ~~) رواية لا يرجع في الأمة فقط # وإن أنكره لم يرجع إن قلنا تعليق وإلا فوجهان ( م 6 ) وله بيعه إن لم يرض ~~به وعنه في الدين وعنه ولحاجة اختاره الخرقي وعنه لا تباع الأمة + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + ( مسألة 4 ) قوله والروايتان في إن فعلت ( ( ~~( أبى ) ) ) كذا ( ( ( إزالة ) ) ) بعدي ( ( ( ملكه ) ) ) فأنت حر انتهى ~~وقد ( ( ( أسلم ) ) ) علمت ( ( ( مكاتبه ) ) ) أيضا ( ( ( وعجز ) ) ) ~~الصحيح منهما والله أعلم # ( مسألة 5 ) قوله فإن رجع في حامل ففي حملها وجهان انتهى وأطلقهما في ~~الرعايتين والقواعد الفقيهية ( ( ( الفقهية ) ) ) والزركشي وغيرهم # ( أحدهما ) لا يكون رجوعا فيه وهو الصواب # ( والوجه الثاني ) يكون رجوعا # ( مسألة 6 ) قوله وإن أنكره لم يرجع إن قلنا تعليق وإلا فوجهان انتهى ~~وكذا قال الأصحاب وقالوا بعد حكاية الوجهين بناء على ما إذا جحد الموصي ~~الوصية هل يكون رجوعا أم لا والصحيح إن جحد الوصية لا يكون رجوعا على ما ~~تقدم وقد أطلق الخلاف فيها أيضا وقدم ابن رجب في فوائد قواعده أن جحوده ~~للتدبير لا يكون رجوعا وقال نص عليه انتهى وهو الصواب # ( والوجه الثاني ) يكون رجوعا بناء على الوجه الذي في الوصية # ( تنبيهان ) ( الأول ) قوله وله بيعه إن لم يوص به انتهى هذا مشكل جدا إذ ~~PageV05P077 وإذا لم يصح أو دبر الحمل ثم باع أمه فكاستثنائه في البيع قاله ~~في ( الترغيب ) وفي ( الروضة ) له بيع العبد في الدين وفي بيعها في روايتان ~~وإن دبر موسر شركا له في عبد لم يسر وقيل يصير مدبرا ويضمن قيمته وإن أسلم ~~مدبر كافر بيع عليه إن أبي إزالة ملكه عنه كما لو أسلم مكاتبه وعجز وقيل لا ~~يلزمه إن استدام تدبيره ويحال بينهما وتلزمه نفقته حتى يعتق بموته وإذا ~~أسلم عبده القن فحكمه كالقول الأول وذكر أبو بكر تصح كتابته وتكفي ووارثه ~~مثله وإن أسلمت أم ولده فكالثاني وان ms1839 اسلم حلت له وعنه لا يلزمه نفقتها ~~وعنه تستسعى في قيمتها ثم تعتق ونقل مهنا تعتق بإسلامها # وإن كاتب مدبره أو دبر مكاتبه فأدى عتق وكسبه له # وإن مات ولم يؤد عتق بموته إن حمله الثلث والا عتق بقدره وباقيه مكاتب ~~بقسطه وكل كسبه إذا عتق أو بقدر عتقه لسيدة وعنه له كلبسه ونقل ابن هانىء ~~ما لا بد من لبسه وكما لو ادعى المدبر أنه كسبه بعد موته وأمكن لثبوت يده ~~عليه بخلاف ولده وكذا إن أولد أمته ثم كاتبها أو كاتبها ثم أولدها لكن تعتق ~~بموته مطلقا وإن أعتق عبده القن أو كاتبه أو أعتق مكاتبه فما بيده لسيده ~~وعنه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + لا قائل به من الأصحاب قال ~~شيخنا في حواشيه تبعا لأبن أبي المجد ولعله وإن لم يرض بزيادة واو قبل لفظه ~~إن وبراء بدل الواو في يوص يعنى وان لم يرض المدبر بالبيع وليس بقوي وقال ~~صاحب تصحيح المحرر وله بيعة لا أن يوصي به لأن المذهب انه لاتصح الوصية ~~بالمدبر قاله القاضي وابو الخطاب في خلافيهما انتهى وهو خلاف ظاهر كلامه ~~والظاهر أن هنا نقصا فيقدر بما يصح الكلام به والله أعلم # ( الثاني ) قوله بعد ذلك وعنه في الدين وعنه ولحاجة اختاره الخرقي انتهى ~~انما اختار الخرقي رواية جواز بيعه في الدين فقال وله بيعه في الدين ولا ~~تباع المدبرة في إحدى الروايتين والأخرى الأمة كالعبد انتهى فحصل الخلل من ~~وجهين # ( أحدهما ) نسبة الرواية إلى اختبار ( ( ( اختيار ) ) ) الخرقي والخرقي ~~انما اجازه في الدين والحاجة أعم من الدين ولذلك ذكر روايتين # ( والثاني ) اطلاق البيع يشتمل الذكر والأنثى والخرقي ليس له اختيار في ~~الأنثى لأنه أطلق فيه الخلاف من غير ترجيح والله أعلم PageV05P078 له # وعتقه مكاتبه قيل ابراء مما بقي وقيل فسخ كعتقه في كفارة ( م 7 ) ويبطل ~~التدبير بالإيلاد وقيل وبالكتابة إن قلنا هو وصية وان جنى بيع وان فداه بقي ~~تدبيره وان باع بعضه فباقيه مدبر وان مات قبل بيعه عتق ان وفي ثلثه بها وان ~~اوجبت ms1840 القود وقلنا يملكه لم يعتق ( واللع أعلم ) + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + # ( مسألة 7 ) قوله وعتقه مكاتبه قيل ابراء مما بقي وقيل فسخ كعتقه في ~~كفارة انتهى ( قلت ) الصواب الثاني قال في المغني والشرح وغيرهما إذا أبرأه ~~السيد من مال الكتابة برىء الرقيق لأنه ذمته خلت من مال الكتابة فأشبه ما ~~لو أداه فإن ابرأه من بعضه برىء منه وهو على الكتابة فيما بقي لأن الإبراء ~~كالأداء انتهى فهذه سبع مسائل في هذا الباب PageV05P079 $ باب الكتابة # وهي مستحبة مع كسب عبده وامانته وأسقطها في ( الواضح ) و ( ( ( والموجز ) ~~) ) ( الموجز ( ( ( والتبصرة ) ) ) ) و ( التبصرة ) وعنه واجبه بطلبه ~~بقيمته اختاره أبو بكر وقدم في ( الروضة ) الإباحة وتصح من جائز بيعه ولو ~~من بعض عبده حتى المميز # وفي ( الموجز ) و ( التبصرة ) ابن عشر أو شركا بلا إذن ويملك من كسبه ~~بقدره وعنه يوما ويوما # ويعتق طفل ومجنون بأداء معلق صريحا ( ( ( صريح ) ) ) وإلا فوجهان ( م 1 ) ~~وتنعقد بقوله كاتبتك على كذا مع قبوله ذكره في ( الموجز ) والتبصرة ( ~~الترغيب ( ( ( والترغيب ) ) ) ) وغيرها # وإن لم يقل فإذا أديته فأنت حر وفي ( الترغيب ) وجه هو رواية في ( الموجز ~~) و ( التبصرة ) يشترط قوله وقيل أو نيته ولا تصح الا بعوض مباح يصح السلم ~~فيه منجم نجمين فأكثر يعلم لكل نجم قسطه ومدته تساوت أولأ وقيل ونجم وقال ~~القاضي وأصحابه وعبد مطلق كمهر فعلى الأول في توقيتها بساعتين أم يعتبر ~~ماله وقع في القدرة على الكسب فيه خلاف في ( ( الانتصار ) ) ( م 2 ) + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب الكتابة # ( مسألة 1 ) قوله ويعتق طفل ومجنون بأداء معلق صريحا والا فوجهان انتهى # ( أحدهما ) لا يعتق ( ( ( تجوز ) ) ) وهو الصحيح ( ( ( مؤجلة ) ) ) ~~اختاره أبو بكر ونصره الشيخ الموفق والشارح وقدمه في الرعايتين والفائق قال ~~في القواعد الأصولية المذهب لا ( ( ( فدل ) ) ) يعتق بالأداء خلافا لما قال ~~القاضي انتهى وهو ظاهر ما قطع به في المستوعب والحاوي الصغير # ( والوجه الثاني ) يعتق لأن الكتابة تتضمن معنى الصفة اختاره القاضي # ( مسألة 2 ) قوله فيما إذا قلنا لا تصح إلا منجمة في توقيتها بساعتين أم ~~يعتبر ماله وقع في القدرة على ms1841 الكسب فيه خلاف في الانتصار انتهى # ( قلت ) ظاهر كلام كثير من الأصحاب الصحة ولكن العرف والعادة والمعنى أنه ~~PageV05P080 # وفي المغني لا تجوز الا ( ( ( قياسا ) ) ) مؤجلة في ( ( ( السلم ) ) ) ~~ظاهر المذهب ( ( ( السلم ) ) ) فدل ( ( ( أضيق ) ) ) أن فيه خلافا وفي ( ~~الترغيب ) في كتابه من نصفه حر كتابه حالة وجهان وتصح على مال قدم ذلك أو ~~أخره وخدمة فإذا أدى ما كوتب عليه فقبضه هو أو ولى مجنون ولو من مجنون قاله ~~في ( الترغيب ) أو أبرأه منه والأصح أو بعض ورثته الموسر من حقه لإسقاط كل ~~حقه عتق فقيمته لسيدة على قاتله وعنه يعتق بملكه وفاء فديته لورثته # فعلى الأول إن مات عن وفاء انفسخت وتركته لسيده وعنه لا تنفسخ اختاره أبو ~~بكر وابو الخطاب ففي كونه حالا أم على نجومه فيه روايتان # وفي عتقه بالاعتياض وجهان ( م 4 ) وان بان بعوض دفعه عيب فله أرشه أو ~~عوضه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + لا ( ( ( برده ) ) ) يصح ~~قياسا ( ( ( يزل ) ) ) على ( ( ( عتقه ) ) ) السلم لكن السلم ( ( ( كبيع ) ~~) ) أضيق والله أعلم ( ( ( سيده ) ) ) # ( مسألة ( ( ( حقه ) ) ) 3 ) قوله ( ( ( ظاهرا ) ) ) فعلى الأول إن مات ~~عن وفاء انفسخت وتركته لسيده وعنه لا تنفسخ اختاره أبو بكر وابو الخطاب ففي ~~كونه حالا أم على نجومه فيه روايتان انتهى # ( قلت ) هي شبيهة بمن عليه دين مؤجل إذا مات على ما ذكروه في باب الحجر ~~المصنف وغيره والصحيح هناك أنه اذا تعذر التوثق من الورثة يحل وليس هنا ~~توثق في الظاهر فإن وجد وارث ووثق ينبغى أن لا ( ( ( أضافه ) ) ) يحل قياسا ~~( ( ( مالك ) ) ) على المحجور ( ( ( نكل ) ) ) عليه ( ( ( حلف ) ) ) وظاهر ~~( ( ( سيده ) ) ) كلامه في الرعاية أنه يكون حالا # ( مسألة 4 ) قوله وفي عتقه بالاعتياض وجهان ( انتهى ) يعنى إذا اعطاه ~~مكان الواجب عليه شيئا عوضا عنه وأطلقهما في البلغة والرعاية الكبرى # ( أحدهما ) يعتق وهو الصواب أن كان المعنى ما فسرتها به وهو الظاهر ثم ~~وجدته في المغنى والشرح قالا وان صالح المكاتب سيده عما في ذمته بغير جنسه ~~مثل ان يصالح عن النقود بحنطة أو شعير جاز لكن لا يجوز أن يكون مؤجلا وان ~~صالحه ms1842 عن الدراهم بدنانير ونحوه لم يجز التفرق قبل القبض وقال القاضي ~~ويحتمل ان لا تصح هذه المصالحة لأن هذا دين من شرطه التأجيل فلم تجر ( ( ( ~~تجز ) ) ) المصالحة عليه بغيره ولأنه دين غير مستقر فهو كدين السلم قال ~~الشيخ والشارح والأولى ما قلناه انتهى وفرقا بينه وبين السلم فوافقا ما ~~اخترناه وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره # ( والوجه الثاني ) لا يعتق بذلك وهو ما قاله القاضي PageV05P081 برده ولم ~~يزل عتقه وفيه وجه كبيع ولو أخذ سيده حقه ظاهرا ثم قال هو حر ثم بان مستحقا ~~لم يعتق وان ادعى تحريمه قبل ببينة والا حلف العبد ثم يجب أخذه ويعتق به ثم ~~يلزمه رده إلى مالكه ان اضافه إلى مالك وان نكل حلف سيده وله قبضه من دين ~~له عليه وتعجيزه وفي تعجيزه قبل أخذ ذلك عن جهة الدين وجهان في ( الترغيب ) ~~والاعتبار بقصد السيد ( م 5 ) وفائدته يمينه عند النزاع ويملك كسبه ونفعه ~~والإقرار وكل تصرف يصلح ماله كبيع وإجاره ويتعلق دينه بذمته # زاد في عيون المسائل في الصحيح عنه لأنه في يد نفسه فليس من السيد غرور ~~بخلاف المأذون له # وان حبسه ويقتضي كلام الشيخ أو منعه مدة ففي لزومه اجرها أو إنظاره مثلها ~~أو أرفقهما بمكاتبة أوجه ( م 6 ) وله السفر كغريم وأخذ الصدقة ويصح شرط + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 5 ) قوله وله قبضة من دين له عليه وتعجيزه وفي تعجيزه قبل أخذ ~~ذلك من جهة الدين ( وجهان ) في الترغيب والاعتبار بقصد السيد انتهى يعنى لو ~~كان للسيد على مكاتبه دين وقد حل نجم ودفع المكاتب اليه مالا ( قلت ) ~~الصواب ليس له تعجيزه قبل الأخذ والله أعلم قال في الرعاية الكبرى فله أخذه ~~من دينه الآخر وتعجيزه # ( تنبيه ) في قوله والاعتبار بقصد السيد نظر إذ قد قال الأصحاب لو قضى ~~بعض دينه أو أبرىء منه وببعضه رهن أو كفيل كان عما نواه الدافع أو المبرىء ~~والقول قوله في النية بلا نزاع فقياس هذا أن المرجع في ذلك إلى العبد ~~والمكاتب لا إلى ms1843 سيده وقد قال ابن حمدان في رعايته كما قال المصنف في ~~الصورتين والذي يظهر ما قلناه والله اعلم # ( مسألة 6 ) قوله وان حبسه ويقتضي كلام الشيخ أو منعه مدة ففي لزومه ~~أجرها أو أنظاره مثلها أو أرفقهما بمكاتبه أوجه انتهى وأطلقها في الكافي ~~والفائق وتجريد العناية وغيرهم # ( أحدهما ) يلزمه أجرها جزم به الآدمي في منتخبه وقدمه في المحرر ~~والرعايتين والنظم والحاوى الصغير وغيرهم # ( والوجه الثاني ) يلزمه إنظاره مثل المدة ولا يحتسب عليه مدة حبسه صححه ~~الشيخ الموفق والشارح وقدمه ابن رزين في شرحه PageV05P082 تركهما على الأصح ~~كالعقد فيملك تعجيزه وقيل لا بسفر كإمكانه رده ولا يصح شرط نوع تجارة وينفق ~~على نفسه ورقيقه وولده التابع له كولده من امته فإن لم يفسخ سيده كتابته ~~لعجزه لزمته النفقة # وللمكاتب النفقة على ولده من أمة لسيده وفيه من مكاتبة لسيده احتمالان ( ~~م 7 ) والا لم يجز ويكفر من ماله بإذن سيده كتبرع وقرض وتزوج نص عليه ونقل ~~إبراهيم الحربي له ذلك لا لها وتسر وعنه المنع وعنه عكسه وكذا حجه بماله ~~مالم يحل نجم وقيل مطلقا وأطلقه في ( الترغيب ) وغيره وقالوا نص عليه + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # والوجه الثالث ) يلزمه ارفق الأمرين بالمكاتب من انظاره أو اجرة مثله وهو ~~الصواب وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والوجيز ~~ونهاية ابن رزين وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته # ( مسألة 7 ) قوله وللمكاتب النفقة على ولده من أمة لسيده وفيه من مكاتبة ~~لسيده احتمالان انتهى يعني هل له ان ينفق على ولده من مكاتبة لسيده أم ~~النفقة على أمه أطلق الخلاف أحدهما تجب على أمه وليس للأب النفقة عليه وهو ~~الصحيح وظاهر ما قطع به في الرعايتين فإنه قال ونفقة ولد المكاتبة عليهما ~~دون أبيه المكاتب وكذا في الحاوي الصغير # والاحتمال الثاني للمكاتب النفقة عليه # ( تنبهات ) # ( الأول ) قطع المصنف بجواز نفقة المكاتب على ولده من أمة لسيده وقد قال ~~في المحرر وغيره ولا يتبعه ولده من أمة لسيدة الا بالشرط وكذا قال في ~~الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهما ms1844 ولا يتبعه ولد من أمه سيده بلا شرط ثم ~~قالوا وينفق من ماله على نفسه ورقيقه وولده التابع له فظاهره انه لا ينفق ~~على غير التابع له وهذا لا يتبعه من غير شرط والمصنف قد قطع بالنفقة وأطلق ~~فلعله اراد إذا قلنا يتبعه والله اعلم # ( الثاني ) قوله ويكفر بماله بإذن سيده وعنه المنع وعنه عكسه وكذا حجه ~~بماله مالم يحل نجم وقيل مطلقا وأطلقه في الترغيب وغيره وقالوا نص عليه ~~انتهى فظاهره أنه قدم أنه يحج بإذن سيده مالم يحل نجم وقال في الاعتكاف وله ~~ان PageV05P083 # ونقل ابن منصور ان شرط السيد ان لا يتزوج ولا يخرج من بلده له ان يتزوج ~~والخروج وان شرط الخدمة فله ذلك والا فلا نقله الميموني وفي ( الانتصار ) ~~يستمتع بجاريته ويستخدمها ويتصرف بمشيئته الا بتبرع # وفي بيعة نساء ولو برهن وهبته بعوض ورهنه ومضاربته وقوده من بعض رقيقه ~~الجاني على بعضه وحده ومكاتبته وتزويجه وعتقه بمال في ذمته وقوده لنفسه ممن ~~جنى على طرفه بلا اذن وجهان ( م 816 ) وقيل يزوج أمة وله تعزيزه ( ( ( ~~تعزيره ) ) ) لأنه مالك فهو اولى من + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ # يحج ( ( ( زوج ) ) ) بلا إذن نص ( ( ( عيون ) ) ) عليه ( ( ( المسائل ) ) ~~) واختار الشيخ يجوز ان ( ( ( بإعتاق ) ) ) لم ( ( ( سيده ) ) ) يحتج ( ( ( ~~إياه ) ) ) ان ( ( ( عتقوا ) ) ) ينفق عليه ( ( ( بعتق ) ) ) مما ( ( ( ~~السيد ) ) ) قد ( ( ( إياهم ) ) ) جمعه مالم ( ( ( شرائهم ) ) ) يحل نجم ( ~~( ( إذنه ) ) ) وقال بعد ذلك ويجوز ( ( ( الفداء ) ) ) بإذنه اطلقه جماعة ( ~~( ( المنتخب ) ) ) وقالوا نص عليه لعل ( ( ( يفديه ) ) ) المراد ( ( ( ~~بقيمته ) ) ) مالم ( ( ( ويصح ) ) ) يحل ( ( ( شراؤه ) ) ) نجم وصرح به ~~بعضهم وعنه المنع مطلقا انتهى فقدم الجواز من غير ( ( ( يعتق ) ) ) اذن ~~وقدم ( ( ( سيده ) ) ) فيما اذا حج بإذنه الجواز سواء حل نجم اولا وقال ~~اطلقه جماعة وقالوا نص عليه ولعل المراد مالم يحل نجم وقدم في الكتابة ~~تقييده بعدم حلول نجم وعدم حجة من غير اذن فحصل الخلل من وجهين # ( أحدهما ) كونه قدم في الأعتكاف الجواز من غير اذن وقدم في الكتابة ~~خلافه # ( الثاني ) كونه قدم في الكتابة تقييد الجواز بعدم حلول نجم وقدم في ~~الاعتكاف الجواز مطلقا ثم قال ms1845 من عنده ولعل المراد ما لم يحل نجم والمعتمد ~~عليه في المذهب جواز حجة بلا إذن ما لم يحل نجم وقد حررت ذلك في الأنصاف في ~~الاعتكاف في الكتابة # ( الثالث ) الذي يظهر أن في كلام المصنف نقصا في قوله في التكفير وعنه ( ~~( ( والترغيب ) ) ) المنع والنقص ( ( ( عجز ) ) ) لفظه ( ( ( عتقوا ) ) ) ( ~~مطلقا ) وتقديره وعنه المنع مطلقا اذ لم ترد هذا لحصل التكرار أو عكس المنع ~~عدم المنع وهو الجواز وقد قدمه أولا فإذا زدنا لفظة مطلقا انتفى التكرار ~~وتكون الرواية الثالث الجواز مطلقا اعني سواء إذن أو لم يأذن وهو موافق ~~للمنقول والله أعلم # ( مسألة 816 ) قوله وفي بيعه نساء ولو برهن وهبته بعوض ورهنه ومضاربته ~~وقوده من بعض رقيقه الجاني على عبده وحده ومكاتبته وتزويجه وعتقه بمال في ~~ذمته وقوده لنفسه ممن جنى على طرفه بلا إذن وجهان انتهى ذكر في هذه الجملة ~~مسائل أطلق فيها الخلاف # المسألة الأولى 8 هل يصح بيعه نساء برهن وبغيره أم لا أطلق الخلاف وأطلقه ~~في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والصغير والفائق وغيرهم # ( احدهما ) ليس له ذلك وهو الصحيح على ما اصطلحناه قدمه في الكافي ~~PageV05P084 زوج ذكره في ( عيون المسائل ) ولسيد القود منه وولاء من يعتقه ~~ويكاتبه بإذن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والمغنى ~~والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم وجزم به في الفصول # ( والوجه الثاني ) له ذلك وهو تخريج للقاضي من المضارب وقيل له ذلك برهن ~~أو ضمين ( قلت ) وهو أولى # ( المسألة الثانية 9 ) هل له ان يهب بعوض أم لا اطلق الخلاف # ( أحدهما ) ليس له ذلك ولا يصح وهو الصحيح قطع به في الفصول والمغني ~~والشرح وغيرهم وهو ظاهر ما قدمه في الكافي وقد قطع في الرعايتين والحاوى ~~والفائق والوجيز وغيرهم ليس له ان يهب ولو بثواب مجهول # ( والوجه الثاني ) يصح وهو الصواب اذا كان فيه مصلحة والله اعلم # ( المسألة الثالثة 10 ) هل له ان يرهن أو يضارب أم لا اطلق الخلاف واطلقه ~~في البداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والمحرر والشرح ~~والنظم وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوى الصغير والفائق ms1846 وغيرهم # ( احدهما ) ليس له ذلك وهو الصحيح فيهما صححه في التصحيح وبه قطع في ~~الوجيز وغيره وقدمه في الكافي وغيره وقدمه في الشرح في موضع آخر وقطع به ~~ابن رزين في شرحه في المضاربة # ( والوجه الثاني ) له ذلك اختاره ابن عبدوس في تذكرته والنفس تميل إليه ~~وهو الصواب في الرهن اذا رآه مصلحة وهو ظاهر كلام جماعة # ( المسألة الرابعة 11 ) هل له القود من بعض رقيقه الجانى على عبده أم لا ~~أطلق الخلاف فيه وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم ~~والفائق وغيرهم # ( أحدهما ) ليس له ذلك الا بإذن سيده وهو الصحيح اختاره أبو بكر وابو ~~الخطاب في رءوس المسائل وابن عبدوس في تذكرته وبه قطع صاحب الدراية والمذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمقنع والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم وصححه في البلغة ~~وقدمه في الشرح وشرح ابن منجا # ( والوجه الثاني ) له ذلك اختاره القاضي وهو ظاهر ما قدمه في الكافي # ( المسألة 12 ) هل له اقامة الحد على رقيقه كالحر أم لا أطلق الخلاف ~~PageV05P085 لسيده وقيل له ان عتق وله تملك رحمه المحرم بهبة ووصية وكسبهم ~~له ولا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وأطلقه في المذهب ومسبوك ~~الذهب والخلاصة والكافي والهادي والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # ( أحدهما ) ليس له ذلك وهو الصحيح جزم به في الوجيز وغيره وصححه في ~~الهداية وغيره ( قلت ) صححه المصنف في اول الكتاب ( ( ( كتاب ) ) ) الحدود ~~حيث قال ولسيد مكلف عالم به والأصح حر انتهى فصح أشتراط الحرية في اقامة ~~الحد على الرقيق وهذا من جملة ما ناقض فيه على ما تقدم في المقدمة اول ~~الكتاب وقدمه في المغنى والمقنع والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم قال ابن منجا ~~في شرحه هذا المذهب وهو ظاهر ما جزم به الآدمي في منتخبه # ( والوجه الثاني ) له ذلك وهو احتمال في المقنع ورواية في الخلاصة # ( المسألة السادسة 13 ) هل له مكاتبة رقيقة أم لا ( اطلق الخلاف فيه ~~واطلقه في المحرر والرعايتين والنظم وغيرهم # ( أحدهما ) ليس له ذلك وهو الصحيح وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والخلاصة والمقنع والوجيز وغيرهم وقدمه ms1847 في الكافي وفي ( ( ( والمغني ) ) ) ~~المغني والشرح وشرح ابن رزين والفائق وغيرهم # ( والوجه الثاني ) له ذلك اختاره القاضي وابو الخطاب في رؤوس ( ( ( رءوس ~~) ) ) المسائل ( قلت ) وهو الصواب اذا رآه مصلحة وقال أبو بكر وهو موقوف ~~كقوله في المعتق المنجز # ( المسألة السابعة 14 ) هل له تزويج رقيقة أم لا أطلق الخلاف # ( أحدهما ) ليس له ذلك الا بإذن سيده وهو الصحيح وبه قطع في الوجيز وغيره ~~وقدمه في المغني والشرح ونصراه وصححه في الكافي وغيره # ( والوجه الثاني ) له ذلك اذا رأى المصلحة فيه اختاره أبو الخطاب وقدمه ~~ابن رزين في شرحه ( قلت ) وهو الصواب وقيل تزويج الأمة دون العبد حكاه ~~القاضي وابن البنا في خصالهما وهو قوي واطلقهن في البلغة والرعايتين والنظم ~~والحاوى الصغير والفائق وغيرهم # ( المسألة الثامنة 15 ) هل له عتق رقيقه بمال أم لا أطلق الخلاف فيه ~~وأطلقه في PageV05P086 يبعهم فإن عجز رقوا معه وان عتق واختار الشيخ ولو ~~بإعتاق سيده اياه عتقوا لا بعتق السيد اياهم # وفي شرائهم بلا اذنه وجهان ( م 17 ) ومثله الفداء قاله في ( المنتخب ) ~~وفيه في + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + المحرر والرعايتين والنظم ~~والحاوى والصغير والفائق وغيرهم # ( أحدهما ) ليس له ذلك الا بإذن سيده وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع وغيرهم وجزم به في الوجيز ~~وغيره قال في الكافي ليس له ان يعتق الرقيق # ( والوجه الثاني ) له ذلك اذا كان فيه مصلحة وهو الصحيح والأول ضعيف وقطع ~~به ابن عقيل في التذكرة # ولنا وجه ثالث ان عتقه موقوف على أداء المكاتب فإن أدى عتق والا بطل وهو ~~اختيار أبي بكر والشريف في خلافه قال القاضي هذا قياس المذهب والله اعلم # ( المسألة التاسعة 16 ) هل يسوغ له قواده ( ( ( قوده ) ) ) لنفسه ممن جنى ~~على طرفه بلا اذن أم لا اطلق الخلاف ( احدهما ) ليس ( له ) ذلك من غير اذن ~~سيده قال في الرعاية ولا يقتص لنفسه من عضو وقيل أو جرح بدون اذن سيده في ~~الأصح وكذا قال في الفائق قال القاضي في خلافه هو قياس قول ms1848 أبي بكر قال في ~~القاعدة السابعة والثلاثين بعد المائة وفيه نظر انتهى # ( والوجه الثاني ) له ذلك ( قلت ) وهو الصواب والصحيح من المذهب واختاره ~~القاضي في المجرد وابن عقيل والقول الأول ضعيف جدا اذ قد قال الأصحاب ان ~~العبد اذا وجب له القصاص له طلبه والعفو عنه فهنا بطريق أولى ذكروا ذلك في ~~باب العفو عن القصاص اللهم الا ان يقال له هناك طلبه ولا يقتص الا بإذن ~~سيده أو يقال ايضا المكاتب قد تعلقت به شائبة الحرية وهى مطلوبة شرعا فروعي ~~طلبها فيقوى القول الأول الله أعلم # ( مسألة 17 ) قوله وفي شرائهم بلا اذنه وجهان انتهى يعني في شراء من يعتق ~~عليه بالرحم وأطلقهما في المذهب والكافي والمحرر والنظم والفائق وغيرهم # ( احدهما ) له ذلك وهو الصحيح نص عليه قال الزركشي هذا أشهر قال في ~~PageV05P087 ( الترغيب ) يفديه بقيمته ويصح شراؤه من يعتق على سيده ذكره في ~~( الانتصار ) و ( الترغيب ) فإن عجز عتقوا + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + الرعايتين والحاوي الصغير وله شراء ذي رحمه بلا اذن سيده في اصح ~~الوجهين وإليه ميل الشارح وقطع به الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما ~~وابن عقيل والشيخ في المغني وغيرهم واختاره القاضي والخرقي قاله القاضي # ( والوجه الثاني ) ليس له ذلك الا بإذن سيده قال ابن منجا في شرحه هذا ~~المذهب وبه قطع الشيخ في المقنع وصاحب الوجيز وهو ظاهر ما قطع به في ~~الخلاصة وقدمه في الهداية والمستوعب PageV05P088 # | فصل يصح شرط وطء مكاتبته # نص عليه لبقاء اصل الملك كراهن يطأ بشرط ذكره في ( عيون المسائل ) و ( ~~المنتخب ) وعنه لا ذكره أبو الخطاب واختاره ابن عقيل ومتى وطء بلا شرط عزر ~~عالم فقط ويلزمه مهرها كأجرة خدمتها وقيل ان طاوعته فلا ويجوز بيعه وعنه لا ~~وعنه بأكثر من كتابته ومشتريه ( يقوم ) مقام مكاتبه # وفي الواضح في مدبر كذلك كعبد أوصى بمنفعته فإن أدى اليه عتق دون ولده ~~وولاؤه له والا عاد قنا وجهل مشتريه كتابته كعيب وان اشترى كل من المكاتبين ~~الآخر صح شراء الأول وحده فإن جهل أسبقهما ms1849 بطلا وقيل ابطلا ويلزمه ( ( ( ~~ويلزم ) ) ) سيده ارش جنايته عليه وان جنى المكاتب لزمه فداء نفسه بقيمته ~~فقط قبل الكتابة وقيل يتحاصان فإن أدى مبادرا وليس محجورا عليه عتق واستقر ~~الفداء والفداء على سيده ان قتله وكذا ان أعتقه ويسقط في الأصح ان كانت على ~~سيده قاله في ( الترغيب ) # وان عجز وجنايته على سيده فله تعجيزه وان كانت على غيره ففداه والا بيع ~~فيها قنا نقله ابن منصور وغيره ونقل الأثرم جنايته في رقبته بفدية ان شاء ~~قال أبو بكر وبه أقول ويجب فداء جنايته مطلقا بالأقل من قيمته أو أرشها ~~وعنه جنايته على أجنبى وعنه وسيده بالارش كله وان عجز عن ديون معاملة لزمته ~~تعلقت بذمته فيقدمها محجور عليه لعدم تعلقها برقبته فلهذا ان لم يكن بيده ~~مال فليس لغريمه تعجيزه بخلاف الأرش ودين الكتابة # وعنه تتعلق برقبته فتتساوى الأقدام ويملك تعجيزه ويشترك رب الدين والأرش ~~بعد موته لفوات الرقبة وقيل يقدم دين المعاملة ولغير المحجور تقديم اي دين ~~شاء # وذكر ابن عقيل وجماعة أنه بعد موته هل يقدم دين الاجنبي على السيد كحال ~~الحياة أم يتحاصان فيه روايتان وهل يضرب سيده بدين معاملة مع غريم فيه ~~PageV05P089 وجهان ولا ينفسخ بموت سيده وجنونه والحجر عليه لسفه أو جنون # ونقل ابن هانىء ان أدى بعض كتابته ثم مات يحتسب من ثلثه ما بقي من العبد ~~ويعتق ولا يملكه أحدهما الا السيد بعجز العبد بأن يحل نجم فلم يؤده وعنه لا ~~يعجز حتى يحل نجمان وعنه لا يعجز حتى يقول قد عجزت # وفي أسير كافر واحتسابه على المكاتب بالمدة عند الكافر وجهان ( م 1819 ) ~~وله الفسخ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( تنبيه ) قوله وان عجز عن ديون معاملة لزمته تعلقت بذمته فيقدمها محجور ~~عليه لعدم تعلقها برقبته وعنه تتعلق برقبته ويشترك رب الدين والأرشي بعد ~~موته لفوت الرقبة وقيل يقدم دين المعاملة ولغير المحجور تقديم اي دين شاء ~~وذكر ابن عقيل وجماعة انه بعد موته هل يقدم دين الأجنبي على السيد كحال أم ~~يتحاصان فيه روايتان وهل ms1850 يضرب سيده بدين معاملة مع غريم فيه وجهان انتهى ~~الذي ذكره ابن عقيل والجماعة طريقة في المذهب والصحيح من المذهب ما قدمه ~~المصنف وليست هذه المسألة والتى قبلها من الخلاف المطلق # ( مسألة 1819 ) قوله وفي أسير كافر واحتسابه على المكاتب بالمدة عند ~~الكافر وجهان انتهى ذكر مسألتين # ( المسألة الأولى ) قوله في أسير كافر يعني إذا أمر ( ( ( أسر ) ) ) ~~المكاتب كافر ( ( ( كافرا ) ) ) وحل عليه من النجوم ما يقتضي تعجيزه لو كان ~~مطلقا فهل يملك سيده تعجيز ( ( ( تعجيزه ) ) ) وفسخا والحالة هذه أم لا ~~أطلق الخلاف # ( أحدهما ) لا يملك تعجيزه وهو الصواب # ( والوجه الثاني ) يملك ذلك وهو ظاهر كلام الأصحاب # ( تنبيه ) لعل الخلاف مبنى على الخلاف في المسألة الآتية بعد هذه فإن ~~قلنا يحتسب عليه بتلك المدة كان له تعجيزه وإن قلنا لا يحتسب عليه بها لم ~~يكن له تعجيزه والذي يظهر ان هذه المسألة هي الآتية بعينها وفائدتها ما ~~قلنا ولذلك لم يذكرها الأكثر وانما ذكروا الثانية ولعله رأى هذه العبارة في ~~كتاب وتلك في آخر والله أعلم بمراده ويحتمل ان يكون الخلاف مبنيا على ~~الرواية ( ( ( الراوية ) ) ) الثالثة التي ذكرها في تعجيزه وهو أنه لا يملك ~~تعجيزه حتى يقول قد عجزت فلو كان أسيرا فهل يملك تعجيزه على هذه الرواية أم ~~لا وقال شيخنا PageV05P090 بلا حكم كرد بعيب ويلزمه إنظاره ثلاثة كبيع عرض ~~ومثله مال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه ودين حال على ملىء ( ( ( مليء ) ) ~~) ومودع وأطلق جماعة لا يلزم السيد استيفاؤه فيتوجه مثله في غيره # وفي ( عيون المسائل ) ليس له الفسخ بعد حلول نجم ولا قبله مع قدرة عبد ~~على الأداء كبيع # وفي ( الترغيب ) إن غاب بلا إذنه لم يفسخ ويرفع الأمر إلى حاكم البلد ~~الذي فيه الغائب ليأمره بالأداء أو يثبت عجزه فحينئذ يفسخ وحكي عن أحمد ~~للعبد فسخها كمرتهن وكاتفاقهما ويتوجه فيه لا لحق الله ويملك قادر على كسب ~~تعجيز نفسه فإن ملك وفاء ولم يعتق به لم يملكه للإرقاق فيجبر على أدائه فلا ~~فسخ لسيد ولهذا يحرم أن ms1851 يتزوج أمة مع قدرته على حرة أو صبره ذكره في ( ~~الانتصار ) وعنه يملكه فيفسخ السيد # وفي ( الترغيب ) في فسخها بجنون مكاتب وجهان ومن مات وفي ورثته زوجة ~~لمكاتبه أو ورث زوجته المكاتبة انفسخ نكاحها فيعايا بها وقيل حتى يعجز قال ~~في ( الانتصار ) نص في رواية ابن منصور أن الدين يمنع انتقال ما يقابله إلى ~~الورثة فعلى هذه الوصية بمعين والكتابة تمنع الانتقال فلا فسخ وعلى رواية ~~أنه لا يمنع ينعكس الحكم ويلزمه إذا أدى مكاتبة إيتاءه ربع كتابته تعجيلا ~~أو وضعا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + معناه اذا اسرة كافر وعجز ~~عن الأداء بسبب ذلك وقال عن المسألة الثانية اذا قام في أسر الكافر مدة ثم ~~أطلق فهل يحتسب السيد عليه بتلك المدة لأجل العجز أم لا عبرة بها فيه وجهان ~~انتهى وقاله غيره في الثانية وأصلح بعضهم ( أسير ) بأسر بحذف الياء وقيل ~~انه وجد في بعض النسخ كذلك # ( المسألأة الثانية 19 ) هل يحتسب على المكاتب بمدة حبسه عند الكافر أم ~~لا أطلق الخلاف واطلقه في المغني والشرح والفائق والزركشي # ( أحدهما ) لا يحتسب قدمه ابن رزين في شرحه وهو الصواب # ( والوجه الثاني ) يحتسب عليه قطع به الكافي فقال وان قهره اهل الحرب ~~فحبسوه لم يلزم السيد انظاره لأن الحبس من غيره جهته انتهى PageV05P091 ~~بقدره ويلزمه ( ( ( ويلزم ) ) ) المكاتب قبول جنسها وقيل غيره وقيل بل منها ~~فإن ادى ثلاثة ارباعه وعنه أو أكثر كتابته وعجز لم يعتق ولسيده الفسخ في ~~أنص الروايتين فيهما # وفي ( الترغيب ) في عتقه في بالنقاض روايتان ولم يذكر العجز وقال لو ~~ابرأه من بعض النجوم أو أداه لم يعتق منه على الأصح وأنه لو كان له على ~~سيده مثل النجوم عتق على الأصح وفي ( مختصر ابن رزين ) وعنه يعتق بملك ~~ثلاثة أرباعها أن لزم إيتاء ربع # وفي ( الروضة ) رواية وقدمها لا يجب ايتاء الربع وأن الأمر في الآية ~~للأستحباب PageV05P092 # | فصل اذا اختلفا في قدر مال الكتابه أو جنسه أو اجله قبل قول السيد # كالعقد وقدر الأداء وعنه عكسه اختاره جماعة كعتقه بمال ويتوجه ms1852 فيها مثلها ~~وعنه يتحالفان اختاره أبو بكر فإن لم يرض احدهما بقول الآخر فسخاه الا مع ~~حصول العتق فلا يرتفع فيرجع بقيمته ويرد عليه ما أداه وان قال قبضتها إن ~~شاء الله أو زيد عتق ولم يؤثر ولو في مرضه ذكره الشيخ وغيره # وفي ( الترغيب ) الثانية وأن كاتب عبيدة صفقة بعوض واحد صح بخلاف قول ~~ثلاثة لبائع اشتريت انا زيدا وهذا عمرا وهذا بكرا بمائة دينار وقسم بينهم ~~بقدر قيمتهم يوم العقد وايهم ادى قسطه عتق وقيل بعددهم وانه لا يعتق واحد ~~منهم حتى يؤدوا الكل واذا ادوا وادعى بعضهم أداء الواجب قبل قوله وإلا فلا ~~ونقل ابن منصور إذا كاتب على نفسه وولده ولم يعلم كم عدتهم ولم يسمهم فقد ~~دخلوا في الكتابة ايضا ومن قبل كتابة عن نفسه وغائب صح كتدبير فإن أجاز ~~الغائب والا لزمه الكل ذكره أبو الخطاب ويتوجه كفضولى وتفريق الصفقة ولهما ~~كتابة عبدهما على تساو وتفاضل ولا يؤد اليهما الابقدر ملكيهما فإن أخص ( ( ~~( خص ) ) ) أحدهما بالأداء لم يعتق نصيبه واختار أبو بكر لو بإذن لأن حقه ~~في ذمته قال القاضي عن الأول وطرده دين بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن ~~يقبض نصيبه أن ما قبضه يسقط حقه منه # وقال أبو الخطاب لا يرجع الشريك في أصح الوجهين كمسألتنا واذا كاتب ثلاثة ~~عبدا فادعى الأداء اليهم فأنكره أحدهم شاركهما فيما أقرا بقبضه ( ونصه ) ~~تقبل شهادتهما عليه # وفي ( المغني ) و ( المحرر ) قياس المذهب لا واختاره ابن أبي موسى و ( ~~الروضة ) ومتى حرم العوض أو جهل أو شرط ما ينافيها وفسدت بفساد الشرط في ~~وجه فلكل منهما فسخها ولا يعتق بالإبراء بل بالأداء واختار في ( الانتصار ) ~~ان اتى بالتعليق PageV05P093 وهل تنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر ويتبع ~~الولد والكسب فيها ويجب الإيتاء فيه وجهان ( م 20 24 ) + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + ( مسألة 20 24 ) قوله في الكتابة الفاسدة وهل تنفسخ ~~بموت السيد وجنونه والحجر ويتبع الولد والكسب فيها ويجب الإيتاء فيه وجهان ~~انتهى فيه مسائل # ( المسألة 20 ) هل تنفسخ الكتابة الفاسدة بالموت ms1853 أم لا أطلق الخلاف فيه # ( أحدهما ) تنفسخ وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وأصحابه وبه ~~قطع صاحب الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والكافي والمقنع وغيرهم قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب # ( والوجه الثاني ) لا تنفسخ اختاره أبو بكر واطلقهما في المغني والمحرر ~~والشرح والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفائق وشرح ابن رزين وغيرهم # ( المسألة الثانية 21 ) هل تنفسخ بالجنون والحجر للسفه أم لا أطلق الخلاف ~~وأطلقه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفائق وشرح ~~ابن رزين وغيرهم # ( أحدهما ) تنفسخ وهو الصحيح قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وبه قطع ~~صاحب الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي ~~والمقنع وغيرهم # ( والوجه الثاني ) لا تنفسخ اختاره أبو بكر قال الشيخ في المغني وهو ~~الأول # ( المسألة الثالثة 22 ) هل يتبع الولد فيها كالصحيحة أم لا اطلق الخلاف ~~وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والرعايتين ~~والنظم والحاوى الصغير وشرح ابن منجا والفائق وغيرهم # ( أحدهما ) لا يتبعها قال الشيخ في المغني والشارح وابن رزين في شرحه هذا ~~أقيس وأصح # ( والوجه الثاني ) يتبعها صححه في التصحيح وغيره وقطع به في الوجيز وغيره ~~وقدمه في الكافي وغيره قال في القاعدة الحادية والعشرين ان قلنا هو جزء ~~منها تبعها وإن قلنا هو كسب فوجهان بناء على سلامة الأكساب في الكتابة ~~الفاسدة # ( المسألة الرابعة 23 ) هل يتبع الكسب فيها أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في ~~المحرر PageV05P094 # وكذا جعل من أولدها أم ولده ( م 25 ) وفيه وجه في الصحة ذكره القاضي وعنه ~~بطلانها بعوض محرم اختاره أبو بكر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم # ( أحدهما ) ما فضل عن الأداء فيها لسيدة فلا يتبع وهو الصحيح اختاره أبو ~~الخطاب والشيخ الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وبه قطع في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والرعايتين والحاوي والنظم ~~والوجيز وغيرهم وقدمه في الشرح # ( والوجه الثاني ) ما فضل يكون للمكاتب قال القاضي ما في يد المكاتب وما ~~يلبسه وما يفضل في يده بعد ms1854 الأداء فهو له انتهى وكلامه في الرعايتين ~~والحاوي كالمتناقض فإنهما قطعا بأن لسيده أخذ ما معه قبل الأداء وما فضل ~~بعده وقالا قبل ذلك وفي تبعيه الكسب وجهان ولعلهما مسألتان # ( المسألة الخامسة 24 ) هل يجب الإيتاء فيها كالصحيحة أم لا اطلق الخلاف ~~واطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم # ( احدهما ) لا يجب وهو الصحيح وبه قطع في المغني والشرح وشرح ابن رزين ~~والوجيز وغيرهم # ( والوجه الثاني ) هي كالصحيحة في ذلك # ( مسألة 25 ) قوله بعد إطلاق الوجهين فيما تقدم وكذا جعل من أولدها أم ~~ولده يعني جعل من أولدها المكاتب في الكتابة الفاسدة وقلنا في الصحيحة إنها ~~تصير أم ولد فهل تصير أم ولد في الفاسدة # ( ( احدهما ) تصير ) أم ولد بذلك كالصحيحة وهو الصواب # ( والوجه الثاني ) لاتصير بذلك أم ولد والمصنف قد أطلق الخلاف في جعل من ~~أولدها المكاتب في الكتابة الصحيحة أم ولد فهذه خمس وعشرون مسألة في هذا ~~الباب PageV05P095 $ باب أحكام أمهات الأولاد # إذا أولد حر ولو محجورا عليه أمته وعنه أو امة غيره بنكاح أو غيره وفي ( ~~المغني ) لا بزنا ثم ملكها وعنه حاملا وعنه ووطئها حال حملها وقيل عنه في ~~ابتداء أو وسط فوضعت ما يصير له نفسا ونقل حنبل وأبو الحارث يغسل السقط ~~ويصلى عليه بعد أربعة اشهر وان كان اقل من ذلك فلا واحتج بحديث ابن مسعود ~~في عشرين ومائة يوم ينفخ فيه الروح وتنقضي به العدة وتعتق الأمة إذا دخل في ~~الخلق الرابع وقدم في ( الإيضاح ) ستة أشهر وجزم في ( المبهج ) ما يتبين ~~فيه خلق آدمي فهي أم ولد تعتق بموته # ونقل الميموني أن لم تضع وتبين حملها في بطنها عتقت وأنه يمنع من نقل ~~الملك لما في بطنها حتى يعلم وتعتق من كل ماله ونقل حرب وابن أبي حرب فيمن ~~أولد أمته المزوجة لا يلحقه الولد # وفي ( الفصول ) و ( المنتخب ) ان هذه أصل لمحرمة لاختلاف دين أو نسب أو ~~رضاع # وفي إثم واطىء ( ( ( واطئ ) ) ) أمته المزوجة جهلا وجهان ( م 1 ) وحكم أم ms1855 ~~الولد كالأمة نقله الجماعة لا في بيع وهبة ورهن ووقف ووصية بها وعنه يحد ~~قاذفها وعنه ان كان لها ابن لأنه انما أراده كذا قال ابن عمر + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + $ باب أحكام أمهات الأولاد # ( مسألة 1 ) قوله وفي إثم واطىء أمته المزوجة جهلا وجهان انتهى # ( أحدهما ) لا إثم عليه ( قلت ) وهو الحق وكيف يؤثم الجاهل بالتحريم ~~والله أكرم من أن يؤثمه مع جهله # ( والوجه الثاني ) يأثم ( قلت ) وهو ضعيف جدا وإطلاق المصنف الخلاف فيه ~~نظر ولعل وجه هذا الوجه أنه فرط في عدم السؤال والعلم بذلك والله أعلم ~~PageV05P096 # وعنه يكره بيعها فقيل لا تعتق بموته ( م 2 ) وهل هذا الخلاف شبهة فيه ~~نزاع والأقوى شبهة قاله شيخنا وأنه ينبنى عليه لو وطىء معتقدا تحريمه هل ~~يلحقه نسبه أو يرجم المحصن اما التعزير فواجب وقال ابن عقيل في فنونه يجوز ~~البيع لأنه قول علي وغيره واجماع التابعين لا يرفعه وحكاه بعضهم اجماع ~~الصحابة وحكى ابن عبد البر وأبو حامد الإسفرييني ( ( ( الإسفراييني ) ) ) ~~وابو الوليد الباجي وابن بطال والبغوي وغيرهم الإجماع على أنه لا يجوز ~~وكلما حنث فداها سيدها بقيمتها يوم الفداء تعلقت بذمتها قدمه في ( الترغيب ~~) وتعتق بقتلها سيدها ولوليه القود ويلزمها مع اختيار المال والقتل الخطأ ( ~~( ( خطأ ) ) ) الأقل من قيمتها اختاره الخرقي # وفي ( الروضة ) في قتل الخطأ الدية على العاقلة لأن عند آخر جزء مات من ~~المقتول عتقت ووجب الضمان ومن وطىء أمة بينه وبين آخر أدب قال شيخنا ويقدح ~~في عدالته ويلزمه نصف مهرها لشريكه ونقل حرب وغيره ان كانت بكرا فقد نقص ~~منها فعليه العقد والثيب لم تنقص وفيه اختلاف وان احبلها فهي أم ولده وولده ~~حر ويلزمه نصف قيمتها وعنه ونصف مهرها وعنه ( و ) قيمة الولد ثم ان وطىء ~~شريكه فأحبلها لزمه مهرها وان جهل إيلاد الأول أو أنها مستولدة له فولده حر ~~ويفديهم يوم الولادة والا فهم رقيق + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ # ( مسألة 2 ) قوله وعنه يكره بيعها فقيل لا تعتق بموته انتهى # قال في الفائق بعد ذكر الرواية فتعتق بوفاة سيدها من نصيب ms1856 ولدها ان كان ~~لها ولد وبعضها مع عدم سعته ولو لم يكن لها ولد فكسائر رقيقه انتهى وكذا ~~قال الشيخ في المغنى والشارح وابن رزين وغيرهم قال في الحاوى الصغير اذا ~~أولدها عتقت بموته من كل ماله الا أن تقول له بيعها فلا تعتق بموته وقال في ~~الرعايتين إذا صارت أم ولده عتقت بموته من كل ماله # وقيل ان جاز بيعها لم تعتق فظاهر هذه العبارة ان المقدم أنها تعتق ولو ~~قلنا بجواز بيعها وهو ظاهر كلام جماعة والقول الذي ذكره المصنف هو الذي ~~قاله الشيخ والشارح وابن رزين وصاحب الفائق والحاوي وهو القول المذكور في ~~الرعايتين وهذه المسألة من جملة المسائل التى لم يذكر فيها المصنف إلا قولا ~~واحدا بهذه الصيغة PageV05P097 # وقيل ان كان الأول معسرا لم يسر استيلاده وهل ولده حر أو نصفه فيه وجهان ~~وتصير أم ولد لهما من مات منهما عتق نصيبه وان اعتقه وهو موسر عتق نصيب ~~شريكه في الأصح مضمونا وقيل مجانا # وان كاتبا أمتهما ثم وطئاها فلها المهر على كل منهما وان ولدت من احدهما ~~فهي أم ولد ومكاتبة ويلزمه لشريكه نصفها مكاتبا ولها المهر وفي نصف قيمة ~~الولد روايتان ( م 4 ) وقيل لشريكه نصف قيمتها قنا ونصف مهرها وتكون أم ولد ~~له ونصفها مكاتب وقال القاضي لا يسري استيلاد احدهما الا ان يعجز فيقوم على ~~الموسر نصيب وشريكه ( ( ( شريكه ) ) ) والا فلا # وان ولدت وألحق بهما فأم ولد لهما وكتابتها بحالها وان وطىء حر أو والده ~~أمة لأهل غنيمة هو منهم أو لمكاتبه فالمهر فإن أحبلها فأم ولده حر ويلزمه ~~قيمتها وعنه ومهرها وعنه وقيمة الولد وكذا الأب يولد جارية ولده وذكر جماعة ~~هنا لا يثبت له في ذمته شيء وهو ظاهر قوله ويعزر في الأصح وقيل + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 3 ) قوله فيما وطىء أحد الشريكين وأولدها وقيل ان كان معسرا لم ~~يسر استيلاده وهل ولده حر أو نصفه فيه وجهان انتهى وأطلقهما في المغني ~~والشرح # ( أحدهما ) الولد كله حر وهو صحيح ( قلت ) وهو ظاهر ms1857 كلام أكثر أصحاب ثم ~~وجدت الزركشي قال ذلك قال ابن رزين في شرحه وهذا أصح # ( والوجه الثاني ) نصفه حر لا غير يعني إذا كان الواطىء له نصفها # ( مسألة 4 ) قوله فيما إذا كاتبا أمتهما فوطئها أحدهما وولدت منه فهي أم ~~ولده ومكاتبة ويلزمه لشريكه نصفها مكاتبا ولها المهر وفي نصف قيمة الولد ~~روايتان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع ~~والمحرر وغيرهم # ( أحداهما ) يغرم نصف قيمة الولد قال القاضي هذه الرواية أصح في المذهب ~~وصححه في الصحيح والنظم وجزم به في الوجيز وهو الصواب # ( والرواية الثانية ) لا يغرم شيئا قدمه في المغني والشرح والرعايتين ~~والحاوي الصغير والفائق وشرح ابن رزين وقال هذا المذهب كذا قال وقيل ان ~~وضعته قبل التقويم غرم نصف قيمته والا فلا شيء عليه اختاره أبو بكر ~~PageV05P098 # ان لم تحبل وعنه يحد قال جماعة ما لم ينو تملكه # وان كان ابنه وطئها لم تصر أم ولد في المنصوص وفي الحد روايتان ( م 5 ) ~~ويحد على الأصح بوطئه أمة أبيه وأمه عالما تحريمه ولا يلحقه ولد نقله حنبل ~~وغيره وظاهر نقل الميموني يلحقه # ونقل عبد الله اذا دفع اليه مالا يعمل به فاشترى به أمة فأعتقها تزوجها ( ~~( ( وتزوجها ) ) ) وأولدها مضي عتقه ويرجع عليه بالمال ويلحقه الولد وأن ~~وطىء أمته الحامل من غيره حرم بيع الولد ويعتقه نقله صالح وغيره ونقل ~~الأثرم ومحمد بن حبيب يعتق عليه وجزم به في ( الروضة ) قال شيخنا يستحب وفي ~~وجوبه خلاف في مذهب أحمد وغيره وقال أيضا يعتق وأنه يحكم بإسلامه وهو يسرى ~~كالعتق ولا يثبت نسبه # ونقل ابن منصور اذا تزوج بكرا فدخل بها فإذا هي حبلى قال النبى صلى الله ~~عليه وسلم لها الصداق بما استحللت منها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها ~~ولها الصداق ولا حد لعلها استكرهت حديث أبي موسي # وقال أبو داود في سننه ( باب ) الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى حدثنا ~~مخلد ابن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السري المعني قالوا حدثنا عبد ~~الرزاق أنبأنا ms1858 ابن جريح ( ( ( جريج ) ) ) عن صفوان بن سليم عن سعيد بن ~~المسيب عن رجل من الأنصار + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 5 ) ( قوله ) وان كان ابنه وطئها لم تصر أم ولد في المنصوص يعنى ~~اذا أولد أمة ابنه بعد وطء ابنه وفي الحد روايتان انتهى وأطلقهما في ~~الرعاية الكبرى في باب الهبة وقال يحد واطىء ذات رحم بملك اليمين وقدم فيه ~~أنه يحد # ( احداهما ) لا حد عليه اختاره أبو بكر في التنبيه نقله في المستوعب ( ~~قلت ) وهو ظاهر ما قطع به كثير من الأصحاب في باب حد الزنا حيث قالوا لا حد ~~عليه ولم يفرقوا بين زكاة الابن يطأها أم لا منهم الشيخ في المغني والكافي ~~والمقنع وصاحب المحرر والوجيز وغيرهم # ( والرواية الثانية ) عليه الحد قال المستوعب حكمه حكم واطىء أمه ابنه ~~ولم ينو تملكها به ولم يكن ابنه وطئها وقيل أو كان عزر وإن كان الابن وطئها ~~حد الأب مع علمه به انتهى PageV05P099 # قال ابن أبي السري من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل من الأنصار ~~ثم اتفقوا يقال له بصرة قال تزوجت أمرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي ~~حبلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها ~~والولد عبد لك فإذا ولدت قال الحسن فاجلدها وقال ابن أبي السري فاجلدها ( ( ~~( فاجلدوها ) ) ) أو قال فحدوها # قال أبو داود روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب ورواه ~~يحيى ابن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب وعطاء الخراساني عن ~~سعيد بن المسيب ارسلوه ( عن النبي صلى الله عليه وسلم # وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح امرأة وكلهم قال في حديثه ~~جعل الولد عبدا له # حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا على يعني ابن مبارك ( ( ( ~~المبارك ) ) ) عن يحيى عن يزيد بن نعيم عن سعيد ابن المسيب ان رجلا يقال له ~~بصرة نكح امرأة فذكر معناه وزاد وفرق بينهما وحديث ابن جريح ( ( ( جريج ) ) ~~) اتم ms1859 # قال الخطابي لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به وهو مرسل كذا قال وفي ( ~~الهدي ) قيل لما كان ولد زنا وقد غرته من نفسها وغرم صداقها أخدمه ولدها ~~وجعله له كالعبد وهذا محتمل ويحتمل أنه أرقه عقوبة لأمة على زناها وغرورها ~~يكون ( ( ( ويكون ) ) ) خاصا بالنبي صلي الله عليه وسلم ( وبذلك العهد ) ~~ويحتمل أنه منسوخ وقيل كان في أول الإسلام يسترق الحر في الدين انتهى كلامه # وقيل بصرة رجل مجهول وقال ابن حزم لا يصح في تحريم وطء الحامل خبر غير ~~خبر أبي الدرداء # ومن أقر بولد أمته أنه ابنه ولم يقل ولدته في ملكه ومات فقيل تصير أم ولد ~~وقيل لا ( م 6 ) فعليه الولاء وفيه نظر قاله في ( المنتخب ) ومن قال يدك أم ~~ولدي أو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 6 ) قوله ومن أقر بولد أمته أنه ابنه ولم يقل ولدته في ملكه ومات ~~فقيل تصير أم ولد وقيل لا انتهى وأطلقهما في المحرر والفائق والنظم وغيرهم ~~هنا PageV05P100 لولدها يدك ابنى صح ذكره في ( الانتصار في طلاق جزء ( ~~والله أعلم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وأطلقهما في المغني ~~والمقنع والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم في كتاب الإقرار وهما احتمالان في ~~الهداية والمذهب # ( أحدهما ) تصير أم ولد قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وصححه أيضا في ~~الرعاية الكبرى آخر الباب وإدراك # والقول الثاني لا تصير أم ولد الغاية صححه في التصحيح والنظم وبه قطع في ~~الوجيز في كتاب الإقرار فهذه ست مسائل في هذا الباب PageV05P101 = كتاب ~~النكاح # وهو حقيقة في العقد جزم به الحلوانى وابو يعلى الصغير واختاره الشيخ ~~واختار القاضي في ( شرح الخرقي ) و ( احكام القرآن ) و ( عيون المسائل ) و ~~( الانتصار ) في الوطء والأشهر مشترك وقيل حقيقة فيهما # وقال شيخنا في الإثبات لهما وفي النهي لكل منهما بناء على أنه إذا نهى عن ~~شيء نهي عن بعضه والأمر به أمر بكله في الكتاب والسنة والكلام والمعقود ~~عليه المنفعة كالإجارة لا في حكم العين ( ه ) وفيها قال أبو الوفاء ما ~~ذكروه من مالية الأعيان ودعواهم أن الأعيان مملوكة لأجلها يحتمل ms1860 المنع لأن ~~الأعيان لله وانما تملك التصرفات ولو سلم في الأطعمة والأشربة فلملكه ~~إتلافها ولا ضمان بخلاف ملك النكاح # يلزم من خاف الزنا ويتوجه من علم وقوعه بتركه وعنه وذا الشهوة ~~PageV05P103 اختاره أبو بكر وأبو حفص البرمكي وابن أبي موسى والمنصوص حتى ~~لفقير # وجزم في ( النظم ) لايتزوج فقير إلا ضرورة وكذا قيدها ابن رزين بالموسر ~~ونقل صالح يقترض ويتزوج وقال شيخنا فيه نزاع في مذهب أحمد وغيره ولا يكتفي ~~بمرة وفي المذهب وغيره بلى لرجل وامرأة نقل ابن الحكم المتبتل الذي لم ~~يتزوج قط وجزم به في ( آداب عيون المسائل ) قال على رواية وجوبه # وفي الاكتفاء بعقد استغناء بالباعث الطبيعي بخلاف أكل مضطر وجهان في ~~الواضح ( م 1 ) # قال أبو حسين ( ( ( الحسين ) ) ) وفي الاكتفاء بتسر وجهان ( م 2 ) قال ~~أحمد ان خاف العنت أمرته يتزوج وإن أمره والداه أمرته يتزوج والذي يحلف ~~بالطلاق لا يتزوج ابدا ان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + = كتاب ~~النكاح # ( مسألة 1 ) قوله وفي الاكتفاء بعقد استغناء بالباعث الطبيعي وجهان في ~~الواضح انتهى واطلقهما في الفائق قال ابن عقيل في المفردات قياس المذهب ~~عندى يقتضي ايجابه شرعا كما يجب على المضطر تملك الطعام والشراب وتناولهما ~~قال ابن خطيب السلامية في نكته على المحرر وحيث قلنا بالوجوب فالواجب هو ~~العقد واما نفس الاستمتاع فقال القاضي لا يجب بل يكتفي فيه بداعية الوطء ~~وحيث أو جبنا الوطء فإنما هو الإيفاء ( ( ( لإيفاء ) ) ) حق الزوجة لا غير ~~انتهى ( قلت ) ايجاب العقد فقط قريب من العبث بل الواجب العقد والاستمتاع ~~في الجملة لأنه موضوع النكاح لا لمجرد العقد # ( مسألة 2 ) قوله قال أبو الحسين وفي الاكتفاء بتسر وجهان انتهى وأطلقهما ~~في الفائق ( قال ) الزركشي وهل يندفع بالتسترى ( ( ( بالتسري ) ) ) فيه ~~وجهان قال ابن أبي المجد في مصنفه ويجزىء عنه التسري في الأصح قال في ~~القواعد الأصولية والذي يظهر PageV05P104 أمره ( ( ( الاكتفاء ) ) ) أبو ~~تزوج قال شيخنا ( ( ( ويشهد ) ) ) وليس ( ( ( لسقوط ) ) ) لهما ( ( ( ~~النكاح ) ) ) إلزامه بنكاح ( ( ( تعالى ) ) ) من لا يريدها ( ( ( تعدلوا ) ~~) ) # وفي استحبابه لغيرهما روايتان وقيل يكره وحكي ( ( ( لغير ) ) ) عنه يلزم ~~وهو ms1861 وجه في ( الترغيب ) # ويلزم نكاح أمة قال القاضي وجماعة منهم ابن الجوزي والشيخ يباح والصبر ~~عنه أولى للآية وفي ( الفصول ) في وجوبه الخلاف وأوجبه أبو يعلى الصغير وأن ~~المخالف استحبه فلهذا جوابه عن الآية مالم يقل به صار كالمسكوت عنه ونقله ( ~~( ( ونفله ) ) ) مقدم على نفل العبادة على الأصح ( ش ) قال وإطلاق الأمر ~~بالصوم يقتضي الوجوب لولا الإجماع # وذكر أبو الفتح بن المهنى ( ( ( المهنا ) ) ) أن النكاح فرض كفاية فكان ~~الاشتغال به اولى كالجهاد وكان القياس يقتضي وجوبه على الأعيان تركناه ~~للحرج والمشقة ومنع أنه ليس بعباده لأن العبادة تتلقى من الشرع وقد أمر به ~~وإنما صح من الكافر لما فيه من + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~الاكتفاء انتهى وهو الصواب وقال ابن خطيب السلامية فيه احتمالان ذكرهما ابن ~~عقيل في المفردات ابن الزاغواني ثم قال ويشهد لسقوط النكاح قوله تعالى @QB@ ~~فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم @QE@ انتهى وقال بعض ~~الأصحاب الأظهر أن الوجوب سقط مع خوف العنت وان لم يسقط مع غيره انتهى وقال ~~ابن نصر الله في حواشي الزركشي أصحهما لا يندفع لقوله عليه السلام فليتزوج ~~فأمر بالتزوج نفسه انتهى # ( مسألة 3 ) قوله وفي أستحبابه لغيرهما روايتان انتهى يعني لغير من خاف ~~العنت وصاحب الشهوة يدخل فيه العنين ومن ذهبت شهوته لكبر أو مرض ونحوه # ( احدهما ) لا يستحب بل يباح في حقهم وهو الصحيح اختاره ابن بطة والقاضي ~~في المجرد في باب النكاح وابن عقيل في التذكرة وابن البنا وغيرهم وقدمه في ~~المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وتجريد العناية وغيرهم وبه ~~قطع ابن البنا في خصاله والآدمي في منتخبه ومنوره # ( والرواية الثانية ) يستحب اختاره القاضي في المجرد في باب الطلاق ~~والخصال له وابن عبدوس في تذكرته وبه قطع في البلغة وغيره وهو ظاهر كلامه ~~في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع والوجيز وغيرهم وهو ضعيف لا سيما في ~~هذه الأزمنة وأطلقهما في المغني والكافي والشرح والمستوعب وشرح ابن منجا ~~والفائق وغيرهم PageV05P105 عمارة الدنيا كعمارة المساجد والقناطر وكذا ~~العتق يصح من المسلم عبادة ms1862 ومن الكافر وليس بعباده # وقيل له لا يكون الاشتغال به أولى من العبادة كالتسري فقال التسري لم ~~يوضع للنكاح كذا قال # وله النكاح بدار حرب ضرورة وبدونها وجهان وكرهه أحمد وقال لا يتزوج ولا ~~يتسرى ( ( ( يتسر ) ) ) الا ان يخاف على نفسه قال ولا يطلب الولد ونقل ابن ~~هانىء لا يتزوج ولو خاف ( م 4 ) يجب عزله ان حرم نكاحه بلا ضروة ( ( ( ~~ضرورة ) ) ) والا استحب ذكره في ( الفصول ) # ويستحب نكاح دينه ولود بكر حسيبه جميلة أجنبية قيل واحدة وقيل عكسه كما ~~لو لم تعفه وهو ظاهر نصه ( م 5 ) فإنه قال يقترض ويتزوج ليته اذا تزوج ثنين ~~( ( ( ثنتين ) ) ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة ( ( ( يفلت ) ) ) 4 ) قوله وله نكاح بدار حرب ضرورة وبدونها ( ( ~~( مناظراته ) ) ) وجهان ( ( ( لفعله ) ) ) وكرهه أحمد وقال لا يتزوج ولا ~~يتسرى الا ان يخاف على نفسه وقال ولا يطلب الولد ونقل ابن هانيء لا يتزوج ~~ولو خاف انتهى # 0 أحدهما ) ليس له ذلك قال ابن خطيب السلامية في نكته ليس له النكاح سواء ~~كان به ضرورة أم لا وقال في المغني في آخر الجهاد وأما الأسير فظاهر كلام ~~الإمام أحمد لايحل له التزوج ما دام أسيرا وأما الذي يدخل إليهم بأمان ~~كالتاجر ونحوه فلا ينبغي له التزوج فإن غلبت عليه الشهوة أبيح له نكاح ~~مسلمة وليعزل عنها ولا يتزوج منهم انتهى قال الزركشي فعلى تعليل أحمد لا ~~يتزوج إلا مسلمة ونص عليه في رواية حنبل ولا يطأ زوجته ان كانت معه ونص ~~عليه في رواية الأثرم وغيره وعلى مقتضى تعليله له ان يتزوج آيسة أو صغيرة ( ~~( ( يتسرى ) ) ) فإنه علل ( ( ( يشتت ) ) ) وقال ( ( ( الشمل ) ) ) من أجل ~~( ( ( المخالطة ) ) ) الولد ( ( ( للنساء ) ) ) لئلا ( ( ( فإنهن ) ) ) ~~يستعبد ( ( ( يفسدنها ) ) ) # والوجه الثاني يباح له ( ( ( يدخل ) ) ) النكاح ( ( ( بيته ) ) ) مع ( ( ~~( مراهق ) ) ) عدم الضرورة ( ( ( يأذن ) ) ) # ( مسألة 5 ) قوله ويستحب نكاح دينه ولود بكر حسيبة جميلة قيل واحدة وقيل ~~عكسه وهو ظاهر نصه انتهى القول الأول هو الصحيح عند أكثر الأصحاب قال ابن ~~خطيب السلامية جمهور الأصحاب استحبوا أن لا يزيد على واحدة انتهى وبه ~~PageV05P106 يفلت وهو ms1863 ظاهر كلام ابن عقيل في مناظراته لفعله صلى الله عليه ~~وسلم # وقصد به النسل لقوله تناكحوا تناسلوا واراد أحمد أن يتزوج أو يتسرى فقال ~~يكون لهما لحم قال ابن عبد البر كان يقال لو قيل للشحم أين تذهب لقال أقوم ~~العوج وكان يقال من تزوج امرأة فليستجد شعرها فإن الشعر وجه فتخيروا أحد ~~الوجهين وكان يقال النساء لعب وقال ابن الجوزي ينبغي أن يتخير ما يليق ~~بمقصوده ولا يحتاج أن يذكر له ما يصلح للمحبة فقد قال الشاعر % حسن في كل ~~عين ما تود % $ # إلا انه ينبغي في الجملة أن يتخير البكر من بيت معروف بالدين والقناعة # وأحسن ماتكون المرأة بنت أربع عشرة سنة إلى العشرين ويتم نسو المرأة إلى ~~الثلاثين ثم تقف إلى الأربعين ثم تنزل + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + قطع المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والرعايتين والحاوى الصغير وغيرهم ~~قال في الهداية والمستوعب وادراك الغاية والفائق وغيرهم والأولى ان لا يزيد ~~على النكاح ( ( ( نكاح ) ) ) واحدة قال في تجريد العناية هذااشهر انتهى ~~والقول الثاني ظاهر كلام الإمام أحمد فإنه قال يقترض ويتزوج ليته اذا تزوج ~~اثنتين يفلت قال ابن رزين في نهايته يستحب ان يزيد على واحدة انتهى وهو ~~ظاهر كلام ابن عقيل في مناظراته كما قال المصنف قلت وهو الصواب ان كان ~~قادرا على كلفة ذلك مع توقان النفس اليه ولم يترتب عليه مفسدة أعظم من فعله ~~والله أعلم PageV05P107 # ولا يصلح من الثيب من قد طال لبثها مع رجل وأحسن النساء التركيات وأصلحهن ~~الجلب التى لم تعرف أحدا وليعزل عن المملوكة إلى أن يتيقن جودة دينها وقوة ~~ميلها اليه وليحذر العاقل اطلاق البصر فإن العين ترى غير المقدرو عليه على ~~غير ما هو عليه وربما وفع من ذلك العشق فيهلك البدن والدين فمن ابتلى بشيء ~~منه فليتفكر في عيوب النساء # قال ابن مسعود اذا اعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها وما عيب نساء الدنيا ~~بأعجب من قوله عز وجل @QB@ ولهم فيها أزواج مطهرة @QE@ البقرة 25 واياك ~~والاستكثار من النساء فإنه يشتت الشمل ويكثر الهم ms1864 # ومن التغفيل أن يتزوج الشيخ صبية وأصلح ما يفعله الرجل أن يمنع المرأة من ~~المخالطة للنساء فإنهن يفسدنها عليه وان لا يدخل بيته مراهق ولا يأذن لها ~~في الخروج لا حمقاء وله جزم جماعة أنه يستحب قبل الخطبة نظر ما يظهر غالبا ~~كرقبة وقدم وقيل ورأس وساق وعنه وجه فقط وعنه كف ( ( ( وكف ) ) ) وقال أبو ~~بكر حاسرة وله تكراره وتأمل المحاسن بلا ذن ( ( ( إذن ) ) ) # وينظر من أمة مستامة رأسا وساقا وعنه سوى عورة الصلاة وقيل كمخطوبة نقل ~~حنبل لا بأس أن يقلبها اذا اراد الشراء من فوق الثوب لأنها لا حرمة لها قال ~~القاضي جاز تقليب الصدر والظهر بمعنى لمسه من فوق الثياب # ورى ( ( ( وروى ) ) ) أبو حفص بإسناده ان ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها ~~وعلى عجز ( ( ( عجزها ) ) ) من فوق الثياب ويكشف عن ساقها وكذا ذات محرم ~~وهي اليه وكذا عبدها وقال جماعة وجها وكفا ومثله غير ذي اربة # وعنه المنع فيهما نقله في العبد ابن هانىء وظاهر كلامهم لا ينظر عبد ~~مشترك ولا ينظر الرجل مشتركة لعموم منع النظر الا من عبدها وأمته وقد عللوا ~~منع النكاح بأنه لا يثبت الحل فيما لا يملكه وقالوا ايضا ما حرم الوطء حرم ~~دواعيه يؤبده ( ( ( يؤيده ) ) ) المعتق بعضه والمعتق بعضها وقيل ممسوح وخصي ~~كمحرم ونصه لا وفي ( الانتصار ) الخصي يكسر النشاط ولهذا يؤتمن على الحريم ~~PageV05P108 # وللشاهد نظر وجه المشهود عليها وكذا لمن يعالمها ( ( ( يعاملها ) ) ) ~~ونصه وكفيها وفي ( مختصر ابن رزين ) أنهما ينظران ما يظهر غالبا ونقل حرب ~~ومحمد ابن أبي حرب في البائع ينظر كفيها ووجهها ان كانت عجوزا رجوت وان ~~كانت شابة تشتهى أكره ذلك # وللطبيب النظر للحاجة ولمسه وفي ( الفروع ) أنه يجوز أنه يجوز ان يستطب ~~ذميا اذا لم يجد غيره على احتمال وقال صاحب ( النظم ) لا يجوز ذلك في أحد ~~الوجهين وكرهه أحمد ونهى عن أخذ دواء من كافر لا يعرف مفرداته قال القاصي ~~لأنه لا يؤمن أن يخلطوه سما أو نجسا وأنه انما يرجع إليه في دواء ms1865 مباح لأنه ~~إن لم يوافق فلا حرج وكرهه في الرعاية وأن يستطبه بلا ضرورة وقد سأله ~~المروذي عن الكحال يخلو بالمرأة وقد انصرف من عنده هل هي منهي عنها قال ~~أليس هي على ظهر الطريق قيل نعم قال إنما الخلوة في البيوت # ومن يلي خدمة مريض ومريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما كطبيب نص عليه قال ~~أحمد في الشك في بلوغها ينظر إليها من ينظر الي الرجل قد تساهلوا في أكثر ~~من ذا أرأيت إن كان بها شيء يريد علاجا ولحالق لمن لا يحسن حلق عانته نص ~~عليه وقاله عليه وقاله أبو الوفاء أبو يعلى الصغير # ولمميز بلا شهوة نظر غير ما بين سرة وركبة وذو الشهوة كمحرم وعنه كأجنبي ~~ومثله ابنه تسع وذكر أبو بكر قول أحمد في رواية عبد الله رواية عن النبى ~~صلى الله عليه وسلم اذا بلغت الحيض فلا تكشف الا وجهها ويديها PageV05P109 # ونقل جعفر في الرجل عنده الأرملة واليتيمة لا ينظر وأنه لا بأس بنظر ~~الوجه بلا شهوة # وللمرأة مع امرأة ورجل مع رجل ولو أمرد نظر غير العورة وعنه منع كافرة من ~~مسلمة مما لا يظهر غالبا وعنه كأجنبي وتقبلها لضرورة وكذا أمرأة مع رجل ~~أطلقه أصحابنا ونقل الأثرم يحرم على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قال في ~~الفنون قال أبو بكر لا تختلف الرواية في أنه لا يجوز لهن ويؤيد الأول أن ~~الإمام أحمد لم يجب بالتخصيص في الأخبار التي في المسألة وقال في الروايتين ~~يجوز لهن رواية واحدة لأنهن في حكم الأمهات في الحرمة والتحريم فجاز ~~مفارقتهن بقية النساء في هذا القدر # وفي ( مسائل الأثرم ) أنه قال لأبي عبد الله حديث نبهان عندك لأزواج ~~النبي صلى الله عليه وسلم وحديث فاطمة لسائر الناس فقال نعم أو أظهر ~~استحسانه ولم يقل نعم وقد قال بعض الفقهاء فرض الحجاب مختص بهن فرض عليهن ~~بلا خلاف في الوجه والكفين لا يجوز كشفهما لشهادة ولا غيرها ولا يجوز إظهار ~~شخوصهن ولو مستترات الا لضرورة البراز # وجوز ms1866 جماعة وذكره شيخنا رواية نظر رجل من حرة ما ليس بعورة صلاة والمذهب ~~لا نقل أبو طالب ظفر المرأة عورة فإذا خرجت فلا يبين منها شيء ولا خفها فإن ~~الخف يصف القدم وأحب الي أن تجعل لكمها زرا عند يدها لا يبين منها شيء ~~ويجوز غير عورة صلاة من أمة ومن لا تشتهى # وفي تحريم تكرار نظر وجه مستحسن وجهان ( م 6 ) وذكر الشيخ ينظر من أمة ~~ومن لا * + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 6 ) قوله وفي تحريم تكرار نظر وجه مستحسن وجهان انتهى # ( أحدهما ) يحرم وهو الصواب وتكرار النظر يدل على أمر زائد ويأتي كلام ~~ابن عقيل والشيخ تقريبا الدين تقريبا ( ( ( قريبا ) ) ) PageV05P110 تشتهى ~~ما يظهر غالبا ونقل حنبل ان لم تختمر الأمة فلا بأس وقيل الأمة والقبيحة ~~كالحرة والجميلة نقل المروذي لا ينظر إلى المملوكة كم من نظرة ألقيت في قلب ~~صاحبها البلابل ونقل ابن منصور لا تنتقب الأمة ونقل ايضا تنتقب الجميلة ~~وكذا ( ( ( بعيد ) ) ) نقل ابن حامد الخفاف قال القاضي يمكن حمل ما أطلقه ~~على ما قيده # ويحرم النظر بشهوة ومن استحله كفر ( ع ) قاله شيخنا ونصه ( وخوفها ) ~~واختاره شيخنا وذكر قول جمهور العلماء في الأمرد إلى الكل فعلى الأول في ~~كراهته إلى امرد وجهان في ( الترغيب ) وغيره ( م 7 ) وحرم ابن عقيل وهو ~~ظاهر كلام غيره النظر مع + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( والوجه ( ( ( شهوة ) ) ) الثاني ( ( ( تخنيث ) ) ) ) لا ( ( ( وسحاق ) ~~) ) يحرم ( ( ( ودابة ) ) ) وهو ( ( ( يشتهيها ) ) ) ظاهر كلام ( ( ( يعف ) ~~) ) جماعة ( ( ( عنها ) ) ) وهو بعيد ( ( ( الخلوة ) ) ) # ( مسألة 7 ) قوله ويحرم النظر بشهوة ونصه مع خوفها فعلى الأول في كراهته ~~إلى أمرد وجهان في الترغيب وغيره انتهى ومراده ان كان لغير شهوة # واعلم أن النظر إلى الأمرد بغير شهوة على قسمين # الأول أن يأمن ثوران الشهوة فهذا يجوز له النظر من غير كراهة على الصحيح ~~وعليه الأكثر وبه قطع في البداية والمذهب والمستوعب والمقنع وغيرهم وقال ~~أبو حكيم وغيره ولكن تركه أولى صرح به ابن عقيل قلت وهو مراد غيره قال ابن ~~عقيل وأما تكرار النظر فمكروه وقال ايضا في كتاب القضاء ms1867 تكرار النظر إلى ~~الامرد محرم لانه لا يمكن بغير شهوة قال الشيخ تقي الدين ومن كرر النظر إلى ~~الامرد أو دوامه ( ( ( داومه ) ) ) مكرره وقال ابن البنا في خصاله النظر ~~إلى الغلام الامرد الجميل مكروه نص عليه وكذا قال أبو الحسين # ( القسم الثاني ) أن يخاف من النظر ثوران الشهوة فقال الحلواني يكره وهل ~~يحرم على وجهين وحكى صاحب الترغيب ثلاثة أوجه # أحدهما يحرم وهو صحيح وهو مفهوم كلامه في المحرر فإنه قال يجوز لغير شهوة ~~اذ ا أمن ثورانها واختاره الشيخ تقي الدين فقال أصح الوجهين لا يجوز كما ان ~~الراجح من مذهب الإمام أحمد ان النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز ~~وان PageV05P111 شهوة تخنيث ( ( ( الشهوة ) ) ) وسحاق ( ( ( منتفية ) ) ) ~~ودابة يشتهيها ( ( ( يخاف ) ) ) ولا ( ( ( ثورانها ) ) ) يعف عنها وكذا ~~الخلوة ولأحد الزوجين نظر كل صاحبه ولمسه كدون سبع نص عليه واعتبر ابن عقيل ~~فيه الشهوة عادة ونقل الأثرم في الرجل يضع الصغيرة في حجره ويقبلها ان لم ~~يجد شهوة فلا بأس وتقدم في الجنائز تغسيل غير بالغ # وقيل يكره للزوجين نظر فرج ( وش ) وقيل عند وطء قال ابن الجوزي ولهذا ~~ينفرد الأكابر بالنوم لتجدد ما لا يصلح فيه ويتوجه خلافه اقتداء بالنبي ( ص ~~) ولا يخالفه ( فراش للزوج وفراش للمرأة وثالث للضيف ورابع للشيطان ) وكذا ~~سيد مع سريته ويحرم ان تتزين لمحرم غيرهما ويتوجه ويكره فإن زوجها نظر غير ~~عورة وفي ( الترغيب ) كمحرم ونقل حنبل كأمة غيره وفي الترغيب وغيره يكره ~~نظر عورته # وفي ( المستوعب ) وغيره يستحب ان لا يديمه وفي نهاية الأزجي يغض بصره ~~عنها لأنه يدل على الديانة وليس صوت الأجنبية عورة على الأصح ويحرم التلذذ ~~بسماعه ولو بقراءة # اللمس ( ( ( واللمس ) ) ) قيل كالنظر وقيل أولى اختاره شيخنا وتحرم ~~الخلوة لغير محرم + + + + + + + + + + + + + + + كانت الشهوة منتفية لكن ~~يخاف ثورانها وقال في المغني والشرح وشرح ابن رزين اذا كان الأمرد جميلا ~~يخاف الفتنة بالنظر اليه لم يجز تعمد النظر اليه قال المصنف هنا ونصه يحرم ~~النظر خوف الشهوة انتهى # ( والوجه الثاني ) الكراهة وهو ms1868 الذي ذكره القاضي في الجامع وجزم به في ~~النظم # ( والوجه الثالث ) الإباحة وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب قلت وهو ضعيف ~~وكذلك الذي قبله والمنقول عن الإمام أحمد كراهة مجالسة الغلام الحسن الوجه ~~وقال في الرعاية الكبرى ويحرم نظر الأمرد لشهوة ويجوز بدونها مع أمنها وقيل ~~وخوفها وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والرعاية الصغرى والحاوى الصغير ~~وان خاف ثورانها فوجهان # ( مسألة 8 ) واللمس قيل كالنظر وقيل اولى واختاره شيخنا انتهى # ( القول الثاني ) هو الصواب بلا شك وقطع به في الرعايتين والحاوي الصغير ~~قال PageV05P112 للكل مطلقا ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد ذكره ~~ابن عقيل وابن الجوزي وشيخنا وقال الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة ولو ~~لمصلحة تعليم وتأديب والمقر موليه عند من يعاشره كذلك وملعون ديوث ومن عرف ~~بمحبتهم أو معاشرة بينهم منع من تعليمهم # وقال ابن الجوزي كان السلف يقولون في الأمرد هو أشد فتنة من العذارى ~~فإطلاق البصر من أعظم الفتن وروى الحاكم في ( تاريخه ) عن ابن عيينة حدثنى ~~عبد الله بن المبارك وكان عاقلا عن اشياخ اهل الشام قال من أعطى أسباب ~~الفتنة من نفسه اولا لم ينهج ( ( ( ينج ) ) ) منها آخرا وان كان جاهدا قال ~~ابن عقيل الأمرد ينفق على الرجال والنساء فهو شبكة الشيطان في حق النوعين # وكره الإمام أحمد مصافحة النساء وشدد ايضا حتى لمحرم وجوزه لوالد ويتوجه ~~ولمحرم وجوز أخذ يد عجوز وفي ( الرعاية ) وشوهاء وسأله ابن منصور يقبل ذوات ~~المحارم منه قال اذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه منه وذكر حديث خالد بن ~~الوليد انه صلى الله عليه وسلم قدم من غزو فقبل فاطمة رضي الله عنها # لكنه لا يفعله على الفم ابدا الجبهة والرأس ونقل حرب فيمن تضع يدها على ~~بطن رجل لا تحل له قال لا ينبغي الا لضرورة ونقل المروذي تضع تضع يدها على ~~صدره قال ضرورة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + في المغني والشرح ~~في التحريم بالنظر إلى الفرج لا ينشر الحرمة لأن اللمس الذي هو ابلغ منه لا ~~يؤثر انتهى والقول ms1869 الأول لا أعلم من اختاره وهو ضعيف بالنيبة إلى الأول في ~~بعض الصور ويحتمل الرجوع في ذلك إلى الناظر واللامس ان كان التأثير بهما ~~عنده سواء فهما كذلك والا فاللمس PageV05P113 # | فصل يحرم تصريح أجنبي بخطبة متعدة ( ( ( معتدة ) ) ) وله التعريض لغير ~~مباحة # برجعة والمباحة بعقد ان كانت معتدة من غير فروايتان والا حلا ( م 9 ) ~~واجابتها كهو # وفي ( الانتصار ) و ( المفردات ) ان دلت حال على اقترانها كمتحابين قبل ~~موت الزوج منعنا من تعريضه في المعدة ( ( ( العدة ) ) ) والتعريض اني في ~~مثلك راغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما # ويحرم وقيل يكره خطبته على خطبة مسلم لا كافر كما لا ينصحه نص عليهما ان ~~اجيب صريحا ويصح العقد على الأصح كالخطبة في العدة ويتوجه فيه تخريج وفي ~~تعريض روايتان ( م 10 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 9 ) قوله في التصريح بالخطبة والمباحة بعقد ان كانت معتدة من ~~غيره فروايتان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمغني والمقنع والهادي والبلغة والشرح وشرح ابن منجا والنظم والرعايتين ~~والحاوي الصغير والفائق وتجريد العناية وغيرهم # ( احدهما ) يجوز وهو صحيح وبه قطع في العمدة وغيره وصححه في التصحيح ~~وغيره واختاره ابن عبدوس في تذكرته غيره # والرواية الثانية لا يجوز وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي والوجيز ~~وغيرهم وقدمه في المحرر # ( مسألة 10 ) قوله وتحرم ( ( ( وتحريم ) ) ) خطبته على خطبة أخيه ان اجيب ~~صريحا وفي تعريض وجهان انتهى وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير ~~والفائق والزركشي وغيرهم # ( احدهما ) حكمه حكم ما لو اجيب صريحا وهو الصحيح وهو ظاهر كلام الإمام ~~أحمد والخرقي وصححه الناظم واختاره الشيخ في المغنى والشارح وجزم به في ~~الوجيز وهو الصواب # ( والوجه الثاني ) يجوز وهو رواية عن أحمد قال القاضي ظاهر كلام الإمام ~~أحمد PageV05P114 # فإن لم يعلم أجيب أم لا فوجهان ( م 11 ) وظاهر نقل الميموني جوازه فإن رد ~~أو أذن جاز وأشد تحريما من فرض له ولي الأمر على الصدقات أو غيرهما ما ~~يستحقه فنحى من يزاحمه أو ينزعه منه قاله شيخنا # والتعويل في رده واجابته إلى ولي المجبرة ms1870 وفي ( المغني ) ان لم تكره والا ~~فإليها قال ابن الجوزي فيما رواه البخاري من قول عمر فلقيت عثمان فعرضت ~~عليه حفصة يدل على أن السعي من الأب للأيم في التزويج واختيار ( ( ( وبه ) ~~) ) الأكفاء جائز غير مكروه ( ( ( والمنور ) ) ) ويتوجه بل يستحب # ويستحب العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود وكان الإمام أحمد اذا لم ~~يسمعها انصرف ويجزىء ان يتشهد ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عيون ~~المسائل خطبة ابن مسعود بالآيات الثلاث المشهورة ثم قال ان الله امر ~~بالنكاح ونهى عن السفاح فقال مخبرا وآمرا @QB@ وأنكحوا الأيامى منكم @QE@ ~~النور 32 الآية # وفي ( الغنية ) يوم الجمعة أو الخميس والمساء به أولى والخطبة قبل العقد ~~فإن أخرت جاز وأنه يستحب أن يضيف إليها @QB@ وأنكحوا الأيامى منكم @QE@ ~~النور ( ( ( الآية ) ) ) 32 ولم يذكر فيها يجزىء التشهد وقول بارك الله ~~لكما + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + اباحة خطبتها # ( مسألة 11 ) قوله فأن لم يعلم أجيب أم لا فوجهان انتهى يعني هل يجوز ~~الإقدام على ذلك أم لا وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع ~~والمحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وشرح ابن منجا والفائق وتجريد ~~العناية والزركشي وغيرهم # ( أحدهما ) يجوز وهو الصحيح وهو ظاهر ما نقله الميموني وصححه في التصحيح ~~وبه قطع في الوجيز والمنور # ( والوجه الثاني ) لا يجوز وهو ظاهر كلامه في العمدة PageV05P115 وعليكما ~~وجمع بينكما في خير وعافيه وعند زفها اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جلبتها ~~( ( ( جبلتها ) ) ) عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جلبتها ( ( ( جبلتها ) ) ~~) عليه PageV05P116 # | فصل كان النبي ( ( ( للنبي ) ) ) صلى الله عليه وسلم ان يتزوج بأي عدد ~~شاء # فيكون قوله تعالى @QB@ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك @QE@ الأحزاب ~~50 الآية ناسخة وفي ( الرعاية ) إلى ان نزل @QB@ لا يحل لك النساء من بعد ~~@QE@ الأحزاب 52 فتكون ناسخة # وقال القاضي ظاهر قوله @QB@ إنا أحللنا لك @QE@ الأحزاب 50 الآية يدل على ~~أن من لم تهاجر معه من النساء لم تحل له ويتوجه احتمال أنه شرط في قراباته ~~في الآية لا الأجنبيات فالأقوال ثلاثة وذكر بعض العلماء نسخة ولم ms1871 يبينه ~~وكذا بلا ولي وشهود وزمن إحرام وأطلق أبو الحسين وغيره وجهين ومثله بلفظ ~~الهبة وجزم ابن الجوزي عن أحمد بجوازه له وعنه الوقف وله بلا مهر وجزم به ~~ابن الجوزي عن العلماء فيه وفي ولي وشهود وظاهر كلام جماعة لا # وهل وجب عليه السواك والأضحية والوتر فيه وجهان ( م 12 ) وفي ( الفصول ) ~~وغيره وركعتا الفجر وفي ( الرعاية ) وجب عليه الضحى # قال شيخنا هذا غلط والخبر ثلاث هن على فرائض موضوع ولم يكن يداوم على ~~الضحى باتفاق العلماء بسنته + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # 0 مسألة 12 ) قوله في الخصائص وهل وجب عليه السواك والأضحية والوتر فيه ~~وجهان انتهى ذكر ثلاث مسائل أطلق فيها الخلاف # ( أحدها ) كان ذلك واجبا عليه وهو الصحيح وبه قطع ابن البنا في خصاله ~~وصاحب المستوعب والرعاية الكبرى والعدة للشيخ عبد الله كتيلة وقدمه في ~~الفصول قال الزركشي وجوب السواك اختيار القاضي وابن عقيل # ( والوجه الثاني ) ليس بواجب عليه اختاره ابن حامد نقله عنه في الفصول ~~وابن عبيدان وأطلقهما في الرعاية الكبرى في السواك في بابه PageV05P117 # ووجب عليه قيام الليل وقيل نسخ وتخيير نسائه بين فراقة والإقامة معه ~~وظاهر كلامهم وجوب التسوية في القسم كغيره قال ابن الجوزي وأكثر العلماء ~~على أن قوله @QB@ ترجي من تشاء منهن @QE@ الأحزاب 51 الآية مبيحة ترك ذلك # وفي ( المنتقي ) احتمالان وفي ( الفنون ) و ( الفصول ) القول الأول وفي ( ~~الرعاية ) وإنكار المنكر إذا رآه وغيره في حال ومنع من الغمز بالعين ~~والإشارة بها وأذا لبس لامة الحرب أن ينزعها حتى يلقى العدو # ووجدت في كتاب الهدي لبعض أصحابنا في هذا الزمان إن من لبس لامة الحرب ~~ونحو ذلك أنه يتعين عليه الجهاد ويلزمه وأخذ ذلك من قوله صلى الله عليه ~~وسلم في قصة أحد لما أشير عليه بترك الحرب بعد ان لبس لامة الحرب ما ينبغي ~~لنبي ان يلبس لامة الحرب ثم ينزعها حتى ينجز الله بينه وبين عدوه وهذا يدل ~~على اختصاصه بذلك لأنه لو كان الحكم عاما لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم ~~بذلك ms1872 وهذا يوافق ظاهر الأدلة الشرعية في تعيين الجهاد في الأماكن الثلاثة ~~خاصة وكذا الخط والشعر وتعلمهما # واختار ابن عقيل أنه صرف عن الشعر كما أعجز عن الكتابة قال ويحتمل أن ~~يجتمع الصرف والمنع وقوله انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب وغير هذا ~~ليس PageV05P118 بشعر لأنه كلام موزون بلا قصد واتفق أهل العروض والأدب على ~~أن الشعر لا يكون شعرا الا بالقصد واختلوا في الرجز هل هو شعر أم لا ومنع ~~من نكاح الكتابية كالأمة مطلقا وعنه لا اختاره الشريف وفي ( عيون المسائل ) ~~تباح له بملك اليمين مسلمة كانت أو مشركة وسبق في الزكاة حكم الصدقة وقد ~~أبيح له الوصال وخمس الخمس قال في ( المغني ) وان لم يحضر وصفي المغنم ~~ودخول مكة محلا ساعة وجعل تركته صدقة وظاهر كلامهم لا يمنع من الإرث وفي رد ~~شيخنا على الرافضي ان آية المواريث لم تشمله واحتج بالسياق قبلها وبعدها ~~فقيل له فلو مات أحد من اولاد النبي صلى الله عليه وسلم ورثه كما ماتت ~~بناته الثلاث في حياته ومات ابنه إبراهيم فقال الخطاب في الآية للموروث دون ~~الوارث فلا بلزم إذا دخل أولاده في كاف الخطاب لكونهم مورثين ان يدخلوا اذا ~~كانوا وارثين فقيل له ففي آية الزوجين قال @QB@ ولكم @QE@ @QB@ ولهن @QE@ ~~النساء 12 فقال لم تمت إلا خديجة بمكة قبل نزولها وزينب الهلالية بالمدينة ~~ومن أين يعلم انها كانت نزلت وأنها خلفت ما لا ثم لا يلزم من شمول أحد ~~الكافين له شمول الأخرى # وفي ( عيون المسائل ) في وصية من لا وارث له بماله في قوله صلى الله عليه ~~وسلم انا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه قال الخبر متروك الظاهر لأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث ولا PageV05P119 يعقل بالإجماع فثبت ان ~~معناه أنه يأخذ المال أخذ الوارث اذا خلا المال عن الاستحقاق والموصى له ~~مستحق للمال واخذ الماء من العطشان ويلزم كل أحد أن يقيه بنفسه وماله فله ~~طلب ذلك وحرم على غيره نكاح زوجاته فقط ms1873 # وجوز ابن حامد وغيره نكاح من فارقها في حياته وهن ازواجه دنيا وأخرى وهن ~~أمهات المؤمنين بمعنى في حكم الأمهات في تحريم النكاح ولا يتعدى ذلك إلى ~~قرابتهن ( ع ) والنجس منا طاهر منه ذكره في ( الفنون ) وغيره وفي ( النهاية ~~) وغيرها لا # وساوى الأنبياء في معجزاتهم وانفرد بالقرآن والغنائم وجعلت له الأرض ~~مسجدا وترابها طهورا والنصر بالرعب مسيرة شهر وبعث إلى الناس كافة وكل نبي ~~إلى قومه ومعجزته باقية إلى القيامة وانقطعت معجزات الأنبياء بموتهم # وتنام عيناه لا قلبه فلا نقض بالنوم مضطجعا ويرى من خلفه كأمامه صلى الله ~~عليه وسلم قال الإمام أحمد وجمهور العلماء هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة ~~ذكره القاضي عياض والبخاري من حديث أبي هريرة فوالله ما يخفي على ركوعكم ~~ولا خشوعكم قال أحمد في رواية أبي داود عن قول أبي بكر ما كانت لأحد بعد ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا الا بإحدى ثلاث ~~والنبي صلى الله عليه وسلم كان له ان يقتل # روى أحمد وابو داود والنسائى ان رجلا أغضب أبا بكر فقال له أبو برزة ~~PageV05P120 إلا أقتله فأذهبت كلمتي غضبة فقال أتفعل لو أمرتك قال نعم قال ~~لا والله ما كان لبشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم اسناده جيد # والدفن في البنيان مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن عائشة ~~رضي الله عنها لئلا يتخذ قبره مسجدا وقال جماعة لوجهين أحدهما قوله يدفن ~~الأنبياء حيث يموتون # روى الإمام أحمد عن أبي بكر مرفوعا لم يقبر الا حيث قبض والثاني لئلا ~~تمسه أيدي العصاة والمنافقين قال أبو المعالى وهو ظاهر كلام غيره وزيارة ~~قبر الرسول مستحبة للرجال والنساء # وقال ابن الجوزي على قول أكثر المفسرين في قوله تعالى @QB@ ولا تمنن ~~تستكثر @QE@ المدثر 6 لا تهد لتعطى أكثر هذا الأدب للنبي صلى الله عليه ~~وسلم خاصة وأنه لا إثم على أمته في ذلك قال أحمد خص النبي صلى الله عليه ~~وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات # وروى ms1874 أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان ~~يصلي بعد العصر ركعتين وينهى عنها فلذا ذكر جماعة أنه خاص به واختاره ابن ~~عقيل في بقية الأوقات ذكره ابن الجوزي في الناسخ ولأحمد معناه من حديث لأم ~~سلمة # وروى ابن عطية الخبرين وأجاب بأنه كان خاصا به وكذا أجاب القاضي وغيره ~~وقال ايضا ويحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بوجوب الركعتين ~~وجائز فعل الواجبات بعد العصر ولأحمد ومسلم وأبي داود عن عبد الله بن عمرو ~~وأنه رأى + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( تنبيه ) قوله في الخصائص روي عن أبي بكر مرفوعا لم يقبر الا حيث قبض ~~انتهى صوابة لم يقبرنبي بزيادة نبي فهذه اثنتا عشرة مسألة قد من الله تعالى ~~بتصحيحها PageV05P121 النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فوضع يده على ~~رأسه فقال ( مالك يا عبد الله ) قلت حدثت انك قلت ( صلاة القاعد على النصف ~~من صلاة القائم ) قال ( أجل ولكني لست كأحد منكم فيتوجه أنه خاص به ( وش ) ~~وحمله على العذر لا يصح لعدم الفرق وظاهر كلامهم ان كان لنبي مال لزمته ~~الزكاة وقيل للقاضي الزكاة طهرة والصبي مطهر فقال باطل بزكاة الفطر ثم ~~بالأنبياء صلوات الله عليهم لأنهم مطهرون ولو كان لهم مال لزمتهم الزكاة ~~PageV05P122 $ باب أركان النكاح وشروطه # لا ينعقد الا بإيجاب وقبول بلفظ زوجت أو أنكحت وتزوجتها أو قبلت هذا ~~النكاح أو رضيته ولو هازلا وتلجئه وقيل وبكناية وذكر ابن عقيل عن بعضهم أنه ~~خرج صحته بكل لفظ يفيد التمليك وخرجه هو في ( عمد الأدلة ) من جعله عتق ~~أمته مهرها وقال شيخنا ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان ~~وأن مثله كل عقد وأن الشرط بين الناس ما عدوه شرطا فالأسماء تعرف حدودها ~~تارة بالشرع وتارة باللغة وتارة بالعرف وكذلك العقود # واختار الشيخ وجزم به في ( التبصرة ) انعقاد ( ( ( انعقاده ) ) ) بغير ~~العربية كعاجز ولا يلزم عاجزا تعلمها في الأصح فإن اقتصر على قبلت أو تزوجت ~~أو قال الخاطب للولي أزوجت قال نعم ms1875 وللمتزوج أقبلت قال نعم صح في المنصوص ~~فيهما اختار ابن عقيل لا في الثانية # وينعقد نكاح أخرس بإشارة مفهومة نص عليه أو كتابة # وان اوجب ثم جن قبل القبول بطل كموته نص عليه وفي اغمائه وجهان ( م 1 ) ~~ويشترط تعيين الزوجين فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما ~~تتميز به أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر ولو سماها بغير اسمها صح ~~وعكسه الحمل وزوجتك فلانة ولم يقل بنتي + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~$ باب أركان النكاح # ( مسألة 1 ) قوله وان أوجب ثم جن قبل القبول بطل كموته نص عليه وفي ~~إغمائه وجهان انتهى # ( أحدهما ) يبطل بمجرد الإغماء وهو الصحيح من المذهب وبه قطع في المغني ~~والكافي والشرح وشرح ابن رزين والرعاية والفائق وغيرهم # والوجه الثاني لا يبطل قال القاضي في الجامع هذا قياس المذهب قلت ويتوجه ~~أن لا يبطل إذا أفاق سريعا PageV05P123 # ومن خطب امرأة فأوجب له النكاح في غيرها فقبل يظنها مخطوبته لم يصح نص ~~عليه ويشترط رضاء الزوجين # ويزوج الأب خاصة صغيرا أذن أو كره وذكر القاضي في أجباره مراهقا نظر ~~ويتوجه كأنثي أو كعبد مميز وان أقر به قبل ذكره في ( الإيضاح ) وكذا بالغا ~~مجنونا في المنصوص وقيل مع شهوة وقبل بمهر المثل امرأة وفي أربع وجهان ( م ~~2 ) # ويزوجها حاكم لحاجة وظاهر ( الإيضاح ) لا وإلا فوجهان ( م 3 ) وفي ( ~~الفصول ( ( ( المحصول ) ) ) ) وغيره حاجة نكاح فقط وأطلق غيره وصرح به في ~~المغنى وغيره وهو أظهر وفي ( الترغيب ) و ( الرعاية ) وكذا ولي غير أب في ~~تزويج مجنون # وفي المذهب يزوجون مطبقا لشهوة ويقبل النكاح للصغير كمجنون وله أن يفوضه ~~إليه إن صح بيعه وطلاقه ويزوج ويجبر عبده الصغير لا الكبير في الأصح + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 2 ) قوله ويزوج الأب خاصة صغير ( ( ( صغيرا ) ) ) أذن أو كره امرأة ~~وفي اربع وجهان انتهى وظاهر المغني والشرح إطلاق الخلاف أيضا # أحدهما لا يزوجه أكثر من واحدة ( قلت ) وهو الصواب جزم به في المذهب قال ~~القاضي قياس المذهب انه لا يزوجه اكثر من واحدة # والوجه ms1876 الثاني له تزويجه بأربع قال القاضي في الجامع الكبير له تزويج ~~ابنه الصغير بأربع قال ابن رزين في شرحه وله تزويجهما يعني الصغير والمجنون ~~بواحدة وبأربع إذا رأى فيه مصلحة انتهى قال ابن نصر الله في حواشيه وهو ~~أظهر بذلك وهو أقل كلفة في الغالب والله اعلم # ( مسألة 3 ) قوله ويزوجهما ( ( ( ويزوجها ) ) ) حاكم لحاجة وإلا فوجهان ~~انتهى وأطلقهما في الرعاية في المجنون # أحدهما ليس له ذلك إذا لم يحتاجا اليه وهو صحيح قدمه في المغني والكافي ~~والشرح وشرح ابن رزين قال في الرعاية عن المجنون وهو أظهر # والوجه الثاني له تزويجهما مطلقا قال القاضي في المجرد له تزويج الصغير ~~العاقل لأنه يلي ماله قلت وهذا ضعيف وفي إطلاق المصنف الخلاف فيه وفي الذي ~~قبله نظر PageV05P124 فيهما والمنع في الصغير رواية في ( عيون المسائل ) ~~وإنما ملكه نيابة كتزويج ابنه الصغير # ومن الفرق أن أمته لو تزوجت بلا إذنه ثم باعها انفسخ ولو تزوج العبد بلا ~~إذنه ثم باعه لم ينفسخ عقد النكاح عندهم وعلى رواية لنا كذا قال وكلام ~~الأصحاب يقتضي لا فرق ويجبر أمته مطلقا وابنته قبل كمال تسع سنين وكذا ~~مجنونة بالغة أو ثيبا في الأصح لا ثيبا مكلفة ويجبر في أختيار ألأكثر بكرا ~~بالغة لا ثيبا بعد تسع وقيل وقبلها وعنه يجبر الثيب وعنه البكر وقيل لا ~~يجبرهما وحكى رواية وللصغير ( ( ( وللصغيرة ) ) ) بعد التسع اذن صحيح نقله ~~واختاره الأكثر ففي إجبارها وتزويج وليها بإذنها الروايتان وعنه لا إذن لها ~~كمال # ويحتمل في ابن تسع يزوج بإذنه قاله في ( الانتصار ) وقاله أبو يعلى ~~الصغير يحتمل أنه كبنت وان سلمنا فلا مصلحة له واذنه نطق لا يكفي صمته ولا ~~ولاية بعد بلوغه وقيل لا يجبر ولي مجبر مجنونة لا يجبرها لو كانت عاقلة # فإن اجبرت امرأة فهل يؤخذ بيعيينها ( ( ( بتعيينها ) ) ) كفؤا وهو ظاهر ~~المذهب ذكره شيخنا ( وش ) أو تعيينه فيه وجهان ( م 4 ) نقل أبو طالب إن ~~أرادت الجارية رجلا وأراد الولي غيره + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + إذ الأولى التقديم فيهما كما قلنا والله ms1877 أعلم # ( تنبيه ) قوله ويجبر أمته مطلقا وبنته قبل كمال تسع سنين وكذا مجنونة ~~بالغة أو ثيبا في الأصح صوابه والله أعلم وكذا مجنونة بكرا لا بالغة فإنه ~~قابلها بالثيب وايضا البكر أعم فيشمل البالغة وغيرها أو يقال فيه حذف ~~تقديره أو بكرا بالغة ويكون دون البلوغ بطريق أولى والأول أولى # ( مسألة 4 ) قوله فإن أجبرت امرأة فهل يؤخذ بتعيينها كفؤا وهو ظاهر ~~المذهب ذكره شيحنا أو تعيينه فيه وجهان انتهى # احدهما يؤخذ بتعيينها كفؤا وهو صحيح من المذهب قال الشيخ تقى الدين هذا ~~ظاهر المذهب كما قال المصنف وبه قطع في المغني والبلغة والشرح والرعاية ~~الصغرى والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم وقدمه في الفائق وهو ظاهر ما قدمه ~~في الرعاية الكبرى PageV05P125 اتبع هواها وفي ( الواضح ) رواية أن الجد ~~يجبر كالأب اختاره شيخنا ولا يجبر بقية الأولياء حرة والأصح إلا مجنونة ( ( ~~( المجنونة ) ) ) مع شهوة الرجال كحاكم في الأصح وذكر القاضي وغيره وجها ~~حاكم وذكر أبو الخطاب وغيره وليها # وفي ( المغني ) ينبغي ان قول الأطباء تزول علتها بالتزويج كالشهوة وعنه ~~لهم تزويج صغيرة كالحاكم ويفيد الحل بقية ( ( ( وبقية ) ) ) أحكام النكاح ~~الصحيح وكذا الإرث وفي ( الفصول ) لا نقل أبو داود في يتيمة زوجت قبل أن ~~تدرك فمات أحدهما هل يتوارثان قال فيه اختلاف قال قتادة لا يتوارثان ومثله ~~كل نكاح لزومه موقوف ولفظ القاضي فسخة موقوف # وكل نكاح صحته موقوفة على الأجازة فالأحكام من الطلاق وغيره منتفية فيه ~~ولها الخيار اذا بلغت وظاهر كلام ابن الجوزي في صغير مثلها وأخذ في الخلاف ~~المنع من الطلاق فيها من نصه فيه واذا نص في ابن الابن وهو يمكنه الخلاص ~~فبنت الابن اولى وقاسه الشيخ وغيره عليها فدل على التسوية ونقل عنه صالح في ~~صغير زوجة عمه قال ان رضي به في وقت من الأوقات جاز وان لم يرض فسخ + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # والوجه الثاني يؤخذ بتعيين الولي ( قلت ) ويتوجه فرق بين الأب وغيره ~~فيؤخذ بتعيين الأب دون غيره والمسألة مفروضة في المجبرة ولا يكون الا الأب ~~والوصي في ذلك ms1878 والله اعلم # * ( تنبيه ) قوله ولا يجبر بقية الأولياء حرة وعنه لهم تزويج صغيرة ~~كالحاكم انتهى ظاهر هذه العبارة أن للحاكم تزويج الصغيرة وان منعنا غيره من ~~الأولياء وأنه محل وفاق ولم أر من وافقه على ذلك بل قد صرح في المستوعب ~~والرعاية وغيرهما بغير ذلك ونص عليه أحمد وكذا صاحب الفصول ومع ذلك فله وجه ~~لأنه أعلم بالمصالح من غيره من الأولياء لكن يحتاج إلى موافق على ذلك ولعله ~~وعنه لهم تزويج صغيرة كالأب فسبق القلم والله أعلم وقد نبه على ذلك ايضا ~~القاضي محب الدين وشيخنا في حواشيهما وذكر شيخنا كلام القاضي في المجرد ~~للحاكم تزويج الغلام لأنه يلي ماله فقال هذا التعليل يشمل الذكر والأنثي ~~لأنه يلي مال كل واحد منهما وهو موافق لما قال المصنف قال شيخنا والمرجح ~~الأول PageV05P126 # واذا ( ( ( وإذن ) ) ) الثيب بوطء في قبل والأصح ولو بزنا قال الشيخنا ~~وغيره لأنه لو أوصي لثيب دخلا وعنه زوال عذرتها مطلقا لو بوطء دبر النطق ~~ولو عادت بكارتها ذكره القاضي وغيره والبكر الصمات لو بكت ونطقها أبلغ وقيل ~~يعتبر مع غير أب PageV05P127 # | فصل ويشترط الولي فلا تزوج نفسها ولا غيرها # فتتزوج ( ( ( فتزوج ) ) ) بإذنها نطقا أمتها من يزوجها + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + PageV05P128 وعنه اي رجل أذنت له + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + PageV05P129 وعنه هي تعقده فيخرج منه صحة تزويجها ~~لنفسها ولغيرها بإذن وليها وبدونه كفضولى فيطلق فإن أبي فسخة حاكم نص عليه ~~وهل ثبت بنص فينقض حكم من حكم بصحته فيه وجهان وفي ( الوسيلة ) روايتان ~~وعنه لها ان تأمر رجلا يزوجها وعنه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ # ( مسألة 5 ) قوله في اشتراط الولي لو زوجت نفسها بدون إذن ولي فكفضولي ~~فيطلق فإن أبي فسخة الحاكم نص عليه وهل ثبت بنص فينقص ( ( ( فينقض ) ) ) ~~حكم من حكم بصحته فيه وجهان وفي الوسيلة روايتان انتهى وأطلقهما في الفائق # ( احدهما ) لا ينقض وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين ~~وغيرهم ونصروه وصححه المجد في شرحه PageV05P130 وتزوج نفسها ذكرها جماعة ~~وفي هذه المسألة ذكر جماعة ان قوله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت ~~نفسها بغير ms1879 اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل لا يجوز حمله على المصير إلى ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( والوجه الثاني ) ينقض خرجه القاضي وهو قول الإصطخري من الشافعية ~~PageV05P131 # البطلان لأن المجاز من القول لا يجوز تأكيده قالوا كذا ذكره أهل اللغة ~~ابن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + PageV05P132 قتيبة وغيره ~~وعتيقتها كأمتها ( ( ( كأمة ) ) ) ( م 6 ) اختاره ابن أبي الحجر وشيخنا وهو ~~ظاهر الخرقي ان طلبت وأذنت وقلنا تلي عليها في رواية فلو عضلت المولاة زوج ~~وليها ففي اذن سلطان وجهان ( م 7 ) في ( الترغيب ) # وفي أخرى لا تلي فيزوج بدون اذنها أقرب ( ( ( كالأمة ) ) ) عصبتها ثم ~~السلطان ويجبر من يجبر المولاة وفي ( ( ( زوج ) ) ) ( الترغيب ( ( ( وليها ~~) ) ) ) المعتقة في ( ( ( إذن ) ) ) المرض ( ( ( سلطان ) ) ) هل يزوجها ~~قريبها فيه وجهان # وشرط الولى كونه عاقلا ذكرا موافقا في دينها حرا نص عليه وفي ( الانتصار ~~احتمال بلى ( ( ( يلي ) ) ) على ابنته ثم جوزة بإذن سيد وفي عيون المسائل ~~في شهادته اما قضاء ( ( ( القضاء ) ) ) وولايته على ابنته فقال بعض اصحابنا ~~لا يعرف فيه رواية + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 6 ) قوله وعتيقتها كأمة في رواية وفي أخرى لا تلى انتهى # احدهما هي كالأمة وهو الصحيح وهو ظاهر كلام الخرقي قال الشيخ في المغني ~~والشارح هذا أصح واختاره ابن أبي الحجر من الأصحاب والشيخ تقي الدين وقطع ~~به ابن رزين في شرحه # والرواية الثانية لا تلى نكاحها وان وليت نكاح أمتها # ( مسألة 7 ) قوله وعتيقتها كأمتها ان طلبت واذنت وقلنا تلي عليها في ~~رواية فلو عضلت المولاة زوج وليها ففي اذن سلطان وجهان انتهى # احدهما لا يستأذن وهو صحيح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقواعد المذهب ~~تقتضيه # ( والوجه الثاني ) لا بد من اذنه وهو ضعيف PageV05P133 فيحتمل أن يصحا ~~وان سلمنا فالقضاء منصب شريف والولاية تستدعي نظرا دائما ليلا ونهارا في ~~النفس والمال # وفي ( الروضة ) هل للعبد ولاية على الحرة فيه روايتان قال ولا ولاية ~~لكافر على ابنته ولا غيرها # قيل عدلا وقيل مستور الحال ( م 8 ) وعنه وفاسقا كسلطان وخالف فيه أبو ~~الخطاب وعنه وصبيا وفي ( المحرر ) وغيره رشيدا وفي ( الواضح ) عارفا ~~بالمصالح لا شيخا كبيرا جاهلا ms1880 بالمصلحة وقاله القاضي وغيره وفي الرعاية أو ~~مفرط ( ( ( مفرطا ) ) ) فيها أو مقصر ( ( ( مقصرا ) ) ) ومعناه في الفصول ~~فإنه جعل العضل مانعا وان لم يفسق به لعدم الشفقة وشرط الولي الإشفاق وفي ~~زوالها بإغماء وعمى وجه لا بسفه وان جن احيانا أو أغمي عليه أو نقص عقله ~~بنحو مرض أو أحرم انتظر نقله ابن الحكم في مجنون ويبقى وكيله وقيل هل هي ~~لأبعد أو حاكم يحتمل وجهين وكذا ان أحرم وكيل ثم حل # وأحق ولي بنكاح حرة أبوها ثم أبوه وان علا ثم ابنها ثم ابنه وان نزل وقيل ~~عكسه وأخذه في ( الانتصار ) من نقل حنبل العصبة فيه من أحرز المال ثم أخوها ~~لأبويها ثم لأبيها اختاره أبو بكر وجماعة وعنه هما سواء اختاره الأكثر ~~ومثله تحمل العقل وصلاة الميت وابنا عم أحدهما أخ لأم ونقل أبو الحارث الأخ ~~لأبوين أولى فإن زوج الأخ للأب كان جائزا ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبة نسب ~~( كالإرث ) # وعنه يقدم الابن على الجد وعنه عليها يقدم الأخ على الجد وعنه سواء ثم ~~الولى المعتق ثم أقرب عصبته وقيل يقدم أبو المعتقة على ابنها ثم + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 8 ) قوله في شرط الولي قيل عدلا وقيل مستور الحال انتهى # احدهما يكفي مستور الحال وهو الصحيح وبه قطع في الكافي والمحرر والمنور ~~وغيرهم وهو الصواب # ( والقول الثاني ) تشترط العدالة ظاهرا وباطنا وهو ظاهر كلامه في الوجيز ~~وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير PageV05P134 السلطان أو نائبة # قال الإمام أحمد رحمه الله والقاضي أحب إلى من الأمير في هذا وعنه أو ~~والي البلدة ( ( ( البلد ) ) ) وكبيره واختار ه شيخنا وعنه أو من أسلمت على ~~يده قال شيخنا تزويج الأيامى فرض كفاية ( ع ) فإن أباه حاكم الا بظلم كطلبه ~~جعلا لا يستحقه صار وجوده كعدمه فقيل توكل من يزوجها وقيل لا تتزوج كلاهما ~~لأصحاب الشافعي وأحمد والصحيح ما نقل عن أحمد وغيره يزوجها ذو السلطان في ~~ذلك المكان كالعضل فإن تعذر ذلك وكلت وعنه ثم عدل # وولى الأمة حتى الآبقة سيدها ولو مكاتبا ms1881 فاسقا وتجبر غير المكاتبة وفيها ~~في مختصر ابن رزين وجه ويعتبر في معتق بعضها اذنها واذن مالك البقية كأمة ~~لاثنين ويقول كل منهما زوجتكما ( ( ( زوجتكها ) ) ) ولا يبعضها قاله في ( ~~الفصول ) والمذهب والترغيب لأنه لا يقبل التجزئة بخلاف البيع والإجازة ( ( ~~( والإجارة ) ) ) # ولا يلي مسلم نكاح كافرة غير أمته وأمة موليه إلا سلطان ولا كافر نكاح ~~مسلمة غير نحو أم ولده وذكر ابن عقيل وبنته في ولاية فاسق ذكره ابن رزين # ويلي كافر بشروط معتبرة في مسلم نكاح موليته الكافرة من كافر ومسلم وهل ~~يباشر تزويج مسلم حيث زوجه أو مسلم بإذنه أو حاكم فيه أوجه ( م 9 ) وقيل لا ~~يليه من مسلم # ( تنبيه ) قوله ولا يلى كافر نكاح مسلمة غير نحو أم ولده انتهى قطع بذلك ~~وهو المذهب جزم به في الإيضاح والنظم والوجيز وغيرهم واختاره أبو الخطاب في ~~خلافه وابن البنا في خصاله وقيل لا يلي نكاح ذلك ايضا اختاره الخرقي والشيخ ~~الموفق والشارح وابن رزين وابن نصر الله في حواشيه وغيرهم وهو ظاهر ما قدمه ~~في المقنع والمحرر فإنهما قالا يليه في وجه فدل أن المشهور خلافه ولم يذكر ~~المصنف هذا القول مع قوته وأطلقهما في النهاية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والرعايتين والحاوى وغيرهم # ( مسألة 9 ) قوله ويلي كافر بشرط ( ( ( بشروط ) ) ) معتبرة في مسلم نكاح ~~موليته الكافرة من كافر ومسلم وهل يباشر تزويج مسلم حيث زوجة أو مسلم بإذنه ~~أو حاكم فيه أوجه انتهى وأطلقها في المحرر والحاوي الصغير PageV05P135 وعلى ~~قياسه ( ( ( يباشره ) ) ) لا ( ( ( بنفسه ) ) ) يلي مالها قاله القاضي وفي ~~( الانتصار ) في شهادتهم يليه وفي ( ( ( والنظم ) ) ) تعليق ابن المني في ~~ولاية الفاسق لا يليه كافر الا عدل في دينه ولو سلمنا فلئلا يؤدي إلى القدح ~~في نسب نبي أو ولي ( ( ( الأزجي ) ) ) ويدل عليه ولاية المال # فإن عضل أقرب أولياء حرة فلم يزوجها بكفء رضيته بما صح مهرا ويفسق به ان ~~تكرر منه ولم يذكر الشيخ وغيره ان تكرر أو غاب غيبة منقطعة زوج الأبعد وعنه ~~الحاكم وعنه في العضل اختاره أبو ms1882 بكر # وفي ( الانتصار ) وجه لا تنتقل ولا ية مال إليه بالغيبة والغيبة ما لا ~~تقطع الا بكلفة ومشقة نص عليه وعنه مسافة قصر وعنه ما تصل القافلة مرة في ~~سنة اختاره القاضي واختار الخرقي ما لا يصل اليه كتاب أو لا يصل جوابه وقيل ~~ما تستضر به الزوجة وقيل فوت كفء راغب ومن تعذرت مراجعته كمحبوس أو لم يعلم ~~مكانه كبعيد # فإن زوج الأبعد بدون ذلك فكفضولى وان تزوج لغيره فقيل لا يصح كذمية وقيل ~~كفضولى وعند شيخنا طلاق كفضولى + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # أحدها يباشره بنفسه وهو صحيح صححه في المغني والشرح والنظم وهو ظاهر كلام ~~ابن رزين في شرحه وغيره وقاله الأزجي وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الرعايتين وهو الصواب # الوجه الثاني ) يعقده مسلم بإذنه # ( والوجه الثالث ) يعقده حاكم بإذنه قال في الرعاية الكبرى وهو أولى ( ~~قلت ) وفيه خروج من الخلاف # ( مسألة 10 ) قوله بعد ذكر حكم الغيبة فإن زوج الأبعد بدون ذلك فكفضولي ~~وإن تزوج لغيره فقيل لا يصح كذمية وقيل كفضولي وعند شيخنا طلاق كفضولي ~~انتهى # وأطلقهما في المستوعب وصورة المسلمة لو تزوج الأجنبي لغيره من غير إذنه ( ~~قلت ) هي إلى مسألة الفضولي أقرب فتعطى حكمها والقول الآخر لا يصح وإن صح ~~نكاح الفضولى PageV05P136 ومن زوج أمة غيره فملكها من تحرم عليه فأجازه ~~فوجهان ( م 11 ) ووكيله كهو فإن زوج نفسه ففضولى # ولا يكفي اذنها لموكله ذكره الشيخ وقيل لا يوكل غير مجبر بلا إذن الا ~~حاكم وقيل ولا مجبر وقيل يعتبر التعين ( ( ( التعيين ) ) ) لغير مجبر وقيل ~~وله وفي ( الترغيب ) لو منعت الولي من التوكيل امتنع ويتقيد وكيل أو ولى ~~مطلق بالكفء ان اشترط ذكره في ( الترغيب ) وان قال زوج أو أقبل من وكيله ~~زيد أو أحد وكيليه فزوج أو قبل من وكيله عمرو لم يصح ذلك # ويقول لو كيل الزوج زوجت بنتي أو مولاتى فلانه لفلان أو زوجت مركلك ( ( ( ~~موكلك ) ) ) فلانا ( فلانة ) ولا يقول منك فيقول قبلت تزويجها أو نكاحها ~~لفلان فلو لم يقل لفلان فوجهان في ms1883 ( الترغيب ) + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + # مسألة 11 ) قوله ومن زوج أمة غيره فملكها من تحرم عليه فأجازه فوجهان ~~انتهى يعني إذا زوج الأجنبي أمة غيره ثم ملكها من تحرم عليه كأخيها وعمها ~~ونحوهما فأجازه فهل يصح كالفضولي اولا يصح هنا وان صح في فضولي هذا الذي ~~يظهر والذي يظهر ان النكاح هنا لا يصح وان صح في نكاح الفضولي اذا أجازة ~~الولي لأن حالة التزويج هنا كان من ملكها غير ولى البتة والله أعلم # ثم وجدته في المغني قدم ذلك وكذلك الشارح فلله الحمد # ( تنبيه ) قوله ووكيله كهو وقيل لا يوكل غير مجبر بلا إذن الا حاكم انتهى ~~ظاهر هذا أن للولى أن يوكل من غير اذن من يريد ان يزوجها وهو صحيح وهو ~~المذهب وتقدم في باب الوكالة أن ظاهر ما قدم هناك عدم الصحة من غير اذن ~~وتقدم التنبيه عليه هناك # ( مسألة 12 ) قوله ويقول لوكيل الزوج زوجت بنتي أو مولاتي فلانة لفلان أو ~~زوجت موكلك فلانا فلانة ولا يقول منك فيقول قبلت تزويجها أو نكاحها لفلان ~~فلو لم يقل لفلان فوجهان في الترغيب انتهى قال في الرعاية الكبرى ان قال ~~قبلت هذا النكاح ونوى أنه قبله لموكله ولم يذكره صح ( قلت ) يحتمل ضده ~~بخلاف البيع انتهى # والصواب ما قدمه في الرعاية وقال المصنف في الوكالة ويعتبر لصحة عقد ~~النكاح PageV05P137 # وقيل يصح توكيل فاسق ونحوه في إيجابه كقبوله في أحد الوجهين ( م 13 ) ~~ووصية فيه كهو وقيل لا يجبر ولا يزوج من لا إذن لها اختاره أبو بكر وابن ~~أبي موسى وعنه لا تصح وصية به وعنه لا تصح مع عصبة اختار بن حامد وهل للوصى ~~الوصية به أو يوكل في ( الترغيب ) فيه الروايتان # وفي ( النوادر ) ظاهر المذهب جوازه وان تزوج صغيرة ( ( ( صغير ) ) ) ~~بوصية كأنثي وكذا في ( المغني ) وغيره في تزويج صغير بوصية فيه وفي الخرقي ~~أو وصي ناظر له في التزويج وظاهر كلام القاضي والمحرر الوصي مطلقا وجزم به ~~شيخنا وأنه قولهما ان وصي المال يزوج الصغير والأول أظهر كما لا ms1884 يزوج ~~الصغيرة + + + + + + + + + + + + + + + + + + فقط تسمية موكل ذكره في ~~الانتصار والمنتخب والمغني واقتصر عليه فظاهره عدم الصحة مع اقتصاره عليه ~~وقال في آخر جامع الأيمان ولا بد في النكاح من الأضافة انتهى # والصواب ما قلناه والله أعلم # وهذه المسألة قطع فيها المصنف بحكم في باب الوكالة وأطلق الخلاف هنا عن ~~صاحب الترغيب واقتصر عليه مع ان الخلاف الذي ذكره مقيد بأن ينوي أن ذلك ~~لموكله كما قاله في الرعاية ولم يقيده وهو يحتمل أن يكون محل اللذين في ~~الترغيب في مسألة القبول # ( مسألة 13 ) قوله وقيل يصح توكيل فاسق ( ونحوه ) في إيجابه كقبوله في ~~أحد الوجهين انتهى وأطلقهما في الرعاية الصغري والحاويين والفائق وغيرهم # أحدهما لا تشترط عدالة الوكيل في قبول النكاح كموكله وهو الصحيح اختاره ~~أبو الخطاب وابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وقدم في المغني والشرح ~~وقالا هذا أولى وهو القياس انتهى وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب وقدمه في ~~الكافي وصححه ابن نصر الله في حواشيه # 0 والوجه الثاني ) تشترط عدالته في القبول كالإيجاب اختاره القاضي وقدمه ~~ابن رزين في شرحه والرعاية الكبرى وصححه الناظم قال في التلخيص اختاره ~~أصحابنا الا ابن عقيلب انتهى وهذه المسألة بعينها قد ذكرها المصنف في باب ~~الوكالة وأطلق الخلاف فيها أيضا فحصل التكرار PageV05P138 # وفي ( الرعاية ) يزوجه بعد أبيه وقيل حاكم وان استوى وليا حرة فأبيهما ( ~~( ( فأيهما ) ) ) زوج صح والأولى تقديم أفضل ثم أسن ثم القرعة # وفي ( مختصر ابن رزين ) يقدم أعلم ثم أسن ثم أفضل ثم يقرع فإن سبق غير من ~~قرع فزوج صح في الأصح وان أذنت لواحد تعين وان زوج وليان لاثنين وجهل ~~السابق فسخهما الحاكم ونصه لها نصف المهر وقيل لا وعنه النكاح مفسوخ ذكره ~~في ( النوادر ) وقدمه في 0 التبصرة ) # وعنه يقرع فمن قرع فعنه هي له اختاره أبو بكر النجاد ونقله ابن منصور ~~وعنه يجدد القارع عقده بإذنها ( م 14 ) وعلى الأصح ويعتبر طلاق صاحبه فإن ~~أبى فحاكم وقيل أن جهل وقوعهما معا بطلا كالعلم به # وان ms1885 علم سبقه ونسي فقيل كجهله وعند أبي بكر يقف ليعلمه ( م 15 ) وان اقرت ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 14 ) قوله فيما اذا زوج وليان وجهل السابق وعنه يقرع فمن قرع ~~فعنه هي له اختاره أبو بكر النجاد ونقله ابن منصور وعنه يجدد القاع ( ( ( ~~القارع ) ) ) عقده بإذنها انتهى وأطلقهما في المذهب # احدهما يجدد القارع عقده بإذنها وهو الصحيح وبه قطع في الكافي والمقنع ~~والمحرر والنظم وغيرهم قال الزركشي قال أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد من ~~خرجت له القرعة جدد نكاحه انتهى # والرواية الأخرى هي للقارع من غير تجديد عقد اختاره أبو بكر النجاد ونقله ~~ابن منصور كما قال المصنف قال الزركشي هذا ظاهر كلام الجمهور ابن أبي موسى ~~والقاضي وأصحابه وصرح به القاضي في الروايتين وابن عقيل وقدمه في الرعايتين ~~والحاوي الصغير والقواعد الفقهية ومال اليه واختاره الشيخ تقي الدين # ( تنبيه ) اختلف المصنف والزركشي في النقل عن أبي بكر النجاد فيحتمل ان ~~يكونا قولين له أو يكون في أحد الكتابين غلط أو يكونا اثنين والله اعلم # ( مسألة 15 ) قوله وان علم سبقه ونسى فقيل كجهله وعند أبي بكر يقف ليعلمه ~~انتهى # ( القول الأول ) هو الصحيح وعليه الأكثر قال الزركشي لا إشكال في جريان ~~PageV05P139 لأحدهما ( ( ( الروايتين ) ) ) بالسبق لم يقبل ( ( ( الصورة ) ~~) ) على الأصح ( ( ( أجراهما ) ) ) ويقدم أصلح الخاطبين مطلقا ( ( ( ~~والمغني ) ) ) نقله ابن هانىء ( ( ( حبان ) ) ) # وفي ( النوادر ) ينبغي ان يختار لوليته شابا حسن الصورة ولولي مجير ( ( ( ~~مجبر ) ) ) في طرفي العقد توليهما كتزويج عبده الصغير بأمته أو بنته وكذلك ~~لغيره فيكفي زوجت فلانا فلانة أو تزوجتهما ( ( ( تزوجتها ) ) ) أن كان هو ~~الزوج وقيل يعتبر أيجاب وقبول وعنه بل يوكل اختاره جماعة وقيل لا ثم قال ~~وقيل يوليه طرفيه امام أعظم كوالد وأطلق في ( الترغيب ) روايتين في تولية ~~طرفيه ثم قال وقيل تولية طرفيه يختص بمجبر # ومن قال قد جعلت عتق أمتى صداقها أو عكس أو جعلت عتقك صداقك نقله صالح ~~وغيره أو قد أعتقها وجعلت عتقها صداقها أو على أن عتقها صداقها أو علي أن ~~أتزوجك وعتقي صداقك نص ms1886 عليهما متصلا نص عليه صح بشهادة ونقله الجماعة وقال ~~ابن حامد مع قوله وتزوجتها # فإن طلق قبل الدخول رجع بنصف قيمتها يوم عتقه فإن لم يقدر ( ( ( تقدر ) ) ~~) فهل ينتظر القدرة أو تستسعى فيه روايتان ( م 16 ) نص عليهما وعنه لا يصح ~~اختاره جماعة وتستأنف نكاحا بإذنها فإن أبت لزمها قيمتها وقطع به في ( ~~المنتخب ) في الصورة الأخيرة وان أعتقت عبدها على تزوجه بها بسؤاله اولا ~~عتق مجانا وان قال أعتق عبدك + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~الروايتين ( ( ( عني ) ) ) في هذه الصورة وكذا اجراهما فيها في المستوعب ~~والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وقول أبي بكر اختاره ابن ~~حبان في الرعاية ( ( ( مال ) ) ) الكبرى # ( مسألة 16 ) قوله فيما اذا جعل عتق أمته صداقها فإن طلق قبل الدخول رجع ~~بنصف قيمتها يوم عتقه فإن لم تقدر فهل ينتظر القدرة أو تستسعى فيه روايتان ~~نص عليهما انتهى وأطلقهما ابن رزين في شرحه قال القاضي أصلهما المفلس اذا ~~كان له حرفه هل يجبر على الأكتساب على الروايتين فيه انتهى والصحيح من ~~المذهب أنه يجبر وقال في المغني والشرح وان كانت معسرة فهل تنظر إلى ~~الميسرة أو تجبر على الكسب على وجهين أصلهما في المفلس هل يجبر على الكسب ~~على روايتين انتهى # وهو موافق لما قال القاضي فتخلص ( ( ( فتلخص ) ) ) أن هؤلاء الجماعة ~~قالوا أصلها المفلس والصحيح في المفلس الإجبار فكذا يكون الصحيح الإجبار ~~هنا وهو الصواب PageV05P140 عنى على ان أزوجك ابنتي لزمته قيمته لأن ~~الأموال لا تستحق بالعقد عليها بالشرط كقوله أعتق عبدك على ان أبيعك عبدى ~~ولأنه غره قال ابن عقيل وعلى هذا الأصل يضمن كل غار في مال حتى اتلف ~~المغرور ماله لأنه أزال ملكه على بدل لم يسلم PageV05P141 # | فصل ( الشرط الرابع ) بينة احتياطا للنسب خوف الإنكار وتكفي مستورة # وقيل ان ثبت بها وفي ( المنتخب ) يثبت بها مع اعتراف متقدم وفي ( الترغيب ~~) لو تاب في مجلس العقد فكمستور ونقل ابن هانىء واعلانه ايضا وعنه اعلانه ~~فقط وعنه أحدهما ذكرهن شيخنا # وفي شهادة عدوى الزوجين أو أحدهما أو الولي وجهان ms1887 ( م 17 ) # وفي متهم لرحم روايتان ( م 18 ) وعنه وفاسقة وأسقطها أكثرهم وذكرها في ( ~~عيون المسائل ) وقال شيخنا هي ظاهر كلام الخرقي وأخذها في ( الانتصار ) من ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 17 ) قوله في الشهادة وفي الشهادة عدوى الزوجين أو أحدهما أو ~~الولى وجهان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والكافي والمغني والمقنع والهادي والبلغة والمحرر والشرح والنظم ابن منجا ~~وابن رزين والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم # ( أحدهما ) ينعقد وهو الصحيح اختاره ابن بطة وابن عبدوس في تذكرته وصححه ~~في التصحيح وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي قال في تجريد العناية لا ينعقد ~~في رواية فدل رواية فدل ( ( ( مثنى ) ) ) على ان المقدم ينعقد # ( والوجه الثاني ) لا ينعقد وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب # 0 مسألة 18 ) قوله وفي متهم لرحم روايتان انتهى # ( احدهما ) لا ينعقد وهو الصحيح صححه في التصحيح وصححه ايضا في الهداية ~~والمذهب والمستوعب في باب موانع الشهادة وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~المحرر والنظم والرعايتين والخلاصة والحاوي الصغير في مواضع الشهادة # ( والرواية الثانية ) ينعقد اختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في ~~المنتخب للآدمي قال في تجريد العناية لا ينعقد في رواية فدل على ان المقدم ~~ينعقد وقال في الرعاية الكبرى ايضا وفي ابني الزوجين أوابين أحدهما أو ~~ابويهما أو أبوي أحدهما وكل ذي رحم محرم من الزوجين أو من الولى روايتان ~~انتهى PageV05P142 رواية مثنى سئل أحمد اذا تزوج بولي وشهود غير عدول هل ~~يفسد من النكاح شيء فلم ير أنه يفسد من النكاح شيء وأخذ القاضي وغيره منها ~~عدم اعتبار العدالة في الولي وقيل وكافرة مع كفر الزوجة وقبول شهادة بعضهم ~~على بعض وعنه تسن فيه كعقدة ( ( ( كعقد ) ) ) غيره فتصبح ( ( ( فتصح ) ) ) ~~بدونها قال جماعة ما لم يكتموه والا لم يصح ذكر بعضهم ( ع ) وعلى الأول لا ~~يبطله التواصي بكتمانه وعنه بلى اختاره أبو بكر # ولا تشترط الكفاءة فلو زوجت بغير كفء برضاهم صح وكذا برضي بعضهم على ~~الأصح ولمن لم يرض الفسخ متراخيا ذكره القاضي ( وغيره ms1888 ) وعنه لا فسخ لابعد ~~وعنه هي شرط اختاره الخرقي وجماعة واحتج جماعه ببيعه ما لها بدون ثمنه مع ~~ان المال أخف من النكاح لدخول البدل فيه والإباحة والمحاباة ويحكم بالنكول ~~فيه وبأن منعها تزويج نفسها لئلا يضعها في غير كفء فبطل العقد لتوهم العار ~~فهنا أولى ولأن لله فيها نظرا ولأن الولي اذا زوجها بلا كفء يكون فاسقا # ولو زالت بعد العقد فلها الفسخ كعتقها تحت عبد وقيل لا كطول حرة من نكح ~~أمة وكوليها وفيه ختلاف في الانتصار وقدم ان مثله ولي ولد وأنه ان طرأ نسب ~~فاستلحق شريف مجهولة أو طرأ صلاح فاحتمالان وقيل لأحمد فيمن شرب المسكر ~~يفرق بينهما بذلك فقال أستغفر الله ونقل ابن هانىء اذا شرب المسكر تخلع منه ~~ليس لها بكفو # والكفاءة الدين والنسب وهو المنصب والحرية واليسار حسب ما يجب + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # وأطلقها هنا في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر ~~والشرح وشرح ابن رزين وابن منجا والرعاية الصغرى والحاوى والصغير وغيرهم ~~لكن ذكرها بعضهم في ابني الزوجين أو أحدهما وبعضهم عم الرحم والله أعلم ~~فهذه ثمان عشرة مسألة في هذا الباب قد صححت ولله الحمد PageV05P143 لها ~~وقيل تساويهما فيه والصناعة في الأشهر عنه ( وش ) ولأصحابه في اليسار أوجه ~~ثالثها يعتبر في أهل المدن فلا تزوج عفيفة بفاجر ولا حرة بعبد وعنه ولا ~~عتيق وابنه بحرة الأصل ولا موسرة بمعسر وظاهره ولو كان متوليا وقاله شيخنا ~~ولا بنت تانىء ( ( ( تانئ ) ) ) وهو رب العقار بحائك ولا بنت بزاز بحجام ~~ولا عربية بعجمي ( وش ) في الكل وعنه ولا قرشية بغير قرشي ولا هاشمية بغير ~~هاشمي ( وش ) وقيل نساج كحائك وعنه ليس ولد الزنا كفوا لذات نسب كعربية وان ~~المولى كفو لمولاة لمن لا ولاء عليها # وموالي بني هاشم لا يشاركونهم في الكفاءة في النكاح نقل الميموني مولى ~~القوم من انفسهم في الصدقة ولم يكن عنده هذا هكذا في التزويج نقل مهنا أنه ~~كفولهم ذكرهما في الخلاف وزاد الشافعية على ما سبق ان غير المنتسب إلى ~~العلماء والصلحاء ms1889 المشهورين ليس كفوا للمنتسب إليهما وان من به عيب مثبت ~~للفسخ ليس كفؤا للسليمة منه وان لم يثبت الفسخ فلهم فيه وفي تأثير رق ~~الأمهات وجهان وأن الحائك ونحوه ليس كفؤا لبنت الخياط ونحوه ولا المحترف ~~لبنت العالم ولا المبتدع للسنية # وعنه الكفاءة الدين والنسب ( وه ) اختاره الخرقي وقيل النسب ( وم ) وقال ~~بعض متأخري أصحابنا إذا قلنا هي حق لله اعتبر الدين فقط قال وكلام الأصحاب ~~فيه تساهل وعدم تحقيق كذا قال ولا يعتبر في امرأة وفي الانتصار + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + PageV05P144 احتمال يخير معتق تحته أمه وذكره ~~عن ( ش ) وفي الواضح احتمال يبطل بناء على الرواية اذا ستغني ( ( ( استغنى ~~) ) ) عن نكاح الأمة بحرة بطل قال الكسائي قولهم لا أصل أي لا حسب ولا فضل ~~أي لا مال # ولا تشترط الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية ( ش ) قال في الترغيب وغيره ~~ولا الإشهاد على إذنها وكذا في التعليق ( ( ( تعليق ) ) ) ابن المني في ~~شهادة الفاسق في النكاح لا تعتبر الشهادة على رضي المرأة لأن رضى الولي ~~أقيم مقام رضاها ويأتي كلامه في الانتصار في العدالة باطنا وكلام شيخنا في ~~قسمة الإجبار قال وفي المذهب خلاف شاذ يشترط الإشهاد على اذنها # وقال ولا يزوجها العاقد نائب الحاكم بطريق الولاية لا بوكالة الولي حتى ~~يعلم اذنها وان ادعى الزوج اذنها صدقت قبل الدخول لا بعده لتمكينها له # واطلق في عيون المسائل تصدق الثيب لأنها تزوج بإذنها ظاهرا بخلاف البكر ~~فإنه يزوجها أبوها بلا إذنها كذاقال وهو يقتضي اختصاصه ببكر زوجها أبوها ~~وقلنا يجبرها ويتوجه في دعوى الولي اذنها كذلك وذكر شيخنا قولها وان ادعت ~~الإذن فأنكر ورثته صدقت وفي الروضة ان ادعى الولي اذنها فزوجها فإن أجازت ~~ما ذكره صح والا حلفت وينفسخ النكاح قال والذي أراه للولي الإشهاد لئلا ~~تنكر فيحتاج إلى بينة PageV05P145 $ باب المحرمات في النكاح # يحرم ابدا بالنسب سبع الأم والجدة من كل جهة وان علت وبنته ولو منفية ~~بلعان وبنت ابنه وبناتهما من ملك أو شبهة وان نزلن وأخته من كل جهة وبنتها ~~وبنت ms1890 ابنها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وان نزلن وعمته وخالته من ~~كل جهة وان علتا لا بناتهما # وتلخيصه يحرم كل نسيبة سوى بنت عمة وعم وبنت خالة وخال المذكورات في ~~الأحزاب وتحرم عمة أبية وأمه لدخولهما في عماته وعمة العم لأب لأنها عمة ~~أبيه لا لأم لأنها أجنبية منه وتحرم خالة العمة لأم لا خالة العم لأب لأنها ~~أجنبية وعمة الخالة لأم أجنبية لا لأب لأنها عمة الأم # ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قال الإمام أحمد رحمه الله في طاعة ~~الرسول يرجع ( ( ( ويرجع ) ) ) في حليلة الابن من الرضاعة إلى قوله يحرم من ~~الرضاع ما يحرم من النسب ونقل حنبل نكاح ابن الرجل من لبنه بمنزلة نكاح ~~ابنه من صلبه تأولت فيه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وحديث أبي القعيس ~~وقال شيخنا ولم يقل الشارع ما يحرم بالمصاهرة فأم امرأته برضاع أو امرأة ~~أبيه أو ابنه من الرضاعة التى لم ترضعه وبنت امرأته بلبن غيره حر من ~~بالمصاهرة لا بالنسب ولا نسب ولا مصاهرة بينه وبينهن فلا تحريم # ويحرم بالصهر من ملك أو شبهة ولو بوطء دبر ذكره في المستوعب والمغني ~~والترغيب وقيل لا ونقل بشر بن موسى لا يعجبني ونقل الميموني إنما حرم الله ~~الحلال على ظاهر الآية والحرام مباين للحلال بلغني ان أبا يوسف سئل عمن ~~فحجر ( ( ( فجر ) ) ) بامرأة هل لأبيه نظر شعرها قال نعم قال ما أعجب هذا ~~بشبهة بالحلال ( ( ( الحلال ) ) ) وقاسوه عليه ونقل المروذي في بنته من ~~الزنا عمر رضي الله عنه ألحق أولاد الزنا في الجاهلية بآبائهم يروى ذلك من ~~وجهين + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + PageV05P146 # وقد قضي النبي صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش وقال احتجبني ( ( ( ~~احتجبي ) ) ) منه يا سودة واحتج جماعة بأنه فعل يوجب تحريما كالرضاع اذا ~~غضب ( ( ( غصب ) ) ) لبنها وأرضع طفلا نشر الحرمة كالوطء ( ( ( وكالوطء ) ) ~~) في دبر وحيض وكالمتغذية بلبن ثار بوطئه وهو لبن الفحل فالمخلوقة من مائة ~~أولى وكما تحرم بنت ملاعنة ومجوسية ومرتدة ومطلقة ثلاثا مع عدم أحكام ~~النكاح # وذكر ms1891 ابن رزين لا ينشر في وجه وعند شيخنا ينشر واعتبر في موضع التوبة حتى ~~في اللواط وحرم بنته من زنا وان وطأة بنته غلطا لا ينشر لكونه لم يتخذها ~~زوجة ولم يعلن نكاحا أربع زوجة أبيه وكل جد ولو برضاع وزوجة ابنه كذلك وان ~~نزل بالعقد ولو كان نكاح الأب الكافر فاسدا ذكره شيخنا ( ع ) دون بناتهن ~~وأمهاتهن # وفي عقد فاسد خلاف في الانتصار وغيره وتحرم أم زوجته وجداتها كذلك بالعقد ~~وبنت زوجته وبنت ابنها كذلك نقله صالح وغيره وان نزلن بالدخول وقيل في حجره ~~واختاره ابن عقيل وهن بالربائب ( ( ( الربائب ) ) ) لا زوجة ربيبه ذكره في ~~المجرد والفنون # فإن مات ( ( ( ماتت ) ) ) الأم أو بانت بعد الخلوة وقبل الدخول أبحن وعنه ~~يحرمن بالموت والخلوة # فإن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة لا يوطأ مثلها فوجهان ( م 1 ) وفي ~~المذهب هو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب المحرمات في ~~النكاح # ( مسألة 1 ) قوله فإن كانت الموطءة ( ( ( الموطوءة ) ) ) ميتة أو صغيرة ~~لا يوطأ مثلها فوجهان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجا ~~والرعايتين والحاوى الصغير وتجريد العناية وغيرهم # ( احدهما ) لا يثبت التحريم بذلك وهو الصحيح اختاره ابن عبدوس في تذكرته ~~وصححه في التصحيح وحواشي ابن نصر الله وغيرهما وقطع به في الوجيز وغيره ~~وقدمه PageV05P147 كنكاح وفيه بشبهة وجهان والزنا كغيره واحتج في رواية أبي ~~الحارث ( ( ( عجيب ) ) ) بأن الحرام ( ( ( لكونه ) ) ) قد ( ( ( جعل ) ) ) ~~عمل حين ( ( ( الزنا ) ) ) امر ( ( ( كوطء ) ) ) سودة ( ( ( الحلال ) ) ) ~~ان تحتجب من ابن أمة ( ( ( المنذر ) ) ) زمعة ( ( ( إجماعا ) ) ) # وفي تحريمهن بمباشرة ولمس وخلوة ونظر فرج وعنه وغيره ذكره أبو الحسين ~~ونقله الميموني وابن هانىء منها أو منه اذا كن لشهوة روايتان ( م 2 3 ) ~~ويحرم ( ( ( و 3 ) ) ) بوطء غلام + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~ابن رزين في شرحه وغيره وقاله القاضي في خلافه في وطء الصغيرة وقال هو ظاهر ~~كلام الإمام أحمد وصححه الزركشي في الصغيرة # 0 والوجه الثاني ) يثبت به التحريم وقاله القاضي في الجامع الصغير وهو ~~ظاهر ما قطع به في المنور فيهما # ( تنبيه ms1892 ) قوله وفي المذهب هو كنكاح وفيه بشبهة وجهان والزنا كغيره انتهى ~~هذا كله كلام ابن الجوزي في المذهب وهو عجيب منه لكونه جعل وطء الزنا كوطء ~~الحلال وحكي في الوطء الشبهة وجهين # واعلم ان الصحيح من المذهب ان الوطء بشبهة يثبت به تحريم المصاهرة كالوطء ~~الحلال وعليه الأكثر وحكاه ابن المنذر اجماعا وقدمه المصنف وغيره # ( مسأة 2 و 3 ) قوله وفي تحريمهن بمباشرة ولمس وخلوة ونظر فرج منها أو ~~منه اذا كن لشهوة روايتان انتهى ذكر مسائل # ( المسألة الأولى 2 ) اذا باشر امرأة أو نظر إلى فرجها أو خلابها أو ~~فعلته هي لشهوة فهل ينشر ذلك الحرمة أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية ~~والمستوعب والخلاصة والمقنع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وأطلقه في ~~المغني والشرح فيما اذا باشرها أو نظر إلى فرجها لشهوة # ( احداهما ) لا ينشر ذلك الحرمة وهو صحيح قال في المذهب ومسبوك الذهب لم ~~ينشر الحرمة في أصح الروايتين وصححه في التصحيح والزركشي وحواشي ابن نصر ~~الله وغيرهم وبه قطع في الوجيز قال الشيخ الموفق والشارح والصحيح ان الخلوة ~~بالمرأة لا تنشر الحرمة قال ابن رزين في شرحه ومن باشرها أو نظر إلى فرجها ~~لم تثبت حرمة في الأظهر وقال ولا يثبت بالخلوة شيء والثبوت بها مخالف ~~للإجماع PageV05P148 ما يحرم بوطء امرأة نص عليه واختار جماعة كمباشرة قال ~~ابن البنا وابن عقيل وكذا دواعيه وتحرم الملاعنة أبدا على الملاعن نقله ~~الجماعة وعنه حلها بتكذيبه نفسه وذكره ابن رزين لأظهر ( ( ( الأظهر ) ) ) ~~وعنه بنكاح جديد أو ملك ( يمين ) # ومتى لا عن لنفى ولد كعبد ( ( ( كبعد ) ) ) إبانة أو في نكاح فاسد فلا حد ~~وفي التحريم السابق وجهان ( م 4 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( والرواية الثانية ) تنشر الحرمة قال الزركشي اذا طلق بعد الخلوة وقبل ~~الوطء فروايتان انصهما وهو الذي قطع به القاضي في الجامع الكبير في موضع ~~وفي الخصال وابن البنا والشيرازي ثبوت تحريم الربيبة # والرواية الثانية وهي اختبار أبي محمد وابن عقيل والقاضي في المجرد وفي ~~الجامع موضع لا يثبت انتهى # وقطع في المغني ms1893 وتبعه الشارح بعدم التحريم بالمباشرة من الحرة وأطلق في ~~الأمة والخلوة الروايتين وقالا وذكر أصحابنا الروايتين في جميع الصور من ~~غير تفصيل والأول أقرب إلى الصواب انتهى # ( المسألة الثانية 3 ) اذا لمسها أو لمسته لشهوة هل ينشر ذلك الحرمة أم ~~لا أطلق الخلاف والصواب انها لا تنشر بل هي أولى بعدم النشر من المباشرة ~~لشهوة وصححه ابن نصر الله في حواشيه # ( مسألة 4 ) قوله ومتى لا عن لنفي ولد كبعد ابانة أو في نكاح فاسد فلا حد ~~وفي التحريم السابق وجهان انتهى قال الشيخ في المغني والشارح في باب اللعان ~~وان ابان زوجته ثم قذفها بزنا أضافه إلى الزوجة فإن كان بينهما ولد يريد ~~نفيه فله ان ينفيه باللعان فمتى لا عنها لنفي ولدها انتفى وسقط عنه الحد ~~وفي ثبوت التحريم المؤبد وجهان # ( احدهما ) له ذلك لأن من كان له لعانها بعد الوضع كان له لعانها قبله ~~كالزوجة # ( والثاني ) ليس له ذلك وهو ظاهر قول الخرقي لأن الولد عنده لا ينتفي في ~~حال الحمل ثم قالا وهكذا الحكم في نفي النكاح الفاسد انتهى # وقدم ابن رزين في شرحه ان التحريم لا يتأبد في هاتين المسألتين وهو ~~احتمال في الكافي والذي قدمه فيه التحريم المؤبد كما اذا كان قبل الإبانة ~~وهو صحيح وظاهر كلام الأكثر وأطلق الخلاف في المحرر والنظم والرعايتين ~~والحاوي الصغير وغيرهم PageV05P149 # | فصل يحرم جمعه بنكاح بين أختين # وبين امرأة وعمتها أو خالتها وان علتا من كل جهة وعمة وخالة بأن ينكح ~~امرأة وابنه أمها فيولد لكل منهما بنت وبين عمتين بأن ينكح أم رجل والآخر ~~أمه فيولد لكل منهما بنت وبين خالتين بأن ينكح كا منهما ابنه الآخر # وبين كل امرأتين لو كانت احداهما ذكرا والآخرى أنثي حرم نكاحه قال أحمد ~~خال ابيهما ( ( ( أبيها ) ) ) بمنزلة خالها ولو رضيتا بنسب أو رضاع وخالف ~~فيه شيخنا لأن تفريق الملك يجمع النكاح ولم يعرف هو قوله هنا وفي تحريم ~~المصاهرة برضاع عن أحد لكن قال من لم يحرم بنت امرأته من ms1894 النسب اذا لم تكن ~~في حجره فكيف يحرم ابنتها من الرضاع وقال من ادعى الإجماع في ذلك كذب فإن ~~تزوجهما في عقد أو عقدين ( معا ) بطلا وان تأخر أحدهما أو وقع في عدة ~~الأخرى بطل # فإن جهل فسخا وعنه الأولى القارعة وعلى الأول يلزمه نصف المهر تقترعان ~~عليه وذكر ابن عقيل رواية لا لأنه مكروه اختاره أبو بكر والمذهب تحريم جمعه ~~بينهما في وطء ملك اليمن ( ( ( اليمين ) ) ) وعنه يكره # وهل يكره جمعه بين بنتي عمتيه ( ( ( عميه ) ) ) أو بنتي خاليه أو خالتيه ~~أم لا كجمعه بين من كانت زوجة رجل وبنته من غيرها فيه روايتان ( م 5 ) ~~وحرمه في الروضة قال لأنه لا نص فيه ولكن يكره قياسا يعني على الأختين + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 5 ) قوله وهل يكره جمعه بين بنتي عميه وعمتيه أو بنتي خاليه أو ~~خالتيه أم لا فيه روايتان انتهى وأطلقهما في المغني والشرح والزركشي # ( احداهما ) لا يكره وهو قوي وبه قطع في المستوعب والوجيز وغيرهما وقدمه ~~في الرعاية وغيره # ( والرواية الثانية ) يكره وبه قطع في الكافي وهو الصواب والمذهب على ما ~~اصطلحناه PageV05P150 # ولو ان لكل رجل بنتا ووطىء أمه فألحق ولدها بهما فتزوج رجل بلأمة ~~وبالبنتين فقد تزوج أم رجل وأختيه ذكره ابن عقيل وان ملك اختين بشراء أو ~~غيره فمنعه أبو الخطاب من وطء احداهما حتى يحرم الاخرى والاصح جوازه فإذا ~~وطىء احداهما حرمت الأخرى حتى يحرم على نفسه الموطوءة بتزويج أو إزالة ملكه ~~أو استبراء لا بتحريم نص على ذلك # وفي الاكتفاء بتحريمها بكتابة ورهن بيع ( ( ( وبيع ) ) ) بشرط خيار وجهان ~~( م 6 ) فإن عادت إلى ملكه تركهما حتى يحرم احداهما في ظاهر وفي المغني ان ~~عادت قبل وطء + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 6 ) قوله فيما اذا ملك أختين وفي الاكتفاء بتحريمها بكتابة ورهن ~~وبيع بشرط خيار وجهان انتهى # وأطلقهما في القواعد الأصولية وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير في ~~كتابة ( ( ( الكتابة ) ) ) قطع في الكافي والمغني والشرح ان الأخت لا تباح ~~اذا رهنها أو كاتبها وهو ظاهر كلام الخرقي والشيخ في المقنع ms1895 قال ابن رزين ~~في شرحه فإن رهنها أو كاتبها أو دبرها لم تحل أختها وقطع به وقال الزركشي ~~هذا الأشهر في الرهن وقال ظاهر اطلاق أحمد وكثير من الأصحاب الاكتفاء بزوال ~~الملك لو أمكنة الاسترجاع كهبتها لولدها وبيعها بشرط الخيار انتهى # وقدم في الرعايتين ان كتابتها تكفي واختاره القاضي وهو ظاهر كلام ابن ~~عقيل وصاحب الوجيز في الجميع حين قالا فإن وطىء احداهما لم تحل الأخرى حتى ~~يحرم الموطوءة بما لا يمكن ان يرفعه وحده وقطع به ابن عبدوس في تذكرته # ( تنبيهات ) # ( الأول ) قوله وبيع بشرط خيار انتهى قد صرح الأصحاب مثل ذلك فيحتمل ان ~~يقال هذا منهم على القول بجواز التفريق على ما ذكروه في كتاب الجهاد لكن ~~يعكر على ذلك ما قبل البلوغ فإنه ليس فيه نزاع ويحتمل ان يقال بجواز البيع ~~هنا للحاجة وان منعناه في غيره قال الشيخ تقي الدين وتبعه ابن رجب وأطلق ~~أحمد والأصحاب تحريم الثانية حتى تخرج الأولى عن ملكه ببيع أو غيره فإن ~~بنيت هذه المسألة على ما ذكره الأصحاب في التفريق لزم ان لا يجوز التفريق ~~بغير العتق فيما دون البلوغ وبعده على PageV05P151 أختها فهي المباحة ( ( ( ~~يتعرضوا ) ) ) واختار في ( المحرر ) بل ( ( ( نصوصه ) ) ) أيتهما شاء وأنها ~~إن عادت بعد وطء أختها فأختها ( ( ( فهي ) ) ) المباحة ولو خالف اولا ~~فوطئهما واحدة ( ( ( أيتهما ) ) ) بعد واحدة تركهما ( ( ( الأخرى ) ) ) حتى ~~يحرم احداهما وأباح القاضي ( ( ( عادت ) ) ) وطء الأولى ( ( ( الأخرى ) ) ) ~~بعد استبراء الثانية # ولو ملك أختين مسلمة ومجوسية فله وطء المسلمة ذكره في ( التبصيرة ) وان ~~اشترى أخت زوجته صح ولا يطوؤها ( ( ( يطؤها ) ) ) في عدة الزوجة فإن فعل ~~فالوجهان قبلها وهل دواعي الوطء كهو فيه وجهان + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + روايتين ولم يتعرضوا هنا إلى شيء من ذلك ولعلة مستثنى من ~~التفريق المحرم للحاجة والا لزم تحريم هذه الأمة بلا موجب انتهيا # ( الثاني ) قوله فإن عادت إلى ملكه تركها حتى تحرم احداهما في ظاهر نصوصه ~~وفي المغني ان عادت قبل وطء أختها فهي المباحة واختار في المحرر بل أيتهما ~~شاء انتهى # ظاهر نصوصه هو ms1896 المذهب وهو ظاهر ما قدمه المصنف قال في القاعدة الأربعين ~~هذا الأشهر وهو المنصوص انتهى واختاره الخرقي وغيره وجزم به في الوجيز ~~ومنتخب الآدمي ومنوره ونظم المفردات وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاوي ~~وقال الزركشي اذا عادت بعد وطء الأخرى فالمنصوص في رواية جماعة وعليه عامة ~~الأصحاب اجتنابها حتى يحرم احداهما وان عادت قبل وطء الأخرى وظاهر كلام ~~الإمام أحمد والخرقي وكثير من الأصحاب ان الحكم كذلك انتهى واختار الشيخ ~~والشارح والناظم وغيرهم ما نقله المصنف عنه في المغني وكذا ذكر ما اختاره ~~في المحرر قال ابن نصر الله هذا اذا عادت اليه على وجه لا يجب به الاستبراء ~~اما ان وجب الاستبراء لم يلزمه ترك أختها حتى يستبرئها انتهى وهو قيد حسن # ( الثالث ) قوله وان اشترى أخت زوجته صح ولا يطؤها ( ( ( يطأها ) ) ) في ~~عدة الزوجة فإن فعل فالوجهان قبلها انتهى # مراده بالوجهين الوجهان المذكور ان قبلها فيما اذا حرمها بكتابة أو رهن ~~أو بيع فيما يظهر وقد علمت الصحيح من ذلك # ( مسألة 7 ) قوله وهل دواعي الوطء كهو فيه وجهان انتهى قال في القاعدة ~~السادسة والثلاثين بعد المائة الجمع بين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات ~~الوطء قال ابن PageV05P152 # وفي صحة نكاح أخت سريته روايتان ( م 8 ) فإن صح لم يطأ الزوجة حتى يحرم ~~السرية وعنه تحريمهما حتى يحرم احداهما وكذا لو تزوجها بعد تحريم سريته ثم ~~رجعت السرية اليه لكن النكاح يكون بحاله # وان أعتق سريته ثم تزوج أختها في مدة استبرائها ففي صحة العقد الروايتان ~~( م 9 ) وله نكاح أربع سواها في الأصح # ومن جمع محللة ومحرمة في عقد ففي صحته في المحللة روايتان ( م 10 ) ومن ~~تزوج + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + عقيل يكره ولا يحرم ويتوجه ~~ان يحرم أما إذا قلنا ان المباشرة لشهوة كالوطء في تحريم الأختين حتى يحرم ~~الأولى فلا اشكال انتهى # وقدم في المغني والشرح أم حكم المباشرة من الإماء فيما دون الفرج والنظر ~~إلى الفرج بشهوة فيما يرجع إلى تحريم اختها كحكمه في تحريم الربيبة وقالا ~~الصحيح أنها لا ms1897 تحرم بذلك لان الحل ثابت فلا تحرم الا بالوطء فقط وقدم ابن ~~رزين في شرحه اباحة المباشرة والنظر إلى الفرج لشهوة وهذا الصحيح # ( مسألة 8 ) قوله وفي صحة نكاح أخت سريته روايتان انتهى وأطلقهما في ~~المذهب # ( احدهما ) لا يصح وهو الصحيح اختاره أبو بكر قال القاضي وهو ظاهر كلام ~~الإمام أحمد اختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المستوعب والخلاصة ~~والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وقطع به في المنور ونظم المفردات ومال ~~اليه الشيخ في المغني والشارح # ( والرواية الثانية ) يصح نقلها حنبل ولا يطأحتى يحرم الأمة قطع به في ~~الوجيز وصححه في النظم # ( مسألة 9 ) قوله فإن أعتق سريته ثم تزوج أختها في مدة استبرائها ففي صحة ~~العقد روايتان انتهى وقد علمت الصحيح منهما في التى قبلها والنكاح في ~~الاستبراء كالنكاح قبله والله أعلم # ( مسألة 10 ) قوله ومن جمع محللة ومحرمة في عقد واحد ففي صحته في المحللة ~~روايتان انتهى PageV05P153 اما بنتا ( ( ( وبنتا ) ) ) في عقد فسد في الأم ~~وقيل والبنت + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع ~~وغيرهم # ( احداهما ) يصح فيمن تحل وهو الصحيح قال الشيخ الموفق والشارح والمنصوص ~~صحة نكاح الأجنبية وصححه في التصحيح وتجريد العناية وبه قطع الخرقي وصاحب ~~الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم واختاره القاضي في تعليقه والشريف أبو ~~جعفر وابو الخطاب في خلافيهما والشيخ الموفق والشارح وغيرهم # وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم # ( والرواية الثانية ) لا يصح اختاره أبو بكر PageV05P154 # | فصل ويحرم جمع حر فوق أربع نسوة وعبد فوق ثنتين # ولمن نصفه فأقل غير حر جمع ثلاث نص عليه وقيل ثنتين وفي ( الفنون ) قال ~~فقيه شهوة المرأة فوق شهوة الرجل تسعة أجزاء فقال حنبلى لو كان هذا ما كان ~~له ان يتزوج بأربع وينكح ما شاء من الإماء ولا تزيد المرأة على رجل ولها من ~~القسم الربع وحاشا حكمته ان يضيق على الأحوج # وذكر ابن عبد البر عن أبي هريرة رضي الله عنه وبعضهم يرفعه فضلت المرأة ~~على الرجل بتسعة وتسعين ms1898 جزءا من اللذة أو قال من الشهوة ولكن الله ألقي ~~عليهن الحياء ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم تزويجه بدلها حتى تنقضي ~~عدتها بخلاف موتها نص عليهما # فإن قال أخبرتني بانقضاء عدتها فكذبته فله نكاح أختها وبدلها في الأصح ~~ولا تسقط السكنى والنفقة ونسب الولد بل الرجعة # وان وطىء بشبهة أو زنا حرم في العدة نكاح أختها ولو أنها زوجته نص عليه ~~وفي وطء أربع غيرها أو العقد عليهن وجهان ( م 11 ) + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + # ( مسألة 11 ) قوله وان وطىء بشبهة أو زنا حرم في العدة نكاح أختها ولو ~~أنها زوجته وفي ( وطء ) أربع غيرها أو العقد عليهن وجهان انتهى # وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغير والحاوي الصغير والرعاية الكبرى في ~~موضع # ( أحدهما ) لا يجوز ولا يصح وهو الصحيح من المذهب اختاره أبو بكر في ~~الخلاف وابو الخطاب في الانتصار وابن عقيل وقدمه في المغني والشرح والزركشي ~~واختاره # ( والوجه الثاني ) تجوز وبه قطع في المستوعب وقدمه في الرعاية الكبرى في ~~موضع آخر وهو احتمال في المغني والشرح وقال القاضي في التعليق يمنع من وطء ~~الأربع PageV05P155 # ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها في العدة وهل للواطىء ( ( ( للواطئ ) ) ) ~~نكاحها في عدته فعنه له ذلك ذكرها شيخنا واختارها الشيخ وعنه لا ذكرها في ~~المحرر وذكره في ( المغني ) قياس المذهب ومراده من مسألة من لزمتها عدة من ~~غيره فإنه نص أحمد في رواية أبي طالب وعليه الأصحاب ولم يذكروا مسألة ~~القياس بالمنع كما ذكره الشيخ وفي القياس نظر وعنه ان لزمتها عدة من غيره ~~حرم والا فلا وهي اشهر ( م 12 ) # وعنه ان نكح معتدة ( ( ( إنه ) ) ) من ( ( ( أشهر ) ) ) زوج بنكاح فاسد ~~ووطء حرمت عليه ابدا والزانية ( ( ( وهي ) ) ) محرمة حتى تعتد وتتوب ( ( ( ~~عبدوس ) ) ) نص عليهما ( ( ( تذكرته ) ) ) وفي ( الانتصار ( ( ( الزركشي ) ~~) ) ) ظاهر نقل حنبل في التوبة لا ( ( ( قياس ) ) ) وقاله بعض اصحابنا ان ( ~~( ( قبلها ) ) ) نكحها ( ( ( أقوى ) ) ) غيره ( ( ( وأولى ) ) ) ذكره أبو ~~يعلى الصغير وعنه ويتوب الزاني ان نكحها ذكره ابن الجوزي عن اصحابنا ~~والتوبة كغيرها ونصه الامتناع من الزنا بعد الدعاية روي عن ms1899 عمر وابن عباس ~~ويحرم نكاح كافر مسلمة ولو كيلا ( ( ( وكيلا ) ) ) ونكاح مسلم ولو عبدا ~~كافرة الا حرة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + حتى يستظهر ~~بالزانية حملا واستبعده المجد قال في القاعدة التاسعة بعد المائة وهو كما ~~قال المجد لأن التحريم هل لأجل الجميع بين الخمس فيكفي فيه ان يمسك عن ~~واحدة منهن حتى تستبرىء وصرح به صاحب الترغيب انتهى # ( مسألة 12 ) قوله ومن وطنت بشبهة حرم نكاحها في العدة وهل للوطىء نكاحها ~~في عدته فعنه له ذلك ذكره شيخنا واختارها واختاره الشيخ وعنه لا ذكرها في ~~المحرر وذكره في المغني قياس المذهب وعنه ان لزمتها عدة من غيره حرم والا ~~فلا وهى أشهر انتهى # الذي قال المصنف انه أشهر هو المذهب قال في المحرر والحاوي الصغير وهي ~~أصح واختاره ابن عبدوس في تذكرته قال الزركشي في العدة وعلى هذا الأصحاب ~~كأنه ما عدا أبا محمد انتهى # وجزم به في المنور وغيره والرواية الأولى التى اختارها الشيخ تقي الدين ~~والشيخ الموفق صححها الناظم فتتقوى هذه الرواية باختبار هؤلاء المحققين # والرواية الثانية قدمها في الرعايتين قال في الكافي ظاهر كلام الخرقي ~~تحريمها على الوطىء وذكرها في المغني قياس المذهب والرواية التى قبلها أقوى ~~وأولى PageV05P156 كتابية والأولى تركه وكرهه القاضي وشيخنا وأنه قول أكثر ~~العلماء كذبائحهم بلا حاجة وقيل تحرم حربية وعنه وتباح أمة وتحل مناكحة ~~وذبيحة نصارى بني تغلب على الأصح وقيل هما في بقية اليهود والنصارى من ~~العرب وفيمن دان بصحف شيث وابراهيم والزبور وجه فيقر بجزية ويتوجه ولو لم ~~نقل به هنا ومن أحد أبويه كتابي فاختار دينه فالأشهر تحريم مناكحته وذبيحته ~~وعنه لا في الأولة ويحرمان ممن شك فيه مع أخذ الجزية وفيها خلاف يأتي وان ~~كانا غير كتابيين فالتحريم وقيل عنه لا وجزم به في المغني على الثانية في ~~التى قبلها واختاره شيخنا اعتبارا بنفسه وانه منصوص أحمد في عامة اجوبته ~~وأنه مذهب ( ه م ) والجمهور ان قول أحمد في الرواية الأخرى لم يكن لأجل ~~النسب بل لأنهم لم يدخلوا الا فيما يشتهي ms1900 ( ( ( يشتهر ) ) ) من الخمر ونحوه # ولا ينكح مجوسي كتابية في المنصوص وقيل ولا كتابي مجوسية وتحرم أمة مسلمة ~~على حر مسلم الا لخوفه عنت العزوبة لحاجة المتعة أو مرضا قاله في الترغيب ~~أو الخدمة ولم يذكرها جماعة ويعجز عن طول حرة وفي الانتصار احتمال مؤمنة ~~لظاهر الآية قال جماعة وثمن امة وفيه في الترغيب وحرة كتابيه وجهان وأطلق ~~أحمد الحرة ولم يذكر ثمن أمة ولا غير خوف العنت وفي التبصرة لا تحرم اذا ~~عدم الشرطان أو احدهما والطول بملكه ما لا حاضرا وقيل ان رضيت دون مهرها أو ~~بتأجيله لزمه وقيل في الأولة قال في المغني ما لم يجحف به وفي الترغيب مالم ~~يعد سرفا # وحرة لا توطأ الصغر ( ( ( لصغر ) ) ) أو غيبة كعدم في المنصوص وكذا مريضة ~~وفي الترغيب وجهان # وفيه من نصفها حر أولى من أمة لأن ارقاق بعض الولد اولى من جميعه فإن لم ~~تعفه فثانية ثم ثالثة ثم رابعة وعنه واحدة فقط اختاره أبو بكر وغيره # ومن تزوج أمة بشرط ( ( ( بشرطه ) ) ) ففي انفساخ نكاحها بيساره أو نكاحه ~~حرصه ( ( ( حرة ) ) ) وفي الترغيب أو + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + # ( تنبيه ) قوله وفيمن دان بصحف شيث وابراهيم والزبور وجه فيقر بجزية يعني ~~فيها وجه بإباحة مناكحتهما وحل ذبائحهما فعلى هذا الوجه يقر بجزية وهو ~~المذهب وعليه الأصحاب PageV05P157 زال خوف عنت روايتان ( م 13 و 14 ) وفي ~~المنتخب يكون طلاقا لا فسخا ونقله ابن منصور إذا تزوج حرة على أمة يكون ~~طلاقا للأمة لقول ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر مسألة إسحاق مفردة + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 13 و 14 قوله ومن تزوج أمة بشرطه ففي انفساخ نكاحها بيساره أو ~~نكاحه حرة وفي الترغيب أو زوال خوف عنت روايتان انتهى # وأطلقهما فيها في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والبلغة ~~والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم وأطلقهما في المغني والشرح فيما اذا نكح حرة ~~ذكر المصنف مسألتين # ( المسألة 13 ) اذا تزوج أمة وفيه الشرطان قائمان ثم ايسر فهل يبطل ~~نكاحها أم لا أطلق الخلاف # ( احداهما ) لا يبطل وهو الصحيح قال الزركشي ms1901 هذا المذهب والمنصوص المجزوم ~~به عند عامة الأصحاب انتهى # وصححه في التصحيح والنظم والشيخ والشارح وقالا هذا ظاهر المذهب وبه قطع ~~الخرقي وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم # ( والرواية الثانية ) يبطل خرجها القاضي وغيره من رواية صحة نكاح حرة على ~~أمة واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين وكان من حق المصنف ان ~~يقدم القول الأول ولا يطلق الخلاف # ( المسألة الثانية 14 ) اذا نكح حرة على أمة فهل يبطل نكاح الأمة ويفسخ ~~أم لا أطلق الخلاف # ( احداهما ( ( ( إحداها ) ) ) ) لا يبطل وهو صحيح من المذهب صححه في ~~التصحيح والنظم وابن رجب في القاعدة التاسعة بعد المائة واختاره ابن عبدوس ~~في تذكرته وجزم به في الوجيز # ( والرواية الثانية ) يبطل قطع بها ناظم المفردات وقد قال بنيتها على ~~الصحيح الأشهر # وقدمه في الرعايتين فهذه أربع عشرة مسألة قد صححت في هذا الباب ~~PageV05P158 # ولعبد نكاح اماء مطلقا ومثله مكاتب ومعتق بعضه مع ان الشيخ وغيره عللوا ~~مسألة العبد بالمساواة فيقتضي المنع فيهما أ في المعتق بعضه وان تزوجها على ~~حرة حر بشرطه أو عبد جاز وعنه لا فإن جمع بينهما في عقد صح على الأولى لا ~~الثانية ونقل ابن منصور يصح في الحرة وفي الموجز في عبد رواية عكسها وكذا ~~في التبصرة لفقد الكفاءة وأنه لو لم يعتبر صح فيهما وهو رواية في المذهب ~~وكتابي وفي الوسيلة ومجوسي وفي المجموع وكل كافر كمسلم في نكاح أمة قال في ~~الترغيب وغيره فإن اعتبر فيها الإسلام اعتبر في الكتابي كونها كتابية ~~PageV05P159 # | فصل لا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته # ولحر نكاح أمة والده دون أمة ولده في الأصح فيهما ومثله حرة نكحت عبد ~~ولدها وقيل يجوز ويحلان لهما مع رق ويصح نكاح أمة من بيت المال مع ان شبهة ~~تسقط الحد لكن لا تجعل الأمة أم ولد ذكره في الفنون وان ملك أحد الزوجين ~~وعلى الأصح أو ولده الحر وفي الأصح أو مكاتبه الزوج الأخر أو بعضه انفسخ ~~النكاح # فلو بعثت اليه زوجته حرمت عليك ونكحت غيرك ms1902 وعليك نفقتي ونفقة زوجي فقد ~~ملكت زوجها وتزوجت ابن عمها ومن حرم نكاحها حرم وطؤها ( ( ( وطأها ) ) ) ~~بملك اليمين وجوزه شيخنا كأمة كتابية ولا يصح نكاح خنثي مشكل حتى يتبين ~~أمره نص عليه وقال الخرقي اذا قال أنا رجل لم ينكح الا النساء وعكسه بعكسه ~~فلو عاد عن قوله الأول فله نكاح ما عاد اليه في الأصح فلو كان نكح انفسخ ~~نكاحه من امرأة خاصة ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم ~~وغيره ( ذكره شيخنا ) PageV05P160 $ باب الشروط في النكاح # اذا شرطت في العقد قاله في المحرر وقال حفيده أو اتفقا قبله في ظاهر ~~المذهب ( م 1 ) وان على هذا جواب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسائل + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب الشروط في النكاح # ( مسألة 1 ) قوله اذا شرطت في العقد قاله في المحرر وقال حفيده أو اتفقا ~~قبله PageV05P161 الحيل لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ~~ذلك تناولا واحد ( ( ( واحدا ) ) ) ان لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا ~~يتزوج عليها أو لا يتسرى قال شيخنا أو ان تزوج ( عليها ) فلها تطليقها صح ~~فإن خالفه ( ( ( المجد ) ) ) فلها الفسخ نص عليه كزيادة مهر أو نقد ( ( ( ~~فنقل ) ) ) معين وشرط ترك سفرة بعبد مستأجر وذكر جماعة طريقة لا يجوز له ~~السفر كهذه الصورة قال شيخنا ولو خدعها فسافر ( ( ( يطلع ) ) ) بها ثم ~~كرهته ( ( ( فلذلك ) ) ) لم ( ( ( عزاه ) ) ) يكرهها # ويصح شرط طلاق ضرتها في رواية وذكره جماعة وقيل باطل ( م 2 ) والأشهر + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + في ظاهر المذهب ( ( ( أمته ) ) ) ~~انتهى # الذي قاله في المحرر قطع به في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم وتذكرة ~~ابن عبدوس وغيرهم وقاله القاضي في موضع من كلامه والذي قاله الشيخ تقي ~~الدين قال عنه الزركشي هو ظاهر اطلاق الخرقي وأبي الخطاب وأبي محمد وغيرهم ~~قال وقال الشيخ تقي الدين هو ظاهر المذهب ومنصوص أحمد وقول قدماء أصحابه ~~ومحققي المتأخرين انتهى # قلت وهو الصواب قال الشيخ تقي الدين وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل ~~لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا قال ~~الشيخ ms1903 تقي الدين وكذا قال القاضي وغيره كما قال الجد اذا شرط لها في العقد ~~قال ولعل مرادهم بذلك الاحتراز عما شرط بعد العقد كما دل عليه كلام أحمد ~~انتهى # فنقل الشيخ تقي الدين في المسألة عن القاضي وغيره كما قال في المحرر ولم ~~يطلع عليه المصنف فلذلك عزاه إلى صاحب المحرر # ( مسألة 2 ) قوله ويصح طلاق ضرتها في رواية وذكره جماعة وقيل باطل انتهى # ( القول الأول ) عليه أكثر الأصحاب وبه قطع في الهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والوجيز وتذكره ابن عبدوس ~~والمنور وادراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم قال القاضي في الجامع والفخر ~~ابن تيمية وقدمه في المقنع وشرح ابن رزين والقول ببطلانه احتمال في المقنع ~~قال الشيخ الموفق وهو الصحيح قال ولم ار ما قاله أبو الخطاب كغيره انتهى # وصححه الناظم وابن رزين في شرحه وقدمه في المغني قلت وهو الصحيح من ~~PageV05P162 ومثله بيع أمته قال في عيون المسائل وغيرها وان شرطت ان يسافر ~~بها اذا ارادت انتقالا لم يصح لأنه اشترط ( ( ( اشتراط ) ) ) تصرف في الزرج ~~( ( ( الزوج ) ) ) بحكم عقد النكاح وذلك لا يجوز كما لو شرطت أن تستدعيه ~~إلى النكاح وقت حاجتها وارادتها وهنا شرطت التسليم على نفسها في مكان مخصوص ~~واقتصرت بالشرط من تصرفه فيها على بعض ما يستحقه من التصرف بإطلاق العقد ~~وذلك غير ممتنع كما بينا أن الشرع قصر تصرفه على مكان وعدد فلا يخص الشرع ~~الزوجة بالتصرف في الزوج بحال كذا قال ويتوجه لا تبعد صحة ذلك وأنه يخرج من ~~شرطها طلاق ضرتها وان ظاهر ما احتجوا به من الأمر بالوفاء والعقود ( ( ( ~~بالعقود ) ) ) والشروط والمعاني يدل عليه # قال شيخنا فيمن شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه فسكنت ثم طلبت سكنى منفردة ~~وهو عاجز لا يلزمه ما عجز عنه بل لو كان قادرا فليس لها عند ( م ) وأحد ~~القولين في مذهب أحمد وغيرهما غير ما شرطت لها كذا قال والظاهر ان مرادهم ~~صحة الشرط في الجملة بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه لا انه يلزمها ms1904 لأن شرط ~~لحقها لمصلحتها لا لحقه لمصلحته حتى يلزم في حقها ولهذا لو سلمت نفسها من ~~شرطت دارها فيها أو في داره لزم وسيأتي # وقال في المهدي ( ( ( الهدي ) ) ) في قصة ( بني ) هشام بن المغيرة لما ~~استأذنوا أن يزوجوا علي بن أبي طالب ابنه أبي جهل قال فيه إنه تضمن هذا ~~مسألة الشرط لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يؤذي فاطمة رضي الله عنها ~~ويريبها ويؤذيه ويريبه وأنه معلوم أنه ( انما ) زوجه على عدم ذلك وأنه انما ~~دخل عليه وان لم يشرط في العقد وفي ذكره صلى الله عليه وسلم صهره الآخر ~~بأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له تعريض لعلي رضي الله عنه وأنه قد جرى منه ~~وعد له بذلك فحثه عليه قال فيؤخذ من هذا ان الشروط ( ( ( المشروط ) ) ) ~~عرفا كالمشروط لفظا وان عدمه يملك به الفسخ فقوم لا يخرجون نساءهم من ~~ديارهم أو المرأة من بيت لا يزوج الرجل على نسائهم ضرة ويمنعون الأزواج منه ~~أو يعلم عادة ان المرأة لا تمكن من ادخال الضرة عليها كان ذلك كالمشروط ~~لفظا وهذا مطرد على قواعد اهل المدينة وأحمد ان الشرط العرفي كاللفظى ولهذا ~~اوجبوا الأجرة على من دفع ثوبة إلى قصار المسألة المشهورة + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + المذهب على ما اصطلحناه والصواب والله أعلم + + + + ~~+ + + + + + + + + PageV05P163 وقال ايضا وقال ( م ) أدركت الناس يقولون ~~اذا لم ينفق الرجل على امرأته فرق بينهما فقيل قد كانت الصحابة رضي الله ~~عنهم يعسرون ويحتاجون فقال ليس الناس اليوم كذلك انما تزوجته رجاء ( الدنيا ~~) يعني ان نساء الصحابة رضي الله عنهم كن يردن الدار الآخرة والنساء اليوم ~~رجاء الدنيا فصار هذا العرف كالمشروط والشرط العرفي في أصل مذهبه كاللفظى # ومتى بانت فلا حق لها في الشرط نقل أبو الحارث وان اعطته مالا واشترطت ~~عليه ان لا يتزوج عليها يرد عليها المال اذا تزوج وانه لو دفع اليها ما لا ~~على ان لا تتزوج بعد موته فتزوجت ترد المال إلى ورثته # وان زوج وليته رجلا على ان يزوجه وليته فأجابه ولا مهر ms1905 لم يصح العقد ~~كشرطة وعنه بلى وهو شغار ويصح مع مهر مستقل غير قليل حيلة به نص عليه وقيل ~~بمهر المثل وفي الخرقي والانتصار لا يصح وذكره ابن عقيل رواية وقيل لا يصح ~~مع قوله وبضع كل واحدة مهر الأخرى فقط وظاهر كلام ابن الجوزي يصح معه ~~بتسميته وذكر شيخنا وجها واختاره ان بطلانه لا شتراط عدم المهر # وان تزوجها بشرط انه متى أحلها للأول طلقها أو فلا نكاح بينهما لم يصح ~~العقد كشرطة وعنه بلى وكذا نيته أو اتفقا قبله على الأصح وكذا ان تزوجها ~~إلى مدة وهو نكاح المتعة وقطع الشيخ فيها بصحته مع النية ونصه والأصحاب ~~خلافه ونقل أبو داود فيها هو شبيه بالمتعة لا حتى يتزوجها على انها امرأته ~~ما حييت وفي النوادر دلالة الحال فيها الروايتان وعنه النهي عنها تنزيه ~~ويكره تقليد مفت بها قاله في الرعاية وذكر القاضي وجماعة أنها كغيرها من ~~مسائل الخلاف ولا تثبت أحكام الزوجية ولم أجد فيه خلافا بل وطء الشبهة وذكر ~~أبو إسحاق وابن بطة أنها كالزنا # وتزويجها المطلق ثلاثا لعبده بنية هبته أو بيعه منها ليفسخ النكاح كنية ~~الزوج ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته # وفي الفنون فيمن طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم اشتراها لتأسفه على طلاقها ~~حلها بعيد في مذهبنا لأنه يقف على زوج واصابة ومتى زوجها مع ما ظهر من ~~تأسفه PageV05P164 عليها لم يكن قصده بالنكاح الا التحليل والقصد عندنا ~~يوثر في النكاح بدليل ما ذكره اصحابنا اذا تزوج الغريب بنية طلاقها اذا خرج ~~من البلد لم يصح # وفي الروضة نكاح المحلل باطل اذا اتفقا فإن اعتقدت ذلك باطنا ولم تظهره ~~صح في الحكم وبطل فيما بينها وبين الله تعالى ويصح النكاح إلى الممات وفي ~~الواضح نيتها كنيته ومن عزم على تزويجه بالمطلقة ثلاثا ووعدها سرا كان أشد ~~تحريما من التصريح بخطبة معتدة ( ع ) لا سيما وينفق عليها ويعطيها ما تحلل ~~به ذكره شيخنا # ومتى شرط نفي الحل في نكاح أو علق ابتداءه على شرط ms1906 فسد العقد على الأصح ~~كالشرط وقال شيخنا ذكر القاضي وغيره روايتين في تعليقه بشرط والأنص من ~~كلامه جوازه كالطلاق قال والفرق بأن هذا معاوضة أو ايجاب وذاك اسقاط غير ~~مؤثر وبأنه ينتقض بنذر التبرر وبالجعالة # وان شرط عدم مهر أو نفقة أو قسمة لها اقل من ضرتها أو اكثر أو شرط احدهما ~~عدم وطء ونحوه فسد الشرط لا العقد نص عليهما وقيل يفسد نقل المروذي اذا ~~تزوج النهاريات أو الليليات ليس من نكاح اهل الإسلام # نقل عبد الله وحنبل اذا تزوج على شرط ثم بدا له أن يقيم جدد النكاح وفي ~~مفردات ابن عقيل ذكر أبو بكر فيما اذا شرط ان لا يطأ ولا ينفق أو أن فارق ~~رجع بما أنفق روايتين يعني في صحة العقد واختاره شيخنا وانه قول أكثر السلف ~~كما في المذهب ( ( ( مذهب ) ) ) ( م ) وغيره لحديث الشغار # وقيل بعدم وطئه ونقل الأثرم توقفه في الشرط قال شيخنا فيخرج على وجهين ~~واختار صحته كشرطه ترك ما يستحقه وفرق القاضي بأن له مخلصا لملكه طلاقها # وأجاب شيخنا بأن عليه المهر وأن ابن عقيل سوى بينهما فإن صح وطلبته ~~فارقها وأخذ المهر وهو في معنى الخلع فإن وجبت الفرقة ثم وجبت هنا وأن على ~~الأول للفائت غرضه الجاهل بفساده الفسخ بلا شيء كالبيع وأولى # وان شرطا أو أحدهما فيه خيارا أو ان جاءها بالمهر في وقت كذا والا فلا ~~نكاح بينهما PageV05P165 ففي صحة العقد روايتان ( م 3 ) وعنه صحتهما واختار ~~شيخنا صحتهما في شرط الخيار قال وان بطل لم يلزم العقد بدونه فإن الأصل في ~~الشروط الوفاء وشرط الخيار له مقصود صحيح # وقال شيخنا وكذا تعليق النكاح على شرط فيه ثلاث روايات وذكر ابن عقيل في ~~الثانية رواية يفسد المهر لأنه يأخذ قسطا فبتأخيره عن أجله يحصل مجهولا # وشرط الخيار في المهر كذلك وقيل يصح ( م 4 ) وان طلق خيار وقع + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + ( مسألة 3 ) قوله وان شرطا أو احدهما فيه خيارا ~~أو ان جاء بالمهر وقت كذا والا فلا نكاح بيننا ms1907 ففي صحة العقد روايتان انتهى ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي ~~والمقنع والمغني في الثانية والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم # ( احداهما ) يصح وهو الصحيح نص عليه في رواية الأثرم وصححه في التصحيح ~~وبه قطع في الوجيز وغيره واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره وقدمه في ~~المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم واختاره الشيخ تقي ~~الدين فيما اذا شرط الخيار # ( والرواية الثانية ) لا يصح قدمه في المغني في الأولى # 0 مسألأة 4 ) قوله وشرط الخيار في المهر قيل كذلك وقيل يصح انتهى # قلت قطع الشيخ في المغني والشارح وابن رزين في شرحه بصحة النكاح وأطلق في ~~المغني والشرح في الصداق ثلاثة أوجه صحة الصداق مع بطلان الخيار وصحته ~~وثبوت الخيار فيه وبطلان الصداق وقدمه ابن رزين ايضا PageV05P166 # | فصل وان شرطها مسلمة أو زوجتك هذه مسلمة ( ( ( المسلمة ) ) ) فبانت ~~كتابية فله الفسخ # فإن عكس أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر وقيل أو ظنها بكرا فبانت ~~بخلافة فوجهان ( م 5 6 ) # وان شرط بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفى عيب لا يثبت الفسخ فبانت بخلافه ~~فعنه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 5 و 6 ) قوله فإن عكس يعني لو شرطها كافرة فبانت مسلمة أو قال ~~زوجتك هذه الكافرة فبانت مسلمة أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فوجهان ~~انتهى ذكر مسألتين # ( المسألة الأولى 5 ) لو شرطها كتابية فبانت مسلمة أو قال زوجتك هذه ~~الكافرة فبانت مسلمة فهل يثبت له الخيار أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في ~~المحرر والرعايتين والحاوي الصغير # ( احدهما ) لا خيار له وهو الصحيح صححه الشيخ الموفق والشارح والناظم ~~وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقطع به في الوجيز والمنور ومنتخب ~~الآدمي وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي ~~والمقنع والشرح وغيرهم # ( والوجه الثاني ) له الخيار اختاره أبو بكر وقاله في الترغيب قال الناظم ~~وهو بعيد # ( تنبيه ) كان الأولى ان المصنف كان يقدم أنه لا خيار له لا أنه يطلق ~~الخلاف كما قاله في البيع فإنه قدم هناك ms1908 عدم الفسخ # ( المسألة الثانية 6 ) لو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كافرة ~~فالحكم فيها كالتى قبلها قاله في المحرر والرعايتين والحاوي والمصنف وغيرهم ~~وقطع في الكافي والمغني والشرح وغيرهم ان له الخيار في هذه الصورة فيكون ~~هذا هو الصحيح وهذه المسألة ليست كالتى قبلها على هذا PageV05P167 له الفسخ ~~اختاره في الترغيب وشيخنا ( وم ق ) وعنه لا ( وه ق م 7 ) وفي الإيضاح ~~واختاره في الفصول في شرط بكر وإن لم يملكه رجع بما بين المهرين ويتوجه ~~مثله بقية الشروط وفي الفنون في شرط بكر يحتمل فساد العقد لأن لنا قولا اذا ~~تزوجها على صفة فبانت بخلافها بطل العقد # قال شيخنا ويرجع على الغار وان غرقة ( ( ( غرته ) ) ) وقبضته والا سقط في ~~ظاهر المذهب ولا يلزمه أقل مهر ( م ) وان شرط أمة فبانت حرة أو صفة فبانت ~~أعلى فلا فسخ في الأصح وفي الترغيب يفسخ ان شرط مسلمة فبانت كتابية أو ثيبا ~~فبانت بكرا وان شرطها واعتبر في المستوعب مقارنته أو ظنها حرة فبانت أمة ~~فإن لم تبح فباطل كعلمه وعند أبي بكر يصح فله الخيار وبناه في + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 7 ) قوله وان شرط بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا يثبت ~~الفسخ فبانت بخلافه فعنه له الفسخ اختاره في الترغيب وشيخنا وعنه لا انتهى ~~وأطلقهما في المغني ( ( ( الواضح ) ) ) والكافي والمقنع ( ( ( الكفاءة ) ) ~~) والمحرر ( ( ( ولمن ) ) ) والشرح ( ( ( يباح ) ) ) والحاوي الصغير وغيرهم # ( احداهما ) له الخيار بين الفسخ والإمساك ( ( ( يظنها ) ) ) اختاره ( ( ~~( عتيقة ) ) ) في الترغيب والبلغة والناظم ( ( ( يظنها ) ) ) والشيخ ( ( ( ~~حرة ) ) ) تقي الدين وابن ( ( ( فسخ ) ) ) عبدوس ( ( ( كعبد ) ) ) في ~~تذكرته وغيرهم وقدمه في الرعايتين وهو ( ( ( ويرجعان ) ) ) الصواب # ( والرواية ( ( ( الغار ) ) ) الثانية ( ( ( كأمره ) ) ) ) ليس ( ( ( ~~بإتلاف ) ) ) له ذلك ( ( ( فلم ) ) ) وهو ( ( ( يكن ) ) ) ظاهر كلام كثير ~~من الأصحاب وبه قطع في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه ابن رزين ~~في البكر قال في المستوعب ( ( ( الواضح ) ) ) فإن غرته بنسب أو صفة مثل أن ~~تزوجها على أنها عربية أو هاشمية فتبين دون ذلك أو على أنها بيضاء فتبين ~~سوداء أو أنها طويلة فتبين ms1909 قصيرة وما أشبه ذلك فالنكاح صحيح ولا خيار له ~~انتهى # وقال ابن رزين وان شرطها بكرا فبانت ثيبا فلا خيار له وقيل له الخيار فإن ~~شرطها نسيبة أو جميلة أو طويلة أو شرط ( ( ( مهر ) ) ) نفي ( ( ( المثل ) ) ~~) عيب ( ( ( ورجوعه ) ) ) لا ينفسخ به النكاح ( ( ( الروايتان ) ) ) ونحوه ~~فوجهان ( ( ( و 9 ) ) ) انتهى # ( تنبيه ) قوله وان شرطها أو ظنها حرة فبانت أمة فإن لم تبح له فباطل ~~كعلمه وعند أبي بكر يصح فله الخيار انتهى # فظاهر هذه العبارة أنه اذا شرطها أو ظنها حرة فبانت أمة وهو ممن لا يباح ~~له نكاح الإماء أن النكاح يصح على قول أبي بكر وهو مشكل جدا والمحكي عن أبي ~~بكر إنما هو اذا PageV05P168 الواضح على الكفاءة ولمن يباح له الخيار الا ~~ان يظنها عتيقة وقدم في الترغيب أو يظنها حرة وقيل لا فسخ كعبد وينعقد ~~الولد حرا # قال ابن عقيل كما ينعقد ولد القرشي قرشيا باعتقاده ويفديه وعنه لا وعنه ~~هو بدونه رقيق وهو كولد مغصوبة ويفديه العبد بعد عتقه وقيل برقبته وهو ~~رواية في الترغيب ويرجعان على الغار كأمره بإتلاف مال غيره ( غره ) بأنه له ~~فلم يكن ذكره في الواضح مع شرط وقيل مقارن # وفي المغني ومع إبهامه بقرينة حريتها وفيه لو أجنبيا كوكيلها وما ذكره هو ~~اطلاق نصوصه وقاله أبو الخطاب وقاله فيما اذا دلس غير البائع ولمستحقه ~~مطالبة الغار ابتداء نص عليه وولدهما بعد عبد # وفي لزوم المسمي أو مهر المثل ورجوعه به الروايتان ( م 8 9 ) + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + شرطها كتابية فبانت مسلمة وقال القاضي في الجامع ~~قياس قول أبي بكر اذا شرطها أمة فبانت حرة فهذا قول أبي بكر والمقيس على ~~كلامه واما اذا شرطها حرة فبانت أمة أو ظنها حرة فبانت أمة وهو ممن لا يباح ~~له نكاح الإماء يقول أبو بكر ان النكاح صحيح وله الخيار فهذا بعيد جدا بل ~~هو ساقط والظاهر ان في كلام المصنف سقطا أو حصل سهو ( ( ( سهوا ) ) ) أو ( ~~( ( وأنا ) ) ) انهم لم نفهم كلامه والله أعلم # ومما يدل على ان ms1910 كلامه نقصا قوله بعد ذلك وبناه في الواضح عاى الكفاءة ~~وهذا لا يلائم المسألة # ( مسألأة 8 و 9 ) قوله وفي لزوم المسمي أو مهر المثل ورجوعه به الروايتان ~~انتهى يعني بهما في المسألة الأولى اللتين في النكاح الفاسد بعد الدخول ~~قاله في المغني والشرح هنا وهو الظاهر ذكر المصنف مسألتين # ( المسألة الأولى 8 ) هل يلزمه المهر المسمي أو مهر المثل فيه روايتان ~~والصحيح من المذهب لزوم المسمى بناء على الوجوب في النكاح الفاسد وقدمه ~~المصنف هناك # ( والرواية الثانية ) يلزمه مهر المثل كالنكاح الفاسد ايضا # ( المسألة الثانية 9 ) هل يرجع بالمهر على من غره أم لا فيها روايتان ~~والصحيح من PageV05P169 وان كانت الغارة ففي تعلقه بذمتها أو رقبتها وجهان ~~( م 10 ) # ونقل ابن الحكم لا يرجع عليها لأنه لم يغره أحد # ولا مهر في الأصح لمكاتبة غارة لعدم الفائدة وولدها مكاتب فيغرم ابوه ~~قيمته لها على الأصح والمعتق بعضها يجب لها البعض فيسقط وولدها يغرم + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + المذهب الرجوع عليه بالمهر اختاره ~~الخرقي ة وغيره وقدمه في المغني والمستوعب والشرح وشرح ابن رزين والزركشي ~~وقال اختاره القاضي وابو محمد وغيرهما # ( والرواية الثانية ) لا يرجع به اختاره أبو بكر قال القاضي والأظهر أنه ~~لا يرجع لأن أحمد قال كنت أذهب إلى حديث على ثم هبته كأني أميل إلى حديث ~~عمر فحديث علي فيه الرجوع بالمهر وحديث عمر بعدمه # تنبيهان # ( الأول ) الروايتان اللتان في المسألة الثانية ليستا هما اللتين في ~~المسألة الأولى فحينئذ في قوله الروايتان نظر لأن الأوليين هما اللتان في ~~النكاح الفاسد واللتان في المسألة الثانية هما مستقلتان وهما كالروايتين ~~اللتين في العيوب في النكاح والمصنف قد صحح الرجوع والله اعلم # 0 الثاني ) قوله وان شرطها حرة فبانت أمة فإن لم تبح له فباطل كعلمه وعند ~~أبي بكر يصح فله الخيار انتهى النقل هنا عن أبي بكر بالصحة فيه نظر واضح ~~وكيف يصح نكاح من لا تباح له وانما المحكي عن أبي بكر فيما اذا شرطها ~~كتابية فبانت مسلمة فالظاهر ان هنا نقصا ms1911 أو حصل سهو والله أعلم # ( مسألة 10 ) قوله وان كانت هي الغارة ففي تعلقه بذمتها أو رقبتها وجهان ~~انتهى قال في المغني والشرح يخرج فيها وجهان بناء على دين العبد بغير اذن ~~سيده هل يتعلق برقبته أو بذمته وكذا قال ابن رزين والزركشي # اذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب أنه يتعلق برقبته يفديه سيده أو يسلمه ~~وقدمه المصنف وغيره في أحكام الرقيق آخر الحجر وقال القاضي قياس قول الخرقي ~~أنه يتعلق بذمتها لأنه قال في الأمة اذا خالعت زوجها بغير اذن سيدها يتبعها ~~به اذا عتقت كذا هنا وقال في البلغة وان كانت الأمة هي الغارة تعلقت العهدة ~~بذمتها أو برقيتها PageV05P170 ابوه قدر رقه نقل عبد الله فيمن ادعت أن ~~مولاها أعتقها أيقبل قولها وينكحها قال لا حتى يسأله أو تقوم عنده بينة ولو ~~أوهمته أنها زوجته أو سريته فظنه فوطؤه شبهة أو أوهمه سيدها به فلا مهر وان ~~جهلت تحريمه وتعزر عالمة ذكره شيخنا # قال ( شيخنا ) وان جهل فساد نكاح لتغرير غار كأخته من رضاع فالمهر على ~~الغار وان ظنته حرا فلم يكن خيرت نص عليه # وان شرطت صفة فبانت أقل فلا فسخ الا شرط حرية وقيل ونسب لمن تحل بكفاءة ~~وقيل فيه ولو مماثلا وفي الجامع الكبير وغيرهما واختاره شيخنا ( وم ) كشرطه ~~وا ( ( ( وأولى ) ) ) لى لملكه طلاقها ومن عتقت وعنه أو بعضها تحت عبد وعنه ~~أو معتق بعضه وعنه وليس فيه بقدر حريتها وعنه أو تحت حر وجزم في الترغيب أو ~~عتقت تحت معتق بعضه فلها الفسخ ولو ارتد بلا حاكم ما لم ترضاه أو تعتق أو ~~يطأ طوعا وليس طلاقا # قال الإمام أحمد لأن الطلاق ما تكلم به فتقول فسخته أو اخترت نفسي ~~وطلقتها كناية عن الفسخ واختار شيخنا وغيره لها الفسخ تحت حر وان كان زوج ~~بريرة عبدا لأنها ملكت رقبتها وبضعها فلا يملك عليها الا باختيارها وتمليك ~~العتيق رقبته ومنفعته أقوى من البيع لأنه ينفذ فيما لم يعتقه ويسرى في حصة ~~الشريك بخلاف البيع وقد ms1912 استوفي الزوج المنفعة بالوطء فلم يسقط له حق كما لو ~~طرأ رضاع أو حدوث عيب مما يزيل النكاح أو يفسخه وأنه ان شرط عليها دوام ~~النكاح تحت حر أو عبد فرضيت لزمها وأنه يقتضيه مذهب أحمد فإنه يجوز العتق ~~بشرط # وان ادعت الجهل بعتقه قيل يجوز جهله وقيل لا يخالفها ظاهر ( م 11 ) فلا + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( تنبيه ( ( ( فسخ ) ) ) ) اذا قلنا ان الخلاف ( ( ( ادعت ) ) ) مبني ( ( ~~( جهل ) ) ) على الخلاف ( ( ( غناه ) ) ) في دين ( ( ( الاستدامة ) ) ) ~~العبد بغير اذن سيده ففي اطلاق المصنف الخلاف نظر لأنه قدم أنه يتعلق ~~برقبته وهنا أطلق لكن ظاهر كلام المصنف عدم البناء # ( مسألأة 11 ) قوله وان ادعت جهلا بعتقه قيل يجوز جهله وقيل لا يخالفها ~~ظاهرا انتهى # ( القول الأول ) عليه الأكثر وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والمغني والكافي PageV05P171 فسخ نقله الجماعة وكذا لا فسخ ان ادعت جهل ملك ~~الفسخ نقله الجماعة وعنه فيهما بلى اختاره جماعة وعليهما وطء صغيرة ومجنونة ~~وقيل لا يسقط ولا خيار بعتقهما معا وعنه بلى وعنه ينفسخ نقله الجماعة ~~كاحتمال في الواضح في عتقه وحده بناء على غناه عن أمة بحرة # وذكر غيره وجها ان وجد طولا وذكر الشيخ ما ذكره غيره لا خيار له لأن ~~الكفاءة تعتبر فيه لا فيها قال فلو نكح امرأة مطلقا فبانت أمة فلا خيار له ~~ولو نكحت رجلا مطلقا فبان عبدا لها الخيار وكذا في الاستدامة كذا ( ( ( ~~ومثلها ) ) ) قال ( ( ( يجهله ) ) ) ومن زوج مدبرة له لا يملك غيرها قيمتها ~~مائة بعبد على مائتيتن ( ( ( مائتين ) ) ) مهرا ثم مات عتقت ولا فسخ قبل ~~الدخول لئلا يسقط المهر أو يتنصف فلا يخرج من الثلث فيرق بعضها فيمتنع ~~الفسخ ومن ثبت لها الفسخ ولو بشرط أو عيب فلا حكم لوليها فيه فيه وتخير ~~صغيرة أو مجنونة بلغت سنا يعتبر قولها وعقلت # ذكر ابن عقيل بنت سبع ويقع طلاقه البائن قبل الفسخ وقيل ان لم تفسخ وفي ~~الترغيب في وقوعه وجهان وان عتقت متعدة ( ( ( معتدة ) ) ) رجعية أو عتقت ثم ~~طلقها رجعيا فلها الفسخ وقيل ولو رضيت ms1913 بالمقام ومتى فسخت المعتقة بعد ~~دخولها فالمسمى ثم مهر المثل للسيد ولا مهر قبله ونقل منها بلى نصفه له ~~والا المتعة حيث تجب لو جوبه له فلا يسقط بفعل غيره + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + # والمقنع وغيرهم # ( والقول الثاني ) هو الصواب فهذه احدى عشرة مسألة في هذا الباب ~~PageV05P172 $ باب العيوب في النكاح # اذا بان مجبوبا أو لم يبق ما يطأ به فلها الفسخ فإن انكرت دعواه الوطء ~~ببقيته قبل قولها في الأصح وان بان عنبنا ( ( ( عنينا ) ) ) لا يمكنه ( ~~الوطء ) بإقراره أو ببينة فاختار جماعة لها الفسخ والمذهب تأجيله سنة منذ ~~ترافعه ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط # قاله في الترغيب فإن لم يطأها فيها فسخت وان انكر ( ( ( أنكرت ) ) ) عنته ~~فقيل يؤجل وعنه للبكر والأصح لا ويحلف في الأصح فإن أبى أجل وقيل ترد ~~اليمين وان ادعى وطأها مع انكار عنته # فإن أقرت بمرة بتغييب الحشفة وفي قدرها وجهان ( م 1 ) والأصح ولو في حيض ~~واحرام ونحوه فليس بعنين وان أنكرت وقالت انا بكر ولها بينه أجل وتحلف ~~لدعواه عود بكارتها # وفي الترغيب وجهان وان شهدت البينة بزوالها لم يؤجل ويحلف لدعواها زوال ~~عذرتها بغير ما ادعاه وكذا ان أقر بعنته وأجل وادعى وطأها في المدة وان ~~كانت ثيبا قبل قوله مع يمينه ان ادعاه ابتداء وان ادعاه بعد ثبوت عنته ~~وتأجيله قبل قولها وعنه قوله وعنه تخلي معه ويخرج ماءه على شيء فإن قالت ~~ليس منيا فإن ذاب بنار فمني وبطل قولها والا قوله اختاره الخرقي والقاضي ~~وأصحابه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب العيوب في النكاح # ( مسألة 1 ) قوله وان أقرت بمرة بتغييب الحشفة وفي قدرها وجهان انتهى ~~وأطلقهما في المغني والشرح وذكرهما احتمالين في المجرد # ( أحدهما ) يكفي تغييب قدر الحشفة من المقطوع وهو الصحيح قدمه في الرعاية ~~الكبرى والزركشي قلت قد حكم أكثر الأصحاب بأن قدر الحشفة من الذكر المقطوع ~~كالحشفة في مسائل كثيرة فليكن هذا مثلها # ( والوجه الثاني ) يشترط إيلاج بقيته قاله القاضي في الجامع وقدمه ابن ~~رزين في شرحت قلت والأول أقوى وأولى PageV05P173 وفي الواضح ms1914 ان ادعت عنته ~~فأنكر أجل فإن تمت سنة فادعى وطأها فأنكرت فالروايات # وفي زوال عنته بوطئة غيرها أو وطئها في نكاح متقدم أو في دبر وجهان ( م 2 ~~) لاختلاف أصحابنا في امكان طريانها على ما في الترغيب وغيره وعلى ما في ~~المغني ولو أمكن لأنه بمعناه فلهذا جزم بأنه لو عجز لكبر أو مرض لا يرجى ~~برؤه ضربت المدة # ولو ادعت زوجة مجنون عنته ضربت له مدة عند ابن عقيل لا القاضي ( م 3 ) + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 2 ) قوله وفي زوال عنته بوطئه غيرها أو وطئها في نكاح متقدم أو ~~في دبر وجهان لا ختلاف أصحابنا في امكان طريانها على ما في الترغيب وغيره ~~وعلى ما في المغني ولو أمكن لأنه بمعناه انتهى قطع في الوجيز وغيره أنه لو ~~وطئها في الدبر أو وطىء غيرها ان العنة لا تزول واختاره القاضي وغيره وقدمه ~~في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي ~~والمقنع والشرح والرعايتين وغيرهم وهو الصحيح من المذهب # ( والوجه الثاني ) ان العنة تزول بذلك قال في الهداية ويخرج على قول ~~الخرقي انها تزول بفعل ذلك وبه قطع في المنور وهو مقتضي قول أبي بكر ~~واختاره ابن عقيل وهو ظاهر ما جزم به ابن عبدوس في تذكرته فإنه قال وتزول ~~بإبلاج ( ( ( بإيلاج ) ) ) الحشفة في فرج قلت وهو الصواب وأطلقهما في ~~المحرر والنظم والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم قال في البلغة اختلف اصحابنا ~~هل يمكن طريانها على وجهين وينبني عليهما لو تعذر الوطء في احدى الزوجين أو ~~يمكن في الدبر دون غيره انتهى # وقال في الرعايتين وان وطىء غيرها أو وطئها في الدبر أو في نكاح آخر لم ~~تزل عنته لأنها قد تطرأ في الأصح وقيل تزول انتهى # قال الزركشي ولعل هذين الوجهين مبنيان على تصور طريان العنة وقد وقع ~~للقاضي وابن عقيل انها لا تطرأ وكلامهما هنا يدل على طريانها انتهى # ( مسألة 3 ) قوله ولو ادعت زوجة مجنون عنته ضربت له المدة عند ابن عقيل ~~لا القاضي انتهى PageV05P174 # وهل يبطل بحدوثه فلا ms1915 يفسخ لولى ( ( ( الولي ) ) ) فيه الوجهان وان بانت ~~مسدودة الفرج بحيث لا يسلكه الذكر لرتق أو قرن أو عفل أو فتقا بانخراق ~~السبيلين قال في الروضة أو وجد اختلاطهما لعلة لأن النفس تعافه أكثر أو بان ~~بأحدهما جذام أو برص أو مجنون ( ( ( جنون ) ) ) ولو أفاق وفي الواضح جنون ~~غالب وفي المغني أو إغماء لا أغماء مريض لم يدم يثبت الخيار + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + # قلت الصواب قول ابن عقيل بناء على ان القول قولها في الوطء اذا كانت ثيبا ~~وهو المذهب وأما اذا قلنا القول قوله فهنا لا يمكن معرفة ذلك من جهته ~~فيوافق ما قاله القاضي # ( تنبيه ) قوله وهل يبطل بحدوثه فلا يفسخ الولي فيه الوجهان انتهى # لعله أراد اذا حدث بها جنون فهل يبطل ضرب المدة بذلك فلا يفسخ الولي أو ~~لا يبطل فيفسخ فيه الوجهان ولعله أراد بهما فيما اذا حدث العيب بعد العقد ~~على ما يأتي قريبا PageV05P175 # | فصل وفي ثبوت الخيار بالبخر وهو نتن الفم ونتن يثور في الفرج عند الوطء # وانخراق مخرج بول ومني ورغوة تمنع اللذة واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة ~~فيه وباسور وناصور واستحاضة وخصاء وسل ووجاء ووجدان أحدهما خنثي مشكلا أو ~~لا قاله جماعة # وخصه في المغني بالمشكل وفي الرعاية عكسه ووجدان أحدهما بالآخر عيبا به ~~مثله وحدوثه بعد العقد وفي الموجز وبول كبيرة في الفراش والقرع في الرأس ~~وله ريح منكره وجهان ( م 4 20 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 420 ) قوله في ثبوت الخيار بالبخر وانخراق مخرج بول مني ( ( ( ~~ومني ) ) ) ورغوة تمنع اللذة واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة فيه وبأسور ~~وناصور واستحاضة وخصاء وسل ووجاء ووجدان أحدهما خنثي مشكلا اولا ووجدان ~~أحدهما بالآخر عيبا به مثله وحدوثه بعد العقد والقرع في الرأس وله ريح ~~منكرة وجهان ذكر هنا سبع عشرة مسألة أطلق فيها الخلاف وأطلقه في اكثرها في ~~المحرر وشرح ابن منجا والحاوي الصغير والزركشي وتجريد العناية وغيرهم ~~وأطلقه في المغني في كونه خنثي ووجدان أحدهما بصحابه ( ( ( بصاحبه ) ) ) ~~مثل عيبه والبخر وأطلقه في الرعايتين فيما سوى الخصاء والسل والوجاء ms1916 وأطلقه ~~في البلغة الا فيما اذا حدث به عيب بعد العقد وأطلقه في المستوعب وشرح ابن ~~رزين فيما اذا وجد احدهما بصحابه ( ( ( بصاحبه ) ) ) عيبا مثله وأطلقه في ~~المذهب في الخصاء والسل والوجاء واذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا مثله # أحدهما يثبت الخيار بذلك كله وهو الصحيح قطع به في الوجيز الا في البخر ~~والاستحاضة والقرع وصححه في التصحيح الا في انخراق مخرج البول والمني ~~واختاره ابن عبدوس في تذكرته في غير ما اذا وجد أحدهما بصاحبة عيبا به مثله ~~أو حدث العيب بعد العقد وقطع في الكافي بثبوته بالخرق بين مخرج بين مخرج ~~بول ومنى # قال في الهداية والمستوعب يثبت الخيار بانخراق ما بين مخرج البول دوالمني ~~( ( ( والمني ) ) ) عند أصحابنا وقطع به في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة ~~والبلغة المنور ( ( ( والمنور ) ) ) وهو ظاهر ما قدمه في الكافي وقال أبو ~~بكر وأبو حفص يثبت الخيار فيما اذا كان أحدهما لا يستمسك بوله ولا نجوه قال ~~أبو الخطاب فيخرج على ذلك من به باسور وناصور وقروح سيالة في الفرج قال أبو ~~حفص والخصاء عيب يرد به وقال أيضا أبو بكر وابن حامد يثبت الخيار ~~PageV05P176 # وذكر ابن عقيل في بخر روايتين وذكرهما في الترغيب في وجود عيب به مثله + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + بالبخر وقال في المستوعب اذا وجد ~~أحد الزوجين خنثي فله الخيار في أظهر الوجهين واختار الشيخ تقي الدين ثبوت ~~الخيار بالاستحاضة وهو الصواب واختار القاضي في تعليقه الجديد قاله الزركشي ~~والمجرد قاله الناظم والشريف وابو الخطاب في خلافيهما والشيرازي والشيخ ~~الموفق والشارح ثبوت الخيار فيما اذا حدث العيب بعد العقد وهو ظاهر كلام ~~الخرقي فيه وصحح في المذهب ثبوت الخيار في البخر واستطلاق البول والنجو ~~والباسور والناسور والقروح السيالة في الفرج والخنثي المشكل وحدوث هذه ~~العيوب بعد العقد # ( والوجه الثانى ) لا يثبت الخيار بذلك كله وهو مفهوم كلام الخرقي لأنه ~~ذكر العيوب التى يثبت بها الخيار في فسخ النكاح ولم يذكر شيئا من هذه وقدمه ~~ابن رزين في شرحه في غير ما أطلق فيه الخلاف على ms1917 ما تقدم ومال اليه الشيخ ~~الموفق والشارح في غير حدوث العيب وغير ما أطلقا فيه الخلاف بعد العقد ~~وظاهر كلام أبي حفص انه لا يثبت الخيار بالبخر مع كونه عيبا وذكر القاضي في ~~المجرد لو حدث به عيب بعد العقد لا يملك به الفسخ قاله الزركشي وهو مناقض ~~لما نقله عن الناظم على ما تقدم واختاره أيضا القاضي في التعليق القديم ~~واختاره أبو بكر في الخلاف وابن حامد وابن البنا وصححه في البلغة وقدمه ~~الناظم أعنى باختبار ( ( ( باختيار ) ) ) هؤلاء فيما اذا حدث به عيب بعد ~~العقد وظاهر ما قدمه في المقنع والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن منجا ~~أنه لا يثبت الخيار بانخراق ما بين مخرج المني والبول وهو ظاهر الوجيز ~~وغيره وظاهر كلام الشيخ في المقنع والشارح والزركشي عدم الثبوت بالاستحاضة ~~والله أعلم # تنبهان # ( الأول ) قوله ووجدان أحدهما خنثي مشكلا أو لا يعني اذا كان مشكلا وقلنا ~~بجواز نكاحه أو غير مشكل فذكر المصنف المشكل وغير المشكل وقطع به في ~~المستوعب وتذكرة ابن عبدوس قال المصنف وخصه في المغني بالمشكل وفي الرعاية ~~وعكسه ( ( ( عكسه ) ) ) # قلت ظاهر كلامه في الرعاية والمغني يخالف ما قاله المصنف عنهما فإنه قال ~~وفي البخر وكون أحد الزوجين خنثي وجهان انتهى # فأطلق الخنثي وقال في الرعايتين ويكون أحدهما غير مشكل أو مشكلا وصح ~~PageV05P177 # وكذا ( ( ( نكاحه ) ) ) ان تغايرت والاصح ثبوته ( ( ( فما ) ) ) قال بعض ~~الأطباء يستعمل للبخر السواك فيأخذ في كل يوم ورق آس مع زبيب منزوع العجم ~~بقدر الجوزة واستعمال الكرفس ومضغ النعناع جيد فيه # قال بعضهم والدواء القوي لعلاجه أن يتغرغر بالصبر كل ثلاثة ايام على ~~الريق ووسط النهار وعند النوم ويتمضمض بالخردل بعد ثلاثة أيام أخر يفعل ذلك ~~في كل ما يتغير فمه إلى ان يبرأ وامساك الذهب في الفم يزيل البخر # وفي الروضة ان انتشر ذكر خصي فتأتي الوطء به لم يكن عنينا ولو فقد الماء ~~كفقد ماء امرأة والا فعيب كجب # ولا فسخ بغير العيوب المذكورة كعورة ( ( ( كعور ) ) ) وعرج بخلاف البيع ~~زاد في ms1918 الروضة وهل يحط من مهر المثل بقدر النقص فيه نظر # وقيل لشيخنا لم فرق بين عيوب الفرج وبين غيرها قيل قد علم أن عيوب الفرج ~~المانعة من الوطء لا يرضي بها في العادة فإن المقصود بالنكاح الوطء بخلاف ~~اللون والطول والقصر ونحو ذلك مما ترد به الأمة فإن الحرة لا تقلب كما تقلب ~~الأمة والزوج قد رضي رضا مطلقا وهو لم يشترط صفة فبانت بدونها فإن شرط ~~فقولان في مذهب الشافعي وأحمد والصواب أن له الفسخ # وكذا بالعكس وهو مذهب ( م ) والشرط انما يثبت لفظا أو عرفا ففي البيع دل ~~العرف على انه لم يرض الا بسليم من العيوب وكذلك في النكاح لم يرض بمن لا ~~يمكن وطؤها والعيب الذي يمنع كمال الوطء لا أصله فيه قولان في المذهب ( ( ( ~~مذهب ) ) ) أحمد وغيره # واما ما أمكن معه الوطء وكماله فلا تنضبط فيه اغراض الناس والشارع قد ~~أباح النظر بل أحبه إلى الخطوبة ( ( ( المخطوبة ) ) ) وقال فإنه أحرى ان ~~يؤدم بينكما وهو دليل على ان النكاح يصح وان لم يرها فإنه لم يعلل الرؤية ~~بأنه يصح معها النكاح فدل على ان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~نكاحه في وجه انتهى # فما نقله المصنف عنهما مخالف لما فيهما كما ترى وخصه في المذهب بكونه ~~مشكلا PageV05P178 الرؤية لا تجب ويصح النكاح بدونها وليس من عادة المسلمين ~~ولا غيرهم أن يصفوا المرأة المنكوحة # فدل على أنه يصح نكاحها بلا رؤية ولا صفة ويلزم النكاح لأنه رضي بذلك ~~بخلاف البيع قال وهذا الفرق انما هو الفرق بين النساء والأموال ان النساء ~~يرضي بهن في العادة في الصفات المختلفة والأموال لا يرضي بها على الصفات ~~المختلفة اذ المقصود بها التمول وهو يختلف باختلاف الصفات والمقصود من ~~النكاح المصاهرة والاستمتاع وذلك يحصل باختلاف الصفات فهذا فرق شرعي معقول ~~في عرف الناس # أما اذا عرف انه لم يرض لاشتراطه صفة فبانت بخلافها وبالعكس فإلزامه بما ~~لم يرض به مخالف للأصول ولو قال ظننتها أحسن مما هى أو ما ظننت فيها هذا ~~ونحو ذلك كان هو ms1919 المفرط حيث لم يسأل عن ذلك ولم يرها ولا أرسل من رآها وليس ~~من الشرع والعادة ان توصف له في العقد كما توصف الإماء في السلم فإن الله ~~سبحانه وتعالى صان الحرائر عن ذلك وأحب سترهن ولهذا نهيت المرأة أن تعقد ~~نكاحها فإذا كن لا يباشرن العقد فكيف يوصفن # أما الرجل فأمره ظاهر يراه من شاء فليس فيه عيب يوجب الرد والمرأة اذا ~~فرط الزوج فالطلاق بيده # وقال صاحب الهدي من متأخري أصحابنا في قطع يد أو رجل أو عمي أو خرس أو ~~طرش وكل عيب يفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة ~~والرحمة يوجب الخيار وانه اولى من البيع وانما ينصرف الإطلاق إلى السلامة ~~فهو كالمشروط عرفا واحتج بما روى سعيد عن هشيم أنبأنا عبد الله بن عون عن ~~ابن سيرين ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث رجلا على بعض السعاية فتزوج ~~امرأة وكان عقيما فقال له عمر أعلمتها انك عقيم قال لا قال فانطلق فأعلمها ~~ثم خيرها وقال وكيع عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن عمر رضي ~~الله عنه قال اذا تزوجها برصاء أو عمياء فدخل بها فلها الصداق ويرجع به على ~~من غره # وقال عبد الرازق ( ( ( الرزاق ) ) ) عن معمر عن ايوب عن ابن سيرين ( قال ~~) خاصم رجل إلى + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + PageV05P179 شريح ~~فقال ان هؤلاء قالوا انا نزوجك احسن الناس فجاؤني ( ( ( فجاءوني ) ) ) ~~بامرأة عمياء فقال شريح ان كان دلس لك بعيب لم يجز # وقال الزهري يرد النكاح من كل داء عضال # واختار بعض الشافعية رد المرأة بما ترد به الأمة في البيع حكاه أبو عاصم ~~العبادانى في كتاب طبقات الشافعية وفي المغني ان وجدها مجبوب رتقاء فلا ~~خيار لهما لامتناع الاستمتاع بعيب نفسه واختار في الفصول ان لم يطأ لنضوتها ~~فكر تقاء وقال أبو البقاء ولو ذهب ذاهب إلى أن الشيخوخة في احدهما عيب يفسخ ~~به لم يبعد ولو بان عقيما فلا خيار نص عليه ونقل ابن منصور أعجب إلى ms1920 ان بين ~~( ( ( يبين ) ) ) لها ونقل حنبل إذا كان به جنون أو وسواس أو تغير في عقل ~~وكان يعبث ويؤذي رأيت أن أفرق بينهما ولا يقيم على هذا ولا خيار بغير ذلك ~~وخيار شرط وعيب وفيه وجه متراخ فإن رضي به ولو زاد أو ظنه يسيرا أو وجدت ~~منه دلالة الرضا مع علمه سقط خياره ولا يسقط في عنة بلا قول فيسقط به ولو ~~طلقها ثم أعادها # ولا فسخ الا بحكم فيفسخ أو يرده إلى من له الخيار وفي الموجز يتولاه هو ~~وان فسخ مع غيبه ( ( ( غيبته ) ) ) أو فرق بين متلاعنين بعد غيبتهما ففي ~~الانتصار الصحة وعدمها ( م 21 ) وفي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ # ( الثاني ) قوله ولا يسقط ( ( ( تحرم ) ) ) خيار ( ( ( أبدا ) ) ) في عنة ~~بلا قول فيسقط به انتهى # تابع في ذلك ( ( ( الرضا ) ) ) صاحب ( ( ( بعاجز ) ) ) المحرر وتابعه ( ( ~~( الوطء ) ) ) أيضا ( ( ( كعاجز ) ) ) صاحب الرعايتين ( ( ( النفقة ) ) ) ~~والحاوي ( ( ( ومتى ) ) ) والنظم ( ( ( زال ) ) ) والوجيز ( ( ( العيب ) ) ~~) وغيرهم فقطعوا ( ( ( فسخ ) ) ) بذلك وظاهر كلام ( ( ( علم ) ) ) اكثر ( ( ~~( حالة ) ) ) الأصحاب ( ( ( العقد ) ) ) بطلان ( ( ( ومنعه ) ) ) الخيار ~~بما يدل على ( ( ( عنين ) ) ) وطء أو تمكين ( ( ( المصراة ) ) ) أو يأتي ~~بصريح الرضى وصرح به الزركشي وغيره قال الشيخ تقي الدين لم نجد هذه التفرقة ~~لغير الجد انتهى ولم يذكر المصنف هذا القول وهو عجيب منه # ( مسألة 21 ) قوله ولا فسخ إلا بحكم فيفسخ أو يرد إلى من له الخيار وفي ~~الموجز يتولاه هو وإن فسخ مع غيبته أو فرق بين متلاعنين بعد غيبتهما ففي ~~الانتصار الصحة وعدمها انتهى # أحدهما يصح قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب # والقول الآخر لا يصح PageV05P180 # الترغيب لا يطلق على عنين كمول في أصح الروايتين ولا تحرم ابدا وعنه بلى ~~كلعان # وقال شيخنا الحاكم ليس هو الفاسخ وإنما [ هو ] يأذن ويحكم به فمتى أذن أو ~~حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ [ فعقد أو فسخ ] لم يحتج بعد ذلك إلى حكم ~~بصحته بلا نزاع لكن لو عقد هو أو فسخ فهو فعله وفيه الخلاف لكن إن عقد ~~المستحق أو فسخ بلا حكم فأمر مختلف فيه فيحكم بصحته # وخرج شيخنا بلا ms1921 حكم في الرضا بعاجز عن الوطء كعاجز عن النفقة ومتى زال ~~العيب فلا [ فسخ وكذا إن علم حالة العقد ومنعه في المغنى في عنين ذكره في ~~المصراة ويتوجه في غيره مثله ولا مهر بفسخ فيهما قبل الدخول ولها بعده ~~المسمى كما لو ظهر العيب قال ] في الترغيب على الأظهر وقيل عنه مهر المثل ~~في فسخ الزوج لشرط أو عيب قديم وقيل فيه ينسب قدر نقص مهر المثل لأجل ذلك ~~إلى مهر المثل كاملا فيسقط من المسمى بنسبته فسخ أو أمضى وقاسه في الخلاف ~~على البيع المعيب وفي مختصر ابن رزين مسمى بلا حق ومثل لسابق والخلوة كهي ~~فيما لا خيار فيه # ويرجع على الأصح على الغار والمذهب من المرأة أو الولي أو الوكيل ويقبل ~~قول الولي في عدم علمه بالعيب فإن كان ممن له رؤيتها فوجهان ( م 22 ) ~~ومثلها في الرجوع على الغار لو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها ويلحقه الولد ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 22 ) قوله ويرجع على الأصح على الغار والمذهب من المرأة أو الولي ~~أو الوكيل ويقبل قول الولى عدم علمه بالعيب فإن كان ممن له رؤيتها فوجهان ~~انتهى وأطلقهما في القواعد الأصولية إذ أنكر الولي عدم علمه بالعيب ولا ~~بينة قبل قوله مع يمينه مطلقا على الصحيح من المذهب اختاره الشيخ الوفق ( ( ~~( الموفق ) ) ) والشارح وابن رزين وغيرهم قال في الرعايتين والحاوي الصغير ~~فإن أنكر الغارم علمه به ومثله يجهله وحلف برىء واستثنوا من ذلك إن كان ~~العيب جنونا وقيل القول قول الزوج إلا في عيوب الفرج وقيل إن كان الولي مما ~~يخفي عليه أمرها كأباعد العصبات فالقول قوله وإلا فالقول قول الزوج اختاره ~~القاضي وابن عقيل إلا أنه فصل بين عيوب الفرج وغيرها فيسوى بين الأولياء ~~كلهم في عيوب الفرج بخلاف غيرها انتهى وهذا القول هو أحد القولين المطلقين ~~للمصنف وأطلقها الزركشي PageV05P181 على الغار لو زوج امرأة فأدخلوا عليه ~~غيرها ويلحقه الولد # وتجهيز زوجته بالمهر الأول # نص على ذلك وان طلقها قبل الدخول أو مات أحدهما قبل العلم به ms1922 فلا رجوع ~~لأن سببه الفسخ # ولا يزوج ولي حرة أو أمة معيبا يرد به الا باختيار من هي أهل له فإن فعل ~~صح مع جهله به وقيل مطلقا وعكسه وهل له الفسخ إذن أو ينتظرها فيه وجهان ( م ~~23 ) وفي الرعاية الخلاف ان أجبرها بغير كفء وصححه في الإيضاح مع جهله ~~وتخير # ومثله تزويج صغير ومجنون بمعيبة و ( في الترغيب ) في تزويج مجنون أو ~~مجنونة بمثله وملك الولي الفسخ ان صح وجهان وفي الانتصار يلزمها المنع من ~~مجبوب فإن اختارت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع وقيل بلى كمجنون ومجذوم ~~وأبرص في الأصح وقيل ولبقية الأولياء المنع كغير الكفء وان علمته بعد العقد ~~أو حدث به لم يجبرها لأن حق الولي في ابتدائه لا ( في ) دوامه + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 23 ) قوله ولا يزوج ولي حرة أو أمة معيبا يرد به الا باختيار من ~~هي أهل له فإن صح ( مع ) جهله به وقيل مطلقا وقيل عكسه وهل له الفسخ اذا أو ~~ينتظرها فيه وجهان انتهى # احدهما له الفسخ اذا علم وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح وهو الصواب # والوجه الثاني ينتظرها فهذه ثلاث وعشرون مسألة في هذا الباب بتعداد صور ~~المسألة الرابعة PageV05P182 $ باب نكاح الكفار # وهو صحيح حكمه كنكاح المسلمين وفي الترغيب في ظاهر المذهب ونقرهم على ~~فاسده اذا اعتقدوا حلة ولم يرتفعوا الينا وعنه الا على ما لا مساغ له عندنا ~~كنكاح ذات محرم ومجوسي كتابية فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وان ~~اتونا بعده أو اسلم الزوجان فإن كانت المرأة تباح أذن كعقدة في عدة فرغت أو ~~بلا شهود نص عليهما أو بلا ولي أو على أخت ماتت أقرا نقل مهنا من أسلم على ~~شيء فهو عليه # حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريح ( ( ( جريج ) ) ) قلت لعطاء أبلغك ان ~~النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه قال ما ~~بلغنا الا ذاك # وابن جريح ( ( ( جريج ) ) ) ايضا يرويه عن عمرو بن شعيب قصة أخرى وان ~~كانت ممن ms1923 يحرم ابتداء نكاحها فرق بينهما وعنه مع تأييد مفسدة أو الإجماع ~~عليه # فلو نكح بنته أو من هي في عدة من مسلم فرق بينهما ومن كافر فيه روايتان ( ~~م 1 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب نكاح الكفار # ( مسألة 1 ) قوله فلو نكح بنته أو من هي في عدة من مسلم فرق بينهما ومن ~~كافر فيه روايتان انتهى يعني اذا تزوجها في عدة كافر وأطلقهما في المذهب ~~والمحرر والرعاية والحاوي الصغير # احداهما يفرق بينهما وهو الصحيح نص عليه وقطع به في الهدايه والمستوعب ~~والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والبلغة والشرح وشرح ابن منجا والوجيز ~~وتذكرة ابن عبدوس والمنور وغيرهم # والرواية الثانية لا يفرق بينهما نص أيضا وصححه الناظم وقدمه في الرعاية ~~الكبرى PageV05P183 وفي حلبى ( ( ( حبلى ) ) ) من زنا وشرط الخيار فيه ~~مطلقا أو إلى مدة هما فيها وجهان ( م 2 3 ) وفي الترغيب لو طرأ المفسد كعدة ~~من وطىء شبهة لم يؤثر # ولو قارن الإسلام وكذا لو أسلم أحدهما ثم أحرم وأسلم الآخران لم تتنجز ~~الفرقة وفيه لو تحاكموا في أصل العقد لم يحكم بصحته الا اذا عقد كمسلم الا ~~في الولي لا يعتبر إسلامه ويعتبر ذلك في الشهود على الأصح وان استدام نكاح ~~مطلقته ثلاثا معتقدا حله لم يقرا على الأصح وإن وطىء حربي حربية واعتقداه ~~نكاحا أقرا والا فلا وكذا أهل ذمة في ظاهر المغني وفي الترغيب لا يقرون # ومتى كان المهر صحيحا أخذته وان كان فاسدا وقبضته استقر فلو أسلما ~~فانقلبت خمر خلا وطلق ففي رجوعه بنصفه أم لا وجهان ( م 4 ) + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + # ( مسألة 2 و 3 ( ( ( تلف ) ) ) ) قوله ( ( ( الخل ) ) ) وفي حبلى ( ( ( ~~معدود ) ) ) من زنا وشرط الخيار فيه مطلقا أو إلى مدة هما فيها وجهان انتهى ~~فيه مسألتان # ( المسألة الأولى 2 ) اذا عقد عليها وهي حبلى من زنا ( ( ( خمر ) ) ) فهل ~~( ( ( وخنزير ) ) ) يفرق ( ( ( ونحوهما ) ) ) بينهما أم لا أطلق ( ( ( مهرا ~~) ) ) الخلاف ( ( ( قبضته ) ) ) واطلقه في المحرر والنظم والرعايتين ~~والحاوي الضغير وغيرهم # أحدهما يفرق بينهما وهو الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقطع به في ~~المنور وهو الصواب ms1924 # والوجه الثاني لا يفرق بينهما # ( المسألة الثانية 3 ) اذا شرط الخيار في نكاحها متى شاء أو إلى مدة هما ~~فيها فهل يفرق بينهما أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والنظم ~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما يفرق بينهما وهو الصحيح قطع به في الخلاصة والمغني والكافي ~~والمقنع والبلغة والشرح والوجيز وغيرهم وجزم به في المذهب في المسألة ( ( ( ~~الروضة ) ) ) الأولى # والوجه الثاني لا يفرق بينهما # ( مسألة 4 ) قوله ومتى كان المهر صحيحا أخذ به وان كان فاسدا وقبضه استقر ~~فلو أسلما فانقلبت خمر خلا وطلق ففي رجوعه بنصفه أم لا وجهان ( احدهما يرجع ~~بذلك ) قلت الصواب رجوعه بنصفه لأنه مباح في الحالين أعنى حالة العقد عندهم ~~PageV05P184 # ولو تلف الخل ثم طلق ففي رجوعه بنصف مثله احتمالان ( م 5 ) # وان قبضت بعضه وجب حصة ( م 6 ) ما بقي من مهر المثل # وتعتبر الحصة فيما يدخل كيل ووزن به وفي معدود قيل بعده وقيل بقيمته ~~عندهم فإن لم تقبض أو لم يسم فلها مهر المثل وعنه لا شيء لها في خمر أو ~~خنزير معين ولا يرجع بما انفقه عليها من خمر وخنزير ونحوهما كما لو كان ~~مهرا قبضته كذا في الروضة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وحالة ~~الطلاق عند الجميع # ( والوجه الثاني ) لا يرجع بذلك # ( مسألة 5 ) قوله ولو تلف الخلى ( ( ( الخل ) ) ) ثم طلق ففي رجوعه بنصف ~~مثله احتمالان # قلت الصواب الرجوع بنصف مثله لأنه مثلي واطلاق المصنف الخلاف فيه نظر ~~وتقدم له نظيرها في الغصب وغيره # ( مسألة 6 ) قوله ولو قبضت بعضه وجب حصة ما بقي من مهر المثل وتعتبر ~~الحصة فيما يدخل كيل ووزن به وفي معدود قيل بعده بقيمته عندهم انتهى # احدهما يعتبر قدر الحصة فيما يدخله العد بعده وهو الصحيح قطع به ابن ~~عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # والوجه الثاني يعتبر بقيمته عند أهله قال الشيخ الموفق وتبعه الشارح ولو ~~أصدقها عشر زقاق خمر متساوية فقبضت بعضها وجب لها نصف مهر المثل وان كانت ~~مختلفة اعتبر ذلك بالكيل ms1925 في أحد الوجهين والثاني يقسم على عددها فإن أصدقها ~~عشر خنازير ففيه الوجهان أحدهما يقسم على عددها والثاني يعتبر بقيمتها وأن ~~أصدقها كلبا وخنزيرين وثلاث زقاق خمر فثلاثة أوجه أحدها يقسم على قيمتها ~~عندهم والثاني يقسم على عدد الأجناس فيجعل لكل جزء ثلث المهر والثالث يقسم ~~على العدد كله فيجعل لكل واحد سدس المهر انتهى PageV05P185 # | فصل وان أسلم الزوجان معا # وقيل أو في المجلس أو زوج كتابية بقي نكاحهما وان أسلمت كتابية أو واحد ~~الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول انفسخ ولا مهر وعنه لها نصفه وعنه ان ~~سبقها اختاره الأكثر # فلو ادعت سبقه فعكسه قبل قولها وان قال أسلمنا معا فلا فسخ فعكسته فوجهان ~~( م 7 ) وان سبق أحدهما وجهل فلها نصفه وقال القاضي ان لم تطالبه ومع قبضها ~~لا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( تنبيه ) قدم المصنف أنه لو أسلم قبلها لا مهر لها فيما إذا كان قبل ~~الدخول وهو إحدى الروايتين وجزم به في المنور وغيره وقدمه في الخلاصة ~~والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # ( والرواية الثانية ) لها نصف المهر قال المصنف هنا اختاره الأكثر قلت ~~وهو المذهب عنه المتقدمين قال في الهداية هو اختيار عامة أصحابنا قال ~~الزركشي هو المشهور من الروايتين والمختار للأصحاب الخرقي وأبي بكر والقاضي ~~وغيرهم وقطع به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين ~~وغيرهم فإن لم يكن هذا المذهب فأقل أحواله إطلاق الخلاف وأطلقهما في المذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب وتجريد العناية # ( مسألة 7 ) تفرعا على قول الأكثر فلو ادعت سبقه فعكسه قبل قولها وإن قال ~~أسلمنا معا فلا فسخ فعكسه ( ( ( فعكسته ) ) ) فوجهان انتهى # وأطلقهما في الفصول والكافي والمقنع والهادي والمحرر والنظم والرعايتين ~~وشرح ابن منجا والقواعد الفقهية وغيرهم فظاهر المغني والشرح إطلاق الخلاف ~~أيضا # أحدهما القول قولها لأن الظاهر معها اختاره القاضي والجامع قال في ~~الخلاصة فالقول قولها على الأصح وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم # ( والوجه الثاني ) القول قوله لأن الأصل بقاء النكاح صححه في التصحيح ~~وتصحيح المحرر واختاره ms1926 ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وهو الصواب ~~PageV05P186 يرجع به # فإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر إلى فراغ العدة # فإن أسلم الآخر فيها بقي النكاح وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول وعنه ~~ينفسخ في الحال اختاره الخلال وصاحبه واختار شيخنا فيما إذا أسلمت قبله ~~بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده ما لم تنكح غيره والأمر إليها ولا حكم له ~~عليها ولا حق عليه لأن الشارع لم يستفصل وهو مصلحة محضة وكذا عنده إن أسلم ~~قبلها وليس له حبسها وأنها متى أسلمت ولو قبل الدخول وبعد العدة فهي امرأته ~~إن اختار # وقال بعض متأخري أصحابنا إنما نزل تحريم المسلمة على الكافر بعد صلح ~~الحديبية ولما نزل التحريم أسلم أبو العاص فردت عليه زينب ولا ذكر للعدة في ~~حديث ولا أثر لها في بقاء النكاح وكذا أيضا لم ينجز عليه السلام الفرقة في ~~حديث ولا جدد نكاحا وقد نقل أبو داود في يهودي أسلمت امرأته يفرق بينهما ~~قيل له لم يكن من يفرق بينهما فاعتزلته وانقضت عدته أتزوج قال فيه اختلاف # فعلى الأول لو وطىء ولم يسلم الآخر فيها فلها مهر المثل وإن أسلم فلا # ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله وإلا فلا وقيل بلى إن أسلمت بعدة فيها ~~ويقبل قولها في السابق وقيل قوله كاتفاقهما على أنها بعده فقالت فيها فقال ~~بعدها # ولولا عن ( ( ( لاعن ) ) ) ثم أسلم صح لعانه وإلا فسد ففي الحد إذا وجهان ~~( م 9 8 ) في ( ( ( و 9 ) ) ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة الاولى 9 8 ) قوله ولو لا عن ثم أسلم صح لعانه وإلا فسد ففي الحد ~~إذا وجهان في الترغيب كهما فيمن ظن صحة نكاح فلاعن ثم بان فساده انتهى ذكر ~~مسألتين # ( المسألة 8 ) إذا لاعن ولم يسلم فسد وهل يحد إذا أم لا أطلق الوجهين عن ~~صاحب الترغيب # أحدهما لا يحد وهو الصواب لأنه أهل للعان ولكن منع مانع وهو ظاهر كلام ~~كثير من الأصحاب PageV05P187 الترغيب كهما فيمن ( ( ( يحد ) ) ) ظن صحة ~~نكاح ( ( ( النكاح ) ) ) فلاعن ثم بان فساده ms1927 # ولها ( ( ( فهل ) ) ) المسمى بالدخول ( ( ( لعانه ) ) ) مطلقا وإن ارتدا ~~معا أو أحدهما قبل دخول ( ( ( الدخول ) ) ) انفسخ # والمهر يسقط بردتها ويتنصف بردته وفيه بردتهما معا وجهان ( م 10 ) # وهل تتنجز الفرقة بعد الدخول أو تقف على فراغ العدة فيه روايتان ( م 11 ) ~~واختار شيخنا كما تقدم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # والوجه الثاني يحد # ( تنبيه ) الذي يظهر أن صورة هذه المسألة إذا كان كافرين ثم أسلمت الزوجة ~~ثم لاعن ولم يسلم وأما إذا لاعن وهما كافران فإن اللعان ( ( ( وقفت ) ) ) ~~يصح ( ( ( سقطت ) ) ) على ( ( ( نفقة ) ) ) الصحيح ( ( ( العدة ) ) ) من ( ~~( ( بردتها ) ) ) المذهب وقدمه المصنف في بابه وقال اختاره الآكثر # ( المسألة 9 ) إذا ظن صحة النكاح فلاعن ثم بان فساده فهل يصح لعانه فلا ~~يحد أم لا يصح فيحد أطلق الخلاف # أحدهما لا يحد وقد قطع في القواعد الأصولية بصحة اللعان في النكاح الفاسد ~~فعلى هذا لا يحد وهو الصواب # والوجه الثاني يحد وقد قطع في المغني والشرح والمقنع والوجيز وغيرهم بأنه ~~لو قذفها في نكاح فاسد ولم يكن بينهما ولد يحد وقدمه المصنف فمسألة المصنف ~~هنا فيما إذا لم يعلم فساد النكاح ثم علم بعد اللعان وكلام هؤلاء أعم ~~والظاهر أنه محمول على العلم بالفساد قبل اللعان والله أعلم # ( مسألة 10 ) قوله في الارتداد والمهر يسقط بردتها ويتنصف بردته وفيه ~~بردتهما معا وجهان [ انتهى ] وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير ~~والزركشي # أحدهما يسقط وهو ظاهر كلامه في المنور وقطع به في الوجيز وصححه في تصحيح ~~المحرر وقدمه في الرعايتين # والوجه الثاني لا يسقط قال الزركشي في شرح الوجيز الأظهر التنصيف # ( مسألة 11 ) قوله وهل تتنجز الفرقة بعد الدخول أو تقف على فراغ العدة ~~فيه روايتان [ انتهى ] وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والكافي PageV05P188 فإن ( ( ( والهادي ) ) ) وقفت سقطت ( ( ( والمحرر ) ) ~~) نفقة ( ( ( والبلغة ) ) ) العدة بردتها # وإن وطئها أو طلق ولم تتعجل الفرقة ففي المهر ووقوع طلاقه خلاف في ~~الانتصار ( م 12 ) # وإن انتقلا أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه أو تمجس كتابي تحته كتابية ~~فكالردة وإن تمجست دونه فوجهان ( م 13 ) ومن ms1928 هاجر إلينا بذمة مؤبدة أو ~~مسلما أو مسلمة والآخر بدار الحرب لم ينفسخ + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + والهادي والمقنع والمحرر والبلغة والنظم والحاوي الصغير وتجريد ~~العناية وغيرهم # أحدهما تقف على انقضاء العدة وهو الصحيح صححه في التصحيح وتصحيح المحرر ~~وبه قطع في الوجيز ومنتخب الآدمي ونصره الشيخ الموفق واختاره الشارح قال ~~ابن منجا في شرحه وشارح المحرر والزركشي هذا المذهب واختاره الخرقي وغيره ~~وهو الصواب # ( والرواية الثانية ) تتعجل الفرقة اختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في ~~الخلاصة والرعايتين والزبدة وإدراك الغاية وشرح ابن رزين وغيرهم # ( مسألة 12 ) قوله وإن وطئها أو طلق ولم تتعجل الفرقة ففي المهر ووقوع ~~طلاقه خلاف في الانتصار انتهى # قلت الصواب وجوب المهر وعدم وقوع الطلاق وقد قطع الشيخ الموفق والشارح ~~وغيرهما بوجوب المهر إذا لم يسلما حتى انقضت العدة # ( مسألة 13 ) قوله وإن انتقلا أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه أو تمجس ~~كتابي تحته كتابية فكالردة وإن تمجس دونه فوجهان انتهى وأطلقهما في المحرر ~~والراعاينين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما هو كالردة أيضا وبه قطع في المستوعب والمغني والشرح وشرح ابن رزين ~~المنور وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وهو الصحيح # ( والوجه الثاني ) النكاح بحاله جزم به في الوجيز وهو ظاهر كلامه في ~~المقنع # قلت والصحيح من المذهب جواز نكاح المجوسية للكتابي فعلى هذا يكون النكاح ~~بحاله لكن الصحيح من المذهب أن الكتابية إذا تمجست لا تقر فعلى هذا يكون ~~كالردة PageV05P189 # | فصل وإن وأسلم ( ( ( أسلم ) ) ) وتحته امرأة وأختها ونحوها فأسلمتا معه ~~اختار واحدة # وان كانتا أما وبنتا حرمت حرمت الأم أبدا والبنت ان دخل بأمها والمهر ~~للأم # وان اسلم وقد نكح فوق أربع مطلقا فأسلمن معه أو كن كتابيات أمسك أربعا ~~وفارق بقيتهن ولو متن أو البعض وفي حال إحرامه وجهان ( م 14 ) للخبر أمسك ~~أربعا وفارق سائرهن ولأن القرعة قد تقع على من يحبها فيفضي إلى تنفيره ~~ويكفي نحو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وهو ( ( ( أمسكت ) ) ) ~~الصواب ( ( ( هؤلاء ) ) ) # ( مسألة 14 ) قوله أمسك أربعا وفي حال إحرامه وجهان انتهى # أحدهما يجوز الاختيار حال ms1929 الإحرام وهو الصحيح اختاره الشيخ الموفق ~~والشارح ونصراه وقدمه ابن رزين في شرحه لأنه استدامه # والوجه الثاني ليس له ذلك اختاره القاضي + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + PageV05P190 أمسكت هؤلاء أو تركت هؤلاء أو اخترت هذه للفسخ ولو ~~أسقط 0 اخترت ) فظاهر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + PageV05P191 ~~كلام بعضهم يلزمه فراق بقيتهن ( وم ) والمهر لمن انفسخ نكاحها بالأختيار ~~قاله الأصحاب ولا يصح تعليقها بشرط وعدة المتروكات منذ اختار وقيل منذ أسلم ~~فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير قال الشيخ كإيفاء الدين ولهن النفقة حتى ~~يختار # فإن طلق واحدة فقد اختارها في الأصح كوطئها وفيه وفي الواضح وجه كرجعة ~~واختار في الترغيب ان لفظ الفراق هنا ليس طلاقا ولا اختيار للخبر فإن نوى ~~به طلاقا كان طلاقا واختيارا # وان ظاهر أو آلى فوجهان ( م 15 ) فإن طلق الكل ثلاثا تعين أربع بالقرعة ~~وله نكاح + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 15 ) قوله وان ظاهر أو آلى فوجهان انتهى وأطلقهما في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والمحرر والشرح ~~والرعايتين والنظم وشرح ابن منجا والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما لا يكون اختيارا وهو الصححيح صححه في التصحيح وتصحيح المحرر قال ~~في البلغة لم يكن اختيارا على الأصح قال الزركشي هذا أشهر الوجهين واختاره ~~ابن عبدوس في التذكرة وقطع به في الوجيز ونهاية ابن رزين وهو ظاهر ما قطع ~~به الآدمي في منتخبه وقدمه الكافي قال الشيخ تقي الدين وهو الذي ذكره ~~القاضي في PageV05P192 البقية ( ( ( المجرد ) ) ) وقيل ( ( ( والجامع ) ) ) ~~لا قرعة ويحرمن الا بعد زوج وان ( ( ( اختيارا ) ) ) وطىء تعين ( ( ( ~~احتمال ) ) ) الأول # وان مات ولم يختر فقيل يلزم الكل عدة وفاة وقيل الأطول منها أو عدة طلاق ~~( م 16 ) وترثه أربع بقرعة # وان أسلم البعض ولسن كتابيات ملك إمساكا وفسخا في مسلمة خاصة وله تعجيل ~~الإمساك مطلقا وتأخيره حتى تنقضي عدة البقية أو يسلمن فإن لم يسلمن وقد ~~اختار أربعا فعدتهن منذ أسلم وان أسلمن فقيل كذلك وقيل منذ اختار ( م 17 ) ~~ويلزم نكاح أربع فأقل مسلمات بفراغ عدة البقية ولا يصح فسخ نكاح مسلمة لم ~~يتقدمها اسلام أربع ms1930 وقيل يوقف + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~المجرد والجامع وابن عقيل انتهى # والوجه الثاني يكون اختيار وهو احتمال في الكافي قال في المنور ولو ظاهر ~~منها فمختاره وقال في ادراك الغاية وتجريد العناية وطلاقه ووطؤه اختيار ~~لإظهار وايلاؤه في وجه # ( مسألة 16 ) قوله وان مات ولم يختر فقيل يلزم الكل عدة الوفاة وقيل ~~الأطول منها أو عدة طلاق انتهى وأطلقهما في البلغة # احدهما على الجميع عدة الوفاة اختاره الأكثر منهم القاضي في الجامع وقطع ~~به في الوجيز والمنور وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والمقنع والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وادراك الغاية ~~وغيرهم قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب # والوجه الثاني يلزمهن الأطول منها أو عدة طلاق وهذا الصحيح من المذهب وهو ~~احتمال في المقنع وبه قطع في الفصول والكافي والمغني وقطع به القاضي في ~~المجرد وقدمه في تجريد العناية قال الشارح هذا الصحيح والأولى وقال عن ~~القول الأول لا يصح وهو كما قال وهو الصواب والقول الأول ضعيف جدا بل لو ~~قيل إنه خطأ لاتجه وإطلاق المصنف فيه نظر # ( مسالة 17 ) قوله وان أسلم البعض ولسن كتابيات ملك إمساكا وفسخا في ~~مسلمة خاصة وله تعجيل الإمساك مطلقا وتأخيره حتى تنقضي عدة البقية أو يسلمن ~~فإن لم PageV05P193 # | فصل ( ( ( يسلمن ) ) ) وان أسلم وتحته إماء فأسلمن معه أو في العدة ~~مطلقا # اختار إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن والا فسد وان تنجزت ~~الفرقة اعتبر عدم الطول وخوف العنت وقت إسلامه قاله في الترغيب وان أسلمت ~~إحداهن بعده ثم عتقت وأسلم النقية ( ( ( البقية ) ) ) اختار من الكل وان ~~عتقت ثم أسلمت ولو بعدهن وقيل بل قبلهن وهي تعفه تعينت كحرة تحته تعفه ~~واماء فأسلمت مطلقا فسد نكاح غيرها الا أن يعتقن ثم يسلمن في العدة ~~فكالحرائر وإن اسلم عبد تحته إماء فأسلمن معه أوفي العدة اختار ثنتين وكذا ~~إن عتق قبل اختياره وان أسلم وعتق ثم أسلمن أو أسلمن ثم عتق ثم أسلم لزمه ~~نكاح أربع لثبوت خياره حرا # ولو أسلم على أربع فأسلمت ms1931 ثنتان ثم عتق فأسلمتا فهل تتعين الأوليان فيه ~~وجهان ( م 18 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + يسلمن وقد اختار ~~أربعا فعدتهن منذ أسلم وان أسلمن فقيل كذلك وقيل منذ اختار انتهى وأطلقهما ~~في المحرر والحادي الصغير # أحدهما حكمهن حكم من لم يسلمن وهو الصحيح صححه في النظم وتصحيح المحرر ~~وغيرهما وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وغيره وقدمه في الرعايتين والزبدة # والوجه الثاني يعتددن منذ اختار قال في الرعايتين وهو أولى # ( مسألة 18 ) قوله ولو أسلم على أربع يعني العبد فأسلمت ثنتان ثم عتق ~~فأسلمتا فهل تتعين الأوليان فيه وجهان انتهى # أحدهما لا تتعين الأوليان بل له ان يختار من الأربع قطع به في الرعاية ~~وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح فإنهما قالا اختار اثنتين # والوجه الثاني تتعينان فهذه ثماني ( ( ( ثمان ) ) ) عشرة مسألة في هذا ~~الباب PageV05P194 $ باب الصداق # تستحب تسميته في العقد وكره في التبصرة تركها ويستحب تخفيفه وأن لا يزيد ~~على مهور أزواجه عليه الصلاة والسلام وبناته عن أربعمائة إلى خمسمائة وقدم ~~في الترغيب لا يزاد على مهر بناته أربعمائة وكل ما صح ثمنا أو اجرة صح مهرا ~~وان قل قال جماعة ولنصفه قيمة وفي الروضة له أوسط النقود ثم أدناها # وفي منفعته المعلومة مدة معلومة وقيل منفعة ( ( ( ومنفعة ) ) ) حر ~~روايتان ( م 1 ) وفي المذهب والتبصرة والترغيب الروايتان في منفعته مدة ~~معلومة ثم ذكروا عن أبي بكر يصح في خدمة معلومة كبناء الحائط لا خدمتها ~~فيما شاءت شهرا # ولا يضر جهل يسير أو غرر يرجي زواله في الأصح فلو تزوجها على شرائه لها ~~عبد زيد صح في المنصوص فإن تعذر شراؤه بقيمته فلها رقيمته ( ( ( قيمته ) ) ~~) وكذا على دين سلم وغيره ومعدوم له كآبق ومبيع لم يقبضه وقصيدة لا يحسنها ~~يتعلمها ثم يعلمها وقيل لا تصح التسمية # كثوب ودابة ورد عبدها أين كان وخدمتها سنة فيما شاءت وما يثمر شجره + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب الصداق # ( مسألة 1 ) قوله وفي منفعته المعلومة مدة معلومة روايتان انتهى وأطلقهما ~~في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر ~~والرعايتين ms1932 والحاوي الصغير وغيرهم # احداهما يصح وهو الصحيح جزم به ابن عقيل في تذكرته وفصوله وصاحب الكافي ~~والوجيز وشرح ابن رزين وغيرهم وصححه الشيخ الموفق وصاحب البلغة والشرح ~~والنظم والتصحيح وتجريد العناية وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره # والرواية الثانية لا يصح وقد لاح لك بهذا أن في اطلاق المصنف الخلاف شيئا ~~وان الأولى أنه كان يقدم الصحة # ( تنبيه ) ذكر صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمقنع PageV05P195 ونحوه ومتاع بيته وحكم أحدهما أو زيد وهما تفويض المهر ~~وتفويض البضع تزويجه من يجبرها أو تأذن لوليها في تزويجها بلا مهر أو مطلقا ~~بلا شرط # ونقل حنبل فيما اذا تزوجها على حكمها فاشترطت ( ( ( فاشتطت ) ) ) عليه ~~لها مهر مثلها اذا أكثرت # وان اصدقها عبدا مطلقا أو من عبيده لم يصح عند أبي بكر والشيخ كدابة أو ~~ثوب وأطلق وظاهر نصه صحته كموصوف وكما لو عين ثم نسي اختاره القاضي وغيره ~~فلها في المطلق وسط رقيق في البلد نوعا وقيمة + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + والتبصيرة ( ( ( كالسندي ) ) ) والترغيب ( ( ( بالعراق ) ) ) ~~والبلغة وغيرهم ( ( ( أعلى ) ) ) الروايتين ( ( ( العبيد ) ) ) في المنافع ~~مدة معلومة وأطلقوا المنفعة ولم يقيدوها بالعلم وانما قيدوها بالمدة ~~المعلومة ثم قالوا وقال أبو بكر يصح في خدمة معلومة كبناء ( ( ( عبيده ) ) ~~) حائط وخياطة ( ( ( لزومها ) ) ) ثوب ولا ( ( ( مطلق ) ) ) يصح إن ( ( ( ~~أعلى ) ) ) كانت ( ( ( الأجناس ) ) ) مجهوله ( ( ( وأدناها ) ) ) كرد عبدها ~~( ( ( الثياب ) ) ) الآبق أو خدمتها ( ( ( ثوب ) ) ) في أي شيء أرادت سنة ~~فقيد المنفعة بالعلم ولم يذكر المدة وهو الصواب وقال في الرعاية وفي منفعة ~~نفسه وقيل المقدرة روايتان وقيل ان عينا العمل صح والا فلا انتهى فتخلص ~~ثلاث طرق والمختار منها طريقة أبي بكر # ( مسألة 2 3 ) قوله وإن أصدقها عبدا مطلقا أو من عبيده لم يصح عند أبي ~~بكر والشيخ وظاهر نصه صحته اختاره القاضي وغيره انتهى شمل كلامه مسألتين # ( المسألة الأولى 2 ) اذا أصدقها عبدا مطلقا فهل يصح أم لا أطلق الخلاف ~~وظاهر كلامه في المستوعب اطلاق الخلاف ايضا # احدهما لا يصح وهو الصحيح اختاره أبو بكر وابو الخطاب والشيخ الموفق ~~والشارح وغيرهم قال ms1933 ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقطع به في الوجيز ومنتخب ~~الآدمي وغيرهما وقدمه في المذهب ومسبوك الذهب والكافي والمقنع وغيرهم # والوجه الثاني يصح اختاره القاضي في التعليق وقطع به في الجامع والشيرازي ~~وابن البنا وابن عقيل في التذكرة # ونصره الشريف وابو الخطاب في خلافيهما واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم ~~به في المنور وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~وقال نص عليه وادراك الغاية وغيرهم PageV05P196 # كالسندي بالعراق لأن أعلى العبيد التركي والرومي والأدنى الزنجي والحبشي ~~والأوسط السندي والمنصوري ولها ( واحد ) من عبيده بالقرعة ( نقله مهنا ) ~~وعنه وسطهم وقيل ما اختارت وقيل هو كنذره عتق أحدهم ذكرهما ابن عقيل ويتوجه ~~فيه الخلاف واختار أبو الخطاب الصحة في عبد من عبيده # وفي لزومها قيمة الوسط ان صح أو الوصوف وجهان ( م 4 ) # وثوب مروزي ونحوه كعبد مطلق لا ثوب مطلق لأن أعلى الأجناس وأدناها من + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( المسألة الثانية 3 ) اذا أصدقها عبدا من عبيده فهل يصح أم لا أطلق ~~الخلاف # احدهما لا يصح اختاره أبو بكر والشيخ والشارح وقدمه في الكافي ونصره # والوجه الثاني يصح وهو رواية عن الإمام أحمد وهو الصحيح اختاره القاضي ~~وابو الخطاب وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين وادراك ~~الغاية والحاوي الصغير وقال نص عليه وغيرهم قال في القاعدة الخامسة بعد ~~المائة اذا أصدقها بهما من أعيان مختلفة ففي صحة ( ( ( الصحة ) ) ) وجهان ~~أصحهما الصحة انتهى فتلخص في المسألتين أ جماعة قالوا بعدم الصحة فيها ~~وجماعة قالوا بالصحة فيها وجماعة وهم الأكثر فرقوا فقالوا لا يصح في الأولى ~~ويصح في الثانية وهو الصواب لأنه أقل إيهاما وجهالة والله أعلم # ( مسألة 4 ) قوله وفي لزومها قيمة الوسط أو أصدقها موصوفا وجاء بقيمته ~~فهل يلزمها قبول قيمة الوسط أم لا والظاهر أن لفظه قبول سقطت من الكاتب ~~أطلق الخلاف وأطلقه في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما لا يلزمها أخذ القيمة فيها وهو ms1934 الصحيح اختاره أبو الخطاب في ~~الهداية والشيخ الموفق والشارح وصححه في الخلاصة وتصحيح المحرر وقدمه في ~~المقنع والنظم وبه قطع الشيرازي قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب # والوجه الثاني يلزمها قبولها اختاره القاضي وبه قطع ابن عقيل في عمد ~~الأدلة والشريف وابو الخطاب في خلافيهما وقدمه في الرعايتين PageV05P197 ~~الثياب غير ( ( ( و 6 ) ) ) معلوم وثوب من ( ( ( مروذي ) ) ) ثيابه ونحوه ~~كعبد من عبيده ( م 5 6 ) ومنع في الواضح في غير عبد مطلق ومنع في الانتصار ~~عدم الصحة في فرس ( ( ( المقيس ) ) ) أو ثوب وقال كل ما جهل دون جهالة مهر ~~المثل صح # واحتج بقول أحمد اذا تزوجها على خمس إبل أو عشر صح وأن أصدقها عتق أمته ~~صح لا طلاق ضرتها وعنه يصح فإن فات فمهرها وقيل مهر مثلها وكذا جعله أليها ~~سنة وقيل يسقط بفوته نقل مهنا ان قال أتزوج بك وأطلق امرأتي فطلقها فأبت أن ~~تتزوجه أو قال أتزوجك على طلاقها وهو مهرك لا يجوز هذا وان أصدقها ألفا ان ~~كان أبوها حيا وألفين مع موته أو ألفا ان لم تكن له زوجة وألفين معها فعنه ~~يصح وعنه لا ونصه يصح في الثانية لا الأولى وكذا ألفا ان لم يخرجها من ~~دارها وألفين به ونحوه ( م 7 9 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 5 6 ) قوله وثوب مروذي ونحوه كعبد مطلق وثوب من ثيابه ونحوه كعبد ~~من عبيده انتهى فيه مسألتان # 0 مسألة ) ثوب مروذي # ( ومسألة ) ثوب من ثيابه قد علمت الصححيح في المقيس عليه في المسألتين ~~فكذا يكون في المقيس والله اعلم # ( مسألة 7 9 ) قوله وان أصدقها ألفا ان كان أبوها حيا وألفين مع موته أو ~~ألفا أن لم تكن له زوجة وألفين معها فعنه يصح وعنه لا ونصه يصح في الثانية ~~لا الأولى وكذا ألفا ان لم يخرجها من دارها والفين به ونحوه انتهى # ذكر مسائل # ( المسألة الأولى 7 ) اذا أصدقها ألفا ان كان أبوها حيا وألفين مع موته ~~فهل يصح أم لا أطلق الخلاف # ( إحداهما ) لا يصح وهو الصحيح ms1935 نص عليه كما قال المصنف وغيره واختاره أبو ~~بكر وغيره قال الشيخ الموفق والشارح هذا أولى وصححه في الخلاصة والنظم ~~وغيرهما قال في المذهب ومسبوك الذهب بطل في المشهور وبه قطع في المقنع ~~PageV05P198 # | فصل وان أصدقها تعليم قرآن لم يصح # كالمنصوص في كتابية وفيها في المذهب يصح بقصدها ( الاهتداء ) بها وعنه ~~بلى ذكره ابن رزين الأظهر وجزم به في عيون المسائل فتعين وقيل والقراءة فإن ~~تعلمته من غيره لزمته الأجرة وان علمها ثم سقط رجع بالأجرة مع تنصيفه ~~بنصفها # وان طلقها ولم يعلمها لزمه أجرة ما يلزمه لخوف الفتنة جزم به في الفصول ~~وأنه يكره سماعه بلا حاجة وفي المذهب أصله هل صوت المرأة + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + والوجيز وغيرهما وقدمه في البلغة والمحرر والرعايتين ~~والحاوي الصغير وغيرهم # ( والرواية الثانية ) يصح خرجها الأصحاب من المسألة الآتية بعدها # ( المسالة الثانية 8 ) اذا أصدقها ألفا إن لم يكن له زوجة وألفين معها ~~فهل يصح أم لا أطلق الخلاف # ( احداهما ) يصح وهو الصحيح نص عليه وصححه في النظم قال في المذهب هذا ~~المشهور وقطع به في الوجيز وغيره وقدمه في البلغة والمحرر والرعايتين ~~وغيرهم # ( والرواية الثانية ) لا يصح قال الشيخ في المقنع هي قياس التى قبلها ~~واختارها أبو بكر والشيخ الشارح قال في الخلاصة لم تصح على الأصح قلت وهو ~~الصواب وهي رواية مخرجة قال في الهداية والحاوى الصغير وغيرهما نص أحمد في ~~الأولى على وجوب مهر المثل وفي الثانية على صحة التسمية فيخرج في المسألتين ~~روايتان وقال في المستوعب قال أصحابنا تخرج المسألة على روايتين وقدم في ~~البلغة عدم التخرج وهو الصحيح كما تقدم قال في البلغة وحمل بعض أصحابنا كل ~~واحدة على الأخرى وتقدم حكم التخريج في الخطبة وتلخص في المسألتين أن ~~المنصوص الفرق وهو الصحيح من المذهب والقياس أنهما سواء وهو الصواب # ( المسألة الثالثة 9 ) اذا أصدقها ألفين ان أخرجها من دارها وألفا ان لم ~~يخرجها والصحيح من الذهب عدم الصحة والله أعلم والرواية الثانية يصح ~~PageV05P199 عورة فيه روايتان وعنه يعلمها مع أمن الفتنة ms1936 فإن ادعى أنه ~~علمها وقالت غيره قبل قولها وقيل قوله وفي ( الواضح ) بقية القرب كصلاة ~~وصوم تخرج على الروايتين ولو تزوج كتابية على أن يعلمها من التوراة أو ~~الإنجيل لم يصح ولزم مهر المثل لأنه منسوخ مبدل محرم وان تزوج نساء بألف صح ~~وقسم بقدر مهور مثلهن وقيل بعددهن وذكره ابن رزين رواية كقوله بينهن وكذا ~~الخلع وقيل بمهورهن المسماة ومع فساد عقد بعضهن فيه الخلاف وقيل مهر المثل ~~وهواحتمال في الترغيب مع صحة العقود وان شرطه مؤجلا ولم يذكر أجله صح ومحلة ~~الفرقة وعنه حالا وعنه لها مهر المثل وكل موضع خلا العقد عن ذكره حتى ~~بتفويضها بعضها ( ( ( بضعها ) ) ) أو مهرها أو فسدت تسميته فلها مهر المثل ~~بالعقد # وفي الترغيب وعنه يجب بالعقد بشرط الدخول وعند ابن أبي موسى مثل مغصوب أو ~~قيمته وفي الواضح ان باعه ربه بثمن مثله لزمه وعنه مثل خمر خلا وعنه يفسد ~~العقد بتسمية محرمة كخمر ومغضوب ( ( ( ومغصوب ) ) ) وحر يعلمانه وتعلم ~~توراة وانجيل اختاره الخلال وصاحبه وخرج عليها في الواضح فساده بتفويض كبيع ~~وهو رواية في الإيضاح # وقيل زوج النبي صلى الله عليه وسلم الموهوبة بلا مهر إكراما للقارىء ( ( ~~( للقارئ ) ) ) كتزويجه أبا طلحة على إسلامه قال الشيخ ونقل عنه جوازه نقل ~~ابن منصور فإن تزوجها على ما معه من القرآن أكرهه لأن بعض الناس يقولون على ~~أن يعلمها يضعونه على هذا وليس هذا في الحديث قال أبو بكر بما روى ابن ~~منصور أقول وان بان حرا صح ولها قيمته وكذا إن بان أحدهما وعنه قيمتها ( ( ~~( قيمتهما ) ) ) وان بان نصفه مستحقا أو أصدقها ألف ذراع فبان تسعمائة خيرت ~~بين أخذه وقيمة الفائت وبين قيمة الكل وان بان خمرا فمثله وقيل قيمته وقدم ~~في الإيضاح مهر مثلها وعند شيخنا لا يلزمه فيهن وكذا قال في مهر معين تعذر ~~وان كان المنع من جهته وان الكل قالوا لها بدله وقال ان لم يحصل لها ما ~~أصدقته لم يكن النكاح لازما وان أعطيت بدله كالبيع وأولى وانما يلزم ms1937 ما ~~ألزم به الشارع أو التزمه وقال عن قول غيره هذا ضعيف مخالف للأصول فإن لم ~~نقل بامتناع العقد بتعذر تسليم المعقود عليه فلا أقل من ان تملك المرأة ~~الفسخ فإنها لم ترض ولم تبح فرجها الا بهذا وهم يقولون المهر ليس بمقصزد ( ~~( ( بمقصود ) ) ) أصلي فيقال كل شرط فهو مقصود والمهر أو كد من الثمن لكن ~~PageV05P200 الزوجان معقود عليهما وهما عاقدان بخلاف البيع فإنهما عاقدان ~~غير معقود عليهما وهذا يقتضي اذا فات فالمرأة مخيرة بين الفسخ وبين ~~المطالبة بالبدل كالعيب في البيع لكن المعقود عليه وهما الزوجان باقيان ~~فالفائت جزء من المعقود عليه فهو البيع لكن المعقود عليه فهو كالعيب في ~~السلعة وان كان الشرط باطلا ولم يعلم المشترط بطلانه لم يكن العقد لازما ان ~~رضي بدون الشرط والا فله الفسخ # وأما إلزامه بعقد لم يرض به ولا ألزمه الشاع ( ( ( الشارع ) ) ) ان يعقده ~~فمخالف لأصول الشرع والعدل وان بان المهر المعين بالعقد أو عوض الخلع ~~المنجز معيبا أو ناقصا صفة شرطت فيه فكمبيع والمعقود عليه في الذمة الواجب ~~ابداله وان أصدقها مائة لها ومائة لأب يصح تملكه أو شرط له صحت التسمية فإن ~~تنصف بعد قبضه رجع بنصفه ولا شيء على الأب وقيل الا في شرط جميعه له وكذا ~~بيعه سلعتها بمائة وله مائة ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها ويرجع ~~عليه وفي الترغيب في الأب رواية كذلك # ومن زوج بنته بدون مهر مثلها صح مطلقا وقيل يتمم كبيعه بعض ما لها بدون ~~ثمنه لسلطان يظن به حفظ الباقي ذكره في الانتصار وقيل لثيب كبيرة وفي ~~الروضة الا ان ترضي بما وقع عليه العقد قبل لزوم العقد وان زوجها به ولي ~~غيره بإذنها صح ولا ينقضه أحد وبدون اذنها يلزم الزوج تتمته ونصه الولي ~~وعنه تتمته عليه كمن زوج بدون ما عينته له ويتوجه كخلع وفي الكافي للأب ~~تفويضها ومن زوج ابنه الصغير بمهر المثل فأزيد صح في ذمة الزوج ونقل ابن + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( تنبيه ) قوله فيما اذا زوجها الولي ms1938 غير الأب بدون مهر مثلها بغير اذنها ~~وبدون اذنها يلزم الزوج تتمته ونصه الولي وعنه تتمته عليه انتهى ظاهر هذا ~~الكلام ان النص هو عن الرواية التى بعده فيحصل التكرار من غيره فائدة والذى ~~يظهر لي ان قوله ونصه الولي انما هو ويضمنه الولي وحصل فيه تصحيف وهو واضح ~~وبهذا يستقيم الكلام وينتفي التكرار والله أعلم # فعلى المذهب يلزم الزوج التتمة ويكون الولي ضامنا لها ولذلك قال ابن نصر ~~الله لو قال ويضمنها زال الإيهام انتهى والرواية الثانية يلزم الولي التتمة ~~وليس على الزوج منها شيء PageV05P201 هانىء مع رضاه ومع عسرته لا يضمنه ~~أبوه عنه كثمن مبيعه وعنه بلى للعرف وقيل الزيادة # وفي النوادر نقل صالح كالنفقة فلا شيء على ابن كذا قال ونقل المروذي ~~النفقة على الصغير في ماله قلت فإن كانت صغيرة لا توطأ قال ان كان له مال ~~انفق عليهما ( ( ( عليها ) ) ) منه والنفقة تجب مع المنع من قبله لا من ~~قبلهم وان قيل للأب ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق فقال الأب عندي لم يزد ~~على ذلك فهل يلزمه يتوجه خلاف سبق كقوله أعط هذا ولم يقل عني وللأب قبض مهر ~~ابنته المحجور عليها وعنه والبكر الرشيدة زاد في المحرر مالم تمنعه فعليها ~~يبرأ الزوج بقبضه وترجع على ابيها بما بقي لا بما أنفق + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + PageV05P202 # | فصل من تزوج سرا بمهر وعلانية بغيره أخذ بأزيدهما وقيل بأولهما # وفي الخرقي وغيره يؤخذ بالعلانية وذكره في الترغيب نص أحمد مطلقا نقل أبو ~~الحارث يؤخذ بالعلانية لأنه قد أقربه وذكر الحلواني في بيع مثله فإن قال ~~عقد واحد تكرر وقالت عقدان بينهما فرقة أخذ بقولها ولها المهران # وان اتفقا قبل العقد على مهر أخذ بما عقد به في الأصح كعقده هزلا وتلجئة ~~نص عليه وفي البيع وجهان ( م 10 ) وتلحق الزيادة بعد العقد بالمهر على ~~الأصح فيما يقرره وينصفه وخرج سقوطه بما ينصفه من وجوب المتعة لمفوضة مطلقة ~~قبل الدخول بعد فرضه وتملك الزيادة من حينها نقله مهنا في أمة عتقت فزيد ms1939 في ~~مهرها وجعلها القاضي لمن الأصل له # وليست هديته من المهر نص عليه فإن كانت قبل العقد وقد وعد به فزوجوا غيره ~~رجع قاله شيخنا وقال ما قبض بسبب نكاح فكمهر وقال فيما كتب فيه المهر لا ~~يخرج منها بطلاقها وان تزوج عبد بإذن سيده صح وله نكاح أمة ولو أمكنه حرة ~~وجاز ( ( ( جاز ) ) ) ذكره أبو الخطاب وابن عقيل وهو معنى كلام أحمد ومتى ~~أذن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 10 ) وان اتفقا قبل العقد على مهر أخذ بما عقد به في الأصح كعقده ~~هزلا وتلجئة نص عليه وفي البيع وجهان انتهى يعني اذا اتفقا قبل عقد البيع ~~على ثمن ثم عقداه على بيعه فهل الاعتبار بما عقد به أو بما اتفقا عليه أطلق ~~الخلاف وأطلقه في الرعاية الكبرى # أحدهما الثمن بما اتفقا عليه قطع به ناظم المفردات وقد قال بنيتها على ~~الصحيح الأشهر وحكاه أبو الخطاب وأو الحسين عن القاضي وهو الصواب # ( والوجه الثاني ) ما وقع عليه العقد قطع به القاضي في الجامع الصغير قال ~~ابن نصر الله في حواشيه هذا أظهر الوجهين كالنكاح لكن ذكر الإمام أحمد في ~~النكاح أنها تفي بما وعدت به وشرطته من أنها لا تأخذ الا مهر السر حتى قال ~~أبو حفص البرمكي يجب عليها ذلك قلت فينبغي أن يكون البيع كذلك والله أعلم ~~PageV05P203 له وأطلق نكح واحدة فقط نص عليه وهل زيادته على مهر المثل في ~~رقبته أو ذمته فيه روايتان ( ( ( الروايتان ) ) ) # وفي تناول النكاح الفاسد احتمالان ( م 11 ) ويتعلق المهر بسيده نقله ~~الجماعة وعنه برقبته وعنه بهما بدمتيهما وعنه بكسبه ومثله النفقة وبدون ~~إذنه باطل نقله الجماعة وقال الاصحاب كفضولى ونقله حنبل وان وطىء فيه ~~فكنكاح فاسد ففي رقبته نص عليه وقيل في ذمته مهر المثل وقيل خمساه وعنه ~~المسمى وعنه خمساه نقله الجماعة واحتج بقول عثمان اختاره الخرقي والقاضي ~~وأصحابه ونقل المروذي تعطى شيئا قلت تذهب إلى قول عثمان قال اذهب إلى أن ~~تعطي شيئا قال أبو بكر هو القياس # ويفديه بالأقل من قيمته أو ms1940 مهر واجب ونقل حنبل لا مهر لأنه بمنزلة العاهر ~~يروى عن ابن عمر أنه فعله وهو رواية في المحرر ان علما التحريم وظاهر كلام ~~جماعة أو علمته هي والإخلال بهذه الزيادة سهو # وان زوجه بأمته فنقل سندي يتبعه بالمهر بعد عتقه وذكر جماعة لا يجب وقيل ~~بلى ويسقط وهو رواية في التبصيرة ( م 12 ) + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + # ( تنبيه ) قوله في النكاح العبد بإذن سيده وهل زيادته على مهر المثل في ~~رقبته أو ذمته فيه روايتان انتهى يعنى بهما اللتين في أحكام العبد في آخر ~~الحجة فيما اذا استدان بغير اذن سيده وقد حرر المصنف المذهب هناك فليعاود ~~وقال ابن نصر الله هما اللتان في أرش جنايته وليس بالبين وما قلناه أولى # ( مسألأة 11 ) قوله وفي تناول نكاح الفاسد احتمالان انتهى # قلت الصواب أنه لا يتناول ذلك والله أعلم # ( مسألة 12 ) قوله وان زوجة بأمته فنقل سندي يتبعه بالمهر بعد عتقه وذكر ~~جماعة لا يجب وقيل ( بلى ) ويسقط وهو رواية في التبصيرة انتهى # ما نقله سندي هو الصحيح قال في المحرر وغيره وهو المنصوص وقطع به في ~~الوجيز والمنور وذكر جماعة لا يجب منهم أبو بكر والقاضي وغيرهما وصححه في ~~النظم وغيره وقدمه في المقنع والمحرر والحاوي الضغير وتجريد العناية وغيرهم ~~وقيل PageV05P204 # وان زوجه بحرة ثم باعه لها بثمن في ذمتها فعلى حكم مقاصة الدينين وان ~~تعلق برقبته تحول مهرها إلى ثمنه كشراء غريم عبدا مدينا وان تعلق بذمتيهما ~~سقط المهر لملكها العبد والسيد تبع له لأنه ضامنه ويبقي الثمن للسيد عليها ~~وقيل لا يسقط بناء على من ثبت له دين على عبد ثم ملكه ففي سقوطه وجهان ( م ~~13 ) والنصف قبل الدخول كالجميع ان لم يسقط في رواية وان باعه لها بمهرها ~~صح نص عليه لجواز كونه ثمنا لغير هذا العبد وفي رجوعه قبل الدخول بنصفه أو ~~بجميعه الروايتان # وعنه لا يصح قبله لأنه يلزم من صحنه ( ( ( صحته ) ) ) فسخ النكاح ومن ~~سقوط المهر بطلان البيع لأنه عوضه واختار ولد صاحب الترغيب ان تعلق ms1941 برقبته ~~أو ذمته وسقط ما في الذمة بملك طارىء ( ( ( طارئ ) ) ) برئت ذمة سيد فيلزم ~~الدور فيكون في الصحة بعد الدخول الروايتان قبله وان جعله مهرها بطل العقد ~~كمن زوج ابنه على رقبة من يعتق على الابن لو ملكه اذ نقدره له قبلها بخلاف ~~اصداق الخمر لأنه لو ثبت لم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + يجب ( ~~( ( ينفسخ ) ) ) ويسقط وقدمه في الهداية والذهب وسبوك الذهب والمستوعب ( ( ~~( تزوج ) ) ) والخلاصة والكافي ( ( ( رقبتك ) ) ) والرعايتين ( ( ( فهذا ) ~~) ) وادراك الغاية وغيرهم # ( مسألة 13 ) قوله فيما اذا زوجه بحرة ثم باعه لها بثمن في ذمتها وان ~~تعلق برقبته تجول ( ( ( تحول ) ) ) مهرها إلى ثمنه وان تعلق بذمتيها ( ( ( ~~بذمتيهما ) ) ) سقط المهر وقيل لا يسقط بناء على من ثبت له دين على عبد ثم ~~ملكه ففي سقوطه وجهان انتهى # قال في المحرر بعد أن قدم أنه يسقط + كما قال المصنف وقيل لا يسقط المهر ~~لثبوته قبل ان تملكه وأصلها ( ( ( وأصلهما ) ) ) من ثبت له دين على عبد ثم ~~ملكه هل يسقط على وجهين انتهى # فأفصح ان الوجهين في المهر كالوجهين في العبد وان المقدم فيهما السقوط ~~وقدم السقوط ايضا في الرعايتين والحاوي الصغير وهو الصواب # ( والوجه الثاني ) لا يسقط # ( تنبهات ( ( ( تنبيهات ) ) ) ) # ( احدهما ) قوله ان باعه لها بمهرها صح وفي رجوعه قبل الدخول بنصفه أو ~~بجميعه الروايتيان ( ( ( الروايتان ) ) ) انتهى مراده بهما اللتان يأتيان ~~قريبا فيما اذا اشترت زوجها وقد أطلقهما أيضا ويأتي تصحيحهما هناك ~~PageV05P205 ينفسخ ( ( ( وتملك ) ) ) ذكره جماعة نقل مهنا اذا قال له تزوج ~~على ( ( ( والتسليم ) ) ) رقبتك ( ( ( بالتسليم ) ) ) فهذا ( ( ( ولهذا ) ) ~~) لا يكون ( ( ( دخلت ) ) ) ان ( ( ( البيت ) ) ) يزوج على رقبته واذا تزوج ~~امرأة فخرج بالعبد عيب ( ( ( يكمل ) ) ) قال ترده ( ( ( قبيل ) ) ) والمهر ~~على ( ( ( وفيها ) ) ) مولاه ( ( ( يستقر ) ) ) PageV05P206 لمطلقها واحصان # ونقل أبو الحارث وغيره هي كمدخول بها ويجلدان اذا زنيا ولو اتفقنا أنه لم ~~يطأ لزم المهر والعدة نص عليه لأن كلا منهما يقر بما يلزمه وذكر ابن عقيل ~~وغيره في تنصيفه هنا رواييتن فإن كان بهما أو بأحدهما مانع كإحرام وحيض وجب ~~ورتق ونظاوة تقرر وعنه ان كان به وعنه لا # ويقرره ( لمس ms1942 ) ونحوه لشهوة نص عليه وخرجه ابن عقيل على المصاهرة قاله ~~القاضي مع خلوة وقال ان كان عادته تقرر وعنه ونظر فإن تحملت ماء زوج فوجهان ~~( م 14 ) ويلحقه نسبه ويتنصف المهر قبل تقرره بكل فرقة من أجنبي أو منه ~~كخلعه وتعليق طلاقها على فعلها وتوكيلها فيه ويسقط بفسخة لعيب أو شرط أو ~~كرمة ( ( ( حرمة ) ) ) جميع ( ( ( جمع ) ) ) وبكل فرقة منها مطلقا وعنه ~~يتنصف بفسخها لشرط فيتوجه في فسخها لعيبة # وفي فرقة منهما أ منها ومن أجنبي كلعانهما وتخييرها بسؤالها وشرائها له ~~روايتان ( م 15 17 ) وخرج القاضي ان لاعنها في مرضة وفيه فمنه + + + + + + ~~+ + + + + + + + # ( مسألة 14 ) قوله فيما يقرر الصداق كاملا ويقرره لمس ونحوه لشهوة نص ~~عليه وعنه ونظر فإن تحملت ماء زوج وجهان انتهى # احدهما لا يقرره وهو الصواب وظاهر كلام كثير من الأصحاب قال في الرعاية ~~ولو استدخلت مني زوج أو أجنبي لشهوة ثبت النسب والعدة والمصاهرة ولا تثبت ~~رجعة ولا مهر المثل ولا يقرر المسمى انتهى # 0 والوجه الثاني ) يقرره ويأتي نظيرتها في أول العدد # ( مسألة 15 17 ) قوله وفي فرقة منهما أو منها ومن اجنبي كلعانها وتخييرها ~~بسؤالها وشرائها روايتان انتهى ذكر مسائل # ( المسألة الأولى 15 ) اذا تلاعنا فهل يسقط المهر كاملا أو نصفه أطلق ~~الخلاف وأطلقه في المغني والكافي والمحرر والشرح وشرح ابن منجا وتجريد ~~العناية وغيرهم قال في المقنع وفرقة اللعان تخرج على روايتين انتهى # احدهما يسقط المهر كله وهو الصحيح صححه في التصحيح وتصحيح المحرر ~~PageV05P208 # وفي شرائه لها في ( المحرر ) ( من ) مستحق مهرها وتخالعهما وجهان ( م 18 ~~19 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والنظم ( ( ( و 19 ) ) ) ~~وغيرهم وبه قطع في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح ~~ابن رزين وغيرهم واختاره أبو بكر وغيره # والرواية الثانية يتنصف بها المهر وهو قوي # ( المسألة الثانية 16 ) تخييرها بسؤالهما كما لو جعل لها الخيار في ~~الطلاق بأن قال لها اختاري فاختارت الطلاق فهل يسقط المهر كله أو يتنصف ~~أطلق الخلاف وأطلقه في الرعاية الكبرى # ( احداهما ) لا مهر وهو الصحيح نص عليه قال ms1943 في القواعد الفقهية المنصوص ~~عن الإمام أحمد أنه لا مهر لها انتهى # ( والرواية الثانية ) يتنصف # ( المسألة 17 ) اذا اشترت زوجها انفسخ نكاحها وهل يسقط المهر كله أو نصفه ~~أطلق الخلاف فيه وأطلقه في المغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح ~~والرعايتين والحاوي الصغير في موضع وغيرهم # ( احداهما ) يتنصف به المهر وهو الصحيح صححه في التصحيح وتصحيح المحرر ~~وجزم في الوجيز وغيره وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة في احكام زواج ~~العبد وقدمه في الرعايتين هناك قال في القواعد هذا أشهر الوجهين وهو اختيار ~~أبي بكر والقاضي وأصحابه انتهى # ( والرواية الثانية ) يسقط المهر كله وهو قوي # ( مسألأة 18 19 ) قوله وفي شرائه لها وفي المحرر من مستحق مهرها ~~وتخالعهما وجهان انتهى ذكر مسألتين # ( المسألة الأولى 18 ) اذا اشترى الزوج امرأته قبل الدخول فهل يتنصف ~~المهر أو يسقط أطلق الخلاف وأطلقه في المغني والكافي والمحرر والشرح ~~والرعايتين والحاوي الصغير والقواعد الفقهية وغيرهم # ( أحدهما ) يتنصف وهو الصحيح صححه في التصحيح وتصحيح المحرر PageV05P209 ~~ومن أبرأت زوجها من مهرها أو وهبته له ثم سقط أو تنصف رجع بفائته كعوده ~~اليه ببيع أو هبتها العين لأجنبي ثم وهبها له وعنه لا لأن عقد الهبة لا ~~يقتضي ضمانا وعنه ( مع ) الإبراء لأنها لم تملكه مازال ملكه عنه وفي ( ~~الترغيب ) أصل الخلاف في الإبراء أيهما تلزمه زكاته اذا مضى أحوال وهو دين ~~فيه روايتان وكلامه في ( المغني ) على انه إسقاط أو تمليك وان وهبته بعضه ~~ثم تنصف رجع بنصف غير الموهوب ونصف الموهوب استقر ملكها له فلا يرجع به ~~ونصفه الذي لم يستقر يرجع به على الأولى لا الثانية وفي المنتخب عليها ~~احتمال ولو وهب الثمن لمشتر فظهر مشتر على عيب فهل تعذر الرد فله ارشه أم ~~يرد وله ثمنه وفي الترغيب القيمة فيه الخلاف وان تبرع اجنبي بأداء المهر ~~فالراجع للزوج وقيل له ومثله أداء ثمن ثم يفسخ بعيب ورجوع مكاتب أبرىء ( ( ~~( أبرئ ) ) ) من كتابته بالإيتاء واختار الشيخ فيه لا يرجع + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + وقطع به في الوجيز وغيره # ( والوجه الثاني ) يسقط ms1944 كله اختاره أبو بكر قلت وهو ضعيف واختار في ~~الرعاية ان طلب الزوج الشراء فلها المتعة وان طلبه سيدها فلا # ( تنبيه ) قوله وفي المحرر من مستحق مهرها مثال غير مستحقة ان يشتريها ~~ممن انتقلت اليه ببيع أو هبة أو وصية فإن المبايع هنا لا يقوم مقامها فلا ~~تكون الفرقة قد جاءت من مستحق المهر قاله الشيخ تقي الدين في شرحه # ( المسألة الثانية 19 ) اذا تخالعا فهل يسقط المهر كله أو يتصف أطلق ~~الخلاف فيه وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # احدهما يتنصف وهو صحيح وهو ظاهر ما قطع به في الشرح وشرح ابن منجا ~~وغيرهما وقطع به في الكافي والمقنع والوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب قال ~~في القواعد المنصوص عن أحمد ان لها نصف الصداق وهو قول القاضي واصحابه ~~انتهى # والوجه الثاني يسقط كله # ( تنبيه ) قوله فيما اذا وهب الثمن لمشتر وظهر على عيب هل تعذر الرد أم ~~لا فيه الخلاف يعني به الذي قبله فيها اذا أبرأته من مهرها أو وهبته له ~~فيما يظهر PageV05P210 # وان اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر المهر قبل قوله ويحلف وفي ( المبهج ~~) رواية يتحالفان وعنه قول مدعي مهر المثل نصره القاضي وأصحابه وفي اليمين ~~وجهان ( م 20 ) # فلو ادعي دونه وادعت فوقه رد اليه وأن اختلفا في عينه أو صفة ( ( ( وصفه ~~) ) ) فالروايتان لكن الواجب القيمة لئلا يملكها ما تنكره وقيل ان قبل ~~قولها فما عينته وفي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة ( ( ( فتاوى ) ) ) 20 ) قوله وان اختلف ( ( ( عينت ) ) ) الزوجان ~~( ( ( أمها ) ) ) أو ورثتهما ( ( ( مهر ) ) ) في ( ( ( مثلها ) ) ) قدر ~~المهر ( ( ( الواضح ) ) ) قبل ( ( ( يتحالفان ) ) ) قوله ( ( ( كبيع ) ) ) ~~ويحلف ( ( ( ولها ) ) ) وعنه ( ( ( الأقل ) ) ) قول مدعي مهر المثل نصره ~~القاضي وأصحابه وفي اليمين وجهان انتهى # قال في المحرر ولم يذكر اليمين فيخرج وجوبها على وجهين # وقال في الهداية ( ( ( أشهر ) ) ) والمستوعب ( ( ( الروايتين ) ) ) وفي ( ~~( ( والثانية ) ) ) كلام ( ( ( قيمة ) ) ) أحمد ما يدل على الوجهين ~~وأطلقهما في المذهب والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وظاهر المقنع والشرح ~~وشرح ابن منجا اطلاق الخلاف ايضا # ( احدهما ) لا يحلف اختاره القاضي وقطع به في الوجيز وغيره ms1945 وقدمه في ~~الخلاصة وغيره # ( والوجه الثاني ) تجب اليمين وهو الصحيح اختاره أبو الخطاب في الهداية ~~وقطع به الشريف أبو جعفر وابو الخطاب في خلافيهما وقدمه ابن رزين في شرحه ~~قال الشيخ الموفق في المغني # اذا ادعى أقل من مهر المثل وادعت أكثر منه رد إلى مهر المثل ولم يذكر ~~أصحابنا يمينا والأولى ان يتحالفا فإن ما يقوله ( ( ( يدعيه ) ) ) كل واحد ~~منهما محتمل للصحة فلا يعدل عنه الا بيمين من صاحبه كالمنكر في سائر ~~الدعاوى ولأنهما تساويا في عدم الظهور فشرع التحالف كما لو اختلف ~~المتبايعان انتهى # والظاهر أن المجد لم يطلع على الخلاف وأن الشيخ في المغني لم يستحضر ~~الخلاف حالة التصنيف اذ الخلاف ذكره الشيخ في المقنع وغيره اللهم الا ان ~~يكون صنف المغني قبله ثم اطلع على الخلاف # ( تنبيه ) قوله وان اختلفا في عينه أو وصفه فالروايتان يعني المتقدمتين ~~قبل ذلك قريبا وهو قد قدم ان القول قول الزوج فكذلك هنا PageV05P211 ( ~~فتاوى الشيخ ) ان عينت أمها وعين أباها فينبغي ان يعتق أبوها لأنه مقر ~~بملكها له واعتاقه عليها ثم يتحالفان كبيع ولها الأقل من قيمة أمها أو مهر ~~مثلها وفي الواضح يتحالفان كبيع ولها الأقل مما ادعته أو مهر مثلها وفي ~~الترغيب يقبل قول مدعي جنس مهر المثل في أشهر الروايتين والثانية قيمة ما ~~يدعيه هو # وان ادعت التسمية فأنكر قبل في تسمية مهر المثل في رواية وعنه قوله ولها ~~مهر مثلها ( م 21 ) فلو طلق ولم يدخل ففي تنصفه أو المتعة الخلاف وعلى ~~الأولة يتنصف ويقبل قوله فيما يستقر به وقولها في قبضه وفي الواضح رواية ~~قوله بناء على كان له على وقضيته + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 21 ) قوله وان ادعت التسمية فأنكر قبل في تسمية مهر المثل في ~~رواية وعنه قوله ولها مهر مثلها انتهى يعني بقوله قبل أي قولها في تسمية ~~مهر المثل كما قاله في المحرر والظاهر أن لفظه ( قولها ) سقطت من الكاتب ~~وأطلقهما في البلغة والمحرر # احداهما القول قولها في تسمية مهر المثل قدمه في الرعايتين ms1946 والحاوي ~~الصغير والرواية الثانية القول قوله لأنه يدعي ما يوافق الأصل ولها مهر ~~مثلها # قلت وهو الصواب ولعل الخلاف ينزع إلى اختلاف الأصل والظاهر # ( تنبيه ) قوله فلو طلق ولم يدخل ففي تنصفه أو المتعة الخلاف يعنى على ~~القول بأن القول قوله في عدم التسمية ومراده بالخلاف الخلاف الذي في ~~المفوضة الآتي في المسألة الثانية والثالثة والثلاثين PageV05P212 # | فصل واذا قبضت المسمى المعين ثم تنصف فله نصفه حكما # نص عليه وقيل ان اختار ملكه وفي الترغيب أصلهما اختلاف الرواية فيمن بيده ~~عقدة النكاح فعلى هذا ما ينمي قبله لها وبينهما على نصه # وعليه لو طلقها على ان المهر كله لها لم يصح الشرط وعلى الثاني وجهان ( م ~~22 24 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 22 24 ) قوله واذا قبضت المسمى المعين ثم تنصف فله نصفه حكما نص ~~عليه وقيل ان اختار ملكه فعلى هذا ما ينمى قبله لها وبينهما على نصه وعليه ~~لو طلقهما ( ( ( طلقها ) ) ) على أن المهر كله لها لم يصح الشرط وعلى ~~الثاني وجهان وعليه لو طلقها ثم عفا ففي صحته وجهان ويصح على الثاني ولا ~~يتصرف وفي الترغيب على الثاني وجهان لتردده بين خيار البيع وخيار الواهب ~~انتهى ذكر مسائل # ( المسألة الأولى 22 ) اذا قبضت المهر المعين ثم تنصف فالمنصوص أنه يدخل ~~في ملكه كالميراث وقيل لا يدخل الا اذا اختار ملكه # اذا عملت ذلك فلو طلقها على ان المهر كله لها لم يصح الشرط على المنصوص ~~وعلى القول الثاني هل يصح أم لا أطلق فيه وجهين # ( احدهما ) لا يصح وهو الصواب لأنه ليس في ملكه # ( والوجه الثاني ) يصح قال ابن نصر الله في حواشيه لعل أصلهما اسقاط ~~الشفيع الشفعة قبل البيع انتهى # والصحيح ان اسقاط الشفعة قبل البيع لا يسقطها # ( المسألة الثانية 23 ) لو طلق ثم عفا فعلى المنصوص في صحته وجهان # ( أحدهما ) يصح وهو الصواب لأنه دخل في ملكه وتصح الهبة بلفظ العفو على ~~الصحيح من المذهب وعليه الأكثر وهذا منه والله أعلم # ( والوجه الثاني ) لا يصح # ( المسألأة الثالثة 24 ) لو ms1947 طلق ثم عفا فعلى القول الثاني يصح ولا يتصرف ~~وفي PageV05P213 وعليه لو طلق عفا ففي صحته وجهان ويصح على الثاني ولا ~~يتصرف وفي الترغيب على الثاني وجهان لتردده بين خيار البيع وخيار الواهب ~~ولا يرجع ( ( ( يتصرف ) ) ) في نصف زيادة منفصلة على الأصح كمتصلة وفيها ~~تخريج من منفصلة وهو رواية في الترغيب وأطلق في الموجز روايتين في النماء ~~وفي التبصرة لها نماؤه بتعيينه وعنه بقبضه # فعلى المذهب له قيمة نصفه يوم ( ( ( يطلق ) ) ) الفرقة على أدنى صفة ( ( ~~( قدم ) ) ) من وقت ( ( ( حكما ) ) ) العقد إلى وقت قبضه وفي الكافي أو ~~التمكين منه فإن قلنا يضمن المتميز بالعقد اعتبرت صفته وقته وذكر في ~~الترغيب المهر المعين قبل قبضه هل هو بيده أمانة أو مضمون فمؤنة دفن العبد ~~عليه فيه روايتان وبنى عليهما التصرف والنماء وتلفه وعلى ضمانه هل هو ضمان ~~عقد بحيث ينفسخ في المعين ويبقي في تقدير المالية يوم الإصداق أو ضمان بحيث ~~تجب القيمة يوم تلفه كعارية فيه وجهان # ثم ذكر أن القاضي وجماعة قالوا ما يفتقر توقيته إلى معيار ضمنه والا فلا ~~كبيع والوجهان في ( المستوعب ) وان دفعته زائدة ( ( ( زائدا ) ) ) لزمه وان ~~فات بتلف أو استحق بدين أو شفعة أو انتقل تعين قيمة حقه كما تقدم # ومتى تنصف قبل علم الشفيع بالنكاح فأيهما يقدم فيه وجهان ( م 25 ) + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + الترغيب على الثاني وجهان لتردده بين ~~خيار البيع وخيار الواهب لكن المصنف قد قدم حكما وهو أنه يصح ولا يتصرف ~~وهذا الصحيح من المذهب # فهذه المسألة لم يطلق فيها الخلاف بل قدم فيها حكما والله اعلم # ( مسألة 25 ) قوله ومتى تنصف قبل علم الشفيع بالنكاح فأيهما يقدم فيه ~~وجهان انتهى وأطلقهما في المغني والشرح # ( أحدهما ) يقدم حق الشفيع لأنه أسبق قدمه ابن رزين في شرحه وهو الصواب # والوجه الثاني يقدم حق الزوج لأنه ثبت بالنص والإجماع # ( تنبيه ) محل هذا الخلاف اذا قلنا بثبوت الشفعة فيما اذا انتقل اليها ~~صداقا PageV05P214 # وان زاد من وجه ونقص من وجه كعبد صغير كبر ومصوغ كسرته وأعادته صياغة ~~أخرى ms1948 فلكل منهما الخيار وكذا حمل أمة وفي البهيمة زيادة ما لم يفسد اللحم ~~والزرع والغرس نقص للأرض ولا أثر لمصوغ كسرته واعادته كما كان أو أمة سمنت ~~ثم هزلت ثم سمنت وفيهما في المغني وجهان ولا لارتفاع سوق ولا لنقلها الملك ~~فيه ثم طلق وهو بيدها ويثبت الخيار بما فيه غرض مقصود وان لم يزد القيمة ~~قاله في الترغيب وغيره وظاهر كلام بعضهم خلافة وما لم يؤبر فزيادة متصلة ~~وكذا ما أبر وفي الترغيب وجهان # وان اصدقها امة حاملا فولدت لم يرجع في نصفه ان قلنا لا يقابله قسط من ~~الثمن والا فهو بعض مهر زاد زيادة لا تتميز ففي لزومها نصف قيمته ولزومه ~~قبول نصف الأرض بنصف زرعها وجهان ( م 26 27 ) وله نصف مثلي ويحتمل له ~~الرجوع في نصف + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 26 27 ) قوله وان أصدقها أمة حاملا فولدت لم يرجع في نصفه ان ~~قلنا لا يقابله قسط من الثمن والا فهو بعض مهر زاد زيادة لا تتميز ففي ~~لزومها نصف قيمته ولزومه قبول نصف الأرض بنصف زرعها وجهان انتهى ذكر ~~مسألتين # المسألة الأولى 26 ) اذا أصدقها حاملا فولدت وقلنا يقابله قسط من الثمن ~~فهل يلزمها نصف قيمه الولد أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المغني والشرح ~~والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # احدهما لا يلزمها نصف قيمته لأنه حالة العقد لا قيمة له وحالة الانفصال ~~قد زاد في ملكها ومال اليه القاضي وابن عقيل # والوجه الثاني يلزمها لأنه أصدقها عينين # قلت ويحتمل أن له منه بمقدار نصف قيمته وقت العقد # ( تنبيه ) قوله لم يرجع في نصفه ان قلنا لا يقابله قسط من الثمن والا فهو ~~بعض مهر زاد زيادة لا تتميز انتهى # أشعر كلامه بأن لنا خلافا هل يقابل الحمل قسط من الثمن أم لا وهو الصحيح ~~وقد تقدم ذلك مستوفي في باب الخيار في المسألة الخامسة فيراجع # ( المسألة الثانية 27 ) هل يلزمه قبول نصف الأرض بنصف زرعها أم لا أطلق ~~الخلاف PageV05P215 مكاتب كبيعه وكإجازة ( ( ( قبول ) ) ) وتزويج ( ( ( نصف ~~) ) ) زكتدبير ms1949 ان رجع فيه بقول فيرجع فيه أو في القيمة للنقص # وفي لزومها رد نصفه قبل تقبيض هبة ورهن وفي مدة خيار بيع وجهان ( م 28 ) # لو أصدقها صيدا ثم طلق وهو محرم فإن لم يتملكه بإرث فنصف قيمته والا فهل ~~يقدم حق الله فيرسله ويغرم لها قيمة النصف أم حق الآدمي فيمسكه ويبقي ملك ~~المحرم ضرورة أم هما سواء فيخيران فإن ارسله برضاها غرم لها والا بقي ~~مشتركا قال في ( الترغيب ) ينبني على حكم الصيد المملوك بين محل ومحرم وفيه ~~الأوجه ( م 29 ) وان نقصت صفته فكذلك أو نصفه ناقصا وعنه مع أرشة # وفي ( التبصرة ) رواية ثالثة قدمها نصفه بأرشه بلا تخيير + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + # احدهما يلزمه قبول نصف ذلك اختاره القاضي # والوجه الثاني لا يلزمه وهوالصحيح قدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين ~~وغيرهم وتقدم نظير هذه المسألة في باب الغصب # ( مسألأة 28 ) قوله وفي لزومها رد نصفه قبل تقبيض هبة ورهن وفي مدة خيار ~~( بيع ) وجهان انتهى # وأطلقهما في المغني والشرح قال ابن رزين ولا تجبر على إزالة ملكها في مدة ~~الخيار وقبل قبض الهبة كذلك وقيل تجبر انتهى # قلت الصواب عدم اللزوم في الثلاث وتستدرك ظلامته # والقول الثاني يلزمها الرجوع في الثلاث فتفسخ العقد # ( مسألة 29 ) قوله ولو أصدقها صيدا ثم طلق وهو محرم فإن لم يملكه بإرث ~~فنصف قيمته والا فهل يقدم حق الله تعالى فيرسله ويغرم لها قيمتة ( ( ( قيمة ~~) ) ) النصف أم حق الآدمي فيمسكه ويبقي ملك المحرم ضرورة أم هما سواء ~~فيخيران فإنه أرسله برضاها غرم لها والا بقي مشتركا بينهما قال في الترغيب ~~ينبني على حكم الصيد المملوك بين محل ومحرم وفيه الأوجه انتهى قلت الصواب ~~عدم لإرسال ( ( ( الإرسال ) ) ) لأن حق الآدمي مبني على الشح والضيق وحق ~~الله مبني على المسامحة ودخل ملك المحرم في ذلك ضمنا ضرورة والله أعلم ~~PageV05P216 # وان أصدقها ثوبا فصبغته أو أرضا فبنتها ونحوه فبذل قيمة زيادته لتملكه ~~فله ذلك عند الخرقي والشيخ وعند القاضي لا ( م 30 ) وان تلف المهر أو نقص ms1950 ~~بيدها وثبت أنه بعد تنصفه ضمنه كتلفه بعد الفسخ بعيب وكل فسخ يستند إلى أصل ~~العقد وقيل لا وقيل هو كتلفة في يده قبل طلبها له وان فات النصف مشاعا فله ~~النصف الباقي وكذا معينا من المنتصف ( ( ( المتنصف ) ) ) وفي المغني له نصف ~~البقية ونصف قيمة الفائت أو مثله وان قبضت المسمى في الذمة فكالمعين الا ~~أنه لا يرجع بنمائه مطلقا ويعتبر في تقويمه صفته يوم قبضه # وفي جوب ( ( ( وجوب ) ) ) رده بعينه وجهان ( م 31 ) # والذي بيده عقدة النكاح الزوج فإذا طلق قبل الدخول صح عفو مالك التبرع ~~منهما عن حقه ولا عفو للأب كعفوه عن مهر ابنه الراجع اليه لأنه لم يكسبه ~~اياه وعنه أنه الأب قدمه ابن رزين واختاره شيخنا قال ومثله سيد الأمة + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة ( ( ( فيعفو ) ) ) 30 ) قوله وان ( ( ( نصف ) ) ) أصدقها ( ( ( ~~مهر ) ) ) ثوبا ( ( ( ابنته ) ) ) فصبغته ( ( ( المطلقة ) ) ) أو أرضا ( ( ~~( الدخول ) ) ) فبنتها ( ( ( المجنونة ) ) ) ونحوها ( ( ( والصغيرة ) ) ) ~~فبذل قيمة زيادته ( ( ( والكافي ) ) ) لتملكه ( ( ( بشرط ) ) ) فله ( ( ( ~~البكارة ) ) ) ذلك عند الخرقي والشيخ وعند القاضي لا انتهى # ما اختاره الخرقي والشيخ هو الصحيح واختاره الشارح ايضا وقدمه في ~~الرعايتين والحاوي الصغير والقول الآخر اختاره القاضي # ( مسألة 31 ) قوله وفي وجوب رده بعينه وجهان انتهى # وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير # احدهما ( ( ( الموجز ) ) ) يجب ( ( ( وبكر ) ) ) رده ( ( ( بالغة ) ) ) ~~بعينه وهو الصحيح ( ( ( أصله ) ) ) وبه قطع ( ( ( ينفك ) ) ) ابن عبدوس في ~~تذكرته وقدمه في الرعايتين وهو ظاهر ما قدمه في المغني ( ( ( حق ) ) ) ~~والشرح ( ( ( الصغيرة ) ) ) ونصراه # ( والوجه الثاني ) لا يجب ذلك # ( تنبيه ) قوله فيما اذا عفا من بيده عقدة النكاح وفي القبول الخلاف يعني ~~هل يشترط فيه القبول أم لا والظاهر أنه أراد بالخلاف الخلاف الذي في ~~الإبراء من الدين وفيه قولا ( ( ( قولان ) ) ) والمنصوص أنه لا يشترط ~~القبول قاله المصنف في باب السلم وقال الأزجي ان قلنا يدخل في ملكه فهو هبة ~~والمذهب لا يشترط فيها القبول وان قلنا ملك ان يملك اشترط القبول قال بعضهم ~~لعله اراد بالخلاف ذلك وهو بعيد لخروج عفو الأب PageV05P217 فيعفو عن نصف ~~مهر ابنته المطلقة قبل الدخول ms1951 المجنونة والصغيرة # وفي ( المغني ) و ( الكافي ) بشرط البكارة واختاره جماعة وقدمه في ( ~~المحرر ) وجزم به في ( الموجز ) وبكر بالغة وفي الترغيب أصله هل ينفك الحجر ~~بالبلوغ وعلى هذا ولو دخل بها ما لم تلد أو تمضي سنة ببيته وأن على هذا ~~ينبني ملكه لقبض صداق ابنته البالغ الرشيدة وقيل يملكه في البكر وقدم ~~اعتبار كونه دينا فلا يعفو عن عين فيصح بلفظ الهبة والتمليك فقط وفي الفبول ~~الخلاف # وسواء فيه عفوه وعفوها ولم يقيده في ( عيون المسائل ) بصغر وكبر وبكارة ~~ولا ثيوبة وذكر ابن عقيل رواية الولي في حق الصغيرة PageV05P218 # | فصل واذا وجب مهر المثل فلها المطالبة بفرضة # قال جماعة وبه وقيل لا لأنه لم يستقر ( م 32 ) ويصح إبراؤها منه قبل فرضه ~~وعنه لا لجهالته وان وقف في وجوبه على الدخول فكالعفو عما انعقد سبب وجوبه # وان اتفقا على قدر والا فرضه الحاكم بقدرة فإذا فرضه لزمها فرضه كحكمه ~~فدل أن ثبوت سبب ( المحاكمه ) والمطالبة كتقدير ( ( ( كتقديره ) ) ) أجرة ~~المثل والنفقة ونحوه حكم ( م ) فلا يغيره حاكم آخر ( م ) ما لم يتغير السبب ~~كيسر ( ( ( كيسره ) ) ) في النفقة أو عيسره ( ( ( عسره ) ) ) # وما قرره المسمى قرره وما أسقطه أسقطه إلى غير متعة وعنه يقرر الموت نصفه ~~قبل تسميه ( ( ( تسميته ) ) ) وفرضه وما نصفه فعنه بنصفه وعنه ان وجب لفساد ~~التسمية وان وجب لفقدها سقط إلى المتعة ذكره الشيخ ظاهر المذهب واختاره ~~الخرقي وعنه سقوطهما إلى المتعة نصره القاضي وأصحابه ( م 33 35 ) + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # ( مسألة ( ( ( ومتى ) ) ) 32 ) قوله ( ( ( فرض ) ) ) اذا ( ( ( فكالمسمى ~~) ) ) وجب مهر ( ( ( يسقط ) ) ) المثل ( ( ( وتجب ) ) ) فلها ( ( ( المتعة ~~) ) ) المطالبة بفرضة ( ( ( دخل ) ) ) قال جماعة وبه وقيل ( ( ( العمل ) ) ~~) لا ( ( ( عندي ) ) ) لأنه لم يستقر ( ( ( يدخل ) ) ) انتهى ظاهر عبارته ( ~~( ( فرض ) ) ) اطلاق الخلاف في في المطالبة بالمهر في المفوضة ونحوها # ( احدهما ) لها المطالبة به كالمطالبة بفرضة وهو الصحيح قطع به في المغني ~~والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية ( ( ( الاعتصام ~~) ) ) الكبرى ( ( ( بالكتاب ) ) ) # ( والقول ( ( ( والسنة ) ) ) الثاني ( ( ( ورجحه ) ) ) ) ليس لها ذلك ~~لأنه ( ( ( قبلها ) ) ) لم يستقر وهو ظاهر ms1952 كلام جماعة كثيرة # ( مسألة 33 35 ) قوله فيما يكمل المهر ويسقطه وينصفه في المفوضة وما قرره ~~المسمى قرره وما أسقطه أسقطه وما نصفه فعنه ينصفه وعنه ان وجب لفساد ~~التسمية وان وجب لفقدها سقط إلى المتعة ذكره الشيخ ظاهر المذهب واختاره ~~الخرقي وعنه سقوطها ( ( ( سقوطهما ) ) ) إلى المتعة نصره القاضي وأصحابه ~~انتهى شمل كلامه مسائل # ( المسألة الأولى 33 ) اذا طلق المفوضة قبل الدخول فلا يخلو اما ان يكون ~~تفويض بضع أو تفويض مهر فإن كان تفويض بضع فهل لها المتعة فقط أو يجب لها ~~نصف مهر المثل أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر ~~والحاوي الصغير وغيرهم PageV05P219 # ومتى فرض فكالمسمى ( وعنه يسقط ) وتجب المتعة فإن دخل فلا متعة = + + + + ~~+ + + + + + + + + + # ( احداهما ) ليس لها الا المتعة وهو الصحيح وعليه الأكثر منهم الخرقي ~~والقاضي وأصحابه ونص عليه في رواية جماعة قال في المحرر هذا أصح عندي وصححه ~~في النظم وتجريد العناية قال في البلغة هذا أصح الروايتين قال في الرعايتين ~~وهو أظهر وقطع به في الوجيز وغيره وقدمه في المقنع والمغني والشرح وشرح ابن ~~رزين وادراك الغاية وغيرهم وقطع به في المنور قال الزركشي هذه الرواية ~~أضعفها وان كان تفويض مهر وهي # ( المسألة الثانية 34 ) فهل يسقط إلى متعة ( ( ( المتعة ) ) ) أو يجب لها ~~نصف مهر المثل أطلق الخلاف وأطلقه في الحاوي الصغير وشرح الزركشي # ( احداهما ) يجب نصف مهر المثل وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره وبه قطع في ~~الوجيز والمنور وشرح ابن رزين في موضع وغيرهم وقدمه في المغني والشرح ~~والرعايتين ونهاية ابن رزين وادراك الغاية وغيرهم # ( والرواية الثانية ) ليس لها الا المتعة وهو الصحيح قدمه في الكافي وقال ~~هذا المذهب وقدمه في المقنع وظاهر كلام المصنف أنه اختيار القاضي وأصحابه ~~وصححه في المحرر والنظم وتجريد العناية وغيرهم قال في الرعايتين هذا أظهر ~~واختاره الخرقي وقدمه ابن رزين في شرحه في موضع آخر # ( المسألة الثالثة 35 ) لو سمى صداقا فاسدا وطلقها قبل الدخول فهل تجب ~~لها المتعة فقط أم نصف مهر المثل أطلق الخلاف وأطلقه ms1953 صاحب الحاوي والزركشي # ( احداهما ) تجب المتعة فقط نصره القاضي وأصحابه قاله المصنف قال الزركشي ~~اختاره الشريف وابو الخطاب في خلافيهما واختاره المجد وصاحب الرعايتين ~~والنظم وغيرهم # 0 والرواية الثانية ) يجب لها نصف مهر المثل وهو الصحيح اختاره الشيرازي ~~والشيخ الموفق والشارح وغيرهم وقطع به الخرقي وابن رزين في شرحه # ( تنبيه ) قوله فإن دخل فلا متعة ونقل حنبل لكل مطلقة وعنه الا المدخول ~~بها ولها مسمى انتهى تابع في هذه الرواية الأخيرة صاحب المحرر فإنه قال فيه ~~وعنه PageV05P220 ونقل حنبل ( ( ( للكل ) ) ) لكل مطلقة ( ( ( لمن ) ) ) ~~واختاره ( ( ( دخل ) ) ) شيخنا في موضع وقال كما دل عليه ظاهر القرآن قال ~~أبو بكر العمل عندى عليه ( ( ( تيمية ) ) ) لولا ( ( ( صوابه ) ) ) تواتر ~~الروايات بخلافه وعنه الا المدخول بها ولها مسمى # وقال أحمد فيما خرجه في محبسه قال ابن عمر لكل مطلقة متاع الا التي لم ( ~~( ( سمى ) ) ) يدخل بها وقد فرض ( ( ( وجدت ) ) ) لها واختاره ( ( ( يدل ) ~~) ) شيخنا في الاعتصام بالكتاب والسنة ورجحه بعضهم على التى قبلها وفي سقوط ~~المتعة بهبة مهر المثل قبل الفرقة وجهان ( م 36 ) وذكر القاضي لها حبس رهن ~~بمهر المثل على المتعة وهي معتبرة بحالة عند أحمد وقيل بحالها وقيل هما ~~فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها لصلاتها وعنه يقدرها حاكم وعنه هي بقدر ~~نصف مهر مثلها # ومهر المثل معتبر بمن يساويها في الصفات الحسنة والمال والبلد بالأقرب ~~فالأقرب من نسائها كأم وخالة وعمه اختاره الأكثر وعنه من نساء عصبتها من ~~جهة أبيها وحدها فإن عدم الكل فأشبهها من نساء بلدها ثم الأقرب فالأقرب فإن ~~لم يوجد الا فوقها أو دونها زيد ونقص بقدره وتعتبر عادتهم وقيل الا في ~~تأجيل مهر فإن اختلفت مهورهن أخذ الوسط الحال + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + يجب للكل الا لمن دخل بها انتهى قال الشيخ تقي الدين ابن تيمة ~~صوابه الا من سمي مهرها ولم يدخل بها قال وانما هذا زيغ حصل من قلم صاحب ~~المحرر قال الزبريراني وقد وجدت ما يدل على كلام ابن تيمة انتهى وتابع صاحب ~~المحرر صاحب الرعايتين والحاوي # ( مسألة 36 ) قوله ms1954 وفي سقوط المتعة بهبة مهر المثل قبل الفرقة وجهان ~~انتهى أحدهما يسقط قطع به ابن رزين في شرحه وقدمه في المغني والشرح # ( والوجه الثاني ) لا يسقط وهو احتمال في المغني والشرح وصححه الناظم ~~وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم PageV05P221 # | فصل وللمرأة مسمى لها أو مفوضة منع نفسها حتى تقبض كل مهرها الحال # وقيل أو حل قبل التسليم فتسافر بلا إذنه وفي ( الروضة ) أنه أصح ~~الروايتين ولها النفقة وعلل الإمام أحمد وجوب النفقة بأن الحبس من قبله ~~وظاهر كلام جماعة لا نفقة وعكسه ظهوره معيبا بعد قبضه وتسليم نفسها # وان أعسر بالمهر فقيل لا يفسخ كمن تزوجته عالمة عسرته في الأصح وقيل بلى ~~وقيل قبل الدخول ( م 37 38 ) ونقل ابن منصور ان تزوج مفلسا ولم تعلم المرأة ~~لا يفرق + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 37 38 ) قوله وان أعسر بالمهر فقيل لا يفسخ كمن تزوجته عالمة ~~عسرته في الأصح وقيل بلى قبل الدخول انتهى ذكر مسألتين # ( المسألة الأولى 37 ) اذا أعسر بالمهر قبل الدخول فهل لها الفسخ اذا كان ~~حالا أم لا أطلق الخلاف # ( احدهما ) لها الفسخ وهو الصحيح قال في تصحيح المقنع في كتاب النفقات ~~هذا المشهور من المذهب انتهى واختاره أبو بكر وقطع به في الهداية والمذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمقنع وشرح ابن منجا والنظم والوجيز وغيرهم ورجحه في ~~المغني قال في الرعايتين والحاوي الصغير لها الفسخ في أصح الوجهين وقدمه في ~~المحرر والشرح وغيرهما # ( والوجه الثاني ) ليس لها ذلك اختاره ابن حامد والشيخ الموفق والشارح ~~وغيرهم وهو قوي # ( المسألأة الثانية 38 ) اذا أعسره ( ( ( أعسر ) ) ) بعد الدخول فهل لها ~~الفسخ أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمقنع والهادي والنظم وغيرهم # ( احدهما ) لها الفسخ قال في الرعايتتن والحاوي الصغير لها الفسخ في أصح ~~الوجهين وقطع به في الوجيز وغيره واختاره أبو بكر وغيره وقدمه في المحرر ~~وغيره # ( والوجه الثاني ) ليس لها ذلك قال في التصحيح هذا المشهور في المذهب ~~PageV05P222 بينهما الا ان يكون ( ( ( أعسر ) ) ) قال عندي ( ( ( الدخول ) ~~) ) عرض ( ( ( انبنى ms1955 ) ) ) ومال وغيره فإن رضيت بالمقام فلا فسخ في الأصح ~~ولكن لها منع نفسها # والمنع ( ( ( لقبض ) ) ) والفسخ ( ( ( صداقها ) ) ) لسيد الأمة ( ( ( ~~الدخول ) ) ) وقيل لا ولا يفسخ الا ( ( ( فلها ) ) ) حاكم ( ( ( الفسخ ) ) ~~) في الأصح وان افتراقا ( ( ( افترقا ) ) ) في نكاح فاسد بغير طلاق والأصح ~~ولو به فلا مهر وظاهره ولو بموت ويتوجه أنه على الخلاف في وجوب العدة به ~~وتقرره بخلوة وفي ( مختصر ابن رزين ) يستقر به وان وطئها لزمه المسمى وعنه ~~مهر المثل وكذا الخلوة وفي ( الانتصار ) و ( المذهب ) رواية لا شيء بها ~~اختاره الشيخ وقيل لا يكمل # ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ فإن أبى الزوج فسخه حاكم ~~وظاهره لو زوجها قبل فسخة لم يصح مطلقا ( م ) ومثله نظائره # فإن زوجت نفسها بلا شهود ففي تزويجها قبل فرقة روايتان في ( الإرشاد ) ~~وهما في ( الرعاية ) بلا ولي أو بدونهما ( م 39 ) وفي تعليق ابن المنى في ~~انعقاد النكاح برجل وامرأتين أنه اذا عقد عليها عقدا عليها عقدا فاسدا لا ~~يجوز صحيح حتى تقتضي ( ( ( تقضي ) ) ) بفسخ الأول ولو سلمنا فلأنه حرام ~~والحرام في حكم العدم # وللموطؤة بشبهة مهر المثل كبدل متلف وكذا المكرهة على الزنا في قبل ولو ~~من مجنون ولا يلحقه نسبه وعنه المهر للبكر اختاره أبو بكر وعنه مع أرش ~~البكارة وأطلق شيخنا رواية أنه لامهر لمكرهة واختارها وأنه خبيث وظاهر ~~كلامه ولا بشبهة لأنه قال البضع انما يتقوم على زوج أو شبهه فيملكه به + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # واختاره ابن حامد والشيخ الموفق والشارح وغيرهم وهو الصواب وقيل ان أعسر ~~بعد الدخول انبني على منع نفسها لقبض صداقها بعد الدخول ان قلنا لها ذلك ~~فلها الفسخ والا فلا وهي طريقته في المغني وشرح ابن منجا # ( مسألة 39 ) قوله فإن زوجت نفسها بلا شهود ففي تزويجها قبل فرقة روايتان ~~في الإرشاد وهما في الرعاية بلا ولي أو بدونهما انتهى # ( احداهما ) لا يصح وهو المذهب قاله في القواعد الأصولية وغيره وهو ظاهر ~~ما قدمه المصنف قبل هذا # ( والرواية الثانية ) يصح PageV05P223 # وفي دبر وأمة أذنت ms1956 وجهان ( م 40 41 ) وفي ( الانتصار ) ولمطاوعة ويسقط ~~وعنه لا مهر لذات محرم وعنه تحرم بنتها كلواط # وقال بعضهم بخلاف مصاهرة لأنه طارىء ( ( ( طارئ ) ) ) قال الشيخ ورضاع ~~ولو وطىء ميته لزمه المهر في ظاهر كلامهم وهو متجه وقيل للقاضي لو لم يبطل ~~الإحرام بالموت لزمته الفدية اذا طيب فقال انما تلزمه لأن وجوبها يتعلق ~~بحصول الانتفاع بذلك وبالموت يزول والمنع لحق الله لا يزول بالموت ولأنه ~~باطل بالمحرم الميت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه لا يمتنع ~~بقاء التحريم # ويزول الضمان بالمال كما ان كسر عظم الميت محرم ولا ضمان ووطء الميتة ~~محرم ولا مهر ولا حد فسوى القاضي بين المهر والحد في النفي فقد يتوجه منه ~~استواؤهما فيثبت في هذا ما ثبت في هذا ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والزنا لا ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 40 41 ) قوله وفي دبر وأمة أذنت وجهان انتهى ذكر مسألتين # ( مسألة الأولى 40 ) اذا وطىء في الدبر فهل يجب به مهر أم لا أطلق الخلاف ~~وأطلقه في التجريد العناية # ( احدهما ) لا يجب وهو الصحيح اختاره الشيخ الموفق والشارح وبه قطع في ~~المغني والكافي وشرح ابن رزين وغيرهم وقدمه في الرعايتين والشرح والحاوي ~~الصغير وغيرهم # ( والوجه الثاني ) هو كالوطء في القبل قطع به في المحرر # ( المسألة الثانية 41 ) لو اذنت الأمة في الوطء فوطئها فهل يجب المهر ~~بذلك أم لا أطلق الخلاف # ( أحدهما ) يجب وهو صحيح من المذهب قطع به في ( المغني ) والشرح وهو ~~الصواب الذي لا يعدل عنه ويكون للسيد وقد ذكر الأصحاب أنه لو غصبها ووطئها ~~وجب المهر للسيد ولو كانت مطاوعة واذنت واذن الأمة لا يفيد شيئا وليست ~~مستحقة للمهر حتى يسقط بإذنها فإطلاق المصنف الخلاف في هذه المسألة فيه نظر ~~واضح بل الأولى أنه كان يقدم هذا # ( والوجه الثاني ) لا مهر لها وهرو ضعيف جدا وفي صحته بعد والله أعلم ~~PageV05P224 بتكرر الوطء في الشبهة قاله في الترغيب وغيره # وذكر أبو يعلى الصغير يتعدد بتعدد الوطء في الشبهة لا في نكاح فاسد ms1957 وفي ( ~~المغني ) و ( النهاية ) وغيرهما في الكتابة يتعدد في النكاح ( ( ( نكاح ) ) ~~) فاسد ووطئه مكاتبته ان استوفت مهرا عن الوطء الأول والا فلا # وفي ( الانتصار ) و ( عيون المسائل ) و ( المغني ) لا يتعدد في نكاح فاسد ~~وقاله في ( التعليق ) لدخولها على ان تستحق مهرا وفيه بكل وطء في عقد فاسد ~~مهران علم فساده والا مهر واحد # وفيه في الكراهة ( ( ( الكرهة ) ) ) لا يتعدد لعدم التنقيص كنكاح ~~وكاستواء موضحة وفيه لو أقر بوطئها بشبهة فلها المهر ولو سكتت لأنه لا ~~يتضمن اسقاطا ولو أعترف بنكاح أو بأن هذا ابنه منها فمهر مثلها لأنه الظاهر ~~قاله في الترغيب ومن نكاحها باطل اجماعا كمكرهة وفي الترغيب رواية يلزمه ~~المسمى وذكر ابن عقيل الثالثة لا مهر لمحرمة بنسب # ومن دفع غير زوجته فأذهب عذرتها لزمه أرش بكارتها وعنه مهر المثل وخرج ~~منها في الزوج كذلك والمذهب نصف المسمى وان مات أو اطلق ( ( ( طلق ) ) ) من ~~دخل بها فوضعت في يومها ثم تزوجت فيه وطلق قبل دخوله ثم تزوجت من يومها من ~~دخل بها فقد استحقت في يوم واحد بالنكاح مهرين ونصفا ذكره الشيخ في فتاويه ~~( واللع اعلم ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( تنبيه ) قوله وان مات أو طلق من دخل بها فوضعت في يومها ثم تزوجت فيه ~~فطلق قبل دخوله ثم تزوجت من يومها من دخل بها فقد استحقت في يوم واحد ~~بالنكاح مهرين ونصفا ذكره الشيخ في فتاويه انتهى # في استحقاقها ذلك في يوم واحد نظر لأن المهر الأول كان مستحقا لها من حين ~~العقد لم يتجدد استحقاقه يوم الموت والطلاق فلم يتجدد لها الا مهر ونصف نعم ~~حلت في يوم واحد لثلاثة أزواج وليس بكبير أمر نبه عليه ابن نصر الله قلت ~~يمكن ان يقال ان صداق الأولى كان مؤجلا ومحلة الموت أو الطلاق عند الأصحاب ~~فما استحقت قبضة الا ذلك اليوم والله اعلم فهذه احدى وأربعون مسألة في هذا ~~الباب PageV05P225 $ باب وليمة العرس # تستحب بالعقد قاله ابن الجوزي ولو بشاة فأقل وقال ابن عقيل ذكر أحمد أنها ~~تجب ولو بها ms1958 للأمر وقال ابن عقيل السنة أن يكثر للبكر ويجب في الأشهر عنه ~~قاله في ( الإفصاح ) اجابة مسلم يحرم هجرة ان عينه أول مرة والنصوص ( ( ( ~~والمنصوص ) ) ) ومكسبه طيب # وعنه أنه سئل فيمن عنده المخنثون يدعو بعد يوم وليسوا عنده فخير نقله بكر ~~ومنع في ( المنهج ( ( ( المنهاج ) ) ) ) من ظالم وفاسق ومبتدع ومفاخر بها ~~أو فيها مبتدع يتكلم ببدعته الا لراد عليه وكذا مضحك بفحش أو كذب والا أبيح ~~القليل وفي ( الترغيب ) ان علم حضور الأرذال ومن مجالستهم تزري بمثله لم ~~تجب اجابته ويأتي ما ذبح لغير الله وقيل الإجابة فرض كفاية وقيل مستحبة ~~وعنه ان دعاه من يثق به فإجابته أفضل # ويستحب ثاني مرة ويكره في الثالثة ونقل حنبل ان أحب أجاب في الثاني ولا ~~يجيب في الثالث # واجابة ذمي ومن دعا الجفلي نحو أذنت لمن شاء قيل بجوازهما وقيل يكره ( م ~~1 3 ) وقيل له في رواية أبي داود يجيب دعوة الذمي قال نعم قيل يأكل + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + $ باب وليمة العرس ( ( ( عرس ) ) ) # ( مسألة 1 2 ) قوله واجابة ذمي ومن دعا الجفلي نحو أذنت لمن شاء قيل ~~بجوازهما وقيل يكره انتهى ذكر مسألتين # ( المسألة الأولى ) اجابة الذمي هل تكره أو تجوز من غير كراهة أطلق ~~الخلاف # 0 أحدهما ) تكره قطع به في الوجيز # ( والوجه الثاني ) لا تكره قال الشيخ الموفق قال أصحابنا لا يجب اجابة ~~الذمي ولكن يجوز قال في الكافي وتجوز اجابته قال ابن رزين في شرحه وان دعاه ~~الذمي فلا بأس بإجابته انتهى PageV05P226 عند المجوسي قال لا بأس ما لم ~~يأكل من قدورهم ونصه اباحة بقية الدعوات اختاره الأكثر وعنه تكره ودعوة ~~الختان واستحب أبو حفص العكبرى وغيره الجميع كإجابتها نص عليه وأباحها في ( ~~الموجز ) و ( المحرر ) وظاهر رواية ابن منصور ومثني تجب ونقل المروذي وغيره ~~أنه وكد إجابة الدعوة وسهل في الختان وعنه غير الوليمة أسهل وأخافه واستحب ~~في ( الغنية ) إجابة وليمه عرس وكره حضور غيرها ان كان كما وصف النبي صلى ~~الله عليه وسلم يمنع المحتاج ويحضر الغني # قال ويكره ms1959 لأهل الفضل والعلم التسرع إلى اجابة الطعام والتسامح لأنه فيه ~~بذلة ودناءة وشرها لا سيما الحاكم ويأتي ذلك # ويحرم فطر من صومه واجب ويفطر متطوع وقيل ان جبر قلب داعيه ويعلمهم بصومه ~~نص عليه وقيل نصه يدعو وينصرف ويأكل مفطر ان شاء قاله أحمد وفي ( الواضح ) ~~ظاهر الحديث وجوبه وفاقا للأصح للشافعية # وفي مناظرات ابن عقيل لو غمس أصبعه في ماء ومصها حصل به ارضاء الشرع ~~وازالة المأثم بإجماعنا ومثله لا يعد اجابة عرفا بل استخفافا بالداعي ويحرم ~~أخذ طعام فإن علم بقرينة رضا مالكه ففي الترغيب يكره ويتوجه يباح وانه يكره ~~مع ظنه رضاه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # قلت ظاهر كلام الإمام عدم الكراهة وهو الصواب وخرج الزركشي من رواية عدم ~~جواز تهنئتهم وعيادتهم عدم الجواز هنا # ( المسألة الثانية 2 ) اذا دعا الجفلى هل تكره الإجابة أو تجوز من غيره ~~كراهة أطلق الخلاف # ( احدهما ) تكره وهو الصحيح وبه قطع في الكافي والرعايتين والوجيز وغيرهم ~~قال في المغني والشرح لم تجب ولم تستحب انتهى فيحتمل القولين # ( والوجه الثاني ) تباح PageV05P227 # ويغسل يديه وعنه يكره قبله اختاره القاضي ( وش ) وأطلقها جماعة واستحبه ~~في المذهب بعدما له غمر ( وم ) ويكره بطعام ولا بأس بنخاله وغسله في الإناء ~~الذي أكل فيه نص عليهما قال بعضهم و ( يكره ) بدقيق حمص وعدس وباقلاء ونحوه # وفي ( المغني ) في خبر الملح في معناه ما يشبه كدقيق الباقلاء ونحوه ما ~~يجلي والغسل لما يفسده الصابون والخل للخبر ويعلق قبله أصابعه أو يلعقها ~~ويعرض الماء لغسلها وتقدمه بقرب طعامه ولا يعرضه ذكره في التبصرة ويسمى ~~ويأكل بيمينة ويحمد اذا فرغ وقيل يجيز قال الأصحاب يقول بسم الله # وفي الخبر المشهور فليقل بسم الله أوله وآخره قال شيخنا ولو زاد الرحمن ~~الرحيم عند الأكل كان حسنا فإنه أكمل بخلاف الذبح فإنه ( قد ) قيل لا يناسب ~~ذلك ونقل ابن هانىء أنه جعل عند كل لقمة يسمي ويحمد # قال الإمام أحمد يأكل بالسرور مع الأخوان وبالإيثار مع الفقراء وبالمروءة ~~مع أبناء الدينا وأكل وحمد خير من أكل ms1960 وصمت # ويأكل بثلاث أصابع مما يليه قال جماعة والطعام نوع واحد وقال الآمدي لا ~~بأس وهو وحدة وقال ابن حامد ويخلع نعليه ويكره عيب طعام وحرمة في ( الغنية ~~) ونفخه فيه وقال الآمدي لا وهو حار ( ويكره حارا ) وفعل ما يستقذره من ~~غيره ورفع يده قبلهم بلا قرينة ومدح طعامه وتقويمه وحرمهما في ( الغنية ) # ( وفي المنهاج وحده ولا يستأذنهم في ) تقدمه وتنفسه في اناء وأكله من ~~وسطه وأعلاه قال أحمد ومتكئا وفي ( الغنية ) وعلى الطريق # وقرانه في التمر قيل مطلقا وقيل مع شريك لم يأذن ( م 3 ) قال في 0 ~~الترغيب ) وشيخنا ومثله قران ما العادة جارية بتناوله افرادا نقل مهنا أكره ~~أن يستعمل الخبز + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 3 ) قوله وقرانه في التمر قيل مطلقا مع شريك لم يأذن انتهى يعني ~~هل يكره القران مطلقا أو مع شريك لم يأذن اطلق الخلاف PageV05P228 على ~~المائدة وسفيان يكره أن توضع القصعة التى على الخوان على الرغيف لأنه من زي ~~العجم وحرم الآمدي وضعه تحتها وكرهه غيره وذكر معمر أن أبا أسامة قدم لهم ~~طعاما فكسر الخبز قال أحمد لئلا يعرفوا كم يأكلون وله قطع لحم بسكين والنهي ~~لا يصح قاله الإمام أحمد واحتجوا بنهي ضعيف على الكراهة # وعلى قوله فيتوجه هنا مثله ( وش ) بلا حاجة قال في رواية عبد الله عن ابن ~~عمر ترك الخلال يوهن الأسنان وروى أبو نعيم الحافظ وغيره من رواية واصل بن ~~السائب وهو ضعيف عن ايوب مرفوعا قال حبذا المتخللون من الطعام وتخللوا من ~~الطعام فإنه ليس شيء أشد على الملك الذي على العبد ان يجد من أحدكم ريح ~~الطعام قال الأطباء وهو نافع ايضا للثة ومن تغير النكهة نقل أبو داود لا ~~بأس + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( والقول الأول ) هو الصحيح قدمه السامري وابن حمدان في آداب كتبهما ~~والناظم والمصنف في آدابهما # ( والقول الثاني ) اختاره بعض الأصحاب قال أبو الفرج في كتابه الذي في ~~الأصول الفقة لا يكره القران وقال ابن عقيل في الواضح الأولى تركه وقال في ~~الرعاية لا يكره اذا أكل ms1961 وحده أو مع أهله أو من أطعمهم ذلك انتهى # قد يؤخذ من كلام الشيرازى وابن حمدان قولان آخران PageV05P229 أن يتناهد ~~في الطعام ويتصدق منه لم يزل الناس يفعلون الناس يفعلون هذا ويتوجه رواية ~~لا يتصدق بلا اذن ويجوز أكله كثيرا بحيث لا يؤذيه # قاله في ( الترغيب ) وهو مراد من أطلق وفي ( الغنية ) يكره مع الخوف ( ( ~~( خوف ) ) ) تخمة وكره شيخنا أكله حتى يتخم وحرمه ايضا وحرم أيضا الإسراف ~~وهو مجاوزة الحد # قال أحمد في أكله قليلا ما يعجبني وقال ما أري أنه يجد من قلبه رقة وهو ~~يشبع وقال يؤجر في ترك الشهوات ومراده ما لم يخالف الشرع وقال الإنسان ( ( ~~( لإنسان ) ) ) يأكل معه كل ولا تحتشم فإن الأكل أهون مما يحلف عليه ولا ~~يكره PageV05P230 شربه قائما نقله الجماعة وعنه بلى وجزم به في الإرشاد ~~واختاره شيخنا وسأله صالح عن شربه قائما في نفس ونائما قال أرجو ويتوجه ~~كأكل وظاهر كلامهم لا يكره أكله قائما ويتوجه كشرب قاله شيخنا # وكره الإمام أحمد الشرب من في السقاء واختناث الأسقية وهو قلبها والجلوس ~~بين ظل وشمس والنوم بعد العصر وعلى سطح غير محجر واستحب القائلة نصف النهار ~~والنوم إذن وقال ابن الجوزي ويجتهد في الإنتباه قبل الزوال # وما جرت العادة به كإطعام سائل وسنور وتلقيم وتقديم وتأخير يحتمل كلامهم ~~وجهين وجوازه أظهر ( م 4 ) # وإذا شرب ناوله الأيمن وفي الترغيب وكذا في غسل يده + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله وما جرت العادة به كإطعام سائل وسنور وتلقيم وتقديم وتأخير ~~يحتمل كلامهم وجهين وجوازه أظهر انتهى # قال المصنف في آدابه الكبرى الأولى جوازه وقال الشيخ عبد القادر يكره أن ~~يلقم من حضر معه لأنه يأكل على ملك صاحبه على وجه الإباحة وقال بعض الأصحاب ~~من الآداب أن لا يلقم أحدا يأكل معه إلا بإذن مالك الطعام قال في الآداب ~~وهذا يدل على جواز ذلك عملا بالعادة والعرف لكن الأدب والأولى الكف عن ذلك ~~لما فيه من إساءة الأدب على صاحبه والإقدام على طعامه ببعض التصرف من غير ms1962 ~~إذن صريح وفي معنى ذلك تقديم بعض الضيفان ما لديه ونقله إلى البعض الآخر ~~لكن لا ينبغي لفاعل ذلك أن يسقط حق جليسه من ذلك والقرينة تقوم مقام الإذن ~~في ذلك وقال في الفنون كنت أقول لا يجوز للقوم أن يقدم بعضهم لبعض ولا ~~السنور حتى وجدت في صحيح البخاري حديث أنس في الدباء انتهى PageV05P231 # | فصل ويحرم أكله بلا إذن صريح أو قرينة كدعائه إليه # نص عليه ولو من بيت قريبة أو صديقة ولم يحرزه عنه نقله ابن القاسم وابن ~~النضر وجزم به في الجامع وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره يجوز واختاره شيخنا ~~وهو أظهر # وجزم القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول في آخر الغصب فيمن كتب من ~~محبرة غيره يجوز في حق من ينبسط إليه ويأذن له عرفا وليس الدعاء إذنا ~~للدخول في ظاهر كلامهم خلافا للمغني وفي الغنية لا يحتاج بعد تقديم الطعام ~~إذنا إذا جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك فيكون العرف إذنا # فإن دعاه اثنان قدم أسبقهما وحكى هل للسبق بالقول أو الباب فيه وجهان ( م ~~5 ) # ثم أقربهما قال في المغني والكافي جوارا ثم رحما وفي المحرر والرعاية ~~عكسه وفي المقنع والمستوعب يقدم أسبقهما ثم أدينهما ثم أقربهما جوارا وقيل ~~الأدين بعد الأقرب جوارا ثم يقرع ( م 6 ) + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + # مسألة 5 قوله فإن دعاه اثنان قدم أسبقهما وحكى هل السبق بالقول أو الباب ~~فيه وجهان انتهى # أحدهما السبق بالقول وهو الصواب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ولا سيما في ~~المغني والشرح والرعاية والوجيز وتجريد العناية وغيرهم # والوجه الثاني السبق بالباب قلت وهو ضعيف وإطلاق المصنف فيه شيء ولكن أتى ~~في إطلاق الخلاف بصيغة التمريض والصواب الأول # مسألة 6 قوله ثم أقربهما قال في المغني والكافي جوارا ثم رحما وفي المحرر ~~والرعاية عكسه وفي المقنع والمستوعب يقدم أسبقهما ثم أدينهما ثم أقربهما ~~جوارا وقيل الأدين بعد الأقرب جوارا ثم يقرع انتهى # ما قاله في المقنع والمستوعب قاله في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والهادي وقال في ms1963 الخلاصة والكافي ونهاية ابن رزين فإن استويا أجاب أقربهما ~~بابا زاد في الخلاصة PageV05P232 وإن علم ثم منكرا يقدر يغيره حضر وغيره ~~وإلا امتنع وإن علم بعد حضوره أزاله فإن عجز خرج وخرج أحمد من وليمة فيها ~~آنية فضة فقال الداعي نحو لها فلم يرجع نقله حنبل وإن علم به ولم يره ولم ~~يسمعه خير قال أحمد لا بأس وفي المذهب والمستوعب لا ينصرف وقاله أحمد وإن ~~وجب الإنكار على قول أو رواية فكما تقدم # فإن ستر الجدر بغير حرير وصورة حيوان فعنه يحرم وعنه يكره ففي جواز خروجه ~~لأجله وجهان ( م 7 8 ) ونقل ابن هانيء وغيره ما كان فيه شيء من زي العجم ~~وشبهه فلا يدخل ونقل ابن منصور لا بأس أن لا يدخل قال لا كريحان + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + وتقدم ( ( ( منضد ) ) ) إجابة الفقير منهما ~~وزاد في ( ( ( النهي ) ) ) الكافي فإن ( ( ( التشبه ) ) ) استويا ( ( ( ~~بالعجم ) ) ) أجاب ( ( ( للتحريم ) ) ) أقربهما رحما ( ( ( جعفر ) ) ) فإن ~~استويا ( ( ( يشهد ) ) ) أجاب ( ( ( عرسا ) ) ) أدينهما فإن ( ( ( طبل ) ) ~~) استويا أقرع ( ( ( مخنث ) ) ) بينهما وكذا ( ( ( غناء ) ) ) قال في ( ( ( ~~تستر ) ) ) المغني ( ( ( الحيطان ) ) ) والشرح ( ( ( ويخرج ) ) ) وما ( ( ( ~~لصورة ) ) ) قاله في ( ( ( الجدار ) ) ) المحرر قطع ( ( ( الأثرم ) ) ) به ~~في ( ( ( الجدر ) ) ) النظم والوجيز والحاوي الصغير وتذكرة ابن عبدوس ~~وغيرهم وقدمه في الرعايتين وفي تجريد العناية أدين ثم أقرب جوارا ثم رحما ~~ثم قارع وفي الفصول إن لم يسبق أحدهما الآخر فقال أصحابنا ينظر أقربهما ~~دارا فيقدم في الإجابة وفي البلغة فإن استويا أجاب أقربهما جوارا فإن ~~استويا قدم أدينهما انتهى # قلت الصواب تقديم الأدين ثم الأقرب جوارا ثم رحما ثم قرعة # مسألة 7 8 قوله فإن ستر الجدر بغير حرير وصورة حيوان فعنه يحرم وعنه يكره ~~ففي جواز خروجه لأجله وجهان انتهى ذكر مسئلتين # المسألة الأولى 7 إذا ستر الجدر بغير حرير وصورة حيوان فهل يحرم ذلك أم ~~يكره أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والمغني والمقنع والمحرر والشرح والنظم وغيرهم # إحداهما يكره وهو الصحيح صححه في التصحيح وتصحيح المحرر واختاره الشيخ ~~الموفق وبه قطع في المغني والشرح في ms1964 موضع وشرح ابن رزين الوجيز وغيرهم ~~وقدمه في البلغة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # والرواية الثانية يحرم # تنبيه محل الخلاف إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة من حر أو برد فلا بأس ~~به ذكره الشيخ الموفق والشارح وابن رزين وغيرهم وهو واضح PageV05P233 منضد ~~وذكر ابن عقيل أن النهي ( ( ( محل ) ) ) عن التشبه بالعجم للتحريم ونقل ~~جعفر لا يشهد عرسا فيه طبل أو مخنث أو غناء أو تستر الحيطان ويخرج لصورة ~~على الجدار ونقل الأثرم والفضل لا لصورة على ستر لم ( ( ( بالكراهة ) ) ) ~~يستر به الجدر # وفي تحريم دخوله منزلا فيه صورة حيوان على وجه محرم ولبثه فيه وجهان ( م ~~9 10 ) وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما وعنه يكره وعنه مع صورة وظاهر ~~كلام جماعة تحريم دخوله معهما وقاله شيخنا وأنها كالمسجد على القبر وقال ~~وليست ملكا لأحد وليس لهم منع من يعبد الله لأنا صالحناهم عليه والعابد ~~بينهم وبين الغافلين أعظم أجرا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # المسألة الثانية 8 إذا قلنا يكره فهل يجوز خروجه لأجل ذلك أم لا أطلق ~~الخلاف # أحدهما يكون عذرا في الخروج وهو الصحيح قطع به في المغني والشرح وقدمه في ~~الرعاية الكبرى # والوجه الثاني لا يكون عذرا وهو الصواب والواجب لا يترك لمكروه والله ~~أعلم ثم وجدت ابن نصر الله في حواشيه قال أظهرها لا يخرج وقال في الخلاصة ~~وإذا حضر فرأى ستورا معلقة لا صور عليها فهل يجلس فيه روايتان أصلهما هل هو ~~حرام أم مكروه فهذه الطريقة مخالفة لظاهر ما قال المصنف إن محل الخلاف على ~~القول بالكراهة # مسألة 9 10 قوله وفي تحريم دخوله منزلا فيه صورة حيوان على وجه محرم ~~ولبثه فيه وجهان انتهى ذكر مسألتين # المسألة الأولى 9 هل يحرم دخوله منزلا فيه صورة حيوان على وجه محرم أم لا ~~أطلق الخلاف # أحدهما لا يرحم وهو الصحيح قطع به في المغني والشرح ونصراه # والوجه الثاني يحرم # المسألة الثانية 10 هل يحرم لبثه في منزل فيه صورة حيوان على وجه محرم أم ~~لا أطلق الخلاف ms1965 # أحدهما يحرم وهو ظاهر ما قطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع ~~والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم حيث قالوا إذا رأى ذلك خرج ~~PageV05P234 ويحرم شهود عيد ليهود أو نصارى لقوله تعالى @QB@ والذين لا ~~يشهدون الزور @QE@ الفرقان 72 نقله مهنا وقاله الآمدي وترجمه الخلال ~~بالكراهة وفيه تنبيه على المنع أن يفعلا ( ( ( يفعل ) ) ) كفعلهم قاله ~~شيخنا لا البيع ( ( ( يبيع ) ) ) لهم فيها نقله مهنا وحرمه شيخنا وخرجه على ~~ما ذكره من روايتين منصوصتين في حمل التجارة إلى دار حرب وأن مثله مهاداتهم ~~لعيدهم وجزم غيره بكراهة التجارة والسفر إلى أرض كفر ونحوه # وقال شيخنا أيضا لا يمنع منه إذا لم يلزموه بفعل محرم أو ترك واجب وينكر ~~ما يشاهده من المنكر بحسبه قال ويحرم بيع ما يعملون به كنيسة أو تمثالا ~~ونحوه قال وكل ما فيه تخصيص لعيدهم وتمييز له فلا أعلم خلافا أنه من التشبه ~~والتشبه بالكفار منهي عنه ( ع ) # قال ولا ينبغي إجابة هذه الوليمة قال ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء ~~من شعارهم لم يجز لبسها فكيف بمن يشاركهم في عباداتهم وشرائع دينهم بل ليس ~~لمسلم أن يحضر مواسمهم بشيء مما يخصونها به وليس لأحد أن يجيب دعوة مسلم في ~~ذلك ويحرم الأكل والذبح ولو أنه فعله لأنه اعتاده وليفرح أهله ويعزر إن عاد # وذكر القاضي في التطوع في أوقات النهي يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة ومن ~~عادته صيامه نقل الأثرم إن صامه مفردا فهذا لا يتعمد صومه خاصة إنما كره أن ~~يتعمد الجمعة وكذا نقل أبو طالب يصومه وكذا قال في رواية أبي الحارث ما أحب ~~لرجل أن يتعمد الحلواء واللحم لمكان النيروز لأنه من زي الأعاجم إلا أن ~~يوافق ذلك وقتا كان يفعل هذا فيه # قال القاضي إنما جاز ذلك لأنه إنما منع من فضل النفقة يوم النيروز لئلا ~~يؤدي إلى تعظيم ذلك اليوم وإذا وافق عادة فلم يوجد ذلك فلهذا جاز ومثله هنا ~~منع من صوم يوم الجمعة منفردا تشبها بيوم العيد فإذا صادف عادة فلم يوجد ms1966 ~~ذلك المعنى ولا يلزم على هذا يوما العيدين وأيام التشريق لأنها لا تقبل ~~الصوم كزمن ليل وحيض ويوم جمعة ( ( ( الجمعة ) ) ) يقبل الصوم وهو الفرض ~~ولأن الشرع ورد بأن الصوم إذا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # والوجه الثاني لا يرحم قطع به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم ~~وقالوا هو ظاهر كلام الإمام أحمد ونصروه وهو الصحيح PageV05P235 وافق عادة ~~جاز وإن كان الوقت منهيا عنه بدليل الخبر لا تقدموا رمضان # قال ابن هانيء رأيت أبا عبدالله أعطى ابنه درهما يوم النيروز وقال اذهب ~~به إلى المعلم # وسئل في رواية أبي داود عن المسلم يعلم ولد المجوسي واليهودي والنصراني ~~قال لا يعجبني وأما موسم خاص كالرغائب وليلة النصف فلعل ظاهر كلامهم لا ~~يكره وكرهه شيخنا وأنه بدعة ولعله ظاهر تعليل أحمد بزي الأعاجم # قال وقد كره طوائف من الأئمة والسلف كأنس والحسن وأحمد صوم أعيادهم لأن ~~فيه نوع تعظيم لها فكيف بتخصيصها بنظير ما يفعلونه بل نهى أئمة الدين عما ~~ابتدعه الناس كما يفعلونه يوم عاشوراء أو في رجب وليلة نصف شعبان ونحو ذلك ~~من الصلاة والإجتماع والأطعمة والزينة وغير ذلك فكيف بأعياد المشركين # والناهي عن هذه المنكرات مطيع لله ورسوله والمجاهد في ذلك من المجاهدين ~~في سبيل الله وذكر في موضع آخر أنه لا يجوز تخصيص ذلك بطعام غيره وسبق في ~~اللباس التشبه أيضا # ويكره النثار والتقاطه وعنه إباحتهما اختاره أبو بكر كقول المضحي من شاء ~~اقتطع وعنه لا يعجبني هذه نهبة لا تؤكل وفرق ابن شهاب وغيره بأنه بذبحه زال ~~ملكه والمساكين عنده سواء النثر ( ( ( والنثر ) ) ) لا يزيل الملك وقد ~~يأخذه من غيره أحب إلي صاحبه ويملكه من أخذه أو وقع في حجره وقيل بقصد # ولا يكره دف عرس والمنصوص ونحوه وقال الشيخ وغيره وإن أصحابنا كرهوه في ~~غير عرس وكرهه القاضي وغيره في غير عرس وختان ويكره لرجل للتشبه ويحرم كل ~~ملهاة سواه كمزمار وطنبور ورباب وجنك قال في المستوعب والترغيب سواء ~~استعملت لحزن أو سرور وسأله ابن الحكم عن PageV05P236 النفخ في القصبة ms1967 ~~كالمزمار قال أكرهه # وفي القضيب وجهان ( م 11 ) # وفي المغني لا يكره إلا مع تصفيق أو غناء أو رقص ونحوه وكره أحمد الطبل ~~لغير حرب واستحبه ابن عقيل فيه لتنهيض طباع الأولياء وكشف صدور الأعداء ~~وليس عبثا وقد أرسل الله الرياح والرعود قبل الغيث والنفخ في الصور للبعث # وضرب الدف في النكاح والحج العج والثج واستحب أحمد الصوت في عرس وكذا ~~الدف قال الشيخ لنساء وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية قيل له في رواية ~~المروذي ما ترى للناس اليوم تحرك الدف في إملاك أو بناء بلا غناء فلم يكره ~~ذاك وقيل له في رواية جعفر يكون فيه جرس قال لا ونقل حنبل لا بأس بالصوت ~~والدف فيه وأنه قال أكره الطبل وهو الكوبة نهي عنه النبي صلى الله عليه ~~وسلم ونقل ابن منصور الطبل ليس فيه رخصة # وفي عيون المسائل وغيرها من أتلف آلة لهو الدف مندوب إليه في النكاح لأمر ~~الشارع بخلاف العود والطبل فإنه لا يباح استعماله والتلهي به بحال وسئل ~~أحمد عن القصائد قال أكرهه وقال بدعة لا يجالسون وكره التغبير ونهى عن ~~استماعه وقال بدعة ومحدث ونقل أبو داود لا يعجبني ونقل يوسف لا يستمعه وقيل ~~هو بدعة قال حسبك # وفي المستوعب منع من اسم البدعة عليه ومن تحريمه لا شعر ملحن كالحداء ~~والحدو للإبل ونحوه واحتج قبل هذا بكراهة أحمد له على تحريم الغناء + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 11 قوله وفي القضيب وجهان انتهى يعني هل يحرم اللعب بالقضيب أم لا # أحدهما لا يحرم بل يكره وبه قطع في آداب المستوعب وقدمه في الرعايتين ~~والحاوي الصغير # والوجه الثاني يحرم وهو الصواب وبه قطع ابن عبدوس في تذكرته فهذه إحدى ~~عشرة مسألة في هذا الباب PageV05P237 ومن علم أنه إذا سمعه زال عقله حرم ~~وإن كان تارة وتارة لم يكره ذكره في الفنون ويتوجه يكره قال والوعاظ ~~المنشدون لغزل الأشعار وذكر العشاق كالمغني والنائح يجب تعزيرهم لأنهم ~~يهيجون الطباع ونقل إبراهيم بن عبدالله القلانسي أن أحمد قال عن الصوفية لا ms1968 ~~أعلم أقواما أفضل منهم قيل إنهم يستمعون ويتواجدون قال دعوهم يفرحون مع ~~الله ساعة قيل فمنهم من يموت ومنهم من يغشى عليه فقال @QB@ وبدا لهم من ~~الله ما لم يكونوا يحتسبون @QE@ ولعل مراده سماع القرآن وعذرهم لقوة الوارد ~~كما عذر يحيى القطان في الغشي وقد قال أحمد لإسماعيل بن إسحاق الثقفي وقد ~~سمع عنده كلام الحارث المحاسبي ورأى أصحابه ما أعلم أني رأيت مثلهم ولا ~~سمعت في علم الحقائق مثل كلام هذا الرجل ولا أرى لك صحبتهم وقد نهى عن ~~كتابة كلام منصور بن عمار والإستماع للقاص به قال أبو الحسين لئلا يلهونه ~~عن الكتاب والسنة لا غير وأنكر الآجري وابن بطة وغيرهما هذا السماع وفي ~~الغنية يكره تحريق الثياب في حق المتواجد عند السماع قال ويجوز سماع القول ~~بالقضيب ويكره الرقص PageV05P238 $ باب عشرة النساء # يلزم الزوجين العشرة بالمعروف واجتناب تكره بذله لقوله تعالى @QB@ ولهن ~~مثل الذي عليهن بالمعروف @QE@ قال ابن الجوزي وغيره وهو المعاشرة الحسنة ~~والصحبة الجميلة قالوا قال ابن عباس إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن ~~تتزين لي لهذه الآية وإسناده حسن فدل ذلك أنه يلزم تحسين الخلق والرفق ~~واستحبهما في المغني # واحتمال الأذى وقال عز وجل @QB@ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن ~~تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا @QE@ النساء 4 قال ابن الجوزي وغيره ~~قال ابن عباس رضي الله عنهما ربما رزق منها ولدا فجعل فيه خيرا كثيرا قال ~~وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهة لها ونبهت على معنيين # أحدهما أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح فرب مكروه عاد محمودا ومحمود عاد ~~مذموما # والثاني أنه لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه ما يكره فليصبر على ما يكره لما ~~يجب ( ( ( يحب ) ) ) وأنشدوا في هذا المعنى % ومن لم يغمض عينه عن صديقه % ~~وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب % % ومن يتتبع جاهدا كل عثرة % يجدها ولا يسلم ~~له الدهر صاحب % $ # وقال ابن الجوزي في كتابه السر المصون معاشرة المرأة بالتطلف ( ( ( ~~بالتلطف ) ) ) مع إقامة الهيبة ms1969 ولا ينبغي له أن يعلمها قدر ماله فتتبسط في ~~الطلب وإن كان قليلا احتقرته وربما نفرت ولا يفشي إليها سرا يخاف من إذاعته ~~ولا يكثر من الهبة لها فربما استوثقت ثم نفرت وقد رأينا جماعة أطلعوا ~~نساءهم على الأسرار وسلموا إليهن الأموال لقوة محبتهم لهن والمحبة تتغير ~~فلما ملوا أرادوا الخلاص فصعب عليهم فصاروا كالأسرى # ولا ينبغي للعاقل أن يدخل في أمر حتى يدبر الخروج منه وليكن للرجل بيت ~~PageV05P239 وللمرأة بيت وله فراش ولها فراش ولا يلقاها إلا في وقت معلوم ~~بينهما لتتهيأ له فالبعد وقت النوم أصل عظيم لئلا يحدث ما ينفر وعلى قياسه ~~اللقاء وقت الأوساخ # قال بعض الحكماء من نام إلى جانب محبوبه فرأى منه ما يكره سلاه وحكي أن ~~كسرى نظر يوما إلى مطبخه وكيف تسلخ فيه الغنم فعافته نفسه وبقي أياما لا ~~يأكل اللحم فشكا ذلك إلى بزر جمهر فقال أيها الملك الطعام ( ( ( العظام ) ) ~~) على الخوان والمرأة على الفراش وما أحسن ما قال فإن عيوب جسد الإنسان ~~كثيرة ولهذا أقول لا ينبغي أن يتجرد أحد الزوجين ليراه الآخر وخصوصا ~~العورات قال ابن عبد البر لما زوج أسماء بن خارجة ابنته دخل عليها ليلة ~~بنائها فقال يا بنية إن كان النساء أحق بتأدبك فلا بد من تأديبك كوني لزوجك ~~أمة يكن لك عبدا ولا تقربي منه جدا فيملك أو تملية ولا تباعدي منه فتثقلي ( ~~( ( فتنقلي ) ) ) عليه وكوني له كما قلت لأمك % خذي العفو مني تستديمي ~~مودتي % ولا تنطقي في سورتي حين أغضب % % ولا تنقريني نقرة الدف مرة % % ~~فإنك لا تدرين كيف المغيب % % فإني رأيت الحب في القلب والأذى % إذا اجتمعا ~~لم يلبث الحب يذهب % $ # وليكن غيورا قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء قيل ~~أفرأيت الحمو قال الحمو الموت PageV05P240 وقال أتعجبون من غيرة سعد لأنا ~~أغير منه والله أغير مني من أجل ذلك حرم PageV05P241 الفواحش ما ظهر منها ~~وما بطن # قال الشاعر % لا يأمنن على النساء أخ أخا % ما في الرجال على النساء ms1970 أمين ~~% % إن الأمين وإن تحفظ جهده % لا بد أن بنظرة سيخون % $ # قال ابن عبد البر قال سليمان بن داود عليهما السلام لابنه يا بني لا تكثر ~~الغيرة على أهلك من غير ريبة فترمي بالشر من أجلك وإن كانت بريئة # ويلزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها ونصه بنت تسع بطلبه في بيته وتسلمها ~~إن بذلته فإن اشترطت بيتها ففيه أو بيته ولا لزوم مع ما يمنع الإستمتاع ~~بالكلية ويرجى زواله كإحرام ومرض وصغر ولو قال لا أطأ # وفي حائض احتمالان ( م 1 ) بل نضوة الخلقة فلو خشي عليها استمتع كحائض + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب عشرة النساء # مسألة 1 قوله وفي حائض احتمالان يعني له يلزم تسليمها إلى الزوج إذا كانت ~~حائضا أو ينتظر طهرها أطلق الخلاف وأطلقه في المغني والشرح # أحدهما يلزم التسليم وبه قطع في المغني في باب الحال التي تجب فيها ~~النفقة وكذلك ابن رزين في شرحه وكذلك الشارح في كتاب النفقات # والوجه الثاني لا يلزمه PageV05P242 وتقبل امرأة ثقة في ضيق فرجها وقروح ~~به وعبالة ذكره ونحوه وتنظرهما وقت اجتماعهما للحاجة ومتى امتنعت قبل المرض ~~ثم حدث فلا نفقة ولو أنكر أن وطأه يؤذيها لزمتها البينة وإن استمهل أحدهما ~~لزم إمهاله العادة لا لعمل الجهاز بفتح الجيم وكسرها وقيل ثلاثة أيام وفي ~~الغنية إن استمهلت هي وأهلها استحب له إجابتهم ما يعلم به التهيؤ من شراء ~~جهاز وتزين وولي من به صغر أو جنون ( ( ( ينظر ) ) ) مثله # وتسلم الأمة كما تقدم ليلا وكذا نهارا بشرط أو ببذل السيد فإن بذله وقد ~~شرطه لنفسه فوجهان ( م 2 ) # وللزوج حتى العبد السفر بلا إذنها وبها ما لم تشرط بدها ( ( ( بلدها ) ) ~~) أو تكن أمة وفي ملك السيد له بلا إذن زوج صحبة أم لا وجهان ( م 3 ) ~~وعليهما ينبني لو بوأها مسكنا ليأتيها الزوج فيه هل يلزمه قاله في الترغيب ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # قلت وهو أصح من الأول بل لو قيل بالكراهة لا تجه أو ينظر إلى قرينة الحال ~~وهو الصواب # مسألة 2 قوله ويسلم الأمة ليلا وكذا نهار ms1971 بشرط أو ببذل السيد فإن بذله ~~وقد شرطه لنفسه فوجهان انتهى وأطلقهما في المحرر والنظم والرعاية الصغرى ~~والزركشي وغيرهم # أحدهما يجب تسليمها قدمه في الرعاية الكبرى وصححه في تصحيح المحرر # والوجه الثاني لا يلزمه تسليمها وهو قوي # مسألة 3 قوله وللزوج حتى العبد السفر بلا إذنها وبها ما لم تشترط بلدها ~~أو تكن أمة وفي ملك السيد له بلا إذن زوج صحبة أم لا وجهان انتهى # وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح وأطلقهما في النظم # أحدهما له ذلك من غير إذنه وقطع به في المنور والقاضي في المجرد نقله ~~المجد وقدمه في الرعايتين # والوجه الثاني ليس له ذلك قلت وهو قوي جدا ولا سيما إذا لم يصحبه وصححه ~~تصحيح المحرر قال المجد قطع به القاضي في التعليق وهو الصواب PageV05P243 ~~وله السفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا وإن قلنا النفقة والمسكن في كسبه ~~لم يمنعه منه ولو قال السيد بعتكها ( ( ( يمسكها ) ) ) قال زوجتنيها وجب ~~تسلمها للزوج وتحل له لاتفاقهما على استحقاقه لها ويلزمه الأقل من ثمنها أو ~~مهرها ويحلف لثمن زائد فإن نكل لزمه وعند القاضي لا مهر ولا ثمن ولا يمين ~~عنده على البائع لأنه لا يراها في نكاح وذكر الأزجي مثله إلا في اليمين ~~وقال وإن نكل أحدهما عنها قضى عليه وثبت ما يدعيه الآخر من بيع أو زوجية ~~وإن أولدها فهو حر ولا ولاء عليه ولا ترد الأمة إليه لاعترافه بأنها أم ولد ~~ونفقته على أبيه ونفقتها على الزوج وقال الأزجي إن قلنا لا تحل له فهل هي ~~على مالكها السابق أم في كسبها فيه احتمالان وعند القاضي في كسبها فإن ماتت ~~فللبائع منه قدر ثمنها وبقيته موقوف حتى يصطلحا وإن ماتت بعد الواطيء ( ( ( ~~الواطئ ) ) ) ماتت حرة وورثها ولدها ووريثها وإلا فهو موقوف وليس لسيدها ~~أخذ قدر ثمنها لأنه لا يدعيه على الواطيء ( ( ( الواطئ ) ) ) وإن رجع ~~البائع فصدقه لم يقبل في إسقاط حرية ولد واسترجاعها إن صارت أم ولد ويقبل ~~في غيرهما وإن رجع الزوج ثبتت الحرية ولزمه الثمن ms1972 قال الشيخ في فتاويه ~~ذكرها الشيخ في أواخر باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره # وقال الأزجي إذا كان التنازع قبل الإستيلاد تحالفا فإذا تحالفا فلا مهر ~~ولا ثمن وترد إلى سيدها قيل ترجع إليه رجوع البائع في السلعة إذا أفلس ~~المشتري وتعذر الثمن فيحتاج السيد أن يقول فسخت البيع وتعود ملكا ظاهرا ~~وباطنا وقيل ترجع برجوع ( ( ( رجوع ) ) ) من لزمه دين فلم يقضه فيبيعها ~~ويستوفي حقه وما فضل تحيل في رده إلى مستحقه فإن أمسكها البائع على بقية ~~الثمن وفسخ البيع لتعذر الثمن واسترجعها وكان صادقا حلت له وإلا حلت ظاهرا # وله الإستمتاع في قبل ولو من جهة العجيزة وقال ابن الجوزي في كتابه السر ~~المصون كره العلماء الوطء بين الأليتين لأنه يدعو إلى الوطء في الدبر وجزم ~~به في الفصول كذا قالا ما لم يضر أو يشغل عن فرض ولو كانت على التنور أو ~~على ظهر قتب كما رواه أحمد وغيره عنه عليه الصلاة والسلام # ولا تطوع بصلاة وصوم إلا بإذنه نقله حنبل وأنها تطيعه في كل ما أمرها به ~~من الطاعة ويحرم وطؤه في دبر فإن تطاوعا فرق بينهما ويعزر عالم تحريمه وليس ~~لها استدخال ذكره وهو نائم بلا إذنه بل القبلة واللمس لشهوة ذكره في ~~PageV05P244 الرعاية قال بن عقيل في استدخاله لا يجوز لأن الزوج يملك العقد ~~وحبسها ويحرم عزله بلا إذن حرة وسيد أمة وقيل وإذنها وقيل يباح مطلقا وقيل ~~عكسه # ولا إذن لسريته وفي أم ولد وجهان في الترغيب ( م 4 ) وعليه الوطء في كل ~~ثلث سنة مرة إن قدر وقيل العرف ويبيت ليلة من أربع عند الحرة بطلبها والأمة ~~من سبع واختار الشيخ وجزم به في التبصرة من ثمان وله الإنفراد في البقية ~~قال أحمد لا يبيت وحده ما أحب ذلك إلا أن يضطر وقاله في سفره وحده وعنه لا ~~يعجبني ولأحمد عن أيوب بن النجار عن طيب بن محمد عن عطاء بن أبي رباح عن ~~أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه عليه ms1973 السلام لعن المتشبهين بالنساء ~~والمتشبهات بالرجال والمتبتلين الذين يقولون لا نتزوج والمتبتلات اللاتي ~~يقلن ذلك وراكب الفلاة وحده والبائت وحده طيب قيل لا يكاد يعرف وله مناكير ~~وذكر العقيلي وإن أبى ذلك بلا عذر لأحدهما فرق بينهما بطلبها ولو قبل ~~الدخول نص عليه لأنه في معنى مول وفي الترغيب هو صحيح المذهب # والمدة من تركه ويعلم قصد الإضرار بقرائن وعنه لا يفرق وفي المغني هو ~~ظاهر قول أصحابنا وكذا لو ظاهر ولم يكفر وعنه لا يلزم وطء ولا مبيت إن لم ~~يتركهما ضرارا ولم يعتبر ابن عقيل قصد الإضرار بتركه الوطء كالمبيت قال ~~وكلام أحمد غالبا يشهد لهذا القول ولا عبرة بالقصد في حق الآدمي وخرج كلام ~~أحمد في قصد الإضرار على الغالب كذا قال فيلزمه أنه لا فائدة في + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله في العزل ولا إذن لسريته وفي أم ولد وجهان في الترغيب انتهى # قلت الصواب جواز العزل لأنها من جملة الإماء وهو ظاهر كلام الأصحاب ~~والقول بأنها تستأذن ولا تستأذن الأمة ضعيف جدا PageV05P245 الإيلاء وأما ~~إذا اعتبر قصد الإضرار فالإيلاء دل على قصد الإضرار فيكفي ولو لم يظهر منه ~~قصده وقال شيخنا خرج ابن عقيل قولا لها الفسخ بالغيبة المضرة بها ولو لم ~~يكن مفقودا كما لو كوتب فلم يحضر بلا عذر وفي المغني في امرأة من علم خبره ~~كأسير ومحبوس لها الفسخ بتعذر النفقة من ماله وإلا فلا ( ع ) قال شيخنا لا ~~إجماع وإن تعذر الوطء لعجز كالنفقة وأولى للفسخ بتعذره ( ع ) في الإيلاء ~~وقاله أبو يعلى الصغير وقال أيضا حكمه كعنين # وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه فأبى بلا عذر فوق ( ( ( فرق ) ) ) ~~بينهما قيل إن وجب الوطء ( م 5 ) وقيل أولا وفي الترغيب ذكر القاضي وابن ~~عقيل أنه يلزم من البيتوتة ما يزول معه ضرر الوحشة ويحصل معه الأنس المقصود ~~بالزوجية فلا توقيت فيجتهد الحاكم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 5 قوله وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه فأبى بلا عذر فرق بينهما ~~وقيل إن وجب الوطء وقيل ms1974 أولا انتهى # أحدهما لها ذلك ولو لم نقل بوجوب الوطء وهو الصحيح قدمه في الرعايتين ~~والحاوي الصغير وهو الصواب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب # والقول الثاني ليس لها الفسخ إلا إذا قلنا بوجوب الوطء وهو ظاهر ما قطع ~~به في تجريد العناية # قلت وهو بعيد جدا وذكر المصنف ما نقله في الترغيب PageV05P246 # | فصل تستحب التسيمة ( ( ( التسمية ) ) ) عند الوطء # وقوله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ولأبي داود عن عائشة ~~رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل روى كلمة غيرها ~~فيكم المغربون قلت وما المغربون قال الذين يشترك ( ( ( تشرك ) ) ) فيهم ~~الجن وقال بعض العلماء المراد أمرهم إياهم بالزنا فجاء أولادهم لغير رشدة # وتغطية رأسه عنده وعند تخليه ذكره جماعة وأن لا يستقبل القبلة وقيل يكره ~~استقبالها قال في رواية عبدالله عن عطاء كره ذلك واختلف الحنفية في علة منع ~~استقبال القبلة بالبول هل هو للخارج النجس أو لكشف العورة نحوها فمن علل ~~بالأول أباح الوطء نحوها والثاني يمنعه # وقال في رواية صالح عن كعب إنه كره الوطء في السفينة لأنها تجري على كف ~~الرحمن وقال في خبر غير ثابت عن مكحول لعن النبي صلى الله عليه وسلم الناخر ~~والناخرة إلا عند الوقاع ذكر ذلك أبو بكر في أحكام الوطء # وتكره كثرة الكلام ونزعه قبل فراغها ومتجردين وفي الترغيب لا سترة عليهما ~~احتجوا بما رواه ابن ماجة عن عتبة بن عبد مرفوعا إذا أتى أحدكم أهله ~~فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين واحتج به صاحب المحرر على تحريم التعري ~~خلوة مع أنه احتج للكراهة بأنه لا يجب سترها عن زوجة وأمة والخلوة دونه فدل ~~على أنه يقول لا يجب سترها ( ( ( سترهما ) ) ) عنهما PageV05P247 وتحرم ~~خلوة بدليل النهي عنه حال الجماع فيكون محرما أيضا وكذا تحدثه به وحرمه في ~~الغنية والآدمي البغدادي في كتابه وهو أظهر وحرم في أسباب الهداية إفشاء ~~السر # وحرم في الرعاية إفشاء السر المضر ولأحمد ومسلم وأبي داود من حديث أبي ~~سعيد إن ms1975 من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته ~~وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه وكذا بمرأى أحد وذكر الشيخ يحرم ولو ~~رضيا ويحرم جمعه بينهما في مسكن ويجوز برضاهما كنومه بينهما في لحاف واحد ~~وجوز في المغني والترغيب جعل كل واحدة في بيت سكن مثلها # وفي الرعاية وقيل يحرم مع اتحاد المرافق ولو جمع بين زوجة وسرية فظاهر ما ~~ذكروه المنع إلا برضا الزوجة فقط لثبوت حقها كالجماع والسرية لا حق لها في ~~الإستمتاع وهذا متجه ويجوز نوم الرجل مع امرأته بلا جماع بحضرة محرم لها ~~لنوم النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة في طول الوسادة # وابن عباس لما بات عندها في عرضها وله إلزامها بترك محرم وغسل نجاسة وفيه ~~رواية في المذهب # وغسل حيض وفيه رواية في ذمية ففي وطئه بدونه وجهان ( م 6 ) + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + # مسألة 6 قوله وله إلزامها بغسل حيض وفيه رواية في ذمية ففي وطئه بدونه ~~وجهان انتهى # أحدهما يجوز وطؤها بدون الغسل وهو الصحيح وبه قطع في المحرر والنظم ~~والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الرعايتين وينبغي أن يقيد بأن تغسل فرجها ~~PageV05P248 وعلى الأول في النية له والتسمية والتعبد به لو أسلمت وجهان ( ~~م 7 8 ) وهل منفصله طاهر لكونه أزال مانعا أو طهور لأنه لم يقع قربة فيه ~~روايتان ( م 9 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # والوجه الثاني لا ( ( ( الجنابة ) ) ) يجوز ( ( ( طاهر ) ) ) قال في ~~الرعاية الكبرى وهو أصح وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح حيث قالا وللزوج ~~إجبار زوجته على الغسل من الحيض والنفاس مسلمة أو ذمية لأنه يمنع الإستمتاع ~~الذي هو حق له لكن هذا على القول بالإجبار ومحل الخلاف على القول بعدمه # مسألة 7 8 قوله وعلى الأول في النية له والتسمية والتعبد به لو أسلمت ~~وجهان انتهى فيه مسألتان # المسألة الأولى 7 إذا قلنا له إلزامها فهل تجب النية والتسمية فيه أم لا ~~أطلق الخلاف # أحدهما لا يجبان قال في الرعاية الكبرى في باب صفة للغسل وفي اعتبار ~~التسمية في غسل الذمية من ms1976 الحيض وجهان ويصح منها الغسل بلا نية وخرج ضده ~~انتهى # قلت الصواب عدم الوجوب فيهما وقد قدم ابن تميم وصاحب القواعد الأصولية أن ~~غسلها لا يحتاج إلى نية قال ابن تميم واعتبر الدينوري في تكفل الكافر ~~بالعتق والإطعام النية وكذلك يخرج هنا قال في القواعد الأصولية ويحسن بناؤه ~~على أنهم مكلفون بالفروع أم لا وذكر المصنف في أوائل الحيض أن أبا المعالي ~~قال لا نية للكافرة والمجنونة لعد تعذرها مآلا بخلاف الميت وأنها تعيده إذا ~~أفاقت وأسلمت وكذا قال القاضي في الكافرة إنما يصح في حق الآدمي لأن حقه لا ~~يعتبر له النية فيجب عوده إذا أسلمت ولم يجز أن تصلي به انتهى # المسألة الثانية 8 هل لها أن تتعبد به لو أسلمت أم لا أطلق الخلاف # أحدهما ليس لها ذلك وهو الصواب وقد قاله القاضي وأبو المعالي على ما تقدم ~~في التي قبلها # والوجه الثاني يجوز لها أن تتعبد به وأظن أن الشيخ تقي الدين جوز لها ذلك # مسألة 9 قوله وهل منفصله طاهر لكونه أزال مانعا أو طهور لأنه لم يقع قربة ~~فيه روايتان انتهى PageV05P249 وقيل ومن الجنابة طاهر وفي غسل جنابة ~~روايتان ( م 10 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # وأطلقهما في المغني والشرح وشرح ابن عبيدان والرعايتين والحاويين ~~وأطلقهما في مجمع البحرين في غسل في الحيض وابن تميم في غسل الجنابة # إحداهما هو طاهر مطهر قال في الرعاية الكبرى والأولى جعله طاهرا غير مطهر # والرواية الثانية هو طهور # قلت وهو الصواب وقدمه ابن تميم في غسل الحيض وابن رزين في شرحه مطلقا في ~~كتاب الطهارة وقال في الحاوي الكبير في كتاب الطهارة أصحهما أنه طهور من ~~غسل الجنابة وقال في الفصول في ماء غسل الحيض روايتان وقال في ماء غسل ~~الجنابة يحتمل أنه طاهر مطهر وجها واحدا واقتصر عليه وقيل إن لزمها الغسل ~~منه بطلب الزوج قال في الرعاية # قلت أو السيد فطاهر وإن لم يطلبه أحدهما أو طلبه وقلنا لا يجب فطهور # مسألة 10 قوله وفي غسل جنابة روايتان انتهى # وأطلقهما ms1977 في المغني والمقنع والشرح وشرح ابن منجا والحاوي الصغير وغيرهم # إحداهما له إجبارها على ذلك وهو الصحيح صححه في التصحيح وتصحيح المحرر ~~وقطع به في الوجيز قال في الرعايتين له إجبارها على غسل الجنابة على الأصح ~~كالحيض والنفاس والنجاسة قال الناظم هذه الرواية أشهر وأظهر انتهى وقدمه بن ~~رزين في شرحه # والرواية الثانية ليس له إجبارها والذي يظهر أن هذه الرواية أقوى من ~~الأولى والفرق بين الجنابة والحيض والنفاس جلي واضح # تنبيه ظاهر كلامه سواء كان مسلمة أو ذمية وهو ظاهر كلامه في المجرد ~~والفصول والمحرر وغيرهم وخصهما في الكافي والمقنع وغيرهما بالذمية وهو ~~الصواب ويحمل كلام من أطلق على ذلك والله أعلم PageV05P250 وفي أخذ شعر ~~وظفر وقيل وتنظف وجهان كأكل مؤذ ريحه ( م 11 12 ) وخرج ابن عقيل روايتين ~~فيه وتمنع ذمية من سكر في الأصح كبيعة وكنيسة وعنه ودونه وفي الترغيب ومثله ~~لحم خنزير ولا تكره على وطء في صومها نص عليه ولا إفساد صلاتها وسنتها وله ~~منعها من الخروج من منزله ويحرم بلا إذنه فلا نفقة ونقل أبو طالب إذا قام ~~بحوائجها كلها وإلا لا بد لها قال شيخنا فيمن حبسته بحقها إن خاف خروجها ~~بلا إذنه أسكنها حيث لا يمكنها فإن لم يكن + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + # مسألة 11 12 قوله وفي أخذ شعر وظفر وجهان كأكل مؤذ ريحه انتهى ذكر ~~مسألتين # المسألة الأولى 11 هل له إجبارها على أخذ الشعر والظفر إذا طالا أم لا ~~أطلق الخلاف وأطلقه في المقنع في الشعر # أحدهما له إجبارها وهو الصحيح صححه في التصحيح وقطع به في الوجيز والحاوي ~~الصغير وقدمه في الرعايتين قال الشيخ الموفق والشارح له إجبارها على إزالة ~~شعر العانة إذا خرج عن العادة رواية واحدة ذكره القاضي وكذلك الأظفار وقدمه ~~ابن رزين في شرحه # والوجه الثاني ليس له إجبارها على أخذ ذلك وقال في الرعاية الكبرى وقيل ~~إن طال الشعر والظفر وجب إزالتها وإلا فلا وقيل في التنظيف والإستحداد ~~وجهان انتهى # تنبيه حكى المصنف وكثير من الأصحاب الخلاف وجهين ms1978 وحكاهما في المقنع وغيره ~~روايتين # المسألة الثانية 12 إذا أكلت ما يؤذي ريحه فهل تمنع من ذلك أم لا أطلق ~~الخلاف وأطلقه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير # أحدهما تمنع من ذلك جزم به في المنور وغيره وصححه في النظم وغيره وقدمه ~~ابن رزين في شرحه وغيره # والوجه الثاني لا تمنع من ذلك وفيه بعد ويمكن أن تأكل ذلك في وقت لا ~~يتأذى PageV05P251 له من يحفظها غير نفسه حبست معه فإن عجز عن حفظها أو خيف ~~حدوث شر أسكنت في رباط ونحوه ومتى كان خروجها مظنة للفاحشة صار حقا لله ~~تعالى يجب على ولي الأمر رعايته ويستحب إذنه في خروجها لمرض محرم أو موته ~~وأوجبه ابن عقيل للعيادة وقيل أو نسيب وقيل لها زيارة أبويها ككلامهما ولا ~~يملك منعهما من زيارتها في الأصح ولا يلزم ( ( ( يلزمها ) ) ) طاعة أبويها ~~في فراق وزيارة ونحوه بل طاعة زوجها أحق وليس عليها عجن وخبز وطبخ ونحوه نص ~~عليه خلافا للجوزجاني وأوجب شيخنا المعروف من مثلها لمثله وخرج أيضا الوجوب ~~من نصه على نكاح الأمة لحاجة الخدمة وفيه نظر لأنه ليس فيه وجوب الخدمة ~~عليها وقال ابن حبيب في الواضحة إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على فاطمة ~~رضي الله عنها بخدمة البيت كلها وقال أبو ثور عليها أن تخدمه في كل شيء ~~ويصح تزويج مستأجرة لرضاع وقيل يملك الفسخ إن جهله وله الوطء وقيل لا إن ~~أضر بلبن PageV05P252 # | فصل القسم مستحق على غير طفل # فيلزمه التسوية بين زوجاته حتى حائض ومعيبة ورتقاء ومظاهر منها ومن سافر ~~بها بقرعة ومجنونة مأمونة وكتابية نص عليه وصغيرة قيل توطأ وقيل مميزة ( م ~~13 ) في القسم فقط نص عليه وقال شيخنا والنفقة والكسوة ونصه لا بأس وقال في ~~الجماع لا ينبغي أن يدعه عمدا يبقى نفسه لتلك ليلة وليلة وقال القاضي وغيره ~~أو ثلاثا وثلاثا والأمة نصف حرة والعتق بعضها بالحساب # وإن عتقت أمة في نوبتها أو نوبة حرة مسبوقة فلها قسم حرة وفي نوبة حرة ~~سابقة ms1979 قيل يتم للحرة على حكم الرق وقيل يستويان بقطع أو استدراك ( م 14 ) ~~وفي المغني + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة ( ( ( والترغيب ) ) ) 13 قوله في القسم فيلزمه التسوية حتى حائض ~~وكذا صغيرة قيل توطأ وقيل مميزة انتهى # القول الأول قطع به الشيخ الموفق والشارح # والقول الثاني اقتصر عليه في المحرر وتذكرة ( ( ( بدأ ) ) ) ابن عبدوس ~~والرعايتين ( ( ( بالحرة ) ) ) والحاوي الصغير وهو أولى والمقصود من المبيت ~~ليس هو الوطء وحده والأنس ونحوه والمميزة محتاجة إليه كغيرها # مسألة 14 قوله وإن عتقت أمة في نوبتها أو نوبة حرة مسبوقة فلها قسم حرة ~~وفي نوبة حرة سابقة قيل يتم للحرة على حكم الرق وقيل يستويان بقطع أو ~~استدراك انتهى وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير # القول الأول قدمه في الرعايتين # والقول الثاني لم أطلع على من اختاره قال في المغني والشرح وإن عتقت في ~~ابتداء مدتها أضاف إلى ليلتها ليلة أخرى وإن كان بعد انقضاء مدتها استأنفت ~~القسم متساويا ولم يقض لها ما مضى لأن الحرية حصلت بعد استيفاء حقها وإن ~~عتقت وقد قسم للحرة ليلة لم يزد على ذلك لأنهما لأنهما تساويا انتهى ~~PageV05P253 والترغيب ( ( ( ومعناه ) ) ) وإن عتقت بعد نوبتها اقتصرت على ~~يومها * زاد في الترغيب بدأ بها أو بالحرة ويطوف بمجنون مأمون وليه وجوبا ~~لا بطفل ويحرم تخصيص بإفاقته # وإن أفاق في نوبة واحدة ففي قضاء يوم جنونه للأخرى وجهان ( م 15 ) وعماد ~~القسم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + * ومعناه في الترغيب وزاد ~~إن عتقت بعد نوبتها بدأ بها أو بالحرة وقال في الكافي فإن عتقت الأمة في ~~نوبتها أو قبلها أضاف إلى ليلتها أخرى وإن عتقت بعد مدتها استأنفت القسم ~~متساويا انتهى # تنبيهان # الأول تبع المصنف في عبارته ابن حمدان في رعايتيه أعني أن الأمة إذا عتقت ~~في نوبة حرة مسبوقة لها قسم حرة وإذا عتقت في نوبة حرة سابقة فيها الخلاف ~~وقال ابن عبدوس في تذكرته ولأمة عتقت في نوبة حرة سابقة كقسمها وفي نوبة ~~حرة مسبوقة يتمها على الرق انتهى # بعكس ما قاله المصنف وابن حمدان وجعل لها إذا عتقت في نوبة ms1980 حرة سابقة قسم ~~حرة وإذا عتقت في نوبة حرة مسبوقة أنه يتمها على الرق ورأيت بعض الأصحاب ~~صوب ذلك وأصل هذا ما قاله في المحرر فإنه قال وإذا عتقت الأمة في نوبتها أو ~~نبوة الحرة وهي المتقدمة فلها قسم حرة وإن عتقت في نوبة الحرة وهي المتأخرة ~~فوجهان فالمصنف وابن حمدان جعلا الضمير المنفصل في قوله وهي المتأخرة عائدا ~~إلى الأمة وابن عبدوس جعله عائدا إلى الحرة وكلامه محتمل في باديء الرأي ~~وقد صوب شارح المحرر عود الضمير إلى الحرة كما قاله ابن عبدوس وخطأ ما قاله ~~ابن حمدان ومن تابعه وهو الصواب وهو ظاهر ما قاله الشيخ في الكافي وكذلك في ~~المغني والشرح وللقاضي محب الدين بن نصر الله البغدادي صاحب الحواشي على ~~هذه المسألة كراسة على كلام صاحب المحرر وقال في حواشي الفروع قول شارح ~~المحرر أقرب إلى الصواب # الثاني قوله وإن عتقت بعد نوبتها اقتصرت على يومها كذا في النسخ قال ~~شيخنا وهو تصحيف فيما يظهر وإنما هو على نوبتها وهو الظاهر إذ لو أراد ذلك ~~لقال على ليلتها # مسألة 15 قوله وإن أفاق في نوبة واحدة ففي قضاء يوم جنونه للأخرى وجهان ~~PageV05P254 الليل لمن معاشه نهارا والنهار يتبعه والعكس بعكسه وله أن ~~يأتيهن وأن يدعوهن إلى منزله ويسقط حق ممتنعة وله دعاء البعض وقيل يدعو ~~الكل أو يأتي الكل فعلى هذا ليست الممتنعة ناشزا والحبس كغيره إلا أنه إن ~~دعاهن لم يلزم ما لم يكن سكن مثلهن ومتى بدأ بمبيت عند واحدة أو سفر بها ~~بلا قرعة أثم وقضى واختار الشيخ لا زمن سيره ويقتضي ( ( ( ويقضي ) ) ) مع ~~القرعة ما تعقبه السفر أو تخلله من إقامة # وفي المغني والترغيب إن لزمه إتمام صلاة وقيل وزمن سيره وقيل في سفر نقلة ~~وقيل في سفر قصير كإقامة وسواء عن له سفر أبعد منه أو لا ويدخل في نوبتها ~~إلى غيرها ليلا لضرورة ونهارا لحاجة كعيادة مريض وفي الترغيب فيهما لحاجة ~~ماسة أو لمرض فيداويها # وفي قبلة ونحوها نهارا وجهان ms1981 ( م 16 ) وإن لبث ولو ضرورة أو وطيء قضاه ~~وإلا فلا وقيل لا يقضي وطأ ( ( ( وطئا ) ) ) بزمنه اليسير وفي الترغيب فيمن ~~دخل نهارا لحاجة ولبث وجهان وأنه لا يقضي ليلة صيف عن ليلة شتاء وله قضاء ~~أول ليل عن آخره وعكسه وقيل يتعين زمنه ويخرج نهارا ( ( ( نهار ) ) ) ليل ~~قسم وأول ليل وآخره وإلا قضي الكثير أو غاب مثله عن الأخرى وإن سافرت بلا ~~إذنه أو أبت المبيت أو السفر معه فلا قسم ولا نفقة وقيل لها النفقة وقيل ~~لها النفقة بالوطء + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + انتهى # أحدهما يقضي وهو الصواب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب # والوجه الثاني لا يقضي # مسألة 16 قوله وفي قبلة ونحوها نهارا وجهان انتهى يعني هل يقضي ذلك أم لا ~~وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والنظم # أحدهما لا يقضي وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمقنع والمحرر والحاوي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم لاقتصارهم على قضاء ~~الجماع لا غير وقدمه ابن رزين في شرحه وهو الصواب # والوجه الثاني يقضي كالجماع وهو العدل PageV05P255 وإن بعثها لحاجته بقيا ~~وفيهما لحاجتها بإذنه وجهان وقيل تبقى النفقة ( م 17 ) ومن تزوج بكرا أقام ~~عندها سبعا خالصة ثم دار وثيبا ثلاثا وإن شاءت وقيل أو هو سبعا فعل وقضى ~~الكل وفي الروضة الفاضل للبقية وقيل الأمة نصف حرة وإن زفت إليه امرأتان ~~كره وبدأ بالداخلة أولا ويقرع للتساوي وفي التبصرة يبدأ بالسابقة في العقد ~~وإلا أقرع وإن سافر بمن قرعت دخل حق العقد في قسم السفر إن كان السفر ~~يستغرقه فيقضيه للأخرى في الأصح بعد قدومه وقيل يقضيه لهما وإن طلق واحدة ~~وقت قسمها أثم ويقضيه متى نكحها قال بعض أصحابنا ويجوز بناء الرجل بامرأته ~~في السفر وركوبها معه على دابة بين الجيش لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك ~~بصفية بنت حيي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 17 قوله وإن بعثها لحاجته بقيا وفيهما لحاجتها بإذنه وجهان وقيل ~~ببقاء النفقة انتهى # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي ~~والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والنظم والرعايتين ms1982 والحاوي الصغير ~~وغيرهم # أحدهما يسقط حقها من القسم والنفقة وهو الصحيح صححه في التصحيح وتصحيح ~~المحرر وقطع به صاحب المنور ومنتخب الآدمي الخرقي في بعض نسخه واختاره ~~القاضي والشيخ الموفق وقدمه في المغني وشرح ابن رزين وصححه ابن نصر الله في ~~حواشيه # والوجه الثاني لا يسقطان وقطع به في الوجيز في مكانين # والقول الثالث الذي ذكره المصنف وهو أن النفقة تبقى وحدها احتمال في ~~المغني والشرح واختاره ابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته # قلت وهو أقوى من الوجه الثاني وأطلقهما الزركشي وصاحب تجريد العناية ~~PageV05P256 # | فصل لها هبة قسمها بلا مال لضرة بإذنه # ولو أبت الموهوب لها وذكر جماعة وإذن سيد أمة لأن ولدها له أو له فيجعله ~~لمن شاء منهن وفي الترغيب لو قالت خص بها من شئت الأشبه أن لا يملكه لأنه ~~يورث الغيظ بخلاف تخصيصها واحدة # وقيل له نقله ليلي ليلة الموهوبة فلو وهبت رابعة ليلتها ثانية فقيل يطأ ~~ثانية ثم أولى ثم ثانية ثم ثالثة وقيل له وطء الأولى أولا ثم يوالي للثانية ~~ليلتها وليلة الرابعة ( م 18 ) ويقسم لها من حين رجوعها ولو في بعض ليلة ~~ولا يقضيه إن علم بعد تتمتها ولها بذل قسم ونفقة وغيرهما ليمسكها والرجوع ~~لتجدد الحق وفي الهدي يلزم ولا مطالبة لأنه معاوضة كما صالح عليه من الحقوق ~~والأموال ولما فيه من العداوة ومن علامة المنافق إذا وعد أخلف وإذا عاهد ~~غدر كذا قال # وإن قسم لثنتين من ثلاث ثم تجدد حق رابعة بأن رجعت في هبة أو عن نشوز أو ~~بنكاح وفاها حق عقده ثم ربع الزمن المستقبل للرابعة وبقيته للثالثة فإذا ~~كمل الحق ابتدأ التسوية # ولو بات ليلة عند إحدى امرأتيه ثم نكح وفاها حق عقده ثم ليلة للمظلومة ثم ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 18 قوله وقيل له نقله ليلى ليلة الموهوبة فلو وهبت رابعة ليلتها ~~ثانية فقيل يطأ ثانية ثم أولى ثم ثانية ثم ثالثة وقيل له وطء الأولى أولا ~~ثم يوالي للثانية ليلتها وليلة الرابعة انتهى # قلت إن وهبت الرابعة ms1983 والثانية ليلتها وكان قد وصل في الدور إلى الثالثة ~~فإنه يبيت ويطأ بعد الثالثة الثانية ثم الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ~~كالقول الأول والذي يظهر أن هذا بلا نزاع في المذهب وإن كانت قد وهبت ~~ليلتها بعد فراغها فتستحقها في المستقبل فيدور على الأولى ثم الثانية ~~والصواب ثم الثالثة ثم ليلة الرابعة وهو العدل وقيل يجوز نقل ليلة الرابعة ~~ليلي ليلة الموهوبة فيبيت ثانية قبل المبيت عند الثالثة # قلت وهذا ضعيف لأن فيه نوع ظلم والله أعلم PageV05P257 نصف ليلة للثالثة ~~ثم يبتديء ( ( ( يبتدئ ) ) ) واختار الشيخ لا يبيت نصفها بل ليلة لأنه حرج ~~وفي الترغيب لو أبان المظلومة ثم نكحها وقد نكح جديدات تعذر القضاء ولا قسم ~~لإمائه مطلقا فيفعل ما شاء ولو أخذ من زمن زوجاته وفي المحرر لكن يسوي في ~~حرمانهن فإن نشزت بأن منعته حقه أو أجابته متبرمة وعظها ثم يهجرها في ~~الكلام وفي التبصرة والغنية والمحرر والمضجع ثلاثة أيام وقد تقدم في كتاب ~~الجنائز كلام أحمد بالهجر بالكلام فوق ثلاثة وذكره جماعة هناك وقد هجر ~~النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يدخل عليهن شهرا متفق عليه # وفي الواضح يهجرها في الفراش فإن أضاف إليه الهجر في الكلام ودخوله ~~وخروجه عليها جاز وكره ثم يضربها غير شديد عشرة فأقل ذكره أصحابنا وهو حسبه ~~قاله في الإنتصار وعنه له ضربها أولا ولأحمد والبخاري ومسلم من حديث أبي ~~هريرة رضي الله عنه إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ~~ترجع # ولا يملك تعزيزها ( ( ( تعزيرها ) ) ) في حق الله عز وجل ونقل مهنى هل ~~يضربها على ترك زكاة قال لا أدري وفيه ضعف لأنه نقل عنه يضربها على فرائض ~~الله عز وجل قاله في الإنتصار وذكر غيره يملكه ولا ينبغي سؤاله لم ضربها ~~قاله أحمد وفي الترغيب وغيره الأولى تركه إبقاء للمودة والأولى أن لا يتركه ~~عن الصبي لإصلاحه # وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ~~بيده شيئا قط إلا أن يجاهد ms1984 ولمسلم عنها في خروجه عليه الصلاة والسلام في ~~الليل إلى PageV05P258 البقيع وأخفاه منها وخرجت في أثره فقام فأطال القيام ~~ثم رفع يديه ثلاث مرات قالت ثم انحرفت ( ( ( انحرف ) ) ) فانحرفت فأسرع ~~فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت والإحضار العدو فسبقته فدخلت فدخل فقال ~~مالك يا عائش حشيا رابية قلت لا شيء قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير ~~قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته فلهذني ( ( ( فلهدني ) ) ) في صدري ~~أوجعتني ثم قال ظننت أن يحيف الله عليك ورسوله PageV05P259 حشيا بفتح الحاء ~~المهملة وإسكان الشين المعجمة مقصور والحشا الربو والنهيج الذي يعرض للمسرع ~~في مشيه والمحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره ورابية أي مرتفعة البطن ~~ولهدني بفتح الهاء والدال المهملة ويروى بالزاي وهما متقاربان يقال لهده ~~بتخفيف الهاء وتشديدها أي دفعه ويقال لهزه أي ضربه بجميع كفه في صدره ويقرب ~~منهما لكزه ووكزه # ويمنع منها من علم بمنعه حقها حتى يؤديه ويحسن عشرتها قال عليه السلام ~~خيركم خيركم لنسائهم وأنا خيركم لأهلي وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي ~~الله عنه استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن ~~تركته استمتعت بها وفيها عوج فاستوصوا بالنساء ولمسلم وكسرها طلاقها ولأحمد ~~من حديث سمرة فدارها تعش بها # ونقل عبدالله عن أبيه سمعت القاضي أبا يوسف يقول خمسة تجب على الناس ~~مداراتهم الملك المسلط والقاضي المتأول والمريض والمرأة والعالم ليقتبس من ~~علمه فاستحسنت ذلك ونقل صالح لا تغلوا في كل شيء حتى الحب PageV05P260 ~~والبغض ونقل المروزي من لم يقر بقليل ما يأتي به السفيه أقر بالكثير # وقال ابن الجوزي متى أمسك عن الجاهل عاد ما عنده من العقل موبخا له على ~~قبح ما أتى به وأقبل عليه الخلق لائمين له على سوء أدبه في حق من لا يجيبه ~~وما ندم حليم ولا ساكت فإن شئت فاجعل سكوتك أجرا واحتقارا أو سببا لمعاونة ~~الناس لك ولئلا تقع في إثم # ونقل ابن منصور حسن الخلق أن لا تغضب ولا تحتد ونقل أيضا ms1985 أن يحتمل من ~~الناس ما يكون إليه وقال ثعلب العرب تقول صبرك على أذى من تعرفه خير لك من ~~استحداث من لا تعرفه # وكان شيخنا يقول هذا المعنى وحدث رجل لأحمد ما قيل في العافية عشرة أجزاء ~~تسعة منها في التغافل فقال أحمد العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل # وفي السنن من أوجه عنه صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد ~~لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولأحمد حدثنا يزيد أنبأنا يحيى بن سعيد عن ~~بشير PageV05P261 عن يسار عن الحصين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال ذات زوج أنت قالت نعم قال فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ~~ونارك إسناده جيد # ولابن ماجة والترمذي وحسنه من حديث أم سلمة أيما امرأة ماتت وزوجها راض ~~عنها دخلت الجنة وذكر ابن عبد البر قال عمر بن عبد العزيز أحب الأشياء إلى ~~الله عز وجل أربعة القصد عند الحدة ولعله الجدة قال والعفو عند القدرة ~~والحلم عند الغضب والرفق بعباد الله في كل حال # ولكل واحدة من هذه الأربعة فضائل مشهورة قال ابن عبد البر اجتمعت الحكماء ~~على أربع كلمات وهي لا تحملن على قلبك ما لا يطيق ولا تعمل عملا ليس لك فيه ~~منفعة ولا تثقن بامرأة ولا تغتر بالمال وإن كثر # فإن ادعى كل منهما جور صاحبه أسكنهما الحاكم قرب ثقة يشرف عليهما ويكشف ~~عنهما كما يكشف عن عدالة وإفلاس من جيرة باطنة قاله في الترغيب ويلزمها ( ( ~~( ويلزمهما ) ) ) الحق فإن تعذر وتشاقا بعث حكمين مكلفين مسلمين عدلين وفي ~~PageV05P262 المغني وغيره ذكرين # وفي الحرية والفقه وجهان ( م 19 20 ) وفي الترغيب لا يعتبر اجتهاده ( ( ( ~~اجتهاد ) ) ) وإن مثله ما يفوضه الحاكم من معين جزئي كقسمة ومن أهلهما أولى ~~يوكلهما الزوجان في فعل الأصلح من جمع وتفريق بعوض ودونه ولا يصح منهما ~~إبراء وإن أبرأه وكيلها بريء في الخلع فقط وإن شرطا ما لا ينافي نكاحا لزم ~~ذلك وإلا فلا كترك قسم أو نفقة ms1986 ولمن رضي العود ولا يجبران على التوكيل وعنه ~~بلى بعوض غيره فإن أبيا جعله للحكمين اختاره ابن هبيرة وشيخنا وهو ظاهر + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 19 20 قوله في الحكمين وفي الحرية والنفقة ( ( ( والفقه ) ) ) ~~وجهان انتهى # فيه مسألتان # المسألة الأولى 19 هل يشترط في الحكمين الحرية أم لا أطلق الخلاف فيه ~~وأطلقه في المحرر والحاوي الصغير والزركشي # أحدهما يشترط فيهما الحرية وهو الصحيح اختاره القاضي قال في الرعايتين ~~حرين على الأصح وصححه في النظم وتصحيح المحرر وبه قطع في المذهب ومسبوك ~~الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه ابن منجا ~~في شرحه # والوجه الثاني لا تشترط الحرية فيهما وهو ظاهر كلامه في الهداية والبلغة ~~والوجيز وجماعة فإنهم لم يذكروه في الشروط وقال في المغني وقال القاضي ~~يشترط كونهما حرين قال والأولى إن كانا وكيلين لم تعتبر الحرية وإن كان ( ( ~~( كانا ) ) ) حكمين اعتبرت انتهى وقدم هذا في الكافي ويأتي لفظه في المسألة ~~التي بعدها # المسألة الثانية 20 هل يشترط كونهما فقيهين أم لا أطلق الخلاف # أحدهما لا يشترط وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمقنع والمحرر والوجيز والحاوي الصغير وغيرهم لعدم ذكره في الشروط وقدمه ~~في الرعاية الكبرى # والوجه الثاني يشترط قال الزركشي يشترط أن يكونا عالمين بالجمع والتفريق ~~PageV05P263 كلام الخرقي ولا ينقطع نظرهما بغيبة الزوجين أو أحدهما على ~~الأولى وقيل والثانية وينقطع بجنونهما أو أحدهما على الأولى فقط لأن الحاكم ~~يحكم على المجنون وفي المغني والثانية لأنه لا يتحقق معه بقاء الشقاق وحضور ~~المتداعيين وهو شرط + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # قلت أما اشتراط هذا فينبغي أن يكون عن غير نزاع في المذهب وقد جزم به ابن ~~منجا في شرحه وغيره وقال في الكافي ومتى كانا حاكمين اشترط كونهما فقيهين ~~وإن كانا وكيلين جاز أن يكونا عاميين انتهى # وهذا الثاني ضعيف فهذه عشرون مسألة في هذا الباب PageV05P264 $ باب الخلع # يباح لسوء عشرة بين الزوجين وتستحب الإجابة إليه واختلف كلام شيخنا في ~~جوبه ( ( ( وجوبه ) ) ) وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء فقال أبو ~~طالب إذا ms1987 كرهته حل أن يأخذ منها ما أعطاها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال أتردين عليه حديقته قال عليه السلام في المختلعات هن المنافقات وقال ~~عمر أحبسها ولو في بيت الزبل # والمذهب يكره ويصح وحالهما مستقيمة وعنه يحرم ولا يصح واعتبر شيخنا خوف ~~قادر على القيام بالواجب @QB@ إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله @QE@ ~~البقرة 229 فلا يجوز انفرادهما به لقراءة حمزة أن يخافا بالضم ولا يصح ( ه ~~) مع منعه حقها وظلمه لتختلع منه فيقع رجعيا إن قيل هو طلاق وقيل بائنا إن ~~صح بلا عوض ولو لم يقصد بظلمه لتختلع لم يحرم وه ش ولنا نزاع قاله شيخنا ~~وله قصده مع زانية نص عليه ( م ق ) ويصح ممن يصح طلاقه وأن يتوكل فيه وبذله ~~لعوضه ممن يصح تبرعه من زوجة والأصح وغيرها ( ( ( وعيرها ) ) ) إن سمى عوضه ~~منه أو منها وضمنه كبذل أجنبي عوضا في افتداء أسير لا كإقالة وكذا خلعها ~~بماله ونص فيمن قال طلق بنتي وأنت بريء من مهرها ففعل بانت ولم يبرأ ويرجع ~~على الأب وحمله القاضي وغيره على جهل الزوج وإلا خلع بلا عوض ولو كان قوله ~~طلقتها إن برئت منه لم تطلق # ولا يبطل الإبراء بدعواها السفه قال شيخنا ولو مع بينة أنها سفيهة وليست ~~PageV05P265 تحت الحجر ويتوجه بلى مع بينة وقال لو أبرأته وولدت عنده ~~ومالها بيده يتصرف فيه لم يصدق أبوها أنها كانت سفيهة تحت حجره بلا بينة ~~وإن خالعته مميزة وسفيهة أذن وليهما أولا لأنه ليس له الإذن في تبرع وجعل ~~طلاقا وقع رجعيا في الأصح فيهما وخلع وليها بمالها كأجنبي وقيل يصح لأب وهو ~~رواية في المبهج نقل أبو الصقر فيمن زوج ابنه صغيرا بصغيرة وندم أبواهما هل ~~ترى في فسخهما وطلاقهما عليها شيء قال فيه اختلاف وأرجو ولم ير به بأسا قال ~~أبو بكر له قولان والعمل عندي على جواز ذلك منهما عليهما # وخلع الأمة كاستدانتها بإذن سيد وقيل ودونها جزم به في الترغيب فعنه ~~يتعلق برقتها ( ( ( برقبتها ) ) ) واختار الخرقي ms1988 يتبع به بعد عتقها ( م 1 ) ~~كفوق مهرها بإذن مطلق وكذا مكاتبة # ومن صح خلعه قبض عوضه عند القاضي قال أحمد في العبد كمكاتب وقيل يقبضه ~~ولي وسيد ( م 2 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب الخلع # مسألة 1 قوله وخلع الأمة كاستدانتها يصح بإذن سيد وقيل وبدونها جزم به في ~~الترغيب فعنه يتعلق برقبتها واختار الخرقي تتبع به بعد عتقها انتهى # ما اختاره الخرقي هو الصحيح قطع به الشيخ في المقنع وصاحب الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير # والرواية التي ذكرها المصنف لم أطلع على من اختارها وهذه المسألة شبيهة ~~باستدانة الرقيق بغيره ( ( ( بغير ) ) ) إذن سيده يتعلق برقبته وقال نقله ~~الجماعة واختار في الرعاية الكبرى أنها تتبع بمهر المثل وقال في المغني ~~والشرح إن وقع على شيء في الذمة تعلق بذمتها وإن وقع على غير مقياس المذهب ~~أنه لا شيء له إذا علم أنها أمة فقد علم أنها لا تملك العين فيكون راضيا ~~بغير عوض قال الزركشي فيلزم من هذا التعليل بطلان الخلع على المشهور لوقوعه ~~بغير عوض انتهى وهو واضح # تنبيه قوله وقيل ودونها الذي يظهر أن الصواب وقيل ودونه بضمير مذكر وأنه ~~عائد إلى الإذن وهو كذلك # مسألة 2 قوله ومن صح خلعه قبض عوضه عند القاضي وقال أحمد في العبد ~~PageV05P266 وصريحة لفظ الخلع والمفاداة كذا الفسخ وقيل كناية وفي الواضح ~~وجه لا وكنايته نحو الإبانة والتبرئة وفي الروضة صريح ( ( ( صريحه ) ) ) ~~الخلع أو الفسخ أو الفداء أو باريتك وهو بصريح طلاق أو نيته طلاق بائن وعنه ~~مطلقا وقيل عكسه قال شيخنا وعليه دل كلام أحمد وقدماء أصحابه ومراده ما قال ~~عبدالله رأيت أبي كان يذهب إلى قول ابن عباس وابن عباس صح عنه ما أجازه ~~المال فليس بطلاق وصح عنه الخلع تفريق وليس بطلاق وعنه بصريح خلع فسخ لا ~~ينقص عددا وعنه عكسه بنية طلاق ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به # وفي الترغيب إلا إن قلنا هو طلقة ويكون بلا عوض ولا يصح شرط الرجعة فيه ~~كشرط ms1989 خيار وقيل يلزمه قدر مهرها * وقيل يصح فيقع رجعيا بلا عوض وإن خالع ~~بلا عوض أو بمحرم يعلمانه لم يصح فيقع رجعيا بنية طلاق وعنه يصح ولا يلزمه ~~شيء وجعله شيخنا كعقد البيع حتى في الإقالة وأنه لا يجوز إذا كان فسخا بلا ~~عوض ( ع ) واختلف فيه كلامه في الإنتصار وظاهر كلام جماعة جوازه وإن تخالع ~~كافران بمحرم يعلمانه ثم أسلما أو أحدهما قبل قبضه لغا وقيل له قيمته وقيل ~~مهر مثلها ويكره بأكثر مما أعطاها نص عليه وعنه يحرم ويرد الزيادة اختاره ~~أبو بكر + + + + + + + + + + + + + + + + + + كمكاتب وقيل يقبضه ولي وسيد ~~انتهى قول القاضي قطع به في المنور وقدمه في المحرر وتجريد العناية # والقول الثاني هو الصحيح اختاره الشيخ والشارح قال أبو المعالي في ~~النهاية هذا أصح واختاره ابن عبدوس في تذكرته وبه قطع في البلغة والهادي ~~وغيرهما وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع وشرح ~~ابن منجا والرعايتين والحاوي وغيرهم وهو الصواب وموافق لقواعد المذهب ~~لكونهما محجورا عليهما # * تنبيه قوله ولا يصح شرط الرجعة فيه فقيل يلزمه قدر مهرها انتهى # صوابه وقيل يلزمها بتأنيث الضمير لأن المذهب يلزمها المسمى # والقول الثاني يلغو المسمى ويلزمها مهر المثل ويحتمل أن يعود الضمير إلى ~~الشخص السائل فيعم كل سائل من المرأة والأجنبي PageV05P267 # | فصل وإن جعلا عوضه ما لا يصح مهرا لجهالة أو عذر فقال أبو بكر لا يصح # وإنه قياس قول أحمد وكذا جزم به أبو محمد الجوزي أنه كالمهر والمذهب يصح ~~فيجب في ظاهر نصه المسمى ففي حمل شجرة أو أمة أو ما في بطنها أو ما في يدها ~~من دراهم أو ما في بيتها من متاع ونحوه ما يحصل منه فإن لم يحصل شيء وجب ~~فيه وفيما يجهل مطلقا كثوب وعبد مطلق ما تناوله الإسم وقيل يجب فيما يجهل ~~مطلقا مهرها وفيما قد يتبين المسمى فإن تبين عدمه فمهرها والأصح وإن لم ~~تغره كحمل أمة وعند أبي الخطاب يصح في الكل بمهرها وعلى رواية صحته بلا عوض ~~يجب المسمى كما ms1990 تقدم إلا أنه لا يلزمها شيء لما بان عدمه وهل يقع بائنا ~~ينبني على صحته بلا عوض قاله الحلواني إلا الغارة كمسألة الدراهم والمتاع ~~فيجب ثلاثة دراهم وما يسمى متاعا ذكر ابن عقيل في الغارة لا يلزمها شيء وإن ~~قلنا في عبد مطلق له الوسط في المهر فله هنا وإن قال إن أعطيتني عبدا فأنت ~~طالق بانت بمسمى عبد يصح تمليكه نص عليه وقال القاضي إن أعطته معيبا أو دون ~~الوسط فله رده وأخذ بدله وإن بان مغصوبا لم تطلق كتعليقه على هروي فأعطته ~~مرويا ولو كان قال إن أعطيتني هذا العبد أو الثوب الهروي بانت ولو بان ~~معيبا أو مرويا وقيل له الرد وأخذ القيمة بالصفة سليما # وفي الترغيب في رجوعه بأرشه وجهان وأنه لو بان مستحق الدم فقتل فأرش عيبه ~~وقيل قيمته وأنه إن بان الموصوف معيبا طالبها بسليم وإن بان مغصوبا أو حرا ~~لم تطلق وعنه بلى وله قيمته جزم به في الروضة وغيرها فقال لو خالعته على ~~عبد فبان حرا أو مغصوبا أو بعضه صح ورجع بقيمته أو قيمة ما خرج وقيل وكذا ~~إن أعطيتني عبدا وفي الترغيب وإن قال هذا المغصوب فوجهان ثم إن وقع فرجعي ~~وقيل بائن وعليها قيمته وإن علقه على خمر أو الخمر فأعطته فرجعي ~~PageV05P268 # | فصل وإن خالع برضاع ولده مدة معينة صح # فإن ماتت أو مات الولد رجع قيل ببقية حقهن ( ( ( حقه ) ) ) وهل يستحقه ~~دفعة أو يوما بيوم فيه وجهان وقيل بأجرة المثل ( م 3 4 ) وإن أطلق فحولان ~~أو بقيتهما # وكذا بنفقته وفي اعتبار قدرها وصفتها وجهان ( م 5 ) ويصح بنفقتها في + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 4 قوله وإن خالع برضاع ولده مدة معينة صح فإن ماتت أو مات الولد ~~رجع قيل رجع ببقية حقه وهل يستحقه دفعة أو يوما بيوم فيه وجهان وقيل بأجرة ~~المثل انتهى ذكر مسألتين # المسألة الأولى 3 إذا خالع برضاع ولده مدة معينة ثم ماتت أو مات الولد ~~فهل يرجع ببقية حقه أو بأجرة المثل أطلق الخلاف ms1991 # أحدهما يرجع ببقية حقه وهو الصحيح وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والخلاصة والمقنع والهادي والمحرر والنظم وتذكرة ابن عبدوس والحاوي الصغير ~~وغيرهم وقدمه في الرعايتين # والوجه الثاني يرجع بأجرة المثل لما بقي جزم به في المغني والكافي # المسألة الثانية 4 إذا قلنا يرجع ببقية حقه فهل يستحقه دفعة واحدة أم ~~يوما بيوم أطلق الخلاف # أحدهما يرجع يوما بيوم وهو الصحيح اختاره القاضي في المجرد قال الشيخ ~~الموفق والشارح هذا الصحيح # قلت وهو أقرب إلى العدل # والوجه الثاني يستتحقه ( ( ( يستحقه ) ) ) دفعة واحدة قاله القاضي في ~~الجامع # مسألة 5 قوله وكذا بنفقته وفي اعتبار قدرها وصفتها وجهان انتهى وأطلقهما ~~في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير قال في الرعاية الكبرى فإن صح الإطلاق ~~فله نفقة مثله PageV05P269 المنصوص وقيل إن ( ( ( يعتبر ) ) ) وجبت ( ( ( ~~قدرها ) ) ) بالعقد ( ( ( وصفتها ) ) ) وفيه روايتان وجزم به في الفصول * ~~وإلا فخلع ( ( ( مراده ) ) ) بمعدوم وإن خالع حاملا فأبرأته من من نفقة ~~حملها صح فلا نفقة لها ولا له حتى تفطمه نقل المروذي إذا أبرأته من مهرها ~~أو نفقتها ولها ولد فلها النفقة عليه إذا فطمته لأنها قد أبرأته مما يجب ~~لها من النفقة فإذا فطمته فلها طلبه بنفقته وكذا السكنى # وتعتبر الصيغة منهما فيقول خلعتك أو فسخت أو فاديت على كذا فتقول قلبت ( ~~( ( قبلت ) ) ) أو رضيت وقيل وتذكره فإن قالت اخلعني بألف أو على ألف أو ~~ولك ألف أو طلقني كذلك أو إن طلقتني فلك علي ألف فقال على الفور وقيل أو ~~التراخي جزم به في المنتخب وفي المحرر في المجلس وقاله في الترغيب في إن ~~طلقتني فلك ألف خالعتك أو طلقتك وقيل وذكر الألف طلقت واستحقه من غالب نقد ~~البلد وعنه إن قالت اخلعني بألف فأخذه وسكت بانت ولها الرجوع قبل إجابتها ~~وقيل يثبت خيار المجلس فيمتنع من قبض العوض ليقع رجعيا وفي الترغيب في ~~خلعتك أو اخلعني ونحوهما على كذا يعتبر القبول في المجلس إن قلنا فسخ بعوض ~~وإن قلنا هو فسخ منه مجرد فكالإبراء والإسقاط لا يعتبر قبول ولا عوض ms1992 فتبين ~~بقوله ( ( ( لقوله ) ) ) فسخت أو خلعت + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ # أحدهما لا يعتبر قدرها وصفتها وقطع به في المغني والشرح وهذا الصحيح ~~ويرجع في ذلك إلى العرف والعادة قال أبو بكر في الخلاف والقاضي في الجامع ~~الكبير لا يعتبر قدرها وصفتها انتهى # والوجه الثاني يعتبر ذلك وهو ضعيف حيث كان ثم عادة # * تنبيهات الأول قوله ويصح بنفقتها في المنصوص وقيل إن وجبت بالعقد وفيه ~~روايتان وجزم به الفصول انتهى مراده والله أعلم # مجرد حكاية روايتين لا أنه أطلقهما لأنه قد قدم في كتاب النفقات أنه لا ~~تلزمه النفقة إلا إذا تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلت هي أو ولي فقال ومتى ~~تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلت هي أو ولي فلها النفقة وعنه تلزمه بالعقد مع ~~عدم منع من يلزمه تسلمها لو بذلته انتهى PageV05P270 ولا يصح بلفظ الفداء ~~ولا يصح تعليقه بقوله إن بذلت لي فقد خلعتك * قال شيخنا وقولها إن طلقتني ~~فلك كذا أو أنت بريء منه كإن طلقتني فلك علي ألف وأولى وليس فيه النزاع في ~~تعليق البراءة بشرط أما لو التزم دينا لا على وجه المعاوضة كإن تزوجت فلك ~~في ذمتي ألف أو جعلت لك في ذمتي ألفا لم يلزمه عند الجمهور وإن قالت طلقني ~~بألف إلى شهر فطلقها قبله فلا شيء له نص عليه وإن قالت من الآن إلى شهر ~~فطلقها قبله استحقه وذكر القاضي مهر مثلها وإن قالت طلقني به فقال خلعتك ~~فإن كان طلاقا استحقه وإلا لم يصح وقيل خلع بلا عوض وفي الروضة يصح وله ~~العوض لأن القصد أن تملك نفسها بالطلقة وحصل بالخلع # وعكس المسألة يستحق إن كان طلاقا وإلا فوجهان ( م 6 ) + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + # * الثاني قوله ولا ( ( ( يستحق ) ) ) يصح تعليقه ( ( ( وقوعه ) ) ) بقوله ~~( ( ( رجعيا ) ) ) إن ( ( ( احتمالان ) ) ) بذلت لي كذا فقد خلعتك انتهى # قطع هنا بأنه لا يصح تعليق الخلع على شرط وقال في باب الشروط في البيع ~~ويصح تعليق الفسخ بشرط ذكره في التعليق والمبهج وذكر أبو الخطاب والشيخ لا ~~قال صاحب الرعاية فيما إذا أجره كل شهر ms1993 بدرهم إذا مضى شهر فقد فسختها إنه ~~يصح كتعليق الخلع وهو فسخ على الأصح انتهى # فقدم هنا أنه يصح وذكر كلام صاحب الرعاية وأقره عليه قال ابن نصر الله ~~والأظهر أنه لا يصح لأن الخلع عقد معاوضة يتوقف على رضا المتعاقدين فلم يصح ~~تعليقه بشرط كالبيع انتهى # الثالث في قوله وصح بنفقتها أطلق النفقة فظاهره سواء كانت واجبة أم لا ~~وقال القاضي في الجامع وصرح أنه يصح الخلع على نفقة الحامل التي تحيض قال ~~الشيخ تقي الدين وهو الصواب وله مأخذان وذكرهما وأطال وحلم شيخنا كلام ~~المصنف على أنها حامل وصرح به الشيخ الموفق والمجد وغيرهما من الأصحاب # مسألة 6 قوله وعكس المسألة يستحق إن كان طلاقا وإلا فوجهان انتهى # يعني لو قالت اخلعني بألف فقال طلقتك استحقها إن قلنا الخلع طلاق وإن ~~قلنا هو غير طلاق هل يستحقها فيه وجهان انتهى وهما احتمالان مطلقان في ~~المغني والشرح PageV05P271 فإن لم يستحق ففي وقوعه رجعيا احتمالان ( م 7 ) ~~وإن قالت طلقني بواحدة ( ( ( واحدة ) ) ) بألف أو على ألف أو لك ( ( ( ولك ~~) ) ) ألف فطلقها ثلاثا قال في الروضة أو اثنتين استحقه وقيل إن قال ثلاثا ~~بالألف فثلاثة وإن قال أنت طالق وطالق وطالق بانت بالأولة وقيل بالكل * وإن ~~ذكره عقب الثانية بانت بها والأولى رجعية ولغت الثالثة وإن قالت ثلاثا بألف ~~لم يستحق إلا بها ولو وصف طلقة بينونة ( ( ( ببينونة ) ) ) وقلنا به لعدم ~~التحريم التام وإن لم يصفها فواحدة رجعية وقيل بائن بثلاثة وهو رواية في ~~التبصرة وإن كانت معه بواحدة استحقه وقيل ثلاثة إن جهلت # وإن قال ابتداء أنت طالق بألف أو على ألف أو عليك ( ( ( وعليك ) ) ) ألف ~~فقبلته في المجلس وأجراه في المغني كإن أعطيتني بانت واستحقه وله الرجوع ~~قبل قبولها وإن لم تقبل فنصه يقع رجعيا وقيل يقع في الأولى وقيل والثانية ( ~~م 8 ) وخرج من نظيرتهن في العتق + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # أحدهما ( ( ( عدمه ) ) ) لا ( ( ( فيهن ) ) ) يستحق شيئا ( ( ( ينقلب ) ) ~~) وهو ( ( ( بائنا ) ) ) الصواب ( ( ( ببذلها ) ) ) لأن فيه غرضا صحيحا ~~وقدمه ابن رزين في شرحه # والوجه ms1994 الثاني يستحقها # مسألة 7 قوله فإن لم يستحق ففي وقوعه رجعيا احتمالان انتهى وأطلقهما في ~~المغني والشرح ( ( ( ليست ) ) ) # أحدهما يقع رجعيا ( ( ( لمعاوضة ) ) ) وهو ( ( ( لعدم ) ) ) الصواب ( ( ( ~~صحة ) ) ) لأنه ( ( ( بعتك ) ) ) طلاق ( ( ( ثوبي ) ) ) وقع من غير عوض # والقول الثاني لا يقع شيئا ألبتة # * تنبيه قوله وإن قالت طلقني واحدة بألف ونحوه فقال أنت طالق وطالق وطالق ~~بانت بالأولى وقيل بالكل انتهى # قدم أنها تبين بالأولى وهو قول القاضي في المجرد وغيره وليس ماشيا على ~~قواعد المذهب من أن الواو لمطلق الجمع حتى قال بعضهم إنه سهو والصحيح هنا ~~أنها تطلق ثلاثا ولا فرق بين قوله طالق وطالق وطالق وبين قوله ثلاثا نبه ~~على معنى ( ( ( دينار ) ) ) ذلك في القواعد الأصولية # مسألة 8 قوله وإن قال ابتداء أنت طالق بألف أو على ألف أو وعليك ألف ولم ~~تقبل فنصه يقع رجعيا وقيل يقع في الأولى وقيل والثانية انتهى PageV05P272 ~~عدمه فيهن ولا ينقلب بائنا ببذلها في المجلس وقيل بلى في الأولتين قال ~~شيخنا مع أن على للشرط اتفاقا وفي المغني ليست له ولا لمعاوضة لعدم صحة ~~بعتك + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ظاهره إطلاق الخلاف وظاهر ~~كلامه في المغني والشرح إطلاق الخلاف في الثانية # أحدهما يقع رجعيا في المسائل الثلاث وهو الصحيح من المذهب نص عليه وعليه ~~الأكثر وقطع به جمهور الأصحاب في الثالثة وقطع به في المسائل الثلاث في ~~الوجيز ومنور الآدمي ومنتخبه وتجريد العناية وغيرهم وقطع به في القاعدة ~~الرابعة والخمسين بعد المائة في المسألة الأولى وقال نص عليه وقاله الأصحاب ~~انتهى # قال ابن منجا في شرحه عن الأولى والثانية هذا المذهب وقدمه فيهما في ~~المقنع والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم وقيل لا يقع في الجميع ~~حتى تقبل حكاه في الرعايتين ولم أره في غيرهما والظاهر أنه التخريج الذي ~~خرجه المصنف وغيره وقال القاضي في موضع تطلق إلا في الصورة الأولى فلا تطلق ~~فيها حتى تقبل وهو ( ( ( وهي ) ) ) قوله بألف واختاره الشارح وقال ابن عقيل ~~لا تطلق إلا في الأخيرة فلا تطلق في الأولى والثانية وهو قوله بألف وعلى ms1995 ~~ألف حتى تقبل وهو احتمال في المقنع # ونقل الشيخ في المغني ومن تابعه أن القاضي في المجرد قال لا تطلق في قوله ~~على ألف حتى تقبل انتهى هذا نقل الأصحاب في المسألة على التحرير # تنبيه ظهر مما تقدم أن نقل المصنف القولين الأخيرين غير موافق لما نقل عن ~~الأصحاب من الخلاف لأنه في القول الثاني أوقع الطلاق في المسألة الأولى ~~رجعيا وهو قوله بألف ولم يوقع في الثانية والثالثة وهو قوله على ألف أو ~~وعليك ألف حتى تقبل وأوقعه في القول الثالث في المسألة الأولى والثانية ~~رجعيا ولم يوقعه في الثالثة حتى تقبل وهو مخالف للمنقول عن الأصحاب والصواب ~~أن في كلامه نقصا # وهو لفظة لا يعد القول وله ( ( ( وبه ) ) ) يستقيم الكلام فتقديره وقيل ~~لا يقع في الأولى وقيل والثانية فلفظة لا سقطت من الكاتب فعلى هذا التقدير ~~يكون موافقا لما قاله القاضي الذي نقله عنه في الحاوي واختاره الشارح أعني ~~القول الثاني وموافقا لما قاله ابن عقيل أعني القول الثالث ولم يذكر المصنف ~~ما نقله الشيخ عن القاضي في المجرد والمصنف تابع الشيخ في المحرر فإنه وجد ~~نسخة قرئت على المصنف وعليها خطه وقال القاضي في موضع لا تطلق إلا في ~~الصورة الأولى فعلى هذه النسخة تطلق في قوله بألف رجعيا ولا تطلق في ~~الثانية والثالثة PageV05P273 ثوبي ( ( ( وهما ) ) ) على دينار ( ( ( ألف ) ~~) ) # وإن قالت له امرأتاه طلقنا بألف فطلق واحدة بانت بقسطها وإن قالته ~~إحداهما فقيل كذلك وقيل رجعي ( م 9 ) وإن قالت طلقتني ( ( ( طلقني ) ) ) به ~~على أن لا تطلق ضرتي أو أن تطلقها صح شريطه وعوضه فإن لم يف استحق في الأصح ~~الأقل منه أو المسمى * + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وهما قوله ~~علي ألف أو عليك ألف وهو مشكل إذ لم ينقله أحد عن القاضي ولا غيره في قوله ~~وعليك ألف فكذلك لما قريء هذا المكان على الشيخ تقي الدين ابن تيمية كشط ~~لفظة لا فبقي وقال القاضي تطلق إلا في الصورة الأولى وهو موافق لما نقله في ~~الحاوي عنه واختاره الشارح ولو ms1996 اعتذر عن المصنف بأنه تابع الشيخ في المحرر ~~قلنا لم يتابعه في القول الأخير وهو اختيار ابن عقيل فحصل بذلك الخلل وعلى ~~ما قدرنا يزول الإشكال ويوافق كلام الأصحاب والله أعلم # وفي الرعاية الصغرى تخبيط في هذا المكان رأيت بعض الأصحاب نبه عليه وهو ~~غير ما وقع للمصنف ولصاحب المحرر # مسألة 9 قوله وإن قالت امرأتاه طلقنا بألف فطلق واحدة بانت بقسطها وإن ~~قالته إحداهما فقيل كذلك وقيل رجعي انتهى # أحدهما هو رجعي لا شيء له لعدم وجود الشرط وهو الصحيح صححه في المحرر ~~وقدمه في الكافي قال في المغني قياس قول أصحابنا لا يلزم الباذلة هنا شيء ~~انتهى # والوجه الثاني هي كالتي قبلها قال القاضي هي كالتي قبلها واختاره ابن ~~عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير # * تنبيه قوله فإن لم يف استحق في الأصح الأقل منه أو المسمى انتهى قال ~~ابن نصر الله صوابه منه ومن المسمى وإنما استحق ذلك لكونه لم يطلق إلا بعوض ~~فإذا لم يسلم له رجع إلى ما رضي بكونه وإلا فله الألف لأنه رضي به عوضا ~~عنها وعن شيء آخر فإذا جعل كله عنها كان أحظ له PageV05P274 # | فصل إذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني أو أقبضتني ألفا فأنت طالق # لزم من جهته خلافا لشيخنا كالكتابة عنده ووافق عل شرط محض كإن قدم زيد ~~وفي التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء إن كان معاوضة فهو معاوضة ثم إن ~~كانت لازمة فلازم وإلا فلا فلا يلزم الخلع قبل القبول ولاالكناية وقول من ~~قال التعليق لازم دعوى مجردة وتبين بعطيته ذلك فأكثر وإذنه بإحضاره وإذنها ~~في قبضه وملكه وإن تراخى والمراد تعطيه بحيث يمكنه قبضه كما في المنتخب ~~والمغني وغيرهما وفي الترغيب وجهان في إن أقبضتني فأحضرته ولم يقبضه # فلو قبضه فهل يملكه فيقع بائنا أم لا فيقع رجعيا فيه احتمالان ( م 10 ) ~~وقيل يكفي عدد ينفق برأسه بلا وزن لحصول المقصد فلا تكفي وازنة ناقصة عددا ~~كذلك والسبيكة لا تسمى دراهم وإن ms1997 قال لرشيدتين أنتما طالقتان بألف فقبلته ~~إحداهما طلقت في الأصح بقسطها # وإن قاله لرشيدة ومميزة وزاد إن شئتما فقالتا قد شئنا طلقت الرشيدة ~~بقسطها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 10 قوله فلو قبضه فهل يملكه فيقع بائنا أم لا فيقع رجعيا فيه ~~احتمالان انتهى # يعني إذا قال لها متى أو إذا أو إن أعطيتني أو أقبضتني ألفا فأنت طالق ~~لزم من جهته فلو قبضه فهل يملكه فيقع بائنا أم لا يملكه فيقع رجعيا أطلق ~~الخلاف فيه مع أنه يحتمل أن يكون من تتمة كلام صاحب الترغيب وهو أولى لقوله ~~قبل ذلك وتبين بعطيته ذلك فأكثر وعلى تقدير أن يكون أطلق الخلاف فيه نذكر ~~الصحيح منهما # أحدهما يكون بائنا وهو الصحيح قال في الرعاية الكبرى في هذه المسألة فإذا ~~أحضرته في المجلس أو غيره وأذنت في قبضه على فور أو تراخ بانت منه بطلقة ~~وملكه وإن لم يقبضه وكذا قال في الصغرى ولم يقل وملكه وكذا قال في الحاوي ~~ولم يقل ملكه وإن لم يقبضه وهو مراد والله أعلم # والقول الثاني لا يقع بائنا بل رجعيا وهو ضعيف PageV05P275 منه عند أبي ~~بكر وعند ابن حامد يقسط بقدر مهرهما وذكره الشيخ ظاهر المذهب ( م 11 ) ~~والمميزة تطلق رجعية كسفيهة وعنه لا مشيئة لمميزة كدونها فلا طلاق إن ~~خالعته في مرض موتها بزائد على إرثه وقيل وعلى مهرها فللورثة منعه وإن ~~طلقها في مرضه ثم أوصى أو أقر لها بشيء أخذته إن كان دون إرثها وإن حاباها ~~في الخلع فمن رأس المال # وإن خالع وكيله مطلقا بمهرها أو بما قدر له فأكثر أو وكيلها مطلقا بمهرها ~~أو بما قدرته له فأقل صح وإن زاد وكيلها أو نقص وكيله فقيل لا يصح وقيل في ~~المقدر وقيل لا يصح من وكيله وقيل يصح ويضمن الوكيل النقص والزيادة وقيل ~~يجب مهر مثلها وعند القاضي لا يضمن وكيلها لأنه يقبل العقد لها لا مطلقا ~~ولا لنفسه بخلاف الشراء ( م 12 15 ) وخلع وكيله بلا مال لغو وقيل يصح إن صح ~~بلا ms1998 عوض وإلا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة ( ( ( رجعيا ) ) ) 11 قوله ( ( ( ويصح ) ) ) وإن قال ( ( ( خالف ) ~~) ) لمكلفة ( ( ( جنسا ) ) ) ومميزة أنتما ( ( ( حلولا ) ) ) طالقتان بألف ~~( ( ( نقد ) ) ) إن ( ( ( بلد ) ) ) شئتما ( ( ( فقيل ) ) ) فقالتا ( ( ( ~~كذلك ) ) ) قد شئنا طلقت الرشيدة بقسطها ( ( ( وتولي ) ) ) منه ( ( ( ~~الوكيل ) ) ) عند أبي ( ( ( لطرفيه ) ) ) بكر ( ( ( كنكاح ) ) ) وعند ابن ( ~~( ( تخالعا ) ) ) حامد ( ( ( تراجعا ) ) ) يقسم بقدر ( ( ( بينهما ) ) ) ~~مهريهما وذكره ( ( ( حقوق ) ) ) الشيخ ( ( ( النكاح ) ) ) ظاهر ( ( ( ~~كوقوعه ) ) ) المذهب ( ( ( بلفظ ) ) ) انتهى ( ( ( طلاق ) ) ) وأطلقهما في ~~( ( ( تسقط ) ) ) الهداية ( ( ( بالسكوت ) ) ) والمستوعب ( ( ( عنها ) ) ) # قول أبي ( ( ( نفقة ) ) ) بكر ( ( ( العدة ) ) ) هو الصحيح ( ( ( خولع ) ~~) ) اختاره ( ( ( ببعضه ) ) ) ابن عبدوس في تذكرته وبه قطع في المقنع ~~والمحرر والوجيز وشرح ابن رزين والمنور وغيرهم وقدمه في الخلاصة والرعايتين ~~والحاوي الصغير وغيرهم وقول ابن حامد ذكر الشيخ وتبعه الشارح أنه ظاهر ~~المذهب # مسألة 12 15 قوله وإن خالع وكيله مطلقا بمهرها أو بما قدر له فأكثر أو ~~وكيلها مطلقا بمهرها أو بما قدرته له فأقل صح وإن زاد وكيلها أو نقص وكيله ~~فقيل لا يصح وقيل في المقدر وقيل لا يصح من وكيله وقيل يصح ويضمن الوكيل ~~النقص والزيادة وقيل يجب مهر مثلها وعند القاضي لا يضمن وكيلها لأنه يقبل ~~العقد لها لا مطلقا ولا لنفسه بخلاف الشراء انتهى # ذكر مسائل # المسألة الأولى 12 لو وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا فخالع بمهرها فأزيد ~~صح وإن نقص صح ورجع على الوكيل على الصحيح اختارها ابن عبدوس في تذكرته ~~وصححه في الرعايتين وتجريد العناية وقطع به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والحاوي وغيرهم ويحتمل أن يخير ~~بين قبوله PageV05P276 رجعيا ويصح من وكيلها # وإن خالف جنسا أو حلولا أو نقد بلد فقيل كذلك وقيل لا يصح ( م 16 ) وتولى ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ناقصا وبين رده وله الرجعة وهذا ~~الإحتمال للقاضي وأبي الخطاب ولم يذكره المصنف وقيل يجب مهر مثلها وهذا ~~احتمال للقاضي أيضا وقيل لا يصح الخلع قدمه في النظم وصححه وإليه ميل الشيخ ~~والشارح وهو قول ابن حامد والقاضي وأطلق الأول والأخير في المحرر والشرح # المسألة الثانية 13 لو عين له العوض فنقص منه لم يصح ms1999 الخلع على الصحيح من ~~المذهب اختاره ابن حامد والقاضي وابن الخطاب والشيخ الموفق والشارح وصححه ~~في الرعايتين والنظم وقدمه في الخلاصة وجزم به في المنور وقال أبو بكر يصح ~~ويرجع على الوكيل بالنقص قال في الفائدة العشرين هذا المنصوص عن أحمد قال ~~ابن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الوجيز وهو ظاهر كلام كثير من ~~الأصحاب في الوكالة وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والحاوي ~~الصغير وغيرهم # المسألة الثالة ( ( ( الثالثة ) ) ) 14 والرابعة 15 لو وكلت المرأة في ~~ذلك فخالع بمهرها فما دون أو بما عينته فما دون صح وإن زاد صح ولزم الوكيل ~~النهاية على الصحيح صححه في الرعايتين وقطع فيه في الهداية والمذهب والحاوي ~~الصغير والوجيز وغيرهم وقدمه في المغني والكافي والشرح وقال القاضي عليها ~~مهر مثلها ولا شيء على وكيلها لما علله به المصنف وقيل لا يصح صححه الناظم ~~قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في المقنع # ويحتمل أن يصح وتبطل الزيادة يعني أنها لا تلزم الوكيل ولا غيره وقيل لا ~~يصح في المعين ويصح في غيره وقال في المستوعب إذا وكلته وأطلقت لا يلزمها ~~إلا مقدار المهر المسمى فإن لم يكن فمهر المثل وقال فيما إذا زاد على ما ~~عينت له يلزم الوكيل الزيادة وقال ابن البناء يلزمها أكثر الأمرين من مهر ~~مثلها أو المسمى # مسألة 16 قوله وإن خالف جنسا أو حلولا أو نقد بلد فقيل كذلك وقيل لا يصح ~~انتهى # عدم الصحة مطلقا هو الصحيح قال الشيخ الموفق والشارح القياس أنه لا يصح ~~هنا قال في الكافي والرعاية لا يصح وقال القاضي القياس أن يلزم الوكيل الذي ~~أذن PageV05P277 الوكيل فيه لطرفيه ( ( ( ويكون ) ) ) كنكاح وإذا تخالعا ( ~~( ( خالع ) ) ) تراجعا بما ( ( ( ورده ) ) ) بينهما من حقوق النكاح ( ( ( ~~ست ) ) ) كوقوعه بلفظ طلاق وعنه تسقط بالسكوت عنها ( ( ( كتاب ) ) ) إلا ( ~~( ( البيع ) ) ) نفقة العدة وما ( ( ( ثمانمائة ) ) ) خولع ( ( ( وأربع ) ) ~~) ببعضه ( ( ( وعشرون ) ) ) وإن ادعى مخالعتها بمائة فأنكرته أو قالت خالعك ~~غيري بانت وتحلف لنفي العوض وإن اعترفت وقالت ضمنه غيري أو ms2000 في ذمته قال في ~~ذمتك لزمها وإن اختلفا في قدر عوضه أو صفته أو تأجيله قبل قولها وعنه قوله ~~وقيل إن لم يجاوز المهر وخرج التحالف إن لم يكن بلفظ طلاق وله المهر ومن ~~حلف بطلاق أو عتق على شيء ثم أبانها وباعه ثم عاد إليه فيمينه باقية لأن ~~غرضه منعه في ملكه كقوله لأجنبية إن طلقتك فعبدي حر أو زوجتي طالق بخلاف ~~اليمين بالله لحنثه وانعقادها وحلها في غير ملك وعنه لا ذكره شيخنا وذكره ~~أيضا قولا وعنه في العتق تنحل يمينه بفعل المحلوف عليه قبل العود جزم به ~~أبو محمد الجوزي في كتابه الطريق الأقرب فيه وفي الطلاق وخرج جماعة مثله في ~~الطلاق # وجزم في الروضة بالتسوية بينهما وفي الترغيب وأولى وذكره ابن الجوزي ~~رواية واختاره التميمي وكذا إن بنت مني ثم تزوجتك فأنت طالق فبانت ثم ~~تزوجها وفي التعليق احتمال لا يقع كتعليقه بالملك قال أحمد فيمن طلق واحدة ~~ثم قال إن راجعتك فأنت طالق ثلاثا إن كان هذا القول تغليظا عليها في أن لا ~~تعود إليه فمتى عادت إليه في العدة أو بعدها طلقت # ويحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق ولا يقع جزم به ابن بطة في مصنف له ~~فيها وذكر عن الآجري ذلك وجزم به في عيون المسائل والقاضي في الخلاف واحتج ~~بأشياء منها قول عمر الحلف حنث أو ندم رواه ابن بطة ورواه الدارقطني في ~~الإفراد مرفوعا وكذا في الإنتصار وقال إنه محرم عند أصحابنا وكذا قال في ~~المغني هذا يفعل حيلة على إبطال الطلاق المعلق والحيل خداع لا تحل ما حرم ~~الله فلو اعتقد البينونة ففعل ما حلف فكمطلق معتقد أجنبية فتبين امرأته ~~ذكره شيخنا # وقال خلع اليمين هل يقع رجعيا أو لغوا وهو أقوى فيه نزاع لأن قصده + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + فيه ويكون له ما خالع به ورده الشيخ ~~والشارح فهذه ست عشرة مسألة في هذا الباب ومن كتاب البيع إلى هنا ثمانمائة ~~وأربع وعشرون مسألة على التحرير PageV05P278 ضده كالمحلل وشذ في الرعاية ~~فقال يحرم ms2001 الخلع حيلة ويقع في الأصح ويتوجه أن هذه المسألة وقصد المحلل ~~التحليل وقصد أحد المتعاقدين قصدا محرما كبيع عصير ممن يتخذه خمرا على حد ~~واحد فيقال في كل منهما ما قيل في الأخرى وفي واضح ابن عقيل يستحب إعلام ~~المستفتي بمذهب غيره إن كان أهلا للرخصة كطالب للتخلص من الربا فيدله إلى ~~من يرى التحيل للخلاص منه والخلع بعدم وقوع الطلاق PageV05P279 = كتاب ~~الطلاق # يباح للحاجة ويكره لغيرها وعنه لا وعنه يحرم ويستحب لتركها صلاة وعفة ~~ونحوهما كتضررها بالنكاح وعنه يجب لعفة وعنه وغيرها فإن ترك حقا لله فهي ~~كهو فتختلع والزنا لا يفسخ نكاحا نص عليهما ونقل المروذي فيمن يسكر زوج ~~أخته يحولها إليه وعنه أيضا أيفرق بينهما قال الله المستعان # ويجب في المولى والحكمين وعنه لا وعنه ولأمر أبيه وعنه العدل فإن أمرته ~~أمه فنصه لا يعجبني طلاقه ومنعه شيخنا منه ونص في بيع السرية إن خفت على ~~نفسك فليس لها ذلك وكذا نص فيما إذا منعاه من التزويج ويصح من زوج مكلف حتى ~~كتابي وسفيه نص عليهما وكذا مميز يعقله نقله واختاره ابن أبي موسى وغيره ~~وقدمه في المحرر وجزم به الآدمي وعنه لأب صغير ومجنون فقط الطلاق نصره ~~القاضي واصحابه وفي الترغيب هي أشهر وذكره شيخنا ظاهر المذهب وكذا سيدهما ~~وقاس في المغني على الحاكم يطلق على صغير ومجنون بالإعسار ويزوج الصغير ~~ويتوجه وجه يملكه غير أب إن ملك تزويجه وأظنه قول ابن عقيل ولم يحتج الشيخ ~~للمنع بل قال لا نعلم فيه خلافا # وطلاق مرتد موقوف وإن تعجلت الفرقة فباطل وتزوجيه ( ( ( وتزويجه ) ) ) ~~باطل ظاهر كلام بعضهم كرجعته وفي التبصرة والترغيب رواية يصح وأخذه أبو ~~الخطاب من رواية عدم إقرار ولده زمن ردته بجزية وقيل يصح مرتد لمرتدة # وتعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه فلا طلاق لفقيه يكرره وحاك عن نفسه خلافا ~~لبعض الشافعية حكاه ابن عقيل كغيره ونائم وزائل العقل ولو ذكر المغمى عليه ~~أو المجنون لما أفاق أنه طلق وقع نص عليه قال الشيخ هذا فيمن ms2002 جنونه بذهاب ~~معرفته بالكلية فأما المبرسم ومن به نشاف فلا يقع # وفي الروضة أن المبرسم والموسوس إن عقل الطلاق لزمه ويدخل في PageV05P281 ~~كلامهم من غضب حتى أغمي عليه أو غشي عليه قال شيخنا بلا ريب ذكر أنه طلق أم ~~لا ويقع من غيره في ظاهر كلامهم لأن أبا موسى أتى النبي صلى الله عليه وسلم ~~يستحمله فوجده غضبان فحلف لا يحملهم وكفر الحديث # وسأله رجل عن ضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه واحمر وجهه ثم قال ما لك ~~ولها دعها الحديث متفق عليه من حديث زيد بن أرقم وجنتاه مثلث الواو ما ~~ارتفع من الخدين # وفي حديث زيد بن ثابت أنه لما أبطأ عليهم في الخروج في قيام رمضان رفعوا ~~أصواتهم وحصبوا الباب فخرج مغضبا الحديث ولأنه قول ابن عباس ولأنه من باطن ~~كالمحبة الحاملة على الزنا وعند شيخنا إن غيره ولم يزل عقله لم يقع لأنه ~~ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه فلم يبق له قصد صحيح فهو ~~كالمكره ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله ولا يلزمه نذر الطاعة فيه وفي ~~صحة حكمه الخلاف وإنما انعقدت يمينه لأن ضررها يزول بالكفارة وهذا إتلاف ~~وروى أحمد لا طلاق ولا عتاق في إغلاق PageV05P282 قال في رواية حنبل يريد ~~به الغضب ذكره أبو بكر ولم يذكر خلافه وقال أبو داود أظنه الغضب وهذا ~~والقياس على المكره يدل على أن يمينه لا تنعقد ويخص ظاهر الدليل بهذا أما ~~الغضب يسيرا فلا يؤثر ذلك فيقع وعليه يحمل نذر الغضب وفيه نظر لظاهر قصة ~~ليلى بنت العجمي التي أفتاها الصحابة في قولها هي يهودية ونصرانية وكذا ~~وعليه حمل صاحب المحرر حكمه للزبير # ولمن اختار هذا أن يحمل الأخبار المذكورة عليه وإن كان كثيرا كظاهر خبر ~~زيد فلأنه معصوم ولهذا ذكر في شرح مسلم أنه لايكره حكمه معه أما لو طلق ~~غيرها أو تصرف بغيره صح وفي الفنون من دقيق الورع ومكارم الأخلاق أن لا ~~يقبل البذل في اهتياج الطبع وهو كبذل السكران ms2003 وقل أن يصح رأي مع فورة طبع ~~من حزن أو سرور أو حقن الخبث أو غضب فإذا بذل في فورة ذلك يعقبه الندم ومن ~~هنا لا يقضي غضبان # وإذا أردت علم ذلك فاختبر نفسك وقد ندم أبو بكر على إحراقه بالنار والحسن ~~على المثلة فمن هنا وجب التوقف إلى حين الإعتدال وقال ابن الجوزي من الذنوب ~~المختصة بالقلب الغضب وإنما ينشأ من اعتقاد الكبر على المغضوب عليه ~~PageV05P283 ثم ذكر النهي عنه وإذا كظمه عجزا عن التشفي احتقن في الباطن ~~فصار حقدا يثمر الحسد والطعن فيه # وفي البخاري باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب ثم روى قصة الأنصاري ~~لما سمع اليهودي يقول والذي اصطفى موسى على البشر فغضب فلطمه وأخبر النبي ~~صلى الله عيله وسلم بذلك ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الغضب فقال لرجل ~~لا تغضب رواه البخاري # والمحال لا ينهى عنه وما حرم لا يمنع ترتب الأحكام مع وجود العقل كالخمر ~~وظهر من هذا أنه إن زال عقله به إن عذر فكسكر عذر فيه وإلا كبنج وظهر ~~الجواب عن فعل ورد مع غضب والله أعلم # ويقع ممن زال عقله بسكر محرم وعنه لا اختاره أبو بكر والشيخ وشيخنا وقال ~~كمكره لم يأثم في الأصح ونقل الميموني كنت أقول يقع حتى تبينته فغلب علي ~~أنه لا يقع # ونقل أبو طالب الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة والذي يأمر به ~~أتى ثنتين حرمها عليه وأحلها لغيره وعنه الوقف وهو من يخلط في كلامه أو لم ~~يعرف ثوبه أو هذى وذكر شيخنا وجها أن الخلاف فيمن قد يفهم وإلا لم يقع قال ~~شيخنا وزعم طائفة من أصحاب ( م ش ) وأحمد أن النزاع إنما هو في النشوان ~~الذي قد يفهم ويغلط فأما الذي تم سكره بحيث لا يفهم ما يقول فإنه لا يقع به ~~قولا واحدا والأئمة الكبار جعلوا النزاع في الجميع والروايتان في أقواله ~~وكل فعل يعتبر العقل له وعنه في حد وعنه وقول كمجنون وغيرهما كصاح وعنه أنه ms2004 ~~فيما يستقل به كعتقه وقتله كصاح قال جماعة ولا تصح عبادته قال شيخنا ولا ~~تقبل صلاته أربعين يوما حتى يتوب للخبر وقاله الإمام أحمد والبنج ونحوه ~~كجنون لأنه لا لذة به نص عليه وذكر جماعة يقع لتحريمه ولهذا يعزر قال شيخنا ~~قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي محرم وفي الواضح إن تداوى ببنج فسكر لم يقع ~~وهو ظاهر كلام جماعة PageV05P284 ومن أكره عليه ظلما وعنه من سلطان بإيلامه ~~بضربه أو حبسه والأصح أو لولده ويتوجه أو والده ونحوه أو أخذ مال يضره أو ~~هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه فطلق تبعا لقوله قال شيخنا أو ظن أنه يضره بلا ~~تهديد في نفسه أو أهله أو ماله لم يقع وعنه إن هدد بقتل وعنه أو قطع عضو ~~فإكراه وإلا فلا وقيل إحراق من يؤلمه إكراه وهو ظاهر الواضح قال القاضي ~~الإكراه يختلف قال ابن عقيل وهو قول حسن وفي مختصر ابن رزين لا يقع من مكره ~~بمضر وشتم وتوعد لسوقة وإن سحره ليطلق فإكراه قاله شيخنا # وإن ترك التأويل بلا عذر أو إكراه على مبهمة فطلق معينة فوجهان ( م 1 2 ) # وفي الإنتصار هل يقع لغوا أو يقع بنية طلاق فقط فيه روايتان وكذا عتقه + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + = كتاب ( ( ( ويمينه ) ) ) الطلاق ( ~~( ( ونحوهما ) ) ) # مسألة 1 2 قوله وإن ترك التأويل بلا عذر أو أكره على مبهمة فطلق معينة ~~فوجهان انتهى وأطلقهما في القواعد الأصولية ذكر المصنف مسألتين # المسألة الأولى 1 إذا ترك المكره التأويل بلا عذر فهل يقع الطلاق أم لا ~~أطلق الخلاف # أحدهما لا يقع وهو الصحيح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وبه قطع في المغني ~~والشرح ونصراه ويأتي كلام الزركشي # والوجه الثاني تطلق وقال في الرعاية الكبرى وقيل إن نوى المكره ظلما غير ~~الظاهر نفعه تأويله وإن ذكر ذلك جهلا أو دهشة لم يضره وإن تركه بلا عذر ~~احتمل وجهين انتهى وقال الزركشي لا نزاع عند العامة أنه إذا لم ينو الطلاق ~~ولم يتأول بلا عذر أنه لا يقع ولابن حمدان احتمال بالوقوع والحالة ms2005 هذه ~~انتهى # المسألة الثانية 2 إذا أكره على الطلاق بمبهمة فطلق معينة فهل يقع لطلاق ~~( ( ( الطلاق ) ) ) أم لا أطلق الخلاف والحكم فيها كالتي قبلها خلافا ~~ومذهبا # قلت الذي يظهر أن الوقوع هنا أقوى من التي قبلها فإن عدوله عن المبهمة ~~إلى معينة دل ( ( ( يدل ) ) ) على نوع إرادة والله أعلم PageV05P285 ويمينه ~~ونحوهما وعنه تنعقد يمينه ويتوجه مثلها غيرها ولا يقال لو كان الوعيد ~~إكراها لكنا مكرهين على العبادات فلا ثواب لأن أصحابنا قالوا يجوز أن يقال ~~إننا مكرهون عليها والثواب بفضله لا مستحقا عليه عندنا ثم العبادات تفعل ~~للرغبة ذكره في الإنتصار # ويقع بائنا في نكاح مختلف فيه نص عليه كحكم بصحة العقد وهو إنما يكشف ~~خافيا أو ينفذ وقعا ونقل ابن القاسم قد قام مقام النكاح الصحيح في أحكامه ~~كلها وعنه يقع إن اعتقد صحته اختاره صاحب الهداية والمذهب والتلخيص ويجوز ~~في حيض وكذا عتق في بيع فاسد في ظاهر كلامه وتعليله وهو قياس المذهب وإن ~~سلم فلإسقاطه حق البائع ولا يلزم نكاح المرتدة والمعتدة فإنه كمسألتنا على ~~إحدى الروايتين قاله في عيون المسائل وعنه يقع في باطل إجماعا اختاره أبو ~~بكر ولا يقع في نكاح فضولي قبل إجازته وفيه احتمال ونقل حنبل إن تزوج عبد ~~بلا إذن فطلق سيده جاز طلاقه وفرق بينهما ونقل مهنا إن طلق العبد بأمر سيده ~~أو لا لم يجز وإن تزوج مطلقة ثلاثا قبل الدخول فطلقها فقال القاضي لا أعرف ~~رواية وإن سلم فللإجماع بعد وقال حفيده عن بعض محققي أصحابه إن بقي مجتهد ~~يفتي به وقع وإلا انبنى على انعقاد الإجماع هل يمنع بقاء حكم خلاف سبق وعلى ~~إبقاء العمل بمذاهب الموتى وليس بأكثر من بيع أم الولد وقد بنى أحمد مذهبه ~~في أحكام العقود على الإجتهاد فأسقط مهر مجوسية تحت أخيها أو أبيها ~~PageV05P286 # | فصل السنة لمريده إيقاع واحدة في طهر لم يجامع فيه ثم يتركها حتى تنقضي ~~عدتها # وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر وطيء فيه حرم ووقع نص عليه ms2006 وفي المحرر ~~وكذا أنت طالق في آخر طهرك ولم يطأ فيه وكلام الكل واختاره شيخنا مباح إلا ~~على رواية القروء الأطهار وفي الترغيب تحملها ماءه في معنى وطء قال وكذا ~~وطؤها في غير قبل لوجوب العدة فيتوجه الخلاف وتستحب رجعتها وفي الموجز ~~والتبصرة والترغيب رواية تجب وعنه في حيض اختاره في الإرشاد والمبهج ~~وطلاقها في الطهر المتعقب للرجعة بدعة في ظاهر المذهب اختاره الاكثر ذكره ~~شيخنا وعنه يجوز واختار في الترغيب ويلزمه وطؤها # وإن علقه بقيام فقامت حائضا ففي الإنتصار مباح وفي الترغيب بدعي وفي ~~الرعاية يحتمل وجهين وذكر الشيخ إن علقه بقدومه فقدم في حيضها فبدعة ولا ~~إثم ( م 3 ) وإن طلقها ثلاثا وقيل أو ثنتين بكلمة أو كلمات في طهر فأكثر ~~وقع ويحرم اختاره الأكثر وعنه في الطهر لا الأطهار وعنه لا يحرم اختاره ~~الخرقي وقدمه في الروضة وغيرها فعليها يكره ذكره جماعة ونقل أبو + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 قوله وإن علقه بقيام فقامت حائضا ففي الإنتصار مباح وفي الترغيب ~~بدعي وفي الرعاية يحتمل وجهين وذكر الشيخ إن علقه بقدومه فقدم في حيضها ~~فبدعة ولا إثم فيه انتهى # وفي الرعاية الصغرى بأنه إذا وقع ما كان علقه وهي حائض أنه يحرم ويقع ~~انتهى # قلت يحتمل إن علم وقوع الطلاق وهي حائض حرم وإلا فلا ولعله مرادهم ويحتمل ~~أيضا أن ينبني ذلك على علة الطلاق في الحيض فأكثر الأصحاب قالوا العلة في ~~منع الطلاق فيه تطويل العدة فعلى هذا يكون بدعيا اللهم الهم إلا أن يقال ~~العلة تطويل العدة مع قصد المضارة فلا يكون بدعيا وقال أبو الخطاب للعلة ~~كونه في زمن رغبة عنها فعليه لا يكون بدعيا وهذان الإحتمالان قد فتح الله ~~علينا بهما ولكل واحد منهما وجه فلله الحمد والمنة PageV05P287 طالب هو ~~طلاق السنة ولا بدعة بعد رجعة أو عقد وقدم في الإنتصار رواية تحريمه حتى ~~تفرغ العدة ( ه ) وجزم به في الروضة فيما إذا راجع قال لأنه طول العدة وأنه ~~معنى نهيه @QB@ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا @QE@ البقرة 231 ms2007 ولم يوقع شيخنا ~~طلاق حائض وفي طهر وطيء فيه وأوقع من ثلاث مجموعة أو مفرقة قبل رجعة واحدة ~~وقال إنه لا يعلم أحدا فرق بين الصورتين أي الشيخ تقي الدين حكى عدم وقوع ~~الطلاق الثلاث بل واحدة في المجموعة أو المفرقة وحكاه فيها عن جده لأنه ~~محجور عليه إذن فلا يصح وكالعقود المحرمة لحق الله ومنع ابن عقيل في الواضح ~~في مسألة النهي وقوعه في حيض لأن النهي للفساد # وقال عن قول عمر في إيقاع الثلاث إنما جعلهم لإكثارهم منه فعاقبهم على ~~الإكثار منه لما عصوا بجمع الثلاث فيكون عقوبة لمن لم يتق الله من التعزير ~~الذي يرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة كالزيادة على الأربعين في حد الخمر لما ~~أكثر الناس منها وأظهروه ساغت الزيادة عقوبة ثم هذه العقوبة إن كانت لازمة ~~مؤبدة كانت حدا كما يقوله من يقوله في جلد الثمانين في الخمر ومن يقول ~~بوقوع الثلاث بمن جمعها وإن كان المرجع فيها إلى اجتهاد الإمام كانت تعزيرا ~~ومتى كان الأمر كذلك اتفقت النصوص والآثار لكن فيه عقوبة بتحريم ما تمكن ~~إباحته له وهذا كالتعزير بالعقوبات المالية وهو أجود من القول بوقوع طلاق ~~السكران عقوبة لأن هذا قول محرم يعلم قائله أنه محرم وإذا أفضى إيقاع ~~الثلاث إلى التحليل كان ترك إيقاعها خيرا من إيقاعها ويؤذن لهم في التحليل ~~ولعل إيقاع بعض من أوقع الطلاق بالحلف به من هذا الباب فإن الحالف بالنذر ~~يخير بين التكفير والإمضاء فإذا قصد عقوبته لئلا يفعل ذلك أمر بالإمضاء كما ~~قال ابن القاسم لابنه أفتيتك بقول الليث وإن عدت أفتيتك بقول مالك # عبدالرحمن بن القاسم إمام في الفقه والدين فرأى سائعا ( ( ( سائغا ) ) ) ~~له أن يفتي ابنه ابتداء بالرخصة فإن أصر على فعل ما نهي عنه أفتاه بالشدة ~~وهذا هو بعينه هو التعزير في بعض المواضع بالشديد إما في الإيجاب وإما في ~~التحريم فإن العقوبة بالإيجاب كالعقوبة بالتحريم # وحديث ركانة ضعفه أحمد وليس فيه إذا أراد الثلاث بيان حكمه وبتقدير أن ~~يكون حكمه جواز ms2008 إلزامه بالثلاث يكون قد عمل بموجب دلالة المفهوم وقد يكون ~~PageV05P288 الإستفهام لاستحقاق التعزير بجمع الثلاث فيعاقب على ذلك ويغتاض ~~عليه كما اغتاض على ابن عمر لما طلق في الحيض لكن التعزير لمن علم التحريم ~~وكانوا قد علموا النهي عن الطلاق في الحيض # والعجز في قول ابن عمر ضد الكيس يستحق العقوبة فيوقع به وأما من لم يبلغه ~~أن هذا الطلاق منهي عنه فلا يستحق العقوبة قال وقد يقال من هذا الباب أمر ~~طائفة من الصحابة لمن صام في السفر أن يعيد لامتناعه من قبول الرخصة وكثيرا ~~ما يكون النزاع واقعا فيما يسوغ فيه الأمران في نفس الأمر وقال إن من ذلك ~~بيع أمهات الأولاد لولي الأمر منع الناس منه إذا رآه مصلحة وله أن يأذن في ~~ذلك # ولا سنة ولا بدعة لغير مدخول بها وصغيرة وآيسة ومن بان حملها مطلقا وعنه ~~بلى ( ( ( يلي ) ) ) من جهة العدد ونقل ابن منصور لا يعجبني أن يطلق حائضا ~~لم يدخل بها وعنه سنة الوقت تثبت لحامل اختاره الخرقي فلو قال لها أنت طالق ~~للبدعة طلقت بالوضع وعلى الأولى لو قال لإحداهن أنت طالق للسنة طلقة ~~وللبدعة طلقة وقعتا ويدين بنيته في غير آيسة إذا صارت من أهل ذلك وفي ~~الواضح وجه لا وفي الحكم وجهان ( م 4 ) وإن قاله لمن هما لها فواحدة في ~~الحال وواحدة في ضد حالها إذن # وإن قال ثلاثا للسنة والبدعة نصفين وقعت إذن عند ابن أبي موسى لتبعيض كل ~~طلقة والأصح وقوع الثالثة في ضد حالها إذن وإن نوى تأخير ( ( ( تأخر ) ) ) ~~ثنتين ففي الحكم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله ولا سنة ولا بدعة لغير مدخول بها وصغيرة وأيسة ومن بان ~~حملها ثم قال لو قال لإحداهن أنت طالق للسنة وللبدعة طلقة وقعتا ويدين ~~بنيته في غير آيسة إذا صارت من أهل ذلك وفي الحكم وجهان انتهى # يعني إذا قال أردت طلاقها في زمن يصير طلاقا فيه للسنة إن قال للسنة أو ~~للبدعة إن قال للبدعة وهذان الوجهان ذكرهما القاضي وأطلقهما في ms2009 المغني ~~والمحرر والشرح والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما يقبل وهو الصحيح قال الشيخ الموفق والشارح هذا أشبه بكلام أحمد ~~لأنه فسر كلامه بما يحتمله # والوجه الثاني لا يقل وهو ظاهر كلامه في المنور PageV05P289 وجهان ( م 5 ~~) وإن قال لمن هما لها أنت طالق للسنة طلقت إن كانت في طهر لم يطأ فيه وإلا ~~بوجوده وإن قاله للبدعة فبالعكس * وفي الثلاث الروايتان وإن قال ثلاثا ~~للسنة فعلى الروايات الثلاث السابقة # والقروء الحيض فيقع بتعليقه عليه بالحائض وعلى أنها الأطهار يقع إذن إلا ~~حائضا لم يدخل بها وفي صغيرة وجهان ( م 6 ) وأقبحه وأسمجه كقوله للبدعة ~~وأحسنه وأجمله وأقربه وأعدله وأكمله وأتمه وأسنه كالسنة فإن نوى أحسن ~~أحوالك وأقبحها كونك مطلقة وقع إذن كقوله طلقة حسنة قبيحة + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + # مسألة 5 قوله وإن قال ثلاثا للسنة والبدعة نصفين وقعت إذا عند ابن أبي ~~موسى والأصح وقوع الثالثة في ضد حالها إذا وإن نوى تأخر ثنتين ففي الحكم ~~وجهان انتهى # أحدهما يقبل وهو الصحيح قال الشيخ في المغني والشارح هذا أظهر # والوجه الثاني لا يقبل في الحكم لأنه فسر كلامه بأخف مما يلزمه حالة ~~الإطلاق # قلت وهو قوي # * تنبيه قوله وإن قال للبدعة فبالعكس وفي الثلاث الروايتان # يعني اللتين في الطلاق ثلاثا هل هو للبدعة أم لا وقدم المصنف أنه يحرم ~~وقال اختاره الأكثر وقوله وإن قال ثلاثا للسنة فعلى الروايات الثلاث ~~السابقة يعني في المسألة المتقدمة فإنه ذكر الرواية الثانية فقال وعنه في ~~الطهر لا الأطهار وقدم الوقوع والتحريم ورواية ثالثة بعدم التحريم # مسألة 6 قوله والقروء الحيض فيقع بتعليقه عليه بالحائض وعلى أنها الأطهار ~~يقع إذا إلا حائضا لم يدخل بها وفي صغيرة وجهان انتهى # وأطلقهما في المغني والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والرعايتين ~~والنظم والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما تطلق في الحال طلقة وهو الصحيح وبه قطع في الهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة وغيرهم # والوجه الثاني لا تطلق إلا في طهر بعد حيض يتجدد PageV05P290 وإن نوى ~~بأحسنه زمن البدعة ms2010 لشبهه بخلقها القبيح أو بأقبحه زمن السنة لقبح عشرتها ~~ففي الحكم وجهان ( م 7 ) # ويحرم تطليق وكيل مطلق وقت بدعة وفي وقوعه وجهان ( م 8 ) قال في المغني ~~الزوج يملكه بملك محله ولم يعلل الأزجي عدم الوقوع إلا بمخالفة أمر الشارع ~~فإن أوقعه وقت بدعة أو ثلاثا فظاهر كلامهم يقع ويتوجه عدمه * + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + # مسألة قوله وإن نوى بأحسنه زمن البدعة لشبهه بخلقها القبيح أو بأقبحه زمن ~~السنة لقبح عشرتها ففي الحكم وجهان انتهى # وأطلقهما في المغني والشرح قال في الرعاية الكبرى وقيل إن قال في أحس ~~الطلاق ونحوه أردت طلاق البدعة وفي أقبح الطلاق ونحوه أردت طلاق السنة قبل ~~في الأغلظ عليه ودين في الأخف وهل يقبل حكما خرج فيه وجهان انتهى # أحدهما يقبل في الحكم # والوجه الثاني لا يقبل وهو الصواب لأنه خلاف الظاهر اللهم إلا أن تدل ~~قرينة على شيء فيعمل به # مسألة 8 قوله ويحرم تطليق وكيل مطلق وقت بدعة وفي وقوعه وجهان انتهى ~~وأطلقهما في المحرر # أحدهما يحرم ويقع قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وهو ظاهر كلام كثير ~~من الأصحاب قال في الهداية والمستوعب والمقنع وغيرهم له أن يطلق متى شاء # والوجه الثاني يحرم ولا يقع صححه الناظم وهو قوي لأنه ليس وكيلا فيه شرعا # * تنبيه قول المصنف بعد ذلك بسطر بعد كلام الأزجي فإن أوقعه وقت بدعة أو ~~ثلاثا فظاهر كلامهم يقع وتوجه عدمه انتهى يحتمل أن يكون من تتمة كلام ~~الأزجي وهو أولى ويحتمل أن يكون من كلام المصنف ويكون زاد الثلاث فيحصل في ~~كلامه خلل من وجهين # أحدهما أنه أطلق في الخلاف في وقوعه قبل ذلك وهنا قدم الوقوع على ظاهر ~~كلامهم PageV05P291 $ باب صريح الطلاق وكنايته # وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه بغير أمر ومضارع وعنه أنت مطلقة ( وم ) ~~وقيل وطلقتك كناية فيتوجه عليه أنه يحتمل الإنشاء والخبر وعلى الأول هو ~~إنشاء وذكر القاضي في مسألة الأمر أن العقود الشرعية بلفظ الماضي أخبار ~~وقال شيخنا هذه الصيغ إنشاء من حيث إنها هي التي أثبتت ms2011 الحكم وبها تم وهي ~~أخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس فإن فتح تاء أنت طلقت خلافا لأبي ~~بكر وأبي الوفاء ويتوجه على الخلاف لو قالته لمن قال لها كلما قلت لي ولم ~~أقل لك مثله فأنت طالق فقال لها مثله طلقت ولو علقه ولو كسر التاء تخلص ~~وبقي معلقا ذكره ابن عقيل ثم قال وله جواب آخر يقوله بفتح التاء فلا يجب ~~قال ابن الجوزي وله التمادي إلى قبيل الموت وقيل لا يقع شيء لأن استثناء ~~ذلك معلوم بالقرينة فزوجتك بفتح التاء ونحوه يتوجه مثله وصححه الشيخ وقيل ~~من عامي # وفي الرعاية يصح جهلا أو عجزا وإلا احتمل وجهين وقال الخرقي وأبو بكر ~~ونصره القاضي وغيره وفي الواضح اختاره الأكثر الفراق والسراح كالطلاق وقيل ~~وكذا الإطلاق فيقع بصريحة جدا وهزلا وعنه بنية أو قرينة غضب أو سؤالها ~~ونحوه # فإن أراد ظاهرا فغلط أو أن يقول إن قمت فترك الشرط ولم يرد طلاقا أو نوى ~~بطالق من وثاق أو من نكاح سابق لم تطلق ويدين باطنا وعنه لا كهازل على ~~الأصح وفي الحكم ولا قرينة روايتان ( م 1 ) وقيل في نكاح سابق يقبل إن وجد ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # والثاني أنه صرح أولا أن في المسألة وجهين وهنا لم ينقل عن الأصحاب في ~~ذلك تصريحا وإنما قال ظاهر كلامهم وذكر من عنده توجيها وإن أعدناه إلى كلام ~~الأزجي انتفى ذلك والله أعلم فهذه ثمان مسائل في هذا الباب $ باب صريح ~~الطلاق وكنايته # مسألة 1 قوله فإن أراد ظاهرا فغلط أن يقول إن قمت فترك الشرط ولم يرد ~~PageV05P292 وكذا قوله أنت طالق ثم قال أردت إن قمت وقيل لا يقبل ( م 2 ) ~~ويتوجه مثله إن علقه بشرط شهدت به بينة وادعى أن معه شرطا آخر وأوقعه في ~~الفنون وغير واحد من الشافعية لا فقهاء البصرة وقال ليس في الأصول قبول قول ~~إنسان في رد قول شاهدين كما لو أقرأنه وكيل فلان أو يبيع ثم ادعى عزلا أو ~~خيارا # وإن ضربها أو أخرجها من دارها أو ms2012 قبلها أو أطعمها ونحوه وقال هذا طلاقك + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + طلاقا أو نوى بطالق عن وثاق أو من ~~نكاح سابق لم تطلق ويدين باطنا وعنه لا وفي الحكم ولا قرينة روايتان انتهى ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والهادي والبلغة وتجريد ~~العناية وغيرهم وأطلقهما في المقنع وشرح ابن منجا إلا في قوله أردت أن أقول ~~إن قمت فتركت الشرط وأطلقهما في المحرر في الأخيرة # إحداهما يقبل وهو في الصحيح صححه في التصحيح وقطع به في الوجيز ومنتخب ~~الآدمي في غير مسألة إرادة الشرط وقدمه ابن رزين وفي الكافي إلا في قوله ~~أردت أنها مطلقة من زوج كان قبلي كان كذلك فأطلق فيه وجهان وقدمه في الشرح ~~إلا في إرادة الشرط # الرواية الثانية لا يقبل قال في الخلاصة لم يقبل في الحكم على الأصح قال ~~في إدراك الغاية لم يقبل في الحكم في الأظهر واختاره ابن عبدوس في تذكرته ~~وقدمه في المحرر إلا في الأخيرة والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # مسألة 2 قوله وكذا قوله أنت طالق ثم قال أردت إن قمت وقيل لا يقبل انتهى ~~قال في الهداية والكافي يخرج فيما روايتان وأطلقهما في المستوعب والمذهب ~~وغيرهما # إحداهما لا يقبل وهو الصحيح قطع به في المقنع وقال نص عليه وشرح ابن منجا ~~والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # والرواية الثانية يقبل وقول المصنف وقيل لا يقبل يعني وإن قبل في المسائل ~~التي قبلها وهو الذي قطع به في المغني وشرح ابن منجا والوجيز وغيرهم وفرق ~~ابن منجا بينهما وبين التي قبلها PageV05P293 فنصه صريح فإن نوى أنه سببه ~~ففي الحكم وجهان وعنه كناية ( م 3 4 ) كقوله بعد فعل منها أو قوله أنت ~~عاقلة هذا طلاقك ذكره القاضي وفي الترغيب لو أطعمها أو سقاها ففي كونه ~~كالضرب وجهان وإن قال أنت طالق لا شيء وقع في الأصح وعكسه أنت طالق أو لا # إن قال أنت طالق واحدة أولا فوجهان ( م 5 ) + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + # مسألة 3 4 قوله وإن ضربها أو أخرجها من ms2013 دارها أو قبلها وأطعمها ونحوه ~~وقال هذا طلاقك فنصحه ( ( ( فنصه ) ) ) صريح فإن نوى أنه سببه ففي الحكم ~~وجهان وعنه كناية انتهى # ذكر مسألتين # المسألة الأولى 3 إذا فعل بها ما قال المصنف وقال هذا طلاقك فهل ذلك صريح ~~أو كناية ظاهر كلامه إطلاق الخلاف # إحداهما هو صريح وهو الصحيح نص عليه واختاره ابن حامد وغيره وجزم في ~~المقنع والكافي والخلاصة والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الفصول ~~والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن منجا وغيرهم # والرواية الثانية هو كناية وهو قول في المحرر وغيره قال القاضي يتوجه أنه ~~لا يقع حتى ينويه وقدمه الشيخ في المغني والشارح ونصراه وهو ظاهر كلام أبي ~~الخطاب في الخلاف قال الزركشي ويحتمله كلام الخرقي انتهى قلت وهو قوي # المسألة الثانية 4 على المنصوص لو نوى أنه سبب طلاقك فهل يقبل في الحكم ~~أطلق الخلاف # أحدهما يقبل وهو الصحيح اختاره في الهداية وصححه في الخلاصة وقطع به في ~~المقنع والمحرر والنظم والوجيز والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه ابن رزين في ~~شرحه وهو ظاهر ما قدمه ابن حمدان # والوجه الثاني لا يقبل في الحكم وصحح في المغني فيما إذا لطمها فقال هذا ~~طلاقك إنه كناية محتمل بالتقدير الذي ذكره ابن حامد ويحتمل أن يريد أنه سبب ~~طلاقك انتهى # مسألة 5 قوله وإن قال أنت طالق واحدة أولا فوجهان انتهى يعني هل تطلق ~~PageV05P294 وإن طلقها أو ظاهر منها أو آلى ثم عقبه بقوله لضرتها شركتك ~~معها أو أنت مثلها أو كهي فعنه كناية في الثانية ونصه صريح وقيل لا يلزمها ~~إيلاء إن حلف بالله ولو نواه ( م 6 7 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + أم لا وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما لا تطلق وهو الصحيح قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به ~~الآدمي في منتخبه وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمقنع ~~والمقنع والمغني والشرح ونصراه وزادا غيره # والوجه الثاني تطلق وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز فإنه ذكر عدم الوقوع في ~~الأولى ms2014 وهو قوله أنت طالق أولا ولم يذكر هذه وجزم به في المنور وتذكرة ابن ~~عبدوس قال في الخلاصة فقيل تطلق واحدة واقتصر عليه # مسألة 6 7 قوله وإن طلقهما ( ( ( طلقها ) ) ) أو ظاهر منها أو آلى ثم ~~عقبه بقوله لضراتها ( ( ( لضرتها ) ) ) شركتك معها أو أنت معها أو كهي فعنه ~~كناية في الثانية ونصه صريح وقيل لا يلزمها إيلاء إن حلف بالله ولو نواه ~~انتهى ذكر مسألتين # المسألة الأولى 6 إذا طلق امرأته أو ظاهر منها ثم عقبه بقوله لضرتها ما ~~قاله المصنف فهل هو صريح في الضرة أو كناية أطلق الخلاف # أحدهما هو صريح وهوالصحيح وعليه أكثر الأصحاب نص عليه وقطع به كثير منهم ~~وقدمه في الظهار في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم وقدمه فيهما ~~في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # والرواية الثانية هو كناية فيهما # المسألة الثانية 7 مسألة الإيلاء فأطلق المصنف الخلاف في كونه صريحا أو ~~كناية في الثانية # إحداهما يكون صريحا وهو الصحيح فيكون موليا من الثانية أيضا نص عليه ~~واختاره القاضي وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~وغيرهم والرواية الثانية يكون كناية فإن نواه كان موليا وإلا فلا وذكر ~~المصنف قولا لا يكون بذلك موليا من الضرة مطلقا وهذا القول عليه الأكثر ~~وجزم به في الهداية PageV05P295 وإن كتب صريح طلاقها بشيء يبين وقيل أو لا ~~فعنه صريح نصره القاضي وأصحابه وذكره الحلواني عن أصحابنا وعنه كناية ( م 8 ~~) ويتخرج أنه لغو واختاره بعضهم بناء على إقراره بخطه وفيه وجهان ( م 9 ) ~~ويتوجه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والمذهب والمستوعب ( ( ( ~~صحة ) ) ) والخلاصة ( ( ( الولاية ) ) ) والوجيز ( ( ( بالخط ) ) ) وغيرهم ~~( ( ( وصحة ) ) ) وقدمه في المغني والمقنع والشرح والرعاية ( ( ( نوى ) ) ) ~~الكبرى ( ( ( تجويد ) ) ) في باب الإيلاء أيضا # تنبيه الظاهر أن الخلاف الذي أطلقه المصنف إنما هو كونه كناية أو صريحا ~~أما القول بأنه لا يكون موليا مطلقا فليس داخلا في الخلاف المطلق والله ~~أعلم وتأخير المصنف له في الذكر عن الروايتين فيه شيء بل الأولى أنه إما أن ~~يلحقه بالخلاف المطلق أو يقدمه عليه # مسألة 8 قوله ms2015 وإن كتب صريح طلاقها بشيء يبين وقيل أو لا فعنه صريح نصره ~~القاضي وأصحابه وذكره الحلواني عن أصحابنا وعنه كناية انتهى هاتان ~~الروايتان خرجهما في الإرشاد وأطلقها في المغني والمقنع والبلغة والشرح ~~وشرح ابن منجا والنظم وغيرهم # إحداهما هو صريح وهو الصحيح قال ناظم المفردات أدخله الأصحاب في الصريح ~~وصححه في التصريح قال في تجريد العناية وقع على الأظهر واختاره ابن عبدوس ~~في تذكرته وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير غيرهم ونصره القاضي ~~وأصحابه وذكره الحلواني عن الأصحاب كما نقله المصنف # والرواية الثانية هو كناية فلا يقع من غير نية جزم به في الوجيز قال في ~~الرعاية وهو أظهر ( ( ( الأظهر ) ) ) قلت وهو الصواب والذي يظهر أن الأول ~~بعيد وإن كان عليه الأكثر # مسألة 9 قوله ويتخرج أنه لغو واختاره بعضهم بناء على إقراره بخطه وفيه ~~وجهان انتهى قال في الرعاية الكبرى ويتخرج أنه لا يقع بخطه شيء وإن نواه ~~بناء على أن الخط بطالق ( ( ( بنطق ) ) ) ليس إقرارا شرعيا في الأصح انتهى ~~وقدم في الرعاية الكبرى أيضا في الإقرار أنه الإعتراف وهو إظهار الحق لفظا ~~وقاله في الرعاية الصغرى والحاوي ثم قال في الكبرى قلت وهو إظهار المكلف ~~الرشيد المختار ما عليه لفظا أو كناية في الأقيس أو إشارة أو على موكله أو ~~موليه أو موروثه بما يمكن صدقه فيه انتهى فصحح هنا PageV05P296 عليهما صحة ~~الولاية ( ( ( إقرارا ) ) ) بالخط ( ( ( شرعيا ) ) ) وصحة الحكم به وفي ~~تعليق القاضي ما تقولون في العقود والحدود والشهادات هل تثبت بالكتابة قيل ~~المنصوص عنه في الوصية تثبت وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول فيحتمل أن تثبت ~~جميعها لأنها في حكم ( ( ( الإقرار ) ) ) الصريح ( ( ( إنه ) ) ) ويحتمل ( ~~( ( إقرار ) ) ) لا لأنه ( ( ( الأقيس ) ) ) لا ( ( ( وتابعه ) ) ) كناية ~~لها فقويت وللطلاق والعتق كناية فضعف قال صاحب المحرر لا ( ( ( إقرارا ) ) ~~) أدري أراد ( ( ( مقتضى ) ) ) صحتها ( ( ( قواعد ) ) ) بالكناية أو يثبتها ~~في الظاهر ويتوجه هما ولا يقع بكنايته على ما لم ( ( ( تقدم ) ) ) يثبت ( ( ~~( وكذلك ) ) ) عليه ( ( ( الوصية ) ) ) خط كماء ( ( ( وجدت ) ) ) ونحوه وفي ~~( ( ( موته ) ) ) المغني ( ( ( وعرف ) ) ) وجه وإن نوى تجويد خطه ms2016 أو ( ( ( ~~ونحو ) ) ) غم أهله قبل حكما على الأصح وإن قرأما كتبه وقصد بالقراءة ففي ~~قبوله حكما الخلاف في الترغيب # ويقع من أخرس وحده بإشارة فلو فهمها البعض فكناية وتأوله ( ( ( وتأويله ) ~~) ) مع صريح كالنطق وكتابته طلاق وإن قال العجمي بهشتم وقع ما نواه فإن زاد ~~بسيار ( ( ( يتروحون ) ) ) فثلاث وفي المذهب ما نواه ونقله ابن منصور وأن ~~كل شيء بالفارسية على ما نواه لأنه ليس له حد مثل كلام عربي وإن قاله عربي ~~أو نطلق ( ( ( نطق ) ) ) عجمي بلفظ طلاق ولم يفهماه لم يقع وقيل بلى بنية ~~موجبة عند أهله وفي الإنتصار وعيون المسائل والمفردات من لم تبلغه الدعوة ~~غير مكلف ويقع طلاقه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + أنه ليس ~~إقرارا شرعيا وقال في الإقرار إنه إقرار في الأقيس وتابعه على الأول في ~~الرعاية الصغرى والحاوي قلت الصواب أنه يكون إقرارا وهو مقتضى قواعد المذهب ~~كمن وجد خط أبيه بدين عليه أوله على ما تقدم وكذلك الوصية إذا وجدت بعد ~~موته وعرف خطه ونحو ذلك والله أعلم PageV05P297 # | فصل وكناياته الظاهرة أنت خلية وبريئة وبائن وبتة وبتلة والحرج # وجعل أبو جعفر مخلاة كخلية وقيل أبنتك كبائن والخفية اخرجي واذهبي وذوقي ~~وتجرعي وأنت واحدة واعتزلي ولا حاجة لي بك وما بقي شيء وأغناك الله ونحوه ~~قال ابن عقيل وإن الله قد طلقك ونقل أبو داود إذا قال فرق الله بيني وبينك ~~في الدنيا والآخرة قال إن كان يريد أي دعاء يدعو به فأرجو أنه ليس بشيء فلم ~~يجعله شيئا مع نية الدعاء فظاهره أنه شيء مع نية الطلاق أو الإطلاق بناء ~~على أن الفراق صريح أو للقرينة ويوافق هذا ما قال شيخنا في إن أبرأتني فأنت ~~طالق فقال ( ( ( فقالت ) ) ) أبرأك الله مما تدعي النساء على الرجال فظن ~~أنه يبرأ فطلق قال يبرأ فهذه المسائل الثلاث الحكم فيها سواء وظهر أن في كل ~~مسألة قولين هل يعمل بالإطلاق للقرينة وهي تدل على النية أم تعتبر النية ~~ونظير ذلك إن الله قد باعك أو قد أقالك ونحو ذلك # واختلف عنه في حبلك ms2017 على غاربك وتزوجي من شئت وحللت للأزواج ولا سبيل أولا ~~سلطان لي عليك وغطي شعرك وتقنعي فعنه ظاهرة كأنت حرة وأعتقتك على الأصح ~~فيهما لأن النكاح رق وعنه خفية ( م 10 ) كقوله اعتدي ( م ) واستبرئي + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 10 قوله واختلف عنه في حبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت للأزواج ~~ولا سبيل أو لا سلطان لي عليك وغطي شعرك وتقنعي فعنه ظاهرة وعنه خفية انتهى ~~وأطلقهما في الخمسة الأول في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والمقنع والمحرر والشرح والنظم والحاوي الصغير وغيرهم # إحداهما الخمس الأول من الكنايات الظاهرة صححه في التصحيح وتصحيح المحرر ~~وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والمزيدة وشرح ابن رزين # الرواية الثانية هي من الكنايات الخفية جزم به في المنور وهو ظاهر ما جزم ~~به في منتخبه وقدمه في إدراك الغاية واختار ابن رزين في شرحه أن قوله لا ~~سلطان لي عليك وحللت للأزواج كناية خفية واختار ابن عبدوس في تذكرته أن ~~حبلك على غاربك وتزوجي PageV05P298 والحقي بأهلك ( ( ( شئت ) ) ) ( م ( ( ( ~~وحللت ) ) ) ) على ( ( ( للأزواج ) ) ) الأصح فيهن ( ( ( الكنايات ) ) ) ~~وجعل ( ( ( الظاهرة ) ) ) أبو بكر لا حاجة ( ( ( سبيل ) ) ) لي فيك ( ( ( ~~عليك ) ) ) وباب الدار ( ( ( سلطان ) ) ) لك ( ( ( عليك ) ) ) مفتوح ( ( ( ~~خفية ) ) ) كأنت بائن # والفراق والسراح وجهان ( م 11 ) ولا يقع بكناية ولو ظاهرة وفيها رواية ~~اختارها أبو بكر إلا بنية مقارنة للفظ وقيل أوله وفي الرعاية أو قبله وعنه ~~ومع خصومة وغضب قطع به أبو الفرج وغيره وعنه ولو بعد سؤالها إياه اختاره ~~الشيخ فيما كثر قوله لغير الطلاق نحو اخرجي فإن لم يرده أو أراد غيره لم ~~يقل ( ( ( يقبل ) ) ) حكما مع سؤالها أو خصومة وغضب على الأصح ويقع بالظاهر ~~( ( ( بالظاهرة ) ) ) ثلاث في ظاهر المذهب وعنه واحدة بائنة وعنه ما نوى ~~اختاره أبو الخطاب وغيره وكذا الروايات في أنت طالق بائن أو البتة أو بلا ~~رجعة وإن قال واحدة بائنة أو بتة فرجعية وعنه بائنة وعنه ثلاث كأنت طالق ~~واحدة ثلاثا وفي الفصول عن أبي بكر في أنت طالق ثلاثا واحدة يقع واحدة لأنه ms2018 ~~وصف الواحدة بالثلاث وليس بصحيح لأنه إنما وصف الثلاث بالواحدة فوقعت ~~الثلاث ولغا الوصف وهو أصح ويقع بالخفية واحدة رجعية فإن نوى أكثر في غير ~~أنت واحدة قاله القاضي والشيخ وقع # وإن قال ليس لي امرأة أو لست لي امرأة فعنه لغو والأصح كماية ( ( ( كناية ~~) ) ) فلو أقسم بالله عليه فقد توقف أحمد فيحتمل وجهين ( م 12 ) وكلي ~~واشربي قيل كناية والأصح + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + من شئت ~~وحللت للأزواج من الكنايات الظاهرة وأن قوله لا سبيل لي عليك ولا سلطان ~~عليك خفية # تنبيه حكم قوله غطي شعرك وتقنعي حكم ما تقدم خلافا ومذهبا # مسألة 11 قوله وفي الفراق والسراح وجهان انتهى يعني إذا قلنا إنهما ليسا ~~صريحين هل هما من الكنايات الظاهرة أو الخفية أطلق الخلاف فيهما # أحدهما هما من الكنايات الخفية قطع به في المغني والشرح # والوجه الثاني هما من الظاهرة قطع به الزركشي وأنا أستبعد هذا منه لكونه ~~يقطع به مع قطع صاحب المغني بخلافه ولم يحكه ولعل في النسخة غلطا # مسألة 12 قوله وإن قال ليس لي امرأة أو لست فعنه لغو والأصح كناية ~~PageV05P299 لا نحو اقعدي وأنت مليحة أو قبيحة وإن قال أنا منك طالق فليس ~~بكناية في المنصوص كحذفه منك # وفي أنا منك بائن أو حرام أو بريء وجهان ( م 13 ) وكذا مع حذفه منك ~~بالنية في احتمال + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + فلو أقسم بالله ~~فقد توقف أحمد فيحتمل وجيهن انتهى # توقف الإمام أحمد في ذلك في رواية مهنا وأطلقهما في المحرر والرعايتين ~~والحاوي الصغير والزركشي وقال مبناهما على أن الإنشاءات هل تؤكد فيقع ~~الطلاق أم لا يؤكد الخبر فتتعين خبرية هذا فلا يقع الطلاق انتهى قال ابن ~~عبدوس في تذكرته ذلك كناية ولو أقسم بالله انتهى وهو الصواب # مسألة 13 قوله وفي أنا منك بائن أو حرام أو بريء وجهان انتهى وأطلقهما في ~~الهداية والمستوعب والمغني والمقنع والشرح ( ( ( الشرح ) ) ) وشرح ابن منجا ~~وابن رزين ولم يذكر ( ( ( يذكروا ) ) ) أنا منك بريء وهي مثلهما في الحكم # أحدهما هو لغو صححه في التصحيح وجزم به ms2019 في الوجيز وقدمه في الرعاية في ~~قوله أنا منك بريء # والوجه الثاني هو كناية وصححه في المذهب ومسبوك الذهب وقدمه في الرعاية ~~الصغرى في الجميع وقدمه في الكبرى والحاوي الصغير في الأولين # تنبيه منشأ الخلاف كون الإمام أحمد سئل عن ذلك فتوقف قال ابن حامد يتخرج ~~على وجهين PageV05P300 # | فصل وإن قال أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام أو الحل علي حرام ~~فظهار # وعنه يمين وعنه طلاق بائن حتى نقل الأثرم وحنبل الحرام ثلاث حتى لو وجدت ~~رجلا حرم امرأته عليه وهو يرى أنها واحدة فرقت بينهما مع أن أكثر الروايات ~~عنه كراهة الفتيا في الكنايات الظاهرة قال في المستوعب لإختلاف الصحابة ~~وعنه كناية خفية # وإن نوى شيئا فعنه نيته ونقل الجماعة وهو الأشهر ظهار ( م 14 ) فإن نوى ~~ظهارا أو طلاقا فظهار وإن قاله لمحرمة بحيض ونحوه ونوى أنها محرمة به فلغو ~~وكذا إن أطلق لأنه يحتمل الخبر ويحتمل إنشاء التحريم ذكره الشيخ ويتوجه ~~كإطلاقه لأجنبية وإن قال أعني به الطلاق أو طلاقا فعنه ظهار كقوله أنت علي ~~كظهر أمي أعني به الطلاق والمذهب طلاق بالإنشاء # وفي لزوم الثلاث مع التعريف روايتان ( م 15 ) ونقل أبو داود فيمن قال ~~لرجل ما + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 14 قوله وإن نوى شيئا فعنه نيته ونقل الجماعة وهو الأشهر ظهار ~~انتهى وأطلقهما في الرعايتين # ما قاله المصنف إنه أشهر هو الصحيح من المذهب نقله الجماعة كما قال وقاله ~~الشيخ والشارح وغيرهما قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~وغيرهم هذا المشهور في المذهب وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز ومنتخب الآدمي ~~وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والشرح وغيرهم # والرواية الثانية يقع ما نواه جزم به في المنور واختاره ابن عبدوس في ~~تذكرته وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم # مسألة 15 قوله وفي لزوم الثلاث مع التعريف روايتان يعني إذا قال أنت علي ~~حرام أعني به الطلاق بالتعريف وقلنا هو طلاق فهل يقع ثلاثا أو واحدة أطلق ~~الروايتين وأطلقهما ms2020 في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والحاوي PageV05P301 ~~أحل الله علي حرام يعني به الطلاق إن دخلت لك في خير أو شر والرجل مريض ~~يعوده قال لا ولا يشيع جنازته أخاف أنه ثلاث ولا أفتي به # ولو نوى في حرمتك على غيري فكطلاق قاله في الترغيب وغيره ولو قال فراشي ~~علي حرام فإن نوى امرأته فظهار وإن نوى فراشه فيمين نقله وابن هاني وإن قال ~~كالميتة والدم والخمر لزمه ما نواه وقيل لا الظهار جزم به في عيون المسائل ~~لإباحته بحال وإن لم ينو فظهار وعنه يمين وإن قال حلفت بالطلاق ( ( ( بطلاق ~~) ) ) وكذب دين ولزمه حكما على الأصح فيهما وإن سئل أطلقت امرأتك قال نعم ~~أو ألك امرأة قال قد طلقتها يريد الكذب وقع وقال ابن أبي موسى حكما كقوله ~~كنت طلقتها وإن قيل له خليتها قال نعم فكناية # ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث ثم أفتى بأنه لا شيء عليه لم يؤاخذ بإقراره ~~لمعرفة مستندة ويقبل بيمينه أن مستنده في إقراره ذلك ممن يجهله مثله ذكر ~~شيخنا وإن قال أمرك بيدك فكناية ظاهرة تملك ثلاثا ولو نوى واحدة أفتى به ~~أحمد غير مرة وعنه واحدة ما لم ينو أكثر قطع به أبو الفرج والتبصرة كقوله ~~اختاري وعنه فيه غير مكرر ثلاثا وكقوله وطلقي نفسي ( ( ( نفسك ) ) ) وعنه ~~فيه ثلاث بنيتهما لها كقوله في الأصح طلقي نفسك ثلاثا فتطلق بنيتها وقيل أو ~~لا ونصه ومتراخيا ونصه أن اختاري مختصة بالمجلس ما لم يشتغلا بقاطع وعنه ~~على الفور وخرج فيهما العكس # وطلقي نفسك هل يختص بمجلس فيه وجهان ( م 16 ) وذلك توكيل يبطل برجوعه + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + الصغير وغيرهم وأطلقهما أيضا القاضي ~~في المجرد # أحدهما يكون ثلاثا قطع به في المقنع وغيره وقدمه في الهداية والخلاصة ~~والمغني والشرح والنظم والرعايتين وقال إن حرمت الرجعية وذكر في المستوعب ~~نقل أبي طالب في أنها تطلق ثلاثا فقال وقال ابن عقيل وهذا يخرج على قوله ~~بأن الرجعة محرمة # والرواية الثانية تطلق واحدة جزم به في الوجيز والمنور # مسألة 16 قوله وطلقي ms2021 نفسك هل يختص بمجلس فيه وجهان انتهى PageV05P302 ولو ~~وكلها بعوض نص عليه ويرد الوكيل # ويقع بإيقاع الوكيل بصريح أو كناية بنية وفي وقوعه بكناية بنية ممن وكل ~~فيه بصريح وجهان ( م 17 ) # وكذا عكسه في الترغيب ( م 18 ) ولا يقع بقولها اخترت بنية حتى تقول نفسي ~~أو أبوي أو الأزواج ونقل ابن منصور إن اختارت زوجها فواحدة ونفسها ثلاث ~~وعنه إن خيرها فقالت طلقت نفسي ثلاثا وقعت وإن أنكر قولها قبل قوله ومن ~~اعتبرت نيته قبل قوله فيها وتقبل دعوى الزوج في أنه رجع قبل إيقاع وكيله ~~عند أصحابنا قاله في المحرر ونص أحمد ذكره في المجرد والفصول في تعليق ~~الوكالة في رواية أبي الحارث لا يقبل إلا ببينة وجزم به في الترغيب والأزجي ~~في عزل الموكل له وجزم به شيخنا قال وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه ومن وكل في ~~ثلاث فأوقع واحدة أو عكسه فواحدة نص عليهما + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما يكون على التراخي وهو الصحيح رجحه الشيخ في الكافي والمغني وقال ~~في الرعاية الكبرى وهو أولى # والوجه الثاني يختص بالمجلس اختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في ~~المنور وقدمه في الرعايتين # مسألة 17 قوله ويقع بإيقاع الوكيل بصريح أو كناية وفي وقوعه بكناية بنيته ~~ممن وكل فيه بصريح وجهان انتهى وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير # أحدهما يقع قلت وهو الصواب كما لو قال لامرأته طلقي نفسك فطلقت بالكناية ~~بل جعلها ابن حمدان مثلها # والوجه الثاني لا يقع إلا بالصريح # مسألة 18 قوله وكذا عكسه في الترغيب # يعني أنه لو وكله بلفظ الكناية فطلق بالصريح والصواب هنا الوقوع بطريق ~~أولى وهو ظاهر كلام الأكثر فهذه ثماني عشرة مسألة في هذا الباب PageV05P303 ~~وإن خير من ثلاث ملك ثنتين فأقل ولا يملك بالإطلاق تعليقا وإن وكلا في ثلاث ~~فطلق واحد واحدة والآخر أكثر فواحدة نص عليه # وإن صح طلاق مميز صح توكيله وذكر ابن عقيل رواية اختارها أبو بكر وتخيير ~~مميزة وإلا فلا نص عليهما وتملك ms2022 بطلاقك بيدك ووكلتك في الطلاق ما تملك ~~بالأمر فلا يقع بقولها أنت طالق أو مني طالق أو طلقتك وقيل بلى بنية وفي ~~الروضة صفة طلاقها طلقت نفسي أو أنا منك طالق وإن قالت أنا طالق لم يقع ~~ويبطل الخيار والأمر إن لم يكررهما برده اليوم الأول خلافا للحلواني ~~والأجنبي كهي والمذهب إلا أنه متراخ وإن وهبها لنفسها أو لغيرها فردت فلغو ~~وعنه رجعية وإن قبلت فرجعية وعنه بائنة وعنه ثلاث وعند القاضي ما نواه ~~وتعتبر نية واهب وموهوب ويقع أقلهما وعنه لا تعبتر ( ( ( تعتبر ) ) ) نية ~~في الهبة ذكره القاضي # وإن نوى بذلك وبالأمر والخيار الطلاق في الحال وقع وإن باعها لغيره فلغو ~~مطلقا نص عليه وفي الترغيب في كونه كناية كهبة وجهان نقل حنبل وهما كخائن ~~يؤدبان ولا قطع ويحبسان حتى يظهرا توبة ومن طلق في قلبه لم يقع نقل ابن ~~هانيء إذا طلق في نفسه لا يلزمه ما لم يلفظ به أو يحرك لسانه وظاهره ولو لم ~~يسمعه ويتوجه كقراءة صلاة PageV05P304 $ باب ما يختلف به عدد الطلاق # الطلاق بالرجال فيملك حر ثلاثا وعبد ثنتين ولو طرأ أرقه ( ( ( رقه ) ) ) ~~كلحوق ذمي بدار حرب فاسترق وكان قد طلق ثنتين وقلنا ينكح عبد حرة نكح هنا ~~وله طلقة وله طلقة ذكره الشيخ وفي الترغيب وجهان وعنه الطلاق بالنساء فيملك ~~زوج حرة ثلاثا وزوج أمة ثنتين فيعتبر الطريان بالمرأة ومعتق بعضه كحر نص ~~عليه وفي الكافي كقن # فإذا قال أنت الطلاق أو يلزمني أو علي ونحوه فصريح في المنصوص منجزا أو ~~معلقا بشرط أو محلوفا به يقع واحدة ما لم ينو أكثر وعنه ثلاث وفي الروضة هو ~~قول جمهور أصحابنا ويتوجه عليهما من حلف بطلاق وله نساء ولا نية وحنث وفي ~~الروضة إن قال إن فعلت كذا فامرأته طالق وفعل وقع بالكل أو بمن بقي قال وإن ~~قال علي الطلاق لأفعلن ولم يذكر المرأة فالحكم على ما تقدم فإن لم يبق تحته ~~زوجة ثم تزوج أخرى وفعل المحلوف عليه وقع أيضا كذا قال ms2023 # ولو قال فلانة طالق لأفعلن فماتت أو طلقها ثم تزوج أخرى لم تطلق لأنه ~~عينه لامرأة وفي الواضح أنت طلاق كأنت الطلاق ومعناه في الإنتصار وإن نوى ~~ثلاثا بأنت طالق لزمته كنيتها بأنت طالق طلاقا وعنه واحدة اختاره الخرقي ~~والقاضي وجماعة كنيتها بأنت طالق واحدة في الأصح فعلى الثانية لو قال أنت ~~طالق وصادف قوله ثلاثا موتها أو قارنه وقع واحدة وعلى الأولة ثلاثا لوجود ~~المفسر في الحياة قاله في الترغيب # وإن قال أنت طالق هكذا وأشار بثلاث أصابع فثلاث وإن أراد المقبوضتين ~~فثنتان وإن لم يقل هكذا فواحدة وتوقف أحمد واقتصر عليه في الترغيب # وإن قال أنت طالق كل الطلاق أو غايته أو منتهاه أو كألف أو عدد الحصى أو ~~التراب أو الماء أو الريح ونحوه أو يا مائة طالق فثلاث ولو نوى واحدة نص ~~عليه PageV05P305 في كألف وفي الإنتصار والمستوعب ويأثم بالزيادة # ولو نوى كألف في صعوبتها ففي الحكم الخلاف ( م 1 ) # وإن قال أشده أو أغلظه أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو ~~عظمه ونحوه فواحدة ويقع ما نواه نقله ابن منصور في ملء البيت وفي أقصاه أو ~~أكثره أوجه ثالثها أكثره ثلاث ( م 2 3 ) وفي آخر المجلد التاسع عشر من ~~الفنون أن بعض أصحابنا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب ما ~~يختلف ( ( ( أشد ) ) ) به ( ( ( الطلاق ) ) ) عدد ( ( ( كأقبح ) ) ) الطلاق # مسألة 1 قوله وإن نوى كألف في صعوبتها ففي الحكم الخلاف انتهى يعني هل ~~يقبل في الحكم أم لا فيه الخلاف المذكور في غير ما مسألة تقدمت فيما إذا ~~احتمل تأويله ذلك # إحداهما يقبل في الحكم قدمه في الرعايتين # والرواية الثانية لا يقبل قال ابن رزين في شرحه لا يقبل في الحكم على رأي ~~وأطلقهما في المغني والشرح # مسألة 2 3 قوله وإن قال أشده أو أغلظه أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا ~~أو مثل الجبل أو عظمه ونحوه فواحدة ويقع ما نواه نقله ابن منصور في ملء ~~البيت وفي أقصاه أو أكثر ( ( ( أكثره ) ) ) أوجه ثالثها ( ( ( ثالثا ms2024 ) ) ) ~~أكثره ثلاث انتهى # ذكر مسألتين # المسألة الأولى 2 إذا قال أنت طالق أكثر الطلاق فهل تطلق ثلاثا أو واحدة ~~أطلق الخلاف # أحدهما تطلق ثلاثا وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو الصواب ~~وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني في مكان والكافي ~~والمقنع والهادي والبلغة والمحرر والشرح في موضع والنظم والرعايتين والحاوي ~~الصغير والوجيز وتذكرة ابن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي وإدراك الغاية ~~وغيرهم وقال في تجريد العناية هذا أشهر # والوجه الثاني تطلق واحدة جزم به في المغني وفي موضع آخر فقال تطلق واحدة ~~في قياس المذهب واقتصر عليه وتبعه في الشرح في موضع وقطع ابن رزين في ~~PageV05P306 قال في أشد الطلاق كأقبح الطلاق يقع طلقة في الحيض أو ثلاث ( ( ~~( أظهر ) ) ) على احتمال ( ( ( أنها ) ) ) وجهين ( ( ( تطلق ) ) ) وأنه ( ( ~~( ثلاثا ) ) ) كيف يسوي بين أشد الطلاق وأهون الطلاق # ولو أوقع طلقة ثم قال جلعتها ( ( ( جعلتها ) ) ) ثلاثا ولم ينو استئناف ~~طلاق بعدها فواحدة ذكره في الموجز والتبصرة وإن قال واحدة بل هذه ثلاثا ~~طلقت واحدة والأخرى ثلاثا وإن قال هذه لا بل هذه طلقتا نص عليه وإن قال هذه ~~أو هذه وهذه طالق وقع بالثالثة وإحدى الأوليين كهذه أو هذه بل هذه وقيل ~~يقرع بين الأولى وبين الأخريين # وإن قال هذه وهذه أو هذه وقع بالأولى وإحدى الأخريين كهذه بل هذه أو هذه ~~وقيل يقرع بين الأوليين والثالثة وإن قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث ~~فثنتين وعنه ثلاثا # وإن قال طلقة في ثنتين فثنتان بالحاسب وبغيره قيل طلقة وقيل ثنتان وقيل ~~بهما واحدة وقيل ثلاث وقيل بعامي ( م 4 ) + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + شرحه وهو ضعيف # تنبيهان # الأول في إطلاق المصنف نظر ظاهر من جهة الأصحاب والمغني وكان الأولى أن ~~يقدم أنها تطلق ثلاثا لما تقدم # الثاني كون الشيخ في المغني والشارح يقطعان بوقوع الثلاث في هذه المسألة ~~ويقطعان بوقوع واحدة فيها والكل في ورقة عجيب منهما والله أعلم # المسألة الثانية 3 إذا قال أنت طالق أقصى الطلاق تطلق فهل ثلاثا أو واحدة ~~أطلق الخلاف وأطلقه ms2025 في البلغة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير # أحدهما تطلق ثلاثا وهو الصحيح كمنتهاه وغايته قال في الرعاية الكبرى أظهر ~~الوجهين أنها تطلق ثلاثا واختاره في المستوعب وهو الصواب # والوجه الثاني تطلق واحدة اختاره القاضي ذكره عنه في المستوعب وقدمه في ~~المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم كأشده وأعرضه وأطوله # مسألة 4 قوله وإن قال طلقة في ثنتين فثنتان بالحاسب وبغيره قيل طلقة ~~PageV05P307 ويلزمه ما نواه فإن نوى موجب حسابه وجهله فوجهان ( م 5 ) وإن ~~قال بعد ( ( ( طلقة ) ) ) دما طلق ( ( ( ثنتين ) ) ) فلان ( ( ( فثنتان ) ) ~~) زوجته ( ( ( بالحاسب ) ) ) وجهل ( ( ( وبغيره ) ) ) عدده فطلقه ( ( ( ~~طلقة ) ) ) وقيل بعدده + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وقيل ثنتان ~~وقيل بهما واحدة وقيل ثلاث وقيل بعامي انتهى # أحدهما تطلق واحدة وهو الصحيح قطع به الشيخ في الكافي وابن رزين في شرحه ~~وصاحب الوجيز وغيرهم وقدمه في المغني والمقنع والشرح قال في المغني ولم ~~يفرق أصحابنا بين أن يكون المتكلم بذلك من لهم عرف في هذا اللفظ أولا قال ~~والظاهر أنه إن كان المتكلم بذلك ممن عرفهم أن في هنا بمعنى مع وقع به ثلاث ~~لأن كلامه يحمل على عرفهم والظاهر منه إرادته انتهى # والقول الثاني تطلق اثنتين اختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر ~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # والقول الثالث تطلق ثلاثا # والقول الرابع تطلق ثلاثا من العامي دون غيره # وقول الشيخ في المغني وهو الفرق قول خامس والله أعلم # مسألة 5 قوله ويلزمه ما نواه فإن نوى بموجب حسابه وجهله فوجهان انتهى ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والبلغة والشرح وغيرهم # أحدهما تطلق اثنتين وهو الصحيح قال الناظم هذا أصح واختاره ابن حامد وابن ~~عبدوس في تذكرته وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ~~ابن رزين وغيرهم # والوجه الثاني تطلق واحدة اختاره القاضي وقطع به في الوجيز واقتصر المغني ~~على قول القاضي وقال في المنور ومنتخب الآدمي وإن قال واحدة في اثنتين لزم ~~الحاسب ثنتان وغيره ثلاث ولم يفصل PageV05P308 # | فصل وجزء طلقة كهي فإذا قال أنت طالق نصف طلقة أو نصفيها فطلقة # وكذا نصف ms2026 وثلث وسدس طلقة وكل ما لا يزيد إذا جمع على واحدة وفي الترغيب ~~وجه ثلاث ولو قال نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة فواحدة ولو كرر الواو فثلاث # وإن قال ثلاثة أنصاف طلقة أو خمسة أرباع طلقة أو أربعة أثلاث ونحوه ~~فثنتان وقيل واحدة كنصفي ثنتين أو نصف ثنتين * ولا يقل ( ( ( يقبل ) ) ) ~~تفسيره في نصف هذين العبدين بأحدهما لأنه معين والأول مطلق قاله في الترغيب ~~وإن قال ثلاثة أنصاف ثنتين فثلاث نص عليه وقيل ثنتان ويتوجه مثلها ثلاثة ~~أرباع ثنتين وفي الروضة يقع ثنتان وإن قال لأربع أوقعت بينكن أو عليكن نص ~~عليه طلقة أو ثنتين أو ثلاثا أو أربعا وقع بكل واحدة طلقة وعنه ثنتان في ~~الصورة الثانية وثلاث في الثالثة والرابعة كقوله طلقتكن ثلاثا وإن قال خمسا ~~فعلى الأولى ثنتان ما لم يجاوز الثمان وعلى الثانية ثلاث وإن قال بينكن ~~طلقة وطلقة وطلقة فثلاث وقيل واحدة على الأولى وإن طلق جزءا منها معينا أو ~~مشاعا أو مبهما أو عضوا طلقت نص عليه لصحته في البعض بخلاف زوجتك بعض وليتي ~~وعنه وكذا الروح اختاره أبو بكر وابن الجوزي وجزم به في التبصرة * * + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # * تنبيهان # أحدهما قوله وإن قال ثلاثة أنصاف طلقة أو خمسة أرباع طلقة أو أربعة أثلاث ~~ونحوه فثنتان وقيل واحدة كنصفي ثنتين أو نصف ثنتين انتهى # في هذا القياس نظر واضح لأن ظاهره القطع بوقوع طلقة واحدة في قوله أنت ~~طالق نصفي ثنتين ولم أر ذلك للأصحاب والمنقول فيها أنها تطلق ثنتين على ~~الصحيح من المذهب ثم ظهر لي الجواب عن ذلك وهو أن في الكلام تقدميا وتأخيرا ~~حصل من الكاتب أو من تخريج سقط وشبهه وتقديره أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة ~~إلى آخره فثنتان كنصفي ثنتين وقيل واحدة كنصف ثنتين وبهذا يستقيم المعنى ~~ويصح الحكم والله أعلم # * * الثاني قوله وإن طلق جزءا منها معينا أو مشاعا أو مبهما أو عضوا طلقت ~~PageV05P309 الحياة وقال أبو بكر لا يختلف قول أحمد أنه لا يقع طلاق وعتق ~~وظاهر وحرام بذكر ms2027 الشعر والظفر والسن والروح فبذلك أقول وقيل تطلق بسن وظفر ~~وشعر وقيل وسواد وبياض ولبن ومني كدم وفيه وجه جزم به في الترغيب ولا تطلق ~~بدمع أو عرق أو حمل ونحوه وفي الإنتصار هل يقع ويسقط القول بإضافة ( ( ( ~~بإضافته ) ) ) إلى صفة كسمع وبصر إن قلنا تسمية الجزء عبارة عن الجميع وهو ~~ظاهر كلامه صح وإن قلنا بالسراية فلا والعتق كطلاق ولو قال أنت طالق شهرا ~~أو بهذا البلد صح وتكمل بخلاف بقية العقود # وإن قال يدك طالق ولا يد لها أو إن قمت فهي طالق فقامت وقد قطعت فوجهان ~~بناء على أنه له هو بطريق السراية أبو بطريق التعبير بالبعض عن الكل ( م 6 ~~7 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + عليه لصحته في البعض بخلاف ~~زوجتك بعض وليتي وعنه وكذا الروح اختاره أبو بكر وابن الجوزي وجزم به في ~~التبصرة انتهى # ظاهر هذا أن المقدم أنها لا تطلق بقوله روحك طالق والصواب أنها تطلق بذلك ~~قال في المذهب ومسبوك الذهب فإن قال روحك طالق وقع الطلاق في أصح الوجهين ~~واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية والخلاصة والمقنع والمحرر ~~والشرح والنظم وتجريد العناية وغيرهم قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب ~~وحكاه المصنف عن أبي بكر وصاحب التبصرة وابن الجوزي لكن لا يصح نسبة هذا ~~القول إلى أبي بكر مع نقله عنه بعد هذا أنه قال لا يختلف قول أحمد أنه لا ~~يقع طلاق وعتق وظهار وحرام بذكر الشعر والظفر والسن والروح وبذلك أقول فصرح ~~بأن اختياره عدم الوقوع ونقله عنه الأصحاب وتقدم لفظه في المذهب ومسبوك ~~الذهب ولكن حكى في الرعاية أن المنصوص عدم الوقوع وجزم به في الوجيز واقتصر ~~في المغني عل نقل أبي بكر واختياره بصيغة التمريض والله أعلم وهو ظاهر ما ~~قدمه المصنف قال في المستوعب توقف أحمد فيها وأطلق الخلاف فيها في المستوعب ~~والكافي والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # مسألة 6 7 قوله وإن قال يدك طالق ولا يد أو إن قمت فهي طالق فقامت وقد ~~قطعت فوجهان بناء ms2028 على أنه هل هو بطريق السراية أو بطريق التعبير بالبعض عن ~~الكل انتهى # وكذا قال شارح المحرر قال الزركشي إذا أضاف الطلاق إلى عضو فهل يقع عليها ~~PageV05P310 وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره لزمه العدد إلا أن ينوي ~~تأكيدا متصلا أو إفهاما ويتوجه مع الإطلاق وجه كإقرار وقد نقل أبو داود في ~~قوله اعتدي اعتدي فأراد الطلاق هي تطليقة ولو نوى بالثانية تأكيد الأولة لم ~~يقبل وإن أتى بشرط أو استثناء أو صفة عقب جملة اختص بها بخلاف المعطوف ~~والمعطوف عليه وذكر القاضي أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء زيد لا ينفعه وإن ~~كرره بثم أو بالفاء أو ببل فثنتان وعنه في طلقة بل طلقة أو طالق بل طالق ~~واحدة وأوقع أبو بكر وابن الزاغوني في طلقة بل ثنتين ثلاثا ونصه ثنتان ومن ~~لم يدخل بها بانت بأول طلقة ولغا الزائد # وإن قال طلقة قبلها أو قبل طلقة أو بعدها أو بعد طلقة فقيل واحدة قطع به ~~في قبل طلقة في المذهب والمستوعب وزاد بعد طلقة والأصح ثنتان قيل معا ~~كمعهما أو مع طلقة أو فوقها أو فوق طلقة وضدهما وقيل متعاقبتين فتبين قبل ~~الدخول + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + جملة تسمية للكل باسم ~~البعض وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قاله القاضي أو على العضو لحقيقة اللفظ ثم ~~يسري تغليبا للتحريم فيه وجهان وبنى عليهما المسألة وقد قال المصنف قبل ذلك ~~بأسطر وفي الإنتصار هل يقع ويسقط القول بإضافته إلى صفة كسمع وبصر إن قلنا ~~تسمية الجزء عبارة عن الجميع وهو ظاهر كلامه صح وإن قلنا بالسراية فلا ~~انتهى فذكر المصنف مسألتين # المسألة الأولى 6 وقوع الطلاق بالسراية أو بطريق التعبير بالبعض عن الكل ~~وهي أصل للمسألة التي ذكرها المصنف وبناها عليها والصواب أنها تطلق ~~بالسراية # المسألة الثانية 7 التي ذكرها المصنف وهي مبنية عليها وأطلق الخلاف في ~~هذه المسألة في المحرر وشرحه والنظم والرعايتين والحاوي الصغير # أحدهما تطلق قطع به في المنور بناء على التعبير بالبعض عن الكل # والوجه الثاني لا تطلق بناء ms2029 على السراية وهو الصواب واختار ابن عبدوس ~~أنها تطلق في الأولى ولا تطلق في الثانية # تنبيه قوله فهي طالق فيه التفات وكان الأولى أن يقول فأنت طالق لأنه قد ~~خاطبها بقوله يدك أو إن قمت ثم ظهر لي أن الضمير إنما يعود إلى اليد وهو ~~الصواب PageV05P311 بالأولى وهو أشهر وتوقف أحمد ( م 8 ) # وإن أراد في بعدها طلقة سأوقعها ففي الحكم روايتان ( م 9 ) وفي الروضة لا ~~يقبل حكما وفي باطن روايتان وإن قال أنت طالق وطالق وطالق فثلاث معا نص ~~عليه وعنه تبين قبل الدخول بالأولى بناء على أن الواو للترتيب ويتوجه وجه ~~ولو لم يكن له وقال صاحب النوادر كما أخذنا من الطلاق أنها للجمع تجيء من ~~تقديم الفقراء في @QB@ إنما الصدقات للفقراء @QE@ التوبة 60 إنها توجب ~~الترتيب وهذا سهو # وإن أكد الأولى بالثانية لم يقبل أكد الثانية بالثالثة ففي قبوله في ~~الحكم روايتان ( م 10 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 8 قوله ( ( ( الواو ) ) ) وإن قال طلقة قبلها طلقة أو قبل طلقة أو ~~بعدها أو بعد طلقة فقيل واحدة والأصح ثنتان قيل معا وقيل متعاقبتين فتبين ~~قبل الدخول بالأولى وهو أشهر وتوقف أحمد انتهى # ما ذكره المصنف أنه أشهر هو الصحيح من المذهب وقد قطع به في المغني ~~والمقنع والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير في قوله ~~أنت طالق طلقة بعدها طلقة أو بعد طلقة أو قبل طلقة واختار القاضي ونصره في ~~الشرح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي أنها تبين بطلقة ~~في قوله أنت طالق طلقة قبلها طلقة وهذا الصحيح من المذهب وعند أبي خطاب ~~تطلق اثنتين معا في قوله قبلها طلقة واختاره أبو بكر وقدمه في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وغيرهم واختاره الشيخ الموفق زاد أبو الخطاب ~~وغيره تطلق $ ثنتين معا مع قوله أنت طالق بعدها طلقة وظاهر المستوعب ~~والمقنع والمحرر إطلاق الخلاف في هذه الأخيرة # مسألة 9 قوله وإن أراد ( ( ( غاير ) ) ) في ( ( ( الحروف ) ) ) بعدها ~~طلقة سأوقعها ففي الحكم روايتان انتهى وأطلقهما في الرعاية ms2030 الكبرى وحكاهما ~~وجهين # إحداهما يقبل في الحكم وهو الصواب قال ابن رزين في شرحه ولم يقبل في ~~الحكم في رواية فظاهره أن المقدم يقبل # والرواية الثانية لا يقبل # مسألة 10 قوله وإن أكد الأولى بالثانية لم يقبل وإن أكد الثانية بالثالثة ~~ففي قبوله PageV05P312 وكذا الواو وثم ( م 11 ) وإن غاير الحروف لم يقبل # وتقبل نية التأكيد في أنت مطلقة أنت مسرحة ومع الواو احتمالان ( م 12 ) ~~وإن قال أنت طالق طالق فواحدة ما لم ينو أكثر ذكره الشيخ وظاهر جزمه في ~~الترغيب إن أطلق تكرر والمعلق كالمنجز في ذلك فلو قال إن قمت فأنت طالق ~~وطالق وطالق أو أخر الشرط أو كرره ثلاثا بالجزاء أو فأنت طالق طلقة معها ~~طلقتان أو مع طلقتين فقامت فثلاث # ولو أتى بدل الواو بالفاء أو ثم لم يقع حتى تقوم فتقع واحدة بمن لم يدخل ~~بها وإلا فثلاث وفي المغني عن القاضي تطلق من لم يدخل بها طلقة منجزة كذا ~~قال والذي اختاره القاضي وجماعة أن ثم كسكتة لتراخيها فيتعلق بالشرط معها ~~طلقة فقط فيقع بالمدخول بها ثنتان إذن وطلقة بالشرط ويقع بغيرها إن قدم + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + في الحكم روايتان وأطلقهما في المغني ~~والشرح # إحداهما يقبل قال في القواعد الأصولية قبل منه لمطابقتها لها في لفظها ~~وقطع به وقدمه ابن رزين في شرحه # قلت وهو الصواب # والرواية الثانية لا يقبل # مسألة 11 قوله وكذا الواو ثم انتهى قد علمت الصحيح من ذلك فكذلك يكون ~~الصحيح هنا # تنبيه قوله وكذا الواو كذا في النسخ وصوابه الفاء بدل الواو لأنه ذكر ~~أولا حكم الواو ثم ذكر حكم الفاء وثم ونبه عليه أيضا ابن نصر الله # مسألة 12 قوله ويقبل نية التوكيد في أنت مطلقة أنت مسرحة ومع الواو ~~احتمالان انتهى يعني إذا قال أنت مطلقة ومسرحة وأطلقهما في المغني والشرح ~~والقواعد الأصولية # أحدهما لا يقبل قدمه ابن رزين في شرحه وهو الصواب لأنه يقتضي المغايرة ~~وهو خلاف الظاهر # والإحتمال الثاني يقبل كقوله كذبا ومينا وأقوى وأقفر وهو ضعيف ms2031 فهذه اثنتا ~~عشرة مسألة في هذا الباب PageV05P313 الشرط الثانية والثالثة لغو والأولى ~~معلقة وإن أخره فطلقة منجزة والباقي لغو وفي المذهب فيما إذا قدم الشرط أن ~~القاضي أوقع واحدة فقط في الحال وذكر أبو يعلى الصغير أن المعلق كالمنجز ~~لأن اللغة لم تفرق وأنه إن أخر الشرط فطلقة منجزة وإن قدمه لم يقع إلا طلقة ~~بالشرط PageV05P314 $ باب الإستثناء في الطلاق # يصح استثناء الأقل في طلاقه خلافا لأبي بكر ومطلقاته وإقراره وقيل ~~والأكثر وفي النصف وجهان وذكر أبو الفرج وصاحب الروضة روايتين ( م 1 ) وذكر ~~ابن هبيرة الصحة ظاهر المذهب وجاز الأكثر إن سلم في قوله عز وجل @QB@ إلا ~~من اتبعك من الغاوين @QE@ الحجر 42 لأنه لم يصرح بالعدد وذكر أبو يعلى ~~الصغير فيها أنه استثناء بالصفة وهو في الحقيقة تخصيص وأنه يجوز فيه الكل ~~نحو اقتل من في الدار إلا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب ~~الإستثناء في الطلاق # مسألة 1 قوله يصح استثناء الأقل في طلاقه خلافا لأبي بكر ومطلقاته ~~وإقراره وقيل والأكثر وفي المصنف ( ( ( النصف ) ) ) وجهان وذكرهما أبو ~~الفرج وصاحب الروضة روايتين وانتهى وذكرهما أيضا روايتين في الخلاصة ~~وأطلقهما في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي ~~والمقنع والهادي والبلغة والمحرر والشرح والنظم والقواعد الأصولية وغيرهم # أحدهما يصح وهو الصحيح قال ابن هبيرة الصحة ظاهر المذهب وصححه في التصحيح ~~وتصحيح المحرر والرعايتين والحاوي الصغير واختاره ابن عبدوس في تذكرته وبه ~~قطع في الإرشاد والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وهو ظاهر كلام ابن ~~عقيل في التذكرة في الطلاق والإقرار فإنه ذكره فيهما لا يصح استثناء الأكثر ~~واقتصر عليه # والوجه الثاني لا يصح قال في تجريد العناية لا يصح استثناء منك على ~~الأظهر قال الناظم الفساد أجود ونقله أبو الطيب الشافعي عن الإمام أحمد قال ~~الطوفي في مختصر الروضة وهو الصحيح من مذهبنا ونصره شارحه الشيخ علاء الدين ~~العسقلاني ومختصر مختصر الطوفي وهو شيخنا صاحب تصحيح المحرر القاضي عز ~~الدين لكن خالف ذلك في تصحيح المحرر كما تقدم وقال في الفصول في فصول ~~الإقرار وقالت ms2032 طائفة الإستثناء جائز فيما لم يبلغ النصف والثلث وبه أقول ~~انتهى فظاهر هذا أن استثناء الثلث لا يصح ولا أعلم به قائلا من الأصحاب ولا ~~نسبوه إليه والله أعلم PageV05P315 بني تميم أو إلا البيض فيكونون من بني ~~تميم أو بيضا فيحرم قتلهم فعلى المذهب أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يقع اثنتان ~~وإن قال إلا ثنتين أو استثنى ثلاثة من خمسة فثلاث كإلا ثلاثا وإن صح الأكثر ~~فثنتان # وإن قال ثلاثا إلا ربع طلقة أو ثلاثا إلا واحدة أو إلا ثنتين إلا واحدة ~~أو إلا واحدة إلا واحدة أو أنت طالق وطالق ( ( ( ثلاثا ) ) ) وطالق ( ( ( ~~واستثنى ) ) ) إلا ( ( ( بقلبه ) ) ) طلقة أو إلا طالقا أو ثنتين وثنتين ~~إلا اثنتين أو إلا واحدة أو ثنتين وواحدة إلا واحدة أو اثنتين ( ( ( يدين ) ~~) ) ونصفا ( ( ( خلافا ) ) ) إلا ( ( ( لأبي ) ) ) طلقة فقيل يقع ثلاث ( ( ~~( عيون ) ) ) كعطفه ( ( ( المسائل ) ) ) بغير واو للترتيب ( ( ( اعتبار ) ) ~~) ذكره الشيخ ( ( ( صريح ) ) ) وغيره ( ( ( النطق ) ) ) وسوى شيخنا وقيل ~~ثنتان ( م 2 11 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 2 11 قوله وإن قال ثلاثا إلا ربع طلقة أو إلا ثلاثا إلا واحدة أو ~~الاثنتين إلا واحدة أو إلا واحدة إلا واحدة أو أنت طالق وطالق وطالق إلا ~~طلقة أو إلا طالقا أو ثنتين وثنتين إلا ثنتين أو إلا واحدة أو ثنتين وواحدة ~~إلا واحدة أو ثنتين ونصفا إلا طلقة فقيل يقع ثلاث كعطفه بغير واو للترتيب ~~ذكره الشيخ وغيره وسوى شيخنا وقيل ثنتان انتهى اشتمل كلامه على مسائل # المسألة الأولى 2 إذا قالت أنت طالق ثلاثا إلا ربع طلقه فهل يقع ثلاثا أو ~~ثنتين ( ( ( اثنتين ) ) ) أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي ~~الصغير # أحدهما تطلق ثلاثا وهو الصحيح وعليه الأكثر وقطع به القاضي في الجامع ~~الكبير وصاحب المغني والمقنع والشارح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والوجيز وغيرهم قال في القواعد الأصولية تطلق ثلاثا في أصح الوجهين وصححه ~~في الفصول # والوجه الثاني تطلق اثنتين اختاره القاضي ونقله عنه في الفصول # المسألة الثانية 3 إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة فهل تطلق ~~ثلاثا أو ms2033 اثنتين أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر ~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما تطلق ثلاثا وهو الصحيح قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في ~~المغني والمقنع والنظم وغيرهم واختاره القاضي فيما نقله عنه صاحب المستوعب ~~واختاره الشيخ في المغني والشارح وقدم في الكافي أن هذا الإستثناء وشبهه لا ~~يصح فعليه يقع ثلاثا وقدم في الرعايتين أيضا فيما قرره من القاعدة أول ~~الباب صحة الإستثناء من PageV05P316 وإن قال ثلاثا إلا واحدة وإلا واحدة ~~فثنتان وقيل واحدة وإن قال أنت + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~الإستثناء ثم قال فإن استنثنى ( ( ( استثنى ) ) ) من استثناء باطل شيئا ~~بطلا وقيل لا يرجع ما بعد الباطل إلى قبله انتهى # والوجه الثاني تطلق اثنتين قدمه في المستوعب وهو القول الثالث في الرعاية # المسألة الثالثة 4 لولو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة فهل ~~تطلق ثلاثا أو اثنتين أطلق الخلاف وأطلقه في المقنع والمحرر # أحدهما تطلق اثنتين وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم لأن الإستثناء من الإستثناء عندنا صحيح ~~واستثناء النصف صحيح على الصحيح كما تقدم # والوجه الثاني تطلق ثلاثا وهو ظاهر ما قدمه في الرعايتين في القاعدة التي ~~ذكرها أول الباب وتقدم لفظه قال الشيخ الموفق والشارح وغيرهما لا يصح ~~الإستثناء من الإستثناء في الطلاق إلا في هذه المسألة فإنه يصح إذا أجزنا ~~صحة استثناء النصف انتهى # المسألة الرابعة 5 لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة فهل تطلق ~~ثلاثا أو اثنتين أطلق الخلاف وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح # أحدهما تطلق اثنتين لأنه استثنى من الواحدة المستثناه واحدة فيلغو ~~الإستثناء الثاني ويصح الأول قطع به ابن رزين في شرحه وهو الصواب # والإحتمال الثاني تطلق ثلاثا لأن الإستثناء الثاني معناه إثبات طلقة في ~~حقها لكون الإستثناء من النفي إثباتا فيقبل ذلك في إيقاع طلاقه وإن لم يقبل ~~في نفيه # المسألة الخامسة 6 لو قال أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة فهل تطلق ثلاثا ~~أو اثنتين أطلق الخلاف وأطلقه ms2034 الشارح # أحدهما تطلق اثنتين وهو الصحيح وبه قطع في الفصول وقدمه في الرعايتين ~~لأنه قدم أن الإستثناء بعد العطف بالواو يعود إلى الكل وقطع القاضي في ~~الجامع الكبير بوقوع طلقتين في هذه المسألة ويأتي كلامه في القواعد ~~الأصولية # والوجه الثاني تطلق ثلاثا وقد قطع في الهداية والخلاصة بأن الإستثناء بعد ~~العطف PageV05P317 طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة لم يدين خلافا لأبي ~~الخطاب قال في عيون + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + لا يعود إلا ~~إلى الأخيرة فعلى قولهما تطلق ثلاثا وقدمه في المستوعب وصححه في المغني قال ~~في القواعد الأصولية وما قاله في المغني ليس بجار على قواعد المذهب انتهى ~~ولكن قال قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في المقنع ونقل صاحب ~~المستوعب أن القاضي اختاره أيضا # المسألة السادسة 7 لو قال أنت طالق طالق وطالق إلا طالقا فهي ( ( ( فهل ) ~~) ) تطلق ثلاثا أو اثنتين أطلق الخلاف في المحرر والرعاية الكبرى ولم أرها ~~في غيرهما والذي أظهر ( ( ( يظهر ) ) ) أنها تطلق أثنيت ( ( ( اثنتين ) ) ) ~~وإن الإستثناء صحيح ويقدر له تقدير يصح به والله أعلم # مسألة السابعة 8 والثامنة 9 لو قال أنت طالق اثنتين ( ( ( ثنتين ) ) ) ~~وثنتين إلا ثنتين أو إلا واحدة فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين أطلق الخلاف فيهما ~~وأطلقه في الأولى ابن رزين في شرحه والذي قطع به القاضي في الجامع الكبير ~~وغيره أنها تطلق في الأولى ثلاثا وقطع في الجامع أيضا أنها تطلق في الثانية ~~طلقتين بناء على قاعدته وقاعدة المذهب أن الإستثناء يرجع إلى ما يملكه وأن ~~العطف بالواو يصير الجملتين جملة واحدة وأبدى الشيخ في المغني والشارح ~~احتمالين في المسألة الثانية # أحدهما ما قاله القاضي # والثاني لا يصح الإستثناء وقدما في المسألة الأولى وقوع الثلاثة وقدمه ~~ابن رزين فيها لكن قال وقوع اثنتين أقيس # قلت الصواب في المسألة الثانية وقوع الثلاث وهو أقوى من وقوعه في الأولى ~~وإن كان الآخر قويا # المسألة التاسعة 10 لو قال أنت طالق ثنتين وواحدة إلا واحدة فهل تطلق ~~ثلاثا أو اثنتين أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والشرح ms2035 والرعايتين والحاوي ~~في صورة المسألة # أحدهما تطلق ثلاثا صححه في المغني قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه ~~في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع والنظم وغيرهم # والوجه الثاني تطلق اثنتين وهو الصواب وقدمه في المستوعب وقدمه أيضا في ~~الرعايتين لكونه جعل الإستثناء بعد العطف بالواو عائدا إلى الكل # المسألة العاشرة 11 لو قال أنت طالق اثنتين ( ( ( ثنتين ) ) ) ونصفا إلا ~~طلقة فهل تطلق ثلاثا أو PageV05P318 المسائل ( ( ( اثنتين ) ) ) لأنه لا ~~اعتبار ( ( ( وأطلقه ) ) ) في صريح النطق على الصحيح من المذهب # وكذا نسائي الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه وإن لم يقل الأربع ففي ~~الحكم روايتان ( م 12 ) وفي الترغيب أربعتكن طوالق إلا فلانة لم يصح على ~~الأشبه لأنه صرح وأوقع ويصح أربعتكن إلا فلانة طوالق وإن استثنى من سألته ~~طلاقها دين ويتوجه أنه كنسائي الأربع ولم يقبل في الحكم لأن السبب لا يجوز ~~إخراجه ويحتمل قبوله قال القاضي بجواز تخصيص العام # وإن قالت طلق نساءك فقال نسائي طوالق طلقت أيضا لأن اللفظ لا يقصر على ~~سببه ولنا فيه خلاف في الأصول وإن استثناها قبل في الحكم لأن السبب يدل عل ~~نيته # ويعتبر للإستثناء ونحو اتصال معتاد قال القاضي وغيره وقطع به في المحرر + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + اثنتين أطلق الخلاف وأطلقه في ~~المذهب والمستوعب والمقنع والرعايتين والحاوي وغيرهم # أحدهما تطلق طلقتين وهو الصحيح اختاره في الفصول وقدمه في الهداية # قلت وهو الصواب وهو مقتضى ما قاله ابن حمدان وصاحب الحاوي أول الباب في ~~القاعدة التي ذكراها # والوجه الثاني تطلق ثلاثا اختاره القاضي وذكر وجهه في الفصول قال ابن ~~منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في المقنع وصححه في المغني # مسألة 12 قوله وكذا نسائي الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه يعني أنه لا ~~يدين على الصحيح وإن لم يقل الأربع ففي الحكم روايتان انتهى وأطلقهما في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والشرح والرعايتين ~~والحاوي وغيرهم # إحداهما يقبل في الحكم وهو الصحيح اختاره القاضي والشارح وصححه الناظم ~~وقطع به الزركشي والمنور وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وظاهر ms2036 ما قدمه في ~~المحرر # والرواية الثانية لا يقبل اختاره ابن حامد PageV05P319 واختاره في ~~الترغيب ونيته قبل تكميل ما ألحقه به وقيل وبعده قطع به في المبهج ~~والمستوعب والمغني وفي الترغيب أنه ظاهر كلام أصحابنا واختاره شيخنا ( م 13 ~~) وقال دل عليه كلام أحمد وعليه متقدمو أصحابه وأنه لا يضر فصل يسير بالنية ~~وبالإستثناء واحتج بالأخبار الواردة في الأيمان وقال في القرآن جمل قد فصل ~~بين أبعاضها بكلام آخر كقوله تعالى @QB@ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا ~~@QE@ آل عمران 72 إلى قوله @QB@ هدى الله @QE@ آل عمران 73 فصل بين أبعاض ~~الكلام المحكي عن أهل الكتاب وله نظائر # وسأله أبو داود عمن تزوج امرأة فقيل له ألك امرأة سوى هذه فقال كل امرأة ~~لي طالق فسكت فقيل إلا فلانة قال إلا فلانة فإني لم أعنها فأبى أن يفتي فيه ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 13 قوله ويعتبر للإستثناء ونحوه اتصال معتاد قال القاضي وغيره وقطع ~~به في المحرر واختاره في الترغيب ونيته قبل تكميل ما ألحقه به وقيل وبعده ~~قطع به في المبهج والمستوعب والمغني وفي الترغيب أنه ظاهر كلام أصحابنا ~~واختاره شيخنا انتهى ما قطع به في المحرر قطع به في الرعايتين والحاوي ~~الصغير والنظم والوجيز والمنور وتجريد العناية وغيرهم قال في القواعد ~~الأصولية وهذا المذهب انتهى ما قطع في المبهج والمستوعب والمغني وقال صاحب ~~الترغيب إنه ظاهر كلام الأصحاب هو الصواب واختاره الشيخ تقي الدين وقال دل ~~عليه كلام الإمام أحمد وعليه متقدمو أصحابه وإنه لا يضر فصل يسير بالنية ~~وبالإستثناء وجزم بما قطع به في المغني والشارح وقالا في آخر الإستثناء ولا ~~يصح الإستثناء في جميع ذلك إلا متصلا بالكلام وقالا في الإقراء ( ( ( ~~الإقرار ) ) ) ولا يصح الإستثناء إلا أن يكون متصلا بالكلام فإن سكت سكوتا ~~يمكنه الكلام فيه وفصل بين المستثني والمستثنى منه بكلام أجنبي لم يصح لأنه ~~إذا سكت أو عدل عن إقراره إلى شيء آخر استقر حكم ما أقر به فلم يرتفع بخلاف ~~ما إذا كان في كلامه فإنه لا يثبت ms2037 حكمه وينتظر ما يتم به حكم به كلامه ~~ويتعلق به حكم الإستثناء والشرط والعطف البدل ونحوه انتهى فهذه ثلاث عشرة ~~مسألة في هذا الباب PageV05P320 $ باب الطلاق في الماضي والمستقبل # إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذن وقع وفي الترغيب ~~أو مستندا إلى ما ذكر وجعله القاضي وحفيده وغيرهما كإطلاقه فيه الخلاف وعنه ~~يقع ولو لم ينوه نصره القاضي وعنه يقع في الصورة الأولى إن كانت زوجته أمس ~~وأوقعه أبو بكر في الثانية خاصة وحمله القاضي على أنه يتزوجها فيبين وقوعه ~~الآن وإن أراد بطلاق سبق منه أو من غيره وأمكن فقد تقدم # وإن قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فلها النفقة فإن قدم قبل مضيه ~~أو معه لم يقع وقيل يقع كقوله أمس وجزم به الحلواني وإن قدم بعد شهر وجزء ~~تطلق فيه نتبين وقوعه وإن أوطأه ( ( ( وطأه ) ) ) محرم ولها المهر فإن ~~خالعها بعد اليمين بيوم فأكثر وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق ~~وعكسهما بعد شهر وساعة وإذا لم يقع الخلع رجعت بالعوض إلا الرجعة ( ( ( ~~الرجعية ) ) ) يصح خلعها وكذا حكم قبل موتي بشهر ولا إرث لبائن لعدم التهمة ~~وإن قال إذا مت فأنت طالق قبله بشهر ونحو ذلك لم يصح ذكره في الإنتصار لأنه ~~أوقعه بعده فلا يقع قبله لمضيه وإن لم يقل بشهر وقع إذن وفي التبصرة في جزء ~~يليه موته كقبل موتي # ولا يقع مع موتي أو بعده وفي يوم موتي وجهان ( م 1 ) لأن فرقة الموت أعظم ~~والبضع لا يورث بخلاف الرقيق قال تعالى @QB@ لا يحل لكم أن ترثوا النساء ~~كرها @QE@ النساء 19 وإن قال أطولكما حياة طالق فبموت إحداهما يقع بالأخرى ~~إذن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب الطلاق في الماضي ~~والمستقبل # مسألة 1 قوله ولا يقع مع موتي أو بعده وفي يوم موتي وجهان انتهى وأطلقه ~~في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم # أحدهما تطلق في أوله وهو الصحيح صححه في النظم وغيره وقطع به في المنور ~~وغيره # والوجه الثاني لا تطلق PageV05P321 وقيل ms2038 وقت يمينه ولو تزوج أمة أبيه ~~وقال إذا مات أبي أو اشتريتك فأنت طالق فوجد أحدهما طلقت اختاره في الجامع ~~والشريف أو الخطاب وجماعة وهو رواية في التبصرة وقيل لا كقوله إذا ملكتك في ~~الأصح وفي عيون المسائل احتمال يقع في مسألة الشراء بناء على الملك هل ~~ينتقل زمن الخيار وفيه روايتان ولو دبرها أبوه وخرجت من ثلاثة طلقت وعتقت ~~معا # وإذا علقه بفعل مستحيل عادة أو لذاته نحو أنت طالق إن أو إلا طرت أو صعدت ~~السماء أو شاء الميت أو قلبت الحجر ذهبا أو جمعت بين الضدين أو رددت أمس أو ~~شربت ماء الكوز ولا ماء فيه فلغو كحلفه بالله عليه وقيل تطلق وقيل في ~~المستحيل لذاته وإن علقه بعدمه كقوله لأصعدن أو إن لم أصعد السماء ونحوه أو ~~لأشربن أو إن لم أشرب في مسألة الكوز أو لأقتلنه فإذا هو ميت علمه أولا وقع ~~إذن وقيل لا يقع وقيل في المستحيل لذاته وفي المستحيل عادة في آخر حياته ~~وقيل إن وقته ففي آخر وقته وذكره أبو الخطاب اتفاقا وإن لا طلعت الشمس ~~كقوله لأصعدن السماء وقيل إن علم موته حنث وإلا فلا لتوهم عود الحياة ~~الفائتة والعتق والظهار والحرام والنذر كالطلاق # واليمين بالله قيل كذلك وقيل لا كفارة وفي المستوعب تعليقه كقوله لأفعلن ~~أو لأفعلت نحو لأقومن أو لأقمت يصح بنية جاهل بالعربية وإن نواه عالم ~~فروايتا أنت طالق ثم يريد إن قمت وإلا لم يصح لأنه لم يأت بحرف شرط وتطلق ~~كقوله لقد فعلت كذا وتبعه في الترغيب وذكر شيخنا أنه خلاف الإجماع القديم ~~وجزم به في المغني وغيره + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 2 قوله واليمين بالله قيل كذلك وقيل لا كفارة انتهى يعني أن اليمين ~~بالله تعالى إذا علقها على مستحيل هل تكون كالطلاق والعتق والحرام والظهار ~~والنذر أم لا كفارة فيها أطلق الخلاف # أحدهما هي كذلك وهو الصحيح وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير ~~وغيرهم وصححه الناظم # والقول الثاني لا كفارة عليه هنا PageV05P322 وإن قال أنت طالق ms2039 اليوم إذا ~~جاء غد فلغو وقيل يقع إذن وقيل يقع في غد # وإن قال أنت طالق ثلاثا على مذهب السنة والشيعة واليهود والنصارى ففي ~~الدعاوي من حواشي ( ( ( الحواشي ) ) ) تعليق القاضي طلقت ثلاثا لاستحالة ~~الصفة لأنه لا مذهب لهم ولقصده التأكيد ( م 3 ) + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + # مسألة 3 قوله وإن قال أنت طالق ثلاثا على مذهب السنة والشيعة واليهود ~~والنصارى ففي الدعاوي من حواشي تعليق القاضي طلقت ثلاثا لاستحالة الصفة ~~لأنه لا مذهب لهم ولقصده التأكيد انتهى لم يذكر المصنف ما يخالف هذا ~~والظاهر أن المسألة ليس فيها نقل غير ما ذكره وتقدم في المقدمة الجواب عن ~~هذا وغيره PageV05P323 # | فصل إذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم وقع إذن # وإن قال في رجب أو في غد ففي أوله عقب غروب الشمس ويطأ قبل وقوعه وعنه إن ~~قال في الحول ففي رأسه اختاره ابن أبي موسى وهي أظهر # وإن أراد آخر الكل دين في الأصح وفي الحكم روايتان ( م 4 ) # وإن قال غدا أو يوم كذا وأراد آخره فقيل كذلك والمنصوص لا يدين ( م 5 ) ~~وإن قال اليوم أو غدا ففي أسبقهما وإن قال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك ~~اليوم وقع بآخره نص عليه وعند أبي بكر لا يقع وكذا إن أسقط اليوم الأخير # وإن أسقط الأول وقع قبل آخره وقيل بعد خروجه ( م 6 ) ويأتي إن أسقطمها ( ~~( ( أسقطهما ) ) ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله وإن أراد آخر الكل دين وفي الأصح وفي الحكم روايتان انتهى ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمقنع وشرح ابن منجا ~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # إحداهما يقبل وهو الصحيح صححه في المغني والشرح وشرح ابن رزين والنظم ~~والتصحيح ومختصر ابن أبي المجد وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته # والرواية الثانية لا يقبل صححه في الخلاصة وبه قطع في المنور قال في ~~الوجيز دين فيه فظاهره أنه لا يقبل في الحكم # مسألة 5 قوله وإن قال غدا أو يوم كذا وأراد آخره فقيل كذلك والمنصوص لا ~~يدين انتهى وأطلقهما في الهداية ms2040 # أحدهما حكمها حكم المسائل التي قبلها وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب قطع به ~~في المغني والمقنع والشرح وشرح ابن منجا وابن رزين والوجيز وغيرهم وقالوا ~~يدين وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والمنصوص هنا أنه لا يدين قدمه في ~~المحرر ومال إليه الناظم # قلت وهذا المذهب للنص عن صاحب المذهب # مسألة 6 قوله وإن أسقط الأول وقع قيل آخره وقيل بعد خروجه انتهى ~~PageV05P324 واحتج بها الشيخ وغيره على ضعف قول أبي بكر فدل أنها مثلها ~~وأنه لا يقع فيها على قول أبي بكر وإن قال أنت طالق اليوم غدا فواحدة فإن ~~نوى في كل يوم فثنتان وإن نوى نصف طلقة اليوم وبقيتها غدا فواحدة وقيل ~~اثنتان # وإن قال اليوم وغدا وبعد غد أو كرر في ثلاثا فقيل واحدة كقوله كل يوم ~~ذكره في الإنتصار واحتج غيره بانها إذا طلقت اليوم فهي طالق بعد ذلك وقيل ~~ثلاث كقوله في كل يوم ذكره في الإنتصار واحتج غيره بأن تعدد وقت الطلاق إن ~~لم يدل على تعدده كان عديم الفائدة وقيل تطلق ثلاثا مع في لتكررها ( م 7 ) ~~ويتوجه أن يخرج أنت طالق كل يوم أو في كل يوم على الخلاف # وإن قال في غد إذا قدم زيد فقدم فيه وقيل والزوجان حيان فقيل يقع عقب ~~قدومه وقيل من أوله ( م 8 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + يعني ~~إذا قال أنت طالق إن لم أطلقك اليوم وأطلقهما في المغني والشرح # أحدهما تطلق في آخره قدمه ابن رزين في شرحه # والوجه الثاني تطلق بعد خروجه # مسألة 7 قوله وإن قال أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد أو كرر في ثلاثا فقيل ~~واحدة كقوله كل يوم ذكره في الإنتصار وقيل ثلاث كقوله في كل يوم ذكره في ~~الإنتصار وقيل تطلق ثلاثا مع في لتكررها انتهى # أحدهما تطلق واحدة صححه في التصحيح # والقول الثاني تطلق ثلاثا # والقول الثالث تطلق في الأولى واحدة وفي الثانية ثلاثا وهو الصحيح من ~~المذهب جزم به فيهما في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس وقدمه في المحرر والنظم ~~والرعايتين ms2041 والحاوي الصغير وغيرهم وقطع به في الأولى في الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم وقدموه في الثانية وأطلق الخلاف في ~~المقنع وشرح ابن منجا وأطلق الوجهين فيهما في المغني والشرح # مسألة 8 قوله وإن قال في غد إذا قدم زيد فقدم فيه وقيل والزوجان حيان ~~PageV05P325 وإن قال يوم يقدم زيد فقدم نهارا وقع قيل عقبه وقيل ( ( ( وقبل ~~) ) ) من أوله ( م 9 ) وعليهما ينبني الإرث وإن قدم ليلا ونوى الوقت وقيل ~~أو أطلق وقع وإن قدم به ميتا أو مكرها لم يقع وعنه بلى اختاره أبو بكر + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + فقيل يقع عقب قدومه وقيل من أوله انتهى # أحدهما يقع عقب قدومه وهو الصحيح قدمه في المحرر والنظم والرعايتين ~~والحاوي الصغير وغيرهم وقطع به في الشرح # والوجه الثاني يقع من أول الغد اختاره أبو الخطاب وجزم به ابن عبدوس في ~~تذكرته # تنبيه ظاهر قوله وقيل والزوجان حيان أن المقدم أن حياتهما وموتهما على حد ~~واحد وفيه إشكال على التفريع فإن الوجه الأول يقع عقب قدومه فلو كانت ~~الزوجة ماتت في اليوم قبل قدومه فظاهره وقوع الطلاق عليها بعد موتها وهو ~~مشكل # مسألة 9 قوله وإن قال يوم يقدم زيد فقدم نهارا وقع قيل عقبه وقيل من أوله ~~انتهى # أحدهما يقع من أول النهار وهو الصحيح قطع به في المغني والمحرر والشرح ~~والحاوي الصغير وغيرهم # والقول الثاني يقع عقب قدومه قدمه في الرعايتين PageV05P326 # | فصل وإن قال أنت طالق إلى الحول أو الشهر وقع بمضيه # وعنه إذن كنيته وذكر ابن عقيل الروايتين مع النية وكقوله أنت طالق إلى ~~مكة ولم ينو بلوغها مكة وإن قال بعد مكة وقع إذن وإن قال في أول الشهر ~~فبدخوله وفي آخره في آخر جزء منه وقيل آخره كأول آخره فيقع بفجر آخر يوم ~~منه فيحرم وطؤه في تاسع عشرين ذكره في المذهب ويتوجه تخريج وقيل بأول ليلة ~~سادس عشرة وفي آخر أوله بفجر لا بآخر أول يوم منه في الأصح وقيل في آخر يوم ~~الخامس عشر وفي الرعاية إن ms2042 نوى في غرته أو أوله آخرهما دين في الأظهر وفي ~~الحكم روايتان وفي المغني الثلاث الأول تسمى غررا # وإن قال إذا مضى يوم فأنت طالق فإن كان نهارا وقع إذاعاد النهار إلى مثل ~~وقته وإن كان ليلا فبغروب شمس الغد وإن قال كل يوم طلقة وكان تلفظه نهارا ~~وقع إذن والثانية بفجر اليوم الثاني وكذا الثالثة وإن قال في مجيء ثلاثة ~~أيام ففي أول الثالث وإن قال إذا مضت سنة وقع بمضي اثني عشر شهرا وفي أثناء ~~شهر بعدده وعنه الكل به وإن عرف السنة وفي مختصر ابن رزين أو أشار وقع ~~بانسلاخ الحجة # وإن قال في كل سنة طلقة فالأولى إذن والثانية في أول المحرم وكذا الثالثة # فإن نوى اثني عشر شهرا قبل في الحكم على الأصح وفي التي قبلها وقبوله في ~~هذه بنية ابتداء السنين المحرم المقبل روايتان ( م 10 11 ) ولو بانت ودامت ~~حتى مضى العام + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 10 11 قوله فإن نوى اثني عشر شهرا قبل في الحكم على الأصح وفي التي ~~قبلها وقبوله في هذه بنية ابتداء السنين المحرم المقبل روايتان انتهى # ذكر مسألتين # المسألة الأولى 10 وهي التي عناها المصنف بقوله وفي التي قبلها إذا قال ~~أنت طالق إذا مضت السنة بالتعريف وأراد بالسنة اثني عشر شهرا فهل يقبل في ~~الحكم أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع ~~والمحرر وغيرهم # إحداهما يقبل وهو الصحيح من المذهب وبه قطع في المغني والشرح والمنور ~~PageV05P327 الثالث لم يقع بعده ولو نكحها فيه أو في الثاني وقت الطلقة عقب ~~العقد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم # والرواية الثانية 11 إذا قال في المسألة الأخيرة نويت ابتداء السنين ~~المحرم فهل يقبل في الحكم أم لا أطلق الخلاف وهما وجهان مطلقان في ~~الرعايتين والنظم قال في المغني والأولى أن يخرج فيها الروايتان قال في ~~المحرر يخرج على روايتين # إحداهما لا يقبل وهو الصحيح وبه قطع القاضي وصاحب المقنع والمنور وتذكرة ~~ابن عبدوس وغيرهم # والرواية الثانية يقبل في الحكم فهذه إحدى ms2043 عشرة مسألة في هذا الباب ~~PageV05P328 $ باب تعليق الطلاق بالشروط # يصح مع تقدم الشرط ( و ) كعتق على وجه النذر ( ع ) أولا وكذا إن تأخر ~~وعنه يتنجز ونقله ابن هانيء في العتق قال شيخنا وتأخر القسم كأنت طالق ~~لأفعلن كالشرط وأولى بأن لا يلحق وذكر ابن عقيل في أنت طالق وكرره أربعا ثم ~~قال عقب الرابعة إن قمت طلقت ثلاثا لأنه لا يجوز تعليق ما لم يملك بشرط ~~ويصح بصريحة وبكنايته ( ( ( وبكناية ) ) ) مع قصده من زوج وتعليقه من أجنبي ~~كتعليقه عتقا بملك والمذهب لا يصح مطلقا قاله القاضي وغيره وعنه صحة قوله ~~لزوجته من تزوجت عليك فهي طالق أو لعتيقته إن تزوجتك فأنت طالق أو لرجعيته ~~إن راجعتك فأنت طالق ثلاثا وأراد التغليظ عليها وجزم به في الرعاية وغيرها ~~في الأوليين قال أحمد في العتيقة قد وطئها والمطلق قبل الملك لم يطأ وظاهر ~~أكثر كلامه وكلام أصحابه التسوية ويقع بوجود شرطه نص عليه وقال الطلاق ~~والعتاق ليسا من الأيمان واحتج بابن عمر وابن عباس وأن حديث ليلى بنت ~~العجمي حديث أبي رافع لم يقل فيه وكل مملوك لها حر وأنهم أمروها بكفارة ~~يمين إلا سليمان التيمي انفرد به # واحتج في رواية أبي طالب بهذا الأثر على أن من حلف بالمشي إلى بيت الله ~~وهو محرم بحجة وهو يهدي وماله في المساكين صدقة يكفر واحدة وأن فيه اعتقي ~~جاريتك ولا أعلم أحدا قال فيه يجزيء عنه في العتق والطلاق كفارة يمين ورواه ~~أيضا الأثرم من حديث أشعث الحمراني بإسناد صحيح وذكر ابن عبد البر أنهما ~~تفردا به وذكر ابن حزم وغيره أنه صحيح فيه وذكر البيهقي وغيره أنه روي ~~عنهما فيه أما الجارية فعتق ( ( ( فتعتق ) ) ) فكأن الراوي اختصره واختار ~~شيخنا إن أراد الجزاء بتعليقه كره الشرط أولا وكذا عنده الحلف به وبعتق ~~وظهار وتحريم وأن عليه دل كلام أحمد وقال نقل حرب أنه توقف عن وقوع العتق ~~وما توقف فيه يخرجه أصحابه على وجهين قال ومنهم من يجعله رواية قال شيخنا ~~كما سلم ms2044 الجمهور أن الحالف بالنذر ليس نادرا ( ( ( ناذرا ) ) ) ولأنه لو ~~علق إسلامه أو كفره لم يلزمه وإن قصد الكفر PageV05P329 تنجز وما لزم منجزا ~~مع تعليقه أبلغ فإذا كان هذا إذا قصد اليمين به معلقا لا يلزم فذاك أولى ~~فعلى هذا إذا حنث فإنه في العتق إن لم يختره لزمه كفارة يمين وفي غيره مبني ~~على نذره فيكفر وإلا التزم ذلك بما يحدثه من قول أو فعل يكون موفيا لموجب ~~عقده ولا يجيء التخيير بينه وبين الكفارة عند من يوجب الكفارة عينا في ~~الحلف بنذر الطاعة وأما أنه لا شيء عليه ولا تطلق قبله ذهب أحمد إلى قول ~~أبي ذر أنت حر إلى الحول # وعنه بلى مع تيقن وجوده وخصها شيخنا بالثلاث لأنه الذي يصيره كمتعة ونقل ~~مهنا في هذه الصورة تطلق إذن قيل له فتتزوج في قبل موتي بشهر قال لا ولكن ~~يمسك عن الوطء حتى يموت وذكر في الرعاية تحريمه وجها فإن قال عجلت ما علقته ~~لم يتعجل لأنه علقه فلم يملك تغييره وقيل بلى ويتوجه مثل دين وإن قال سبق ~~لساني بالشرط وأردت التنجيز وقع إذن فإن فصل بين الشرط وحكمه بمنتظم نحو ~~أنت طالق يا زانية إن قمت لم يضر وقيل يقطعه كسكتة وتسبيحة وإن قال أنت ~~طالق مريضة نصبا ورفعا وقع بمرضها PageV05P330 # | فصل أدوات ( ( ( وأدوات ) ) ) الشرط المستعملة غالبا إن وإذا ومتى ومن ~~وأي وكلما # وهي وحدها للتكرار وقيل ومتى وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما ~~وكلها بلا لم ونية الفور أو قرينته للتراخي ومع لم للفوز ( ( ( للفور ) ) ) ~~إلا إن مع عدم نية أو قرينة # وفي أي المضافة إلى الشخص ومن وإذا وجهان ( م 1 3 ) ويتوجهان في مهما فإن ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب ( ( ( اقتضت ) ) ) تعليق ( ~~( ( فورا ) ) ) الطلاق ( ( ( فهي ) ) ) بالشروط # مسألة 1 3 قوله وفي أي المضافة إلى الشخص من وإذا وجهان انتهى يعني أن ~~هذه الأدوات الثلاث هل هي على الفور إذا اتصلت بلم أم لا يكون على الفور ~~أطلق الخلاف وفيه ثلاث مسائل # المسألة الأولى 1 إذا اتصلت ms2045 لم بإذا فهل يكون على الفور أم لا أطلق ~~الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والكافي والمقنع والهادي والبلغة والمحرر والشرح وشرح ابن منجا وتجريد ~~العناية وغيرهم # أحدهما هي على الفور وهو الصحيح صححه في التصحيح وبه قطع في العمدة ~~والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم # والوجه الثاني هي على التراخي قال في المذهب ومسبوك الذهب وفي التمثيل ~~إذا قال إذا لم تدخلي الدار فأنت طالق فهو على التراخي في أصح الوجهين ~~انتهى فأطلق الخلاف أولا ثم صحح ثانيا # المسألة الثانية 2 3 من وأي المضافة إلى الشخص إذا اتصل بهما لم فهل ~~يكونان على الفور أم على التراخي أطلق الخلاف في ذلك وأطلقه في المحرر ~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما هما على الفور وهو الصحيح وبه قطع في الهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي والعمدة والوجيز والمنور ~~PageV05P331 اقتضت ( ( ( ومنتخب ) ) ) فورا ( ( ( الآدمي ) ) ) فهي في ~~التكرار كمتى ( ( ( هما ) ) ) وعنه يحنث بعزمه على الترك جزم به في الروضة ~~لأنه أمر موقوف على القصد ( ( ( التراخي ) ) ) والقصد ( ( ( نصره ) ) ) هو ~~( ( ( الناظم ) ) ) النية ولهذا ( ( ( الشارح ) ) ) لو فعله ( ( ( يظهر ) ) ~~) ناسيا أو مكرها لم يحنث لعدم القصد فأثر فيه تعيين النية كالعبادات من ~~الصلاة والصوم إذا نوى قطعها ذكره في الواضح نقل أبو داود فيمن قال ما ~~أنقلب إليه حرام وله امرأة أمره بكفارة ظهار قيل متى يحنث قال إذا عقد على ~~خلافه وقال ابن بطة أو تردده فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو ~~من قامت أو كلما قامت فأنت طالق فمتى قامت طلقت ولا يتكرر بتكرره إلا في ~~كلما وفي متى الوجهان * # ولو قمن الأربع فيمن قامت وأيتكن قامت أو من أقمتها وأيتكن أقمتها طلقن ~~وإن قال أيتكن حاضت فضراتها طوالق فقلن حضن أو أيتكن لم أطأها اليوم ~~فضراتها طوالق ولم يطأ طلقن ثلاثا ثلاثا فإن وطيء واحدة فثلاث بعدم وطيء ~~ضراتها وهن ثنتين ثنتين وإن وطء ثنتين فثنتان ثنتان وهما واحدة واحدة وإن ~~وطيء ms2046 ثلاثا منع ( ( ( وقع ) ) ) من ( ( ( بمن ) ) ) وطء فقط واحدة واحدة ~~وإن أطلق تقيد بالعمر وعنه فيمن قال لعبيده أيكم أتاني بخبر كذا فهو حر ~~فجاءه به جماعة عتقوا ونقل حنبل أحدهم بقرعة فيتوجه مثله في نظائرها ذكرهما ~~في الإرشاد ولم أجد الأولى عن أحمد وإنما رواه صالح فيمن أتاني وقال أبو ~~بكر عنها أراد الكل وعما نقله حنبل أراد البعض # وإن قال إن أكلت رمانة وإن أكلت نصفها فأنت طالق فأكلت رمانة فثنتان ~~واختار شيخنا واحدة ولو أتى بدل إن بكلما فثلاث وإن علقه بصفات كالرجولية ~~والشرف والفقه فاجتمعن في شخص وقع بكل صفة ما علقه بها وإن قال إن لم أطلقك ~~فأنت أو فضرتك طالق ( ( ( طلق ) ) ) فمات أحدهم وقع إذا بقي من حياة الميت ~~ما لا يتسع + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ومنتخب الآدمي وغيرهم # والوجه الثاني هما على التراخي نصره الناظم وقال الشارح الذي يظهر أن من ~~على التراخي إذا اتصل بها لم # * تنبيه قوله ولا يتكرر بتكرره إلا في كلما وفي متى الوجهان انتهى يعني ~~المتقدمتين وقد قدم المصنف حكما في ذلك وأن المذهب لا يقتضي التكرار ~~PageV05P332 لإيقاعه نص عليه وفي الإرشاد رواية بعد موته ولا يرث بائنا ~~وترثه وتخرج ( ( ( ويتخرج ) ) ) لا ترثه من تعليقه في صحته على فعلها فيوجد ~~في مرضه والفرق ظاهر قال في الروضة في إرثهما روايتان لأن الصفة في الصحة ~~والطلاق في المرض وفيه روايتان ولا يمنع من وطئها روايتان لأن الصفة في ~~الصحة والطلاف في المرض وفيه روايتان ولا يمنع ن وطئها قبل فعل ما حلف عليه ~~وعنه بلى ولو أتى بدل إن بمتى لم أو أي وقت فمضى ما يمكن إيقاعه وقع وفي ~~كلما ثلاث إن دخل بها ومضى ما يمكن إيقاعها مترتبة وإلا بانت بالأولى # وأيتكن لم أطلقها ومن لم أطلقها وإذا لم أطلقك قيل كمتي وقيل كإن ( م 4 ) ~~وإن قال أنت طالق إن قمت بفتح الهمزة فشرط من عامي كنيته وقيل يقع إذن إن ~~كان وجد كنحوي وقيل فيه لم ينو مقتضاه وفيه في ms2047 الترغيب وجه يقع بإذن ( ( ( ~~إذن ) ) ) ولو لم يوجد كتطليقها لرضاء أبيها يقع كان فيه رضاؤه أو سخطه ~~وأطلق جماعة عن أبي بكر فيهما يقع إذن ولو بدل إن كهي وفي الكافي يقع إذن ~~كإذ وفيها احتمال كأمس والواو يقع إذن ليست جوابا وفي الفروع كالفاء # وإن أراد مع الواو الشرط أو جوابا للو ففي الحكم روايتان ( م 5 6 ) وإن ( ~~( ( و 6 ) ) ) قال إن قمت + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله وأيتكن لم أطلقها ومن لم أطلقها وإذا لم أطلقك وقيل كمتي ~~وقيل كإن انتهى # أحدهما هن كمتي فيقع الطلاق على الفور عند مضي ما يمكن إيقاعه فيه وهذا ~~هو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب # والوجه الثاني هن كإن واختاره الشارح في من كما تقدم وهذان الوجهان ~~مبنيان على الوجهين المتقدمين في أي المضافة إلى الشخص وإذا وإذا اتصل بهن ~~لم على ما تقدم قريبا بل هذه المسألة هي عين ما تقدم أولا # مسألة 5 6 قوله ولو أراد مع الواو الشرط أو جوابا للو ومن ففي الحكم ~~روايتان انتهى ذكر مسألتين # المسألة الأولى 5 إذا قال أنت طالق وإن قمت بالواو بدل الفاء وأراد الشرط ~~دين وهل يقبل في الحكم أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المغني والشرح # إحداهما يقبل وبه قطع في الرعاية الكبرى PageV05P333 فقعدت أو ثم أو إن ~~قمت إذا قعدت أو إن قمت إن قعدت فأنت طالق لم تطلق حتى تقعد ثم تقوم * لأن ~~القعود شرط يتقدم مشروطه وذكر القاضي في إن كالواو بناء على أن فيه عرفا ~~وأنه يقدم وذكر جماعة في الفاء وثم رواية كالواو وبالواو كإن قمت وقعدت ~~أولا قمت وقعدت تطلق بوجودهما وعنه أو أحدهما كإن قمت وإن قعدت وكالأصح في ~~لا قمت ولا قعدت وذكره شيخنا في هذه اتفاقا وأنه لا يتكرر حنثه وإن قال ~~كلما أجنبت منك جنابة فإن اغتسلت من حمام فأنت طالق فأجنب ثلاثا واغتسل مرة ~~فيه فواحدة وقيل ثلاثا كفعل لم يتردد مع كل جنابة كموت زيد وقدومه وإن ms2048 أسقط ~~الفاء من جزاء متأخر فشرط وقيل بنيته وإلا وقع إذن كالواو وبدل ( ( ( بدل ) ~~) ) الفاء فإن أراد الشرط فالروايتان + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + والرواية الثانية لا يقبل وهو ظاهر ما قطع به في الكافي وهو الصواب # مسألة الثانية 6 إذا قال أنت طالق لو قمت كان شرطا على الصحيح من المذهب ~~وقيل تطلق في الحال وإن قال أردت أن أجعل لها جوابا دين وهل يقبل في الحكم ~~أم لا فيه روايتان وأطلقهما في المغني والشرح فيحتمل أن يكون هذا مراد ~~المصنف بقوله أو جوابا للو وظاهر كلامه أن صورة المسألة أن يقول لو قمت ~~وأنت طالق لأنه أراد مع الواو جوابا للو وقد قال في الكافي وإن قال أنت ~~طالق وإن دخلت الدار طلقت لأن معناه ولو دخلت كقوله عليه أفضل الصلاة ~~والسلام من قال لاإله إلا الله دخل الجنة وإن سرق وإن زنى وإن قال أنت طالق ~~لو دخلت طلقت لأن لو تستعمل بعد الإثبات لغير المنع لقوله تعالى @QB@ وإنه ~~لقسم لو تعلمون عظيم @QE@ وإن قال أردت الشرط قبل لأنه محتمل انتهى وقال في ~~الرعاية الكبرى وإن قال أنت طالق وإن قمت طلقت وكذا إن قال أنت طالق لو قمت ~~فإن أراد الشرط قبل وكذا قيل في ولو قمت انتهى # تنبيهان # الأول قوله وإن قال إن قمت فقعدت أو ثم أو إن قمت إذا قعدت أو إن قمت إن ~~قعدت فأنت طالق لم تطلق حتى تقعد ثم تقوم انتهى هذا الحكم صحيح في المسألة ~~الثالثة والرابعة وغيره ( ( ( وغير ) ) ) صحيح في الأولى والثانية بل ~~الصواب فيهما أنها لا تطلق حتى تقوم ثم تقعد على الترتيب صرح به الأصحاب ~~ولقد تتبعت كلامهم فلم أجد أحدا قال ذلك بل صرحوا بخلافه PageV05P334 # | فصل إذا قال إذا حضت فأنت طالق وقع بأوله # نقل مهنا تطلق برؤية الدم لتحريم مباشرتها ظاهرا فيه وفي قبل موتي بشهر ~~وكل زمن يحتمل أن تتبين أنه زمن الطلاق في الأصح ولمنع المعتادة من العبادة ~~( ع ) # وفي الإنتصار والفنون والترغيب والرعاية بتبينه بمضي أقله ms2049 ومتى بان غير ~~حيض لم يقع ويقع في إذا حضت حيضة بانقطاعه وقيل وغسلها وذكره ابن عقيل ~~رواية من أول حيضة مستقبلة # ولو كان قال كلما فرغت عدتها فيها بأول حيضة رابعة وطلاقه في الثانية ~~مباح ويقع في إذا طهرت بأول طهر مستقبل نص عليه وفي التنبيه قول حتى تغتسل # وإن قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق فمضت حيضة مستقرة وقع لنصفها وفي ~~وقوعه ظاهرا بمضي دم سبعة أيام ونصف أو لنصف العادة فيه وجهان ( م 7 ) وقيل ~~فيها كالمسألتين الأوليين # وإن قال إن حضت فأنت وضرتك طاقتان ( ( ( طالقتان ) ) ) فادعاه طلقتا ~~بإقراره وإن ادعته فأنكر طلقت كقوله إن أضمرت بغضي فادعته بخلاف دخول الدار ~~وفي يمينها وجهان ( م 8 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 7 قوله وإن قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق فحاضت حيضة مستقبلة وقع ~~لنصفها وفي وقوعها ظاهرا بمضي دم سبعة أيام ونصف أو لنصف العادة فيه وجهان ~~انتهى وأطلقهما في المحرر هما احتمالان مطلقان في الكافي والمقنع # أحدهما تطلق بمضي سبعة أيام ونصف اختاره القاضي وقدمه في الرعايتين ~~والحاوي الصغير # والوجه الثاني تطلق بمضي نصف العادة وهو الصحيح وبه قطع في الوجيز وتذكرة ~~ابن عبدوس وقدمه في المغني والشرح وصححه # مسألة 8 قوله وإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فادعاه طلقتا ~~PageV05P335 وعنه تطلق ببينة كالضرة فيختبرنها بإدخال قطنة في الفرج زمن ~~دعواها الحيض فإن ظهر دم فهي حائض اختاره أبو بكر وعنه إن أخرجت على خرقة ~~دما طلقت الضرة اختاره في التبصرة وحكاه عن القاضي # وإن قال إن حضتما فأنتما طالقتان فادعتاه طلقتا إن صدقهما وإن كذب واحدة ~~طلقت وحدها وإن قاله لأربع فادعينه وصدقهن طلقن وإن كذب واحدة طلقت وحدها ~~ولو قال كلما حاضت إحداكن أو أيتكن حاضت فضراتها طوالق فادعينه وصدقهن طلقن ~~ثلاثا ثلاثا وإن صدق واحدة لم تطلق بل ضراتها طلقة طلقة وإن صدق ثنتين ~~طلقتا طلقة طلقة والمكذبتان ثنتين ثنتين وإن صدق ثلاثا طلقن ثنتين ثنتين ~~والمكذبة ثلاثا وإن قال إن حضتما حيضة ms2050 طلقتا بحيضتين منهما وقيل بحيضة من ~~واحدة والأشهر بشروعهما وقيل لا طلاق كمستحيل + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + بإقراره وإن ادعته فأنكر طلقت وفي يمينها وجهان انتهى وأطلقهما ~~في المغني والشرح وشرح ابن رزين # أحدهما تحلف وهو الصواب وهو ظاهر ما قاله الخرقي إنه قال لا تحلف المرأة ~~إذا أنكرت النكاح وتحلف إذا ادعت انقضاء عدتها انتهى وهو مذكور في اليمين ~~في الدعاوي # والوجه الثاني لا تحلف وهو ظاهر ما قطع به في الكافي PageV05P336 # | فصل إذا علقه بالحمل فولدت بعد أكثر مدة الحمل لم يقع # ولأقل من ستة أشهر يقع منذ حلف وكذا بينهما ولم يطأ وإن ولدته لها فأكثر ~~منذ وطيء لم يقع في الأصح ونصه يقع إن ظهر للنساء أو خفي فولدته لتسعة أشهر ~~فأقل ويحرم وطؤها وقال القاضي ولو رجعية مباحة منذ حلف وعنه بظهور حمل ~~ويكفي الإستبراء بحيضة ماضية أو موجودة نص عليه وقيل لا وذكره في الترغيب ~~عن أصحابنا وعنه يعتبر ثلاثة أقراء وإن قال إن لم تكوني حاملا فعكس التي ~~قبلها # ويحرم الوطء على الأصح حتى يظهر حمل أو تستبريء ( ( ( تستبرئ ) ) ) أو ~~تزول الريبة وإن قال إذا حملت لم يقع إلا بحمل متجدد ولا يطأ حتى تحيض ثم ~~يطأ كل طهر مرة وعنه يجوز أكثر وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين ~~بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثا واستحقا من وصية # وإن قال إن كان حملك أو ما في بطنك فولدتهما لم تطلق ولا وصية ولو أسقط ~~ما طلقت ثلاثا وإذا علقه على الولادة فألقت ما تصير به الأمة أم ولد وقع ~~ويقبل قوله في عدمها قال القاضي وأصحابه إن لم يقر بالحمل وإن شهد بها ~~النساء وقع ذكره القاضي وأصحابه وأنه ظاهر كلامه وقيل لا كمن حلف بطلاق ما ~~غضب أولا غضب فثبت ببينة مال لم تطلق ذكره في الفصول والمنتخب والمستوعب ~~والمغني وقيل بلى وإن قال إن ولدت ذكرا فواحدة وإن ولدت أنثى فثنتين فثلاث ~~بمعية فسبق أحدهما بدون ستة أشهر طلقت به وانقضت العدة بالثاني # وقال ابن ms2051 حامد وتطلق به وأومأ إليه قاله في المنتخب ونقل بكر هي ولادة ~~واحدة قال في زاد المسافر وفيها نظر ونقل ابن منصور هذا على نية الرجل إذا ~~أراد بذلك تطليقة وإن كان بستة أشهر فالثاني من حمل مستأنف بلا خلاف بين ~~الأئمة فلا يمكن ادعاء أن تحبل بولد بعد ولد قاله في الخلاف وغيره في ~~الحامل لا تحيض وفي الطلاق به الوجهان إلا أن نقول لا تنقضي به عدة فتقع ~~الثلاث PageV05P337 وكذا في الأصح إن ألحقناه به لثبوت وطئه به فتثبت ~~الرجعة على الأصح فيها واختار في الترغيب أن الحمل لا يدل على الوطء المحصل ~~للرجعة ومتى أشكل السابق فطلقة وقياس المذهب تعيينه بقرعة قاله القاضي ~~وأومأ إليه قاله في المنتخب وهو أظهر # وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثا معا فثلاث وإن لم يقل ولدا ~~فوجهان ( م 9 ) وإن ولدت اثنتين وزاد للسنة فطلقة بطهرها ثم أخرى بعد طهر ~~من حيضة ذكره القاضي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 9 قوله وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثا معا فثلاث ~~وإن لم يقل ولدا فوجهان انتهى # أحدهما تطلق ثلاثا كالأول اختاره أبو الخطاب وقدمه في الرعايتين والحاوي ~~الصغير # والوجه الثاني تطلق واحدة اختاره في المحرر قلت وهو الصواب PageV05P338 # | فصل إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق # ثم أوقعه أو علقه بالقيام ثم بوقوع الطلاق فقامت وقع ثنتان فيهما وإن زاد ~~ثم إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم نجزه فواحدة بالمباشرة واثنتان بالوقوع ~~والإيقاع وقال القاضي التعليق مع وجود الصفة ليس تطليقا وإن نوى إذا طلقتك ~~طلقت ولم أرد عقد صفة دين وفي الحكم روايتان ( م 10 ) والطلاق الواقع بوجود ~~الصفة لم يوقعه وإنما هو وقع وإن علقه بقيام ثم بطلاقه لها فقامت فواحدة ~~وإن قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ووجد رجعيا وقع ثلاث # ولو كان بدله كلما طلقتك فثنتان وقبل الدخول لا تقع المعلقة وإن قال كلما ~~طلقت ضرتك فأنت طالق ثم قال مثله للضرة ثم طلق الأولة ms2052 طلقت الضرة طلقة ~~بالصفة والأولة ثنتين بالمباشرة ووقوعه بالضرة تطليق لأنه أحدث فيها طلاقا ~~بتعليقه طلاقها ثانيا وإن طلق الثانية فقط طلقتا طلقة طلقة ومثل المسألة إن ~~أو كلما طلقت حفصة فعمرة طالق ثم إن أو كلما طلقت عمرة فحفصة طالق فحفصة ~~كالضرة وعكسها قوله لعمرة إن طلقتك فحفصة طالق ثم لحفصة إن طلقتك فعمرة ~~طالق فحفصة هنا كعمرة هناك # وقال ابن عقيل في المسألة الأولى أرى متى طلقت عمرة طلقة بالمباشرة وطلقة ~~بالصفة أن يقع على حفصة أخرى بالصفة في حق عمرة فيقع الثلاث عليهما # وإن قول أصحابنا في كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ووجد رجعيا يقع + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 10 قوله إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم أوقعه أو علقه بالقيام ثم ~~بوقوع الطلاق فامت وقعت ثنتان فبهما وإن نوى بقوله إذا طلقتك طلقت ولم أرد ~~عقد صفة دين وفي الحكم روايتان انتهى وأطلقهما في المستوعب والمغني والكافي ~~والشرح والرعاية الكبرى وغيرهم # أحداهما لا يقبل وهو الصواب لأنه خلاف الظاهر إذ الظاهر أن هذا تعليق ~~للطلاق على وقوع الطلاق وإرادة ما قاله احتمال بعيد فلا يقبل منه ذلك # والرواية الثانية يقبل لأنه محتمل لما قال PageV05P339 ثلاث يعطي استيفاء ~~الثلاث في حق عمرة لأنها طلقت طلقة بالمباشرة وطلقة بالصفة والثالثة بوقوع ~~الثانية وهذا بعينه موجود في طلاق عمرة المعلق بطلاق حفصة وإن علق ثلاثا ~~بتطليق يملك فيه الرجعة ثم طلق واحدة طلقت في الأصح ثلاثا # وإن قال إن طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال أنت ~~طالق طلقت ثلاثا قيل معا وقيل يقع المعلق وقيل المنجز ثم تتمتها من المعلق ~~وفي الترغيب اختاره الجمهور وجزم به في المستوعب عن أصحابنا ( م 11 ) وأوقع ~~ابن عقيل المنجز وألغى غيره وقيل لا تطلق # وإن قال إن وطئتك وطئا مباحا أو ابنتك أو فسخت نكاحك أو إن ظاهرت منك أو ~~إن راجعتك فأنت طالق قبله ثلاثا ففي الترغيب تلغو صفة القبلية وفي إلغاء ~~الطلاق من أصله الوجهان ويتوجه ms2053 الأوجه وفي الرعاية احتمال في الثانية ~~والثالثة يقعان معا وإن قال كلما طلقت واحدة فعبد من عبيدي حر واثنتين ~~فعبدان حران + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 11 قوله وإن قال إن طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ~~ثم قال أنت طالق طلقت ثلاثا قيل معا وقيل يقع المعلق وقيل المنجز ثم تتمتها ~~من المعلق وفي الترغيب اختاره الجمهور وجزم به في المستوعب عن أصحابنا ~~انتهى هذه المسألة تسمى بالسريجية والصحيح من المذهب القول الثالث وهو أنه ~~يقع المنجز ثم يتمم من المعلق وبه قطع في المغني والمحرر والشرح والرعايتين ~~والحاوي الصغير والمنور وتقدم نقل المصنف عن صاحب الترغيب والمستوعب فعلى ~~هذا إن كانت غير مدخول بها لم تطلق إلا واحدة وقيل تقع الثلاث معا فيقع ~~بالمدخول بها وغيرها ثلاث وقيل يقع الثلاث المعلقة فيقع أيضا بالمدخول بها ~~وغيرها ثلاث # مسألة 12 قوله بعد المسألة التي قبلها وإن قال إن وطئتك وطئا مباحا أو إن ~~أبنتك أو فسخت نكاحك أو إن ظاهرت منك أو إن راجعتك فأنت طالق قبله ثلاث ففي ~~الترغيب تلغو صفة القبلية وفي إلغاء الطلاق من أصله الوجهان ويتوجه الأوجه ~~وفي الرعاية احتمال في الثانية والثالثة أنهما يقعان معا انتهى قطع به في ~~الرعاية الصغرى والحاوي الصغير بوقوع الثلاث وقدمه في الرعاية الكبرى وقوله ~~وفي إلغاء الطلاق من أصله الوجهان الظاهر أنه أراد بهما وقوع الطلاق وعدمه ~~الذي ذكره في مسألة السريجية وهو عدم الوقوع وقوله ويتوجه الأوجه يعني التي ~~تكلمنا عليها في صفة الوقوع وقد علم PageV05P340 وثلاثا فثلاثة وأربعة ~~فأربعة ثم طلقهن معا أولا عتق خمسة عشر وقيل سبعة عشر وقيل عشرون وقيل ~~أربعة وقيل عشرة # كإن بدل كلما لعدم تكرارها وأربعة هنا أظهر واختاره صاحب الرعاية إن طلقن ~~معا وتقدم اختيار شيخنا في تداخل الصفات # وإن قال إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها إذا أتاك كتابي فأنت طالق ~~فأتاها وقيل أو أتى موضع الطلاق منه ولم ينمح ذكره طلقت ثنتين وإن أراد ~~بالثاني الأول ففي ms2054 الحكم روايتان ( م 13 ) # ولو كتب إذا قرأت كتابي هذا فأنت طالق فقريء ( ( ( فقرئ ) ) ) عليها وقع ~~إن كانت أمية وإلا فوجهان في الترغيب ( م 14 ) قال أحمد لا تتزوج حتى يشهد ~~عندها شهود عدول شاهدان لا حامل الكتاب وحده + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + الصحيح منها والله أعلم # مسألة 13 قوله وإن إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إذا أتاك طلاقي فأنت ~~طالق فأتاها طلقت ثنتين وإن أراد بالثاني الأول ففي الحكم روايتان انتهى ~~وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والمحرر والشرح ~~والرعايتين وغيرهم # إحداهما يقبل في الحكم وهو الصحيح صححه في التصحيح والنظم وقطع به في ~~الوجيز إليه ميل الشيخ والشارح وهو الصواب # والرواية الثانية لا يقبل قال الآدمي في منتخبه دين باطنا وقال في منوره ~~دين # مسألة 14 قوله ولو كتب إذا قرأت كتابي هذا فأنت طالق فقريء ( ( ( فقرئ ) ~~) ) عليها وقع إن كانت أمية وإلا فوجهان في الترغيب انتهى وأطلقهما في ~~الرعاية # أحدهما لا يقع لأنها لم تقرأه # والوجه الثاني يقع # قلت الصواب الرجوع إلى نيته فإن لم يكن له نية لم يقع لأنها لم تقرأه ~~والأصل عدم وقوع الطلاق وبقاء الزوجية فلا تزال بالإحتمال PageV05P341 # | فصل إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعاده أو علقه بشرط فيه حث أو ~~منع # والأصح أو تصديق خبر أو تكذيبه وقيل وغيره كطلوع الشمس وقدوم الحاج سوى ~~تعليقه بمشيئتها أو حيض وطهر ومنا من لم يستثن هذه الثلاثة ذكره شيخنا ~~واختار العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين وأنه موجب أصول أحمد ~~ونصوصه وأن مثله والله لا أحلف يمينا طلقت في الحال طلقة في مرة وإن قصد ~~بإعادته إفهامها لم يقع ذكره أصحابنا بخلاف ما لو أعاده من علقه بالكلام # وأخطأ بعض أصحابنا وقال فيها كالأولى ذكره في الفنون وإن أعاده ثلاثا ~~طلقت طلقتين وإن أعاده أربعا طلقت ثلاثا إن كانت مدخولا بها وإن قال إن ~~طلقت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده طلقتا طلقة طلقة وتبين من لم يدخل بها ~~منهما فلا يطلقان بقوله ms2055 ثالثا فإن نكح البائن ثم حلف بطلاقها فاختار الشيخ ~~لا تطلق وهو معنى جزمه في الكافي وغيره أنه لا يصح الحلف بطلاقها لأن الصفة ~~لم تنعقد لأنها بائن وكذا جزم في الترغيب فيما تخالف المدخول بها غيرها أن ~~التعليق بعد البينونة لا يصح وإنما عللوا بذلك والله أعلم لأن ما يقع به ~~الطلاق لا تنعقد به الصفة كمسألة الولادة في الأشهر والتعليل على المذهب مع ~~أنه يتجه عدم الوقوع مع صحة التعليق بالمرة الثانية لأنه يعتبر لتأثير ~~الصفة وجود الزوجية والأشهر بلى كالأخرى طلقة طلقة والفرق واضح كما سبق ~~وبكلما بدل إن ثلاثا ثلاثا طلقه عقب حلفه ثانيا وطلقتين لما نكح البائن ~~وحلف بطلاقها لأن كلما للتكرار وفرض في المغني المسألة في كلما وقال ما سبق # وإن قال كلما حلفت بطلاقكما فإحداكما طالق وأعاده لم يقع وإن قال لمدخول ~~بهما كلما حلفت بطلاق إحداكما أو واحدة منكما فأنتما طالقتان وأعاده طلقتا ~~ثنتين ثنتين وإن قال فهي أو فرضتها ( ( ( فضرتها ) ) ) طالق فطلقة طلقة وإن ~~قال فإحداكما طلق فطلقة بإحداهما تعين بقرعة وإن قال إذا حلفت بطلاق ضرتك ~~فأنت طالق ثم قاله للأخرى طلقت الأولى فإن أعاده للأولى وقع بالأخرى ~~PageV05P342 # | فصل في تعليقه بالكلام والإذن والرؤية والبشارة واللبس والقربان # إذا قال إن كلمتك فأنت طالق ثم قال اسكتي أو تحققي أو مري ونحوه طلقت ~~وقيل إن لم يتصل بيمينه وإن علقه ببداءته إياها به فقالت إن بدأتك به فعبدي ~~حر انحلت يمينه في الأصح ثم إن بدأته حنث وإن بدأها انحلت يمينها # وإن علقه بكلامها زيدا فكلمته فلم يسمع لشغل أو غفلة ونحوه حنث وإن كلمته ~~مجنونا أو سكران أو أصم يسمع لولا المانع حنث واختار القاضي وغيره ( ( ( ~~وغير ) ) ) لا وقيل لا السكران كتكليمه غالبا ( ( ( غائبا ) ) ) أو نائما ~~أو مغمى عليه أو ميتا خلافا لأبي بكر وذكره رواية وإن كاتبته أو راسلته حنث ~~كتكليمها غيره وهو يسمع تقصده به وعنه لا كنية غيره وإن أشارت إليه فوجهان ~~( 15 ) # وإن قال إن كلمتك ms2056 فأنت طالق ثم قاله ثانيا طلقت واحدة وإن قاله ثالثا ~~فثانية رابعا فثالثة وتبين غير المدخول بها بطلقة ولم تنعقد يمينه الثانية ~~ولا الثالثة ذكره القاضي وجزم به في المغني وقدمه في المحرر ثم قال وعندي ~~تنعقد الثانية بحيث إذا تزوجها وكلمها طلقت إلا على قول التميمي بحل الصفة ~~مع البينونة فإنها قد انحلت بالثانية لأنه قد كلمها ولا يجيء مثله في الحلف ~~بالطلاق لأنه لا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 15 قوله وإن علقه بكلامها زيدا فكلمته ولم يسمع لشغل أو غفلة ونحوه ~~حنث إن أشارت إليه فوجهان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والخلاصة والمقنع والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما لا يحنث وهو الصحيح صححه في التصحيح والنظم واختار أبو الخطاب ~~وابن عبدوس في تذكرته وغيرهما قال في الشارح وهذا أولى وقطع به في الوجيز ~~والمنور وغيرهما # والوجه الثاني اختاره القاضي PageV05P343 ينعقد لعدم إمكان إيقاعه ويتوجه ~~أنه لا فرق في المعنى بينها وبين مسألة الحلف السابقة فإما أنه لا تصح ~~فيهما وهو أظهر كالأجنبية وإما أن تصح فيهما كما سبق من قوله في تعليق طلاق ~~العتيقة قد وطئها والمطلق قبل الملك لم يطأ مع أن المذهب في العتيقة عند ~~القاضي وغيره لا يصح # أما بطلانه في العتيقة وصحته هنا فيهما أو التفرقة بين مسألة الحلف ~~ومسألة الكلام كما هو ظاهر كلام بعضهم فلا وجه له من كلام أحمد ولا معنى ~~يقتضيه ولم أجد من صرح بالتفرقة وقد يحتمل أن يقال قد كلمها بشروعه في ~~كلامها ولا يكون حالفا إلا بالشرط والجزاء لأنه حقيقة وقد يقال حقيقة ~~الكلام الشرط والجزاء فتعتبر حقيقته كالحلف وهذا حقيقة اليمين وحقيقة كلام ~~الأصحاب فيعمل به ولهذا سووا بين المسألتين وإلا فكان يتعين بيان خلاف ~~الحقيقة والفرقة ( ( ( والتفرقة ) ) ) والإحتمال الأول فقط مع أني لم أره ~~في كلامهم # وإن قال إن كلمتما زيدا وعمرا فأنتما طالقتان ولم تحنثه ( ( ( نحنثه ) ) ~~) ببعض المحلوف فكلمت كل واحدة واحدا فقيل تطلقان وقيل حتى يكلما كلا منهما ~~( م 16 ) كقوله إن كلمتما ms2057 زيدا أو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 16 قوله وإن قال إن كلمتما زيدا أو عمرا فأنتما طالقتان ولم نحنثه ~~ببعض المحلوف عليه فكلمت كل واحدة واحدا فقيل تطلقان وقيل حتى يكلما كلا ~~منهما انتهى وأطلقهما في المغني # أحدهما تطلقان وهو الصحيح وعليه جمهور الأصحاب وقطع به في الوجيز وغيره ~~وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر وتذكرة ابن ~~عبدوس والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم قال في تجريد العناية طلقتا في ~~الأظهر # والقول الثاني لا يحنث حتى يكلما جميعا كل واحد منهما وهو تخريج لأبي ~~الخطاب واحتمال في المقنع قال الشارح وهو أولى قال ابن عبدوس في تذكرته ~~الأقوى لا يقع # قلت وهو الصواب وهو ظاهر كلام ابن رجب في القاعدة الثالثة عشرة بعد ~~المائة PageV05P344 كلمتما عمرا وإن قال إن خالفت أمري فأنت طالق ثم نهاها ~~فخالفته ولا نية لم يحنث وقيل بلى وقيل إن عرف حقيقة الأمر والنهي * وإن ~~قال إن خرجت + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيهات # الأول كان الأولى للمصنف أن يقدم الأول لأن معظم الأصحاب عليه أو كان ~~يحكي اختيارهم فيقول اختاره الأكثر كما هو عادته والله أعلم # الثاني هذه المسألة من جملة قاعدة وهي إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة ~~على جملة أخرى فهل يتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى أو كل فرد ~~منها على مجموع الجملة الأخرى وهي على قسمين # الأول أن توجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين فلا خلاف في ذلك فمثال ما ~~دلت القرينة فيه على توزيع الجملة على الجملة الأخرى فيقابل كل فرد كامل ~~بفرد يقابله إما لجريان العرف أو دلالة الشرع على ذلك وإما لاستحالة ما ~~سواه أن يقول لزوجيته إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان فإذا أكلت كل ~~واحدة منهما رغيفا طلقت لاستحالة أكل واحدة منهما الرغيفين أو يقول لعبديه ~~إن ركبتما دابتكما أو لبستما ثوبيكما أو تقلدتما سيفيكما أو دخلتما ~~بزوجتيكما فأنتما حران فمتى وجد من كل واحد ركوب دابته أو لبس ثوبه أو تقلد ~~سيفه أو دخل بزوجته ترتب عليه العتق لأن الإنفراد بهذا ms2058 عرفي وفي بعضه شرعي ~~فيتعين صرفه إلى توزيع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة ~~الأخرى أن يقول لزوجتيه أن كلمتما زيدا أو عمرا فأنتما طالقتان فلا يطلقان ~~حتى تكلم كل واحدة منهما زيدا وعمرا # القسم الثاني أن لا يدل دليل على إرادة أحد التوزيعين فهل يحمل التوزيع ~~عند هذا الإطلاق على الأول أو الثاني في المسألة خلاف والأشهر أنه يوزع كل ~~فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى إذا أمكن وصرح به القاضي ~~وابن عقيل وأبو الخطاب في مسألة الظهار من نسائه بكلمة واحدة ذكر ذلك ابن ~~رجب في القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة # * الثالث قوله وإن قال إن خالفت أمري فأنت طالق ثم نهاها فخالفته ولا نية ~~لم يحنث وقيل بلى وقيل إن عرف حقيقة الأمر والنهي انتهى PageV05P345 قال في ~~الإنتصار أو إن خرجت مرة بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك فأنت طالق ~~فأذن مرة فخرجت عالمة بإذنه نص عليه وقيل أولا لم يحنث # ثم إن خرجت بلا إذن ولا نية حنث وعنه لا كإذنه في الخروج كلما شاءت نص ~~عليه # وفي الروضة إن أذن لها بالخروج مرة أو مطلقا أو أذن بالخروج لكل مرة فقال ~~اخرجي متى شئت لم يكن إذنا إلا لمرة واحدة # وإن أذن فلم تخرج حتى نهاها وخرجت فوجهان ( م 17 ) # فإن قال إلا بإذن زيد فمات زيد لم يحنث وحنثه القاضي وجعل المستثنى ~~محلوفا عليه وإن قال إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت له ~~ولغيره أو له ثم بدا لها غيره حنث وقيل لا وقيل في الثانية # ومتى قال كنت أذنت قبل ببينة ويحتمل الإكتفاء بعلمه للبينة وإن قال أنت ~~طالق إذا رأيت الهلال أو عند رأسه وقع بإكمال العدة أو رؤيته وقيل ولو رئي ~~قبل الغروب ولو نوى العيان أو رؤيتها له قبل حكما على الأصح وقيل بقرينة + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + صواب القول الثالث وقيل يحنث إن جهل ~~حقيقة الأمر والنهي لا أنه يحنث ms2059 إن عرف ذلك كما في الرعاية وغيرها وهذا ~~القول قوي جدا قال في القواعد الأصولية ولعل هذا القول أقرب إلى الفقه ~~والتحقيق # مسألة 17 قوله وإن أذن فلم تخرج حتى نهى وخرجت فوجهان انتهى # يعني إذا قال إذا خرجت بغير إذني ونحوه مما قاله المصنف فأنت طالق ثم أذن ~~لها فلم تخرج حتى نهاها ثم خرجت فهل تطلق أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما تطلق صححه النظم وقطع به في المنور وهو الصواب # والوجه الثاني لا تطلق قال ابن عبدوس في تذكرته لا يقع إذا إذن لها ثم ~~نهى وجهلته انتهى وليس بمناف للقول الأول PageV05P346 وهل يقمر بعد ثالثة ~~أو باستدارته أو ببهر ضوئه فيه أقوال ( م 18 ) وإن قال إن رأيت فلانا وأطلق ~~فرأته ولو ميتا وقيل ومكرهة لا خياله في ماء أو مرآة وقيل أو جالسته عمياء ~~وقع وإن قال من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق فأخبره نساؤه معا طلقن وإن تفرق ~~طلقت الأولى الصادقة وإلا فأول صادقة بعدها # وكذا من أخبرتني عند القاضي وقيل يطلقن وقيل مع الصدق ( م 19 ) # وإن قال إن لبست ثوبا فأنت طالق ونوى معينا دين خلافا لابن البناء وقدمه ~~في التبصرة وخروجه ( ( ( وخرجه ) ) ) الحلواني على روايتين ويقبل حكما على ~~الأصح وإن لم يقل ثوبا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 18 قوله وهل يقمر بعد ثالثة أو باستدارته أو ببهر ضوئه فيه أقوال ~~انتهى وأطلقهما في المغني والكافي والشرح # أحدهما يقمر بعد ثالثة قدمه في الرعاية الكبرى والصرصري في زوائد الكافي ~~على الخرقي وهو الصواب # والقول الثاني لا يقمر إلا باستدارته # والقول الثالث لا يقمر حتى يبهر ضوؤه قال القاضي لا يبهر ضوؤه إلا في ~~الليلة السابعة حكاه عن أهل اللغة # مسألة 19 قوله وكذا من أخبرتني عند القاضي وقيل يطلقن وقيل مع الصدق ~~انتهى يعني أن قوله من أخبرتني بقدوم أخي فهي طالق هل هو مثل قوله من ~~بشرتني بقدومه فهي طالق أم يطلقن هنا بالإخبار مطلقا ms2060 أم بالصدق أطلق الخلاف ~~في ذلك قول القاضي قطع به في الوجيز وغيره وقدمه في الخلاصة والرعايتين ~~والنظم # والقول الثاني اختاره أبو الخطاب فيطلقن في الأحوال الثلاثة لأن الخبر ~~يدخله الصدق والكذب ويسمى خبرا وإن تكرر والبشارة القصد بها السرور وإنما ~~يكون ذلك مع الصدق ويكون في الأول لا غير # والقول الثالث اختاره صاحب المحرر PageV05P347 فقيل كذلك وقيل لا يقبل ~~حكما ( م 20 ) # قال في الترغيب وإن حلف لا لبست ثوبا ونوى معينا دين وفي الحكم روايتان ~~سواء بطلاق أو غيره على الأصح وإن قال إن قربت دار أبيك فأنت طالق بكسر ~~الراء لم يقع حتى تدخلها وإن قال إن قربت وقع بوقوفها تحت فنائها ولصوقها ~~بجدارها لأن مقتضاهما ذلك ذكرهما في الروضة + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + # مسألة 20 قوله وإن قال إن لبست ثوبا فأنت طالق ونوى معينا دين ويقبل حكما ~~على الأصح وإن لم يقل ثوبا فقيل كذلك وقيل لا يقبل حكما انتهى # أحدهما حكمها حكم المسألة التي قبلها فيقبل قوله في الحكم على الأصح وهو ~~الصواب قال في القاعدة الخامسة والعشرين بعد المائة هذا قول جمهور الأصحاب ~~وقدمه # والقول الثاني لا يقبل في الحكم هنا وإن قبلناه في التي قبلها واختاره ~~القاضي في كتاب الحيل وذكر المصنف كلام صاحب الترغيب PageV05P348 # | فصل إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها أو أني أو أين لم تطلق حتى تشاء # ولو كارهة متراخيا وكذا حيث شئت نص عليه وكيف وقيل يقع وإن لم تشأ وقيل ~~يختص إن بالمجلس فإن رجع قبل مشيئتها لم يصح رجوعه على الأصح كبقية التعليق ~~فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء أو إن شاء أبي فشاء لم تطلق نص عليه وإن علق ~~واحدة إلا أن تشاء ثلاثا أو ثلاثا إلا أن تشاء واحدة فشاءت الثلاث أو ~~الواحدة وقعت وقيل لا تطلق لأن الإستثناء من الإثبات نفي وإن علقه بمشيئة ~~اثنين فشاءا وقيل أو أحدهما وقع # وإن قال أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد ولا نية فشاءهما ونقل أبو طالب أو ms2061 ~~تعذرت بموت ونحوه اختاره أبو بكر وابن عقيل وحكي عنه أو غاب وحكاه في ~~المنتخب عن أبي بكر وقعا كقوله إلا أن يشاء زيد فيموت فيقع إذن وقيل في آخر ~~حياته وقيل من حلفه وذكر القاضي في أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء زيد يقع ~~وليس استثناء وإن شاء مميز وسكران فكطلاقهما وإشارة أخرس تفهم كنطقه وقيل ~~إن خرس بعد يمينه فلا # وإن حلف لا يفعله إن شاء زيد فليس استثناء ينعقد يمينه بمشيئته أن لا ~~يفعله فقط وإن قال أنت طالق لرضاء زيد أو مشيئته أو لدخول الدار وقع إذن ~~بخلاف قوله لقدوم زيد أو لغد ونحوه # وإن أراد الشرط فيما ظاهره التعليل قبل حكما على الأصح ولو قال إن رضي ~~أبوك فأنت طالق فقال ما رضيت ثم قال رضيت وقع لأنه طلق ( ( ( مطلق ) ) ) ~~فكان متراخيا ذكره في الفنون وأن قوما قالوا ينقطع بالأول # وإن قال أنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو قدم الإستثناء وقعا لقصده به ~~تأكيد الإيقاع وذكر أحمد قول قتادة قد شاء الله الطلاق حين أذن فيه ~~وكالمنصوص في إلا أن يشاء الله وعنه لا اختاره جماعة قال شيخنا ويكون معناه ~~هي طالق إن شاء الله الطلاق بعد هذا والله لا يشاؤه إلا بتكلمه به بعد ذلك ~~PageV05P349 وحكي عنه يقع العتق وعكسها في الترغيب وقال يا طالق إن شاء ~~الله أولى بالوقوع وفي الرعاية وجهان قال جماعة اليمين المطلقة إنما تنصرف ~~إلى الحلف بالله قال أبو يعلى الصغير ولهذا لو حلف لا حلفت فعلق طلاقا بشرط ~~أو صفة لم يحنث وقال شيخنا إن قصد اليمين حنث لا نزاع أعلمه # قال وكذا ما علق لقصد اليمين وإن قال إن لم يشأ أو ما لم يشأ الله وقع في ~~الأصح لتضاد الشرط والجزاء فلغا تعليقه بخلاف المستحيل # وإن قال إن قمت فأنت طالق أو أنت طالق إن قمت إن شاء الله ثم وجد فإن نوى ~~رد المشيئة إلى الفعل لم يقع وإلا فروايتان ( 21 22 ms2062 ) + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + # مسألة 21 22 قوله وإن قال إن قمت فأنت طالق أو أنت طالق إن قمت إن شاء ~~الله تعالى ثم قامت فإن نوى رد المشيئة إلى الفعل لم يقع وإلا فروايتان كذا ~~إن كان الشرط نفيا يعني مثل قوله أنت طالق إن لم تدخلي الدار إن شاء الله ~~أو إن لم تقومي اليوم إن شاء الله واختار في الترغيب لا يحنث انتهى ذكر ~~المصنف مسألتين # المسألة الأولى 21 تعليق المشيئة بالشرط المثبت # المسألة الثانية 22 تعليقها بالشرط المنفي # وأطلق الخلاف في الشرط المثبت في الهداية والمستوعب والمغني والكافي ~~والمقنع والمحرر والشرح والحاوي وغيرهم # إحداهما لا تطلق صححه في التصحيح فقال لا تطلق من حيث الدليل قال وهو قول ~~محققي الأصحاب وجزم به الآدمي في منتخبه ومنوره # والرواية تطلق وقطع به في الوجيز واختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في ~~المذهب والخلاصة وقدمه في الرعايتين وصححه ابن نصر الله في حواشيه فيها ~~وكذا إن إن كان الشرط نفيا وقال صاحب الترغيب إن كان الشرط نفيا لم تطلق ~~وإن كان إثباتا طلقت ذكره المصنف عنه أيضا # تنبيه حرر ابن رجب رحمه الله تعالى في هذه المسألة وفي صيغة القسم كقوله ~~أنت طالق لا تدخلين الدار إن شاء الله أو أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء ~~الله ونحوه للأصحاب سبع طرق ذكرها عنه في القواعد الأصولية PageV05P350 ~~وكذا إن كان الشرط نفيا واختار في الترغيب لا يحنث + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + # أحدها الروايتان وردتا مطلقا أعني سواء كان الحلف بصيغة القسم أو بصيغة ~~الجزاء وهذه الطريقة مقتضى كلام أكثر المتقدمين كأبي بكر والقاضي وابن عقيل ~~وغيرهم ومأخذ الخلاف عند المحققين من الأصحاب وغيرهم أن الطلاق المعلق بشرط ~~ونحوه قد تضمن شيئين طلاقا ملتزما عند وجود شرطه وفعلا ملتزما بقصد الحض ~~عليه أو المنع منه فإن غلبنا جهة الطلاق قلنا هو خطاب ملتزم بشرطه فإذا وجد ~~شرطه صار كالطلاق المنجز في حينه فلا يقع فيه الإستثناء وإن غلبنا عليه جهة ~~اليمين قلنا هو يمين من الأيمان فإن المقصود منه ms2063 الحض ( ( ( الحصن ) ) ) ~~على فعل أو المنع منه دون الطلاق وإذا كان عينا صح الإستثناء وقد ذكر مضمون ~~هذا المأخذ القاضي أبو الخطاب في خلافهما وصاحب المغني وغيرهم وأما أبو بكر ~~ففرق بين الإستثناء في الطلاق والإستثناء في تعليقه وذكره # الطريق الثاني الروايتان وردتا في الحلف بالطلاق بصيغة القسم وفي التعليق ~~على شرطه يقصد به الحض أو المنع دون التعليق على شطر يقصد به وقوع الطلاق ~~بتة وهذه الطريقة اختيار الشيخ تقي الدين وهي مقتضى كلام كثير من الأصحاب ~~وذكر ما عللوه به فعلى هذا لو كان الطلاق معلقا بشرط يقصد به الوقوع لم يقع ~~فيه الإستثناء قولا واحدا كقوله أنت طالق غدا إن شاء الله فإذا جاء وقته ~~فقد شاء الله وقوعه فيه # الطريق الثالث الروايتان وردتا في صيغة التعليق إذا قصد رد المشيئة إلى ~~الطلاق أو أطلق وأما أن رد المشيئة إلى الفعل فإنه ينفعه قولا واحدا وهذه ~~وكذلك إن حلف بصيغة القسم فإنه ينفعه الإستثناء قولا واحدا وهذه طريقة صاحب ~~المحرر وكذا هي طريقة صاحب الرعاية والنظم والمصنف وغيرهم والمصنف تابعه ( ~~( ( تابع ) ) ) فيها صاحب المحرر وردها ابن نصر الله في حواشيه وذكر ابن ~~رجب توجيه هذه الطريقة ومأخذها # الطريق الرابع طريقة صاحب المغني ومن تابعه وهي أن الروايتين في صورة ~~التعليق بالشرط إذا لم يرد المشيئة إلى الطلاق فإن ردها إلى الطلاق فهو كما ~~لو نجز الطلاق واستثنى فيه وإن أطلق النية فالظاهر رجوعه إلى الفعل دون ~~الطلاق ويحتمل عوده إلى الطلاق وإن رد المشيئة إلى الفعل نفعه قولا واحدا ~~كما ينفعه في صيغة القسم وهذه توافق طريقة صاحب المحرر إلا أنها مخالفة لها ~~في أنه إذا عاد الإستثناء إلى الطلاق لم ينقع ( ( ( ينفع ) ) ) كما لم ينفع ~~في المنجز وهو الذي ذكره ابن عقيل وغيره أيضا وهو واضح # والطريق ( ( ( الطريق ) ) ) الخامس طريقة صاحب التلخيص وهو حمل الروايتين ~~على اختلاف PageV05P351 وإن قال أنت طالق لتقومين أو لا قمت إن شاء الله ~~فقيل كالتي قبلها وقيل لا يقع ونقل ابن ms2064 منصور وغيره من حلف فقال إن شاء ~~الله لم يحنث وليس له استثناء في الطلاق والعتاق ( م 23 ) وإن علقه بمحبتها ~~تعذيبها بالنار أو ببغضها الجنة ونحوه فقالت + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + حالين فإن كان الشرط نفيا لم تطلق نحو أن يقول أنت طالق إن لم ~~أفعل كذا إن شاء الله تعالى فلم يفعله فلا يحنث وإن كان إثباتا حنث نحو إن ~~فعلت كذا فأنت طالق إن شاء الله تعالى وهذا الطريقة تخالف المذهب المنصوص ~~لأن نص أحمد إنما هو في صورة الشرط الثبوتي وقد اختلف قوله فيه على روايتين ~~فكيف يصح تنزيل الروايتين على اختلاف حالين وذكر شبهته # الطريق السادس طريقة القاضي أبي يعلى في الجامع الكبير وهو أنه قال عندي ~~في هذه المسألة تفصيل ما مضمونه أنه إذا لم توجد الصفة التي هي الشرط ~~المعلق عليه الطلاق انبنى الحكم على علة وقوع الطلاق المنجز المستثنى منه ~~فإن قلنا العلة أنه علقه بمشيئة لا يتوصل إليها لم يقع الطلاق رواية واحدة ~~لأنه علقه بصفتين # إحداهما دخول الدار مثلا والأخرى بالمشيئة وما وجدتا فلا يحنث وإن قلنا ~~العلة علمنا بوجود مشيئة الله لفظ الطلاق وانبنى على أصل آخر وهو ما إذا ~~علق الطلاق بصفتين فوجدت إحداهما مثل أن يقول إن دخلت الدار وشاء زيد فدخلت ~~ولم يشأ زيد فهل يقع الطلاق على روايتين كذا هنا يخرج على روايتين وأما إن ~~وجدت الصفة وهي دخول الدار فإنه ينبني على التعليلين أيضا فإن قلنا قد ~~علمنا مشيئة الطلاق وقع رواية واحدة لوجود الصفتين جميعا وإن قلنا لم نعلم ~~مشيئته انبنى على ما إذا علقه على صفتين فوجدت إحداهما ويخرج على روايتين ~~انتهى # الطريق السابع طريقة ابن عقيل في المفردات فإنه جعل الروايتين في وقوع ~~الطلاق بدون وجود الصفة فأما مع وجودها فيقع الطلاق قولا واحدا وجعل مأخذ ~~الروايتين في وقوعه قبل الصفة أن المشيئة إن عادت إلى الطلاف فقد شاء الله ~~الطلاق كما شاء وقوع المنجز وإن عادت إلى الفعل لم يقع الطلاق حتى توجد ~~وهذه ms2065 أضعف الطرق وفسادها من وجهين وذكرهما انتهى # مسألة 23 قوله وإن قال أنت طالق لتقومن أولا قمت إن شاء الله فقيل كالتي ~~قبلها وقيل لا يقع ونقل ابن منصور وغيره من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث ~~وليس له استثناء في الطلاق والعتاق انتهى وهذه المسألة من جملة المسائل ~~التي ذكر فيها PageV05P352 أحب أو أبغض لم تطلق وقيل إن لم يقل بقلبك وقيل ~~تطلق وذكره في الفنون مذهبنا ومذهب العلماء كافة سوى محمد بن الحسن ثم ~~اختار قوله إنها لا تطلق لاستحالته عادة كقوله إن كنت تعتقدين أن الجمل ~~يدخل في خرم الإبرة فأنت طالق فقال ( ( ( فقالت ) ) ) أعتقده فإن عاقلا لا ~~يجوزه فضلا عن اعتقاده # ثم إن قالت كذبت لم تطلق وهل يعتبر نطقها أو تطلق بإقرار الزوج فيه ~~احتمالان ( م 24 ) # ولو قالت أريد أن تطلقني فقال إن كنت تريدين أو إذا أردت أن أطلقك فأنت ~~طالق فظاهر الكلام يقتضي إنما تطلق بإرادة مستقبلة ودلالة الحال على أنه ~~أراد إيقاعه للإرادة التي أخبرته بها قاله في الفنون وأن قوما أوقعوه وقوما ~~لا # قال ولو قال إن كان أبوك يرضى بما فعلتيه فأنت طالق فقال ما رضيت ثم قال ~~رضيت طلقت لأنه علقه على رضا مستقبل وقد وجد بخلاف إن كان أبوك راضيا به ~~لأنه ماض وتعليق العتق كالطلاق ويصح بالموت + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + هذه الطرق والله أعلم وقد قال في الرعاية الكبرى وإن قال أنت طالق ~~لتدخلن الدار إن شاء الله لم يحنث بحال # مسألة 24 قوله بعد قوله وإن علقه لمحبتها تعذيبها بالنار أو ببغضها الجنة ~~ونحوه ثم إن قالت كذبت لم تطلق وهل يعتبر نطقها أو تطلق بإقرار الزوج فيه ~~احتمالان انتهى # أحدهما يعتبر نطقها وهو الصواب # والإحتمال الثاني تطلق بإقرار الزوج فهذه أربع وعشرون مسألة في هذا الباب ~~PageV05P353 $ باب الشك في الطلاق # من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه وقيل يلزمه مع شرط عدمي نحو لقد فعلت كذا ~~أو إن لم أفعله اليوم فمضى وشك في فعله ms2066 وإن شك في عدده فطلقة وله الوطء بعد ~~الرجعة وعنه يحرم اختاره الخرقي # كشكه في حله بعد حرمته وإن قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت ( ( ( طلق ) ) ~~) المنوية ثم من قرعت وعنه يعينها وذكرها بعضهم في العتق ولا يطأ قبل ذلك ~~وليس هو تعيينا لغيرها ذكره القاضي وفيه وجه والعتق كما ذكر القاضي أي إن ~~وطيء إحدى الجاريتين لا يتعين عتق غير الموطوءة ويتوجه الوجه ولا يقع ~~بالتعيين بل بتبين وقوعه في المنصوص وإن مات أقرع ورثته # وإن أبان إحداهما معينة وأنسيها أو قال إن كان هذا الطائر غرابا فهذه ~~طالق وإن لم يكن فهذه وجهل فعنه يجتنبهما حتى يتبين اختاره الشيخ ونقل ~~الجماعة واختاره الأكثر هي كالمسألة قبلهما ( ( ( قبلها ) ) ) ( م 1 ) ~~وينفق حتى يتبين أو يقرع # فإن ذكر أن المعينة غير من قرعت طلقت وردت من قرعت ولم يزد ابن رزين ~~والمذهب ما لم تتزوج لأنه لا يقبل قوله في رفع النكاح والثاني أو تكن ~~القرعة بحاكم قيل لأنها كحكمه وقال أحمد لأن الحاكم في ذلك أكثر منه وقال ~~أبو بكر وابن حامد تطلق أيضا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ ~~باب الشك في الطلاق # مسألة 1 قوله وإن أبان إحداهما بعينها وأنسيها أو قال إن كان هذا الطائر ~~غرابا فهذه طالق وإن لم يكن فهذه وجهل فعنه يجتنبهما حتى يتبين اختاره ~~الشيخ ونقل عنه الجماعة واختاره الأكثر هي كالمسألة قبلها انتهى اشتمل ~~كلامه على مسألتين حكمهما واحد والذي نقله الجماعة عن الإمام أحمد هو ~~الصحيح من المذهب قطع به في الوجيز وغيره قال في القواعد هذا المشهور وهو ~~المذهب قال الزركشي هذا منصوص أحمد وعليه عامة أصحابه قال الشيخ في المقنع ~~وغيره هذا قول أصحابنا يعنون أنه يقرع وما اختاره الشيخ مال إليه الشارح ~~PageV05P354 # وإن قال لزوجتيه أو أمتيه إحداكما طالق أو حرة غدا فماتت زوجه أوباع أمة ~~فقيل بالباقية وقيل يقرع كموتها ( ( ( كموتهما ) ) ) # وإن زوج بنتامن ثلاث ثم مات وجهلت حر من ونقل أبو طالب وحنبل وغيرهما ~~تخرج بقرعة قال القاضي وأبو الخطاب فكذا يجيء ms2067 إن اختلطت أخته بأجنبيات وفي ~~عيون المسائل لا يجوز اعتبار ما لو اختلط ملكه بملك لأجنبي ما لو اختلط ~~ملكه بملكه لأنه إذا اختلط عبده بعبد غيره لم يقرع ولو أعتق ستة أعبد في ~~مرض موته أقرع على أنه نقل أبو طالب ثم ذكر الراوية ( ( ( الرواية ) ) ) ثم ~~كلام القاضي وأنه لو اشتبه ولده بولد غيره فلا قرعة ولا تعين ( ( ( تعيين ) ~~) ) قال أبو الوفاء فيما إذاا زوج وليان المنقول في مثل هذا رواية حنبل ~~وذكرها قال اطلقه أحمد ولم يعتبر ما ذكره النجاد # وإن قال إن كان الطائر غرابا فامرأتي طالق وإلا فعبدي وجهل أقرع وإن قال ~~لزوجته وأجنبية اسمهما هند إحداكما أو هند طالق طلقت زوجته فإن نوى ~~الأجنبية دين ويقبل حكما بقرينة وعنه مطلقا ونقل أبو داود فيمن له امرأتان ~~اسمهما واحد ماتت إحداهما فقال فلانه طالق ينوي الميتة فقال الميتة تطلق ~~كأن أحمد أراد لا يصدق حكما # وفي الإنتصار في قوله لها ولرجل إحداهما ( ( ( إحداكما ) ) ) طالق هل يقع ~~بلا نية وإن نادى هندا فأجابته عمرة أو لم يجبه ( ( ( تجبه ) ) ) وهي ~~الحاضرة فقال أنت طالق يظنها المنادة ( ( ( المناداة ) ) ) طلقت وعنه تطلق ~~( ( ( وتطلق ) ) ) عمرة في الحكم وإن علمها غير المناداة طلقتا إن أراد ~~طلاق المناداة وإلا طلقت عمرة فقط # وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق وقيل سمى ( ( ( وسمى ) ) ) زوجته طلقت ~~وفي العكس + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 2 قوله وإن قال لزوجتيه أو أمتيه إحداكما طالق أو حرة غدا فماتت ~~زوجته أو باع أمه فقيل يقرع كموتها انتهى # القول الأول هو الصحيح قدمه في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير ~~وغيرهم # والقول الثاني قطع به ابن عبدوس في تذكرته في مسألة الزوجتين PageV05P355 ~~روايتان هما أصل المسائل قال ابن عقيل وغيره العمل على أنه لا يقع # وكذا العتق وقيل لا يقع قال أحمد فيمن قال يا غلام أنت حر يعتق عبده الذي ~~نوى وفي المنتخب أو نسي أن له عبدا أو زوجة فبان له # وإن أوقع بزوجته كلمة وجهلها وشك هل هي طلاق أو ظهار ms2068 فقيل يقرع بينهما ~~قال في الفنون لأنها تخرج المطلقة فتخرج أحد اللفظين وقيل لغو قدمه في ~~الفنون كمني في ثوب لا يدري ن أيهما هو + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + # مسألة 3 قوله وإن قال لمن ( ( ( ليت ) ) ) ظنها ( ( ( أنك ) ) ) زوجته ~~أنت طالق وقيل وسمي زوجته طلقت وفي العكس روايتان هما أصل المسائل انتهى ~~يعني إذا قال ( ( ( دريت ) ) ) لمن ( ( ( دريت ) ) ) ظنها ( ( ( أنا ) ) ) ~~أجنبية ( ( ( وحكى ) ) ) أنت طالق فظهرت امرأته هل تطلق أم لا أطلق الخلاف ~~وأطلقه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير القواعد الفقيهة ~~والأصولية وغيرهم وبناهما أبو بكر على أن الصريح هل يحتاج إلى نية أم لا ~~قال القاضي إنما هذا الخلاف في صورة الجهل بأهلية المحل ولا يطرد مع العلم ~~انتهى # إحداهما لا يقع قال ابن عقيل وغيره العمل على أنه ( ( ( كالميتة ) ) ) لا ~~( ( ( والدم ) ) ) يقع وهوالصحيح ( ( ( نية ) ) ) وجزم به ( ( ( لفظ ) ) ) ~~في ( ( ( محتمل ) ) ) الوجيز ( ( ( فثبت ) ) ) وغيره ( ( ( اليقين ) ) ) ~~واختاره أبو بكر وغيره وصححه في تصحيح المحرر وغيره وهو ظاهر ما قدمه في ~~المغني والشرح # والرواية الثانية يقع جزم به ابن عقيل في تذكرته وصاحب المنور وقال ابن ~~عبدوس في تذكرته دين ولم يقبل حكما # ومسألة 4 قوله وكذا العتق يعني أنه كهذه المسألة في الحكم وقال أيضا في ~~المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في المغني والشرح وقد علمت ~~الصحيح في المقيس عليه فكذا يكون الصحيح في المقيس والله أعلم وقيل لا يعتق ~~وإن طلقت في الاولى وهو احتمال في المغني والشرح # مسألة 5 قوله وإن أوقع بزوجته كلمة وجهلها وشك هل هي طلاق أو ظهار فقيل ~~يقرع بينهما قال في الفنون لأنها تخرج المطلقة فتخرج أحد اللفظين وقيل لغو ~~وقدمه في الفنون كمني في ثوب لا يدري من أيهما هو انتهى # أحدهما لا يلزمه شيء بل هو لغو قدمه في الفنون كما قال المصنف وقدمه في ~~القاعدة الستين بعد المائة فقال والمنصوص لا يلزمه شيء قال في رواية ابن ~~منصور في PageV05P356 # ويتوجه مثله من حلف يمينا ثم جهلها يؤيد أنه لغو قول أحمد في رواية أحمد ms2069 ~~بن على الأبار وقال له رجل حلفت بيمين لا أدري شيء هي قال ليت أنك إذا دريت ~~دريت أنا # وحكي عن ابن عقيل أنه ذكر رواية يلزمه كفارة يمين ورواية أنه لغو يؤيد ~~كفارة اليمين الرواية في أنت علي كالميتة والدم ولا نية لأنه لفظ محتمل ~~فثبت اليقين + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + رجل حلف بيمين لا ~~يدري ما هي طلاق أو غيره قال لا يحب عليه الطلاق حتى يعلم أو يستيقن وتوقف ~~في رواية أخرى وقال في المسألة قولان آخران # أحدهما يقرع فما خرج بالقرعة لزمه قال وهو بعيد # الثاني ( ( ( والثاني ) ) ) يلزمه كفارة كل يمين شك فيها وجهلها ذكرهما ( ~~( ( ذكرها ) ) ) ابن عقيل في الفنون وذكر القاضي في بعض تعاليقه أن استفتى ~~في هذه المسألة فتوقف فيها ثم نظر فإذا قياس المذهب أنه يقرع بين الأيمان ~~كلها الطلاق والعتاق والظهار واليمين بالله فأي يمين وقفت عليها القرعة فهي ~~المحلوف عليها قال ثم وجدت عن أحمد ما يقتضي أنه لا يلزمه حكم هذه اليمين ~~وذكر رواية ابن منصور انتهى قلت والنفس تميل إلى القرعة لأن ذمته قد اشتغلت ~~قطعا إما بطلاق أو ظهار # مسألة 6 قوله ويتوجه مثله من حلف يمينا ثم جهلها يؤيد أنه لغو قول أحمد ~~في رواية أحمد بن علي الأبار وقال له رجل حلفت بيمين لا أدري أي شيء هي ~~فقال ليت أنك إذا دريت أنا وحكي عن ابن عقيل أنه ذكر رواية يلزمه كفارة ~~يمين ورواية أنه لغو يؤيد كفارة اليمين الرواية في أنت علي كالميتة والدم ~~ولا نية لأنه لفظ محتمل فثبت اليقين انتهى # قلت الصواب في هذه أنه يلزمه أدنى الكفارات لأنه اليقين وما عداه مشكوك ~~فيه والأحوط أعلاها والله أعلم فهذه ست مسائل في هذا الباب PageV05P357 $ ~~باب الرجعة # من طلق بلا عوض من دخل والمنصوص أو خلا دون ماله من العدد فله رجعتها في ~~عدتها وإن كرهت بلا إذن سيد وغيره ولو كان مريضا مسافرا نص عليه وقال شيخنا ~~لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وأمسك ms2070 بمعروف فلو طلق إذن ففي تحريمه ~~الروايات وقال القرآن يدل على أنه لا يملكه وأنه لو أوقعه لم يقع كما لو ~~طلق البائن # ومن قال إن الشارع ملك الإنسان ماحرمه عليه فقد تناقض ولحر رجعة أمة ~~وتحته حرة قال في الترغيب يصح ممن يصح قبوله النكاح بلفظ راجعتها ورجعتها ~~وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه ولو قال للمحبة أو الامانة ولا نية وقيل ~~الصريح لفظها # وفي نكحتها وتزوجتها وفي الموجز والتبصرة والمغني بنية وجهان وفي الإيضاح ~~روايتان وفي الترغيب هل تحصل بكناية نحو أعدتك واستدمتك + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + $ باب الرجعة # مسألة 1 قوله وفي نكحتها أو تزوجتها وفي الموجز والتبصرة والمغني بنية ~~وجهان وفي الإيضاح روايتان انتهى وأطلقهما في المبهج والإيضاح والمغني ~~والكافي والمقنع والبلغة والمذهب الأحمد والمحرر والشرح والرعايتين والزبدة ~~والنظم والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما لا تحصل الرجعة بذلك وهو الصحيح صححه في التصحيح وتصحيح المحرر ~~والخلاصة وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره واختاره القاضي قاله في المبهج ~~وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وشرح ابن رزين وغيرهم # والوجه الثاني تحصل الرجعة بذلك أومأ إليه أحمد قال في المغني وغيره ~~واختاره ابن حامد وفي الموجز والتبصرة والمغني والشرح وغيرهم تحصل الرجعة ~~بذلك مع نيته واختاره ابن عبدوس في تذكرته قال في المنور ونكحتها وتزوجتها ~~كناية وقال في الترغيب هل تحص ( ( ( تحصل ) ) ) الرجعة في بكناية نحو أعدتك ~~أو استدمتك فيه وجهان وقال في PageV05P358 فيه ( ( ( القاعدة ) ) ) وجهان ( ~~( ( التاسعة ) ) ) ويملكها ( ( ( والثلاثين ) ) ) ولي مجنون ( ( ( اشترطنا ~~) ) ) وقيل ( ( ( الإشهاد ) ) ) لا ولا يصح بشرط نحو كلما طلقتك فقد راجعتك ~~لو عكسه صح وطلقت # وفيها مع ردة أحدهما إن لم تتعجل الفرقة وجهان وهي وجه فيما لها وعليها ~~وعنه لا إيلاء منها فإنها محرمة فيراجع بالقول # وفي اعتبار الإشهاد روايتان # والزم شيخنا بإعلان الرجعة والتسريح أو الأشهاد كالنكاح والخلع عنده لا + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + القاعدة التاسعة ( ( ( ابتداء ) ) ) ~~والثلاثين ( ( ( الفرقة ) ) ) إن ( ( ( لقوله ) ) ) اشترطنا ( ( ( وأشهدوا ~~) ) ) الإشهاد ( ( ( ولئلا ) ) ) في الرجعة لم تصح رجعتها بالكناية وإلا ~~فوجهان وأطلق صاحب الترغيب وغيره الوجهين والأولى ما ذكرنا انتهى # مسألة 2 ms2071 قوله وفيها مع ردة أحدهما إن لمن تتعجل الفرقة وجهان انتهى إن ~~قلنا تتعجل الفرقة بمجرد الردة لم يصح الإرتجاع لأنها قد بانت وإن قلنا ~~لاتتعجل فهل يصح الإرتجاع أم لا أطلق الخلاف # أحدهما لا يصح وهو الصحيح وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمقنع والوجيز وغيرهم وقدمه في المغني ( ( ( خلعها ) ) ) والمحرر والشرح ~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وكأن الأولى أن يقدم المصنف هذا # والوجه الثاني يصح وقال ابن حامد والقاضي الرجعة موقوفة قال الشيخ الموفق ~~والشارح هذا ينبغي أن يكون فيما إذا راجعها بعد إسلام أحدهما انتهى # مسألة 3 قوله وفي اعتبار الإشهاد روايتان انتهى وأطلقهما في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمقنع والمحرر والمذهب الأحمد ~~وغيرهم # إحداهما لا يسشترط ( ( ( يشترط ) ) ) وهوالصحيح نص عليه في رواية ابن ~~منصور وعليه أكثر الاصحاب منهم أبو بكر والقاضي وأصحابه كالشريف وأبي ~~الخطاب وابن عقيل والشيرازي والشيخ الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته ~~وغيرهم وصححه في التصحيح وغيره وحزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين ~~والحاوي الصغير والنظم وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم # والرواية الثانية يشترط نص عليه في رواية مهنا وعزيت إلى اختيار الخرقي ~~وأبي اسحاق بن شاقلا في تعاليقه وقدمه ابن رزين في شرحه PageV05P359 على ~~ابتداء الفرقة ( ( ( أنها ) ) ) لقوله ( ( ( ليست ) ) ) @QB@ وأشهدوا ( ( ( ~~مباحة ) ) ) @QE@ الطلاق 2 ولئلا ( ( ( يراجعها ) ) ) يكتم ( ( ( بالقول ) ~~) ) طلاقها ( ( ( وأنه ) ) ) ونقل ابن ( ( ( يباح ) ) ) منصور ( ( ( لزوجها ~~) ) ) إذا ( ( ( وطؤها ) ) ) طلق فأشهد ( ( ( الخلوة ) ) ) ثم راجع ولم ~~يشهد ( ( ( تحصل ) ) ) حتى فرغت العدة فإذا راجع فهي رجعة ونقل أبو طالب ~~إذا طلق واستكتم الشهود حتى فرغت العدة يفرق بينهما ولا رجعة له ( ( ( ~~استأنف ) ) ) عليها ( ( ( لوطئه ) ) ) حديث ( ( ( صوابه ) ) ) على ( ( ( ~~استأنفت ) ) ) وفي ( ( ( أي ) ) ) الترغيب ( ( ( عدة ) ) ) في خلعها ~~روايتان وأنه لو قال لها أنت طالق مع انقضاء العدة احتمل وجهين ولا مهر ~~بوطئها مكرهة وأوجبه أبو الخطاب قال جماعة إن لم يراجع وعلى المذهب يحصل ~~بوطئها وقيل بنية ولا تحصل بما ينشر الحرمة سوى الوطء في المنصوص لا بإنكار ~~الطلاق قاله في الترغيب وغيره ومتى وطيء ms2072 ولم تحصل به رجعة استأنف لوطئه ~~ودخل فيها بقية عدة طلاق ويراجع في بقية عدة طلاق فقط # وقيل في وقوع طلاقه في بقية عدة وطئه وجهان ولو أحبلها فرغتا في الأصح ~~بالوضع وله في الأصح الرجعة مدة مدة الحمل وإن راجعها أو تزوجها ملك تتمة ~~عدده ونقل حنبل يستأنف العدد إن تزوجت بعده وإن ادعى رجعتها في العدة قبل ~~قوله لا بعدها وإن سبقته فقالت انقضت عدتي فقال قد كنت راجعتك أخذ بقولها ~~ولو صدقة مولى الأمة نص عليه # وكذا إن سبقها قطع به الخرقي وأبوالفرج وابن الجوزي وفي الواضح في ~~الدعاوي نص عليه والأصح قوله جزم به في الترغيب فلو تداعيا معا فقيل يؤخذ + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيهات ( ( ( بقولهما ) ) ) # الأول محل هاتين الروايتين على رواية أنها ليست مباحة حتى يراجعها بالقول ~~وأنه لا يباح لزوجها وطؤها ولا الخلوة بها والسفر وبناهما على ذلك في ~~المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والنظم والحاوي والمصنف وغيرهم # قال الزركشي وهو واضح وأما إن قلنا تحصل الرجعة بالوطء فكلام المجد يقتضي ~~أنه لا يشترط الإشهاد رواية واحدة قال الزركشي وعامة الاصحاب يطلقون الخلاف ~~وهو ظاهر كلام القاضي في التعليق انتهى قلت وهو ظاهر كلام الشيخ في الكافي ~~والمقنع وغيره # الثاني قوله ومتى وطيء ولم تحصل به رجعة استأنف لوطئه صوابه استأنفت أي ~~عدة PageV05P360 بقولها وقيل بقوله وقيل يقرع # ومتى رجعت قبل كجحد أحدهما النكاح ثم اعترف به وإن أشهد على رجعتها ولم ~~تعلم حتى اعتدت ونكحت من أصابها ردت إليه ولم يطأ حتى تعتد وعنه هي زوجة ~~الثاني وكذا إن صدقاه وفي الواضح الروايتان دخل بها أم لا وإن لم يشهد ~~برجعتها وأنكراه رد قوله وإن قوله وإن صدقه أحدهما قبل على نفسه فقط والأصح ~~لا يلزمها مهر الأول له إن صدقته ومتى بانت من الثاني بموته أو غيره عادت ~~إلى الأول بلا عقد جديد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله ولو سبقها أخذ بقوله في الأصح فلو تداعيا معا فقيل يؤخذ ~~بقولها وقيل بقوله وقيل يقرع انتهى # أحدهما يؤخذ ms2073 بقولها وهو الصحيح قطع في الوجيز وغيره وصححه في المغني ~~والشرح وتصحيح المحرر وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمقنع والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم قال ابن ~~منجا هذا المذهب # والقول الثالث احتمال لأبي الخطاب وأطلقهما في المحرر والزركشي # والقول الثاني وهو أن القول قوله مطلقا اختاره بعض الأصحاب # إذا علمت ذلك ففي إطلاق المصنف نظر إذ الأولى أنه كان يقدم أن القول ~~قولهما والظاهر أنه تابع المحرر ولكن لم يشترط صاحب المحرر فيه ما اشترطه ~~المصنف # مسألة 5 قوله بعد المسألة المتقدمة ومتى رجعت قيل كجحد أحدهما النكاح ثم ~~اعترف به انتهى # إتيان المصنف بهذه الصيغة يدل على أنه لم يرتض هذا القول ولكن لم يأت بما ~~ينافيه ويحتمل إنها قبل بالباء الموحدة من تحت من القبول لا أنه بالياء ~~المثناة من تحت من القول ولعله أولى فانتفى ما يرد عليه ولكن نحتاج إلى ~~تصريح بذلك والله أعلم PageV05P361 # | فصل من طلق عدد طلاقه حرمت حتى تتزوج من يطؤها # مع انتشار في الفرج وإن لم ينزل وقيل وهو ابن عشر وقيل ثنتي عشرة ونقله ~~مهنا ولو ذميا وهي ذمية ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب وفي الترغيب وجه ~~بقيته والأصح ونوم وإغماء وجنون وظنها اجنبيه وخصاء وعنه فيه إذا كان ينزل ~~وإن ملك أمة طلقها أو وطيء في نكاح مختلف فيه أو إحرام أو صوم فرض أو حيض ~~ونفاس لم يحلها في المنصوص في الكل كوطء شبهة أو ملك يمين أو نكاح باطل أو ~~في ردة وفي التبصرة إن نويا الإحلال فروايتان بناء على صحة النكاح ويحل ( ( ~~( وتحل ) ) ) محرمة الوطء لمرض وضيق وقت صلاة ومسجد ولقبض مهر ونحوه لأن ~~الحرمة لا لمعنى فيها بل لحق الله # وفي عيون المسائل والمفردات منع وتسليم وقال قال بعض أصحابنا لا نسلم لأن ~~أحمد علله بالتحريم فنطرده وهذا قول أحمد في جميع الأصول في دار غصب وثوب ~~حرير ولو عتق عبد بعد طلقة وعنه وطلقتين ملك تتمه ثلاث ككافر ms2074 طلق ثنتين ثم ~~استرق ثم تزوجها وكذا الرواية في عتقهما معا وله الرجعة إن ملك التتمة وإن ~~علق ثلاثا بشرط فوجد بعد عتقه لزمته وقيل تبقى له طلقة كتعليقها في الأصح # وإن ادعت مطلقته المحرمة الغائبة نكاح من أحلها له وانقضاء عدتها منه ولم ~~ترجع قبل العقد نكحها إن أمكن وظن صدقها وفي الترغيب وجه إن كانت ثقة وسأله ~~أبو طالب عمن طلق ثلاثا وهو معها قال تعظه وتأمره وتفتدي منه وتفر منه ولا ~~تخرج من البلد ولا تتزوج حتى تعلنه هذه دعوى ولا ترثه وقال بعض الناس إن ~~قدرت أن تقتله ولم يعجبه قلت فإن قال استحلت وتزوجها + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + # تنبيه قوله وتحل محرمة الوطء لمرض وضيق وقت صلاة ومسجد انتهى صرح وقطع أن ~~الوطء في المسجد محرم قطع ابن تميم بكراهة الوطء فوق المسجد وقال نص عليه ~~المصنف في الإعتكاف وقطع في الرعاية الكبرى بجواز الوطء في المسجد وفوق ~~سطحه فهذه خمس مسائل في هذه الباب PageV05P362 قال يقبل منه والمرأة إذا ~~عرفت بصدق يقبل منها ولو كذبها الثاني صدقت في حلها للأول وكذا دعوى نكاح ~~حاضرة ( ( ( حاضر ) ) ) منكر في الأصح ومثل الأولة من جاءت إلى حاكم فادعت ~~أن زوجها طلقها وانقضت عدتها فله تزويجها إن ظن صدقها كمعاملة عبد لم يثبت ~~عتقه قاله شيخنا لاسيما إن كان الزوج لا يعرف وظهر مما تقدم لو اتفقنا ( ( ~~( اتفقا ) ) ) أنه طلقها وانقضت العدة زوجت وقد ذكروا من بلغها أنه طلقها ~~ومن أقرأنه طلقها في مرضه # ومن قال في العدة راجعتها من شهر وظهر من رواية أبي طالب المذكورة لو شهد ~~أن فلانا طلق ثلاثا ووجد معها بعد وادعى العقد ثانيا بشروطه يقبل منه وسئل ~~عنها الشيخ فم ( ( ( فلم ) ) ) يجب ويأتي إذا لم يقبل إقرارها بنكاح على ~~نفسها لا ينكر عليها ببلد غربة فيتوجه التسوية تخريجا ولو وطيء من طلقها ~~ثلاثا حد نص عليه فإن جحد طلاقها ووطئها فشهد بطلاقه لم يحد لأنا لا نعلم ~~معرفته به وقت وطئه إلا بإقرار ( ( ( بإقراره ) ) ) به PageV05P363 $ باب ms2075 ~~الإيلاء # وهو أن يحلف في الرضا والغضب ولو قبل الدخول زوج نص على ذلك ويتخرج ~~وأجنبي كلزومه لكفارة ويتخرج إن أضافه إلى النكاح ومثله نكاح فاسد يمكنه ~~الوطيء ( ( ( الوطء ) ) ) ولو كان عبدا كافرا خصيا جب بعض ذكره أو مميزا مع ~~عارض يرجى زواله كحبس ومرض وعنه أو لا كجب ورتق اختاره القاضي وأصحابه # ولو حلف ثم جب ففي بطلانه وجهان لا طفلة قاله في الترغيب بالله أو صفة من ~~صفاته لاختصاص سقوط الدعوى بها واختصاصها باللعان وعنه وبيمين مكفرة كنذر ~~وظهار اختاره أبو بكر وعنه وبعتق وطلاق بأن يحلف بهما لنفعها أو على رواية ~~تركه ضرارا ليس كمول اختاره شيخنا وألزم عليه كونه يمينا مكفرة يدخلها ~~الإستثناء وخرج على الأولى أن الحلف بغير الله وصفته لغو على ترك وطيء ~~زوجته في الفرج لا الدبر أبدا أو يطلق أو فوق أربعة أشهر أو ينويها وعنه أو ~~هي أو يجعل غايته ما لا يوجد فيها غالبا وعنه أو ما لا يظن خلو المدة منه ~~فتخلو كمطر وقدوم زيد # نقل عنه مهنا فيمن حلف لا يطأ حتى يأذن فلان أو دام حيا فمول بمضي + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + $ بابا الإيلاء # مسألة قوله ولو حلف ثم جب ففي بطلانه وجهان انتهى وأطلقهما في الرعايتين ~~والحاوي الصغير # احدهما يبطل قلت وهو الصواب وصححه ابن نصرالله في حواشيه وقد قال أكثر ~~الأصحاب لا يصح إيلاء العاجز عن الوطء بجب أو شب أو شلل ونحوهما وعند ~~القاضي وأصحابه يصح فيصح هنا ولا يبطل بطريق أولى وأحرى # والوجه الثاني لا يبطل وهو مقتضى ما قاله القاضي وأصحابه قلت وهو ضعيف ~~جدا فعلى هذا نيته إذا قدرت جامعتك وجعل ابن نصرالله محل الخلاف هنا على ~~القول بعدم الصحة هناك وهو واضح PageV05P364 المدة ونقله ابن القاسم في حتى ~~صبيا أو غيره قال لأن كل يمين منعت جماعا حتى تمضي المدة فمول لأنه قد عضل ~~امرأته وإن قال حتى تحبلي ونيته حبل ( ( ( حبلا ) ) ) متجددا ولم يطا فمول ~~وإلا فالروايتان وقال ابن عقيل إن آلي ممن ms2076 تظاهر منها أو عكسه لم يصح ~~الثاني منهما في رواية وهو مذهب علي # وإن علقه بشرط صار موليا بوجوده وقيل تعتبر مشيئتها في الحال نحو والله ~~لا وطئتك إن شئت أو دخلت الدار وإن قال إلابرضاك أو إلا أن تشائي فلا إيلاء # وعند أبي الخطاب وابن الجوزي وجزم به في التبصرة إن لم يشأ ( ( ( تشأ ) ) ~~) في المجلس صار موليا وإن قال إن وطئتك أو قمت أو كلمت زيدا فوالله لا ~~وطئتك لم يصر موليا إذن في الأصح ومتى أولج الحشفة في الصورة الأولة ولانية ~~حنث بزيادته في الأصح ومتى أتى بصريحه أو لا أدخلت ومعناه حشفتي أو ذكري لا ~~جميعه في فرجك وتزيد البكر بقوله لا افتضضتك وفي المستوعب وغيره ولا أبتني ~~بك في الترغيب وغيره فيهما من عربي لم يدين ويدين مع عدم قرينة # ولاكفارة باطنا في لا جامعتك لا وطئتك لا باشرتك لا باضعتك لا باعلتك لا ~~قربتك لا أتيتك لا اصبتك لامسستك أو لمستك لا اغتسلت منك وزاد جماعة لا ~~افترشتك والمنصوص ولا غشيتك والأصح ولا أفضيت إليك وفي الواضح الإبضاع ~~المنافع المستباحة بعقد النكاح دون عضو مخصوصة ( ( ( مخصوص ) ) ) من فرج أو ~~غيره أو غيره على ما يعتقده المتفقهة # والمباضعة مفاعلة من المتعة به والمتفقهة تقول منافع البضع في الخلاف أن ~~الملامسة اسم لالتقاء البشرتين قيل له إذا أضيف اللمس إلى النساء اقتضى ~~ظاهر الجماع كما إذا أضيف الوطيء ( ( ( الوطء ) ) ) إلى النساء اقتضى ~~الجماع فقال الوطء قد اقترن به الإستعمال في الجماع فصار بمنزلة الحقيقة ~~وليس كذلك المس واللمس والمباشرة والإفضاء وما أشبهها فإنه لم يقترن العرف ~~باستعمالها في الجماع فبقيت على + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيه قوله وإن لم يطأ فمول وإلا فالروايتان يعني اللتين في قوله كمطر ~~وقدوم زيد وقد قدم أنه يكون موليا في ذلك PageV05P365 حقيقتها وفي الإنتصار ~~لمستم ظاهر في الجس باليد ولامستم ظاهر الجماع فيحمل الأمر عليهما لأن ~~القرائتين ( ( ( القراءتين ) ) ) كالآيتين # وذكر القاضي هذا المعنى أيضا وظاهر نقل عبدالله في لا اغتسلت منك أنه ~~كناية وهو ms2077 الحيل في اليمين والكناية تقف على نية أو قرينة نحو لا ضاجعتك لا ~~دخلت عليك لا دخلت علي لا قربت فراشك لا بت عندك ولا إيلاء في إن وطئتك ~~فلله علي صوم أمس أو هذا الشهر أو فأنت زانية أو لا وطئتك في هذا البلد أو ~~مخطوبة نص عليه أو حتى تصومي نفلا أو تقومي أو يأذن زيد فيموت زيد وعكسه ~~حتى تشربي خمرا أو تسقطي ونحو ذلك # وإن قال إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر فوطيء ( ( ( فوطئ ) ) ) ~~عتق عن الظهار وإلا فليس بمول فلو وطيء لم يعتق في الأصح ولو قال إن وطئتك ~~فهو حر قبله بشهر فابتداء المدة مضيه فلو وطيء في الأول لم يعتق والمطالبة ~~في شهر سادس وإن قال لا وطئتك في السنة إلا يوما أو مرة فلا إيلاء حتى يطأ ~~ويبقى فوق ثلثها وكذا لا وطئتك سنة إلا يوما وقال القاضي وأصحابه مول في ~~الحال # وإن قال لا وطئتك زمنا معينا فإذا مضى ذلك فوالله لا وطئتك زمنا معينا ~~وهما فوق ثلث سنة ففي إيلائه وجهان وإن قال لأربع لا وطئت كل واحدة منكن ~~صار موليا منهن فيحنث بوطء واحدة وقيل يبقى لهن كموتها وطلاقها وقيل لا حنث ~~وإن بقي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 2 قوله وإن قال لا وطئتك زمنا معينا فإذا مضى فوالله لا وطئتك زمنا ~~معينا وهما ثلث سنة ففي إيلائه وجهان انتهى وأطلقهما في المذهب ومسبوك ~~المذهب والمغني وغيرهم # أحدهما لا يصيرموليا وهوالصحيح وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ~~وغيره وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والمحرر والنظم ~~والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم وصححه ابن نصرالله في ~~حواشيه # والوجه الثاني يكون موليا وهو احتمال لأبي الخطاب وتبعه في المقنع وغيره ~~وصححه الشارح وهو الصواب PageV05P366 وكذا لا أطؤكن إن حنث بوطء بعضهن فإن ~~لم يحنث صار موليا من الرابعة إذا وطيء ثلاثا وقيل هو مول منهن فلو طلق أو ~~وطيء واحدة بقي في الباقيات وعكسه موتها لعدم وطئها وإن ms2078 قال لا وطئت واحدة ~~منكن فكالمسألة الأولى إلا أنه لا حنث بوطء ثانية وتقبل نية معينة أو مبهمة ~~ويقرع وقيل يعين وقيل يقرع مع الإطلاق PageV05P367 # | فصل وتضرب مدة الإيلاء من اليمين أربعة أشهر # وفي الموجز لكافر بعد إسلامه وعنه العبد كنصف حر نقل أبو طالب أن أحمد ~~رجع إليه وأنه قول التابعين كلهم إلا الزهري وحده وفي عيون المسائل هذه ~~الرواية إنها تختلف متى كان أحدهما رقيقا يكون على النصف فيما إذا كانا ~~حرين وتحسب عليه مدة عذره ولا يقطع المدة حدوثه # وعذرها كصغر وجنون ونشوز وإحرام قيل يحسب عليه كحيض وقيل لا فإن حدث بها ~~استوفت المدة عند زواله وقيل تبنى كحيض # وهل النفاس مثله فيه روايتان وقيل مجنونة لها شهوة كعاقلة وإن + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # مسألة 3 وعذرها كصغر وجنون ونشوز وإحرام قيل يحسب عليه كحيض وقيل لا ~~انتهى وأطلقهما في الحاوي والزركشي # احدهما لا يحسب عليه من المدة وهو الصحيح جزم به في الكافي والمغني ~~والمقنع والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والخلاصة والرعايتين وغيرهم # والقول الآخر يحسب قطع به القاضي في تعليقه والشريف وأبو الخطاب في ~~خلافيهما والشيرازي وابن البنا ( ( ( البناء ) ) ) وغيرهم وقدمه في المحرر ~~قال في الوجيز تقرب مدته من اليمين سواء كان في المدة مانع من قبلها أو من ~~قبله # مسألة 4 قوله وهل النفاس مثله فيه روايتان انتهى وكذا قال في البلغة وهما ~~وجهان عند الأكثر وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والبلغة والمحرر والشرح وشرح ابن ~~منجا والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم # إحداهما لا يحسب عليه وهوالصحيح صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وجزم به ~~في الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهما وقدمه في إدراك الغاية PageV05P368 طلق ~~وقيل ولو ( ( ( يحسب ) ) ) رجعية كفراغ ( ( ( كالحيض ) ) ) العدة قبل المدة ~~( ( ( عبدوس ) ) ) انقطعت وإن ( ( ( تذكرته ) ) ) عادت إليه ولو بعقد ( ( ( ~~تجريد ) ) ) استؤنفت ( ( ( العناية ) ) ) وكذا لو ارتدا أو احدهما بعد ~~الدخول # فلو أسلما في العدة فهل تستأنف ( ( ( يستأنف ) ) ) أو تبنى ( ( ( يبني ) ~~) ) لدوام نكاحه فيه ms2079 وجهان فإن مضت المدة ( ( ( يستأنف ) ) ) ولم تنحل ~~يمينه بفراغ مدة أو بحنث أو غيرهم لزم القادر الوطء بطلب زوجته تحل وطؤها ~~ولو ( ( ( تبني ) ) ) أمة ولا مطالبة لولي وسيد ولو علق طلاقا ثلاثا بوطئها ~~أمر بالطلاق وحرم الوطء وعنه لا # ومتى أولج وتمم أو لبث لحقه نسبه وفي المهر وجهان وقيل ويجب الحد جزم به ~~في الترغيب وقيل ويعزر جاهل وفي المنتخب فلا مهر ولا نسب وإن نزع فلا حد ~~ولا مهر لأنه تارك # وإن نزع ثم أولج فإن جهلا التحريم ( ( ( بالتحريم ) ) ) فالمهر والنسب ~~ولا حد والعكس بعكسه وإن علمه لزمه المهر والحد ولا نسب وإن علمته فالحد ~~والنسب ولا مهر وكذا إن تزوجت في عدتها ونقل ابن منصور لها بما اصاب منها ~~ويؤدبان وقيل لا حد في التي قبلها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # والرواية الثانية يحسب ( ( ( ويعزر ) ) ) عليه ( ( ( جاهل ) ) ) كالحيض ~~اختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم في تجريد العناية # مسألة 5 قوله فإن أسلمنا في العدة فهل يستأنف أو يبني لدوام نكاحه فيه ~~وجهان انتهى # أحدهما يستأنف وهو الصحيح اختاره في الرعاية وجزم به في المغني ( ( ( ~~نظائره ) ) ) والشرح وشرح ( ( ( الأثرم ) ) ) ابن رزين ( ( ( جاهلين ) ) ) ~~وغيرهم ( ( ( وطئا ) ) ) # والوجه ( ( ( أمتهما ) ) ) الثاني ( ( ( ينبغي ) ) ) تبني # مسألة 6 قوله ومتى أولج وتمم أو لبث لحقه نسبه وفي المهر وجهان انتهى # أحدهما يجب المهر وهوالصحيح قطع به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير ~~وقدمه في الرعاية الكبرى وهو الصواب # والوجه الثاني لا يجب مهر وقدمه ابن رزين في شرحه وقال لأنه تابع للإيلاج ~~PageV05P369 # ويتوجه طرده في الثانية ويعزر جاهل في نظائره ونقل الأثرم في جاهلين وطئا ~~أمتهما ينبغي أن يؤدبا ولو علق طلاق غير مدخول بوطئها ففي إيلائه الروايتان ~~فلو وطئها وقع رجعيا والروايتان في إن وطئتك فضرتك طالق فإن صح فأبان الضرة ~~انقطع فإن نكحها وقلنا تعود الصفة عاد الإيلاء وتبنى على المدة والروايتان ~~في إن وطئت واحدة فالأخرى طالق ومتى طلق الحاكم هنا طلق على الإبهام ولا ~~مطالبة فإن عينت بقرعة سمع دعوى الأخرى وتمهل لصلاة فرض وتحلل من إحرام ms2080 ~~وأكل وهضم طعام ونوم عن نعاس ونحوه ولا يصح طلاق حاكم قبل ذلك ومظاهر لطلب ~~رقبة ثلاثة أيام لا لصومه # بل يطلق وقيل بصومه فيفي كمعذور وقيل هل تمكنه أو محرما وإلا سقط حقها ~~لأن التحريم عليه فيه وجهان فإن فاء ولو بتغييب الحشفة في الفرج انحلت ~~يمينه وكفر وقيل وذكره ابن عقيل رواية وطأ ( ( ( وطئا ) ) ) مباحا لا في ~~حيض ونحوه وإن حنث به كدبر ودون الفرج وإن حنث بهما في وجه # وإن استدخلت ذكره وهونائم أو وطئها نائما أو ناسيا أو جاهلا بها أو ~~مجنونا ولم نحنث الثلاثة أو كفر يمينه بعد المدة قبل الوطيء ( ( ( الوطء ) ~~) ) ففي خروجه من الفيئة وجهان وفي المذهب يفيء بما يبيحها لزوج أول + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيه قوله ( ( ( أعفته ) ) ) ولو ( ( ( المرأة ) ) ) علق ( ( ( سقط ) ) ~~) طلاق ( ( ( حقها ) ) ) غير ( ( ( كعفوها ) ) ) مدخول بها ( ( ( مدة ) ) ) ~~بوطئها ( ( ( العنة ) ) ) ففي إيلائه الروايتان ( ( ( كسكوتها ) ) ) فلو ~~وطئها وقع ( ( ( يف ) ) ) رجعيا والروايتان ( ( ( تعفه ) ) ) في إن وطئتك ~~فضرتك طالق فإن صح فأبان الضرة انقطع والروايتان في إن وطئت واحدة فالأخرى ~~طالق انتهى لعله أراد بهما قوله قبل ذلك ولو علق طلاقا ثلاثا بوطئها أمر ~~بالطلاق وحرم الوطء ( ( ( أبى ) ) ) وعنه لا انتهى ( ( ( يملك ) ) ) وهو ( ~~( ( ثلاثا ) ) ) قد قدم ( ( ( يتعين ) ) ) فيها ( ( ( الطلاق ) ) ) حكما ثم ~~( ( ( الفسخ ) ) ) ظهر لي أن الرويتان هما اللتان في صحة الإيلاء بطلاق ~~وقدم أنه لايصح وهذا عين الصواب # مسألة 7 قوله وإن استدخلت ذكره وهو نائم أو وطئها نائما أو ناسيا أو ~~جاهلا بها أو مجنونا ولم فحنث ( ( ( نحنث ) ) ) الثلاثة أو كفر يمينه بعد ~~المدة قبل الوطء ففي خروجه من الفيئة وجهان انتهى ذكر ست مسائل حكمها واحد ~~وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير قال في الكافي وإن وطئها وهو مجنون ~~لم يحنث ويسقط الإيلاء ويحتمل أن لا يسقط وإن وطئها ناسيا فأصبح ( ( ( فأصح ~~) ) ) الروايتين لا يحنث فعليهما ( ( ( فعليها ) ) ) هل تسقط على وجهين ~~كالمجنون وقال في المحرر ولو استدخلت ذكره وهو نائم أو وطئها ناسيا أو في ~~حال جنونه وقلنا لا PageV05P370 # وإن أعفته ( ( ( كفر ) ) ) المرأة سقط حقها كعفوها بعد ms2081 مدة ( ( ( الأربعة ~~) ) ) العنة ( ( ( أشهر ) ) ) وقيل كسكوتها ( ( ( الوقف ) ) ) # وإن لم يف ( ( ( يحنث ) ) ) ولم ( ( ( ويخرج ) ) ) تعف أمر ( ( ( الإيلاء ~~) ) ) بالطلاق فإن أبى ( ( ( يخرج ) ) ) فعنه يحبس ( ( ( فتلخص ) ) ) حتى ~~يطلق أو يطأ ( ( ( مجنونا ) ) ) وعنه وهو أظهر ( ( ( نائم ) ) ) يفرق حاكم ~~بطلقة أو ثلاث أو فسخ وقدم في التبصرة لا يملك ( ( ( يخرج ) ) ) ثلاثا وعنه ~~يتيعن الطلاق وعنه الفسخ # وإن قال فرقت بينكما فهو فسخ وعنه طلاق والطلقة منهما رجعية + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + يحنث خرج من الفيئة وقيل لا يخرج وقدم فيما إذا كفر ~~بعد المدة قبل الوطء أنه لم يخرج من الفيئة وقال في المنور ويخرج بتغييب ~~الحشفة في قبل مطلقا وقال ابن عبدوس في تذكرته ويكفر بوطء ولو مع إكراه ~~ونسيان وقال في المغني والشرح وإن كفر بعج الأربعة أشهر وقيل الوقف صار ~~كالحالف على أكثر منها إذا مضت يمينه قبل وقوفها انتهى وقال ابن رزين في ~~شرحه إذا حلف على ترك الوطء ثم كفر انحلت يمينه ولم يصر موليا نص عليه وقال ~~ايضا ويخرج المجنون بوطئه من الإيلاء ولا يحنث لأنه غيرمكلف وإن وطيء ناسيا ~~وقلنا نحنت يمينه وإلا فوجهان بناء على المجنون والجاهل كالناسي فإن ~~استدخلت ذكره وهو نائم لم يحنث ويخرج من الإيلاء وقيل لا يخرج انتهى # فتلخص أن صاحب الكافي والمحرر وابن رزين وغيرهم قدموا فيما إذا وطئها ~~ناسيا أو مجنون أنه يخرج من الفيئة وجزم به في المنور وغيره وقدمه أيضا في ~~المحرر وشرح ابن رزين فيما إذا استدخلت ذكره وهو نائم وقدم في المحرر وغيره ~~أنه لايخرج من الفيئة إذا كفر بعد المدة قبل الوطء وقطع ابن رزين أن يمينه ~~انحلت ولم يصر موليا وقال نص عليه # مسألة 8 قوله وإن لم يف ولم تعفه أمر بالطلاق فإن أبى فعنه يحبس حتى يطلق ~~وعنه وهوأظهر يفرق الحاكم بطلقة أو ثلاث أو فسخ انتهى # ما قاله المصنف أنه أظهر هو الصحيح اختاره الخرقي والقاضي في التعليق ~~والشريف أبو الخطاب والشيخ الموفق والشارح وغيرهم # والرواية الأولى وهو القول بالحبس جزم بها في الوجيز وقدمها في ms2082 الخلاصة ~~والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وأطلقهما في الهداية والمذهب ~~والمستوعب والمقنع والقواعد وغيرهم وقال ابن عبدوس في تذكرته وأيهما يحبس ~~ثم يطلق عليه الحاكم وهو موافق للقول بالحبس PageV05P371 وعنه بائنة وعنه ~~من حاكم وعنه فرقة حاكم كلعان والعاجز عن الوطء حسا أو شرعا يفيء نطقا بلا ~~مهلة ولا يحنث بها وعند ابن عقيل فيئته حكمه ( ( ( حكه ) ) ) يبلغ به الجهد ~~من تفتير الشهوة فعلى الأول المجبوب لو قدرت جامعتها والمريض متى قدرت ومتى ~~قدر فالمذهب يلزمه أو يطلق وأطلق الحلواني وجهين وعنه فيئته قد فئت إليك ~~ولا أثر لقدرته اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه والحلواني وإن كان ~~بها عذر كمرض وإحرام طولب عند زواله وقيل لمن بها مانع شرعي طلبه بفيئه قول # وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب قبل قوله فلو طلقها فهل له ~~رجعة أم لا لأنه ضرورة في الترغيب احتمالان وفيه احتمال قولها بناء على ~~رواية في العنة # وإن كانت بكرا وشهد بها امرأة قبل وفي الترغيب في يمينها وجهان # وفي يمين المصدق روايتان والإيلاء محرم في ظاهر كلامهم لأنه يمين + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 9 قوله وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب قبل قوله فلو ~~طلقها فهل له رجعة أم لا لأنه ضرورة في الترغيب احتمالان انتهى # أحدهما له رجعتها وهو الصواب وهو ظاهر كلام الأصحاب والاحتمال الثاني ليس ~~له رجعتها لأنه ضرورة # مسألة 10 قوله وإن كانت بكرا أو شهدت به امرأة قبل وفي الترغيب في يمينها ~~وجهان انتهى # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير قال في المغني وظاهر قول الخرقي ~~أنه لا يمين هنا لقوله في باب العنين فإن شهدن بما قالت أجل سنة ولم يذكر ~~يمينا وهذا قول أبي بكر لأنه البينة تشهد فلا تجب اليمين معها انتهى وقطع ~~به ابن رزين في شرحه وهو الصواب والقول بأنها تحلف ضعيف جدا وظاهر كلام ~~المصنف أنه قدم عدم اليمين وهو المذهب # مسالة 11 قوله وفي يمين المصدق روايتان انتهى يعني من قلنا ms2083 يصدق في قوله ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع والرعايتين والحاوي الصغير ~~والزركشي PageV05P372 على ترك واجب وكان هو والظهار طلاقا في الجاهلية ذكره ~~جماعة آخرون في ظهار المرأة من الزوج وذكره أحمد في الظهار عن أبي قلابة ~~وقتادة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وغيرهم # أحدهما تجب اليمين قطع به الخرقي وصاحب الوجيز وصححه النظم وقدمه في ~~المستوعب والمغني والمحرر والشرح وغيرهم # القول الثاني القول قوله من غير يمين اختاره أبو بكر وقال القاضي وهو أصح ~~وصححه في التصحيح وقدمه ابن رزين وقال نص عليه لأنه لا يقضى فيه بالنكول ~~فهذه إحدى عشرة مسالة في هذا الباب PageV05P373 $ باب الظهار # وهو محرم فمن شبه امرأته أو عضوا منها على الأصح فيه ببعض من تحرم عليه ~~أبدا بنسب أو سبب على الأصح فيه وقيل مجمع عليه فهو مظاهر ولو بغير عربية ~~واعتقد الحل كمجوسي نحو أنت أو يدك أو وجهك علي كظهر أو يد أو بطن أمي أو ~~عمتي أو خالتي أو حماتي ولا يدين وإن قال أنت علي كظهر أمي طالق أو عكسه ~~لزما # وإن قال أنت علي أو عندي أو مني أو معي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار وعنه ~~لا اختاره في الإرشاد والمغني وإن نوى في الكرامة ونحوها دين وفي الحكم ~~روايتان وإن قال أنت أمي أو كهي أو مثلها وأطلق فلا ظهار وعنه بلى اختاره ~~أبو بكر وفي الترغيب هو المنصوص وإن قال كظهر رجل أو أجنبية فظهار وعنه في ~~الرجل نصره القاضي وأصحابه وعكسه أبو بكر وعنه فيهما يمين وعنه لغو # وفي ظهر بهيمة وجهان والشعر ونحوه نص عليه والريق والدم والروح + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + $ باب الظهار # مسألة 1 قوله وإن قال أنت علي أو عندي أو مني أو معي كأمي أو مثل أبي أو ~~أطلق فظهار وأن نوى في الكرامة ونحوها دين وفي الحكم روايتان انتهى ~~وأطلقهما في المستوعب والرعاية # أحدهما يقبل في الحكم وهوالصحيح اختاره الشيخ الموفق والشارح وصححه في ~~التصحيح قال في الإرشاد أظهرهما أنه ليس بظهار حتى ينويه وقدمه ابن رزين ms2084 في ~~شرحه # والرواية الثانية لا يقبل # مسألة 2 قوله وفي ظهر بهيمة وجهان انتهى وأطلقهما في المغني والمحرر ~~PageV05P374 لغو كوجهين ( ( ( كوجهي ) ) ) من وجهك حرام نص عليه وأمي ~~امرأتي أو مثلها وفي المبهج أنه كطلاق وفي الرعاية من قال أمه امرأته أو ~~أخته زوجته لا فعلت كذا وفعله لزمه كفارة يمين # وأنا مظاهرأو علي أو يلزمني الظهار أو الحرام لغو وفيه مع نية أو قرينة ~~وجهان كأنا عليك حرام أو كظهر رجل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~والحاوي وغيرهم وصححه ( ( ( الوجهان ) ) ) في النظم ( ( ( أنا ) ) ) # احدهما ( ( ( عليك ) ) ) لا يكون مظاهرا ( ( ( الحرام ) ) ) بذلك ( ( ( ~~الحلال ) ) ) وهو ( ( ( ضعيف ) ) ) الصحيح قطع به في الكافي والمقنع ~~والوجيز وغيرهم وصححه في النظم وغيره وقدمه في الشرح ( ( ( حق ) ) ) ~~والرعايتين ( ( ( المرأة ) ) ) # والوجه ( ( ( وذلك ) ) ) الثاني يكون ( ( ( يقول ) ) ) مظاهرا ( ( ( ~~الحرام ) ) ) # مسألة 3 5 قوله ولو قال أنا مظاهر أو على أو يلزمني الظهار أو الحرام ~~فلغو ومع نية أو قرينة وجهان كأنا عليك حرام أو كظهر رجل انتهى اشتمل كلامه ~~على مسائل أطلق فيها الخلاف المقيس والمقيس عليه فالمقيس هي # المسألة الاولى 3 وهي ما إذا قال انا مظاهر أو على الظهار أو الحرام أو ~~يلزمني الظهار أو الحرام مع نية أو قرينة هل لغو أم لا أطلق الخلاف # قلت الصواب أنه مع النية أو القرينة يكون في الظهار ظهارا أو في الحرام ~~حراما كقوله أنت علي حرام لأنه أحد نوعي تحريم الزوجة فصح بالكناية كالطلاق ~~وقدمه ابن رزين في شرحه # والوجه الثاني هو لغو مطلقا لأن الشرع إنما ورد به بصريح لفظه وهذا ليس ~~بصريح فيه فلم يثبت فيه حكمه بغير الصريح كاليمين وهما احتمالان مطلقان في ~~المغني والشرح # المسألة الثانية 4 والثالثة 5 لو قال عليك حرام أو كظهر رجل فهل هو ظهار ~~أو لغو أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والشرح ونقل بكر في أنا عليك حرام ~~كفارة يمين انتهى # أحدهما ليس بظهار قدمه في الرعايتين قال في الحاوي الصغي فليس مظاهرا في ~~أحد الوجهين قال في المنور فلغو وفيهما كفارة يمين PageV05P375 # ويتوجه الوجهان إن ms2085 نوى به طلاقا وإن العرف قرينة ونقل بكر في ( ( ( ~~مسألتان ) ) ) أنا عليك حرام كفارة ( ( ( نوى ) ) ) يمين ( ( ( بهذه ) ) ) ~~وفي ( ( ( الألفاظ ) ) ) عيون ( ( ( الطلاق ) ) ) المسائل وغيرهما أن الخبر ~~لا يحرم الحرام الحلال ضعيف على أنه قيل أراد به النظر أو نحمله على أنه ~~أراد به في حق المرأة وذلك أن يقول ( ( ( العرف ) ) ) الحرام ( ( ( قرينة ) ~~) ) يلزمه # ولا ظهار من أمته أو أم ولده ويلزمه كفارة يمين نقله الجماعة ونقل حنبل ~~كفارة ظهار ويتخرج لغو كالتي بعدها وفي عمد الأدلة والترغيب رواية يصح قال ~~أحمد وإن أعتقها فهو كفارة اليمين ويتزوجها إن شاء # وإن قالته لزوجها فعنه ظهار اختاره أبو بكر وابن أبي موسى فتكفر إن ~~طاوعته وإن استمتعت به أو عزمت فكمظاهر والمذهب لاظهار وعليها كفارته قبل ~~التمكين وقيل بعده والتمكين قبلها وقيل لا نقل صالح له أن يطأ قبل أن تكفر ~~لأنه ليس لها عليه شيء قال أحمد الظهار يمين فتكفر كالرجل # وقال في رواية حرب عن ابن مسعود الظهار من الرجل والمرأة سواء وفي المحرر ~~ويحرم عليها ابتداء قبلة ونحوها يعني كمظاهر وعنه كفارة يمين + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + # والوجه الثاني ( ( ( لغو ) ) ) هو ظهار مع النية أو القرينة وهو الصواب # مسألة 6 7 قوله ( ( ( المفردات ) ) ) ويتوجه ( ( ( وعيون ) ) ) الوجهان ( ~~( ( المسائل ) ) ) إن نوى به طلاقا وأن العرف قرينة انتهى فيه مسألتان # المسألتان الاولى 6 إذا نوى بهذه الألفاظ الطلاق هل يكون طلاقا أم لا قلت ~~الصواب أنه يكون طلاقا بالنية لأن هذه الألفاظ أولى بأن تكون كناية من قوله ~~أخرجي ونحوه # المسألة الثانية 7 هل يقوم العرف مقام القرينة ويكون قرينة أم لا وجه ~~الوجهين فيه والصواب أن العرف ( ( ( قياسه ) ) ) قرينة ( ( ( قولها ) ) ) ~~والله ( ( ( أنا ) ) ) أعلم ( ( ( عليك ) ) ) # مسألة 8 قوله وإن قالته لزوجها فعنه ظهار اختاره أبو بكر وابن أبي موسى ~~وتكفر إن طاوعته وإن استمتعت به فكمظاهر والمذهب لا ظهار وعليها ~~PageV05P376 وعنه ( ( ( كفارته ) ) ) لغو وإن ( ( ( التمكين ) ) ) علقته ~~بتزوجها فكذلك ذكره الأكثر وهو ظاهر ( ( ( مذهب ) ) ) نصوصه ( ( ( الأئمة ) ~~) ) ولم ( ( ( الثلاثة ) ) ) يفرق ( ( ( فلقوته ) ) ) بينهما ( ( ( أتى ) ) ~~) أحمد ( ( ( بذلك ) ) ) إنما ( ( ( لمقاومته ) ) ) سئل في ms2086 رواية أبي طالب ~~فقال ظهار # وقطع بها في المحرر وقيل له في المفردات وعيون المسائل هذا ظهار قبل ~~النكاح وعندكم لا يصح قلنا يصح على إحدى الروايتان وإن قلنا لا فالخبر أفاد ~~الكفارة وصحته قام الدليل على أنه لا يصح قبله بقيت الكفارة # كروذ ابن عقيل على المذهب أن قياسه قولها أنا عليك كظهر أمك فإن التحريم ~~عليه تحريم عليها # وإن نجزه لأجنبية فنصبه ( ( ( فنصه ) ) ) يصح ولم يطأ إن تزوج حتى يكفر ~~وقيل لا يصح قال في الإنتصار هو قياس المذهب كطلاق وذكره شيخنا رواية ~~والفرق أنه يمين والطلاق حل عقد ولم يوجد % وكذا إن علقه بتزوجها % احتج ~~أحمد بأنه قول عمر # فإن نوى إذن ففي الحكم وجهان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~كفارته قبل التمكين انتهى والمذهب ( ( ( أنت ) ) ) كما ( ( ( علي ) ) ) قال ~~( ( ( حرام ) ) ) بلا ( ( ( ونوى ) ) ) ريب وإنما ( ( ( أبدا ) ) ) أتى ~~بهذه الصيغة لقوة دليل الرواية عنده وهو مذهب الأئمة الثلاثة فلقوته أتى ~~بذلك لمقاومته المذهب # مسألة 9 قوله وإن نجزه لأجنبية فنصه يصح ولم يطأ إن تزوج حتى يكفر وقيل ~~لا يصح قال في الإنتصار هو قياس المذهب كطلاق وذكره شيخنا رواية انتهى ~~المنصوص هو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في الرعاية الكبرى صح ~~في الأشهر قال الزركشي هذا منصوص أحمد وعليه أصحابه وقطع به في المقنع ~~والرعاية الصغرى والوجيز وغيرهم وقدمه في المغني والمحرر والشرح والحاوي ~~الصغير وغيرهم # والقول الآخر اختاره من ذكره المصنف # مسألة 10 قوله وكذا إن علقه بتزوجها بأن قال إذا تزوجت فلانة فهي علي ~~كظهر أمي ونحوه انتهى وقد علمت الصحيح من المذهب في المقيس عليه فكذا يكون ~~في هذه # مسألة 11 قوله فإن نوى إذن ففي الحكم وجهان انتهى يعني إذا قال لاجنبية ~~PageV05P377 # وكذا قوله لها أنت علي حرام ونوى به أبدا وفي الترغيب وجه أو أطلق + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + أنت علي كظهر أمي ونحوه منجزا وادعى ~~أنها عليه محرمة إذن فهل يقبل في الحكم أم لا أطلق الخلاف كنظائره # أحدهما يقبل في الحكم وهو الصواب لأنه ادعى ممكنا ظاهرا وهو ms2087 ظاهر وما قطع ~~به الرعاية # والوجه الثاني لا يقبل # مسألة 12 قوله وكذا قوله أنت علي حرام ونوى أبدا وفي الترغيب وجه أو أطلق ~~انتهى جعل المصنف هذه المسألة كالتي قبلها في الحكم وهو صحيح قال في ~~الرعاية وإن قال لاجنبية أنت علي كظهر أمي أو علقه بتزوجها صح في الأصح فإن ~~تزوجها لم يطأ حتى يكفر كفارة ظهار نص عليه وكذا إن قال أنت علي حرام ونوى ~~أبدا وإن نوى في الحال تلغو وإن أطلق احتمل وجهين انتهى فقطع بما قطع به ~~المصنف من أن هذه المسألة كالتي قبلها وقد علمت الصحيح من ذلك PageV05P378 # | فصل ويصح من زوج يصح طلاقه # قال في عيون المسائل فإن أحمد سوى بينه وبين الطلاق وفي الموجز مكلف وعلى ~~الأصح ولو كافرا كجزاء صيد ويكفر بمال فقط وقال ابن عقيل وبعتق ( ( ( ويعتق ~~) ) ) بلا نية وأنه يصح العتق من مرتد وفي عيون المسائل ويعتق لأنه من فرع ~~النكاح أوقول منكر وزور والذمي أهل لذلك ويصح منه في غير الكفارة فصح منه ~~بخلاف الصوم وصححه الإنتصار من وكيل فيه # وقيل لا يصح ظهار صبي ولا إيلاؤه ولو صح طلاقه واختار الشيخ وفي المذهب ~~في يمينه وجهان وفي عيون المسائل ويحتمل أن لا يصح ظهاره لأنه تحريم مبني ~~على قول الزور وحصول التكفير والمأثم وإيجاب مال أو صوم قال وأما الإيلاء ~~فقال بعض أصحابنا يصح ردته وإسلامه وذلك متعلق بذكر الله وإن سلمنا فإنما ~~لم يصح لأنه ليس من أهل اليمن ( ( ( اليمين ) ) ) بمجلس الحكم لرفع الدعوى # وفي الترغيب يصح من مردتدة ( ( ( مرتدة ) ) ) ويصح مطلقا ومؤقتا فإن وطيء ~~فيه كفر وإن فرغ الوقت فلا ومعلقا بشرط فإذا وجد فمظاهر نص على ذلك # فإن حلف به أو بحرام أو طلاق أو عتق وحنث ولزمه ( ( ( لزمه ) ) ) وخرج ~~شيخنا على أصول أحمد ونصوصه عدمه في غير ظهار ومطلقا إن قصد اليمين واختاره ~~ومثل بالحل علي حرام لأفعلن أو إن فعلته فالحل على حرام أو الحرام يلزمني ~~لأفعلن أو إن لم أفعله ms2088 فالحرام يلزمني وإن صيغة القسم والتعليق ( ( ( ~~والتعلق ) ) ) يمين اتفاقا وإنه ما لم يقصد وقوع الجزاء عند الشرط يكفر ( ( ~~( بكثير ) ) ) لأنها يمين اتفاقا لأن قصده الحض أو المنع أو التصديق أو ~~التكذيب وهو مؤكد لذلك فالجزاء أكره إليه من الشرط بكثير وإنه إن قصده وقع ~~طلاقا أو غيره ولا يجزئه كفارة يمين اتفاقا وليس بيمين ولا حالفا شرعا ولغة ~~بل عرفا حادثا كالعرف الحادث في المنجز وقال إذا حلف بالحرام واطلق فكفارة ~~يمين عند ه ش وأحمد وعند م طلاق وفي الرعاية من قال أمه زوجته لأفعلن كذا ~~يمين وذكر ابن عقيل أن حاصلة تخريم ( ( ( تحريم ) ) ) الحلال وتحليل الحرام ~~وهو كفر فهو كقوله هو كافر PageV05P379 # وإن قال أنت حرام إن شاء الله أو عكسه فلا ظهار نص عليه خلافا لابن شاقلا ~~وابن بطة وابن عقيل وإن كرر ظهارها قبل تكفيره فكفارة نقله الجماعة وعنه ~~بعدده إن أراد استئنافا وعنه بعدده وعنه في مجالس وإن ظاهر من نسائه فعنه ~~كفارة اختاره أبو بكر وغيره كيمين بالله وعنه كفارات وعنه بكلمات وهو ~~المذهب وعنه في مجالس وخرج القاضي كذلك في كفارة القتل يعني بفعل أو أفعال ~~ويحرم وطيء من مظاهر منها قبل تكفيره وعنه لاإن كفر بإطعام اختاره أبو ~~إسحاق ويحرم دواعيه عليهما كمرتدة وعنه لا نقله الأكثر وفي الترغيب هي ~~أظهرهما وتثبت في ذمته بالعود وهو الوطيء ( ( ( الوطء ) ) ) # ثم لا يطأ حتى يكفر ويلزمه إخراجها بعزمه على وطيء نص على ذلك ويجوز قبله ~~وفي الإنتصار إن عزم فيقف مراعا ويحتمل أن لا يصح قال في الخلاف في الصوم ~~في إيجاب الكفارة على المرأة المكرهة ولا يلزم المظاهرة ( ( ( المظاهر ) ) ~~) إذا أكره على الوطء لأن تلك الكفارة تجب بالعزم وذلك مما لا يصح الإكراه ~~عليه فلهذا لم تجب الكفارة وقال القاضي وأصحابه العود العزم وذكره ابن رزين ~~رواية فثبت ( ( ( فتثبت ) ) ) به ولو طلق أو مات وعن القاضي لا وإن بانت ~~قبل العود ثم تزوجها مطلقا ارتد أو لا فظهاره بحاله نص عليه وكذا إن ms2089 ~~اشتراها وقيل تسقط ويطأ مع كفارة يمين ويتخرج بلا كفارة كظهاره من أمته ~~ونصه تلزم مجنونا بوطئه وظاهر كلام جماعة لا وأنه كاليمين وهو أظهر وكذا في ~~الترغيب وجهان كإيلاء فدل أنه إن حيث ( ( ( حنث ) ) ) فقد عاد وإلا ~~فالوجهان # وفي الإنتصار وغيره إن أدخلت ذكره نائما ولم يعلم فلا عود ولا كفارة ~~ودعاء أحدهما الآخر بما يختص بذي رحم كأبي وأمي وأخي وأختي كرهه أحمد وقال ~~لا يعجبني PageV05P380 # | فصل في كفارته ونحوها # كفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع ~~لكبر أو مرض وفي الكافي غير مرجو زواله أو يخاف زيادته أو بطأه وذكر الشيخ ~~وغيره أو لشبق واختاره في الترغيب أو لضعفه عن معيشة تلزمه وهو خلاف نقل ~~أبي داود وغيره وفي الروضة لضعف عنه أو كثرة شغل أو شدة حر أو شبق فإطعام ~~ستين مسكينا وكذا كفارة قتل إلا في إطعام اختاره الاكثر وعنه بلى اختاره في ~~التبصرة والطريق الأقرب وغيرهما وكفارة وطيء في رمضان واليمين في مكانهما ~~ويعتبر وقت وجوبها كحد نص عليهما وقود وإمكان الاداء مبني على زكاة فلو ~~أعسر موسر قبل تكفيره لم يجزئه صوم قال أحمد قد وجب الإطعام وإن أيسر معسر ~~لم يلزمه عتق وعنه بلى إن أيسر قبل صومه بناء على أنه يعتبر أغلظ حاله وقيل ~~وفيه ويجزئه العتق # قال في الترغيب هو وهدي المتعة أولى وفي المذهب ظاهر المذهب لا يجزئه عتق ~~وعنه إن حنث عبد وعتق وأيسر فلا اختاره الخرقي وخرج مثله في حر معسر وهو ~~رواية في الترغيب وكذا في الإنتصار واحتج بنقل ابن القاسم فيمن عدم الهدي ~~ثم وجده يصوم قال فأوجبه وذكر المبهج وابن عقيل رواية يعتبر وقت الأداء ولا ~~تلزم الرقبة إلا لمالكها فلو اشتبه عبده بعبيد غيره أمكنه العتق بأن يعتق ~~الرقبة التي في ملكه ثم يقرع بين الرقاب فيعتق من وقعت عليه القرعة هذا ~~قياس المذهب قاله القاضي وغيره في اشتباه الأواني أو من يمكنه بثمن مثلها ~~لا هبة ms2090 # وفي زيادة غير مجحفة وجهان كالماء فاضلا عما يحتاج من أدنى مسكن + + + + ~~+ + + + + + + + + # مسألة 13 قوله وفي زيادة غير مجحفة وجهان كالماء انتهى وأطلقهما في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والهادي والمحرر ~~والشرح وشرح ابن منجا والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم PageV05P381 ~~صالح لمثله وخادم لكون مثله لا يخدم نفسه أو عجزه ومركوب وعرض بدله ( ( ( ~~بذله ) ) ) وكتب علم وثياب تجمل وكفايته دائما ومن يمونه ورأس ماله كذلك ~~ووفاء دين و 5 م وفيه رواية وش لا مال يحتاجه لأكل الطيب ولبس الناعم ( ( ( ~~ناعم ) ) ) وهو من أهله لعدم عظم المشقة ذكره ابن شهاب وغيره # وإن أمكنه الشراء بنسيئه لغيبة ماله وفي الرعاية أو لكونه دينا لزمه في ~~الأصح فإن لم تبع جاز الصوم وقيل لا وقيل في غير ظهار للحاجة لتحريمها قبل ~~التكفير ولا يجزيء فيهن وفي نذر العتق المطلق إلا رقبة مؤمنة # وعنه تجزيء في غير قتل رقبة قيل كافرة وقيل كتابية وقيل دمية ( ( ( ذمية ~~) ) ) وذكر أبو الخطاب وجماعة منع حربية ومرتدة اتفاقا ويتوجه في نذر عتق ~~مطلق رواية مخرجة من فعل منذور وقت نهي ومن منعه زوجة كم حجة نذر بناء على ~~أنه ليس كالواجب بأصل الشرع ويشترط السلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا ~~كالعمى ( ( ( كعمى ) ) ) وشلل يد أو رجل أو قطع أصبع سبابة أو وسطى أو ~~أنملة إبهام أو هو وقيل فيهن من يد أو قطع خنصر وبنصر من يد وعنه إن كانت ~~أصبعه مقطوعة فأرجوا ( ( ( فأرجو ) ) ) هو # أحدهما يلزمه وهو الصحيح اختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح ~~وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره وغيرهم قال في البلغة لا يلزمه إذا ~~كانت الزيادة تجحف بماله فظاهره أنها إذا لم تجحف بماله يلزمه # والوجه الثاني لا يلزمه # تنبيه قد يقال إن المصنف لم يطلق الخلاف هنا لكونه قال كالماء وهو قد قدم ~~فيها حكما وهو اللزوم وهو ظاهر ويمكن أن يقال إنه أطلق الخلاف هنا وأحالها ~~على مسألة ذات وجهين وإن كان قد بين فيها المذهب ms2091 وعلى كل تقدير المذهب هنا ~~كالمذهب هناك قال في المغني وغيره وأصل الوجهين العادم للماء إذا وجده ~~بزيادة على ثمن مثله # مسألة 14 قوله وعنه يجزئه في غير قتل رقبة قيل كافرة وقيل كتابية وقيل ~~ذمية انتهى قال في المغني والشرح وعنه يجزئه عتق رقبة ذمية انتهى وقال ~~الزركشي تجزيء الكافرة نص عليه في اليهودي والنصراني انتهى قلت الصواب ~~اشتراط كونها ذمية وقال في الهداية والمذهب والخلاصة والحاوي وغيرهم أحدى ~~الروايتين تجزيء الكافرة وقدمه في الرعايتين 0 PageV05P382 يقدر على العمل ~~فإن أعتق مريضا مأيوسا وقيل أولا ثم مات أو نحيفا عاجزا عن العمل أو زمنا ~~أو مقعدا وفيهما رواية أو مغصوبا وفيه وجه ويتوجه مثلهم النحيف أو جنينا أو ~~مجنونا مطبقا وقيل أو أكثر وقته وهو أولى أو أخرس وفيه وجه وأطلق جوازه في ~~رواية أبي طالب وعنه ومع فهم إشارته وفهمه لها أو به صمم # واختار أبو الخطاب والشيخ مع فقد فهم الإشارة أو من جهل خبره في الأصح ~~فيه ولم يتبين وإن عتق في أحد الوجهين بعتقه أو أم ولد أو اشتراه بشرط عتقه ~~وفيهما رواية أو عتق بصفة ونواه عند وجودها بل منجزا أو عتق عليه برحم أو ~~شرط عليه خدمة أو مالا لم يجزئه وجزم به في الخلاف فيمن شك في الحدث أنه ~~يجزيء من جهل خبره أنه يجزئه عن كفارته وإن علق عتقه بتظهره وتظاهر فوجهان ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 15 قوله لو أعتق من جهل خبره ولم يتبين لم يجزئه وإن عتق في أحد ~~الوجهين بعتقه انتهى يعني أنه لو أعتق من جهل ولم يتبين أمره لم يصح عتقه ~~في كفارة وإن صححنا عتقه مجانا في أحد الوجهين قلت الصواب صحة عتقه مجانا ~~بخلاف ما إذا أعتقه عن كفارة لأن حياته مشكوك فيها والكفارة واجبة في ذمته ~~بيقين فلا يزال اليقين بالشك بخلاف العتق مجانا فإنه كان حيا فقد صادف محلا ~~وإلا فلا والله أعلم # والوجه الثاني لا يصح عتقه وهو ضعيف # مسألة 16 قوله وإن علق ms2092 عتقه بتظهره فتظاهر فوجهان انتهى أتى في هذه ~~المسألة بصيغتين الاولى تظهره من التظهر التفعل والثانية التظاهر وهو ~~التفاعل والظاهر أن معناهما واحد وقد ورد القرآن بهما ومعنى المسألة أن ~~يعلق عتق عبد على ظهاره فإذا ظاهر عتق وإذا عتق فهل يجزيء عن هذا الظهار أم ~~لا أطلق الخلاف والصواب أنه لا يجزئه أشبه ما لو علق عتقه بصفة فوجدت بعد ~~ظهاره والله أعلم وقدم ابن رزين في شرحه الإجزاء فقال أجزأه عنها لأنه نوى ~~عتقه بعد السبب وقال في المغني والشارح آخر الباب وإن قال لعبده إن تظهرت ~~فأنت حر عن ظهاري ثم ظاهر من امرأته عتق العبد لوجود الشرط وهل يجزئه عن ~~الظهار فيه وجهان الإجزاء لأنه عتق بعد الظهار وقد PageV05P383 # ولو ( ( ( نوى ) ) ) نجزه ( ( ( إعتاقه ) ) ) عن ظهاره ( ( ( الكفارة ) ) ~~) وإن تظاهر أو علق ظهاره بشرط فأعتقه قبله ولم يجزئه وإن أعتق من قطع أنفه ~~وأذناه ومجبوبا وخصيا وأحمق وأعرج يسيرا أو أعور يبصر بعين وفيه رواية ~~قدمها في التبصرة أو مدبرا أو جانيا إن جاز بيعهما أو أمة حاملا أو مكاتبا ~~لم يؤد شيئا اختاره الأكثر وعنه أو أدى وعنه عكسه أو ولد زنا مع كمال أجره ~~قاله شيخنا م وأنه يشفع مع صغره في أمه لا أبيه أو أصم خلافا للموجز ~~والتبصرة فيه أو صغيرا وعنه له سبع إن اشترط الإيمان وقال الخرقي إن صام ~~وصلى وقيل وإن لم يبلغ سبعا أجزأ # ونقل الميموني يعتق الصغير إلا في قتل الخطأ فإنه لا يجزيء إلا مؤمنة ~~وأراد التي قد صلت ويجزيء مؤجر مرهون # وفي موصي بخدمته أبدا منع وتسليم في الإنتصار وفي مغصوب وجهان في الترغيب ~~وإن أعتق معسر نصيبه ثم ملك بقيته فأعتقه ولم نقل بالإستسعاء + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + نوى إعتاقه عن الكفارة وعدمه لأن عتقه مستحق لسبب آخر ~~وهوالشرط لأن النية لم توجد عند عتق العبد والنية عند التعليق لا تجزيء ~~لأنه تقديم لها على سببها زاد في المغني وإن قال لعبده إن تظاهرت فأنت حر ~~عن ظهاري فالحكم فيه ms2093 كذلك لأنه تعليق لعتقه على المظاهرة انتهى # مسألة 17 18 قوله وفي موصي بخدمته أبدا منع وتسليم وفي مغصوب وجهان في ~~الترغيب انتهى ذكره مسألتين # المسألة الأولى 17 هل يجزيء عتق من أوصى بخدمته أبدا عن الكفارة أم لا ~~ذكره منعا وتسليما لبعض الأصحاب قلت الصواب عدم الإجزاء والقول بالإجزاء ~~ضعيف جدا ثم وجدت ابن نصرالله في حواشيه قال المنع أظهر فلله الحمد # المسألة الثانية 18 هل يجزيء عتق المغضوب عن الكفارة أم لا أطلق الخلاف ~~عن صاحب الترغيب واقتصر عليه # أحدهما لا يجزيء وهو الصحيح من المذهب قدمه المصنف قبل ذلك بأسطر ثم قال ~~وفيه وجه انتهى وصحح عدم الإجزاء في الرعاية وغيره قال ابن نصرالله أظهرهما ~~لا يجزيء إلا أن يكون بحيث يمكنه التخلص بنفسه انتهى PageV05P384 أجزأه وإن ~~كان موسرا ونواه في المباشرة ( ( ( المباشر ) ) ) والساري لم يجزئه نص عليه ~~وعند القاضي وأصحابه يجزئه كعتقه بعض عبده ثم بقيته أو يسري # وإن أعتق نصفي عبدين أجزآ عند الخرقي وفي الروضة هو الصحيح في المذهب وفي ~~عيون المسائل هو ظاهر المذهب وعند أبي بكر لا وذكر ابن عقيل وصاحب الروضة ~~روايتين وعند القاضي إن كان باقيهما حرا أجزأه وذكرهن في الهدي روايات + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # والوجه الثاني يجزيء # تنبيه في كلام المصنف نظر من وجهين # أحدهما كونه قدم في هذه المسألة حكما وهو عدم الصحة قبل ذلك بيسير # والثاني كونه لم يعز الوجهين هنا إلا إلى أصحاب الترغيب وهناك ذكر الخلاف ~~من غير عزو فظاهر ما نقله عن الترغيب أنه لم يجد النقل إلا فيه وظاهر الأول ~~أن الخلاف منقول عنه وعن غيره وذاكرني بعضهم في هذه المسألة وقال الأولى ~~إنما هي المعضوب بالعين المهملة والضاد المعجمة بدليل السياق وفي هذه ~~المسألة بالغين المعجمة والصاد المهملة فعلى هذا يزول التكرار والتناقض لكن ~~لم نر من استعمل هاتين العبارتين هنا والله أعلم بم اراد # مسالة 19 قوله وإن أعتق نصفي عبدين أجزآ عند الخرقي وفي الروضة هو الصحيح ~~من المذهب وفي عيون المسائل هو ms2094 ظاهر المذهب وعند أبي بكر لا انتهى # ما اختاره الخرقي هو الصحيح من المذهب قال الشريف أبو جعفر وهو قول ~~أكثرهم قال الزركشي هو قول القاضي في تعليقه وعامة أصحابه كالشريف وأبي ~~الخطاب في خلافيهما وابن البنا والشيرازي انتهى قال في الخلاصة أجزأه في ~~الأصح وقول أبي بكر اختاره ابن حامد فيما حكاه القاضي عنه في روايتيه وجزم ~~به في العمدة وأطلقما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمقنع ~~والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وعند القاضي إن كان باقيهما حرا ~~أجزأ وإلا فلا واختاره الشيخ الموفق وغيره وجزم به في الوجيز وقدمه في ~~النظم قال في المنور ولا يجزيء نصفا عبدين رقيق انتهى وقيل إن كان باقيهما ~~حرا أو أعتق كل واحد منهما عن نصفا عبدين باقيهما رقيق انتهى وقيل إن كان ~~باقيهما حرا أو أعتق كل واحد منهما عن كفارتين أجزأه وإلا فلا قال في ~~المحرر والحاوي وهذا أصح وجزم بالثاني ناظم PageV05P385 # | فصل يلزمه تتابع الصوم # وقيل ونيته ففي الإكتفاء بالليلة الأولة والتجديد كل ليلة وجهان في ~~الترغيب # وبينت النية وفي تعيينها جهة الكفارة وجهان في الترغيب وينقطع بصوم غير ~~رمضان وفطره بلا عذر ويقع صومه عما نواه لأنه زمان لم يتعين للكفارة وفي ~~الترغيب هل يفسد ذلك أو ينقلب نفلا فيه وفي نظائره وجهان لا برمضان وفطر + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + المفردات وذكر هذه الأقوال في الهدي ~~روايات # تنبيه قال في القاعدة الحادية بعد المائة وخرج الأصحاب على الوجهين لو ~~أخرج في الزكاة نصفي شاتين زاد في التخلص وكذا لو أهدي نصفي شاتين قال في ~~القواعد وفيه نظر إذ المقصود من الهدي اللحم ولهذا أجزأ فيه شقص من بدنه ~~وروي عن أحمد ما يدل على الإجزاء هنا انتهى قلت وقد يتخرج على ذلك الأضحية ~~والعقيقة وهما بالهدي أقرب فيجزيء ذلك والله أعلم # مسألة 20 21 قوله يلزمه تتابع الصوم وقيل ونيته ففي الإكتفاء بالليلة ~~الأولى والتجديد كل ليلة وجهان في الترغيب انتهى فيه مسألتان # المسألة الأولى 20 الإكتفاء بأول ليلة في نية التتابع ms2095 # المسألة الثانية 21 التجديد كل ليلة قلت قواعد المذهب تقتضي أنه يكتفي ~~بالليلة الأولة في نية التتابع وأنه لا بد من تجديد النية في كل ليلة لكل ~~يوم قياسا على الصحيح من صوم شهر رمضان بل هنا أولى والله أعلم ثم وجدت ابن ~~نصر الله في حواشيه قال أصحهما الإكتفاء بأول أن ينوي التتابع وأما صوم كل ~~يوم فلا بد من تجديد يخصه كل ليلة انتهى # مسالة 22 قوله ويبيت النية وفي تعيينها جهة الكفارة وجهان في الترغيب ~~انتهى قلت الصواب وجوب التعيين فإن الأصحاب قاطبة قالوا لا بد من تعيين ~~النية وهوأن يعتقد أن يصوم عن نذره أو قضائه أو كفارته وقد قال المصنف في ~~الصيام فيما يشابهها اختاره الأصحاب PageV05P386 واجب كعيد وحيض نص عليهما ~~وجنون قال جماعة ومرض مخوف وفي مفردات ابن عقيل في صوم العيد يقطع التتابع ~~لأنه خلله بإفطار يمكنه أن يحترز عنه ثم سلم أنه لا يقطعه لأنه لا يقبل ~~الصوم كالليل وقيل ينقطع بفطرة ناسيا أو مكرها أو مخطئا كجاهل به وقيل ~~وبفطره لسفره ( ( ( لسفر ) ) ) مبيح ومرض غر مخوف وحامل ومرض ( ( ( ومرضع ) ~~) ) لضرر ولدهما # وفي النفاس وجهان وفي الروضة إن أفطر لعذر كمرض وعيد بني وكفر كفارة يمين ~~قيل لأحمد مظاهر أفطر من مرض يعيد قال أرجوا ( ( ( أرجو ) ) ) إنه في عذر ~~وسئل في رواية أبي داود عمن عليه صوم شهرين متتابعين فصامهما إلا يوما ~~أفطره أيعيد الصوم قال بل يصوم يوما # وينقطع بوطء المظاهر منها وعنه لا نهارا ناسيا أو لعذر يبيح الفطر أو ~~ليلا كغيرها في الصور الثلاثة وإلا انقطع لا بوطئه في أثناء طعام نقله ابن ~~منصور وعتق ومنعهما في الإنتصار ثم سلم الإطعام لأنه بدل والصوم مبدل كوطء ~~من لايطيق الصوم في الإطعام وفي الرعاية وفي استمتاعه بغيره روايتان وذكر ~~الشيخ ينقطع إن أفطر # ومن أعطى من زكاة لحاجته جاز إعطاءه ( ( ( إعطاؤه ) ) ) من طعامها وعنه ~~إلا مكاتبا وطفلا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 23 قوله وفي النفاس وجهان انتهى يعني هل ينقطع به التتابع أم ms2096 لا ~~وأطلقهما في المغني والشرح # أحدهما لا ينقطع وهو الصحيح من المذهب وبه قطع في الهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والمستوعب والكافي والمقنع والبلغة والمحرر والرعايتين والحاوي ~~الصغير وتذكرة ابن عبدوس وتجريد العناية وغيرهم وقدمه ابن رزين في شرحه # والوجه الثاني يقطع التتابع وهو ظاهر ما قطع به في الخلاصة والوجيز ~~فإنهما لم يذكراه فيما لا يقطع ويمكن أن يكونا اكتفيا بذكر الحيض فإنه مثله ~~والله أعلم # تنبيه في إطلاق المصنف الخلاف نظر ظاهر وكان الأولى أن يقدم أنه كالحيض ~~وعذره أنه أولا تابع الشيخ في المغني ولم يراجع كلام الأصحاب في ذلك ولو ~~بيضه لعدم ما قلنا والله أعلم PageV05P387 لم يأكل الطعام اختاره الشيخ ~~وغيره واختاره الخرقي والقاضي في طفل وهي أشهر عنه قاله صاحب المحرر كزكاة ~~في رواية خ نقلها جماعة وذكر أبو الخطاب وغيره في ذمي تخريج من عتقه وخرج ~~الخلال دفعها لكافر قال ابن عقيل لعله من المؤلفة واقتصر صاحب الهدي على ~~الفقراء والمساكين لظاهر القرآن # ويعطي ما يجزيء فطرة من البر مد ومن غيره مدان لا أقل مطلقا ولا مد مد م ~~وذكره في الإيضاح وذكره صاحب المحرر رواية ونقله الأثرم وعنه ورطلا خبز بر ~~عراقية أو ما علم مدا أو ضعفه من شعير ويستحب أدمه نص عليه وعنه أنه ذكر ~~قول ابن عباس بأدمه وذكره شيخنا رواية لكل مسكين اختاره الأكثر كالوصية لهم ~~وعنه وقوت بلده اختاره أبو الخطاب والشيخ وغيرهما وعنه والقيمة وغذاؤهم ( ( ~~( وغداؤهم ) ) ) وعشاؤهم بالواجب ولم يقل شيخنا بالواجب وهو ظاهر نقل أبي ~~داود وغيره فإنه قال أشبعهم قال ما أطعمهم قال خبز ولحم إن قدرت أو من أوسط ~~طعامكم و 5 م # فلو نذر إطعامهم فقيل مثله وقيل يجزيء أي طعام الغذاء ( ( ( الغداء ) ) ) ~~أو العشاء قال في الإنتصار لأن تقديره وجنسه إليه فكذا صفة إخراجه # فعلى المذهب لو قدم إليهم ستين مدا وقال هذا بينكم فقبلوه فإن قال ~~بالسوية أجزأ وإلا فوجهان وعند القاضي إن علم أنه أخذ كل واحد حقه أجزأ ms2097 ~~واعتبر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 24 قوله فإن نذر إطعامهم فقيل مثله وقيل يجزيء قال في الإنتصار لأن ~~تقديره وجنسه إليه صفة إخراجه انتهى يعني إذا نذر إطعام من يجوز له الأخذ ~~من كفارة الظهار فهل يلزمه أن يطعمهم ما يلزمه أن يطعمهم في كفارة الظهار ~~أم لا أطلق الخلاف قلت الصواب أنه لا يلزمه ذلك كما قال في الإنتصار وهو ~~ظاهر كلام الأصحاب # مسالة 25 قوله فعلى الأول لو قدم إليهم مدا وقال هذا بينكم فقبلوه فإن ~~قال بالسوية أجزأ وإلا فوجهان وعند القاضي إن علم أنه أخذ كل واحدة حقه ~~أجزأ انتهى قلت الصواب عدم الإجزاء لأنا لا نعلم قدر ما يأخذ كل واحد منهم ~~فحصل الشك في المساواة في ذلك وذمته مشغولة بيقين فلا يزال بهذا هذا ما ~~يظهر ويحتمل الإجزاء لأن الإعطاء يقتضي التسوية والله أعلم PageV05P388 في ~~الواضح ( ( ( الظهار ) ) ) غالب ( ( ( ويدل ) ) ) قوت البلد وأوجب شيخنا ~~وسطه ( ( ( بالسوية ) ) ) قدرا ( ( ( أجزأ ) ) ) ونوعا ( ( ( والمد ) ) ) ~~مطلقا بلا ( ( ( استحقاق ) ) ) تقدير ولا ( ( ( منهم ) ) ) تمليك ( ( ( ~~وكلام ) ) ) وأنه قياس ( ( ( دفع ) ) ) المذهب ( ( ( إليهم ) ) ) كزوجة وأن ~~( ( ( حقهم ) ) ) الأدم ( ( ( ولكنه ) ) ) يجب ( ( ( مشاع ) ) ) إن كان ~~يطعمه أهله ونقل ابن هانيء التمر والدقيق أحب إلي مما سواهما وفي الترغيب ~~التمر أعجب إلى أحمد فإن رددها على مسكين ستين يوما فالمذهب يجزيء مع عدم ~~غيره وعنه مطلقا اختاره ابن بطة وأبو محمد الجوزي وعنه عكسه اختاره في ابن ~~بطة وأبو محمد الجوزي وعنه عكسه اختاره في الإنتصار وقال لمن احتج لعدم ~~بزكاة ووصية للفقراء وخمس الخمس بأن فيه نظرا وصححها أيضا في عيون المسائل ~~وقال اختارها أبو بكر واحتج ابن شهاب بأنه مال أضيق ( ( ( أضيف ) ) ) إلى ~~عدد محصور فلم يجز صرفه إلى واحد كا لو قال لله علي أن أطعم ستين مسكينا أو ~~أوصى لهم وإن أعطي مسكينا في يومين من اكفارات ( ( ( كفارات ) ) ) أجزأ ~~وعنه عن واحدة ولا يجزيء التكفير بلا نية لا نية التقرب فإن كانت واحدة لم ~~يلزمه تعيين سببها فإن عينه فغلط أجزأه عما يتداخل وهي الكفارات من جنس ~~وإلافلا ms2098 وإن لزمه ( ( ( لزمته ) ) ) كفارات أسبابها من أجناس كظهار ويمين ~~وقتل لم يشترط من تعيين سببها قال ابن شهاب بناء على أن الكفارات كلها من ~~جنس قال ولأن آحادها لا تفتقر إلى تعيين النية بخلاف الصلوات وغيرها ~~وككفارات من جنس في الأصح # واشتراطه ( ( ( واشترطه ) ) ) القاضي كتيممه لأجناس وكوجه في دم نسك ودم ~~محظور وكعتق نذر وعتق كفارة في الأصح قاله في الترغيب فعلى هذا يكفر عن ~~واحدة نسي سببها بعدد الأسباب واختار في الإنتصار إن اتحد السبب فنوع وإلا ~~فجنس ولو كفر مرتد بغير صوم فنصه لا يصح وقال القاضي المذهب صحته + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # تنبيهان # الأول قوله لو قدم إليهم مدا لعله ستين مدا فسقط لفظ ستين لأنه قدر ~~الإطعام في الظهار ويدل عليه قوله فإن قال بالسوية أجزأ والمد قدر استحقاق ~~واحد منهم وكلام القاضي الذي ذكره المصنف يدل عليه وأنه دفع إليه قدر حقهم ~~ولكنه مشاع # الثاني قوله وإن أعطي مسكينا في يومين من كفارات صوابه في يوم والله أعلم ~~فهذه خمس وعشرون مسألة في هذا الباب PageV05P389 $ باب اللعان # من قذف زوجته بزنا ولو في طهر وطيء فيه في قبل أو دبر فكذبته لزمه ما ~~يلزم بقذف أجنبية وله إسقاطه بلعان ولو بقى سوط واحد ولو زنت قبل الحد ~~ويسقط بلعانه وحده ذكره في المغني والترغيب وله إقامة البينة بعد اللعان ~~ويثبت موجبهما # وصفة اللعان أو يقول أربع مرات أشهد بالله قيل لقد زنت زوجتي هذه وذكره ~~أحمد وقيل إني لمن الصادقين وقيل بزيادة فيما رميتها به من الزنا ويشير ~~إليها فلا حاجة إلى تسمية ونسب ومع الغيبة يسميها وينسبها وفي الخامسة إن ~~لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقول أربع مرات أشهد بالله لقد كذب ~~فيما رماني به من الزنا وفي الخامسة وإن عضب ( ( ( غضب ) ) ) الله عليها إن ~~كان من الصادقين وقيل فيما رماني به من الزنا وأخذ ابن هبيرة بالآية في ذلك ~~ونقل ابن منصور على ما في كتاب الله يقول أربع مرات أشهد بالله إني فيما ms2099 ~~رميتها به من الزنا لمن الصادقين ثم يوقف + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + $ باب اللعان # مسألة 1 قوله وصفة اللعان أن يقول أربع مرات أشهد بالله لقد زنيت ( ( ( ~~زنت ) ) ) زوجتي هذه وذكره أحمد وقيل إني لمن الصادقين وقيل بزيادة فيما ~~رميتها به من الزنا انتهى # الوجه الأخير هو الصحيح وبه قطع في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة المغني ( ( ( والمغني ) ) ) والكافي والمقنع والشرح ~~وشرح ابن منجا وابن رزين والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وتذكرة ابن عبدوس ~~وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى # والوجه الاول ذكره الإمام أحمد وجزم به في المحرر والنظم والوجيز وغيرهم ~~ولعله المذهب لذكر صاحب المذهب له # والوجه الثاني لم أطلع على من اختاره # تنبيه قوله وقيل إني لمن الصادقين كذا في النسخ وصوابه وإني PageV05P390 ~~عند الخامسة فيقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والمرأة مثل # وإن قذفها برجل بعينه سقط حقهما بلعانه 5 م ولو أعقله فيه ق وقيل لاحق ~~لغيرها فإذا نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئا ولو آتيا بأكثره وحكم حاكم ~~أو بدأت قبله أو قدمت الغضب أو بدلته باللعنة أو قدم اللعنة أو أتى به قبل ~~إلقائه عليه أو بغير حضره حاكم أو نائبه أوبغير العربية من يحسنها وقيل أو ~~قدر يتعلمها قال ابن عقيل وغيره أو علقه بشرط والأصح أو أبدل لفظه أشهد ~~بأقسم أو أحلف أو اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط وفي الترغيب أو عدمت ~~موالاة الكلمات لم يصح وأومأ في رواية ابن منصور أن الخامسة لا تشترط فينفذ ~~حكمه لا على الأولى قاله في الإنتصار ويصح من أخرس بإشارة أو كتابة مفهوم ~~وعن لا اختاره الشيخ وإن نطق وأنكر لعانه قبل فيما قبل عليه وكذا إقرار ~~بزنا # وفي معتقل لسانه مأيوس من نطقه وجهان ولو قال لم أرد قذفا ولعانا قبل في ~~لعان في حد ونسب فقط ويلاعن لهما ومن رجي نطقه انتظر وفي الترغيب ثلاثة ~~أيام وفائدة مسألة صحة قذف الأخرس ولعانه أن عندنا نأمره باللعان ونحبسه ~~إذا نكل حتى يلاعن ذكره في عيون المسائل ms2100 وكلام غيره يقتضي أنه يحد + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + بزيادة واو في أوله # مسألة 2 وفي معتقل لسانه مأيوس من نطقه وجهان انتهى وأطلقهما في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجا ~~والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما يصح وهو الصحيح صححه في التصحيح والنظم وقدمه في الرعاية الكبرى ~~واختاره الشيخ في المغني وجزم به في الوجيز والمنور قال في الكافي هو ~~كالأخرس # والوجه الثاني لا يصح وقال ابن رزين في شرحه وإن قذفها وهو ناطق ثم خرس ~~أو اعتقل لسانه وأيس منه صار كالاصلي وإن رجى ( ( ( رجا ) ) ) زواله بقول ~~عدلين مسلمين انتظرته لأنه محتمل وقيل في صحة لعان من اعتقل لسانه وأيس منه ~~وجهان انتهى PageV05P391 # ويسن قيامهما بحضرة جماعة وقيل أربعة وأن يضع رجل يده عند الخامسة على ~~فيه وامرأة يدها على فيها ويقول اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون ~~من عذا بالآخرة # وهل يسن تغليظه بمكان وزمان فيه وجهان وخصهما في الترغيب بذمة ويبعث حاكم ~~إلى الحفرة من يلاعن بينهما وفي عيون المسائل في المسألة فسخ الخيار بلا ~~حضور الآخر للزوج أن يلاعن مع غيبتها وتلاعن مع غيبته ومن قذف نساءه يفرد ~~كل واحدة بلعان وعنه يجزئه واحد وعنه إن قذفهن بكلمة فيقول أشهد بالله إني ~~لمن الصادقين فيما رميتكن به من الزنا وتجيب كل واحدة منهن + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + # مسألة 3 قوله وهل يسن تغليظه بمكان وزمان فيه وجهان انتهى # أحدهما يسن وهو الصحيح جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والمقنع والهادي والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز ~~وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى والشرح # والوجه الثاني لا يسن اختاره القاضي والشيخ الموفق أيضا فقدمه في الكافي ~~وصححه في المغني وإليه ميل الشارح قلت وهوالأصح دليلا PageV05P392 # | فصل ولا يصح إلا من زوجين مكلفين # نقله واختاره الأكثر وعنه مسلمين حرين عدلين اختاره الخرقي وعنه من زوج ~~مكلف ومحصنة فإذا بلغت من بجامع ( ( ( يجامع ) ) ) مثلها ثم طلبت حد إن لم ~~يلاعن إذن فلا لعان لتعزير وذكر أبو بكر يلاعن ms2101 بقذف صغيرة لتعزير وفي ~~الموجز ويتأخر لعانها حتى تبلغ وفي مختصر ابن رزين إذا قذف زوجه محصنة بزنا ~~حد بطلب وعزر بترك ويسقطان بلعان أو بينة وعنه يلاعن بقذف ( ( ( يقذف ) ) ) ~~غير محصنة لنفي ولد فقط وفي المذهب كل زوج صح طلاقه صح لعانه في رواية وعنه ~~من مسلم عدل # والملاعنة كل زوجة عاقلة بالغة وعنه مسلمة حرة عفيفة وإن قذفها بزنا قبل ~~النكاح لم يلاعن كقذفه أجنبية ثم تزوجها وعنه بلى وعنه لنفي ولد وإن قال ~~أنت طالق يا زانية ثلاثا لا عن نص عليه لا بانتهاء بعد قذفها وإن قال ثلاثا ~~يا زانية أو أبانها ثم قذفها بزنا في الزوجية أو في العدة أو تزوجها فاسدا ~~لا عن لنفي ولد ويسقط الحد وإلا فلا كمن أنكر قذفها ولها بينة أو كذب نفسه ~~وفي الإنتصار عن أصحابنا إن أبانها ثم قذفها بزنا في الزوجية لا عن وفيه لا ~~ينتفي ولد بلعان من نكاح فاسد كولد أمته # ونقل ابن منصور إن طلقها ثلاثا ثم أنكر حملها لا عنها لنفي ولد وإن قذفها ~~بلا ولد يلاعنها ومن ملك زوجته فأتت بولد لا يمكن من ملك اليمين فله نفيه ~~بلعان وإلا فلا وفي المغني يلحق بالنكاح ما أمكن وله نفيه بلعان وإن قال ~~ليس هذا الولد مني وقلنا لا قذف أو زاد معه ولا أقذفك أو لم تزن ( ( ( تزني ~~) ) ) أو وطئت مع إكراه ونوم وإغماء وجنون لزمه الولد ولا لعان اختاره ~~الخرقي والشيخ وعنه بلى لنفي ولد اختاره الاكثر فينتفي بلعانه وحده وكذا ~~وطئت بشبهة # وعنه لا لعان وإن صدقته مرة فأكثر أوعفت أو سكتت أو ثبت زناها بأربعة ~~سواه أو قذف مجنونة بزنا قبله أو محصنة فجنت أو خرساء أو ثم خرست نقل ابن ~~منصور أو صماء فلا لعان نص عليه وقيل بلى وحده لنفي ولد وهو يخرج على ~~الرواية في التي قبلها PageV05P393 # نقل ابن أصرم فيمن رميت فأقرت ثم ولدت فطلقها زوجها الولد للفراش حتى ~~يلاعن وفي الترغيب لو قذفها بزنا ms2102 في جنونها أو قبله لم يحد وفي لعانه لنفي ~~ولد وجهان ونقل محمد بن حبيب فيمن قذف رجلا فقدمه إلى السلطان فقال أنا ~~أجيء بثلاثة شهود معي أيكون شاهدا أم قاذفا فقال إن جاء بهم قريبا لم ~~يتباعد فهو شاهد رابع وإن مات أحدهما قبله أوقبل تتمته توارثا ونصه يلحقه ~~نسبه وقيل ينتفي بلعانه وحده مطلقا كدرء حد وإن مات الولد فله لعانها ونفيه ~~لأنه ينسب إليه # وإن التعن ونكلت فعنه تخلى وعنه تحبس حتى تقر أربعا وقيل ثلاثا أو تلاعن ~~وقال الجوزاني ( ( ( الجوزجاني ) ) ) وأبو الفرج وشيخنا تحد وهو قوي + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسالة 4 قوله وإن التعن ونكلت فعنه تخلى وعنه تحبس حتى تقر أو تلاعن ~~انتهى # إحداهما يخلي سبيلها اختاره الخرقي وأبوبكر قال ابن منجا في شرحه هذا ~~المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المقنع وتجريد العناية # والرواية الثانية تحبس حتى تقر أو تلاعن اختاره القاضي وابن البنا ~~والشيرازي وصححه في المذهب ومسبوك الذهب وقدمه في الخلاصة والكافي والمحرر ~~والنظم وشرح ابن رزين والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم # وجزم به الآدمي في منتخبه ومنوره وغيرهما قلت وهذا الصحيح من المذهب ~~لإتفاق الشيخين عليه وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والشرح ~~PageV05P394 # | فصل وتحصل الفرقة وانتفاء الولد ما لم يقر به # أو توجد دلالة عليه بتمام تلاعنهما فلا يقع طلاقه وعنه بحكم حاكم وعنه ~~بالفرقة اختاره عامة أصحابنا قاله في الإنتصار فينتفي الولد وخرج انتفاؤه ~~بلعانه وقاله في الإنتصار ويلزم الحاكم الفرقة بلا طلب ويعتبر لنفيه ذكره ~~في كل لفظه ولو تضمنا فإن لم يدخل فيه نفاه بلعان ولم يعتبر أبو بكر ذكره ~~وقيل منها وإن نفى حملا أو استلحقه أو لا عن عليه مع ذكره وقيل أو دونه لم ~~يصح نقله الجماعة ويلاعن لدرء حد وقيل يصح ونقله ابن منصور في لعانه وهي في ~~الموجز في نفيه أيضا وفي الإنتصار نفيه ليس قذفا بدليل نفيه حمل أجنبية لا ~~يحد أجنبية لايحد كتعليقه قذفا بشرط إلا أنت زانية إن شاء الله ms2103 لا زنيب ( ( ~~( زنيت ) ) ) وإن صح خبر بلعان عليه فيحتمل علم وجوده بوحي ضعف أحمد الخبر ~~فيه وإن أقر بولد أو بتوأمه أو نفاه وسكت عن توأمه أو هني به فسكت أو أمن ~~على الدعاء به أو أخر نفيه بلا عذر وقيل بعد مجلس علمه أو رجاء موته لحقه ~~وسقط نفيه وفي الإنتصار في لحوق ولد بواحد فأكثر أنه استحلق ( ( ( استلحق ) ~~) ) أحد توأميه ونفى الآخر ولا عن له لا يعرف فيه رواية وعلة مذهبة جوازه ~~فيجوز أن يرتكبه وإن قال لم أعلم به وكذا لم أعلم بأن لي نفيه أو بأنه على ~~الفور من باد أو حديث عهد بإسلام واختار الشيخ وعامي وقيل وفقيه واختار في ~~الترغيب ممن يجهله وإن أخره لعذر كغيبة وحبس ومرض وحفظ مال وذهاب ليل لم ~~يسقط وفي المغني مع طول ينفذ إلى حاكم إن أمكنه أو يشهد بنفيه وإلا سقط # وإن كذب نفسه بعد نفيه ولعانه حد لمحصنة وعزر لغيرها ولحقه وانجر النسب ~~من جهة الأم إلى جهة الأب كالولاء وتوارثا فيتوجه فيه وجه كما لا يرثه إذا ~~أكذب نفسه ولا يلحقه باستلحاق ورثته بعده في المنوص ( ( ( المنصوص ) ) ) ~~وفي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيه قوله وإن أكذب نفسه بعد نفيه ولعانه حد لمحصنة وعزرا ( ( ( وعزر ) ~~) ) لغيرها ولحقه وانجز ( ( ( وانجر ) ) ) النسب وتوارثا ويتوجه فيه وجه ~~كما لا يرثه إن أكذب نفسه انتهى قال ابن نصر الله في حواشيه هذا توجيه لم ~~يظهر معناه وقد توقف مولانا وسيدنا قاضي القضاة ابن PageV05P395 المستوعب ( ~~( ( مغلي ) ) ) رواية ( ( ( فلم ) ) ) لا يحد ( ( ( يرثه ) ) ) وسأله مهنا ~~( ( ( أكذب ) ) ) إن كذب نفسه قال لا حد ولا لعان لأنه قد أبطل عنه القذف # وإن نفى من لا ينتفي وأنه من زنا فعنه يحد اختاره القاضي وغيره وعنه إن ~~لم يلاعن اختاره أبو الخطاب والشيخ وغيرهما ومن نفى أولا دا فلعان واحد ~~والتوأمان المنفيان أخوان لأم وفي الترغيب وجه يتوارثان بأخوة أبوة + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + مغلي فلم يتضح له معناه ولعل لفظه كما ~~زائدة وأن صوابه ويتوجه فيه وجه لايرثه إذا أكذب نفسه وهو ظاهر ms2104 لأنه حق له ~~أشبه زوال التحريم المؤبد انتهى وهو كما قال # مسألة 5 قوله وإن نفي من لا ينتفي وأنه من زنا فعنه يحد اختاره القاضي ~~وغيره وعنه وإن لم يلاعن اختاره أبو الخطاب والشيخ وغيرهما انتهى وأطلقهما ~~في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # إحداهما يحد مطلقا أعني سواء لاعن أولا اختاره القاضي وغيره كما قال ~~المصنف وقدمه ابن رزين في شرحه # والرواية الثانية يحد إن لم يلاعن وهو الصحيح اختاره أبو الخطاب والشيخ ~~الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وهو ظاهر كلامه في الوجيز فهذه ~~خمس مسائل في هذا الباب PageV05P396 $ باب ما يلحق من النسب # من ولدت امرأته من أمكن أنه منه ولو مع غيبته عشرين سنة قاله في المغني ~~في مسألة القافة وعليه نصوص أحمد ولعل المراد ويخفي سيره وإلا فالخلاف على ~~ما يأتي في التعليق وغيره ولا ينقطع الإمكان عنه بالحيض قاله في الترغيب ~~لحقه بأن تلده لأكثر من نصف سنة منذ أمكن وطؤه ودون أكثر مدة الحمل منذ ~~أبانها وهو ممن يولد لمثله وهو ابن عشر وقيل وتسع وقيل اثنتي ( ( ( اثنتا ) ~~) ) عشرة واختار أبو بكر وابن عقيل وأبوالخطاب بل بالغ كمالا يملك نفيه حتى ~~يعلم بلوغه للشك في صحة يمينه وعلى الأول لا يصير بالغا ولا يتقرر به مهر ~~ولا تلزم عدة ولا رجعة ويتوجه فيه قول كثبوت الأحكام بصوم يوم الغيم ونقل ~~حرب فيمن طلق قبل الدخول وأتت بولد فأنكره ينتفي بلالعان وأخذ شيخنا من هذه ~~الرواية أن الزوجة لا تصير فراشا إلا بالدخول واختاره شيخنا وغيره من ~~المتأخرين وفي الإنتصار يلحق بمطلق إن اتفقا أنه لم يمسها ونقل مهنا لا ~~يلحق الولد حتى يوجد الدخول وفي الإرشاد في مسلم صائم في رمضان خلا بزوجته ~~( ( ( بزوجة ) ) ) نصرانية ثم طلق ولم يطأ وأتت بولد لممكن لحقه في أظهر ~~الروايتين # وإن ولدته قبل نصف سنة منذ تزوجها ومرادهم وعاش وإلا لحقه بالإمكان كما ~~بعدها قال الأصحاب أو بعد أكثر مدة الحمل منذ أبانها أو أبان ms2105 حاملا فولدته ~~ثم أتت بآخر بعد نصف سنة أو تزوج بحضرة حاكم وطلق في المجلس أو مات أو كان ~~بينهما وقت العقد مسافة لا يصلها في المدة التي ولدته فيها وقال في التعليق ~~والوسيلة والإنتصار ولو أمكن ولا يخفى السير كأميروتاجر كبير ومثل في عيون ~~المسائل بالسلطان والحاكم نقل ابن منصور إن علم أنه لا يصل مثله لم نقض ~~بالفراش وهي مثله ونقل حرب وغيره في وال وقاض لا يمكن يدع عمله فلا يلزمه ~~فإن أمكن لحقه أو كان خصيا خلافا للأكثر فيها وقيل أو مجبوبا قال أصحابنا ~~أو أجتمعا وقال في الموجز والتبصرة أو عنينا لم يلحقه يلحقه ونقل ابن هانيء ~~فيمن قطع ذكره وأنثييه قال إن دفق يكون الولد من الماء القليل فإن شك في ~~ولده فالفاقه ( ( ( فالقافة ) ) ) وسأله المروذي عن خصي قال إن كان مجبوبا ~~ليس له شيء فإن أنزل فإنه يكون منه الولد وإلا فالقافة وفي عيون ~~PageV05P397 المسائل مالم يكن منه بأن تأتي به لدون ستة أشهر له نفيه ~~باللعان ولا يلحقه نص عليه خلافا لظاهره ( ( ( لظاهر ) ) ) كلامه قال في ~~الخلاف ذكره شيخنا وذكر بعضهم قولا إن أقرت بفراغ عدة أو استبراءعتق ثم ~~ولدت بعده فوق نصف سنة ولا يقال الحكم في حقهما فقط لأنه لا يلحق به إلا ~~بنقض الحكم في حقه ذكره في الإنتصار وإن حملت بعد طلاق رجعي فولدت بعد أكثر ~~مدة حمل منذ طلق وقيل نصف سنة منذ أخبرت بفراغ العدة أو لم تخبر لحقة وعنه ~~لا وإن أخبرت بموت زوج فاعتدت ثم تزوجت لحق بالثاني ما ولدته لنصف سنة ~~فأكثر فقط ونص عليه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب ما يلحق ~~به من النسب # تنبيهان الأول قوله ولا يقال الحكم في حقها فقط انتهى قال ابن مغلي صوابه ~~في حقها يعني أنه لو قيل يكون خاصا بما يتعلق بحقها دون حق الزوج فإنه ~~ممنوع بدليل أنه كان يمنع هو نكاح أختها قبل إقرارها فبإقرار ( ( ( ~~فبإقرارها ) ) ) أبيح له ذلك فإذا أتت بالولد بعد إقراره ( ( ( إقرارها ) ) ~~) وكان قد ms2106 تزوج بأختها تبينا فساد نكاحه لها ونقضنا ذلك في حقه أيضا انتهى ~~نقله ابن نصر الله عنه وأقره عليه # الثاني قوله كل ما في كلام المصنف من بياض من قوله وللعاهر الحجر حديث ~~صحيح إلى قوله على امرأة ادعته فإنه مكان حبر وقع عن الأصل وقد حرر بعضه ~~فكتب على الهامش فليعلم ذلك PageV05P398 # | فصل ومن أقر بوطء أمته في الفرج فولدت لمدة إمكانه لزمه ولحقه # نقله الجماعة مطلقا واحتج بقول عمر وأنه يقويه قصة عبد بن زمعة فلا ينتفي ~~بلعان ولا غيره إلا أن يدعي استبراء وفي يمينه وفي يمينه وجهان # وقال أبو الحسين أو يرى القافلة نقله الفضل وذكره أحمد عن زيد وابن عباس ~~وأنس وفي الإنتصار ينتفي بالقافلة ( ( ( بالقافة ) ) ) لا بدعوى الإستبراء ~~واحتج برواية الفضل ونقل حنبل يلزمه الولد إذا نفاه وألحقته القافة وأقر ~~بالوطء وفي الفصول إن ادعى استبراء ثم ولدت انتفى عنه وإن أقر بالوطء ولدت ~~( ( ( وولدت ) ) ) لمدة الولد ثم ادعى استبراء لم ينتف لأنه لزمه بإقرار ( ~~( ( بإقراره ) ) ) كما لو أراد نفي ولد زوجته ( ( ( زوجة ) ) ) بلعان بعد ~~إقراره به كذا قال وكذا دون الفرج في المنصوص وعلى الأصح أو يدعي العزل أو ~~عدم إنزاله قال أحمد لأنه يكون من الريح قال ابن عقيل وهذا منه يدل أنه ~~اراد ولم ينزل في الفرج لأنه لاريح يشير إليها إلا رائحة المني وذلك يكون ~~بعد إنزاله فتتعدى رائحته إلى ماء المرأة فيعلق بها كريح الكش الملقح لإناث ~~النخل قال وهذا من أحمد علم عظيم ويتوجه احتمال في أمة تراد للتسري عادة ~~أنها تصير فراشا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسالة 1 قوله ومن أقر بوطء أمته في الفرج فولدت لمدة إمكانه لزمه ولحقه ~~فلا ينتفي بلعان ولاغيره إلا أن يدعى استبراء وفي يمينه وجهان انتهى ~~واطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والمحرر ~~والشرح وشرح ابن منجا والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما يحلف وهوالصحيح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وتذكرة ابن ~~عبدوس قال ابن نصرالله في حواشيه وفيما جزم به ms2107 في الوجيز نظر لأنه صحح أن ~~الإستيلاء ( ( ( الاستيلاد ) ) ) لا يجب فيه يمين انتهى # والوجه الثاني لا يحلف قال الشيخ تقي الدين المشهور أنه يحلف # تنبيه قوله وفي يمينه وجهان يعني هل يحلف أنه استبرأ أم لا هكذا قال ~~الأصحاب وقال في الرعاية الكبرى فإن أنكرت الإستبراء ففي نفيه أنه ليس منه ~~وجهان PageV05P399 بالملك وفاقا لبعض متأخري المالكية لظاهر قصة عبد بن ~~زمعة واحتياطا للنسب # وإن أقر بالوطء مرة ثم ولدت بعد أكثر مدة حمل فوجهان # وإن استلحق ولدا ففي لحوق ما بعده بدون إقرار آخر فوجهان ونصوصه تدل على ~~أنه يلحقه لثبوت فراشه # وإن أقر بوطئها ثم باعها ولم يستبريء فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع ~~باطل وكذا لأكثر إلا أن يدعيه المشتري فقيل يلحقه وقيل يرى القافة نقله ~~صالح وحنبل ونقل الفضل هو له قلت في نفسه منه قال فالقافة + + + + + + + + ~~+ + مسألة 2 قوله وإن أقر بالوطء مرة ثم ولدت بعد اكثر مدة حمل فوجهان ~~انتهى أي من حين وطئه وأطلقتها في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير # أحدهما لا يلحقه إذا ولدت بعد أكثر مدة الحمل من وطئه وهوالصواب وصححه ~~الناظم # والوجه الثاني يلحقه قال ابن نصرالله في حواشيه أظهر الوجهين أنه لا ~~يلحقه قلت بل هو ضعيف # مسألة 3 قوله وإن استلحق ولدا ففي لحوق ما بعده بدون إقرار آخر وجهان ~~ونصوصه تدل على أنه يلحقه لثبوت فراشه انتهى # أحدهما لا يلحقه صححه الناظم وابن نصرالله في حواشيه وقدمه في المحرر ~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم فلا بد من إقرار ثان منه على هذا القول # والوجه الثاني يلحقه ونصوصه تدل عليه لثبوت فراشه وهوالصواب # مسألة 4 قوله وإن أقر بوطئها ثم باعها ولم ويستبريء ( ( ( تستبرئ ) ) ) ~~فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل وكذا الاكثر إلا أن يدعيه المشتري ~~فقيل يلحقه وقيل يرى القافة نقله صالح وحنبل ونقل الفضل هو له قلت في نفسه ~~منه قال فالقافة انتهى # القول الأول جزم به في المغني والشرح وهو ظاهر ما قطع به المقنع # والقول ms2108 الثاني قطع به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم قلت ~~وهو PageV05P400 # وأن ادعى كل منهما أنه للآخر والمشتري مقر الوطء فقيل للبائع وقيل يرى ~~القافة أو ادعى المشتري استبراء وتلده من بعده بنصف سنة فيكون إن لم يقر به ~~وإن باع بعده الإستبراء فولدته من الإستبراء لدون نصف لحقه لا بعدها ولو ~~باع ولم يقر بوطء فإن ادعاه وصدقه المشتري فيها أو في التي قبلها لحقه وقيل ~~أو لم يصدقه إذا لم يدعه المشتري وكذا مع كونه عبدا له # وقال شيخنا فيما إذا ادعى البائع أنه ما باع حتى استبرأ وحلف المشتري أنه ~~ما وطئها فقال إن أتت به بعد الإستبراء لأكثر من ستة أشهر فقيل لا يقبل ~~قوله ويلحقه النسب قاله القاضي في تعليقه وهو ظاهر كلام أحمد وقيل ينتفي ~~النسب اختاره القاضي في المجرد وابن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم وهو مذهب ( م ~~ش ) فعلى هذا هل يحتاج إلى اليمين على الإستبراء فيه وجهان في مذهب مالك ~~وأحمد والإستحلاف قول ( ش ) والمشهور لا يحلف + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + الصواب # مسألة 5 قوله وإن ادعى كل منهما أنه للآخر والمشتري مقر بالوطء فقيل ~~لبائع ( ( ( للبائع ) ) ) وقيل يرى القافة انتهى # احدهما هو البائع وهو ظاهر كلامه في الوجيز # والقول الثاني يرى القافة وهو الصحيح وبه قطع في المغني ذكره قبيل قول ~~الخرقي وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب قلت وهو الصواب # مسألة 6 7 قوله وقال شيخنا فيما إذا ادعى البائع أنه ما باع حتى استبرأ ~~وحلف المشتري أنه ما وطئها فقال إن أتت به بعد الإستبراء لأكثر من ستة أشعر ~~( ( ( أشهر ) ) ) فقيل لا يقبل قوله ويلحقه النسب قاله القاضي في تعليقه ~~وهو ظاهر كلام أحمد وقيل ينتفي النسب اختاره القاضي في المجرد وابن عقيل ~~وأبو الخطاب وغيرهم فعلى هذا هل يحتاج إلى اليمين على الإستبراء فيه وجهان ~~في مذهب أحمد والمشهور لايحلف انتهى كلام تقي الدين فأطلق الوجهين فيما إذا ~~أتت به لأكثر من ستة أشهر إذا ادعى البائع الإستبراء وادعى المشتري عدم ~~الوطء ms2109 والصواب انتفاء النسب عنه ووجوب اليمين على أنه استبراء وقال ابن ~~نصرالله عن القول بأنه لا يقبل قوله لعله بناء على أن الإستبراء لا يقطع ~~الفراش فهما مسألتان PageV05P401 # ويلحقه الولد بوطء شبهة كعقد نصه عليه وذكر شيخنا ( ع ) خلافا لأبي بكر ~~وذكر ابن عقيل رواية وفي كل نكاح فاسد فيه شبهة نقله الجماعة وقيل لم يعتقد ~~فساده وفي كونه كصحيح أو كملك يمين وجهان وفي الفنون لم يلحقه أبو بكر في ~~نكاح بلا ولي # وإن أنكر ولدا بيد زوجته أو مطلقة ( ( ( مطلقته ) ) ) أو سريته فشهدت ~~امرأة وعنه ثنتان بولادته لحقه وقيل يقبل قولها وقيل قول الزوجة ثم هل له ~~نفيه فيه وجهان وعلى الأول في المغني عن القاضي يصدق فيه لتنقضي عدتها به ~~ولا أثر لشبهة مع فراش ذكره نصوص أحمد لأنه احتج به على أن الزنا يحرم وأن ~~بنته من الزنا تحرم وبما يروي عن عمر من وجهين أنه ألحق أولاد المعاهرين ( ~~( ( العاهرين ) ) ) في الجاهلية بآبائهم وفي عيون المسائل أمره لسودة ~~بالإحتجاب يحتمل أن رأى قوة شبهة من الزاني فأمرها بذلك أو قصد أن يبين أن ~~للزوج حجب زوجته عن أخيها واختار شيخنا أنه إن استلحق ولده من الزنا + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة ( ( ( حدثنا ) ) ) 6 انتفاء ( ( ( شيبان ) ) ) النسب # ومسألة 7 وجوب ( ( ( بمنزلة ) ) ) اليمين ( ( ( الإسلام ) ) ) على ( ( ( ~~بالنسبة ) ) ) الإستبراء وقد ( ( ( الميراث ) ) ) تقدم قريبا مسألة وجوب ~~اليمين في الإستبراء ( ( ( نكاح ) ) ) وعدمه ( ( ( الأمة ) ) ) فليعاود ( ( ~~( العيب ) ) ) # مسألة 8 قوله ويلحقه الولد بوطء شبهة كعقد نص عليه وفي كل نكاح فاسد فيه ~~شبهة نقله الجماعة وقيل لم يعتقد فساده وفي كونه كصحيح أو كملك يمين وجهان ~~وفي الفنون لم يلحقه أبو بكر في نكاح بلا ولي انتهى # قال في الرعايتين والحاوي الصغير وهل يلحق النكاح الفاسد بالصحيح أم بملك ~~اليمين على وجهين انتهى قلت الصواب أنه كالصحيح فيعطى حكمه من ثبوت الفراش ~~به قبل الوطء وغيره # مسألة 9 قوله وإن أنكر ولدا بيد زوجته أو مطلقة أو سربته ( ( ( مطلقته ) ~~) ) فشهدت امرأة وعنه ثنتان بولادته لحقه وقيل يقبل قولها ms2110 وقيل قول الزوجة ~~ثم هل نفيه فيه وجهان انتهى # أحدهما له نفيه وهذا ضعيف فيما يظهر # والوجه الثاني ليس له نفيه قلت وهو الصواب PageV05P402 ولا فراش لحقه # ونص أحمد فيها لا يلحقه هنا وفي الإنتصار في نكاح الزانية يسوغ الإجتهاد ~~فيه ثم قال وذكر ابن اللبان في الإيجاز أنه مذهب الحسن وابن سيرين وعروة ~~والنخعي وإسحاق وكذا في عيون المسائل لكنه لم يذكر ابن اللبان وفي الإنتصار ~~يلحقه بحكم حاكم ذكر أبو يعلى الصغير وغيره مثل ذلك ومن قال يلقنه قال لم ~~يخالف قوله عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر لأنه إنما يدل مع ~~الفراش لكن يدل ما رواه أبو داود في باب ادعاء ولد الزنا حدثنا شيبان بن ~~فروخ حدثنا محمد بن راشد وحدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا ~~محمد بن راشد وهو أشبع عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق بعد أبيه يدعى له ادعاه ~~ورثته فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه ~~وليس له مما قسم قبله من الميراث وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا ~~يلحق إذا كان أبوه الذي يدعي له أنكره وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة ~~عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرثه وإن كان الذي يدعي له هو اعاء فهو ولد زنية ~~من حرة كان أو أمة # حدثنا محمود بن خالد حدثنا أبي عن محمد بن راشد بإسناده ومعناه زاد وهو ~~ولد زنا لأهل أمة من كانوا حرة أو أمة وذلك فيما استلحق في أول الإسلام فما ~~اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى عمرو بن شعيب فيه كلام مشهور وحديثه حسن ~~ومحمد بن راشد وثقه أحمد وابن معين وغيرهما وقال جماعة صدوق وقال ابن عدي ~~إذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم وقال الدارقطني يعتبر به وقال ابن حبان لم ~~يكن الحديث ms2111 من صنعته فكثر المناكير في حديثه فاستحق ترك الإحتجاج به كذا ~~قال والصواب كلام الأئمة قبله فهذا حديث حسن قال بعضهم كان قوم في الجاهلية ~~لهم إماء بغايا تلد وقد زنت فيدعى سيدها الولد ويدعيه الزاني حتى ~~جاءالإسلام فقضى عليه السلام بالولد للسيد لأنه صاحب الفراش PageV05P403 ~~ونفاه عن الزاني وقوله قضى أن كل مستلحق إلى قوله وليس له مما قسم قبله من ~~الميراث شيء لأنه صار ابنه حينئذ فهو تجديد حكم بنسبه إذ لم يكن حكم البنوة ~~ثابتا وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه منه لأن الحكم ثبت قبل قسمة ~~الميراث فيستحق منه نصيبه # نظير هذا من أسلم على ميراث قبل قسمه فثبوت النسب هنا بمنزلة الإسلام ~~بالنسبة إلى الميراث قوله ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره يبين ~~أن التنازع بين الورثة فالصورة الأولى استلحقه ورثة أبيه الذي كان يدعى له ~~هذه الصورة استحلقوه وأبوه الذي يدعى له كان ينكره فلا يلحقه لأن الأصل ~~الذي للورثة خلف عنه منكر له هذا إذا كان من أمة يملكها # وأما إذا كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحقه ولا يرث ~~وإن ادعاه الواطيء وهو ولد زنية من حرة كان أو من أمة لأهل أمة من كانوا ~~حرة كانت أو أمة وأما ما اقتسم من مال الإسلام فقد مضى وروى أبو داود قبله ~~من حديث سلم بن أبي الذيال حدثني بعض أصحابنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ~~مرفوعا لا مساعاة في الإسلام من ساعي في الجاهلية فقد لحق بعصبته ومن ادعى ~~ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث # قال أحمد في سلم ثقة ما أصلح حديثه فالظاهر من حاله أن صاحبه ومن يروي ~~عنه ثقة لا سيما وهو يروي عن سعيد بن جبير ورواه أحمد ولفظه فقد ألحقته ~~بعصبته والمساعاة الزنا تسمى مساعات لأن كل واحد يسعى لصاحبه في الحصول فقد ~~ألحقته غرضه فأبطل الإسلام ذلك وعفا عما كان منها ms2112 في الجاهلية وألحق النسب ~~به # وفي نهاية ابن الأثير وعفا كما كان منها في الجاهلية ممن ألحق بها وروى ~~أبو داود في باب الولد للفراش حدثنا زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون ~~أنبأنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قام رجل فقال يا ~~رسول PageV05P404 الله إن فلان ابني عاهرت بأمه في الجاهلية فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش ~~وللعاهر الحجر حديث صحيح وتبعية النسب للأب ع ما لم ينتف منه كابن ملاعنة ~~فولد قرشي من غير قرشية قرشي لا عكسه وتبعية حرية ورق للأم ع إلا من عذر ~~للعيب أو غرور وظاهر ولد ويتبع خيرهما دينا وقاله شيخنا ويتبع ما أكل أبواه ~~أو أحدهما تقدم في نكاح الأمة للعيب والغرور وذكر في عيون المسائل أنه يوجد ~~العبد من الحرة وهو ولد الأمة المعلق عتقها بمجيئة عبدا كذا قال ~~PageV05P405 # | فصل من أقر بطفل أو مجنون مجهول نسبة أنه ولده وأمكن لحقه # ولو أنكر بعد بلوغه ويرثه أقاربه ويرثهما وقيل لا يلحق بامرأة وعنه مزوجة ~~وعنه لا يلحق بمن لها نسب معروف وأيهما لحقه لم يلحق الآخر ولا يلحق بعبد ~~أو كافر رقا ودينا بلا بينة إلا أن يقيم بينة أنه ولد على فراشه وقيل وكذا ~~في حريته وإن ادعاه اثنان قدم ذو البينة ثم السابق وإلا فقد تساويا مطلقا ~~نص عليه # وفي الإرشاد وجه لا تسمع دعوى كافر بلا بينة وفي الترغيب من له يد غير ~~التقاطه فأراد غيره استلحاقه وله بينة وكذلك الثاني ففي تقدمه باليد ~~احتمالان وبنية ( ( ( وبينة ) ) ) الخارج مقدمة على الأصح وتقدم امرأة هو ~~في بيتها على امرأة ادعته ويحتمل التساوي فإن تساويا في بينة أو عدمها أرى ~~القافة معهما أو مع أقاربهما إن ماتا كأخ وأخت وعمة وخالة وأولادهم ولا ~~يقبل إقراره لأحدهما مع كبره نص عليه للتهمة قاله في الواضح فإن ألحقته ~~بواحد وقال في المحرر أو توقفت فيه ونفته ms2113 عن الآخر لحق وإن ألحقته بامرأتين ~~لم يلحق بل برجلين فيرث كلا منهما إرث ولد كامل ويرثانه إرث اب واحد ولهذا ~~لو أوصى له قبلا جميعا ليحصل له وإن خلف أحدهما فله إرث أب كامل ونسبه ثابت ~~من الميت نص عليه ولأمي أبويه مع أم أم نصف سدس ولها نصفه إن نفته عنهما أو ~~أشكل أو عدمت أو اختلف قائفان ضاع نسبة نص عليه في الأولى وقيل يلحق بهما ~~ونقل ابن هانيء يخير ولم يذكر قافة وأومأ أنه يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من ~~شاء منهما اختاره ابن حامد ثم إن ألحقته بغيره بطل انتسابه # وذكر ابن عقيل وغيره الوجه الثاني أن يميل بطبعه إليه لأن الفرع يميل إلى ~~أصله فيشترط أن لا يتقدمه إحسان لأنه يغطي كتغطية الطيب ريح النجاسة فلو ~~قتلاه قبل أن يلحق بواحد منهما فلا قود ولو رجعا لعدم قبوله وإن رجع أحدهما ~~انتفى عنه وهو شريك أب بخلاف التي بعدها لبقاء فراشه مع إنكار ( ( ( إنكاره ~~) ) ) وكذا إن وطئت امرأة بشبهة أو اشتراك في طهر واحد واختار أبو الخطاب ~~إن ادعاه الزوج لنفسه لحقه وفي الإنتصار رواية مثله ورواية كالأول ونقل أبو ~~الحارث فيمن غصب امرأة رجل PageV05P406 فولدت عنده ثم رجعت إلى زوجها كيف ~~يكون الولد للفراش مثل هذا إنما يكون له إذا ادعاه وهذا لا يدعيه فلا يلزمه ~~وقيل إن عدمت القافة فهو لرب الفراش وقال من لم ير القافة لو عمل بها لعمل ~~في ليس الولد مني بل من زنا في نسب وحد # فأجاب في الإنتصار إذا شك في الولد نقل عبدالله ومحمد بن موسى يرى القافة ~~فإن ألحقته به لحق وإن ألحقته بالزاني لم يلحق ولا بزان ولا حد وإن سلمنا ~~على ما رواه الأثرم فالقافة ليست علة موجبة بل حجة مرحجة ( ( ( مرجحة ) ) ) ~~لشبهة الفراش # فإن أنكره الزوج ولحقه بقافة أو انتساب ففي نفيه بلعان روايتان # ومن ادعاه اثنان فقتله أحدهما قبل إلحاق قافة فلا قود فلو ألحقته بغير ( ~~( ( بغيره ) ) ) فوجهان والثلاثة فأكثر ms2114 كاثنين في الدعوى والإفتراش نص عليه ~~في ثلاثة وأومأفي أكثر ولم يلحقه ابن حامد بهم ويكون كدعوى اثنتين ( ( ( ~~اثنين ) ) ) ولا قافة وعنه يلحق بثلاثة اختاره القاضي وغيره وذكروا أن فيما ~~زاد روايتين وتعتبر عدالة القائف وذكوريته وكثرة إصابته وقيل وحريته وذكره ~~في الترغيب عن أصحابنا وجزم بأنه يعتبر شروط الشهادة ويكفي واحد نص عليه ~~وعنه اثنان فيعتبر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 10 قوله فإن أنكره الزوج ولحقه بقافة أو انتساب ففي نفيه بلعان ~~روايتان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة # إحداهما لا يملك نفيه باللعان وهو الصحيح قاله في المغني والشرح وهو ~~الصواب # والرواية الثانية يملك ذلك صححه ابن نصرالله في حواشيه وهذا ضعيف # مسألة 11 قوله ومن ادعاه اثنان فقتله أحدهما قيل إلحاق قافة فلا قود فلو ~~ألحقته بغير ( ( ( بغيره ) ) ) فوجهان انتهى # أحدهما لا قود قلت وهو الصواب لوجود شبهة ما وقول القافة ليس مقطوعا به ~~ثم وجدت ابن نصرالله قال في حواشيه هذا أظهر الوجهين انتهى # والوجه الثاني يقاد به فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب PageV05P407 ~~منهما لفظ الشهادة نص عليه # وفي الإنتصار قال كالمقومين ولا يبطل قولها بقول أخرى ولا بإلحاقها غيره ~~قال ابن عقيل لا ينبغي أن يقتصر القائف على الصورة لأنه قد يظهر الشبه في ~~الشمائل والحركات كقول قائلهم % يعرفه من قاف أو تقوفا % بالقدمين واليدين ~~والقفا % % وطرف عينيه إذا نشوفا % $ # وإن عارض قول اثنين قول ثلاثة فأكثر أو تعارض اثنان سقط الكل وإن اتفق ~~اثنان وخالفا ثالثا أخذ بهما نص عليه ومثله بيطاران وطبيبان في عيب ولو ~~رجعا فإن رجع أحدهما لحق بالآخر ونفقة المولود على الواطئين فإذا ألحق ~~بأحدهما رجع الآخر بنفقته ويعمل بقافة في ثبوت غير بنوة كأخوة وعمومة عند ~~أصحابنا وعند أبي الخطاب لا كإخبار راع بشبه # وفي عيون المسائل في التفرقة بين الولد والفصيل لأنا وقفنا على مورد ~~الشرع ولتأكد النسب لثبوته مع السكوت ونقل صالح وحنبل أرى القرعة والحكم ~~بها يرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرع في ms2115 خمس مواضع فذكر منها ~~إقراع علي في الولد بين الثلاثة الذين وقعوا على الأمة في طهر واحد ولم ير ~~هذا في رواية الجماعة لاضطرابه ولأن القافة قول عمر وعلي واحتج أحمد في ~~القافة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول المدلجي وقد نظر إلى أقدم زيد ~~وأسامة إن هذه أقدام بعضها من بعض ويخبر عائشة رأى شبها بينا بعتبة قال ~~بلغني أن قرشيا ولد له ابن أسود فغمه ذلك فسأل بعض القافة فقالوا الأبن ~~ابنك فسأل القرشي أمه عن أمره فقالت لست ابن فلان أبوك فلان الأسود وبلغني ~~أن السارق يسرق بمكة فيدخل إلى البيت الذي يسرق منه فيرى قدما ثم يخرج إلى ~~الأبطح فيقوم عليه فيمر به فيعرفه PageV05P408 # وفي كتاب الهدي القرعة تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بينة أو إقرار أو ~~قافة قال وليس ببعيد تعيين المستحق في هذه الحال بالقرعة لأنها غاية ~~المقدور عليه من ترجيح الدعوى ولها دخول في دعوى الأملاك التي لا تثبت ~~بقرينة ولا أمارة فدخولها في النسب الذي يثبت بمجرد الشبه الخفي المستند ~~إلى قول القائف أولى # ومن له عبد له ابن وللأبن ابنان فقال أحدهم ولدي فإن لم يكن العبد الأكبر ~~معروف النسب وادعى أنه المقر به فينبغي أن يقبل ويعتقوا ويثبت نسبهم منه ~~بصحة إقراره به فقط لأن شرطه جهالة النسب فيصرف إقراره إلى من يصح وإن كان ~~نسبه معروفا تساووا ولم يثبت نسب المقربة بل حريته لأنها في ضمن إقرار ~~فيقرع ذكره الشيخ في فتاويه PageV05P409 = كتاب العدة # يلزم من فارقت زوجا بموت وكذا في الحياة وهي ممن يوطأ ويولد لمثله بعد ~~وطء أو خلوة مطاوعة عالما بها ولو مع مانع كإحرام وجب ورتق ويتخرج في عدة ~~كصداق واختار في عمد الأدلة لا عدة بخلوة # وفي تحملها ماء رجل وقبله ولمس وجهان والنكاح الفاسد كصحيح نص + + + + + ~~+ + + + + + + + + + = كتاب 1 2 قوله وفي تحملها ماء رجل وقبله ولمس وجهان ~~انتهى ذكر مسألتين # المسألة الاولى 1 إذا تحملت ماء رجل فهل تجب العدة ms2116 بذلك أم لا أطلق ~~الخلاف فيه وأطلقه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي ~~وغيرهم # أحدهما لا تجب قلت وهو الصواب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقطع به في ~~الوجيز وتذكرة ابن عبدوس وصححه ابن نصرالله في حواشيه # والوجه الثاني تجب العدة بذلك وبه قطع القاضي في المجرد وقال في الرعاية ~~الكبرى في غير هذا الباب إذا استدخلت مني زوج أو أجنبي بشهوة ثبت النسب ~~والعدة انتهى وقال فيها هنا بعد أن أطلق الوجهين قلت إن كان ماء زوجها ~~اعتدت وإلا فلا وتقدم نظيرتها في الصداق فيما يقرره # المسألة الثانية 2 لو قبلها أو لمسها فهل تجب عليها العدة بذلك أم لا ~~أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير ~~والزركشي وغيرهم # أحدهما لاتجب قلت وهو الصواب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وجزم به الوجيز ~~وتذكرة ابن عبدوس وصححه ابن نصرالله في حواشيه وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية ~~الكبرى فإنه قال فإن تحملت ماء الرجل وقيل أو قبلها أو لمسها بلاخلوة ~~فوجهان انتهى PageV05P410 عليه وقال ابن ( ( ( تجب ) ) ) حامد ( ( ( العدة ~~) ) ) لا ( ( ( بذلك ) ) ) عدة ( ( ( والمعتدات ) ) ) فيه إلا بوطء مطلقا ~~كباطل # المعتدات ست # الحامل فتعتد من موت وغيره بما تصير به أم ولد وعنه غير مضغة احتياطا ~~بوضعه كله لبقاء تبعيته للأم في الأحكام وقال ابن عقيل وغسلها من نفاسها إن ~~اعتبر غسلها وغسلها من حيضة ثالثة وعنه أو الولد الأول وذكرها ابن أبي موسى ~~واحتج القاضي بأن النفاس من الأول وآخره منه بأن أحكام الولادة تتعلق بأحد ~~الولدين لأن انقطاع الرجعة وانقضاء العدة يتعلق بأحدهما بكل منهما كذلك مدة ~~النفاس كذا قال وتبعه الازجي ولا تنقضي بما لا يلحقه نسبه وعنه بلى وعنه من ~~غير طفل للحقوقة ( ( ( للحوقه ) ) ) باستلحاقه وفي المنتخب إن أتت به بائن ~~لأكثر من أربع انقضت عدتها كملاعنة # وأقل مدة حمل نصف سنة وغالبها تسعة أشهر وأكثرها أربع سنين وعنه سنتان ~~اختاره أبو بكر وغيره وأقل ما يتبين فيه الولد أحد وثمانون يوما # الثانية المتوفى ms2117 زوجها عنها بلا حمل فتعتد بأربعة أشهر وعشر ليال بعشرة ~~أيام وقال جماعة وعشرة أيام وكذا نقل صالح وغيره اليوم مقدم قبل الليلة لا ~~يجزئها إلا أربعة أشهر وعشرة أيام والأمة بنصفها ومن نصفها حر بثلاثة أشهر ~~وثمانية أيام وإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة من موته ~~وعنه أطولهما وإن مات أو بعد عدة بائن فلا عدة وعنه تعتد لوفاة إن ورثت ~~اختاره جماعة # وإن مات في عدة بائن فعنه تعتد لطلاق كالتي لا ترث وعنه لوفاة وعنه ~~أطولهما وهوالمذهب وإن ارتابت متوفى عنها بأمارة حمل كحركة أو انتفاخ بطن + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # والوجه الثاني ( ( ( رفع ) ) ) تجب ( ( ( حيض ) ) ) العدة بذلك # مسألة 3 قوله وإن مات في عدة بائن فعنه تعد ( ( ( تعتد ) ) ) لطلاق كالتي ~~لا ترث وعنه لوفاة وعنه أطولهما وهو المذهب انتهى ما قاله المصنف أنه ~~المذهب هو كما قال والقول بأنها تعتد للوفاة لاغير قدمه في الرعايتين ~~والنظم والحاوي الصغير وغيرهم وهو أقوى من القول بأنها تعتد للطلاق لا غير ~~PageV05P411 أو رفع حيض فهي في عدة حتى تزول الربية ولا يصح نكاحها قبل ~~زوالها بعد شهور العدة في الأصح # وإن ظهرت بعد الشهور قبل العقد وقيل قبل الدخول فوجهان لكن إن ولدت بعده ~~لدون نصف سنة تبينا فساده + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله في المرتابة وإن ظهرت يعني الريبة بعد الشهور قبل العقد ~~وقيل قبل الدخول فوجهان انتهى وأطلقهما في الفصول والمغني والشرح ~~والرعايتين والمستوعب وغيرهم # أحدهما لا يصح نكاحها وهو ظاهر كلامه في المقنع والوجيز وغيرهما وقدمه في ~~المحرر وشرح ابن رزين والحاوي الصغير # والوجه الثاني يصح لأنا حكمنا بانقضاء العدة وحل النكاح وسقوط النفقة ~~والسكنى قبل الشك فلا يزول ذلك بالشك الطاريء ( ( ( الطارئ ) ) ) ~~PageV05P412 # | فصل الثالثة ذات الأقراء المفارقة في الحياة ولو بطلقة ثالثة # ع فتعتد حرة أو بعضها بثلاثة أقراء وغيرهما بقرأين وهي الحيض وليس الطهر ~~عدة ويتوجه وجه ولا تعتد بحيضة طلقها فيها # وفي امتناع الرجعة وحلها لزوج قبل غسلها من الثالثة روايتان وظاهر ذلك ~~ولو ms2118 فرطت في الغسل سنين حتى قال به شريك القاضي عشرين سنة وذكره في الهدي ~~إحدى الروايات عن أحمد وعنه يمضي وقت صلاة وتنقطع بقية الأحكام بانقطاع ~~الدم وجعلها ابن عقيل على الخلاف وعنه الأقراء الأطهار فتعتد بالطهر المطلق ~~فيه قرأ ( ( ( قرءا ) ) ) ثم إذا طعنت في الثالثة أو الأمة في الثانية حلت ~~وقيل بيوم وليلة وليس من العدة في الأصح + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + # مسألة 5 قوله وفي امتناع الرجعة وحلها لزوج قبل غسلها من الثالثة روايتان ~~انتهى ذكر مسألتين حكمهما واحد وأطلقهما في المذهب والمغني والكافي في ~~الرجعة والمقنع والمحرر والنظم والحاوي والرعاية في باب العدد # إحداهما له رجعتها ولا تحل للأزواج حتى تغتسل وهو الصحيح نص عليه في ~~رواية حنبل وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي هي أنصهما عن أحمد واختيار ~~أصحابه الخرقي والقاضي والشريف والشيرازي وغيرهم قال في الهداية والمذهب ~~قال أصحابنا للزوج الأول ارتجاعها قال الشيخ الموفق والشارح قال به كثير من ~~أصحابنا للزوج الأول ارتجاعها قال الشيخ الموفق والشارح قال به كثير من ~~أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره ويأتي لفظه وصححه في الخلاصة وغيره وقدمه ~~في المستوعب والعايتين ( ( ( والرعايتين ) ) ) في باب الرجعة + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + # والرواية الثانية ليس به رجعتها وتحل للأزواج اختاره أبو الخطاب وابن ~~عبدوس في تذكرته قال في الرعاية الكبرى وهو أولى قال في مسبوك الذهب ~~وهوالصحيح قلت وهو الصواب وقدمه في الكافي في أن العدة تنقضي بانقطاع الدم ~~قبل الغسل وقال في التصحيح له رجعتها مالم يمض عليها وقت صلاة وهو الصحيح ~~وقال في الوجيز لاتحل حتى تغتسل أو يمضي وقت صلاة انتهى PageV05P413 # ومتى ادعت فراغها بولادة أو أقراء وأمكن قبل إلا أن تدعيه بالحيض في شهر ~~فيقبل ببينة كخلاف عادة منتظمة في الأصح وعنه مطلقا اختاره الخرقي وأبو ~~الفرج كثلاثة وثلاثين يوما ذكره في الواضح والطريق الأقرب وغيرهما ونقل أبو ~~داود البينة لها بانقضائها في شهر أن تشهد أنها رؤيت تصلي وتصوم فأما غير ~~ذلك فلا يريد طلوع إلى فرج # ويقبل قوله في عدم سبق الطلاق وقت الحيض ms2119 أو الولادة أو الأشهر وأقل ما ~~تنقضي العدة به بالإقراء على المذهب وإن قيل أقل الطهر ثلاثة عشر يوما تسعة ~~وعشرون يوما ولحظة ولأمة خمسة عشر ولحظة وإن قيل أقله خمسة عشر فثلاثة ~~وثلاثون يوما ولحظة ولأمة سبعة عشر ولحظة # وإن قيل الأقراء الأطهار وأقله ثلاثة عشر فثمانية وعشرون ولحظتان ولأمة ~~أربعة عشر ولحظتان وإن قيل أقله خمسة عشر فائنان وثلاثون ولحظتان لأمة سنة ~~عشر ولحظتان ولا تحسب مدة نفاس لمطلقة بعد الوضع # الرابعة مفارقة في الحياة لم تحض لإياس أو صغر فتعتد بثلاثة أشهر من ~~وقتها وقال ابن حامد أو ( ( ( أول ) ) ) ليل أو نهار والأمة بشهرين نقله ~~واختاره الأكثر وعنه بثلاثة وعنه بنصفها وعنه بشهر وفيه نظر والمعتق بعضها ~~بحسابه وقدم في الترغيب كحرة على الروايات وعنه عدة مختلفة ( ( ( مختلعة ) ~~) ) حيضة واختاره شيخنا في بقية الفسوخ وأومأ إليه في رواية صالح # وإن حاضت صغيرة في عدتها ابتدأت عدة الأقراء فإن قيل هي الإطهار ففي عدها ~~ما قبل الحيض طهرا وجهان وإن أيست في عدة الأقراء ابتدأت عدة آيسة وإن عتقت ~~أمة معتدة أثمت ( ( ( أتمت ) ) ) عدة أمة إلا الرجعية فتتم عدة حرة نص ~~عليهما + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيه قوله في الرابعة وعنه عدة مختلعة حيضة انتهى الذي يظهر أن هذا ~~المكان ليس بموضع ذكرها لأنه عقده لمن لم تحض وإنما موضع ذكرها في الثالثة ~~وهي ذوات الأقراء فتذكر الرواية بعد قوله فتعد ( ( ( فتعتد ) ) ) حرة أو ~~بعضها بثلاثة أقراء وعنه مختلعة إلى آخره والله أعلم # مسألة 6 قوله وإن حاضت صغيرة في عدتها ابتدأت عدة الأقراء فإن قيل هي ~~PageV05P414 # | فصل ( ( ( الأطهار ) ) ) الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه # فتقعد للحمل غالب مدته وقيل أكثرهم ( ( ( أكثرها ) ) ) ثم تعتد كآيسة كذا ~~في المحرر وغيره واختار الخرقي والشيخ هنا لظهور براءتها من الحمل بغالب ~~مدته وفي انتقاض العدة بعود الحيض بعدها قبل التزوج وجهان وعدة + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + الأطهار ( ( ( بالغة ) ) ) ففي عدها ( ( ( تر ~~) ) ) ما قبل ( ( ( رفعه ) ) ) الحيض ( ( ( كمرض ) ) ) طهرا ( ( ( ورضاع ) ~~) ) وجهان ( ( ( قعدت ) ) ) انتهى ( ( ( معتدة ) ) ) وأطلقهما في ( ( ( ~~تعتد ) ) ) الهداية ( ( ( بحيض ) ) ) والمذهب ms2120 ومسبوك ( ( ( تصير ) ) ) ~~الذهب ( ( ( آيسة ) ) ) والمستوعب ( ( ( فتعتد ) ) ) والخلاصة ( ( ( مثلها ~~) ) ) والمغني والكافي ( ( ( تنتظر ) ) ) والمقنع ( ( ( زواله ) ) ) ~~والبلغة والمحرر والشرح ( ( ( حاضت ) ) ) وشرح ( ( ( اعتدت ) ) ) ابن منجا ~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم # أحدهما لا يستحب قرءا وهو الصحيح جزم به في الوجيز قال في المنور وإن ~~حاضت الصغيرة ابتدأت قال ابن عبدوس في تذكرته وتبدأ حائض في العدة بالإقراء ~~انتهى وليس في كلام هؤلاء دليل على أنه لا يحتسب به قروءا لأن عندهم القرء ~~الحيض قال في إدراك الغاية والطهر الماضي غير معتبر به في وجه انتهى # والوجه الثاني يحتسب به قروءا صححه ( ( ( بسنة ) ) ) في التصحيح ( ( ( ~~محمد ) ) ) وقدمه ابن رزين ( ( ( المروزي ) ) ) وهو ظاهر ما ( ( ( عيون ) ) ~~) قدمه ( ( ( المسائل ) ) ) في إدراك ( ( ( أمة ) ) ) الغاية ( ( ( ارتفع ) ~~) ) على ( ( ( حيضها ) ) ) ما ( ( ( لعارض ) ) ) تقدم ( ( ( تستبرئ ) ) ) ~~منه ( ( ( بتسعة ) ) ) لفظه ( ( ( أشهر ) ) ) # تنبيه قوله الخامس حقه أن يقول الخامسة كإخوانه فإن قال أولا والمعتدات ~~ست ثم قال الثانية الثالثة الرابعة فيقدر ما يصححه فيقال الضرب الخامس من ~~المعتدات # مسألة 7 قوله من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه فتعتد للحمل غالب مدته وقيل ~~أكثرها ثم تعتد كآيسة كذا في المحرر وغيره واختار الخرقي والشيخ هنا لظهور ~~براءتها من الحمل بغالب مدته وفي انتقاض العدة بعود الحيض بعدها قبل التزوج ~~وجهان انتهى وأطلقهما في المغني والكافي والشرح والرعايتين # احدهما لا تنتقض عدتها بعود الحيض بعد انقضاء العدة وهو الصحيح قال ~~الزركشي أصح الوجهين أنها لا تنتقل إلى الحيض للحكم بانقضاء العدة وقدمه في ~~المحرر والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم # والوجه الثاني تنتقل فتعتد بالحيض جزم به في المستوعب والمنور وتذكرة ابن ~~PageV05P415 بالغة ( ( ( عبدوس ) ) ) لم تر ترحيضا ولانفاسا كآيسة وعنه كمن ~~ارتفع حيضها اختاره ( ( ( وبين ) ) ) القاضي وأصحابه وكذا ( ( ( والشيخ ) ) ~~) مستحاضة ( ( ( منافاة ) ) ) ناسية لوقتها ومن لها عادة أو ( ( ( قولا ) ) ~~) تمييز ( ( ( بأنها ) ) ) عملت ( ( ( تعتد ) ) ) بهما ( ( ( للحمل ) ) ) ~~وإن علمت لها حيضة في كل مدة كشهر اعتدت بتكرارها ثلاثا نص عليه # وفي عمد الأدلة المستحاضة الناسية لوقت حيضها تعتد بستة أشهر وإن علمت ما ~~رفعه كمرض ورضاع قعدت معتدة حتى تعتد ms2121 بحيض أوتصير آيسة فتعتد مثلها وعنه ~~تنتظر زواله ثم إن حاضت اعتدت به وإلا بسنة ذكره محمد بن نصر المروزي عن ~~مالك ومن تابعه ومنهم أحمد وإسحاق وأبو عبيد وهو ظاهر عيون المسائل والكافي ~~ونقل ابن هانيء تعتد سنة ونقل ونقل حنبل إن كانت لا تحيض أو ارتفع حيضها أو ~~صغيرة ( ( ( تصير ) ) ) فعدتها ( ( ( آيسة ) ) ) ثلاثة أشهر ونقل أبو ~~الحارث في أمة ارتفع حيضها لعارض تستبريء بتسعة أشهر للحمل وشهر ( ( ( يذكر ~~) ) ) للحيض ( ( ( أنها ) ) ) واختار ( ( ( تعتد ) ) ) شيخنا إن علمت عدم ~~عودة فكآيسة وإلا سنة # السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم ( ( ( تم ) ) ) تعتد ~~للوفاة وفي اعتبار حكم بضرب المدة والعدة واعتبار طلاق الولي بعدها ثم تعتد ~~بالإقراء إن طلق رويتان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + عبدوس ~~وغيرهم ( ( ( و 9 ) ) ) # تنبيهان # الأول ليس بين كلامه في المحرر وغيره وبين كلام الخرقي والشيخ منافاة إلا ~~صاحب المحرر ذكر قولا بأنها تعتد للحمل أكثر مدته وليس هذا الإحتمال لصاحب ~~المحرر بل ذكره أبو الخطاب في الهداية والشيخ في المقنع وغيرهما وهو ضعيف ~~فكان الأول التصدير بصاحب الهداية # الثاني قوله وإن علمت ما رفعه كمرض ورضاع قعدت معتدة حتى تحيض أو تصير ~~آيسة فتعتد مثلها وعنه تنتظر زواله ثم إن حاضت اعتدت به وإلا بسنة وهو ظاهر ~~عيون المسائل والكافي انتهى قال ابن نصرالله في حواشيه ليس هذا في عيون ~~المسائل ولا في الكافي لا ظاهرا ولانصا ثم قال في الكافي ولم تزل في عدة ~~حتى يعود الحيض فتعتد به لأنها من ذوات القروء والعارض الذي منع الدم يزول ~~فانتظر زواله إلا أن تصير آيسة فتعتد ثلاثة أشهر ولم يذكر أنها تعتد أصلا ~~انتهى # مسألة 8 9 قوله في امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة ~~وفي PageV05P416 وقال ابن عقيل لا يعتبر فسخ النكاح الأول على الأصح كضرب ~~المدة وكذا قال شيخنا إن على الأصح لا يعتبر الحاكم فلو مضت المدة والعدة ~~تزوجت بلا حكم وإذا فرق وفي المستوعب وغيره أو فرغت المدة نفذ الحكم ظاهرا ms2122 ~~فيصح طلاق المفقود لبقاء نكاحه وعنه وباطنا فلا يصح ويتوجه عليهما الإرث ~~فإن تزوجت ثم قدم قبل وطء الثاني فهي له وعنه يخير وبعده له أخذها زوجة + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + اعتبار حكم بضرب المدة والعدة واعتبار ~~طلاق الولي بعدها ثم تعتد بالإقراء إن طلق روايتان انتهى ذكر مسألتين # المسألة الاولى 8 هل يفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة ~~وعدة الوفاة أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والخلاصة والمغني والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والرعاية الكبرى ~~والنظم وغيرهم # إحداهما يفتقر إلى ذلك فيكون ابتداء المدة من حين ضربها الحاكم كمدة ~~العنة جزم به في الوجيز وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وشرح ابن ~~رزين # والرواية الثانية لايفتقر إلى ذلك بل ابتداء المدة من ابتداء الغيبة فلو ~~مضت المدة والعدة حلت للأزواج قال الشيخ تقي الدين لا يفتقر لحاكم على ~~الأصل واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعاية الكبرى وهو الصواب ~~وقال في الرعاية الكبرى وعلى الأولى هل أول المدة منذ ضربها الحاكم أو منذ ~~انقطع خبره على وجهين وقيل هل أول المدة منذ غاب أو منذ ضربها الحاكم انتهى # المسألة الثانية 9 هل يعتبر في ذلك طلاق الولي بعد انقضاء العدة أم لا ~~أطلق الخلاف وأطلقه في المستوعب والمغني والشرح # إحداهما لا يعتبر ذلك وهو الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب قال ~~الشيخ الموفق والشارح هو القياس وقال ابن رزين وهو أقيس وقدمه في الرعاية ~~الكبرى وصححه في النظم قال ابن عقيل لا يعتبر فسخ النكاح الأول على الأصح ~~كضرب المدة انتهى قلت وهو الصواب # والرواية الثانية يعتبر طلاق وليه بعد اعتدادها للوفاة ثم تعتد بعد طلاق ~~الولي بثلاثة قروء قدمه ابن رزين في شرحه قلت وهو ضعيف جدا قال ابن نصرالله ~~فيلزمها عدتان ولا نظير له انتهى PageV05P417 بعقدة الأول والمنصوص وإن لم ~~يطلق الثاني ويطأبعد عدته وله تركها معه وقال الشيخ بعقد ثان # فإن تركها ففي أخذه ما مهرها هو أو الثاني وفي رجوع ms2123 الثاني عليها به ~~روايتان وقال ابن عقيل القياس لا يأخذه وقال جماعة القياس أنها للأول بلا ~~خيار إلا أن تقع الفرقة باطنا فللثاني ونقل أبو طالب لا خيار للأول مع ~~موتها وأن الامة كنصف حرة كالعدة # وقال شيخنا هي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا وترثه ذكره أصحابنا وهل ترث ~~الأول قال أبو جعفر ترثه وخالفه غيره وإن متى ظهر الأول فالفرقة ونكاح + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 10 11 قوله فإن تركها ففي أخذه ما مهرها هو أو الثاني وفي رجوع ~~الثاني عليها به روايتان انتهى ذكر مسألتين # المسألة الأولى 10 إذا تركها الأول للثاني فهل يأخذ ما مهرها هو أو ما ~~مهر الثاني أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمستوعب والمغني والمقنع ~~والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # إحداهما يأخذ قدر صداقها الذي أعطاها هو وهو الصحيح صححه في التصحيح وابن ~~نصرالله في حواشيه قال في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة هذا أصح ~~الروايتين وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره ونظم المفردات وغيرهم ~~واختاره أبو بكر وغيره وقدمه في الخلاصة والكافي وشرح ابن رزين وغيرهم # والرواية الثانية يأخذ صداقها الذي أعطاها الثاني # المسألة الثانية 11 إذا اخذ الزوج الثاني المهر سواء كان قدر المهر الأول ~~أو الثاني فهل يرجع به على الزوجة أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير ~~والقواعد الفقهية وغيرهم # إحداهما يرجع عليها جزم به في الوجيز وغيره وصححه ابن نصرالله في حواشيه ~~وقدمه في الخلاصة وشرح ابن رزين وهو الصواب # والرواية الثانية لا يرجع عليها قال في المغني وهو أظهر # تنبيه قوله وقال شيخنا هي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا وترثه ذكره أصحابنا ~~PageV05P418 الثاني موقوفا فإن أخذها بطل نكاح الثاني حينئذ وإن أمضى ثبت ~~نكاح الثاني وجعل في الروضة التخيير المذكور إليها وأنها أيهما اختارته ردت ~~على الآخر ما أخذت منه وتنقطع النفقة بتفريقه أو تزويجها وقيل وبالعدة # وإن بان موته وقت الفرقة ولم يجز التزويج ففي صحته وجهان # ومتى قيل لا تتزوج ms2124 فتزوجت وأنفق لم يرجع فإن أجبره عليها حاكم احتمل ~~رجوعه لعدم وجوبها واحتمل لا لأن الحكم لأن الحكم لا ينقض ما لم يخالف نصا ~~أو إجماعا # ومن ظهر موته باستفاضة أوبينة فكمفقود وتضمن البينة ما تلف من ماله ومهر ~~الثاني وذكر أبو الفرج إن عرف خبره ببلد تربصت إلى تسعين سنة ومن أخبر ~~بطلاق غائب وأنه وكيل آخر في نكاحه بها وضمن المهر فنكحته ثم جاء الزوج ~~فأنكر فهي زوجته ولها المهر وقيل كمفقود ذكره في المنتخب # وقال شيخنا متى فرق بينهما لسبب يوجب الفرقة ثم بان انتفاؤه فكمفقود وكذا ~~إن كتمه حتى تزوجت ودخل بها فإن علمت تحريمه فزانية وكأنها طلقت نفسها + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + وهل ترث الأول قال أبو جعفر ترثه ~~وخالفه غيره انتهى يحتمل أن يكون هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين وهو ~~الظاهر ويحتمل أن يكون من كلام المصنف وعلى كل تقدير الصحيح من المذهب أنها ~~لا ترثه كما قاله غير الشريف أبي جعفر وقوله قال أبو جعفر ترثه قال ابن ~~نصرالله في حواشيه صوابه أبو حفص # مسألة 12 قوله وإن بان موته وقت الفرقة ولم يجز التزويج ففي صحته وجهان ~~انتهى ذكرهما القاضي # أحدهما لا يصح وهو الصحيح من المذهب اختاره الشيخ الموفق والشرح وغيرهما ~~قلت وقواعد المذهب تقتضيه ولها نظائر كثيرة # والوجه الثاني يصح لأنه صادف محلا # مسألة 13 قوله ومتى قيل لا تتزوج فتزوجت وأنفق لم يرجع فإن أجبره عليه ( ~~( ( عليها ) ) ) حاكم احتمل رجوعه لعدم وجوبها واحتمل لا لأن الحكم لاينقض ~~ما لم يخالف أو إجماعا انتهى قلت الصواب عدم الرجوع لحكم الحاكم ~~PageV05P419 بلا إذنه ثم أجازه وإن طلق غائب أو ( ( ( حواشيه ) ) ) مات ( ( ~~( لعل ) ) ) اعتدت ( ( ( محل ) ) ) منذ ( ( ( الاحتمالين ) ) ) الفرقة وإن ~~( ( ( أجبره ) ) ) لم تحد ( ( ( يتوجه ) ) ) وعنه ( ( ( احتمال ) ) ) هذا ( ~~( ( الرجوع ) ) ) ثبت بينة أو كانت بوضع حمل وإلا فمن بلوغ الخبر # وعدة موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد كمطلقة ذكره في الإنتصار ع وكذا الزانية ~~وعنه لا عدة بل تستبريء ( ( ( تستبرئ ) ) ) اختاره الحلواني وابن رزين كأمه ~~مزوجة واختاره شيخنا ms2125 في الكل وفي كل فسخ وطلاق ثلاث وأن لنا في وطء الشبهة ~~وجهين وأنها دون المختلعة وقال أيضا في الطلقة الثالثة تعتد بثلاثة قروء ع ~~لخبر فاطمة اعتدي وقد جاء تسمية الإستبراء عدة فإن كان فيه نزاع فالقول ~~بالإستبراء متوجه ونقل صالح وعبدالله في أم الولد تعتق بالموت قال بعضهم ~~تعتد ثلاث حيض ولا وجه له إنما تعتد ثلاث حيض المطلقة ولاتوطأ في هذه المدة ~~وفيما دونه وجهان # ولا ينفسخ نكاح بزنا نقله الجماعة وقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم ~~لمن سأله لا ترد يد لامس لا يصح وإن أمسكها يسبرئها ( ( ( يستبرئها ) ) ) ~~والحديث على ظاهره أنها كانت وطئت + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيهان # الأول قال ابن نصرالله في حواشيه لعل محل الإحتمالين إذا أجبره على ~~الإنفاق من غير تعرض للنكاح بصحته فإذا حكم حاكم ببطلانه توجه الإحتمالان ~~أما لو حكم بصحة النكاح والإنفاق لم يتوجه احتمال الرجوع انتهى وهو كما قال # الثاني قوله وعدة موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد كمطلقة وكذا الزانية وعنه لا ~~عدة بل تستبريء ( ( ( تستبرئ ) ) ) اختاره الحلواني وابن رزين كأمه مزوجة ~~انتهى قال في المحرر والرعاية وغيرهما إلا الأمة غير المزوجة فإنها تستبريء ~~( ( ( تستبرئ ) ) ) بحيضة ولعله سقط من كتاب المصنف غير قاله ابن نصرالله # مسالة 14 قوله ولاتوطأ في هذه المدة دونه وجهان انتهى يعني فيما ~~PageV05P420 # | فصل من وطيء معتدة بشبهة أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول # ولا يحسب منها مقامها عند الثاني في الأصح وله رجعة الرجعية في التتمة في ~~الأصح ثم اعتدت للثاني # وإن ولدت من أحدهما عينا أو ألحقته به قافة وأمكن بأن تأتي به لستة أشهر ~~فأكثر من وطء الثاني نقله الجماعة ولأربع سنين فأقل من بينونة الأول لحقه ~~وانقضت العدة به ثم اعتدت للآخر وإن ألحقته بهما لحق وانقضت عدتها به وفي ~~الإنتصار احتمال تستأنف عدة الآخر كموطءة ( ( ( كموطوءة ) ) ) لاثنين وقيل ~~فيها بزنا عدة وعند أبي بكر إن أتت به لستة أشهر من نكاح الثاني فله ذكره ~~القاضي وابن عقيل في المفقود ونقل ابن منصور ms2126 مثله وزاد فإن ادعياه فالقافة ~~ولها المهر بما أصابها ويؤدبان # ومن وطئت امرأته بشبهة ثم طلق اعتدت له ثم للشبهة وقيل للشبهة ثم له وفي ~~رجعته قبل عدته وجهان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + دون الوطء ( ~~( ( وتقدم ) ) ) من المباشرة ( ( ( حملت ) ) ) ونحوهما وأطلقهما في المحرر ~~والرعايتين ( ( ( كشبهة ) ) ) والحاوي ( ( ( تبتدئ ) ) ) الصغير ( ( ( ~~العدة ) ) ) والنظم ( ( ( لوطئه ) ) ) والزركشي ( ( ( وتدخل ) ) ) وغيرهم # أحدهما ( ( ( بقية ) ) ) لا يحرم عليه ( ( ( طلق ) ) ) ذلك ( ( ( رجعية ) ~~) ) اختاره ابن عبدوس ( ( ( والقاضي ) ) ) في تذكرته ( ( ( العدة ) ) ) وهو ~~الصواب ( ( ( طلق ) ) ) # والوجه الثاني يحرم # مسألة 15 قوله ومن وطئت امرأته بشبهة ثم طلق اعتدت له ثم للشبهة وقيل ~~للشبهة ثم له وفي رجعته في عدته وجهان انتهى # أحدهما ليس له ذلك وقطع به ابن عبدوس في تذكرته وصححه ابن نصرالله في ~~حواشيه وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير # والوجه الثاني له رجعتها وهو قوي PageV05P421 # وتقدم عدة من حملت منه وفي وطء الزوج إن حملت منه وجهان ومن وطيء معتدة ~~بائنا منه بزنا فكوطء غيره وجعله في الترغيب كشبهة تبتديء العدة لوطئه ~~وتدخل فيها بقية الأولى ومن طلق رجعية والأصح أو فسخ نكاحها أتمت عدتها وإن ~~راجع ثم طلق ابتدأت عدة نقله ابن منصور كفسخها بعد الرجعة بعتق وغيره وعنه ~~تتم إن لم يطأ اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه نقله الميموني وإن لها نصف ~~المهر وإن راجع ووطيء ابتدأت وكذا إن وطيء فقط وإن حملت منه أتمت عدة ~~الطلاق بعد وضعه لأنهما من جنسين وإن نكح بائنا منه في العدة ثم طلق فيها ~~قبل وطء أتمت وعنه تبتديء ولو أبانها حاملا ثم نكحها حاملا ثم طلقها حاملا ~~فرغت بوضعه عليهما ولو أتت به قبل طلاقه فلا عدة على الأولى + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + # مسألة 16 قوله وتقدم عدة من حملت منه وفي وطء الزوج إن حملت منه وجهان ~~انتهى وهما احتمالان مطلقان في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير # أحدهما يحرم قدمه يحرم قدمه في الرعاية الكبرى # والوجه الثاني لا يحرم وطؤها عليه وهو احتمال في الرعاية وصححه ابن ~~نصرالله في حواشيه إن جاز وطء الرجعية # تنبيهان # الأول قوله وإن راجع ثم ms2127 طلق ابتدأت عدة وعنه تتم إن لم يطأ اختاره الخرقي ~~والقاضي وأصحابه انتهى قال ابن نصرالله في حواشيه ليست هذه المسألة في ~~مختصر الخرقي ولاعزاها إليه في المغني وإنما ذكرها في فصل مفرد ولم ينقل ~~عنه فيها قولا انتهى PageV05P422 # | فصل يلزم الإحداد في العدة # وقد نقل أبو داود المتوفي عنها والمطلقة ثلاثا والمحرمة يجتنبن الطيب ~~والزينة كل متوفى عنها في نكاح صحيح فقط اختاره أبو بكر وابن شهاب وغيرهما ~~وعنه وبائن اختاره الأكثر # وعلى الأول يجوز لها الإحداد عير ( ( ( ع ) ) ) لكن لا يسن قاله في ~~الرعاية مع أنه يحرم فوق ثلاث على ميت غر زوج وقيل المختلعة كرجعية وفي ~~الإنتصار وغيره لا يلزم بائنا قبل دخول وفي جامع القاضي أن المنصوص يلزم ~~الإحداد في نكاح فاسد وفي الهدي الذين ألزموا به الدمية ( ( ( الذمية ) ) ) ~~لا يلزمونها به في عدتها من الذمي فصار هذا كعقودهم كذا قال وهو ترك طيب ~~كزعفران وإن كان بها سقم نقله أبو طالب وزينة وحلي ولو خاتم وتحسين بكحل ~~أسود بلا حاجة وحناء وخضاب ونحو تحمير وجه وحفه وفيه قول سهو ولبس أحمر ~~وأصفر وأخضر وأزرق صافيين ودهن مطيب فقط عليه كدهن ورد وفي المغني ودهن رأس # ويحرم ما صبغ غزله ثم نسج كالمصبوغ بعد نسخه ( ( ( نسجه ) ) ) وقيل لا ~~لقوله صلى الله عليه وسلم إلا ثوب عصب كذا قيل ولا يحرم وفي الترغيب في ~~الأصح ملون لدفع وسخ كأسود وكحلي وأبيض معد للزينة وفيه وجه ونقاب نص عليه ~~خلافا للخرقي وغيره ومع حاجة تسدل كمحرمة ولا تمنع من الصبر إلا في الوجه ~~لأنه يصفره فيشبه الخضاب كذا قاله في المغني فيتوجه واليدين وأخذ ظفر وشعر ~~وتنظف ( ( ( وتنظيف ) ) ) وغسل ولا يحل أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجها ~~باتفاق الأئمة قاله شيخنا وتلزم عدة الوفاة في مسكنها لاغيره # فإن انتقلت قهرا أو خوفا أو لحق وفي المغني أو طلب به فوق أجرته وفيه أو ~~لم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # الثاني قوله وفي المغني ودهن رأس قال شيخنا البعلي في حواشيه لعله دهن ms2128 ~~بان كما صرح به في المغني فإن قيل أراد عدم الدهن في الرأس قلنا صرح فيه ~~بأنها تدهن بزيت وشيرج وسمن ولم نر ما قاله فيه انتهى PageV05P423 تجد إلا ~~من مالها فذكر أبو الخطاب والمستوعب والمحرر بقربه واختار القاضي والشيخ ~~حيث شاءت ولهم نقلها لأذاها وقيل ينتقلون هم وفي الترغيب وهو ظاهر كلام ~~جماعة إن قلنا لا سكنى لها فعليها الأجرة وأنه ليس للورثة تحويلها منه # وظاهر المغني وغيره خلافه ولها الخروج نهارا لحوائجها قال الحلواني مع ~~وجود من يقضيها وقيل مطلقا وفي الوسيلة نص عليه نقل حنبل تذهب بالنهار # وفيه ليلا لحاجة وجهان وظاهر الواضح مطلقا ونقل أبو داود لا تخرج قلت ~~بالنهار قال بلى لكن لا تبيت قلت بعض الليل قال تكون أكثره ببيتها فإن ~~خالفت أو لم تحد تمت العدة بمضي الزمان وإن سافرت بإذنه أو معه + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # مسألة 17 قوله إذا انتقلت قهرا ونحوه فذكر أبو الخطاب والمستوعب والمحرر ~~بقربه واختار القاضي والشيخ حيث شاءت انتهى # الوجه الأول جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ~~والمحرر والمنور والوجيز وإدراك الغاية والرعاية الصغرى والحاوي الصغير ~~وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى # الوجه الثاني اختاره القاضي والشيخ الموفق والشارح وجزم به في الكافي ~~وقدمه ابن رزين في شرحه وهو الصواب # مسألة 18 قوله وفيه ليلا لحاجة وجهان انتهى # أحدهما لا يجوز وهو الصحيح وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه قال ولها ~~الخروج لحاجة نهارا وجزم به في الكافي والمحرر وقدمه في الرعاية الكبرى ~~وصححه ابن نصرالله في حواشيه وقد قطع في المغني والشرح أنه لا يجوز الخروج ~~إلا لضرورة # والوجه الثاني يجوز لها ذلك للحاجة قال في الرعاية الصغرى ولها الخروج ~~ليلا لحاجة في الأشهر وقال في الحاوي الصغير ولها ذلك في أظهر الوجهين ~~واختاره ابن عبدوس في تذكرته PageV05P424 للنقلة إلى بلد فمات قبل فراق ~~البلد اعتدت في منزله وبعده تخير بينهما وقيل في الثاني كما لو وصلته وكذا ~~من دار إلى دار وتخير لغير النقلة بينهما بعد ms2129 مسافة قصر # ويلزمها الرجوع قبلها ومثله سفر حج قبل الإحرام وفي التبصرة عن أصحابنا ~~فيمن سافرت بإذنه يلزمها المضي مع البعد فتعتد فيه وإن أحرمت قبل موته أو ~~بعده # فإن لم يمكن الجمع فقيل تقدم الحج وقيل اسبقهما وفي المحرر هل تقدم القرب ~~العدة أو أسبقهما فيه روايتان # وإن أمكن لزمها العود ذكره الشيخ وغيره وفي المحرر تخير مع البعد وتتم + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 19 قوله فإن لم يمكن الجمع فقيل يقدم الحج وقيل أسبقهما وفي المحرر ~~هل يقدم مع القرب العدة أم أسبقهما فيه روايتان انتهى قال في الرعايتين ~~والحاويين في باب الفوات والإحصار وإن تعذر الجمع قدمت الحج مع البعد ومع ~~القرب تقدم العدة وعنه الاسبق لزوما زاد في الكبرى وإن خافت في عودها مضت ~~فتابعا صاحب المحرر وقدما في القرب تقديم العدة وقال في الوجيز وإن لم يمكن ~~( ( ( يكن ) ) ) الجمع قدمت الحج مع البعد وقال في الكافي إن أحرمت بحج أو ~~عمرة في حياة زوجها في بلدها ثم مات وخافت فواته مضت فيه لأنه اسبق فإذا ~~استويا في خوف الفوت ( ( ( الفوات ) ) ) كان أحق التقديم ( ( ( بالتقديم ) ~~) ) قلت وهذا الصواب وقطع به ابن رزين وقال الزركشي إن كانت قريبة ولم يمكن ~~الرجوع فهل تقدم العدة وهو ظاهر كلامه في رواية حرب ويعقوب أم الحج إن كانت ~~قد أحرمت به قبل العدة وهو اختيار القاضي على روايتين وقاله في الهداية ~~والمستوعب وقدم في المذهب أنها تقدم العدة وإن كانت بعيدة مضت في سفرها ~~وظاهر كلام الخرقي وجوب ذلك وجعله أبو محمد مستحبا وفصل المجد ما تقدم ~~انتهى كلام الزركشي وقال في المقنع وإن أذن لها في الحج أو كانت حجة فأحرمت ~~به ثم مات فخشيت فوات الحج مضت في سفرها وإن لم تخش وهي في بلدها أو قريبة ~~يمكنها العود أقامت لتقضي العدة في منزلها وإلا مضت في سفرها وإن لم تكن ~~أحرمت أو أحرمت بعد موته فحكمها حكم من لم تخش الفوات في أنها تقيم إذا ~~كانت في بلدها لم تخرج ms2130 أو خرجت إليها لكنها قريبة يمكنها العود وإن لم تكن ~~كذلك مثل أن تكون قد تباعدت أو لا يمكنها العود فإنها تمضي PageV05P425 ~~تتمة العدة في منزلها إن عادت بعد الحج وتتحلل لفوته بعمرة وتعتد المبتوتة ~~مكانا مأمونا حيث شاءت ولا تفارق البلد ولا تبيب ( ( ( تبيت ) ) ) خارج ~~منزلها على الأصح فيهما وعنه هي كمتوفى عنها وإن شاء إسكانها في منزلها ( ( ~~( منزله ) ) ) أو غيره أن يصح ( ( ( يصلح ) ) ) لها تحصينا لفراشه ولا ~~محذور لزمها ذكره القاضي وغيره وإن لم تلزمه نفقتها كمعتدة لشبهة أو نكاح ~~فاسد أو مستبرأة لعتق وظاهر كلام جماعة لا يلزمها وقال شيخنا إن شاء وأنفق ~~عليها فله ذلك وسوى في العمدة بين من يمكن زوجها إمساكها والرجعية في نفقة ~~وسكنى وإن سكنت علو دار وسكن بقيتها وبينهما باب مغلق أو معها محرم جاز # وله الخلوة مع زوجته وأمته ومحرم أحدهما وقيل ومع أجنبية فأكثر قال في ~~الترغيب وأصله النسوة المنفردات هل لهن السفر مع أمن بلامحرم قال شيخنا ~~ويحرم سفره بأخت زوجته ولو معها قال في ميت عن امرأة شهد قوم بطلاقة ثلاثا ~~مع علمهم عادة بخلوته بها لا يقبل لأن إقرارهم يقدح فيهم ونقل ابن هانيء ~~يخلو إذا لم يشته ولا يخلو أجانب بأجنبية ويتوجه وجه لما رواه أحمد ومسلم ~~عن عبدالله بن عمرو أن نفرا من بني هاشم دخلوا على اسماء بنت عميس فدخل أبو ~~بكر وهي تحته يومئذ فرآهم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم ~~أر إلا خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك ثم ~~قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يومي ~~هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان وتأويله ( ( ( وتأوله ) ) ) بعض ~~المالكية والشافعية على جماعة يبعد التواطؤ منهم على الفاحشة # وقال القاضي من عرف بالفسق منع من الخلوة بأجنبية كذا قال والأشهر يحرم ~~مطلقا وذكره جماعة ع قال ابن عقيل ولو لإزالته ( ( ( لإزالة ) ) ) شبهة ~~ارتدت ms2131 بها أو لتداو وفي آداب عيون المسائل لا يخلو رجل بامرأة ليست له ~~بمحرم إلا وكان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 20 قوله وإن أمكن لزمها العود ذكره الشيخ وغيره في المحرر تخير مع ~~البعد وتتم العدة في منزلها انتهى ما ذكره الشيخ هو المذهب وقطع به في ~~الكافي وغيره وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين في باب الفوات والإحصار ~~وما قاله في المحرر قدمه في الرعاية الكبرى PageV05P426 الشيطان ثالثهما ~~وإن كانت عجوزا شوهاء كما ورد في الحديث # وقال في المغني لمن احتج بأن العبد محرم لمولانه ( ( ( لمولاته ) ) ) ~~بدليل نظره لا يلزم المحرمية بدليل القواعد من النساء وغير أولي الإربة وفي ~~المغني أيضا لا يجوز إعارة أمة جميلة لرجل غير محرمها إن كان يخلو بها أو ~~ينظر إليها لأنهلا يؤمن عليها وكذا في الشرح إلا أنه اقتصر على عبارة ~~المقنع بالكراهية ( ( ( بالكراهة ) ) ) فحصل من النظر ما ترى وقال كما هو ~~ظاهر المغني فإن كانت شوهاء أو كبيرة فلا بأس لأنها لا يشتهي مثلها وهذا ~~إنما يكون مع الخلوة والنظر ( ( ( والنظرة ) ) ) كما ترى وهذا في الخلوة ~~غريب وفي آداب صاحب النظم أنه تكره الخلوة بالعجوز كذا قال وهو غريب ولم ~~يغيره وإطلاق كلام الأصحاب في تحريم الخلوة المراد به من لعورته حكم فأما ~~من لا من عورة له كدون سبع فلا تحريم وقد سبق ذلك في الجنائز في تغسيل ~~الأجنبي لأجنبية وعكسه وله إرداف محرم ويتوجه في غيرها مع الأمن وعدم سوء ~~الظن خلاف بناء على أن إرادة ( ( ( إرادته ) ) ) رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إرداف أسماء يختص به # والرجعية كمتوفي عنها نص عليه وقيل كزوجة ولو غاب من لزمته سكنى أو منع ~~اكتراه حاكم من ماله أو اقترض عليه أو فرض أجرته وإن اكترته بإذنه أو إذن ~~حاكم أو بدونها للعجز رجعت ومع القدرة الخلاف ولو سكت ( ( ( سكنت ) ) ) ~~ملكها فلها أجرته ولو سكنته أو أكترت مع حضوره وسكوته فلا + + + + + + + + ~~+ + + + + + + # تنبيه قوله وإن اكترته بإذنه أو إذن حاكم أو بدونها ( ( ( بدونه ) ) ) ~~للعجز رجعت ومع القدرة الخلاف ms2132 انتهى الظاهر أنه أراد بالخلاف الخلاف الذي ~~فيمن أدى حقا واجبا عن غيره والمذهب الرجوع وقد قال في الرعاية وبلا إذنه ~~ترجع مع العجز عنها وعنه ومع القدرة فهذه عشرون مسألة في هذا الباب ~~PageV05P427 $ باب الإستبراء # من ملك أمة مطلقا حائلا نص عليه وعنه تحيض ولا يتأخر حرم الإستمتاع بها ~~كحامل وعنه بالوطء ذكره في الإرشاد واختاره في الهدي واحتج بجواز الخلوة ~~والنظر وأنه لا يعلم في جواز في هذا نزاع وعنه بالوطء في المسبية وعنه ومن ~~لا تحيض حتى يستبرئها وعنه لا يلزم مالكا من طفل أو امرأة كامرأة على الأصح ~~وعنه وطفل وعنه لا يلزم في مسبية ذكره الحلواني وفي الترغيب وجه لا يلزم في ~~إرث # وفي صغيرة لايوطأ مثلها روايتان وخالف شيخنا في بكر كبيرة وآيسة وخبر ~~صادق لم يطأ أو استبرأ وإن أراد قبل الإستبراء أن يتزوجها أعتقها أولا أو ~~يزوجها بعد عتقها لم يصح وعنه يصح ولا يطأ وعنه يزوجها إن كان بائعها ~~استبرأ ولم يطأ صححه في المحرر وغيره وجزم به في المغني إن أعتقها وإلا + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب الإستبراء # مسألة 1 قوله وفي صغيرة لا يوطأ مثلها روايتان انتهى وأطلقهما في الهداية ~~والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم # إحداهما لا يجب الإستبراء وهو الصحيح اختاره ابن أبي موسى وصححه الشيخ في ~~المغني والشارح وابن رزين في شرحه وغيرهم قال في المغني لا يجب استبراء ~~صغيرة لا يوطأ مثلها اختاره ابن أبي موسى وهوالصحيح لأن سبب الإباحة متحقق ~~وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص انتهى وقطع به في الوجيز ~~ومنتخب الآدمي ولا عبرة بقول ابن منجا في شرحه إن ظاهر كلامه في المغني ~~ترجيح الوجوب وهو قد صحح عدمه كما حكيناه عنه وعذره أنه لم يطلع عليه قال ~~القاضي علاء الدين بن مغلي كان ينبغي للمصنف أن يقول ولا يجب على الأصح ~~تبعا لتصحيح الشيخ في المغني وهواختيار ابن أبي موسى انتهى # والرواية الثانية لا يجب استبراؤها قال الشيخ ms2133 الموفق هو ظاهر كلام الإمام ~~أحمد في أكثر الزوايات ( ( ( الروايات ) ) ) عنه وهي ظاهر كلام الخرقي ~~والشيرازي وابن البنا PageV05P428 فلا وإن رجعت إليه بعجز مكاتبته أو رحمها ~~المحرم أو فك أمته من رهن أو أخذ من عبده التاجر أمة أو ملك زوجته لم يلزمه ~~استبراء لذلك ويستحب في الأخيرة ليعلم هل حملت في الملك أو لا وأوجبه فيها ~~بعض أصحابنا لتجدبد ( ( ( لتجديد ) ) ) الملك قاله في الروضة قال ومتى ولدت ~~لستة أشهر فأكثر فأم ولد ولو انكر الولد بعد أن يقر بوطئها لا لأقل منها ~~ولا مع دعوى استبراء وكذا في الأصح لا يلزمه إن أسلمت مجوسية أو وثنية أو ~~مرتدة أو رجع إليه رحم مكاتبة المحرم لعجزه فإن أخذ منه أمة حاضت عنده لزمه ~~في الأصح # وإن اشترى معتدة أو مزوجة فمات الزوج فقيل يستبريء ( ( ( يستبرئ ) ) ) ~~بعد العدة وقيل تدخل فيها وكذا إن طلق بعد الدخول ويلزم قبله نص عليه فإن ~~كانت منه فله الوطء + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وغيرهم وقطع ~~به ابن عبدوس ( ( ( اشترى ) ) ) في تذكرته وقدمه في الكافي والرعايتين ~~والحاوي الصغير وغيرهم # تنبيه قوله وإن أراد قبل الإستبراء أن يزوجها بعد عتقها لم يصح وعنه ~~يزوجها إن كان بائعها استبرأ ولم يطأ صححه في المحرر وغيره وجزم به في ~~المغني إن أعتقها وإلا فلا انتهى ملخصا # فقدم أنه ليس له أن يزوجها بعد عتقها قبل استبرائها ولو كان البائع ~~استبرأها وقدمه في المستوعب والمحرر والنظم وعنه له ذلك والحالة هذه قطع به ~~في المغني والكافي والمقنع والشرح وشرح ابن منجا والوجيز وتذكرة ابن عبدوس ~~وغيرهم وصححه في المحرر والرعاية الصغرى وقال في الكبرى لها نكاح غيره على ~~الأقيس وقواه الناظم وقدمه في الحاوي ( ( ( موروثه ) ) ) الصغير وغيره إذا ~~( ( ( ووكيله ) ) ) علم ( ( ( كهو ) ) ) ذلك ففي تقديمه الأول مع اختيار ~~هؤلاء الجماعة نظر فكان الأولى أن يقدم هذا أو يطلق الخلاف والله أعلم # مسألة 2 3 قوله وإن اشترى معتدة أو مزوجة فمات الزوج فقيل تسبريء ( ( ( ~~تستبرئ ) ) ) بعد العدة وقيل تدخل فيها وكذا إن طلق بعدالدخول انتهى ms2134 ذكر ~~مسألتين # المسألة الأولى 2 لو اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج بعد الدخول فهل يجب ~~استبراؤها بعد العدة أم تدخل في العدة أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية ~~PageV05P429 فيها وفي الإنتصار ( ( ( والخلاصة ) ) ) إن اشترى زوجته فمباحة ~~فلو أعتقها قضت عدة نكاح حيضتين ويلزمها حيضة أو ثلاث على الإختلاف للعتق ~~وإن زوج أمته فطلقت لم يلزمه وتعتد بعد الدخول والموت ولا استبراء بفسخ ولم ~~ينتقل الملك وإلا لزم وعنه إن قبضت منه ويجزيء ( ( ( كالحكم ) ) ) ~~الإستبراء قبل القبض وعنه في موروثه وقيل ( ( ( قبلها ) ) ) لا ( ( ( خلافا ~~) ) ) ووكيله ( ( ( ومذهبا ) ) ) كهو وقيل ( ( ( حاجة ) ) ) لا # وإن أراد تزويج أمة يطؤها استبرأ وعنه يصح بدونه ولا يطأ الزوج قبله نقله ~~الأثرم وغيره وإن أراد بيعها ونحوه فروايتان + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + والمذهب والمستوعب والخلاصة ( ( ( لزمه ) ) ) والكافي والمقنع ( ~~( ( صحة ) ) ) والمحرر ( ( ( البيع ) ) ) والرعايتين ( ( ( بدونه ) ) ) ~~والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما تكتفي بالعدة وهو ( ( ( يطأها ) ) ) الصحيح ( ( ( ذكرها ) ) ) ~~صححه في التصحيح ( ( ( مقنعه ) ) ) والمغني ( ( ( واختارها ) ) ) والشرح ~~وغيرهم وهو ظاهر كلامه في الوجيز وقطع به الآدمي في منتخبه ومنورة وتذكرة ~~ابن عبدوس وغيرهم # والوجه الثاني يجب الإستبراء أيضا اختاره القاضي # المسألة الثانية 3 لو اشترى معتدة أو مزوجة فمات الزوج فهل تستبريء بعد ~~العدة أم تكتفي بالعدة أطلق الخلاف واعلم أن الحكم هنا كالحكم في التي ~~قبلها خلافا ومذهبا فلا حاجة إلى إعادته # مسألة 4 قوله وإن أراد تزويج أمة يطؤها استبرأ وعنه يصح بدونه ولا يطأ ~~الزوج قبله وإن أراد بيعها ونحوه فروايتان انتهى وأطلقهما في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والمقنع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم أحدهما يلزمه ~~استبراؤها وهو الصحيح وصححه أبو المعالي في الخلاصة والشيخ الموفق والشارح ~~والناظم وغيرهم وجزم به الآدمي في منوره ومنتخبه وقدمه ابن رزين في شرحه # إحداهما يلزمه استبراؤها قبل بيعها صححه في التصحيح وابن نصرالله في ~~حواشيه واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~PageV05P430 فإن لزمه ( ( ( لزم ) ) ) ففي صحة البيع بدونه روايتان ( م 5 ) ~~وعنه يلزمه ولو لم يطأها ذكرها أبو بكر في مقنعه واختارها # ونقل حنبل فإن كانت ms2135 البائعة امرأة قال لا بد أن يستبرئها وما يؤمن أن ~~تكون قد جاءت بحمل وهو ظاهر ما نقله جماعة والمذهب الأول نقله جماعة وفي ~~الإنتصار إن استبرأها ثم باعها قبل الإستبراء لم يسقط الأول في الأصح وإن ~~أعتق أم ولده أو سريته أو مات عنها لزمها استبراء نفسها فإن أراد تزوجها أو ~~استبراء بعد وطئه ثم أعتقها أو باع فأعتقها مشتر قبل وطئها أو كانت مزوجة ~~أو معتدة أو فرغت عدتها من زوجها فأعتقها وأراد تزويجها قبل وطئه فلا وإن ~~أبانها قبل دخوله أو بعده أو مات فاعتدت ثم مات السيد فلا استبراء إن لم ~~يطأ لزوال فراشه بتزويجها كأمة لم يطأها نقله ابن القاسم وسندي واختار ~~الشيخ وجوبه لعود فراشه وفي مختصر ابن رزين يسن لامرأة وآيسة وغير موطوءة ~~وإن باع ولم يستبريء ( ( ( يستبرئ ) ) ) فأعتقها مشتر قبل وطء واستبراء ~~استبرأت أو تممت ما وجد عند مشتر وإن مات زوجها وسيدها وجهل أسبقهما فعنه ~~تعتد بموت آخرهما للوفاة بلا استبراء والمذهب إن كان بينهما فوق شهرين ~~وخمسة أيام أو جهلت المدة لزمها أطولهما ولا ترث الزوج وعنه تعتد أم ولد ~~بموت سيدها لوفاة كحرة وعنه كأمة # وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء موروثه ففي تصديقها وجهان ( م 6 ) ~~وإن وطيء ( ( ( ادعت ) ) ) اثنان أمة لزمها استبراءان في الأصح + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + المحرر # مسألة 5 قوله فإن لزم ففي صحة البيع بدونه روايتان انتهى وأطلقهما في ~~الرعايتين والحاوي الصغير # إحداهما يصح وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين والوجيز ~~وغيرهم وصححه الناظم وابن نصر الله في حواشيه واختاره ابن عبدوس في تذكرته ~~وقدمه في المحرر # والرواية الثانية لا يصح # مسألة 6 قوله وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء موروثة ففي ~~PageV05P431 واستبراء الحامل بوضعه ومن تحيض حيضة ( ( ( بحيضة ) ) ) لا ~~ببقيتها ولو حاضت بعد شهر فبحيضة نص عليهما وفي الواضح رواية تعتد أم ولده ~~بعتقها أو موته بثلاث وهي سهو وهي في الترغيب في عتقها فإن ارتفع فكعدة ~~والآيسة والصغيرة بشهر وعنه ms2136 ونصفه وعنه بشهرين ونقل الجماعة بثلاثة اختاره ~~الخرقي وابن عقيل والشيخ وهي أظهر وتصدق في حيض فلو أنكرته فقال أخبرتني به ~~فوجهان ( م 7 ) ووطؤه في مدة استبراء لا يقطعه ولو أحبلها في الحيض استبرأت ~~بوضعه * ولو أحبلها في الحيضة حلت إذن لأن ما مضى حيضة ونقل أبو داود من ~~وطيء قبل الإستبراء يعجبني أن يستقبل بها حيضة وإنما لم يستبر ( ( ( يعتبر ~~) ) ) استبراء الزوجة لأن له نفي الولد باللعان ذكر ابن عقيل في المنثور أن ~~هذا الفرق ذكره له أبو بكر الشاشي + + + + + + + + + + + + + + + تصديقها ~~وجهان ( ( ( بعثني ) ) ) انتهى وأطلقهما ( ( ( لأسأله ) ) ) في الرعايتين ~~والحاوي الصغير # أحدهما تصدق في ذلك لأنه لا يعرف إلا من جهتها قال ابن نصر الله في ~~حواشيه وهذا أظهر # والوجه الثاني لا تصدق وهو قوي لاحتمال تهمة # قلت ويحتمل أن ينظر في ذلك إلى القرائن فإن دلت على شيء كان وإلا فلا ~~تصدق لأن الأصل الحق # مسألة 7 قوله وتصدق فلو أنكرته فقال أخبرتني به فوجهان انتهى # أحدهما يصدق هو جزم به في الرعاية الكبرى # والوجه الثاني تصدق هي قال ابن نصر الله في حواشيه وهو الأظهر إلا في ~~وطئه أختها بنكاح أو ملك انتهى # قلت الصواب تصديقها مطلقا ويعمل بالقرائن إن أمكن أيضا # * تنبيه قوله ولو أحبلها في حيض استبرأت بوضعه انتهى # لعله ولو أحبلها لا في حيض قاله شيخنا وقال وما في النسخ يناقض قوله ولو ~~أحبلها في الحيضة ( ( ( الحيض ) ) ) حلت والمسألة في الرعاية انتهى # وقال ابن نصر الله يعني ملكها حائضا فأحبلها في حيضها فأجراه على ~~PageV05P432 وقد بعثني شيخنا لأسأله عن ذلك + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + ظاهره وقال المراد أحبلها في حيض لا يصلح أن تستبريء ( ( ( ~~تستبرئ ) ) ) به وقول المصنف ولو أحبلها في الحيضة حلت إذن أي في حيضة ~~الإستبراء لأن ما مضى حيضة وهذه هي التي في الرعاية وكلام ابن نصر الله ~~أولى وأوفق لكلام المصنف وحاصله إن ملكها حائضا ووطئها فيها استبرأت بوضعه ~~وإن ملكها طاهرا فحاضت ووطيء ( ( ( ووطئ ) ) ) فيها حلت ولذلك والله أعلم ~~ذكر الحيضة الثانية بالتعريف ms2137 يعني حيضة الإستبراء فهذه سبع مسائل في هذا ~~الباب PageV05P433 $ باب الرضاع # من أرضعت بلبن حمل لاحق بالواطيء ( ( ( بالواطئ ) ) ) طفلا وفي المبهج ~~ولم يتقيأ صارا في تحريم النكاح والخلوة فقط أبويه وهو ولدهما وأولاده وإن ~~سفلوا أولاد ولدهما وأولاد كل منهما من الآخر أو غيره إخوته وأخواته ~~وآباؤهما أجداده وجداته وإخوتهما وأخواتهما أعمامه وعماته وأخواله وخالاته ~~ولا تنشر الحرمة إلى من في درجة المرتضع أو فوقه من أخ وأخت وأب وأم وعم ~~وعمة وخال وخالة فتحل المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من نسب ( ع ) وأمه وأخته ~~من نسب لأبيه وأخيه من رضاع ( ع ) كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه ( ع ) # وفي الروضة لو ارتضع ذكر وأنثى من امرأة صارت أما لهما فلا يجوز لأحدهما ~~أن يتزوج بالآخر ولا بأخواته الحادثات بعده ولا بأس بتزويج أخواته الحادثات ~~قبله ولكل منهما أن يتزوج أخت الآخر وإن أرضعت بلبن ولد زنا أو منفي بلعان ~~صار ولدها وقيل وولد الزاني وقيل والملاعن # وإن أرضعت بلبن اثنين وطئاها بشبهة طفلا فإن ألحقه ( ( ( ألحقته ) ) ) ~~قافة بأحدهما فهو ابنه وإن ألحقته بهما قال في الترغيب وغيره أو مات ولم ~~يثبت نسبه فهو ابنهما # وإن أشكل أمره فقيل إنه كنسب وقيل واختاره في الترغيب هو لأحدهما مبهما ~~فيحرم عليهما وجزم به في المغني فيما لم يثبت نسبه ( م 1 ) وإن تزوج امرأة ~~لها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب الرضاع # مسألة 1 قوله وإن أرضعت بلبن اثنين وطئاها بشبهة طفلا فإن ألحقته قافة ~~بأحدهما فهو ابنه وإن ألحقته بهما قال في الترغيب وغيره أو مات ولم يثبت ~~نسبه فهو ابنهما وإن أشكل أمره فقيل كنسب وقيل واختاره في الترغيب هو ~~لأحدهما فيحرم عليهما وجزم به في المغني فيما إذا لم يثبت نسبه انتهى # أحدهما هو كالنسب PageV05P434 لبن من زوج قبله فحملت منه فزاد لبنها في ~~أوانه فأرضعت به طفلا فهو لهما * وإن لم يزد أو زاد قبل أوانه فهو للأول ~~وإن انقطع من الأول وعاد بحملها من الثاني فهو لهما وقيل للثاني وإن ms2138 لم يزد ~~ولم ينقص حتى ولدت فهو لهما نص عليه وذكر الشيخ للثاني كما لو زاد # وإن ظهر لامرأة لبن من غير حمل قال جماعة أو وطء تقدم لم ينشر الحرمة في ~~ظاهر المذهب كلبن بهيمة قال جماعة لأنه ليس بلبن حقيقة بل رطوبة متولدة لأن ~~اللبن ما أنشر العظم وأنبت اللحم وهذا ليس كذلك وعنه بلى ففي خنثى مشكل ~~وجهان ( م 2 ) وذكرهما الحلواني وابنه في لبن الرجل + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + # قلت وهو الصواب وجزم به في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم فعلى هذا ~~يضيع نسبه أو يترك حتى يبلغ فينتسب إلى أيهما شاء أو يكون ابنهما كما ~~اختاره المجد # الوجه الثاني هو لأحدهما مبهما اختاره في الترغيب قال في المغني وتبعه ~~الشارح وإن لم يثبت نسبه منهما لتعذر القافة أو لاشتباهه عليهم ونحو ذلك ~~حرم عليهما تغليبا للحظر لأنه يحتمل أن يكون منهما ويحتمل أن يكون ابن ~~أحدهما فيحرم عليه أقاربه دون أقارب الآخر فقد اختلطت أخته بغيرها فحرم ~~الجميع كما لو علم أخته بعينها ثم اختلطت بأجنبيات انتهى وقطع به ابن رزين ~~في شرحه وابن منجا وغيرهم وكلامه في المقنع وغيره محتمل للقولين وهو إلى ~~القول الأول أقرب # * تنبيه قوله قال في الترغيب وغيره أو مات ولم يثبت نسبه فهو ابنهما ~~انتهى قد سبق صاحب الترغيب إلى هذا أبو الخطاب في الهداية وابن الجوزي في ~~المذهب والسامري في المستوعب وأبو المعالي في الخلاصة وغيرهم فكان الأولى ~~التصدير بمن قال ذلك أولا والله أعلم # مسألة 2 قوله وإن ظهر لامرأة لبن من غير حمل لم نشر ( ( ( ينشر ) ) ) ~~الحرمة وعنه بلى ففي خنثى مشكل وجهان انتهى # اعلم أن المجد في محرره وصاحب الحاوي والمصنف وغيرهم جعلوا محل الخلاف ~~على القول بنشر الحرمة بلبن المرأة التي بانت من غير حمل وهو الصواب وظاهر ~~كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم أن الخلاف فيه مطلقا ~~أعني من غير بناء وهو ضعيف جدا ويجب حمله على ما قاله هؤلاء أعلم ذلك فأحد ~~الوجهين لا ينشر ms2139 وإن قلنا ينشر من المرأة وهو الصواب PageV05P435 # | فصل والرضاع المحرم في الحولين فقط مطلقا # وقال شيخنا قبل الفطام وقال أو كبير لحاجة نحو جعله محرما خمس رضعات وعنه ~~ثلاث وعنه واحدة ولم يكتف القاضي والترغيب ببعض الخامسة فيهما وإن امتص ثم ~~تركه مطلقا فرضعة وعنه غير قهر أو لتنفس أو ملة وكذا إن انتقل إلى ثدي آخر ~~أو مرضعة أخرى وقيل اثنتان على الأصح وقيل في الكل إن عاد قريبا فواحدة ~~والسعوط والوجور كالرضاع على الأصح فيحرم لبن شيب بغيره على الأصح اختاره ~~الخرقي والقاضي وغيرهما وقال ابن حامد إن غلب اللبن وذكره في عيون المسائل ~~الصحيح من المذهب وقيل بل وإن لم يغيره وجبن في الأصح ويحرم لبن حلب من ~~ميتة كحلبه من حية ثم شرب بعد موتها لا حقنة نص عليهما لأن العلة إنشاز ( ( ~~( إنشار ) ) ) العظم وإنبات اللحم لا حصوله في الجوف فقط بخلاف الحقنة بخمر ~~وخالف الخلال في الأولى وذكره ابن عقيل وغيره رواية وابن حامد في الثانية ~~ويحنث به من حلف لا يشرب من لبنها ذكره في الإنتصار ولا أثر لو أصلى جوفا ~~لا يغذي كمثانة وذكر ومن أبان زوجة لها منه لبن فتزوجت طفلا وأرضعته بلبنه ~~أو تزوجت طفلا أولا ثم فسخت نكاحه بسبب ثم تزوجت رجلا فصار لها منه لبن ~~فأرضعته به صار ابنا لهما وحرمت أبدا ولو زوج أم ولده رضيعا حرا لم يصح ~~لعدم خوف العنت فلو أرضعته بلبنه لم يحرم وفيه وجه وإن تزوج كبيرة ذات لبن ~~لم يدخل بها وصغيرة فأكثر فأرضعت صغيرة حرمت أبدا وبقي نكاح الصغيرة ~~كإرضاعها بعد طلاقها وعنه ينفسخ نكاحها فإن أرضعت الثانية انفسخ نكاحهما ~~على الأولى كإرضاعهما معا وعلى الثانية لا ينفسخ نكاح الثانية لعدم ~~اجتماعها معها ثم إن أرضعت الثالثة بقي نكاحها فقط على الأولى وعلى الثانية ~~ينفسخ نكاح الكل وإن أرضعت واحدة ثم ثنتين معا انفسخ نكاحهن وله تزوجهن ولو ~~كان دخل بالكبيرة حر من أبدا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وهو ~~ظاهر كلامه في المقنع وغيره # والوجه ms2140 الثاني ينشر كالمرأة PageV05P436 # | فصل ومن حرمت عليه بنت امرأة فأرضعت طفلة حرمتها عليه # ومن حرمت عليه بنت رجل فأرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها ~~إن كانت زوجته وإن تزوج طفلة فأرضعها زوجاته الثلاث رضعتين رضعتين أو خمس ~~أمهات أولاده رضعة رضعة ثبتت الأبوة وقيل لا كالأمومة # ولو أرضعها خمس بنات زوجته رضعة رضعة فلا أمومة وهل تصير الكبير ( ( ( ~~الكبيرة ) ) ) جدة فيه وجهان ( م 3 ) والصغيرة معها كما ( ( ( مما ) ) ) ~~تقدم # ومن له خمس بنات فأرضعن ( ( ( زوجته ) ) ) طفلا رضعة رضعة فلا أمومة وهل ~~يصير جدا وأولاده أخوة المرضعات أخواله وخالاته لوجود الرضاع منهن كبنت ~~واحدة أم لا لأن ذلك فرع الأمومة لأن اللبن ليس له والتحريم هنا بين ~~المرضعة وابنها على وجهين بخلاف الأولى لأن التحريم فيها بين المرتضع وصاحب ~~اللبن ( م 4 ) وإن أرضعت أم رجل وابنته وأخته + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + # مسألة 3 قوله وأرضعها يعني زوجته الطفلة خمس بنات زوجته رضعة رضعة فلا ~~أمومة وهل تصير الكبيرة جدة فيه وجهان انتهى # أحدهما تصير جدة وهو الصواب وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير ~~وغيرهم # والوجه الثاني لا تصير جدة قال في المغني والصحيح أن الكبيرة لا تحرم ~~بهذا لأن كونها جدة ينبني على كون ابنتها أما وما صارت واحدة من بناتها أما ~~انتهى قال ابن رزين في شرحه والأظهر أن الكبيرة لا تحرم وعلله بما علله في ~~المغني # مسألة 4 قوله ومن له خمس بنات فأرضعن طفلا رضعة رضعة فلا أمومة وهل يصير ~~جدا وأولاده أخوة المرضعات أخواله وخالاته لوجود الرضاع منهن كبنت واحدة أم ~~لا لأن ذلك فرع الأمومة لأن اللبن ليس له والتحريم هنا بين المرضعة وابنها ~~على وجهين بخلاف الأولى لأن التحريم فيها بين المرتضع وصاحب اللبن انتهى ~~وأطلقهما في المغني والشرح والرعاية الكبرى قال الشيخ في المغني وتبعه ~~الشارح وجه عدم الصيرورة يترجح في هذه المسألة لأن الفرعية متحققة بخلاف ما ~~إذا أرضع خمس أمهات PageV05P437 وزوجة ابنه طفلة رضعة رضعة * لم تحرم على ~~الرجل في الأصح لما سبق ms2141 # وكل امرأة أفسدت نكاحها برضاع قبل الدخول فلا مهر حتى صغيرة دبت فرضعت من ~~نائمة وبعد الدخول بلزم ( ( ( يلزم ) ) ) الزوج المسمى وذكر القاضي نصفه ~~وإن أفسده غيرها لزمه نصفه قبله وكله بعده ويرجع على المفسد قبله فإن تعدد ~~وزع على الرضاعات ( ( ( الرضعات ) ) ) المحرمة وكذا بعده ونص عليه واختار ~~في المغني والمحرر لا يرجع واعتبر ابن أبي موسى للرجوع العمد والعلم بحكمه ~~وقاس في الواضح نائمة على مكرهة ولها الأخذ من المفسد نص عليه وقال شيخنا ~~متى خرجت منه بغير اختياره بإفسادها أولا أو بيمينه لا تفعل شيئا ففعلته ~~فله مهره وذكره رواية كالمفقود لأنها استحقت المهر بسبب هو تمكينها من ~~وطئها وضمنته بسبب هو إفسادها واحتج بالمختلعة ( ( ( بالمحتاجة ) ) ) التي ~~تسببت إلى الفرقة قال والملاعنة لم تفسد النكاح ويمكن توبتها وتبقى معه مع ~~أن جواز عضل الزانية يدل أن له حقا في مهرها إذا أفسدت نكاحه # وقال في رجوعه بالمهر على الغر ( ( ( الغار ) ) ) في نكاح فاسد ومعيبة ~~ومدلسة وإذا أفسده عليه ونحوه روايتان بناء على أن خروج البضع متقوم وصححه ~~وأن أكثر نصوصه تدل عليه واحتجة ( ( ( واحتج ) ) ) بالآية أن لزوج المسلمة ~~إذا ارتدتا ( ( ( ارتدت ) ) ) لمهر ( ( ( المهر ) ) ) وللمعاهد الذي شرط رد ~~المرأة إذا لم ترد المهر والمنصوص المسمى لا مهر المثل قال القاضي وجماعة ~~أداء المهر وأخذه من الكفار وتعويض الزوج من الغنيمة ومن صداق وجب رده على ~~أهل الحرب منسوخ عند جماعة نص عليه أحمد قال شيخنا هو إحدى الروايتين وإن ~~الآية دلت أن من أسلمت وهاجرت أو ارتدت ولحقت بالكفار فلزوجها ما أنفق ~~فيلزم المهاجرة الموسرة وإلا لزمنا كفداء الأسير لولا العهد بيننا وبينهم ~~للمصلحة لمنع المسلم امرأته من اللحاق بهم ولم تطمع به فلزمنا لمهر ( ( ( ~~المهر ) ) ) له من المصالح وقد يقال + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ أولاده طفلا انتهى وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى # قلت الصواب أنها كالتي قبلها وأنه يصير جدا والله أعلم # * تنبيه قوله وإن أرضعت أم رجل وابنته وأخته وزوجة ابنه طفلة رضعة رضعة ~~هنا نقص ولعله وزوجته ms2142 كما في الكافي أو زوجة أبيه حتى يكملن خمسا نبه عليه ~~ابن نصر PageV05P438 يجوز لحاجة من الأربعة الأخماس لأنهم نالوها بالعهد ~~فالزوج كالرد ولهذا أقام عثمان على رقية يوم بدر وقسم له لتمكن النبي صلى ~~الله عليه وسلم من الغزو وإنما أخذ منهم مهر المعاهد وأعطيه من ارتدت ~~امرأته وهو لم يحبس امرأته لأن الطائفة الممتنعة كشخص واحدا فيما أتلفوه ~~قال والمرتدة بدون هذا العهد والشرط فقد ذكروا مذاهب الأئمة الأربعة لا مهر ~~له وذلك لأنها إن لحقت بدار الحرب فمحاربة كإباق عبده فلا شيء له وإن أقامت ~~بدارنا فهي امرأته إن عادت وإن أبت حتى قتلت فكموتها وقال والنسخ بنبذ ~~العهد في براءة فيه نظر وكون الرد استحبابا ضعيف # ومن قال زوجتي أو هذه بنتي أو أختي لرضاع حرمت وانفسخ حكما ولو ادعى خطأ ~~كقوله ذلك لأمته ثم رجع فإن علم كذبه فلا ولا مهر قبل الدخول إن صدقته وإلا ~~فنصفه ولها بعده كله وقيل إن صدقته سقط ولعل مراده المسمى فيجب مهر المثل ~~ولكن قال في الروضة لا مهر لها عليه وإن قالت ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما ~~ولا يطلب مهرا قبضته منه ولها بعده كله ما لم تطاوعه عالمة بالتحريم ولو ~~قال أحدهما ذلك قبل النكاح لم يقبل رجوعه ظاهرا ومن ادعاها لم يصدق أمه بل ~~أم المنكر ذكره الشيخ وغيره وفي الترغيب لو شهد بها أبوها لم يقبل بل أبوه ~~يعني بلا دعوى وإن ادعت أخوة سيد بعد وطء لم يقبل وإلا احتمل وجهين ( م 5 ) ~~وكره أحمد الإرتضاع بلبن فاجرة ومشركة وكذا حمقاء وسيئة الخلق وفي المجرد ~~وبهيمة وفي الترغيب وعمياء + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 5 قوله وإن ادعت أمة أخوة سيد بعد وطء لم يقبل وإلا احتمل وجهين ~~انتهى قال ابن نصر الله في حواشيه أظهرهما القبول في تحريم الوطء وعدمه في ~~ثبوت العتبق انتهى # قلت الصواب عدم قبولها مطلقا وهو الأصل وربما كان فيه نوع تهمة والله ~~أعلم فهذه خمس مسائل في هذا الباب PageV05P439 = كتاب النفقات ms2143 # يلزم الزوج نفقة زوجته وكسوتها وسكناها بما يصلح لمثلها بالمعروف ويعتبر ~~ذلك الحاكم عند التنازع بحالهما فيفرض لموسرة مع موسر كفايتها خبزا خاصا ~~بأدمه المعتاد لمثلها ولو تبرمت بأدم نقلها إلى أدم غيره وظاهر كلامهم أنه ~~يفرض لحما عادة الموسرين بذلك الموضع وذكره في الرعاية قولا وأنه أظهر وقدم ~~كل جمعة مرتين ويتوجه العادة لكن يخالف في إدمانه ولعل هذا مرادهم وما يلبس ~~مثلها من حرير وخز وجيد كتان وقطن وأقله قميص وسراويل ووقاية وهي ما تضعه ~~فوق المقنعة وتسمى الطرحة ومقنعة ومداس وجبة للشتاء وللنوم فراش ولحاف ~~ومخدة وفي التبصرة وإزار * وللجلوس زلى وهو بساط من صوف ورفيع الحصر وفقيرة ~~مع فقير خبز خشكار بأدمه وزيت مصباح وذكر جماعة لا يقطعها اللحم فوق أربعين ~~وقدم في الرعاية كل شهر مرة وقيل العادة وهو ظاهر كلام الأكثر وقيل لأحمد ~~في كم يأكل الرجل اللحم قال في أربعين يوما وقال في رواية الميموني عمر بن ~~الخطاب قال إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر قال إبراهيم الحربي ~~يعني إذا أكثر منه ومنه كلب ضار وما يلبس مثلها وينام فيه + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + = كتاب النفقة # * تنبيهان # أحدهما قوله وللنوم فراش ولحاف ومخدة وفي التبصرة وإزار انتهى ليس ما في ~~التبصرة مخصوصا به بل قد صرح به صاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة ~~والهادي والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وتجريد العناية وغيرهم ~~ومرادهم بالإزار إزار النوم ولذلك ذكروه عقب ما يجب للنوم كالمصنف ولهذا ~~قال في الرعاية وغيره بعد ذلك ولا يجب لها إزار للخروج والظاهر أن وجوب ~~الإزار للنوم إذا كانت العادة جارية بالنوم فيه كأرض الحجاز ونحوها هو ~~المذهب وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح وغيرهما والله أعلم ~~PageV05P440 ويجلس عيه وللمتوسطة مع المتوسط والموسرة مع الفقير وعكسها ما ~~بين ذلك عرفا # وفي المغني والترغيب لا يلزمه خف وملحفة وعند القاضي الواجب ليوم رطلا ~~خبز بحسبهما بأدمه دهنا بحسب البلد وفي الترغيب عنه لموسرة مع فقير أقل ~~كفاية والبقية في ذمته ولا بد من ms2144 ماعون الدار ويكتفي بخزف وخشب والعدل ما ~~يليق بهما وقدر الشافعي النفقة بالحب فعلى الفقير مد وعلى الموسر مدان لأنه ~~أكثر واجب في كفارة وهي كفارة الأذى وعلى المتوسط نصفهما وإن أكلت معه فهل ~~تسقط نفقتها عملا بالعرف أم لا لأنه لم يقم بالواجب للشافعية وجهان ~~واختلفوا في الترجيح قالوا فإن لم يأذن الولي لها لم تسقط وجها واحدا ~~ويلزمه مؤنة نظافتها من دهن وسدر ومشط وثمن ماء وأجرة قيمة ونحوه وفي ~~الواضح وجه # قال في عيون المسائل لأن ما كان من تنظيف على مكثر كرش وكنس وتنقية ~~الآبار وما كان من حفظ البنية كبناء حائط وتقيير الجذع على مكر فالزوج كمكر ~~والزوجة كمكتر وإنما يختلفان فيما يحفظ البنية دائما من الطعام فإنه يلزم ~~الزوج لا دواء وأجرة طبيب وحناء ونحوه وثمن طيب وفيه وجه في الواضح فإن ~~أراد منها التزين به وفي المغني والترغيب أو قطع رائحة كريهة لزمه ويلزمها ~~ترك حناء وزينة نهى عنها ذكره شيخنا ومن مثلها يخدم ولا خادم لها ولو لمرض ~~خلافا للترغيب فيه لزمه واحد نص عليه وقيل وأكثر بقدر حالها ولو بأجرة أو ~~عارية وتجوز كتابية في الأصح إن جاز نظرها وتعيينه إليه وتعيين خادمها ~~إليهما * ونفقته كفقيرين مع خف وملحفة والأشهر سوى النظافة فإن كان الخادم ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # * الثاني قوله وتعيينه إليه وتعيين خادمها إليهما انتهى يعني أن تعيين ~~الخادم إليه ما لم يكن ملكها فيكون تعيينه إليهما وقوله بعد ذلك فإن كان ~~لها فرضيته فنفقته إليه قال ابن مغلى ظاهره أن رضاها كاف وإن لم يوافق ~~الزوج وأخذ هذه العبارة من المغني ولكن صرح بعد أنه إن لم يرض بخادمها فله ~~ذلك فوقع للمصنف التخليط من وجهين # أحدهما ذكره ذلك لا على سبيل حكاية خلاف # والثاني سهوه عن استيفاء النظر في كلام الشيخ انتهى PageV05P441 لها ~~فرضيته فنفقته عليه وفي الرعاية وكذا نفقة المؤجر والمعار في وجه كذا قال ~~وهو ظاهر كلامهم ولم أجده صريحا وليس بمراد في المؤجر فإن نفقته على مالكه ~~وأما ms2145 في المعار فمحتمل وسبقت المسألة في آخر الإجارة وقوله في وجه يدل على ~~أن الأشهر خلافه ولهذا جزم به في المعار في بابه ولا تملك خدمة نفسها لتأخذ ~~نفقته # وهل يلزمها قبول خدمته لها ليسقطه وقبول كتابية وجهان ( م 1 2 ) ولا ~~تلزمه أجرة من يوضيء مريضة بخلاف رقيقة ذكره أبو المعالي # قلت الذي يظهر أنه لا نظر في كلام المصنف ولا تخليط وإنما ذكر العبارة ~~الثانية لأجل التصريح بوجوب نفقته عليه وإن كان لها فكلامه الأول في ~~التعيين وكلامه الثاني في وجوب النفقة لئلا يتوهم متوهم كونه ملكها أن تكون ~~نفقته عليها وقوله فرضيته يعني مع رضا الزوج بدليل ما تقدم والله أعلم # مسألة ( 1 2 ) قوله وهل يلزمها قبول خدمته لها ليسقطه وقبول كتابية وجهان ~~انتهى # ذكر مسألتين # المسألة الأولى هل يلزمها قبول خدمته لها ليسقطه عنه أم لا أطلق الخلاف ~~وأطلقه في البداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمقنع والمحرر ~~والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما لا يلزمها قبول ذلك وهو الصحيح جزم به في المنور وصححه في النظم ~~وقدمه في الخلاصة والمغني والشرح وغيرهم # والوجه الثاني يلزمها صححه في التصحيح واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم ~~به في الوجيز وقدمه في الرعايتين وتجريد العناية واختار في الرعاية له ذلك ~~فيما يقولاه مثله لن يكفيها خادم واحد # المسألة الثانية 2 هل يلزمها قبول كتابية أم لا بد أن تكون مسلمة أطلق ~~الخلاف وأطلقه في الرعاية الكبرى # أحدهما يلزمها وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو الصواب # والوجه الثاني لا يلزمها ولعل الخلاف مبني على جواز النظر وعدمه فإن كان ~~PageV05P442 # | فصل ويلزمه دفع القوت # لا بد له ولا حب كل يوم في أوله وما اتفقا عليه جاز وتملكه بقبضه قاله في ~~الترغيب وتتصرف فيه ما لم يضر بدنها وظاهر ما سبق أو صريحة أن الحاكم لا ~~يملك فرض غير الواجب كدراهم مثلا إلا باتفاقهما فلا يجبر من امتنع # قال في الهدي لا أصل له في كتاب ولا سنة ولا نص ms2146 عليه أحد من الأئمة لأنها ~~معاوضة بغير الرضا عن غير مستقر وهذا متوجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة فأما ~~مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا فيتوجه الفرض للحاجة إليه على ما لا يخفى ~~ولا يقع الفرض بدون ذلك بغير الرضا قال الشافعية ولا يعتاض عن المستقبل ~~وجها واحدا لعدم استقرارها ولا عن الماضي بخبز ودقيق لأنه ربا وبغيرهما فهل ~~يجوز أم لا كمسلم فيه على وجهين وكذا مراد أصحابنا إذا اعتاضت عن الماضي ~~فلا يجوز بربوي وفي الإنتصار لا يسقط فرضه عمن زوجته صغيرة أو مجنونة إلا ~~بتسليم ولي أو بإذنه واختار شيخنا لا يلزمه تمليك بل ينفق ويكسو بحسب ~~العادة فإن الإنفاق بالمعروف ليس هو التمليك قال صلى الله عليه وسلم إن ~~حقها عليك أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت كما قال صلى الله عليه ~~وسلم في المملوك ثم المملوك لا يجب له التمليك إجماعا وإن قيل إنه يملك ~~بالتمليك # وتلزمه الكسوة أول كل عام وذكر الحلواني وابنه أول صيف وشتاء وفي الواضح ~~كل نصف سنة وتملكها في الأصح بقبضها فإن سرقت أو بليت فلا بدل وعكسه إن ~~بقيت صحيحة ودخلت سنة أخرى في الأصح فيهما وفي غطاء + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + كذلك فالصحيح اللزوم لأن الصحيح جواز النظر ولكن ظاهر ~~كلام أكثر الأصحاب الإطلاق ولذلك قال في الرعاية الكبرى بعد أن أطلق ~~الوجهين وقيل إن جاز نظرها إلى مسلمة وخلوتها بها لزمها قبولها على الأشهر ~~وإلا فلا انتهى والمصنف قد صحح قبل ذلك جواز خدمته الكتابية وكلامه هنا في ~~اللزوم والله أعلم PageV05P443 ووطاء ونحوهما الوجهان * وإن بانت فيها أو ~~تسلفت نفقتها رجع بالبقية في الأصح وقيل بالنفقة وقيل بالكسوة وقيل كزكاة ~~معجلة وجزم به في المنتخب ولا يرجع ببقية اليوم إلا على ناشز في الأصح ~~فيهما وجزم في عيون المسائل لا ترجع بما وجب كيوم وكسوة سنة بل بما لم يجب ~~ويرجع بنفقتها من مال غائب بعد موته بظهوره على الأصح وإن غاب ولم ينفق ~~لزمه نفقة الماضي # وعنه إن كان فرضها ms2147 حاكم اختاره في الإرشاد وفي الرعاية أو الزوج برضاها ~~وفي الإنتصار أن أحمد أسقطها بالموت وعلل في الفصول الرواية الثانية بأنه ~~حق ثبت بقضاء القاضي وهو ظاهر الكافي فإنه فرع عليها لا تثبت في ذمته ولا ~~يصح ضمانها لأنه ليس مآلها إلى الوجوب ولو استدانت وأنفقت رجعت نقله أحمد ~~بن هاشم وذكره في الإرشاد ويتوجه الروايتان فيمن أدى عن غيره واجبا ومن ~~أكلت معه عادة أوكساها بلا إذن ولم يتبرع سقطت وفي الرعاية وهو ظاهر المغني ~~إن نوى أن يعتد بها ومتى تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلت هي أو ولي فلها ~~النفقة وعنه مع عدم صغره وعنه يلزمه بالعقد مع عدم منع لمن يلزمه تسلمها لو ~~بذلته وقيل ولصغيرة وهو ظاهر كلام الخرقي فعليها لو تساكنا بعد العقد مدة ~~لزمه وفي الترغيب وغيره دفع النفقة لا يلزم إلا بالتمكين ولو قدر على الوطء ~~وتركه أو عجز عنه ولو تزوج طفل بطفلة فالصحيح لا نفقة لعدم الموجب # ومن بذلت التسليم فحال بينها وبينه أولياؤها فظاهر كلام جماعة لها النفقة ~~وفي الروضة لا ذكره الخرقي قال وفيه نظر ( م 3 ) وإن بذلته والزوج غائب لم ~~يفرض لها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # * تنبيه قوله ( ( ( يراسله ) ) ) وفي ( ( ( حاكم ) ) ) غطاء ( ( ( ويمضي ~~) ) ) ووطاء ( ( ( زمن ) ) ) ونحوهما ( ( ( يمكن ) ) ) الوجهان ( ( ( قدومه ~~) ) ) انتهى يعني اللذين في ملك الكسوة بقبضها وقد صحح المصنف أنها تملكها ~~واختار ابن نصر الله في حواشيه أنها إمتاع كمسكن وماعون لمشاركته لها فيه ~~وعدم اختصاصها به عنه عرفا وعادة أشبه المسكن والماعون بخلاف النفقة ~~والكسوة انتهى وهو كما قال # مسألة 3 قوله ومن بذلت التسليم فحال بينها وبينه أولياؤها فظاهر كلام ~~جماعة لها النفقة وفي الروضة لا ذكره الخرقي قال وفيه نظر انتهى ~~PageV05P444 حتى يراسله حاكم ويمضي ( ( ( الوجوب ) ) ) زمن يمكن ( ( ( يقدم ~~) ) ) قدومه في مثله ومن سلم أمته ليلا ونهارا فكحرة ولو أبى زوج وإن سلمها ~~ليلا لزمه نفقة النهار والزوج نفقة الليل وغطاء ونحوه وقيل نصفين ولو سلمها ~~نهارا فقط لم يجز # ولا نفقة لناشز ولو بنكاح في عدة ms2148 وفي الترغيب من مكنته من الوطء إلا من ~~بقية الإستمتاع فسقوط النفقة يحتمل وجهين ويشطر لناشز ليلا أو نهارا لا ~~بقدر الأزمنة ويشطر لناشز بعض يوم وقيل تسقط وإن أطاعت في غيبته فعلم ومضى ~~زمن يقدم في مثله عادت ( ( ( عادة ) ) ) وكذا لو سافر قبل الزفاف * وكذا ~~إسلام مرتدة ومتخلفة عن الإسلام في غيبته والأصح تعود بإسلامها # وإن صامت لكفارة أو نذر أو رمضان ووقته متسع أو نفلا وفيهما وجه أو حجت ~~لنذر أو نفلا بلا إذنه فلا نفقة وكذا حبسها بحق أو ظلما في الأصح # وهل له البيتوتة معها فيه وجهان ( م 4 ) + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + # قلت الصواب ( ( ( صوم ) ) ) عدم ( ( ( وحج ) ) ) الوجوب ( ( ( لنذر ) ) ) ~~وهو ( ( ( معين ) ) ) ظاهر كلام الشيخ في المقنع ( ( ( حج ) ) ) والوجيز ( ~~( ( نفل ) ) ) وغيرهما حيث قالوا ( ( ( يملك ) ) ) وإن منعت تسليم ( ( ( ~~صلاة ) ) ) نفسها ( ( ( وصوم ) ) ) أو ( ( ( واعتكاف ) ) ) منعها ( ( ( ~~منذور ) ) ) أهلها فلا ( ( ( الذمة ) ) ) نفقة ( ( ( وجهين ) ) ) لها انتهى ~~قال في المحرر ( ( ( الفنون ) ) ) ولها ( ( ( سفر ) ) ) النفقة ما لم تمنعه ~~نفسها ( ( ( سقوطها ) ) ) ولا منعها ( ( ( حج ) ) ) أهلها انتهى ( ( ( ~~احتمال ) ) ) فعلى هذا ينبغي أن تجب النفقة على مانعها لئلا تسقط نفقتها من ~~غير منع منها ولم أره وهو قوي والله أعلم # والقول الثاني لها النفقة وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب # قلت وهو ضعيف # تنبيه قوله وإن أطاعت في غيبته فعلم ومضى زمن يقدم في مثله عادت وكذا لو ~~سافر قبل الزفاف انتهى قوله وكذا لو سافر قبل الزفاف هي المسألة السابقة ~~وهي قوله وإن بذلته والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم ويمضي زمن ~~يمكن قدومه في مثله فذكره هنا تكرار ومع اختلاف الحكم قاله ابن نصر الله ~~قال ويسأل لم اكتفى هنا بعلمه ولم يشترط مراسلة حاكم وهنا اشترط ذلك انتهى # مسألة 4 قوله وهل له البيتوتة معها فيه وجهان انتهى يعني إذا حبست بحق أو ~~ظلما وأطلقهما في الرعاية PageV05P445 وفي صوم وحج لنذر معين وجهان ( م 5 ) ~~وقيل إن نذرت بإذنه أو قبل النكاح فلها النفقة ونقل أبو زرعة الدمشقي تصوم ~~النذر بلا إذنه وفي الواضح في ms2149 حج نفل إن لم يملك منعها وتحليلها لم تسقط ~~وأن في صلاة وصوم واعتكاف منذور في الذمة وجهين قال في الفنون سفر التغريب ~~يحتمل أن تسقط فيه وإن أحرمت بفريضة أو مكتوبة في وقتها وبسنتها فلها ~~النفقة وفي التبصرة في سقوطها ( ( ( الوجه ) ) ) في ( ( ( الثالث ) ) ) حج ~~فرض احتمال كزائدة على الحضر وفي بقائها في نزهة أو تجارة أو زيارة أهلها ~~احتمال وإن اختلفا في بذل تسليم حلف وقبل قوله وفي نشوز وأخذ نفقة حلفت ~~وقبل قولها وقال الآمدي إن اختلفا في نشوز فإن وجبت بالتمكين صدق وعليها ~~إثباته وإن وجبت بالعقد صدقت وعليه إثبات المنع ولو اختلفا بعد التمكين لم ~~يقبل قوله وفي التبصرة يقبل قوله قبل الدخول وقولها بعده واختار شيخنا في ~~النفقة قول من يشهد له العرف لأنه تعارض الأصل والظاهر والغالب أنها تكون ~~راضية وإنما تطالبه عند الشقاق كما لو أصدقها تعليم شيء فادعت أن غيره ~~علمها وأولى لأن هنا تعارض أصلان قال وأكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد ~~يقضون باليد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # أحدهما له البيتوتة وهو الصواب ولكن على هذا ينبغي أن تجب النفقة لها ~~بمقدار ذلك # والوجه الثاني ليس له ذلك لعدم وجوب النفقة إذن # المسألة 5 قوله وفي صوم وحج لنذر معين وجهان انتهى وأطلقهما في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والبلغة والشرح ~~وشرح ابن منجا والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما لها النفقة ذكره القاضي وصححه في التصحيح وهو ظاهر كلام الآدمي في ~~منتخبه فإنه قال فإن صامت أو حجت لغير فرض فلا نفقة # والوجه الثاني لا نفقة لها اختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور ~~والوجيز # قلت وهو أولى من الوجه الأول قال ابن نصر الله في حواشيه وأظهرهما سقوطها ~~والصواب أنه إذا كان النذر بإذنه فلها النفقة وإلا فلا وهو الوجه الثالث ~~الذي ذكره المصنف PageV05P446 العرفية وتقديمها على اليد الحسية فيما إذا ~~تداعى الزوجان في متاع البيت أو صانعان في متاع الحانوت # | فصل وإن أعسر بالقوت أو الكسوة ms2150 أو ببعضهما فلها الفسخ على الأصح # ( ه ) وصاحبيه والظاهرية على التراخي أو الفور كخيار العيب وذكر ابن ~~البنا وجها يؤجل ثلاثا وهو أصح قولي ( ش ) ولها المقام ولا تمكنه ولا ~~يحسبها ونفقة الفقير في ذمته ما لم تمنع نفسها ( وش ) ثم إن أحب ( ( ( أحبت ~~) ) ) الفسخ ملكته على الأصح # وكذا لو رضيت عسرته أو تزوجته عالمة بها وفي الرعاية لا في الأصح قال ~~بعضهم كالعين المستأجرة المعينة مع تجدد حقه بالإنتفاع كتجدد حق المرأة من ~~النفقة أما إن أسقطت النفقة أو المهر قبل النكاح فسبق في الشروط الفاسدة في ~~النكاح وإنما لم يسقط لعدم انعقاد سببه بالكلية قال في الهدى هذا إن كان في ~~المسألة إجماع وإن كان فيها خلاف فلا فرق بين الإسقاطين وسوينا بين الحكمين ~~فإن كان بينهما فرق امتنع القياس وقال والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها ~~أن الرجل إذا غر المرأة بأنه ذو مال فتزوجت على ذلك فظهر لا شيء له أو كان ~~ذا مال وترك النفقة عليها ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها أو ~~بحاكم أن لها الفسخ وإن تزوجته عالمة بعسرته أو كان موسرا ثم افتقر فلا فسخ ~~لها ولم يزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار ولم يرفعهم أزواجهم إلى الحكام ~~ليفرقوا بينهم كذا قال # ومن قدر يتكسب أجبر وفي الترغيب على الأصح وفيه وللصانع الذي لا يرجو ~~عملا أقل من ثلاثة أيام فإذا عمل دفع نفقة ثلاثة أيام ولا فسخ ما لم يدم ~~وفي المغني لا ولو تعذر الكسب بعض زمنه لأنه يقترض ولو تعذر أيضا أياما ~~يسيرة يزوله ( ( ( بزواله ) ) ) قريبا وإن أعسر بنفقة موسرة أومتوسطة أو ~~أدم فلا فسخ في الأصح فيه كنفقة ماضية وخادم وفي الإنتصار في الكل احتمال ~~مع ضررها ويبقى في ذمته وأسقط القاضي يسار وتوسط PageV05P447 وإن أعسر ~~بالسكنى فوجهان ( م 6 ) ولا فسخ في المنصوص لولي أمة راضية وصغيرة ومجنونة ~~فلا يلزم السيد شيء وإن منع موسر بعض نفقة أو كسوة وقدرت على ماله أخذت ~~كفايتها وكفاية ولدها ms2151 عرفا بلا إذنه نص عليه وفي الروضة القياس منعها تركاه ~~للخبر # وفي ولدها وجه في الترغيب ولا تقترض على الأب ولا تنفق على الصغير من ~~ماله بلا إذن وليه وعند شيخنا تضحي عن أهل البيت أيضا ومتى لم تقدر ألزمه ~~حاكم فإن أبى حبسه أو دفعها منه يوما بيوم فإن غيبه وصبر أو غاب موسر ~~وتعذرت النفقة باستدانة وغيرها فلها فراقة ومنع القاضي واختاره الأكثر قاله ~~في الترغيب وقيل لا في الثانية لاحتمال عذر وفي المغني بل فيها أولى لأن ~~الحاضر قد ينفق لطول الحبس # وللحاكم بيع عقار وعرض لغائب إذا لم يجد غيره وينفق عليها يوما بيوم ولا ~~يجوز كل شهر لأنه تعجيل ثم إن بان ميتا قبل إنفاقه حسب عليها ما أنفقته ~~بنفسها أو بأمر الحاكم قال ابن الزاغوني إذا ثبت عند الحاكم صحة النكاح ~~ومبلغ المهر فإن علم مكانه كتب إن سلمت إليها حقها وإلا بعت عليك بقدره فإن ~~أبى أو لم يعلم مكانه باع بقدر نصفه لجواز طلاقه قبل الدخول فإما إن لم ~~توجد نفقة ثبت إعساره وللحاكم الفسخ بطلبها وكذا قاله أبو الخطاب وأبو ~~الوفاء وقالا في النفقة وما تجد من يدينها عليه وذكره الشيخ وغيره في ~~الغائب ولم يذكره في الحاضر الموسر المانع مع أنه قد سبق في التصرف في ~~الدين أن المذهب لو أعسر نفقة ( ( ( بنفقة ) ) ) زوجته فبذلها أجنبي لم + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 6 قوله وإن أعسر بالسكنى فوجهان يعني هل لها الفسخ بذلك أم لا ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع ~~والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما لها الفسخ وهو الصحيح صححه في التصحيح واختاره ابن عقيل وجزم به ~~في الوجيز والمنور # والوجه الثاني لا فسخ لها ذكره القاضي وقطع به الآدمي في منتخبه وابن ~~عبدوس في تذكرته وهو ظاهر ما قدمه في المحرر PageV05P448 تجبر ورفع النكاح ~~هنا فسخ قال في الترغيب في قول جمهور أصحابنا فيعتبر الرفع إلى حاكم فإذا ~~ثبت إعساره فسخ بطلبها أو فسخت بأمره ( وش ) ولا ms2152 ينفذ بدونه وقيل ظاهرا وفي ~~الترغيب ينفذ مع تعذره زاد في الرعاية مطلقا وإن قلنا هو طلاق أمره بطلبها ~~بطلاق أو نفقة فإن أبى طلق عليه جزم به في التبصرة # فإن راجع فقيل لا يصح مع عسرته وقيل بلى فيطلق ثانية ثم ثالثة ( م 7 ) ~~وعن الشافعية كهذا والقول بالفسخ وقيل إن طلب المهلة ثلاثة أيام أجيب فلو ~~لم يقدر فقيل ثلاثة أيام # وقيل إلى آخر اليوم المتخلفة نفقته وفي المغني يفرق بينهما ( م 8 ) # وهي فسخ فإن أجبره على الطلاق فطلق فراجع ولم ينفق فللحاكم الفسخ وظاهر ~~كلام القاضي أن الحاكم يملك الطلاق والفسخ ومذهب ( م ) يؤجل في عدم نفقة ~~نحو كل شهر فإن انقضى وهي حائض فحتى تطهر وفي الصداق عامين ثم يطلقها عليه ~~الحاكم طلقة رجعية فإن أيسر في العدة فله ارتجاعها ومن أمكنه أخذ دينه ~~فموسر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 7 قوله فإن راجع فقيل لا يصح مع عسرته وقيل بلى فيطلق ثانية ثم ~~ثالثة انتهى # القول الثاني هو الصحيح وبه قطع في المغني والشرح وشرح ابن رزين # والقول الأول لم أطلع على من اختاره ويعايا بها عليه # مسألة 8 قوله في المسألة وقيل إن طلب المهلة ثلاثة أيام أجيب فلو لم يقدر ~~فقيل ثلاثة أيام وقيل إلى آخر اليوم المتخلفة ( ( ( المختلفة ) ) ) نفقته ~~وفي المغني يفرق بينهما انتهى ما قاله في المغني هو ظاهر كلام الأصحاب ~~والقول الثاني قوي والقول الأول ضعيف PageV05P449 # | فصل يلزمه لرجعية نفقة وكسوة # وسكنى كزوجة وكذا لكل بائن حامل نص عليه وعند أبي الخطاب بوضعه وفي ~~الموجز والتبصرة رواية لا يلزمه وهي سهو وفي الروضة تلزمه النفقة وفي ~~السكنى روايتان وعنه وجوبهما لحائل وعنه لها سكنى اختاره أبو محمد الجوزي ~~وفي الإنتصار لا تسقط بتراضيهما كعدة ومن نفاه ولا عن فإن صح فلا نفقة فإن ~~استلحقه لزمه ما مضى وإن لم ينفق يظنها حائلا فبانت حاملا رجعت على الأصح ~~وبالعكس يرجع عليها على الأصح وفي الوسيلة إن نفى الحمل ففي رجوعه روايتان ~~وإن ادعت حملا ms2153 أنفق ثلاثة أشهر نص عليه وعنه إن شهد به النساء فإن مضت ولم ~~يبن رجع وعنه لا كنكاح تبين فساده لتفريطه كنفقته على أجنبية كذا قالوا ~~ويتوجه فيه الخلاف قال الشيخ وإن كتمت براءتها منه فينبغي أن يرجع قولا ~~واحدا # وهل نفقة الحامل له أو لها لأجله فعنه لها فلا تجب لناشز وحامل من شبهة ~~وفاسد وملك يمين وتجب مع رق أحد الزوجين وعلى غائب ومعسر ولا ينفق بقية ~~قرابة حمل وعنه له فتنعكس الأحكام اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه ~~( م 9 ) وأوجبها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 9 قوله وهل نفقة حمل له أو لها لأجله فعنه لها وعنه له اختاره ~~الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه انتهى وهما وجهان في الكافي وأطلقهما في ~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمغني والمقنع والهادي ~~والمحرر والشرح وغيرهم # إحداهما هي للحمل وهي الصحيح واختارها الأكثر قال في القواعد الفقهية ~~أصحهما أنها للحمل قال الزركشي هي أشهرهما واختارها الخرقي وأبو بكر ~~والقاضي وأصحابه وقدمه ابن رزين في شرحه # والرواية الثانية هي لها من أجله صححها في التصحيح واختارها ابن عقيل ~~وغيره وجزم بها في الوجيز وغيره وقدمها في الرعايتين والنظم والحاوي الصغير ~~وغيرهم PageV05P450 شيخنا له ولها لأجله وجعلها كمرضعة له بأجرة وفي الواضح ~~في مسألة الرق ورايتان كحمل في نكاح صحيح أو لا حرمة له وإن قلنا هي لها ~~فلا نفقة والفسخ لعيب كنكاح فاسد وعند القاضي كصحيح وهو أظهر # قال في الترغيب في حامل من شبهة وهل يلزم الزوج نفقة يلزمه كمكرهه ونائمة ~~لا إن ظنته زوجها ولا شيء لمتوفى عنها كزانية وعنه لها سكنى اختاره أبو ~~محمد الجوزي فهي كغريم وفي المغني إن مات هي ( ( ( وهي ) ) ) في مسكنه قدمت ~~به وعنه لحامل سكنى ونفقة وكسوة ونقل الكحال في أم ولد تنفق من مال حملها ~~ونقل جعفر من جميع المال ( م 10 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~مسألة 10 قوله نقل الكحال في أم الولد تنفق من مال حملها ونقل جعفر من جميع ~~المال انتهى # ظاهر ما قدمه المصنف أنه ms2154 لا نفقة لمتوفى عنها لقوله ولا شيء لمتوفى عنها ~~ولكن إذا قلنا إن أم الولد لها نفقة فهل ذلك من مال حملها أو من جميع المال ~~ذكر هاتين الروايتين قال في الرعايتين ومن أحبل أمته ومات فهل نفقتها من ~~الكل أو من حق ولدها على روايتين وقال في القاعدة الرابعة والثمانين في ~~نفقه أم الولد الحامل ثلاث روايات # إحداها لا نفقة لها نقلها حرب وابن بختان # والثانية ينفق عليها من نصيب ما في بطنها نقلها الكحال # والثالثة إن لم تكن ولدت من سيدها قبل ذلك فنفقتهامن جميع المال إذا كانت ~~حاملا وإن كانت ولدت قبل ذلك فهي في عداد الأحرار ينفق عليها من نصيب ولدها ~~نقلها جعفر بن محمد قال وهي مشكلة جدا وبين معناها واستشكل المجد الرواية ~~الثانية فقال الحمل إنما يرث بشرط خروجه حيا ويتوقف نصيبه فكيف يتصرف فيه ~~قبل تحقق ( ( ( تحقيق ) ) ) الشرط يجاب ( ( ( ويجاب ) ) ) بأن هذا النص ~~يشهد لثبوت ملكه بالإرث من حين موت موروثه وإنما خروجه حيا يتبين به وجود ~~ذلك فإذا حكمنا له بالملك ظاهرا جاز التصرف فيه بالنفقة الواجبة عليه وعلى ~~من تلزمه نفقته لا سيما والنفقة على أنه يعود نفعها إليه كما يتصرف في مال ~~المفقود انتهى فهذه عشر مسائل في هذا الباب PageV05P451 $ باب نفقة القريب ~~والرقيق والبهائم # تلزمه نفقة أبويه وإن علوا وولده وإن سلفوا ( ( ( سفلوا ) ) ) بالمعروف ~~أبو بعضها والكسوة والسكنى مع فقرهم إذا فضل عن نفسه وزوجته ورفيقة يومه ~~وليلته من كسبه وأجرة ملكه ونحوه وعنه وورثتهم بفرض أو تعصيب كبقية الأقارب ~~وعنه تختص العصبة مطلقا ( * ) نقلها جماعة فيعتبر أن يرثهم بفرض أو تعصيب ~~في الحال فلا تلزم بعيدا موسرا يحجبه قريب معسر وعنه بل إن ورثه وحده لزمته ~~مع يساره ومع فقره تلزم بعيدا موسرا فلا تلزم جدا موسرا مع أب فقير وأخا ~~موسرا مع ابن فقير على الأولى وتلزم على الثانية وإن اعتبر وارث في غير ~~عمودي نسبه فقط لزمت الجد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب ~~نفقة القريب والرقيق والبهائم # تنبيه قوله تلزمه ms2155 نفقة أبويه وإن علوا وولده وإن سفلوا وعنه وورثتهم بفرض ~~أو تعصيب وعنه تختص العصبة مطلقا # تابع في هذه العبارة صاحب المحرر فيه فأدخل ذوي الأرحام من عمودي النسب ~~في وجوب النفقة لهم وقد صرح شارح المحرر بأنه أدخلهم في كلامه الأول ~~وأخرجهم في الرواية الثانية والثالثة ثم قال المنصف بعد ذلك ولا نفقة لذوي ~~الأرحام وعنه تجب لكل وارث وأوجبها جماعة لعمودي نسبه فقط فقدم هنا أنها لا ~~تجب لعمودي نسبه من ذوي الأحارم ( ( ( الأرحام ) ) ) وقدم في كلامه الأول ~~أنها تجب لهم فناقض لا يقال كلامه ثانيا مخصص لكلامه الأول لأنا نقول ذكره ~~للروايتين بعده يرد ذلك وسبب التناقض والله أعلم أنه تابع صحاب المحرر في ~~كلامه الأول لكن صاحب المحرر أخرجهم ثانيا بقوله ولا نفقة لذوي الأرحام من ~~غير عمودي النسب وتابع في كلامه الثاني ابن حمدان في رعايته فإنه قال ولا ~~نفقة لذي رحم وعنه تجب لعمودي نسبه لكن ابن حمدان لم يدخل في كلامه أول ~~الباب ذوي الأرحام والمنصف ( ( ( والمصنف ) ) ) أدخلهم فحصل ما حصل هذا ما ~~أظهر ( ( ( ظهر ) ) ) لي والله أعلم PageV05P452 قال الشيخ وهو الظاهر ~~وأطلق في الترغيب أوجها ثلاثة وعنه يعتبر توارثهما اختاره أبو محمد الجوزي ~~ولا نفقه لذوي الأرحام نقله جماعة ونقل جماعة تجب لكل وارث واختاره شيخنا ~~لأنه من صلة الرحم وهو عام كعموم الميراث في ذوي الأرحام بل أولى قال وعلى ~~هذا ما ورد من حمل الخال للعقل وقوله ابن أخت القوم منهم وقوله مولى القوم ~~منهم وكان مسطح ابن خالة أبي بكر فيدخلون في قوله @QB@ وآت ذا القربى حقه ~~@QE@ الإسراء 26 وأوجبها جماعة كعمودي نسبه فقط ومن له وارث لزمتهم بقدر ~~إرثهم إلا الأب يختص بنفقه ولده وفي الواضح ما دامت أمه أحق به وقال ابن ~~عقيل ومثله الولد وقال القاضي وأبو الخطاب القياس في أب وابن أن يلزم الأب ~~سدس فقط لكن تركه أصحابنا لظاهر الآية فأم وجد أو ابن وبنت بينهما أثلاثا ~~وأم وبنت أرباعا ويتخرج يلزمها ثلثاها بإرثهما ms2156 فرضا وجد وأخ أو أم أم وأم ~~أب سواء ولا تلزم أبا أم مع أم وابن بنت معها وإن كان أحد الورثة موسرا ~~لزمه بقدر إرثه هذا المذهب وعنه الكل ولا يعتبر النقض فتجب لصحيح مكلف لا ~~حرفه له وعنه بلى كاتفاق دينهما وفيه وجه وذكره الآمدي رواية وعنه فيهما ~~غير عمودي نسبه وفي الموجز في الثانية رواية غير والد # وهل يلزم المعدم الكسب لنفقة قريبه على الروايتين في الأولة قاله في ~~الترغيب وجزم جماعة يلزمه وقالوا ولأنه كالغني في أنه يلزمه نفقة قريبه ~~وتسقط عن أبيه نفقته فكان كالغني في حرمان الزكاة ( م 1 ) + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + # مسألة 1 قوله وهل يلزم المعدم الكسب لنفقة قريبه على الروايتين في الأولى ~~قاله في الترغيب وجزم جماعة يلزمه ذكروه في إجازة ( ( ( إجارة ) ) ) المفلس ~~واستطاعة الحج وقالوا ولأنه كالغني في أنه يلزمه نفقة قريبه وتسقط عن أبيه ~~نفقته فكان كالغني في حرمان الزكاة انتهى # الظاهر أنه مراده بالروايتين اللتين قالهما في الترغيب في الأولى وهي ~~قوله ولا يعتبر النقص فتجب لصحيح مكلف لا حرفه له وعنه بلى انتهى قال في ~~القواعد PageV05P453 ويقدم الأقرب فالأقرب ثم العصبة ثم التساوي وقيل يقدم ~~وارث ثم التساوي فأبوان يقدم الأب وقيل الأم ومعهما ابن قيل يقدم عليهما ~~وقيل عكسه وقيل فيهما سواء ( م 2 ) نقل أبو طالب الابن أحق بالنفقة منها ~~وهي أحق بالبر والأوجه في جد وابن ابن ( م 3 ) ويقدم عليهما أب وابن وقيل ~~سواء ويقدم أبو أب على أبي أم ومع + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # وخرج صاحب الترغيب المسألة ( ( ( بإرث ) ) ) على روايتين من اشتراط ( ( ( ~~مال ) ) ) انتفاء ( ( ( والده ) ) ) الحرفة للإنفاق ( ( ( إذنه ) ) ) وهو ( ~~( ( بالمعروف ) ) ) ضعيف وأظهر منه أن يخرج على الخلاف في إجبار المفلس على ~~الكسب لوفاء دينه انتهى إذا علمت ( ( ( احتاج ) ) ) ذلك فقد ( ( ( يتصدق ) ~~) ) قال في القواعد وأما وجوب النفقة على أقاربه من الكسب فصرح القاضي في ~~خلافه والمجرد وابن عقيل في مفرداته وابن الزاغوني والأكثرون بالوجوب قال ~~القاضي في خلافه لا فرق في ذلك بين الوالدين والأولاد وغيرهم من الأقارب ms2157 ( ~~( ( أنفق ) ) ) وخرج صاحب ( ( ( بإذن ) ) ) الترغيب ( ( ( حاكم ) ) ) على ( ~~( ( رجع ) ) ) الروايتين في ( ( ( وبلا ) ) ) اشتراط ( ( ( إذن ) ) ) ~~انتفاء الحرفة لوجوب نفقة القريب انتهى فما نقله المنصف عن جماعة باللزوم ~~هو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب ولعل المصنف ما اطلع على ما نقله في القواعد ~~وإنما رأى جماعة ذكروا ذلك في إجازة المفلس واستطاعة الحج على ما ذكره وهو ~~الظاهر والله أعلم # تنبيه ليس في كلام المصنف إفصاح بالروايتين اللتين بنى عليهما صاحب ~~الترغيب المسألة وقد قال في الرعاية وغيره فإن عدم الحرفة فروايتان يعني في ~~وجوب النفقة له # مسألة 2 قوله ويقدم الأقرب فالأقرب ثم العصبة ثم التساوي وقيل يقدم وارث ~~ثم التساوي فأبوان يقدم الأب وقيل الأم ومعهما ابن قيل يقدم عليهما وقيل ~~عكسه وقيل فيهما سواء انتهى وأطلقهما في المغني والمقنع والشرح وأطلق ~~الخلاف بين الابن والأب في الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم # أحدهما يقدم الابن عليهما وهو الصحيح جزم به في المنور ومنتخب الآدمي ~~وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم قال في الوجيز ~~فإن استوى اثنان في القرب فالعصبة انتهى # والقول الثاني يقدم الأبوان عليه # والقول الثالث يقسم بينهم # مسألة 3 قوله وهذه الأوجه في جد وابن ابن انتهى قد علمت الصحيح من المذهب ~~في التي قبلها فكذلك هذه وقدم الشارح هنا أنهما سواء PageV05P454 # أبي أبي أب يستويان وقيل يقدم أبو أم وفي الفصول احتمال عكسه جزم به ~~الشيخ وفي المستوعب يقدم الأحوج في الكل واعتبر في الترغيب بإرث وأن مع ~~الاجتماع يوزع لهم بقدر إرثهم ومن تركه لم يلزمه الماضي أطلقه الأكثر وجزم ~~به في الفصول وذكر بعضهم إلا بفرض حاكم لأنه تأكد بفرضه كنفقة الزوجة وفي ~~المحرر وإذنه في الاستدانة ( * ) # وظاهر ( ( ( والذي ) ) ) ما اختاره شيخنا ( ( ( أنها ) ) ) ويستدين عليه ~~( ( ( تلزمه ) ) ) فلا يرجع ( ( ( فرضت ) ) ) إن ( ( ( وتلزمه ) ) ) استغنى ~~بكسب ( ( ( الاستدانة ) ) ) أو نفقة متبرع وظاهر كلام أصحابنا يأخذ بلا ~~إذنه كزوجة نقل ابناه والجماعة يأخذ من مال والده بلا إذنه بالمعروف إذا ~~احتاج ولا يتصدق وقال شيخنا من أنفق عليه بإذن حاكم رجع ms2158 ( ( ( وقوله ) ) ) ~~عليه وبلا إذن فيه خلاف ( ( ( يفرض ) ) ) ومن لزمه نفقة رجل لزمه نفقة ~~امرأته وعنه في عمودي نسبه وعنه لامرأة أبيه وعنه لا وهي مسألة الإعفاف ~~ولمن يعف قريبة أن يزوجه حرة تعفه وبسرية ويقدم تعيين قريب والمهر سواء وفي ~~الترغيب التعيين للزوج ولا يملك استرجاع أمة أعفة بها مع غناه في الأصح # ويصدق في أنه بلا يمين ويتوجه بيمينه ويعتبر عجزه ويكفي إعفافه بواحدة ~~ويعفه ثانيا إن مات وقيل لا كمطلق لعذر في الأصح ويلزمه إعفاف أمه كالأب ~~قال القاضي ولو سلم فالأب آكد ولأنه لا يتصور لأنه بالتزويج ونفقتها عليه ~~ويتوجه تلزمه نفقة إن تعذر تزويج بدونها وهو ظاهر القول الأول وهو ظاهر ~~الوجيز يلزمه إعفاف كل إنسان تلزمه نفقته وتقدم في أول الفرائض هل يلزم ~~العتيق نفقة مولاه وتلزمه نفقة ظئر صغير حولين من تلزمه نفقته وليس + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيهان # أحدهما قوله ومن تركه لم يلزمه الماضي أطلقه الأكثر وذكر بعضهم إلا بفرض ~~حاكم وفي المحرر وإذنه في الاستدانة انتهى ظاهره أن في المحرر يلزمه بشيئين ~~بفرض حاكم وإذنه في الاستدانة والذي في المحرر أنها لا تلزمه وإن فرضت ~~وتلزمه في الاستدانة بإذن حاكم وقوله وذكر بعضهم إلا أن يفرض حاكم قال في ~~الشرح فإن فرضها حاكم فينبغي أن تلزمه لأنها تأكدت بفرضه وفي الرعايتين ~~تسقط إلا إن فرضها حاكم PageV05P455 لأبيه منع أمه من رضاعه وقيل بلى إذا ~~كانت في حباله كخدمته نص عليها ولها أخذ أجرة المثل حتى مع رضا زوج ثان ولو ~~مع متبرعة وفي الواضح وفوقها مما يتسامح به ونقل أبو طالب هي أحق بما يطلب ~~به من الأجرة لا بأكثر وفي المنتخب إن استأجرها من هي تحته لرضاع ولده لم ~~يجز لأنه استحق نفعها كاستئجارها للخدمة شهرا ثم فيه لبناء وعند شيخنا لا ~~أجرة مطلقا فيحلفها أنها أنفقت عليه ما أخذت منه ولا يلزمها إلا لخوف تلفه ~~وله إجبار أم ولده مجانا ولزوج ثان منعها من رضاع ولدها من الأول نص عليه ~~إلا لضرورته نقل ms2159 مهنا أو شرطها ولا يفطم قبل حولين إلا برضا أبويه ما لم ~~ينضر وفي الرعاية هنا يحرم رضاعه بعدهما ولو رضيا # وقال في باب النجاسة طاهر مباح من رجل وامرأة وظاهر كلام بعضهم يباح من ~~امرأة وفي الانتصار وغيره القياس تحريمه للضرورة ثم أبيح بعد زوالها وله ~~نظائر وظاهر كلامه في عيون المسائل إباحته مطلقا وفي الترغيب له فطام رقيقة ~~قلبهما ( ( ( قبلهما ) ) ) ما لم ينضر قال في الرعاية وبعدهما ما لم تنضر ~~الأم # ويلزمه خدمة قريب لحاجة كزوجة ومذهب ( 5 ) تجب النفقة على كل ذي رحم محرم ~~لذي رحمه بشرط قدرة المنفق وحاجة المنفق عليه وإن كان المنفق عليه كبيرا ~~اعتبر مع فقره عمي أو زمانة وهي مرتبة على الميراث إلا أن نفقة الولد على ~~أبيه خاصة ويعتبر عنده اتحاد الدين في غير عمودي نسبه لا فيه ومذهب ( م ) ~~تجب على والولد ( ( ( الولد ) ) ) ذكرا كان أو أنثى نفقة أبويه الأدنين فقط ~~وتجب على الأب فقط نفقة أولاده الدين أولا ومذهب ( ش ) تجب لعمودي النسب ~~خاصة مع اتحاد الدين واعتبر عجز المنفق عليه بصغر أو جنون أو زمانة إن كان ~~من العمود الأسفل وإن كان من الأعلى فقولان وإذا بلغ الولد صحيحا فلا نفقة ~~PageV05P456 # | فصل يلزمه نفقة رقيقة عرفا ولو آبق وأمة ناشز # قال جماعة واختلف كلام أبي يعلى الصغير في مكاتب والكسوة والسكنى من غالب ~~قوت البلد وكسوته مطلقا وتزويجهم بطلبهم إلا أمة يستمتع بها فإن أبي أجبر ~~وتصدق في أنه لا يطأ قال في الترغيب على الأصح وفي المستوعب يلزمه تزويج ~~المكاتبة بطلبها ولو وطئها وأبيح بالشرط ذكره ابن البنا وكأن وجهه لما فيه ~~من اكتساب المهر فملكته كأنواع التكسب وظاهر كلامهم خلافه وهو أظهر لما فيه ~~من إسقاط حق السيد وإلغاء الشرط ولا يكلفه مشقا نص عليه والمراد مشقة كثيرة ~~ولا يجوز تكليف الأمة بالرعي لأن السفر مظنة الطمع لبعدها عمن يذب عنها # قال معاوية بن الحكم كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية بفتح ~~الجيم ms2160 وتشديد الواو وبعد الألف نون ثم ياء مشددة مكان بقرب أحد قال فاطلعت ~~ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف بفتح ~~السين أي أغضب كما يأسفون ولكني صككتها صكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فعظم ذلك علي قلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال ائتني بها فأتيته بها ~~فقال أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها ~~فإنها مؤمنة رواه أحمد ومسلم وأبو داود وإن خاف مفسدة لم يسترعها # وقد ذكر صاحب المحرر عن نقل أسماء النوى على رأسها للزبير نحو ثلثي فرسخ ~~من المدينة أنه حجة في سفرالمرأة السفر القصير بغير محرم ورعي جارية معاوية ~~ابن الحكم في معناه ( * ) وأولى فيتوجه على هذا الخلاف وأما كلام شيخنا ~~ومعناه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # الثاني قوله ورعى جارية الحكم في معناه صوابه جارية ابن الحكم أو معاوية ~~ابن الحكم وقد تقدم حديثه قريبا فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب PageV05P457 # لغيره فيجوز مثل هذا قولا واحدا لأنه ليس بسفر شرعا ولا عرفا ولا يتأهب ~~له أهبته وظاهر ما سبق أنه لا يكلفه مشقا أنه لا يجوز للنهي # وقاله ابن هبيرة وحكاه في شرح مسلم إجماعا قال فإن أعانه عيله فلا بأس ~~لقوله صلى الله عليه وسلم فإن كلفتموهم فأعينوهم وقال وفي هذا الحديث أنه ~~يؤمر الشاق على رقيقة بالبيع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فليبعه لكن ~~هذا الأمر على طريق الوعظ لا الإجبار كذا قال ويريحه وقت قائله ونوم وصلاة ~~ويداويه وجوبا قاله جماعة وظاهر كلام جماعة يستحب وهو أظهر # قال ابن شهاب في كفن الزوجة العبد لا مال له فالسيد أحق بنفقته ومؤنته ~~ولهذا النفقة المختصة المرض تلزمه من الدواء وأجرة الطبيب بخلاف الزوجة ~~ويركبه في السفر عقبة وتلزمه إزالة ملكه بطلبه وامتناعه مما يلزمه فقط نص ~~عليه كفرقة زوجة قاله في عيون المسائل وغيرها في أم ولد كما هو ظاهر كلامهم # قال شيخنا في مسلم بجيش ms2161 ببلاد التتار أبي بيع عبده وعتقه ويأمره بترك ~~المأمور وفعل المنهى فهربه منه إلى بلاد الإسلام واجب فإنه لا حرمة لهذا ~~ولو كان في طاعة المسلمين والعبد إذا هاجر من أرض الحرب فإن حر وقال ولو لم ~~تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده لزمه إخراجه عن ملكه لقوله صلى الله عليه ~~وسلم فما لا يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله كذا قال روى أبو داود ~~وغيره من حديث أبي ذر فمن لاءمكم من مملوكيكم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم ~~مما تلبسون ومن لا يلائكم ( ( ( يلائمكم ) ) ) فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله ~~وهما خبران صحيحان وكذا أطلق في الروضة يلزمه بيعه بطلبه ويسن إطعامه من ~~طعامه فإن وله ( ( ( وليه ) ) ) فمعه أو منه ولا يأكل بلا إذنه نص عليه # ويسترضع الأمة لغير ولدها بعد ربه ( ( ( ريه ) ) ) وإلا حرم ذلك ولا يجوز ~~له إجارتها بلا PageV05P458 إذن زوج كما سبق قال الشيخ لاشتغالها عنه برضاع ~~وحضانة وهذا إنما يجيء إذا أجرها في مدة حق الزوج فلو أجرها في غيره توجه ( ~~( ( يوجه ) ) ) الجواز وإطلاقه مقيد بتعليله وقد يحتمل أن لا يلزم تقييده ~~به فإما إن ضر ذلك بها لم يجز وتجوز المخارجة باتفاقهما بقدر كسبه بعد ~~نفقته وإلا لم يجز وفي الترغيب إن قدر خراجا بقدر كسبه لم يعارض ويؤخذ من ~~المغني لعبد مخارج هدية طعام وإعارة متاع وعمل دعوة قال في الترغيب وغيره ~~وظاهرهذا أنه كعبد مأذون له في التصرف وظاهر كلامه جماعة لا يملك ذلك وإن ~~فائدة المخارجة ترك العمل بعد الضربية ( ( ( الضريبة ) ) ) # وفي كتاب الهدي له التصرف فيما زاد على خراجه ولو منع كان كسبه كله خراجا ~~ولم يكن لتقديره فائدة بل ما زاد تمليك من سيده له يتصرف فيه كما أراد كذا ~~قال وللسيد تأديبه كولد وزوجة كذا قالوا # والأولى ما رواه أحمد وأبو داود عن لقيط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~له ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك ولأحمد والبخاري لا يجلد أحدكم امرأته جلد ~~العبد ثم لعله يجامعها أو يضاجعها من ms2162 آخر اليوم ولابن ماجه بدل العبد الأمه ~~ونقل حرب لا يضربه إلا في ذنب بعد عفوه عنه مرة أو مرتين ولا يضربه شديدا ~~ونقل حنبل لا يضربه إلا ذنب عظيم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة ~~أحدكم فليجلدها ويقيده إذا خاف عليه ويضربه غير مبرح فإن وافقه وإلا باعه ~~قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا عبادالله # قال الواحدي أصل العذاب في كلام العرب من العذب وهو منع ( ( ( المنع ) ) ~~) يقال عذبته عذبا إذا منعته وعذب عذوبا أي المنع ( ( ( امتنع ) ) ) وسمى ~~الماء عذبا لأنه يمنع العطش وسمى العذب ( ( ( العذاب ) ) ) عذابا لأنه يمنع ~~المعاقب من معاودة مثل جرمه ويمنع غيره من مثل فعله وظاهر هذه الرواية ~~يوافق ما سبق من اختيار شيخنا ونقل غيره لا يقيد ويباع PageV05P459 # أحب إلى ونقل أبو داود يؤدب في فرائضه وإذا حمله ما يطيق قيل له فضرب ~~مملوكه على هذا فاستباعت وهو يكسوها مما يلبس ويطعمها مما يأكل قال لا تباع ~~قيل فإن أكثرت أن تستبيع قال لا تباع إلا أن تحتاج زوجا فتقول زوجنى وقد ~~روى أبو داود من حديث عبدالله بن عمر والترمذي من حديث ابن عمر أن رجلا قال ~~رسول الله كم تعفو عن الخادم فصمت ثم أعاد عليه الكلام فصمت فلما كان في ~~الثالثة قال اعفو عنه سبعين مرة حديث جيد ولا يشتم أبواه الكافران لا يعود ~~لسانه الخنا والرادا ( ( ( والردى ) ) ) ولا يدخل الجنة سيء ( ( ( سيئ ) ) ~~) الملكة وهو الذي يسيء إلى مملكوكه ( ( ( مملوكه ) ) ) نص علي ذلك وفي ~~الفنون الولد يضربه ويعزره وأن مثله عبد وزوجة وإن بعثه لحاجة فوجد مسجدا ~~يصلى فيه قضى حاجته وإن صلى فلا بأس نقله صالح # ونقل ابن هانىء إن علم أنه لا يجد مسجدا يصلى فيه صلى وإلا قضاها وظاهر ~~كلامهم يؤدب الولد ولو كان كبيرا مزوجا منفردا في بيت لقول عائشة لما انقطع ~~عقدها وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بالناس على غير ماء فعاتبني أبو بكر ~~وقال ما شاء الله أن يقول وجعل ms2163 يطعن بيده في خاصرتي يطعن بضم العين وحكى ~~فتحها وعكسه الطعن في المعاني ولما روى ابن عم ( ( ( عمر ) ) ) لا تمنعوا ~~إماء الله مساجد الله قال ابنه بلال والله لنمنعن فسبى ( ( ( فسبه ) ) ) ~~سبا سيئا وضرب في صدره # قال ابن الجوزي في كتاب السر المصون معاشرة الولد باللطف والتأديب ~~والتعليم وإذا احتيج إلى ضربه ضرب ويحمل على أحسن الأخلاق ويجنب سيئها فإذا ~~كبر فالحذر منه ولا يطلعه على كل الأسرار ومن الغلط ترك تزويجه إذا بلغ ~~فإنك تدرى ما هو فيه بما كنت فيه فصنه عن الزلل عاجلا خصوصا البنات وإياك ~~أن تزوج البنت بشيخ أو شخص مكروه وأما المملموك ( ( ( المملوك ) ) ) فلا ~~ينبغي أن تسكن إليه PageV05P460 بحال بل كن منه على حذر ولا يدخل الدار ~~منهم مراهق ولا خادم فإنهم رجال مع النساء ونساء مع الرجال وربما امتدت عين ~~امرأه إلى غلام محتقر لأن الشهوة والحاجة إلى الوطء تهجم على النفس ولا ~~ينظر في عز ولا ذل ولا سقوط جاه ولا تحريم # ومن غاب عن أم ولد زوجت في الأصح لحاجة نفقة ويتوجه أو وطء عند من جعله ~~كنفقة وفي الانتصار في غيبة الولي أنه يزوج أمة سيد غائب من يلى ماله أومأ ~~إليه في رواية بكر وفيه في أم ولد النفقة إن عجز عنها وعجزت لزمه عتقها ~~وسأله مهنا عن أم ولد تزوجت بلا إذن سيدها قال كيف تتزوج بلا إذنه قلت غاب ~~سنين فجاء الخبر بموته فتزوجت وولدت ثم جاء السيد قال الولد للأخير وعليه ~~قيمة الولد وترد إلى السيد وقيل له في رواية أبي داود المفقود يقدم وقد ~~تزوجت أم ولده قال ترد إليه وتلزمه نفقة أمته دون زوجها والحرة نفقة ولدها ~~من عبد نص على ذلك # ويلزم المكاتبة نفقة ولدها وكسبه لها وينفق على من بعضه حر بقدر وبقيتها ~~عليه وقيل لأحمد فإن أطعم عياله حراما يكون ضيعة لهم قال شديدا ويلزمه ~~القيام بمصلحة بهيمته فإن عجز أجبر وفيه احتمال لابن عقيل على بيع أو كراء ~~أو ذبح ms2164 مأكول فإن أبي فعل الحاكم الأصلح أو اقترض عليه # قال في الغنية ويكره إطعامه فوق طاقته وإكراهه على الأكل على ما اتخذه ~~الناس عادة لأجل التسمين قال أبو المعالي في سفر النزهة قال أهل العلم لا ~~يحل أن يتعب دابة ونفسه بلا غرض صحيح ويحرم تحميلها مشقا وحلبها ما يضر ~~ولدها وجيفتها له ونقلها عليه ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من وسم أو ضرب ~~الوجه ونهى عنه فتحريم ذلك ظاهر كلام الإمام والأصحاب وذكروه في ضرب الوجه ~~في الحد وفي المستوعب في الوسم يكره فيتوجه في ضربه مثله والأول أظهر وهو ~~في الآدمى أشد قال ابن عقيل لا يجوز الوسم إلا لمداواة وقال أيضا يحرم لقصد ~~المثلة ويجوز لغرض صحيح نقل ابن هانىء يوسم ولا يعمل في اللحم وكره أحمد ~~خصاء غنم وغيرها إلا خوف غضاضة وقال لا يعجبني أن يخصى شيئا وحرمه القاضي ~~وابن عقيل كالآدمي ذكره ابن حزم فيه ( ع ) PageV05P461 تخريجه على الخصاء ~~لعدم النسل فيهما ونقل أبو داود يكره # وفي الغنية لا يجوز خصاء شىء من حيوان وعبيد نص عليه في رواية حرب وأبي ~~طالب وكذلك السمة في الوجه على ما نقله أبو طالب للنهى وإن كان لا بد منه ~~للعلامة ففي غير الوجه ونزو حمار على فرس يتوجه # وفي الرعاية يباح خصر ( ( ( خصي ) ) ) الغنم وقيل يكره كغيرها ويكره ~~تعليق جرس أو وتر وجز معرفة وناصية وفي جز ذنبها روايتان أظهرهما يكره ~~للخبر وعن سهل بن الحنظلية قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد ~~لحق ظهر ( ( ( ظهره ) ) ) ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم العجمة ~~فاركبوه ( ( ( فاركبوها ) ) ) صالحة وكلوا لحمها صالحة إسناده جيد رواه أبو ~~داود وعن أبي الدرداء مرفوعا لو غفر لكم ماتأتون إلى البهائم لغفر لكم ~~كثيرا رواه أحمد ويجوز الانتفاع به في غير ما خلق له كالبقر للحمل أو ~~للركوب ( ( ( الركوب ) ) ) والإبل والحمر للحرث ذكوه الشيخ وغيره في ~~الإجارة لأن مقتضى المالك ( ( ( الملك ) ) ) جواز الانتفاغ ( ( ( الانتفاع ~~) ) ) به فيما يمكن وهذا ms2165 ممكن كالذي خلق له وجرت به عادة بعض الناس # ولهذا يجوز أمل ( ( ( أكل ) ) ) الخيل واستعمال اللؤلؤ في الأدوية وإن لم ~~يكن المقصود منهما ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم بينا رجل يسوق بقرة أرد ( ~~( ( أراد ) ) ) أن يركبها قالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث متفق ~~عليه أي أنه معظم النفع ولا يلزمه ( ( ( يلزم ) ) ) منه منع غيره وقال ابن ~~حزم في الصيد اختلفوا في ركوب البقر فيلزمه ( ( ( فيلزم ) ) ) المانع منع ~~تحميل البقر والحرث بالإبل والحمر وإلا فلم يعلم ( ( ( يعمل ) ) ) بالظاهر ~~ولا بالمعنى # وروى أحمد عن سوادة بن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا ~~رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غذاء ( ( ( غدا ) ) ) رباعهم مرهم ( ( ( ~~ومرهم ) ) ) فليقلموا أظافرهم ولا يعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا PageV05P462 ~~حلبوا قال أحمد شتم دابة قال الصالحون لا تقبل شهادت ( ( ( شهادته ) ) ) ~~هذه عادته وروى أحمد ومسلم عن عمر أنه عليه السلام كان في سفر فلعنت امرأته ~~( ( ( امرأة ) ) ) ناقة فقاله خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة فكأني ~~أراها الآن تمشى في الناس ما يعرض لها أحد ولها ( ( ( ولهما ) ) ) من حديث ~~أبي برزة لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة فيتوجه احتمال أن النهي عن مصاحبتها ~~فقط ولهذا روى أحمد من حديث عائشة أنه عليه السلام أمر أن تزد ( ( ( ترد ) ~~) ) وقال لا يصحبنى شىء ملعون ويحتمل مطلقا من العقوبة المالية لينتهي ~~الناس عن ذلك هو الذي ذكره ابن هبيرة في حديث عمران ويتوجه على الأول ~~احتمال إنما نهى لعلمه باستجابة الدعاء وللعلماء كهذه الأقوال # وقال ابن حامد إذا لعن أمته أو ملكه ( ( ( ملكا ) ) ) من أملاكه فعلى ~~مقاله أحمد يجب إخراج ذلك عن ملكه فيعتق العبد ويتصدق بالشىء ( ( ( بالشيء ~~) ) ) لأن المرأة لعنت بعيرها فقال صلى الله عليه وسلم لا يصحبنا ملعون ~~خليه قال وقد يجىء ( ( ( يجيء ) ) ) في الطلاق إذا قال لزوجتك ( ( ( لزوجته ~~) ) ) ذلك ولعنها مثل ما في الفرقة ولمسلم من حديث أبي الدرداء لا يكون ~~اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القامة ( ( ( القيامة ) ) ) ولأبي داود ~~بإسناد جيد من حديث ابن عباس ms2166 إن رجلا نازعته الريح رداءه فلعنها فقال صلى ~~الله عليه وسلم لا تلعنها فإنه ( ( ( فإنها ) ) ) مأمورة وإن ( ( ( وأنه ) ~~) ) من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه PageV05P463 # وسبت عائشة يهود ولعنتهم لما سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ~~عائشة لا تكوني فاحشة ولأحمد ومسلم مه يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا ~~التفحش وعن أبي هريرة مرفوعا البذاء من الجفاء والجفاء في النار وعن ابن ~~مسعود مرفوعا ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذىء ( ( ( بذيء ) ) ~~) رواهما أحمد والترمذي وصححهما # وعن أبي هريرة موفوعا ( ( ( مرفوعا ) ) ) ليس منا من خبب امرأة على زوجها ~~أو عبدا على سيده إسناد ( ( ( إسناده ) ) ) جيد رواه أبو داود والنسائي أي ~~خدعه وأفسده ولأحمد مثله من حديث بريدة وتستحب نفقته على غير حيوان ذكره في ~~الواضح وهو ظاهر كلام غيره ويتوجه وجوبه لئلا يضيع ماله والله أعلم ~~PageV05P464 $ باب الحضانة # لا حضانة إلا لرجل عصبة أو امرأة وارثة أو مدلية بوارث أو عصبة ثم هل هي ~~لحاكم أو لبقية الأقارب من رجل وامرأة ثم لحاكم فيه وجهان ( م 1 ) فعلى ~~الثاني يقدم أبو أم وأمهاته على الخال وفي تقديمهم على أخ من أم أو عكسه ~~وجهان ( م 2 ) وأحق النساء بطفل أو معتوه أمه ولو بأجرة مثل كرضاع قاله في ~~الواضح ثم جداته ثم أخواته ثم عماته وخالاته ثم عمات أبيه وخالات أبويه ثم ~~بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وقيل العمات والخالات بعد بنات إخواته ( ~~( ( إخوته ) ) ) وأخواته وتقدم أم أم على أم + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + $ باب الحضانة # مسألة 1 قوله ولا حضانة إلا لرجل عصبة أو امرأة وارثة أو مدلية بوارث أو ~~عصبة ثم هل هي لحاكم أو لبقية الأقارب من رجل امرأة ثم لحاكم فيه وجهان ~~انتهى وهما احتمالان للقاضي وبعده لصاحب الهداية والكافي والهادي وأطلقهما ~~في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي ~~والمقنع والهادي والبلغة والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم # أحدهما لا حق في الحضانة وينتقل إلى الحاكم جزم به في ms2167 الوجيز وهو ظاهر ما ~~جزم به في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي فإنهم ذكروا مستحقي الحضانة ولم ~~يذكروهم فيهم وقدمه في المحرر والحاوي الصغير وقدمه في الرعايتين والنظم في ~~أول الباب وصححه في التصحيح # والوجه الثاني هو لبقية الأقارب من ذوي الأرحام دون الحاكم وهو الصحيح ~~قال في المغني وهو أولى وجزم به ابن رزين في نهايته وصاحب تجريد العناية ~~وقدمه ابن رزين في شرحه وقال هو أقيس وقدمه في النظم في موضع وصححه في آخر ~~وقدمه في الرعايتين في أثناء الباب ولعله تناقض منهم # مسألة 2 قوله في المسألة فعلى الثانية يقدم أبو أم وأمهاته على الخال وفي ~~تقديمهم على أخ من أم أو عكسه وجهان انتهى وأطلقهما في الهداية والمستوعب ~~والمغني والمقنع والهادي والشرح وشرح ابن منجا والنظم وغيرهم PageV05P465 # أب وأخت لأم على أخت لأب وخالة على عمة وخالة أم على خالة أب وخالة أب ~~على عمته ومدل من خالة وعمة بأم ( و ) وعنه عكسه في الكل واختاره شيخنا ~~وغيره لأن الولاية للأب وكذا قرابته لقوته بها وإنما قدمت الأم لأنه لا ~~يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل وإنما قدم الشارع خالة ابنه حمزة على عمتها ~~صفية لأن صفية لم تطلب وجعفر طلب نائبا عن خالتها فقضى الشارع بها لها في ~~غيبتها وقدم القاضي وأصحابه والشيخ الخالة على العمة والأخت للأب على الأخت ~~للأم قال بعضهم فتناقضوا وكذا قاله ( ش ) في الجديد # وأحق الرجال أب ثم جد ثم أقرب عصبة وتقدم النساء عليهم إلا أن الأب يقدم ~~على غير أمهات الأم والجد يقدم على غير أمهات الأبوين وعنه تقديمها ( ( ( ~~تقديمهما ) ) ) على غير أم عنه تقدم أخت لأم وخالة على أب فتقدم النساء على ~~كل رجل وقيل إن لم يدلين به ويحتمل تقديم نساء الأم على الأب وجهته وقيل ~~تقدم العصبة على امرأة مع قربه فإن تساويا فوجهان ( م 3 ) # ولا حضانة لعصبة غير محرم على أنثى وفي المغني وغيره إن بلغت سبعا وفي ~~الترغيب تشتهى واختار صاحب الهدي مطلقا ms2168 ويسلمها إلى ثقة يختارها هو أو إلى ~~محرمه لأنه أولى من أجنبي وحاكم وكذا قال فيمن تزوجت وليس للولد غيرها وهذا ~~متوجه وليس بمخالف للخبر لعدم عمومه فإن أبت الأم لم تجبر وأمها أحق وقيل ~~الأب ولا حضانة لمن فيه رق لأنه لا يملك نفعه الذي تحصل الكفالة # وفي الفنون لم تعرضوا ( ( ( يتعرضوا ) ) ) لأم ولد فلها حضانة ولدها من ~~سيدها وعليه نفقتها لعدم المانع وهو الاشتغال بزوج وسيد وفي المغني في معتق ~~بعضه قياس + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # أحدهما يقدمون عليه قدمه في الرعايتين # والوجه الثاني يقدم عليهما صححه في التصحيح # مسألة 3 قوله وقيل تقدم العصبية على امرأة مع قربه فإن تساويا فوجهان ~~انتهى # أحدهما تقدم هي مع التساوي على هذا البناء وهو الصواب وهو ظاهر كلام ~~الشارح وغيره # والوجه الثاني يقدم هو PageV05P466 # قول أحمد يدخل في مهأياة وقال في الهدي لا دليل على اشتراط الحرية وقال ( ~~م ) في حر له ولد في أمة هي أحق به إلا أن تباع فتنقل ( ( ( فتنتقل ) ) ) ~~فالأب أحق قال وهذا هو الصحيح لأحاديث منع التفريق قال وتقدم بحق حضانتها ~~وقت حاجة الولد على حق السيد كما قي البيع سواء # وقال الأصحاب ولا حضانة لفاسق وخالف صاحب الهدي لأنه قال لا يعرف أن ~~الشرع فرق لذلك وأقر الناس ولم يبينه بيانا واضحا عاما ولا حتياط الفاسق ~~وشفقته على ولده ولا لكافر على مسلم ولا لامرأة مزوجة قاله الخرقي وغيره ~~وكذا أطلقه أحمد ( وم ش ) ولو رضي الزوج واختار صاحب الهدي لا تسقط إن رضي ~~بناء على أن سقوطها لمراعاة حق الزوج وقيل تسقط إلا بجدة ( وم ) والأشهر ~~وقريبة وهو معنى قول بعضهم ونسيبة ويتوجه احتمال ذات رحم محرم ( و 5 ) وعنه ~~لها حضانة الجارية # ولا يعتبر الدخول في الأصح ( م ) فإن زال المانع عادت ( م ) في النكاح ~~ووافق في غيره بناء على أن قوله عليه السلام أنت أحق له مالم تنكحي توقيت ~~لحقها من الحضانة بالنكاح وعنه في طلاق رجعي بعد العدة ( و 5 ) وذكر جماعة ~~وجها وصححه ms2169 في الترغيب # ونظيرها لو وقف على أولاده فمن تزوج من البنات فلا حق له قاله القاضي وهل ~~يسقط حقها بإسقاطها فيه احتمالان في الانتصار ويتوجه كإسقاط أب الرجوع في ~~هبة # وفي كتاب الهدى هل الحضانة حق للحاضن أو عليه فيه قولان في مذهب أحمد ~~ومالك وينبني عليهما ( ( ( عليها ) ) ) هل لمن له الحضانة أن يسقطها وينزل ~~عنها على قولين وأنه لا يجب عليه خدمة لولد أيام حضانته إلا بأجرة إن قلنا ~~الحق له وإلا وجبت عليه خدمته PageV05P467 # مجانا وللفقير الأجرة على القولين قال وإن وهبت الحضانة للأب وقلنا الحق ~~لها لزمت الهبة ولم ترجع فيها وإن قلنا الحق عليها فلها العود إلى طلبها ~~كذا قال ( م 4 ) ثم قال هذا كله كلام أصحاب مالك كذا قال # وإن أراد أحد أبويه سفرا لحاجة فقيل للمقيم وقيل للأم وقيل مع قربه ( م 5 ~~وم ( ( ( و 6 ) ) ) 6 ) والسكنى مع قربة للأم وقيل للمقيم ومع بعده ولا خوف ~~للأب ( وم ش ) وعنه للأم وقيدها في المستوعب والترغيب بإقامتها وعند ~~الحنفية هو للمقيم إلا أن تنتقل الأم إلى بلد كان فيه أصل النكاح + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله وهل ( ( ( الهدي ) ) ) يسقط حقها ( ( ( أراد ) ) ) بإسقاطها ~~( ( ( المنتقل ) ) ) فيه احتمالان ( ( ( مصلحة ) ) ) في الانتصار في مسألة ~~الخيار هل يورث أم لا ويتوجه كإسقاط الرجوع في هبة وفي كتاب الهدي هل ~~الحضانة حق للحاضن أو عليه فيه قولان في مذهب ( ( ( صورة ) ) ) أحمد ( ( ( ~~المضارة ) ) ) وينبني ( ( ( والبعيد ) ) ) عليهما ( ( ( مسافة ) ) ) هل ( ( ~~( قصر ) ) ) لمن ( ( ( ونصه ) ) ) له الحضانة ان ( ( ( يمكنه ) ) ) يسقطها ~~وينزل عنها على قولين وأنه لا يجب عليه خدمة الولد أيام حضانته إلا بأجرة ~~إن قلنا الحق له وإلا عليه خدمته مجانا وللفقير الأجرة على القولين قال وإن ~~وهبت الحضانة للأب وقلنا الحق لها لزمت الهبة ولم ترجع فيها وإن قلنا الحق ~~عليها فلها العود إلى طلبها كذا قال انتهى كلام المصنف قال ابن نصر الله في ~~حواشيه كلامه في المغني يدل على سقوط حق الأم من الحضانة بإسقاطها وإن ذلك ~~ليس محل خلاف وإنما محل ms2170 النظر أنها لو أرادت العود فيها هل لها ذلك يحتمل ~~قولين أظهرهما لها ذلك لأن الحق لها ولم يتصل تبرعها به بالقبض فلها العود ~~كما لو أسقطت حقها من القسم انتهى قال في المغني وإن تركت الأم الحضانة مع ~~استحقاقها لها ففيه وجهان # أحدهما تنتقل إلى الأب لأن أمهاتها فرع عليها في الاستحقاق ( ( ( يومه ) ~~) ) فإذا أسقطت حقها سقط فروعها # والثاني تنتقل إلى أمها وهو أصح لأن الأب أبعد فلا تنتقل إليه مع وجود ~~الأقرب وكون آمها فرعها لا يقتضي سقوط حقها بإسقاط بنتها كما لو تزوجت ~~انتهى ملخصا # مسألة 5 و 6 قوله وإن أراد أحد أبويه سفرا لحاجة فقيل للمقيم وقيل للأم ~~وقيل مع قربه انتهى ذكر مسألتين PageV05P468 # وقال صاحب الهدى إن أراد ( ( ( الأم ) ) ) المنتقل ( ( ( أحق ) ) ) مضارة ~~الآخر وانتزاع الولد ( ( ( المقيم ) ) ) لم ( ( ( أحق ) ) ) يجب إليه وإلا ~~عمل ما فيه مصلحة طفل وهذا متوجه ولعله مراد الأصحاب فلا مخالفة لا سيما في ~~صورة المضارة والبعيد مسافة قصر ونصه مالم يمكنه العود في يومه ( ( ( ~~البعيد ) ) ) اختاره الشيخ # وإن بلغ غلام سبع سنين عاقلا فعنه أبوه أحق وعنه أمه والمذهب يخير ( م 7 ~~) ( و + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # المسألة الأولى ( ( ( أبى ) ) ) 5 إذا كان السفر ( ( ( عندها ) ) ) بعيدا ~~( ( ( ليلا ) ) ) لحاجة ( ( ( وعنده ) ) ) ثم يعود فهل المقيم أحق أم الأم ~~أطلق الخلاف # أحدهما المقيم أحق وهو الصحيح جزم به في المستوعب والمغني والكافي والشرح ~~وشرح ابن منجا وابن رزين وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى # والوجه الثاني الأم أحق مطلقا جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير ~~وغيرهم # المسألة الثانية 6 إذا كان السفر قريبا لحاجة ثم يعود ( ( ( اختار ) ) ) ~~فهل المقيم ( ( ( أخذه ) ) ) أحق أم الأم ( ( ( اختار ) ) ) أطلق ( ( ( ~~أبدا ) ) ) الخلاف # أحدهما المقيم أحق ( ( ( أسرف ) ) ) وهو ( ( ( تبين ) ) ) الصحيح ( ( ( ~~قلة ) ) ) وبه ( ( ( تمييزه ) ) ) قطع ( ( ( فيقرع ) ) ) في المستوعب ~~والمغني والكافي والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى # والوجه الثاني الأم أحق مطلقا أعني سواء كانت المسافرة أو المقيمة ( ( ( ~~للأم ) ) ) جزم به في الهداية ms2171 والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر ~~والحاوي والوجيز وغيرهم وقدمه في الرعاية الصغرى ولنا قول إن الأم أحق هنا ~~وإن قلنا المقيم أحق في البعيد وهو الذي ذكره المصنف وقد قدم في المحرر ~~والنظم والرعاية الصغرى والحاوي أن الأم أحق مطلقا في البعيد وقطعوا في ~~القريب بأنها أحق فهناك قدموا مع حكايتهم الخلاف وهنا قطعوا # مسألة 7 قوله وإن بلغ غلام سبع سنين عاقلا فعنه أبوه أحق وعنه أمه ~~والمذهب يخير انتهى # المذهب بلا شك التخيير والكلام على الروايتين على القول بعدم التخيير ~~فإنه PageV05P469 ش ( ( ( أطلقهما ) ) ) ) فإن ( ( ( والصحيح ) ) ) أبي ذلك ~~أقرع ( ( ( الأب ) ) ) # وفي الترغيب احتمال أنه أمه أحق كبلوغه غير رشيد ونقل أبو داود يخير ابن ~~ست أو سبع ومذهب ( 5 ) أمه أحق حتى يأكل ويشرب ويلبس ( ( ( والرعايتين ) ) ~~) وحده فيكون عند أبيه ومتى أخذه الأب لم يمنع زيارة أمة ولا هي تمريضه وإن ~~أخذته أمه كان عندها ليلا وعنده نهارا ليؤدبه ويعلمه ما يصلحه وإن ( ( ( ~~الناظم ) ) ) اختار أحدهما ( ( ( الزركشي ) ) ) ثم ( ( ( أضعف ) ) ) اختار ~~( ( ( الروايات ) ) ) غيره ( ( ( الرواية ) ) ) أخذه وكذا ( ( ( تقول ) ) ) ~~إن اختارا أبدا وفي الترغيب إن أسرف ( ( ( الأم ) ) ) تبين ( ( ( أحق ) ) ) ~~قلة تمييزه فيقرع أو للأم # وإن بلغت أنثى سبعا فعنه الأم أحق ( و 5 ) قال في الهدي وهي الأشهر عن ~~أحمد وأصح دليلا وقيل تخير وذكره في الهدي رواية وقال نص عليها ( وش ) ~~والمذهب الأب ( م 8 ) تبرعت بحضانته أم لا وعنه بعد تسع فإن بلغت فعنده حتى ~~يستلمها ( ( ( يتسلمها ) ) ) زوج ( و 5 ) وعنه عندها وقيل إن كانت أيما أو ~~الزوج محرما وقيل إن حكم برشدها فحيث أحبت كغلام وقاله في الواضح وخرجه على ~~عدم إجبارها والمراد بشرط كونها مأمونة زاد صاحب الرعاية ثيبا وعلى المذهب ~~لأبيها منعها من الانفراد فإن لم يكن فأولياؤها ويستحب للرجل أن لا ينفرد ~~عن أبويه وروى ابن وهب عن مالك الأم أحق بهما حتى يثغرا وروى ابن القاسم عن ~~( م ) حتى يبلغا ولا يمنع أحدهما الآخر من زيارتها قال في الترغيب لا تجيء ~~بيت مطلقها إلا مع ms2172 أنوثية الولد ولا خلوة لأم مع خوفه أن يفسد ( ( ( تفسد ) ~~) ) قلبها قاله في الواضح ويتوجه فيه مثلها والأم أحق بتمريضها في بيتها ~~ولها زيارة أمها إن مرضت وغير أبويه كهما فيها تقدم ولو مع أحدهما ولا يقر ~~بيد من لا يصونه ويصلحه وإن استوى اثنان أقرع قبل السبع وخير بعدها مطلقا ~~وحضانة رقيق لسيده فإن كان بعضه حرا تهايأ فيه سيده وقريبه + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + # أطلقهما والصحيح منهما أن الأب أحق قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي ~~الصغير وهو ظاهر ما قدمه الناظم قال الزركشي أضعف الروايات الرواية التي ~~تقول إن الأم أحق انتهى # مسألة 8 قوله وإن بلغت أنثى سبعا فعنه الأم أحق قال في الهدي وهي أشهر عن ~~أحمد وأصح دليلا وقيل تخير ذكره في الهدي رواية وقال نص عليها والمذهب الأب ~~انتهى # المذهب كما قال المصنف بلا ريب والكلام على القولين غيره فإن ظاهره إطلاق ~~PageV05P470 = كتاب الجنايات وهي عمد يختص القود به وسبه ( ( ( وشبه ) ) ) ~~عمد وخطأ # فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما بما يقتله غالبا مثل أن يضربه بحجر ~~كبير أو سندان أولت وهو معروف من السلاح أو كوذين وهو ما يدق به الدقاق ~~الثياب أو خشبة كبيرة وكل شيء فوق عمود الفسطاط لا كهو نص عليه وهو الخشبة ~~التي يقود ( ( ( يقوم ) ) ) عليها بيت الشعر ونقل ابن مشيش يجب القود إذا ~~ضربه بمثل عمود الفسطاط وكوذين القصار والصخرة وبما يقتل مثله احتجوا به في ~~القتل بالمثقل وفي هذه المسألة قال في عيون المسائل وغيرهما ناقض العهد ~~يقتل بالسيف لا بالحجر إجماعا أو يكرر ضربه بصغير نقله أبو طالب أو مرة في ~~مقتل وفيهما وجه في الواضح # وفي الأولى في الانتصار هو ظاهر كلامه نقل حرب شبه العمد أن يضربه بخشبة ~~دون عمود الفسطاط ونحو ذلك حتى يقتله أو مرة به في مرض أو ضعف أو صغر أو ~~كبر أو حر أو برد ونحوه ومثله لكمه ذكره ابن عقيل وغيره وإن قال لم أقصد ~~قتله لم يصدق أو يلقيه من شاهق ms2173 أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص ~~فإن أمكنه فقيل يضمن الدية بالقائه في نار وقيل لاكماء في الأصح ( م 1 ) أو ~~يكتفه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # الخلاف ( ( ( بحضرة ) ) ) أيهما ( ( ( سبع ) ) ) أصح ( ( ( بفضاء ) ) ) ~~الرواية الأولى أو القول ( ( ( بمضيق ) ) ) الثاني ( ( ( بحضرة ) ) ) ~~والصحيح ( ( ( حية ) ) ) منهما ( ( ( خلافا ) ) ) الرواية ( ( ( للقاضي ) ) ~~) الأولى وقد اختارها ( ( ( يجمع ) ) ) ابن القيم وغيره فهذه ثمان مسائل في ~~هذا ( ( ( الواضح ) ) ) الباب = كتاب الجنايات # مسألة 1 قوله أو يقليه ( ( ( يلقيه ) ) ) في نار ولا يمكنه التخلص فإن ~~أمكنه فقيل يضمن الدية بإلقائه في نار وقيل لا كماء في الأصح انتهى # أطلقهما في المغني والشرح والقواعد الأصولية وغيرهم # أحدهما يضمن الدية قال في الكافي وإن كان لا يقتل غالبا أو التخلص منه ~~ممكن فلا قود فيه لأنه عمد الخطأ فظاهره أن فيه الدية وهو الصواب ~~PageV05P471 # بحضره سبع بفضاء أو بمضيق بحضره حية خلافا للقاضي فيهما أو يجمع بينه ~~وبين سبع بمضيق كزبية فيفعل به ما يقتل مثله أو ينهشه سبعا ( ( ( سبع ) ) ) ~~أو حية يقتل مثله غالبا وإلا فوجهان ( م 2 ) أو يخنقه بحبل أو غيره أو يسد ~~فمه وأنفه نقل ( ( ( عمد ) ) ) أبو ( ( ( محض ) ) ) داود إذا غمه حتى يقتله ~~قتل به أو يعصر خصيتيه أو يحبسه ويمنعه الأكل والشرب ويتعذر طلبه فيموت من ~~ذلك لمدة يموت فيها غالبا فلو تركهما قادر فلا دية كتركه شد فصده أو يحرجه ~~بحديد أو غيره فيموت منه والأصح ولو لم يداو مجروح قادر جرحه نقل جعفر ~~الشهادة على القتل أن يروه وجأه وأنه مات من ذلك أو يطول به المرض ولا علة ~~له غيره # قال ابن عقيل في الواضح ( ( ( النظم ) ) ) أو جرحه وتعقبه سراية بمرض ( ( ~~( بعمد ) ) ) ودام جرحه حتى مات فلا يلعق بفعل الله تعالى شىء أو يغرزه ~~بأبرة ونحوها في غير مقتل قيبقى ( ( ( فيبقى ) ) ) ضمنا حتى يموت وفيه وجه ~~فإن مات في الحال فوجهان ( م 3 ) أو يقطع أو يبط سلعة + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # والوجه ( ( ( أجنبي ) ) ) الثاني ( ( ( خطرة ) ) ) لا شيء ( ( ( ولي ) ) ~~) عليه ( ( ( صغير ) ) ) وهو ( ( ( ومجنون ) ) ) ظاهر ( ( ( لمصلحة ) ) ) ~~كلامه في المحرر ( ( ( ولي ) ) ) وقدمه ( ( ( لمصلحة ms2174 ) ) ) في الرعايتين ( ~~( ( يسحره ) ) ) والحاوي الصغير ( ( ( يقتله ) ) ) وشرح ( ( ( غالبا ) ) ) ~~ابن رزين # مسألة 2 قوله أو ينهشه سبعا أو حية ( ( ( خلطه ) ) ) يقتل مثله غالبا ~~وإلا فوجهان انتهى وأطلقهما في المغني والشرح وشرح ابن رزين # أحدهما هو عمد محض وهو ظاهر ما جزم به في النظم وغيره # والوجه الثاني ليس بعمد قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وهو ظاهر كلامه ~~في الهداية وغيره # مسألة 3 قوله أو يغرزه بإبرة ونحوها في غير مقتل قيبقى ( ( ( فيبقى ) ) ) ~~ضمنا حتى يموت وفيه وجه فإن مات في الحال فوجهان انتهى وأطلقهما في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والمحرر ~~والشرح والرعايتين والزركشي # أحدهما يكون عمدا وهو الصحيح وهو ظاهر كلام الخرقي فإن لم يفرق بن الصغير ~~والكبير وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز والحاوي الصغير إلا أن ~~تكون النسخة مغلوطة قال في الهداية وهو قول غير ابن حامد PageV05P472 # أجنبي خطرة بلا إذنه فيموت لا ولي صغير ومجنون لمصلحه وقيل لا لا ولي ~~لمصلحة أو يسحره بما يقتله غالبا أو يسقيه سما لا يعلم به أو يخلطه ( ( ( ~~المنور ) ) ) بطعام ويطعمه أو بطعام أكله فيأكله جهلا فيلزمه القود وأطلق ~~ابن رزين ( ( ( حامد ) ) ) فيما إذا ألقمه ( ( ( تجريد ) ) ) سما ( ( ( ~~العناية ) ) ) أو خلطه به قولين # وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية لما مات بشر بن البراء الذي ~~أكل معه من الشاة المسمومة فقتلوها قودا ولم يقتلها أولا فإن علم به آكله ~~وهو بالغ عاقل أو خلطه بطعام نفسه فأكله أحد بلا إذنه فهدر فإن قال القاتل ~~بالسم أو السحر لم أعلمه قاتلا أو ادعى جهل المرض لم يقتل وقيل بلى وقيل ~~ويجهله مثله # ومن شهاب ( ( ( شهدت ) ) ) عليه بينة بما يوجب قتله فقتل ثم رجعت أو رجع ~~واحد من ستة مثلا ذكره في الروضة وقالت عمدنا قتله وفي الكافي وعلمنا أنه ~~يقتل وفي المغني ولم يجز جهلهما به وفي الترغيب والرعاية وكذبتهما قرينة أو ~~قال حاكم أو ولي علمت كذبهما وعمدت قتله لزم القود ونصر ابن عقيل في ms2175 ~~مناظراته مذهب الحنفية لأن الحاكم لم تلجئه البينة وإن كان فليس الشرع ~~بوعيده ملجئا لأن وعيد الرسول إكراه لا وعيد البارىء ( ( ( البارئ ) ) ) # وقيل في قتل حاكم وجهان كمزك فإن المزكي لا يقتل عند القاضي لأنه غير ~~ملجىء ( ( ( ملجئ ) ) ) وهذا أولى من قول ابن شهاب لم يقصدوا قتله بل قبول ~~شهادتهم ويقتل عند أبي الخطاب وغيره ( م 4 ) ولا تقتل بينة مع مباشرة ولي ~~وفي الترغيب وجه هما كممسك + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # والوجه الثاني ( ( ( مباشر ) ) ) لا يكون عمدا بل ( ( ( علم ) ) ) شبه ( ~~( ( الولي ) ) ) عمد ( ( ( والحاكم ) ) ) وهو ظاهر ما ( ( ( يقتل ) ) ) جزم ~~( ( ( أقيد ) ) ) به ( ( ( الكل ) ) ) في ( ( ( ويختص ) ) ) المنور ( ( ( ~~مباشرا ) ) ) واختاره ( ( ( عالما ) ) ) ابن حامد ( ( ( وليا ) ) ) وقدمه ~~في ( ( ( البينة ) ) ) تجريد ( ( ( والحاكم ) ) ) العناية وشرح ابن ( ( ( ~~حاكما ) ) ) # مسألة 4 قوله وقيل في قتل حاكم وجهان كمزك فإن الزكى ( ( ( المزكي ) ) ) ~~لا يقتل عند القاضي ويقتل عند أبي الخطاب وغيره انتهى # ما قاله أبو الخطاب وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح في الرجوع عن ~~الشهادة ونصراه وكذلك ابن رزين وغيرهم وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب # والقول الثاني وهو قول القاضي لا يقتل وأطلقهما في الرعايتين والحاوي ~~الصغير فقالا ولو رجع المزكون وقالوا عمدنا الكذب ليقتل أو ليقطع ففي لزوم ~~القود PageV05P473 مع مباشر ( ( ( زاد ) ) ) وفي التبصرة إن علم الولي ~~الحاكم أنه ( ( ( كذبهما ) ) ) لم ( ( ( وعمدت ) ) ) يقتل ( ( ( قتله ) ) ) ~~أقيد الكل ويختص مباشرا عالما ثم وليا ثم البينة والحاكم وقيل ثم حاكما لأن ~~سببه أخص من البينة # وإن لزمت دية ببينة وحاكما فقيل أثلاثا وقيل نصفين ( م 5 ) ولو قال بعضهم ~~عمدنا وبعضهم أخطأنا فلا قود على المتعمد على الأصح وعليه بحصته من الدية ~~المغلظلة ( ( ( المغلظة ) ) ) والمخطىء ( ( ( والمخطئ ) ) ) من المخففة # ولو قال كل واحد تعمدت وأخطأ شريكي فوجهان في القود ( م 6 ) ولو قال واحد ~~عمدنا والآخر أخطأنا لزم المقر بالعمد القود والاخر نصف الدية وإن رجع ولي ~~وبينة ضمنه ولي وقال القاضي وأصحابه وبينة كمشرك ( ( ( كمشترك ) ) ) واختار ~~شيخنا أن الدال يلزمه القود إن تعمد وإلا الدية وأن الآمر لا يرث + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + وجهان زاد في الرعايتين وكذا ms2176 لو قال الحاكم ~~أو الولي علمت كذبهما وعمدت قتله # مسألة 5 وإن لزمت دية بينة وحاكما فقيل أثلاثا وقيل نصفين انتهى # أحدهما تلزمهم أثلاثا على الحاكم الثلث وعلى كل شاهد الثلث قياسا على ما ~~إذا شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فرجم ثم رجعوا فالدية على عددهم على ~~الصحيح جزم به في المغني والشرح هنا # والوجه الثاني تلزمهم نصفين على الحاكم النصف وعلى الشاهدين النصف وهو ~~الصواب ثم رأيت ابن حمدان في الرعاية الكبرى قطع بذلك في باب الرجوع عن ~~الشهادة فلله الحمد # مسألة 6 قوله ولو قال كل واحد تعمدت وأخطأ شريكي فوجهان في القود انتهى # أحدهما لا قود قدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وصححه في الرعاية ~~الكبرى وقال عليهما الدية حالته ( ( ( حالة ) ) ) انتهى # الوجه الثاني عليهما القود قلت وهو الصواب لاعتراف كل واحد منهما ~~بالعمدية ودعواه أن صاحبه أخطأ لا أثر له لتكذبيه ( ( ( لتكذيبه ) ) ) له ~~PageV05P474 # | فصل المذهب يقتل جماعة بواحد # ونقل حنبل لا فلتزمهم ( ( ( فتلزمهم ) ) ) دية وعلى الأولى دية نص عليه ~~وهو الأشهر ( ( ( أشهر ) ) ) كخطأ ونقل ابن ماهان ديات ونقل ابن منصور ~~والفضل إن قتله ثلاثة فله قتل أحدهم والعفو عن آخر وأخذ الدية كاملة من ~~أحدهم وفي الفنون أنا أختار رواية عن أحمد أن شركة الأجانب تمنع القود لأنه ~~لا اطلاع لنا بظن فضلا عن علم بجراحة أيهما مات أو بهما وإن جرح واحد جرحا ~~وآخر مائة فسواء وكذا لو قطع كفه وآخر من مرفقه وقيل القاتل الثاني فيقاد ~~الأول ولو اندملا أقيد الأول وكذا من الثاني المقطوع يده من كوع وإلا ~~فحكومة أو ثلث دية فيه الروايتان # ولو قتلوه بأفعال لا يصلح واحد لقتله نحو أن ضربه أو متواليا فلا قود ~~وفيه عن تواطؤ وجهان في الترغيب وإن فعل أحدهما فعلا لا يبقى ( ( ( تبقى ) ~~) ) معه حياة كقطع حشوته أو مريئه أو دجيه ( ( ( ودجيه ) ) ) ثم ذبحه آخر ~~قتل الأول وعزر الثاني وهو معنى كلامه في التبصرة كما لو جنى على ميت فلهذا ~~لا يضمنه ودل هذا على ms2177 أن التصرف فيه كميت لو كان عبدا فلا يصح بيعه كذا ~~جعلوا الضابط يعيش مثله أو لا يعيش وكذا علل الخرقي المسألتين مع أنه قال ~~في الذي لا يعيش خرق بطنه وأخرج حشوته فقطعها فأبانها منه وهذا يقتضي أنه ~~لو لم يبنها لم يكن حكمه كذلك مع أنه بقطعها لا يعيش فاعتبر الخرقي كونه لا ~~يعيش في موضع خاص فتعميم الأصحاب لا سيما واحتج غير واحد منهم بكلام الخرقي ~~وفيه نظر وهذا معنى اختيار الشيخ وغيره في كلام الخرقي وأنه احتج به في ~~مسألة الذكاة فدل على تساويهما عنده وعند الخرقي ولهذا احتج بوصية عمر رصي ~~( ( ( رضي ) ) ) الله عنه ووجوب العبادة عليه في + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + # مسألة 7 قوله ولو قتلوه بأفعال لا يصلح واحد لقتله نحو أن ضربه كل منهم ~~سوطا في حالة أو متواليا فلا قود وفيه عن تواطؤ وجهان في الترغيب انتهى # أحدهما عليهم القود وهو الصواب # والوجه الثاني لا قود عليهم كغير التواطؤ وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ~~وأطلقهما في الرعاية الكبرى PageV05P475 # مسألة الذكاة كما احتج هنا ولا فرق وقد قال ابن أبي موسى وغيره أيضا في ~~الذكاة كالقول هنا في أنه يعيش أولا ونص عليه أحمد ايضا فهؤلاء سووا بينهما ~~وكلام الأكثر على التفرقة وفيه نظر وقال في المغني إن فعل ما يموت به يقينا ~~وبقيت معه حياة مستقرة كا لو خرق حشوته ولم يبنيها ( ( ( يبنها ) ) ) ~~فالقاتل الثاني لأنه في حكم الحياة لصحة وصية عمر وعلى رضي الله عنهما وكما ~~لو جاز بقاؤه وكمريض لا يرجى برؤه # قال وإن أخرجه فعلى الأول من حكم الحياة بأن أبان حشوته أو ذبحه ثم ضرب ~~عنقه آخر فالقاتل هو الأول ويتوجه تخريج رواية من مسألة الذكاة أنهما ~~قاتلان ولهذا اعتبروا إحداهما بالأخرى ولو كان فعل الثاني كلافعل لم يؤثر ~~غرق حيوان في ماء يقتله مثله بعد ذبحه على إحدى الروايتين ولما صح القول ~~بأن نفسه زهقت بهما كالمقارن ولا يقع كون الأصل الخطر بل الأصل بقاء عصمة ~~الإنسان على ما كان ms2178 فإن قيل زال الأصل بالسبب قيل وفي مسألة المذكاة ( ( ( ~~الذكاة ) ) ) وقد ظهر أن الفعل الطارىء ( ( ( الطارئ ) ) ) له تأثير في ~~التحريم في المسألة المذكورة وتاثير في الحل في مسألة المنخنقة وأخواتها ~~على ما فيها من الخلاف ولم أجد في كلامهم دليلا هنا إلا مجرد دعوى أنه كميت ~~ولا فرقا مؤثرا بينه وبين الذكاة والله أعلم # ويلزم الأول موجب جراحة وظاهر كلامهم هذا أن المريض الذي لا يرجى برؤه ~~كصحيح في الجناية منه وعليه وإرثه واعتبار كلامه إلا ما سبق من تبرعاته ~~وسواء عاين ملك الموت أولا # وقد ذكروا هل تمنع قبول توبته بمعانية ( ( ( بمعاينة ) ) ) المالك ( ( ( ~~الملك ) ) ) أو لا يمتنع ما دام عقله ثابتا أو يمتنع بالغرغرة لنا أقوال ( ~~م 8 ) إلا أن يختل عقله فلا اعتبار لكلامه كصحيح ولهذا قال ابن حزم قبل ~~كتاب العاقلة بنحو كراسة مسألة في من قتل عليلا وعن جابر الجعفي عن الشعبي ~~في رجل قتل رجلا قد ذهب الروح من نصف جسده قال يضمنه وقال ابن حزم اتنفقوا ~~( ( ( اتفقوا ) ) ) على أن من كربت نفسه من الزهوق فمات له ميت أنه يرثه ~~وإن قدر على النطق فأسلم أنه مسلم يرثه المسلمون من أهله وأنه إن + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 8 قوله استطرادا وقد ذكروا هل يمنع قبول توبته بمعاينة الملك أم لا ~~يمنع ما دام عقله ثابتا أو يمتنع بالغرغرة لنا أقوال انتهى # قلت قد ذكر المصنف هذه المسألة في كتاب الوصايا وصححناها هناك فلتراجع ~~PageV05P476 # شخص ولم يكن بينه وبين الموت إلا نفس واحد فمات من أوصى له بوصية فإنه قد ~~استحقها فمن قتله في تلك الحال أقيد به انتهى كلامه # وظاهره سواء عاين أولا وأنه سواء كان مجنيا عليه أولا ولهذا قال ابن حزم ~~قبيل كتاب العاقلة من جرح جرحا يمات من مثله فتداوى بسم فمات فالقود على ~~القاتل لأنه مات من فعل الجارح ومن فعل نفسه فكلاهما قاتل وقال قبل هذا من ~~قتل ميتا لا شيء فيه لأنه ليس قاتلا ومن كسره أو جرحه فقد قال الله تعالى ms2179 ~~@QB@ والجروح قصاص @QE@ المائدة 45 وهذا جرح وجارح وقال @QB@ وجزاء سيئة ~~سيئة مثلها @QE@ الشورى 40 وهذا الفعل بالميت سيئة واعتداء فالقصاص واجب ~~إلا أن يمنع منه إجماع وأكثر خصومنا يرون القطع على من سرق من ميت كفنه ~~والحد على من زنا ( ( ( زنى ) ) ) بميته أو قذف ميتا انتهى كلامه # وإن رماه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده فالقاتل الثاني وإن ألقاه في لجة ~~فتلقاه حوت فابتلعه لزم ملقيه القود وقيل إن التقمه بعد حصوله فيه قبل غرقه ~~وقيل شبه عمد ومع قلة فإن علم بالحوت فالقود إلا دية وإن كتفه في أرض ذات ~~سباع أو حيات فقتله ( ( ( فقتلته ) ) ) قالقود ( ( ( فالقود ) ) ) وقيل ~~الدية كغير مسبعة وعنه كممسكة لمن يقتله وفي المغني ويعلم أنه يقتله وفي ~~المنتخب لا مزاحا متلاعبا فيقتل قاتله ويحبس ممسكه حتى يموت وعنه يقتلان ~~اختاره أبو محمد الجوزي ومثله أمسكه ليقطع طرفه ذكره في الانتصار وكذا إن ~~فتح فمه وسقاه آخر سما أو اتبع رجلا ليقتله فلقيه آخر فقطع رجله ليقتله ~~وفيها وجه لا قود ومن أكره مكلفا على قتل معين أو أكرهه على الإكراه عليه ~~فالقود وفي الموجز إذا قلنا تقتل الجماعة وبالواحد ( ( ( بالواحد ) ) ) ~~وخصه بعضهم بمكره ويتوجه عكسه # وفي الانتصار لو أكره على القتل بأخذ المال فالقود ولو أكره بقتل النفس ~~فلا وإن أكره أو أمر عبد ليقتل عبده فلا قود ومن أمر بالقتل كبيرا يجهل ~~تحريمه أو صبيا أو مجنونا أو أمر به سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه لزم الأمر ~~نقل مهنا إذا أمر رجل صبيا أن يضرب رجلا فضربه فقتله فعلى الذي أمره ولا ~~شيء عليه بدفع سكين إليه ولم يأمر ( ( ( يأمره ) ) ) نقله الفضل وفي شرح ~~أبي البركات بن المنجا ( ( ( المنجى ) ) ) إن أمر مميزا فلا قود # وفي الانتصار إن أمر صبيا وجب على آمره وشريكه في رواية وإن سلم ~~PageV05P477 لا يلزمهما فلعجزه غالبا وإن قبل مأمور مكلف عالما تحريم القتل ~~لزم المأمور نص عليه ويؤدب الآمر نص عليه وعنه يحبس كممسكه وفي المبهج ~~رواية يقتل ms2180 وعنه يأمر ( ( ( بأمره ) ) ) عبده نقل أبو طالب من أمر عبده أن ~~يقتل رجلا فقتله قتل المولى وحبس العبد حتى يموت لأنه سوط المولى وسيفه كذا ~~قال على وأبو هريرة وأنه لو جنى بإذنه لزم مولاه ولو أكثر من ثمنه وحملها ~~أبو بكر على جهالة العبد ونقل ابن منصور إن أمر عبدا بقتل سيده فقتل أثم ~~وإن في ضمانه قيمته روايتين ويحتمل إن خاف السلطان قتلا ومن قال لغيره ~~اقتلني أو اجرحني ففعل فهدر نص عليه وعنه تلزم الدية عنه للنفس ويحتمل ~~القود ولو قال عبد ضمن لسيده بمال فقط نص عليه وقال اقتلني وإلا قتلتك ~~فخلاف كإذنه ( م 9 10 ) # وفي الانتصار لا إثم ولا كفارة واختار في الرعاية وحده أن اقتل نفسك وإلا ~~قتلتك إكراه كاحتمال في اقتل زيدا أو عمرا وإن اشترك اثنان لا يلزم القود ~~أحدهما مفردا فعنه يقتل شريكه اختاره أبو محمد الجوزي كما لو أكره أبا على ~~قتل ابنه وعنه لا والمذهب يقتل غير شريك نفسه ومخطىء ( ( ( ومخطئ ) ) ) ~~وصبي ونحوهم ( م 11 ) ومتى سقط القود + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + # مسألة ( ( ( فنصف ) ) ) ( 9 10 ) قوله ( ( ( الدية ) ) ) ولو قال اقتلني ~~وإلا قتلتك ( ( ( شريك ) ) ) فخلاف ( ( ( سبع ) ) ) كإدنه انتهى فيه ( ( ( ~~ولي ) ) ) مسألتان ( ( ( مقتص ) ) ) المقيس ( ( ( ودية ) ) ) والمقيس ( ( ( ~~شريك ) ) ) عليه ( ( ( مخطئ ) ) ) # المسألة الأولى 9 لو قال اقتلني وإلا قتلتك فهل ذلك إكراه أم لا أطلق ~~الخلاف فقال فيه خلاف قال في الرعايتين والحاوي الصغير وإن قال اقتلني وإلا ~~قتلتك فإكراه ولا قود إذن وعنه ولا دية زاد في الرعايتين ويحتمل أن يقتل أو ~~يغرم الدية إن قلنا هي للورثة انتهى وقال في الانتصار في الصيام لا إثم هنا ~~( ( ( عاقلته ) ) ) ولا كفارة كما نقله المصنف # المسألة الثانية 10 إذا أذن له في قتله ففيها خلاف قلت قال المصنف قبل ~~ذلك لو قال لغيره اقتلني أو اجرحني ففعل فهدر نص عليه وعنه تلزم الدية وعنه ~~للنفس ويحتمل القود انتهى فهذه شبيهة بمسألة المصنف هنا إلا أن المصنف قال ~~في تلك اقتلني بصيغة الأمر وفي هذه بصيغة الإذن ms2181 فيحتمل فيه الأمر ويحتمل ~~عدمه وهو الظاهر كقوله أذنت أن تقتلني فصيغة الأمر أقوى من الإذن في الفعل # مسألة 11 قوله وإن اشترك اثنان لا يلزم القود أحدهما مفردا فعنه يقتل ~~شريكه اختاره أبو محمد الجوزي وعنه لا والمذهب يقتل غير شريك نفسه ومخطىء ( ~~( ( ومخطئ ) ) ) PageV05P478 فنصف الدية وقيل كما لها في شريك سبع وقيل في ~~ولي مقتص ودية شريك مخطىء في ماله لا على عاقلته على الأصح قاله القاصي + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # وصبي ونحوهم انتهى المذهب ما قاله المصنف بلا ريب ولكن الكلام على غيره ~~من الروايتين فإن ظاهره إطلاق الخلاف فيهما على غير المذهب والرواية الأولى ~~أقوى وأصح من الرواية الثانية والله أعلم فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا ~~الباب PageV05P479 # | فصل وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها # وقال جماعة ولم يقصد قتله كمن ضربه في غير مقتل بصغير أو لكزه أو لكمه أو ~~سحره بما لا يقتل غالبا أو ألقاه في ماء يسير أو صاح بصبي أو معتوه وفي ~~الواضح أو امرأه وقيل أو مكلفا على سطح فسقط أو اغتفل عاقلا بصيحة فسقط أو ~~ذهب عقله فالدية نقل الفضل في رجل بيده سكين فصاح به رجل فرمى بها فعقرت ~~رجلا هل على من صاح به شيء قال هذا أخشى عليه قد صاح به ومن أمسك الحية ~~كمدعي المشيخة فقتلته فقاتل نفسه وإن قيل إنه ظن أنها لا تقتل فشبه عمد ~~بمنزلة من أكل حتى بشم فإن لم يقصد قتل نفسه وإمساك الحيات جناية فإنه محرم ~~ذكره شيخنا # والخطأ كرمي صيد أو غرض أو شخص فيصيب آدميا لم يقصده أو ينقلب عليه نائم ~~ونحوه أو يجني عليه غير مكلف كصبي أو مجنون أو يظنه مباح الدم فيبين معصوما ~~فالدية ومن قال كنت يوم قتله صغيرا أو مجنونا وأمكن صدق بيمينه وإن قتل في ~~صف كفار أو دار حرب من ظنه حربيا فبان مسلما أو وجب رمي كفار تترسلوا ( ( ( ~~تترسوا ) ) ) بمسلم فقصدهم دونه فقتله فلا دية عليه وعنه بلى ms2182 وعنه في ~~الآخيرة وفي عيون المسائل عكسها لأنه فعل الواجب هنا قال وإنما وجبت ~~الكفارة كما لو حلف لا يصلى ( ( ( يصل ) ) ) يصلى ويكفر كذا هنا وإن حفر ~~بئرا أو نصب سكينا ونحوه تعديا ولم يقصد جناية فخطأ ولو قتل من أسلم خوف ~~القتل فيأتي في الجهاد إن شاء الله تعالى PageV05P480 $ باب شروط القود # يشترط كون المقتول معصوما فكل من قتل مرتدا أو زانيا محصنا ولو قبل ثبوته ~~عند حاكم والمراد قبل التوبة وقاله صاحب الرعاية فهدر وإن بعد التوبة إن ~~قبلت ظاهرا فكإسلام طاريء ( ( ( طارئ ) ) ) فدل أن طرف محصن كمرتد لا سيما ~~وقولهم عضو من نفس وجب قتلها فهدر ويعزر للأفتيات على ولي الأمر كمن قتل ~~حربيا وفي عيون المسائل له تعزيزه ( ( ( تعزيره ) ) ) ويحتمل قتل ذمي وأشار ~~بعض أصحابنا إليه قاله في الترغيب لأن الحد لنا والإمام نائب # قال في الروضة إن أسرع ولي قتيل أو أجنبي فقتل قاطع طريق قبل وصوله ~~الإمام ( ( ( للإمام ) ) ) فلا قود لأنه انهدر دمه وظاهره ولا دية وليس ~~كذلك وسيأتي وكذا من قطع يد مرتد أو حربي فأسلما ثم ماتا وجعله في الترغيب ~~كمن أسلم قبل الأصابة ومن رماهما فأسلما قبل وقوعه بهما فهدر كردة مسلم ~~وقيل تجب دية كتلفه ببئر حفرت مرتدا وقيل كمرتد لتفريطه إذ قتله ليس إليه ~~وقيل يقتل به # ومن قطع طرف مسلم فارتد فلا قود في الأصح أصلهما هل يفعل به كفعله أم في ~~النفس فقط وهل يستوفيه إمام أم قريبه فيه وجهان أصلهما هل ماله فيء أم ~~لورثته وهل يضمن دية الطرف أم الأقل منها ومن دية النفس فيه وجهان ( م 1 3 ~~) وقيل هدر وإن عاد إلى الإسلام ثم مات فالقود في النفس أو الدية نص عليه ~~وقال ابن أبي موسى يتوجه سقوط القود بردة + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + $ باب شروط القود # مسألة 1 3 قوله ومن قطع طرف مسلم فارتد فلا قود في الأصح أصلهما هل يفعل ~~به كفعله أم في النفس فقط وهل يستوفيه إمام أو قريبه فيه وجهان أصلهما ms2183 هل ~~ماله فيء أم لورثته وهل يضمن دية الطرف أو الأقل منها ومن دية النفس فيه ~~وجهان انتهى ذكر المصنف ثلاث مسائل # المسألة الأولى 1 لو قطع طرف مسلم فارتد المقطوع طرفه ثم مات فلا قود في ~~PageV05P481 واختار ( ( ( الطرف ) ) ) القاضي وصاحب التبصرة إن سرى القطع ( ~~( ( فيء ) ) ) في الردة فلا ( ( ( قطعت ) ) ) قود فيجب ( ( ( السراية ) ) ) ~~نصف ( ( ( فأشبه ) ) ) الدية ( ( ( انقطاع ) ) ) وقيل ( ( ( حكمها ) ) ) ~~كلها ( ( ( باندمالها ) ) ) ومن عيله ( ( ( بقتل ) ) ) القود ( ( ( الآخر ) ~~) ) معصوم في حق ( ( ( أول ) ) ) المستحق لدمه وتشترط ( ( ( نقصا ) ) ) ~~المكافأة حالة الجناية ( ( ( فارتد ) ) ) بأن ( ( ( والنقص ) ) ) لا يفضله ~~( ( ( مات ) ) ) قاتله ( ( ( ويدل ) ) ) بإسلام أو حرية أو ملك أو إبلاد ~~خاصة فلا يقتل مسلم بكافر ولو ارتد ويتوجه احتمال بقتل مسلم بكافر وأن ~~الخبر في الحربي كما يقطع بسرقة ماله وفي كلام بعضهم حكم المال غير حكم ~~النفس بدليل القطع بسرقة مال زان محصن وقاتل في محاربة ولا يقتل قاتلهما ~~والفرق أن مالهما باق على العصمة كمال غيرهما وعصمة دمهما زالت + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # الطرف على الصحيح من المذهب والوجهان أصلهما هل يفعل به كفعله أو في ~~النفس فقط وفيه روايتان والصحيح من المذهب أنه يفعل به فيما دون النفس كما ~~يفعل به في النفس وقدمه المصنف وغيره وهذه المسألة ليست من الخلاف المطلق ~~في شيء لأنه صحح فيها حكما # المسألة الثانية 2 إذا قلنا بوجوب القود على الوجه الثاني فهل يستوفيه ~~الإمام أو قريبه المسلم فيه وجهان قال المصنف أصلهما هل ماله فيء أو لورثته ~~وفيه وجهان والصحيح من المذهب أن ماله فيء فيستوفيه الإمام على الصحيح من ~~المذهب وهذه المسألة أيضا ليست مما نحن بصدده # المسألة الثالثة 3 إذا قلنا بعدم القود فهل يضمن دية الطرف أم الأقل منها ~~ومن دية النفس أطلق الخلاف ومثاله أن يقطع يديه ورجليه ثم يموت مرتدا ~~وأطلقه في المغني والشرح # أحدهما يجب عليه الأقل من دية النفس أو الطرف وهو الصحيح من المذهب جزم ~~به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~وغيرهم ومال إليه الشيخ والشارح # والوجه الثاني تلزمه ms2184 دية الطرف لأن الردة قطعت حكم السراية فأشبه انقطاع ~~حكمها باندمالها أو بقتل الآخر له # تنبيه الذي يظهر أن في أول كلام المضنف نقصا بعد قوله فارتد والنقص ثم ~~مات ويدل عليه كلام المصنف بعد ذلك والله أعلم PageV05P482 # ولا حر بعبد ويتوجه فيه عكسه ولا مكاتب بعبده فإن كان ذا رحم محرم أم ~~وقتل ( ( ( قتل ) ) ) رقيق مسلم رقيقا مسلما لذمي فوجهان ( م 4 ) ويقتل عبد ~~بعبد مكاتب أولا وعنه مالم ترد قيمة قاتله وإن كانا لسيد فلا قود في أحد ( ~~( ( إحدى ) ) ) الوجهين قاله في المذهب # وذكر بأثنى ( ( ( بأنثى ) ) ) وعنه مع أخذه نصف ديته وخرج في الواضح منها ~~في عبد بعبد وفي تفاضل مال في قود طرف وكتابي بمجوسي نص عليه ومرتد بذمي ~~وهو به وبمستأمن ( * ) وإن انتقض عهده بقتل مسلم قتل له وعليه دية حر وقيمة ~~عبد ولا يقتل من بعضه حر والأصح إلا بمثله أو أكثر حرية وإن قتل أو جرح ذمى ~~ذميا أو عبد عبدا ثم أسلم أو عتق مطلقا قتل به في المنصوص كجنونه في الأصح ~~وعدم قتل من أسلم ظاهر نقل بكر كإسلام حربي قاتل وكذا إن جرح مرتد ذميا ثم ~~أسلم وليست التوبة بعد الجرح أو بعد الرمي قبل الإصابة مانعة من القود في ~~ظاهر كلامهم وجزم به شيخنا كما بعد الزهوق ( ع ) وقد ذكر ابن عقيل صحتها ~~وأن الإثم واللائمة يزول من جهة الله وجهة المالك ولا يبقى إلا حق الضمان ~~للمالك وفهم منه شيخنا سقوط القود وقال هذا ليس بصحيح وإن فرقا بين الخطأ + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله ولا يقتل حر بعبد ولا مكاتب بعبده فإن كان ذا رحم محرم أو ~~قتل رقيق مسلم رقيقا مسلما لذمي فوجهان انتهى فيه مسألتان # المسألة الأولى لا يقتل المكاتب بعبده إذا كان أجنبيا فإذا كان ذا رحم ~~محرم فهل يقتل به أم لا أطلق الخلاف أطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي ~~الصغير وغيرهم # أحدهما يقتل به وهو الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وجزم به في ~~الرعاية ms2185 صريحا وقدمه في القواعد الأصولية # والوجه الثاني لا قود # تنبيهان أحدهما قوله يقتل مرتد بذمي وهو به وبمستأمن انتهى فقوله وهو به ~~يعني يقتل الذمي بالمرتد هذا ظاهر العبارة وهو سهو لأن الأصحاب قالوا لا ~~يقتل أحد بقتل المرتد وصرحوا بأن الذمي لا يقتل بقتله حتى المصنف أول الباب ~~ثم ظهر لي أن الضمير في به يعود إلى المجوسي يعني يقتل المجوسي بالذمي وإن ~~كان اللفظ موهما لكن يزول الإشكال PageV05P483 # ابتداء والخطأ في أثناء العمل وقد يكون مراد ابن عقيل ببقاء الضمان القود ~~ويؤيد قول شيخنا ما يأتي لو ارتد بعد الرمي قبل إصابة الصيد لم يمنع من ~~ترتيب ( ( ( ترتب ) ) ) الحكم على سببه وإباحة الصيد وأبلغ من كلام ابن ~~عقيل قول الحلواني في التبصرة تسقط التوبة حق آدمي لا يوجب مالا وإلا سقط ~~إلى مال إن جرح مسلم ذميا أو حر عبد ( ( ( عبدا ) ) ) ثم أسلم المجروح أو ~~عتق ثم مات فلا قود ويلزمه دية حر مسلم وعند أبي بكر والقاضي وأصحابه دية ~~ذمي لوارث مسلم وقيمة عبد ويأخذ سيده قيمته نقله حنبل وقت جنيايته ( ( ( ~~جنايته ) ) ) وكذا ديته نقله حرب إلا أن تجاوز أرش الجناية فالزيادة للورثة # وإن وجب بهذه الجناية قود فطلبه للورثة على هذه وعلى الأخرى للسيد ومن ~~جرح عبد نفسه ثم أعتقه قبل موته ثم مات فلا قود وفي ضمانه الخلاف ( * ) ولو ~~رماهما فوقع السهم بهما بعد الإسلام أو العتق ثم ماتا فدية حر مسلم للورثة ~~ولا شىء للسيد ولا قود وأوجبه أبو بكر كقتله من علمه أو ظنه ذميا أو عبدا ~~فكان قد أسلم وعتق أو قاتل أبيه فلم يكن في الأصح وكذا مرتدا # وقيل الدية وفي الروضة فيما إذا رمي مسلم ذميا هل يلزمه دية مسلم أو دية ~~كافر فيه روايتان اعتبارا بحال الإصابة أو الرمية ثم بنى مسألة العبد على ~~الروايتين في ضمانه بدية أو قيمة ثم بني عليهما من رمى مرتدا أو حربيا ~~فأسلم قبل وقوعه هل يلزمه دية مسلم أو هدر # وإن قتل ms2186 من لا يعرف أو ملفوفا وادعى كفره أو رقه أو موته فالقود أو ديته ~~في الأصح إن أنكر وليهم وأطلق ابن عقيل في موته وجهين وسأل القاضي أفلا ~~يعتبر بالدم وعدمه قال لا لم يعتبره الفقهاء ويتوجه يعتبر + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + # الثاني قوله ومن جرح عبد نفسه ثم أعتقه قبل موته ثم مات فلا قود وفي ~~ضمانه الخلاف انتهى وأطلقه في هذه المسألة في المغني والشرح وغيرهما ~~والظاهر أنه أراد بالخلاف الخلاف الذي سبق قبل هذا فيما إذا جرح حر عبدا ثم ~~عتق ثم مات فلا قود وفي وجوب الدية قولان قدم المصنف لزوم الدية واختار أبو ~~بكر والقاضي وأصحابه لزوم القيمة فعلى هذا قوله وفي ضمانه الخلاف يعني في ~~ضمان الدية أو القيمة الخلاف لكن إن جعلنا القيمة للسيد فإنها تسقط فيكون ~~الخلاف في ضمان الدية أو السقوط وهو ظاهر كلام المصنف والله أعلم ~~PageV05P484 # وإن ادعي زنا محصن بشاهدين نقله ابن منصور واختاره أبو بكر وغيره ونقل ~~أبو طالب وغيره أربعة اختاره الخلال وغيره قبل وإلا ففيه باطنا وجهان ( م 7 ~~) وقيل وظاهرا # وقال في رواية ابن منصور بعد كلامه الأول وقد روى عبادة بن الصامت عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم منزل الرجل حريمه فمن دخل عليك حريمك فاقتله فدل ~~قود ولا دية ( ( ( يعزر ) ) ) ولهذا ذكر في المغني وغيره إن أعترف الوالي ( ~~( ( الولي ) ) ) بذلك فلا قود ولا دية واحتجح ( ( ( واحتج ) ) ) بقول عمر ~~رضي الله عنه وكلامهم وكلام أحمد السابق يدل على أنه لا فرق بين كونه محصنا ~~أولا وكذا ما يروى عن عمر وعلى رضي الله عنهما وصرح بعض المتأخرين كشيخنا ~~وغيره لأنه ليس بحد وإنما هو عقوبة على فعله وإلا اعتبرت فيه شروط الحد # الأول ذكره في المستوعب وغيره وعند الشافعي له قتله فيما بينه وبين الله ~~تعالى إذا كان محصنا وللمالكية قولان في اعتبار إحصانه وسأله أبو الحارث ~~وجده يفجر بها له قتله قال قد روى ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما وإن ~~قتله في داره وادعى أنه ms2187 دخل لقتله واخذ ماله فالقود ويتوجه عدمه في معروف ~~بالفساد # وإن تجارح اثنان وادعى كل واحد دفعه عن نفسه فالقود وفي المذهب والكافي ~~الدية ونقل أبو الصقر وجنبل ( ( ( وحنبل ) ) ) في قوم اجتمعوا بدار مجرح ( ~~( ( فجرح ) ) ) وقتل بعضهم بعضا وجهل الحال أن على عاقلة المجروحين دية ~~القتلى يسقط منها أرش الجراح قال أحمد حدثنا هشام ( ( ( هشيم ) ) ) أنبأنا ~~الشيباني + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 7 قوله وإن ادعى زنا محصن بشاهدين نقله ابن منصور اختاره أبو بكر ~~وغيره ونقل أبو طالب وغيره أربعة اختاره الخلال وغيره قبل وإلا ففيه باطنا ~~وجهان انتهى # أحدهما يقبل في الباطن قلت وهو الصواب # والوجه الثاني لا يقبل في الباطن قلت وهو ضعيف والصحيح من المذهب ثبوت ~~الإحصان بشاهدين كما نقله ابن منصور وعليه أكثر الأصحاب PageV05P485 # عن الشعبي قال أشهد على على أنه قضى به وهل على من ليس به جرح من دية ~~القتلى شيء فيه وجهان ( م 8 ) قاله ابن حامد # ولا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل ولو اختلفا دينا وحرية وقيل ~~ولو ولده من زنا لا من رضاع قال في عيون المسائل وغيرهما في بحث المسألة ~~ولا يلزم الزاهد العابد فإن معه من الدين والشفقة ما يردعه ويمنعه عن القتل ~~لأنه رادعه حكمي وهو ضعيف ورادع الأب طبعي وهو أقوى بدليل أنه لا يمكنه ~~إزالته وعنه تقتل أم وعنه وأب كالولد بهم على الأصح وعنه يقتل أو أم بولد ~~بنته وعكسه # وفي الروضة لا تقتل أم بولد والأصح وجدة وفي الانتصار لا يجوز للابن قتل ~~أبيه بردة وكفر بدار حرب ولا رجمه بزنا ولو قضى عليه برجم وعنه لا قود بقتل ~~في دار الحرب ( ( ( حرب ) ) ) فتجب دية إلا لغير مهاجر ونقل حنبل فيمن أريد ~~قتله قودا فقال رجل أنا القاتل لا هذا أنه لا قود والدية على المقر لقول ~~على أحيا نفسا ذكره في المنتخب وحمله أيضا على أن الولي صدقه بعد قوله لا ~~قاتل له سوى الأول ولزمته الدية لصحة بذلها منه وذكر في القسامة ms2188 لو شهد ~~عليه بقتل فأقر به غيره فذكر رواية حنبل ولو أقر به بعد الأول قتل الأول ~~لعدم التهمة ومصادفته الدعوى # في المغني في القسامة لا يلزم المقر الثاني شيء فإن صدقة الولي بطلت ~~دعواه الأولي ثم هل له طلبه فيه وجهان ثم ذكر المنصوص وهو رواية حنيل وأنه ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 8 قوله وإن تجارح اثنان وادعى كل واحد دفعه عن نفسه فالقود وفي ~~المذهب والكافي الدية ونقل أبو الصقر وحنبل في قوم اجتمعوا بدار فجرح وقتل ~~بعضهم بعضا وجهل الحال أن على عاقلة المجروحين دية القتلى يسقط منه أرش ~~الجرح وهل على من ليس به جرح من دية القتلى شيء فيه وجهان قاله ابن حامد ~~انتهى نقله عند ولد الشيرازي في المنتخب # أحدهما يشاركونهم اخترته في التصحيح الكبير # والوجه الثاني لا دية عليهم وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب PageV05P486 # أصح القول ( ( ( لقول ) ) ) عمر أحيا نفسا ( * ) وذكر الخلال وصاحبه ~~رواية حنبل ثم رواية مهنا ادعي على رجل أنه قتل أخاه فقدمه إلى السلطان ~~فقال إنما قتله فلان فقال فلان صدق أنه ( ( ( أنا ) ) ) قتله ( ( ( قتلته ) ~~) ) فإن هذا المقر بالقتل يؤخذ به قلت أليس قدر ادعى على الأول قال إنما ~~هذا بالظن فأعدت عليه فقال يؤخذ التي أقر أنه قتله ومتى ورث القاتل أو ولده ~~بعض دمه فلا قود فلو قتل امرأته فورثها أو ولدهما أو قتل أخاها فورثته ثم ~~ماتت فورثها هو أو ولده سقط وعنه لا يسقط بإرث الولد واختاره بعضهم وإن قتل ~~أحد الابنين أباه ( ( ( أبيه ) ) ) والآخر أمه وهي في زوجية الأب فلا قود ~~على قاتل أبيه ولإرثه ( ( ( لإرثه ) ) ) ثمن أمه وعليه سبعة أثمان ديته ~~لأخيه وله قتله وإن كانت بائنا فالقود عليهما والله أعلم + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + # تنبيه قوله في آخر الباب لقول عمر أحيا نفسا انتهى صوابه لقوله ~~لعمربزيادة لام في أوله يعني لقول علي لعمر أحيا نفسا وقد تقدم قبل ذلك ~~بأربعة سطور أو أكثر أن عليا قال ذلك لعمر وقد ذكر القصة في الطرق الحكمية ~~لابن القيم وغيره فهذه ms2189 ثمان مسائل في هذا الباب PageV05P487 $ باب القود ~~فيما دون النفس # من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها ومن لا فلا وعنه لا قود بين ~~عبيد نقله الأثرم ومهنا وعنه دون النفس وعنه في النفس والطرف حتى يستوي ( ( ~~( تستوي ) ) ) القيمة ذكره في الانتصار # قال حرب في الطرف كأنه مال إذا استوت القيمة ويشترط العمد واختار أبو بكر ~~وابن أبي موسى أو شبهه وذكره القاضي رواية والمساواة في الموضع والاسم ~~والصحة والكمال فيؤخذ كل واحد من عين وأنف وأذن مثقوبة أولا وسن ربطها بذهب ~~أو لا وشفة وجفن ويد ورجل قوى بطشها أو ضعف وأصبع وكف ومرفق وخصيه وذكر ~~بمثله ومختون كأقلف وفيه في ألية وشفر وجهان ( م 1 2 ) ولا + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + $ باب القود فيما دون النفس # مسألة 1 2 وفيه في ألية وشفر وجهان انتهى ذكر مسألتين # المسألة الأولى هل يجري القصاص في الألية أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في ~~المغني والمقنع والمحرر وشرح ابن منجا والحاوي الصغير وغيرهما # أحدهما يجري القصاص فيها وهو الصحيح صححه في التصحيح وبه قطع في الكافي ~~والوجيز # والوجه الثاني لا يجري فيها قلت وهو الصواب وصححه في النظم وقدمه في ~~الرعايتين # المسألة الثانية هل يجري القصاص في الشفر أم لا أطلق الخلاف فيه وأطلقه ~~في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح ~~وشرح ابن منجا والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما يجري القصاص فيه وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم في الوجيز ~~واختاره أبو الخطاب وغيره # والوجه الثاني لا يجري فيه القصاص PageV05P488 # تؤخذ يمين بيسار ويساتر بيمين وما علا من أنملة وشفة وجفن بما سفل وخنصر ~~ببنصر أو سن بسن مخالفة في الموضع ( ( ( الخلاصة ) ) ) وأصلى بزائد ( ( ( ~~قصاص ) ) ) وعكسه بل زائد ( ( ( الأظهر ) ) ) بمثله موضعا وخلقه ولو ( ( ( ~~الناظم ) ) ) تفاوتا قدرا ولا كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصة رضى الجاني ~~أو لا بل مع أظفار معيبة وقيل ولا بزائدة أصبعا فإن ذهبت فله وقيل ولا ~~زائدة بمثلها ولا عين صحيحة بقايمة ولسان ناطق بأخرس ولا صحيح بأشل من ms2190 يد ~~ورجل وأصبع وذكر ولو شل أو ببعضه شلل كأنملة يد # وفيه من أنف وأذن وأذن سميعة بصماء وأنف شام بضده وتام منهما بمخروم ( م ~~3 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # قلت وهو الصواب ( ( ( بعيد ) ) ) قال في الخلاصة فلا قصاص فيه في الأظهر ~~واختاره القاضي وصححه الناظم وقدمه في الرعايتين ( ( ( ميت ) ) ) # مسألة 3 قوله وفيه من أنف وأذن يعني صحيحين بأشلين وأذن سمعية ( ( ( ~~سميعة ) ) ) بصماء وأنف شام بضده وتام بمخروم وجهان انتهى ذكر أولا أنه لا ~~يؤخذ صحيح بأشل من يد أو رجل أو أصبع أو ذكر فأما أخذ الأنف والأذن ~~الصحيحين بالأشلين فأطلق فيه الخلاف وكذا أطلق الخلاف في أخذ الأذن السمعية ~~( ( ( السميعة ) ) ) بالصماء والأنف الشام بضده وهو الأنف الأخنم وأخذ ~~التام منهما بالمخروم فهذه خمس مسائل أطلق فيها الخلاف وأطلقه في المقنع ~~والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم في الثلاثة الأخيرة قال ~~في الهداية فأما الأنف الأشم بالأخنم أو الصحيح بالمخروم أو بالمستخسف فلا ~~يعرف فيه رواية فيحتمل القصاص وعدمه انتهى # وتابعه في المذهب والمستوعب وقال لا يعرف فيه رواية وقال أصحابنا يحتمل ~~وجهين القصاص وعدمه فنسبه إلى الأصحاب وأطلق في المستوعب الخلاف في أخذ ~~الصحيحة بالصماء وذلك غير ما تقدم ذكره عنه وعن صاحب الهداية وأطلق الخلاف ~~في المغني والكافي والهادي والشرح في أخذ الصحيح بالمستخف # أحدهما يؤخذ صححه في التصحيح فيما ذكره في المقنع وجزم في المغني والكافي ~~والشرح وهو مقتضى كلام الخرقي واختاره القاضي يأخذ الأذن الصحيحة الصحيحة ~~والأنف الشام بالأن ( ( ( بالأذن ) ) ) الصماء والأنف الأخنم واختارالقاضي ~~أيضا أخذ الأذن الصحيحة بالأذن الشلاء قال في المحرر وقال القاضي يؤخذ في ~~الجميع إلا في المخروم خاصة وقطع في المقنع بعد الأخذ في الصحيحة بالشلاء ~~من الأنف والأذن PageV05P489 # وفي الترغيب ولسان صحيح بأخرس وجهان ولا ذكر فحل بذكر خصى وعنين وعنه بلى ~~وعنه بذكر عنين ولو قطع صحيح من مقطوع الأنملة العليا أنملته الوسطى فله ~~أخذ دية أنملته والصبر حتى تذهب العليا بقود أبو غيره فيقتص ولا أرش له ~~الآن للحيلولة بخلاف غصب ms2191 مال لسد مال مسد مال ويؤخذ المعيب مما تقدم بمثله ~~وبصحيح بلا أرش وقيل بل معه وقيل لنقص القدر كأصبع لا الصفة كشلل وقيل ~~الشلل موت وذكر في الفنون أنه سمعه من جماعة من البله المدعين للفقه قال ~~وهو بعيد وإلا لأنتن واستحال كالحيوان وفي الواضح إن ثبت فلا قود في ميت # وإن ادعى الجاني نقص العضو قبل قول المنكر نص عليه وقيل إن اتفقا على ~~تقدم صحته وقيل قول الجاني واختار في الترغيب عكسه في أعضاء باطنة لتعذر ~~البينة ويشترط لجواز استيفاء لا لوجوبه أمن الحيف فيقاد في جناية من مفصل ~~أو لها حد ينتهى إليه كمارن الأنف وهو مالان منه وفي جرح ينتهي إلى عظم ~~خاصة كموضحة لا فيما دون موضحة وبعض كوع لبعد الضبط قال في الانتصار وشعر ~~وفي رواية أبي داود الموضحة يقتص منها قال الموضحة كيف يحيط بها وجرح وقدم ~~( ( ( قدم ) ) ) وساق وفخذ وعضد وساعد ويتعين جانبها # ونقل حنبل ليس في عظم قصاص لأن الرجل لما ضرب بالسيف على ساعد هذا فقطعه ~~فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بالدية لم يجعل له القصاص قال وهذا يدل ~~على أنه لا قصاص من غير مفصل ولا في عظم لأنه لا يعلم ما قدره ونقل أبو ~~طالب لا يقتص من جائفة ولا مأمومة لأنه يصل إلى الدماغ ولا من كسر فخذ وساق ~~ويد لأن فيه مخا ونقل حنبلى والشالنجي القود في اللطمة ونحوها ونقل حنبل ~~الشعبي والحكم وحماد قالوا ما أصاب بسوط أو عصا وكان دون النفس ففيه القصاص ~~قال وكذلك أرى # ونقل أبو طالب لا قصاص بين المرأة وزوجها في أدب يؤدبها فإذا اعتدى أو ~~جرح أو كسر يقتص لها منه ونقل ابن منصور إذا قتله بعصا أو خنقه أو شذخ ( ( ~~( شدخ ) ) ) رأسه بحجر يقتل بمثل الذي قتل به لأن الجروح قصاص # ونقل أيضا كل شىء من الجراح والكسر يقدر على القصاص يقتص منه للأخبار ~~واختاره شيخنا وأنه ثبت عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين ms2192 ~~PageV05P490 وذكر الخطابي وغيره أنه روى عنهم وجزم به البخاري عن أبي بكر ~~وعمر وعلي وقالت عائشة لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فإشار ~~أن لا تلدوني قلنا كراهية المريض للدواء فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدونى ~~قلنا كراهية المريض للدواء فقال لا يبقى في البيت أحد إلالد وأن ( ( ( لد ) ~~) ) أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم متفق عليه قال أبو عبيد عن الأصمعي ~~اللدود ما يسقى الإنسان في أحد شقي الفم أخذا من لديد الوادي وهما جانبا ( ~~( ( جانباه ) ) ) والوجور بالفتح في وسط الفم والسعوط ما أدخل من أنفه ~~واللدود بالفتح هو الدواء الذي يلد به قال في شرح مسلم فيه أن الإشارة ~~المفهمة كصريح العبارة في نحو هذه المسألة وتعزير المتعدى بنحو فعله مالم ~~يكن محرما والله أعلم PageV05P491 # | فصل ويعتبر قود الجرح بالمساحة دون كثافة لحم # فمن أوضح بعض رأسه وهو كرأس الجاني أو أكثر أوضحه في كله وفي أرش زائد ~~وجهان ( م 4 ) وفي الموجز فيه وفي نقص أصبع روايتان وإن أوضح كله ورأس ~~الجاني أكبر فله قدر شجته من أي الجانبين شاء وقيل ومنهما # وإن شجة هاشمة أو منقلة أو مأمومة فله قود موضحة وفي تتمة ديتها وجهان ( ~~م 5 ) وإن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله ويعتبر قود الجرح بالمساحة دون كثافة لحم فمن أوضح بعض رأسه ~~وهو كرأس الجاني أو أكثر أوضحه في كله وفي أرش زائد وجهان انتهى وأطلقهما ~~في المقنع والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما لا يلزمه أرش للزائد صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ومنتخب ~~الآدمي قال القاضي هذا ظاهر كلام أبي بكر قال في الهداية والمذهب لا يلزمه ~~أرش للزائد على قول أبي بكر انتهى # قلت هو الصواب # والوجه الثاني له الأرش للزائد اختاره ابن حامد وبعض الأصحاب قاله الشارح ~~وصححه في الرعايتين وجزم به في المنور وهو ظاهر كلام جماعة # مسألة 5 قوله وإن شجة هاشمة أو منقلة أو مأمومة فله قود موضحة وفي تتمة ~~ديتها وجهان انتهى وأطلقهما في ms2193 الهداية والمذهب والمقنع والمحرر والشرح ~~وشرح ابن منجا وغيرهم # أحدهما لا يجب له شيء اختاره أبو بكر وقطع به الآدمي في منتخبه وقدمه في ~~الحاوي الصغير # والوجه الثاني يجب له ما بين دية موضحة ودية تلك الشجة اختاره ابن حامد ~~وقطع به في الوجيز والمنور وقدمه في الخلاصة والرعايتين قلت هو الصواب ~~PageV05P492 # قطع قصبة أنفه أو من نصف ذراع أو ساق فلا قود نص عليه وقيل بلى من مارن ~~وكوع وكعب وعليهما في أرش الباقي ولو خطأ وجهان ( م 6 ) وقيل في قطع ~~الأصابع وجهان # ولا أرش لكف وقدم وعلى النص لو قطع من كوع فتأكلت إلى نصف الذراع ففي ~~القود وجهان ( 7 ) # ومن قطع من مرفقة منع القود من الكوع وفيه إن قطع من عضده وجهان ( م 8 ) ~~وله قطع عضده فإن خيف جائفة ففي مرفقه وجهان ( م 9 ) ومتى خالف واقتص مع + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 6 قوله وإن قطع قصبه أنفه أو من نصف ذراع أو ساق فلا قود نص عليه ~~وقيل بلى من مارن وكوع وكعب وعليهما في أرش الباقي ولو خطأ وجهان انتهى ~~وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والهادي ~~والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما لا يجب له أرش صححه في التصحيح قال الزركشي هذا أشهر الوجهين وجزم ~~به في الوجيز وغيره # والوجه الثاني له الأرش اختاره ابن حامد وقدم في المغني أن في قصبة الأنف ~~حكومة مع القصاص وقال فيمن قطع نصف الذراع ليس له القطع من ذلك الموضع وله ~~نصف الدية وحكومة في المقطوع من الذراع وهل له أن يقطع من الكوع فيه وجهان ~~ومن جوز له القطع من الكوع فعنه في وجوب الحكومة لما قطع من الذراع وجهان ~~انتهى # مسألة 7 قوله ولا أرش لكف وقدم وعلى النص لو قطع من كوع فتأكلت إلى نصف ~~الذراع ففي القود وجهان انتهى # أحدهما لا قود أيضا اعتبارا بالاستقرار قاله القاضي وغيره وقدمه في ~~الرعايتين وصححه الناظم # والوجه الثاني يقتص ms2194 هنا من الكوع اختاره في المحرر # مسألة 8 قوله ومن قطع من مرفقه منع القود من الكوع وفيه إن قطع من عضده ~~وجهان انتهى حكم هذه المسألة حكم ما إذا قطع من نصف الذراع أو الساق على ما ~~تقدم خلافا ومذهبا عند الأصحاب فلا حاجة إلى إعادته وقد علمت الصحيح من ذلك # مسألة 9 قوله ولو قطع عضده فإن خيف جائفة ففي مرفقه وجهان انتهى يعني ~~PageV05P493 خشية الحيف أو من مأمومة أو جائفة ( ( ( وجائفة ) ) ) أو نصف ~~ذراع ونحوه أجزأ # وإن أوضحه فأذهب بصره أو سمعه أو شمه أوضحه فإن لم يذهب ذلك فقيل يلزمه ~~ديته والأشهر يستعمل ما يذهبه ( م 10 ) فإن خيف على العضو فالدية وكذا ~~الوجهان إن أذهبه بلطمة ونحوها وإن قطع بعض أذنه أو مارنه أو شفته أو لسانه ~~أو حشفته أو سنه أقيد منه بقدره بنسبه الأجزاء كثلث وربع وقيل لا قود ببعض ~~لسان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ففي جواز القطع من مرفقه وجهان وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح ~~والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما له ذلك هو الصحيح جزم به في الوجيز وغيره وصححه في النظم وقدمه في ~~الرعايتين # والوجه الثاني ليس له ذلك # مسألة 10 قوله وإن أوضحه فأذهب بصره أو سمعه أو شمه أوضحه بقدره فإن لم ~~يذهب ذلك فقيل يلزمه ديته والأشهر يستعمل ما يذهبه انتهى # الأشهر هو الصحيح من المذهب وعليه الأكثر وإنما أتى بهذه الصيغة لقوة ~~القول بلزوم الدية PageV05P494 # | فصل ولا قود ولا دية لا ( ( ( لما ) ) ) رجي عودة من عين أو منفعة # في مدة يقولها أهل الخبرة واختار الشيخ في سن كبير ونحوها القود في الحال ~~فإن مات في المدة فلوليه دية سن وظفر قيل هدر كنبت شيء فيه قاله في المنتخب ~~وله في غيرهما الدية وفي القود وجهان ( م 11 ) ومتى عاد ذلك ناقصا فحكومة ~~وإلا لم يضمن فإن كان أقيد أو أخذت منه الدية ردت ولا زكاة كمال ضال ذكره ~~أبو المعالي ثم إن عاد طرف جان رد ما أخذ وفي المذهب فيمن قلع ms2195 سن كبير ثم ~~نبتت لم يرد ما أخذ ذكره أبو بكر # ومن قطع طرفه فرده فالتحم فحقه بحاله ويبينه إن قيل بنجاسته وإلا فله أرش ~~نقصه خاصة نص عليه واختار القاضي بقاء حقه ثم إن أبانه أجنبي وقيل بطهارته ~~ففي ديته وجهان ( م 12 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 11 قوله ( ( ( أبان ) ) ) ولا ( ( ( سنا ) ) ) قود ولا دية لما ( ( ~~( لجرح ) ) ) رجي عوده ( ( ( برئه ) ) ) من ( ( ( فليستقر ) ) ) عين أو ~~منفعة في مدة يقولها أهل الخبرة فإن مات في المدة ( ( ( الروضة ) ) ) ~~فلوليه دية سن وظفر وله في غيرهما ( ( ( الحال ) ) ) الدية وفي ( ( ( ~~الاندمال ) ) ) القود وجهان انتهى # أحدهما له القود حيث يشرع وهو الصحيح قطع به في المنور وغيره وقدمه في ~~المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # والوجه الثاني ليس له القود وهو ( ( ( قبله ) ) ) قوي # مسألة 12 قوله ومن قطع طرفه فرده فالتحم فحقه بحاله ويبينه إن قيل ~~بنجاسته وإلا فله أرش نقصه خاصة نص عليه واختار القاضي بقاء حقه ثم إن ~~أبانه أجنبي وقيل بطهارته ففي ديته وجهان انتهى # قلت الصواب وجوب حكومة لا ديته لأنه ليس كالأصل والله أعلم قال في المغني ~~والشرح وإن قلعها قالع بعد ذلك وجبت ديتها ذكره في السن وعلى قول القاضي ~~ينبني حكمها على وجوب قلعها فإن وجب فلا شيء وإلا احتمل أن يؤخذ بديتها ~~واحتمل أن لا يؤخذ انتهى وقال في الرعاية الكبرى وإن أعاد السن فنبت ثم ~~قلعه آخر غرم ديتها وقيل على الأول الدية انتهى PageV05P495 # وإن أبان سنا وضع محله والتحم في الحكومة وجهان ( م 13 ) ولورد الملتحم ~~الجاني أقيد اثانية في المنصوص ويقبل قول الولي في عدم عوده ( ( ( احتمالين ~~) ) ) والتحامة # وفي المنتخب إن ادعي اندماله وموته بغير جرحه وأمكن قبل وسراية الجناية ~~كهي في القود والدية في النفس دونهما فلو قطع أصبعا فالقود وكذا إن تأكلت ( ~~( ( جعل ) ) ) أخرى وسقطت أو اليد ( ( ( سن ) ) ) من ( ( ( حيوان ) ) ) ~~الكوع وإن شلتا ( ( ( قلعت ) ) ) بفتح الشين وضمها لغة ( ( ( تجب ) ) ) ~~فأرشهما ( ( ( ديتها ) ) ) وقال ابن ( ( ( تجب ) ) ) أبي ( ( ( حكومة ) ) ) ~~موسى لا قود بنقضه بعد برئه ( ( ( فقدما ) ) ) وسراية ( ( ( وجوب ) ) ) ~~القود ms2196 ( ( ( الحكومة ) ) ) هدر لأنه ( ( ( الاحتمالان ) ) ) مستحق ( ( ( ~~اللذان ) ) ) له ( ( ( ذكرهما ) ) ) بخلاف قسم الخطا واحتج الأصحاب بمسألة ~~اقتلني أو اجرحني مع تحريم الإذن والقطع فهنا أولى فإن اقتص قهرا مع حرا أو ~~برد بآلة كالة أو مسمومة ونحوه لزمه بقية الدية وعند القاضي نصفها وقال ابن ~~عقيل من له قود في نفس وطرف فقطع طرفه فسرى أوصال من عليه الدية فدفعه دفعا ~~جائزا فقتله هل يكون مستوفيا لحقه كما يجزىء إطعام مضطر من كفارة قد وجب ~~عليه بذله له وكذا من دخل ( ( ( تتمة ) ) ) مسجدا فصلى ( ( ( ذكرها ) ) ) ~~قضاء ونوى كفاه عن ( ( ( حكما ) ) ) تحية ( ( ( وليستا ) ) ) المسجد فيه ~~احتمالان ( ( ( المطلق ) ) ) ولا ( ( ( فليعلم ) ) ) دية لجرح قبل برئه ~~فليستقر به قال في الروضة لو قطع كل منهما يدا فله أخذ دية كل منهما في ~~الحال قبل الاندمال وبعده لا القود قبله # ولو زاد أرش جروح على الدية فعفا عن القبود ( ( ( القود ) ) ) على الدية ~~وأحب أخذ المال قبل الاندمال فقيل يأخذ دية لا حتمال السراية وقيل لا ~~لاحتمال جروح تطرأ ( م 14 ) ويحرم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة ( ( ( القود ) ) ) 13 قوله وإن ( ( ( برئه ) ) ) أبان سنا وضع محله ~~( ( ( فعل ) ) ) والتحم ( ( ( بطل ) ) ) ففي ( ( ( حقه ) ) ) الحكومة وجهان ~~( ( ( سراية ) ) ) انتهى ( ( ( الجناية ) ) ) وأطلق ( ( ( فسرايتها ) ) ) ~~في الرعايتين احتمالين ( ( ( هدر ) ) ) قال في المغني والشرح فأما ( ( ( ~~دخله ) ) ) إن ( ( ( العفو ) ) ) جعل ( ( ( بالقصاص ) ) ) مكانها ( ( ( ~~واحتج ) ) ) سنا أخرى ( ( ( بخبر ) ) ) أو ( ( ( رواه ) ) ) سن ( ( ( ~~الدارقطني ) ) ) حيوان ( ( ( وبأنه ) ) ) أو ( ( ( تعجل ) ) ) عظما ( ( ( ~~حقه ) ) ) وجبت ( ( ( كقتل ) ) ) ديتها ( ( ( موروثه ) ) ) وجها واحدا وإن ~~قلعت هذه الثانية لم تجب ديتها لكن تجب حكومة ويحتمل أن لا يجب شيء انتهى ~~فقدما وجوب الحكومة # تنبيه الاحتمالان اللذان ذكرهما ابن عقيل من تتمة مسائل ذكرها المصنف ~~وقدم فيها حكما وليستا من الخلاف المطلق فيلعلم ذلك # مسألة 14 قوله ولو زاد أرش جرح على الدية فعفا عن القود إلى الدية وأحب ~~أخذ المال قبل الاندمال فقيل يأخذ دية الاحتمال ( ( ( لاحتمال ) ) ) ~~السراية وقيل لا لاحتمال جروح تطرأ انتهى # أحدهما يأخذ دية وهو الصواب واحتمال جروح تطرأ الأصل عدمها PageV05P496 # القود قبل برئه على ( ( ( يأخذها ) ) ) الأصح ( ( ( لما ) ) ) فإن ( ( ( ~~عللها ms2197 ) ) ) فعل بطل حقه من ( ( ( أربع ) ) ) سرايه الجناية فسرايتها بعد ~~ذلك هدر قال أحمد لأنه قد دخله العفو بالقصاص واحتج الأصحاب بخبر رواه ~~الدارقطني وبأنه تعجل حقه كقتل موروثه # وإن اشترك جماعة فوضعو ( ( ( فوضعوا ) ) ) حديدة على طرفه وتحاملوا عليه ~~حتى بان فالقود كالنفوس # وفي الانتصار لو حلف كل منهم لا يقطع يدا حنث وكذا قال أبو البقاء إن كلا ~~منهم قاطع لجميع اليد سلمنا لكن تقطع يده لأنه قطع بعضها وأعان على الباقي ~~أو يقطع بعضها قودا والباقي مؤنة ضرورة واستيفاء ( ( ( استيفاء ) ) ) ~~الواجب وعنه لا قود كما لو تميزت أفعالهم + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + # والقول الثاني لا يأخذها لما عللها به المصنف فهذه أربع عشرة مسألة في ~~هذا الباب PageV05P497 $ باب استيفاء القود # وله شروط أحدها كون مستحقة مكلفا فإن كان صبيا أو مجنونا حبس الجاني إلى ~~البلوغ أو الإفاقة # فإن كانا محتاجين فهل للولي العفو إلى الدية فيه روايتان ونصه يعفو في ~~مجنون لا صبي ( م 1 ) وعنه لأب وعنه ووصي حاكم ( ( ( وحاكم ) ) ) اسيتفاؤه ~~( ( ( استيفاؤه ) ) ) لهما في نفس ودونها فيعفو إلى الدية نص عليه وإن قتلا ~~قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا سقط حقهما كما لو اقتصا ممن لا تحمل ~~العاقلة ديته وقيل لا تسقط ولهما الدية وجنايتهما على عاقلتهما جزم به في ~~الترغيب وعيون المسائل # الشرط الثاني اتفاق المشتركين فيه على استيفائه وينتظر قدوم غائب وبلوغ ~~وإفاقه كدية وكعبد مشترك بخلاف محاربة لتحتمه وحد قذف لوجوبه لكل واحد ~~كاملا ويتوجه فيه وجه # قال في عيون المسائل وغيرهما ولا يلزم من لا وارث له فإن الإمام يقتص + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب استيفاء القود # مسألة 1 قوله فإن كانا محتاجين فهل للولي العفو إلى الدية فيه روايتان ~~ونصه يعفو في مجنون لا صبي انتهى وهما احتمال وجهين في الهداية والمذهب ~~والمقنع وأطلق الخلاف في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والمقنع والبلغة وشرح ابن منجا وغيرهم # إحداهما له العفو وهو الصواب قال القاضي هذا هو الصحيح وصححه الشارح ~~والناظم وصاحب تجريد العناية وجزم به الآدمي في منتخبه وقدمه في الرعايتين ms2198 ~~والحاوي الصغير # والرواية الثانية ليس له ذلك قدمه في تجريد العناية والمنصوص اختاره ~~جماعة وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والمنور ولعله المذهب وأطلقهن في ~~المحرر PageV05P498 # ولا ينتظر بلوغ الصغار لأنه ثبت لغير معينين ولأن استيفاء الإمام بحكم ~~الولاية لا بحكم الأدب قال الأصحاب وإنما قتل الحسن بن علي بن أبي طالب ~~ملجم حدا لكفره لأن من اعتقد إباحة ما حرم الله كافر وقيل لسعيه بالفساد ~~وكذلك لم ينتظر الحسن غائبا من الورثة وعنه لشريك صبي ومجنون الانفراد به ~~وإن ماتا فوارثهما كهما وعند أبي موسى تتعين الدية وإن انفرد به من منعناه ~~عزر فقط وحق شركائه في تركه الجاني ويأخذ وارثه من المقتص الزائد عن حقه ~~وقيل حقه ( ( ( حق ) ) ) شركائه عليه وتسقط عن الجاني وفي الواضح احتمال ~~يسقط حقهم على رواية وجوب القود عينا ويسقط القود بعفو شريك عنه وبشهادته ~~ولو مع فسقه بعفوه لكونه أقر بأن نصيبه سقط من القود وحق الباقين من الدية ~~على الجاني وفي التبصرة إن عفا أحدهم فللبقية الدية وهل يلزمه حقهم من ~~الدية فيه روايتان وإن قتلوه عالمين بالعفو وبسقوط القود لزمهم القود وإلا ~~الدية وإن قتله العافي قتل ولو ادعى نسيانه أو جوازه # ويستحق كل واحد القود بقدر إرثه من ماله وعنه يختص العصبة ذكرها ابن ~~البناء وخرجها شيخنا واختارها وهل يستحقه ابتداء أم ينتقل عن موروثه فيه ~~روايتان ( م 2 ) ومن لا وارث له فوليه الإمام له القود + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # مسألة 2 قوله وهل يستحقه ابتداء أو ينتقل عن موروثه فيه روايتان انتهى ~~يعني بذلك القود هل يستحقه الوارث ابتداء أم ينتقل عن موروثه قال في ~~القاعدة السادسة عشرة بعد المائة حكى ابن الزغواني ( ( ( الزاغوني ) ) ) في ~~الإقناع روايتين في القصاص هل هو واجب للورثة ( ( ( للوارثة ) ) ) ابتداء ~~أو موروث عن الميت انتهى # إحداهما يستحقه ابتداء لأنه حدث بعد الموت # والرواية الثانية ينتقل الاستحقاق إليهم عن موروثهم # قلت قد حكى الأصحاب روايتين في دية المقتول هل حدثت على ملك الوارث لأنها ~~تجب بالموت أو ms2199 على ملك المقتول لأن سببها وجد في حياته وأن الصحيح من ~~المذهب أنها حدثت على ملك المقتول قال الإمام أحمد قضى النبي صلى الله عليه ~~وسلم أن الدية ميراث واختاره القاضي وغيره وصححه في الخلاصة وتصحيح المقنع ~~والحاوي وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه المصنف وصاحب المحرر والنظم ~~وغيرهم فكذا يكون القود ومما يؤيد ذلك أن الأصحاب قالوا لو عفا المقتول عن ~~PageV05P499 وفي ( ( ( قاتله ) ) ) الانتصار منع ( ( ( الجرح ) ) ) وتسليم ~~وكذا في عيون ( ( ( إطلاق ) ) ) المسائل منع ( ( ( نظر ) ) ) وتسليم لأن ( ~~( ( قدم ) ) ) بنا حاجة ( ( ( الدية ) ) ) إلى ( ( ( تحدث ) ) ) عصمة ~~الدماء ( ( ( ملك ) ) ) فلو ( ( ( الميت ) ) ) لم يقتل لقتل ( ( ( قالوا ) ~~) ) كل ( ( ( بصحة ) ) ) من ( ( ( عفو ) ) ) لا ( ( ( المقتول ) ) ) وارث ~~له ( ( ( القاتل ) ) ) قالا ( ( ( اللهم ) ) ) ولا رواية فيه وفي الواضح ( ~~( ( تلك ) ) ) وغيره ( ( ( وبين ) ) ) وجهان كوالده لولده ( ( ( فرق ) ) ) ~~والأشهر ( ( ( مؤثر ) ) ) والديه وقيل وعفوه مجانا # الشرط الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني فلو لزم القود حاملا ~~أو حائلا فحملت لم تقتل حتى تضع وتسقيه اللبأ ثم إن وجد مرضعة وفي الترغيب ~~تلزم برضاعه بأجرة وإن لم يوجد فحتى تفطمه لحولين وفي المغني له القود إن ~~سقي لبن شاة وتقاد في طرفها بالوضع وفي المغني وسقي اللبأ وفي المستوعب ~~وغيره ويفرغ نفاسها وفي البلغة هي فيه كمريض وأنه إن تأثر لبنها بالجلد ولا ~~مرضع أخر والحد في ذلك كالقود استحب ( ( ( واستحب ) ) ) القاضي تأخير الرجم ~~حتى تفطمه # وقيل يجب نقل الجماعة تترك حتى تفطمه ولا تحبس لحد قاله في الترغيب بل ~~لقود ولو مع غيبة ولي المقتول لا في مال غائب # فإن ادعت حملا حبست حتى يبين أمرها وقيل يقبل قولها بامرأة فعلى الأولى ~~في الترغيب لا قود من منكوجه ( ( ( منكوحة ) ) ) مخالطة لزوجها وفي حالة ~~الظهار احتمالان ( م 3 ) ويضمن مقتص من حامل جنبيها ( ( ( جنينها ) ) ) ~~واختار الشيخ إن عمله ( ( ( علمه ) ) ) وحده وقيل حاكم مكنه إن علما أو ~~جهلا وإلا من علم ويتوجه مثله إن حدث قبل الوضع وفي المذهب في ضمانها + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # قاتله بعد الجرح صح وقطع به الشيخ والشارح وابن منجا وغيرهم وقدمه ms2200 المصنف ~~وصاحب المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم قال الشارح وغيره صح عفوه ~~عنه لأن الحق له فهو كماله انتهى # إذا علم ذلك فيكون الصحيح أن القود انتقل عن المقتول إلى الوارث كالدية ~~والظاهر أنه لا فرق بينهما فعلى هذا يكون في إطلاق المصنف نظر لأنه قدم أن ~~الدية تحدث على ملك الميت وأن الأصحاب قالوا بصحة عفو المقتول عن القاتل ~~اللهم إلا أن يكون بين تلك وبين هذه المسألة فرق مؤثر والله أعلم # مسألة 3 قوله فإن ادعت حملا حبست حتى يتبين أمرها وقيل تقبل بامرأة فعلى ~~الأول في الترغيب لا قود من منكوحة مخالطة لزوجها وفي حالة الظهار احتمالان ~~انتهى # قلت الذي يقوي أنها كالمنكوحة المخالطة لزوجها والله أعلم PageV05P500 # وجهان ويحرم استيفاء قود إلا بحضرة سلطان وفي النفس احتمال واختاره شيخنا ~~ويقع الموقع وله تعزيره وفي المغني يعزره وفي عيون المسائل لا يعزره لأنه ~~حق له كالمال نقل صالح وابن هانىء فيمن قتل رجلا فقامت البينة عند الحاكم ~~فأمر بقتله فعدا بعض ورثة المقتول فقتله بغير أمر الحاكم قال هذا وقد وجب ~~عليه القتل ما للحاكم هنا # وآلة ماضية فإن قدر عليه وليه وأحسنه باشر أو وكل وقيل لا يباشر في طرف ~~وقيل يوكل فيهما كجهله فإن احتاج إلى أجرة فمن الجاني كحد قيل منه وإن تشاح ~~جماعة في مباشرته أقرع وقيل يعين إمام # فإن اقتص جان من نفسه ففي جوازه برضا ولي وجهان وصحيح ( ( ( وصحح ) ) ) ~~في الترغيب لا يقع قودا وفي البلغة يقع وقال صاحب الرعاية يحتمل وجهين ( م ~~4 ) قال ولو أقام حد زنا أو قذف على نفسه بإذن لم يسقط بخلاف قطع سرقة # وله أن يختن نفسه إن قوى وأحسنه نص عليه لأنه يسير لا قطع في سرقة لفوات ~~الردع وقال القاضي على أنه لا يمتنع القطع بنفسه وإن منعناه فلأنه ربما ~~اضطربت يده فجنى على نفسه ولم يعتبر القاضي على جوازه إذنا ويتوجه اعتباره ~~وهو مراد القاضي وهل يقع الموقع يتوجه على الوجهين في القود ms2201 ويتوجه احتمال ~~تخريج في حد زنا وقذف وشرب كحد سرقة وبينهما فرق لحصول المقصود في القطع في ~~السرقة وهو قطع العضو الواجب قطعه وعدم حصول الردع والزجر بجلده نفسه وقد ~~يقال بحصول الردع والزجر لحصول الألم والتأذي بذلك # ولا يستوفى قود في النفس إلا بسيف نص عليه واختاره الأصحاب كما لو + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله فإن اقتص جان من نفسه ففي جوازه برضا ولي وجهان وصحح في ~~الترغيب لا يقع قودا وفي البلغة يقع وفي الرعاية يحتمل وجهين انتهى # أحدهما يجوز وهو الصحيح جزم به في الوجيز والمنور وغيرهما وقدمه في ~~المحرر والحاوي الصغير وغيرهما # والوجه الثاني لا يجوز صححه في النظم وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح ~~PageV05P501 # قتله بمحرم في نفسه كلواط وتجريع خمر قال في الانتصار وغيره في قود وحق ~~الله لا يجوز في النفس إلا بسيف لأنه أوحى لا بسكين ولا في طرف إلا بها ~~لئلا يحيف وأن الرجم بحجر لا يجوز بسيف وعنه يجوز أن يفعل به كفعله وقتله ~~بسيف واختاره شيخنا فإن مات وإلا ضربت عنقه وفي الانتصار احتمال أو الدية ~~بغير رضاه وإن عفا وقد قطع ما لزم ( ( ( يلزم ) ) ) به فوق دية ففي لزومه ~~الزائد احتمالان ( م 5 ) وأطلق جماعة رواية يفعل به كفعله غير المحرم ~~اختاره أبو محمد الجوزي وعنه يفعل به كفعله إن كان فعله موجبا لقود طرفه لو ~~انفرد # فعلى المذهب لو فعل لم يضمن وأنه ولو قطع طرفه ثم قتله قبل البرء ففي ~~دخول قود طرفه في قود نفسه كدخوله في الدية روايتان ( م 6 ) قال في الترغيب ~~فائدته لو عفا عن النفس سقط القود في الطرف لأن قطع السراية كاندماله وإن ~~فعل به الولي كفعله لم يضمنه # وإن زاد أو تعدى بقطع طرفه فلا قود ويضمنه دبديته ( ( ( بديته ) ) ) عفا ~~عنه أولا وقيل إن لم يسر القطع وجزموا به في كتب الخلاف وقالوا أومأ إليه ~~في رواية ابن منصور أو يقتله + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 5 قوله فإن عفا وقد قطع ما يلزم به ms2202 فوق دية ففي لزوم الزائد ~~احتمالان انتهى وأطلقهما في المغني والشرح والزركشي # أحدهما لا يلزم الزائد وهو الصواب # والاحتمال الثاني يلزم # مسألة 6 قوله فعلى المذهب يعني إذا قلنا لا يستوفي القود في النفس إلا ~~بالسيف لو فعل يعني به مثل ما فعل لم يضمن وأنه لو قطع طرفه ثم قتله قبل ~~البرء ففي دخول قود طرفه في قود نفسه كدخوله في الدية روايتان انتهى ~~وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير # إحداهما يدخل قود الطرف في قود النفس ويكفي قتله صححه الناظم وقدمه في ~~الرعايتين وهو ظاهر ما قطع به الخرقي # والرواية الثانية لا يدخل فله قطع طرفه ثم قتله قلت هو الصواب ~~PageV05P502 # وإن كان قطع يده فقطع رجله فقيل كقطع يده وقيل دية رجله ( م 7 ) وإن ظن ~~ولي دم أنه اقتص في النفس فلم يكن وداواه أهله حتى برأ فإن شاء الولي دفع ~~إليه دية فعله وقتله وإلا تركه هذا رأي عمر وعلى ويعلى بن أمية رضي الله ~~عنهم أجمعين ذكره أحمد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 7 قوله وإن كان قطع يده فقطع رجله فقيل كقطع يده وقيل دية رجله ~~انتهى وأطلقهما في المغني والشرح والزركشي وغيرهم # أحدهما تجب دية رجله قلت وهو الصواب لا قطع ما ليس له قطعه # والقول الثاني هو كقطع يده فيجزىء ( ( ( فيجزئ ) ) ) PageV05P503 # | فصل وإن قتل أو قطع واحد جماعة في وقت أو أكثر # فرضى الأولياء بالقود اكتفاء أقيد وإن طالب ( ( ( طلب ) ) ) كل ولي قتله ~~على الكمال فقيل بالقرعة وقيل بالسبق ولمن بقى الدية كما لو بادر بعضهم ~~فاقتص بجنايته وقيل يقاد للكل اكتفاء مع المعية وفي الانتصار إذا طلبوا ~~القود فقد رضي كل واحد بجزء منه وأنه قول أحمد ( م 8 ) قال ويتوجه أن يحبر ~~( ( ( يجبر ) ) ) له باقي حقه بالدية ويتخرج يقتل بهم فقط على رواية يجب ~~بقتل العمد القود وفيه أن العبد كفقير وفيه أن الواجب قيمته كخطأ وفيه أن ~~المحاربة كمسألتنا لتغليب القود فيها لعدم جوبه ( ( ( وجوبه ) ) ) بقتله ~~غير مكافئه وفيه هي لله بدليل العفو ms2203 فيتداخل ولو بادر بعضهم فاقتص بجنايته ~~فلمن بقي الدية على جان وفي كتاب الآمدي البغدادي ويرجع ورثته على المقتص ~~وقدم في التبصرة وابن رزين على قاتله # وفي الخلاف في تيمم من لم يجد إلا ماء لبعض بدنه لو قطع يميني رجلين ~~فقطعت يمينه لهما أخذ منه نصف الدية ( ( ( دية ) ) ) لكل منهما فيجمع بين ~~البدل وبعض المبدل ومن رضي بالدية أخذها ولمن بقى القود ويقدم قود الطرف ~~على النفس ولا قود فيهما حتى يندمل ونقل الميموني إن قتل رجلا وقطع يد آخر ~~قطع ثم قتل ولا يذهب الحق لهذا إذا كان حيا وإن قتل فهي نفسه ليس هنا شيء ~~غيرها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 8 قوله وإن قتل أو قطع واحد جماعة فرضي الأولياء بالقود اكتفاء ~~أقيد وإن طلب كل ولي قتله على الكمال فقيل بالقرعة وقيل بالسبق وقيل يقاد ~~للكل اكتفاء مع المعية وفي الانتصار إذا طلبوا القود فقد رضي كل واحد بجزء ~~منه وأنه قول أحمد انتهى وأطلق الأولين الزركشي # أحدهما الاعتبار بالسبق فيقاد للأول وهو الصحيح وبه قطع الخرقي والشيخ في ~~الكافي والمقنع والشارح وابن منجا في شرحه وقدمه في الرعايتين قال في ~~المغني يقدم الأول وإن قتلهم دفعة واحدة أقرع بينهم انتهى # والقول الثاني يقرع بينهم قال في الرعاية وهو أقيس وجزم به في الوجيز ~~وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير PageV05P504 # وإن قطع يد واحد واصبع آخر قدم رب اليد إن كان أولا وللآخر دية أصبعه ومع ~~أوليته يقتص ثم رب اليد ففي أخذه دية الإصبع الخلاف وإن قطع يسار جان من له ~~قود في يمينه لها بتراضيهما أو قال له أخرج يمينك فأخرج يساره عمدا أو غلطا ~~أو ظن أنها تجزىء أجزأت ولا ضمان عند ابن حامد لا تجزىء وتضمن بالدية إلا ~~أن يخرجها عمدا لا بدلا عن يمنه ( ( ( يمينه ) ) ) فتهدر وله قطع يمينه بعد ~~برء اليسار إلا مع تراضيهما وففي سقوطه إلى الدية وجهان ( م 9 ) وإن كان من ~~عليه القود مجنونا يلزم قاطع يساره القود إن علمها ms2204 وأنها لا تجزىء وإن جهل ~~أحدهما فالدية وإن كان المقتص مجنونا والآخر عاقلا ذهبت هدرا وفي الترغيب ~~إذا ادعي كل منهما انه دهش اقتص من يسار القاطع لأنه مأمور بالتثبت وقال إن ~~قطعهما ( ( ( قطعها ) ) ) ظلما عالما عمدا فالقود وقيل الدية ويقتص من ~~يمناه بعد الاندمال + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 9 قوله وله قطع يمينه بعد برء اليسار إلا مع تراضيهما ففي سقوطه ~~إلى الدية وجهان انتهى يعني إذا قطع يسار جان لزمه قود في يمينه بتراضيهما ~~وقلنا لا تجزىء # أحدهما يسقط إلى الدية قلت وهو الصواب فكأنه أسقط حقه من قطع اليمين وإذا ~~لم تجز أخذت الدية # والوجه الثاني لا يسقط وهو ظاهر كلام جماعة فهذه تسع مسائل في هذا الباب ~~PageV05P505 $ باب العفو عن القود # يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما وعفوه مجانا أفضل ثم لا ~~عقوبة على جان لأنه إنما عليه حق واحد وقد سقط كعفو عن دية قاتل خطأ ذكره ~~الشيخ وغيره وسيأتي قول في تعزيره # قال شيخنا العدل نوعان أحدهما هو الغاية وهو العدل بين الناس والثاني ما ~~يكون الإحسان أفضل منه وهو عدل الإنسان بينه وبين خصمه في الدم والمال ~~والعرض فإن استيفاء حقه عدل والعفو إحسان والإحسان هنا أفضل لكن هذا ~~الإحسان لا يكون إحسانا إلا بعد العدل وهو أن لا يحصل بالعفو ضرر فإذا حصل ~~منه ضرر كان ظلما من العافي إما لنفسه وإما لغيره فلا يشرع وتأتي المسألة ~~في آخر المحاربين إن شاء الله تعالى فإن اختار القود أو عفا عن الدية فله ~~أخذها والصلح على أكثر منها في الأصح فيهما # وخرج ابن عقيل في غير الصلح لا يجب شيء كطلاق من أسلم وتحته فوق أربع ~~وقيل له في الانتصار لو كان المال بدل النفس في العمد لم يجز الصلح على ~~أكثر من الدية فقال كذا نقول على رواية يجب أحد شيئين واختاره أيضا بعض ~~المتأخرين وإن اختار الدية تعينت قال أحمد إذا أخذ الدية فقد عفا عن الدم ~~فإنه قتله بعد أخذها قتل ms2205 به وعنه يجب القود عينا وله أخذ الدية وعنه برضا ~~الجاني فقوده باق وله الصلح بأكثر وإن عفا مطلقا أو على غير مال أو عن ~~القود مطلقا ولو عن يده فله الدية على الأصح على الأولى خاصة وإن هلك ~~الجاني تعينت في ماله كتعذره في طرفه وقيل تسقط بموته وعنه إن قتل فلولي ~~الأول قتل قاتله والعفو عنه واختار شيخنا أنه لا يصح العفو في قتل الفيلة ( ~~( ( الغيلة ) ) ) لتعذر الاحتراز كالقتل في مكابرة وذكر القاضي وجها في ~~قاتل الأئمة يقتل عمدا ( ( ( حدا ) ) ) لأن فساده عام أعظم من محارب وإن ~~عفا على مال عن قود في طرف ثم قتله الجاني قبل البرء فالقود في النفس أو ~~ديتها وعند القاضي تتمة الدية وإن قال لمن عليه قود عفوت عن جنايتك أو عنك ~~برىء من الدية كالقود نص عليه وقيل إن قصدها وقيل إن ادعى قصد القود فقط ~~قبل وإلا بريء # وفي الترغيب إن قلنا موجبه أحد شيئين بقيت الدية في أصح الروايتين وإن ~~PageV05P506 عفا مجروح عمدا أو خطأ صح كعفو وارثه بعد موته وعنه في القود ~~إن كان الجرح لا قود فيه لو برأ وعنه لا يصح عن الدية وفي الترغيب وجه يصح ~~بلفظ الإبراء لا الوصية وفيه يخرج في السراية في النفس روايات الصحة وعدمها ~~والثالثة يجب النصف بناء على أن صحة العفو ليس بوصية ويبقى ما قابل السراية ~~لا يصح الإبراء عنه قال وذهب ابن أبي موسى إلى صحته في العمد وفي الخطأ من ~~ثلاثة # فعلى الأول إن قال عفوت عن هذا الجرح أو الضربة فعنه يضمن السراية بقسطها ~~من الدية إن لم يقل وما يحدث منها كعفوه على مال وعنه لا كعفوه عن الجناية ~~( م 1 ) # وإن قصد بالجناية الجرح ففيه على الأولى وجهان ( م 2 ) وتقدم قوله في ~~عفوت إلى مال أو دون سرايتها ويصح من مجروح أبرأتك من دمي ونحوه معلقا ~~بموته فلو برأ بقى حقه بخلاف عفوت عنك ونحوه + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + $ باب العفو عن القصاص # مسألة 1 قوله ms2206 فعلى الأول إن قال عفوت عن هذا الجرح أو الضربة فعنه يضمن ~~السراية بقسطها من الدية إن لم يقل وما يحدث كعفوه على مال وعنه لا كعفوه ~~عن الجناية انتهى إذا عفا المجروح عمدا أو خطأ وقلنا يصح وأطلقهما في ~~المحرر # إحداهما يضمن السراية بقسطها من الدية والحالة هذه قلت وهو الصواب لأن ~~إرادة العفو عما يحدث مشكوك فيه والأصل عدم الإرادة # والرواية الثانية لا يضمن السراية قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير # مسألة 2 قوله وإن قصد بالجناية الجرح ففيه على الأولى وجهان انتهى # الوجه الأول يقبل قوله قال في المحرر فلو قال عفوت عن هذه الجناية فلا ~~شيء في السراية رواية واحدة لا إذا قال أردت بالجناية الجراحة نفسها دون ~~سرايتها وقلنا بالرواية الثانية في التي قبلها فإنه يقبل منه مع يمينه وقيل ~~لا يقبل انتهى فقدم قبول قوله وقدمه أيضا في النظم وصححه في الرعايتين ~~والحاوي الصغير وهو الصواب # والوجه الثاني لا يقبل قوله فهاتان مسألتان في هذا الباب PageV05P507 # ولا يصح عفوه عن قود شجة لا قود فيها ومن صح عفوه فإن أوجب الجرح مالا ~~عينا فكوصية وإلا فمن رأس المال لا من ثلثه على الأصح لأن الدية لم تتعين ~~قال في المغني ولذلك صح عفو المفلس مجانا مع أنه هو في غير موضع وجماعة لم ~~يصححوه إن قيل يحب أحد شيئين وإن أبرأ عبدا من جناية متعلقة برقبته لم يصح ~~في الأصح كحر جنايته على عاقلته ويصح إبراء عاقلته إن وجبت الدية للمقتول ~~كابراء سيد كعفوه عنها ولم يسم المبرأ وإن وكل في قود ثم عفا فاقتص وكيله ~~ولم يعلم فلا شىء عليهما وقيل بضمانها ( ( ( بضمانهما ) ) ) والقرار على ~~العافي وقيل الضمان على الوكيل حالا وقيل على عاقلته فعليهما إن كان عفا ~~إلى الدية فهي للعافي على الجاني وإن وجب لعبد قود أو تعزير قذف فله طلبه ~~وإسقاطه فإن مات فلسيده والله أعلم انتهى الجزء الخامس ويليه الجزء السادس ~~وأوله كتاب الديات PageV05P508 $ بسم الله الرحمن الرحيم = كتاب الديات ms2207 # كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته فإذا ألقى عليه أفعى أو ~~ألقاه عليها أو طلبه بسيف مجرد ونحوه فهرب فتلف في هربه وفي الترغيب وعندي ~~ما لم يعتمد ( ( ( يتعمد ) ) ) إلقاء نفسه مع القطع بتلفه لأنه كمباشر ~~ويتوجه أنه مراد غيره # أو ورعه ( ( ( روعه ) ) ) بأن شهره في وجهه أو دلاه من شاهق فمات أو ذهب ~~عقله أو حفر بئرا محرما أو وضع حجرا أو قشر بطيخا ( ( ( بطيخ ) ) ) أو صب ~~ماء في فنائه أو طريقه ( ( ( طريق ) ) ) فتلف به نص عليه # أو رمى من منزله حجرا أو غيره أو حمل بيده رمحا جعله بين يديه أو خلفه ~~PageV06P003 لا قائما في الهواء وهو يمشي لعدم تعديه فأتلف إنسانا أو وقع ~~على نائم بفناء جدار فتلف به ذكر المسائل الثلاث الأخيرة في الروضة لزمته ~~ديته وإن تلف الواقع فهدر لعدم تعدي النائم وفي الترغيب إن رشه ليسكن ~~الغبار فمصلحة عامة كحفر بئر في سابلة فيه روايتان ( م 1 ) نقل ابن منصور ~~إن ألقى كيسه فيه دراهم فكإلقاء الحجر وإن كل من فعل شيئا فيها ليس منفعة ~~ضمن وإن بالت فيها دابة راكب وقائد وسائق ضمنه وقياس المذهب لا كمن سلم على ~~غيره أو أمسك يده فمات ونحوه لعدم تأثيره # وإن كان واضع الحجر آخر فعثر به إنسان فوقع في البئر فقد اجتمع سببان ~~مختلفان فعنه يحال على الأول وهو أشهر فضمانه على الواضع كالدافع لأنه لم ~~يقصد به القتل عادة لمعين بخلاف مكره وعنه عليها ( م 2 ) فيخرج منه ضمان + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + = كتاب ( ( ( المتسبب ) ) ) الديات # مسألة 1 قوله وفي الترغيب ( ( ( وجعله ) ) ) إن رشه ليسكن ( ( ( كقاتل ) ~~) ) الغبار ( ( ( وممسك ) ) ) فمصلحة عامة كحفر بئر في سابلة وفيه روايتان ~~يعني في الضمان بحفر ذلك # قلت الصحيح من المذهب عدم الضمان وقد قدم ذلك في باب الغصب فقال وإن حفر ~~( ( ( تعدى ) ) ) بئرا في ( ( ( خص ) ) ) سابله لنفع المسلمين ولا ضرر لم ~~يضمن ما تلف به وعنه إذا كان بإذن حاكم وعنه يضمن مطلقا انتهى # والذي قدمه هناك هو الصحيح من ms2208 المذهب وعليه الأكثر والذي يظهر أنه أراد ~~هنا حكاية الخلاف لا إطلاقه أو يكون من تتمة كلام صاحب الترغيب وهو ظاهر ~~اللفظ # مسألة 2 قوله وإن كان واضع الحجر آخر فعثر به إنسان فوقع في البئر فقد ~~اجتمع سببان مختلفان فعنه يحال على الأول وهو أشهر فضمانه على الواضع وعنه ~~عليهما انتهى # ما قال إنه أشهر هو الصحيح وبه قطع في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والخلاصة والمغني والمقنع والشرح ابن منجا والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر ~~والنظم PageV06P004 المتسبب ( ( ( والرعايتين ) ) ) اختاره ابن عقيل وغيره ~~وجعله أبو بكر ( ( ( ضمان ) ) ) كقاتل وممسك وإن تعدى أحدهما خص به وإن عمق ~~( ( ( أعمق ) ) ) بئرا قصيرة ضمنا التالف بينهما وإن تلف أجير لحفر بئر بها ~~فهدر وكذا إن دعا من يحفر له بداره أو بمعدن فمات بهدم لم يلقه أحد نقله ~~حرب وإن حفر ببيته بئرا وستره ليقع فيها أحد فمن دخل بإذنه فالقود في الأصح ~~وإلا فلا كمكشوفة بحيث يراها ويقبل قوله في عدم إذنه وقيل وكشفها لو وضع ~~آخر فيها سكينا ضمنوه بينهم نص على ذلك وإن قرب صغيرا من هدف فأصابه سهم ~~ضمنه المقرب وإن أرسله في حاجة فأتلف مالا أو نفسا فجناية خطأ من مرسله وإن ~~جني عليه ضمنه أيضا ذكر ذلك في الإرشاد وغيره ونقله ابن منصور إلا أنه قال ~~ما جنى فعلى الصبي ولو كان عبدا فكغصبه نص عليه وإن غصب صغيرا فتلف بحية أو ~~صاعقة وقال ابن عقيل وعرفت أرضه به فديته وإن تلف بمرض أو فجأة فروايتان ( ~~م 3 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والحاوي الصغير وغيرهم # والرواية الثانية لضمان عليهما وما ذكره المصنف بعد ذلك معلوم والله أعلم # مسألة 3 قوله وإن غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فديته وإن تلف بمرض أو ~~فجأة فروايتان انتهى # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والمقنع والشرح وشرح ابن منجا والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ~~وأكثرهم ذكرهما فيما إذا مات بمرض وذكرهما وجهين # إحداهما تجب عليه الدية صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ms2209 ومنتخب الآدمي # والرواية الثانية لا تجب نقلها أبو الصقر وهو الصواب وجزم به في المنور ~~وغيره وقدمها في المحرر وغيره # قلت ويحتمل أنه إن خرج به إلى أرض بها الطاعون أو وبيئة وجبت الدية وإلا ~~فلا ولم أره قال الحارثي في الغصب وعن ابن عقيل لا يضمن ولم يفرق بين ~~PageV06P005 وإن قيد حرا مكلفا أو غله فتلف بصاعقة أو حية فوجهان ( م 4 ) # وإن اصطدم رجلان أو راكبان أو ماش أو راكب قال في الروضة بصيران أو ~~ضريران أو أحدهما فماتا أو دابتاهما ضمن كل واحد متلف الآخر وقيل نصفه وقدم ~~في الرعاية إن غلبت الدابة راكبها بلا تفريط لم يضمن وجزم به في الترغيب ~~وإن اصطدما عمدا ويقتل غالبا فهدر وإلا شبه عمد وما تلف للسائر منهما لا ~~يضمنه واقف وقاعد في المنصوص وقيل بلى مع ضيق الطرق وفي ضمان سائر ما أتلف ~~لواقف وقاعد في طريق ضيق وجهان ( م 5 ) # وإن اصطدام ( ( ( اصطدم ) ) ) قنان ماشيان فهدر لا حروقن فقيمة قن وقيل ~~نصفها في تركة حر ودية حر ويتوجه الوجه أو نصفها في تلك القيمة وإن اصطدمت ~~سفينتان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الصاعقة والمرض وهو الحق ~~انتهى # مسألة 4 قوله وإن قيد حرا مكلفا أو غلة فتلف بصاعقة أو حية فوجهان انتهى ~~وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير أو غيرهم # أحدهما تجب الدية وهو الصحيح قطع به في الوجيز وغيره وقدمه في النظم ~~وغيره # والوجه الثاني لا تجب # مسألة 5 قوله وفي ضمان سائر ما أتلف لواقف وقاعد في طريق ضيق وجهان انتهى # أحدهما لا ضمان عليه وهو الصحيح من المذهب نص عليه وبه قطع في المغني ~~والمقنع والشرح وشرح ابن منجا الوجيز وغيرهم وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية ~~الصغرى والحاوي الصغير وكذا في الرعاية الكبرى # والوجه الثاني يضمنه قدمه في المحرر والنظم والزركشي وغيرهم وهو ظاهر ~~كلام الخرقي PageV06P006 # فغرقتا ضمن كل واحد متلف الآخر وفي المغني إن فرطا وقاله في المنتخب وأنه ~~ظاهر كلامه ولا يضمن المصعد منهما بل المنحدر ms2210 إن لم يغلبه ريح نص عليه وفي ~~الواضح وجه لا يضمن منحدر وفي الترغيب السفينة كدابة الملاح كراكب ولا ( ( ~~( ويصدق ) ) ) يصدق ملاح في أن تلف مال بغلبة ريح ولو تعمد الصدم فشريكان ~~في إتلاف كل منهما ومن فيهما فإن قتل غالبا فالقود وإلا شبه ولا يسقط فعل ~~المصادم في حق نفسه مع عمد ولو خرقها عمدا أو شبه عمد أو خطأ عمل على ذلك ~~وهل يضمن من ألقى عدلا مملوءا بسفينة ما فيها أو نصفه أو بحصته يحتمل أو ~~جها ( م 6 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 6 قوله وهل يضمن من ألقى عدلا مملوءا بسفينة ما فيها أو نصفه أو ~~بحصته يحتمل أوجها انتهى # تابع في ذلك ابن حمدان في رعايته الكبرى فإنه قال ومن ألقى عدلا مملواء ( ~~( ( مملوءا ) ) ) في سفينة فغرقت ضمن ما فيها أو نصفه أو بحصته قلت يحتمل ~~أوجها انتهى # قلت هي شبيهة بما إذا حمل على الدابة زيادة على قدر المأجور أو جاوز بها ~~المكان الذي استأجرها إليه وتلفت أو زاد في الحد سوطا فقتله والصحيح من ~~المذهب أنه يضمنه جميعه وقد قطع في الفصول أنه يضمن جميع ما في السفينة ~~بإلقاء حجر فيها ذكره في أثناء الإجارة وجعله أصلا لما إذا زاد على الحد ~~سوطا في وجوب الدية كاملة وكذلك الشيخ في المغني جعل تغريق السفينة بإلقاء ~~الحجر فيها أصلا في وجوب ضمان العين كاملة إذا جاوز بها مكان الإجارة أو ~~زاد على الحد سوطا # وكذلك الشارح وغيره بل المصنف وغيره قد ذكره ذلك غيره في كتاب الحدود ~~مستوفي وقدم ضمان الجميع والظاهر أنه ذهل هنا عن ذلك وتابع ابن حمدان فحصل ~~الخلل من جود ( ( ( وجود ) ) ) إطلاقه الخلاف ومتابعته لابن حمدان ولم يعزه ~~إليه وابن حمدان إنما قال ذلك من عنده ومن تخريجه وكونه ذكر المسألة في ~~كتاب الحدود وقدم الضمان اللهم إلا أن يقال تلك المسألة ألقى حجرا ففيه نوع ~~تعد وأما هذه المسألة فألقى فيها من جنس ما فيها فليس فيه تعد وفيه ما فيه ~~وعلى ms2211 كل حال الصحيح أن حكم هذه المسألة حكم الحد وغيره والظاهر أن ابن ~~حمدان خرج الأوجه على الأقوال التي في الحد والله أعلم PageV06P007 # وإن أركب صبيين غير وليهما فاصطدما ضمن وفي الترغيب تضمن عاقلته ديتهما ~~وإن ركباها فكبالغين مخطئين وكذا إن أركبهما ولي لمصلحة قال ابن عقيل ~~ويثبتان بأنفسهما وفي الترغيب إن صلحا للركوب وأركبهما ما يصلح لركوب ~~مثلهما وإلا ضمن ويضمن كبير صدم الصغير وإن مات الكبير ضمنه من أركب الصغير ~~نقل حرب إن حمل رجل صبيا على دابة فسقط ضمنه إلا أن يأمره أهله بحمله # | فصل وإن أتلف نفسه أو طرفه خطأ فهدر كالعمد # وعنه دية ذلك على عاقلته له أو لو رثته اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي ~~وأصحابه # ولا تحمل دون الثلث في الأصح قاله في الترغيب نقل حرب من قتل نفسه لا ~~يودى من بيت المال # وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر رابعا ضمنته العاقلة أثلاثا ولا قود ~~لعدم إمكان القصد غالبا وفي الفصول احتمال كرميه عن قوس ومقلاع وحجر من يد ~~ونقل المروذي يفديه الإمام فإن لم يفعل فعليهم وإن قتل أحدهم فقيل على ~~عاقلة صاحبية ديته وقيل ثلثاها ( م 7 ) وفي بقيتها الروايتان في فعل نفسه + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 7 قوله في مسألة المنجنيق وإن ~~قتل أحدهم فقيل على عاقلة صحابيه ( ( ( صاحبيه ) ) ) ديته وقيل ثلثاها ~~انتهى # وأطلقهما في المذهب والمستوعب والمقنع والشرح ابن منجا وغيرهم # أحدهما على صاحبيه الدية كاملة قال أبو الخطاب وتبعه في الخلاصة هذا قياس ~~المذهب وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والنظم ~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # والوجه الثاني يلغي فعل نفسه وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية وهو الصحيح ~~وبه قطع القاضي في المحرر والشيخ في العمدة والآدمي في منتخبه قال الشيخ في ~~المغني هذا أحسن وأصح في النظر وقدمه في الخلاصة وإدراك الغاية PageV06P008 # وإن زادوا على ثلاثة فالدية في أموالهم وعنه على العاقلة لاتحاد فعلهم ~~ولا يضمن من وضع الحجر وأمسك الكفة كمن أوتر وقرب السهم وقال القاضي ms2212 وابن ~~عقيل يتوجه روايتا ممسك وإن وقع في حفرة ثم ثان ثم ثالث ثم رابع بعضهم على ~~بعض فماتوا أو بعضهم فدم الرابع هدر ودية الثالث عليه ودية الثاني عليهما ~~ودية الأول عليهم وإن تعمد واحد أو كلهم ويقتل غالبا فالقود # وإن جذب الأول الثاني والثاني الثالث والثالث الرابع فدية الرابع على ~~الثالث وقيل على الثلاثة ودية الثالث قيل على الثاني وقيل نصفها وقيل على ~~الأولين وقيل ثلثاها وقيل دمه هدر ( م 8 ) ودية الثاني قيل على الأول ~~والثالث وقيل ثلثاها وقيل على الثالث وقت نصفها ( م 9 ) ويتوجه على الوجه ~~الأول في دية الثالث أنها على الأول ودية الأول قيل على الثاني والثالث + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 8 قوله وإن جذب الأول الثاني والثاني الثالث والثالث الرابع فدية ~~الرابع على الثالث وقيل على الثلاثة ودية الثالث قيل على الثاني وقيل نصفها ~~وقيل على الأولين وقيل ثلثاها وقيل دمه هدر انتهى # أطلق الخلاف في دية الثالث والقول الأول هو الصحيح جزم به في الوجيز ~~وغيره وقدمه في المحرر والنظم وشرح ابن رزين والحاوي الصغير وغيرهم والقول ~~الثاني والثالث والرابع لم أطلع على من اختار شيئا منها وذكر الأول والثاني ~~في الفصول احتمالين وأطلقهما والقول الخامس اختاره في المحرر وهو أن دمه ~~هدر # مسألة 9 قوله ودية الثاني قيل على الأول والثالث وقيل ثلثاها وقيل على ~~الثالث وقيل نصفها انتهى # القول الأول هو الصحيح قطع به في الفصول والوجيز والمنور وقدمه في المحرر ~~والنظم ابن رزين والحاوي الصغير وغيرهم # والقول الثاني يجب ثلثاها # والقول الثالث تجب كاملة على الثالث قال المجد وعندي لا شيء منها على ~~الأول بل على الثالث كلها أو نصفها PageV06P009 # وقيل ثلثاها ( ( ( الرابع ) ) ) ( م 10 ) وفي ( ( ( نصفها ) ) ) بقيتها ~~في الكل الروايتان * وإن لم يقع بعضهم على بعض ( ( ( الثالث ) ) ) بل ماتوا ~~بسقوطهم ( ( ( ودية ) ) ) وفي المغني أو وقع وشك في تأثيره أو قتلهم في ~~الحفرة أسد ولم يتجاذبوا فلا ضمان وإن تجاذبوا فدم الأول هدر وعليه دية ~~الثاني وعلى الثاني دية الثالث وعلى ms2213 الثالث دية الرابع وقيل دية الثالث على ~~الثاني وقيل والأول ( ( ( ثلثاها ) ) ) ودية الرابع على الثلاثة # وكذا إن ازدحم وتدافع جماعة ( ( ( الفصول ) ) ) عند الحفرة فسقط أربعة ~~متجاذبين ( ( ( والنظم ) ) ) وعن علي أنه قضى للأول بربع ( ( ( ثلثاها ) ) ~~) الدية وللثاني بثلثها ( ( ( بأن ) ) ) وللثالث ( ( ( دمه ) ) ) بنصفها ( ~~( ( هدر ) ) ) وللرابع ( ( ( قوي ) ) ) بها # وجعله ( ( ( السبب ) ) ) على قبائل الذين ازدحموا ( ( ( بقيتها ) ) ) ~~ترافع إلى ( ( ( الكل ) ) ) النبي ( ( ( الروايتان ) ) ) صلى ( ( ( هما ) ) ~~) الله ( ( ( الروايتان ) ) ) عليه ( ( ( اللتان ) ) ) وسلم فأجازه ( ( ( ~~أول ) ) ) وذهب ( ( ( الفصل ) ) ) إليه أحمد ( ( ( فعل ) ) ) ونقل جماعة أن ~~ستة تغاطوا في الفرات فمات واحد فرفع + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + # والقول الرابع يجب نصفها على الثالث # مسألة 10 قوله ودية الأول قيل على الثاني والثالث وقيل ثلثاها انتهى # القول الأول هو الصحيح جزم به في الفصول والوجيز وقدمه في المحرر والنظم ~~والحاوي الصغير # والقول الثاني يجب ثلثاها # قلت والقول بأن دمه هدر قوي لأنه السبب # تنبيه قوله وفي بقيتها في الكل الروايتان هم الروايتان اللتان في أول ~~الفصل في فعل نفسه PageV06P010 # إلى علي رضي الله عنه فشهد رجلان على ثلاثة وثلاثة على اثنين فقضى بخمسى ~~الدية على الثلاثة وبثلاثة أخماس الدية على الاثنين ذكره الخلال وصاحبه ~~وذكر ابن عقيل إن نام على سطحه فهوي سقفه من تحته على قوم لزمه المكث كما ~~قاله المحققون فيمن ألقى في مركبه نار # ولا يضمن ما تلف بسقوطه لأنه ملجأ لم يتسبب وإن تلف شيء بدوام مكثه أو ~~بانتقاله ضمنه واختار ابن عقيل في التائب العاجز عن مفارقة المعصية في ~~الحال أو العاجز عن إزالة أثرها كمتوسط المكان المغصوب ومتوسط الجرحى تصح ~~توبته مع العزم والندم وأنه ليس عاصيا بخروجه من الغصب ومنه توبته بعد رمي ~~السهم أو الجرح وتخليصه صيد الحرم من الشرك وحمله المغصوب لربه يرتفع الإثم ~~بالتوبة والضمان باق بخلاف ما لو كان ابتداء الفعل غير محرم كخروج مستعير ~~من دار انتقلت عن المعير # وخروج من أجنب بمسجد ونزع مجامع طلع عليه الفجر فإنه غير آثم اتفاقا ~~ونظير المسألة توبة مبتدع لم يتب من أصله تصح وعنه لا اختاره ابن ms2214 شاقلا ~~وكذا توبة القاتل قد تشبه هذا ولا ( ( ( وتصح ) ) ) تصح على الأصح # وحق الآدمي لا يسقط إلا بالأداء إليه وكلام ابن عقيل يقتضي ذلك فإنه شبهه ~~بمن تاب من قتل أو إتلاف مع بقاء أثر ذلك لكنه قال إن توبته في هذه المواضع ~~تمحو جميع ذلك ثم ذكر أن الإثم واللائمة والمعتبة تزول عنه من جهة الله ~~سبحانه وجهة المالك ولا يبقي إلا حق الضمان للمالك # قال شيخنا هذا ليس بصحيح لأن التائب بعد الجرح أو وجوب القود ليس ~~كالمخطىء ( ( ( كالمخطئ ) ) ) ابتداء فرقت الشريعة بين المعذور ابتداء وبين ~~التائب في أثنائه وأثره # وأبو الخطاب منه ( ( ( منع ) ) ) أن حركات الغاصب للخروج طاعة بل معصية ~~فعلها لدفع أكثر الغصبين بأقلهما والكذب لدفع قتل إنسان والقول الثالث هو ~~الوسط وكذا القول فيمن أضل غيره معتقدا أنه مضل ومن لا يرى أنه إضلال ~~فكالكافر الداعية يتوب ذكره شيخنا PageV06P011 # وذكر جده أن الخارج من الغصب ممتثل من كل وجه إن جاز الوطء لمن قال إن ~~وطئتك فأنت طالق ثلاثا وفيها روايتان وإلا توجه لنا أنه عاص من وجه ممتثل ~~من وجه # | فصل ومن اضطرإلى طعام غير مضطر إليه أو شرابه فطلبه فمنعه حتى مات ضمنه # نص عليه كأخذه ذلك لغيره وهو عاجز فيتلف أو دابته قاله الشيخ وعند القاضي ~~على عاقلته # وكذا أخذه ترسا ممن يدفع به ضربا عنه ذكره في الانتصار وإن أمكنه إنجاء ~~شخص من هلكة فلم يفعل فوجهان ( م 11 ) وقيل وهما في وجوبه وخرج الأصحاب ~~ضمانه على المسألة قبلها فدل على أنه مع الطلب وفرق الشيخ بأنه لم يتسبب ~~كما لو لم يطلبه في التي قبلها فدل أن كلامهم عنده ولو لم يطلبه فإن كان ~~مرادهم فالفرق ظاهر وقد نقل محمد بن يحيى فيمن مات فرسه في غزاة لم يلزم من ~~معه فضل حمله نقل أبو طالب يذكر الناس فإن حملوه وإلا مضى معهم + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # مسألة 11 قوله وإن أمكنه إنجاء شخص من هلكة فلم يفعل فوجهان انتهى # وأطلقها في القواعد الأصولية ms2215 # أحدهما لا يضمنه وهو الصحيح اختاره الشيخ في المغني والمقنع والشارح ~~وغيرهم وإليه مال ابن منجا في شرحه # والوجه الثاني يضمنه وعليه الأكثر وجزم به في الخلاصة والمنور وقدمه في ~~الرعايتين والحاوي الصغير وهو ظاهر ما اختاره القاضي وأبو الخطاب وصاحب ~~المذهب والمستوعب وغيرهم لأنهم خرجوا ضمانه على من منعه من الطعام الشراب ( ~~( ( والشراب ) ) ) حتى مات وقد نص أحمد والأصحاب في هذه المسألة على الضمان ~~ولكن الشيخ الموفق وغيره فرق بين من منعه من الطعام والشراب وبين من أمكنه ~~إنجاء إنسان من هلكة لأنه في الثانية لم يكن هلاكه بسبب منه فلم يضمنه كما ~~لو يعلم بحاله وأما في مسألة الطعام فإنه منعه منه كان سببا في هلاكه ~~فافترقا والله أعلم PageV06P012 # ومن أسقطت بطلب سلطان أو تهديدة لحق الله أو غيره أو ماتت بوضعها أو ذهب ~~عقلها أو استعدى إنسان ضمن السلطان والمستعدى في الذخيرة ( ( ( الأخيرة ) ) ~~) في المنصوص فيهما كإسقاطها بتأديب أو قطع يد لم يأذن سيد فيها # أو شرب دواء لمرض وإن ماتت فزعا فوجهان ( م 12 ) قال في المغني إن أحضر ~~ظالمة عند حاكم لم يضمنها بل جنينهاوفي المنتخب وكذا رجل مستعدى عليه # وترجم الخلال وصاحبه على نصه في طلب سلطان لرجل يفزع الرجل بالسلطان أو ~~غيره فيموت قال في الفنون إذا شمت حاملة ريح طبيخ فاضطرب جنينها فماتت أو ~~مات فقال حنبلي وشافعيان إن لم يعملوا ( ( ( يعلموا ) ) ) بها فلا إثم ولا ~~ضمان وإن علموا وكان عادة مستمرة أن الرائحة تقتل احتمل الضمان للإضرار ~~واحتمل لا لعدم تضرر بعض النساء وكريح الدخان يتضرر بها صاحب سعال وضيق نفس ~~لا ضمان ولا إثم # كذا قال والفرق واضح وإن سلم ولده لسابح ليعلمه فغرق لم يضمنه في الأصح ~~كالبالغ ( ( ( كبالغ ) ) ) سلم نفسه إليه وإن أمره أن ينزل بئرا أو يصعد ~~شجرة فهلك به لم يضمنه كاستئجاره قبضه الأجرة أولا وقيل إن أمره سلطان ضمنه ~~وهو من خطأ الإمام ولو أمر من لا يميز قاله الشيخ وغيره + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + # مسألة 12 قوله فإن ms2216 ماتت فزعا فوجهان انتهى يعني إذا أرسل إليها السلطان ~~أو هددها وأطلقهما في الرعاية الكبرى في موضع والنظم # أحدهما يضمناه جزم به في الهداية والمستوعب والمقنع والمغنى والشرح نصراه ~~في موضع آخر وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وهو أظهر # والوجه الثاني لا يضمنها وجزم به في الوجيز وقدمه في الكافي والمحرر قال ~~في المغني والشرح وابن رزين في شرحه أيضا فإن استعدى على امرأة فألقت جنينا ~~أو ماتت فزعا ضمنها العاقلة أن كان ظالما وإلا فلا فهذه اثنتا عشرة مسألة ~~في هذا الباب PageV06P013 # وذكر الأكثر وجزم به في الترغيب والرعاية غير مكلف ضمنه ولعل مراد الشيخ ~~ما جرى به عرف وعادة كقرابة وصحبة وتعليم ونحوه فهذا متجه وإلا ضمنه وقد ~~كان ابن عباس يلعب مع الصبيان فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاوية ~~رواه مسلم قال في شرح مسلم لا يقال هذا تصرف في منفعة الصبي لأنه قدر يسير ~~ورد الشرع بالمسامحة به للحاجة واطرد به العرف وعمل المسلمين # وإن وضع شيئا على علو وقيل غير متطرف فرمته ريح أو دفعها عن وصولها إليه ~~ذكرها في الانتصار في الصائل فلا ضمان ولو تدحرج فدفعه عن نفسه لم يضمنه ~~ذكره في الانتصار # وفي الترغيب وجهان وأنهما في بهيمة حالت بين مضطر وطعامه ولا تندفع إلا ~~بقتلها مع أنه يجوز والله أعلم PageV06P014 $ باب مقادير ديات النفس # دية الحر مائة بعير أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا ~~عشر ألف درهم فهذه أصول الدية إذا أحضر من عليه الدية أحدها لزم قبوله وعنه ~~من الأصول مائتا حلة من حلل اليمن نصره القاضي وأصحابه الحلة بردان إزار ~~ورداء وفي المذهب جديدان من جنس # وقال في كشف المشكل في الجزء السادس في مسند عمر في إفراد البخاري الحلة ~~لا تكون إلا ثوبين # قال الخطابي الحلة ثوبان إزار ورداء ولا تسمى حلة حتى تكون جديدة تحل عند ~~طيها هذا كلامه ولم يقل من جنس وعنه الأصل الإبل فإن تعذرت قال ms2217 جماعة أو ~~زاد ثمنها انتقل عنها إلى الباقي # فيجب في قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس ~~وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وعنه ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ~~نصره في الانتصار ويتوجه تخريج من حمل العاقلة كخطأ وفي الروضة رواية العمد ~~أثلاثا وشبهه رباعا كما تقدم # والخلفة الحامل وقيل يعتبر كونها ثنايا وقيل إلى بازل عام وله سبع وإن ~~تسلمها بقول خبرة ثم أنكر حملها رد قوله وإلا قبل وتجب في الخطأ أخماسا ~~ثمانون من الأربعة المذكورة بالسوية وعشرون ابن مخاض ويؤخذ في بقر مسنات ~~وأتبعه وفي غنم ثنايا وأجذعة نصفين ويتوجه أولا وأنه كزكاة # وتعتبر السلامة من عيب وعنه وأن تبلغ قيمتها دية نقد اختاره القاضي ~~وأصحابه واعتبروا جنس ما شيته ثم بلده فعلى هذه الرواية يؤخذ في الحلل ~~المتعارف باليمن وإن تنازعا فقيمة كل حلة ستون درهما وتغلظ دية طرف كقتل ~~ولا تغليظ في غير إبل ودية أنثى نصف دية ذكر PageV06P015 وتساوي جراجها ( ( ~~( جراحها ) ) ) جراحة إلى الثلث وعنه على نصفه كالزائد وفي الثلث روايتان ( ~~م 1 ) ودية خنثي مشكل نصف دية كل منهما وكذا جراحه # ودية كتابي نصف دية مسلم وعنه ثلث اختاره أبو محمد الجوزي وقال إنه قتل ~~عمدا فدية المسلم وكذا جراحه ودية مجوسي ووثني ذمي ومعاهد أو مستأمن بدارنا ~~قال في الترغيب أو قتل منهم من آمنوه بدارهم ثمانمائة درهم * وجراحه ~~بالنسبة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب مقادير ديات النفس # مسألة 1 قوله في جراح المرأة وفي الثلث روايتان انتهى # وأطلقهما في المذهب ( ( ( معاهد ) ) ) والمحرر ( ( ( دية ) ) ) والنظم ( ~~( ( أهل ) ) ) والحاوي ( ( ( دينه ) ) ) الصغير ( ( ( ونساؤهم ) ) ) ~~والزركشي ( ( ( كنصفهم ) ) ) وغيرهم ( ( ( كالمسلمين ) ) ) # إحداهما عدم ( ( ( يضمن ) ) ) المساواة فلا بد أن يكون أقل من ذلك وهو ( ~~( ( تبلغه ) ) ) الصحيح ( ( ( الدعوة ) ) ) صححه في المغني والشرح وقدمه في ~~( ( ( دين ) ) ) الرعايتين # والرواية ( ( ( دية ) ) ) الثانية ( ( ( أهل ) ) ) يساويه ( ( ( دينه ) ) ~~) في ذلك كما لو كان دونه وهو أولى اختاره الشريف أبو جعفر ( ( ( الفرج ) ) ~~) وأبو ( ( ( كدية ) ) ) الخطاب ( ( ( مسلم ) ) ) في خلافيهما والشيرازي ~~وقدمه في ( ( ( يتبعه ) ) ) الهداية ( ( ( ونساء ) ) ) والمستوعب ( ( ( حرب ~~) ) ) وشرح ms2218 ( ( ( وذريتهم ) ) ) ابن ( ( ( وراهب ) ) ) رزين ( ( ( يتبعون ) ~~) ) وغيرهم ( ( ( أهل ) ) ) وجزم ( ( ( الدار ) ) ) به ( ( ( والآباء ) ) ) ~~في الوجيز ويحتمل كلامه في الكافي والمقنع فإنه قال ويساوي جراجها جراحة ~~إلى ثلث الدية فإذا زادت صارت على النصف فظاهر قوله إلى ثلث الدية عدم ~~المساواة وظاهر قوله فإذا زادت صارت على النصف المساواة وكذا وكلام ابن ~~منجا في شرحه # تنبيه قوله ودية مجوسي ووثني ذمي ومعاهد أو مستأمن بدارنا ثمانمائة درهم ~~انتهى # الظاهر أن قوله ذمي عائد إلى المجوسي وقوله معاهد عائد إلى الوثني لكن لا ~~فرق بين الوثني وغيره فيما إذا عاهد وإن أعدنا لفظة ذمي إلى المجوسي ~~والوثني ففيه نظر لأن الوثني لا يكون ذميا إلا على قول ضعيف وليس القول ~~مخصوصا به بل به وبغير ( ( ( وبغيره ) ) ) هو والله أعلم PageV06P016 # وفي ( ( ( وتغلظ ) ) ) المغني في معاهد دية أهل دينة ونساؤهم كنصفهم ~~كالمسلمين ولا يضمن من لم تبلغه الدعوة وعند أبي الخطاب من له دين له دية ~~أهل دينه وذكر أبو الفرج كدية مسلم لأنه ليس له من يتبعه # ونساء حرب وذريتهم وراهب يتبعون أهل الدار والآباء وتغلط دية نفس خطأ ~~وقال القاضي قياس المذهب أو عمدا جزم به جماعة قال في الانتصار كما يجب ~~بوطء صائمة محرمة كفارتان ثم قال تغلظ إذا كان موجبة الدية # وفي المفردات تغلظ عندنا في الجميع ثم دية الخطأ لا تغلظ فيها # وفي المغني والترغيب وطرف بثلث ديته بحرم جزم به جماعة وإحرام وشهر حرام ~~نقله الجماعة وعنه ورحم محرم اختاره وأبو بكر والقاضي وأصحابه وجماعة ولم ~~يقيد في التبصرة والطريق الأقرب وغيرهما الرحم بالمحرم كما قالوا في العتق ~~ولم يحتج في عيون المسائل وغيرها للرحم إلا بسقوط القود فدل على أنه يختص ~~بعمودي النسب وقيل وحرم المدينة # وفي الترغيب تخرج روايتان ولا تداخل وقيل التغليظ بدية عمد وقيل بديتين ~~وفي المبهج إن لم يقتل بأبويه ففي لزومه ديتان أم دية وثلث روايتان وعند ~~الخرقي والشيخ لا تغليظ كجنين وعبد وذكره ابن رزين الأظهر # وإن قتل مسلم وقدم في الانتصار أو ms2219 كافر وجعله ظاهر كلامه كافرا عامدا ~~أضعفت الدية في المنصوص ونقل ابن هانيء تغلظ بثلث والله أعلم # | فصل وفي كل جنين ذكر وأنثى حر # وقيل ولو مضغة لم تتصور ظهر أو بعضه ميتا وفيه منع وتسليم في الانتصار ~~وأن مثله لو شق بطنها فشوهد قال أصحابنا ولو بعد موت أمه بجناية عمدا أو ~~خطأ فسقط عقبها أو بقيت متألمة إليه عشر دية أمه غرة موروثة عنه لها سبع ~~سنين فأكثر وقيل أو أقل لا خنثى ولا معيبة ترد في بيع ولا خصى ونحوه فإنه ~~أعوزت فالقيمة من أصل الدية وفي الترغيب وهل المرعى في القدر بوقت الجناية ~~أو الإسقاط فيه وجهان PageV06P017 ومع سلامته وعيبها هل تعتبر سليمة أو ~~معيبة في الانتصار احتمالان ( م 2 ) ويرد قول كافرة حملت به من مسلم # وإن ضرب بطن ميتة أو عضوا فخرج ميتا وشوهد بالجوف يتحرك ففيه خلاف ( م 3 ~~) وفي مملوك عشر قيمتها نقله جماعة ونقل حرب نصف عشرها يوم جنايته نقدا إذا ~~ساوتهما حرية ورقا وإلا فبالحساب إلا أن يكون دين أبيه أو هو أعلى منها دية ~~فيجب عشر ديتها لو كانت على ذلك الدين # وفي التبصرة في جنين الحرة غرة سالمة لها سبع سنين وعنه بل نصف عشر دية ~~أبيه أو عشر دية أمه # وإن سقط حيا لوقت يعيش في مثله كنصف سنة لا أقل وعنه واستهل ففيه ما فيه ~~مولودا وإلا فكميت قال في الروضة وغيرها كحياة مذبوح فإنه لا حكم له فإن ~~اختلفا في حياته فوجهان ( م 4 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 2 قوله في غرة الجنين الحر عشر دية أمه غرة موروثة عنه فإن أعوزت ~~فالقيمة من أصل الدية وفي الترغيب وهل المرعي في القدر بوقت الجناية أو ~~الإسقاط فيه وجهان ومع سلامته وعيبها هل تعتبر سليمة أو معيبة في الانتصار ~~احتمالان انتهى # الصواب فيما قال في الترغيب إن المرعى في القدر بوقت الإسقاط لا بوقت ~~الجناية وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب والصواب فيما قاله في الانتصار أن ~~تعتبر الأم سليمة ms2220 لسلامة الولد وإن كان ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن ~~الاعتبار بقيمة الأم مطلقا وصورة المسألة فيما يظهر أن الولد إذا خرج سليما ~~وكانت أمه معيبة فهل تعتبر قيمة الأم سليمة لسلامة الولد أو نعتبرها على ~~صفتها ظاهر كلام الأصحاب الثاني والصواب الأول والله أعلم # مسألة 3 قوله ويرد قول كافرة حملت من مسلم وإن ضرب بطن ميتة أو عضوا فخرج ~~ميتا وشوهد بالجوف يتحرك ففيه خلاف انتهى # قلت الصواب وجوب الغرة وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وحركته تدل على ~~حياته والله أعلم # مسألة 4 قوله فإن اختلفا فوجهان انتهى PageV06P018 # وفي الترغيب أو غيره لو خرج بعضه حيا وبعضه ميتا فروايتان وإن ألقته أمه ~~وقد عتقت أو أعتق وأعتقناه فعنه كجنين حر وعنه مع سبق العتق الجناية وعنه ~~كجنين مملوك ونقل حرب التوقف ( م 5 ) وإن ألقته حيا فالدية كاملة مع سبق ~~العتق الجناية وإلا فروايتا عبد جرح ثم عتق # ويرث الغرة والدية من يرثه كأنه سقط حيا ولا يرث قاتل ولا رقيق فيرث عصبة ~~سيد قاتل جنين أمته + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وأطلقهما في ~~الهداية والمستوعب والمقنع والمحرر وشرح ابن منجا وغيرهم # أحدهما القول قول الجاني وهو الصحيح وصححه في التصحيح والنظم وغيرهم وقطع ~~به في المغني والوجيز المنور والشرح في موضع وهو عجيب منه إذ الكتاب ~~المشروح ذكر الوجهين وعذره أنه تابع في المغني وذهل عن كلام الشيخ في ~~المقنع إلا أن تكون النسخة مغلوطة وقدمه في الخلاصة والرعايتين الحاوي ~~الصغير وغيرهم # والوجه الثاني القول قول مستحقي دين الجنين # مسألة 5 قوله وإن ألقته أمه وقد عتقت أو أعتق وأعتقناه فعنه كجنين حر ~~وعنه مع سبق العتق الجناية وعنه كجنين مملوك ونقل حرب التوقف انتهى أطلق ~~الخلاف في كونه كجنين حر أو مملوك والحالة هذه وأطلقهما في المستوعب ~~والكافي # إحداهما هو كجنين حر ففيه غرة وهو الصحيح اختاره ابن حامد والقاضي وجزم ~~به في المقنع ومنتخب الآدمي ومنوره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين ~~والحاوي الصغير وغيرهم # والرواية الثانية هو كجنين مملوك ms2221 اختاره أبو بكر وأبو الخطاب فقال في ~~الهداية وهو أصح في المذهب قال في المحرر نقلها حرب وابن منصور # والرواية الثالثة هو كجنين حر إن سبق العتق الجناية وإلا فلا وهي أقوى من ~~كونه PageV06P019 # وفي الروضة هنا إن شرط زوج الأمة حرية الولد كان حرا وإلا عبدا وفي جنين ~~دابة ما نقص نص عليه وقال أبو بكر كجنين أمة # وإن جنى عبد ولو عمدا واختير المال أو أتلف مالا فداه سيده أو باعه في ~~الجناية وعنه يفديه أو يسلمه بها وعنه يخير بينهن وعنه يملك بالعفو عن قود ~~وذكر ابن عقيل والوسيلة رواية يملكه بجناية عمد وله قتله ورقه وعتقه # وينبني عليه لو وطيء الأمة ونقل مهنا لا شيء عليه وهي له وولدها وهل يلزم ~~السيد بيعه بطلبه منه أو يبيعه حاكم فيه روايتان ( م 6 ) وله التصرف فيه ~~وقيل بإذن وفي الانتصار لا قاله أبو بكر فعلى الأول كوارث في تركه # وفي المستوعب والترغيب يكون ملتزما للفداء وإن فداء ( ( ( فداه ) ) ) ~~فبالأقل من قيمته أو أرش جنايته وعنه بكله كأمره بها أو إذنه فيها نص ~~عليهما وعنه إن أعتقه عالما بالجناية وعنه في قود وقيل أو غير عالم وقيل أو ~~قبله يفديه بكله ولو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + كجنين ( ( ( ~~جاوزت ) ) ) مملوك ( ( ( قيمته ) ) ) # تنبيه ( ( ( الدية ) ) ) قوله ( ( ( وموته ) ) ) أو أعتق ( ( ( لسيده ) ) ~~) وأعتقناه ( ( ( كموته ) ) ) يشعر بأن في عتق الجنين خلاف ( ( ( أتلفت ) ) ~~) هل ( ( ( ضمن ) ) ) يصح ( ( ( وشراء ) ) ) عتقه ( ( ( ولي ) ) ) أو ( ( ( ~~قود ) ) ) لا يصح ( ( ( عفو ) ) ) حتى يوضع وهو كذلك والصحيح من المذهب أنه ~~يصح عتقه مفردا وعليه الأصحاب وقدمه المضنف وغيره في كتاب العتق وعنه لا ~~يعتق بالكلية وعنه لا يعتق حتى تلده حيا # مسألة 6 قوله وهل يلزم السيد بيعه بطلبه منه أو يبيعه حاكم في روايتان ~~انتهى # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والمقنع والمحرر والشرح ~~وشرح ابن منجا والزركشي وغيرهم # إحداهما لا يلزمه بيعه فيبيعه الحاكم قال في الخلاصة لم يلزمه في الأصح ~~وصححه في التصحيح وهو الصواب # والرواية الثانية يلزمه قال في الرعايتين يلزمه على الأصح ms2222 وقدمه في ~~الحاويين والفائق ذكروه في الرهن PageV06P020 # جاوزت قيمته ( ( ( ست ) ) ) الدية وموته عن جان مدبر كمباشر عتقه وذكر ~~ابن عقيل إن قتله رجل فهل قيمته له أو لسيده كموته فيه روايتان وإن جنى على ~~جماعة في وقت أو أوقات اشتركوا بالحصص نص عليه فإن عفا بعضهم تعلق حق من ~~بقي بجميعهم # وقيل بحصتهم وإن جرح حرا فعفا ثم مات فإن فداه بقيمته فداه بثلثيه لصحة ~~العفو في ثلثه وإن فداه بالدية زدت نصفها على القيمة فيفديه بنسبة القيمة ~~من المبلغ وإن حفر بئرا ثم عتق ثم أتلفت ضمن وشراء ولي قود له عفو عنه ~~والله أعلم PageV06P021 $ باب ديات الأعضاء ومنافعها # من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية نفسه نص عليه كلسان وأنف ~~ولو مع عوجه قاله في الترغيب وذكر حتى صغير نص عليه وشيخ PageV06P023 فإن ~~ذكره جماعة وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها نص عليه ~~كعينين ومع بياض ينقص البصر ينقص بقدره وعنه الدية كاملة جزم به في الترغيب ~~كحولاء وعمشاء مع رد المبيع بهما وأذنين وفي الوسيلة وأشرافهما وهو جلد بين ~~العذار والبياض الذي حولهما نص عليه # وفي الواضح وأصداف الأذنين وشفتين ولحيين وثديي المرأة PageV06P024 نص ~~عليه وثندوتي الرجل نص عليه مغرز الثدي والواحدة ثندوة يفتح ( ( ( بفتح ) ) ~~) الثاء بلا همزة وبضمها مع الهمزة قال الجوهري الثدي للمرأة والرجل وهذا ~~أصح في اللغة ومنهم من أنكره والثدي يذكر ويؤنث وجمعه أثد وثدي وثدي بضم ~~الثاء وكسرها ويدين ويدي مرتعش كصحيح PageV06P025 ورجلين وقدم أعوج ويد ~~أعسم وهو عوج في الرسغ كصحيح وذكر أبو بكر حكومة وإليتين وهما ما علا وإن ~~لم يصل العظم ذكره جماعة ونقل ابن منصور فيها الدية إذا قطعتا حتى تبلغ ~~العظم وأنثيين نص عليه # وفي الانتصار احتمال وحكومة لتنقيص ذكر وأسكتي المرأة وهما شفراها أو ~~أشلهما PageV06P026 # وعنه في شفة سفلى ثلثا دية وفي عليا ثلثها وفي المنخرين ثلثا دية وفي ~~الحاجز بينهما ثلثا ( ( ( ثلثها ) ) ) وعنه فيهما دية وفي الحاجز بينهما ~~حكومة ms2223 # وفي الأجفان الأربعة دية وفي جفن ربع وأصابع اليدين دية وكذا أصابع ~~الرجلين وفي كل أصبع عشر دية وفي أنملة ثلث عشر ولو كان لها ظفر والإبهام ~~مفصلان ففي كل مفصل نصف عشر وفي ظفر خمس أصبع نص عليه لقول زيد ورواه ابن ~~المنذر عن ابن عباس وفي سن من صغير أو كبير وضرسه ونابه نصف عشر دية ما لم ~~تعد # وعنه إن لم يكن بدلها فحكومة اختاره القاضي وعنه في الكل دية ففي كل ضرس ~~بعيران لأن فوق ثنيتين ورباعيتين ونابين وضاحكين وناجذين وستة طواحين وأسفل ~~مثلها قال أبو محمد الجوزي إن قلع أسنانه دفعة واحدة فالدية PageV06P027 # وفي حشفة ذكر وحلمتي ثديين وكسر ظاهر سن وهو ما بين لثة دية العضو ~~PageV06P028 # كله ثم من قلع ما في اللثة وهو النسخ ( ( ( السنخ ) ) ) فحكومة قاله ~~الشيخ وفي الترغيب في سنخة حكومة ولا يدخل في حساب النسبة # وفي قطع بعض مارن وأذن ولسان وسن وشفة وحلمة وألية وحشفة وأنملة بالحساب ~~من دية ذلك منسوبا بالأجزاء وفي الترغيب هنا رواية ثلث دية لشحمة أذن وفي ~~الواضح فيما بقي من أذن بلا نفع الدية وإلا حكومة # وفي شلل عضو أو ذهاب نفعه والجناية على شفتين بحيث لا يطبقان على الأسنان ~~قال في المغني أو استرختا فلم ينفصلا عنهما دية كاملة # قال في التبصرة والترغيب وفي التقلص حكومة وفي تسويد سن أبدا ديتها كأذن ~~وأنف وظفر وعنه ثلث ديتها كتسويد أنفه مع بقاء نفعه قاله في الواضح # وعنه حكومه كما لو احمرت أو اصفرت أو كلت وعنه إن ذهب نفعها فدية وإن ~~احضرت ( ( ( اخضرت ) ) ) فعنه كتسويدها جزم به في المنتخب وعنه حكومة وهي ~~أشهر ( م 1 ) وفي عضو ذهب نفعه وبقي صورته كأشل من يد أو رجل أو أصبع وثدي ~~وذكر ولسان أخرس وطفل بلغ أن يحركه بالبكاء ولم يحركه وسن سوداء وعين قائمة ~~وثدي بلا حلمة وذكر بلا حشفة وقصبة أنف وشحمة أذن حكومة وعنه ثلث دية ولو ~~حركه ببكاء فالقود أو الدية وذكر ms2224 القاضي في لسان صغير لم ينطق الدية وذكر ~~أبو بكر حكومة وفي الواضح رواية في ذكر ولسان أشل دية ولو + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + $ باب ديات الأعضاء ومنافعها # مسألة 1 قوله في السن وإن اخضرت فعنه كتسويدها جزم به في المجزم في ~~المنتخب وعنه حكومة وهو أشهر # وقطع به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم قال في ~~الهداية وغيره فإن تغيرت أو تحركت وجبت حكومة انتهى # والرواية الثانية خضرتها كتسويدها قطع به ولد الشيرازي في المنتخب كما ~~قال المصنف وقطع به أيضا في الكافي PageV06P029 نبت سن من صغير سوداء ثم ~~ثغر ثم عادت سوداء فالدية ويحتمل كتابته ( ( ( كنابتة ) ) ) بيضاء ثم عادت ~~سوداء إن كان لعلة فالروايتان وإلا الدية # وفي يد ورجل وأصبع وسن زوائد حكومة وعنه ثلث ديته وقيل هدر والروايتان في ~~ذكر خصي وعنين وعنه الدية وعنه لعنين # وخرج منه في الانتصار في لسان أخرس وقدم في الروضة في ذكر الخصي إن لم ~~يجامع بمثله فثلث دية وإلا دية قال في عين قائمة ( ( ( قاتمة ) ) ) نصف دية ~~وفي شلل أنف وأذن حكومة كعوجهما # قال الشيخ أو تغيير لونهما وقيل الدية كشلل يد ومشانة ( ( ( ومثانة ) ) ) ~~ونحوهما وفي المذهب وإن أشل المارن وعوجه فدية وحكومة ويحتمل دية وفي أنف ~~أخشم وأذن صماء ومخروم منهما وأشل دية كاملة وفي المحرر إن لم يؤخذ به سالم ~~في العمد فحكومة وفي الترغيب في أذن مستحشفة وهي الشلاء روايتان ثلثى ( ( ( ~~ثلث ) ) ) دية أو حكومة وكذا في أنف أشل إن لم تجب الدية # ومن له يدان على كوعه أو يدان وذراعان على مرفقيه وتساويا فهما يد ~~وللزيادة حكومة وفي أحدهما نصف دية وحكومة وفي نصف أصبع من أحدهما خمسة ~~أبعرة فإن قطع يدا لم يقطعا ولا أحدهما + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + # تنبيه قوله ومن له يدان على كوعه أو يدان وذراعان على مرفقيه وتساويا ~~فهما يد وللزيادة حكومة وفي أحدهما نصف دية وحكومة انتهى # هذا صحيح وقوله وفي نصف أصبع من أحدهما خمسة أبعرة الذي يظهر أن هذا سهو ~~من المصنف وإنما الصواب أن ms2225 يقال وفي قطع أصبع من أحدهما بإسقاط نصف أصبع ~~كما صرح به في المغني والشرح والرعاية وغيرهم لأن اليدين كاليد الواحدة ففي ~~كل أصبع خمسة أبعرة PageV06P030 # | فصل وفي كل حاسة دية كاملة # كذا عبارة أصحابنا وغيرهم يقال حس وأحس أي علم وأيقن وبألف أفصح وبها ( ( ~~( وبهما ) ) ) جاء القرآن وإنما يصح قولهم الحاسة والحواس الخمس على اللغة ~~القليلة والأشهر في حس بلا ألف بمعنى قنل وهي سمع وبصر وشم وذوق واختار ~~الشيخ فيه حكومة # وتجب دية في كلام وعقل ومشي ونكاح وأكل وحدب في وراية فيه اختاره الشيخ ~~وغيره وخالف فيه القاضي وغيره وهو ظاهر المذهب قاله ابن الجوزي ( م 2 ) ~~وصعر بأن يضربه فيصير الوجه في جانب نص عليه وقال في المغني والترغيب أو لا ~~يبلع ريقه وفي تسويده ولم يزل وفي المبهج والترغيب أو أزال لونه إلى غيره ~~وإذا لم يستمسك غائط أو بول وفيه رواية ثلث دية اختاره في الإرشاد وقال في ~~الترغيب وغيره ومنفعة الصوت ومنفعة البطش فلكل واحد الدية وفي الفنون لو ~~سقاه ذرق حمام فذهب صوته لزمه حكومة # وفي إذهاب الصوت وفي تقصه ( ( ( نقصه ) ) ) إن علم بقدرة بأن يخن يوما ~~ويفيق يوما أو + + + + + + + + + + # مسألة 2 قوله وتجب دية في كلام وعقل ومشي ونكاح وأكل وحدب في رواية ~~اختاره الشيخ وغيره وخالف فيه القاضي وغيره وهو ظاهر المذهب قاله ابن ~~الجوزي انتهى # القول الأول هو الصحيح قال في الفصول أطلق الإمام أحمد في الحدب الدية ~~ولم يفصل وهذا محمول على أنه يمنع من المشي وأجراه في الهداية والمستوعب ~~والخلاصة والشيخ في المقنع وغيرهم على ظاهره فقالوا تجب في الحدب الدية قال ~~في الهداية قال أحمد في الحدب الدية وظاهره أنه إذا كسر صلبه فانحنى لزمته ~~الدية انتهى وقطع بوجوب الدية في المحرر والشرح والوجيز وغيرهم # والقول الثاني تجب فيه حكومة قدمه في المذهب ومسبوك الذهب وقال هذا ظاهر ~~المذهب PageV06P031 يذهب ضوء عين أو سمع أذن أو شم منخر أو أحدالمذاق الخمس ~~وفي بعض الكلام بالحساب يقسم ms2226 على ثمانية وعشرين حرفا وقيل سوى الشفوية ~~والحلقية وسواء ذهب حرف بمعنى كلمة كجعله أحمد أمد أولا ويتوجه فيه وجه # ومن أمكن زوال لنفسه ( ( ( لثغته ) ) ) لكبر صغير وفي المغني أو تعليم ~~كبير فالدية وإلا وزع على كلامه وإن لم يعلم قدرة كنقص سمع وبصر وشم ومشي ~~أو أنحى قليلا أو صار مدهوشا أو في كلامه تمتمة أو عجلة أو لا يلتفت أو لا ~~يبلع ريقة إلا بشدة أو اسود بياض عينيه أو احمر أو تحركت سنة أو ذهب لبن ~~امرأة فحكومة # وقيل إن ذهب اللبن فالدية وذكر جماعة في نقص بصر يزنه بالمسافة فلو نظر ~~الشخص على مائتي ذراع فنظره على مائة فنصف الدية وفي الوسيلة لو لطمه فذهب ~~بعض بصره فالدية في ظاهر كلامه ومن صار ألثغ فقيل دية الحرف وقيل حكومة ( م ~~3 ) # وإن قطع ربع لسان فذهب نصف كلام أو بالعكس فنصف دية فإن قطع آخر بقيته ~~ففي المسألة الأولى نصف دية والأشهر وحكومة وقيل ثلاثة أرباع دية كالثانية ~~وقيل في الثانية نصف # وإن قطع لسانه فذهب ذوقه ونطقه أو كان أخرس فدية وإن ذهبا واللسان باق ~~فديتان وفي الواضح إن قطع لسانه فدية أزال نطقه أو لم يزله فإن عدم الكلام ~~بقطعه وجب لعدمه أيضا دية كاملة كذا وجدته وفي مختصر ابن رزين لو ذهب شمه ~~وسمعه وكلامهة ( ( ( ومشيه ) ) ) تبعا فديتان # ولا يدخل أرش جناية أذهبت عقله في ديته فالمنصوص وإن كسر صلبه + + + + + ~~+ + + + + + + + + + مسألة 3 قوله ومن صار ألثغ فقيل دية الحرف وقيل حكومة ~~انتهى # القول الأول هو الصواب قال في الرعاية الكبرى وإن صار ألثغ وجبت دية ~~الحرف الذاهب وقيل حكومة فإن حصلت به تمتمة أو لثغة أو عجلة أو ثقل فحكومة ~~انتهى # والقول الثاني فيه حكومة PageV06P032 # فذهب مشيه ونكاحه فديتان كذهاب شم أو سمع بقطع أنفه أو أذنه وعنه دية ~~كبقية الأعضاء الذاهبة بنفعها وإن ذهب ماؤه أو إحباله فالدية ذكره في ~~الرعاية وكذا في الروضة إن ذهب نسله الدية وفي المغني في ذهاب ms2227 مائة ~~احتمالان ويقبل قول مجني في نقص سمعه وبصره # وفي قدر ما أتلفه الجانيان وإن اختلفا في ذهاب بصره دري ( ( ( أري ) ) ) ~~أهل الخبرة ويمتحن بتقريب شيء إلى عينيه وقت غفلته وإن اختلفا في ذهاب سمع ~~وشم وذوق امتحن وعمل بما يظهر مع اليمين وكذا عقله ولا يحلفه قاله في ~~الترغيب ويرد الدية إن علم كذبه # ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول ونقل ابن منصور أو ريح وذكره ~~القاضي وأصحابه فعنه عليه ثلث ديته وعنه هدر والمراد ما لم يدم ( م 4 ) قال ~~ابن عقيل وغيره إن دام فثلث دية ومن وطيء ( ( ( أفزع ) ) ) أجنبية كبيرة ~~مطاوعة ولا شبهة أو امراته ومثلها يوطأ لمثله فأفضاها بين مخرج بول ومني أو ~~بين السبيلين فهدر لعدم تصور الزيادة وهو حق له أي له طلبه عند الحاكم ~~بخلاف أجير مشترك # ومن رمى صيدا فأصاب آدميا وإلا فالدية فإن ثبت البول فجائفة ولا يندرج ~~أرش بكارة في دية إفضاء على الأصح + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~مسألة 4 قوله ومن أفرغ إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول ونقل ابن منصور ~~أو ريح وذكره القاضي وأصحابه فعنه عليه ثلث ديته وعنه هدر والمراد ما لم ~~يدم انتهى # الرواية الأولى وهو وجوب ثلث الدية وهو الصحيح من المذهب نص عليه قال ابن ~~منجا في شرحه هذا المذهب وهو أصح وقدمه في الهداية والمذهب المستوعب ~~والخلاصة والمغني والمقنع والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # والرواية الثانية لا شيء عليه بل هو هدر جزم به في الوجيز وغيره وصححه في ~~النظم وغيره وقدمه في المحرر وغيره وهو الصواب PageV06P033 وفي الفنون فيمن ~~لا يوطأ مثلها القود واجب لأنه قتل بفعل يقتل مثله # وفي كل واحد من الشعور فصل الدية وهي شعر رأس ولحية وحاجبين وأهداب عينين ~~نص عليه ونقل حنبل شيء من الإنسان فيه أربعة ففي كل واحد ربع الدية وطرده ~~القاضي في جلدة وجه وفي حاجب نصف وفي هدب ربع وفي بعضه بقسطه # وذكر أبو الخطاب احتمالا حكومة فإن عاد سقطت ديته ms2228 نص عليه وإن أبقى من ~~لحية أو غيرها ما لا جمالا ( ( ( جمال ) ) ) فيه فالدية وقيل بقسطه وقيل ~~حكومة وعنه في الشعر حكومة كالشارب نص عليه وإن قلع جفنا بهدبه فدية الجفن ~~فقط وإن قلع لحيين بالإسنان فدية الكل # وإن قطع كفا عليه بعض أصابعه دخل في دية الأصابع ما حاذاها وعليه أرش ~~بقية الكف وقيل دية يد سوى الأصابع وفي كف أصابع وذراع بلا كف ثلث ديته ~~شبهه أحمد بعين قائمة وعنه حكومة ذكرها في المنتخب والتبصرة والمذهب وغيرهم ~~وكذا العضد وكذا تفصيل الرجل # وفي عين الأعور دية كاملة نص عليه ككمال قيمة صيد الحرم الأعور فإن قلعها ~~صحيح فله القود بشرط ( ( ( بشرطه ) ) ) ويأخذ معه نصف الدية في المنصوص ~~وذكر ابن عقيل روايتين وعند القاضي لا قود وفي الروضة إن قلعها خطأ فنصف ~~الدية وإن قلع الأعور عين صحيح خطأ فنصف الدية وإلا فدية كاملة نص عليه # نقل منها عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم قالوا الأعور إذا فقدت عينه له ~~الدية كاملة ولا يقتص منه إذا فقأ عين صحيح ولا أعلم أحدا قال بخلافه إلا ~~إبراهيم وقيل تقلع عينه رجل بامرأة والأشهر ويأخذ نصف دية وخرجه في التعليق ~~والانتصار من قتل رجل بامرأة # إن قلع عيني صحيح عمدا فالقود أو الدية فقط وذكر القاضي قياس المذهب ~~ديتان وقيل عين الأعور كغيره وكسمع أذن ويتوجه فيه احتمال وتخريج من جعله ~~PageV06P034 كالبصر في مسألة نظريته من خصاص باب وفي يد الأقطع أو رجله ~~عمدا نصف الدية كبقية الأعضاء وعنه كما لها وعنه إن ( ( ( كمالها ) ) ) ~~ذهبت الأولى هدرا # وفي الروضة إن ذهبت في حد فنصف دية وإن كانت ذهبت في جهاد فروايتان فإن ~~قطع يد صحيح لم تقطع يده إن كملت فيه الدية والله أعلم PageV06P035 $ باب ~~الشجاج وكسر العظام # الشجة جرح الرأس والوجه وهي عشر الحارصة التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ~~ولا تدميه ثم البازلة الدامية الدامغة التي تدميه ثم الباضعة التي تبضع ~~اللحم ثم المتلاحمة الغائصة فيه ثم السمحاق التي ms2229 بينها وبين العظم قشرة ~~وعندالخرقي الباضعة بين الحارصة والبازلة تشق اللحم ولا تدميه فهذه خمس ~~فيها حكومة وعنه في البازلة بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة ~~وفي السمحاق أربعة روى عن زيد ولم يصح # وخمس فيها مقدر الموضحة التي توضح العظم وتبرزه ففيها نصف عشر ~~PageV06P037 # الدية فمن حر خمسة أبعر ( ( ( أبعرة ) ) ) نص عليه وعنه في موضحة وجه ~~عشرة فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه فثنتان وقيل واحدة وإن أوضحه ثنتين ~~بينهما حاحز ( ( ( حاجز ) ) ) فإن ذهب بسراية أو جنايته فالكل واحدة # وإن خرقه المجروح أو أجنبي فثلاث فإن قال الجاني أنا خرقته صدق المجروح ~~وفي الترغيب يصدق من يصدقه الظاهر بقرب زمن وبعده فإن تساويا فالمجروح # قال وله أرشان وفي ثالث وجهان ( ( ( جهان ) ) ) ومثله لو قطع ثلاث أصابع ~~امرأة فثلاثون فإن قطع الرابعة عاد على عشرين فإن اختلفا في خرق ( ( ( ~~قاطعها ) ) ) صدقت وإن خرق جان بين موضحتين باطنا فقط فواحدة وقيل ثنتان ~~كخرقه ظاهرا في الأصح ولو أوضحه جماعة موضحة فهل يوضح من كل واحد بقدرها أو ~~يوزع فيه الخلاف # ثم الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه ففيها عشرة أبعرة نص عليه فإن هشمه ~~بمقتل ولم يوضحه فحكومة وقيل خمسة أبعرة كهشمه على موضحة # ثم المنقلة التي توضح وتهشم وتنقل عظامها ففيها خمسة عشر بعيرا نص عليه ~~ثم المأمومة التي تصل جلدة الدماغ تسمى الآمة # ثم الدامغة التي تخرق الجلدة فلكل منهما ثلث الدية وإن شجة شجة بعضها ~~هاشمة أو موضحة وبقيتها دونها فدية هاشمة أو موضحة فقط لأنه لو هشمه كله أو ~~أو ضحه ( ( ( أوضحه ) ) ) لم يلزمه فوق دية وقد أنشد أبو علي الفارسي % سلا ~~أم عمرو واعلما كنه شأنه % ولا سيما أن تسألا هل له عقل % هذا يخاطب رجلين ~~أي سلا أم عمرو أي هل شج رأس عمرو من المأمومة وهل توجب هذه الجراحة الدية ~~أم لا والعقل الدية وقال تميم بن رافع المخزومي % أقول لعبد الله لما ~~سقاؤنا % ونحن بوادي عبد شمس وهي شم % # | يريد أقول لعبدة فرخم ms2230 ونصب الله على الإغراء كأنه يريد أقول لعبدة لما ~~وهي سقاؤنا بوادي عبد شمس ولم يبق فيه شيء من الماء اتق الله وشم البرق ~~وقال خلف الأحمر PageV06P038 % لقد طاف عبد الله بي البيت سبعة % فسلعن ~~عبيدالله ثم أبي بكر % # فتح الدال في عبدالله للتثنية والسلعنة ضرب من المشي كالهرولة وارتفع ~~عبيدالله بفعله وأبي بكر من الإباء يقال أبي بأبي ( ( ( يأبى ) ) ) إباء ~~وقال الآخر % محمد زيدا يا أخا الجود والفضل % فإهمال ما أرجوه منك من ~~البسل % # | يريد يا محمد ثم رخم فقال يا محم ( ( ( محمد ) ) ) زيدا أي أعط ديته ~~والبسل الحرام وقال الآخر % على صلب الوظيف أشد يوما % وتحتي فارس بطل كميت ~~% # يريد أشد يوما على فارس بطل وتحتي كميت صلب الوظيف # | فصل وفي الجائفة ثلث الدية # وهي ما تصل باطن جوف كبطن ولم يخرق الأمعاء وظهر وصدر وحلق ومثانة وبين ~~وخصيتين ( ( ( خصيتين ) ) ) ودبر # وإن جرح جانبا فخرج من آخر فثنتان نص عليه وقيل واحدة وإن جرح خدا فنفذ ~~أنفا أو ذكرا أو جفنا إلى بيضه العين فحكومة كإدخاله أصبعه فرج بكر وداخل ~~عظم فخذ وقيل جائفة وإن جرح وركه فوصل إلى جوفه أو أوضحه فوصل قفاه فمع دية ~~جائفة وموضحة حكومة لجرح قفاه ووركه # ومن وسع جرح جائفة باطنا وظاهرا وفي الترغيب وجه أحدهما فجائفة وإن فتق ~~موضحة نبت شعرها فجائفة وإلا فحكومة وفي الترغيب إن اندملت فأوضحها آخر ~~فقيل موضحة وقيل حكومة # وكذا فتق جائفة مندملة وذكر الخلال وصاحبه رواية ابن منصور إن أوضحه فبرأ ~~ولم ينبت الشعر ثم أوضحه آخر فحكومة وإن التحم ما أرشه مقدر لم يسقط وفي ~~كسر ضلع جبر مستقيما بعير # وكذا ترقوة نص عليه وفي الإرشاد اثنان وهل في كسر كل واحد من فخذ ~~PageV06P039 وساق وعضد وذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند بعير أو اثنان ~~فيه روايتان ( م 1 ) # وذكر ابن عقيل رواية فيها وفي ضلع حكومة ونقل حنبل فيمن كسرت يده أو رجله ~~فيها حكومة وإن انجبرت وترجمة أبو بكر بنقص العضو بجناية ms2231 وعنه في الزائد ~~أربعة لأنه عظمان ( ( ( عظمات ) ) ) واختار الشيخ فيما سواه حكومة كبقية ~~الجروح وكسر العظام كخرزة صلب وعصص ( ( ( وعصعص ) ) ) وعانة # وقال في الإرشاد غير ضلع والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية ~~ثم يقوم وهي به برأت فما نقص من القيمة فله كنسبته صحيحا عشرة ومعيبا تسعة ~~ففيه عشر ديته ولا يبلغ بحكومة محل له مقدر مقدرة على الأصح كمجاوزته فإن ~~لم تنقصه الجناية حال البرء فحكومة نص عليه فتقوم حالها وقيل قبيل البرء ~~وعنه لا شيء فيها كما لو لم تنقصه ابتداء أو زادته حسناء ( ( ( حسنا ) ) ) ~~في الأصح $ باب الشجاج وكسر العظام # مسألة 1 قوله وهل في كسر كل واحد من فخذ وساق وعضد وذراع وهو الساعد ~~الجامع لعظمى الزند بعير أو اثنان وفيه روايتان # ذكر أربع مسائل حكمهن واحد # إحداهما في كل واحد بعيران وهو الصحيح نص عليه في رواية أبي طالب وبه قطع ~~في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي ومنتخب الآدمي ~~وغيرهم وقدمه في الرعايتين واختاره القاضي في كسر الساق والفخذ # والرواية الثانية في كل واحد بعير نص عليه في رواية صالح وجزم به الوجيز ~~والمنور وقدمه في المحرر والنظم الحاوي الصغير وقاله أبو الخطاب وابن عقيل ~~وجماعة من أصحاب القاضي وقال الشيخ الموفق والصحيح أنه لا تقدير في غير ~~الخمسة وهي الضلع والترقوتان والزناد وقطع إذن في الزندين بعيرين ~~PageV06P040 $ باب العاقلة وما تحمله # سموا بذلك لأنهم يعقلون نقله عنه حرب عاقلة الجاني كل ذكور عصبة نقله ~~واختاره الأكثر نسبا وولاء الأحرار العاقلون البلغ الأغنياء وقيل ومميز ~~وعنه وفقير معتمل ولو بعدوا أو غابوا PageV06P041 # وعنه إلا عمودي نسبه اختاره الخرقي ( * ) وفي الترغيب إلا أن يكون الابن ~~من عصبة أمه وعنه إلا عموديه وإخوته وهم عصبته # وعنه إلا ابناه إذا كان امرأة نقل حرب لابن ( ( ( الابن ) ) ) لا يعقل عن ~~أمه لأنه من قوم آخرين وفي هرم وزمن وأعمى وجهان ( م 1 ) # وعنه تعقل امرأة وخنثى بولاء فعلى الأول يحملها حامل جنايتها وإن عرف نسب ms2232 ~~قاتل من قبيلة ولم يعلم من أي بطونها لم يعقلوا عنه ذكره في المذهب وغيره ~~ولا تعاقل بين ذمي وحربي كمسلم وكافر وقيل بلى إن توارثا ويتعاقل + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + $ باب العاقلة وما تحمله # تنبيه قوله في العاقلة وعنه إلا عمودي نسبه اختاره الخرقي انتهى # تبع المصنف في ذلك القاضي في روايتيه وإنما قال الخرقي والعاقلة العمومة ~~وأولادهم وإن سلفوا ( ( ( سفلوا ) ) ) في إحدى الروايتين # والرواية الأخرى الأب والابن والإخوة كل ( ( ( وكل ) ) ) العصبة من ~~العاقلة انتهى # وهذا مخالف لما قاله المصنف عن الخرقي بل كلامه إلى الرواية الثالثة التي ~~ذكرها المصنف أقرب وهي قوله وعنه إلا عموديه وإخوته فأخرج الأبناء ( ( ( ~~الآباء ) ) ) والإخوة فهي قريبة من الرواية الأولى التي ذكرها الخرقي # مسألة 1 قوله وفي هرم وزمن وأعمى وجهان انتهى وأطلقهما في المغني والشرح # أحدهما يحملون منها وهو ظاهر كلام الأكثر وجزم به في البلغة وقدمه ~~الزركشي قال في المستوعب فأما الزمني والشيوخ والضعفاء فيعقلون كما يعقل ~~غيرهم وكذا قال في الرعاية الصغرى وقال في الكبرى ويعقل المريض والضعيف ~~والشيخ وفي الهرم والزمن وجهان انتهى # والوجه الثاني لا يحملون شيئا PageV06P042 ذميان وعنه لا فإن اختلفت ~~الملة فوجهان وفي الترغيب روايتان ( م 2 ) وخطأ إمام وحاكم في حكم في بيت ~~المال كخطأ وكيل وعليها للإمام عزل نفسه ذكره القاضي وغيره وعنه على ~~عاقلتها ( ( ( عاقلتهما ) ) ) والمراد فيما تحمله العاقلة ذكره في الروضة ~~كغير حكم # وكذا إن زاد سوطا كخطإ في حد أو تعزير أو جهلا حملا أو بان من حكما ~~بشهادته غير أهل ومن لا عاقلة له أو عجزت عن الجميع ففي بيت المال حالا ~~وقيل كالعاقلة وعنه لا تحمله فإن تعذر سقطت نقله الجماعة لأن الدية تلزم ~~العاقلة ابتداء # وقال الشيخ بل تتحملها وإن سلم فمع وجودهم وقيل بل في ماله وإن كان ذميا ~~لا عاقلة له فقيل كمسلم وقيل في ماله كمن رمى سهما ثم + + + + + + + + + + ~~+ + + + + # مسألة ( ( ( أسلم ) ) ) 2 قوله ويتعاقل ( ( ( كفر ) ) ) ذميان وعنه ( ( ( ~~إصابته ) ) ) لا فإن اختلفت الملة فوجهان وفي الترغيب روايتان انتهى # وأطلقهما في ms2233 المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما يتعاقلون وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقدمه في الرعايتين وصححه # والوجه الثاني لا يتعاقلون وذكر الوجهين في الكافي وقال بناء على ~~الروايتين في توريثهم انتهى والمذهب عدم التوارث كما قدمه المصنف في بابه ~~وغيره وقيل إن اتفق دينهم تعاقلوا وإلا فلا قال في المغني ولا ( ( ( ~~وكجناية ) ) ) يعقل ( ( ( مرتد ) ) ) يهودي ( ( ( وحكي ) ) ) عن نصراني ولا ~~نصراني عن يهودي ويحتمل أن يتعاقلا # مسألة 3 قوله وإن كان ذميا لا عاقلة له فقيل كمسلم وقيل في ماله انتهي # أحدهما يكون في ماله وهو الصحيح قطع به القاضي في كتبه وجزم به في المغني ~~والمقنع والشرح وشرح ابن منجا والوجيز وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى # والقول الآخر حكمه حكم المسلم قدمه في المحرر PageV06P043 # أسلم أو كفر قبل إصابته في الأصح وكجناية مرتد وحكى وجه وإن تغير دين ~~جارح حالتي جرح وزهوق عقلت عاقلته حال الجرح وقيل أرشه وقيل الكل في ماله ~~وإن انجر ولاء ابن معتقه بين جرح أو رمي وتلف فكتغير دين # | فصل ولا تحمل عاقلة عمدا ولا اعترافا لم تصدقه ولا صلحا # وفسره القاضي وغيره بصلحه عن دم العمد وقال الشيخ وغيره يغني عنه ذكر ~~العمد بل معناه صالح عنه صلح إنكار وجزم به في الروضة ولا قيمة دابة أو عبد ~~أو قيمة طرفه ولا جناية ولا دون ثلث الدية نص على ذلك وتحمل الغرة تبعا ~~لدية الأم إلاإن تأخر موت الأم نص عليه # وقال أيضا هذا من قبل أنها نفس واحدة وقال الجناية عليهما واحدة فقيل له ~~النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل في كل منهما دية فقد فصل بينهما فلم يجب ~~بشيء # وفي عيون المسائل خير ( ( ( خبر ) ) ) المرأة التي قتلت المرأة وجنينها ~~قال فوجه الدليل أنه قضى بدية الجنين على الجناية حيث لم تبلغ الثلث ونقل ~~ابن منصور إذا شربت دواء عمدا فأسقطت جنينا فالدية على العاقلة فيتوجه منه ~~احتمال تحمل القليل # وعمد مميز كمجنون وعنه في ماله قال ابن عقيل والحلواني مغلظة ms2234 وفي الواضح ~~رواية في ماله بعد عشر ونقل أبو طالب ما أصاب الصبي من شيء فعلى الأول إلى ~~قدر ثلث الدية فإذا جاوز ثلث الدية فعلى العاقلة فهذا رواية لا تحمل الثلث ~~وتحمل شبه عمد مؤجلا في ثلاث سنين نص عليه كخطأ وعنه مؤجلا كذلك في مال جان ~~وقيل حالا قدمه في التبصرة والرعاية كغيره # وذكر أبو الفرج تحمله حالا وفي التبصرة لا تحمل عمدا ولا صلحا ولا ~~اعترافا ولا ما دون الثلث وجميع ذلك في مال جان في ثلاث سنين وقال الخرقي ~~تحمله العاقلة * وفي الروضة دية الخطأ في خمس سنين في كل سنة خمسها + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + * تنبيه قوله وقال الخرقي تحمله العاقلة ~~يعني العمد والصلح والاعتراف وما دون الثلث ليس هذا في الخرقي ولعل هذا من ~~تتمة نقل صاحب التبصرة وأنه نقله عن الخرقي في غير كتابه وإلا فهو خطأ ~~PageV06P044 # ويجتهد حاكم فيما تحمله العاقلة فيحمل كل واحد ما يسهل نص عليه وعنه يحمل ~~الموسر مالك نصاب عند حلول الحول فاضلا عنه كالحج وكفارة ظهار نصف دينار ~~والمتوسط ربعا وفي تكرره في الأحوال وجهان ويبدأ بالأقرب كإرث قال أحمد ~~الأب فمن دونه الأقرب فالأقرب وفي الواضح والمذهب والترغيب الآباء ثم ~~الأبناء وقيل مدل بأب كمدل بأبوين # وذكر ابن عقيل في مسأواة أخ لأب لأخ لأبوين روايتين وخرج منها مساواة ~~بعيد لقريب ونقل الفضل وابن منصور أن عمر لما أرسل إلى المرأة فأسقطت قال ~~لعلي لا تبرح حتى تقسمها على قومك يقول على قريش فقسمها عليهم وفي الترغيب ~~لا يضرب على عاقلة معتقة في حياة معتقة بخلاف عصبة النسب كذا قال ونقل حرب ~~والمولى يعقل عنه عصبة المعتق # وتؤخذ من بعيد لغيبة قريب وقيل يبعث إليه فإن تساووا وكثروا وزع الواجب ~~بينهم نص عليه وما أوجب ثلث دية فأقل أخذ في رأس الحول وثلثيها فأقل ففي + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله وفي تكرره في الأحوال وجهان انتهى # وأطلقهما في الفصول والكافي والمغني والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن ~~منجا والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم ms2235 # أحدهما يتكرر النصف دينار والربع دينار في الأحوال الثلاثة على الغني ~~والمتوسط قدمه ابن رزين في شرحه وهو ظاهر كلام جماعة فيجب في كل حول على ~~الغنى نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار قال في الكافي لأنه قدر يتعلق ~~بالحول على سبيل المواساة فيتكرر بالحول كالزكاة انتهى # والوجه الثاني لا يتكرر بل يسقط على الغني النصف دينار في الأحوال ~~الثلاثة وكذلك المتوسط يقسط عليه الربع دينار في الأحوال الثلاثة صرح به في ~~الفصول وأزال الإشكال قال في الكافي لو قلنا يتكرر لأفضى إلى إيجاب أكثر من ~~أقل الزكاة فيكون مضرا انتهى قال في المغني والشرح لأن في إيجاب زيادة على ~~النصفه إيجابا لزيادة على أقل الزكاة يكون مضرا انتهى # فهذه أربع مسائل في هذا الباب وليس في باب كفارة القتل شيء مما نحن بصدده ~~PageV06P045 # رأس الحول ثلث وبقيته في رأس آخر وإن أوجب دية فأكثر ففي كل حول ثلث وعند ~~القاضي وأصحابه دية نفس في ثلاث # وقيل الكل وإن قتل اثنين فديتهما في ثلاث كإذهابه بجنايته سمعا وبصرا ~~وقيل في ست # وابتداء الحول من الزهوق وفي الجرح من البرء وقال القاضي من الجناية في ~~قتل موح وجرح لم يسر ومن صار أهلا عند الحول لزمه في الأصح وإن حدث مانع ~~بعد الحول فقسطه وإلا سقط PageV06P046 $ باب كفارة القتل # تلزم كل قاتل ولو بسبب بعد موته نص عليه لكل مقتول بغير حق ولو مستأمنا ~~وقيل لو مضغة لم تتصور وفي الإرشاد إن جنى عليها فألقت جنينين فأكثر فقيل ~~كفارة وقيل تتعدد فيخرج مثله في جنين وأنه ( ( ( وأمه ) ) ) وعنه يكفي ~~المشتركين كفارة واحدة واختاره الشيخ لا تلزم قاتل نفسه # وعنه لا كافرا بناء على كفارة الظهار قاله في الواضح وفي الانتصار في ~~إخراج واجب حج لا يلزم مجنونا واختار أن قتل الجاهلية الموءودة كانوا ~~معتقدين الحل والجهل بالحكم كالخطأ # وكذا في عيون المسائل إن صح ما روى أنه عليه السلام أمر عمر أن يعتق عن ~~كل موءودة في الجاهلية رقبة # ولا تلزم ms2236 قاتلا حربيا قاله في الترغيب وغيره ولا قاتلا نساء حرب وذريتهم ~~ومن لم تبلغه الدعوة وقودا واحدا وصائلا وباغيا وفيه في الترغيب وجهان على ~~رواية لا ضمان # قال الخطابي في باب دعاء المشركين من لم تبلغه الدعوة تجب فيه الكفارة ~~والدية ثم قال وفي وجوب الدية خلاف بين العلماء ولا تلزم في العمد واحتج ~~غير واحد بقوله @QB@ فجزاؤه جهنم @QE@ النساء 93 فمن زعم أن ذلك يسقط ~~بالتكفير احتاج دليلا يثبت بمثله نسخ القرآن # زاد في عيون المسائل وأين الدليل القاطع على أنه إذا تاب من قتل أو كفر ~~قد شاء أن يغفر له وعنه بلى اختاره الخرقي وأبو محمد الجوزي وغيرهما كشبهه ~~على الأصح ومن لزمته ففي ماله وقيل ما حمله بيت المال من خطأ إمام وحاكم ~~ففيه # ويكفر عن غير مكلف من ماله وليه نقل منها القتل له كفارة والزنا له كفارة ~~ونقل الميموني ليس بعد القتل شيء أشد من الزنا قال الشافعية أكبر الكبائر ~~بعد الشرك القتل ونص عليه الشافعي في مختصر المزني في كتاب الشهادات ~~PageV06P047 $ باب القسامة # وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم وظاهر الخرقي موجب للقود وفي الترغيب ~~عنه عمدا والنص أو خطأ وقيل لا قسامة في عبد كافر كطوف ( ( ( كطرف ) ) ) نص ~~عليه ويشترط لها اللوث وهو العداوة ولو مع سيد عبد # قال في الرعاية وعصبة مقتول نحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر وكالقبائل ~~التي يطلب بعضها بعضا بثأر ونقل على ابن سعيد عداوة أو عصبية وعنه أنه ما ~~يغلب على الظن صحة الدعوى كتفرق جماعة عن قتيل ووجود قتيل عند من معه سيف ~~ملطخ بدم وشهادة من لا يثبت قتل اختاره أبو محمد الجوزي وابن رزين وشيخنا ~~وغيرهم وقول المجروح فلان جرحنى ليس لوثا # ونقل الميموني أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ إذا كان ثم سبب بين إذا ~~كان ثم عداوة إذا كان مثل المدعى عليه يفعل هذا وعنه يشترط مع العداوة أثر ~~القتل اختاره أبو بكر كدم من أذنه وفيه من ms2237 أنفه وجهان ( م 1 ) + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + $ باب القسامة # مسألة 1 قوله وعنه يشترط في العداوة أثر القتل اختاره أبو بكر كدم في ~~أذنه PageV06P049 ويتوجه أو من شفته ( ( ( أنفه ) ) ) وفي الترغيب ليس أثرا ~~واشترط القاضي أن لا يختلط بالعمد ( ( ( لوثا ) ) ) وغيره وقال ابن عقيل إن ~~ادعى قتيل على محلة بلد كبير يطرقه غير أهله تثبت القسامة في رواية # ويشترط تكليف القاتل لتصح الدعوى وإمكان القتل منه وإلا كبقية الدعاوي ~~وصفة القتل فلو استحلفه الحاكم قبل تفصيله لم يعتد به لعدم تحرير الدعوى ~~وطلب الورثة وكذا اتفاقهم على القتل وعين القاتل نص عليه # وقيل إن لم يكذب بعضهم بعضا لم يقدح لغيبته وعدم تكليفه ونكوله في الأصح ~~فيهن وهل يحلف خمسين يمينا أو بقسطه فيه وجهان ( م 2 ) ويأخذ نصيبه ثم إن ~~زال المانع عن صاحبه حلف بقسطه وقيل خمسين ويأخذ وعلى هذا اختلف التعيين ~~أقسم كل واحد على من عينه ومتى فقد اللوث حلف المدعى عليه يمينا وعنه خمسين ~~وبرىء ( ( ( وبرئ ) ) ) وعنه لا يمين في عمد وهي أشهر ولا قسامة مع عدم ~~تعيينه نص عليه قال جماعة نحو قتله هذا مع جماعة أو قتله أحدهما وفي + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + وفيه من أنفه وجهان انتهى وأطلقهما في ~~المغني والشرح شرح ابن رزين # أحدهما يكون لوثا وهو الصواب كما لو خرج من أذنه وهو ظاهر كلام جماعة # والوجه الثاني لا يكون لوثا # مسألة 2 قوله وهل يحلف خمسين يمينا أو بقسطه فيه وجهان انتهى # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع ~~والهادي والمحرر والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم # أحدهما يحلف خمسين يمينا اختاره أبو بكر وفي الخلاف وجزم به الآدمي في ~~منتخبه ومنوره في الرعايتين والنظم # والوجه الثاني يحلف بقسطه اختاره ابن حامد وجزم به في الوجيز PageV06P050 ~~المغني عن أبي بكر والقاضي ثبوتها في قتله زيد وآخر لا أعرفه # وقال آخر قتله عمرو وآخر لا أعرفه ويقبل تعيينه بعد قوله لا أعرفه وفي ~~الترغيب احتمال قال أحمد ولا قسامة على أكثر من واحد إنما قال النبي صلى ms2238 ~~الله عليه وسلم تستحقون دم صاحبكم وعنه بلى في غير قود وتجب الدية فلو ادعى ~~على PageV06P051 اثنين أحدهما لوث حلف عليه خمسين وأخذ نصف الدية والآخر إن ~~حلف برىء وإن PageV06P052 نكل ففي الحكم عليه الوجهان ولو عين بعضهم قاتلا ~~فقال بعضهم وهذا أيضا PageV06P053 حلفا على المتفق عليه وأخذ ( ( ( وأخذا ) ~~) ) نصف الدية PageV06P054 ويجب القود في قسامة العمد بشرطه نص عليه كسائر ~~قتل العمد قال أحمد الذي يرفع ( ( ( يدفع ) ) ) القتل في هذا قد يبيحه ~~بأيسر منه فيبيحه بالظن فلو حمل عليه بسلاح ليأخذ متاعه أليس دمه هدرا ~~وإنما هو شيء وقع في نفسه لم ينله بشيء فكذا بما وقع في أنفسهم وعرفوه ~~ويقسمون عليه # ويبدأ في القسامة بأيمان ذكور العصبة العدول أولا نص عليه الوارثين وعنه ~~أولا نصرها جماعة فقسم من عرف وفيه نسبة من المقتول لا أنه من القبيلة فقط ~~ذكره جماعة وسأله الميموني إن لم يكن أولياءه قال فقبيلته التي هر فيها ~~وأقربهم منه ولا تقسم أنثى نص عليه وعند ابن عقيل تقسم في الخطأ وفي خنثى ~~وجهان ( م 3 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 قوله وفي خنثي وجهان انتهى وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح ~~والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم # أحدهما لا مدخل له كالنساء وهو الصحيح وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في ~~النظم وجزم به في الوجيز المنور ( ( ( والمنور ) ) ) وقدمه في الرعايتين # والوجه الثاني له مدخل كالرجل فيحلف PageV06P055 # ولا مرتد وقت موت موروثه الحر لعدم إرثه ولو أسلم بل بعد موته فيحلفون ~~خمسين بقدر إرثهم ويكمل الكسر وإن انفرد واحد حلفها نص عليه ونقل الميموني ~~لا أجترىء عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحلف منكم خمسون قلت فمن ~~احتج بالواحد قال يحتج بحديث معاوية قصرها على ثلاثة ابن الزبير # وفي مختصر ابن رزين يحلف ولي يمينا وعنه خمسين وإن جاوزوا خمسين حلف ~~خمسون كل واحد يمينا وفي اعتبار كون الإيمان في مجلس واحد فيه وجهان أصلهما ~~الموالاة ( م 4 ) # قال اعتبر فحلف ثم جن أو عزل الحاكم بنى لا وارثه كهو وفي ms2239 + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله وفي اعتبار كون الأيمان في مجلس واحد فيه وجهان أصلها ( ( ( ~~أصلهما ) ) ) الموالاة انتهى # أحدهما لا يعتبر المجلس وهو الصحيح وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب وقطع ~~به في المغني والشرح شرح ابن رزين وغيرهم وقدمه في الرعايتين وغيره # والوجه الثاني يعتبر # تنبيه قوله أصلهما الموالاة يعني أن الأيمان هل تجب الموالاة فيها أم لا ~~والصحيح من المذهب أنهما لا تجب قطع به الشيخ في المغني والشرح وشرح ابن ~~رزين وغيرهم PageV06P056 # المنتخب إن لم يكن طالب فله الحق ابتداء ولا بد من تفصيل الدعوى في يمين ~~المدعى ومتى حلف الذكور فالحق للجميع ويحتمل أن العمد لذكور العصبة والسيد ~~كوارث وإن نكلوا أو كانوا نساء حلف المدعي عليه خمسين # وعنه يغرم الدية وعنه من بيت المال اختاره أبو بكر وقدم في الموجز يمينا ~~واحدة وهو رواية في التبصرة فإن ادعى على جماعة وصح فقيل يحلف كل واحد ~~خمسين وقيل قسطه بالسوية ( م 5 ) في المستوعب لا تصح يمينه إلا بقوله ما ~~قتلته ولا أعنت عليه ولا تسببت لئلا يتأول ويعتبر حضور المدعى عليه وقت ~~يمينه كالبينة عليه وحضور المدعي # ذكره الشيخ وغيره وإن لم يرض الأولياء بيمين المدعى عليه فداه الإمام من ~~بيت المال وإن نكل فعنه كذلك وعنه يحبس حتى يقرأ ( ( ( يقر ) ) ) أو يحلف ~~وعنه يلزمه الدية وهي أظهر ( م 6 7 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + # مسألة ( ( ( و 7 ) ) ) 5 قوله فإن ادعى على جماعة ( وصح ) فقيل يحلف كل ~~واحد خمسين وقيل قسطه بالسوية انتهى وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير ~~والزركشي # أحدهما يحلف كل واحد خمسين يمينا وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح ~~ونصراه وابن رزين وصابح الرعايتين والنظم وغيرهم # والوجه الثاني يحلف كل واحد منهم بقسطه ويكون بالسوية بينهم # مسألة 6 و 7 قوله وإن لم يرض الأولياء يمين المدعى عليه فداه الإمام من ~~بيت المال وإن نكل فعنه كذلك وعنه يحبس حتى يقرأ أو يحلف وعنه تلزمه الدية ~~وهو أظهر انتهى # اشتمل كلامه على مسألتين # المسألة الأولى 6 إذا طلبوا ms2240 أيمانهم ونكلوا فهل يحبس حتى يقر أو يحلف أم ~~لا أطلق الخلاف وأطلقه الزركشي PageV06P057 ولو رد اليمين على المدعي فليس ~~للمدعي أن يحلف وفي الترغيب على رد اليمين وجهان وأنهما في كل نكول عن يمين ~~مع العود إليها في مقام آخر هل له ذلك لتعدد المقام أم لا لنكوله مرة # ويفدي ميت في زحمة كجمعة وطواف من بيت المال واحتج أحمد بعمر وعلي وعنه ~~هدر وعنه في صلاة لا حج لإمكان صلاته في غير زحام خاليا ونقل عن عبدالله لا ~~بأس أن يديه سلطان قال أبو بكر فهذا استحباب # وإن كان قتيلا وثم من بينه وبينه شيء أخذ به نقله مهنا وسأله ابن منصور ~~عن قتيل بين قريتين قال هذا قسامة قال المروذي واحتج أحمد بعمر أنه جعل ~~الدية على أهل القرية ونقل حنبل أذهب إلى حديث عمر قيسوا ما بين الحيين ~~فإلى أيهما + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # أحدهما لا يحبس وهو الصحيح جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع ~~والهادي والوجيز وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والنظم والرعايتين والحاوي ~~الصغير وغيرهم # والرواية الثانية يحبس حتى يقر أو يحلف # تنبيه ظهر مما تقدم أن في إطلاق المصنف شيئا وأن الأولى أنه كان يقدم أنه ~~لا يحبس # المسألة الثانية 7 إذا قلنا لا يحبس فهل تلزمه الدية أو تكون في بيت ~~المال أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والهادي والزركشي وغيرهم # إحداهما تلزمه الدية وهو الصحيح قال المصنف هنا وهو أظهر واختاره أبو بكر ~~والشريف وأبو الخطاب والشيخ الموفق وغيرهم وصححه الشارح والناظم وقدمه في ~~الرعايتين # والرواية الثانية يكون في بيت المال قدمه في المحرر والحاوي الصغير فهذه ~~سبع مسائل في هذا الباب PageV06P058 كان أقرب فخذهم به # فقالوا يا أمير المؤمنين أتغرمنا وتحلفنا قال نعم فأحلف خمسين رجلا بالله ~~ما قتلت ولا علمت قاتلا قال عمر وهذا إزالة القود باليمين وعن أبي سعيد قال ~~وجد قتيل بين قريتين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما فوجد ~~إلى أحدهما أقرب ms2241 فكأني أنظر إلى شبر النبي صلى الله عليه وسلم فألقاه على ~~أقربهما PageV06P059 = كتاب الحدود # تحرم إقامة حد إلا لإمام أو نائبه واختار شيخنا إلا لقرينة كتطلب الإمام ~~له ليقتله وعلى الأول لا ضمان نص عليه ولسيد مكلف عالم به والأصح حر وقيل ~~ذكر عدل إقامته على الأصح على رقيقه الكامل رقه كتعزير # وقيل غير المكاتب * وقيل وغير مرهونه ومستأجره كأمة مزوجة نص عليه وفيها ~~وجه وصححه الحلواني ونقل مهنا إن كانت ثيبا ونقل ابن منصور إن كانت محصنة ~~فالسلطان وأنه لا يبيعها حتى تحد وجعل في الانتصار وغيره مرهونة ومكاتبة ~~أصلا لمزوجة وقيل يقيمه ولي امرأة ومن أقامه فبإقرار ويسمع البينة حاكم ~~وفيه هو وجهان مع علمه بشروطها ( م 1 ) ونصه يقيمه + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + = كتاب الحدود * تنبيه قوله ولسيد إقامته على رقيقه وقيل ~~غير مكاتب انتهى # فقدم أن له إقامته على مكاتبه ولم أعلم له متابعا والقول بأنه لا يقيمه ~~عليه هو الصحيح اختاره الشيخ الموفق وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في ~~المقنع والوجيز وشرح ابن منجا ونهاية ابن رزين ومنتخب الآدمي قال في المنور ~~ويملكه السيد مطلقا على قن وقدمه في الشرح قال في الكبرى ولا يقم الحد على ~~مكاتبته وأطلقهما في المحرر والنظم الرعايتين ( ( ( والرعايتين ) ) ) ~~والحاوي الصغير وغيرهم # مسألة 1 قوله ويسمع البينة حاكم وفيه هو وجهان مع علمه شروطها انتهى # أحدهما يسمعها ويقيمه كالحاكم اختاره القاضي يعقوب وجزم به في المقنع ~~PageV06P061 بعلمه وعنه لا اختاره ( ( ( يسمعها ) ) ) القاضي # ونقل الميموني وجوب بيع رقيق زنا ( ( ( زنى ) ) ) في الرابعة وفي قتله ~~لردة وقطعه لسرقة روايتان ( م 2 ) ويأتي في التعزيز ( ( ( التعزير ) ) ) ~~وجوب إقامة الحد وظاهره ولو كان من يقيمه شريكا لمن يقيمه عليه في المعصية ~~أو عونا له وقاله شيخنا واحتج بما ذكره العلماء من أصحابنا وغيرهم أن الأمر ~~بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط بذلك بل عليه أن يأمر وينهى ولا يجمع ~~بين معصيتين # وقال شيخنا إن عصى الرقيق علانية أقام السيد عليه الحد # وإن عصى سرا فينبغي أن لا ms2242 يجب عليه إقامته بل بخير ( ( ( يخير ) ) ) بين ~~ستره واستتابته بحسب المصلحة في ذلك كما يخير الشهود على إقامة الحد بين ~~إقامتها عند الإمام وبين الستر على المشهود عليه واستتابته بحسب المصلحة ~~فإن ترجح أن يتوب ستروه وإن كان في ترك إقامه الحد عليه ضرر الناس كان في ~~الراجح رفعه إلى الإمام ولهذا لم يقل أصحابنا إلا أن له إقامة الحد بعلمه ~~ولم يقولوا إن ذلك عليه وذلك لأن لو وجب على من علم من رقيقه حدا أن يقيمه ~~عليه مع إمكان استتابته لأفضى ذلك إلى وجوب هتك كل رقيق وأنه لا يستر على ~~أحد منهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + # والوجيز ( ( ( مسلما ) ) ) وغيرهما ( ( ( ستره ) ) ) وقدمه في الهداية ( ~~( ( الدنيا ) ) ) والمذهب ( ( ( والآخرة ) ) ) ومسبوك الذهب والرعاية ( ( ( ~~ويقال ) ) ) الكبرى ( ( ( السيد ) ) ) # والوجه الثاني ( ( ( إقامته ) ) ) لا ( ( ( كالإمام ) ) ) يسمعها ( ( ( ~~فيلزمه ) ) ) ولا يقيمه ( ( ( يلزم ) ) ) قدمه في المغني والشرح ( ( ( ~~وغايته ) ) ) وشرح ( ( ( تخصيص ) ) ) ابن رزين ( ( ( الأخبار ) ) ) # مسألة 2 قوله وفي قتله لردة وقطعة لسرقة روايتان انتهى # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمقنع والبلغة ~~والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # أحداهما ليس له ذلك وهو الصحيح صححه في المغني والشرح والنظم ولضرورة ~~واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به الآدمي في منتخبه وقدمه في الكافي # الرواية الثانية له ذلك صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز ~~PageV06P062 مسلما سترة الله في الدنيا والآخرة كذا قال ويقال الشيد في ~~إقامته كالإمام فيلزمه إقامته بثبوته عنده كالإمام # ولا يلزم ما ذكره بدليل الإمام وإنما قال الأصحاب للسيد إقامته لأنه ~~استثنوه من التحريم ويتوجه من قول شيخنا تخريج في الإمام وغايته تخصيص ظاهر ~~الأخبار وتقييد مطلقها وهو جائز لكن الشأن في تحقيق دليل التخصيص والتقييد ~~وقيل لوصي حد رقيق موليه # ويضرب الرجل قائما وعنه قاعدا بسوط لا خلق ولا جديد نص عليه قال في ~~البلغة ولتكن الحجارة متوسطة كالكفين وعند الخرقي سوط عبد دون حر بلا مد ~~لأنه محدث نص عليه ولا ربط ولا تجرد بل مع قميص ms2243 أو اثنين نقل أبو الحارث ~~والفضل وعليه ثيابه وعنه يجوز تجريده نقل عبدالله والميوني يجرد # وإن كان السوط مغصوبا أجزا على خلاف مقتضى النهى للإجماع ذكره في التمهيد ~~ولا يشق جلد ولا يبدي إبطه في رفع يده نص عليه ويفرق الضرب وأوجبه القاضي ~~ويلزم اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل وإن ضرب قاعدا فظهره ومقاربه ولا تعتبر ~~الموالاة في الحدود # ذكره القاضي وغيره في موالاة الوضوء لزيادة العقوبة ولسقوطه بالشبهة وقال ~~شيخنا فيه نظر وما قاله أظهر وتعتبر له النية فلو جلده للتشفي أثم ويعيده ~~ذكره في المنثور عن القاضي وظاهر كلام جماعة لا وهو أظهر ولم PageV06P063 ~~يعتبروا نية من يقيمه أنه حد مع أن ظاهر كلامهم يقيمه الإمام أو نائبه لا ~~يعتبر ويأتي في حد القذف كلام القاضي وفي الفصول قبيل فصول التعزير يحتاج ~~عند إقامته إلى نية الإمام أنه يضرب لله عز وجل ولما وضع الله ذلك # وكذلك الحد إذن إلا أن الإمام إذا تولى وأمر عبدا أعجميا يضرب لا علم له ~~بالنية أجزأت نيته والعبد كالآلة قال ويحتمل أن تعتبر نيتهما كما تقول ( ( ~~( نقول ) ) ) في غسل الميت تعتبر نية غاسله واحتج في منتهى الغاية لا عتبار ~~نية الزكاة بأن الصرف إلى الفقير له جهات فلا بد من نية التمييز كالجلد في ~~الحدود # وقال شيخنا في تتمة كلامه السابق في آخر الصلح فعلى الإنسان أن يكون ~~مقصوده نفع الخلق والإحسان إليهم وهذا هو الرحمة التي بعث بها محمد صلى ~~الله عليه وسلم في قوله عز وجل @QB@ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين @QE@ ~~الأنبياء 107 لكن الاحتياط إلى دفع الظلم شرعت العقوبات وعلى المقيم لها أن ~~يقصد بها النفع والإحسان كما يقصد الوالد بعقوبة الولد والطبيب بدواء ~~المريض فلم يأمر الشرع إلا بما هو نفع للعباد وعلى المؤمن أن يقصد ذلك # وامرأة كرجل وتضرب جالسة وتشد عليها ثيابها نص عليهما وتمسك يداها لئلا ~~تنكشف وفي الواضح أسواطها كذلك # وجلد الزنا أشد ثم القذف ثم الشرب نص عليها ثم التعزيز ( ( ( التعزير ) ) ~~) وللإمام ms2244 حده لشرب بجريد ونعال وفي المذهب والبلغة وأيد وفي الوسيلة ~~يستوفي بالسوط في ظاهر كلام أحمد والخرقي وفي الموجز لا يجزيء بيد وطرف ثوب ~~وفي التبصرة لا يجزىء بطرف ثوب ونعل ويحرم حبسه بعد حده نقله حنبل وفي ~~الأحكام السلطانية من لم ينزجر بالحد وضر الناس فللوالي لا القاضي حبسه حتى ~~يتوب وفي بعض النسخ حتى يموت # ويحرم الأذى بالكلام كالتعيير على كلام القاضي وابن الجوزي وغيرهما لنسخه ~~بشرع الحد كنسخ حبس المرأة ولأنه يكون تعزيرا ولا يجمع بينهما وتأخير حد # وإن خفيف ( ( ( خيف ) ) ) من السوط لم يتعين على الأصح فيقام بطرف ثوب ~~وعثكول PageV06P064 نخل حسبما يحتمله وقيل ضربه بمائة شمراخ وقيل يؤخر لحر ~~وبرد ومرض مرجو البرء وإلا ضمن ويؤخر لشرب حتى يصحو نص عليه ولقطع خوف ~~التلف # ومن مات في حد ولو حد خمر نص عليه أو تعزير ولم يلزم تأخيره فهدر وإن زاد ~~سوطا أو في السوط أو اعتمد في ضربه فديته كضربه بسوط لا يحتمله وإلقاء حجر ~~في سفينة مثله لا يغرقها اتفاقا ذكره ابن عقيل وعنه نصفها * وقيل ديته على ~~الأسواط إن زاد على الأربعين وفي واضح ابن عقيل إن وضع في سفينة كرا فلم ~~يغرق ثم وضع قفيزا فغرقت فغرقها بهما في أقوى الوجهين والثاني بالقفيز وكذا ~~الشبع والري والسير بالدابة فراسخ والسكر بالقدح أو الأقداح # وذكر أيضا عن المحققين كما ينشأ الغضب بكلمة بعد كلمة ويمتلىء ( ( ( ~~ويمتلئ ) ) ) الإناء بقطرة بعد قطرة ويحصل العلم بواحد بعد واحد وقال أيضا ~~لا يحسن أن يقال أروتني الجرعة ويحسن أن يقال غرق السفينة هذا القفيز وقال ~~لا يقال لسفينة ثقلية ( ( ( ثقيلة ) ) ) بوقرها عام بعضها في الماء غريقة ~~بعض الغرق # ولا يقع ( ( ( يقلع ) ) ) اسم الغرق إلا على غمر الماء لها وجزم أيضا في ~~السفينة بأن القفيز المغرق لها ومن أمر بزيادة فزاد جهلا ضمنه الآمر وإلا ~~فوجهان ( م 3 ) وإن تعمده العاد فقط + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ * تنبيه قوله وإذا زاد سوطا فديته وعنه نصفها انتهى # قدم وجوب الدية وهو المذهب قال ms2245 في الإجارة ولو جاوز المكان أو زاد على ~~المحمول فالمسمى مع أجر المثل للزائد ويلزمه قيمة الدابة إن تلفت وقيل ~~نصفها كسوط في حد انتهى # فظاهره القطع بوجوب نصف الدية إذا زاد سوطا وهو مخالف لما قدمه في هذا ~~الباب # مسألة 3 قوله ومن أمر بزيادة فزاد جهلا ضمه ( ( ( ضمنه ) ) ) الآمر وإلا ~~فوجهان انتهى PageV06P065 أو أخطأ وادعى ضارب الجهل ضمنه العاد وتعمد ~~الإمام الزيادة يلزمه في الأقيس لأنه شبه عمد # وقيل كخطأ فيه الروايتان قدمه الشيخ وغيره ولا يحفر لمرجوم نص عليه وقيل ~~بلى لامرأة إلى الصدر إن رجمت ببينه اختاره في الهداية والفصول والتبصرة ~~وأطلق في عيون المسائل وابن رزين يحفر لها لأنها عورة فهو ستر بخلاف الرجل # ويستحب بدأة شهود به وحضورهم وإن ثبت بإقرار فالإمام فمن يقيمه ويجب ~~حضوره ونقل أبو داود يجوز الناس صفوفا لا يخلطون ثم يمضون صفا صفا وقال أبو ~~بكر عن قول ماعز ردوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن قومي غروني يدل ~~أنه عليه السلام لم يحضر رجمه فبهذا أقول # ويجب لزنا حضور طائفة فأكثر ذكره أصحابنا لأنه قول ابن عباس رواه ابن أبي ~~طلحة عنه وهو منقطع وقال ابن الجوزي في قوله عز وجل @QB@ إن نعف عن طائفة ~~منكم نعذب طائفة @QE@ التوبة 66 قال ابن عباس ومجاهد الطائفة الواحد فما ~~فوقه واختار في البلغة اثنان لأن الطائفة الجماعة وأقلها اثنان قال الزجاج ~~اصل الطائفة في اللغة الجماعة # ويجوز أن يقال للواحد طائفة يراد به نفس طائفة وقال أيضا القول + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # أحدهما يضمن الآمر أيضا قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير # الوجه الثاني يضمن الضارب قال في الرعاية الكبرى وهو أولى # قلت وهو الصوابى حيث كان عالما عاقلا واختاره القاضي واقتصر عليه في ~~المغني والشرح وشرح ابن رزين وقد تقدم نظيره إذا أمره بالقتل PageV06P066 # الأول على غير ما عند أهل اللغة لأن الطائفة في معني جماعة وأقل الجماعة ~~اثنان وقال ابن الأنباري إذا أريد بالطائفة الواحد كان أصلها طائفا على ~~مثال قائم وقاعد ms2246 فتدخل الهاء للمبالغة في الوصف كما يقال راوية علامة نسابة # واحتج من قال أقل الجماعة اثنان بقوله تعالى @QB@ وإن طائفتان من ~~المؤمنين اقتتلوا @QE@ الحجرات 9 فأضاف الفعل إليهما بلفظ الجمع وأجاب ~~القاضي عنه بأن الطائفة اسم للجماعة لقوله تعالى @QB@ ولتأت طائفة أخرى لم ~~يصلوا فليصلوا معك @QE@ النساء 102 ولو كانت الطائفة واحدا لم يقل @QB@ ~~فليصلوا @QE@ وهذا معنى كلام أبي الخطاب وسبق في الوقف أن الجماعة ثلاثة ~~وفي الفصول في صلاة الخوف طائفة اسم جماعة وأقل اسم الجماعة من العدد ثلاثة # ولو قال جماعة لكان كذلك فكذا إذا قال طائفة وذكر أبو المعالي أن الطائفة ~~تكلق على الأربعة في قوله @QB@ وليشهد عذابهما طائفة @QE@ النور 2 لأنه أول ~~شهود الزنا # وإن رجع من أقر بحد زنا أو سرقة أو شرب قبله أو في بعضه أو هرب في ~~المنصوص فيه سقط فإن تمم ضمن الراجع فقط بالمال ولا قود وفي الانتصار في ~~زنا يسقط برجوعه بكتابة نحو مزحت أو ما عرفت ما قلت أو كنت ناعسا وفيه في ~~سارق بارية مسجد ونحوها لا يقبل رجوعه وفي عيون المسائل يقبل رجوعه في ~~الزنا فقط ولا يترك بعد بينه على الفعل وعنه أو على إقراره وقيل يقبل رجوع ~~مقر بمال # ومن أتى حدا ستر نفسه نقل مهنا رجل زنى يذهب يقر قال بل يستر نفسه واستحب ~~القاضي إن شاع رفعه إلى حاكم ليقيمه عليه قال ابن حامد إن تعلقت التوبة ~~بظاهر كصلاة وزكاة أظهرها وإلا أسر # ومن قال الإمام ( ( ( لإمام ) ) ) أصبت حدا لم يلزمه شيء لما لم يبينه ~~نقله الأثرم ويحد من زنا ( ( ( زنى ) ) ) هزيلا ولو بعد سمنه كذا عقوبة ~~الآخرة كمن قطعت يده ثم زنى أعيدت بعد بعثه وعوقب ذكره في الفنون فالحد ~~كفارة لذلك الذنب للخبر نص عليه PageV06P067 # | فصل وإن اجتمعت حدود لله عز وجل فإن كان فيها قتل استوفى وحده # قالى في المغني لا يشرع غيره وإلا تداخل الجنس فظاهر ( ( ( فظاهره ) ) ) ~~لا يجوز إلا حد واحد قال أحمد يقام عليه الحد مرة ms2247 لا الأجناس وذكر ابن عقيل ~~رواية لا تداخل في السرقة وفي البلغة فقطع واحد على الأصح # وفي المستوعب رواية إن طالبوا مفترقين قطع لكل واحد قال أبو بكر هذه ~~رواية صالح والعمل على خلافها ثم قال شيخنا قول الفقهاء تتداخل دليل على أن ~~الثابت أحكام وإلا فالشيء الواحد لا يعقل فيه تداخل فالصواب أنها أحكام ~~وعلى ذلك نص الأئمة كما قال أحمد بعض ما ذكره هذا مثل لحم خنزير ميت فأثبت ~~فيه تحرميين ( ( ( تحريمين ) ) ) # وتسوفي ( ( ( وتستوفى ) ) ) حقوق الآدميين كلها ويبدأ بها مطلقا وبالأخف ~~وجوبا وفي المغني إن بدأ بغيره جاز فلو زنى وسرق مرار ( ( ( مرارا ) ) ) ~~جلد مرة ثم قطعت يمينه وإن قتل في محاربة قتل فقط ولو زنى وشرب وقذف وقطع ~~يدا قطع ثم حد لقذفه ثم لشربه ثم للزنا وقيل يؤخر القطع وأنه يؤخر شرب عن ~~قذف إن قيل أربعون ولا يستوفي حد حتى يبرأ مما قبله # وقيل إن طلب صاحب قتل جلده قبل برئه من قطع ليقتله فوجهان وإن قتل وارتد ~~أو سرق وقطع قتل وقطع لهما وقيل للقود قطع به في الفصول والمذهب + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # تنبيه قوله ولو زنا ( ( ( زنى ) ) ) وشرب وقذف وقطع يدا قطع ثم حد لقذفه ~~ثم لشربه ثم للزنا انتهى # إنما بدأ بقطع اليد لأنه محض حق آدمي فقدم لأنه قال ويبدأ بحقوق الآدميين ~~مطلقا وإنما قدم حد القذف على حد الشرب والزنا لأن حد القذف مختلف فيه هل ~~هو لله أو للآدمي فقدم على محض حق الله تعالى وقدم حد الشرب على حد الزنا ~~لأنه أخف وقوله قبل ذلك فلو زنى وسرق مرارا جلد مرة ثم قطعت يمينه فبدأ ~~بالجلد لأنه أخف من القطع وكلاهما حق لله لأن القطع في السرقة حق لله بخلاف ~~ما إذا قطع يدا فإنه حق لآدمي فلذلك بدأ به والله أعلم PageV06P068 والمغني ~~ويتوجه ( ( ( ثلاث ) ) ) أنه يظهر لهذا الخلاف فائدة في جواز الخلاف في ~~استيفائه بغير حضور ولي الأمر فإن على المنع هل يعزر وأن الأجرة منه أو من ~~المقتول وأنه ms2248 هل يستقل بالاستيفاء أو يكون كمن قتل جماعة فيقرع أو يعين ~~الإمام وأنه هل يأخذ نصف الدية كما قيل فيمن قتل لرجلين وغير ذلك # وإن أخذ الدية استوفى الحد وذكر ابن البنا من قتل بسحر قتل حدا وللمسحور ~~من ماله ديته فيقدم حق الله ومن فعل ذلك خارج الحرم ثم لجأ إليه أو لجأ ~~حربي أو مرتد لم يجز أخذه به فيه كحيوان صائل مأكول ذكره الشيخ لكن لا ~~يبايع ولا يشارى # وفي المستوعب والرعاية ولا يكلم ونقله أبو طالب زادن ( ( ( زاد ) ) ) في ~~الروضة ولا يؤاكل ولا يشارب ليخرج فيقام عليه ونقل حنبل يؤخذ دون ( ( ( ~~بدون ) ) ) القتل وفي الرعاية أن المرتد فيه كذلك وظاهر كلامهم لا ومن فعله ~~فيه أخذ به فيه وذكر جماعة فيمن لجأ إلى داره كذلك # وإن قوتلوا في الحرم دفعوا عن أنفسهم فقط للآية في قوله @QB@ ولا ~~تقاتلوهم عند المسجد الحرام @QE@ @QB@ ولا تقاتلوهم @QE@ البقرة 191 ~~قراءتان في السبع هذا ظاهر ما ذكروه في بحث المسألة واستدلالهم بالخبر ~~المشهور فيه صححه ابن الجوزي في تفسيره وقاله القفال والمروزي من الشافعية # وذكر ابن الجوزي أن مجاهدا في جماعة من الفقهاء قالوا الآية محكمة وفي ~~التمهيد في النسخ أنها نسخت بقوله @QB@ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم @QE@ ~~التوبة 5 # وذكر صاحب الهدى من متأخري أصحابنا أن الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة ~~الإمام لا تقاتل لا سيما إن كان لها تأويل كما امتنع أهل مكة من بيعة يزيد ~~وبايعوا ابن الزبير فلم يكن قتالهم ونصب المنجنيق عليهم وإحلال حرم الله ~~جائزا بالنص والإجماع وإنما خالف في ذلك عمرو بن سعيد بن العاص وشيعته ~~وعارض نص رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم برأيه وهواه فقالا إن الحرم ~~لا يعيذ عاصيا PageV06P069 قال والخبر صريح في أن الدم الحلال في غيرها ~~حرام فيما عدا تلك الساعة وفي الأحكام السلطانية يقاتل البغاة إذا لم يندفع ~~بغيهم إلا به لأنه من حقوق الله وحفظها في حرمه أولى من إضاعتها # وذكر الماوردي من الشافعية عن جمهور الفقهاء ms2249 ونص عليه الشافعي وحمل الخبر ~~على ما يعم إتلافه كالمنجنيق إذا أمكن إصلاح بدون ذلك فيقال وغير مكة كذلك ~~واحتج في الخلاف وعيون المسائل وغيرهما على أنه لا يجوز دخول مكة لحاجة لا ~~تتكرر إلا بإحرام وبالخبر ( ( ( بالخبر ) ) ) وإنما أحلت لي ساعة من نهار ~~قالوا فلما اتفق الجميع على جواز القتال فيها متى عرض مثل تلك الحال علمنا ~~أن التخصيص وقع لدخولها بغير إحرام # كذا قالوا ولما كان هذا ضعيفا عند الأكثر حكما واستنباطا لم يعرجوا وذكر ~~مثلهم أبو بكر بن العربي في المعارضة وقال لو تغلب فيها كفار أو بغاة وجب ~~قتالهم فيها بالإجماع وقال شيخنا إن تعدى أهل مكة أو غيرهم على الركب دفع ~~الركب كما يدفع الصائل # وللإنسان أن يدفع مع الركب بل يجب إن احتيج إليه وفي التعليق وجه في حرم ~~المدينة كالحرم وفي مسلم عن أبي سعيد مرفوعا إني حرمت المدينة وما بين ~~مأزميها أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا تعصم الأشهر ~~الحرم للعمومات ولغزو الطائف وإقرارهم وتردد كلام شيخنا ويتوجه احتمال ~~واختاره بعضهم في كتاب الهدى # وذكر أنه حجة في غزوة الطائف وإن كانت في ذي القعدة لأنها كانت من تمام ~~غزوة هوزان ( ( ( هوازن ) ) ) وهم بدأوا ( ( ( بدءوا ) ) ) النبي صلى الله ~~عليه وسلم بالقتال ولما انهزموا دخل ملكهم مالك بن عوف مع ثقيف في حصن ~~الطائف فحاربت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان غزوهم من تمام الغزوة ~~التي شرع فيها وفتح خيبر كان في صفر وبيعة الرضوان كانت في ذي القعدة ~~PageV06P070 بايعهم لما بلغه قتل عثمان وأنهم يريدون قتاله # ويجوز القتال في الشهر الحرام دفعا وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ~~وسلم أبا عامر في سرية إلى أوطاس في ذي القعدة لأن ذلك كان في تمام الغزو ~~التي بدأ الكفار فيها بالقتال قال وقد قال تعالى في المائدة وهي من آخر ~~القرآن نزولا ولا منسوخ فيها @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ~~ولا الشهر الحرام @QE@ المائدة ms2250 2 وقال في البقرة @QB@ يسألونك عن الشهر ~~الحرام @QE@ البقرة 215 الآية وبينهما في النزول نحو ثمانية أعوام # وفي عيون المسائل وغيرها في مسألة التغليظ بالأشهر الحرم قال تعالى @QB@ ~~فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين @QE@ التوبة 5 فأباح قتلهم بشرط ~~انسلاخ الأشهر فدل على أن قتلهم في الأشهر الحرم يحرم وإذا كان قتل ~~المشركين وهو مباح حرم لأجل الأشهر الحرم دل على تغليظ القتل فيها كذا قال # ومن فعل ما يوجب حدا وفي المغني أو قودا من الغزاة في أرض العدو أخذ به ~~في دارنا خاصة قال أحمد لا تقام الحدود بأرض العدو ونقل صالح وابن منصور إن ~~زنى الأسير أو قتل مسلما ما أعلمه إلا أن تقام عليه الحدود إذا خرج # ونقل أبو طالب لا يقاتل إذا قتل في غير الإسلام لم يجب عليه هناك حكم كذا ~~كان عطاء يقول ولا اختلاف بين الناس إذا أتى حدا ثم دخل دار الحرب أو أسر ~~أنه يقام عليه إذا خرج ونقل ابن منصور إذا دخل دار الحرب فقتل أو زنى أو ~~سرق لا يعجبني أن يقام عليه ما أصاب هناك PageV06P071 $ باب حد الزنا # إذا زنى محصن وجب رجمه حتى يموت وفي رواية يجلد مائة قبله اختاره الخرقي ~~والقاضي وجماعة قال أبو يعلى الصغير اختاره شيوخ المذهب ونقل الأكثر لا ~~كالردة اختاره الأثرم والجوزجاني وابن حامد وأبو الخطاب وغيرهم وابن شهاب ~~وقال عن الأول اختاره الأكثر ( م 1 ) # ولا يجوز للإمام النفي مع الرجم لأنه غاية التغليظ لأنه نفى عن الدنيا ~~رأسا بخلاف الجلد وآية الرجم في الصحيحين وغيرهما فإن قيل لو كانت في ~~المصحف لاجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها فقال ابن الجوزي أجاب ابن عقيل ~~فقال إنما كان ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل ~~النفوس بطريق الظن من غير استقصاء لطلب طريق مقطوع به قنوعا بأيسر شيء كما ~~سارع الخليل صلوات الله وسلامه عليه إلى ذبح ولده بمنام والمنام أدنى طريق ~~الوحي وأقلها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب حد الزنا # مسألة ms2251 1 قوله إذا زنا ( ( ( زنى ) ) ) محصن وجب رجمه حتى يموت وفي رواية ~~يجلد مائة قلبه ( ( ( قبله ) ) ) اختاره الخرقي والقاضي وجماعة قال القاضي ~~أبو يعلى الصغير اختاره شيوخ المذهب ونقل الأكثر لا كالردة اختاره الأثرم ~~والجوزجاني وابن حامد وأبو الخطاب وغيرهم وابن شهاب وقال عن الأول اختاره ~~الأكثر انتهى # الرواية الثانية التي نقلها الأكثر هي الصحيح من المذهب قال الزركشي هي ~~أشهر الروايتين وصححه في التصحيح وغيره وبه قطع في العمدة والمنور ومنتخب ~~الآدمي والتسهيل وغيرهم وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغر ~~وإدراك الغاية وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره PageV06P073 # وإذا وطىء حر ( ( ( اختارها ) ) ) مكلف بنكاح ( ( ( والقاضي ) ) ) صحيح ( ~~( ( والشريف ) ) ) في قبل ( ( ( خلافيهما ) ) ) حرة ( ( ( وصححها ) ) ) ~~مكلفة ( ( ( الشيرازي ) ) ) فهما محصنان ومسلمان أو ( ( ( تذكرة ) ) ) ~~كافران فإن اختل بعض ( ( ( ونظم ) ) ) ذلك ( ( ( المفردات ) ) ) فلا ( ( ( ~~وقدمها ) ) ) إحصان لواحد منهما وذكر القاضي ( ( ( ونهايته ) ) ) أن أحمد ( ~~( ( تجريد ) ) ) نص ( ( ( العناية ) ) ) أنه لا يحصل ( ( ( بالواو ) ) ) ~~الإحصان ( ( ( وبه ) ) ) بوطئه ( ( ( يتضح ) ) ) في حيض وصوم وإحرام ونحوه ~~وذكر جماعة منعا وتسليما تغليظا عليه وفي الإرشاد يحصن مراهق بالغة ومراهقة ~~بالغا وذكره شيخنا رواية # وفي الترغيب إن كان أحدهما صبيا أو مجنونا أو رقيقا فلا إحصان لواحد ~~منهما على الأصح ونقله الجماعة وعنه لا تحصن ذمية مسلما وسأله أبو طالب ~~امرأة تزوجت بخصي أو عنين يحصنها قال لا قال وحكم اليهودية والنصرانية ~~كالمسلمة ونقل المروزي لا يحصن المجوسي وإن زنى محصن ببكر فلكل حده نص عليه # ويثبت إحصانه بقوله وطئتها أو جامعتها والأشهر أو دخلت بها لا بولده منها ~~واكتفى في الواضح ( ( ( القرض ) ) ) بقول ( ( ( تكلمنا ) ) ) بينه ( ( ( ~~عليها ) ) ) باضعها فيتوجه مثله أتاها ونحوه # وإذا زنى حر غير محصن جلد مائة ولا يجب غيره نقلة أبو الحارث والميموني ~~قاله في الانتصار وفي عيون المسائل عن ( 5 ) لا يجمع بينهما إلا أن يراه ~~الإمام تعزيرا وعن أحمد نحوه والمذهب يغرب عاما الرجل مسافة قصر # وعنه أو أقل والمرأة بمحرم باذل وعليها أجرته وقيل من بيت المال إن أمكن ~~وبدونه لتعذره وفي الترغيب وغيره مع أمن وعنه ms2252 بلا محرم تعذر أو لا لأنه + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # والرواية الأولى اختارها الخرقي والقاضي وأبو الخطاب في خلافيهما وصححها ~~الشيرازي وجزم بها تذكرة ابن عقيل والوجيز ونظم المفردات وقدمها ابن رزين ~~في شرحه ونهايته وصاحب تجريد العناية وأطلقهما في الهداية والإيضاح والفصول ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي ~~والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم # تنبيه إتيان المصنف بصيغة الروايتين كذلك فيه نظر ولعل قوله وفي رواية ~~يجلد بالفاء لا بالواو وبه يتضح المعنى وللمصنف عبارة كذلك في القرض تكلمنا ~~عليها PageV06P074 # عقوبة ذكره ابن شهاب في الحج بمحرم وتغرب مسافة قصر نقله الأكثر لوجوبه ~~كالدعوى وعنه أقل وعنه بدونه وقال جماعة إن تعذر فامرأة ثقة ولو بالأجرة ~~وقيل لا تغرب مع تعذرها وقيل مطلقا # ويجلد رقيق خمسين ولا يغرب ولا يعير نص عليهما وقد يتوجه نص عليهما ~~احتمال ( وم ) لأن عمر نفاه رواه البخاري وقال في كشف المشكل يحتمل قوله ~~نفاه أبعده من صحبته # وروى الطبراني حدثنا أحمد بن عمر وهو ابن مسلم الخلال حدثنا عبدالله بن ~~عمران حدثنا سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الأمة حد حتى تحصن فإذا أحصنت ~~بزوج فعليها نصف ما على المحصنات # وروى ابن مردويه من طريقين عن عبدالله بن عمران العائذي ( ( ( العابدي ) ~~) ) حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن ~~عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج ~~فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات # ورواهما الحافظ الضياء في المختارة من طريق الطبراني وابن مردويه إسناد ~~جيد وعبدالله بن عمران قال أبو حاتم صدوق ولم أجد له ذكرا في الضعفاء وقال ~~ابن حبان في الثقاة ( ( ( الثقات ) ) ) يخطىء ( ( ( يخطئ ) ) ) ويخالف # والمعتق بعضه بالحساب ويغرب في المنصوص بحسابه PageV06P075 # وهل اللوطي الفاعل والمفعول به كالزاني ( ( ( كزنى ) ) ) أو يرجم بكرا أو ~~ثيبا فيه روايتان ( م ms2253 2 ) وقال أبو بكر لو قتل بلا استتابة لم أربه بأسا ~~وأنه لما كان مقيسا على الزاني في الغسل كذلك في الحد وأن الغسل قد يجب ولا ~~حد لأنه يدرأ بالشبهة بخلاف الغسل فدل أنه يلزم من نفى الغسل نفى الحد ~~وأولى ونصره ابن عقيل ( و 5 ) لأنه أبعد من أحد فرجي الخنثى المشكل لخروجه ~~عن هيئة الفروج وأحكامها # وفي رد شيخنا على الرافضي إذا قيل الفاعل كزان فقيل يقتل المفعول ( به ) ~~مطلقا وقيل لا وقبل بالفرق كفاعل # وقال ابن الجوزي في كتابه السر المصون كل مستحسن ومستلذ في الدنيا أنموذج ~~ما في الآخرة من ثواب وكل مؤلم ومؤذ أنموذج عقاب فإن قيل فهل يجوز أن يكون ~~حسن الأمرد أنموذجا لحصول مثله في الآخرة # فالجواب أنه أنموذج حسن فإذا وحد ( ( ( وجد ) ) ) مثله وأضعافه في جارية ~~حصل مقصود الأنموذج والثاني أنه يجوز أن ينال مثل هذا في الآخرة فيباح مثل ~~ما حظر مما كانت تشرئب إليه فيوجد الصبيان على هيئة الرجال من غير ذكر ~~وربما كان الولدان كذلك # قال ابن عقيل جرت هذه المسألة بين أبي على بن الوليد وأبي يوسف القزويني ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 2 قوله وهل اللوطي الفاعل والمفعول به كالزاني ( ( ( كزنى ) ) ) أو ~~يرجم بكرا أو ثيبا فيه روايتان انتهى # إحداهما حده كحد الزاني سواء وهو الصحيح من المذهب جزم به في العمدة ~~والوجيز والمنور منتخب ( ( ( ومنتخب ) ) ) الآدمي وغيرهم وقدمه في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والهادي والبلغة والمحرر ~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # والرواية الثانية حدة الرجم بكل حال اختاره الشريف أبو جعفر وابن القيم ~~في الداء والدواء وغيره وأظن أن الشيخ تقي الدين اختاره وقدمه الخرقي قال ~~ابن رجب في كلام له على ما إذا زنى بأمته الصحيح قتل اللوطي سواء كان محصنا ~~أم لا PageV06P076 # فقال أبو علي لا يمتنع جماع الولدان في الجنة وإنشاء الشهوات لذلك فيكون ~~هذا من جملة اللذات لأنه إنما منع منه في الدنيا لكونه محلا للأذى ولأجل ~~قطع النسل وهذا قد أمن في ms2254 الجنة ولذلك أبيحوا شرب الخمر لما أمنوا من غائلة ~~السكر وهو إيقاع العربدة الموجبة للعداوة وزوال العقل # فقال أبو يوسف الميل إلى الذكور عاهة ولم يخلق هذا المحل للوطء فقال أبو ~~علي العاهة هي الميل إلى محل فيه تلويث وأذى فإذا أزيل ولم يكن نسل لم يبق ~~إلا مجرد الالتذاذ والمتعة ولا وجه للعاهة انتهى ما ذكره ابن الجوزي # وفي فنون ابن عقيل أيضا سئل عمن له من أهل الجنة أقارب في النار هل يبقى ~~على طبعه فقال قد أشار إلى تغير الطبع بقوله @QB@ ونزعنا ما في صدورهم من ~~غل @QE@ الحجر 47 فيزيل التحاسد والميل إلى اللواط وأخذ مال الغير # ومملوكه كأجنبي قال في الترغيب ودبر أجنبية كلواط وقاله في التبصرة وقيل ~~كزنا وإنه لا حد بدبر أمته ولو محرمة برضاع وزان بذات محرم كلواط ونقل ~~جماعة ويؤخذ ماله لخبر البراء وأوله الأكثر على عدم وارث وأوله جماعة ضرب ~~العنق فيه على ظن الراوي وقد قال أحمد يقتل يؤخذ ماله على خبر البراء إلا ~~رجلا يراه مباحا فيجلد قلت فالمرأة قال كلاهما في معنى واحد يقتل وعند أبي ~~بكر إن خبر البراء عند الإمام أحمد على المستحل وإن غير المستحل كزان نقل ~~صالح وعبدالله أنه على المستحل # ومن أتى بهمية ( ( ( بهيمة ) ) ) ولو سمكة عزر نقله واختاره الأكثر وعنه ~~كلوطي قال في عيون المسائل يجب الحد في رواية وإن سلمنا في رواية فلأنه لا ~~يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة بخلاف اللواط # كذا قال وظاهره لا يجب ذلك ولو وجب الحد مع أنه احتج لوجوب الحد باللواط ~~بوجوب ذلك به ظاهره ( ( ( وظاهره ) ) ) يجب ذلك وإن لم يجب الحد وهذا هو ~~المشهور والتسوية أولى مع أن ما ذكره من عدم وجوب ذلك غريب وتقتل البهيمة ~~على الأصح وتحرم فيضمنها وفي الانتصار احتمال وقيل يكره فيضمن النقص ~~PageV06P077 # | فصل ولا حد إلا بتغيب ( ( ( بتغييب ) ) ) حشفة أصليه من خصي أو فحل # أو قدرها لعدم في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا فتعزر ms2255 امرأتان تساحقتا وقال ~~ابن عقيل يحتمل الحد للخبر ويشترط انتفاء الشبهة فلو وطىء امرأته في حيض أو ~~نفاس أو في دبر أو أمة له أو لمكاتبه فيها شرك أو لبيت المال فله فيه حق أو ~~امرأة على فراشه أو منزله ظنها امرأته أو جهل تحريمه لقرب إسلامه أو نشوء ~~ببادية بعيدة أو تحريم نكاح باطل إجماعا أطلقه جماعة وقاله شيخنا وقدمه في ~~المغني وقاله جماعة ومثله يجهله وقال أبو يعلى الصغير أو ادعى أنه عقد ~~عليها فلا حد نقل مهنا لا حد ولا مهر بقوله إنها امرأته وأنكرت هي وقد أقرت ~~على نفسها بالزنا فلا تحد حتى تقر أربعا ولا يسقط الحد بجهل العقوبة إذا ~~علم التحريم لقصة ماعز # وإن وطىء أمته المحرمة أبدا برضاع أو غيره وعلم لم يحد وعنه بلى اختاره ~~جماعة وهي أظهر وقيل كذا أمته المزوجة والأكثر يعزر قال في الترغيب وغيره ~~ولا يرجم نقل ابن منصور وحرب يحد ولا يرجم # وكذا أمته المعتدة فإن كانت مرتدة أو مجوسية فلا حد وعكسه محرمة بنسب وإن ~~وطيء في نكاح أو ملك مختلف فيه يعتقد تحريمه كمتعة أو بلا ولي وشراء فاسد ~~بعد قبضه وقيل أو قبله لم يحد # وعنه بلى اختاره الأكثر في وطء بائع بشرط خيار ويفرق بينهما ولو لم يجد ( ~~( ( يحد ) ) ) ذكره أبو الحسين وغيره فلو حكم بصحته توجه خلاف وظاهر كلامهم ~~مختلف ( م 3 ) وكذاوطؤه بعقد فضولي وعنه يحد قبل الإجارة واختار في + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 قوله فلو حكم بصحته توجه خلاف وظاهر كلامهم مختلف انتهى # يعني إذ وطيء في نكاح مختلف فيه يعتقد تحريمه كما مثله المصنف وقلنا يحد ~~بعده أم لا # قلت هي شبيهة بما إذا زوجت نفسها بدون إذن ولي فإن المصنف حكى في نقض حكم ~~من حكم بصحته وجهين وأطلقهما وتكلمنا عليهما هناك فليراجع وإن PageV06P078 ~~المحرر يحد قبلها إن ( ( ( فأثر ) ) ) اعتقد أنه ( ( ( شيئا ) ) ) لا ينفذ ~~بها ( ( ( بأنه ) ) ) # وحكى رواية وإن زنى بميتة فروايتان ( م 4 ) ونقل عبدالله الناس يقولون ~~عليه حدان ms2256 فظننته يعني نفسه قال أبو بكر هذا قول الأوزاعي وأظن أبا عبدالله ~~أشار إليه هذا بخلاف طرف ميت لعدم ضمان الجملة لعدم وجود قتل بخلاف الوطء # وإن أكره رجل فزنى فنصه يحد اختاره الأكثر وعنه لا كامرأة مكرهة أو غلام ~~بإلجاء أو تهديد أو منع طعام مع اضطرار ونحوه وعنه فيهما لا بتهديد ونحوه ~~ذكره شيخنا قال بناء على أنه لا يباح بالإكراه الفعل بل القول قال القاضي ~~وغيره إن خافت على نفسها القتل سقط عنها الدفع كسقوط الأمر بالمعروف بالخوف # ومن وطىء أمة امرأته وقد أحلتها له عزر بمائة جلدة وعنه إلا سوطا وعنه ~~بعشر ولا يلحقه الولد في رواية نقله الجماعة قال أبو بكر عليه العمل قال ~~أحمد لما لزمه من الجلد أو الرجم وعنه بلى وقال شيخنا إن ظن جوازه + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # الصحيح من المذهب لا ينقض فلا يحد هنا فأثر الحكم شيئا وعلى القول بأنه ~~ينقض فيحد هنا فأقرب من ذلك ما ذكره المصنف فيما إذا حكم حنفي لحنبلي بشفعة ~~الجوار فإنه أطلق فيه وجهين على القول بأن حكم الحاكم يزيل الشيء عن صفته ~~في الباطن ومسألة متروك التسمية # مسألة 4 قوله وإن زنى بميتة فروايتان انتهى # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~والكافي والمقنع والمحرر والشرح والحاوي الصغير وغيرهم وحكاهما في الكافي ~~وغيره وجهين # إحداهما لا حد عليه وهو الصحيح من المذهب اختاره ابن عبدوس في تذكرته ~~وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز والآدمي في منتخبه ومنوره وغيرهما # والوجه الثاني يجب عليه الحد اختاره أبو بكر والناظم وقدمه في الرعايتين ~~PageV06P079 لحقه وإلا فروايتان فيه وفي حده وعنه يحد فلا يلحقه كعدم حلها ~~ولو ظن حلها نقله مهنا # وسأله ابن منصور فيمن وطىء أمة امرأته أو أبيه أو ابنه قال يحد إلا أمة ~~امرأته على خبر النعمان قلت فأحل أمته لرجل قال لا يصلح ولا تكون له الأمة ~~وإن وطئها فالولد ولده لأنه وطء على شبهة # وقد قال أحمد في مواضع إنما يلزم الولد ms2257 إذا لم يحد وفي زاد المسافر رواية ~~ابن منصور الرجل يحل أمته لرجل أو فرجها أو المرأة أمتها لزوجها حديث ~~النعمان ابن بشير وقال أبو بكر بعد رواية منصور الأولى حكم غير الأب من ~~القرابة على خبر النعمان # وعنه فيمن وطيء أمة امرأته إن أكرهها عتقت وغرم مثلها وإلا ملكها بمثلها ~~لخبر سلمة بن المحيق ( ( ( المحبق ) ) ) لأنه إتلاف كمن مثل بعبده فمن أتلف ~~عبد غيره بما يتعذر معه انتفاع مالكه به عتق ولمالكه قيمته وليس ببعيد من ~~الأصول قاله شيخنا وإن من هذا جذع مركوب الحاكم ونحوه والرواية المذكورة ~~حكاها شيخنا فقال حكي عن أحمد وإسحاق القول به # وإن وطىء في نكاح باطل إجماعا مع علمه نص عليه أو زنى بمن استأجرها لزنا ~~أو غيره أو بصغيرة بوطأ ( ( ( يوطأ ) ) ) مثلها نقله الجماعة وقيل أولا ~~وقيل لها تسع أو بمجنونة أو بامرأة ثم تزوجها أو ملكها أو أقر عليها فجحدت ~~( 5 ) كسكوتها ( و ) أو بحربية مستأمنة ونصه أو نكح بنته من زنا وحمله ~~جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف ويحتمل حمله على معتقد تحريمه حد # وكذا بمن له عليها قود في الأصح وفي المغني أو دعا أمة مشتركة فوطىء ( ( ~~( فوطئ ) ) ) يظنها المدعوة وإن مكنت مكلفة من لا يحد وقيل ابن عشر أو جهله ~~أو حربيا مستأمنا أو استدخلت ذكر نائم حدت كلزومها كفارة رمضان دون مجنون ~~وكذا يحد رجل وطىء من لم يبلغ نص عليه PageV06P080 # | فصل ولا يثبت الزنى إلا بأحد شيئين # أحدهما أن يقر به حر وعبد محدود في قذف أولا أربع مرات في مجلس أو مجالس ~~نص على ذلك وفي مختصر ابن رزين مجلس وسأله الأثرم مجلس أو مجالس قال ~~الأحاديث ليست تدل إلا على مجلس إلا عن ذاك الشيخ بشير بن المهاجر عن ابن ~~بريدة عن أبيه وذاك منكر الحديث # ويصرح بذكر حقيقة الوطىء ( ( ( الوطء ) ) ) وعنه ومن زنى وفي الرعاية ~~أنها أظهر وأطلق في الترغيب وغيره روايتين # وأن شهد أربعة بإقراره فأنكر أو صدقهم مرة فهل هو رجوع ms2258 فلا يحد أو يحد ~~فيه روايتان ( م 5 ) ولا يحدون وهما في الترغيب إن أنكر وأنه إن صدقهم لم ~~يقبل رجوعه # الثاني أن يشهد عليه أربعة في مجلس واحد وعنه رواية بزنا واحد يصفونه ~~نقله أبو طالب وأن هذا لا يقدرون عليه لم يسمع أقيم حد إلا بإقرار وسواء ~~أتوا الحاكم حمله ( ( ( جملة ) ) ) أو متفرقين ولو صدقهم نص عليه فإن شهدوا ~~في مجلسين فأكثر وكانوا أو بعضهم لا تقبل شهادتهم فيه لأمر ظاهر # قال ابن عقيل وغيره أو خفي كشكه في فسق حدوا للقذف كما لو شهد دون أربعة ~~على الأصح أو كان المشهود عليه مجبوبا أو رتقاء وعنه لا كمستوري الحال ذكره ~~الشيخ أو موت أحدهم قبل وصفه الزنا وأن المشهود عليها + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # مسألة 5 قوله فإن شهد أربعة بإقراره فأنكر أو صدقهم مرة فهل هو رجوع فلا ~~يحد أو يحد فيه روايتان انتهى # إحداهما لا حد عليه وهو الصحيح من المذهب وهو رجوع جزم به في المحرر ~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # والرواية الثانية عليه الحد وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ونقل المصنف ~~كلام صاحب الترغيب PageV06P081 عذراء نص عليه وفيها في الواضح تزول حصانتها ~~بهذه الشهادة وعنه يحد العميان خاصة # فعلى الأول إن كان أحدهم زوجا لا عن ونقل أبو النضر في مسألة المجبوب أن ~~الشهود قذفة وقد أحرزوا ظهورهم فذكر له قول الشعبي العذراء قال أحمد قال ~~عنه اختلاف فدل أنهما سواء في هذه الرواية فإن رجمه القاضي فالخطأ منه قلت ~~فترى في هذا أو فيمن شهد عليه بالزنا فلم يسأل القاضي عن إحصانه حتى رجمه ~~إن الدية في بيت المال لأن الحاكم ليس عليه غرم قال نعم # قال أبو بكر وقال غيره إذا رجمه بشهادتهم ثم بان له كذبهم فالدية عليهم ~~أو القود مع العمد قال وإرجمه قبل أن يعرف إحصانه فله قول آخر إن خطأه في ~~ماله أو على عاقلته إن أخطأ في النفس وهذا أولى به عندي # وقد أطلق ابن رزين في محبوب ونحوه ms2259 قولين بخلاف العذراء ونقل محمد ابن ~~حبيب فيمن قذف إلى الحاكم فقال القاذف أنا أجيء بثلاثة شهود معي فجاء بهم ~~يكون شاهدا معهم فال إن جاء بهم قريبا ولم يتباعد فهو شاهد رابع # ونقل مهنا إن شهد أربعة على رجل الزنا أحدهم فاسق فصدقهم أقيم عليه الحد ~~ومن شهد في غير مجلس حكم فقيل لا يفسق وخالف أبو الخطاب ( م 6 ) وإن شهدوا ~~بزنا واحد لكن عين اثنان بيتاأو بلدا أو يوما واثنان آخر حدوا للقذف على ~~الأصح # وعنه يحد المشهود عليه وحده اختارها أبو بكر وفي التبصرة والمستوعب + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 6 قوله ومن شهد في غير مجلس ~~حكم فقيل لا يفسق وخالف أبو الخطاب انتهى # قلت ظاهر كلام الأصحاب أنه يفسق لأنهم قالوا لو جاء بعضهم بعد أن قام ~~الحاكم فهو قاذف لأن شهادته غير مقبولة ولا صحيحة والله أعلم PageV06P082 # وغيرهما ظاهرها الاكتفاء بشهادتهم بكونها زانية وعنه لا اعتبار بالفعل ~~الواحد وإن عين اثنان زاوية من بيت صغير واثنان أخرى منه أو قال اثنان في ~~قميص أبيض أو قائمة وقال اثنان في أحمر أو نائمة كملت شهادتهم وقيل هي ~~كالتي قبلها # وإن قال اثنان زنى بها مطاوعة وقال اثنان مكرهة لم يقبل فيحد شاهد ( ( ( ~~شاهدا ) ) ) المطاوعة لقذفها وفي حد الأربعة لقذف الرجل وجهان # وقيل تقبل على الرجل فيحد وحده اختاره في الهداية والتبصرة وفي الترغيب ~~لا تحد هي وفيه وجهان # وذكر في الواضح لا يحد أحد وإن قال اثنان وهي بيضاء وقال اثنان غيره لم ~~يقبل لأن الشهادة لم تجتمع على عين واحدة بخلاف السرقة # وإن شهد أربعة فرجعوا أو أحدهم فهل يحدون أو إلا الراجع وحده فيه روايتان ~~( م 8 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 7 قوله وإن قال اثنان زنى بها مطاوعة وقال اثنان مكرهة لم يقبل ~~فيحد شاهد ( ( ( شاهدا ) ) ) المطاوعة لقذفها وفي حد الأربعة لقذف الرجل ~~وجهان انتهى وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما يحدون لقذفه جزم به الآدمي في منوره ومنتخبه وقدمه في الخلاصة ~~وإرداك ( ( ( وإدراك ) ) ) الغاية ms2260 وهو الصواب # والوجه الثاني لا يحدون صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه ابن ~~رزين في شرحه ويظهر لي قوله ( ( ( قوة ) ) ) هذا القول لأن الشهادة بالنسبة ~~إلى الرجل قد كملت فإذا سقط عنه الح ( ( ( الحد ) ) ) فأولى أن تسقط عنهم ~~والله أعلم # مسألة 8 قوله وإن شهد أربعة فرجعوا أو أحدهم يعنى قبل الحد فهل يحدون أو ~~إلا الراجع وحده فيه روايتان انتهى # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح ~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم PageV06P083 # واختار في الترغيب يحد الراجع بعد الحكم وحده لأنه لا يمكن التحرز بعده ~~وظاهر المنتخب لا يحد أحد لتمامها بالحكم وإن رجع أحدهم بعد الحد وحد وحده ~~إن ورث حد القذف # ونقل أبو النضر لا يحد ( ( ( حامد ) ) ) لأنه ثابت وإن شهد أربعة أنه ~~زانى ( ( ( زنى ) ) ) بامرأة فشهد أربعة على الشهود أنهم الزناة بها لم يحد ~~المشهود عليه وفي حد الأولين للزنا وللقذف أيضا روايتان ( م 9 و 10 ) + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # إحداهما يحد ( ( ( حملت ) ) ) الأربعة وهو الصحيح ( ( ( زوج ) ) ) قدمه ~~في الكافي ( ( ( سيد ) ) ) والمحرر والنظم ( ( ( تحد ) ) ) وشرح ابن رزين ~~وصححه فقال حدوا في ( ( ( تدع ) ) ) الأظهر ( ( ( شبهة ) ) ) وقال الشيخ ( ~~( ( الوسيلة ) ) ) في ( ( ( والمجموع ) ) ) المغني على الجميع ( ( ( ادعت ) ~~) ) الحد في أصح الروايتين انتهى فقد اتفق الشيخان # والرواية الثانية يحد غير الراجع اختاره أبو بكر وابن حامد وقطع به في ~~المقنع والوجيز والآدمي في منورة ومنتخبه وغيرهم وقدمه في إدراك الغاية # ( مسألة 9 و 10 ) قوله وإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة فشهد أربعة على ~~الشهود أنهم الزناة بها لم يحد المشهود عليه وفي حد الأولين للزنا وللقذف ~~أيضا روايتان انتهى في ضمن كرمه مسألتان أطلق فيهما الخلاف # المسألة الأولى 9 هل يحد الأولون للزنا لإقامة البينة الكاملة عليهم ~~بأنهم هم الزناة أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والخلاصة والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم # إحداهما يحدون للزنا وهو الصحيح قال الناظم هذا الأشهر وصححه في التصحيح ~~واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المستوعب # والرواية ms2261 الثانية لا يحدون اختاره أبو الخطاب وغيره وجزم به في الوجيز ~~وغيره وقدمه في المغني وشرح ابن رزين # مسألة 10 هل يحد للقذف على كلا الروايتين أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في ~~المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # إحداهما يحدون للقذف وجزم به في الوجيز PageV06P084 # وإن حملت من لا زوج ( ( ( يحدون ) ) ) لها ولا سيد لم تحد نقله ( ( ( ~~المقنع ) ) ) الجماعة ( ( ( وجماعة ) ) ) وعنه بلى إن لم ( ( ( القاذف ) ) ~~) تدع شبهة ( ( ( جاء ) ) ) وفي ( ( ( مجيء ) ) ) الوسيلة ( ( ( الشاهد ) ) ~~) والمجموع رواية ( ( ( يحد ) ) ) ولو ادعت وكذاحده لخمر برائحته وكذا قيل ~~في قيئه ووجوده سكران وقيل يحد ( م 11 و 12 ) # ونقل الجماعة يؤدب له برائحته اختاره الخلال كحاضر مع من يشربه نقله أبو ~~طالب قال بعض الأطباء يستعمل لقطع رائحة الخمر الكسفرة وعرق البنفسج والثوم ~~وما أشبه ذلك مما له رائحة قوية + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~والرواية الثانية لا يحدون وهو ظاهر كلام الشيخ في المقنع وجماعة وقدمه ابن ~~رزين في شرحه قال الشيخ في المغني والشارح وغيرهما وذكر أبو الخطاب في صدر ~~هذه المسألة يعني التي قبل هذه كلاما معناه لا يحد أحد منهم حد الزنا وهل ~~يحد الأولون حد القذف على وجهين بناء على القاذف إذا جاء مجيء الشاهد هل ~~يحد على روايتين # مسألة 11 و 12 ) قوله وكذا قيل في قيئه ووجوده سكران وقيل يحد انتهى # يعني هل حكم ما إذا تقيأها أو وجد سكران حكم من وجد منه ريحها أم يحد ~~مطلقا أطلق الخلاف وفيه مسألتان # مسألة 11 من تقيأها # مسألة 12 وجود سكران # إحداهما حكمهما حكم من وجد منه رائحة الخمر جزم به في الرعاية الكبرى ~~وقدمه في الفصول وشرح ابن رزين # والقول الثاني يحد هنا في المسألتين وهو الصحيح اختاره الشيخ الموفق ~~والشارح وغيرهما وهو ظاهر كلامه في الإرشاد في وجوده سكران واختاره الشيخ ~~تقي الدين إن لم يدع شبهة PageV06P085 $ باب القذف # من قذف بزنا في قبل وهو مكلف مختار محصنا ولو ذات محرم نص عليه جلد الحر ~~ثمانين والعبد أربعين ولو عتق قبل حد ومعتق ms2262 بعضه بحسابه وقيل كعبد # ومن قذف غير محصن عزر وقيل سوى سيد لعبده قال أحمد لا يحد وحد أبويه وإن ~~علوا بقذفه وإن نزل كقود فلا يرثه عليهما وإن ورثه أخوه لأمه وحد له لتبعضه # وفي الترغيب لا يحد الأب وفي أم وجهان وقيل لا حد بقذفه أباه أو أخاه ~~وعنه يحد قاذف أمه أو ذمية لها ولد أو زوج مسلم وقال ابن عقيل إن قذف كافرا ~~لا ولد له مسلم لم يحد على الأصح # ويحد بقذف على جهة الغيرة ( بفتح الغين ) ويتوجه احتمال ( وم ) وأنها عذر ~~في غيبة ونحوها وتقدم في الطلاق كلام ابن عقيل وشيخنا لقول عائشة رصي ( ( ( ~~رضي ) ) ) الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم عن خديجة وما تذكر من عجوز ~~حمراء الشدقين وقوله إني أعرف إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبى ~~ولدعائها وجعلها رجليها PageV06P087 # بين الإذخر تقول يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني وذلك في الصحيحين ~~وفيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه قالت والله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن ~~اليوم إلى الليل فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر أفتأمن إحداهن أن يغضب ~~الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت وإن عمر قال هذا للنبي صلى الله ~~عليه وسلم فتبسم # وفيه وكان قد أقسم لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه ~~الله عز وجل # والمحصن الحر المسلم العاقل الذي يجامع مثله العفيف عن الزنا وقيل ووطء ~~لا يحد به لملك أو شبهة وقيل يجب البحث عن باطن عفة وفي المبهج لا مبتدع ~~وفي الإيضاح لا فاسق ظهر فسقه ولا يختل إحصانه بوطئه في حيض وصوم وإحرام ~~قاله في الترغيب # ولو قذف امرأة بمتهم بها حد قاله في الانتصار وفيه لا يحد بقذف فاسق وفي ~~عمد الأدلة عندي يحد بقذف العبد وأنه أشبه بالمذهب لعدالته فهو أحسن حالا ~~من الفاسق بغير الزنا وفي ms2263 اشتراط بلوغه روايتان أشهرهما لا قاله في الترغيب ~~( م 1 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب القذف # مسألة 1 قوله وفي اشتراط بلوغه روايتان أشهرهما لا قاله في الترغيب ~~PageV06P088 # فالغلام ابن عشر والبنت بنت تسع ومطالبته إذا بلغ والملاعنة وابنها وولد ~~الزنا كغيرهم نص عليه ومن قال لمحصنة زنيت وأنت صغيرة فإن فسره بدون تسع ~~عزر زاد في المغني إن رآه الإمام وأنه لا يحتاج إلى طلب لأنه لتأديبه وإلا ~~فروايتا البلوغ # وإن قال وأنت أمة أو كافرة وما ثبت وأمكن فروايتان ( م 2 ) وإن كانت كذلك ~~لم يحد وعنه بلى فإن قالت أردت قذفي الآن فأنكر فهل يحد أو يعزر + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + إحداهما لا يشترط بلوغه وهو الصحيح ( ( ( ~~أضافه ) ) ) من المذهب ( ( ( جنون ) ) ) وهو الذي قاله في الترغيب أنه أشهر ~~قال أبو بكر لا يختلف قول أبي عبدالله أنه يحد قاذفه إذا كان ابن ( ( ( ~~مجنونا ) ) ) عشر ( ( ( حين ) ) ) أو ( ( ( قذفه ) ) ) ثنتي ( ( ( فأنكرت ) ~~) ) عشرة ( ( ( وعرفت ) ) ) سنة وقطع ( ( ( حال ) ) ) به ( ( ( جنون ) ) ) ~~القاضي ( ( ( وإفاقة ) ) ) والشريف ( ( ( فوجهان ) ) ) وأبو الخطاب في ~~خلافاتهم والشيرازي وابن البنا وابن عقيل في التذكرة وهو مقتضى كلام الخرقي ~~وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ونظم المفردات وقدمه في الهادي والنظم ~~والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم قال في القواعد الأصولية ~~أظهر الروايتين وجوب الحد انتهى # والرواية الثانية يشرط البلوغ قاله في العمدة ومنتخب الآدمي ومنوره ~~ونهاية ابن رزين والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف انتهى وقيل هذه ~~الرواية مخرجة لا منصوصة وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~المستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح شرح ابن منجا ~~والزركشي وغيرهم فعلى المذهب يشترط أن يكون مثله يطأ أو يوطأ وقد بين ~~المصنف سنهما والله أعلم # مسألة 2 قوله ومن قال لمحصنة زنيت وأنت أمة أو كافرة وما ثبت وأمكن ~~فروايتان انتهى وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والنظم غيرهم # إحداهما يحد وهو الصحيح قال في الرعايتين حد على الأصح وقدمه في الحاوي ~~الصغير قال في الوجيز فإن قال لحرة مسلمة زنيت وأنت كافرة أو أمة ولم يكن ~~كذلك فعليه ms2264 الحد # والرواية الثانية لا يحد PageV06P089 وجهان ( م 3 ) # ويتوجه مثله إن أضاف ( ( ( يرجع ) ) ) إلى جنون ( ( ( القولين ) ) ) وفي ~~الترغيب ( ( ( دلت ) ) ) إن كان من ( ( ( عمل ) ) ) يجن لم يقذفه وفي ( ( ( ~~حد ) ) ) المغني إن ادعى أنه كان مجنونا حين قذفه فأنكرت وعرفت له حال جنون ~~وإفاقة فوجهان وإن ادعى رق مجهولة فروايتان ( م 4 ) وإن ادعى أن قذفا ~~متقدما كان في صغر أو قال زنيت مكرهة أو قال يا زانية ثم ثم ثبت زناها في ~~كفر لم يحد كثبوته في إسلام وفي المبهج إن قذفه بما أتى في الكفر حد لحرمة ~~الإسلام # وسأله ابن منصور رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية قال يحد وذكر القاضي ~~لو قال ابن عشرين لابن خمسين زنيت من ثلاثين سنة لم يحد وهو سهو # ولا يسقط حد بزوال إحصانه نص عليه ( خ ) حكم حاكم بوجوبه ( خ ) أولا + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 قوله وإن كانت كذلك لم يحد وعنه بلى فإن قالت أردت قذفي الآن ~~وأنكر فهل يحد أو يغرر وجهان انتهى وأطلقهما في المقنع والمحرر والمستوعب ~~والنظم والزركشي وغيرهم # أحدهما لا يحد بل يعزر وهو الصحيح اختاره أبو الخطاب في الهداية وابن ~~البناء قاله في المستوعب وصححه في التصحيح وابن منجا في شرحه وجزم به في ~~الوجيز وغيره وقدمه في المغني وغيره # والوجه الثاني يحد اختاره القاضي وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي ~~الصغير وغيرهم قال في المستوعب فقال الخرقي والقاضي القول قولها قلت ويحتمل ~~أن يرجع فيه إلى القولين فإن دلت عل شيء عمل به وإلا فلا حد والله أعلم # مسألة 4 قوله وإن ادعى رق مجهولة فروايتان انتهى # إحداهما يحد وهو الصحيح قال في الرعايتين حد على الأصح وقدمه الشيخ ~~الموفق والشارح وصاحب الحاوي غيرهم # والرواية الثانية لا يحد اختاره أو بكر PageV06P090 ( خ ) لأن الحدود ~~تعتبر بوقت وجوبها وكما لا يسقط بردته وجنونه # وبخلاف فسق الشهود قبل الحكم لضيق الشهادة وعلله الشيخ بأنه حق آدمي وبأن ~~الزنا نوع فسق واحتمال وجود الجنس أكثر من النوع إلا أن يتقدم مزيله ms2265 على ~~القذف بإقرار أو بينة قيل لابن عقيل لو زنى مقطوع اليد أتعاد بعد بعثه ~~ويعاقب فقال لا نراعى مثل هذا كحد هزيل بعد سمنه كذا عقوبة الآخرة # والقذف محرم إلا أن يرى امرأته تزني في طهر لم يطأ فيه وفي الترغيب ولو ~~دون فرج وفي المغني أو تقربه فيصدقها فيعتزلها ثم تلد بما يمكن أنه من ~~الزاني فيلزمه قذفها ونفيه وفي المحرر وكذا وطؤها في طهر زنت فيه وظن الولد ~~من الزاني # وفي الترغيب نفيه محرم مع التردد فإن ترجح النفي بأن استبرأ بحيضة فوجهان ~~واختار جوازه مع أمارة الزنا ولا وجوب ولو رآها تزني واحتمل من الزنا حرم ~~نفيه ولو نفاه ولا عن انتفى # وإن لم تلد ما يلزمه نفيه أو استفاض زناها أو أخبره به ثقة أو رأى معروفا ~~به عندها زاد في الترغيب خلوة واعتبر في المغني هنا استفاضة زناها وقدم لا ~~يكفي استفاضة بلا قرينة فله قذفها وفراقها أولى قال شيخنا إذا قال أخبرتني ~~أنها زنت فكذبته ففي كونه قاذفا نزاع في مذهب أحمد وغيره فإن جعل قذفا أو ~~قذفها صريحا فله لعانها ولو حلف بالطلاق أنها قالت له فأنكرته لم تطلق ~~باتفاق الأئمة # ولو أسقطت جنينا بسبب القذف لم يضمنه لأنه إذا جاز قذفه فلا عدوان فدل ~~أنه لو حرم قذفه ضمنه # واختار أبو محمد الجوزي المباح أن يراها تزني أو يظنه ولا ولد وإن ولدت ~~أسود وهما أبيضان أو عكسه فله نفيه بقرينة وقيل ودونها PageV06P091 # | فصل وصريح القذف يازان يا عاهر قد زنيت زنا ( ( ( زنى ) ) ) فرجك ونحوه # وكذايا لوطي نقله واختاره الأكثر وعنه مع غضب ونحوه وعنه يقبل تفسيره ~~بغير القذف اختاره الخرقي ويا معفوج صريح قال أحمد يحد وقيل كناية وإن فسر ~~يا منيوكة بفعل زوج فليس قذفا # ذكره في الرعاية والتبصرة وزاد إن أراد بزاني العين أو يا عاهر اليد لم ~~يقبل منه مع سبقه ما يدل على قذف صريح وإن قال لست بولد فلان فقذف لأمه في ~~المنصوص إلا منفيا ms2266 بلعان لم يستلحقه أبوه ولم يفسره بزنا أمه وكذا إن نفاه ~~عن قبيلته وعند الشيخ بالقياس لا حد # نقل مهنا فيمن قال لرجل لست لأبيك يحد وإن كانت أمه كافرة ونقله مهنا ~~لتميمي لست منهم ونقله ابن منصور فيمن قال لو كنت ولد فلا ( ( ( فلان ) ) ) ~~ما فعلت كذا # ولست بولدي كناية في قذفها نص عليه وقيل صريح # وإن قال لرجل يا زان أو لامرأة يا زانية فصريح كفتح التاء وكسرها لهما ~~خلافا لصاحب الرعاية في عالم بعربية وقيل كناية وقيل للرجل وكذا أنت أزنى ~~الناس أو من فلانة فعلى الأول في فلانة وجهان ( م 5 ) # وفي زنت أو رجلك أو ثناهما وجهان ( م 6 ) + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + # مسألة 5 قوله وكذا أنت أزنى الناس أو من فلانة # يعني أنه صريح على الصحيح فعلى الأول يعني على أنه صريح في فلانة وجهان ~~يعني في قذف فلانة وجهان انتهى # أحدهما ليس بقاذف لها قال في الرعاية وهو أقيس وقدمه في الكافي # والوجه الثاني هو قذف أيضا لها قدمه في الرعاية وهو الصواب # مسألة 6 قوله وفي زنت يدك أو رجلك أو ثناهما وجهان انتهى PageV06P092 # وكذا زنى بدنك ( ( ( صريح ) ) ) قاله ( ( ( فيحد ) ) ) في الرعاية وكذا ~~العين في الترغيب وفي المغني وغيره لا وإن قال زنأت في الجبل فصريح وقيل إن ~~عرف العربية وقال أردت الصعود في الجبل قيل فإن لم يقل في الجبل فوجهان ( م ~~7 ) وقيل لا قذف ويتوجه مثله في لفظه علق وذكرها شيخنا صريحة * ومعناه قول ~~ابن رزين كل ما يدل عليه عرفا # وكنايته والتعريض كقوله لامرأته قد فضحته أو نكست رأسه أو أفسدت فراشه أو ~~يا قحبة يا فاجرة أو لم ( ( ( لمن ) ) ) يخاصمه يا حلال ابن الحلال ما ~~يعرفك الناس بالزنا يا نظيف يا خنيث بالنون + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + # أحدهما هو صريح فيحد به اختاره أبو بكر وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في ~~الرعايتين # والوجه الثاني ليس بصريح فلا يحد وهو الصحيح اختاره ابن حامد قال الشيخ ~~الموفق والشارح هذا ظاهر المذهب قال في الخلاصة ms2267 لم يكن قذفا في الأصح # مسألة 7 قوله وإن قال أردت الصعود في الجبل قيل فإن لم يقل في الجبل ~~فوجهان يعني هذان الوجهان مبنيان على القول الثاني وهو قوله وقيل إن عرف ~~العربية وقال أردت الصعود وأطلقهما في الهداية والمذهب والمقنع والمحرر ~~والنظم والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما هو صريح وجها واحدا وهو الصحيح صححه في التصحيح وغيره وجزم به في ~~الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين وغيره # والوجه الثاني حكمها كالتي قبلها فيها الوجهان # تنبيه قوله قوله وإن لم يقل في الجبل فوجهان وقيل لا قذف ويتوجه مثلها ~~لفظة علق وذكرها شيخنا صريحة انتهى # وقال بعد ذلك وقال شيخنا إن علق تعريض انتهى فلعله قال هذا أولا ثم اطلع ~~على نل بأنها صريح أوله قولان والله أعلم PageV06P093 وذكر بعضهم بالباء يا ~~عفيف أو لعربي يا نبطي يا فارسي يا رومي أو لأحد ( ( ( لأحدهم ) ) ) بأعربي ~~( ( ( يا ) ) ) أو ما أنا بزان أو ما أمي بزانية فإن فسره بغير القذف وعنه ~~بقرينة ظاهرة قبل وعنه يحد اختاره القاضي وجماعة # وذكره في التبصرة عن الخرقي وعنه لا يحد إلا بنية اختاره أبو بكر وغيره ~~والقرينة ككناية طلاق ذكره جماعة وفي الترغيب هو قذف بنية ولا يحلف منكرها ~~وفي قيام قرينة مقامها ما تقدم ويلزمه الحد باطنا بالنية وفي لزوم إظهارها ~~وجهان ( م 8 ) وإن على أنه صريح ويقبل تأويله وفي الانتصار رواية يحد ~~بالصريح فقط وإن قوله أحدهما زان فقال أحدهما أنا فقال لا فقال قذف للآخر ~~وذكر في المفردات وإذا لم يحد بالتعريض عزر نقله حنبل وذكره جماعة ولا تقبل ~~دعواه عدم عقله # وفي المغني وجهان فيمن يجن وقتا ويفيق وقتا قال في الترغيب في مقذوف يقبل ~~من مطبق إفاقته طارئة ويتوجه أو يجن وقتا # وكذا في الخلاف في أخبرني فلان أو أشهدني أنك زنيت فكذبه فلان وكذا لو ~~سمع رجلا يقذف رجلا فقال صدقت فإن زاد فيما قلت فقيل كذلك وقيل يحد ( م 9 ) # ويعزر في يا كافر يا فاجر يا حمار ms2268 يا تيس يا ثور يا رافضي يا خبيث البطن ~~أو الفرج يا عدو الله يا ظالم يا كذاب يا خائن يا شارب الخمر يا + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # مسألة ( ( ( مخنث ) ) ) 8 قوله ويلزمه الحد باطنا بالنية ( ( ( فاسق ) ) ~~) وفي لزوم ( ( ( المبهج ) ) ) إظهارها ( ( ( ديوث ) ) ) وجهان ( ( ( قذف ) ~~) ) انتهى ( ( ( لامرأته ) ) ) لعله من تتمة كلامه ( ( ( لظالم ) ) ) في ~~الترغيب ( ( ( ظالم ) ) ) وهو ( ( ( جبرك ) ) ) الظاهر والذي ( ( ( ورحم ) ~~) ) يظهر ( ( ( سلفك ) ) ) أنه ( ( ( احتمل ) ) ) يلزمه ( ( ( المدح ) ) ) ~~إظهار ( ( ( والتهزي ) ) ) النية ( ( ( وأنه ) ) ) إذا ( ( ( أظهر ) ) ) ~~سئل ( ( ( فيعزر ) ) ) عما أراد والله أعلم ( ( ( علق ) ) ) # مسألة 9 قوله وكذا لو سمع رجلا يقذف رجلا فقال صدقت فإن زاد فيما قلت ~~فقيل كذلك وقيل يحد انتهى # القول الأولى قدمه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والقول ~~الثاني فقط به في الرعاية الكبرى قلت وهو الصواب PageV06P094 # مخنث نص على ذلك وقيل فاسق كناية ومخنث تعريض ويعزر في قرنان وقواد ~~ونحوهما وسأله حرب عن ديوث قال يعزر قلت هذا عند الناس أقبح من الفرية فسكت # وفي المبهج ديوث قذف لامرأته ومثله كشخان وقرطبان ويتوجه في مأبون كمخنث ~~في الفنون هو لغة العيب يقولون عود مأبون والأبن الجنون والأبنة العيب ذكره ~~ابن الأنباري في كتاب الزاهر # فإن كان له عرف بين الناس في الفعل به أو الفعل منه فليس بصريح لأن ~~الأبنة المشار إليها لا تعطى أنه يفعل بمقتضاها إلا بقول آخر يدل على الفعل ~~كقوله للمرأة يا شبقة يا مغتلمة وفي الرعاية لم أجدك عذراء كناية وإن من ~~قال لظالم بن ظالم جبرك الله ورحم سلفك احتمل المدح والتهزي وأنه أظهر ~~فيعزر قال شيخنا إن علق تعريض # وإن قذف مجبوبا حد في المنصوص لأنه قذفه بما ليس فيه قاله أحمد وعكسه ما ~~أنت فلانة على الأصح وإن قذف من لا يتصور عادة الزنا منهم كأهل بلده لم يحد # وقال أبو محمد الجوزي ليس قاذفا لأنه لا عار ويعزر كسبهم بغيره وظاهره ~~ولو لم يطلبه أحد يؤيده أنه في المغني جعل هذه المسألة أصلا لقذف الصغيرة ~~مع أنه قال لا يحتاج في التعزير إلى مطالبة ms2269 # وفي مختصر ابن رزين ويعزر حيث لا حد وإن قال من رماني فهو ابن الزانية لم ~~يحد ( ع ) وكذا لو اختلفا في شيء فقال أحدهما الكاذب ابن الزانية نص عليه ~~وما أشبهه لعدم التعيين وظاهر كلامهم يعزر لأنه محرم لكن يتوجه أنه لحق ~~الله فدل ذلك على تحريم غيبه أهل قرية ( 5 ) لا أحد هؤلاء أو وصف رجلا ~~بمكروه لمن لا يعرفه لأنه لا يتأذى غير المعين كقوله في العالم من يزني ~~ونحوه إلا أن يعرف بعد البحث # وإن قال لا مرأته يا زانية فقالت بك زنيت سقط حقها بتصديقها ولم تقذفه ~~وإن PageV06P095 # قال زني بك فلان فقد قذفهما نص عليهما وخرج فيهما روايتان فعلى أنها لم ~~تقذفه يتخرج أنه لو أقر بأنه زنى بامرأة لم يقذفها لاحتمال أنها مكرهة أو ~~نائمة وجزم به في التر غيب في الزوجة # قال الإمام أحمد خبر ماعز حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال بفلانة ~~فلم يضربه النبي صلى الله عليه وسلم نقله لها ابن منصور ونقل منها لا يحد ~~لها قال أبو بكر لو كان قاذفا لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم بمن وإنما ~~هذا بيان الإقرار ولو كان قولها أنت أزنى مني أو زنيت وأنت أزنى مني فقد ~~قذفته # وفي الرعاية وجه وإن قال يا زانية قالت بل أنت زان حد له وعنه لا لعان ~~وتحد هي فقط وهو سهو عند القاضي وذكره ابن عقيل وقال بل هذا يعطي رواية عنه ~~أن اللعان شهادة # | فصل وهو حق لآدمي فيسقط بعفوه # قال القاضي وأصحابه عنه لا عن بعضه وعنه لله فلا يسقط وعليهما لا يحد ولا ~~يجوز أن يعرض له إلا بالطلب وذكره شيخنا ( ع ) # ويتوجه على الثانية وبدونه ولا يستوفيه بنفسه خلافا لأبي الخطاب وذكره ~~ابن عقيل ( ع ) وأنه لو فعل لم يعتد به وعلله القاضي بأنه تعتبر نية الإمام ~~أنه حد # وفي البلغة لا يستوفيه بدونه فإن فعل فوجهان وأن هذا في القذف الصريح وأن ~~غيره يبرأ به ms2270 سرا على خلاف في المذهب وذكر جماعة على الرواية الثانية لا ~~يستوفيه إلا الإمام وسبق في كتاب الحدود هل يعتبر ( ( ( تعتبر ) ) ) ~~الموالاة أو النية وسأله مهنا عمن قدم قاذفه إلى السلطان فأقر فقال قد ~~أمسينا غدا نقيمه عليه فغاب المقذوف فقال لا يحد حتى يحضر لعله عفا # وإن قال اقذفني فقذفه عزر وعلى الثانية يحد وصححه في الترغيب على الأول ~~PageV06P096 # وإن مات وورث حد القذف فلوارثه المطالبة إذن # وإن قذف ميت محصن أو لا فلوارثه المحصن خاصة حد قاذفه وعند أبي بكر لا حد ~~بقذف ميت وذكره الشيخ طاهر في غير أمهاته وقطع به في المبهج # وحق القذف للورثة نص عليه وقيل سوى الزوجين وفي المغني للعصبة وإن عفا ~~بعضهم حده الباقون كاملا وقيل يسقط وسأله ابن منصور افترى على أبيه وقد مات ~~فعفا ابنه قال جائز # وسأله الأثرم أله العفو بعد رفعه قال في نفسه فإنما هو حقه وإذا قذف أباه ~~فهذا شيء يطلبه غيره قال في الروضة إن مات بعد طلبه ملكه وارثه فإن عفا ~~بعضهم حد لمن يطلب منهم بقسطه وسقط قسط من عفا بخلاف القذف إذا عفا بعض ~~الورثة لأن القذف لا يتبعض وهذا يتبعض * # ومن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم كفر ويقتل وعنه إن تاب لم يقتل وعنه ~~كافر بإسلام وهي مخرجة من نصه من التفرقة بين الساحر المسلم والساحر الذمي ~~قال في المنثور وهذا كافر قتل من سبه فيعايا بها وقذفه عليه السلام كقذف ~~أمه ويسقط سبه بالإسلام كسب الله وفيه خلاف في المرتد قاله الشيخ وغيره * # قال شيخنا وكذا من قذف نساءه لقدحه في دينه وإنما لم يقتلهم لأنهم تكلموا ~~قبل علمه براءتها وأنها من أمهات المؤمنين لإمكان المفارقة فتخرج بها منهن ~~وتحل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # * تنبيهان أحدهما قوله قال في الروضة بخلاف القذف إذا عفا بعض الورثة لأن ~~القذف لا يتبعض وهذا يتبعض انتهى # صوابه بخلاف القتل لأن القتل لا يتبعض مكان القذف في الموضعين وهو في ~~الروضة كذلك وهو واضح # * الثاني قوله ms2271 ويسقط سبه يعني صلى الله عليه وسلم بالإسلام كسب الله ~~تعالى وفيه خلاف في المرتد قال الشيخ وغيره انتهى # ليس في هذا خلاف مطلقا عند المصنف بل قد قدم حكما وهو أن ساب الله تعالى ~~يسقط عنه حكمه بالإسلام ولكن الشيخ ذكر فيه خلافا PageV06P097 لغيره في وجه ~~وقيل لا وقيل في غير مدخول بها ( م 10 ) # وسأله حرب رجل افترى على رجل فقال يا ابن كذا وكذا إلى آدم وحواء فعظمه ~~جدا وقال عن الحد لم يبلغني فيه شيء وذهب إلى حد واحد # ومن قذف جماعة بكلمة فحد طالبوا أو بعضهم فيحد لمن طلب ثم لا حد نقله ~~الجماعة وعنه لكل واحد حد وعنه إن طالبوا متفرقين وعنه إن قذف امرأته ~~وأجنبية تعدد الواجب هنا اختاره القاضي وغيره # كما لو لا عن امرأته وفي يا ناكح أمه الروايات ونص فيمن قال لرجل با ( ( ~~( يا ) ) ) ابن الزانية يطالبه قيل إنما أراد أمه قال أليس قد قال له هذا ~~قصد له وإن قذفهم بكلمات تعدد الحد على الأصح وعنه إن تعدد الطلب ومن أعاد ~~قذفه قبل الحد فحد نص عليه # وقيل يتعدد وإن أعاده بعده أو بعد لعانه فنقل حنبل يحد اختاره أبو بكر ~~والمذهب يعزر عليهما لا لعان وقدم في الترغيب يلاعن إلا أن يقذفها بزنا لا ~~عن عليه مرة واعترفت أو قامت البينة واختار ابن عقيل يلاعن لنفي تعزير وإن ~~قذف + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 10 قوله وقال شيخنا وكذا من قذف نساءه لقدحه في دينه وإنما لم ~~يقتلهم بكلامهم في عائشة لأنهم تكلموا قبل علمه ببراءتها وأنها من أمهات ~~المؤمنين لإمكان المفارقة فتخرج بها منهن وتحل لغيره في وجه وقيل لا وقيل ~~في غير مدخول بها انتهى # يعني لو حصل مفارقة لأحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هل تخرج من ~~أمهات المؤمنين وتحل لغيره أولا أو تخرج إن كان قبل الدخول حكى أقوالا ~~ظاهرها إطلاق الخلاف فيها # قلت قد صرح المصنف بهذه المسألة وقدم أنه يحرم نكاحها مطلقا وأن ابن ms2272 ( ( ~~( قذفه ) ) ) حامد وغيره قال يجوز نكاح من فارقها في حياته فقال في الخصائص ~~في كتاب النكاح وحرم على غيره نكاح زوجاته فقط وجوز ابن حامد غيره نكاح من ~~فارقها في حياته انتهى PageV06P098 # بزنا آخر بعد حده فروايات الثالثة يحد مع طول الفصل ( م 11 ) # قال ابن عقيل إن قذف أجنبية ثم نكحها قبل حدة فقذفها فإن طالب ( ( ( ~~طالبت ) ) ) بأولهما فحد ففي الثاني روايتان وإن طالبت بالثاني فثبت ببينة ~~أو لا عن لم يحد للأول ومن تاب من زنا حد قاذفه وقيل يعزر واختاره في ~~الترغيب يحد بزنا جديد لكذبه يقينا بخلاف من سرق عينا ثانيا فإنه وجد منه ~~ما وجد في الأولى ( ( ( الأولة ) ) ) # وإن قذف من أقرت مرة وفي المبهج أربعا أو شهد به اثنان أو شهد أربعة ~~بالزنا فلالعان ويعزر وفي المستوعب لا # ولا يشترط لصحة توبة من قذف وغيبة ونحوهما إعلامه والتحلل منه وحرمه ~~القاضي وعبدالقادر ونقل مهنا لا ينبغي أن يعلمه قال شيخنا والأشبه أنه ~~يختلف وعنه يشترط وقيل إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه ~~وذكره شيخنا عن أكثر العلماء قال وعلى الصحيح من الروايتين لا يجب الاعتراف ~~لو سأله فيعرض ولو مع استحلافه لأنه مظلوم لصحة توبته # ومن جوز التصريح في الكذب المباح هنا نظر ومع عدم توبة وإحسان تعريضه كذب ~~ويمينه غموس قال واختيار أصحابنا لا يعلمه بل يدعو له في مقابلة مظلمته قال ~~وزناه بزوجة غيره كغيبته وذكر في الغنية إن تأذى بمعرفته كزناه بجاريته ~~وأهله وغيبته بعيب خفي يعظم أذاه به فهنا لا طريق له إلا أن يستحله ويبقى + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 11 قوله وإن قذفه بزنا آخر ~~بعد حده فروايات الثالثة يحد مع طول الفصل انتهى # إحداهن يحد مع طول الفصل وهو الصواب وجزم به في الكافي والمغني والشرح ~~وشرح ابن رزين وغيرهم قال في الرعاية الكبرى حد على الأصح # والرواية الثانية يحد مطلقا قال الناظم يحد مع قرب الزمان في الأولى # والرواية الثالثة لا يحد مطلقا وهو ظاهر كلامه ms2273 في الرعاية الصغرى والحاوي ~~الصغير وأطلق الخلاف مع قصر الفصل في المغني والكافي والشرح والرعاية ~~الكبرى PageV06P099 له عليه مظلمة ما فيجبرها بالحسنات كما يجبر مظلمة ~~الميت والغائب # وذكر ابن عقيل في زناه بزوجة غيره احتمالا لبعضهم لا يصح إحلاله لأنه مما ~~يستباح بإباحته ابتداء قال وعندي يبرأ وإن لم يملك إباحته كالدم والقذف قال ~~وينبغي استحلاله فإنه حق آدمي فدل أنه لو أصبح فتصدق بعرضه على الناس لم ~~يملكه ولم يبح وإسقاط الحق قبل وجود سببه لا يصح وإذنه في عرضه كإذنه في ~~قذفه وهي كإذنه في دمه وماله # وفي طريقة بعض أصحابنا قول الحنفية رضا المدعى عليه بتوكيل المدعي أسقط ~~حقه فجاز # قلنا ليس له إباحة المحرم ولهذا لو رضي بأن يشتم أو يغتاب لم يبح ذلك ~~وتقدم في طلاق الحائض أن الزوج ملكه بملك محله وتقدم في العمرى أن النهي ~~إذا كان ضررا لم يمنع صحته وما روى عنه صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن ~~يكون كأبي ضمضم وأنه كان يفعل ذلك فلا تعرف صحته ويحمل على إسقاط حق وحد ~~PageV06P100 # وإن أعلمه ولم يبينه فحلله فإبراء من مجهول وفي المغنية ( ( ( الغنية ) ) ~~) لا يكفي الاستحلال المبهم لجواز ولو عرف قدر ظلمه لم تطلب نفسه بالإحلال # إلى أن قال تعذر ذلك فيكثر الحسنات فإن الله يحكم عليه ويلزمه قبول ~~حسناته مقابلة لجنايته كمن أتلف مالا فجاء بمثله فأبى قبوله وأبرأه حكم ~~الحاكم عليه بقبضه والله أعلم PageV06P101 $ باب حد المسكر # كل مسكر خمر يحرم شرب قليله وكثيره نقل ذلك الجماعة مطلقا ولو لعطش بخلاف ~~الماء النجس إلا لدفع لقمة غص بها ولم يجد غيره وخاف تلفا ويقدم بولا ويقدم ~~عليهما ماء نجسا وأباح إبراهيم الحربي من نقيع التمر إذا طبخ ما دون المسكر ~~قال الخلال فتياه على قول أبي حنيفة # فإذا شربه مسلم مكلف عالما أن كثيره يسكر ويصدق مختارا لحله كمكره وعنه ~~لا اختاره أبو بكر ذكرهما في التعليق قال كما لا يباح لمضطر ففي حده ~~روايتان قاله في ms2274 الواضح ( م 1 ) والصبر أفضل نص عليه وكذا كل ما جاز فعله ~~للمكره ذكره القاضي وغيره قال شيخنا يرخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من ~~المحرمات لحق الله عز وجل كأكل الميتة وشرب الخمر وهو ظاهر مذهب الإمام ~~أحمد رحمه الله + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب حد المسكر # مسألة 1 قوله فإذا شربه مسلم مكلف عالما أن كثيرة يسكر ويصدق مختارا لحله ~~كمكره وعنه لا اختاره أبو بكر ففي حده روايتان قاله الواضح انتهى # يعني إذا قلنا لا يحل لمكره وشربه مكرها ففي حده روايتان في الواضح # قلت الصواب عدم الحد والذي يظهر أن المصنف لم يرد في هذه المسألة إطلاق ~~الخلاف للاختلاف في الترجيح وإنما أراد حكايته في الجملة وقد قطع في المغني ~~والشرح وغيرهما أن المكره لا يحد وصححه في النظم وغيره وقدمه الزركشي وغيره ~~وظاهر كلامهم سواء قلنا يحل للمكره أم لا والله أعلم # والرواية الثانية يحد المكره اختاره ( ( ( اختارها ) ) ) أبو بكر وأطلق ~~الخلاف في وجوب الحد وعدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ~~PageV06P103 # ويثبت بإقرار مرة كحد القذف وعنه مرتين نصره القاضي وأصحابه وجعل أبو ~~الخطاب بقية الحدود بمرتين وفي عيون المسائل في حد الخمر بمرتين وإن سلمنا ~~فلأنه لا يتضمن إتلافا بخلاف حد السرقة ولم يفرقوا بين حد القذف وغيره إلا ~~بأنه حق آدمي كالقود فدل على رواية فيه وهذا متجه أو عدلين # وقيل يعتبر قولهما عالما تحريمه مختارا كدعواه إكراها أو جهله بسكره ~~ويعزر من جهل تحريمه لقرب عهد بإسلام ذكره في البلغة * كالحد وفي الفصول ~~والبلغة مختارا ولا يسأل عما وراءه وفي عيون المسائل يثبت بعدلين يشهدان ~~أنه شرب مسكرا ولا يستفسرهما الحاكم عما شرب لأن كل مسكر يوجب الحد فدل أنه ~~إن لم يره الحاكم موجبا استفسرهما # فعلى الحر الحد ثمانون جلدة وجوزها شيخنا للمصلحة وأنه الرواية الثانية ~~وعنه أربعون اختاره أبو بكر والشيخ وغيرهما وضرب علي النجاشي بشربه في ~~رمضان ثمانين ثم حبسه ثم عشرين من الغد نقل صالح أذهب إليه ونقل حنبل يغلظ ~~عزره ms2275 بعشرين لفطره والرقيق نصفه # وعنه يحد ذمي لا حربي وقيل إن سكر والمذهب لا قال في البلغة ولو رضي ~~بحكمنا لأنه لم يلتزم بالانقياد في مخالفة دينه # ويحد من احتقن بها في المنصوص كما لو استعط أو عجن دقيقا فأكله وفي ~~المغني ولم يخبز ونقل حنبل أو تمضمض حد وذكره في الرعاية قولا ثم + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + * تنبيهات # أحدها ظاهر كلام المصنف أن محل الخلاف في حده إذا قلنا إنها لا تحل له ~~إذا أكره عليها والمجد وابن حمدان وصاحب الحاوي والناظم والزركشي وغيرهم ~~حكوا الخلاف في حده لم يفصلوا وكذا الشيخ والشارح وغيرهما قطعوا بعدم الحد ~~ولم يفرقوا # الثاني قوله ويعزر من جهل تحريمه لقرب عهد بإسلام ذكره في البلغة انتهى # صوابه ولا يعزر وبزيادة لا وهو في البلغة كذلك والمعنى يساعده ~~PageV06P104 قال وهو بعيد وفي المستوعب إن وصل جوفه حد # ويحرم العصير إذا غلي نقله الجماعة وعنه إذا غلي أكرهه إن لم يسكر * فإذا ~~أسكر فحرام وعنه الوقف فيما نش والمنصوص يحرم ما تم له ثلاثة أيام زاد ~~بعضهم بلياليها وإذا طبخ قبل التحريم حل إن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه نقله ~~الجماعة وفي المغني أو لم يسكر وله وضع تمر ونحوه في ماء لتحليته ما لم ~~يشتد أو تتم ثلاث نص عليه # نقل ابن الحكم إذا نقع زبيبا أو تمر هندي أو عنابا ونحوه لدواء غدوة ~~ويشربه عشية أو عشية ويشربه غدوة هذا نبيذ أكرهه ولكن يطبخه ويشربه على ~~المكان فهذا ليس نبيذا # وإن غلى العنب وهو عنب فلا بأس به نقله أبو داود ويباح فقاع نقله الجماعة ~~لأنه لا يسكر ويفسد إذا بقي وعنه يكره وفي الوسيلة رواية يحرم وجعل أحمد ~~وضع زبيب في خردل كعصير وأنه إن صب فيه خل أكل # ويكره الخليطان كنبيذ تمر وزبيب أو مذيب وحده نقله الجماعة وعنه يحرم ~~اختاره في التنبيه وعنه لا يكره اختاره في الترغيب واختاره في المغني ما لم ~~يحتمل إسكاره وله الانتباذ في دبا وحنتم ونقير ومزفت + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + # * والثالث قوله ويحرم ms2276 العصير إذا غلى نقلة الجماعة وعنه إذا غلى أكرهه ~~وإن لم يسكر انتهى # صوابه إن لم يسكر بإسقاط الواو # * والرابع قوله ونقل ابن الحكم إذا نقع زبينا أو تمر هندي وعنابا ونحوه ~~انتهى # قال اين مغلى كذا وقع في النسخ بأو وإنما هو بالواو والكراهة لأجل ~~الخليطين ذكرها جماعة من الأصحاب وبوب أبو بكر في زاد المسافر باب القول في ~~تحريم الخليطين وذكرها PageV06P105 # وفي كتاب الهدى رواية يحرم وعنه يكره وعليه العمل قاله الحلال ( ( ( ~~الخلال ) ) ) وعنه غيره من الأوعية إلا سقاء يوكى حيث بلغ الشراب ولا يترك ~~يتنفس نقله جماعة ونقل داود لا يعجبني إلا هو ونقل جماعة أنه كره السقاء ~~الغليظ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + فيه انتهى # ويظهر لي أنه لا اعتراض على المصنف وأن كلامه في الخليطين واضح وتقديره ~~إذا نقع زبيبا وعنابا أو تمر هندي وعنابا ونحوه وهذا واف بالخليطين والله ~~أعلم PageV06P106 $ باب التعزير # كل معصية لا حد فيها والأشهر ولا كفارة كمباشرة دون الفرج نص عليه وامرأة ~~امرأة وسرقة لا قطع فيها وجناية لا قود فيها وقذف بغير زنا وفي الرعاية هل ~~حد القذف حق لله أو لآدمي وأن التعزير لما دون الفرج مثله وقولنا ولا كفارة ~~فائدته في الظهار وشبه العمد ونحوهما لا في اليمين الغموس إن وجبت الكفارة ~~لاختلاف سببها وسبب التعزير يعزر فيها المكلف وجوبا نص عليه في سب صحابي ~~كحد وكحق آدمي طلبه # وعنه ندبا نص عليه في تعزير رقيقه على معصية وشاهد زور وفي الواضح في ~~وجوب التعزير روايتان # وفي الأحكام السلطانية إن تشاتم والد وولده لم يعزر الوالد لحق ولده ~~ويعزر الولد لحقه وفي جواز عفو ولي الأمر عنه الروايتان ولا يجوز تعزيرة ~~إلا بمطالبة الوالد وفي المغني في قذف صغيرة لا يحتاج في التعزير إلى ~~مطالبة لأنه مشروع لتأديبه فللإمام تعزيره إذا رآه يؤيده نصه فيمن سب ~~صحابيا يجب على السلطان تأديبه ولم يقيده بطلب وارث مع أن أكثرهم أو كثيرا ~~منهم له وارث # وقد نص في مواضع على التعزير ولم يقيده وهذا ms2277 ظاهر كلام الأصحاب إلا ما ~~تقدم في الأحكام السلطانية ويأتي في أول أدب القاضي إذا افتات خصم على ~~الحاكم له تعزيره مع أنه لا يحكم لنفسه ( ع ) فدل أنه ليس كحق الآدمي ~~المفتقر جواز إقامته إلى طلب ولهذا أجاب في المغني عن قول الأنصاري للنبي ~~صلى الله عليه وسلم عن الزبير إن كان ابن عمتك وأنه لم يعزره وعن قول رجل ~~إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله بأن للإمام العفو عنه # وفي البخاري أن عيينة بن حصن لما أغضب عمرهم به فتلا عليه ابن أخيه الحر ~~بن قيس @QB@ خذ العفو @QE@ الأعراف 199 الآية وفي شرح مسلم في قول عائشة ~~PageV06P107 رضي الله عنها ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ~~إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله أنه يستحب لولاة الأمور التخلق ~~بهذا فلا ينتقم لنفسه ولا يهمل حق الله تعالى ثم قال قال القاضي أجمع ~~العلماء أن القاضي لا يقضي لنفسه ولا لمن لا تجوز شهادته له # وفي المغني نص عليه أو رآه لمصلحة أو طالب آدمي بحقه وجب وفي الكافي يجب ~~في موضعين فيهما الخبر وإلا إن جاء تائبا فله تركه وإلا وجب وهو معنى ~~الرعاية مع أن فيها له العفو عن حق الله وأنه إن تشاتم اثنان عزرا ويحتمل ~~عدمه فدل أن ما رآه تعين فلا يبطله غيره وأنه يتعين قدر تعزير عينه ( م ) ~~وخصلة عينها لعقوبة محارب كتعينه ( ( ( كتعيينه ) ) ) القتل لتارك صلاة أو ~~زنديق ونحوه # وقال في الأحكام السلطانية ويسقط بعفو آدمي حقه وحق السلطنة وفيه احتمال ~~لا للتهذيب والتقويم وفي الانتصار في قذف مسلم كافرا التعزير لله فلا يسقط ~~بإسقاطه ونقل الميموني فيمن زنى صغيرا لم ير عليه شيئا ونقل ابن منصور في ~~صبي قال لرجل يا زان ليس قوله شيئا # وكذا في التبصرة أنه لا يعزر وكذا في المغني ولا لعان وأنه قول الثلاثة ~~وغيرهم # وفي رد شيخنا على الرافضي لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي ~~المميز ms2278 يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا وكذا الجنون ( ( ( المجنون ) ) ) ~~يضرب على ما فعل لينزجر لكن لا عقوبة بقتل أو قطع قال في الواضح من شرخ في ~~عشر صلح تأديبه في تعزير على طهارة وصلاة فكذا مثل الزنا ( ( ( زنا ) ) ) ~~وهو معنى كلام القاضي # وذكر ما نقله الشالنجي في الغلمان يتمردون لا بأس بضربهم وظاهر ما ذكره ~~الشيخ وغيره عن القاضي يجب ضربه على صلاة قال الشيخ لمن أوجبها محتجا به هو ~~تأديب وتعويد كتأديبه على خط وقراءة وصناعة وشبهها وكذا قال صاحب المحرر ~~كتأديب اليتيم والمجنون والدواب فإن شرع لا لترك واجب فظاهر PageV06P108 ~~كلامهم في تأديبه في الإجارة والديات أنه جائز # وأما القصاص مثل أن يظلم صبي صبيا أو مجنون مجنونا أو بهيمة بهيمة فيقتص ~~للمظلوم من الظالم وإن لم يكن في ذلك زجر عن المستقبل لكن لاشتفاء المظلوم ~~وأخذ حقه فيتوجه أن يقال يفعل ذلك لا يخلو عن ردع وزجر في المستقبل ففعله ~~لأجل الزجر وإلا لم يشرع لعدم الأثر به الفائدة ( ( ( والفائدة ) ) ) في ~~الدنيا # وأما في الآخرة فالله تعالى يتولى ذلك للعدل بين خلقه فلا يلزم منه فعلنا ~~نحن كما قال ابن حامد القصاص بين البهائم والشجر والعيدان جائز شرعا بإيقاع ~~مثل ما كان في الدنيا وكما قال أبو محمد البربهاري في القصاص من الحجر لم ~~نكب أصبع الرجل وهذا ظاهر كلامهم السابق في التعزير أو صريحه فيمن لم يميز # وقال شيخنا القصاص موافق لأصول الشريعة واحتج بثبوته في الأموال وبوجوب ~~دية الخطأ وبقتال البغاة المغفور لهم قال فتبين بذلك أن الظلم والعدوان ~~يؤدي فيه حق المظلوم مع عدم التكليف فإنه من العدل وحرم الله تعالى الظلم ~~على نفسه وجعله محرما بين عباده كذا قال # وبتقريره فإنما يدل على الآدميين والمذهب قاله القاضي بعشر جلدات فأقل ~~إلا في وطء أمة مشتركة فيعزر حر بمائة جلدة إلا سوطا نقله الجماعة وعنه ~~بمائة بلا نفي وله نقصه وعنه وكذا كل وطء في فرج وهي أشهر عند جماعة وعنه ~~أو دونه نقله يعقوب ms2279 جزم به في المذهب والمحرر وغيرهما على ما قدموه # واحتج بأن عليا وجد رجلا مع امرأة في لحافها فضربه مائة والعبد بخمسين ~~إلا سوطا وعنه الكل بعشر فأقل نقله ابن منصور وغيره للخبر ومراده عند شيخنا ~~إلا في محرم لحق الله وعنه بتسع وعنه لا يبلغ به الحد جزم به الخرقي وغيره ~~وقدمه في المذهب والمحرر وغيرهما واستثنى من قدمه ما سببه الوطء فعلى قول ~~الخرقي روى عنه أدنى حد عليه وهو أشهر نصره أبو الخطاب وجماعة وفي الفصول ~~حد العبد PageV06P109 # ويحتمل كلام أحمد والخرقي لا يبلغ بجناية حدا في جنسها ويكون ما لم يرد ~~به نص بحبس وتوبيخ وقيل في حق الله ويشهر لمصلحة نقله عبدالله في شاهد زور ~~ويحرم حلق لحيته وفي تسويد وجهه وجهان ( م 1 ) وتوقف فيه أحمد وعن عمر رضي ~~الله عنه في شاهد الزور يحلق رأسه ذكره في الإرشاد والترغيب # وذكر ابن عقيل عن أصحابنا لا يركب ولا يحلق رأسه ولا يمثل به ثم جوزه هو ~~لمن تكرر منه للردع واحتج بقصة العرنيين وفعل الصحابة في اللوطي وغيره ونقل ~~عبدالله فيه عن عمر يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه ~~وفي الأحكام السلطانية له التعزير بحلق شعر لا لحية ويصلبه حيا ولا يمنع من ~~أكل ووضوء ويصلى بالإيماء ولا يعيد كذا قال ويتوجه لا يمنع من صلاة # قال وهل يجرد في التعزير من ثيابه إلا بستر عورته اختلفت الرواية عنه في ~~الحد قال ويجوز أن ينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع ثم ذكر كلام ~~أحمد في شاهد الزور قال فنص أنه ينادى عليه بذنبه ويطاف به ويضرب مع ذلك ~~قال في الفصول يعزر بقدر رتبة المرمي فإن المعرة تلحق بقدر مرتبته وذكر ابن ~~عبدالبر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب التعزير # مسألة 1 قوله ويحرم حلق لحيته وفي تسويد وجه وجهان توقف فيه أحمد انتهى # أحدهما لا يفعل به ذلك وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين ~~نصروه ( ( ( البر ) ) ) ذكروه في ms2280 الرجوع عن الشهادة في تعزير شاهد الزور ~~وقد سئل الإمام أحمد في رواية مهنا عن تسويد الوجه قال مهنا فرأيت كأنه كره ~~تسويد الوجه قال في النكت في شاهد الزور انتهى # قلت الصواب الرجوع في ذلك إلى الأشخاص فإن المقصود منه الردع والزجر وذلك ~~يختلف باختلاف الأشخاص فكل أحد يحسبه فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم فيفعل ~~ذلك إن رآه مصلحة ثم وجدت في المغني والشرح قريبا من ذلك PageV06P110 عن ~~عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه قال إياكم والمثلة في العقوبة # وجز الرأس واللحية وقال شيخنا بما يردعه كعزل متول وإنه لا يتقدر لكن ما ~~فيه مقدر لا يبلغه فلا يقطع بسرقة دون نصاب ولا يحد حد الشرب بمضمضة خمر ~~ونحوه وأنه رواية واختيار طائفة من أصحابه وقد يقال بقتله للحاجة وإنه يقتل ~~مبتدع داعية وذكره وجها ( وم ) ونقله إبراهيم بن سعيد الأطروش في الدعاة من ~~الجهمية # وقال في الخلوة بأجنبية واتخاذ الطواف بالصخرة دينا وفي قول الشيخ انذروا ~~لتقضى حاجتكم أو استعينوا بي إن أصر ولم يتب قتل ومن تكرر شربه ما لم ينته ~~بدونه للأخبار فيه # قال الأصحاب ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرحه ولا أخذ شيء من ماله فيتوجه ~~أن إتلافه أولى مع أن ظاهر كلامهم لا يجوز وقال ابن الجوزي رحمه الله في ~~تاريخه المنتظم في سنة إحدى وسبعين وخمسمائة في خلافة المستضيء بأمر الله ~~كثر الرفض فكتب صاحب المخزن إلى أمير المؤمنين إن لم تقو يد ابن الجوزي لم ~~يطق دفع البدع فكتب أمير المؤمنين بتقوية يدي فأخبرت الناس بذلك على المنبر ~~وقلت إن أمير المؤمنين أعزه الله تعالى قد بلغه كثرة الرفض وقد خرج توقيعه ~~بتقوية يدي في إزالة البدع فمن سمعتموه من العوام يتنقص بالصحابة فأخبروني ~~حتى أنقض داره وأخلده الحبس فانكف الناس # وسبق في آخر الغصب حكم إتلاف المنكر إذا كان مالا والصدقة بها وانفرد ابن ~~الجوزي بذلك كانفراده بقوله في سنة أربع وسبعين وخمسمائة تكلم ابن البغدادي ~~الفقيه فقال إن عائشة ms2281 رضي الله عنها قاتلت عليا عليه السلام فصارت من ~~البغاة فتقدم صاحب المخزن بإقامته من مكانه ووكل يه في المخزن وكتب إلى ~~أمير المؤمنين يعني المستضيء بأمر الله بذلك فخرج التوقيع بتعزيره فجمع ~~الفقهاء فمالوا عليه # فقيل لي ما تقول فقلت هذا رجل ليس له علم بالنقل وقد سمع أنه جرى فقال ~~ولعمري إنه جرى قتال ولكن ما قصدته عائشة ولا علي رضي الله عنهما ~~PageV06P111 # وإنما أثار الحرب سفهاء الفريقين ولولا علما ( ( ( علمنا ) ) ) بالسير ~~لقلنا مثل ما قال وتعزير مثل هذا أن يقر بالخطأ بين الجماعة فيصفح عنه فكتب ~~إلى أمير المؤمنين بذلك فوقع إن كان قد أقر بالخطأ فيشترط عليه أن لا يعاود ~~ثم يطلق # كذا قال فإذا كان تعزير مثل هذا أن يقر بالخطأ فكيف يقول فيصفح عنه لأنه ~~لا صفح مع وجود تعزير مثله ومراده يصفح عنه بترك الضرب ونحوه وإنما جعل ~~اعتراف هذا بالخطأ تعزيرا لما فيه من الذل والهوان له فهو كالتعزير بضرب ~~وكلام سوء لغيره وما قاله حسن غريب # وهنا وجه ثالث أن الاعتراف بالخطأ توبة وفي التعزير معها خلاف ولعل ابت ~~الجوزي أراد بنقض الدار في كلامه السابق المبالغة لا حقيقة الفعل كما ذكر ~~ابن عبدالبر وغيره عن عمر رضي الله عنه أنه لما قال الحطيئة فب الزبرقان بن ~~بدر % دع المكارم لا ترحل لبغيتها % واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي % # | وسأل عمر حسان ولبيدا فقالا إنه هجاه فأمر به فرمي في بئر ثم ألقى عليه ~~شيئا فقال الحطيئة % ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ % زغب الحواصل لا ماء ولا ~~شجر % % ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة % فاغفر عليك سلام الله يا عمر % % أنت ~~الإمام الذي من بعد صاحبه % ألقت إليك مقاليد النهى البشر % % لم يؤثروك ~~بها إذ قدموك لها % لكن بأنفسهم كانت بك الأثر % % فامنن على صبية في الرمل ~~مسكنهم % بين الأباطح يغشاهم بها الفدر ( ( ( الغدر ) ) ) % % أهلي فداؤك ~~كم بيني وبينهم % من عرض داوية يعمى بها الخبر % # فحينئذ كلمه عبدالرحمن بن عوف وعمرو بن العاص ms2282 واسترضياه حتى أخرجه من ~~السجن ثم دعاه فهدده بقطع لسانه إن عاد يهجوا ( ( ( يهجو ) ) ) أحدا قال ~~الجوهري الفادر PageV06P112 والفدور المسن من الوعول ويقال العظيم والجمع ~~فدر وفدر وموضعها المفدرة # مما هو مكتوب على باب السجن بالعراق هاهنا تلين الصعاب وتختبر الأحباب ~~ومكتوب على باب سجن هذه منازل البلوى وقبور الأحياء وتجربة الأصدقاء وشماتو ~~( ( ( وشماتة ) ) ) الأعداء وأنشد بعضهم في السجن % خرجنا من الدنيا ونحن ~~من أهلها % فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا % % إذا جاءنا السجان يوما ~~لحاجة % فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا % % ونفرح بالرؤيا فجل حديثنا % إذا ~~نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا % % فإن حسنت لم تأت عجلى وأبطأت % وإن هيت ~~ساءت بكرت وأتت عجلى % $ # ولما عمل معن لن زائدة خاتما على نقش خاتم بيت المال ثم جاء به صاحب بيت ~~المال فأخذ به مالا ضربه عمر مائة وحبسه وكلم فيه فضربه مائة وكلم فيه ~~فضربه مائة ونفاه قال في المغني لعله كانت له ذنوب فأدب عليها أو تكرر منه ~~الأخذ أو كان ذنبه مشتملا على جنايات # ونص أحمد في المبتدع الداعية يحبس حتى يكف عنها وفي الرعاية من عرف بأذى ~~الناس ولم يكف حبس حتى يموت وفي الأحكام السلطانية للوالي فعله لا للقاضي ~~ونفقته من بيت المال ليدفع ضرره ويأتى كلامه في عيون المسائل بعد مسألة ~~الساحر # وفي الترغيب في العائن للإمام حبسه ويتوجه إن كثر مجذومون ونحوهم لزمهم ~~التنحي ناحية وظاهر كلامهم لا فللإمام فعله وجوز ابن عقيل قتل مسلم جاسوس ~~لكفار ( وم ) وزاد ابن الجوزي إن خيف دوامه وتوقف فيه أحمد وعند القاضي ~~يعنف ذو الهيئة وغيره يعزر # وقال ( ش ) إن كان من ذوي الهيئات كحاطب أحببت أن يتجافي عنه وإن لم يكن ~~منهم كان للإمام أن يعزره وقال أصحاب الرأي يعاقب ويسجن PageV06P113 # وقصة حاطب في الصحيحين وقال عمر قد كفر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ~~دعني أضرب عنق هذا المنافق قال ابن الجوزي في كشف المشكل تقرب إلى القوم ~~ليحفظوه في أهله بأن أطلعهم على بعض ms2283 أسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~كيدهم وقصد قتالهم وعلم أن ذلك لا يضر رسول الله لنصره الله إياه وهذا الذي ~~فعله أمر يحتمل التأويل ولذلك استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حسن ~~الظن وقال إنه قد صدقكم # وقد دل الحديث على أن حكم المتأول في استباحة المحظور خلاف حكم المتعمد ~~لاستحلاله من غير تأويل ودل على أن من أتى محظورا وادعى في ذلك ما يحتمل ~~التأويل كان القول قوله في ذلك وإن كان غالب الظن بخلافه وقال عن قول عمر ~~وهذا لأنه رأى صورة النفاق ولما احتمل قول عمر وكان لتأويله مساغ لم ينكر ~~عليه الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض أصحابنا المتأخرين في كتابه ~~الهدى فيه إن من نسب ملسما ( ( ( مسلما ) ) ) إلى نفاق أو كفر متأولا وغضبا ~~لله ورسوله لا لهواه وحظه لا يكفر بل لا يأثم بل يثاب على نيته بخلاف أهل ~~الأهواء والبدع فإنهم يكفرون ويبدعون من خالفهم وهم أولى بذلك # وكذا قال الخطابي إن من كفر مسلما أو نفقة متأولا وهو من أهل الاجتهاد ~~يلزمه عقوبة # قال في كشف المشكل وقد دل الحديث على أن الجاسوس المسلم لا يقتل فيقال ~~مطلقا أو مع التأويل فهو لا يدل مطلقا ولهذا لم يقع تعزير هذا إن صح ما ~~ذكره من التأويل وإن لم يصح لم يدل أيضا لأن عمر لما طلب قتله لم ينكر عليه ~~النبي صلى الله عليه وسلم أو يقال لم يذكر أنه لم يوجد المقتضي لقتله بل ~~ذكر المانع وهو شهود بدر فدل على وجود المقتضي وأنه لولا المعارض لعمل به ~~وهو أيضا يدل على تحريم ما وقع # وفي كتاب الهدى أنه كبيرة يمحي بالحسنة الكبيرة ولهذا قال في شرح مسلم ~~PageV06P114 وغيره فيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون ~~بذلك وهذا الجنس كبيرة قطعا لأنه يتضمن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو ~~كبيرة بلا شك لقوله تعالى @QB@ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله ms2284 في ~~الدنيا والآخرة @QE@ الأحزاب 57 وقوله صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع ~~على أهل بدر فقال ( ( ( فقالوا ) ) ) اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم # قال العلماء معناه الغفران لهم في الآخرة وإلا فلو توجه على أحد منهم حد ~~أو غيره أقيم عليه في الدنيا ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد ~~وأقامه عمر على بعضهم وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مسطحا الحد وكان بدريا # وقال في كشف المشكل في هذا ليس على الاستقبال وإنما هو للماضي وتقديره أي ~~عمل كان لكم فقد غفر ويدل على هذا شيئان # أحدهما أنه لو كان للمتسقبل ( ( ( للمستقبل ) ) ) كان جوابه فسأغفر # والثاني أنه كان يكون إطلاقا في الذنوب ولا وجه لذلك ويوضح هذا أن القوم ~~خافوا العقوبة فيما بعد فقال عمر يا حذيفة هل أنا منهم وكذا اختيار الخطابي ~~أنه للماضي # ونقل ابن منصور لا نفي إلا في الزنا والمخنث وقال القاضي نفيه دون عام ~~واحتج به شيخنا وبنفي عمر نصر بن حجاج لما خاف الفتنة به نفاه من المدينة ~~إلى البصرة فكيف من عرف ذنبه ويمنعه العزب السكنى بين متأهلين وعكسه وأن ~~أمرأة تجمع بين الرجال والنساء شر منهم وهو القوادة فيفعل ولي الأمر ~~المصلحة وقال أيضا إنما العقوبة على ذنب ثابت # أما المنع والاحتراز فيكون للتهمة لمنع عمر اجتماع الصبيان بمتهم ~~بالفاحشة وفي الفنون للسلطان سلوك السياسة وهو الحزم عندنا ولا تقف السياسة ~~على ما نطق به الشرع إذا الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم قد قتلوا ومثلوا ~~وحرقوا PageV06P115 المصاحف ونفى عمر نصر بن حجاج خوف فتنة النساء # قال شيخنا مضمونه جواز العقوبة ودفع المفسدة وهذا من باب المصالح المرسلة ~~قال وقد سلك القاضي في الأحكام السلطانية أوسع من هذا # قال وقوله الله أكبر عليك كالدعاء عليه وشتمه بغير فرية نحو يا كلب فله ~~قوله أو تعزيره ولو لعنه فهل له أن يلعنه ينبني على جواز لعنه المعين # ومن لعن نصرانيا أدب أدبا خفيفا لأنه ليس له أن يلعنه بغير موجب إلا أن ms2285 ~~يكون صدر من النصراني ما يقتضي ذلك قال والأربع التي من كن فيه كان منافقا ~~خالصا محرمة لحق الله لا قصاص فيهن وفي الصحيحين أن عمر قال يوم بيعة أبي ~~بكر قتل الله سعدا قال ابن الجوزي إنما قال هذا لأن سعد ( ( ( سعدا ) ) ) ~~أراد الولاية وما كان يصلح أن يتقدم أبا بكر قال وقال الخطابي أي احسبوه في ~~عداد من مات لا تعتدوا بحضوره قال ومن قال لمخاصمة الناس تقرأ تاريخ آدم ~~وظهر منه معرفتهم بخطيئته عزر ولو كان صادقا قال ومن امتنع من لفظه القطع ~~متدينا عزر لأنه بدعة وكذا من يمسك الحية النار ونحوه # وقال فيمن فعل كالكفار في عيدهم اتفقوا على إنكاره وأوجبوا عقوبة من ~~يفعله قال والتعزير على شيء دليل على تحريمه # وقال فيمن غضب فقال فما نحن مسلمين إن أراد ذم نفسه لنقص دينه فلا حرج ~~فيه ولا عقوبة # ومن قال لذمي يا حاج عزر لأن فيه تشبيه قاصد الكنائس بقاصد بيت الله وفيه ~~تعظيم لذلك فإنه بمنزلة من شبه أعيادهم بأعياد المسلمين وتعظيمهم # وكذا يعزر من يسمى من زار القبور والمشاهد حاجا ومن سماه حجا أو جعل له ~~مناسك فإنه ليس لأحد أن يفعل في ذلك ما هو خصائص حج البيت العتيق وأنه منكر ~~وفاعله ضال # ومن القصاص في الكلمة ما روى أحمدحدثنا أبو النضر حدثنا مبارك بن ~~PageV06P116 فضالة حدثنا أبو ربيعة أن أبا بكر قال له كلمة كرهها ربيعة ~~وندم فقال رد علي مثلها حتى يكون قصاصا فأبى ذلك وأنهما أخبرا النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال لربيعة لا ترد عليه وقل غفر الله لك يا أبا بكر فقال ~~في سماع أبي عمران من ربيعة نظر وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ~~رضي الله عنهم في مرضه وقد عصب رأسه فقال من كنت جلدت له ظهرا فهذا فليستقد ~~منه ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه ومن كنت أخذت له مالا فهذا ~~مالي وهو خبر طويل رواه الترمذي في ms2286 الشمائل وابن جرير والعقيلي والطبراني ~~والبيهقي وغيرهم من حديث الفضل بن عباس وفيه ضعف # وعن أبي هريرة أن رجلا شتم أبا بكر فلما أكثر رد عليه بعض الشيء فقام ~~النبي صلى الله عليه وسلم وقال كان ملك يكذبه فلما رددت عليه وقع الشيطان ~~ولم أكن لأجلس في مجلس بقع ( ( ( يقع ) ) ) فيه إسناده جيد رواه أحمد وكذا ~~أبو داود # ورواه ( ( ( رواه ) ) ) أيضا عن ابن المسيب مرسلا وقد روى هو وغيره أن ~~زينب لما سبت PageV06P117 # عائشة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم سبيها كذا رأيت بعضهم ذكره ولم ~~أجده إنما لابن ماجة دونك فانتصري فأقبلت عليها حتى يبس ريقها فيها ما ترد ~~علي شيئا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه وصدر ابن الجوزي هذا ~~المعني في قوله @QB@ وجزاء سيئة سيئة مثلها @QE@ الشورى 40 عن مجاهد والسدي ~~وقاله ابن أبي نجيح والثوري وظاهر قول مقاتل وهشام بن حجر في الآية خلافه ~~وهو ظاهر قول الحنفية لأنهم ذكروا لو تشاتم اثنان عرا ( ( ( عزرا ) ) ) ~~وصحت ( ( ( وصرحت ) ) ) به المالي ( ( ( المالكية ) ) ) قالوا لأنه ذية ( ( ~~( أذية ) ) ) وسبب ( ( ( وسب ) ) ) فلا فلا يجوز قال شيخنا ومن دعي عليه ~~ظلما له أن يدعوا ( ( ( يدعو ) ) ) على ظالمه بمثل ما دعا به عليه نحو ~~أخزاك الله أو لعنك الله أو يشتمه بغير فرية نحو يا كلب خنزير فله أن يقول ~~له مثل ذلك لقوله تعالى @QB@ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ~~@QE@ الشوري 41 فعلم أنه لا سبيل إلا على الظالم للناس الباغي وإذا كان له ~~أن يستعين بالمخلوق من وكيل وولي أمر وغيرهما فاستعانته بخالقه أولى ~~بالجواز # قال الإمام أحمد الدعاء قصاص ومن دعا على ظالمه فما صبر يريد بذلك أن ~~الداعي منتصر والانتصار وإن كان جائزا لكن قال تعالى @QB@ ولمن صبر وغفر إن ~~ذلك لمن عزم الأمور @QE@ الشورى 43 وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما ~~دعت على السارق لا تسبخي أي لا تخفى ( ( ( تخففي ) ) ) عنه ثم ذكر قصة أبي ~~بكر الأخيرة التي رواها أبو داود ms2287 قال وإذا دعا عليه بما آلمه بقدر ألم ظلمه ~~فهذا عدل # وإن اعتدى في الدعاء كمن يدعو بالكفر على من شتمة أو أخذ ماله فذلك سرف ~~محرم ومن حبس نقد غيره عنه مدة ثم أداه إليه غزر ( ( ( عزر ) ) ) فإن لم ~~يتعمد الإثم فلا ضمان في الدنيا لأجل الربا وهنا يعطي الله عز وجل صاحب ~~الحق من حسنات الآخر تمام حقه فإذا كان هذا الظالم لا يمكنه تعزيره فله أن ~~يدعو عليه بعقوبة بقدر مظلمته PageV06P118 # وإذا كانت ذنب الظالم إفساد دين المظلوم لم يكن له أن يفسد دينه لكن له ~~أن يدعو الله بما يفسد به دينه مثل ما فعل له وكذا لو افترى عليه الكذب لم ~~يكن له أن يفتري عليه الكذب لكن أن يدعو الله عليه بمن يفتري عليه الكذب ~~نظير ما افتراه وإن كان هذا الافتراء محرما لأن الله إذا عاقبه بمن يفعل به ~~ذلك لم يقبح منه ولا ظلم فيه لأنه اعتدى بمثله وأما من العبد فقبيح ليس له ~~فعله # ومن هذا الباب قول موسى @QB@ ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا ~~@QE@ يونس 88 الآية ودعا سعد على الذي طعن في سيرته ودينه وذكر ابن الجوزي ~~عن بعضهم أن دعاء موسى بإذن قال وهو قول صحيح لأنه سبب للانتقام # وذكر في مجلس الوزير ابن هبيرة مثله فاتفق الوزير والعلماء على شيء ~~وخالفهم فيه ( ( ( فقيه ) ) ) مالكي فقال الوزير أحمار أنت الكل يخالفونك ~~وأنت مصر ثم قال الوزير ليقل لي كما قلت له فما أنا إلا كأحدكم فضج المجلس ~~بالبكاء وجعل المالكي يقول أنا أولى بالاعتذار والوزير يقول القصاص فقال ~~يوسف الدمشقي الشافعي وقد تولى درس النظامية إذا أبي القصاص فالفداء فقال ~~الوزير له حكمه فقال الرجل نعمك علي كثيرة قال لا بد قال علي دين مائة ~~دينار فقال الوزير يعطى مائة لإبراء ذمته ومائة لإبراء ذمتي ذكره ابن ~~الجوزي في تاريخه فدل على موافقته وقد يؤخذ منه الصلح بمال على حق آدمي كحد ~~قذف وسب # ولمسلم عن أبي ms2288 هريرة مرفوعا المستبان ما قالا فعلى البادىء ( ( ( البادئ ~~) ) ) ما لم يعتد المظلوم وذكر في شرح مسلم كقول شيخنا وأنه لا خلاف في ~~جوازه وصح خبر عائشة أنها دعت على السارق فقال عليه الصلاة والسلام لا ~~تسبخي عنه أي لا تخففي عنه # وفي الأحكام السلطانية من قصد الجهر في صلاة سر أو عكسه أو يزيد فيها ~~أذكارا غير مسنونة ونحوه فللمحتسب تأديبه ولما طول معاذ الصلاة قال له ~~النبي PageV06P119 ص = أفتان أنت يا معاذ أي منفر عن الدين ففيه إنكار ~~المكروه وهو محل وفاق ولكن في شرح مسلم فيه التعزير على إطالتها إذا لم يرض ~~المأمون ( ( ( المأمومون ) ) ) والاكتفاء في التعزير بالكلام # ومن استمنى بيده بلا حجة ( ( ( حاجة ) ) ) عزر يكره ذلك نقل ابن منصور لا ~~يعجبني بلا ضرورة قال مجاهد كانوا يأمرون فتيانهم أن يستعفوا له وقال ~~العلاء ابن زياد كانوا يفعلونه في مغازيهم وعنه يحرم مطلقا ولو خاف ذكرهافي ~~الفنون وإن حنبليا نصرها لأن الفرج ما إباحته بالعقد لم يبح بالضرورة فهنا ~~أولى وقد جعل الشارع الصوم بدلا من النكاح والاحتلام مزيلا لشدة الشبق مفتر ~~للشهوة ويجوز خوف الزنا ( ( ( زنا ) ) ) وعنه يكره والمرأة كالرجل ( ( ( ~~كرجل ) ) ) فتستعمل شيئا مثل الذكر ويحتمل المنع وعدم القياس ذكره ابن عقيل ~~ولو اضطر إلى جماع وليس من يباح وطؤها حرم ( و ) PageV06P120 $ باب السرقة # من سرق وهو مكلف مختار وعنه أو مكره مالا محترما عالما به وبتحريمه من ~~مالكه أو نائبه نص عليه وفي الانتصار ولو بكونه في يده ولم يعلم أنه ملكه ~~والأصح ولو من غلة وقف وليس من أهله وقيل ومن غاصبه وسارقه نصابا من حرز ~~مثله المأذون فيه وخرج به دخله أولا بلا شبهة # وتثبت بعدلين وصفاها والأصح لا تسمع قبل الدعوى أو إقرار مرتين ووصفها ~~بخلا فإقراره ( ( ( إقراره ) ) ) بزنا فإن في اعتبار التفصيل وجهين قاله في ~~الترغيب ( م 1 ) بخلاف القذف لحصول التعيين وجزم في عيون المسائل يجب ~~استفسار الحاكم الشهود أنهم شاهدوا كالميل في المكحلة والحبل في البئر لأن ~~الزنا يطلق على ms2289 مالا يوجب الحد كالعين واليد وعنه في إقرار عبد أربع مرات ~~نقله مهنا # لا يكون المتاع عنده نص عليه وصدقه المقر له على سرقة نصاب وفي المغني أو ~~قال فقدته ومعناه في الانتصار وطالبه هو أو وكيله أو وليه بالسرقة لا ~~بالقطع وعنه أو لم يطالبه اختاره أبو بكر وشيخنا كإقراره بزنا بأمة غيره ~~وجب قطعه # وفي الرعاية بعد ذكر الخلاف في طلبه وإن قطع بدونه أجزا ومن أقر بسرقة ~~مال غائب أو شهدت به بينة انتظر حضوره فيحبس وقيل لا + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + $ باب السرقة # مسألة 1 قوله إقرار مرتين ووصفها بخلاف إقراره بزنا فإن في اعتبار ~~التفصيل وجهين قاله في الترغيب انتهى # قلت الإقرار بالزنا أولى التفصيل ( ( ( بالتفصيل ) ) ) من الإقرار ~~بالسرقة وقد وردت السنة الصحيحة الصريحة بذلك PageV06P121 # كإقراره له بحق مطلق قال في الترغيب غايته أقر بدين لغائب وقيل للحاكم ~~حبسه قال في عيون المسائل لأنه لا يتعلق به حكم حاكم بخلاف السرقة فإن ~~للحاكم حقا في القطع فيحبس # وإن كذب مدع نفسه سقط قطعه وسواء كان ثمينا ويسرع إليه الفساد أصله ~~الإباحة أو لا حتى أحجار ولبن وخشب وملح وفيه وجه وفي تراب وكلأ وسرجين ~~طاهر والأشهر وثلج وقيل وماء وجهان ( م 2 و 5 ) وفي الواضح في صيد مملوك + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 2 5 قوله وفي تراب وكلأ وسرجين طاهر والأشهر وثلج وقيل وماء وجهان ~~انتهى ذكر مسائل # المسألة الأولى 2 التراب هل يقطع بسرقته أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في ~~المحرر والحاوي # أحدهما يقطع وهو الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب واختاره أبو إسحاق ~~وابن عقيل وقدمه في الرعايتين وقدمه ابن رزين في التراب الذي يتداوى به ~~كالأرمني وما يغسل أو يضيغ ( ( ( يصبغ ) ) ) به # والوجه الثاني لا يقطع بسرقته اختاره الناظم وقال الشيخ الموفق والشارح ~~في التراب الذي له قيمة كالأرمني والذي يعد للغسيل به يحتمل وجهين انتهى # المسألة الثانية 3 الكلأ هل يقطع بسرقته أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في ~~الإيضاح والمذهب والمستوعب والمحرر والحاوي والنظم # أحدهما يقطع ms2290 وهو الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب واختاره أبو إسحاق ~~وابن عقيل وقدمه في الرعايتين # والوجه الثاني لا يقطع به قال أبو بكر لا قطع بسرقة كلأ وقدمه ابن رزين # المسألة الثالثة 4 السرجين الطاهر هل يقطع بسرقته أم لا أطلق الخلاف ~~وأطلقه في المحرر والحاوي # أحدهما يقطع وهو الصحيح وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب واختاره أبو ~~PageV06P122 # محرز ( ( ( إسحاق ) ) ) روايتان نقل ابن منصور لا قطع في طير لإباحته ~~أصلا قال في الانتصار والفصول فيجيء ( ( ( وقالا ) ) ) عنه لا # وقال في الروضة إن لم يتمول عادة كماء وكلأ محرز فلا قطع في إحدى ~~الروايتين ويقطع بسرقة عبد صغير ومجنون ونائم لا مكاتب ولا حر وقيل بلى مع ~~صغره أو جنونه * فعلى الأولى إن كان عليه حلى وقال جماعة ولم يعلم به + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + إسحاق ( ( ( ففيه ) ) ) وابن عقيل وقدمه ~~( ( ( ولد ) ) ) في الرعايتين # والوجه الثاني لا يقطع اختاره الناظم وقطع به في المغني والكافي والشرح ~~وشرح ابن رزين وغيرهم وقدمه في المذهب وغيره ولعله المذهب # المسألة الرابعة 5 الثلج وفيه طريقان أصحهما أن فيه وجهين وأطلقهما في ~~المذهب # أحدهما يقطع بسرقته وهو الصحيح وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الكبرى ~~فإنه قال وما أصله الإباحة كغيره وقال الشيخ في المغني الأشبه أنه كالملح ~~انتهى والصحيح من المذهب أنه يقطع بسرقة الملح # والوجه الثاني لا يقطع بسرقته اختاره القاضي # تنبيهان الأول قطع به في المغني والشرح وقالا لا نعلم فيه خلافا وقدمه في ~~المذهب غيره واختاره أبو بكر وابن شاقلا والناظم وغيرهم وقال ابن عقيل يقطع ~~وقدمه في الرعايتين # وقطع به ابن هبيرة قاله في تصحيح المحرر ويحتمله تقديم المصنف وأطلقهما ~~في المحرر والحاوي وذكر المصنف كلامه في الروضة # * الثاني قوله ويقطع بسرقة عبد صغير ومجنون ونائم لا مكاتب ولا حر وقيل ~~بلى مع صغره أو حنونه ( ( ( جنونه ) ) ) انتهى # الصواب أن هذا القول رواية عن أحمد ذكرها الأصحاب ومنهم ( ( ( منهم ) ) ) ~~صاحب المقنع والكافي والمغني والمحرر والبلغة والنظم والرعايتين وغيرهم ~~PageV06P123 ففيه وفي أم ولد وجهان ms2291 ( م 6 و 7 ) # وفي المغني والترغيب ( ( ( والكافي ) ) ) وغيرهما لا قطع ( ( ( يقطع ) ) ~~) بسرقة عبد مميز وفي الكافي ولا كبير أكرهه ( ( ( الملك ) ) ) وفيه ~~الترغيب ( ( ( فأشبهت ) ) ) وفي ( ( ( الحرة ) ) ) عبد نائم وسكران ( ( ( ~~يقطع ) ) ) وجهان ( ( ( لأنها ) ) ) وإن سرق إناء فيه خمر أو ماء ولم يقطع ~~بماء أو صليبا أو صنم نقد لم يقطع خلافا لأبي الخطاب ويقطع بإناء نقد أو ~~دراهم بها ثماثيل ( ( ( تماثيل ) ) ) # وقيل ولم يقصد إنكارا لا بآلة لهو وكتب بدع وتصاوير ومحرم كخمر وعنه ولم ~~يقصد سرقة وفي الترغيب مثله في إناء نقد وفي الفصول في قضبان + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + # مسألة 6 و 7 قوله فعلى الأولى إن كان عليه حلي وقال جماعة ولم يعلم به ~~وفي أم ولد وجهان ذكر مسألتين # المسألة الأولى 6 إذا سرق حرا صغيرا وقلنا لا يقطع به وعيله حلى فهل يقطع ~~به أم لاأطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع ~~الهادي والمحرر والنظم وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما لا يقطع وهو الصحيح اختاره الشيخ الموفق الشارح وقدمه ابن رزين في ~~شرحه وقطع به في الفصول # والوجه الثاني يقطع قال في المذهب قطع في أصح الوجهين وصححه في التصحيح ~~وتصحيحا لمحرر وجزم به في الوجيز واختاره أبو الخطاب في رءوس المسائل وابن ~~عبدوس في تذكرته # المسألة الثانية 7 هل يقطع بسرقة أم الولد أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في ~~المغني والكافي والشرح قال في الرعاية وإن سرق أم ولد مجنة أو نائمة قطع ~~وإن سرقها كرها فوجهان # أحدهما لا يقطع قدمه ابن رزين في شرحه وهو الصواب لأنه لا يحل بيعها ولا ~~نقل الملك فيها وفأشبهت الحرة # والوجه الثاني يقطع لأنها مملوكة تضمن بالقيمة فأشبهت القن PageV06P124 ~~الخيزران ومخاد الجلود المعدة لتغيير الصوفية يحتمل كآلة لهو ويحتمل القطع ~~وضمانها # ونصابها ثلاثة دراهم خاصة ( ( ( خالصة ) ) ) ومغشوشة قاله شيخنا أو ربع ~~دينار أو ما قيمته كأحدهما وعنه كالدراهم اختاره الأكثر الخرقي والقاضي ~~وأصحابه وفي المبهج أنه الصحيح في المذهب وعنه ثلاثة دارهم ( ( ( دراهم ) ) ~~) أو قيمتها وفي تكميله ms2292 بضم النقدين وجهان ( م 8 ) # ويكفي تبر في المنصوص وتعتبر قيمة النصاب حال إخراجه من حرز فلو أتلفه ~~فيه بأكل أو غيره أو ذبح فيه كبشا قيمته نصاب فنقصت قيمته أو قلنا هو ميتة ~~لم يقطع ولو نقصت بعد إخراجه قطع وكذا لو ملكه سارقه عند أبي بكر وغيره ~~وجزم به جماعة وابن هبيرة عن أحمد # وفي الخرقي والإيضاح والمغني يسقط قبل الترافع ( م 9 ) + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + # مسألة 8 قوله وفي تكميله بضم ( ( ( رفع ) ) ) النقدين ( ( ( إليه ) ) ) ~~وجهان انتهى ( ( ( يبق ) ) ) وأطلقهما ( ( ( لرافعه ) ) ) في ( ( ( عفو ) ) ~~) المحرر والنظم ( ( ( الواضح ) ) ) والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما يكمل النصاب ( ( ( تدرأ ) ) ) بضم ( ( ( الحدود ) ) ) أحد ( ( ( ~~بالشبهات ) ) ) النقدين ( ( ( فإذا ) ) ) إلى الآخر ( ( ( السلطان ) ) ) إن ~~( ( ( وصح ) ) ) جعلا ( ( ( عنده ) ) ) أصلين ( ( ( الأمر ) ) ) قدمه ( ( ( ~~بالبينة ) ) ) في الرعايتين ( ( ( الاعتراف ) ) ) وصححه ( ( ( وجب ) ) ) في ~~تصحيح ( ( ( إقامته ) ) ) المحرر # قلت وهو الصواب # والوجه الثاني لا يضم قال شارح المحرر أصل الخلاف الخلاف في الضم الزكاة ~~انتهى # قلت الذي يظهر أنه يقطع هنا بالضم وإن لم نقل به في الزكاة والله أعلم # مسألة 9 قوله وكذا لو ملكه سارقه عند أبي بكر وغيره وجزم به في جماعة ~~وابن هبيرة عن أحمد وفي الخرقي والإيضاح والمغني يسقط قبل الترافع انتهى # يعين لو ملكه بعد إخراجه من الحرز وقبل الترافع هل يمتنع القطع أم لا ~~PageV06P125 # قال الإمام أحمد إذا رفع إليه لم يبق ( ( ( يسقط ) ) ) لرافعه عفو ( ( ( ~~القطع ) ) ) وظاهر ( ( ( فلم ) ) ) الواضح ( ( ( يصرح ) ) ) وغيره قبل ~~الحكم قال أحمد تدرأ الحدود بالشبهات ( ( ( مفهومه ) ) ) فإذا صار إلى ~~السلطان وصح عنده الأمر بالبينة أو الاعتراف وجب عليه إقامته عند ذلك # ويشفع الرجل في حد دون السلطان ويستر على أخيه ولا يرفع عنه الشفاعة فلعل ~~الله عز وجل يتوب عليه # وإن سرق فرد خف قيمة كل منهما منفردا درهمان ومعا عشرة غرم ثمانية المتلف ~~ونقص التفرقة وقيل درهمين ولا قطع وكذا جزءا من كتاب ذكره في التبصرة ~~ونظائره وضمان ما في وثيقة أتلفها إن تعذر يتوجه تخريجه عليهما ويقطع ~~بسرقته منديلا بطرفه دينار مشدود يعلمه وقيل أو يجهله صححه في المذهب ms2293 كجهله ~~قيمته ويقطع سارق نصاب لجماعة على الأصح وإن اشترك جماعة في نصاب قطعوا ~~مطلقا وعنه يقطع من أخرج نصابا اختاره الشيخ وقيل إن لم يقطع بعضهم لشبهة ~~أو غيرها فلا قطع وإن هتكا حرزا ودخلاه فأخرج أحدهما المال + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + # أحدهما يمتنع القطع ويسقط قبل الترافع وهو الصحيح جزم في الإيضاح والعمدة ~~والنظم وشرح ابن رزين والمغني الشرح فقالا يسقط قبل الترافع إلى الحاكم ~~والمطالبة به عنده وقالا لا نعلم فيه خلافا وهو ظاهر كلام ابن منجا في شرحه ~~وظاهر كلامه في الهداية والكافي والمقنع والمحرر وغيرهم واختاره ابن عقيل # والوجه الثاني لا يسقط القطع جزم به جماعة وذكره ابن هبيرة عن أحمد قال ~~المصنف هو ظاهر كلامه في البلغة والرعاية الصغرى وتذكره ابن عبدوس وغيرهم ~~واختاره أبو بكر وغيره # تنبيه قول المصنف وفي الخرقي والإيضاح والمغني يسقط قبل الترافع انتهى ~~ليس كما قال عن الخرقي فإن كلامه كغيره فإنه قال ويقطع السارق وإن وهبت له ~~PageV06P126 # أو دخل أحدهما فقربه من النقب وأدخل الآخر يده فأخرجه قطعا وكذا إن وضعه ~~وسط النقب فأخذه الخارج وفيه في الترغيب وجهان وإن رماه الداخل خارجا أوة ~~ناوله فأخذه الآخر أولا أو أعاده فيه أحدهما قطع الداخل وفي الترغيب وجه ~~هما وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه فإن تواطآ ففي قطعهما وجهان وإلا فلا ~~قطع ( م 10 ) # | فصل من دخل حرزا فبلغ ( ( ( فبلع ) ) ) جوهرة وخرج # فقيل يقطع وقيل إن خرجت وقيل لا ( م 11 ) ويقطع إن رمى به خارجا أو جذبه ~~بشيء وكذا إن أمر آدميا غير مكلف بإخراجه + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + السرقة بعد إخراجه بل ظاهر كلامه القطع سواء كان قبل الترافع أو ~~بعده وأما صاحب الإيضاح فإن مفهوم كلامه فيه كما قال المصنف فإنه قال وإذا ~~وهب له العين المسروقة نظر فيه فإن كان بعد أن بلغ الإمام لم يسقط عنه ~~القطع فلم يصرح بما قال وإنما هو من مفهومه # مسألة 10 قوله وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه فإن تواطآ ففي قطعهما ~~وجهان وإلا فلا ms2294 انتهى # أحدهما لا قطع وهو الصحيح على ما اصطلحناه قال ابن منجا في شرحه هذا ~~المذهب وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع ~~والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # الوجه الثاني يقطع جزم به الوجيز والمنور وقدمه في المحرر وغيره وصححه في ~~النظم وغيره وهو الصواب # مسألة 11 قوله ومن دخل حرزا فبلع جوهرة فقيل يقطع وقيل إن خرجت وقيل لا ~~انتهى وأطلقهما الزركشي # أحدهما يقطع مطلقا وهو الصحيح جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والمقنع والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير ~~وشرح ابن منجا غيرهم # والوجه الثاني لا يقطع مطلقا وأطلقهما في المغني والشرح PageV06P127 # أو تركه على دابة وقيل وساقها أو ماء جار وقيل راكد فانفتح فأخرجوه على ~~جدار فأخرجته ( ( ( بالقطع ) ) ) أو استتبع ( ( ( القطع ) ) ) سخل شاة ( ( ~~( بالنسبة ) ) ) وقيل أو ( ( ( التفرقة ) ) ) تبعها والأصح أو تطيب ( ( ( ~~المطلق ) ) ) فيه وخرج ريح والأصح ولو اجتمع بلغ نصابا أو هتك الحرز وأخذ ~~المال وقتا آخر أو أخذ بعضه ثم أخذ بقيته وقرب ما بينهما وقيل أو بعد قدمه ~~في الترغيب ( ( ( الأقوال ) ) ) قال وإن علم المالك به وأهمله فلا قطع هنا # قال القاضي قياس قول أصحابنا يبني فعله كما يبني على فعل غيره واختاره في ~~الانتصار إن عبد ( ( ( عاد ) ) ) غدا ولم يكن رد الحرز فأخذ بقيته سلمه ~~القاضي لكون سرقته الثانية من غير حرز # ولو أخرج بعض ثوب قيمته نصاب قطع إن قطعه وإلا فلا ولو فتح أسفل كوارة ~~فخرج العسل شيئا فشيئا قطع ولو علم قردا السرقة فالغرم فقط ذكره أبو الوفاء ~~وابن الزاغوني وإن أخرجه إلى ساحة دار من بيت مغلق منها قطع وعنه إن كان ~~بابها مغلقا وفي الترغيب إن فتح بابها فوجهان # وحرز المال ما حفظ فيه عادة ويختلف باختلاف المال والبلد وعدل السلطان ~~وقوته وضدهما فحرز نقد وجوهر وقماش في العمران في دار ودكان وراء غلق وثيق ~~وفي الترغيب وغيره في قماش غليظ وراء غلق + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + # والوجه الثالث إن خرجت قطع وإلا فلا لأنه أتلفه في الحرز واختاره ms2295 الشيخ ~~الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته # قلت إتلافه في الحرز غير متحقق بل فعل فيه ما هو سبب في الإتلاف إن وجد ~~والظاهر أنها لا تتلف في تلك الساعة # قال الشيخ الموفق الشارح فإن لم تخرج فلا قطع عليه وإن خرجت فوجهان وقال ~~ابن رزين إن لم تخرج فلا قطع وإن خرجت فقدم أنه يقطع كما تقدم # تنبيه يحتمل أن الخلاف المطلق في كونه يقطع مطلقا أو لا يقطع مطلقا وأما ~~القول بالقطع إذا خرجت وعدمه إن لم تخرج فهو مفزع على القول بالقطع وقدم ~~القطع مطلقا بالنسبة إلى التفرقة ويحتمل أن الخلاف المطلق في الأقوال ~~الثلاثة وهو ظاهر عبارته PageV06P128 # وفي تفسير ابن الجوزي ما جعل للسكنى وحفظ المتاع كالدور والخيام حرز سواء ~~سرق من ذلك وهو مفتوح الباب أو لا باب له إلا أنه محجر للبناء الصندوق ( ( ~~( والصندوق ) ) ) بسوق حرز وثم حارس وقيل أو لا # وحرز بقل وقدور باقلى ( ( ( باقلا ) ) ) وطبيخ وخزف وثم الحارث ( ( ( ~~الحارس ) ) ) وراء الشرائح # وحرز خشب وحطب الحظائر وفي التبصرة حرز حطب تعبيته وربطه بالحبال وكذا ~~ذكره أبو محمد الجوزي # والسفن في الشط بربطها # والماشية الصير وفي المرعى براع يراها غالبا وإبل باركة معقولة بحافظ حتى ~~نائم وحمولتها بسائق يراها أو بتقطيرها وقائد يراهاوفي الترغيب بقائد يكثر ~~التفاته ويراها إذن إلا الأول محرز بقوده والحافظ الراكب فيما وراءه كقائد # والبيوت بالصحراء والبساتين بملاحظ فإن كانت مغلقة أبوابها فبنائم وكذا ~~خيمة وخركاة ونحوهما قال ابن عقيل هذا من أصحابنا محمول على أنه نائم على ~~الرحل وإلا بملاحظ واختاره في الترغيب # وحرز ثياب في حمام وأعدال وغزل في سوق أو خان وما كان مشستركا ( ( ( ~~مشتركا ) ) ) في الدخول إليه بحافظ كقعوده على المتاع وعنه لا اختاره الشيخ ~~وإن فرط في الحفظ فنام أو اشتغل فلا قطع # ويضمن وفي الترغيب إن استحفظه ربه صريحا وفيه ولا تبطل الملاحظة بفترات ~~وإعراض يسير بل بتركه وراءه # وحرز كفن في قبر بميت فلو نبشه وأخذ كفنا مشروعا قطع على الأصح وفي ~~الواضح ms2296 من مقبرة مصونة بقرب البلد ولم يقل في التبصرة مصونة وفي كونه ملكا ~~له أو لوارثه فيه وجهان ( م 12 ) وعليهما هو خصمه وقيل نائب إمام كعدمه + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 12 قوله وفي وكونه ملكا أو ~~لوارثه فيه وجهان انتهى يعني به الكفن PageV06P129 ولو كفنه أجنبي وقيل هو ~~وقال أبو المعالي وقيل لما لم يكن الميت أهلا للملك ووارثه لا يملك إبداله ~~والتصرف فيه إذا لم يخلف غيره أو عينه بوصية تعين كونه حقا لله # وفي الانتصار وثوب رابع وخامس مثله كطيب وفيه في الترغيب ورابع وخامس ~~وجهان # وحرز باب تركيبه في موضعه وقيل لا يقطع مسلم بباب مسجد كحصره ونحوها في ~~الأصح وتأزيره وجداره وسقفه كبابه ويقطع به من آدمي وبحلقه باب داره وفي ~~الترغيب حرز باب بيت أو خزانة بغلقه أو غلب ( ( ( غلق ) ) ) باب الدار عليه ~~وفي ستارة الكعبة الخارجة المخيطة روايتان وظاهر المذهب لا قاله ابن الجوزي ~~( م 13 ) وإن نام على ردائه في مسجد وغيره أو على مجر فرسه ولم يزل عنه أو ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + إذا سرق # أحدهما هو ملك للميت وهو الصحيح جزم به في المغني والشرح والفائق في ~~الجنائز فقال لو كفن فقدم الميت فالكفن باق على ملكه تقضي منه ديونه انتهى # والوجه الثاني هو ملك للورثة قال في الرعاية الكبرى وإذا أكله ضبع فكفنه ~~إرث وقال ابن تميم أيضا وتظهر فائدته في قضاء دينه منه وزيادة الثلث في ~~الوصية وقال ابن تميم وصاحب الحاويين لو تبرع به أجنبي ثم أكل الميت كان ~~للأجنبي دون الورثة وقطعا بذلك # مسألة 13 قوله وفي ستارة الكعبة الخارجة المخيطة روايتان وظاهر المذهب لا ~~قاله ابن الجوزي انتهى وأطلقهما في الخلاصة # إحداهما لا يقطع وهو الصحيح قال ابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب لا ~~يقطع بسرقتها في ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني ~~والكافي والمحرر والنظم والشرح وغيرهم # والرواية الثانية يقطع اختاره القاضي وجزم به في المنور وقدمه في ~~الرعايتين والحاوي الصغير PageV06P130 نعله في رجله قطع سارقه # وفي ms2297 الترغيب لو سرق مركوبه من تحته فلا قطع وفي الرعاية احتمال وإن سرقة ~~بمالكه ومعه نصاب فالوجهان وعند أبي بكر ما كان حرزا لمال فهو حرز لآخر ~~وحمله أبو الخطاب على قوة سلطان وعدله # | فصل ويقطع كل قريب بسرقة مال قريبة إلا عمودي نسبه # وعنه إلا أبويه وإن علوا وقيل إلا ذي رحم محرم وظاهر الواضح قطع غير أب ~~ولا قطع بسرقة من سيده نص عليه وسرقة سيد من مكاتبه فإن ملك وفاء فيتوجه ~~الخلاف وفي الانتصار فيمن وارثه حر يقطع ولا يقتل به # ومن مال مشترك له كبيت المال نص عليه قال لأن له فيه حقا وغنيمة لم تخمس ~~أو لأحد ممن لا يقطع بسرقته منه كغنيمة مخمسة وفي المحرر يقطع عبد مسلم ~~بسرقة من بيت المال نص عليه ومثله سرقة عبد والد وولد ونحوهما قال أحمد ~~فيمن سرق من امرأة سيده وهو يدخل عليهم ولم يحرزوه عنه لم يقطع ولا يقطع ~~أحد الزوجين بسرقته من ماله المحرز عنه اختاره الأكثر كمنعه نفقتها فتأخذها ~~قاله في الترغيب وغيره وفي المغني وغيره أو أكثر # وعنه بلى كحرز منفرد قاله في التبصرة كضيفه وصديقه وعبده من امرأته من ~~مال محرز عنه ولم يمنع الضيف قراه حمل إطلاق أحمد لا قطع على ضيف على ما ~~تقدم ويقطع مسلم بسرقة مال ذمي ومستأمن وهما بسرقة ماله كقود وحد قذف نص ~~عليهما وضمان متلف وقيل لا يقطع مستأمن كحد خمر وزنى نص عليه بغير مسلمة ~~وسوى في المنتخب بينهما في عدم القطع ويقطع كل منهما بمال الآخر # ومن سرق نصابا وادعاه له أو بعضه لم يقطع الأكثر وعنه بلى بيمينه وعنه ~~يقطع معروف بسرقة اختاره في الترغيب وكذا دعواه إذنه في دخوله وفي المحرر ~~يقطع نقل ابن منصور لو شهد عليه فقال أمرني رب الدار أن أخرجه لم يقبل منه ~~ويتوجه مثله في حد زنا وذكر القاضي وغيره لم يحد PageV06P131 # ومن سرق أو غصب ماله فسرق مالهما مع ماله من حرز واحد لم يقطع ms2298 وقيل بلى ~~إن تميز وإن سرق مالهما من حرز آخر وممن له عليه دين قطع وقيل ولو أخذ قدر ~~حقه لعجزه # ومن سرق عينا فقطع ثم سرقها أو آجر أو أعار داره فسرق منها مال مستأجر أو ~~متسعير ( ( ( مستعير ) ) ) قطع وفي الترغيب احتمال إن قصد بدخوله الرجوع ~~قال في الفنون له الرجوع بقول لا بسرقة على أنه يبطل بما إذا أعاره ثوبا ~~وسرقه ضمنه شيئا ولا فرق # | فصل وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل كفه # ويجب ذكر الشيخ يستحب حسمها بغمسهما ( ( ( بغمسها ) ) ) في زيت مغلي قال ~~أحمد قطع النبي وأمر به فحسم وهو وأجرة قاطع من ماله وقيل من بيت المال ~~ويستحب تعليق يده في عنقه زاد في البلغة والرعاية ثلاثة أيام إن رآه إمام ~~وإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه يترك عقبه نص عليه وحسمت فإن عاد ~~فعنه يجب قطع يده اليسرى في الثالثة ورجله اليمنى في الرابعة ولا تفريغ ( ( ~~( تقريع ) ) ) فيقطع الكل مطلقا # والمذهب يحرم قطعه فيحس ( ( ( فيحبس ) ) ) حتى يتوب كالمرة الخامسة وفي ~~الإيضاح PageV06P132 يعذب وفي التبصرة أو يغرب وفي البلغة يعزر ويحبس حتى ~~يتوب وأما ما رواه مصعب بن ثابت عن عبدالله بن الزبير عن محمد بن المنكدر ~~عن جابر قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا ~~إنما سرق فقال اقطعوه ثم جيء به ثانية فأمر بقتله فقالوا إنما سرق فقال ~~اقطعوه ثم جيء به ثالثة فأمر بقتله فقالوا إنما سرق فقال اقطعوه ثم جيء به ~~رابعة فقال اقتلوه فقالوا إنما سرق فقال اقطعوه فأتى به في الخامسة فأمر ~~بقتله فقتلوه # فقال أحمد وابن معين مصعب ضعيف زاد أحمد لم أر الناس يحمدون حديثه وقال ~~أبو حاتم لا يحتج به روى حديثه أبو داود والنسائي وقال حديث منكر ومصعب ليس ~~بالقوي وقيل هو حسن وقتله لمصلحة اقتضته وقال أبو مصعب المالكي يقتل السارق ~~في الخامسة وقياس قول شيخنا إنه كالشارب في الرابعة يقتل عنده إذا لم ينته ~~بدونه ms2299 فلو سرق ويمينه أو رجله اليسرى ذاهبة قطع الباقي منهما ولو كان ~~الذاهب يده اليسرى ورجله اليمنى لم يقطع لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من ~~شق ولو كان يده اليسرى أو يديه ففي قطع رجله اليسرى وجهان بناء على العلتين ~~( م 14 ) ولو كان رجليه أو يمناهما قطعت يمنى يديه في الأصح + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + مسألة 14 قوله فلو سرق ويمينه أو رجله اليسرى ~~ذاهبة قطع الباقي منهما لو كان الذاهب يده اليسرى ورجله اليمنى لم يقطع ~~لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق ولو كان يده اليسرى أو يديه ففي قطع ~~رجله اليسرى وجهان بناء على العلتين انتهى # أحدهما لا قطع وهو الصحيح قال في المغني والشارح فيه وجهان أصحهما لا يجب ~~القطع لأنه لم يجب بالسرقة وسقوط القطع عن يمينه لا يقتضى قطع رجله كما لو ~~كان المقطوع يمينه PageV06P133 ومن سرق وله يد يمنى فذهبت هي أو يسرى يديه ~~فقط أو مع رجليه أو إحداهما فلا قطع لتعلق القطع بها لوجودها كجناية تعلقت ~~برقبته فمات وإن ذهبت رجلاه أو يمناهما فقيل يقطع كذهاب يسراهما وقيل لا ~~لذهاب منفعة المشي ( م 15 ) # والشلاء كمعدومة في رواية وفي أخرى كسالمة ( م 16 ) إن أمن تلفه بقطعها + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + والوجه الثاني يقطع ( ( ( ذهب ) ) ) ~~لأنه ( ( ( معظم ) ) ) قطع ( ( ( نفعها ) ) ) بيمنه ( ( ( كالأصابع ) ) ) ~~فقطعت رجله كما ( ( ( ذهبت ) ) ) لو ( ( ( خنصر ) ) ) كانت اليسرى ( ( ( ~~بنصر ) ) ) مقطوعة # مسألة 15 قوله ومن سرق وله يد يمنى فذهبت أو يسرى يديه فقط أو مع رجليه ~~أو إحداهما فلا قطع لتعلق القطع بها لوجودها كجناية تعلقت برقبته فمات وإن ~~ذهبت رجلاه أو يمناهما فقيل يقطع كذهاب يسراهما وقيل لا لذهاب منفعة المشي ~~انتهى وأطلقهما في المحرر # إحداهما يقطع وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وهو ~~الصواب وهو ظاهر ما قواه الشيخ في بحثه في المغني وتبعه الشارح # والقول الثاني لا يقطع لما علله به قال الشيخ في المغني وإن كانت يداه ~~صحيحتين ورجله اليمنى شلاء أو مقطوعة فلا أعلم فيها قولا لأصحابنا ويحتمل ~~وجهين ms2300 # أحدهما تقطع يمينه لأنه سارق له يمنى فقطعت عملا بالكتاب والسنة ولأنه ~~سارق له يدان لأن قطع يمناه يذهب منفعة المشي من الرجلين انتهى # تنبيه قوله في القول الثاني لذهاب منفعة المشي كذا في النسخ ولعله لذهاب ~~منفعة الشق لأن ذهاب منفعة المشي لا تعلق له بقطع اليد وكلام المصنف فيه ~~والظاهر أنه تابع الشيخ في المغني فإنه علله بذلك كما تقدم ويكون وجهه إذا ~~قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى مقطوعة يضعف مشيه لأن اليد اليمنى تعين على ~~المشي بالاتكاء عليها وغيره والله أعلم # مسألة 16 قوله والشلاء كمعدومة في رواية وفي أخرى كسالمة انتهى ~~PageV06P134 وكذا ما ذهب معظم نفعها كالأصابع ( م 17 ) فإن ذهبت ( ( ( ذهب ~~) ) ) خنصر أو بنصر أو واحدة سواهما وقيل الإبهام فقط فوجهان ( م 18 ) # وإن وجب قطع يمينه فقطع قاطع يساره بلا إذنه عمدا فالقود وإلا الدية ~~واختاره الشيخ يجزىء ولا ضمان وهو احتمال في الانتصار وأنه يحتمل تضمينه ~~نصف دية وذكر بعضهم إن قطع دهشة أو وظنها ( ( ( ظنها ) ) ) تجزيء كفت ولا ~~ضمان ويجتمع + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وأطلقهما في المغني ~~والمحرر والشرح والحاوي الصغير # إحداهما في كالمعدومة فلا تقطع وتقطع رجله قدمه في الكافي وقال نص عليه ~~والناظم وابن رزين في شرحه وهو الصواب # والرواية الثانية هي كسالمة فيجزىء قطعها مع أمن تلفه قطع به في المنور ~~وصححه في الرعايتين # مسألة 17 قوله وكذا ما ذهب معظم نفعها كالأصابع # يعني هل يجزىء قطعها أم يقتل أطلق الخلاف وقد علمت ذلك في التي قبلها ومن ~~صحح وقدم وهذه كذلك # مسألة 18 قوله فإن ذهب خنصر أو بنصر أو واحدة سواهما وقيل الإبهام فقط ~~فوجهان انتهى # أحدهما هي كالمعدومة # والوجه الثاني هي كالصحيحة وهو الصحيح قطع به في المغني والشرح وشرح ابن ~~رزين وغيرهم وهو ظاهر ما قطع به في المحرر والرعايتين والحاوي وغيرهم وصححه ~~في النظم # تنبيه ذهب صاحب المحرر والرعايتين والحاوي وجماعة إلى أن ذهاب الإبهام ~~كذهاب أصبعين وذهب صاحب المغني والشرح وابن رزين وغيرهم إلى أنها كإصبع وهو ms2301 ~~الصواب وهو ظاهر ما قدمه المصنف والذي يظهر أن في كلامه نقصا وهو لفظة إلا ~~وتقديره وقيل إلا الإبهام يعني أنها ليست محلا للخلاف المطلق على هذه ~~الطريقة وهي طريقته في المحرر وغيره PageV06P135 القطع والضمان نقله ~~الجماعة وفي الانتصار يحتمل لا غرم لهتك حرز وتخريبه # ويقطع على الأصح الطرار الذي يبط جيبا أو كما وغيره ويأخذ منه وعلى الأصح ~~أو بعد سقوطه نصابا مع أن ذلك حرز وقال ابن عقيل على الأصح وبنى في الترغيب ~~القطع على الروايتين في كونه حرزا # ويقطع جاحد العارية نقله واختاره الجماعة وعنه لا اختاره الخرقي وابن ~~شاقلا وأبو الخطاب والشيخ وغيرهم كوديعة ومنتهب ومختلس وغاصب ومن سرق تمرا ~~أو كثرا أو ماشية من غير حرز أضعفت القيمة اختاره الأكثر وعنه وغيرهما ~~اختاره شيخنا وقيل يختص التمر والكثر # وفي الأحكام السلطانية وكذا دون نصاب من حرز سأله ابن هانىء عمن يعفى عنه ~~حد في سرقة قال أذهب إلى حديث عمر إذا درىء ( ( ( درئ ) ) ) عنه شيء منه ~~أضعفت عليه الغرم قال الإمام أحمد لا بأس بتلقينه الإنكار وأطلق أنه لا قطع ~~عام مجاعة غلاء وأنه يروى عن عمر قال جماعة ما لم يبذل له ولو بثمن غال وفي ~~الترغيب ما يحي ( ( ( يحيي ) ) ) به نفسه PageV06P136 $ باب حد قاطع الطريق # وهو كل مكلف ملتزم ليخرج الحربي ولو أنثى يعرض للناس بسلاح والأصح وعصى ~~وحجر وفي البلغة وغيرها وجه ويد فيغضبه ( ( ( فيغصبه ) ) ) المال مجاهرة ~~اختاره الأكثر وقيل في صحراء وقيل ومصر إن لم يغث # ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين كسرقة ذكره القاضي وغيره والحرز ~~والنصاب وفي المستوعب وغيره في سقوطه بشبهة كسرقة وجهان فمن قدر عليه ولم ~~يقتل ولا أخذ مالا نفى حتى تظهر توبته وقيل عاما فلا يأوى ببلد وعنه يعزر ~~بما يردعه وفي التبصرة هما وعنه يحبس وفي الواضح وغيره رواية نفيه طلبه ~~وتنفي الجماعة متفرقة خلافا للتبصرة # ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت حتما يده اليمنى ثم رجله اليسرى مرتبا وجوبا ~~ذكره ابن شهاب وغيره ms2302 وجوزه أبو الخطاب ثم أوجبه لكن لا يمكن تداركه أو ~~الموجود منهما وقيل الموجود مع يده اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي وفي ~~البلغة وغيرها إن قطعت يمينه قودا واكتفى برجله اليسرى ففي إمهاله وجهان ~~وإن قطعت يسراه قودا وقلنا تقطع يمناه لسرقة أمهل وإن عدم يسرى يديه قطعت ~~يسرى رجليه ويتخرج لا كيمنى يديه في الأصح ولا تقطع بقية أربعة محارب ثانيا ~~في الأصح # ومن قتل فقط قتل حتما ولا أثر لعفو ولي ويعايا بها وقيل حتما إن قتله ~~لقصد ماله وقيل في غير مكافىء ( ( ( مكافئ ) ) ) وفي اعتبار المكافأة دينا ~~وحرية حتى لا يقتل والد وسيد بمعصوم روايتان ( م 1 ) وعنه ويصلب + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + باب حد قاطع الطريق # مسألة 1 قوله وفي اعتبار المكأفاة دينا وحرية حتى لا يقتل والد سيد ( ( ( ~~وسيد ) ) ) بمعصوم روايتان انتهى PageV06P137 # ومن قتل وأخذ المال تحتم ثم صلبه وقيل يصلب أولا حتى يشتهر وفي التبصرة ~~حتى يتمثل به ويعتبر وقيل مسمى صلب وعند ابن رزين ثلاثة أيام وعنه يقطع ( ( ~~( ويقطع ) ) ) اختاره أبو محمد الجوزي وفي تحتم قود في طرف روايتان ( م 2 ) ~~ويحتمل سقوطه بتحتم قتله وذكر بعضهم هذا الاحتمال فقال يحتمل أن تسقط ~~الجناية إن قلنا يتحتم استيفاؤها وذكر بعضهم فقال يحتمل أن يسقط تحتم القتل ~~إن قلنا يتحتم في الطرف وهذا وهم وتتعين الدية لقود لزمه بعد محاربته ~~كتقديمها بسبقها # وكذا لو مات قتله للمحاربة وقيل ويصلب والردة فيها والطليع كمباشر وذكر ~~أبو الفرج السرقة كذلك فردء غير مكلف كهو وقيل يضمن المال آخذه وقيل قراره ~~عليه وفي الإرشاد من قاتل اللصوص وقتل القاتل فقط + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي ~~والمغني والمقنع والبلغة والشرح وغيرهم # إحداهما يقتل به وهو الصحيح صححه في التصحيح وقال في تجريد العناية يقتل ~~على الأظهر وبه قطع في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتن ~~والحاوي الصغير وغيرهم # والرواية الثانية لا يقتل قال الزركشي هذا شيء على قاعدة المذهب واختاره ~~الشريف وأبو الخطاب والشيرازي وهو ظاهر ما ms2303 قطع به الآدمي في منورة ومنتخبه # مسألة 2 قوله وفي تحتم قود في طرف روايتان انتهى وأطلقهما في الهداية ~~والخلاصة والكافي والمقنع والمحرر وغيرهم # إحداهما لا يتحتم استيفاؤه وهو الصحيح صححه الشيخ الموفق والشارح والناظم ~~وصاحب التصحيح وغيرهم وجزم به في المنور وغيره وقدمه في تجريد العناية ~~وغيره # والرواية الثانية يتحتم جزم به في الوجيز وصححه في التصحيح وقدمه ~~والرعايتين والحاوي الصغير وهما وجهان في الكافي والبلغة PageV06P138 # واختار شيخنا الآمر كردء وأنه في السرقة كذلك وفيها في الانتصار الشركة ~~تلحق غير الفاعل به كردء مع مباشر وفي المفردات إنما قطع جماعة بسرقة نصاب ~~للسعي بالفساد والغالب من السعاة قطع الطريق والتلصص بالليل المشاركة ~~بأعوان بعض يقلات ( ( ( يقاتل ) ) ) أو يحمل أو يكثر أو ينقل فقلنا ( ( ( ~~فقتلنا ) ) ) الكل أو قطعناهم حسما للإفساد ولو طلع إليهم عسكر فأخذوا رجلا ~~ليس منهم فغرموه فله طلبهم به إن ساغ أخذه منهم قاله شيخنا وإن المرأة التي ~~تحضر النساء للقتل تقتل وعنه نسخ آية المحاربين وأنه كغيره في الحد إلا في ~~قطع يده ورجله # ومن تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله وحق الآدمي إليه وأطلق في المبهج في ~~حق الله روايتين وهذا فيمن تحت حكمنا وفي خارجي وباغ ومرتد محارب الخلاف في ~~ظاهر كلامهم وقاله شيخنا وقيل تقبل توبته ببينة وقيل وقرينة وأما الحربي ~~الكافر فلا يؤخذ بشيء في كفره ( ع ) ويسقط حد زنا وشرب وسرقة بتوبته اختاره ~~الأكثر وقيل وصلاح عمله مدة قيل قبل توبته وقيل قبل القدرة وقيل قبل إقامته ~~( م 3 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 3 قوله ويسقط حد ~~زنا وشرب وسرقة بتوبته اختاره الأكثر وقيل وصلاح عمله مدة قيل قبل توبته ~~وقيل قبل القدرة وقيل قبل إقامته انتهى # يعني إذا قلنا يسقط بتوليته فهل يكون محل التوبة قبل ثبوت الحد أو قبل ~~القدرة أو قبل إقامته أطلق الخلاف # القول الأول جزم به في المحرر والوجيز وقال الناظم ومن تاب من حد سواه ~~قبيل أن يوطده قاض فأسقط بأوكد # والقول الثاني ظاهر كلام جماعة # والقول ms2304 الثالث قدمة في الرعايتين والحاوي الصغير فقالا وفي سقوط حد ~~الزاني والشارب والسارق والقاذف بالتوبة قبل إقامة الحد وقيل قبل توبته ~~روايتان انتهى وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي والمقنع ~~والهادي وغيرهم قال الشيخ في المغني وتبعه الشارح هذا ظاهر قول أصحابنا ~~انتهى ويحتمله كلامه في النظم PageV06P139 # وفي بحث ( ( ( ثلاث ) ) ) القاضي التفرقة بين علم الإمام بهم أولا واختار ~~شيخنا ولو في الحد لا يكمل وإن هربه فيه توبة له وعنه لا يسقط ذكره أبو بكر ~~المذهب وعنه إن ثبت ببينة ذكرها ابن حامد وابن الزاغوني وغيرهما وعليهما ~~يسقط في حق محارب تاب قبل القدرة # ويحتمل لا كما قبل المحاربة وفي المحرر لا يسقط بإسلام ذمي ومستأمن نص ~~عليه وذكره ابن أبي موسى في ذمي ونقله فيه أبو داود وظاهر كلام جماعة أن ~~فيه الخلاف ونقل أبو الحارث إن أكره ذمي مسلمة فوطئها قتل ليس على هذا صلح ~~( ( ( صولحوا ) ) ) ولو أسلم هذا حد وجب عليه فدل أنه لو سقط بالتوبة سقط ~~بالإسلام لأن التائب وجب عليه أيضا وأنه أوجبه بناء على أنه لا يسقط ~~بالتوبة فإنه لم يصرح بتفرقة بين إسلام وتوبة # ويتوجه رواية مخرجة من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حد سقط ~~بالإسلام واختار صاحب الرعاية يسقط وفي عيون المسائل في سقوط الجزية بإسلام ~~إذا أسلم سقطت عنه العقوبات الواجبة بالكفر كالقتل وغيره من الحدود وفي ~~المبهج احتمال يسقط حد زنا ذمي ويستوفى حد قذف قاله شيخنا # وفي الرعاية الخلاف وهو معنى ما أخذه القاضي وأبو الخطاب وغيرهما من عدم ~~إعلامه وصحة توبته أنه حق لله عز وجل مع أنهم في أصول الفقه ذكروا أن ~~الاستثناء عاد إلى الفسق ورد الشهادة وجزم ابن الجوزي بعوده إلى الجلد وأنه ~~قول الإمام أحمد وصرح به في المغني في بحث شهادة القاذف مع تصريحه في أول ~~المسألة لا يسقط وجعله أصلا في مسألة الحدود وفي التبصرة يسقط حق آدمي لا ~~يوجب مالا وإلا سقط إلى مال وفي البلغة ms2305 في إسقاط التوبة في غير المحاربة ~~قبل القدرة وبعدها روايتان # | فصل ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله ولو قل آدمي كافأه أم لا # قال ابن شهاب وغيره كمحاربة صبي أو مجنون أو غير آدمي دفعه بأسهل ما يظن ~~وقيل يعلم دفعه به وقيل إن لم يمكنه هرب أو احتماء ونحوه جزم به في ~~المستوعب قال PageV06P140 أحمد لا تريد قتله وضربه لكن ادفعه وقال الميموني ~~رأيته يعجب ممن يقول أقاتله وأمنعه وأنا لا أريد نفسه قال أحمد لا يجوز أن ~~يذهب إليهم أو يتبعهم إذا ولوا ونقل الفضل إن صار في موضع تعلم ( ( ( نعلم ~~) ) ) أنه لا يصل إليك فلا تتبعه وقيل له المناشدة فقال حديث سلمان ولم ~~يثبته وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دونه ماله فهو شهيد ونقل ~~أبو طالب في لصوص دخلوا عليه يقاتلهم أو يناشدهم قال قد دخلوا ما يناشدهم ~~واحتج في رواية الميموني بفعل ابن عمر وقال يمنع ماله ونفسه ونقل ابن ثواب ~~في لص قال ضع ثوبك وإلا ضربتك بالسيف ولا تدري هل يفعل أم لا فأبيت ثم ~~ضربته ضربة لا تدري يموت منها أم لا فهدر # وذكر جماعة منهم الشيخ له دفعه بالأسهل إن خاف أن يبدره قال بعضهم أو ~~يجهله فإن قتل فشهيد وإن قتله فهدر ولا يجوز في حال مزح ذكره في الانتصار ~~ويقاد به وذكره جماعة في التعريض بالقذف ويلزمه الدفع عن نفسه على الأصح ~~كحرمته في المنصوص # وعنه ولو في فتنة ونقل عنه اثنان فيها إن دخل عليه منزله وعنه يحرم فيها ~~ولا يلزمه عن ماله على الأصح كما لا يلزمه حفظه من الضياع والهلاك ذكره ~~القاضي وغيره وفي التبصرة في الثلاثة يلزمه في الأصح وله بذله وذكر ~~PageV06P141 القاضي أنه أفضل وأن حنبلا نقله وفي الترغيب المنصوص عنه أن ~~ترك قتاله عنه أفضل وأطلق روايتي الوجوب في الكل ثم قال عندي ينتقض عهد ~~الذمي والبهيمة لا حرمة لها فيجب وما قاله في الذمي مراد غيره وفي ms2306 البهيمة ~~متجه ونقل حنبل فيمن يريد المال أرى دفعه إليه ولا يأتى على نفسه لأنه لا ~~عوض منها ونقل أبو الحارث لا بأس قال المروزي ( ( ( المروذي ) ) ) وغيره ~~كان أبو عبدالله لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها في نهاية المبتدي ( ( ( ~~المبتدئ ) ) ) يجوز دفعه عن نفسه وحرمته وماله وعرضه وقيل يجب # ولمسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ ~~مالي قال فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال اقتله ( ( ( قاتله ) ) ) ~~قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار ~~فظاهره أن الأفضل لا يبذله إن لم يحرم وفي عيون المسائل في الغصب لو قتل ~~دفعا عن ماله قتل ولو قتل دفعا عن نفسه لم يقتل ويتوجه مع ضعفه حمله على ~~اليسير كقول بعض المالكية # وكذا داخل منزل غيره متلصصا نقل عبدالله إن ظن العجز عن قتل ( ( ( قتال ) ~~) ) اللصوص وإن هو أعطاهم يده تركوه رجوت أن له ترك قتالهم وإلا فليدفعهم ~~ما استطاع ويلزمه عن نفس غيره لأنه لا يتحقق مه إيثار الشهادة وكإحيائه ~~ببذل طعامه ذكره القاضي وغيره واختار صاحب الرعاية مع ظن سلامة الدافع ~~PageV06P142 # وكذا ماله مع ظن سلامتهما وذكر جماعة يجوز وإلا حرم وقيل جوازه عنهما وعن ~~حرمته روايتان ونقل حرب الوقف في مال غيره ونقل أحمد والترمذي وغيره لا ~~يقاتله لأنه لم يبح له قتله لمال غيره وأطلق في التبصرة وشيخنا لزومه عن ~~مال غيره قال في التبصرة فإن أبي أعلم مالكه فإن عجز لزمه إعانته # قال شيخنا في جند قاتلوا عربا نهبوا أموال تجار ليردوه إليهم هم مجاهدون ~~في سبيل الله ولا ضمان عليهم بقود ولا دية ولا كفارة قال ومن أمر للرئاسة ~~والمال لم يثبت ( ( ( يثب ) ) ) يأثم على فساد نيته كالمصلي رياء وسمعة وهو ~~معنى كلام ابن الجوزي وغيره في كل طاعة ولا يسقط عنه الأمر بظنه أنه لا ~~يفيد وعنه بلى كإياسه على الأصح # وفي الفصول يضمن من قتله دفعا عن ms2307 نفس غيره ومال غيره وجزم أبو المعالي ~~بلزوم دفع حربي وذمي عن نفسه وبإباحته عن ماله وحرمته وعبد غيره وحرمته وإن ~~في إباحته عن مال غيره وصلاة الخوف لأجله روايتين ذكرهما ابن عقيل # وفي المذهب وجهان في وجوبه عن نفس غيره ويرثه جزم به أبو الوفاء وأبو ~~يعلى الصغير والمراد إلا أن تقول يضمنه إذن وفي المغني في الثلاثة لغيره ~~معونته بالدفع لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما ~~ولئلا تذهب الأنفس والأموال وما احتج به يقتضي الوجوب # ويتوجه في الذب عن عرض غيره الخلاف وقد روى أحمد النهي عن خذلان المسلم ~~والأمر بنصر المظلوم وروى هو والترمذي وحسنة عن أبي الدرداء مرفوعا من رد ~~عن عرض أخيه رد الله وجهه عن النار يوم القيامة وروى أحمد وأبو داود من ~~رواية يحيى بن سليم عن إسماعيل بن بشير وفيهما جهالة عن جابر وأبي طلحة ~~مرفوعا ما من امرىء ( ( ( امرئ ) ) ) يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه ~~حرمته ويتنقص ( ( ( وينتقص ) ) ) فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب ~~فيه نصرته وما من امرىء ( ( ( امرئ ) ) ) ينصر مسلما في موضع يتنقص ( ( ( ~~ينتقص ) ) ) فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصرة الله في موطن يحب ~~فيه PageV06P143 نصرته ولأحمد من حديث سهل بن حنيف من أذل عنده مؤمن فلم ~~ينصره وهو قادر على نصره أذله الله على رؤوس ( ( ( رءوس ) ) ) الخلائق يوم ~~القيامة وفيه ابن لهيعة # وعن أبي هريرة المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره وعن ابن ~~عمر مرفوعا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه متفق عليهما ويأتي كلام ~~شيخنا في شهادة العدو ولو ظلم ظالم فنقل ابن أبي حرب لا يعينه حتى يرجع عن ~~ظلمه ونقل الأثرم لا يعجبني أن يعينوه أخشى أن يجتريء ( ( ( يجترئ ) ) ) ~~يدعونه حتى ينكسر واقتصر عليهما الخلال وصاحبه وسأله صالح فيمن يستغيث به ~~جاره قال يكره أن يخرج إلى صيحة بالليل لأنه لا يدري ما يكون وظاهر كلام ~~الأصحاب خلافه وهو أظهر ms2308 في الثانية # قال أنس فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق أناس قبل الصوت فتلقاهم النبي ~~صلى الله عليه وسلم وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عرى في عنقه ~~السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا متفق عليه # وسبق أن العفو عن القود وغيره أفضل بلا تفصيل وهو عمل الإمام أحمد في ~~المحنة وغيرها ونقل حنبل عنه ابن أبي داود وأمثاله لا أحللهم ونقل إبراهيم ~~الحربي لولا أن ابن أبي داود داعية لأحللته ونقل عبدالله أنه أحل ابن أبي ~~داود وعبد الرحمن بن إسحاق فيما بعد ويلزم من نصه هنا أن لايعفو عن ظالم ~~لأنه إذا لم ينصره في ترك الحرام لما هو عليه من الظلم في شيء آخر فهنا ~~أولى # وذكره القاضي وغيره في أحكام القرآن في قوله @QB@ والذين إذا أصابهم ~~البغي هم ينتصرون @QE@ الشورى 39 أنها محمولة على من تعدى وأصر وآيات العفو ~~محمولة على أن الجاني نادم وظهر أنه يلزم من نصه على العفو عنه نصره على ~~ظالمه فالمسألتان على روايتين PageV06P144 # وقد ذكر ابن عبدالبر في كتاب بهجة المجالس قال رجل لابن سيرين إني وقعت ~~فيك فاجعلني في حل قال لا أحب أن أحل لك ما حرم الله عليك وقال شيخنا إن في ~~الآية المذكورة فائدة عظيمة وهو أنه حمدهم على أنه ( ( ( أنهم ) ) ) ~~ينتصرون عند البغي عليهم كما أنهم هم يعفون عند الغضب ليسوا مثل الذي ليس ~~له قوة الانتصار وفعله لعجزهم أو كسلهم أو وهنهم أو ذلهم أو حزنهم فإن أكثر ~~من يترك الانتصار بالحق إنما يتركه لهذه الأمور وأشباهها # وليسوا مثل الذي إذا غضب لا يغفر ولا يعفو بل يعتدي ( ( ( يتعدى ) ) ) أو ~~ينتقم حتى يكف من خارج كما عليه أكثر الناس إذا غضبوا وقدروا لا يقفون عند ~~العدل فضلا عن الإحسان فحمدهم على أنهم هم ينتصرون وهم يغفرون # ولهذا قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا إلى ~~أن ذكر الروايتين في دفع الإنسان عن نفسه ثم قال ويشبه أن لا ms2309 يجب مفسدة ~~تقاوم مفسدة الترك أو تفضي إلى فساد أكثر وعلى هذا تخرج قصة ابن آدم وعثمان ~~رضي الله عنه بخلاف من لم يكن في دفعة إلا إتلاف مال الغير الظالم أو حبسه ~~أو ضربه فهنا الوجوب أوجه وهذا معنى قوله @QB@ هم ينتصرون @QE@ فالانتصار ~~قد يكون مستحبا تارة وقد يكون واجبا أخرى كالمغفرة سواء # ومن قفز إلى بلد العدو ولم يندفع ضرره إلا بقتله جاز قتله كالصائل ذكره ~~شيخنا وقيل لأحمد فيمن رابط بمكان مخوف بمنزلة المجاهد قال أرجو ذلك نقله ~~الفضل ونقل حرب ما أحسنه # ومن عض يد غيره وحرم فجذبها وقال جماعة بالأسهل فسقطت ثناياه فهدر وكذا ~~معناه فإن عجز دفعه كصائل ومن نظر في بيته من خصاص باب ولو لم يتعمد لكن ~~ظنه معتمدا ( ( ( متعمدا ) ) ) قال في الترغيب أو صادف عورة من محارمه وأصر ~~وفي المغني في مثل هذه الصورة ولو خلت من نساء فخذف عينه ونحو ذلك فتلفت ~~فهدر # ولا يتبعه وقال ابن حامد يدفعه بالأسهل فينذره أولا كمن استرق السمع لم ~~يقصد أذنه بلا إنذار قاله في الترغيب وقيل باب مفتوح كخصاصه وجزم به بعضهم ~~وعن أبي ذر مرفوعا وإن مر رجل على باب لا ستر له غير مغلق PageV06P145 فنظر ~~فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل البيت فيه ابن لهيعة رواه الإمام أحمد ~~والترمذي وعند ابن عقيل أعمى سميع بصير وإن عقرت كلبة من قرب من أولادها أو ~~خرقت ثوبه لم تفلت ( ( ( تقتل ) ) ) بل تقتل ( ( ( تنقل ) ) ) PageV06P146 ~~$ باب قتال أهل البغي # وهم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة لا جمع يسير خلافا لأبي ~~بكر وإن فات شرط فقطاع طريق وفي الترغيب لا تتم الشوكة إلا وفيهم واحد مطاع ~~وأنه يعتبر كونهم في طرف ولايته وفي عيون المسائل تدعو إلى نفسها أو إلى ~~إمام غيره وإلا فقطاع طريق ويلزمه مراسلتهم وإزالة شبهتهم فإن فاءوا وإلا ~~لزم القادر قتالهم # وعند شيخنا الأفضل تركه حتى يبدءوه ( وم ) وهو ظاهر اختيار الشيخ وقالا ~~في الخوارج له قتلهم ابتداء ms2310 وتتمة الجريح وهو خلاف ظاهر رواية عبدوس بن ~~مالك وفي المغني في الخوارج ظاهر قول المتأخرين من أصحابنا أنهم بغاة لهم ~~حكمهم وأنه قول جمهور العلماء كذا قال وليس بمرادهم لذكرهم كفرهم أو فسقهم ~~بخلاف البغاة # ولهذا قال شيخنا يفرق جمهور العلماء بين الخوارج والبغاة المتأولين وهو ~~المعروف عن الصحابة وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين ونصوص أكثر ~~الأئمة وأتباعهم من أصحاب ( م ش ) وأحمد وغيرهم واختيار شيخنا يخرج على وجه ~~من صوب غير معين أو وقف لا أن عليا هو المصيب وهي أقوال في مذهبنا وأن أكثر ~~الصحابة وغيرهم رأى ترك قتالهما وأنه لا يجب مع واحدة # وقال في تفضيل مذهب أهل المدينة على الكوفة أكثر المصنفين لقتال أهل ~~البغي يرى القتال من ناحية علي ومنهم من يرى الإمساك وهو المشهور من قول ~~أهل المدينة وأهل الحديث مع رؤيتهم لقتال من خرج عن الشريعة كالحرورية ~~ونحوهم وأنه يجب والأخبار في أمر الفتنة توافق هذا فاتبعوا النص الصحيح ~~والقياس المستقيم ولهذا كان المصنفون لعقائد أهل السنة والجماعة يذكرون فيه ~~ترك القتال في الفتنة والإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم # وقال في ردة على الرافضي السلف والأئمة يقول أكثرهم ( 5 م ) وأحمد وغيرهم ~~لم يوجد شرط قتال الطائفة الباغية فإن الله لم يأمر به ابتداء بل بالصلح ~~PageV06P147 ثم إن بغت إحداهما قوتلت وهؤلاء وقوتلوا ( ( ( قوتلوا ) ) ) ~~قبل أن يبدءوا بقتال ولهذا كان هذا القتال عند أحمد وغيره كمالك قتال فتنة ~~وأبو حنيفة يقول لا يجوز قتلا ( ( ( قتال ) ) ) البغاة حتى يبدءوا بقتال ~~إلى أن قال شيخنا ولكن علي كان أقرب إلى الحق من معاوية وإن بعض أصحابنا ~~صوب كلا منهما بناء على أن كل مجتهد مصيب ذكره ابن حامد # وفي كتاب ابن حامد كقول شيخنا فقال الأكابر من الصحابة والكافة كانوا ~~متباعدين عن ذلك قال أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب حدثنا محمد بن سيرين ~~قال هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف فما حضر ~~فيها مائة وفي ms2311 غير كتاب ابن حامد بل لم يبلغوا ثلاثين وحدثنا إسماعيل حدثنا ~~منصور قال الشعبي لم يشهد الجمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير علي ~~وعمار وطلحة والزبير فإن جاءوا بخامس فأنا كذاب # ومراده من البدريين وقال ابن هبيرة في حديث أبي بكرة في ترك القتال في ~~الفتنة أي في قتل عثمان فأما ما جرى بعده فلم يكن لأحد من المسلمين التخلف ~~عن علي ولما تخلف عنه سعد وابن عمر وأسامة ومحمد بن مسلمة من الصحابة ~~ومسروق والأحنف من التابعين فإنهم ندموا فقد روى ابن عبدالبر في كتاب ~~الاستيعاب في أسماء الصحابة أن عبدالله بن عمر كان يقول عند الموت إني أخرج ~~من الدنيا وليس في قلبي حسرة إلا تخلفي عن علي أو كلاما هذا معناه ( رواه ~~عنه ) من طرق وكذا روى عن مسروق وغيره أنهم من تخلفهم قالوا ذلك كذلك قال # وفي شرح مسلم يجب قتال الخوارج والبغاة ( ع ) ثم قال القاضي أجمع العلماء ~~أن الخوارج وشبههم من أهل البدع والبغي متى خرجوا على الإمام وخالفوا رأي ~~الجماعة وجب قتالهم بعد الإنذار والإعذار قال تعالى @QB@ فقاتلوا التي تبغي ~~حتى تفيء إلى أمر الله @QE@ الحجرات 9 فإن استنظروه مدة ولم يخف مكيدة ~~أنظرهم وإلا فلا ولو أعطوه مالا أو رهنا # وقيل للقاضي يجوز قتال البغاة إذا لم يكن هناك إمام فقال نعم لأنه الإمام ~~إنما أبيح له قتالهم لمنع البغي والظلم وهذا موجود بدون إمام ويحرم قتالهم ~~بمن يقتل مدبرهم ككفار وبما يعم إلاتلافه ( ( ( إتلافه ) ) ) كمنجنيق ونار ~~إلا لضرورة كفعلهم PageV06P148 إن لم يفعله وكذا بسلاحهم وكراعهم وعنه ~~وغيرها ومراهق وعبد كخيل قاله في الترغيب # ويحرم قتل مدبرهم وجريحهم وفي القود وجهان ( م 1 ) جزم في الترغيب بأن ~~المدبر من انكسرت شوكته لا المتحرف إلى موضع # وفي المغني يحرم قتل من ترك القتال ويحرم أخذ مالهم وذريتهم ويخلى أسيرهم ~~بعد الحرب وفي الترغيب لا مع بقاء شوكتهم فإن بطلت ويتوقع اجتماعهم في ~~الحال فوجهان ( م 2 ) # وقيل يجوز حبسة ليخلى ms2312 أسيرنا وقيل يخلى صبي وامرأة ونحوهما في الحال ~~ويكره له قصد رحمة الباغي بالقتل وعند القاضي لا كإقامة حد ويتوجه احتمال ~~يحرم # ولا يضمن بغاة ما تلف حال الحرب كأهل العدل وعنه بلى ففي القود + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + $ باب قتال أهل البغي # مسألة 1 قوله وفي القود وجهان انتهى # يعني إذا قتل مدبرهم وجريحهم هل يقاد به أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في ~~المغني والكافي والشرح والرعاية الكبرى وغيرهم # أحدهما يقاد به وهو ظاهر كلام جماعة وقدمه ابن رزين # والوجه الثاني لا يقاد به # قلت وهو الصواب لاختلاف العلماء في ذلك فأنتج شبهة تمنع القود والله أعلم # مسألة 2 قوله ويخلى أسيرهم بعد الحرب وفي الترغيب لا مع بقاء شوكتهم فإن ~~بطلت ويتوقع اجتماعهم في الحال فوجهان انتهى وأطلقهما في الرعايتين والحاوي ~~الصغير فيحتمل الخلاف من تتمة كلام صاحب PageV06P149 وجهان ( م 3 ) وهما في ~~تحتمه بعدها ( م 4 ) ويضمنان ما تلف في غيرها # قال شيخنا في المستحيل ( ( ( المستحل ) ) ) لأذى من أمره ونهاه بتأويل ~~كمبتدع ونحوه يسقط بتوبته حق العبد واحتج بما أتلفه البغاة لأنه من الجهاد ~~الذي يجب فيه الأجر على الله ولا حد مع تأويل كمال وعند أبي بكر يحد وفي ~~قبول دعوى دفع خراج إليهم من مسلم بلا بينة وقيل غيره وجهان ( م 5 ) لا ~~جزية وفيها احتمال بعد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الترغيب ( ~~( ( الحول ) ) ) وهو الظاهر ويحتمل أن يكون ابتداء مسألة وهو بعيد وعلى كل ~~حال الصواب عدم إرسال أسيرهم والحالة هذه وإن كان ظاهر ما قدمه المصنف ~~تخليتهم والله أعلم # مسألة 3 قوله ولا يضمن بغاة ما تلف حال الحرب كأهل العدل وعنه بلى ففي ~~القود وجهان انتهى # قال في الرعاية قلت إن ضمن المال احتمل القود وجهين انتهى # أحدهما يجب القود وهو الصواب تغليظا عليهم لكونهم بغاة كالمال # والوجه الثاني لا يجب وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح وشرح ابن رزين ~~وغيرهم # مسألة 4 قوله والوجهان في تحتمه بعدها انتهى # يعني في تحتم القتل بعد الحرب قلت الصواب عدم التحتم ms2313 والله أعلم # مسألة 5 قوله وفي قبول دعوى دفع خراج إليهم من مسلم بلا بينة وقيل وغيره ~~وجهان انتهى # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع ~~والشرح وشرح ابن منجا وابن رزين والزركشي وغيرهم # أحدهما لا يقبل إلا ببينة وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ~~ومنتخب الآدمي وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير PageV06P150 ~~الحول وشهادتهم وإمضاء حكم حاكمهم كأهل العدل # وفي المغني والترغيب الأولى رد كتابه قبل حكمه وقال ابن عقيل تقبل ~~شهادتهم ويؤخذ عنهم العلم ما لم يكونوا دعاة ذكره أبو بكر وذكر شيخنا أن ~~ابن عقيل وغيره فسقوا البغاة قال وهؤلاء نظروا إلى من عدوه بغاة في زمنهم ~~فرأوهم فساقا # وفي المغني احتمال يصح قضاء الخارجي دفعا للضرر كما لو أقام الحد وأخذ ~~جزية وخراجا وزكاة # وإن استعانوا بأهل ذمة فأعينوهم ( ( ( فأعانوهم ) ) ) انتقض عهدهم وقيل ~~لا ففي أهل عدل وجهان ( م 6 ) وإن ادعوا شبهة كوجوب إجابتهم فلا وفي ~~الترغيب وجهان ويضمنون ما أتلفوه في الأصح وإن استعانوا بأهل حرب وأمنوهم ~~فكعدمه إلا أنهم في أمان بالنسبة إلى بغاة وإن أظهر قوم رأى الخوارج ولم ~~يخرجوا عن قبضة الإمام لم يقاتلوا ولم يتعرض لهم وتجري الأحكام عليهم كأهل ~~العدل ذكره جماعة # وسأله المروذي عن قوم من أهل البدع يتعرضون ويكفرون قال لا تعرضوا لهم ~~قلت وأي شيء تكره من أن يحبسوا قال لهم والدات وأخوات وقال في رواية ابن ~~منصور الحرورية إذا دعوا إلى ما هم عليه إلى دينهم فقاتلهم وإلا فلا + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # والوجه الثاني يقبل قوله مع يمينه صححه الناظم وجزم به في المنور # مسألة 6 قوله وإن استعانوا بأهل ذمة فأعانوهم انتقض عهدهم وقيل لا ففي ~~أهل عدل وجهان انتهى # قلت الذي يظهر أن العكس أولى وهو أنهم إذا قاتلوا مع البغاة وقلنا ينتقض ~~عهدهم فهل ينتقض إذا قاتلوا مع أهل العدل يأتي الخلاف وهذا هو الصواب ولعله ~~حصل سبقة قلم من المصنف أو يكون فرع الوجهين على القول بانتقاض عهدهم إذا ms2314 ~~أعانوا أهل البغي إذا علم ذلك فالصواب عدم انتقاض عهدهم مع أهل العدل وكذا ~~لا ينتقض إذا قاتلوا مع أهل البغي مكرهين أو ادعوا شبهة مسموعة والله أعلم ~~PageV06P151 يقاتلون # وسأله إبراهيم الأطروش عن قتل الجهمية قال أرى قتل الدعاة منهم ونقل ابن ~~الحكم أن مالكا قال في عمرو بن عبيد يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه قال ~~أحمد أرى ذلك إذا جحد العلم وذكرله المروذي عمرو بن عبيد قال كان لا يقر ~~بالعلم وهذا كافر # وقال له المروذي الكرابيسي يقول من لم يقل لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافر ~~فقال هو الكافر قال مات بشر المريسي وخلفه حسين الكرابيسي وقال كذب هتكه ~~الله الخبيث قال ابن حامد فقد أبان عن بدعته وكفره وقال عن حارث المحاسبي ~~قاتله الله وقال لا يغرك خشوعه ولينه وتنكيس راسه فإنه رجل سوء ذاك لا ~~يعرفه إلا من قد خبره لا تكلمه ولا كرامة له وكذب أحمد داود الظاهري وقال ~~إنه عدو الله وقال لا فرج الله عنه لقوله القرآن محدث وأنكر داود فقال أحمد ~~محمد بن يحيى النيسابوري أصدق منه لا يقبل قوله قال ابن حامد فمنع من قبوله ~~توبته # واحتج الشيخ بقول خالد للنبي صلى الله عليه وسلم عن الخارجي ألا أضرب ~~عنقه قال لا وبكفه عن المنافقين وبما روى عن علي رضي الله عنه وإن صرحوا ~~بسب إمام أو عدل عزروا وإن عرضوا بذلك فوجهان ( م 7 ) وقد قال الإمام أحمد ~~في + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 7 قوله وإن صرحوا بسب إمام أو عدل عزروا وإن عرضوا بذلك فوجهان ~~انتهى وأطلقهما في المغني والكافي والمحرر والشرح والنظم والرعايتين ~~والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما يعزرون جزم به في المنور وهو الصواب # والوجه الثاني لا يعزرون قال في المذهب وغيره فإن صرحوا بسب الإمام ~~PageV06P152 مبتدع ( ( ( عزرهم ) ) ) داعية له ( ( ( فظاهره ) ) ) دعاة أرى ~~( ( ( التعزير ) ) ) حبسه ( ( ( بالتعريض ) ) ) وكذا في التبصرة على الإمام ~~منعهم وردعهم ولا يقاتلهم إلا أن يجتمعوا لحربه فكبغاة وقال أحمد أيضا في ~~الحرورية الداعية تقاتل كبغاة ( ( ( إطلاق ) ) ) # ونقل ابن ms2315 منصور يقاتل من منع الزكاة وكل من منع فريضة فعلى المسلمين ~~قتاله حتى يأخذوها منه واختاره أبو الفرج وشيخنا وقال أجمعوا أن كل طائفة ~~ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام يجب قتالها حتى يكون الدين كله ~~لله كالمحاربين وأولى # ولهذا اتفقوا أن البدع المغلظة شر من الذنوب وأمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بقتال الخوارج عن السنة وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم ( 2 ) ~~وأن الرافضة شر من الخوارج اتفاقا قال وفي قتل الواحد منهما ونحوهما وكفره ~~روايتان والصحيح جواز قتله كالداعية ونحوه وإن ما قالوه مما تعلم مخالفته ~~للرسول كفر وكذا فعلهم من جنس فعل الكفار بالمسلمين كفر أيضا # وجوز ابن عقيل وابن الجوزي الخروج على إمام غير عادل وذكرا خروج الحسين ~~على يزيد لإقامة الحق وكذا قال الجويني إذا جار وظهر ظلمه ولم يزجر حين زجر ~~فلهم خلعه ولو بالحرب والسلاح قال النووي خلعه غريب ومع هذا محمول على أنه ~~لم يخف مفسدة أعظم منه ونصوص أحمد أنه لا يحل وأنه بدعة مخالف للسنة أمر ~~بالصبر وأنه إذا وقع عمت الفتنة وانقطعت السبل وسفكت الدماء وتستباح ~~الأموال وتنتهك المحارم # قال شيخنا عامة الفتن التي وقعت من أعظم أسبابها قلة الصبر إذا الفتنة ~~لها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + عزرهم انتهى فظاهره عدم ~~التعزير بالتعويض والله أعلم # تنبيه ما ذكره ابن حامد من إطلاق الوجهين في مسألتين ليس من إطلاق الخلاف ~~الذي نحن بصدده إذ المصنف قد قدم قبل ذلك حكما فيها والله أعلم PageV06P153 # سببان إما ضعف العلم وإما ضعف الصبر فإن الجهل والظلم أصل الشر وفاعل ~~الشر إنما يفعله لجهله بأنه شر ولكون نفسه تريده فبالعلم يزول الجهل ~~وبالصبر يحبس الهوى والشهوة فتزول تلك الفتنة # وقال ابن الجوزي في كتابه السر المصون من الاعتقادات العامية التي غلبت ~~على جماعة منتسبين إلى السنة أن يقولوا إن يزيد كان على الصواب وإن الحسين ~~أخطأ في الخروج عليه ولو نظروا في السير لعلموا كيف عقدت له البيعة وألزم ~~الناس بها ولقد فعل في ذلك ms2316 كل قبيح ثم لو قدرنا صحة خلافته فقد بدرت منه ~~بوادر وكلها توجب فسخ العقد من نهب المدينة ورمى الكعبة بالمنجنيق وقتل ~~الحسين وأهل بيته وضربه على ثنيتيه بالقضيب وحمله الرأس على خشبة وإنما ~~يميل جاهل بالسيرة عامي المذهب يظن أنه يغيظ بذلك الرافضة # ومن كفر أهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين بتأويل فهم خوارج بغاة ~~فسقة وعنه كفار وفي الترغيب والرعاية هو أشهر وذكر ابن حامد أنه لا خلاف ~~فيه وذكر ابن عقيل في الإرشاد عن أصحابنا تكفير من خالف في أصل كخوارج ~~ورافضة ومرجئة وذكر غيره روايتين فيمن قال لم يخلق الله المعاصي أو وقف ~~فيمن حكمنا بكفره وفيمن سب صحابيا غير مستحل وأن مستحله كافر # وفي المغني يخرج في كل محرم استحل بتأويل كالخوارج ومن كفرهم فحكمهم عنده ~~كمرتدين قال في المغني هذا مقتضي قوله وقال شيخنا نصوصه صريحة على عدم كفر ~~الخوارج والقدرية والمرجئة وغيرهم وإنما كفر الجهمية لا أعيانهم قال وطائفة ~~تحكي عنه روايتين في تكفير أهل البدع مطلقا حتى المرجئة والشيعة المفضلة ~~لعلي قال ومذاهب الأئمة أحمد وغيره مبنية على التفضيل بين النوع والعين ~~ونقل محمد بن عوف الحمصي من أهل البدع الذين أخرجهم النبي عليه أفضل الصلاة ~~والسلام من الإسلام القدرية والمرجئة والرافضة والجهمية فقال لا تصلوا معهم ~~ولا تصلوا عليهم PageV06P154 # ونقل محمد بن منصور الطوسي من زعم أن في الصحابة خيرا من أبي بكر فولاه ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقد افترى عليه وكفر بأن زعم بأن الله تعالى يقر ~~المنكر بين أنبيائه في الناس فيكون ذلك سبب ضلالهم # ونقل الجماعة من قال علم الله مخلوق كفر ونقل المروذي القدري لا تخرجه عن ~~الإسلام وفي نهاية المبتدى ( ( ( المبتدئ ) ) ) من سب صحابيا مستحلا كفر ~~وإلا فسق وقيل عنه يكفر نقل عبدالله فيمن شتمنا القتل أجبن عنه ويضرب ما ~~أراه على الإسلام # وذكر ابن حامد في أصوله كفر الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة ومن لم ~~يكفر من كفرناه فسق وهجر وفي كفره وجهان والذي ذكر ms2317 هو وغيره من رواية ~~المروذي وأبي طالب ويعقوب وغيرهم أنه لا يكفر وقال من رد موجبات القرآن كفر ~~ومن رد ما تعلق بأخبار الآحاد الثابتة فوجهان وأن غالب أصحابنا على كفره ~~فيما يتعلق بالصفات وذكر في مكان آخر إن جحد أخبار الآحاد كفر كالتواتر ~~عندنا توجب العلم والعمل # فأما من جحد العلم بها فالأشبه لا يكفر ويكفر نحو الإسراء والنزول ونحوه ~~من الصفات وقال في إنكار المعتزلة استخراج قلبه ليلة الإسراء وإعادته في ~~كفرهم به وجهان بناء على أصله في القدرية الذين ينكرون علم الله تعالى وأنه ~~صفة له وعلى من قال لا أكفر من لا يكفر الجهمية # قال شيخنا قتال التتار ولو كانوا مسلمين كقتال الصديق رضي الله عنه مانعي ~~الزكاة ويؤخذ ما لهم وذريتهم والمقفز إليهم ولو ادعى إكراها # ومن أجهز على جريح لم يأثم ولو تشاهد ولمن أخذ منهم شيئا خمسه وبقيته له ~~ومن اتباع ( ( ( ابتاع ) ) ) منهم مال مسلم أخذه ربه وإن جهله أعطى ما ~~اشتراه به وهو للمصالح كذا قال مع أنه قال في الرافضة الجبلية يجوز أخذ ~~مالهم فإن عليا رضي الله عنه أوهب عسكره ما كان في عسكر الخوارج ولأنهم ~~نهبوا من المسلمين أضعاف ما يؤخذ منهم ثم خرج سبي حريمهم على تكفيرهم وأن ~~الصحابة لم تسب الخوارج # وفي رده على الرافضي أن عليا رضي الله عنه لم يسب للخوارج ذرية ولم ~~PageV06P155 يغنم مالهم فعلم أن سيرته وسيرة الصحابة فيهم تخالف سيرتهم في ~~أهل الردة وذكر غيره أن من قاتل على منع الزكاة لا يكفر وحكمهم كبغاة ~~وقالوا فيمن قاتلهم الصديق رضي الله عنه يحتمل ردتهم ويحتمل أنهم جحدوا ~~وجوبها # ونقل عنه الميموني أمر هذا الكافر ( بابك ) لعنة الله ليس كغيره سبي ~~النساء المؤمنات فوقعوا عليهن فحملن فالولد تبع لأمه كذا حكم الإسلام ثم ~~خرج إلينا يحاربنا وهو مقيم في دار الشرك أي شيء حكمه إذا كان هكذا فحكمه ~~حكم الارتداد # وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فظالمتان ضامنتان وتضمن قال شيخنا ~~فأوجبوا الضمان ms2318 على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف وقال وإن تقابلا ~~تقاصا لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور وقال وإن جهل قدر ما نهبه كل ~~طائفة من الأخرى تساويا كمن جهل قدر المحرم بماله أخرج نصفه والباقي له ومن ~~دخل للصلح فجهل قاتله ضمنتاه PageV06P156 $ باب حكم المرتد # من كفر طوعا ولو هازلا بعد إسلامه قيل طوعا وقيل وكرها والأصح بحق ( م 1 ~~) فمرتد بأن أشرك بالله تعالى أو جحد صفة قال في الفصول متفقا على إثباتها ~~أو بعض كتبه أو رسله أو سبه أو رسوله أو ادعى النبوة قال شيخنا أو كان ~~مبغضا لرسوله ولما جاء به اتفاقا # وقال أو ترك إنكار منكر بقلبه أو جحد حكما ظاهرا مجمعا عليه كعبادة من ~~الخمس أو تحريم خمر ونحوه أو شك فيه ومثله لا يجهله قال شيخنا ولهذا لم ~~يكفر به النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الشاك في قدرة الله وإعادته لأنه ~~لا يكون إلا بعد بلاغ الرسالة وأن منه قول عائشة يا رسول الله مهما يكتم ~~الناس يعلمه الله قال نعم رواه مسلم في الجنائز وفي أصول مسلم بحذف قال قال ~~في شرح مسلم كأنها لما قالت لك صدقت نفسها فقالت نعم + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + $ باب حكم المرتد # مسألة 1 قوله ومن كفر طوعا ولو هازلا بعد إسلامه قيل طوعا وقيل وكرها ~~والأصح بحق انتهى # ظاهر كلامه في الرعاية أنه لا بد أن يكون فعل ذلك بعد إسلامه طوعا فإنه ~~قال كل مسلم مكلف مختار فعل كذا وكذا إلى آخره انتهى # قلت ظاهر كلام أكثر الأصحاب أن هذه الأحكام مترتبة عليه حيث حكمنا ~~بإسلامه وهو الصواب والله أعلم وقوله والأصح بحق ينبغي أن يكون هذا بلا ~~نزاع PageV06P157 وحمل في الفنون الخبر الأول على أنه لم تبلغه الدعوة قال ~~ويحمل على قول يرى أن العقل موجب على أنه كان مهلة النظر لم يتكامل له ~~النظر # وقد سمع أبي بن كعب قراءة أنكرها ثم سمع قراءة سواها وأخبر النبي صلى ~~الله عليه وسلم فأمرهما فقراء ms2319 عليه فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما ~~قال فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذا كنت في الجاهلية فلما رأى النبي صلى ~~الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى فرقا ~~فقال لي يا أبي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف الحديث رواه مسلم قال ~~شيخنا وغيره في الإجماع إجماعا قطعيا وذكر أن كثيرا من أصحابنا وغيرهم فسقه ~~فقط # قال أوجعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم ( ع ) قال ~~جماعة أو سجد لشمس أو قمر قال في الترغيب أو أتى بقول أو فعل صريح في ~~الاستهزاء بالدين قال شيخنا أوتوهم أن من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم ~~قاتل مع الكفار أو أجاز ذلك وقيل أو كذب على نبي أو أصر في دارنا على خمر ~~وخنزير غير مستحل # وقال القاضي رأيت بعض أصحابنا يكفر جاحد تحريم النبيذ والمسكر كله كالخمر ~~وسيأتي رواية في العدالة قال ولا يكفر بجحد قياس اتفاقا للخلاف فيه بل سنة ~~ثابتة واحتج بقول ابن مسعود لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا في بيته ~~لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم كفرتم رواه أبو داود لأحمد ( ( ( ~~ولأحمد ) ) ) ومسلم وغيرهما ضللتم هذا في جاحد السنن # قال ولم يكفره من التابعين والعراقيين بجحد سنة قال ومن أظهر الإسلام ~~وأسر الكفر فمنافق كافر كعبدالله بن أبي بن سلول وإن أظهر أنه قائم بالواجب ~~وفي قلبه أنه لا يفعل فنفاق كقوله في ثعلبه @QB@ ومنهم من عاهد الله @QE@ ~~التوابة 75 PageV06P158 الآية وهل يكفر على وجهين وجه كفره أنه شاق الله ~~ورسوله ورد رسول رسول الله كفر ( ( ( فكفر ) ) ) قال وطائفة من أصحابنا ~~قالوا كله فكفر ( ( ( كفر ) ) ) لأنه مكذب والذي أقول إن ما كان من النفاق ~~في الأفعال لا يكفر وذلك فيما سأله إسحاق بن إبراهيم عمن لا يخاف النفاق ~~على نفسه فقال أحمد ومن يأمن النفاق فبين أنه يكون في غالب حال الإنسان ولا ~~يدل على كفره # وفي معنى النفاق الرياء للناس ومراده ms2320 بذلك ولا يكفر به فكذا هذا النفاق ~~أو أنه نفاق فهو مثله ولأحمد من حديث عقبة وعبدالله بن عمر PageV06P159 ~~وأكثر منافقي أمتي قراؤها والمراد الرياء ولعل مراد من قال كله كفر غير ~~ناقل عن الملة كقول أحمد كفر دون كفر وإلا فضعيف جدا وظاهر كلام الإمام ~~أحمد وأصحابه لا يكفر إلا منافق أسر الكفر ( م 2 ) # قال ومن أصحابنا من أخرج الحجاج عن الإسلام لأنه أخاف المدينة وانتهك حرم ~~الله وحرم رسوله فيتوجه عليه يزيد ونحوه ونص أحمد خلاف ذلك وعليه الأصحاب ~~وأنه لا يجوز التخصيص باللعنة خلافا لأبي الحسين وابن الجوزي وغيرهما # وقال شيخنا ظاهر كلامه لكراهة وفي شرح مسلم أجمع العلماء أن من كان مصدقا ~~بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال يعني الأربع التي من كن فيه كان منافقا خالصا ~~لا يكفر ولا هو منافق يخلد في النار فإن إخوه يوسف وغيرهم جمعوا هذه الخصال # قال أكثر العلماء ومعنى الخبر أنه يشبه المنافق فإنه أظهر خلاف ما أبطن ~~قال بعضهم ومن ندر ذلك منه فليس داخلا في الخبر وقال الترمذي إنما معنى هذا ~~عند + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 2 وإن أظهر أنه قائم بالواجب وفي قلبه أنه لا يفعل فنفاق كقوله في ~~ثعلبة @QB@ ومنهم من عاهد الله @QE@ الآية وهل يكفر على وجهين وجه كفره أنه ~~شاق الله ورسوله ورد رسول رسول الله فكفر قال وطائفة من أصحابنا قالوا كله ~~كفر لأنه مكذب والذي أقول إن ما كان من النفاق في الأفعال لا يكفر وظاهر ~~كلام الإمام أحمد والأصحاب لا يكفر إلا منافق أسر الكفر انتهى PageV06P160 ~~أهل العلم ( ( ( كله ) ) ) نفاق العمل وقال جماعة ( ( ( والصواب ) ) ) ~~المراد المنافقون الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم ~~معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال فيخاف أن يفضي به إلى حقيقة ~~النفاق # وقد ذكر معنى هذه الأقوال أو بعضها في أحاديث ولا يكفر من حكى ( ( ( أسر ~~) ) ) كفرا ( ( ( الكفر ) ) ) سمعه ولا يعتقده ولعل هذا ( ع ) وروى ابن ~~عساكر في ترجمة محمد بن سعيد بن هناد سمعت ms2321 يحيى بن خلف بن الربيع الطرسوسي ~~قال جاء رجل ( ( ( إنه ) ) ) إلى مالك بن أنس ( ( ( والأصحاب ) ) ) وأنا ~~شاهد فقال ما تقول في رجل يقول القرآن مخلوق فقال كافر زنديق خذوه فاقتلوه ~~فقال الرجل إنما أحكي كلاما سمعته فقال إنما سمعته منك # وفي الانتصار من تزيا بزي كفر من لبس غيار وشد زنار وتعليق صليب بصدره ~~حرم ولم يكفر وفي الخلاف في إسلام كافر الصلاة ( ( ( بالصلاة ) ) ) ثبت أن ~~للسيما حكما في الأصول لأنا لو رأينا رجلا عليه زنا ( ( ( زنار ) ) ) أو ~~عسلي حكم بكفره ظاهرا ثم ذكر قول الإمام أحمد في المقتول بأرض حرب يستدل ~~عليه بالختان والثياب فثبت أن للسيما حكما في هذه المواضع في باب الحكم ~~بالإسلام والكفر كذا في مسألتنا قال وبعضهم ينكر هذا ولا يسلمه # وفي الفصول إن شهد عليه بأنه كان يعظم الصليب مثل أن يقبله ويتقرب ~~بقربانات أهل الكفر ويكثر من بيعهم وبيوت عباداتهم احتمل أنه ردة لأن هذه ~~أفعال تفعل اعتقادا ويحتمل أن لا يكون اعتقادا لأنه قد يفعل ذلك توددا أو ~~تقية لغرض الحياة الدنيا والأول أرجح لأن المستهزىء ( ( ( المستهزئ ) ) ) ~~بالكفر يكفر # وإن كان على ظاهر يمنع القصد فأولى أن يكون الفاعل لأفعال من خصائص الكفر ~~أن يكفر مع عدم ظاهر يدل على عدم القصد بل الظاهر أنه قصد وجزم ابن عقيل ~~قبل هذا بأن من وجد منه امتهان للقرآن أو خمص منه أو طلب تناقضه أو دعوى ~~أنه مختلف أو مختلق أو مقدور على مثله أو إسقاط لحرمته كل ذلك دليل على ~~كفره فيقتل بعد التوبة وقال غيره قال الإمام أحمد من قال إن القرآن مقدور ~~على مثله ولكن الله منع قدرتهم بل هو معجز بنفسه والعجز شمل الخلق + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # هذا كله كم كلام القاضي والصواب أنه لا يكفر إلا من أسر الكفر لا غيره ~~كما قال القاضي إنه ظاهر كلام الإمام والأصحاب PageV06P161 # فمن ارتد مكلفا مختارا رجلا أو امرأة دعي واستتيب ثلاثة أيام وينبغي أن ~~يضيق عليه ويحبس فإن أصر قتل بسيف ولا يجوز ms2322 أخذ فداء عنه لأن كفره أغلظ ~~وعنه لا تجب استتابته وعنه ولا تأجيله ورسول الكفار لا يقتل وإن كان مرتدا ~~بدليل رسولي مسيلمة وذكره في كتاب الهدى قال في الفنون في مولود برأسين ~~فبلغ نطق أحدهما بالكفر والآخر بالإسلام إن نطقا معا ففي أيهما يغلب ~~احتمالان قال والصحيح إن تقدم الإسلام فمرتد # ويصح إسلام مميز عقله وردته وعنه له عشر وقاله الخرقي والقاضي وعنه سبع ~~وعنه حتى يبلغ وعنه يصح إسلامه وهي أظهر والمذهب صحتهما وعليهن يحال بينه ~~وبين الكفار قال في الانتصار ويتولاه المسلمون ويدفن بمقابرهم وإن فرضيته ~~مترتبة على صحته كصحته تبعا وكصوم مريض ومسافر رمضان ولا يقتل وهو سكران إن ~~صحت ردتهما حتى يستتابا بعد بلوغ وصحو ثلاثة أيام وعند الخرقي في الثلاثة ~~من ردة سكران وفي الروضة تصح ردة مميز فيستتاب فإن تاب وإلا قتل ويجري عليه ~~أحكم ( ( ( أحكام ) ) ) البلغ # وغير المميز ينتظر بلوغه فإن بلغ مرتدا قتل بعد الاستتابة قال وقيل لا ~~يقتل حتى يبلغ مكلفا وجزم أنه إذا زنى ابن عشر أو بنت تسع لا بأس بالتعزير # ويقتل زنديق وهو المنافق ومن تكررت ردته أو كفر بسحره أو سب الله أو ~~رسوله نقل حنبل أو تنقصه وقيل ولو تعريضا نقل حنبل من عرض بشيء من ذكر الرب ~~فعليه القتل مسلما أو كافرا وأنه مذهب أهل المدينة # وسأله ابن منصور ما الشتيمة التي يقتل بها قال نحن نرى في التعريض الحد ~~قال فكان مذهبه فما يجب الحد من الشتيمة التعريض وعنه تقبل توبتهم كغيرهم ~~وعنه لا تقبل إن تكررت ثلاثا # وفي الفصول عن أصحابنا فلا تقبل إن سب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حق ~~آدمي لم يعلم إسقاطه وأنه يقبل إن سب الله لأنه يقبل التوبة في خالص حقه ~~وجزم به في عيون المسائل وغيرها لأن الخالق منزه عن النقائص فلا يلحق به ~~بخلاف المخلوق فإنه محل لها فلهذا افترقا # وعنه مثلهم من ولد على الفطرة ثم ارتد ذكره شيخنا والخلاف في أحكام ~~PageV06P162 الدنيا ms2323 من ترك قتلهم وثبوت أحكام الإسلام فأما في الآخرة فإن ~~صدق قبل بلا خلاف ذكره ابن عقيل والشيخ وجماعة وفي إرشاد ابن عقيل رواية لا ~~تقبل توبة زنديق باطنا وضعفها وقال وكمن تظاهر بالصلاح إذا أتى معصية وتاب ~~منها وأن قتل علي زنديقا لا يدل على عدم قبولها كتوبة قاطع طريق بعد القدرة # وذكر القاضي وأصحابه رواية لا تقبل توبة داعية إلى بدعة مضلة واختارها ~~أبو إسحاق بن شاقلا وفي إرشاد ابن عقيل نحن لا نمنع أن يكون مطالبا بمظالم ~~من أضل وظاهر كلام غيره لا مطالبة قال شيخنا قد بين الله تعالى أنه يتوب ~~على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع # وفي الرعاية من كفر ببدعة قبلت توبته على الأصح وقيل إن اعترف بها وقيل ~~لا تقبل من داعية وذكر القاضي وأصحابه رواية لا تقبل توبة قاتل وعلى قبولها ~~لو اقتص من القاتل أو عفى ( ( ( عفا ) ) ) عنه هل يطالبه المقتول في الآخرة ~~فيه وجهان ( م 3 ) # ومن أظهر الخير وأبطن الفسق فكالزنديق في توبته قياس المذهب ذكره ابن ~~عقيل وحمل رواية قبول توبة الساحر على المتظاهر وعكسه بعكسه يؤيده تدليلهم ~~( ( ( تعليلهم ) ) ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 3 قوله ~~وعلى قبولها لو اقتص من القاتل أو عفى ( ( ( عفا ) ) ) عنه هل يطالبه ~~المقتول في الآخرة فيه وجهان انتهى # وأطلقهما في الرعاية الكبرى قال ابن القيم في الداء والدواء وغيره بعد ~~ذكر الخلاف والتحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق حق لله تعالى ~~وحق المقتول وحق الولي فإذا أسلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما ~~على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا سقط الله بالتوية ( ( ( بالتوبة ) ) ~~) وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح أو العفو وبقي حق المقتول يعوضه الله ~~عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه فلا يذهب حق هذا ~~ولا يبطل توبة هذا انتهى وتبع في ذلك الشيخ تقي الدين فإنه فصل هذا التفصيل ~~واختاره وهو الصواب الذي لا شك فيه # تنبيه ( ( ( وتوبة ) ) ) قوله وإن أكره حربي ms2324 ( ( ( ذمي ) ) ) على إقراره ~~به لم يصح كذا في النسخ وصوابه وأن أكره ذمي وبعضهم أصلحها كذلك ~~PageV06P163 للرواية المشهورة بأنه لم يوجد بالتوبة سوى ما يظهره # وظاهر كلام غيره وهو أولى في الكل لقوله تعالى في المنافقين @QB@ إلا ~~الذين تابوا @QE@ البقرة 160 # وتوبة كل كافر إتيانه بالشهادتين مع إقراره بما جحده من نبي أو غيره أو ~~قوله أنا مسلم ولا يعتبر في الأصح إقرار مرتد بما جحده لصحة الشهادتين من ~~مسلم ومنه بخلاف توبة من بدعة ذكره فيها جماعة ونقل المروذي في الرجل يشهد ~~عليه بالبدعة فيجحد ليست له توبة إنما التوبة لمن اعترف فأما من جحد فلا ~~وعنه يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد وعنه من مقربه ويتوجه ~~احتمال يكفي التوحيد ممن لا يقر به كوثني لظاهر الأخبار # ولخبر أسامة وقتله الكافر الحربي بعد قوله لا إله إلا الله لأنه مصحوب ~~بما يتوقف عليه الإسلام ومستلزم له وفاقا للشافعية وغيرهم وقال بعض ~~الشافعية يكفي مطلنا وهو الذي ذكره ابن هبيرة في حديثي جندب وأسامة قال فيه ~~إن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله عصم بها دمه ولو ظن السامع أنه قالها ~~فرقا من السيف بعد أن يكون مطلقا # وإن أكره ذمي على إقراره به لم يصح لأنه ظلم وفي الانتصار احتمال وفيه ~~يصير مسلما بكتابة الشهادة ويكفي جحده لردته بعد إقراره بها في الأصح ~~كرجوعه عن حد لا بعد بينة بل يجدد إسلامه قال جماعة يأتي بالشهادتين وفي ~~المنتخب الخلاف # نقل ابن الحكم فيمن أسلم ثم تهود أو تنصر فشهد عليه عدول فقال لم أفعل ~~وأنا مسلم قبل قوله هو أكثر عندي من الشهود قال شيخنا اتفق الأئمة أن ~~المرتد إذا أسلم عصم دمه وماله وإن لم يحكم به حاكم بل مذهب الإمام أحمد في ~~المشهور عنه و ( 5 ش ) أن من شهدت عليه بينة بالردة فأنكر حكم بإسلامه ولا ~~يحتاج أن يقر بما شهد به عليه # فإذا لم يشهد عليه عدل لم يفتقر الحكم إلى إقراره ms2325 ( ع ) بل إخراجه إلى ~~ذلك قد PageV06P164 يكون كذبا ولهذا لا يجوز بناء حكم على هذا الإقرار ~~كإقرار الصحيح فإنه قد علم أنه لقنه وأنه فعله خوف القتل وهو إقرار تلجئة ~~نقل أبو طالب في اليهودي إذا قال قد أسلمت أو أنا مسلم يجبر عليه قد علم ما ~~يراد منه # وفي مفردات أبي يعلى الصغير لا خلاف أن الكافر لو قال أنا مسلم ولا أنطق ~~بالشهادة يقبل منه ولا يحكم بإسلامه وإن شهد أنه كفر وادعى الإكراه قبل منه ~~مع القرينة فقط لأن إنكاره للردة يمنعها ولو شهد عليه بكلمة كفر فادعاه قبل ~~مطلقا في الأصح لأن تصديقه ليس فيه تكذيب للبينة # ومن أسلم وقال لم أرده أو لم أعتقد لم يقبل منه وعنه بلى وعنه إن ظهر ~~صدقه وعنه يقبل من صغير قال أحمد فيمن قال لكافر أسلم وخذ ألفا فأسلم ولم ~~يعطه فأبى الإسلام يقتل وينبغي أن يفي قال وإن أسلم على صلاتين قبل منه ~~وأمر بالخمس # وعن غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده أرسل ابنه إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال إن أبي جعل لقومه مائة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وحسن ~~إسلامهم ثم بدأ له أن يرتجعها منهم أفهو أحق بها أم هم قال إن له أن بدا له ~~أن يسلمها إليهم فليسلمها وإن بدا له أن يرتجعها فهو أحق بها منهم فإن ~~أسلموا فلهم إسلامهم وإن لم يسلموا قوتلوا على الإسلام # وقال إن أبي شيخ كبير وهو عريف على الماء وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة ~~بعده فقال إن العرافة حق لا بد للناس من عرفاء ولكن العرفاء في النار رواه ~~أبو داود وفي إسناده من لا يحتج به قال الخطابي فيه إن من أعطى رجلا على أن ~~يفعل أمرا مفروضا عليه فإن للمعطي ارتجاعه منه ولم يشارط النبي صلى الله ~~عليه وسلم المؤلفة قلوبهم على أن يسلموا فيعطيهم جعلا على الإسلام وإنما ~~أعطاهم عطايا بأنه يتألفهم وفي العرافة مصلحة الناس وفيه ms2326 التحذير من ~~التعريض للرياسة والتآمر على الناس لما فيه من الفتنة وأنه إذا لم يقم بحقه ~~ولم يؤد الأمانة فيه أثم PageV06P165 ولا يبطل إحصان قذف ورجم بردة فإذا ~~أتى بهما بعد إسلامه حد خلافا لكتاب ابن رزين في إحصان رجم # | فصل والمذهب أن مال المرتد فيء من موته # وعنه من ردته اختاره أبو بكر وأبو إسحاق وصاحب التبصرة والطريق الأقرب ~~وعنه نتبينه منها بموته مرتدا فعلى الأولى يمنع من التصرف فيه وقاله القاضي ~~وأصحابه وأبو الخطاب وأبو الحسين وأبوالفرج وفي الوسيلة نص عليه # نقل ابن هانىء يمنع منه فإن ( ( ( فإذا ) ) ) قتل صار في بيت المال ~~واختار الشيخ وقف تصرفه وأنه يترك عند ثقة كالرواية الثالثة وجعل في ~~الترغيب كلام القاضي والشيخ واحدا وكذا ذكره القاضي في الخلاف وتبعه ابن ~~البنا وغيره وأن الإمام أحمد نص على ذلك لكن لم يقولوا يترك عند ثقة بل ~~قالوا يمنع منه وهو معنى كلام ابن الجوزي فإنه ذكر أنه يوقف فإن أسلم بعد ~~وإلا بطل وأن الحاكم يحفظ بقية ماله # قالوا فإن مات مرتدا بطلبت ( ( ( بطلت ) ) ) تغليظا عليه بقطع ثوابه ~~بخلاف المريض وقيل إن لم يبلغ تبرعه الثلث صح وفي المحرر على الأولى تنفذ ~~معاوضته ويقر بيده وتوقف تبرعاته وترد بموته مرتدا وعلى الروايتين يقضي ~~دينه وينفق على من تلزمه نفقته # وعلى الثانية يترك ببيت المال ولا صحة ولا نفقة ولا يقضي دين متجدد في ~~الردة فإن أسلم رد عليه ملكا جديدا ويملك بأسباب التملك إن بقي ملكه وإلا ~~فلا واحتج به في الفصول على بقاء ملكه وأن الدوام أولى وعلى رواية يرثه ~~مسلم أو أهل دينه الذي اختاره فكمسلم فيه وفي الانتصار لا قطع بسرقته لعدم ~~عصمته ويضمن ما أتلفه نص عليه وعنه إن فعله بدار حرب أو في جماعة مرتدة ~~ممتنعة فلا اختاره الخلال وصاحبه والشيخ واختاره شيخنا لفعل الصحابة ~~وكالكافر الأصلي إجماعا قال وإن المرتد تحت حكمنا ليس محاربا يضمن إجماعا ~~وقيل هم كبغاة # ويؤخذ بحد فعله في ردته نص عليه ms2327 كقبلها وظاهر نقل مهنا واختاره ~~PageV06P166 جماعة إن أسلم فلا كعبادته نقل مهنا في مرتد لحق بدار الحرب ~~فقتل بها رجلا مسلما ثم عاد وقد أسلم فأخذه وليه هل عليه قود فقال قد زال ~~عنه الحكم لأنه قتله وهو مشرك وكذلك إن سرق وهو مشرك فقيل له فيذهب دم ~~الرجل فقال ما أقول في هذا شيئا # قال ابن شهاب وفيه تنبيه على إسقاط العبادات وكذا قال القاضي ظاهره يقتضي ~~إسقاط القضاء لأنه أسقط الحد وهو حق الله تعالى توقف ( ( ( وتوقف ) ) ) عن ~~القصاص وعنه الوقف ومتى لحق بدار حرب فهو وما معه كحربي والمنصوص لا يتنجز ~~جعل ما بدارنا فيئا إن لم يصر فيئا بردته # وإن لحق زوجان مرتدان بدار حرب لم يسترقا ولا أولادهما كولد من أسر من ~~ذمة ومن لم يسلم قتل ويجوز في المنصوص وذكر ابن عقيل روايتين استرقاق ~~الحادث في الردة وعند الشيخ والحمل وقتها وهل يقر بجزية أم الإسلام ويرق أو ~~القتل وفي روايتان ( م 4 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله وهل يقر بجزية أم الإسلام ويرق أو القتل فيه روايتان انتهى # يعني به من ولد في حال ردة الزوجين إذا لحقا بدار الحرب وقلنا باسترقاقة ~~وأطلقهما في المقنع والمحرر والشرح شرح ابن منجا والزركشي والرعايتين ~~والحاوي الصغير وغيرهم # إحداهما يقرون بجزية كأهل الذمة وهو الصحيح صححه في التصحيح وغيره وجزم ~~به في الوجيز وغيره واختاره القاضي في روايتيه وغيره # والرواية الثانية لا يقرون فلا يقبل منهم إلا إسلام ( ( ( الإسلام ) ) ) ~~أو السيف اختاره أبو بكر وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والكافي لاقتصارهما ~~على هذه الرواية وهي رواية الفضل بن زياد وجزم به في المذهب والخلاصة وقال ~~في المغني وتبعه الشارح مع حكايتهما الروايتين إذا وقع أبو الولد في الأسر ~~بعد لحوقه بدار الحرب أو وهو في دار الإسلام لم يقر بها لانتقاله إلى الكفر ~~بعد نزول القرآن انتهى قال الزركشي وهي روايته لم أراها ( ( ( أرها ) ) ) ~~لغيره PageV06P167 وإذا ارتد أهل بلد وجرى فيه حكمهم فدار حرب فيغنم ما ms2328 لهم ~~وولد حدث بعد الردة # | فصل ويكفر الساحر كاعتقاد حله # وعنه اختاره ابن عقيل وجزم به في التبصرة وكفر ( ( ( وكفره ) ) ) أبو بكر ~~بعمله قال في الترغيب وهو أشد تحريما وحمل ابن عقيل كلام أحمد في كفره على ~~معتقده وإن فاعله يفسق ويقتل حدا فعلى الأولى يقتل وهو من يركب مكنسة فتسير ~~به في الهواء ونحوه وكذا قيل في معزم على الجن ويجمعها بزعمه وكاهن وعراف ~~وقيل يعزر ( م 5 ) وقيل ولو بقتل # وفي الترغيب الكاهن والنجم ( ( ( والمنجم ) ) ) كالساحر عند أصحابنا وأن ~~ابن عقيل فسقه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 5 قوله بعد ذكره حكم الساحر الذي يركب المكنسة فتسير به في الهواء ~~ونحوه وكذا قيل في معزم على الجن ويجمعها بزعمه وأنه يأمرها فتطيعه ( ( ( ~~فتعطيه ) ) ) وكاهن وعراف وقيل يعزر انتهى # يعني هذا الساحر والكاهن والعراف هل يلحقون بالسحرة الذين يقتلون أم ~~يعزرون فقط حكى في ذلك خلافا وأطلقه وأطلقهما أيضا في المحرر والنظم # أحدهما لا يكفر بذلك ولا يقتل بل يعزر وهو الصحيح من المذهب قال ابن منجا ~~في شرحه هذا قول غير أبي الخطاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المقنع ~~والشرح شرح ابن رزين وغيرهم قال في البلغة وإن كان سحرا بسقي أدوية فلا ~~يكفر بذلك ولا يقتل به فيجب القود إن كان يقتل غالبا وإلا فالدية انتهى # والوجه الثاني حكمهم حكم السحرة الذين يقتلون قاله القاضي وأبو الخطاب ~~وغيرهما وبه قطع في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم وقدمه في الرعايتين ~~قال في الترغيب الكاهن والمنجم كالساحر عند أصحابنا وإن ابن عقيل فسقه فقط ~~كما نقله المصنف وقال في الحاوي الصغير أو عمل سحرا يدعي به إحضار الجن ~~وطاعته فيما شاء فمرتد وقال في العراف والكاهن وقيل هما كالساحرة ~~PageV06P168 فقط إن قال أصبت بحدسي وفراهتي فإن أوهم قوما بطريقته أنه يعلم ~~الغيب فللإمام قتله لسعيه بالفساد # قال شيخننا التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية من ~~السحر قال ويحرم إجماعا وأقر أولهم وآخر أن الله تعالى يدفع عن أهل العبادة ~~والدعاء ببركته ms2329 ما زعموا أن الأفلاك توجبه وأن لهم من ثواب الدارين ما لا ~~تقوى الأفلاك أن تجلبه # ومن سحر بالأدوية والتدخين وسقي مضر عزر وقيل ولو بقتل وقال القاضي ~~والحلواني إن قال سحري ينفع وأقدر على القتل به قتل ولو لم يقتل به ويقاد ~~منه إن قتل بما يقتل غالبا وإلا الدية # والمشعبذ والقائل بزجر الطير والضارب بحصى وشعير وقداح إن لم يعتقد ~~إباحته وأنه يعلم به عزر وكف عنه وإلا كفر ويحرم طلسم ورقية بغير عربي وقيل ~~يكره وتوقف الإمام أحمد في الحل بسحر وفيه وجهان ( م 6 ) وسأله مهنا عمن ~~يأتيه مسحورة فيطلقه عنها قال لا بأس قال الخلال إنما + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # مسألة 6 قوله توقف ( ( ( وتوقف ) ) ) أحمد في الحل بسحر وفيه وجهان انتهى # أحدهما يجوز قال في المغني والشرح توقف أحمد في الحل وهو إلى الجواز أميل ~~وسأله مهنا عمن تأتيه مسحورة فيقطع ( ( ( فيقطعه ) ) ) عنها قال لا بأس قال ~~الخلال إنما كره فعله ( ( ( فعاله ) ) ) ولا يرى به بأسا كما بينه مهنا ~~وهذا من الضرورة التي يبيح فعلها انتهى # قال في آداب المستوعب وحل السحر عن المسحور جائز انتهى # والوجه الثاني لا يجوز قال في الرعايتين والحاوي الصغير ويحرم العطف ~~والربط وكذا الحل بسحر وقيل يكره الحل وقيل يباح بكلام مباح وقال في الآداب ~~الكبرى ويجوز حله بقرآن أو بكلام مباح غيره انتهى فدل كلامه أنه لا يباح ~~بسحر قال ابن رزين في شرحه وغيره ولا بأس بحل السحر بقرآن أو ذكر أو كلام ~~حسن وإن حله بشيء من السحر فعنه التوقف ويحتمل أن لا بأس به لأنه محض نفع ~~لأخيه المسلم انتهى PageV06P169 # كره أحمد فعاله ولا يرى به بأسا كما بينه مهنا وهذا من الضرورة التي يبيح ~~فعلها ولا يقتل ساحر كتابي على الأصح وفي التبصرة إن اعتقدوا جوازه وإن قتل ~~به أقيد كما تقدم وتقدم إن سحر مسلما # وفي عيون المسائل أن الساحر يكفر وهل تقبل توبته على روايتين ثم قال ومن ~~السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس وذلك ms2330 شائع عام في الناس ونحو ما ~~حكى أن امرأة أرادت إفسادا بين زوجين فقالت للزوجة إن زوجك يعرض عنك وقد ~~سحر وهو مأخوذ عنك وأنا أسحره لك حتى لايريد غيرك ولكن أريد أن تأخذي من ~~شعر حلقة بالموسى ثلاث شعرات إذا نام فإن بها يتم الأمر وذهبت إلى الرجل ~~فقالت له إن امرأتك قد علقت بغيرك وعزمت على قتلك وأعدت لك موسى في هذه ~~الليلة لنحرك فأشفقت لشأنك ولقد لزمني نصحك # فتناوم الرجل فراشه فلما ظنت المرأة أنه قد نام عمدت إلى وأهوت بها إلى ~~حلقه لأخذ الشعر ففتح الرجل عينيه فرآها فقام إليها وقتلها # وقد ذكر بعضهم أن ذلك روي عن حماد بن سلمة قال باع رجل غلاما على أنه ~~نمام فاشتراه المشتري على ذلك فسعى بينه وبين امرأته بذلك وفي آخر القصة ~~فجاء أولياؤها فقتلوه فوقع القتال بين الفريقين # ثم قال في عيون المسائل فأما من يسحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء مضر فلا ~~يكفر ولا يقتل ويعزر بما يردعه وما قاله غريب ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه ~~وعمله على وجه المكر والحيلة فأشبه السحر ولهذا يعلم بالعادة والعرف أنه ~~يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر فيعطي حكمه تسويه بين المتماثلين أو ~~المتقاربين لا سيما إن قلنا بقتل الآمر بالقتل على رواية سبقت فهنا أولى أو ~~الممسك لمن يقتل فهذا مثله ولهذا ذكر ابن عبدالبر عن يحيى بن أبي كثير قال ~~يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة # رأيت بعضهم حكاه عن يحيى بن أكتم قال النمام شر من الساحر يعمل النمام في ~~ساعة ما لا يعمله الساحر في شهر لكن يقال الساحر إنما كفر لو صف السحر ~~PageV06P170 وهو أمر خاص ودليله خاص وهذا ليس بساحر وإنما يؤثر عمله ما ~~يؤثره فيعطي حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة ولعل هذا ~~القول أوجه من تعزيره فقط # فظهر مما سبق أنه رواية مخرجة من الممسك والآمر وسبقت المسألة في التعزير # ومن أطلق ms2331 الشارع عليه كفره لدعواه غير أبيه ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول ~~فقيل كفر النعمة وقيل قارب الكفر وذكر ابن حامد روايتين # إحداهما تشديد وتأكيد نقل حنبل كفر دون كفر لا يخرج عن الإسلام # والثانية يجب التوقف ولا يقطع بأنه لا يقطع بأنه لا ينقل عن الملة نص ~~عليه في رواية صالح وابن الحكم ( م 7 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + # مسألة 7 قوله ومن أطلق الشارع كفره لدعواه غير أبيه ومن أتى عرافا فصدقه ~~بما يقول فقيل كفر النعمة وقيل قارب الكفر وذكر ابن حامد روايتين # إحداهما تشديد وتأكيد نقل حنبل كفر دون كفر لا يخرج عن الإسلام # والثانية يجب التوقف ولا يقطع بأنه لا ينقل عن الملة نص عليه في رواية ( ~~( ( روية ) ) ) صالح وابن الحكم انتهى # أحدهما كفر نعمة وقال به طوائف من العلماء من الفقهاء والمحدثيي ( ( ( ~~والمحدثين ) ) ) وذكره ابن رجب في شرح البخاري عن جماعة وروى عن أحمد # والثاني قارب الكفر وقال القاضي عياض وجماعة من العلماء في قوله من أتى ~~عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد أي جحد تصديقه بكذبهم وقد يكون على ~~هذا إذا اعتقد تصديقهم بعد معرفته بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لهم كفر ~~حقيقة انتهى # والصواب رواية حنبل وأنه إنما أتى به تشديدا وتأكيدا وقد بوب على ذلك ~~البخاري في صحيحه بابا ونص أن بعض الكفر دون بعض ونص عليهما أئمة الحديث ~~PageV06P171 وإن أسلم أبو ( ( ( رجب ) ) ) حمل أو ( ( ( شرح ) ) ) طفل ( ( ~~( البخاري ) ) ) أو ( ( ( وللعلماء ) ) ) أحدهما لا جده ( ( ( ينقل ) ) ) ~~وجدته والمنصوص ( ( ( الملة ) ) ) أو ( ( ( منهم ) ) ) مميز لم يبلغ نقل ~~ابن منصور ( ( ( عباس ) ) ) لم ( ( ( وعطاء ) ) ) يبلغ عشرا ( ( ( النخعي ) ~~) ) فمسلم وكذا ( ( ( كفر ) ) ) إن سباه ( ( ( المعاصي ) ) ) مسلم منفردا ( ~~( ( تخرج ) ) ) وعنه كافر ( ( ( الملة ) ) ) كسببه معهما ( ( ( ملخصا ) ) ) ~~على الأصح وإن سبي مع أحدهما فمسلم وعنه يتبع أباه وعنه المسبي معه منهما ~~واختاره الآجري # ويتبع سابيا ذميا كمسلم وقيل إن سباه منفردا فمسلم ونقل عبدالله والفضل ~~بن زياد يتبع مالكا مسلما كسبي اختاره شيخنا وإن ماتا أو أحدهما في + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # قال ابن ( ( ( الكل ) ) ) رجب في ms2332 شرح البخاري ( ( ( المالك ) ) ) للعلماء ~~في هذه الأحاديث ( ( ( الصورة ) ) ) مسالك ( ( ( يصير ) ) ) متعددة ( ( ( ~~مسلما ) ) ) منهم من ( ( ( ريب ) ) ) حملها على ( ( ( وتعليل ) ) ) من فعل ~~ذلك مستحلا منهم مالك وإسحاق ومنهم من حملها على التغليظ والكفر الذي لا ~~ينقل عن الملة منهم ابن عباس وعطاء قال النخعي هو كفر بالنعم ونقل عن أحمد ~~وقبله طاووس وروى عن أحمد إنكار من سمى شارب الخمر كافرا ولذلك أنكر القاضي ~~جواز إطلاق اسم كفر النعمة على أهل الكبائر وحكى ابن حامد عن ( ( ( ضعيف ) ~~) ) أحمد جواز إطلاق الكفر والشرك على بعض الذنوب التي لا تخرج عن الملة ~~وروى عن أحمد أنه كان يتوقى الكلام في تفسير هذه النصوص تورعا ويمرها كما ~~جاءت من غير تفسير مع اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن الملة انتهى ملخصا # تنبيه قوله وأطفال الكفار في النار وعنه الوقف واختار ابن عقيل وابن ~~الجوزي في الجنة انتهى # قال ابن حمدان نهاية المبتدئين وعنه الوقف واختاره ابن عقيل وابن الجوزي ~~وأبو محمد المقدسي انتهى فخالف المصنف في النقل عن ابن عقيل وابن الجوزي ~~وزاد الشيخ الموفق والذي رأيته في المغني أنه نقل رواية الوقف واقتصر عليها ~~وقال الشيخ عبدالله كنيله في كتاب العدة ذكر شيخ مشايخي في المغني في كتاب ~~الجهاد أن أحمد سئل عن أولاد المجوس يموت أحدهم وهو ابن خمس سنين فقال يدفن ~~في مقابر المسلمين لقوله عليه السلام فأبواه يهودانه أو يمجسانه يعني أنهما ~~لم يمجساه فبقي على الفطرة وسىء ( ( ( وسئل ) ) ) الإمام أحمد عن أولاد ~~المشركين فقال أذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا ~~عاملين وقال أيضا الإمام أحمد نحن نمر هذه الأحاديث على ما جاءت ولا نقول ~~شيئا انتهى ولم أر ذلك في المغني PageV06P172 # دارنا وقيل أو دار حرب فمسلم على الأصح نقله الجماعة وجزم به الأصحاب إلا ~~المحرر فيؤخذ رواية وفي الموجز والتبصرة رواية لابموت أحدهما # نقل أبو طالب في يهودي أو نصراني مات وله ولد صغير فهو مسلم إذا مات ~~أبواه ويرث أبويه # ونقل جماعة ms2333 إن كفله المسلمون فمسلم ويرث الولد الميت لعدم تقدم الإسلام ~~واختلاف الدين ليس من جهته كالطلاق في المرض ولأنه يرث إجماعا فلا يسقط ~~بمختلف فيه وهو الإسلام وكما تصح الوصية لأم ولده ولأنه لا يمتنع حصول إرثه ~~قبل اختلاف الدين كما قال الكل إن الدين لا يمنع الإرث وإن لم يكن الميت ~~مالكا له يوم الموت لكن في حكم المالك # كذا ذكره القاضي وقال فإن قيل نقل الكحال وجعفر في نصراني مات عن نصرانية ~~حامل فأسلمت ثم ولدت لا ترث إنما ترث بالولادة وحكم بالإسلام قيل يحتمل أن ~~يخرج من هذا رواية لا يرث وإنه القياس ويحتمل التفرقة وأنه ظاهر تعليل أحمد ~~لقوة المانع لأنه مسلم بأمر مجمع عليه وهو إسلام أمه وهو حمل والمسقط ضعيف ~~للخلاف في إسلامه بالموت ولو كان الحمل لا يرث كما في المحرر لم يحتج إلى ~~التخريج ولا هذا الفرق # ولم يذكر في الفصول إرثه فظاهره كالطفل وذكر أيضا في كتاب الروايتين في ~~إرث الطفل روايتين وظاهر الفصول أنه كمن أسلم قبل قسم التركة # وقال في مكان آخر بعد رواية الكحال جعل تجدد الإسلام مانعا من إرثه مع ~~كوننا نجعل للحمل حكما في باب الإرث وذلك أن من أصله أن يورث القريب الكافر ~~إذا أسلم قبل القسم # وقال شيخنا قيد ذلك بما إذا أسلمت أمه قبل الوضع فإنه في هذه الصورة يصير ~~مسلما بلا ريب قال وتعليل ابن عقيل ضعيف PageV06P173 # وأطفال الكافر في النار وعنه الوقف واختار ابن عقيل وابن الجوزي في الجنة ~~كأطفال المسلمين ومن بلغ منهم مجنونا واختار شيخنا تكليفهم في القيامة ~~للأخبار ومثلهم من بلغ منهم مجنونا فإن جن بعد بلوغه فوجهان ( م 8 ) # وظاهره يتبع أبويه بالإسلام كصغير فيعايا بها ونقل ابن منصور فيمن ولد ~~أعمى أبكم أصم وصار رجلا وهو بمنزلة الميت هو مع أبويه وإن كانا مشركين ثم ~~أسلما بعد ما صار رجلا قال هو معهما ويتوجه مثلهما من لم تبلغه الدعوة ~~وقاله شيخنا وذكر في الفنون عن أصحابنا ms2334 لا يعاقب قال وإذا منع حائل البعد ~~شروط التكليف فأولى فيهما ولعدم جواز إرسال رسول إليهما بخلاف أولئك وقال ~~إن عفو الله عن الذي كان يعامل ويتجاوز لأنه لم تبلغه الدعوة وعمل بخصلة من ~~الخير # وفي نهاية المبتدي لا يعاقب وقيل بلى إن قيل بخطر الأفعال قبل الشرع وقال ~~ابن حامد يعاقب مطلقا لقوله تعالى @QB@ أيحسب الإنسان أن يترك سدى @QE@ ~~القيامة 36 وهو عام ولأن الله ما أخلى عصره من قائم له بحجة كذا قال ولأحمد ~~ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ~~يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ~~قال في شرح مسلم خص اليهود والنصارى للتنبيه لأن لهم كتابا قال وفي مفهومه ~~إن لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور قال وهذا جار على ما تقرر في الأصول لا ~~حكم قبل ورود الشرع على الصحيح + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 8 قوله ومثلهم من بلغ مجنونا فإن جن بعد بلوغه فوجهان انتهى # أحدهما هو في النار وإن قلنا أطفال الكفار في الجنة وهو الظاهر إذا جن ~~بعد تكليفه وهو الصواب حيث تمكن من الإسلام وهو ظاهر كلام الأصحاب وغيرهم # والوجه الثاني هو كأطفال الكفار ولعل الخلاف إذا جن قريبا من البلوغ وهو ~~الظاهر وقول المنصف بعد بلوغه فيه إيهام والصواب ما قلناه بحيث أن يتمكن من ~~الإسلام PageV06P174 # قال القاضي ( ( ( ثمان ) ) ) أبو يعلى في قوله @QB@ وما كنا معذبين حتى ~~نبعث رسولا @QE@ الإسراء 15 في هذا دليل على أن معرفة الله لا تجب عقلا ~~وإنما تجب بالشرع وهو بعثه الرسل وأنه لو مات الإنسان قبل ذلك لم يقطع عليه ~~بالنار قال وقيل معناه أنه لا يعذب فيما طريقه السمع إلا بقيام حجة السمع ~~من جهة الرسول ولهذا قالوا لو أسلم بعض أهل الحرب في دار الحرب ولم يسمع ~~بالصلاة والزكاة ونحوها لم يلزمه قضاء شيء منها لأنها لم تلزمه إلا بعد ~~قيام حجة السمع والأصل فيه قصة أهل قباء ms2335 حين استداروا إلى الكعبة ولم ~~يستأنفوا # ولو أسلم في دار الإسلام ولم يعلم بفرض الصلاة قالوا عليه القضاء لأنه قد ~~رأى الناس يصلون في المساجد بأذان وإقامة وذلك دعا إليها ذكر ذلك ابن ~~الجوزي ولم يزد عليه فدل على موافقته # والمشهور في أصول الدين عن أصحابنا أن معرفة الله تعالى وجبت شرعا نص ~~عليه وقيل عقلا وهي أول واجب لنفسه ويجب قبلها النظر لتوقفها عليه فهو أول ~~واجب لغيره ولا يقعان ضرورة وقيل بلى # وكذا إن أعدما أو أحدهما بلا موت كزنا ذمية ولو بكافر أو اشتباه ولد مسلم ~~بولد كافر نص عليهما قال القاضي أو وجد بدار حرب وقال في مسألة الاشتباه ~~تكون القافة في هذا قال ما أحسنه وإن لم يكفرا ولدهما ومات طفلا دفن في ~~مقابرنا نص عليه واحتج بقوله فأبواه يهودانه قال صاحب النظم كلقيط ويتوجه ~~كالتي قبلها # ويدل على خلاف النص عن أبي هريرة مرفوعا ما من مولود إلا يولد على الفطرة ~~فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه فقال رجل يا رسول الله أرأيت لو مات قبل ~~ذلك قال الله أعلم بما كانوا عاملين متفق عليه وفي مسلم على هذه الملة حتى ~~يبين عنه لسانه وفسر أحمد الفطرة فقال التي فطر الله الناس عليها شقي أو ~~سعيد # قال القاضي المراد به الدين من كفر أو إسلام قال وقد فسر أحمد هذا في ~~PageV06P175 غير موضع وذكر الأثرم معناه على الإقرار بالواحدنية حين أخذهم ~~من صلب آدم @QB@ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى @QE@ الأعراف 172 ~~وبأنه له صانعا ومدبرا وإن عبد شيئا غيره وسماه بغير اسمه وأنه ليس المراد ~~على الإسلام لأن اليهودي يرثه ولده الطفل إجماعا ونقل يوسف الفطرة التي فطر ~~الله العباد عليها وقيل له في رواية الميموني هي التي فطر الله الناس عليها ~~الفطرة الأولى نعم # قال ابن حامد اختلف قوله في تعذيب أطفال المشركين والكلام منه في ذلك ~~مبني على ما مقالته في تفسير الفطرة ثم ذكر هذه الروايات وقال ابن عقيل ~~المراد به ms2336 يحكم بإسلامه ما لم يعلم له أبوان كافران ولا يتناول من ولد بين ~~كافرين لأنه انعقد كافرا كذا قال # وإن بلغ ممسكا عن إسلام وكفر قتل قاتله وفيه احتمال وقيل يقتل إن حكم ~~بإسلامه بما تقدم لا بالدار ذكره أبو الخطاب وغيره # ومن قبلت توبته لم يجز تعزيره في ظاهر كلامهم لأنه لم يجب غير القتل وقد ~~سقط والحد إذا سقط بالتوبة أو استوفى لم تجز بالزيادة ( ( ( الزيادة ) ) ) ~~عليه كسائر الحدود وقال شيخنا فيمن شفع عنده في شخص فقال لو جاء النبي صلى ~~الله عليه وسلم يشفع فيه ما قبل إن تاب بعد القدرة عليه قتل لا قبلها في ~~أظهر قولي العلماء فيهما ويسوغ تعزيره وهذا اختيار المالكية يعزر بعد ~~التوبة # ووجه شيخنا هذا المعنى في مكان آخر بأن قتله من حيث هو رسول حق لله وقد ~~سقط فيعزر لحق البشرية كتعزير ساب المؤمنين بعد إسلامه قال ومن لم يعاقبه ~~بشيء قال اندرج حق البشرية في حق الرسالة فإن الجريمة الواحدة إذا أوجبت ~~القتل لم يجب غيره عند أكثر الفقهاء # ولهذا اندرج حق الله في حق الآدمي بعفوه عن قود وحد قذف قال وفي الأصلين ~~خلاف فمذهب ( م ) يعزر القاتل بعد العفو ومذهب ( 5 ) لا يسقط حد القذف ~~بالعفو ولهذا تردد من أسقط القتل بالإسلام هل يؤدب حدا أو تعزيرا على خصوص ~~القذف والسب تقدم احتمال يعزر لحق السلطنة بعد عفو الآدمي للتهذيب والتقويم ~~فدل من التعليل على تعزير المرتد وهو من القاضي اعتبار للمصلحة المرسلة على ~~عادته PageV06P176 وفي الأحكام السلطانية وأما إذا لم يتب أو تاب ولم تقبل ~~ظاهرا قتل فقط جعله الأصحاب أصلا لعدم الجلد مع الرجم PageV06P177 $ باب ( ~~( ( كتاب ) ) ) الجهاد # وهو فرض كفاية على مكلف ذكر حر فإن فرض الكفاية لا يلزم رقيقا ولو أذن ~~سيد صحيح ولو أعور واجد وفي المحرر ولو من الإمام ما يحتاجه هو وأهله ~~لغيبته ومع مسافة قصر مركوبا وعنه يلزم عاجزا ببدنه في ماله اختاره الآجري ~~وشيخنا كحج على معضوب وأولى وفي ms2337 المذهب قول يلزم أعرج يقدر على المشي وفي ~~البلغة يلزم أعرج يسيرا # وإذا قام به طائفة كان سنة في حق غيرهم صرح به في الروضة وهو معنى كلام ~~غيره وأن ما عدا القسمين هنا سنة ويتوجه احتمال يجب الجهاد باللسان فيهجوهم ~~الشاعر قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت اهج المشركين رواه ~~البخاري ومسلم وأحمد # وله بإسناد صحيح أن كعبا قال له إن الله أنزل في الشعراء ما أنزل فقال ~~المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به نضح النبل ~~وقد روى أحمد عن عمار قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هجاء ~~المشركين فقال اهجوهم ما PageV06P179 يهجونكم وذكر شيخنا الأمر بالجهاد ~~فمنه بالقلب والدعوة والحجة والبيان والرأي والتدبير والبدن فيجب بغاية ما ~~يمكنه والحرب خدعة % الرأي قبل شجاعة الشجعان % هو أول وهي المحل الثاني % ~~% فإذا هما اجتمعا لعبد مرة % بلغا من العلياء كل مكان % $ # قال وعلى الأمير أن يحرضهم على الجهاد ويقاتل بهم عدوه بدعائهم ورأيهم ~~وفعلهم وغير ذلك مما يمكن الاستعانة به على الجهاد ويفعل مع بر وفاجر ~~يحفظان المسلمين لا مخذل ونحوه # وعن أبي هريرة مرفوعا إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر مختصر من ~~الصحيحين ويقدم القوي منهما نص على ذلك كل عام مرة إلا لمانع بطريق ولا ~~يعتبر أمنها فإن وضعه على الخوف وعنه يجوز تأخيره لحاجة وعنه ومصلحة كرجاء ~~إسلام نقل الميموني لو اختلفوا على رجلين لم يتعطل الغزو والحج # هذان بابان لا يدفعهما شيء أصلا وما يبالي من قسم الفيء أو من وليهما ~~ونقل المروذي يجب الجهاد بلا إمام إذا صاحوا النفير وسأله أبو داوود بلاد ~~غلب عليها رجل فنزل البلاد يغزى بأهلها يغزو معهم قال نعم قلت يشترى من ~~سبيه قال دع هذه المسألة الغزو ليس مثل شراء السبي الغزو دفع عن المسلمين ~~لا يترك لشيء فيتوجه من سبيه كمن غزا بلا إذن # ومن حضر ( ( ( حصر ) ) ) بلده أو هو عدو أو استنفره من له استنفاره تعين ~~عليه ms2338 ولو لم يكن أهله ( ( ( أهلا ) ) ) لوجوبه وفي البلغة يتعين في موضعين ~~إذا التقيا والثاني إذا نزلوا بلدة إلا لحاجة حفظ أهل أو مال والثاني من ~~يمنعه الأمير ويلزم العبد في أصح الوجهين هذا في القريب # أما من على مسافة قصر فلا يلزمه إلا مع عدم الكفاية ولو نودي الصلاة ( ( ~~( بالصلاة ) ) ) PageV06P180 والنفير صلى ونفر ومع قرب العدو ينفر ويصلي ~~راكبا أفضل ولا ينفر في خطبة الجمعة ولا بعد الإقامة نص على ثلاث ( ( ( ~~الثلاث ) ) ) نقل أبو داوود أيضا في الأخيرة ينفر إن كان عليه وقت قلت لا ~~يدري نفير حق أم لا قال إذا نادوا بالنفير فهو حق قلت إن أكثر النفير لا ~~يكون حقا قال ينفر يكون يعرف مجيء عدوهم كيف هو # ومن لم ينفر على فرس حبيس عنده إبقاء عليه فلا بأس وإن تركه لشغله بحاجة ~~أعطاه من ينفر عليه وإن لم يغز عليه كل غزاة ليريحه فلا بأس قلت يتقدم في ~~الغارة أو يتأخر في الساقة قال ما كان أحوط ما يصنع بالغنائم إنما يراد ~~سلامة المسلمين # وقال القاضي قال أبو بكر في السنن في النفير وقت الخطبة إذا لم يستغاثوا ~~ولم يتيقنوا أمر العدو لم ينفروا حتى يصلوا قال ولا تنفر الخيل إلا على ~~حقيقة ويتوجه أو خوف للخبر قال ولا ينفر على غلام آبق لا يهلك الناس بسببه # ولو نادى الصلاة جامعة لحادثه فيشاور فيها لم يتأخر أحد بلا عذر وجهاد ~~المجاور متعين نص عليه إلا لحاجة ومع التساوي جهاد أهل الكتاب أفضل وفي ~~البحر أفضل # وفي الخبر له أجر شهيدين ذكره في رواية عبدالله وإذا غزا فيه فأراد رجل ~~يقيم بالساحل لم يجز إلا باذن الوالي على كل المراكب نقله أبو دواد قلت متى ~~يتقدم الرجل بلا إذن قال إذا صار بأرض الإسلام قلت إنه صار وربما تعرض ~~العلج للرجل وللخطاب قال لا يتقدم حتى يأمن ثم تلا @QB@ وإذا كانوا معه على ~~أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه @QE@ النور 66 قلت أذن له في أرض الخوف ms2339 ~~يتقدم له ذلك قال نعم قد يبعث المبشر وفي الحاجة قلت المتسرع يقدم فيسلم ~~عليه الرجل قال ما يعجبني أن يخطى إليه كذا في عدة نسخ ولعل المراد لا ~~يتلقاه # وسأله أيضا في المركب من يتعرى ومن يغتاب الناس قال يغزو معهم ويأمرهم ~~قال أحمد أكره الحرس بالجرس قلت فيحرس الرجل معهم ولا PageV06P181 ينتهون ~~قال يحرس ولا يضرب به # سئل عن رفع الصوت بالتكبير في الحرس قال الذي نهى عنه النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان في السفر فأما أن يكونوا في الحرس يريدون العدو أي عندنا عدة ~~فلا بأس قيل يحرس راجلا أو راكبا قال ما يكون أنكى قلت هو حيال حصن يحرس لا ~~يخرج أهل الحصن قال هذا راكبا أفضل # ويستحب تشييع غاز لا تلقيه نص عليه لأنه هنأه بالسلامة من الشهادة ويتوجه ~~مثله حج وأنه يقصده للسلام ونقل عنه في حج لا إلا إن كان قصده أو ذا علم أو ~~هاشميا أو من يخاف شره وشيع أحمد أمة لحج ونقل ابناه أنه قال لهما اكتبا ~~اسم من سلم علينا ممن حج حتى إذا قدم سلمنا عليه قال القاضي جعله مقابلة ~~ولم يستحب أن يبدأهم # قال ابن عقيل محمول على صيانة العلم لا على الكبر وفي الفنون تحسن ~~التهنئة بالقدوم للمسافر كالمرضي تحسن تهنئة كل منهم بسلامته وفي نهاية أبي ~~المعالي تستحب زيادة ( ( ( زيارة ) ) ) القادم وأنه يحمل قول أحمد وقيل له ~~ألا تعود فلان ( ( ( فلانا ) ) ) قال إنه لا يعودنا على أنه صاحب بدعة # أو مانع زكاة ذكره وفي الرعاية إن القاضي يودع الغازي والحاج ما لم يشغله ~~عن الحكم وروى سعيد حدثنا أبو معاوية حدثنا حجاج عن الحكم قال قال ابن عباس ~~لو يعلم المقيمون ما للحاج عليه من الحق لأتوهم حتى يقبلوا رواحلهم لأنهم ~~وفدالله في جميع الناس حجاج هو ابن أرطأة ضعيف مدلس والحكم هو ابن عيينة لم ~~يلق ابن عباس # وقال ابن عبدالبر في أول الجزء الثاني من بهجة المجالس قال عمر رضي الله ~~عنه ms2340 لا تلقوا الحاج ولا تشيعوهم # وفي قصة تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك تهنئة من تجددت له نعمة دينية ~~والقيام إليه ومصافحته وإعطاء البشير وأما تهنئة من تجددت له نعمة دنيوية ~~PageV06P182 فهو من عرف وعادة أيضا لأنه الظاهر أنه محدث قال في كتاب الهدى ~~هو جائز ولم يقل باستحبابه كما ذكره في النعمة الدينية قال والأولى أن يقال ~~له ليهنئك ما أعطاك الله وما من الله به عليك فإن فيه تولية النعمة ربها ~~والدعاء لمن نالها بالتهاني ( ( ( بالتهني ) ) ) بها # وذكر الآجري استحباب تشييع الحاج ووداعه ومسألته أن يدعو له نقل الفضل ~~ابن زياد ما سمعنا أن يدعى للغازي إذا قفل وأما الحاج فسمعنا عن ابن عمر ~~وأبي قلابة وأن الناس ليدعون وقال ابن أصرم سمعته يقول لرجل تقبل الله حجك ~~وزكى عملك ورزقنا وإياك العود إلى بيته الحرام وفي الغنية تقبل الله سعيك ~~وأعظم أجرك وأخلف نفقتك لأنه روى عن عمر # وتكفر الشهادة غير الذين قال شيخنا وغير مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة ~~وحج أخرهما وقال شيخنا ومن اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الصلاة ~~والزكاة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ولا يسقط حق الآدمي من دم أو مال أو ~~عرض بالحج ( ع ) # وقال الآجري بعد أن ذكر الخبر إن الشهادة تكفر غير الدين قال هذا إنما هو ~~لمن تهاون بقضاء دينه أما من استدان دينا وأنفقه في غير سرف ولا تبذير ثم ~~لم يمكنه قضاؤه فإن الله يقضيه عنه مات أو قتل # وتكفر طهارة وصلاة ورمضان وعرفة وعاشوراء الصغائر # فقط قال شيخنا وكذا حج لأن الصلاة ورمضان أعظم منه ويتوجه وجه ونقل ~~المروذي بر الوالدين كفارة للكبائر وفي الصحيحين أو الصحيح العمرة إلى ~~العمرة كفارة لما بينهما قال ابن هبيرة فيه إشارة إلى أن كبار الطاعات يكفر ~~الله ما بينهما لأنه لم يقل كفارة لصغار ذنوبه بل إطلاقه يتناول الصغائر ~~والكبائر قال وقوله الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أي زادت قيمته فلم ~~يقاومه ms2341 شيء من الدنيا PageV06P183 وقوله فلم يرفث ولم يفسق أي أيام الحج ~~فيرجع ولا ذنب له وبقي حجه فاضلا له لأن الحسنات يذهبن السيئات # والمذهب لا تذهب وقال في سبحان الله وبحمده لما نزه الله تعالى عما لا ~~يجوز عليه نزهه من خطاياه كلها التي تجوز عليه يقال بررت أبي بكسر الراء ~~أبره بضمها مع فتح الباء برا وأنا بربه بفتح الباء وبار وجمع البر الأبرار ~~وجمع البار البررة وهو الإحسان وفعل الجميل وما يسر # قال شيخنا من عرف أن الأعمال الظاهرة تعظيم قدرها في القلوب الإيمان وهو ~~متفاضل لا يعلم مقاديره إلا الله تعالى عرف أن ما قاله الرسول حق ولم يضرب ~~بعضه ببعض وقد يفعل النوع الواحد بكمال إخلاص وعبودية فيغفر له به كبائر ~~كصاحب السجلات والبغي التي سقت الكلب فغفر لها كذا قال # ولمسلم من حديث عثمان ما من امرىء ( ( ( امرئ ) ) ) تحضره صلاة مكتوبة ~~فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم ~~يأت كبيرة وذلك الدهر كله وعن أبي هريرة مرفوعا العمرة إلى العمرة كفارة ~~لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وعنه أيضا مرفوعا من حج ~~فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه متفق عليهما # وتمام الرباط أربعون يوما قاله الإمام أحمد ويستحب ولو ساعة نص عليه وقال ~~الآجري أقله ساعة وهو أفضل من مقام بمكة وذكره شيخنا ( ع ) والصلاة بها ~~أفضل نص على ذلك قال الإمام أحمد فأما فضل الصلاة هذا شيء خاصة فضل لهذه ~~المساجد قال أحمد إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليه الثغر فإن ~~PageV06P184 الحق معهم # وأفضله بأشدها خوفا ويكره نقل الذرية والنساء إليه ونهى أحمد عنه فذكر له ~~أبو داود منعه طرسوس وغيرها فكرهه ونهى عنه قلت تخاف عليه الإثم قال كيف لا ~~أخاف وهو يعرض بذريته للمشركين قيل له فإنطاكية قال لا ينقلهم إليها فإنه ~~قد أغير عليهم منذ سنين قريبة من الساحل الشام كلها إذا وقعت الفتنة فليس ~~لأهل خراسان عندهم ms2342 قدر يقوله في الانتقال إليها بالعيال قيل فالأحاديث إن ~~الله تكفل لي بالشام فقال ما أكثر ما جاء فيه # قلت فلعلها في الثغور قال إلا أن تكون الأحاديث في الثغور وذكرت له مرة ~~هذا أن هذا في الثغور فأنكره واقل الأرض المقدسة أين هي ولا يزال أهل الغرب ~~ظاهرين على الحق هم أهل الشام وقعوده عليهم أفضل والتزويج به أسهل نص على ~~ذلك ونقل حنبل ينتقل بأهله إلى مدينة تكون معقلا للمسلمين كأنطاكية والرملة ~~ودمشق # وقال في رواية بشر بن موسى يستحسن أن يقال بيت المقدس # ومن لم تبلغه الدعوة حرم قتاله قبلها ويجب ضرورة ويسن دعوة من بلغه وعنه ~~قد بلغت الدعوة كل أحد فإن دعا فلا بأس # ومن عجز عن إظهار دينه بدار حرب يغلب فيها حكم الكفر زاد بعضهم أو بلد ~~بغاة أو بدعة كرفض واعتزال وطاق الهجرة لزمته ولو في عدة بلا راحلة ولا ~~محرم وعلل القاضي الوجوب بتحريم للكسب ( ( ( الكسب ) ) ) عليه هناك لاختلاط ~~الأموال لأخذهم من غير جهته ووضعه في غير حقه # قيل للقاضي فيلزمه السفر إلى بلد غلبت البدع للإنكار فقال يلزمه بلا مشقة ~~وذكر ابن الجوزي في قوله @QB@ فما لكم في المنافقين فئتين @QE@ عن القاضي ~~إن PageV06P185 الهجرة كانت فرضا إلى أن فتحت مكة كذا قال وفي عيون المسائل ~~في الحج بمحرم إن أمنت على نفسها من الفتنة في دينها لم تهاجر إلا بمحرم ~~وفي منتهى الغاية إذا أمكنها إظهار دينها وأمنتهم على نفسها لم يبح إلا ~~بمحرم كالحج فإن لم تأمنهم جاز الخروج حتى وحدها بخلاف الحج # وتسن لقادر وذكر أبو الفرج تجب عليه وأطلق وفي المستوعب لا تسن لامرأة ~~بلا رفقة ولا يعيد ما صلى من لزمته ولا يوصف العاجز عنها باستحباب وقال ابن ~~هبيرة في قول مجاشع بن مسعود السلمي للنبي صلى الله عليه وسلم عن أخيه ~~مجالد يبايعك على الهجرة فقال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام ~~والإيمان والجهاد # وللبخاري قلت بايعنا على الهجرة فقال مضت الهجرة ms2343 لأهلها # ولمسلم أن الهجرة مضت لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير # قال ابن هبيرة إنما كانت الهجرة قبل فتح مكة إلى المدينة ليعبد الله ~~مطمئنا فلما فتحت مكة كانت عبادة الله في كل موضع إذا لو فسح في الهجرة بعد ~~فتح مكة لضاقت المدينة وخلت الأرض من سكانها كذا قال # ولا تجب الهجرة من بين أهل المعاصي وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس في ~~قوله @QB@ إن أرضي واسعة @QE@ العنكبوت 56 إن المعنى إذا عمل بالمعاصي في ~~أرض + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + = كتاب الجهاد # مسألة 1 قوله وفي الحرية وجهان انتهى PageV06P186 فاخرجوا منها وبه قال ~~عطاء وهذا خلاف قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ~~الحديث وعلى هذا العمل # ويحرم بلا إذن والد مسلم قال أحمد فيمن له أم انظر سرورها فإن أذنت من ~~غير أن يكون في قبلها ( ( ( قلبها ) ) ) وإلا فلا تغز وفي الحرية وجهان ( م ~~1 ) # لا جد وجده ذكره الأصحاب ولا تحضرني الآن عن أحمد ويتوجه تخريج واحتمال ~~في الجد أبي الأب وقد قال ابن حزم اتفقوا أن بر الوالدين فرض واتفقوا أن بر ~~الجد فرض # وإن تعين وفي الروضة أو كان فرض كفاية فلا إذن # ولا غريم لا وفاء له وفي الرعاية وجه لا يستأذن مع تأجيله قال أحمد يجب ~~عليه أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه قيل له فكل العلم يقيم به دينه قال ~~الفرض الذي يجب عليه في نفسه صلاته وصيامه ونحو ذلك وهذا خاصة يطلبه + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # وأطلقهما في الكافي والبلغة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وظاهر ~~المغني والشرح إطلاق الخلاف أيضا # أحدهما لا يجب استئذان من أحد أبويه غير حر في الجهاد وهو احتمال في ~~المغني والشرح وهو الصحيح وبه قطع في المحرر والنظم والمنور وغيرهم # والوجه الثاني الأبوان الرقيقان في الاستئذان كالحرين وهو ظاهر كلام ~~الخرقي وصاحب الهداية والخلاصة والمقنع وغيرهم وقدمه ابن رزين في شرحه ~~والزركشي وقال في الرعاية الكبرى ومن أحد أبويه مسلم وقيل أو رقيق لم يتطوع ~~بلا ms2344 إذنه ومع رقهما فيه وجهان فقدم إذا كان أحدهما رقيقا جواز التطوع وأطلق ~~فيما إذا كانا رقيقين الخلاف PageV06P187 بلا إذن نص عليه # ونقل ابن هانىء فيمن لا يأذن له أبواه يطلب منه بقدر ما ينفعه العلم لا ~~يعدله شيء # وفي الرعاية من لزمه التعلم وقيل أو كان فرض كفاية وقيل أو نفلا ولا يحصل ~~ببلده فله السفر لطلبه بلا إذن أبويه # ويحرم بلا إذن إمام إلا لحاجة نص عليه وفي المغني وفرصة يخاف فوتها وفي ~~الروضة اختلفت الرواية عن أحمد فيه فعنه لا يجوز وعنه جوازه بكل حال ظاهرا ~~وخفية وعصبة وآحادا وجيشا وسرية وفي الخلاف في الجمعة بغير سلطان الغزو لا ~~يجوز أن يقيمه كل واحد الانفراد ولا دخول دار حرب بلا إذن إمام ولهم إذا ~~كانوا منعة فعله ودخولها بلا إذنه ومن أخذ ما يستعين به في غزاة معينة ~~فالفضل ( ( ( فالفاضل ) ) ) له وإلا في الغزو # وإن أخذ دابة غير عارية وحبيس لغزوة عليها ملكها به نقله الجماعة ومثلها ~~سلاح وغيره نص عليه وعنه الوقف قيل لأحمد الرجل يحمل ويعطي نفقة يخلف شيئا ~~قال لا فإذا غزا فهو ملكه واحتج بخبر عمر قال ولا يحل له بالنفير # ونقل ابن الحكم لا يعطى أهله إلا أن يصير إلى رأس مغزاه ونقل الميموني عن ~~قول ابن عمر إذا بلغت وادي القرى فهو كمالك قال إذا بلغه كما قال ابن عمر ~~بعثه ( ( ( بعث ) ) ) لأهله نفقة وقيل ملكه لا يتخذ منه سفرة ولا يطعم أحدا ~~ولا يعيره ولا أهله نص عليه # نقل ابن هانيء لا يغزو على ما ليس له ولا يسأل أحدا إلا عن غير مألسة ولا ~~إشراف نفس وقيل له في رواية أبي داود المسألة في الحملان فقال أكره المسألة ~~في كل شيء # ويحرم فرار مسلمين ولو ظنوا التلف من مثليهم لغير تحريف لقتال أو تحيز ~~إلى فئة PageV06P188 ولو بعدت ويجوز مع الزيادة وهو أولى مع ظن التلف بتركه ~~وأطلق ابن عقيل في النسخ استحباب الثياب ( ( ( الثبات ) ) ) للزائد وقد روى ~~الإمام ms2345 أحمد # حدثنا أبو اليمان أنبأنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبدالرحمن ~~ابن ( ( ( الرحمن ) ) ) جبير بن نفير عن معاذ قال أوصاني رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بعشر كلمات قال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت ولا تعقن ~~والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ملكك ( ( ( وملكك ) ) ) ولا تتركن صلاة ~~مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا ~~تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية تحل سخط الله وإياك والفرار ~~من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت وأنفق على ~~عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله إسماعيل عن الحمصيين ~~حجة عند أحمد والأكثر وعبدالرحمن لم يدرك معاذا # وإن ظن الظفر بالثبات ثبتوا وقيل لزوما وإن ظن الهلاك فيهما قاتلوا وعنه ~~لزوما قال أحمد ما يعجبني أن يستأسر وقال فليقاتل أحب إلي الأسر شديد وقال ~~عمار يقول من استأسر برئت منه الذمة فلهذا قال الآجري يأثم وأنه قول أحمد ~~قال أحمد وإذا أرادوا ضرب عنقه لا يمد رقبته ولا يعين على نفسه بشيء فلا ~~يعطيهم سيفه ليقتل به ويقول لأنه أقطع ولا يقول ابدءوا بي ولو أسر هو وابنه ~~لم يقل قدموا ابني بين يدي ويصبر قال ويقاتل # ولو أعطوه الأمان قد لا يفون ( ( ( يقوى ) ) ) وقيل له إذا أسر أله أن ~~يقاتلهم قال إذا علم أنه يقوى بهم قال ولو حمل على العدو وهو يعلم أنه لا ~~ينجو لم يعن على قتل نفسه وقيل له يحمل الرجل على مائة قال إذا كان مع ~~فرسان وذكر شيخنا يستحب انغماسه لمنفعة للمسلمين ( ( ( المسلمين ) ) ) وإلا ~~نهى عنه وهو من التهلكة وفي المنتخب لا يلزم ثبات واحد لاثنين على الانفراد ~~وفي عيون المسائل والنصيحة ونهاية أبي المعالي والطريق الأقرب والموجز ~~وغيرها يلزم ونقله الأثرم وأبو طالب # وإن اشتعل مركبهم نارا فعلوا ما رأوا السلامة فيه وإلا خيروا كظن السلامة ~~في PageV06P189 المقام والوقوع في الماء ظن ( ( ( ظنا ms2346 ) ) ) متساويا وعنه ~~يلزم المقام نصره القاضي وأصحابه وذكر ابن عقيل رواية وصححها يحرم وقال ~~شيخنا جهاد الدافع للكفار يتعين على كل أحد ويحرم فيه الفرار من مثليهم ~~لأنه جهاد ضرورة لا اختيار وثبتوا يوم أحد والأحزاب وجوبا وكذا لما قدم ~~التتر دمشق # عن عبدالله بن أبي أوفى مرفوعا لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية ~~فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف متفق عليه # وذكر ابن عبدالبر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في كتابه إلى خالد ~~بن الوليد رضي الله عنه احرص على الموت توهب لك الحياة وأخذه الشاعر فقال % ~~تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد % لنفس ( ( ( لنفسي ) ) ) حياة مثل أن أتقدما ~~% # | ومن هذا قول الخنساء % يهين النفوس وهون النفوس % عند الكريهة أوفى ( ( ~~( أوقى ) ) ) لها % # وقال عمر بن الخطاب الجرأة والجبن غرائز يضعهما الله حيث يشاء فالجبان ~~يفر عن أهله وولده والجريء يقاتل عمن لا يؤوب ( ( ( يئوب ) ) ) إلى رحله ~~قال الشاعر PageV06P190 % يفر جبان القوم عن عرس نفسه % ويحمى شجاع القوم ~~من لا يناسبه % % ويزرق ( ( ( ويرزق ) ) ) معروف الجواد عدوه % ويحرم معروف ~~البخيل أقاربه % # | وقول آخر % وخارج أخرجه حب الطمع % فر من الموت وفي الموت وقع % % من ~~كان يهوى أهله فلا رجع % # وكان معاوية يتمثل بهذين البيتين % أكان الجبان يرى أنه % سيقتل قبل ~~انقضاء الأجل % % وقد ترك ( ( ( تدرك ) ) ) الحادثات الجبان % ويسلم منها ~~الشجاع البطل % # | ومن أشعار الجبناء % أضحت تشجعني هند وقد علمت % أن الشجاعة مقرون بها ~~العطب % % للحرب قوم أضل الله سعيهم % إذا دعتهم إلى نيرانها وثبوا % % ~~ولست منهم ولا أبغي فعالهم % لا القتل يعجبني منها ولا السلب % % لا والذي ~~جعل الفردوس جنته % ما يشتهي الموت عندي من له أرب % # وقال أيضا % إني أضن بنفسي أن أجود بها % والجود بالنفس أقصى غاية السرف ~~% ما أبعد القتل من نفس الجبان وما % أحله بالفتى الحامي عن الشرف % # | PageV06P191 # فصل يلزم كل أحد إخلاص النية لله عز وجل في الطاعات وأن يجتهد في ذلك $ # ويستحب أن يدعو ( ( ( يدعوا ) ) ) سرا قال أبو داود ms2347 باب ما يدعى عند ~~اللقاء ثم روى بإسناد جيد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل ورواه النسائي ~~والترمذي وقال حسن غريب # قال ابن الأنباري الحول معناه في كلام العرب الحيلة يقال ما للرجل حول ~~وما له محالة قال ومنه لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا حيلة في دفع سوء ولا ~~قوة في درك خير إلا بالله وفيه وجه آخر وهو أن يكون معناه المنع والدفع من ~~قولك حال بين الشيئين إذا منع أحدهما من الآخر يقول لا أمنع ولا أدفع إلا ~~بك وكان غير واحد منهم شيخنا يقول هذا عند قصد مجلس علم # ويلزم الإمام وقيل يستحب تعاهد خيل ورجال فيمنع ما لا يصلح لحرب كمخذل ~~يفند عن الغزو ومرجف يحدث بقوة الكفار وضعفنا ومكاتب بأخبارنا ورام بيننا ~~ومعروف بنفاق وزندقة وصبي ذكره جماعة # وفي المغني والكافي والبلغة وغيرها طفل نساء ( ( ( ونساء ) ) ) إلا عجوزا ~~لمصلحة قال بعضهم وامرأة للأمير لحاجته بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ~~وظاهر كلامهم في مخذل ونحوه ولا لضرورة وذكر بعضهم بلى ويحرم ويتوجه يكره ~~أن يستعين بكافر إلا لضرورة وذكر جماعة لحاجة وعنه يجوز مع حسن رأى فينا ~~زاد جماعة وجزم به في المحرر وقوته بهم بالعدو # وفي الواضح روايتان الجواز وعدمه بلا ضرورة وبناهما على الإسهام له كذا ~~قال وفي البلغة يحرم إلا لحاجة بحسن الظن قال وقيل إلا لضرورة وأطلق أبو ~~الحسين وغيره أن الرواية لا تختلف أنه لا يستعان بهم ولا يعاونون وأخذ ~~القاضي متحريم الاستعانة تحريمها في العمالة والكتبة وسأله أبو طالب عن مثل ~~الخراج فقال لا يستعان بهم في شيء وأخذ القاضي منه أنه لا يجوز كونه عاملا ~~PageV06P192 في الزكاة فدل أن المسألة على روايتين والأولى المنع واختاره ~~شيخنا وغيره أيضا لأنه يلزم منه مفاسد أو يفضي إليها فهو أولى من مسألة ~~الجهاد # وقال شيخنا من تولى منهم ديوانا للمسلمين انتقض ms2348 عهده لأنه من الصغار وفي ~~الرعاية يكره إلا ضرورة # ويحرم بأهل الأهواء في شيء من أمور المسلمين لأن فيه أعظم الضرر لأنهم ~~دعاة واليهود والنصارى لا يدعون إلى أديانهم نص على ذلك وعنه في اليهود ~~والنصارى لا يغتر بهم فلا بأس فيما لا يسلطون فيه على المسلمين حتى يكونوا ~~تحت أيديهم # قد استعان بهم السلف وظاهر كلام الأصحاب في أهل البدع والأهواء خلاف نص ~~الإمام أحمد # ونحرم إعانتهم على عدوهم إلا خوفا وتوقف أحمد في أسير لم يشترطوا ( ( ( ~~يشرطوا ) ) ) إطلاقه ولم يخفهم ونقل أبو طالب لا يقاتل معهم بدونه # ويرفق بسيرهم نقل ابن منصور أكره السيرالشديد إلا الأمر ( ( ( لأمر ) ) ) ~~يحدث ويعد لهم الزاد ويحدثهم بأسباب النصر ويتخير منازلهم ويتبع مكامنها ~~ويأخذ بعيون خبر عدو ويشاور ذا رأي ويجعل لهم عرفاء وشعارا ويستحب ألوية ~~بيض والعصائب في الحرب لأن الملائكة إذا نزلت بالنصر نزلت مسومة بها نقله ~~حنبل ولأحمد عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب للرجل أن يقاتل ~~تحت راية قومه # ونادى بعض الصحابة في اليمامة وغيرها يا لفلان ولما كسع مهاجري أنصاريا ~~أي ضرب دبره وعجيزته بشيء قال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا ~~للمهاجرين بفتح اللام للاستغاثة وبفصل اللام ووصلها فقال عليه السلام ما ~~بال دعوى الجاهلية دعوها فإنها منتنة فقال عبدالله بن أبي قد فعلوها والله ~~لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فقال عمر دعني أضرب عنقه ~~قال دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه متفق عليه من حديث جابر # ويتوجه منه جواز القتل وتركه لمعارض ويوافقه @QB@ يا أيها النبي جاهد ~~الكفار والمنافقين @QE@ PageV06P193 ( التوبة 73 ) ويتوجه احتمال أن العفو ~~كان ما لم يظهروا نفاقهم وتقدم كلام ابن الجوزي وشيخنا في إرث أهل الملل ~~وقال ابن حامد فإن قيل تركه عليه السلام إقامة الحدود على المنافقين لأي ~~معنى قيل ظاهر المذهب أنه فعل ذلك بأمر الله غير أنه ما ترك بيانهم وقد كان ~~تركه الحد لأن فيهم منفعة وقوة للمسلمين # فهذه ثلاثة ms2349 أقوال لنا وذكر منها القاضي عياض عقب الخبر المذكور في باب ~~نصر الأخ ظالما أو مظلوما وقال أيضا ما رواه مسلم عن جابر أن رجلا ~~بالجعرانة منصرفة من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقبض منها ويعطي الناس فقال يا محمد اعدل فقال ويلك ومن يعدل إذ لم أكن ~~أعدل # فقال عمر يا رسول الله دعني فأقتل هذا المنافق فقال معاذ الله أن يتحدث ~~الناس أني أقتل أصحابي # قال هذه هي العلة ولمسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم القود ولأحمد ~~عن أبي بن كعب مرفوعا إذا سمعتم من يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا ~~وإن أبيا قاله لرجل # ويجعل في كل جنبة كفوا ويصفهم ويمنعهم الفساد والتشاغل بتجارة ويعد ~~الصابرين بالأجر ولا يميل مع ذي قرابة أو مذهب قيل لأحمد في الآبق لا يعلم ~~طريقه ينفر له الأمير خيلا قال لا لعلهم أن يعطبوا ويلزمهم الصبر والنصح ~~والطاعة فلو أمرهم بالصلاة جماعة وقت لقاء العدو فأبوا عصوا قال الآجري لا ~~نعلم فيه خلافا بين المسلمين # قال أحمد ولو قال من عنده من رقيق الروم فليأت به السبي ينبغي ينتهون إلى ~~ما يأمرهم قال ابن مسعود الخلاف شر ذكره ابن عبدالبر وقال كان يقال لا ~~PageV06P194 خير مع الخلاف ولا شر مع الائتلاف # وفي الصحيحين عن ابن أبي أوفى مرفوعا لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله ~~العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا وترجم عليه أبو داود بكراهة تمني لقاء العدو ~~وظاهر النهي التحريم نقل أبو داود إذا جاء الخلاف جاء الخذلان ونقل المروذي ~~لا يخالفوه يتشعب أمرهم فإن كان يقول سيروا وقت # كذا ويدفع قبله دفعوا معه نص عليه قال أحمد الساقة يضاعف لهم الأجر إنما ~~يخرج فيهم أهل قوة وثبات ويحرم إحداث شيء كاحتطاب ونحوه وتعجيل ولا ينبغي ~~أن يأذن إذا علم موضع مخوف قاله الإمام أحمد ومبارزة بلا إذنه وينبغي ~~للإمام أن يحللهم نص على ذلك وفي الفصول يجوز بإذنه لمبارزة الشباب ~~الأنصاريين يوم بدر ms2350 لما طلبها عتبة يوم بدر بغير إذن من النبي صلى الله ~~عليه وسلم ولم ينكر ذلك وحكى الخطابي عن أحمد وغيره أنهم كرهوا ذلك بلا ~~إذنه # وإن طلبها كافر وفي البلغة مطلقا سن للشجاع مبارزته بإذنه وفي الفصول في ~~اللباس أنها هل تستحب للشجاع ابتداء لما فيه من كسر قلوب المشركين أم يكره ~~لئلا ينكسر فتضعف قلوب المسلمين فيه احتمالان قال قال أحمد يكون ذلك بإذن ~~الإمام فإن شرط أو كان العادة أن يقاتله خصمه فقط لزم فإن انهزم أحدهما وفي ~~غير البلغة أو أثخن فلكل مسلم الدفع والرمي # قال أحمد ويكره التلثم في القتال وعلى أنفه وله لبس علامة كريش نعام وعنه ~~يستحب لشجاع وأنه يكره لغيره جزم به في الفصول ويجوز تبييت عدو ولو مات به ~~صبي وامرأة لم يردهما ورميهم بمنجنيق نص على ذلك وقطع ماء وسابلة لا حرق ~~نحل وتغريقه وفي أخذ كل شهده بحيث لا يترك للنحل شيء روايتان ( م 2 ) ويجوز ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 2 قوله لا أخذ نحل وتغريقه وفي أخذ كل شهده بحيث لا يترك للنحل شيء ~~روايتان انتهى # وأطلقهما في المغني والبلغة والشرح PageV06P195 عقر دابة لحاجة أكل # وعنه ولأكل في غير دواب قتالهم جزم به بعضهم وذكره في المغني إجماعا في ~~دجاج وطير # واختار إتلاف قتالهم ولا يدعها لهم ذكره في المستوعب وعكسه أشهر # وفي البلغة يجوز قتل ما قاتلوا عليه في تلك الحالة ولو أخذناه حرم قتله ~~إلا لأكل وإن تعذر حمل متاع فترك ولم يشتر فللأمير أخذه لنفسه وإحراقه نص ~~عليهما وإلا حرم إذا ما جاز اغتنامه حرم إتلافه وإلا جاز إتلاف غير حيوان # قال في البلغة ولو غنمنا ثم عجزنا عن نقله إلى دارنا فقال الأمير من أخذ ~~شيئا فله فهو لآخذه وكذا إن لم يقل في أكثر الروايات وعنه غنيمة ويجب إتلاف ~~كتبهم المبدلة ذكره في البلغة ولنا حرق شجرهم وزرعهم وقطعه بلا ضرر ولا نفع ~~وعنه إن تعذر قتلهم بدونه أو فعلوه بنا وإلا حرم نقله واختاره الأكثر ms2351 # وفي الوسيلة لا يحرق ولا بهيمة إلا أن يفعلوه بنا قال أحمد لأنهم يكافئون ~~على فعلهم وكذا تغريقهم ورميهم بنار وهدم عامر قيل هو كذلك وقيل يجوز ( م 3 ~~) قال أحمد لا يعجبني يلقى في نهرهم سم لعله يشرب منه مسلم + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + # أحدهما يجوز قدمة في الرعايتين والحاويين في وصححه في النظم # والرواية الثانية لا يجوز وما هو ببعيد بلى هو قوي # مسألة 3 قوله وكذا تغريقهم ورميهم بنار وهدم عامر قيل هو كذلك وقيل يجوز ~~انتهى يعني إن تعريقهم ( ( ( تغريقهم ) ) ) ورميهم بالنار وهدم عامرهم هل ~~هو كقطع الشجر والزرع ونحوهما أم تجوز هنا فيه طريقان # أحدهما أنه كذلك وهو الصحيح جزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم # والطريق الثاني الجواز هنا وجزم في المغني والشرح بالجواز إذا عجزوا عن ~~أخذه بغير ذلك وإلا لم تجز PageV06P196 # ويحرم قتل صبي وامرأة سئل ( ( ( سأله ) ) ) أبو داود المطمورة فيها ~~النساء والصبيان يسألهم الخروج فيأبون يدخن عليهم فكرهه ولم يصرح بالنهي # ويحرم قتل راهب وقال جماعة لا يخالط الناس وشيخ فان وزمن وأعمى وفي ~~المغني وعبد وفلاح وفي الإرشاد وحبر إلا لرأي أو قتال أو تحريض وفي المغني ~~المرأة تكشفت للمسلمين أو شتمتهم رميت وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب لا # ويتوجه عليه غيرها قيل لأحمد الراهب يقتل إن خافوا يدل عليهم قال لا وما ~~علمهم بذلك فإن عملوا ( ( ( علموا ) ) ) حل دمه وقالا أيضا إن خافوا ذهبوا ~~به ونقل المروذي لا يقتل معتوه مثله لا يقاتل فإن تترسوا بهم رميناهم بقصد ~~المقاتلة وإن تترسوا بمسلمين رميناهم بقصد الكفار إن خيف علينا فقط نص عليه ~~وقيل وحال الحرب وإلا حرم # وإذا لم يحرم جاز وإن قتل المسلم كفر وفي الدية الروايتان وفي عيون ~~المسائل يجب الرمي ويكفر ولا دية قال أحمد وإن قالوا ارحلوا عنا وإلا قتلنا ~~أسراكم فليرحلوا عنهم # | فصل ومن أسر أسيرا حرم على الأصح قتله # إن أمكنه أن يأتي به الإمام بضربه أو غيره وعنها لتوقف ( ( ( التوقف ) ) ~~) في ms2352 المريض وفيه وجهان ( م 4 ) ونقل أبو طاللب ( ( ( طالب ) ) ) لا يخليه ~~ولا يقتله + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله ومن أسر أسيرا حرم على قتله إن أمكن أن يأتي به الإمام ~~بضربه أو غيره وعنها لتوقف ( ( ( الوقف ) ) ) في المريض وفيه وجهان # أعلم أن الأسير إذا عجز عن الذهاب لمرض ونحوه فالصحيح من المذهب أنه ~~يقتله اختاره الشيخ في المغني والشارح وابن رزين وغيرهم وصححه في الخلاصة ~~وغيره وهو ظاهر ما قطع به في المقنع والوجيز وغيرهما وقدمه في المحرر ~~والنظم والرعايتين والحاويين وغيرهم وعنه التوقف فيه اقتصر ( ( ( واقتصر ) ~~) ) عليها في الفصول وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب PageV06P197 # ويحرم قتل أسير غيره ولا ( ( ( وتقديره ) ) ) شيء عليه نص ( ( ( يمكنه ) ~~) ) عيه ( ( ( لامتناع ) ) ) واختار ( ( ( مرض ) ) ) الآجري لرجل قتله ~~للمصلحة ( ( ( وبهذا ) ) ) كقتل ( ( ( صرح ) ) ) بلال أمية بن ( ( ( واضح ) ~~) ) خلف أسير عبدالرحمن بن ( ( ( الوقف ) ) ) عوف أعانه ( ( ( المريض ) ) ) ~~عليه الأنصار # وقال ( ( ( ظاهره ) ) ) من قتل أسيرا ( ( ( المريض ) ) ) فلا ( ( ( وجهين ~~) ) ) شيء ( ( ( القتل ) ) ) عليه ( ( ( وتركه ) ) ) وإن ( ( ( والأصحاب ) ~~) ) قتل امرأة ( ( ( صرحوا ) ) ) أو صبيا عاقبه الأمير ( ( ( وصححوا ) ) ) ~~وغرم ( ( ( القتل ) ) ) ثمنه ( ( ( فيحتمل ) ) ) غنيمة وقال أبو داود باب ( ~~( ( عائد ) ) ) الأسير ينال منه ويضرب ثم روى حديث أنس لما انطلق النبي صلى ~~الله عليه وسلم بأصحابه إلى بدر ( ( ( الوقف ) ) ) فإذا هو بروايا ( ( ( ~~توقف ) ) ) قريش فيها عبد ( ( ( للأصحاب ) ) ) أسود لبني ( ( ( صحيح ) ) ) ~~الحجاج فأخذه ( ( ( كون ) ) ) أصحاب رسول ( ( ( مراده ) ) ) الله صلى الله ~~عليه وسلم فجعلوا يسألونه أين ( ( ( نقص ) ) ) أبو سفيان ( ( ( وتقديره ) ) ~~) فيقول والله ما لي بشيء من أمره علم ولكن هذه قريش قد جاءت فإذا قال لهم ~~ذلك ضربوه وذكر الحديث وهو صحيح قال الخطابي فيه جواز ضرب الأسير الكافر ~~إذا كان في ضربه طائل # ويختار الإمام الأصح لنا لزوما كولي اليتيم وفي الروضة ندبا في أسرى ~~مقاتلة أحرار من قتل واسترقاق ومن وفداء نص عليه بخلاف رد سلاح وبخلاف مال ~~بلا رضى غانم لأنه لا مصلحة فيه بحال فما فعله تعين وإن تردد نظره فالقتل ~~أولى واختار شيخنا للإمام عمل المصلحة في مال وغيره كعمل النبي صلى الله ~~عليه وسلم بأهل مكة ms2353 واختار أبو بكر أنه لا يسترق من عليه ولاء مسلم بخلاف ~~ولده الحربي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # الأول الذي يظهر أن في كلام المصنف هنا نقصا بعد قوله بضربه أو غيره ~~وتقديره وإن لم يمكنه لا متناع مرض أو غيره قتله وبهذا صرح الأصحاب وهو ~~واضح # الثاني قوله وعنه الوقف في المريض وفيه وجهان ظاهره أن في المريض وجهين ~~القتل وتركه والأصحاب قد صرحوا أن فيه روايتين وصححوا القتل فيحتمل أن قوله ~~وفيه وجهان عائد إلى الوقف يعني في توقف أحمد وجهان للأصحاب وهذا صحيح لكن ~~كون هذا مراده هنا فيه بعد ويحتمل أن يكون هنا نقص أيضا وتقديره وقيل فيه ~~وجهان فالنقص قيل ويقوى هذا قوله في الرعاية الكبرى وعنه الوقف فيه وقيل ~~يحتمل وجهين تركه وقتله انتهى فيكون فيه طريقان فيما يظهر والله أعلم ~~PageV06P198 لبقاء نسبه وقيل أو ولاء لذمي # ولا يبطل استرقاق حقا لمسلم قاله ابن عقيل قاله في الانتصار لا عمل لسبي ~~إلا في مال فلا يسقط حق قود له أو عليه وفي سقوط دين من في ذمته لضعفها ~~برقه كذمة مريض احتمالان وفي البلغة يتبع به بعد عتقه إلا أن يغنم بعد ~~إرقاقه فيقضي منه دينه فيكون رقه كموته وعليه يخرج حلوله برقة وإن غنما معا ~~فهما لغانم ودينه في ذمته وقيل إن زنا ( ( ( زنى ) ) ) مسلم بحربية وأحبلها ~~ثم سبيت لم تسترق كحملها منه وفي استرقاق من لا تقبل منه جزية روايتان ( م ~~5 ) وفيهم قال الخرقي لا يقبل إلا الإسلام أو السيف قال في الواضح يدل على ~~عدم مفاداة ومن كمرتد وزاد في الإيضاح أو الفداء * وفي الموجز رواية ~~كالخرقي وصححه ورواية يخير وفي الانتصار رواية يجبر المجوسي على الإسلام # وإن شهد الفداء شهد خيرا كثيرا ونقل أبو داود يشهده أحب إلي من الحج + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 5 وفي استرقاق من لا تقبل منه جزية روايتان انتهى # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمغني والمقنع والبلغة ~~والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم # إحداهما يجوز استرقاقهم نص عليه في رواية محمد بن ms2354 الحكم قال الزركشي وهو ~~الصواب وإليه ميل الشيخ وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الخلاصة وغيره # والرواية الثانية لا يجوز استرقاقهم اختاره الخرقي والشريف أبو جعفر وابن ~~عقيل في التذكرة والشيرازي في الإيضاح وقدمه الشيخ في المغني وابن رزين في ~~شرحه قال في البلغة هذا أصح وجزم به ناظم المفردات # تنبيهان # ( * ) الأول قوله بعد ذلك وفيهم قال الخرقي لا يقبل إلا الإسلام أو السيف ~~وزاد في الإيضاح أو الفداء انتهى # الذي في الخرقي كالذي في الإيضاح من ذكر الفداء فلعل نسخه المصنف ما فيها ~~ذكر الفداء أو أراد غير الخرقي فسبق القلم والله أعلم PageV06P199 فإن ~~أسلموا امتنع القتل فقط وجاز الفداء ليتخلص به من الرق ولا يجوز رده إلى ~~الكفار أطلقه بعضهم وذكر الشيخ إلا أن تمنعه عشيرة ونحوها ونصه تعيين رقهم ~~( * ) وإن بذلوا الجزية قبلت ولم تسترق زوجة ( ( ( الموفق ) ) ) وولد بالغ # ومن أسلم قبل أسره لخوف أو غيره فلا تخيير لأنه لا يد عليه وظاهر كلامهم ~~أنه كمسلم أصلي في قودو ( ( ( قود ) ) ) ودية لكن لا قود مع شبهة التأويل ~~وفي الدية الخلاف ( وش ) وغيره كباغ أو أنها مسألة من قتل بدار حرب من ظنه ~~حربيا فبان مسلما وهذا أولى لأنه تبين أنه غير مأمور به بخلاف قتل الباغي ~~فعلى هذا تجب الكفارة ( وش ) # وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم بمكة عام الفتح قبل خروجه ~~خالد ( ( ( خالدا ) ) ) لما رجع من هدم العزى وقتل المرأة السوداء العريانة ~~الناشرة الرأس وهي العزى وكانت بنخلة لقريش وكنانة وكانت أعظم أصنامهم ~~وبعثه إلى بني جذيمة فأسلموا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالواة ( ( ( ~~فقالوا ) ) ) صبأنا صبأنا فلم يقبل منهم وقال ليس هذا بإسلام فقتلهم فأنكر ~~عليه من معه كسالم مولى أبي حذيفة وابن عمر فلما بلغه عليه السلام رفع يديه ~~وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين وبعث عليا بمال فوداهم بنصف ~~الدية وضمن لهم ما تلف # وكان بين خالد وعبدالرحمن في ذلك كلام فبلغ النبي صلى الله عليه ms2355 وسلم ~~فقال مهلا يا خالد دع عنك أصحابي لو كان لك أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل ~~الله ما أدركت غدوة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( * ) الثاني ~~قوله فإن أسلموا امتنع القتل وجاز الفداء ونصه تعيين رقهم انتهى # ما قدمه المصنف صححه الشيخ الموفق والشارح وصاحب البلغة والمنصوص هو ~~الصحيح وعليه الأصحاب قاله الزركشي وقطع به في الهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمنور وتجريد العناية وإدراك الغاية ~~وغيرهم وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم PageV06P200 ~~رجل من أصحابي ولا روحته # واحتج في عيون المسائل وغيرها على توريث كل واحد من الغرقي من الآخر بما ~~روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث سرية إلى قوم من خثعم فلما دهمتهم ~~الخيل اعتصموا بالسجود فقتلوهم فوداهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنصاف ~~دياتهم لوقوع الإشكال فيهم هل أسلموا فيلزمه إكمال دياتهم أم لا فلا يجب ~~شيء فجعل فيهم نصف دياتهم # وكذا أوجب الشرع الغرة في الجنين الساقط ميتا والصاع في مقابلة لبن ~~المصراة ويتوجه احتمال إنما أمر لهم بنصف العقل لأنهم أعانوا على أنفسهم ~~بمقامهم بدار الحرب فكانوا كمن مات بجناية نفسه وجناية غيره واختاره ~~الخطابي # وفي رد شيخنا على الرافضي الأمة يقع منها التأويل في الدم والمال والعرض ~~ثم ذكر قتل أسامة للرجل الذي أسلم بعد أن علاه بالسيف وخبر المقداد قال فقد ~~ثبت أنهم مسلمون يحرم قتلهم ومع هذا فلم يضمن المقتول بقود ولا دية ولا ~~كفارة لأن القاتل كان متأولا هذا قول أكثرهم كالشافعي وأحمد وغيرهما # وكما لا يلزم الحربي إذا أسلم شيء لأنه متأول وقال أسيد بن حضير لسعد بن ~~عبادة في قصة الإفك إنك منافق وقال عمر عن حاطب يا رسول الله دعني أضرب عنق ~~هذا المنافق وقال بعض الصحابة عن مالك بن الدخشن إنه منافق وذلك في ~~الصحيحين فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفر أحدا وفي البخاري ~~أن بعضهم لعن رجلا يدعى حمارا لكثرة شربه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ~~تلعنه فإنه يحب ms2356 الله PageV06P201 ورسوله ولم يعاقبه للعنه له فالمتأول ~~المخطىء ( ( ( المخطئ ) ) ) مغفور له بالكتاب والسنة # وقال بعضهم كأبي حنيفة وبعض المالكية كانوا أسلموا ولم يهاجروا فثبت في ~~حقهم العصمة المؤثمة دون المضمنة كذرية حرب وقد ذكر شيخنا بعد ذلك قصة خالد ~~كما تقدم ولم يتكلم على ما فيها من التضمين المخالف عنده لقصة أسامة بل ~~PageV06P202 قال إنه وقع منه كما وقع من أسامة فدل أنهما سواء فأما أن يقال ~~ظاهر قصة أسامة لا تضمين # وقصة خالد ترغيبا في الإسلام أن التضمين ليس في المسند ولا الكتب الستة ~~أو يقال قصة خالد فيها التضمين وفي قصة أسامة مسكوت عنه ومثل أسامة يعلمه ~~كما يعلم الكفارة ولم يطالب إما لعسرته أو لأن المستحق بيت المال # وللإمام العفو مجانا وظاهر كلام شيخنا هذا أن من قتل باغيا في غير حرب ~~متأولا لا شيء فيه وأن قتل الباغي للعادل كذلك التأويل ( ( ( للتأويل ) ) ) ~~وذكر في مكان آخر قتل خالد مالك بن النويرة فلم يقتله أبو بكر كما أن أسامة ~~لما قتل لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم قودا ولا دية ولا كفارة وكما أنه ~~لما قتل بني جذيمة لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم للتأويل وكذا إن ~~ادعاه أسير ببينة # والأسير القن غنيمة وله قتله ومن فيه نفع لا يقتل كامرأة وصبي ومجنون ~~وأعمى رقيق بالسبي نقل الميموني ولا كفارة ولا دية في قتله وفي الواضح من ~~لا يقتل غير المرأة والصبي يخير فيه بغير قتل وفي البلغة المرأة والصبي ~~رقيق بالسبي وغيرهما يحرم قتله ورقه قال وله في المعركة قتل أبيه وابنه ومن ~~قتل أسيرا غير مملوك قبل تخيير الإمام فيه فهدر ومتى صار لنا رقيقا محكوما ~~بكفره حرم مفاداته بمال وبيع ( ( ( وبيعه ) ) ) لكافر وعنه يجوز وعنه في ~~البلغ وعنه غير امرأة # ويجوز مفاداته بمسلم وعنه المنع بصغير ونقل الأثرم ويعقوب لا يرد صغير ~~ونساء إلى كفار وفي البلغة في مفاداتهما بمسلم روايتان ولا يرد مسلم ومسلمة # ويكره نقل رأس ورميه بمنجنيق بلا مصلحة ms2357 ونقل ابن هانيء في رميه لا يفعل ~~ولا يحرقه قال أحمد ولا ينبغي أن يعذبوه وعنه إن مثلوا مثل بهم ذكره أبو ~~بكر # قال شيخنا المثلة حق لهم فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر ولهم تركها ~~والصبر أفضل وهذا حيث لا يكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد ولا يكون ~~نكالا لهم عن نظيرها فأما إذا كان في التمثيل الشائع دعاء لهم إلى الإيمان ~~أو زجر لهم عن العدوان فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد المشروع ولم تكن ~~القصة في PageV06P203 أحد كذلك # فلهذا كان الصبر أفضل فأن ( ( ( فأما ) ) ) إذا كان المغلب حق الله تعالى ~~فالصبر هناك واجب كما يجب حيث لا يمكن الانتصار ويحرم الجزع هذا كلامه وكذا ~~قال الخطابي إن مثل الكافر بالمقتول جاز أن يمثل به وقال ابن حزم في ~~الإجماع قبل السبق والرمي اتفقوا على أن خصاء الناس من أهل الحرب والعبيد ~~وغيرهم في غير القصاص والتمثيل بهم حرام # ويحرم أخذه مالا ليدفعه إليهم ذكره في الانتصار وروى الترمذي وقال غريب ~~وفي نسخة حسن عن محمود بن غيلان عن أبي أحمد الزبيري عن أبي سفيان عن ابن ~~أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد ~~رجل من المشركين فأبي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم # قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث الحكم رواه الحجاج أيضا عن الحكم قال ~~غيره ابن أبي ليلى ضعفه الأكثر وقال العجلي جائز الحديث وضعف عبد الحق وابن ~~القطان هذا الخبر من جهة ابن أبي ليلى وقالا منقطع لأن الحكم سمع من مقسم ~~خمسة أحاديث ليس هذا منها ورواه أحمد وعنده ادفعوا إليهم جيفته فإنه خبيث ~~الجيفة خبيث الدية فلم يقبل منهم شيئا وله في رواية فخل بينهم وبينه # وإذا حصر حصنا لزمه عمل المصلحة من مصابرته والموادعة بمال والهدنة ~~بشرطها نقلها المروذي وإنزلوا على حكم رجل مسلم حر عدل مجتهد في الجهاد أو ~~أكثر منه جاز # وفي البلغة بشرط صفات القاضي إلا البصر ويلزمه ms2358 الحكم بالأحظ لنا وحكمه ~~لازم وقيل بغير من وقيل في نساء وذرية وللإمام أخذ فداء ممن حكم ~~PageV06P204 برقة أو قتله وله المن مطلقا وفي الكافي والبلغة يمن على محكوم ~~برقه برضى غانم ومن أسلم قبل حكمه فمسلم قبل القدرة عليه فيعصم نفسه وولده ~~الصغير وماله حيث كانا ومنفعة بإجارة لأنها مال وحمل امرأته لا هي ولا ~~ينفسخ نكاحه برقها وفي البلغة ينقطع نكاح المسلم ويحتمل لا بخلاف الابتداء ~~ويتوقف على إسلامها في العدة ومن أسلم بعده لزمه حكمه فإن كان بقتل وسبي ~~عصم نفسه لا ماله وفي استرقاقه روايتان ذكرهما في الكافي وغيره ( م 6 ) # وإن سألوا أن ينزلهم على حكم الله لزمه أن ينزلهم وخير كأسرى وفي الواضح ~~يكره وفي المبهج لا ينزلهم لأنه كإنزالهم بحكمنا ولم يرضوا به ولو كان به ~~من لا جزية عليه فبذلها لعقد الذمة عقدت مجانا وحرم رقه # ولو جاءنا عبد مسلما وأسر سيده أو غيره فهو حر ولهذا لا نرده في هدنة ~~قاله في الترغيب وغيره والكل له وإن أقام بدار حرب فرقيق ولو جاء مولاه ~~بعده لم يرد إليه ولو جاء قبله مسلما ثم جاء هو مسلما فهو له وإن خرج عبد ~~إلينا بأمان أو نزل من حصن فهو حر نص على ذلك قال وليس للعبد غنيمة فلو هرب ~~إلى العدو ثم جاء بمال فهو لسيده والمال لنا # ولما جاء وفد ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يدع لهم ~~الطاغية وهي اللات لا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 6 قوله ومن أسلم بعده لزم حكمه فإن كان بقتل وسبي عصم نفسه لا ماله ~~له وفي استرقاقه روايتان في الكافي وغيره انتهى # تبع صاحب الكافي الرعايتين والحاويين وعند أكثر الأصحاب وجهان وأطلقهما ~~في المذهب ومسبوك الذهب والمقنع والبلغة والمحرر وشرح ابن منجا والحاوي ~~الكبير # إحداهما لا يسترقون وهو الصحيح اختاه القاضي وغيره وصححه في التصحيح ~~والخلاصة وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # والرواية الثانية يسترقون جزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وصححه ms2359 الناظم ~~وهو احتمال في الهداية ومال إليه PageV06P205 # يهدمها ثلاث سنين فأبى حتى سألوه شهرا فأبى فأظهروا أنهم يريدون أن يسلم ~~بتركها جماعة من سفائهم ( ( ( سفهائهم ) ) ) وذراريهم ولا يروعوا قومهم ~~بهدمها حتى يدخلهم الإسلام فأبى إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن ~~شعبة يهدمانها فيه وجوب هدم ذلك لما في بقائه من المفسدة وهكذا كان يفعل ~~عليه السلام ( ( ( وسلم ) ) ) في جميع الطواغيت قال في الهدى وهكذا حكم ~~المشاهد وما يقصد بالعظيم والنذر من الأحجار PageV06P206 $ باب قسمة ~~الغنيمة # ما أخذ من كفار قهرا بقتال وتملك بالاستيلاء ولو بدار حرب كعتق عبد حربي ~~وإبانة امرأة أسلما ولحقا بالجيش وفي الانتصار وعيون المسائل وغيرهما ~~باستيلاء تام لا في فور الهزيمة للبس الأمر هل هو حيلة أو ضعف # وفي البلغة باستيلاء تام وأنه ظاهر كلامه وزاد القاضي مع قصد التملك لا ~~بملك الأرض وظاهر كلامه تملك كشراء وغيره واختاره في الانتصار بالقصد ولنا ~~تبايعها وقسمتها فيها في المنصوص لأنها ملكت وهو أنفع والإمام مخير وفي ~~البلغة رواية لا تصح قسمتها فيها وشراء الأمير لنفسه منها إن وكل من جهل ~~أنهى وكله ( ( ( وكبله ) ) ) صح وإلا حرم نص عليه واحتج بأن عمر رد ما ~~اشتراه ابن عمر في قصة جلولاء للمحاباة فإن أخذها عدو من مشتر فمنه نقله ~~الجماعة وعنه من بائعة اختار الخرقي # ولا يملك كفار حرا مسلما ولا ذميا ويلزم فداءه ( ( ( فداؤه ) ) ) لحفاظهم ~~( ( ( كحفظهم ) ) ) من الأذى ونصه في ذمي إن أستعين به ولا فداء بخيل وسلاح ~~مكاتب أو ( ( ( وأم ) ) ) ولد ومن اشتراه رجع في المنصوص بنية الرجوع وفي ~~المحرر ما لم ينو التبرع فإن اختلفا في قدر ثمنه فوجهان ( م 1 ) واختار ~~الآجري لا يرجع إلا أن يكون عادة الأسرى وأهل الثغر ذلك فيشتريهم ليخلصهم ~~ويأخذ ما وزن لا زيادة فإنه يرجع ويملكون ما لنا بالقهر كبعضهم من بعض ~~اعتقدوا تحريمه أولا ذكره في الانتصار شيخنا وعنه إن + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + باب قسمة الغنيمة # مسألة 1 قوله فإن اختلفا في قدر ثمنه فوجهان انتهى # أحدهما القول ms2360 قول المشتري وهو قوي # والوجه الثاني القول قول الأسير لأنه غارم وهو الصحيح من المذهب قطع به ~~في المغني والشرح ونصراه PageV06P207 حازوه بدارهم نص عليه فيما بلغ به ~~قبرس يرد إلى أصحابه ليس غنيمة ولا يؤكل لأنهم لم يحوزوه إلى بلادهم ولا ~~إلى أرض هم أغلب عليها # ولهذا قيل له أصبنا في قبرس من متاع المسلمين قال يعرف وقال أهل قبرس ~~كانوا سبوا فدخل بقيته في شيء من أمرهم فنقموا عليه ذلك # وقيل له غزاة البحر ينتهون إلى قبرس فيريد الأمير أن يأخذ خبر الروم ~~فيبعث سرية ليأخذوا أعلاجا من أهل قبرس ليستخبر منهم خبر الروم ثم يتركهم ~~فما ترى في الخروج في هذه السرية قال ما أدري أخاف أن يرغبوا ولهم ذمه # وقيل له أخذوا مركبا للروم فيها ناس من قبرس فقالوا أكرهنا على الخروج ~~أيقتلون قال لو تركوه كان أحسن لا يقتلون وقيل له يحمل من قبرس حجر المسن ~~والكير ويحمل الملح من ساحلها ليأكله فيفضل منه يأتي به منزله فرخص في ذلك ~~وعنه لا يملكونه ولو حازوه بدارهم اختاره الآجري وأبو محمد يوسف الجوزي ~~ونصره أبو الخطاب وابن شهاب واحتجا بقوله @QB@ ولن يجعل الله للكافرين على ~~المؤمنين سبيلا @QE@ ( للنساء 141 ) قال ولأنهم لا يملكون رقيقا برضانا ~~بالبيع عند أصحابنا فهنا أولى وكأحد مستأمن له بدارنا بعقد فاسد أو غصب ~~وكحبيس ووقف # وعنه أم الوالد كوقف صححه ابن عقيل فعلى الأولى يملكون ما أبق وشرد إليهم ~~وعنه لا وما لم يملكوه يأخذه ربه مجانا ولو بعد إسلام من هو معه أو قسمة أو ~~شراء منهم وإن جهل ربه وقف أمره وفي التبصرة أنه أحق بما لم يملكوه بعد ~~القسمة بثمنه لئلا ينتقض حكم القاسم # وما ملكوه إن كان أم ولد لزم السيد أخذها لكن بعد القسمة بالثمن نص على ~~ذلك وما سواها لربه أخذه مجانا # ويعمل بقول عبد مأسور هو لفلان أو بسيمة حبيس نص عليهما سئل أبو داود ~~أخذنا مراكب من بلاد الروم فيها النواتية يعني الملاح ms2361 فقالوا هذا المركب ~~لفلان وهذا لفلان # قال هذا قد عرف صاحبه لا يقسم فإن أبي أو جهل ربه قسم نص عليه ~~PageV06P208 وإلا لم يصح قسمته قيل لأحمد على المسلمين أن يوقفوه حتى يتبين ~~ربه قال إذا عرف فقيل هذا لفلان وكان ربه بالقرب ومتى وجده ربه قسمه أو ~~شراء منهم أخذه في الشراء بثمنه وعنه وفي القسمة بقيمته وعنه فيها بثمنه ~~الذي حسب به ذكره في البلغة وعنه لا حق له فيهما كوجدانه بيد المستولى عليه ~~وقد جاءنا بأمان أو أسلم ولو وجده ربه بيد من أخذه منهم مجانا أخذه بغير ~~قيمته على الأصح فيهما وإن تصرف فيه من أخذه منهم لزم تصرفه وفي أخذ بغير ~~قيمته على الأصح فيهما وإن تصرف فيه من أخذه منهم لزم تصرفه وفي أخذ ربه له ~~ممن بيده ما تقدم ومتى أحب أخذ مكاتبه بقي على كتابته وولاؤه له وإلا كان ~~عند مشتريه على بقيى ة كتابته وولاؤه له نص عليه وفي المستوعب في عقود ~~متفرقة إن علم ربه بقسمه وبيعه ولم يطالب فهو رضا # وترد مسلمة سباها العدو إلى زوجها وولدها منهم كملاعنة وزنا وإن أبي ~~الإسلام ضرب وحبس حتى يسلم ونقل ابن هانىء لا يعجنبي أن يقتل # | فصل ويبدأ في قسمة الغنيمة بمن تقدم وبمستحق السلب # وهو من غرر حال الحرب فقتل أو أثخن كافرا ممتنعا لا مشتغلا بأكل ونحوه ~~ومنهزما نص عليه وفي الترغيب والبلغة @QB@ إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى ~~فئة @QE@ الأنفال 16 قال أحمد إنما سمعنا له سلبه في المبارزة وإذا التقى ~~الزحفان # وحكى الخطابي إنما يعطي السلب من بارز فقتل قرنه دون من لم يبارز وعنه ~~بشرطه له اختاره في الانتصار والطريق الأقرب وعنه وأذن الإمام وقيل وليس من ~~أهل الرضخ ولا المقتول صبيا أو امرأة ونحوهما قاتلوا وقال شيخنا ومن ~~العقوبة المالية حرمانه عليه السلام السلب للمددي لما كان في أخذه عدوان ~~على ولي الأمر # وفي الفنون يجوز أنه يكون قيل له عاقب من ترى بحرمان المال ms2362 ولا يخمس وإن ~~قتله اثنان فسلبه غنيمة كأكثر في الأصح ونصه غنيمة وقال الآجري والقاضي ~~لهما وإن أسره فقتل أو رق أو فدي فغنيمة وقيل الكل لمن أسره وإن قطع يديه ~~أو رجليه أو يدا ورجلا وقتله آخر فغنيمة وقيل للقاتل وقيل للقاطع كقطع ~~PageV06P209 أربعة وإن قطع يدا أو رجلا فللقاتل كما لو عانقه فقتله آخر ~~وقيل غنيمة # والسلب ما عليه حتى منطقة ذهب وعنه في السيف لا أدري ودابته التي قاتل ~~عليها وما عليها وعنه أو آخذا عنانها وعنه الدابة وآلتها غنيمة كنفقته على ~~الأصح وكرحله وخيمته وجنيبه قال في التبصرة وحلية دابته ثم يعطي قال جماعة ~~ويعطى أجرة من جمع الغنيمة وحفظها وجعل من دله مصلحة كطريق وحصن إن شرطه من ~~العدو # ويجوز أن يكون مجهولا منهم لا منا فإن جعل له منهم امرأة فماتت أو لم ~~تفتح فلا شيء له وإن أسلمت قبل الفتح فالقيمة وإن أسلمت بعده أو قبله وهي ~~أمة أخذها ومع كفره قيمته ( ( ( قيمتها ) ) ) ثم إن أسلم ففي أخذها ~~احتمالان ( م 2 ) وإن فتح صلحا فقيمتها والأشهر إن أبي إلا هي ولم تبذل فسخ ~~الصلح وظاهر نقل ابن هانىء هي له لسبق حقه ولرب الحصن القيمة وإن بذلت ~~مجانا أو بالقيمة لزم أخذها وإعطاؤها له والمراد غير حرة الأصل وإلا قيمتها # | فصل ثم يخمس الباقي ويقسم خمسه خمسة أسهم # نص عليه سهم لله ولرسوله مصرفه كالفيء وعنه في المقاتلة وعنه في كراع ~~وسلاح وعنه في الثلاثة وفي الانتصار لمن يلي الخلافة بعده واحتج بنصوص ولم ~~يذكر سهم الله # وذكر مثله في عيون المسائل وعن عمر بن عبدالعزيز أنه جمع بني مروان حين + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 2 قوله ثم إن أسلم ففي أخذه احتمالان انتهى # يعني لو أسلمت وهي أمة فإنها تسلم إليه إلا أن يكون كافرا فله قيمتها بلا ~~نزاع فلو أسلم بعد ذلك فذكر في أخذها احتمالين أطلقهما في الرعاية الكبرى ~~والقواعد الفقهية # أحدهما ليس له أخذها وإنما يأخذ القيمة وهو ظاهر كلامه في الهداية ms2363 ~~والمذهب والمستوعب والمقنع والمغني والشرح وغيرهم لاقتصارهم على إعطائه ~~قيمتها # والاحتمال الثاني له أخذها PageV06P210 # استخلف فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك فكان ينفق منها ~~ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منه أيمهم وإن فاطمة سألته أن ~~يجعلهالها فأبى وكانت كذلك في حياته ثم عمل فيها أبو بكر كذلك ثم عمر ثم ~~أقطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز # رأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لي بحق وإني ~~أشهدكم قد رددتها على ما كانت حديث حسن رواه أبو داود وأقطعها مروان في ~~أيام عثمان وذلك مما تعلقوا به عليه وتأويله ما رواه أبو داود حدثنا عثمان ~~بن أبي شيبة حدثنا محمد ابن الفضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال ~~جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثهامن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال ~~أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أطعم نبيا طعمة ~~فهي للذي يقوم من بعده وروى أيضا عن محمد بن يحيى بن فارس عن إبراهيم بن ~~حمزة عن حاتم بن إسماعيل عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ~~مرفوعا لا نورث ما تركنا فهو صدقة وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ~~ولضعيفهم فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي ورواه أيضا الترمذي في الشمائل ~~من حديث أسامة وأسامة مختلف فيه # وروى مسلم وقال أبو بكر إن أجري على فعل من قام مقام أبي بكر وعمر من ~~الأئمة جاز وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع بهذا السهم ما شاء الله ~~قاله في المغني # وفي رد شيخنا على الرافضي عن بعض أصحابنا ( وش ) إن الله أضاف هذه ~~الأموال إضافة ملك كسائر أملاك الناس ثم اختار قول بعض العلماء إنها ليست ~~ملكا لأحد بل أمرها إلى الله والرسول ينفقها فيما أمره الله به فيثاب عليها ~~كلها بخلاف ما ملكه الله تعالى لعباده فإن له صرفه في ms2364 المباح PageV06P211 ~~وسهم لبني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف وقيل لفقرائهم وفي تفضيل ذكورهم ~~على إناثهم روايتان فإن لم يأخذوه ففي كراع وسلاح كفعل أبي بكر وعمر ذكره ~~أبو بكر ولا شيء لمواليهم وسهم لليتامي من لا أب ولم يبلغ والأشهر الفقراء # وسهم للمساكين فيدخل الفقير وسهم لأبناء السبيل المسلمين من الكل فيعطوا ~~كزكاة ويعم بسهامهم جميع البلاد واختار الشيخ لا يلزم وفي الانتصار يكفي ~~واحد واحد من الأصناف الثلاثة ومن ذوي القربي إذا لم يمكنه على أنه إذا وجب ~~لم لا نقول به في الزكاة واختار شيخنا إعطاء الإمام من شاء منهم للمصلحة ~~كزكاة واختار أيضا أن الخمس والفيء واحد يصرف في المصالح ( وم ) وفي دره ( ~~( ( رده ) ) ) على الرافضي أنه قول في مذهب أحمد وأن عن أحمد ما يوافق ذلك ~~فإنه جعل مصرف خمس الزكاة مصرف الفيء وهو تبع لخمس الغنائم # وذكره أيضا رواية واختار صاحب الهدى الأول أن الإمام يخير فيهم لا ~~يتعداهم كزكاة وأنه قول ( م ) ثم يعطي النفل وهو زيادة على السهم لمصلحة ~~فيجوز أن يبعث سرية من جيشه تغير أمامه بالرابع فأقل بعد الخمس أو خلفه إذا ~~قفل بالثلث فأقل بعده بشرط # وعنه ودونه ولا يعدل شيء عند أحمد الخروج في السرية مع غلبة السلامة لأنه ~~أنكى وأن يجعل لمن عمل ما فيه غناء جعلا لمن نقب أو صعد هذا + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 قوله وفي تفضيل ذكورهم على أناثهم روايتان انتهى وأطلقهما في ~~المغني والمحرر والشرح وغيرهم # إحداهما يجوز التفضيل وهو الصحيح وبه قطع الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ~~ومسبوك الذهب والمقنع والعمدة والوجيز وغيرهم وقدمه في الكافي والرعايتين ~~والحاويين وغيرهم وصححه في البلغة والنظم # والرواية الثانية الذكر كالأنثى قدمه ابن رزين في شرحه PageV06P212 ~~المكان أو جاء كذا ( ( ( بكذا ) ) ) فله من الغنيمة أو منه كذا ما لم يجاوز ~~ثلث الغنيمة بعد الخمس نص عليه وعنه بشرط وتحرم مجاوزته فيهما نص عليه # وعنه بلا شرط لو كان خبأ عشرة رؤوس ( ( ( رءوس ) ) ) حتى نادى الإمام من ~~جاء بعشرة رؤوس ms2365 ( ( ( رءوس ) ) ) فله رأس فجاء بها فلا شيء له نقله أبو ~~داود وفي جواز من أخذ شيئا فله وقيل لمصلحته ( م 4 ) روايتان ونقل أبو طالب ~~وغيره إن بقي مالا يباع ولا يشترى فمن أخذه فهو له وسأله أبو داود إن أباح ~~الحربي للناس فقال من أخذ شيئا فله قال لا يفعل هذا إذا ينهب الناس # قال شيخنا للإمام على الصحيح أن يخص طائفة بصنف كالفيء قال وليس للغانمين ~~إعطاء أهل الخمس قدره من غيرها وقيل في قوله من أخذ شيئا لا يخمس واختاره ~~الشيخ فيمن جاء بكذا ثم الباقي لمن شهد الوقعة لقصد قتال ولو لم يقاتل أو ~~بعث لمصلحة الجيش أو قال الإمام يتخلف الضعيف فتخلف قوم بموضع مخوف نص عليه ~~دون مريض عاجز وقال الآجري من شهدها ثم مرض فلم يقاتل أسهم له وأنه قول ~~أحمد # وكافر وعبد لم يؤذن لهما ومنهي عن حضوره والأصح أو بلا إذنه وفرس عجيف ~~ونحوه وفيه وجه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله وفي جواز من أخذ شيئا فهو له وقيل لمصلحة روايتان يعني في ~~جواز ذك إذ قاله الإمام وأطلقهما في المغني والمقنع والشرح # إحداهما لا يجوز مطلقا وهو الصحيح صححه في التصحيح وشرح ابن منجا والنظم ~~وغيرهم وبه قطع في الوجيز وغيره # والرواية الثانية يجوز وحكى المصنف طريقه أن محل الروايتين إذا كان ~~لمصلحة وإلا فلا وصححها في الرعايتين والحاويين # قلت وهو الصواب وكان الأولى بالمصنف أن يقدم هذه الطريقة ويصحح الجواز ~~PageV06P213 # وفي التبصرة يسهم لفرس ضعيف ويحتمل لا ولو شهدها عليه ومخذل ومرجف ~~ونحوهما ولو تركا ذلك وقاتلا ولا يرضخ لهم لأنهم عصاة وكذا من هرب من اثنين ~~كافرين ذكره في الروضة بخلاف غريم وولد لزوال إثمه بتعيينه عليه بحضور الصف ~~وذكر ابن عقيل في أسير أو تاجر روايتين ( * ) قال أحمد يسهم للمكاري ~~والبيطار والحداد والخياط والإسكاف والصناع وإن استؤجر للجهاد لم يصح فيسهم ~~له وعنه يصح قيل ممن لا يلزمه فلا يسهم على الأصح وقيل يرضخ ويسهم لأجير ~~الخدمة على الأصح ms2366 # وقال القاضي وغيره إذا قصد الجهاد وكذا حمل صاحب المحرر إسهام النبي صلى ~~الله عليه وسلم لسلمة وكان أجيرا لطلحة رواه أحمد ومسلم على أجير قصد مع ~~الخدمة الجهاد وفي الموجز هل يسهم لتجار عسكر وأهل وسوقة ومستأجر مع جند ~~كركابي وسايس أم يرضخ فيه روايتان وفي الوسيلة ظاهر كلامه لا تصح الثيابة ~~تبرع أو بأجرة وقطع به ابن الجوزي وفي الترغيب يصح استئجار إمام أهل الذمة ~~للحاجة وفي البلغة لهم الأجرة فقط إن صحت الإجارة وفيها روايتان # ولا يصح استئجار غيره لهم ويسهم لمن يعطي من الفيء لأن الله جعله له ~~ليغزو لا أنه عوض عن غزوة بل يقع له لا لغيره وكذا من يعطي له من صدقة لأنه ~~يعطاه معونة لا عوضا أو دفع إليه ما يعينه به فله فيه الثواب وليس عوضا وعن ~~زيد بن خالد مرفوعا من جهر غازيا في سبيل الله فله مثل أجره ولا ينقص من ~~أجره شيء صحيح رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه # ولأبي داود حسن عن عبدالله بن عمرو مرفوعا للغازي أجره + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + # ( * ) تنبيه قول وذكر ابن عقيل في أسير أو تاجر روايتين انتهى # ليس هذا من الخلاف المطلق الذي نحن بصدده وإنما هذه طريقة ابن عقيل ~~والمذهب يسهم لهم وقد قال المصنف قبل ذلك وهي لمن شهد الوقعة لقصد القتال ~~ولو لم يقاتل PageV06P214 وللجاعل أجره وأجر الغازي ومن أخذ من سهم الفيء ~~أو ما يتقوى به من زكاة وغيرها فليس عوضا وفيه الثواب للخبر ذكره الشيخ ~~وغيره وظاهر كلامهم لا ثواب لغيره وقد تقدم # | فصل فيقسم للراجال ( ( ( للراجل ) ) ) سهم وللفارس ثلاثة # فإن كان فرسه برذونا ويسمى العتيق وهو نبطي الأبوين أو هجينا أمه نبطية ~~وعكسه المقرف فله سهم اختاره الأكثر وعنه سهمان اختاره الخلال وعنه إن عمل ~~كعربي اختاره الآجري وعنه لا يسهم له ويسهم لفرسين فقط نص عليه وفي التبصرة ~~لثلاثة ولا شيء لغير خيل وعنه لراكب بعير سهم وعنه عند عدم غيره واختار ~~جماعة يسهم له مطلقا منهم أبو بكر ms2367 والقاضي وظاهر كلام بعضهم كفرس وقيل له ~~ولفيل سهم هجين قال أحمد عن أبي هريرة كره النبي صلى الله عليه وسلم الشكال ~~في الخيل # سأل الخلال ثعلبا عنه قال إذا كان مخالف القوائم بياض أو سواد مخالف من ~~جهة الطيرة والشكال الموافقة بياض الرجلين والمخالف في يد ورجل وجميعا ~~مكروهان ولا بأس بغزوهما على فرس لهما هذا عقبة وهذا عقبة والسهم بينهما ~~نقله مهنا # وإن أسلم أو بلغ أو عتق أو لحق مددا وأفلت أسيرا وصار رجل فارسا أو عكسه ~~قبل نقضي ( ( ( تقضي ) ) ) الحرب فكمن شهدها وبعده وقيل وقبل إحرازها لا ~~يؤثر ولو لحقهم عدو قاتل ( ( ( وقاتل ) ) ) المدد معهم حتى سلموا بالغنيمة ~~لأنهم إنما قاتلوا عن أصحابها لأن الغنيمة في أيديهم وحورها ( ( ( وحووها ) ~~) ) نقلة الميموني وكذا من ذهب أو مات بعده لا قبله وقال الآجري لو حازوها ~~ولم تقسم ثم انهزم قوم فلا شيء لهم لأنها لم تصر إليهم حتى صاروا عصاة # ووارث كموروثه نص عليه وفي البلغة في قبل القسمة وبعد الإحراز يقوى عندي ~~متى قلنا لم يملكوها وإنما لهم حق التملك لا يورث كالشفيع ويرضخ من أربعة ~~PageV06P215 الأخماس وقيل من أصل الغنيمة وقيل من سهم المصالح لامرأة وعبد ~~ومميز وقيل مراهق وله التفضيل ولا يبلغ بالرضخ القسمة # ولفرس سيد تحت عبده سهمان ويسهم لكافر كمسلم اختاره الخلال والخرقي ~~والقاضي والأكثر والمعتق بعضه بحسابه وعنه يرضخ لهما اختاره جماعة في كافر ~~ويشارك الجيش سريته وهي للجيش نص عليه # وهدية كافر للإمام بدار حرب غنيمة وعنه له وقيل فيء وبدرانا ( ( ( ~~وبدارنا ) ) ) قيل له وقيل فيء ( م 5 ) وبعض قواده كهو ولأحد الغانمين ~~غنيمة وعنه له وما أخذ منة مباحها بقوة الجيش له قيمة في مكانه شرعا فغنيمة ~~بعد تعريف لقطة سنة بدارنا قال في البلغة يعرف ما يتوهمه لمسلم وإلا فهو له ~~ونقل أبو داود أيضا قيل لأحمد له له بطرسوس قيمة قال هذا قد حمله وعنى به ~~أي هو له ونقل عبد الله إن صاد سمكا فإن كان يسيرا ms2368 فلا بأس يبيعه بدانق أو ~~قيراط وما زاد رده إلى المقسم # وفي مختصر ابن رزين وهدية ومباح وكسب طائفة غنيمة في الثلاثة وله القتال ~~بسلاحهم وفي البلغة لحاجة ويرده بعد الحرب وفي قتاله بفرس وثوب روايتان ( م ~~6 و 7 ) ونقل إبراهيم بن الحارث لا يركبه إلا لضرورة أو خوف على + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # مسألة ( ( ( نفسه ) ) ) 5 قوله وهدية ( ( ( المروذي ) ) ) كافر للإمام ( ~~( ( بأس ) ) ) بدار حرب غنيمة وعنه ( ( ( ويكسر ) ) ) له ( ( ( الصليب ) ) ~~) وقيل ( ( ( ويقتل ) ) ) فيء ( ( ( الخنزير ) ) ) وبدارنا قيل له وقيل فيء ~~انتهى # أحدهما ( ( ( يصب ) ) ) في ( ( ( الخمر ) ) ) لمن أهديت ( ( ( يكسر ) ) ) ~~له ( ( ( الإناء ) ) ) وهو ( ( ( وله ) ) ) الصحيح ( ( ( دهن ) ) ) وبه ( ( ~~( بدنه ) ) ) قطع ( ( ( لحاجة ) ) ) في ( ( ( ودابته ) ) ) المغني ( ( ( ~~وشرب ) ) ) والشرح ( ( ( شراب ) ) ) وشرح ابن رزين وغيرهم ( ( ( دهنه ) ) ) # والقول ( ( ( بزيت ) ) ) الثاني ( ( ( للتزين ) ) ) هو فيء ( ( ( يعجبني ~~) ) ) # مسألة 6 و 7 قوله وفي قتال بفرس وثوب روايتان انتهى ذكر مسألتين # المسألة الأولى 6 هل له أن يقاتل على فرس من الغنيمة أم لا أطلق الخلاف ~~وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمقنع والشرح ~~والرعايتين والحاويين والزركشي وغيرهم PageV06P216 نفسه ونقل المروذي لا ~~بأس أن يركب من الفيء ولا يعجفه # ومن أخذ منها طعاما أو علفا لا غيرهما فله ولدوابه أكله بلا إذن ولا حاجة ~~ولسبي اشتراه وقيل ولو أحرز بدار حرب لا لفهد وكلب صيد وجارح ويرد ما فضل ~~معه منه في الغنيمة وعنه لا قليلا فيها ( * ) قال في الموجز والتبصرة كطعام ~~أو علف يومين ونقله أبو طالب ويرد ثمنه إن باعه وعنه وقيمة أكله # سأله أبو داود الرجل يضطر فيشتري شعيرا روميا من رجل في السر ثم يرفعه ~~إلى المقسم قال لا قلت إذا رفعه إلى صاحب المقسم أخذ منه ثمنه قال لا أليس ~~هو حمله على البيع وكره أن يشتريه وأبي أن يرخص له # والسكر والمعاجين ونحوها كطعام وفي العقاقير وجهان ( م 8 ) ولا يضحى بشيء ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # إحداهما ليس له ذلك وهو الصحيح جزم به في المغني والوجيز ومنتخب الآدمي ~~وشرح ابن رزين وغيرهم وصححه في التصحيح والنظم وشرح ابن منجا وغيرهم # والرواية الثانية ms2369 يجوز قطع به في المنور وقدمه في المحرر # قلت الصواب إن كان فيه مصلحة للمسلمين كان له ذلك ثم وجدته في الفصول ~~صححه فقال وهذه أصح عندي لأن حفظ المسلمين بالقتال أهم من حفظ الخيل والمال # المسألة الثانية 7 هل له أن يلبس ثوبا من الغنيمة أم لا أطلق فيه الخلاف ~~والحكم فيه كالحكم في الفرس خلافا ومذهبا وقد علمت الصحيح من ذلك وعنه يركب ~~ولا يلبس ذكرها في الرعاية # قلت وفيها قوة ( * ) تنبيه قوله وعنه لا يرده إن كان قليلا فيها الأحسن ~~أو الصواب إسقاط لفظة فيها لأنه معطوف على ما قبله وقد قال ويرد ما فضل معه ~~منه في الغنيمة # مسألة 8 قوله والسكر والمعاجين ونحوها كطعام وفي العقاقير وجهان انتهى ~~وأطلقهما في الرعايتين والحاويين PageV06P217 فيه الخمس ولا ينبغي أن يبيع ~~حنطة بشعير أو عكسه لكن يعطيه بلا ثمن نص على ذلكن ولا يغسل ثوبه بصابون ~~فإن غسل فقيمته في المقسم نقله أبو طالب ولا يجعل في الفيء ثمن كلب وخنزير ~~بل باز لا بأس بثمنه نقله صالح ويخص الإمام بكلب من شاء ولا يدخل في غنيمة ~~ويكسر الصليب ويقتل الخنزير قاله الإمام أحمد ونقل أبو داود يصب الخمر ولا ~~يكسر ( ( ( حاجة ) ) ) الإناء وله دهن بدنه لحاجة ودابته وشرب شراب ونقل ~~أبو داود دهنة بزيت للتزيين لا يعجبني وليس لأجير لحفظ غنيمة ركوب دابة ~~منها إلا بشرط وإن أسقط بعضهم حقه ولو مفلسا # وفي سفيه وجهان فهو للباقي ( م 9 ) لأنه ملك التملك وفي ملكه بتملكه قبل ~~القسمة وجهان ( م 10 ) وفي البلغة أعرض عنه قبل القسمة صح على الأصح قال ~~ولو قالوا اخترنا القسمة لم يسقط بالإعراض وإن أسقط الكل فهي فيء + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + أحدهما هو ( ( ( أعتق ) ) ) كطعام ( ( ( ~~منها ) ) ) وهو الصواب بل ( ( ( كتم ) ) ) أولى فينتفع ( ( ( غنمه ) ) ) به ~~بلا إذن ولا ( ( ( تحرقه ) ) ) حاجة ( ( ( النار ) ) ) # والوجه ( ( ( فله ) ) ) الثاني ( ( ( ويؤخذ ) ) ) ليس له أخذ ( ( ( منها ~~) ) ) ذلك # مسألة 9 قوله وإن أسقط بعضهم حقه ولو مفلسا وفي سفيه وجهان فهو للباقي ~~انتهى لأنهم أطلقوا ms2370 السقوط من غير استثناء # والوجه الثاني لا يسقط وهو الصواب وقواعد المذهب تقتضيه وهو ظاهر كلام ~~الأكثر في الحجر # مسألة 10 قوله وفي ملكه بتملكه قبل القسمة وجهان انتهى # قال القاضي لا يملكون قبل القسمة وإنما ملكوا أن يتملكوا وقال أيضا لأن ~~الغنيمة إذا قسمت بينهم لم يملك حقه منها إلا بالاختيار وهو أن يقول اخترت ~~تملكها فإذا اختاره ملك حقه قال الشيخ تقي الدين وهذا ليس بصحيح # قلت الصواب ما قاله الشيخ تقي الدين وأنه لا يحتاج في دخوله إلى ملكه ~~الاختيار والله أعلم PageV06P218 # ومن أعتق منها رقيقا أو كان يعتق إن كان قدر حقه وإلا فكعتقه شقصا نص ~~عليه وفي الإرشاد لا يعتق وقيل به إن كانت أجناسا وفي البلغة فيمن يعتق ~~عليه ثلاث روايات الثالثة موقوف إن تعين وإلا فلا # والغال وهو من كتم ما غنمه يلزم تحريق رحله وقت غلوله إن كان حيا حرا ~~مكلفا والمراد ملتزما وذكره الآدمي البغدادي وقيل ولو باعه أو وهبه ولا ~~يحرق سلاح ومصحف ونفقة ودابة وآلتها والأصح وكتب علم وثيابه التي عليه وقيل ~~ساتر العورة فقط ويضرب ولا ينفي نص عليه وعنه ويحرم سهمه اختاره الآجري ولم ~~يستثن إلا المصحف والدابة وأنه قول أحمد # وقيل يباع مصحفه ويتصدق به وما لم تحرقه النار فله ويؤخذ ما غل للمغنم ~~فإن تاب بعد القسمة أعطى الإمام خمسة وتصدق ببقيته وقال الآجري يأتي به ~~الإمام فيقسمه في مصالح المسلمين وإن من ستر على غال وأخذ ما أهدى له منها ~~أو باعه إمام وحاباه فهو غال # واختار شيخنا وبعض المتأخرين أن تحريق رحل الغال من التعزير لا الحد ~~الواجب فيجتهد الإمام فيه بحسب المصلحة وهذا أظهر وقيل وسارق منها كغال جزم ~~به في التبصرة وأنه سواء كان له سهم أولا # وإن دخل قوم أو واحد ولو عبد إلى دار حرب بلا إذن فغنيمتهم فيء وعنه ~~كغنيمة اختاره القاضي وأصحابه والشيخ وعنه لهم فعلى الوسطى بسرقة منع ~~وتسليم ( م 11 ) وفيه البلغة بسرقة واختلاس الروايات ms2371 ومعناه في الروضة فإن ~~كان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 11 قوله وإن دخل قوم أو ~~واحد ولو عبد دار حرب بلا إذن فغيمتهم ( ( ( فغنيمتهم ) ) ) فيء وعنه هي ~~كغنيمة اختاره القاضي وأصحابه والشيخ وعنه لهم فعلى الوسطى فيما أخذوه ~~بسرقة منع وتسليم انتهى # ظاهر كلام الشيخ في المغني والشارح وغيرهما أنه غنيمة بل هو كالصريح في ~~كلامهم وهو الصواب PageV06P219 لهم منعة ( ( ( إحدى ) ) ) فالروايتان ~~الأولتان وقيل والثالثة # ولا ينفسخ نكاح بسبي زوجين معا ورقهما وعنه ينفسخ واختاره الشيخ إن تعدد ~~السابي وينفسخ بسبي زوجة اختاره الأكثر وعنه لا نصره أبو الخطابي وقدمه في ~~التبصرة كزوجة ذمي وقيل أو زوج وهو ظاهر كلامه # وهل تتنجز أو نقف ( ( ( تقف ) ) ) على فوت إسلامهما في العدة في البلغة ~~الوجهان وليس بيع الزوجين القنين أو أحدهما طلاقا نقله الجماعة لقيامه مقام ~~البائع قال أحمد رضي الله عنه خبر بريرة لا حجة فيه لأنه قبل @QB@ ~~والمحصنات من النساء @QE@ النساء 24 ولولا ذلك لم يخف على ابن عباس وهو ~~رواية فكيف هذا إلا والآية بعد خبر بريرة قيل له فما يرد هذا # قال فعل الأكابر مثل عمر وعثمان وعلي وقال أذهب إلى خبر أبي سعيد أنها في ~~المشركات ونقل ابن منصور يكون بيعها طلاقا قول ابن عباس قال أبو بكر ~~وبالأول أقول ونقل أبو داود فيمن اشترى أمة فقالت لي زوج هي عليك حرام ~~وللسيد بيعهما وبيع أحدهما نقله حنبل PageV06P220 $ باب حكم الأرضين ~~المغنومة # ما أخذ عنوة بالسيف فعنه يصير وقفا ويكون أرض عشر وعنه يقسم كمنقول ولا ~~يعتبر لفظ والمذهب للإمام قسمها فلا خراج بل أرض عشر ووقفها لفظا وفي ~~المغني أو يتركها للمسلمين بخراج مستمر يؤخذ ممن نقر ( ( ( تقر ) ) ) معه ~~من مسلم أو ذمي كأجرة ويلزم الإمام فعل الأصلح كالتخيير في الأسارى # وفي المجرد أو يملكها لأهلها أو غيرهم بخراج فدل كلامهم أنه لو ملكها ~~بغير خراج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يجز وقاله أبو عبيد ~~لأنها مسجد لجماعة المسلمين وهي مناخ من سبق بخلاف ms2372 بقية البلدان ولما قال ( ~~ش ) فتحت مكة صلحا قال سبق لهم أمان فمنهم من أسلم قبل أن يظهر لهم على شيء ~~ومنهم من لم يسلم # وقيل الأمان بإلقاء السلاح ودخول داره فكيف يغنم مال مسلم أو مال من بذل ~~له الأمان قال في المغني فما فعله الإمام من وقف وقسمة ليس لأحد نقضه وفيه ~~في البيع إن حكم بصحته حاكم صح بحكمه كالمختلفات وكذا بيع إمام لمصلحة لأن ~~فعله كالحكم # وما أخذ لذهاب أهلها خوفا منا أو صالحونا على أنها لنا ونقرها معهم ~~بالخراج فدار إسلام فتجب الجزية ونحوها وتصير وقفا وعنه بوقف الإمام فقبله ~~كفيء منقول وإن صالحناهم على أنها لهم ولنا الخراج عنها فدار عهد وهي ملكهم ~~وقيل يمنع إحداث كنيسة وبيعة # وفي الترغيب إن أسلم بعضهم أو باعوا المنكر من مسلم منعوا إظهاره وخراجها ~~( ( ( وخراجهما ) ) ) كجزية يسقط إن أسلموا أو صارت لمسلم وقيل أو ذمي وعنه ~~لا يسقط نقلها حنبل لتعلقه بالأرض كالخراج الذي ضربه عمر وكذا في الترغيب ~~وذكر فيما صالحناهم على أنه لنا ونقرة معهم بخراج لا يسقط خراجه بإسلام ~~وعنه بلى كجزية # ويجتهد الإمام في الخراج والجزية فيزيد وينقص بقدر الطاقة قال الخلال ~~PageV06P221 رواه الجماعة وعنه إلا أن جزية أهل اليمن دينار اختاره أبو بكر ~~وعنه يعمل بما وظفه عمر وعنه له الزيادة فيه وعنه جوازهما في الخراج خاصة ~~اختاره الخرقي والقاضي وقال نقله الجماعة قال أحمد هو بين في حديث عمر إن ~~زدت عليهم كذا فلا تجدهم ( ( ( تجهدهم ) ) ) إنما أراد عمر ما تطيق الأرض # وفي الواضح رواية في جزية يجوز النقص فقط والخراج على ماله ما يسقي وإن ~~لم يزرع وعنه أو أمكن زرعه بماء السماء قال ابن عقيل أو الدواليب وإن أمكن ~~إحياؤه فلم يفعل وقيل أو زرع مالا ماء له فروايتان ( م 1 ) وفي الواضح ~~روايتان فيما لا ينتفع به مطلقا # وفي المحرر ما زرع عاما وأريح آخر عادة فنصف خراج وفي المذهب مثله إن لم ~~يمكن زرعه إلا كذا وفي ms2373 الترغيب كالمحرر وفيه يؤخذ خراج ما لم يزرع عن أقل ~~ما يزرع وأن البياض بين النخل ليس فيه إلا خراجها وهذه في التبصرة قال ~~شيخنا ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع ~~قال وإذا لم يمكن النفع به ببيع أو إجارة أو عمارة أو غيره لم تجز المطالبة ~~بالخراج ومن عجز عن عمارتها أجير ( ( ( أجبر ) ) ) على إجارتها أو رفع يده # والخراج كدين قال الإمام أحمد يؤديه ثم يزكي وللإمام وضعه عمن له دفعه ~~إليه وقال أحمد لا يدع خراجا ولو تركه أمير الؤمنين ( ( ( المؤمنين ) ) ) ~~كان هذا فأما من دونه فلا وإن ترك شيئا من العشر أو تركه الخارص تصدق بقدره ~~وله رشو العامل والهدية لدفع الظلم فقط نص عليه وأنه لا يجوز أن يصانع من ~~قد استحلف بالأيمان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب حكم ~~الأرضين المغنومة # مسألة 1 قوله إن أمكن إحياؤه فلم يفعل وقيل أو زرع ما لا ماء له فروايتان ~~انتهى # إحداهما لا خراج عليه وهو الصحيح قدمه في المغني والكافي والشرح والرعاية ~~وغيرهم PageV06P222 # المغلظة فإنه إن صانعهم أحنثهم والأخذ حرام والرشوة ما أعطاه بعد طلبه ~~والهدية ابتداء قاله في الترغيب وهل ينتقل الملك يأتي في هدية القاضي ( م 2 ~~) # ولا يحتسب بما ظلم في خراجه من عشر قال أحمد لأنه غصب وعنه بلى اختاره ~~أبو بكر وما فيها شجر وقت الوقف ثمرة المستقبل كمجدد فيه عشر الزكاة مع ~~خراج وقيل هي للمسلمين بلا عشر جزم به في الترغيب ولا خراج على المساكن ~~وكان أحمد يخرج عن داره لأن بغداد كانت مزارع وقد فتحت ومكة فتحت عنوة ( و ~~5 م ) فيحرم بيعها وإجارتها ( و 5 م ) كبقاع المناسك وجوزهما الشيخ واختار ~~شيخنا البيع فقط واختاره صاحب الهدى فيه لأنه إنما استحق التقدم على غيره ~~بهذه المنفعة واختص بها لسبقه وحاجته فهي كالرحاب والطرق الواسعة # والإقامة على المعادن وغيرها من المنافع والأعيان المشتركة التي من سبق ~~إليها فهو أحق بها ما دام ينتفع ولا يملك المعاوضة وإنما ms2374 جاز البيع لوروده ~~على المحل الذي كان البائع اختص به من غيره وهو البناء وإنما ترد الإجارة ~~على المنفعة وهي مشتركة ويجوز بيع المكاتب ولا تجوز إجارته وعنه يجوز ~~الشراء لحاجة وإن سكن بأجرة فعنه لا يأثم بدفعها جزم به الشيخ وعنه إنكار ~~عدمه جزم به القاضي ( م 3 ) + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة ( ( ( لالتزامه ) ) ) 2 قوله وهل ينتقل الملك ( ( ( ينبغي ) ) ) ~~يأتي ( ( ( لهم ) ) ) في هدية ( ( ( الزيادة ) ) ) القاضي انتهى ( ( ( رأس ~~) ) ) # قلت قال المصنف في باب ( ( ( ساقطة ) ) ) أدب القاضي ( ( ( بذلها ) ) ) ~~ويحرم قبوله ( ( ( عنده ) ) ) رشوة ( ( ( فضل ) ) ) وكذا ( ( ( ترك ) ) ) ~~هدية فإن ( ( ( لوجوب ) ) ) قبل ( ( ( بذله ) ) ) فقيل يؤخذ ( ( ( حرم ) ) ~~) لبيت المال لخبر ابن اللتبية وقيل ترد كمقبوض بعقد فاسد وقيل تملك ~~بتعجيله ( ( ( يحلف ) ) ) المكافأة انتهى ( ( ( فتحها ) ) ) فأطلق ( ( ( ~~عنوة ) ) ) الخلاف أيضا ( ( ( صلحا ) ) ) ويأتي ( ( ( فيفتيه ) ) ) تحرير ~~ذلك هناك إن شاء الله تعالى وأن الصحيح ( ( ( حنث ) ) ) أنها ( ( ( للشك ) ~~) ) ترد # مسألة 3 قوله وإن سكن فيها بأجرة فعنه لا يأثم بدفعها جزم به الشيخ وعنه ~~إنكار عدمه جزم به القاضي انتهى # ما قاله الشيخ هو الصحيح وقطع به الشارح أيضا وما قاله القاضي لم أطلع ~~على من اختاره وهو المعمول به في هذه الأعصر PageV06P223 # لالتزامه قال أحمد لا ينبغي لهم أخذه ويتوجه مثله فيمن عامل بعينة ونحوها ~~في الزيادة عن رأس ماله قال شيخنا هي ساقطة يحرم بذلها ومن عنده فضل ترك ~~فيه لوجوب بذله وإلا حرم نص عليه نقل حنبل وغيره سواءالعاكف فيه والباد وأن ~~مثله السواد كل عنوة وعنه صلحا ( وش ) فيجوزان ( وش ) # وفي المستوعب وقيل قد يحل على فتحهما عنوة أو صلحا فيقتيه بما صح عنه ~~ويتوجه من كلام جماعة لا حنث للشك ولا خراج على مزارعها لأنه جزية الأرض ~~وفي الانتصار على الأولى بلى ( خ ) كسائر أرض العنوة قال صاحب المحرر لا ~~أعلم من أجاز ضرب الخراج عليها سواه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب ~~عليها شيئا والحرم كمكة نص عليه # وعنه له البناء والانفراد ويكره أخذ أرض خراجية نص عليه ( وم ) لأجله ~~وقيل للحوادث سبق كلام القاضي ms2375 في السابع من شروط البيع وقال أبو داود باب ~~الدخول في أرض الخراج حدثنا هارون بن محمد بن بكار أنبأنا محمد بن عيسى ~~يعني ابن سميع حدثنا زيد بن واقد حدثني أبو عبدالله عن معاذ قال من عقد ~~الجزية في عنقه فقد برىء مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إسناد جيد # حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي حدثنا بقية أخبرني عمارة بن أبي الشعثاء ~~حدثني سنان بن قيس حدثني شبيب بن نعيم حدثني يزيد بن خمير حدثني أبو ~~الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أرضا بجزيتها فقد ~~استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ~~ظهره قال فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث فقال لي أشبيب حدثك قلت نعم ~~قال فإذا قدمت فسله فليكتب إلي بالحديث قال فكتبه له فلما قدمت سألني خالد ~~بن معدان القرطاس فأعطيته فلما قرأه ترك ما في يده ( ( ( يديه ) ) ) من ~~الأرضين حين سمع ذلك عمارة مجهول تفرد عنه بقية PageV06P224 وفي جواز تفرقة ~~الخراج لربها روايتان ( م 4 ) ومصرف خراج كفيء وجزم به ابن شهاب وغيره ~~بالمنع لافقتاره ( ( ( لافتقاره ) ) ) إلى اجتهاد لعدم تعيين مصرفه ولأن ~~الخراج والغنيمة لمصالح المملكة لأن بها يجتمع الجند على باب السلطان فينفذ ~~أوامر الشرع ويحمى البيضة ويمنع القوى من الضعيف فلو فرقة غيره تفرقوا أو ~~زالت حشمته وطمع فيه فجر ذلك إلى الفساد والكلف التي تطلب من البلدان بحق ~~أو غيره يحرم توفير بعضهم وجعل قسطه على غيره ومن قام فيها بنية العدل ~~وتقليل الظلم مهما أمكن لله فكالمجاهد في سبيل الله ذكره شيخنا # قال في الأحكام السلطانية في كتاب الديوان يعمل بما وثق به من خط أمناء ~~الكتاب في الرسوم والحقوق لأنه العرف المعهود ويعمل في استيفاء الحق ممن ~~وجب عليه بإقرار العامل يقبضه والذي عليه الدواوين أو بخطه المعروف والذي ~~عليه الفقهاء إن أقر به وإلا لم يلزمه وإن أقر به وأنكر قبضه لزمه ذلك ~~اعتبارا ms2376 بالعرف ويتوجه وجه لا ويعمل في استيفائه من العامل إن كانت خراجا ~~إلى بيت المال بإقرار صاحب بيت المال وأما حفظه فكما تقدم وإن كانت خراجا ~~في حقوق بيت المال فبتوقيع ولي الأمر وهو حجة للعمل ( ( ( للعامل ) ) ) في ~~جواز الدفع # فأما في الاحتساب به له فاحتمالان ( * ) فإن شك كاتب الديوان في التوقيع ~~عرضه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله وفي جواز تفرقة الخراج لربها روايتان انتهى # قال القاضي أبو الحسن في التمام اختلفت الرواية هل يجوز لرب الأرض أن ~~يتولى تفرقة الخراج بنفسه على روايتين المنصوص منها يجوز ذلك انتهى # قلت الصواب عدم الجواز لا سيما في هذه الأزمنة وكلامهم في كون القاضي يلى ~~جبايته أولا يليها يدل على ذلك والله أعلم ومما يقوي ذلك ما قطع به ابن ~~شهاب وغيره كما ذكره المصنف في المتن فإنه يتعلق بالمسألة لكن المصنف أدخل ~~أن مصرف الخراج كالفيء بين الكلامين والذي يظهر أن قوله مصرف الخراح ( ( ( ~~الخراج ) ) ) كالفيء محلها قبل قوله وفي جواز تفرقة الخراج لربها روايتان ~~وهو واضح # ( * ) تنبيه قوله وهو صاحب حجة للعامل في جواز الدفع فأما في الاحتساب ~~PageV06P225 على الموقع فإن أنكره لم يحتسب به للعمل ثم إن أمكن العمل أن ~~يرجع رجع وإن لم يمكنه فطلب يمين الموقع فإن أنكر صحة الخراج لم يحلف وإن ~~علمه لم يحلف في عرف السلطنة بل في حكم القضاءومن ادعى دفع خراج ونفقة ~~واحتج بتوقيع ولي الأمر فكما تقدم ويشترط أن لا يخرج من المال إلا ما علم ~~صحته وأن لا يبتديء به حتى يستدعى منه كالشهادة # ويتوجه جواز الابتداء به والمستدعى لإخراج المال من نفذت توقيعاته فإذا ~~وقع بإخراج مال لزم الأخذ به فإن استراب الموقع بإخراجه فله سؤاله من أين ~~أخرجه ويطالبه بإحضار شواهد الدين به وإن لم يجز للحاكم أن يسأل الشاهد عن ~~سبب شهادته كذا قال والأشهر خلافه فإن أحضرها ووقع في نفسه صحتها فلا ريبة ~~وإن ذكر أنه أخرجها من حفظه لتقدم علمه بها فقوه معلول ويخير الموقع في ~~قبوله ms2377 منه ورده عليه وليس له إحلافه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ # به له فاحتمالان انتهى هذا من تتمة كلام القاضي في الأحكام السلطانية ~~PageV06P226 $ باب الأمان # يصح منجزا ومعلقا من كل مسلم عاقل مختار حتى عبد أو أسير أو أنثى نص على ~~ذلك قال في عيون المسائل وغيرها إذا عرف المصلحة فيه وذكر غير واحد الإجماع ~~في المرأة بدون هذا الشرط وعنه مكلف وقيل يصح للأسير من الإمام وقيل ~~والأمير بما يدل عليه من قول أو إشارة فقم أو قف أو ألق سلاحك أمان # كما لو أمن يده أبو بعضه أو سلم عليه أو لا تذهل أو لا بأس وقيل كناية ~~فإن اعتقده الكافر أمانا ألحق بمأمنه وجوبا وكذا نظائره قال أحمد إذا أشير ~~إليه بشيء غير الأمان فظنه أمانا فهو وكل شيء يرى العلج أنه أمان فهو أمان ~~وقال إذا اشتراه ليقتله فلا يقتله لأنه إذا اشتراه فقد آمنه # ويصح من الإمام للكل ومن الأمير لمن جعل بازائه ومن غيرهما لقافلة فأقل ~~قيل لقافلة صغيرة وحصن صغير وأطلق في الروضة لحصن أو بلد وأنه يستحب ~~استحبابا أن لا يجار على الأمير إلا بإذنه وقيل لمائة ( م 1 ) # ويقبل من عدل إني أمنته في الأصح كإخبارهما أنهما أمناه كالمرضعة على + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب الأمان # مسألة 1 قوله ومن غيرهما لقافلة صغيرة وحصن صغير وأطلق في الروضة لحصن أو ~~بلد وأنه يستحب استحبابا أن لا يجار على الأمير إلا بإذنه وقيل لمائة انتهى # أطلق الخلاف في مقدار القافلة والحصن هل يشترط أن يكونا صغيرين عرفا أو ~~مائة # القول الأول هو ظاهر ما قطع به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة ~~والمغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم لإطلاقهم القافلة وقدمه في ~~الرعايتين PageV06P227 فعلها وعند الآجري يصح لأهل الحصن ولو ( ( ( مائة ) ~~) ) هموا ( ( ( فأقل ) ) ) بفتحه من عبد ( ( ( البنا ) ) ) أو امرأة أو ~~أسير عندهم يروي من عمر وأنه قول فقهاء المسلمين سئل أبو داود لو أن أسيرا ~~في عمورية نزل بهم المسلمون فأمن الأسير أهل القرية قال يرحلون عنهم # ويحرم الأمان للقتل والرق قاله ms2378 الأصحاب وفي الترغيب ويحتمل أن لا يصح ~~أمان امرأة عن الرق # قال ويشترط للأمان عدم الضرر علينا وألا تزيد مدته على عشر سنين وفي جواز ~~إقامتهم بدارنا هذه المدة بلا جزية وجهان ( * ) وإذ أمنه سرى إلى ما معه من ~~أهل ومال إلا أن يصرح أمنتك نفسك فقط # ومن جاء بأسير فادعى أنه أمنه قبل قول المنكر وعنه الأسير وعنه يعمل ~~بظاهر الحال ويتوجه مثله أعلاج استقبلوا سرية دخلت بلد الروم فقالوا حئنا ( ~~( ( جئنا ) ) ) مستأمنين قال في رواية أبي داود إن استدل بشيء قلت وقفوا ~~فلم يبرحوا ولم يجددوا بسلاح # فرأى لهم الأمان ومن أسلم في حصن أو فتحه بأمان واشتبه حرم قتلهم نص + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + والحاويين وهو ( ( ( ورقهم ) ) ) ~~الصواب # والقول الثاني وهو اشتراط كون ( ( ( يخرج ) ) ) القافلة أو الحصن ( ( ( ~~اشتبه ) ) ) مائة فأقل ( ( ( لزمه ) ) ) اختاره ( ( ( قود ) ) ) ابن البنا ~~( ( ( قود ) ) ) # ( * ) تنبيه قوله قال في الترغيب يشترط للأمان عدم الضرر علينا وأن لا ~~تزيد مدته على عشر سنين وفي جواز إقامتهم بدارنا هذه المدة بلا جزية وجهان ~~انتهى # الظاهر أن هذا من تتمة كلام صاحب الترغيب بل هو الصواب لأن المصنف قال ~~بعد ذلك بأسطر ويعقد لرسول ومستأمن ولا جزية مدة الأمن ( ( ( الأمان ) ) ) ~~نص عليه وقيل بلى إن أقام سنة واختاره شيخنا انتهى # ولعل صاحب الترغيب خص ذلك بعشر سنين وعلى كل حال الصحيح من المذهب الجواز ~~اختاره القاضي وغيره وقدمه في المقنع وغيره والقول بعدم الجواز اختاره أبو ~~الخطاب والشيخ تقي الدين وغيرهما PageV06P228 # عليه ورقهم وعند أبي بكر وصاحب التبصرة يخرج واحد بقرعة ويرق الباقي ~~ويتوجه مثل المسألة لو نسي أو اشتبه من لزمه قود فلا قود وفي الدية بقرعة ~~الخلاف ويعقد لرسول ومستأمن ولا جزية مدة الأمان نص عليه وقال أيضا وذلك ~~إذا أمنه الإمام وقيل بلى إن أقام سنة واختاره شيخنا # ومن جاءنا وادعى أنه رسول أو تاجر وصدقته عادة قبل وإلا فكأسير ونقل أبو ~~طالب إن لم يعرف بتجارة ولم يشبههم ومعه آله حرب لم يقتل وحبس وإن ضل ~~الطريق أو حملته ms2379 ريح في مركب أو شرد دابة فلمن أخذه وعنه فيء ونقل ابن ~~هانىء إن دخل قرية وأخذوه فهو لأهلها # ويحرم دخوله إلينا بلا إذن وعنه يجوز رسولا وتاجرا اختاره أبو بكر وفي ~~الترغيب دخوله لسفارة أو لسماع قرآن أمن بلا عقد لا لتجارة على الأصح فيها ~~بلا عادة نقل حرب في غزاة في البحر وجدوا تجارا تقصد بعض البلاد لم يعرضوا ~~لهم # وينتقض الأمان بردة وبالخيانة وإن أودع أو أقرض مستأمن مسلما مالا أو ~~تركه وعاد لإقامته بدار حرب أو انتقض عهد ذمي يبقى أمان ماله وقيل ينتقض ~~ويصير فيئا وعنه في الذمي ومتى لم ينتقض فطلبه أعطيه فإن مات فلوارثه فإن ~~عدم ففيء ولو أسر واسترق فقيل صار فيئا والأشهر يوقف ( م 2 ) # فإن عتق أخذه وإن مات قنا ففيء وقيل لوارثه وإن أطلق كفار أسيرنا بشرط ~~إقامته عندهم أبدا أو مدة معينة أو يرجع إليهم لزمه الوفاء نص عليه وقيل ~~يهرب وإن لم يشرطوا وأمنوه فله الهرب لا الخيانة ويرد ما أخذ وإن لم يأمنوه ~~فله الأمران وقتلهم نص على ذلك قال أحمد إذا أطلقوه فقد أمنوه وقال إذا + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 2 قوله ومتى لم ينتقض فطلبه ~~أعطيه فإن مات فلوارثه فإن عدم ففيء ولو أسر واسترق فقيل صار فيئا والأشهر ~~يوقف انتهى # الأشهر هو الصحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره وقدمه في الرعايتين ~~والنظم والحاويين وغيرهم والقول الأول اختاره المجد PageV06P229 # علم ( ( ( فهاتان ) ) ) أنهم ( ( ( مسألتان ) ) ) أمنوه فلا قيل له إنه ~~مطلق قال قد يكون يطلق ولا يأمنونه إذا علم أنهم أمنوه فلا يقتل وقيل له ~~أيضا الأسير يمكنه أن يقتل منهم يجد غفلة قال إن لم يخف أن يفطنوا به # وقيل له يسرق ممن حبس معه قال إذا كانوا يأمنونه فلا وإن شرطوا مالا ~~باختياره بعثه فإن عجز لزمه العود نص عليهما وعنه يحرم كامرأة لخوف فتنتها ~~فيتوجه منه أنه يبدأ بفداء جاهل للخوف عليه ويتوجه عالم لشرفه وحاجتنا إليه ~~وكثرة الضرر بفتنته وذكر الآجري عن ( ش ) وأحمد إن ms2380 صالحهم على مال مختارا ~~ينبغي أن يفي لهم به قال أحمد لو قال الأسير لعلج أخرجني إلى بلادي وأعطيك ~~كذا وفى له # ولو جاء العلج بأسير على أن يفادى بنفسه فلم يجد قال يفديه المسلمون إن ~~لم يفد من بيت المال ولا يرد قال أحمد والخيل أهون من السلاح ولا يبعث ~~السلاح قال ولو خرج الحربي بأمان ومعه مسلمة يطلب بنته فلم يجدها لم ترد ~~المسلمة معه ويرضى ويرد الرجل PageV06P230 $ باب الهدنة # لا تصح إلا من إمام أو نائبه وفي الترغيب لآحاد الولاة عقده مع أهل قرية ~~ولا يصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد مدة معلومة لازمة قال شيخنا وجائزة وعنه ~~عشر سنين وإن زاد فكتفريق الصفقة وبمال منا لضرورة وفي الفنون لضعفنا مع ~~المصلحة # وقاله أبو يعلى الصغير لحاجة وكذا قاله أبو يعلى في الخلاف في المؤلفة ~~واحتج بعزمه عليه السلام على بذل شطر نخل المدينة # وفي الإرشاد وعيون المسائل والمبهج والمحرر يجوز مع المنع أربعة أشهر ~~لقوله @QB@ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر @QE@ التوبة 2 وقيل دون عام وأن قال ~~هادنتكم ما شئنا أو شاء فلان لم يصح في الأصح كقوله نقركم ما أقركم الله ~~واختار شيخنا صحته أيضا وأن معناه ما شئنا وصحتها مطلقة لكن جائزة ويعمل ~~بالمصلحة لأن الله تعالى أمر بنبذ العهود المطلقة وإتمام الموقتة ( 5 ) إلا ~~بسبب وكذا قاله القاضي وغيره في الموقته وقال كان بين النبي صلى الله عليه ~~وسلم وبينهم عهد لا يصد أحد عن البيت ولا يخاف في الشهر الحرام فجعله الله ~~أربعة أشهر لأن الأمان للحجاج لم يكن بعهد ولأن البراءة خاصة بالمعاهد ~~والمنع عن البيت عام # والقتل في الشهر الحرام حرم في البقرة وفي نسخة نزاع فإن قيل نسخ فليس في ~~آية البراءة ما يدل على نسخه وتحريمه كان عاما ولا عهد قبل الحديبية ولأنه ~~استثنى ممن تبرأ إليهم من عاهده عند المسجد ويحرم قتالهم في شهر حرام وغيره ~~فكيف يكون ما أباحه هو القتال فيه وأخذ صاحب الهدى من ms2381 قوله عليه السلام ~~نقركم ما أقركم الله جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغنى عنهم ~~وأجلاهم عمربعد موته وإن هذا مذهب ابن جرير الطبري وإنه قول يسوغ العمل به ~~للمصلحة قال ولا يقال لم يكن أهل خيبر أهل ذمة بل أهل هدنة لأنهم كانوا أهل ~~ذمة لكن لو لم يكن فرض الجزية نزل PageV06P231 # وقال في الكلام على قصة هوازن فيها دليل على أن المتعاقدين إذا جعلا ~~بينهما أجلا غير محدود جاز وهو رواية في الخيار لأنه لا محذور وإن شرط ~~نقضها متى شاء أو إدخالهم الحرم أو إعطاء سلاح أو رد مسلم صبي أو امرأة ~~وعلى الأصح أو رد مهرها ونحو ذلك فشرط فاسد وفي فساد عقدها وعقد ذمة به ~~وجهان ( م 1 و 2 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب الهدنة # مسألة 1 و 2 قوله وإن شرط نقضها متى شاء أو إدخالهم الحرم أو إعطاء سلاح ~~أو رد مسلم صبي أو امرأة وعلى الأصح أو رد مهرها ونحو ذلك فشرط فاسد لا يجب ~~الوفاء به وفي فساد عقدها وعقد ذمة يه وجهان انتهى # ذكر مسألتين # المسألة الأولى 1 الهدنة إذا شرط فيها ما ذكر فسد الشرط وهل يفسد العقد ~~أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة ~~والمغني والمحرر والشرح وشرح ابن منجا وابن رزين والرعايتين والحاويين ~~والنظم وغيرهم قال في المغني والهداية والشرح شرح ابن منجا والحاوي وغيرهم ~~بناء على الشروط الفاسدة في البيع قال الشيخ والشارح وابن رزين إلا فيما ~~إذا شرط نقضها متى شاء فينبغي أن لا يصح العقد قولا واحدا انتهى إذا علمت ~~ذلك فالصحيح من المذهب صحة العقد في الشروط الفاسدة في البيع فكذا هنا وهو ~~ظاهر كلامه في الوجيز وهو الصواب # والوجه الثاني لا يصح كالبيع # المسألة الثانية 2 عقد الذمة إذا وقع بهذه الشروط أو بعضها والحكم فيه ~~كالحكم في عقد الهدنة بهذه الصفة خلافا ومذهبا عند الأصحاب وقد علمت الصحيح ~~من ذلك # تنبيه قوله وفي لزوم مسلم تزوجها رد مهرها ms2382 الذي كان دفعه إليها زوج كافر ~~إليه روايتان انتهى # هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين ولهذا عقبه المصنف بقوله ولم يستدل ~~بشيء PageV06P232 # وفي المبهج رواية يرد مهر من شرط ردها مسلمة ونصرة لا يلزم كما لو لم ~~يشترط ذكر ذلك آخر الجهاد في فصل أرض العنوة والصلح وقال قبيل كتاب الجزية ~~نقل جعفر المرأة منهم تجيء إلينا اليوم مسلمة ى يرد على زوجها المهر فإن ~~ذلك كان حينئذ # ولا ترد المرأة والظاهر أنه سقط لا قال شيخنا رد المال الذي هو عوض عن رد ~~المرأة الشروط ردها منسوخ أما رده نفسه فلا ناسخ له ولو لم تبق امرأة يشرط ~~ردها فلا يرد مهرها لعدم سببه فإن وجد سببه هو إفساد النكاح فالآية دلت ~~عليه ولم يفسخ وفي لزوم مسلم تزوجها رد مهرها الذي كان دفعه إليها زوج كان ~~إليه روايتان ( م 1 ) ولم يستدل بشيء وقدم الانتصار رد المهر مطلقا إن جاء ~~بعد العدة وإلا ردت إليه ثم ادعى نسخه وأن نص أحمد لا يرده ويجوز شرط رد ~~رجل مسلم لحاجة ولا يمنعه منهم ولا يجبره ويأمره شرا بقتال وفرار وفي ~~الترغيب يعرض له أن لا يرجع ويلزمنا حمايتهم من مسلم وذمي فقط فلو أخذهم أو ~~أخذ مالهم غيرهما حرم أخذنا ذلك في الأصح # وذكر شيخنا رواية منصوصة لنا شراؤهم من سابيهم ( و 5 ) ولنا شراء ولدهم ~~وأهلهم منهم كحرب وعنه يحرم كذمة وذكر جماعة إن قهر حربي ولده ورحمه على ~~نفسه وباعه من مسلم وكافر فقيل يصح البيع نقل الشالنجي لا بأس فإن دخل ~~بأمان لم يشتر وقيل لا يصح وإنما يملكه بتوصله بعوض وإن لم يكن صحيحا ~~كدخوله بغير أمان فيرابيهم نص عليه والمسألة مبنية على العتق على الحربي ~~بالرحم هل يحصل أم لا لأنه من حكم الإسلام # وإن سبى بعضهم ولد بعض وأباه صح قيل لشيخنا عن سبي ملطية مسلميها ~~ونصاراهم فحرم مال المسلمين وأباح سبي النصارى وذريتهم ومالهم كسائر الكافر ~~لأنه لا ذمة لهم ولا ms2383 عهد لأنهم نقضوا عهدهم السابق من الأئمة بالمحاربة ~~وقطع الطريق وما فيه غضاضة علينا والإعانة على ذلك ولا يعقد لهم إلا من ~~يقاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهؤلاء التتر لا ~~يقاتلونهم على PageV06P233 ذلك بل بعد إسلامهم لا يقاتلون الناس على ~~الإسلام # ولهذا وجب قتال التتر حتى يلتزموا شرائع الإسلام منها الجهاد وإلزام أهل ~~الذمة بالجزية والصغار ونواب التتر الذي يسمون الملوك لا يجاهدون على ~~الإسلام وهم تحت حكم التتر قال ونصارى ملطية وأرض المشرق ويهودهم لو كان ~~لهم ذمة وعهد من ملك مسلم يجاهدون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية كأهل المغرب ~~واليمن ثم لم يعاملوا أهل مصر والشام معاملة أهل العهد جاز لأهل مصر والشام ~~غزوهم واستباحة دمهم ومالهم لأن أبا جندل وأبا بصير حاربوا أهل مكة مع أن ~~بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهدا قال وهذا باتفاق الأئمة لأن ~~العهد والذمة إنما يكون من الجانبين وإن اشتبه أن ما أخذ من كافر بمسلم ~~فينبغي الكف ويتوجه يحرم كما قاله شيخنا في سبي مشتبه يحرم استرقاقه قال ~~ومن كسب شيئا فادعاه رجل وأخذه فللأول على الثاني ما غرمه عليه من نفقة ~~وغيرها إن لم يعرفه ملك الغير أو عرف وأنفق غير متبرع # وإن خاف نقضهم العهد جاز نبذه إليهم بخلاف ذمة ويجب إعلامهم قبل الإغارة ~~وفي الترغيب إن صدر منهم خيانة فإن علموا أنها خيانة اغتالهم وإلا فوجهان # وفي كتاب الهدى لبعض أصحابنا المتأخرين عن سبب الفتح وهو مساعدة قريش ~~لحلفائهم بني بكر بن عبد مناة بن كنانة على خزاعة حلفاء النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال فيها إن أهل العهد إذا حاربوا من في ذمة الإمام وعهده صاروا ~~حربا نابذين لعهده وله أن يبيتهم وإنما يعلمهم إذا خاف منهم الخيانة وأنه ~~ينتقض عهد الجميع إذا لم ينكروا وينتقض عهد نساء وذرية تباعا لهم وفي جواز ~~قتل رهائنهم بقتلهم رهائننا روايتان ( م 3 ) + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + # مسألة 3 قوله وفي جواز قتل رهائنهم بقتلهم رهائننا روايتان ms2384 انتهى ~~وأطلقهما في المحرر والنظم # إحداهما يجوز وهو الصحيح جزم به ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين ~~والحاويين PageV06P234 # ومتى مات إمام أو عزل لزم من بعده الوفاء بعقده ( م ) لأنه عقده باجتهاد ~~فلا ينتقض باجتهاد غيره وقد جوز ابن عقيل وغيره نقض ما عقدة بعض الخلفاء ~~الأربعة نحو صلح بني تغلب لاختلاف المصالح باختلاف الأزمنة + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + # والرواية الثانية لا يجوز وهو الصواب PageV06P235 $ باب عقد الذمة # يحرم ولا يصح عقدها إلا من إمام ونائبه وقيل وكل مسلم لمن بذل الجزية ~~والتزم أحكام الملة من أهل الكتابين ومن تدين بهما كسامرة وفرنج وصائبة ( ( ~~( وصابئة ) ) ) وهم نصارى وروي أنهم يسبتون واختار الشيخ وغيره إن انتسب ~~إلى أحدهما فمن أهله وإلا فلا والمجوس لا كتاب لهم فيجب ما لم يخف غائلة ~~وعنه وكل كافر غير وثني من العرب وصريحها أو ظاهرها ويقر على عمل كفر ~~وعبادة وفي الفنون لم أجد أصحابنا ذكروا أن الوثني يقر بجزية قال ووجدت ~~رواية عن أحمد بخط الشيخ أبي سعيد البرداني أن عبدة الأوثان يقرون بجزية ~~فيعطي هذا أنهم يقرون على عمل أصنام يعبدونها في بيوتهم ولم يسمع بذلك في ~~سيرة من سير السلف ومعاذ الله إذا قلنا بتركهم أن نمكنهم من عبادة وثن أو ~~عمل صنم ولا أعرف لهذه الرواية دليلا واختار شيخنا في رده على الرافضي ~~أخذها من الكل حتى ( ( ( وأنه ) ) ) أنه لم يبق أحد من مشركي العرب بعد ~~نزول الجزية بل كانوا أسلموا # وقال في الاعتصام بالكتاب والسنة من أخذها من الجميع أو سوى بين المجوس ~~وأهل الكتاب فقد خالف ظاهر الكتاب والسنة وقد أمر الله تعالى بقتال ~~المشركين في آيات ولم يقل حتى يعطوا الجزية وخبر بريدة فيه وإذا حاصرت أهل ~~حصن ولا حصون للمشركين ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم إليها ~~وهي نزلت سنة تسع عام تبوك آخر مغازيه قيدها بأهل الكتاب وقيل من لم يقبل ~~الجزية من أحد أبويه فاختار دين الآخر لا يقبل منه # وصيغة العقد أقررتكم بالجزية والاستسلام ms2385 أو يبذلون ذلك فيقول أقررتكم على ~~ذلك أو نحوهما وقيل يعتبر فيه ذكر قدر الجزية وفي ذكر الاستسلام وجهان في ~~الترغيب # وإن نقل ( ( ( انتقل ) ) ) غير كتابي ومجوسي إلى دينهما قبل البعثة فله ~~حكمهما وكذا بعدها وعنه إن لم يسلم قتل وعنه إن تمجس وفي المذهب والمستوعب ~~والترغيب وذكره أبو الخطاب قيل البعثة بعد التبديل كبعد البعثة وقدم في ~~التبصرة PageV06P237 ولو قبل التبديل # وإن انتقل كتابي أو مجوسي إلى غير دينه فعنه إن لم يسلم قتل وعنه ويقر ~~بدينه الأول وعنه يقر بأفضل منه كمجوسي تهود وفي الوسيلة وجه أو يهودي تنصر ~~وقال شيخنا اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى لتقابلهما وتعارضهما ~~قال ويسمون بهما قبل نسخ وتبديل ومؤمنين مسلمين قال وإن اشترى اليهود ~~نصرانيا فجعلوه يهوديا عزروا على جعله يهوديا ولا يكون إلا مسلما وعنه يقر ~~بدين يقر أهله عليه وعنه إن لم يكن دون الأول ( م 1 4 ) + + + + + + + + + ~~+ + + + + + $ باب عقد الذمة # مسألة 1 4 قوله وإن انتقل كتابي أو مجوسي إلى غير دينه فعنه إن لم يسلم ~~قتل وعنه ويقر بدينه الأول وعنه يقر بأفضل منه كمجوسي تهود وعنه يقر بدين ~~يقر أهله عليه وعنه إن لم يكن دون الأول انتهى # في ضمن كلام المصنف أربع مسائل # المسألة الأولى 1 إذا انتقل كتابي إلى دين كتابي مثل أن يتهود نصراني أو ~~ينتصر ( ( ( يتنصر ) ) ) يهودي فهل يقر مطلقا أو يقر على ما هو أفضل من ~~دينه أو لا يقر ولا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف أو لا يقر ولا يقبل منه ~~إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه في روايات # إحداهن لا يقر ولا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه قال ابن ~~منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية ~~والخلاصة والمقنع وإدراك الغاية وغيرهم # والرواية الثانية لا يقر ولا يقبل منه إلا الإسلام فقط وهو احتمال في ~~المقنع # والرواية الثالثة يقر مطلقا وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره الخلال وصاحبه ~~أبو ms2386 بكر وقدمه في الرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم وأطلقهن في الشرح # والرواية الرابعة يقر على أفضل من دينه كيهودي تنصر في وجه في الوسيلة ~~وقال الشيخ تقي الدين اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى لتقابلهما ~~وتعارضهما PageV06P238 # وعلى غير الأولى متى لم يقر وأصر عليه فإن كان دون الأول قتل وفي + + + + ~~+ + + + + + + + قلت الصواب أن دين النصرانية أفضل من دين اليهودية الآن ~~وأطلقهن في المحرر وتجريد العناية # المسألة الثانية 2 إذا انتقل الكتابي إلى دين غير أهل الكتاب فهل يقر على ~~دين يقر أهله عليه كما لو تمجس أو لا يقر مطلقا فيه روايتان # إحداهما لا يقر وهو الصحيح نص عليه قال الشيخ الموفق والشارح لا نعلم فيه ~~خلافا وقطع به في المقنع وابن منجا في شرحه وصاحب الوجيز وغيرهم وقدمه في ~~الرعايتين والحاويين # والرواية الثانية يقر على دين يقر أهله عليه وهو قول في الرعاية وغيرها ~~فعلى المذهب لا يقبل منه إلا الإسلام ( ( ( إسلام ) ) ) أو السيف وهو ~~الصحيح نص عليه واختاره الخلال وصاحبه وجزم به في المقنع وشرح ابن منجا ~~وقدمه في الرعايتين والحاويين وعنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي ~~كان عليه وعنه يقبل من أحد ثلاثة أشياء الإسلام أو الدين الذى كان عليه أو ~~دين أهل الكتاب وأطلقهن في المغني والمحرر والشرح والمصنف # المسألة الثالثة 3 إذا انتقل مجوسي إلى دين أهل الكتاب فهل يقر أم لا ~~يقبل منه إلا الإسلام أو لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه ~~فيه روايات # إحداهن يقر عليه وهو الصحيح نص عليه قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وهو ~~احتمال في المقنع # والرواية الثالثة لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه وهو ~~قول في الرعايتين وأطلقهن في المغني والمحرر والشرح # قلت ينبغي على الرواية الثالثة أن يقبل منه الدين الذي انتقل إليه لأنا ~~إذا قبلنا منه الدين الذي كان عليه فلأن ( ( ( فلئن ) ) ) نقبل منه الدين ~~الذي انتقل إليه بطريق أولى لأنه أعلى من دينه والله ms2387 أعلم # المسألة الرابعة 4 إذا انتقل مجوسي إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر وهل لا ~~يقبل منه إلا الإسلام أو دين أهل الكتاب أو لا يقبل منه إلا الإسلام أو ~~دينه أو لا يقبل منه إلا الإسلام فقط فيه روايات PageV06P239 استتابته ~~وجهان ( م 5 ) وإلا ضرب وحبس # ومن جهلت حاله وادعى أحد الكتابين أخذت جزيته في الأصح وعنه وتحل منا ~~كحته وذبيحته كمن أقر بتهود أو تنصر متجدد وإن كذب نصراني بموسى خرج من ~~النصرانية لتكذبيه ( ( ( لتكذيبه ) ) ) عيسى ولم يقر لا يهودي بعيسى وإن ~~تزندق ذمي لم يقتل لأجل الجزية نقله عنه ابن هانىء # وتؤخذ الجزية لكل حول في آخره ويمتهنون عنده ولا يقبل إرسالها لزوال ~~الصغار كما لا يجوز تفرقتها بنفسه ولا تتداخل ولا يصح شرط تعجيله ولا ~~يقتضيه الإطلاق قال أصحابنا لأنا لا نأمن نقض الأمانة فيسقط حقه من العوض ~~وعند أبي الخطاب وغيره يصح ويقتضيه الإطلاق + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + # إحداهن لا يقبل منه إلا الإسلام فقط وهو الصحيح اختاره الخلال وصاحبه ~~وجزم به في المقنع وشرح ابن منجا والرعايتين والحاويين والمغني ذكره عند ~~قول الخرقي وإذا تزوج كتابية فانتقلت إلى دين آخر # والرواية الثانية لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه # والرواية الثالثة لا يقبل منه إلا الإسلام أو دينه كان عليه أو دين أهل ~~الكتاب وأطلقهن في الشرح # تنبيه ظهر مما تقدم أن في إطلاق المصنف في بعض المسائل نظرا كما ترى وأن ~~ظاهر كلامه يشمل ما لو انتقل إلى دين غير دين أهل الكتاب والمجوس وليس ~~الأمر كذلك والله أعلم # مسألة 5 قوله وعلى غير الأولى متى لم يقر وأصر عليه فإن كان دون الأول ~~قتل وفي استتابته وجهان انتهى وأطلقهما في المغني والشرح # أحدهما يستتاب وهو الصواب # والوجه الثاني يقتل من غير استتابة وهو ضعيف PageV06P240 # من المقل دينارا أو اثني عشر درهما أو القيمة نص عليه لتغليب حق الآدمي ~~فيها قال القاضي وغيره والمنافع ونصف صاع جيد عن صاع وسط والمتوسط مثلاه ~~والغني ms2388 عرفا وقيل من ملك نصابا وحكى رواية وعنه من ملك عشرة آلاف دينار ~~مثلا المتوسط كذا وظفه عمر وتقدم حكم تغييره # وفي الخراج عنه خلف وله أن يشرط عليهم ضيافة المسلمين ودوابهم وفي اعتبار ~~بيان قدرها وأيامها والاكتفاء بها عن الجزية وجهان ( م 6 و 7 ) وقيل تجب ~~بلا شرط ومتى بذلوا الواجب حرم التعرض بقتل أو أخذ مال ويلزم دفع قاصدهم ~~بأذى ولا مطمع في الذب عمن بدار حرب قال في الترغيب والمنفردون ببلد غير + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 6 و 7 قوله وله أن يشرط عليهم ~~ضيافة الملسمين ( ( ( المسلمين ) ) ) ودوابهم وفي اعتبار بيان قدرها ~~وأيامها والاكتفاء بها عن الجزية وجهان انتهى ذكر مسألتين # المسألة الأولى 6 هل يعتبر بيان قدر الضيافة وأيامها أم لا أطلق الخلاف # أحدهما يعتبر ذلك فلا بد من ذكره وهو ظاهر ما في الهداية والمذهب ~~والمتسوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاويين ~~وغيرهم واختاره القاضي وغيره وقدمه في الرعاية الكبرى # والوجه الثاني يجوز إطلاق ذلك كله ويرجع فيه إلى العرف والعادة وهو ~~الصواب وبه قطع في الكافي قال في المغني والشرح فإن شرط الضيافة مطقا صح في ~~الظاهر قال أبو بكر إذا أطلق مدة الضيافة فالواجب يوم وليلة لأن ذلك الواجب ~~على المسلمين # المسألة الثانية 7 هل يكتفي بها عن الجزية أم لا أطلق الخلاف # أحدهما يكتفي بها وهو الصحيح اختاره القاضي واقتصر عليه في المغني وقدمه ~~في الشرح ونصره لكن بشرط أن يكون قدرها أقل الجزية إذا قلنا الجزية مقدرة ~~الأقل # والوجه الثاني لا يكتفي بذلك ولا يصح العقد عليه وبه قطع ابن عقيل في ~~الفصول وابن حمدان في الرعاية الكبرى PageV06P241 متصل ببلدنا يجب ذب أهل ~~الحرب عنهم على الأشبه ولو شرطنا أن لا نذب عنهم لم يصح # ولا تلزم صبيا ومجنونا وزمنا وأعمى وشيخنا ( ( ( وشيخا ) ) ) فانيا ~~وراهبا بصومعة وفيه وجه ولا يبقى بيده مال إلا بلغته فقط ويؤخذ ما بيده ~~قاله شيخنا قال ويؤخذ منهم مالنا كالرزق الذي للديورة والمرزارع ( ( ( ~~والمزارع ) ) ) وإجماعا ( ( ( إجماعا ) ) ) قال ms2389 ويجب ذلك قال ومن له تجارة ~~أو زراعة وهو مخالط أو معاونهم على دينهم كمن يدعو إليه من راهب وغيره ~~يلزمه إجماعا وحكمه حكمهم بلا نزاع ولا تلزم عبدا وعنه لمسلم جزم به في ~~الروضة وأنها تسقط بإسلام أحدهما وفي التبصرة عن الخرقي تلزم عبدا مسلما عن ~~عبده # قال أحمد والمكاتب عبد وتلزم معتقا بعضه بقدر حريته وفي ذمي أعتقه مسلم ~~روايتان منصوصتان ( م 8 ) لا فقيرا عاجزا عنها وفيه احتمال كمعتمل على ~~الأصح وفي خنثى مشكل وجهان ( م 9 ) فإن بان رجلا فللمستقبل ويتوجه وللماضي ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 8 قوله وفي ذمي أعتقه مسلم روايتان منصوصتان انتهى # إحداهما تجب عليه الجزية وهو الصحيح قال الزركشي هذا الصحيح المشهور من ~~الروايتين قال الشيخت الموفق والشارح وإذا عتق لزمته الجزية لما يستقبل ~~سواء كان معتقه مسلما أو كافرا هذا الصحيح عن أحمد انتهى وقال في الوجيز ~~وغيره ويؤخذ ممن صار أهلا لها في آخر الحول وهو ظاهر ما قدمه في المحرر ~~وجزم به الخرقي # والرواية الثانية لا جزية عليه قال الخلال هذا قول قديم رجع عنه وأوجبها # تنبيه أطلق المصنف رحمه الله الروايتين في الذمي إذا أعتقه المسلم ثم قال ~~بعد ذلك بأربعة سطور وعنه لا جزية على عتيق مسلم والظاهر أنها هي إحدى ~~الروايتين اللتين ذكرهما أولا فيحصل في الكلام نظر لكونه أطلق الخلاف ثم ~~يحكى رواية بعدم الجزية فظاهره أن المقدم لزوم الجزية وهي المذهب كما تقدم ~~فحصل خلل من جهة المذهب والله أعلم # مسألة 9 قوله وفي خنثى مشكل وجهان انتهى # أحدهما لا تجب عليه وهو الصحيح من المذهب وبه قطع في الكافي والحاوي ~~PageV06P242 فإن بذلتها امرأة لدخول دارنا مكنت مجانا # ومن صار أهلا بآخر حول أخذ منه بقسطه بالعقد الأول وقيل يخير بينه وبين ~~لحوق بمأمنه وعنه لا جزية على عتيق مسلم وعنه عتيق ذمي جزم به في الروضة ~~ويلفق مع إفاقة مجنون حول ثم تؤخذ وقيل في آخره بقدرها مكعتق بعضه وقيل ~~يعتبر الغالب وقيل فيمن لاينضبط أمره ms2390 فقط وإن طرأ المانع بعد الحول لم تسقط ~~في الأصح إلا بالإسلام # نص عليه وأنه يدخل في قوله من أسلم على شيء فهو له لأنها عقوبة لا أجرة ~~عن السكنى وفي الفنون أنها عقوبة وأن بقاء النفس مع الذل ليس بغنيمة عند ~~العقلاء ومن عد الحياة مع الذل نعمة فقد أخطأ طريق الإصابة وفي الفنون أيضا ~~عن القول بأنها عوض عن كف الأذى لا بأس به # وفي الإيضاح لا تسقط بإسلام ومنع في الانتصار وجوبها وأنها مراعاة وان ~~الخراج يسقط نص عليه وإن طرأ في أثنائه سقطت وقيل يجب بقسطه وإن تولى إمام ~~فعرف ما عليهم أو قامت به بينة أو ظهر واعتبر في المتسوعب ثبوته أقرهم فإن ~~جهله فقيل يعمل بقولهم وله تحليفهم فإن بان نقص أخذه وقيل يعقدها باجتهاده ~~( م 10 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الكبير قال في الرعاية ~~الكبرى وهو أظهر # والوجه الثاني تجب وبه قطع في المغني والشرح والحاوي الصغير وتذكرة ابن ~~عبدوس وغيرهم وقدمه في الرعايتين قلت وهو ضعيف # مسألة 10 قوله وإذا تولى إمام فعرف ما عليهم أو ما قامت بينة أو ظهر ~~أقرهم PageV06P243 ويؤخذ عوض الجزية زكاتان من أموال بني تغلب مما تجب فيه ~~زكاة حتى ممن لا تلزمه جزية وفيه وجه اختاره الشيخ وليس للإمام تغييره لأن ~~عقد الذمة مؤبد وقد عقدة عمر معهم هكذا واختار ابن عقيل يجوز لاختلاف ~~باختلاف المصلحة الأزمنة ن وجعله جماعة كتغيير خراج وجزية وقاله شيخنا ~~وكلام الشيخ وغيره يقتضي الفرق وسبق ما يدل عليه # وذكره هو وغيره احتمالا بقبولها إذا بذلها جزم في الخلاف بالفرق وبأن فيه ~~نظرا وبأن هذا لزمهم برضاهم ولم يرضوا بالزيادة عليه بخلاف الخراج فإنهم ~~ألزموا به وإن لم يرضوا وقيل تقبل الجزية منهم للآية وكحربي لم يدخل في ~~الصلح ومصرفه كجزية لقول أحمد في رواية محمد بن موسى تضاعف عليهم الجزية ~~وعنه كزكاة لقوله في رواية ابن القاسم إنما هي الزكاة الصغير والكبير سواء # وقاله أبو الخطاب وغيره فدل أنها تؤخذ ممن لا جزية عليه ms2391 إن قيل هي زكاة ~~وإلا فلا وهو أظهر ويلحق بهم من تنصر من تنوخ وبهراء أو تهود من كنانة ~~وحمير أو تمجس من بنى تميم وذكره جماعة وقيل لا واختاره الشيخ وحكاه نص ~~أحمد وللإمام المصالحة مثلهم لمن خشي ضرره بشوكته من العرب وأباها إلا باسم ~~الصدقة مضعفة نص عليه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # فإن جهله فقيل يعلم ( ( ( يعمل ) ) ) بقولهم وله تحليفهم فإن بان نقص ~~أخذه وقيل يعقدها باجتهاده انتهى # وأطلقهما في المحرر انتهى # أحدهما يعمل بقولهم وهو الصحيح وبه قطع في الكافي وغيره وقدمه في المذهب ~~ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والمقنع والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم # والوجه الثاني يستآنف العقد معهم اختاره أبو الخطاب فقال في الهداية ~~وعندي أنه يستأنف عقد الذمة معهم على ما يؤدي اجتهاده انتهى PageV06P244 $ ~~باب أحكام الذمة # يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض والحد فيما ~~يحرمونه وعنه إن شاء لم يقم حد زنا بعضهم ببعض اختاره ابن حامد ومثله قطع ~~سرقة بعضهخم بعض ويلزم تمييزهم عن المسلمين بلبس ثوب يخالف بقية ثيابهم ~~كعسلي وأكن ( ( ( وأدكن ) ) ) يضرب لونه إلى السواد وبشد زنار فوق ثوب ~~النصراني وللمرأة غيار بالخفين باختلاف لونيهما وأن يجعلوا لدخول الحمام ~~برقابهم جلجلا وهو الجرس الصغير أو خاتم رصاص ونحوه # ويلزم تمييز قبورهم عن قبورنا تمييزا ظاهرا كالحياة وأولى ذكره شيخنا وأن ~~لا يكتنوا بكنية المسلمين كأبي القاسم وأبي عبدالله وكذا اللقب كعز الدين ~~ونحوه # قاله شيخنا وقال الإمام أحمد لنصراني طبيب يا أبا إسحاق واحتج بفعل النبي ~~صلى الله عليه وسلم وفعل عمر ونقله أبو طالب لا بأس به النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لأسقف نجران يا أبا الحارث أسلم تسلم وعمر قال يا أبا حسان ويتوجه ~~احتمال وتخريج يجوز للمصلحة وقال بعض العلماء ويحمل ما روى عليه وعن ( م ) ~~الجواز والكراهة لأن فيه تكبيرا وتعظيما وأن يحذفوا مقدم رءوسهم لا كعادة ~~الأشراف وأن لا يفرقوا شعورهم ولهم ركوب غير خيل بلا سرج لكن عرضا بإكاف ~~وقيل يمنعهم من الطيالسة وأنهم إن أبوا ms2392 الغيار لم يجبروا ونغيره نحن # وقال شيخنا ومن حمل سلاح والمقاتلة يثقاف ( ( ( بثقاف ) ) ) ورمى وغيره ~~لأنه مشروط عليهم وتحرم العيادة والتهنئة والتعزية لهم كالتصدير والقيام ~~وكمبتدع يجب هجره وعنه يجوز ( و 5 ش ) وعنه لمصلحة راجحة كرجاء إسلام ~~اختاره شيخنا ومعناه اختيار الآجري وأنه قول العلماء يعاد ويعرض عليه ~~الإسلام نقل أبو داوود إن كان يريد يدعوه للإسلام فنعم ويدعى بالبقاء وكثرة ~~المال والولد زاد جماعة قاصدا كثرة الجزية PageV06P245 # وقد كره الإمام أحمد الدعاء لكل أحد بالبقاء ونحوه لأنه شيء فرغ منه ~~واختاره شيخنا ويستعمله ابن عقيل وغيره وذكره أصحابنا هنا روى أحمد ~~والنسائي عن أبي الحسن مولى أم قيس بنت محصن عنها قالت توفي ابني فجزعت ~~عليه فقلت للذي يغسله لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله فانطلق عكاشة إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها فتبسم فقال طال عمرها قالت فلا ~~أعلم امرأة عمرت ما عمرت # أبو الحسن تفرد عنه يزيد بن أبي حبيب الإمام ولمسلم من حديث أنس أنه عليه ~~السلام قال ليتيمة كانت عند أم سليم لقد كبرت لا كبر سنك وأنها قالت لأم ~~سليم وإن أم سليم ذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك وقال يا أم ~~سليم أتعلمين أني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر ~~وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن ~~تجعلها له طهورا وزكاة وقربة ودعا لأنس بطول العمر # وأما قوله عليه السلام لأم حبيبة لما سألت أن يمتعها الله بزوجها عليه ~~السلام وابنها وأخيها إنك سألت لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا ~~يعجل منها شيء قبل أجله ولا يؤخر منها شيء بعد أجله فلو سألت الله أن ~~يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا رواه مسلم # فلم ينه ولم يقل إن الدعاء لا أثر في زيادة العمر وإنما أرشد إلى الأفضل ~~لأنه عبادة لكن روى أحمد وابن ماجه من حديث ثوبان لا ms2393 يرد القدر إلا الدعاء ~~لا يزيد في العمر إلا البر إسناده ثقات رواه الترمذي من حديث سلمان بإسناد ~~جيد وقال حسن غريب PageV06P246 # ولم يكره أحمد فداك أبي وأمي لأنه صلى الله عليه وسلم قاله في الصحيحين ~~وغيرهما وكره جعلني الله فداءك لما سبق ولمسلم من حديث أبي سعيد إن وفد عبد ~~القيس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله جعلنا الله فداءك وماذا ~~يصلح لما ( ( ( لنا ) ) ) من الأشربة والحديث وفداك يكسر ( ( ( بكسر ) ) ) ~~الفاء وبالمد # وتحرم البداءة بالسلام وفي الحاجة احتمال نقل أبو داود فيمن له حاجة إليه ~~لا يعجبني ومثله كيف أنت أو أصبحت أو حالك نص عليه وجوزه شيخنا ويتوجه ~~بالنية كما قال له الحربي تقول أكرمك الله قال نعم يعني بالإسلام ويجوز ~~هداك الله زاد أبو المعالي وأطال بقاءك ونحوه وإن سلم ثم علم أنه ذمي استحب ~~قوله له رد علي سلامي # وإن سلم أحدهم لزم رد عليكم أو عليك وهل الأولى الواو وفيه وجهان ( م 1 ) ~~وعند شيخنا يرد تحيته وأنه يجوز أهلا أهلا وسهلا وكره أحمد مصافحته قيل له ~~فإن عطس يقول له يهديكم الله قال أي شيء يقال له كأنه لم يره وقال القاضي ~~ظاهره أنه لم يستحبه كما لا يستحب بداءته بالسلام وعن أبي موسى إن اليهود ~~كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله ~~فكان يقول + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + باب أحكام الذمة # مسألة مسألة 1 قوله وهل الأولى الواو فيه وجهان # أحدهما الإتيان بالواو أولى وهو الصحيح وعليه عامة الأصحاب قال في ~~الرعاية الكبرى وتبعه في الآداب الكبرى واختارت أصحابنا بالواو انتهى وبه ~~قطع في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع ~~والهادي والبلغة والشرح والنظم وشرح ابن منجا والرعايتين والحاويين ونهاية ~~ابن رزين والوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره إدراك ( ( ( وإدراك ) ) ) الغاية ~~وغيرهم قال في بدائع الفوائد وأحكام الذمة له والصواب إثبات الواو وبه جاءت ~~أكثر الروايات وذكرها الثقات الأثبات انتهى # والوجه الثاني الأولى عدم الواو وبه قطع ms2394 في الإرشاد والمحرر وتذكرة ابن ~~عبدوس PageV06P247 لهم يهديكم الله ( ( ( وتتوجه ) ) ) ويصلح ( ( ( التسوية ~~) ) ) بالكم رواه ( ( ( الروايات ) ) ) أحمد وأبو ( ( ( المعصوم ) ) ) داود ~~( ( ( صحت ) ) ) والنسائي ( ( ( بهذا ) ) ) والترمذي ( ( ( وبهذا ) ) ) ~~وصححه وقال شيخنا فيه الرواتيان قال والذي ذكره القاضي يكره وهو ظاهر كلام ~~أحمد وابن عقيل إنما نفى الاستحباب وإن شمته كافر أجابه # ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع ذكره شيخنا إجماعا إلا فيما شرطوه فيما ~~فتح صلحا على أنه لنا # وفي لزوم هدم الموجود في عنوة وقت فتحه وجهان ( م 2 ) وهما في الترغيب إن ~~لم يقر به أحد بجزية وإلا لم يلزم قال شيخنا وبقاؤه ليس تمليكا فنأخذه ~~لمصلحة وقاله أيضا في مشتبه كما لم يملك أهل خيبر المعابد وكغيرها وقال لو ~~انقرض أهل مصر ولم يبق من دخل في عهدهم فلنا العقار والمنقول والمعابد فيئا ~~فإن عقد لغيرهم ذمة فكعقد مبتدأ فإن انتقض فكمفتوح عنوة # وقال وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة من أرض العنوة وليس في المسلمين ~~من أنكر ذلك فعلم أن هدم كنائس العنوة جائز مع عدم الضرر علنا + + + + + + ~~+ + + + + + + + + وغيرهم ( ( ( فإعراض ) ) ) # قلت وتتوجه ( ( ( أعرض ) ) ) التسوية ( ( ( عنهم ) ) ) لأن الروايات ( ( ~~( لقلة ) ) ) عن المعصوم ( ( ( اليهود ) ) ) صحت بهذا ( ( ( أجلاهم ) ) ) ~~وبهذا ( ( ( عمر ) ) ) # مسألة 2 قوله وفي لزوم هدم الموجود في عنوة وقت فتحة وجهان انتهى ~~وأطلقهما في المغني والشرح # أحدهما لا يلزم هدمه وهو الصحيح صححه في النظم وقدمه في الكافي وإليه ~~ميله في المغني والشرح # والوجه الثاني يلزم قدمه ابن رزين في شرحه PageV06P248 فإعراض من أعرض ~~عنهم كان لقلة المسلمين ونحو ذلك من الأسباب كما أعرض النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن اليهود حتى أجلاهم عمر وولي الأمر إذا حكم في مسائل الاجتهاد بأحد ~~القولين لمصلحة المسلمين وجبت طاعته ( ع ) # ومن قال إنه ظالم وجبت عقوبته ولا يجوز في مسائلى الاجتهاد أن يفعلوا ~~شيئا بغير أمر ولي الأمر قال في الفنون في بيت من بيوت نيران المجوس هو ~~للمجوس ما بقي منهم واحد في المكان سواء كان من أهل ذلك المكان أولا لأنه ~~عليه السلام قال ms2395 سنوا بهم سنة أهل الكتاب والنصارى إذا كانت لهم بيعة ~~فانقرض أهل الصقع وجاء قوم من النصارى يقيمون بها لم نمنعهم ولا نخربها ولا ~~تسلم إلى غيرهم # وهذا وجه ثالث يمنع الهدم وفي الرعاية هو أشهر كذا قال وقال الإمام أحمد ~~ما في السواد من البيع فمحدث يهدم إلا الحيرة وبانقيا وبني صلوبا فإنهم ~~صولحوا عليه ولم يخرجوا وما كان من صلح أقروا على صلحهم وكل مصر مصرة العرب ~~فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة واحتج بقول ابن عباس ولهم رم ما تشعث منها ~~وعنه وبناؤها إذا انهدمت وعنه منعهما اختاره الأكثر قاله ابن هبيرة كمنع ~~الزيادة # قال شيخنا ولو في الكيفية وقال لا أعلى ولا أوسع اتفاقا وقيل إن جاز ~~بناؤها جاز بناء بيعة متهدمة ببلد فتحناه ويمنعون من تعلية بناء على جاء ( ~~( ( جار ) ) ) مسلم لا صقة أولا ولو رضي الجار قال أبو الخطاب وأبو الوفاء ~~لأنه حق الله تعالى زاد ابن الزاغوني يدوم على دوام الأوقات ورضاه يسقط حق ~~من يحدث بعده فدل أن قسمة الوقف قسمة منافع لا تلزم لسقوط حق من يحدث # قال شيخنا أو كان البناء لمسلم وذمي لأن مالا يتم اجتناب المحرم إلا ~~باجتنابه فمحرم ويجب هدمه وفي مساواته وجهان ( م 3 ) ولو ملكوا منه دار ( ( ~~( دارا ) ) ) عالية أو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 قوله وفي مساواته وجهان انتهى # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي ~~والمقنع والبلغة والمحرر والشرح والمذهب الأحمد والنظم والرعايتين ~~والحاويين وغيرهم PageV06P249 # بنى مسلم عندهم دارا دونهم فلا تغيير في الأصح وبناء متهدمة عالية كبيعة ~~والمتهدم منها ظلما ( ( ( يمنعون ) ) ) كهدمه بنفسه وقيل يعاد وهو أولى ( ( ~~( نهايته ) ) ) ولو ( ( ( وناظمها ) ) ) سقط ( ( ( والآدمي ) ) ) هذا ~~البناء ( ( ( منوره ) ) ) الذي يجب إزالته على شيء أتلفه فيتوجه الضمان ~~وأنه مقتضى ما ذكروه # ويمنعون وجوبا إظهار خمر وخنزير فإن فعلوا ( ( ( فعلا ) ) ) أتلفناهما ~~وإلا فلا نص عليه وسبق أول الغصب وإظهار عيد وصليب وضرب ناقوس ورفع صوت ~~بكتاب أو على ميت وقال شيخنا ومثله إظهار أكل في رمضان ونص أحمد ms2396 لا يضربون ~~بناقوس ومراده والله أعلم إظهاره قال في الروضة وغيرها ويمنع من التعرض ~~للذمة فيما لم يظهروا مع أنه في مكان آخر قال يمنعون من ضرب الناقوس وإظهار ~~الخنازير وظاهره ليس لهم إظهار شيء من شعائر دينهم في دار الإسلام لا وقت ~~الاستسقاء ولا لقاء الملوك ولا غير ذلك وقاله شيخنا # وإن صالحوا ( ( ( صولحوا ) ) ) في بلدهم بجزية أو خراج لم يمنعوا شيئا ~~مما تقدم كأهل الهدنة وقال أحمد ما مصره العرب أو فتح عنوة فليس للعجم أن ~~يضربوا فيه ناقوسا أو يشربوا خمرا أو يتخذوا فيه خنزيرا # | فصل ويمنعون مقام الحجاز # وهو مكة والمدينة واليمامة وخيبر والينبع وفدك ومخاليفها وقال شيخنا منه ~~تبوك ونحوها وما دون المنحنى وهو عقبة الصوان من الشام كمعان قال ومن سمى ~~من قصد منهم كنيسة حاجا أو قال حج المشاهد عزر بما يردعه إلا أن يسمى حجا ~~بقيد كحج الكفار وحج الضالين ولهم دخوله والأصح بإذن إمام لتجارة ولا ~~يقيموا بموضع واحد فوق ثلاثة أيام وقيل فوق أربعة إلا لمرض فإن مات دفن به ~~وفيه وجه ويمنعون ودخول ( ( ( دخول ) ) ) الحرم نص عليه مطلقا وقيل إلا ~~لضرورة وقال ابن الجوزي إلا لحاجة كغيره ( م 4 ) + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + أحدهما لا يمنعون قال ابن عبدوس في تذكرته ولا يعلون على جار ~~مسلم وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز # والوجه الثاني يمنعون جزم به ابن رزين في نهاية وناظمها والآدمي في منوره # مسألة 4 قوله ويمنعون دخول الحرم نص عليه مطلقا وقيل إلا لضرورة ~~PageV06P250 ولو غير مكلف ويعزر وينبش إن دفن به إلا أن يبلى ولم يستثنه في ~~الترغيب ولا يدخله ليسلم فيه ولا تاجر ولا رسول مطلقا ولا بعوض فإن استوفاه ~~أو بعضه ملكه وقيل يرده وقيل لهم دخوله وأومأ إليه في رواية الأثرم كحرم ~~المدينة في الأشهر ويتوجه احتمال يمنع من المسجد الحرام لا الحرم لظاهر ~~الآية # وليس لكافر دخول مسجد وعنه يجوز كاستئجاره لبنائه ذكره الشيخ المذهب ثم ~~منهم من أطلقهما ( ( ( أطلقها ) ) ) ومنهم من قال لمصلحة ms2397 ومنهم من قال بإذن ~~مسلم ومنهم من اعتبرهما معا وكلام القاضي يقتضي يجوز ليسمعوا الذكر فترق ~~قلوبهم ويرجى إسلامهم واحتج بما رواه أو داود والإسناد جيد عن الحسن عن ~~عثمان ابن أبي العاص أن وفد ثقيف قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ~~فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم واشترطوا أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا ~~يجبوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحشروا ولا يعشروا ولا خير في دين ~~لا ركوع فيه # وقال أبو المعالي إن شرط المنع في عقد ذمتهم منعوا وإن كان جنبا فوجهان ( ~~م 5 ) وإن قصدوا استبدالها بأكل ونوم منعوا ذكره في الأحكام السلطانية + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # وقال ابن الجوزي إلا لحاجة كغيره انتهى # المذهب المنصوص عدم الجواز مطلقا وإذا قلنا بالجواز فهل للضرورة أم ~~للحاجة أطلق الخلاف # أحدهما لا يجوز لغير ضرورة قطع به ابن تميم وحكاه عن ابن حامد وهو ظاهر ~~كا قطع به في الرعاية وغيره # والقول الثاني يجوز للحاجة أيضا اختاره ابن الجوزي وغيره # مسألة 5 قوله فإن كان جنبا فوجهان انتهى PageV06P251 # ولأحمد عن أسود بن عامر عن شريك عن أشعث بن سوار عن الحسن عن جابر ( ( ( ~~جنابة ) ) ) مرفوعا لا ( ( ( نعلم ) ) ) يدخل ( ( ( أحدا ) ) ) مسجدنا ( ( ~~( منهم ) ) ) بعد عامنا ( ( ( باستفسارهم ) ) ) هذا غير أهل ( ( ( يمنعون ) ~~) ) الكتاب وخدمهم قيل لم ( ( ( المسلم ) ) ) يسمع ( ( ( يمنع ) ) ) الحسن ~~من جابر ( ( ( اللبث ) ) ) وإسناده ( ( ( فهذا ) ) ) حسن ( ( ( بطريق ) ) ) ~~فيكون رواية ( ( ( وأحرى ) ) ) بالتفرقة بين الكتابي وغيره وقاله ( 5 ) في ~~الكل # وتجوز عمارة كل مسجد وكسوته وإشعاله بمال كل كافر وأن يبنيه بيده ذكره في ~~الرعاية وغيرها وهو ظاهر كلامهم في وقفه عليه ووصيته له فيكون على هذا ~~العمارة في الآية ودخوله وجلوسه فيه يدل عليه خبر أبي سعيد المرفوع إذا ~~رأيتم الرجل يعتاد المساجد ( ( ( المسجد ) ) ) فاشهدوا له بالإيمان فإن ~~الله تعالى يقول @QB@ إنما يعمر مساجد الله @QE@ التوبة 18 الآية رواه أحمد ~~وابن ماجة والترمذي وحسنه من رواية دراج أبي السمح وهو ضعيف أو معنى الآية ~~ما كان لهم أن يتركوا فيكونوا أهل المسجد الحرام # وفي الفنون ms2398 الآية واردة على سبب وهو عمارة المسجد الحرام فظاهره المنع ~~فيه فقط لشرفه وفي تفسير ابن الجوزي في بنائه وإصلاحه ودخوله وجلوسه فيه ~~كلاهما محظور على الكافر يجب على المسلمين منعهم من ذلك أطلق ولم يخص مسجدا ~~وقاله جماعة من العلماء # وإن اتجر ذمي إلى غير ففي تجارته إن بلغت عشرة دنانير وعنه عشرين + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + وأطلقهما في الآداب الكبرى والرعاية ~~الكبرى في باب الغسل والرعاية الصغرى في مواضع الصلاة ومختصر ابن تميم ~~والحاوي الصغير والقواعد الأصولية # أحدهما لا يمنعون قلت وهو ظاهر كلام كثيرمن الأصحاب لإطلاقهم الجواز ~~وأكثرهم لا يخلو عن جناية ولم نعلم أحدا منهم قال باستفسارهم PageV06P252 # وقيل وإن قلت في التبصرة عن القاضي دينارا نصف العشر وفي الترغيب رواية ~~العشر جزم به في الواضح مرة في السنة وقيل يلزم ذمية متجرة بالحجاز فقط ~~لمنعها منه يلزم التغلبي عشر جزم به في الترغيب وقدم في المحرر لا شيء عليه ~~ويمنعه دين كزكاة إن ثبت ببينة وفي تصديقه بأن جارية معه أهله أو بنته ~~ونحوه روايتان ( م 6 ) # وفي الروضة لا عشر عن زوجته وسريته وإن اتجر حربي إلينا وبلغت تجارته ~~كذمي وقيل نصفه فالعشر في السنة وذكر ابن هبيرة عنه ما لم يشرط أكثروفي ~~الواضح الخمس وذكر الشيخ للإمام تركه وذكر شيخنا أن أخذ العشور من تجار أهل ~~الحرب يدخل في أحكام الجزية وتقديرها على الخلاف وقال ابن حامد والآمدي ~~يؤخذ منه كلما دخل إلينا وقيل لا يؤخذ منه شيء ميرة يحتاج إليها # ولا يعشر ثمن خمر وخنزير وعنه بلى جزم به في الروضة وجزم به في الغنية ~~وأنه يؤخذ عشر ثمنه واحتج بذلك على أن الحلال والحرام ما حكم به الشرع فإن ~~نفس العين وهو الحلال المطلق طعام الأنبياء كما في الخبر عنه عليه السلام ~~ويتخرج تعشير ثمن الخمر # وقال القاضي في شرحه الصغير الذمي غير التغلبي يؤخذ منه الجزية وفي غيرها ~~روايتان # إحداهما لا شيء عليهم غيرها اختاره شيخنا + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + # والوجه الثاني يمنعون وهو الصواب لأن المسلم يمنع من ms2399 اللبث فهذا بطريق ~~أولى وأحرى # مسألة 6 قوله وفي تصديقه بأن جارية معه أهله أو بنته ونحوه روايتان انتهى # إحداهما يصدق قدمه في الرعاية الكبرى قلت وهو الصواب لأن ذلك لا يعرف إلا ~~من جهته ثم وجدت ابن رزين قدمه في شرحه وقال الخلال هو أشبه القولين # والرواية الثانية لا يصدق لأنها في يده فأشبهت بهيمته وأطلقهما في المغني ~~والشرح والزركشي PageV06P253 # والثانية عليهم نصف العشر في أموالهم وعلى ذلك هل يختص ذلك بالأموال التي ~~يتجرون بها إلى غبر بلدنا على روايتين # إحداهما يختص بها # والثانية يجب في ذلك وفيما لم يتجزوا ( ( ( يتجروا ) ) ) به من أموالهم ~~وثمارهم ومواشيهم قال وأهل الحرب إذا دخلوا إلينا تجارا بأمان أخذ منهم ~~العشر دفعة واحدة سواء عشروا أموال المسلمين إذا دخلت إليها أم لا وعنه إن ~~فعلوا ذلك بالمسلمين فعل بهم وإلا فلا # ويحرم تعشير الأموال والكلف التي ضربها الملوك على الناس ( ع ) ذكره ابن ~~حزم وشيخنا قال القاضي لا يسوغ فيها اجتهاد وأفتى به الجويني الشافعي وبعض ~~الحنفية للحاجة قال شيخنا وما جهل ربه وجب صرفه في المصالح كمغصوب عند أكثر ~~العلماء # وكذا إن علم وأبوا رده إليه لأن تقليل للظلم ( ( ( الظلم ) ) ) وهذه ~~الكلف دخلها التأويل والشبهة لا كمغصوب والتورع عنها كالشبهات فلا يفسق ~~متأول ولا يجب إنكاره ولكن ولولي ( ( ( لولي ) ) ) يعتقد تحريمه منع موليته ~~من التزويج ممن لا ينفق عليها إلا منه وقال فيمن ضمنه ويأخذه ويعطيه الجند ~~ويخفر إن حرس أهل الطريق وأخذ كفايته جاز وأما الضمان الذي يأخذه الجند ~~ولايمكنه دفعه فدركه على غيره ولكن يلزمه نصح المسافر وحفظ ماله # | فصل وإن تحاكم إلينا ذميان # فعنه يلزم الحكم والإعداء كذمي ومسلم وعنه إن اختلفت الملة وعنه يخير إلا ~~في حق آدمي والأشهر وفيه كمستأمنين فيحكم ويعدى بطلب أحدهما ( م 7 ) وعنه ~~باتفاقهما كمستأمنين وفي الروضة في إرث + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + مسألة 7 قوله وإن تحاكم إلينا ذميان فعنه يلزم الحكم والإعداء كذمي ~~ومسلم وعنه إن اختلف ( ( ( اختلفت ) ) ) الملة وعنه يخير إلا في حق الآدمي ms2400 ~~( ( ( آدمي ) ) ) والأشهر وفيه كمستأمنين فيحكم وبعدي ( ( ( ويعدي ) ) ) ~~بطلب أحدهما انتهى # إحداهن يلزم الحكم والإعداء قدمه في المحرر PageV06P254 # المجوس يخير إذا تحاكموا ( ( ( حق ) ) ) إلينا ( ( ( آدمي ) ) ) واحتج ~~بآية التخيير وظاهر ما ( ( ( الأشهر ) ) ) تقدم أنهم على الخلاف لأنهم ذمة ~~( ( ( الزركشي ) ) ) ويلزمهم حكمنا ( ( ( المشهور ) ) ) لا شريعتنا هذه ~~الشريعة وإن ( ( ( والخلاصة ) ) ) لم يتحاكموا إلينا فليس للحاكم أن يتبع ~~شيئا ( ( ( والرعايتين ) ) ) من أمورهم ولا يدعون إلى حكمنا أصلا نص على ~~الكل # ولا يحضر يهوديا يوم سبت ذكره ابن عقيل أي لبقاء تحريمه عليه وفيه وجهان ~~أو مطلقا لضرره بإفساد سبته ولهذا لا تكره امرأته على إفساده مع تأكد حقه ( ~~م 8 و 9 ) وقال يحتمل أن السبت مستثنى من عمل في إجارة قال أحمد + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # والرواية ( ( ( حدثنا ) ) ) الثانية ( ( ( يزيد ) ) ) يلزمه ( ( ( أنبأنا ~~) ) ) إن اختفلت الملة وإلاخير # والرواية الثالثة إن تقاتلوا في حق ( ( ( السبت ) ) ) آدمي ( ( ( فقبلا ) ~~) ) لزم ( ( ( يديه ) ) ) الحكم ( ( ( ورجليه ) ) ) وإلا فهو ( ( ( فسخناه ~~) ) ) مخير قال في المحرر وهو أصح عندي # والرواية الرابعة يخير في حق آدمي وغيره قال المصنف وهو الأشهر وكذا قال ~~في المحرر قال الزركشي هو المشهور وجزم به في المذهب والخلاصة والمقنع ~~والوجيز وغيرهم وقدمه في المغني ( ( ( الخمر ) ) ) والشرح ( ( ( المقبوضة ) ~~) ) والرعايتين والحاويين ( ( ( ثمنها ) ) ) وغيرهم ( ( ( يدفعه ) ) ) ( ~~قلت ( ( ( المشتري ) ) ) ) وهذا ( ( ( للبائع ) ) ) هو الصحيح ( ( ( وارثه ~~) ) ) من المذهب ( ( ( خنزير ) ) ) # مسألة 8 و 9 قوله ولا يحضر يهوديا يوم سبته ذكره ابن عقيل أي لبقاء ~~تحريمه عليه وفيه وجهان أو مطلقا لضرره بإفساد سبته ولهذا لا يكره امرأته ~~على إفساده مع تأكد حقه انتهى في ضمن كلام المصنف مسألتان # المسألة الأولى 8 إذا قلنا لا يحضر اليهودي يوم السبت فهل ذلك لأجل بقاء ~~تحريمه عليهم أو مطلقا لضرره بإفساد سبته تردد المصنف في ذلك قلت الصواب في ~~ذلك أن عدم إحضاره فيه مطلقا أغني سواء قلنا ببقاء تحريمه أو لضرره بإفساد ~~( ( ( بإفساده ) ) ) وهو ظاهر كلام ابن عقيل ويحتمل أنه لبقاء تحريمه عليهم # المسألة الثانية 9 هل تحريم السبت باق مستمر عليهم الآن أم لا أطلق ~~الخلاف قال في المحرر وشرحه والنظم ms2401 والرعايتين والحاويين وفي بقاء تحريم ~~السبت عليهم وجهان انتهى قال الناظم وفائدتها حل صيده فيه وعدمه انتهى قلت ~~وكذا من فائدتها ما ذكره المصنف من عدم إحضارهم على رأي # أحدهما تحريمه باق عليهم ويحمله كلام ابن عقيل على ما ذكره المصنف قلت ~~PageV06P255 حدثنا يزيد ( ( ( حالهم ) ) ) أنبأنا ( ( ( يدل ) ) ) شعبة عن ~~عمرو بن مرة سمعت عبدالله بن سلمة يحدث عن صفوان بن عسال المرادي قال قال ~~يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي حتى نسأله عن هذه الآية @QB@ ولقد ~~آتينا موسى تسع آيات بينات @QE@ الإسراء 101 فقال لا نقل له نبي فإنه لو ~~سمعك لصارت له أربعة أعين فسألاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشركوا ~~بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ~~ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا ~~تقذفوا محصنة أو قال لا تفروا من الزحف شعبة الشاك وأنتم يهود عليكم خاصة ~~أن لا تعدوا في السبت فقبلا يديه ورجليه وقالا نشهد أنك نبي قال فما ~~يمنعكما أن تتبعاني قالا إن داود عليه السلام دعا أن لا يزال من ذريته نبي ~~فإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود # ورواه النسائي والترمذي وصححه وعبدالله بن سلمة تكلم فيه وحديثه حسن ~~وجمهور المفسرين على أن المراد بالآيات ( ( ( نظر ) ) ) المعجزات ( ( ( لما ~~) ) ) والدلالات ( ( ( بيناه ) ) ) وهي العصا واليد ( ( ( انتفى ) ) ) ~~والطوفان ( ( ( التحريم ) ) ) والجراد ( ( ( عنهم ) ) ) والقمل والضفادع ~~والدم وفي الثامن والتاسع أقوال ولا يحكم إلا بالإسلام # وإن تعاقدوا عقودا فاسدة ثم أسلموا أو أتونا وتقايضوا من الطرفين لم ~~نفسخه ونعاملهم ونقبض ثمنه منهم وإلا فسخناه وقيل إن ارتفعوا بعد أن ألزمهم ~~حاكمهم بالقبض نفذ وهذا لالتزامهم بحكمه لا لزومه لهم كقوا الماوردي ~~والأشهر لالأن حكمه لغو لعدم الشرط وهو الإسلام وعند ( 5 ) يجوز أن يقلد ~~الكافر القضاء بين أهل دينه وهذا لم تجربه عادة الناس بل قد يقع تقليد ~~رياسة وزعامة وعنه في الخمر المقبوضة دون ثمنها يدفعه المشترى للبائع أو ~~وارثه بخلاف ms2402 خنزير لحرمة عينه # وإن أسلم الوارث فله الثمن قاله في المستوعب والمبهج والترغيب لثبوته قبل ~~إسلامه نقله أبو داود واحتج به في الانتصار بأنها تصمن ( ( ( تضمن ) ) ) ~~وأنها مال لهم قال أحمد ما يعجبني الحكم بينهم في خمر وخنزير ونحوه ويحكم ~~في ثمنه ونقل الميموني يستحلفهم بالكنيسة وبغلظ ( ( ( ويغلظ ) ) ) عليهم ~~بما يعظمون به وبالله وإذا حضر عنده ووجبت PageV06P256 اليمين لم يجز ~~إرساله إليهم يحلفونه # وإن حلفوه ثم جاءوا قبل أن يصير إليه بأيمانهم أجزأه وإن تبايعوا بربا في ~~سوقنا منعوا لأنه عائذ ( ( ( عائد ) ) ) بفساد نقدنا وكذا إن أظهروا بيع ~~مأكول في نهار رمضان كشواء منعوا ذكره القاضي وأنه لا يجوز أن يتعلموا ~~الرمي وظاهره لا في غير سوقنا أي إن اعتقدوا حله وفي الانتصار لو اعتقدوا ~~بيع درهم بدرهمين يتخرج أن يقروا على وجه لنا # ومن أبى بذل الجزية أو الصغار قاله شيخنا وغيره أو التزام حكمنا أو ~~قاتلنا والأشهر أو لحق بدار حرب مقيما بها انتقض عهده وإن ذكر الله أو ~~كتابه أو دينه أو رسوله بسوء أو تحبس ( ( ( تجسس ) ) ) للكفار أو آوى ~~جاسوسا أو قتل مسلما أو فتنه عن دينه أو قطع عليه الطريق أو زنى بمسلمة قال ~~شيخنا ولو لم يثبت بينة بل اشتهر بين المسلمين أو أصابها بنكاح فنصه ينتقض ~~ونصه إن سحره فآذاه في تصرفه أو قذفه فلا # وذكر جماعة فيهما روايتين وفي الوسيلة إن لم تنقضه في غير الأربعة الأول ~~وشرط وجهان وإن أبى ما منع منه في الفصل الأول فهل يلزم تركه بعقد الذمة ~~فيه وجهان ( م 10 ) فإن لزم أو شرط تركه ففي نقضه وجهان وذكر ابن عقيل + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + وظاهر حالهم يدل على ذلك وفيه نظر ( ( ~~( مذهب ) ) ) لما بيناه # والوجه الثاني ( ( ( يقتل ) ) ) انتفى التحريم ( ( ( المعروف ) ) ) عنهم # مسألة 10 قوله وإن أبى ما منع في الفصل الأول فهل يلزم تركه بعقد الذمة ~~فيه وجهان انتهى # يعني إذا أبى ترك ما منع منه من عدم إظهار الخمر والخنزير والصليب ورفع ~~الصوت بكتابة بين المسلمين وضرب الناقوس ms2403 بين المسلمين أيضا ونحو ذلك على ما ~~يأتي في نقل كلام صاحب الرعاية فهل يلزمهم تركه بمجرد عقد الذمة عليهم أو ~~لا بد من شرطه عليهم أطلق الخلاف هذا ما ظهر لي ولكن أول الكلام ليس ~~بمستقيم # أحدهما يلزمهم تركه بمجرد عقدها عليهم PageV06P257 روايتين ( م 11 ) وذكر ~~أيضا في مناظراته في رجم يهوديين زنيا يحتمل لنقض العهد وينتقض بإظهار ما ~~أخذ عليهم ستره مما هو دين لهم فكيف بإظهار ما ليس بدين وذكر جماعة الخلاف ~~مع الشرط فقط # قال ابن شهاب وغيره يلزم أهل الذمة ما ذكر في شروط عمر وكذا ابن رزين لكن ~~قال ابن شهاب من أقام من الروم في مدائن الشام لزمتهم هذه الشروط شرطت ~~عليهم أم لا قال وما عدا الشام فقال الخرقي إن شرط عليهم في عقد الذمة ~~انتقض العهد بمخالفته وإلا فلا لأنه قال ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما ~~صولحوا عليه حل ماله ودمه وقال شيخنا في نصراني لعن مسلما تجب عقوبته بما ~~يردعه وأمثاله عن ذلك # وفي مذهب أحمد وغيره قول يقتل لكن المعروف في المذاهب الأربعة القول ~~الأول ومن نقضه بلحوقه بدار حرب فكأسير حربي ومن نقضه بغيره فنصه يقتل + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # والوجه الثاني لا يلزمهم إلا بشرطه عليهم وهو الصواب # مسألة 11 قوله فإن لزم أو شرط تركه ففي نقضه وجهان وذكر ابن عقيل روايتين ~~انتهى # أي ففي نقض العهد بفعل ذلك وجهان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم # أحدهما لا ينتقض عهدهم بفعل ذلك وهو الصحيح قال الشارح هو قول غير الخرقي ~~من أصحابنا قال الزركشي هذا اختيار الأكثر وصححه في النظم وغيره وقدمه في ~~المقنع والمحرر وغيرهما واختاره القاضي وغيره # والوجه الثاني ينتقض إن كان مشروطا عليهم وكذا الحكم لو لزم من غير شرط ~~قدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهما وهو ظاهر كلام الخرقي قال في الرعاية ~~الكبرى وغيره وإن أظهر خمرا أو خنزيرا أو صليبا أو رفع صوته بكتابه بين ~~المسلمين أو عند موتاهم أو ضرب ناقوسا ms2404 بين المسلمين أو علا بناء جار مسلم ~~أو ركب الخيل أو حدث في الإسلام بيعة أو كنيسة أو أقام بالحجاز أو دخل ~~الحرم ونحو ذلك عزر وإن شرط عليهم ترك ذلك انتقض عهد فاعله وقيل بل يعزر ~~انتهى PageV06P258 قيل يتعين قتله والأشهر يخير فيه كحربي ( م 12 ) # وذكر أبو الفرج ( ( ( انتقض ) ) ) أن ( ( ( العهد ) ) ) ما ( ( ( بغير ) ~~) ) فيه ضرر ( ( ( كحربي ) ) ) علينا أو ما في شروط عمر يلزمه ( ( ( يبقى ) ~~) ) تركه وينتقض بفعله ويحرم بإسلامه قتله ذكره جماعة وفي المستوعب رقه ( و ~~5 ش ) وإن رق ثم أسلم بقي رقه من نقض عهده بغير قتالنا ألحق بما ( ( ( ~~بمأمنه ) ) ) أمنه والمراد بتحريم القتل غير الساب وأنه فيه الخلاف الذي في ~~المرتد ولهذا اقتصر في المتسوعب على ما ذكره ابن أبي موسى أن ساب النبي صلى ~~الله عليه وسلم يقتل ولو أسلم وكذا ذكره ابن البنا ( ( ( البناء ) ) ) في ~~الخصال # وذكر شيخنا أنه صحيح المذهب وذكر ما تقدم في قذف أم النبي صلى الله عليه ~~وسلم وأن اقتصار السامري على هذا مع ذكره الخلاف في توبة المسلم الساب فيه ~~خلل لأنه ذكر ما في الإرشاد والهداية وأن عكس هذه رواية تقدمت ذكرها جماعة ~~وأنه قد توجه بأنه قد يكون وقع غلطا من المسلم لا اعتقادا له وتقدم حد ~~الزنا وتقدم حكم ماله + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 12 قوله وإن نقضه بغيره فنصه يقتل قيل يتعين قتله والأشهر يخير فيه ~~كحربي انتهى # يعني إذا انتقض العهد بغير اللحوق بدار الحرب # أحدهما يتعين قتله قال صاحب المحرر والنظم والمصنف وغيرهم وهو المنصوص ~~وقدمه في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والنظم والرعايتين والحاويين وغيرهم ~~وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره # والقول الثاني يخير فيه كحربي قال المصنف وهو الأشهر واختاره القاضي ~~وغيره وجزم به في الكافي والمقنع وشرح ابن منجا وغيرهم وقدمه في الشرح ~~وغيره قلت وهو الصحيح وأطلقهما في المحرر # تنبيه قوله قيل يتعين قتله والأشهر يخير فيه هذان القولان تفسير للنص هذا ~~الذي يظهر لي أو يكون قوله والأشهر يخير فيه مقابل للنصوص ms2405 وهو مصطلح صاحب ~~المحرر والنظم والرعايتين وغيرهم من الأصحاب وكلامهم صحيح في ذلك لكن يبقى ~~قول المصنف قيل يتعين قتله مفسر للنص فقط وإتيانه بهذه الصيغة لا بد له من ~~نكتة وتقدم معنى ذلك في المقدمة PageV06P259 # وفي الخلاف فيمن انتقض عهده وتاب أنه يخير فيه كالأسير وحمل كلام أحمد ~~أنه يقتل إن الإمام رآه مصلحة ثم ذكر الوجهين في ماله وإن ساب النبي صلى ~~الله عليه وسلم يقتل لأنه قذف لميت فلا يسقط بتوبة # وذكر بعضهم أن كلام القاضي يدل على أنه ثابت ( ( ( ثاب ) ) ) بغير ~~الإسلام لأنه لو نقض العهد بغير السب ثم أسلم لم يخيرفيه وفي الرعاية فيما ~~إذا قتل ماله فيء إذن وعنه إرث فإذن إن تاب قبل قتله دفع إليه وإن مات ~~فلوارثه # وذكر شيخنا أن أحمد قال في ذمي فجر بمسلمة يقتل قيل له فإن أسلم قال يقتل ~~هذا قد وجب عليه وأن على قولنا يخير الإمام فيه تشرع استتابته بالعود إلى ~~الذمة لأن إقراره بها جائز بعد هذا لكن لا تجب هذه الاستتابة رواية واحدة ~~وإن أوجنباها ( ( ( أوجبناها ) ) ) بالإسلام على رواية وأن على رواية ذكرها ~~الخابي يسقط القتل بإسلام الذمي مع أنه لا يستتاب كأسير حربي # وأما المسلم فإنه إذا قبلت توبته استتيب ومع هذا فمن يقبلها قد يجوزها ~~ولا يوجبها لكن المنصوص عن أصحاب هذا القول أنه لا يقال له أسلم لم يقتل ~~وحكى عنه أن المسلم يستتاب وتقبل توبته وخرج عنه في الذمي يستتاب وهو يعيد ~~( ( ( بعيد ) ) ) وقال شيخنا فيمن قهر مسلمين ونقلهم إلى دار حرب ظاهر مذهب ~~أحمد يقتل بعد إسلامه وأنه أشبه بالكتاب والسنة كالمحارب # ولا ينتقض عهد ذريته كنسائه سواء لحقوا بدار حرب أولا لأنهم لم ينقضوا ~~العهد نقله عنه عبدالله وجزم به جماعة وفي الأحكام السلطانية بلى كحادث بعد ~~نقضه بدار حرب نقله عبدالله ولم يقيده في الفصول والمحرر وغيرهما بدار حرب ~~وفي العمدة ينتقض في ذريته إن ألحقهم بدار حرب # ومن علم منهم بنقضه ولم ينكر عليه ففيه ms2406 وجهان ( م 13 ) وينتقض في هدنة في ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 13 قوله ومن علم منهم بنقضه ~~ولم ينكر عليه ففيه وجهان انتهى # أحدهما ينتقض عهده أيضا كالهدنة جزم به في الرعاية الصغرى وقدمه في ~~الكبرى # والوجه الثاني لا ينتقض PageV06P260 # ذريته وعهد ( ( ( ثلاث ) ) ) من لم ينكر أو لم يعتزل عنه أو لم يخبر ~~الإمام ثم إذا أعلموا الإمام أقرهم بتسليم الناقض أو تمييزهم عنهم فإن أبى ~~القادرانتقض وإلا فكأسير # ومن أسر منهم فادعى أنه ممن لم ينقض وأشكل صدق ومن جاءنا بأمان فحصل له ~~ذريه ثم نقض العهد فكذمي ذكره في المنتخب # ويمنع من شراء المصحف ولا يصح وفي المغني وغيره وحديث وفقه وقيل فيهما ~~وجهان واقتصر في عيون المسائل على المصحف وسنن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وكره أحمد بيعه ثوبا مكتوبا فيه ذكر الله وتعليم القرآن لا الصلاة على ~~النبي صلى الله عليه وسلم وتخرج نصرانية لشراء زنارها ولا يشتريه مسلم لها ~~PageV06P261 $ باب الفيء # وهو ما أخذ من كافر بلا قتال كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا أو مات ولا ~~وارث قال شيخنا وليس للسطان ( ( ( للسلطان ) ) ) إطلاقه دائما # ومصرفه مصالح الإسلام وقيل للمقاتلة فلا يفرد عبد في الأصح بل يزاد سيده ~~واختار أبو حكيم وشيخنا لا حق لرافضة وذكره في الهدي عن مالك وأحمد وعنه ~~خمسة لأهل الخمس وبقيته للمصالح اختاره الخرقي وأبو محمد يوسف الجوزي ~~واختار الآجري أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمه خمسة وعشرين سهما فله ~~أربعة أخماس ثم خمس الخمس أحد وعشرين سهما في المصالح وبقية خمس الخمس لأهل ~~الخمس # وقال ابن الجوزي في كشف المشكل فيما في الصحيحين في الخبر الثامن عشر من ~~مسند عمر رصي ( ( ( رضي ) ) ) الله عنه كان ما لم يوجف عليه ملكا لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم خاصة هذا اختيار أبي بكر من أصحابنا وهو قول ( ش ) ~~وذهب بعض أصحابنا إلى أن الفيء لجماعة المسلمين وإنما كان النبي صلى الله ~~عليه وسلم يأخذ من نصيبه ما يأخذه ويجعل الباقي في مصالح المسلمين ms2407 # ويبدأ بالأهم فالأهم من الثغور ثم الأنهار والقناطر ورزق قضاة ومن نفعه ~~عام ثم يقسم بين المسلمين إلا العبيد نص عليه وعنه يقدم المحتاج وهي أصح ~~عنه قاله شيخنا وقيل بعد الكفاية يدخر ما بقي وأعطى أبو بكر الصديق رضي ~~الله عنه العبيد ذكره الخطابي قال وقال الشافعي ولم يختلف أحد لقيناه في أن ~~ليس للماليك ( ( ( للمماليك ) ) ) العطاء حق ولا للأعراب الذين هم أهل ~~الصدقة # وليس لولاة الفيء أن يستأثروا منه فوق الحاجة كالإقطاع يصرفونه فيما لا ~~حاجة إليه أو إلى من يهوونه قاله شيخنا وغيره وهو معنى كلام الآجري وغيره ~~وقد قيل لأحمد هؤلاء المكافيف يأخذون من الديوان أرزاقا كثيرة تطيب لهم كيف ~~تطيب يؤثرونهم بها ويستحب أن يبدأ بالمهاجرين ثم الأنصار ويقدم الأقرب ~~فالأقرب من النبي صلى الله عليه وسلم = PageV06P263 # وفي جواز تفضيله بينهم بالسابقة روايتان ( م 1 ) وظاهر كلامه لا تفضيل ~~لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جوازه وذكره أبو بكر ولاحق لمن حدث به ~~زمن ونحوه في الأصح وإن مات من حل عطاؤه فإرث ولزوجة الجندي وذريته كفايتهم ~~ويسقط حق أنثى يتزوجها وإذا بلغ بنوه أهلا للقتال فرض لهم بطلبهم وفي ~~الأحكام السلطانية والحاجة إليهم # وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه ويحرم إلا بإذن إمام ذكره في عيون + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب الفيء # مسألة 1 قوله وفي جواز تفصيله ( ( ( تفضيله ) ) ) بينهم بالسابقة روايتان ~~انتهى # وأطلقهما في المغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجا ~~والزركشي وغيرهم # إحداهما لا يجوز التفاضل بينهم بل تجب التسوية صححه في التصحيح وجزم به ~~في الوجيز # والرواية الثانية يجوز لمعنى فيهم وهو الصحيح اختاره الشيخ تقي الدين ~~وابن عبدوس في تذكرته وصححه في النظم إدراك ( ( ( وإدراك ) ) ) الغاية ونظم ~~نهاية ابن رزين وغيرهم وجزم به في المنور وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك ~~الذهب والمتسوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم قال الشيخ الموفق ~~والصحيح إن شاء الله تعالى أن ذلك مفوض إلى اجتهاد الإمام فيفعل ما يراه ~~انتهى قلت وهو الصواب فقد فعله عمر وعثمان ولم ms2408 يفضل أبو بكر وعلي رضوان ~~الله عليهم أجمعين # تنبيه فسر في شرح المحرر السابقة بالإسلام وفسرها في الرعاية بالإسلام أو ~~الهجرة وظاهر كلامه في المغني والكافي والشرح وغيرهم أن السابقة لا تختص ~~بالإسلام والهجرة بل ما استقح ( ( ( استحق ) ) ) به الفضيلة كتقدم الإسلام ~~والهجرة وحضور مشهد لم يشهده غيره كبدر والحديبية ونحوهما وهو الصواب ولم ~~يقيد ذلك بالسبق في المغني والكافي والمقنع والشرح وغيرهم وفي الرعاية ثلاث ~~روايات الثالثة الفرق فيجوز في السابقة فقط PageV06P264 # المسائل وذكره في الانتصار وغيره وفيه لا يجوز له الصدقة ويسلمه للإمام ~~وهو ظاهر كلامهم في السرقة منه وقاله شيخنا وأنه لو أتلفه ضمنه وكذا قال في ~~وقف على جهة عامة كسمجد ( ( ( كمسجد ) ) ) أو موصي به لجهة عامة # قال ولا يتصور في المشترك بين عدد موصوف غير معين أن يكون مملوكا نحو بيت ~~المال والمباحات والوقف على مطلق سواء تعين المستحق بالإعطاء أو بالاستعمال ~~أو بالفرض والتنزيل أو غيره فإن المالك يعتبر كونه معينا ولكن هو مباح أو ~~متردد بين المباح والمملوك بخلاف المشترك بين معنيين وذكر القاضي وابنه في ~~بيت المال أن المالك غير معين وفي المغني في إحياء الموات بلا إذن مال بيت ~~المال مملوك للمسلمين # وللإمام تعيين مصارفه وترتيبها فافتقر إلى إذنه وقال شيخنا في عماله إذا ~~اختانوا منه وقبلوا هدية ورشوة ممن فرض له دون أجرته أو دون كفايته وعياله ~~بالمعروف لم يستخرج منه ذلك القدر وقال وإن قلنا لا يجوز لهم أخذ خيانة ~~فإنه يلزم الإمام الإعطاء فهو كأخذ المضارب حصته أو الغريم دينه بلا إذن ~~فلا فائدة في استخراجه ورده إليهم بل الإمام مصارفه الشرعية لم يعن على ذلك # قال وقد ثبت أن عمر شاطر عماله كسعد وخالد وأبي هريرة وعمرو بن العاص ولم ~~يتهمهم بخيانة بينة بل بمحاباة اقتضت أن جعل أموالهم بينهم وبين المسلمين ~~قال ومن علم تحريم بعض ما ورثه أو غيره وجهل قدره قسمه نصفين وقيل للقاضي ~~في مسألة مسح الأذنين شهر بن حوشب سرق خريطة من ms2409 بيت المال فقال لو كان هذا ~~صحيحا لم يقدح في عدالته لأن بيت المال لجماعة المسلمين ولعله أخذ ذلك ~~لحاجة وتأويل فلا يوجب رد خبره PageV06P265 $ كتاب الأطعمة # أصلها الحل فيحل قال شيخنا لمسلم وقال أيضا الله أمرنا بالشكر وهو العمل ~~بطاعته بفعل المأمور وترك المحذور فإنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على ~~طاعته لا على معصيته كقوله تعالى @QB@ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ~~جناح فيما طعموا @QE@ المائدة 93 الآية # ولهذا لا يجوز أن يعان بالمباح على المعصية كمن يبيع الخبز واللحم لمن ~~يشرب الخمر ويستعين به على الفواحش وقوله @QB@ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ~~@QE@ التكاثر 8 أي عن الشكر عليه فيطالب بالشكر فإن الله سبحانه إنما يعاقب ~~على ترك مأمور أو فعل محظور # وفي مسلم بعد كتاب صفة النار عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال ذات يوم في خطبته ألا إن ربى أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما عملني ~~( ( ( علمني ) ) ) يومي هذا كل ما نحلته عبدا حلال أي قال له كل مال أعطيته ~~عبدا من عبادي فهو له حلال كل طعام طاهر لا مضرة فيه سأله الشالنجي عن ~~المسك يجعل في الدواء ويشربه قال لا بأس وفي الانتصار حتى شعر وفي الفنون ~~الصحناة سحيق سمك منتن في غاية الخبث # ويحرم نجس كميته ومضر كسم وفي الواضح المشهور أن السم نجس وفيه احتمال ~~لأكله عليه السلام من الذراع المسمومة ولم يستدل للأول وفي التبصرة ما يضر ~~كثيره يحل يسيره ويحرم من حيوان بر حمر أنسية # وما يفرس بنابه نص عليه وقيل يبدأ بالعدوى ( وش ) كأسد ونمر وذئب وفهد ~~وكلب وخنزير وقرد ودب خلافا لمختصر ابن رزين فيه وفي الرعاية وقيل كبير وهو ~~سهو قال أحمد إن لم يكن ناب فلا بأس به ونمس وابن آوى وابن PageV06P267 عرس ~~نقل عبدالله في ابن عرس كل شيء ينهش بأنيابه فمن السباع وكل شيء يأخذ ~~بمخالبه فمما نهى عنه قال ابن عقيل هذا منه يعطى أنه لا تراعى ms2410 فيهما القوة ~~وأنه أضعف من الثعلب وأن الأصحاب اعتبروا القوة # وسنور أهلي قال أحمد أليس مما يشبه السباع قال شيخنا ليس في كلامه هذا ~~إلا الكراهة وجعله أحمد قياسا وأنه يقال يعمها اللفظ وقيل نقل حنبل هو سبع ~~ويعمل بأنيابه كالسبع ونقل فيه جماعة يكره وقال قال الحسن هو مسخ وما يصيد ~~بمخالبه ( ( ( بمخلبه ) ) ) نص عليه كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وحدأة ~~وبومة وما أمر الشرع بقتله أو نهى عنه وفي الترغيب تحريما إذ لو حل لقيده ~~بغير مأكله # وما يأكل الجيف نص عليه ونقل عبدالله وغيره يكره وجعل فيه شيخنا روايتي ~~الجلالة وأن عامة أجوبة أحمد ليس فيها تحريم وقال إذا كان ما يأكلها من ~~الدواب السباع فيه نزاع ولم يحرموه والخبر في الصحيحين فمن الطير أولى كنسر ~~ورخم ولقلق وعقعق وغراب البين والأبقع واحتج فيه بأمر النبي صلى الله عليه ~~وسلم بقتله وتارة بأنه يأكل الجيف ونقل فيه حرب لا بأس لأنه لا يأكل الجيف # وما تستخبثه العرب والأصح ذو اليسار وقيل على عهد النبي صلى الله عليه ~~وسلم وقال جماعة والمروءة كفأرة لكونها فويسقة نص عليه وحية لأن لها نابا ~~من السباع نص عليه وعقرب وقنفد ( ( ( وقنفذ ) ) ) ووطوط نص عليهن وعلل أحمد ~~القنفد بأنه بلغة أنه مسخ أي لما مسخ على صورته دل على خبثه قاله شيخنا # وحشرات وزنبور ونحل وفيهما رواية في الإشارة وفي الروضة يكره ذباب وزنبور ~~وفي التبصرة في خفاش وخطاف وجهان وكره أحمد الخفاش لأنه + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + = كتاب الأطعمة # مسألة 1 قوله وكره أحمد الخفاش لأنه مسخ قال شيخنا هل هو للتحريم فيه ~~وجهان انتهى # قلت قد أطلق المصنف في قول الإمام أحمدأكره كذا وجهين هل هو للكراهة أو ~~PageV06P268 مسخ قال شيخنا هل هي ( ( ( يستحضر ) ) ) للتحريم ( ( ( أصل ) ) ~~) فيه وجهان ( م ( ( ( علم ) ) ) 1 ) # وقال جماعة ( ( ( فأحد ) ) ) ثم ما يشبهه وفي التبصرة والرعاية أو مسمى ~~باسم حيوان خبيث وإن أشبه مباحا ومحرما غلب التحريم قاله في التبصرة # وإن فقد الكل حل وقيل يحرم وعند أحمد وقدماء أصحابه ms2411 لا أثر لاستخباث ~~العرب فإن لم يحرمه الشرع حل قاله شيخنا واختاره وإن أول من قاله الخرقي ~~وإن مراده ما يأكل الجيف لأنه تبع الشافعي وهو حرمة بهذه العلة # ويحرم متولد من مأكول وغيره نص عليه كبغل وسمع ولد ضبع من ذئب وعسبار ولد ~~ذئبة من ضبعان ولو تميز كحيوان من نعجة نصفه خروف ونصفه كلب قاله شيخنا لا ~~متولد من مباحين كبغل من وحش وخيل وما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقلا ~~يؤكل تبعا لا أصلا في الأصح فيهما # وقال ابن عقيل يحل موته ( ( ( بموته ) ) ) قال ويحتمل كونه كذباب وفيه ~~روايتان قال أحمد في الباقلا المدود يجتنبه أحب إلي وإن لم يتقذره فأرجو ~~وقال عن تفتيش التمر المدود قال لا بأس به إذا علمه وكره جعل النوى مع ~~التمر في شيء واحد وأكل التمر فجعل يأخذ النوى على ظهر السبابة والوسطى ~~وذكر نحوه الآمدي وابن الجوزي # ويحرم ثعلب وسنور بر وخطاف وذباب وفي المبهج وذكره ابن عقيل لأن ما في ~~أحد جناحيه سم يضر وبق + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + التحريم ~~وصححهما ذلك في الخطبة وذكرنا من قدم وأطلق وذكرنا أن الصواب بالرجوع في ~~ذلك إلى القوانين فإن دلت على تحريم أو كراهة عمل به لكن هل هذه المسألة من ~~ذلك القبيل أم لا ظاهر كلام المصنف أنها ليست من ذلك القبيل إلا عند شيخه ~~ويؤيده قوله لأنه مسخ ويحتمل أنه لم يستحضر أصل المسألة إذا علم ذلك # فأحد الوجهين أنه يحرم وهو الصحيح جزم به في المغني والمحرر والشرح وشرح ~~ابن رزين والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى # والوجه الثاني يكره PageV06P269 # لا وبر ويربوع وأرنب على الأصح في الكل ونقل عنه عبدالله في الثعلب لا ~~أعلم أحدا رخص فيه إلا عطاء وكل شيء اشتبه عليك فدعه # وفي هدهد وصرد روايتان ( م 2 ) # وفي غداف وسنجاب وجهان ( م 3 و 4 ) # وما عدا ذلك بلا كراهة كزرافة في المنصوص وعنه التوقف وضبع وفيه رواية ~~قاله ابن البناء وفي الروضة إن عرف منه ms2412 أكل ميتة فكجلالة + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + # مسألة ( ( ( وضب ) ) ) 2 قوله ( ( ( وخيل ) ) ) وفي هدهد ( ( ( برذون ) ) ~~) وصرد روايتان ( ( ( بالوقف ) ) ) انتهى ( ( ( ونعامة ) ) ) # وأطلقهما ( ( ( وبهيمة ) ) ) في المغني والكافي والمحرر والشرح والحاويين ~~وغيرهم # إحداهما يحرمان قال الناظم هذه الرواية أولى وجزم به الآدمي في منوره ~~وجزم به في منتخبه في الأولى ( ( ( التحريم ) ) ) # والرواية الثانية ( ( ( سماه ) ) ) لا يحرمان ( ( ( ينهى ) ) ) اختاره ~~ابن ( ( ( الطير ) ) ) عبدوس في تذكرته ( ( ( الحدأة ) ) ) # مسألة 3 و 4 قوله وفي غداف وسنجاب وجهان انتهى وأطلقهما في المحرر ~~والرعاية الصغرى والنظم والحاويين وتجريد العناية وغيرهم وفيه مسألتان # المسألة الأولى 3 الغداف وهو بضم الغين وتخفيف الدال المهملة # أحدهما يحرم صححه في الرعاية الكبرى وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز قال ~~أبو بكر في زاد المسافر لا يؤكل الغداف وقال الخلال الغداف محرم # والوجه الثاني لا يحرم جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة وغيرهم # المسألة الثانية 4 السنجاب # أحدهما يحرم صححه في الرعاية الكبرى وتصحيح المحرر واختاره القاضي # والوجه الثاني لا يحرم ومال الشيخ الموفق والشارح إليه وهو ظاهر كلامه في ~~الوجيز PageV06P270 يؤكل الأيل قيل إنه يأكل الحيات فعجب وذكر الخلال ~~الغربان خمسة الغداف وغراب البين يحرمان والزاغ مباح # وكذا الأسود والأبقع إذا لم يأكلا الجيف وأن هذا معنى قول أبي عبدالله ~~قال شيخنا فإذا أباح الأبقع لم يكن للأمر بقتله أثر في التحريم وقد سماه ~~فاسقا أيضا وإن حربا وأبا الحارث رويا لا ينهى عن الطير إلا ذي المخلب وما ~~أكل الجيف ولهذا علل في الحدأة بأكلها الجيف فلا يكون لقتله فويسقا أثر ~~كمذهب مالك لأنه قد يؤمر بقتل الشيء لصياله وإن لم يكن محرما ولو كان قتله ~~موجبا تحريمه لنهي عنه وإن كان الصول عارضا كجلالة عرض لها الحل وفي زاد ~~المسافر لا بأس بالأسود والزاغ ولا يؤكل الأبقع أمر عليه السلام بقتله ولا ~~غراب البين والغداف لأنهما يأكلان الجيف # | فصل ويحل كل حيوان بحري إلا الضفدع # نص عليه واحتج بالنهي عن قتله وعلى الأصح والتمساح وقال جماعة والكوسج ~~ونحوه وفي الحية وجهان ( م ms2413 5 ) وقال أبو علي النجاد وحكاه ابن عقيل عن أبي ~~بكر النجاد وما يحرم نظيره في بر كخنزير الماء وحكاه الحلواني في التبصرة ~~رواية وفي المذهب روايتان وتحرم وعنه تكره جلالة أكثر غذائها نجاسة ولبنها ~~وبيضها حتى تحبس ثلاثة أيام نص عليه # وتطعم الطاهر وعنه غير طير أربعين وعنه والشاة سبعا وعنه والبقر + + + + ~~+ + + + + + + + + # مسألة 5 قوله وفي الحية وجهان انتهى # أحدهما يحرم جزم به في المقنع والعمدة وشرح ابن منجا والوجيز ومنتخب ~~الآدمي ومنوره وغيرهم وصححه في النظم وقدمه في الشرح # والوجه الثاني يباح قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة يباح حيوان البحر جميعه إلا الضفدع والتمساح وظاهر كلامه إباحه ~~الحية وهو كالصريح في ذلك وقال في المحرر ويباح حيوان البحر إلا الضفدع وفي ~~التمساح روايتان فظاهره أيضا إباحة الحية وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في ~~تذكرته وقدمه في الرعايتين والحاويين PageV06P271 # ثلاثين ذكره في الواضح وهو وهم وقاله ابن بطة وجزم به في الروضة وقيل ~~الكل أربعين وهو ظاهر رواية الشالنجي وكره أحمد ركوبها وعنه يحرم وسأله ابن ~~هانىء بقرة شربت خمرا أيجوز أكلها قال لا حتى ينتظر بها أربعون يوما ذكره ~~ابن بطة حكاه القاضي # وذكره أيضا في زاد المسافر وزاد وفيه اختلاف وأطلق في الروضة وغيرها ~~تحريم الجلالة وأن مثله خروف ارتضع من كلبة ثم شرب لبنا طاهرا وهو معتى ( ( ~~( معنى ) ) ) كلام غيره وله علف نجاسة لا يذبح أو يحلب قريبا نقله عبدالله ~~بن الحكم واحتج بكسب الحجام والذين عجنوا من آبار ثمود فدل على تحريم آبار ~~ثمود # وسأله مهنا عمن نزل الحجر أيشرب من مائها أو يعجن به قال لا إلا من ضرورة ~~لا يقيم بها وعن ابن عرم ( ( ( عمر ) ) ) أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين ~~فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل ~~العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي تردها الناقة رواه أحمد والبخاري ms2414 ~~ومسلم ولا وجه لظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله على إباحته مع الخبر ونص أحمد ~~رحمه الله ونقل جماعة تحريم علفها مأكولا وقيل يجوز مطلقا كغير مأكول على ~~الأصح وخصهما في الترغيب بطاهر محرم كهر # وما سقى أو سمد بنجس من زرع وثمر نجس محرم نص عليه وعند ابن عقيل طاهر ~~مباح جزم به في التبصرة كسقيه بطاهر يستهلك عين النجاسة ونقل جعفر أنه كره ~~العذرة ورخص في السرحين ( ( ( السرجين ) ) ) واستحب منه ما أكل لحمه وكره ~~أحمد أكل الطين لضرره ونقل جعفر كأنه لم يكرهه وذكر بعضهم أن أكله عيب لأنه ~~لا يطلبه إلا من به مرض # وكره أن يتعمد القوم حين يوضع الطعام فيفجأهم والخبز الكبار وقال ليس فيه ~~بركة ووضعه تحت القصعة لاستعماله له وحرم الآمدي وضعه وأنه نص أحمد وكرهه ~~غيره وكره أصحابنا في الأوليين وجزم في المغني في الثانية وإن فجأهم بلا ~~تعمد أكل نص عليه وأطلق في المتسوعب وغيره إلا من طعام من عادته السماحة ~~ولا بأس بلحم نيء نقله مهنا ولحم منتن نقله أبو الحارث وذكر PageV06P272 ~~جماعة فيهما يكره وجعله في الانتصار في الثانية اتفاقا # وكره أحمد حبا ديس بالحمر وقال لا ينبغي أن يدوسوه بها وقال حرب كره ( ( ~~( كرهه ) ) ) كراهية شديدة وهذا الحب كطعام الكافر ومتاعه على ما ذكره صاحب ~~المحرر ونقل أبو طالب لا يباع ولا يشترى ولا يؤكل حتى يغسل # وكره أحمد أكل ثوم ونحوه ما لم ينضج بالطبخ وقال لا يعجبني وصرح أيضا ~~بأنه كرهه لمكان الصلاة في وقت الصلاة وكره ماء بئر بين القبور وشوكها ~~وبقلها قال ابن عقيل كما ( ( ( كلما ) ) ) سمد بنجس والجلالة وتكره مداومة ~~اللحم ومن اضطر إلى غير سم ونحوه فخاف تلفا نقل حنبل إذا علم أن النفس تكاد ~~تتلف وقيل أو ضررا # وفي المنتخب أو مرضا أو انقطاعا عن الرفقة ومراده ينقطع فيهلك كما ذكره ~~في الرعاية وذكر أبو يعلى الصغير أو زيادة مرض وأوجب الكسب على خائف محرما ~~وفي الترغيب إن خاف مرضه فوجهان وعنه ms2415 إن خاف في سفر اختاره الخلال أكل ~~وجوبا نص عليه # وذكره شيخنا وافاقا ( ( ( وفاقا ) ) ) وقيل ندبا سدر ( ( ( سد ) ) ) مقه ~~( ( ( رمقه ) ) ) اختاره الأكثر وعنه وله الشبع اختاره أبو بكر وقيل بدوام ~~خوفه ويبني عليهما تزوده قاله في الترغيب وجوزه جماعة ونقل ابن منصور ~~والفضل يتزود إن خاف الحاجة واختاره أبو بكر قال كما يتيمم ويترك الماء إذا ~~خاف كذا هنا وجزم به في المستوعب ويجب تقديم السؤال نقله عنه أبو الحارث # قيل له في رواية الأثرم أيهما أفضل قال يأكل الميتة وهو مع الناس هذا ~~أشنع وقال له يعقوب أيهما أحب إليك قال الصدقة ويأثم بتركه قال أحمد لسائل ~~قم قائما ليكون لك عذر عند الله قال القاضي يأثم إذا لم يسأل وجزم به أيضا ~~في الخلاف في الفقير والمسكين أيهما أشد حاجة وأخذه شيخنا من الضيافة من ~~طريق الأولى # وروى أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر سمعت عباد بن شرحبيل ~~وكان منا من بني نمير قال أصابتنا سنة فأتيت المدينة فدخلت حائطا من ~~حيطانها فأخذت سنبلا ففركته فأكلت منه وحملت في ثوبي فجاء صاحب الحائط ~~PageV06P273 فضربني وأخذ ثوبي فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما ~~علمته إذا كان جاهلا ولا أطعمته إذا كان ساغبا أو جائعا فرد على الثوب وأمر ~~لي بنصف وسق # حديث صحيح ورواه أبو داود وفيه فرد على ثوبي ونقل الأثرم إن اضطر إلى ~~المسألة فهي مباحة قيل فإن توقف قال ما أظن أحدا يموت من الجوع الله يأيته ~~( ( ( يأتيه ) ) ) برزقه # ثم ذكر خبر أبي سعيد من استعفف أعفه الله وخبر أبي ذر أنه سأل النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال تعفف ثم قال أبو عبدالله يتعفف خير له وذكر شيخنا أنه ~~لا يجب ولا يأثم وأنه ظاهر المذهب وإن وجد مع ميتة طعاما جهل مالكه أو صيدا ~~وهو محرم قدم الميتة وفي الفنون قال حنبلي الذي يقتضيه مذهبنا خلاف هذا ~~وقيل إن لم تقبلها نفسه حلا وفي الكافي هي أولى إن ms2416 طابت نفسه وإلا أكل ~~الطعام لأنه مضطر # وفي مختصر ابن رزين يقدمه ولو بقتاله ثم صيدا ثم ميتة فلو علمه وبذله له ~~ففي بقاء حاله كبذل حرة بضعها لمن لم يجد طولا منع وتسليم وإن بذله بثمن ~~مثله لزمه ذلك وقال ابن عقيل لا يلزم معسرا على احتمال وإن وجدهما محرم بلا ~~ميتة قدم الطعام وقيل يخير ويقدم مختلفا فيه # ويحرم أكل عضوه مطلقا خلافا للفنون عن حنبلي فإن لم يجد إلا طعام غيره ~~فربه المضطر وفي الخائف وجهان أحق ( م 6 ) وهل له إيثاره كلامهم على أنه لا ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 6 قوله فإن لم يجد إلا طعام ~~غيره فربه المضطر أحق وفي الخائف وجهان انتهى # أحدهما ربه أحق أيضا قال في الرعاية الكبرى فإن كان صاحب الطعام أو ~~الشراب مضطرا إليه في ثاني الحال فهل يمسكه له أو يدفعه إلى المضطر إليه في ~~الحال # قلت يحتمل وجهين أظهرهما إمساكه إذ لا يجب الدفع عن غيره ولا إنجاؤه من ~~هلكة إن خاف على نفسه التلف حالا أو مالا انتهى PageV06P274 # يجوز وذكر صاحب الهدى في غزوة الطائف أنه يجوز وأنه غاية الجود لقوله ~~تعالى @QB@ ولو كان بهم خصاصة @QE@ الحشر 9 ولفعل جماعة من الصحابة رضي ~~الله عنهم في فتوح الشام وعد ذلك في مناقبهم وإلا لزمه أكله من الميتة ~~بقيمته نص عليه ولو في ذمة معسر وفيه احتمال لابن عقيل وفي زيادة لا تجحف # وفي عيون المسائل والانتصار قرضا بعوضه وقيل مجانا واختاره شيخنا ~~كالمنفعة في الأشهر ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر رواه أحمد من ~~حديث على رضي الله عنه فإن أبى أخذه بالأسهل ثم قهرا وقاتله عليه # فإن قتل المضطر ضمنه رب الطعام وعكسه بعكسه وفي الترغيب في قتاله وجهان ~~ونقل عبدالله أن أباه كرهه وحرمه في الإرشاد وإن بذله له بفوق ما يلزمه ~~أخذه وأعطاه قيمته وقيل يقاتله فإن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كزان محصن ~~قتله وأكله وكذا معصوما ميتا والأكثر يحرم وفي الترغيب وكذا ms2417 آدميا مباح ~~الدم قال في الفصول في الجنائز يقدم حي اضطر إلى سترة لبرد أو مطر على ~~تكفين ميت + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والوجه الثاني المضطر ~~أحق به وفيه قوة # تنبيه قد لاح لك من كلام صاحب الرعاية أنه لم يسبق إلى ذكر هذين الوجهين ~~وأنه هو الذي خرجهما وحينئذ في إطلاق المصنف نظر ظاهر والله أعلم # مسألة 7 قوله وفي زيادة لا تجحف وجهان # أحدهما ليس له بهذه الزيادة بل يجب بذله بقيمته وهو الصحيح اختاره الشيخ ~~الموفق وقطع به في الشرح في مكانين # والوجه الثاني له ذلك اختاره القاضي قال الزركشي وغيره وعلى كلا القولين ~~لا يلزمه أكثر من ثمن مثله PageV06P275 فإن كانت السترة للميت احتمل أن ~~يقدم الحي أيضا ولم يذكر غيره # ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه نص عليه ولم يذكره في الموجز ولا ناظر ~~ولم يذكره في الوسيلة فله الأكل وعنه من متساقط وعنه منهما لحاجة مجانا ~~وعنه لضرورة ذكره جماعة كمجموع مخبي وعنه ويضمنه اختارهما في المبهج وجوزه ~~في الترغيب لمسأذن ثلاثا للخبر فعلى المذهب في زرع قائم وشرب لبن ماشية ~~روايتان ( م 8 ) ولا يحمل بحال ولا يرمي ( ( ( ومسبوك ) ) ) شجرا ( ( ( ~~الذهب ) ) ) نص عليهما ( ( ( والخلاصة ) ) ) # ويلزم المسلم ضيافة مجتاز به مسلم وعنه وذمي نقله الجماعة مسافر وظاهر ~~نصوصه وحاضر وفيه وجهان للأصحاب ( م 9 ) في قرية وفي مصر روايتان منصوصتان ~~( م 10 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة ( ( ( ليلة ) ) ) 8 قوله ( ( ( والأشهر ) ) ) فعلى ( ( ( ويوما ) ) ~~) المذهب ( ( ( فقط ) ) ) في زرع قائم وشرب لبن ماشية روايتان انتهى # وأطلقهما في الهداية ( ( ( السبيل ) ) ) والمذهب ( ( ( يضيفهم ) ) ) ~~ومسبوك الذهب ( ( ( مروا ) ) ) والمستوعب والخلاصة والكافي ( ( ( أيام ) ) ~~) والمغني والمقنع ( ( ( أبوا ) ) ) والهادي ( ( ( أخذوا ) ) ) والمحرر ( ( ~~( منهم ) ) ) والشرح ( ( ( بمثل ) ) ) وشرح ابن منجا والرعايتين والحاويين ~~والقواعد الفقهية ونهاية ابن رزين والزركشي وغيرهم # إحداهما له ذلك كالثمرة ( ( ( ويلزم ) ) ) وهو ( ( ( إنزاله ) ) ) الصحيح ~~قال ناظم ( ( ( كزوجة ) ) ) المفردات ( ( ( وقريب ) ) ) هذا ( ( ( ورفيق ) ~~) ) الأشهر وجزم ( ( ( عائشة ) ) ) به ( ( ( مرفوعا ) ) ) في المنور ( ( ( ~~نزل ) ) ) ومنتخب ( ( ( بقوم ) ) ) الآدمي وغيره ( ( ( يصومن ) ) ) واختاره ~~( ( ( تطوعا ) ) ) أبو بكر ( ( ( بإذنهم ) ) ) في ( ( ( إسناده ) ) ) لبن ( ~~( ( ضعيف ) ) ) الماشية ( ( ( رواه ) ) ) # والرواية ( ( ( الترمذي ) ) ) الثانية ليس ( ( ( ماجه ms2418 ) ) ) له ذلك وصححه ~~في الصحيح والنظم وجزم به في الوجيز قال في إدراك الغاية وتجريد العناية له ~~ذلك في رواية ( ( ( كشف ) ) ) فدل ( ( ( المشكل ) ) ) أن المقدم ( ( ( ~~النهي ) ) ) ليس له ( ( ( صوم ) ) ) ذلك ( ( ( الأضحى ) ) ) # مسألة 9 قوله وظاهر نصوصه وحاضر وفيه وجهان للأصحاب انتهى # الوجه الأول ظاهر كلامه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ~~والخلاصة والمقنع والوجيز وغيرهم أن الحاضر ليس كالمسافر وقدمه في المحرر ~~والنظم والرعايتين والحاويين وغيرهم وهو الصواب # والوجه الثاني هو كالمسافر فيعطى حكمه قال المصنف وهو ظاهر نصوصه # مسألة 10 قوله في قرية وفي مصر روايتان منصوصتان انتهى PageV06P276 ليلة ~~والأشهر ويوما فقط نقله الجماعة وقيل ثلاثة وما فوقها صدقة فإن أبى فله ~~محاكمته ونقل الشالنجي إذا بعثوا في السبيل يضيفهم من مروا به ثلاثة أيام ~~فإن أبوا أخذوا منهم بمثل ذلك ويلزم إنزاله في بيته لعدم مسجد وغيره فقط ~~وأوجبه في المفردات مطلقا كالنفقة # والضيافة وأدم وفي الواضح ولفرسه تبن لا شعير ويتوجه فيه وجه كأدمه وأوجب ~~شيخنا المعروف عادة قال كزوجة وقريب وعن عائشة مرفوعا من نزل بقوم فلا ~~يصومن تطوعا إلا بإذنهم إسناده ضعيف رواه الترمذي وابن ماجة قال في كشف ~~المشكل في النهي عن صوم الأضحي الناس فيه تبع لوفد الله عند بيته وهم ~~كالضيف فلا يحسن صومه عند مضيفه # ومن قدم لضيفانه طعاما لم يجز لهم قسمه لأنه أباحه ذكره في الانتصار ~~وغيره ومن امتنع من الطيبات بلا سبب شرعى فمذموم مبتدع وما نقل عن الإمام ~~أحمد أنه امتنع من البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي صلى الله عليه وسلم ~~كذب ذكره شيخنا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # إحداهما لا يجب عليهم وليسوا كأهل القرية ( ( ( القرى ) ) ) وهو الصحيح ~~وعليه أكثر الأصحاب وبه قطع في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم ~~الرعايتين ( ( ( والرعايتين ) ) ) والحاويين وغيرهم # والرواية الثانية هم كأهل القرى في ذلك وهو ظاهر ما قدمه في الشرح وفيه ~~ضعف # تنبيه قوله وفي الواضح ولفرسه تبن لا شعير ويتوجه وجه كذمة كذا في النسخ ~~وصوابه كأدمه يعني أن الشعير للدابة كالأدم ms2419 للآدمي PageV06P277 $ باب ~~الذكاة # لا يحل حيوان إلا بذكاة وقال ابن عقيل في البحري أو عقر لأنه ممتنع ~~كحيوان البر إلا الجراد والسمك وما لا يعيش إلا في الماء وعنه وميتة كل ~~بحري وعنه ميتة سمك فقط فيحرم جراد مات بلا سبب وعنه وسمك طاف ونصوصه لا ~~بأس به ما لم يتقذره وفي عيون المسائل بعد أن ذكر عن الصديق وغيره حله قال ~~وما يروى خلاف ذلك فمحمول على التنزيه # ولعل مراده عند قائله وقال ابن عقيل ما لا نفس له سائلة يجري مجرى ديدان ~~الخل والباقلا فيحل بموته قال ويحتمل أنه كالذباب وفيه روايتان ( م 1 ) # فإن حوم ( ( ( حرم ) ) ) لم ينجس وعنه بلى وعنه مع دم وكره الإمام أحمد ~~شي سمك حي لا جراد وقال ابن عقيل فيهما يكره على الأصح ونقل عبدالله في ~~الجراد لا بأس به ما أعلم له ولا للسمك ذكاة ويحرم بلعه حيا ذكره ابن حزم ~~إجماعا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب الذكاة # مسألة 1 قوله وقال ابن عقيل ما لا نفس له سائلة يجري مجرى ديدان الخل ~~والباقلاء فيحمل بموته ويحتمل أنه كالذباب وفيه ورايتان انتهى # يعني أن في حل الذباب روايتين قال في الرعايتين والحاويين وفي تحريم ~~الذباب روايتان # إحداهما يحرم قلت وهو الصواب لأنه من المستخبثات وقطع به المصنف في ~~الأطعمة وفي موضع وإطلاق الخلاف إنما هو حكاية عن ابن عقيل قد ذكر لفظه ~~المصنف في كتاب الأطعمة # والرواية الثانية يباح وهو بعيد PageV06P279 وفي المغني يكره # وللذكاة قال في الروضة والعمدة وهو معنى كلام غيرهما وللنحر شروط # أحدهما كونه عاقلا ليصح قصد التذكية ولو مكرها ذكره في الانتصار وغيره ~~ويتوجه فيه كذبح مغصوب وظاهر كلامهم هنا لا يعتبر قصد الأكل وفي التعليق لو ~~تلاعب بسكين على حلق شاة فصار ذبحا ولم يقصد حل أكلها لم يبح # وعلل ابن عقيل تحريم ما قتله محرم لصوله بأنه لم يقصد أكله كما وطئه آدمي ~~إذا قتل وفي المستوعب كذبحه وذكر الأزجي عن أصحابنا إذا ذبحه ليخلص مال ~~غيره منه يقصد ms2420 الأكل لا التخليص للنهي عن ذبحه لغير مأكله وذكر شيخنا في ~~بطلان التحليل لو لم يقصد الأكل أو قصد مجرد حل يمينه لم يبح ونقل صالح ~~وجماعة اعتبار إرادة التذكية فظاهره يكفي # وفي الفنون أن بعض المالكية قال له الصيد فرجة ونزهة ميتة لعدم قصد الأكل ~~قال وما أحسن ما قال قال لأنه عبث محرم ولا أحد أحق بهذا من مذهب أحمد حيث ~~جعل في إحدى الروايتين كل خطر في مقصود شرعي يمنع صحته وكذا خرج أصحابه في ~~السكين الكالة قال والأشبه بمذهبنا أن ما قتله بفهد أو كلب مغصوبة ( ( ( ~~مغصوب ) ) ) ميتة لكون إمساكه وإرساله بلا حق كلا إرسال كما أن المصلي ~~بسترة مغصوب ( ( ( مغصوبة ) ) ) عريان وفي الترغيب هل يكفي قصد الذبح أم لا ~~بد من قصد الإحلال فيه وجهان سواء ( ( ( وسواء ) ) ) كان مسلما أو كتابيا ~~ولو مميزا وفي الموجز والتبصرة لا دون عشر ولو أنثى قنا وإنما قيده الإمام ~~أحمد بإطاقة الذبح # وفي الترغيب في الصابئة روايتان مأخذهما هل هم نوع من النصارى أم لا ونقل ~~حنبل من ذهب مذهب عمر فإنه قال هم يسبتون جعلهم بمنزلة اليهود وكل من يصير ~~إلى كتاب فلا بأس بذبيحته وعنه لا أقلف لا يخاف بختانه ونقل حنبل في الأقلف ~~لا صلاة له ولا حج هي من تمام الإسلام ونفل فيه الجماعة لا بأس وفي ~~المستوعب يكره جنب ونحوه ونقل صالح وغيره لا بأس ونقل حنبل لا يذبح الجنب ~~ونقل أيضا في الحائض لا بأس ونقل عبدالله تحل ذكاة مرتد إلى الكتابيين وعنه ~~يحرم سمك وجراد صاده مجوسي ونحوه صححه ابن عقيل PageV06P280 # الثاني الآلة فتحل بكل محدد حتى حجر وخشب وقصب إلا السن والظفر نص على ~~ذلك وفي عظم غير سن وآلة مغصوبة روايتان ومثلها سكين ذهب ونحوها ذكره في ~~الانتصار والموجز والتبصرة ( م 2 4 ) وفي الترغيب يحرم بعظم ولو بسهم نصله ~~عظم # الثالث قطع الحلقوم والمرىء وعنه والودجين اختاره أبو محمد + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + مسألة 2 4 قوله وفي عظم غير سن وآلة مغصوبة ms2421 روايتان ~~ومثلها سكين ذهب ونحوها ذكره في الانتصار والموجز والتبصرة انتهى ذكر مسائل # المسألة الأولى 2 إذا كانت الآلة التي يذبح بها عظما غير سن فهل يحل ~~المذبوح بها أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاويين ~~وغيرهم # إحداهما يحل وهو الصحيح قال في المغني يقتضي إطلاق الإمام أحمد إباحة ~~الذبح به قال وهو أصح وصححه الشارح والناظم وهو ظاهر كلامه في الوجيز قال ~~في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم وتجوز الذكاة بكل آلة لها حد يقطع ~~وينهر الدم إلا السن والظفر وقدمه في الكافي وقال هو ظاهر كلامه # والرواية الثانية لا يباح قال في إعلام الموقعين في الفائدة السادسة بعد ~~ذكر الحديث وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام إما لنجاسة بعضها وإما ~~لتنجسه ( ( ( لتنجيسه ) ) ) على مؤمني الجن واختاره ابن عبدوس في تذكرته ~~وقدمه ابن رزين في شرحه # المسألة الثانية 3 الآلة المغصوبة هل تحصل بها التذكية أم لا أطلق الخلاف ~~فيها وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي ~~والمحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم # إحداهما تحصل الذكاة بها ويحل المذبوح وهو الصحيح صححه في المغني والمقنع ~~والشرح وشرح ابن منجا والنظم وغيرهم قال القاضي وغيرهم يباح لأنه يباح ~~الذبح بها للضرورة وجزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به الآدمي في منوره ~~ومنتخبه # والرواية الثانية لا تباح التذكية بها # المسألة الثالثة 4 هل تحصل التذكية بسكين ذهب ونحوها أم لا ذكر في ~~الانتصار PageV06P281 الجوزي وجزم به في الروضة وعنه أو أحدهما وفي الإيضاح ~~الحلقوم والودجين وفي الإشارة المرىء ( ( ( المريء ) ) ) والودجين وكلامهم ~~في اعتبار إبانة ذلك بالقطع محتمل ويقوى عدمه وظاهره لا يضر رفع يده إن أتم ~~الذكاة على الفور واعتبر في الترغيب قطعا تاما فلو بقي من الحلقوم جلدة ولم ~~ينفذ القطع وانتهى الحيوان إلى حركة المذبوح ثم قطع الجلدة لم يحل # وفي الكافىء والرعاية يكفي قطع الأوادج ( ( ( الأوداج ) ) ) فقطع أحدهما ~~مع الحلقوم أو المريء أولى بالحل قاله شيخنا وذكره رواية في الأولى ( ( ( ~~الأولة ) ) ) وذكر وجها يكفى قطع ms2422 ثلاث من الأربعة # ويسن ذبح غير إبل ونحرها وفي الترغيب رواية ينحر البقر وعند ابن عقيل وما ~~صعب وضعه بالأرض وعنه يكره ذبح إبل وعنه ولا تؤكل ونقل الميموني ابن عباس ~~وابن عمر قالا النحر في اللبة والذبح في الحلق والذبح والنحر في البقر واحد ~~وإن ذبح مغصوبا حل نص عليه لإباحته للضرورة بخلاف سترة الصلاة قاله ابن ~~شهاب والقاضي وجماعة # وكذا قال القاضي وغيره في سكين غصب لأنه يباح الذبح بها للضرورة فالسترة ~~أغلظ وعنه لا اختاره أبو بكر وكذا لو أبان رأسا ونقل ابن منصور في المغصوب ~~لا يأكله إلا أن يأذن له قال القاضي فأباحه بعد إذنه وما سبق من الفرق ~~وذكروه ( ( ( ذكروه ) ) ) في سكين غصب ولو اختتن بها أجزأه لأنه إتلاف ~~كالعتق بمكان غصب وكترك البداءة بقطع الأيدي في الحدود وذكاة ما عجز عنه ~~كواقع ببئر ومتوحش يجرحه حيث شاء من بدنه نص عليه وذكر أبو الفرج يقتل مثله ~~غالبا فإن أعانه غيره مثل كون رأسه في ماء ونحوه لم يحل نص عليه وقيل بلى ~~بجرح موح # وإن ذبحه من قفاه خطأ فأتت الآلة محل ذبحه وفيه حياة مستقرة وعنه أولا ~~وفي والمغني غلب بقاؤه ( ( ( بقاؤها ) ) ) حل في الترغيب رواية يحرم مع ~~حياة مستقرة وهو ظاهر ما رواه جماعة عنه # وإن فعله عمدا فروايتان ( م 5 ) وملتو عنقه كمعجوز عنه قاله القاضي وقيل ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # والموجز أنها كالآلة ( ( ( ذبحه ) ) ) المغصوبة وقد ( ( ( قفاه ) ) ) ~~علمت ( ( ( خطأ ) ) ) الصحيح من المذهب فيها ( ( ( والشيرازي ) ) ) فكذا في ~~هذه قلت بل هذه أولى بالصحة ( ( ( والتصحيح ) ) ) وهو ظاهر كلام أكثر ~~الأصحاب والله أعلم PageV06P282 # كذلك وما أصابه سبب الموت من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع ~~فذكاه وحياته يمكن زيادتها وقال شيخنا وقيل تزيد على حركة المذبوح حل قيل ~~بشرط تحركه بيد أو طرف عين ونحوه وقيل أولا ( م 6 ) ونقل الأثرم وجماعة ما ~~علم موته بالسبب وعنه لدون أكثر يوم لم يحل وعنه حل مذكى قبل موته ذكره أبو ~~الحسين واختاره شيخنا وفي كتاب الآدمي البغدادي ms2423 يشترط ( ( ( تشترط ) ) ) ~~حياة يذهبها الذبح اختاره أبو محمد الجوزي + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + مسألة 5 قوله وإن ذبحه ( ( ( خرج ) ) ) من ( ( ( بحياة ) ) ) قفاه ~~خطأ فأتت الآلة محل ذبحه وفيه حياة مستقرة حل وإن ( ( ( بذبحه ) ) ) فعله ~~عمدا فروايتان انتهى # وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع ~~والمحرر والحاويين وغيرهم # إحداهما يباح بشرطه وهو الصحيح اختاره القاضي والشيرازي وغيرهما وصححه في ~~المغني والشرح وشرح ( ( ( كمنخنقة ) ) ) ابن منجا ( ( ( الميموني ) ) ) ~~والتصحيح وغيرهم ( ( ( خرج ) ) ) وهو ( ( ( حيا ) ) ) ظاهر ما جزم به ~~الكافي ( ( ( حنيفة ) ) ) والآدمي في منتخبه ( ( ( صيد ) ) ) ومنوره ( ( ( ~~عقر ) ) ) وغيرهما ( ( ( ووقع ) ) ) # والرواية الثانية ( ( ( ماء ) ) ) لا يباح ( ( ( تأكله ) ) ) وهو ( ( ( ~~لعل ) ) ) ظاهر ( ( ( الماء ) ) ) كلامه ( ( ( أعان ) ) ) في الوجيز وصححه ~~في الرعايتين ( ( ( ذكاة ) ) ) والنظم ( ( ( أمه ) ) ) وتصحيح ( ( ( تحريمه ~~) ) ) المحرر ( ( ( كتحريم ) ) ) وقدمه ( ( ( أبيه ) ) ) الزركشي وقال ( ( ~~( وجأ ) ) ) هو ( ( ( بطن ) ) ) منصوص ( ( ( أمه ) ) ) أحمد ( ( ( فأصاب ) ~~) ) ومفهوم ( ( ( مذبحه ) ) ) كلام ( ( ( تذكى ) ) ) الخرقي ( ( ( والأم ) ~~) ) # مسألة 6 قوله وما أصابه سبب الموت من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة ~~وأكيلة سبع فذكاة وحياة ( ( ( وحياته ) ) ) يمكن زيادتها حل قيل بشرط تحركه ~~بيد أو طرف عين ونحوه وقيل أولا انتهى # أحدهما يشترط وجود شيء من ذلك قال في المحرر والنظم والوجيز والمنور ~~وغيرهم إذا أدرك ذكاة ذلك وفيه حياة يمكن أن تزيد على حركة المذبوح حل بشرط ~~أن يتحرك عند الذبح ولو بيد ورجل أو طرف عين أو قصع ذنب ونحوه انتهى # والقول الثاني لا يشترط ذلك حيث كان فيها حياة تزيد على حركة المذبوح قلت ~~وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقدمه في الرعاية الكبرى وقال في المغني ~~والصحيح أنها إذا كانت تعيش زمنا يكون الموت بالذبح أسرع منه حلت بالذبح ~~وأنها متى كانت مما لا يتيقن موتها كالمريضة وأنها متى تحركت وسال دمها حلت ~~انتهى PageV06P283 # وعنه إن تحول ذكره في المبهج ونقله عبدالله والمروذي وأبو طالب وفي ~~الترغيب لو ذبح وشك في الحياة المستقرة ووجد ما يقارب الحركة المعهودة في ~~التذكية المعتادة حل في المنصوص قال وأصحابنا قالوا الحياة المستقرة ما جاز ~~بقاؤها أكثر اليوم وقالوا إذا لم يبق فيه إلا حركة المذبوح لم يحل ms2424 فإن كان ~~التقييد بأكثر اليوم صحيحا فلا معنى للتقييد بحركة المذبوح للحظر وكذا ~~بعكسه فإن بينهما أمدا بعيدا قال وعندي أن الحياة المستقرة ما ظن بقاؤها ~~زيادة على أمد حركة المذبوح لمثله سوى أمد الذبح # قال وما هو في حكم الميت كمقطوع الحلقوم ومبان الحشوة فوجدوها كعدم على ~~الأصح ومريضة كمنخنقة وقيل لا يعتبر ( ( ( تعتبر ) ) ) حركتها ( م 7 ) # وذكاة جنين مأكول بتذكية أمه ولو ( ( ( المريضة ) ) ) لم يشعر ( ( ( ~~المنخنقة ) ) ) واستحب ( ( ( وأخواتها ) ) ) أحمد ذبحه وعنه لا بأس وإن خرج ~~بحياة مستقرة حل بذبحه نقله الجماعة # وقدم في المحرر أنه كمنخنقة ونقل الميموني إن خرج حيا فلا بد من ذبحه ~~وعنه يحل بموته قريبا وفي قياس الواضح لابن عقيل ما قاله أبو حنيفة لا يحل ~~جنين بتذكية أمه أشبه لأن الأصل الحظر ولهذا قال عليه السلام في صيد عقر ~~ووقع في ماء لا تأكله لعل الماء أعان على قتله # فهذا تنبيه ولا يؤثر في ذكاة أمه تحريمه كتحريم أبيه ولو وجأ بطن أمه ~~فأصاب مذبحه تذكى والأم ميتة ذكره أصحابنا ذكره في الانتصار # الرابع قول بسم الله عند الذبح أو إرسال الآلة وذكر جماعة أو قبله قريبا ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 7 قوله ومريضة كمنخنقة وقيل لا تعتبر حركتها انتهى # الصحيح من المذهب أن حكم المريضة حكم المنخقة وأخواتها كما قدمه المصنف ~~وقد علمت الصحيح من المذهب في ذلك فكذا في هذه وتقدم كلامه في المغني وهو ~~صريح في المسألة PageV06P284 # فصل بكلام أولا اختاره جماعة وعنه من مسلم ونقل حنبل عكسها لأن المسلم ~~فيه اسم الله وعنه هي سنة نقل الميموني الآية في الميتة وقد رخص أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في أكل ما لم يسم عليه وعنه يسقط سهوا وذكره ابن ~~جرير إجماعا وعنه في الذبح نقله واختاره الأكثر # وعنه والسهم وعنه شرط للصيد سنة للذبيحة وعنه بعربية ممن يحسنها وذكر بعض ~~الحنفية خلافه إجماعا لأنه قد ذكر الله وفي الانتصار في تكبيرة الإحرام على ~~قياسه أداء شهادة وإيمان ويمين وخطبة وتلبية وفرق ms2425 غيره بأن القصد العلم ~~باعتقاد الإيمان ويحصل بغير عربية وبأن القصد من الخطبة الموعظة ومن ~~التلبية إجابة الداعي وذلك يحصل بالعجمية # وقال القاضي وغيره على أنه ينتقض بلفظ اللعان وبلفظ الشهادة عند الحاكم ~~لو قال أعلم لم يصح وقال في مكان آخر وعلى أنا لا نسلم التلبية والتسمية ~~وقد نص على التسمية وليس جاهل كناس كالصوم ذكره في المنتخب وقيل يكفي تكبير ~~ونحوه ويضمن أجير تركها إن حرمت واختار في النوادر لغير شافعي ويتوجه ~~تضمينه النقص إن حلت # ويسن معها نص عليه وقيل لا كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ~~المنصوص وفي المنتخب لا يجوز ذكره معها شيئا ويشير الأخرس بها ومن سمى على ~~سهم فرمى بغيره لم يبح كقطيع فيذبح منه أو شاة فيذبح غيرها وقيل بلى كآلة ~~ذبح لأنه لا يلزم من عدم اعتبارها على صيد بعينه لمشقته اعتبار تعيين الآلة # ويكره ذبحه بآلة كآلة وحدها والحيوان يراه وسلخه وكسر عنقه قبل زهوق نفسه ~~وحرمهما القاضي وغيره وكرهه أحمد ونقل حنبل لا يفعل وقال شيخنا في قوله ~~عليه السلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة ~~وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة في هذا الحديث إن الإحسان واجب على كل حال حتى ~~في حال إزهاق النفوس ناطقها وبهيمها فعليه أن يحسن القتلة للادميين والذبحة ~~للبهائم هذا كلامه وقد قال ابن حزم اتفقوا أن إحسان الذابح واجب فيما يذبح ~~وفي الترغيب يكره قطع رأسه قبل سلخه ونقل حنبل لا يفعل PageV06P285 # ويسن توجيهه للقبلة ونقل محمد الكحال يجوز لغيرها إذا لم يتعمده ويسن على ~~جنبه الأيسر ورفقه به وتحامله على الآلة بالقوة وإسراعه بالشحط وسبق ما ~~يقتضي الوجوب نقل ابن منصور أكره نفخ اللحم قال في المغني الذي للبيع لأنه ~~غش وأكل غدة وأذن قلب نص عليه وحرمهما أبو بكر وأبو الفرج ونقل أبو طالب ~~نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أذن القلب وهو هكذا وقال في رواية عبد ~~الله كره النبي صلى الله عليه ms2426 وسلم أكل الغدة # الأوزاعي عن واصل عن مجاهد وإن ذبح كتابي ما يحل له فعنه يحرم علينا ~~الشحوم المحرمة عليهم وهو شحم الثرب والكليتين قال في الواضح اختاره الأكثر ~~وفي المنتخب هو ظاهر المذهب وفي عيون المسائل هو الصحيح من مذهبه وعنه لا ~~كذبح حنفي حيوانا فتبين حاملا ونحوه ذكره ابن عقيل فلنا تملكها منهم ويحرم ~~علينا إطعامهم شحما من ذبحنا نص عليه لبقاء تحريمه عليهم # وفي الروايتين لابن عقيل نسخ في حقهم ايضا وإن ذبح ما ثبت تحريمه ( ( ( ~~تحريم ) ) ) عليه كذي الظفر ففي تحريمه علينا ما تقدم وقيل يحرم وقيل لا ~~كظنه تحريمه عليه فلم يكن وتحل ذبيحتنا لهم مع اعتقادهم تحريمها لأن الحكم ~~لاعتقادنا وإن ذبح + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( مسألة 8 ) قوله فإن ذبح كتابي ما يحل له فعنه تحرم علينا الشحوم ~~المحرمة عليهم وهو شحم الثرب والكليتين قال في الواضح اختاره الأكثر وفي ~~المنتخب هو ظاهر المذهب وفي عيون المسائل هو الصحيح من مذهبه وعنه لا انتهى # ( إحداهما ) يحرم علينا ذلك اختاره من ذكره المصنف واختاره ايضا أبو ~~الحسن التميمي والقاضي # والرواية الثانية لا يحرم وهو الصحيح اختاره ابن حامد حكاه عن الخرقي في ~~كلام مفرد واختاره الشيخ الموفق والشارح وصاحب الحاويين وصححه في الخلاصة ~~والنظم وشرح ابن منجا وغيرهم وقطع به في الوجيز والآدمي في منتخبه ومنوره ~~وقدمه في الرعايتين والحاويين وأطلقهما في المذهب والمحرر وقال هو وغيره ~~فيه وجهان وقيل روايتان # ( مسألة 9 ) قوله وإن ذبح ما ثبت تحريمه عليه كذى الظفر ففي تحريمه علينا ~~ما تقدم PageV06P286 لعيده أو متقربا به إلى شيء يعظمه لم يحرم وعنه بلى ~~اختاره شيخنا ويحرم على الأصح أن يذكر عليه اسم غير الله ونقل عبدالله لا ~~يعجبني ما ذبح للزهرة والكواكب والكنيسة وكل شيء ذبح لغير الله # وذكره الآية وسبق زيادة ( ( ( زيارة ) ) ) القبور حديث النهي عن معاقرة ~~الأعراب وأن أبا داود رواه فيكون عنده منهيا عنه وهو نظير الذبح عند القبور ~~وقد كرهه أحمد وحرمه شيخنا والنهي ظاهر في التحريم وسبق في ms2427 الوليمة ~~المفاخرة بها وعدم ذكر الأكثر هذه المسألة لا عبرة به مع صحة النهي ونظير ~~ما نص عليه الإمام أحمد # ومن ذكى حيوانا فوجد فيه أو في روثه جرادا ( ( ( جراد ) ) ) أو حبا أو ~~سمكة في سمكة لم يحرم على الأصح ونقل أبو الصقر الطافي أشد من هذا وقد رخص ~~فيه أبو بكر وقال عليه السلام الحل ميتته # وفي عيون المسائل يحرم جراد في بطن سمك لأنه من صيد البر وميتته حرام لا ~~العكس لحل ميتة صيد البحر ويحرم بول طاهر كروثه أباحه القاضي في كتاب + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # وقيل يحرم وقيل لا انتهى # ذكر المصنف في هذه المسألة ثلاثة طرق # أحدها وهو الصحيح أنها مثل المسألة التي قبلها وأن فيها روايتين مطلقتين ~~عنده # إحداهما لا يحرم علينا وهو الصحيح بلا ريب وبه قطع في المقنع والشرح وشرح ~~ابن منجا ومنتخب الآدمي وغيرهم وصححه في النظم والحاويين قال في الرعاية ~~الكبرى وهو أظهر # والرواية الثانية يحرم وبه قطع في الوجيز والمنور وقدما في المحرر ~~والرعايتين والحاويين وغيرهم فصاحب المحرر أطلق في المسألة الأولى الخلاف ~~وهنا قدم التحريم وهو موافق للطريقة الثانية وقدم في الرعايتين والحاويين ~~هنا عدم التحريم وقدمنا هنا التحريم وهو موافق للطريقة الثانية أيضا ~~PageV06P287 # الطب وذكر رواية في بول الإبل وفاقا لمحمد بن الحسن ونقل الجماعة فيه لا ~~وكلامه في الخلاف يدل على حل بوله وروثه فإنه احتج بقوله تعالى @QB@ قل لا ~~أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه @QE@ الأنعام 145 الآية وبالأخبار ~~الضعيفة ما أكل لحمه فلا بأس ببوله فقيل له هذا على حال الضرورة على عادة ~~العرب في شرب أبوال الإبل فقال يعم سائر الأحوال ولأنه معتاد تحلله كاللبن ~~وبأنه تبع للحم وكذا احتج في الفصول بإباحة شربه كاللبن ودل على الوصف قصة ~~العرنيين وفي المغني إباحة رجيع سمك ونحوه # ويحل مذبوح منبوذ بموضع يحل ذبح أكثر أهله ولو جهلت تسمية الذابح وهل ~~الذبيح إسماعيل اختاره ابن حامد وابن أبي موسى وهو أظهر قال شيخنا هو قطعي ~~أو إسحاق ms2428 اختاره أبو بكر والقاضي قال ابن الجوزي نصره أصحابنا فيه روايتان ~~( م 10 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 10 قوله وهل الذبيح إسماعيل اختاره ابن حامد وابن أبي موسى وهو ~~أظهر قال شيخنا وهو قطعي أو إسحاق اختاره أبو بكر والقاضي قال ابن الجوزي ~~نصره أصحابنا فيه روايتان انتهى # والصواب أنه إسماعيل واختاره جماعة الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيره ~~واستدلوا بأنه إسماعيل من أكثر من عشرين وجها من القرآن والسنة فهذه عشر ~~مسائل في هذا الباب PageV06P288 = كتاب الصيد # وهو مباح لقاصده واستحبه ابن أبي موسى ويكره لهوا وهو أطيب مأكول قاله في ~~التبصرة وقال الأزجي الزراعة أفضل مكسب وسبق أول الذكاة كلام ابن عقيل ومن ~~أدرك صيدا صاده متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها ~~وعنه يحل بموته قريبا وعنه دون معظم يوم وفي التبصرة دون نصفه وبإرسال ~~الصائد عليه ليقتله لعدم آلة ذكاة وعنه بالإرسال لا بموته قال الشيخ ~~كمتردية ببئر وعنه عكسه وأباحه القاضي وعامة أصحابنا بالإرسال # قاله في التبصرة وإن امتنع عليه من الذبح فجعل يعدو منه يومه حتى مات ~~تعبا ونصبا فذكر القاضي يحل واختار ابن عقيل لا يحل لأن الإتعاب يعينه على ~~الموت فصار كالماء ( م 1 ) وإن لم يتسع الوقت لتذكيته فكميت يحل بشروط # أحدها صائد من أهل الزكاة ( ( ( الذكاة ) ) ) وقيل بصير فلا يحل صيد ~~اشترك في قتله مسلم ومجوسي أو متولد بينه وبين كتابي بسهميهما أو جارحتيهما ~~فإن أصاب أحدهما وحده مقتله عمل به وعنه يحرم جزم به في الروضة كإسلامه بعد ~~إرساله ولو أثخنه كلب مسلم ثم قتله كلب مجوسي وفيه حياة مستقرة حرم ويضمنه ~~له وإن صاد مسلم بكلب مجوسي لم يكره ذكره أبو الخطاب وأبو الوفاء وابن ~~الزاغوني ويحل وعنه لا كعكسه ولو أعانه مسلم أو كلبه وقيل ولم + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + $ باب الصيد # مسألة 1 قوله وإن امتنع عليه في الذبح فجعل يعدو منه يومه حتى مات تعبا ~~ونصبا فذكر القاضي يحل واختار ابن عقيل لا يحل لأن الإتعاب يعينه على ms2429 الموت ~~فصار كالماء انتهى قلت ما اختاره القاضي هو الصواب وهو ظاهر كلام الأصحاب ~~والله أعلم PageV06P289 يزد عدو كلبه بزجر مسلم حرم # وإن أرسل مسلم كلبه فزجره مجوسي فزاد عدوه أو رد عليه كلب مجوسي الصيد ~~فقتله أو ذبح ما أمسكه له مجوسي بكلبه وقد جرحه غير موح أو ارتد أو مات بين ~~رميه وإصابته حل وكذا إن أعان سهمه ريح قال في المغني وغيره كما لو رده حجر ~~أو غيره فقتله وفيه في الرعاية فيه يحتمل وجهين وفي مختصر ابن رزين في ذي ~~ناب وفي ترك أكله وأعانه ريح وجه # الثاني الآلة محدد فهو كآلة ذبح ويشترط أن تجرحه نص عليه فإن قتله بثقله ~~كشبكة وفخ وبندقة ولو شدخته نقله الميموني ولو قطعت حلقومه ومريه ( ( ( ~~ومريئه ) ) ) أو بعرض معراض قال في المستوعب والترغيب ولم يجرحه وهو ظاهر ~~نصوصه لم يبح لأنه وقيذ # وكذا ما قتله منجل أو سكين سمي عند نصبه بلا جرح نص عليه وإلا حل وقيل ~~يحل مطلقا ويتوجه عليه حل ما قبلها حيث ( ( ( وحيث ) ) ) حل فظاهره يحل ولو ~~ارتد أو مات وهوه كقولهم إذا ارتد أو مات بين رميه وإصابته حل والحجر ~~كبندقة ولو خرقه نقله حرب فإن كان له حد كصوان فكمعراض وإن قتله بسهم فيه ~~سم قال جماعة وظن أنه أعانه حرم ونقل ابن منصور إذا علم أنه أعان لم يأكل ~~وليس مثل هذا من كلام أحمد رحمه الله بمراد # وفي الفضول ( ( ( الفصول ) ) ) إذا رمى بسهم مسموم لم يبح لعل السم أعان ~~عليه فهو كما لو شارك السهم تغريق بالماء ومن أتى بلفظ الظن كالهداية ~~والمذهب والمقنع والمحرر وغيرهم فمراده احتمال الموت به ولهذا علله من علله ~~منهم كالشيخ وغيره باجتماع المبيع ( ( ( المبيح ) ) ) والمحرم كسهمي مسلم ~~ومجوسي وقالوا فأما إن علم أن السم لم يعن على قتله لكون السهم أو ( ( ( ~~أرحى ) ) ) حى منه فمباح # ولو كان الظن مرادا لكان الأولى فأما إن لم يغلب على الظن أن السم أعان ~~فمباح ونظير هذا من كلامهم ms2430 في شروط البيع فإن رأياه ثم عقدا بعد ذلك بزمن ~~لا يتغير فيه ظاهرا وقولهم في العين المؤجرة يغلب على الظن بقاء العين فيها ~~وقد سبق ذلك # وفي الكافي وغيره إذا اجتمع في الصيد مبيح ومحرم مثل أن يقتله بمثقل ~~PageV06P290 ومحدد أو بسهم مسموم أو بسهم مسلم ومجوسي أو سهم غير مسمى عليه ~~أو كلب مسلم وكلب مجوسي أو غير مسمى عليه أو غير معلم أو اشتركا في إرسال ~~الجارحة عليه أو وجد مع كلبه كلبا لا يعرف مرسله أو لا يعرف حاله أو مع ~~سهمه كذلك لم يبح واحتج بالخبر وإن وجدت معه وغيره فلا تأكل وبأن الأصل ~~الحظر وإذا شككنا في المبيح رد إلى أصله # وفي الترغيب يحرم ولو مع جرح موح لا عمل للسم معه لخوف التضرر به وكذا في ~~الفصول وقال لا نأمن أن السم تمكن من بدنه بحرارة الحياة فيقتل أو يضر أكله ~~وهما حرام ومما يؤدي إليهما حرام وإن رماه فوقع في ماء أو تردى من علو أو ~~وطئه شيء فمات فالأشهر عنه يحرم اختاره الخرقي وغيره وعنه لا بجرح موح ~~اختاره الأكثر ومثله ذكاة ( م 2 و 3 ) # وإن رماه في علو فوقع بالأرض فمات حل وعنه بجرح موح جزم به في + + + + + ~~+ + + + + + + + + + مسألة 2 و 3 قوله وإن رماه فوقع في ماء أو تردى من علو ~~أو وطئه شيء ومثله ذكاة انتهى # ذكر مسألتين # المسألة الأولى 2 إذا جرحه جرحا موحيا ثم وقع في ماء أو تردى من علو أو ~~وطئه شيء فمات فهل يباح أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والرعايتين والحاويين ونهاية ابن رزين ~~وتجريد العناية وغيرهم # أحدهما يحرم وهو الصحيح قال في المذهب هنا والأشهر عنه يحرم قال الشيخ ~~والشارح وبه قال أكثر أصحابنا المتأخرين قال الزركشي وهو الصواب وصححه ابن ~~عقيل في الفصول واختاره في تذكرته وصححه في تصحيح المحرر لكونه قطع به هنا ~~في الوجيز # المسألة الثانية 3 مسألة الذكاة وهي ما ms2431 إذا ذبح حيوانا ثم غرق في ماء أو ~~تردى من علو أو وطىء عليه شيء فمات والحكم في ذلك كالحكم في مسألة الصيد ~~خلافا ومذهبا عند الأصحاب وقد علمت الصحيح من ذلك PageV06P291 # الروضة وإن رماه أو عقره وعلم الإصابة فغاب ثم وجده ميتا حل على الأصح ~~كما لو وجده بفم كلبه أو وهو يعبث به أو سهمه فيه جزم به في المحرر وغيره ~~قال في الفصول وغيره ولو قبل علمه بعقره وعنه وجرحه موح وعنه إن وجده في ~~يومه وعنه أو مدة قريبة حل وإلا فلا ونقل ابن منصور إن غاب نهارا حل لا ~~ليلا قال ابن عقيل وغيره لأن الغالب من حال الليل تخطف الهوام # ومتى وجد به أثرا آخر يحتمل أنه أعان في قتله حرم نص عليه ولم يقولوا ظن ~~كسهم مسموم وتتوجه التسوية لعدم الفرق أو المراد بالظن الاحتمال وإن غالب ~~قبل عقره ثم وجده وسهمه أو كلبه عليه ففي المنتخب أنها كذلك وهو معنى ~~المغني وغيره قال في المنتخب وعنه يحرم وذكرها في الفصول كما لو وجد سهمه ~~أو كلبه ناحية كذا قال وتبعه في المحرر وفيه نظر على ما ذكر هو وغيره من ~~التسوية بينها وبين التي قبلها على الخلاف ( م 4 ) وظاهر رواية الأثرم ~~وحنبل حله وهو معنى ما جزم به في الروضة # وإن ضربه فأبان عضوا وبقيت حياة معتبرة حرم البائن وعنه إن ذكى حل كبقيته ~~فإن كان من حوت ونحوه حل وإن بقي معلقا بجلده حل بحله وإن أبانه إذن حل ~~وعنه يحل إلا البائن ويحرم ما قتله غير محدد كبندق وحجر وشبكة وفخ قال في ~~المغني ولو شدخه لأنه وقيد ( ( ( وقيذ ) ) ) + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + # مسألة 4 قوله وإن غالب قبل عقره ثم وجده وسهمه أو كلبه عليه ففي المنتخب ~~أنها كذلك وهو معنى المغني وغيره يعني مثل ما إذا رآه أو عقره كلبه وعلم ~~الإصابة ثم غاب ثم وجده ميتا على ما تقدم في كلام المصنف قريبا قال في ~~المنتخب وعنه يحرم هنا وذكرها ms2432 في الفصول كما لو وجد سهمه أو كلبه ناحية كذا ~~قال وتبعه في المحرر وفيه نظر على ما ذكر هو وغيره من التسوية بينها وبين ~~التي قبلها على الخلاف انتهى # وملخص كلام المصنف أن هذه المسألة والتي قبلها على حد سواء لا فرق بينهما ~~وصاحب المحرر فيه قطع بعدم الإباحة في المسألة الثانية وهي ما إذا غاب عنه ~~قبل تحقق الإصابة ثم وجده عقيرا وحده والسهم أو الكلب ناحية والصواب ~~التسوية كما قال المصنف وغيره والله أعلم PageV06P292 # ويحل ما قتله جارح معلم جرحا وعنه وصدما أو خنقا اختاره ابن حامد وأبو ~~محمد الجوزي إلا الكلب الأسود البهيم وهو ما لا بياض فيه نص عليه وقيل لا ~~لون في غير السواد فيحرم صيده نص عليه لأنه شيطان فهو العلة والسواد علامة ~~كما يقال إذا رأيت صاحب السلاح فاقتله فإنه مرتد فالعلة الردة ونقل إسماعيل ~~بن سعد الكراهة وعنه ومثله في أحكامه ما بين عينيه بياض جزم به في المغني ~~هنا واختاره صاحب المحرر ويحرم اقتناؤه # وذكر جماعة الأمر بقتله فدل على وجوبه وذكره الشيخ هنا وذكر الأكثر ~~إباحته ونقل موسى بن سعيد لا بأس به وقد قال الأصحاب يحرم اقتناء الخنزير ~~والانتفاع به ولم أجد أحدا صرح بوجوب قتله بل نقل أبو طالب لا بأس واحتج ~~القاضي بأن الأمر بالقتل يمنع ثبوت اليد ويبطل حكم الفعل ويؤخذ من كلام أبي ~~الخطاب وغيره أن العقور مثله إلا في قطع الصلاة وهو متجه وأولى قتله ( ( ( ~~لقتله ) ) ) في الحرم قال في الغنية يحرم تركه قولا واحدا ويجب قتله ليدفع ~~شره عن الناس دعوى ( ( ( ودعوى ) ) ) نسخ القتل مطلقا إلا المؤذي كقول ~~الشافعية دعوى بلا برهان ويقابله قتل الكل كما قاله مالك # ثم تعليم ماله ناب منه كفهد وكلب وفي المذهب والترغيب ونمر بأن يسترسل ~~إذا أرسل وينزجر إذا زجر وفي المغني لا في وقت رؤيته للصيد وإذا أمسك لم ~~يأكل وقيل وتكرر ذلك ثلاثا فيحل في الرابعة وقيل مرتين واختار في المغني أن ~~غير الكلب ms2433 بتركه الأكل أو بالعرف ولم يذكر الآدمي البغدادي ترك الأكل فإن ~~أكل منه فالمذهب تحريمه # وقيل حين الصيد جزم ابن عقيل وقيل قبل مضيه وعنه يكره مطلقا وعنه يباح ~~كصيده المتقدم على الأصح وكشربه من دمه نص عليه وفي الانتصار من دمه الذي ~~جرى ولا يخرج بأكله عن كونه معلما وفيه احتمال # وتعليم ما له مخلب كصقر وباز بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعى وفي ~~PageV06P293 وجوب غسل ما أصابه فم الكلب روايتان ( م 5 ) # الثالث أصل الفعل وإرسال الآلة لقصد صيد فلو سقط سيف من يده فعقره أو ~~احتكت شاة بشفرة في يده لم يحل وكذا إن استرسل كلب وغيره بنفسه وإن زجره ~~فزاد في طلبه لأن الاعتبار بفعل الآدمي المضاف إلى فعل البهيمة كما لو عدا ~~على آدمي فأغراه عليه فأصابه ضمن وعنه أو أرسله بلا تسمية ثم سمى وزجره ~~فزاد قطع به في الواضح اختاره الشيخ حل # وقال ابن عقيل إن استرسل بنفسه فزجره فروايتان ونقل حرب إن صاد من غير أن ~~يرسله لا يعجبني واحتج بأنه لم يذكر اسم الله وفي الروضة إن استرسل الطائر ~~بنفسه فصاد وقتل حر ( ( ( حل ) ) ) أكل منه أولا بخلاف الكلب وإن رمى ما ~~ظنه صيدا فأصاب صيدا فقيل يحل كما لو أصاب غيره أو هو وغيره نص عليه وقيل ~~لا ( م 6 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 5 قوله وفي وجوب غسل ما ( ( ( ظنه ) ) ) أصابه ( ( ( آدميا ) ) ) ~~فم الكلب ( ( ( صيدا ) ) ) روايتان ( ( ( محرما ) ) ) انتهى وأطلقهما ( ( ( ~~يبح ) ) ) في الهداية ( ( ( جارح ) ) ) والمذهب والمستوعب والمغني والمقنع ~~والمحرر والشرح وغيرهم وهما وجهان في المقنع وغيره # إحداهما يجب غسله وهو الصحيح صححه في التصحيح المحرر وجزم به في الوجيز ( ~~( ( الصورة ) ) ) # مسألة 6 قوله وإن رمى ماظنه صيدا فقيل يحل وقيل لا انتهى # وأطلقهما في الكافي والمحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم # أحدهما لا يحل وهو الصحيح جزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وقدمه في ~~الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والشرح وإرداك ( ~~( ( وإدراك ) ) ) الغاية وغيرهم PageV06P294 # كما أرسله على ( ( ( يحل ) ) ) غير شيء ( ( ( احتمال ) ) ) أو ms2434 ( ( ( لأبي ~~) ) ) ظنه أو علمه صيد ( ( ( والموفق ) ) ) فأصاب ( ( ( والناظم ) ) ) صيدا ~~في المنصوص # وفي الترغيب إن ظنه آدميا أو صيدا محرما لم يبح وكذا جارح وقيل يحرم به ~~في الصورة الأخيرة وفي مختصر ابن رزين إن أرسله لا سهمه إلى صيد فصاد غيره ~~حرم والمذهب خلافه نص عليه وتقدمت التسمية # ومن رمى صيدا فلم يثبته فدخل خيمة غيره أو وثبت سمكة فوقعت بحجره وفي ~~المغني لا بعمل صياد أو دخلت ظبية داره فأغلق بابه وجهلها أو لم يقصد ~~تملكها ومثله إحياء أرض بها كنز فقيل يملك كنصب خيمته وفتح حجرة للأخذ وعمل ~~بركة للسمك فوقع بها وشبكة وشرك نص عليه وفخ ومنجل وحبس جارح له وبالجائه ~~لمضيق لا يفلت منه وقيل يملكه بأخذه وقيل هو مباح ( م 7 10 ) وفي + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # والوجه الثاني يحل وهو ( ( ( لاتفاقهما ) ) ) احتمال لأبي ( ( ( تحريمه ) ~~) ) الخطاب ( ( ( ويتحالفان ) ) ) واختاره الشيخ ( ( ( ضمان ) ) ) والموفق ~~والناظم # مسألة ( 7 10 ) قوله ومن رمي صيدا فلم يثبته فدخل فيه غيره أو وثبت سمكه ~~فوقعت بحجره أو دخلت ظبية داره فأغلق بابه وجهلها أو لم يقصد تملكها ومثله ~~أحياء أرض بها كنز فقيل يملك بأخذه وقيل هو مباح انتهى ذكر مسائل # المسألة الأولى 7 إذا رمى صيدا فلم يثبته فدخل خيمة غيره فهل يملكه مطلقا ~~أولا يملكه إلا بأخذه أو هو مباح له ولغيره أطلق الخلاف # أحدهما يملكه صاحب الخيمة مطلقا قال في تصحيح المحرر هذا المذهب انتهى ~~قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة فهو لصاحب الخيمة وقدمه في ~~المحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم # والوجه الثاني لا يملكه إلا بأخذه وهو ظاهر ما قطع به في المغني والمقنع ~~والشرح والنظم والوجيز وغيرهم PageV06P295 # الترغيب إن دخل الصيد داره فأغلق بابه أو برجه فسد المنافذ أو حصلت ~~السمكة في بركته فسد مجرى الماء فقيل يملكه وقيل إن سهل تناوله منه وإلا ~~كمتحجر للإحياء + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # والوجه الثالث هو مباح له ولغيره وهو قريب من الذي قبله وهل الوجه الثاني ~~أنه أحق به ولا يملكه إلا بأخذه وليس لغيره أخذه # المسألة الثانية ms2435 8 لو وثبت سمكة فوقعت في حجر إنسان فهل يملكها مطلقا أو ~~يأخذها أو هي مباحة أطلق الخلاف # أحدها يملكه ( ( ( يملكها ) ) ) وهو الصحيح جزم به الخرقي وصاحب الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والهادي والشرح ~~وشرح ابن رزين وابن منجا والوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره وتذكرة ابن عبدوس ~~وغيرهم وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين وغيرهم # والقول الثاني لا يملكها إلا بأخذها # والقول الثالث هي على الإباحة قبل أخذها # المسألة الثالثة 9 إذا دخلت ظبية داره فأغلق بابه وجهلها أو لم يقصد ~~تملكها فهل يملكها بمجرد ذلك أو لا بد من تملكها بأخذه ونحوه أو هي على ~~الإباحة أطلق الخلاف والحكم فيها كالتي قبلها خلافا ومذهبا وقد علمت الصحيح ~~من ذلك # المسألة الرابعة 10 لو أحيا أرضا بها كنز فهل يملكه بملك الأرض أولا ~~يمكله إلا بأخذه أو هو على الإباحة أطلق الخلاف # أحدهما لا يملكه إلا بأخذه قلت وهو الصواب لأنه لا علم له به # والوجه الثاني يملكه بملك الأرض كالمسائل التي قبله # والقول الثالث هو على الإباحة وحكاية المصنف هذا القول في هذه المسائل ~~يدل على أنه غير الثاني والظاهر أن مراده ملك أن يتملك فله حق التملك في ~~القول الثاني وهنا لا والله أعلم PageV06P296 # ويحتمل اعتبار قصد التملك بغلق وسد فعلى الأول ما يبنيه الناس من الأبرجة ~~لتعشش بها الطيور يملكون الفراخ إلا أن تكون الطيور مملوكة فهي لأربابها نص ~~عليه وإن حصل # أو عشش بأرضه صيد أو طائر لم يملكه نقل صالح وحنبل فيمن صاد من نخلة بدار ~~قوم فهو له فإن رماه ببندقة فوقع فيها فهو لأهلها كذا قال الإمام أحمد وفي ~~الترغيب ظاهر كلامه يملكه بالتوحل ويملك الفراخ فخرج في المسألة وجهان ~~أصحهما يملكه وإنما لم يضمنه في الأولة في الإحرام لأنه لم يوجد منه فعل ~~يوجب ضمانا لأنه ما ملكه وكذا في عيون المسائل من رمى صيدا على شجرة في دار ~~قوم فحمل نفسه فسقط خارج الدار فهو له وإن سقط في ms2436 دارهم فهو لهم لأنه ~~حريمهم وفي الرعاية لغيره أخذه على الأصح والمنصوص أنه للمؤجر وذكر أبو ~~المعالى إن عشش بأرضه نحل ملكه لأنها معدة لذلك # وفي كتاب الآدمي إلا أن يعد حجره وبركته وأرضه له وسبق كلامهم في زكاة ما ~~يأخذه من المباح أو من أرضه وقلنا لا يملكه أنه يزكيه اكتفاء بملكه وقت ~~الأخذ كالعسل وهذا كالصريح في أن النحل لا يملك بملك الأرض وإلا لملك العسل ~~ولهذا قال في الرعاية في الزكاة سواء أخذه من أرض موات أو مملوكة له أو ~~لغيره وإن أثبته ملكه فلو رماه فقتله حرم لأنه مقدور عليه # نقل ابن الحكم إن أصاباه جميعا فذكياه جميعا حل وإن ذكاه أحدهما فلا وفي ~~الخلاف يحل واحتج بهذه الرواية وإن رماه آخر حل إن أصاب مذبحه أو الأول ~~مقتله وإلا فلا وفي حله احتمال في الواضح وفي الترغيب إن أصاب مذبحه ولم ~~يقصد المذبح لم يحل وإن قصده فهو ذبح ملك غيره بلا إذنه يحل على الصحيح ~~مأخذهما هل يكفي قصد الذبح أم لا بد من قصد الإحلال وإن أوحاه بعد إيحاء ~~الأول فالروايتان ( * ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( * ) تنبيه قوله وإن أحاوه ( ( ( أوحاه ) ) ) بعد إيحاء الأول ~~فالروايتان انتهى لعله أراد بهما اللتين فيما إذا أوحاه ووقع في ماء وقد ~~تقدم الصحيح منهما أول الباب ويحتمل أنه أراد ما PageV06P297 # ومتى حل ضمن الثاني ما خرق من جلده وفي المنتخب ما نقص بذبحه كشاة ه ~~الغير وفي الترغيب ما بين كونه حيا مجروحا وبين كونه مذبوحا وإلا قيمته ~~بجرح الأول فإن أدرك الأول ذكاته فلم يذكه فمات فهل يضمنه الثاني كذلك أو ~~نصف قيمته بجرح الأول أو بالجرحين مع أرش جرحه فيه أوجه ( م 11 ) # فلو كانت قيمته عشرة فنقصه كل جرح عشرا لزمه على الأول تسعة وعلى الثاني ~~أربعة ونصف وهو أولى وعلى الثالث خمسة فلو كان عبدا أو شاة للغير ولم ~~يوحياه وسريا تعين الأخيران ( * ) ولزمه الثاني عليهما ذلك وكذا الأول على ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + إذا رماه فأثبته ثم رماه فقتله ~~التي ورد ms2437 فيها رواية ابن الحكم المتقدمة قريبا وقدم في هذه التحريم # مسألة 11 قوله فإن أدرك الأول ذكاته فلم يذكه فمات فهل يضمنه الثاني كذلك ~~أو نصف قيمته بجرح الأول أو بالجرحين مع أرش جرحه فيه أوجه انتهى # وأطلقهما ( ( ( وأطلقها ) ) ) في المحرر والزركشي # إحداهما يضمن الثاني قيمته مجروحا بالجرح الأول وهو مراد المصنف بقوله ~~كذلك يعني كالمسألة التي قبلها وهو الصحيح صححه في تصحيح المحرر وقدمه في ~~الرعايتين والحاويين # والقول الثاني يضمن نصف قيمته مجروحا بالجرح الأول لا غير اختاره المجد ~~في محرره قال المصنف في الثمثيل ( ( ( التمثيل ) ) ) وهو أولى # والقول الثالث اختاره القاضي فقال يضمن نصف قيمته مجروحا بالجرحين مع أرش ~~ما نقصه بجرحه والله أعلم تنبيهات # الأول قوله فلو كان عبدا أو شاة للغير ولم يوحياه وسريا تعين الأخيران ~~انتهى # يعني القولين الآخرين من المسألة التي قبلها والصحيح منهما ما اختاره ~~المجد PageV06P298 الثالث ( ( ( والمصنف ) ) ) وعلى الثاني بقية قيمته ~~سليما وإن أصاباه معا حل وهو بينهما كذبحه مشتركين وكذا واحد بعد واحد ~~ووجداه ميتا وجهل ( ( ( إطلاق ) ) ) قاتله ( ( ( الاحتمالين ) ) ) # فإن ( ( ( والوجهين ) ) ) قال ( ( ( فمن ) ) ) الأول أنا أثبته ثم قتلته ~~أنت فتضمنه لم يحل لا تفاقهما على تحريمه ويتحالفان ولا ضمان فإن قال لم ~~تثبته قيل قوله لأن الأصل الامتناع ذكر ذلك في المنتخب وفي الترغيب متى ~~تشاقا في إصابته ( ( ( المطلق ) ) ) وصفتها أو ( ( ( اصطلحه ) ) ) احتمل أن ~~إثباته بهما أو بأحدهما لا بعينه فهو بينهما # ولو أن أحدهما لو انفرد أثبته وحده فهو له ولا يضمن الآخر ولو أن أحدهما ~~موح واحتمل الآخر احتمل أنه بينهما واحتمل أن نصفه للموحي ونصفه الآخر ~~بينهما ولو وجد مثبتا موحيا وترتبا وجهل السابق منهما حرم وإن ثبت بهما لكن ~~عقب الثاني وترتبا فهل هو للثاني أو بينهما يحتمل وجهين ونقل ابن الحكم إن ~~أصاباه جمعيا فذكياه جمعيا حل وإن ذكاه أحدهما فلا ومن وقع في شبكته صيد ~~فذهب بها ممتنعا فهو لصائد ثانيا نص عليه # وتحل الطريدة وهي الصيد بين قوم يأخذونه قطعا وكذا الناد نص عليه ms2438 ويكره ~~الصيد بشباش ومن وكره لا بليل ولا فرخ من وكره ولا بما يسكر نص على ذلك وإن ~~دعوا الطير على وكرها إنما هو للطيرة لا للصيد وظاهر رواية ابن القاسم لا ~~يكره من وكره وأطلق في الترغيب وغيره كراهته وفي مختصر ابن رزين يكره بليل # وقد روى أبو داود وغيره حديث الذي صاد الفراخ من وكرها وأن أمهن جاءت ~~فلزمتهن حتى صادها وأنه عليه السلام أمر بإطلاقهن + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + والمصنف # الثاني ما بعد هذه المسألة من إطلاق الاحتمالين والوجهين فمن كلام صاحب ~~الترغيب لأنه من خلاف المطلق الذي اصطلحه المصنف والله أعلم PageV06P299 # ولا بأس بشبكة وفخ ودبق قال الإمام أحمد وكل حيلة وذكر جماعة يكره بمثقل ~~وكذا كره شيخنا الرمي مطلقا لنهي عثمان ونقل ابن منصور وغيره لا بأس ببيع ~~البندق يرمى بها الصيد لا للعبث وأطلق ابن هبيرة أنه معصية # ويحرم صيد سمك وغيره بنجاسة نقله الأكثر وقال استعن عليهم بالسلطان وعنه ~~يكره اختاره الأكثر ( * ) وفي المبهج فيه وبمحرم روايتان ولو منعه الماء ~~حتى صاده حل أكله نقله أبو داود قال في الرعاية ويحرم نقل حنبل لا يصاد ~~الحمام إلا أن يكون وحشيا ولا يزول ملكه عن صيد بعتقه أو إرساله كبهيمة ~~الأنعام كانفلاته أو ند أياما ثم صاده آخر نص عليه وقيل يزول فيملكه آخذه ~~كنحو كسره أعرض عنه فأخذه غيره # قال بعض أصحابنا في طريقته العتق إحداث قوة نصادف ( ( ( تصادف ) ) ) الرق ~~وهو ضعيف شرعي يقول ( ( ( يقوم ) ) ) بالمحل فيمنعه عن دفع يد الاستيلاء ~~عنه والرق غير المالية ولهذا قال الحنفية الحربي رقيق بالنسبة إلينا والرق ~~سابق على المالية فهو متعلقها والمحل غير الحال فيه ابن عقيل ولا يجوز ~~أعتقتك في حيوان مأكول لأنه فعل الجاهلية والله سبحانه وتعالى أعلم + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # الثالث قوله ويحرم صيد سمك وغيره بنجاسة نقله الأكثر وعنه يكره اختاره ~~الأكثر انتهى # قدم التحريم ونص عليه ولم أر متابعا لكن كلام الخرقي يحتمله والقول ~~بالكراهة قطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع ~~والهادي والشرح والنظم والوجيز ms2439 ومنتخب الآدمي وشرح ابن رزين وغيرهم وقدمه ~~في الرعايتين والحاويين وغيرهم قال الزركشي هو المشهور PageV06P300 = كتاب ~~الأيمان # اليمين الموجبة للكفارة بشرط الحنث بالله أو بصفة له كوجه الله نص عليه ~~وعظمته وعزته وإرادته وقدرته وعلمه والمنصوص ولو نوى مقدوره ومعلومه وكذا ~~نية مراده أو باسم لا يسمى به غيره نحو والله والقديم الأزلي وخالق الخلق ~~ورازق أو رب العالمين وإن قال والرحيم والقادر والعظيم والمولى ونحوه ونوى ~~به الله أو أطلق فيمين وإلا فلا وكذا الرب والخالق والرازق وخرجها في ~~التعليق على روايتي أقسم وقيل يمين مطلقا كالرحمن في الأصح وما لا ينصرف ~~إطلاقه إليه ويحتمله كالحي والموجود والشيء فإن نوى به الله فيمين خلافا ~~للقاضي وإلا فلا # وحرف القسم البا ( ( ( الباء ) ) ) يليها مظهر ومضمر والواو يليها مظهر ~~والتاء وحدها تختص اسم الله # وفي المغني احتمال في تالله لأقومن يقبل بنية أن قيامه بمعونة الله وفي ~~الترغيب إن نوى بالله أثق ابتدأ لأفعلن احتمل وجهين باطنا ويتوجه أنه كطلاق ~~وله القسم بغير حرفه فنقول ( ( ( فيقول ) ) ) الله لأفعلن بجر ونصب فإن ~~نصبه بواو أو رفعه معها أو دونها فيمين إلا أن لا يريدها عربي ( * ) # وقيل أو عامي وجزم به في الترغيب مع رفعه قال القاضي في القسامة لو تعمده ~~لم يضر لأنه لا يحيل المعنى وقال شيخنا الأحكام تتعلق بما أراده الناس + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + = كتاب الأيمان # ( * ) تنبيه قوله فإن نصبه بواو أو رفعه معها ودونها فيمين إلا أن يريدها ~~عربي كذا في النسخ وصوابه إلا أن لا يريدها بزيادة لا PageV06P301 # بالألفاظ الملحونة كقوله حلفت بالله رفعا ونصبا والله باصوم أو باصلي ~~ونحوه وكقول الكافر أشهد أن محمد رسول الله يرفع الأول ونصب الثاني وأوصيت ~~لزيدا بمائة وأعتقت سالم ونحو ذلك وأن من رام جعل الناس كلهم في لفظ واحد ~~بحسب عادة قوم بعينهم فقد رام ما لا يمكن عقلا ولا يصلح شرعا # وهاء الله يمين بالنية وهي في المستوعب حرف قسم ويجاب الإيجاب بأن خفيفة ~~وثقيلة وبلام وبنوني توكيد وبقد والنفي بما وإن ms2440 بمعناها وبلا وتحذف لا لفظا ~~نحو والله أفعل # وإن قال والعهد والميثاق والجلال والعظمة والأمانة ونحو ذلك ونوى صفة ~~الله وعنه أو أطلق فيمين كإضافته إليه نحو وعهد الله وحقه وذكر ابن عقيل ~~الروايتين في علي عهد الله وميثاقه وإن قال وايم الله أو لعمر الله فيمين ~~وعنه بالنية وإن قال حلفت بالله أو أحلف بالله فيمين وعنه بالنية كما لو لم ~~يقل بالله أو نوى خيرا وعنه فيهما يكفر نصره القاضي وغيره وكذا لفظ القسم ~~والشهادة قال جماعة والعزم # وفي المغني عزمت وأعزم ليس يمينا ولو نوى لأنه لا شرع ولا لغة ولا فيه ~~دلالة عليه ولو نوى وقال ابن عقيل رواية واحدة وقسما بالله يمين تقديره ~~أقسمت قسما وكذا ألية بالله وإن قال على يمين فقيل يمين وقيل بالنية وعند ~~الشيخ لا ويتوجه عليهما تخريج زاد إن فعلت كذا وفعله وتخريج + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + # مسألة 1 قوله وإن قال على يمين فقيل يمين وقيل بالنية وعند الشيخ لا ~~انتهى # أحدها عليه كفارة يمين مطلقا وهو الصحيح وبه قطع في المقنع فقال قال ~~أصحابنا عليه كفارة يمين انتهى # قلت وقطع به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والشرح ~~والنظم وشرح ابن منجا والوجيز وغيرهم # والقول الثاني يكون يمينا بالنية جزم به في الرعاية الصغرى وقدمه في ~~الكبرى PageV06P302 لأفعلن قال شيخنا ( ( ( علي ) ) ) هذه ( ( ( يمين ) ) ) ~~لام ( ( ( ونوى ) ) ) القسم فلا تذكر إلا معه مظهرا ( ( ( يمين ) ) ) أو ~~مقدرا # وإن حلف بكلام الله أو المصحف أو القرآن أو آية فكفارة ومنصوصه بكل آية ~~إن قدر وعنه أولا وفي الفصول وجه بكل حرف وفي الروضة أما بالمصحف فكفارة ~~واحدة رواية واحدة # | فصل ويحرم الحلف بغير الله # وعن ابن مسعود وغيره لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغيره ~~صادقا قال شيخنا لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق وسيئة الكذب أسهل من ~~سيئة الشرك # وقيل يكره ولا كفارة وقيل وخلق الله ورزقه يمين فنية مخلوقه ومرزوقه ~~كمقدوره وعنه يجوز وتلزم حالفا بالنبي صلى الله عليه ms2441 وسلم اختاره الأكثر ~~والتزم ابن عقيل ونبي غيره وأن معلومه يمين لدخول صفاته وقيل لأحمد رحمه ~~الله يكره الحلف بعتق أو طلاق أو شيء قال سبحان الله لم لا يكره لا يحلف ~~إلا بالله وفي تحريمه وجهان ( م 2 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ # والقول الثالث لا يكون يمينا مطلقا ( ( ( بالله ) ) ) اختاره الشيخ ~~الموفق فقال في المغني والكافي وإن قال على يمين ونوى الخير فليس بيمين على ~~أصح ( ( ( معين ) ) ) الروايتين وإن نوى القسم ( ( ( بالله ) ) ) فقال ( ( ~~( لتفعلن ) ) ) أبو الخطاب هو يمين وقال الشافعي ليس يمينا وهذا الأصح وقطع ~~به الأخير في الكافي وهو الصواب # تنبيه الذي يظهر أن الخلاف المطلق إنما هو في كونه يمينا أولا أما القول ~~بأنه يمين بالنية فليس هو داخل في ( ( ( قرم ) ) ) ذلك ( ( ( ضعفه ) ) ) ~~ولكن على القول بأنه ( ( ( عدي ) ) ) يمين هل يشترط فيه النية أم لا وقدم ~~عدم الاشتراط # مسألة 2 قوله وفي تحريمه وجهان انتهى # يعني الحلف بالطلاق والعتاق # أحدهما يحرم اختاره الشيخ تقي الدين وقال ويعزر وفيه قوة لا سيما في ~~الطلاق وهو ظاهر الأحاديث PageV06P303 # واختار شيخنا التحريم وتعزيره ( وم ) واختار في موضع لا يكره وأنه قول ~~غير واحد من أصحابنا لأنه لم يحلف بمخلوق ولم يلتزم لغير الله شيئا وإنما ~~التزم لله كما يلتزم بالنذر والالتزام لله أبلغ من الالتزام به بدليل النذر ~~له واليمين به ولهذا لم ينكر الصحابة على من حلف بذلك كما أنكروا على من ~~حلف بالكعبة واختار شيخنا فيمن حلف بعتق وطلاق وحنث يخير بين أن يوقعه أو ~~يكفر كحلفه بالله ليوقعنه وذكر أن الطلاق يلزمني ونحوة يمين باتفاق العقلاء ~~والأمم والفقهاء وخرجه على نصوص لأحمد وهو خلاف صريحها وذكر أنه إن حلف به ~~نحو الطلاق لي لازم ونوى النذر كفر عند الإمام أحمد # وأيمان البيعة رتبها الحجاج ضمنها يمينا بالله وعتقا وطلاقا وصدقة مال ~~وقيل وحجا فمن قال أيمان البيعة تلزمني ولا نية فلغو وإن نواها وقيل ولو ~~جهلها لزمته وقيل يلزمه عتق وطلاق وصدقة وفي الترغيب إن علمها لزمه عتق ~~وطلاق # وأيمان المسلمين ms2442 يلزمه عتق وطلاق وظهار ويمين بالله بنية ذلك ففي اليمين ~~بالله الوجهان ويتوجه في جاهل ما تقدم وألزم القاضي الحالف بالكل ولو لم ~~ينو ومن حلف بأحدها فقال آخر يميني في يمينك أو عليها أو مثلها ينوي التزام ~~مثلها لزمه نص عليه في طلاق وفي المكفرة الوجهان # قال شيخنا وكذا أنا معك ينوي في يمينه ومن حلف بكفره كقوله هو كافر أو ~~أكفر بالله أو بريء من الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم أو يستحل الزنا ~~أو ترك الصلاة أو لا يراه الله بموضع كذا ونحو ذلك منجزا ومعلقا # وفي الانتصار والطاغوت لأفعلنه لتعظيمه له معناه عظمته إن فعلته وفعله لم ~~يكفر ويلزمه كفارة بخلاف هو فاسق إن فعله لإباحته في حال وعنه لا كفارة ~~اختاره الشيخ وكذا عند ابن عقيل وحده محوت المصحف + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + والوجه الثاني لا يحرم بل يكره واختار الشيخ تقي الدين ~~أيضا في موضع من كلامه أنه لا يكره وقال هو قول غير واحد من أصحابنا وهو ~~الصواب PageV06P304 لإسقاطه حرمته وكذا عنده عصيت الله في كل ما أمرني ~~واختاره في المحرر # وإن قال لعمري أو قطع الله يديه ورجليه أدخله الله النار فلغو نص عليه ~~ولا يلزمه إبرار قسم الأصح كإجابة سؤال بالله # وقال شيخنا إنما يجب على معين فلا تجب إجابة سائل يقسم على الناس وسبق في ~~الزكاة وإن قال بالله لتفعلن فيمين وفي المغني إلا أن ينوي وأسألك بالله ~~لتفعلن يعمل بنيته ويتوجه في إطلاقه وجهان ( م 3 ) # والكفارة على الحالف وحكى عنه على المحنث وروي ما يدل على إجابة من سأل ~~بالله فروى أحمد والنسائي والترمذي وقال حسن غريب من حديث ابن عباس وأخبركم ~~بشر الناس قلنا نعم يا رسول الله قال الذي يسأل بالله ولا يعطى به حديث حسن ~~له طريقان في أحدهما ابن لهيعة والأخرى جيدة + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + # مسألة 3 قوله وأسألك بالله لتفعلن بعمل ( ( ( يعمل ) ) ) بنيته ويتوجه في ~~إطلاقه وجهان انتهى # قلت الصواب عدم انعقاد اليمين مع الإطلاق PageV06P305 # وروى أبو داود بإسناد ms2443 جيد من حديث ابن عباس ومن سألكم بوجه الله فأعطوه ~~وفي لفظ من سألكم بالله فأعطوه وله مثلها من حديث ابن عمر وفيهما ومن ~~استعاذكم بالله فأعيذوه وهما حديثان جيدان وله من حديث جابر لا يسأل بوجه ~~الله إلا الجنة من رواية سليمان بن معاذ هو ابن قرم ضعفه غير أحمد وابن عدي # | فصل ويشترط لليمين المنعقدة قصد عقدها على مستقبل # وتقدم المستحيل في طلاق المستقبل فإن حلف بالله على ماض كاذبا عالما كذبه ~~فغموس وعنه يكفر ويأثم كما يلزمه عتق وطلاق وظهار وحرام ونذر فيكفر كاذب في ~~لعانه ذكره في الانتصار PageV06P306 واحتج غير واحد على عدم التكفير بقوله ~~@QB@ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا @QE@ آل عمران 72 ~~الآية فكيف يقال إن الجزاء غير هذا وإن الكفارات تمحص هذا # وقال شيخنا من قال يكفر الغموس قال يكفر الغموس في ذلك أيضا وأما من قال ~~لا كفارة في المستقبل أو أنه يلزمه فيه ما التزمه فالماضي أولى وأما من قال ~~اليمين الغموس بالله لا تكفر وأن اليمين بالنذر والكفر وغيرهما يكفر فلهم ~~في اليمين الغموس بذلك قولان أحدهما يلزمه ما التزمه من نذر وكفر وغيرهما ~~قاله بعض الحنفية وبعض الحنبلية # وقال محمد بن مقاتل يعني الحنفي في الحلف بالكفر وقاله جدنا أبو البركات ~~في الحلف بالنذر ونحوه وهؤلاء يحتجون بقوله عليه السلام من حلف بملة غير ~~الإسلام كاذبا فهو كما قال والثاني وهو قول الأكثرين أنه لا يلزمه ما ~~التزمه في اليمين الغموس إلا إذا كان يلزمه ما التزمه في اليمين على ~~المستقبل لأنه في جميع صور الأيمان لم يقصد أن يصير كافرا ولا ناذرا ولا ~~مطلقا ولا معتقا لأنه إنما قصده في الماضي الخبر التصديق أو التكذيب وأكده ~~باليمين كما يقصد الحظ أو المنع في الأمر أو النهي وأكده باليمين # فكما قالوا يجب الفرق في المستقبل بين من قصده اليمين وقصده الإيقاع وأن ~~الحالف لا يلتزم وقوعه عن المخالفة والموقع يلتزم ما يريد وقوعه عند ~~المخالفة فهذا الفرق ms2444 موجود في التعليق على الماضي فإنه تارة يقصد اليمين ~~وتارة يقصد الإيقاع فالحالف يكره لزوم الجزاء وإن حنث صدق أو كذب لم يقصد ~~إيقاع ما التزمه إذا كذب كما لم يقصد في الحظ والمنع والشارع لم يجعل من ~~التزم شيئا يلزمه سواء بر أو فجر ولهذا لم يكفر باليمين الغموس إجماعا لأنه ~~لم يقصد نفي حرمة الإيمان بالله لكن فعل كبيرة مع اعتقاده أنها كبيرة ~~والقول في الخبر كنظائره كفر دون كفر وقد يجتمع في الإنسان شعبة من شعب ~~الكفر والنفاق # وإن عقدها على ماض واختار شيخنا أو مستقبل ظانا صدقه فلم يكن PageV06P307 # كمن حلف على غيره يظن أنه يعطيه فلم يفعل أو ظن المحلوف عليه خلاف نية ~~الحالف ونحو ذلك وأن المسألة على روايتين كمن ظن امرأة أجنبية فطلقها فبانت ~~امرأته ونحوها مما يتعارض فيه التعيين الظاهر والقصد فلو كانت يمينه بطلاق ~~ثلاث ثم قال أنت طالق مقرا بما وقع أو مؤكدا له لم يقع وإن كان منسيا فقد ~~أوقعه بمن يظنها أجنبية فالخلاف قاله شيخنا ومثله في المستوعب وغيره بحلفه ~~أن المقبل زيد أو ما كان أو كان كذا فكمن فعل مستقبلا ناسيا وقطع جماعة ~~بحنثه في عتق وطلاق زاد في التبصرة مثله في المسألة بعدها # وكل يمين مكفرة كاليمين بالله قال شيخنا حتى عتق وطلاق وأن هل فيهما لغو ~~على قولين في مذهب أحمد ومراده ما سبق وإن جرى على لسانه ولم يقصدها لا ~~والله وبلى والله فلا كفارة على الأصح وعنه في الماضي وهل هي لغو اليمين أو ~~المسألة قبلها فيه روايتان ( م 4 ) # وقيل هما قالت عائشة أيمان اللغو ما كان في المراء والهزل والمزاحة ~~والحديث الذي لا يعقد عليه القلب وأيمان الكفارة كل يمين حلف عليها على حد ~~من الأمر في غضب أو غيره إسناده جيد احتج به أصحابنا وذكر أحمد أوله فيما ~~خرجه في محبسه ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله متصلا وعنه وجزم به في ~~عيون + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله وهل ms2445 هي لغو اليمين أو المسألة قبلها فيه روايتان انتهى # يعني هل لغو اليمين أن يجري على لسانه من غير قصد قول لا والله وبلى ~~والله أو هو أن يحلف على شيء يظنه فيبين بخلافه أطلق الخلاف في ذلك وأطلقه ~~في الهداية والمذهب # إحداهما هو أن يحلف على شيء يظنه فيبين بخلافه وهو ظاهر كلامه في المقنع ~~وقدمه في الرعايتين # والرواية الثانية هو قوله لا والله وبلى والله ونحوه إذا جرى على لسانه ~~ولم يقصده وهو الصحيح وجزم به في المحرر والحاوي الصغير والوجيز والعدة مع ~~أن كلامه في العدة يحتمل أن يعود إلى الصورتين PageV06P308 المسائل ومع فصل ~~يسير ولم يتكلم # وعنه وفي المجلس وهو في الإرشاد عن بعض أصحابنا وفي المبهج لو تكلم قدم ~~الاستثناء على الجزاء أو أخره فعل أو ترك لم تلزمه كفارة قال أحمد قول ابن ~~عباس إذا استثنى بعد سنة فله ثنياه ليس هو في الأيمان إنما تأويله قول الله ~~@QB@ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ~~@QE@ الكهف 23 24 فهذا استثناء من الكذب لأن الكذب ليس فيه كفارة وهو أشد ~~من اليمين لأن اليمين تكفر والكذب لا يكفر # قال ابن الجوزي فائدة الاستثناء خروجه من الكذب قال موسى ستجدني إن شاء ~~الله صابرا ولم يصبر فسلم منه بالاستثناء وكلامهم يقتضي إن رده إلى يمينه ~~لم ينفعه لو وقوعها وتبيين مشيئة الله واحتج به الموقع في أنت طالق إن شاء ~~الله # قال أبو يعلى الصغير في اليمين بالله ومشيئة الله تحقيق مذهبنا إنما يقف ~~على إيجاد فعل أو تركه فالمشيئة متعلقة على الفعل فإذا وجد ذلك تبينا أنه ~~شاء وإلا فلا وفي الطلاق المشيئة انطبقت على اللفظ بحكمه الموضوع له وهو ~~الوقوع ويعتبر نطقه إلا من مظلوم خائف نص على ذلك ولم يقل في المستوعب خائف ~~وفي اعتبار قصد الاستثناء وجهان فائدتهما فيمن سبق على لسانه عادة أو أتى ~~به تبركا ( م 5 ) ولم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 5 قوله وفي ms2446 اعتبار قصد الاستثناء وجهان فائدتهما فيمن سبق على ~~لسانه عادة أو أتى به تبركا انتهى # أحدهما يعتبر قصد الاستثناء اختاره القاضي وجزم به في المستوعب والبلغة ~~والنظم والمحرر والوجيز وغيرهم وصححه في الرعاية الكبرى قال الزركشي واشترط ~~القاضي وأبو البركات وغيرهما مع الاتصال أن ينوي الاستثناء قبل تمام ~~المستثنى منه وظاهر بحث أبي محمد أن المشترط قصد الاستثناء فقط حتى لو نوى ~~عند تمام يمينه صح استثناؤه قال وفيه نظر انتهى # والوجه الثاني لا يعتبر قصد الاستثناء وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب المقنع ~~وجماعة وذكر ابن البنا وبناه على أن لغو اليمين عندنا صحيح وهو ما كان على ~~الماضي وإن لم يقصده واختاره الشيخ تقي الدين PageV06P309 يعتبره شيخنا ولو ~~أراد تحقيقا لإرادته ونحوه لعموم المشيئة # وفي الترغيب وجه يعتبر قصد الاستثناء أول كلامه وكذا قوله إن أراد الله ~~وقصد بالإرادة المشيئة لا محبته وأمره ذكره شيخنا # وإن شك في الاستثناء فالأصل عدمه وقال شيخنا إلا ممن عادته الاستثناء ~~واحتج المستحاضة تعمل بالعادة والتمييز ولم تجلس أقل الحيض والأصل وجوب ~~العبادة ومن كان حنثه في يمينه خيرا استحب وقدم في الترغيب أن بره وإقامته ~~على يمينه أولى ولا يستحب تكرار حلفه فقيل يكره ونقل حنبل لا يكثر الحلف ~~فإنه مكروه وإن دعى محق لليمين عند حاكم فالأولى افتداء نفسه وقيل يكره ~~حلفه وقيل مباح ونقله ابن حنبل كعند غير حاكم ويتوجه فيه يستحب لمصلحة ~~كزيادة طمأنينة وتوكيدا لأمر وغيره ومنه وقوله عليه السلام لعمر رضي الله ~~عنه عن صلاة العصر والله ما صليتها تطبيبا منه لقلبه وكذا قال بعض أصحابنا ~~في كتابه الهدى عن قصة الحديبية فيها جواز الحلف بل استحبابه على الخير ~~الديني الذي يريد تأكيده وقد حفظعن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر ~~من ثمانين موضعا وأمره الله بالحلف على تصديق ما أخبره في ثلاث مواضع من ~~القرآن في سورة سبأ ويونس والتغابن # وإن قال إن فعلت كذا فعبد فلان حر أو ماله صدقة ونحوه وفعله فلغو ms2447 وعنه ~~يكفر كنذر معصية وإن حرم حلالا غير زوجته نحو ما أحل الله علي حرام ولا ~~زوجة له ( * ) لم يحرم ويكفر إن فعله نص عليه وقيل يحرم حتى يكفر وكذا ~~تعليقه بشرط نحو إن أكلته فهو علي حرام نقله أبو طالب قال في الانتصار ~~وطعامي علي كالميتة والدم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيه قوله نحو ما أحل الله على حرام أو لا زوجة له كذا في النسخ وصوابه ~~ولا زوجة له بإسقاط الألف قبل الواو وإنما قال ذلك لئلا يشملها كلامه ~~PageV06P310 # واليمين تنقسم إلى أحكام التكليف الخمسة وهل يستحب على فعل طاعة أو ترك ~~معصية فيه وجهان ( م 6 ) ولا تغير حكم المحلوف وفي الانتصار يحرم حنثه ~~وقصده لا المحلوف في نفسه ولا ما رآه خيرا # وفي الإفصاح يلزم الوفاء بالطاعة وأنه عند أحمد لا يجوز عدول القادر إلى ~~الكفارة ( ش م ) قال شيخنا لم يقل أحد إنها توجب إيجابا أو تحرم تحريما لا ~~ترفعه الكفارة قال والعقود والعهود متقاربة المعنى أو متفقه فإذا قال أعاهد ~~الله أني أحج العام فهو نذر وعهد ويمين # ولو قال أن لا أكلم زيدا فيمين وعهد لا نذر فالأيمان إن تضمنت معنى النذر ~~وهو أن يلتزم لله قربة لزمه الوفاء وهي عقد وعهد ومعاهدة لله لأنه التزم ~~لله ما يطلبه الله منه الوفاء وإن تضمنت معنى العقود التي بين الناس وهو أن ~~يلتزم كل من التعاقدين ( ( ( المتعاقدين ) ) ) للآخر ما اتفقا عليه فمعاقدة ~~ومعاهدة يلزم الوفاء بها ثم إن كان العقد لازما لم يجز نقضه وإلا خير ولا ~~كفارة في ذلك لعظمه # ولو حلف لا يغدر كفر للقسم لا لغدره مع أن الكفارة لا ترفع إثمه بل ~~يتقربت ( ( ( يتقرب ) ) ) بالطاعات قال وهذه أيمان بنص القرآن ولم يفرض ~~الله ما يحل عقدتها إجماعا # نقل عبدالله قال الله أوفوا بالعقود قال العهود ونقل أبو طالب العهد شديد ~~في عشرة مواضع من كتاب الله ويتقرب إلى الله تعالى إذا حلف بالعهد + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 6 قوله واليمين تنقسم إلى أحكام التكليف الخمسة وهل يستحب ms2448 على فعل ~~طاعة أو ترك معصية فيه وجهان انتهى وأطلقهما في المغني والشرح وشرح الوجيز # إحداهما لا يستحب صححه الناظم فقال لا ندب في الإيلاء ليفعل طاعة ولا ترك ~~عصيان على المتجودة وإليه ميل شارح الوجيز # والوجه الثاني يستحب اختاره بعض الأصحاب وقدمه ابن رزين في شرحه قلت وهو ~~الصواب PageV06P311 # بكل ما استطاع ويكفر إذا حنث بأكثر من كفارة يمين قال في المغني إن حل ~~اليمين على مباح وأن قوله تعالى @QB@ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها @QE@ ~~النحل 91 أي في العهود والمواثيق لقوله تعالى @QB@ وأوفوا بعهد الله @QE@ ~~النحل 91 الآية وقوله @QB@ أوفوا بالعقود @QE@ المائدة 1 والعهد يجب الوفاء ~~به بغير خلاف فمع اليمين أولى # ونهى عن نقض اليمين ويقتضي التحريم وضرب لهم المثل ولا خلاف أن الحل ~~المختلف فيه لا يدخله هذا قال شيخنا من جنسهما لفظ الذمة وقولهم هذا في ذمة ~~فلان أصله من هذا أي فيما لزمه بعهده وعقده قال في الفنون الذمم هي العهود ~~والأمانات وفي الواضح ومنه أهل الذمة وذمة فلان قال بعض أصحابنا في طريقته ~~الذمة لا تملك لأنها العهد والميثاق لغة وفي الشرع وصف يصير به المكلف أهلا ~~للالتزام والإلزام ولهذا لو اشترى في ذمته من آخر صح وإنما يملك الحق ~~الثابت فيها # وقيل له الذمة صفة فتفوت بالموت فلا يصح ضمان دينه فقال لا نسلم أنها صفة ~~بل عبارة عن الالتزام ولم يفت وقال في الفنون الذمة وإن كانت العهد فبالملك ~~( ( ( فالملك ) ) ) التسلط فإذا بقى حكم الملك ولا تسلط حقيقة في الميت بقي ~~حكم الذمة وإن كان لا عهد حقيقة للميت # | فصل من لزمته كفارة يمين فله إطعام عشرة مساكين # جنسا أو أكثر أو كسوتهم أو يطعم بعضا ويكسو بعضا نص عليه وفيه قول قاله ~~أبو المعالي كبقية الكفارات من جنسين وكعتق مع غيره أو إطعام وصوم # ما يجزىء صلاة الآخذ فيه وفي التبصرة المفروضة وكذا نقل حرب ما يجوز فيه ~~الفرض كوبر وصوف وما يسمى كسوة ولو عتيقا لم تذهب قوته وفي ms2449 المغني وحرير في ~~الترغيب ما يجوز للآخذ لبسه فمن عجز كعجزه عن فطرة نص عليه وقيل كرقبة في ~~ظهار فصيام ثلاثة أيام متتابعة بلا عذر وعنه له تفريقها وقال ابن عقيل هل ~~الدين كزكاة فيصوم أم لا كفطرة فيه روايتان # وله التكفير قبل الحنث وفي الواضح على رواية حنثه بعزمه على مخالفة يمينه ~~PageV06P312 بنيته لا يجوز بل لا يصح وفيه رواية لا يجوز بصوم لأنه تقديم ~~عبادة كصلاة واختار في التحقيق لا يجوز كحنث محرم في وجه وهما سواء نص عليه ~~وعنه بعده أفضل ونقل ابن هانىء قبله ونقل ابن منصور تقدم الكفارة وأحبه فله ~~أن يقدمها قبل الحنث لا يكون أكثر من الزكاة # ومن لزمته أيمان قبل التكفير فكفارة اختاره الأكثر وذكر أبو بكر أن أحمد ~~رجع عن غيره وعنه لكل يمين كفارة كما لو اختلف موجبها كيمين وظهار وعنه إن ~~كانت على أفعال نحو والله لا قمت والله لا قعدت كما لو كفر عن الأولة وإلا ~~كفارة كوالله لا قمت والله لا قمت ومثله الحلف بنذور مكررة أو بطلاق مكفر ~~قاله شيخنا ونقل ابن منصور فيمن حلف نذورا كثيرة مسماة إلى بيت الله أن لا ~~يكلم أباه وأخاه فعليه كفارة يمين # وقال شيخنا فيمن قال الطلاق يلزمه لأفعلن كذا وكرره لم يقع أكثر من طلقة ~~إذا لم ينو فيتوجه مثله إن قمت فأنت طالق وكرره ثلاثا سبق فيما يخالف ~~المدخول بها غيرها يقع بهما ثلاث وذكره الشيخ إجماعا وكان الفرق أنه يلزم ~~من الشرط الجزاء فيقع الثلاث معا للتلازم # ولا ربط في اليمين ولأنها للزجر والتطهير فهي كالحدود بخلاف الطلاق ~~والأصل حمل اللفظ على فائدة أخرى ما لم يعرضه ( ( ( يعارضه ) ) ) معارض ~~ونقل عبدالله أعجب إلي أن يغلظ على نفسه إذا كرر الأيمان أن يعتق رقبة فإن ~~لم يمكنه أطعم # ولو حلف يمينا على أجناس مختلفة فكفارة حنث في الجميع أو واحد وتنحل في ~~البقية # ومن بعضه حر كحر وقيل لا عتق ويكفر كافر حتى مرتد بغير صوم PageV06P313 $ ~~باب ms2450 جامع الأيمان # يرجع فيها إلى نية حالف ليس بها ظالما نص عليه احتملها لفظه فينوي ~~باللباس الليل وبالفراش والبساط الأرض وبالأوتاد الجبال وبالسقف والبناء ~~السماء وبالإخوة إخوة الإسلام وما ذكرت فلانا أي ما قطعت ذكره وما رأيته أي ~~ما ضربت رئته وبنسائي طوالق نساءه الأقارب منه وبجواري أحرار سفنه وبما ~~كاتبت فلانا مكاتبة الرقيق وبما عرفته جعلته عريفا ولا أعلمته أي أعلم ~~الشفة ولا سألته حاجة وهي الشجرة الصغيرة ولا أكلت له دجاجة وفي ( ( ( وهي ~~) ) ) الكبة من الغزل ولا فروجة وهي الدراعة ولا في بيتي فرش وهي صغار ~~الإبل ولا حصير وهو الجبس ولا بارية أي السكين التي يبري بها وما أشبه ذلك # ويجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم بلا حاجة اختاره الأكثر وقيل لا ~~ذكره شيخنا واختاره لأنه تدليس كتدليس المبيع وقد كره أحمد التدليس وقال لا ~~يعجبني ونصه لا يجوز التعريض مع اليمين ويقبل منه في الحكم مع قرب الاحتمال ~~من الظاهر ومع توسطه روايتان ( م 1 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + $ باب جامع الأيمان # مسألة 1 قوله ويقبل حكما مع قرب الاحتمال من الظاهر ومع توسطه روايتان ~~انتهى # وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم # إحداهما يقبل وهو الصحيح صححه في تصحيح المحرر وجزم به أبو محمد الجوزي ~~وقدمه في الرعايتين لأنه جعل ما قاله المصنف طريقة مؤخرة وقدم أنه يرجع إلى ~~نية الحالف إن احتملها لفظه ثم قال وقيل إن قرب الاحتمال إلى آخره # والرواية الثانية لا يقبل PageV06P315 # وأطلقهما في المذهب والمستوعب وجزم به أبو محمد الجوزي بقبوله ثم يرجع ~~إلى سبب يمينه وقدمه في الخرقي والإرشاد ( * ) والمبهج وحكى رواية وقدمه ~~القاضي بموافقته للوضع وعنه يقدم عليه وذكر القاضي وعليها عموم لفظه ~~احتياطا ثم إلى التعيين # وقيل يقدم عليه وضع لفظه شرعا أو عرفا أو لغة وفي المذهب في الاسم والعرف ~~وجهان وذكر ابنه النية ثم السبب ثم مقتضى لفظه عرفا ثم لغة فإذا حلف لظالم ~~ما لفلان عندي وديعة ونوى غيرها أو ب ما معنى الذي أو استثنى بقلبه ms2451 بر فإن ~~لم يتأول أثم وهو دون إثم إقراره بها ويكفر على الأصح ذكرهما ابن الزاغوني ~~وعزاهما الحارثي إلى فتاوى أبي الخطاب ولم أرهما # وذكر القاضي أنه يجوز جحدها بخلاف اللقطة وإن لم يحلف لم يضمن عند أبي ~~الخطاب وعند ابن عقيل لا يسقط ضمان لخوفه من وقوع طلاق بل يضمن بدفعها ~~افتداء عن يمينه وفي فتاوى ابن الزاغواني إن أبي اليمين بطلاق أو غيره فصار ~~ذريعة إلى أخذها فكإقراره طائعا وهو تفريط عند سلطان جائر ( م 2 ) + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # ( * ) تنبيه قوله وقدمه الخرقي والإرشاد والمبهج أي قدموا السبب على ~~النية أما صاحب الإرشاد والمبهج فمسلم وأما الخرقي فلم يقدم السبب على ~~النية بل قدمها عليه وهو موافق للمذهب فقال ويرجع في الأيمان إلى النية فإن ~~لم ينو شيئا رجع إلى سبب اليمين وما يصحبها انتهى فهذا مخالف لما قاله ~~المصنف عنه # مسألة 2 قوله وإن لم يحلف لم يضمن عند أبي الخطاب وعند ابن عقيل لا يسقط ~~ضمان لخوفه من وقوع طلاق بل يضمن بدفعها افتداء عن يمينه وفي فتاوى ابن ~~الزاغوني إن أبي اليمين بطلاق أو غيره فصار ذريعة إلى أخذها فكإقراره طائعا ~~وهو تفريط عند سلطان جائر انتهى # قال الخرقي في باب الوديعة فعلى المذهب إن لم يحلف حتى أخذت منه وجب ~~الضمان للتفريط قلت وهذا هو الصواب وتقدم النقل في الباب الوديعة من هذا ~~التصحيح فليراجع PageV06P316 # ومن حلف بطلاق ثلاث ليطأنها اليوم فإذا هي حائض أو ليسقين ابنه خمرا لا ~~يفعل وتطلق نص عليهما واختار أبو الخطاب فيمن حلف في شعبان بثلاث ليطأنها ~~في نهار شهرين متتابعين سافر في رمضان فإن حاضت وطىء وكفر لحيض وذكر هو ~~وجماعة فيمن حلف لا يأكل بيضا وليأكلن مما في كمه فإذا هو بيض عمل منه ناطف ~~يستهلك # وأنه لو قال لمن على سلم إن صعدت فيه أو نزلت منه أو قمت عليه أو رميت ~~نفسك أو حطك إنسان فأنت طالق انتقلت إلى سلم آخر # وأنه حلف لا وطئتك إلا وأنت لا ms2452 بسة عارية راجلة راكبة وطئها بليل عريانة ~~في سفينة # وأنه لو حلف ليطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه لا يجد طعم الملح سقلت ( ( ( ~~سلقت ) ) ) بيضا وذكر هذه المسائل في عيون المسائل وغيرها وإن حلف ليطأنها ~~في نهار رمضان ثم سافر ووطء ( ( ( ووطئ ) ) ) فنصه لا يعجبني لأنها حيلة ~~قال من احتال بحيلة فهو حانث # ونقل عنه الميموني لا يرى الحيلة إلا بما يجوز فقال له إنهم يقولون لمن ~~قال لامرأته وهي على درجة إن صعدت أو نزلت فأنت طالق قالوا تحمل قال أليس ~~هذا حيلة هذا هو الحنث بعينه وقالوا إذا حلف لا يطأ بساطا فوطىء ( ( ( فوطئ ~~) ) ) على اثنين وإذا حلف لا أدخل فحمل فأدخل قال ابن حامد وغيره جملة ~~مذهبه لا يجوز الحيل في اليمين وأنه لا يخرج منها إلا بما ورد به سمع ~~كنسيان وإكراه واستثناء قاله في الترغيب وإن أصحابنا قالوا لا يجوز التحيل ~~لإسقاط حكم اليمين ولا يسقطه بذلك ونقل المروذي ( ( ( المروزي ) ) ) لعن ~~النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وقالت عائشة لعن الله المرق ~~لقد احتال حتى أكل PageV06P317 # وإن حلف لتخبرني بشيء فعله محرم وتركه فصلاة السكران أو بطعم النجو فحلو ~~لسقوط الذباب عليه ثم حامض لأنه يدود ثم مر لأنه يكرح ( ( ( يكرج ) ) ) ~~وعند القاضي في مسألة الصوم يبرر له الفطر وإن حلف لا سرقت مني شيئا فخانته ~~في وديعته أولا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه وهو جار حنث بقصد أو سبب ~~فقط وقيل تحمل من راكد كرها ولا حنث # وإن حلف ليقضينه حقه غدا وقصد عدم تجاوزه أو السبب يقتضيه وعند القاضي ~~وأصحابه أولا فقضاه قبله بر وكذا أكل شيء أو بيعه أو فعله غدا # وإن حلف لأقضينه غدا وقصد مطله فقضاه قبله حنث # وإن حلف لا يبيعه إلا بمائة حنث بأقل فقط # وإن حلف لا يبيعه بمائة حنث بها وبأقل # وإن حلف لايدخل دارا ونوى اليوم قبل حكما وعنه لا ويدين # وإن دعى إلى غداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغيره ms2453 على الأصح # وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش والنية أو السبب قطع منته حنث بكل ما ~~فيه منة وذكر ابن عقيل لا أقل كقعوده في ضوء ناره # وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها لقطع المنة فانتفع به أو بثمنه في شيء ~~وقيل وقيل أو بغيره بقدر منته فأزيد جزم به في الترغيب حنث # وفي التعليق والمفردات وغيرهما يحنث بشيء منها لأنه لا يمحو منتها إلا ~~بالامتناع مما يصدر عنها مما يتضمن منة ليخرج مخرج الوضع العرفي وكذا سوى ~~الآدمي البغدادي بينها وبين التي قبلها وأنه يحنث بكل ما فيه منة # وفي الروضة إن حلف لا يأكل له خبزا والسب ( ( ( والسبب ) ) ) المنة حنث ~~بأكل غيره كائنا ما كان وأنه إن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس عمامة أو ~~عكسه إن كانت امتنت عليه بغزلها حنث بكل ما يلبسه منه وكذا منع ابن عقيل ~~الحالف على خبز غيره من لحمه PageV06P318 ومائه # ويحنث حالف على تمر للحلاوة بكل حلو وحالف لا يكلم امرأته للهجر بوطئها ~~لاقتضاء اليمين منعا والتزاما فهي كالأمر والنهي بخلاف أعتقه لأنه أسود أو ~~لسواده يعتق وحده وقيل لأن التعبد منع منه وقال القاضي أبو الخطاب لأنه ~~علته يجوز أن ينتفض وقوله لا يطرد # وقيل لأنه لا يشبه التشريع وكذا أعتقه ( ( ( أعتقته ) ) ) لأنه أسود أو ~~لسواده لجواز المناقضة عليه والبداء واختار في التمهيد له عتق كل أسود قال ~~لأن الأصل عدم البدء في حقه ثم النسخ يجوز أن يرد من البارىء ( ( ( البارئ ~~) ) ) في الحكم المنصوص عليه كما يرد البدء من الآدمي ثم لم يمنع جواز ورود ~~النسخ من القياس # كذا جواز البدء في حق الموكل وجزم به فيه إن قال إذا أمرتك بشيء لعلة فقس ~~عليه كل شيء من مالي وجدت فيه تلك العلة ثم قال أعتق عبدي فلانا لأنه أسود ~~فعتق كل عبد له أسود صح ذلك وهو نظير قول صاحب الشرع لأنه تعبدنا بالقياس # وقال في العدة إن المخالف احتج بأن أهل اللغة لا ms2454 تستعمل القياس فلو قال ~~لوكيله اشتر لي سكنجبينا فإنه يصلح للصفراء لم يصح أن يشتري له رمانا وإن ~~كان يصلح للصفراء والجواب أن السكنجبين يختص معاني لا توجد في الرمان لذلك ~~لم يجز أن يشتريه وقد ورد عن أهل اللغة ما يوجب القول بالقياس فإن ابنين لو ~~ضربا أمهما فضرب الأب أحدهما لأنه ضرب أمه صالح ( ( ( صلح ) ) ) الرد عليه ~~بأن الآخر ضربها فلم لا تضربه # وكذلك لو قال لا تعط فلانا إبرة لئلا يعتدي بها لم يصلح أن يعطيه سكينا ~~لأن معناهما واحد على أنا نقول بالقياس في الموضع الذي دل الشرع عليه ~~وكلفنا إياه وفي تلك المواضع لم يدل الشرع عليه فلم يجب القول به فقد أجاب ~~القاضي بوجهين أولهما كاختيار أبي الخطاب PageV06P319 # وهو يدل على أنه لو قال قس عليه كل ما صلح للصفراء جاز ويدل أيضا على أنه ~~إذا لم يعتق غير ما أعتق ( ( ( أعتقه ) ) ) مع أنه أسود أن لكل عاقل ~~مناقضته ويقول له لم يعتق غيره من السود وكذا قاله أبو الخطاب وغيره # وأما إذا قال أعتقت فلانا لأنه أسود فقيسوا عليه كل أسود فذكر في الروضة ~~أنه لا يتعدى العتق غير من أعتقه ملزما به للمخالف وفيه نظر ولعل ظاهر ما ~~ذكر من كلام القاضي وأبي الخطاب خلافه وقد قال القاضي في النص على العلة ~~واحتج بأن الاعتبار باللفظ دون المعنى لأنه لو قال والله لا أكلت السكر ~~لأنه حلو لم يحنث بغيره # وكذا لفظ الشرع وأجاب بجواز المناقضة وبأن الشارع أمر بالقياس وغيره لم ~~يأمر بذلك فلو قال لنا قائل قيسوا كلامي بعضه على بعض ثم قال والله لا أكلت ~~السكر لأنه حلو شركه فيه كل حلو وفي الإيضاح الطلاق وإن حلف على شيء لا ~~ينتفع به لم يجز أن ينتفع به ولا أحد ممن في كنفه # وإن حلف لا يأوى معها بدار ينوي جفاها ولا سبب فأوى معها في غيرها حنث أو ~~لا عدت رأيتك تدخلينها ينوي منعها حنث ولو لم يرها ونقل ms2455 ابن هانىء أقل ~~الإيواء ساعة وجزم به في الترغيب قال الحريري في درة الغواص لا يقال اجتمع ~~فلان مع فلان وإنما يقال اجتمع فلان وفلان وخالفه الجوهري في صحاحه فقال ~~جامعه على كذا أي اجتمع معه # وإن قال إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق فأفلت فخرج أو قامت تصلي ( ( ( ~~تصل ) ) ) أو لحاجة فخرج إن نوى أن لا يخرج حنث وإن نوى أن تمنعه ولا تدعه ~~فإنها لم تتركه يخرج فلا يحنث نقله مهنا نقل حرب أكره إذا حلف لا يلبس ~~امرأته من كده أن يعطي أجره الخياط أو القصار أو نحو هذا # وإن حلف لا يفارق البلد إلا بإذن الوالي أو لا رأى منكرا إلا رفعه إليه ~~أولا تخرج امرأته وعبده إلا بإذنه فعزل وطلق وأعتق أو حلف لا دخله لظلم رآه ~~فيه PageV06P320 فزال ونوى ما دام لم يحنث ومع السبب فيه روايتان ونصه + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 قوله وإن حلف لا يفارق البلد إلا بإذن الوالي أو لا رأى منكرا ~~إلا رفعه إليه أو لا تخرج امرأته وعبده إلا بإذنه فعزل وطلق وأعتق أو حلف ~~لا دخله لظلم رآه فيه فزال ونوى ما دام لم يحنث ومع السبب فيه روايتان ونصه ~~يحنث انتهى # هذه المسائل الخمس تنزع إلى قاعدة هي أصل هذه المسائل كلها وغيرها وهي أن ~~اللفظ العام هل يخص بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له أو يقضي بعموم ~~اللفظية وجهان للأصحاب قاله في القاعدة الرابعة والعشرين بعد المائة وتابعه ~~في القواعد الأصولية # أحدها العبرة بعموم اللفظ قال في الرعايتين والحاوي الصغير أول الباب فإن ~~كان اللفظ أعم من السبب أخذ بعموم اللفظ وقيل بل بخصوص السبب انتهى # وقال الناظم فإن كان معناه أعم فخذ به وخل خصوص اللفظ عند ( ( ( عنده ) ) ~~) تسدده واختاره القاضي في الخلاف والآمدي وأبو الفتح الحلواني وأبو الخطاب ~~وغيرهم قال في القواعد الفقهية وأخذوه من نص أحمد في رواية علي بن سعيد ~~فيمن حلف لا يصطاد من نهر لظلم رآه فيه فزال الظلم ms2456 قال أحمد النذر يوفي به ~~وكذلك أخذوه من قاعدة المذهب فيمن حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا أنه ~~يحنث بتكليمه تغليبا للتعيين على الوصف قالوا والسبب والقرينة عندنا تعين ~~الخاص وقال تخصص العام انتهى # قال المصنف هنا ونصه يحنث وذلك لأنه الاعتبار بعموم اللفظ # والوجه الثاني لعبرة ( ( ( العبرة ) ) ) بخصوص السبب لا بعموم اللفظ وهو ~~الصحيح عند صاحب المغني والبلغة والمحرر لكن المجد استثنى صورة النهر وما ~~أشبهها كمن حلف لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه ثم زال الظلم فجعل العبرة في ذلك ~~بعموم اللفظ وعدى الشيخ الموفق الخلاف إليها أيضا # ورجحه ابن عقيل في عمد الأدلة وقال وهو قياس المذهب وجزم به القاضي في ~~موضع من المجرد واختاره الشيخ تقي الدين وفرق بينه وبين مسألة النهر ~~المنصوصة وذكره قال في القواعد وهذا أحسن وقد يكون جده لحظ هذا انتهى # فتلخص في ذلك ثلاثة أقوال وقال الزركشي أيضا لما تكلم على لفظ الخرقي إذا ~~لم PageV06P321 يحنث ( م 3 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ينو شيئا لا ظاهر اللفظ ولا غير ظاهره رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فإذا ~~خلف ( ( ( حلف ) ) ) لا يأوى مع امرأته في هذه الدار وكان سبب يمينه غيظا ~~من جهة الدار لضرر لحقه من جيرانها أو منه حصل عليه بها ونحو ذلك اختصت ~~يمينه بها كما هو مقتضى اللفظ وإن كان لغيظ من المرأة يقتضي جفاها ولا أثر ~~للدار فيه تعدي ذلك إلى كل دار المحلوف عليها بالنص وما عداها بعلة الجفا ~~التي اقتضاها السبب وكذا إذا حلف لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه أو لا يكلم ~~زيدا لشربه الخمر فزال الظلم وترك زيد شرب الخمر جاز له الدخول والكلام ~~لزوال العلة المقتضية لليمين # وكلام الخرقي يشمل ما إذا كان اللفظ خاص ( ( ( خاصا ) ) ) والسبب يقتضي ~~التعميم كما مثلنا أولا أو كان اللفظ عام ( ( ( عاما ) ) ) والسبب يقتضي ~~التخصيص كما مثلنا ثانيا ولا نزاع بين الأصحاب فيما علمت في الرجوع إلى ~~السبب يقتضي ( ( ( المقتضي ) ) ) للتعميم واختلف في عكسه فقيل فيه وجهان ~~وقيل روايتان بالجملة ms2457 ( ( ( وبالجملة ) ) ) فيه قولان أو ثلاثة # أحدها وهو المعروف عند القاضي في التعليق وفي غيره واختيار عامة أصحابه ~~الشريف وأبي الخطاب في خلافيهما يؤخذ بعموم اللفظ وهو يقتضي نص أحمد وذكره # والقول الثاني وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار أبي محمد وحكى عن القاضي في ~~موضع يحمل اللفظ العام على السبب ويكون ذلك السبب مبنيا على أن العام أريد ~~به الخاص ( ( ( خاص ) ) ) # والقول الثالث لا يقتضي التخصيص فيما إذا حلف لايدخل بلدا لظلم رآه فيه ~~ويقتضي التخصيص فيما إذا ادعى ( ( ( دعي ) ) ) إلى غداء فحلف ( ( ( فخلف ) ~~) ) لا يتغدى أو حلف لا يخرج عبده ولا زوجته إلا بإذنه والحال يقتضي ما ~~داما كذلك # وقد أشار القاضي إلى هذا في التعليق انتهى كلام الزركشي وهو موافق لما ~~قاله في القواعد وغيره وكل منهما زاد في النقول على الآخر من جهة من اختار ~~في المسألة # وملخصة أن القاضي وعامة أصحابه كالشريف وأبي الخطاب في خلافيهما وأبي ~~الفتح الحلواني والآمدي وغيرهم قالوا الاعتبار بعموم اللفظ وهو المنصوص ~~وقدمه في PageV06P322 وإن انحلت بعزله على أحد الوجهين لم يبر برفعه المنكر ~~بعد عزله وفي حنثه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # الرعايتين والحاوي وهو ظاهر ما جزم به الناظم وأن ابن عقيل في عمد الأدلة ~~والشيخ الموفق والشارح وصاحب البلغة والشيخ تقي الدين والقاضي في موضع في ~~المجرد واختاره ابن رجب وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره قالوا الاعتبار بخصوص ~~السبب وهو الصواب وأن المجد ومن تبعه فرقوا وأشار إليه القاضي في التعليق ~~كما نقله الزركشي وإن كان المجد لحظ ما قاله حفيده فيكون قد وافق الموفق ~~والله أعلم # مسألة 6 - 4 قوله وإن انحلت بعزله في أحد الوجهين لم يبر برفعه المنكر ~~بعد عزله وفي حنثه بعزله أوجه الثالث يحنث إن أمكنه في ولايته انتهى # ذكر مسألتين # المسألة الأولى 4 هل تنحل يمينه بعزل الوالي أم لا ظاهر كلام المصنف ~~إطلاق الخلاف وأطلقه في المقنع والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم # أحدهما تنحل يمينه صححه في التصحيح وهو ظاهر كلامه في الوجيز وظاهر ما ~~اختاره الشيخ ms2458 الموفق وغيره أو لا وهو الصواب # الوجه الثاني لا تنحل يمينه قال القاضي قياس المذهب لا تنحل وهما مبنيان ~~على القاعدة المتقدمة صرح به في القواعد والمغني وغيرهما وقال في الترغيب ~~إن كان السبب أو القرائن تقتضي حالة الولاية اختص بها وإن كانت تقتضي الرفع ~~إليه بعينه مثل أن يكون مرتكب المنكر قرابة الوالي مثلا وقصد إعلامه بذلك ~~لأجل قرابته وذكر الولاية تعريفا تناول اليمين حال الولاية والعزل # المسألة الثانية 5 إذا قلنا تنحل يمينه ورأى المنكر في ولايته ولم يرفعه ~~حتى عزل فهل يحنث إن أمكنه أطلق ثلاثة أوجه وفيه مسألتان # إحداهما إذا أمكنه رفعه ولم يرفعه وفيها وجهان وأطلقهما في المغني والشرح ~~والمصنف # أحدهما يحنث بعزله وهو أولى # والوجه الثاني لا يحنث PageV06P323 بعزله أوجه الثالث يحنث إنى أمكنه في ~~ولايته ( م 4 6 ) # وإن لم تنحل بعزله فرفعه إليه بعد عزله بر وإن لم يعين الوالي إذن ففي ~~تعيينه وجهان في الترغيب للتردد بين تعيين العهد والجنس وفيه لو علم به بعد ~~علمه فقيل فات البر كما لو رآه معه وقيل لا لإمكان صورة الرفع فعلى الأول + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # والثالثة 6 إذا لم يمكنه رفعه حتى عزل أو مات فهل يحنث أم لا أطلق الخلاف # أحدهما يحنث قدمه في المغني والشرح # والوجه الثاني لا يحنث قلت وهو الصواب وأطلق الخلاف في الرغيب # مسألة 7 9 قوله وإن لم تنحل بعزله فرفعه إليه بعد عزله بر وإن لم يعين ~~الوالي إذن ففي تعيينه وجهان في الترغيب للتردد بين تعيين العهد والجنس ~~وفيه لو علم به بعد علمه فقيل فات البر كما لو رآه معه وقيل لا لإمكان صورة ~~وفيه الرفع فعلى الأول هو كإبرائه من دين بعد حلفه ليقضينه وفيه وجهان ~~انتهى # فيه مسائل من الترغيب أطلق فيها الخلاف واقتصر عليه وأطلقهما في القواعد ~~الأصولية # المسألة الأولى 7 إذا لم يعين الوالي فهل يتعين ويكون من كان في زمن حلفه ~~أولا يتعين أطلق الخلاف # أحدهما لا يتعين قلت وهو الصواب حيث ms2459 لم يكن نية ولا سبب فيكون للجنس ~~فيشمل كل وال يولي # والوجه الثاني يتعين وهو من كان اليمين في زمنه فيكون للعهد وظاهر حال ( ~~( ( الحال ) ) ) يقتضي ذلك # المسألة الثانية 8 لو علم به بعد علمه أي بعد علم الوالي صرح به في ~~القواعد وهو واضح فهل فات البر كما لو رآه معه أولا لإمكان صورة الرفع أطلق ~~الخلاف وكذا قال في القواعد وهذا لفظ صاحب الترغيب فنقلاه قلت هي شبيهة بما ~~إذا لم يمكنه رفعه إليه إلا بعد عزله على ما تقدم والصواب أن البر قد فات ~~وهو الظاهر من حال الحالف PageV06P324 هو كإبرائه من دين بعد حلفه ليقضينه ~~وفيه وجهان ( م 7 9 ) # وكذا قوله جوابا ( ( ( أواخر ) ) ) لقولها تزوجت علي ( ( ( والصحيح ) ) ) ~~كل أمرأة لي ( ( ( يحنث ) ) ) طالق تطلق على نصه وقطع به جماعة أخذا بالأعم ~~( ( ( ومنتخب ) ) ) من ( ( ( الآدمي ) ) ) لفظ ( ( ( ومنوره ) ) ) وسبب ( ( ~~( وتذكرة ) ) ) قوله لمن ( ( ( عبدوس ) ) ) عليه دينه إن خرجت ( ( ( شاء ) ~~) ) فعبدي حر ( ( ( تعالى ) ) ) ونحوه ويتوجه مثله من قيل له خرجت امرأتك ~~فطلقها أو قال له عبده قدم أبوك أو مات عدوك فأعتقه ولم يوقعه ابن عقيل ~~لبطلان الخبر لدلالة الحال لأنه مقدر بشرط أو تعليل وفي الانتصار في قوله ~~لأكبر ( ( ( الحادية ) ) ) منه ( ( ( والأربعين ) ) ) هو حر لأنه ابني عتق ~~ولم يقبل تعليل بكذب كقوله أنت طالق لأنك قمت وقع إن كانت ما قامت # وفي الفنون أنت طالق ما سرق ذهبي غيرك وعلم سرقتها وقع وإن حلف زجرا لم ~~يقع بالشك وإن حلف للص لا يخبر به فسئل عمن هو معهم فبرأهم دونه لينبه عليه ~~حنث إن لم ينو حقيقة الغمز وإن حلف ليتزوجن بر بعقد صحيح وكذا قيل لو كانت ~~يمينه على امرأته ولا نية ولا سبب واختاره الشيخ كحلفه لا يتزوج عليها ~~والمذهب يبر بدخوله بنظيرتها والمراد والله أعلم بمن تغمها وتتأذى بها ~~كظاهر رواية أبي طالب وفي المفردات وغيرها أو مقاربتها # وقال شيخنا إنما المنصوص أن يتزوج ويدخل ولا يشترط مماثلتها واعتبر في ~~الروضة حتى في الجهاز ولم يذكر ms2460 دخولا وإن حلف ليطلقن ضرتها ففي بره + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # المسألة ( ( ( برجعي ) ) ) الثالثة 9 على القول بأن ( ( ( حلف ) ) ) البر ~~قد ( ( ( يضربها ) ) ) فات ( ( ( فعضها ) ) ) قال هو ( ( ( خنقها ) ) ) ~~كإبرائه من دين ( ( ( ونوى ) ) ) بعد ( ( ( بيمينه ) ) ) حلفه ( ( ( ~~إيلامها ) ) ) ليقضينه ( ( ( حنث ) ) ) وفيه وجهان وأطلقهما المصنف في ~~أواخر ( ( ( الروضة ) ) ) هذا الباب ( ( ( حلف ) ) ) والصحيح ( ( ( ~~ليضربنها ) ) ) أنه ( ( ( فخنقها ) ) ) لا يحنث صححه في التصحيح وجزم به في ~~الوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في المحرر ~~والنظم فكذا الصحيح هنا أنه لا يحنث ويأتي ذلك عند كلام المصنف فيعل محررا ~~إن شاء الله تعالى في المسألة الحادية والأربعين # مسألة 10 قوله وإن حلف ليطلقن ضرتها ففي بره برجعي خلاف انتهى # أحد القولين يبر به قلت الصواب أنه إن كان ثم نية أو قرينة رجع إليها ~~وإلا بر لأنه طلق # والقول الثاني لا يبر إلا بطلاق بائن PageV06P325 # برجعي ( م 10 ) وإن حلف لا يضربها فعضها أو خنقها ونحوه وقيل ونوى بيمينه ~~إيلامها حنث وأطلق في الروضة إن حلف ليضربنها فخنقها أو عضها لم يحنث # | فصل وإن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها # وهي فضاء أو مسجد أو حمام أو باعها أو لا لبست هذا القميص فصار رداء أو ~~عمامة أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو امرأة فلان هذه أو عبده أو صديقه ~~هذا فزال ذلك ثم كلمه أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا أو هذا الرطب ~~فصار تمرا أو دبسا نص عليه أو هذا اللبن فصار جبنا ونحوه ولا نية ولا سبب ~~حنث # كقوله دار فلان فقط أو التمر الحديث فعتق أو الرجل الصحيح فمرض وكالسفينة ~~تنقض ثم تعاد وفيه ( ( ( وفيها ) ) ) احتمال وقيل لا واختاره القاضي والشيخ ~~في نحو بيضة صارت فرخا فلو حلف ليأكلن من هذه التفاحة أو البيضة فعمل منها ~~شرابا أو ناطفا فالوجهان ومثلها بقية المسائل # | فصل وإن حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد فاسدا لم يحنث # وعنه بلى وعنه بلى في البيع وقيل يحنث بمختلف فيه وإن قيد بيمينه بمتنع ( ~~( ( بممتنع ms2461 ) ) ) الصحة كخمر حنث في الأصح وخالف القاضي في إن سرقت من ( ( ~~( مني ) ) ) شيئا وبعتنيه فأنت طالق وإن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق ~~فوجد والشراء كالبيع وخالف في عيون المسائل في إن سرقت منى شيئا وبعتنيه ~~كما لو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا وإن حلف ليبيعنه فباعه بعوض بر # وكذا نسيئة وقيل بقبض ثمنه وإن حلف لا يبيع أولا يؤجر أو لا يزوج لفلان ~~حنت ( ( ( حنث ) ) ) بقبوله ويحنث في هبة وهدية ووصية وصدقة وعارية بفعله ~~وإن لم يقبل وفي الموجز والتبصرة والمستوعب مثله في بيع ( * ) وقاله القاضي ~~في إن بعتك + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيه قوله ويحنث في هبة وهدية ووصية وصدقة وعارية بفعله وإن لم يقبل وفي ~~الموجز والتبصرة مثله في بيع انتهى PageV06P326 فأنت حر # وفي الترغيب إن قال الآخر إن اشتريته فهو حر فاشتراه عتق من بائعه سابقا ~~للقبول وإن نذر أن يهب له بر بالإيجاب كيمينه وقد يقال يحمل على الكمال ~~ذكره شيخنا وإن حلف لا يهبه فقيل لا يحنث بإعارته والصدقة عليه كحلفه لا ~~يتصدق عليه فيهبه في الأصح وقيل يحنث وقيل بالصدقة اختاره القاضي + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # لم نر ما قاله في المستوعب والذي رأيناه فيه وإن حلف لا يبيع فباع فلم ~~يقبل المشتري لم يحنث وقطع به # مسألة 11 و 12 قوله وإن حلف لا يهبه فقيل لا يحنث بإعارته والصدقة عليه ~~وقيل يحنث وقيل بالصدقة واختاره القاضي وغيره انتهى # ذكر مسألتين # المسألة الأولى 11 إذا حلف لا يهبه فأعاره فهل يحنث بذلك أم لا أطلق ~~الخلاف وأطلقه في المذهب والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما لا يحنث وهو الصحيح وعليه الأكثر منهم القاضي والشيخ الموفق ~~والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وجزم به في الوجيز ومنور الآدمي وقدمه ~~في الكافي وغيره وصححه في المغني وغيره # والوجه الثاني يحنث قدمه في الهداية وهو ظاهر ما قدمه في المحرر وصححه ~~قلت يحتمل أن الخلاف مبني على أن العارية هل هي هبة منفعة أو إباحة منفعة ~~على ما تقدم في باب العارية فإن ms2462 قلنا هبة منفعة حنث وإلا فلا وصححنا هناك ~~أنها إباحة منفعة ويحتمل أن الخلاف مطلقا لرجوع الأيمان إلى العرف وهو ظاهر ~~كلام الأكثر # المسألة الثانية 12 إذا حلف لا يهبه فتصدق عليه فهل يحنث بذلك أم لا أطلق ~~الخلاف وأطلقه في المذهب والرعايتين والحاويين وغيرهم وظاهر المحرر إطلاق ~~الخلاف # أحدهما يحنث وهو الصحيح اختاره القاضي والشيخ الموفق والشارح وقدماه ~~وصححه في الخلاصة وجزم به في الوجيز قال في تصحيح المحرر هذا المذهب # والوجه الثاني لا يحنث اختاره أبو الخطاب في الهداية وقال هذا ظاهر كلام ~~PageV06P327 وغيره ( م 11 12 ) # ويحنث بوقفه عليه وقيل لا ( ( ( يحنث ) ) ) كوصيته له وصدقة واجبة ونذر ~~وكفارة وتضييفه وإبرائه وقد تقدم هل يسقط دين بهبة وفي محاباة بيع وجهان ( ~~م 13 ) ويحنث بالهدية خلافا لأبي الخطاب # وإن حلف لا يتصدق فأطعم عياله لم يحنث # وإن حلف لا يصلي شمل الجنازة ذكره أبو الخطاب وغيره لأنه يقال صلاة ~~الجنازة فتدخل في العموم قال صاحب المحرر وغيره والطواف ليس صلاة مطلقة ولا ~~مضافة فلا يقال صلاة الطواف كما لا يقال صلاة التلاوة كذا قال كما لا يقال ~~صلاة التلاوة وظاهر كلامهم خلافه # سبق أنه هو والأصحاب قالوا إنه صلاة وأنهم احتجوا بدخوله في العموم وكذا ~~قال القاضي وغيره في الصلاة وقت النهي الطواف ليس بصلاة في الحقيقة لأنه ~~أبيح فيه الكلام والأكل وهو مبني على المشي فهو كالسعي وقيل له المراد ~~بقوله إن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # أحمد في رواية حنبل واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به الآدمي في ~~منتخبه وقيل يحنث هنا وإن لم يحنث بالإعارة # تنبيه محل الخلاف في صدقة التطوع أما الصدقة الواجبة والنذر والضيافة ~~الواجبة فلا يحنث به قولا واحدا كما نبه عليه المصنف وغيره # مسألة 13 قوله وفي محاباة بيع وجهان انتهى # وأطلقهما في المذهب والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والنظم ~~وغيرهم # أحدهما يحنث قلت وهو الصواب والصحيح صححه في الخلاصة وجزم به في الوجيز ~~ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه في الهداية والمقنع وغيرهما PageV06P328 # صلى جالسا فصلوا ms2463 جلوسا إذا قعد للتشهد فقال التشهد لايسمى صلاة ألا ترى ~~أنه لا يقال صلى التشهد قاعدا وفي كلام أحمد الطواف صلاة وقال أبو الحسين ~~وغيره عن قوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاة يوجب أن يكون الطواف بمنزلة ~~الصلاة في جميع الأحكام إلا فيما استثناهء ( ( ( استثناه ) ) ) وهو النطق # قال الأصحاب رحمهم الله أو حلف لا يصوم حنث بشروع صحيح وقيل إن حنث ببعض ~~المحلوف وقيل بفراغه كقوله صلاة أو صوما وكحلفه ليفعلنه وقيل بركعة ~~بسجدتيها وفي الترغيب وعليه وعلى الأول يخرج إذا أفسده # ويحنث حالف لا يحج بإحرامه به وقيل بفراغ أركانه ويحنث بحج فاسد وفي حنثه ~~باستدامة الثلاثة وجهان ( م 14 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~والوجه الثالث لا يحنث وهو احتمال لأبي الخطاب في الهداية واختاره الشيخ ~~الموفق والشارح وابن عبدوس وغيرهم وجزم به في المنور # مسألة 14 قوله وفي حنثه باستدامة الثلاثة وجهان انتهى # يعني لو كان حال حلفه صائما أو حاجا والثالثة الصلاة وأطلقهما في الرعاية ~~الكبرى في الصوم والحج وفي الصغرى في الصوم # أحدهما يحنث وهو قياس ما إذا حلف لا يركب ولا يلبس واستدامه # والوجه الثاني لا يحنث ولعله أولى ولكن لا تتصور المسألة في الصلاة فيما ~~يظهر اللهم إلا أن يكون في التعليق وهو بعيد وقال شيخنا قد يقال حلف في ~~الصلاة ناسيا وقلنا لا يبطل ثم قال والذي يظهر أن الثالث الطواف فيحلف وهو ~~طائف ثم يستديمه ويدل عليه سياق المصنف فإنه ذكر أولا أحكام الطواف ثم ~~أحكام الصوم وأدخل مسألة الصلاة ضمنا ثم الحج وهذا واضح جدا PageV06P329 $ ~~فصل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 15 17 قوله وفي لحم رأس ولسان ولحم لا يؤكل وجهان انتهى # وأطلقهما في الرعايتين والنظم فذكر مسائل # المسألة الأولى 15 إذا حلف لا أكل ( ( ( يأكل ) ) ) لحما يأكل ( ( ( فأكل ~~) ) ) لحم الرأس فهل يحنث أم لا أطلق الخلاف # أحدهما يحنث يأكل ( ( ( بأكل ) ) ) الخد اختاره أبو الخطاب قال الزركشي ~~وهو مناقض لاختياره فيما إذا حلف لا يأكل رأسا انتهى قال في الخلاصة يحنث ~~بأكل لحم الرأس على الأصح قال في ms2464 المذهب حنث بأكل الرأس في ظاهر المذهب ~~وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وغيره # والوجه الثاني لا يحنث حتى ينويه قال الزركشي هذا ظاهر كلام أحمد واختيار ~~القاضي وحكى عن ابن أبي موسى وقال أبو الخطاب لا يحنث بأكل رأس لم تجر ~~العادة بأكله منفردا قال في المغني فإن أكل رأسا أو كارعا فقد روى عن أحمد ~~ما يدل على أنه لا يحنث انتهى قال القاضي لأن اسم اللحم لا يتناول الرءوس ~~انتهى وقدمه في الشرح # المسألة الثانية 16 لو أكل اللسان فهل يحنث أم لا أطلق الخلاف واعلم أن ~~أكل اللسان كأكل لحم الرأس خلافا ومذهبا قال الزركشي لا يحنث بأكل اللسان ~~على أظهر الاحتمالين وأطلق الخلاف في المغني والشرح والرعايتين والنظم # المسألة الثالثة 17 إذا أكل لحما لا يؤكل فهل يحنث به أم لا أطلق الخلاف ~~وأطلقه في المحرر والحاوي # أحدهما يحنث وهو الصحيح قال في الكافي ولو حلف لا يأكل لحما تناولت يمينه ~~اكل واللحم ( ( ( اللحم ) ) ) المحرم وجزم به في المغني والشرح ونصراه وابن ~~عبدوس في تذكرته قال الزركشي ظاهر كلام الخرقي أنه يحنث بأكل اللحم فتدخل ~~اللحوم المحرمة كلحم الخنزير ونحوه وهو أشهر الوجهين وبه قطع أبو محمد ~~انتهى # والوجه الثاني لا يحنث وحكى عن ابن أبي موسى وهو قوى PageV06P330 # وإن حلف لا يأكل لحما لم يحنث بمرقه في الأصح كمخ وكبد وكلية وكرش وكارع ~~وشحمة وألية غيرها إلا بنية اجتناب الدسم وفي لحم رأس ولسان ولحم لا يؤكل ~~وجهان ( م 15 17 ) # ويحنث بسمك تقديما للشرع واللغة وعند ابن أبي موسى لا ونقل صالح وابن ~~هانىء إن حلف لا يشترى لحما فاشترى رأسا أو كارعا إن كان لشيء تأذى به من ~~اللحم فالرأس مفارق للبدن # وإن كان عقد لا يشترى لحما لجمعيه فلا يعجبني يشترى شيئا من الشاة قال + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 18 و 19 قوله وهل بياض لحم كسمين ظهر وجنب وسنام لحم أو شحم فيه ~~وجهان انتهى ذكر مسألتين # المسألة الأولى 18 هل بياض اللحم ms2465 مثل سمين الظهر والجنب لحم أو شحم أطلق ~~الخلاف وأطلقه في النظم # أحدهما هو شحم فيحنث بأكله من حلف لا يأكله ( ( ( يأكل ) ) ) شحما وهو ~~الصحيح وهو ظاهر كلام الخرقي وأبي الخطاب ومال إليه الشيخ الموفق والشارح ~~قال في المقنع وإن حلف لا يأكل الشحم فأكل شحم الظهر حنث قال الزركشي هو ~~اختيار أكثر الأصحاب القاضي والشريف وأبي الخطاب والشيرازي وابن عقيل ~~وغيرهم وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز والمنور وتذكرة ابن ~~عبدوس وغيرهم وقدمه في المحرر وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوي الصغير ~~وغيرهم # والوجه الثاني هو لحم ليس بشحم فلا يحنث من حلف لا يأكل شحما فأكله ~~اختاره ابن حامد والقاضي وقال الشحم هو الذي يكون في الجوف من شحم الكلى أو ~~غيره قال الزركشي وهو الصواب وهو كما قال وقال القاضي وإن أكل من كل شيء من ~~PageV06P331 وإن حلف لا يأكل لحما فأكل شحما فلا بأس إن كان لشيء لحقه من ~~اللحم وإلا فلا يأكله وهل بياض لحم كسمين ظهر وجنب وسنام لحم أو شحم فيه ~~وجهان ( م 18 19 ) # ويحنث حالف لا يأكل شحما بألية لا بلحم أحمر وحده في الأصح فيهما وإن حلف ~~لا يأكل رأسا أو بيضا حنث برأس طير وسمك وبيض سمك وجراد وعند القاضي وعند ~~أبي الخطاب برأس يؤكل عادة منفرد أو بيض يفارق بائضه حيا ( م 20 ) # وفي الواضح في الرءوس هل يحنث اختاره الخرقي أم برؤوس بهيمة الأنعام فقط ~~فيه روايتان وفي الترغيب إن كان بمكان العادة إفراده بالبيع فيه حنث فيه ~~وفي غير مكانه وجهان نظرا إلى أصل العادة أو عادة الحالف + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + # الشاة من لحمها الأحمر والأبيض والألية والكبد والطحال والقلب فقال شيخنا ~~يعني به ابن حامد لا يحنث لأن اسم الشحم لا يقع عليه انتهى # المسألة الثانية 19 هل السنام لحم أو شحم أطلق الخلاف # أحدهما هو شحم قلت وهو الصواب وقد صرح الأصحاب أن الألية لا تسمى لحما ~~فكذا السنام # والوجه الثاني هو لحم قلت وهو بعيد جدا ms2466 بل هو قول ساقط وإطلاق المصنف فيه ~~نظر ظاهر # مسألة 20 قوله وإن حلف لا يأكل رأسا أو بيضا حنث برأس طير وسمك وبيض سمك ~~وجراد عند القاضي وعند أبي الخطاب برأس يؤكل عادة منفرد أو بياض ( ( ( بيضا ~~) ) ) يفارق بائضه حيا انتهى # وكلامه في المقنع ككلام المصنف ما اختاره القاضي هو الصحيح وجزم به في ~~الوجيز وفي كلام المصنف إيماء إلى تقديمه قال في الخلاصة حنث بأكل السمك ~~والطير على الأصح وما قاله أبو الخطاب قاله القاضي أيضا في موضع من خلافه ~~واختاره الشيخ والموفق والشارح في البيض PageV06P332 # وإن حلف لا يأكل الخبز حنث بكل خبز وفي الترغيب إن كان خبز بلده من الأرز ~~حنث به وفي حنثه بخبز غيره الوجهان قبلها نظرا إلى وضع الاسم أو إلى ~~الاستعمال ويتوجه عليهما من حلف لا يشرب ماء هل يحنث بماء ملح أو نجس وحنثه ~~في المغني لا بجلاب # وإن حلف لا يأكل فاكهة حنث بثمر الشجر رطبا والأصح ويابسا كحب صنوبر ~~وعناب لا ببطم وفيه احتمال ولا بزيتون وبلوط وزعرور ويتوجه فيه وجه وبحنث ( ~~( ( ويحنث ) ) ) ببطيخ وقيل لا كقثاء وخيار والثمرة الرطبة واليابسة شرعا ~~ولغة هذا معنى قولهم في السرقة منها وغيره # وفي طريقة بعض أصحابنا في السلم اسم الثمرة إذا أطلق للرطبة ولهذا لو أمر ~~وكيله بشراء ثمرة فاشترى ثمرة يابسة لم تلزمه وكذا في عيون المسائل وغيرها ~~الثمر اسم للرطب وإن حلف لا يأكل رطبا أو بسرا حنث بمذنب وقيل لا كأحدهما ~~عن الآخر أو هما عن تمر أو هو عنهما وفيه عن رطب رواية في المبهج # وإن حلف لا يأكل من هذه البقرة لم يعم ولدا ولبنا ويتوجه وجه وإن حلف لا ~~يأكل من هذا الدقيق فاستفه أو خبزه حنث # وحقيقة الغداء والقيلوية ( ( ( والقيلولة ) ) ) قبل الزوال قال ابن شهاب ~~والقاضي وجماعة فلو حلف لا يتغدى فأكل بعده لم يحنث قال ابن قتيبة وغيره ~~الغداء مأخوذ من الغداة والعشاء مأخوذ من العشي قال القاضي وغيره فإذا زالت ~~الشمس سمي ms2467 عشاء ويتوجه العرف من الغروب وآخره العرف أو نصف الليل يتوجه ~~خلاف ويتوجه أن السحور منه إلى الفجر ( 5 ) أو أنه قبيل الفجر كما ذكره في ~~الصحاح وجزم ابن الجوزي بمعناه فإنه ذكر في قوله @QB@ والمستغفرين بالأسحار ~~@QE@ آل عمران 17 قول الزجاج إنه الوقت الذي قبل طلوع الفجر وهو أول إدبار ~~الليل إلى طلوع الفجر PageV06P333 # وإن حلف لا نام أو لينامن فظاهر كلامهم يحنث بأدنى نوم مطلقا لأنه ~~الحقيقة لغة وعرفا وقال في الخلاف لمن احتج بقوله عليه السلام من نام ~~فليتوضأ المراد به نوم المضطجع لأنه إذا قيل فلان نام يعقل من إطلاقه النوم ~~المعتاد وهو أن ينام على جنب وقال لمن احتج بخبر صفوان أمرنا أن لا ننزع ~~خفافنا إلا من جنابة لكن من غائط بول ( ( ( وبول ) ) ) ونوم الجواب عنه ما ~~قدمنا وهو أن إطلاقه ينصرف إلى النوم المتعاد ( ( ( المعتاد ) ) ) أو إلى ~~النوم الكثير مما ذكرنا في المسألة # والقوت خبز وفاكهة يابسة ولبن ونحوه وقيل قوت بلده ويحنث بحب يقتات في ~~الأصح والأدم شواء نص عليه وجبن وبيض وزيتون وما يصطبغ به كخل + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # المسألة ( ( ( ولبن ) ) ) 21 قوله وفي تمر وجهان انتهى # يعني هل يسمى أدما أم لا وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح والنظم ~~والرعايتين والحاويين الصغير وغيرهم # أحدهما هو من الأدم وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وهو ~~الصواب # والوجه الثاني ليس من الأدم فلا يحنث بأكله من حلف لا يأكل أدما وبه قطع ~~ابن عبدوس في تذكرته وهو ظاهر كلام الآدمي في منتخبه # مسألة 22 قوله وفي ماء ودواء وورق شجر وتراب ونحوها وجهان انتهى وأطلقهما ~~في المغني والشرح قال في الرعاية وفي الماء والدواء وجهان انتهى # أحدهما لا يحنث بأكل شيء من ذلك وهو الصواب لأنه لا يسمى شيء من ذلك ~~طعاما في العرف قال في تجريد العناية لا يسمى ذلك طعاما في الأظهر ~~PageV06P334 ولبن والأشهر ( ( ( الناظم ) ) ) وملح وفي تمر ( ( ( يحنث ) ) ~~) وجهان ( ( ( بأكل ) ) ) ( م 21 ms2468 ) ويتوجه عليهما زبيب ونحوه وهو ظاهر ( ( ~~( ضعيف ) ) ) كلام جماعة وفي المغني لا يحنث والطعام ما يؤكل ويشرب وفي ماء ~~ودواء وورق شجر وتراب ونحوهما وجهان ( م 22 ) # والعيش يتوجه فيه عرفا الخبز وفي اللغة العيش الحياة فيتوجه ما يعيش به ~~فيكون كالطعام والأكلة بفتح الهمزة المرة ولو مع تقارب تقطيع الأكل وبالضم ~~اللقمة # وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس نعلا أو خفا حنث # وإن حلف لا يلبس ثوبا حنث كيف لبسه ولو تعمم به ولوى ارتدى بسراويل أو ~~اتزر بقميص لا بطيه وتركه على رأسه ولا بنومه عليه ويتوجه فيه وجه إن قدمت ~~اللغة وإن تدثر به فوجهان ( م 23 ) # وإن قال قيمصا ( ( ( قميصا ) ) ) فاتزر لم يحنث وإن ارتدى فوجهان ( م 24 ~~) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وصححه الناظم ( ( ( حلف ) ) ) # والوجه الثاني ( ( ( يلبس ) ) ) يحنث بأكل شيء ( ( ( عبث ) ) ) من ( ( ( ~~وسفه ) ) ) ذلك وهو ضعيف # مسألة 23 قوله وإن تدثر به فوجهان انتهى # يعني إذا حلف لا يلبس ثوبا فتدثر به # أحدهما لا يحنث جزم به ابن عبدوس في تذكرته وهو الصواب # والوجه الثاني يحنث # مسألة 24 وإن ارتدى فوجهان انتهى # أحدهما يحنث وهو الصحيح قال في المغني وكذلك إن كان قميصا يعني وحلف لا ~~يلبسه فارتدى به حنث ولم يذكر غيره قال في الرعايتين والحاوي وإن كان قميصا ~~فجعله سراويل أو رداء أو عمامة حنث انتهى # والوجه الثاني لا يحنث PageV06P335 # وإن حلف لا يلبس قلنسوة فلبسها في رجله لم يحنث لأنه عبث وسفه # وإن حلف لا يلبس حليا حنث بحلي جوهر أو ذهب أو فضة ولو خاتم في غير خنصر ~~ويتوجه فيه ما يأتي فيمن حلف لا يشرب من النهر فكرع لا بعقيق وسبج وحرير ~~وفي دراهم ودنانير في مرسلة زاد بعضهم مفردين ومنطقة محلاة لا سيف وجهان ( ~~م 5 و 26 ) # وفي الوسيلة تحنث المرأة بحرير # وإن حلف لايدخل دار فلان حنث بما جعله لعبده أو آجره أو استأجره وعنه + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 25 و 26 قوله وفي دراهم ودنانير في مرسلة زاد بعضهم مفردين ومنطقة ~~محلاة لا ms2469 سيف وجهان انتهى ذكر مسألتين # المسألة الأولى 25 لو حلف لا يلبس حليا فلبس الدراهم أو الدنانير في ~~مرسلة فهل يحنث أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب ~~والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع في ( ( ( والهادي ) ) ) الهادي والبلغة ~~والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد ~~العناية وغيرهم # أحدهما لا يحنث بلبسه وهما ظاهر ما جزم به في الكافي فإنه ذكر ما يحنث به ~~من ذلك ولم يذكرهما وصححه في التصحيح وجزم في الوجيز ومنتخب الآدمي # والوجه الثاني يحنث بلبسها وهو من الحلي اختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم ~~به في المنور قال في الإرشاد لو لبس ذهبا أو لؤلؤا وحده حنث قلت وهذا الوجه ~~أقوى من الذي قبله والصواب أن يرجع في ذلك إلى العادة والعرف فإن عدما حنث # المسألة الثانية 26 لو لبس منطقة محلاة فهل هي من الحلي أم لا أطلق ~~الخلاف وأطلقه في المغني والشرح والنظم والرعايتين والحاوي # أحدهما هي من الحلي اختاره ابن عبدوس في تذكرته # والوجه الثاني ليست من الحلي قلت الوجه الأول أولى من الثاني والصواب أن ~~المرجع في ذلك إلى العادة كالتي قبلها والله أعلم PageV06P336 وجهان ( م 27 ~~و 28 ) # وفي الترغيب الأقوى إن كان سكنه مرة حنث وإن قال ملكه ففيما استأجره خلاف ~~في الانتصار ( م 29 ) وإن قال دابة عبد فلان حنث بما جعل برسمه كحلفه لا ~~يركب رجل هذه الدابة ولا يبيعه وإن حلف لا يدخل دار فلان فدخل سطحها أو ~~يدخل بابها فحول ودخله حنث وقيل إن رقي السطح أو نزلها منه أو من نقب ~~فوجهان كوقوفه على الحائط أو دخوله طاق الباب ( م 30 و 31 ) + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + # مسألة 27 و 28 قوله وفي مغصوب أو لا يسكنه من ملكه وجهان انتهى # يعني لة حلف لا يدخل مسكنه فدخل في مسكن غصبه أو في مكان له لكنه لا ~~يسكنه فذكر مسألتين # مسألة 28 المغصوب # مسألة 28 ملكه الذي لا يسكنه # قال في البلغة والترغيب الأقوى أنه ms2470 إن كان سكنه مرة أن يحنث وقال في ~~الرعايتين والحاوي وإن قال لا أسكن مسكنه ففيما لا يسكنه من ملكه أو يسكنه ~~بغصب وجهان زاد في الكبرى ويحنث بسكنى ما سكنه منه بغصب انتهى # وظاهر كلامه في المغني أنه يحنث بدخوله الدار ( ( ( خارجه ) ) ) المغصوبة ~~وبه ( ( ( أغلق ) ) ) قطع الناظم وصححه # مسألة 29 قوله وإن قال ملكه ففيما استأجره خلاف في الانتصار # قلت الصواب عدم الحنث وهو المتعارف بين الناس وإن كان مالك منافع الأجور ~~والله أعلم # مسألة 30 و 31 قوله وإن حلف لا يدخل دار فلان فدخل سطحها أو لا يدخل ~~بابها فحول ودخله حنث وقيل إن رقي السطح أو نزلها منه أو من ثقب ( ( ( نقب ~~) ) ) فوجهان كوقوفه على الحائط أو دخوله طاق الباب انتهى ذكر مسألتين ~~PageV06P337 وقيل لا يحنث بدخوله له خارجه إذا أغلق وإن حلف لا أدخل بيتا ~~أولا أركب حنث بدخول مسجد وحمام وبيت شعر وأدم وخيمة وركوب سفينة في ~~المنصوص تقديما للشرع واللغة لا بدخول صفة ودهليز وإن حلف لا يطأ أولا يضع ~~قدمه في دار فدخل راكبا أو ماشيا حنث # وهل يحنث بدخول مقبرة يتوجه لا إن قدم العرف وإلا حنث وقد قال بعض ~~العلماء إن في قوله عليه السلام السلام عليكم دار قوم مؤمنين أن اسم + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # المسألة الأولى 30 لو حلف لا يدخل دار فلان فوقف على الحائط فهل يحنث أم ~~لا أطلق الخلاف وأطلقه في المغني والشرح والنظم # أحدهما لا يحنث وهو الصواب # والوجه الثاني يحنث اختاره القاضي نقله في المستوعب وقدمه ابن رزين في ~~شرحه # المسألة الثانية 31 لو دخل طاق الباب فهل يحنث أم لا أطلق الخلاف وأطلقه ~~في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والمقنع والشرح وغيرهم وهي من جملة ~~المسائل اللاتي من حلف على فعل ففعل بعضه # أحدهما بحنث بذلك مطلقا وهو ظاهر ما اختاره الأكثر على ما تقدم وقدمه ابن ~~رزين في شرحه # والوجه الثاني لا يحنث به مطلقا وهو ظاهر كلام الآدمي في منتخبه وهذا ~~الصحيح على ما تقدم ms2471 في تعليق الطلاق بالشروط في كتاب الإنصاف وقال القاضي ~~لا يحنث إذا كان بحيث إذا أغلق الباب كان خارجا قلت هو الصواب وصححه ابن ~~منجا في شرحه وجزم في الوجيز قال في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي ~~الصغير وغيرهم وإن دخل طاق الباب بحيث إذا أغلق كان خارجا منها فوجهان ~~انتهى اختار القاضي الحنث ذكره عنه في المستوعب PageV06P338 # الدار يقع على المقابر قال وهو صحيح فإن الدار في اللغة يقع على الربع ~~المسكون وعلى الخراب غير المأهول # وإن حلف لا يتسرى حنث بوطء أمته كحلفه لا يطأ وقيل إن أنزل وعنه إن عزل ~~لم يحنث وعنه في مملوكة وقت حلفه # وإن حلف لا يشم الريحان فشم وردا أو بنفسجا ونحوه ولو يابسا أو لا يشم ~~وردا أو بنفسجا فشم دهنهما أو ماء ورد أو لا يشم طيبا فشم نبتا ريحه طيب ~~حنث في الأصح لا فاكهة # وإن حلف لا بدأته بكلام فتكلما معا فوجهان ( م 32 ) وإن حلفى ( ( ( حلف ) ~~) ) لا كلمته حتى يكلمني أو يبدأني بكلام فتكلما معا حنث في الأصح وإن حلف ~~لا يكلمه حينا ولا نية فنصه ستة أشهر ويتوجه أقل زمن # وقيل إن عرفه فللأبد كالدهر والعمر وقيل العمر كحين فإن نكرهما أو قال ~~زمنا فلأقل زمن وعند القاضي كحين وكذا بعيدا ومليا وطويلا وعند القاضي لفوق ~~شهر وقال ابن عقيل في وقت ونحوه الأشهر بمذهبنا ما يؤثر في مثله من المؤخذة ~~( ( ( المؤاخذة ) ) ) والزمان كحين واختار جماعة للأبد وحكي عن ابن أبي ~~موسى ثلاثة أشهر وإنما قاله في زمان ( ( ( زمن ) ) ) وحقب أقل زمن وقيل ~~ثمانون سنة وقيل نصفها وقيل للأبد وشهور ثلاثة كأشهر أو أيام وعند القاضي ~~اثنا عشر وقيل للقاضي في مسألة أكثر الحيض اسم الأيام يلزم الثلاث إلى ~~العشرة لأنك تقول أحد عشر يوما ولا تقل أياما فلو تناول اسم الأيام ما زاد ~~على العشرة حقيقة لما جاز نفيه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 32 قوله وإن حلف لا بدأته بكلام فتكلما معا فوجهان انتهى # أحدهما لا يحنث وهو الصحيح ms2472 جزم به في المحرر والموجيز والحاوي الصغير ~~والمنور والرعايتين وغيرهم وصححه الناظم # والوجه الثاني يحنث جزم به في المقنع والشرح شرح ابن منجا ومنتخب الآدمي ~~وغيرهم PageV06P339 # فقال قد بينا اسم الأيام يقع على ذلك والأصل الحقيقة يعني قوله @QB@ وتلك ~~الأيام نداولها بين الناس @QE@ آل عمران 140 وقوله @QB@ بما أسلفتم في ~~الأيام الخالية @QE@ الحاقة 24 وقوله @QB@ فعدة من أيام أخر @QE@ البقرة ~~184 185 وقال زفر بن الحارث % وكنا حسبنا كل سوداء تمرة % ليالي لاقينا ~~جذاما وحميرا % $ # قال القاضي فدل أن الأيام والليالي لا تختص بالعشرة # وإن قال إلى الحصاد فإلى أول مدته وعنه آخرها وإن قال الحول فحول لا ~~تتمته أومأ إليه ذكره في الانتصار وسبقت مسائل في تعليق الطلاق # وتطلق امرأة من حلف لا يكلم زنديقا بقائل بخلق القرآن قاله سجاة ( ( ( ~~سجادة ) ) ) قالا أحمد ما أبعد ما قال والسفلة من لم يبال ما قال وما قيل ~~فيه ونقل عبدالله هو من يدخل الحمام بلا مئزر ولا يبالي على أي معصية رئي ~~قال ابن الجوزي الرعاع السفلة والغوغاء نحو ذلك وأصل الغوغاء صغار الجراد # وإن حلف لا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله لم يحنث وكذا قوله لمن دق بابه ~~@QB@ ادخلوها بسلام آمنين @QE@ بالحجر 46 يقصد التنبيه بقرآن وفي المذهب ~~وجهان وإن لم يقصد به القرآن حنث ذكره جماعة وحقيقة الذكر ما نطق به فتحمل ~~يمينه عليه ذكره في الانتصار قال شيخنا الكلام يتضمن فعلا كالحركة ويتضمن ~~ما يقترن بالفعل من الحروف والمعاني # فلهذا نجعل القول قسيما للفعل وقسيما ( ( ( وقسما ) ) ) منه أخرى وينبنى ~~عليه من حلف لا يعمل عملا فقال قولا كالقراءة ونحوها هل يحنث فيه وجهان في ~~مذهب أحمد وغيره وفي الخلاف في المسيء في صلاته في قوله عليه السلام افعل ~~ذلك يرجع إلى القول والفعل لأن القراءة فعل في الحقيقة وليس إذا كان لها ~~اسم أخص به من الفعل يمتنع أن تسمى فعلا قال أبو الوفاء وإن حلف لا يسمع ~~كلام الله فسمع القرآن حنث ( ع ) PageV06P340 # وإن حلف ms2473 ليضربنه مائة سوط فضربه بها ضربة مؤلمة لم يبر وعنه يبر اختاره ~~ابن حامد كحلفه ليضربنه بمائة # وإن حلف لا مال له حنث بغير زكوي وبدين لا بمستأجر وفي مغصوب عاجز عنه ~~وضائع آيسه وجهان ( م 33 و 34 ) وعنه يحنث بنقد فقط قال في الواضح والمال ~~ما تناوله الناس عادة بعقد شرعي لطلب الربح مأخوذ من الميل من يد إلى يد ~~وجانب إلى جانب قال والملك يختص الأعيان من الأموال ولا يعم الدين في ~~المغني إذا حلف لا يملك مالا وذكر المسألة المشهورة السابقة # وإن حلف لا يأوى معها في هذا العيد حنث بدخوله والعيد قبل الصلاة لا ~~بعدها وأيام العيد تؤخذ بالعرف نص عليهما وخرج ابن أبي موسى لا يأوى حتى ~~تغيب شمس يوم الفطر وآخر أيام التشريق # نقل ابن الحكم إذا قال أنت طالق ثلاثا إن لم أغمك حتى تقولين قدغممتني إن ~~هو وقع في أمها وأبيها وأهل بيتها لا تطلق لأنه مما يغمها + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + # مسألة 33 و 34 وقوله وفي مغصوب عاجز عن أخذه أو ضائع آيسه فذكر مسألتين # مسألة 33 المغصوب العاجز عنه # ومسألة 34 الضائع الآيس منه # قال في المغني والشرح فإن كان له مغصوب حنث وإن كان له مال ضائع ففيه ~~وجهان الحنث وعدمه فإن ضاع على وجه قد أيس من عوده كالذي سقط في البحر لم ~~يحنث ويحتمل أن لا يحنث في كل موضع لا يقدر على أخذ ماله كالمجحود والمغصوب ~~والذي على غير ملىء انتهى وقال ابن رزين وإن يئس من عوده لم يحنث وقدم أنه ~~يحنث بالمال المغصوب وقال في الوجيز وإن حلف لا مال له وله مال غير زكوي أو ~~دين على إنسان حنث انتهى PageV06P341 # | فصل وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا # كحلفه على لبن يحنث بمسماه ولو من صيد وآدمية ويتوجه فيهما ما تقدم في ~~مسألة الخبز والماء فإن أكل زبدا أو أقطا أو جبنا أو كشكا أو مصلا أو لا ~~يأكل بيضا أو تمرا فأكل ناطفا أولا ms2474 لا يأكل سمنا فأكله في خبيص فإن ظهر ~~طعمه حنث وإلا فلا كحلفه لا أكلت شعيرا فأكل حنطة فيها حبات منه في الأصح ~~وفيه وفي الترغيب إن طحنه لم يحنث وإلا حنث في الأصح وعن أحمد في الأولى في ~~حنثه بزبد وأقط وجبن روايتان # وإن حلف لا يأكلن ( ( ( يأكل ) ) ) زبدا حنث بسمن ظهر طعمه وأطلق في ~~الترغيب كعكسه في الأصح # وإن حلف لا يأكل هذا الشيء أو شيئا فشربه أو بالعكس أو لا يأكل أو لا ~~يشرب أو لا يفعلهم ( ( ( يفعلهما ) ) ) فمص رمانا أو سكرا فروايتان ( م 35 ~~و 36 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 35 و 36 قوله وإن حلف لا يأكل هذا الشيء أو شيئا فشربه أو بالعكس ~~لا يأكل أو لا يشرب أو لا يفعلهما فمص رمانا أو سكرا فروايتان انتهى ذكر ~~مسألتين # المسألة الأولى 35 لو حلف لا يأكل شيئا فشربه أو بالعكس فهل يحنث أم لا ~~أطلق الخلاف أطلقه ( ( ( وأطلقه ) ) ) في المغني والكافي والشرح والرعايتين ~~وشرح ابن منجا والحاوي # إحداهما يحنث اختاره الخرقي قال في الخلاصة حنث في الأصح وقدمه ابن رزين ~~في شرحه # والرواية الثانية لا يحنث قال الإمام أحمد في رواية مهنا فيمن حلف لا ~~يشرب نبيذا فترد ( ( ( فثرد ) ) ) فيه وأكله لا يحنث قال في المحرر وغيره ~~روى مهنا لا يحنث وصححه في النظم وقال القاضي إن عين المحلوف عليه حنث وإن ~~لم يعينه لم يحنث قاله في المحرر وجزم به في الوجيز وأطلقهن في المحرر ~~والحاوي الصغير والزركشي ونقل في المغني عن القاضي أنه قال إن عين المحلوف ~~عليه فيه الروايتان وإن لم يعينه لم يحنث رواية واحدة ونقله الزركشي عن ~~كتابه الروايتين وقال في الترغيب محل الخلاف مع ذكر PageV06P342 # وعنه يحنث في الصورة الأولى لتعيينه وفي الترغيب الخلاف مع ذكر المأكول ~~والمشروب وإلا حنث وفيه وإن حلف لا يذوقه فازدرده ولم يذقه حنث وظاهر ~~المعنى لا وإن حلف لا يطعمه حنث بأكله وشربه ومصه لا بذوقه وإن حلف لا يأكل ~~مائعا حنث بأكله خبز وإن ms2475 حلف لا يشرب من الكوز فصب ( ( ( يفعلهما ) ) ) منه ~~( ( ( فمص ) ) ) في إناء وشرب لم يحنث وعكسه إن اغترف بإناء من النهر أو ~~البئر # وقال ابن عقيل يحتمل ( ( ( موسى ) ) ) عدم حنثه بكرعه من النهر ( ( ( ~~والكافي ) ) ) لعدم اعتياده كحلفه لا يلبس ( ( ( يحنث ) ) ) هذا ( ( ( ~~واقتصر ) ) ) الثوب فيعتم به ويحنث ( ( ( يحنث ) ) ) بشربه من ( ( ( قياس ) ~~) ) نهر يأخذ منه في الأصح كقوله من ( ( ( قبلها ) ) ) ماء النهر وإن حلف ~~لا يأكل من هذه الشجرة حنث بالثمرة فقط ولو لقطه من تحتها # | فصل وإن حلف لا يركب ولا يلبس أو لا يلبس من غزلها # وعليه منه شيء نص عليه ولا يقوم ولا يقعد ولا يسافر ولا يسكن دارا ولا ~~يساكن فلانا وهو كذلك فاستدام حنث وكذا لا يطأ ذكره في الانتصار ولا يمسك ~~ذكره في الخلاف # أولا يضاجعها على فراش فضاجعته ودام نص عليه أولا يشاركه فدام ذكره في ~~الروضة وعكسه لا يتزوج ولا يتطهر ولا يتطيب فاستدام قال أبو محمد الجوزية ( ~~( ( الجوزي ) ) ) في اللبس إن استدامه حنث إن قدر على نزعه + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + المأكول والمشروب وإلا حنث # المسألة الثانية 36 لو حلف لا يأكل أو لا يشرب أو لا يفعلهما فمص رمانا ~~أو سكرا فهل يحنث أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الرعايتين والحاوي الصغير # إحداهما لا يحنث وهو الصحيح نص عليه واختاره ابن أبي موسى وغيره وقدمه في ~~المغني والكافي والشرح وغيرهما وجزم به في النظم وغيره قال ابن رزين فعنه ~~لا يحنث واقتصر عليه # والرواية الثانية يحنث وهو قياس من قول الخرقي في المسألة التي قبلها ~~PageV06P343 # وقال القاضي وابن شهاب وغيرهما الخروج والنزع لا يسمى سكنا ولا لبسا ولا ~~فيه معناه والنزع جماع لاشتماله على إيلاج وإخراج فهو شطره وجزم في منتهى ~~الغاية لا يحنث المجامع إن نزع في الحال وجعله محل وفاق في مسألة الصوم لأن ~~اليمين أوجبت الكف في المستقبل فتعلق الحكم بأول أوقات الإمكان بعدها وجزم ~~به القاضي لأن مفهوم يمينه لا استدمت الجماع # فإن أقام الساكن أو المساكن حتى يمكنه الخروج بحسب العادة لا ms2476 ليلا ذكره ~~في التبصرة والشيخ بنفسه وبأهله ومتاعه المقصود لم يحنث قال الشيخ لأن ما ~~لا يمكن التحرز منه لا يراد ولا تقع اليمين عليه وذكر أنه يحنث إن لم ينو ~~النقلة وإن خرج بدونهما وظاهر نقل ابن هانىء وغيره وهو ظاهر الواضح وغيره ~~أو ترك له بها شيئا حنث # وقيل إن خرج بأهله فسكن بموضع وقيل أو وجده بما يتأثث به فلا وإن أودعه ~~أو أعاره أو ملكه أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه يجبرها فخرج وحده لم ~~يحنث وإن بنيا بينهما حاجزا وهما متساكنان وقيل أولا ثم ساكنه حنث وقيل كما ~~لو كان في الدار حجرتان لكل حجرة باب موافق ( ( ( ومرافق ) ) ) مختصة فسكن ~~كل واحد حجرة ولا نية ولا سبب # قال في الفنون فيمن قال أنت طالق ثلاثا إن دخلت علي البيت ولا كنت لي ~~زوجة إن لم تكتبي لي نصف مالك فكتبته له بعد ستة عشر يوما يقع الثلاث وإن ~~كتبت له لأنه يقع باستدامة المقام فكذا استدامة الزوجية # وإن حلف ليخرجن من الدار أو لا يأوي إليها أو ينزل فيها نص عليهما أولا ~~يسكن البلد أو ليرحلن منه فكحلفه لا يسكن الدار وكذا يتوجه إن حلف ليخرجن ~~منه والأشهر يبر بخروجه وحده وفي الرعاية بمتاعه المقصود وإن حلف ليرحلن عن ~~الدار أو البلد ولا نية ولا سبب لم يحنث بالعود على الأصح كقوله إن خرجت ~~منها فلك درهم استحق بخروج أول ذكره القاضي وغيره # وإن حلف لا يسكن الدار فدخلها أو كان فيها غير ساكن فدام جلوسه ففي حنثه ~~وجهان ( م 37 و 38 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 37 و 38 قوله وإن حلف لا يسكن الدار فدخلها أو كان فيها غير ساكن ~~PageV06P344 وقال القاضي ولو بات ليلتين لم يحنث قال شيخنا والزيادة ليست ~~سكنى اتفاقا ولو طالت مدتها # والسفر القصير سفر فيتوجه بر حالف ليسافرن به ولهذا نقل الأثرم أقل من ~~يوم يكون سفرا إلا أنه لا تقصر فيه الصلاة وفي الإشارة أن بقية أحكام السفر ~~غيرى ms2477 القصر تجوز فيهما وإن حلف لا يبيت ببلد بات خارج بن بنيانه # قال أحمد إذا حلف لا يأكل في هذه القرية فإن أكل فيها أو في ناحية من ~~حدها حنث قال القاضي في إقامة الجمعة في القرية وقيل له يحتمل أن جؤاثا ~~كانت مصرا وسماها ابن عباس قرية لأن العرب كانت تسمى المصر قرية وذكر ~~الآيات فقال المشهور في لسان العرب واستعمالها أن القرية لا يعبر بها عن ~~المصر إلا مجازا كذا قال ويتوجه أن ما ذكره هو العرف وأما لغة العرب ~~واستعمالها فكما قال الخصم # وإن حلف لا يدخل دار ( ( ( دارا ) ) ) فاستدام أو لا يدخل على فلان فدخل ~~فلان عليه فأقام + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # فدام جلوسه ففي حنثه وجهان انتهى ذكر مسألتين # المسألة الأولى 37 إذا حلف لم يسكن الدار فدخلها فهل يحنث أم لا أطلق ~~الخلاف فيه وأطلقه في الرعايتين والحاوي الصغير # أحدهما لا يحنث قلت وهو الصواب وهو ظاهر بحثه في المغني والشرح وهو ظاهر ~~كلام القاضي والشيخ تقي الدين # والوجه الثاني يحنث # المسألة الثانية 38 لو كان فيها وهو غير ساكن فدام جلوسه فهل يحنث أم لا ~~أطلق الخلاف وأطلقه في الرعايتين والحاوي # أحدهما لا يحنث قلت وهو الصواب وهو ظاهر بحثه في المغني والشرح # والوجه الثاني يحنث PageV06P345 # معه أولا بيته بارية وفيه قصب فنسجت فيه حنث في الأصح ونصه في الأولى فإن ~~أدخله قصبا لذلك حنث وقيل لا # | فصل وإن حلف ليفعلن شيئا لم يبر إلا بفعله كله # وإن حلف لا يفعله هو أو من يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة وقصد منعه ولا نية ~~ولا سبب لم يحنث بفعل بعضه وعنه بلى اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه # واختاره أبو بكر في غير الدخول وحكى عنه في المفردات ولبس ثوب كله من ~~غزلها نحو أن يحلف لا يدخل دارا فيدخل بعض جسده أو لا يبيع عبده ولا يهبه ~~فيبيع نصفه ويهب نصفه أو لا يشرب ماء هذا الإناء لاماء النهر فيشرب بعضه أو ~~لا يلبس ثوبا من غزله فيلبس ( ( ( فليس ) ) ) ثوبا ms2478 فيه منه فإن لم يقل ثوبا ~~أو لا يأكل طعاما اشتراه هو أو وكيله وغيره حنث اختاره جماعة وقيل فيه ~~الروايتان # ونقل عنه أبو الحارث لا يحنث إذا حلف لا يلبس من غزله وإن خلطه بما ~~اشتراه غيره حنث بفوق نصفه وقيل به وقيل وبأقل وجهان ( م 39 ) + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # مسألة 39 قوله وإن خلطه بما اشتراه غيره حنث بفوق نصفه وقيل به وقيل ~~وبأقل وجهان # يعني إذا حلف لا يأكل طعاما اشتراه هو أو وكيله فخلطه بما اشتراه غيره ~~حنث بأكله فوق نصفه وهل يحنث بأكله نصفه أم لا أطلق وجهين وأطلقهما في ~~الهداية والمذهب والمغني والمقنع والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم ذكره في ~~المقنع وشرحه ( ( ( وشرحيه ) ) ) في آخر باب تعليق الطلاق بالشروط # أحدهما لا يحنث صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز # والوجه الثاني يحنث قلت وهو الصواب # تنبيه قوله وقيل وبأقل هذا القول جزم به في المغني والشرح وهو الصواب ~~أيضا أعني أن فيه الوجهين ولما علل ابن منجا الوجهين في شرحه قال ويقتضي ~~هذا التعليل خروج وجهين فيما إذا أكل دون الذي اشتراه شريك زيد وصرح به ~~الشيخ قلت وهو الصواب وهو مخالف لما قدمه المصنف هنا PageV06P346 # وإن اشتراه لغيره أو باعه حنث بأكله منه وفيه احتمال والشركة والتولية ~~والسلم والصلح على مال شراء # وإن حلف لا قمت وقعدت ففعل واحدا فالروايتان وكذا ولا قعدت وفي الترغيب ~~وجهان وفي المغني يمين واحده يحنث بفعل واحد ولو علق عتقه على أداء مائة لم ~~يعتق بأداء بعضها نص عليه لجعلها عوضا ومع عدمه لا يستحق المعوض ويجوز حمله ~~على الرواية الأخرى # وإن حلف لا يبيت عنده فمكث عنده أكثر الليل حنث وإلا فالروايتان واختار ~~في الترغيب لا حنث لعدم تبعض البيتوتة كقوله لا أقمت عندك كل الليل أو ~~ينويه فيقيم بعضه # وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا واختار الشيخ وقاله في المحرر ~~بالمحلوف حنث في عتق وطلاق فقط اختاره الأكثر وذكروه في المذهب وعنه في ~~يمين مكفرة ms2479 وعنه لا حنث ويمينه باقية وهو أظهر وقدمه في الخلاصة وهو في ~~الإرشاد عن بعض أصحابنا واختاره شيخنا # وقال شيخنا رواتها بقدر رواة التفرقة وإن هذا يدل أن أحمد جعله حالفا لا ~~معلقا والحنث لا يوجب وقوع المحلوف به وأطلق في الترغيب الروايات نحو أن ~~يحلف لا يدخل على فلان فدخل ولم يعلم أولا يفارقه إلا بقبض حقه فقبضه ~~ففارقه فخرج رديئا أو أحاله ففارقه يظن أنه بر أولا يكلمه فسلم عليه وجهله ~~وفي المنتخب يحنث بالحوالة وذكر الشيخ وغيره في الضمان أن الحوالة كالقضاء # فإن سلم على جماعة هو فيهم وجهله لم يحنث هنا على الأصح وإن علمه ولم ~~ينوه فإن لم يستثنه بقلبه حنث وإلا فلا على الأصح فيهما وإن قصده حنث وفي ~~الترغيب وجه لا وذكر جماعة مثلها الدخول على فلان وفعله في جنونه كنائم فلا ~~حنث حينئذ وقيل كناس # وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها لم يحنث نص عليه واختاره الأكثر ~~PageV06P347 لعدم إضافة الفعل إليه بخلاف ناس وعنه بلى وقيل هو كناس # ومن يمتنع بيمينه وقصد منعه كهو وقيل يحنث واختار في الترغيب إن قصد أن ~~لا يحالفه ( ( ( يخالفه ) ) ) لم يحنث ناس واختار شيخنا فيمن حلف على غيره ~~ليفعلنه فخالفه لم يحنث إن قصد إكرامه لا إلزامه به لأنه كالأمر ولا يجب ~~لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بوقوفه في الصف ولم يقف ولأن أبا ~~بكر أقسم عليه ليخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا فقال لا تقسم لأنه ~~علم أنه لم يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم وقال إن لم يعلم ~~المحلوف عليه بيمينه فكناس وعدم حنثه هنا أظهر وقال خوف استيلاء العدو ~~إكراه على الخروج # وإن حلف لا يدخل دارا فحمل ولم يمكنه المنع لم يحنث على الأصح وإن أمكنه ~~حنث في المنصوص وكذا إن حلف لا يستخدمه فخدمه ولم يأمره ولم ينهه وقيل يحنث ~~وإن حلف ليفعلنه فتركه مكرها لم يحنث كالتي قبلها على كلام القاضي وابن ~~عقيل وجماعة وكذا ms2480 ناسيا على كلام جماعة وكلام جماعة يقتضي حنثهما ( م 40 ) # | فصل وإن حلف ليفعلن شيئا وعين وقتا أو أطلق فتلف أو مات الحالف # قبل مضى وقت يفعله فيه حنث نص عليه كإمكانه وإن قال في غد فتلف قبله بغير ~~اختياره حنث إذن نص عليه وقيل في آخر الغد وفي الترغيب لا يحنث على قول أبي ~~الخطاب وأطلق وجهين إن أطلق وجهين إن أطلق ولم يمكنه # ويتخرج في المسألتين عدم حنثه لعجزه كمكره وكموته في الأصح في + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # مسألة 40 قوله وإن حلف ليفعلنه فتركه مكرها لم يحنث كالتي قبلها على كلام ~~القاضي وابن عقيل وجماعة وكذا ناسيا على كلام جماعة وكلام جماعة يقتضي ~~حنثهما انتهى # أحدهما لا يحنث فيها وهو الصواب خصوصا للكره # والقول الآخر يحنث وهو قوي في الناس PageV06P348 # الثانية قبل الغد ومثله لو جن إلى بعد الغد ذكر الشيخ وفي المغني إن تركه ~~لمرض وعدم نفقه وهرب ونحوه حنث ويحنث بتلفه باختياره وفي وقته الخلاف وإن ~~قال اليوم فأمكنه وتلف عقبه حنث وقيل في آخره ويحنث بموته في الأصح بآخر ~~حياته # وإن حلف ليقضينه حقه في غد فأبرأه اليوم وقيل مطلقا فقيل كمسألة التلف ~~وقيل لا يحنث في الأصح ( م 41 ) وفي الترغيب أصلهما إذا امتنع من الإيفاء ~~في الغد كرها لا يحنث على الأصح وأطلق في التبصرة فيهما الخلاف وكذا إن مات ~~ربه فقضى لورثته ( م 42 ) وإن أخذ عنه عوضا لم يحنث في الأصح وإن منع منه ~~فالروايتان وهما في المذهب إن أكره + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 41 قوله وإن حلف ليقضينه حقه ( ( ( أخذت ) ) ) في غد ( ( ( حجره ) ~~) ) فأبرأه ( ( ( فلم ) ) ) اليوم ( ( ( يأخذه ) ) ) وقيل مطلقا فقيل ~~كمسألة التلف وقيل لا يحنث في الأصح انتهى # الطريقة الأولى طريقة الشيخ في المغني والشارح وغيرهما وقال في الهداية ~~والمستوعب بعد أن أطلق الوجهين في الحنث وعدمه بناء على ما إذا أكره ومنع ~~منة القضاء في غد هل يحنث على روايتين انتهى وأطلق الوجهين في الحنث وعدمه ~~في مسألة المصنف في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب ms2481 والخلاصة ~~والمقنع وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما لا يحنث صححه في الصحيح وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره ~~وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في المحرر والنظم # والوجه الثاني يحنث # مسألة 42 قوله وكذا إن مات ربه فقضى لورثته انتهى # وأطلقهما في المذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما لا يحنث وهو الصحيح اختاره أبو الخطاب وجزم به في الوجيز ومنتخب ~~الآدمي ومنوره وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الهداية والمستوعب والمقنع ~~والمحرر والشرح والنظم وغيرهم PageV06P349 # وإن قال عند رأس الهلال فعند غروب شمس آخره ولو تأخر فراغ كيله لكثرته ~~ذكره الشيخ ويحنث بعد من أمكنه وفي الترغيب لا تعتبر المقارنة فتكفي حالة ~~الغروب وإن قضاه بعد حنث وإن حلف لا أخذت حقك منى لا فأكره على دفعه حنث ~~وإن أكره قابضه فالخلاف وإن وضعه الحالف بين يديه أو في حجره فلم يأخذه لم ~~يحنث لأنه لم يضمن بمثل هذا مال ولا صيد # ويحنث لو كانت يمينه لا أعطيكه لأنه يعد عطاء إذ هو تمكين وتسليم بحق فهو ~~كتسليم ثمن ومثمن وأجرة وزكاة وإن أخذه حاكم فدفعه إلى الغريم فأخذه حنث نص ~~عليه كقوله لا تأخذ حقك علي وعند القاضي لا كقوله لا أعطيكه # وإن حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فهرب منه حنث نص عليه ذكره ابن ~~الجوزي ظاهر المذهب كإذنه وكقوله لا افترقنا # وعنه لا اختاره الخرقي قاله القاضي وقدمه في الترغيب وقيل إن أذن له أو ~~لم يلازمه وأمكنه حنث وإلا فلا جزم به في الكافي ومعناه في المستوعب ~~واختاره في المحرر والمغني وجعله مفهوم كلام الخرقي # وإن ألزمه حاكم بفراقه لفلسه وقيل أو لم يلزمه فكمكره وقدر الفراق ما عد ~~فراقا عرفا كبيع وفعل وكيله كهو نص عليه قال في الانتصار وغيره إن الشرع ~~أقام أقوال الوكيل وأفعاله مقام الموكل في العقود وغيرها قال في الترغيب ~~فلو حلف لا يكلم من اشتراه أو تزوجه زيد حنث بفعل وكيله نقل ابن الحكم إن ms2482 ~~حلف لا يبيعه شيئا فباع ممن يعلم أنه يشتريه للذي حلف عليه حنث # ذكره ابن أبي موسى وإن حلف لا يفعله فوكل وعادته فعله بنفسه لا يحنث وفي ~~المفردات إن حلف ليفعلنه فوكل وعادته فعله بنفسه حنث ( * ) وإلا فلا ولو ~~توكل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # والوجه الثاني يحنث اختاره القاضي # ( * ) تنبيه قوله إن حلف ليفعلنه فوكل وعادته فعله بنفسه حنث صوابه لم ~~PageV06P350 الحالف في العقد فإن أضافه إلى موكله لم يحنث ولا بد في النكاح ~~من الإضافة وإن أطلق فوجهان ( م 43 ) وإن حلف لا يكفل مالا فكفل بدنا وشرط ~~البراءة وعند الشيخ أولا لم يحنث + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~يبرأ ولا يقال حنث قاله ابن نصر الله # مسألة 43 قوله ولو توكل الحالف في العقد فإن أضافه إلى موكله لم يحنث ولا ~~بد في النكاح من الإضافة وإن أطلق فوجهان انتهى # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الغصير # أحدهما لا يحتث وهو الصواب # والوجه الثاني يحنث لعدم إضافته إلى موكله PageV06P351 $ باب النذر ~~والوعد والعهد # وهو التزامه لله تعالى شيئا بقوله لا بنية مجردة وظاهره لا تعتبر صيغة ~~خاصة يؤيده ما يأتي في رواية ابن منصور وظاهر كلام جماعة أو الأكثر تعتبر ~~لله علي أو علي كذا ويأتي كلام ابن عقيل إلا مع دلالة حال # وفي المذهب بشرط إضافته فيقول لله علي وهو مكروه لا يأتي ( ( ( يأت ) ) ) ~~بخير وقال ابن حامد يرد قضاء ولا يملك به شيئا محدثا وتوقف شيخنا في تحريمه ~~ونقل عبدالله نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن حامد المذهب ~~مباح وحرمه طائفة من أهل الحديث وظاهر ما سبق يصلي النفل كما هو لا بنذره ~~ثم يصليه خلافا للأرجح للحنفية # ولا يصح إلا من مكلف ولو كافرا بعبادة نص عليه وقيل منه بغيرها مأخذه أن ~~نذره لها كالعبادة لا اليمين والمنعقد أنواع # أحدها علي نذر أو إن فعلت كذا ولا نية وفعله فكفارة يمين # الثاني نذر لحاج ( ( ( لجاج ) ) ) وغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه ~~أو الحمل عليه نحو إن كلمتك أو إن لم ms2483 أضربك فعلي الحج أو العتق أو مالي ~~صدقة فإذا وجد شرطه ففي الواضح يلزمه وعنه تعيين كفارة يمين # والمذهب يخير بينها وبينه ( م 1 ) نقل صالح إذا فعل المحلوف عليه فلا ~~كفارة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب النذور والوعد والعهد ~~( ( ( يضر ) ) ) # مسألة 1 قوله في نذر اللجاج والغضب إذا وجد شرطه ففي الواضح يلزمه وعنه ~~تعيين كفارة يمين المذهب يخير بينها وبينه انتهى # فصرح بالمذهب لكن ظاهر كلامه على غير المذهب إطلاق الخلاف بين كفارة يمين ~~PageV06P353 بلا خلاف ولا يضر قوله على مذهب من يلزم بذلك أو لا أقلد من ~~يرى الكفارة ونحوه ذكره شيخنا لأن الشرع لا يتغير بتوكيد ويتوجه فيه كانت ~~طالق بتة قال شيخنا وإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط لزمه مطلقا عند أحمد نقل ~~الجماعة فيمن حلف بحجة أو بالمشي إلى بيت الله الحرام إن أراد يمينا كفر ~~يميينه وإن أراد نذرا فعلى حديث عقبة # ونقل ابن منصور من قال أنا أهدي جاريتي أو داري فكفارة يمين إن أراد ~~اليمين وقال في امرأة حلفت إن لبست قميصي هذا فهو مهدي تكفر بإطعام عشرة ~~مساكين كل مسكين مد ونقل مهنا إن قال غنمي صدقة وله غنم شركة إن نوى يمينا ~~فكفارة يمين # وإن علق الصدقة به ببيعه والمشتري بشرائه فاشتراه كفر كل منهما كفارة ~~يمين نص عليه # وقال شيخنا إذا حلف بمباح أو معصية لا شيء عليه كنذرهما فإن مالم يلزم ~~بنذره لا يلزم شيء إذا حلف به فمن يقول لا يلزم الناذر شيء لا يلزم الحالف ~~بالأولى فإن ايجاب النذر أقوى من إيجاب اليمين # الثالث نذر مستحبا يقصد التقرب مطلقا أو علقه بشرط نعمة أو دفع نقمة قال ~~في المستوعب أو غيره كطلوع الشمس نحو إن شفي الله مريضي أو سلم مالي أو إن ~~طلعت الشمس فلله علي كذا أو فعلت كذا لدلالة الحال ذكره ابن عقيل وغيره نحو ~~تصدقت بكذا ونص عليه أحمد في إن قدم فلان تصدقت بكذا # وكذا قال شيخنا فيمن قال إن قدم فلان أصوم كذا ms2484 هذا نذر يجب الوفاء به مع ~~القدرة لا أعلم فيه نزاعا ومن قال ليس بنذر فقد أخطأ وقال قول القائل لئن + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # وفعل ما وجد شرطه والصحيح منهما تعيين كفارة اليمين قطع به في المغني ~~والشرح وغيرهما PageV06P354 # ابتلاني لأصبرن ولئن لقيت عدوا لأجاهدن ولو علمت أي العمل أحب إلى الله ~~لعلمته نذر معلق بشرط كقول الآخر @QB@ لئن آتانا من فضله @QE@ التوبة 75 ~~الآية ونظير ابتداء الإيجاب تمني لقاء العدو ويشبهه سؤال الإمارة فإيجاب ~~المؤمن على نفسه إيجابا لم يحتج إليه بنذر وعهد وطلب وسؤال جهل منه وظلم # وقوله لئن ابتلاني لصبرت ونحو ذلك إن كان وعدا والتزاما فنذر وإن كان ~~خبرا عن الحال ففيه تزكية للنفس وجهل بحقيقة حالها والمنصوص أو حلف بقصد ~~التقرب فقال والله لئن سلم مالي لأتصدقن بكذا ( ش ) فوجد شرطه لزمه ويجوز ~~فعله قبله ذكره في التبصرة والفنون وحكاه عن أبي الطيب أيضا لوجود أحد ~~سببيه والنذر كاليمين ومنعه أبو الخطاب لأن تعليقه منع كونه سببا # وفي الخلاف لأنه لم يلزمه فلا تجزئه عن الواجب ذكراه في جواز صوم المتمتع ~~السبعة قبل رجوعه إلى أهله وفي الخلاف فيمن نذر صوم يوم يقدر فلان لم يجب ~~لأن سبب الوجوب القدوم وما وجد وذكر القاضي أن المخالف في هذه المسألة احتج ~~بأن الناذر عند وجود الشرط يصير كالمتكلم بالجواب عند وجود الشرط لأنه لو ~~قال إن ملكت هذا الثوب فلله علي أن أتصدق بهذا الثوب اليوم فيلزمه أن يتصدق ~~به # كذا يجب أن يصير عند قدوم فلان كأنه قال لله علي أن أصوم هذا اليوم وقد ~~أكل فيه فلا يلزمه والجواب أنه يلزمك أن تقول مثل هذا إذا نذر صوم يوم ~~الخميس فأفطر فيه أنه لا يلزمه القضاء ويجعله كالمتكلم بالجواب عند وجود ~~الشرط وهو اليوم ولما لم نقل بهذا في يوم بعينه كذا في مسألتنا # وأما نذر صوم يوم قد أكل فيه فإنما لم يلزمه لأنه يحصل نذر معصية وفي ~~الترغيب لله علي كذا إن شاء زيد لا ms2485 يلزمه ولو شاء لكن قياس المذهب يكفر إذا ~~تيقن الحنث وإن نذر من يستحب له الصدقة بماله يقصد القربة نص عليه أجزأه ~~ثلثه وعنه كله قال في الروضة ليس لنا في نذر الطاعة ما يفي ببعضه إلا هذا ~~الموضع وعلله غير واحد بأنه تكره الصدقة بكله واحتجوا للثانية بالخبر من ~~نذر أن يطيع الله فليطعه PageV06P355 # وعنه يشتمل النقد فقط ويتوجه على اختيار شيخنا كل أحد بحسب عزمه ونص عليه ~~أحمد فنقل الأثرم فيمن نذر ماله في المساكين أيكون الثلث من الصامت أو من ~~جميع ما يملك قال إنما يكون هذا على قدر ما نوى أو على قدر مخرج يمينه ~~والأموال تختلف عن الناس العرب تسمى الإبل والنعم الأموال وغيرهم يسمى ~~الصامت وغيرهم يسمى الأرض # ثم قال لو أن أعرابيا قال مالي صدقة أليس إنما كنا نأخذه بإبله أو نحو ~~هذا ونقل عبدالله إن نذر الصدقة بماله أو ببعضه وعليه دين أكثر مما يملكه ~~أجزأه الثلث لأنه عليه الصلاة والسلام أمر أبا لبابة بالثلث فإن نفذ ( ( ( ~~نفد ) ) ) هذا المال وأنشأ غيره وقضى دينه فإنما يجب إخراج ثلث ماله يوم ~~حنثه # قال في كتاب الهدى يريد بيوم حنثه يوم نذره وهذا صحيح قال فينظر قدر ~~الثلث ذلك اليوم فيخرجه بعد قضاء دينه كذا قال وإنما نصه أنه يخرج قدر ~~الثلث يوم نذره ولا يسقط منه قدر دينه وهذا على أصل أحمد صحيح في صحة تصرف ~~المدين وعلى قول سبق أنه لا يصح يكون قدر الدين مستثنى بالشرع من النذر # وإن حلف أو نذر لا رددت سائلا فقياس قولنا أنه كمن حلف أو نذر الصدقة ~~بماله فإن لم يتحصل له إلا ما يحتاجه فكفارة يمين وإلا تصدق بثلث الزائد # وحبة بر ليست سؤال السائل والمقاصد معتبرة ويحتمل خروجه من نذره بحبة بر ~~لتعليق حكم الربا عليها ذكره في الفنون وإن حنبليا آخر قال إن لم يجد وعد ~~فإن الرد لا يتحقق مع العدة فلا يقال رد الفقير والساعي والغريم ومصرفه ~~كالزكاة ذكره شيخنا ms2486 ولا يجزئه إسقاط دين قال الإمام أحمد فيمن نذر الصدقة ~~بدينار وله على معسر دينار لا يجوز حتى يقبضه # وإن نوى يمينا أو مالا دون مال أخذ بنيته وعنه لا وإن نذرها ببعضه لزمه ~~وعنه ثلثه قدمه في الرعاية وعنه إن جاوز ما سماه ثلث الكل صححه في ~~PageV06P356 # المحرر وكذا ابن رزين ونقل عبدالله إن حلف فقال إن خرجت فلانة فعليه ألف ~~إن كان على وجه اليمين فكفارة يمين وعلى وجه النذر فيوفي به # ونقل ابن منصور إن قال إن ملكت عشرة دارهم ( ( ( دراهم ) ) ) فهي صدقة إن ~~كان على وجه اليمين أجزأه كفارة يمين وإن أراد النذر يجزئه الثلث وإذا حلف ~~فقال على عتق رقبة فحنث فكفارة يمين ويضمنه متلفه لوجود مستحقه وإن نذرها ~~بمال ونبته ( ( ( ونيته ) ) ) ألف فنصه يخرج ما شاء # ونص فيمن نذر صوما وصلاة يؤخذ بنيته فيتوجه فيهما روايتان وهما في ~~الرعاية في صوم وصلاة وهدي ورقاب وجزم في الروضة بالتسوية وانه يؤخذ بنيته ~~ومع فقدها يتصدق بمسمى مال # ويلزمه يوم بنيته وفيه في الترغيب وجهان فإن لم يشترط عطف نية النهار على ~~الماضي ليصوم جميعه ويلزمه ركعتان لأن الركعة لا تجزىء في فرض وعنه تجزئه ~~ركعة بناء على التنفل بركعة فدل أن في لزومه الصلاة قائما الخلاف وللحنفية ~~خلاف أيضا # وفي الخلاف في سجود التلاوة لو نذر صلاة ركعتين على الراحلة أجزأه عليها ~~ولو نذرهما مطلقا لم يجزيء ويبر بموضع غصب مع الصحة وله الصلاة قائما نذر ~~جالسا ويتوجه وجه كشرط تفريق صوم في وجه ( خ ) وفي النوادر لو نذر أربعا ~~بتسليمتين أو أطلق لم يجب ويتوجه عكسه إن عين لأنه أفضل ولهذا في الزيادات ~~للحنفية من نذر أربعا بتسليمة لمتجزئه بتسلمتين ( ( ( تجزئه ) ) ) وبالعكس ~~تجزئه وفي الخلاف إن نذر أربعا بتسليمتين لم يجز ( ( ( تجزئه ) ) ) بتسليمة ~~وإن نذرها بتسليمة احتمل أن يجوز بتسليمتين كما إذا نذر القران جاز الإفراد ~~لأنه أفضل # وإن قال إن ملكت ما ( ( ( مال ) ) ) لفلان ( ( ( فلان ) ) ) فعلي الصدقة ~~به فملكه فكما له وقال عبد ms2487 فلان يقصد القربة لزمه لأنه التزام في ذمته ~~بدليل إرساله نحو الله ( ( ( لله ) ) ) علي عتق قال الله تعالى @QB@ ومنهم ~~من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن @QE@ الآية والله أعلم PageV06P357 # | فصل ومن نذر واجبا كرمضان فحكمه باق ويكفر إن لم يصمه # كحلفه عليه وعنه لا اختاره الأكثر ( و 5 ش ) وكذا نذر مباح كلبس ثوبه ~~منجزا أو معلقا ومكروه كطلاق امرأته ومحرم كإسراج بئر وشجرة مجاور عنده ومن ~~يعظم شجرة أو جبلا أو مغارة أو قبرا إذا نذر له أو لسكانه أو للمضافين إلى ~~ذلك المكان لم يجز ولا يجوز الوفاء به إجماعا قاله شيخنا كقبر وكصدقته بمال ~~غيره وشرب خمر وصوم يوم حيض وفيه وجه كصوم يوم عيد ( خ ) جزم به في الترغيب # والمذهب يكفر في الثلاثة نقل ابن الحكم لا نذر فيما لا يملك ابن آدم حديث ~~المرأة حين نذرت في الناقة لتنحرنها إن سلمت ليس في قلبي منه شيء لا نذر ~~فيما لا يملك وإن كان نذر معصية فعليه كفارة يمين وكذا احتج في رواية ~~عبدالله وغيره على أنه لا نذر فيما لا يملك # ونقل حنبل عن الحسن فيمن نذر يهدم دار فلان يكفر يمينه قال أبو عبدالله ~~ليس عليه كفارة بمنزلة من قال غلام فلان حر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال لا نذر فيما لا يملك فهذا مما لا يملك وإن كفر فهو أعجب إلى وقال أبو ~~بكر بعد رواية حنبل الكفارة أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في ~~معصية ولا نذر فيما لا يملك وكفارته كفارة يمين كذا قال وهذا الخبر لم أجده ~~ولا يصح # ونقل الشالنجي إذا نذر نذرا يجمع في يمينه البر والمعصية ينفذ في البر ~~ويكفر في المعصية # وإذا نذروا نذورا كثيرة لا يطيقها أو ما لا يملك فلا نذر في معصية ~~وكفارته كفارة يمين وفي الإرشاد فيه في الكفارة روايتان وصحح ابن عقيل لا ~~ينعقد بمال غيره وقال في الفنون يكره إشعال القبور والتبخير ونص أنه ms2488 إن نذر ~~ذبح ولده أو PageV06P358 نفسه ذبح كبشا قيل مكانه وقيل كهدي ( م 2 ) ونقل ~~حنبل يلزمانه وعنه إن قال إن فعلته فعلي كذا أو نحوه وقصد اليمين فيمين ~~وإلا فنذر معصية فيذبح في مسألة الذبح كبشا اختاره شيخنا وقال عليه أكثر ~~نصوصه قال وهو مبني على الفرق بين النذر واليمين # ولو نذر طاعة حالفا بها أجزأه كفارة يمين بلا خلاف عن أحمد فكيف لا يجزئه ~~إذا نذر معصية حالفا بها فعلى هذا على رواية حنبل يلزمان الناذر والحالف ~~يجزئه كفارة يمين فتصير ستة أقوال وذكر الآدمي البغدادي نذر شرب الخمر لغو ~~فلا كفارة ونذر ذبح ولده يكفر # وقدم ابن رزين نذر معصية لغو قال ونذره لغير الله تعالى كنذره لشيخ معين ~~حي للاستعانة وقضاء الحاجة منه كحلفه بغيره وقال غيره هو نذر معصية وقاله ~~شيخنا أيضا وأبوه وكل معصوم كالولد ذكره القاضي وغيره واقتصر ابن عقيل ~~وغيره عليه واختاره في الانتصار ما لم نقس + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + # مسألة 2 فيمن نذر ذبح ولده أو نفسه وقلنا يذبح كبشا فقال قيل مكانه وقيل ~~كهدي انتهى # أحدهما أنه يذبحه مكانه وهو الصحيح قطع به في الرعاية الكبرى وهو ظاهر ~~كلام غيره # والقول الثاني حكمه حكم الهدي # تنبيه لما ذكر المصنف إذا نذر الصدقة بكل ماله ونحوه قال بعد ذلك ومصرفه ~~كزكاة ذكره شيخنا واقتصر عليه وقد ذكر المصنف في باب الحيض لما ذكر كفارة ~~الوطء فيه وما يجب بذلك قال وهو كفارة قال الأكثر يجوز إلى مسكين واحد كنذر ~~مطلق وذكر شيخنا وجها ومن له أخذ الزكاة لحاجته انتهى # فجعل النذر المطلق يجوز صرفه إلى مسكين واحد ولم يحك خلافا وحكى عن ~~الأصحاب أن المساكين مصرف الصدقات وحقوق الله من الكفارات ونحوها فإذا وجدت ~~صدقة غير معينة الصرف انصرفت إليهم كما لو نذر صدقة مطلقة PageV06P359 # وفي عيون المسائل وعلى قياسه العم والأخ في ظاهر المذهب لأن بينهم ولاية ~~وقال شيخنا فيمن نذر قنديل نقد للنبي صلى الله عليه وسلم يصرف لجيران النبي ~~صلى الله ms2489 عليه وسلم قيمته وأنه أفضل من الختمة ويتوجه كمن وقفه على مسجد لا ~~يصح فكفارة يمين على المذهب وقيل يصح ويكسر وهو لمصلحته وقال أيضا في النذر ~~للقبور هو للمصالح ما لم يعلم ربه وفي الكفارة الخلاف وأن من الحسن صرفه في ~~نظيره من المشروع # فإن فعل المعصية لم يكفر نقله مهنا واختاره القاضي بلى لبطلان الصلاة ~~بدار غصب وقيل حتى المحلوف عليها واختاره شيخنا وفي العدة قاس أحمد ذبح ~~نفسه على ذبح ولده وهو مخصوص من جملة القياس ثبت بقول ابن عباس # وفي الروضة إن قال لولده والله لأذبحنك فهل يذبح كبشا أو تجزئه كفارة ~~يمين فيه روايتان مع أنه ذكر في النذر أن في نذر قتل نفس محرمة كفارة يمين ~~وأن في قوله لله عليه أن يذبح ولده الروايتين قال كما تقدم لو حلف عليه وإن ~~نذر صوم يوم عيد قضاه ( و 5 ) نصره القاضي وأصحابه وعنه لا ( وم ش ) ~~وعليهما يكفر على الأصح ( خ ) وقال ابن شهاب ينعقد ولا يصومه ويقضي صح منه ~~القربة ولغا تعيينه لكونه معصية كنذر مريض صوم يوم يخاف عليه فيه ينعقد ~~نذره ويحرم صومه وكذا الصلاة في ثوب حرير والطلاق في زمن الحيض صادف ~~التحريم ينعقد على قولهم ورواية لنا كذا هنا # ونذر صوم ليلة لا ينعقد ولا كفارة لأنه ليس بزمن صوم وعلى قياس ذلك إذا ~~نذرت صوم يوم الحيض وصوم يوم يقدم فلان وقد أكل كذا قال والظاهر أنه ~~والصلاة زمن الحيض ونذره صوم يوم تشريق كعيد # وفي المحرر تخريج ولو جاز كنذر صلاة وقت نهي ونذر صوم الليل منعقد في ~~النوادر وفي عيون المسائل والانتصار لا لأنه ليس بزمن للصوم وفي الخلاف ~~مفردات ( ( ( ومفردات ) ) ) ابن عقيل منع وتسليم وإن نذر صوم يوم يقدم ~~فلانا ( ( ( فلان ) ) ) فقدم وهو مفطر قضى ( وش ) وعنه لا ( و 5 م ) كقدومه ~~ليلا لا يصوم صبيحته ( م ) # وفي المنتخب يستحب وإن قدم ولم يفطر فنوى فكذلك ( و ) بناء على ~~PageV06P360 أن موجب النذر الصوم من قدومه ms2490 أو كل اليوم وإن لم يصح النفل ~~بعد الزوال وقدم بعده فلغو ( و 5 ) فعلى القضاء في المسألتين يكفر اختاره ~~الأكثر وعنه لا ( و ) كالرواية الأخرى وإن من نذر صوم يوم أكل فيه ( م 3 ) # قضى في أحد الوجهين وفي الانتصار ويكفر وفيه أيضا لا يصح كحيض وإن في ~~إمساكه أوجها الثالث يلزم في الثانية وإن قدم في رمضان انعقد على الأصح ~~فيقضي # وفي الكفارة روايتان ( م 4 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 قوله وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم وهو مفطر قضى وعنه لا وإن ~~قدم ولم يفطر فنوى فكذلك وإن لم يصح النفل بعد الزوال وقدم بعده فلغو فعلى ~~القضاء في المسألتين يكفر وعنه لا كالرواية الأخرى وإن من نذر صوم يوم أكل ~~فيه هل يقضي أم لا # الوجه الأولى الذي يظهر لي أن هذه المسألة مثل من نذرت صوم حيض على ما ~~ذكره ابن شهاب وأن النذرلا ينعقد ولا تقضي وهو الصواب ثم وجدته في القواعد ~~الأصولية قال لو قالت نذرت صوم يوم الحيض بمفرده أو نذر المكلف صوم يوم أكل ~~فيه فإنه لا ينعقد نذره ذكره طائفة في كتب الخلاف محل وفاق وفرقوا بينه ~~وبين العيد وذكر الفرق وحكى مسألة المصنف عن أبي الخطاب في الانتصار أنه ~~قال أيضا لا يصح نذره صوم يوم أكل فيه كحيض # والوجه الثاني يقضي قلت وهو ضعيف # مسألة 4 قوله وإن قدم في رمضان انعقد على الأصح فيقضي وفي الكفارة ~~روايتان انتهى # وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والنظم وغيرهم # إحداهما عليه الكفارة أيضا صححهت في تصحيح المحرر واختاره أبو بكر قاله ~~PageV06P361 ويكفر إن لم يصمه وعنه يكفيه لرمضان ونذره وفي نية نذره وجهان ~~( م 5 ) # وفي الفصول لا يلزمه صوم آخر لا لأن صومه أغنى عنهما بل لتعذره فيه نص ~~عليه وذكر أيضا إذا نوى صومه عنهما فقيل لغو وقيل يجزئه عن رمضان وفرق ~~القاضي بين قدومه في يوم من رمضان المسألة المذكورة وبين نذره صوم يوم ~~قدومه أبدا فقدم يوم اثنين ms2491 فإن أثانين رمضان لا تدخل تحت نذره نص عليه قال ~~لأن رمضان لا ينفك من اثنين فلهذا لم ينعقد نذره وهنا ينفك قدومه عن رمضان ~~كما ينفك يوم الخميس عمن نذرت أن تصومه فحاضت فيه أنها تقضي وافق عليها أبو ~~يوسف # وإن قدم وهو صائم عن نذر معين فعنه يكفيه لهما ( و 5 ) والأصح يتمه ولا ~~يستحب قضاؤه بل يقضي نذر القدوم كصومه في قضاء رمضان ( و 5 ش ) أو كفارة ( ~~و 5 ش ) أو نذر مطلق ( و 5 ش ) وإن قدم يوم عيد أو حيض قضى وكفر ( خ ) وعنه ~~لا وعنه في الكفارة وقيل عكسه وإن سمع قدومه فبيت لصوم نهار قدومه كفاه ( و ~~) ونذر اعتكافه كصومه وفي عيون المسائل والفصول والترغيب وغيرها يقضي بقية ~~اليوم لصحته في بعض اليوم إلا إذا اشترط الصوم فكنذر صومه وفي صحة نذر ~~اليوم قبل يوم قدومه وجهان ( م 6 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ # الشيخ الموفق في الرعايتين والحاوي الصغير # والرواية الثانية لا كفارة عليه اختاره المجد في شرحه قال في تصحيح ~~المحرر # مسألة 5 قوله وعنه يكفيه لرمضان ونذره وفي نية نذر وجهان انتهى # أحدهما لا بد من نيته لفرضه ونذره قاله في المغني والشرح وغيرهما وقدمه ~~في القواعد # والوجه الثاني لا يحتاج إلة نية النذر قال المجد لا يحتاج إلى نية النذر ~~وقال هو ظاهر كلام أحمد والخرقي قال في القواعد وفي تعليله بعد # مسألة 6 قوله وفي صحة نذر اليوم قبل يوم وقدومه ( ( ( قدومه ) ) ) وجهان ~~انتهى PageV06P362 وإن نذر صوم بعض يوم لزمه يوم ( و 5 ) ويتوجه # وإن نذر عبادة وطاعة لزمته وذكر أبو يعلى الصغير عن بعض أصحابنا إن وجب ~~جنسها بالشرع وإلا فلا وقيل إن الحج ماشيا أو الصلاة بالبقرة أو في جماعة ~~أو يعود مريضا أو يشهد جنازة أو يسلم على زيد احتمل اللزوم والتخيير وفي ~~الترغيب إن نذر صفة في الواجب كحجه ماشيا والصلاة بقراءة كثيرة احتمل وجهين ~~اللزوم وعدمه فيكفر # قال ولو نذر الجهاد في جهة لزمه فيها ومثله تجهيز ms2492 ميت وغيره فأما مالا ~~مال فيه كصلاة جنازة والأمر بمعروف فالظاهر لزومه وإن عين وقتا تعين ولا ~~يجزئه قبله ( و 5 ) كيوم يقدم فلان ( و ) # وله تقديم الصدقة ( و ) وعند شيخنا الانتقال إلى زمن أفضل وأن من نذر صوم ~~الاثنين والخميس فله صوم وإفطار يوم كالمكان قال واستحب أحمد لمن نذر الحج ~~مفردا أو قارنا أن يتمتع لأنه أفضل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ~~أصحابه بذلك في حجة الوداع # وإن نذر صوم شهر بعينه تعين نقل حنبل لم يجزئه حتى يصومه بعينه وفي ~~النوادر ولو تردد في يوم قبله صامه وإن أفطره أو من أوله أو في أثنائه قضاه ~~ولو أفطره لعذر مرض ( م ) أو حيض ( م ) كنذر اعتكافه ( و ) وابتدأه متتابعا ~~مواصلا لتتمته وعنه له تفريقه ( و 5 م ) ووافقا في الاعتكاف وعنه وترك ~~مواصلته ( و ) وينبنى من لا يقطع عذره تتابع صوم الكفارة # ويكفر ( ش ) ولو لم ينو يمينا ( 5 ) وعنه يكفر غير المعذور وعنه فيه يفدي ~~فقط ذكره الحلواني وإن جن الشهر لم يقض على الأصح ( 5 ) وصومه في ظهار ~~كفطره وقيل لا يكفر ( و 5 ) وإن قيده بالتتابع فأفطر بلا عذر يوما ابتدأ ~~ويكفر ( ش ) ولا يقضيه وحده ( 5 ) وإن نذر صوم شهر مطلق وعنه أو أياما غير ~~ثلاثين + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # أحدهما لا يصح وهو الصواب لأنه لا يعلم في الغالب # والوجه الثاني يصح PageV06P363 # وعنه أو هي لزمه التتابع ( خ ) وعنه بشرط أو نية ( و ) وفي إجزاء صوم ~~رمضان عنهما روايتا الحج قاله في الواضح ( * ) فإن قطع تتابعه بلا عذر ~~استأنفه ( و ) ومع العذر يخير بينه بلا كفارة أو يبني فهل يتم ثلاثين أو ~~الأيام الفائتة فيه وجهان ( م 7 ) # ويكفر وفيها رواية ( وم ش ) كشهري الكفارة ذكره غير واحد وتقدم كلامه في ~~الروضة وفي الترغيب إن أفطره بلا عذر كفر وهل ينقطع فيستأنفه أم لا فيقضي ~~ما تركه فيه روايتان وكذا في التبصرة هل يتمه أو يستأنفه فيه روايتان ~~واختار أبو محمد الجوزي يكفر ويستأنفه ms2493 # وإن نذر صوم سنة معينة لم يعم رمضان وأيام النهى وعنه بلى فيقضي ويكفر ~~وفيها وجه وعنه يعم أيام النهي خاصة كنذر صوم يوم قدوم فلان أبدأ فيقدم يوم ~~اثنين ذكره في المنتخب وفي الروضة لايختلف المذهب أنه يتداخل في أثانين ~~رمضان وإن قال سنة وأطلق ففي التتابع ما في شهر ( * ) + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # ( * ) تنبيه قوله وإن نذر صوم شهر مطلق وعنه أو أياما غير ثلاثين وعنه أو ~~هي لزمه التتابع وفي إجزاء صوم رمضان عنهما روايتان قاله في الواضح انتهى # قلت قد قال المصنف وغيره لو حج من عليه حجة الإسلام وحج منذور أنه لا ~~يجزيء عن المنذورة مع حجة الإسلام بل عن حجة الإسلام فقط وهذا الصحيح من ~~المذهب ونص عليه وعليه الأكثر ونقل أبو طالب يجزىء عنهما وأنه قول أكثر ~~العلماء واختاره أبو حفص وهذه المسألة هي التي أرادها في الواضح فيما يظهر ~~فعلى هذا ليست هذه المسألة مما فيها الخلاف المطلق الذي اصطلح عليه المصنف ~~والله أعلم # المسألة 7 قوله فإن قطع تتابعه بلا عذر استأنفه ومع عذر يخير بينه بلا ~~كفارة أو يبني فهل يتم ثلاثين أو الأيام الفائتة فيه وجهان انتهى # قلت الذي يظهر أنها مثل ما إذا آجره في أثناء شهر هل يستوفي بالعدد وهو ~~المذهب وعيله ( ( ( وعليه ) ) ) الأصحاب أو يكمل الشهر وعند الشيخ تقي ~~الدين يكمل الشهر تاما أو ناقصا فعلى الأول يتم ثلاثين # ( * ) تنبيه قوله وإن قال سنة وأطلق ففي التتابع ما في شهر انتهى ~~PageV06P364 # ويصوم ( ( ( والصحيح ) ) ) اثنى عشر شهرا ( ( ( لزوم ) ) ) سوى ( ( ( ~~التتابع ) ) ) رمضان وأيام النهي فيقضي قال في الترغيب ( ( ( الشهر ) ) ) ~~يصوم مع التفرق ثلاثمائة ( ( ( فكذا ) ) ) وستين يوما ذكره ( ( ( السنة ) ) ~~) القاضي وعند ابن ( ( ( ويلزمه ) ) ) عقيل أن صيامها متتابعة وهي على ما ~~بها من نقصان أو تمام وفي التبصرة لايعم العيد ورمضان وفي التشريق روايتان ~~وعنه يقضي العيد والتشريق إن أفطرها # وفي الكافي إن لزم التتابع فكمعينة وإن قال سنة الآن أو وقت كذا فكمعينة ~~وقيل مطلقة # ويلزم صوم الدهر بنذره ويتوجه إن استحب فإن ms2494 أفطر كفر فقط فإن كفر بصيام ~~فاحتمالان ( م 8 ) ولا يدخل رمضان وقيل بل قضى فطره ( ( ( واجب ) ) ) منه ( ~~( ( بنذره ) ) ) لعذر ويوم نهى وصوم ظهار ونحوه ففي الكفارة وجهان ( ( ( ~~والاحتمال ) ) ) أظهرهما وجوبها مع صوم ظهار لأنه سببه وإن نذر صوما فتركه ~~لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم كل يوم مسكينا وكفر نص عليه وعنه يطعم فقط ~~وقيل يكفر وذكره ابن عقيل رواية كغير صوم وفي النوادر احتمال بصيام عنه ~~وسبق في فعل الولي عنه أنه ذكره القاضي في الخلاف وكذا إن نذره عاجزا نقل ~~أبو طالب ما كان نذر معصية أو يقدر عليه ففيه كفارة يمين وتقدمت رواية ~~الشالنجي ومرادهم غير الحج وإلا فلو نذر معضوب أو صحيح ألف حجة لزمه ويحج ~~عنه والمراد لا يطيقه ولا شيئا منه وإلا أتى بما يطيقه منه وكفر للباقي # وكذا أطلق شيخنا فقال القادر على فعل المنذور يلزمه وإلا فله أن يكفر ~~لقوله + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # والصحيح من المذهب لزوم ( ( ( وسلم ) ) ) التتابع في الشهر كما قدمه ~~المصنف فكذا يكون في السنة # مسألة 8 قوله ويلزمه صوم الدهر بنذره فإن أفطر كفر فقط فإن كفره بصيام ~~فاحتمالان انتهى # أحدهما لا يصح وهو الصواب لأنه واجب بنذره قبل الكفارة # والاحتمال الثاني صح PageV06P365 ص = كفارة النذر كفارة يمين ولأمره لأخت ~~عقبة بن عامر أن تمشي وتكفر فأما إن نذر من لا يجد زادا ولا راحلة الحج فإن ~~وجدهما لزمه بالنذر السابق وإلا لم يلزمه كالحج الواجب بأصل الشرع ذكره في ~~الخلاف في فعل الولي عنه وفي عيون المسائل في ضمان المجهول أكثر ما فيه أن ~~يظهر من الدين ما يعجز عن أدائه وذلك لا يمنع صحة الضمان كما لو نذر ( ( ( ~~نذرا ) ) ) ألف حجة أو الصدقة بمائة ألف دينار ولا يملك قيراطا فإنه يصح ~~لأنه ورط نفسه في ذلك برضاه وقيل لا ينعقد وإن نذر عتق عبد الله فأتلفه كفر ~~كتلفه نص عليه # واحتج بحديث عقبة في الفائت وما عجز عنه لأن غاية العتق جهة العبد المعتق ~~ولا غاية بعده ms2495 بخلاف أضحية نذر لبقاء جهة الفقراء المستحقين وقيل قيمته في ~~رقاب # وإن نذر المشي إلى بيت الله أو مكان من الحرم أو مكة وأطلق أو قال غير ~~حاج ولا معتمر لزمه المشي في أحدهما لأنه مشي إلى عبادة والمشي إلى العبادة ~~أفضل ما لم ينو إتيانه لا حقيقة مشي من مكانه نص عليه وذكره القاضي إجماعا ~~محتجا به وبما لو نذره من محله لم يجز من ميقاته على قضاء الحج الفاسد من ~~الأبعد من إحرامه أو ميقاته وقيل هنا أو من إحرامه إلى أمنه فساده بوطذه ( ~~( ( بوطئه ) ) ) قال الإمام أحمد إذا رمى الجمرة فقد فرغ وفي الترغيب لا ~~ركب ( ( ( يركب ) ) ) حتى يأتي بالتحللين على الأصح فإن تركه وركب لعذر أو ~~غيره فكفارة يمين لأن المشي غير مقصود ولم يعتبره الشرع بموضع كنذر التحفي ~~ونحوه فيتوجه منه أنه لا يلزم قادرا # ولهذا ذكر ابن رزين رواية ثالثة لا كفارة وروى الإمام أحمد حدثنا محمد ~~ابن عبدالله بن المثني حدثنا صالح بن رستم أبو عامر حدثني كثير بن شنظير عن ~~الحسن عن عمران قال ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا ~~أمرنا بالصدقة ونهانا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيه قوله ( ( ( المثلة ) ) ) وإن نذر الركوب فمشى فالروايتان يعني ~~اللتين ذكرهما قبل في وجوب كفارة يمين أو دم وقدم وجوب كفارة يمين ~~PageV06P366 # عن المثلة قال وقال ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يخرم أنفه ألا ~~وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا فإذا نذر أحدكم أن يحج ماشيا ~~فليهد هديا وليركب # ورواه البيهقي من حديث أبي داودد عن صالح ورواه من حديث محمد بن عبدالله ~~الأنصار عن صالح وقال فليهد بدنه وليركب والحسن لم يسمع من عمران عند ابن ~~معين وابن المديني وأبي حاتم والبيهقي وغيرهم # وفي مسند أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا المبارك عن الحسن أخبرني عمران ~~بن حصين فذكر حديث سبق في التداوي حدثنا يزيد حدثنا شريك بن عبدالله عن ~~منصور عن خيثمة عن الحسن قال كنت ms2496 أمشي مع عمران بن حصين فذكر حديث اقرءوا ~~القرآن وسلوا الله به فإن من بعدكم قوما يقرءون القرآن ويسألون الناس به ~~وهذا إسناد مشهور جيد وشريك حديثه حسن # وعنه دم وفي المغني قياس المذهب يستأنفه ماشيا لتركه صفة المنذور كتفريقه ~~صوما متتابعا وإن نذر الركوب فمشى فالروايتان لأن الركوب في نفسه غير طاعة ~~وإن نذر المشي إلى مسجد المدينة أو الأقصى لزمه والصلاة ويتوجه مرادهم لغير ~~المرأة لأفضلية بيتها وإن عين مسجدا غير حرم لزمه عند وصوله ركعتين ذكره في ~~الواضح ومذهب ( م ) على ما ذكره في المدونة من قال علي المشي إلى المدينة ~~أو بيت المقدس فلا يأتيهما أصلا إلا أن يريد الصلاة في مسجديهما فليأتهما # وإن نذر الطواف فأقله أسبوع وإن نذر الطواف على أربع فطوافان نص عليه قال ~~شيخنا هذا بدل واجب وعنه واحد على رجليه وفي الكفارة وجهان ( م 9 ) + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 9 قوله وإن نذر الطواف على أربع فطوافان نص عليه قال شيخنا هذا بدل ~~واجب وعنه واحد على رجليه وفي الكفارة وجهان انتهى PageV06P367 # ومثله نذ ( ( ( نذر ) ) ) السعي على أربع ذكره في المبهج والمستوعب وكذا ~~لو نذر طاعة على وجه منهي عنه كنذره صلاة عريانا أو الحج ( ( ( حجا ) ) ) ~~حافيا حاسرا أو المرأة الحج حاسرة وفي بالطاعة وفي الكفارة لتركه المنهي ~~وجهان ( م 10 و 11 ) وإن نذر الحج هذا العام فلم يحج ثم نذر أخرى في العام ~~الثاني فيتوجه يصح وأنه يبدأ بالثانية لفوتها ويكفر لتأخير الأولى وفي ~~المعذور الخلاف + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # يعنى على القول بأنه يطوف طوافا واحدا وأطلقهما في المغني والشرح ~~والرعاية الكبرى والنظم والحاوي الصغير والقواعد الأصولية وغيرهم قال الشيخ ~~والشارح بناء على ما تقدم وقالا قياس المذهب لزوم الكفارة لإخلاله بصفة ~~نذره وإن كان غير مشروع انتهى # والوجه الثاني لا كفارة عليه # مسألة 10 و 11 قوله ومثله نذر السعي على أربع ذكره في المبهج والمستوعب ~~وكذا لو نذر طاعة على وجه منهي عنه كنذره صلاة عريانا أو حجا حافيا حاسرا ~~أو المرأة الحج ms2497 حاسرة وفي بالطاعة وفي الكفارة لتركه المنهي وجهان انتهى ~~ذكر مسألتين # مسألة 10 السعي على أربع # ومسألة 11 نذر الطاعة على وجه منهي عنه # وجزم بما قاله في المبهج والمستوعب ابن حمدان في الرعاية الكبرى وقال ~~أيضا فإن كان حافيا حاسرا كفر ولم يفعل الصفة وقيل يمشي منذ أحرم انتهى ~~وذكر في القواعد الأصولية هذه المسائل وعددها وقال قياس المذهب الوفاء ~~بالطاعة على الوجه المشروع وإلغاء لتلك الصفة ويخرج في الكفارة وجهان ولكن ~~نقل المروذي فيمن نذر أن يقرأ عند قبر أبيه يكفر يمينه ولا يقرأ انتهى ~~والصواب الإتيان بالطاعة على الوجه المشروع وقياس قول الشيخ الموفق والشارح ~~وجوب الكفارة والمصنف قد قاس هذه المسائل على التي قبلها وقد علمت حكم ما ~~قبلها والله أعلم PageV06P368 # | فصل ولا يلزم الوفاء بالوعد # نص عليه ( و 5 ش ) لأنه يحرم بلا استثناء لقوله تعالى @QB@ ولا تقولن ~~لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله @QE@ الكهف 23 ولأنه في معنى الهبة ~~قبل القبض وذكر شيخنا وجها يلزم واختاره ويتوجه أنه رواية من تأجيل العارية ~~والصلح عن عوض المتلف بمؤجل ولما قيل للإمام أحمد بم يعرف الكذابون قال ~~بخلف المواعيد وهذا متجه وقاله من الفقهاء ابن شبرمة # وقال ابن العربي المالكي أجل ما قاله عمر بن عبدالعزيز لقوله @QB@ كبر ~~مقتا عند الله @QE@ الصف 3 الآية ولخبر آية المنافق الثلاث ( ( ( ثلاث ) ) ~~) إذا وعد أخلف وحملا على وعد واجب وبإسناد حسن العدة عطية وبإسناد ضعيف ~~العدة دين وذكر أبو مسعود الدمشقي والبرقاني أن مسلما روى ولا يعد الرجل ~~صبية ثم يخلفه ورواه ابن ماجه حديث ابن مسعود بإسناد حسن ثم لا يفي له فإن ~~الكذب يهدي إلى الفجور وفيه والسعيد من وعظ بغيره وفيه عبيد بن ميمون ~~المدني روى عنه غير واحد ووثقه ابن حبان وقال أبو حاتم مجهول وعن ابن عباس ~~مرفوعا لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده ثم تخلفه رواه الترمذي وغيره # قال ابن الجوزي فائدة الاستثناء خروجه من الكذب إذا لم يفعل ms2498 كقوله @QB@ ~~ستجدني إن شاء الله صابرا @QE@ وذكر القاضي في مسألة الفرار من الزكاة لما ~~قيل له إن أصحاب الجنة عوقبوا على ترك الاستثناء في القسم قال لا لأنه مباح ~~وعلى أن الوعيد عليهما ومذهب ( م ) يلزم لسبب كم ( ( ( كمن ) ) ) قال لغيره ~~تزوج وأعطيك كذا واحلف لا تشتمني ولك كذا وإلا لم يلزم PageV06P369 # وقد روى أبو داود والترمذي عن أبي النعمان عن أبي وقاص ولا يعرفان عن زيد ~~بن أرقم مرفوعا إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يف ولم يج ( ( ( ~~يجئ ) ) ) للميعاد فلا إثم عليه وتقدم آخر كتاب الأيمان العهد وأنه غير ~~الوعد ويكون بمعنى اليمين والأمان والذمة والحفظ والرعاية والوصية وغير ذلك ~~وفي سيد الاستغفار وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت # قال ابن الجوزي قال المفسرون العهد الذي يجب الوفاء به الذي يحسن فعله ~~والوعد من العهد وقال في @QB@ وأوفوا بالعهد @QE@ الإسراء 34 عام فيما بينه ~~وبين ربه وبين الناس ثم قال الزجاج كل أمر الله به أو نهى عنه فهو من العهد ~~PageV06P370 = كتاب القضاء # وهو فرض كفاية كالإمام على الأصح قال شيخنا وقد أوجب النبي صلى الله عليه ~~وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر وهو تنبيه على أنواع ~~الاجتماع ( ( ( الاحتمال ) ) ) والواجب اتخاذها دينا وقربة فإنها من أفضل ~~القربات وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرياسة والمال بها ومن فعل ما يمكنه لم ~~يلزمه ما يعجز عنه ولمسلم عن معقل بن يسار مرفوعا ما من أمير يلي المسلمين ~~ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة # وعنه سنة نصره القاضي وأصحابه وعنه لا يسن دخوله فيه نقل عبدالله لا ~~يعجبني هو أسلم وذكر ما رواه عن عائشة مرفوعا ليأتين على القاضي العدل ساعة ~~يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة # فعلى الأول يلزم الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا أفضل من يجد علما وورعا ~~ويأمره بتقوى الله وتحري العدل وأن يستخلف بكل صقع أصلح من يجد لهم وفي ~~كتاب الآدمي على الإمام ms2499 نصب من يكتفي به ومن طلب ولم يوثق PageV06P371 ~~بغيره ولم يشغله عن أهم منه تعين وقيل ويلزمه طلبه وقال الماوردي إن كان ~~فيه غير أهل فإن كان أكثر قصده إزالته أثيب وإن كان أكثره ليختص بالنظر ~~أبيح فإن ظن عدم تمكينه فاحتمالان # وقيل يحرم بخوفه ميلا وإن وثق بغيره فيتوجه كالشهادة وظاهر كلامهم مختلف ~~( م 1 ) فإن وجد غيره كره له طلبه وعنه لا لقصد الحق ودفع غير المستحق ~~ويتوجه وجه بل يستحب إذن وقال الماوردي ويتوجه وجه يحرم بدونه وذكر ~~الماوردي أنه لقصد المنزلة والمباهاة يجوز اتفاقا وإن طائفة كرهته إذن ~~وطائفة ( ( ( وطائقة ) ) ) لا # قال في رواية عبدالله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب ~~قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله ~~النار والمراد إذا لم يكنة ( ( ( يكن ) ) ) فيه أهل له وإلا حرم وقدح فيه ( ~~وش ) وغيرهم وإن طلب لم يجب وقيل الإجابة أفضل إن أمن نفسه وقيل مع خموله ~~وقيل أو فقره هو ( ( ( وسأله ) ) ) سأله أبو داود الرجل في الغزو ويريد ( ( ~~( يريد ) ) ) الوالي يجعله على الثغر أو على ضعفاء وهو لا يحب يعرفه الوالي ~~قال لا بأس فراجعته فقال أرى إن كان عنده نجدة يرجو أن ينجو ( ( ( ينجوا ) ~~) ) بسببه فيكون عليهم ما أحسنه # ويحرم بذل مال فيه وأخذه وطلبه وفيه مباشر أهل وظاهر تخصيصهم الكراهة ~~بالطلب أنه لا يكره تولية الحريص ولا ينفي أن غيره أولى ويتوجه وجه يكره ~~وفي الصحيحين عن أبي موسى مرفوعا إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله ~~ولا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + = كتاب القضاء # مسألة 1 قوله وإن وثق بغيره فيتوجه كالشهادة وظاهر كلامهم مختلف انتهى # قلت الصواب الترك ولا سيما في هذه الأزمنة وهذا مما لا شك فيه الآن ~~PageV06P372 # أحدا حرص عليه وقد قال في الغنية في إمام الصلاة لا ينبغي أن يكون إماما ~~من يحب أن يتقدم وهو يجد من يكفيه ذلك وإنما ولى عليه السلام زياد بن ~~الحارث الصدائي لما رآه ms2500 من المصلحة لقومه لا لمصلحة نفسه ويصح ولاية مفضول ~~وقيل للمصلحة # وتشترط للمصلحة تولية إمام أو نائبه فيه وأن يعرف المولى صالحا للقضاء ~~وتعيين ما يوليه الحكم فيه من عمل وبلد وعنه وعدالة المولى وعنه سوى الإمام # وصريح التولية وليتك الحكم أو قلدتكه أو فوضت أو رددت أو جعلت إليك الحكم ~~أو استخلفتك أو استنبتك في الحكم فإذا وجد أحدها وقبل المولى الحاضر في ~~المجلس أو الغائب بعده والأصح أو شرع غائب في العمل انعقدت وفي كتاب الآدمي ~~يشترط فورية القبول مع الحضور # والكناية نحو اعتمدت أو عولت عليك ووكلت أو أسندت إليك فتنعقد بقرينة نحو ~~فاحكم # والأولى مكاتبته بها إن كان ببلد آخر # وتثبت بشاهدين والأصح وباستفاضة مع قرب ما بينهما كخمسة أيام وأطلق ~~الآدمي واستفاضة وظاهره مع البعد وهو متجه # | فصل وتقيد ولاية الحكم العامة ويلزم بها فصل الخصومة # وأخذ الحق ودفعه لربه والحجر لفلس أو سفه والنظر في مال غير رشيد والنظر ~~في وقوف عمله ليعمل بشرطها وفي مصالح طرق عمله وأفنيته وتنفيذ الوصايا ~~وتزويج من لا ولي لها وتصفح حال شهوده وأمنائه وإقامة الحدود وإقامة الجمعة ~~والعيد ما لم يخصا بإمام وكذا جباية الخراج والزكاة وقيل لا وقيل في الخراج ~~قال في التبصرة والاحتساب على الباعة والمشترين وإلزامهم بالشرع # وقال شيخنا ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعا بل يتلقى من اللفظ ~~والأحوال والعرف ونقل أبو طالب أمير البلد إنما هو مسلط على الأدب وليس ~~إليه المواريث والوصايا والفروج والحدود والرجم إنما يكون هذا إلى القاضي ~~ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل وأن يوليه خاصا في أحدهما أو ~~فيهما PageV06P373 فيوليه عموم النظر أو خاصة بمحلة خاصة فينفذ حكمه في ~~مقيم بها وطارىء ( ( ( وطارئ ) ) ) إليها فقط ولا يسمع بينة في غير عمله ~~وهو محل حكمه وتجب إعادة الشهادة ذكره أبو الخطاب والقاضي وغيرهما كتعديلها ~~وفي الرعاية يحتمل وجهين وله تولية حاكمين فأكثر ببلد وقيل إن اتحد علمهما ~~وقيل أو الزمن أو المحل فلا ويقدم قول ms2501 الطالب ولو عند نائب ( و ) فإن ~~استويا فأقرب الحاكمين ثم القرعة وقيل يعتبر اتفاقهما # قال حرملة قال الشافعي لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق كان يجيء إلى ~~الرجل فيقول له لا تحدث وإلا استعديت عليك السلطان # وفي الرعاية يقدم منهما من طلب حكم المستنيب وفي الترغيب إن تنازعا أقرع ~~وقال ابن عقيل إن كانا في الحاجز كدجلة والفرات ليس الحاكم في ولاية أحد ~~منهما فإلى الوالي الأعظم وقال الشافعي ( ( ( شافعي ) ) ) أيهما سبقت ( ( ( ~~سبق ) ) ) إليه بالدعوى تعين حكمه على الخصم ولا وجه له لأن المكان ليس تحت ~~ولايتهما فلا عدوى # ويشترط كون القاضي بالغا عاقلا ذكرا مسلما عدلا ولو تائبا من قذف نص عليه ~~وقيل إن فسق بشبهة فوجهان ومتكلما ( ( ( متكلما ) ) ) ومتكلما سميعا ولم ~~يذكر أبو الفرج في كتبه كونه بالغا وفي الانتصار في صحة إسلامه لا نعرف فيه ~~رواية فإن سلم وفي عيون المسائل يحتمل المنع وإن سلم بصيرا حرا وفيهما وجه ~~وقيل به في عبد قاله ابن عقيل وأبو الخطاب # وقال أيضا فيه بإذن سيده مجتهدا إجماعا ذكره ابن حزم وأنهم أجمعوا على ~~أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله وفي ~~الإفصاح إن الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة وأن الحق لا ~~يخرج عنهم ويأتي في العادلة ( ( ( العدالة ) ) ) لزوم التمذهب بمذهب وجواز ~~الانتقال عنه قال الشيخ النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة ليست ~~بمذمومة فإن اختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة قال بعض الحنفية وفيه ~~نظر فإن الإجماع ليس عبارة عن الأربعة وأصحابهم وليس في كلام الشيخ ما فهمه ~~هذا # قال الخطابي وغيره روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اختلاف أمتي ~~رحمة PageV06P374 ذكره في شرح مسلم في الوصايا وروى البيهقي من رواية جوبير ~~( ( ( جويبر ) ) ) وهو متروك عن الضحاك عن ابن عباس ولو يلقه مرفوعا مهما ~~أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد في تركه فإن لم يكن في كتاب ~~الله فسنة نبي ماضية فإن ms2502 لم تكن سنة نبي فما قال أصحابي إن أصحابي بمنزلة ~~النجوم في السماء فأيها أخذتم به اهتديتهم ( ( ( اهتديتم ) ) ) واختلاف ~~أصحابي لكم رحمة ثم رواه من رواية جويبر أيضا عن جواب بن عبيدالله مرفوعا ~~مرسلا بنحوه قال البيهقي حديث مشهور وهو ضعيف لم يثبت له إسناد ومن العجب ~~أن عثمان بن سعيد الدارمي صححه في الرد على الجهمية # وقال أحمد حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة أن عمر بن عبدالعزيز ~~كان يقول ما يسرني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا لأنهم لو ~~لم يختلفوا لم تكن رخصة وقال سفيان الثوري عن أفلح بن حميد عن القاسم بن ~~محمد قال اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لعباد الله تعالى وقال ~~الليث عن يحيى ين سعيد قال أهل العلم أهل توسعة # واختار في الترغيب ومجتهدا في مذهب إمامه للضرورة واختيار في الإفصاح ~~والرعاية أو مقلدا وقيل فيه يفتي ضرورة وقال ابن بشار ما أعيب على من يحفظ ~~خمس مسائل لأحمد يفتي بها وظاهر نقل عبدالله يفتي غير مجتهد ذكره القاضي ~~وحمله شيخنا على الحاجة نقل عبدالله فيمن عنده فيمن عنده كتب فيها قول ~~النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لا يجوز عمله وقضاؤه بما يشاء ~~حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به فعلى هذا يراعى ألفاظه ( ( ( ألفاظ ) ) ) ~~إمامه ومتأخرها ويقلد كبار مذهبه في ذلك وظاهره أنه يحكم ولو اعتقد خلافه ~~لأنه مقلد وأنه لا يخرج عن الظاهر عنه فيتوجه مع الاستواء الخلاف في مجتهد ~~ونقل عنه الأثرم قوم يفتون هكذا يتقلدون قول الرجل ولا يبالون بالحديث # وقال أحمد لأحمد بن الحسن ألا تعجب يقال للرجل قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فلا يقنع وقال فلان فيقنع وقال له أبو داود الرجل يسأل أدلة على ~~إنسان يسأله قال إذا كان يفتي بالسنة لا يعجبني رأي أحد نقل أبو طالب عجبا ~~لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره قال الله ~~تعالى @QB@ فليحذر الذين ms2503 يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة @QE@ PageV06P375 ~~النور ( ( ( الفتنة ) ) ) 63 # ويحرم الحكم والفتيا بالهوى إجماعا وبقول أو وجه عن غير نظر في الترجيح ~~إجماعا ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا قاله شيخنا وقيل ~~يشترط كونه عارفا بالكتابة وقال الخرقي وصاحب الروضة والحلواني وابن رزين ~~وشيخنا ورعا وقيل وزاهدا وأطلق فيهما في الترغيب وجهين وقال ابن عقيل لا ~~مغفلا وقال القاضي في موضع لا بليدا وقال أيضا لا نافيا للقياس وجعله ظاهر ~~كلامه # وقال شيخنا الولاية لها ركنان القوة والأمانة فالقوة في الحكم ترجع إلى ~~العلم بالعدل وتنفيذ الحكم والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى وهذه الشروط ~~تعتبرحسب الإمكان # ويجب تولية الأمثل فالأمثل وأن على هذا يدل كلام أحمد وغيره فيولي لعدم ~~أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد وهو كما قال ~~فإن المروذي نقل فيمن قال لا أستطيع الحكم بالعدل يصير الحكم إلى أعدل منه ~~قال شيخنا قال بعض العلماء إذا لم يوجد إلا فاسق عالم أو جاهل دين قدم ما ~~الحاجة إليه أكثر إذن وقد وجدت بعض فضلاء أصحابنا في زمننا كتب لأنس ( ( ( ~~للأنس ) ) ) به ما يوافق ذلك وهو ما قاله أبو بكر الخوارزمي لو لاية أنثى ~~تكبر وتصغر بواليها ومطية تحسن وتقبح بمتطيها ( ( ( بممتطيها ) ) ) # فالأعمال بالعمال كما أن النساء بالرجال والصدور مجلس ذوي الكمال وقد عرف ~~مما سبق أنه لا يعتبر غير ذلك ولا كراهة فيه فالشاب المتصف بالصفات كغيره ~~لكن الأسن أولى مع التساوي ويرجح أيضا بحسن الخلق وغير ذلك ومن كان أكمل في ~~الصفات # ويولى المولى مع أهليته وكان نافع بن عبدالحارث وهو صحابي خلافا للواقدي ~~عاملا لعمر على مكة فلقيه بعسفان فقال له من استعملت على أهل الوادي يعني ~~مكة لأن الوادي منفرج ما بين جبلين فقال ابن أبزي يعني عبدالرحمن بن أبزي ~~مولى نافع هذا وهو مختلف في صحبته فقال عمر ومن ابن أبزي فقال مولى من ~~موالينا فقال استخلفت عليهم مولى فقال إنه قاريء ( ( ( قارئ ) ) ) ~~PageV06P376 لكتاب الله عالم الفرائض ( ( ( بالفرائض ms2504 ) ) ) فقال له عمر أما ~~إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ~~ويضع به آخرين رواه مسلم وأحمد وقال بعد قوله عالم بالفرائض قاض ولا يمنع ~~ذهاب عين ولاية الإمام ( ( ( الإمامة ) ) ) الكبرى ذكره أصحابنا # | فصل والمجتهد من يعرف من الكتاب والسنة الحقيقية والمجاز # والأمر والنهي والمبين والجمل ( ( ( والمجمل ) ) ) والمحكم والمتشابه ~~والعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمستثنى والمستثنى منه ~~وصحيح السنة وسقيمها وتواترها وآحادها مما يتعلق بالأحكام والمجمع عليه ~~والمختلف فيه والقياس وشروطه وكيف يستنبط والعربية المتداولة بحجاز وشام ~~وعراق فمن عرف أكثره صلح للفتيا والقضاء وقيل ويعرف أكثر الفقه # وقال أبو محمدالجوزي من حصل أصول الفقه وفروعه فمجتهد ولا يقلد أحدا وعنه ~~يجوز مع ضيق الوقت وفي الرعاية له لخوفه على خصوم مسافرين فوت رفقتهم في ~~الأصح ويتجزأ الاجتهاد في الأصح وقيل في باب لا مسألة # ويلزم ولي الأمر منع من ليس أهلا قال شيخنا وأكثر من تميز في العلم من ~~المتوسطين إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين بقصد حسن ونظر تام ترجح عنده أحدهما ~~لكن قد لا يقث ( ( ( يثق ) ) ) بنظره بل يحتمل أن عنده مالا يعرف جوابه ~~والواجب على مثل هذا موافقته للقول الذي ترجح عنده بلا دعوى منه للاجتهاد ~~كمجتهد في أعيان المفتين والأئمة إذا ترجح عند أحدهما قلده والدليل الخاص ~~الذي يرجح به قولا على قول أولى بالاتباع من دليل عام على أن أحدهما أعلم ~~وأدين وعلم أكثر الناس بترجيح قول على قول في أكثر الأمور أيسر من علم ~~أحدهم بأن أحدهما أعلم وأدين لأن الحق واحد ولا بد # ويجب أن ينصب الله على الحكم دليلا وأدلة الأحكام من الكتاب والسنة ~~والإجماع وتكلم فيها الصحابة إلى الآن بقصد حسن بخلاف الإمامين قال أيضا ~~النبيه الذي سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة عنده ما يعرف به رجحان ~~PageV06P377 القول قال وليس لحاكم وغيره أن يبتدىء ( ( ( يبتدئ ) ) ) الناس ~~بقهرهم على ترك ما يسوغ وإلزامهم برأيه واعتقاده اتفاقا فلو جاز هذا لجاز ~~لغيره مثله ms2505 وأفضى إلى التفرق والاختلاف نقل أحمد بن الحسين بن حسان لا ~~ينبغي أن يشبه الشيء بالشيء إلا رجل عالم كبير يعرف كيف يشبه الشيء بالشيء # ونقل أبو الحارث لا يجوز الاختيار إلا لعالم بالكتاب والسنة مميز فيختار ~~الأقرب والأشبه بهما فيعمل به قال الشافعي ليس للإمام أن يولي حاكما ولا ~~يحل للحاكم أن يحكم ولا ينبغي للمفتي أن يفتي حتى يكون عالما بالكتاب ناسخه ~~ومنسوخه وعامه وخاصه وفرضه وأدبه عالما بالسنن وأقاويل أهل العلم قديما ~~وحديثا عالما بلسان العرب عاقلا يميز بين المشتبه يعقل ( ( ( ويعقل ) ) ) ~~القياس عدلا # قال البيهقي واشترط في القديم مع هذا أن يكون عالما كيف يأخذ الأحاديث ~~فلا يرد منها ثابتا ولا يثبت منها ضعيفا وسئل ابن المبارك متى يفتي الرجل ~~فقال إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي # وقال عبدالرحمن بن مهدي لا يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح ~~حتى لا يحتج بكل شيء وحتى يعلم مخارج العلم وفي وجوب تقديم معرفة الفقه على ~~أصوله وجهان ( م 2 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 2 قوله وفي وجوب تقديم معرفة الفقه على أصوله وجهان انتهى # أحدهما يجب تقديم معرفة الفقه اختاره القاضي وغيره قال في آداب المفتي ~~وهو أولى # والوجه الثاني يجب تقديم معرفة أصول الفقه اختاره ابن عقيل وابن البنا ~~وغيرهما قال في آداب المفتي وقد أوجب ابن عقيل وغيره تقديم معرفة أصول ~~الفقه على فروعه ولهذا ذكره أبو بكر وابن أبي موسى والقاضي وابن البنا في ~~أوائل كتبهم الفروعية وقال أبو البقاء العكبري أبلغ ما توصل به إلى أحكام ~~الأحكام إتقان أصول الفقه وطرف من أصول الدين انتهى وقال القاضي شرف الدين ~~من قاضي الجبل في أصوله تبعا لمسودة ابن تيمية وابن حمدان في رعايته الكبرى ~~تقديم معرفتها على الفروع أولى عند ابن عقيل وغيره قلت في غير فرض العين ~~وعند ابن عقيل عكسه انتهى # فظاهر كلام هؤلاء أن محل الخلاف في الأولوية ى لا في الوجوب وهو أولى ~~كلام PageV06P378 ويقلد العامي من ظنه عالما فإن ms2506 جهل عدالته فوجهان ( م 3 ) ~~وميتا في الأصح ( ( ( الروضة ) ) ) والعامي يخبر ( ( ( الطوفي ) ) ) فقط ~~فيقول ( ( ( مختصره ) ) ) مذهب ( ( ( والمصنف ) ) ) فلان كذا ( ( ( أصوله ) ~~) ) ذكره ابن عقيل ( ( ( الجواز ) ) ) وغيره وكذا قال شيخنا الناظر المجرد ~~يكون حاكيا لما رآه لا مفتيا وفي آداب عيون ( ( ( المفتي ) ) ) المسائل إن ~~كان الفقيه مجتهدا يعرف صحة الدليل كتب الجواب عن نفسه وإن كان ممن لا يعرف ~~الدليل قال مذهب أحمد كذا مذهب الشافعي كذا فيكون مخبرا لا مفتيا # وفي المغني إن قيل المفتي يجوز أن يخبر ( ( ( الأصل ) ) ) بما سمع ( ( ( ~~الإنسان ) ) ) قلنا ليس إذا ( ( ( العدالة ) ) ) مفتيا بل ( ( ( الفسق ) ) ~~) مخبر فيحتاج ( ( ( نقلت ) ) ) يخبر عن رجل بعينه ( ( ( تيسر ) ) ) مجتهد ~~فيكون معمولا بخبره لا ( ( ( الإنصاف ) ) ) بفتياه بحثه لما ( ( ( طريق ) ) ~~) اعتبر الاجتهاد ( ( ( وصفته ) ) ) # ومن عدم مفتيا ببلده وغيره فحكمه ما قبل الشرع وقيل يفتي مستور الحال ~~ويفتي الفاسق نفسه ويحرم تساهل مفت وتقليد معروف به قال المروذي أنكر أبو ~~عبدالله على من يتهجم في المسائل والجوابات وقال ليتق الله عبد ولينظر ما ~~يقول فإنه مسئول وقال يتقلد أمرا عظيما وقال عرضها لأمر عظيم إلا أنه قد ~~تجيء ضرورة قال الحسن إن تركناهم وكلناهم إلى غير سديد وقال شيخنا لا يجوز ~~استفتاء إلا ممن يفتي بعلم وعدل ونقل ابن منصور لا ينبغي أن يجيب في كل ما ~~يستفتي # ونقل محمد بن أبي طاهر عنه لست أفتى في الطلاق بشيء ونقل محمد بن + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # غيرهم في الوجوب ينبغي أن يحمل على ما قلنا # مسألة 3 قوله ويقلد العامي من ظنه عالما فإن جهل عدالته فوجهان انتهى # أحدهما عدم الجواز وهو الصحيح نصره الشيخ في الروضة وقدمه الطوفي في ~~مختصره والمصنف في أصوله # والوجه الثاني الجواز قدمه في آداب المفتي قلت ولعل الخلاف مبني على أن ~~الأصل في الإنسان هل هو العدالة أوالفسق وقد نقلت في ذلك ما تيسر من كلام ~~الأصحاب في الإنصاف في باب طريق الحكم وصفته فمن أراده فليطلبه هناك ~~PageV06P379 # أبي حرب سئل عمن يفتي بغير علم قال يروى عن أبي موسى يمرق من دينه ms2507 ونقل ~~أبو داود أنه ذكر @QB@ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون @QE@ ~~المائدة 44 عن ابن عباس أنه ليس بكفر ينقل عن الملة ونقل الأثرم إذا هاب ~~الرجل شيئا لا ينبغي أن يحمل على أن يقول وسئل أحمد عن مسألة في اللعان ~~فقال مثل رحمك الله عما تتنفع ( ( ( تنتفع ) ) ) به # وقال أيضا دعنا من المسائل المحدثة خذ فيما فيه حديث وقال شيخنا فيمن ~~سأله عن رجل استولد أمه ثم وقفها في حياته هل يكون وقفا بعد موته قال ~~السائل لهذه المسألة يستحق التعزير البليغ الذي يزجره وأمثاله من الجهال عن ~~مثل هذه الأغلوطات # فإن هذا السائل إنما قصد التغليظ ( ( ( التغليط ) ) ) لا الاستفتاء وقد ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أغلوطات المسائل إذا لو كان مستفتيا ~~لكان حقه أن يقول هل يصح وقفها أم لا أما سؤاله عن الوقف بعد الموت فقط مع ~~ظهور حكمه فتلبيس على المفتي وتغليط حتى أظن أن وقفها في الحياة صحيح وقال ~~ابن هبيرة عن قول أبي موسى سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها ~~فلما أكثر عليه غضب # الحديث متفق عليه قال يدل على كراهية كثرة السؤال قال ولا أرى ذلك مكروها ~~إلا السؤال عما لا يعني أو تصوير أحداث لم تقع ولا يتصور وقوعها إلا نادرا ~~فلا يشغل بها الوقت العزيز ولا يلتفت لأجلها عن أهم منها # وإن اعتدل عنده قولان وقلنا يجوز أفتى بأيهما شاء وإلا تعين الأحوط وله ~~تخيير من أفتاه بني قوله وقول مخالفه روي عن أحمد وقيل يأخذ به إن لم يجد ~~غيره أو كان أرجح سأله أبو داود عن الرجل يسأل عن المسألة أدلة على إنسان ~~يسأله قال إذا كان الذي أرشد إليه يتبع ويفتي بالسنة فقيل له إنه يريد ~~الاتباع وليس كل قوله يصيب قال ومن يصيب في كل شيء قلت يفتي برأي مالك قال ~~لا يتقلد من مثل هذا بشيء PageV06P380 # ومراده أن مالكا رحمه الله تعالى عند أحمد غاية ولهذا نقل ms2508 أبو داود وعنه ~~مالك أتبع من سفيان ونقل عنه أيضا لا يعجبني رأي مالك ولا رأي أحد وقال ابن ~~الجوزي في كتابه السر المكتوم هذه الفصول هي أصول الأصول وهي ظاهره البرهان ~~لا يهولنك مخالفتها لقول معظم في النفس ولطعام وقد قال رجل لعلي عليه ~~السلام أتظن أنا نظن أن طلحة والزبير على الخطأ وأنت على الصواب فقال إنه ~~ملبوس عليك اعرف الحق تعرف أهله # وقال رجل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إن ابن المبارك قال كذا فقال إن ~~ابن المبارك لم ينزل من السماء وقال أحمد من ضيق علم الرجل أن يقلد والله ~~أعلم وقال أيضا لما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه على أقوم ~~منهاج وأحسن الآداب فكان أصحابه على طريقه وجمهور التابعين ثم دخلت آفات ~~وبدع فأكثر السلاطين يعلمون ( ( ( يعملون ) ) ) بأهوائهم وآرائهم لا بالعلم ~~ويسمون ذلك سياسة والسياسة هي الشريعة # والتجار يدخلون في الربا ولا يعلمون وقد يعلمون ولا يبالون وصار جمهور ~~العلماء في تخليط منهم منة يقتصر على صورة العلم ويترك العمل به ظنا منه ~~أنه يسامح لكونه عالما وقد نسى أن العلم حجة عليه # ومنهم من يطلب العلم للرياسة لا للعمل به فيناظر ومقصوده الغلبة لا بيان ~~الحق فينظر ( ( ( فينصر ) ) ) الخطأومنهم من يجتريء ( ( ( يجترئ ) ) ) على ~~الفتيا وما حصل شروطها ومنهم من يدخل ( ( ( يداخل ) ) ) السلاطين فيتأذى هو ~~مما يرى من الظلم ولا يمكنه الإنكار ويتأذى فيقول لولا أني على صواب ما ~~جالسني هذا ويتأذى العوام بذلك فيقولون لولا أن أمر السلطان قريب ما خالطه ~~هذا العالم # ورأيت الأشراف يثقون بشفاعة آبائهم وينسون أن اليهود بنو إسرائيل ورأيت ~~القصاص لا ينظرون في الصحيح ويبيعون بسوق الوقت ورأيت أكثر العباد على غير ~~الجادة فمنهم من صح قصده ولا ينظرون في سيرة الرسول وأصحابه ولا في أخلاق ~~الأئمة المقتدى بهم بل قد وضع جماعة من الناس لهم كتبا فيه رقائق قبيحة ~~وأحاديث غير صحيحة وواقعات تخالف الشريعة مثل كتب الحارث المحاسبي وأبي ~~عبدالله الترمذي وأبي ms2509 طالب المكي فيسمع المبتدىء ( ( ( المبتدئ ) ) ) ذم ~~الدنيا ولا يدري ما PageV06P381 المذموم فيتصور ذم ذات الدنيا فينقطع في ~~الجبل ويقتصر على البلوط الكمثري ( ( ( والكمثرى ) ) ) أو اللبن أو العدس ~~وإنما ينبغي لقاصد الحج أن يرفق بالناقة ليصل # ثم ذكر بعض ما نقل ( ( ( ننقل ) ) ) عن أبي يزيد وداود الطائي وبشر ~~وغيرهم فحلف أبو يزيد لا يشرب الماء سنة # وكان داود يشرب الماء الحار من دن ويقول بشر أشتهي منذ خمسين سنة الشواء ~~فما صفا لي درهمه وتكلم عليه بمقتضي الشرع وقال التقليد للأكابر أفسد ~~العقائد ولا ينبغي أن يناظر بأسماء الرجال إنما ينبغي أن يتبع الدليل فإن ~~أحمد بن حنبل أخذ في الجد بقول زيد بن ثابت وخالف أبا بكر الصديق رضي الله ~~عنهم وقد قال علي عليه السلام اعرف الحق تعرف أهله # وقد ذكر لأحمد بن حنبل كلمات عن إبراهيم بن أدهم فقال وقفنا في ثنيات ~~الطريق عليك ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتكلم أحمد ~~في الحارث المحاسبي وبلغه عن سري السقطي أنه قال لما خلق الله تعالى الحروف ~~وقف الألف وسجدت الباء # فقال نفروا الناس عنه وكان الشافعي يرد على مالك وهذه طريقة المتزهدين لم ~~يكن عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا سلكوا ما رتبه أبو ~~طالب المكي في الرياضة ثم ذكر أن هؤلاء المتزهدين إن رأوا عالما ثوبا جميلا ~~أو تزوج مستحسنة أو ضحك عابوه # وهذا في أوائل الصوفية فأما في زماننا فلا يعرفون التعبد ولا التقلل ~~وقنعوا في إظهار الزهد بالقميص المرقع فما العجب في نفاقهم إنما العجب ~~نفاقهم ثم ذكر أنهم يدخلون في قوله تعالى @QB@ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ~~@QE@ الأعراف 182 # وكيف لا يوصف بالاستدراجة ( ( ( بالاستدراج ) ) ) من يعمل لثبوت الجاه ~~بين الخلق ويمضى عمره في تربية رياسته ليقال هذا فلان أو في تحصيل شهواته ~~الفانية مع سوء القصد وقال طلب الرياسة والتقدم بالعلم مهلكة لطالبي ذلك ~~فترى أكثر المتفقهين يتشاغلون بالجدل ويكثر منهم رفع الأصوات في المساجد ~~بذلك PageV06P382 # وإنما ms2510 المقصود الغلبة والرفعة فهم داخلون في قوله صلى الله عليه وسلم من ~~تعلم علما ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجه الناس إليه ~~لم يرح رائحة الجنة ومنهم من يفتي ولا يبلغ درجة الفتوى ويرى الناس صورة ~~تقدمه فيستفتونه ولو نظر حق النظر وخاف الله تعالى علم أنه لا يحل له أن ~~يفتي # وإن حدث ما لا قول فيه تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفت ( ( ( ومضت ) ) ) وقيل ~~لا يجوز وقيل في الأصول وله رد الفتيا إن كان بالبلد قائم مقامه وإلا لم ~~تجز وإن كان معروف عند العامة بالفتيا وهو جاهل تعين الجواب وقال شيخنا ~~الأظهر لا يجب في التي قبلها كسؤال عامي عما لم يقع ويتوجه مثله حاكم في ~~البلد غيره لا يلزمه الحكم وإلا لزمه وفي عيون المسائل في شهادة العبد ~~الحكم يتعين بولايته حتى لا يمكنه رد محتكمين إليه ويمكنه رد من يستشهده ~~وإن كان محتملا ( ( ( متحملا ) ) ) لشهادة فنادر أن لا يكون سواه وفي الحكم ~~لا ينوب البعض عن البعض ولا يقول لمن ارتفع إليه امض إلى غيرى من الحكام # ويتوجه في المفتي والحاكم تخريج من الوجه في إثم من دعي إلى شهادة قالوا ~~لأنه تعين عليه بدعائه لكن يلزم عليه إثم كل من عين في كل فرض كفاية فامتنع ~~وكلامهم في الحاكم ودعوة الوليمة وصلاة الجنازة خلافة وإن توجه تخريج في ~~الكل وإلا قيل الأصل عدم التعين ( ( ( التعيين ) ) ) بالتعين ( ( ( ~~بالتعيين ) ) ) وفي الكل خولف في الشهادة على وجه لقوله تعالى @QB@ ولا يأب ~~الشهداء إذا ما دعوا @QE@ البقرة 282 فيقتصر عليه # قوله ( ( ( وقوله ) ) ) كسؤال عما لم يقع ومن قوى عنده مذهب غير إمامه ~~أفتى به وأعلم السائل ومن أراد كتابة في فتيا أو شهادة لم يجز أن يكبر خطه ~~لتصرفه في ملك غيره بغير إذنه ولا حاجة كما لو أباحه قميصه فاستعمله فيما ~~يخرج عن العادة بلا حاجة ذكره في المنثور وغيره وكذا في عيون المسائل إذا ~~أراد أن يفتي أو يكتب شهادة لم يجز له ms2511 أن يوسع الأسطر ولا يكثر إذا أمكن ~~الاختصار لأنه تصرف في PageV06P383 ملك غيره بلا إذنه ولم تدع الحاجة إليه # ولا يجوز طلاق ( ( ( إطلاق ) ) ) الفتيا في اسم مشترك إجماعا بل عليه ~~التفصيل فلو سئل هل له الأكل بعد طلوع الفجر فلا بد أن يقول يجوز بعد الفجر ~~الأول لا الثاني وأرسل أبو حنيفة إلى أبي يوسف يسأله ( ( ( سأله ) ) ) عمن ~~دفع ثوبا إلى قصار فقصره وجحده هل له الأجرة مع جحده إن عاد وسلمه إلى ربه # وقال إن قال نعم أو لا أخطأ ففطن أبو يوسف فقال إن قصره قبل جحوده فله ~~وبعده لا لأنه قصره لنفسه وسأل أبو الطيب قوما عن بيع رطل تمر برطل تمر ~~فقالوا يجوز فخطأهم فقالوا لا فخطأهم فقال إن تساويا كيلا جاز فهذا يوضح ~~خطأ مطلق الجواب في مسألة احتملت التفضيل ( ( ( التفصيل ) ) ) ذكره في ~~الفنون وإن الشرع والعقل أوجبا التحرز من العوام بالتقية # وأنه لا إقالة لعالم زل في شيء مما يكرهونه وقال له قائل ينبغي أن تفتي ~~بظاهر الذي تسمع فقال ليس كذلك فإني لو سئلت عمن قال لرجل يا عالم يا فاضل ~~يا كريم هل هو مدح أم لا فإنا لا نفتي حتى نعلم فإن كان في ذلك معان تنطبق ~~عليها هذه الأوصاف وإلا فهي مجانة واستهزاء وقيل له في مفرداته عن جماع ~~الأعرابي في نهار رمضان لم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان سفرا ~~أو حضرا فقال شاهده وظاهره يقتضي أنه حاضر فعلامة ذل ودلالته أغنته # وما منع تولية القضاء منه ( ( ( منع ) ) ) دوامها فينعزل به وفي المحرر ~~فقد سمع أو بصر بعد الثبوت عنده له الحكم فيه وقاله فلا الانتصار في فقد ~~بصر وقيل إن تاب فاسق أو أفاق من جن أو أغمى عليه وقلنا ينعزل بالإغماء ~~فولايته باقية وفي الترغيب إن جن ثم أفاق احتمل وجهين في المعتمد إن طرأ ~~جنون فقيل إن لم يكن مطبقا لم ينعزل كالإغماء وإن أطبق به وجب عزله واختلفت ~~الشافعية فقيل بمدة سنة لتكميل ms2512 إيجاب العبادات وقيل شهر لإيجاب رمضان مع ~~الصلاة وقيل يوما وليلة لإيجاب الصلاة والأشبه بقولنا الشهر لأن أحمد أجاز ~~شهادة من يخنق أحيانا وقال في الشهر مرة كذا قال # وإن مرض مرضا يمنع القضاء تعين عزله في المغني يعزل وإن زالت ولاية ~~المولى أو عزل من ولاه أو غيره المستحق للولاية والأشهر بل الصالح لها لم ~~PageV06P384 ينعزل الحاكم لأنه عقد لمصلحة المسلمين كعقده نكاح موليته لم ~~يفسخه ذكره الشيخ # وقيل يلى كنائبه بزوال ولاية مستنيبه وفيه في الأحكام السلطانية قول لا ~~واختاره في الترغيب وجزم بأنه ينعزل نائبه في أمر معين من سماع شهادة معينة ~~وإحضار مستعدى عليه فعلى هذا الوجه لو عزله في حياته لم ينعزل وقيل لا ~~ينعزل بموته بل بعزله اختاره جماعة قال في المغني كالوالي قال شيخنا كعقد ~~وصي وناظر عقدا جائزا كوكالة وشركة ومضاربة ومثله كل عقد لمصلحة المسلمين ~~كوال ومن ينصبه لجباية مال وصرفه وأمر الجهاد ووكيل بيت المال والمحتسب ~~ذكره شيخنا وهو ظاهر كلام غيره # وقال أيضا في الكل لا ينعزل بانعزال المستنيب وموته حتى يقوم غيره مقامه ~~وفي الرعاية في نائبه في الحكم وقيم الأيتام وناظر الوقف ونحوهم أوجه ~~ثالثها إن استخلفهم بإذن من ولاه وقيل قال استخلف عنك انعزلوا ولا يبطل ما ~~فرضه فارض في المستقبل وفيه احتمال وفي عزله قبل علمه وجهان ( م 4 ) + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله وفي عزله قبل عمله ( ( ( علمه ) ) ) وجهان انتهى # اعلم أن الأصحاب اختلفوا في محل هذين الوجهين فبناهما صاحب الهداية ~~والمستوعب والمقنع والمحرر والشرح وابن منجا وغيرهم على عزل الوكيل قبل ~~علمه وعدمه وقال القاضي أيضا فيكون المرجح على هذه الطريقة عزله على ما ~~تقدم في باب الوكالة والمصنف قد أطلق الخلاف هناك أيضا وذكرهما من غير بناء ~~صاحب المذهب والرعايتين والنظم والحاوي والمضنف ( ( ( والمصنف ) ) ) هنا ~~وغيرهم فيحتمل أن يكون كلامهم محمولا على ما صرح به أولئك ويحتمل أن يكون ~~الخلاف من غير بناء # إذ علم ذلك فأطلق الخلاف هنا في المذهب والمحرر والنظم والرعايتين ms2513 ~~والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما ينعزل صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز # والوجه الثاني لا ينعزل قبل علمه صححه في الرعاية الكبرى قلت وهو ~~PageV06P385 # وله عزل نفسه في الأصح وقال صاحب الرعاية إن لم يلزمه قبوله وفيها له عزل ~~نائبه بأفضل وقيل بمثله وقيل بدونه لمصلحة الدين وقال القاضي عزل نفسه ~~يتخرج على روايتين بناء على أنه هل هو وكيل للمسلمين أم لا وفيه روايتان نص ~~عليهما في خطأ الإمام فإن قلنا في بيت المال فهو وكيل فله عزل نفسه وإن ~~قلنا على عاقلته فلا ( * ) وللشافعية وجهان واحتج للمنع بأنه لا يجوز ~~للرسول عزل نفسه عن الرسالة ولأنه يفضي إلى تأخير استيفاء الحقوق وإلى ~~إسقاطه الحدود عند أبي حنيفة لأن الحد لا يجب عنده في دار خلت من إمام ولأن ~~أبا بكر لو ملك عزل نفسه لما سألهم ذلك واحتج للجواز بقولهم لعثمان اخلع ~~نفسك # فقال لا أفعل فلو لم يملكه لم يمتنع وذكر القاضي هل لمن ولاه عزله الخلاف ~~واحتجوا للجواز بوقوعه لكن لم يقع من الصحابة إلا لمصلحة فقال عمر لأعزلن ~~أبا مريم وأولين رجلا إذا رآه الفاجر فرق فعزله عن قضاء البصرة وولي كب بن ~~سور مكانه وعزل على أبا الأسود فقال لم عزلتني وما جنيت قال رأيت كلامك ~~يعلو على الخصمين + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # الصواب الذي لا يسع الناس غيره قال في التخليص لا ينعزل قبل العلم بغيرت ~~( ( ( بغير ) ) ) خلاف وإن انعزل الوكيل ورجحه الشيخ تقي الدين وقال هو ~~المنصوص عن أحمد قال لأن في ولايته حقا لله تعالى وإن قيل هو وكيل فهو ~~تبعية بنسخ الأحكام وهي لا يثبت ( ( ( تثبت ) ) ) قبل بلوغ الناسخ بخلاف ~~الوكالة المحضة وأيضا فإن ولاية القاضي العقود والفسوخ فتعظم البلوى ~~بإبطالها قبل العلم بخلاف الوكالة انتهى # ( * ) تنبيه قوله وقال القاضي عزل نفسه يتخرج على روايتين بناء على أنه ~~هل وكيل للمسلمين أم لا وفيه روايتان نص عليهما في خطأ الإمام فإن قلنا في ~~بيت المال فهو وكيل فله عزل نفسه وإن قلنا ms2514 على عاقلته فلا انتهى # قد قدم المصنف قبل ذلك أن له عزل نفسه وكذا ابن حمدان وغيره وهو المذهب ~~وقد قال المصنف في باب العاقلة وخطأ إمام وحاكم في حكم في بيت المال وعليها ~~للإمام عزل نفسه ذكره القاضي وغيره انتهى وحاصل ما تقدم أن هذه المسألة ~~ليست من الخلاف المطلق الذي اصطلح عليه المصنف PageV06P386 # وفي الأحكام السلطانية أن أبا بكر روى بإسناده أن عمر كان إذا بلغه عن ~~عامله أنه لا يعود المريض ولا يدخل عليه الضعيف عزله فأما إن خاف مفسدة ~~باستمراره ووقوع فتنة فيدخل في كلامهم وأنه لا يعزله كغيره ويتوجه له عزله ~~لأن عمر عزل سعدا عن الكوفة وقال لم أعزله عن عجز ولا خيانة # ومن أخبر بموت قاضي بلد وولى غيره فبانة ( ( ( فبان ) ) ) حيا لم ينعزل ~~وقيل بلى # وإن قال من نظر في الحكم بالبلد الفلاني من فلان وفلان فقد وليته فلا ~~ولاية لمن نظر لجهالة المولى ذكره القاضي وغيره وعلله الشيخ أيضا بأنه ~~علقها بشرط ثم ذكر احتمالا للخبر أميركم زيد والمعروف صحتها بشرط وأن بعد ~~موته فسبق في الموصى إليه وإن قال وليتهما فمن نظر منهما فهو خليفتي فقد ~~ولاهما ثم عين من سبق فتعين # وله أخذ رزق من بيت المال لنفسه وأمنائه وخلفائه وعنه بقدر عمله مع ~~الحاجة واختار جماعة وبدونها وقيل إن لم يتعين عليه وعنه لا يأخذ أجرة على ~~أعمال البر وإن لم يكفه ففي أخذه من الخصمين وجهان ( م 5 ) # وإن تعين أن يفتي وله كفاية فوجهان ( م 6 ) ومن أخذ لم يأخذ أجرة وفي ~~أجرة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 5 قوله فإن لم يكفه ففي أخذه من الخصمين وجهان انتهى # وأطلقهما في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير # أحدهما يجوز قال في الكافي وإذا قلنا يجوز أخذ الرزق فلم يجعل له شيء ~~فقال لا أقضي بينكما إلا يجعل ( ( ( بجعل ) ) ) جاز وقال في المغني والشرح ~~فإن لم يكن للقاضي رزق فقال للخصمين لا أقضي بينكما حتى تجعلال ( ( ( تجعلا ~~) ) ) لي جعلا جاز ويحتمل أن لا ms2515 يجوز انتهى # والوجه الثاني لا يجوز اختاره في الرعايتين والنظم وهو الصواب # مسألة 6 قوله وإن تعين أن يفتي وله كفاية فوجهان انتهى PageV06P387 خطه ~~وجهان ونقل عنه المروذي فيمن يسأل عن العلم فربما أهدى له لا يقبل إلا أن ~~يكافئ وإن حكما بينهما من يصلح له نفذ حكمه وهو كحاكم الإمام # وعنه لا ينفذ في قود وحد قذف ولعان ونكاح وظاهر كلامه ينفذ في غير فرج ~~كتصرفه ضرورة في تركه ميت في غير فرج ذكره ابن عقيل في عمد الأدلة واختار ~~شيخنا نفوذ حكمه بعد حكم حاكم لا إمام وأنه إن حكم أحدهما خصمه أو حكما ~~مفتيا في مسألة اجتهادية جاز وأنه يكفي وصف القصة له يؤيده قول أبي طالب ~~نازعني ابن عمي الأذان فتحاكمنا إلى أبي عبد الله قال اقترعا # قال شيخنا خصوا اللعان لأنه فيه دعوى وإنكار وبقية الفسوخ كإعسار قد ~~يتصادقان فيكون الحكم إنشاء لا إبداء ونظيره لو حكماه في التداعي بدين وأقر ~~به الورثة وفي عمد الأدلة بعد ذكر التحكيم وكذا يجوز أن يتولى متقدموا ~~الأسواق والمساجد الوساطات والصلح عند الفوزة والمخاصمة وصلاة الجنازة ~~وتفويض الأموال إلى الأوصياء وتفرقة زكاته بنفسه وإقامة الحدود على رقيقه ~~وخروج طائفة إلى الجهاد تلصصا وبياتا وعمارة المساجد والأمر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر والتعزير لعبد وإماء وأشباه ذلك + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # وأطلقهما في الرعاية الكبرى وآداب المفتي وأصول المصنف # أحدهما لا يجوز اختاره في أعلام الموقعين # والوجه الثاني يجوز # مسألة 7 قوله ومن أخذ لم يأخذ أجرة وفي أجرة خطه وجهان انتهى # أحدهما لا يجوز اختاره في أعلام الموقعين # والوجه الثاني يجوز قدمه المصنف في أصوله PageV06P388 $ باب أدب القاضي # يسن كونه قويا بلا عنف لينا بلا ضعف وظاهر الفصول يجب ذلك حكيما متأنيا ~~فطنا وإن افتات عليه الخصم ففي المعني له تأديبه والعفو وفي الفصول يزبره ~~فإن عاد عزره واعتبره بدفع الصائل والنشوز في الرعاية ينتهره ويصيح عليه ~~قبل ذلك وظاهر ذلك ولو لم يثبت ببينة لكن هل ظاهره يختص بمجلس الحكم فيه ~~نظر ms2516 كالإقرار فيه وفي غيره أو لأن الحاجة داعية إلى ذلك لكثرة المتظلمين ~~على الحكام وأعدائهم فجاز فيه وفي غيره ولهذا شق رفعه إلى غيره فأدبه بنفسه ~~مع أنه حق له وقد ذكر ابن عقيل في أغصان الشجرة عن أصحابنا أن ما يشق رفعه ~~لا يرفع إلى الحاكم # ويسن كونه بصيرا بأحكام الحكام قبله وسؤاله إن ولى في غير بلده عن علمائه ~~وعدوله وإعلامهم بيوم دخوله ليتلقوه وقال جماعة ويأمرهم بتلقيه # ودخوله يوم خميس أو اثنين أو سبت وذكر جماعة يوم اثنين فإن لم يقدر فخميس ~~وفي المستوعب وغيره أو سبت لا بسا أجمل ثيابه وفي التبصرة وكذا أصحابه وأن ~~جميعها سود وإلا فالعمامة وأنه يدخل ضحوة لاستقبال الشهر ولا يتطير بشيء ~~وإن تفاءل فحسن فيأتي الجامع فيصلي ركعتين # قال كعب إن النبي صلى الله عليه وسلم قلما يقدم من سفر سافره إلا ضحى ~~وكان يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين وقال جابر لما أتينا المدينة قال ائت ~~المسجد فصل ركعتين متفق عليهما وظاهركلامهم غير السواد أولى للأخبار وكان ~~استقبال الشهر تفاؤلا كأول النهار ولم يذكرهما الأصحاب # ويستقبل القبلة ويأمر بعهده فيقرأ على الناس ومن ينادي بيوم جلوسه للحكم ~~قال في التبصرة وليقل ( ( ( وليقلل ) ) ) من كلامه إلا لحاجة ثم يروح إلى ~~منزله وينفذ فيسلم ديوان الحكم ممن قبله PageV06P389 # قال في التبصرة وليأمر كاتبا ثقة يثبت ما تسلمه بمحضر عدلين ثم يخرج يوم ~~الوعد بأعدال ( ( ( بأعدل ) ) ) أحواله غير غضبان ولا جائع ولا حاقن ولا ~~مهموم بما يشغله عن الفهم فيسلم على من مر به ولو صبيانا ثم على من في ~~مجلسه ويصلي تحية ( ( ( تحيته ) ) ) مسجد وإلا خير والأفضل الصلاة والأشهر ~~ويجلس على بساط ونحوه ويدعو بالتوفيق والعصمة سرا وليكن مجلسه فسيحا وسط ~~البلد كجامع ويصونه مما يكره فيه ودار واسعة ولا يتخذ فيه على بابه حاجبا ~~ولا بوابا بلا عذر # وفي المذهب يتركه ندبا وفي الأحكام السلطانية ليس له تأخير الحضور إذا ~~تنازعوا إليه بلا عذر ولا له أن يحتجب إلا في أوقات الاستراحة ms2517 وفي المستوعب ~~ينبغي على رأسه من يرتب الناس وله ذكر الشيخ يستحب أن يتخذ كاتبا ويشترط ~~كونه مسلما عدلا ويتوجه فيه ما في عامل الزكاة وفي الكافي عارفا يشاهد ما ~~يكتبه والقمطر بين يديه مختوما ويكون الأعوان أهل دين ويوصيهم ويقدم السابق ~~في حكومه واحدة ( وش ) كسبقه إلى مباح ويتوجه وجه يقدم من له بينة لئلا ~~تضجر البينة ( و 5 ) # وجزم به في عيون المسائل وفي الرعاية يكره تقديم متأخر فإن استووا أقرع ~~وذكر جماعة يقدم المسافر المرتحل وفي الكافي مع قلتهم ويلزم في الأصح العدل ~~بينهما في لحظة ولفظه ومجلسه والدخول والأشهر يقدم مسلم على كافر دخولا ~~وجلوسا وقيل دخولا فقط فيحرم أن يسار أحدهما أو يلقنه حجته أو يضيفه أو ~~يعلمه الدعوى وقيل إن لم يسحنها ( ( ( يحسنها ) ) ) جاز وفي مختصر ابن رزين ~~يسوى بين خصمين في مجلسه ولحظه ولفظه ولو ذمي في وجه # وإن سلم أحدهما رد عليه وفي الترغيب يصبر ليرد عليهما معا إلا أن يتمادى ~~عرفا وقيل يكره قيامه لهما نقل عبدالله سنة القاضي أن يجلس الخصمان بين ~~يديه وذكر الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهما به وللحاكم السؤال ~~عن شرط عقد ونحوه ترك ليتحرز وأن يزن عنه وفيه احتمال وسؤال خصمه الوضع عنه ~~على الأصح كسؤاله إنظاره ونقل حنبل أن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدر ( ( ( ~~حدرد ) ) ) دينا عليه فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن دع ~~الشطر من دينك قال قد فعلت PageV06P390 قال النبي صلى الله عليه وسلم قم ~~فأعطه قال أحمد هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعله قاض يجوز إذا ~~كان على وجه الصلح والنظر لهما # ويسن أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه قال أحمد ما ~~أحسنه لو فعله الحكام يشاورن ( ( ( يشاورون ) ) ) وينتظرون ويحرم تقليد ~~غيره مطلقا ونقل ابن الحكم عليه أن يجتهد قال عمر والله ما يدري أصاب الحق ~~أم الخطأ ( ( ( أخطأ ) ) ) ولو كان حكم بحكم عن رسول الله ms2518 صلى الله عليه ~~وسلم لم يقل هذا # ونقل أبو الحارث لا تقلد أمرك أحدا وعليك بالأثر وقال الفضل بن زياد لا ~~تقلد دينك الرجل ( ( ( الرجال ) ) ) فإنهم لم يسلموا أن يغلطوا قال أبو ~~الخطاب وحكى أبو إسحاق الشيرازي أن مذهبنا جواز تقليد العالم للعالم وهذا ~~لا نعرفه عن أصحابنا وأجاز أبو الخطاب إن كانت العبادة مما لا يجوز تأخيرها ~~كالصلاة فعلها بحسب حاله ويعيد إذا قدر كمن عدم الماء والتراب فلا ضرورة ~~إلى التقليد ولأن العامي لا يسقط عنه فرضه وهو التقليد بخوف فوت الوقت # ومن العجب ما رواه البيهقي في كتاب المدخل إلى السنن عن المروذي قال أحمد ~~إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرا قلت فيها بقول الشافعي لأنه إمام عالم ~~من قريش ووري ( ( ( وروي ) ) ) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عالم ~~قريش يملأ الأرض علما # وذكر في الخبر أن الله يقبض ( ( ( يقيض ) ) ) في رأس كل مائة سنة رجلا ~~يعلم الناس دينهم فكان في المائة الأولى عمر بن عبدالعزيز وفي الثانية ~~الشافعي وهذه الحكاية في إسنادها أحمد بن محمد بن ياسين أبو إسحاق الهروي ~~كذبه الدارقطني وقال الإدريسي سمعت أهل بلده يطعنون فيه ولا يرضونه والخبر ~~الأول رواه البيهقي من حديث ابن مسعود بإسناد لا يحتج به # ثم قال وقد روي عن ابن عباس وعلي وأبي هريرة مرفوعا وفي إسنادهما ( ( ( ~~إسنادها ) ) ) ضعف وأما الخبر الثاني فروى أبو داود عن سليمان بن داود ~~المهري عن ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المغافري ( ( ( ~~المعافري ) ) ) عن أبي علقمة عن أبي هريرة فيما PageV06P391 أعلم عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة ~~سنة من يجدد لها دينها قال أبو داود رواه عبدالرحمن بن شريح الإسكندراني لم ~~يخبر به شراحيل كلهم ثقات وظهر مما سبق أنه لا يجوز أن يدع ما عنده من ~~الشرع لقول أحد # وفي الصحيحين عن أبي موسى أنه كان يفتي الناس بالمتعة ms2519 زاد مسلم فقال رجل ~~لأبي موسى رويدك بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك ~~بعدك فقالة يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتئذ ( ( ( فليتئد ) ) ) ~~فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فيه فأتموا قال فقدم عمر فذكرت ذلك له فقال ~~أن تأخذ بكتاب الله فإن الله تعالى قال @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ ~~البقرة 196 وأن تأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي # ولمسلم أيضا أن عمر قال له قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله ~~وأصحابه ولكني كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر ~~رءوسهم قال ابن هبيرة فيه إنه يتعين على العالم إذا كان يفتي بما كان ~~الإمام على خلافه مما يسوغ فيه الاجتهاد في مثل هذه المسألة وذلك الموطن أن ~~يترك ما كان عليه يصير ( ( ( ويصير ) ) ) إلى ما عليه الإمام قال وفيه جواز ~~الاستحسان # وإن حكم ولم يجتهد ثم بان له أنه قد حكم بالحق لم يصح ذكره ابن عقيل في ~~PageV06P392 القصر من الفصول ولا يحكم مع ما يشغل فهمه كغضب كثير وجوع وألم ~~وصرح في الانتصار يحرم فإن حكم نفذ في الأصح وقيل إن عرض بعد فهم الحكم # ويحرم قبوله رشوة وكذا هدية بخلاف مفت قال عمر بن عبدالعزيز كانت الهدية ~~فيما مضى هدية وأما اليوم فهي رشوة وقال كعب الأحبار قرأت في بعض ما أنزل ~~الله تعالى على أنبيائه الهدية تفقأ عين الحكم قال الشاعر % إذا أتت الهدية ~~دار قوم % تطايرت الأمانة من كواها % # | وقال منصور الفقيه % إذا رشوة من بابى بيت تقحمت % لتدخل فيه والأمانة ~~فيه % % سعت هربا منه وولتت ( ( ( وولت ) ) ) كأنها % حليم تنحى عن جوار ~~سفيه % # فإن قبل ذلك فقيل توخذ لبيت المال لخبر ابن اللتبية وقيل ترد كمقبوض بعقد ~~فاسد وقيل تملك بتعجيله المكافأة ( م 1 ) فعلى الأول هدية العامل للصدقات ~~ذكره القاضي فدل أن في انتقال الملك في ms2520 الرشوة والهدية وجهين ( م 2 ) ~~ويتوجه أن ما + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب أدب القاضي # مسألة 1 قوله في الرشوة والهدية فإن قبل فقيل تؤخذ لبيت المال وفي ترد ~~وقيل تملك بتعجيل المكأفاة انتهى # والقول الأول احتمال في المغني والشرح # والقول الثاني هو الصواب قدمه في المغني والشرح # والقول الثالث لم أطلع على من اختاره وهو ضعيف # مسألة 2 قوله فعلى الأول هدية العامل للصدقات ذكره القاضي فدل أن في ~~انتقال الملك في الرشوة والهدية وجهين انتهى # أحدهما عدم الانتقال وهو الصواب PageV06P393 في الرعاية أن الساعي يعيد ~~لرب الما بما أهداه إليه نص عليه # وعنه لا مأخذه ذلك ونقل مهنا فيمين اشترى من وكيل فوهبه شيئا أنه للموكل ~~وهو يدل لكلام القاضي المتقدم ويتوجه فيه في نقل الملك الخلاف وجزم ابن ~~تميم في عامل الزكاة إذا ظهرت خيانته برشوة أو هدية أخذها الإمام الأرباب ~~الأول وتبعه في الرعاية ثم قال قلت إن عرفوا رد إليهم قال أحمد فيمن ولي ~~شيئا من أمر السلطان لا أحب له أن يقبل شيئا # يروى هدايا الأمراء غلول والحاكم خاصة لا أحبه له إلا ممن كان له به خلطة ~~ووصلة ومكافأة قبل أن يلي واختار شيخنا فيمن كسب مالا محرما برضا الدافع ثم ~~تاب كثمن خمر ومهر بغي وحلوان كاهن أن له ما سلف للآية ولم يقل الله فمن ~~أسلم ولا من تبين له التحريم قال أيضا لا ينتفع به ولا يرده لقبضه عوضه ~~ويتصدق به كما نص عليه أحمد في حامل الخمر # وقال في مال مكتسب من خمر ونحوه يتصدق به فإذا تصدق به فللفقير أكله ~~ولولي الأمر أن يعطيه أعوانه وقال أيضا فيمن تاب إن علم صاحبه دفعه إليه ~~وإلا صرفه في مصالح المسلمين وله مع حاجته أخذ كفايته وفي رده على الرافضي ~~في بيع سلاح في فتنة وعنب خمر يتصدق بثمنه وأنه قول محققي الفقهاء # كذا قال وقوله مع الجماعة أولى ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة ما تصدق ~~أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل ms2521 الله تعالى إلا الطيب وذكر الحديث ولمسلم من ~~حديث أبي هريرة إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + # والوجه الثاني ينتقل وهو ظاهر الحديث PageV06P394 # قال أحمد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن ~~مرة الهمداني عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ~~تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أزراقكم وإن الله تعالى يعطي الدنيا ~~من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب فمن أعطاه الله تعالى الدين ~~فقد أحبه والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى ~~يأمن جاره بوائقه قال قلت وما بوائقه يا رسول الله قال غشه وظلمه ولا يكسب ~~عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه ولا ~~يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار إن الله تعالى لا يمحو السيء بالسيء ~~ولكنه يمحو السيء بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث أبان قال ابن معين وغيره ~~ليس به بأس فلا يقبل قول الأزدي إنه متروك والصباح لم يتكلم فيه ابن أبي ~~حاتم بجرح ولا تعديل # وقال ابن حيان يروى الموضوعات كذا قال وهو حديث حسن إن شاء الله وروى أبو ~~داود الطيالسي عن جعفر بن سليمان عن النضر بن حميد الكندي عن أبي الجارود ~~عن أبي الأخوص عن عبدالله مرفوعا لا يعجبنك رجب الذراعين يسفك الدماء فإن ~~له عند الله تعالى قاتلا أو قتيلا لا يموت ولا يعجبنك امرؤ كسب مالا من ~~حرام فإنه إن أنفقه أو تصدق به لم يقبل منه وإن تركه لم يبارك له فيه وإن ~~بقي منه شيء كان زاده إلى النار رواه الطبراني من حديث جعفر بن سليمان وهو ~~إسناد متروك وقال أحمد حدثنا يزيد حدثنا عمرو بن ميمون عن أبيه قال لما مرض ~~عبدالله بن عامر مرضه الذي توفى فيه أرسل إلى ناس من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فمنهم ms2522 عبدالله بن عمر فقال لهم قد نزل بي ما قد ترون ولا ~~أراني إلا لما بي فما ظنكم بي فقالوا قد كنت تعطي الفقير والسائل وتصل ~~الرحم وحفرت الآبار بالفلوات لابن السبيل وبنيت الحوض بعرفة يشرع فيه حاج ~~بيت الله فمانشك لك في النجاة وعينه إلى عبدالله بن عمر وعبدالله بن عمر ~~ساكت فلما أبطأ عليه بالكلام قال له يا أبا عبدالرحمن مالك لا تتكلم قال ~~إذا طاب المكسب زكت النفقة وسترد فتعلم إسناد جيد # وروى بان أبي الدنيا عن محمد هو ابن سيرين قال دخل ابن عامر على ابن ~~PageV06P395 عمر فقال الرجل يصيب المال فيصل منه الرحم ويفعل منه ويفعل قال ~~ابن عمر إنك ما علمت لمن أجدرهم أن يفعل ذلك ولكن انظر ما أوله فإن كان ~~أوله خبيثا فإن الخبيث كله خبيث # وله قبول هدية معتادة قبل ولايته ومع أن ردها أولى والمذهب إن لم يكن ~~حكومة وذكر جماعة أو أحس بها وفي المستوعب المحرم كالعادة وفي الفصول ~~احتمال في غير عمله كالعادة # ويكره بيعه وشراؤه كمجلس حكمه إلا بوكيل لا يعرف به وجعلها الشريف وأبو ~~الخطاب كهدية كالوالي سأله حرب هل للقاضي والوالي أن يتجر قال لا إلا أنه ~~شدد في الوالي # ويعود المرضى ويشهد الجنائز ما لم يشغله وفي الترغيب ويودع الغازي والحاج ~~وهو في الدعوات كغيره ولا يجيب قوما ويدع قوما بلا عذر ذكره القاضي وغيره ~~وذكر أبو الخطاب يكره له مسارعته إلى غير وليمة عرس ويجوز وفي الترغيب يكره ~~وقدم لا يلزمه حضور ولمية ( ( ( وليمة ) ) ) عرس وذكر هو وجماعة إن كثرت ~~الولائم صان نفسه وتركها ولم يذكروا لو تضيف رجلا ولعل كلامهم يجوز ويتوجه ~~كالمقرض ولعله أولى # ويسن حكمه بحضرة شهود ويحرم تعيينه قوما بالقبول ولا ينفذ حكمه لمن لا ~~تقبل شهادته له ذكره بعضهم إجماعا كنفسه فيحكم نائبه وفي المبهج رواية بلى ~~اختاره أبو بكر وقيل بين والدية أو ولديه وله استخلافهما كحكمه لغيره ~~بشهادتهما ذكره أبو الخطاب وابن الزاغوني وأبو الوفا وزاد ms2523 إذا لم يتعلق ~~عليهما من ذلك تهمة ولم يوجب لهما بقبول شهادتهما ريبة لم يثبت ( ( ( تثبت ~~) ) ) بطريق التزكية # وقيل لا ولا يحكم وقيل ولا يفتى على عدوه وجوز الماوردي من الشافعية حكمه ~~على عدوه لأن أسباب الحكم ظاهرة وأسباب الشهادة خافية واستشكله الرافعي ~~بالتسوية بينهما في عمودي نسبه وأن المشهور لا يحكم على عدوه كالشهادة ولا ~~نقل عن الحنفية ومنعه بعض متأخريهم كالشهادة ويحكم ليتيمه على قول أبي بكر ~~قاله في الترغيب وقيل غيره PageV06P396 # | فصل ويسن أن يبدأ المحبوسين ( ( ( بالمحبوسين ) ) ) # فينفذ ثقة يكتب أسماءهم ومن حبسهم وفيم ذلك ثم ينادي بالبلد أنه ينظر في ~~أمرهم فإذا حضر فمن حضر له خصم نظر بينهما فإن حبس لتعدل البينة فأعادته ~~مبني على حبسه في ذلك ويتوجه إعادته وفي الرعاية إن كان الأول حكم به مع ~~أنه ذكر أن إطلاق المحبسو ( ( ( المحبوس ) ) ) حكم ويتوجه أنه كفعله وأن ~~مثله تقدير مدة حبسه ونحوه ( وم ) # والمراد إذا لم يأمر ولم يأذن بحبسه وإطلاقه وإلا فأمره وأذنه حكم يرفع ~~الخلاف كما يأتي قال المروذي لما حبس الإمام أحمد رحمه الله قال له السجان ~~يا أبا عبدالله الحديث الذي يروى في الظلمة وأعوانهم صحيح قال نعم فقال ~~فأنا منهم قال أحمد أعوانهم من يأخذ شعرك ويغسل ثوبك ويصلح طعامك ويبيع ~~ويشتري منك فأما أنت فمن أنفسهم # ويقبل قول خصمه في أنه حبسه بعد تكميل بينته وتعديلها وإن حبس بقيمة كلب ~~وخمر ذمي ففي تخليته وتبقيته وجهان ( م 3 ) وقيل يقفه وإن بان حبسه في تهمة ~~أو تعزير ( ( ( تعزيرا ) ) ) عمل برأيه في تخليته وتبقيته ومن لم يعرف خصمه ~~وأنكره نودي بذلك فإن لم يعرف حلفه وخلاه ومع غيبة خصمه يبعث إليه وقيل ~~يخليه كجهله مكانه أو تأخره بلا عذر والأولى بكفيل وإطلاقه حكم # وكذا أمرة بإراقة نبيذ ذكرها في الأحكام السلطانية في المحتسب وتقدم أن ~~إذنه في ميزاب وبناء وغيره يمنع الضمان لأنه كإذان ( ( ( كإذن ) ) ) الجميع ~~ومن منع فلأنه ليس له عنده أن يأذن لا لأن إذنه لا ms2524 يرفع الخلاف ولهذا يرجع ~~بإذنه في قضاء دين ونفقة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 قوله وإن حبس بقيمة كلب وخمر ذمي ففي تخليته وتبقيته وجهان انتهى # أحدهما يخلى قدمه في الرعاية وقال إن صدقه غريمه واختاره القاضي وغيره ~~وقدمه في الشرح وهو ظاهر ما قدمه في المغني # والوجه الثاني يبقى في الحبس وقيل يقف ليصطلحا على شيء وجزم في الفصول ~~أنه يرجع إلى رأى الحاكم الجديد PageV06P397 وغير ذلك ( ( ( ثلاث ) ) ) ولا ~~يضمن بإذنه في النفقة على لقيط وغيره بلا خلاف وإن ضمن لعدمها # ولهذا إذن الإمام في أمر مختلف فيه كاف بلا خلاف وسبق قول شيخنا الحاكم ~~ليس هو الفاسخ وإنما يأذن أو يحكم به فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو ~~فسخ فعقد أو فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته بلا نزاع لكن لو عقد هو أو ~~فسخ فهو فعله وهل فعله حكم فيه الخلاف المشهور هذا كلامه وكذا فعله ذكره ~~الأصحاب في حمى الأئمة أن اجتهاد الإمام لا يجوز نقضه كما لا يجوز نقض حكمه ~~وذكروا خلا الشيخ أن الميزاب # ونحوه يجوز بإذن احتجوا بنصه عليه أفضل الصلاة والسلام ميزاب العباس # وفي المغني وغيره في بيع ما فتح عنوة إن باعه الإمام لمصلحة رآها صح لأن ~~فعل الإمام كحكم الحاكم وفيه أيضا لا شفعة فيها إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو ~~يفعله الإمام أو نائبه وفيه أيضا أن تراها بلا قسمة وقف لها وإن ما فعله ~~الأئمة ليس لأحد نقضه واختار أبو الخطاب رواية أن الكافر لا يملك مال مسلم ~~بالقهر قال وإنما منعه منه بعد القسمة لأن قسمة الإمام تجري مجري الحكم ~~وفعله حكم كتزويج يتيمة وشراء عين غائبة وعقد نكاح بلا ولي ذكره الشيخ في ~~عقد النكاح بلا ولي وغيره # وذكره شيخنا أصح الوجهين وذكر الأزجي فيمن أقر لزيد فلم يصدقه وقلنا ~~يأخذه الحاكم ثم ادعاه المقر لم يصح لأن قبض الحاكم له بمنزلة الحكم بزوال ~~ملكه عنه وذكر الأصحاب في القسمة والمطلقة المنسية أن قرعة الحاكم ms2525 كحكمه لا ~~سبيل إلى نقضه # وفي التعليق والمحرر فعله حكم إن حكم به هو أو غيره ( و ) كفتياه فإذا ~~قال حكمت بصحته نفذ حكمه باتفاق الأئمة قاله شيخنا وفي المستوعب حكمه يلزمة ~~بأحد ثلاثة ألفاظ ألزمتك أو قضيت له به عليك أو خرج إليه منه وإقراره ليس ~~كحكمه # ثم باليتامي والمجانين والوقوف والوصايا فلو نفذ الأول وصيته لم يعد له ~~لأن الظاهر معرفة أهليته لكن نراعيه فدل أن إثبات صفة كعدالة وجرح وأهلية ~~PageV06P398 وصية غيرها حكم خلافا لمالك يقبله حاكم آخر خلافا لمالك وإن له ~~إثبات خلافه وقد ذكروا إذا بان فسق الشاهد وسيأتي يعمل بعلمه في عدالته أو ~~بحكم # ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال أو الوصايا التي لا وصي لها ونحوه بحاله ~~أقره لأن الذي قبله ولاه من فسق عزله ويضم إلى الضعيف أمينا ويتوجه أنها ~~مسألة وجعل في الترغيب أمناء الأطفال كنائب فيه الخلاف وأنه يضم إلى وصي ~~فاسق أو ضعيف أمينا وله إبداله # وله في الأصح النظر في حال من قبله وقيل يجب ولا يجوز نقض حكم إلا إذا ~~خالف نصا كقتل مسلم بكافر فليزم ( ( ( فيلزم ) ) ) نقضه نص عليهما وقيل ~~متواتر ( ( ( متواترا ) ) ) أو إجماعا وقيل ولو ظنيا وقيل وقياسا جليا ~~وفاقا للشافعي ووفاقا لمالك وزاد وخلاف القواعد الشرعية # ولو حكم بشاهد ويمين ونحوه لم ينقض ذكره بعضهم إجماعا قال سعيد حدثنا ~~هشيم وخالد بن عبدالله عن داود عن الشعبي أن رسول الله كان يقضي بالقضاء ~~وينزل القرآن بغير ما قضى فيستقبل حكم القرآن ولا يرد قصاءه ( ( ( قضاءه ) ~~) ) الأول مرسل # وروى البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن محمد بن عبدالله بن عبد الحكم عن ابن ~~وهب عن يونس عن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر ~~يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا ~~لأن الله تعالى يريه وإنما هو منا الظن والتكلف # منقطع واستدل بعضهم بقوله تعالى @QB@ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق @QE@ ~~النساء 105 ms2526 الآية نزلت في قصة بني الأبيرق كما رواه الترمذي وغيره وينقض ~~حكمه بما لم يعتقده وفاقا وحكاه بعضهم إجماعا وفي الإرشاد وهل ينقض بمخالفة ~~قول صحابي يتوجه نقضه إن جعل حجة كالنص وإلا فلا # نقل عنه ابن الحكم إن أخذ بقول صحابي وآخر بقول تابعي فهذا يرد حكمه ~~PageV06P399 لأنه حكم يجوز ( ( ( بجور ) ) ) وتأول الخطأ وذكر حديث عائشة ~~من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد لوجود الخلاف في المدلول نقل أبو طالب ~~فأما إذا أخطأ بلا تأويل فليرده ويطلب صاحبه حتى يرده فيقضي بحق وقد روى ~~الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقضي بالقضاء فينزل القضاء ~~بغير ذلك فيترك قضاءه ويستعمل حكم القرآن # ومن لم يصلح نقض حكمه نقل عبدالله إن لم يكن عدلا لم يجز حكمه وقيل غير ~~الصواب قدمه في الترغيب واختاره شيخنا وفاقا لأبي حنيفة ومالك وهل يثبت سبب ~~نقضه وينقضه غير من حكم مع وجوده تقدم في التفليس # وحكمه بشيء حكم بلازمه وذكروه في المفقود ويتوجه وجه قال في الانتصار في ~~لعان عبد في إعادة فاسق شهادته لا يقبل لأن رده لها حكم بالرد فقبولها نقض ~~له فلا يجوز بخلاف رد صبي وعبد لإلغاء قولهما وفيه في شهادته في نكاح لو ~~قبلت لم يكن نقضا للأول فإن سبب الأول الفسق وزال ظاهرا لقبول سائر شهاداته # وإذا تغيرت صفة الواقعة فتغير القضاء بها لم يكن نقضا للقضاء الأول بل ~~ردت للتهمة لأنه صار خصما فيها فكأنه شهد لنفسه أو لوليه وفي المغني ردت ~~باجتهاد فقبولها نقض له وقال أحمد في رد عبد لأن الحكم قد مضى والمخالفة في ~~قضية واحدة نقض مع العلم # وإن حكم بينة خارج وجهل علمه ببينة داخل لم ينقض لأن الأصل جريه على ~~العدالة والصحة ذكره الشيخ في آخر فصول من ادعى شيئا في يد غيره ويتوجه وجه ~~وثبوت شيء عنه ليس حكما به على ما ذكروه في صفة السجل وفي كتاب القاضي ~~وكلام القاضي هناك يخالفه # ومن استعداه على ms2527 خصم بالبلد لزمه إحضاره وقيل إن حرر دعواه ومتى لم يحضر ~~لم يرخص له في تخلفه وإلا أعلم الوالي به ومتى حضر فله تأديبه بما يراه ~~ويعتبر تحريرها في حاكم معزول ويراسله قبل إحضاره في الأصح فيهما وإن قال ~~حكم علي بفاسقين عمدا قبل قول الحاكم وقيل بيمينه وعنه متى بعدت الدعوى ~~عرفا وفي المحرر وخشي بإحضاره ابتذاله لم يحضره حتى يحرر ويتبين ~~PageV06P400 أصلها وعنه متى تبين أحضره وإلا فلا # ولا يعتبر لامرأة برزة تبرز لحوائجها غير مخدرة محرم نص عليه غيرها توكل ~~كمريض وأطلق في الانتصار النص في المرأة واختاره إن تعذر الحق بدون حضورها ~~وإلا لم يحضرها وأطلق ابن شهاب وغيره إحضارها لأن حق الآدمي مبناه على الشح ~~والضيق ولأن معها أمين الحاكم لا يحصل معه خيفة الفجور والمدة يسيرة كسفرها ~~من محلة إلى محلة ولأنها لم تنشيء ( ( ( تنشئ ) ) ) هي إنما أنشىء ( ( ( ~~أنشئ ) ) ) بها # وفي الترغيب إن خرجت للعزايا أو الزيارات ولم تكثر فه ( ( ( فهي ) ) ) ~~مخدرة فينفذ من يحلفها ومن ادعى على غائب بموضع لا حاكم به بعث إلى من ~~يتوسط بينهما فإن تعذر حرر دعواه ثم يحضره وقيل لدون مسافة قصر وعنه لدون ~~يوم وجزم به في التبصرة وزاد بلا مؤنة ومشقة # وفي الترغيب لا يحضره مع البعد حتى تتحرر دعواه وفيه يتوقف إحضاره على ~~سماع البينة إن كان مما لا يقضي فيه بالنكول قال وذكر بعض أصحابنا لا يحضره ~~مع البعد حتى يصح عنده ما ادعاه جزم به في التبصرة ومن ادعى قبله شهادة لم ~~تسمع ولم يعد عليه ولم يحلف خلافا لشيخنا في ذلك وأنه ظاهر نقل صالح وحنبل ~~قال ولو قال أنا أعلمها ولا أؤديها فظاهر # ولو نكل لزمه ما ادعى به إنه قيل كتمانها موجب لضمان ما تلف ولا يبعد كما ~~يضمن من ترك الإطعام الواجب وكونه لا يحصل المقصود لفسقه بكتمانه لا ينفي ~~ضمانه في نفس الأمر واحتج القاضي بالأول على أن الشهادة ليست حقا على ~~الشاهد ومن طلبه خصمه أو حاكم ms2528 ليحضر مجلس الحكم لزمه حيث يلزم الحاكم ~~إحضاره بطلبه منه PageV06P401 $ باب طريق الحكم وصفته # إذا جاء إليه خصمان فله أن يسكت حتى يبدأ والأشهر وأن يقول أيكما المدعي ~~ومن سبق بالدعوى قدم ثم من قرع وقيل من شاء حاكم فإذا انتهت حكومته ادعى ~~الآخر قال في عيون المسائل ولا ينبغي للحاكم أن يسمع شكية أحد إلا ومعه ~~خصمه # هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والمدعي من إذا سكت ترك وقيل من ~~يدعي خلاف الظاهر وعكسه المنكر ( * ) فلو قال أسلمنا معا فالنكاح باق وادعت ~~المرأة التعاقب فلا نكاح فالمدعي هي وعلى الثاني هو لا تسمع دعوى مقلوبة ~~وسمعها بعضهم واستنبطها ولا يصحان إلا من جائز التصرف وتصح على السفيه بما ~~يؤخذ به إذن وبعد فك حجره ويحلف إذا أنكر ولا تصح ( ( ( طريق ) ) ) على ~~السفيه ( ( ( وصفته ) ) ) بما يؤخذ به إذن ( ( ( وعكسه ) ) ) وبعد ( ( ( ~~المنكر ) ) ) فك حجره ويحلف إذا أنكر ولا تصح الدعوى ( ( ( دعوى ) ) ) إلا ~~محررة متعلقة بالحال معلومة إلا ما يصح مجهولا كوصية وإقرار وعبد مطلق في ~~مهر واعتبر في المستوعب وغيره أن تكون معلومة إلا في الوصية # وفي عيون المسائل يصح الإقرار بمجهول لئلا يسقط حق المقر له ولا تصح ~~الدعوى لأنها حق له فإذا ردت على عدل إلى معلوم واختار في الترغيب أن دعوى ~~الإقرار بالمعلوم لا تصح لأنه ليس بالحق ولا موجبه فكيف بالمجهول وفيه لو ~~ادعى درهما وشهد الشهود على إقراره قبل ولا يدعي الإقرار لموافقة لفظ ~~الشهود بل لو ادعى لو تسمع وفيه في اللقطة لا تسمع ولا يعدي حاكم في مثل ما ~~لا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب طريق الحكم وصفته ~~تنبيهان # الأول قوله وعكسه المنكر قال ابن نصر الله كان الأولى أن يقول وعكسه ~~المدعى عليه كما قال غيره ليعم ما إذا أنكر المدعى عليه وما إذا سكت فإنه ~~إذا سكت ولم ينكر لم يترك أيضا وليس منكرا انتهى قلت لعل المنكر من لم يقر ~~فيشمل الساكت PageV06P403 تتبعه الهمة وقيل تسمع بدين مؤجل لإثباته # قال في الترغيب الصحيح ms2529 تسمع فيثبت أصل الحق للزوم في المستقبل كدعوى ~~تدبير وأنه يحتمل في قتل أبي أحد هؤلاء الخمسة أنه يسمع للحاجة لوقوعه ~~كثيرا ويحلف كل منهم وكذا دعوى غصب وإتلاف وسرقة لا إقرار وبيع إذا قال ~~نسيت لأنه مقصر # ويعتبر انفكاك الدعوى عما يكذبها فلو ادعى أنه قتل أباه منفردا ثم ادعى ~~على آخر المشاركة فيه لم تسمع الثانية ولو أقر الثاني إلا أن يقول غلطت أو ~~كذبت في الأولى فالأظهر يقبل قاله في الترغيب لإمكانه والحق لا يعدوهما وفي ~~الرعاية من أقر لزيد بشيء ثم ادعاه وذكر تلقيه منه سمع وإلا فلا وإن أخذ ~~منه ببينة ثم ادعاه فهل يلزم ذكر تلقيه منه يحتمل وجهين ( * ) # ويعتبر التصريح بها فلا يكفي لي عند فلان كذا حتى يقول وأنا الآن مطالب ~~به ذكره في الترغيب وظاهر كلام جماعة يكفي الظاهر وإن قال غصبت ثوبي فإن ~~كان باقيا فلي رده وإلا قيمته صح اصطلاحا وقيل يدعيه فإن حلف ادعى قيمته ~~وفي الترغيب لو أعطى دلالا ثوبا قيمته عشرة ليبيعه بعشرين فجحده فقال أدعي ~~ثوبا إن كان باعه فلي عشرون وإن كان باقيا فلي عينه # وإن كان تالفا فلي عشرة فقد اصطلح القضاء على قبول هذه الدعوى المردة ( ( ~~( المرددة ) ) ) للحاجة وإن ما ادعى أنه له الآن لم تسمع بينته أنه كان له ~~أمس أو في يده في الأصح حتى يبين يده ( ( ( سبب ) ) ) الثاني نحو غاصبه ~~بخلاف ما لو شهدت أنه كان ملكه بالأمس اشتراه من رب اليد فإنه يقبل وقال ~~شيخنا على القول الصحيح إن قال ولا أعلم له مزيلا قبل كعلم الحاكم أنه يلبس ~~عليه ولم يقل أحد فيما أعلم أنه يعتبر قول + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + # ( * ) الثاني قوله وإن أخذ منه بينة ثم ادعاه فهل يلزم ذكر تلقيه منه ~~يحتمل وجهين انتهى # هذا من تتمة كلام صاحب الرعاية قوله ولو قال بيعا لازما أو هبة مقبوضة ~~فوجهان لعدم تعرضه للتسليم انتهى هذا فيما يظهر من تتمة كلامه في الترغيب ~~وقدم في الرعاية الاكتفاء بذلك PageV06P404 الشاهد وهو ms2530 باق في ملكه إلى ~~الآن # وقال فيمن بيده عقار فادعى رجل بمثبوت على الحاكم أنه كان لجده إلى يوم ~~موته ثم لورثته ولم ثبت ( ( ( يثبت ) ) ) أنه مخلف عن موروثه لا ينزع منه ~~بذلك لأن أصلين تعارضا وأسباب انتقاله أكثر من الإرث ولم تجر العادة ~~بسكوتهم المدة الطويلة ولو فتح هذا الانتزاع ( ( ( لانتزع ) ) ) كثير من ~~عقار الناس بهذه الطريق # وقال فيمن بيده عقار فادعى آخر أنه كان ملكا لأبيه فهل يسمع بغير بينة ~~قال لا إلا بحجة شرعية أو إقرار من هو بيده أو تحت حكمه # وقال في بينه شهدت له بملكه إلى حين وقفه وأقام وارث بينة بأن مورثه ( ( ~~( موروثه ) ) ) اشتراه من الواقف قبل وقفه قدمت بينة الوارث لأن معها مزيد ~~علم كتقديم من شهد بأنه ورثة من أبيه وآخر بأنه باعه وإن قالا كان بيدك أو ~~لك أمس لزمه سبب زوال يده في الأصح # وقيل في الثانية فيتوجه عيلهما لو أقام المقر بينة أنه له ولم يبين سببا ~~هل يقبل ويكفي شهرته عندهما وعند حاكم عن تجديده لحديث الحضرمي والكندي ~~وظاهره عمله بعلمه أن موروثه مات ولا وارث له سواه ولا يكفي قوله عن دعوى ~~في ورقة ادعى بما فيها # وتسمع دعوة ( ( ( دعوى ) ) ) استيلاد وكتابة وتدبير وقيل إن جعل عتقا ~~بصفة وفي الفصول دعواه سببا قد توجب مالا كضرب عبده ظلما يحتمل أن لا تسمع ~~حتى يجب المال وفي الترغيب لا تسمع إلا دعوى مستلزمة لا كبيع خيار ونحوه ~~وأنه لو ادعى بيعا أو وهبة ( ( ( هبة ) ) ) لم تسمع إلا أن يقول ويلزمك ~~التسليم إلي لاحتمال كونه قبل اللزوم ولو قال بيعا لازما أو هبة مقبوضة ~~فوجهان لعدم تعرضه للتسليم واختار شيخنا أن مسألة تحرير الدعوى وفروعها ~~ضعيفة لحديث الحضرمي وأن الثبوت المحض يصح بلا مدعى عليه # وقال إذا قيل لا تسمع إلا محررة فالواجب أن من ادعى مجملا استفصله الحاكم ~~وقال بأن المدعى عليه قد يكون مبهما كدعوى الأنصار قتل صاحبهم ودعوى ~~المسروق منه على بينة ( ( ( بني ) ) ) الأبيرق ثم ms2531 المجهول قد يكون مطلقا ~~وقد ينحصر في قوم كقولها نكحني أحدهما PageV06P405 # وقوله زوجتي إحداهما وقال فيمن ادعى على خصمه أن بيده عقارا استغله مدة ~~معينة وعينه وأنه يستحقه فأنكر وأقام بينة باستيلائه لا باستحقاقه لزم ~~الحاكم إثباته والإشهاد به كما يلزم البينة أن تشهد به لأنه كفرع مع أصل # وما لزم أصلا الشهادة به لزم فرعه حيث يقبل ولو لم يلزم إعانة مدع بشهادة ~~وإثبات ونحوه إلا بعد ثبوت استحقاقه لزم الدور بخلاف الحكم وهو الأمر ~~بإعطائه ما ادعاه ثم إن أقام بينة بأنه المستحق وإلا فلا ( ( ( فهو ) ) ) ~~كمال مجهول يصرف في المصالح ثم إن كان المدعي عينا حاضرة لكن لم تحضر بمجلس ~~الحكم اعتبر إحضاره للتعيين ويجب على المدعي إن أقر أن بيده مثله ولو ثبت ~~أن بيده ببينة أو بنكول حبس أيدا ( ( ( أبدا ) ) ) حتى يحضره أو يدعى تلفه ~~فيصدق للضرورة وتكفى القيمة # وإن كانت تالفة أو في الذمة ذكر صفة مسلمة والأولى ذكر قيمته أيضا وفي ~~الترغيب يكفي ذكر قيمة غير مثلي ويذكر قيمة جوهر ونحوه ويكفي ذكر قدر نقد ~~البلد وقيل ويصفه ويقوم محلى بغير جنس حليته ومحلى بالنقدين بأيهما ( ( ( ~~بأيها ) ) ) شاء للحاجة ومن ادعى عينا أو دينا لم يعتبر ذكر سببه وجها ~~واحدا لكثرة سببه وقد يخفى على المدعي وإن ادعى دينا على أبيه ذكر موت أبيه ~~وحرر الدين والتركة ذكره القاضي واختاره الشيخ أو أنه وصل إليه من تركه ~~أبيه ما يفي بدينه وإن ادعى عقدا اعتبر ذكر شروطه في الأصح وقيل في النكاح ~~اختاره الشيخ وقيل وملك الإماء وفي استدامة الزوجية وجهان ( م 1 ) # وفي الترغيب يعتبر في النكاح وصفة بالصحة والبيع يحتمل وجهين وأنه لا ~~يعتبر انتفاء المفسد وهو معنى كلام الشيخ وغيره أنها ليست معتدة ولا مرتدة ~~ودعوى امرأة نكاح رجل لطلب مهر أو نحوه مسموعة وإن ادعت النكاح فقط + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 1 قوله وفي استدامة الزوجية وجهان انتهى # يعني أنها لم تدع العقد وإنما ادعت استدامة ( ( ( استدامته ) ) ) ~~وأطلقهما في المغني والكافي والشرح ms2532 # أحدهما تصح دعواها وهو الصحيح صححه في البلغة والرعايتين ومال إليه الشيخ ~~الموفق والشارح وهو ظاهر كلامه في الوجيز # والوجه الثاني لا يصح حتى تذكر شروط النكاح PageV06P406 فوجهان ( م 2 ) # فإن سمعت فكزوج وليس جحود بينة طلاقا خلافا للمغني واختاره في الترغيب ~~وأن المسألة مبنية على رواية صحة إقرارها إذا ادعاه واحد وإن علم أنها ليست ~~امرأته وأقامت بينة فهل يمكن منها ظاهرا فيه وجهان ( م 3 ) # وإن ادعى إرثا ذكر سببه وإن ادعى قتل موروثه ذكر القتل عمدا أو شبهه أو ~~خطأ ويصفه وأنه انفرد أولا ولو قال قده نصفين وكان حيا أو ضربه وهو حي صح ~~ولو لم يذكر الحياة فوجهان ( م 4 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ # مسألة 2 قوله ودعوى امرأة نكاح رجل لطلب مهر أو نحوه مسموعة وإن ادعت ~~النكاح فقط فوجهان انتهى # وأطلقهما في المغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجا ~~والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية وغيرهم # أحدهما لا تسمع وهو الصحيح اختاره أبو الخطاب وغيره وصححه في التصحيح ~~وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه الناظم وغيره # والوجه الثاني تسمع اختاره القاضي # مسألة 3 قوله وإن علم أنها ليست امرأته وأقامت بينة فهل يمكن منها ظاهرا ~~فيه وجهان انتهى وأطلقهما في المغني والشرح # أحدهما لا يمكن قلت وهو عين الصواب وكيف يمكن منها وهو يعلم من نفسه ~~ويتحقق أنها ليست امرأته حتى ولو كان الشهود مائة ولو حكم حاكم بذلك لأن ~~حكمه لا يحل حراما والأولى له إطلاقها ظاهرا فهو كما لو قال هي أختى من ~~الرضاعة # والوجه الثاني يمكن منها لأن الحاكم قد حكم بالزوجية وهو بعيد جدا # مسألة 4 قوله ولو قال قده نصفين وكان حيا أو ضربه وهو حي صح ولو لم يذكر ~~الحياة فوجهان انتهى PageV06P407 # | فصل فإذا حرر دعواه فللحاكم سؤال خصمه عنها # وقيل إن سأل سؤاله وفي المذهب والمستوعب وجهان كما لا يحكم له إلا بسؤاله ~~في الأصح وفي الأحكام السلطانية في والي المظالم يرد الغصوب السلطانية قبل ~~تظلم أربابها إليه ويكفيه ms2533 العمل بما في الديوان فإن أقر حكم قاله جماعة وفي ~~الترغيب إن أقر فقد ثبت ولا يفتقر إلى قوله قضيت في أحد الوجهين بخلاف قيام ~~البينة لأنه تتعلق ( ( ( يتعلق ) ) ) باجتهاده ولو قال الحاكم يستحق عليك ~~فقال نعم لزمه وإن أنكر بأن قال المدعي قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو باعني أو ~~لا حق له علي ونحوه صح الجواب # والمراد بذلك ما لم يعترف بسبب الحق فلو ادعت من يعترف بأنها زوجته المهر ~~فقال لا يستحق ( ( ( تستحق ) ) ) علي شيئا لم يصح الجواب ويلزمه المهر إن ~~لم يقم بينة بإسقاطه كجوابه في دعوى قرض اعترف به لا يتسحق ( ( ( يستحق ) ) ~~) على شيئا ولهذا ما أقرت في مرضها لا مهر لها عليه لم يقبل إلا ببينة أنها ~~أخذته نقله مهنا والمراد أو أنها أسقطته في الصحة ولو قال المدعي دينارا لا ~~يستحق على حبة فعند ابن عقيل ليس بجواب لأنه لا يكتفي في دفع الدعوى إلا ~~بنص لا بظاهر ولهذا لو حلف والله إني لصادق فيما ادعيته عليه أو حلف المنكر ~~إنه لكاذب فيما ادعاه علي لم يقبل وعند شيخنا يعم الحبات وما لم يندرج في ~~لفظ حبة من باب الفحوى إلا أن يقال يعم حقيقة عرفية ( م 5 ) # وقد تقدم في اللعان وجهان فيما رميتها به ولو قال لي عليك مائة فقال + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # وأطلقهما في الرعاية الكبرى # أحدهما لا يشترط ذكر الحياة قلت وهو الصواب أو هو الظاهر # والوجه الثاني يشترط ذكرها وهو الأحوط # مسألة 5 قوله ولو قال لمدعي دينارا لا يستحق حبة فعند ابن عقيل ليس بجواب ~~وعند شيخنا يعم الحبات وما لم يندرج في لفظ حبة من باب الفحوى إلا أن يقال ~~يعم حقيقة عرفية انتهى # قلت الصواب ما قاله الشيخ تقي الدين وهو الظاهر PageV06P408 # ليس لك على مائة اعتبر في الأصح قوله ولا شيء منها كاليمين وإن نكل عما ~~دون المائة حكم عليه بمائة إلا جزءا وإن قلنا برد اليمين حلف المدعي على ما ~~دون المائة إذا لم يسند المائة ms2534 إلى عقد لكون اليمين لا تقع إلا مع ذكر ~~النسبة لتطابق الدعوى ذكر في الترغيب # وإن أجاب مشتر لمن يستحق المبيع بمجرد الإنكار رجع على البائع بالثمن وإن ~~قال هو ملكي اشتريته من فلان وهو ملكه ففي الرجوع وجهان ( م 6 ) وإن انتزع ~~المبيع من يد مشتر ببينة ملك مطلق رجع على البائع في ظاهر كلامهم كما يرجع ~~في بينة ملك سابق وفي الترغيب يحتمل عندي أن لا يرجع لأن المطلقة تقتضي ~~الزوال من قوته ( ( ( وقته ) ) ) لأن ما قبله غير مشهود به # قال الأزجي ولو قال لك علي شيء فقال ليس لي عليك شيء وإنما عليك ألف درهم ~~لم يقبل منه دعوى الألف لأنه نفاها بنفي الشيء # ولو قال لك على درهم فقال ليس لي عليك درهم ولا دانق وإنما لي عليك ألف ~~قبل منه دعوى الألف لأن معنى نفيه ليس حقي هذا القدر قال ولو قال ليس لك ~~علي شيء إلا درهم صح # ولو قال ليس له علي عشرة إلا خمسة فقيل لا يلزمه شيء لتخبط اللفظ والصحيح ~~يلزمه ما أثبته وهي الخمسة لأن التقدير ليس علي عشرة لكن خسمة ( ( ( خمسة ) ~~) ) ولأنه استثناء من النفي فيكون إثباتا # وللحاكم أن يقول للمدعي ألك بينة فأحضرها ومعناه إن شئت وفي المحرر إن ~~جهل أنه موضعها وفي المستوعب والمغني لا يقول فأحضرها فإذا أحضرها لم ~~يسألها ويتوجه وجه ولا يقول اشهدا ولا يلقنهما وفي المستوعب لا ينبغي وفي ~~الموجز يكره كتعنتهما ( ( ( كتعنتها ) ) ) وانتهارهما وفيهما في ظاهر ~~الكافي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 6 قوله وإن قال هو ملكي اشتريته من فلان وهو ملكه ففي الرجوع وجهان ~~انتهى أحدهما له الرجوع عليه إذا بان مستحقا وهو الصواب لا سيما أن كان ~~المشتري جاهلا والإضافة إلى ملكه في الظاهر والوجه الثاني ليس له الرجوع ~~لاعترافه له بالملك وهو بعيد PageV06P409 # يحرم وإن شهدوا ( ( ( شهدا ) ) ) واتضح الحكم ولم يجز ترديدهما وفي ~~الرعاية إن ظن الصلح أخره وفي الفصول وأحببنا له أمرهما بالصلح ويؤخره فإن ~~أبيا حكم وفي المغني ويقول قد ms2535 شهدا عليك فإن كان قادح فبينه عندي يعني ~~يستحب ذكره غيره وذكره في المذهب والمستوعب فيما إذا ارتاب فيهما فدل أن له ~~الحكم مع الريبة # وفي الترغيب وغيره لا يجوز الحكم بضد ما يعلمه بل يتوقف ومع اللبس يأمر ~~بالصلح فإن عجل فحكم قبل البيان حرم ولم يصح وله الحكم بها وبالإقرار في ~~مجلسه نص عليه وعنه لا يحكم بإقرار في مجلسه حتى يسمعه معه عدلان اختاره ~~القاضي وجزم به في الروضة والمذهب لا يجوز حكمه بعلمه في غير ذلك وعنه يجوز ~~به وعنه في غير الحد نقل حنبل إذا رآه على حد لم يكن له أن يقيمه إلا ~~بشهادة من شهد معه لأن شهادته شهادة رجل ونقل حرب فيذهبان إلى حاكم فأما أن ~~يشهد عند نفسه فلا # يعمل ( ( ( ويعمل ) ) ) بعلمه وفي عبارة غير واحد ويحكم بعلمه في عدالة ~~الشاهد وجرحه للتسلسل قال في عيون المسائل ولأنه يشركه فيه غيره فلا تهمة ~~وقال أيضا هو والقاضي وغيرهما هذا ليس بحكم لأن يعدل هو ويجرح غيره ويجرح ~~هو ويعدل غيره ولو كان حكما لم يجز لغيره نقضه # قال في الترغيب إنما الحكم بالشهادة لا بهما وقيل يعمل في جرحه وعنه لا ~~فيهما بعلمه كشاهد في الأصح ولا يجوز الاعتراض عليه لتركه تسمية الشهود ~~ذكره القاضي وغيره في مسألة المرسل وابن عقيل وذكر شيخنا أن له طلب تسمية ~~البينة ليتمكن من القدح بالاتفاق ويتوجه مثله حكمت بكذا ولم يذكر مستنده # ومن جاء ببينة فاسقة استشهدها الحاكم وقال له زدني شهودا # | فصل المذهب تعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا # أطلقه الإمام والأصحاب وفي الواضح والموجز كبينة حد وقود ولعل المراد ~~الحجة على أبي حنيفة وفي عيون PageV06P410 المسائل وغيرها إن منعوا عدالة ~~العبد فندل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ~~والعبد من حمل ( ( ( حمال ) ) ) العلم والحديث والفتوى فهم عدول بشهادة ~~الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ونقل جماعة تقبل شهادة من لم تظهر منه ريبة ~~اختاره أبو بكر ms2536 وصاحب الروضة فعليها إن جهل إسلامه رجع إلى قوله وفي جهل ~~حريته المعتبرة وجهان ( م 7 ) # وإن جهل عدالته لم يسأل عنه إلا أن يجرحه الخصم وفي الانتصار يقبل من ~~الغريب أنا حر عدل للحاجة كما قبلنا قول المرأة ليست زوجة ( ( ( مزوجة ) ) ~~) ولا معتدة ويكفي في تزكيته أن يشهد عدلان يعلم خبرتهما الباطنة بصحبة ~~ومعاملة ونحوهما وقيل أو يجهلها وفي الرعاية وغيرها ولا يتهم بعصبية أو ~~غيرها أنه عدل رضي أو عدل مقبول الشهادة ويكفي عدل وفي الترغيب وجهان # ولا تجوز التزكية إلا لمن له خبرة باطنة وفي الترغيب ومعرفة الجرح ~~والتعديل وهل تعديل الخصم وحده تعديل في حقه وتصديق الشهود تعديل وتصح ~~التزكية في واقعة واحدة فيه وجهان ( م 8 10 ) + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + # مسألة 7 قوله وفي جهل ( ( ( يعجبني ) ) ) حريته المعتبرة ( ( ( يعدل ) ) ~~) وجهان وأطلقهما ( ( ( الناس ) ) ) في المحرر ( ( ( قضائك ) ) ) ~~والرعايتين وتجريد ( ( ( إنهم ) ) ) العناية ( ( ( أحدثوا ) ) ) # أحدهما ( ( ( فأحدثنا ) ) ) لا يرجع ( ( ( يلزم ) ) ) في كونه حرا وهو ~~الصحيح في تصحيح المحرر وقال ( ( ( أيام ) ) ) جزم به في ( ( ( وبحبسه ) ) ~~) المغني والشرح ( ( ( كمالها ) ) ) وأورده في النظم مذهبا انتهى # والوجه الثاني يرجع إليه # مسألة 8 10 قوله وهل تعديل الخصم وحده تعديل في حقه وتصديق الشهود تعديل ~~وتصح التزكية في واقعة واحدة فيه وجهان انتهى ذكر مسائل PageV06P411 # قال أحمد لا يعجبني أن يعدل إن الناس ( ( ( تبعضت ) ) ) يتغيرون ( ( ( ~~جاز ) ) ) وقال قيل لشريح ( ( ( تزكية ) ) ) قد أحدثت في قضائك قال إنهم ~~أحدثوا فأحدثنا وذكر جماعة لا يلزم المزكي الحضور للتزكية ويتوجه وجه # ومن ( ( ( الأكثر ) ) ) ثبتت عدالته مرة لزم البحث عنها على الأصح مع طول ~~المدة وإن سأل حبس خصمه أو كفيلا به أو تعديل عين مدعاة قبل التزكية أو ~~سأله من أقام شاهدا بمال وقيل أو غيره حتى يقيم آخر أجيب في الأصح ثلاثة ~~أيام وقيل حتى يعدل أو يجرح وقيل به وبحبسه مع كمالها وقطع جماعة يحال في ~~قن أو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # المسألة الأولى 8 هل تعديل الخصم وحده تعديل في حقه أم لا أطلق الخلاف ~~وأطلقه في المغني والشرح وغيرهما # أحدهما هو تعديل ms2537 في حقه وهو الصحيح والصواب قال في الرعاية الكبرى وإن ~~أقر الخصم بالعدالة فقال هما عدلان فيما شهدا به على أو صادقان حكم عليه ~~بلا تزكية وقيل لا انتهى وقال في الصغرى والحاوي الصغير فإن أقر الخصم ~~بالعدالة حكم عليه وقيل لا يحكم انتهى # الوجه الثاني ليس بتعديل # المسألة الثانية هل تصديق الشهود تعديل أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في ~~الرعاية الكبرى فقال وهل تصديق الشهود تعديل لهم فيه وجهان انتهى # أحدهما ليس بتعديل # والوجه الثاني هوة تعديل وهو الصواب أعني بالنسبة إليه # المسألة الثانية 10 هل تصح التزكية في واقعة واحدة أم لا أطلق الخلاف ~~وأطلقه في الرعاية الكبرى وفي صحة التزكية في واقعة واحدة الوجهان وقيل إن ~~تيعضت جاز وإلا فلا تزكية انتهى # أحدهما لا يصح وهو الصواب وهو ظاهر كلام الأكثر # والوجه الثاني يصح PageV06P412 امرأة ادعى عتقا أو طلاقا بينهما بشاهدين ~~وفيه بواحد في قن وجهان ( * ) # وإن جرح الخصم البينة كلف به بينة وينظر له ولجرحها ثلاثة أيام ويلازمه ~~المدعي فإن أتى بها حكم بها نص عليه ولو بفسقه وإلا حكم عليه قال في الخلاف ~~فيما لا نفس له سائلة وقد احتج بخبر سلمان فضعفه خصمه ولم يبين سببه وقال ~~يجب التوقف حتى يبين سببه كالبينة إذا طعن فيها المشهود عليه يجب على ~~الحاكم التوقف حتى يبين وجه الطعن # فأجاب بأن حكم الخبر أو سع من الشهادة لسماعه وقبوله ممن ظاهره العدالة ~~بخلافها وفي الترغيب لو ادعى جرح البينة فليس له تحليف المدعي في الأصح # والمذهب لا يسمع لم يبين سببه بذكر قادح فيه عن رؤية أو استفاضة وفيها ~~وجه كتزكية وفيها وجه واختاره شيخنا وقال إن المسلمين يشهدون في مثل عمر بن ~~عبدالعزيز والحسن بما لا يعلمونه إلا بالاستفاضة وقلا إنه لا يعلم في الجرح ~~بالاستفاضة نزاعا بين الناس قال هذا إذا كان فسقه لرد شهادته وولايته فأما ~~إذا كان المقصود التحذير منه اكتفى بما دون ذلك كما قال ابن مسعود اعتبروا ~~الناس بأخدانهم # وبلغ عمر ms2538 رضي الله عنه أن رجلا يجتمع إليه الأحداث فنهى عن مجالسته وقال ~~لا بد من بيان بدعة المبتدع والتحذير منها لأنه من الأمر بالمعروف والنهي ~~عن المنكر وعنه يكفي المطلق نحو هو فاسق أو ليس بعدل كتعديل في الأصح ويعرض ~~الجارح وبالزنا ( ( ( بالزنا ) ) ) فإن جرح ولم يأت بتمام أربعة حد خلافا ~~للشافعي وفي الترغيب لا يجوز الجرح بالتسامع نعم لو زكى التوقف بتسامع ~~الفسق + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيه قوله وقطع جماعة بحال في قن أو امرأة ادعى عتقا أو طلاقا بينهما ~~بشاهدين وفيه بواحد في قن وجهان انتهى # من الذين ذكرهم المصنف الشيخ الموفق والشارح وابن رزين وغيرهم وهذه طريقة ~~لهؤلاء الجماعة والذي قدمه المصنف بخلاف ذلك PageV06P413 # الشهادة فيهم وقيل في المسئولين ( م 11 ) وفي الترغيب وعلى قولنا التزكية ~~ليست شهادة لا يعتبر لفظ الشهادة والعدد في الجميع ومن سأله حاكم عن تزكية ~~من شهد عنده لغيره أخبره وإلا لم يجب وإن قبل جرح واحد فتزكية اثنين مقدمة ~~في الأصح ويقدم جرح اثنين وإن ارتاب حاكم من بينة لزمه البحث وفي الكافي ~~والمحرر يستحب تفريقهم ويسأل كل واحد عن كيفية التحمل هل تحمل وحده # وأين ومتى فإن اتفقوا وعظ وخوف فإن ثبتواحكم وإلا لم يقبلها وإن حاكم من ~~لا يعرف لسانه ترجم له من يعرفه والمذهب يقبل في ترجمة وتزكية وجرح وتعريف ~~ورسالة عدلان بشروط الشهادة # وفي مال رجل وامرأتان والأصح في الزنا أربعة وعنه الحد في الكل اختاره ~~أبو بكر بدون لفظ الشهادة ولو كان امرأة أو ولدا ( ( ( والدا ) ) ) أو ولدا ~~أو أعمى لمن خبره بعد عماه ويكتفي بالرقعة مع الرسول وعلى الأول تجب ~~المشافهة # ومن نصب للحكم بجرح وتعديل وسماع بينة قنع الحاكم بقوله وحده إذا قامت ~~البينة عنده # | فصل وإذا قال المدعي مالي بينة أعلمه الحاكم بأن له اليمين على خصمه # له تحليفه مع علمه قدرته على حقه نص عليه نقل ابن هانىء إن علم عنده مالا ~~لا يؤدي إليه حقه أرجو أن لا يأثم وظاهر رواية أبي طالب يكره ms2539 قاله شيخنا + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 11 قوله ومن رتبه حاكم ليسأل سرا عن الشهود لتزكية أو جرح فقيل ~~تعتبر شروط الشهادة فيهم وقيل في المسئولين انتهى # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم # أحدهما تعتبرشروط الشهادة فيهم قدمه في المغني والشرح فقالا ويقبل قول ~~أصحاب المسائل وقيل لا يقبل إلا شهادة المسئولين وقال في الكافي ويجب أن ~~يكونوا عدولا ولا يسألون عدوا ولا صديقا وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب # والوجه الثاني يعتبر ذلك في المسئولين لا فيمن رتبهم الحاكم PageV06P414 # ونقله من حواشي تعليق القاضي وهذا يدل على تحريمى ( ( ( تحريم ) ) ) ~~تحليف البريء دون الظالم وفي حواشي تعليق القاضي روى أبو محمد الخلال ~~بإسناده عن رافع بن خديج مرفوعا من أراد ان يستخلف ( ( ( يستحلف ) ) ) أخاه ~~على يمين وهو يعلم أنه كاذب فأجل الله أن يحلفه وجبت له الجنة # وبإسناده عن علي مرفوعا من قدم غريما إلى ذي سلطان ليحلفه فعلم أنه يحلف ~~بالله كاذبا لم يرض الله تعالى يوم القيامة منزلة إلا مع إبراهيم خليل الله ~~في الجنة # على صفة جوابه نص عليه وعنه بصفة الدعوى وعنه يكفي تحليفه لا حق لك علي ~~فإن سأله تحليفه حلفه وخلاه فيحرم دعواه وتحليفه ثانيا أطلقه الشيخ لحديث ~~الحضرمي والكندي وفي المستوعب والترغيب والرعاية له تحليفه عند من جهل عند ~~غيره لبقاء الحق بدليل أخذه ببينة وأن أمسك عن تحليفه فله تحليفه بدعواه ~~المتقدمة # وإن أبرأه من يمينه فله تجديد الدعوى وطلبها ولا يعتد بيمينه إلا بأمر ~~حاكم بمسألة المدعي طوعا وعنه يبرأ بتحليف المدعي وعنه ويحلفه له وإن لم ~~يحلف ( ( ( يحلفه ) ) ) ذكرهما شيخنا من رواية مهنا أن رجلا اتهم رجلا بشيء ~~فحلف له ثم قال لا أرضى إلا أن تحلف لي عند السلطان أله ذلك قال لا قد ظلمه ~~وتعنته واختار أبو حفص تحليفه واحتج برواية مهنا ولم يصله باستثناء وفي ~~المغني أو بما لا يفهم لأن الاستثناء يذيل حكم اليمين وفي الترغيب هي يمين ~~كاذبة وفي الرعاية لا ينفعه الاستثناء إذا لم ms2540 يسمعه الحاكم المحلف له # ولا يجوز التأويل والتورية في اليمين إلا المظلوم ( ( ( لمظلوم ) ) ) ~~وقال في الترغيب كل ما ليس يجاز ( ( ( بجاز ) ) ) في محل الاجتهاد فالنية ~~على نية الحاكم المحلف واعتقاده فالتأويل على خلافه لا ينفع وقد سبقت ~~المسألة في الشفعة # ولا يجوز أن يحلف معسر خاف حبسا أنه لا حق له علي ولو نوى ( ( ( توى ) ) ~~) الساعة نقله الجماعة وجوزه صاحب الرعاية بالنية وهو متجه ولا من عليه دين ~~مؤجل أراد غريمة منعه من سفر نص عليه ويتوجه كالتي قبلها فإن لم يحلف قال ~~إن حلفت PageV06P415 وإلا قضيت عليك بالنكول # ويسن تكراره ثلاثا وفي الرعاية يقوله مرة وقيل ثلاثا الذي قاله الإمام ~~أحمد إذا نكل لزمه الحق قالوا فإن لم يحلف قضي عليه نص عليه نقله واختاره ~~الجماعة مريضا كان أو غيره ويتخرج حبسه ليقر أو يحلف قال أحمد لا يعجبني رد ~~اليمين ونقل اليموني ( ( ( الميموني ) ) ) كأني أكره هذا واحتج بالخبر # قال في عيون المسائل وغيرها لا يجوز ردها ونقل أبو طالب ليس له أن يردها ~~ثم قال بعد ذلك وما هو ببعيد يقال له احلف وخذ فظاهره يجوز ردها وذكرها ~~جماعة فقالوا وعنه ترد اليمين على المدعي ولعل ظاهره يجب ولهذاى ( ( ( ~~ولهذا ) ) ) قالالشيخ واختار أبو الخطاب أنه لا يحكم بالنكول ولكن يرد ~~اليمين على خصمه وقال قد صوبه أحمد وقال ما هو ببعيد يحلف ويستحق وهي رواية ~~أبي طالب المذكورة وظاهرها جواز الرد واختارا في العمدة ردها واختاره في ~~الهداية وزاد بإذن الناكل فيه # وقال شيخنا مع علم مدع وحده بالمدعي به لهم ردها وإذا لم يحلف لم أخذ ( ( ~~( يأخذ ) ) ) كالدعوى على ورثه ميت حقا عليه يتعلق بتركته وإن كان المدعى ~~عليه هو العالم بالمدعي به دون المدعي مثل أن يدعي الورثة أو الوضي ( ( ( ~~الوصي ) ) ) على غريم الميت فينكر فلا يحلف المدعي لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لا تضطروا الناس في أيمانهم إلى ما لا يعلمون قال وأما إن كان ~~المدعي يدعي العلم والمنكر يدعي العلم فهنا يتوجه ms2541 القولان يعني الروايتين # فإن حلف حكم له وإن نكل صرفهما ثم إن بذل أحدهما اليمين لم تسمع إلا في ~~مجلس آخر والأشهر قبل الحكم بالنكول ومتى تعذر ردها فهل يقضي بنكوله أو ~~يحلف ولي أو أن باشر ما ادعاه أو لا يحلف حاكم فيه أوجه وقطه الشيخ يحلف ~~إذا عقل ( م 12 ) وبلغ ويكتب الحاكم محضرا بنكوله + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + # مسألة 12 قوله ومتى تعذر ردها فهل يقضي بنكوله أو يحلف ولي أو إن باشر ما ~~ادعاه أو لا يحلف حاكم فيه أوجه وقطع الشيخ يحلف إذا عقل انتهى PageV06P416 # فإن قلنا يحلف ( ( ( برد ) ) ) حلف ( ( ( اليمين ) ) ) إن ( ( ( وتعذر ) ~~) ) ادعى ( ( ( ردها ) ) ) عليه وجوب تسليمه من موليه ( ( ( بأن ) ) ) فإن ~~( ( ( الأب ) ) ) أبى ( ( ( والوصي ) ) ) حلف ( ( ( وأمين ) ) ) المدعي ( ( ~~( الحاكم ) ) ) وأخذه إن جعل النكول مع يمين المدعي كبينته لا كإقرار خصمه ~~وفي الترغيب لا خلاف بيننا أن ما لا يمكن ( ( ( يحلفون ) ) ) ردها ( ( ( ~~وتقف ) ) ) فيه ( ( ( اليمين ) ) ) يقضي ( ( ( ويكتب ) ) ) بنكوله بأن يكون ~~صاب الدعوى غير معين كالفقراء أو يكون الإمام بأن يدعي لبيت المال دينا ~~ونحو ذلك # وفي الرعاية في صورة الحاكم يحبس حتى يقرأ أو يحلف وقيل يحكم عليه وقيل ~~يحلف الحاكم وفي ( ( ( محضرا ) ) ) الانتصار ( ( ( بنكول ) ) ) نزل أصحابنا ~~نكوله منزلة بين منزلتين فقالوا لا يقضي به في قود وحد وحكموا به في حق ~~مريض وعبد وصبي مأذون لهما # وفي الترغيب في القسامة من قضي عليه بنكوله بالدية ففي ماله لأنه كإقراره ~~وفيها قال أبو بكر لأن النكول إقرار واختار شيخنا المدعي يحلف ابتداء مع ~~اللوث وأن الدعوى في التهمة كسرقة يعاقب المدعى عليه الفاجر وأنه لا يجوز ( ~~( ( ترد ) ) ) إطلاقه ويحبس المستور ليبين أمره أو ثلاثا على وجهين نقل ~~حنبل حتى يبين أمره ونص أحمد ومحققوا ( ( ( ومحققو ) ) ) أصحابه على حبسه # واحتج أحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة بخلاف دعوى بيع أو ~~قرض + + + + + + + + + + + + + + + + + # يعني إذا قلنا برد ( ( ( معروفا ) ) ) اليمين ( ( ( بالفجور ) ) ) وتعذر ~~( ( ( المناسب ) ) ) ردها ( ( ( للتهمة ) ) ) قطع في ( ( ( طائفة ) ) ) ~~المغني ( ( ( يضربه ) ) ) والشرح ( ( ( الوالي ) ) ) بأن ( ( ( والقاضي ) ) ~~) الأب والوصي ( ( ( طائفة ) ) ) وأمين ( ( ( الوالي ) ) ) الحاكم ms2542 لا ( ( ( ~~القاصي ) ) ) يحلفون وتقف اليمين ويكتب ( ( ( طوائف ) ) ) الحاكم محضرا ( ( ~~( أصحاب ) ) ) بنكول ( ( ( مالك ) ) ) المدعى ( ( ( والشافعي ) ) ) عليه ~~وقال في الحاوي الصغير ( ( ( الخبر ) ) ) وكل مال لا ترد ( ( ( الصانعين ) ~~) ) فيه ( ( ( آلات ) ) ) اليمين ( ( ( صنعته ) ) ) يقضي ( ( ( والحكم ) ) ~~) فيه ( ( ( بالقسامة ) ) ) بالنكول كالإمام إذا ادعى ( ( ( أجعته ) ) ) ~~لبيت المال أو وكيل الفقراء ونحو ذلك انتهى # وقدمه في الرعاية الصغرى قال وكذا الأب ووصيه وأمين الحاكم إذا ادعوا حقا ~~لصغير أو مجنون ( ( ( ضربته ) ) ) وناظر الوقف ( ( ( حبسته ) ) ) وقيم ( ( ~~( فإذا ) ) ) المسجد ( ( ( أقر ) ) ) وقال في الكبرى قضى بالنكول في الأصح ~~وقيل على الأصح وقيل يحبس ( ( ( يؤخذ ) ) ) حتى يقرأ ( ( ( يجيء ) ) ) أو ~~يحلف ( ( ( يقر ) ) ) وقيل ( ( ( أما ) ) ) بل يحلف ( ( ( عرف ) ) ) المدعي ~~( ( ( بالخير ) ) ) منهم ويأخذ ما ادعاه وقيل إن كان قد باشر ما ادعاه حلف ~~إلا فلا قلت لا ( ( ( إلزامه ) ) ) يحلف ( ( ( بشيء ) ) ) إمام ( ( ( ويحلف ~~) ) ) ولا ( ( ( ويترك ) ) ) حاكم ( ( ( إجماعا ) ) ) انتهى وقطع الشيخ أنه ~~يحلف إذا عقل أو بلغ وتابعه الشارح # تنبيه قوله ويحبس المستور ليبين أمره ولو ثلاثا على وجهين انتهى هذا من ~~تتمة كلام الشيخ تقي الدين وليس من الخلاف المطلق PageV06P417 # ونحوه لتفريطه بترك كتابته والإشهاد وأن تحليف كل مدعى عليه وإرساله ~~مجانا ليس مذهبا لإمام واحتج في مكان آخر بأن قوما اتهموا أناسا بسرقة ~~فرفعهم إلى النعمان بن بشير فحبسهم أياما ثم أطلقهم فقالوا له خليت سبيلهم ~~بغير ضرب ولا امتحان فقال لهم إن شئتم ضربتهم فإن ظهر مالكم وإلا ضربتكم ~~مثل ما ضربتهم فقالوا هذا حكمك فقال حكم الله تعالى ورسوله إسناده جيد رواه ~~النسائي وأبو داود وترجم عليه باب في الامتحان بالضرب # وظاهره أنه قال به وقال يه شيخنا وفي الأحكام السلطانية يحبسه وال قال ~~فظاهر كلام أحمد وقاض وأنه ليشهد له @QB@ ويدرأ عنها العذاب @QE@ النور 8 ~~الآية حملنا على الحبس لقوة التهمة # وذكر شيخنا الأول قول أكثر العلماء واختار تعذير مدع بسرقة ونحوها على من ~~تعلم براءته واختار أن أخبر من له رائي جني بأن فلانا سرق كذا كخبر أنسي ~~مجهول فيفيد تهمة كما تقدم وفي الأحكام السلطانية يضربه الوالي مع قوة ~~التهمة ms2543 تعزيرا فإن ضرب ليقر لم يصح وإن ضرب ليصدق عن حاله فأقر تحت الضرب ~~قطع ضربه وأعيد إقراره ليؤخذ به ويكره الاكتفاء بالأول # كذا قال قال شيخنا إذا كان معروفا بالفجور المناسب للتهمة قال طائفة ~~يضربه الوالي والقاضي وقال طائفة الوالي القاضي وقد ذكر ذلك طوائف من أصحاب ~~مالك والشافعي وأحمد وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير أن ~~يمس بعض المعاهدين بالعذاب لما كتم إخباره بالمال الذي كان النبي صلى الله ~~عليه وسلم قد عاهدهم عليه # وقال له أين كنز حيى بن أخطب فقال يا محمد أذهبته النفقات والحروب فقال ~~المال كثير والعهد وأقرب من هذا وقال للزبير دونك هذا فمسه الزبير بشيء من ~~العذاب فدلهم على المال وفي كتاب الهدى ما هو نفس كلام شيخنا أن في هذا ~~الخبر دليلا على الاستدلال بالقرائن على صحة الدعوى وفسادها وكذلك فعل ~~سليمان عليه السلام PageV06P418 # في استدلاله بالقرينة على تعين أم الطفل الذي ذهب به الذئب وادعت كل ~~واحدة من المرأتين أنه ابنها واختصمتا إليه في الآخر فقضى به داود للكبرى ~~فخرجتا على سيلمان فقال بم قضى بينكما نبي الله فأخبرتاه فقال ائتوني ~~بالسكين أشقه بينكما فقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله هو ابنها فقضى به لها ~~فلو اتفقت مثل هذه القصة في شريعتنا عمل بالقافة # وفاقا لمالك والشافعي قال أصحابنا وكذا لو اشتبه ولد مسلمة وكافرة وتوقف ~~فيها أحمد فقيل له ترى القافة فقال ما أحسنه فإن لم توجد قافة وحكم بينهما ~~حاكم بمثل حكم سليمان كان صوابا وكان أولى من القرعة لأن القرعة مع عدم ~~الترجيح فلو ترجح بيدأ وشاهد واحد أو قرينة ظاهرة من لوث أو نكول أو موافقة ~~شاهد الحال لصدقه كدعوى حاسر الرأس عن العمامة عمامة من بيده عمامة وهو ~~يشتد عدوا وعلى رأسه أخرى ونظائر ذلك قدم على القرعة كدعوى كل واحد من ~~الزوجين قماش البيت آلاته وكل واحد من الصانعين آلات صنعته والحكم بالقسامة ~~هو من هذا ولم يقص النبي صلى ms2544 الله عليه وسلم قصة سليمان إلا ليعتبر بها في ~~الأحكام وترجم عليها النسائي باب في الحاكم يوهم خلاف ليستعلم به الحق # ونقل الجماعة أنه قال قول عمر ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أجعته أو ~~ضربته أو حبسته فإذا أقر على هذا لم يؤخذ به ولا تمتحنه بقول زنيت سرقت حتى ~~يجيء هو يقر أما منة عرف بالخير فلا يجوز إلزامه بشيء ويحلف ويترك إجماعا ~~وإن قال المدعي مالي بينة ثم أتى بها فنصه لا تسمع وقيل بلى واختاره ابن ~~عقيل وغيره وهو متجه حلفه أولا كقوله لا أعلمه لي وجزم في الترغيب بالأول # قال وكذا قوله كذب شهودي وأولى ولا تبطل دعواه بذلك في الأصح ولا ترد ~~بذكر السبب بل بذكر سبب ذكر المدعي غيره وفي الترغيب إن ادعى ملكا مطلقا ~~فشهدت به وبسببه وقلنا يرجح ذكر السبب لم يفده إلا أن تعاد بعد الدعوى ولو ~~ادعى شيئا فشهدوا له بغيره فهو مكذب لهم قال أحمد وأبو بكر واختاره في ~~المستوعب تقبل فيدعيه ثم يقيمها PageV06P419 # وفي الرعاية إن قال استحقه وما شهدوا به أيضا وإنما ادعيت بأحدهما لادعى ~~الآخر وقتا ثم ادعاه ثم شهدوا به قبلت ولو ادعى شيئا فأقر له بغيره لزمه ~~إذا صدقه المقر له الدعوى ( ( ( والدعوى ) ) ) بحالها نص عليه وإن سأل ~~ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس على الأصح فإن لم يحضرها فيه صرفه وقيل ~~ينظر ثلاثة وذكر الشيخ وغيره # ويجاب مع قربها وعنه وبعدها ككفيل فيما ذكر في الإرشاد والمبهج والترغيب ~~وانه يضرب له أجلا متى مضى فلا كفالة ونصه لا يجاب إلى كفيل كحبسه وفي ~~ملازمته حتى يفرغ له الحاكم من شغله مع غيبة بينته وبعدها يحتمل وجهين ( م ~~13 ) # قال الميموني لم أره يذهب في الملازمة إلى أن يعطله عن عمله ولا يمكن ~~أحدا من عنت خصمه # وإن سأل تحليفه ثم يقيمها ملكهما فإن كانت في المجلس وقيل أو قريبه ملك ~~أيهما شاء وقيل هما وقيل إقامتها فقط في الكل قطعوا به في ms2545 الخلاف وإن سأل ~~تحليفه ولا يقيمها فحلف ففي جواز إقامتها وجهان ( م 14 ) + + + + + + + + + ~~+ + + + + + # مسألة 13 قوله وفي ملازمته حتى يفرغ له الحاكم من شغله مع غيبة بينته ~~وبعدها يحتمل وجهين انتهى # أحدهما له ملازمته وهو الصواب لا سيما في هذه الأزمنة # والوجه الثاني ليس له ذلك # مسألة 14 قوله وإن سأل تحليفه ولا يقيمها فحلف ففي جواز إقامتها وجهان ~~انتهى # والوجهان للقاضي وأطلقهما في المغني والكافي والشرح وشرح ( ( ( شرح ) ) ) ~~ابن منجا والرعايتين والزركشي وغيرهم # أحدهما ليس له إقامتها صححه الناظم # والوجه الثاني له إقامتها قدمه ابن رزين في شرحه وهو الصواب PageV06P420 # | فصل وإن لم يقر المدعى عليه ولم ينكر أو قال لا أعلم قدر حقه # ذكره في عيون المسائل والمنتخب لأن المدعي يعرف قدر حقه بخلاف الشفيع ~~والمشتري لا يعلمانه قال الحاكم إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك وقيل ~~يحبس حتى يجيب ذكره في الترغيب عن أصحابنا فإن كان للمدعي بينة حكم بها ~~وقوله لي مخرج مما ادعاه ليس جوابا # وإن قال لي حساب أريد أن أنظر فيه لزم إنظاره في الأصح ثلاثة أيام وإن ~~قال إن ادعيت ألفا برهن كذا لي بيدك أجبت وإن ادعيت هذا ثمن كذا بعتنيه ولم ~~تقبضنيه فنعم وإلا فلا حق لك على فجواب وإن ادعى قضاء أو إبراء وجعل مقرا ~~أو بعد بينة بدعوى المدعي أنظر للبينة ثلاثة أيام وللمدعي ملازمته وقيل لا ~~ينظر لقوله لي بينة تدفع دعواه فإن عجز حلف المدعي على بقائه وأخذه فإن نكل ~~حكم عليه وإن قيل ترد اليمين فله تحليف خصمه فإن أبى حكم عليه # ولو ادعى أنه أقاله في بيع فله تحليفه ولو قال أبرأني من الدعوى ففي ~~الترغيب انبنى علة الصلح على الإنكار والمذهب صحته وإن قلنا لا يصح لم تسمع ~~وإن أنكر الخصم سبب الحق ابتدأ ( ( ( ابتداء ) ) ) لم تسمع دعواه قضاء أو ~~إبراء متقدما لإنكاره نقله ابن منصور وقيل بلى ببينة # | فصل من ادعى على غائب مسافة قصر # وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ms2546 ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها ~~وليس تقدم الإنكار هنا شرطا ولو فرض إقراره فهو تقوية لثبوته بالبينة قال ~~في الانتصار لخصمه ألا جعلت للقاضي هنا أن ينصب عن الغائب من ينكر عنه كما ~~فعلت في إقامة المدير لثبت ( ( ( لتثبت ) ) ) الكتب قال في الترغيب وغيره ~~لا تفتقر البينة إلى جحود إذ الغيبة كالسكوت والبينة تسمع غلى ساكت وكذا ~~جعل في عيون المسائل وغيرها هذه المسألة أصلا على الخصم # قال في الترغيب وغيره ولو قال هو معترف وأنا أقيم البينة استظهارا لم ~~تسمع وقاله الآدمي في كتابه إنه إذا اعترف بإقرار غريمه لغت مطلقا قال أحمد ~~فيمن عنده دابة مسروقة فادعى أنها عنده وديعة من أقام بها بينة أخذها حتى ~~يجيء رب الوديعة PageV06P421 # فيثبت وقيل يقيم كفيلا ولايحلفه على بقاء اختاره الأكثر وعنه يحلفه ولا ~~يتعرض في يمينه لصدق البينة وفي الترغيب لكمالها فيجب تعرضه إذا أقام شاهدا ~~وحلف معه ولا يمين مع بينة كمقر له إلا هنا # وعنه بلى فعله علي وعنه نعم مع ريبة ثم إذا حضر ورشد فعلى حجته وإن قدم ~~فجرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا لم يقبل لجواز كونه بعد الحكم ~~فلا يقدح فيه وإلا قبل وعنه لا يحكم على غائب كحق الله تعالى فيقضي في ~~السرقة بالغرم فقط وعنه بلى تبعا كشريك حاضر ولو قال لوكيل غائب احلف أن لك ~~مطالبتي أو قال قد عزلك فاحلف أنه ما عزلك لم يسمع ويسمع إن قال أنت تعلم ~~أنه عزلك لأنها دعوى عليه ذكره الشيخ وغيره # وفي الترغيب هل له تحليفه على نفي العلم أنه ما عزله أو مات يحتمل وجهين ~~ولو أقام بينة أنه عزله قبلت ولو كانا ابنا ( ( ( ابني ) ) ) الموكل فإن ~~بادرت البينة فشهدت بعزله قبل تقدم دعوى المدعى عليه لم تسمع وإن قبض ~~الوكيل ثم حضر موكله وادعى أنه كان عزله قبل ببينة لا بشهادة ابنيه ~~لإثباتهما حقا لأبيهما والغيبة دون ذلك يعتبر لسماعهما حضوره كحاضر المجلس ~~وقيل يسمعان ms2547 ويحكم عليه وعنه يمتنع الحكم فقط فإن أبى الحضور حكم عليه # وعنه لا فيضيق عليه الحاكم بما يراه فيحتم عليه ويحرم أن يدخل عليه بيته ~~فإن أصر حكم عليه نص على ذلك فإن وجد له مالا وفاه منه وإلا قال للمدعي إن ~~عرفتا ( ( ( عرفت ) ) ) له مالا وثبت عندي وفيتك منه وفي التبصرة إن صح عند ~~الحاكم أنه في منزله أمر بالهجوم عليه وإخراجه ونصه يحكم عليه بعد ثلاثة ~~أيام وجزم به في الترغيب وغيره # وظاهر نقل الأثرم يحكم عليه إذا خرج قال لأنه صار في حرمة كمن لجأ إلى ~~الحرم والحكم للغائب ممتنع قال في الترغيب لامتناع سماع البينة له والكتابة ~~له إلى قاض آخر ليحكم له بكتابه بخلاف الحكم عليه ويأتي في القسمة والدعوى ~~ويصح تبعا كمن ادعى موت أبيه عنه وعن أخ غائب أو غير رشيد وله عند فلان عين ~~أو دين فثبت بإقرار أو بينة فهو للميت ويأخذ المدعي نصيبه والحاكم نصيب + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيهان الأول قوله ولو كانا ابنا للموكل صوابه ابني الموكل PageV06P422 ~~الآخر وقيل يترك نصيبه من الدين في ذمة غريمه حتى يقدم ويرشد وتعاد البينة ~~في غير الإرث # ذكره في الرعاية وزاد ولو أقام الوارث البينة وبقية الورثة غير رشيد ~~انتزع المال من يد المدعي عليه لهما بخلاف الغائب في أصح الوجهين والآخر ~~ينتزع وفي المغني إن أدى أحد الوكيلين الوكالة والآخر غائب وثم بينة حكم ~~لهما فإن حضر لم تعد البينة كالحكم بوقف ثبت لمن لم يخلق تبعا لمستحقه الآن # وتقدم أن سؤال غريم الحجر كالكل فيتوجه أن يفيد أن القضية الواحدة ~~المشتملة على عدد أو أعيان كولد الأبوين في المشركة أن الحكم على واحد أو ~~له يعمه وغيره ذكر شيخنا المسألة وأخذها من دعوى موت موروثه وحكمه بأن هذا ~~يستحق هذا أو الآن من وقف بشرط شامل يعم وهل حكمه لطبقة حكم للثانية والشرط ~~واحد ردد النظر على وجهين ثم من أبدى ما يجوز أن يمنع الأول من الحكم عليه ~~ولو علمه فللثاني ( ( ( فلثان ms2548 ) ) ) الدفع به وهل هو نقض للأول كحكم مغي ~~بغاية هل هو نسخ # | فصل من ادعى أن الحاكم حكم له فلم يذكره فشهد به اثنان قبلهما وأمضاه # على إمضائه بخلاف من نسي شهادته فشهدا عنده بها وذكر ابن عقيل لا يقبلهما ~~ومرادهم على الأول إذا لم يتيقن صواب نفسه فإن تيقنه لم يقبلهما لأنهم ~~احتجوا فيه بقصة ذي اليدين وذكروا هناك صوابه لو تيقن لم يقبلهما واحتجوا ~~أيضا بقول الأصل المحدث للراوي عنه لا أدري وذكروا هناك لو كذبه لم يقدح في ~~عدالتهما ولم يعمل به ودل أن قول ابن عقيل هنا قياس الرواية المذكورة في ~~الدليلين وإن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا أمضاه فإن وجد حكمه أو ~~شهادته بخطه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( * ) الثاني قوله ~~وهل حكمه لطبقة حكم للثانية والشرط واحد ردد النظر على وجهين ثم من أبدى ما ~~يجوز أن يمنع الأول من الحكم عليه لو علمه فلثان الدفع به وهل هو نقض للأول ~~كحكم مغيا بغاية هل هو فسخ انتهى # هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين والمصنف قد قدم حكما وهو قوله قبل ذلك ~~ويصح تبعا وقد اختار الشيخ تقي الدين في الفتاوي المصرية أن حكمه لطبقة ليس ~~حكما لطبقة أخرى PageV06P423 وتيقنه ولم يذكره لم يعمل به ذكره القاضي ~~وأصحابه في المذهب # وفي الترغيب هوالأشهر كخط أبيه بحكم أو شهادة لم يشهد ولم يحكم بها ~~إجماعا ولم ينفذه ذكره الشيخ وعنه بلى اختاره في الترغيب وقدمه في المحرر ~~وجزم به الآدمي وعنه إن كان في حرزه كقمطره ومن علم الحاكم منه أنه لا يفرق ~~بين أن يذكر الشهادة أو يعتمد على معرفة الخط يتجوز بذلك لم يجز قبول ~~شهادته ولهما حكم مغفل أو محرق وإن لم يتحقق لم يجز أن يسأله عنه ولا يجب ~~أن يخبره بالصفة ذكره ابن الزغواني ( ( ( الزاغوني ) ) ) # وقال الخطاب لا يلزم الحاكم سؤالهما عن ذلك ولا يلزمهما جوابه وقال أبو ~~الوفاء إذا علم تجوزهما فهما كمغفل ولم يجز قبولهما وإن قال وهو عدل حكمت ms2549 ~~لفلان على فلان بكذا وليس أباه أو ابنه قبل قوله في المنصوص سواء ذكر ~~مستنده أو لا # وقال أبو شيخنا قولهم في كتاب القاضي أخباره بما ثبت بمنزلة شهود الفرع ~~يوجب أن لا يقبل قوله في الثبوت المجرد إذ لو قبل خبره لقبل كتابه وأولى ~~قال ويجب أن يقال إن قال ثبت عندي فهو كقوله حكمت في الأخبار والكتاب وإن ~~قال شهد ( ( ( شهدا ) ) ) أو أقر عندي فلان فكالشاهدين سواء وكذا لو قاله ~~بعد عزله وقيل لا فهو كشاهد وقيل لا وجزم به في الروضة ونظيره أمير الجهاد ~~وأمير الصدقة وناظر الوقف قاله شيخنا # قال في الانتصار وغيره كل من صح منه إنشاء أمر صح إقراره به وإن أخبر ~~حاكم آخر بحكم أو ثبوت عمل به مع غيبة المخبر وفي الرعاية عن المجلس ويقبل ~~خبره في غير عملهما وفي عمل أحدهما وعند القاضي لا يقبل إلا أن يخبر ( ( ( ~~يجبر ) ) ) في عمله حاكما في غير عمله فيعمل به إذا بلغ عمله وجاز حكمه ~~بعلمه وجزم به في الترغيب ثم قال وإن كانا في ولاية المخبر فوجهان وفيه إذا ~~قال سمعت البينة فأحكم لا فائدة له حياة البينة بل عند العجز عنها ~~PageV06P424 # | فصل وحكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته باطنا # وعنه بلى في مختلف فيه قبل الحكم قطع به في الواضح وغيره فلو حكم حنفي ~~لحنبلي بشفعة جوار فوجهان ( م 15 ) # ومن حكم لمجتهد أو عليه بما يخالف اجتهاده عمل باطنا بالحكم ذكره القاضي ~~وقيل باجتهاده وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ عند ~~أصحابنا خلافا لأبي الخطاب وحكى عنه نحيله في عقد فسخ ( ( ( وفسخ ) ) ) ~~مطلقا وأطلقها في الوسيلة قال أحمد الأهل أكبر من المال # وفي الفنون أن حنبليا نصرها واعتبرها باللعان وأن حنبليا أجاب بأن اللعان ~~وضعه الشارع لستر الزانية وصيانة النسب فتعقب الفسخ الذي لا يمكن الانفكاك ~~إلا به وما وضعه الشرع للفسخ به زال الملك وليس في مسألتنا سوى جهل الحاكم ~~بباطن الأمر وعلمهما وعلم الشهود أكثر ms2550 من النص في الدلالة لأن النص معلوم ~~وهذا محسوس لأن التزوير من فعلهما # وإذا فسخنا الأحكام بالمنصوصات من الأدلة باطنا وظاهرا فلأن تبطل الأحكام ~~بالحسن ( ( ( بالحس ) ) ) باطنا أولى في كلام طويل فقيل له هذا كله لا يدفع ~~أشكال اللعان وذلك أن الحاكم لا يلزمه في إنفاذ الأحكام بواطن الأحوال ~~وإنما يلزمه الظاهر وما ذكرته في اللعان فهو الحجة لأن الله تعالى رتب صحة ~~الفسخ على قول يتحقق فيه الكذب ولهذا قال عليه السلام أحدكما كاذب فهل ~~فيكما من تائب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 15 قوله وحكم الحاكم لايحيل الشيء عن صفته باطنا وعنه بلى في مختلف ~~فيه قبل الحكم قطع به في الواضح وغيره فلو حكم حنفي لحنبلي بشفعة جوار ~~فوجهان انتهى # قلت الصواب الإحالة في الباطن في هذه المسألة لشمول الرواية لها والله ~~أعلم PageV06P425 # وانبنى إباحة الزوج الثاني على فسخ بني على كذب وقال في الانتصار حكمه ~~ليس بإنشاء عقد أو فسخ وإنما يقول أمضيت ما شهد به الشهود أو حكمت بما ~~شهدوا به وأنه مستند إلى سبب باطل فلا يمكن نفوذه ومتى علمها كاذبة لم ينفذ ~~وإن باع ماله في دين ببينة زور ففي نفوذه منع وتسليم # وقال شيخنا هل يباح له بالحكم ما اعتقد تحريمه قبل الحكم فيه روايتان وفي ~~حل ما أخذه وغيره بتأويل أو مع جهله وإن رجع المتأول فاعتقد التحريم ~~روايتان بناء على ثبوت الحكم قبل بلوغ الخطاب قال أصحهما حكمه كالحربي بعد ~~إسلامه وأولى وجعل من ذلك وضع طاهر في اعتقاده في مائع لغيره وفيه نظر # وذكر جماعة إن أسلم بدار حرب وعامل بربا جاهلا رده وفي الانتصار ويحد ~~لزنا ومن حكم له ببينة زور بزوجية امرأة حلت له حكما فإن وطىء مع العلم ~~فكزنا وقيل لا حد ويصح نكاحها غيره خلافا للشيخ # وإن حكم بطلاقها ثلاثا بزور فزوجته باطنا ويكره اجتماعه بها خوفا من ~~مكروه يناله ولا يصح نكاحها غيره ممن يعلم الحال ذكره الأصحاب ونقله أحمد ~~بن الحسن قال في المغني إن انفسح ( ( ( انفسخ ms2551 ) ) ) باطنا جاز كذا قال في ~~عيون المسائل على الرواية الثانية تحل للزوج الثاني وتحرم على الأول بهذا ~~الحكم ظاهرا وباطنا # وإن رد حاكم شهادة واحد برمضان لم يؤثر كملك مطلق وأولى لأنه لا مدخل ~~لحكمه في عبادة ووقت وإنما هو فتوى فلا يقال حكم بكذبه أو بأنه لم يره ولو ~~سلم أن له دخلا فهو محكوم به في حقه من رمضان فلم يغيره حكم ولم يورث شبهة ~~ولأن الحكم يغير إذا اعتقد المحكوم عليه أنه حكم وهذا يعتقد خطأه كمنكرة ~~نكاح مدح ( ( ( مدع ) ) ) يتقنه ( ( ( يتيقنه ) ) ) فشهد له فاسقان فردا # ذكره في الانتصار وفي المغني إن رده ليس بحكم هنا لتوقفه في العدالة ~~ولهذا لو ثبت حكم قال شيخنا أمور الدين والعبادات المشتركة بين المسلمين لا ~~يحكم فيها إ لا الله تعالى ورسوله إجماعا وذكره غيره فدل أن إثبات سبب ~~الحكم كرؤية الهلال والزوال ليس بحكم فمن لم يره سببا لم يلزمه شيء # وعلى ما ذكره الشيخ وغيره في رؤية الهلال أنه حكم وفي الخلاف يجوز أن ~~يختص الواحد برؤية كالبعض لأن الحنفية قالوا لو حكم الحاكم بهذه الشهادة ~~لزم PageV06P426 الناس الصوم ولو كان الأمر كما قالوا لوجب أن يكون حكم ~~الحاكم مردودا ويكون خطؤه مقطوعا به وقال لهم لما قالوا لا تصح الجمعة إلا ~~بإذن الإمام كالحدود فقال ينتقض بالغزو # ولأن الحد يدخله الاجتهاد في وجوبه ووقت إقامته والآلة ويختلف باختلاف من ~~وجب عليه الجمعة ( ( ( والجمعة ) ) ) لا يدخلها الاجتهاد في وجوبها ~~وأفعالها فهي كسائر الصلوات فقيل له فالجمعة مختلف في موضع إقامتها وفي ~~العدد الذي تنعقد به فقال إلا أن الاختلاف لا يفتقر إلى اجتهاد الإمام ~~والحد يفتقر للمعنى ( ( ( المعنى ) ) ) الذي ذكرنا كذا قال وإن رفع إليه ~~حكم في مختلف فيه لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه في الأصح تنفيذه وقيل يحرم إن ~~لم يره وكذا إن كان نفس الحكم مختلفا فيه كحكمه بعلمه ونكوله وشاهد ويمين ( ~~* ) وفي المحرر لا يلزمه إلا أن يحكم به حاكم آخر قبله + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # تنبيه قوله وإن ms2552 رفع إليه حكم في مختلف فيه لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه في ~~الأصح تنفيذه وقيل يحرم إن لم يره وكذا إن كان نفس الحكم مختلفا فيه كحكمه ~~بعلمه ونكوله وشاهد ويمين انتهى # قال ابن نصر الله في حواشيه الحكم بالنكول وبالشاهد واليمين هو المذهب ~~فيكف ( ( ( فكيف ) ) ) لا يلزمه تنفيذه على قول المحرر ولو كان أصل الدعوى ~~عنده لزمه الحكم بها وإنما يتوجه عدم لزوم التنفيذ لحكم مختلف فيه إذا كان ~~الحاكم الذي رفع إليه الحكم المختلف فيه لا يرى صحة الحكم كالحكم بعلمه لأن ~~التنفيذ يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ وإذا كان لا يرى صحته لم يلزمه ~~الحكم بصحته انتهى ونقله في الرعاية بالفلس والشاهد واليمين ومثله في شرح ~~المحرر بالحكم على الغائب ونحوه وقال شيخنا البعلي في حواشيه في النفس مما ~~مثل المصنف به شيء لأن هذا أمر مختلف فيه فإذا حكم به حاكم لزم العمل به ~~والذي يظهر في المثال للمسألة ما إذا كان الصادر من الحاكم مختلف ( ( ( ~~مختلفا ) ) ) فيه هل هو حكم أم لا كفعله في تزويج يتيمة فإن تزويجه اختلف ~~فيه هل هو حكم أم لا فإنه قبل الحكم به لم يتعين أنه حكم لأن القول بأنه ~~حكم معارض بأنه ليس بحكم فيحتاج إلى حكم بأنه حكم وأما الحكم بالعلم فإن ~~صريح وإنما وقع الخلاف هل يحكم بالعدل أم لا فإذا حكم به من يراه صار لازما ~~ثم ردد القول فيما مثله هل هو صحيح أم لا قال هذا قوي جدا في كل حكم اختلف ~~فيه بعد وقوعه هل هو صحيح أم لا لكن تحتاج الأمثلة التي ذكرها المصنف إلى ~~ثبوت PageV06P427 وإن رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط وأقرا بأن نافذ ~~الحكم حكم بصحته فله إلزامهما بذلك ورده الحكم ( ( ( والحكم ) ) ) بمذهبه ~~وقال شيخنا قد يقال قياس المذهب أنه كالبينة ثم ذكر أنه كبينة إن عينا ~~الحاكم ومن قلد في صحة نكاح لم يفارق بتغير اجتهاده كحكم وقيل بلى كمجتهد ~~نكح ثم رأى بطلانه في الأصح ms2553 وقيل ما لم يحكم به حاكم ولا يلزم إعلامه ~~بتغيره في الأصح وإن بان خطؤه في إتلاف بمخالفة قاطع ضمن لا مستفتيه وفي ~~تضمين مفت ليس أهلا وجهان ( م 16 ) # وإن بان بعد الحكم كفر الشهود أو فسقهم لزمه نقضه ويرجح ( ( ( ويرجع ) ) ~~) بالمال وبدله وبدل قود مستوفي على المحكوم له وإن كان الحكم لله تعالى ~~بإتلاف حسي أو بما سرى إليه ضمنه مزكون وذكر القاضي والمستوعب حاكم كعدم ~~مزك وفسقه وقيل قراره على مزك وعند أبي الخطاب يضمنه الشهود وذكر ابن ~~الزاغوني أنه لا يجوز له نقض حكمه بفسقهما إلا بثبوته ببينة إلا أن يكون ~~حكمه بعلمه في عدالتهما أو بظاهر عدالة الإسلام ويمنع ذلك من المسألتين في ~~إحدى الروايتين وإن جاز في + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # الخلاف فيها بعد قوعها هل يجوز الإقدام عليها أم لا ومثله أيضا في حواشي ~~المحرر بيع الصفة وأجازة المشاع لغير الشريك وقال جزم به في الشرح الكبير ~~في الحكم على الغائب وقال لا نعلم فيه خلافا ذكره في مسألة كتاب القاضي إلى ~~القاضي فيما حكم به لينفذه # مسألة 16 قوله وفي تضمين مفت ليس أهلا وجهان انتهى وأطلقهما ابن مفلح في ~~أصوله أيضا # أحدهما لا يضمن اختاره ابن حمدان في آداب المفتي قلت وهو بعيد جدا لا وجه ~~له # الوجه الثاني يضمن وهو الصواب ومما لا شك فيه قال ابن القيم في إعلام ~~الموقعين في الجزء الأخير عن القول الأول ولم أعرف هذا القول لأحد قبل ابن ~~حمدان ثم قال قلت خطأ الحاكم أو الشاهد انتهى هذا الذي قاله ليس من المسألة ~~في شيء لأن مراده بخطأ المفتي الذي هو أهل للإفتاء والمسألة مفروضة فيمن ~~ليس أهلا وعلى كل حال القول بعدم الضمان ضعيف جدا والأولى للمصنف أنه كان ~~يقدم الضمان والله أعلم PageV06P428 الثانية احتمل وجهين ( م 17 ) # فإن وافقه المشهود له على ذكر رد ما أخذه ونقض الحكم بنفسه دون الحاكم ~~وإن خالفه فيه غرم الحاكم # وأجاب أبو الخطاب إذا بان له فسقهما وقت الشهادة أو ms2554 أنهما كانا كاذبين ~~نقض الحكم الأول ولم يجز له تنفيذه وأجاب أبو الوفاء لا يقبل قوله بعد ~~الحكم وعنه لا ينقض لفسقهم ذكر ابن رزين أنه الأظهر فلا ضمان وفي المستوعب ~~وغيره ويضمن الشهود # وإن بانوا عبيدا أو ووالدا ( ( ( والدا ) ) ) أو ولدا وعدوا فإن كان ~~الحاكم الذي حكم به يرى الحكم به لم ينقض حكمه لأنه لم يخالف نصا ولا ~~إجماعا وإن كان لا يرى الحكم به نقضه ولم ينفذ لأن الحاكم يعتقد بطلانه وفي ~~المحرر من حكم بقود أو حد ببينة ثم بانوا عبيدا فله نقضه إذا كان لا يرى ~~قولهم فيه # قال وكذا مختلف فيه صادف ما حكم فيه وجهله وتقدم كلامه في الإرشاد + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 17 قوله وذكر ابن الزاغوني أنه لا يجوز له نقض حكمه بفسقهما إلا ~~بثبوته ببينة إلا أن يكون حكم بعلمه في عدالتهما أو بظاهر عدالة الإسلام ~~ويمنع ذلك في المسألتين في إحدى الروايتين وإن جاز في الثانية احتمل وجهين ~~انتهى # الوجه الأول أما حكمه بعلمه في عدالتهما فالصحيح من المذهب جواز ذلك وأما ~~الحكم بظاهر عدالة الإسلام فالصحيح من المذهب عدم الجواز وهاتان المسألتان ~~قد تقدم الكلام عليهما في كلام المصنف وذكر المذهب فيهما وإذا قلنا يجوز ~~الحكم بظاهر عدالة الإسلام ثم ظهر فسقهم فهل يسوغ له نقض حكمه أم لا قال ~~المصنف يحتمل وجهين والظاهر أنه من تتمة كلام ابن الزاغوني وعلى كل حال ~~الصواب النقض هو ظاهر كلام الأصحاب وظاهر ما قدمه المصنف قبل ذلك بقوله وإن ~~بان بعد الحكم كفر الشهود أو فسقهم لزمه نقضه والله أعلم # الوجه الثاني لا ينقض وهو بعيد فهذه سبع عشرة مسألة في هذا الباب وليس في ~~كتاب القاضي إلى القاضي شيء من الخلاف المطلق والله أعلم PageV06P429 # أنه إذا حكم في مختلف فيه بمالا يراه مع علمه لا ينقض فعلى الأول إن شك ~~في رأي الحاكم تقدم إذا شك هل علم الحاكم بالمعارض كمن حكم ببينة خارج وجهل ~~علمه ببينة داخل ينقض # وقد علم مما ms2555 تقدم ومما ذكروا في نقض حكم الحاكم أنه لا يعتبر في عدم ~~النقض علم الحاكم بالخلاف في المسألة خلافا لمالك وإن قال علمت وقت الحكم ~~أنهما فسقة أو زور وأكرهني السلطان على الحكم بهما فقال ابن الزاغوني إن ~~أضاف فسقهما إلى علمه لم يجز له نقضه مع إكراهه له لأنه ليس له نقض تعديل ~~مبينة بالتزكية لعلمه # وإن أضافه إلى غير علمه افتقر إلى بينة بالإكراه ويحتمل لا وقال أبو ~~الخطاب وأبو الوفاء إن قال كنت عالما بفسقهما فإن يقبل قوله كذا وجدته ومن ~~له عند غيره دين فجحده وتعذر أخذه بحاكم وعنه في الضيف أو قدر وظاهر الواضح ~~وفي غيره وهو ظاهر ما خرجه أبو الخطاب من نفقة الزوجة والرهن مركوب ومحلوب ~~( ( ( ومجلوب ) ) ) وأخذ سلعته من المفلس # واختاره شيخنا في الثابت بإقرار أو بينة وهو ظاهر كلام ابن شهاب وغيره ~~لأنه لا يسقط بالتأخير عند المحاكمة إجماعا بخلاف الزوجة وقدر له على مال ~~حرم أخذه باطنا قدر حقه نقله الجماعة وعنه يجوز وفي الواضح رواية من جنس ~~حقه ونقل حنبل أد إليه ماله الذي ائتمنك عليه # ونقل حرب في غيرها خلاف ( ( ( خلافا ) ) ) وكأنه كرهه وقال شيخنا خصال ~~المنافق محرمة لحق الله تعالى ونقل أبو داود في امرأة مهر فمات ابنها أتأخذ ~~مهرها من ميراثه من نصيب زوجها من تحت يدها # قال أخاف أن يستحلفها لم تحبسي شيئا وسأله مهنا يطمعه أن يعطيه شيئا ~~وينوي أن لا يفعل قال لا أما من غصب مالا جهرا فأخذ منه بقدره جهرا فجائز ~~وليس من هذا الباب ذكره شيخنا وغيره وفي الفنون من شهدت له بينة بمال لا ~~عند حاكم أخذه وقيل لا كقود في الأصح قيل لأحمد فيمن يجحد الحق ولعله يحمله ~~على اليمين فيحلف أذهب به إلى السلطان قال لا # ومن قدر على عين ماله أخذه قهرا زاد في الترغيب ما لم يفض إلى فتنة ~~PageV06P430 قال ولو كان لكل منهما على الآخر دين من غير جنسه فجحد أحدهما ~~فليس للآخر أن ms2556 يجحد وجها واحدا لأنه كبيع دين بدين لا يجوز ولو رضيا ~~PageV06P431 $ باب كتاب القاضي إلى القاضي # يقبل في كل حق آدمي ونقل جماعة حتى في قود نصره القاضي وأصحابه وجزم به ~~في الروضة وغيرها وعنه لا يقبل فيما لا يقبل فيه إلا رجلان كحق الله تعالى ~~وفيه رواية في الرعاية وفي هذه المسألة ذكروا أن كتاب القاضي حكمه كالشهادة ~~على الشهادة لأنها شهادة على شهادة # وذكروا فيما إذا تغيرت حاله أنه أصل ومن شهد عليه فرع وجزم به ابن ~~الزاغوني وغيره قلا يجوز نقض الحكم بإنكار القاضي الكاتب ولا يقدح في عدالة ~~البينة بل يمنع إنكاره الحكم كما يمنع رجوع شهد ( ( ( شهود ) ) ) الأصل ~~الحكم فدل ذلك على أنه فرع لمن شهد عنده وهو أصل لمن شهد عليه ودل ذلك أنه ~~يجوز أن يكون شهود فرع فرعا لأصل يؤيده قولهم في التعليل إن الحاجة داعية ~~إلى ذلك وهذا المعنى موجود في شهود فرع الفرع # ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كانا ببلد واحد وعند شيخنا وفي حق الله ~~تعالى ويقبل فيما يثبت ( ( ( ثبت ) ) ) عنده ليحكم به في مسافة قصر وعنه ~~فوق يوم وعند شيخنا وقال خرجته في المذهب وأقل كخبر وقال القاضي ويكون في ~~كتابه شهدا عندي بكذا ولا يكتب ثبت عندي لأنه حكم بشهادتهما كبقية الأحكام ~~وقاله ابن عقيل وغيره # قال شيخنا والأول أشهر أنه خبر بالثبوت كشهود الفرع لأن الحكم أمر ونهي ~~تضمن ( ( ( يتضمن ) ) ) إلزاما قاله شيخنا فيتوجه لو أثبت حاكم مالكي وقفا ~~لا يراه كوقف الإنسان على نفسه بالشهادة على الخط فإن حكم للخلاف في العمل ~~بالخط كما هو المعتاد فلحاكم حنبلي يرى صحة الحكم أن ينفذه في مسافة قريبة ~~وإن لم يحكم المالكي بل قال ثبت كذلك فكذلك لأن الثبوت عند المالكي حكم ثم ~~إن رأى الحنبلي الثبوت حكما نفذه وإلا فالخلاف في قرب المسافة ولزم ( ( ( ~~ولزوم ) ) ) الحنبلي تنفيذه ينبني على لزوم تنفيذ الحكم المختلف فيه # وحكم المالكي مع علمه باختلاف العلماء في الحظ ( ( ( الخط ) ) ) لا يمنع ms2557 ~~كونه مختلفا فيه ولهذا لا ينفذه الحنفية حتى ينفذه حاكم وللحنبلي الحكم ~~بصحة الوقف المذكور مع بعد المسافة ومع قربها الخلاف ولو سمع البينة ولم ~~يعدلها وجعله إلى الآخر جاز مع بعد PageV06P433 المسافة قاله في الترغيب ~~وله الكتابة إلى قاض معين وإلى من يصل إليه من قضاة المسلمين قال شيخنا ~~وتعيين القاضي الكاتب كشهود الأصل وقد يجبر المكتوب إليه # ويشترط لقبوله أن يقرأ على عدلين فيعتبر ضبطهما لمعناه وما يتعلق به ~~الحكم فقط نص عليه ثم يقول هذا كتابي إلا فلان بن فلان فإذا وصلا قالا نشهد ~~أن هذا كتاب فلان إليك كتبه بعلمه واعتبر الخرقي وجماعة قولهما له وقرىء ( ~~( ( وقرئ ) ) ) علينا قول ( ( ( وقول ) ) ) الكاتب أشهدا علي # وقولهما وأشهدنا عليه وفي كلام أبي الخطاب كتبه بحضرتنا وقال لنا اشهدا ~~على أني كتبته في عملي بما ثبت عندي وحكمت به من كذا وكذا فيشهدان بذلك ولا ~~يعتبر ختمه وأشهدهما لا يصح وعنه بلى فيقبله إن عرفه خط القاضي وختمه ~~بمجرده وقيل لا وعند شيخنا من عرف خطه بإقرار أو إنشاء أو عقد أو شهادة عمل ~~به كميت # فإن حضر وأنكر مضمونه فكاعترافه بالصوت وإنكار مضمونه وذكر قولا في ~~المذهب أنه يحكم شاهد ميت وقال الحظ ( ( ( الخط ) ) ) كاللفظ إذا عرف أنه ~~خطه وأنه مذهب جمهور العلماء وهو يعرف أن هذا صوته واتفق العلماء أنه يشهد ~~على الشخص إذا عرف صوته مع إمكان الاشتباه وجوز الجمهور كمالك وأحمد ~~الشهادة على الصوت من غير رؤية المشهود عليه والشهادة على الخط أضعف لكن ~~جوازه قوي أقوى من منعه # قال وكتابه في غير عمله أو بعد عزله كخبره وفي الروضة إن كتب شاهدان إلى ~~شاهدين من بلد المكتوب إليه بإقامة الشهادة عنده عنهما لم يجز لأن الشاهد ~~إنما يصح أن يشهد على غيره إذا سمع منه لفظ الشهادة وقال اشهد علي فأما أن ~~يشهد عليه بخطه فلا لأن الخطوط يدخل عليها العلل فإن قام بخط كل واحد من ~~الشاهدين شاهدان ساغ له الحكم به # وإذا وصل ms2558 الكتاب وأحضر الخصم باسمه ونسبه وحليته فقال ما أنا المذكور قبل ~~قوله بيمينه فإن نكل قضي بالنكول أو برد اليمين على الخلاف وإن ثبت ذلك ~~ببينة أو إقرار المحكوم عليه غيري قبل ببينة تشهد أن بالبلد آخر كذلك ولو ~~ميتا يقع به PageV06P434 إشكال فيتوقف حتى يعلم الخصم # ويقبل كتابه في حيوان في الأصح بالصفة اكتفاء بها كمشهود عليه لا له فإن ~~لم يثبت مشاركة في وصفته أخذه مدعيه بكفيل مضمونا مختوما عنقه فيأتي به ~~القاضي الكاتب لتشهد البينة على عينه ويقضي له به ويكتب له كتابا ليبرأ ~~كفيله وأن لم يثبت ما ادعاه فكمغصوب لأنه أخذه بلاحق وفي الرعاية لا نفعه ( ~~( ( منفعة ) ) ) ولم يتعرضوا لهذا في المشهود عليه فيتوجه مثله فالمدعى ~~عليه ولا بينة أولى # وقيل يحكم به الكاتب ويسلمه المكتوب إليه لمدعيه وفي الترغيب على الأول ~~لو ادعى على رجل دين ( ( ( دينا ) ) ) صفته كذا ولم يذكر اسمه ونسبه لم ~~يحكم عليه بل يكتب إلى قاضي البلد الذي فيه المدعى عليه كما قلنا في المدعي ~~به ليشهد على عينه وكذا قال شيخنا هل يحضر ليشهد الشهود على عينه كما في ~~المشهود به ويأتي في شهادة الأعمى # قال في المغني إن كتب بثبوت بينة أو إقرار بدين جاز وحكم به المكتوب إليه ~~وأخذ به المحكوم عليه وقال وكذا عينا كعقار محدود أو عينا مشهورة لا تشتبه ~~وإلا فالوجهان وظاهر كلامهم أنه لا يعتبر ذكر الجد في النسب بلا حاجة قال ~~في المنتقى في صلح الحديبية فيه أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه ~~أغنى عن ذكر الجد وكذا ذكره غيره # | فصل وإن مات القاضي الكاتب أو عزل لم يضر # كبينة أصل وقيل كما لو فسق فيقدح خاصة فيما ثبت عنده ليحكم به ويلزم من ~~وصل إليه العمل به تغير المكتوب إليه أولا اكتفاء بالبينة بدليل ما لو ضاع ~~أو انمحى وكما لو شهد بأن فلانا القاضي حكم بكذا لزمه إنفاذه قاله في ~~الواضح وغيره قال ولو شهدا خلاف ما فيه ms2559 قبل اعتمادا على العلم قال في ~~فتاويه وأبو الخطاب وأبو الوفاء وإن قالا هذا كتاب فلان إليك أخبرنا من نثق ~~به لم يجز العمل بهما وإن قدم غائب فللكاتب الحكم عليه بلا إعادة شهادة ~~قاله في الانتصار PageV06P435 # وإن حكم عليه فسأله أن يشهد عليه بما جرى لئلا يحكم عليه الكاتب أو سأله ~~من ثبتت براءته مثل إن أنكر وحلفه أو من ثبت حقه عنده أن يشهد له بما جرى ~~من براءة أو ثبوت مجرد أو متصل بحكم أو تنفيذ أو الحكم له بما ثبت عنده ~~أجابه وقيل إن ثبت حقه ببينة لم يلزمه وإن سأله مع الإشهاد كتابته وأتاه ~~بورقة لزمه في الأصح # قال أحمد إذا أخذ الساعي زكاته كتب له براءة وعند شيخنا يلزمه إن تضرر ~~بتركه وما تضمن الحكم ببينة سجل وغيره محضر وفي المغني والترغيب المحضر شرح ~~ثبوت الحق عنده لا الحكم بثبوته والأولى جعل السجل نسختين نسخة يدفعها إليه ~~ونسخة عنده # وصفة المحضر بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي فلان بن فلان الفلاني ~~قاضي عبدالله الإمام على كذا وإن كان نائبا كتب خليفة القاضي فلان قاضي ~~عبدالله الإمام في مجلس حكمه وقضائه بموضع كذا مدع ذكر أنه فلان ابن فلان ~~وأحضر معه مدعى عيله ذكر أنه فلان بن فلان والأولى ذكر حليتهما إن جهلهما ~~فادعى عليه بكذا فأقر أو أنكر فقال للمدعي ألك بينة قال نعم فأحضرها وسأله ~~سماعها ففعل أو فأنكر ولا بينة وسأل تحليفه فحلفه وإن نكل ذكره وأنه حكم ~~بنكوله وسأله كتابة محضر فأجابه في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ويعلم في ~~الإقرار والإحلاف جرى الأمرع ( ( ( الأمر ) ) ) على ذلك وفي البينة شهدا ~~عندي بذلك وإن ثبت الحق بإقرار لم يحتج في مجلس حكمه # | فصل وأما السجل فلإنفاذ ما ثبت عنده والحكم وصفته # هذا ما أشهد عليه القاضي فلان كما تقدم من حضره من الشهود أشهدهم أنه ثبت ~~عنده بشهادة فلان وفلان وقد عرفهما بما رأى معه قبول شهادتهما بمحضر من ms2560 ~~خصمين ويذكرهما إن كانا معروفين وإلا قال مدع ومدعى عليه جاز حضورهما وسماع ~~الدعوى من أحدهما على الآخر معرفة فلان بن فلان ويذكر المشهود عليه وإقراره ~~طوعا في صحة منه وجواز أمر بجميع ما سمى ووصف في كتاب نسخته كذا وينسخ ~~الكتاب المثبت أو المحضر جمعيه ( ( ( جميعه ) ) ) حرفا حرفا PageV06P436 # فإذا فرغه قال وإن القاضي أمضاه وحكم به على ما هو الواجب في مثله بعد أن ~~سأله ذلك والإشهاد به الخصم المدعي وينسبه ولم يدفعه خصمه بحجة وجعل كل ذي ~~حجة على حجته وأشهد القاضي فلان على إنفاذه وحكمه وإمضائه من حضره من ~~الشهود في مجلس حكمه في اليوم المؤرخ في أعلاه وأمر بكتب هذا السجل نسختين ~~متساويتين نسخة بديوان الحكم ونسخة يأخذها من كتبها له ولو لم يذكر بمحضر ~~من خصمين جاز لجواز القضاء على الغائب وقال شيخنا الثبوت المجرد لا يفتقر ~~إلى حضورهما بل إلى دعواهما لكن تكون الباء باء السبب لا الظرف كالأولى ~~وهذا ينبني ( ( ( يبنى ) ) ) على أن الشهادة هل تفتقر إلى حضور الخصمين ~~فأما التزكية فلا وقال ظاهره أن لا حكم فيه بإقرار ولا نكول ولا رد وليس ~~كذلك ويضم ما اجتمع من محضر وسجل ويكتب محاضر وسجلات كذا من وقت كذا ~~PageV06P437 $ باب القسمة # يحرم قسمة الأملاك التي لا تقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا بتراضي الشركاء ~~كحمام ودور صغار وأرض ببعضها بئر أو بناء ونحوه لا يتعدل بأجزاء ولا قيمة ~~وهذه القسمة في حكم البيع يجوز فيها ما يجوز فيه خاصة لمالك وولي ولو قال ~~أحدهما أنا آخذ الأدنى ويبقى لي في الأعلى تتمة حصتى فلا إجبار قاله في ~~الترغيب وغيره وفي الروضة إذا كان بينهم مواضع مختلفة إذا أخذ أحدهم من كل ~~موضع منها حقه لم ينتفع به جمع له حقه من مكان واحد فإذا كان له سهم يسير ~~لا يمكنه الانتفاع به إلا بإدخاله ( ( ( بإدخال ) ) ) الضرر على شركائه ~~وافتياته عليهم منع من التصرف فيه وأجبر على بيعه كذا قال وفي التعليق ~~والمبهج والكافي ms2561 البيع ما فيه رد فقط واختاره شيخنا ومن دعا شريكه إلى ~~البيع فيها أجبر فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن نقله الميموني وحنبل وذكره ~~القاضي وأصحابه وذكره صاحب الإرشاد والفصول والإفصاح والترغيب وغيرها وكلام ~~الشيخ والمحرر يقتضي المنع # وكذا الإجارة ولو في وقف ذكره شيخنا وللشافعية وجهان في الإجارة قال عمرو ~~بن الصلاح وددت لو محي من المذهب قال وقد عرف من أصلنا أنه إذا امتنع السيد ~~من الإنفاق على ممالكيه ( ( ( مماليكه ) ) ) باعهم الحاكم عليه فإذا صرنا ~~إلى ذلك دفعا لضرر ( ( ( للضرر ) ) ) عن شريك له عليه حق وملك فلم لا يصير ~~إلى ذلك دفعا للضرر عن شريك لاحق له عليه ولا ملك قال والإجبار على ~~المهايأة ضعيف والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بها وعنه عدم ~~النفع به مقسوما منفعته التي كانت اختاره الخرقي والشيخ وإن انفرد أحدهما ~~بالضرر كرب ثلث مع رب ثلثين فلا إجبار واختار جماعة إن طلبها المتضرر أجبر ~~الآخر وعنه عكسه # ويعتبر الضرر وعدمه في دور متلاصقة ونحوها في كل عين وحدها نقل أبو طالب ~~يأخذ من كل موضع حقه إذا كان خيرا له # وإن كان بينهما عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوها من جنس وفي المغني من نوع ~~فطلبها أحدهما أعيانا بالقيمة أجبر الممتنع في المنصوص إن تساوت القيمة ~~وقيل أولا والآجر واللبن المتساوي القوالب من قسمة الأجزاء والمتفاوت من ~~قسمة PageV06P439 التعديل # وإن كان بينهما عرصة حائط أو حائط فقيل لا إجبار وقيل إلا في قسمة العرصة ~~طولا في كمال عرضها وعند القاضي يجبر إن طلب قسمة طولهما في كمال العرض أو ~~قسمة العرصة عرضا وهي تسع حائطين واختاره أبو الخطاب في العرصة ( م 1 ) ومع ~~القسمة فقيل بالقرعة وقيل لكل واحد ما يليه ( م 2 ) + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + $ باب القسمة # مسألة 1 قوله وإن كان بينهما عرصة حائط أو حائط فقيل لا إجبار وقيل إلا ~~في قسمة العرصة طولا في كمال عرضها وعند القاضي يجبر إن طلب قسمة طولهما في ~~كمال العرض أو قسمة العرصة عرضا ms2562 وهي تسع حائطين واختاره أبو الخطاب في ~~العرصة انتهى وأطلقهما لي في المحرر وغيره # والقول الأول هو الصحيح وبه قطع في المنور وتذكرة ابن عبدوس وصححه في ~~المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين ~~وغيرهم واختاره الشيخ الموفق وغيره # والقول الثاني وهو الإجبار في قسمة العرصة طولا في كمال عرضها لم أطلع ~~على من اختاره # القول الثالث وهو قول القاضي نسبه الشيخ في المقنع إلى الأصحاب فقال وقال ~~أصحابنا إن طلب قسمته طولا بحيث يكون نصف الطول في كمال العرض أجبر الممتنع ~~وإن طلب قسمته عرضا وكانت تسع حائطين أجبر وإلا فلا انتهى وفي نسبته إلى ~~الأصحاب نظر وجزم به الوجيز # والقول الرابع اختاره أبو الخطاب فقال في الحائط لا يجبر على قسمها بحال ~~وقال في العرصة كقول القاضي وتبعه في المذهب وغيره # مسألة 2 قوله ومع القسمة فقيل بالقرعة وقيل لكل واحد ما يليه PageV06P440 # ولا إجبار في دار لها علو وسفل طلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو لآخر ~~أو قسمة سفل لا علو أو عكسه أو قسمة كل واحد وحده ولو طلب أحدهما قسمتهما ~~معا ولا ضرر وجب وعدل بالقيمة لا ذراع سفل بذراعي علو ولا ذراع بذراع # ولا إجبار في قسمة المنافع وعنه بلى واختاره في المحرر في القسمة بالمكان ~~ولا ضرر وإن اقتسماها بزمن أو مكان صح جائزا واختار في المحرر لازما إن ~~تعاقدوا ( ( ( تعاقدا ) ) ) مدة معلومة وقيل لازما بالمكان مطلقا فإن ~~انتقلت كانتقال وقف فهل تنتقل مقسومة أولا فيه نظر ( م 3 ) # فإن كانت إلى مدة لزمت الورثة والمشتري قال ذلك شيخنا وقال أيضا معنى ~~القسمة هنا قريب من معنى البيع فقد يقال يجوز التبديل كالحبيس والهدى وقال ~~أيضا صرح الأصحاب بأن الوقف إنما يجوز قسمته إذا كان على جهتين فأما الوقف ~~على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقا لتعلق حق الطبقة الثانية ~~والثالثة لكن تجوز المهايأة وهي قسمة المنافع ولا فرق في ذلك بين المناقلة ~~بالمنافع وبين تركها على المهايأة ms2563 بلا مناقلة والظاهر أن ما ذكر شيخنا عن ~~الأصحاب وجه وظاهر كلامهم لا فرق وهو أظهر وفي المبهج لزومها إذا اقتسموا ~~بأنفسهم قال وكذا إن تهايئوا ونقل أبو الصقر فيمن وقف ثلث قريته فأراد بعض ~~الورثة بيع نصيبه كيف يبيع قال يفرز الثلث مما للورثة فإن شاءوا باعوا أو ~~تركوا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # القول ( ( ( ونفقة ) ) ) الأول ( ( ( الحيوان ) ) ) ظاهر ( ( ( مدة ) ) ) ~~كلام كثير من الأصحاب ( ( ( يطلب ) ) ) # والقول ( ( ( قسمة ) ) ) الثاني قدمه ( ( ( عين ) ) ) في الرعايتين قال ~~في المغني ( ( ( مصدم ) ) ) والشرح ( ( ( الماء ) ) ) وإن حصل له ما يمكن ~~بناء حائط فيه أجبر ( ( ( ثقبان ) ) ) ويحتمل ( ( ( بقدر ) ) ) أن لا يجبر ~~لأنه لا يدخله القرعة خوفا من أن يحصل ( ( ( ينتفع ) ) ) لكل ( ( ( بقدر ) ~~) ) واحد ( ( ( حاجته ) ) ) منهما ما يلي ملك الآخر انتهى # قلت والقول الثاني هو الصواب # مسألة 3 قوله فإن انتقلت كانتقال وقف فهل تنتقل مقسومة أولا فيه نظر قال ~~شيخنا انتهى # قلت ظاهر كلام كثير من الأصحاب أنها تنتقل مقسومة PageV06P441 ونفقة ~~الحيوان مدة كل واحد عليه # وإن نقض الحادث عن العادة فللآخر الفسخ وإن كان بينهما أرض فيها مزروعة ~~قسمت دون الزرع بطلب أحدهما واختار في الكافي لا ولا يجبر على قسمة الزرع ~~وحده وكذا قسمتهما وفي المغني والكافي يجبر في قصيل ومشتد حبة وتجوز ~~بتراضيهما في قصيل أو قطن واختار القاضي وفي مشتد مع الأرض وقيل بذر لأنهما ~~تبع وفي الترغيب مأخذهما هل هي إفراز أو بيع وإن كان بينهما أرض # في بعضها نخل وبعضها شجر أو يشرب سيحا وبعضها بعلا قدم من يطلب قسمة كل ~~عين على حدة لا أعيانا بالقيمة وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين ما ~~فالنفقة لحاجة بقدر حقيهما والماء على ما شرطا عند الاستخراج ولهما قسمته ~~مهايأة بزمن أو بنصب حجر مستوفى مصدم الماء فيه ثقبان بقدر حقيهما ولأحدهما ~~في الأصح سقي أرض لا شرب لها منه بنصيبه وقيل إذا قلنا لا يملك الماء بملك ~~أرضه فلكل منهما أن ينتفع بقدر حاجته # | فصل وما لا ضرر فيه ولا رد عوض كقرية # وبستان ودار كبيرة ms2564 وأرض واسعة ومكيل وموزون من جنس كدبس وخل ودهن ولبن ~~إذا طلبها شريكه أجبر هو أو وليه ومع غيبة ولي هل يقسم حاكم عليه فيه وجهان ~~في الترغيب ( م 4 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله في قسمة الإجبار ومع غيبة ولي هل يقسم حاكم عليه فيه وجهان ~~في الترغيب انتهى # أحدهما يقسمه حاكم وهو الصواب لأنه يقوم مقام الولي قال في المحرر # ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار وكذا قال في الوجيز وغيره وهو ~~عام وقال في الرعاية ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار وقيل إن كان ~~له وكيل حاضر جاز وإلا فلا وهذا القول اختاره الشيرازي والسامري وابن حمدان ~~وقال في الرعاية أيضا وولي المولى عليه قسمة الإجبار كهو انتهى # وهذا يدل على أن الحاكم يقسم مع غيبة الولي قلت بل أولى لأنه له نوع كلام ~~PageV06P442 # قال جماعة إن ثبت ملكهما عنده ببينة ولم يذكره آخرون وجزم به في الروضة ~~واختاره شيخنا ( م 5 ) كبيع مرهون وجان وإن كلام الإمام أحمد رحمه الله في ~~بيع ما لا ينقسم وقسم ثمنه عام فيما ثبت أنه ملكهما وما لم يثبت كجميع ~~الأموال التي تباع وأن مثل ذلك لو جاءته امرأة فزعمت أنها خلية لا ولي لها ~~هل يزوجها بلا بينة ونقل حرب فيمن أقام بينة بسهم من ضيعة بيد قوم فهربوا ~~منه يقسم عليهم ويدفع إليه حقه # قال شيخنا وإن لم يثبت ملك الغائب فدل أنه يجوز ثبوته وأنه أولى وهو ~~موافق لما يأتي في الدعوى قال في المحرر يقسم حاكم على غائب قسمة إجبار وفي ~~المبهج والمستوعب بل مع وكيله فيها الحاضر واختاره في الرعاية في عقار بيد ~~غائب # وقال شيخنا في قرية مشاعة قسمها فلا حوها هل يصح قال إذا تهايؤوها ( ( ( ~~تهايؤها ) ) ) ووزع كل منهم حصته فالزرع له ولرب الأرض نصيبه إلا أن من ترك ~~من نصيب مالكه فله أخذ أجرة الفضلة أو مقاسمتها وهذه القسمة إفراز فتجوز ~~قسمة الوقف + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # على المولى ( ( ( رد ) ) ) عليه ( ( ( وقسمة ) ) ) والله أعلم ( ( ( بعضه ~~) ) ) # وقال ms2565 ( ( ( وقف ) ) ) في القاعدة الثالثة والعشرين فإن ( ( ( وتفرقهما ) ~~) ) كان المشترك ( ( ( الرد ) ) ) مثليا في قسمة الإجبار وهو المكيل ~~والموزون فهل يجوز للشريك أخذ قدر حقه إذا امتنع الآخر وغاب على وجهين ~~انتهى # أحدهما الجواز وهو قول أبي الخطاب # والثاني المنع وهو قول القاضي لأن القسمة يختلف في كونها بيعا وإذن ~~الحاكم يرفع النزاع ( ( ( كله ) ) ) # مسألة 5 قوله قال جماعة إن ثبت ملكهما عنده ببينة ولم يذكره آخرون وجزم ~~به في الروضة واختاره شيخنا انتهى # من الجماعة الذين ذكروا ثبوت ملكهما عنده ببينة الخرقي وأقره في المغني ~~عليه وقاله في الرعاية الكبرى ملحقا بخطه ومن الجماعة الذين لم يذكروا ذلك ~~أبو الخطاب وصاحب المذهب والخلاصة والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير ~~وغيرهم PageV06P443 بلا رد وقسمة ما بعضه وقف بلا رد من رب الطلق ولحم رطب ~~بمثله ولم يجز بيعه # وقسم ثمر يخرص خرصا وما يكال وزنا وعكسه زاد فيهما في الترغيب في الأصح ~~وتفرقهما قبل القبض فيهما ولا يحنث بها من حلف لا يبيع وقيل بيع فينعكس ~~الكل فلا يجوز قسمة ما كله وقف أو بعضه وفي المحرر عليهما إن كان الرد من ~~رب وقف لرب طلق جازت قسمته بالرضا في الأصح وفي الترغيب عليهما ما كله وقف ~~لا تصح قسمته في الأصح ولا شفعة مطلقا لجهالة ثمن ويفسخ بعيب وقيل تبطل ~~لفوات التعديل وإن بان غبن فاحش لم تصح وعلى الثاني كبيع وتصح بقوله رضيت ~~دون لفظ القسمة وفيه على الثاني في الترغيب وجهان ( م 6 ) وللشركاء أن ~~يتقاسموا بأنفسهم ولهم نصب قاسم وسؤال حاكم نصبه # وشرط المنصوب إسلامه وعدالته ومعرفته بها قال في المغني فيعرف الحساب ~~لأنه كالخط للمكاتب ( ( ( للكاتب ) ) ) وفي الكافي والترغيب تشترط عدالة ~~قاسمهم للزوم وفي المغني وكذا معرفته ويكفي واحد وقيل ولو مع تقويم وتباح ~~أجرته وعنه هي كقربة نقل صالح أكرهه # ونقل عبدالله أتوقاه قال ابن عيينة لا تأخذ على شيء من الخير أجرا وعن ~~أبي سعيد مرفوعا إياكم والقسامة قالوا وما القسامة قال الشيء يكون بين ~~الناس ms2566 فينتقص منه رواه أبو داود من رواية الزبير بن عثمان وثقة ابن حبان ~~وتفرد عنه موسى بن يعقوب الزمعي وموسى وثقة ابن معين وابن حبان وقال أبو ~~داود صالح وله مشايخ مجهولون وقال ابن المديني ضعيف منكر الحديث + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 6 قوله في فوائد القسمة على القول بأنها إفراز أو بيع وتصح يعني ~~على القول بأنها إفراز بقوله رضيت بدون لفظه القسمة وفيه على الثاني في ~~الترغيب وجهان انتهى # قلت الصواب الصحة قال في فوائد القواعد وكأن مأخذهما الخلاف في اشتراط ~~الإيجاب والقبول انتهى والمذهب عدم الاشتراط فيصح بذلك والله أعلم ~~PageV06P444 # قال الخطابي القسامة بضم القاف اسم لما يأخذه القسام لنفسه في القسمة ~~وإنما جاء هذا فيمن ولي أمر قوم وكان عريفا لهم أو نقيبا فإذا ( ( ( فإذ ) ~~) ) قسم بينهم سهامهم أمسك منها شيئا لنفسه يستأثر به عليهم ثم ذكر ما رواه ~~أبو داود بإسناد جيد عن عطاء بن يسر ( ( ( يسار ) ) ) مرسلا نحوه قال فيه ~~الرجل يكون على الفئام من الناس # ومن حظ هذا الفئام الجماعات وهي بقدر الأملاك نص عليه زاد في الترغيب إذا ~~أطلق الشركاء العقد وأنه لا ينفرد واحد بالاستيجار ( ( ( بالاستئجار ) ) ) ~~بلا إذن وقيل بعدد الملاك وفي الكافي على ما شرطا فعلى النص أجرة شاهد يخرج ~~لقسم البلاد ووكيل وأمين للحفظ على مالك وفلاح كأملاك # ذكره شيخنا قال فإذا ما نهم الفلاح بقدر ما عليه ويستحقه الضيف حل لهم ~~قال وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة عمله بالمعروف والزيادة يأخذها ~~المقطع فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين فإذا أعطى الوكيل المقطع من الضريبة ~~ما يزيد على أجره ومثله ولم يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله جاز له ذلك # وقال ابن هبيرة في التاسع والأربعين من أفراد البخاري من حديث أبي هريرة ~~رضي الله عنه اختلف الفقهاء في أجرة القسام فقال قوم على المزارع وقال قوم ~~على بيت المال وقال قوم عليهما # وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت وبالقيمة إن اختلف ( ( ( اختلفت ) ) ) ~~وبالرد إن اقتضته ويقرع كيف شاء والأحوط كتاب ( ( ( كتابة ms2567 ) ) ) اسم كل ~~شريك في رقعة ثم تدرج في بنادق من طين متساوية ويقال لمن لم يحضر ذلك أخرج ~~بندقة على هذا السهم فمن خرج سهمه فهو لو ثم كذلك الثاني والباقي للثالث ~~إذا كانوا ثلاثة وسهامهم متساوية # وإن كتب اسم كل سهم في رقعة ثم قال أخرج بندقة لفلان وبندقة لفلان بندقة ~~( ( ( وبندقة ) ) ) لفلان جاز وقيل بخير ( ( ( يخير ) ) ) بين الصفتين وإن ~~اختلف ( ( ( اختلفت ) ) ) سهام الثلاثة كنصف وثلث وسدس جزأ المقسوم ستة ~~أجزاء بحسب الأقل منها ولزم إخراج الأسماء على السهام لئلا يحصل تفرق ~~واختلاف فيكتب باسم رب النصف ثلاث رقاع وللثلث ثنتين وللسدس رقعة بحسب ~~التجزئة PageV06P445 # وقدم في المغني باسم كل واحد رقعة لحصول المقصود ثم يخرج بندقة على أول ~~سهم فإن خرج اسم رب النصف أخذه مع ثان وثالث لئلا يتضرر بتفرقته وإن خرج ~~اسم رب الثلث أخذه مع ثان ثم يقرع بين الآخرين كذلك والباقي للثالث واختار ~~شيخنا لا قرعة في مكيل وموزون إلا للابتداء فإن خرجت لرب الأكثر أخذ كل حقه ~~فإن تعدد سبب استحقاقه توجه وجهان # | فصل ويلزم نص عليه بالقرعة وقيل بالرضا بعدها # وقيل فيما فيه رد وقيل أو ضرر وفي المغني بالرضا بعدها إن اقتسما ~~بأنفسهما وإن خير أحدهما الآخر فبرضاهما وتفرقهما ذكره جماعة ومتى طلبا ~~قسمة ولم يثبت ملكهما فله القسمة قال القاضي والقضاء عليهما بإقرارهما لا ~~على غيرهما ويذكر في القضية قسمته بدعواهما لا ببينة # ومن ادعى غلطا تقاسماه بأنفسهما وأشهدا على رضاهما لم يقبل وقبله الشيخ ~~ببينة كقسمة قاسم حاكم وكقاسم نصباه فيما لم يعتبر فيه رضا بعد قرعة وفي ~~الرعاية إن كان مسترسلا فكبيع وإن استحق من الحصتين شيء معين لم تبطل فيما ~~بقي وقيل بلى كما لو كان ذلك في إحداهما وإن كان شائعا بطلب وقيل في ~~المستحق وقيل بالإشاعة في إحداهما وإن ادعى كل منها أن هذا من سهمي تحالفا ~~ونقضت القسمة # ومن كان بنى أو غرس فخرج مستحقا فقلع رجع على شريكه بنصف قيمته في قسمة ~~إجبار ms2568 إن قلنا بيع كقسمة تراض وإلا فلا وأطلق في التبصرة رجوعه وفيه احتمال ~~قال شيخنا إذا لم يرجع حيث لا يكون بيعا فلا يرجع بالأجرة ولا بنصف قيمة ~~الولد في الغرور إذا اقتسما الجواري أعيانا وعلى هذا فالذي لم يستحق شيء من ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( * ) تنبيه قوله فإن تعدد سبب ~~استحقاقه توجه وجهان انتهى # الظاهر أن هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين وأن المصنف قدم القرعة وكذا ~~قوله بعد ذلك بأسطر وهنا احتمالان التسوية بين القسمة والبيع والثاني الفرق ~~مطلقا والثالث إلحاق ما كان من القسمة تبعا للبيع وأن المصنف قدم حكما غير ~~ذلك PageV06P446 نصيبه يرجع الآخر عليه بما فوته من المنفعة هذه المدة وهنا ~~احتمالات # أحدها التسوية بين القسمة والبيع # الثاني الفرق مطلقا # الثالث إلحاق ما كان من القسمة بيعا بالبيع # ولا يمنع دين على ميت نقل تركته فظهوره بعد القسمة لا يبطلها فإن قيل هي ~~بيع فكبيع التركة قبل قضائه ويصح على الأصح إن قضى فالنماء لوارث كنماء جان ~~لا كمرهون قال في الترغيب وغيره هو المشهور قيل تركه وفي الانتصار من أدى ~~نصيبه من الدين انفك نصيبه منها كجان # وعنه يمنع بقدره ونقل ابن منصور لا يرثون شيئا حتى يؤدوه وذكرها جماعة ~~والروايتان في وصية بمعين ونصر في الانتصار المنع وذكر عليه إذا لم يستغرق ~~التركة أو كانت الوصية بمجهول منعا ثم سلم لتعلق الإرث بكل التركة بخلافهما ~~فلا مزاحمة وذكر منعا وتسليما هل للوارث والدين مستغرق الإيفاء من غيرها ~~وفي الروضة الدين على ميت لا يتعلق بتركته في الصحيح من المذهب وفائدته أن ~~لهم أداءه وقسمة التركة بينهم قال وكذا حكم مال المفلس # وإن اقتسما فحصل الطريق في حصة واحد ولا منفذ للآخر بطلت لعدم التعديل ~~والنفع قال شيخنا كذا طريق ماء ونصه هو لهما ما لم يشترطا رده قال الشيخ ~~قياسه جعل الطريق مثله يبقى في نصيب الآخر ما لم يشترط صرفها عنه # وفي كتاب الآدمي يفسخ بعيب وسد المنفذ عيب ونقل أبو طالب في مجرى الماء ms2569 ~~لا يغير مجرى الماء ولا يضر بهذا إلا أن يتكلف له النفقة حتى يصلح مسيله ~~ومن وقعت ظلة في حقه فله والله سبحانه أعلم PageV06P447 $ باب الدعاوي # إذا تداعيا عينا بيد أحدهما حلف وهي له ولا يثبت الملك بذلك كثبوته ~~بالبينة فلا شفعة له بمجرد اليد ولا تضمن عاقلة صاحب الحائط المائل بمجرد ~~اليد لأن الظاهر لا تثبت به الحقوق وإنما ترجح به الدعوى ثم في كلام القاضي ~~في مسألة النافي للحكم بيمين المدعى عليه دليل وكذا في الروضة وفيها إنما ~~لم يحتج إلى دليل لأن اليد دليل الملك # وفي التمهيد يده بينة وإن كان المدعى عليه دينا فدليل العقل على براءة ~~ذمته بينة حتى يجوز له أن يدعو الحاكم إلى الحكم بثبوت العين له دون المدعى ~~وبراءة ذمته من الدين كذا قال وينبغي على هذا أن يحكى في الحكم صورة الحال ~~كما قاله أصحابنا في قسمة عقار لم يثبت عنده الملك # وعلى كلام أبي الخطاب يصرح في القسمة بالحكم وأما على كلام غيره فلا حكم ~~وإن سأله المدعى عليه محضرا بما جرى أجابه ويذكر فيه أن الحاكم بقى العين ~~بيده لأنه لم يثبت ما يرفعها ويزيلها وإن كانت بيديهما كعمامة بيد واحد شيء ~~منها وبقيتها بيد الآخر تحالفا وهي بينهما فيمين كل واحد على النصف الذي ~~أخذه # وفي الترغيب وعنه يقرع فمن قرع أخذه بيمينه وفي البخاري عن PageV06P449 ~~أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين ~~فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف قال ابن هبيرة هذا فيمن ~~تساووا في سبب الاستحقاق ككون الشيء في يد مدعيه ويريد يحلف ويستحقه إلا أن ~~يدعي واحد نصفها فأقل والآخر كلها أو أكثر مما بقي فيصدق مدعي الأقل بيمينه ~~نص عليه # وذكر أبو بكر وابن أبي موسى وأبو الفرج يتحالفان فإن قويت يد أحدهما ~~كحيوان واحد سائقه أو آخذ بزمامه وقيل غير مكار والآخر راكبه أو عليه حمله ~~أو قميص واحد آخذ بكمه والآخر ms2570 لا بسه فهو للثاني ويقدم راكب إلا في رجل ~~حيوان # وإن كانت بيدهما مشاهدة أو حكما أو بيد واحد مشاهدة والآخر حكما عمل ~~بالظاهر فلو نازع رب الدار خياطا فيها في إبرة أو مقص أو قرابا في قربة فهي ~~للثاني وعكسه الثوب والحب وإن تنازع مكر ومكتر في رف مقلوع أو مصراع له شكل ~~منصوب في الدار فلربها وإلا فبينهما ونصه لربها مطلقا كما يدخل في بيع وقيل ~~بينهما وكذاما لا يدخل في البيع وجرت العادة به عادة فلمكتر # وإن تنازع زوجان أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر ولو أن أحدهما مملوك ~~نقله مهنا في قماش البيت فما صلح للرجل فهو له وعكسه بعكسه وإلا فبينهما ~~وقيل ولا عادة نقل الأثرم المصحف لهما فإن كانت لا تقرأ ولاتعرف بذلك فله ~~PageV06P450 # وكذا صانعان في آلة دكانهما فآلة كل صنعة لصانعها وقال القاضي في ~~المسألتين إن كان بيدهما المشاهدة فبينهما وإن كان بيد أحدهما المشاهدة فله ~~ويتوجه طرده فيما تقدم قال شيخنا وكلام القاضي في التعليق يقتضي أن المدعي ~~متى كان بيديهما وإن لم يكونا بد كان كالزوجين # | فصل وإن كانت بيد ثالث فادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا # فإن نكل أخذاها منه وبدلها واقترعا عليها يقتسمانهما كنا كل مقر لهما ~~وقيل من قرع منهما وحلف فله وقال شيخنا قد يقال تجزىء يمين واحدة ويقال ~~إنما تجب العين يقترعان عليها # ويقال إن اقترعا على العين فمن قرع فللآخر أن يدعي عليه بها ويقال إن ~~القارع هنا يحلف ثم يأخذها لأن النكول غايته أنه بدل والمطلوب ليس له هنا ~~بدل العين فيجعل كالمقر فيحلف المقر له وإن أقر لأحدهما بعينه حلف وهي له ~~والأصح ويحلف المقر له للآخر فإن نكل أخذ منه بدلها وإذا أخذها المقر له ~~فأقام الآخر بينة أخذها منه قال في الروضة وللمقر له قيمتها على المقر وإن ~~قال لأحدهما وأجهله فصدقاه لم يحلف وإلا حلف يمينا واحدة ويقرع بينهما فمن ~~قرع حلف وهي له نص عليه ثم إن بينه ms2571 قبل كتبيينه ابتداء # ونقل الميموني إن أبى اليمين من قرع أخذها أيضا وقيل لجماعة من أصحابنا ~~لا يجوز أن يقال ثبت الحق لأحدهما لا بعينه بإقراره وإلا لصحت الشهادة ~~لأحدهما لا بعينه فقالوا الشهادة لا تصح لمجهول ولا به # ولهما القرعة بعد تحليفه الواجب وقبله فإن نكل قدمت ويحلف للمقروع إن ~~كذبه فإن نكل أخذ منه بدلها وإن أنكرهما الثالث ولم ينازع فنقل الجماعة ~~وجزم به الأكثر يقرع كإقراه ( ( ( كإقراره ) ) ) لأحدهما لا بعينه وفي ~~الواضح وحكى أصحابنا لا يقرع لأنه لم يثبت لهما حق كشهادة البينة بهما ~~لغيرهما وتقر بيده حتى يظهر ربها وكذا في التعليق منعا أومأ إليه أحمد ثم ~~تسليما فعلى الأول إن أخذها من قرع ثم علم أنها للآخر فقد مضى الحكم نقله ~~المروذي # وفي الترغيب في التي بيد ثالث غير منازع ولا بينة كالتي بيديهما وذكره ~~ابن PageV06P451 رزين وغيره قال في الترغيب ولو ادعى أحدهما الكل والآخر ~~النصف فكالتي بيديهما إذ اليد المستحقة الوضع كموضوعة وفيه لو ادعى كل واحد ~~نصفها فصدق أحدهما وكذب الآخر ولم ينازع فقيل يسلم إليه # وقيل يحفظه حاكم يبقى بحاله ونقل حنبل وابن منصور في التي قبلها لمدعي ~~كلها نصفها ومن قرع في النصف حلف وأخذه وإن لم تكن بيد أحد فنقل صالح وحنبل ~~هي لأحدهما بقرعة كالتي بيد ثالث وذكر جماعة تقسم بينهما كالتي بيديهما # وإن كان ظاهر عمل به فلو تنازعا عرصة بها شجر أو بناء لأحدهما وقيل ببينة ~~فهي له وإن تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض آخر فبينهما وقيل لرب النهر ~~وقيل عكسه وإن تنازعا جدارا بين ملكيهما فبينهما ويتحالفان ويحلف كل منهما ~~للآخر أن نصفه له قال في المغني ويجوز أن كله له وإن كان معقودا ببناء ~~أحدهما أو متصلا به اتصلا ( ( ( اتصالا ) ) ) لا يمكن إحداثه عادة وقيل أو ~~أمكن أو له سترة أو أزج وقيل أو جذوع فهو له بيمينه وفي عيون المسائل لا ~~يقدم صاحب الجذوع ويحكم لصاحب الأزج لأنه لا يمكن حدوثه بعد ms2572 كمال البناء ~~ولأنا قلنا له وضع خشبة على حائط جاره إذا لم يضر فلهذا لم يكن دلالة على ~~اليد بخلاف الأزج فإنه لا يجوز عمله على حائط جاره # وإن تنازع رب علو وسفل سقفا فهو لهما وعند ابن عقيل لرب العلو وإن تنازعا ~~سلما منصوبا أو درجة فلرب العلو فإن كان تحت الدرجة مسكن أو فيها طاقة ~~ونحوها فهي بينهما وإن تنازعا الصحن والدرجة في الصدر فبينهما وإن كانت في ~~الوسط فما إليها بينهما وما وراءه لرب السفل وقيل بينهما والوجهان إن تنازع ~~رب باب بصدر الدرب ورب باب بوسطه في صدر الدرب # | فصل ومن ادعى عين بيده فأقر بها لحاضر مكلف فصدقه # فكأحد مدعيين على ثالث أقر له الثالث زاد في الروضة هنا كقوله هناك وإن ~~كذبه وجهل لمن هي أو جهلة رب اليد ابتداء مدع واحد بيمينه بناء على رد ~~اليمين وقيل ببينة فيأخذها حاكم وقيل تقر بيد رب اليد وذكره في المحرر ~~والمذهب وضعفه في الترغيب PageV06P452 وعليهما يحلف للمدعي وإن عاد ادعاها ~~لنفسه أو لثالث ( ( ( الثالث ) ) ) لم يقبل في ظاهر المغني وغيره وفي ~~المحرر وغيره يقبل على الرابع خاصة ( م 1 ) ثم إن عاد المقر له أولا إلى ~~دعواه لم يقبل منه وإن عاد قبل ذلك فوجهان # وإن أقرت برقها لشخص أو كان المقر به عبدا فكمال غيره وعلى الذي قبله ~~يعتقان وذكر الأزجي في أصل المسألة أن القاضي قال يبقى على ملك المقر فيصير ~~وجها خامسا وإن أقر بها المجهول ( ( ( لمجهول ) ) ) قيل عرفه وإلا جعلتك ~~ناكلا فإن عاد ادعاها فقيل تسمع لعدم صحة قوله وقيل لا لااعترافه ( ( ( ~~لاعترافه ) ) ) أنه لا يملكها ( م 3 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + $ باب الدعاوي # مسألة 1 قوله ( ( ( أصر ) ) ) وإن عاد ادعاها ( ( ( بنكوله ) ) ) لنفسه ~~أو لثالث لم يقبل في ظاهر المغني وغيره وفي المحرر وغيره يقبل على الرابع ~~خاصة انتهى # قطع بها في المحرر صاحب الرعايتين والحاوي ( ( ( يخرج ) ) ) والنظم ~~والمنور ( ( ( كذبه ) ) ) والزركشي وغيرهم وتابع صاحب المغني الشارح ابن ~~رزين # مسألة 2 قوله ثم إن عاد المقر ms2573 له أولا إلى دعواه لم تقبل وإن عاد قبل ذلك ~~فوجهان انتهى # يعني إذا كان في يده شيء فأقر به لغيره فكذبه المقر له ثم عاد ادعاها ~~فتارة يدعيها قبل أن يدعيها المقر وتارة يدعيها بعد أن يدعيها فإن ادعاها ~~المقر لم يقبل وإن ادعاها قبله ( ( ( لنفسه ) ) ) فوجهان وأطلقهما ( ( ( ~~غلطت ) ) ) في ( ( ( ويده ) ) ) المحرر ( ( ( باقية ) ) ) وشرحه والنظم ~~والرعايتين والحاوي الصغير ذكروه في الإقرار # أحدهما لا يقبل وبه قطع الآدمي في منوره وهو ظاهر كلامه في الوجيز # والوجه الثاني يقبل # مسألة 3 قوله وإن أقر بها لمجهول قيل عرفه وإلا جعلتك ناكلا فإن عاد ~~ادعاها فقيل يسمع لعدم صحة قوله وقيل لا لاعترافه أنه لا يملكها انتهى # وأطلقهما في الكافي والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والزركشي ~~وغيرهم PageV06P453 وفي الترغيب ( ( ( تسمع ) ) ) إن أصر حكم عليه بنكوله ~~فإن قال بعد ذلك هي لي لم يقبل في الأصح قال وكذا يخرج إذا كذبه ( ( ( ~~الأشهر ) ) ) المقر له ثم ادعاها ( ( ( تسمع ) ) ) لنفسه ( ( ( لاعترافه ) ~~) ) وقال غلطت ويده ( ( ( يملكها ) ) ) باقية وإن أقر لغائب أو غير مكلف ~~وللمدعي بينة فهي له زاد ابن رزين ويحلف معها على رأي وإلا أقرت بيده # وللمدعي تحليفه أنه لا يستحق دفعها إليه فإن نكل غرم بدلها فإن كان ~~المدعي اثنين فبدلان فإن أقام بينة أنها لمن سماه سمعت لفائدة زوال التهمة ~~وسقوط اليمين عنه ويقضي بالملك إن قدمت بينة داخل وكان للمودع والمستأجرع ( ~~( ( والمستأجر ) ) ) والمستعير المحاكمة # وقد الشيخ لا يقضي لأنه لم يدعها الغائب ولا وكيله وتقدم أن الدعوى له لا ~~تصح إلا تبعا وذكروا أن الحاكم يقضي عنه ويبيع ماله فلا بد من معرفته أنه ~~للغائب وأعلى طريقة البينة فيكون من الدعوى للغائب تبعا أو مطلقا للحاجة ~~إلى إيفاء الحاضر وبراءة ذمة الغائب # | فصل ولا تصح الدعوى ولا تسمع ولا يستحلف في حق لله # كعبادة وحد وصدقة وكفارة ونذر وفي التعليق شهادة الشهود دعوى وتقبل بينة ~~عتق ولو أنكره العبد ذكر الميموني وذكره في الموجز والتبصرة وفي الرعاية ~~تصح دعوى حبسه ( ( ( حسبة ) ) ) قيل ms2574 لأحمد في بينة الزنا تحتاج إلى مدع ~~فذكر خبر أبي بكرة وقال لم يكن مدع # وتصح قبلها الشهادة به وبحق آدمي غير معين كوقف على الفقراء أو مسجد أو ~~وصية له قال شيخنا وعقوبة كذاب مفتر على الناس والمتكلم فيهم وتقدم في ~~التعزير كلام أحمد والأصحاب قال شيخنا في حفظ وقف وغيره بالثبات عنت خصم ~~مقدر تسمع الدعوى والشهادة فيه بلا خصم وهذا قد يدخل في كتاب القاضي ~~وفائدته كفائدة الشهادة على الشهادة وهو مثل كتاب القاضي إذ كان فيه ثبوت + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # أحدهما تسمع قال في الرعاية الكبرى قبل قوله في الأشهر # والوجه الثاني لا تسمع لاعترافه أنهلا يملكها صححه قي تصحيح المحرر ~~والنظم في باب طريق الحكم وصفته وأطلقهما في هذا الباب PageV06P454 # محض فإنه هناك يكون مدع فقط بلا مدعى عليه حاضر لكن هنا المدعى عليه ~~متخوف # وإنما المدعي يطلب من القاضي سماع البينة أو الإقرار كما يسمع ذلك شهود ~~الفرع فيقول القاضي ثبت ذلك عندي بلا مدعى عليه وقد ذكره قوم من الفقهاء ~~وفعله طائفة من القضاة ولم يسمعها طوائف من الحنفية والشافعية والحنبلية ~~لأن القصد بالحكم فصل الخصومة # ومن قال بالخصم المسخر نصب الشر ثم قطعه وذكر شيخنا أيضا ما ذكره القاضي ~~من احتيال الحنفية على سماع البينة من غير وجود مدعى عليه فإن المشتري ~~المقر له بالبيع قد قبض المبيع وسلم الثمن فهو لا يدعى شيئا ولا يدعي عليه ~~شيء وإنما غرضه تثبيت الإقرار أو العقد والمقصود سماع القاضي البينة وحكمه ~~بموجبها من غير وجود مدعى عليه # ومن غير مدع على أحد لكن خوفا من حدوث خصم مستقبل فيكون هذا الثبوت حجة ~~بمنزلة الشهادة فإن لم يكن القاضي يسمع البينة بلا هذه الدعوى وإلا امتنع ~~من سماعها مطلقا وعطل هذا المقصود الذي احتالوا قال شيخنا وكلامه يقتضي أنه ~~هو لا يحتاج إلى هذا الاحتيال وأظن الشافعية موافقيه في إنكار هذا على ~~الحنفية مع أن الجماعات ( ( ( جماعات ) ) ) من القضاة المتأخرين من ~~الشافعية والحنبلية دخلوا مع الحنفية في ذلك ms2575 وسموه الخصم المسخر # وأما على أصلنا الصحيح وأصل مالك فإما أن نمنع الدعوى على غير خصم منازع ~~فتثبت الحقوق بالشهادات على الشهادات كما ذكره من أصحابنا وإما أن تسمع ~~الدعوى والبينة بلا خصم كما ذكر طائفة من المالكية والشافعية وهو مقتضي ~~كلام الإمام أحمد وأصحابنا في مواضع لأنا نسمع الدعوى والبينة على الغائب ~~والممتنع # وكذا الحاضر في البلد في المنصوص فمع عدم خصم أولى وإنما قال بمحضر من ~~خصمين جاز استماع وقبول البينة من أحدهما على الآخر من اشترط حضور الخصم في ~~الدعوى والبينة ثم احتال لعمل ذلك صورة بلا حقيقة ولأن الحاكم يسمع الدعوى ~~والبينة في غير وجه خصم ليكتب به إلى الحاكم ( ( ( حاكم ) ) ) آخر ~~PageV06P455 # قال وقال أصحابنا كتاب الحاكم كشهود الفرع قالوا لأن المكتوب إليه يحكم ~~بما قام مقام غيره لأن إعلام القاضي للقاضي قائم مقام إعلام الشاهدين ~~فجعلوا كل واحد من كتاب الحاكم وشهود الفرع قائما مقام غيره وهو بدل عن ~~شهود الأصل وجعلوا كتاب القاضي كخطابه وإنما خصوه بالكتاب لأن العادة تبعاد ~~( ( ( تباعد ) ) ) الحاكمين وإلا فلو كانا في محل واحد كان مخاطبة أحدهما ~~للآخر أبلغ من الكتاب وبنوا ذلك على أن الحاكم يثبت عنده بالشهادة ما لم ~~يحكم به وأنه يعلم به حاكما آخر ليحكم به كما يعلم الفروع بشهادة الأصول # وهذا كله إنما يصح إذا سمعت الدعوى البينة ( ( ( والبينة ) ) ) في غير ~~وجه خصم وهو يفيد أن كل ما يثبت بالشهادة على الشهادة يثبته القاضي بكتابه ~~ولأن الناس بهم حاجة إلى إثبات حقوقهم بإثبات القضاة كإثباتها بشهادة ~~الفروع وإثبات القضاة أنفع لأنه كفى مؤنة النظر في الشهود وبهم حاجة إلى ~~الحكم فيما فيه شبهة أو خلاف يدفع وإنما يخافون من خصم حادث وذكر أبو ~~المعالي لنائب الإمام مطالبة رب مال باطن بزكاة إذا ظهر له تقصير وفيما ~~أوجبه كنذر وكفارة وجهان وفي الخلاف فيمن ترك الزكاة هي آكد لأن للإمام أن ~~يطالب بها بخلاف الكفارة والنذر وفي الانتصار في حجره على مفلس الزكاة ~~كمسألتنا إذا ثبت ms2576 وجوبها عليه لا الكفارة ( * ) وفي الترغيب ما شمله حق ~~الله تعالى والآدمي كسرقة تسمع الدعوى في المال ويحلف منكر ولو عاد إلى ~~مالكه أو ملكه سارقة لم تسمع التمحض ( ( ( لتمحض ) ) ) حق الله تعالى وقال ~~في السرقة إن شهدت بسرقة قبل الدعوى فأصح الوجهين لا تسمع وتسمع إن شهدت ~~أنه أباعه فلان ( ( ( فلانا ) ) ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~تنبيهان # الأول قوله وذكر أبو المعالي لنائب الإمام مطالبة رب مال باطن بزكاة إذا ~~ظهر له تقصير وفيما أوجبه كنذر وكفارة وجهان وفي الخلاف فيمن ترك الزكاة هي ~~آكد لأن للإمام أن يطالب بها بخلاف الكفارة والنذر وفي الانتصار في حجره ~~على مفلس الزكاة كمسألتنا إذا ثبت وجوبها عليه لا الكفارة انتهى # هذه الأقول طرق في هذه المسائل والصحيح من المذهب ما قدمه المصنف أول ~~الفصل وهو أن الدعوى لا تصح ولا تسمع ولا يستحلف في حق الله تعالى ~~PageV06P456 # وقي المغني كسرقته وزناه بأمته لمهرها تسمع ويقضي على ناكل بمال وقاله ~~ابن عقيل وغيره ولا تقبل يمين في حق آدمي معين إلا بعد الدعوى وشهادة ~~الشاهد # وفي الرعاية التزكية ( ( ( والتزكية ) ) ) وفي الترغيب ينبغي أن يتقدم ~~شهادة الشاهد وتزكية ( ( ( وتزكيته ) ) ) اليمين ولا تقبل شهادة قبل الدعوى ~~وقبلها في التعليق والانتصار والمغني إن لم يعلم قال شيخنا وهو غريب وذكر ~~الأصحاب تسمع بالوكالة من غير حضور خصم ونقله مهنا # قال شيخنا ولو في البلد وبناه القاضي وغيره على القضاء على الغائب ~~والوصية مثلها قال شيخنا الوكالة إنما تثبت استيفاء حق أو إبقاءه بحاله وهو ~~مما لا حق للمدعى عليه فيه # فإن دفعه إلى هذا الوكيل وإلى غيره سواء ولهذا لم يشترط فيها رضاه وأبو ~~حنيفة يجعل للموكل عليه فيها حقا ولهذا لا تجوز الخصومة إلا برضا الخصم لكن ~~طرد العلة ثبوت الحوالة بالحق من غير حضور المحال عليه لعدم اعتبار رضاه ~~والوفاة وعدد الورثة يثبت من غير حضور المدين والمودع ولو ادعى أنه ابتاع ~~دار زيد الغائب فله أن يثبت ذلك من غير حضور من الدار يده # وحاصله أن كل ms2577 من عليه دين أو عنده عين فإذا لم يعتبر رضاه في إقباضها أو ~~إخراجها عن ملكه لا يعتبر حضوره في ثبوتها وعلى هذا فيجوز أن تثبت الوكالة ~~بعلم القاضي كما تثبت الشهادة وتوكل علي لعبد الله بن جعفر كالدليل على ذلك ~~فإنه أعلم الخلفاء أنه وكيله ولم يشهد على ذلك ولا أثبتها في وجه خصم إلى ~~أن قال فالتوكيل مثل الولاية بالشهادة على المولى مع حضوره في البلد ومن ~~هذا كتاب الحاكم إلى الحاكم فيما حكم به # وفي التعليق والانتصار وغيرهما إذا ادعى أن الدار التي بيد نفسه له لم ~~تسمع ولا ببينة لعدم حاجته وورود الشرع به وجعلوه وفاقا قال في الانتصار ~~والخارج تسمع ببينته ابتداء لا على خصم وقبلها في الكافي إن ادعى شيئا ~~فشهدت بأكثر فكأنه تبع وصرح فيها في الانتصار تصح بما ادعاه # وفي الترغيب ترد في الزيادة لأنها مستقلة بخلاف ذكر السبب وفي ردها ~~PageV06P457 في البقية فيه احتمالان ( * ) وتقدم في التفليس ما ظاهره ~~الشهادة بلا دعوى لمدين منكر # ويستخلف في كل حق لآدمي في رواية للخبر وللردع والزجر اختاره الشيخ وغيره ~~وجزم به أبو محمد الجوزي في الطريق الأقرب وقدمه ابن رزين واستثنى الخرقي ~~القود والنكاح واستثنى أبو بكر النكاح والطلاق وقال الغالب في قول أبي ~~عبدالله لا يتحلف ( ( ( يستحلف ) ) ) فيهما ولا في حد قذف واستثنى أبو ~~الخطاب ذلك والرجعة والولاء والاستيلاد والنسب والرق والقذف وقال القاضي في ~~قود وقذف وطلاق روايتان والبقية لا يستخلف ( ( ( يستحلف ) ) ) فيها # وقدم المحرر كأبي الخطاب وزاد الإيلاء وجزم به الآدمي وفي الجامع الصغير ~~ما لا يجوز بدله وهو ما يثبت ( ( ( ثبت ) ) ) بشاهدين لا يستحلف فيه وفسر ~~القاضي الاستيلاد بأن يدعي استيلاد أنه ( ( ( أمة ) ) ) فتنكره وقال شيخنا ~~بل في المدعية ( م 4 ) # وعنه تستحلف فيما يقضي فيه بالنكول فقط ( م 5 ) ويقضي به في مال أو ما + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # الثاني ( ( ( مقصوده ) ) ) قوله ( ( ( مال ) ) ) وفي الترغيب ترد في ~~الزيادة لأنها مستقلة بخلاف ذكر السبب وفي ردها في البقية فيه احتمالان ~~انتهى # قد قدم ms2578 المصنف في أصل المسألة أنها لا تقبل شهادة قبل الدعوى قال وقبلها ~~في التعليق والانتصار والمغني إن لم يعلم به ثم قال وقبلها في الكافي ( ( ( ~~كفالة ) ) ) إن ادعى شيئا فشهدت بأكثر قال المصنف فكأنه تبع وصرح فيها ~~بالانتصار تصح بقاء ادعاه ثم ذكر كلام صاحب الترغيب طريقة والمقدم خلافه # مسألة 4 قوله وفسر القاضي الاستيلاد بأن يدعي استيلاد أمه فتنكره وقال ~~شيخنا بل هي المدعية انتهى # ظاهر هذه العبارة إطلاق الخلاف في تفسير الاستيلاد فالقاضي يقول إن ~~المدعي هو السيد والشيخ تقي الدين يقول هي المدعية وهو الصواب # مسألة 5 قوله ويستحلف في كل حق لآدمي في رواية اختاره الشيخ وغيره وجزم ~~أبو محمد الجوزي في الطريق الأقرب وقدمه ابن رزين واستثنى الخرقي القود ~~والنكاح واستثنى أبو بكر النكاح والطلاق واستثنى أبو الخطاب ذلك والرجعة ~~والولاء والاستيلاد والنسب والرق والقذف وقال القاضي في قود وطلاق وقذف ~~PageV06P458 مقصوده مال ( ( ( والبقية ) ) ) هذا المذهب وعنه وغيره إلا قود ~~نفس وعنه وطرف وقيل في كفالة ( ( ( الحلف ) ) ) وجهان ومتى لم يثبت القود ~~به ففي الدية روايتان كقسامة ( م 6 و 7 ) + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + # روايتان والبقية لا يستحلف فيها وقدم في المحرر كأبي الخطاب وزاد في ~~الإيلاء وجزم به الآدمي وفي الجامع الصغير ما لا يجوز بدله وهوة ما يثبت ~~بشاهدين لا يستحلف فيه وعنه يستحلف فيما يقضي بالنكول فقط انتهى # الرواية الأولى قدمها في المقنع واختارها الشيخ الموفق والشارح وغيرهما ~~قال في العمدة وتشرع اليمين في كل حق لآدمي ولا تشرع في حقوق الله تعالى من ~~الحدود والعبادات انتهى وهذه الرواية تخريج في الهداية وقدم ما قاله أبو ~~الخطاب في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وإرداك الغاية وزاد في المستوعب ~~العتق وبقاء الرجعة وجزم بما قاله صاحب الوجيز والآدمي في منتخبه ومنوره ~~وصححه في تجريد العناية وهو الصحيح وقال ابن عبدوس في تذكرته ولا تشرع في ~~متعذر بدله كطلاق وإيلاء وبقاء مدته ونكاح ورجعة وبقائها ونسب واستيلاد ~~وقذف وأصل رق وولاء وقود إلا في قسامة ولا في توكيل ms2579 وإيصاء إليه وعتق مع ~~اعتبار شاهدين فيها يكفيه شاهد وامرأتان سوى نكاح ورجعة انتهى وقدمه في ~~الرعايتين والحاوي الصغير # تنبيه أطلق المصنف هنا الخلاف في اليمين في القود وقدم في بابا القسامة ~~أنه يحلف يمينا فقال ومتى فقد اللوث حلف المدعي يمينا وعنه لا يمين في عمد ~~وهي أشهر فقدم أنه يحلف يمينا وهذا اختاره كثير من الأصحاب منهم أبو الخطاب ~~وابن البنا وصححه في المغني والشرح قال الزركشي وهو الحق وقدمه في الهداية ~~والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي ~~والنهاية وتجريد العناية وغيرهم وجزم به في المنور وغيره وهو أصح # والرواية الثانية أنه لا يحلف قال وهي أشهر وهي اختيار الخرقي وغيره وعلى ~~كلا الأمرين المصنف أطلق الخلاف هنا في الحلف في القود وقدم في القسامة في ~~اليمين حكما والله أعلم # مسألة 6 و 7 قوله ومتى لم يثبت القود به ففي الدية روايتان كقسامة انتهى ~~فيه مسألتان المقيس والمقيس عليه PageV06P459 ومتى لم يقض به ففي تخليته ~~وحبسه ليقر أو يحلف وجهان كلعان ( م 8 و 9 ) وفي + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + # المسألة الأولى 6 إذا لم يثبت القود بالنكول فهل تثبت الدية بذلك أم لا ~~أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # إحداهما لا تثبت الدية بذلك ولا يلزمه اختاره ابن عبدوس في تذكرته قال في ~~تجريد العناية يلزمه ديتها في رواية فدل أن المقدم لا يلزمه # والدواية الثانية ثبت به وتلزمه وهو قياس القسامة وقد صححنا لزوم الدي في ~~القسامة فكذا هنا وهذا الصحيح # والرواية الثانية 7 قوله كقسامة يعني لو طلب أيمان المدعى عليهم في ~~القسامة فنكلوا عن الأيمان فهل تلزمهم الدية أم تكون في بيت المال أطلق ~~الخلاف وأطلقه المصنف أيضا في باب القسامة وتقدم ذلك محررا هناك وذكرنا أن ~~الصحيح لزوم الدية والله أعلم # مسألة 8 و 9 قوله ومتى لم يقض به ففي تخليته وحبسه ليقر أو يحلف أطلق ~~الخلاف وأطلقه الخلاف وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير # أحدهما يخلي سبيله اختاره ms2580 ابن عبدوس في تذكرته والناظم وصححه في تصحيح ~~المحرر وهو الصواب قياسا على القسامة إذا نكلوا عنها على ما تقدم في كلام ~~المصنف # الوجه الثاني يحبس ( ( ( بحبس ) ) ) حتى يقرأ أو يحلف قلت وهو الصحيح ~~قياسا على اللعان كما قال المصنف وقدمه هنا عفي تجريد العناية وغيره # المسألة الثانية 9 مسألة اللعان وقد ذكرها المصنف في بابها وأطلق الخلاف ~~هناك وقد تكلمنا عليها وصححنا أنه إذا لا عن ونكلت يحبس حتى تقرأ ( ( ( تقر ~~) ) ) أو تلاعن وتقدم نظير ذلك في القسامة PageV06P460 # الترغيب وغيره لا يحلف شاهد ولا حاكم ولا وصي على نفي دين على الموصي ~~ومنكر وكالة وكيل وفي الرعاية لا يحلف مدعى عليه بقول مدع ليحلف أنه ما ~~أحلفني أني لم أحلفه وفي الترغيب ولا مدع طلب يمين خصمه فقال ليحلف أنه ما ~~أحلفني في الأصح # وإن ادعى وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة حبسوا وقيل يحكم بذلك ويحلف في ~~نفي وإثبات على البت إلا لنفي فعل غيره وفي غير المنتخب ونقله الجماعة أو ~~نفي دعوى على غيره فيكفيه نفي العلم وعنه يمين نفي وعنه وغيرها على العلم ~~اختاره أبو بكر واحتج بالخبر الذي ذكره الإمام أحمد وغيره ولا يضطروا الناس ~~في أيمانهم أن يحلفوا على مالا يعلمون وفي مختصر ابن رزين يمينه بت على ~~فعله ونفى على فعل غيره وعبده كأجنبي فأما بهيمته فما ينسب إلى تفريط ( ( ( ~~تقريط ) ) ) وتقصير فعلى البت وإلا فعلى العلم # ومن توجه عليه لجماعة حلف لكل واحد يمينا وقيل ولو رضوا بواحدة وتجزيء ( ~~( ( وتجزئ ) ) ) اليمين بالله وحده وللحاكم تغليظها فيما له خطر كجناية ~~وعتق وطلاق ونصاب زكاة وقيل نصاب سرقة بزمن أو مكان أو لفظ وقيل يكره وفي ~~التبصرة رواية لا يجوز اختاره أبو بكر والحلواني ونصر القاضي وجماعة لا ~~تغلظ لأنها حجة أحدهما فوجبت موضع الدعوى كالبينة وعنه يستحب وذكره الخرقي ~~في أهل الذمة فالزمن من بعد العصر أو بين أذان وإقامة والمكان بمكة بين ~~الركن والمقام وبالقدس عند الصخرة # وقال شيخنا عند المنبر كبقية البلاد ms2581 وفي الواضح هل يرقى متلاعنان المنبر ~~الجواز وعدمه وقيل إن قل الناس لم يجز وذكر أبو الفرج برقيانه ( ( ( ~~يرقيانه ) ) ) وفي الانتصار يشترط وقيامه عليه فالذمي بموضع يعظمه وفي ~~الواضح في لعان وزمان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيه كان قياسا المصنف هذه المسألة على القسامة أولى من قياسها على ~~اللعان مع أنه أطلق الخلاف أيضا في القسامة لأنها أشبه بها في اللعان ~~PageV06P461 كسبت وأحد # واللفظ بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة # واليهودي بالله الذي أنزل التوارة ( ( ( التوراة ) ) ) على موسى # والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى # والمجوسي بالله الذي خلقه وصوره ورزقه ونحو ذلك # ومن أبي التغليظ لم يكن ناكلا ولا يحلف بطلاق ذكره شيخنا وفاقا وابن ~~عبدالبر إجماعا قال في الأحكام السلطانية للوالي إحلاف المتهم ( ( ( ~~المتهوم ) ) ) استبراء وتغليظا في الكشف في حق الله تعالى وحق آدمي وتحليفه ~~بطلاق وعتق وصدقة ونحوه وسماع شهادة أهل المهن إذا كثروا وليس للقاضي ذلك ~~ولا إحلاف أحد إلا بالله ولا على غير حق PageV06P462 $ باب تعارض البينتين # إذا تداعيا عينا فمن أقام بينة حكم له نقل الأثرم ظاهر الأحاديث اليمين ~~على من أنكر فإذا جاء فلا يمين عليه وكذا في التعليق وفيه أيضا وقاله غيره ~~لا تمسع ( ( ( تسمع ) ) ) بينة مدعى عليه لعدم حاجته كما لو أقر لم تسمع ~~بينة مدع وفي الانتصار لا تسمع إلا بينة مدع باتفاقنا وفيه وقد تثبت في ~~جنبة منكر وهو إذا ادعى عليه عينا بيده فيقيم بينة بأنها ملكه وإنام لم يصح ~~أن يقيمها في الدين لعدم إحاطتها به ولهذا لو ادعى أنه قتل وليه ببغداد يوم ~~الجمعة فأقام بينة أنه كان فيه بالكوفة صح وبرىء ( ( ( وبرئ ) ) ) منه # وفي المغني إن كان لمنكر وحده بينة سمعت ويحتمل أن يحلف معها وفي الترغيب ~~لا تسمع مع عدم بينة مدع للتسجيل ولا لدفع اليمين وكذا إن أقامها مدع ولم ~~تعدل وفيه احتمال قال ولو لم يكن للمنكر بينة حاضرة فرفعنا يده فجاءت بينته ~~فإن ادعى ملكا مطلقا فبينة خارج وإن ادعاه مستندا إلى ms2582 قبل رفع يده فبينة ~~داخل والمراد فيمن ( ( ( فمن ) ) ) يقدم بينة الداخل يقدمها وينقض الحكم ~~بينة الخارج والمراد إن كان يرى تقديمها عند التعارض لأنه إنما حكم بناء ~~على عدم بينة داخل فقد تبين استناد ما يمنع الحكم إلى حالة الحكم وهذا ~~الأشهر للشافعية ويأتي قول بعض أصحابنا أقيمت بينة منكر بعد زوال يده أولا ~~وظاهره ولو كان الحاكم ببينة الخارج يرى تقديم بينة الداخل بناء على أن ~~المانع لم يستند إلى حالة الحكم كرجوع الشاهد والأول أظهر وسبق نظيرها في ~~بيع الولي مال موليه # وإن أقاما بينتين وهي بيد أحدهما أقيمت بينة منكر بعد زوال يده أولا ~~فالمذهب يحكم بها للمدعى قال أحمد البينة للمدعي ليس لصاحب الدار بينة قال ~~في الانتصار وغيره كما لا تسمع بينة منكر أولا وجزم به في الرتغيب وغيره ~~وعنه عكسه اختاره أبو محمد الجوزي وعنه إن اختصت بينته بسبب الملك أو سبقه ~~وعنه يحكم بها للمدعى إن اختصت بينته بسبب أو سبق وعليهما يكفي سبب مطلق ~~وعنه تعتبر إفادته للسبق # وإن أقام كل منهما بينة أنها نتجت في ملكه تعارضتا وقدم في الإرشاد بينة ~~PageV06P463 مدع وإن أقام كل منهما بينة أنه اشتراها من الآخر فقيل تقدم ~~بينة خارج واختار القاضي عكسه وقيل بتعارضهما ( م 1 ) # وإن قام ( ( ( أقام ) ) ) بينة أنها ملكه والآخر أنه اشتراها منه قدمت ~~الثانية ولم ترفع يده كقوله أبرأني من الدين # أما لو قال لي بينة غائبة طولب بالتسليم لأن تأخيره يطول وإن أقاما ~~بينتين والعين بيديهما تعارضتا وكانا كمن لا بينة لهما كما تقدم اختاره ~~الأكثر ونصر في عيون المسائل يستهمان على من يحلف وتكون العين له ونقله ~~صالح وعنه يستعملان فتقسم بينهما وذكرهما في الوسيلة في العين بيد ( ( ( ~~يبد ) ) ) أحدهما وعنه يستعملان فيقرع فمن قرع أخذها فعليها وعلى التي ~~قبلها هل يحلف كل منهما للآخر فيه روايتان ( م 2 ) + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + $ باب تعارض ( ( ( يرجح ) ) ) البينتين ( ( ( أكثرهما ) ) ) # مسألة ( ( ( عددا ) ) ) 1 قوله وإن ( ( ( تخريج ) ) ) أقام ( ( ( ~~كالرواية ) ) ) كل منهما ( ( ( رجلان ) ) ) بينة أنه اشتراها ( ( ( ~~وامرأتين ms2583 ) ) ) من الآخر ( ( ( شاهدان ) ) ) فقيل تقدم ( ( ( شاهد ) ) ) ~~بينة ( ( ( ويمين ) ) ) الخارج ( ( ( وفيهما ) ) ) واختار القاضي عكسه ( ( ~~( أعدلهما ) ) ) وقيل بتعارضهما انتهى وأطلقها في ( ( ( اختارها ) ) ) ~~المحرر والنظم # أحدهما ( ( ( موسى ) ) ) تقدم بينة الخارج وهو ( ( ( محمد ) ) ) ظاهر ( ( ~~( الجوزي ) ) ) كلام كثير ( ( ( يتخرج ) ) ) من الأصحاب ( ( ( الترجيح ) ) ~~) # والقول ( ( ( بكثرة ) ) ) الثاني ( ( ( العدد ) ) ) تقدم بينة الداخل عكس ~~الذي قبله اختاره القاضي وقاله الشيخ الموفق والشارح وابن رزين في شرحه ~~وابن منجا وقدمه في الرعايتين وجزم به في الوجيز وتسهيل الحلواني قاله في ~~تصحيح المحرر # والقول الثالث يتعارضان # مسألة 2 قوله في حكم التعارض فعليها وعلى التي قبلها هل يحلف كل منهما ~~للآخر فيه روايتان انتهى # قال شيخنا في حواشي الفروع أما على رواية القرعة فلا يظهر حلف كل واحد ~~منهما PageV06P464 ولا ( ( ( للآخر ) ) ) يرجح أكثرهما عددا ( ( ( يحلف ) ) ~~) وفيه تخريج كالرواية ( ( ( خرجت ) ) ) ولا رجلان ( ( ( القرعة ) ) ) على ~~رجل وامرأتين أو شاهدان على شاهد ويمين وفيهما وجه ولا أعدلهما نص عليه ~~وفيه رواية اختارهاابن ( ( ( الاستعمال ) ) ) أبي موسى ( ( ( قسمها ) ) ) ~~وأبو ( ( ( بينهما ) ) ) الخطاب وأبو محمد الجوزي وقال يتخرج منه ( ( ( ~~يحلف ) ) ) الترجيح بكثرة العدد # وإن شهدت بينة بالملك وبينة به وبسببه أو بالملك منذ سنة وبينة منذ شهر ~~ولم تقل اشتراه منه فسواء وعنه يقدم بسبب وسبق ونصره القاضي وأصحابه في ~~السبق وقطع به في الوسيلة في العين بيد ثالث ووجه في المغني تقديم بينة ~~النتاج ونحوه ثم قال وهو قول القاضي في العين بيد ثالث وعنه بسبب مفيد ~~للسبق كالنتاج فعليهما المؤقتة والمطلقة سواء وقيل تقدم المطلقة وفي مختصر ~~ابن رزين تقدم المؤقته وفي كتاب الآدمي تقدم ذات السبين ( ( ( السببين ) ) ~~) وشهود العين على الإقرار # ولو كانت شهدت بينة بالملك وبينة باليد قدمت بينة الملك بلا خلاف قال في ~~الانتصار وإن شهدت بينة باليد من سنة وبينة من سنتين فكمسألة الخلاف لأن ~~اليد دل ( ( ( دليل ) ) ) الملك وإن أقام بينة بشرائه من زيد وهي ملكه ~~والآخر بينة بشرائه من عمرو وهي ملكه ولم يؤرخا تعارضتا وإن أقاما بينتين ~~والعين بيد ثالث مقر لهما أو لأحدهما لا بعينه أو ليست بيد ms2584 أحد فروايات ~~التعارض + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # للآخر بل الذي يحلف هو الذي خرجت له القرعة وهكذا ذكره في المقنع والكافي ~~والمحرر والرعاية فلعل في كلام المصنف وهما انتهى وما قال ظاهر ويظهر أن ~~هنا نقصا وتقديره فعليها لا يحلف أحد وعلى التي قبلها محل الخلاف فالنقص لا ~~يحلف أحد إذا علم هذا فيبقى محل الخلاف المطلق في كلام المصنف على رواية ~~الاستعمال مع قسمها بينهما لا غير ففي هذا المسألة هل يحلف كل واحد منهما ~~للآخر أم لا أطلق الخلاف # إحداهما لا يحلف كل واحد منهما للآخر وهو الصحيح وبه قطع في المحرر ~~والوجيز والقواعد الفقهية وغيرهم وصححه في المغني وغيره وقدمه في المقنع ~~والرعاية في موضع # والرواية الثانية يحلف اختاره الخرقي PageV06P465 # وفي الترغيب إن تكاذبا فلم يمكن الجمع فلا كشهادة بينة بقتل في وقت بعينه ~~وأخرى بالحياة فيه ونقل جماعة القرعة هنا والقسمة فيما بيديهما واختاره ~~جماعة وفي عيون المسائل إن تداعيا بيد ثالث وأقام كل واحد البينة أنها له ~~سقطتا واستهما على من يحلف وتكون العين له # والثانية يقف الحكم حتى يأتيا بأمر بين قال بأن إحداهما كاذبة فسقطتا كما ~~لو ادعيا زوجية امرأة وأقام كل واحد البينة وليس ( ( ( وليست ) ) ) بيد ~~أحدهما فإنهما يسقطان كذا هنا قال غيره # وكذا الروايات إن أنكرهما ثم إن أقر لأحدهما بعينه قبل إقامتهما فهو ~~كداخل والآخر كخارج وكذا بعد إقامتهما وعلى روايتي استعمالهما إقرار باطل ~~فإن ادعاها أحدهما والآخر نصفها فلمدعي كلها نصف والآخر للثالث بيمينه وعلى ~~استعمالهما يقتسمانه أو يقترعان فلو كانت بيديهما فهي لمدعى كلها إن قدمناة ~~( ( ( قدمنا ) ) ) بينة خارج وإلا بينهما # وإن أقام كل واحد بينة بشرائها من زيد بكذا وقيل أو لم يقل وهي ملكه بل ~~تحت يده وقت البيع فاتحد تاريخهما تعارضتا فعلى القسمة يتحالفان ويرجع كل ~~واحد على زيد بنصف الثمن وله الفسخ فإن فسخ فبكله وإن فسخ أحدهما فللآخر ~~أخذ كلها وفي المغني إلا أن يكون حكم له بنصفها ونصف الثمن وإن أقرعنا فهي ~~لمن قرع وإن سقطتا ms2585 فكما سبق وإن سبق تاريخ أحدهما فهي وله وللثاني الثمن ~~وإن أطلقتا أو إحداهما تعارضتا في الملك إذن لا في الشراء لجواز تعدده وإن ~~ادعاها زيد لنفسه إذن قبل إن سقطتا فيحلف يمينا وقيل يمينين # وإلا عمل بهما بقرعة أو يقسم لكل واحد نصفها ونصف الثمن وإن ادعيا ثمن ~~عين بيد ثالث كل منهما أنه باعها له بثمن سماه فمن صدقة أو أقام بينة أخذ ~~ما ادعاه وإلا حلف وإن أقاما بينتين وهو منكر فاتحد تاريخهما فروايات ~~التعارض وإلا عمل بهما وقيل إن لم يؤرخا أو إحداهما تعارضتا # وإن قال أحدهما غصبنيها وقال الآخر ملكنيها أو أقر لي بها وأقاما بينتين ~~فهي للمغصوب منه ولا يغرم الثالث للآخر شيئا # وإن ادعى أنه أجره البيت بعشرة فقال المستأجر بل كل الدار فقيل تقدم بينة ~~PageV06P466 مستأجر للزيادة وقيل تعارضتا ولا قسمة هنا # ومن ادعى أن زيدا باعه أو وهبه عبده وادعى آخر مثله أو ادعى العبد العتق ~~وعلم الأسبق صح وإلا فروايات التعارض وعنه تقدم بينة عتقه لإمكان الجمع وإن ~~كان العبد بيد نفسه أو يد أحدهما فعنه كذلك للعلم بمستند اليد وعنه ينبني ~~على الداخل والخارج ( م 4 ) # وإن أقام واحد بينة أنه ملكه وآخر بينة أنه اشتراه منه أو وقفه عليه أو ~~أعتقه قدمت الثانية ومن ادعى دارا بيده فأقام زيد بينة أنه اشتراها من عمرو ~~حين كانت ملكه وسلمها إليه فهي لزيد وإلا فلا ومثله دعوى وقفها عليه من ~~عمرو وهبتها له منه # وإن ادعيا رق بلغ ( ( ( بالغ ) ) ) ولا بينة فصدقهما فهو لهما وإن صدق ~~أحدهما فهو له كمدع واحد وفيه رواية ذكرها القاضي وجماعة وعنه لا يصح ~~إقراره لأنه متهم نصره القاضي وأصحابه وإن جحد قبل قوله وحكى لا وإن أقاما ~~بينتين تعارضتا # ثم إن أقر لأحدهما لم يرجح به على رواية استعمالهما وظاهر المنتخب + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 قوله وإن ادعى أنه آجره البيت بعشرة فقال المستأجر كل الدار فقيل ~~تقدم بينة مستأجر للزيادة وقيل تعارضتا ولا قسمة هنا ms2586 انتهى # أحدهما تقدم بينة المستأجر للزيادة قلت وهو قوي # والقول الثاني يتعارضان وهو الصحيح على المصطلح قدمه في المغني والشرح ~~وشرح ابن رزين والرعاية وغيرهم والذي يظهر أن القول الأول أقوى من هذا # مسألة 4 قوله وإن كان العبيد بيد نفسه أو بيد أحدهما فعنه كذلك للعلم ~~بمستند اليد وعنه ينبني على الداخل والخارج انتهى # الرواية الأولى هي الصحيحة اختارها أبو بكر وغيره وقدمها في المحرر وغيره # والرواية الثانية لم أطلع على من اختارها PageV06P467 # مطلقا لأنه إن كان حرا لم يصح إقراره بالعبودية وإن كان مملوكا فلا يد له ~~على نفسه وإن أقام بينة برقة وأقام هو بينة بحريته تعارضتا وقيل تقدم بينة ~~الحرية وقيل عكسه وإن قال لعبده متى قتلت فأنت حر فادعاه قبل ببينة وإن ~~أقاما بينتين فنصه تقدم بينة العبد وقيل بتعارضهما ( م 5 ) # وإن قال إن مت في المحرم فسالم حر وإن مت في صفر فغانم وجهل وقته ورقا ( ~~( ( رقا ) ) ) وإن علم موته في أحدهما أقرع وقيل يعمل فيهما بأصل الحياة ~~ولو قال إن مت من مرضي هذا فسالم وإن برئت فغانم وجهل مم مات فقيل يحكم ~~برقهما وقيل بالقرعة وقيل يعتق سالم وقيل غانم ( م 6 ) + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # مسألة 5 قوله وإن قال لعبده متى قتلت فأنت حر فادعاه العبد قبل ببينة وإن ~~أقاما بينتين فنصه تقدم بينته وقيل بتعارضهما انتهى # المنصوص هو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز ~~والآدمي في منتخبه ومنوره وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير ~~وغيرهم # والقول الثاني يتعارضان وهما احتمالان مطلقان في الهداية والخلاصة ووجهان ~~في غيرهما وأطلقهما أيضا في المذهب والمستوعب والمقنع والشرح شرح ابن منجا ~~وغيرهم # مسألة 6 قوله فإن قاله إن مت من مرضى هذا فسالم وإن برئت فغانم وجهل مم ~~مات فقيل يحكم برقهما وقيل بالقرعة وقيل بعتق سالم وقيل غانم انتهى # أحدهما يرقان لاحتمال موته في المرض بحادث قدمه في المحرر والرعايتين ~~والنظم والحاوي الصغير وفيه ضعف # والقول الثاني يقترعان إذ الأصل ms2587 عدم الحادث قلت وهو أقوى من الذي قبله ~~وقدمه في المغني # والقول الثالث يعتق سالم لأن الأصل دوام المرض وهو الصواب وأطلقهما ( ( ( ~~وأطلقها ) ) ) في القواعد PageV06P468 # ولو أبدل ( ( ( الرابع ) ) ) قوله من مرضى بقوله في مرضي أقرع وقيل يعتق ~~سالم وقيل غانم وإن ( ( ( والذي ) ) ) أقام ( ( ( يظهر ) ) ) كل واحد بينة ~~بموجبه عتقه في الصور الثلاث فكذلك للتعارض والتقديم # وفي الترغيب في إن مت من مرضي رقا وجها واحدا يعني لتكاذبهما على كلامه ~~المتقدم وإن شهد على ميت بينة لا ترثه بعتق سالم في مرضه وهو ثلث ماله ~~وبينة وارثه بعتق غانم وهو كذلك وأجيز الثلث فكأجنبيتين يعتق أسبقهما وعلى ~~الأصح فإن سبقت الأجنبية فكذبتها الوارثة أو سبقتها الوارثة وهي فاسقة عتقا ~~وإن جهل أسبقهما عتق واحد بقرعة وقيل يعتق نصفهما كدلالة كلامه على تبعيض ~~الحرية فيهما نحو أعتقوا إن خرج من الثلث ( ( ( أضعفها ) ) ) وإلا ما عتق # وتدبير ( ( ( ست ) ) ) مع تنجيز كآخر تنجيزين مع أسبقهما وإن شهدت بينة ~~كل عبد بالوصية بعتقه ورخت أولا فكما لو جهل أسبق تنجيزين فإن كانت الوارثة ~~فاسقة عتق سالم ويعتق غانم بقرعة أو نصفه على الوجه المذكور وإن كذبت ~~الأجنبية انتكس الحكم فإن كانت فاسقة مكذبة أو فاسقة وشهدت برجوعه عن عتق ~~سالم عتقا ولو شهدت برجوعه ولا فسق ولا تكذيب عتق غانم فقط كأجنبية فلو كان ~~في هذه الصورة غانم سد ماله عتقا ولم تقبل شهادتهما وقبلها أبو بكر بالعتق ~~لا الرجوع فيعتق نصف سالم ويقرع بين بقيته والآخر وخبر وارثة عادلة كفاسقة # ومن مات عن ابنين مسلم وكافر فادعى كل منهما أنه مات على دينه فإن عرف ~~أصله قبل قول مدعيه وإن لم يعرف فميراثه للكافر إن اعترف المسلم بأخوته ~~وإلا فبينهما وعنه بين ( ( ( بينهما ) ) ) مهما اعترف أولا وقيل بالقرعة ~~وللمسلم وبالوقف وقال القاضي إن كانت التركة بيديهما تحالفا وقسمت بينهما ~~وهو سهو لاعترافهما أنه إرث وفي مختصر ابن رزين إن عرف ولا بينة فقول مدع ~~وقيل يقرع أو يوقف # وإن قالت بينة نعرفه مسلما أو ms2588 مات مسلما وبينة عكسها ولم يؤرخا المعرفة ~~فإن عرف اصل دينه قدمت البينة الناقلة وإلا فروايات التعارض اختاره القاضي ~~وجماعة واختاره في المغني ولو اتفق تاريخهما وهو ظاهر المنتخب وعنه تقدم + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + # والقول الرابع يعتق غانم والذي يظهر أن هذا القول أضعفها والله أعلم ~~PageV06P469 # بينة الإسلام واختاره في الخرقي والكافي في الصورة الأولى وفي الثانية ~~التعارض وقيل به مطلقا كما لو قالت بينة مات ناطقا بكلمة الإسلام وبينة ~~عكسها ويصلى عليه تغليبا له مع الاشتباه قال القاضي ويدفن معنا وقال ابن ~~عقيل وحده وإن كان بدل الابن الكافر أبوان كافران أو بدل المسلم أخ وزوجة ~~مسلمان كانا كهو مع الآخر فيما تقدم وذكر الشيخ ظاهر المذهب يقبل قول ~~الأبوين كمعرفة أصل دينه ومتى نصفنا المال فنصفه للأبوين على ثلاثة ونصفه ~~للزوجة والأخ على أربعة ومن ادعى تقدم إسلامه موت موروثه ( ( ( مورثه ) ) ) ~~أو قسم تركته وقلنا يرث قبل ببينة أو بتصديق وارث # وإن قال أسلمت في محرم ومات في صفر وقال الوارث مات قبل محرم ورث وإن ~~شهدا على اثنين بقتل فشهدا على الشاهدين به فصدق الولي الأولين فقط حكم ~~بهما وإلا شيء # وإن شهدت بينتان أنه أتلف ثوبا قالت بينة قيمته عشرة وبينة عشرون ثبت ~~عشرة وعنه يسقطان لتعارضهما وقيل يقرع وقيل عشرون وقاله شيخنا في نظيرها ~~فيمن آجر حصة مولية قالت بينة بأخرة ( ( ( بأجرة ) ) ) مثله وبينة بنصفها ~~وإن كان بكل قيمة شاهد ثبت عشرة بهما على الأولى ( ( ( الأولة ) ) ) وعلى ~~الثانية يحلف مع أحدهما ولا تعارض # وإن شهدا بفعل متحد في نفسه كإتلاف ثوب وقتل زيد أو باتفاقهما كسرقة وغصب ~~واختلفا في زمنه أو مكانه أو صفة متعلقة به كلونه وآلة قتل فالمذهب لاتجمع ~~شهادتهما وجمعها أبو بكر ولو بقود وقطع # وذكره القاضي نصا في القتل واختاره هو وأبو الخطاب وغيرهما في لون سرقة ~~أو قال أحدهما هرويا وقال الآخر مرويا وإن أمكن تعدده ولم يشهدا بأنه متحد ~~فبكل شيء شاهد فيعمل بمقتضى ذلك ولا تنافي ولو كان بدل الشاهد بينة ms2589 ثبتا ~~هنا إن ادعاهما وإلا ما ادعاه وتعارضتا في الأولى على غير قول أبي بكر نقل ~~ابن مصنور ( ( ( منصور ) ) ) إن شهدا أن هذا قطع يده وشهد آخر أن على آخر ~~أنه قطعه له الدية منهما يأخذها منهما أرأيت إن مات أو ماتا العمد والخطأ ~~في هذا سواء قال في زاد المسافر لأن أمرهما أشكل فالقود مرتفع والدية واجبة ~~وفي عيون المسائل في السرقة PageV06P470 تعارضتا وتساقطتا ولم يثبت قطع ولا ~~مال لأنه يجوز سرقة ثوب واحد يكرة ( ( ( بكرة ) ) ) وعشيا في زمن واحد ~~فلهذا تعارضتا والشاهد الواحد ليس بحجة فلم يقع التعارض وهذا قول القاضي ~~وغيره كما لو كان المشهود به قتلا وقال الشيخ الصحيح لا تعارض لإمكان ~~صدقهما بأن يسرقه بكره ثم يعود إلى صاحبه أو غيره فيسرقه عشيا فيثبت له ~~الكيس المشهود به حسب ( ( ( فحسب ) ) ) فإن المشهود به وإن كان فعلين ~~لكنهما في محل واحد فلا يجب أكثر من ضمانه # وكذا إن شهد أنه سرق مع الزوال كيسا أبيض وشهد آخران أنه سرق مع الزوال ~~كيسا أسود لكن يثبتان على قول الشيخ إن ادعاهما وإلا ثبت ما ادعاه ولو شهد ~~أحدهما أنه أقر بقتله أو قتله عمدا والآخر أنه أقر بقتله أو قتله وسكت ثبت ~~القتل وصدق المدعى عليه في صفته # والشهادة على قول إن كان نكاحا فكفعل وكذا القذف خلافا لأبي بكر وما ~~عداهما كشهادة واحد أنه باع زيدا كذا أمس وآخر اليوم أو واحد أنه باعه وآخر ~~أنه أقر به واختلفا زمنا أو مكانا جمعت كالشهادة على الإقرار بشيء واحد ~~فعلاأو قولا وفي الكافي احتمال لا تجمع وفي الترغيب وجه كلة عقد كنكاح وإن ~~شهد واحد بالفعل وآخر على إقراره به فنصه يجمع اختاره أبو بكر والمغني ~~والمحرر وغيرهم خلافا للقاضي وغيره # وذكره في المحرر عن الأكثر وإن شهد بعقد نكاح أو قتل خطأ وآخر على إقراره ~~لم تجمع ولمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما ويأخذ الدية ومتى جمعتا مع اختلاف ~~زمن في قتل أو طلاق فالعدة والإرث ms2590 يلى آخر المدتين # وإن شهد اثنان أنه أخذ من صبي مائة واثنان على آخر أنه أخذ من الصبي مائة ~~فإن شهدت البينتان على مائة بعينها أخذها وليه ممن شاء وإلا أخذ منهما ~~مائتين نص على ذلك وإن شهد واحد بمائة وآخر بمائة من قرض جمعت ولا تجمع إن ~~قال واحد من قرض وآخر من ثمن مبيع وقيل بلى إن شهدا على إقراره وإن شهد ~~واحد بمائة وآخر بمائتين أو بخمسين أو واحد الشهادة على إقرار أو لا يثبت ~~بهما الأقل وله أن يحلف لتتمة الأكثر مع شاهده نقله الجماعة أو مع أحد ~~شهوده وقيل إن لم يضيفا إلى إقرار حلف مع كل شاهد كالمسألة قبلها وقيل وفي ~~PageV06P471 الإقرار أيضا # وإن شهدا بمائة وآخران بخمسين دخلت فيها إلا مع ما يقتضي التعدد فيلزمانه ~~ويأتي كلام الأزجي قبل الإقرار بالمجمل ونقل حنبل إذا شهدا على أقل وأكثر ~~أخذ في المهر بالأكثر لأنه خرج وهو أجود له وفي الدين والطلاق بالأقل # ونقل مهنا إن شهد له أن سيده باعه نفسه بألف في ذمته وآخر للسيد بألفين ~~عتق ولا يرد إلى الرق ويحلف لسيده قال الأزجي وإنما قدم بينة العبد لأن ~~العتق لا يلحقه الفسخ لتشوف الشارع إليه فليس من قبيل الشهادة بالمال وإن ~~شهدا له عليه بمائة ثم قال أحدهما قضاه منها خمسين فنصه تفسد شهادته ونقل ~~الأثرم تفسد في الخمسين كرجوعه # ويتخرج صحتها بالمائة فيفتقر قضاء الخمسين إلى شاهد أو يمين كما لو شهدا ~~أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه خمسين نص عليه ويتخرج فيها كرواية ~~الأثرم ولأنه لا يضمن شهود قرض بقيام بينة بقضاء ولو شهد عند الشاهد عدلان ~~أو عدل أنه اقتضاه ذلك الحق أو قد باع ما اشتراه لم يشهد له نقله ابن الحكم ~~وسأله ابن هانىء لو قضاه نصفه ثم جحده بقيته أله أن يدعيه كله أو بقيته فقط ~~قال يدعيه كله وتقوم البينة فتشهد على حقه كله ثم يقول للحاكم قضاني نصفه # ومن علق طلاقا إن ms2591 كان لزيد عليه شيء فشهدا أنه أقرضه لم يحنث بل أن له ~~عليه فحكم بهما ومرادهم في صادق ظاهرا ولهذا في الرعاية من حلف بالطلاق لا ~~حق عليه لزيد فقامت عليه بينة تامة بحق لزيد حنث حكما ومن قال لبينة بمائة ~~اشهد ( ( ( اشهدا ) ) ) لي خمسين ( ( ( بخمسين ) ) ) لم يجز إذا كان الحاكم ~~لم يول الحكم فوقها نص عليه واختاره أبو الخطاب PageV06P472 = كتاب ~~الشهادات # تحملها في حق الآدمي فرض كفاية وفي المغني في إثمه بامتناعه مع وجود غيره ~~وجهان قال جماعة في الترغيب هو أشهر وكذا أداؤها ونصه فرض عين إن دعي وقدر ~~بلا ضرر قال في المغني ولا تبذل في التزكية ولو أدى واحد وأبي الآخر وقال ~~احلف أنت بدلي أثم اتفاقا قاله في الترغيب وقدم في الرعاية لا إن قلنا فرض ~~كفاية # وإذا وجب تحملها ففي وجوب كتابتها لتحفظ وجهان ( م 1 ) وإن دعي فاسق إلى ~~شهادة فله الحضور مع عدم غيره ذكره في الرعاية ومراده لتحملها وفي المغني ~~وغيره أن التحمل لا تعتبر له العدالة فظاهره مطلقا ولهذا لو لم يؤد حتى صار ~~عدى ( ( ( عدلا ) ) ) قبلت ولم يذكروا توبة لتحملها ولم يعللوا رد من ~~أعادها بعد أن رد إلا بالتهمة وذكروا إن شهد عنده فاسق تعرف حاله قال ~~للمدعي زدني شهودا لئلا يفضحه # وفي المغني إن من شهد مع ظهور فسقه لم يعزر لأنه لا يمنع صدقه فدل أنه لا ~~يحرم أداء فاسق وإلا لعزر يؤيده أن الأشهر لا يضمن من بان فسقه وإلا لضمن ~~لتعديه بشهادته وظاهره لا يحرم مع عدم ظهور فسقه ويتوجه التحريم عند + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + = كتاب الشهادات # مسألة 1 قوله وإذا وجب تحملها ففي وجوب كتابتها لتحفظ وجهان انتهى # أحدهما يجب قلت هو الصواب للاحتياط ثم وجدت صاحب الرعاية الكبرى قدمه في ~~أوائل بقية الشهادات ونقل عن الإمام أحمد أنه قال يكتبها إذا كان رديء ~~الحفظ فظاهره الوجوب # والوجه الثاني لا يجب ولعل محله إذا لم يكن معروفا بكثرة النسيان ~~PageV06P473 من ضمنه ويكون علة لتضمينه # وفي ذلك ms2592 نظر لأنه لا تلازم بين الضمان والتحريم وفي الانتصار في شهادته ~~في نكاح لا تسمع شهادة كافر وصبي لشهرة الحال التي ترد بها الشهادة بخلاف ~~الفسق لأنه يخفيه فيسمعها ليبحث عن عدالتهما قال فيجيء من هذا لا يسمعها مع ~~فسق نقل الميموني إذا شهد أربعة غير عدول بالزنا لا يضربون ولا يجب عليهم ~~شيء # ويجب في مسافة كتاب القاضي عند سلطان لا يخاف تعديه نقله مثنى أو حاكم ~~عدل نقل ابن الحكم كيف أشهد عند رجل ليس عدلا لا تشهد عنده وقال في رواية ~~عبدالله أخاف أن يسعه أن لا يشهد عند الجهمية عن ابن المبارك عن ابن أبي ~~عروبة عن قتادة عن ابن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا يكون في آخر الزمان ~~أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة فمن أدرك منكم ذلك الزمان ~~فلا يكونن لهم كاتبا ولا عريفا ولا شرطيا رواه الطبراني وقال لم يروه عن ~~قتادة إلا ابن أبي عروبة ولا عنه إلا ابن المبارك تفرد به داود بن سليمان ~~وهو شيخ لا بأس به وقيل أولا ينعزل بفسقه وقيل لا أمير البلد ووزيره ولا ~~يقيمها على مسلم بقتل كافر وكتابة كشهادة في ظاهر كلام الشيخ وشيخنا # قيل لأحمد متى يجوز للحاكم أن يقبل شهادة الرجل قال إذا كان يحسن تحمل ~~الشهادة يحسن ( ( ( ويحسن ) ) ) يؤديها # ويحرم في الأصح أخذ أجرة وجعل وقيل إن تعينت وقيل ولا حاجة وذكر شيخنا ~~وجها يجوز لحاجة تعينت أولا واختاره وقيل يجوز مع التحمل وقيل أجرة من بيت ~~المال فعلى الأول من عجز أو تأذى بالمشي فأجرة مركوب على ربها قاله في ~~الترغيب وغيره وفي الرعاية وكذا مزك ومعرف ومترجم ومفت ومقيم حد وقود وحافظ ~~مال بيت المال ومحتسب والخليفة ولمن عنده شهادة بحد لله PageV06P474 ~~أقامتها وتركها # واستحب القاضي وأصحابه وأبو الفرج والشيخ والترغيب تركه للترغيب في الستر ~~وهذا يخالف ما جزم به في آخر الرعاية من وجوب الإغضاء عن من ستر المعصية ~~فإنهم يفرقوا وهو ظاهره كلام الخلال ويتوجه ms2593 فيمن عرف بالشر والفساد أن لا ~~يستر عليه وهو يشبه قول القاضي المتقدم في المقر بالحد # وسبق قول شيخنا في إقامة الحد وللحاكم في الأصح أن يعرض له بالتوقف عنها ~~كتعريضه لمقر ليرجع وفيه في الانتصار تلقينه الرجوع مشروع وإن دعا زوج ~~أربعة لتحملها بزنا امرأته جاز لقوله تعالى @QB@ واللاتي يأتين الفاحشة من ~~نسائكم @QE@ النساء 15 الآية وقيل لا كغيره أو لإسقاطه ( ( ( لإسقاط ) ) ) ~~الحد # وفي الأحكام السلطانية إن ظن قوم من المتطوعة استسرار قوم بمعصية في ~~انتهاك حرمة يفوت استدراكها كقتل وزنا فلهم الكشف والإنكار كالذي كان من ~~شأن المغيرة وشهوده ولم ينكر عليهم هجومهم وإن حدهم لقصور الشهادة قال في ~~الرعاية وإن قال احضرا لستمعا ( ( ( لتسمعا ) ) ) قذف زيد لي لزمهما ويتوجه ~~إن لزم إقامة الشهادة # ولا يقيم شهادة لآدمي حتى يسأله ولا يقدح فيه كشهادة حسبة ويقيمها بطلبه ~~ولو لم يطلبها حاكم ويحرم كتمها قال شيخنا ويقدح فيه وقال إن كان بيد من لا ~~يستحقه ولا يصل إلى من يستحقه لم يلزمه إعانة أحدهما ويعين متأولا مجتهدا ~~على غيره وفيه واضح ابن عقيل في خبر واحد يحرم كتمها وإن لم يلزم عمل بقول ~~واحد أو من ظاهره العدالة فيما يعتبر البحث عنه # ويستحب إعلامه قبل إقامتها وقال شيخنا الطلب العرفي أو الحالي كاللفظي ~~علمها الآدمي أو لا وأنه ظاهر الخبر وإن خبر يشهد ولا يستشهد على الزور ~~وأنها ليست حقا لأحد ولا لتعين إعلامه ولما تحملها بلا إذنه وقال في رده ~~على الرافضي إذا أداها قبل طلبه قام بالواجب وكان أفضل كمن عنده أمانة ~~فأداها عند الحاجة وأن المسألة تشبه الخلاف في الحكم قبل الطلب # وتحرم الشهادة إلا بما يعمله ( ( ( يعلمه ) ) ) وهو برؤية أو سماع غالبا ~~لأحمد من له على رجل حق يجحده وقوم هو عندهم عدل يشهدون به له قال هو قول ~~سوء PageV06P475 قول الرافضة فالرؤية تختص الفعل كقتل وسرقة ورضاع والسماع ~~ضربان سماع من المشهود ( ( ( الشهود ) ) ) عليه كعتق وطلاق وعقد وإقرار ~~وحكم الحاكم فتلزمه الشهادة بما سمع ms2594 لا بأنه عليه مستخفيا أولا # وعنه لا يلزمه فيخير وعنه يحرم إن قال المتحاسبان لا تشهدوا بما جرى ~~بيننا وعنه يحرم في إقرار وحكم وعنه وغيرهما حتى يشهده وعنه إن أقر بحق ~~سابق نحو كان له فحتى يشهد ( ( ( يشهده ) ) ) وظاهر كلامهم أن الحاكم إذا ~~شهد عليه شهد سواء وقت الحكم أولا وتقدم في كتاب القاضي # وقيل لابن الزاغوني إذا قال القاضي للشاهدين أعلمكما أني حكمت بكذا هل ~~يصح أن يقولا أشهدنا على نفسه أنه حكم بكذا فقال الشهادة على الحكم تكون في ~~وقت حكمه فأما بعد ذلك فإنه مخبر لهما بحكمه فيقول الشاهد أخبرني أو أعلمني ~~أنه حكم بكذا في وقت كذا وكذا # قال أبو الخطاب وأبو الوفاء لا يجوز لهما أن يقبولا ( ( ( يقولا ) ) ) ~~أشهدنا وإنما يخبران بقوله قال ولا يجوز أن يشهد على المشهود عليه بأن يقرأ ~~عليه الكتاب أو يقول المشهود عليه قرىء ( ( ( قرئ ) ) ) علي أو فهمت جميع ~~ما فيه فإذا أقر بذلك شهدوا عليه هذا معنى كلام أبي الخطاب وحينئذ لا يقبل ~~قوله ما علمت ما فيه في الظاهر # ومن جهل رجلا حاضرا شهد في حضرته لمعرفة عينه وإن كان غائبا فعرفه به من ~~يسكن إليه وعنه اثنان وعنه جماعة شهد وعنه المنع والمرأة كالرجل وعنه إن ~~عرفها كنفسه وعنه أو نظر إليها شهد ونقل حنبل بإذن زوج وعلله بأنه أملك ~~بعصمتها وقطع به في المبهج للخبر وعلله بعضهم بأن النظر حقه وهو سهو وإلا ~~فلا وسماع بالاستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها كنسب وموت وملك ومطلق ( ~~( ( مطلق ) ) ) وعتق وولاء ونكاح # وقال جماعة دوامه لا عقده ووقف وفيه وجه ومصرف ( ( ( ومصرفه ) ) ) وخلع ~~وطلاق نص عيلهما وفي العمدة لا في حد وقود وظاهره فقط وهو أظهر وسأله ~~الشالنجي عن شهادة الأعمى فقال يجوز في كل ما ظنه مثل النسب ولا تجوز في ~~الحد وظاهر قول الخرقي وابن حامد وغيرهما وفيهما لأنهم أطلقوا الشهادة بها ~~بما تظاهرت به الأخبار PageV06P476 # وفي الترغيب تسمع فيما تستقر معرفته بالتسامع لا في عقد ms2595 وقصره جماعة على ~~السبعة السابقة ولعله أشهر وأسقط جماعة الخلع والطلاق وبعضهم والولاء وفي ~~الرعاية خلاف في ملك مطلق ومصرف وقف وفي عمد الأدلة تعليل أصحابنا بأن جهات ~~الملك تختلف تعليل يوجد في الدين فقياس قولهم يقتضي أن يثبت الدين ~~بالاستفاضة # وفي الروضة لا تقبل إلا في نسب وموت وملك مطلق ووقف وولاء ونكاح ويشهد ~~باستفاضة عن عدد يقع بهم العلم وقيل عدلان واختار في المحرر وحفيده أو واحد ~~يسكن إليه ويلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة # ومن قال شهدت بها ففرع وفي المغني شهادة أصحاب المسائل شهادة استفاضة لا ~~شهادة على شهادة فيكتفي بمنت ( ( ( بمن ) ) ) يشهد بها كبقية شهادة ~~الاستفاضة وفي الترغيب ليس فيها فرع وفي التعليق وغيره الشهادة بالاستفاضة # خبر لا شهادة وأنها تحصل بالنساء والعبيد وقال شيخنا هي نظير أصحاب ~~المسائل عن الشهود على الخلاف وذكر ابن الزاغوني إن شهد أن جماعة يثق بهم ~~أخبروه بموت فلان أو أنه ابنه أو أنها زوجة فهي شهادة الاستفاضة وهي صحيحة ~~وكذا أجاب أبو الخطاب يقبل في ذلك ويحكم فيه بشهادة الاستفاضة # وأجاب أبو الوفاء إن صرحا بالاستفاضة أو استفاض بين الناس قبلت في الوفاة ~~والنسب جمعيا ( ( ( جميعا ) ) ) ونقل الحسن بن محمد لا يشهد إذا ثبت عنده ~~بعد موته ونقل معناه جعفر وهو غريب وإذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار فعمل ~~ولاة المظالم بذلك أحق ذكره في الأحكام السلطانية # وذكر القاضي أن الحاكم يحكم بالتواتر ومن رأى شيئا بيد غيره مدة طويلة ~~قاله في المجرد والفصول والواضح والترغيب والكافي والمحرر وقالوا في كتب ~~الخلاف وقصيرة وهو ظاهر ما ذكره ابن هبيرة عن أحمد يتصرف فيه كمالك من نقض ~~وبناء وإجارة وإعارة فله الشهادة بالملك كمعاينة السبب كبيع وإرث # وفي المغني لا سبيل إلى العلم هنا فجازت بالظن ويسمى علما ويتوجه احتمال ~~يعتبر حضور المدعى وقت تصرفه وأن لا يكون قرابته ولا يخاف من سلطان إن ~~عارضه وفاقا لمالك وقيل يشهد باليد والتصرف واختاره السامري وفي ~~PageV06P477 مختصر ابن رزين يشهد ms2596 بملك بتصرفه وعنه مع يده # وفي كتاب الآدمي إن رأى متصرفا في شيء تصرف مالك شهد له بملكه ومن شهد ~~بنكاح اعتبر ذكر شروطه وعلله الشيخ وغيره لئلا يعتقد الشاهد صحته وهو فاسد ~~فلعل ظاهره إذا اتحد مذهب الشاهد والحاكم لا يجب التبين ( ( ( التبيين ) ) ~~) ونقل عبدالله عنه فيمن ادعى أن هذه الميتة امرأته وهذا ابنه منها فإن ~~أقامها بأصل النكاح ويصلح ابنه فهو على أصل النكاح والفراش ثابت يلحقه # وإن ادعت أن هذا الميت زوجها لم يقبل إلا أن تقيم بينة بأصل النكاح وتعطي ~~الميراث والبينة أنه زوجها بولي وشهود في صحة بدنه وجواز أمره ويأتي في ~~أداء الشهادة لا يعتبر في صحته وجواز أمره ومراده هنا إما لأن المهر فوق ~~مهر المثل أو رواية كمذهب مالك أو احتياط ( ( ( احتياطا ) ) ) لنفي ~~الاحتمال وفي بيع ونحوه خلاف كدعواه ( * ) # فإن صحت الدعوى به صحت الشهادة به وبالعكس نقل مثنى فيمن شهد على رحل أنه ~~لأخ له بسهمين من هذا الدار من كذا وكذا سهما ولم يحدها يشهد كما سمع أو ~~يتعرف حدها فرأى أن يشهد على حدودها فيتعرفها وقال شيخنا الشاهد يشهد بما ~~سمع وإذا قامت بينة بتعيين ما دخل في اللفظ قبل كما لو أقر لفلان عندي كذا ~~وأن داري لفلانية ( ( ( الفلانية ) ) ) أو المحدودة بكذا لفلان ثم قامت ~~بينة بأن هذا المعين هو المسمى والموصوف أو المحدود فإنه يجوز باتفاق ~~الأئمة ويذكر لرضاع وقتل سرقة ( ( ( وسرقة ) ) ) وشرب وقذف ونجاسة ماء قال ~~ابن الزاغوني وإكراه ما يعتبر يختلف ( ( ( ويختلف ) ) ) به الحكم وكذا ~~الزنا وقيل لازمانه ومكانه والمزني بها وتقبل بحد قديم وقيل لا + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # تنبيه قوله وفي بيع ونحوه خلاف كدعواه انتهى يعني هل يشترط في شهادة ~~الشاهد في بيع ونحوه ذكر شروطه ( ( ( شروط ) ) ) وطعام أم لا قال المصنف ~~حكمه حكم الدعوى بذلك وقال المصنف في باب طريق الحكم وصفته اعتبر ذكر شروطه ~~في الأصح وبه قطع في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر وغيره وصححه في الرعاية ~~وغيره هناك فكذا يكون الصحيح هنا ms2597 ذكر الشروط والله أعلم وهذه ليست من ~~الخلاف المطلق PageV06P478 # وإن قال شاهد قتل جرحه فمات فلغو وعكسه فقتله أو مات منه ونحوه وقال صاحب ~~النوادر يتفرغ على رواية أنه لا يقبل الجرح إلا مفسرا أنهما لو شهدا بنجاسة ~~ماء لم يقبل حتى يبينا السبب لاختلافهم فيما ينجسه كذا قال فيتوجه منه مثله ~~في كل مسائل الخلاف وقد يتوجه أيضا في العقود احتج في الواضح بشهادتهما ~~بنجاسة الماء على اعتبار التفسير للجرح ومن شهد على إقرار غيره بحق فقيل ~~يعتبر ذكر سببه والأصح لا كاستحقاق مال وإن شهد بسبب يوجبه أو استحقاق غيره ~~ذكره # وفي الرعاية ومن شهد لزيد على عمرو بشيء سأله عن سببه وذكر الأزجي فيمن ~~ادعى إرثا لا يحوج في دعواه إلى بيان السبب الذي يرث به وإنما يدعي الإرث ~~مطلقا لأن أدنى حالاته أنه يرثه بالرحم وهو صحيح على أصلنا فإذا أتى ببينة ~~فشهدت له بما ادعاه من كونه وارثا حكم له وإن شهد أن هذا الغزل من قطنه أو ~~الدقيق من حنطته أو الطير من بيضه وقيل أو البيضة من طيره حكم له وإن شهدا ~~أنه وارثه لا يعلمان غيره حكم له وقيل يجب الاستكشاف مع فقد خبرة باطنة ~~فيأمر من ينادي بموته وليحضر وارثه # فإذا ظن لا وارث له سلمه وقيل بكفيل فعلى الأول وهو المذهب يكمل لذي ~~الفرض فرضه وعلى الثاني وجزم به في الترغيب يأخذ اليقين وهو ربع ثمن للزوجة ~~عائلا وسدس للأم عائلا من كل ذي فرض لا حجب فيه ولا يقين في غيره وإن قالا ~~لا فعلم غيره في هذا البلد فكذلك ثم إن شهدا أن هذا وارثه شارك الأول ذكره ~~ابن الزاغوني وهو معنى كلام أبي الخطاب وأبي الوفاء وقيل لا يقبل في ~~المسألة الأولى # وقيل إن كان كشف خبره ومكان سفره وفي الانتصار وعيون المسائل إن شهدا ~~بإرثه فقط أخذها بكفيل وفي الترغيب وغيره وهو ظاهر المغني في كفيل بالقدر ~~المشترك وجهان واستكشافه كما تقدم وإن شهدا أنه ابنه ms2598 لا وارث له غيره وبينة ~~أن هذا ابنه لا وارث ( ( ( واحدة ) ) ) له غيره قسم المال بينهما لأنه لا ~~تنافي # ذكره في عيون المسائل والمغني قال الشيخ في فتاويه إنما احتاج إلى إثبات ~~لا وارث سواه لأنه يعلم ظاهرا فإن بحكم العادة يعلمه جاره ومن يعرف باطن ~~أمره PageV06P479 بخلاف دينه على الميت لا يحتاج إلى إثبات عليه سواه لخفاء ~~الدين ولأن جهات الإرث يمكن الاطلاع على يقين انتفائها ولا ترد الشهادة على ~~النفي مطلقا بدليل المسألة المذكورة والإعسار والبينة فيه تثبت ما يظهر ~~ويشاهد بخلاف شهادتها لا حق له عليه # ويدخل في كلامهم قبولها إذا كان النفي محصورا كقول الصحابي دعي إلى ~~الصلاة فقام فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ وبهذا ( ( ( ولهذا ) ) ) قيل ~~للقاضي في الخلاف أخبار الصلاة على شهداء أحد مثبتة وفيها زيادة وأخباركم ~~نافية وفيها نقصان والمثبت أولى فقال الزيادة هاهنا مع النافي لأن الأصل في ~~الموتى الغسل والصلاة ولأن العلم بالترك والعلم بالفعل سواء في هذا المعنى # ولهذا نقول إن من قال صحبت فلانا في يوم كذا فلم يقذف فلانا قبلت شهادته ~~كما تقبل في الإثبات وذكر أيضا أنه لا تسمع بينة المدعى عليه بعين بيده كما ~~لا تسمع بأنه حق عيله بدين ينكره فقيل له لا سبيل للشاهد إلى معرفته فقال ~~لهما سبيل وهو إذا كانت الدعوى ثمن مبيعه ( ( ( مبيع ) ) ) فأنكره وأقام ~~البينة على ذلك فإن للشاهد سبيلا إلى معرفة ذلك بأن يشاهده أبرأه من الثمن ~~أو أقبضه إياه وكان يجب أن يقبل وفي الروضة في مسألة النافي للحكم لا سبيل ~~إلى إقامة دليل على النفي فإن ذلك إنما يعرف بأن يلازمه الشاهد من أول ~~وجوده إلى وقت الدعوى فيعلم انتفاء سبب اللزام ( ( ( اللزوم ) ) ) قولا ~~وفعلا وهو محال # وفي الواضح العدالة بجمع كل فرض وترك كل محظور ومن يحيط به علما والترك ~~نفى والشهادة بالنفي لا تصح # وإن شهدا أنه طلق أو أعتق أو أبطل من وصاياه واحدة ونسيا عينها لم تقبل ~~وقيل بلى وجزم به في المبهج ms2599 في صورة الوصية وفيها في الترغيب قال أصحابنا ~~يقرع بين الوصيتين فمن خرجت قرعتها فهي الصحيحة وهل يشهد عقدا فاسدا مختلفا ~~فيه ويشهد به يتوجه دخولها فيمن أتى فرعا مختلفا فيه وفي التعليق يشهد وفي ~~المغني لو رهن الرهن بحق ثان كان رهنا بالأول فقط فإن شهد بذلك شاهدان # فإن اعتقد إفساده لم يكن لهما وإن اعتقدا صحته جاز أن يشهدا بكيفية الحال ~~PageV06P480 فقط ومنعه الإمام أحمد في رواية الجماعة إذا علمه في تخصيص بعض ~~ولده أو تفضيله وذكره فيه الحارثي عن الأصحاب ونقل أبو طالب إن لم يشهدوا ~~ليس عليهم بشيء قيل فإن شهدوا عليهم بشيء قال أعفني ونقل حنبل له أن لا ~~يشهد إذا جاء مثل هذا وعرف قال وفي حديث بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~شهد وهو القاضي والحكم إليه وفيه أن الحاكم إذا جاءه مثل هذا رده ويتوجه ~~وجه يحرم # لو شهد اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق قبل ولو أنهما من ~~أهل الجمعة فشهدا على الخطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم ~~يشهد به غيرهما قبل مع المشاركة في سمع وبصر ذكره في المغني ولا يعارضه ~~قولهم إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله مع مشاركة خلق رد والله ~~أعلم PageV06P481 $ باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها # المذهب أنها ستة العقل والحفظ العدالة ( ( ( والعدالة ) ) ) والإسلام ~~والنطق والبلوغ # فلا شهادة لمجنون ومعتوه ومغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو وذكر جماعة ونسيان ~~وفي الترغيب الصحيح إلا في أمر جلي يكشفه الحاكم ويراجعه فيه حتى يعلم ~~تثبته وأنه لا سهو ولا غلط فيه وغير عدل ولو ضرورة في سفر ذكره القاضي ~~وغيره قال حفيده ولا يسوغ الاجتهاد في شهادة فاسق بل كافر قال في عيون ~~المسائل ولا على ذمي لأنه لا يجتنب محظور دينه ولهذا لا ولاية له كالمرتد ~~بخلاف الذمي وتقبل في إفاقة ممن يخنق أحيانا نص عليه # ويعتبر للعدالة أمران صلاح دينه بأداء الفريضة زاد ms2600 في المستوعب والمحرر ~~بسننها وذكر القاضي والتبصرة والترغيب والسنة الراتبة وأومأ إليه لقوله ~~فيمن يواظب على ترك سنن الصلاة رجل سوء ونقل أبو طالب الوتر سنة سنها النبي ~~صلى الله عليه وسلم فمن ترك سنة من سننه فهو رجل سوء وأثمه القاضي ومراده ~~لأنه لا يسلم من ترك فرض وإلا فلا يأثم بسنة # كذا كان ينبغي أن يقول لكن ذكر فيمن ترك الصلاة أن من داوم على ترك السنن ~~أثم واحتج بقول الإمام أحمد فيمن ترك الوتر رجل سوء مع قوله إنه سنة كذا ~~قال ولم يحتج له وأجاب عن حديث عباد ( ( ( عبادة ) ) ) من انتقص منهن شيئا ~~معناه من انتقص من مسنوناتها الراتبة معها لما كانت مضافة إليها وتبعا لها ~~جاز أن يكون الخطاب عطفا على جميع ذلك # وقال في مسألة الوتر عن قول أحمد فيمن تركه عمدا رجل سوء لا ينبغي أن ~~تقبل شهادته فإنه لا شهادة له ظاهر هذا أنه واجب ولي على ظاهره وإنما قال ~~هذا فيمن تركه طول عمره أو أكثره فإنه يفسق بذلك وكذلك جميع السنن الراتبة ~~إذا داوم على تركها لأنه بالمداومة يحصل راغبا عن السنة وقد قال صلى الله ~~عليه وسلم من رغب PageV06P483 عن سنتي فليس مني ولأنه بالمداومة تلحقه ~~التهمة بأنه غير معتقد لكونها سنة وهذا ممنوع منه ولهذا قال عليه السلام ~~أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين لا تتراءى ناراهما وإنما قال ذلك ~~لأنه متهم في أنه يكثر جمعهم ويقصد نصرهم ويرغب في دينهم وكلام أحمد خرج ~~على هذا وكذا في الفصول الإدمان على ترك هذه السنن الراتبة غير جائز واحتج ~~بقول أحمد في الوتر لأنه يعد راغبا عن السنة وقال بعد قول أحمد في الوتر ~~وهذا يقتضي أنه حكم بفسقه ونقل جماعة من ترك الوتر ليس عدلا وقاله شيخنا في ~~الجماعة على أنها سنة لأنه يسمى ناقص الإيمان قال الإمام أحمد إذا عملت ~~الخبر ( ( ( الخير ) ) ) زاد وإذا ضعيت ( ( ( ضيعت ) ) ) نقص وقال القاضي ~~من ترك النوافل التي ليست راتبة ms2601 مع الفرائض لا نصفه ( ( ( تصفه ) ) ) ~~بنقصان الإيمان # وفي كلام الحنفية قيل لا بأس بترك سنة الفجر والظهر إذا صلى وحده لأنه ~~عليه السلام لم يأت بها إلا إذا صلى بالجماعة وبدونها لا تكون سنة وقيل لا ~~يجوز تركها بحال لأن السنة المؤكدة كالواجبة كذا قالوا # ويعتبر أيضا اجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة قيل ولا يدمن وقيل ولا ~~يتكرر منه صغيرة وقيل ثلاثا وفي الترغيب بأن لا يكثر منها ولا يصر على ~~واحدة منها ( م 1 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب شروط من ~~تقبل شهادته # مسألة قوله ويعتبر أيضا اجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة قيل ولا يدمن ~~وقيل ولا يتكرر منه صغيرة وقيل ثلاثا وفي الترغيب بأن لا يكثر منها ولا يصر ~~على PageV06P484 وفي الخبر الذي رواه الترمذي لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة ~~مع استغفار # وعنه ترد بكذبة وهو ظاهر المغني واختاره شيخنا قال ابن عقيل اختاره بعضهم ~~وقاس عليه بقية الصغائر وهو بعيد لأن الكذب معصية فيما تحصل به الشهادة وهو ~~الخبر أخذ القاضي وأبو الخطاب منها أنه كبيرة كشهادته بالزور أو كذب على ~~النبي صلى الله عليه وسلم ذكره القاضي وغيره # ويعرف الكذاب بخلف المواعيد نقله عبدالله # ويجب الكذب إن تخلص به مسلم من القتل قال ابن الجوزي أو كان المقصود ~~واجبا # ويباح لإصلاح وحرب وزوجة للخبر وقال ابن الجوزي وكل مقصود + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + واحدة منها انتهى # القول الأول هو الصحيح وهو أن لا يدمن على صغيرة جزم به في المحرر ~~والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والخلاصة والمقنع والنظم وغيرهم # والقول الثاني وهو أن لا يتكرر منه صغيرة لم أر من اختاره # والقول الثالث وهو أن لا يتكرر منه صغيرة ثلاثا قطع به آداب المفتي ~~والمقنع لابن حمدان في أصول الفقه PageV06P485 # محمود لا يتوصل إليه إلا به وهو التورية في ظاهر نقل حنبل وظاهر نقل ابن ~~منصور الأصحاب مطلقا ( م 2 ) ومن جاء طعام فقال لا آكله فكذب لا ينبغي أن ~~يفعل نقله المروذي ومن كتب لغيره ms2602 كتابا فأملى عليه كذبا لم يكتبه نقله ~~الأثرم # قال ابن حامد وقد يقع الفسق بكل ما فيه ارتكاب لنهي وإن خلا عن حد أو ~~وعيد وأنه مذهب مالك وأن الشافعي لم يفسقه بشرب مسكر للخلاف ولا بكذبة أو ~~تدليس في بيع وغش في تجارة وظاهر الكافي العدل من رجح خيره ولم يأت كبيرة ~~لأن الصغائر تقع مكفرة أولا فأولا فلا تجتمع قال ابن عقيل لولا الإجماع ~~لقلنا به وظاهر العدة للقاضي ولو أتي كبيرة قال شيخنا خرج به في قياس الشبه ~~واحتج به في الكافي والعدة بقوله تعالى @QB@ فمن ثقلت موازينه @QE@ الأعراف ~~8 الآية # وعنه فيمن أكل الربا إن أكثر لم يصل خلفه قال القاضي وابن عقيل فاعتبر ~~الكثرة وفي المغني إن أخذ صدقة محرمة وتكرر ردت وعنه فيمن ورث ما أخذه ~~موروثه من الطريق هذا أهون ليس هو أخرجه وأعجب إلي أن يرده وعنه أيضا لا ~~يكون عدلا حتى يرد ما أخذ # وهي ما فيه حد أو وعيد نص عليه وعند شيخنا أو غضب أو لعنه أو نفي الإيمان ~~قال ولا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر مستحب بل لكمال واجب قال + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # مسألة 2 قوله وهو التورية في ظاهر نقل حنبل وظاهر نقل ابن منصور والأصحاب ~~مطلقا انتهى يعني إذا قلنا يباح الكذب في مواضعه فهل هو التورية أو مطلقا ~~أطلق الخلاف والصواب هو القول الثاني وهو ظاهر الأحاديث # وقال في الآداب مهما أمكن المعاريض حرم الكذب وهو ظاهر كلام غير واحد ~~وصرح به آخرون لعدم الحاجة إذن وظاهر كلام أبي الخطاب الجواز ولو أمكن ~~المعاريض والظاهر أنه مراد انتهى # ونصر في موضع آخر ظاهر كلام الأصحاب والأحاديث PageV06P486 وليس لأحد أن ~~يحكم كلام أحمد إلا على معنى يبين من كلامه ما يدل على أنه مراده لا على ما ~~يحتمله اللفظ في كلام كل أحد # قال ومن هذا الباب من غشنا فليس منا وومن حمل علينا السلاح فليس منا وعن ~~أنس مرفوعا لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من ms2603 نحاس يخمشون بها وجوههم ~~وصدورهم فقلت يا جبريل من هؤلاء قال الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في ~~أعراضهم حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وفي كتاب ابن حامد إن نفي الإيمان ~~مخرج إلى الفسق قال ومراده فليس منا أي ما أمنا به أو ليس من أخلاقنا أو ~~ليس من سنتنا # وذكر أيضاما معناه مراده أن ما ورد فيه لفظ الكفر أو الشرك للتغليظ وأنه ~~كبيرة وعنه الوقف فلا نقول بكفر ناقل عن الملة ولا غيره قال وفي معنى ذلك ~~أخبار بلفظ آخر كقول ليس منا من حلف بالأمانة وسأله على بن سعيد عن قوله من ~~غشنا فليس منا قال للتأكيد والتشديد ولا أكفر أحدا إلا بترك الصلاة # قال شيخنا من شهد على إقرار كذب مع علمه بالحال أو تكرر نظره إلى ~~الأجنبيات والقعود له بلا حاجة شرعية قدح في عدالته قال ولا يستريب أحد ~~فيمن صلى محدثا أو لغير القبلة أو بعد الوقت أو بلا قراءة أنه كبيرة # وفي الفصول والغيبة والمستوعب الغيبة والنميمة من الصغائر وفي معتمد ~~القاضي معنى الكبيرة أن عقابها أعظم والصغيرة أقل ولا يعلمان إلا بتوقيف ~~وقال ابن حامد إن تكررت الصغائر من نوع أو أنواع فظاهر المذهب تجتمع وتكون ~~كبيرة ومن أصحابنا من قال لا تجتمع وهو يشبه مقالة المعتزلة إذ قولهم لا ~~يجتمع ما ليس بكبير فيكون كبيرا كما لو يجتمع ما ليس بكفر فيكون كفرا وعنه ~~العدل من لم تظهر منه ريبة # ومن قلد في خلق القرآن ونفي الرؤية ونحوهما فسق اختاره الأكثر قاله في ~~الواضح ويتخرج من قبول شهادة الذمة قبول شهادته ما لم يتدين بها لموافقه ~~على PageV06P487 مخالفة وعنه يكفر كمجتهد وعنه فيه لا اختاره الشيخ في ~~رسالته إلى صاحب التخليص لقول أحمد للمعتصم يا أمير المؤمنين ونقل يعقوب ~~الدورقي فيمن يقول القرآن مخلوق كنت لا أكفره حتى قرأت قوله تعالى @QB@ ~~أنزله بعلمه @QE@ النساء 166 وغيرها فمن زعم أنه لا يدري علم الله مخلوق أم ~~لا كفر # وفي الفصول في الكفاءة ms2604 في جهمية وواقفية وحرورية وقدرية ورافضة إن ناظر ~~ودعا كفر وإلا لم يفسق لأن الإمام أحمد قال يسمع حديثه ويصلى خلفه قال ~~وعندي أن عامة المبتدعة فسقه كعامة أهل الكتابين كفار من جهلهم قال والصحيح ~~لا كفر لأن أحمد رحمه الله أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج وفي الفنون ~~أن أحمد ترامت به الروايات في الأصول كالمعراج يقظة أم مناما وهل الأعمال ~~من الإيمان والأخبار هل تتأول ومعلوم أن الأولى إن كانت باطلة لم يسلم ولم ~~يعدل بالثانية # ولا يفسق الأصحاب وليس في الدين محاباة وإن كفرتم السلف بالاختلاف تأسينا ~~بهم وذكر ابن حامد أن قدرية أهل الأثر كسعيد بن أبي عروبة والأصم مبتدعة ~~وفي شهادتهم وجهان وأن الأولى لا تقبل لأن أقل ما فيه الفسق # وقال ابن الجوزي في كتابه السر المصون رأيت جماعة من العلماء أقدموا على ~~تكفير المتأولين من أهل القبلة وإنما ينبغي أن يقطع بالكفر على من خالف ~~إجماع الأمة ولم يحتمل حاله تأويلا وأقبح حالا من هؤلاء المكفرين قوم من ~~المتكلمين كفروا عوام المسلمين وزعموا أن من لا يعرف العقيدة بأدلتها ~~المحررة فهو كافر وهذا مخالف للشريعة فإنها حكمت بإسلام أجلاف العرب ~~والجهال انتهى كلامه # وجزم في الفنون في مكان بأن الإسراء يقظة كقول أهل السنة لأنه لا يسبح ~~نفسه إلا عند كبيرة والعبد للروح والجسد ولا معنى لذكر المسافة في المنام ~~ولأن المنام لا يحتاج إلى سمع وبصر ولو كان مناما لم ينكروه عليه # وذكر جماعة في خبر غير الداعية روايات الثالثة إن كانت مفسقة قبل وإن ~~كانت مكفرة رد وسبقت المسألة في البغاة واختار شيخنا لا يفسق أحد وقاله ~~القاضي في شرح الخرقي في المقلد كالفروع لأن التفرقة بينهما ليست من أئمة ~~الإسلام ولا تصح وإن نهى الإمام أحمد عن الأخذ عنهم لعله الهجر وهي ~~PageV06P488 تختلف ولهذا لم يرو الخلال عن قوم لنهى المروذي # ثم روى عنهم بعد موته قال وجعل القاضي الدعاء إلى البدعة قسما غير داخل ~~في مطلق العدالة والبدعة المفسقة وعنه ms2605 الداعية كتفضيل علي على الثلاثة أو ~~أحدهم أو لم ير مسح الخف أو غسل الرجل وعنه لا يفسق من فضل عليا على عثمان ~~رصي ( ( ( رضي ) ) ) الله عنهم ويتوجه فيه من وفيمن رأى الماء من الماء ~~ونحوه التسوية نقل ابن هانيء في الصلاة خلف من يقدم عليا على أبي بكر وعمر ~~إن كان جاهلا لا علم له أرجو أن لا يكون به بأس # وقال صاحب المحرر الصحيح أن كل بدعة لا توجب الكفر لا يفسق المقلد فيها ~~لخفتها مثل من يفضل عليا على سائر الصحابة ويقف عن تكفير من كفرناه من ~~المبتدعة ثم ذكر رواية ابن هانىء المذكورة وقول المروذي لأبي عبدالله إن ~~قوما يكفرون من لا يكفر فأنكره وقوله في رواية أبي طالب من يجترىء ( ( ( ~~يجترئ ) ) ) أن يقول إنه كافر يعني من لا يكفر وهو يقول القرآن ليس بخلوق ( ~~( ( بمخلوق ) ) ) # قال صاحب المحرر والصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد ~~فيها كمن يقول بخلق القرآن أو أن ألفاظنا به مخلوقه أو أن علم الله مخلوق ~~أو أن أسماء ( ( ( أسماءه ) ) ) مخلوقة أو أنه لا يرى في الآخرة أو يسب ~~الصحابة تدينا أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد وما أشبه ذلك فمن كان عالما في ~~شيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه فهو محكوم بكفره نص أحمد صريحا على ~~ذلك في مواضع قال واختلف عنه في تكفير القدرية بنفي خلق المعاصي على ~~روايتين # وله في الخوارج كلام يقتضي في تكفيرهم روايتين نقل حرب لا تجوز شهادة ~~صاحب بدعة ولا شهادة قاذف حد أولا جزم به الأصحاب لقول عمر لأبي بكرة إن ~~تبت قبلت شهادتك رواه أحمد وغيره واحتجوا به مع اتفاق للناس على الرواية عن ~~أبي بكرة مع أن عمر لم يقبل شهادته لعدم توبته من ذلك ولم ينكر ذلك وهذا ~~فيه نظر لأن الآية إن تناولته لم تقبل روايته لفسقه وإلا قبلت شهادته ~~كروايته لوجود المقتضي وانتفاء المانع ويتوجه تخرج رواية بقاء عدالته من ~~رواية أنه لا يحد ms2606 # وفي العدة للقاضي فأما أبو بكرة ومن جلد معه فلا يرد خبرهم لأنهم جاءوا ~~PageV06P489 مجيء الشهادة ويسن بصريح في القذف وقد اختلفوا في وجوب الحد ~~فيه ويسوغ فيه الاجتهاد ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد ولأن نقصان ~~العدد من جهة غيره فلا يكون سببا في رد شهادته وتوبته تكذيبه نفسه نص عليه ~~لكذبه حكما # وقال القاضي والترغيب إن كان شهادة قال القذف حرام باطل ولن أعود إلى ما ~~قلت وجزم في الكافي أن الصادق يقول قذفي في لفلان باطل ندمت عليه وتقبل ~~شهادة فاسق بتوبته لحصول المغفرة بها وهي الندم والإقلاع والعزم ندمت عليه ~~وقيل مع قول إني لتائب ( ( ( تائب ) ) ) ونحوه وعنه مجانبة قرينة فيه وعنه ~~مع صلاح العمل سنة وقيل فيمن فسقه بفعل وذكره في التبصرة رواية وعنه في ~~مبتدع جزم به القاضي والحلواني لتأجيل عمر صبيغا وقيل في فاسق وقاذف مدة ~~يعلم حالهما # وفي كتاب ابن حامد يجيء على مقالة بعض أصحابنا من شرط صحتها وجود أعمال ~~صالحة لظاهر الآية @QB@ إلا من تاب @QE@ مريم 60 وقوله عليه السلام من أحسن ~~في الإسلام ولم يؤاخذ بما كان في الجاهلية ومن أساء أخذ بالأول والآخر ) # قال وإن علق توبته بشرط فإنه غير تائب حالا ولا عند وجوده ويعتبر رد ~~المظلمة وأن يستحله أو يستمهله معسر ومبادرته إلى حق الله تعالى حسب إمكانه ~~ذكره في الترغيب وغيره يعتبر رد المظلمة أو بدلها القاضي أو نية الرد متى ~~قدر وعنه لا تقبل توبة مبتدع اختاره أبو إسحاق # ومن أتى فرعا مختلفا فيه يعتقد تحريمه ردت شهادته نص عليه وقيل لا كمتأول ~~وقيه في الإرشاد إلا أت يجيز ربا الفضل أو يرى الماء من الماء لتحريمها ~~الآن وذكرهما شيخنا مما خالف النص من جنس ما ينقض فيه حكم الحاكم وقال ~~اختلف الناس في دخول الفقهاء في أهل الأهواء فأدخلهم القاضي وغيره وأخرجهم ~~ابن عقيل # وفي التبصرة فيمن تزوج بلا ولي أو أكل متروك التسمية أو تزوج بنته من ~~الزنا أو أم زنى ms2607 من بها احتمال تود ( ( ( ترد ) ) ) وعنه يفسق متأول لم ~~يسكر من نبيذ اختاره في الإرشاد والمبهج كحده لأنه يدعو إلى المجمع عليه ~~والسنة المستفيضة وعلله ابن PageV06P490 الزاغوني بأنه إلى الحاكم إلى ~~فاعله كبقية الأحكام وفيه في الواضح روايتان كذمي شرب خمرا وهو ظاهر الموجز ~~واختلف كلام شيخنا # نقل مهنا من أراد شربه فليشربه وحده وعنه أجيز شهادته ولا أصلي خلفه ~~وأحده ونقل حنبل المستحل لشرب الخمر بعينها مقيما على ذلك باستحلال غير ~~متأول له ولا نازعا عنه يستتاب فإن تاب وإلا فالقتل مثل الخمرة بعينها وما ~~أشبهها # وإن أتى شيئا في ذلك على جهالة بلا استحلال ولا رد لكتاب الله حد فلو ~~اعتقد تحريمه فيتوجه في حده روايتا من وطىء في نكاح أو ملك مختلف فيه ( * ) ~~واحتج الشيخ بهذا على حد معتقد حله وأن بهذا فارق النكاح بلا ولي وهي دعوى ~~مجردة ونقل حنبل المسكر خمر وليس يقوم مقام الخمرة بعينها فإن شربها مستحلا ~~قتل وإن لم يجاهر ولم يعلن ولم يستحلها حد ويضعف عليه ويتوجه أنه لا وجه ~~للأشهر من وجوب الحد وبقاء العدالة لأنه أضيق ورد الشهادة أوسع ولأنه يلزم ~~من الحد التحريم فيفسق به أو إن تكرر وعلى هذا إذا لم ترد شهادته في هذه ~~الصورة فعدم الحد أولى # وعنه من أخر الحج قادرا كمن لم يؤد الزكاة نقله صالح والمروذي وقياس ~~الأولة من لعب بشطرنج ويسمع غناء بلا آلة قاله في الوسيلة لا باعتقاد ~~إباحته # ومن أخذ بالرخص فنصه يفسق وذكره ابن عبدالبر إجماعا # وقال شيخنا كرهه العلماء وذكر القاضي غير متأول أو مقلد ويتوجه أيضا ~~تخريج ممن ترك شرطا أو ركنا مختلفا فيه لا يعيد في رواية ويتوجه تقييده بما ~~لم ينقض فيه حكم حاكم وقيل لا يفسق إلا العالم من ضعف الدليل فروايتان ( م ~~3 ) وأما ( ( ( المنصوص ) ) ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( * ) تنبيه قوله ( ( ( كونه ) ) ) وإن ( ( ( يفسق ) ) ) أتى شيئا ( ( ( ~~بهذه ) ) ) من ( ( ( الصيغة ) ) ) ذلك ( ( ( فعلى ) ) ) على جهالة ( ( ( ~~الطريقة ) ) ) بلا استحلال ( ( ( يفسق ) ) ) ولا رد ( ( ( العالم ) ) ) ~~لكتاب الله ( ( ( قوة ) ) ) حد ( ( ( الدليل ) ) ) فلو ms2608 ( ( ( ومع ) ) ) ~~اعتقد ( ( ( ضعف ) ) ) تحريمه ( ( ( الدليل ) ) ) فيتوجه في حد روايتا من ~~وطىء في نكاح ( ( ( فسقه ) ) ) أو ملك مختلف فيه انتهى # قد قدم المصنف في باب ( ( ( أصوله ) ) ) حد الزنا ( ( ( بعض ) ) ) أنه ( ~~( ( أصحابنا ) ) ) لا حد ( ( ( فسق ) ) ) على من وطىء في نكاح ( ( ( أصوله ~~) ) ) أو ( ( ( وأما ) ) ) ملك مختلف فيه يعتقد تحريمه فكذا هذه المسألة ~~على هذا التوجيه PageV06P491 لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره ~~في مسألة ففيها وجهان وفاقا لمالك والشافعي وعدمه أشهر ( م 4 ) # وفي اللزوم طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهذا ~~خلاف الإجماع قاله + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 3 قوله في مسألة ( ( ( بعض ) ) ) من ( ( ( المسائل ) ) ) أخذ ( ( ( ~~لقوة ) ) ) بالرخصة ( ( ( الدليل ) ) ) فنصه يفسق وذكر القاضي غير متأول أو ~~مقلد ( ( ( لكون ) ) ) ويتوجه أيضا تخريج من ترك شرطا أو ركنا مختلفا فيه ~~لا يعيد في رواية ويتوجه تقييده بما لم ينقض فيه حكم حاكم وقيل لا يفسق إلا ~~العالم مع ضعف الدليل فروايتان انتهى # المنصوص وهو كونه يفسق هو الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وحكاه ابن ~~عبدالبر إجماعا كما قال المصنف # والطريقة الثانية لا يفسق إلا العلم مع ضعف الدليل فإن فيه روايتين ولقوة ~~هذه الطريقة ( ( ( الحال ) ) ) عند المصنف ( ( ( أئمة ) ) ) أتى ( ( ( ~~الإسلام ) ) ) بذه الصيغة فعلى هذه الطريقة لا يفسق الجاهل ولا العالم مع ~~قوة الدليل ومع ضعف الدليل في فسقه روايتان قال المصنف في أصوله وذكر بعض ~~أصحابنا في فسق من أخذ بالرخص روايتين وإن قوي دليل أو كان عاميا فلا قال ~~المصنف كذا قال فرد هذه الطريقة في أصوله # مسألة 4 قوله وأما لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره في ~~مسألة ففيها وجهان وعدمه أشهر انتهى # قال الشيخ تقي الدين جمهور أصحاب الإمام أحمد لا يوجبون ذلك نقله في ~~الآداب الكبرى وقال ابن حمدان في رعايته الكبرى يلزم كل مقلد أن يلتزم ~~بمذهب معين في الأشهر فلا يقلد غير أهله وقيل بلى وقيل ضرورة فإن التزم بما ~~يفتي به أو عمل أو ظنه حقا أو لم يجد مفتيا آخر لزمه قبوله وإلا ms2609 فلا انتهى ~~وقال المصنف في أصوله وقال بعض الأصحاب هل يلزم المقلد التمذهب بمذهب ~~وامتناع الانتقال إلى غيره فيه وجهان وقال عدم اللزوم قول جمهور العلماء ~~فيخير انتهى وقال في أعلام الموقعين الصواب المقطوع به عدم اللزوم انتهى ~~واختار الآمدي منع الانتقال فيما عمل به وعند بعض الأصحاب يجتهد في أصح ~~المذاهب فيتبعه وتقدم كلام الشيخ تقي الدين في كلام المصنف وهو موافق لما ~~قاله ابن القيم وهو الصواب PageV06P492 # شيخنا وقال جوازه فيه ما فيه قال ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن ~~تاب وإلاقتل وإن قال ينبغي كان جاهلا ضالا قال ومن كان متبعا لإمام فخالفه ~~في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى فقد أحسن ولم يقدح ~~في عدالته بلا نزاع وقاله أيضا في هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام وقال ~~أيضا بل يجب وان أحمد نص عليه # الثاني المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه عادة فلا ~~شهادة لمصافع ومتمسخر ومتزي بزي يسخر منه ومغن ورقاص ومشعبذ ولاعب بشطرنج ~~وذكر فيه القاضي وصاحب الترغيب ولو مقلدا أو نرد وحمام أو يسترعيه من ~~المزارع نقله بكر وكل لعب فيه دناءة وأرجوحة وأحجار ثقيلة وأكل في سوق ~~بحضره الناس # وفي الغنية أو على الطريق وداخل حمام بلا مئزر وماد رجليه بمجمع الناس ~~وكشفه من بدنه ما العادة تغطيته ونومه بين جلوس وخروجه عن مستوى الجلوس بلا ~~عذر ومتحدث بمباضعة أهله ومخاطبتها بخطاب فاحش بين الناس وحاكى المضحكات ~~ونحوه وقال في الفنون والقهقهة وأن من المروءة والنزاهة عدم الجلوس في ~~الطريق الواسع فإن جلس فعليه أداء حقه غض الطرف وإرشاد الضال ورد السلام ~~وجمع اللقطة للتعريف وأمر بمعروف ونهي عن منكر # قال في الغنية يكره تشدقه بضحك وقهقة ( ( ( وقهقهة ) ) ) ورفع صوته بلا ~~حاجة وقال ومضغ العلك لأنه دناءة وإزالة درنه بحضره ناس وكلامه بموضع قذر ~~كحمام وخلا ( ( ( وخلاء ) ) ) ولا يسلم ولا يرده قال في الترغيب والمصارع ~~وبوله في شارع ونقل ابن الحكم ومن بنى حماما للنساء ms2610 بما يحرم # وفي الرعاية ودوام اللعب وإن لم يتكرر أو اختفي بما يحرم منه قبلت ويحرم ~~شطرنج في المنصوص كمع عوض أو ترك واجب أو فعل محرم إجماعا وكنرد وفاقا ~~للأئمة الثلاثة وعند شيخنا هو شر من نرد وفاقا لمالك ولا يسلم على لاعب به ~~نص عليه وفاقا لأبي حنيفة وكره أحمد اللعب بحمام ويحرم ليصيد به حمام غيره ~~وجوز ( ( ( ويجوز ) ) ) للأنس بصوتها واستفراخها وكذا لحمل الكتب وفي ~~الترغيب يكره وفي رد الشهادة باستدامته وجهان PageV06P493 # وكره أحمد قراءة الألحان وقال بدعة لا تسمع كل شيء محدث لا يعجبني إلا أن ~~يكون طبع الرجل كأبي موسى نقل غير واحد أو يحسنه بلا تكلف وقال جماعة إن ~~غيرت النظم حرمت في الأصح وإلا فوجهان في الكراهة وفي الوسيلة يحرم ونص ~~عليه وعنه يكره وقيل لا ولم يفرق ويكره غناء وقال جماعة يحرم # قال في الترغيب اختاره الأكثر قال أحمد لا يعجبني وقال في الوصي يبيع أمة ~~للصبي على أنها غير مغنية وعلى أنها لا تقرأ بالألحان وذكر القاضي عياض ~~الإجماع على كفر من استحله وقيل يباح وكذا استماعه وفي المستوعب والترغيب ~~وغيرهما يحرم مع آلة لهو بلا خلاف بيننا وكذا قالوا هم وابن عقيل إن كان ~~المغني امرأة أجنبية ونقل المروذي ويعقوب أن أحمد سئل عن الدف في العرس بلا ~~غناء فلم يكرهه # ويكره بناء الحمام ونقل ابن الحكم لا تجوز شهادة من بناء ( ( ( بناه ) ) ~~) للنساء والشعر كالكلام سأله ابن منصور عما يكره منه قال الهجاء والرقيق ~~الذي يشبب بالنساء وأما الكلام الجاهلي فما أنفعه وسأله عن الخبر لأن ~~يمتلىء ( ( ( يمتلئ ) ) ) جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلىء ( ( ( يمتلئ ) ) ~~) شعرا فتلكأ فذكر له قول النضر لم تمتلىء + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + # تنبيه قوله وفي رد الشهادة باستدامته وجهان انتهى # الظاهر أن هذه من تتمة كلام صاحب الترغيب يعني إذا ملك الحمام للأنس بها ~~واستفراخها وكذا لحمل الكتب فإنه يجوز وقال في الترغيب يكره وفي رد الشهادة ~~باستدامته وجهان الصواب أن شهادته لا ترد باتخاذها لذلك وهو ms2611 ظاهر ما قدمه ~~المصنف وغيره وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح وغيرهما وقوله في قراءة ~~الألحان وقال جماعة إن غيرت النظم حرمت في الأصح وإلا فوجهان في الكراهة ~~إطلاق هذين الوجهين من تتمة كلام هؤلاء الجماعة وقد قدم المصنف أن أحمد كره ~~قرءاة الألحان وقال بدعة لا تسمع والصحيح من هذين الوجهين الكراهة إن لم ~~يكن ذلك طبعا قال الشيخ في المغني والشارح إن لم يفرط ( ( ( تمتلئ ) ) ) في ~~التمطيط والمد وإشباع الحركات فالصحيح أنه لا يكره وقال القاضي يكره على كل ~~حال ورداه وإن أسرف في المد والتمطيط وإشباع الحركات كره ومن أصحابنا من ~~كان يحرمه انتهى PageV06P494 # أجوافنا لأن فيها القرآن وغيره وهكذا كان في الجاهلية فأما اليوم فلا ~~فقال ما أحسن ما قال واختار جماعة قول أبي عبيد أن يغلب عليه وهو أظهر # وإن فرط شاعر بالمدحة بإعطائه وعكسه بعكسه أو شبب بمدح خمر أو بمرد وفيه ~~احتمال أو بامرأة معينة محرمة فسق لا إن شبب امرأته ( ( ( بامرأته ) ) ) أو ~~أمته ذكره القاضي واختار في الفصول والترغيب ترد كديوث ولا تحرم روايته قال ~~في المغني ونقل صالح لا يعجبني أن يروى الهجاء # وفي الترغيب في الوليمة تحريم الغزل بصفة المرد والنساء المهيجة للطباع ~~إلى الفساد # ويكره حبس الطير لنغمته ففي ردها وجهان ( م 5 ) وقيل يحرم كمخاطرته بنفسه ~~في رفع الأعمدة والأحجار الثقيلة والثقافة قال شيخنا وتحرم محاكاة الناس ~~للضحك ويعزر هو ومن يأمره لأنه أذى قال ومن دخل قاعات العلاج فتح على نفسه ~~باب الشر وصار من أهل التهم عند الناس لأنه اشتهر عمن اعتاد دخولها وقوعه ~~في مقدمات الجماع أو فيه والعشرة المحرمة والنفقة في غير الطاعة وعلى كافل ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة ( ( ( الأمرد ) ) ) 5 قوله ويكره حبس طير لنغمته ففي ردها وجهان ~~انتهى # وهما احتمالان في الفصول وأطلقهما في الآداب الوسطى وقال في الكبرى فأما ~~حبس المترنمات من الأطيار كالقماري البلابل لتمرنها في الأقفاص فقد كرهه ~~أصحابنا لأنه ليس من الحاجات إليه لكنه من البطر والأشر ورقيق العيش ms2612 وحبسها ~~تعذيب فيحتمل أن ترد الشهادة باستدامته ويحتمل أن لا ترد ذكره في الفصول ~~انتهى # أحدهما لا ترد وهو ظاهر كلام الشيخ في المغني والشارح وغيرهما وعمل الناس ~~عليه في هذه الأزمنة # والوجه الثاني لا ترد قال ابن عقيل في موضع من الفصول أيضا وقد منع من ~~هذا أصحابنا وسموه فسقا انتهى وقال في باب الصيد نحن نكره حبسه للتربية لما ~~فيه من السفه لأن يطرب بصوت حيوان صوته حنين إلى الطيران وتأسف على التخلى ~~في القضاء انتهى PageV06P495 # الأمر منعه منها ومن عشرة أهلها ولو بمجرد خوف وقوع الصغائر فقد بلغ عمر ~~أن رجلا تجتمع إليه الأحداث فنهى عن الاجتماع به لمجرد الريبة # ومن صناعة دنيئة ( ( ( دنية ) ) ) عرفا كحجام وحداد وزبال وقمام وكناس ~~وكباش وقراد ودباب ونخال ونفاط وصباغ وفي الرعاية وصائغ ومكار وحمال وجزار ~~ومصارع ومن لبس غير أي ( ( ( زي ) ) ) بلد يسكنه أو زيه المعتاد بلا عذر ~~والقيم قال غيره وجزار تقبل شهادته على الأصح مع حسن طريقته # وفي المحرر لا مستور الحال منهم وكذا حائك ( ( ( حاتك ) ) ) وحارس ودباغ ~~واختار الشيخ تقبل واختاره في الترغيب قال أو تقول ترد ببلد يستزرى فيه بهم ~~وفي الفنون وكذا خياط وهو غريب والصير في ونحوه إن لم يتق الربا ردت ذكره ~~الشيخ قال الإمام أحمد رحمه الله أكره الصرف قال القاضي يكره # ويكره كسب من صنعته ( ( ( صنعة ) ) ) دنيئة والمراد مع إمكان أصلح منها ~~وقاله ابن عقيل ومن يباشر النجاسة وجزار ذكره فيه القاضي وابن الجوزي للخبر ~~ولأنه يوجب قساوة قلبه وفاصد ومزين وجرائحي ونحوهم قال بعضهم وبيطار وظاهر ~~المغني لا يكره كسب فاصد وفي النهاية الظاهر يكره قال وكذا الختان بل أولى ~~وظاهر كلام الأكثر لا تكره في الرقيق # وكره ( ( ( وكرهه ) ) ) القاضي لنهيه عليه السلام وقول إبراهيم كانوا ~~يكرهونه وقال بعضهم أنقضها ( ( ( أنقصها ) ) ) الصرف قال ابن عقيل في ~~الصائغ والصباغ إن تحرى الصدق والثقة فلا مطعن عليه قال بعضهم وأفضل ~~المكاسب التجارة وقال الأزجي الأشبه الزراعة ويتوجه قول الصنعة باليد # قال المروذي ms2613 ( ( ( المروزي ) ) ) سمعته وذكر المطاعم يفضل عمل اليد وفي ~~الرعاية أفضل الصنائع الخياطة ونقل ابن هانىء أنه سئل عنها وعن عمل الخوص ~~أيهما أفضل قال كل ما نصح فيه فهو حسن ويستحب الغرس والحرث ذكره أبو حفص ~~والقاضي # وقال اتخاذ الغنم قال المروذي حثني أبو عبدالله على لزوم الصنعة للخبر ~~اقل ويعارضه لا تتخذوا الضيغة ( ( ( الصنعة ) ) ) فترغبوا في الدنيا الخبر ~~وكان زكرياء نجارا متفق عليه PageV06P496 # وذكر أبو محمد الجوزي في العدالة اجتناب الريبة وانتفاء التهمة وزاد في ~~الرعاية فعل ما يستحب وترك ما يكره # ولا شهادة لكافر إلا عند العدم بوصية ميت في سفر مسلم أو كافر نقله ~~الجماعة وذكر في المغني والروضة وشيخنا أنه نص القرآن وفي المذهب رواية لا ~~تقبل وفي اعتبار كونه كتابيا روايتان ( م 6 ) بل رجلا وقيل وذميا ويحلفه ~~الحاكم قيل وجوبا وقيل ندبا ( م 7 ) # وفي الواضح مع ريب بعد العصر ما خان ولا حرف وإنها لوصية الرجل وعنه ~~وتقبل للحميل وعنه وموضع ضرورة وعنه سفرا ذكرهما شيخنا قال كما تقبل شهادة ~~النساء فو الحدود إذا اجتمعن في العرس أو الحمام وعنه + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # مسألة 6 قوله وفي اعتبار كونه كتابيا روايتان انتهى # يعني إذا قبلنا شهادة الكافر الذمي في السفر وأطلقهما في المحرر # إحداهما يعتبر ذلك وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي ~~والمقنع والشرح والوجيز وغيرهم لانتصارهم على أهل الكتاب وصححه في النظم ~~وتصحيح المحرر قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين # والرواية الثانية لا يعتبر بل يصح من كافر مطلقا قدمه في الرعايتين ~~والحاوي الصغير # مسألة 7 قوله ويحلفه الحاكم قيل وجوبا وقيل ندبا انتهى # أحدهما يحلفه وجوبا وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقال الزركشي وهو ~~الأشهر وقدمه في الرعاية الكبرى # والوجه الثاني يستحب ذلك PageV06P497 # وبعضهم على بعض نصره شيخنا وابن رزين # وفي عيون المسائل واحتج بأنه للولاية على أولاده فشهادته عليهم أولى ~~ونصره أيضا في الانتصار وفيه لا من حربي وفيه أيضا بل على مثله وقال هو ~~وغيره لا مرتد لأنه ليس ms2614 أهلا لولاية ولا يقر ولا فاسق لأنه لا يجتنب محظور ~~دينه وتلحقه التهم وفي اعتبار اتحاد الملة وجهان ( م 8 ) # ولا شهادة لأخرس نص عليه وقيل بلى بإشارة مفهومة فيما يراه أومأ إليه فإن ~~أداها بخطه فتوقف أحمد ومنعها أبو بكر وخالفه في المحرر ( م 9 ) ولا لصبي ~~وعنه بلى من مميز ونقل ابن هانىء ابن عشر وعنه في الجراح ذكرها أبو الخطاب ~~وغيره وعنه والقتل وقال القاضي وجماعة إن أدوها أو شهدوا على شهادتهم قبل ~~تفرقهم ثم لا يؤثر رجوعهم وقيل يقبل على مثله وسأله عبدالله فقال علي رضي ~~الله عنه أجاز شهادة بعضهم على بعض # ولا يشترط الحرية نص عليه اختاره ابن حامد وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم ~~ونقل أبو طالب بلى ذكره الخلال في أن الحر لا يقتل بعبد ونقل أيضا يقتل وفي ~~مخصتر ( ( ( مختصر ) ) ) ابن رزين في شهادة نكاح في عبد خلاف وقال الخرقي ~~وأبو الفرج والروضة تعتبر في حد وهي رواية في الترغيب وظاهر رواية الميموني ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 8 قوله وفي اعتبار اتحاد الملة وجهان انتهى # وأطلقهما في المحرر والزركشي # أحدهما يعتبر صححه في تصحيح المحرر والنظم # والوجه الثاني لا يعتبر قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وهو الصواب ~~وظاهر كلام الأكثر # مسألة 9 قوله فإن أداها بخطه فتوقف أحمد ومنعها أبو بكر وخالفه في المحرر ~~انتهى # قول صاحب المحرر هو الصحيح وقول أبي بكر احتمال للقاضي أيضا قال في النكت ~~وكان وجه الخلاف بينهما أن الكتابة هل هي صريح أم لا انتهى والصحيح من ~~المذهب أنها صريح PageV06P498 # وعنه وقود وهي أشهر وقيل لابن عقيل لا مروة ( ( ( مروءة ) ) ) لعبد مبتذل ~~في كل صناعة زرية وفعال تمنع شهادة الحر فقال لو خالف سيده فسق وما يفسق ~~بتركه لا يقدح فيه فعله وصار منه كالتجرد للإحرام لا يسقط المروءة على أن ~~السلف رضي الله عنهم كانوا أرباب مهن وأعمال مسترذلة # ومتى تعينت حرم منعه ونقل المروذي من أجار ( ( ( أجاز ) ) ) شهادته لم ~~يجز لسيده منعه من قيامها فلو عتق بمجلس ms2615 الحكم فشهد حرم رده قال في ~~المفردات فلو رده مع ثبوت عدالته فسق قال في الجامع في عورة المعتق بعضها ~~على أنها كالحرة ولا تلزم الشهادة أنه يغلب فيها الرق لأنه يعتبر فيها ~~العدالة # والأعمى كبصير فيما سمعه وكذا ما رآه قبل عماه وعرف فاعله باسمه ونسبه ~~وما يتميز به وإن عرفه يقينا بعينه أو صوته فوصفه للحاكم وشهد فوجهان ونصه ~~يقبل ( م 10 ) وقال شيخنا وكذا إن تعذر رؤية العين المشهود لها أو عليها ~~أبو بها لموت أو غيبة # والأصم كسميع فيما رآه أو سمعه قبل صممه ولا تقبل شهادة من يدفع بها عن ~~نفسه ضررا نص عليه بخلاف فتياه كزوج في زنا بخلاف قتل وغيره وكشهادة من + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 10 قوله عن الأعمى وإن عرفه يقينا بعينه أو صوته فقط فوصفه للحاكم ~~وشهد وجهان ونصه يقبل انتهى # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي وغيرهم وظاهر المقنع إطلاق ~~الخلاف أيضا # أحدهما يقبل وهو الصحيح نص عليه واختاره القاضي وغيره قال في تجريد ~~العناية وهو الأظهر ولزم به في الوجيز وشرح ابن رزين وغيرهما وصححه في ~~تصحيح المحرر وغيره وقدمه في الشرح وغيره # والوجه الثاني لا يقبل وهو احتمال في المقنع وغيره قال الزركشي ولعل لها ~~التفاتا إلى القولين في السلم في الحيوان انتهى # والصحيح من المذهب صحة السلم فيه فيكون الصحيح هنا صحة الشهادة به على ~~هذا PageV06P499 لا تقبل شهادته لإنسان بجرح الشاهد عليه # وفي المنتخب البعيد ليس من عاقلته حالا بل فقير معسر وإن احتاج صفة ~~اليسار وسوى غيره بينهما وفيهما احتمالان ( م 11 ) ولا من يجر إليه بها ~~نفعا قاله أحمد والأصحاب كسيد لمكاتبه وعبده وعكسه فلو أعتق عبدين فادعي ~~رجل أن المعتق غصبهما منه فشهد العتيقان بصدق المدعى وأن المعتق غصبهما لم ~~يقبل لعودهما إلى الرق ذكره القاضي وغيره # وكذا لو شهدا بعد عتقهما أن معتقهما كان غير بالغ أو بجرح الشاهدين ~~بحريتهما ولو عتقا بتدبير أو وصية فشهدا بدين مستوعب للتركة أو وصية مؤثرة ~~في الرق ms2616 لم يقبل لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير السيد ولا يجوز ولاشهادة ~~أحد الشفيعين بعفو الآخر وغرما لمفلس محجور عليه بمال ووكيل وشريك فيما هو ~~وكيل أو شريك فيه ووصى لميت وحاكم لمن في حجره قاله في الإشارة والروضة # وتقبل عليهما وفيه رواية وظاهر كلامهم ومن له الكلام في شيء أو يستحق منه ~~وإن قل نحو مدرسة ورباط قال شيخنا في قوم في ديوان آجروا شيئا لا تقبل ~~شهادة أحد منهم على مستأجر لأنهم وكلاء أو ولاة قال ولا شهادة ديوان ~~الأموال السلطانية على الخصوم وترد من وصي ووكيل بعد العزل لموليه وموكله ~~وقيل وكان خاصم فيه # وأطلق في المغني وغيره تقبل بعد عزله ونقل ابن منصور إن خاصم في خصومة ~~مرة ثم نزع ثم شهد لم تقبل وأجير لمستأجر نص عليه وفي المستوعب وغيره فيما ~~استأجره وفي الترغيب قيده جماعة به وقال الميموني رأيته يغلب + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + # مسألة 11 قوله وفي المنتخب البعيد ليس من عاقلته حالا بل فقير معسر وإن ~~احتاج صفة اليسار وسوى غيره بينهما وفيهما احتمالان انتهى # يعني في قبول شهادتهما وأطلقهما في المغني والشرح وشرح ابن رزين والرعاية ~~الكبرى وغيرهم قال الزركشي وقيل إن كان الشاهد من العاقلة فقيرا أو بعيدا ~~قبلت شهادته لانتفاء التهمة في الحال الراهنة انتهى قلت الصواب عدم قبول ~~شهادتها والحالة هذه وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب PageV06P500 على قلبه ~~جوازه ( ( ( يقبل ) ) ) ومن وارث بجرح موروثه قبل برئه لوجوب الدية له ~~ابتداء ( * ) # وتقبل إن شهد ( ( ( الدية ) ) ) له ( ( ( تجب ) ) ) في مرضه بدين ( ( ( ~~الموصى ) ) ) وقيل لا وفي ( ( ( تقبل ) ) ) التبصرة في قسم ( ( ( استيفاء ) ~~) ) انتفاء ( ( ( القود ) ) ) التهمة وأن لا يدخل ( ( ( الروايات ) ) ) ~~مداخل السوء ( ( ( يستحق ) ) ) وقد ( ( ( الوارث ) ) ) قال ( ( ( القود ) ) ~~) أحمد ( ( ( ابتداء ) ) ) أكرهه ولا يقبل على عدوه كمن قطع عليه طريقا أو ~~قذفه فلا تقبل إن شهدت أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا أو على القافلة بل على ~~هؤلاء وليس للحاكم أن يسأل هل قطعوها عليكم معهم لأنه لا يبحث عما شهد به ~~الشهود وإن شهدت بأنهم عرضوا لنا وقطعوا الطريق ms2617 على غيرنا ففي الفصول تقبل ~~قال وعندي لا ( م 12 ) # وعنه ولاله ويعتبر كونها لغير الله موروثة أو مكتسبة وفي الترغيب ظاهره ~~بحيث يعلم أن كلا منهما يسر بمساءة الآخر ويغتم بفرحه ويطلب له الشر قال في ~~الفنون اعتبرت الأخلاق فإذا أشدها وبالا الحسد قال ابن الجوزي الإنسان ~~مجبول علي حب الترفع على جنسه وإنما يتوجه الذم إلى عمل بمقتضى التسخط على ~~القدر أو ينتصب لذم المحسود + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيه ولا يقبل ( ( ( يقوم ) ) ) من وارث ( ( ( حقه ) ) ) يجرح موروثه ~~قبل ( ( ( ذمه ) ) ) برئه لوجوب الدية ( ( ( يوافقه ) ) ) له ابتداء ( ( ( ~~يذكر ) ) ) انتهى ( ( ( محامده ) ) ) # يعني لوجوبها للشاهد ( ( ( مدحه ) ) ) ابتداء تبع ( ( ( لسكت ) ) ) ~~المصنف في هذا التعليل الشيخ في المغني ( ( ( ترك ) ) ) والشارح ( ( ( ~~المأمور ) ) ) لكن الصحيح ( ( ( معتد ) ) ) من المذهب ( ( ( اعتدى ) ) ) أن ~~( ( ( بقول ) ) ) الدية تجب ( ( ( فعل ) ) ) للمقتول ( ( ( فذاك ) ) ) ~~ابتداء ( ( ( يعاقب ) ) ) نص عليه ( ( ( اتقى ) ) ) وعليه ( ( ( وصبر ) ) ) ~~الأكثر ( ( ( نفعه ) ) ) وهو المذهب ( ( ( بتقواه ) ) ) فكلام المصنف ( ( ( ~~جرى ) ) ) يوهم ( ( ( لزينب ) ) ) أن ( ( ( بنت ) ) ) هذا ( ( ( جحش ) ) ) ~~المذهب ( ( ( رضي ) ) ) وليس كذلك ( ( ( عنها ) ) ) بل المصنف ( ( ( الحديث ~~) ) ) قدم أن الدية حدثت على ملك المقتول في باب الموصي به فالحكم صحيح في ~~أنها لا تقبل ( ( ( ينجو ) ) ) من وارث بجرح موروثه قبل برئه والتعليل على ~~المذهب غير مستقيم وكذلك أكثر من ذكر المسألة لم ( ( ( حسدت ) ) ) يتعرض ~~للتعليل ( ( ( تبغ ) ) ) وقد تقدم ( ( ( ظننت ) ) ) استيفاء القود ( ( ( ~~تحقق ) ) ) أن المصنف ( ( ( تطيرت ) ) ) أطلق ( ( ( فامض ) ) ) الروايات هل ~~يستحق الوارث القود ابتداء أو ينتقل عن الميت إليه وصححنا أنه ينتقل عن ~~الميت والله أعلم # مسألة 12 قوله وإن عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا ففي الفصول تقبل ~~قال وعندي لا انتهى # قلت الصواب القبول وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب واختار ابن عقيل في ~~الفصول عدم القبول وقال لأن مثل هذا مما يوجب العداوة وقدم القبول وقال لأن ~~العداوة إنما ظهرت بالتعرض لهم انتهى PageV06P501 قال وينبغي أن يكره ذلك ~~من نفسه وذكر شيخنا أن عليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه ~~ويستعمل معه الصبر والتقوى وذكر قول الحسن لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا ~~قال ms2618 وكثير ممن عنده دين لا يعين من ظلمه ولا يقوم بما يجب من حقه بل إذا ~~ذمه أحد لم يوافقه ولا يذكر محامده وكذا لو مدحه أحد لسكت وهذا مذنب في ترك ~~الأمور لا معتد # وأما من اعتدى بقول أو فعل فذاك يعاقب ومن اتقى وصبر نفعه الله بتقواه ~~كما جرى لزينب بنت جحش رصي الله عنها وفي الحديث ثلاثة لا ينجو منهن أحد ~~الحسد والظن والطيرة وسأحدثكم بالمخرج من ذلك إذا حسدت فلا تبغ وإذا ظننت ~~فلا تحقق وإذا تطيرت فامض # ولا لعمودي نسبه نقله الجماعة قال القاضي وأصحابه والشيخ والترغيب ولا من ~~زنا ورضاع وفي المبهج والواضح رواية تقبل ونقله حنبل وعنه ما لم يجر نفعا ~~غالبا كشهادته له بمال وكل منهما غنى وعنه لوالده لا لولده وإن شهدا على ~~أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو طلاقها فاحتمالان في المنتخب وفي المغني ~~في الثانية وجهان في القذف بناء على أن جر النفع للأم مانع ( م 13 ) ولا ~~أحد الزوجين للآخر نقله الجماعة واختاره الأكثر وعنه بلى كأخ لأخيه نص عليه ~~وصديق لصديقه ومولى لعتيقه وولد زنا ورد ابن عقيل بصداقة وكيدة والعاشق ~~لمعشوقه لأن العشق يطيش وشهادته على فعل نفسه كمرضعة وكذا قاسم على + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 13 قوله وإن شهدا على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو طلاقها ~~فاحتمالان في المنتخب وفلي المغني في الثانية وجهان في القذف بناء على أن ~~جر النفع للأم مانع انتهى # قطع الشارح بالقبول فيهما وقطع الناظم بالقبول في الثانية PageV06P502 # قسمته أطلقه الشيخ المحرر ( ( ( والمحرر ) ) ) ومنعه القاضي وأصحابه ~~والتبصرة والترغيب في غير متبرع للتهمة وقاله بعضهم في مرضعة وفي بدوي على ~~قروي وجهان ونصه لا يقبل ( م 14 ) واحتج بالخبر # وفي الترغيب من موانعها الحرص على آدائها قبل استشهاد من يعلم بها قبل ~~الدعوى أو بعدها فترد وهل يصير مجروحا يحتمل وجهين # قال ومن موانعها العصبية فلا شهادة لمن عرف بها وبالإفراط في الحمية ~~كعتصيب ( ( ( كتعصيب ) ) ) قبيلة على قبيلة وإن لم يبلغ ms2619 رتبة العداوة وهو ~~في بعض كلام ابن عقيل لكنه قال في خبر العداوة ومن حلف مع شهادته لم ترد في ~~ظاهر كلامهم مع النهي عنه ويتوجه على كلامه في الترغيب ترد أو وجه ويقبل ~~بعضهم على بعض نقله الجماعة وفي عمودي نسبه رواية اختاره أبو بكر وهي في ~~الزوجين ومن لم يشهد عنه حاكم حتى صار أهلا قبلت ومن رده حاكم لفسقه ~~فأعادها لما زال المانع ردت وفي الرعاية رواية كرده لجنونه أو كفره أو صغره ~~أو خرسه أو رقه على الأصح وإن رده لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو رحم أو ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # قلت وقطع في المغني بالقبول في كتاب الشهادات عند قول الخرقي ولا تجوز ~~شهادة الوالدين وإن علوا ولا شهادة الولد وإن سفل ولم يذكره المصنف # مسألة 14 قوله وفي بدوي على قروي وجهان ونصه لا تقبل انتهى # وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد ~~العناية وغيرهم # أحدهما يقبل وهو الصحيح اختاره أبو الخطاب في الهداية والشيخ الموفق ~~وصححه في المذهب والخلاصة وشرح ابن منجا والنظم وصاحب التصحيح والمستوعب ~~وغيرهم وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وقدمه في المقنع وغيره # والوجه الثاني لا يقبل وهو المنصوص عن الإمام أحمد قال الشارح وهو قول ~~جماعة الأصحاب قلت منهم القاضي في الجامع والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ~~والشيرازي وغيرهم وجزم به في المنور وغيره وهو من مفردات المذهب # قلت وهذا المذهب بالنسبة إلى صاحبه لنصه عليه PageV06P503 زوجية فوجهان ( ~~م 15 ) وقيل إن زال المانع باختيار الشاهد ردت وإلا فلا ويقبل غيرها # وإن شهد عنده ثم حدث مانع لم يمنع الحكم إلا فسق أو كفر أو تهمة إلا ~~عداوة ابتدأها المشهود عليه كقذفه البينة وكذا مقاولة وقت غضب ومحاكمة بدون ~~عداوة ظاهرة سابقة قال في الترغيب ما لم يصل إلى حد العداوة أو الفسق وحدوث ~~مانع في شاهد أصل كحدوثه في من أقام الشهادة وفي الترغيب إن كان بعد الحكم ~~لم يؤثر وإن حدث مانع بعد حكم لم ms2620 يستوف حد بل مال وفي قود وحد قذف وجهان ( ~~م 16 ) # ومن شهد بحق مشترك لم ترد شهادته له وأجنبي ردت نص عليه لأنها لا تتبعض ~~في نفسها وقيل تصح للأجنبي وذكر جماعة تصح إن شهدوا أنهم قطعوا الطريق على ~~القافلة لا علينا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 15 قوله ~~وإن رده لدفع ضرر وجلب نفع أو عداوة أو رحم أو زوجية فوجهان انتهى # أحدهما لا يقبل وهو الصحيح جزم به في الوجيز وغيره قال في المحرر لم يقبل ~~في الأصح وصححه الناظم قال في الكافي هذا أولى وقدمه في الرعايتين والحاوي ~~الصغير # والوجه الثاني يقبل قال في المغني القبول أشبه بالصحة وصححه في الشرح # مسألة 16 قوله وإن حدث مانع بعد الحكم لم يستوف حد بل مال وفي قود وحد ~~قذف وجهان انتهى # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في المغني عند قول الخرقي ~~ولو شهد وهو عدل فلم يحكم بشهادته حتى حدث منه ما لا تجوز شهادته معه لم ~~يحكم بها # أحدهما لا يستوفي ذلك أيضا وهو الصحيح قطع به في المغني في موضع آخر ~~وصححه الناظم في القصاص # والوجه الثاني يستوفيان PageV06P504 $ باب ذكر المشهود به وأداء الشهادة # لا يقبل في زنا وموجب حده إلا أربعة رجال وكذا الإقرار به وعنه رجلان ومن ~~عزر بوطء فرج ثبت برجلين وقيل أربعة # وتثبت بقية الحدود برجلين وكذا القود وعنه أربعة # ويثبت بإقرار مرة وعنه أربع نقل حنبل يردده ويسأل عنه لعل به جنونا أو ~~غير ذلك على ما ردد النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل فيما ليس بعقوبة ولا ~~مال ويطلع عليه الرجال غالبا وكنكاح ( ( ( كنكاح ) ) ) وطلاق ورجعة ونسب ~~وولاء وإيصاء أو توكيل في غير مال رجلان وعنه ورجل وامرأتان وعنه أو يمين ~~ذكرها الشيخ وغيره واختارها شيخنا ولم أجد مستندها عن أحمد وقيل هما في غير ~~نكاح ورجعة # وفي عيون المسائل في النكاح لا يسوغ فيه الاجتهاد بشاهد ويمين واحتج لعدم ~~انعقاده برجل وامرأتين بقوله @QB@ وأشهدوا ذوي عدل منكم @QE@ الطلاق 2 ~~والعدل إنما ms2621 يقع على الرجال دون النساء كذا قال ولا يلزم إذا ادعى عليها ~~أنها أقرت بانقضاء عدتها لأنه إن كان طلاقا بائنا فلا نسلمه وإن كان رجعيا ~~لأن المقصود منه المال وهو إسقاط السكنى والنفقة # وفي الانتصار يثبت إحصانه برجل وامرأتين وعنه في الإعسار ثلاثة ويقبل ~~طبيب وبيطار واحد لعدم في معرفة داء دابة وموضحه ونحوه نص عليه وأطلق في ~~الروضة قبول الواحد وإن اختلفا قدم المثبت ويقبل في مال وما يقصد به كبيع ~~وأجله ( ( ( أجله ) ) ) وخياره ورهن وتسمية مهر ورق مجهول ووصية لمعين ووقف ~~عليه وقيل إن ملكه ما تقدم # قال في الخلاف وغيره في ابن لبون عن بنت مخاض إنما شرط عدم الرجلين لأنه ~~يكره حضور النساء مجلس الحكم مع وجود شاهدين من الرجال ورجل ويمين المدعي ~~قال أحمد قضى بهما النبي صلى الله عليه وسلم وقيل وامرأتان ويمين وقال ~~شيخنا لو قيل امرأة ويمين توجه لأنهما إنما أقيما مقام رجل في التحمل وكخبر ~~الديانة # وقال أبو داود باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به ~~PageV06P505 # ثم روى شهادة خزيمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها بشهادة رجلين ثم ~~قال باب القضاء باليمين مع الشاهد في المال وقال ابن الجوزي في كشف المشكل ~~في مسند أبي بكر في الخبر الثابت من إفراد البخاري عن خبز ( ( ( خبر ) ) ) ~~خزيمة وجه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم على الأعرابي ~~بعلمه وجرت شهادة خزيمة مجرى التوكيد لقوله وقيل يعتبر قوله فيها وشاهدي ~~صادق في شهادته جزم به في الترغيب وإن نكل حلف المدعى عليه وسقط الحق وإن ~~نكل حكم عليه نص على ذلك وقيل ترد على رواية الرد لأن سبب ( ( ( سببها ) ) ~~) نكول المدعى عليه ومن حلف من الجماعة أخذ نصيبه ولا يشاركه ناكل ولا يحلف ~~ورثة ناكل إلا أن يموت قبل نكوله # وعنه في الوصية يكفي واحد وعنه إن لم يحضره إلا نساء فامرأة واحتج ابن ~~عقيل بالذمة في السفر وسأله ابن صدقة الرجل ms2622 يوصي ويعتق ولا يحضره إلا ~~النساء تجوز شهادتهن قال نعم في الحقوق ونقل الشالنجي والشاهد واليمين في ~~الحقوق فأما المواريث فيقرع وفي قبول رجل وامرأتين أو رجل ويمين في إيصاء ~~أو توكيل في مال ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه ~~وعتق وتدبير كتابة ( ( ( وكتابة ) ) ) روايتان ( م 1 5 ) + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + $ باب ذكر المشهود به وأداء الشهادة # مسألة 1 5 قوله وفي قبول رجل وامرأتين أو رجل ويمين في إيصاء أو توكيل في ~~مال ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه وعتق وتدبير ~~وكتابة روايتان انتهى ذكر مسائل # المسألة 1 هل يقبل في الإيصاء بالمال رجل وامرأتان أو رجل ويمين أم لا ~~يقبل إلا رجلان أطلق الخلاف وأطلقه في الرعايتين والحاوي # إحداهما يقبل وهو الصحيح وبه قطع في المقنع وشرح ابن منجا والنظم والوجيز ~~وغيرهم وقدمه في الكافي والشرح # والرواية الثانية لا يقبل فيه إلا رجلان قال ابن أبي موسى لا تثبت الوصية ~~إلا بشاهدين PageV06P506 وذكر جماعة يقبل في كتابة والنجم الأخير كعتق وقيل ~~يقبل وكذا جناية + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # المسألة الثانية 2 الوكالة بالمال هل يقبل فيها رجل وامرأتان أو رجل ~~ويمين أولا يقبل فيها إلا رجلان أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والرعايتين ~~والحاوي الصغير والزركشي وأطلقهما في المغني والشرح في باب الوكالة # إحداهما يقبل فيه رجل وامرأتان ورجل ويمين وهو الصحيح جزم به في النظم ~~ونهاية ابن رزين في الوكالة وقدمه ابن رزين في شرحه # والرواية الثانية لا يقبل فيها إلا رجلان اختاره القاضي فقال المعول في ~~المذهب أنه لا يقبل فيها إلا شاهدان وقطع به في الوجيز وقدمه الشارح هنا # المسألة الثالثة 3 لو ادعى الأسير تقدم إسلامه لمنع رقه فهل يقبل فيه ما ~~ذكر أو لا بد من رجلين أطلق الخلاف وأطلقه في الرعايتين والحاوي الضعير # إحداهما يقبل فيه رجل وامرأتان ورجل ويمين وبه قطع في المغني في كتاب ~~الجهاد قبيل قول الخرقي وينفل الإمام ومن استخلفه الإمام والشارح وابن رزين ~~في شرحه ms2623 والناظم وناظم المفردات وقال بنيتها على الصحيح الأشهر وهذا الصحيح ~~والصواب # الرواية الثانية لا يقبل فيه إلا رجلان # والمسألة الرابعة ( ( ( الربعة ) ) ) 4 لو ادعى قتل كافر لأخذ سلبه فهل ~~يقبل فيه ما ذكر أو لا بد من رجلين أطلق الخلاف وأطلقه في الرعايتين ~~والحاوي الصغير # إحداهما يقبل فيه رجل وامرأتان ورجل ويمين وجزم به الناظم وهو الصواب # والرواية الثانية لا يقبل فيه إلا رجلان # المسألة الخامسة 5 لو ادعى العبد العتق أو التدبير أو الكتابة فهل يقبل ~~فيه ما ذكر أو لا بد من رجلين أطلق الخلاف وأطلقه في الرعايتين والحاوي ~~وأطلقه في المحرر فيهن أيضا وأطلقه الزركشي في الكتابة والتدبير وأطلقه في ~~التدبير في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع وغيرهم وأطلقه في ~~المقنع في العتق في باب اليمين في الدعاوى PageV06P507 عمد لا قود فيها ( م ~~6 ) # فإن قبل وهو ظاهر المذهب قاله في الترغيب ووجب القود في بعضها + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # إحداهما يقبل في ذلك رجل وامرأتان ورجل ويمين المدعي قال القاضي في ~~التعليق يثبت العتق بشاهد ويمين في أصح الروايتين وعلى قياسه الكتابة ~~والولاء ونص عليه في رواية مهنا وصححه الناظم في الثلاثة وجزم به ناظم ~~المفردات واختاره أبو بكر وابن بكروس ذكره في تصحيح المحرر وقد صحح الشيخ ~~الموفق والشارح والناظم وصاحب التصحيح صحة التدبير بشاهد وامرأتين وشاهد ~~ويمين وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز وناظم المفردات وغيرهم والحكم في ~~الكتابة كذلك واختاره الشيخ والشارح في العتق أيضا وقطع به في المقنع في ~~موضع أيضا وقطع به ابن منجا في موضع # والرواية الثانية لا بد من رجلين واختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ~~وصححه في التصحيح وقدمه في المقنع في العتق في هذا الباب أيضا فله في هذه ~~المسألة ثلاث عبارات في المقنع واختلف اختيار القاضي فتارة اختار الأول ~~وتارة اختار الثاني قال الزركشي ومنشأ الخلاف أن من نظر إلى أن العتق إتلاف ~~مال في الحقيقة قال بالقبول كبقية الإتلافات ومن نظر إلى العتق نفسه ليس ~~بمال وإنما المقصود منه تكميل ms2624 الأحكام قال بالرواية الثانية وهي عدم القبول ~~وصار ذلك كالطلاق والقصاص ونحوهما انتهى # مسألة 6 قوله وكذا جناية عمد لا قود فيها # يعني أن فيها الروايتين المطلقتين وأطلقهما في المقنع والمحرر والرعايتين ~~والحاوي الصغير وغيرهم # إحداهما يقبل فيه شاهد ويمين وشاهد وامرأتان وهو الصحيح صححه الشيخ ~~الموفق والشارح وصاحب التصحيح وغيرهم قال في الكافي والترغيب وغيرهما هذا ~~ظاهر المذهب قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب قاله صاحب المغني انتهى وجزم ~~به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم وهو قول الخرقي وبه قطع ~~القاضي في غير موضع قال في النكت وقدمه غير واحد انتهى واختاره الشيرازي ~~وابن البنا # والرواية الثانية لا يقبل فيه إلا رجلان اختاره أبو بكر وابن أبي موسى ~~وصححه الناظم PageV06P508 كمأمومة فروايتان ( م 7 ) # ويقبل في جناية خطأ ( ( ( والرعايتين ) ) ) وعنه لا ونقل ( ( ( يقبل ) ) ~~) أبو طالب في مسألة الأسير تقبل امرأة يمينه اختاره أبو بكر ونقل إبراهيم ~~بن هانىء لا ولاء عبد مسلم في المغني قول في دعوى قتل ( ( ( فلو ) ) ) كافر ~~( ( ( شهد ) ) ) لأخذ سلبه ( ( ( وامرأتان ) ) ) يكفي ( ( ( بهاشمة ) ) ) ~~واحد ( ( ( مسبوقة ) ) ) والله ( ( ( بموضحة ) ) ) أعلم $ فصل ( ( ( يثبت ) ~~) ) ومن أتى في قود بدون بينته لم يثبت شيء وعنه يثبت المال إن كان المجني ~~عليه عبدا وإن أتى به سرقة قبلت منهما لكن ثبت المال لكمال بينته واختار في ~~الإرشاد والمبهج لا كالقطع وبني في الترغيب عليهما القضاء بالغرم على ناكل ~~وإن أتى به رجل في خلع ثبت العوض وتبين بدعواه وإن أتت به امرأة ادعته لم ~~يثبت فإن أتت به أنه تزوجها بمهر ثبت المهر لأن النكاح حق له وإن أتي به ~~رجل ادعى أمة بيد غيره أنها أم ولده وولدها ولده فهي له أم ولد وفي ثبوت ~~حرية الولد ونسبه منه روايتان ( م 8 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + # مسألة 7 قوله فإن قبل وهو ظاهر المذهب قاله في الترغيب ووجب القود في ~~بعضها كمأمومة فروايتان انتهى # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم # إحداهما يقبل ويثبت المال وهو الصحيح قال في النكت قطع به ms2625 غير واحد وصححه ~~في تصحيح المحرر وقدمه في الكافي وقال أيضا هو ظاهر المذهب واختاره أبو ~~الخطاب وغيره # والرواية الثانية لا يقبل فيه إلا رجلان صححه الناظم قال في الرعاية فلو ~~شهد رجل وامرأتان بهاشمة مسبوقة لم يثبت أرش ( ( ( نسبه ) ) ) الهشم ( ( ( ~~فقط ) ) ) في ( ( ( بدعواه ) ) ) الأقيس ولا الإيضاح انتهى # مسألة 8 قوله وفي حرية الولد ونسبه منه روايتان وانتهى # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والمحرر ~~والرعايتين والحاوي الصغير والنكت وغيرهم PageV06P509 # وقيل يثبت نسبة ( ( ( يثبتان ) ) ) فقط بدعواه ويقبل فيما لا يطلع عليه ~~الرجال كعيوب النساء تحت الثياب وحيض ورضاع وعنه وتحلف فيه وولادة واستهلال ~~وبكارة وثيوبة امرأة لا ذمية نقله الشالنجي وغيره وفي الانتصار فيجب أن ~~يلتفت إلى لفظ الشهادة ولا مجلس الحكم كالخبر ( ( ( وكالخبر ) ) ) ولا أعرف ~~عن إمامنا ما يرده # وهنا ذكر الخلال شهادة امرأة على شهادة امرأة وسأله حرب شهادة امرأتين ~~على شهادة امرأتين قال يجوز وعنه يقبل امرأتان والرجل فيه كالمرأة وكذا ~~الجراحة وغيرها في حمام وعرس ومالا يحضره رجل ( ( ( رجال ) ) ) نص عليه ~~خلافا لابن عقيل وغيره # ولو ادعت إقرار زوجها بأخوة رضاعة فأنكر قال في الترغيب وقلنا تسمع ~~الدعوى بالإقرار لم تقبل فيه نساء فقط وترك القابلة ونحوها الأجرة لحاجة ~~المقبولة أفضل وإلا دفعتها لمحتاج ذكره شيخنا ولا يصح أداء شهادة إلا ~~بلفظها فلا يحكم بقوله أعلم ونحوه وعنه تصح اختاره أبو الخطاب وشيخنا وفاقا ~~لمالك وأخذها من قول علي بن المديني أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد فقال ~~أحمد متى قلت فقد شهدت # وقال له ابن هانىء تفرق بين العلم والشهادة في أن العشرة في الجنة قال لا ~~وقال الميموني قال أبو عبدالله وهل معنى القول والشهادة إلا واحد وقال أبو ~~طالب قال أبو عبدالله العلم شهادة زاد أبو بكر بن حماد قال أبو عبدالله قال ~~الله تعالى @QB@ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون @QE@ الزخرف 86 @QB@ وقال ~~@QE@ وما شهدنا إلا بما علمنا @QB@ يوسف @QE@ # وقال المروذي أظن أني سمعت أبا عبدالله يقول هذا جهل ms2626 عن قول من يقول ~~فاطمة بنت رسول الله ولا أشهد أنها بنت رسول الله وقال قال أحمدا حجتنا في ~~الشهادة للعشرة أنهم في الجنة حديث طارق بن شهاب يعني قول أبي بكر لأهل ~~الردة حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار # قال عبدالله قال أبي فلم يرض منهم إلا بالشهادة قال شيخنا لا نعرف عن ~~صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة ~~على الخبر المجرد عن لفظ ( ( ( لفظه ) ) ) أشهد PageV06P510 وإن شهد بإقرار ~~لم يعتبر قوله طوعا في صحته مكلفا عملا بالظاهر # ولا تعتبر إشارته إلى مشهود عليه حاضر مع نسبه ووصفه وفي الانتصار منع ~~وتسليم لسرعة فصل الحكم قال شيخنا ولا يعتبر وأن الدين باق في ذمته إلى ~~الآن بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبب الحق إجماعا # وإن عقد نكاح بلفظ متفق عليه قال حضرته وأشهد به ويصح وشهدت به وقيل لا ~~كأنا شاهد بكذا ومن شهد عند حاكم فقال آخر أشهد بمثل ما شهد به أو بما وضعت ~~به خطي أو بذلك أو كذلك أشهد ففي الرعاية يحتمل أو جها الثالث يصح في وبذلك ~~وكذلك فقط وهو أشهر ( م 9 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # إحداهما لا يثبتان وهو الصحيح اختاره الشيخ الموفق والشارح والناظم ~~وغيرهم # والرواية الثانية يثبتان صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وجزم به في ~~الوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم # مسألة 9 قوله ومن شهد عند حاكم فقال آخر أشهد بمثل ما شهد به أو بما وضعت ~~به خطي أو بذلك أو كذلك أشهد ففي الرعاية يحتمل أوجها الثالث يصح في وبذلك ~~وكذلك فقط وهو أشهر انتهى # قال في الرعاية والثالث الصحة في قوله وبذلك أشهد وكذلك أشهد وهو أشهر ~~وأظهر وقال في النكت والقول بالصحة في الجميع أولى قلت وهو الصواب ~~PageV06P511 $ باب الشهادة ( ( ( تسع ) ) ) والرجوع عن الشهادة # تقبل الشهادة على الشهادة في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي إن تعذر ~~شهود الأصل بموت وعلى الأصح أو مرض أو ms2627 خوف أو غيبة مسافة قصر وقيل فوق يوم ~~وعل ( ( ( وعلل ) ) ) الإمام أحمد رواية المنع بأنه لا يؤمن أن تتغير حاله ~~لما حدث ( ( ( يحدث ) ) ) من الحوادث وتأولها القاضي على مسافة قريبة # قال ابن عقيل في عمد الأدلة ولم يذكر دليلا وهذا دأبه في كثير من المسائل ~~قال والأحسن أنه ككلام الشارع ( ( ( الشارح ) ) ) إن وجد ما يصرف عن ظاهره ~~وإلا لم يصرف وإن حضروا أو صحوا قبل الحكم وقف عليهم ولا يجوز أن يشهد فرع ~~إلا أن يسترعيه الأصل وذكر ابن عقيل وغيره رواية أولا قدمها في التبصرة وإن ~~استرعى غيره فوجهان ( م 1 ) # فيقول اشهد على شهادتي بكذا والأشبه أو اشهد أني أشهد بكذا فإنه سمعه ~~يشهد عند حاكم أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض جاز وعنه إن استرعاه نصره ~~القاضي وغيره ويؤديها الفرع بصفة تحمله ذكره جماعة # قال في المنتخب وغيره وإلا لم يحكم بها وفي الترغيب ينبغي ذلك وفي ~~الرعاية ومعناه في الترغيب يكفي العارف أشهد على شهادة فلان بكذا + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + $ باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن ~~الشهاد ( ( ( الشهادة ) ) ) # مسألة 1 قوله وإن استرعى غيره فوجهان انتهى # يعني هل يجوز لمن لم يسترعه أن يشهد عليه أم لا # أحدهما لا يجوز وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب وهو احتمال في المغني # والوجه الثاني يجوز وهو الصحيح قدمه في المغني والكافي والمحرر والشرح ~~والرعايتين والنظم والحاوي وغيرهم PageV06P513 # ويثبت شهادة شاهدي الأصل بشاهدين عليهما قال الإمام أحمد لم يزل الناس ~~على هذا وعنه على كل منهما لا على شاهد شاهد وقال ابن بطة بأربعة على كل ~~أصل فرعان وعنه تكفي شهادة رجل على اثنين ذكره القاضي وغيره ويتحمل فرع مع ~~أصل وهل يتحمل فرع على فرع تقدم في أول كتاب القاضي إلى القاضي ( * ) # ويدخل النساء في شهود الفرع والأصل اختاره الشيخ وعنه لا نصره القاضي ~~وأصحابه وعنه لا في الفرع صححه في المحرر وفي الترغيب المشهور لا في الأصل ~~وفي الفرع روايتان فيقبل رجلان على رجل وامرأتين إلا على الثانية ويقبل رجل ms2628 ~~وامرأتان على مثلهم أو على رجلين على الأولى فقط وفي الترغيب الشهادة على ~~رجل وامرأتين كالشهادة على ثلاثة لتعددهم # ويعتبر للحكم عدالة الكل ولا يجب على الفروع تعديل أصولهم ويقبل ويعتبر ~~تعيينهم لهم قال القاضي حتى لو قال تابعيان أشهدنا صحابيان لم يجز حتى ~~يعيناهما ولا يزكي أصل رفيقه وإن رجع الأصول بعد الحكم لم يضمنوا وقيل بلى ~~كما لو رجع الفروع ولم يقولوا بان كذب الأصول أو غلطهم وإن قالوا بعد الحكم ~~ما أشهدناهم لم يضمن أحد # وإن قال الأصول كذبنا أو غلطنا ففي المحرر ضمنوا وقيل لا ( م 2 ) + + + + ~~+ + + + + + + + + + + # ( * ) تنبيه قوله وهل يتحمل فرع على فرع تقدم في أول كتاب القاضي إلى ~~القاضي انتهى # قال هناك وفي هذه المسألة ذكروا أن كتاب القاضي حكمه كالشهادة على ~~الشهادة لأنه شهادة على شهادة وذكروا فيما إذا تغيرت حاله أنه أصل ومن شهد ~~عليه فرع وجزم به ابن الزاغوني وغيره فلا يجوز نقض الحكم بإنكار القاضي ~~الكاتب ولا يقدح في عدالة البينة بل يمنع إنكاره الحكم كما يمنع رجوع شهود ~~الأصل الحكم فدل ذلك أنه فرع لمن شهد عنده وهو أصل لمن شهد عليه ودل ذلك ~~انه يجوز أن يكون شهود فرعا لأصل يؤيده قولهم في التعليل إن الحاجة داعية ~~إلى ذلك وهذا المعنى موجود في فرع الفرع انتهى فجوز أن يتحمل فرع على فرع ~~فلذلك أحال هنا عليه # مسألة 2 قوله وإن قال الأصول كذبنا أو غلطنا ففي المحرر ضمنوا ~~PageV06P514 وإن شهد شاهدا فرع على أصل وتعذر الآخر حلف واستحق ذكره في ~~التبصرة وأطلق جماعة إذا أنكر الأصل شهادة الفرع لم يعمل بها لتأكد الشهادة ~~بخلاف الرواية # | فصل ومن زاد في شهادته أو نقص قبل الحكم أو أدى بعد إنكارها قبل # نص عليهما كقوله لا أعرف الشهادة وقيل لا كعبد ( ( ( كبعد ) ) ) الحكم ~~وقيل يؤخذ بقوله المتقدم وإن رجع لغت ولا حكم ولم يضمن وتقدم هل يحد في قذف ~~وفي الترغيب يحد فإن ادعى غلطا فمبني على ما إذا أتى بحد ms2629 في صورة الشهادة ~~ولم يكمل وفي الرعاية يحد فإن ادعى غلطا فلا وإن لم يصرح بالرجوع بل قال ~~للحاكم توقف فتوقف ثم عاد إليها قبلت في الأصح ففي وجوب إعادتها احتمالان ( ~~م 3 ) # وإن رجع شهود مال أو عتق بعد الحكم قبل الاستيفاء أو بعده لم ينقض ~~ويضمنون ما لم يصدقهم مشهود له لا من زكاهم # وإن رجع شهود القرابة وشهود الشراء غرم شهود القرابة وخرجت ( ( ( وخرج ) ~~) ) في الانتصار كشهود زنا وإحصان وفيه لو رجع شهود يمين بعتقه وشهود بحنثه ~~فظاهر اختياره يغرمه شهود اليمين وفاقا لأبي حنيفة وعن أصحابنا بينهما # وفاقا للشافعي وإن رجع شهود طلاق فلا غرم إلا قبل الدخول نصف المسمى + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # وقيل لا انتهى ما قدمه في المحرر هو الصحيح قطع به في الوجيز وقدمه في ~~الرعايتين # والقول الثاني لا يضمنون # مسألة 3 قوله فإن لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم توقف فتوقف ثم عاد إليها ~~قبلت في الأصح ففي وجوب إعادتها احتمالان انتهى # أحدهما لا يعيدها بل يكتفي بالأول وهو الصواب # والاحتمال الثاني لا بد من إعادتها PageV06P515 # أو بدله وعنه وبعده كله وذكر شيخنا وجها مهر المثل وإن رجع شهود قود أو ~~حد لم يستوف فتجب دية القود فإن وجب عينا فلا وقيل بالاستيفاء إن كان لآدمي ~~وإن كان بعده قالوا ( ( ( وقالوا ) ) ) أخطانا وغرموا ( ( ( غرموا ) ) ) ~~دية ما تلف أو أرش الضرب نقله أبو طالب على عددهم وإن رجع واحد غرم بقسطه ~~نص عليه # وقيل الكل وإن رجع الزائد على البينة قبل الحكم أو بعده استوفى ويحد ~~الراجع لقذف ( ( ( لقذفه ) ) ) وفيه في الواضح احتمال لقذفه من ثبت زناه ~~وقيل لا يغرم شيئا قيل هو أقيس فلو رجع من خمسة في زنا اثنان فهل عليهما ~~خمسان أو ربع أو اثنان من ثلاثة في قتل فالثلثان أو النصف فيه الخلاف # وإن رجع رجل وعشر نسوة في مال في غرم سدسا وقيل نصفا وقيل هو كأنثى وهن ~~البقية وكذا رضاع قال في الترغيب إلا أنه لا تشطير وإنا إن قلنا ms2630 لا يثبت ~~إلا بامرأتين فالغرم بالتسديس وإن شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فرجم ~~ثم رجعوا ضمنوه أسداسا وعنه شهود الزنا نصف وكذا الإحصان وقيل لا يضمنان ~~لأنهم شهدوا بالشرط لا بالسبب الموجب وإن رجع أحد الجهتين غرموا دية وقيل ~~نصفها وإن رجع الكل وشاهد الإحصان من أربعة الزنا غرما ثلثا دية # وعلى الثانية ثلاثة أرباع وإن رجع شهود تعليق عتق أو طلاق وشهود شرطه ~~غرموا بعددهم وقيل كل جهة نصفه وقيل كله شهود التعليق وإن رجع شهود بكتابة ~~غرموا ما بين قيمته سليما ومكاتبا فإن عتق فما بين قيمته ومال الكتابة وقيل ~~كل قيمته # وكذا شهود باستيلاد قال بعضهم في طريقته في بيع وكيل بدون ثمن مثل لو ~~شهدا بتأجيل وحكم الحاكم ثم رجعا غرما تفاوت ما بين الحال والمؤجل وإن حكم ~~بمال بشاهد ويمين فرجع الشاهد فنصه يغرم الكل لوجوب تقديمه على يميينه ( ( ~~( يمينه ) ) ) وكيمينه مع بينة على غائب وقيل النصف ( م 4 ) + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + # مسألة 4 قوله وإن حكم بمال بشاهد ويمين فرجع الشاهد فنصه يغرم الكل لوجوب ~~تقديمه على يمينه كيمينه ( ( ( وكيمينه ) ) ) مع بينته على غايب ( ( ( غائب ~~) ) ) وقيل النصف انتهى # المنصوص هو الصحيح من المذهب نص عليه في رواية جماعة وعليه أكثر الأصحاب ~~وقطع به كثير منهم وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ~~PageV06P516 # وقال ابن عقيل في عمد الأدلة ويجوز في أحد الاحتمالين أن تسمع يمين ~~المدعي قبل الشاهد وإن رجع شهود تزكية فكرجوع من زكوهم ولا ضمان برجوع عن ~~كفالة بنفس أو براءة منها أو أنها زوجته أو أنه عفا عن دم عمد لعدم تضمنه ~~مالا وفي المبهج قال القاضي وهذا لا يصح لأن الكفالة تتضمنه بهرب المكفول ~~والقود قد يجب به مال # ومن شهد بعد الحكم بمناف للأولة فكرجوعه وأولى قاله شيخنا وقال في شاهد ~~قاس بكذا وكتب خطه بالصحة فاستخرج الوكيل على حكمه ثم قاس وكتب خطه بزيادة ~~فغرم الوكيل الزيادة قال يضمن الشاهد ما غرمه الوكيل من الزيادة بسببه تعمد ~~الكذب أو أخطأ كالرجوع ms2631 # وإن علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو علم كذبه وتعمده عزره كما تقدم فإن ~~تاب فوجهان في تعليق القاضي فيتوجهان في تائب بعد وجوب التعزير كأنهما على ~~الروايتين في الحد ( م 5 و 6 ) # وله فعل ما رآه نقله حنبل ما لم يخالف نصا وفي المغني أو معنى نص قال ابن ~~عقيل وغيره وأن يجمع بين عقوبات إن لم يرتدع إلا به ونقل مهنا كراهة تسويد ~~الوجه ولا يعزر بتعارض البينة ولا يغلطه في شهادته أو رجوعه ذكره الشيخ في ~~الترغيب إن ادعى شهود القود الخطأ عزروا + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + # والكافي والمقنع والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # والقول الآخر يغرم النصف فقط وهو تخرج لأبي الخطاب في الهداية خرجه من رد ~~اليمين على المدعي ولقوة هذا القول عند المصنف أتى بهذه الصيغة وكان الأولى ~~أن يفصح بتقديم المنصوص # مسألة 5 6 قوله في شاهد الزور فإن تاب فوجهان في تعليق القاضي انتهى # قلت الصواب عدم السقوط هنا قال المصنف فيتوجه وجهان في كل تائب بعد وجوب ~~التعزير كأنهما على الروايتين في الحد انتهى وهذه # مسألة 6 أخرى والصواب أيضا عدم السقوط PageV06P517 # وقال ابن عقيل في عمد الأدلة ويجوز في أحد الاحتمالين أن تسمع يمين ~~المدعي قبل الشاهد وإن رجع شهود تزكية فكرجوع من زكوهم ولا ضمان برجوع عن ~~كفالة بنفس أو براءة منها أو أنها زوجته أو أنه عفا عن دم عمد لعدم تضمنه ~~مالا وفي المبهج قال القاضي وهذا لا يصح لأن الكفالة تتضمنه بهرب المكفول ~~والقود قد يجب به مال # ومن شهد بعد الحكم بمناف للأولة فكرجوعه وأولى قاله شيخنا وقال في شاهد ~~قاس بكذا وكتب خطه بالصحة فاستخرج الوكيل على حكمه ثم قاس وكتب خطه بزيادة ~~فغرم الوكيل الزيادة قال يضمن الشاهد ما غرمه الوكيل من الزيادة بسببه تعمد ~~الكذب أو أخطأ كالرجوع # وإن علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو علم كذبه وتعمده عزره كما تقدم فإن ~~تاب فوجهان في تعليق القاضي فيتوجهان في تائب بعد وجوب التعزير ms2632 كأنهما على ~~الروايتين في الحد ( م 5 و 6 ) # وله فعل ما رآه نقله حنبل ما لم يخالف نصا وفي المغني أو معنى نص قال ابن ~~عقيل وغيره وأن يجمع بين عقوبات إن لم يرتدع إلا به ونقل مهنا كراهة تسويد ~~الوجه ولا يعزر بتعارض البينة ولا يغلطه في شهادته أو رجوعه ذكره الشيخ في ~~الترغيب إن ادعى شهود القود الخطأ عزروا + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + # والكافي والمقنع والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # والقول الآخر يغرم النصف فقط وهو تخريج لأبي الخطاب في الهداية خرجه من ~~رد اليمين على المدعي ولقوة هذا القول عند المصنف أتى بهذه الصيغة وكان ~~الأولى أن يفصح بتقديم المنصوص # مسألة 5 6 قوله ( ( ( رجع ) ) ) في شاهد الزور ( ( ( قاس ) ) ) فإن تاب ~~فوجهان في تعليق القاضي انتهى # قلت الصواب عدم السقوط هنا قال المصنف فيتوجه وجهان في كل تائب بعد وجوب ~~التعزير كأنهما على الروايتين في الحد انتهى وهذه # مسألة 6 أخرى والصواب أيضا عدم السقوط PageV06P518 = كتاب الإقرار ( ( ( ~~ست ) ) ) # يصح من كلف ( ( ( مكلف ) ) ) مختار بما يتصور منه التزامه بشرط كونه بيده ~~وولايته واختصاصه لا معلوما وظاهره ولو على موكله وقد تقدم أو موروثه أو ~~موليه ذكره صاحب الرعاية # وفي طريقة بعضهم في مسألة إقرار الوكيل لو أقر الوصي والقيم في مال الصبي ~~على الصبي بحق في ماله لم يصح وإن الأب لو أقر على ابنه إذا كان وصيه صح ~~وقد سبق كلام أبي الخطاب وغيره وقد ذكروا إذا اشترى شقصا فادعى عليه الشفعة ~~فقال اشتريته لابني أو لهذا الطفل المولى عليه فقيل لا شفعة لأنه إيجاب حق ~~في مال صغير بإقرار وليه # وقيل بلى لأنه يملك الشراء فصح إقراره فيه كعيب في مبيعه ( * ) وذكروا لو ~~ادعى الشريك على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب أنه اشتراه منه وأنه يستحقه ~~بالشفعة فصدقه أخذه بالشفعة لأن من بيده العين يصدق في تصرفه فيما بيده ~~كإقراره + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + = كتاب الإقرار ( * ) ~~تنبيهات # الأول قوله فيمن يصح إقراره وقد ذكروا إذا اشترى شقصا فادعى عليه الشفعة ~~فقال ms2633 اشتريته لابني أو لهذا الطفل المولى عليه فقيل لاشفعة لأنه إيجاب حق ~~في مال صغير بإقرار وليه وقيل بلى لأنه يملك الشراء فصح إقراره فيه كعيب في ~~بيعه انتهى # أطلق المصنف الخلاف في إقرار الولي على موليه لأجل الأخذ بالشفعة وقد ~~أطلق الوجهين في المغني والشرح في باب الشفعة وكذلك المصنف هناك فقال ولو ~~ادعى شراءه لموليه ففي الشفعة وجهان وصححنا هناك أحدهما وذكرنا من أطلق ~~وقدم وإنما ذكر المصنف هنا هذه المسألة لأجل صحة الإقرار على المولى عليه ~~وظاهر ما قدمه المصنف هنا صحة الإقرار على المولى عليه مطلقا وذكر هذا ~~طريقة PageV06P519 # بأصل ملكه كذا لو ادعى أنك بعت نصيب الغائب بإذنه فقال نعم فإذا قدم ~~الغائب فأنكر صدق بيمينه يستقر الضمان على الشفيع # وقال الأزجي ليس إقراره على ملك الغير إقرار ( ( ( إقرارا ) ) ) بل دعوى ~~أو شهادة يؤاخذ بها إن ارتبط الحكم ثم ذكر ما ذكره غيره لو شهدا بحرية عبد ~~رجل فردت ثم اشترياه صح كاستنقاذ الأسير لعدم ثبوت ملك لهما بل للبائع وقيل ~~فيه لا لأنه لا بيع من الطرف الآخر ولو ملكاه بإرث أو غيره عتق # وإن مات العتيق ورثه من رجع عن قوله الأول وإن كان البائع رد الثمن وإن ~~رجعا احتمل أن يوقف حتى يصطلحا واحتمل أن يأخذه من هو بيده بيمينه وإن لم ~~يرجع واحد منهما فقيل يقر بيد من بيده وإلا لبيت المال وقيل لبيت المال ~~مطلقا وقال القاضي للمشتري الأقل ثمنه أو التركة ( * ) لأنه مع صدقهما ~~التركة للسيد وثمنه ظلم فيتقاصان ومع كذبهما هي لهما # ولو شهدا بطلاقها فردت فبذلا مالا ليخلعها صح وقال شيخنا وإن لم يذكر في ~~كتاب الإقرار أن المقر به كان بيد المقر وإن الإقرار قد يكون إنشاء كقوله ~~قالوا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( * ) الثاني قوله أيضا في شرط من يصح إقراره ثم ذكر الأزجي ما ذكره غيره ~~لو شهدا بحرية عبد رجل فردت ثم اشترياه صح كاستنقاذ الأسير لعدم ثبوت الملك ~~لهما بل للبائع وقيل فيه لا لأنه بيع من ms2634 الطرف الآخر ولو ملكاه بإرث أو ~~غيره عتق وإن مات العتيق ورثه من رجع عن قول الأول وإن كان البائع رد الثمن ~~وإن رجعا احتمل أن يوقف حتى يصطلحا واحتمل أن يأخذه من هو بيده بيمينه وإن ~~لم يرجع واحد منهما فقيل يقر بيد من هو بيده وإلا لبيت المال وقيل لبيت ~~المال مطلقا وقال القاضي للمشتري الأقل من ثمنه أو التركة انتهى # ذكر في هذه الجملة مسألتين أطلق فيهما الخلاف حكاية عن الأزجي وغيره واتى ~~بها استشهادا لأصل المسألة والقياس في المسألة الأولى أنهما إذا رجعا ومات ~~استحقا إرثه لأنه إذا رجع واحد ورثه فكذا إذا رجعا ورثاه # وأما المسألة الثانية وهي إذا لم يرجعا يكون إرثه لبيت المال لأنهما ~~يعتقدان أنه حر قبل PageV06P520 أقررنا فلو أقر به وأراد أنشأ تمليكه صح ~~كذا قال # ونص أحمد فيمن أقر لامرأة بدين في المرض ثم تزوجها إقراره جائز لأنه أقر ~~وليست زوجة إلا أن يكون تلجئة فيرد قال بعضهم وإن كان بيد غيره فدعوى أو ~~شهادة فإذا صار بيده وتصرفه شرعا لزمه حكم إقراره شرعا ويصح مع إضافة الملك ~~إليه على الأصح والأصح صحته من سفيه بمال لزمه باختياره أولا ويتبع بعد فك ~~حجره ومثله نذر صدقته به فيكفر بصوم إن لم يصح ويتبع بغير مال في الحال ~~وبطلاق # ويتوجه بنكاح إن صح منه وذكر الأزجي يبنغي ( ( ( ينبغي ) ) ) أن لا يقبل ~~كإنشائه قال ويصح من السفيه ( ( ( السفيهة ) ) ) إلا أن فيه احتمالا يضعف ~~قولها وللتهمة وفي صحة عفو ولي قود إلى مال وجهان ( * ) # وإن صح تصرف صبي بإذن صح إقراره في قدره نص عليه كعبد قبل حجر سيده عليه ~~وفي الموجز والتبصرة وبعده نقل ابن منصور إذا أذن لعبده فأقر جاز وإن حجر ~~عليه وفي يده مال ثم أذن له فأقر به صح ذكره الأزجي والترغيب وغيرهما وقيل ~~في صبي في اليسير ومنع في الانتصار عدم صحته ثم سلم لعدم مصلحته فيه # وكذا الدعوى وإقامة البينة والتحليف ونحوه وذكر جماعة في طلاقه ms2635 بأنه ليس ~~بأهل اليمين بمجلس حكم لدفع دعوى وأطلق في الروضة صحة إقرار مميز وقال + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # وصوله إليهما لكن إن اعتقد أن موروثهما أعتقه ورثاه بالولاء إن كانا أهلا ~~له # ( * ) الثالث قوله وفي صحة عفو ولي قود إلى مال وجهان انتهى # الذي يظهر ان هذا من تتمة كلام الأزجي وذكر ذلك على سبيل الاستطراد وإلا ~~فليس محل هذه المسألة هذا المكان والله أعلم # وقد ذكر المصنف فيما إذا كان ولي القود صغيرا أو مجنونا وكانا محتاجين هل ~~للولي العفو إلى الدية أم لا أطلق روايتين في باب استيفاء القود وذكرنا ~~هناك أن الصحيح من المذهب جواز ذلك والله أعلم وهذه المسألة إنما عفى فيها ~~ولي القود وهذا مما لا أعلم فيه خلافا فلعله حصل بعض سقط والله أعلم ~~PageV06P521 # ابن عقيل في إقراره روايتان أصحهما يصح نص عليه إذا أقر في قدر إذنه وحمل ~~القاضي إطلاق ما نقله الأثرم أنه لا يصح حتى يبلغ على غير المأذون قال ~~الأزجي هو حمل بلا دليل ولا يمتنع أن يكون في المسألة روايتان الصحة وعدمها # وذكر الآدمي البغدادي أن السفيه والمميز إن أقرا بحد أو قود أو نسب أو ~~طلاق لزم وإن أقر بمال أخذا بعد الحجر كذا قال وإنما ذلك في السفيه وإن قال ~~لم أكن بالغا فوجهان ( م 1 ) # وإن أقر من شك في بلوغه فأنكره صدق بلا يمين قاله في المغني ونهاية ~~الأزجي والمحرر لحكمنا بعدمه بيمينه ولو ادعاه بالسن قبل ببينة وفي الترغيب ~~يصدق + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 1 قوله وإن قال لم أكن بالغا فوجهان # أحدهما القول قول الصبي إنه لم يكن بالغا جزم به في المغني والشرح وقدمه ~~في الرعايتين قال في الكافي فإن قال أقررت قبل البلوغ فالقول قوله مع يمينه ~~إذا كان اختلافهما بعد بلوغه في أحد الوجهين انتهى # والوجه الثاني لا يقبل قوله قلت وهو الصواب قال ابن رجب في قواعده لو ~~ادعى البالغ أنه كان صبيا حين البيع أو غير مأذون له أو غنى ذلك وأنكر ~~المشترى فالقول ms2636 قول المشترى على المذهب ونص عليه في صورة دعوى الصغر في ~~رواية ابن منصور لأن الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد وإن كان ~~الأصل عدم البلوغ والإذن قال وقد ذكر الأصحاب وجها آخر في دعوى الصغر أنه ~~يقبل لأنه لم يثبت تكليفه والأصل عدمه انتهى # وقد قدم المصنف وغيره فيما إذا اختلفا في شرط يبطل العقد أن القول قول من ~~ينفيه وقال نص عليه في دعوى عبد عدم الإذن ودعوى الصغر وفيه وجه انتهى # ومسألة المصنف هنا مثل ذلك بل هي فرد من أفرادها والله أعلم وقد صرح بذلك ~~الشيخ تقي الدين وابن رجب وغيرهما # تنبيه قوله بعد ذلك فيمن شك في بلوغه لحكمنا بعدمه بيمينه كذا في النسخ ~~PageV06P522 صبي ( ( ( وصوابه ) ) ) ادعى ( ( ( زيادة ) ) ) البلوغ بلا ( ( ~~( وأما ) ) ) يمين ( ( ( اليمين ) ) ) ولو قال أنا صبي لم يحلف وينتظر ( ( ~~( نبه ) ) ) بلوغه وفي الرعاية ( ( ( ويؤيده ) ) ) من أنكره ولو كان أقر أو ~~ادعاه وأمكنا حلف إذا بلغ وفي عيون المسائل يصدق في سن يبلغ في مثله وهو ~~تسع سنين ويلزمه بهذا البلوغ ما أقر به قال وعلى قياسه الجارية وإن ادعى ~~أنه أنبت بعلاج ودواء لا بالبلوغ لم يقبل ذكره الشيخ في فتاويه # تقدم في الدعاوي تصديق المقر قال الأزجي المراتب ثلاث العقود فإن صحت ~~بالمعاطاة لم يعتبر القبول بل القبض وإلا اعتبر الثاني الوكالة فإن افتقرت ~~إلى القبول اعتبر وإلا اعتبر عدم الرد فلو رد اعتبر تجديدها وأما الإقرار ~~فلا يعتبر تجديده ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار أو لزيد فأقر لعمرو صح ~~وتقبل دعوى الإكراه بقرينة كتوكيل به أو أخذه مال أو تهديد قادر # قال الأزجي لو أقام بينة بأمارة الإكراه استفاد بها أن الظاهر معه فيحلف ~~ويقبل قوله كذا قال ويتوجه لا يحلف وتقدم بينة الإكراه على الطواعية وقيل ~~يتعارضان وتبقى الطواعية فلا يقضى بها ولو قال من ظاهره الإكراه علمت لو لم ~~أقر أيضا أطلقت فلم أكن مكرها لم يصح لأنه ظن منه فلا يعارض يقين الإكراه ~~وفيه احتمال لاعترافه ms2637 بأنه أقر طوعا # ونقل ابن هانىء فيمن يقدم إلى السلطان فيهدده فيدهش فيقر يؤخذ به فيرجع ~~ويقول هددني ودهشت يؤخذ وما علمه أنه أقر بالجزع والفزع وترجم عليه أبو بكر ~~في الرجل يقر عند الجزع # إن ادعى جنونا لم يقبل إلا ببينة وذكر الأزجي يقبل أيضا إن عهد منه جنون ~~في بعض أوقاته وإلا فلا ويتوجه قبوله من ( ( ( ممن ) ) ) غلب عليه والمريض ~~كالصحيح فيصح إقراره بوارث على الأصح وإن أقر بمال لوارث قبل ببينة نص عليه ~~قال جماعة أو أجازه وظاهر نصه لا وهو ظاهر الانتصار وغيره # واختار فيه يصح ما لم يتهم ( وم ) وأن أصله من المذهب وصيته لغير وارث ثم ~~يصير وارثا يصح لانتفاء التهمة وقال الأزجي قال أبو بكر في صحة إقراره ~~لوارثه روايتان إحداهما لا يصح والثانية يصح لأنه يصح بوارث وفي الصحة أشبه ~~الأجنبي والأولى أصح كذا قال وقال في الفنون يلزمه أن يقر وإن لم يقبل # وقال أيضا إن حنبليا استدل بأنه لا يصح إقراره لوارثه في مرضه بالوصية له ~~PageV06P523 فقال له حنبلي لو أقر له في الصحة صح ولو نحلة لم يصح والنحلة ~~تبرع كالوصية فقد افترق الحال للتهمة في أحدهما دون الآخر كذا في المرض ~~ولأنه لولا يلزم التبرع فيما زاد على الثلث لأجنبي ويلزم الإقرار وقد افترق ~~التبرع والإقرار فيما زاد على الثلث كذا يفترقان في الثلث للوارث # وإن أقر لامرأته بالمهر فلها مهر مثلها نص عليه بالزوجية ونقل أبو طالب ~~من الثلث ونقل أيضا لها مهر مثلها وأن على الزوج البينة بالزائد وذكر أبو ~~الفرج في صحته بمهر مثلها روايتين وفي التبصرة ونهاية الأزجي والمغني ~~والترغيب وغيرها يصح ( ( ( ويصح ) ) ) به # وإن أقرت لا مهر لها عليه لم يجز إلا أن يقيم بينة أنها أخذته نقله مهنا ~~وإن أقر لها بدين ثم تزوجها لم يصح # ويصح إقراره بأخذ دين في صحة ومرض من أجنبي في ظاهر كلامه قاله القاضي ~~وأصحابه وفي الرعاية لا يصح بقبض مهر وعوض خلع بل حوالة ومبيع ms2638 وقرض وإن ~~أطلق فوجهان قال في الروضة وغيرها لا يصح لوارثه بدين ولا غيره # وكذا قال في الانتصار وغيره إن أقر أنه وهب أجنبيا في صحته صح لا أنه وهب ~~وارثا وفي نهاية الأزجي أنه يصح لأجنبي كإنشائه وفيه لوارث وجهان أحدهما لا ~~يصح كالإنشاء والثاني يصح لأنه لو أخبر عن شيء لو صدق فيه ثبت استحقاق ~~الوارث له فلا بد فيه من القبول وفي النهاية يقبل أنه وهب أجنبيا في صحته ~~وفيه الوارث ( ( ( لوارث ) ) ) وجهان وصححه في الانتصار للأجنبي فقط وفي ~~الروضة وغيرها لا يصح لوارثه بدين ولا غيره # وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا أو عكسه اعتبر بحال الإقرار لا ~~الموت على الأصح فيصح في الثانية دون الأولى ومرادهم والله أعلم بعدم الصحة ~~لا يلزم لابطلانه لأنهم قاسوه على الوصية وسبق في الإقرار لوارث ولهذا أطلق ~~في الوجيز الصحة فيهما وكذا الحكم إن أعطاه وهو غير وارث ثم صار وارثا ذكره ~~في الترغيب وغيره وإن أقر لوارث وأجنبي صح للأجنبي وقيل لا وقيل لا إن عزاه ~~إلى سبب واحد وأقر به الأجنبي وإن أقر لغير وارث صح وهل يحاص به دين ~~PageV06P524 الصحة كثبوته ببينة فيه روايتان ( م 2 ) # وعنه لا يصح وعنه إن جاوز ( ( ( جاز ) ) ) الثلث فلا محاصة # وإن أقر بعين ثم بدين أو عكسه فرب العين أحق وفي الثانية احتمال في نهاية ~~الأزجي كإقراره بدين # وإن قال هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا يملك غيره فصدقوه أولا تصدقوا به ~~وعنه بثلبه ( ( ( بثلثه ) ) ) قطع يه في المستوعب إن ملكت لقطة # | فصل وإن أقر عبد آبق أو لا بحد أو قود أو طلاق ونحوه صح وأخذ به إذن # كسفيه ومفلس ونصه يتبع بقود النفس بعد عتقه فطلب جواب الدعوى منه ومن ~~سيده جميعا وعلى الأول منه وليس للمقر له به العفو على رقبته أو مال وقيل ~~في إقراره بالعقوبات روايتان وفي الترغيب وجهان ونصه يصح في غير قتل + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # وصوابه زيادة بيمينه أي لحكمنا بعدم البلوغ وأما اليمين فلا ms2639 يحلف نبه ~~عليه شيخنا ويؤيده كلامه في المغني # مسألة 2 قوله وإن أقر لغير وارث صح وهل يحاص به دين الصحة كثبوته ببينة ~~فيه روايتان انتهى # وأطلقهما في المحرر والزركشي وذكرهما وجهين # أحدهما يبدأ بدين الصحة ولا يحاص وهو الصحيح قال القاضي وابن البنا هذا ~~قياس المذهب وبه قطع في الوجيز وغيره وصححه في المستوعب وغيره وقدمه في ~~الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع والتلخيص والرعايتين والنظم والحاوي ~~الصغير وغيرهم # الرواية الثانية يحاص به دين الصحة اختاره أبو الحسن التميمي والقاضي وهو ~~ظاهر كلام الخرقي وبه قطع الشريف وأبو الخطاب والشيرازي في موضع واختاره ~~ابن أبي موسى وقدمه ابن رزين في شرحه وهو الصواب وظاهر كلام كثير من ~~الأصحاب PageV06P525 # وإن أقر بسرقة قطع في المنصوص إذن وقيل بعد عتقه كالمال وإن أقر مأذون ~~بمالا يتعلق بالتجارة كقرض وجناية وغصب فهو كمحجور عليه فنصه يتبع به بعد ~~عتقه وعنه برقبته اختاره الخرقي وغيره ( م 3 ) # ويقبل إقرار سيد على عبده بما يوجب مالا فقط لأنه إيجاب حق في ماله وفي ~~الكافي إن أقر بقود وجب المال ويفدي السيد منه ما يتعلق بالرقبة لو ثبت ~~ببينة # ولو ادعى أن امرأته وصت بكذا لم يلزم ولده ويتوجه في جوازه باطنا ~~الروايتان ( * ) # ويتوجه لزومه لعدم التهمة وما صح إقرار العبد به فهو الخصم فيه وإلا ~~فسيده وإن أقر مكاتب بالجناية تعلقت بذمته في الأصح وبرقبته ولا يقبل إقرار ~~سيده عليه بذلك وإن أقر غير مكاتب لسيده أو سيده له بمال لم يصح وقيل بلى ~~إن ملك وإن أقر أنه باعه نفسه بألف عتق فإن صدقه لزمه وإلا حلف وقيل لا ~~والإقرار لعبد غيره إقرار لسيده ولا يصح لبهيمة وقيل يصح كقوله بسببها زاد ~~في المغني + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة ( ( ( لمالكها ) ) ) 3 قوله وإن أقر مأذون بما لا ( ( ( لدار ) ) ) ~~يتعلق بالتجارة كقرض ( ( ( السبب ) ) ) وجناية وغصب ( ( ( الأزجي ) ) ) فهو ~~( ( ( البهيمة ) ) ) كمحجور ( ( ( مثلها ) ) ) عليه ( ( ( لاختلاف ) ) ) ~~فنصه ( ( ( الأسباب ) ) ) يتبع به بعبد عتقه وعنه برقبته اختاره الخرقي ~~وغيره انتهى # المنصوص هو الصحيح من المذهب وبه ms2640 قطع في العمدة والمحرر والوجيز والمنور ~~وغيرهم قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وهو أصح قال في التلخيص والقواعد ~~الأصولية يتبع به بعد العتق في أصح الروايتين وقدمه في المقنع والشرح ~~والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # والرواية الثانية يتعلق برقبته اختاره الخرقي وغيره قال في ( ( ( لمالكها ~~) ) ) التلخيص ذكرها ( ( ( سبب ) ) ) القاضي ( ( ( حملها ) ) ) ولا وجه ( ( ~~( انفصل ) ) ) لها ( ( ( وادعى ) ) ) عندي إلا ( ( ( بسببه ) ) ) أن يكون ~~فيما لا تهمة فيه كالمال الذي أقر بسرقته فإنه يقبل في القطع ولا يقبل في ~~المال لكن يتبع به لبعد العتق انتهى # ( * ) تنبيه قوله وإن ادعى أن امرأته وصت بكذا لم يلزم ولده ويتوجه في ~~جوازه باطنا الروايتان PageV06P526 # لمالكها ( ( ( مراده ) ) ) وإلا ( ( ( بالروايتين ) ) ) لم ( ( ( ~~الروايتان ) ) ) يصح ( ( ( اللتان ) ) ) ولا ( ( ( ذكرهما ) ) ) يصح لدار ~~إلا ( ( ( الموصى ) ) ) مع السبب ( ( ( علمه ) ) ) وذكر ( ( ( وتكميل ) ) ) ~~الأزجي ( ( ( ثلثه ) ) ) البهيمة مثلها ( ( ( بقية ) ) ) لاختلاف الأسباب ( ~~( ( الروايتين ) ) ) ولو قال ( ( ( صححنا ) ) ) لمالكها على ( ( ( هناك ) ) ~~) سبب ( ( ( وبينا ) ) ) حملها فإن انفصل ( ( ( فليراجع ) ) ) وادعى أنه ~~بسببه صح وإلا فلا # وإن أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه وذكر سببا صحيحا كعلة ( ( ( كغلة ) ~~) ) وقفه صح وإن أطلق فوجهان ( م 4 ) # وإن أقر لحمل امرأة بمال صح في الأصح فإن ولدت حيا وميتا فهو للحي وحيين ~~ذكرا وأنثى لهما بالسوية وقيل أثلاثا وإن عزاه إلى ما يقتضي التفاضل كإرث ~~ووصية عمل به وقال القاضي إن أطلق كلف ذكر السبب فيصح منه ما يصح ويبطل ما ~~يبطل فلو مات قبل أن يفسر بطل # قال الأزجي كمن أقر لرجل فرده ومات المقر وقال الشيخ كمن أقر لرجل لا ~~يعرف من أراد بإقراره كذا قال ويتوجه أنه هل يأخذه حاكم كمال ضائع فيه ~~الخلاف ( * ) وصحح التميمي الإقرار لحمل إن ذكر إرثا أو وصية فقط لأنه لا ~~يملك بغيرهما ويعمل بحبسه ( ( ( بحسبه ) ) ) + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + # مراده بالروايتين الروايتان اللتان ذكرهما في باب الموصي إليه فيما إذا ~~وصاه بتفرقة ثلثه أو قضاء دينه وأبي الورثة ذلك أو جحدوا ما عليه من الدين ~~وتعذر ثبوته عند حاكم فإن المصنف أطلق في جواز قضائه باطنا مع ms2641 علمه وتكميل ~~ثلثه من بقية ماله الروايتين وقد صححنا المسألة هناك وبينا المذهب منهما ~~فليراجع # مسألة 4 قوله وإن أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه وذكر سببا صحيحا كعلة ~~( ( ( كغلة ) ) ) وقفه صح وإن أطلق فوجهان انتهى # وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والحاوي وغيرهم # أحدهما يصح اختاره ابن حامد وهو الصواب ويكون لمصالحها # والوجه الثاني لا يصح اختاره التميمي وقدمه ابن رزين في شرحه # ( * ) تنبيه قوله في الإقرار للحمل ويتوجه أنه هل يأخذه حاكم كمال ضائع ~~فيه الخلاف انتهى PageV06P527 # وإن قال له علي ألف جعلتها له أو نحوه فوعد ويتوجه يلزمه كقوله على ألف ~~أقرضنيه عند غير التميم ( ( ( التميمي ) ) ) وجزم الأزجي لا يصح كأقرضني ~~ألفا وفي مختصر ابن رزين يصح ( ( ( ويصح ) ) ) بمال لحمل يعزوه ثم ذكر ~~خلافا في اعتباره من الموت أو من حينه # | فصل وإن أقرت امرأة بنكاح على نفسها فعنه يقبل # لزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه وكبيع سلعتها وعنه لا وفي ~~الانتصار لا تنكر عليهما ببلد غربة للضرورة وأنه لا يصح من مكاتبة ولا تملك ~~عقده وعنه يقبل إن ادعى زوجيتها واحد لا اثنان اختاره القاضي وأصحابه ( م 5 ~~) # وفي تعليق القاضي يصح إقرار بكر بالغ به وإن جبرها الأب قال لأنه لا + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # يعني ( ( ( يمتنع ) ) ) به الخلاف الذي في المال الضائع وقد ذكر المصنف ~~في باب ( ( ( المنصوص ) ) ) الوديعة هل يلزم ( ( ( مقرة ) ) ) الحاكم قبول ~~( ( ( بالإذن ) ) ) المال ( ( ( كالمجبرة ) ) ) الضائع ونحوه أولا يلزمه ~~أطلق وجهين وصححنا هناك اللزوم فكذا هنا على هذا التوجيه # مسألة 5 قوله وإن أقرت المرأة بنكاح على نفسها فعنه يقبل لزوال التهمة ~~بإضافة الإقرار إلى شرائطه وكبيع سلعتها وعنه لا وعنه يقبل إن ادعى زوجيتها ~~واحد لا اثنان اختاره القاضي وأصحابه انتهى # وأطلق القبول وعدمه في المقنع والشرح وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوي ~~الصغير # إحداهن يقبل وهو الصحيح وصححه المجد في محرره وصاحب التصحيح واختاره ~~الشيخ الموفق وجزم به في المغني في النكاح وجزم به في المنور وغيره وقدمه ~~في النظم وغيره # والرواية الثانية لا يقبل ms2642 # والرواية الثالثة يقبل إن ادعى زوجيتها واحد لا اثنان اختاره القاضي ~~وأصحابه وجزم به في الوجيز وجزم به في المغني أيضا في أثناء الدعاوي ~~PageV06P528 # يمتنع صحة الإقرار بما لا إذن له فيه كصبي أقر بعد بلوغه ان أباه آجره في ~~صغره ومع بينتهما يقدم أسبقهما فإن جهل عمل بقول الولي ذكره في المنتخب ~~والمبهج ونقله الميموني وقال صاحب الرعاية المجبر وإن جهله فسخا نقله ~~الميموني # وفي المغني يسقطان ويحال بينهما ولم يذكر الولي ولا ترجيح باليد وقال ~~شيخنا مقتضى كلام القاضي أنها متى كانت بيد أحدهما مسألة الداخل والخارج ~~وسبقت في عيون المسائل في العين بيد ثالث وإن أقر وليها به قبل في المنصوص ~~إن كانت مقرة له بالإذن كالمجبرة وإلا فلا # وإن ادعى نكاح صغيره بيده فرق بينهما وفسخة حاكم وإن صدقته إذا بلغت قبل ~~وفي الرعاية على الأظهر فدل أن من ادعت أن فلانا زوجها فأنكر وطلبت الفرقة ~~يحكم عليه وسئل عنها الشيخ فلم يجب وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر ~~فجحده ثم صدقه صح قال القاضي وغيره تحل له بنكاح جديد وإن لم يصدقه إلا بعد ~~موت المقر صح وورثه ويتخرج من مسألة الوارث بعدها لا أرث فإن كان كذبه في ~~حياته فوجهان ( م 6 ) # في الروضة الصحة قول أصحابنا وقال شيخنا فيمن أنكر الزوجية فأبرأته فأقر ~~بهال لها طلبه بحقها وإن أقر بزوج أو مولى أعتقه فصدقه وأمكن ولم يدفع به ~~نسب غيره قبل لو أسقط وارثه وكذا بولد ولا يعتبر تصديقه مع صغر وجنون وإلا ~~اعتبر وقيل لا يرثه إن كان ميتا للتهمة وقيل ولا يثبت نسبه إن كان كبيرا ~~عاقلا ميتا وفي إقرار أمرأة مزوجة بولد روايتان تقدمتا ( م 7 ) + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + # مسألة 6 قوله فإن كذبه في حياته فوجهان انتهى # يعني وصدقه بعد موته وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح وغيرهم # أحدهما لا يصح تصديقه ولا يرثه وجزم به في الوجيز قال الناظم وهو أقوى # والوجه الثاني يصح ويرثه وهو ظاهر كلامه في المقنع قال ms2643 في الروضة الصحة ~~قول أصحابنا قال في النكت قطع به أبو الخطاب والشريف في رءوس المسائل ~~PageV06P529 # وإن أقر بأب فكولد وفي الوسيلة إن قال عن بالغ هو ابني أو أبي فسكت ~~المدعى عليه ثبت نسبه في ظاهر قوله ولا يعتبر في تصديق أحدهما بالآخر ( * ) ~~تكراره في المنصوص فيشهد الشاهد بنسبهما بدونه نقل أحمد بن سعيد المسيب ( ( ~~( النسب ) ) ) بالولد ثبت بإقرار الرجل به أنه ابنه فلا ينكر أو بولد على ~~فراشه أو يدخل على أهله وولده وحرمه # ومن ثبت نسبه فادعت أمه بعد موت المقر زوجيته لم يثبت وكذ دعوى أخته ~~البنوة ذكره في التبصرة ومن نسبه معروف فأقر بغير الأربعة المذكورين كابن ~~ابن وجد وأخ وعم لم يصح فإن أقر الورثة أو بعضهم فقد تقدم في الفرائض وإن ~~أقر مجهول نسبه ولا ولاء عليه بنسب وارث حتى بأخ أو عم فصدقه وأمكن قبل ومع ~~الولاء يقبل إن صدقه مولاه نص عليه ويتخرج أولا واختاره شيخنا ( و 5 ) تقدم ~~في اللقيط من أقر بالرق وكان تصرف بنكاح وغيره ومن عنده أمة له منها أولاد ~~فأقر بها لرجل قبل إقراره على الأمة لا على الأولاد نقله ابن مشيش ويتوجه ~~احتمال يقبل مطلقا تبعا واحتمال يقبل عليها في حق نفسه فيغرم القيمة وقال ~~القاضي المسألة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 7 قوله وفي إقرار امرأة مزوجة بولد روايتان تقدمتا انتهى وأطلقهما ~~في الهداية والخلاصة # إحداهما يلحقها وهو الصحيح من المذهب قطع به في المحرر وغيره في باب ما ~~يلحق من النسب قال في الرعاية وإن أقرت مزوجة بولد لحقها دون زوجها وأهلها ~~كغير المزوجة وعنه لا يصح إقرارها انتهى وقدم ما قدمه في الصغرى والحاوي ~~الصغير هنا وقدمه في النظم # والرواية الثانية لا يلحقها # ( * ) تنبيه قوله تقدمتا يعني في باب ما يلحق من النسب فإنه قال في أول ~~الفصل الثاني ومن أقر بطفل أو مجنون مجهول نسبه أنه ولده وأمكن لحقه وقيل ~~لا يلحق بامرأة وعنه لا يلحق بمن لها نسب معروف وأيهما لحقه لم يلحق الآخر ms2644 ~~انتهى فظاهر ما قدمه صحة إقرارها بولد والله أعلم فتكون هذه المسألة ليست ~~فيها الخلاف المطلق لأنه أحالها على ما ذكره وهو قد قدم الصحة PageV06P530 ~~على أنه وطىء يعتقدها ملكه ثم علمها ملك غيره # وإن أقر ورثة بدين على موروثهم قضوه من التركة وإن أقر بعضهم بلا شهادة ~~فيقدر إرثه إن ورث النصف فنصف الدين كإقراره بوصية لا كل إرثه وفي التبصرة ~~إن أقر منهم عدلان أو عدل ويمين ثبت ومراده وشهد العدل وهو معنى الروضة ~~وفيها إن خلف وارثا واحدا لا يرث كل المال كبنت وأخت فأقر بما يستغرق ~~التركة أخذ رب الدين كل ما بيدها # ويقدم ما ثبت بإقرار ميت وقيل ما ثبت بإقرار ورثته ويحتمل التسوية وذكره ~~الأزجي وجها ويقدم ما ثبت ببينة نص عليه PageV06P531 $ باب ما يحصل به ~~الإقرار وما يغيره # إذا ادعى عليه ألفا فقال نعم أو أجل أو صدقت أو أنا مقر به أو بدعواك فقد ~~أنكر ( ( ( أقر ) ) ) به وعكسه يجوز أن يكون محقا أو عسى أو لعل أو أحسب أو ~~أظن أو أقدر أو خذ أو اتزن أو احرز أو افتح كمك وكذا وفي الأصح أنا أقر أو ~~لا أنكر وذكر الأزجي إن زاد بدعواك لم يؤثر في أنا أقر ويكون مقرا في لا ~~أنكر وفي أنا مقر أو خذه أو اتزانه ( ( ( اتزنه ) ) ) أو أحرزه أو اقبضه أو ~~هي صحاح وجهان ( م 1 ) # قال ابن الزاغوني كأني جاحد لك أو كأني جحدتك حقك أقوى في الإقرار من خذه ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب ما يحصل به الإقرار وما ~~يغيره # مسألة 1 قوله وفي أنا مقر أو خذه أو اتزنه أو أحرزه أو اقبضه أو هي صحاح ~~وجهان انتهى # ذكر مسائل حكمها واحد عنده أطلق فيها الخلاف وأطلقه في الكافي والمذهب ~~والمقنع والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وأطلقهما في المستوعب ~~إلا في قوله أنا مقر وأطلقهما في التلخيص في قوله خذه أو اتزنه وأطلقهما في ~~الخلاصة والكافي في قوله أنا مقر # أحدهما يكون مقرا وهو الصحيح صححه في ms2645 التصحيح وتصحيح المحرر وجزم به في ~~الوجيز وتذكرة ابن عبدوس واختاره الشيخ تقي الدين وغيره وصححه في النظم في ~~قوله في أنا مقر # والوجه الثاني لا يكون مقرا قطع به في المنور وجزم به في النظم في غير ~~قوله أنا مقر وقدمه في الكافي في قوله خذه أو اتزنه أو هي صحاح قال في ~~القواعد الأصولية أشهر الوجهين في قوله أنا مقر أنه لا يكون مقرا وجزم به ~~في المستوعب PageV06P533 # وإن قال أليس لي عليك ألف فقال بلى فقد أقر لا نعم ويتوجه بلى من عامي ~~كقوله عشرة غير درهم بضم الراء يلزمه تسعة ويتوجه في غيره احتمال وفي مختصر ~~ابن رزين إذا قال لي عليك كذا فقال نعم أو بلى فمقر وفي عيون المسائل لفظ ~~الإقرار يختلف باختلاف الدعوى فإن قال لي عليك كذا فجوابه نعم وكان إقرارا ~~وإن قال أليس لي عليك كذا كان الإقرار ببلى وفي قصة إسلام عمرو بن عبسة ~~فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني قال نعم أنت الذي ~~لقيتني بمكة قال فقلت بلى قال في شرح مسلم فيه صحة الجواب ببلى وإن لم يكن ~~قبلها نفي وصحة الإقرار بها قال وهو الصحيح من مذهبنا # وإن قال أعطني أو اشتر ثوبي هذا أو ألفا من الذي لي عليك أو إلي أو هل لي ~~عليك ألف فقال نعم أو أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق أوله علي ألف ولا أن ~~يشاء زيد أو إلا أن أقوم أو في علم الله أو علمي أو فيما أعلم لا فيما أظن ~~أو إن شاء الله نص عليها أو لا تلزمني إلا أن يشاء الله وفيهما احتمال فقد ~~أقر # وإن قال بعتك أو زوجتك أو قبلت إن شاء الله صح كالإقرار قال في عيون ~~المسائل كما لو قال أنا صائم غدا إن شاء الله تصح نيته وصومه ويكون ذلك ~~تأكيدا قال الله تعالى @QB@ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء ~~الله @QE@ الكهف 23 24 ms2646 ومعناه أن يعلقه بمشيئه الله عز وجل كذا قال وقال ~~القاضي يحتمل أن لا تصح العقود لأن له الرجوع فيها بعد إيجابها قبل القبول ~~بخلاف الإقرار وفي المجرد في بعتك أو زوجتك إن شاء الله تعالى أو بعتك إن ~~شئت فقال قبلت أو قبلت إن شاء الله صح # وإن علقه بشرط قدمه نحو إن شاء فلان أو قدم فله عليه ( ( ( علي ) ) ) كذا ~~أو إن شهد فلان علي بكذا صدقته لم يصح وقيل يصح إن جاء وقت كذا فعلى لفلان ~~كذا أو إن شهد علي فلان بكذا فهو صادق لأنه لا يتصور صدقة إلا مع ثبوته ~~فيصح إذن وإن أخر الشرط نحو له علي كذا إن شاء فلان أو قدم أو شهد به فلان ~~PageV06P534 أو جاء المطر فوجهان ( م 2 4 ) # ويصح له علي كذا إن جاء وقت كذا لاحتمال إرادة المحل وفيه تخريج من عكسها ~~واطلق في الترغيب وجهين فيهما وإن فسره بأجل أو وصية قبل ومن أقر بغير ~~لسانه كعربي بعجمية وقال لم أدر ( ( ( أرد ) ) ) ما قلته قبل بيمينه # | فصل وإن قال له علي مائة من ثمن خمر أو ثمن مبيع تلف قبل قبضه # أو لم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 2 4 قوله وإن أخر الشرط نحو له علي كذا إن شاء فلان أو قدم أو شهد ~~به فلان أو جاء المطر فوجهان انتهى # ذكر مسائل # المسألة الأولى 2 إذا قال له علي كذا إن قدم فلان فهل يكون مقرا أم لا ~~أطلق الخلاف وأطلقه في المقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والرعايتين ~~والنظم والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما لا يكون مقرا وهو الصحيح جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب ~~والخلاصة وغيرهم وقدمه في المغني ونصره # والوجه الثاني يكون مقرا وهو ظاهر كلامه في الوجيز واختاره القاضي # المسألة الثانية 3 لو قال له علي ألف إن جاء المطر أو شاء فلان فهل يكون ~~مقرا أم لا أطلق الخلاف والحكم هنا كالحكم في التي قبلها خلافا ومذهبا وقد ~~علمت الصحيح في ذلك واختار أنه ms2647 لا يكون مقرا هنا أيضا الشيخ وغيره # المسألة الثالثة 4 لو قاله علي ألف إذا شهد به فلان فهل يصح إقراره أم لا ~~أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما لا يكون مقرا وهو الصحيح وبه قطع في الهداية والمذهب والستوعب ~~والخلاصة والمقنع والشرح شرح ابن منجا والنظم وغيرهم وقدمه في المغني ونصره # والوجه الثاني يكون مقرا اختاره القاضي PageV06P535 # أقبضه أو من مضاربة تلفت وشرط علي ضمانها مما يفعله الناس عادة مع فساده ~~أو بكفالة بشرط خيار فقيل لا يلزمه كعلى من ثمن خمر مائة وقيل بلى ( م 5 7 ~~) # كمن مضاربة أو من وديعة لحمله على التعدي فيهما وكعلي مائة لا تلزمني ~~وحكى فيها احتمال وإن قال كان له علي كذا قضيته ( ( ( وقضيته ) ) ) أو بعضه ~~قبل بيمينه نص عليه اختاره عامة شيوخنا قاله أبو يعلى الصغير وعنه في بعضه ~~وعنه ليس بجواب فيطالب برد جواب وفي الترغيب والرعاية هي أشهر وعنه مقر ~~اختاره ابن أبي موسى وغيره فيقيم بينة بدعواه أو يحلف خصمه اختاره أبو ~~الخطاب وأبو الوفاء وغيرهما كسكوته قبل دعواه وفيه تخريج ليس بإقرار وبنى ~~عليها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 5 7 قوله وإن قال له على مائة من ثمن خمر أو ثمن مبيع تلف قبل قبضه ~~أو لم أقبضه أو من مضاربة تلفت وشرط على ضمانها مما يفعله الناس عادة مع ~~فسادة أو بكفالة بشرط خيار فقيل لا يلزمه وقيل بلى انتهي # ذكر مسائل # المسألة الأولى 5 إذا قال له على ألف من ثمن خمر أو تكفلت به على أني ~~بالخيار فهل يصح الإقرار أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والنظم ~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم # أحدهما يلزمه الألف وهو الصحيح ولم يذكر ابن هبيرة عن أحمد غيره قال في ~~الرعاية الكبرى بعد أن أطلق الخلاف والأظهر يلزمه مع ذكر الخمر ونحوه # واختاره أبو الخطاب والشيخ الموفق والشارح وغيرهم وجزم به في الهداية ~~والمذهب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والوجيز والآدمي في منتخبه ~~ومنوره وغيرهم # والوجه الثاني ms2648 لا يلزمه قال ابن هبيرة هو قياس المذهب وقياس قول أحمد كان ~~له على وقضيته واختاره القاضي وابن عبدوس في تذكرته # المسألة 6 والثالثة 7 بقية المسائل التي ذكرها المصنف والحكم فيها كالحكم ~~في التي قبلها خلافا ومذهبا والله أعلم PageV06P536 # القاضي وغيره لو أقر أنه أخذ من عبده كذا أو قطع يده قبل عتقه قال بعده ~~ويتوجه عليها لو قال كان له علي ألف هل تسمع دعواه وذكر أبو يعلى الصغير لا ~~تسمع قال في الترغيب بلا خلاف # وإن قال برئت مني أو أبرأتني فالروايات وقيل مقر وإن قال له على ولم يقل ~~كان فالروايات إلا الثالثة وحكيت وجها واختار القاضي وغيره يقبل وخالفه ~~جماعة منهم الشيخ وعنه لا تسمع بينته ( * ) ومن قال له علي ألف مؤجلة قبل ~~قوله في تأجيله في المنصوص فلو عزاه إلى سبب قابل للأمرين قبل في الضمان ~~وفي غيره وجهان ( م 8 ) # وإن سكت ما يمكنه الكلام ثم قال زيوف أو صغار أو مؤجلة لزمه حياد ( ( ( ~~جياد ) ) ) وافيه حالة كاستثناء فإن كان ببلد أوزانهم ناقصة أو نقدهم مغشوش ~~فهل يلزمه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # تنبيه قوله وإن قال برئت مني أو أبرأتني فالروايات وإن قال له على ولم ~~يقل كان فالروايات إلا الثالثة وحكيت وجها واختار القاضي وغيره يقبل وخالفه ~~جماعة منهم الشيخ وعنه لا تسمع بينته انتهى # يعني أن في المسألتين الروايات المتقدمة خلافا ومذهبا في المسألة التي ~~قبل هاتين وهو قد قدم فيها حكما وهو قبول قوله بيمينه فكذا في هاتين والله ~~أعلم # مسألة 8 قوله ومن قال له على ألف مؤجلة قبل قوله في تأجيله في النصوص فلو ~~عزاه إلى سبب قابل للأمرين قبل في الضمان وفي غيره وجهان انتهى # وأطلقهما في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والنكت وغيرهم # أحدهما لا يقبل في غير الضمان وهو ظاهر كلامه في المستوعب قال شيخنا في ~~حواشي المحرر الذي يظهر أنه لا يقبل في الأجل انتهى # والوجه الثاني يقبل في غير الضمان أيضا قلت وهو الصواب قال في المنور ms2649 فإن ~~أقر بمؤجل أجل وقال ابن عبدوس في تذكرته ومن أقر بمؤجل صدق ولو عزاه إلى ~~سبب يقبله والحلول ولمنكر التأجيل يمينه قال في التصحيح المحرر الذي يظهر ~~قبول دعواه PageV06P537 منها كبيع فيه وجهان ( م 9 ) # والشهادة بمائة درهم أو دينار أو من نقد البلد نقله ابن منصور كمطلق عقد ~~وفي المغني إن فسر إقراره بسكة دون سكة البلد وتساويا وزنا فاحتمالان ونقل ~~يزيد بن الهيثم فيمن صالح رجلا على دراهم ولم يقل صحاحا أو مكسرة قال صحاح # قال شيخنا ومطلق كلام الواقف منزل على العرف الخطابي وعادة العمل وإن قال ~~له علي ألف زيوف قبل تفسيره بمغشوشه لا بما لا فضة فيه وإن قال صغار قبل ~~بناقصه في الأصح وقيل وللناس دراهم صغار وإن قال وازن فقيل يلزمه العدد ~~والوزن وقيل أو وازنة ( م 10 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 9 قوله فإن كان ببلد أوزانهم ناقصة أو نقدهم مغشوش فهل يلزمه منها ~~كبيع فيه وجهان انتهى # وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع وغيرهم # احدهما يلزمه جياد وافية وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره ومقتضى كلام ~~الخرقي وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم # والوجه الثاني يلزمه في دارهم ( ( ( دراهم ) ) ) البلد وهو الصحيح وهو ~~مقتضى كلام ابن الزاغوني قال الشيخ الموفق والشارح هذا أولى وصححه في ~~التصحيح والتلخيص وقدمه في الكافي وشرح ابن رزين وهو الصواب # مسألة 10 قوله وإن قال وازن فقيل يلزمه العدد والوزن وقيل أو وازنة انتهى # أحدهما يلزمه العدد والوزن وهو الصواب وقدمه في الرعاية الكبرى # والقول الثاني يلزمه ألف وازن ولا يلزمه العدد # تنبيه قوله وقيل أو وازنة قال شيخنا صوابه وقيل وازنه بإسقاط أو الذي ~~يظهر أنه يصح ما قاله المصنف فعلى القول الأول يلزمه العدد والوزن وعلى ~~القول الثاني يرجع في تفسيره إليه وأقل ما يلزمه الوزن PageV06P538 # وإن قال عددا لزماه فإن كان ببلد يتعاملون بها عددا فالوجهان ( م 11 ) # وإن قال درهم أو درهم كبير أو دريهم فدرهم إسلامي وازن ويتوجه في دريهم ~~يقبل ms2650 تفسيره وإن قال له عندي ألف وديعة قبضه أو تلف قبل ذلك فنصه يقبل وفيه ~~تخريج اختاره الشيخ وغيره وكذا ظننته باقيا ثم علمت تلفه وقال الأجي ( ( ( ~~الأزجي ) ) ) الظاهر لا يقبل هنا # | فصل تقدم الاستثناء في الطلاق # ويعتبر أن لا يسكت ما يمكنه الكلام وفي الواضح رواية يصح ولو أمكنه وظاهر ~~المستوعب أنه كاستثناء في يمين وذكره شيخنا وأن مثله كل صلة كلام مغيرة له ~~واختار أن المتقارب متواصل فإن قال له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه ~~تسعة فإن ماتوا إلا واحدا فقال هو المستثنى قبل في الأصح كقتلهم لا واحدا ~~وإن قال له الدار إلا هذا البيت أو الدار له والبيت لي صح ولو كان أكثرها ~~وإن قال إلا ثلثيها ونحوه # أو الدار له ولي نصفها فاستثناء للأكثر والنصف ولا يصح من غير الجنس نص ~~عليه وعنه يصح استثناء نقد من آخر واختاره الخرقي وأبو حفص العكبري وصاحب ~~التبصرة وفي الروضة بناء على الروايتين فيهما هل هما جنس واحد أو جنسان وفي ~~المغني يمكن حملها على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر أو يعلم قدره ~~منه وعدم الصحة بالعكس # وقال أبو الخطاب يلزم منه صحة استثتناء ( ( ( استثناء ) ) ) ثوب وغيره ~~وقيل بل نوع من آخر فإن صح مائة درهم إلا دينارا رجع إلى سعره بالبلد كقوله ~~له على دراهم بدينار وقيل يقبل منه قيمته وفي المنتخب إن بقي منه أكثر ~~المائة ومعناه في التبصرة وفي المذهب يقبل في النصف فأقل وقدمه الأزجي + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 11 قوله فإن كان ببلد يتعاملون بها عددا فالوجهان انتهى # يعني اللذين أطلقهما قبل ذلك قال الشيخ في المغني أو الوجهين أنه يلزمه ~~من دارهم البلد وهو الصواب وهو كالقطعي في الأزمنة # والوجه الثاني يلزمه وازنة PageV06P539 # وإن قال له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين أو درهم ودرهم ودرهم إلا درهما ~~لم يصح استثناؤه ( * ) في الأصح لرفع إحدى الجملتين وإن قال خمسة إلا ~~درهمين ودرهما فقيل يلزمه خمسة جمعا للمستثنى وقيل ثلاثة ( م 12 ) # ويصح ms2651 استثناء من اسثناء ( ( ( استثناء ) ) ) كسبعة إلا ثلاثة إلا درهما ~~فيلزمه خمسة لأنه من إثبات نفي ومن نفي إثبات وإن قال عشرة ولا خمسة إلا ~~ثلاثة إلا درهمين إلا درهما لزمه عشرة إن بطل استثناء النصف الاستثناء ( ( ~~( والاستثناء ) ) ) من استثناء باطل بعوده إلى ما قبله لبعده كسكوته وإلا ~~ستة وإن بطل النصف خاصة فثمانية وإن صح فقط فخمسة وإن عمل بما تؤول ( ( ( ~~تئول ) ) ) إليه جملة الاستثناء فسبعة # | فصل وإن قال له عندي رهن قبل قول المالك أنه وديعة # نقل أحمد بن سعيد إذا قال لي عندك وديعة قال هي رهن على كذا فعليه البينة ~~أنها رهن وذكر الأزجي تخريجا من كان له علي وقضيته وإن قال له عندي ألف ~~وقبل تفسيره بدين أو وديعة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( * ) تنبيه قوله أو درهم ودرهم إلا درهما لم يصح استثناؤه انتهى # صوابه أو درهم ودرهم مرتين لا ثلاثة ويدل عليه قول المصنف لرفع إحدى ~~الجملتين لكن الحكم صحيح إذ لا فرق بين ذكره مرتين أو ثلاثة أو أكثر لرفع ~~إحدى الجمل # مسألة 12 قوله وإن قال له خمسة إلا درهمين ودرهما فقيل يلزمه خمسة جمعا ~~للمستثنى وقيل ثلاثة انتهى # وأطلقهما في المقنع والشرح وشرح ابن منجا # أحدهما يلزمه خمسة جمعا للمستثنى وهو الصحيح صححه في التصحيح والنظم وجزم ~~به في الوجيز والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في المحرر وغيره قال ~~في الرعايتين والحاوي الصغير وإن قال خمسة إلا درهمين ودرهما وجب خمسة على ~~أن الواو للجمع وإلا ثلاثة انتهى والصحيح أنها للجمع # والوجه الثاني يلزمه ثلاثة PageV06P540 # وإن قال علي أو في ذمتي ألف لم يقبل تفسيره بوديعة وقيل بلى كمتصل فإن ~~زاد المتصل وقد تلفت لم يقبل ذكره القاضي وغيره بخلاف المنفصل لأن إقراره ~~تضمن الأمانة ولا مانع وإن أحضره وقال هو هذا وهو ديعة ( ( ( وديعة ) ) ) ~~ففي قبول قول المقر له أن المقر به غيره وجهان ( م 13 ) # وعدم القبول ذكره الأزجي عن الأصحاب ولو قال له عندي مائة وديعة بشرط ~~الضمان لغا وصفه لها بالضمان ms2652 وبقيت على الأصل وإن قال له في هذه الدار ~~نصفها أو في هذا المال ألف فقد أقر فإن فسر بإنشاء هبة لم يقبل ومثله له في ~~ميراث أبي ألف وهو دين على التركة # وفي الترغيب له في هذا المال أو في هذه التركة ألف صح وفسرها قال ويعتبر ~~أن لا يكون ملكه فلو قال الشاهد أقر وكان ملكه إلى أن أقر أو قال هذا ملكي ~~إلى الآن وهو لفلان فباطل # ولو قال هو لفلان وما زال ملكي إلى أن أقررت لزمه بأول كلامه وكذلك قال ~~الأزجي قال لو قال داري لفلان فباطل وإن قال له من مالي أو فيه أو في ~~ميراثي من أبي ألف أو نصفه أو دراي ( ( ( داري ) ) ) هذه أو نصفها أو منها ~~أو فيها نصفها صح على الأصح # وفي الترغيب المشهور لا للتناقض فلو زاد بحق لزمني ونحوه صح عليهما قاله ~~القاضي وغيره وفي الرعاية على الأصح فعلى الصحة في الأولى إن + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + # مسألة 13 قوله وإن أحضره وقال هو هذا وهو وديعة ففي قبول قول المقر له أن ~~المقر به غيره وجهان انتهى # وظاهر المغني والشرح إطلاق الخلاف أيضا # أحدهما لا يقبل ذكره الأزجي عن الأصحاب قال الشيخ والشارح اختاره القاضي # والوجه الثاني يقبل وهو الصحيح وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين والحاوي ~~الصغير وصححه في النظم وقدمه في الكافي وشرح ابن رزين قال الشيخ وهو مقتضي ~~كلام الخرقي PageV06P541 فسره بهبة قبل ذكره جماعة # وذكر القاضي وأصحابه لا وفي المحرر له من مالي ألف أوله نصف مالي إن مات ~~ولم يفسره فلا شيء وذكره بعضهم في بقية الصور وفي المذهب في نصف داري هبة ~~وفي الترغيب في الوصايا هذا من مالي له وصية وهذا له إقرار ما لم يتفقا على ~~الوصية # وذكر الأزجي ( * ) في له ألف في مالي ألف يصح لأن معناه استحقه بسبب سابق ~~ومن مالي وعد قال وقال أصحابنا لا فرق بين من والفاء في أنه يرجع إليه في ~~تفسيره ولا يكون إقرار ( ( ( إقرارا ms2653 ) ) ) إذا أضافه إلى نفسه ثم أخبره ~~لغيره بشيء منه وإن قال ديني الذي على زيد لعمرو فالخلاف ( * * ) وإن قال ~~له الدار هبة أو عارية عمل بالبدل واعتبر شرط هبة وقيل لا يصح لكونه من غير ~~الجنس ويتوجه عليه منع له هذا الدار ثلثاها # وذكر الشيخ صحته وإن قال هبة سكنى أو هبة عارية عمل بالبدل وقال ابن عقيل ~~قياس قول أحمد بطلان الاستثناء لأنه استثناء الرقبة وبقاء المنفعة وهذا ~~باطل عندنا فيكون مقرا بالرقبة والمنفعة # وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو غصبته منه وغصبه هو من ~~عمرو أو هذا لزيد لا بل لعمرو دفعه ( ( ( ودفعه ) ) ) لزيد والأصح وغرم ~~قيمته لعمرو نص عليه في المسألة الثالثة ونص عليه فيمن أقر بوديعة بيده ~~وقيل لا إقرار مع استدراك متصل واختاره شيخنا # وإن قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد فقيل هو لزيد ولا يغرمه لعمرو وفيه وجه ~~وقيل هو لعمرو ويغرمه لزيد ( م 14 ) # في ضمان قيمته لعمرو في غصبته من زيد وملكه لعمرو وجهان ( م 15 ) + + + + ~~+ + + + + + + + + + + # ( * ) تنبيه قوله وذكر الأزجي في له ألف في مالي ألف يصح لفظة ألف الأولى ~~زائدة سهوا من الكاتب وسياق الكلام يدل عليه نبه عليه شيخنا # ( * * ) تنبيه وقوله وإن قال ديني الذي في قوله له داري هذه أو من مالي ~~أو في مالي ونحوه على ما تقدم في كلامه وقد صحح الصحة PageV06P542 # وإن قال أخذته من زيد لزمه رده إليه لاعترافه باليد وإن قال ملكته أو ~~قبضته أو وصل إلي على يده لم يعتبر قبول زيد وإنكاره لأنه لا يد له بل كان ~~سفيرا وإن قال لزيد على مائة درهم وإلا فلعمرو أو لزيد مائة درهم وإلا ~~فلعمرو مائة دينار فهي لزيد ولا شيء لعمرو كقوله بعه لزيد وإلا فلعمرو وقيل ~~لهما المقدران ( ( ( المقداران ) ) ) كما تقدم وإن أقر لأحدهما أو بأحدهما ~~لزمه وعينه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 14 قوله وإن قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد فقيل هو لزيد ولا يغرمه ~~لعمرو وفيه وجه ms2654 وقيل وهو لعمرو يغرمه لزيد انتهى # وأطلقهما في النظم والحاوي الصغير # أحدهما يلزمه دفعه لزيد وهو الصحيح جزم به في الهداية والخلاصة والمذهب ~~والمقنع والوجيز وشرح ابن منجا وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والرعايتين ~~وقال هذا الأشهر # والوجه الثاني يلزمه دفعه إلى عمرو يغرم قيمته لزيد قال الشيخ هذا وجه ~~حسن قال في المحرر وهو الأصح # تنبيه قوله على القول الأول ولا يغرمه لعمرو وفيه وجه القول بعدم الغرامة ~~لعمرو وجزم به في المغني وغيره واختاره القاضي والوجه بأنه يغرمه لعمرو ~~أيضا جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع والوجيز وشرح ابن منجا ~~غيرهم قال في الرعاية الكبرى أخذه زيد وأخذ عمرو وقيمته في الأشهر وقدمه في ~~المستوعب وأطلق في الحاوي الصغير وكان الأولى للمصنف إن لم يقدم القول ~~الثاني أن يطلق الخلاف والله أعلم # مسألة 15 قوله وفي ضمان قيمته لعمرو في غصبته من زيد وملكه لعمرو وجهان ~~انتهى # وأطلقهما في الحاوي الصغير # أحدهما هو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئا وهو الصحيح وبه قطع في المغني ~~والمحرر وغيرهما قال في الرعايتين أخذه زيد ولم يضمن المقر لعمرو شيئا في ~~الأشهر # والوجه الثاني يضمن ( ( ( ضمن ) ) ) قيمته لعمرو PageV06P543 # | فصل وإن أقر الوارث بالتركة لزيد ثم لعمرو فهي لزيد ويغرمها لعمرو # وإن أقر بدين يستغرقها له ثم بمثله لعمرو بمجلس آخر فلا شيء لعمرو وإن ~~اتحد المجلس تشاركا قطع به جماعة وظاهر كلامه اشتراكهما إن تواصل كلامه ~~بإقراريه وقيل يقدم زيد وأطلق الأزجي احتمالا يشتركان كإقرار مريض لهما # قال لو خلف ألفا فادعى إنسان الوصية له بثلثها فأقر له ثم ادعى آخر عليه ~~ألفا دينا فأقر له فللموصى له ثلثها وبقيتها للثاني وقيل كلها للثاني وإن ~~أقر لهما معا احتمل أن ربعها للأول وبقيتها للثاني وإن أقر بألف في وقتين ~~فإن ذكر ما يقتضي التعدد كسببين أو أجلين أو سكتين لزمه ألفان وإلا ألف # ولو تكرر الإشهاد ولو قيد إحداهما حمل المطلق عليه قال الأزجي لو أقر ~~بألف ثم أقام بينة أن ms2655 المقر له أقر في شعبان بقبض خمسمائة وبينة أنه أقر في ~~رمضان بقبض ثلاثمائة وبينة أنه أقر في شوال بقبض مائتين لم يثبت إلا قبض ~~خمسمائة والباقي تكرار ولو شهدت البينتان بالقبض في شعبان وفي شوال ثبت ~~الكل لأن هذا تواريخ القبوض ( ( ( القبض ) ) ) والأول تواريخ الإقرار # قال ولو أقر بألف ثم في وقت آخر أقر بخمسمائة لزماه لنقص الواجب قال ~~القاضي عندنا لو شهد في كتاب بدين ثمن مبيع أو قرض ثم نقل شهادته إلى كتاب ~~آخر شهد مثل تلك الشهادة ولا يفتقر إلى قوله في الكتاب الثاني أقر عندي بما ~~في كتاب ما في هذا الكتاب نسخته # ذكره القاضي خلافا لأبي حنيفة وقال الاحتياط قوله لأنه قد يشهد به عند ~~حاكم يرى أنهما إقراران فوجب رفع الاحتمال وإن ادعيا شيئا بيد ثالث شركة ~~بينما ( ( ( بينهما ) ) ) بالسوية فأقر بنصفه لأحدهما فهو بينهما وقيل إن ~~أضافا الشركة إلى سبب واحد كشراء وارث زاد في المجرد والفصول ولم يكونا ~~قبضاه بعد الملك له شاركه وإلا فلا لأن نصيب كل منهما متعلق بنصيب الآخر ~~بدليل ما لو كان الميراث طعاما فهلك بعضه أو غصب كان الذاهب منهما والباقي ~~بينهما فكذا إقراره لأحدهما الذاهب منهما والباقي بينهما ومن باع شيئا ثم ~~أقر به لغيره لم يقبل على مشتريه ويغرمه للمقر له PageV06P544 # وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بأن كان أقر ~~أنه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكي ونحوه # وإن أقر أنه وهب وأقبض أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر ~~القبض فقط ولا بينة فعنه له تحليفه اختاره جماعة وعنه لا نصره القاضي ~~وأصحابه ( م 16 ) # قال الشريف وأبو الخطاب ولا يشبه من أقر ببيع وادعى تلجئة إن قلنا يقبل ~~لأنه ادعى معنى آخر لم ينف ما أقر به قال شيخنا فيمن أقر بملك ثم ادعى ~~شراءه قبل إقراره إنه لا يقبل ما يناقض إقراره لا مع شبهة معتادة قال ولو ~~أبانها في ms2656 مرضه فأقر وارث شافعي أنها وارثة وأقبضها وأبرأها مع علمه ~~بالخلاف لم يكن له دعوى ما يناقضه ولا يسوغ الحكم له # قال ولو أقر لبعض ورثته فادعى بعضهم أو الوصي أنه إقرار بلا استحقاق وأنه ~~إنشاء لم يعط المقر له حتى يصدق المقر وفي يمينه الخلاف قال لو أقر فقيل ~~للمقر له هل سلمته إليه قال لا بل إلى وكيله فلان فقال المقر له لم أتسلمه ~~لم يبطل إقراره ويحلف المقر له + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 16 قوله وإن أقر أنه وهب وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر ~~القبض فقط ولا بينة فعنه له تحليفه اختاره جماعة وعنه لا نصره القاضي ~~وأصحابه انتهى # وأطلقهما في الهداية والخلاصة والمقنع والشرح وغيرهم # إحداهما له تحليفه وهو الصحيح صححه في التصحيح والنظم قال في الرعايتين ~~والحاوي الصغير له تحليفه على الأصح وجزم به في المجرد والفصول والوجيز ~~ومنتخب الآدمي ومنوره وغيرهم وقدمه في المحرر وغيره واختاره الشيخ تقي ~~الدين والشيخ الموفق ذكره في أوائل باب الرهن من المغني وإليه ميل الشارح ~~وقال في باب الرهن هذا أولى # والوجه الثاني ليس له تحليفه نصره القاضي وأصحابه واختاره ابن عبدوس في ~~تذكرته PageV06P545 # ومن قال ( ( ( ست ) ) ) قبضت منه ألفا وديعة فتلفت فقال ثمن مبيع لم ~~أقبضه لم يضمن ويضمن إن قال غصبا وعكسه وأعطيتني ألفا وديعة فتلفت فقال ~~غصبا لأنه أقر بفعل الدافع والله أعلم PageV06P546 $ باب الإقرار بالمجمل # إذا قال له على شيء أو كذا أو كرر بواو أولا وذكر الأزجي إن كرر ذلك بواو ~~فللتأسيس لاالتأكيد وهو أظهر قيل له فسر فإن أبى فقيل ببينة المقر له فإن ~~صدقه ثبت وإلا جعل ناكلا وحكم عليه والأشهر إن أبى حبس حتى يقر ( م 1 ) ~~ويقبل تفسيره بحق شفعة أو أقل مال لا بميتة وخمر وغير متمول كقشر جوزة ~~وعلله في المغني بأنه لا يثبت في ذمته قال جماعة وكحبة بر أو شعير وقيل ~~يقبل # وجزم به الأزجي وزاد أنه يحرم أخذه ويجب رده وأن قلته لا ms2657 تمنع طلبه ~~والإقرار به والأشهر لا يقتل برد سلام وتشميت عاطس وعيادة مريض وإجابة دعوة ~~ونحوه وفي حد قذف وما يجب رده نحو كلب مباح نفعه وجهان ( م 2 و 3 ) وهما + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ باب الإقرار بالمجمل # مسألة 1 قوله فإن أبى فقيل ببينة المقر له فإن صدقه ثبت وإلا جعل ناكلا ~~وحكم عليه والأشهر إن أبى حبس حتى يقر انتهى # الأشهر هو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية ~~والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والتلخيص والمحرر والوجيز ~~ومنتخب الآدمي ومنوره وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في المغني ( ( ( جلد ) ~~) ) والكافي ( ( ( ميتة ) ) ) والشرح والنظم والرعايتين ( ( ( الأزجي ) ) ) ~~والحاوي الصغير والنكت وغيرهم # والوجه الثاني يجعل ناكلا اختاره القاضي فقال يجعل ناكلا ويؤمر المقر له ~~بالبيان وفي كلام ( ( ( ميتة ) ) ) المصنف إيماء إلى أن هذه المسألة ليست ~~من المسائل التي فيها الخلاف المطلق لقوله والأشهر كذا ولكن أتى بهذه ~~العبارة لتدل على قوة الخلاف من الجانبين ( ( ( كلب ) ) ) وإن ( ( ( وخنزير ~~) ) ) كان الأشهر أحدهما والله أعلم # مسألة 2 و 3 قوله وفي حد قذف وما يجب رده نحو كلب مباح نفعه وجهان انتهى ~~PageV06P547 # في جلد ميتة ( م 4 ) وذكر الأزجي وفي ميتة وأطلق في التبصرة الخلاف في ~~كلب ( ( ( كونه ) ) ) وخنزير ( ( ( حقا ) ) ) وإن مات ولم يفسر فوارثه كهو ~~وإن ترك تركه ولم يقبل تفسيره بحد قذف + + + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + # ذكر مسألتين # المسألة الأولى 2 إذا فسره بحد قذف فهل يقبل أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في ~~الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والمحرر والنظم ~~والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية وغيرهم # أحدهما يقبل وهو الصحيح وبه قطع في الكافي والمنور وتذكرة ابن عبدوس ~~وغيرهم وجزم به في البلغة في الوارث فغيره أولى وصححه في المغني والشرح ~~وقدمه شارح الوجيز قال في النكت قطع بعضهم بالقبول # والوجه الثاني لا يقبل تفسيره به صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ~~ومنتخب الآدمي قال في النكت وينبغي أن يكون الخلاف فيه مبنيا على الخلاف في ~~كونه حقا لله تعالى فأما إن قلنا هو حق ms2658 للآدمي قبل وإلا فلا انتهى # المسألة الثانية 3 إذا فسره بكلب مباح نفعه فهل يقبل أم لا أطلق الخلاف ~~فيه وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع ~~والهادي والتلخيص والمحرر والشرح وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوي الصغير ~~وتجريد العناية وشرح الوجيز وغيرهم # أحدهما لا يقبل صححه في التصحيح وبه قطع القاضي في المجرد وصاحب الوجيز ~~والآدمي في منتخبه # والوجه الثاني يقبل تفسيره بذلك جزم به في المنور وتذكرة ابن عبدوس # قلت يحتمل أن يرجع في ذلك إلى القرائن والعوائد فإن دلت على شيء مثل أن ~~يكون عادة بصيد ونحوه قبل وإلا فلا والله أعلم # مسألة 4 قوله وهما في جلد ميتة انتهى وكذا قال غيره وقد علمت الصحيح من ~~ذلك فيما تقدم قال في الرعاية الكبرى قبل دبغه وبعده وقيل وقلنا لا يظهر ~~وقال في الصغرى قبل الدبغ وبعده وقلنا لا يظهره من غير حكاية خلاف والله ~~أعلم PageV06P548 # وعنه إن صدق موروثه أخذ به واختار في المحرر إن حلف لا علم له به لزمه ~~كالوصية بشيء ويحتمل مثله من موروثه وإن قال غصبت منه أو غصبته شيئا قبل ~~بخمر ونحوه لا بنفسه وفي المغني بما يباح نفعه وفي الكافي كالتي قبلها قال ~~الأزجي فإن كان المقر له مسلما لزم إراقة الخمر وقتل الخنزير وإن قال غصبتك ~~قبل تفسيره بحبسه وسجنه # وفي الكافي لا يلزمه شيء لأنه قد يغصبه نفسه وذكر الأزجي إن قال غصبتك ~~ولم يقل شيئا يقبل بنفسه وولده عند القاضي قال وعندي لا لأن الغصب حكم شرعي ~~فلا يقبل إلا بما هو ملتزم شرعا وذكره في مكان آخر عن ابن عقيل # وإن قال له علي مال قبل تفسيره بأقل متمول والأشبه وبأم ولد وكذا له علي ~~مال عظيم أو كثيرا أو خطيرا ( ( ( كثير ) ) ) أو جليل ونحوه ويحتمل أن يزيد ~~شيئا أو يبين وجه الكثرة ويتوجه العرف وإن لم ينضبط كيسير اللقطة والدم ~~الفاحش # قال شيخنا عرف المتكلم فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته واختار ابن ~~عقيل ms2659 في مال عظيم نصاب السرقة وقال في خطير ونفيس صفة لا يجوز إلغاؤها ~~كسليم وقال في عزيز يقبل بالأثمان الثقال أو المتعذر وجوده لأنه العرف # ولهذا أعتبر أصحابنا المقاصد والعرف في الأيمان ولا فرق قال إن قال عظيم ~~عند الله قبل بالقليل وإن قال عظيم عندي احتمل كذلك واحتمل يعتبر حاله ( * ~~) وإن قال دراهم كثيرة قبل بثلاثة كدراهم نص عليه ويتوجه فوق عشرة لأنه ~~اللغة وقال ابن عقيل لا بد للكثرة من زيادة ولو درهم ( ( ( درهما ) ) ) إذ ~~لا حد للوضع كذا قال + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # ( * ) تنبيه قوله وإن قال عظيم عندي احتمل كذلك واحتمل يعتبر حاله انتهى # هذا من تتمة كلام ابن عقيل وقد قدم المصنف المذهب في هذه المسائل كلها ~~فليعلم ذلك PageV06P549 # وفي المذهب احتمال تسعة لأنه أكثر القليل ويتوجه في دراهم وجه فوق عشرة ~~وإن فسر ذلك بما يوزن بالدراهم عادة كإبريسم وزعفران ففي قبوله احتمالان ( ~~م 5 ) # | فصل ولو أقر بجوزة أو لوزة ثم فسر ذلك بقدرها من الخمير لم يقبل # ولو أقر بحبة انصرف إلى الحقيقة ولا يقبل تفسيره بحبة بر ونحوها لأنه لا ~~يطالب به عادة ويسفه الناس من باع صبره فتخلف منها حبة فردها إلى المشتري ~~ويعدونه خارجا عن الطباع السليمة ولهذا قال أحمد لمن استأذنه في الكتاب ( ( ~~( الكتابة ) ) ) من دواته هذا من الورع المظلم # كذا ذكره الأزجي وهو يناقض كلامه السابق فيتوجه فيهما الخلاف ولو قال حبة ~~بر لزمه ما أقر به وحمله ابن عقيل على قليل من الطعام يفسره قال الأزجي ~~والأول أصح قال ولو فسر قليل الطعام بحبة بر لم يقبل لأنه لا يطلق عليه ~~عادة وإن قال له علي كذا وكذا درهما أو درهم بالرفع لزمه درهم كحذف الواو ~~كرر كذا أو لا وقيل وبعض آخر وقيل درهمان وقيل مع النصب ومع الرفع درهم وإن ~~قال الكل بأجر ( ( ( بالجر ) ) ) قبل تفسيره بدون درهم وقيل يلزمه درهم ~~وقيل إن كرر الواو فبعض آخر وإن وقف فكالجر واختار في المحرر إن جهل ~~العربية فدرهم في ms2660 الكل ويتوجه في عربي في كذا درهما عشر لأنه أقل عدد يميزه ~~وعلى هذا القياس في جاهل العرف # | فصل وإن قال له علي ألف ففسره بجنس ( ( ( بحبس ) ) ) أو أجناس قبل # وفي نحو كلاب وجهان ( م 6 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 5 قوله وإن فسر ذلك بما يوزن بالدراهم عادة كإبرسيم وزعفران ففي ~~قبوله احتمالان # احدهما لا يقبل اختاره القاضي وهو الصواب # والاحتمال الثاني يقبل # مسألة 6 قوله وفي نحو كلاب وجهان انتهى PageV06P550 # وإن قال له ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو ألف ومدبرة ( ( ( ~~ومدبر ) ) ) أو آخر الألف أو ألف وخمسمائة درهم أو ألف وخمسون دينارا ~~فالألف من جنس ما ذكر معه وقيل يفسره فلا يصح البيع به وقيل يفسره مع العطف ~~وذكر الأزجي أنه بلا عطف لا يفسره باتفاق أصحابنا وقال مع العطف لا بد أن ~~يفسر الألف بقيمة شيء إذا خرج منها الدرهم بقي أكثر من درهم كذا قال ~~والخلاف إن قال له درهم ونصف أو ألف إلا درهما # وإن قال له علي اثنا عشر درهما ودينار فإن رفع الدينار فواحد واثني ( ( ( ~~واثنا ) ) ) عشر إن رضيه نحوي فمعناه الاثنا عشر دراهم ودنانير وذكره الشيخ ~~في فتاويه قال الأزجي إن فسر الألف بجوز أو بيض فإنه يخرج منها بقيمة ~~الدرهم فإن بقي منها أكثر من النصف صح الاستثناء وإن لم يبق منها النصف ~~فاحتمالان # أحدهما يبطل الاستثناء ويلزمه ما فسره كأنه قال له عندي درهم إلا درهم # والثاني يطالب بتفسير آخر بحيث يخرج قيمة الدرهم ويبقى من المستثنى أكثر ~~من النصف # قال كذا درهم إلا ألف نقول فسر الألف بحيث يبقى من الدرهم الأكثر ( ( ( ~~أكثر ) ) ) من نصفه على ما بينا وكذا ألف إلا خمسمائة يفسر الألف ~~والخمسمائة على ما مر إن قال له في هذا شرك أو هو شريكي فيه أو شركة بيننا ~~أولي وله قبل تفسيره سهم الشريك وكذا له فيه سهم وجعله القاضي سدسا كوصية ~~وإن قال له فيه أو منه ألف قيل له فسر فإن فسر بأنه ms2661 رهنه عنده به فقيل يقبل ~~كجنايته كقوله نقده في ثمنه أو أشترى ربعه به أوله فيه شرك وقيل لا ( م 7 ) ~~لأنه حقه في الذمة وإن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # أحدهما لا يقبل صححه ابن أبي المجد في مصنفه فقال لا يقبل تفسيره بغير ~~المال # والوجه الثاني يقبل وهو ظاهر كلام الأصحاب # مسألة 7 قوله وإن قال له فيه أو منه ألف قيل فسره ( ( ( فسر ) ) ) فإن ~~فسره بأنه رهنه عنده به فقيل يقبل وقيل لا انتهى # قلت الصواب القول الثاني PageV06P551 قال علي أكثر من مال فلان ففسره ~~بدونه لكثرة نفعه كحله ونحوه قبل # وقيل يلزمه أكثر منه قدرا ولو بحبة بر وقيل مع علمه به ولو قال مثل ما في ~~يد زيد لزمه مثله ولو قال لي عليك ألف درهم فقال أكثر لم يلزمه عند القاضي ~~أكثر ويفسره وخالفه الشيخ وهو أظهر ( م 8 ) # ولو ادعى عليه مبلغا فقال لفلان علي أكثر مما لك علي وقال أردت التهزي ~~لزمه حق لهما يفسره وقيل لا يلزمه وإن قال له علي من درهم إلى عشرة لزمه ~~تسعة وقيل ثمانية جزم به ابن شهاب قال لأن معناه ما بعد الواحد قال الأزجي ~~كالبيع وكما بين درهم وعشرة وعنه عشرة وكذا ما بين درهم إلى عشرة ويتوجه ~~هنا ثمانية وإن أراد مجموع الأعداد فخمسة وخمسون لزيادة أول العدد وهو واحد ~~على العشرة وضربها في نصف العشرة وقال شيخنا في الصورة الأولى على القول ~~الثالث أحد عشر # | فصل وإن قال له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم # أو مع درهم أو فوقه أو تحته أو معه درهم أو درهم لكن درهم أو درهم بل ~~درهم لزمه درهمان كله درهم قبله درهم أو بعده درهم أو درهمان بل درهم وقيل ~~يلزمه درهم وكذا درهم فدرهم فإن نوى فدرهم لازم لي أو كرر بعطف ثلاثا ولم ~~يغاير أوله درهم درهم درهم بالثالث تأكيد الثاني وقيل أو ونوى طلق بلا عطف # وفي الترغيب وجه ومعه لأنه اليقين بخلاف الطلاق لعظم خطره ms2662 وذكر الأزجي ~~وفيه أيضا ففي قبوله درهمان أولا فثلاثة وجهان ( م 9 و 11 ) وإن غاير + + + ~~+ + + + + + + + + + + + + + + + + # مسألة 8 قوله ( ( ( أكد ) ) ) ولو قال لي عليك ( ( ( الفرق ) ) ) ألف ~~فقال ( ( ( الطلاق ) ) ) أكثر ( ( ( والإقرار ) ) ) لم يلزمه عند القاضي ~~أكثر لم يلزمه عند ( ( ( الدرهم ) ) ) القاضي أكثر ( ( ( يحتمل ) ) ) ~~ويفسره ( ( ( فقفيز ) ) ) وخالفه ( ( ( خير ) ) ) الشيخ وهو أظهر انتهى # الصواب ما قاله الشيخ تابعه جماعة عليه ( ( ( درهم ) ) ) # مسألة 9 11 قوله وكذا درهم فدرهم فإن نوى فدرهم لازم لي وأكرر بعطف ثلاثا ~~ولم يغاير أو له درهم درهم درهم ونوى بالثالث تأكيد الثاني وقيل أو طلق بلا ~~عطف وفي الترغيب وجه ومعه لأنه اليقين بخلاف الطلاق لعظم خطره وذكر ~~PageV06P552 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الأزجي وفيه أيضا ففي ~~قبوله فيلزمه زرهمان ( ( ( درهمان ) ) ) أو لا فثلاثه وجهان انتهى ذكر ~~المصنف مسائل # المسألة الأولى 9 إذا قال له درهم فدرهم ونوى فدرهم لازم لي فهل يلزمه ~~درهم أو درهمان أطلق الخلاف # أحدهما يلزمه درهمان وهو الصحيح وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين ~~ونصروه والوجه الثاني يلزمه درهم اختاره القاضي # تنبيه ظاهر كلام المصنف في هذه المسألة أن فيها الخلاف الذي ذكره وهو هل ~~يلزمه درهمان أو ثلاثة لأنه عطف ما بعده عليه وقال ففي قبوله فيلزمه درهمان ~~أولا فثلاثة وهو سهو إذ لا قائل بلزوم الثلاثة فيها وإنما الخلاف في لزومه ~~( ( ( لزوم ) ) ) درهمان أو درهم ولعل هنا سقطا وإن قلنا الخلاف عائد إلى ~~غيره هذه المسألة فالمصنف قد عطف عليها وأجرى الحكم الكل وهو لزوم الدرهمين ~~أو الثلاثة والعطف يقتضي المساواة في الحكم أو يقال دلائل الحال تدل على ~~أنه لم يرد الأول بالخلاف المطلق فيقال تبقى بلا ذكر حكم لها وهو بعيد ~~والله أعلم # المسألة الثانية 10 إذا قال له على درهم ودرهم ودرهم أو درهم فدرهم فدرهم ~~أو درهم ثم درهم ثم درهم ونوى بالثالث تأكيد الثاني فهل يلزمه ثلاثة أو ~~درهمان أطلق الخلاف وأطلقه في القواعد الأصولية # أحدهما يلزمه ثلاثة وهو الصحيح قدمه في المغني والكافي والشرح وشرح ابن ~~رزين وغيرهم واختاره ms2663 القاضي في الجامع الكبير # والوجه الثاني يلزمه درهمان قال في المغني ومن تابعه وحكى ابن أبي موسى ~~عن بعض أصحابنا أنه إذا قال أردت بالثالث تأكيد الثاني وبيانه أنه يقبل وبه ~~قطع في التلخيص والبلغة وقدمه في الرعاية الكبرى # المسألة الثالثة 11 إذا قال له على درهم درهم درهم ونوى بالثالث تأكيد ~~الثاني فهل يلزمه درهمان أو ثلاثة أطلق الخلاف # أحدهما يقبل قوله فيلزمه درهمان قدمه في الرعاية الكبرى وهو الصواب لأنه ~~لم يعطف والإتيان بهذه الصيغة قابل للتأكيد أكثر من غيرها PageV06P553 # أو أكد الأول بالثالث لم يقبل للمغايرة ( ( ( فيلزمه ) ) ) وللفاصل وأطلق ~~الأزجي احتمالين ( ( ( يظهر ) ) ) قال ويحتمل الفرق بين الطلاق والإقرار ~~فإن إخبار والطلاق إنشاء قال والمذهب أنهما سواء وإن صح ذلك صح في الكل ( ( ~~( إطلاقه ) ) ) وإلا فلا وذكر قولا في درهم فقفيز بر أنه يلزمه الدرهم لأنه ~~يحتمل فقفيز خير منه كذا قال فيتوجه مثله في الواو وغيرها وقيل في له درهم ~~قيل درهم أو بعد درهم احتمالان وفي الترغيب في درهم لا بل درهم روايتان ~~وقيل يلزمه درهمان في درهم بل اثنان نص عليه في الطلاق وقيل ثلاثة جزم به ~~ابن رزين وإن قال هذا الدرهم بل هذا أو بل هذان لزمه الكل للتعيين # وقد قال أحمد في أنت طالق لا بل أنت طالق يقع ( ( ( أنت ) ) ) بواحدة ( ( ~~( طالق ) ) ) واحتج به ( ( ( يقال ) ) ) الشيخ ( ( ( التأكيد ) ) ) وغيره ~~في درهم ( ( ( الطلاق ) ) ) بل ( ( ( أقوى ) ) ) درهم وإن ( ( ( بواضح ) ) ~~) قال قفيز بر بل شعير أو درهم بل دينار لزماه لزماه وقيل الشعير والدينار ~~وإن قال درهم في دينار لزمه درهم فإن فسره بالسلم فصدقه بطل إن تفرقا عن ~~المجلس # وإن قال درهم رهنت به الدنيار ( ( ( الدينار ) ) ) عنده فالخلاف السابق ~~وإن قال ثوب قبضته في درهم إلى شهر فالثوب مال السلم أقر بقبضه فيلزمه ~~الدرهم وكذا درهم في عشرة فإن خالفه العرف ( ( ( عرف ) ) ) ففي لزامه ( ( ( ~~لزومه ) ) ) مقتضاه وجهان ويعمل بنية حساب ويتوجه + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + # والوجه الثاني لا يقبل فيلزمه ثلاثة # تنبيه الذي يظهر أن في إطلاقه في هذه ms2664 المسألة نظرا بل الذي كان ينبغي أن ~~تقدم صحة التأكد فلا يلزمه إلا درهمان كما قدمه في الطلاق في قوله أنت طالق ~~أنت طالق أنت طالق أو يقال التأكيد في الطلاق ( ( ( جاهل ) ) ) أقوى ( ( ( ~~الوجهان ) ) ) وليس ( ( ( وبنية ) ) ) بواضح ( ( ( جمع ) ) ) # مسألة 12 و 13 قوله وكذا درهم في عشره فإن خالفه عرف ( ( ( العرف ) ) ) ~~ففي لزومه مقتضاه وجهان ويعمل بنية حساب ويتوجه في جاهل الوجهان وبنية جمع ~~ومن حاسب وفيه احتمالان انتهى # ذكر مسألتين # المسألة الأولى 12 إذا قال له درهم في عشرة وأطلق لزمه درهم إذا لم ~~يخالفه عرف فإن خالفه عرف فأطلق المصنف في لزوم مقتضاه الخلاف PageV06P554 # في جاهل ( ( ( مصنفه ) ) ) الوجهان وبنية جمع ومن حاسب وفيه احتمالان ( م ~~12 و 13 ) # وإن قال له عندي تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل أو جراب فيه ~~تمر أو قراب فيه سيف أو منديل فيه ثوب أو فص في خاتم أو دابة مسرجة أو ~~عليها سرج أو عبد عليه عمامة أو بالعكس فقيل مقر بالثاني + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + + # أحدهما ( ( ( كالأول ) ) ) يلزمه ( ( ( وكسيف ) ) ) مقتضى ( ( ( بقراب ) ~~) ) العرف ( ( ( وثوب ) ) ) وهو ( ( ( مطرز ) ) ) الصواب وصححه ابن أبي ~~المجد ( ( ( كجنين ) ) ) في مصنفه # والوجه الثاني لا يلزمه مقتضاه في العرف ( ( ( جارية ) ) ) وفيه ضعف # المسألة الثانية 13 يعمل بنية الحساب وبنية الجمع ففي الأول يلزمه عشرة ~~وفي الثانية أحد عشر وهل يعمل بنية الجمع من حاسب قال المصنف فيه احتمالان # أحدهما يعمل بنية الجمع من الحاسب قلت وهو الصواب وهو مما لا شك فيه # والاحتمال الثاني لا يعمل بنية الجمع من الحاسب وهو ضعيف جدا أو خطأ وكيف ~~يصح أن يقول الحاسب أنا أردت الجمع بقولي ذلك ولا نقبله ونقول لا يلزمك إلا ~~مقتضى اللفظ عند أرباب الحساب وهو عشرة هذا خلف وفي كلام المصنف إيماء إلى ~~تقديم القول الأول من قوله وبنية جمع ومن حاسب ثم قال وفيه احتمالان أو ~~يكون المصنف ( ( ( دابة ) ) ) أراد بما ( ( ( دابة ) ) ) قال غير ( ( ( بيت ~~) ) ) هذه المسألة والله أعلم # مسألة 14 24 قوله وإن قال ms2665 له عندي ( 1 ) تمر في جراب ( 2 ) أو سيف في ~~قراب ( 3 ) أو ثوب منديل ( 4 ) أو جراب فيه تمر ( 5 ) أو قراب فيه سيف ( 6 ~~) أو منديل فيه ثوب ( 7 ) أو فص في خاتم ( 8 ) أو دابة مسرجة ( 9 ) أو ~~عليها سرج ( 10 ) أو عبد عليه عمامة ( 11 ) أو بالعكس ( 12 ) فقيل مقر ~~بالثاني كالأول وقيل لا انتهى # ذكر اثنتي عشرة مسألة أطلق فيها الخلاف وأطلقه في المحرر والشرح والنظم ~~والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وبعضهم لم يستوعب جميع المسائل وقال في ~~الرعايتين والحاوي الصغير وإن قال عندي تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب ~~في منديل أو زيت في جرة أو جراب فيه تمر أو قراب فيه سيف أو منديل فيه ثوب ~~أو كيس فيه دراهم أو جرة فيها زيت أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج أو ~~مسرجة أو فص في خاتم فهو مقر بالأول وفي الثاني وجهان وقيل إن قدم المظروف ~~فهو مقر PageV06P555 كالأول وكسيف بقراب وثوب مطرد ( ( ( مقرا ) ) ) ونحوه ~~( ( ( بهما ) ) ) وقيل لا ( م ( ( ( تلزمه ) ) ) 14 و 24 ( ( ( العمامة ) ) ~~) ) # كجنين ( ( ( والسرج ) ) ) في جارية أو في دابة أو داية ( ( ( عمامة ) ) ) ~~في بيت ( ( ( عبارته ) ) ) وكالمائة الدرهم التي في هذا الكيس ويلزمانه إن ~~لم يكن فهي وقيل لا وكذا تتمتها أصلهما هل يحنث من حلف + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + + + + + # به وإن أخره فهو مقر بالظرف وحده قال في الكبرى وقيل في الكل خلاف انتهى # إذا علمت ذلك فالصحيح من الوجهين أنه لا يكون مقرا بالثاني قال في ~~القاعدة الخامسة والعشرين أشهرهما أنه يكون مقرا بالظروف دون طرفه وهو قول ~~ابن حامد والقاضي وأصحابه انتهى وقاله أيضا في النكت وصححه في التصحيح ~~وغيره وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره # والوجه الثاني يكون مقرا بالثاني أيضا قال ابن عبدوس في تذكرته فهو مقر ~~بالأول والثاني إلا إن حلف ما قصدته انتهى وقال في الخلاصة لو قال له عندي ~~سيف في قراب لم يكن مقرا بالقراب وفيه احتمال وإن قال سيف بقراب كان ms2666 مقرا ~~بهما ومثله دابة عليها سرج وقال في الهداية والمذهب وإن قال له عندي تمر في ~~جراب أو سيف في قرابه أو ثوب في منديل فهو إقرار بالمظروف دون الظرف ذكره ~~ابن حامد ويحتمل أن يكون إقرارا بهما فإن قال له عبد عليه عمامة أو دابة ~~عليها سرج احتمل أن لا تلزمه العمامة والسرج واحتمل أن يلزمه ذلك انتهى ~~والاحتمال في المسألة الأولى لأبي الخطاب واختار الشيخ الموفق أنه يكون مقر ~~بالعمامة والسرج قاله في النكت ورأيت مسألة العمامة في المغني وقال في ~~المستوعب كما قال في الهداية والمذهب وحكى في المسألة وجهين وأطلقهما وقال ~~في القواعد الفقهية وفرق بعض المتأخرين بين ما يتصل بظرفه عادة أو حلفه ~~فيكون إقراره به دون ما هو منفصل عنه عادة قال ويحتمل التفريق بين أن يكون ~~الثاني تابعا للأول فيكون إقرارا به كتمر في جراب أو سيف في قراب وبين أن ~~يكون متبوعا فلا يكون إقرار به كنوى في تمر ورأس في شاة انتهى # تنبيه قوله أو بالعكس سوى في مسألتين وهما دابة عليها سرج وعبد عليه ~~عمامة فإن عكسهما سرج على دابة أو عمامة على عبد وما عداهما ذكر الثلاثة ~~الأولى في عبارته ومسألة الخاتم تأتي ومسألة الدابة المسرجة ليس لها عكس ~~فيما يظهر ولم أر مسألتي سرج على دابة وعمامة على عبد مسطورة إلا هنا ~~والقياس يقتضيه والله أعلم PageV06P556 # ليشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه ولو لم يعرف لزمته وفي ~~تتمتها احتمالان ( م 25 ) وفي دار مفروشة الوجهان ( م 26 ) # وفي الترغيب والرعاية لا يلزمه فرش وإن قال خاتم فيه فص فقيل الوجهان ~~والأشهر لزومهما لأنه جزؤه ( م 27 ) فلو أطلق لزماه وفي غصبت منه ثوبا في ~~منديل وزيتا في زق ونحوه الوجهان ( م 28 ) + + + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + # مسألة 25 قوله ولو لم يعرف المائة لزمته وفي تتمتها احتمالان انتهى قال ~~في الرعاية الكبرى وإن قال له على الألف درهم الذي في هذا الكيس فهو مقر به ~~دون الكيس فإن لم ms2667 يمكن فيه لزمه ألف درهم في الأقيس فإن كان فيه بعضه لزمه ~~تمامه وقيل لا انتهى قلت ما صححه والرعاية وهو لزوم التتمة هو الصواب # والاحتمال الثاني لا تلزمه التتمة # مسألة 26 قوله وفي دار مفروشة وجهان انتهى # وأطلقهما في المغني والشرح # أحدهما لا يكون مقرا بالفرش وهو الصحيح قطع به في المستوعب والرعاية ~~والوجيز وشرحه وهو الصواب # والوجه الثاني يكون مقرا به أيضا # مسألة 27 قوله وإن قال خاتم فص فقيل الوجهان والأشهر لزومهما لأنه جزؤه ~~انتهى # الأشهر هو الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر قيل فيه الوجهان قال الشيخ ~~الموفق والشارح يحتمل أن يخرج على الوجهين وحكم الكافي والرعاية في المسألة ~~وجهين وأطلق الطريقتين في القواعد الفقهية وقال ومسألة جراب فيه تمر وقراب ~~فيه سيف # مسألة 28 قوله وفي غصبت منه ثوبا في منديل وزيتا في زق ونحوه الوجهان ~~انتهى PageV06P557 ومن أقر بنخلة لم يقر بأرضها وليس لرب الأرض قلعها ~~وثمرتها للمقر له # وفي الانتصار احتمال كالبيع قال أحمد فيمن أقر بها هي له بأصلها فيحتمل ~~أنه أراد أرضها ويحتمل لا وعلى الوجهين يخرج هل له إعادة غيرها والثاني ~~اختاره أبو إسحاق قال أبو الوفاء والبيع مثله كذا قال ورواية مهنا هي له ~~بأصلها فإن ماتت أو سقطت لم يكن له موضعها سبق من أقر ببستان في عتق حامل ~~والله أعلم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + # وأطلقهما في الرعايتين والحاوي كما تقدم وقد علمت الصحيح من الوجهين فيما ~~مضى وقال في النكت ومن العجب حكاية بعض المتأخرين أنهما يلزمانه وأنه محل ~~وفاق واختار الشيخ تقي الدين التفرقة بين المسألتين فإنه قال فرق بين أن ~~يقول غصبته أو آخذت منه ثوبا في منديل وبين أن يقول عندي ثوب في منديل فإن ~~الأول يقتضي أن يكون مغصوبا بكونه في المنديل وقت الأخذ وهذا لا يكون إلا ~~وكلاهما مغصوب بخلاف قوله عندي فإنه يقتضي أن يكون فيه وقت الإقرار وهذا لا ~~يوجب كونه له انتهى # فهذه ثمانية وعشرون مسألة في هذا الباب # ومن كتاب الطلاق إلى ms2668 هنا ستمائة وعشرون مسألة # ومن أول الكتاب إلى هنا ألفا مسألة ومئتان وعشرون تقريبا # وبتعداد الصور تزيد على ذلك بكثير وقد علمت على كل مسألة من مسائل الباب ~~بالقلم الهندي الأولى والثانية إلى آخره وذكرت العدة في آخر كل باب إن كان ~~فيه شيء من ذلك وربما حصل مني ذهول عن بعض المسائل التي أطلق المصنف فيها ~~الخلاف لم أذكرها فمن رأى شيئا من ذلك فليلحقه في موضعه وليصححه إن وجد ~~نقلا في ذلك وليستعن عليه بكتابنا الإنصاف إن كان فيه وكذلك إن وجد نقلا ~~زائدا على ما ذكرته فليلحقه في محله فإن هذا من باب الإعانة على الخير ~~والإحسان # قال الله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى @QE@ المائدة 2 وقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه # وقد ذكرت في هذا التصنيف من التنابيه ما يزيد على ستمائة وثلاثين تنبيها ~~ما فيها تنبيه إلا وفيه فائدة إما من جهة اللفظ أو الحكم أو التقديم أو ~~الإطلاق أو غيره وغالبها فتح الله PageV06P558 + + + + + + + + + + + + + + ~~+ + + + + + # علينا بها من فضله وإحسانه فله الحمد وله المنة وبعضها تبعت فيها من ~~ذكرها وقد أحرر بعضها وأبين الصواب فيه وأنا أسأل الله تعالى أن ينفعنا به ~~في الدنيا والآخرة # كما نفع بأصله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم إنه أرحم الراحمين ورب ~~العالمين والمسئول ممن طالعه أو كشف منه مسألة أن يدعو لجامعة بالعفو ~~والغفران والمسامحة عن الذنوب العظام فإن قد كفاه المؤنة والتعب في النقل ~~والتصحيح والتحرير # والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد ~~المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين ~~وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ~~PageV06P559 # جاء في آخر الطبعة الأولى ما يأتي والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ~~محمد وعلى آله وصحبه وسلم وكان الفراغ منها في سلخ شهر شوال سنة خمس ~~وثمانمائة على يد أضعف عباد الله وأحوجهم لرحمة ربه ms2669 العلي علي سليمان بن ~~أحمد المرداوي الحنبلي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + $ تم كتاب ~~تصحيح الفروع # جاء في آخر نسخة التي طبعنا عنها هذا الكتاب ما نصه # وافق الفراغ من نسخ هذا الكتاب المبارك يوم الإثنين الموافق لسابع عشر من ~~شهر الله المحرم والحرام تسعمائة من الهجرة النبوية ختمها الله بخير آمين ~~على يد كاتبه علي ابن حسن بن علي بن أحمد البششتي والذي وحده المعروف ~~بالسروي الأزهري الشافعي الخطيب بالمدرسة الحجازية الكائنة برحبة العبيد من ~~القاهرة المحروسة حماها الله وسائر بلاد المسلمين غفر الله له ولوالديه ~~ولمؤلفه ومالكه ولكل المسلمين أجمعين آمين # وكتب ذلك من نسخة مولانا قاضي القضاة الحنبلي أدام الله أيامه الزاهرة ~~وختم بالصالحات أعماله وهي صحيحة مقابلة وفي أجرها ووافق الفراغ من نسخها ~~نهار الإثنين سلخ شهر ربيع الأول من شهور سنة إحدى وسبعين وثمانمائة على يد ~~أفقر عباد ربه وأحوجهم إلى ستر عيوبه ذنوبه أحمد بن عبدالله القدسي الحنبلي ~~غفرالله ولوالديه ولجمع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه سميع ~~قريب مجيب الدعوات تم بحمد الله PageV06P560 ms2670