######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000255 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: الجندي #META# 010.AuthorNAME :: خليل بن إسحاق بن موسى المالكي #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 767 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: مختصر خليل في فقه إمام دار الهجرة #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه المالكي :: كتب الفقه الإسلامي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: مختصر خليل #META# 030.LibURI :: JK_000255 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: أحمد علي حركات #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الفكر #META# 044.EdPLACE :: بيروت #META# 045.EdYEAR :: 1415 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # # | مختصر خليل PageV01P001 # مقدمة المؤلف $ بسم الله الرحمن الرحيم يقول الفقير المضطر لرحمة ربه ~~المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى خليل بن إسحاق المالكي الحمد لله حمدا ~~يوافي ما تزايد من النعم والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم لا أحصي ~~ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه ونسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال ~~وحال حلول الإنسان في رمسه # والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم المبعوث لسائر الأمم وعلى آله ~~وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم # ( وبعد ) فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق وسلك بنا وبهم ~~أنفع طريق مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى مبينا لما ~~به الفتوى فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة مشيرا بفيها للمدونة وبأول إلى ~~اختلاف شارحيها في فهمها وبالاختيار للخمي لكن إن كان بصيغة الفعل فذلك ~~لاختياره هو في نفسه وبالاسم فذلك لاختياره من الخلاف وبالترجيح لابن يونس ~~كذلك # وبالظهور لابن رشد كذلك وبالقول للمازري كذلك # وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك ~~لعدم PageV01P007 اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة وأعتبر من المفاهيم ~~مفهوم الشرط فقط وأشير بصحح أو استحسن إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم صحح ~~هذا أو استظهره وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين ~~وبلو إلى خلاف مذهبي # يالله أسأل أن ينفع به من كتبه أو قرأه أو حصله أو سعى في شيء منه والله ~~يعصمنا من الزلل ويوفقنا في القول والعمل ثم أعتذر لذوي الألباب من التقصير ~~الواقع في هذا الكتاب وأسأل بلسان التضرع والخشوع وخطاب التذلل والخضوع أن ~~ينظر بعين الرضا والصواب فما كان من نقص كملوه ومن خطأ أصلحوه فقلما يخلص ~~مصنف من الهفوات أو ينجو مؤلف من العثرات # # | كتاب الطهارة # باب في أحكام الطهارة وما يناسبهما يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو ما ~~صدق عليه اسم ماء بلا قيد وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده أو كان سؤر ~~بهيمة أو حائض أو جنب ms001 أو فضلة طهارتهما أو كثيرا خلط بنجس لم يغيره أو شك ~~في مغيره هل يضر أو تغير بمجاوره وإن بدهن لاصق أو برائحة قطران وعاء مسافر ~~أو بمتولد منه أو بقراره كملح # أو بمطروح فيه ولو قصدا من تراب أو ملح # والأرجح السلب بالملح وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد # لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس كدهن ~~خالط أو بخار مصطكي PageV01P008 وحكمه كمغيره ويضر بين تغير بحبل سانية ~~كغدير بروث ماشية أو بئر بورق شجر أو تبن والأظهر في بئر البادية بهما ~~الجواز وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر وفي التطهير بماء جعل في الفم ~~قولان وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد # ويسير كآنية وضوء وغسل بنجس لم يغير أو ولغ فيه كلب وراكد يغتسل فيه # وسؤر شارب خمر وما أدخل يده فيه # وما لا يتوقى نجسا من ماء لا إن عسر الاحتراز منه أو كان طعاما كمشمس وإن ~~ريئت على فيه وقت استعماله عمل عليها وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم ~~يتغير ندب نزح بقدرهما لا إن وقع ميتا وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق ~~فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو اتفقا مذهبا ~~وإلا المازري يستحسن تركه وورود الماء على النجاسة كعكسه # # | فصل في بيان الطاهر والنجس # فرع الطاهر الطاهر PageV01P009 ميت ما لا دم له والبحري ولو طالت حياته ~~ببر وما ذكي وجزؤه إلا محرم الأكل وصوف ووبر وزغب ريش وشعر ولو من خنزير إن ~~جزت والجماد وهو جسم غير حي ومنفصل عنه إلا المسكر والحي ودمعه وعرقه ~~ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا إلا المذر والخارج بعد الموت ولبن آدمي ~~إلا الميت ولبن غيره تابع وبول وعذرة من مباح إلا المغتذي بنجس وقيء إلا ~~المتغير عن الطعام وصفراء وبلغم ومرارة مباح ودم لم يسفح ومسك وفأرته وزرع ~~بنجس وخمر تحجر أو خلل # # | فرع النجس # والنجس ما استثني وميت ms002 غير ما ذكر ولو قملة أو آدميا والأظهر طهارته وما ~~أبين من حي وميت من قرن وظلف وعظم وظفر وعاج وقصب ريش وجلد ولو دبغ ورخص ~~فيه مطلقا الا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء وفيها كراهة العاج والتوقف ~~في الكيمخت ومني ومذي وودي وقيح وصديد ورطوبة فرج ودم مسفوح ولو من سمك ~~وذباب وسوداء ورماد نجس ودخانه وبول وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه وينجس كثير ~~طعام مائع بنجس قل كجامد إن أمكن السريان وإلا فبحسبه ولا يطهر زيت خولط ~~ولحم طبخ وزيتون ملح وبيض صلق بنجس وفخار بغواص # وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي PageV01P010 ولا يصلى بلباس كافر ~~بخلاف نسجه ولا بما ينال فيه مصل آخر ولا بثياب غير مصل إلا كرأسه ولا ~~بمحاذي فرج غير عالم وحرم استعمال ذكر محلى ولو منطقة وآلة حرب # إلا المصحف والسيف والأنف # وربط سن مطلقا وخاتم الفضة لا ما بعضه ذهب ولو قل وإناء نقد واقتناؤه وإن ~~لامرأة وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان وجاز ~~للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا لا كسرير # # | فصل في إزالة النجاسة # وما يعفى عنه منها فرع إزالة النجاسة هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو ~~طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره # سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصفرار خلاف # وسقوطها في صلاة مبطل # كذكرها فيها لا قبلها أو كانت أسفل نعل فخلعها # # | فرع عما يعفى عنه # وعفي عما يعسر كحدث مستنكح وبلل باسور في يد إن كثر الرد أو ثوب وثوب ~~مرضعة تجتهد وندب لها ثوب للصلاة ودون درهم من دم مطلقا وقيح وصديد وبول ~~فرس لغاز بأرض حرب وأثر ذباب من عذرة وموضع حجامة PageV01P011 مسح # فإذا برىء غسل وإلا أعاد في الوقت # وأول بالنسيان # وبالإطلاق # وكطين مطر وإن اختلطت العذرة بالمصيب # لا إن غلبت # وظاهرها العفو # ولا إن أصاب عينها وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران ~~بما بعده # وخف ونعل من روث ms003 دواب وبولها إن دلكا لا غيره # فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم واختار اللخمي إلحاق رجل الفقير # وفي غيره للمتأخرين قولان وواقع على مار وإن سأل صدق المسلم # وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح وأثر دمل لم ينك # وندب إن تفاحش كدم البراغيت إلا في صلاة ويطهر محل النجس بلا نية بغسله ~~إن عرف وإلا فبجميع المشكوك فيه ككميه بخلاف ثوبيه فيتحرى بطهور منفصل كذلك ~~ولا يلزم عصره مع زوال طعمه لا لون وريح عسرا # والغسالة المتغيرة نجسة ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي ~~محلها وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل وهو رش ~~باليد بلا نية لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما # وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله خلاف # وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء وندب غسل إناء ~~ماء ويراق لا طعام وحوض تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقا لا غيره عند قصد ~~الاستعمال بلا نية ولا تتريب ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب PageV01P012 # | فصل في ( فرائض الوضوء وسننه وفضائله ) # فرع في فرائض الوضوء فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنينومنابت شعر الرأس ~~المعتاد والذقن وظاهر اللحية فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه ~~بتخليل شعر تظهر البشرة تحته لا جرحا برىء أو خلق غائرا ويديه بمرفقيه ~~وبقية معصم إن قطع ككف بمنكب بتخليل أصابعه لا إجالة خاتمه ونقض غيره ومسح ~~ما على الجمجمة بعظم صدغيه مع المسترخي ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة ويدخلان ~~يديهما تحته في رد المسح وغسله مجز وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي ~~الساقين وندب تخليل أصابعهما ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه وفي لحيته ~~قولان والدلك وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر وبنى بنية إن نسي مطلقا وإن ~~عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا أو سنة خلاف ونية رفع الحدث عند ~~وجهه أو الفرض أو استباحة ممنوع وإن مع تبرد أو أخرج بعض المستباح أو نسي ~~حدثا لا ms004 أخرجه # أو نوى مطلق الطهارة أو استباحة ما ندبت له أو قال إن كنت أحدثت فله أو ~~جدد فتبين حدثه أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل أو فرق النية على الأعضاء ~~والأظهر في الأخير الصحة وعزوبها بعده ورفضها مغتفر وفي تقدمها بيسير # # | فرع في سنن الوضوء خلاف # وسننه غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بمطلق ونية ولو نظيفتين أو أحدث في ~~أثنائه مفترقتين ومضمضة واستنشاق وبالغ مفطر وفعلهما بست أفضل وجازا أو ~~إحداهما بغرفة واستنثار ومسح وجهي كل أذن وتجديد مائهما PageV01P013 ورد ~~مسح رأسه وترتيب فرائضه فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف وإلا مع تابعه ومن ~~ترك فرضا أتى به وبالصلاة وسنة فعلها لما يستقبل # # | فرع في فضائل الوضوء # وفضائله موضع وقلة الماء بلا حد كالغسل وتيمن أعضاء وإناء إن فتح وبدء ~~بمقدم رأسه وشفع غسله وتثليثه وهل الرجلان كذلك أو المطلوب الإنقاء وهل ~~تكره الرابعة أو تمنع خلاف # وترتيب سننه أو مع فرائضه # وسواك وإن بإصبع كصلاة بعدت منه وتسمية وتشرع في غسل # وتيمم وأكل # وشرب # وزكاة # وركوب دابة # وسفينة # ودخول وضده لمنزل # ومسجد ولبس # وغلق باب # وإطفاء مصباح # ووطء # وصعود خطيب منبرا # وتغميض ميت ولحده # ولا تندب إطالة الغرة ومسح الرقبة وترك مسح الأعضاء # وإن شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولان # قال المازري كشكه في صوم يوم عرفة # هل هو العيد # # | فصل آداب قضاء الحاجة # ندب لقاضي الحاجة جلوس # ومنع برخو نجس # وتعين القيام # واعتماد على رجل # واستنجاء بيد يسريين # وبلها قبل لقي الأذى وغسلها بكتراب بعده # وستر إلى محله # وإعداد مزيله # ووتره وتقديم قبله وتفريج فخذيه # واسترخاؤه # وتغطية رأسه # وعدم التفاته # وذكر ورد PageV01P014 بعده وقبله # فإن فات ففيه إن لم يعد # وسكوت إلا لمهم # وبالفضاء تستر # وبعد # واتقاء جحر # وريح # ومورد # وطريق وشط # وظل # وصلب # وبكنيف # نحى ذكر الله ويقدم يسراه دخولا ويمناه خروجا عكس مسجد والمنزل يمناه ~~بهما وجاز بمنزل وطء وبول مستقبل قبلة ومستدبرا وإن لم يلجأ وأول بالساتر ~~وبالإطلاق لا في الفضاء وبستر قولان ms005 تحتملهما والمختار الترك لا القمرين ~~وبيت المقدس ووجب استبراء باستفراغ أخبثيه مع سلت ذكر ونثر خفا وندب جمع ~~ماء وحجر ثم ماء وتعين في مني وحيض ونفاس وبول امرأة ومنتشر عن مخرج كثيرا ~~ومذي بغسل ذكره كله ففي النية وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان # ولا يستنجي من ريح وجاز بيابس طاهر منق # غير مؤذ ولا محترم لا مبتل ونجس وأملس ومحدد ومحترم من مطعوم ومكتوب وذهب ~~وفضة وجدار وعظم وروث فإن أنقت أجزأت كاليد ودون الثلاث # # | فصل في نواقض الوضوء # نقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة # لا حصى ودود ولو ببلة وبسلس فارق أكثر كسلس مذي قدر على رفعه وندب إن ~~لازم أكثر # لا إن PageV01P015 شق وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد ~~من مخرجيه أو ثقبة تحت المعدة إن انسدا وإلا فقولان # وبسببه # وهو زوال عقل وإن بنوم ثقل ولو قصر لاخف # وندب إن طال ولمس يلتذ صاحبه به عادة ولو لظفر أو شعر أو حائل ( وأول ~~بالخفيف وبالإطلاق ) إن قصد لذة أو وجدها # لا انتفيا إلا القبلة بفم مطلقا وإن بكره أو استغفال لا لوداع أو رحمة ~~ولا لذة بنظر كإنعاظ ولذة بمحرم على الأصح ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى ~~مشكلا ببطن أو جنب لكف أو إصبع وإن زائدا حس وبردة وبشك في حدث بعد طهر علم # إلا المستنكح # وبشك في سابقهما # لا بمس دبر أو أنثيين أو فرج صغيرة وقيء وأكل لحم جزور وذبح وحجامة وصد ~~وقهقهة بصلاة ومس امرأة فرجها ( وأولت أيضا بعدم الإلطاف ) # وندب غسل من لحم ولبن وتجديد وضوء إن صلى به ولو شك في صلاته ثم بان ~~الطهر لم يعد # ومنع حدث صلاة وطوافا ومس مصحف وإن بقضيب وحمله وإن بعلاقة أو وسادة # إلا بأمتعة قصدت # وإن على كافر # لا درهم وتفسير ولوح لمعلم ومتعلم # وإن حائضا # وجزء لمتعلم وإن بلغ وحرز بساتر وإن لحائض # # | فصل في موجبات الغسل # وواجباته الغسل وسننه ومندوباته في موجبات الغسل ms006 يجب غسل ظاهر الجسد بمنى # وإن بنوم أو بعد ذهاب لذة بلا جماع ولم يغتسل إلا بلا PageV01P016 لذة أو ~~غير معتادة ويتوضأ كمن جامع فاغتسل ثم أمنى ولا يعيد الصلاة وبمغيب حشفة ~~بالغ لا مراهق # أو قدرها # في فرج وإن من بهيمة وميت # وندب لمراهق # كصغيرة # وطئها بالغ لا بمني وصل للفرج ولو التذت وبحيض ونفاس بدم واستحسن وبغيره # لا باستحاضة # وندب لانقطاعه ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر وصح قبلها وقد أجمع على ~~الإسلام لا الإسلام إلا لعجز # وإن شك # أمذي # أو مني اغتسل وأعاد من آخر نومة # كتحققه # # | فرع في واجبات الغسل وواجبه # نية وموالاة كالوضوء # وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للآخر أو نوى الجنابة والجمعة أو ~~نيابة عن الجمعة حصلا # وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفيا # وتخليل شعر وضغث مضفوره # لانقضه # ودلك ولو بعد الماء أو بخرقة أو استنابة وإن تعذر سقط # # | فرع في مندوبات الغسل وسننه # غسل يديه أولا وصماخ أذنيه ومضمضة واستنشاق واستنثار وندب بدء بإزالة ~~الأذى ثم أعضاء وضوئه كاملة مرة وأعلاه وميامينه وتثليث رأسه وقلة الماء ~~بلا حد # كغسل فرج جنب لعوده لجماع ووضوئه لنوم لا تيمم # ولم يبطل إلا بجماع # وتمنع الجنابة # موانع الأصغر والقراءة إلا كآية لتعوذ ونحوه ودخول مسجد ولو مجتازا # ككافر وإن أذن مسلم # PageV01P017 وللمني تدفق ورائحة طلع أو عجين # ويجزىء عن الوضوء # وإن تبين عدم جنابته # وغسل الوضوء عن غسل محله ولو ناسيا لجنابته كلمعة منها وإن عن جبيرة # # | فصل في المسح على الخف # رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه وخف ~~ولو على خف بلا حائل كطين إلا المهماز ولا حد بشرط جلد طاهر خرز وستر محل ~~الفرض وأمكن تتابع المشي به # بطهارة ماء كملت بلا ترفه وعصيان بلبسه أو سفره فلا يمسح واسع ومخرق قدر ~~ثلث القدم وإن بشك بل دونه إن التصق # كمنفتح صغر # أو غسل رجليه فلبسهما ثم كمل # أو رجلا فأدخلها حتى ms007 يخلع الملبوس قبل الكمال ولا محرم لم يضطر وفي خف ~~غصب تردد ولا لآبس لمجرد المسح أو لينام وفيها يكره وكره غسله وتكراره ~~وتتبع غضونه وبطل بغسل وجب وبخرقه كثيرا وبنزع أكثر رجل لساق خفه # لا العقب وإن نزعهما أو أعلييه أو أحدهما بادر للأسفل كالموالاة ~~PageV01P018 وإن نزع رجلا وعسرت الأخرى وضاق الوقت ففي تيممه أو مسحه عليه ~~أو إن كثرت قيمته وإلا مزق أقوال وندب نزعه كل جمعة ووضع يمناه على أطراف ~~أصابعه ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه وهل اليسرى كذلك أو اليسرى فوقها ~~تأويلان ومسح أعلاه وأسفله وبطلت إن ترك أعلاه لا أسفله ففي الوقت # # | فصل في التيمم # فرع التيمم وسببه يتيمم ذو مرض وسفر أبيح لفرض ونفل وحاضر صح لجنازة إن ~~تعينت وفرض غير جمعة # ولا يعيد لا سنة إن عدموا ماء كافيا أو خافوا باستعماله # مرضا أو زيادته أو تأخر برء أو عطش محترم معه أو بطلبه تلف مال أو خروج ~~وقت # كعدم مناول أو آلة # وهل إن خاف فواته باستعماله خلاف # وجاز # جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخرت لا ~~فرض آخر # وإن قصدا وبطل الثاني ولو مشتركة لا بتيمم لمستحب # ولزم موالاته وقبول هبة ماء لا ثمن أو قرضه وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له ~~وإن بذمته وطلبه لكل صلاة وإن توهمه لا تحقق عدمه طلبا لا يشق به # كرفقة قليلة أو حوله من كثيرة إن جهل بخلهم به ونية استباحة الصلاة ونية ~~أكبر إن كان ولو تكررت ولا يرفع الحدث وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه ونزع خاتمه ~~وصعيد طهر # كتراب وهو الأفضل ولو نقل وثلج وخضخاض # وفيها # جفف يديه روي بجيم وخاء وجص PageV01P019 لم يطبخ ومعدن غير نقد وجوهر ~~ومنقول # كشب وملح ولمريض حائط لبن أو حجر # لا بحصير وخشب وفعله في الوقت # فالآيس أول المختار والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه والراجي آخره # وفيها تأخيره المغرب للشفق # # | فرع في سنن التيمم # وسن ترتيبه وإلى المرفقين وتجديد ضربة ليديه ms008 # # | فرع في مندوباته # وندب تسمية وبدء بظاهر يمناه بيسراه إلى المرفق ثم مسح الباطن لآخر ~~الأصابع ثم يسراه كذلك # # | فرع مبطلاته # وبطل بمبطل الوضوء وبوجود الماء قبل الصلاة لا فيها # إلا ناسيه ويعيد المقصر في الوقت وصحت إن لم يعد كواجده بقربه أو رحله لا ~~إن ذهب رحله # وخائف لص أو سبع ومريض عدم مناولا وراج قدم ومتردد في لحوقه وناس ذكر ~~بعدها كمقتصر على كوعيه # لا على ضربة وكمتيمم على مصاب بول وأول بالمشكوك وبالمحقق # واقتصر على الوقت للقائل بطهارة الأرض بالجفاف ومنع مع عدم ماء تقبيل ~~متوض وجماع مغتسل إلا لطول وإن نسي إحدى الخمس تيمم خمسا # وقدم ذو ماء مات ومعه جنب إلا لخوف عطش ككونه لهما وضمن قيمته # وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد PageV01P020 # | فصل في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة # إن خيف غسل جرح # كالتيمم مسح ثم جبيرته ثم عصابته كفصد ومرارة # وقرطاس صدغ وعمامة خيف بنزعها وإن بغسل أو بلا طهر وانتشرت إن صح جل جسده ~~أو أقله ولم يضر غسله وإلا ففرضه التتيمم # كأن قل جدا # كيد وإن غسل أجزأ وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ وإلا ~~فثالثها يتيمم إن كثظ ورابعها # يجمعها وإن نزعها لدواء أو سقطت # وإن بصلاة قطع وردها ومسح # وإن صح غسل ومسح متوض رأسه # # | فصل في الحيض والنفاس # الإستحاضة فرع الحيض الحيض دم كصفرة أو كدرة # خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة وإن دفعة # وأكثره لمبتدأة نصف شهر # كأقل الطهر ولمعتادة ثلاثة استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوزه ثم هي ~~طاهر ولحامل بعد ثلاثة أشهر # النصف ونحوه وفي ستة فأكثر # عشرون يوما ونحوها وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة قولان # وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها ثم هي مستحاضة وتغتسل كلما ~~انقطع الدم وتصوم وتصلي وتوطأ PageV01P021 والمميز بعد طهر تم حيض ولا ~~يستظهر على الأصح والطهر # بجفوف أو قصة # وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار وفي المبتدأة ms009 تردد وليس عليها ~~نظر طهرها قبل الفجر بل عند النوم والصبح فرع النفاس ومنع # صحة صلاة وصوم ووجوبهما وطلاقا # وبدء عدة ووطء فرج أو تحت إزار ولو بعد نقاء وتيمم ورفع حدثها ولو جنابة ~~ودخول مسجد فلا تعتكف ولا تطوف ومس مصحف لا قراءة # # | فرع الإستحاضة والنفاس # دم خرج للولادة ولو بين توأمين وأكثره ستون فإن تخللهما فنفاسان وتقطعه ~~ومنعه كالحيض ووجب وضوء بهاد والأظهر نفيه # # | كتاب الصلاة # باب في بيان أوقات الصلوات الخمس زما تعلق بها وصلاة الجنازة والتغسيل ~~والتكفين ولدفن فصل الوقت الوقت المختار للظهر # من زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال وهو أول وقت العصر # للإصفرار # واشتركا بقدر إحداهما # ( وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية خلاف # ولمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها وللعشاء # من غروب حمرة الشفق للثلث الأول وللصبح # من الفجر الصادق للإسفار الأعلى وهي الوسطى # PageV01P022 وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يعص إلا أن يظن الموت والأفضل ~~لفذ # تقديمها مطلقا وعلى جماعة آخره وللجماعة # تقديم غير الظهر # وتأخيرها لربع القامة ويزاد لشدة الحر # وفيها ندب تأخير العشاء قليلا وإن شك في دخول الوقت لم تجز ولو وقعت فيه # والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح وللغروب في الظهرين وللفجر في ~~العشاءين وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل # والكل أداء والظهران والعشاءان بفصل ركعة عن الأولى لا الأخيرة # كحاضر سافر وقادم وأثم إلا لعذر بكفر وإن بردة وصبا وإغماء وجنون ونوم ~~وغفلة # كحيض لا سكر والمعذور # وغير كافر يقدر له الطهر # وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى الأخيرة # وإن تطهر فأحدث # أو تبين عدم طهورية الماء # أو ذكر ما يرتب # فالقضاء # وأسقط عذر حصل # ( غير نوم ونسيان ) المدرك # وأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر # ومنع نفل وقت طلوع شمس # وغروبها # وخطبة جمعة # وكره بعد فجر # وفرض عصر إلى أن ترتفع قيد رمح وتصلى المغرب إلا ركعتي الفجر والورد قبل ~~الفرض لنائم عنه وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار وقطع محرم بوقت ms010 نهي # وجازت بمربض بقر أو غنم PageV01P023 كمقبرة ولو لمشرك ومزبلة ومحجح ~~ومجزرة إن أمنت من النجس وإلا فلا إعادة على الأحسن إن لم تتحقق # وكرهت بكنيسة # ولم تعد وبمعطن إبل ولو أمن وفي الإعادة قولان # ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري وقتل بالسيف حدا ولو ~~قال أنا أفعل وصلى عليه غير فاضل ولا يطمس قبره # لا فائتة على الأصح # والجاحد كافر # # | فصل الأذان والإقامة # سن الأذان لجماعة طلبت غيرها في فرض وقتي ولو جمعة وهو مثنى ولو الصلاة ~~خير من النوم # مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا # مجزوم بلا فصل ولو بإشارة لكسلام وبنى إن لم يطل غير مقدم على الوقت إلا ~~الصبح فبسدس الليل الأخير # وصحته بإسلام وعقل وذكورة وبلوغ وندب # متطهر صيت مرتفع قائم إلا لعذر مستقبل إلا لإسماع وحكايته لسامعه لمنتهى ~~الشهادتين مثنى ولو متنفلا لا مفترضا وأذان فذ إن سافر لا جماعة لم تطلب ~~غيرها على المختار # وجاز أعمى وتعدده وترتبهم إلا المغرب وجمعهم كل على أذانه وإقامة غير من ~~أذن وحكايته قبله وأجرة عليه أو مع صلاة # وكره عليها وسلام عليه # كملب وإقامة راكب أو معيد لصلاته # كأذانه # وتسن إقامة مفردة وثني تكبيرها لفرض وإن قضاء # وصحت ولو تركت عمدا # وإن أقامت المرأة سرا فحسن PageV01P024 وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة # # | فصل في بيان شرطين من شروط صحة الصلاة # طهارة الحدث والخبث شرط لصلاة طهارة حدث وخبث وإن رعف قبلها ودام أخر ~~لآخر الاختياري وصلى أو فيها وإن عيدا أو جنازة وظن دوامه له أتمها إن لم ~~يلطخ فرش مسجد وأومأ لخوف تأذيه أو تلطخ ثوبه لا جسده وإن لم يظن ورشح فتله ~~بأنامل يسراه فإن زاد عن درهم قطع # كأن لطخه أو خشي تلوث مسجد وإلا فله القطع # وندب البناء فيخرج ممسك أنفه ليغسل إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن قرب ~~ويستدبر قبلة بلا عذر ويطأ نجسا ويتكلم ولو سهوا وإن كان بجماعة # واستخلف الإمام وفي بناء الفذ خلاف # وإذا بنى ms011 لم يعتد إلا بركعة كملت # وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه وأمكن وإلا فالأقرب إليه وإلا بطلت # ورجع إن ظن بقاءه أو شك ولو بتشهد وفي الجمعة مطلقا لأول الجامع وإلا ~~بطلتا وإن لم يتم ركعة في الجمعة ابتدأ ظهرا بإحرام وسلم وانصرف إن رعف بعد ~~سلام إمامه لا قبله ولا يبني بغيره كظنه فخرج فظهر نفيه ومن ذرعه قيء لم ~~تبطل صلاته PageV01P025 وإذا اجتمع بناء وقضاء لراعف أدرك الوسطيين أو ~~إحداهما أو لحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر أو خوف بحضر قدم البناء وجلس في ~~آخرة الإمام ولو لم تكن ثانيته # # | فصل في ستر العورة # هل ستر عورته بكثيف وإن بإعارة أو طلب أو نجس وحده كحرير وهو مقدم شرط إن ~~ذكر وقدر وإن بخلوة للصلاة خلاف # وهي من رجل وأمة وإن بشائبة وحرة مع امرأة ما بين سرة وركبة ومع أجنبي ~~غير الوجه والكفين وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت ككشف أمة فخذا لا رجل ومع ~~محرم غير الوجه والأطراف وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه ومن المحرم كرجل ~~مع مثله ولا تطلب أمة بتغطية رأس وندب سترها بخلوة ولأم ولد وصغيرة ستر ~~واجب على الحرة وأعادت إن راهقت للاصفرار ككبيرة إن تركت القناع كمصل بحرير ~~وإن انفرد أو بنجس بغير أو بوجود مطهر وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر لا عاجز ~~صلى عريانا كفائتة وكره محدد لا بربح وانتقاب امرأة ككف كم وشعر لصلاة ~~PageV01P026 وتلثم ككشف مشتر صدرا أو ساقا وصماء بستر وإلا منعت كاحتباء لا ~~ستر معه وعصى # وصحت إن لبس حريرا أو ذهبا أو سرق أو نظر محرما فيها وإن لم يجد إلا سترا ~~لأحد فرجيه فثالثها يخير ومن عجز صلى عريانا فإن اجتمعوا بظلام فكالمستورين ~~وإلا تفرقوا فإن لم يمكن صلوا قياما غاضين إمامهم وسطهم وإن علمت في صلاة ~~بعتق مكشوفة رأس أو وجد عريان ثوبا استترا إن قرب وإلا أعادا بوقت وإن كان ~~لعراة ثوب صلوا أفذاذا ولأحدهم ندب ل إعارتهم # # | فصل في استقبال القبلة ms012 # ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة فإن شق ففي الإجتهاد نظر وإلا ~~فالاظهر جهتها اجتهادا كأن نقضت # وبطلت إن خالفها وإن صادف # وصوب سفر قصر لراكب دابة فقط # وإن بمحمل بدل في نفل وإن وترا وإن سهل الابتداء لها لا سفينة فيدور معها ~~إن أمكن وهل إن أومأ أو مطلقا تأويلان PageV01P027 ولا يقلد مجتهد غيره ولا ~~محرابا إلا لمصر وإن أعمي وسأل عن الأدلة وقلد غيره مكلفا عارفا أو محرابا ~~فإن لم يجد أو تحير مجتهد تخير ولو صلى أربعا لحسن واختير # وإن تبين خطأ بصلاة قطع # غير أعمى ومنحرف يسيرا فيستقبلانها وبعدها أعاد في الوقت المختار وهل ~~يعيد الناسي أبدا خلاف وجازت سنة فيها وفي الحجر لأي جهة لا فرض فيعاد في ~~الوقت وأول بالنسيان وبالإطلاق وبطل فرض على ظهرها كالراكب إلا لالتحام أو ~~خوف من كسبع وإن لغيرها وإن أمن أعاد الخائف بوقت وإلا لخضخاض لا يطيق ~~النزول به أو لمرض ويؤديها عليها كالأرض فلها وفيها كراهة الأخير # # | فصل في فرائض الصلاة # وسننها ومندوباتها ومكروهاتها فرع في فرائض الصلاة فرائض الصلاة # تكبيرة الإحرام # وقيام لها إلا لمسبوق فتأويلان وإنما يجزىء الله أكبر فإن عجز سقط ونية ~~الصلاة المعينة ولفظه واسع وإن تخالفا فالعقد والرفض مبطل كسلام أو ظنه ~~فأتم بنفل إن طالت أو ركع وإلا فلا كأن لم يظنه أو عزبت أو لم ينو الركعات ~~أو الأداء أو ضده ونية اقتداء المأموم وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام ~~وبطلت PageV01P028 بسبقها إن كثر وإلا فخلاف وفاتحة بحركة لسان على إمام ~~وفذ وإن لم يسمع نفسه وقيام لها فيجب تعلمها إن أمكن وإلا أئتم فإن لم ~~يمكنا فالمختار سقوطهما وندب فصل بين تكبيره وركوعه وهل تجب الفاتحة في كل ~~ركعة أو الجل خلاف وإن ترك آية منها سجد وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه ~~وندب تمكينهما ونصبهما ورفع منه وسجود على جبهته # وأعاد لترك أنفه بوقت وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصح ورفع ~~منه وجلوس ms013 لسلام وسلام عرف بأل وفي اشتراط نية الخروج به خلاف # وأجزأ في تسليمة الرد سلام عليكم وعليك السلام وطمأنينته وترتيب أداء ~~واعتدال على الأصح # والأكثر على نفيه # # | فرع في سنن الصلاة # وسننها سورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية وقيام لها وجهر أقله أن يسمع ~~نفسه ومن يليه وسر بمحلهما وكل تكبيرة إلا الإحرام وسمع الله لمن حمده ~~لإمام وفذ وكل تشهد والجلوس الأول والزائد على قدر السلام من الثاني وعلى ~~الطمأنينة ورد مقتد على إمامه ثم يساره وبه أحد وجهر بتسليمة التحليل فقط ~~وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل وسترة لإمام وفذ إن خشيا مرورا بطاهر ~~ثابت غير مشغل في غلظ رمح وطول ذراع لا دابة وحجر واحد وخط وأجنبية وفي ~~المحرم قولان # وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض وإنصات مقتد ولو سكت إمامه # # | فرع مندوبات الصلاة # وندبت إن أسر كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه PageV01P029 وتطويل قراءة ~~بصبح والظهر تليها وتقصيرها بمغرب وعصر كتوسط بعشاء وثانية عن أولى وجلوس ~~أول وقول مقتد وفذ ربنا ولك الحمد وتسبيح بركوع وسجود وتأمين فذ مطلقا ~~وإمام بسر ومأموم بسر أو جهر إن سمعه على الأظهر وإسرارهم به وقنوت سرا ~~بصبح فقط وقبل الركوع ولفظه وهو اللهم إن نستعينك إلى آخره وتكبيره في ~~الشروع إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله والجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض ~~واليمنى عليها وإبهامها للأرض ووضع يديه على ركبتيه بركوعه ووضعهما حذو ~~أذنيه أو قربهما بسجود ومجافاة رجل فيه بطنه فخذيه ومرفقيه ركبتيه والرداء ~~وسدل يديه وهل يجوز القبض في النفل أو إن طول وهل كراهته في الفرض للاعتماد ~~أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويلات وتقديم يديه في سجوده ~~وتأخيرهما عند القيام وعقده يمناه في تشهديه الثلاث مادا السبابة والإبهام ~~وتحريكهما دائما وتيامن بالسلام ودعاء بتشهد ثان وهل لفظ التشهد والصلاة ~~على النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو فضيلة خلاف ولا بسملة فيه وجازت كتعوذ ~~بنفل # # | فرع مكروهات الصلاة # وكرها بفرض كدعاء قبل قراءة ms014 وبعد فاتحة وأثناءها وأثناء سورة وركوع وقبل ~~تشهد وبعد سلام إما وتشهد أول لا بين سجدتيه ودعا بما أحب وإن لدنيا وسمى ~~من أحب ولو قال يا فلان فعل الله بك كذا لم تبطل وكره سجود على ثوب لا حصير ~~وتركه أحسن ورفع موم ما يسجد عليه وسجود على كور عمامته أو طرف كم ونقل ~~حصباء من ظل له بمسجد وقراءة بركوع أو سجود ودعاء خاص أو بعجمية لقادر ~~والتفات بلا PageV01P030 حاجة وتشبيك أصابع وفرقعتها وإقعاء وتحضر وتغميض ~~بصره ورفعه رجلا ووضع قدم على أخرى وإقرانهما وتفكر بدنيوي وحمل شيء بكم أو ~~فم وتزويق قبلة وتعمد مصحف فيه ليصلي له وعبث بلحية أو غيرها كبناء مسجد ~~غير مربع وفي كره الصلاة به قولان # # | فصل في القيام # وبدله يجب بفرض قيام إلا لمشقة أو لخوفه به فيها أو قبل ضررا كالتيمم ~~كخروج ريح ثم استناد # لا لجنب وحائض ولهما أعاد بوقت ثم جلوس كذلك وتربع كالمتنفل وغير جلسته ~~بين سجدتيه ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت وإلا كره ثم ندب على أيمن ثم أيسر ~~ثم ظهر # وأومأ عاجز إلا عن القيام ومع الجلوس أومأ للسجود منه وهل يجب فيه الوسع ~~ويجزىء إن سجد على أنفه تأويلان وهل يومىء بيديه أو يضعهما على الأرض وهو ~~المختار كحسر عمامته بسجود تأويلان وإن قدر على الكل وإن سجد لا ينهض أتم ~~ركعة ثم جلس وإن خف معذور انتقل للأعلى وإن عجز عن فاتحة قائما جلس ~~PageV01P031 وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إبيماه بطرف فقال المازري وغيره ~~لا نص ومقتضى المذهب الوجوب وجاز قدح عين أدى لجلوس لا استلقاء فيعيد أبدا ~~وصحح عذره أيضا ولمريض ستر نجس بطاهر ليصلي عليه كالصحيح على الأرجح ~~ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها إن لم يدخل على الإتمام لا اضطجاع وإن أولا # # | فصل في قضاء الفائتة # وترتيب الحاضرتين والفوائت وجب قضاء فائتة مطلقا ومع ذكر ترتيب حاضرتين ~~شرطا والفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة وإن خرج وقتها وهل ms015 أربع أو خمس ~~خلاف فإن خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة وفي إعادة مأمومه خلاف وإن ذكر ~~اليسير في صلاة ولو جمعة قطع فذ وشفع إن ركع وإمام ومأمومه لا مؤتم فيعيد ~~في الوقت ولم جمعة وكمل فذ بعد شفع من المغرب كثلاث من غيرها وإن جهل عين ~~منسية مطلقا صلى خمسا وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له وإن نسي صلاة ~~وثانيتها صلى ستا # وندب تقديم ظهر وفي ثالثتها أو رابعتها أو خامستها كذلك يثني بالمنسي ~~وصلى الخمس مرتين في سادستها وحادية عشرتها PageV01P032 وفي صلاتين من ~~يومين معينتين لا يدري السابقة صلاهما وأعاد المبتدأة ومع الشك في القصر ~~أعاد إثر كل حضرية سفرية وثلاثا كذلك سبعا وأربعا ثلاث عشرة وخمسا إحدى ~~وعشرين وصلى في ثلاث مرتبة من يوم لا يعلم الأولى سبعا وأربعا ثمانيا وخمسا ~~تسعا # # | فصل في سجود السهو # سن لسهو وإن تكرر بنقص سنة مؤكدة أو مع زيادة سجدتان قبل سلامه وبالجامع ~~في الجمعة وأعاد تشهده كترك جهر وسورة بفرض وتشهدين وإلافبعده كمتم لشك ~~ومقتصر على شفع شك أهو به أو بوتر أو ترك سر بفرض أو استنكحه الشك ولهى عنه ~~كطول بمحل لم يشرع به على الأظهر وإن بعد شهر # بإحرام وتشهد وسلام جهرا وصح إن قدم أو أخر لا إن استنكحه السهو ويصلح أو ~~شك هل سها أو سلم أو سجد واحدة في شكه فيه هل سجد اثنتين # أو زاد سورة في أخرييه أو خرج من سورة لغيرها أوقاء غلبة أو قلس ولا ~~لفريضة ولا غير مؤكدة كتشهد # ويسير جهر أو سر وإعلان بكآية وإعادة سورة فقط لهما ولتكبيرة وفي إبدالها ~~بسمع الله لمن حمده أو عكسه تأويلان ولا لإدارة مؤتم وإصلاح رداء أو سترة ~~سقطت أو كمشي صفين لسترة أو فرجة أو دفع مار أو ذهاب دابته وإن بجنب أو ~~قهقرة وفتح على إمامه إن وقف وسد فيه لتثاؤب ونفث بثوب لحاجة كتنحنح ~~PageV01P033 والمختار عدم الإبطال به لغيرها وتسبيح رجل أو امرأة لضرورة ~~ولا ms016 يصفقن وكلام لإصلاحها بعد سلام # ورجع إمام فقط لعدلين إن لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا ولا لحمد عاطس أو مبشر ~~وندب تركه ولا لجائز كإنصات قل لمخبر وترويح رجليه وقتل عقرب تريده وإشارة ~~لسلام أو حاجة # لا على مشمت كأنين لوجع وبكاء تخشع # وإلا فكالكلام كسلام على مفترض ولا لتبسم وفرقعة أصابع والتفات بلا حاجة ~~وتعمد بلع ما بين أسنانه وحك جسده وذكر قصد التفهيم به بمحله # وإلا بطلت كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح وبطلت بقهقة وتمادى ~~المأموم إن لم يقدر على الترك كتكبيره للركوع بلا نية إحرام وذكر فائتة ~~وبحدث وبسجوده لفضيلة أو لتكبيرة # وبمشغل عن فرض وعن سنة يعيد في الوقت وبزيادة أربع كركعتين في الثنائية # وبتعمد كسجدة أو نفخ أوأكل أو شرب أو قيء أو كلام وإن بكره أو وجب لإنقاذ ~~أعمى إلا لإصلاحها فبكثيره وبسلام وأكل وشرب وفيها إن أكل أو شرب انجبر وهل ~~اختلاف أو لا للسلام في الأولى أو للجمع تأويلان وبانصراف لحدث ثم تبين ~~نفيه كمسلم شك في الإتمام ثم ظهر الكمال على الأظهر وبسجود المسبوق مع ~~الإمام بعديا أو قبليا إن لم يلحق ركعة وإلا سجد ولو ترك إمامه أو لم يدرك ~~موجبه وأخر البعدي ولا سهو على مؤتم حالة القدوة وبترك قبلي عن ثلاث سنن ~~وطال PageV01P034 لا أقل فلا سجود وإن ذكره في صلاة وبطلت فكذاكرها وإلا ~~فكبعض # فمن فرض إن أطال القراءة أو ركع بطلت وأتم النفل وقطع غيره وندب الإشفاع ~~إن عقد ركعة وإلا رجع بلا سلام ومن نقل في فرض تمادى كفي نفل إن أطالها أو ~~ركع وهل بتعمد ترك سنة أو لا ولا سجود خلاف وبترك ركن وطال كشرط وتداركه إن ~~لم يسلم ولم يعقد ركوعا وهو رفع رأس إلا لترك ركوع فبالانحناء كسر وتكبير ~~عيد وسجدة تلاوة وذكر بعض وإقامة مغرب عليه وهو بها وبنى إن قرب ولم يخرج ~~من المسجد بإحرام ولم تبطل بتركه وجلس له على الأظهر وأعاد تارك السلام ms017 ~~التشهد وسجد إن انحرف عن القبلة ورجع تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض ~~بيديه وركبتيه ولا سجود وإلا فلا # ولا تبطل إن ولو استقل وتبعه مأمومه وسجد بعده كنفل لم يعقد ثالثته # وإلا كمل أربعا وفي الخامسة مطلقا وسجد قبله فيهما وتارك ركوع يرجع قائما # وندب أن يقرأ وسجدة يجلس لا سجدتين ولا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته ~~وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات الأول PageV01P035 ورجعت الثانية أولى ~~ببطلانها لفذ وإمام وإن شك في سجدة لم يدر محلها سجدها وفي الأخيرة يأتي ~~بركعة وقيام ثالثته بثلاث ورابعته بركعتين وتشهد وإن سجد إمام سجدة لم يتبع ~~وسبح به فإذا خيف عقده قاموا فإذا جلس قاموا كقعوده بثالثة فإذا سلم أتوا ~~بركعة وأمهم أحدهم وسجدوا قبله وإن زوحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه ~~في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها أو سجدة فإن لم يطمع فيها قبل عقد ~~إمامه تمادى وقضى ركعة وإلا سجدها ولا سجود عليه إن تيقن وإن قام إمام ~~لخامسة فمتيقن لانتفاء موجبها يجلس وإلا اتبعه فإن خالف عمدا بطلت فيهما لا ~~سهوا فيأتي الجالس بركعة ويعيدها المتبع وإن قال قمت لموجب صحت لمن لزمه ~~اتباعه وتبعه ولمقابله إن سبح كمتبع تأول وجوبه على المختار لا لمن لزمه ~~اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع # ولم تجز مسبوقا علم بخامسيتها وهل كذا إن لم يعلم أو تجز إلا أن يجمع ~~مأمومه على نفي الموجب قولان وتارك سجدة من كأولاه لا تجزئه الخامسة إن ~~تعمدها # # | فصل في سجود التلاوة # سجد بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام قارىء ومستمع فقط إن جلس ليتعلم ولو ترك ~~القارىء # إن صلح ليؤم ولم يجلس ليسمع في إحدى عشرة PageV01P036 لا ثانية الحج ~~والنجم والانشقاق والقلم # وهل سنة أو فضيلة خلاف وكبر لخفض ورفع ولو بغير صلاة وص وأناب # وفصلت تعبدون وكره سجود شكر أو زلزلة وجهر بها بمسجد وقراءة بتلحين ~~كجماعة وجلوس لها لا لتعليم # وأقيم القارىء في المسجد يوم خميس أو ms018 غيره وفي كره قراءة الجماعة على ~~الواحد روايتان # واجتماع لدعاء يوم عرفة ومجاوزتها لمتطهر وقت جواز وإلا فهل يجاوز محلها ~~أو الآية تأويلان واقتصار عليها وأول بالكلمة والآية # قال المازري وهو الأشبه وتعمدها بفريضة أو خطبة # لا نفل مطلقا وإن قرأها في فرض لا خطبة وجهر إمام السرية وإلا اتبع ~~ومجاوزها بيسير يسجد # وبكثير يعيدها بالفرض ولم ينحن وبالنفل في ثانيته قفي فعلها قبل الفاتحة ~~قولان # وإن قصدها فركع سهوا اعتد به ولا سهو بخلاف تكريرها أو سجود قبلها سهوا ~~قال وأصل المذهب تكريرها إن كرر حزبا # إلا المعلم والمتعلم فأول مرة وندب لساجد الأعراف قراءة قبل ركوعه ولا ~~يكفي عنها ركوع وإن تركها وقصده صح وكره وسهوا اعتد به عند مالك لا ابن ~~القاسم فيسجد إن اطمأن به PageV01P037 # | فصل في النفل # وتأكد بعد مغرب كظهر وقبلها كعصر بلا حد والضحى وسر به نهارا وجهر ليلا ~~وتأكد بوتر وتحية مسجد وجاز ترك مار وتأدت بفرض وبدء بها بمسجد المدينة قبل ~~السلام عليه صلى الله عليه وسلم وآله وإيقاع نفل به بمصلاه صلى الله عليه ~~وسلم والفرض بالصف الأول # وتحية مسجد مكة والطواف وتراويح وانفراد بها إن لم تعطل المساجد # والختم فيها وسورة تجزىء ثلاث وعشرون ثم جعلت ستا وثلاثين وخفف مسبوقها ~~ثانيته ولحق وقراءة شفع بسبح والكافرون ووترا بإخلاص ومعوذتين إلا لمن له ~~حزب فمنه فيهما وفعله لمنتبه اخر الليل ولم يعده مقدم ثم صلى وجاز وعقب شفع ~~منفصل عنه بسلام إلا لاقتداء بواصل وكره وصله ووتر بواحدة وقراءة ثان من ~~غير انتهاء الأول ونظر بمصحف في فرض أو أثناء نفل لا أوله وجمع كثير لنفل ~~أو بمكان مشتهر وإلا فلا وكلام بعد صبح لقرب الطلوع لا بعد فجر وضجعة بين ~~صبح وركعتي فجر والوتر سنة آكد ثم عيد ثم كسوف ثم استسقاء ووقته بعد عشاء ~~صحيحة وشفق للفجر وضرورية للصبح وندب قطعها لفذ لا مؤتم وفي الإمام روايتان ~~وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين تركه لا لثلاث ولخمس صلى ms019 الشفع ولو قدم ~~ولسبع زاد الفجر وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها ولا تجزىء إن تبين PageV01P038 ~~تقدم إحرامها للفجر ولو بتحر وندب الاقتصار على الفاتحة # وإيقاعها بمسجد ونابت عن التحية وإن فعلها ببيته لم يركع ولا يقضى غير ~~فرض إلا هي فللزوال وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد تركها وخارجه ركعها إن لم ~~يخف فوات ركعة وهل الأفضل كثرة السجود أو طول القيام قولان # # | فصل في بيان حكم فعل الصلاة # في جماعة الجماعة بفرض غير جمعة سنة ولا تتفاضل وإنما يحصل فضلها بركعة ~~وندب لمن لم يحصله كمصل بصبي إلا امرأة أن يعيد مفوضا مأموما ولو مع واحد ~~غير مغرب كعشاء بعد وتر فإن أعاد ولم يعقد قطع وإلا شفع وإن أتم ولو سلم ~~أتى برابعة إن قرب وأعاد مؤتم بمعيد أبدا أفذاذا وإن تبين عدم الأولى أو ~~فسادها أجزأت ولا يطال ركوع لداخل والإمام الراتب كجماعة ولا تبتدأ صلاة ~~بعد الإقامة وإن أقيمت وهو في صلاة قطع إن خشي فوات ركعة وإلا أتم النافلة ~~أو فريضة غيرها وإلا انصرف في الثالثة عن شفع كالأولى إن عقدها والقطع ~~بسلام أو مناف وإلا أعاد وإن أقيمت بمسجد على محصل الفضل # وهو به خرج ولم يصلها ولا غيرها وإلا لزمته كمن لم يصلها وببيته يتمها ~~PageV01P039 وبطلت باقتداء بمن بان كافرا أو امرأة أو خنثى مشكلا أو مجنونا # أو فاسقا بجارحة أو مأموما أو محدثا إن تعمد أو علم مؤتمه وبعاجز عن ركن ~~أو علم إلا كالقاعد بمثله فجائز أو بأمي إن وجد قارىء # أو قارىء بكقراءة ابن مسعود أو عبد في جمعة أو صبي في فرض وبغيره تصح وإن ~~لم تجز وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة وبغير مميز بين ضاد # وظاء خلاف وأعاد بوقت في كحروري ووكره أقطع وأشل وأعرابي لغيره وإن أقرأ ~~وذو سلس وقروح لصحيح وإمامة من يكره وترتب خصي ومأبون وأغلف وولد زنى ~~ومجهول حال وعبد بفرض وصلاة بين الأساطين أو أمام الإمام بلا ضرورة # واقتداء من بأسفل السفينة بمن ms020 بأعلاها كأبي قبيس # وصلاة رجل بين نساء ودالعكس # وإمامة بمسجد بلا رداء # وتنفله بمحرابه # وإعادة جماعة بعد الراتب وإن أذن وله الجمع إن جمع غيره قبله إن لم يؤخر ~~كثيرا واخرجوا إلا بالمساجد الثلاثة فيصلون بها أفذاذا إن دخلوها # وقتل كبرغوث بمسجد وفيها يجوز طرحها خارجه واستشكل وجاز اقتداء بأعمى ~~ومخالف في الفروع وألكن ومحدود وعنين ومجذم إلا أن يشتد فلينح وصبي بمثله ~~وعدم إلصاق ما على يمين الإمام أو يساره بمن حذوه وصلاة منفرد خنف صف ولا ~~يجذب أحدا PageV01P040 وهو خطأ منهما وإسراع لها بلا خبب وقتل عقرب أو فأر ~~بمسجد وإحضار صبي به لا يعبث ويكف إذا نهي وبصق به إن حصب أو تحت حصيره ثم ~~قدمه ثم يمينه ثم أمامه # وخروج متجالة لعيد واستسقاء وشابة لمسجد ولا يقضى على زوجها به واقتداء ~~ذوي سفن بإمام وفصل مأموم بنهر صغير أو طريق وعلو مأموم ولو بسطح # لا عكسه وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر إلا بكشبر وهل يجوز إن كان مع ~~الإمام طائفة كغيرهم تردد ومسمع واقتداء به أو برؤية وإن بدار وشرط ~~الاقتداء نيته بخلاف الإمام ولو بجنازة إلا جمعة وجمعا وخوفا ومستخلفا كفضل ~~الجماعة واختار في الأخير خلاف الأكثر ومساواة في الصلاة وإن بأداء وقضاء ~~أو بظهرين من يومين إلا نفلا خلف فرض # ولا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس وفي مريض اقتدى بمثله فصح قولان ومتابعة ~~في إحرام وسلام فالمساواة وإن بشك في المأمومية # مبطلة # إلا المساوقة كغيرهما لكن سيقه ممنوع وإلا كره وأمر الرافع بعوده إن علم ~~إدراكه قبل رفعه لا إن خفض # وندب تقديم سلطان ثم رب منزل والمستأجر على المالك وإن عبدا كامرأة ~~واستخلفت # ثم زائد فقه ثم حديث ثم قراءة ثم عبادة ثم بسن إسلام ثم بنسب ثم بخلق ثم ~~بلباس إن عدم نقص منع أو كره واستنابة الناقص كوقوف ذكر عن يمينه واثنين ~~خلفه # وصبي عقل القربة كالبالغ ونساء خلف الجميع PageV01P041 ورب الدابة أولى ~~بمقدمها والأورع والعدل والحر والأب والعم على غيرهم ms021 وإن تشاح متساوون لا ~~لكبر اقترعوا وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير لا لجلوس وقام بتكبير ~~إن جلس في ثانيته إلا مدرك التشهد وقضى القول وبنى الفعل وركع من خشي فوات ~~ركعة دون الصف إن ظن إدراكه قبل الرفع يدب كالصفين لآخر فرجة قائما أو ~~راكعا لا ساجدا أو جالسا # وإن شك في الإدراك ألغاها وإن كبر لركوع ونوى بها العقد أو نواهما أو لم ~~ينوهما أجزأه وإن لم ينوه ناسيا له تمادى المأموم فقط # وفي تكبير السجود تردد وإن لم يكبر استأنف # # | فصل في أحكام الإستخلاف # ندب لإمام خشي تلف مال أو نفس أو منع الإمامة لعجز أو الصلاة برعاف أو ~~سبق حدث أو ذكره استخلاف وإن بركوع أو سجود ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله ~~ولهم إن لم يستخلف ولو أشار لهم بالانتظار واستخلاف الأقرب وترك كلام في ~~كحدث وتأخر مؤتما في العجز ومسك أنفه في خروجه وتقدمه إن قرب وإن بجلوسه ~~وإن تقدم غيره PageV01P042 صحت كأن استخلف مجنونا ولم يقتدوا به أو أتموا ~~وحدانا أو بعضهم أو بإمامين إلا الجمعة وقرأ من انتهاء الأول وابتدأ بسرية ~~إن لم يعلم الأول وصحته بإدراك ما قبل الركوع وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى ~~بالأولي أو الثالثة صحت وإلا فلا كعود الإمام لإتمامها وإن جاء بعد العذر ~~فكأجنبي وجلس لسلامه المسبوق كأن سبق هو لا المقيم يستخلفه مسافر لتعذر ~~مسافر أو جهله فيسلم المسافر ويقوم غيره للقضاء وإن جهل ما صلى أشار ~~فأشاروا وإلا سبح به وإن قال للمسبوق أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم ~~خلافه وسجد قبله إن لم تتمحض زيادة بعد صلاة إمامه # # | فصل في أحكام صلاة السفر # سن لمسافر غير عاص به ولاه أربعة برد ولو ببحر ذهابا قصدت دفعة إن عدى ~~البلدي البساتين المسكونة وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة ~~والعمودي حلته وانفصل غيرهما قصر رباعية وقتية أو فائتة فيه وإن نوتيا ~~بأهله إلى محل البدء PageV01P043 لا أقل إلا كمكي في خروجه ms022 لعرفة ورجوعه ~~ولا راجع # لدونها ولو لشيء نسيه # ولا عادل عن قصير بلا عذر # ولا هائم # وطالب رعي إلا أن يعلم قطع المسافة قبله ولا منفصل ينجظر رمقة إلا أن ~~يجزم بالسير دونها وقطعه دخول بلده وإن بريح إلا متوطن كمكة رفض سكناها ~~ورجع ناويا السفر # وقطعه دخول وطنه أو مكان زوجة دخل بها فقط وإن بريح غالبة # ونية دخوله وليس بينه وبينه المسافة # ونية إقامه أربعة أيام صحاح ولو بخلاله إلا العسكر بدار الحرب أوه العلم ~~بها عادة لا الإقامة وإن تأخر سفره وإن نواها بصلاة شفع ولم تجز حضرية ولا ~~سفرية وبعدها أعاد في الوقت وإن اقتدى مقيم به فكل على سنته وكره كعكسه # وتأكد وتبعه ولم يعد وإن أتم مسافر نوى إتماما أعاد بوقت وإن سهوا سجد ~~والأصح إعادته كمأمومه بوقت والأرجح الضروري إن تبعه وإلا بطلت كأن قصر ~~عمدا والساهي كأحكام السهو وكأن أتم ومأمومه بعد نية قصر عمدا # وسهوا أو جهلا ففي الوقت وسبح مأمومه ولا يتبعه وسلم المسافر بسلامه وأتم ~~غيره بعده أفذادا وأعاد فقط بالوقت وإن ظنهم سفرا فظهر خلافه أعاد أبدا إن ~~كان مسافرا كعكسه وفي ترك نية القصر والإتمام تردد # وندب تعجيل الأوبة والدخول ضحى # ورخص له جمع الظهرين ببر وإن PageV01P044 قصر ولم يجد بلا كره وفيها شرط ~~الجد لإدراك أمر بمنهل زالت به ونوى النزول بعد الغروب وقبل الاصفرار أخر ~~العصر وبعده خير فيها # وإن زالت راكبا أخرهما إن نوى الاصفرار أو قبله وإلا ففي وقتيهما كمن لا ~~يضبط نزوله وكالمبطون وللصحيح فعله وهل العشاءان كذلك تأويلان وقدم خائف ~~الإغماء والنافض والميد وإن سلم أو قدم ولم يرتحل أو ارتحل قبل الزوال ونزل ~~عنده فجمع أعاد الثانية في الوقت وفي جمع العشاءين فقط بكل مسجد لمطر أو ~~طين مع ظلمة لا طين أو ظلمة أذن للمغرب كالعادة وأخر قليلا ثم صليا ولاء ~~إلا قدر أذان منخفض بمسجد وإقامة ولا تنفل بينهما # ولم يمنعه ولا بعدهما # وجاز لمنفرد بالمغرب يجدهم بالعشاء ms023 # ولمعتكف بمسجد كأن انقطع المطر بعد الشروع لا إن فرغوا فيؤخر للشفق إلا ~~بالمساجد الثلاثة ولا إن حدث السبب بعد الأولى ولا المرأة والضعيف ببيتهما ~~ولا مفرد بمسجد كجماعة لا حرج عليهم # # | فصل في بيان شروط الجمعة # وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومسقطاتها فرع في شروط الجمعة وسننها شرط ~~الجمعة وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب وهل إن أدرك ركعة من العصر وصحح ~~أولا رويت عليهما باستيطان بلد أو أخصاص لا خيم وبجامع مبني متحد والجمعة ~~للعتيق وإن تأخر أداء # لاذي بناء خف وفي اشتراط سقفه وقصد تأبيدها به وإقامة الخمس تردد ~~PageV01P045 وصحت برحبته وطرق متصلة إن ضاق أو اتصلت الصفوف # لا انتفيا كبيت القناديل وسطحه ودار وحانوت وبجماعة تتقرى بهم قرية بلا ~~حد أولا وإلا فتجوز باثنى عشر باقين لسلامها بإمام مقيم إلا الخليفة يمر ~~بقرية جمعة ولا تجب عليه وبغيرها تفسد عليه وعليهم وبكونه الخاطب إلا لعذر ~~ووجب انتظاره لعذر قرب على الأصح وبخطبتين قبل الصلاة مما تسميه العرب خطبة ~~تحضرهما الجماعة واستقبله غير الصف الأول وفي وجوب قيامه لهما تردد ولزمت ~~المكلف الحر الذكر بلا عذر المتوطن وإن بقرية نائية لفرسخ من المنار كأن ~~أدرك المسافر النداء قبله أو صلى الظهر ثم قدم أو بلغ أو زال عذره لا ~~بالإقامة إلا تبعا # # | فرع في مندوبات الجمعة # وندب تحسين هيئة وجميل ثياب وطيب ومشي وتهجير وإقامة أهل السوق مطلقا ~~بوقتها وسلام خطيب لخروجه لا صعوده وجلوسه أولا وبينهما وتقصيرهما والثانية ~~أقصر ورفع صوته واستخلافه لعذر حاضرها وقراءة فيهما وختم الثانية بيغفرر ~~الله لنا ولكم وأجزأ اذكروا الله يذكركم وتوكؤ على كقوس وقراءة الجمعة وإن ~~لمسبوق وهل أتاك وأجاز بالثانية بسبح أو المنافقون وحضور مكاتب وصبي # وعبد ومدبر أذن سيدهما وأخر الظهر راج زوال عذره وإلا فله التعجيل وغير ~~المعذور إن صلى الظهر مدركا لركعة لم يجزه ولا يجمع الظهر إلا ذو عذر ~~واستؤذن إمام ووجبت إن منع وأمنوا وإلا لم تجز PageV01P046 وسن غسل متصل ~~بالرواح ولو لم تلزمه وأعاد إن ms024 تغذى أو نام اختيارا # لا لاءكل خف وجاز تخط قبل جلوس الخطيبد واحتباء فيها وكلام بعدها للصلاة ~~وخروج كمحدث بلا إذن وإقبال على ذكر قل سرا كتأمين # وتعوذ عند ذكر السبب كحمد عاطس سرا # ونهى خطيب أو أمره وإجابته وكره ترك طهر فيهما والعمل يومها وبيع كعبد ~~بسوق وقتها وتنفل إمام قبلها أو جالس عند الأذان وحضور شابة وسفر بعد الفجر ~~وجاز قبله وحرم بالزوال # ككلام في خطبتيه بقيامه وبينهما ولو لغير سامع إلا أن يلغو على المختار ~~وكسلام ورده ونهي لاغ وحصبه أو إشارة له وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل # ولا يقطع إن دخل وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعه بأذان ثان ~~فإن مات فالقيمة حين البض كالبيع الفاسد لا نكاح وهبة وصدقة وعذر تركها ~~والجماعة شدة وحل ومطر أو جذام ومرض وتمريض وإسراف قريب ونحوه وخوف على مال ~~أو حبس أو ضرب والأظهر والأصح أو حبس معسر وعري ورجاء عفو قود وأكل كثوم ~~كريح عاصفة بليل لا عرس أو عمى أو شهود عيد وإن أذن الإمام # # | فصل في صلاة الخوف # رخص لقتال جائز أمكن تركه لبعض # قسمهم وإن وجاه القبلة أو على دوابهم قسمين وعلمهم وصلى بأذان وإقامة ~~بالأولى في الثنائية ركعة وإلا ركعتين ثم قام ساكتا أو داعيا أو قارئا في ~~الثنائية وفي قيامه بغيرها # تردد وأتمت PageV01P047 الأولى وانصرفت ثم صلى بالثانية ما بقي وسلم # فأتموا لأنفسهم ولو صلوا بإمامين أو بعض فذا جاز وإن لم يمكن أخر والآخر ~~الاختياري وصلوا إيماء # كأن دهمهم عدو بها وحل للضرورة مشي وركض وطعن وعدم توجه وكلام وإمساك ~~ملطخ وإن أمنوا بها أتمت صلاة أمن وبعدها لا إعادة كسواد ظن عدوا فظهر نفيه ~~وإن سها مع الأولى سجدت بعد إكمالها وإلا سجدت القبلي معه والبعدي بعد ~~القضاء # وإن صلى في ثلاثية أ رباعية بكل ركعة بطلت الأولى والثالثة في الرباعية ~~كغيرهما على الأرجح وصحح خلافه # # | فصل في صلاة العيد # فرع في سنن العيد سن لعيد ركعتان لمأمور الجمعة من ms025 حل النافلة للزوال ولا ~~ينادي الصلاة جامعة وافتتح بسبع تكبيرات بالإحرام ثم بخمس غير القيام موالى ~~إلا بتكبير المؤتم بلا قول وتحراه مؤتم لم يستمع وكبر ناسيه إن لم يركع ~~وسجد بعده وإلا تمادى وسجد غير المؤتم قبله ومدرك القراءة يكبر فمدرك ~~الثانية يكبر خمسا ثم سبعا بالقيام وإن فاتت قضى الأولى بست وهل بغير ~~القيام تأويلان PageV01P048 وندب إحياء ليلته وغسل وبعد الصبح وتطيب وتزين ~~وإن لغير مصل ومشي في ذهابه وفطر قبله في الفطر وتأخيره في النحر وخروج بعد ~~الشمس وتكبير فقه حينئذ لا قبله وصحح خلافه وجهر به وهل لمجيء الإمام أو ~~لقيامه بالصلاة تأويلان ونحره أضحيته بالمصلى وإيقاعها به إلا بمكة ورفع ~~يديه في أولاه فقط وقراءتها بكسبح والشمس وخطبتان كالجمعة وسماعهما ~~واستقباله وبعديتهما وأعيدتا إن قدمتا واستفتاح بتكبير وتخللهما به بلا حد ~~وإقامة من لم يؤمر بها أو فاتته وتكبيره إثر خمس عشرة فريضة وسجودها البعدي ~~من ظهر يوم النحر # لا نافلة ومقضية فيها مطلقا وكبر ناسيه إن قرب # والمؤتم إن تركه إمامه ولفظه وهو الله أكبر ثلاثا وإن قال بعد تكبيرتين ~~لا إله إلا الله ثم تكبيرتين ولله الحمد فحسن # وكره تنفل بمصلى قبلها وبعدها لا بمسجد فيهما # # | فصل في صلاة الكسوف والخسوف # سن وإن لعمودي ومسافر لم يجد سيره لكسوف الشمس ركعتان سرا بزيادة قيامين ~~وركوعين وركعتان ركعتان لخسوف قمر كالنوافل جهرا بلا جمع وندب بالمسجد ~~وقراءة البقرة ثم موالياتها في القيامات ووعظ بعدها وركع كالقراءة وسجد ~~كالركوع ووقتها كالعيد وتدرك الركعة بالركوع # ولا تكرر # وإن انجلت في أثنائها ففي إتمامها كالنوافل قولان PageV01P049 وقدم فرض ~~خيف فواته # ثم كسوف ثم عيد وأخر الاستسقاء ليوم اخر # # | فصل في صلاة الاستسقاء # سن الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر أو غيره وإن بسفينة ركعتان جهرا وكرر إن ~~تأخر وخرجوا ضحى مشاة ببذلة وتخشع مشايخ # ومتجالة وصبية لا من لا يعقل منهم وبهيمة وحائض # ولا يمنع ذمي وانفرد لا بيوم ثم خطب كالعيد وبدل التكبير بالاستغفار ~~وبالغ في الدعاء ms026 آخر الثانية مستقبلا ثم حول رداءه يمينه يساره بلا تنكيس ~~وكذا الرجال فقط قعودا # وندب خطبة بالأرض وصيام ثلاثة أيام قبله وصدقة ولا يأمر بهما الإمام بل ~~بتوبة ورد تبعة وجاز تنفل قبلها وبعدها # واختار إقامة غير المحتاج بمحله لمحتاج # قال المازري وفيه نظر # # | فصل فيما يتعلق بالميت # في وجوب غسل الميت بمطهر # ولو بزمزم والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيتهما خلاف وتلازما وغسل كالجنابة ~~تعبدا بلا نية وقدم الزوجان إن صح النكاح إلا أن يفوت فاسده بالقضاء وإن ~~رقيقا أذن سيده أو قبل بناء أو بأحدهما عيب أو وضعت بعد موته # والأحب نفيه إن تزوج أختها أو تزوجت غيره PageV01P050 لا رجعية وكتابية ~~إلا بحضرة مسلم وإباحة الوطء للموت برق تبيح الغسل من الجانبين ثم أقرب ~~أوليائه ثم أجنبي ثم امرأة محرم وهل تستره أو عورته تأويلان ثم يمم لمرفقيه ~~كعدم الماء وتقطيع الجسد وتزلعيه وصب على مجروح أمكن ماء كمجدور إن لم يخف ~~تزلعه والمرأة أقرب امرأة ثم أجنبية ولف شعرها ولا يضفر ثم محرم فوق ثوب ثم ~~يممت لكوعيها وستر من سرته لركبتيه وإن زوجا # أركان غسل الميت وركنها النية وأربع تكبيرات # وإن زاد لم ينتظر والدعاء ودعا بعد الرابعة على المختار # وإن والاه أو سلم بعد ثلاث أعاد # وإن دفن فعلى القبر وتسليمة خفية وسمع الإمام من يليه وصبر المسبوق ~~للتكبير ودعا إن تركت وإلا والى # تكفين الميت وكفن بملبوسه لجمعة وقدم كمؤونة الدفن على دين غير المرتهن ~~ولو سرق ثم إن وجد وعوض ورث إن فقد الدين كأكل السبع الميت وهو على المنفق ~~بقرابة أو رق لا زوجية والفقير من بيت المال وإلا فعلى المسلمين # منذوبات الجنائز ودب تحسين ظنه بالله تعالى وتقبيله عند إحداده على أيمن ~~ثم ظهر وتجنب حائض وجنب له وتلقينه الشهادة وتغميضه وشد لحييه إذا قضى ~~PageV01P051 وتليين مفاصله برفق ورفعه عن الأرض وستره بثوب ووضع ثقيل على ~~بطنه وإسراع تجهيزه إلا الغرق # وللغسل سدر وتجريده ووضعه على مرتفع وإيثاره كالكفن لسبع ولم يعد ms027 كالوضوء ~~لنجاسة وغسلت وعصر بطنه برفق وصب الماء في غسل مخرجيه بخرقة وله الإفضاء إن ~~اضطر له وتوضئته وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة وإمالة رأسه برفق لمضمضة وعدم ~~حضور غير معين وكافور في الأخيرة ونشف واغتسال غاسله وبياض الكفن وتجميره ~~وعدم تأخره عن الغسل # والزيادة على الواحد ويقضى بالزائد إن شح الوارث إلا أن يوصي ففي ثلثه ~~وهل الواجب ثوب يستره أو ستر العورة والباقي سنة خلاف ووتره والاثنان على ~~الواحد والثلاثة على الأربعة وتقميصه وتعميمه وعذبة فيها وأزرة ولفافتان ~~والسبع للمرأة وحنوط داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق بمنافذه والكافور فيه وفي ~~مساجده وحواسه ومراقه وإن محرما ومعتدة ولا يتولياه ومشي مشيع وإسراعه ~~وتقدمه وتأخر راكب ومرأة وسترها بقبة # ورفع اليدين بأولى التكبير وابتداء بحمد وصلاة على نبيه عليه الصلاة ~~والسلام وإسرار دعاء ورفع صغير على أكف ووقوف إمام بالوسط ومنكبي المرأة ~~رأس الميت عن يمينه ورفع قبر كشبر مسنما وتؤولت أيضا على كراهته فيسطح وحثو ~~قريب فيه ثلاثا PageV01P052 وتهيئة طعام لأهله وتعزية وعدم عمقه واللحد ~~وضجع فيه على أيمن مقبلا وتدورك إن خولف بالحضرة كتنكيس رجليه وكترك الغسل ~~ودفن من أسلم بمقبرة الكفار إن لم يخف التغير وسده بلبن ثم لوح ثم قرمود ثم ~~آجر ثم قصب وسن التراب أولى من التابوت وجاز غسل امرأة ابن كسبع ورجل ~~كرضيعة والماء المسخن وعدم الدلك لكثرة الموتى وتكفين بملبوس أو مزعفر أو ~~مورس وحمل غير أربعة وبدء بأي ناحية والمعين مبتدع وخروج متجالة أو إن لم ~~يخش منها الفتنة في كأب وزوج وابن وأخ وسبقها # وجلوس قبل وضعها ونقل وإن من بدو وبكى عند موته وبعده بلا رفع صوت وقول ~~قبيح وجمع أموات بقبر لضرورة وولي القبلة الأفضل # أو بصلاة يلي الإمام رجل فطفل فعبد فخصي فخنثى كذلك # وفي الصنف أيضا الصف وزيارة القبور بلا حد # ما كره في تحضير الميت وكره حلق شعره وقلم ظفره # وهو بدعة وضم معه إن فعل ولا تنكأ قروحه ويؤخذ عفوها وقراءة عند موته ~~كتجمير ms028 الدار وبعده وعلى قبره وصياح خلفها وقول استغفروا لها وانصراف عنها ~~بلا صلاة أو بلا إذن إن لم يطولوا وحملها بلا وضوء وإدخاله بمسجد والصلاة ~~عليه فيه وتكرارها وتغسيل جنب كسقط وتحنيطه وتسميته وصلاة عليه ودفنه بدار ~~وليس عيبا بخلاف الكبير لا حائض وصلاة فاضل PageV01P053 على بدعي أو مظهر ~~كبيرة والإمام على من حده القتل بحد أو قود ولو تولاه الناس دونه وإن مات ~~قبله فتردد وتكفين بحرير أو نجس وكأخضر ومعصفر أمكن غيره وزيادة رجل على ~~خمسة واجتماع نساء لبكى وإن سرا وتكبير نعش وفرشه بحرير وإتباعه بنار ونداء ~~به بمسجد أو بابه لا بكحلق بصوت خفي وقيام لها وتطيين قبر أو تبييضه وبناء ~~عليه أو تحويز وإن بوهي به حرم وجاز للتمييز كحجر أو خشبة بلا نقش ولا يغسل ~~شهيد معترك فقط ولو ببلد الإسلام # الشهيد أو لم يقاتل وإن أجنب على الأحسن إن رفع حيا وإن أنفذت مقاتله إلا ~~المغمور ودفن بثيابه إن سترته وإلا زيد بخف وقلنسوة ومنطقة قل ثمنها وخاتم ~~قل فصه لا درع وسلاح ولا دون الجل ولا محكوم بكفره وإن صغيرا ارتد أو نوى ~~بهسابيه الإسلام إلا أن يسلم كأن أسلم ونفر من أبويه # وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا وميز المسلم بالنية في الصلاة ولا سقط لم يستهل ~~ولو تحرك أو عطس أو بال أو رضع إلا أن تتحقق الحياة وغسل دمه ولف بخرقة ~~ووري ولا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغيرها ولا غائب ولا تكرر والأولى ~~بالصلاة وصي رجي خيره ثم الخليفة لا فرعه إلا مع الخطبة ثم أقرب العصبة ~~وأفضل ولي ولو ولي امرأة PageV01P054 وصلى النساء دفعة وصحح ترتبهن والقبر ~~حبس لا يمشى عليه ولا ينبش ما دام به إلا أن يشح رب كفن غصبه أو قبر بملكه ~~أو نسي معه مال وإن كان بما يملك فيه الدفن بقي وعليهم قيمته وأقله ما منع ~~رائحته وحرسه وبقر عن مال كثر ولو بشاهد ويمين لا عن جنين وتؤولت أيضا على ~~البقر إن ms029 رجي وإن قدر على إخراجه من محله فعل والنص عدم جواز أكله لمضطر ~~وصحح أكله أيضا ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم ولا يستقبل بها قبلتنا ~~ولا قبلتهم ورمي ميت البحر به مكفنا إن لم يرج البر قبل تغيره ولا يعذب ~~ببكاء لم يوص به ولا يترك مسلم لوليه الكافر ولا يغسل مسلم أبا كافرا ولا ~~يدخله قبره إلا أن يضيع فليواره والصلاة أحب من النفل إذا قام بها الغير إن ~~كان كجار أو صالحا # # | كتاب الزكاة # باب في أحكام الزكاة فصل في أحكام الزكاة فرع ما يجب فبه الزكاة تجب زكاة ~~نصاب النعم بملك وحول كملا وإن معلوفة وعاملة ونتاجا لا منها ومن الوحش ~~PageV01P055 وضمت الفائدة له وإن قبل حوله بيوم # لا لأقل # زكاة الإبلالإبل في كل خمس ضائنة إن لم يكن جل غنم البلد المعز وإن ~~خالفته والأصح إجزاء بعير إلى خمس وعشرين فبنت مخاض فإن لم تكن له سليمة ~~فابن لبون وفي ست وثلاثين بنت لبون وست وأربعين حقة وإحدى وستين جذعة وست ~~وسبعين بنتا لبون وإحدى وتسعين حقتان ومائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين ~~حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي وتعين أحدهما منفردا ثم في كل عشر ~~يتغير الواجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة # وبنت المخاض الموفية سنة ثم كذلك # زكاة البقرالبقر في كل ثلاثين تبيع ذو سنتين وفي أربعين مسنة ذات ثلاث ~~ومائة وعشرين كمائتي الإبل # # | فرع زكاة الغنم # الغنم في أربعين شاة جذع أو جذعة ذو سنة ولو معزا وفي مائة وإحدى وعشرين ~~شاتان وفي مائتين وشاة ثلاث وفي أربعمائة أربع ثم لكل مائة شاة ولزم الوسط ~~ولو انفرد الخيار أو الشرار إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة لا الصغيرة ~~PageV01P056 وضم بخت لعراب وجاموس لبقر وضأن لمعز وخير الساعي إن وجبت ~~واحدة وتساويا وإلا فالأكثر وثنتان من كل إن تساويا أو الأقل نصاب غير وقص ~~وإلا فمن الأكثر وثلاث وتساويا فمنهما وخير في الثالثة وإلا فكذلك واعتبر ~~في الرابعة ms030 فأكثر كل مائة وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة منهما ومن هرب ~~بإبدال ماشية أخذ بزكاتها ولو قبل الحول على الأرجح وبنى في راجعة بعيب أو ~~فلس كمبدل ماشية تجارة وإن دون نصاب بعين أو نوعها ولو لاستهلاك كنصاب قنية ~~لا بمخالفها أو راجعة أو بإقالة أو عينا بماشية # وخلطاء الماشية كمالك فيما وجب من قدر وسن وصنف إن نويت وكل حر مسلم ملك ~~نصابا بحول واجتمعا بملك أو منفعة في الأكثر من ماء ومراح ومبيت وراع ~~بإذنهما وفحل برفق وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة عدديهما ولو انفرد وقص ~~لأحدهما في القيمة كتأول الساعي الأخذ من نصاب لهما أو لأحدهما وزاد للخلطة ~~لا غصبا أو لم يكمل لهما نصاب PageV01P057 وذو ثمانين خالط بنصفيها ذوي ~~ثمانين أو بنصف فقط ذا أربعين كالخليط الواحد عليه شاة وعلى غيره نصف ~~بالقيمة وخرج الساعي ولو بجدب طلوع الثريا بالفجر وهو شرط وجوب إن كان وبلغ ~~وقبله يستقبل الوارث ولا تبدأ إن أوصى بها ولا تجزىء كمروره بها ناقصة ثم ~~رجع وقد كملت فإن تخلف وأخرجت أجزأ على المختار وإلا عمل على الزيد والنقص ~~للماضي بتبدئة العام الأول إلا أن ينقص الأخذ النصاب أو الصفة فيعتبر ~~كتخلفه عن أقل فكمل وصدق لا إن نقصت هاربا وإن زادت له فلكل ما فيه بتبدئة ~~الأول وهل يصدق قولان وإن سأل فنقصت أو زادت فالموجود إن لم يصدق أو صدق ~~ونقصت وفي الزيد تردد وأخذ الخوارج بالماضي إن لم يزعموا الأداء إلا أن ~~يخرجوا لمنعها # # | فرع زكاة الحبوب # وفي خمسة أوسق فأكثر وإن بأرض خراجية ألف وستمائة رطل مائة وثمانية ~~وعشرون درهما مكيا كل خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير من حب وتمر فقط منقى ~~مقدر الجفاف وإن لم يجف نصف عشره كزيت ما له زيت PageV01P058 وثمن غير ذي ~~الزيت وما لا يجف وفول أخضر إن سقي بآلة وإلا فالعشر ولو اشتري السيح أو ~~أنفق عليه وإن سقي بهما فعلى حكميهما وهل يغلب الأكثر خلاف # وتضم القطاني كقمح وشعير ms031 وسلت وإن ببلدان إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر ~~فيضم الوسط لهما لا أول لثالث لا لعلس ودخن وذرة وأرز # وهي أجناس والسمسم وبزر الفجل والقرطم كالزيتون لا الكتان # وحسب قشر الأرز والعلس وما تصدق به د واستأجر قتا لا أكل دابة في درسها ~~والوجوب بإفراك الحب وطيب الثمر فلا شيء على وارث قبلهما لم يصر له نصاب ~~والزكاة على البائع بعدهما إلا أن يعدم فعلى المشتري والنفقة على الموصى له ~~المعين بجزء لا المساكين أو كيل فعلى الميت وإنما يخرص الثمر والعنب إذا حل ~~بيعهما واختلفت حاجة أهلهما نخلة نخلة بإسقاط نقصها لا سقطها وكفى الواحد ~~وإن اختلفوا فالأعرف وإلا فمن كل جزء وإن أصابته جائحة اعتبرت وإن زادت على ~~تخريص عارف فالأحب الإخراج وهل على ظاهره أو الوجوب تأويلان PageV01P059 ~~وأخذ من الحب كيف كان كالتمر نوعا أو نوعين وإلا فمن أوسطها # زكاة النقدوفي مائتي درهم شرعي أو عشرين دينارا فأكثر أو مجمع منهما ~~بالجزء ربع العشر وإن لطفل أو مجنون أو نقصت أو برداءة أصل أو إضافة وراجت ~~ككاملة وإلا # حسب الخالص إن تم الملك وحول غير المعدن وتعددت بتعدده في مودعة ومتجر ~~فيها بأجر لا مغصوبة ومدفونة وضائعة ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان # # | فرع في ما لا تجب فيه الزكاة # ولا زكاة في عين فقط ورثت إن لم يعلم بها أو لم توقف إلا بعد حول بعد ~~قسمها أو قبضها ولا موصى بتفرقتها ولا مال رقيق ومدين وسكة وصياغة وجودة ~~وحلي وإن تكسر إن لم يتهشم ولم ينو عدم إصلاحه أو كان لرجل أو كراء إلا ~~محرما أو معد لعاقبة أو صداق أو منويا به التجارة وإن رصع بجوهر وزكى الزنة ~~إن نزع بلا ضرر وإلا تحرى وضم الربح لأصله كغلة مكترى للتجارة ولو ربح دين ~~لا عوض له عنده ولمنفق بعد حوله مع أصله وقت الشراء واستقبل بفائدة تجددت ~~لا عن مال كعطية أو غير مزكى كثمن مقتنى وتضم ناقصة وإن بعد تمام لثانية ms032 أو ~~لثالثة إلا بعد حولها كاملة فعلى حولها كالكاملة أولا وإن نقصتا فربح فيهما ~~أو في إحداهما أو تمام نصاب عند حول الأولى أو قبله فعلى حوليهما وفض ~~ربحهما وبعد شهر فمنه والثانية عند حولها وعند حول الثانية أو شك فيه ~~لأيهما فمنه كبعده وإن حال حولها فأنفقها ثم حال حول الثانية ناقصة فلا ~~زكاة PageV01P060 وبالمتجدد عن سلع التجارة بلا بيع كغلة عبد وكتابة وثمرة ~~مشترى إلا المؤبرة والصوف التام # وإن اكترى وزرع للتجارة زكى وهل يشترط كون البذر لها تردد لا إن لم يكن ~~أحدهما للتجارة وإن وجبت زكاة في عينها زكى ثم زكى الثمن لحول التزكية ~~وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة وقبض عينا ولو بهبة أو ~~إحالة كمل بنفسه ولو تلف المتم أو بفائدة جمعهما ملك وحول أو بمعدن على ~~المنقول لسنة من أصله ولو قر بتأخيره إن كان عن كهبة أو أرش لا عن مشترى ~~للقنية وباعه لأجل فلكل وعن إجارة أو عرض مفاد قولان وحول المتم من التمام ~~لا إن نقص بعد الوجوب ثم زكى المقبوض وإن قل وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى ~~بكل سلعة باعها بعشرين فإن باعها معا أو إحداهما بعد شراء الأخرى زكى ~~الأربعين وإلا أحدا وعشرين وضم لاختلاط أحواله آخر لأول عكس إلفوائد ~~والاقتضاء لمثله مطلقا والفائدة للمتأخر منه فإن اقتضى خمسة بعد حول ثم ~~استفاد عشرة وأنفقها بعد حولها ثم اقتضى عشرة زكى العشرتين والأولى ابن ~~اقتضى خمسة وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه # ملك بمعاوضة بنية تجر أو مع PageV01P061 نية غلة أو قنية على المختار ~~والمرجح لا بلا نية أو نية قنية # أو غلة أو هما أو كان كأصله أو عينا وإن قل وبيع بعين وإن لاستهلاك ~~فكالدين إن رصد به السوق وإلا زكى عينه ودينه النقد الحال المرجو وإلا قومه ~~ولو طعام سلم كسلعه ولو بارت لا إن لم يرجه أو كان قرضا وتؤولت المدونة ~~أيضا بتقويم القرض وهل حوله للأصل أو ms033 وسط منه ومن الإدارة تأويلان ثم ~~زيادته ملغاة بخلاف حلي التحري والقمح المرتجع من مفلس والمكاتب يعجز كغيره ~~وانتقل المدار للاحتكار وهما للقنية بالنية لا العكس # ولو كان أولا للتجارة وإن اجتمع إدارة واحتكار وتساويا أو احتكر الأكثر ~~فكل على حكمه وإلا فالجميع للإدارة ولا تقوم الأواني وفي تقويم الكافر لحول ~~من إسلامه أو استقباله بالثمن قولان # والقراض الحاضريزكيه ربه إن أدار أو العامل من غيره وصبر إن غاب فيزكى ~~لسنة الفضل ما فيها وسقط ما زاد قبلها وإن نقص فلكل ما فيها وأزيد وأنقص ~~قضي بالنقص على ما قبله وإن احتكرا أو العامل فكالدين وعجلت زكاة ماشية ~~القراض مطلقا وحسبت على ربه وهل عبيده كذلك أو تلغى كالنفقة تأويلان وزكي ~~ربح العامل وإن قل إن أقام بيده حولا وكانا حرين مسلمين بلا دين وحصة ربه ~~بربحه نصاب وفي كونه شريكا أو أجيرا خلاف ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية ~~بدين أو فقد أو أسر وإن ساوى ما بيده إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله بخلاف ~~العين ولو دين زكاة أو مؤجلا أو كمهر أو نفقة زوجة مطلقا أو ولد إن حكم بها ~~وهل إن تقدم يسر تأويلان أو PageV01P062 والد بحكم إن تسلف لا بدين كفارة ~~أو هدي إلا أن يكون عنده معشر زكي أو معدن أو قيمة كتابة أو رقبة مدبر أو ~~خدمة معتق لأجل أو مخدم أو رقبته لمن مرجعها له أو عدد دين حل أو قيمة مرجو ~~أو عرض حل حوله إن بيع وقوم وقت الوجوب على مفلس لا آبق وإن رجي أو دين لم ~~يرج وإن وهب الدين أو ما يجعل فيه ولم يحل حوله أو مر لكمؤجر نفسه بستين ~~دينارا ثلاث سنين حول فلا زكاة أو مدين مائة له مائة محرمية ومائة رجبية ~~يزكي الأولى وزكيت عين وقفت للسلف كنبات وحيوان أو نسله على مساجد أو غير ~~معينين كعليهم إن تولى المالك تفرقته وإلا إن حصل لكل نصاب وفي إلحاق ولد ~~فلان بالمعينينق أو ms034 غيرهم قولان وإنما يزكى معدن عين وحكمه للإمام ولو بأرض ~~معين إلا مملوكة لمصالح فله وضم بقية عرقه وإن تراخى العمل لا معادن ولا ~~عرق آخر وفي ضم فائدة حال حولها وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته تردد وجاز ~~دفعه بأجرة غير نقد على أن المخرج للمدفوع له واعتبر ملك كل وفي بجزء ~~كالقراض قولان وفي ندرته الخمس كالركاز وهو دفن جاهلي وإن بشك أو قل أو ~~عرضا أو وجده عبد أو كافر إلا لكبير نفقة أو عمل في تخليصه فقط فالزكاة ~~وكره حفر قبره والطلب فيه وباقيه لمالك الأرض ولو جيشا وإلا فلواجده وإلا ~~دفن المصالحين فلهم إلا أن يجده رب دار بها فله ودفن مسلم أو ذمي لقطة وما ~~لفظه البحر كعنبر فلواجده بلا تخميس PageV01P063 # | فصل في مصارف الزكاة # ومصرفها فقير ومسكين وهو أحوج وصدقا إلا لريبة إن أسلم # وتحرر وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة وعدم بنوة لهاشم لا المطلب كحسب ~~على عديم وجاز لمولاهم وقادر على الكسب ومالك نصاب ودفع أكثر منه وكفاية ~~سنة وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها تردد # وجاب ومفرق حر عدل عالم بحكمها غير هاشمي وكافر وإن غنيا وبدىء به وأخذ ~~الفقير بوصفه ولا يعطى حارس الفطرة منها ومؤلف كافر ليسلم وحكمه باق ورقيق ~~مؤمن ولو بعيب يعتق منها لا عقد حرية فيه وولاؤه للمسلمين وإن اشترطه له أو ~~فك أسيرا لم يجزه ومدين ولو مات يحبس فيه لا في فساد ولا لأخذها إلا أن ~~يتوب على الأحسن إن أعطى ما بيده من عين وفضل غيرها ومجاهد وآلته ولو غنيا ~~كجاسوس لا سور ومركب وغريب محتاج لما يوصله في غير معصية ولم يجد مسلفا وهو ~~ملي ببلده وصدق وإن جلس نزعت منه كغاز وفي غارم يستغني تردد وندب إيثار ~~المضطر دون عموم الأصناف والاستنابة وقد تجب وكره له حينئذ تخصيص قريبه وهل ~~يمنع إعطاء زوجة زوجا أو يكره تأويلان وجاز إخراج ذهب عن ورق PageV01P064 ~~وعكسه بصرف وقته مطلقا بقيمة السكة ولو في ms035 نوع لا صياغة فيه وفي غيره تردد ~~لا كسر مسكوك إلا لسبك ووجب نيتها وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه إلا لإعدم ~~فأكثرها له بأجرة من الفيء وإلا بيعت واشتري مثلها كعدم مستحق وقدم ليصل ~~عند الحول وإن قدم معشرا أو دينا أو عرضا قبل قبضه أو نقلت لدونهم أو دفعت ~~باجتهاد لغير مستحق وتعذر ردها إلا الإمام أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو ~~بقيمة لم تجز لا إن أكره أو نقلت لمثلهم أو قدمت بكشهر في عين وماشية فإن ~~ضاع المقدم فعن الباقي وإن تلف جزء نصاب ولو يمكن الأداء سقطت كعزلها فضاعت ~~لا إن ضاع أصلها وضمن إن أخرها عن الحول أو أدخل عشره مفرطا لا محصنا وإلا ~~فتردد وأخذت من تركة الميت وكرها وإن بقتال وأدب ودفعت للإمام العدل وإن ~~عينا # وإن غر عبد بحرية فجناية على الأرجح وزكى مسافر ما معه # وما غاب إن لم يكن مخرج ولا ضرورة # # | فصل في زكاة الفطر # يجب بالسنة صاع أو جزؤه عنه فضل عن قوته وقوت عياله وإن بتسلف وهل بأول ~~ليلة العيد أو بفجره خلاف من أغلب القوت من معشر أو أقط غير علس إلا أن ~~يقتات غيره وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية وإن لأب وخادمها أو رق لو ~~مكاتبا وآبقا رجي ومبيعا بمواضعة أو خيار ومخدما إلا لحرية فعلى ~~PageV01P065 مخدمه والمشترك والمبعض بقدر الملك ولا شيء على العبد والمشترى ~~فاسدا على مشتريه وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة ومن قوته الأحسن ~~وغربلة القمح إلا الغلثي ودفعها لزوال فقر ورق يومه وللإمام العدل وعدم ~~زيادة وإخراج المسافر وجاز إخراج أهله عنه ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد ومن ~~قوته الأدون إلا لشح وإخراجه قبله بكاليومين وهل مطلقا لمفرق تأويلان ولا ~~تسقط بمضي زمنها وإنما تدفع لحر مسلم فقير # # | كتاب الصيام # والإعتكاف باب في الصيام فصل الصيام يثبت رمضان بكمال شعبان أو برؤية ~~عدلين ولو بصحو بمصر فإن لم ير بعد ثلاثين صحوا كذبا أو مستفيضة وعم إن ms036 نقل ~~بهما عنهما لا بمنفرد إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره وعلى عدل أو مرجو ~~رفع رؤيته والمختار وغيرهما وإن أفطروا فالقضاء والكفارة إلا بتأويل ~~فتأويلان لا بمنجم ولا يفطر منفرد بشوال ولو أمن الظهور إلا بمبيح وفي ~~تلفيق شاهد أوله لآخر آخره ولزومه بحكم المخالف بشاهد تردد PageV01P066 ~~ورؤيته نهارا للقابلة وإن ثبت نهارا أمسك وإلا كفر إن انتهك وإن غيمت ولم ~~ير فصبيحته يوم الشك وصيم عادة وتطوعا وقضاء وكفارة ولنذر صادف لا احتياطا ~~وندب إمساكه ليتحقق لا لتزكية شاهدين أو زوال عذر مباح له الفطر مع العلم ~~برمضان كمضطر فلقادم وطء زوجة طهرت وكف لسان وتعجيل فطر وتأخير سحور وصوم ~~بسفر وإن علم دخوله بعد الفجر وصوم عرفة إن لم يحج وعشر ذي الحجة وعاشوراء ~~وتاسوعاء والمحرم ورجب وشعبان وإمساك بقية اليوم لمن أسلم وقضاؤه وتعجيل ~~القضاء وتتابعه ككل صوم لم يلزم تتابعه وبدء بكصوم تمتع إن لم يضق الوقت ~~وفدية لهرم أو عطش وصوم ثلاثة من كل شهر وكره البيض كستة من شوال وذوق ملح ~~وعلك ثم يمجه ومداواة حفر زمنه إلا لجوف ضرر ونذر يوم مكرر رومقدمة جماع ~~كقبلة وفكر إن علمت السلامة وإلا حرمت وحجامة مريض فقط وتطوع قبل نذر أو ~~قضاء ومن لا يمكنه رؤية ولا غيرها كأسير كمل الشهور وإن التبست وظن شهرا ~~صامه وإلا تخير وأجزأ ما بعده بالعدد لا قبله أو بقي على شكه وفي مصادفته ~~تردد وصحته مطلقا بنية مبيتة أو مع الفجر وكفت نية لما يجب تتابعه لا مسرود ~~ويوم معين ورويت على الاكتفاء فيهما لا إن انقطع تتابعه بكمرض أو سفر ~~وبنقاء ووجب إن طهرت قبل الفجر وإن لحظة ومع القضاء إن شكت وبعقل ~~PageV01P067 وإن جن ولو سنين كثيرة أو أغمي يوما أو جله أو أقله ولم يسلم ~~أوله فالقضاء لا إن سلم ولو نصفه وبترك جماع وإخراج مني ومذي وقيء # وإيصال متحلل أو غيره على المختار لمعدة بحقنة بمائع أو حلق وإن من أنف ~~وأذن وعين ms037 وبخور وقيء وبلغم أمكن طرحه مطلقا أو غالب من مضمضة أو سواك وقضى ~~في الفرض مطلقا وإن بصب في حلقه نائما كمجامعة نائمة وكأكله شاكا في الفجر ~~أو طرأ الشك ومن لم ينظر دليله اقتدى بالمستدل وإلا احتاط إلا المعين لمرض # أو حيض أو نسيان وفي النفل بالعمد الحرام ولو بطلاق بت إلا لوجه كوالد ~~وشيخ وإن لم يحلفا وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب وجهل في رمضان فقط جماعا أو ~~رفع نية نهارا أو أكلا أو شربا بفم فقط وإن باستياك بجوزاء أو منيا وإن ~~بإدامة فكر إلا أن يخالف عادته على المختار وإن أمنى بتعمد نظرة فتأويلان ~~بإطعام ستين مسكينا لكل مد وهو الأفضل أو صيام شهرين أو عتق رقبة كالظهار ~~وعن أمة وطئها أو زوجة أكرهها نيابة فلا يصوم ولا يعتق ع أمته وإن أعسر ~~كفرت ورجعت إن لم تصم بالأقل من الرقبة # وكيل الطعام وفي تكفيره عنها إن أكرهها على القبلة حتى أنزلا تأويلان وفي ~~تكفير مكره رجل ليجامع قولان لا إن أفطر ناسيا أو لم يغتسل إلا بعد الفجر ~~أو تسحر قربه # أو قدم ليلا أو سافر دون القصر أو رأى شوالا نهارا فظنوا الإباحة ~~PageV01P068 بخلاف بعيد التأويل كراء ولم يقبل أو أفطر لحمى ثم حم أو لحيض ~~ثم حصل أو حجامة أو غيبة ولزم معها القضاء # إن كانت له والقضاء في التطوع بموجبها ولا قضاء في غالب قيء أو ذباب أو ~~غبار طريق أو دقيق أو كيل أو جبس لصانعه وحقنة من إحليل # أو دهن جائفة ومني مستنكح أو مذي # ونزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر # وجاز سواك كل النهار ومضمضة لعطش وإصباح بجنابة وصوم دهر وجمعة فقط وفطر ~~بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر ولم ينوه فيه وإلا قضى ولو تطوعا ولا كفارة إلا ~~أن ينويه بسفر كفطره بعد دخوله وبمرض خاف زيادته أو تماديه # ووجب إن خاف هلاكا أو شديد أذى كحامل ومرضع لم يمكنها استئجار أو غيره ~~خافتا على ms038 ولديهما والأجرة في مال الولد ثم هل في مال الأب أو مالها ~~تأويلان والقضاء بالعدد بزمن أبيح صومه غير رمضان وإتمامه إن ذكر قضاءه وفي ~~وجوب قضاء القضاء خلاف وأدب المفطر عمدا إلا أن يأتي تائبا وإطعام مده عليه ~~الصلاة والسلام لمفرط في قضاء رمضان لمثله عن كل يوم لمسكين ولا يعتد ~~بالزائد إن أمكن قضاؤه بشعبان لا إن اتصل مرضه مع القضاء أو بعده ومنذوره ~~والأكثر إن احتمله بلفظه بلا نية كشهر فثلاثين إن لم يبدأ بالهلال ~~PageV01P069 وابتداء سنة وقضى مالا يصح صومه في سنة إلا أن يسميها أو يقول ~~هذه وينوي باقيها فهو ولا يلزم القضاء بخلاف فطره لسفر وصبيحة القدوم في ~~يوم قدومه إن قدم ليلة غير عيد وإلا فلا وصيام الجمعة إن نسي اليوم على ~~المختار ورابع النحر لناذره وإن تعيينا لا سابقيه إلا لمتمتع لا تتابع سنة ~~أو شهر أو أيام وإن نوى برمضان في سفره غيره أو قضاء الخارج أو نواه ونذرا ~~لم يجز عن واحد منهما وليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن # # | فصل في الاعتكاف # الاعتكاف نافلة وصحته لمسلم مميز بمطلق صوم ولو نذرا ومسجد إلا لمن فرضه ~~الجمعة وتجب به فالجامع مما تصح فيه الجمعة وإلا خرج وبطل كمرض أبويه لا ~~جنازيهما معا وكشهادة وإن وجبت ولتؤد بالمسجد أو تنقل عنه وكردة وكمبطل ~~صومه وكسكره ليلا وفي إلحاق الكبائر به تأويلان وبعدم وطء وقبلة شهوة ولمس ~~ومباشرة وإن لحائض ناسية وإن أذن لعبد أو امرأة في نذر فلا منع كغيره إن ~~دخلا وأتمت ما سبق منه أو عدة إلا أن تحرم وإن بعدة موت فينفذ وتبطل وإن ~~منع عبده نذرا فعليه إن عتق ولا يمنع مكاتب يسيره PageV01P070 ولزم يوم إن ~~نذر ليلة لا بعض يوم وتتابعه في مطلقه ومنويه حين دخوله كمطلق الجوار لا ~~النهار فقط فباللفظ ولا يلزم فيه حينئذ صوم وفي يوم دخوله تأويلان وإتيان ~~ساحل لناذر صوم به مطلقا والمساجد الثلاثة فقط لناذر عكوف بها وإلا فبموضعه ms039 # وكره أكله خارج المسجد واعتكافه غير مكفي ودخوله منزله وإن لغائط ~~واشتغاله بعلم وكتابته وإن مصحفا إن كثر وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة كعيادة ~~وجنازة ولو لاصقت وصعوده لتأذين بمنار أو سطح وترتبه للإمامة وإخراجه ~~لحكومة إن لم يلد به # وجاز إقراء قرآن وسلامه على من بقربه وتطيبه وأن ينكح وينكح بمجلسه وأخذه ~~إذا خرج لكغسل جمعة ظفرا أو شاربا وانتظار غسل ثوبه أو تجفيفه # وندب إعداد ثوب ومكثه ليلة العيد ودخوله قبل الغروب # وصح إن دخل قبل الفجر واعتكاف عشرة وبآخر المسجد وبرمضان وبالعشر الأخير ~~لليلة القدر الغالبة به وفي كونها بالعام أو برمضان خلاف وانتقلت والمراد ~~بكسابعة ما بقي # وبنى بزوال إغماء أو جنون كأن منع من الصوم لمرض أو حيض أو عيد وخرج ~~وعليه حرمته وإن أخره بطل إلا ليلة العيد ويومه وإن اشترط سقوط القضاء لم ~~يفده # PageV01P071 # | كتاب الحج والعمرة و الاضحية والعقيقة # والمباع في الأطعمة باب في أحكام الحج # فرض الحج وسنت العمرة مرة وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات خلاف وصحتهما ~~بالإسلام فيحرم ولي عن رضيع وجرد قرب الحرم ومطبق لا مغمى والمميز بإذنه ~~وإلا فله تحليله ولا قضاء بخلاف العبد وأمره مقدوره وإلا ناب عنه إن قبلها ~~كطواف لا كتلبية وركوع وأحضرهم المواقف وريادة النفقة عليه إن خيف ضيعة ~~وإلا فوليه كجزاء صيد وفدية بلا ضرورة وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية وتكليف ~~وقت إحرامه بلا نية نفل ووجب باستطاعة بإمكان الوصول بلا مشقة عظمت وأمن ~~على نفس ومال إلا لأخذ ظالم ما قل لا ينكث على الأظهر ولو بلا زاد وراحلة ~~لذي صنعة تقوم به وقدر على المشي كأعمى بقائد وإلا اعتبر المعجوز عنه منهما ~~وإن بثمن ولد زنا أو ما يباع على المفلس أو بافتقاره أو ترك ولده للصدقة إن ~~لم يخش هلاكا لا بدين أو عطية أو سؤال مطلقا واعتبر ما يرد به إن خشي ضياعا ~~والبحر كالبر إلا أن يغلب عطبه أو يضيع ركن صلاة لكميد والمرأة كالرجل إلا ~~في بعيد ms040 مشي وركوب بحر إلا أن تختص بمكان وزيادة محرم أو زوج لها # كرفقة أمنت بفرض وفي الاكتفاء بنساء أو رجال أو بالمجموع تردد وصح ~~بالحرام وعصى وفضل على غزو إلا لخوف وركوب ومقتب وتطوع وليه PageV01P072 ~~عنه بغيره كصدقة ودعاء وإجارة ضمان على بلاغ فالمضمونة كغيره وتعينت في ~~الإطلاق كميقات الميت وله بالحساب إن مات ولو بمكة أو صد والبقاء لقابل ~~واستؤجر من الانتهاء ولا يجوز اشتراط كهدي تمتع عليه وصح إن لم يعين العام ~~وتعين الأول وعلى عام مطلق وعلى الجعالة وحج على ما فهم وجنى إن وفعى دينه ~~ومشى والبلاغ إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف وفي هدي وفدية لم يتعمد ~~موجبهما ورجع عليه بالسرف واستمر إن فرغ أو أحرم ومرض وإن ضاعت قبله رجع ~~وإلا فنفقته على آجره إلا أن يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه ولو قسم وأجزأ إن ~~قدم على عام الشرط أو ترك الزيارة ورجع بقسطها أو خالف إفرادا لغيره إن لم ~~يشترطه الميت وإلا فلا كتمتع بقران أو عكسه أو هما بإفراد أو ميقاتا شرط ~~PageV01P073 وفسخت إن عين العام أو عدم كغيره وقرن أو صرفه لنفسه وأعاد إن ~~تمتع وهل تنفسخ إن اعتمر عن نفسه في المعين أو إلا أن يرجع للميقات فيحرم ~~عن الميت فيجزيه تأويلان # ومنع استنابة صحيح في فرض وإلا كره كبدء مستطيع به عن غيره وإجارة نفسه ~~ونفذت الوصية به من الثلث وحج عنه حجج إن وسع وقال يحج به لا منه وإلا ~~فميراث كوجوده بأقل أو تطول غير وهل إلا أن يقول يحج عني بكذا فحجج تأويلان ~~ودفع المسمى وإن زاد على أجرته لمعين لا يرث فهم إعطاؤه له وإن عين غير ~~وارث ولم يسم زيد إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها ثم تربص ثم أوجر للضرورة فقط ~~غير عبد وصبي وإن امرأة ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا وإن لم يوجد بما سمى ~~من مكانه حج من الممكن ولو سمى إلا أن يمنع فميراث ولزمه الحج بنفسه لا ~~الإشهاد ms041 إلا أن يعرف وقام وارثه مقامه فيمن يأخذه في حجة ولا يسقط فرض من ~~حج عنه وله أجر النفقة والدعاء # # | فصل في ركنهما # وركنهما الإحرام ووقته للحج شوال لآخر الحجة وكره قبله كمكانه وفي رابع ~~تردد وصح للعمرة أبدا إلا لمحرم بحج فلتحلله وكره بعدهما وقبل غروب الرابع ~~ومكانه له للمقيم بمكة وندب المسجد كخروج ذي النفس لميقاته ولها ~~PageV01P074 وللقران الحل والجعرانة أولى ثم التنعيم وإن لم يخرج أعاد ~~طوافه وسعيه بعده وأهدى إن حلق وإلا فلهما ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن ~~وذات عرق ومسكن دونها وحيث حاذى واحدا أو مر ولو ببحر إلا كمصري يمر ~~بالحليفة فهو أولى وإن لحيض رجي رفعه كإحرامه أوله وإزالة شعثه وترك اللفظ ~~به والمار به إن لم يرد مكة أو كعبد فلا إحرام عليه ولا دم وإن أحرم إلا ~~الضرورة المستطيع فتأويلان ومريدها إن تردد أو عادلها لأمر فكذلك وإلا وجب ~~الإحرام وأساء تاركه ولا دم إن لم يقصد نسكا وإلا رجع وإن شارفها ولا دم ~~وإن علم ما لم يخف فوتا فالدم كراجع بعد إجرامه ولو أفسد لا فات وإنما ~~ينعقد بالنية وإن خالفها لفظه ولا دم وإن بجماع مع قول أو فعل تعلقا به بين ~~أو أبهم وصرفه لحج والقياس لقران وإن نسي فقران ونوى الحج وبرىء منه فقط ~~كشكه أفرد أو تمتع ولغا عمرة عليه كالثاني في حجتين أو عمرتين ورفضه وفي ~~كإحرام زيد تردد وندب إفراد ثم قران بأن يحرم بهما وقدمها أو يردفه بطوافها ~~إن صحت وكمله ولا يسعى وتندرج وكره قبل الركوع لا بعده وصح بعد PageV01P075 ~~سعي وحرم الحلق وأهدى لتأخيره ولو فعله ثم تمتع بأن يحج بعدها وإن بقران ~~وشرط دمهما عدم إقامة بمكة أو ذي طوى وقت فعلهما وإن بانقطاع بها أو خرج ~~لحاجة لا انقطع بغيرها أو قدم بها ينوي الإقامة وندب لذي أهلين وهل إلا أن ~~يقيم بأحدهما أكثر فيعتبر تأويلان وحج من عامه وللتمتع عدم عوده لبلده أو ~~مثلها ولو بالحجاز لا ms042 أقل وفعل بعض ركنها في وقته وفي شرط كونهما عن واحد ~~تردد ودم التمتع يجب بإحرام الحج وأجزأ قبله ثم الطواف لهما سبعا بالطهرين ~~والستر وبطل بحدث بناء وجعل البيت عن يساره وخروج كل البدن عن الشاذروان ~~وستة أذرع من الحجر ونصب المقبل قامته داخل المسجد ولاء وابتدأ إن قطع ~~لجنازة أو نفقة أو نسي بعضه إن فرغ سعيه وقطعه للفريضة وندب كمال الشوط ~~وبنى إن رعف أو علم بنجس وأعاد ركعتيه بالقرب وعلى الأقل إن شك PageV01P076 ~~وجاز بسقائف لزحمة وإلا أعاد ولم يرجع له ولا دم ووجب كالسعي قبل عرفة إن ~~أحرم من الحل ولم يراهق ولم يردف بحرم وإلا سعى بعد الإفاضة وإلا فدم إن ~~قدم ولم يعد ثم السعي سبعا بين الصفا والمروة منه البدء مرة والعود أخرى ~~وصحته بتقدم طواف ونوى فرضيته وإلا فدم ورجع إن لم يصح طواف عمرة حرما ~~وافتد لحلقه وإن أحرم بعد سعيه بحج فقارن كطواف القدوم إن سعى بعده واقتصر ~~والإفاضة إلا أن يتطوع بعده ولا دم حلا إلا من نساء وصيد وكره الطيب واعتمر ~~والأكثر إن وطىء وللحج حضور جزء عرفة ساعة ليلة النحر ولو مر إن نواه أو ~~بإغماء قبل الزوال # أو أخطأ الجم بعاشر فقط لا الجاهل كبطن عرنة وأجزأ بمسجدها بكره وصلى ولو ~~فات والسنة غسل متصل ولا دم وندب بالمدينة للحليفي ولدخول غير حائض مكة ~~بطوى وللوقوف ولبس إزار ورداء ونعلين وتقليد هدي ثم إشعاره ثم ركعتان ~~والفرض مجز يحرم الراكب إذا استوى والماشي إذا مشي وتلبية وجددت لغير حال ~~وخلف صلاة وهل لمكة أو للطواف خلاف وإن تركت أوله فدم إن طال وتوسط في علو ~~صوته وفيها وعاودها PageV01P077 بعد سعي وإن بالمسجد لرواج مصلى عرفة ومحرم ~~مكة يلبي بالمسجد ومعتمر الميقات وفائت الحج للحرم ومن الجعرانة والتنعيم ~~للبيوت وللطواف المشي وإلا فدم لقادر لم يعده وتقبيل حجر بفم أوله وفي ~~الصوت قولان وللزحمة لمس بيد ثم عود ووضعا على فيه ثم كبر والدعاء بلا حد ms043 ~~ورمل رجل في الثلاثة الأول ولو مريضا وصبييا حملا وللزحمة الطاقة وللسعي ~~تقبيل الحجر ورقيه عليهما كامرأة إن خلا وإسراع بين الأخضرين فوق الرمل ~~ودعاء وفي سنية ركعتي الطواف ووجوبهما تردد وندبا كالإحرام بالكافرون ~~والإخلاص وبالمقام ودعاء بالملتزم واستلام الحجر اليماني بعد الأول واقتصار ~~على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم ودخول مكة نهارا والبيت ومن كداء ~~لمدني والمسجد من باب بني شيبة وخروجه من كدى وركوعه للطواف بعد المغرب قبل ~~تنفله وبالمسجد ورمل محرم من كالتنعيم أو بالإضافة لمراهق لا تطوع ووداع ~~وكثرة شرب ماء زمزم ونقله وللسعي شروط الصلاة وخطبة بعد ظهر السابع بمكة ~~واحدة يخبر فيها بالمناسك وخروجه لمنى قدر ما يدرك بها الظهر وبياته بها ~~وسيره لعرفة بعد الطلوع ونزوله بنمرة وخطبتان بعد الزوال ثم أذن وجمع بين ~~الظهرين إثر الزوال ودعاء وتضرع للغروب ووقوفه بوضوء وركوبه به ثم قيام إلا ~~لتعب وصلاته بمزدلفة العشاءين وبياته بها وإن لم ينزل فالدم وجمع وقصر إلا ~~أهلها كمنى وعرفة وإن عجز فبعد الشفق إن نفر مع الإمام وإلا فكل لوقته وإن ~~PageV01P078 قدمتا عليه أعادهما وارتحاله بعد الصبح مغلسا ووقوفه بالمشر ~~الحرام يكبر ويدعو للإسفار واستقباله به ولا وقوف بعده ولا قبل الصبح ~~وإسراع ببطن محسر ورميه العقبة حين وصوله وإن راكبا والمشي في غيرها وحل ~~بها غير نساء وصيد وكره الطيب وتكبيره مع كل حصاة وتتابعها ولقطها وذبح قبل ~~الزوال وطلب بدنته له ليحلق ثم حلقه ولو بنورة إن عم رأسه والتقصير مجز وهو ~~سنة المرأة تأخذ قدر الأنملة والرجل من قرب أصله ثم يفيض # وحل به ما بقي إن حلق وإن وطىء قبله فدم بخلاف الصيد كتأخير الحلق لبلده ~~أو الإفاضة للمحرم ورمي كل حصاة أوالجميع لليل وإن لصغير لا يحسن الرمي أو ~~عاجز ويستنيب فيتحرى وقت الرمي ويكبر وأعاد إن صح قبل الفوات بالغروب من ~~الرابع وقضاء كل إليه والليل قضاء وحمل مطيق ورمى ولا يرمي في كف غيره ~~وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي لا ms044 إن خالف في غير وعاد للمبيت بمنى فوق ~~العقبة ثلاثا وإن ترك جل ليلة فدم أو ليلتين إن تعجل ولو بات بمكة أو مكيا ~~قبل الغروب من الثاني فيسقط عنه رمي الثالث ورخص لراع بعد العقبة أن ينصرف ~~ويأتي الثالث فيرمي لليومين وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة وترك التحصيب ~~لغير مقتدى به ورمي كل يوم الثلاث وختم بالعقبة من الزوال للغروب وصحته ~~PageV01P079 بحجر كحصى الخزف ورمى وإن بمتنجس على الجمرة وإن أصابت غيرها ~~إن ذهبت بقوة لا دونها وإن أطارت غيرها لها ولا طين ومعدن وفي إجزاء ما وقف ~~بالبناء تردد وبترتبهن # وأعاد ما حضر بعد المنسية وما بعدها في يومها فقط وندب تتابعه فإن رمى ~~بخمس خمس اعتد بالخمس الأول وإن لم يدر موضع حصاة اعتد بست من الأولى وأجزأ ~~عنه وعن صبي ولو حصاة حصاة ورمي العقبة أول يوم طلوع الشمس وإلا إثر الزوال ~~قبل الظهر ووقوفه إثر الأوليين قدر إسراع البقرة وتياسره في الثانية وتحصيب ~~الراجح ليصلي أربع صلوات وطواف الوداع إن خرج لكالجحفة لا كالتنعيم وإن ~~صغيرا وتأدى بالإضافة والعمرة ولا يرجع القهقرى وبطل بإقامة بعض يوم بمكة ~~لا بشغل خف ورجع له إن لم يخف قوات أصحابه وحبس الكري والولي لحيض أو نفاس ~~وقدره وقيد إن أمن والرفقة في كيومين وكره رمي بمرمي به كأن يقال للإفاضة ~~طواف الزيارة أو زرنا قبره ورقي البيت أو عليه أو على منبره عليه الصلاة ~~والسلام بنعل بخلاف الطواف والحجر وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجز عن ~~واحد منهما وأجزأ السعي عنهما كمحمولين فيهما PageV01P080 # | فصل في موانع الإحرام # حرم بالإحرام على المرأة لبس قفاز وستروجه إلا لستر بلا غرز وربط وإلا ~~ففدية وعلى الرجل محيط بعضو وإن بنسج أو زر أو عقد كخاتم وقباء وإن لم يدخل ~~كما وستر وجه أو رأس بما يعد ساترا كطين ولا فدية في سيف وإن بلا عذر ~~واحترام أو استثفار لعمل فقط وجاز خف قطع أسفل من كعب لفقد نعل أو ms045 غلوه ~~فاحشا واتقاء شمس أو ريح بيد أو مطر بمرتفع وتقليم ظفر انكسر وارتداء بقميص ~~وفي كره السراويل روايتان وتظلل بنباء وخباء ومحارة لا فيها كثوب بعصا ففي ~~وجوب الفدية خلاف وحمل لحاجة أو فقر بلا تجر وإبدال ثوبه أو بيعه بخلاف ~~غسله إلا لنجس فبالماء فقط وبط جرحه وحك ما خفي برفق وفصد إن لم يعصبه وشد ~~منطقة لنفقته على جلده وإضافة نفقه غيره وإلا ففدية كعصب جرحه أو رأسه أو ~~لصق خرقة كدرهم أو لفها على ذكر أو قطنة بأذنيه أو قرطاس بصدغيه أو ترك ذي ~~نفقة ذهب أو ردها له ولمرأة خز وحلي وكره شد نفقته بعضده أو فخذه وكب رأس ~~على وسادة ومصبوغ لمقتدى به وشم كريحان ومكث بمكان به طيب واستصحابه وحجامة ~~بلا عذر وغمس رأس أو تجفيفه بشدة ونظر بمرآة ولبس مرأة قباء مطلقا وعليهما ~~دهن اللحية والرأس وإن صلعا وإبانة ظفر أو شعر أو PageV01P081 وسخ إلا غسل ~~يديه بمزيله وتساقط شعر لوضوء أو ركوب ودهن الجسد ككف ورجل بمطيب أو لغير ~~علة ولها قولان اختصرت عليهما وتطيب بكورس وإن ذهب ريحه أو لضرورة كحل ولو ~~في طعام أو لم يعلق إلا قارورة سدت ومطبوخا وباقيا مما قبل إحرامه ومصيبا ~~من إلقاء ريح أو غيره أو خلوق كعبة وخير في نزع يسيره وإلا افتدى إن تراخى ~~كتغطية رأسه نائما ولا تخلق أيام الحج ويقام العطارون فيها من المسعى ~~وافتدى الملقي الحل إن لم تلزمه بلا صوم وإن لم يجد فليفتد المحرم كأن حلق ~~رأسه ورجع بالأقل إن لم يفتد بصوم وعلى المحرم الملتقي فديتان على الأرجح ~~وإن حلق حل محرما بإذن فعلى المحرم وإلا فعليه وإن حلق محرم رأس حل أطعم ~~وهل حفنة أو فدية تأويلان وفي الظفر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة كشعرة أو ~~شعرات أو قملة أو قملات وطرحها كحلق محرم لمثله موضع الحجامة إلا أن يتحقق ~~نفي القمل وتقريد بعيره لا كطرح علقة أو رغوث والفدية فيما يترفه به أو ~~يزيل ms046 أذى كقص الشارب أو ظفر وقتل قمل كثر وخضب بكحناء وإن رقعة إن كبرت ~~ومجرد حمام على المختاره واتحدت إن ظن الإباحة أو تعدد موجبها بفور أو نوى ~~التكرار أو قدم الثوب على السراويل وشرطها في اللبس انتفاع من حر أو برد لا ~~إن نزع مكانه وفي صلاة قولان ولم يأثم إن فعل لعذر PageV01P082 وهي نسك ~~بشاة فأعلى أو إطعام ستة مساكين لكل مدان كالكفارة أو صيام ثلاثة أيام ولو ~~أيام منى ولم يختص بزمان أو مكان إلا أن ينوي بالذبح الهدي فكحكمه ولا ~~يجزىء غداء وعشاء إن لم يبلغ مدين والجماع ومقدماته وأفسد مطلقا كاستدعاء ~~مني وإن بنظر إن وقع قبل الوقوف مطلقا أو بعده إن وقع قبل إفاضة وعقبة يوم ~~النحر أو قبله وإلا فهدي كإنزال ابتداء وإمذائه وقبلته ووقوعه بعد سعي في ~~عمرته وإلا فسدت ووجب إتمام المفسد وإلا فهو عليه وإن أحرم ولم يقع قضاؤه ~~إلا في ثالثه وفورية القضاء وإن تطوعا وقضاء القضاء ونحر هدي في القضاء ~~واتحد وإن تكرر لنساء بخلاف صيد وفدية وأجزأ إن عجل وثلاثة إن أفسد قارنا ~~ثم فاته وقضى وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف وإحجاج مكرهة وإن نكحت غيره ~~وعليها إن أعدم ورجعت عليه كالمتقدم وفارق من أفسد معه من إحرامه لتحلله ~~ولا يراعى زمن إحرامه بخلاف ميقات إن شرع وإن تعداه فدم وأجزأ تمتع عن ~~إفراد وعكسه لا قران عن إفراد أو تمتع وعكسهما PageV01P083 ولم ينب قضاء ~~تطوع عن واجب وكره حملها للمحمل ولذلك اتخذت السلالم ورؤية ذراعيها لا ~~شعرها والفتوى في أمورهن وحرم به وبالحرم من نحو المدينة أربعة أميال أو ~~خمسة للتنعيم ومن العراق ثمانية للمقطع ومن عرفة تسعة ومن جدة عشرة لآخر ~~الحديبية ويقف سيل الحل دونه تعرض بري وإن تأنس أو لم يؤكل أو طير ماء ~~وجزأه وبيضه وليرسله بيده أو رفقته وزال ملكه عنه لا ببيته وهل وإن أحرم ~~منه تأويلان فلا يستجد ملكه ولا يستودعه ورد إن وجد مودعه وإلا بقي وفي ms047 صحة ~~شرائه قولان إلا الفأرة والحية والعقرب مطلقا وغرابا وحدأة وفي صغيرهما ~~خلاف كعادي سبع كذئب إن كبر كطير خيف إلا بقتله ووزغا لحل بحرم كأن عم ~~الجراد واجتهد وإلا فقيمته وفي الواحدة حفنة وإن في نوم كدود والجزاء بقتله ~~وإن لمخمصة وجهل ونسيان وتكرر كسهم مر بالحرم وكلب تعين طريقه أو قصر في ~~ربطه أو أرسل بقربه فقتل خارجه وطرده من حرم ورمي منه أو له وتعريضه للتلف ~~وجرحه ولم تتحقق سلامته ولو بنقص وكرر إن أخرج لشك ثم تحقق موته ككل من ~~المشتركين وبإرسال PageV01P084 لسبع أو نصب شرك له وبقتل غلام أمر بإفلاته ~~فظن القتل وهل إن تسبب السيد فيه أو لا تأويلان وبسبب ولو اتفق كفزعه فمات ~~والأظهر والأصح خلافه كفسطاطه وبئر لماء ودلالة محرم أو حل ورميه على فرع ~~أصله بالحرم أو بحل وتحامل فمات به إن أنفذ مقتله وكذا إن لم ينفذ على ~~المختار أو أمسكه ليرسله فقتله محرم وإلا فعليه وغرم الحل له الأقل وللقتل ~~شريكان وما صاده محرم أو صيد له ميتة كبيضه وفيه الجزاء إن علم وأكل لا في ~~أكلها وجاز مصيد حل لحل وإن سيحرم وذبحه بحرم ما صيد بحل وليس الأوز ~~والدجاج بصيد بخلاف الحمام وحرم به قطع ما ينبت بنفسه إلا الإذخر والسنا ~~كما يستنبت وإن لم يعالج ولا جزاء كصيد المدينة بين الحرار وشجرها بريدا في ~~بريد والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك مثله من النعم أو إطعام بقيمة الصيد ~~يوم التلف بمحله # وإلا فجقربه ولا يجزىء بغيره ولا زائد على مد لمسكين إلا أن يساوي سعره ~~فتأويلان أو لكل مد صوم يوم وكمل لكسره فالنعامة بدنة والفيل بذات سنامين ~~وحمار الوحش وبقره بقرة والضبع والثعلب شاة كحمام مكة والحرم ويمامهما بلا ~~حكم وللحل وضب وأرنب ويربوع وجميع الطير القيمة طعاما والصغير والمريض ~~والجميل كغيره وقوم لربه بذلك PageV01P085 معها واجتهد وإن روي فيه فيه وله ~~أن ينتقل إلا أن يلتزم فتأويلان وإن اختلفا ابتدىء والأولى كونهما بمجلس ~~ونقض إن ms048 تبين الخطأ وفي الجنين والبيض عشر دية الأم ولو تحرك وديتها إن ~~استهل وغير الفدية والصيد مرتب هدي ودب إبل فبقر ثم صيام ثلاثة أيام من ~~إحرامه وصام أيام منى بنقص بحج إن تقدم على الوقوف وسبعة إذا رجع من منى ~~ولم تجز إن قدمت على وقوفه كصوم أيسر قبله أو وجد مسلفا لمال ببلده وندب ~~الرجوع له بعد يومين ووقوفه به المواقف والنحر بمنى إن كان في حج ووقف به ~~هو أو نائبه كهو بأيامها وإلا فمكة وأجزأ إن أخرج لحل كأن وقف به فصل مقلدا ~~ونحر وفي العمرة بمكة بعد سعيها ثم حلق وإن أردف لخوف فوات أو لحيض أجزأ ~~التطوع لقراته كأن ساقه فيها ثم حج من عامه وتؤولت أيضا بما إذا سيق للتمتع ~~والمندوب بمكة المروة وكره نحر غيره كالأضحية وإن مات متمتع فالهدي من رأس ~~ماله إن رمى العقبة وسن الجميع وعيبه كالضحية والمعتبر حين PageV01P086 ~~وجوبه وتقليده فلا يجزىء مقلد بعيب ولو سلم بخلاف عكسه إن تطوع وأرشه وثمنه ~~في هدي إن بلغ وإلا تصدق به وفي الفرض يستعين به في غيره وسن إشعار سنمها ~~من الأيسر للرقبة مسميا وتقليد وندب نعلان بنبات الأرض وتجليلها وشقها إن ~~لم ترتفع وقلدت البقر فقط إلا بأسنمة لا الغنم ولم يؤكل من نذر مساكين عين ~~مطلقا عكس الجميع فله إطعام الغني والقريب وكره لذمي إلا نذرا لم يعين ~~والفدية والجزاء بعد المحل وهدي تطوع إن عطب قبل محله فتلقى قلادته بدمه ~~ويخلى للناس كرسوله وضمن في غير الرسول بأمره بأخذ شيء كأكله من مصنوع بدله ~~وهل إلا نذر مساكين عين فقدر أكله خلاف والخطام والجلال كاللحم وإن سرق بعد ~~ذبحه أجزأ لا قبله PageV01P087 وحمل الولد على غير ثم عليها وإلا فإن لم ~~يمكن تركه ليشتد فكالتطوع ولا يشرب من اللبن وإن فضل وغرم إن أضر بشربه ~~الأم أو الولد موجب فعله وندب عدم ركوبها بلا عذر ولا يلزم النزول بعد ~~الراحة ونحرها قائمة أو معقولة وأجزأ إن ذبح ms049 غيره مقلدا ولو نوى عن نفسه إن ~~غلط ولا يشترك في هدي وإن وجد بعد نحر بدله نحر إن قلد وقبل نحره نحر معا ~~إن قلد وإلا بيع واحد # # | فصل في موانع الحج والعمرة # بعد الإحرام وإن منعه عدو أو فتنة أو حبس لا بحق بحج أو عمرة فله التحلل ~~إن لم يعلم به وأيس من زواله قبل فوته ولا دم بنحر هديه وحلقه ولا دم إن ~~أخره ولا يلزمه طريق مخوف وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة أو دخلها ولا ~~يتحلل إن دخل وقته وإلا فثالثها يمضي وهو متمتع ولا يسقط عنه الفرض ولم ~~يفسد بوطء إن لم ينو البقاء وإن وقف وحصر عن البيت فحجه تم ولا يحل إلا ~~بالإفاضة وعليه للرمي ومبيت منى ومزدلفة هدي كنسيان الجميع PageV01P088 وإن ~~حصر عن الإفاضة أو فاته الوقوف بغير كعرض أو خطإ عدد أو حبس بحق لم يحل إلا ~~بفعل عمرة بلا إحرام ولا يكفي قدومه وحبس هديه معه إن لم يخف عليه ولم يجزه ~~عن فوات وخرج للحل إن أحرم بحرم أو أردف وأخر دم الفوات للقضاء وأجزأ إن ~~قدم وإن أفسد ثم فات أو بالعكس وإن بعمرة التحلل تحلل وقضاه دونها وعليه ~~هديان لا دم قران ومتعة للفائت ولا يفيد لمرض أو غيره نية التحلل بحصوله ~~ولا يجوز دفع مال لحاضر إن كفر وفي جواز القتال مطلقا تردد وللولي منع سفيه ~~كزوج في تطوع وإن لم يأذن فله التحلل وعليها القضاء كعبد وأثم من لم يقبل ~~وله مباشرتها كفريضة قبل الميقات وإلا فلا إن دخل وللمشتري إن لم يعلم رده ~~لا تحليله وإن أذن فأفسده لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح وما لزمه عن خطإ ~~أو ضرورة فإن أذن له السيد في الإخراج وإلا صام بلا منع وإن تعمد فله منعه ~~إن أضر به في عمله # # | باب في الذكاة # فصل في كيفية وجوب الزكاة الذكاة قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين ~~من المقدم بلا رفع قبل التمام وفي النحر ms050 طعن بلبة وشهر أيضا الاكتفاء بنصف ~~الحلقوم والودجين وإن سامريا أو مجوسيا تنصر وذبح لنفسه مستحله وإن أكل ~~الميتة إن لم يغب لا صبي ارتد وذبح لصنم أو غير حل له إن ثبت بشرعنا وإلا ~~كره كجزارته وبيع وإجارة لعبده وشراء ذبحه وتسلف ثمن خمر وبيع به لا أخذه ~~قضاء وشحم يهودي وذبح لصليب أو عيسى وقبول متصدق به لذلك وذكاة خنثى وخصي ~~وفاسق PageV01P089 وفي ذبح كتابي لمسلم قولان # وجرح مسلم مميز وحشيا وإن تأنس عجز عنه إلا بعسر لا نعم شرد أو تردى بكوة ~~بسلاح محدد وحيوان علم بإرسال من يده بلا ظهور ترك ولو تعدد مصيده أو أكل ~~أو لم ير بغار أو غيضة أو لم يظن نوعه من المباح أو ظهر خلافه لا إن ظنه ~~حراما أو أخذ غير مرسل عليه أو لم يتحقق المبيح في شركة غير كماء أو ضرب ~~بمسموم أو كلب مجوسي أو بنهشه ما قدر على خلاصه منه أو أغرى في الوسط أو ~~تراخى في اتباعه إلا أن يتحقق أنه لا يلحقه أو حمل الآلة مع غير أو بخرج أو ~~بات أو صدم أو عض بلا جرح أو قصد ما وجد أو أرسل ثانيا بعد مسك أول وقتل أو ~~اضطرب فأرسل ولم ير إلا أن ينوي المضطرب وغيره فتأويلان # ووجب نيتها وتسمية إن ذكر ونحر إبل وذبح غيره إن قدر وجاز للضرورة إلا ~~البقر فيندب الذبح كالحديد وإحداده وقيام إبل وضجع ذبح على أيسر وتوجهه ~~وإيضاح المحل وفري ودجى صيد أنفذ مقتله وفي جواز الذبح بالعظم والسن أو إن ~~انفصلا أو بالعظم ومنعهما خلاف وحرم اصطياد مأكول لا بنية الذكاة إلا ~~بكخنزير فيجوز كذكاة ما لا يؤكل إن أيس منه # # | فصل في الكراهة في الزكاة # وكره ذبح بدور حفرة وسلخ أو قطع قبل الموت كقول مضح اللهم PageV01P090 ~~منك وإليك وتعمد إبانة رأس # وتؤولت أيضا على عدم الأكل # إن قصده أولا ودون نصف أبين ميتة إلا الرأس وملك الصيد المبادر وإن تنازع ~~قادرون فبينهم ms051 وإن ند ولو من مشتر فللثاني لا إن تأنس ولم يتوحش واشترك ~~طارد مع ذي حبالة قصدها ولولاهما لم يقع بحسب فعليهما وإن لم يقصد وأيس منه ~~فلربها وعلى تحقيق بغيرها فله كالدار إلا أن يطرده لها فلربها وضمن مار ~~أمكنت ذكاته وترك كترك تخليصه مستهلك من نفس أو مال بيده أو شهادته أو ~~بإمساك وثيقة أو تقطيعها وفي قتل شاهدي حق تردد وترك مواساة وجبت بخيط ~~لجائفة وفضل طعام أو شراب لمضطر وعمد وخشب فيقع الجدار وله الثمن إن وجد ~~وأكل المذكي وإن أيس من حياته بتحرك قوي مطلقا وسبل دم إن صحت إلا الموقوذة ~~وما معها المنفوذة المقاتل بقطع نخاع ونثر دماغ وحشوة وفري ودج وثقب مصران ~~وفي شق الودج قولان وفيها أكل ما دق عنقه أو ما علم أنه لا يعيش إن لم ~~ينخعها # وذكاة الجنين بذكاة أمه إن تم بشعر وإن خرج حيا ذكي إلا أن يبادر ~~PageV01P091 فيفوت وذكي المزلق إن حيي مثله وافتقر نحو الجراد لها بما يموت ~~به ولو لم يعجل كقطع جناح # # | باب في المباح من الطعام # المباح طعام طاهر والبحري وإن ميتا وطير ولو جلالة وذا مخلب ونعم ووحش لم ~~يفترس كيربوع وخلد ووبر وأرنب وقنفذ وضربوب وحية أمن سمها وخشاش أرض وعصير ~~وفقاع وسوبيا وعقيد أمن سكره وللضرورة ما يسد غير آدمي وخمر إلا لغصة وقدم ~~الميت على خنزير وصيد لمحرم لا لحمه وطعام غير إن لم يخف القطع وقاتل عليه # والمحرم النجس وبغل وفرس وحمار ولو وحشيا دجن والمكروه سبع وضبع وثعلب ~~وذئب وهر وإن وحشيا وفيل وكلب ماء وخنزير وشراب خليطين ونبذ بكدباء وفي كره ~~القرد والطين ومنعه قولان # # | باب في الاضحية والعقيقة # سن لحر غير حاج بمنى ضحية لا تجحف وإن يتيما بجذع ضأن وثني معز وبقر وإبل ~~ذي سنة وثلاث وخمس بلا شرك إلا في الأجر وإن أكثر من سبعة إن سكن معه وقرب ~~له وأنفق عليه وإن تبرعا # وإن جماء ومقعدة لشحم ومكسورة قرن لا إن ms052 أدمى كبين مرض وجرب PageV01P092 ~~وبشم وجنون وهزال وعرج وعور وفائت جزء غير خصة وصمعاء جدا وذي أم وحشية ~~وبتراء وبكماء وبخراء ويابسة ضرع ومشقوقة أذن ومكسورة سن لغير إثغار أو كبر ~~وذاهبة ثلث ذنب لا أذن من ذبح الإمام لآخر الثالث وهل هو العباسي # أو إمام الصلاة قولان ولا يراعى قدره في غير الأول وأعاد سابقه إلا ~~المتحري أقرب إمام كأن لم يبرزها وتوانى بلا عذر قدره وبه انتظر للزوال # والنهار شرط وندب إبرازها وجيد وسالم وغير خرقاء وشرقاء ومقابلة ومدابرة ~~وسمين وذكر وأقرن وأبيض وفحل إن لم يكن الخصي أسمن وضأن مطلقا ثم معز ثم هل ~~بقر وهو الأظهر أو إبل خلاف وترك حلق وقلم لمضح عشر ذي الحجة وضحية على ~~صدقة وعتق وذبحها بيده وللوارث إنفاذها وجمع أكل وصدقة وإعطاء بلا حد ~~واليوم الأول أفضل وهل جميعه أو إلى الزوال قولان وفي أفضلية أول الثالث ~~على آخر الثاني تردد وذبح ولد خرج قبل الذبح # في الكراخة في الضحية والعقيقة وكره جز صوفها قبله إن لم ينبت للذبح ولم ~~ينوه حين أخذها وبيعه وشرب لبن وإطعام كافر وهل إن بعث له أو ولو في عياله ~~تردد والتغالي فيها وفعلها عن ميت كعتيرة وإبدالها بدون وإن لاختلاط قبل ~~الذبح PageV01P093 وجاز أخذ العوض إن اختلطت بعده على الأحسن وصح إنابة ~~بلفظ إن أسلم ولو لم يصل أو نوى عن نفسه أو بعادة كقريب وإلا فتردد لا إن ~~غلط فلا تجزي عن واحد منهما ومنع البيع وإن ذبح قبل الإمام أو تعيبت حالة ~~الذبح أو قبله أو ذبح معيبا جهلا والإجارة والبدل إلا لمتصدق عليه وفسخت ~~وتصدق بالعوض في الفوت إن لم يتول غير بلا إذن وصرف فيما لا يلزمه كأرش عيب ~~لا يمنع الإجزاء وإنما تجب بالنذر والذبح فلا تجزىء إن تعيبت قبله وصنع بها ~~ما شاء كحبسها حتى فات الوقت إلا أن هذا آثم وللوارث القسم ولو ذبحت لا بيع ~~بعده في دين وندب ذبح واحدة تجزىء ضحية في سابع ms053 الولادة نهارا وألغي يومها ~~إن سبق بالفجر والتصدق بزنة شعره وجاز كسر عظامها وكره عملها وليمة ولطخه ~~بدمها وختانه يومها # # | كتاب الأيمان # اليمين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته كبالله وهالله وايم الله ~~وحق الله والعزيز وعظمته وجلاله وإرادته وكفالته وكلامه والقرآن والمصحف # وإن قال أردت وثقت بالله ثم ابتدأت لأفعلن دين لا بسبق لسانه # وكعزة الله وأمانته وعهده وعلي عهد الله إلا أن يريد المخلوق PageV01P094 ~~وكأحلف وأقسم وأشهد إن نوى وأعزم إن قال بالله وفي أعاهد الله قولان لا بلك ~~علي عهد أو أعطيك عهدا وعزمت عليك بالله وحاش الله ومعاذ الله والله راع أو ~~كفيل والنبي والكعبة وكالخلق والإماتة أو هو يهودي وغموس بأن شك أو ظن وحلف ~~بلا تبين صدق وليستغفر الله وإن قصد بكالعزى التعظيم فكفر # ولا لغو على ما يعتقده فظهر نفيه ولم يفد في غير الله كالاستثناء بإن شاء ~~الله إن قصده كإلا أن يشاء الله أو يريد أو يقضي على الأظهر وأفاد بكإلا في ~~الجميع إن اتصل إلا لعارض ونوى الاستثناء وقصد ونطق به وإن سرا بحركة لسان ~~إلا أن يعزل في يمينه أولا كالزوجة في الحلال علي حرام وهي المحاشاة وفي ~~النذر المبهم واليمين والكفارة والمنعقدة على بر بإن فعلت ولا فعلت أو حنث ~~بلأفعلن أو إن لم أفعل إن لم يؤجل إطعام عشرة مساكين لكل مد وندب بغير ~~المدينة زيادة ثلثه أو نصفه أو رطلان خبزا بأدم كشبعهم أو كسوتهم للرجل ثوب ~~وللمرأة درع وخمار ولو غير وسط أهله والرضيع كالكبير فيهما أو عتق رقبة ~~كالظهار ثم صوم ثلاثة أيام ولا تجزىء ملفقة ومكرر لمسكين وناقص كعشرين لكل ~~نصف إلا أن يكمل وهل إن بقي تأويلان وله نزعه إن بين بالقرعة وجاز لثانية ~~إن أخرج وإلا كره وإن كيمين وظهار وأجزأت قبل حنثه ووجبت به إن لم يكره ببر ~~وفي علي أشد ما أخذ أحد على أحد بت من يملك وعتقه PageV01P095 وصدقة بثلثه ~~ومشي بحج وكفارة وزيد في ms054 الأيمان يلزمني صوم سنة إن اعتيد حلف به وفي لزوم ~~شهري ظهار تردد وتحريم الحلال في غير الزوجة والأمة لغو تكررت إن قصد تكرر ~~الحنث أو كان العرف كعدم ترك الوتر أو نوى كفارات أو قال لا ولا أو حلف أن ~~لا يحنث أو بالقرآن والمصحف والكتاب أو دل لفظه بجمع أو بكلما أو مهما لا ~~متى ما ووالله ثم والله وإن قصده والقرآن والتوراة والإنجيل ولا كلمه غدا ~~وبعده ثم غدا وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها كطلاق ~~ككونها معه في لا يتزوج حياتها كأن خالفت ظاهر لفظه كسمن ضأن في لا آكل ~~سمنا أو لا أكلمه وكتوكيله في لا يبيعه أو لا يضربه إلا لمرافعة وبينة أو ~~إقرار في طلاق وعتق فقط أو استحلف مطلقا في وثيقة حق لا إرادة ميتة أو كذب ~~في طالق وحرة أو حرام وإن بفتوى ثم ) بساط يمينه ثم عرف قولي ثم مقصد لغوي ~~ثم شرعي وحنث إن لم تكن له نية # ولا بساط بفوت ما حلف عليه ولو لمانع شرعي أو سرقة لا بكموت حمام في ~~ليذبحنه وبعزمه على ضده وبالنسيان إن أطلق وبالبعض عكس البر وبسويق أو لبن ~~في لا آكل لا ماء ولا بتسحر في لا أتعشى PageV01P096 وذواق ثم يصل جوفه ~~وبوجود أكثر في ليس معي غيره لمتسلف لا أقل وبدوام ركوبه ولبسه في لا أركب ~~وألبس لا في كدخول وبدابة عبده في دابته وبجمع الأسواط في لأضربنه كذا ~~وبلحم الحوت وبيضه وعسل الرطب في مطلقها وبكعك وحشكنان وهريسة وإطرية في ~~خبز لا عكسه وبضأن ومعز وديكة ودجاجة في غنم ودجاج لا بأحدهما في آخر وبسمن ~~استهلك في سويق وبزعفران في طعام لا بكخل طبخ خباسترخاء لها في لا قبلتك أو ~~قبلتني وبفرار غريمه في لا فارقتك أو فارقتني إلا بحقي ولو لم يفرط وإن ~~أحاله وبالشحم في اللحم لا العكس وبفرع فهي لا آكل من كهذا الطلع أو هذا ~~الطلع أو طلعا إلا نبيذ زبيب ms055 ومرقة لحم أو شحمه وخبز قمح وعصير عنب وبما ~~أنبتت الحنطة إن نوى المن لا لرداءة أو لسوج صنعة طعام وبالحمام في البيت ~~أو دار جاره أو بيت شعر كحبس أكره عليه بحق لا بمسجد وبدخوله عليه ميتا في ~~بيت يملكه لا بدخول محلوف عليه إن لم ينو المجامعة وبتكفينه في لا نفعه ~~حياته وبأكل من تركته قبل قسمها في لا أكلت طعامه إن أوصى أو كان مدينا ~~وبكتاب إن وصل أو رسول في لا كلمه ولم ينو في الكتاب في العتق والطلاق ~~وبالإشارة له بكلامه ولو لم يسمعه لا قراءته بقلبه أو قراءة أحد عليه بلا ~~إذن ولا بسلامه عليه بصلاة ولا كتاب المحلوف عليه ولو قرأ على الأصوب ~~والمختار وبسلامه عليه معتقدا أنه غيره أو في جماعة إلا أن يحاشيه وبفتح ~~عليه وبلا إذنه في لا تخرجي إلا بإذني وبعدم علمه في لأعلمنه وإن برسول وهل ~~إلا أن يعلم أنه علم تأويلان # أو علم وال ثان في حلفه لأول في نظر وبمرهون في لا ثوب لي وبالهبة ~~والصدقة في لا أعاره وبالعكس ونوي إلا في صدقة عن هبة وببقاء ولو ليلا في ~~لا سكنت لا في لأنتقلن ولا بخزن وانتقل في لا ساكنه عما كانا عليه ~~PageV01P097 أو ضربا جدارا ولو جريدا بهذه الدار وبالزيارة إن قصد التنحي ~~لا لدخول عيال إن لم يكثرها نهارا ومبيت بلا مرض وسافر القصر في لأسافرن ~~ومكث نصف شهر وندب كماله كأنتقلن ولو بإبقاء رحله لا بكمسمار وهل إن نوى ~~عدم عوده تردد وباستحقاق بعضه أو عيبه بعد الأجل وبيع فاسد فات قبله إن لم ~~تف كأن لم يفت على المختار # وبهبته له أو دفع قريب عنه وإن من ماله أو شهادة بينة بالققاء إلا بدفعه ~~ثم أخذه لا إن جن ودفع الحاكم وإن لم يدفع فقولان # وبعدم قضاء في غد في لأقضينك غدا يوم الجمعة وليس هو لا إن قضى قبله ~~بخلاف لآكلنه ولا إن باعه به عرضا وبر إن غاب بقضاء ms056 وكيل تقاض أو مفوض وهل ~~ثم وكيل ضيعة أو إن عدم الحاكم وعليه الأكثر تأويلان # وبريء في الحاكم إن لم يحقق جوره وإلا بر كجماعة المسلمين يشهدهم وله يوم ~~وليلة في رأس الشهر أو عند رأسه أو إذا استهل أو إلى رمضان أو لاستهلاله ~~شعبان وبجعل ثوب قباء أو عمامة في لا ألبسه لا إن كرهه لضيقه ولا وضعه على ~~فرجه وبدخوله من باب غير في لا أدخله إن لم يكره ضيقه وبقيامه على ظهره ~~وبمكترى في لا أدخل لفلان بيتا وبأكل من ولد دفع له محلوف عليه وإن لم يعلم ~~إن كانت نفقته عليه وبالكلام أبدا في لا كلمه الأيام أو الشهور وثلاثة في ~~كأيام وهل كذلك في لأهجرنه أو شهر قولان # وسنة في حين وزمان وعصر ودهر وبما يفسخ أو بغير نسائه في لأتزوجن وبضمان ~~الوجه في لا أتكفل إن لم يشترط عدم الغرم وبه لوكيل في لا أضمن له إن كان ~~من ناحيته وهل إن علم تأويلان # وبقوله ما ظننته قاله لغيري لمخبر في ليسرنه وباذهبي الآن إثر لا كلمتك ~~حتى تفعلي وليس قوله لا PageV01P098 أبالي بدءا لقول آخر لا كلمتك حتى ~~تبدأني وبالإقالة في لا ترك من حقه شيئا إن لم تف لا إن أخر الثمن على ~~المختار ولا إن دفن مالا فلم يجده ثم وجده مكانه في أخذتيه وبتركها عالما ~~في لا خرجت إلا بإذني لا إن أذن لأمر فزادت بلا علم وبعوده لها بعد بملك ~~آخر في لا سكنت هذه الدار أو دار فلان هذه إن لم ينو ما دامت له لا دار ~~فلان ولا إن خربت وصارت طريقا إن لم يأمر به وفي لا باع منه أو له بالوكيل ~~إن كان من ناحيته وإن قال حين البيع أنا حلفت فقال هو لي ثم صح أنه ابتاع # له حنث ولزم البيع وأجزأ تأخير الوارث في إلا أن تؤخرني لا في دخول دار ~~وتأخير وصي بالننظر ولا دين وتأخير غريم إن أحاط وأبرأ وفي بره ms057 في لأطأنها ~~فوطئها حائضا وفي لتأكلنها فخطفتها هرة فشق جوفها وأكلت أو بعد فسادها ~~قولان إلا أن تتوانى وفيها الحنث بأحدهما في لا كسوتها ونيته الجمع واستشكل # # | فصل في النذر # النذر التزام مسلم كلف ولو غضبان وإن قال إلا أن يبدو لي أو أرى خيرا منه ~~بخلاف إن شاء فلان فبمشيئته وإنما يلزم به ما ندب كلله علي أو علي ضحية ~~وندب المطلق وكره المكرر وفي كره المعلق تردد ولزم البدنة بنذرها فإن عجز ~~فبقرة ثم سبع شياه لا غير وصيام بثغر وثلثه حين يمينه إلا أن ينقص فما بقي ~~بمالي في كسبيل الله وهو الجهاد والرباط يمحل خيف وأنفق عليه من غيره إلا ~~لمتصدق به على معين فالجميع وكرر إن أخرج وإلا فقولان وما سمى وإن معينا ~~أتى على الجميع وبعث فرس وسلاح لمحله إن وصل وإن لم يصل بيع وعوض كهدي ولو ~~معيبا على الأصح PageV01P099 وله فيه إذا بيع الإبدال بالأفضل وإن كان كثوب ~~بيع وكره بعثه وأهدي به وهل اختلف هل يقومه أو لا ندبا أو التقويم إذا كان ~~بيمين تأويلات فإن عجز عوض الأدنى ثم لخزنة الكعبة يصرف فيها إن احتاجت ~~وإلا تصدق به وأعظم مالك أن يشرك معهم غيرهم لأنها ولاية منه عليه الصلاة ~~والسلام والمشي لمسجد مكة ولو لصلاة وخرج من بها وأتى بعمرة كمكة أو البيت ~~أو جزئه لا غيي إن لم ينو نسكا من حيث نوى وإلا حلف أو مثله إن حنث به ~~وتعين محل اعتيد وركب في المنهل ولحاجة كطريق قربى اعتيدت وبحرا اضطر له لا ~~اعتيد على الأرجح لتمام الإفاضة وسعيها ورجع وأهدى إن ركب كثيرا بحسب ~~المسافة أو المناسك وإلافاضة نحو المصري قابلا فيمشي ما ركب في مثل المعين ~~وإلا فله المخالفة إن ظن أولا القدرة وإلا مشى مقدوره وركب وأهدى فقط كأن ~~قل ولو قادرا كالإفاضة فقط وكعام عين وليقضه أو لم يقدر وكإفريقي وكإن فرقه ~~ولو بلا عذر وفي لزوم الجميع بمشي عقبة وركوب أخرى تأويلان والهدي ms058 واجب إلا ~~فيمن شهد المناسك فندب ولو مشى الجميع ولو أفسد أتمه ومشى في قضائه من ~~الميقات وإن فاته جعله في عمرة وركب في قضائه وإن حج ناويا نذره وفرضه ~~مفردا أو قارنا أجزأ عن النذر وهل إن لم ينذر حجا تأويلان وعلى الصرورة ~~جعله في عمرة ثم يحج من مكة على الفور وعجل الإحرام في أنا PageV01P100 ~~محرم أو أحرم إن قيد بيوم كذا كالعمرة مطلقا إن لم يعدم صحابة لا الحج ~~والمشي فلأشهره إن وصل وإلا فمن حيث يصل على الأظهر ولا يلزم فهي مالي في ~~الكعبة أو بابها أو كل ما أكتسبه أو هدي لغير مكة أو مال غير إن لم يرد إن ~~ملكه أو علي نحر فلان ولو قريبا إن لم يلفظ بالهدي أو ينوه أو يذكر مقام ~~إبراهيم والأحب حينئذ كنذر الهدي بدنة ثم بقرة كنذر الحفاء أو حمل فلان إن ~~نوى التعب وإلا ركب وحج به بلا هدي ولغى علي المسير والذهاب والركوب لمكة ~~ومطلق المشي ومشي لمسجد وإن لاعتكاف إلا القريب جدا فقولان تحتملهما ومشي ~~للمدينة أو إيليا إن لم ينو صلاة بمسجديهما أو يسمهما فيركب # وهل إن كان ببعضها أو إلا لكونه بأفضل خلاف والمدينة أفضل ثم مكة # # | كتاب الجهاد وأحكام المسابقة # الجهاد في أهم جهة كل سنة وإن خاف محاربا كزيارة الكعبة فرض كفاية ولو مع ~~وال جائر على كل حر ذكر مكلف قادر كالقيام بعلوم الشرع والفتوى ودفع الضرر ~~عن المسلمين والقضاء والشهادة والإمامة والأمر بالمعروف والحرف المهمة ورد ~~السلام وتجهيز الميت وفك الأسير # وتعين بفجء العدو وإن على امرأة وعلى من بقربهم إن عجزوا وبتعيين الإمام ~~وسقط بمرض وصبا وجنون وعمى وعرج وأنوثة وعجز عن محتاج له ورق ودين حل ~~كوالدين في فرض كفاية ببحر أو خطر لا جد والكافر كغيره في غيره ودعوا ~~للإسلام ثم جزية بمحل يؤمن وإلا قوتلوا وقتلوا إلا المرأة إلا في مقاتلتها ~~والصبي والمعتوه كشيخ فان وزمن وأعمى وراهب منعزل بدير أو صومعة بلا رأي ms059 ~~وترك لهم الكفاية فقط واستغفر قاتلهم كمن لم تبلغه دعوة وإن PageV01P101 ~~حيزوا فقيمتهم والراهب والراهبة حران بقطع ماء وآلة وبنار إن لم يمكن غيرها ~~ولم يكن فيهم مسلم وإن بسفن وبالحصن بغير تحريق وتغريق مع ذرية وإن تترسوا ~~بذرية تركوا إلا لخوف وبمسلم لم يقصد الترس إن لم يخف على أكثر المسلمين # في ما يحرم في الجهادوحرم نبل سم واستعانة بمشرك إلا لخدمة وإرسال مصحف ~~لهم وسفر به لأرضهم كمرأة إلا في جيش آمن وفرار إن بلغ المسلمون النصف ولم ~~يبلغوا اثني عشر ألفا إلا تحرفا وتحيزا إن خيف والمثلة وحمل رأس لبلد أو ~~وال وخيانة أسير ائتمن طائعا ولو على نفسه والغلول وأدب إن ظهر عليه وجاز ~~أخذ محتاج نعلا وحراما وإبرة وطعاما وإن نعما وعلفا كثوب وسلاح ودابة ليرد ~~ورد الفضل إن كثر فإن تعذر تصدق به ومضت المبادلة بينهم وببلدهم إقامة الحد ~~وتخريب وقطع نخل وحرق إن أنكى أو لم ترج والظاهر أنه مندوب كعكسه ووطء أسير ~~زوجة أو أمة سلمتا وذبح حيوان وعرقبته وأجهز عليه وفي النحل إن كثرت ولم ~~يقصد عسلها روايتان وحرق إن أكلوا الميتة كمتاع عجز عن حمله وجعل الديوان ~~وجعل من قاعد لمن يخرج عنه إن كانا بديوان ورفع صوت مرابط بالتكبير وكره ~~التطريب وقتل عين وإن أمن والمسلم كالزنديق وقبول الإمام هديتهم وهي له إن ~~كانت من بعض لكقرابة وفيء إن كانت من الطاغية إن لم يدخل بلده # وقتال روم وترك واحتجاج عليهم بقرآن وبعث كتاب فيه كالآية وإقدام الرجل ~~على كثير إن لم يكن ليظهر شجاعة على الأظهر وانتقال من موت لآخر ووجب إن ~~رجا حياة أو طولها كالنظر في الأسرى بقتل أو من أو فداء أو جزية أو استرقاق # ولا يمنعه حمل بمسلم ورق إن حملت به بكفر والوفاء PageV01P102 بما فتح ~~لنا به بعضهم وبأمان الإمام مطلقا كالمبارز مع قرنه وإن أعين بإذنه قتل معه ~~ولمن خرج في جماعة لمثلها إذا فرغ من قرنه الإعانة وأجبروا ( على حكم من ms060 ~~نزلوا على حكمه إن كان عدلا وعرف المصلحة وإلا نظر الإمام كتأمين غيره ~~إقليما وإلا فهل يجوز وعليه الأكثر أو يمضي من مؤمن مميز ولو صغيرا أو ~~امرأة أو رقا أو خارجا على الإمام لا ذميا أو خائفا منهم تأويلان وسقط ~~القتل ولو بعد الفتح بلفظ أو إشارة مفهمة إن لم يضر وإن ظنه حربي فجاء أو ~~نهى الناس عنه فعصوا أو نسوا أو جهلوا أو جهل إسلامه لا إمضاءه أمضي أو رد ~~لمحله وإن أخذ مقبلا بأرضهم وقال # جئت أطلب الأمان أو بأرضنا وقال ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر أو بينهما رد ~~لمأمنه وإن قامت قرينة فعليها وإن رد بريح فعلى أمانه حتى يصل وإن مات ~~عندنا فماله فيء إن لم يكن معه وارث ولم يدخل على التجهيز ولقاتله إن أسر ~~ثم قتل وإلا أرسل مع ديته لوارثه كوديعته وهل وإن قتل في معركة أو فيء ~~قولان وكره لغير المالك اشتراء سلعه وفاتت به وبهبتهم لها وانتزع ما سرق ثم ~~عيد به لبلدنا على الأظهر لا أحرار مسلمون قدموا بهم وملك بإسلامه غير الحر ~~المسلم وفديت أم الولد وعتق المدبر من ثلث سيده ومعتق لأجل بعده ولا يتبعون ~~بشيء ولا خيار للوارث وحد زان وسارق وإن حيز المغنم ووقفت الأرض كمصر ~~والشام والعراق # وخمس غيرها إن أوجف عليه فخراجها والخمس والجزية لآله عليه الصلاة ~~والسلام ثم للمصالح وبدىء بمن فيهم PageV01P103 المال ونقل للأحوج الأكثر ~~ونفل منه السلب لمصلحة ولم يجز إن لم ينقض القتال من قتل قتيلا فله السلب ~~ومضى إن لم يبطله قبل المغنم وللمسلم فقط سلب اعتيد لا سوار وصليب وعين ~~ودابة وإن لم يسمع أو تعدد إن لم يقل قتيلا وإلا فالأول ولم يكن لكمرأة إن ~~لم تقاتل كالإمام إن لم يقل منكم أو يخص نفسه وله البغلة إن قال على بغل لا ~~إن كانت بيد غلامه وقسم الأربعة لحر مسلم عاقل بالغ حاضر كتاجر وأجير إن ~~قاتلا أو خرج بنية غزو لا ضدهم ولو قاتلوا ms061 إلا الصبي ففيه إن أجيز وقاتل ~~خلاف ولا يرضح لهم كميت قبل اللقاء وأعمى وأعرج وأشل ومتخلف لحاجة إن لم ~~تتعلق بالجيش وضال ببلدنا وإن بريح بخلاف بلدهم ومريض شهد كفرس رهيص أو مرض ~~بعد أن أشرف على الغنيمة وإلا فقولان وللفرس مثلا فارسه وإن بسفينة أو ~~برذونا وهجينا وصغيرا يقدر بها على الكر والفر ومريض رجي ومحبس ومغصوب من ~~الغنيمة أو من غير الجيش ومنه لربه لا أعجف أو كبير لا ينتفع به وبغل وبعير ~~وأتان والمشترك للمقاتل # ودفع أجر شريكه والمستند للجيش كهو وإلا فله كمتلصص فيخمس المسلم دون ~~الذمي وفي العبد قولان وخمس مسلم ولو عبدا على الأصح لا ذمي ومن عمل سرجا ~~أو سهما والشأن القسم ببلدهم وهل يبيع ليقسم قولان وأفرد كل صنف إن أمكن ~~PageV01P104 على الأرجح وأخذ معين وإن ذميا ما عرف له قبله مجانا وحلف أنه ~~ملكه وحمل له إن كان خيرا وإلا بيع له ولم يمض قسمه إلا لتأول على الأحسن ~~لا إن لم يتعين بخلاف اللقطة وبيعت خدمة معتق لأجل ومدبر وكتابة لا أم ولد ~~وله بعده أخذه بثمنه وبالأول إن تعدد وأجبر في أم الولد على الثمن واتبع به ~~إن أعدم إلا أن تموت هي أو سيدها وله فداء معتق لأجل ومدبر لحالهما وتركهما ~~مسلما لخدمتهما فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء فحر دن جمله الثلث واتبع ~~بما بقي كمسلم أو ذمي قسما ولم يعذرا في سكوتهما بأمر وإن حمل بعضه رق ~~باقيه ولا خيار للوارث بخلاف الجناية وإن أدى المكاتب ثمنه فعلى حاله وإلا ~~فقن أسلم أو فدي وعلى الآخذ إن علم بملك معين ترك تصرف ليخيره وإن تصرف مضى ~~كالمشتري من حربي باستيلاد إن لم يأخذه على رده لربه وإلا فقولان وفي ~~المؤجل تردد ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه بدارهم مجانا وبعوض به إن لم يبع ~~فيمضي ولمالكه الثمن أو الزائد والأحسن في المفدي من لص أخذه بالفداء وإن ~~أسلم لمعاوض مدبر ونحوه استوفيت خدمته ثم هل ms062 يتبع إن عتق بالثمن أو بما بقي ~~قولان وعبد الحربي يسلم حر إن فر أو بقي حتى غنم لا إن خرج بعد إسلام سيده ~~أو بمجرد إسلامه وهدم السبي النكاح إلا أن تسبى وتسلم بعده وولده وماله فيء ~~مطلقا لا ولد صغير لكتابية سبيت أو مسلمة وهل كبار المسلمة فيء أو إن ~~قاتلوا تأويلان وولد الأمة لمالكها PageV01P105 # | فصل في الجزية # عقد الجزية إذن الإمام لكافر صح سباؤه مكلف حر قؤدر مخالط لم يعتقه مسلم ~~سكنى غير مكة والمدينة واليمن ولهم الاجتياز بمال للعنوي أربعة دنانير أو ~~أربعون درهما في سنة والظاهر آخرها ونقص الفقير بوسعه ولا يزاد وللصلحي ما ~~شرط وإن أطلق فكالأول والظاهر إن بذل الأول حرم قتاله مع الإهانة عند أخذها ~~وسقطتا بالإسلام كأرزاق المسلمين وإضافة المجتاز ثلاثا للظلم والعنوي حر ~~وإن مات أو أسلم فالأرض فقط للمسلمين وفي الصلح إن أجملت فلم أرضهم والوصية ~~بمالهم وورثوها وإن فرقت على الرقاب فهي لهم إلا أن يموت بلا وارث ~~فللمسلمين ووصيتهم في الثلث وإن فرقت عليها أو عليهما فلهم بيعها وخراجها ~~على البائع وللعنوي إحداث كنيسة إن شرط وإلا فلا كرم المنهدم وللصلحي ~~الإحداث وبيع عرصتها أو حائط لا ببلد الإسلام إلا لمفسدة أعظم ومنع ركوب ~~الخيل والبغال والسروج وجادة الطريق وألزم بلبس يميزه وعزر لترك الزنار ~~وظهور السكر ومعتقده وبسط لسانه وأريقت الخمر وكسر الناقوس PageV01P106 ~~وينتقض بقتال ومنع جزية وتمرد على الأحكام وبغضب حرة مسلمة وغرورها وتطلعه ~~على عورات المسلمين وسب نبي بما لم يكفر به قالوا كليس بنبي أو لم يرسل أو ~~لم ينزل عليه قرآن أو تقوله أو عيسى خلق محمدا أو مسكين محمد يخبركم أنه في ~~الجنة ماله لم ينفع نفسه حين أكلته الكلاب وقتل إن لم يسلم وإن خرج لدار ~~الحرب وأخذ استرق إن لم يظلم وإلا فلا كمحاربته وإن ارتد جماعة وحاربوا ~~فكالمرتدين وللإمام المهادنة لمصلحة إن خلا عن كشرط بقاء مسلم وإن بمال إلا ~~لخوف ولا حد وندب أن لا تزيد على ms063 أربعة أشهر وإن استشعر خيانتهم نبذه ~~وأنذرهم ووجب الوفاء وإن برد رهائن ولو أسلموا كمن أسلم وإن رسولا إن كان ~~ذكرا وفدي بالفيء ثم بمال المسلمين ثم بماله ورجع بمثل المثلي وقيمة غيره ~~على المليء والمعدم إن لم يقصد صدقة ولم يمكن الخلاص بدنه إلا محرما أو ~~زوجا إن عرفه أو عتق عليه إلا أن يأمره به ويلتزمه وقدم على غيره ولو في ~~غير ما بيده على العدد إن جهلوا قدرهم والقول للأسير في الفداء أو بعضه ولو ~~لم يكن بيده PageV01P107 وجاز بالأسرى المقاتلة والخمر والخنزير على الأحسن ~~ولا يرجع على مسلم وفي الخيل وآلة الحرب قولان # # | باب أحكام المسابقة # التي يستعان بها على الجهاد المسابقة بجعل في الخيل والإبل وبينهما ~~والسهم إن صح بيعه عين المبدأ والغاية والمركب والرامي وعدد الإصابة ونوعها ~~من خزق أو غيره وأخرجه متبرع أو أحدهما فإن سبق غيره أخذه وإن سبق هو فلمن ~~حضر لا إن أخرجا ليأخذه السابق ولو بمحلل يمكن سبقه ولا يشترط تعيين السهم ~~والوتر وله ما شاء ولا معرفة الجري والراكب ولم يحمل صبي ولا استواء الجعل ~~أو موضع الإصابة أو تساويهما وإن عرض للسهم عارض أو انكسر أو للفرس ضرب وجه ~~أو نزع سوط لم يكن مسبوقا بخلاف تضييع السوط أو حرن الفرس # وجاز فيما عداه مجانا والافتخار عند الرمي والرجز والتسمية والصياح ~~والأحب ذكر الله تعالى لا حديث الرامي ولزم العقد كالإجارة # # | كتاب باب الخصائص # باب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم خص النبي صلى الله عليه وسلم ~~بوجوب الضحى والأضحى والتهجد والوتر بحضر PageV01P108 والسواك وتخيير نسائه ~~فيه وطلاق مرغوبته وإجابة المصلي والمشاورة وقضاء دين الميت المعسر وإثبات ~~عمله ومصابرة العدو الكثير وتغيير المنكر وحرمة الصدقتين عليه وعلى آله ~~وأكله كثوم أو متكئا وإمساك كارهته وتبدل أزواجه ونكاح الكتابية والأمة ~~ومدخولته لغيره ونزع لامته حتى يقاتل والمن ليستكثر وخائنة الأعين والحكم ~~بينه وبين محاربه ورفع الصوت عليه وندائه من وراء الحجرة وباسمه وإباحة ~~الوصال ودخول مكة بلا ms064 إحرام وبقتال وصفي المغنم والخمس ويزوج من نفسه ومن ~~شاء وبلفظ الهبة وزائد على أربع وبلا مهر وولي وشهود وبإحرام وبلا قسم ~~ويحكم لنفسه وولده ويحمي له ولا يورث # # | كتاب الأحوال الشخصية # باب في النكاح ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم ~~وحل لهما حتى نظر الفرج كالملك وتمتع بغير دبر وخطبة بخطبة وعقد وتقليلها ~~وإعلانه وتهنئته والدعاء له وإشهاد عدلين غير الولي بعقده وفسخ إن دخلا بلا ~~هو ولا حد إن فشا ولو علم وحرم خطبة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر صداق وفسخ ~~إن لم يبن وصريح خطبة معتدة ومواعدتها كوليها كمستبرأة من زنا وتأبد ~~تحريمها بوطء وإن بشبهة ولو بعدها وبمقدمته فيها أو بملك كعكسه لا بعقد أو ~~بزنا أو بملك عن ملك أو مبتوتة قبل زوج كالمحرم وجاز تعريض كفيك راغب ~~والإهداء وتفويض الولي العقد لفاضل وذكر المساوي وكره عدة من أحدهما وتزوج ~~زانية أو مصرح لها بعدها وندب فراقها وعرض راكنة لغير عليه PageV01P109 ~~وركنه ولي وصداق ومحل وصيغة بأنكحت وزوجت وبصداق وهبت وهل كل لفظ يقتضي ~~البقاء مدة الحياة كبعت كذلك تردد وكقبلت وبزوجني فيفعل ولزم وإن لم يرض ~~وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار لا عكسه ولا مالك بعض وله الولاية والرد ~~والمختار ولا أنثى بشائبة ومكاتب بخلاف مدبر ومعتق لأجل إن لم يمرض السيد ~~ويقرب الأجل ثم أب وجبر المجنونة والبكر ولو عانسا إلا لكخصي على الأصح ~~والثيب إن صغرت أو بعارض أو بحرام وهل إن لم تكرر الزنا تأويلان لا بفاسد ~~وإن سفيهة وبكرا رشدت أو أقامت ببينتها سنة وأنكرت وجبر وصي أمره أب به أو ~~عين له الزوج وإلا فخلاف وهو في الثيب ولي وصح إن مت فقد زوجت ابنتي بمرض ~~وهل إن قبل بقرب موته تأويلان # ثم لا جبر فالبالغ إلا يتيمة خيف فسادها وبلغت عشرا وشوور القاضي وإلا صح ~~إن دخل وطال وقدم ابن فابنه فأب فابنه فجد فعم فابنه # وقدم الشقيق على الأصح والمختار ms065 فمولى ثم هل الأسفل وبه فسرت أولا وصحح ~~فكافل وهل إن كفل عشرا أو أربعا أو ما يشفق تردد وظاهرها شرط الدناءة فحاكم ~~فولاية عامة مسلم وصح بها في دنيئة مع خاص لم يجبر كشريفة دخل وطال وإن قرب ~~فللأقرب أو الحاكم إن غاب الرد وفي تختمه إن طال قبله تأويلان وبأبعد مع ~~أقرب إن لم يجبر ولم يجز كأحد المعتقين ورضاء البكر صمت كتفويضها # وندب إعلامها به ولا يقبل منها دعوى جهله في PageV01P110 تأويل الأكثر ~~وإن منعت أو نفرت لم تزوج لا إن ضحكت أو بكت # والثيب تعرب كبكر رشدت أو عضلت أو زوجت بعرض أو برق أو بعيب أو يتيمة أو ~~افتيت عليها وصح إن قرب رضاها بالبلد وعلم يقر به حال العقد وإن أجاز مجبر ~~في ابن وأخ وجد فوض له أموره ببينة جاز وهل إن قرب تأويلان # وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في كعشر وزوج الحاكم في كإفريقية وظهر من ~~مصر وتؤولت أيضا بالاستيطان كغيبة الأقرب الثلاث وإن أسر أو فقد فالأبعد ~~كذي رق وصغر وعته وأنوثة لا فسق وسلب الكمال ووكلت مالكة ووصية ومعتقة وإن ~~أجنبيا كعبد أوصي ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن كره سيده ومنع إحرام من أحد ~~الثلاثة ككفر لمسلمة وعكسه إلا لأمة ومعتقة من غير نساء الجزية وزوج الكافر ~~لمسلم # وإن عقد مسلم لكافر ترك وعقد السفيه ذو الرأي بإذن وليه وصح توكيل زوج ~~الجميع لا ولي إلا كهو وعليه الإجابة لكفء وكفؤها أولى فيأمره الحاكم ثم ~~زوج ولا يعضل أب بكرا برد متكرر حتى يتحقق وإن وكلته ممن أحب عين وإلا فلها ~~الإجازة ولو بعد لا العكس PageV01P111 ولابن عم ونحوه تزويجها من نفسه إن ~~عين بتزوجتك بكذا وترضى وتولى الطرفين وإن أنكرت العقد صدق الوكيل إن ادعاه ~~الزوج وإن تنازع الأولياء المتساوون في العقد أو الزوج نظر الحاكم وإن أذنت ~~لوليين فعقدا فللأول إن لم يتلذذ الثاني بلا علم ولو تأخر تفويضه إن لم تكن ~~في عدة وفاة ولو ms066 تقدم العقد على الأظهر وفسخ بلا طلاق إن عقدا بزمن أو ~~لبينة بعلمه أنه ثان لا إن أقر أو جهل الزمن وإن ماتت وجهل الأحق ففي الإرث ~~قولان وعلى الإرث فالصداق وإلا فزائده وإن مات الرجلان فلا إرث ولا صداق ~~وأعدلية متناقضتين ملغاة ولو صدقتها المرأة وفسخ موصى وإن بكتم شهود من ~~امرأة أو منزل أو أيام إن لم يدخل ويطل وعوقبا والشهود وقبل الدخول وجوبا ~~على أن لا تأتيه إلا نهارا أو بخيار كان لأحدهما أو غير أو على إن لم يأت ~~بالصداق لكذا فلا نكاح وجاء به وما فسد لصداقه أو ولى شرط يناقض كأن لا ~~يقسم لها أو يؤثر عليها وألغي ومطلقا كالنكاح لأجل أو إن مضى شهر فأنا ~~أتزوجك وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار والتحريم بعقده ووطئه وفيه الإرث ~~إلا نكاح المريض وإنكاح العبد والمرأة لا اتفق على فساده فلا طلاق ولا إرث ~~كخامسة وحرم وطؤه فقط PageV01P112 وما فسخ بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل ~~وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما كطلاقه وتعاض المتلذذ بها ~~ولولي صغير فسخ عقده فلا مهر ولا عدة وإن زوج بشروط أو أجيزت وبلغ وكره فله ~~التطليق وفي نصف الصداق قولان عمل بهما والقول لها إن العقد وهو كبير ~~وللسيد رد نكاح عبده بطلقة فقط بائنة إن لم يبعه إلا أن يرد به أو يعتقه ~~ولها ربع دينار إن دخل واتبع عبد ومكاتب بما بقي إن غرا إن لم يبطله سيد أو ~~سلطان وله الإجازة إن قرب ولم يرد الفسخ أو يشك في قصده ولولي سفيه فسخ ~~عقده ولو ماتت وتعين بموته ولمكاتب ومأذون تسر وإن بلا إذن ونفقة العبد في ~~غير خراج وكسب إلا لعرف كالمهر ولا يضمنه سيد بإذن التزويج وجبر أب ووصي ~~وحاكم مجنونا احتاج وصغيرا وفي السفيه خلاف وصداقهم إن أعدموا على الأب وإن ~~مات أو أيسروا بعد ولو شرط ضده وإلا فعليهم إلا لشرط وإن تطارحه رشيد وأب ~~فسخ ولا مهر وهل إن حلفا ms067 وإلا لزم الناكل تردد وحلف رشيد وأجنبي وامرأة ~~أنكروا الرضا والأمر حضورا إن لم ينكروا بمجرد علمهم وإن طال كثيرا لزم ~~ورجع لأب وذي قدر زوج غيره وضامن لابنته النصف بالطلاق والجميع بالفساد ~~PageV01P113 ولا يرجع أحد منهم إلا أن يصرح بالحمالة أو يكون بعد العقد ~~ولها الامتناع إن تعذر أخذه حتى يقدر وتأخذ الحال وله الترك وبطل إن ضمن في ~~مرضه عن وارث لا زوج ابنته والكفاءة ئلدين والحال ولها وللولي تركها وليس ~~لولي رضي فطلق امتناع بلا حادث وللأم التكلم فهي تزويج الأب الموسرة ~~المرغوب فيها من فقير ورويت بالنفي ابن القاسم إلا لضرر بين وهل وفاق ~~تأويلان والمولى وغير الشريف والأقل جاها كفء وفي العبد تأويلان # # | فصل في ما حرم من النكاح # وحرم أصوله وفصوله ولو خلقت من مائه وزوجتهما وفصول أول أصوله وأول فصل ~~من كل أصل وأصول زوجته وبتلذذ وإن بعد موتها وإن بنظر فصولها كالملك وحرم ~~العقد وإن فسد إن لم يجمع عليه وإلا فوطؤه إن درأ الحد وفي الزنا خلاف وإن ~~حاول تلذذا بزوجته فتلذذ بابنتها فتردد وإن قال أب نكحتها أو وطئت الأمة ~~عند قصد الابن ذلك وأنكر ندب التنزه وفي وجوبه إن فشا تأويلان وجمع خمس ~~وللعبد الرابعة أو اثنتين لو قدرت أية ذكرا حرم كوطئهما بالملك وفسخ نكاح ~~ثانية صدقت وإلا حلف للمهر بلا طلاق كأم وابنتها بعقد وتأبد تحريمهما إن ~~دخل ولا إرث وإن ترتبتا وإن لم يدخل بواحدة حلت الأم وإن مات ولم تعلم ~~السابقة فالإرث ولكل نصف صداقها كأن لم تعلم الخامسة PageV01P114 وحلت ~~الأخت ببينونة السابقة أو زوال ملك بعتق وإن لأجل أو كتابة أو إنكاح يحل ~~المبتوتة أو أسر أو إباق إياس أو بيع دلس فيه لا فاسد لم يفت وحيض وعدة ~~شبهة وردة وإحرام وظهار واستبراء وخيار وعهدة ثلاث وإخدام سنة وهبة لمن ~~يعتصرها منه وإن ببيع بخلاف صدقة عليه إن حيزت وإخدام سنين ووقف إن وطئهما ~~ليحرم فإن أبقى الثانية استبرأها وإن عقد فاشترى فالأولى ms068 فإن وطىء أو عقد ~~بعد تلذذه بأختها بملك فكالأول والمبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة بلا منع ~~ولا نكرة فيه بانتشار في نكاح لازم وعلم خلوة وزوجة فقط ولو خصيا كتزويج ~~غير مشبهة ليمين لا بفاسد إن لم يثبت بعده بوطء ثان وفي الأول تردد كمحلل ~~وإن مع نية إمساكها مع الإعجاب ونية المطلق ونيتها لغو وقبل دعوى طارئة ~~التزويج كحاضرة أمنت إن بعد وفي غيرها قولان وملكه أو لولده وفسخ وإن طرأ ~~بلا طلاق كمرأة في زوجها ولو بدفع مال ليعتق عنها لا إن رد سيد شراء من لم ~~يأذن لها أو قصدا بالبيع الفسخ كهبتها للعبد لينتزعها فأخذ جبر العبد على ~~الهبة وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة وحرمت عليها إن وطئاها وعتقت على ~~مولدها PageV01P115 ولعبد تزوج ابنة سيده بثقل وملك غيره كحر لا يولد له ~~وكأمة الجد وإلا فإن خاف زنا وعدم ما يتزوج به حرة غير مغالية ولو كتابية ~~أو تحته حرة ولعبد بلا شرك ومكاتبوغدين نظر شعر السيدة كخصي وغد لزوج وروي ~~جوازه وإن لم يكن لهما وخيرت الحرة مع الحر في نفسها بطلقة بائنة كتزويج ~~أمة عليها أو ثانية أو علمها بواحدة فألفت أكثر ولا تبوأ أمة بلا شرط أو ~~عرف وللسيد السفر بمن لم تبوأ وأن يضع من صداقها إن لم يمنعه دينها إلا ربع ~~دينار ومنعها حتى يقبضه وأخذه وإن قتلها أو باعها بمكان بعيدإلا لظالم ~~وفيها يلزمه تجهيزها به وهل خلاف وعليه الأكثر أو الأول لم تبوأ أو جهزها ~~من عنده تأويلان وسقط ببيعها قبل البناء منع تسليمها لسقوط تصرف البائع ~~والوفاء بالتزويج إذا أعتق عليه وصداقها وهل ولو ببيع سلطان لفلس أو لا ~~ولكن لا يرجع به من الثمن تأويلان وبعده كمالها # وبطل في الأمة إن جمعها مع حرة فقط بخلاف الخمس والمرأة ومحرمها ولزوجها ~~العزل إذا أذنت وسيدها كالحرة إذا أذنت والكافرة إلا الحرة الكتابية بكره ~~وتأكد بدار الحرب ولو يهودية تنصرت وبالعكس وأمتهم بالملك وقرر عليها إن ~~أسلم ms069 وأنكحتهم فاسدة وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد كالشهر ~~وهل إن غفل أو مطلقا تأويلان # ولا نفقة PageV01P116 أو أسلمت ثم أسلم في عدتها ولو طلقها # ولا نفقة على المختار والأحسن وقبل البناء بانت مكانها أو أسلما إلا ~~المحرم وقبل انقضاء العدة والأجل وتماديا له ولو طلقها ثلاثا وعقد إن ~~أبانها بلا محلل وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق لا ردته فبائنة ولو لدين ~~زوجته وفي لزوم الثلاث لذمي طلقها وترافعا إلينا أو إن كان صحيحا في ~~الإسلام أو بالفراق مجملا أو لا تأويلات # ومضى صداقهم الفاسد أو الإسقاط إن قبض ودخل وإلا فكالتفويض وهل إن ~~استحلوه تأويلان واختار المسلم أربعا وإن أواخر وإحدى أختين مطلقا وأما ~~وابنتها لم يمسهما وإن مسهما حرمتا وإحداهما تعينت ولا يتزوج ابنه أو أبوه ~~من فارقها واختار بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو وطء والغير إن فسخ نكاحها أو ~~ظهر أنهن أخوات ما لم يتزوجن ولا شيء لغيرهن إن لم يدخل به كاختياره واحدة ~~من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة وعليه أربع صدقات إن مات ولم يختر ~~ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الإسلام أو التبست المطلقة من مسلمة ~~وكتابية لا إن طلق إحدى زوجتيه وجهلت ودخل بإحداهما ولم تنقض العدة ~~فللمدخول بها الصداق وثلاثة أرباع الميراث ولغيرها ربعه وثلاثة أرباع ~~الصداق وهل يمنع مرض أحدهما المخوف وإن أذن الوارث أو إن لم يحتج خلاف ~~وللمريضة بالدخول المسمى وعلى المريض من ثلثه الأقل منه ومن صداق المثل ~~وعجل بالفسخ إلا أن يصح المريض منهما ومنع نكاحه النصرانية والأمة على ~~الأصح والمختار خلافه # # | فصل في خيار أحد الزوجين # الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ وحلف على نفيه PageV01P117 ~~ببرص وعذيطة وجذام لا جذام لأب وبخصائه وجبه وعنته واعتراضه وبقرنها ورتقها ~~وبخرها وعفلها وإفضائها قبل العقد # ولها فقط الرد بالجذام البين والبرص المضر الحادثين بعده لا بكاعتراض ~~وبجنوبهما وإن مرة في الشهر قبل الدخول وبعده أجلا فيه # وفي برص وجذام رجي برؤهما ms070 سنة وبغيرها إن شرط السلامة ولو بوصف الولي عند ~~الخطبة وفي الرد إن شرط الصحة تردد لا بخلف الظن كالقرع والسواد من بيض ~~ونتن الفم والثيوبة إلا أن يقول عذراء # وفي بكر تردد وإلا تزوج الحر الأمة والحرة العبد # بخلاف العبد مع الأمة وامسلم مع النصرانية إلا أن يغرا # وأجل المعترض سنة بعد الصحة من يوم الحكم وإن مرض والعبد نصفها والظاهر ~~لا نفقة لها فيها وصدق إن ادعى فيها الوطء بيمينه فإن نكل حلفت وإلا بقيت ~~وإن لم يدعه طلقها وإلا فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم به قولان # ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل والصداق بعدها كدخول العنين والمجبوب وفي ~~تعجيل الطلاق إن قطع ذكره فيها قولان # وأجلت الرتقاء للدواء بالاجتهاد ولا تجبر عليه إن كان خلقة PageV01P118 ~~وجس على ثوب منكر الجب ونحوه وصدق في الاعتراض كالمرأة في دائها أو وجوده ~~حال العقد أو بكارتها وحلفت هي أو أبوها إن كانت سفيهة ولا ينظرها النساء ~~وإن أتى بامرأتين تشهدان له قبلتا وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطء وكتم ~~فللزوج الرد على الأصح ومع الرد قبل البناء فلا صداق كغرور بحرية وبعده فمع ~~عيبه المسمى ومعها رجع بجميعه لا قيمة الولد على ولي لم يغب كابن وأخ ولا ~~شيء عليها وعليه وعليها إن زوجها بحضورها كاتمين ثم الولي عليها إن أخذه ~~منه لا العكس وعليها في كابن العم إلا ربع دينار فإن علم فكالقريب وخلفه إن ~~ادعى علمه كاتهامه على المختار فإن نكل حلف أنه غره ورجع عليه فإن نكل رجع ~~على الزوجة على المختار وعلى غار غير ولي تولي العقد إلا أن يخبر أنه غير ~~ولي لا إن لم يتوله وولد المغرور الحر فقط حر وعليه الأقل من المسمى وصداق ~~المثل وقيمة الولد دون ماله يوم الحكم إلا لكجدة ولاء ولآء له وعلى الغرر ~~في أم الولد والمدبرة وسقطت بموته والأقل من قيمته أو ديته إن قتل أو من ~~غرته أو ما نقصها إن ألقته ميتا ms071 كجرحه ولعدمه تؤخذ من الابن ولا يؤخذ من ~~ولد من الأولاد إلا قسطه ووقفت قيمة PageV01P119 ولد المكاتبة فإن ادعت ~~رجعت إلى الأب وقبل قول الزوج أنه غر ولو طلقها أو ماتا ثم اطلع على موجب ~~خيار فكالعدم # وللولي كتم العمى ونحوه وعليه كتم الخنا والأصح منع الأجذم من وطء إمائه ~~وللعربية رد المولى المنتسب لا العربي إلا القرشية تتزوجه على أنه قرشي # # | فصل في خيار الأمة # ولمن كمل عتقها فراق العبد فقط بطلقة بائنة أو اثنتين وسقط صداقها قبل ~~البناء والفراق إن قبضه السيد وكان عديما وبعده لها كما لو رضيت وهي مفوضة ~~بما فرضه بعد عتقها لها إلا أن يأخذه السيد أو يشترطه وصدقت إن لم تمكنه ~~أنها ما رضيت وإن بعد سنة إلا أن تسقطه أو تمكنه ولو جهلت الحكم لا العتق ~~ولها الأكثر من المسمى وصداق المثل أو يبينها لا برجعي أو عتق قبل الاختيار ~~إلا لتأخير لحيض وإن تزوجت قبل علمها ودخولها فاتت بدخول الثاني ولها إن ~~أوقفها تأخير تنظر فيه # # | فصل في الصداق # وهو الركن الخامس الصداق كالثمن كعبد تختاره هي لا هو # وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو بعضه كالبيع وإن وقع بقلة خل فإذا هي ~~خمر فمثله وجاز بشورة أو عدد من كإبل أو رقيق أو صداق مثل ولها الوسط حالا ~~PageV01P120 وفي شرط ذكر جنس الرقيق قولان والإناث منه إن أطلق ولا عهدة ~~وإلى الدخول إن علم أو الميسرة إن كان مليا وعلى هبة العبد لفلان أو يعتق ~~أباها عنها أو عن نفسه # ووجب تسليمه إن تعين # وإلا فلها منع نفسها وإن معيبة من الدخول والوطء بعده والسفر إلى تسليم ~~ما حل لا بعد الوطء إلا أن يستحق ولو لم يغرها على الأظهر ومن بادر أجبر له ~~الآخر إن بلغ الزوج وأمكن وطؤها وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر وإلا ~~بطل لا أكثر وللمرض والصغر المانعين من الجماع وقدر ما يهيىء مثلها أمرها ~~إلا أن يحلف ليدخلن الليلة لا لحيض وإن لم يجده ms072 أجل لإثبات عسره ثلاثة ~~أسابيع ثم تلوم بالنظر وعمل بسنة وشهر وفي التلوم لمن لا يرجى وصحح وعدمه ~~تأويلان ثم طلق عليه ووجب نصفه لا في عيب وتقرر بوطء وإن حرم وموت واحد ~~وإقامة سنة وصدقت في خلوة الاهتداء وإن بمانع شرعي # وفي نفيه وإن سفيهة وأمة والزائر منهما وإن أقر به فقط أخذ إن كانت سفيهة ~~وهل إن أدام الإقرار الرشيد كذلك أو إن كذبت نفسها تأويلان وفسد إن نقص عن ~~ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة أو مقوم بهما وأتمه إن دخل وإلا فإن لم ~~يتمه فسخ أو بما لا يملك كخمر وحر أو بإسقاطه أو كقصاص أو آبق أو دار فلان ~~أو سمسرتها أو بعضه لأجل مجهول أو لم PageV01P121 يقيد الأجل أو زاد على ~~خمسين سنة أو بمعين بعيد كخراسان من الأندلس # وجاز كمصر من المدينة لا بشرط الدخول قبله إلا القريب جدا وضمنته بعد ~~القبض إن فات أو بمغصوب علماه لا أحدهما أو باجتماعه مع بيع كدار دفعها هو ~~أو أبوها وجاز من الأب في التفويض وجمع امرأتين سمى لهما أو لإحداهما # وهل وإن شرط تزوج الأخرى أو إن سمى صداق المثل قولان # ولا يعجب جمعهما والأكثر على التأويل بالمنع والفسخ قبله وصداق المثل بعد ~~لا الكراهة أو تضمن إثباته رفعه كدفع العبد في صداقه وبعد البناء تملكه أو ~~بدار مضمونة أو بألف وإن كانت له زوجة فألفان بخلاف ألف # وإن أخرجها من بلدها أو تزوج عليها فألفان # ولا يلزم الشرط # وكره ولا الألف الثانية إن خالف كإن أخرجتك فلك ألف # أو أسقطت ألفا قبل العقد على ذلك إلا أن تسقط ما تقرر بعد العقد بلا يمين ~~منه أو كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي بمائة وهو وجه الشغار وإن لم ~~يسم فصريحه وفسخ فيه وإن في واحدة وعلى حرية ولد الأمة أبدا ولها في الوجه ~~ومائة وخمر أو مائة ومائة لموت أو فراق الأكثر من المسمى وصداق المثل # ولو زاد على الجميع وقدر بالتأجيل ms073 المعلوم إن كان فيه وتؤولت أيضا فيما ~~إذا سمى لأحداهما ودخل بالمسمى لها بصداق المثل وفي منعه بمنافع وتعليمها ~~قرآنا وإحجاجها ويرجع بقيمة عمله للفسخ وكراهته كالمغالاة فيه والأجل قولان ~~PageV01P122 # وإن أمره بألف عينها أولا فزوجه بألفين فإن دخل فعلى الزوج ألف وغرم ~~الوكيل ألفا إن تعدى بإقرار أو بينة وإلا فتحلف هي إن حلف الزوج وفي تحليف ~~الزوج له إن نكل وغرم الألف الثانية قولان وإن لم يدخل ورضي أحدهما لزم ~~الآخر لا إن التزم الوكيل الألف ولكل تحليف الآخر فيما يفيد إقراره إن لم ~~تقم بينة ولا ترد إن اتهمه ورجح بداءة حلف الزوج ما أمره إلا بألف ثم ~~للمرأة الفسخ إن قامت بينة على التزويج بألفين وإلا فكالاختلاف في الصداق ~~وإن علمت بالتعدي فألف وبالعكس ألفان # وإن علم كل وعلم بعلم الآخر أو لم يعلم فألفان وإن علم بعلمها فقط فألف ~~وبالعكس فألفان # ولم يلزم تزويج آذنة غير مجبرة بدون صداق المثل وعمل بصداق السر إذا ~~أعلنا غيره وحلفته إن ادعت الرجوع عنه إلا ببينة أن المعلن لا أصل له وإن ~~تزوج بثلاثين عشرة نقدا وعشرة إلى أجل وسكتا عن عشرة سقطت ونقدها كذا مقتض ~~لقبضه # وجاز نكاح التفويض والتحكيم عقد بلا ذكر مهر بلا وهبت وفسخ إن وهبت نفسها ~~قبله وصحح أنه زنا واستحقته بالوطء لا بموت أو طلاق إلا أن يفرض وترضى ولا ~~تصدق فيه بعدهما ولها طلب التقدير ولزمها فيه وتحكيم الرجل إن فرض المثل ~~ولا يلزمه وهل تحكيمها وتحكيم الغير كذلك أو إن فرض المثل لزمهما وأقل لزمه ~~فقط وأكثر فالعكس أو لا بد من رضا الزوج والمحكم وهو الأظهر تأويلات والرضا ~~بدونه للمرشدة وللأب ولو بعد الدخول وللوصي قبله لا المهملة PageV01P123 # وإن فرض في مرضه فوصية لوارث وفي الذمية والأمة قولان وردت زائدا لمثل إن ~~وطىء ولزم إن صح لا إن أبرأت قبل الفرض أو أسقطت شرطا قبل وجوبه ومهر المثل ~~ما يرغب به مثله فيها باعتبار دين وجمال وحسب ومال وبلد ms074 وأخت شقيقة أو لأب ~~لا الأم والعمة وفي الفاسد يوم الوطء واتحد المهر إن اتحدت الشبهة كالغالط ~~بغير عالمة وإلا تعدد كالزا بها أو بالمكرهة # وجاز بشرط أن لا يضر بها في عشرة أو كسوة ونحوهما ولو شرط أن لا يطأ أم ~~ولد أو سرية لزم في السابقة منهما على الأصح لا في أم ولد سابقة في لا ~~أتسرى ولها الخيار ببعض شروط ولو لم يقل إن فعل شيئا منها # وهل تملك بالعقد النصف فزيادته كنتاج وغلة ونقصانه لهما وعليهما أو لا ~~خلاف # وعليها نصف قيمة الموهوب والمعتق يومهما ونصف الثمن في البيع ولا يرد ~~العتق إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق ثم إن طلقها عتق النصف بلا قضاء ~~وتشطر ومزيد بعد العقد وهدية اشترطت لها أو لوليها قبله # ولها أخذه منه بالطلاق قبل المسيس وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما لا ~~يغاب عليه منهما وإلا فمن الذي في يده وتعين ما اشترته من الزوج وهل مطلقا ~~وعليه الأكثر أو إن قصدت التخفيف تأويلان # وما اشترته من جهازها وإن من غيره وسقط المزيد فقط بالموت وفي تشطر هدية ~~بعد العقد وقبل البناء أو لا شيء له وإن لم تفت إلا أن يفسخ قبل البناء ~~فيأخذ القائم منها لا إن فسخ بعده روايتان PageV01P124 # وفي القضاء بما يهدى عرفا قولان وصحح القضاء بالوليمة دون أجرة الماشطة ~~وترجع عليه بنصف نفقة الثمرة والعبد وفي أجرة تعليم تعليم صنعة قولان وعلى ~~الولي أو الرشيدة مؤنة الحمل لبلد البناء المشترط إلا لشرط ولزمها التجهيز ~~على العادة بما قبضته إن سبق البناء وقضي له إن دعاه لقبض ما حل إلا أن ~~يسمي شيئا فيلزم ولا تنفق منه ولا تقضي دينا إلا المحتاجة وكالدينار # ولو طولب بصداقها لموتها فطالبهم بإبراز جهازها لم يلزمهم على المقول ~~ولأبيها بيع رقيق ساقه الزوج لها للتجهيز وفي بيعه الأصل قولان وقبل دعوى ~~الأب فقط في إعارته لها في السنة بيمين وإن خالفته الابنة لا إن بعد ولم ~~يشهد فإن ms075 صدقته ففي ثلثها واختصت به إن أورد ببيتها أو أشهد لها أو اشتراه ~~الأب لها ووضعه عند كأمها # وإن وهبت له الصداق أو ما يصدقها به قبل البناء جبر على دفع أقله وبعده ~~أو بعضه فالموهوب كالعدم إلا أن تهبه على دوام العشرة كعطيته لذلك # ففسخ وإن أعطته سفيهة ما ينكحها به ثبت النكاح ويعطيها من ماله مثله وإن ~~وهبته لأجنبي وقبضه ثم طلقها اتبعها ولم ترجع عليه إلا أن تبين أن الموهوب ~~صداق وإن لم يقبضه أجبرت هي والمطلق إن أيسرت يوم الطلاق وإن خالعته على ~~كعبد أو عشرة ولم تقل من صداقي فلا نصف لها ولو قبضته ردته لا إن قالت ~~طلقني على عشرة أو لم تقل من صداقي فنصف ما بقي وتقرر بالوطء ويرجع إن ~~أصدقها من يعلم بعتقه عليها وهل إن رشدت وصوب أو مطلقا إن لم يعلم الولي ~~تأويلان وإن علم دونها لم يعتق عليها وفي عتقه عليه قولان وإن جنى العبد في ~~يده فلا كلام له وإن أسلمته فلا شيء له إلا أن تحابي فله دفع نصف الأرش ~~والشركة فيه وإن فدته بأرشها فأقل لم يأخذه إلا بذلك وإن زاد على قيمته ~~وبأكثر فكالمحاباة ورجعت المرأة بما أنفقت على عبد أو ثمرة وجاز عفو أبي ~~PageV01P125 البكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق ابن القاسم وقبله ~~لمصلحة # وهل هو وفاق تأويلان وقبضه مجبر ووصي وصدقا ولو لم تقم بينة وحلفا ورجع ~~إن طلقها في مالها إن أيسرت يوم الدفع وإنما يبرئه شراء جهاز تشهد بينة ~~بدفعه لها أو إحضاره بيت البناء أو توجيهه إليه # وإلا فالمرأة # وإن قبض اتبعته أو الزوج # ولو قال الأب بعد الإشهاد بالقبض لم أقبضه حلف الزوج في كالعشرة الأيام # # | فصل فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين # إذا تنازعا في الزوجية ثبتت ببينة ولو بالسماع بالدف والدخان وإلا فلا ~~يمين # ولو أقام المدعي شاهدا وحلفت معه وورثت وأمر الزوج باعتزالها لشاهد ثان ~~زعم قربه فإن لم يأت به فلا يمين ms076 على الزوجين وأمرت بانتظاره لبينة قريبة ~~ثم لم تسمع بينته إن عجزه قاض مدعي حجة وظاهرها القبول إن أقر على نفسه ~~بالعجز وليس لذي ثلاث تزويج خامسة إلا بعد طلاقها وليس إنكار الزوج طلاقا ~~ولو ادعاها رجلان فأنكرتهما أو أحدهما وأقام كل البينة فسخا كالوليين وفي ~~التوريث بإقرار الزوجين غير الطاريين والإقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت # خلاف بخلاف الطاريين وإقرار أبوي غير البالغين وقوله تزوجتك فقالت بلى أو ~~قالت طلقتني أو خالعتني أو قال اختلعت مني أو أنا منك مظاهر أو حرام أو ~~بائن في جواب # طلقني PageV01P126 لا إن لم يجب أو أنت علي كظهر أمي أو أقر فأنكرت ثم ~~قالت نعم فأنكر وفي قدر المهر أو صفته أو جنسه حلفا # وفسخ والرجوع للأشبه وانفساخ النكاح بتمام التحالف وغيره كالبيع إلا بعد ~~بناء أو طلاق أو موت فقوله بيمين ولو ادعى تفويضا عند معتاديه في القدرة ~~والصفة ورد المثل في جنسه ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعت أو دون دعواه ~~وثبت النكاح ولا كلام لسفيهة # ولو قامت بينة على صداقين في عقدين لزما وقدر طلاق بينهما وكلفت بيان أنه ~~بعد البناء وإن قال أصدقتك أباك # فقالت أمي حلفا وعتق الأب وإن حلفت دونه عتقا وولاؤهما لها وفي قبض ما حل ~~فقبل البناء قولها وبعده قوله بيمين فيهما عبد الوهاب إلا أن يكون بكتاب ~~وإسماعيل بأن لا يتأخر عن البناء عرفا وفي متاع البيت فللمرأة المعتاد ~~للنساء فقط بيمين وإلا فله بيمين ولها الغزل إلا أن يثبت أن الكتان له ~~فشريكان وإن نسجت كلفت بيان أن الغزل لها وإن أقام الرجل بينة على شراء ما ~~لها حلف وقضي له به كالعكس وفي حلفها تأويلان # # | فصل في الوليمة # الوليمة مندوبة بعد البناء يوما وتجب إجابة من عين وإن صائما إن لم يحضر ~~من يتأذى به ومنكر كفرش حرير وصور على كجدار لا مع لعب PageV01P127 مباح ~~ولو في ذي هيئة على الأصح وكثرة زحام وإغلاق باب دونه وفي وجوب أكل ms077 المفطر ~~تردد ولا يدخل غير مدعو إلا بإذن وكره نثر اللوز والسكر لا الغربال ولو ~~لرجل وفي الكبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبر ابن كنانة وتجوز الزمارة ~~والبوق # # | فصل في القسم بين الزوجات # والنشوز إنما يجب القسم للزوجات في المبيت وإن امتنع الوطء شرعا أو طبعا ~~كمحرمة ومظاهر منها ورتقاء لا في الوطء إلا لإصرار ككفه لتتوفر لذته لأخرى ~~وعلى ولي المجنون إطافته وعلى المريض إلا أن لا يستطيع فعند من شاء # وفات إن ظلم فيه كخدمة معتق بعضه يأبق # وندب الابتداء بالليل والمبيت عند الواحدة والأمة كالحرة وقضي للبكر بسبع ~~وللثيب بثلاث ولا قضاء ولا تجاب لسبع ولا يدخل على ضرتها في يومها إلا ~~لحاجة وجاز الأثرة عليها برضاها بشيء أو لا كإعطائها على إمساكها وشراء ~~يومها منها ووطء ضرتها بإذنها والسلام بالباب وإلبيات عند ضرتها إذا أغلقت ~~بابها دونه ولم يقدر يبيت بحجرتها وبرضاهن جمعهما بمنزلين من دار ~~واستدعاؤهن لمحله والزيادة على PageV01P128 يوم وليلة لا إن لم يرضيا # ودخول حمام بهما وجمعهما في فراش ولو بلا وطء وفي منع الأمتين وكراهته ~~قولان وإن وهبت نوبتها من ضرة فله المنع لا لها وتختص ضرتها بخلاف منه ولها ~~الرجوع وإن سافر اختار إلا في الغزو والحج فيقرع # وتؤولت بالاختيار مطلقا ووعظ من نشزت ثم هجرها ثم ضربها إن ظن إفادته ~~وبتعديه زجره الحاكم وسكنها بين قوم صالحين إن لم تكن بينهم وإن أشكلبعث ~~حكمين وإن لم يدخل بها من أهلهما إن أمكن وندب كونهما جارين وبطل حكم غير ~~العدل وسفيه وامرأة وغير فقيه بذلك ونفذ طلاقهما وإن لم يرض الزوجان ~~والحاكم ولو كانا من جهتهما لا أكثر من واحدة أوقعا وتلزم إن اختلفا في ~~العدد ولها التطليق بالضرر البين ولو لم تشهد البينة بتكرره وعليهما ~~الإصلاح فإن تعذر فإن أساء الزوج طلقا بلا خلع وبالعكس ائتمناه عليها أو ~~خالعا له بنظرهما وإن أساءا معا فهل يتعين الطلاق بلا خلع أو لهما أن ~~يخالعا بالنظر وعليه الأكثر تأويلان وأتيا الحاكم فأخبراه ms078 فنفذ حكمهما ~~وللزوجين إقامة واحد على الصفة وفي الوليين والحاكم تردد ولهما إن أقامهما ~~الإقلاع ما لم يستوعبا الكشف ويعز ما على الحكم وإن طلقا واختلفا في المال ~~فإن لم تلتزمه فلا طلاق PageV01P129 # | باب في الخلع والطلاق # فصل في الطلاق جاز الخلع وهو الطلاق بعوض وبلا حاكم وبعوض من غيرها إن ~~تأهل لا من صغيرة وسفيهة وذي رق ورد المال وبانت # وجاز من الأب عن المجبرة بخلاف الوصي وفي خلع الأب عن السفيهة خلاف ~~وبالغرر كجنين وغير موصوف # وله الوسط وعلى نفقة حمل إن كان # وبإسقاط حضانتها # ومع البيع وردت لكإباق العبد معه نصفه وعجل المؤجل بمجهول وتؤولت أيضا ~~بقيمته وردت دراهم رديئة إلا لشرط وقيمة كعبد استحق # والحرام كخمر ومغصوب وإن بعضا ولا شيء له كتأخيرها دينا عليه وخروجها من ~~مسكنها وتعجيله لها ما لا يجب قبوله وهل كذلك إن وجب أو لا تأويلان وبانت ~~ولو بلا عوض نص عليه أو على الرجعة كإعطاء مال في العدة على نفيها كبيعها ~~أو تزويجها # والمختار نفي اللزوم فيهما وطلاق حكم به إلا لإيلاء وعسر بنفقة لا إن شرط ~~نفي الرجعة بلا عوض أو طلق أو صالح وأعطى # وهل مطلقا أو إلا أن يقصد الخلع تأويلان وموجبه زوج مكلف ولو سفيها أو ~~ولي صغير أبا أو سيدا أو غيرهما لا أب سفيه وسيد بالغ ونفذ خلع المريض ~~وورثته دونها كمخيرة ومملكة فيه ومولى منها وملاعنة أو أحنثته فيه أو أسلمت ~~أو عتقت أو تزوجت غيره وورثت أزواجا وإن في عصمة PageV01P130 وإنما ينقطع ~~بصحة بينة # ولو صح ثم مرض فطلقها ثانية لم ترث إلا في عدة الطلاق الأول # والإقرار به فيه كإنشائه # والعدة من الإقرار # ولو شهد بعد موته بطلاقه فكالطلاق في المرض وإن أشهد به في سفر ثم قدم ~~ووطىء وأنكر الشهادة فرق ولا حد ولو أبانها ثم تزوجها قبل صحته فكالمتزوج ~~في المرض ولم يجز خلع المريضة وهل يرد أو المجاوز لإرثه يوم موتها ووقف ~~إليه تأويلان وإن نقص وكيله عن ms079 مسماه لم يلزم أو أطلق له أو لها حلف أنه ~~أراد خلع المثل وإن زاد وكيلها فعليه الزيادة ورد المال بشهادة سماع على ~~الضرر وبيمينها مع شاهد أو امرأتين ولا يضرها إسقاط البينة المسترعية على ~~الأصح وبكونها بائنا لا رجعيا أو لكونه يفسخ بلا طلاق أو لعيب خيار به أو ~~قال إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا لا إن لم يقل ثلاثا ولزمه طلقتان وجاز شرط ~~نفقة ولدها مدة رضاعه فلا نفقة للحمل وسقطت نفقة الزوج أو غيره وزائد شرط ~~كموته وإن ماتت أو انقطع لبنها أو ولدت ولدين فعليها وعليه نفقة الآبق ~~والشارد إلا لشرط لا نفقة جنين إلا بعد خروجه وأجبر على جمعه مع أمه ~~PageV01P131 وفي نفقة ثمرة لم يبد صلاحها قولان وكفت المعاطاة وإن علق ~~بالإقباض أو الأداء لم يختص بالمجلس إلا لقرينة ولزم في ألف الغالب ~~والبينونة إن قال إن أعطيتني ألفا فارقتك أو أفارقك إن فهم الالتزام أو ~~الوعد إن ورطها أو طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة وبالعكس أو أبني بألف أو ~~طلقني نصف طلقة أو في جميع الشهر ففعل أو قال بألف غدا فقبلت في الحال أو ~~بهذا الهروي فإذا هو مروي أو بما في يدها وفيه متمول أو لا على الأحسن لا ~~إن خالعته بما لا شبهة لها فيه أو بتافه في إن أعطيتني ما أخالعك به أو ~~طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بالثلث وإن ادعى الخلع أو قدرا أو جنسا حلفت ~~وبانت والقول قوله إن اختلفا في العدد كدعواه موت عبد أو عيبه قبله # وإن ثبت بعده فلا عهدة # # | فصل في طلاق السنة # طلاق السنة واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة وإلا فبدعي وكره في غير الحيض ~~ولم يجبر على الرجعة كقبل الغسل منه أو التيمم الجائز ومنع فيه ووقع وأجبر ~~على الرجعة ولو لمعتادة الدم لما يضاف في للأول على الأرجح والأحسن عدمه ~~لآخر العدة PageV01P132 وإن أبى هدد ثم سجن ثم ضرب بمجلس وإلا ارتجع الحاكم # وجاز الوطء به والتوارث والأحب ms080 أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر # وفي منعه في الحيض لتطويل العدة لأن فيها جواز طلاق الجامل وغير المدخول ~~بها فيه أو لكونه تعبدا لمنع الخلع وعدم الجواز وإن رضيت وجبره على الرجعة ~~وإن لم تقم خلاف # وصدقت أنها حائض ورجح إدخال خرقة وتنظرها النساء إلا أن يترافعا طاهرا ~~فقوله وعجل فسخ الفاسد في الحيض والطلاق على المولي وأجبر على الرجعة لا ~~لعيب وما للولي فسخه أو لعسره بالنفقة كاللعان ونجزت الثلاث في شر الطلاق ~~ونحوه وفي طالق ثلاثا للسنة إن دخل بها وإلا فواحدة كخيره أو واحدة عظيمة ~~أو قبيحة أو كالقصر وثلاثا للبدعة أو بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة فثلاث ~~فيهما # # | فصل في أركان الطلاق # وركنه أهل وقصد ومحل ولفظ # وإنما يصح طلاق المسلم المكلف ولو سكر حراما وهل إلا أن يميز أو مطلقا ~~تردد وطلاق الفضولي كبيعه ولزم ولو هزل لا إن سبق لسانه في الفتوى أو لقن ~~بلا فهم أو PageV01P133 هذى لمرض أو قال لمن اسمها طالق يا طالق وقبل منه ~~في طارق التفات لسانه أو قال يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها فالمدعوة وطلقتا ~~مع البينة أو أكره ولو بكتقويم جزء العبد أو في فعل إلا أن يترك التورية مع ~~معرفتها بخوف مؤلم من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة بملاء أو ~~قتل ولده أو لماله # وهل إن كثر تردد لا أجنبي وأمر بالحلف ليسلم وكذا العتق والنكاح والإقرار ~~واليمين ونحوه # وأما الكفر وسبه عليه السلام وقذف المسلم فإنما يجوز للقتل كالمرأة لا ~~تجد ما يسد رمقها إلا لمن يزني بها وصبره أجمل لا قتل المسلم وقطعه وأن ~~يزني وفي لزوم طاعة أكره عليها قولان كإجازته كالطلاق طائعا والأحسن المضي ~~ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا كقوله لأجنبية هي طالق عند خطبتها أو إن دخلت ~~ونوى بعد نكاحها وتطلق عقبه وعليه النصف إلا بعد ثلاث على الأصوب ولو دخل ~~فالمسمى فقط كواطىء بعد حنثه ولم يعلم كأن أبقى كثيرا بذكر ms081 جنس أو بلد أو ~~زمان يبلغه عمره ظاهرا لا فيمن تحته إلا إذا تزوجها # وله نكاحها ونكاح الإماء في كل حرة ولزم في المصرية فيمن أبوها كذلك ~~والطارئة إن تخلقت بخلقهن وفي مصر يلزم في عملها إن نوى وإلا فلمحل لزوم ~~الجمعة وله المواعدة بها PageV01P134 # لا أن عم النساء أو أبقى قليلا ككل امرأة أتزوجها إلا تفويضا أو من قرية ~~صغيرة أو حتى أنظرها فعمي أو الأبكار بعد كل ثيب أو بالعكس أو خشي في ~~المؤجل العنت وتعذر التسري أو آخر امرأة وصوب وقوفه عن الأولى حتى ينكح ~~ثانية ثم كذلك وهو في الموقوفة كالمولي واختاره إلا الأولى وإن قال إن لم ~~أتزوج من المدينة فهي طالق فتزوج من غيرها نجزطلاقها وتؤولت على أنه إنما ~~يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها قبلها واعتبر في ولايته عليه حال النفوذ ~~فلو فعلت المحلوف عليه حال بينونتها لم يلزم ولو نكحها ففعلته حنث إن بقي ~~من العصمة المعلق فيها شيء كالظهار لا محلوف لها ففيها وغيرها ولو طلقها ثم ~~تزوج ثم تزوجها طلقت الأجنبية ولا حجة له أنه لم يتزوج عليها وإن ادعى نية ~~لأن قصده أن لا يجمع بينهما وهل لأن اليمين على نية المحلوف لها أو قامت ~~عليه بينة تأويلان وفي ما عاشت مدة حياتها إلا لنية كونها تحته ولو علق عبد ~~الثلاث على الدخول فعتق ودخلت لزمت واثنتين بقيت واحدة كما لو طلق واحدة ثم ~~عتق ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موته لم ينفذ PageV01P135 # ولفظه طلقت وأنا طالق أو أنت أو مطلقة أو الطلاق لي لازم لا منطلقة # وتلزم واحدة إلا لنية أكثر كاعتدي وصدق في نفيه إن دل البساط على العد أو ~~كانت موثقة فقالت أطلقني وإن لم تسأله فتأويلان والثلاث في بتة وحبلك على ~~غاربك أو واحدة بائنة أو نواها خليت سبيلك أو ادخلي والثلاث إلا أن ينوي ~~أقل إن لم يدخل بها في كالميتة والدم ووهبتك ورددتك لأهلك أو أنت أو ما ~~أنقلب إليه من ms082 أهلي حرام # أو خلية أو بائنة أو أنا وحلف عند إرادة النكاح ودين في نفيه إن دل بساط ~~عليه وثلاث في لا عصمة لي عليك أو اشترتها منه إلا لفداء وثلاث إلا أن ينوي ~~أقل مطلقا في خليت سبيلك وواحدة في فارقتك ونوي فيه وفي عدده في اذهبي ~~وانصرفي أو لم أتزوجك أو قال له رجل ألك امرأة فقال لا أو أنت حرة أو معتقة ~~أو الحقي بأهلك أو لست لي بامرأة إلا أن يعلق في الأخير PageV01P136 # وإن قال لا نكاح بيني وبينك أو لا ملك عليك أو لا سبيل لي عليك فلا شيء ~~عليه إن كان عتابا وإلا فبتات وهل تحرم # بوجهي من وجهك حرام أو على وجهك أو ما أعيش فيه حرام أو لا شيء عليه ~~كقوله لها يا حرام أو الحلال حرام أو حرام علي أو جميع ما أملك حرام ولم ~~يرد إدخالها قولان وإن قال سائبة مني أو عتيقة أو ليس بيني وبينك حلال ولا ~~حرام # حلف على نفيه فإن نكل نوي في عدده وعوقب ولا ينوى في العدد إن أنكر قصد ~~الطلاق بعد قوله أنت بائن أو برية أو خلية أو بتة جوابا لقولها # أود لو فرج الله لي من صحبتك وإن قصده # بكاسقني الماء أو بكل كلام لزم لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا غلطا ~~أو أراد أن ينجز الثلاث فقال أنت طالق وسكت وسفه قائل يا أمي ويا أختي ولزم ~~بالإشارة ألمفهمة وبمجرد إرساله به مع رسول وبالكتابة عازما أو لا إن وصل ~~لها وفي لزومه بكلامه النفسي خلاف وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو فاء أو ثم ~~فثلاث إن دخل كمع طلقتين مطلقا وبلا عطف ثلاث في المدخول بها كغيرها إن ~~نسقه إلا لنية تأكيد فيهما في غير معلق بمتعدد ولو طلق فقيل له ما فعلت ~~فقال هي طالق فإن لم ينو إخباره ففي لزوم طلقة أو اثنتين قولان PageV01P137 # ونصف طلقة أو طلقتين أو نصفي طلقة أو نصف وثلث طلقة أو ms083 واحدة في واحدة أو ~~متى ما فعلت وكرر أو طالق أبدا طلقة واثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة وواحدة ~~في اثنتين والطلاق كله إلا نصفه وأنت طالق إن تزوجتك ثم قال كل من أتزوجها ~~من هذه القرية فهي طالق وثلاث في إلا نصف طلقة أو اثنتين في اثنتين أو كلما ~~حضت أو كلما # أو متى ما أو إذا ما طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق وطلقها واحدة أو ~~إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا وطلقة في أربع قال لهن بينكن طلقة ما لم يزد ~~العدد على الرابعة سحنون وإن شرك طلقن ثلاثا ثلاثا وإن قال أنت شريكة مطلقة ~~ثلاثا ولثالثة وأنت شريكتهما طلقت اثنتين والطرفان ثلاثا وأدب المجزىء ~~كمطلق جزء وإن كيد ولزم ب شعرك طالق أو كلامك على الأحسن لا بسعال وبصاق ~~ودمع # وصح استثناء بإلا إن اتصل ولم يستغرق ففي ثلاث إلا ثلاثا إلا واحدة أو ~~ثلاثا أو ألبتة إلا اثنتين إلا واحدة اثنتان وواحدة واثنتين إلا اثنتين إن ~~كان من الجميع فواحدة وإلا فثلاث وفي إلغاء ما زاد على الثلاث واعتباره ~~قولان ونجز إن علق بماض ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا أو جائز كلو ~~PageV01P138 جئت قضيتك أو مستقبل محقق ويشبه بلوغهما عادة كبعد سنة أو يوم ~~موتي أو إن لم أمس السماء أو إن لم يكن هذا الحجر حجرا أو لهزله كطالق أمس ~~أو بما لا صبر عنه كإن قمت أو غالب كإن حضت أو محتمل واجب كإن صليت أو بما ~~لا يعلم حالا كإن كان في بطنك غلام أو لم يكن أو في هذه اللوزة قلبان ~~أوفلان من أهل الجنة أو إن كنت حاملا أو لم تكوني وحملت على البراءة منه في ~~طهر لم تمس فيه واختاره مع العزل أو لم يمكن إطلاعنا عليه كإن شاء الله أو ~~الملائكة أو الجن أو صرف المشيئة على معلق عليه بخلاف إلا أن يبدو لي في ~~المعلق عليه فقط أو كإن لم تمطر السماء غدا إلا أن ms084 يعم الزمن # أو يحلف لعادة فينتظر # وهل ينتظر في البر وعليه الأكثر أو ينجز كالحنث تأويلان أو بمحرم # كإن لم أزن إلا أن يتحقق قبل التنجيز أو بما لا يعلم حالا ومآلا ودين إن ~~أمكن حالا وادعاه فلو حلف اثنان على النقيض كإن كان هذا غرابا أو إن لم يكن ~~فإن لم يدع يقينا طلقتا ولا يحنث إن علقه بمستقبل ممتنع كإن لمست السماء أو ~~إن شاء هذا الحجر أو لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته أو لا يشبه البلوغ إليه ~~أو طلقتك PageV01P139 وأنا صبي أو إذا مت أو متى أو إن إلا أن يريد نفيه أو ~~إن ولدت جارية أو إن حملت إلا أن يطأها مرة وكإن قبل يمينه كإن حملت ووضعت ~~أو محتمل غير غالب وانتظر إن أثبت كيوم قدوم زيد وتبين الوقوع أوله إن قدم ~~في نصفه وإلا أن يشاء زيد مثل إن شاء بخلاف إلا أن يبدو لي كالنذر والعتق # وإن نفى ولم يؤجل كإن لم يقدم منع منها إلا إن لم أحبلها أو إن لم أطأها ~~وهل يمنع مطلقا أو إلا في كإن لم أحج في هذا العام وليس وقت سفر تأويلان ~~إلا إن لم أطلقك مطلقا أو إلى أجل أو إن لم أطلقك برأس الشهر ألبتة فأنت ~~طالق رأس الشهر ألبتة أو الآن فينجز ويقع ولو مضى زمنه كطالق اليوم إن كلمت ~~فلانا غدا # وإن قال إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن ألبتة فإن عجلها أجزأت ~~وإلا قيل له إما عجلتها وإلا بانت وإن حلف على فعل غيره ففي البر كنفسه وهل ~~كذلك في الحنث أو لا يضرب له أجل الإيلاء ويتلوم له قولان PageV01P140 # وإن أقر بفعل ثم حلف ما فعلت صدق بيمين بخلاف إقراره بعد اليمين فينجز ~~ولا تمكنه زوجته إن سمعت إقراره وبانت ولا تتزين إلا كرها ولتفتد منه # وفي جواز قتلها له عند محاورتها قولان وأمر بالفراق في إن كنت تحبيني أو ~~تبغضني وهل مطلقا أو إلا أن تجيب ms085 بما يقتضي الحنث فينجز تأويلان # وفيها ما يدل لهما وبالأيمان المشكوك فيها # ولا يؤمر إن شك هل طلق أم لا إلا أن يستند وهو سالم الخاطر كرؤية شخص ~~داخلا شك في كونه المحلوف عليه وهل يجبر تأويلان # وإن شك أهند هي أم غيرها أو قال إحداكما طالق أو أنت طالق بل أنت طلقتا ~~وإن قال أو أنت خير ولا أنت طلقت الأولى إلا أن يريد الإضراب # وإن شك أطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لم تحل إلا بعد زوج # وصدق إن ذكر في العدة ثم إن تزوجها وطلقها فكذلك إلا أن يبت # وإن حلف صانع طعام على غيره لا بد أن تدخل فحلف الآخر لا دخلت حنث الأول ~~وإن قال إن كلمت إن دخلت لم تطلق إلا بهما وإن شهد شاهد بحرام وآخر ببتة أو ~~بتعليقه على دخول دار في رمضان وذي الحجة أو بدخولها فيهما أو بكلامه في ~~السوق والمسجد أو بأنه طلقها يوما بمصر ويوما بمكة PageV01P141 # لفقت كشاهد بواحدة وآخر بأزيد وحلف على الزائد وإلا سجن حتى يحلف لا ~~بفعلين أو فعل وقول كواحد بتعليقه بالدخول وآخر بالدخول وإن شهدا بطلاق ~~واحدة ونسياها لم تقبل وحلف ما طلق واحدة وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل فالثلاث # # | فصل في أحكام وأقسام الإستنابة على الطلاق # إن فوضه لها توكيلا فله العزل إلا لتعلق حق لا تخييرا أو تمليكا وحيل ~~بينهما حتى تجيب ووقفت # وإن قال إلى سنة متى علم فتقضي وإلا أسقطه الحاكم وعمل بجوابها الصريح في ~~الطلاق كطلاقه ورده كتمكينها طائعة ومضي يوم تخييرها وردها بعد بينونتها # وهل نقل قماشها ونحوه طلاق أو لا تردد وقبل تفسير قبلت أو قبلت أمري أو ~~ما ملكتني برد أو طلاق أو بقاء # وذكر مخيرة لم تدخل ومملكة مطلقا إن زادتا على الواحدة إن نواها وبادر ~~وحلف إن دخل وإلا فعند الا ارتجاع ولم يكرر أمرها بيدها إلا أن ينوي ~~التأكيد كنسقها # ولم يشترط في العقد وفي حمله على الشرط إن أطلق قولان PageV01P142 # وقبل ms086 إرادة الواحدة بعد قوله لم أرد طلاقا والأصح خلافه ولا نكرة له إن ~~دخل في تخيير مطلق # وإن قالت طلقت نفسي سئلت بالمجلس وبعده فإن أرادت الثلاث لزمت في التخيير ~~وناكر في التمليك # وإن قالت واحدة بطلت في التخيير # وهل يحمل على الثلاث # أو الواحدة عند عدم النية تأويلان # والظاهر سؤالها إن قالت طلقت نفسي أيضا # وفي جواز التخيير قولان وحلف في اختاري في واحدة أو في أن تطلقي نفسك ~~طلقة واحدة لا اختارى طلقة # وبطل إن قضت بواحدة في اختاري تطليقتين أو في تطليقتين ومن تطليقتين فلا ~~تقض إلا بواحدة وبطل في المطلق إن قضت بدون الثلاث كطلقي نفسك ثلاثا ووقفت ~~إن اختارت بدخوله على ضرتها ورجع مالك إلى بقائهما بيدها في المطلق ما لم ~~توقف أو توطأ كمتى شئت وأخذ ابن القاسم بالسقوط وفي جعل إن شئت أو إذا كمتى ~~أو كالمطلق تردد كما إذا كانت غائبة وبلغها وإن عين أمرا تعين وإن قالت ~~اخترت نفسي وزوجي أو بالعكس فالحكم للمتقدم وهما في التنجيز لتعليقهما ~~بمنجز وغيره كالطلاق ولو علقهما بمغيبه شهرا فقدم ولم تعلم وتزوجت ~~فكالوليين وبحضوره ولم تعلم فهي على خيارها واعتبر التنجيز قبل بلوغها وهل ~~إن ميزت أو متى توطأ قولان PageV01P143 وله التفويض لغيرها وهل له عزل ~~وكيله ( قولان # وله النظر وصار كهي إن حضر أو كان غائبا قريبة كاليومين لا أكثر فلها إلا ~~أن تمكن من نفسها أو يغيب حاضر ولم يشهد ببقائه # فإن أشهد ففي بقائه بيد أو ينتقل للزوجة قولان وإن ملك رجلين فليس ~~لأحدهما القضاء إلا أن يكونا رسولين # # | فصل في أحكام رجعة المطلقة # يرتجع من ينكح وإن بكإحرام وعدم إذن سيد طالقا غير بائن في عدة صحيح # حل وطؤه بقول مع نية # كرجعت وأمسكتها أو نية على الأظهر وصحح خلافه أو بقول ولو هزلا في الظاهر ~~لا الباطن لا بقول محتمل بلا نية كأعدت الحل ورفعت التحريم ولا بفعل دونها # كوطء ولا صداق وإن استمر وانقضت لحقها طلاقه على الأصح ms087 ولا إن لم يعلم ~~دخول وإن تصادقا على الوطء قبل الطلاق وأخذا بإقرارهما # كدعواه لها بعدها إن تماديا على التصديق على الأصوب وللمصدقة PageV01P144 ~~النفقة ولا تطلق لحقها في الوطء وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار ولا إن ~~أقر به فقط في زيارة بخلاف البناء وفي إبطالها إن لم تنجز # كغد أو الآن فقط تأويلان ولا إن قال من يغيب # إن دخلت فقد ارتجعتها كاختيار الأمة نفسها أو زوجها بتقدير عتقها بخلاف # ذات الشرط تقول إن فعله زوجي فقد فارقته وصحت رجعته إن قامت بينة على ~~إقراره أو تصرفه ومبيته فيها أو قالت حضت ثالثة فأقام بينة على قولها قبله ~~بما يكذبها أو أشهد برجعتها فصمتت ثم قالت كانت انقضت أو ولدت لدون ستة ~~أشهر وردت برجعته ولم تحرم على الثاني وإن لم تعلم بها حتى انقضت وتزوجت أو ~~وطىء الأمة سيدها فكالوليين والرجعية # كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها وصدقت في ~~انقضاء عدة الأقراء والوضع بلا يمين ما أمكن وسئل النساء ولا يفيدها ~~تكذيبها نفسها ولا أنها رأت أول الدم وانقطع ولا رؤية النساء لها ولو مات ~~زوجها بعد كسنة فقالت لم أحض إلا واحدة فإن كانت غير مرضع ولا مريضة لم ~~تصدق إلا إن كانت تظهره وحلفت في كالستة لا كالأربعة وعشر PageV01P145 # وندب الإشهاد وأصابت من منعت له وشهادة السيد كالعدم والمتعة على قدر ~~حاله بعد العدة للرجعية أو ورثتها ككل مطلقة في نكاح لازم لا في فسخ كلعان ~~وملك أحد الزوجين إلا من أخلعت أو فرض له وطلقت قبل البناء ومختارة لعتقها ~~أو لعيبه ومخيرة ومملكة # # | باب في الإيلاء # الإيلاء يمين مسلم مكلف يتصور وقاعه وإن مريضا بمنع وطء زوجته وإن تعليقا ~~غير المرضعة وإن رجعية أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد # ولا ينتقل بعتقه بعده # كوالله لا أراجعك أو لا أطؤك حتى تسأليني أو تأتيني أو لا ألتقي معها أو ~~لا أغتسل من جنابة أو لا أطؤك حتى أخرج من البلد إذا ms088 تكلفه أو في هذه الدار ~~إذا لم يحسن خروجها له أو إن لم أطأك فأنت طالق أو إن وطئتك ونوى ببقية ~~وطئه الرجعة وإن غير مدخول بها # في تعجيل الطلاق إن حلف بالثلاث وهو الأحسن أو ضرب الأجل قولان فيها # ولا يمكن منه كالظهار لا كافر # وإن أسلم إلا أن يتحاكموا إلينا # ولا لأهجرنها أو لا كلمتها أو لا وطئتها ليلا أو نهارا واجتهد وطلق في ~~لأعزلن أو لا أبيتن أو ترك الوطء ضررا وإن غائبا أو سرمد العبادة ~~PageV01P146 بلا أجل على الأصح # ولا إن لم يلزمه بيمينه حكم ككل مملوك أملكه حر أو خص بلدا قبل ملكه منها ~~أو لا وطئتك في هذه السنة إلا مرتين أو مرة حتى يطأ وتبقى المدة ولا إن حلف ~~على أربعة أشهر أو إن وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة # نعم إن وطىء صامه بقيتها والأجل من اليمين إن كانت يمينه صريحة في ترك ~~الوطء لا إن احتملت مدة يمينه أقل أو حلف على حنث فمن الرفع والحكم # وهل المظاهر إن قدر على التكفير وامتنع كالأول وعليه اختصرت أو كالثاني ~~وهو الأرجح أو من تبين الضرر وعليه تؤولت أقوال كالعبد لا يريد الفيئة أو ~~يمنع الصوم بوجه جائز وانحل الإيلاء بزوال ملك من حلف بعتقه إلا أن يعود ~~بغير إرث كالطلاق القاصر عن الغاية في المحلوف بها لا لها وبتعجيل الحنث ~~وبتكفير ما يكفر وإلا فلها ولسيدها إن لم يمتنع وطؤها المطالبة بعد الأجل ~~بالفيئة وهي تغييب الحشفة في القبل وافتضاض البكر إن حل ولو مع جنون لا ~~بوطء بين فخذين وحنث إلا أن ينوي الفرج PageV01P147 # وطلق إن قال لا أطأ بلا تلوم وإلا اختبر مرة ومرة وصدق إن ادعاه وإلا أمر ~~بالطلاق وإلا طلق عليه # وفيئة المريض والمحبوس بما ينحل به وإن لم تكن يمينه مما تكر قبله كطلاق ~~فيه رجعة فيها أو في غيرها وصوم لم يأت وعتق غير معين فالوعد وبعث للغائب ~~وإن بشهرين ولها العود إن رضيت وتتم رجعته إن ms089 انحل وإلا لغت وإن أبى الفيئة ~~في إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق طلق الحاكم إحداهما وفيها فيمن حلف لا يطأ ~~واستثنى أنه مول وحملت على ما إذا روفع ولم تصدقه وأورد لو كفر عنها ولم ~~تصدقه # وفرق بشدة المال وبأن الإستثناء يحتمل غير الحل # # | باب في الظهار # باب تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه ظهار # وتوقف إن تعلق بكمشيئتها وهو بيدها ما لم توقف وبمحقق تنجز وبوقت تأبد أو ~~بعدم زواج فعند الإياس أو العزيمة ولم يصح في المعلق تقديم كفارته قبل ~~لزومه وصح من رجعية ومدبرة ومحرمة ومجوسي أسلم ثم أسلمت ورتقاء لا مكاتبة ~~ولو عجزت على الأصح PageV01P148 # وفي صحته من كمجبوب تأويلان # وصريحه بظهر مؤبد تحريمها أو عضوها أو ظهر ذكر # ولا ينصرف للطلاق وهل يؤخذ بالطلاق معه إذا نواه مع قيام البينة كأنت ~~حرام كظهر أمي أو كأمي تأويلان وكنايته كأمي أو أنت أمي إلا لقصد الكرامة ~~أو كظهر أجنبية ونوي فيها في الطلاق فألبتات كأنت كفلانة الأجنبية إلا أن ~~ينويه مستفت أو كابني أو غلامي ككل شيء حرمه الكتاب # ولزم بأي كلام نواه به لا بأن وطئتك وطئت أمي أو لا أعود لمسك حتى أمس ~~أمي أو لا أراجعك حتى أراجع أمي فلا شيء عليه وتعددت الكفارة إن عاد ثم ~~ظاهر أو قال لأربع من دخلت أو كل من دخلت أو أيتكن لا إن تزوجتكن أو كل ~~امرأة # أو ظاهر من نسائه أو كرره أو علقه بمتحد إلا أن ينوي كفارات فتلزمه وله ~~المس بعد واحدة على الأرجح وحرم قبلها الإستمتاع وعليها منعه ووجب إن خافته ~~رفعها للحاكم وجاز كونه معها إن أمن وسقط إن تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث ~~أو تأخر كأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي كقوله لغير مدخول بها أنت طالق ~~وأنت علي كظهر أمي لا إن تقدم أو صاحب كإن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي ~~كظهر أمي PageV01P149 # وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي ms090 فظهار # وتجب بالعود وتتحتم بالوطء وتجب بالعود ولا تجزىء قبله # وهل هو العزم على الوطء أو مع الإمساك تأويلان وخلاف # وسقطت إن لم يطأ بطلاقها وموتها وهل تجزىء إن أتمها تأويلان وهي إعتاق ~~رقبة لا جنين وعتق بعد وضعه ومنقطع خبره مؤمنة وفي العجمي تأويلان # وفي الوقف حتى يسلم قولان سليمة عن قطع أصبع وعمى وبكم وجنون وإن قل ومرض ~~مشرف وقطع أذنين وصمم وهرم وعرج شديدين وجذام وبرص وفلج بلا شوب عوض لا ~~مشترى للعتق ومحررة له لا من يعتق عليه وفي إن اشتريته فهو عن ظهاري ~~تأويلان والعتق لا مكاتب ومدبر ونحوهما أو أعتق نصفا فكمل عليه أو أعتقه أو ~~لا أعتق ثلاثا عن أربع ويجزىء أعور ومغصوب ومرهون وجان إن افتديا ومرض وعرج ~~خفيفين وأنملة وجدع في أذن وعتق الغير عنه ولو لم يأذن إن عاد ورضيه وكره ~~الخصي وندب أن يصلي ويصوم PageV01P150 # ثم لمعسر عنه وقت الأداء لا قادر # وإن بملك محتاج إليه لكمرض أو منصب أو بملك رقبة فقط ظاهر منها صوم شهرين ~~بالهلال منوي التتابع والكفارة وتمم الأول إن انكسر من الثالث وللسيد المنع ~~إن أضر بخدمته ولم يؤد خراجه وتعين لذي الرق ولمن طولب بالفيئة وقد التزم ~~عتق من يملكه لعشر سنين وإن أيسر فيه تمادى إلا أن يفسده # وندب العتق في كاليومين ولو تكلفه المعسر جاز # وانقطع تتابعه بوطء المظاهر منها أو واحدة ممن فيهن كفارة وإن ليلا ناسيا # كبطلان الإطعام وبفطر السفر بمرض هاجه لا إن لم يهجه كحيض ونفاس وإكراه ~~وظن غروب وفيها ونسيان وبالعيد إن تعمده لا جهله # وهل إن صام العيد وأيام التشريق وإلا استأنف أو يفطرهن # ويبني تأويلان وجهل رمضان كالعيد على الأرجح وبفصل القضاء وشهر أيضا ~~القطع بالنسيان فإن لم يدر بعد صوم أربعة عن ظهارين موضع يومين صامهما وقضى ~~شهرين وإن لم يدر اجتماعهما صامهما وقضى الأربعة ثم تمليك ستين مسكينا ~~أحرارا مسلمين لكل مد وثلثان برا وإن اقتاتوا تمرا أو مخرجا في الفطر فعدله ms091 ~~ولا أحب الغذاء ولا العشاء كفدية الأذى وهل لا ينتقل إلا إن أيس من قدرته ~~على الصيام أو إن شك قولان فيها PageV01P151 وتؤولت أيضا على أن الأول قد ~~دخل في الكفارة وإن أطعم مائة وعشرين فكاليمين وللعبد إخراجه إن أذن سيده ~~وفيها أحب إلي أن يصوم وإن أذن له في الإطعام وهل هو وهم لأنه الواجب أو ~~أحب للوجوب أو أحب للسيد عدم المنع أو لمنع السيد له الصوم أو على العاجز ~~حينئذ فقط تأولات وفيها إن أذن له أن يطعم في اليمين أجزأه وفي قلبي منه ~~شيء ولا يجزىء تشريك كفارتين في مسكين ولا تركيب صنفين ولو نوى لكل عددا أو ~~عن الجميع كمل وسقط حظ من ماتت ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث من أربع لم يطأ ~~واحدة حتى يخرج الرابعة وإن ماتت واحدة منهن أو طلقت # # | باب اللعان # إنما يلاعن زوج وإن فسد نكاحه أو فسقا أو رقا لا كفرا إن قذفها بزنا في ~~نكاحه وإلا حد تيقنه أعمى ورآه غيره وانتفى به ما ولد لستة أشهر وإلا لحق ~~به إلا أن يدعي الإستبراء وبنفي حمل وإن مات أو تعدد الوضع أو التوأم بلعان ~~معجل كالزنا والولد إن لك يطأها بعد وضع أو لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة ~~أو الكثرة أو استبراء بحيضة ولو تصادقا على نفيه إلا أن تأتي به لدون ستة ~~أشهر أو وهو صبي حين الحمل أو مجبوب أو ادعته مغربية على مشرقي PageV01P152 # وفي حده بمجرد القذف أو لعانه # خلاف وإن لاعن لرؤية وادعى الوطء قبلها وعدم الاستبراء فلمالك في إلزامه ~~به وعدمه ونفيه أقوال ابن القاسم ويلحق إن ظهر يومها ولا يعتمد فيه على عزل ~~ولا مشابهة لغيره وإن بسواد ولا وطء بين الفخذين إن أنزل ولا بغير إنزال إن ~~أنزل قبله ولم يبل ولاعن في نفي الحمل مطلقا وفي الرؤية في العدة وإن من ~~بائن وحد بعدها كاستلحاق الولد إلا أن تزني بعد اللعان وتسمية الزاني بها ~~وأعلم بحده لا إن كرر ms092 قذفها به وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم # أو لم يكن وقل المال وإن وطىء أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع ~~وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني أو ما هذا الحمل مني ووصل خامسة بلعنة الله ~~عليه إن كان من الكاذبين # أو إن كنت كذبتها وأشار الأخرس أو كتب وشهدت ما رآني أزني أو ما زنيت أو ~~لقد كذب فيهما وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين ووجب أشهد ~~واللعن والغضب وبأشرف البلد وبحضور جماعة أقلها أربعة PageV01P153 # وندب إثر صلاة وتخويفهما وخصوصا عند الخامسة والقول بأنها موجبة العذاب ~~وفي إعادتها إن بدأت خلاف ولاعنت الذمية بكنيستها ولم تجبر وإن أبت أدبت ~~وردت لملتها كقوله وجدتها مع رجل في لحاف وتلاعنا إن رماها بغصب أو وطء ~~شبهة وأنكرته أو صدقته ولم يثبت ولم يظهر وتقول ما زنيت ولقد غلبت وإلا ~~التعن فقط كصغيرة توطأ وإن شهد مع ثلاثة التعن ثم التعنت وحد الثلاثة لا إن ~~نكلت أو لم يعلم بزوجيته حتى رجمت وإن اشترى زوجته ثم ولدت لستة أشهر ~~فكالأمة ولأقل فكالزوجة وحكمه رفع الحد أو الأدب في الأمة والذمية وإيجابه ~~على المرأة إن لم تلاعن # وقطع نسبه وبلعانها تأبيد حرمتها وإن ملكت أو انفش حملها ولو عاد إليه ~~قبل كالمرأة على الأظهر وإن استلحق أحد التوأمين لحقا وإن كان بينهما ستة ~~فبطنان إلا أنه قال إن أقر بالثاني وقال لم أطأ بعد الأول سئل النساء # فإن قلن إنه قد يتأخر هكذا لم يحد # # | باب في العدة # تعتد حرة وإن كتابية أطاقت الوطء بخلوة بالغ غير مجبوب PageV01P154 أمكن ~~شغلها منه وإن نفياه وأخذا بإقرارهما لا بغيرها إلا أن تقر به أو يظهر حمل ~~ولم ينفه بثلاثة أقراء أطهار وذي الرق قرءان والجميع للاستبراء لا الأول ~~فقط على الأرجح ولو اغتادته في كالسنة أو أرضعت أو استحيضت وميزت وللزوج ~~انتزاع ولد المرضع فرارا من أن ترثه أو ليتزوج أختها أو رابعة إذا لم يضر ms093 ~~بالولد وإن لم تميز أو تأخر بلا سبب أو مرضت تربصت تسعة أشهر ثم اعتدت ~~بثلاثة # كعدة من لم تر الحيض واليائئسة ولو برق وتمم من الرابع في آلكسر لغى يوم ~~آلطلاق وإن حاضت في السنة انتظرت الثانية والثالثة ثم إن احتاجت لعدة ~~فالثلاثة ووجب إن وطئت بزنا أو شبهة فلا يطأ الزوج ولا يعقد أو غاب غاصب أو ~~ساب أو مشتر ولا يرجع لها قدرها وفي إمضاء الولي وفسخه تردد # واعتدت بطهر الطلاق وإن لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة أو الرابعة إن ~~طلقت لكحيض # وهل ينبغي أن لا تعجل برؤيته تأويلان # وروجع النساء في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه وفي أن المقطوع ذكره أو ~~أنثياه يولد له فتعتد زوجته # أو لا وما تراه اليائسة هل هو حيض للنساء بخلاف الصغيرة إن أمكن حيضها ~~وانتقلت للأقراء والطهر كالعبادة وإن أتت بعدها بولد لدون أقصى أمد الحمل ~~لحق به إلا أن ينفيه بلعان وتربصت إن ارتابت به وهل خمسا أو أربعا خلاف ~~PageV01P155 وفيها لو تزوجت قبل الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة لم يلحق ~~بواحد منهما وحدت واستشكلت وعدة الحامل في طلاق أو وفاة وضع حملها كله وإن ~~دما اجتمع وإلا فكالمطلقة إن فسد كالذمية تحت ذمي وإلا فأربعة أشهر وعشر ~~وإن رجعية إن تمت قبل زمن حيضتها وقال النساء لا ريبة بها وإلا انتظرتها إن ~~دخل بها وتنصفت بالرق وإن لم تحض فثلاثة أشهر إلا أن ترتاب فتسعة ولمن وضعت ~~غسل زوجها ولو تزوجت ولا ينقل العتق لعدة الحرة ولا موت زوج ذمية أسلمت وإن ~~أقر بطلاق متقدم استأنفت العدة من إقراره ولم يرثها إن انقضت على دعواه ~~وورثته فيها إلا أن تشهد بينة له ولا يرجع بما أنفقت المطلقة ويغرم ما ~~تسلفت بخلاف المتوفى عنها والوارث وإن اشتريت معتدة طلاق فارتفعت حيضتها ~~حلت إن مضت سنة للطلاق وثلاثة للشراء أو معتدة من وفاة فأقصى الأجلين وتركت ~~المتوفى عنها فقط وإن صغرت ولو كتابية ومفقودا زوجها التزين بالمصبوغ ms094 ولو ~~أدكن إن وجد غيره إلا الأسود والتحلي والتطيب وعمله والتجر فيه والتزين فلا ~~تمتشط بحناء أو كتم بخلاف نحو الزيت والسدر واستحدادها PageV01P156 # ولا تدخل الحمام ولا تطلي جسدها ولا تكتحل إلا لضرورة وإن بطيب وتمسحه ~~نهارا # | فصل في مسائل زوجة المفقود # ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ووالي الماء وإلا فلجماعة المسلمين ~~فيؤجل الحر أربع سنين إن دامت نفقتها والعبد نصفها من العجز عن خبره ثم ~~اعتدت كالوفاة وسقطت بها النفقة # ولا تحتاج فيها لإذن وليس لها البقاء بعدها وقدر طلاق يتحقق بدخول الثاني ~~فتحل للأول إن طلقها اثنتين فإن جاء أو تبين أنه حي أو مات فكالوليين وورثت ~~الأول إن قضي له بها ولو تزوجها الثاني في عدة وفاة فكغيره وأما إن نعي لها ~~أو قال عمرة طالق مدعيا غائبة فطلق عليه ثم أثبته وذو ثلاث وكل وكيلين ~~والمطلقة لعدم النفقة ثم ظهر إسقاطها وذات المفقود تتزوج في عدتها فيفسخ أو ~~تزوجت بدعواها الموت أو بشهادة غير عدلين فيفسخ ثم يظهر أنه كان على الصحة ~~فلا تفوت بدخول والضرب لواحدة ضرب لبقيتهن # وإن أبين وبقيخ أم ولده وماله وزوجة الأسير ومفود أرض الشرك للتعمير وهو ~~سبعون واختار الشيخان ثمانين وحكم بخمس وسبعين وإن اختلف الشهود في سنه ~~فالأقل وتجوز شهادتهم على التتقدير وحلف الوارث حينئذ # وإن تنصر أسير فعلى الطوع PageV01P157 # واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين # وهل تتلوم ويجتهد تفسيران # وورث ماله حينئذ كالمنتجع لبلد الطاعون أو في زمنه وفي الفقد بين ~~المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر وللمعتدة المطلقة أو المحبوسة بسببه في ~~حياته السكنى وللمتوفى عنها إن دخل بها والمسكن له أو نقد كراءه لا بلا نقد ~~وهل مطلقا أو إلا الوجيبة تأويلان # ولا إن لم يدخل إلا أن يسكنها إلا ليكفها وسكنت على ما كانت تسكن ورجعت ~~له إن نقلها واتهم # أو كانت بغيره وإن بشرط في إجارة رضاع وانفسخت ومع ثقة إن بقي شيء من ~~العدة إن خرجت ضرورة فمات أو طلقها ms095 في كالثلاثة الأيام وفي التطوع أو غيره ~~إن خرج لكرباط لا لمقام وإن وصلت والأحسن ولو أقامت نحو الستة أشهر ~~والمختار خلافه وفي الانتقال تعتد بأقربهما أو أبعدهما أو بمكانها وعليه ~~الكراء راجعا ومضت المحرمة أو المعتكفة أو أحرمت وعصت PageV01P158 # ولا سكنى لأمة لم تبوأ ولها حينئذ الانتقال مع سادتها كبدوية ارتحل أهلها ~~فقط أو لعذر لا يمكن المقام معه بمسكنها كسقوطه أو خوف جار سوء ولزمت ~~الثاني والثالث والخروج في حوائجها طرفي النهار لا لضرر جوار لحاضرة ورفعت ~~للحاكم وأقرع لمن يخرج إن أشكل # وهل لا سكنى لمن سكنت زوجها ثم طلقها قولان وسقطت إن أقامت بغيره كنفقة ~~ولد هربت به وللغرماء بيع الدار في المتوفى عنها فإن ارتابت فهي أحق ~~وللمشتري الخيار وللزوج في الأشهر ومع توقع الحيض قولان # ولو باع إن زالت الريبة فسد # وأبدلت في المنهدم والمعار والمستأجر المنقضي المدة وإن اختلفا في مكانين ~~أجيبت وامرأة الأمير ونحوه لا يخرجها القادم وإن ارتابت كالحبس حياته بخلاف ~~حبس مسجد بيده ولأم ولد يموت عنها السكنى # وزيد مع العتق نفقة الحمل كالمرتدة والمشتبهة إن حصلت وهل نفقة ذات الزوج ~~إن لم تحمل عليها أو على الواطىء قولان # # | فصل في أحكام أقسام الاستبراء # يجب الاستبراء بحصول الملك إن لم توقن البراءة ولم يكن وطؤها مباحا ولم ~~تحرم في المستقبل وإن صغيرة أطاقت الوطء أو كبيرة لا تحملان عادة أو وخشا ~~أو بكرا أو رجعت من غصب أو سبي أو غنمت أو PageV01P159 اشتريت ولو متزوجة ~~وطلقت قبل البناء كالموطوءة إن بيعت أو زوجت وقبل قول سيدها # وجاز للمشتري من مدعيه تزويجها قبله واتفاق البائع والمشتري على واحد ~~وكالموطوءة باشتباه أو ساء الظن كمن عنده تخرج أو لكغائب أو مجبوب أو ~~مكاتبة عجزت أو أبضع فيها وأرسلها مع غيره وبموت سيد وإن استبرئت أو انقضت ~~عدتها # وبالعتق واستأنفت إن استبرئت أو غاب غيبة علم أنه لم يقدم أم الولد فقط ~~بحيضة وإن تأخرت أو أرضعت دو مرضت أو استحيضت ولم تميز ms096 فثلاثة أشهر ~~كالصغيرة واليائسة ونظر النساء فإن ارتبن فتسعة وبالوضع كالعدة # وحرم في زمنه الاستمتاع ولا استبراء إن لم تطق الوطء أو حاضت تحت يده ~~كمودعة ومبيعة بالخيار ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها أو أعتق تزوج أو اشترى ~~زوجته وإن بعد البناء فإن باع المشتراة وقد دخل أو أعتق أو مات أو عجز ~~المكاتب قبل وطء الملك لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرأين عدة فسخ النكاح ~~وبعده بحيضة كحصوله بعد حيضة أو حيضتين أو حصلت في أول الحيض وهل إلا أن ~~تمضي حيضة استبراء أو أكثرها تأويلان أو استبرأ أب جارية ابنه ثم وطئها ~~وتؤولت على وجوبه وعليه الأقل # ويستحسن إن غاب عليها مشتر بخيار له # وتؤولت على الوجوب أيضا PageV01P160 # وتتواضع العلية أو وخش أقر البائع بوطئها عند من يؤمن والشأن النساء وإذا ~~رضيا بغيرهما فليس لأحدهما الانتقال ونهيا عن أحدهما وهل يكتفى بواحدة قال ~~يخرج على الترجمان ولا مواضعة في متزوجة وحامل ومعتدة وزانية كالمردودة ~~بعيب أو فساد أو إقالة إن لم يغب المشتري # وفسد إن نقد بشرط لا تطوعا # وفي الجبر على إيقاف الثمن قولان ومصيبته بمن قضي له به # # | فصل في بيان أحكام تداخل العدد # والاستبراء إن طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء انهدم الأول وائتنفت ~~كمتزوج بائنته ثم يطلق بعد البناء أو يموت مطلقا وكمستبرأة من فاسد ثم يطلق ~~وكمرتجع وإن لم يمس طلق أو مات إلا أن يفهم ضرر بالتطويل فتبني المطلقة إن ~~لم تمس وكمعتدة وطأها المطلق أو غيره فاسقا بكاشتباه إلا من وفاة فأقصى ~~الأجلين كمستبرأة من فاسد مات زوجها وكمشتراة معتدة وهدم وضع حمل ألحق ~~بنكاح صحيح غيره وبفاسد أثره وأثر الطلاق لا الوفاة PageV01P161 وعلى كل ~~الأقصى مع الالتباس كمرأتين إحداهما بنكاح فاسد أو إحداهما مطلقة ثم مات ~~الزوج وكمستولدة متزوجة مات السيد والزوج ولم يعلم السابق فإن كان بين ~~موتهما أكثر من عدة الأمة أو جهل فعدة حرة وما تستبرأ به الأمة وفي الأقل ~~عدة حرة وهل قدرها ms097 كأقل أو أكثر قولان # # | باب في أحكام الرضاع # حصول لبن امرة وإن ميتة وصغيرة بوجور أو سعوط أو حقنة تكون غذاء أو خلط ~~لا غلب ولا كماء أصفر وبهيمة واكتحال به محرم إن حصل في الحولين أو بزيادة ~~الشهرين إلا أن يستغني ولو فيهما ما حرمه النسب إلا أم أخيك وأختك وأم ولد ~~ولدك وجدة ولدك وأخت ولدك وأم عمك وعمتك وأم خالك وخالتك فقد لا يحرمن من ~~الرضاع # وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه من وطئه لانقطاعه ولو بعد ~~سنين # واشترك مع القديم ولو بحرام لا يلحق به الولد وحرمت عليه إن أرضعت من كان ~~زوجا لها لأنها زوجة ابنه كمرضعة مبانته أو مرتضع منها # وإن أرضعت زوجتيه اختار وإن الأخيرة وإن كان قد بنى بها حرم الجميع وأدبت ~~المتعمدة للإفساد # وفسخ نكاح المتصادقين عليه كقيام بينة على إقرار أحدهما قبل العقد ولها ~~المسمى بالدخول إلا أن تعلم فقط فالكفارة # وإن ادعاه فأنكرت أخذ بإقراره ولها النصف PageV01P162 وإن ادعته فأنكر لم ~~يندفع ولا تقدر على طلب المهر قبله # وإقرار الأبوين مقبول قبل النكاح لا بعده كقول أبي أحدهما ولا يقبل منه ~~أنه أراد الاعتذار بخلاف أم أحدهما فالتنزه ويثبت برجل وامرأة وبامرأتين إن ~~فشا قبل العقد وهل تشجرط العدالة مع الفشو تردد وبرجلين لا بامرأة ولو فشا # وندب التنزه مطلقا # ورضاع الكفر معتبر والغيلة وطء المرضع وتجوز # # | باب في النفقة بالنكاح # والملك زالقرابة يجب لممكنة مطيقة للوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفا ~~قوت وإدام وكسوة ومسكن بالعادة بقدر وسعه وحالها والبلد والسعر وإن أكولة ~~وتزاد المرضع ما تقوى به إلا المريضة وقليلة الأكل فلا يلزمه إلا ما تأكل ~~على الأصوب ولا يلزم الحرير # وحمل على الإطلاق وعلى المدنية لقناعتها فيفرض الماء والزيت والحطب ~~والملح واللحم المرة بعد المرة وحصير وسرير احتيج له وأجرة قابلة وزينة ~~تستضر بتركها ككحل ودهن معتادين وحناء ومشط # وإخدام أهله وإن بكراء # ولو بأكثر من واحدة وقضي لها بخادمها إن أحبت إلا لريبة وإلا ms098 فعليها ~~الخدمة الباطنة من عجن وكنس وفرش بخلاف النسج والغزل لا مكحلة ودواء وحجامة ~~وثياب المخرج # وله التمتع بشورتها ولا يلزمه بدلها وله منعها من أكل كالثوم PageV01P163 ~~لا أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها # وحنث إن حلف كحلفه أن لا تزور والديها إن كانت مأمونة ولو شابة لا إن حلف ~~لا تخرج وقضي للصغار كل يوم وللكبار كل جمعة كالوالدين ومع أمينة إن ~~اتهمهما ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه إلا الوضيعة كولد صغير لأحدهما ~~إن كان له حاضن إلا أن يبني وهو معه وقدرت بحاله من يوم أو جمعة أو شهر أو ~~سنة والكسوة بالشتاء # والصيف وضمنت بالقبض مطلقا كنفقة الولد إلا لبينة على الضياع ويجوز إعطاء ~~الثمن عما لزمه والمقاصة بدينه إلا لضرر # وسقطت إن أكلت معه ولها الامتناع أو منعت الوطء أو الاستمتاع أو خرجت بلا ~~إذن ولم يقدر عليها إن لم تحمل أو بانت ولها نفقة الحمل والكسوة في أوله ~~وفي الأشهر قيمة منابها واستمر إن مات لا إن ماتت وردت النفقة كانفشاش ~~الحمل لا الكسوة بعد أشهر بخلاف موت الولد فيرجع بكسوته وإن خلقة # وإن كانت مرضعة # فلها نفقة الرضاع أيضا ولا نفقة بدعواها بل بظهور الحمل وحركته فتجب من ~~أوله ولا نفقة لحمل ملاعنة وأمة ولا على عبد إلا الرجعية وسقطت بالعسر لا ~~إن حبست أو حبسته أو حجت الفرض ولها نفقة حضر وإن رتقاء PageV01P164 # وإن أعسر بعد يسر # فالماضي في ذمته وإن لم يفرضه حاكم ورجعت بما أنفقت عليه غير سرف وإن ~~معسرا كمنفق على أجنبي إلا لصلة # وعلى الصغير إن كان له مال علمهالمنفق وحلف أنه أنفق ليرجع # ولها الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة لا ماضية وإن عبدين لا إن علمت فقره أو ~~أنه من السوال إلا أن يتركه أو يشتهر بالعطاء وينقطع فيأمره الحاكم إن لم ~~يثبت عسره بالنفقة والكسوة أو الطلاق وإلا تلوم بالاجتهاد # وزيد إن مرض أو سجن ثم أطلق وإن غائبا أو وجد ما يمسك ms099 الحياة لا إن قدر ~~على القوت وما يواري العورة وإن غنية # وله الرجعة إن وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها ولها النفقة فيها وإن ~~لم يرتجع وطلبه عند سفره بنفقة مستقبل ليدفعها لها أو يقيم لها كفيلا وفرض ~~في مال الغائب ووديعته ودينه وإقامة البينة على المنكر بعد حلفها ~~باستحقاقها ولا يؤخذ منها بها كفيل وهو على حجته إذا قدم وبيعت داره بعد ~~ثبوت ملكه وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم ثم بينة بالحيازة قائلة هذا الذي ~~حزناه هي التي شهد بملكها للغائب وإن تنازعا في عسره في غيبته ااتبر حال ~~قدومه وفي إرسالها فالقول قولها إن رفعت من يومئذ لحاكم لا لعدول وجيران ~~وإلا فقوله كالحاضر وحلف لقد قبضتها لا بعثتها وفيما فرضه فقوله إن أشبه ~~وإلا فقولها إن أشبه وإلا ابتدأ الفرض # وفي حلف مدعي الأشبه تأويلان # # | فصل في نفقة الرقيق والدواب # والقريب وخادمه والحاضنة إنما تجب نفقة رقيقه ودابته إن لم يكن مرعى وإلا ~~بيع كتكليفه من العمل ما لا يطيق PageV01P165 ويجوز من لبنها ما لا يضر ~~بنتاجها وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين وأثبتا العدم لا ~~بيمين وهل الابن إذا طولب بالنفقة محمول على الهلاء أو العدم قولان ~~وخادمهما وخادم زوجة الأب وإعفافه بزوجة واحدة ولا تتعدد إن كانت إحداهما ~~أمه على ظاهرها لا زوج أمه وجد وولد ابن ولا يسقطها تزويجها بفقير ووزعت ~~على الأولاد وهل على الرؤوس أو الإرث أو اليسار أقوال ونفقة الولد الذكر ~~حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب والأنثى حتى يدخل زوجها وتسقط عن الموسر ~~بمضي الزمن إلا لقضية أو ينفق غير متبرع واستمرت إن دخل زمنة ثم طلق لا إن ~~عادت بالغة أو عادت الزمانة # وعلى المكاتبة نفقة ولدها إن لم يكن الأب في الكتابة # وليس عجزه عنها عجزا عن الكتابة وعلى الأم المتزوجة أو الرجعية رضاع ~~ولدها بلا أجر إلا لعلو قدر كالبائن إلا أن لا يقبل غيرها أو يعدم الأب أو ~~يموت ولا مال للصبي واستأجرت ms100 إن لم يكن لها لبان ولها إن قبل غيرها أجرة ~~المثل ولو وجد من ترضعه عندها مجانا على الأرجح في التأويل PageV01P166 ~~وحضانة الذكر للبلوغ والأنثى كالنفقة للأم ولو أمة عتق ولدها أو أم ولد # وللأب تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب # ثم أمها ثم جدة الأم إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها ثم الخالة ثم ~~خالتها ثم جدة الأب ثم الأب ثم الأب ثم الأخت ثم العمة ثم هل بنت الأخ أو ~~الأخت أو الأكفأ منهن وهو الأظهر أقوال ثم الوصي ثم الأخ ثم ابنه ثم العم ~~ثم ابنه لا جد لأم واختار خلافه ثم المولى الأعلى ثم الأسفل وقدم الشقيق ثم ~~للأم ثم للأب في الجميع وفي المتساويين بالصيانة والشفقة # وشرط الحاضن العقل والكفاية لا كمسنة # وحرز المكان في البنت يخاف عليها والأمانة وأثبتها وعدم كجذام مضر ورشد ~~لا إسلام وضمت إن خيف لمسلمين وإن مجوسية أسلم زوجها وللذكر من يحضن ~~وللأنثى الخلو عن زوج دخل إلا أن يعلم ويسكت العام أو يكون محرما وإن لا ~~حضانة له كالخال أو وليا كابن العم أو لا يقبل الولد غير أمه أو لم ترضعه ~~المرضعة عند أمه أو لا يكون للولد حاضن أو غير مأمون أو عاجزا أو كان الأب ~~عبدا وهي حرة وفي الوصية روايتان وأن لا يسافر ولي حر عن ولد حر وإن رضيعا ~~أو تسافر هي سفر نقلة لا تجارة وحلف ستة برد وظاهرها # بريدين إن سافر لأمن وأمن PageV01P167 # في الطريق ولو فيه بحر إلا أن تسافر هي معه لا أقل # ولا تعود بعد الطلاق أو فسخ الفاسد على الأرجح أو الإسقاط إلا لكمرض أو ~~لموت الجدة والأم خالية أو لتأيمها قبل علمه # وللصحاضنة قبض نفقته والسكنى بالاجتهاد ولا شيء لحاضن لأجلها # # | باب البيوع # فصل في أحكام وشروط البيع باب ينعقد بما يدل على الرضا وإن بمعاطاة ~~وببعني فيقول بعت وبابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما وحلف وإلا لزم إن قال ~~أبيعكها بكذا أو أنا أشتريها به أو تسوق ms101 بها فقال بكم فقال بمائة فقال ~~أخذتها # وشرط عاقده تمييز إلا بسكر فتردد ولزومه تكليف لا إن أجبر عليه جبرا ~~حراما ورد عليه بلا ثمن ومضى في جبر عامل ومنع بيع مسلم ومصحف وصغير لكافر ~~وأجبر على إخراجه بعتق أو هبة ولو لولدها الصغير على الأرجح لا بكتابة ورهن ~~وأتى برهن ثقة إن علم مرتهنه بإسلامه ولم يعين وإلا عجل كعتقه # وجاز رده عليه بعيب وفي خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه ويستعجل الكافر ~~كبيعه إن أسلم وبعدت غيبة سيده وفي البائع يمنع من الإمضاء # وفي جواز بيع من أسلم بخيار تردد وهل منع الصغير إذا لم يكن على دين ~~مشتريه أو مطلقا إن لم يكن معه أبوه تأويلان PageV01P168 # وجبره تهديد وضرب # وله شراء بالغ على دينه إن أقام به لا غيره على المختار والصغير على ~~الأرجح وشرط للمعقود عليه طهارة لا كزبل وزيت تنجس وانتفاع لا كمحرم أشرف ~~وعدم نهي لا ككلب صيد وجاز هر وسبع للجلد وحامل مقرب وقدرة عليه لا كآبق ~~وإبل أهملت ومغصوب إلا من غاصبه وهل إن رد لربه مدة تردد # وللغاصب نقض ما باعه إن ورثه لا اشتراه ووقف مرهون على رضا مرتهنه وملك ~~غيره على رضاه # ولو علم المشتري والعبد الجاني على رضا مستحقها # وحلف إن ادعي عليه الرضا بالبيع ثم للمستحق رده إن لم يدفع له السيد أو ~~المبتاع الأرش # وله أخذ ثمنه ورجع المبتاع به أو بثمنه إن كان أقل # وللمشتري رده إن تعمدها ورد البيع في لأضربته ما يجوز ورد لملكه وجاز بيع ~~عمود عليه بناء للبائع إن انتفت الإضاعة وأمن كسره ونقضه البائع وهواء فوق ~~هواء إن وصف البناء وغرز جذع في حائط وهو مضمون إلا أن يذكر مدة فإجارة ~~تنفسخ بانهدامه # وعدم حرمة ولو لبعضه وجهل بمثمون أو ثمن ولو تفصيلا كعبدي رجلين بكذا أو ~~رطل من شاة وتراب صائغ ورده مشتريه ولو خلصه وله الأجر لا معدن ذهب أو فضة ~~وشاة قبل سلخها وحنطة في سنبل PageV01P169 وتبن إن ms102 بكيل وقت جزافا لا ~~منفوشا وزيت زيتون بوزن إن لم يختلف إلا أن يخير ودقيق حنطة وصاع أو كل صاع ~~من صبرة وإن جهلت لا منها وأزيد البعض وشاة واستثناء أربعة أرطال ولا يأخذ ~~لحم غيرها وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث وجلد وساقط بسفر فقط وجزء مطلقا ~~وتولاه المشتري ولم يجبر على الذبح فيهما بخلاف الأرطال وخير في دفع رأس أو ~~قيمتها وهي أعدل وهل التخيير للبائع أو للمشتري قولان # ولو مات ما استثني منه معين ضمن المشتري جلدا وساقطا لا لحما وجزاف إن ~~ريء ولم يكثر جدا وجهلاه وجزرا واستوت أرضه ولم يعد بلا مشقة ولم تقصد ~~أفراده إلا أن يقل ثمنه لا غير مرئي وإن ملء ظرف ولو ثانيا بعد تفريغه إلا ~~في كسلة تين وعصافير حية بقفص وحمام برج وثياب ونقد إن سك والتعامل بالعدد ~~وإلا جاز فإن علم أحدهما بعلم الآخر بقدره خير وإن أعلمه أولا فسد كالمغنية ~~وجزاف حب مع مكيل منه أو أرض وجزاف أرض مع مكيله لا مع حب # ويجوز جزافان ومكيلان وجزاف مع عرض وجزافان على كيل إن اتحد الكيل والصفة ~~ولا يضاف لجزاف على كيل غيره مطلقا وجاز برؤية بعض المثلي والضوان وعلى ~~البرنامج ومن الأعمى وبروية لا يتغير بعدها PageV01P170 # وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب وعدم دفع رديء أو ناقص وبقاء ~~الصفة إن شك وغائب ولو بلا وصف على خياره بالرؤية أو على يوم أو وصفه غير ~~بائعه إن لم يبعد كخراسان من إفريقية ولم تمكن رؤيته بلا مشقة والنقد فيه ~~ومع الشرط في العقار وضمنه المشتري وفي غيره إن قرب كاليومين وضمنه بائع ~~إلا لشرط أو منازعة وقبضه على المشتري # في ما حرم من البيع وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونسا لا دينار ودرهم أو ~~غيره بمثلهما ومؤخر ولو قريبا أو غلبة أو عقد ووكل في القبض أو غاب نقد ~~أحدهما وطال أو نقداهما أو بمواعدة أو بدين إن تأجل وإن من أحدهما أو غاب ~~رهن أو ms103 وديعة ولو سك كمستأجر ورعاية ومغصوب إن صيغ إلا أن يذهب فيضمن قيمته ~~فكالدين وبتصديق فيه كمبادلة ربويين ومقرض ومبيع لأجل ورأس مال سلم ومعجل ~~قبل أجله وبيع وصرف إلا أن يكون الجميع دينارا أو يجتمعا فيه وسلعة بدينار ~~إلا درهمين إن تأجل الجميع أو السلعة أو أحد النقدين بخلاف تأجيلهما أو ~~تعجيل الجميع كدراهم من دنانير بالمقاضة ولم يفضل شيء PageV01P171 # وفي الدرهمين كذلك وفي أكثر كالبيع والصرف وصائغ يعطى الزنة والأجرة ~~وزيتون وأجرته لمعصره بخلاف وتبر يعطيه المسافر وأجرته دار الضرب ليأخذ ~~زنته والأظهر خلافه وبخلاف درهم بنصف وفلوس أو غيره في بيع وسكا واتحدت ~~وعرف الوزن وانتقد الجميع كدينار إلا درهمين وإلا فلا وردت زيادة بعده ~~لعيبه لا لعيبها وهل مطلقا أو إلا أن يوجبها أو إن عينت تأويلات وإن رضي ~~بالحضرة بنقص وزن أو بكرصاص بالحضرة أو رضي بإتمامه أو بمغشوش مطلقا صح ~~وأجبر عليه إن لم تعين وإن طال نقض إن قام به كنقص العدد وهل معين ما غش ~~كذلك يجوز فيه البدل تردد وحيث نقض فأصغر دينار إلا أن يتعداه فأكبر منه لا ~~الجميع # وهل ولو لم يسم لكل دينار تردد # وهل ينفسخ في السكك أعلاها أو الجميع قولان وشرط للبدل جنسية وتعجيل وإن ~~استحق معين سك بعد مفارقة أو طول أو مصوغ مطلقا نقض وإلا صح وهل إن تراضيا ~~تردد # وللمستحق إجازته إن لم يخبر المصطرف # # | فصل في ما يجوز فيه البيع # وجاز محلي وإن ثوبا يخرج منه إن سبك بأحد النقدين إن أبيحت وسمرت وعجل ~~مطلقا وبصنفه إن كانت الثلث وهل بالقيمة أو بالوزن خلاف وإن حلي بهما لم ~~يجز بأحدهما إلا إن تبعا الجوهر وجازت مبادلة PageV01P172 القليل المعدود ~~دون سبعة بأوزن منها بسدس سدس # والأجود أنقص أو أجود سكة ممتنع وإلا جاز ومراطلة عين بمثله بصنجة أو ~~كفتين ولو لم يوزنا على الأرجح وإن كان أحدهما أو بعضه أجود لا أدنى وأجود ~~والأكثر على تأويل السكة والصياغة كالجودة ومغشوش بمثله وبخالص # والأظهر ms104 خلافه لمن يكسره أو لا يغش به # وكره لمن لا يؤمن وفسخ ممن يغش إلا أن يفوت فهل يملكه أو يتصدق بالجميع ~~أو بالزائد على من لا يغش أقوال وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة # وإن حل الأجل بأقل صفة وقدرا لا أزيد عددا أو وزنا إلا كرجحان ميزان أو ~~دار فضل من الجانبين وثمن المبيع من العين كذلك وجاز بأكثر ودار الفضل بسكة ~~وصياغة وجودة # وإن بطلت فلوس فالمثل # أو عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم وتصدق بما غش ولو كثر إلا ~~أن يكون اشترى كذلك إلا العالم ليبيعه كبل الخمر بالنشاء وسبك ذهب جيد رديء ~~ونفخ اللحم # # | فصل في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل # والنساء وبيان ما هو جنس أو أجناس منه علة طعام الربا # افتيات وادخار # وهل لغلبة العيش تأويلان كحب وشعير PageV01P173 وسلت وهي جنس وعلس وأرز ~~ودخن وذرة وهي أجناس وقطنية ومنها كرسنة وهي أجناس # وتمر وزبيب ولحم طير وهو جنس # ولو اختلفت مرقته كدواب الماء وذوات الأربع وإن وحشيا والجراد # وفي ربويته خلاف وفي جنسية المطبوخ من جنسين قولان والمرق والعظم والجلد ~~كهو # ويستثنى قشر بيض النعام وذو زيت كفجل والزيوت أصناف كالعسول لا الخلول ~~والأنبذة والأخباز ولو بعضها قطنية إلا الكعك بأبزار وبيض وسكر وعسل ومطلق ~~لبن وحلبة وهل إن اخضرت تردد # ومصلحه كملح وبصل وثوم وتابل كفلفل وكزبرة وكراويا وآنيسون وشمار وكمونين ~~وهي أجناس لا خردل وزعفران وخضر ودواء وتين وموز وفاكهة ولو ادخرت بقطر ~~وكبندق وبلح إن صغر وماء # ويجوز بطعام لأجل والطحن والعجن والصلق إلا الترمس والتنبيذ لا ينقل ~~بخلاف خله وطبخ لحم بأبزار وشيه وتجفيفه بها والخبز وقلي قمح وسويق وسمن ~~وجاز تمر ولو قدم بتمر وحليب ورطب ومشوي # وقديد وعفن وزبد وسمن وجبن وأقط PageV01P174 بمثلها كزيتون ولحم لا ~~رطبهما بيابسهما ومبلول بمثله ولبن بزبد إلا أن يخرج زبده # واعتبر الدقيق في خبز بمثله كعجين بحنطة أو دقيق # وجاز قمح بدقيق وهل إن وزنا تردد # واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع وإلا ms105 فبالعادة فإن عسر الوزن جاز التحري ~~إن لم يقدر على تحريه لكثرته وفسد منهي عنه إلا لدليل كحيوان بلحم جنسه إن ~~لم يطبخ أو بما لا تطول حياته أو لا منفعة فيه إلا اللحم أو قلت فلا يجوزان ~~بطعام لأجل كخصي صأن وكبيع الغرر كبيعها بقيمتها أو على حكمه أو حكم غير أو ~~رضاه أو توليتك سلعة لم يذكرها أو ثمنها بإلزام وكملامسة الثوب أو منابذته ~~فيلزم وكبيع الحصاة # وهل هو بيع منتهاها أو يلزم بوقوعها أو على ما تقع عليه بلا قصد أو بعدد ~~ما يقع تفسيرات وكبيع ما في بطون الإبل أو ظهورها أو إلى أن ينتج النتاج ~~وهي المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وكبيعه بالنفقة عليه حياته ورجع بقيمة ~~ما أنفق أو بمثله إن علم # ولو سرفا على الأرجح ورد إلا أن PageV01P175 يفوت وكعسيب الفحل يستأجر ~~على عقوق الأنثى # وجاز زمان أو مرات فإن أعقت انفسخت وكبيعتين في بيعة يبيعها بإلزام بعشرة ~~نقدا أو أكثر لأجل أو سلعتين مختلفتين إلا بجودة ورداءة وإن اختلفت قيمتهما ~~لا طعام وإن مع غيره كنخلة مثمرة من نخلات إلا البائع يستثني خمسا من جنانه ~~وكبيع حامل بشرط الحمل # واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد وكمزابنة مجهول بمعلوم أو بمجهول من جنسه # وجاز إن كثر أحدهما في غير ربوي ونخاس بتور لا فلوس وككآلىء بمثله فسخ ما ~~في الذمة في مؤخر ولو معينا يتأخر قبضه كغائب ومواضعة أو منافع عين وبيعه ~~بدين وتأخير رأس مال سلم ومنع بيع دين ميت أو غائب ولو قربت غيبته وحاضر ~~إلا أن يقر وكبيع العربان أن يعطيه شيئا على أنه أن كره المبيع لم يعد إليه ~~وكتفريق أم فقط من ولدها وإن بقسمة أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر ما لم ~~يثغر معتادا وصدقت المسبية ولا توارث ما لم ترض وفسخ إن لم يجمعاهما في ملك ~~وهل بغير عوض كذلك أو يكتفي بحوز كالعتق تأويلان # وجاز بيع نصفهما وبيع أحدهما للعتق والولد مع كتابة أمه ولمعاهد التفرقة ms106 # وكره الاشتراء منه وكبيع وشرط يناقض المقصود كأن لا يبيع إلا بتنجيز ~~العتق ولم يجبر إن أبهم كالمخير بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق كأنها حرة ~~بالشراء أو يخل بالثمن كبيع وسلف # وصح إن حذف أو حذف شرط التدبير كشرط رهن وحميل وأجل ولو غاب # وتؤولت بخلافه وفيه إن فات أكثر الثمن أو القيمة إن أسلف المشترى وإلا ~~فالعكس وكالنجش يزيد ليغر فإن علم فللمشتري رده وإن فات فالقيمة وجاز سؤال ~~PageV01P176 البعض ليكف عن الزيادة لا الجميع وكبيع حاضر لعمودي ولو ~~بإرساله له وهل لقروي قولان # وفسخ وأدب وجاز الشراء له وكتلقي السلع أو صاحبها كأخذها في البلد بصفة ~~ولا يفسخ # وجاز لمن على كستة أميال أخذ محتاج إليه وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ~~ورد ولا غلة فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن وإلا ضمنقيمته حينئذ ومثل ~~المثلي بتغير سوق غير مثلي وعقار وبطول زمان حيوان وفيها شهر وشهران واختار ~~أه خلاف وقال بل في شهادة وبنقل عرض ومثلي لبلد بكلفة وبالوط وبتغير ذات ~~غير مثلي وخروج عن يد وتعلق حق كرهنه وإجارته وأرض ببئر وعين وغرس وبناء ~~عظيمي المؤونة وفاتت بهما جهة هي الربع فقط لا أقل # وله القيمة قائما على المقول والمصحح وفي بيعه قبل قبضه مطلقا تأويلان لا ~~إن قصد بالبيع الإفاتة وارتفع المفيت إن عاد إلا بتغير السوق # # | فصل في بيوع الأجال # ومنع للتهمة ما كثر قصده كبيع وسلف وسلف بمنفعة لا ما قل كضمان بجعل أو ~~أسلفني وأسلفك فمن باع لأجل ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين وطعام وعرض فإما ~~نقداء أو لأجل أو أقل أو أكثر بمثل الثمن أو أقل أو أكثر يمنع منها ثلاث ~~وهي ما تعجل فيه الأقل وكذا لو أجل بعضه ممتنع ما تعجل فيه الأقل أو بعضه ~~كتساوي الأجلين إن شرطا نفي المقاصة PageV01P177 للدين بالدين ولذلك صح في ~~أكثر لأبعد إءذا اشترطاها والرداءة والجودة كالقلة والكثرة ومنع بذهب وفضة ~~إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا وبسكتين إلى أجل كشرائه ms107 للإجل ~~بمحمدية ما باع بيزيدية وإن اشترى بعرض مخالف ثمنه جازت ثلاث النقد فقط ~~والمثلي صفة وقدرا كمثله فيمنع بإقل لأجله أو لأبعد إن غاب مشتريه به وهل ~~غير صنف طعامه كقمح وشعير مخالف أو لا تردد # وإن باع مقوما فمثله كغيره كتغيرها كثيرا وإن اشترى أحد ثوبيه لأبعد ~~مطلقا أو أقل نقدا امتنع لا بمثله أو أكثر وامتنع بغير صنف ثمنه إلا أن ~~يكثر المعجل ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا أو لأبعد بأكثر ~~أو بخمسة وسلعة امتنع لا بعشرة وسلعة وبمثل أو أقل لأبعد ولو اشترى بأقل ~~لأجله ثم رضي بالتعجيل قولان كتمكين بائع متلف ما قيمته أقل من الزيادة عند ~~الأجل وإن أسلم فرسا في عشرة أثواب ثم استرد مثله مع خمسة منع مطلقا كما لو ~~استرده إلا أن تبقى الخمسة لأجلها لأن المعجل لما في الذمة أو المؤخر مسلف ~~PageV01P178 # وإن باع حمارا بعشرة لأجل ثم استرده ودينارا نقدا أو مؤجلا منع مطلقا إلا ~~في جنس الثمن للأجل وإن زيد غير عين وبيع بنقد لم يقبض # جاز إن عجل المزيد وصح أول من بيوع الآجال فقط إلا أن يفوت الثاني ~~فيفسخان وهل مطلقا أو إن كانت القيمة أقل خلاف # # | فصل في بيان أحكام مسائل بيع العينة # العينة جاز لمطلوب منه سلعة أن يشتريها ليبيعها بمال ولو بمؤجل بعضه وكره ~~خذ بمائة ما بثمانين أو اشترها ويومىء لتربيحه ولم يفسخ بخلاف # اشترها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لأجل # ولزمت الآمر إن قال لي # وفي الفسخ إن لم يقل لي إلا أن تفوت فالقيمة أو إمضائها ولزومه الاثني ~~عشر قولان # وبخلاف اشترها لي بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر نقدا إن نقد المأمور بشرط ~~وله الأقل من جعل مثله أو الدرهمين فيهما والأظهر والأصح لا جعل له وجاز ~~بغيره كنقد الآمر وإن لم يقل لي ففي الجواز والكراهة قولان وبخلاف اشترها ~~لي باثني عشر لأجل وأشتريها بعشرة نقدا فتلزم بالمسمى ولا تعجل العشرة وإن ~~عجلت أخذت وله ms108 جعل مثله وإن لم يقل لي فهل لا يرد البيع إذ فات وليس على ~~الآمر إلا العشرة أو يفسخ الثاني مطلقا إلا أن يفوت فالقيمة قولان # # | فصل في البيع بشرط الخيار # إنما الخيار بشرط كشهر في دار ولا يسكن وكجمعة في رقيق PageV01P179 ~~واستخدمه وكثلاثة في دابة وكيوم لركوبها ولا بأس بشرط البريد أشهب ~~والبريدين # وفي كونه خلافا تردد وكثلاثة في ثوب وصح بعد بت وهل إن نقد تأويلان # وضمنه حينئذ المشتري وفسد بشرط مشاورة بعيد أو مدة زائدة أو مجهولة أو ~~غيبة على ما لا يعرف بعينه أو لبس ثوب ورد أجرته ويلزم بانقضائه ورد في ~~كالغد وبشرط نقد كغائب وعهدة ثلاث ومواضعة وأرض لم يؤمن ريها وجعل وإجارة ~~لحرز زرع وأجير تأخر شهرا ومنع وإن بلا شرط في مواضعة وغائب وكراء ضمن وسلم ~~بخيار واستبد بائع أو مشتر على مشورة غيره لا خياره ورضاه وتؤولت أيضا على ~~نفيه في مشتر وعلى نفيه في الخيار فقط وعلى أنه كالوكيل فيهما ورضي مشتر ~~كاتب أو زوج ولو عبدا أو قصد تلذذا أو رهن أو آجر أو أسلم للصنعة أو تسوق ~~أو جنى إن تعمد أو نظر الفرج أو عرب دابة أو ودجها لا إن جرد جارية وهو رد ~~من البائع إلا الإجارة ولا يقبل منه إنه اختار أو رد بعده إلا ببينة ولا ~~يبع مشتر فإن فعل فهل يصدق أنه اختار بيمين أو لربها نقضه قولان # وانتقل لسيد مكاتب عجز ولغريم أحاط دينه ولا كلام لوارث PageV01P180 إلا ~~أن يأخذ بماله ولوارث والقياس رد الجميع إن رد بعضهم والآستحسان أخذ المجيز ~~الجميع وهل ورثة البائع كذلك تأويلان وإن جن نظر السلطان ونظر المغمى وإن ~~طال فسخ والملك للبائع وما يوهب للعبد إلا أن يستثني ماله والغلة وأرش ما ~~جنى أجنبي له بخلاف الولد والضمان منه وحلف مشتر إلا أن يظهر كذبه أو يغاب ~~عليه إلا ببينة وضمن المشتري إن خير البائع الأكثر ألا أن يحلف فالثمن ~~كخياره وكغيبة بائع والخيار لغيره # وإن ms109 جنى بائع والخيار له عمدا فرد وخطأ فللمشتري خيار العيب وإن تلفت ~~انفسخ فيهما وإن خير غيره وتعمد فللمشتري الرد أو أخذ الجناية وإن تلفت ضمن ~~الأكثر وإن أخطأ فله أخذه ناقصا أو رده وأن تلفت انفسخ وإن جنى مشتر ~~والخيار له ولم يتلفها عمدا فهو رضا وخطأ فله رده وما نقص وإن أتلفها ضمن ~~الثمن وإن خير غيره وجنى عمدا أو خطأ فله أخذ الجناية أو الثمن فإن تلفت ~~ضمن الأكثر وإن اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما ضمن واحدا ~~بالثمن فقط # ولو سأل في أقباضهما أو ضياع واحد ضمن نصفه وله اختيار الباقي كسائل ~~دينارا فيعطى ثلاثة ليختار فزعم تلف اثنين فيكون شريكا PageV01P181 وإن كان ~~ليختارهما فكلاهما مبيع ولزماه بمضي المدة وهما بيده وفي اللزوم لأحدهما ~~يلزمه النصف من كل # وفي الاختيار لا يلزمه شيء ورد بعدم مشروط فيه غرض كثيب ليمين فيجدها ~~بكرا وإن بمناداة لا إن انتفى وبما العادة السلامة منه كعور وقطع وخصاء ~~واستحاضة ورفع حيضة استبراء وعسر وزنا وشرب وبخر وزعر وزيادة سن وظفر وعجر ~~وبجر ووالدين أو ولد لا جد ولا أخ وجذام أب أو جنونه بطبع لا بمس جن وسقوط ~~سنين وفي الرائعة الواحدة وشيب بها فقط وإن قل وجعودته وصهوبته وكونه ولد ~~زنا ولو وخشا وبول في فراش في وقت ينكر إن ثبت عند البائع وإلا حلف إن أقرت ~~عند غيره وتخنث عبد وفحولة أمة اشتهرت وهل هو الفعل أو التشبه تأويلان وقلف ~~ذكر # وأنثى مولد أو طويل الإقامة وختن مجلوبهما كبيع بعهدة ما اشتراه ببراءة ~~وكرهص وعثر وحرن وعدم حمل معتاد لا ضبط وثيوبة إلا فيمن لا يفتض مثلها وعدم ~~فحش ضيق قبل وكونها زلاء وكي لم ينقص وتهمة بسرقة حبس فيها ثم ظهرت ~~PageV01P182 براءته وما لا يطلع عليه إلا بتغير كسوس الخشب والجوز ومرقثاء ~~ولا قيمة ورد البيض وعيب قل بدار وفي قدره تردد ورجع بقيمته كصدع جدار لم ~~يخف عليها منه إلا أن يكون واجهتها أو بقطع ms110 منفعة كملح بئرها بمحل الحلاوة ~~وإن قالت أنا مستولدة لم تحرم لكنه عيب إن رضي به بين # وتصرية الحيوان كالشرط كتلطيخ ثوب عبد بمداد فيرده بصاع من غالب القوت ~~وحرم رد اللبن لا إن نلمها مصراة أو لم تصر وظن كثرة اللبن إلا إن قصد ~~واشتريت في وقت حلابها وكتمه ولا بغير عيب التصرية على الأحسن وتعدد ~~بتعددها على المختار والأرجح وإن حلبت ثالثة فإن حصل الاختبار بالثانية فهو ~~رضا وفي الموازية له ذلك وفي كونه خلافا تأويلان # ومنع منه بيع حاكم ووارث رقيقا فقط بين أنه إرث وخير مشتر ظنه غيرهما ~~وتبري غيرهما فيه مما لم يعلم إن طالت إقامته وإذا علمه بين أنه به ووصفه ~~أو أراه له ولم يجمله وزواله إلا محتمل العود وفي زواله بموت الزوجة ~~وطلاقها وهو المتأول والأحسن أو بالموت فقط وهو الأظهر أو لا أقوال وما يدل ~~على الرضا إلا ما لا ينقص كسكنى الدار وحلف إن سكت بلا عذر في كاليوم لا ~~كمسافر اضطر لها أو تعذر قودها لحاضر فإن غاب بائعه أشهد فإن عجز أعلم ~~القاضي فتلوم في بعيد الغيبة إن رجي قدومه كأن لم يعلم موضعه على الأصح ~~وفيها أيضا نفي التلوم وفي حمله PageV01P183 على الخلاف تأويلان # ثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة وصحة الشراء إن لم يحلف عليهما وفوته حسا ~~ككتابة وتدبير فيقوم سالما ومعيبا ويؤخذ من الثمن النسبة ووقف في رهنه ~~وإجارته لخلاصه ورد إن لم يتغير كعوده له بعيب أو ملك مستأنف كبيع أو هبة ~~أو إرث فإن باعه لأجنبي مطلقا أو له بمثل ثمنه أو بأكثر إن دلس فلا رجوع ~~وإلا رد ثم رد عليه وله بأقل كمل وتغير المبيع إن توسط فله أخذ القديم ورده ~~ودفع الحادث وقوما بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري وله إن زاد بكصبغ أن يرد ~~ويشترك بما زاد يوم البيع على الأظهر وجبر به الحادث وفرق بين مدلس وغيره ~~إن نقص كهلاكه من التدليس وأخذه منه بأكثر وتبر مما لم يعلم ms111 ورد سمسار جعلا ~~ومبيع لمحله إن رد بعيب وإلا رد إن قرب وإلا فات كعجف دابة وسمنها وعمى ~~وشلل وتزويج أمة وجبر بالولد # إلا أن يقبله بالحادث أو يقل فكالعدم كوعك ورمد وصداع وذهاب ظفر وخفيف ~~حمى ووطء ثيب وقطع معتاد والمخرج عن المقصود مفيت # فالأرش ككبر صغير وهرم وافتضاض بكر وقطع غير معتاد إلا أن يهلك بعيب ~~التدليس أو بسماوي زمنه كموته في إباقه وإن باعه المشتري وهلك بعيبه رجع ~~على المدلس إن لم يمكن رجوعه على بائعه بجميع الثمن فإن زاد فللثاني وإن ~~نقص فهل يكمله قولان ولم يحلف مشتر PageV01P184 ادعيت رؤيته إلا بدعوى ~~الإراءة ولا الرضا به إلا بدعوى مخبر ولا بائع أنه لم يأبق لإباقه بالقرب ~~وهل لفرق بين أكثر العيب فيرجع بالزائد وأقله بالجميع أو بالزائد مطلقا أو ~~بين هلاكه فيما بينه أو لا أقوال # ورد بعض المبيع بحصته ورجع بالقيمة إن كان الثمن سلعة إلا أن يكون الأكثر ~~أو أحد مزدوجين أو أما وولدها ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره وإن كان ~~درهمان وسلعة تساوي عشرة بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب فله قيمة الثوب ~~بكماله ورد الدرهمين # ورد أحد المشتريين وعلى أحد البائعين والقول للبائع فهي العيب أو قدمه ~~إلا بشهادة عادة للمشتري # وحلف من لم يقطع بصدقه وقبل للتعذر غير عدول وإن مشتركين ويمينه بعته وفي ~~التوفية وأقبضته وما هو به بتا في الظاهر وعلى العلم في الخفي والغلة له ~~للفسخ ولم ترد بخلاف ولد وثمرة أبرت وصوف تم كشفعة واستحقاق وتفليس وفساد ~~ودخلت في ضمان البائع إن رضي القبض أو ثبت عند حاكم وإن لم يحكم به ~~PageV01P185 ولم يرد بغلط إن سمي باسمه ولا بغبن ولو خالف العادة وهل إلا ~~أن يستسلم ويخبره بجهله أو يستأمنه تردد # ورد في عهدة الثلاث بكل حادث إلا أن يبيع ببراءة ودخلت في الاستبراء ~~والنفقة عليه وله الأرش كالموهوب له إلا المستثنى ماله وفي عهدة السنة ~~بجذام وبرص وجنون بطبع أو مس جن لا بكضربة إن ms112 شرطا أو اعتيدا وللمشتري ~~إسقاطهما والمحتمل بعدهما منه لا في منكح به أو مخالع أو مصالح في دم عمد ~~أو مسلم فيه أو به أو قرض أو على صفة أو مقاطع به مكاتب أو مبيع على كمفلس ~~ومشترى للعتق أو مأخوذ عن دين أو رد بعيب أو ورث أو وهب أو اشتراها زوجها ~~أو موصى ببيعه من زيد أو ممن أحب أو بشرائه للعتق أو مكاتب به أو المبيع ~~فاسدا وسقطتا بكعتق فيهما وضمن بائع مكيلا بقبضه بكيل كموزون ومعدود ~~والأجرة عليه بخلاف الإقالة والتولية والشركة على الأرجح فكالقرض واستمر ~~بمعياره # ولو تولاه المشتري وقبض العقار بالتخلية وغيره بالعرف # وضمن بالعقد إلا المحبوسة للثمن وللإشهاد فكالرهن وإلا الغائب فبالقبض ~~وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة وإلا الثمار الجائحة PageV01P186 # وبدىء المشتري للتنازع والتلف وقت ضمان البائع بسماوي يفسخ # وخير المشتري إن غيب أو عيب أو استحق شائع وإن قل وتلف بعضه أو استحقاقه ~~كعيب به وحرم التمسك بالأقل إلا المثلي ولا كلام لواحد في قليل لا ينفك ~~كقاع وإن انفك فللبائع التزام الربع بحصته لا أكثر # وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا ورجع للقيمة لا للتسمية # وصح ولو سكتا لا إن شرطا الرجوع لها وإتلاف المشتري قبض والبائع والأجنبي ~~يوجب الغرم وكذلك إتلافه # وإن أهلك بائع صبرة على الكيل فالمثل تحريا ليوفيه ولا خيار لك أو أجنبي ~~فالقيمة إن جهلت المكيلة ثم اشترى البائع ما يوفي فإن فضل فللبائع وإن نقص ~~فكالاستحقاق وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق طعام المعاوضة ولو كرزق قاض أخذ ~~بكيل أو كلبن شاة ولم يقبض من نفسه إلا كوصي ليتيميه # وجاز بالعقد جزاف وكصدقة وبيع ما على مكاتب منه وهل إن عجل العتق تأويلان ~~وإقراضه أو وفاؤه عن قرض وبيعه لمقترض وإقالة من الجميع وإن تغير سوق شيك ~~لا بدنه كسمن دابة وهزالها بخلاف الأمة ومثل مثليك إلا العين وله دفع مثلها ~~وإن كانت بيده والإقالة بيع إلا في الطعام والشفعة والمرابحة وتولية وشركة ~~إن لم يكن على ms113 أن ينقد عنك واستوى عقداهما PageV01P187 فيهما وإلا فبيع ~~كغيره وضمن المشترك المعين وطعاما كلته وصدقك وإن أشركه حمل وإن أطلق على ~~النصف وإن سأل ثالث شركتهما فله الثلث وإن وليت ما اشتريت بما اشتريت جاز ~~إن لم تلزمه وله الخيار وإن رضي بأنه عبد ثم علم بالثمن فكره فذلك له ~~والأضيق صرف ثم إقالة طعام ثم تولية وشركة فيه ثم إقالة عروض وفسخ الدين في ~~الدين ثم بيع الدين ثم ابتداؤه # # | فصل في بيان أحكام بيع المرابحة # جاز مرابحة والأحب خلافه ولو على مقوم # وهل مطلقا أو إن كان عند المشتري تأويلان # وحسب ربح ماله عين قائمة # كصبع وطرز وقصر وخياطة وفتل وكمد وتطرية وأصل ما زاد في الثمن كحمولة وشد ~~وطي اعتيد أجرتهما وككاء بيت لسلعة وإلا لم يحسب كسمسار لم يعتد إن بين ~~الجميع أو فسر المؤونة فقال هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا أو على المرابحة ~~وبين كربح العشرة أو أحد عشر ولم يفصلا ما له الربح وزيد عشر الأصل ~~والوضيعة كذلك PageV01P188 # لا أبهم كقامت علي بكذا أو قامت بشدها وطيها بكذا ولم يفصل وهل هو كذب أو ~~غش تأويلان ووجب تبيين ما يكره كما نقده وعقده مطلقا والأجل وإن بيع على ~~النقد وطول زمانه وتجاوز الزائف وهبة اعتيدت وإنها ليست بلدية أو من التركة ~~وولادتها # وإن باع ولدها معها وجذ ثمرة أبرت وصوف تم وإقالة مشتريه إلا بزيادة أو ~~نقص والركوب واللبس والتوظيف ولو متفقا إلا من سلم لا غلة ربع كتكميل شرائه ~~لا إن ورث بعضه وهل إن تقدم الإرث أو مطلقا تأويلان وإن غلط بنقص وصدق أو ~~أثبت رد أو دفع ما تبين وربحه فإن فاتت خير مشتريه بين الصحيح وربحه وقيمته ~~يوم بيعه ما لم تنقص عن الغلط وربحه وإن كذب لزم المشتري إن حطه وربحه ~~بخلاف الغش وإن فاتت ففي الغش أقل الثمن والقيمة وفي الكذب خير بين الصحيح ~~وربحه أو قيمتها ما لم تزد على الكذب وربحه ومدلس المرابحة كغيرها # # | فصل ms114 في بيان ما يتناوله البيع # وما يتناوله وحكم بيع الثمرة وشراء العربة بخرصها والجائحة فصل تناول ~~البناء والشجر الأرض وتناولتهما لا الزرع والبذر ومدفونا كلو جهل ولا الشجر ~~الثمر المؤبر أو أكثره إلا بشرط كالمنعقد ومال العبد وخلفة القصيل وإن أبر ~~النصف فلكل حكمه ولكليهما # السقي مالم يضر بالآخر PageV01P189 والدار الثابت كباب ورف ورحا مبنية ~~بفوقانيتها وسلما سمر وفي غيره قولان والعبد # ثياب مهنته وهل يوفى بشرط عدمها وهو الأظهر أو لا كمشترط زكاة ما لم يطب ~~وأن لا عهدة أو لا مواضعة أو لا جائحة أو إن لم يأت بالثمن لكذا فلا بيع أو ~~ما لا غرض فيه ولا مالية وصحح تردد # وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه إن لم يستتر وقبله مع أصله أو ألحق به أو ~~على قطعه إن نفع واضطر له ولم يتمالأ عليه لا على التبقية أو الإطلاق وبدوه ~~في بعض حائط كاف في جنسه إن لم تبكر لا بطن ثان بأول وهو الزهو وظهور ~~الحلاوة والتهيؤ للنضج وفي ذي النور بانفتاحه والبقول بإطعامها وهل هو في ~~البطيخ الإصفرار أو التهيؤ للتبطخ قولان # وللمشتري بطون كياسمين ومقثأة # ولا يجوز بكشهر ووجب ضرب الأجل إن استمر كالموز ومضى بيع حب أفرك قبل ~~يبسه بقبضه ورخص لمعر أو قائم مقامه وإن باشتراء الثمرة فقط اشتراء ثمرة ~~تيبس كلوز لا كموز إن لفظ بالعربية وبدا صلاحها وكان بخرصها ونوعها يوفي ~~عند الجذاد وفي الذمة وخمسة أوسق فأقل # ولا يجوز أخذ زائد عليه معه بعين على الأصح إلا لمن أعرى PageV01P190 ~~عرايا في حوائط فمن كل خمسة إن كان بألفاظ لا بلفظ على الأرجح لدفع الضرر ~~أو للمعروف فيشتري بعضها ككل الحائط وبيعه الأصل # وجاز لك شراء أصل في حائطك بخرصه إن قصدت المعروف فقط وبطلت إن مات قبل ~~الحوز # وهل هو حوز الأصول أو أن يطلع ثمرها تأويلان # وزكاتها وسقيها على المعري وكملت بخلاف الواهب وتوضع جائحة الثمار كالموز ~~والمقاثىء وإن بيعت على الجذ وإن من عريته لا مهر ms115 إن بلغت ثلث المكيلة ولو ~~من كصيحاني وبرني # وبقيت لينتهي طيبها وأفردت أو ألحق أصلها لا عكسه أو معه ونظر ما أصيب من ~~البطون إلى ما بقي في زمنه لا يوم البيع ولا يستعجل على الأصح # وفي المزهية التابعة للدار تأويلان # وهل هي ما لا يستطاع دفعه كسماوي وجيش أو وسارق خلاف وتعيبها كذلك وتوضع ~~من العطش وإن قلت كالبقول والزعفران والريحان والقرط والقصب وورق التوت ~~ومغيب الأصل كالجزر ولزم المشتري باقيها وإن قل وإن اشترى أجناسا فأجيح ~~بعضها # وضعت إن بلغت قيمته ثلث الجميع وأجيح منه ثلث مكيلته PageV01P191 # وإن تناهت الثمرة فلا جائحة # كالقصب الحلو ويابس الحب وخير العامل في المساقاة بين سقي الجميع أو تركه ~~إن أجيح الثلث فأكثر ومستثنى من الثمرة تجاح بما يوضع يضع عن مشتريه بقدره # # | فصل في بيان اختلاف المتبايعين # إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه حلفا وفسخ ورد مع الفوات ~~قيمتها يوم بيعها وفي قدره كمثمونه أو قدر أجل أو رهن أو حميل حلفا # وفسخ إن حكم به ظاهرا وباطنا كتناكلهما وصدق مشتر ادعى الأشبه وحلف إن ~~فات ومنه تجاهل الثمن وإن من وارث وبدأ البائع وحلف على نفي دعوى خصمه مع ~~تحقيق دعواه وإن اختلفا في انتهاء الأجل فالقول لمنكر التقضي وفي قبض الثمن ~~أو السلعة فالأصل بقاؤهما إلا لعرف كلحم أو بقل بان به ولو كثر وإلا فلا إن ~~اجعى دفعه بعد الأخذ وإلا فهل يقبل أو فيما هو الشأن أو لا أقوال وإشهاد ~~المشتري بالثمن مقتض لقبض مثمنه وحلف بائعه إن بادر كإشهاد البائع بقبضه ~~PageV01P192 # وفي البت مدعيه كمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد # وهل إلا أن يختلف بهما الثمن فكقدره تردد # والمسلم إليه مع فوات العين بالزمن الطويل أو السلعة كالمشتري فيقبل قوله ~~إن ادعى مشبها وإن ادعيا مالا يشبه فسلم وسط وفي موضعه صدق مدعي موضع عقده ~~وإلا فالبائع وإن لم يشبه واحد تحالفا وفسخ كفسخ ما يقبض بمصر وجاز ~~بالفسطاط وقضي بسوقها وإلا ففي أي ms116 مكان منها # # | باب في بيان أحكام فصل في شروط السلم # باب شرط السلم قبض رأس المال كله أو تأخيره ثلاثا ولو بشرط وفي فساده ~~بالزيادة إن لم تكثر جدا تردد وجاز بخيار لما يؤخر إن لم ينقد وبمنفعة معين ~~وبجزاف وتأخير حيوان بلا شرط وهل الطعام والعرض كذلك إن كيل وأحضر أو ~~كالعين تأويلان ورد زائف وعجل وإلا فسد ما يقابله لا الجميع على الأحسن ~~والتصديق فيه كطعام من بيع ثم لك أو عليك الزيد والنقص المعروف وإلا فلا ~~رجوع لك إلا بتصديق أو بينة لم تفارق وحلف لقد أوفى ما سمى أو لقد باعه على ~~ما كتب به إليه إن أعلم مشتريه وإلا حلفت ورجعت وإن PageV01P193 أسلمت عرضا ~~فهلك بيدك فهو منه إن أهمل أو أودع أو على الانتفاع ومنك إن لم تقم بينة ~~ووضع للتوثق ونقض السلم وحلف وإلا خير الآخر وإن أسلمت حيوانا أو عقارا ~~فالسلم ثابت ويتبع الجاني وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين ولا شيئا في أكثر ~~منه أو أجود كالعكس إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر في الأعرابيية وسابق ~~الخيل لا هملاج إلا كبرذون وجمل كثير الحمل وصحح وبسبقه وبقوة البقرة ولو ~~أنثي وكثرة لبن الشاة وظاهرها عموم الضأن # وصحح خلافه وكصغيرين في كبير وعكسه أو صغير في كبير وعكسه إن لم يؤد إلى ~~المزابنة وتؤولت على خلافه كالآدمي والغنم وكجذع طويل غليظ في غيره وكسيف ~~قاطع في سيفين دونه وكالجنسين ولو تقاربت المنفعة كرقيق القطن والكتان لا ~~جمل في جملين مثله عجل أحدهما وكطير علم لا بالبيض والذكورة والأنوثة ولو ~~ادميا وغزل وطبخ إن لم يبلغ النهاية وحساب وكتابة # والشيء في مثله فرض وأن يؤجل بمعلوم زائد على نصف شهر كالنيروز والحصاد ~~والدراس وقدوم الحاج # واعتبر ميقات معظمه إلا أن يقبض ببلد كيومين إن خرج حينئذ ببر أو بغير ~~ريح # والأشهر بالأهلة وتمم المنكسر من الرابع وإلى ربيع حل بأوله وفسد فيه على ~~المقول # لا في اليوم PageV01P194 # وأن يضبط بعادته من كيل أو ms117 وزن أو عدد كالرمان وقيس بخيط والبيض أو بحمل ~~أو جرزة في كفصيل لا بفدان # أو بتحر و هل بقدر كذا أو يأتي به ويقول كنحوه تأويلان # وفسد بمجهول وإن نسبه ألغي وجاز بذراع رجل معين كويبة وحفنة وفي الويبات ~~والحفنات قولان وإن تبين صفاته التي تختلف بها القيمة في السلم عادة كالنوع ~~والجودة والرداءة وبينهما # واللون في الحيوان والثوب والعسل ومرعاه وفي التمر والحوت والناحية ~~والقدر وفي البر وجدته وملئه إن اختلف الثمن بهما وسمراء أو محمولة ببلد ~~هما به ولو بالحمل بخلاف مصر فالمحمولة والشام فالسمراء ونفي أو غلث # وفي الحيوان وسنه والذكورة والسمن وضديهما وفي اللحم وخصيا وراعيا أو ~~معلوفا لا من كجنب وفي الرقيق والقد والبكارة واللون قال وكالدعج وتكلثم ~~الوجه وفي الثوب والرقة والصفاقة وضديهما وفي الزيت المعصر منه وبما يعصر ~~به وحمل في الجيد والرديء على الغالب وإلا فالوسط وكونه دينا ووجوده عند ~~حلوله وإن انقطع قبله لا نسل حيوان عين وقل أو حائط وشرط إن سمي سلما لا ~~بيعا إزهاؤه وسعة الحائط وكيفية قبضه لمالكه PageV01P195 وشروعه وإن لنصف ~~شهر وأخذه بسرا أو رطبا لا تمرا # فإن شرط تتمر الرطب مضى بقبضه وهل المزهي كذلك وعليه الأكثر أو كالبيع ~~الفاسد تأويلان # فإن انقطع رجع بحصة ما بقي وهل على القيمة وعليه الأكثر أو على المسكيلة ~~تأويلان # وهل القرية الصغيرة كذلك أو إلا في وجوب تعجيل النقد فيها أو تخالفه فيه ~~وفي السلم لم لا ملك له تأويلات # وإن انقطع ماله إبان أو من قرية خير المشتري في الفسخ والإبقاء وإن قبض ~~البعض وجب التأخير إلا أن يرضيا بالمحاسبة ولو كان رأس المال مقوما # فيما يجوز فيه السلم ويفسد به ويجوز فيما طبخ واللؤلؤ والعنبر والجوهر ~~والزجاج والجص والزرنيخ وأحمال الحطب والأدم وصوف بالوزن لا بالجزر والسيوف ~~وتور ليكمل والشراء من دائم العمل كالخباز وهو بيع وإن لم يدم فهو سلم ~~كاستصناع سيف أو سرج # وفسد بتعيين المعمول منه أو العامل وإن اشترى المعمول منه ms118 واستأجره جاز ~~إن شرع عين عامله أم لا لا فيما لا يمكن وصفه كتراب المعدن والأرض والدار ~~والجزاف وما لا يوجد وحديد وإن لم يخرج منه السيوف في سيوف وبالعكس ولا ~~كتان غليظ في رقيقه إن لم يغزلا وثوب ليكمل ومصنوع قدم لا يعود هين الصنعة ~~كالغزل بخلاف النسج إلا ثياب الخز # وإن قدم أصله اعتبر الأجل وإن عاد # اعتبر فيهما والمصنوعان يعودان ينظر للمنفعة # وجاز قبل زمانه قبول صفته فقط كقبل محله في العرض مطلقا # وفي الطعام إن حل إن لم يدفع كراء ولزم بعدهما كقاض إن غاب PageV01P196 # وجاز أجود وأردأ لا أقل إلا عن مثله ويبرأ مما زاد ولا دقيق عن قمح وعكس ~~وبغير جنسه إن جاز بيعه قبل قبضه # وبيعه بالمسلم فيه مناجزة وأن يسلم فيه رأس المال لا طعام ولحم بحيواني ~~وذهب ورأس المال ورق وعكسه # وجاز بعد أجله الزيادة ليزيده طولا كقبله إن عجل دراهمه وغزل ينسجه لا ~~أعرض أو أصفق # ولا يلزم دفعه بغير محله ولو خف حمله # # | فصل في بيان أحكام القرض وما يتعلق به # يجوز قرض ما يسلم فيه فقط إلا جارية تحل للمستقرض وردت إلا أن تفوت عنده ~~بمفوت البيع الفاسد فالقيمة كفاسده # وحرم هديته إن لم يتقدم مثلها أو يحدث موجب كرب القراض وعامله # ولو بعد شغل المال على الأرجح وذي الجاه والقاضي ومبايعته مسامحة أو جر ~~منفعة كشرط عفن بسالم ودقيق أو كعك ببلد أو خبز فرن بملة أو عين عظم حملها ~~كسفتجة إلا إن يعم الخوف وكعين كرهت إقامتها إلا أن يقوم دليل على أن القصد ~~نفع المقترض فقط في الجميع كفدان مستحصد خفت مؤنته عليه يحصده ويدرسه ويرد ~~مكيلته PageV01P197 وملك ولم يلزم رده إلا بشرط أو عادة كأخذه بغيره محله ~~إلا العين # | فصل في بيان أحكام المقاصة وهي متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لماله ~~على طالبه # تجوز المقاصة في ديني العين مطلقا إن اتحدا قدرا وصفة حلا أو أحدهما أم ~~لا # وإن اختلفا صفة مع اتحاد ms119 النوع أو اختلافه فكذلك إن حلا وإلا فلا كأن ~~اختلفا زنة من بيع والطعامان من قرض كذلك ومنعا من بيع ولو متفقين ومن بيع ~~وقرض تجوز إن اتفقا وحلا لا إن لم يحلا أو أحدهما # وتجوز في العرضين مطلقا إن اتحدا جنسا وصفة كأن اختلفا جنسا واتفقا أجلا ~~وإن اختلفا أجلا منعت إن لم يحلا أو أحدهما # وإن اتحدا جنسا والصفة متفقة أو مختلفة جازت إن اتفق الأجل وإلا فلا ~~مطلقا # & & باب الرهن & # الرهن بذل من له البيع ما يباع أو غررا ولو اشترط في العقد وثيقة بحق ~~كولي ومكاتب ومأذون وآبق وكتابة واستوفي منها أو رقبته إن عجز وخدمة مدبر ~~وإن رق جزء فمنه لا رقبته وهل ينتقل لخدمته قولان كظهور حبس دار وما لم يبد ~~صلاحه وانتظر ليباع وحاص مرتهنه في الموت والفلس فإذا صلحت بيعت فإن وفى رد ~~ما أخذه وإلا قدر محاصا بما بقي PageV01P198 # لا كأحد الوصيين وجلد ميتة وكجنين وخمر وإن لذمي إلا أن تتخلل وإن تخمر ~~أهراقه حاكم # وصح مشاع وحيز بجميعه إن بقي فيه للراهن ولا يستأذن شريكه وله أن يقسم ~~ويبيع ويسلم وله استئجار جطزء غيره ويقبضه المرتهن له ولو أمنا شريكا فرهن ~~حصته للمرتهن وأمنا الراهن الأول بطل حوزهما والمستأجر والمساقي وحوزهما ~~الأول كاف والمثلي ولو عينا بيده إن طبع عليه # وفضلته إن علم الأول ورضي ولا يضمنها الأول كترك الحصة المستحقة أو رهن ~~نصفه ومعطى دينارا ليستوفي نصفه ويرد نصفه # فإن حل أجل الثاني أولا قسم إن أمكن # وإلا بيع وقضيا والمستعار له ورجع صاحبه بقيمته أو بما أدى من ثمنه نقلت ~~عليهما وضمن إن خالف وهل مطلقا أو إذا أقر المستعير لمعيره وخالف المرتهن ~~ولم يحلف المعير تأويلان # وبطل بشرط مناف كأن لا يقبض وباشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم وحلف ~~المخطىء الراهن أنه ظن لزوم الدية ورجع أو في قرض مع دين قديم وصح في ~~الجديد وبموت راهنه أو فلسه قبل حوزه ولو جد فيه وبإذنه في ms120 وطء أو إسكان أو ~~إجارة ولو لم يسكن وتولاه المرتهن بإذنه أو في بيع وسلم وإلا حلف وبقي ~~الثمن إن لم يأت برهن كالأول كفوته بجناية وأخذت قيمته وبعارية أطلقت وعلى ~~الرد أو رجع اختيارا فله أخذه إلا بفوته بكعتق أو حبس أو تدبير أو قيام ~~الغرماء وغصبا فله أخذه مطلقا # وإن وطىء غصبا فولده حر وعجل الملىء الدين أو قيمتها وإلا بقي ~~PageV01P199 # وصح بتوكيل مكاتب الراهن في حوزه وكذا أخوه على الأصح لا محجوره ورقيقيه ~~والقول لطالب تحويزه لأمين # وفي تعيينه نظر الحاكم وإن سلمه دون إذنهما فإن سلمه للمرتهن ضمن قيمته ~~وللراهن ضمنها أو الثمن واندرج صوف تم وجنين وفرخ نخل لا غلة وثمرة وإن ~~وجدت ومال عبد وارتهن إن أقرض أو باع أو يعمل له وإن في جعل لا في معين أو ~~منفعته ونجم كتابة من أجنبي وجاز شرط منفعته إن عينت ببيع لا قرض وفي ضمانه ~~إذا تلف تردد وأجبر عليه إن شرط ببيع وعين وإلا فرهن ثقة والحوز بعد مانعه ~~لا يفيد # ولو شهد الأمين # وهل تكفي بينة على الحوز قبله وبه عمل أو التحويز تأويلان # وفيها دليلهما ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط مرتهنه وإلا فتأويلان وبعده فله ~~رده إن بيع بأقل أو دينه عرضا وإن أجاز تعجل وبقي إن دبره ومضى عتق الموسر ~~وكتابته وعجل # والمعسر يبقى فإن تعذر بيع بعضه # بيع كله والباقي للراهن ومنع العبد من وطء أمته المرهون هو معها وحد ~~مرتهن وطىء إلا بإذن تقوم بلا ولد حملت أم لا # وللأمين بيعه بإذن في عقده إن لم يقل إن لم آت كالمرتهن PageV01P200 بعده ~~وإلا مضى فيهما ولا يعزل الأمين وليس له إيصاء به # وباع الحاكم إن امتنع ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة ولو لم يأذن وليس رهنا ~~به إلا أن يصرح بأنه رهن بها وهل وإن قال ونفقتك في الرهن تأويلان # ففي افتقار الرهن للفظ مصرح به تأويلان # وإن أنفق مرتهن على كشجر خيف عليه بدىء بالنفقة وتؤولت على ms121 عدم جبر ~~الراهن عليه مطلقا وعلى التقييد بالتطوع بعد العقد وضمنه مرتهن إن كان بيده ~~مما يغاب عليه ولم تشهد بينة بكحرقه ولو شرط البراءة أو علم احتراق محله ~~إلا ببقاء بعضه محرقا وأفتي بعدمه في العلم وإلا فلا ولو اشترط ثبوته إلا ~~أن يكذبه عدول في دعواه موت دابة وحلف فيما يغاب عليه أنه تلف بلا دلسة ولا ~~يعلم موضعه واستمر ضمانه إن قبض الدين أو وهب إلا أن يحضره المرتهن أو ~~يدعوه لأخذه فيقول أتركه عندك # وإن جنى الرهن واعترف راهن لم يصدق إن أعدم وإلا بقي إن فداه وإلا أسلم ~~بعد الأجل ودفع الدين وإن ثبتت أو اعترفا وأسلمه فإن أسلمه مرتهنه أيضا ~~فللمجني عليه بماله وإن فداه بغير إذنه ففداؤه في رقبته فقط إن لم يرهن ~~بماله ولم يبع إلا في الأجل وإن بإذنه فليس رهنا به وإذا قضي بعض الدين أو ~~سقط فجميع الرهن فيما بقي كاستحقاق بعضه والقول لمدعي نفي الرهنية وهو ~~كالشاهد في قدر الدين لا العكس إلى PageV01P201 قيمته ولو بيد أمين على ~~الأصح ما لم يفت في ضمان الراهن وحلف مرتهنه وأخذه إن لم يفتكه فإن زاد حلف ~~الراهن وإن نقص حلفا وأخذه إن لم يفتكه بقيمته وإن اختلفا في قيمة تالف ~~تواصفاه ثم قوم فإن اختلفا فالقول للمرتهن فإن تجاهلا فالرهن بما فيه ~~واعتبرت قيمته يوم الحكم إن بقي # وهل يوم التلف أو القبض أو الرهن إن تلف أقوال # وإن اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن وزع بعد حلفهما كالحمالة & ~~باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس & # للغريم منع من أحاط الدين بماله من تبرعه ومن سفره إن حل بغيبته وإعطاء ~~غيره قبل أجله أو كل ما بيده كإقراره لمتهم عليه على المختار والأصح لا ~~بعضه ورهنه وفي كتابته قولان # وله التزوج وفي تزوجه أربعا وتطوعه بالجج تردد وفلس حضر أو غاب إن لم ~~يعلم ملاؤه بطلبه وإن أتى غيره دينا حل زاد على ماله أو بقي ms122 مالا يفي ~~بالمؤجل فمنع من تصرف مالي لا في ذمته كخلعه وطلاقه وقصاصه وعفوه وعتق أم ~~ولده # وتبعها مالها # إن قل وحل به وبالموت ما أجل ولو دين كراء # أو قدم الغائب مليا وإن نكل المفلس حلف كل كهو وأخذ حصته ولو نكل غيره ~~على الأصح وقبل إقراره بالمجلس أو قربه إن ثبت دينه بإقرار لا ببينة وهو في ~~PageV01P202 ذمته # وقبل تعيينه القراض والوديعة إن قامت بينة بأصله والمختار قبول قول ~~الصانع بلا بينة وحجر أيضا إن تجدد مال وانفك ولو بلا حكم ولو مكنهم الغريم ~~فباعوا واقتسموا ثم داين غيرهم فلا دخول للأولين كتفليس الحاكم إلا كإرث ~~وصلة وجناية وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا ولو كتبا أو ثوبي جمعته إن ~~كثرت قيمتهما وفي بيع آلة الصانع تردد وأوجر رقيقه بخلاف مستولدته ولا يلزم ~~بتكسب وتسلف واستشفاع وعفو للدية وانتزاع مال رقيقه أو ما وهبه لولده وعجل ~~بيع الحيوان واستؤني بعقاره كالشهرين وقسم بنسبة الديون بلا بينة حصرهم ~~واستؤني به إن عرف بالدين في الموت فقط وقوم مخالف النقد يوم الحصاص واشترى ~~له منه بما يخصه ومضى إن رخص أو غلا وهل يشترى في شرط جيد أدناه أو وسطه ~~قولان # وجاز الثمن إلا لمانع كالاقتضاء وحاصت الزوجة بما أنفقت وبصداقها كالموت ~~لا بنفقة الولد وإن ظهر دين أو استحق مبيع وإن قبل فلسه رجع بالحصة كوارث ~~أو موصى PageV01P203 له على مثله وإن اشتهر ميت بدين أو علم وارثه وأقبض ~~رجع عليه وأخذ ملىء عن معدم ما لم يجاوز ما قبضه ثم رجع على الغريم وفيها ~~البداءة بالغريم وهل خلاف أو على التخيير تأويلان فإن تلف نصيب غائب عزل له ~~فمنه كعين وقف لغرمائه لا عرض وهل إلا أن يكون بكدينه تأويلان وترك له قوته ~~والنفقة الواجبة عليه لظن يسرته وكسوتهم كل دستا معتادا ولو ورث أباه بيع ~~لا وهب له إن علم واهبه أنه يعتق عليه وحبس لثبوت عسره إن جهل حاله ولم ~~يسأل الصبر له بحميل بوجهه فغرم إن ms123 لم يأت به ولو أثبت عدمه أو ظهر ملاؤه ~~إن تفالس وإن وعد بقضاء وسأل تأخير كاليوم أعطى حميلا بالمال وإلا سجن ~~كمعلوم الملاء وأجل لبيع عرضه إن أعطى حميلا بالمال وإلا سجن # وفي حلفه على عدم الناض تردد # وإن علم بالناض # لم يؤخر وضرب مرة بعد مرة وإن شهد بعسره أنه لا يعرف له مال ظاهر ولا ~~باطن حلف كذلك وزاد وإن وجد ليقضين وأنظر # وحلف الطالب إن ادعى عليه علم العدم # وإن سأل تفتيش داره ففيه تردد ورجحت بينة الملاء إن بينت وأخرج المجهول ~~إن طال سجنه بقدر الدين والشخص PageV01P204 # وحبس النساء عند أمينة أو ذات أمين والسيد لمكاتبه والجد والولد لأبيه لا ~~عكسه كاليمين إلا المنقلبة والمتعلق بها حق لغيره ولم يفرق بين كالأخوين # والزوجين إن خلا ولا يمنع مسلما # أو خادما # بخلاف زوجة # وأخرج لحد # أو ذهاب عقله لعوده # واستحسن بكفيل بوجهه لمرض أبويه # وولده # وأخيه وقريب جدا ليسلم لا جمعة # وعيد # وعدو # إلا لخوف قتله # أو أسره # وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس لا الوت # ولو مسكوكا # وآبقا # ولزمه إن لم يجده إن لم يفده غرماؤه # ولو بمالهم # وأمكن لا بضع # وعصمة # وقصاص # ولم ينتقل لا إن طحنت الحنطة # أو خلط بغير مثل # أو سمن زبده # أو فصل ثوبه أو ذبح كبشه # أو تتمر رطبه # كأجير رعي # ونحوه وذي حانوت فيما به # وراد لسلعة بعيب وإن أخذت عن دين وهل القرض كذلك وإن لم يقبضه مقترضه أو ~~كالبيع خلاف وله فك الرهن وحاص بفدائه # لا بفداء الجاني ونقض المحاصة إن ردت بعيب وردها والمحاصة بعيب سماوي أو ~~من مشتريه أو أجنبي لم يأخذ أرشه أو أخذه وعاد لهيئته وإلا فبنسبة نقصه ورد ~~بعض ثمن قبض وأخذها وأخذ بعضه وحاص بالفائت كبيع أم ولدت وإن مات أحدهما أو ~~باع الولد فلا حصة PageV01P205 وأخذ الثمرة والغلة إلا صوفا تم أو ثمرة ~~مؤبرة وأخذ المكري دابته وأرضه وقدم في زرعها في الفلس # ثم ساقيه # ثم مرتهنه ms124 والصانع أحق ولو بموت بما بيده وإلا فلا # إن لم يضف لصنعته شيئا إلا النسج فكالمزيد يشارك بقيمته والمكتري ~~بالمعينة وبغيرها إن قبضت ولو أديرت وربها بالمحمول وإن لم يكن معها ما لم ~~يقبضه ربه # وفي كون المشتري أحق بالسلعة يفسخ لفساد البيع أولا أو في النقد أقوال # وهو أحق بثمنه وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت وقضي بأخذ المدين الوثيقة ~~أو تقطيعها لا صداق قضي ولربها ردها إن ادعى سقوطها ولراهن بيده رهنه بدفع ~~الدين كوثيقة زعم ربها سقوطها ولم يشهد شاهدها إلا بها # # | باب في بيان أسباب الحجر وأحكامه # وما يتعلق به المجنون محجور للإفاقة # والصبي لبلوغه بثمان عشرة # أو الحلم أو الحيض # أو الحمل أو الإنبات # وهل إلا في حق الله تعالى تردد وصدق إن لم يرب وللولي رد تصرف مميز وله ~~إن رشد ولو حنث بعد بلوغه أو وقع الموقع وضمن ما أفسد إن لم يؤمن عليه وصحت ~~وصيته كالسفيه إن لم PageV01P206 يخلط إلى حفظ مال ذي الأب بعده وفك وصي ~~ومقدم إلا كدرهم لعيشه لا طلاقه واستلحاق نسب ونفيه وعتق مستولدته وقصاص ~~ونفيه وإقرار بعقوبة وتصرفه قبل الحجر على الإجازة عند مالك لا ابن القاسم ~~وعليهما العكس في تصرفه إذا رشد بعده وزيد في الأنثى دخول زوج بها وشهادة ~~العدول على صلاح حالها ولو جدد أبوها حجرا على الأرجح وللأب ترشيدها قبل ~~دخولها كالوصي ولو لم يعرف رشدها # وفي مقدم القاضي خلاف والولي الأب وله البيع مطلقا وإن لم يذكر سببه ثم ~~وصيه وإن بعد # وهل كالأب أو إلا الربع فببيان السبب خلاف # وليس له هبة للثواب ثم حاكم وباع بثبوت يتمه وإهماله وملكه لما بيع # وأنه الأولى وحيازة الشهود له والتسوق وعدم إلغاء زائد والسداد في الثمن ~~وفي تصريحه بأسماء الشهود قولان لا حاضن كجد وعمل بإمضاء اليسير وفي حده ~~تردد وللولي ترك التشفع والقصاص فيسقطان ولا يعفو ومضى عتقه بعوض كأبيه إن ~~أيسر وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب ~~PageV01P207 والنسب ms125 والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة وإنما يباع عقاره ~~لحاجة أو غبطة أو لكونه موظفا أو حصة أو قلت غلته فيستبدل خلافه أو بين ~~ذميين أو جيران سوء أو لإرادة شريكه بيعا ولا مال له أو لخشية انتقال ~~العمارة أو الخراب ولا مال له أو له والبيع أولى وحجر على الرقيق إلا بإذن ~~ولو في نوع فكوكيل مفوض وله أن يضع ويؤخر ويضيف إن استأنف ويأخذ قراضا ~~ويدفعه ويتصرف في كهبة وأقيم منها عدم منعه منها ولغير من أذن له القبول ~~بلا إذن والحجر عليه كالحر وأخذ مما بيده وإن مستولدته كعطيته وهل إن منح ~~للدين أو مطلقا تأويلان لا غلته ورقبته وإن لم يكن غريم فكغيره ولا يمكن ~~ذمي من تجر في كخمر إن اتجر لسيده وإلا فقولان وعلى مريض حكم الطب بكثرة ~~الموت به كسل وقولنج وحمى قوية وحامل ستة ومحبوس لقتل أو لقطع إن خيف الموت ~~وحاضر صف القتال لا كجرب وملجج ببحر ولو حصل الهول في غير مؤنته وتداويه ~~ومعاوضة مالية ووقف تبرعه إلا لمال مأمون وهو العقار فإن مات فمن الثلث ~~وإلا مضى PageV01P208 # وعلى الزوجة لزوجها ولو عبدا في تبرع زاد على ثلثها # وإن بكفالة وفي إقراضها قولان وهو جائز حتى يرد فمضى # إن لم يعلم حتى تأيمت أو مات أحدهما كعتق العبد # ووفاء الدين وله رد الجميع # إن تبرعت بزائد وليس لنا بعد الثلث # تبرع إلا أن يبعد & باب في بيان أحكام أقسام الصلح & # الصلح على غير المدعي بيع أو إجارة وعلى بعضه هبة وجاز عن دين بما يباع ~~به وعن ذهب بورق # وعكسه # إن حلا وعجل كمائة دينار ودرهم عن مائتيهما وعلى الافتداء من يمين أو ~~السكوت أو الإنكار إن جاز على دعوى كل # وعلى ظاهر الحكم ولا يحل للظالم # فلو أقر بعده أو شهدت بينة لم يعلمها أو أشهد وأعلن أنه يقوم بها أو وجد ~~وثيقته بعده فله نقضه كمن لم يعلن أو يقر سرا فقط على الأحسن فيهما لا إن ~~علم ms126 ببينته ولم يشهد أو ادعى ضياع الصك فقيل له حقك ثابت به فائت به فصالح ~~ثم وجده # وعن إرث زوجة من عرض وورق وذهب بذهب من التركة قدر مورثها منه فأقل أو ~~أكثر # إن قلت الدراهم # لا من غيرها مطلقا إلا بعرض إن عرف جميعها وحضر وأقر المدين وحضر وعن ~~دراهم وعرض تركا بذهب كبيع وصرف وإن كان فيها دين فكبيعه وعن العمد بما قل ~~وكثر لا غرر كرطل من شاة ولذي دين منعه منه وإن رد مقوم بعيب أو استحق رجع ~~بقيمته كنكاح وخلع وإن قتل جماعة أو قطعوا جاز صلح كل والعفو عنه # وإن صالح مقطوع ثم PageV01P209 نزي فمات فللولي لا له رده والقتل بقسامة ~~كأخذهم الدية في الخطإ وإن وجب لمريض على رجل جرح عمدا فصالح في مرضه بأرشه ~~أو غيره ثم مات من مرضه جاز ولزم وهل مطلقا أو إن صالح عليه لا ما يؤول ~~إليه تأويلان # وإن صالح أحد وليين فللآخر الدخول معه وسقط القتل كدعواك صلحه فأنكر وإن ~~صالح مقر بخطإ بماله لزمه وهل مطلقا أو ما دفع تأويلان لا إن ثبت وجهل ~~لزومه وحلف ورد إن طلب به مطلقا أو طلبه ووجد وإن صالح أحد ولدين وارثين ~~وإن عن إنكار فلصاحبه الدخول الحق لهما في كتاب أو مطلق إلا الطعام ففيه ~~تردد إلا أن يشخص ويعذر إليه في الخروج أو الوكالة فيمتنع وإن لم يكن غير ~~المقتضى أو يكون بكتابين وفيما ليس لهما وكتب في كتاب قولان ولا رجوع إن ~~اختار ما على الغريم وإن هلك PageV01P210 # وإن صالح على عشرة من خمسينه فللآخر إسلامها أو أخذ خمسة من شريكه ويرجع ~~بخمسة وأربعين ويأخذ الآخر خمسة وإن صالح بمؤخر عن مستهلك لم يجز إلا ~~بدراهم كقيمته فأقل أو ذهب كذلك وهو مما يباع به كعبد آبق وإن صالح بشقص عن ~~موضحتي عمد وخطإ فالشفعة بنصف قيمة الشقص وبدية الموضحة وهل كذلك إن اختلف ~~الجرح تأويلان # اباب في بيان شروط الحوالة وما يتعلق بها شرط ms127 الحوالة رضا المحيل والمحال ~~فقط وثبوت دين لازم فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة صح وهل إلا أن يفلس أو ~~يموت تأويلان # وصيغتها وحلول المحال به وإن كتابة # لا عليه وتساوي الدينين قدرا وصفة وفي تحوله على الأدنى تردد وأن لا يكون ~~طعاما من بيع لا كشفه عن ذمة المحال عليه ويتحول حق المحال على المحال عليه ~~وإن أفلس أو جحد إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط وحلف على نفيه إن ظن به ~~العلم فلو أحئل بائع على مشتر بالثمن ثم رد بعيب أو استحق ولم تنفسخ واختير ~~خلافه والقول للمحيل إن ادعي عليه نفي الدين للمحال عليه لا في دعواه وكالة ~~أو سلفا # & باب في بيان الضمان وأقسامه & # الضمان شغل ذمة أخرى بالحق وصح من أهل التبرع كمكاتب ومأذون أذن سيدهما ~~وزوجة ومريض بثلث واتبع ذو الرق به إن عتق وليس للسيد جبره عليه ~~PageV01P211 # وعن الميت خلمفلس والضامن والمؤجل حالا إن كان مما يعجل وعكسه إن أيسر ~~غريمه أو لم يوسر في الأجل وبالموسر أو بالمعسر لا الجميع بدين لازم أو آيل ~~إليه لا كتابة بل كجعل وداين فلانا ولزم فيما ثبت وهل يقيد بما يعامل به ~~تأويلان وله الرجوع قبل المعاملة بخلاف احلف وأنا ضامن به إن أمكن استيفاؤه ~~من ضامنه وإن جهل أو من له وبغير إذنه كأدائه رفقا لا عنتا فيرد كشرائه وهل ~~إن علم بائعه وهو الأظهر تأويلان لا إن ادعي على غائب فضمن ثم أنكر أو قال ~~لمدع على منكر إن لم آتك به لغد فأنا ضامن ولم يأت به إن لم يثبت حقه ببينة ~~وهل بإقراره تأويلان كقول المدعي عليه أجلني اليوم فإن لم أوافك غدا فالذي ~~تدعيه علي حق ورجع بما أدى ولو مقوما إن ثبت الدفع وجاز صلحه عنه بما جاز ~~للغريم على الأصح ورجع بالأقل منه أو قيمته # وإن برىء الأصل برىء لا عكسه # وعجل بموت الضامن ورجع وارثه بعد أجله أو الغريم إن تركه ولا يطالب إن ~~حضر الغريم موسرا ms128 أو لم يبعد إثباته عليه والقول له في ملائه وأفاد شرط أخذ ~~أيهما شاء وتقديمه أو إن مات كشرط ذي الوجه أو رب الدين التصديق في الإحضار ~~وله طلب المستحق بتخليصه عند أجله لا بتسليم المال إليه وضمنه إن اقتضاه لا ~~أرسل به ولزمه تأخير ربه المعسر أو الموسر إن سكت PageV01P212 أو لم يعلم ~~إن حلف أنه لم يؤخره مسقطا وإن أنكر حلف أنه لم يسقط ولزمه وتأخر غريمه ~~بتأخيره إلا أن يحلف وبطل إن فسد متحمل به أو فسدت كبجعل من غير ربه لمدينه ~~وإن ضمان مضمونه إلا في اشتراء شيء بينهما أو بيعه كقرضهما على الأصح وإن ~~تعدد حملاه أتبع كل بحصته إلا أن يشترط حمالة بعضهم عن بعض كترتبهم ورجع ~~المؤدي بغير المؤدى عن نفسه بكل ما على الملقي ثم ساواه فإن اشترى ستة ~~بستمائة بالحمالة فلقي أحدهم أخذ منه الجميع ثم إن لقي أحدهم أخذه بمائة ثم ~~بمائتين فإن لقي أحدهما ثالثا أخذه بخمسين وبخمسة وسبعين فإن لقي الثالث ~~رابعا أخذه بخمسة وعشرين وبمثلها ثم باثني عشر ونصف وبستة وربع وهل لا يرجع ~~بما يخصه أيضا إذا كان الحق على غيرهم أولا وعليه الأكثر تأويلان # وصح بالوجه وللزوج رده من زوجته وبرىء بتسليمه له وإن بسجن أو بتسليمه ~~نفسه إن أمره به إن حل الحق وبغير مجلس الحكم إن لم يشترط وبغير بلده إن ~~كان به حاكم ولو عديما وإلا أغرم بعد خفيف تلوم إن قربت غيبة غريمه كاليوم ~~ولا يسقط الغرم بإحضاره إن حكم به لا إن أثبت عدمه أو موته في غيبته ولو ~~بغير بلده ورجع به وبالطلب وإن في قصاص كأنا حميل بطلبه أو اشترط نفي المال ~~PageV01P213 أو قال لا أضمن إلا وجهه وطلبه بما يقوى عليه وحلف ما قصر وغرم ~~إن فرط أو هربه وعوقب وحمل في مطلق أنا حميل وزعيم وأذين وقبيل وعندي وإلي ~~وشبهه على المال على الأرجح والأظهر لا إن اختلفا ولم يجب وكيل للخصومة ولا ~~كفيل بالوجه بالدعوى ms129 إلا بشاهد وإن ادعى بينة بكالسوق أوقفه القاضي عنده & ~~باب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها & # الشركة إذن في التصرف لهما مع أنفسهما وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل ~~ولزمت بما يدل عرفا كاشتركنا بذهبين أو ورقين اتفق صرفهما وبهما منهما ~~وبعين وبعرض وبعرضين مطلقا وكل بالقيمة يوم أحضر لافات إن صحت إن خلطا ولو ~~حكما وإلا فالتالف من ربه وما ابتيع بغيره فبينهما وعلى المتلف نصف الثمن ~~وهل إلا أن يعلم بالتلف فله وعليه أو مطلقا إلا أن يدعي الأخذ له تردد # ولو غاب نقد أحدهما إن لم يبعد ولم يتجر لحضوره لا بذهب وبورق وبطعامين ~~ولو اتفقا ثم إن أطلقا التصرف وإن بنوع فمفاوضة # ولا يفسدها انفراد أحدهما بشيء وله أن يتبرع إن استأنف به أو خف كإعارة ~~آلة ودفع كسرة ويبضع ويقارض ويودع لعذر وإلا ضمن ويشارك في معين ويقيل ~~PageV01P214 # ويولى ويقبل المغيب وإن أبى الآخر ويقر بدين لمن لا يتهم عليه ويبيع ~~بالدين لا الشراء به ككتابة # وعتق على مال وإذن لعبد في تجارة أو مفاوضة # واستبد آخذ قراض ومستعير دابة بلا إذن وإن للشركة ومتجر بوديعة بالربح ~~والخسر إلا أن يعلم شريكه بتعديه في الوديعة وكل وكيل فيرد على حاضر لم ~~يتول كالغائب إن بعدت غيبته وإلا انتظر والربح والخسر بقدر المالين وتفسد ~~بشرط التفاوت ولكل أجر عمله للآخر # وله التبرع والسلف والهبة بعد العقد والقول لمدعي التلف والخسر ولآخذ ~~لائق له ولمدعي النصف وحمل عليه في تنازعهما وللاشتراك فيما بيد أحدهما # إلا لبينة على كإرثه وإن قالت لا نعلم تقدمه لها إن شهد بالمفاوضة ولو لم ~~يشهد بالإقرار بها على الأصح # ولمقيم بينة بأخذ مائة أنها باقية إن أشهد بها عند الأخذ أو قصرت المدة ~~كدفع صداق عنه في أنه من المفاوضة إلا أن يطول كسنة وإلا ببينة على كإرثه ~~وإن قالت لا نعلم وإن أقر واحد بعد تفرق أو موت فهو شاهد في غير نصيبه ~~وألغيت نفقتهما وكسوتهما وإن ببلدين مختلفي السعر كعيالهما ms130 إن تقاربا وإلا ~~حسبا كانفراد أحدهما به وإن اشترى جارية لنفسه فللآخر ردها إلا للوطء بإذنه ~~وإن وطىء جارية للشركة بإذنه أو بغير إذنه وحملت قومت وإلا فللآخر إبقاؤها ~~أو مقاواتها PageV01P215 # وإن اشترطا نفي الاستبداد فعنان # وجاز لذي طير وذي طيرة أن يتفقا على الشركة في الفراخ واشتر لي ولك ~~فوكالة # وجاز وانقد عني # إن لم يقل وأبيعها لك وليس له حبسها إلا أن يقول واحبسها فكالرهن وإن ~~أسلف غير المشتري جاز إلا لكبصيرة المشتري وأجبر عليها إن اشترى شيئا بسوقه ~~لا لكسفر وقنية وغيره حاضر لم يتكلم من تجاره وهل وفي الزقاق لا كبيته ~~قولان # وجازت بالعمل إن اتحد أو تلازم وتساويا فيه أو تقاربا وحصل التعاون وإن ~~بمكانين وفي جواز إخراج كل آلة واستئجاره من الآخر أو لا بد من ملك أو كراء ~~تأويلان كطبيبين اشتركا في الدواء وصائدين في البازين # وهل وإن افترقا رويت عليهما وحافرين بكركاز ومعدن ولم يستحق وارثه بقيته ~~وأقطعه الإمام وقيد بما لم يبد ولزمه ما يقبله صاحبه وضمانه وإن تفاصلا ~~وألغي مرض كيومين وغيبتهما لا إن كثر وفسدت باشتراطه ككثير الآلة وهل يلغى ~~اليومان كالصحيحة تردد وباشتراكهما بالذمم أن يشتريا بلا مال وهو بينهما ~~وكبيع وجيه مال خامل بجزء من ربحه وكذي رحى وذي بيت وذي دابة ليعملوا إن لم ~~يتساو الكراء وتساووا في الغلة وترادوا الأكرية PageV01P216 # وإن اشترط عمل رب الدابة فالغلة له وعليه كراؤهما وقضي على شريك فيما لا ~~ينقسم أن يعمر أو يبيع كذي سفل إن وهي وعليه التعليق والسقف وكنس مرحاض لا ~~سلم وبعدم زيادة العلو إلا الخفيف وبالسقف للأسفل وبالدابة للراكب لا متعلق ~~بلجام وإن أقام أحدهم رحى إذ أبيا فالغلة لهم ويستوفي منها ما أنفق وبالإذن ~~في دخول جاره لإصلاح جدار ونحوه وبقسمته إن طلبت لا بطوله عرضا وبإعادة ~~الساتر لغيره إن هدمه ضررا لا لإصلاح أو هدم وبهدم بناء بطريق ولو لم يضر ~~وبجلوس باعة بأفنية الدور للبيع إن خف وللسابق كمسجد وبسد كوة فتحت ms131 أريد سد ~~خلفها وبمنع دخان كحمام ورائحة كدباغ وأندر قبل بيت ومضر بجدار واصطبل أو ~~حانوت قبالة باب وبقطع ما أضر من شجرة بجدار إن تجددت وإلا فقولان لا مانع ~~ضوء وشمس وريح إلا لأندر وعلو بناء وصوت ككمد وباب بسكة نافذة وروشن وساباط ~~لمن له الجانبان PageV01P217 بسكة نفذت وإلا فكالملك لجميعهم إلا بابا إن ~~نكب وصعود نخلة وأنذر بطلوعه وندب إعارة جداره لغرز خشبة وإرفاق بماء وفتح ~~باب # وله أن يرجع وفيها إن دفع ما أنفق أو قيمته # وفي موافقته ومخالفته تردد # # | فصل في بيان أحكام الشركة # في الزرع لكل فسخ المزارعة إن لم يبذر وصحت إن سلما من كراء الأرض بممنوع ~~وقابلها مساو وتساويا إلا لتبرع بعد العقد وخلط بذر إن كان ولو بإخراجهما ~~فإن لم ينبت بدر أحدهما وعلم لم يحتسب به إن غر # وعليه مثل نصف النابت # وإلا فعلى كل نصف بذر الآخر والزرع بينهما كأن تساويا في الجميع أو قابل ~~بذر أحدهما عمل أو أرضه وبذره أو بعضه إن لم ينقص ما للعامل عن نسبة بذره ~~أو لأحدهما الجميع إلا العمل إن عقدا بلفظ الشركة لا الإجارة أو مطلقا ~~كإلغاء أرض وتساويا غيرها أو لأحدهما أرض رخيصة وعمل على الأصح # وإن فسدت وتكافآ عملا فبينهما وترادا غيره وإلا فللعامل وعليه الأجرة كان ~~له بذر مع عمل أو أرض أو كل لكل # # | باب في بيان أحكام الوكالة # صحة الوكالة في قابل النيابة من فسخ وقبض حق وعقوبة وحوالة وإبراء وإن ~~جهله الثلاثة وحج وواحد في خصومة وإن كره خصمه لا إن قاعد خصمه PageV01P218 ~~كثلاث إلا لعذر وحلف في كسفر وليس له حينئذ عزله ولا له عزل نفسه ولا ~~الإقرار إن لم يفوض له أو يجعل له ولخصمه اضطراره إليه قال وإن قال أقر عني ~~بألف فإقرار لا في كيمين ومعصية كظهار بما يدل عرفا لا بمجرد وكلتك بل حتى ~~يفوض فيمضي النظر إلا أن يقول وغير النظر إلا الطلاق وإنكاح بكره وبيع دار ~~سكناه وعبده أو ms132 يعين بنص أو قرينة وتخصص وتقيد بالعرف فلا يعده إلا على بيع ~~فله طلب الثمن وقبضه أو اشتراء فله قبض المبيع ورد المغيب إن لم يعينه ~~موكله وطولب بثمن ومثمن ما لم يصرح بالبراءة كبعثني فلان لتبيعه لا لأشتري ~~منك وبالعهدة ما لم يعلم # وتعين في المطلق نقد البلد ولائق به إلا أن يسمي الثمن فتردد وثمن المثل ~~وإلا خير كفلوس إلا ما شأنه ذلك لخفته كصرف ذهب بفضة إلا أن يكون الشأن ~~وكمخالفته مشترى عين أو سوقا أو زمانا أو بيعه بأقل أو اشترائه بأكثر كثيرا ~~إلا كدينارين في أربعين وصدق في دفعهما وإن سلم من لم يطل # وحيث خالف في اشتراء لزمه إن لم يرضه موكله كذي عيب إلا أن يقل وهو فرصة ~~أو في بيع فيخير موكله ولو ربويا بمثله إن لم يلتزم الوكيل الزائد على ~~الأحسن لا إن زاد في بيع أو نقص في اشتراء أو اشتر بها فاشترى في ~~PageV01P219 الذمة ونقدها وعكسه أو شاة بدينار فاشترى به اثنتين لم يمكن ~~إفرادهما وإلا خير في الثانية أو أخذ في سلمك حميلا أو رهنا وضمنه قبل علمك ~~به ورضاك وفي بذهب بدراهم وعكسه قولان وحنث بفعله في لا أفعله إلا بنية ~~ومنع ذمي في بيع أو شراء أو تقاض وعدو على عدوه والرضا بمخالفته في سلم إن ~~دفع له الثمن وبيعه لنفسه ومحجوره بخلاف زوجته ورقيقه # إن لم يحاب # واشتراؤه من يعتق عليه إن علم ولم يعينه موكله وعتق عليه وإلا فعلى آمره ~~وتوكيله إلا أن لا يليق به أو يكثر فلا ينعزل الثاني بعزل الأول وفي رضاه ~~إن تعدى به تأويلان ورضاه بمخالفته في سلم إن دفع الثمن بمسماه أو بدين إن ~~فات وبيع فإن وفى بالتسمية أو القيمة وإلا غرم وإن سأل غرم التسمية أو ~~القيمة ويصبر ليقبضها ويدفع الباقي جاز إن كانت قيمته مثلها فأقل وإن أمره ~~ببيع سلعة فأسلمها في طعام أغرم التسمية أو القيمة واستؤني بالطعام لأجله ~~فبيع وغرم النقص والزيادة لك ms133 وضمن إن أقبض الدين ولم يشهد أو باع بكطعام # نقدا ما لا يباع به وادعى الإذن فنوزع أو أنكر القبض فقامت البينة فشهدت ~~بينة بالتلف كالمديان ولو قال غير المفوض قبضت وتلف برىء ولم يبرأ الغريم ~~إلا ببينة PageV01P220 # ولزم الموكل غرم الثمن إلى أن يصل لربه إن لم يدفعه له وصدق في الرد ~~كالمودع فلا يؤخر للإشهاد ولأحد الوكيلين الاستبداد إلا لشرط وإن بعت وباع ~~فالأول إلا بقبض ولك قبض سلمه لك إن ثبت ببينة والقول لك إن ادعى الإذن أو ~~صفة له إلا أن يشتري بالثمن فزعمت أنك أمرته بغيره وحلف كقوله أمرت ببيعه ~~بعشرة وأشبهت وقلت بأكثر وفات المبيع بزوال عينه أو لم يفت ولم تحلف # وإن وكلته على أخذ جارية فبعث بها فوطئت ثم قدم بأخرى وقال هذه لك ~~والأولى وديعة فإن لم يبين وحلف أخذها إلا أن تفوت بكولد أو تدبير إلا ~~لبينة ولزمتك الأخرى وإن أمرته بمائة فقال أخذتها بمائة وخمسين فإن لم تفت ~~خيرت في أخذها بما قال وإلا لم يلزمك إلا المائة وإن ردت دراهمك لزيف فإن ~~عرفها مأمورك لزمتك وهل وإن قبضت تأويلان وإلا فإن قبلها حلفت وهل مطلقا أو ~~لعدم المأمور ما دفعت إلا جيادا في علمك ولزمته تأويلان وإلا حلف كذلك وحلف ~~البائع وفي المبدإ تأويلان # وانعزل بموت موكله إن علم وإلا فتأويلان وفي عزله بعزله # ولم يعلم خلاف وهل لا تلزم أو إن وقعت بأجرة أو جعل فكهما وإلا لم تلزم ~~تردد & باب في بيان الإقرار & # يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره لأهل لم يكذبه ولم يتهم كالعبد في ~~PageV01P221 غير المال وأخرس ومريض إن ورثه ولد لأبعد أو لملاطفه أو لمن لم ~~يرثه أو المجهول حاله كزوج علم بغضه لها أو جهل وورثه ابن أو بنون إلا أن ~~تنفرد بالصغير ومع الإناث والعصبة قولان كإقراره للولد العاق أو لأمه أو ~~لأن من لم يقر له أبعد وأقرب لا المساوي والأقرب كأخرني لسنة وأنا أقر ورجع ~~للخصومة # ولزم لحمل إن وطئت ms134 ووضع لأقله وإلا فلأكثره وسوى بين توأميه إلا لبيان ~~الفضل بعلي أو في ذمتي أو عندي أو أخذت منك ولو زاد إن شاء الله أو قضى أو ~~وهبته لي أو بعته أو وفيته أو أقرضتني أو ما أقرضتني أو ألم تقرضني أو ~~ساهلني أو اتزنها مني أو لاقضيتك اليوم أو نعم أو بلى أو أجل جوابا لا ليس ~~لي عندك أو ليست لي ميسرة لا أقر أو علي أو على فلان أو من أي ضرب تأخذها ~~ما أبعدك منها وفي حتى يأتي وكيلي وشبهه أو اتزن أو خذ قولان كذلك علي ألف ~~فيما أعلم أو أظن أو علمي ولزم إن نوكل في ألف من ثمن خمر أو عبد ولم أقبضه ~~كدعواه الربا وأقام بينة أنه راباه في ألف لا إن أقامها على إقرار المدعي ~~أنه لم يقع بينهما إلا الربا أو اشتريت خمرا بألف أو اشتريت عبدا بألف ولم ~~أقبضه أو أقررت بكذا وأنا صبي كانا مبرسم إن علم تقدمه أو أقر اعتذارا أو ~~بقرض شكرا على الأصح PageV01P222 # وقبل أجل مثله في بيع لا قرض وتفسير ألف في كألف ودرهم وخاتم فصه لي نسقا ~~إلا في غصب فقولان لا بجذع وباب في له من هذه الدار أو الأرض كفي على ~~الأحسن ومال نصاب والأحسن تفسيره كشيء وكذا وسجن له وكعشرة ونيف وسقط في ~~كمائة وشيء وكذا درهما وعشرون وكذا وكذا أحد وعشرون وكذا وكذا أحد عشر وبضع ~~أو دراهم ثلاثة وكثيرة أو لا كثيرة ولا قليلة أربعة ودرهم المتعارف وإلا ~~فالشرعي وقبل غشه ونقصه إن وصل ودرهم مع درهم أو تحته أو فوقه أو عليه أو ~~قبله أو بعده أو فدرهم أو ثم درهم درهمان وسقط في لا بل ديناران ودرهم درهم ~~أو بدرهم درهم وحلف ما أراداهما كإشهاد في ذكر بمائة وفي آخر بمائة وبمائة ~~وبمائتين الأكثر وجل المائة أو قربها أو نحوها الثلثان فأكثر وبالاجتهاد ~~وهل يلزمه في عشرة في عشرة عشرون أو مائة قولان وثوب في صندوق ms135 وزيت في جرة ~~وفي لزوم ظرفه قولان لا دابة في اصطبل PageV01P223 # وألف إن استحل أو أعارني لم يلزم كإن حلف في غير الدعوى أو إن شهد فلان ~~غير العدل وهذه الشاة أو هذه الناقة لزمته الشاة وحلف عليها وغصبته من فلان ~~لا بل من آخر فهو للأول وقضي للثاني بقيمته # ولك أحد ثوبين عين وإلا فإن عين المقر له أجودهما # حلف وإن قال لا أدري # حلفا على نفي العلم واشتركا والاستثناء هنا # كغيره وصح له الدار والبيت لي وبغير الجنس # كألف إلا عبدا وسقطت قيمته وإن أبرأ فلانا مما له قبله # أو من كل حق أو أبرأه # برىء مطلقا ومن القذف والسرقة فلا تقبل دعواه وإن بصك إلا ببينة أنه بعده ~~وإن أبرأه مما معه # برىء من الأمانة لا الدين # # | فصل في بيان الاستلحاق # إنما يستلحق الأب مجهول النسب إن لم يكذبه العقل لصغره أو العادة إن لم ~~يكن رقا لمكذبه أو مولى # لكنه يلحق به # وفيها أيضا # يصدق # وإن أعتقه مشتريه إن لم يستدل على كذبه # وإن كبر أو مات وورثه إن ورثه ابن أو باعه ونقض ورجع بنفقته إن لم تكن له ~~خدمة على الأرجح PageV01P224 # وإن ادعى آستيلادها بسابق فقولان فيها وإن باعها فولدت فاستلحقه لحق ولم ~~يصدق فيها إن اتهم بمحبة أو عدم ثمن أو وجاهة ورد ثمنها ولحق به الولد ~~مطلقا وإن اشترى مستلحقة والملك لغيره عتق كشاهد ردت شهادته وإن استلحق غير ~~ولد لم يرثه إن كان وارث وإلا فخلاف وخصه المختار بما إذا لم يطل الإقرار ~~وإن قال لأولاد أمته أحدهم ولدي عتق الأصغر وثلثا الأوسط وثلث الأكبر # وإن آفترقت أمهاتهم فواحد بالقرعة وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر واختلطا ~~عينته القافة وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها أخرى لا تلحق به واحدة ~~منهما وإنما تعتمد القافة على أب لم يدفن وإن أقر عدلان بثالث # ثبت النسب وعدل يحلف معه ويرث ولا نسب وإلا فحصة المقر # كالمال # وهذا أخي بل هذا فللأول نصف ms136 إرث أبيه وللثاني نصف ما بقي وإن ترك أما ~~وأخا فأقرت بأخ # فله منها السدس وإن أقر ميت بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ولها ابنتان ~~أيضا ونسيتها الورثة والبينة فإن أقر بذلك الورثة # فهن أحرار ولهن ميراث بنت وإلا لم يعتق شيء # وإن استلحق ولدا ثم أنكره # ثم مات الولد # فلا يرثه ووقف ماله فإن مات فلورثته وقضي دينه وإن قام غرماؤه وهو حي ~~أخذوه PageV01P225 & باب في أحكام الوديعة وما يتعلق بها & # الإيداع توكيل بحفظ مال تضمن بسقوط شيء عليها لا إن انكسرت في نقل مثلها ~~وبخلطها إلا كقمح بمثله أو دراهم بدنانير للإحراز ثم إن تلف بعضه فبينكما ~~إلا أن يتميز وبانتفاعه بها أو سفره إن قدر على أمين إلا أن ترد سالمة # وحرم سلف مقوم ومعدوم وكره النقد والمثلي كالتجارة والربح له وبريء إن رد ~~غير المحرم إلا بإذن أو يقول أن احتجت فخذ وضمن المأخوذ فقط أو بقفل بنهي ~~أو بوضع بنحاس في أمره بفخار لا إن زاد قفلا أو عكس في الفخار أو أمر بربط ~~بكم فأخذها باليد كجيبه على المختار وبنسيانها في موضع أيداعها # وبدخوله الحمام بها وبخروجه بها يظنها له فتلفت لا إن نسيها في كمه فوقعت ~~ولا إن شرط عليه الضمان وبإيداعها وإن بسفر لغير زوجة وأمة اعتيدا بذلك إلا ~~لعورة حدثت أو لسفر عند عجز الرد وإن أودع بسفر ووجب الإشهاد بالعذر وبرىء ~~إن رجعت سالمة وعليه استرجاعها إن نوى الإياب وببعثه بها وبإنزائه عليها ~~فمتن وإن من الولادة كأمة زوجها فماتت من الولادة وبجحدها ثم في قبول بينة ~~الرد خلاف وبموته ولم يوص ولم توجد إلا لكعشر سنين وأخذها إن ثبت بكنابة ~~عليها أنها له أن ذلك خطه أو خط الميت وبسعيه بها لمصادر وبموت المرسل معه ~~لبلد إن لم يصل إليه وبكلبس الثوب وركوب الدابة والقول له أنه ردها سالمة ~~إن أقر PageV01P226 بالفعل وإن أكراها لمكة ورجعت بحالها إلا أنه حبسها عن ~~أسواقها فلك قيمتها يوم كرائه ولا كراء ms137 أو أخذه وأخذها وبدفعها مدعيا أنك ~~أمرته به وحلفت وإلا حلف وبريء إلا ببينة على الآمر ورجع على القابض وإن ~~بعثت إليه بمال فقال تصدقت به علي وأنكرت فالرسول شاهد وهل مطلقا أو إن كان ~~المال بيده تأويلان # وبدعوى الرد على وارثك # أو المرسل إليه المنكر كعليك إن كانت له بينة به مقصودة لا بدعوى التلف ~~أو عدم التلف أو الضياع وحلف المتهم # ولم يفده شرط نفيها فإن نكل حلفت ولا إن شرط الدفع للمرسل إليه بلا بينة ~~وبقوله # تلفت قبل أن تلقاني بعد منعه دفعها كقوله بعده بلا عذر لا إن قال لا أدري ~~متى تلفت وبمنعها حتى يأتي الحاكم إن لم تكن بينة لا إن قال ضاعت منذ سنين ~~وكنت أرجوها ولو حضر صاحبها كالقراض وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها # ولا أجرة حفظها بخلاف محلها ولكل فتركها وإن أودع صبيا أو سفيها أو أقرضه ~~باعه فأتلف لم يضمن وإن بإذن أهله وتعلقت بذمة المأذون عاجلا وبذمة غيره ~~إذا عتق إن لم يسقطه السيد # وإن قال هي لأحدكما ونسيته تحالفا # وقسمت بينهما وإن أودع اثنين جعلت بيد الأعدل & باب في بيان أحكام ~~العارية & # صح وندب إعارة مالك منفعة بلا حجر وإن مستعيرا لا مالك انتفاع من أهل ~~التبرع عليه عينا لمنفعة مباحة لا كذمي مسلما وجارية لوطء أو خدمة لغير ~~محرم أو لمن لا تعتق عليه وهي لها PageV01P227 # والأطعمة والنقود قرض بما يدل وجاز أعني بغلامك لأعينك إجارة وضمن المعيب ~~عليه إلا لبينة # وهل وإن شرط نفيه تردد لا غيره ولو بشرط وحلف فيما علم أنه بلا سببه # كسوس أنه ما فرط وبرىء في كسر كسيف إن شهد له أنه معه في اللقاء أو ضرب ~~به ضرب مثله وفعل المأذون ومثله ودونه لا أضر وإن زاد ما تعطب به فله ~~قيمتها أو كراؤه كرديف واتبع إن أعدم ولم يعلم بالإعارة وإلا فكراؤه ولزمت ~~المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه وإلا فالمعتاد وله الإخراج في كبناء إن دفع ~~ما ms138 أنفق وفيها أيضا قيمته وهل خلاف أو قيمته أن لم يشتره أو إن طال أو إن ~~اشتراه بغبن كثير تأويلات # وإن انقضت مدة البناء والغرس فكالغصب وإن ادعاها الآخذ والمالك الكراء ~~فالقل له إلا أن يأنف مثله كزائد المسافة إن لم يزد وإلا فللمستعير في نفي ~~الضمان والكراء وإن برسول مخالف كدعواه رد مالم يضمن وإن زعم أنه مرسل ~~لاستعارة حلي وتلف ضمنه مرسله إن صدقه وإلا حلف وبريء ثم حلف الرسول وبريء ~~وإن اعترف بالعداء ضمن الحر والعبد في ذمته إن عتق وإن قال أوصلته لهم ~~فعليه وعليهم اليمين # ومؤنة أخذها على المستعير كردها علي الأظهر وفي علف الدابة قولان & باب ~~في بيان حقيقة الغصب وأحكامه & # الغصب أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة # وأدب مميز كمدعيه على صالح وفي حلف المجهول قولان # وضمن بالاستيلاء وإلا فتردد كأن مات أو قتل عبد قصاصا أو ركب أو ذبح أو ~~جحد وديعة أو أكل بلا علم أو أكره غيره على التلف أو حفر بئرا تعديا # وقدم عليه المردي إلا لمعين فسيان أو فتح قيد عبد PageV01P228 لئلا يأبق ~~أو على غير عاقل إلا بمصاحبة ربه أو حرزا لمثلي ولو بغلاء بمثله وصبر ~~لوجوده ولبلده ولو صاحبه ومنع منه للتوثق ولا رد له كإجازته بيعه معيبا زال ~~وقال أجزت لظن بقائه كنقرة صيغت وطين لبن وقمح طحن وبذر زرع وبيض أفرخ إلا ~~ما باض إن حضن وعصير تخمر وإن تخلل خير كتخللها لذمي وتعين لغيره وإن صنع ~~كغزل وحلي وغير مثلي فقيمته يوم غصبه وإن جلد ميتة لم يدبغ أو كلبا ولو ~~قتله تعديا وخير في الأجنبي فإن تبعه تبع هو الجاني فإن أخذ ربه أقل فله ~~الزائد من الغاصب فقط وله هدم بناء عليه وغلة مستعمل وصيد عبد وجارح وكراء ~~أرض بنيت كمركب نخر وأخذ ما لا عين له قائمة وصيد شبكة وما أنفق في الغلة ~~وهل إن أعطاه فيه متعدد عطاء فبه أو بالأكثر منه ومن القيمة تردد وإن وجد ~~غاصبه بغيره ms139 وغير محله فله تضمينه ومعه أخذه إن لم يحتج لكبير حمل لا إن ~~هزلت جارية أو نسي عبد صنعة ثم عاد أو خصاه فلم ينقص أو جلس على ثوب غيره ~~في صلاة أو دل لصا أو أعاد مصوغا على حاله وعلى غيرها فقيمته ككسره أو غصب ~~منفعة فتلفت الذات أو أكله مالكه ضيافة أو نقصت للسوق أو رجع بها من سفر ~~ولو بعد كسارق وله في تعدي كمستأجر كراء الزائد PageV01P229 إن سلمت وإلا ~~خير فيه وفي قيمتها وقته وإن تعيب وإن قل ككسر نهديها أو جني هو أو أجنبي # حير فيه كصبغه في قيمته وأخذ ثوبه ودفع قيمة الصبغ وفي بنائه في أخذه ~~ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة لم يتولها ومنفعة البضع والحر بالتفويت # كحر باعه وتعذر رجوعه ومنفعة غيرهما بالفوات وهل يضمن شاكيه لمغرم زائدا ~~على قدر الرسول إن ظلم أو الجميع أو لا أقوال وملكه إن اشتراه ولو غاب أو ~~غرم قيمته إن لم يموه ورجع عليه بفضلة أخفاها والقول له في تلفه ونعته ~~وقدره وحلف كمشتر منه ثم غرم لآخر رؤيته ولربه إمضاء بيعه ونقض عتق المشتري ~~وإجازته وضمن مشتر لم يعلم في عمد لا سماوي وغلة وهل الخطأ كالعمد تأويلان ~~ووارثه وموهوبه إن علما كهو وإلا بديء بالغاصب ورجع عليه بغلة موهوبه فإن ~~أعسر فعلى الموهوب ولفق شاهد بالغصب لآخر على إقراره بالغصب كشاهد بملكك ~~لثان بغصبك # وجعلت ذا يد لا مالكا إلا أن تحلف مع شاهد الملك ويمين القضاء وإن ادعت ~~استكراها على غير لائق بلا تعلق حدت له والمتعدي جان على بعض غالبا فإن ~~أفات المقصود كقطع ذنب دابة ذي هيئة أو أذنها أو طيلسانه أو لبن شاة هو ~~المقصود وقلع عيني عبد أو يديه فله أخذه ونقصه أو قيمته وإن لم يفته فنقصه ~~كلبن بقرة # ويد عبد أو عينه وعتق عليه إن قوم ولا منع لصاحبه في الفاحش على الأرجح ~~ورفا PageV01P230 الثوب مطلقا وفي أجرة الطبيب قولان # | فصل في بيان أحكام الإستحقاق ms140 وهو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية ~~كذلك بغير عوض # وإن زرع فاستحقت فإن لم ينتفع بالزرع أخذ بلا شيء وإلا فله قلعه إن لم ~~يفت وقت ماتراد له وله أخذه بقيمته على المختار وإلا فكراء السنة كذي شبهة ~~أو جهل حاله وفاتت بحرثها فيما بين مكر ومكتر وللمستحقأخذها ودفع كراء ~~الحرث فإن أبى قيل له أعط كراء سنة وإلا أسلمها بلا شيء وفي سنين يفسخ أو ~~يمضي إن عرف النسبة ولا خيار للمكتري للعهدة وانتقد إن انتقد الأول وأمن هو ~~والغلة لذي الشبهة أو المجهول للحكم كوارث وموهوب ومشتر منه إن لم يعلموا ~~بخلاف ذي دين على وارث كوارث طرأ على مثله إلا أن ينتفع # وإن غرس أو بنى قيل للمالك أعطه قيمته قائما فإن أبى فله دفع قيمة الأرض ~~فإن أبى فشريكان بالقيمة يوم الحكم إلا المحبسة فالنقض وضمن قيمة المستحقة ~~وولدها يوم الحكم والأقل إن أخذ دية لا صداق حرة أو غلتها وإن هدم مكتر ~~تعديا فللمستحق النقض ( 2 ) وقيمة الهدم وإن أبرأه مكريه كسارق عبد ثم ~~استحق بخلاف مستحق مدعي حرية إلا القليل وله هدم مسجد وإن استحق بعض ~~فكالمبيع ورجع للتقويم وله ترد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية # كأن صالح عن عيب بآخر وهل يقوم الأول يوم الصلح أو يوم البيع تأويلان وإن ~~صالح فاستحق ما بيد مدعيه رجع في مقر به لم يفت وإلا ففي عوضه كإنكار على ~~الأرجح لا إلى الخصومة ومابيد المدعى عليه ففي الإنكار PageV01P231 يرجع ~~بما دفع وإلا فبقيمته وفي الإقرار لا يرجع كعلمه صحة ذلك بائعه لا إن قال ~~داره وفي عرض بعرض بما خرج من يده أو قيمته إلا نكاحا وخلعا وصلح عمد ~~ومقاطعا به عن عبد أو مكاتب أو عمرى وإن أنفذت وصية مستحق برق لم يضمن وصي ~~وحاج إن عرف بالحرية وأخذ السيد ما بيع ولم يفت بالثمن كمشهود بموته إن ~~عذرت بينته وإلا فكالغاصب ومافات فالثمن كما لو دبر أو كبر صغير & باب في ms141 ~~بيان حقيقة الشفعة وأحكامها & # الشفعة أخذ شريك ولو ذميا باع المسلم لذمي كذميين تحاكموا إلينا أو محبسا ~~ليحبس كسلطان لا محبس عليه أو ليحبس وجار وإن ملك تطرفا وناظر وقف وكراء ~~وفي ناظر الميراث # قولان ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة ولو موصى ببيعه للمساكين على ~~الأصح والمختار لا موصى له ببيع جزء عقارا ولو مناقلا به إن انقسم وفيها ~~الإطلاق وعمل به بمثل الثمن ولو دينا أو قيمته برهنه وضامنه وأجرة دلال ~~وعقد شراء # وفي المكس تردد أو قيمة الشقص في كخلع وصلح عمد وجزاف نقد وبما يخصه إن ~~صاحب غيره ولزم المشتري الباقي وإلى أجله إن أيسر أو ضمنه مليء وإلا عجل ~~الثمن إلا أن يتساويا عدما على المختار PageV01P232 # ولا يجوز إحالة البائع به كأن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح ثم لا يأخذ ~~له أو باع قبل أخذه بخلاف أخذ مال بعده ليسقط كشجر وبناء بأرض حبس أو معير ~~وقدم المعير بنقضه أو ثمنه إن مضى ما يعار له وإلا فقائما وكثمرة ومقتاة ~~وباذنجان ولو مفردة إلا أن تيبس وحط حصتها إن أزهت أو أبرت وفيها أخذها ما ~~لم تيبس أو تجذ # وهل هو خلاف تأويلان # وإن اشترى أصلها فقط أخذت وإن أبرت ورجع بالمؤنة وكبئر لم تقسم أرضها ~~وإلا فلا وأولت أيضا بالمتحدة لا عرض أو كتابة ودين وعلو على سفل وعكسه ~~وزرع ولو بأرضه وبقل وعرصة وممر قسم متبوعه وحيوان إلا في كحائط وإرث وهبة ~~بلا ثواب وإلا فبه بعده وخيار إلا بعد مضيه ووجبت لمشتريه إن باع نصفين ~~خيارا ثم بتلا فأمضى وبيع فسد إلا أن يفوت فبالقيمة إلا ببيع صح فبالثمن ~~فيه وتنازع في سبق ملك إلا أن ينكل أحدهما وسقطت إن قاسم أو اشترى أو ساوم ~~أو ساقي أو استأجر أو باع حصته أو سكت بهدم أو بناء أو شهرين إن حضر العقد ~~وإلا سنة كأن علم فغاب إلا أن يظن الأوبة قبلها PageV01P233 فعيق وحلف إن ~~بعد وصدق إن أنكر علمه لا ms142 إن غاب أولا أو أسقط لكذب في الثمن وحلف أو في ~~المشترى أو جلمشتري أو انفراده أو أسقط وصي أو أب بلا نظر وشفع لنفسه أو ~~ليتيم آخر # أو أنكر المشتري الشراء وحلف وأقر به بائعه وهي على الأنصباء وترك للشريك ~~حصته وطولب بالأخذ بعد اشترائه لا قبله ولم يلزمه إسقاطه وله نقض وقف كهبة ~~وصدقة والثمن لمعطاه إن علم شفيعه لا إن وهب دارا فاستحق نصفها وملك بحكم ~~أو دفع ثمن أو إشهاد واستعجل إن قصد أرتياء أو نظرا للمشتري إلا كساعة # ولزم إن أخذ وعرف الثمن فبيع للثمن والمشتري إن سلم فإن سكت فله نقصه وإن ~~قال أنا آخذ أجل ثلاثا للنقد وإلا سقطت وإن اتحدت الصفقة وتعدت الحصص ~~والبائع لم تبعض كتعدد المشتري على الأصح وكأن أسقط بعضهم أو غاب أو أراد ~~المشتري ولمن حضر حصته وهل العهدة عليه أو على المشتري أو على المشتري فقط ~~كغيره ولو أقاله البائع إلا أن يسلم قبلها تأويلان وقدم مشاركه في السهم ~~وإن كأخت لأب أخذت سدسا ودخل على غيره كذي سهم على وارث ووارث على موصى لهم ~~ثم الوارث ثم الأجنبي وأخذ بأي بيع وعهدته عليه ونقض ما بعده وله غلته وفي ~~فسخ عقد كرائه تردد ولا يضمن نقصه فإن هدم وبنى فله قيمته قائما وللشفيع ~~النقض أما لغيبة شفيعه فقاسم وكيله أو قاض عنه # أو أسقط لكذب في الثمن أو استحق نصفها وحط ما حط لعيب أو لهبة إن حط عادة ~~أو أشبه الثمن بعده PageV01P234 # وإن استحق الثمن أو رد بعيب بعدها رجع البائع بقيمة شقصه ولو كان الثمن ~~مثليا إلا النقد فمثله ولم ينتقض ما بين الشفيع والمشتري # وإن وقع قبلها بطلت # وإن اختلفا في الثمن فالقول للمشتري بيمين فيما يشبه ككبير يرغب في ~~مجاوره وإلا فللشفيع وإن لم يشبها حلفا ورد إلى الوسط وإن نكل مشتر ففي ~~الأخذ بما ادعى أو أدى قولان # وإن ابتاع أرضا بزرعها الأخضر فاستحق نصفها فقط واستشفع بطل البيع في نصف ms143 ~~الزرع لبقائه بلا أرض كمشتري قطعة من جنان بإزاء جنانه ليتوصل له من جنان ~~مشتريه ثم استحق جنان المشتري ورد البائع نصف الثمن وله نصف الزرع وخير ~~الشفيع أولا بين أن يشفع أو لا فيخير المبتاع في رد ما بقي & باب في بيان ~~القسمة وأحكامها وما يتعلق بها & # القسمة تهايؤ في زمن كخدمة عبد شهرا وسكنى دار سنين كالإجارة لا في غلة ~~ولو يوما ومراضاة فكالبيع وقرعة وهي تمييز حق وكفى قاسم لا مقوم وأجره ~~بالعدد وكره وقسم العقار وغيره بالقيمة وأفرد كل نوع وجمع دور وأقرحة ولو ~~بوصف إن تساوت قيمة ورغبة وتقاربت كالميل إن دعا إليه أحدهم ولو بعلا وسيحا ~~إلا معروفة كالسكنى فالقول لمفردها وتؤولت أيضا PageV01P235 بخلافه وفي ~~العلو والسفل تأويلان وأفرد كل صنف كتفاح إن احتمل إلا كحائط فيه شجر ~~مختلفة أو أرض بشجر متفرقة وجاز صوف على ظهر إن جز وإن لكنصف شهر وأخذ وارث ~~عرضا وآخر دينا إن جاز بيعه وأخذ أحدهما قطنية والآخر قمحا وخيار أحدهما ~~كالبيع وغرس أخرى إن انقلعت شجرتك من أرض غيرك إن لم تكن أضر كغرسه بجانب ~~نهرك الجاري في أرضه وحملت في طرح كناسته على العرف ولم تطرح على حافته إن ~~وجدت سعة وجاز ارتزاقه من بيت المال لا شهادته # وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثيه والآخر ثلثه لا إن زاد عينا أو كيلا لدناءة ~~وفي كثلاثين قفيزا أو وثلاثين درهما أخذ أحدهما عشرة دراهم وعشرين قفيزا إن ~~اتفق القمح صفة ووجب غربلة قمح لبيع إن زادت غلته على الثلث وإلا ندبت وجمع ~~بز ولو كصوف وحرير لا كبعل وذات بئر أو غرب وثمر أو زرع إن لم يجذاه كقسمه ~~بأصله أوقتا أو ذرعا أو فيه فساد كيافوتة أو كجفير أو في أصله بالخرص كبقل ~~إلا التمر أو العنب إذا اختلفت حاجة أهله وإن بكثرة أكل وقل وحل بيعه واتحد ~~من بسر أو رطب لا تمر # وقسم بالقرعة بالتحرى # كالبلح الكبير PageV01P236 # وسقى ذو الأصل كبائعه المستثني ثمرته حتى يسلم ms144 أو فيه تراجع إلا أن يقل ~~أو لبن في ضروع إلا لفضل بين أو قسموا بلا مخرج مطلقا وصحت إن سكتا عنه ~~ولشريكه الانتفاع ولا يجبر على قسم مجرى الماء وقسم بالقلد كسترة بينهما ~~ولا يجمع بين عاصبين إلا برضاهم إلا مع كزوجة فيجمعوا أولا كذي سهم وورثة ~~وكيتب الشركاء ثم رمى أو كتب المقسوم وأعطى كلا لكل ومنع اشتراء الخارج ~~ولزم ونظر في دعوى جورأو غلط وحلف المنكر فإن تفاحش أو ثبتا نقضت كالمراضاة ~~إن أدخلا مقوما وأجبر لها كل إن انتفع كل وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة ~~لا كربع غلة أو اشترى بعضا وإن وجد عيبا بالأكثر فله ردها فإن فات ما بيد ~~صاحبه بكهدم رد نصف قيمته يوم قبضه ما سلم بينهما وما بيده رد نصف قيمته ~~وما سلم بينهما وإلا رجع بنصف المعيب مما بيده ثمنا والمعيب بينهما # وإن استحق نصف أو ثلث خير لا ربع وفسخت في الأكثر كطرو غريم أو موصى له ~~بعدد على ورثة أو على وارث وموصى له بالثلث والمقسوم كدار وإن كان عينا أو ~~مثليا رجع على كل ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا وإن دفع جميع الورثة مضت ~~كبيعهم بلا غبن واستوفى مما وجد ثم تراجعوا # ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا وإن طرأ غريم أو وارث أو موصى له على مثله ~~أو موصي له بجزء على وارث اتبع كلا بحصته PageV01P237 # وأخرت لا دين لحمل وفي الوصية قولان وقسم عن صغير أب أو وصي وملتقط كقاض ~~عن غائب لا ذي شرطة أو كنف أخا أو أب عن كبير وإن غاب وفيها قسم نخلة ~~وزيتونة إن اعتدلتا وهل هي قرعة وجازت للقلة أو مراضاة تأويلان & باب في ~~بيان القراض وأحكامه وهو عند العراقيين المضاربة فاصطلاح القراض خاص بأهل ~~الحجاز & # القراض توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه إن علم قدرهما ولو ~~مغشوشا لا بدين عليه واستمر ما لم يقبض أو يحضره ويشهد ولا برهن أو وديعة ~~ولو ms145 بيده ولا بتبر لم يتعامل به ببلده كفلوس وعرض إن تولى بيعه كأن وكله ~~على دين أو ليصرف ثم يعمل فأجر مثله في توليه ثم قراض مثله في ربحه كلك شرك ~~ولا عادة أو مبهم أو أجل أو ضمن أو اشتر سلعة فلان ثم اتجر في ثمنها أو ~~بدين أو ما يقل وجوده كاختلافهما في الربح وادعيا ما لا يشبه وفيما فسد ~~غيره أجرة مثله في الذمة كاشتراط يده أو مراجعته أو أمينا عليه بخلاف غلام ~~غير عين بنصيب له وكأن يخيط أو يخرز أو يشارك أو يخلط أو يبضع أو يزرع أو ~~لا يشتري إلى بلد كذا أو بعد اشترائه إن أخبره فقرض أو عين شخصا أو زمنا أو ~~محلا كأن أخذ مالا ليخرج به لبلد فيشتري وعليه كالنشر والطي الخفيفين ~~والأجر إن استأجر PageV01P238 # وجاز جزء قل أو كثر ورضاهما بعد على ذلك وزكاته على أحدهما وهو للمشترط ~~وإن لم تجب # والربح لأحدهما أو لغيرهما وضمنه في الربح له إن لم ينفه ولم يسم قراضا ~~وشرطه عمل غلام ربه أو دابته في الكثير وخلطه وإن بماله وهو الصواب إن خاف ~~بتقديم أحدهما رخصا وشارك إن زاد مؤجلا بقيمته وسفره إن لم يحجر عليه قبل ~~شغله وادفع لي فقد وجدت رخيصا أشتريه وبيعه بعرض ورده بعيب وللمالك قبوله ~~إن كان الجميع والثمن عين ومقارضة عبده وأجيره ودفع مالين أو متعاقبين قبل ~~شغل الأول وإن بمختلفين إن شرطا خلطا أو شغله وإن لم يشترطه كنضوض الأول إن ~~ساوى واتفق جزؤهما اشتراء ربه منه إن صح واشتراطه إن لا ينزل واديا أو يمشي ~~بليل أو ببحر أو يبتاع سلعة وضمن إن خالف بأن زرع أو ساعى بموضع جور له أو ~~حركه بعد موته عينا أو شارك وإن عاملا أو بدين أو قارض بلا إذن وغرم للعامل ~~الثاني إن دخل على أكثر كخسره وإن قبل عمله والربح لهما ككل آخذ مال ~~للتنمية فتعدى لا إن نهاه عن العمل قبله أو جنى كل أو ms146 أخذ شيئا فكأجنبي ولا ~~يجوز اشتراؤه من تربه أو بنسيئة وإن أذن أو بأكثر ولا أخذه من غيره إن كان ~~الثاني يشغله عن الأول ولا بيع ربه سلعة بلا إذن وجبر خسره وما تلف وإن قبل ~~عمله إلا أن يقبض # وله الخلف فإن تلف جميعه لم يلزم الخلف ولزمته السلعة وإن تعدد العامل ~~فالربح كالعمل وأنفق إن سافر ولم يبن بزوجته واحتمل المال لغير أهل وحج ~~وغزو بالمعروف في المال واستخدم إن تأهل PageV01P239 # لا دواء واكتسي إن بعد ووزع إن خرج لحاجة وإن بعد أن اكترى # وتزود # وإن اشترى من يعتق على ربه عالما عتق عليه إن أيسر وإلا بيع بقدر ثمنه ~~وربحه قبله وعتق باقيه وغير عالم فعلي ربه وللعامل ربحه فيه ومن يعتق عليه ~~وعلم عتق عليه بالأكثر من قيمته أو ثمنه ولو لم يكن في المال فضل وإلا ~~فبقيمته إن أيسر فيهما وإلا بيع بما وجب وإن أعتق مشترى للعتق غرم ثمنه ~~وربحه وللقراض قيمته يومئذ إلا ربحه فإن أعسر بيع منه بما لربه وإن وطىء ~~أمة قوم ربها أو أبقي إن لم تحمل فإن أعسر اتبعه بها وبحصة الولد أو باع له ~~بقدر ماله وإن أحبل مشتراه للوطء فالثمن واتبع به إن أعسر ولكل فسخه قبل ~~عمله كربه وإن تزود لسفر ولم يظعن وإلا فلنضوضه وإن استنضه فالحاكم وإن مات ~~فلوارثه الأمين أن يكمله وإلا أتى بأمين كالأول وإلا سلموا هدرا # والقول للعامل في تلفه وخسره ورده إلى ربه إن قبض بلا بينة أو قال قراض ~~وربه بضاعة بأجر أو عكسه أو ادعى عليه الغصب أو قال أنفقت من غيره وفي جزء ~~إن ادعى مشبها والمال بيده وديعة وإن لربه ولربه إن ادعى الشبه فقط أو قال ~~قرض في قراض أو وديعة أو في جزء قبل العمل مطلقا وإن قال وديعة ضمنه العامل ~~إن عمل ولمدعي الصحة ومن هلك وقبله كقراض أخذ وإن لم يوجد وحاص غرماءه ~~وتعين بوصية وقدم صاحبه في الصحة والمرض ولا ينبغي ms147 لعامل هبة PageV01P240 ~~وتولية ووسع أن يأتي بطعام كغيره إن لم يقصد التفضل وإلا فليتحلله فإن أبى ~~فليكافئه # # | باب في بيان أحكام المساقاة # إنما تصح مساقاة شجر وإن بعلا ذي ثمر لم يحل بيعه ولم يخلف إلا تبعا بجزء ~~قل أو كثر شاع وعلم بساقيت لا نقص من في الحائط ولا تجديد ولا زيادة ~~لأحدهما وعمل العامل جميع ما يفتقر إليه عرفا كإبار وتنقية ودواب وأجراء ~~وأنفق وكسا لا أجرة من كان فيه أو خلف من مات أو مرض كمارث على الأصح كزرع ~~أو قصب وبصل ومقثأة دن عجز ربه وخيف موته وبرز ولم يبد صلاحه وهل كذلك ~~الورد ونحوه والقطن أو كالأول وعليه الأكثر تأويلان # وأقتت بالجذاذ وحملت على الأول إن لم يشترط ثان وكبياض نخل أو زرع إن ~~وافق الجزء وبذره العامل وكان ثلثا بإسقاط كلفة الثمرة وإلا فسد كاشتراطه ~~ربه وألغي للعامل إن سكتا عنه أو اشترطه ودخل شجر تبع زرعا وجاز زرع وشجر ~~وإن غير تبع وحوائط وإن PageV01P241 اختلفت بجزء إلا في صفقات وغائب إن وصف ~~ووصله قبل طيبه واشتراط جزء الزكاة على أحدهما وسنين ما لم تكثر جدا بلا حد ~~وعامل دابة أو غلاما في الكبير وقسم الزيتون حبا كعصره على أحدهما وإصلاح ~~جدار وكنس عين وسد حظيرة وإصلاح ضفيرة أو ما قل وتقابلهما هدرا ومساقاة ~~العامل آخر ولو أقل أمانة وحمل على ضدها وضمن # فإن عجز ولم يجد أسلمه هدرا ولم تنفسخ بفلس ربه وبيع مساقي ومساقاة وصي ~~ومدين بلا حجر ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرا لا مشاركة ربه أو إعطاء أرض ~~لتغرس فإذا بلغت كانت مساقاة أو شجر لم يبلغ خمس سنين وهي تبلغ أثناءها ~~وفسخت فاسدة بلا عمل أو في أثنائه أو بعد سنة من أكثر إن وجبت أجرة المثل ~~وبعده أجرة المثل إن خرجا عنها كإن ازداد عينا أو عرضا وإلا فمساقاة المثل ~~كمساقاته مع ثمر أطعم أو مع بيع أو اشترط عمل ربه أو دابة أو غلام وهو صغير ~~أو ms148 حمله لمنزله أو يكفيه مؤنة أخري أو اختلف الجزء بسنين أو حوائط ~~كاختلافهما ولم يشبها # وإن ساقيته أو أكريته # فألفيته سارقا لم تنفسخ وليتحفظ منه كبيعه ولم يعلم بفلسه وساقط النخل ~~كليف كالثمرة والقول لمدعي الصحة وإن قصر عامل عما شرط حط بنسبته & باب في ~~بيان أحكام المغارسة & # ندب الغرس وجازت المغارسة في الأصول أو ما يطول مكثه ( كزعفران وقطن ) ~~PageV01P242 إجارة وجعالة بعوض وشركة جزء معلوم في الأرض والشجر لا في ~~أحدهما # ودخل ما بين الشجر من الأرض إن لم يستثنه أولا إن اتفقا على قدر معلو ~~تبلغه الشجر ولا ثمر دونه كتحديدها بالإثمار أو أجل لا بعده # وحملا عليه عند السكوت # وصحت كاشتراطه على العامل ما خفت مؤتته كزرب لا ما عظم من بنيان # وهل تلزم بالعقد أو إلا أن يشرع في العمل خلاف # وعمل العامل ما دخل عليه عرفا أو تسمية # وضمن إن فرط فإن عجز أو غاب بعد العقد وعمل ربه أو غيره فهو على حقه إن ~~شاء # وعليه الأجرة إلا أن يتركه أولا # ووجب بيان ما يغرس ( كعدده ) إلا أن يعرف عند أهله # ومنع مع بيع أو إجارة كجعل وصرف ومساقاة وشركة ونكاح وقراض وقرض # واقتسماها إن بلغ الحد المشترط أو توليا العمل # وإن هلكت الأشجار بعده فالأرض بينهما # ولا شيء للعامل فيما قل إن بطل الجل إلا أن يتميز بناحية أو كان له قدر ~~بخلاف العكس وليس له قبله جعل كبقل إلا بإذن وإن اختلفا في الجزء حملا على ~~العرف # والقول لمدعي الصحة إلا أن يغلب الفساد # وفسخت فاسدة ( إن كانت ) بلا عمل ( من العامل قبل ظهور فسادها ) وإلا فهل ~~تمضي ويترادان الأرض والعمل إن جعل للعامل خزء أو كان ( عقد المغارسة ) ~~كذلك ( فللعامل على رب الأرض ) قيمة غرسه وعمله فقط وإلا ففي كونه كراء ~~فاسدا أو إجارة فاسدة ( حال كونها ) كذلك قولان تردد # وما فات من غلة رجع صاحبها بمثلها إن علمت كالمثلي في غيرها # وإذا غرس أحد الشريكين أو بنى فللآخر الدخول معه ms149 ويعطيه قيمة ذلك قائما & ~~باب في بيان أحكام الإجارة وكراء الدواب والحمام والدار والأرض وما يناسبها ~~& # صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع وعجل إن عين PageV01P243 أو بشرط أو عادة ~~أو في منفعة مضمونة لم يشرع فيها إلا كري حج فاليسير # وإلا فمياومة وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين كمع جعل لا بيع وكجلد ~~لسلاخ أو نخالة لطحان وجزء ثوب لنساج أو رضيع وإن من الآن وبما سقط أو خرج ~~في نفض زيتون أو عصره وكاحصد # وادرس ولك نصفه وكراء أرض بطعام أو بما تنبته إلا كخشب وحمل طعام لبلد ~~بنصفه إلا أن يقبضه الآن وكإن خطته اليوم بكذا وإلا فبكذا واعمل على دابتي ~~فما حصل فلك نصفه وهو للعامل وعليه أجرتها عكس لتكريها وكبيعه نصفا بأن ~~يبيع نصفا إلا في البلد إن أجلا ولم يكن الثمن مثليا # وجاز بنصف ما يحتطب عليها وصاع دقيق منه أو من زيت لم يختلف واستئجار ~~المالك منه وتعليمه بعمله سنة من أخذه واحصد هذا ولك نصفه وما حصدت فلك ~~نصفه وكراء دابة لكذا على إن استغنى فيها حاسب واستئجار مؤجر أو مستثنى ~~منفعته والنقد فيه إن لم يتغير غالبا وعدم التسمية لكل سنة وكراء أرض لتتخذ ~~مسجدا مدة # والنقض لربه إذا انقضت # وعلى طرح ميتة والقصاص # والأدب # وعبد خمسة عشر عاما ويوم # أو خياطة ثوب مثلا # وهل تفسد إن جمعهما وتساويا أو مطلقا خلاف وبيع دار لتقبض بعد عام وأرض ~~لعشر واسترضاع والعرف في كغسل خرقة ولزوجها فسخه إن لم يأذن كأهل الطفل إذا ~~حملت وموت إحدى PageV01P244 الظئرين وموت أبيه ولم تقبض أجرة إلا أن يتطوع ~~بها متطوع وكظهور مستأجر أوجر بأكله أكولا ومنع زوج رضي من وطء ولو لم يضر ~~وسفر كأن ترضع معه ولا يستتبع حضانة كعكسه وبيعه سلعة على أن يتجر بثمنها ~~سنة إن شرط الخلف كغنم لم تعين وإلا فله الخلف على آجره كراكب وحافتي نهرك ~~ليبني بيتا وطريق في دار ومسيل مصب مرحاض لا ميزاب إلا لمنزلك في أرضه ~~وكراء ms150 رحى ماء بطعام أو غيره وعلى تعليم قرآن مشاهرة أو على الحذاق وأخذها ~~وإن لم تشترط # وإجارة ماعون كصحفة وقدر وعلى حفر بئر إجارة وجعالة ويكره حلي كإجار ~~مستأجر دابة أو ثوب لمثله وتعليم فقه وفرائض كبيع كتبه وقراءة بلحن وكراء ~~دف ومعزف لعرس وكراء كعبد كافر وبناء مسجد للكراء وسكنى فوقه بمنفعة تتقوم ~~قدر على تسليمها بلا استيفاء عين قصدا ولا حظر وتعين ولو مصحفا وأرضا غمر ~~ماؤها وندر انكشافه وشجرا لتجفيف عليها على الأحسن لا لأخذ ثمرته أو شاة ~~للبنها واغتفر ما في الأرض ما لم يزد على الثلث بالتقويم ولا تعليم غناء أو ~~دخول حائض لمسجد أو دار لتتخذ كنيسة كبيعها PageV01P245 لذلك وتصدق بالكراء ~~وبفضله الثمن على الأرجح ولا متعين كركعتي الفجر بخلاف الكفاية # وعين متعلم ورضيع ودار وحانوت وبناء على جدار ومحمل إن لم توصف ودابة ~~لركوب وإن ضمنت فجنس ونوع وذكورة وليس لراع رعي أخرى إن لم يقو إلا بمشارك ~~أو تقل ولم يشترط خلافه وإلا فأجره لمستأجره كأجير لخدمة آجر نفسه ولا ~~يلزمه رعى الولد إلا لعرف وعمل به في الخيط ونقش الرحى وآلة بناء وإلا فعلى ~~ربه عكس إكاف وشبهه وفي السير والمنازل والمعاليق والزاملة ووطائه بمحمل ~~وبدل الطعام المحمول وتوقيره كنزع الطيلسان قائلة وهو أمين فلا ضمان ولو ~~شرط إثباته إن لم يأت بسمة الميت أو عثر بدهن أو طعام بآنية فانكسرت ولم ~~يتعد # أو انقطع الحبل # ولم يغر بفعل كحارس ولو حماميا # وأجير لصانع كسمسار # إن ظهر خيره على الأظهر # وتوتي غرقت سفينته بفعل سائغ # لا إن خالف مرعى شرط أو أنزى بلا إذن # أو غر بفعل # فقيمته يوم التلف # أو صانع في مصنوعه # لا غيره ولو محتاجا له عمل # وإن ببينة # أو بلا أجر # إن نصب نفسه وغاب عليها # فبقيمته يوم دفعه # ولو شرط نفيه # أو دعا لأخذه # إلا أن تقوم بينة فتسقط الأجرة وإلا أن يحضره بشرطه PageV01P246 وصدق إن ~~ادعى خوف موت فنحر أو سرقة منحوره أو قلع ضرس ms151 أو صبغا فنوزع # وفسخت بتلف ما يستوفى منه لا به إلا صبي تعلم ورضع وفرس نزو وروض وسن ~~لقلع فسكنت كعفو القصاص وبغصب الدار وغصب منفعتها وأمر السلطان بإغلاق ~~الحوانيت وحمل ظئر أو مرض لا تقدر معه على رضاع ومرض عبد وهربه لكعدو إلا ~~أن يرجع في بقيته بخلاف مرض دابة بسفر ثم تصح وخير إن تبين أنه سارق وبرشد ~~صغير عقد عليه أو على سلعه ولي # إلا لظن عدم بلوغه وبقي كالشهر كسفيه ثلاث سنين وبموت مستحق وقف آجر ومات ~~قبل تقضيها على الأصح لا بإقرار المالك أو خلف رب دابة في غير معين # أو حج وإن فات مقصده أو فسق مستأجر وآجر الحاكم إن لم يكف أو بعتق عبد ~~وحكمه على الرق # وأجرته لسيده إن أراد أنه حر بعدها # | فصل في بيان أحكام كراء الدواب والرباع # وكراء الدابة كذلك وجاز على أن عليك علفها أو طعام ربها أو عليه طعامك أو ~~ليركبها في حوائجه أو ليطحن بها شهرا أو ليحمل على دوابه مائة وإن لم يسم ~~مالكل وعلى حمل آدمي لم يره ولم يلزمه الفادح بخلاف ولد ولدته وبيعها ~~واستثناء ركوبها الثلاث لا جمعة # وكره المتوسط وكراء دابة شهرا إن لم ينقد والرضا بغير المعينة الهالكة إن ~~لم ينقد أو نقد واضطر وفعل المستأجر عليه PageV01P247 ودونه وحمل برؤيته أو ~~كيله أو وزنه أو عده إن لم تتفاوت وإقالة قبل النقد وبعده إن لم يعب عليه ~~وإلا فلا إلا من المكتري فقط إن اقتصا أو بعد سير كثير واشتراط هدية مكة إن ~~عرف وعقبة الأجير لا حمل من مرض ولا اشتراط إن ماتت معينة أتاه بغيرها ~~كدواب لرجال أو لأمكنة أو لم يكن العرف نقد معين # وإن نقد أو بدنانير عينت إلا بشرط الخلف أو ليحمل عليها ما شاء # أو لمكان شاء # أو ليشيع رجلا # أو بمثل كراء الناس # أو إن وصلت في كذا فبكذا # أو لينتقل لبلد وإن ساوت إلا بإذن كإردافه خلفك # أو حمل معك والكراء لك ms152 إن لم تحمل زنة كالسفينة وضمن إن أكرى لغير أمين ~~أو عطبت بزيادة مسافة أو حمل تعطب به وإلا فالكراء كأن لم تعطب إلا أن ~~يحبسها كثيرا فله كراء الزائد أو قيمتها # ولك فسخ عضوض أو جموح أو أعشى أو دبره فاحشا كأن يطحن لك كل يوم أردبين ~~بدرهم فوجد لا يطحن إلا أردبا # وإن زاد أو نقص ما يشبه الكيل فلا لك ولا عليك # | فصل في أحكام كراء الحمام والدار والأرض والعبد واختلاف المتكارين # جاز كراء حمام ودار غائبة كبيعها أو نصفها أو نصف عبد وشهرا على إن سكن ~~يوما لزم إن ملك البقية وعدم بيان الابتداء وحمل من حين العقد ومشاهرة ولم ~~يلزم لهما إلا بنقد فقدره كوجيبة بشهر كذا أو هذا الشهر أو أشهرا أو إلى ~~كذا وفي سنة بكذا تأويلان # وأرض مطر عشرا إن لم ينقد وإن سنة إلا المأمونة كالنيل والمعينة فيجوز ~~ويجب في مأمونة النيل إذا رويت وقدر من أرضك إن عين أو تساوت وعلى أن ~~يحرثها ثلاثا أو يزبلها إن عرف وأرض سنين لذي شجر بها سنين مستقبلة وإن ~~لغيرك لازرع وشرط كنس مرحاض أو مرمة أو تطين من كراء وجب لا إن لم يجب أو ~~من عند المكتري أو حميم أهل ذي الحمام أو نورتهم مطلقا أو لم يعين بناء ~~وغرس وبعضه أضر ولا عرف وكراء PageV01P248 وكيل بمحاباة أو عرض أو أرض مدة ~~لغرس فإذا انقضت فهو لرب الأرض أو نصفه والسنة في المطر بالحصاد وفي السقي ~~بالشهور فإن تمت وله زرع اخضر فبكراء مثل الزائد وإذا انتثر للعكتري حب ~~فنبت قابلا فهو لرب الأرض كمن جره السيل إليه ولزم الكراء بالتمكن وإن فسد ~~لجائحة أو غرق بعد وقت الحرث أو عدمه بذرا أو سجنه أو انهدمت شرفات البيت ~~أو سكن أجنبي بعضه لا إن نقص من قيمة الكراء وإن قل أو انهدم بيت فيها أو ~~سكننه مكريه أو لم يأت بسلم للأعلى # أو عطش بعض الأرض أو غرق فبحصته وخير في ms153 مضر كهطل فإن بقي # فالكراء كعطش أرض صلح وهل مطلقا أو إلا أن يصالحوا على الأرض تأويلان عكس ~~تلف الزرع لكثرة دودها أو فأرها أو عطش أو بقي القليل ولم يجبر آجر على ~~إصلاح مطلقا بخلاف ساكن أصلح له بقية المدة قبل خروجه وإن اكتريا حانوتا ~~فأراد كل مقدمه قسم إن أمكن وإلا أكري عليهما وإن غارت عين مكرى سنين بعد ~~زرعه # نفقت حصة سنة فقط وإن تزوج ذات بيت وإن بكراء # فلا كراء إلا أن تبين والقول للأجير # أنه وصل كتابا أو أنه استصنع وقال وديعة أو خولف في الصفة وفي الأجرة إن ~~أشبه وحازا لا كبناء ولا في رده فلربه وإن بلا بينة وإن ادعاه وقال سرق مني ~~وأراد أخذه دفع قيمة الصبغ بيمين إن زادت دعوى الصانع عليها وإن اختار ~~تضمنه فإن دفع الصانع قيمته أبيض فلا يمين وإلا حلفا واشتركا لا إن تخالفا ~~في لت السويق وأبى من دفع ما قال اللات فمثل سويقه وله وللجمال بيمين في ~~عدم قبض الأجرة وإن بلغا الغاية إلا لطول فلمكتريه بيمين وإن قال بمائة ~~لبرقة وقال بل لإفريقية حلفا # وفسخ إن عدم السير أو قل وإن نقد وإلا فكفوت المبيع وللمكري في ~~PageV01P249 المسافة فقط إن أشبه قوله فقط أو أشبها وانتقد # وإن لم ينتقد حلف المكتري ولزم الجمال ما قال إلا أن يحلف على ما ادعى # فله حصة المسافة على دعوى المكتري وفسخ الباقي وإن لم يشبها حلفا وفسخ ~~بكراء المثل فيما مشى وإن قال أكريتك للمدينة بمائة وبلغاها وقال بل لمكة ~~بأقل فإن نقده فالقول للجمال فيما يشبه وحلفا وفسخ وإن لم ينتقد # فللجمال في المسافة وللمكتري في حصتها مما ذكر بعد يمينها وإن أشبه قول ~~المكري فقط # فالقول له بيمين وإن أقاما بينة # قضي بأعدلهما وإلا سقطتا # وإن قال اكتريت عشرا بخمسين وقال خمسا بمائة # حلفا وفسخ وإن زرع بعضا ولم ينقد فلربها ما أقر به المكتري إن أشبه وحلف ~~وإلا فقول ربها إن أشبه فإن لم ms154 يشبها حلفا # ووجب كراء المثل فيما مضى وفسخ الباقي مطلقا وإن نقد فتردد & باب في بيان ~~أحكام الجعل وما يتعلق به & # صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة جعلا علم يستحقه السامع بالتمام ككراء ~~السفن إلا أن يستأجر على التمام فبنسبة الثاني # وإن استحق ولو بحرية بخلاف موته بلا تقدير زمن إلا بشرط ترك متى شاء ولا ~~نقد مشترط في كل ما جاز فيه الإجارة بلا عكس ولو في الكثير إلا كبيع سلع ~~كثيرة لا يأخذ شيئا إلا بالجميع وفي شرط منفعة الجاعل قولان # ولمن لم يسمع جعل مثله إن اعتاده كحلفهما بعد تخالفهما # ولربه تركه وإلا فالنفقة # وإن أفلت فجاء به آخر فلكل نسبته # وإن جاء به ذو درهم وذو أقل اشتركا فيه ولكليهما الفسخ # ولزمت الجاعل بالشروع وفي الفاسد جعل المثل إلا بجعل مطلقا فأجرته & باب ~~في بيان الموات وإحيائه & # موات الأرض ما سلم عن الاختصاض بعمارة ولو اندرست إلاص لإحياء وبحريمها ~~كمحتطب ومرعى يلحق غدوا ورواحا لبلد وما لا يضيق على وارد ولا PageV01P250 ~~يضر بما لبئر وما فيه مصلحة لنخلة ومطرح تراب ومصب ميزاب لدار # ولا تختص محفوفة بأملاك # ولكل الانتفاع ما لم يضر بالآخر وبإقطاع الإمام # ولا يقطع معمور العنوة ملكا وبحمى إمام محتاجا إليه قل من بلد عفعا لكغزو # وافتقر لإذن وإن مسلما إن قرب وإلا فللإمام إمضاؤه أو جعله متعديا # بخلاف البعيد ولو ذميا بغير جزيرة العرب # والإحياء بتفجير ماء وبإخراجه وببناء وبغرس وبحرث وتحريك أرض # وبقطع شجر وبكسر حجرها وتسويتها # لا بتحويط ورعي كلإ وحفر بئر ماشية # وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة وعقد نكاح وقضاء دين وقتل عقرب ونوم ~~بقائلة وتضييف بمسجد بادية وإناء لبول إن خاف سبعا كمنزل تحته # ومنع عكسه كإخراج ريح ومكث بنجس # وكره أن يبصق بأرضه وحكه وتعليم صبي وبيع وشراء وسل سيف وإنشاد ضالة وهتف ~~بميت ورفع صوت كرفعه بعلم ووقيد نار ودخول كخيل لنقل وفرش أو متكأ # ولذي مأجل وبئر ومرسال مطر ( كماء يملكه ) منعه وبيعه إلا من ms155 خيف عليه ~~ولا ثمن معه # والأرجح بالثمن كفضل بئر زرع خيف على زرع جاره بهدم بئره وأخذ يصلح # وأجبر عليه كفضل بئر ماشية بصحراء هدرا إن لم يبين الملكية # وبدىء بمسافر # وله ( على الحاضر ) عارية آلة ثم حاضر # ثم دابة ربها بجميع الري وإلا بنفس المجهود # وإن سال مطر بمباح سقي الأعلى إن تقدم للكعب وأمر ( صاحب الأعلى ) ~~بالتسوية وإلا فكحائطين # وقسم للمتقابلين كالنيل # وإن ملك أولا قسم بقلد أو غيره وأقرع للتشاح في السبق # ولا يمنع صيد سمك وإن من ملكه ( وهل في أرض العنوة فقط أو إلا أن يصيد ~~المالك تأويلان ) وكلإ بفحص وعفاء لم يكتنفه زرعه # بخلاف مرجه وحماه PageV01P251 & باب ( في بيان أحكام الوقف & # صح وقف مملوك وإن بأجرة ولو حيوانا ورقيقا كعبد على مرضى لم يقصد ضرره # وفي وقف كطعام تردد # على أهل للتملك كمن سيولد وذمي وإن لم تظهر قربة أو يشترط تسليم غلته من ~~ناظر ليصرفها أو ككتاب عاد إليه بعد صرفه في مصرف # وبطل على مصرفه # وبطل على معصية وحربي وكافر لكمسجد أو على بنيه دون بناته أو عاد لسكنى ~~مسكنه قبل عام أو جهل سبقه لدين إن كان على محجوره أو على نفسه ولو بشريك ~~أو على أن النظر له أو لم يحزه كبئر وقف عليه ولو سفيها أو ولي صغير أو لم ~~يخل بين الناس وبين كمسجد قبل فلسه وموته ومرضه إلا لمحجوره إذا أشهد وصرف ~~الغلة له ولم تكن دار سكناه أو على وارث بمرض موته إلا معقبا خرج من ثلثه ~~فكميراث للوارث كثلاثة أولاد وأربعة أولاد أولاد وعقبه وترك أما وزوجة ~~فيدخلان فيما للأولاد # وأربعة أسباعه لولد الولد وقف # وانتقض القسم بحدوث ولد بحبست وقفت وتصدقت إن قارنه قيد أو جهة لا تنقطع ~~أو لمجهول وإن حصر ورجع إن انقطع لأقرب فقراء عصبة المحبس وامرأة لو رجلت ~~عصب # فإن ضاق قدم البنات وعلى اثنين وبعدهما على الفقراء نصيب من مات لهم إلا ~~كعلى عشرة حياتهم فيملك بعدهم # وفي كقنطرة ms156 ولم يرج عودها في مثلها وإلا وقف لها # وصدقة لفلان فله أو للمساكين فرق ثمنها بالاجتهاد # ولا يشترط التنجيز وحمل في الإطلاق عليه كتسوية أنثى بذكر # ولا التأبيد # ولا تعيين مصرفه وصرف في غالب وإلا فالفقراء # ولا قبول مستحقه إلاص المعين الأهل فإن رد فكمنقطع # واتبع شرطه إن جاز كتخصيص مذهب أو ناظر أو تبدئة فلان بكذا وإن من غلة ~~ثاني عام أو إن لم يقل من غلة كل عام أو أن من احتاج من المحبس عليه باع أو ~~إن تسور عليه قاض أو غيره رجع له أو لوارثه كعلى ولدي ولا ولد له لا بشرط ~~إصلاحه على مستحقه كأرض موظفة إلا من غلتها على الأصح أو PageV01P252 عدم ~~بدء بإصلاحه أو بنفقته # وأخرج الساكن الموقوف عليه للسكنى إن لم يصلح لتكرى له # وأنفق في فرس لكغزو من بيت المال # فإن عدم بيع وعوض به سلاح كما لو كلب # وبيع ما لا ينتفع به من غير عقار في مثله أو شقصه كأن أتلف وفضل الذكور ~~وما كبر من الإناث في إناث # لا عقار وإن خرب ونقض ولو بغير خرب إلا لتوسيع كمسجد ولو جبرا # وأمروا بجعل ثمنه لغيره # ومن هدم وقفا فعليه إعادته # وتناول الذرية وولد فلان وفلانة أو الذكور والإناث وأولادهم الحافد لا ~~نسلي وعقبي وولدي وولدي وأولادي وأولاد أولادي وبني وبني بني # وفي على ولدي وولدهم قولان # والإخوة الأنثى # ورجال إخوتي ونساؤهم الصغير # وبني أبي إخوته الذكور # وأولادهم وآلي وأهلي العصبة ومن لو رجلت عصبت # وأقاربي أقارب جهتيه مطلقا وإن نصرى # ومواليه المعتق وولده ومعتق أبيه وابنه # وقومه عصبته فقط # وطفل وصبي وصغير من لم يبلغ # وشاب وحدث للأربعين وإلا فكهل للستين وإلا فشيخ # وشمل ( كل واحد من طفل وما بعده ) الأنثى ك الأرمل # والملك للواقف لا الغلة # فله ولوارثه منع من يريد إصلاحه # ولا يفسخ كراؤه لزيادة # ولا يقسم إلا ماض زمنه # وأكرى ناظره إن كان على معين كالسنتين # ولمن مرجعها له كالعشر # وإن بنى محبس عليه فمات ms157 ولم يبين فهو وقف # وعلى من لا يحاط بهم أو على قوم وأعقابهم أو على كولده ولم يعينهم فضل ~~المولى أهل الحاجة والعيال في غلة وسكنى # ولم يخرج ساكن لغيره إلا بشرط أو سفر انقطاع أو بعيد & باب في بيان الهبة ~~وأحكامها وما يتعلق بها & # الهبة تمليك بلا عوض ولثواب الآخرة # صدقة # وصحت في كل مملوك ينقل ممن له تبرع بها وإن مجهولا أو كلبا ودينا وهو ~~إبراء إن وهب لمن عليه وإلا فكالرهن ورهنا لم يقبض وأيسر راهنه أو رضي ~~مرتهنه وإلا PageV01P253 قضي بفكه إن كان مما يعجل وإلا بقي لبعد الأجل ~~بصيغة أو مفهمها وإن بفعل كتحلية ولده لا بابن مع قوله داره وحيز # وإن بلا إذن وأجبر عليه وبطلت إن تأخر لدين محيط أو وهب لثان # وجاز أو أعتق الواهب أو آستولد ولا قيمة أو استصحب هدية أو أرسلها ثم مات ~~أو المعينة له إن لم يشهد كأن دفعت لمن يتصدق عنك بمال ولم تشهد لا إن باع ~~واهب قبل علم الموهوب وإلا فالثمن للمعطي رويت بفتح الطاء وكسرها أو جن أو ~~مرض واتصلا بموته أو وهب لمودع ولم يقبل لموته وصح إن قبض ليتروى أو جد فيه ~~أو تزكية شاهده أو أعتق أو باع أو وهب إذا أشهد وأعلن أو لم يعلم بها إلا ~~بعد موته وحوز مخدم ومستعير مطلقا ومودع إن علم لا غاصب ومرتهن ومستأجر إلا ~~أن يهب الإجارة ولا إن رجعت إليه بعده بقرب بأن آجرها أو أرفق بها بخلاف ~~سنة أو رجع مختفيا أو ضيفا فمات وهبة أحد الزوجين للآخر متاعا وهبة زوجة ~~دار سكناها لزوجها لا العكس ولا إن بقيت عنده إلا لمحجوره إلا مالا يعرف ~~بعينه ولو ختم عليه ودار سكناه إلا أن يسكن أقلها ويكري له الأكثر وإن سكن ~~النصف بطل فقط والأكثر بطل الجميع PageV01P254 وجازت العمرى كأعمرتك أو ~~وارثك ورجعت للمعمر أو وارثه كحبس عليكما وهو لآخركما ملكا لا الرقبى كذوى ~~دارين قالا إن مت قبلي فهما لي ms158 وإلا فلك كهبة نخل واستثناء ثمرتها سنين ~~والسقي على الموهوب له أو فرس لمن يغزو سنين وينفق عليه المدفوع له ولا ~~يبيعه لبعد الأجل وللأب اعتصارها من ولده كأم فقط وهبت ذا أب وإن مجنونا ~~ولو تيتم على المختار إلا فيما أريد به الآخرة كصدقة بلا شرط إن لم تفت لا ~~بحوالة سوق بل بزيد أو نقص ولم ينكح أو يداين لها أو يطأ ثيبا أو يمرض ~~كواهب إلا أن يهب على هذه الأحوال أو يزول المرض على المختار وكره تملك ~~صدقة بغير ميراث ولا يركبها أو يأكل من غلتها وهل إلا أن يرضى الابن الكبير ~~بشرب اللبن تأويلان وينفق على أب افتقر منها وتقويم جارية أو عبد للضرورة ~~ويستقصي وجاز شرط الثواب ولزم بتعيينه وصدق واهب فيه إن لم يشهد عرف بضده ~~وإن لعرس وهل يحلف أو إن أشكل تأويلان في غير المسكوك إلا لشرط وهبة أحد ~~الزوجين للآخر ولقادم عند قدومه وإن فقيرا لغني ولا يأخذ هبته وإن قائمة ~~ولزم واهبها لا الموهوب له القيمة إلا لفوت بزيد أو نقص وله منعها حتى ~~PageV01P255 يقبضه وأثيب ما يقضى عنه ببيع وإن معيبا إلا كحطب فلا يلزمه ~~قبوله وللمأذون وللأب في مال ولده الهبة للثواب وإن قال داري صدقة # بيمين مطلقا أو بغيرها ولم يعين لم يقض عليه بخلاف المعين وفي مسجد معين ~~قولان وقضي بين مسلم وذمي فيها بحكمنا & باب في بيان اللقطة والضالة والآبق ~~واللقيط & اللقطة مال معصوم عرض للضياع وإن كلبا وفرسا وحمارا # ورد بمعرفة مشدود فيه وبه وعدده بلا يمين وقضي له على ذي العدد والوزن ~~وإن وصف ثان وصف أول ولم يبن بها حلفا وقسمت كبينتين لم يؤرخا وإلا فللأقدم ~~ولا ضمان على دافع بوصف وإن قامت بينة لغيره واستؤني بالواحدة إن جهل غيرها ~~لا غلط على الأظهر ولم يضر جهله بقدره ووجب أخذه لخوف خائن لا إن علم ~~خيانته هو فيحرم وإلا كره على الأحسن وتعريفه سنة ولو كدلو لا تافها بمظان ~~طلبها بكباب ms159 مسجد في كل يومين أو ثلاثة بنفسه أو بمن يثق به أو بأجرة منها ~~إن لم يعرف مثله وبالبلدين إن وجدت بينهما ولا يذكر جنسها على المختار ~~ودفعت لحبر إن وجدت بقرية ذمة وله حبسها بعده أو التصدق أو التملك ولو بمكة ~~ضامنا فيهما كنية أخذها قبلها وردها بعد أخذها للحفظ إلا بقرب فتأويلان ~~PageV01P256 وذو الرق كذلك وقبل السنة في رقبته وله أكل ما يفسد ولو بقرية ~~وشاة بفيفاء كبقر بمحل خوف وإلا تركت كإبل وإن أخذت عرفت ثم تركت بمحلها ~~وكراء بقر ونحوها في علفها كراء مضمونا وركوب دابة لموضعه وإلا ضمن وغلاتها ~~دون نسلها وخير ربها بين فكها بالنفقة أو إسلامها وإن باعها بعدها فما ~~لربها إلا الثمن بخلاف ما لو وجدها بيد المسكين أو مبتاع منه فله أخذها ~~وللملتقط الرجوع عليه إن أخذ منه قيمتها إلا أن يتصدق بها عن نفسه وإن نقصت ~~بعد نية تملكها # فلربها أخذها أو قيمتها # ووجب # لقط طفل نبذ كفاية وحضانته ونفقته إن لم يعط من الفيءق إلا أن يملك # كهبة أو يوجد معه أو مدفون تحته إن كانت معه رقعة ورجوعه على أبيه إن ~~طرحه عمدا والقول له إنه لم ينفق حسبة وهو حر وولاؤه للمسلمين وحكم بإسلامه ~~في قرى المسلمين # كأن لم يكن فيها إلا بيتان # إن التقطه مسلم وإن في قرى الشرك فمشرك ولم يلحق بملتقطه ولا غيره إلا ~~ببينة أو بوجه ولا يرده بعد أخذه إلا أن يأخذه ليرفعه للحاكم فلم يقبله ~~والموضع مطروق PageV01P257 # وإن تزوحم على اللقيط قدم الأسبق ثم الأولى وإلا فالقرعة # وينبغي الإشهاد ( على التقاطه ) # وليس لمكاتب ونحوه التقاط بغير إذن السيد # ونزع محكوم بإسلامه من غيره # وندب أخذ آبق لمن يعرف ( ربه ) وإلا فلا يأخذه فإن أخذه رفعه للإمام # ووقف ( الآبق عند الحاكم ) سنة # ثم بيع ( ولا يهمل ) وأخذ نفقته ومضى بيعه وإن قال ربه كنت أعتقته # وله عتقه وهبته لغير ثواب # وتقام عليه الحدود # وضمنه ( آخذه ) إن أرسله ( إلا لخوف منه ) كمن استأجره ms160 فيما يعطب فيه لا ~~إن أبق منه وإن مرتهنا وحلف # واستحقه سيده بشاهد ويمين # وأخذه إن لم يكن إلا دعواه إن صدقه # وليرفع للإمام إن لم يعرف مستحقه إن لم يخف ظلمه # وإن أتى رجل بكتاب قاض إنه قد شهد عندي أن صاحب كتابي هذا فلان هرب منه ~~عبد ووصفه فليدفع إليه بذلك & باب في بيان شروط وأحكام القضاء & # أهل القضاء عدل ذكر فطن مجتهد إن وجد وإلا فأمثل مقلد وزيد للإمام الأعظم ~~قرشي فحكم بقول مقلده ونفذ حكم أعمى وأبكم وأصم ووجب عزله ولزم المتعين أو ~~الحائف فتنة إن لم يتول أو ضياع الحق القبول # والطلب # وأجبر وإن بضرب وإلا فله الهرب وإن عين وحرم لجاهل وطالب دنيا وندب ليشهر ~~علمه كورع غني حليم نزه نسيب مستشير بلا دين وحد وزائد في الدهاء وبطانة ~~سوء ومنع الراكبين معه والمصاحبين له وتحفيف الأعوان واتخاذ من يجبره بما ~~يقال في سيرته وحكمه وشهوده PageV01P258 وتأديب من أساء عليه إلا في مثل ~~اتق الله في أمري فليرفق به ولم يستخلف إلا لوسع عمله في جهة بعدت من علم ~~ما استخلف فيه # وانعزل بموته # لا هو بموت الأمير ولو الخليفة # ولا تقبل شهادته بعده أنه قضى بكذا وجاز تعدد مستقل أو خاص بناحية أو نوع ~~والقول للطالب ثم من سبق رسوله # وإلا أقرع # كالادعاء وتحكيم غير خصم وجاهل وكافر وغير مميز في مال وجرح # لا حد ولعان وقتل وولاء ونسب وطلاق وعتق # ومضى إن حكم صوابا وأدب وصبي وعبد وامرأة وفاسق # ثالثها إلا الصبي ورابعها إلا وفاسق وضرب خصم لد وعزله لمصلحة # ولم ينبغ # إن شهر عدلا بمجرد شكية وليبرأ عن غير سخط وخفيف تعزير بمسجد لا حد وجلس ~~به بغير عيد وقدوم حاج وخروجه ومطر ونحوه واتخاذ حاجب وبواب وبدأ بمحبوس ثم ~~وصي ومال طفل ومقام ثم ضال ونادى بمنع معاملة يتيم وسفيه ورفع أمرهما إليه ~~ثم في الخصوم ورتب كاتبا عدلا شرطا كمزك واختارهما والمترجم مخبر كالمحلف ~~وأحضر العلماء أو شاورهمم وشهودا ms161 ولم يفت في خصومة ولم يشتر بمجلس قضائه ~~كسلف PageV01P259 وقراض وإبضاع وحضور وليمة إلا النكاح وقبول هدية ولو كافأ ~~عليها إلا من قريب وهدية من اعتادها قبل الولاية وكراهة حكمه في مشيه أو ~~متكئا وإلزام يهودي حكما بسبته وتحديثه بمجلسه لضجر ودوام الرضا في التحكيم ~~للحكم قولان # ولا يحكم مع ما يدهش عن الفكر ومضى وعذر شاهد زور في الملإ بنداء ولا ~~يحلق رأسه أو لحيته ولا يسخمه ثم في قبوله تردد وإن أدب التائب فأهل ومن ~~أساء على خصمه أو مفت أو شاهد لا بشهدت بباطل كلخصمه كذبت وليسو بين ~~الخصمين وإن مسلما وكافرا # وقدم المسافر وما يخشى فواته ثم السابق قال وإن بحقين بلا طول ثم أقرع ~~وينبغي أن يفرد وقتا أو يوما للنساء كالمفتي والمدرس وأمر مدع تجرد قوله عن ~~مصدق بالكلام وإلا فالجالب وإلا أقرع فيدعي بمعلوم محقق قال وكذا شيء وإلا ~~لم تسمع كأظن وكفاه بعت وتزوجت وحمل على الصحيح وإلا فليسأله الحاكم عن ~~السبب ثم مدعى عليه ترجح قوله بمعهود أو أصل بجوابه إن خالطه بدين أو تكرر ~~بيع وإن بشهادة امرأة لا بينة جرحت إلا الصانع والمتهم والضيف وفي معين ~~والوديعة على أهلها والمسافر على رفقته ودعوى مريض أو بائع على حاضر ~~المزايدة فإن أقر فله الإشهاد عليه وللحاكم تنبيهه عليه وإن أنكر قال ألك ~~بينة فإن نفاها واستحلفه فلا بينة إلا لعذر كنسيان أو وجد ثانيا أو مع يمين ~~لم يره الأول وله يمينه أنه لم يحلفه أولا قال المازري وكذا أنه عالم بفسق ~~شهوده وأعذر إليه بأبقيت لك حجة وندب توجيه متعدد فيه إلا الشاهد بما في ~~المجلس وموجهه ومزكي السر والمبرز بغير عداوة ومن يخشى منه # وأنظره لها باجتهاده ثم حكم كنفيها وليجب عن المجرح ويعجزه إلا في دم ~~وحبس وعتق ونسب وطلاق وكتبه وإن لم يجب حبس وأدب ثم حكم بلا يمين ولمدعى ~~عليه السؤال عن السبب وقبل نسيانه بلا يمين وإن أنكر مطلوب المعاملة ~~فالبينة ثم لا تقبل ms162 بينة بالقضاء بخلاف PageV01P260 لا حق لك علي وكل دعوى ~~لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها # ولا ترد كنكاح وأمر بالصلح ذوي الفضل والرحم كأن خشي تفاقم الأمر ولا ~~يحكم لمن لا يشهد له على المختار ونبذ حكم جائر وجاهل لم يشاور وإلا تعقب ~~ومضى غير الجور ولا يتعقب حكم العدل العالم ونقض وبين السبب مطلقا ما خالف ~~قاطعا أو جلى قياس كاستسعاء معتق وشفعة جار وحكم على عدو # أو بشهادة كافر أو ميراث ذي رحم أو مولى أسفل أو بعلم سبق مجلسه أو جعل ~~بتة واحدة أو أنه قصد كذا فأخطأ ببينة أو ظهر أنه قضى بعبدين أو كافرين أو ~~صبيين أو فاسقين كأحدهما إلا بمال فلا يرد إن حلف وإلا أخذ منه إن حلف وحلف ~~في القصاص خمسين مع عاصبه وإن نكل ردت وغرم شهود علموا وإلا فعلى عاقلة ~~الإمام وفي القطع حلف المقطوع أنها باطلة # ونقضه هو فقط إن ظهر أن غيره أصوب أو خرج عن رأيه أو رأي مقلده ورفع ~~الخلاف لا أحل حراما ونقل ملك وفسخ عقد وتقرر نكاح بلا ولي حكم لا أجيزه أو ~~أفتى ولم يتعد لمماثل بل إن تجدد فالاجتهاد كفسخ برضع كبير وتأبيد منكوحة ~~عدة وهي كغيرها في المستقبل ولا يدعو لصلح إن ظهر وجهه ولا يستند لعلمه إلا ~~في التعديل والجرح كالشهرة بذلك أو إقرار الخصم بالعدالة وإن أنكر محكوم ~~عليه إقراره بعده لم يفده وإن شهدا بحكم نسيه أو أنكره أمضاه وأنهى لغيره ~~بمشافهة إن كان كل بولايته وبشاهدين مطلقا # واعتمد عليهما وإن خالفا كتابه وندب ختمه ولم يفد وحده وأديا وإن عند ~~غيره وأفاد إن أشهدهما أن ما فيه حكمه أو خطه # كالإقراري وميز فيه ما يتميز به من اسم وحرفة وغيرهما ينفذ الثاني وبنى ~~كأن نقل لخطة أخرى وإن حدا إن كان أهلا أو قاضي مصر وإلا فلا كأن شاركه ~~غيره وإن ميتا وإن لم يميز ففي إعدائه أو لا حتى يثبت أحديته قولان والقريب ~~كالحاضر والبعيد ms163 كإفريقية يقضى عليه بيمين القضاء وسمى الشهود وإلا نقض ~~والعشرة أو اليومان مع PageV01P261 الخوف يقضى عليه معها في غير استحقاق ~~العقار وحكم بما يتميز غائبا بالصفة كدين وجلب الخصم بخاتم أو رسول إن كان ~~على مسافة العدوى لا أكثر كستين ميلا إلا بشاهد ولا يزوج امرأة ليست ~~بولايته # وهل يدعى حيث المدعى عليه وبه عمل أو المدعى وأقيم منها وفي تمكين الدعوى ~~لغائب بلا وكالة تردد & باب في أحكام الشهادة & العدل حر مسلم عاقل بالغ ~~بلا فسق وحجر وبدعة وإن تأول كخارجي وقدري # لم يباشر كبيرة أو كثير كذب أو صغيرة خسة وسفاهة ولعب نرد ذو مروءة بترك ~~غير لائق # من حمام وسماع غناء ودباغة وحياكة اختيارا وإدامة شطرنج وإن أعمى في قول ~~أو أصم في فعل ليس بمغفل إلا فيما لا يلبس ولا متأكد القرب # كأب وإن علا وزوجهما وولد وإن سفل # كبنت وزوجهما وشهادة ابن مع أب واحدة ككل عند الآخر أو على شهادته أو ~~حكمه بخلاف أخ لأخ إن برز ولو بتعديل وتؤولت أيضا بخلافه # كأجير ومولى وملاطف ومفاوض في غير مفاوضة وزائد أو منقص وذاكر بعد شك ~~وتزكية وإن بحد من معروف إلا الغريب بأشهد أنه عدل رضا من فطن عارف لا يخدع ~~معتمد على طول عشرة لا سماع من سوقه أو محلته إلا لتعذر ووجبت إن تعين كجرح ~~إن بطل حق PageV01P262 # وندب تزكية سر معها من متعدد وإن لم يعرف الاسم أو لم يذكر السبب بخلاف ~~الجرح وهو مقدم وإن شهد ثانيا ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى تردد # وبخلافها لأحد ولديه على الآخر أو أبويه إن لم يظهر ميل له ولا عدو ولو ~~على ابنه أو مسلم وكافر وليخبر بها كقوله بعدها تتهمني وتشبهني بالمجانين ~~مخاصما لا شاكيا واعتمد في إعسار بصحبة وقرينة صبر ضر كضرر الزوجين ولا إن ~~حرص على إزالة نقص فيما رد فيه لفسق أو صبا أو رق أو على التأسي كشهادة ولد ~~الزنا فيه أو من حد فيما حد فيه ولا إن ms164 حرص على القبول كمخاصمة مشهود عليه ~~مطلقا أو شهل وحلف أو رفع قبل الطلب في محض حق الآدمي وفي محض حق الله تجب ~~المبادرة بالإمكان إن استديم تحريمه كعتق وطلاق ووقف ورضاع وإلا خير # كالزنا بخلاف الحرص على التحمل كالمختفي ولا إن استبعد كبدوي لحضري بخلاف ~~إن سمعه أو مر به ولا سائل في كثير بخلاف من لم يسأل أو يسأل الأعيان ولا ~~إن جر بها نفعا كعلى مورثه المحصن بالزنا أو قتل العمد إلا الفقير أو بعتق ~~من يتهم في ولائه أو بدين لمدينه بخلاف المنفق للمنفق عليه وشهادة كل للآخر ~~وإن بالمجلس والقافلة بعضهم لبعض في حرابة لا المجلوبين إلا كعشرين ولا من ~~شهد له بكثير ولغيره بوصية وإلا قبل لهما PageV01P263 ولا إن دفع كشهادة ~~بعض العاقلة بفسق شهود القتل أو المدان المعسر لربه ولا مفت على مستفتيه إن ~~كان مما ينوى فيه وإلا رفع ولا إن شهد باستحقاق وقال أنا بعته له ولا إن ~~حدث فسق بعد الأداء بخلاف تهمة جر ودفع وعداوة ولا عالم على مثله ولا إن ~~أخذ من العمال أو أكل عندهم بخلاف الخلفاء ولا إن تعصب كالرشوة وتلقين خصم ~~ولعب نيروز ومطل وحلف بطلاق وعتق وبمجي مجلس القاضي ثلاثا وتجارة لأرض حرب ~~وسكنى مغصوبة أو مع ولد شريب وبوطء من لا توطأ وبالتفاته في الصلاة ~~وباقتراضه حجارة من المسجد وعدم إحكام الوضوء والغسل والزكاة لمن لزمته ~~وبيع نرد وطنبور واستحلاف أبيه # # | فصل في القدح في الشاهد # وقدح في المتوسط بكل وفي المبرز بعداوة وقرابة وإن بدونه كغيرهما على ~~المختار وزوال العداوة والفسق بما يغلب على الظن بلا حد ومن امتنعت له # لم يزك شاهده ويجرح شاهدا عليه ومن امتنعت عليه فالعكس إلا الصبيان لا ~~نساء في كعرس في جرح أو قتل والشاهد حر مميز ذكر تعدد ليس بعدو ولا قريب ~~ولا خلاف بينهم وفرقة إلا أن يشهد عليهم قبلها ولم يحضر كبير أو يشهد عليه ~~أوله ولا يقدح رجوعهم ولا تجريحهم PageV01P264 # وللزنا واللوا ms165 أربعة بوقت ورؤيا اتحدا وفرقوا فقط أنه أدخل فرجه في فرجها ~~ولكل النظر للعورة وندب سؤالهم كالسرقة ما هي وكيف أخذت ولما ليس بمال ولا ~~آيل له كعتق ورجعة وكتابة عدلان وإلا فعدل وامرأتان أو أحدهما بيمين كأجل ~~وخيار وشفعة وإجارة وجرح خطإ أو مال وأداء كتابة وإيصاء بتصرف فيه أو بأنه ~~حكم به كشراء زوجته وتقدم دين عتقا وقصاص في جرح ولما لا يظهر للرجال ~~امرأتان كولادة وعيب فرج واستهلال وحيض ونكاح بعد موت أو سبقيته أو موت ولا ~~زوجة ولا مدبر ونحوه وثبت الإرث والنسب له وعليه بلا يمين والمال دون القطع ~~في سرقة كقتل عبد آخر وحيلت أمة مطلقا كغيرها إن طلبت بعدل أو اثنين يزكيان ~~وبيع ما يفسد ووقف ثمنه معهما بخلاف العدل فيحلف ويبقى بيده # وإن سأل ذو العدل أو بينة سمعت وإن لم تقطع وضع قيمة العبد ليذهب به إلى ~~بلد يشهد له على عينه أجيب لا إن انتفيا وطلب إيقافه ليأتي ببينة وإن ~~بكيومين إلا أن يدعي بينة حاضرة أو سماعا يثبت به فيوقف ويوكل به في كيوم ~~والغلة له للقضاء والنفقة على المقضي له به PageV01P265 # وجازت على خط مقر بلا يمين وخط شاهد مات أو غاب ببعد وإن بغير مال فيهما ~~إن عرفته كالمعين وأنه كان يعرف مشهده وتحملها عدلا لا على خط نفسه حتى ~~يذكرها وأدى بلا نفع ولا على من لا يعرف إلا على عينه وليسجل من زعمت أنها ~~ابنة فلان ولا على منتقبة لتتعين للأداء وإن قالوا أشهدتنا منقبة وكذلك ~~نعرفها قلدوا وعليهم إخراجها إن قيل لهم عينوها # وجاز الأداء إن حصل العلم وإن بامرأة لا بشاهدين إلا نقلا # وجازت بسماع فشا عن ثقات وغيرهم بملك لحائز متصرف طويلا # وقدمت بينة الملك إلا بسماع أنه اشتراها من كأبي القائم ووقف وموت ببعد ~~إن طال الزمان بلا ريبة # وحلف وشهد اثنان كعزل وجرح وكفر وسفه ونكاح وضدها وإن بخلع وضرر زوج وهبة ~~ووصية وولادة وحرابة وإباق وعدم وأسر وعتق ولوث ms166 والتحمل إن افتقر إليه فرض ~~كفاية وتعين الأداء من كبريدين وعلى ثالث إن لم يجتز بهما وإن انتفع فجرح ~~إلا ركوبه لعسر مشيه وعدم دابته لا كمسافة القصر # وله أن ينتفع منه بدابة ونفقة وحلف بشاهد في طلاق وعتق لا نكاح # فإن نكل حبس PageV01P266 وإن طال دين وحلف عبد وسفيه مع شاهد لا صبي ~~وأبوه وإن أنفق وحلف مطلوب ليترك بيده وأسجل ليحلف إذا بلغ كوارثه قبله إلا ~~أن يكون نكل أولا ففي حلفه قولان # وإن نكل اكتفى بيمين المطلوب الأولى # وإن حلف المطلوب ثم أتى بآخر فلا ضم وفي حلفه معه وتحليف المطلوب إن لم ~~يحلف قولان # وإن تعذر يمين بعض كشاهد بوقف على بنيه وعقبهم أو على الفقراء حلف وإلا ~~فحبس # فإن مات ففي تعيين مستحقه من بقية الأولين أو البطن الثاني تردد ولم يشهد ~~على حاكم قال ثبت عندي إلا بإشهاد منه # كأشهد على شهادتي أو رآه يؤديها إن غاب الأصل وهو رجل بمكان لا يلزم ~~الأداء مه ولا يكفي في الحدود الثلاثة الأيام أو مات أو مرض ولم يطرأ فسق ~~أو عداوة بخلاف جن # ولم يكذبه أصله قبل الحكم وإلا مضى بلا غرم # ونقل عن كل اثنان ليس أحدهما أصلا # وفي الزنا أربعة عن كل أو عن كل اثنين اثنان ولفق نقل بأصل وجاز تزكية ~~ناقل أصله ونقل امرأتين مع رجل في باب شهادتهن وإن لا قالا وهمنا بل هو هذا ~~سقطتا ونقض إن ثبت كذبهم PageV01P267 كحياة من قتل أو حبه قبل الزنا لا ~~رجوعهم وغرما مالا ودية ولو تعمدا ولا يشاركهم شاهدا الإحصان في الغرم ~~كرجوع المزكي وأدبا في كقذف وحد شهود الزنا مطلقا كرجوع أحد الأربعة قبل ~~الحكم وإن رجع بعده حد الراجع فقط وإن رجع اثنان من ستة فلا غرم ولا حد إلا ~~إن تبين أن أحد الأربعة عبد فيحد الراجعان والعبد وغرما فقط ربع الدية ثم ~~إن رجع ثالث حد هو والسابقان وغرموا ربع الدية ورابع فنصفها وإن رجع سادس ~~بعد فقء ms167 عينه وخامس بعد موضحته ورابع بعد موته فعلى الثاني خمس الموضحة مع ~~سدس العين كالأول وعلى الثالث ربع دية النفس فقط ومكن مدع رجوعا من بينة ~~كيمين إن أتى بلطخ ولا يقبل رجوعهما عن الرجوع # وإن علم الحاكم بكذبهم وحكم فالقصاص وإن رجعا عن طلاق فلا غرم كعفو ~~القصاص إن دخل وإلا فنصفه كرجوعها عن دخول مطلقة واختص الراجعان بدخول عن ~~الطلاق ورجع شاهدا الدخول على الزوج بموت الزوجة إن أنكر الطلاق ورجع الزوج ~~عليهما بما فوتاه من إرث دون ما غرم PageV01P268 # ورجعت عليهما بما فوتاه من إرث وصداق وإن كان عن تجريح أو تغليط شاهدي ~~طلاق أمة غرما للسيد ما نقص بزوجيتها ولو كان بخلع بثمرة لم تطب أو آبق ~~فالقيمة حينئذ كالإتلاف بلا تأخير للحصول فيغرم القيمة حينئذ على الأحسن ~~وإن كان بعتق غرما قيمته وولاؤه له وهل إن كان لأجل يغرمان القيمة والمنفعة ~~إليه لهما أو تسقط منها المنفعة أو يخير فيهما أقوال # وإن كان بعتق تدبير فالقيمة واستوفيا من خدمته # فإن عتق بموت سيده فعليهما وهما أولى إن رده دين أو بعضه كالجناية # وإن كان بكتابة فالقيمة واستوفيا من نجومه وإن رق فمن رقبته وإن كان ~~بإيلاد فالقيمة وأخذا من أرش جناية عليها وفيما استفادته قولان وإن كان ~~بعتقها فلا غرم أو بعتق مكاتب فالكتابة وإن كان ببنوة فلا غرم إلا بعد أخذ ~~المال بإرث إلا أن يكون عبدا فقيمته أولا ثم إن مات وترك آخر فالقيمة للآخر ~~وغرما له نصف الباقي # وإن ظهر دين يستغرق أخذ من كل النصف وكمل بالقيمة ورجعا على الأول بما ~~غرمه العبد للغريم PageV01P269 # وإن برق لحر فلا غرم إلا لكل ما استعمل ومال انتزع ولا يأخذه المشهود له ~~وورث عنه وله عطيته لا تزوج وإن كان بمائة لزيد وعمرو ثم قالا لزيد غرما ~~خمسين لعمرو فقط وإن رجع أحدهما غرم نصف الحق كرجل مع نساء وهو معهن في ~~الرضاع كاثنتين وعن بعضه غرم نصف البعض وإن رجع من يستقل الحكم ms168 بعدمه فلا ~~غرم فإذا رجع غيره فالجميع وللمقضي عليه مطالبتهما بالدفع للمقضي له ~~وللمقضي له ذلك إذا تعذر من المقضي عليه وإن أمكن جمع بين البينتين جمع ~~وإلا رجح بسبب ملك # كنسج ونتاج إلا بملك من المقاسم أو تاريخ أو تقدمه وبمزيد عدالة لا عدد ~~وبشاهدين على شاهد ويمين أو امرأتين وبيد إن لم ترجح بينة مقابله فيحلف ~~وبالملك على الحوز وبنقل على مستصحبة وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع وحوز ~~طال كعشرة أشهر وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم وتؤولت على الكمال في ~~الأخير لا بالاشتراء وإن شهد بإقرار استصحب وإن تعذر ترجيح سقطتا وبقي بيد ~~حائزه أو لمن يقر له وقسم على الدعوى إن لم يكن بيد أحدهما كالعول ولم ~~يأخذه بأنه كان بيده PageV01P270 # وإن ادعى أخ أسلم أن أباه أسلم فالقول للنصراني وقدمت بينة المسلم إلا ~~بأنه تنصر أو مات إن جهل أصله فيقسم كمجهول الدين وقسم على الجهات بالسوية ~~وإن كان معهما طفل فهل يحلفان ويوقف الثلث فمن وافقه أخذ حصته ورد على ~~الآخر وإن مات حلفا وقسم أو للصغير النصف ويجبر على الإسلام قولان وإن قدر ~~على شيئه فله أخذه وإن يكن غير عقوبة وأمن فتنة ورذيلة وإن قال أبرأني ~~موكلك للغائب أنظر ومن استمهل لدفع بينة أمهل بالاجتهاد كحساب وشبهه بكفيل ~~بالمال كأن أراد إقامة ثان أو بإقامة بينة فبحميل بالوجه # وفيها أيضا نفيه وهل خلاف أو المراد وكيل يلازمه أو إن لم تعرف عينه ~~تأويلات ويجيب عن القصاص العبد وعن الأرش السيد واليمين في كل حق # بالله الذي لا إله إلا هو ولو كتابيا وتؤولت على أن النصراني يقول بالله ~~فقط وغلظت في ربع دينار بجامع كالكنيسة وبيت النار وبالقيام لا بالاستقبال ~~وبمنبره عليه الصلاة والسلام وخرجت المخدرة فيما ادعت أو ادعي عليها إلا ~~التي لا تخرج نهارا وإن مستولدة قليلا PageV01P271 وتحلف في أقل ببيتها # وإن ادعيت قضاء على ميت لم يحلف إلا من يظن به العلم من ورثته وحلف في ~~نقص بتا ms169 وغش علما واعتمد البات على ظن قوي كخط أبيه أو قرينة ويمين المطلوب ~~ماله عندي كذا ولا شيء منه ونفى سببا إن عين وغيره فإن قضى نوى سلفا يجب ~~رده وإن قال وقف أو لولدي لم يمنع مدع من بينته وإن قال لفلان فإن حضر ادعي ~~عليه فإن حلف فللمدعي تحليف المقر وإن نكل حلف وغرم ما فوته أو غاب لزمه ~~يمين أو بينة وانتقلت الحكومة له فإن نكل أخذه بلا يمين وإن جاء المقر له ~~فصدق المقر أخذه وإن استحلف وله بينة حاضرة أو كالجمعة يعلمها لم تسمع وإن ~~نكل في مال وحقه استحق به إن حقق وليبين الحاكم حكمه ولا يمكن منها إن نكل ~~بخلاف مدع التزمها ثم رجع وإن ردت على مدع وسكت زمنا فله الحلف وإن حاز ~~أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع ولا ~~بينته إلا بإسكان ونحوه كشريك أجنبي حاز فيها إن هدم وبنى وفي الشريك ~~القريب معهما قولان لا بين أب وابنه إلا بكهبة إلا أن يطول معهما ما تهلك ~~البينات وينقطع العلم وإنما تفترق الدار من غيرها في الأجنبي ففي الدابة ~~وأمة الخدمة السنتان ويزاد في عبد وعرض PageV01P272 & باب في بيان أحكام ~~الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك & # إن أتلف مكلف وإن رق غير حربي ولا زائد حرية أو إسلام حين القتل إلا ~~لغيلة # معصوما للتلف والإصابة بإيمان أو أمان # كالقاتل من غير المستحق وأدب كمرتد وزان أحصن ويد سارق فالقود عينا ولو ~~قال إن قتلتني أبرأتك ولا دية لعاف مطلق إلا أن تظهر إرادتها # فيحلف ويبقى على حقه إن امتنع # كعفوه عن العبد واستحق ولي دم من قتل القاتل أو قطع يد القاطع # كدية خطإ فإن أرضاه ولي الثاني فله وإن فقئت عين القاتل أو قطعت يده ولو ~~من الولي بعد أن أسلم له فله القود وقتل الأدنى بالأعلى كحر كتابي بعبد ~~مسلم والكفار بعضهم ببعض من كتابي ومجوسي ومؤمن كذوي الرق وذكر وصحيح ~~وضدهما ms170 وإن قتل عبد عمدا ببينة أو قسامة خير الولي فإن استحياه فلسيده ~~إسلامه أو فداؤه إن قصد ضربا وإن بقضيب كخنق ومنع طعام ومثقل ولا قسامة إن ~~أنفذ مقتله بشيء أو مات مغمورا وكطرح غير محسن للعوم # عداوة وإلا فدية وكحفر بئر وإن ببيته أو وضع مزلق أو ربط دابة بطريق أو ~~اتخاذ كلب عقور تقدم لصاحبه قصد الضرر وهلك المقصود وإلا فالدية وكالإكراه ~~وتقديم مسموم ورميه عليه حية وكإشارته بسيف فهرب وطلبه PageV01P273 وبينهما ~~عداوة وإن سقط فبقسامة وإشارته فقط خطأ وكالإمساك للقتل ويقتل الجمع بواحد ~~والمتمالئون وإن بسوط سوط والمتسبب مع المباشر كمكره ومكره وكأب أو معلم ~~أمر ولدا صغيرا وسيد أمر عبدا مطلقا فإن لم يخف المأمور اقتص منه فقط وعلى ~~شريك الصبي القصاص إن تمالئا على قتله لا شريك مخطىء مجنون وهل يقتص من ~~شريك سبع وجارح نفسه وحربي ومرض بعد الجرح أو عليه نصف الدية قولان وإن ~~تصادما أو تجاذبا مطلقا قصدا فماتا أو أحدهمد فالقود وحملا عليه عكس ~~السفينتين إلا لعجز حقيقي لا لكخوف غرق أو ظلمة وإلا فدية كل على عاقلة ~~الآخر وفرسه في مال الآخر كثمن العبد وإن تعدد المباشر ففي الممالأة يقتل ~~الجميع وإلا قدم الأقوى ولا يسقط القتل عند المساواة بزوالها بعتق أو إسلام ~~وضمن وقت الإصابة والموت والجرح كالنفس في الفعل والفاعل والمفعول إلا ~~ناقصا جرح كاملا PageV01P274 # وإن تميزت جنايات بلا تمالؤ فمن كل كفعله واقتص من موضحة أوضحت عظم الرأس ~~والجبهة والخدين وإن كإبرة وسابقها من دامية وخارصة شقت الجلد وسمحاق كشطته ~~وباضعة شقت اللحم ومتلاحمة غاصت فيه بتعدد وملطأة قربت للعظم كضربة السوط ~~وجراح الجسد وإن منقلة بالمساحة إن اتحد المحل كطبيب زاد عمدا وإلا فالعقل ~~كيد شلاء عدمت النفع بصحيحة وبالعكس وعين أعمى ولسان أبكم وما بعد الموضحة ~~من منقلة طار فراش العظم من الدواء وأمة أفضت للدماغ ودامغة خرقت خريطته ~~ولطمة وشفر عين وحاجب ولحية وعمده كالخطإ إلا في الأدب وإلا أن يعظم الخطر ~~في غيرها ms171 كعظم الصدر وفيها أخاف في رض الأنثيين أن يتلف وإن ذهب كبصر بجرح ~~اقتص منه فإن حصل أو زاد وإلا فدية ما لم يذهب وإن ذهب والعين قائمة فإن ~~استطيع كذلك وإلا فالعقل كأن شلت يده بضربة PageV01P275 # وإن قطعت يد قاطع بسماوي أو سرقة أو قصاص لغيره فلا شيء للمجني عليه وإن ~~قطع أقطع الكف من المرفق فللمجني عليه القصاص أو الدية كمقطوع الحشفة وتقطع ~~اليد الناقصة إصبعا بالكاملة بلا غرم وخير إن نقصت أكثر فيه وفي الدية وإن ~~نقصت يد المجني عليه فالقود ولو إبهاما لا أكثر ولا يجوز بكوع لذي مرفق وإن ~~رضيا وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو لكبر ولجدري أو لكرمية فالقود ~~إن تعمد وإلا فبحسابه وإن فقأ سالم عين أعور فله القود وأخذ الدية كاملة من ~~ماله وإن فقأ أعور من سالم مماثلته # فله القصاص أو دية ما ترك و غيرها فنصف دية فقط في ماله وإن فقأ عيني ~~السالم # فالقود ونصف الدية وإن قلعت سن فنبتت فالقود وفي الخطإ كالخطإ والاستيفاء ~~للعاصب كالولاء إلا الجد والإخوة فسيان ويحلف الثلث وهل إلا في العمد فكأخ ~~تأويلان وانتظر غائب لم تبعد غيبته ومغمى ومبرسم لاق مطبق وصغير لم يتوقف ~~الثبوت عليه وللنساء إن ورثن ولم يساوهن عاصب ولكل القتل ولا عفو إلا ~~باجتماعهم كأن حزن الميراث وثبت بقسامة والوارث كمورثه وللصغير إن عفي ~~نصيبه من الدية ولوليه النظر في القتل أو PageV01P276 الدية كاملة # كقطع يده إلا لعسر فيجوز بأقل بخلاف قتله فلعاصبه والأحب أخذ المال في ~~عبده ويقتص من يعرف يأجره المستحق وللحاكم رد القتل فقط للولي ونهى عن ~~العبث وأخر لبرد أو حر # كالبرء # كديته خطأ ولو كجائفة والحامل # وإن بجرح مخيف لا بدعواها وحبست # كالحد والمرضع لوجود مرضع والموالاة في الأطاف كحدين لله لم يقدر عليهما ~~وبدىء بأشد لم يخف عليه # لا بدخول الحرم وسقط إن عفا رجل # كالباقي والبنت أولى من الأخت في عفو وضده وإن عفت بنت من بنات نظر ~~الحاكم وفي ms172 رجال ونساء لم يسقط إلا بهما أو ببعضهما ومهما أسقط البعض فلمن ~~بقي نصيبه من الدية # كإرثه ولو قسطا من نفسه وإرثه كالمال وجاز صلحه في عمد # بأقل أو أكثر والخطإ كبيع الدين ولا يمضي على عاقلته # كعكسه فإن عفا فوصية وتدخل الوصايا في وإن بعد سببها أو بثلثه أو بشيء ~~إذا عاش بعدها ما يمكنه التغيير فلم يغير بخلاف العمد إلا أن ينفذ مقتله ~~ويقبل وازنه الدية وعلم وإن عفا عن جرحه أو صالح فمات فلأوليائه القسامة ~~والقتل ورجع الجاني فيما أخذ منه وللقاتل الاستحلاف على العفو فإن نكل حلف ~~واحدة وبرىء وتلوم له في بينته الغائبة وقتل بما قتل ولو نارا إلا بخمر أو ~~لواط وسحر وما يطول وهل والسم أو يجتهد في قدره تأويلان فيغرق ويخنق ويحجر ~~ويضرب بالعصا للموت كذي عصوين ومكن مستحق من السيف مطلقا واندرج طرف إن ~~تعمده وإن لغيره لم يقصد مثلة كالأصابع في اليد ودية الخطإ على البادي ~~مخمسة بنت مخاض وولدا لبون وحقة وجذعة وربعت في عمد بحذف ابن اللبون وثلثت ~~في الأب ولو PageV01P277 مجوسيا في عمد لم يقتل به كجرحه بثلاثين حقة ~~وثلاثين جذعة وأربعين خلفة بلا حد سن وعلى الشامي والمصري والمغربي ألف ~~دينار وعلى العراقي اثنا عشر ألف درهم إلا في المثلثة فيزاد بنسبة ما بين ~~الديتين والكتابي والمعاهد نصف ديته والمجوسي والمرتد ثلث خمس وأنثى كل ~~كنصفه وفي الرقيق قيمته وإن زادت وفي الجنين وإن علقة عشر أمه ولو أمة نقدا ~~أو غرة عبد أو وليدة تساويه والأمة من سيدها والنصرانية من العبد المسلم ~~كالحرة إن زايلها كله حية إلا أن يحيا فالدية إن أقسموا ولو مات عاجلا وإن ~~تعمده بضرب بطن أو ظهر أو رأس ففي القصاص خلاف وتعدد الواجب بتعدده وورث ~~على الفرائض ففي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية إذا برىء من قيمته عبدا ~~فرضا من الدية # كجنين البهيمة # إلا الجائفة والآمة فثلث والموضحة فنصف عشر والمنقلة والهاشمة # فعشر ونصفه وإن بشين فيهن إن كن ms173 برأس أو لحي أعلى والقيمة للعبد كالدية ~~وإلا فلا تقدير وتعدد الواجب بجائفة نفذت # كتعدد الموضحة والمنقلة والآمة إن لم تتصل وإلا فلا وإن بفور في ضربات ~~والدية في العقل أو السمع أو البصر أو النطق أوو الصوت أو الذوق أو قوة ~~الجماع أو نسله أو تجذيمه أو تبريصه أو تسويده أو قيامه وجلوسه أو الأذنين ~~أو الشوى أو العينين أو عين الأعور للسنة بخلاف كل زوج فإن في أحدهما نصفه ~~وفي اليدين PageV01P278 والرجلين ومارن الأنف والحشفة وفي بعضهما بحسابها ~~منهما لا من أصله وفي الأنثيين مطلقا وفي ذكر العنين قولان وفي شفري المرأة ~~إن بدا العظم وفي ثدييها أو حلمتيهما إن بطل اللبن واستؤني بالصغيرة وسن ~~الصغير الذي لم يثغر للإياس كالقود وإلا انتظر سنة وسقطا وإن عادت وورثا إن ~~مات وفي عود السن أصغر بحسابها وجرب العقل بالخلوات والسمع بأن يصاح من ~~أماكن مختلفة مع سد الصحيحة ونسب لسمعه الآخر وإلا فسمع وسط وله نسبته إن ~~حلف ولم يختلف قوله وإلا فهدر والبصر بإغلاق الصحيحة كذلك والشم برائحة ~~حادة والنطق بالكلام اجتهادا والذوق بالمقر وصدق مدع ذهاب الجميع بيمين ~~والضعيف من عين ورجل ونحوهما خلقة كغيره وكذا المجني عليها إن لم يأخذ لها ~~عقلا وفي لسان الناطق وإن لم يمنع النطق ما قطعه فحكومة كلسان الأخرس واليد ~~الشلاء والساعد وأليتي المرأة وسن مضطربة جدا وعسيب ذكر بعد الحشفة وحاجب ~~أو هدب وظفر وفيه القصاص وإفضاء ولا يندرج تحت مهر بخلاف البكارة إلا ~~بأصبعه وفي كل أصبع عشر والأنملة ثلثه إلا في الإبهام فنصفه وفي الأصبع ~~الزائدة القوية عشر إن انفردت وفي كل سن خمس وإن سوداء بقلع أو اسوداد أو ~~بهما أو بجمرة أو بصفرة إن كانا عرفا كالسواد أو باضطرابها جدا وإن ثبتت ~~لكبير قبل أخذ عقلها أخذه كالجراحات الأربع ورد في عود البصر وقوة الجماع ~~ومنفعة اللبن وفي الأذن إن ثبت تأويلان وتعددت الدية بتعددها إلا المنفعة ~~بمحلها وساوت المرأة الرجل لثلث ديته فترجع لديتها وضم ms174 متحد الفعل أو في ~~حكمه أو المحل في الأصابع لا الأسنان والمراضح والمناقل وعمد لخطإ وإن عفت ~~ونجمت دية الحر الخطإ بلا اعتراف على العاقلة والجاني إن بلغ ثلث المجني ~~PageV01P279 عليه أو الجاني وما لم يبلغ فحال عليه كعمد ودية غلظت وساقط ~~لعدمه إلا ما لا يقتص منه من الجرح لإتلافه فعليها وهي العصبة وبدىء ~~بالديوان إن أعطوا ثم بها الأقرب فالأقرب ثم الموالي الأعلون ثم الأسفلون ~~ثم بيت المال إن كان الجاني مسلما وإلا فالذمي ذوو دينه وضم ككور مصر ~~والصلحي أهل صلحه وضرب على كل ما لا يضر وعقل عن صبي ومجنون وامرأة وفقير ~~وغارم ولا يعقلون والمعتبر وقت الضرب لا إن قدم غائب ولا يسقط لعسره أو ~~موته ولا دخول لبدوي مع حضري ولا شامي مع مصري مطلقا الكاملة في ثلاث سنين ~~تحل بأواخرها من يوم الحكم والثلث والثلثان بالنسبة ونجم في النصف والثلاثة ~~الأرباع بالتثليث ثم للزائد سنة وحكم ما وجب على عواقل بجناية واحدة كحكم ~~لواحدة كتعدد الجنايات عليها وهل حدها سبعمائة أو الزائد على ألف قولان ~~وعلى القاتل الحر المسلم وإن صبيا أو مجنونا أو شريكا إذا قتل مثله معصوما ~~خطأ عتق رقبة ولعجزها شهران كالظهار لا صائلا وقاتل نفسه كديته وندبت في ~~جنين ورقيق وعمد وعبد وعليه مطلقا جلد مائة وحبس سنة وإن بقتل مجوسي أو ~~عبده أو نكول المدعي على ذي اللوث وحلفه والقسامة سببها قتل الحر المسلم في ~~محل اللوث كأن يقول بالغ حر مسلم قتلني فلان ولو خطأ أو مسخوطا على ورع أو ~~ولد على والده أنه ذبحه أو زوجة على زوجها إن كان جرح أو أطلق وبينوا لا ~~خالفوا ولا يقبل رجوعهم ولا إن قال بعض عمدا وبعض لا نعلم أو نكلوا بخلاف ~~ذي الخطإ فله الحلف وأخذ نصيبه وإن اختلفا فيهما واستووا حلف كل وللجميع ~~دية خطإ وبطل حق ذي العمد بنكول غيرهم وكشاهدين بجرح أو ضرب مطلقا أو ~~بإقرار المقتول عمدا أو خطأ ثم يتأخر الموت يقسم ms175 لمن ضربه مات أو بشاهد ~~بذلك مطلقا إن ثبت الموت أو بإقرار المقتول عمدا كإقراره مع شاهد مطلقا أو ~~إقرار القاتل في الخطإ فقط بشاهد وإن اختلف شاهداه بطل وكالعدل فقط في ~~معاينة القتل أو رآه يتشحط في دمه والمتهم قربه وعليه آثاره ووجبت وإن تعدد ~~اللوث وليس منه وجوده بقرية قوم أو دارهم ولو شهد اثنان أنه PageV01P280 ~~قتل ودخل في جماعة استحلف كل خمسين والدية عليهم أو على من نكل بلا قسامة ~~وإن انفصلت بغاة عن قتلى ولم يعلم القاتل فهل لا قسامة ولا قود مطلقا أو إن ~~تجرد عن تدمية وشاهد أو عن الشاهد فقط تأويلات # وإن تأولوا فهدر كزاحفة على دافعة وهي خمسون يمينا متوالية بتا وإن أعمى ~~أو غائبا يحلفها في الخطإ من يرث المقتول وإن واحدا أو امرأة وجبرت اليمين ~~على أكثر كسرها وإلا فعلى الجميع ولا يأخذ أحد إلا بعدها ثم حلف من حضر ~~حصته وإن نكلوا أو بعض حلفت العاقلة فمن نكل فحصته على الأظهر ولا يحلف في ~~العمد أقل من رجلين عصبة وإلا فموالي وللولي الاستعانة بعاصبه وللولي فقط ~~حلف الأكثر إن لم تزد على نصفها ووزعت واجتزىء باثنين طاعا من أكثر ونكول ~~المعين غير معتبر بخلاف غيره ولو بعدوا فترد على المدعى عليهم فيحلف كل ~~خمسين ومن نكل حبس حتى يحلف ولا استعانة وإن أكذب بعض نفسه بطل بخلاف عفوه ~~فللباقي نصيبه من الدية ولا ينتظر صغير بخلاف المغمى عليه والمبرسم إلا أن ~~لا يوجد غيره فيحلف الكبير حصته والصغير معه ووجب بها الدية في الخطإ ~~والقود في العمد من واحد تعين لها ومن أقام شاهدا على جرح أو قتل كافر أو ~~عبد أو جنين حلف واحدة وأخذ الدية وإن نكل برىء الجارح إن حلف وإلا حبس فلو ~~قالت دمي وجنيني عند فلان # ففيها القسامة ولا شيء في الجنين ولو استهل & باب البغي وما يتعلق به & # الباغية فرقة خالفت الإمام لمنع حق أو لخلعه فللعدل قتالهم وإن تأولوا ~~كالكفار ولا يسترقوا ms176 ولا يحرق شجرهم ولا ترفع رؤوسهم بأرماح ولا يدعوهم ~~بمال واستعين بمالهم عليهم إن احتيج له ثم رد كغيره وإن أمنوا لم يتبع ~~منهزمهم ولنم يذفف على جريحهم وكره للرجل قتل أبيه وورثه ولم يضمن متأول ~~أتلف نفسا أو مالا ومضى حكم قاضيه وحد أقامه ورد ذمي معه لذمته وضمن ~~المعاند النفس والمال والذمي معه ناقص والمرأة المقاتلة كالرجل & باب الردة ~~& # الردة كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه كإلقاء مصحف ~~PageV01P281 بقذر وشد زنار وسحر وقول بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك أو ~~بتناسخ الأرواح أو في كل جنس نذير أو ادعى شركا مع نبوته عليه الصلاة ~~والسلام أو بمحاربة نبي # أو جوز اكتساب النبوة أو ادعى أنه يصعد للسماء أو يعانق الحور # أو استحل كالشرب لا بأماته الله كافرا على الأصح وفصلت الشهادة فيه # واستتيب ثلاثة أيام بلا جوع وعطش ومعاقبة وإن لم يتب فإن تاب وإلا قتل # واستبرئت بحيضة # ومال العبد لسيده وإلا ففيء وبقي ولده مسلما كأن ترك وأخذ منه ما جنى ~~عمدا على عبد أو ذمي لا حر مسلم # كأن هرب لدار الحرب إلا حد الفرية # والخطأ على بيت المال كأخذه جناية عليه # وون تاب فماله له # وقدر كالمسلم فيهما وقتل المستسر بلا استتابة إلا أن يجيء تائبا # وماله لوارثه وقبل عذر من أسلم # وقال أسلمت عن ضيق إن ظهر كأن توضأوصلى وأعاد مأمومه وأدب من تشهد ولم ~~يوقف على الدعائم كساحر ذمي إن لم يدخل ضررا على مسلم وأسقطت صلاة وصياما ~~وزكاة وحجا تقدم # ونذرا # وكفارة ويمينا بالله أو بعتق أو ظهار وإحصانا ووصية لا طلاقا وردة محلل ~~بخلاف ردة المرأة وأقر كافر انتقل لكفر آخر وحكم بإسلام من لم يميز لصغر أو ~~جنون بإسلام أبيه فقط كأن ميز إلا المراهق والمتروك لها فلا يجبر بقتل إن ~~امتنع ووقف إرثه ولإسلام سابيه إن لم يكن معه أبوه والمتنصر من كأسير على ~~الطوع إن لم يثبت إكراهه وإن سب نبيا أو ملكا ms177 أو عرض أو لعنه أو عابه أو ~~قذفه أو استخف بحقه أو غير صفته أو ألحق به نقصا وإن في بدنه أو خصلته أو ~~غض من مرتبته أو وفور علمه أو زهده أو أضاف له ما لا يجوز عليه أو نسب إليه ~~ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو قيل له بحق رسول الله فلعن وقال أردت ~~العقرب # قتل ولم يستتب حدا إلا أن يسلم الكافر وإن ظهر أنه لم يرد ذمه # لجهل أو سكر أو تهور وفيمن قال لا صلى الله على من صلى عليه # جوابا لصل أو قال الأنبياء يتهمون جوابا لتتهمني أو جميع البشر يلحقهم ~~النقص حتى النبي صلى الله عليه وسلم قولان واستنيب في هزم أو أعلن بتكذيبه ~~أو تنبأ إلا أن يسر على الأظهر وأدب اجتهادا في أد واشك للنبي أو لو سبني ~~ملك لسببته أو يا ابن ألف كلب أو خنزير أو عير PageV01P282 بالفقر فقال ~~تعيرني به والنبي قد رعى الغنم أو قال لغضبان كأنه وجه منكر أو مالك أو ~~استشهد ببعض جائز عليه في الدنيا حجة له أو لغيره أو شبه لنقص لحقه لا على ~~التأسي كإن كذبت فقد كذبوا أو لعن العرب أو بني هاشم وقال أردت الظالمين ~~وشدد عليه في كل صاحب فندق قرنان ولو كان نبيا # وفي قبيح لأحد ذريته عليه الصلاة والسلام مع العلم به كأن انتسب له أو ~~احتمل قوله أو شهد عليه عدل أو لفيف فعاق عن القتل أو سب من لم يجمع على ~~نبوته أو صحابيا وسب الله كذلك وفي استتابة المسلم خلاف كمن قال لقيت في ~~مرضي # ما لو قتلت أبا بكر وعمر # لم أستوجبه & باب في بيان حد الزنا وما يتعلق به & # الزنا وطء مكلف مسلم فرج ادمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدا وإن لواطا أو ~~إتيان أجنبية بدبر أو إتيان ميتة غير زوج أو صغيرة يمكن وطؤها أو مستأجرة ~~لوطء أو غيره أو مملوكة تعتق أو يعلم حريتها أو محرمة بصهر ms178 مؤبد أو خامسة ~~أو مرهونة أو ذات مغنم أو حربية أو مبتوتة وإن بعدة وهل وإن أبت في مرة ~~تأويلان # أو مطلقة قبل البناء أو معتقة بلا عقد كأن يطأها مملوكها أو مجنون بخلاف ~~الصبي إلا أن يجهل العين أو الحكم إن جهل مثله إلا الواضح لا مساحقة وأدب ~~اجتهادا # كبهيمة وهي كغيرها في الذبح والأكلومن حرم لعارض # كحائض أو مشتركة أو مملوكة لا تعتق أو معتدة أو بنت على أم لم يدخل بها ~~أو أختا على أختها وهل إلا أخت النسب لتحريمها بالكتاب تأويلان # وكأمة محللة وقومت وإن أبيا أو مكرهة أومبيعة بغلاء والأظهر والأصح # كإن ادعى شراء أمة # ونكل البائع وحلف الواطىء والمختار أن المكره كذلك والأكثر على خلافه ~~PageV01P283 # ويثبت بإقرار مرة إلا أن يرجع مطلقا أو يهرب وإن في الحد وبالبينة فلا ~~يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارتها وبحمل في غير متزوجة وذات سيد مقر به ولم ~~يقبل دعواها الغصب بلا قرينة يرجم المكلف الحر المسلم إن صاب بعدهن بنكاح ~~لازم # صح بحجارة معتدلة ولم يعرف بداءة البينة ثم الإمام كلائط مطلقا وإن عبدين ~~كافرين # وجلد البكر الحر مائة وتشطر بالرق وإن قل وتحصن كل دون صاحبه بالعتق ~~والوطء بعده وغرب الحر الذكر فقط عاما وأجره عليه # وإن لم يكن له مال # فمن بيت المال كفدك وخيبر من المدينة فيسجن سنة # وإن عاد # أخرج ثانية وتؤخر المتزوجة لحيضة وبالجلد اعتدال الهواء وأقامه الحاكم ~~والسيد إن لم يتزوج بغير ملكه بغير علمه وإن أنكرت الوطء بعد عشرين سنة ~~وخالفها الزوج # فالحد وعنه في الرجل يسقط ما لم يقر به أو يولد له وأولا على الخلاف أو ~~الخلاف الزوج في الأولى فقط أو لأنه يسكت أو لأن الثانية لم تبلغ عشرين ~~تأويلات وإن قالت زنيت معه فادعى الوطء والزوجية أو وجدا ببيت وأقرا به ~~وادعيا النكاح أو ادعاه فصدقته هي ووليها وقالا لم نشهد حدا & باب في بيان ~~أحكام القذف & # قذف المكلف حرا مسلما بنفي نسب عن أب أو جد ms179 لا أم ولا إن PageV01P284 نبذ ~~أو زنا إن كلف وعف عن وطء يوجب الحد بآلة وبلغ # كأن بلغت الوطء أو محمولا وإن ملاعنة وابنها أو عرض غير أب إن أفهم يوجب ~~ثمانين جلدة وإن كرر لواحد أو جماعة إلا بعده ونصفه على العبد # كلست بزان أو زنت عينك أو مكرهة أو عفيف الفرج أو لعربي ما أنت بحر أو يا ~~رومي كأن نسبه لعمه بخلاف جده وكأن قال أنا نغل أو ولد زنا أو كياقبحة أو ~~قرنان أو يا ابن منزلة الركبان أو ذات الراية أو فعلت بها في عكنها لا إن ~~نسب جنسا لغيره ولو أبيض لأسود إن لم يكن من العرب أو قال مولى لغيره أنا ~~خير أو ما لك أصل ولا فصل أو قال لجماعة أحدكم زان وحد في مأبون إن كان لا ~~يتأنث وفي يا ابن النصراني أو الأزرق إن لم يكن في آبائه كذلك وفي مخنث إن ~~لم يحلف وأدب في يا ابن الفاسقة أو الفاجرة أو حمار يا ابن الحمار أو أنا ~~عفيف أو إنك عفيفة أو يا فاسق أو يا فاجر وإن قالت بك جوابا لزنيت حدت ~~للزنا والقذف وله حد أبيه وفسق والقيام به وإن علمه من نفسه كوارثه وإن بعد ~~موته من ولد وولده وأب وأبيه ولكل القيام # وإن حصل من هو أقرب والعفو قبل الإمام أو بعده إن أراد سترا PageV01P285 ~~وإن حصل في الحد ابتدىء لهما إلا أن يبقى يسير فيكمل الأول & باب في بيان ~~أحكام السرقة وما يتعلق بها & # تقطع اليمنى وتحسم بالنار إلا لشلل أو نقص أكثر الأصابع فرجله اليسرى ~~ومحي ليده اليسرى ثم يده ثم رجله ثم عزر وحبس وإن تعمد إمام أو غيره يسراه ~~أولا فالقود والحد باق وخطأ أجزأ فرجله اليمنى بسرقة طفل من حرز مثله أو ~~ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة أو ما يساويها بالبلد شرعا وإن كماء أو ~~جارح لتعليمه أو جلده بعد ذبحه أو جلد ميتة إن زاد دبغه نصابا أو ms180 ظنا فلوسا ~~أو الثوب فارغا أو شركة صبي لا أب ولا طير لإجابته ولا إن تكمل بمرار في ~~ليلة أو اشتركا في حمل إن استقل كل ولم ينبه نصاب ملك غير ولو كذبه ربه أو ~~أخذ ليلا وادعى الإرسال وصدق إن أشبه لا ملكه من مرتهن ومستأجر كملكه قبل ~~خروجه محترم لا خمر وطنبور إلا أن يساوي بعد # كسره نصابا ولا كلب مطلقا وأضحية بعد ذبحها بخلاف لحمها من فقير تام ~~الملك لا شبهة له فيه وإن من بيت المال أو الغنيمة أو مال شركة إن حجب عنه ~~وسرق فوق حقه نصابا لا الجد ولو لأم ولا من جاحد أو مماطل لحقه مخرج من حرز ~~بأن لا يعد الواضع فيه مضيعا وإن لم يخرج هو أو ابتلع درا أو ادهن بما يحصل ~~منه نصاب أو أشار إلى شاة بالعلف فخرجت أو اللحد أو الخباء أو ما فيه أو ~~حانوت أو فنائهما أو محمل أو ظهر دابة وإن غيب عنهن أو بجرين أو ساحة دار ~~لأجنبي إن حجر عليه كالسفينة أو خان للأثقال أو زوج فيما حجر عنه أو موقف ~~دابة لبيع أو غيره أو قبر أو بحر أو لمن رمي به لكفن أو سفينة بمرساة أو كل ~~شيء PageV01P286 بحضرة صاحبه أو من مطمر قرب أو قطار ونحوه أو أزال باب ~~المسجد أو سقفه أو أخرج قناديله أو حصره أو بسطه إن تركت به أو حمام إن دخل ~~للسرقة أو نقب أو تسور أو بحارس لم يأذن له في تقليب وصدق مدعي الخطإ أو ~~حمل عبدا لم يميز أو خدعه أو أخرجه في ذي الإذن العام لمحله لا إذن خاص ~~كضيف مما حجر عليه ولو خرج به من جميعه ولا إن نقله ولم يخرجه ولا فيما على ~~صبي أو معه ولا على داخل تناول منه الخارج ولا إن اختلس أو كابر أو هرب بعد ~~أخذه في الحرز ولو ليأتي بمن يشهد عليه أو أخذ دابة بباب مسجد أو سوق أو ~~ثوبا ms181 بعضه بالطريق أو ثمرا معلقة لا بغلق فقولان # وإلا بعد حصده فثالثها إن كدس ولا إن نقب فقط وإن التقيا وسط النقب أو ~~ربطه فجذبه الخارج قطعا وشرطه التكليف فيقطع الحر والعبد والمعاهد وإن ~~لمثلهم إلا الرقيق لسيده وثبتت بإقرار إن طاع وإلا فلا ولو أخرج السرقة أو ~~عين القتيل وقبل رجوعه ولو بلا شبهة وإن رد اليمين فحلف الطالب أو شهد رجل ~~وامرأتان أو واحد وحلف # أو أقر السيد فالغرم بلا قطع وإن أقر العبد فالعكس ووجب رد المال إن لم ~~يقطع مطلقا أو قطع إن أيسر إليه من الأخذ وسقطع الحد إن سقطع العضو بسماوي ~~لا بتوبة وعدالة وإن طال زمانهما PageV01P287 وتداخلت إن اتحد الموجب كقذف ~~وشرب أو تكررت & باب في بيان حقيقة المحارب وأحكامه & # المحارب قاطع الطريق لمنع سلوك أو آخذ مال مسلم أو غيره على وجه يتعذر ~~معه الغوث وإن انفرد بمدينة كمسقي السيكران لذلك ومخادع الصبي أو غيره ~~ليأخذ ما معه والداخل في ليل أو نهار في زقاق أو دار قاتل ليأخذ المال ~~فيقاتل بعد المناشدة إن أمكن ثم يصلب فيقتل أو ينفي الحر كالزنا والقتل أو ~~تقطع يمينه ورجله اليسرى ولاء وبالقتل يجب قتله ولو بكافر أو بإعانة ولو ~~جاء تائبا وليس للولي العفو وندب لذي التدبير القتل والبطش القطع ولغيرهما ~~ولمن وقعت منه فلتة النفي والضرب والتعيين للإمام لا لمن قطعت يده ونحوها ~~وغرم كل عن الجميع مطلقا واتبع كالسارق ودفع ما بأيديهم لمن طلبه بعد ~~الاستيناء واليمين أو بشهادة رجلين من الرفقة لا لأنفسهما ولو شهد اثنان ~~أنه المشتهر بها ثبتت وإن لم يعايناها وسقط حدها بإتيان الإمام طائعا أو ~~ترك ما هو عليه & باب في بيان حد شارب المسكر & # بشرب المسلم المكلف ما يسكر جنسه طوعا بلا عذر وضرورة وظنه غيرا وإن قل ~~أو جهل وجوب الحد أو الحرمة لقرب عهد ولو حنفيا يشرب النبيذ وصحح نفيه ~~ثمانون بعد صحوه وتشطر بالرق وإن قل إن أقر أو شهدا بشرب أو PageV01P288 شم ms182 ~~وإن خولفا وجاز لإكراه وإساغة لا دواء ولو طلاء والحدود بسوط وضرب معتدلين ~~قاعدا بلا ربط وشديد بظهره وكتفيه وجرد الرجل والمرأة مما يقي الضرب وندب ~~جعلها في قفة # # | باب التعزيز # وعزر الإمام لمعصية الله أو لحق آدمي حبسا ولوما وبالإقامة ونزع العمامة ~~وضرب بسوط أو غيره وإن زاد على الحد أو أتى على النفس وضمن ما سرى كطبيب ~~جهل أو قصر أو بلا إذن معتبر ولو إذن عبد بفصد أو حجامة أو ختان وكتأجيج ~~نار في يوم عاصف وكسقوط جدار مال وأنذر صاحبه وأمكن تداركه أو عضه فسل يده ~~فقلع أسنان أو نظر له من كوة فقصد غينه وإلا فلا كسقوط ميزاب أو بغت ريح ~~لنار كحرقها قائما لطفيها وجاز دفع صائل بعد الإنذار للفاهم وإن عن مال ~~وقصد قتله إن علم أنه لا يندفع إلا به لا جرح إن قدر على الهرب منه بلا ~~مشقة وما أتلفته البهائم ليلا فعلى ربها وإن زاد على قيمتها بقيمته على ~~الرجاء والخوف لا نهارا إن لم يكن معها راع وسرحت بعد المزارع وإلا فعلى ~~الراعي & باب في بيان أحكام الإعتاق وما يتعلق به & # إنما يصح إعتاق مكلف بلا حجر وإحاطة دين ولغريمه رده أو بعضه إلا أن يعلم ~~أو يطول أو يفيد مالا ول قبل نفوذ البيع رقيقا لم يتعلق حق لازم به وبفك ~~الرقبة والتحرير وإن في هذا اليوم بلا قرينة مدح أو خلف أو دفع مكس وبلا ~~ملك أو سبيل لي عليك إلا لجواب وبكوهبت لك نفسك وبكاسقني أو اذهب أو اعزب ~~بالنية PageV01P289 # وعتق على البائع إن علق هو والمشتري على البيع والشراء وبالاشتراء الفاسد ~~فيء إن اشتريتك كأن اشترى نفسه فاسدا والشقص والمدبر وأم الولد وولد عبده ~~من أمته وإن بعد يمينه والإنشاء فيمن يملكه أو لي أو رقيقي أو عبيدي أو ~~مماليكي لا عبيد عبيده كأملكه أبدا وووجب بالنذر ولم يقض إلا ببيت معين وهو ~~في خصوصه وعمومه ومنع من وطء وبيع في صيغة حنث وعتق عضو ms183 وتمليكه العبد ~~وجوابه كالطلاق إلا لأجل وإحداكما فله الاختيار وإن حملت فأنت حرة فله ~~وطؤها في كل طهر مرة وإن جعل عتقه لاثنين لم يستقل أحدهما إن لم يكونا ~~رسولين وإن قال إن دخلتما فدخلت واحدة فلا شيء عليه فيهما وعتق بنفس الملك ~~الأبوان وإن علوا والولد إن سفل كبنت وأخ وأخت مطلقا وإن بهبة أو صدقة أو ~~وصية إن علم المعطي ولو لم يقبل وولاؤه له ولا يكمل في جزء لم يقبله كبير ~~أو قبله ولي صغير أو لم يقبله لا بإرث أو شراء وعليه دين فيباع وبالحكم إن ~~عمد لشين برقيقه أو رقيق رقيقه أو لولد صغير غير سفيه وعبد وذمي بمثله ~~وزوجة ومريض في زائد الثلث ومدين كقلع ظفر وقطع بعض أذن أو جسد أو سن أو ~~سحلها أو خرم PageV01P290 أنف أو حلق شعر أمة رفيعة أو لحية تاجر أو وسم ~~وجه بنار لا غيره وفي غيرها فيه قولان # والقول للسيد في نفي العمد لا في عتق بمال وبالحكم جميعه إن أعتق جزءا ~~والباقي له كأن بقي لغيره إن دفع القيمة يومه وإن كان المعتق مسلما أو ~~العبد وإن أيسر بها أو ببعضها فمقابلها وفضلت عن متروك المفلس وإن حصل عتقه ~~باختياره لا بإرث وإن ابتدأ العتق لا إن كان حر البعض وقوم على الأول وإلا ~~فعلى حصصهما إن أيسر وإلا فعلى الموسر وعجل في ثلث مريض أمن ولم يقوم على ~~ميت لم يوص وقوم كاملا بماله بعد امتناع شريكه من العتق ونقض له بيع منه ~~وتأجيل الثاني أو تدبيره ولا ينتقل بعد اختياره أحدهما وإذا حكم بمنعه ~~لعسره مضى كقبله ثم أيسر إن كان بين العسر وحضر العبد وأحكامه قبله كالقن ~~ولا يلزم استسعاء العبد ولا قبول مال الغير ولا تخليد القيمة في ذمة المعسر ~~برضا الشريك ومن أعتق حصته لأجل قوم عليه ليعتق جميعه عنده إلا أن يبت ~~PageV01P291 الثاني فنصيب الأول على حاله وإن دبر حصته تقاوياه ليرق كله أو ~~يدبر وإن ادعى المعتق عيبه ms184 فله استحلافه وإن أذن السيد أو أجاز عتق عبده ~~جزءا قوم في مال السيد وإن احتيج لبيع المعتق بيع وإن أعتق أول ولد لم يعتق ~~الثاني ومات وإن أعتق جنينا أو دبره فحر وإن لأكثر الحمل إلا لزوج مرسل ~~عليها فلأقله وبيعت إن سبق العتق دين ورق ولا يستثنى ببيع أو عتق ولم يجز ~~اشتراء ولي من يعتق على ولد صغير بماله ولا عبد لم يؤذن له من يعتق على ~~سيده وإن دفع عبد مالا لمن يشتريه فإن قال اشترني لنفسك فلا شيء عليه إن ~~استثنى ماله وإلا غرمه وبيع فيه ولا رجوع له على العبد والولاء له كلتعتقني ~~وإن قال لنفسي فحر وولاؤه لبائعه إن استثنى ماله وإلا رق وإن أعتق عبيدا في ~~مرضه أو أوصى بعتقهم ولو سماهم ولم يحملهم الثلث أو أوصى بعتق ثلثهم أو ~~بعدد سماه من أكثر أقرع كالقسمة إلا أن يرتب فيتبع أو يقول ثلث كل أو ~~أنصافهم أو أثلاثهم وتبع سيده بدين إن لم يستثن ماله ورق إن شهد شاهد برقه ~~أو تقدم دين وحلف واستؤني بالمال إن شهد شاهد بالولاء أو اثنان أنهما لم ~~يزالا يسمعان أنه مولاه أو وارثه وحلف وإن شهد أحد الورثة أو أقر أن أباه ~~أعتق عبدا لم يجز ولم يقوم عليه وإن شهد على شريكه بعتق نصيبه فنصيب الشاهد ~~حر إن أيسر شريكه والأكثر على نفيه كعسره & باب التدبير & # التدبير تعليق مكلف رشيد وإن زوجة في زائد الثلث العتق بموته لا على وصية ~~كإن مت من مرضي أو سفري هذا أو حر بعد موتي ما لم يرده ولم يعلقه أو أنت حر ~~بعد موتي بيوم بدبرتك وأنت مدبر أو حر عن دبر مني ونفذ تدبير نصراني لمسلم ~~وأوجر له وتناول الحمل معها كولد لمدبر من أمته بعده وصارت به أم ولد إن ~~عتق وقدم الأب عليه في الضيق وللسيد نزع ماله إن لم يمرض ورهنه وكتابته لا ~~إخراجه بغير حرية وفسخ بيعه إن لم يعتق والولاء له ms185 لمكاتب وإن جنى فإن فداه ~~وإلا أسلم خدمته تقاضيا وحاصه مجني عليه ثانيا ورجع إن وفى PageV01P292 وإن ~~عتق بموت سيده اتبع بالباقي أو بعضه بحصته وخير الوارث في إسلام ما رق أو ~~فكه وقوم بماله وإذا لم يحمل الثلث إلا بعضه عتق وبقي ماله بيده وإن كان ~~لسيده دين مؤجل على حاضر مليء بيع بالنقد وإن قربت غيبته استؤني قبضه وإلا ~~بيع فإن حضر الغائب أو أيسر المعدم بعد بيعه عتق منه حيث كان وأنت حر قبل ~~موتي بسنة ق إن كان السيد مليئا لم يوقف فإن مات نظر فإن صح اتبع بالخدمة ~~وعتق من رأس المال وإلا فمن الثلث ولم يتبع وإن كان غير مليء وقف خراج سنة ~~ثم يعطى السيد مما وقف ما خدم نظيره وبطل التدبير بقتل سيده عمدا وباستغراق ~~الدين له وللتركة وبعضه بمجاوزة الثلث وله حكم الرق وإن مات سيده حتى يعتق ~~فيما وجد حينئذ وأنت حر بعد موتي وموت فلان عتق من الثلث أيضا ولا رجوع له ~~وإن قال بعد موت فلان بشهر فمعتق لأجل من رأس المال & باب في بيان أحكام ~~الكتابة والمكاتب & # ندب مكاتبة أهل التبرع وحط جزء آخرا ولم يجبر العبد عليها # والمأخوذ منها الجبر بكاتبتك ونحوه بكذا وظاهرها اشتراط التنجيم وصحد ~~خلافه وجاز بغرر كآبق وجنين وعبد فلان لا لؤلؤ لم يوصف أو كخمر ورجع لكتابة ~~مثله وفسخ ما عليه في مؤخر أو كذهب عن ورق وعكسه ومكاتبة ولي ما لمحجوره ~~بالمصلحة ومكاتبة ق أمة وصغير وإن بلا مال وكسب وبيع كتابة أو جزء لا نجم ~~فإن وفى فالولاء للأول وإلا رق للمشتري وإقرار مريض بقبضها إن ورث غير ~~كلالة ومكاتبته بلا محاباة وإلا ففي ثلثه ومكاتبة جماعة لمالك فتوزع على ~~قوتهم على الأداء يوم PageV01P293 العقد وهم وإن زمن أحدهم حملاء مطلقا ~~فيؤخذ من الملىء الجميع ويرجع إن لم يعتق على الدافع ولم يكن زوجا ولا يسقط ~~عنهم شيء بموت واحد وللسيد عتق قوي منهم إن رضي الجميع وقووا فإن ms186 رد ثم ~~عجزوا صح عتقه والخيار فيها ومكاتبة شريكين بمال واحد لا أحدهما أو بمالين ~~وبمتحد بعقدين فيفسخ ورضا أحدهما بتقديم الآخر ورجع لعجز بحصته كإن قاطعه ~~بإذنه من عشرين على عشرة فإن عجز خير المقاطع بين رد ما فضل به شريكه وبين ~~إسلام حصته رقا ولا رجوع له على الآذن وإن قبض الأكثر فإن مات أخذق الآذن ~~ماله بلا نقص إن تركه وإلا فلا شيء له وعتق أحدهما وضع لما له إلا إن قصد ~~العتق كإن فعلت فنصفك حر فكاتبه ثم فعل وضع النصف ورق كله إن عجز وللمكاتب ~~بلا إذن بيع واشتراء ومشاركة ومقارضة ومكاتبة واستخلاف عاقد لأمته وإسلامها ~~أو فداؤها إن جنت بالنظر وسفر لا يحل فيه نجم وإقرار في رقبته وإسقاط شفعته ~~لا عتق وإن قريبا وهبة وصدقة وتزويج وإقرار بجناية خطإ وسفر بعد إلا بإذن ~~وله تعجيز نفسه إن اتفقا ولم يظهر له مال فيرق ولو ظهر له مال كأن عجز عن ~~شيء أو غاب عند المحل ولا مال له وفسخ الحاكم وتلوم لمن يرجوه كالقطاعة ولو ~~شرط خلافه وقبض إن غاب سيده وإن قبل محلها PageV01P294 وفسخت إن مات وإن عن ~~مال إلا لولد أو غيره دخل معه بشرط أو غيره فتؤدى حالة ورثه من معه في ~~الكتابة فقط ممن يعتق عليه وإن لم يترك وفاء وقوي ولده على السعي سعوا وترك ~~متروكه للولد إن أمن كأم ولده وإن وجد العوض معيبا أو استحق موصوفا كمعين ~~وإن بشبهة إن لم يكن له مال ومضت كتابة كافر لمسلم وبيعت كأن أسلم وبيع معه ~~من في عقده وكفر بالصوم واشترط وطء المكاتبة واستثناء حملها أو ما يولد لها ~~وما يولد لمكاتب من أمته بعد الكتابة أو قليل كخدمة إن وفى لغو وإن عجز عن ~~شيء أو عن أرش جناية وإن على سيده رق كالقن وأدب إن وطىء بلا مهر وعليه نقص ~~المكرهة وإن حملت خيرت في البقاء وأمومة الولد إلا لضعفاء معها أو أقوياء ~~لم يرضوا وحط ms187 حصتها إن اختارت الأمومة وإن قتل # فالقيمة للسيد وهل قنا أو مكاتبا تأويلان وإن اشترى من يعتق على سيده صح ~~وعتق إن عجز والقول للسيد في الكتابة والأداء لا القدر والجنس والأجل وإن ~~أعانه جماعة فإن لم يقصدوا الصدقة رجعوا بالفضلة وعلى السيد بما قبضه إن ~~عجز وإلا فلا وإن أوصى بمكاتبته فكتابة المثل إن حمله الثلث وإن أوصى له ~~بنجم فإن PageV01P295 حمل الثلث قيمته جازت وإلا فعلى الوارث الإجازة أو ~~عتق محمل الثلث وإن أوصى لرجل بمكاتبه أو بما عليه أو بعتقه جازت إن حمل ~~الثلث قيمة كتابته أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب وأنت حر على أن عليك ألفا ~~أو وعليك ألف لزم العتق والمال وخير العبد في الالتزام والرد في أنت حر على ~~أن تدفع أو تؤدي أو إن أعطيت أو نحوه & باب في بيان أحكام أم الولد & # إن أقر السيد بوطء ولا يمين إن أنكر كأن استبرأ بحيضة ونفاه وولدت لستة ~~أشهر وإلا لحق به ولو أتت لأكثره إن ثبت دلقاء علقة ففوق ولو بامرأتين ~~كادعائها سقطا رأين أثره عتقت من رأس المال وولدها من غيره ولا يرده دين ~~سبق كاشتراء زوجته حاملا لا بولد سبق أو ولد من وطء شبهة إلا أمة مكاتبه أو ~~ولده ولا يدفعه عزل أو وطء بدبر أو فخذين إن أنزل وجاز إجارتها برضاها وعتق ~~على مال وله قليل خدمة وكثيرها في ولدها من غيره وأرش جناية عليهما وإن مات ~~فلوارثه والاستمتاع بها وانتزاع مالها ما لم يمرض وكره له تزويجها وإن ~~برضاها ومصيبتها إن بيعت من بائعها ورد عتقها PageV01P296 وفديت إن جنت ~~بأقل القيمة يوم الحكم والأرش وإن قال في مرضه ولدت مني ولا ولد لها صدق إن ~~ورثه ولد وإن أقر مريض بإيلاد أو بعتق في صحته لم تعتق من ثلث ولا من رأس ~~مال وإن وطىء شريك فحملت غرم نصيب الآخر فإن أعسر خير في اتباعه بالقيمة ~~يوم الوطء أو بيعها لذلك وتبعه بما بقي وبنصف قيمة الولد ms188 وإن وطئاها بطهر ~~فالقافة ولو كان ذميا أو عبدا فإن أشركتهما فمسلم ووالي إذا بلغ أحدهما كأن ~~لم توجد وورثاه إن مات أولا وحرمت على مرتد # أم ولده حتى يسلم ووقفت كمدبره إن فر لدار الحرب ولا تجوز كتابتها وعتقت ~~إن أدت # | فصل في بيان أحكام الولاء # الولاء لمعتق وإن ببيع من نفسه أو عتق غير عنه بلا إذن أو لم يعلم سيده ~~بعتقه حتى عتق إلا كافرا أعتق مسلما ورقيقا إن كان ينتزع ماله وعن المسلمين ~~الولاء لهم كسائبة وكره وإن أسلم العبد عاد الولاء بإسلام السيد وجر ولد ~~المعتق كأولاد المعتقة إن لم يكن لهم نسب من حر إلا لرق أو عتق لآخر ~~ومعتقهما وإن أعتق الأب أو استلحق رجع الولاء لمعتقه من معتق الجد والأم ~~والقول لمعتق الأب لا لمعتقها إلا أن تضع لدون ستة أشهر من عتقها وإن شهد ~~واحد بالولاء أو اثنان بأنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو ابن عمه لم ~~يثبت لكنه يحلف ويأخذ المال بعد الاستيناء PageV01P297 # وقدم عاصب النسب ثم المعتق ثم عصبته كالصلاة ثم معتق معتقه ولا ترث أنثى ~~إن لم تباشره بعتق أو جره ولاء بولادة أو عتق ولو اشترى ابن وبنت أباهما ثم ~~اشترى الأب عبدا فمات العبد بعد الأب ورثه الابن وإن مات لابن أولا فللبنت ~~النصف لعتقها نصف المعتق والربع لأنها معتقة نصف أبيه وإن مات الابن ثم ~~الأب # فللبنت النصف بالرحم والربع بالولاء والثمن بجره & باب في بيان أحكام ~~الوصية & # صح إيصاء حر مميز مالك وإن سفيها أو صغيرا وهل إن لم يتناقص قوله أو أوصى ~~بقربة تأويلان وكافرا إلا بكخمر لمسلم لمن يصح تملكه كمن سيكون إن استهل ~~ووزع لعدده بلفظ أو إشارة مفهمة وقبول المعين شرط بعد الموت # فالملك له بالموت وقوم بغلة حصلت بعده ولم يحج رق لإذن في قبوله كإيصائه ~~بعتقه وخيرت جارية الوطء ولها الانتقال وصح لعبد وارثه إن اتحد أو بتافه ~~أريد به العبد ولمسجد وصرف في مصالحه ولميت علم ms189 بموته ففي دينه أو وارثه ~~ولذمي وقاتل علم الموصي بالسبب وإلا # فتأويلان وبطلت بردته وإيصاء بمعصية ولوارث كغيره بزائد الثلث يوم ~~PageV01P298 التنفيذ وإن أجيز # فعطية ولو قال # إن لم يجيزوا فللمساكين بخلاف العكس وبرجوع فيها وإن بمرض بقول أو بيع ~~وعتق وكتابة وإيلاد وحصد زرع ونسج غزل وصوغ فضة وحشو قطن وذبح شاة وتفصيل ~~شقة وإيصاء بمرض أو سفر انتفيا قال إن مت فيهما وإن بكتاب ولم يخرجه # أو أخرجه ثم استرده بعدهما ولو أطلقها لا إن لم يسترده أو قال متى حدث ~~الموت أو بنى العرصة واشتركا # كإيصائه بشيء لزيد ثم لعمرو ولا برهن وتزويج رقيق وتعليمه ووطء ولا إن ~~أوصى بثلث ماله فباعه # كثيابه واستخلف غيرها أو بثوب فباعه ثم اشتراه بخلاف مثله ولا إن جصص ~~الدار أو صبغ الثوب أو لت السويق فللموصى له بزيادته وفي نقص العرصة # قولان وإن أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان كنوعين ودراهم وسبائك وذهب وفضة ~~وإلا # فأكثرهما وإن تقدم وإن أوصى لعبده بثلثه # عتق إن حمله الثلث وأخذ باقيه وإلا # قوم في ماله ودخل الفقير في المسكين كعكسه وفي الأقارب والأرحام والأهل ~~أقاربه لأمه إن لم يكن أقارب لأب والوارث # كغيره بخلاف أقاربه هو وأوثر المحتاج الأبعد إلا لبيان # فيقدم الأخ وابنه على الجد ولا يخص PageV01P299 والزوجة في جيرانه لا عبد ~~مع سيده وفي وللد صغير وبكر قولان والحمل في الجارية إن لم يستثنه ~~والأسفلون في الموالي والحمل في الولد والمسلم يوم الوصية في عبيده ~~المسلمين لا الموالي في تميم أو بنيهم ولا الكافر في ابن السبيل ولم يلزم ~~تعميم كغزاة واجتهد كزيد معهم ولا شيء لوارثه قبل القسم وضرب لمجهول فأكثر ~~بالثلث وهل يقسم على الحصص قولان والموصى بشرائه للعتق # يزاد لثلث قيمته ثم استؤني ثم ورث وببيع ممن أحب بعد النقص والإباية ~~واشتراء لفلان وأبى بخلا بطلت ولزيادة فللموصى له وببيعه للعتق نقص ثلثه ~~وإلا خير الوارث في بيعه أو عتق ثلثه أو القضاء به لفلان في له وبعتق عبد ms190 ~~لا يخرجمن ثلث الحاضر وقف إن كان لأشهر يسيرة وإلا عجل عتق ثلث الحاضر ثم ~~تمم منه ولزم إجازة الوارث بمرض لم يصح بعده إلا لتبين عذر بكونه في نفقته ~~أو دينه أو سلطانه إلا أن يحلف من يجهل مثله أنه جهل أن له الرد لا بصحة ~~ولو بكسفر والوارث يصير غير وارث وعكسه المعتبر مآله ولو لم يعلم واجتهد في ~~ثمن مشترى لظهار أو لتطوع بقدر المال فإن سمى في تطوع يسيرا أو قل الثلث ~~شورك به في عبد وإلا فآخر نجم مكاتب وإن عتق فظهر دين يرده أو بعضه رق ~~المقابل وإن مات بعد اشترائه ولم يعتق # اشتري غيره لمبلغ الثلث PageV01P300 # وبشاة أو بعدد من ماله شارك بالجزء وإن لم يبق إلا ما سمى فهو له إن حمله ~~الثلثث لا ثلث غنمي فتموت وإن لم يكن له غنم # فله شاة وسط وإن قال من غنمي ولا غنم له # بطلت كعتق عبد من عبيده فماتوا وقدم لضيق الثلث # فك أسير ثم مدبر صحة ثم صداق مريض ثم زكاة أوصى بها إلا أن يعترف بحلولها ~~ويوصي فمن رأس المال # كالحرث والماشية وإن لم يوص بها ثم الفطر ثم كفارة ظهار وقتل وأقرع ~~بينهما ثم كفارة يمينه ثم فطر رمضان ثم للتفريط ثم النذر ثم المبتل ومدبر ~~المرض ثم الموصى بعتقه معينا عنده أو يشترى أو لكشهر أو بمال فعجله ثم ~~الموصى بكتابته والمعتق بمال والمعتق إلى أجل بعد ثم المعتق لسنة على أكثر ~~ثم بعتق لم يعين ثم حج إلا لضرورة فيتحاصان كعتق لم يعين ومعين غيره وجزئه ~~وللمريض # اشتراء من يعتق عليه بثلثه ويرث لا إن أوصى بشراء ابنه وعتق وقدم الابن ~~على غيره وإن أوصى بمنفعة معين أو بما ليس فيها أو بعتق عبده بعد موته بشهر ~~ولا يحمل الثلث قيمته # خير الوارث بين أن يجيز أو يخلع ثلث الجميع وبنصيب ابنه أو مثله فبالجميع ~~لا اجعلوه وارثا معه أو ألحقوه به فزائد وبنصيب أحد ورثته فبجزء من ms191 عدد ~~رؤوسهم وبجزء أو سهم فبسهم من فريضته وفي كون ضعفه مثله أو مثليه # تردد وبمنافع عبد ورثت عن الموصى له وإن حددها بزمن فكالمستأجر فإن قتل # فللوارث القصاص أو القيمة # كأن جنى إلا أن يفديه المخدم أو الوارث فتستمر PageV01P301 # وهي ومدبر إن كان بمرض فيما علم ودخلت فيه وفي العمرى وفي سفينة أو عبد ~~شهر تلفهما ثم ظهرت السلامة قولان لا فيما أقر به في مرضه أو أوصى به لوارث ~~وإن ثبت أن عقدها خطه أو قرأها ولم يشهد أو يقل # أنفذوها # لم تنفذ وندب فيه # تقديم التشهد ولهم الشهادة وإن لم يقرأه ولا فتح وتنفذ ولو كانت الوصية ~~عنده وإن شهدا بما فيها وما بقي فلفلان ثم مات ففتحت فإذا فيها # وما بقي فللمساكين # قسم بينهما وكتبتها عند فلان فصدقوه أو أوصيته بثلثي فصدقوه # يصدق إن لم يقل لابني ووصيي فقط يعم وعلى كذا # يخص به كوصيي حتى يقدم فلان أو إلى أن يتزوج زوجتي وإن زوج موصى على بيع ~~تركته وقبض ديونه # صح وإنما يوصي على المحجور عليه أب أو وصية كأم إن قل ولا ولي # وورث عنها لمكلف مسلم عدل كاف وإن أعمى وامرأة وعبدا وتصرف بإذن سيده وإن ~~أراد الأكابر بيع موصى اشتري للأصاغر وطرو الفسق يعزله ولا يبيع الوصي عبدا ~~يحسن القيام بهم ولا التركة إلا بحضرة الكبير ولا يقسم على غائب بلا حاكم ~~ولاثنين حمل على التعاون وإن مات أحدهما أو اختلفا # فالحاكم ولا لأحدهما إيصاء ولا لهما قسم المال وإلا ضمنا وللوصي اقتضاء ~~الدين وتأخيره بالنظر والنفقة PageV01P302 على الطفل بالمعروف وفي ختنه ~~وعرسه وعيده ودفع نفقة له قلت وإخراج فطرته وزكاته ورفع للحاكم # إن كان حاكم حنفي ودفع ماله قراضا وبضاعة ولا يعمل هو به واشتراء من ~~التركة وتعقب بالنظر إلا كحمارين قل ثمنهما وتسوق بهما الحضر والسفر وله ~~عزل نفسه في حياة الموصي ولو قبل لا بعدهما وإن أبى القبول بعد الموت فلا ~~قبول له بعد والقول له في قدر النفقة ms192 لا في تاريخ الموت ودفع ماله بعد ~~بلوغه & باب في بيان الفرائض & # يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جنى ثم مؤن تجهيزه ~~بالمعروف ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم الباقي لوارثه من ذي ~~النصف الزوج وبنت وبنت ابن إن لم تكن بنت وأخت شقيقة أو لأب إن لم تكن ~~شقيقة وعصب كلا أخ يساويها والجد الأوليان والأخريين ولتعددهن الثلثان ~~وللثانية مع الأولى السدس وإن كثرن وحجبها ابن فوقها وبنتان فوقها إلا ~~الابن في درجتها مطلقا أو أسفل فمعصب PageV01P303 # وأخت لأب فأكثر مع الشقيقة فأكثر كذلك إلا أنه إنما يعصب الأخ والربع ~~الزوج بفرع وزوجة فأكثر والثمن لها أو لهن بفرع لاحق والثلثين لذي النصف إن ~~تعدد والثلث لأم وولديها فأكثر وحجبها من الثلث للسدس ولد وإن سفل وأخوان ~~أو أختان مطلقا ولها ثلث الباقي في زوج وأبوي وزوجة وأبوين والسدس للواحد ~~من ولد الأم مطلقا وسقط بابن وابنه وبنت وإن سفلت وأب وجد والأب أو الأم مع ~~ولد وإن سفل والجدة فأكثر وأسقطها الأم مطلقا والأب الجدة من قبله والقربى ~~من جهة الأم البعدى من جهة الأب وإلا اشتركتا وأحد فروض الجد غير المدلى ~~بأنثى وله مع الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب الخير من الثلث أو المقاسمة ~~وعاد الشقيق بغيره ثم رجع كالشقيقة بمالها لو لم يكن جد وله مع ذي فرض معها ~~السدس أو ثلث الباقي أو المقاسوة ولا يفرض لأخت معه إلا في الأكدرية ~~والغراء زوج وجد # وأم وأخت شقيقة أو لأب فيفرض لها وله ثم يقاسمها وإن كان محلها أخ لأب ~~ومعه إخوة لأم سقط PageV01P304 # ولعاصب ورث المال أو الباقي بعد الفرض وهو الابن ثم ابنه وعصب كل أخته ثم ~~الأب ثم الجد والإخوة كما تقدم الشقيق ثم للأب وهو كالشقيق عند عدمه إلا في ~~الحمارية والمشتركة زوج وأم أو جدة وأخوان لأم وشقيق وحده أو مع غيره ~~فيشاركون الإخوة للأم الذكر كالأنثى وأسقطه أيضا الشقيقة التي كالعاصب لبنت ~~أو ms193 بنت ابن فأكثر ثم بنوهما ثم العم الشقيق ثم لأب ثم عم الجد الأقرب ~~فالأقرب وإن غير شقيق وقدم مع التساوي الشقيق مطلقا ثم المعتق كما تقدم ثم ~~بيت المال ولا يرد ولا يدفع لذوي الأرحام ويرث بفرض وعصوبة الأب ثم الجد مع ~~بنت وإن سفلت كابن عم أخ لأم وورث ذو فرضين بالأقوى وإن اتتفق في المسلمين ~~كأم أو بنت أخت ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته ~~والأصول اثنان وأربعة وثمانية وثلاثة وستة واثنا عشر وأربعة وعشرون فالنصف # من اثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية والثلث من ثلاثة والسدس من ~~ستة والربع والثلث أو السدس من اثني عشر والثمن والثلث أو السدس من أربعة ~~وعشرين وما لا فرض فيها فأصلها عدد عصبتها وضعف للذكر على الأنثى ~~PageV01P305 # وإن زادت الفروض أعيلت فالعائل الستة لسبعة ولثمانية ولتسعة ولعشرة ~~والاثنا عشر لثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر والأربعة والعشرون لسبعة ~~وعشرين زوجة وأبوان وابنتان وهي المنبرية لقول علي صار ثمنها تسعا ورد كل ~~صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه وإلا ترك وقابل بين اثنين فأخذ أحد المثلين ~~أو أكثر المتداخلين وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا وإلا ففي كله ~~إن تباينا ثم بين الحاصل والثالث ثم كذلك وضرب في العول أيضا وفي الصنفين ~~اثنتا عشرة صورة لأن كل صنف إما أن يوافق سهامه أو يباينها أو يوافق أحدهما ~~ويباين الآخر ثم كل إما أن يتداخلا أو يتوافقا أو يتباينا أو يتماثلا ~~فالتداخل أن يفني أحدهما الآخر أولا وإلا فإن بقي واحد فمتباين وإلا ~~فالموافقة بنسبة مفرد للعدد المفني آخرا ولكل من التركة بنسبة حظه من ~~المسألة أو تقسم التركة على م صحت منه المسألة كزوج وأم وأخت للزوج ثلاثة ~~والتركة # عشرون فالثلاثة من الثمانية ربع وثمن فيأخذ سبعة ونصفا وإن أخذ أحدهم ~~عرضا فأخذه بسهمه وأردت معرفة قيمته # فاجعل المسألة سهام غير الآخد ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة فإن زاد خمسة ~~ليأخذ فزدها على العشرين ms194 ثم أقسم PageV01P306 # وإن مات بعض قبل القسمة وورثه الباقون كثلاثة بنين مات أحدهم أو بعض كزوج ~~معهم وليس أباهم فكالعدم وإلا صحح الأولى ثم الثانية فإن انقسم نصيب الثاني ~~على ورثته كابن وبنت مات وترك أختا وعاصبا صحتا وإلا وفق بين نصيبه وما صحت ~~منه مسألته واضرب وفق الثانية في الأولى كابنين وابنتين مات أحدهما وترك ~~زوجة وبنتا وثلاثة بني ابن فمن له شيء من الأولى ضرب له في وفق الثانية ومن ~~له شيء من الثانية ففي وفق سهام الثاني وإن لم يتوافقا ضربت ما صحت منه ~~مسألته فيما صحت منه الأولى # كموت أحدهما عن ابن وبنت وإن أقر أحد الورث فقط بوارث # فله ما نقصه الإقرار تعمل فريضة الإنكار تم فريضة الإقرار تم انظر ما ~~بينهما من تداخل وتباين وتوافق الأول والثاني كشقيقتين وعاصب أقرت واحدة ~~بشقيقة أو بشقيق والثالث # كابنتين وابن أقر بابن وإن أقر ابن ببنت وبنت بابن فالإنكار من ثلاثة ~~وإقراره من أربعة وهي من خمسة فتضرب أربعة في خمسة بعشرين ثم في ثلاثة يرد ~~الابن عشرة وهي ثمانية وإن أقرت زوجة حامل وأحد أخويه أنها ولدت حيا ~~فالإنكار من ثمانية # كالإقرار وفريضة الابن من ثلاثة تضرب في ثمانية وإن أوصى بشائع كربع أو ~~جزء من أحد عشر # أخذ مخرج الوصية ثم إن انقسم الباقي على الفريضة كابنين وأوصى بالثلث # فواضح وإلا وفق بين PageV01P307 # الباقي والمسألة واضرب الوفق في مخرج الوصية # كأربعة أولاد وإلا # فكاملها # كثلاثة وإن أوصى بسدس وسبع ضربت ستة في سبعة ثم في أصل المسألة أو في ~~وفقها ولا يرث ملاعن وملاعنة وتوأماها شقيقان ولا رقيق ولسيد المعتق بعضه ~~جميع إرثه ولا يورث إلا المكاتب ولا قاتل عمدا عدوانا وإن أتى بشبهة كمخطىء ~~من الدية ولا مخالف في دين كمسلم مع مرتد أو غيره وكيهودي مع نصراني ~~وسواهما ملة وحكم بين الكفار بحكم المسلم إن لم يأب بعض إلا أن يسلم بعض ~~فكذلك إن لم يكونوا كتابيين وإلا فبحكمهم ولا من جهل تأخر ms195 موته ووقف القسم ~~للحمل ومال المفقود للحكم بموته وإن مات مورثه قدر حيا وميتا ووقف المشكوك ~~فيه فإن مضت مدة التعمير فكالمجهول # فذات زوج وأم وأخت وأب مفقود فعلى حياته من ستة وموته كذلك وتعول لثمانية ~~وتضرب الوفق في الكل بأربعة وعشرين للزوج # تسعة وللأم أربعة ووقف الباقي # فإن ظهر أنه حي فللزوج ثلاثة وللأب ثمانية أو موته أو مضي مدة التعمير ~~فللأخت تسعة وللأم اثنان وللخنثى المشكل نصف نصيبي ذكر وأنثى تصحح المسألة ~~على التقديرات ثم تضرب الوفق أو الكل ثم في حالتي الخنثى تأخذ من كل نصيب ~~من الاثنين النصف وأربعة الربع فما اجتمع فنصيب كل كذكر وخنثى فالتذكير من ~~اثنين والتأنيث من ثلاثة تضرب الاثنين فيها PageV01P308 كرم الله وجهه الله ~~تبارك وتعالى الرب عز وجل كرم الله وجهه الله تبارك وتعالى الرب عز وجل كرم ~~الله وجهه الله تبارك وتعالى الرب عز وجل ثم في حالتي الخنثى له في الذكورة ~~ستة وفي الأنوثة أربعة فنصفها خمسة وكذلك غيره وكخنثيين وعاصب # فأربعة أحوال تنتهي لأربعة وعشرين لكل أحد عشر وللعاصب اثنان فإن بال من ~~واحد أو كان أكبر أو أسبق أو نبتت له لحية أو ثدي أو حصل حيض أو مني فلا ~~إشكال PageV01P309 ms196