######OpenITI# #META# bkid: 147674 #META# bk: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيم #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (طبع في مجلد يجمع 3 كتب من اختيارات شيخ الإسلام - سلسلة آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال «11») #META# المؤلف: البرهان ابن قيم الجوزية (المتوفى: 767 ه) #META# المحقق: سامي بن محمد بن جاد الله #META# إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد #META# الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية #META# الطبعة: الأولى، 1424 ه #META# عدد الصفحات: 40 #META# أعده للشاملة: محمد المنصور m_almansour@yahoo.com #META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] #META# inf: None #META# auth: برهان الدين ابن القيم #META# authinf: برهان الدين ابن القيم (719 - 767 ه = 1319 - 1365 م). برهان الدين، إبراهيم بن (محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية) الحنبلي. عالم في النحو، والفقه. مات في صفر بالمزة، ودفن بدمشق. له شرح ألفية ابن مالك، سماه ارشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك. نقلا عن «معجم المؤلفين» لكحالة #META# tafseernam: None #META# islamshort: 0 #META# onum: 147674 #META# over: 1 #META# seal: 3B585105 #META# oauth: 2804 #META# bver: 1 #META# pdf: 1 #META# oauthver: 2 #META# vername: None #META# cat: فقه عام #META# lng: برهان الدين، إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية الحنبلي #META# higrid: 767 #META# ad: 767 #META# aseal: 7097486F #META# blnk: None #META# pdfcs: 2 #META# shrtcs: None #META# ScrapeDate: 2019-10-16 #META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/147674 #META#Header#End# ### | CHECK مقدمة المؤلف # بسم الله الرحمن الرحيم # فصل في اختيارات شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله # جمع الشيخ الإمام العالم العلامة برهان الدين إبراهيم بن قيم الجوزية # قال: لا نعرف له مسألة خرق فيها الإجماع، ومن ادعى ذلك فهو إما جاهل، ~~وإما كاذب، ولكن ما نسب إليه الانفراد به ينقسم [إلى] (¬1) أربعة أقسام: # الأول: # ما يستغرب جدا فينسب إليه أنه خالف الإجماع، لندور القائل به، [وخفائه] ~~(¬2) على كثير من الناس، ولحكاية بعض الناس (¬3) الإجماع على خلافه. # الثاني: # ما هو خارج عن [مذاهب] (¬4) الأئمة الأربعة، لكن قد قاله PageV01P121 # بعض الصحابة أو السلف أو التابعين (¬1)، والخلاف فيه محكي. # الثالث: # ما هو خارج عن مذهب الإمام أحمد - رضي الله عنه - الذي اشتهر هو -أعني ~~شيخ الإسلام- بالنسبة إليه (¬2)، لكن قد قال به غيره من الأئمة وأتباعهم. # الرابع: # ما أفتى به واختاره مما هو خلاف المشهور في مذهب أحمد، وإن كان محكيا عنه ~~وعن بعض أصحابه. # * * * PageV01P122 # فأما ### | AUTO القسم الأول # : # فمنه في الطلاق: # (1) أن الطلاق إذا أوقعه بلفظ واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة، قل عدده أو ~~كثر (¬1). # (2) وأن الطلاق في زمن الحيض لا يقع (¬2). # (3) وأن الطلاق في طهر أصابها فيه لا يقع (¬3). # (4) وأن الرجعية لا يلحقها الطلاق، وإن كانت في العدة (¬4). # (5) وأن الطلاق في حال الغضب لا يقع، ولو كان غير مزيل للعقل (¬5). PageV01P123 # (6) وأن المطلقة آخر ثلاث تطليقات عدتها حيضة واحدة، [فإنه] (¬1) علق ~~القول به على أن لا يكون الإجماع على خلافه، وقد حكى أبو الحسن (¬2) الفراء ~~القول بذلك عن ابن اللبان (¬3). # (7) وأن المختلعة أيضا يكفيها الاعتداد بحيضة (¬4). # (8) وأن الخلع لا ينقص به عدد الطلاق، ولو وقع بلفظ الطلاق (¬5). # (9) وأن من علق الطلاق على شرط أو التزمه -لا يقصد بذلك إلا الحض (¬6) أو ~~المنع- يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث (¬7). # (10) وأن من حلف بالطلاق كاذبا يعلم كذب نفسه، لا تطلق زوجته، ولا يلزمه ~~كفارة يمين (¬8). # ومنه في غير الطلاق: PageV01P124 # (11) القول بجواز المسابقة بلا محلل، ولو أخرج المتسابقان (¬1). # (12) وأن من ms1 أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا لا قضاء عليه (¬2). # (13) وأن تارك الصلاة عمدا إذا تاب لا يشرع له قضاؤها بل يكثر من التطوع (¬3). # (14) وجواز عقد الرداء في الإحرام، ولا فدية فيه (¬4). # (15) وجواز إقدام الحائض على الطواف عند الضرورة، ولا فدية عليها، وهو ~~خلاف ما يقوله أبو حنيفة من أنه يصح منها مع [لزوم الفدية به] (¬5)، ولا ~~تؤمر بالإقدام عليه، وأحمد يقول بذلك في رواية؛ إلا أنهما لا [يقيدانه] ~~(¬6) بحال الضرورة (¬7). # (16) والقول بجواز بيع العصير بأصله، كالزيتون بالزيت، PageV01P125 # والسمسم بالشيرج (¬1). # (17) ووجوب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به الناس (¬2). # (18) وجواز بيع المصوغ (¬3) من الذهب بالذهب، والمصوغ (¬3) من الفضة ~~بالفضة، من غير اشتراط تماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة (¬4). # (19) وجواز بيع أمهات الأولاد، وهو مذهب علي، وحكي رواية عن أحمد (¬5). # (20) وأن شرط الواقف لا يعتبر إلا أن يكون قربة في نظر الشارع، وذكر ~~رواية عن الإمام أحمد أخذا من قوله باعتبار القربة في أصل الجهة الموقوف ~~عليها (¬6). # (21) وأنه يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف (¬7) ذلك ~~باختلاف الزمان، حتى لو وقف على الفقهاء PageV01P126 # والصوفية فاحتاج الناس (¬1) إلى الجهاد صرف إلى الجندي (¬2). # (22) وأنه يجوز للوصي صرف الوصية فيما هو أصلح من الجهة التي عينها ~~الموصي (¬3). # (23) وأن من نذر صوم يوم الأحد، أو يوم يقدم زيد؛ فقدم يوم الأحد، ~~فالأولى له نقله إلى يوم يكون الصوم فيه أفضل، كيوم الإثنين، ويوم الخميس (¬4). # (24) وصحة صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفاق، أو حصول ضرر ~~بالمشي أو تبرز الخفرة (¬5). # (25) ووجوب الوتر على من يتهجد في الليل، وهو بعض مذهب أبي حنيفة فإنه ~~يوجبه مطلقا (¬6). # (26) وأن الإمام إذا [أقطع] (¬7) الجند المكوس فهي حلال لهم إذا جهل ~~مستحقها، وكذلك إذا رتبها للفقراء وأهل العلم وغيرهم (¬8). PageV01P127 # (27) وأن ما أخذه الإمام باسم المكس جاز دفعه بنية الزكاة، وتسقط الزكاة، ~~وإن لم يكن على صفتها (¬1). # (28) وأن المسلم يرث من الكافر الذمي (¬2) بخلاف العكس (¬3). # (29) وأن المرأة تصلي بالتيمم عن الجنابة، إذا ms2 كان يشق عليها تكرار ~~النزول إلى الحمام، ولا تقدر على الاغتسال في البيت (¬4). # (30) وأن من تجدد له سبب صوم -كما إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء ~~النهار- يتم بقية يومه، ولا يلزمه قضاء، وإن كان قد أكل (¬5). # (31) وأن ارتضاع الكبير تنتشر به الحرمة، بحيث يبيح الدخول والخلوة إذا ~~كان قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه -كقصة سالم [مولى] (¬6) أبي ~~حذيفة-، وهو بعض مذهب PageV01P128 # [عائشة] (¬1) رضي الله عنها، فإنها تقول: إن ارتضاع الكبير ينشر الحرمة ~~مطلقا (¬2). # (32) وأن مدة المسح لا تتوقت في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع ~~واللبس، كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين، وعليه حملت قصة عقبة بن عامر، ~~وهو بعض مذهب مالك وغيره ممن لا يرى التوقيت (¬3). # (33) وأن تحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع، فلا يحرم على الرجل نكاح أم ~~زوجته وابنتها من الرضاع، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع (¬4). # (34) وأن الزوائد [المتصلة للمشتري مع الرد بالعيب] (¬5)، بمعنى أنها ~~تقوم على البائع، وهو قد حكاه رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه أخذا من ~~عموم قوله في رواية أبي طالب أن النماء للمشتري، ولم يفرق بين المتصل ~~والمنفصل (¬6). # (35) وأن إجارة العين [المأجورة] (¬7) من غير المستأجر في مدة PageV01P129 # الإجارة (¬1) جائز، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة ~~من المستأجر الأول، ذكر ذلك في "مسودته على المحرر" (¬2). # (36) وجواز إجارة الحيوان لأخذ لبنه (¬3). # (37) وجواز إجارة الشجر لأخذ ثمرها (¬4). # (38، 39) وأنه يجوز التضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن (¬5) كمن ~~(¬6) ذبح قبل صلاة العيد جاهلا بالحكم، ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية ~~وغيرها، كقصة أبي بردة بن نيار، وحمل قوله: "ولن تجزئ عن أحد بعدك" [أي] ~~(¬7): بعد حالك (¬8). # * * * PageV01P130 # وأما ### | AUTO القسم الثاني # فمن مسائله: # (40) أن المائعات جميعها لا تنجس بوقوع النجاسة فيها، قلت أو كثرت ما لم ~~تتغير (¬1). # (41) وجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء، مطلقا كان أو مقيدا (¬2). # (42) وجواز التيمم لمن يصلي التطوع بالليل وإن كان بالبلد، ولا يؤخر ورده ~~(¬3) إلى النهار (¬4). # (43) وأن أقل الحيض لا يقدر ms3 ولا أكثره، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو ~~حيض، وإن نقص عن يوم، أو زاد على الخمسة عشر أو السبعة عشر (¬5). PageV01P131 # (44) ولا حد لأقل سن تحيض له المرأة، ولا لأكثره (¬1). # (45) ولا لأقل طهر بين الحيضتين (¬2). # (46) وأنه يجوز قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا، قل أو كثر، ولا يتقدر ~~بالمدة، وهو مذهب الظاهرية، ونصره صاحب "المغني" فيه (¬3). # (47) وأنه يجوز الجمع بين الصلاتين للطباخ والخباز وغيرهما (¬4) ممن يخشى ~~فساد ماله أو غيره بترك الجمع (¬5). # (48) وأن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء، وهو مذهب ابن عمر واختاره ~~البخاري (¬6). # (49) وأن البكر إذا اشتريت لا يجب استبراؤها، وإن كانت كبيرة، وهو مذهب ~~ابن عمر، واختاره البخاري أيضا (¬7). # (50) وأنه يجوز وطء الوثنيات بملك اليمين، وقد رجحه PageV01P132 # صاحب "المغني" (¬1). # (51) وأن الماسح على الخف أو العمامة لا ينتقض وضوؤه بنزعهما، ولا ~~بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، كما هو مذهب الحسن ~~البصري (¬2). # (52) وأنه يجوز المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه إذا شد بحيث يثبت ~~(¬3)، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وأحد الوجهين لأصحابنا فيما إذا كان ~~يبدو منه بعض القدم لولا الشد (¬4). # (53) وأنه يجب على الزوج وطء المرأة بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه، ~~ويشغله عن معيشته (¬5). # (54) وأن الإخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إلا إذا كانوا وارثين ~~غير محجوبين بالأب، فللأم عنده في مثل أبوين وأخوين: الثلث (¬6). # (55) وأن بني هاشم إذا منعوا من خمس الخمس (¬7) جاز لهم الأخذ من الزكاة، ~~وقد أفتى به جماعة من الأصحاب قبله (¬8). PageV01P133 # (56) وأنه يجوز لبني هاشم أخذ زكاة الأغنياء من الهاشميين، وهو محكي عن ~~طائفة من أهل البيت (¬1). # * * * PageV01P134 ### | AUTO القسم الثالث # [من مسائله] (¬1): # (57) أن من ميقاته الجحفة -كأهل الشام ومصر مثلا- إذا [مروا] (¬2) على ~~المدينة فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة، ولا يجب عليهم الإحرام من ذي ~~الحليفة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة (¬3). # (58) وأن الأجسام الصقيلة -كالسيف والمرآة إذا تنجست- تطهر بالمسح، كما ~~هو مذهبهما أيضا (¬4)، ونقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه في السكين تنجس ~~بدم ms4 الذبيحة مثل ذلك، فمن أصحابه من خصصه بها لمشقة الغسل مع التكرار، ~~ومنهم من عداه كقولهما (¬5). # (59) وأن النجاسات كلها تطهر بالاستحالة كما هو مذهب أبي حنيفة، وخرجه ~~بعض الأصحاب في المذهب (¬6). PageV01P135 # (60) وأن الدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد ~~لا تنقض الوضوء، وإن كثرت، كما هو مذهب مالك والشافعي (¬1). # (61) وأن الأحداث اللازمة -كدم الاستحاضة، وسلس البول- لا تنقض الوضوء ما ~~لم يوجد المعتاد، كما هو مذهب مالك (¬2). # (62) وأنه يجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكن ~~(¬3) كما هو القديم من قولي الشافعي، وهو اختيار جده أبي البركات (¬4). # (63) وأن الجمع بين الصلاتين في السفر يختص بمحل الحاجة، لا أنه من رخص ~~السفر المطلقة كالقصر، وهو مذهب مالك (¬5). # (64) وأن الجمعة تجب على من أقام في غير بناء، كالخيام وبيوت الشعر ~~ونحوهما، كما هو أحد القولين للشافعي، إلا أن الشيخ يشترط مع ذلك أن يكونوا ~~يزرعون كما يزرع PageV01P136 # أهل القرية (¬1). # (65) وأن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن بخلاف الجنب، كما هو مذهب مالك، ~~وحكي رواية عن الإمام أحمد (¬2). # (66) وأن الحامل قد تحيض، كما هو مذهب الشافعي، وحكاه البيهقي (¬3) رواية ~~عن الإمام أحمد رضي الله عنه، بل حكى أنه رجع إليه (¬4). # (67) وأن الارتضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة، وإن كان بدون الحولين كما ~~هو مذهب ابن القاسم من المالكية (¬5). # (68) وأن الدية لا تؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة PageV01P137 # فيه، وذكر أن الإمام أحمد نص عليه (¬1). # (69) وأن ما سماه الناس درهما وتعاملوا به تعلقت به أحكام الدرهم من وجوب ~~الزكاة فيما يبلغ مائتين منه، والقطع بسرقة ثلاثة منه، إلى غير ذلك من ~~الأحكام، قل ما فيه من الفضة أو أكثر، وكذا ما سمي دينارا (¬2). # (70) وأنه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع ~~للمساكين [. . . . .] (¬3) يجوز إخراج القيمة مطلقا (¬4). PageV01P138 # (71) وأن المسلم يقتل بالذمي إذا قتله غيلة لأخذ ماله، وهو مذهب مالك (¬1). # (72) ومنها أن ولاية القصاص والعفو عنه ليست عامة لجميع الورثة، بل تخص ~~العصبة، وهو مذهب ms5 مالك (¬2). # * * * PageV01P139 # وأما ### | AUTO القسم الرابع # فكثير جدا، نشير إلى جملة من مسائله: # (73) فمنها جواز الوضوء بالماء المستعمل، وهو رواية عن الإمام أحمد رضي ~~الله عنه (¬1). # (74) وأن تغيير (¬2) الماء بالطاهرات لا يمنع التطهر به، وهي رواية عن ~~الإمام أحمد (¬3). # (75) ومنها جواز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجده (¬4). # (76) ومنها جواز التيمم للخوف من فوات صلاة الجنازة، وهو رواية عن الإمام ~~أحمد رضي الله عنه (¬5). PageV01P140 # (77) وألحق به الشيخ من خاف فوات صلاة العيد (¬1). # (78) بل من خاف فوات الجمعة بانتقاض وضوئه وهو في المسجد (¬2). # (79) ومنها أن جلد الميتة الطاهرة (¬3) في حال الحياة يطهر بالدباغ، وهو ~~إحدى الروايتين (¬4). # (80) ومنها عدم [نقض] (¬5) الوضوء بمس الذكر، بل هو مستحب، وهو رواية عن ~~الإمام أحمد رضي الله عنه (¬6). # (81) ومنها عدم الوضوء بمس المرأة، ولو كان [بشهوة] (¬7)، وهي [رواية] ~~(¬8) أيضا (¬9). # (82) ومنها أن من غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف قبل غسل PageV01P141 # الأخرى يجوز له المسح من غير اشتراط خلع ما لبسه قبل كمال الطهارة، ~~فيلبسه بعدها، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه (¬1). # (83) ومنها أنه لا يكره السواك للصائم بعد الزوال، وهو إحدى الروايتين عن ~~الإمام أحمد رضي الله عنه (¬2). # (84) وأنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي، سواء كان في ~~الفضاء أو في البنيان، وهي رواية اختارها أبو بكر (¬3). # (85) ومنها أن المذي يطهر بالنضح، وهي [رواية] (¬4) أيضا (¬5). # (86) ومنها أن المبتدأة تجلس ما تراه من الدم ما لم تصر مستحاضة (¬6). # (87) ومنها أن الجمعة تنعقد بثلاثة، واحد يخطب، واثنان يسمعان (¬7)، كما ~~هو رواية (¬8). PageV01P142 # (88) ومنها أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كما هو رواية (¬1) عن الإمام ~~أحمد رضي الله عنه، بل زاد الشيخ وقال: قد يقال بوجوبها على النساء (¬2). # (89) ومنها أنه لا يجب صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا غم الهلال تلك ~~الليلة، كما هو رواية عن الإمام أحمد (¬3) رضي الله عنه، بل كان الشيخ -قدس ~~الله روحه- آخرا يميل إلى أنه لا يستحب (¬4). # (90) ومنها صحة صوم الفرض بنية من النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل، كما ~~إذا ms6 شهدت البينة بهلال رمضان من النهار (¬5). # (91) ومنها صحة النية المترددة كقوله: إن كان غدا من رمضان فهو فرض وإلا ~~فهو نفل (¬6). # (92) ومنها أن المتمتع يكفيه [سعي واحد] (¬7) بين الصفا والمروة كالقارن، ~~وهي رواية عن الإمام أحمد، نقلها عنه ابنه عبد الله (¬8). PageV01P143 # (93) ومنها جواز الاستبدال بالوقف عند ظهور المصلحة فيه وإن لم يخرب، وهو ~~رواية عن الإمام أحمد مأخوذة من نصوص له (¬1). # (94) ومنها أن الإخوة لا يرثون مع الجد بل يسقطون به (¬2). # (95) ومنها أن ما خلت بالطهارة منه امرأة لم (¬3) يمنع الرجل التطهر به ~~(¬4)، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه (¬5). # (96) ومنها جواز بيع ما فتح عنوة من أرض الشام والعراق ومصر، ويكون في يد ~~مشتريه بخراجه، وهي رواية عن الإمام أحمد (¬6). # (97) ومنها أنه لا يشترط في المزارعة كون البذر من رب الأرض، [وهي رواية ~~عن الإمام أحمد أيضا] (¬7)، اختارها غير واحد من [أصحابه] (¬8). PageV01P144 # (98) ومنها جواز المغارسة، [وهي] (¬1) أن يدفع أرضه إلى آخر يغرسها بجزء ~~من الغرس (¬2)، وهو وجه في المذهب (¬3)، والله أعلم. # تمت ms7