######OpenITI# #META# bkid: 34225 #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب : مختصر خليل ¶ مصدر الكتاب : موقع يعسوب ¶ دار الكتب العلمية بيروت ¶ [ ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ] ¶ [طبعة أخرى] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# auth: الواحدي :: خليل بن إسحاق الجندي #META# Lng: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري #META# max: 268 #META# bk: مختصر خليل - العلمية #META# authinf: الواحدي (000 - 468 ه) ( 000 - 1076 م) ¶ علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (أبو الحسن) مفسر، نحوي، لغوي، فقيه شاعر، إخباري. ¶ أصله من ساوه، ومن أولاد التجار. ¶ توفي بنيسابور في جمادى الآخرة، وقد شاخ. ¶ من تصانيفه: «البسيط» في نحو 16 مجلدا في التفسير، «المغازي»، «شرح ديوان المتنبي»، «الإغراب في الإعراب»، و«نفي التحريف عن القرآن الشريف». ¶ نقلا عن معجم المؤلفين لكحالة :: خليل بن إسحاق الجندي (000 - 776 ه = 000 - 1374 م) ¶ فقيه مالكي، من أهل مصر. كان يلبس زي الجند. تعلم في القاهرة، وولي الإفتاء على مذهب مالك. ¶ له (المختصر - ط) في الفقه، يعرف بمختصر خليل، وقد شرحه كثيرون، وترجم إلى الفرنسية، و (التوضيح - خ) [ثم طبع] شرح به مختصر ابن الحاجب، و (المناسك - خ) و (مخدرات الفهوم في ما يتعلق بالتراجم والعلوم - خ) و (مناقب المنوفي - خ) ¶ نقلا عن: «الأعلام» للزركلي #META# مصدر الكتاب: موقع يعسوب #META# ndata: مختصر خل98166816ا إشكال. #META# inf: [ مختصر خليل - ] #META# bkord: 8402 #META# archive: 22 #META# الكتاب: مختصر خليل #META# authno: 568 #META# ad: 776 #META# idx: 1 #META# comp: 1 #META# higrid: 776 #META# cat: فقه مالكي #META# iso: مختصر خليل العلميه #META# digitization_comments: [طبعة أخرى] #META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database #META# DownloadDate: 2017? #META# ConversionDate: 2020-10-01 #META#Header#End# ### | AUTO مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق ج 1 # مختصر خليل محمد بن يوسف المواق ج 1مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق ج 1 ~~¶ مختصر خليل محمد بن يوسف المواق ج 1 ----NO PAGE NO------ مختصر خليل تأليف خليل بن إسحاق الجندي المتوفي سنة 767 ه الجزء الاول دار ~~الكتب العلمية بيروت - لبنان جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت ~~- لبنان الطبعة الأولى 1416 ه - 1995 م بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة ~~العلامة خليل صاحب المختصر (1) هو الامام ضياء الدين أبو المودة خليل بن ~~إسحاق بن موسى بن شعيب المالكي المعروف بالجندي. # من كبار الفقهاء المالكية. # شارك في علوم العربية والحديث والفرائض والاصول والجدل. # أقام بالقاهرة، وجاور بمكة. # توفي في ربيع الاول سنة 767 ه. # من تصانيفه: المختصر في فروع الفقه المالكي (وهو هذا الكتاب الذي نحن ~~بصدد طبع شرحه)، مناقب الشيخ عبد الله المنوفي، مناسك الحج، شرح ابن الحاجب ~~في ست مجلدات، وشرح على المدونة الامام مالك لم يكمل. PageV01P001 # بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم يقول الفقير ~~المضطر لرحمة ربه، المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى، خليل بن إسحاق ~~المالكي: الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم، والشكر له على ما أولانا ~~من الفضل والكرم، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، ونسأله اللطف ~~والاعانة في جميع الاحوال، وحال حلول الانسان في رمسه. # والصلاة والسلام، على محمد سيد العرب والعجم، المبعوث لسائر الامم، وعلى ~~آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الامم. # (وبعد) فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق، وسلك بنا وبهم ~~أنفع طريق، مختصرا على مذهب الامام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، مبينا لما ~~به الفتوى، فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة، مشيرا بفيها للمدونة، وبأول إلى ~~اختلاف شارحيها في فهمها وبالاختيار للخمي لكن إن كان بصيغة الفعل فذلك ~~لاختياره هو في نفسه، وبالاسم فذلك لاختياره من الخلاف، وبالترجيح لابن ~~يونس كذلك. # وبالظهور لابن رشد كذلك وبالقول للمازري كذلك. # وحيث قلت خلاف ms001 فذلك للاختلاف في التشهير، وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدم PageV01P002 ~~اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط # وأشير بصحح أو استحسن إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم صحح هذا أو استظهره ~~وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين وبلو إلى خلاف مذهبي. # يا لله أسأل أن ينفع به من كتبه، أو قرأه أو حصله أو سعى في شئ منه، ~~والله يعصمنا من الزلل، ويوفقنا في القول والعمل، ثم أعتذر لذوي الالباب، ~~من التقصير الواقع في هذا الكتاب، وأسأل بلسان التضرع والخشوع، وخطاب ~~التذلل والخضوع، أن ينظر بعين الرضا والصواب، فما كان من نقص كملوه، ومن ~~خطأ أصلحوه، فقلما يخلص مصنف من الهفوات، أو ينجو مؤلف من العثرات. # كتاب الطهارة باب في أحكام الطهارة وما يناسبهما يرفع الحدث وحكم الخبث ~~بالمطلق، وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده ~~أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما، أو كثيرا خلط بنجس لم ~~يغيره أو شك في مغيره هل يضر، أو تغير بمجاوره وإن بدهن لاصق أو برائحة ~~قطران وعاء مسافر، أو بمتولد منه، أو بقراره كملح. # أو بمطروح فيه ولو قصدا من تراب أو ملح والارجح السلب بالملح. # وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد. # لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس كدهن ~~خالط، أو بخار مصطكي، وحكمه كمغيره ويضر بين تغير بحبل سانية # كغدير بروث ماشية، أو بئر بورق شجر أو تبن، والاظهر في بئر البادية بهما الجواز PageV01P003 ~~وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر، وفي التطهير بماء جعل في الفم ~~قولان، وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد. # ويسير كآنية وضوء، وغسل بنجس لم يغير أو ولغ فيه كلب، وراكد يغتسل فيه. # وسؤر شارب خمر، وما أدخل يده فيه. # وما لا يتوقى نجسا من ماء، لا إن عسر الاحتراز منه، أو كان ms002 طعاما كمشمس، ~~وإن ريئت على فيه وقت استعماله عمل عليها، وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ~~ولم يتغير ندب نزح بقدرهما، لا إن وقع ميتا، وإن زال تغير النجس لا بكثرة ~~مطلق فاستحسن الطهورية، وعدمها أرجح، وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو ~~اتفقا مذهبا، وإلا المازري يستحسن تركه، وورود الماء على النجاسة كعكسه. # فصل في بيان الطاهر والنجس فرع الطاهر الطاهر ميت ما لا دم له، والبحري ~~ولو طالت حياته ببر، وما ذكي، وجزؤه إلا محرم الاكل، وصوف، ووبر، وزغب ريش، ~~وشعر ولو من خنزير إن جزت، والجماد وهو جسم غير حي، ومنفصل عنه إلا المسكر، # والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا، إلا المذر، والخارج ~~بعد الموت، ولبن آدمي إلا الميت، ولبن غيره تابع، وبول، وعذرة من مباح إلا ~~المغتذي بنجس، وقئ، إلا المتغير عن الطعام، وصفراء، وبلغم، ومرارة مباح، ~~ودم لم يسفح، ومسك وفأرته، وزرع بنجس، وخمر تحجر أو خلل. # فرع النجس والنجس ما استثني، وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدميا، والاظهر ~~طهارته وما أبين من حي وميت من قرن وظلف وعظم وظفر وعاج وقصب ريش وجلد ولو ~~دبغ ورخص فيه مطلقا PageV01P004 ~~الا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء، وفيها كراهة العاج، والتوقف في ~~الكيمخت، ومني ومذي، وودي، وقيح، وصديد، ورطوبة فرج، ودم مسفوح، ولو من سمك ~~وذباب، وسوداء، ورماد نجس ودخانه، وبول، وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه، # وينجس كثير طعام مائع بنجس قل كجامد، إن أمكن السريان وإلا فبحسبه، ولا ~~يطهر زيت خولط ولحم طبخ وزيتون ملح وبيض صلق بنجس، وفخار بغواص. # وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي، ولا يصلى بلباس كافر، بخلاف ~~نسجه، ولا بما ينال فيه مصل آخر ولا بثياب غير مصل إلا كرأسه، ولا بمحاذي ~~فرج غير عالم وحرم استعمال ذكر محلى، ولو منطقة، وآلة حرب. # إلا المصحف، والسيف، والانف. # وربط سن مطلقا، وخاتم الفضة لا ما بعضه ذهب ولو قل، وإناء نقد، واقتناؤه ~~وإن ms003 لامرأة، وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان، ~~وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا لا كسرير. # فصل في إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها فرع إزالة النجاسة هل إزالة ~~النجاسة عن ثوب مصل: ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه: لا طرف حصيره. # سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصفرار ؟ خلاف. # وسقوطها في صلاة مبطل. # كذكرها فيها لا قبلها أو كانت أسفل نعل فخلعها. # فرع عما يعفى عنه وعفي عما يعسر # كحدث مستنكح وبلل باسور في يد إن كثر الرد أو ثوب وثوب مرضعة تجتهد وندب ~~لها ثوب للصلاة: ودون درهم من دم مطلقا: وقيح: وصديد وبول فرس لغاز بأرض ~~حرب: وأثر ذباب من عذرة: PageV01P005 # وموضع حجامة مسح. # فإذا برئ غسل وإلا أعاد في الوقت. # وأول بالنسيان. # وبالاطلاق. # وكطين مطر، وإن اختلطت العذرة بالمصيب. # لا إن غلبت. # وظاهرها العفو. # ولا إن أصاب عينها وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران ~~بما بعده. # وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلكا لا غيره. # فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم واختار اللخمي إلحاق رجل الفقير. # وفي غيره للمتأخرين قولان: وواقع على مار، وإن سأل صدق المسلم. # وكسيف صقيل لافساده من دم مباح وأثر دمل لم ينك. # وندب إن تفاحش كدم البراغيت إلا في صلاة، ويطهر محل النجس بلا نية بغسله ~~إن عرف، وإلا فبجميع المشكوك فيه: ككميه، بخلاف ثوبيه فيتحرى # بطهور منفصل كذلك ولا يلزم عصره مع زوال طعمه، لا لون وريح عسرا. # والغسالة المتغيرة نجسة، ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي ~~محلها، وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه، وإن ترك أعاد الصلاة: كالغسل، وهو ~~رش باليد بلا نية لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما. # وهل الجسد كالثوب، أو يجب غسله ؟ خلاف. # وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس، صلى بعدد النجس وزيادة إناء، وندب غسل ~~إناء ماء ويراق لا طعام وحوض: تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقا، لا غيره عند قصد ms004 ~~الاستعمال بلا نية ولا تتريب، ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب. # فصل في (فرائض الوضوء وسننه وفضائله) فرع في فرائض الوضوء فرائض الوضوء: ~~غسل ما بين الاذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد، والذقن، وظاهر اللحية، فيغسل ~~الوترة، وأسارير جبهته، وظاهر شفتيه PageV01P006 ~~بتخليل شعر تظهر البشرة تحته، لا جرحا برئ، أو خلق غائرا، ويديه بمرفقيه # وبقية معصم إن قطع: ككف بمنكب بتخليل أصابعه، لا إجالة خاتمه ونقض غيره، ~~ومسح ما على الجمجمة بعظم صدغيه مع المسترخي ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة ~~ويدخلان يديهما تحته في رد المسح، وغسله مجز، وغسل رجليه بكعبيه الناتئين ~~بمفصلي الساقين، وندب تخليل أصابعهما، ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه، ~~وفي لحيته قولان، والدلك، وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر، وبنى بنية إن ~~نسي مطلقا، وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا، أو سنة ؟ خلاف، ~~ونية رفع الحدث عند وجهه، أو الفرض، أو استباحة ممنوع وإن مع تبرد، أو أخرج ~~بعض المستباح، أو نسي، حدثا لا أخرجه. # أو نوى مطلق الطهارة، أو استباحة ما ندبت له، # أو قال إن كنت أحدثت فله، أو جدد فتبين حدثه، أو ترك لمعة فانغسلت بنية ~~الفضل، أو فرق النية على الاعضاء، والاظهر في الاخير الصحة، وعزوبها بعده ~~ورفضها، مغتفر، وفي تقدمها بيسير. # فرع في سنن الوضوء خلاف وسننه غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بمطلق ونية ولو ~~نظيفتين، أو أحدث في أثنائه مفترقتين: ومضمضة، واستنشاق، وبالغ مفطر، PageV01P007 ~~وفعلهما بست أفضل، وجازا أو إحداهما بغرفة، واستنثار، ومسح وجهي كل أذن، ~~وتجديد مائهما، ورد مسح رأسه، وترتيب فرائضه، فيعاد المنكس وحده إن بعد ~~بجفاف، وإلا مع تابعه، ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة، وسنة فعلها لما ~~يستقبل. # فرع في فضائل الوضوء وفضائله: موضع، وقلة الماء بلا حد كالغسل، وتيمن ~~أعضاء، وإناء إن فتح، وبدء بمقدم رأسه، وشفع غسله، وتثليثه، وهل الرجلان ~~كذلك ؟ أو المطلوب الانقاء، وهل تكره الرابعة أو تمنع ؟ خلاف. # وترتيب سننه أو مع فرائضه. # وسواك وإن بإصبع: # كصلاة ms005 بعدت منه وتسمية: وتشرع في غسل. # وتيمم وأكل. # وشرب. # وزكاة. # وركوب دابة. # وسفينة. # ودخول وضده: لمنزل. # ومسجد ولبس. # وغلق باب. # وإطفاء مصباح. # ووطئ. # وصعود خطيب منبرا. # وتغميض ميت ولحده. # ولا تندب إطالة الغرة ومسح الرقبة وترك مسح الاعضاء. # وإن شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولان. # قال المازري كشكه في صوم يوم عرفة. # هل هو العيد ؟. # فصل آداب قضاء الحاجة ندب لقاضي الحاجة جلوس. # ومنع برخو نجس. # وتعين القيام. # واعتماد على رجل. # واستنجاء بيد يسريين. # وبلها قبل لقي الاذى وغسلها بكتراب بعده. # وستر إلى محله. # وإعداد مزيله. # ووتره وتقديم قبله وتفريج فخذيه. # واسترخاؤه. # وتغطية رأسه. # وعدم التفاته. # وذكر ورد بعده وقبله. # فإن فات ففيه إن لم يعد. # وسكوت إلا لمهم. # وبالفضاء: تستر. # وبعد. # واتقاء جحر. # وريح. # ومورد. # وطريق PageV01P008 ~~وشط. # وظل. # وصلب. # وبكنيف. # نحى ذكر الله ويقدم يسراه دخولا، ويمناه خروجا عكس مسجد، والمنزل يمناه ~~بهما، وجاز بمنزل: وطئ، وبول، مستقبل قبلة ومستدبرا وإن لم يلجأ، وأول: ~~بالساتر، وبالاطلاق، لا في الفضاء، وبستر: قولان تحتملهما، والمختار الترك: ~~لا القمرين وبيت المقدس، ووجب استبراء باستفراغ أخبثيه # مع سلت ذكر ونثر خفا، وندب جمع ماء وحجر ثم ماء، وتعين في مني وحيض ~~ونفاس، وبول امرأة، ومنتشر عن مخرج كثيرا، ومذي بغسل ذكره كله، ففي النية ~~وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان. # ولا يستنجي من ريح، وجاز بيابس طاهر منق. # غير مؤذ ولا محترم، لا مبتل ونجس وأملس ومحدد ومحترم من مطعوم ومكتوب ~~وذهب وفضة وجدار وعظم وروث فإن أنقت أجزأت كاليد ودون الثلاث. # فصل في نواقض الوضوء نقض الوضوء بحدث، وهو الخارج المعتاد في الصحة. # لا حصى ودود ولو ببلة، وبسلس فارق أكثر: كسلس مذي قدر على رفعه، وندب إن ~~لازم أكثر. # لا إن شق، وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا: تردد من مخرجيه ~~أو ثقبة تحت المعدة إن انسدا وإلا فقولان. # وبسببه. # وهو زوال عقل، وإن بنوم ثقل، ولو قصر لاخف. # وندب إن طال ولمس يلتذ صاحبه به عادة، ms006 ولو لظفر أو شعر أو حائل، (وأول ~~بالخفيف، وبالاطلاق) إن قصد لذة أو وجدها. # لا انتفيا إلا القبلة بفم مطلقا وإن بكره أو استغفال، لا لوداع أو رحمة PageV01P009 ~~ولا لذة بنظر كإنعاظ، ولذة بمحرم على الاصح، ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى ~~مشكلا: ببطن أو جنب لكف أو إصبع وإن زائدا حس، وبردة # وبشك في حدث بعد طهر علم. # إلا المستنكح. # وبشك في سابقهما. # لا بمس دبر أو أنثيين أو فرج صغيرة، وقئ، وأكل لحم جزور، وذبح وحجامة، ~~وصد وقهقهة، بصلاة، ومس امرأة فرجها، (وأولت أيضا بعدم الالطاف). # وندب غسل فم من لحم ولبن، وتجديد وضوء إن صلى به، ولو شك في صلاته ثم بان ~~الطهر لم يعد. # ومنع حدث: صلاة، وطوافا، ومس مصحف وإن بقضيب، وحمله وإن بعلاقة أو وسادة. # إلا بأمتعة قصدت. # وإن على كافر. # لا درهم وتفسير ولوح لمعلم ومتعلم. # وإن حائضا. # وجزء لمتعلم وإن بلغ، وحرز بساتر، وإن لحائض. # فصل في موجبات الغسل وواجباته الغسل وسننه ومندوباته في موجبات الغسل يجب ~~غسل ظاهر الجسد بمنى. # وإن بنوم، أو بعد ذهاب لذة بلا جماع، ولم يغتسل إلا بلا لذة، أو غير ~~معتادة، ويتوضأ كمن جامع فاغتسل ثم أمنى، ولا يعيد الصلاة، وبمغيب حشفة ~~بالغ لا مراهق. # أو قدرها. # في فرج وإن من بهيمة وميت. # وندب لمراهق. # كصغيرة. # وطئها بالغ لا بمني وصل للفرج ولو التذت، وبحيض ونفاس بدم، واستحسن، ~~وبغيره. # لا باستحاضة. # وندب لانقطاعه ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر، وصح قبلها وقد أجمع ~~على الاسلام، لا الاسلام إلا لعجز. # وإن شك. # أمذي. # أو مني ؟ اغتسل وأعاد من آخر نومة. # كتحققه. PageV01P010 # فرع في واجبات الغسل وواجبه. # نية، وموالاة كالوضوء. # وإن نوت الحيض والجنابة، أو أحدهما ناسية للآخر، أو نوى الجنابة والجمعة، ~~أو نيابة عن الجمعة، حصلا. # وإن نسي الجنابة، أو قصد نيابة عنها، انتفيا. # وتخليل شعر، وضغث مضفوره. # لانقضه. # ودلك ولو بعد الماء أو بخرقة أو استنابة، وإن تعذر سقط. # فرع في مندوبات الغسل وسننه. # غسل ms007 يديه أولا، وصماخ أذنيه، ومضمضة، واستنشاق، واستنثار، وندب بدء ~~بإزالة الاذى، ثم أعضاء وضوئه كاملة مرة وأعلاه وميامينه، وتثليث رأسه، ~~وقلة الماء بلا حد. # كغسل فرج جنب لعوده لجماع ووضوئه لنوم، لا تيمم. # ولم يبطل إلا بجماع. # وتمنع الجنابة. # موانع الاصغر، والقراءة إلا كآية لتعوذ ونحوه، ودخول مسجد ولو مجتازا. # ككافر، وإن أذن مسلم. # وللمني تدفق، ورائحة طلع أو عجين. # ويجزئ عن الوضوء. # وإن تبين عدم جنابته. # وغسل الوضوء عن غسل محله، ولو ناسيا لجنابته: كلمعة منها، وإن عن جبيرة. # فصل في المسح على الخف رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر: مسح ~~جورب جلد ظاهره وباطنه، وخف، ولو على خف بلا حائل: كطين، إلا المهماز ولا ~~حد بشرط جلد طاهر خرز، وستر محل الفرض، وأمكن تتابع المشي به. # بطهارة ماء كملت بلا ترفه، وعصيان: بلبسه أو سفره: فلا يمسح واسع، ومخرق ~~قدر ثلث القدم، وإن بشك، بل دونه، إن التصق. # كمنفتح صغر. # أو غسل رجليه فلبسهما ثم كمل. # أو رجلا فأدخلها حتى يخلع الملبوس قبل الكمال، ولا محرم لم يضطر، وفي خف ~~غصب: تردد ولا لآبس لمجرد المسح، أو لينام، وفيها يكره، وكره غسله، ~~وتكراره، وتتبع غضونه، وبطل بغسل وجب، وبخرقه كثيرا، PageV01P011 ~~وبنزع أكثر رجل لساق خفه. # لا العقب، وإن نزعهما، أو أعلييه، أو أحدهما # بادر للاسفل كالموالاة، وإن نزع رجلا وعسرت الاخرى وضاق الوقت، ففي ~~تيممه، أو مسحه عليه، أو إن كثرت قيمته، وإلا مزق: أقوال: وندب نزعه كل ~~جمعة، ووضع يمناه على أطراف أصابعه، ويسراه تحتها، ويمرهما لكعبيه، وهل ~~اليسرى كذلك، أو اليسرى فوقها ؟ تأويلان، ومسح أعلاه وأسفله وبطلت إن ترك ~~أعلاه، لا أسفله، ففي الوقت. # فصل في التيمم فرع التيمم وسببه يتيمم ذو مرض وسفر أبيح، لفرض ونفل، ~~وحاضر صح لجنازة إن تعينت، وفرض غير جمعة. # ولا يعيد، لا سنة، إن عدموا ماء كافيا، أو خافوا باستعماله. # مرضا، أو زيادته، أو تأخر برء أو عطش محترم معه، أو بطلبه: تلف مال، أو ~~خروج وقت. # كعدم ms008 مناول، أو آلة. # وهل إن خاف فواته باستعماله ؟ خلاف. # وجاز. # جنازة، وسنة، ومس مصحف، وقراءة وطواف، وركعتاه بتيمم فرض أو نفل، إن ~~تأخرت، لا فرض آخر. # وإن قصدا، وبطل الثاني ولو مشتركة، لا بتيمم لمستحب. # ولزم موالاته، وقبول هبة ماء، لا ثمن أو قرضه، وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج ~~له، وإن بذمته، وطلبه لكل صلاة، وإن توهمه، لا تحقق عدمه، طلبا لا يشق به. # كرفقة قليلة أو حوله من كثيرة، إن جهل بخلهم به، # ونية استباحة الصلاة ونية أكبر إن كان، ولو تكررت، ولا يرفع الحدث، ~~وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه، ونزع خاتمه، وصعيد طهر. # كتراب وهو الافضل، ولو نقل، وثلج، وخضخاض. # وفيها. # جفف يديه - روي بجيم وخاء - وجص لم يطبخ ومعدن غير نقد، وجوهر، ومنقول. # كشب، وملح، ولمريض: حائط لبن، أو حجر. PageV01P012 # لا بحصير وخشب، وفعله في الوقت. # فالآيس: أول المختار، والمتردد في لحوقه أو وجوده: وسطه، والراجي: آخره. # وفيها: تأخيره المغرب للشفق. # فرع في سنن التيمم وسن ترتيبه، وإلى المرفقين، وتجديد ضربة ليديه. # فرع في مندوباته وندب تسمية، وبدء بظاهر يمناه بيسراه إلى المرفق، ثم مسح ~~الباطن لآخر الاصابع، ثم يسراه كذلك. # فرع مبطلاته وبطل بمبطل الوضوء وبوجود الماء قبل الصلاة لا فيها. # إلا ناسيه ويعيد المقصر في الوقت، وصحت إن لم يعد: كواجده بقربه، أو ~~رحله، لا إن ذهب رحله. # وخائف لص أو سبع ومريض عدم مناولا، وراج قدم ومتردد في لحوقه وناس ذكر ~~بعدها: كمقتصر على كوعيه. # لا على ضربة، وكمتيمم على مصاب بول، وأول: بالمشكوك، وبالمحقق. # واقتصر على الوقت: للقائل بطهارة الارض بالجفاف، ومنع مع عدم ماء: تقبيل ~~متوض، وجماع مغتسل، إلا لطول وإن نسي إحدى الخمس، تيمم خمسا. # وقدم ذو ماء مات ومعه جنب إلا لخوف عطش: ككونه لهما وضمن قيمته. # وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد. # فصل في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة إن خيف غسل جرح. # كالتيمم، مسح، ثم جبيرته، ثم عصابته: كفصد، ومرارة،. # وقرطاس صدغ، وعمامة خيف بنزعها وإن بغسل، ms009 أو بلا طهر، وانتشرت إن صح جل ~~جسده أو أقله ولم يضر غسله وإلا ففرضه التيمم. # كأن قل جدا. # كيد، وإن غسل أجزأ وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه، تركها وتوضأ، وإلا ~~فثالثها يتيمم إن كثظ، ورابعها. # يجمعها، وإن نزعها لدواء أو سقطت. # وإن بصلاة قطع وردها PageV01P013 ~~ومسح. # وإن صح غسل ومسح متوض رأسه. # فصل في الحيض والنفاس الاستحاضة فرع الحيض الحيض دم، كصفرة، أو كدرة. # خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة وإن دفعة. # وأكثره لمبتدأة نصف شهر. # كأقل الطهر ولمعتادة ثلاثة استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوزه، ثم هي ~~طاهر، ولحامل بعد ثلاثة أشهر. # النصف ونحوه، وفي ستة فأكثر. # عشرون يوما ونحوها، وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة ؟ قولان. # وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها، ثم هي مستحاضة، وتغتسل ~~كلما انقطع الدم، وتصوم وتصلي وتوطأ، والمميز بعد طهر تم: حيض ولا يستظهر ~~على الاصح، والطهر. # بجفوف، أو قصة. # وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار، وفي المبتدأة تردد، وليس ~~عليها نظر طهرها قبل الفجر، بل عند النوم، والصبح فرع النفاس ومنع. # صحة صلاة، وصوم، # ووجوبهما، وطلاقا. # وبدء عدة، ووطئ فرج، أو تحت إزار، ولو بعد نقاء وتيمم، ورفع حدثها ولو ~~جنابة، ودخول مسجد فلا تعتكف ولا تطوف، ومس مصحف لا قراءة. # فرع الاستحاضة والنفاس. # دم خرج للولادة، ولو بين توأمين، وأكثره ستون، فإن تخللهما، فنفاسان ~~وتقطعه ومنعه كالحيض، ووجب وضوء بهاد والاظهر نفيه. PageV01P014 # مختصر خليل تأليف خليل بن إسحاق الجندي المتوفي سنة 767 ه الجزء الثاني دار ~~الكتب العلمية بيروت - لبنان جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت ~~- لبنان الطبعة الأولى 1416 ه - 1995 م PageV01P015 ~~بسم الله الرحمن الرحيم # كتاب الصلاة باب في بيان أوقات الصلوات الخمس زما تعلق بها وصلاة الجنازة ~~والتغسيل والتكفين ولدفن فصل الوقت الوقت المختار للظهر. # من زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال وهو أول وقت العصر. # للاصفرار. # واشتركا بقدر إحداهما. # (وهل في آخر القامة الاولى أو أول ms010 الثانية ؟ خلاف. # ولمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها، وللعشاء. # من غروب حمرة الشفق للثلث الاول، وللصبح. # من الفجر الصادق للاسفار الاعلى، وهي الوسطى. # وإن مات وسط الوقت بلا أداء، لم يعص، إلا أن يظن الموت، والافضل لفذ. # تقديمها مطلقا وعلى جماعة آخره، وللجماعة. # تقديم غير الظهر. # وتأخيرها لربع القامة، ويزاد لشدة الحر. # وفيها ندب تأخير العشاء قليلا، وإن شك في دخول الوقت لم تجز، ولو وقعت فيه. # والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح، وللغروب في الظهرين، وللفجر في ~~العشاءين، وتدرك فيه الصبح بركعة، لا أقل. # والكل أداء، والظهران والعشاءان بفصل ركعة عن الاولى، لا الاخيرة. # كحاضر سافر، وقادم، وأثم إلا لعذر بكفر، وإن بردة، وصبا وإغماء، وجنون، ~~ونوم، وغفلة. # كحيض، لا سكر، والمعذور. # وغير كافر يقدر له الطهر. # وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى الاخيرة. PageV01P017 # وإن تطهر فأحدث. # أو تبين عدم طهورية الماء. # أو ذكر ما يرتب. # فالقضاء. # وأسقط عذر حصل. # (غير نوم ونسيان): المدرك. # وأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر. # ومنع نفل وقت طلوع شمس. # وغروبها. # وخطبة جمعة. # وكره بعد فجر. # وفرض عصر، إلى أن ترتفع قيد رمح، وتصلى المغرب إلا ركعتي الفجر، والورد ~~قبل الفرض لنائم عنه، وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار، وقطع محرم ~~بوقت نهي. # وجازت بمربض بقر أو غنم كمقبرة ولو لمشرك، ومزبلة ومحجح ومجزرة إن أمنت ~~من النجس، وإلا فلا إعادة على الاحسن إن لم تتحقق. # وكرهت بكنيسة. # ولم تعد، وبمعطن إبل ولو أمن وفي الاعادة قولان. # ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري، وقتل بالسيف حدا ولو ~~قال أنا أفعل، وصلى عليه غير فاضل، ولا يطمس قبره. # لا فائتة على الاصح. # والجاحد كافر. # فصل الاذان والاقامة) سن الاذان لجماعة طلبت غيرها: في فرض وقتي، ولو ~~جمعة وهو مثنى، ولو: الصلاة خير من النوم. # مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا. # مجزوم بلا فصل، ولو بإشارة لكسلام، وبنى إن لم يطل، غير مقدم على الوقت، ~~إلا الصبح فبسدس الليل الاخير. # وصحته ms011 بإسلام، وعقل، وذكورة، وبلوغ، وندب..متطهر، # صيت، مرتفع، PageV01P018 ~~قائم إلا لعذر، مستقبل إلا لاسماع، وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى، ~~ولو متنفلا، لا مفترضا، وأذان فذ إن سافر، لا جماعة لم تطلب غيرها على ~~المختار. # وجاز أعمى، وتعدده وترتبهم، إلا المغرب وجمعهم كل على أذانه، وإقامة غير ~~من أذن وحكايته قبله، وأجرة عليه أو مع صلاة. # وكره عليها، وسلام عليه. # كملب وإقامة راكب، أو معيد لصلاته. # كأذانه. # وتسن إقامة مفردة، وثني تكبيرها لفرض، وإن قضاء. # وصحت ولو تركت عمدا. # وإن أقامت المرأة سرا فحسن، وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة. # فصل في بيان شرطين من شروط صحة الصلاة طهارة الحدث والخبث شرط لصلاة ~~طهارة حدث وخبث وإن رعف قبلها ودام، أخر لآخر الاختياري وصلى، أو فيها وإن ~~عيدا أو جنازة وظن دوامه له أتمها، إن لم يلطخ فرش مسجد، # وأومأ لخوف تأذيه أو تلطخ ثوبه - لا جسده - وإن لم يظن ورشح فتله بأنامل ~~يسراه، فإن زاد عن درهم قطع. # كأن لطخه، أو خشي تلوث مسجد، وإلا فله القطع. # وندب البناء، فيخرج ممسك أنفه ليغسل، إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن قرب، ~~ويستدبر قبلة بلا عذر، ويطأ نجسا، ويتكلم ولو سهوا وإن كان بجماعة. # واستخلف الامام، وفي بناء الفذ خلاف. # وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت. # وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه وأمكن وإلا فالاقرب إليه وإلا بطلت. # ورجع إن ظن بقاءه، أو شك PageV01P019 ~~ولو بتشهد وفي الجمعة مطلقا لاول الجامع، وإلا بطلتا، وإن لم يتم ركعة في ~~الجمعة، ابتدأ ظهرا بإحرام وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه لا قبله، ولا ~~يبني بغيره كظنه فخرج فظهر نفيه، ومن ذرعه قئ لم تبطل صلاته، وإذا اجتمع ~~بناء وقضاء لراعف أدرك الوسطيين أو إحداهما، أو لحاضر أدرك ثانية صلاة ~~مسافر، أو خوف بحضر، قدم البناء وجلس في آخرة الامام، ولو لم تكن ثانيته. # فصل في ستر العورة هل ستر عورته بكثيف وإن بإعارة، أو طلب، أو نجس وحده، ~~كحرير، وهو مقدم شرط إن ms012 ذكر وقدر، وإن بخلوة للصلاة ؟ خلاف. # وهي من رجل وأمة، وإن بشائبة وحرة مع امرأة، ما بين سرة وركبة، ومع أجنبي ~~- غير الوجه والكفين - # وأعادت لصدرها، وأطرافها، بوقت، ككشف أمة فخذا، لا رجل، ومع محرم غير ~~الوجه والاطراف، وترى من الاجنبي ما يراه من محرمه، ومن المحرم كرجل مع ~~مثله، ولا تطلب أمة بتغطية رأس، وندب سترها بخلوة، ولام ولد، وصغيرة، ستر ~~واجب على الحرة، وأعادت إن راهقت للاصفرار، ككبيرة، إن تركت القناع، كمصل ~~بحرير، وإن انفرد، أو بنجس بغير أو بوجود مطهر، وإن ظن عدم صلاته وصلى ~~بطاهر، لا عاجز صلى عريانا، كفائتة وكره محدد، لا بربح، وانتقاب امرأة ككف ~~كم وشعر لصلاة وتلثم ككشف مشتر صدرا أو ساقا وصماء بستر وإلا منعت PageV01P020 ~~كاحتباء لا ستر معه وعصى. # وصحت إن لبس حريرا، أو ذهبا، أو سرق، أو نظر محرما فيها، وإن لم يجد إلا ~~سترا لاحد فرجيه فثالثها يخير، ومن عجز صلى عريانا، فإن اجتمعوا بظلام ~~فكالمستورين، وإلا تفرقوا، فإن لم يمكن صلوا قياما، غاضين إمامهم وسطهم، ~~وإن علمت في صلاة بعتق مكشوفة رأس أو وجد عريان ثوبا استترا، إن قرب، وإلا ~~أعادا بوقت، وإن كان لعراة ثوب صلوا فصل في استقبال القبلة ومع الامن ~~استقبال عين أفذاذا، ولاحدهم، ندب ل إعارتهم فصل في استقبال القبلة ومع ~~الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة، فإن شق ففي الاجتهاد نظر، وإلا فالاظهر ~~جهتها اجتهادا، كأن نقضت. # وبطلت إن خالفها، وإن صادف. # وصوب سفر قصر لراكب دابة فقط. # وإن بمحمل بدل في نفل، وإن وترا، وإن سهل الابتداء لها، لا سفينة فيدور ~~معها إن أمكن، وهل إن أومأ أو مطلقا ؟ تأويلان، ولا يقلد مجتهد غيره ولا ~~محرابا إلا لمصر، وإن أعمي وسأل عن الادلة، وقلد غيره مكلفا عارفا أو ~~محرابا، فإن لم يجد أو تحير مجتهد تخير، ولو صلى أربعا لحسن واختير. # وإن تبين خطأ بصلاة قطع. # غير أعمى ومنحرف يسيرا فيستقبلانها، وبعدها أعاد في الوقت المختار، وهل ~~يعيد الناسي أبدا ؟ # خلاف ms013 وجازت سنة فيها، وفي الحجر لاي جهة لا فرض فيعاد في الوقت وأول ~~بالنسيان وبالاطلاق، وبطل فرض على ظهرها كالراكب إلا لالتحام، أو خوف من ~~كسبع، وإن لغيرها، وإن أمن أعاد الخائف بوقت، وإلا لخضخاض لا يطيق النزول به، PageV01P021 ~~أو لمرض، ويؤديها عليها كالارض فلها، وفيها كراهة الاخير. # فصل في فرائض الصلاة فرائض الصلاة. # تكبيرة الاحرام. # وقيام لها، إلا لمسبوق فتأويلان، وإنما يجزئ: الله أكبر، فإن عجز سقط، ~~ونية الصلاة المعينة، ولفظه واسع، وإن تخالفا فالعقد، والرفض مبطل، كسلام ~~أو ظنه فأتم بنفل إن طالت أو ركع، وإلا فلا كأن لم يظنه أو عزبت، أو لم ينو ~~الركعات، أو الاداء أو ضده، ونية اقتداء المأموم، وجاز له دخول على ما أحرم ~~به الامام، وبطلت بسبقها إن كثر، وإلا فخلاف وفاتحة بحركة لسان على إمام ~~وفذ، وإن لم يسمع نفسه، وقيام لها فيجب تعلمها إن أمكن، وإلا أئتم، فإن لم ~~يمكنا فالمختار سقوطهما، وندب فصل بين تكبيره وركوعه، وهل تجب الفاتحة في ~~كل ركعة أو الجل، خلاف، وإن ترك آية منها سجد، وركوع تقرب راحتاه فيه من ~~ركبتيه، وندب تمكينهما، ونصبهما، ورفع منه، وسجود على جبهته. # وأعاد لترك أنفه بوقت، وسن على أطراف قدميه، وركبتيه كيديه على الاصح، # ورفع: منه، وجلوس لسلام، وسلام، عرف بأل، وفي اشتراط نية الخروج به خلاف. PageV01P022 # وأجزأ في تسليمة الرد: سلام عليكم، وعليك السلام، وطمأنينته، وترتيب أداء ~~واعتدال على الاصح. # والاكثر على نفيه. # فرع في سنن الصلاة وسننها: سورة بعد الفاتحة في الاولى والثانية، وقيام ~~لها، وجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه، وسر بمحلهما، وكل تكبيرة، إلا ~~الاحرام وسمع الله لمن حمده لامام وفذ، وكل تشهد، والجلوس الاول، والزائد ~~على قدر السلام من الثاني وعلى الطمأنينة، ورد مقتد على إمامه، ثم يساره، ~~وبه أحد، وجهر بتسليمة التحليل فقط، وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل، ~~وسترة لامام وفذ، إن خشيا مرورا: بطاهر ثابت، غير مشغل، في غلظ رمح، وطول ~~ذراع، لا دابة وحجر واحد ms014 وخط، وأجنبية، وفي المحرم قولان. # وأثم مار له مندوحة، ومصل تعرض، وإنصات مقتد، ولو سكت إمامه. # فرع مندوبات الصلاة وندبت إن أسر كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه وتطويل ~~قراءة بصبح، والظهر تليها، وتقصيرها بمغرب وعصر، كتوسط بعشاء، وثانية عن ~~أولى، وجلوس أول، وقول مقتد وفذ ربنا ولك الحمد، وتسبيح بركوع وسجود، ~~وتأمين فذ مطلقا، وإمام بسر، ومأموم بسر، أو جهر إن سمعه على الاظهر، ~~وإسرارهم به، وقنوت سرا بصبح فقط، وقبل الركوع، ولفظه وهو اللهم إن نستعينك ~~إلى آخره، وتكبيره في الشروع، إلا في قيامه من اثنتين، فلاستقلاله والجلوس ~~كله بإفضاء اليسرى للارض، واليمنى عليها وإبهامها للارض، ووضع يديه على ~~ركبتيه بركوعه، ووضعهما حذو أذنيه أو PageV01P023 ~~قربهما بسجود، ومجافاة رجل فيه بطنه فخذيه، ومرفقيه ركبتيه، والرداء، وسدل ~~يديه، وهل يجوز القبض في النفل، أو إن طول ؟ وهل كراهته في الفرض للاعتماد، ~~أو خيفة اعتقاد وجوبه، أو إظهار خشوع ؟ تأويلات، وتقديم يديه في سجوده، ~~وتأخيرهما عند القيام، وعقده يمناه في تشهديه الثلاث، مادا السبابة ~~والابهام، وتحريكهما دائما، وتيامن بالسلام، ودعاء بتشهد ثان، وهل لفظ ~~التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو فضيلة ؟ خلاف، ولا ~~بسملة فيه، وجازت كتعوذ بنفل. # فرع مكروهات الصلاة وكرها بفرض: كدعاء قبل قراءة، وبعد فاتحة، وأثناءها ~~وأثناء سورة، وركوع، وقبل تشهد، وبعد سلام إما، وتشهد أول، لا بين سجدتيه، ~~ودعا بما أحب، وإن لدنيا، وسمى من أحب ؟ ولو قال: يا فلان فعل الله بك كذا، ~~لم تبطل، وكره سجود على ثوب لا حصير، وتركه أحسن، ورفع موم ما يسجد عليه، ~~وسجود على كور عمامته أو طرف كم، ونقل حصباء من ظل له بمسجد، وقراءة بركوع ~~أو سجود، ودعاء خاص أو بعجمية لقادر، والتفات بلا حاجة، وتشبيك أصابع، ~~وفرقعتها، وإقعاء، وتحضر وتغميض بصره، ورفعه رجلا، ووضع قدم على أخرى، ~~وإقرانهما وتفكر بدنيوي، وحمل شئ بكم أو فم، وتزويق قبلة وتعمد مصحف فيه ~~ليصلي له، وعبث بلحية أو غيرها: كبناء مسجد غير مربع، وفي كره ms015 الصلاة به قولان. # فصل في واجبات الصلاة PageV01P024 ~~يجب بفرض قيام، إلا لمشقة أو لخوفه به فيها، أو قبل ضررا كالتيمم: كخروج ريح، # ثم استناد. # لا لجنب وحائض، ولهما أعاد بوقت، ثم جلوس كذلك، وتربع كالمتنفل، وغير ~~جلسته بين سجدتيه، ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت، وإلا كره، ثم ندب على ~~أيمن، ثم أيسر، ثم ظهر. # وأومأ عاجز إلا عن القيام، ومع الجلوس أومأ للسجود منه، وهل يجب فيه ~~الوسع ويجزئ إن سجد على أنفه ؟ تأويلان، وهل يومئ بيديه أو يضعهما على ~~الارض، وهو المختار: كحسر عمامته بسجود ؟ تأويلان، وإن قدر على الكل، وإن ~~سجد لا ينهض، أتم ركعة ثم جلس وإن خف معذور انتقل للاعلى، وإن عجز عن فاتحة ~~قائما جلس، وإن لم يقدر إلا على نية، أو مع إبيماه بطرف، فقال المازري ~~وغيره لا نص، ومقتضى المذهب الوجوب، وجاز قدح عين أدى لجلوس، لا استلقاء، ~~فيعيد أبدا، وصحح عذره أيضا، ولمريض ستر نجس بطاهر، ليصلي عليه: كالصحيح ~~على الارجح، ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها إن لم يدخل على الاتمام، لا ~~اضطجاع، وإن أولا. # فصل في قضاء الفائتة وجب قضاء فائتة مطلقا، ومع ذكر: ترتيب حاضرتين شرطا، ~~والفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة، وإن خرج وقتها، وهل أربع أو خمس ؟ ~~خلاف فإن خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة، وفي إعادة مأمومه خلاف، وإن ذكر ~~اليسير في صلاة ولو جمعة قطع فذ، وشفع إن ركع، وإمام ومأمومه لا مؤتم، ~~فيعيد في الوقت ولم جمعة، وكمل PageV01P025 ~~فذ بعد شفع من المغرب: كثلاث من غيرها وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا، ~~وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له، وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا. # وندب تقديم ظهر، وفي ثالثتها أو رابعتها أو خامستها كذلك يثني بالمنسي، ~~وصلى الخمس مرتين في سادستها وحادية عشرتها، وفي صلاتين من يومين معينتين ~~لا يدري السابقة صلاهما، وأعاد المبتدأة، ومع الشك # في القصر أعاد إثر كل حضرية سفرية، وثلاثا كذلك سبعا، وأربعا، ثلاث عشرة ~~وخمسا إحدى وعشرين، ms016 وصلى في ثلاث مرتبة من يوم لا يعلم الاولى سبعا وأربعا ~~ثمانيا، وخمسا تسعا. # فصل في سجود السهو سن لسهو وإن تكرر بنقص سنة مؤكدة أو مع زيادة: سجدتان ~~قبل سلامه، وبالجامع في الجمعة، وأعاد تشهده: كترك جهر وسورة بفرض وتشهدين، ~~وإلا فبعده: كمتم لشك، ومقتصر على شفع شك أهو به أو بوتر أو ترك سر بفرض، ~~أو استنكحه الشك ولهى عنه: كطول بمحل لم يشرع به على الاظهر، وإن بعد شهر. # بإحرام، وتشهد، وسلام جهرا، وصح إن قدم أو أخر، لا إن استنكحه السهو، ~~ويصلح، أو شك هل سها، أو سلم أو سجد واحدة في شكه فيه، هل سجد اثنتين. # أو زاد سورة في أخرييه، أو خرج من سورة لغيرها، أوقاء غلبة، أو قلس، ولا ~~لفريضة، ولا غير مؤكدة: كتشهد. # ويسير جهر، أو سر وإعلان بكآية، وإعادة سورة فقط لهما، ولتكبيرة، وفي ~~إبدالها بسمع الله لمن حمده أو عكسه: تأويلان، ولا لادارة مؤتم، وإصلاح ~~رداء، أو سترة سقطت أو كمشي صفين لسترة أو فرجة، أو دفع مار، أو ذهاب دابته PageV01P026 ~~وإن بجنب، أو قهقرة وفتح على إمامه إن وقف، وسد فيه لتثاؤب، ونفث بثوب # لحاجة كتنحنح، والمختار عدم الابطال به لغيرها، وتسبيح رجل أو امرأة ~~لضرورة، ولا يصفقن، وكلام لاصلاحها بعد سلام. # ورجع إمام فقط لعدلين، إن لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا، ولا لحمد عاطس، أو ~~مبشر وندب تركه، ولا لجائز، كإنصات قل لمخبر، وترويح رجليه، وقتل عقرب ~~تريده، وإشارة لسلام، أو حاجة. # لا على مشمت: كأنين لوجع وبكاء تخشع. # وإلا فكالكلام: كسلام على مفترض ولا لتبسم، وفرقعة أصابع، والتفات بلا ~~حاجة، وتعمد بلع ما بين أسنانه وحك جسده، وذكر قصد التفهيم به بمحله. # وإلا بطلت: كفتح على من ليس معه في صلاة على الاصح، وبطلت بقهقة، وتمادى ~~المأموم إن لم يقدر على الترك: كتكبيره للركوع بلا نية إحرام، وذكر فائتة، ~~وبحدث، وبسجوده لفضيلة أو لتكبيرة. # وبمشغل عن فرض، وعن سنة يعيد في الوقت، وبزيادة أربع: كركعتين في ~~الثنائية. ms017 # وبتعمد: كسجدة، أو نفخ، أو أكل، أو شرب، أو قئ، أو كلام، وإن بكره أو وجب ~~لانقاذ أعمى، إلا لاصلاحها فبكثيره، وبسلام، وأكل، وشرب، وفيها إن أكل أو ~~شرب انجبر، وهل اختلاف أو لا للسلام في الاولى أو للجمع ؟ تأويلان، ~~وبانصراف لحدث ثم تبين نفيه: كمسلم شك في الاتمام ثم ظهر الكمال على ~~الاظهر، وبسجود المسبوق مع الامام بعديا أو قبليا إن لم يلحق ركعة وإلا سجد ~~ولو ترك إمامه أو لم يدرك موجبه PageV01P027 ~~وأخر البعدي، # ولا سهو على مؤتم حالة القدوة، وبترك قبلي عن ثلاث سنن وطال، لا أقل، فلا ~~سجود، وإن ذكره في صلاة وبطلت، فكذاكرها، وإلا فكبعض. # فمن فرض إن أطال القراءة أو ركع بطلت، وأتم النفل وقطع غيره، وندب ~~الاشفاع إن عقد ركعة وإلا رجع بلا سلام، ومن نقل في فرض تمادى: كفي نفل إن ~~أطالها أو ركع، وهل بتعمد ترك سنة، أو لا ولا سجود ؟ خلاف، وبترك ركن وطال، ~~كشرط وتداركه، إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا: وهو رفع رأس، إلا لترك ركوع، ~~فبالانحناء: كسر وتكبير عيد، وسجدة تلاوة، وذكر بعض، وإقامة مغرب عليه وهو ~~بها، وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد - بإحرام، ولم تبطل بتركه، وجلس له ~~على الاظهر وأعاد تارك السلام التشهد، وسجد إن انحرف عن القبلة ورجع تارك ~~الجلوس الاول إن لم يفارق الارض بيديه وركبتيه، ولا سجود وإلا فلا. # ولا تبطل إن ولو استقل وتبعه مأمومه وسجد بعده: كنفل لم يعقد ثالثته. # وإلا كمل أربعا وفي الخامسة مطلقا، وسجد قبله فيهما، وتارك ركوع يرجع قائما. # وندب أن يقرأ، وسجدة يجلس لا سجدتين، ولا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته، ~~وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات: الاول ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفذ ~~وإمام، وإن شك في سجدة لم يدر محلها، سجدها، وفي الاخيرة يأتي بركعة وقيام ~~ثالثته بثلاث، ورابعته بركعتين، وتشهد وإن سجد إمام سجدة لم يتبع، وسبح به، ~~فإذا خيف عقده قاموا، فإذا جلس قاموا: كقعوده بثالثة، فإذا سلم أتوا بركعة، ms018 ~~وأمهم أحدهم، وسجدوا قبله: وإن زوحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في ~~غير الاولى، ما لم يرفع من سجودها، PageV01P028 ~~أو سجدة فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى وقضى ركعة، وإلا سجدها، ولا ~~سجود عليه إن تيقن وإن قام إمام لخامسة فمتيقن لانتفاء موجبها: يجلس، وإلا ~~اتبعه، فإن خالف عمدا، بطلت فيهما، لا سهوا فيأتي الجالس بركعة، ويعيدها ~~المتبع: وإن قال: قمت لموجب، صحت لمن لزمه اتباعه، وتبعه ولمقابله إن سبح: ~~كمتبع تأول وجوبه على المختار لا لمن لزمه اتباعه في نفس الامر، ولم يتبع. # ولم تجز مسبوقا علم بخامسيتها، وهل كذا إن لم يعلم أو تجز - إلا أن يجمع ~~مأمومه على نفي الموجب ؟ قولان، وتارك سجدة من كأولاه: لا تجزئه الخامسة إن ~~تعمدها. # فصل في سجود التلاوة سجد بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام: قارئ ومستمع فقط، ~~إن جلس ليتعلم، ولو ترك القارئ. # إن صلح ليؤم، ولم يجلس ليسمع: في إحدى عشرة، لا ثانية الحج والنجم ~~والانشقاق والقلم. # وهل سنة أو فضيلة ؟ خلاف، وكبر لخفض ورفع ولو بغير صلاة، وص: وأناب. # وفصلت: تعبدون، وكره سجود شكر، أو زلزلة، وجهر بها بمسجد، وقراءة بتلحين: ~~كجماعة وجلوس لها لا لتعليم. # وأقيم القارئ في المسجد يوم خميس أو غيره، وفي كره قراءة الجماعة على ~~الواحد روايتان. # واجتماع لدعاء يوم عرفة، ومجاوزتها لمتطهر وقت جواز وإلا، فهل يجاوز ~~محلها أو الآية ؟ تأويلان، واقتصار عليها، وأول بالكلمة، والآية. # قال المازري: وهو الاشبه، PageV01P029 ~~وتعمدها بفريضة أو خطبة. # لا نفل مطلقا، وإن قرأها في فرض، لا خطبة، وجهر إمام السرية وإلا اتبع، ~~ومجاوزها بيسير: يسجد. # وبكثير: يعيدها بالفرض ولم ينحن وبالنفل في ثانيته، قفي فعلها قبل ~~الفاتحة: قولان. # وإن قصدها فركع سهوا، اعتد به، ولا سهو بخلاف تكريرها أو سجود قبلها ~~سهوا، قال: وأصل المذهب تكريرها، إن كرر حزبا. # إلا المعلم والمتعلم فأول مرة، وندب لساجد الاعراف: قراءة قبل ركوعه، ولا ~~يكفي عنها ركوع، وإن تركها وقصده، صح وكره وسهوا اعتد به عند ms019 مالك، لا ابن ~~القاسم، فيسجد إن اطمأن به. # فصل: صلاة النافلة ندب نفل وتأكد بعد مغرب: كظهر، وقبلها: كعصر بلا حد، ~~والضحى وسر به نهارا، وجهر ليلا، وتأكد بوتر، وتحية مسجد، وجاز ترك مار، ~~وتأدت بفرض، وبدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم ~~وآله وإيقاع نفل به بمصلاه صلى الله عليه وسلم، والفرض: بالصف الاول. # وتحية مسجد مكة والطواف، وتراويح، وانفراد بها إن لم تعطل المساجد. # والختم فيها، وسورة تجزئ، ثلاث وعشرون، ثم جعلت ستا وثلاثين، وخفف ~~مسبوقها ثانيته ولحق، وقراءة شفع: بسبح، والكافرون، ووترا: بإخلاص ~~ومعوذتين، إلا لمن له حزب، فمنه فيهما، وفعله لمنتبه اخر الليل، ولم يعده ~~مقدم، ثم صلى، وجاز، وعقب شفع منفصل عنه بسلام، إلا لاقتداء بواصل، وكره ~~وصله، ووتر بواحدة وقراءة ثان من غير انتهاء الاول، # ونظر بمصحف في فرض، أو أثناء نفل، لا أوله، وجمع كثير لنفل، أو بمكان ~~مشتهر، وإلا فلا، وكلام بعد صبح لقرب الطلوع، لا بعد فجر، وضجعة بين صبح، ~~وركعتي فجر، والوتر سنة آكد، PageV01P030 ~~ثم عيد، ثم كسوف ثم استسقاء ووقته بعد عشاء صحيحة، وشفق للفجر، وضرورية ~~للصبح، وندب قطعها لفذ، لا مؤتم، وفي الامام روايتان، وإن لم يتسع الوقت ~~إلا لركعتين: تركه، لا لثلاث ولخمس صلى الشفع ولو قدم، ولسبع زاد الفجر، ~~وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها، ولا تجزئ إن تبين تقدم إحرامها للفجر ولو ~~بتحر، وندب الاقتصار على الفاتحة. # وإيقاعها بمسجد، ونابت عن التحية، وإن فعلها ببيته لم يركع ولا يقضى غير ~~فرض، إلا هي فللزوال، وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد: تركها، وخارجه: ركعها، إن ~~لم يخف فوات ركعة، وهل الافضل كثرة السجود أو طول القيام ؟ قولان. # فصل في بيان حكم فعل الصلاة في جماعة الجماعة بفرض، غير جمعة: سنة ولا ~~تتفاضل، وإنما يحصل فضلها بركعة، وندب لمن لم يحصله: كمصل بصبي - إلا امرأة ~~- أن يعيد مفوضا مأموما، ولو مع واحد، غير مغرب: كعشاء بعد وتر فإن أعاد ~~ولم يعقد قطع، وإلا شفع وإن ms020 أتم - ولو سلم - أتى برابعة إن قرب، وأعاد مؤتم ~~بمعيد أبدا أفذاذا، وإن تبين عدم الاولى أو فسادها: أجزأت، ولا يطال ركوع لداخل، # والامام الراتب: كجماعة، ولا تبتدأ صلاة بعد الاقامة وإن أقيمت وهو في ~~صلاة قطع، إن خشي فوات ركعة PageV01P031 ~~وإلا أتم النافلة أو فريضة غيرها وإلا انصرف في الثالثة عن شفع كالاولى إن ~~عقدها، والقطع بسلام أو مناف وإلا أعاد، وإن أقيمت بمسجد على محصل الفضل. # وهو به: خرج ولم يصلها ولا غيرها، وإلا لزمته كمن لم يصلها وببيته يتمها، ~~وبطلت باقتداء بمن بان كافرا، أو امرأة أو خنثى مشكلا، أو مجنونا. # أو فاسقا بجارحة، أو مأموما أو محدثا إن تعمد أو علم مؤتمه، وبعاجز عن ~~ركن أو علم، إلا كالقاعد بمثله فجائز، أو بأمي إن وجد قارئ. # أو قارئ بكقراءة ابن مسعود، أو عبد في جمعة، أو صبي في فرض، وبغيره تصح ~~وإن لم تجز، وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة، وبغير مميز بين ضاد. # وظاء: خلاف، وأعاد بوقت في: كحروري، ووكره: أقطع، وأشل وأعرابي لغيره - ~~وإن أقرأ - وذو سلس وقروح، لصحيح، وإمامة من يكره، وترتب: خصي، ومأبون، ~~وأغلف، وولد زنى ومجهول حال، وعبد بفرض، وصلاة بين الاساطين، أو أمام ~~الامام بلا ضرورة. # واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها: كأبي قبيس. # وصلاة رجل بين نساء ود العكس. # وإمامة بمسجد بلا رداء. # وتنفله بمحرابه. # وإعادة جماعة بعد الراتب، وإن أذن، وله الجمع إن جمع غيره قبله، إن لم ~~يؤخر كثيرا واخرجوا، إلا بالمساجد الثلاثة، فيصلون بها أفذاذا، إن دخلوها. # وقتل: كبرغوث بمسجد، وفيها يجوز طرحها خارجه، واستشكل، PageV01P032 ~~وجاز اقتداء: بأعمى، ومخالف في الفروع وألكن، ومحدود، وعنين، ومجذم، إلا أن ~~يشتد، فلينح وصبي بمثله، وعدم إلصاق ما على يمين الامام أو يساره بمن حذوه، ~~وصلاة منفرد خنف صف، ولا يجذب أحدا، وهو خطأ منهما، وإسراع لها بلا خبب، ~~وقتل عقرب أو فأر بمسجد، وإحضار صبي به لا يعبث ويكف إذا نهي وبصق به إن ~~حصب، أو تحت حصيره، ثم ms021 قدمه، ثم يمينه، ثم أمامه. # وخروج متجالة لعيد، واستسقاء، وشابة لمسجد ولا يقضى على زوجها به، ~~واقتداء ذوي سفن بإمام، وفصل مأموم بنهر صغير أو طريق، وعلو مأموم، ولو بسطح. # لا عكسه، وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر، إلا بكشبر وهل يجوز إن كان مع ~~الامام طائفة كغيرهم ؟ تردد، ومسمع واقتداء به، أو برؤية، وإن بدار، وشرط ~~الاقتداء نيته، بخلاف الامام: ولو بجنازة، إلا جمعة وجمعا، وخوفا ومستخلفا: ~~كفضل الجماعة، واختار في الاخير: خلاف الاكثر، ومساواة في الصلاة، وإن ~~بأداء وقضاء، أو بظهرين من يومين، إلا نفلا خلف فرض. # ولا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس، وفي مريض اقتدى بمثله فصح: قولان، ~~ومتابعة في إحرام وسلام فالمساواة، وإن بشك في المأمومية. # مبطلة. # إلا المساوقة: كغيرهما لكن سيقه ممنوع، وإلا كره، وأمر الرافع بعوده: إن ~~علم إدراكه قبل رفعه، لا إن خفض. # وندب تقديم سلطان ثم رب منزل PageV01P033 ~~والمستأجر على المالك: وإن عبدا كامرأة، واستخلفت. # ثم زائد فقه، ثم حديث، ثم قراءة، ثم عبادة، ثم بسن إسلام، ثم بنسب، ثم ~~بخلق، ثم بلباس إن عدم نقص منع أو كره، واستنابة الناقص: كوقوف ذكر عن ~~يمينه، واثنين خلفه. # وصبي عقل القربة: كالبالغ ونساء خلف الجميع، ورب الدابة أولى بمقدمها، ~~والاورع، والعدل والحر والاب، والعم على غيرهم، وإن تشاح متساوون - لا لكبر ~~اقترعوا، وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير لا لجلوس، وقام بتكبير إن ~~جلس في ثانيته، إلا مدرك التشهد، وقضى القول وبنى الفعل، وركع من خشي فوات ~~ركعة دون الصف، إن ظن إدراكه قبل الرفع، يدب كالصفين لآخر فرجة: قائما، أو ~~راكعا، لا ساجدا، أو جالسا. # وإن شك في الادراك ألغاها، وإن كبر لركوع، ونوى بها العقد، أو نواهما، أو ~~لم ينوهما، أجزأه، وإن لم ينوه ناسيا له: تمادى المأموم فقط. # وفي تكبير السجود: تردد، وإن لم يكبر استأنف. # فصل في أحكام الاستخلاف ندب لامام: خشي تلف مال، أو نفس، أو منع الامامة ~~لعجز، أو الصلاة برعاف، أو سبق حدث، أو ذكره: استخلاف ms022 وإن بركوع، أو سجود، ~~ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله، ولهم إن لم يستخلف ولو أشار لهم بالانتظار، ~~واستخلاف الاقرب، وترك كلام في كحدث، وتأخر مؤتما # في العجز، ومسك أنفه في خروجه، وتقدمه إن قرب، وإن بجلوسه، وإن تقدم غيره ~~صحت: كأن استخلف مجنونا، ولم يقتدوا به، أو أتموا وحدانا، أو بعضهم، أو ~~بإمامين، إلا الجمعة، وقرأ من انتهاء الاول، وابتدأ بسرية، إن لم PageV01P034 ~~يعلم الاول، وصحته بإدراك ما قبل الركوع، وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى ~~بالاولي أو الثالثة: صحت، وإلا فلا: كعود الامام لا تمامها، وإن جاء بعد ~~العذر فكأجنبي، وجلس لسلامه المسبوق: كأن سبق هو، لا المقيم يستخلفه مسافر، ~~لتعذر مسافر، أو جهله، فيسلم المسافر، ويقوم غيره للقضاء، وإن جهل ما صلى ~~أشار فأشاروا وإلا سبح به: وإن قال للمسبوق: أسقطت ركوعا عمل عليه من لم ~~يعلم خلافه، وسجد قبله - إن لم تتمحض زيادة - بعد صلاة إمامه. # فصل في أحكام صلاة السفر سن لمسافر: غير عاص به، ولاه: أربعة برد، ولو ~~ببحر ذهابا قصدت دفعة، إن عدى البلدي: البساتين المسكونة، وتؤولت أيضا على ~~مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة، والعمودي: حلته، وانفصل غيرهما: قصر ~~رباعية وقتية، أو فائتة فيه، وإن نوتيا بأهله إلى محل البدء - لا أقل - إلا ~~كمكي في خروجه لعرفة ورجوعه، ولا راجع. # لدونها، ولو لشئ نسيه. # ولا عادل عن قصير بلا عذر. # ولا هائم. # وطالب رعي - إلا أن يعلم قطع المسافة قبله - ولا منفصل ينجظر رمقة إلا أن ~~يجزم بالسير دونها، وقطعه: دخول بلده، وإن بريح إلا متوطن كمكة رفض سكناها، ~~ورجع ناويا السفر. # وقطعه: دخول وطنه، أو مكان زوجة دخل بها فقط وإن بريح غالبة. # ونية دخوله وليس بينه وبينه المسافة. # ونية إقامه أربعة أيام صحاح، ولو بخلاله - إلا العسكر بدار الحرب - أوه ~~العلم بها عادة - لا الاقامة - وإن تأخر سفره، وإن نواها بصلاة: شفع ولم ~~تجز حضرية ولا سفرية، وبعدها أعاد في الوقت، وإن اقتدى مقيم به فكل على ~~سنته، وكره كعكسه. # وتأكد، ms023 PageV01P035 ~~وتبعه ولم يعد، وإن أتم مسافر نوى إتماما: أعاد بوقت، وإن سهوا: سجد، ~~والاصح إعادته: كمأمومه بوقت، والارجح الضروري إن تبعه، وإلا بطلت كأن قصر ~~عمدا، والساهي: كأحكام السهو، وكأن أتم، ومأمومه بعد نية قصر عمدا. # وسهوا أو جهلا ففي الوقت، وسبح مأمومه ولا يتبعه وسلم المسافر بسلامه، ~~وأتم غيره بعده أفذادا وأعاد فقط بالوقت، وإن ظنهم سفرا فظهر خلافه: أعاد ~~أبدا، إن كان مسافرا: كعكسه، وفي ترك نية القصر والاتمام تردد. # وندب: تعجيل الاوبة، والدخول ضحى. # ورخص له جمع الظهرين ببر، وإن قصر ولم يجد، بلا كره، وفيها شرط الجد: ~~لادراك أمر بمنهل زالت به، ونوى النزول بعد الغروب، وقبل الاصفرار أخر ~~العصر، وبعده: خير فيها. # وإن زالت راكبا: أخرهما، إن نوى الاصفرار أو قبله، وإلا ففي وقتيهما: كمن ~~لا يضبط نزوله وكالمبطون، وللصحيح فعله، وهل العشاءان كذلك ؟ تأويلان، وقدم ~~خائف الاغماء، والنافض، والميد، وإن سلم أو قدم ولم يرتحل أو ارتحل قبل ~~الزوال ونزل عنده فجمع، أعاد الثانية في الوقت، وفي جمع العشاءين فقط بكل ~~مسجد لمطر أو طين مع ظلمة لا طين أو ظلمة أذن للمغرب كالعادة، وأخر قليلا، # ثم صليا ولاء: إلا قدر أذان منخفض بمسجد، وإقامة، ولا تنفل بينهما. # ولم يمنعه، ولا بعدهما. # وجاز لمنفرد بالمغرب، يجدهم بالعشاء. # ولمعتكف بمسجد: كأن انقطع المطر بعد الشروع، لا إن فرغوا فيؤخر للشفق، ~~إلا بالمساجد الثلاثة ولا إن حدث السبب بعد الاولى، ولا المرأة والضعيف ~~ببيتهما ولا مفرد بمسجد: كجماعة لا حرج عليهم. # فصل في بيان شروط الجمعة PageV01P036 ~~وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومسقطاتها فرع في شروط الجمعة وسننها شرط ~~الجمعة: وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب، وهل إن أدرك ركعة من العصر ؟ ~~وصحح، أولا: رويت عليهما: باستيطان بلد أو أخصاص، لا خيم، وبجامع مبني ~~متحد، والجمعة للعتيق وإن تأخر أداء. # لاذي بناء خف، وفي اشتراط سقفه، وقصد تأبيدها به وإقامة الخمس: تردد، ~~وصحت برحبته، وطرق متصلة إن ضاق، أو اتصلت الصفوف. # لا انتفيا: كبيت القناديل، وسطحه، ودار، وحانوت، وبجماعة ms024 تتقرى بهم قرية، ~~بلا حد أولا، وإلا فتجوز باثنى عشر: باقين لسلامها بإمام مقيم - إلا ~~الخليفة يمر بقرية جمعة - ولا تجب عليه، وبغيرها تفسد عليه وعليهم، وبكونه ~~الخاطب إلا لعذر ووجب انتظاره لعذر قرب على الاصح، وبخطبتين قبل الصلاة مما ~~تسميه العرب خطبة، تحضرهما الجماعة، واستقبله غير الصف الاول، وفي وجوب ~~قيامه لهما: تردد، ولزمت المكلف الحر الذكر بلا عذر، المتوطن وإن بقرية ~~نائية لفرسخ من المنار: كأن أدرك المسافر النداء قبله، أو صلى الظهر ثم ~~قدم، أو بلغ، أو زال عذره لا بالاقامة إلا تبعا. # فرع في مندوبات الجمعة وندب تحسين هيئة، وجميل ثياب، وطيب، ومشي، وتهجير # وإقامة أهل السوق مطلقا بوقتها، وسلام خطيب لخروجه لا صعوده، وجلوسه ~~أولا، وبينهما، وتقصيرهما والثانية أقصر، ورفع صوته، واستخلافه لعذر: ~~حاضرها وقراءة فيهما، وختم الثانية بيغفرر الله لنا ولكم، وأجزأ اذكروا ~~الله يذكركم، وتوكؤ على كقوس، وقراءة الجمعة وإن لمسبوق، وهل أتاك وأجاز ~~بالثانية: بسبح أو المنافقون، وحضور مكاتب، وصبي. # وعبد، ومدبر: أذن سيدهما، وأخر الظهر: راج زوال عذره، وإلا فله التعجيل، وغير PageV01P037 ~~المعذور إن صلى الظهر مدركا لركعة: لم يجزه، ولا يجمع الظهر إلا ذو عذر، ~~واستؤذن إمام ووجبت إن منع وأمنوا، وإلا لم تجز. # وسن غسل متصل بالرواح ولو لم تلزمه، وأعاد إن تغذى، أو نام اختيارا. # لا لاكل خف، وجاز تخط قبل جلوس الخطيبد واحتباء فيها، وكلام بعدها ~~للصلاة، وخروج كمحدث بلا إذن، وإقبال على ذكر قل سرا: كتأمين. # وتعوذ عند ذكر السبب: كحمد عاطس سرا. # ونهى خطيب، أو أمره وإجابته، وكره ترك طهر فيهما، والعمل يومها وبيع: ~~كعبد بسوق وقتها وتنفل إمام قبلها، أو جالس عند الاذان وحضور شابة، وسفر ~~بعد الفجر، وجاز قبله، وحرم بالزوال. # ككلام في خطبتيه بقيامه، وبينهما، ولو لغير سامع، إلا أن يلغو على ~~المختار، وكسلام، ورده، ونهي لاغ، وحصبه أو إشارة له وابتداء صلاة بخروجه، ~~وإن لداخل. # ولا يقطع إن دخل، وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعه بأذان ثان، # فإن مات فالقيمة ms025 حين البض: كالبيع الفاسد لا نكاح وهبة وصدقة وعذر تركها ~~والجماعة: شدة وحل ومطر، أو جذام ومرض، وتمريض، وإسراف قريب ونحوه، وخوف ~~على: مال، أو حبس، أو ضرب والاظهر والاصح، أو حبس معسر، وعري، ورجاء عفو ~~قود وأكل: كثوم: كريح عاصفة بليل، لا عرس، أو عمى، أو شهود عيد، وإن أذن ~~الامام. # فصل في صلاة الخوف رخص لقتال جائز أمكن تركه لبعض. # قسمهم، PageV01P038 ~~وإن وجاه القبلة، أو على دوابهم قسمين، وعلمهم، وصلى بأذان وإقامة بالاولى ~~في الثنائية ركعة، وإلا ركعتين، ثم قام ساكتا أو داعيا أو قارئا في ~~الثنائية، وفي قيامه بغيرها. # تردد، وأتمت الاولى وانصرفت، ثم صلى بالثانية ما بقي وسلم. # فأتموا لانفسهم، ولو صلوا بإمامين أو بعض، فذا جاز، وإن لم يمكن أخر ~~والآخر الاختياري، وصلوا إيماء. # كأن دهمهم عدو بها، وحل للضرورة مشي وركض، وطعن، وعدم توجه وكلام وإمساك ~~ملطخ، وإن أمنوا بها: أتمت صلاة أمن، وبعدها لا إعادة: كسواد ظن عدوا فظهر ~~نفيه، وإن سها مع الاولى سجدت بعد إكمالها، وإلا سجدت القبلي معه، والبعدي ~~بعد القضاء. # وإن صلى في ثلاثية أرباعية بكل ركعة: بطلت الاولى، والثالثة في الرباعية: ~~كغيرهما على الارجح وصحح خلافه. # فصل في صلاة العيد # سنن العيد سن لعيد: ركعتان: لمأمور الجمعة، من حل النافلة، للزوال ولا ~~ينادي الصلاة جامعة وافتتح بسبع تكبيرات بالاحرام، ثم بخمس غير القيام، ~~موالى، إلا بتكبير المؤتم، بلا قول، وتحراه مؤتم لم يستمع، وكبر ناسيه إن ~~لم يركع وسجد بعده، وإلا تمادى وسجد غير المؤتم قبله، ومدرك القراءة: يكبر، ~~فمدرك الثانية: يكبر خمسا، ثم سبعا بالقيام، وإن فاتت قضى الاولى بست، وهل ~~بغير القيام تأويلان. # مندوبات العيد وندب إحياء ليلته، وغسل، وبعد الصبح وتطيب وتزين، وإن لغير ~~مصل، ومشي في ذهابه، وفطر قبله في الفطر، وتأخيره في النحر، وخروج بعد ~~الشمس، وتكبير فقه حينئذ لا قبله، وصحح خلافه وجهر به، وهل لمجئ الامام أو ~~لقيامه بالصلاة ؟ PageV01P039 # تأويلان: ونحره أضحيته بالمصلى، وإيقاعها به إلا بمكة، ورفع يديه في أولاه ms026 ~~فقط، وقراءتها بكسبح، والشمس، وخطبتان كالجمعة، وسماعهما، واستقباله ~~وبعديتهما، وأعيدتا، إن قدمتا، واستفتاح بتكبير، وتخللهما به بلا حد، ~~وإقامة من لم يؤمر بها أو فاتته، وتكبيره إثر خمس عشرة فريضة، وسجودها ~~البعدي من ظهر يوم النحر. # لا نافلة ومقضية فيها مطلقا، وكبر ناسيه إن قرب. # والمؤتم إن تركه إمامه، ولفظه وهو الله أكبر ثلاثا، وإن قال بعد تكبيرتين ~~لا إله إلا الله، ثم تكبيرتين ولله الحمد، فحسن. # وكره تنفل بمصلى قبلها وبعدها، لا بمسجد فيهما. # فصل في صلاة الكسوف والخسوف سن وإن لعمودي ومسافر لم يجد سيره لكسوف ~~الشمس: ركعتان سرا، بزيادة قيامين وركوعين، وركعتان ركعتان لخسوف قمر، ~~كالنوافل # جهرا بلا جمع وندب بالمسجد، وقراءة البقرة، ثم موالياتها في القيامات، ~~ووعظ بعدها، وركع كالقراءة وسجد كالركوع ووقتها: كالعيد، وتدرك الركعة ~~بالركوع. # ولا تكرر. # وإن انجلت في أثنائها، ففي إتمامها كالنوافل: قولان، وقدم فرض خيف فواته. # ثم كسوف، ثم عيد وأخر الاستسقاء ليوم اخر. # فصل في صلاة الاستسقاء سن الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر، أو غيره، وإن ~~بسفينة ركعتان جهرا، وكرر إن تأخر، وخرجوا ضحى مشاة: ببذلة، وتخشع مشايخ. # ومتجالة، وصبية، لا من لا يعقل منهم، وبهيمة وحائض. # ولا يمنع ذمي، وانفرد لا بيوم، ثم خطب: كالعيد، وبدل التكبير بالاستغفار، ~~وبالغ في الدعاء آخر الثانية مستقبلا، ثم حول رداءه: يمينه يساره بلا ~~تنكيس، وكذا الرجال فقط قعودا. # وندب خطبة بالارض، وصيام ثلاثة أيام قبله، وصدقة، ولا يأمر بهما الامام، ~~بل بتوبة، ورد تبعة وجاز تنفل: قبلها، وبعدها. # واختار إقامة غير المحتاج بمحله لمحتاج. # قال: وفيه نظر. PageV01P040 # مختصر خليل تأليف خليل بن إسحاق الجندي المتوفي سنة 767 ه الجزء الثالث دار ~~الكتب العلمية # بيروت - لبنان جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان ~~الطبعة الأولى 1416 ه - 1995 م PageV01P041 ~~بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنائز فصل في (الجنائز) في وجوب غسل الميت بمطهر. # ولو بزمزم، والصلاة عليه: كدفنه وكفنه، وسنيتهما: خلاف، وتلازما، وغسل ~~كالجنابة تعبدا بلا نية، وقدم الزوجان إن صح النكاح، ms027 إلا أن يفوت فاسده ~~بالقضاء وإن رقيقا: أذن سيده، أو قبل بناء أو بأحدهما عيب، أو وضعت بعد موته. # والاحب نفيه، إن تزوج أختها، أو تزوجت غيره لا رجعية وكتابية إلا بحضرة ~~مسلم، وإباحة الوطئ للموت برق: تبيح الغسل من الجانبين، ثم أقرب أوليائه، ~~ثم أجنبي، ثم امرأة محرم وهل تستره، أو عورته ؟ تأويلان، ثم يمم لمرفقيه: ~~كعدم الماء، وتقطيع الجسد، وتزلعيه، وصب على مجروح أمكن: ماء كمجدور، إن لم ~~يخف تزلعه، والمرأة أقرب امرأة ثم أجنبية، ولف شعرها، ولا يضفر، ثم محرم ~~فوق ثوب، ثم يممت لكوعيها، وستر من سرته لركبتيه، # وإن زوجا. # أركان غسل الميت وركنها النية وأربع تكبيرات. # وإن زاد لم ينتظر، والدعاء، ودعا بعد الرابعة على المختار. # وإن والاه، أو سلم بعد ثلاث: أعاد. # وإن دفن، فعلى القبر، وتسليمة خفية، وسمع الامام من يليه، وصبر المسبوق ~~للتكبير، ودعا PageV01P043 ~~إن تركت، وإلا والى. # تكفين الميت وكفن بملبوسه لجمعة، وقدم: كمؤونة الدفن على دين غير المرتهن ~~ولو سرق، ثم إن وجد وعوض ورث، إن فقد الدين: كأكل السبع الميت، وهو على ~~المنفق بقرابة أو رق لا زوجية، والفقير من بيت المال، وإلا فعلى المسلمين. # منذوبات الجنائز ودب: تحسين ظنه بالله تعالى، وتقبيله عند إحداده على ~~أيمن، ثم ظهر، وتجنب حائض وجنب له، وتلقينه الشهادة، وتغميضه، وشد لحييه، ~~إذا قضى، وتليين مفاصله برفق، ورفعه عن الارض، وستره بثوب، ووضع ثقيل على ~~بطنه، وإسراع تجهيزه إلا الغرق. # وللغسل سدر، وتجريده، ووضعه على مرتفع، وإيثاره كالكفن لسبع، ولم يعد: ~~كالوضوء لنجاسة وغسلت، وعصر بطنه برفق، وصب الماء في غسل مخرجيه بخرقة، وله ~~الافضاء إن اضطر له، وتوضئته، وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة، وإمالة رأسه برفق ~~لمضمضة، وعدم حضور غير معين، وكافور في الاخيرة، ونشف واغتسال غاسله، وبياض ~~الكفن، وتجميره، وعدم تأخره عن الغسل. # والزيادة على الواحد، ويقضى بالزائد إن شح الوارث، إلا أن يوصي، ففي ثلثه ~~وهل الواجب ثوب يستره، أو ستر العورة والباقي سنة ؟ خلاف ووتره، والاثنان ~~على الواحد، والثلاثة على ms028 الاربعة، وتقميصه، وتعميمه، وعذبة فيها، وأزرة، ~~ولفافتان، والسبع للمرأة، # وحنوط داخل كل لفافة، وعلى قطن يلصق بمنافذه، والكافور فيه وفي مساجده ~~وحواسه ومراقه، وإن محرما ومعتدة، ولا يتولياه: ومشي مشيع، وإسراعه، وتقدمه ~~وتأخر راكب ومرأة، وسترها بقبة. PageV01P044 # ورفع اليدين بأولى التكبير، وابتداء بحمد وصلاة على نبيه عليه الصلاة ~~والسلام، وإسرار دعاء، ورفع صغير على أكف، ووقوف إمام بالوسط ومنكبي المرأة ~~رأس الميت عن يمينه، ورفع قبر كشبر مسنما، وتؤولت أيضا على كراهته، فيسطح ~~وحثو قريب فيه ثلاثا، وتهيئة طعام لاهله وتعزية، وعدم عمقه، واللحد، وضجع ~~فيه على أيمن مقبلا، وتدورك إن خولف بالحضرة: كتنكيس رجليه، وكترك الغسل، ~~ودفن من أسلم بمقبرة الكفار، إن لم يخف التغير، وسده بلبن ثم لوح، ثم ~~قرمود، ثم آجر، ثم قصب وسن التراب أولى من التابوت، وجاز غسل امرأة ابن: ~~كسبع، ورجل: كرضيعة، والماء المسخن، وعدم الدلك لكثرة الموتى، وتكفين: ~~بملبوس، أو مزعفر، أو مورس وحمل غير أربعة، وبدء بأي ناحية، والمعين مبتدع، ~~وخروج متجالة، أو إن لم يخش منها الفتنة في كأب، وزوج، وابن وأخ، وسبقها. # وجلوس قبل وضعها، ونقل وإن من بدو، وبكى عند موته وبعده: بلا رفع صوت ~~وقول قبيح، وجمع أموات بقبر لضرورة، وولي القبلة الافضل. # أو بصلاة يلي الامام: رجل، فطفل، فعبد، فخصي، فخنثى كذلك. # وفي الصنف أيضا: الصف، وزيارة القبور بلا حد. # ما كره في تحضير الميت وكره: حلق شعره، وقلم ظفره. # وهو بدعة، وضم معه إن فعل، ولا تنكأ قروحه، ويؤخذ عفوها، وقراءة عند ~~موته: كتجمير الدار، وبعده، وعلى قبره، وصياح خلفها، وقول: استغفروا لها، ~~وانصراف عنها بلا صلاة، أو بلا إذن، إن لم يطولوا، PageV01P045 ~~وحملها بلا وضوء، وإدخاله بمسجد، والصلاة عليه فيه، وتكرارها، وتغسيل جنب: ~~كسقط، وتحنيطه، وتسميته، وصلاة عليه، ودفنه بدار، وليس عيبا بخلاف الكبير، ~~لا حائض، وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة والامام على من حده القتل بحد ~~أو قود، ولو تولاه الناس دونه، وإن مات قبله فتردد، وتكفين بحرير، أو نجس، ~~وكأخضر، ومعصفر ms029 أمكن غيره، وزيادة رجل على خمسة واجتماع نساء لبكى وإن سرا، ~~وتكبير نعش، وفرشه بحرير، وإتباعه بنار ونداء به بمسجد أو بابه، لا بكحلق ~~بصوت خفي، وقيام لها، وتطيين قبر أو تبييضه، وبناء عليه أو تحويز وإن بوهي ~~به حرم، وجاز للتمييز: كحجر أو خشبة بلا نقش، ولا يغسل شهيد معترك فقط، ولو ~~ببلد الاسلام. # الشهيد أو لم يقاتل، وإن أجنب على الاحسن، إن رفع حيا وإن أنفذت مقاتله ~~إلا المغمور، ودفن بثيابه إن سترته، وإلا زيد بخف وقلنسوة ومنطقة قل ثمنها، ~~وخاتم قل فصه، لا درع وسلاح، ولا دون الجل، ولا محكوم بكفره، وإن صغيرا ~~ارتد، أو نوى بهسابيه الاسلام، إلا أن يسلم: كأن أسلم ونفر من أبويه. # وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا، وميز المسلم بالنية في الصلاة، ولا سقط لم ~~يستهل، ولو تحرك أو عطس، أو بال، أو رضع، إلا أن تتحقق الحياة، وغسل دمه، ~~ولف بخرقة، ووري ولا يصلى على قبر، إلا أن يدفن بغيرها، ولا غائب، ولا ~~تكرر، والاولى بالصلاة: وصي رجي خيره، ثم الخليفة، لا فرعه، إلا مع الخطبة PageV01P046 ~~ثم أقرب العصبة، وأفضل ولي، ولو ولي امرأة وصلى النساء دفعة، وصحح ترتبهن، ~~والقبر حبس: لا يمشى عليه، ولا ينبش ما دام به، إلا أن يشح رب كفن غصبه، أو ~~قبر بملكه أو نسي معه مال، وإن كان بما يملك فيه الدفن بقي وعليهم قيمته، ~~وأقله ما منع رائحته وحرسه وبقر عن مال كثر، ولو بشاهد ويمين، لا عن جنين، ~~وتؤولت أيضا على البقر إن رجي، وإن قدر على إخراجه من محله فعل، والنص عدم ~~جواز أكله لمضطر، وصحح أكله أيضا، ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم، ولا ~~يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم، ورمي ميت البحر به مكفنا إن لم يرج البر قبل ~~تغيره، ولا يعذب ببكاء لم يوص به، ولا يترك مسلم لوليه الكافر، ولا يغسل ~~مسلم أبا كافرا ولا يدخله قبره إلا أن يضيع فليواره، والصلاة أحب من النفل ~~إذا قام بها الغير إن كان ms030 كجار أو صالحا. # كتاب الزكاة فصل في أحكام الزكاة تجب زكاة نصاب النعم: بملك، وحول، كملا ~~وإن معلوفة وعاملة ونتاجا لا منها ومن الوحش، وضمت الفائدة له، وإن قبل ~~حوله بيوم. # لا لاقل. # زكاة الا بلالا بل في كل خمس ضائنة إن لم يكن جل غنم البلد المعز، وإن ~~خالفته والاصح إجزاء بعير إلى خمس وعشرين، فبنت مخاض، فإن لم تكن له سليمة ~~فابن لبون وفي ست وثلاثين: بنت لبون وست وأربعين: حقة وإحدى وستين: جذعة ~~وست وسبعين: بنتا لبون، وإحدى وتسعين: حقتان، ومائة وإحدى وعشرين إلى تسع ~~وعشرين: حقتان، أو ثلاث بنات لبون: الخيار للساعي، وتعين أحدهما منفردا ثم ~~في كل عشر: يتغير الواجب: في كل أربعين: بنت لبون، وفي كل PageV01P047 ~~خمسين: حقة. # وبنت المخاض الموفية سنة، ثم كذلك. # زكاة البقر البقر، في كل ثلاثين: تبيع ذو سنتين، وفي أربعين مسنة ذات ~~ثلاث، ومائة وعشرين كمائتي الابل. # فرع زكاة الغنم الغنم في أربعين شاة: جذع أو جذعة ذو سنة ولو معزا، وفي ~~مائة وإحدى وعشرين: شاتان وفي مائتين وشاة: ثلاث، وفي أربعمائة، أربع، ثم ~~لكل مائة: شاة، ولزم الوسط، ولو انفرد الخيار أو الشرار، إلا أن يرى الساعي ~~أخذ المعيبة - لا الصغيرة - وضم بخت لعراب وجاموس لبقر، وضأن لمعز، وخير ~~الساعي إن وجبت واحدة وتساويا، وإلا فالاكثر، وثنتان من كل إن تساويا أو ~~الاقل نصاب غير وقص، وإلا فمن الاكثر وثلاث وتساويا فمنهما، وخير في ~~الثالثة، وإلا فكذلك، واعتبر في الرابعة فأكثر: كل مائة وفي أربعين جاموسا ~~وعشرين بقرة: منهما، ومن هرب بإبدال ماشية، أخذ بزكاتها ولو قبل الحول على ~~الارجح، وبنى في راجعة بعيب أو فلس: كمبدل ماشية تجارة، وإن دون نصاب بعين، ~~أو نوعها، ولو لاستهلاك: كنصاب قنية، لا بمخالفها، أو راجعة، أو بإقالة، أو ~~عينا بماشية. # وخلطاء الماشية: كمالك، فيما وجب من قدر وسن وصنف، إن نويت، وكل حر مسلم ~~ملك نصابا بحول، واجتمعا بملك، أو منفعة في الاكثر، من ماء، ومراح، ومبيت، ~~وراع بإذنهما، وفحل ms031 برفق، وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة عدديهما، ولو ~~انفرد وقص لاحدهما في القيمة كتأول الساعي الاخذ من نصاب لهما، أو لاحدهما، ~~وزاد للخلطة، لا غصبا، أو لم يكمل لهما نصاب، وذو ثمانين خالط بنصفيها ذوي ~~ثمانين، أو بنصف فقط ذا أربعين: كالخليط الواحد عليه شاة، وعلى غيره نصف ~~بالقيمة، PageV01P048 ~~وخرج الساعي، ولو بجدب طلوع الثريا بالفجر # وهو شرط وجوب، إن كان، وبلغ وقبله: يستقبل الوارث، ولا تبدأ إن أوصى بها ~~ولا تجزئ: كمروره بها ناقصة، ثم رجع وقد كملت، فإن تخلف وأخرجت أجزأ على ~~المختار، وإلا عمل على الزيد والنقص للماضي بتبدئة العام الاول، إلا أن ~~ينقص الاخذ النصاب أو الصفة فيعتبر: كتخلفه عن أقل فكمل، وصدق، لا إن نقصت ~~هاربا، وإن زادت له فلكل ما فيه بتبدئة الاول، وهل يصدق قولان، وإن سأل ~~فنقصت أو زادت، فالموجود إن لم يصدق، أو صدق ونقصت، وفي الزيد: تردد، وأخذ ~~الخوارج بالماضي، إن لم يزعموا الاداء، إلا أن يخرجوا لمنعها. # فرع زكاة الحبوب وفي خمسة أوسق فأكثر، وإن بأرض خراجية، ألف وستمائة رطل: ~~مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا، كل: خمسون وخمسا حبة، من مطلق الشعير، من ~~حب وتمر فقط، منقى، مقدر الجفاف، وإن لم يجف، نصف عشره كزيت ماله زيت وثمن ~~غير ذي الزيت وما لا يجف، وفول أخضر إن سقي بآلة وإلا فالعشر ولو اشتري ~~السيح أو أنفق عليه، وإن سقي بهما فعلى حكميهما، وهل يغلب الاكثر خلاف. # وتضم القطاني: كقمح، وشعير وسلت، وإن ببلدان، إن زرع أحدهما قبل حصاد ~~الآخر، فيضم الوسط لهما، لا أول لثالث، لا لعلس ودخن وذرة وأرز. # وهي أجناس والسمسم، وبزر الفجل، والقرطم: كالزيتون، لا الكتان. # وحسب قشر الارز والعلس، وما تصدق به، د واستأجر قتا، لا أكل دابة في ~~درسها، والوجوب بإفراك الحب، وطيب الثمر، فلا شئ على وارث قبلهما لم يصر له ~~نصاب والزكاة على البائع بعدهما، إلا أن يعدم فعلى المشتري، والنفقة على ~~الموصى له المعين بجزء، لا المساكين، أو كيل فعلى PageV01P049 ~~الميت ms032 وإنما يخرص الثمر والعنب إذا حل بيعهما واختلفت حاجة أهلهما نخلة ~~نخلة، بإسقاط نقصها لا سقطها، وكفى الواحد وإن اختلفوا، فالاعرف، وإلا فمن ~~كل جزء، وإن أصابته جائحة اعتبرت، وإن زادت على تخريص عارف: فالاحب ~~الاخراج، وهل على ظاهره أو الوجوب ؟ تأويلان، وأخذ من الحب كيف كان كالتمر ~~نوعا أو نوعين، وإلا فمن أوسطها. # زكاة النقد وفي مائتي درهم شرعي، أو عشرين دينارا فأكثر، أو مجمع منهما ~~بالجزء: ربع العشر، وإن لطفل، أو مجنون أو نقصت، أو برداءة أصل، أو إضافة، ~~وراجت: ككاملة، وإلا. # حسب الخالص إن تم الملك، وحول غير المعدن، وتعددت بتعدده في مودعة ومتجر ~~فيها بأجر لا مغصوبة، ومدفونة، وضائعة، ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان. # فرع في ما لا تجب فيه الزكاة ولا زكاة في عين فقط ورثت، إن لم يعلم بها ~~أو لم توقف إلا بعد حول بعد قسمها أو قبضها، ولا موصى بتفرقتها ولا مال ~~رقيق ومدين، وسكة، وصياغة، وجودة، وحلي وإن تكسر إن لم يتهشم، ولم ينو عدم ~~إصلاحه، أو كان لرجل، أو كراء إلا محرما، أو معد لعاقبة، # أو صداق، أو منويا به التجارة، وإن رصع بجوهر، وزكى الزنة، إن نزع بلا ~~ضرر، وإلا تحرى، وضم الربح لاصله: كغلة مكترى للتجارة ولو ربح دين لا عوض ~~له عنده، ولمنفق بعد حوله مع أصله وقت الشراء، واستقبل بفائدة تجددت، لا عن ~~مال: كعطية أو غير مزكى: كثمن مقتنى، وتضم ناقصة وإن بعد تمام: لثانية أو ~~لثالثة، إلا بعد حولها كاملة: فعلى حولها كالكاملة أولا، وإن نقصتا، فربح ~~فيهما أو في إحداهما أو تمام نصاب عند حول الاولى، أو قبله، فعلى حوليهما، ~~وفض ربحهما، وبعد شهر فمنه، والثانية عند حولها وعند حول الثانية، أو شك ~~فيه لايهما، فمنه: كبعده، وإن حال حولها فأنفقها، ثم حال حول الثانية ~~ناقصة، فلا زكاة، وبالمتجدد عن سلع التجارة بلا بيع كغلة عبد وكتابة وثمرة ~~مشترى، إلا المؤبرة، والصوف التام. PageV01P050 # وإن اكترى وزرع للتجارة زكى وهل يشترط كون ms033 البذر لها تردد لا إن لم يكن ~~أحدهما للتجارة، وإن وجبت زكاة في عينها زكى، ثم زكى الثمن لحول التزكية، ~~وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده، أو عرض تجارة وقبض عينا، ولو بهبة، ~~أو إحالة كمل بنفسه، ولو تلف المتم أو بفائدة جمعهما ملك وحول، أو بمعدن ~~على المنقول لسنة من أصله، ولو قر بتأخيره إن كان عن كهبة أو أرش، لا عن ~~مشترى للقنية، وباعه لاجل، فلكل وعن إجارة أو عرض مفاد: قولان، وحول المتم ~~من التمام، # لا إن نقص بعد الوجوب، ثم زكى المقبوض وإن قل، وإن اقتضى دينارا فآخر ~~فاشترى بكل سلعة، باعها بعشرين، فإن باعها معا أو إحداهما بعد شراء الاخرى ~~زكى الاربعين، وإلا أحدا وعشرين، وضم لاختلاط أحواله: آخر لاول، عكس ~~إلفوائد، والاقتضاء لمثله مطلقا، والفائدة للمتأخر منه، فإن اقتضى خمسة بعد ~~حول، ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد حولها، ثم اقتضى عشرة زكى العشرتين، ~~والاولى ابن اقتضى خمسة، وإنما يزكى: عرض لا زكاة في عينه. # ملك بمعاوضة بنية تجر أو مع نية غلة أو قنية على المختار، والمرجح، لا ~~بلا نية، أو نية قنية. # أو غلة أو هما، أو كان كأصله، أو عينا وإن قل، وبيع بعين، وإن لاستهلاك ~~فكالدين، إن رصد به السوق وإلا زكى عينه، ودينه النقد الحال المرجو، وإلا ~~قومه، ولو طعام سلم: كسلعه ولو بارت، لا إن لم يرجه، أو كان قرضا، وتؤولت ~~المدونة أيضا بتقويم القرض، وهل حوله للاصل، أو وسط منه ومن الادارة ؟ ~~تأويلان ثم زيادته ملغاة، بخلاف حلي التحري، والقمح المرتجع من مفلس، ~~والمكاتب يعجز كغيره، وانتقل المدار للاحتكار، وهما للقنية بالنية لا العكس. # ولو كان أولا للتجارة، وإن اجتمع إدارة واحتكار وتساويا، أو احتكر ~~الاكثر، فكل على حكمه، وإلا فالجميع للادارة، ولا تقوم الاواني، وفي تقويم ~~الكافر لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن: قولان. # والقراض الحاضر يزكيه ربه، إن أدار أو العامل من غيره، وصبر إن غاب فيزكى ~~لسنة الفضل ما فيها، وسقط ما زاد ms034 قبلها، وإن نقص فلكل ما فيها، وأزيد وأنقص ~~قضي بالنقص على ما قبله، وإن احتكرا، أو العامل فكالدين، وعجلت زكاة ماشية ~~القراض مطلقا، وحسبت على ربه وهل عبيده كذلك، أو تلغى كالنفقة ؟ تأويلان: # وزكي ربح العامل، وإن قل: إن أقام بيده حولا، وكانا حرين مسلمين بلا دين، ~~وحصة ربه بربحه نصاب، وفي كونه شريكا أو أجيرا: خلاف، ولا تسقط زكاة حرث ~~ومعدن وماشية: بدين، أو فقد، أو أسر، PageV01P051 ~~وإن ساوى ما بيده، إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله، بخلاف العين، ولو دين ~~زكاة، أو مؤجلا، أو كمهر أو نفقة زوجة مطلقا، أو ولد إن حكم بها، وهل إن ~~تقدم يسر ؟ تأويلان، أو والد بحكم إن تسلف لا بدين كفارة أو هدي، إلا أن ~~يكون عنده معشر زكي، أو معدن، أو قيمة كتابة، أو رقبة مدبر، أو خدمة معتق ~~لاجل، أو مخدم، أو رقبته لمن مرجعها له، أو عدد دين حل، أو قيمة مرجو، أو ~~عرض حل حوله إن بيع، وقوم وقت الوجوب على مفلس، لا آبق وإن رجي، أو دين لم ~~يرج، وإن وهب الدين أو ما يجعل فيه، ولم يحل حوله أو مر لكمؤجر نفسه بستين ~~دينارا ثلاث سنين حول، فلا زكاة أو مدين مائة، له مائة محرمية، ومائة رجبية ~~يزكي الاولى، وزكيت عين وقفت للسلف: كنبات، وحيوان، أو نسله على مساجد، أو ~~غير معينين: كعليهم، إن تولى المالك تفرقته، وإلا إن حصل لكل نصاب وفي ~~إلحاق ولد فلان بالمعينينق أو غيرهم: قولان، وإنما يزكى معدن عين، وحكمه ~~للامام، ولو بأرض معين، إلا مملوكة لمصالح فله، وضم بقية عرقه، وإن تراخى ~~العمل، لا معادن ولا عرق آخر، وفي ضم فائدة حال حولها وتعلق الوجوب بإخراجه ~~أو تصفيته: تردد، وجاز دفعه بأجرة غير نقد، على أن المخرج للمدفوع له، ~~واعتبر ملك كل، وفي بجزء: كالقراض: قولان، وفي ندرته: الخمس: كالركاز، وهو، ~~دفن جاهلي - # وإن بشك - أو قل، أو عرضا، أو وجده عبد أو كافر، إلا لكبير نفقة، أو عمل ms035 ~~في تخليصه فقط، فالزكاة، وكره حفر قبره، والطلب فيه، وباقيه لمالك الارض، ~~ولو جيشا، وإلا فلواجده، وإلا دفن المصالحين، فلهم: إلا أن يجده رب دار بها فله: PageV01P052 # ودفن مسلم أو ذمي لقطة، وما لفظه البحر: كعنبر، فلواجده بلا تخميس. # فصل في مصارف الزكاة ومصرفها: فقير، ومسكين: وهو أحوج، وصدقا، إلا لريبة، ~~إن أسلم. # وتحرر، وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة، وعدم بنوة لهاشم - لا المطلب ~~كحسب على عديم، وجاز لمولاهم وقادر على الكسب، ومالك نصاب، ودفع أكثر منه، ~~وكفاية سنة وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها: تردد. # وجاب، ومفرق حر عدل عالم بحكمها: غير هاشمي، وكافر وإن غنيا وبدئ به، ~~وأخذ الفقير بوصفه، ولا يعطى حارس الفطرة منها، ومؤلف كافر ليسلم وحكمه ~~باق، ورقيق مؤمن ولو بعيب: يعتق منها - لا عقد حرية فيه - وولاؤه للمسلمين، ~~وإن اشترطه له، أو فك أسيرا: لم يجزه، ومدين ولو مات يحبس فيه، لا في فساد ~~ولا لاخذها إلا أن يتوب على الاحسن إن أعطى ما بيده من عين، وفضل غيرها، ~~ومجاهد وآلته، ولو غنيا: كجاسوس لا سورومركب، وغريب محتاج لما يوصله في غير ~~معصية ولم يجد مسلفا وهو ملي ببلده، وصدق، وإن جلس نزعت منه: كغاز وفي غارم ~~يستغني: تردد، وندب إيثار المضطر دون عموم الاصناف # والاستنابة، وقد تجب، وكره له حينئذ تخصيص قريبه، وهل يمنع إعطاء زوجة ~~زوجا، أو يكره: تأويلان، وجاز إخراج ذهب عن ورق، وعكسه بصرف وقته مطلقا ~~بقيمة السكة، ولو في نوع، لا صياغة فيه، وفي غيره: تردد، لا كسر مسكوك، إلا ~~لسبك، ووجب نيتها، PageV01P053 ~~وتفرقتها، بموضع الوجوب أو قربه، إلا لاعدم فأكثرها له بأجرة من الفئ، وإلا ~~بيعت واشتري مثلها: كعدم مستحق، وقدم ليصل عند الحول، وإن قدم معشرا أو ~~دينا أو عرضا قبل قبضه، أو نقلت لدونهم، أو دفعت باجتهاد لغير مستحق، وتعذر ~~ردها إلا الامام، أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة: لم تجز، لا إن ~~أكره أو نقلت لمثلهم أو قدمت بكشهر في عين ms036 وماشية، فإن ضاع المقدم، فعن ~~الباقي وإن تلف جزء نصاب ولو يمكن الاداء سقطت: كعزلها فضاعت، لا إن ضاع ~~أصلها، وضمن إن أخرها، عن الحول، أو أدخل عشره مفرطا، لا محصنا، وإلا ~~فتردد، وأخذت من تركة الميت، وكرها وإن بقتال وأدب، ودفعت للامام العدل، ~~وإن عينا. # وإن غر عبد بحرية فجناية على الارجح، وزكى مسافر ما معه. # وما غاب، إن لم يكن مخرج ولا ضرورة. # فصل في زكاة الفطر يجب بالسنة صاع أو جزؤه عنه فضل عن قوته وقوت عياله ~~وإن بتسلف، # وهل بأول ليلة العيد أو بفجره، خلاف من أغلب القوت من معشر، أو أقط، غير ~~علس، إلا أن يقتات غيره، وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية، وإن لاب ~~وخادمها أو رق لو مكاتبا وآبقا رجي، ومبيعا بمواضعة أو خيار ومخدما، إلا ~~لحرية فعلى مخدمه، والمشترك، والمبعض PageV01P054 ~~بقدر الملك، ولا شئ على العبد، والمشترى فاسدا على مشتريه، وندب إخراجها ~~بعد الفجر قبل الصلاة، ومن قوته الاحسن، وغربلة القمح إلا الغلثي، ودفعها ~~لزوال فقر، ورق يومه وللامام العدل، وعدم زيادة، وإخراج المسافر وجاز إخراج ~~أهله عنه ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد ومن قوته الادون إلا لشح وإخراجه ~~قبله بكاليومين وهل مطلقا لمفرق تأويلان ولا تسقط بمضي زمنها وإنما تدفع ~~لحر مسلم فقير. # كتاب الصيام باب في الصيام يثبت رمضان بكمال شعبان، أو برؤية عدلين، ولو ~~بصحو بمصر، فإن لم ير بعد ثلاثين صحوا كذبا أو مستفيضة وعم، إن نقل بهما ~~عنهما، لا بمنفرد إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره، وعلى عدل أو مرجو: ~~رفع رؤيته، والمختار، وغيرهما، وإن أفطروا فالقضاء والكفارة، إلا بتأويل: # فتأويلان، لا بمنجم ولا يفطر منفرد بشوال ولو أمن الظهور، إلا بمبيح، وفي ~~تلفيق شاهد أوله، لآخر آخره، ولزومه بحكم المخالف بشاهد: تردد، ورؤيته ~~نهارا للقابلة، وإن ثبت نهارا أمسك، وإلا كفر إن انتهك، وإن غيمت ولم ير ~~فصبيحته يوم الشك، وصيم: عادة وتطوعا، وقضاء وكفارة، ولنذر صادف، لا ~~احتياطا وندب إمساكه ليتحقق، لا لتزكية ms037 شاهدين أو زوال عذر مباح له الفطر ~~مع العلم برمضان: كمضطر، فلقادم وطئ زوجة طهرت، وكف لسان وتعجيل فطر وتأخير ~~سحور، وصوم بسفر، وإن علم دخوله بعد الفجر وصوم عرفة إن لم يحج، وعشر ذي ~~الحجة وعاشوراء وتاسوعاء، والمحرم، ورجب، وشعبان، PageV01P055 ~~وإمساك بقية اليوم لمن أسلم وقضاؤه، وتعجيل القضاء، وتتابعه: ككل صوم لم ~~يلزم تتابعه، وبدء بكصوم تمتع، إن لم يضق الوقت، وفدية لهرم أو عطش وصوم ~~ثلاثة من كل شهر وكره البيض كستة من شوال، وذوق ملح وعلك ثم يمجه، ومداواة ~~حفر زمنه إلا لجوف ضرر، ونذر يوم مكرر، رومقدمة جماع: كقبلة، وفكر، إن علمت ~~السلامة، وإلا حرمت، وحجامة مريض فقط، وتطوع قبل نذر أو قضاء، # ومن لا يمكنه رؤية ولا غيرها: كأسير: كمل الشهور، وإن التبست وظن شهرا: ~~صامه، وإلا: تخير، وأجزأ ما بعده بالعدد لا قبله، أو بقي على شكه، وفي ~~مصادفته: تردد، وصحته مطلقا بنية مبيتة أو مع الفجر وكفت نية لما يجب ~~تتابعه لا مسرود ويوم معين، ورويت على الاكتفاء فيهما، لا إن انقطع تتابعه: ~~بكمرض، أو سفر، وبنقاء، ووجب إن طهرت قبل الفجر وإن لحظة، ومع القضاء إن ~~شكت، وبعقل. # وإن جن ولو سنين كثيرة أو أغمي يوما أو جله أو أقله ولم يسلم أوله ~~فالقضاء، لا إن سلم ولو نصفه، وبترك جماع، وإخراج: مني، ومذي، وقئ. # وإيصال متحلل أو غيره على المختار: لمعدة بحقنة بمائع، أو حلق، وإن من ~~أنف، وأذن، وعين، وبخور، وقئ، وبلغم أمكن طرحه مطلقا، أو غالب من مضمضة أو ~~سواك، وقضى في الفرض مطلقا، وإن بصب في حلقه نائما: كمجامعة نائمة، وكأكله ~~شاكا في الفجر، أو طرأ الشك، ومن لم ينظر دليله اقتدى بالمستدل، وإلا ~~احتاط، إلا المعين: لمرض،. # أو حيض، أو نسيان، وفي النفل، بالعمد الحرام PageV01P056 ~~ولو بطلاق بت، إلا لوجه كوالد، وشيخ وإن لم يحلفا، وكفر إن تعمد بلا تأويل ~~قريب، وجهل في رمضان فقط: جماعا، أو رفع نية نهارا أو أكلا أو شربا بفم فقط ~~وإن ms038 باستياك بجوزاء، أو منيا وإن بإدامة فكر: إلا أن يخالف عادته على ~~المختار، وإن أمنى بتعمد نظرة، فتأويلان: بإطعام ستين مسكينا لكل مد، وهو ~~الافضل، أو صيام شهرين، أو عتق رقبة كالظهار، # وعن أمة وطئها، أو زوجة أكرهها نيابة، فلا يصوم، ولا يعتق ع أمته، وإن ~~أعسر كفرت ورجعت، إن لم تصم بالاقل من الرقبة. # وكيل الطعام وفي تكفيره عنها إن أكرهها على القبلة حتى أنزلا: تأويلان ~~وفي تكفير مكره رجل ليجامع: قولان، لا إن أفطر ناسيا، أو لم يغتسل إلا بعد ~~الفجر، أو تسحر قربه. # أو قدم ليلا، أو سافر دون القصر، أو رأى شوالا نهارا فظنوا الاباحة، ~~بخلاف بعيد التأويل: كراء، ولم يقبل، أو أفطر لحمى ثم حم أو لحيض ثم حصل، ~~أو حجامة أو غيبة، ولزم معها القضاء. # إن كانت له، والقضاء في التطوع بموجبها ولا قضاء في غالب قئ، أو ذباب أو ~~غبار طريق، أو دقيق، أو كيل، أو جبس لصانعه، وحقنة من إحليل. # أو دهن جائفة، ومني مستنكح أو مذي. # ونزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر. # وجاز سواك كل النهار، ومضمضة لعطش، وإصباح بجنابة، وصوم دهر وجمعة فقط ~~وفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر ولم ينوه فيه، وإلا قضى ولو تطوعا، ولا ~~كفارة، إلا أن ينويه بسفر كفطره بعد دخوله، وبمرض خاف: زيادته، أو تماديه. # ووجب إن خاف هلاكا، أو شديد أذى: كحامل، ومرضع لم يمكنها استئجار أو غيره ~~خافتا على ولديهما، والاجرة في مال الولد، ثم هل في مال الاب، أو مالها ؟ ~~تأويلان، PageV01P057 ~~والقضاء بالعدد، بزمن أبيح صومه: غير رمضان وإتمامه إن ذكر قضاءه، وفي وجوب ~~قضاء القضاء: خلاف، وأدب المفطر عمدا: إلا أن يأتي تائبا، وإطعام مده عليه # الصلاة والسلام لمفرط في قضاء رمضان لمثله: عن كل يوم لمسكين، ولا يعتد ~~بالزائد إن أمكن قضاؤه بشعبان، لا إن اتصل مرضه مع القضاء أو بعده، ~~ومنذوره، والاكثر إن احتمله بلفظه بلا نية كشهر، فثلاثين، إن لم يبدأ ~~بالهلال، وابتداء سنة، وقضى ms039 مالا يصح صومه في سنة، إلا أن يسميها، أو يقول ~~هذه وينوي باقيها، فهو، ولا يلزم القضاء، بخلاف فطره لسفر، وصبيحة القدوم ~~في يوم قدومه، إن قدم ليلة غير عيد، وإلا فلا، وصيام الجمعة إن نسي اليوم ~~على المختار، ورابع النحر لناذره، وإن تعيينا لا سابقيه، إلا لمتمتع لا ~~تتابع سنة أو شهر أو أيام وإن نوى برمضان في سفره غيره، أو قضاء الخارج أو ~~نواه، ونذرا لم يجز عن واحد منهما، وليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن. # فصل في الاعتكاف باب: الاعتكاف نافلة، وصحته لمسلم مميز بمطلق صوم، ولو ~~نذرا ومسجد إلا لمن فرضه الجمعة، وتجب به، فالجامع مما تصح فيه الجمعة وإلا ~~خرج وبطل: كمرض أبويه، لا جنازيهما معا وكشهادة وإن وجبت، ولتؤد بالمسجد، ~~أو تنقل عنه، وكردة، وكمبطل صومه وكسكره ليلا، وفي إلحاق الكبائر به: ~~تأويلان، وبعدم وطئ، PageV01P058 ~~وقبلة شهوة، ولمس، ومباشرة وإن لحائض ناسية، وإن أذن لعبد أو امرأة في نذر: ~~فلا منع كغيره، إن دخلا وأتمت ما سبق منه، أو عدة، إلا أن تحرم، وإن بعدة ~~موت فينفذ، وتبطل، وإن منع عبده نذرا، فعليه إن عتق ولا يمنع مكاتب يسيره، ~~ولزم يوم إن نذر ليلة، لا بعض يوم وتتابعه في مطلقه، ومنويهك حين دخوله: ~~كمطلق الجوار، # لا النهار فقط فباللفظ ولا يلزم فيه حينئذ: صوم، وفي يوم دخوله: تأويلان، ~~وإتيان ساحل لناذر صوم به مطلقا، والمساجد الثلاثة فقط لناذر عكوف بها وإلا ~~فبموضعه وكره أكله خارج المسجد واعتكافه غير مكفي، ودخوله منزله وإن لغائط، ~~واشتغاله بعلم وكتابته وإن مصحفا إن كثر، وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة: ~~كعيادة وجنازة، ولو لاصقت وصعوده لتأذين بمنار أو سطح، وترتبه للامامة، ~~وإخراجه لحكومة إن لم يلد به، وجاز: إقراء قرآن، وسلامه على من بقربه ~~وتطيبه، وأن ينكح وينكح بمجلسه، وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة ظفرا، أو شاربا، ~~وانتظار غسل ثوبه أو تجفيفه، وندب إعداد ثوب، ومكثه ليلة العيد، ودخوله قبل ~~الغروب. # وصح إن دخل قبل الفجر، واعتكاف ms040 عشرة، وبآخر المسجد وبرمضان، وبالعشر ~~الاخير لليلة القدر الغالبة به، وفي كونها بالعام أو برمضان خلاف، وانتقلت، ~~والمراد بكسابعة ما بقي، وبنى بزوال إغماء، أو جنون: كأن منع من الصوم: ~~لمرض، أو حيض أو عيد وخرج وعليه حرمته وإن أخره: بطل، إلا ليلة العيد ~~ويومه، وإن اشترط سقوط القضاء لم يفده. PageV01P059 # كتاب الحج باب في (أحكام الحج) فرض الحج، وسنت العمرة مرة، وفي فوريته ~~وتراخيه لخوف الفوات: خلاف، وصحتهما بالإسلام فيحرم ولي عن رضيع، وجرد قرب ~~الحرم، ومطبق لا مغمى، والمميز بإذنه، وإلا فله تحليله، ولا قضاء بخلاف العبد، # وأمره مقدوره وإلا ناب عنه، إن قبلها: كطواف، لا: كتلبية، وركوع، وأحضرهم ~~المواقف وريادة نفقة عليه، إن خيف ضيعة، وإلا فوليه: كجزاء صيد، وفدية بلا ~~ضرورة، وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه بلا نية نفل، ووجب ~~بستطاعة بإمكان الوصول: بلا مشقة عظمت وأمن على نفس ومال، إلا لأخذ ظالم ما ~~قل لا ينكث على الأظهر، ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به، وقدر على ~~المشي: كأعمى بقائة، وإلا اعتبر المعجوز عنه منهما، وإن بثمن ولد زنا، أو ~~ما يباع على المفلس، أو بافتقاره، أو ترك ولده، للصدقة، إن لم يخش هلاكا، ~~لا بدين أو عطية أو سؤال مطلقا، واعتبر ما يرد به، إن خشي ضياعا، والبحر ~~كالبر، إلا أن يغلب عطبه، أو يضيع ركن صلاة لكميد، والمرأة كالرجل، إلا في ~~بعيد مشي، وركوب بحر، إلا أن تختص بمكان، وزيادة محرم أو زوج لها. # كرفقة أمنت بفرض، وفي الاكتفاء بنساء أو رجال، أو بالمجموع: تردد وصح ~~بالحرام وعصى وفضل على غزو، إلا لخوف، وركوب، ومقتب، # وتطوع وليه عنه بغيره: كصدقة، ودعاء، PageV01P060 ~~وإجارة ضمان على بلاغ، فالمضمونة كغيره، وتعينت في الإطلاق: كميقات الميت، ~~وله بالحساب إن مات ولو بمكة، أوصد والبقاء لقاء لقابل، واستؤجر من ~~الانتهاء ولا يجوز اشتراط: كهدي تمتع عليه، وصح إن لم يعين العام، وتعين ~~الأول وعلى عام مطلق، وعلى الجعالة، وحج على ما فهم، وجنى إن ms041 وفى دينه ~~ومشى، والبلاغ: إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف، وفي هدي وفدية لم يتعمد ~~موجبهما، ورجع عليه بالسرف، واستمر إن فرغ أو أحرم، ومرض وإن ضاعت قبله ~~رجع، وإلا فنفقته على آجره، إلا أن يوصي بالبلاغ، ففي بقية ثلثه ولو قسم، ~~وأجزأ إن قدم على عام الشرط أو ترك الزيارة، ورجع بقسطها أو خالف إفرادا ~~لفيره إن لم يشترطه الميت، وإلا فلا كتمتع بقران أو عكسه، أو هما بإفراد أو ~~ميقاتا شرط، وفسخت إن عين العام، أو عدم: كغيره، وقرن، وأو صرفه لنفسه ~~وأعاد، إن تمتع، وهل تنفسخ إن اعتمر عن نفسه في المعين، أو إلا أن يرجع ~~للميقات، فيحرم عن الميت تيفجزيه ؟ تأويلان. PageV01P061 # مختصر خليل # تأليف خليل بن إسحاق الجندي المتوفي سنة 767 ه الجزء الرابع دار الكتب ~~العلمية بيروت - لبنان جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - ~~لبنان الطبعة الأولى 1416 ه - 1995 م PageV01P062 ~~بسم الله الرحمن الرحيم (تتمة كتاب الحج) ومنع استنابة صحيح في فرض، وإلا ~~كره: كبدء مستطيع به عن غيره وإجارة نفسه، ونفذت الوصية به من الثلث، وحج ~~عنه حجج إن وسع وقال يحج به لا منه، وإلا فميراث: كوجوده بأقل، أو تطوع ~~غير، وهل إلا أن يقول يحج عني بكذا فحجج ؟ تأويلان، ودفع المسمى، وإن زاد ~~على أجرته لمعين لا يرث فهم إعطاؤه له، وإن عين غير وارث ولم يسم: زيد، إن ~~لم يرض بأجرة مثله ثلثها ثم تربص، ثم أو جر للضرورة فقط، غير عبد وصبي، وإن ~~امرأة ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا، وإن لم يوجد بما سمى من مكانه حج من ~~الممكن ولو سمى، إلا أن يمنع فميراث، ولزمه الحج بنفسه لا الإشهاد، إلا أن يعرف، # وقام وارثه مقامه فيمن يأخذه في حجة، ولا يسقط فرض من حج عنه، وله أجر ~~النفقة والدعاء، وركنهما الإحرام، ووقته للحج شوال اآخر الحجة وكره قبله ~~كمكانه وفي رابع تردد وصح للعمرة أبدا إلا لمحرم بحج فلتحلله، وكره بعدهما ~~وقبل غروب الرابع PageV01P064 ~~ومكانه له ms042 للمقيم بمكة، وندب المسجد: كخروج ذي التفث لميقاته، ولها ~~وللقران: الحل، والجعرانة أولى، ثم التنعيم، وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه ~~بعده، وأهدى إن حلق، وإلا فلهما: ذو الحليفة، والجحفة، ويلملم، وقرن، وذات ~~عرق، ومسكن دونها، وحيث حاذى واحدا، أو مر ولو ببحر، إلا كمصري يمر ~~بالحليفة، فهو أولى وإن لحيض رجي رفعه: كإحرامه أوله، وإزالة شعثه، وترك ~~اللفظ به، والمار به إن لم يرد مكة، أو كعبد فلا إحرام عليه، ولا دم، وإن ~~أحرم إلا الضرورة المستطيع، فتأويلان، ومريدها إن إن تردد أو عادلها لأمر، ~~فكذلك، وإلا وجب الإحرام، وأساء تاركه، ولا دم إن لم يقصد نسكا، وإلا رجع، ~~وإن شارفها # ولا دم إن علم، ما لم يخف فوتا، فوتا، فالدم: كراجع بعد إجرامه، ولو ~~أفسد، لا فات، وإنما ينعقد بالنية، وإن خالفها لفظه، ولا دم وإن بجماع مع ~~قول أو فعل تعلقا به بين أو أبهم، وصرفه لحج والقياس لقران، وإن نسي فقران، ~~ونوى الحج وبرئ منه فقط: PageV01P065 # كشكه أفرد أو تمتع، ولغا عمرة عليه: كالثاني في حجتين أو عمرتين، ورفضه، ~~وفي كإحرام زيد: تردد، وندب: إفراد، ثم قران: بأن يحرم بهما وقدمها، أو ~~يردفه بطوافها، إن صحت وكمله، ولا يسعى وتندرج، وكره قبل الركوع لا بعده، ~~وصح بعد سعي، وحرم الحلق وأهدى لتأخيره ولو فعله، ثم تمتع بأن يحج بعدها ~~وإن بقران، وشرط دمهما: عدم إقامة بمكة أو ذي طوى وقت فعلهما وإن بانقطاع ~~بها أو خرج لحاجة، لا انقطع بغيرها، أو قدم بها ينوي الإقامة، وندب لذي ~~أهلين، وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر فيعتر، تأويلان، وحج من عامه، وللتمتع ~~عدم عوده لبلده أو مثلها ولو بالحجاز لا أقل، وفعل بعض ركنها في وقته، وفي ~~شرط كونهما عن واحد: تردد، ودم التمتع يجب بإحرام الحج، وأجزأ قبله، ثم ~~الطواف لهما سبعا # بالطهرين، والستر، وبطل بحدث: بناء، وجعل البيت عن يساره وخرج كل البدن ~~عن الشاذروان، وستة أذرع من الحجر، ونصب المقبل قاسته داخل المسجد ولاء، PageV01P066 ~~وابتدأ ms043 إن قطع لجنازة أو نسي بعضه إن فرغ سعيه، وقطعه للفريضة، وندب كمال ~~الشوط، وبنى: إن رعف، أو علم بنجس، وأعاد ركعتيه بالقرب، وعلى الأقل إن شك، ~~وجاز بسقائف لزحمة، وإلا أعاد، ولم يرجع له، ولا دم، ووجب كالسعي قبل عرفة ~~إن أحرم من الحل ولم يراهق، ولم يردف بحرم، وإلا سعى بعد الإفاضة، وإلا فدم ~~إن قدم ولم يعد، ثم السعي سبعا بين الصفا والمروة، منه البدء مرة والعود ~~أخرى، وصحته بتقدم طواف، ونوى فرضيته، وإلا فدم، ورجع إن لم يصح طواف عمرة ~~حرما، وافتدى لحلقه، وإن حرم بعد سعيه بحج، فقارن كطواف القدوم إن سعى ~~بعده، واقتصر، والإفاضة إلا أن يتطوع بعده، ولا دم حلا إلا من نساء وصيد، ~~وكره الطيب واعتمر، والأكثر إن وطئ، # وللحج حضور جزء عرفة ساعة ليلة النحر، ولو مر إن نواه، أو بإغماء قبل ~~الزوال. # أو أخطأ الجم بعاشر فقط لا الجاهل: كبطن عرنة، أجزأ بمسجدها بكره، وصلى ~~ولو فات، والسنة غسل متصل، ولا دم وندب بالمدينة للحليفي، ولدخول غير حائض ~~مكة بطوى، وللوقوف ولبس إزار ورداء ونعلين، وتقليد هدي، ثم إشعاره، PageV01P067 ~~ثم ركعتان، والفرض مجز يحرم الراكب إذا استوى، والماشي إذا مشي، وتلبية ~~وجددت لغير حال، وخلف صلاة، وهل لمكة أو للطواف ؟ خلاف: وإن تركت أوله فدم ~~إن طال، وتوسط في علو صوته، وفيها، وعاودها بعد سعي وإن بالمسجد لرواج مصلى ~~عرفة ومحرم وللطواف المشي، فدم لقادر لم يعده، وتقبيل حجر بفم أوله، وفي ~~الصوت قولان، وللزحمة لمس بيد، ثم غود ووضعا على فيه، ثم كبر والدعاء بلا ~~حد، ورمل رجل في الثلاثة الأول، ولو مريضا، وصبيا حملا، وللزحمة الطاقة، ~~وللسعي تقبل الحجر ورقيه عليهما: كامرأة خلا وإسراع بين الأخضرين فوق ~~الرمل، ودعاء وفي سنية ركعتي الطواف ووجوبهما: تردد وندبا كالإحرام ~~بالكافرون والإخلاص، وبالمقام، # ودعاء بالملتزم واستلام الحجر اليماني بعد الأول، واقتصار على تلبية ~~الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخول مكة نهارا، والبيت، ومن كداء: لمدني، ~~والمسجد من باب بني شيبة، وخروجه ms044 من كدى، وركوعه للطواف بعد المغرب قبل ~~تنفله وبالمسجد، ورمل محرم من كالتنعيم أو بالإضافة لمراهق، لا تطوع ووداع، ~~وكثرة شرب ماء زمزم، ونقله وللسعي شروط الصلاة، وخطبة بعد ظهر السابع بمكة ~~واحدة: يخبر فيها بالمناسك وخروجه لمنى قدر ما يدرك بها الظهر، وبياته بها، ~~وسيره لفرفة بعد الطلوع، ونزوله بنمرة، وخطبتان بعد الزوال، ثم أذن، وجمع ~~بين الظهرين إثر PageV01P068 ~~الزوال، ودعاء وتضرع للغروب، ووقوفه بوضوء، وركوبه به، ثم قيام إلا لتعب، ~~وصلاته بمزدلفة العشاءين، وبياته بها، وإن لم ينزل فالدم، وجمع وقصر، إلا ~~أهلها، كمنى وعرفة، وإن عجز فبعد الشفق، إن نفر مع الإمام، وإلا فكل لوقته، ~~وإن قدمتا عليه أعادهما، وارتحاله بعد الصبح، مغلسا، ووقوفه بالمشعر الحرام ~~يكبر ويدعو للإستقباله به، ولا وقوف بعده ولا قبل الصبح ك، وإسراع ببطن ~~محسر، ورميه العقبة حين وصوله وإن راكبا، والمشي في غيرها، وحل بها غير ~~نساء وصيد، وكره الطيب وتكبيره مع كل حصاة، وتتابعها، ولقطها، وذبح قبل ~~الزوال، وطلب بدنيه له ليحلق، ثم حلقه ولو بنورة، إن عم رأسه، والتقصير ~~مجز، وهو سنة المرأة: تأخذ قدر الأنملة، والرجل من قرب أصله، ثم يفيض. # وحل به ما بقي، إن حلق، وإن وطئ قبله فدم، بخلاف الصيد: كتأخير الحلق ~~لبلده، أو الإفاضة # للمحرم، ورمي كل حصاة أو الجميع لليل، وإن لصغير لا يحسن الرمي، أو عاجز، ~~ويستنيب فيتحرى وقت الرمي، ويكبر، وأعاد إن صح قبل الفوات بالغروب من ~~الرابع، وقضاء كل إليه، والليل قضاء، وحمل مطيق، ورمى، ولا يرمي في كف غيره ~~وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي لا إن خالف في غير، وعاد للمبيت بمنى ~~فوق العقبد ثلاثا، وإن ترك جل ليلة فدم، أو ليلتين إن تعجل، ولو بات بمكة ~~أو مكيا قبل الغروب من الثاني: فيسقط عنه رمي الثالث، PageV01P069 ~~ورخص لراع بعد العقبة أن ينصرف، ويأتي الثالث فيرمي لليومين، وتقديم الضعفد ~~في الرد للمزدلفد، وترك التحصيل لغير مقتدى به، ورمي كل يوم الثلاث، وختم ~~بالعقبة من الزوال للغروب، وصحته، بحجر ms045 كحصى الخذف، ورمى وإن بمتنجس على ~~الجمرة، وإن أصابت غيرها، إن ذهبت بقوة، لا دونها وإن أطارت غيرها لها، ولا ~~طين ومعدن، وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد، وبترتبهن. # وأعاد ما حضر بعد المنسية، وما بعدها في يومها فقط وندب تتابعه، فإن رمى ~~بخمس خمس، اتإعتد بالخمس الأول، وإن لم يدر موضع حصاة، اعتد بست من الأولى، ~~وأجزأ عنه وعن صبي ولو حصاة حصاة، ورمي العقبة أول يوم طلوع الشمس، وإلا ~~إثر الزوال قبل الظهر، ووقوفه إثر الأولين قدر إسراع البقرة، وتياسره في ~~الثانية وتحصيب الراجح ليصلي أربع صلوات، وطواف الوداع إن خرج لكالجحفة، لا ~~كالتنعيم، وإن صغيرا، وتأدى بالإضافة والعمرة، ولا يرجع القهقرى، وتبطل ~~بإقامة بعض يوم بمكة لا بشغل خف، ورجع له، إن لم يخف قوات أصحابه، وحبس ~~الكري، والولي: لحيض، أو نفاس وقدره، وقيد إن أمن، والرفقة، في كيومين، ~~وكره رمي بمرمي به: كأن يقال للإفاضد: طواف الزيارة، أو زرنا قبره صلى الله ~~عليه وسلم، وفقي البيت، أو عليه، أو على منبره عليه الصلاة والسلام بنعل، # بخلاف الطواف والحجر، وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله، لم يجز عن واحر ~~منهما، وأجزأ PageV01P070 ~~السعي عنهما: كمحمولين فيهما. # فصل في موانع الإحرام حرم بالإحرام على المرأة: لبس قفاز، وستر وجه: إلا ~~لستر بلا غرز وربط، وإلا ففدية وعلى الرجل محيط بعضو، وإن بنسج أو زر أو ~~عقد: كخاتم وقباء، وإن لم يدخل كما، وستر وجه أو رأس بما يعد ساترا: كطين، ~~ولا فدية في سيف، وإن بلا عذر واحترام، أو استثفار لعمل فقط، وجاز خف قطع ~~أسفل من كعب لفقد نعل أو غلوه فاحشا، واتقاء شمس أو ريح بيد، أو مطر بمرتفع ~~وتقليم ظفر انكسر، وارتداء بقميص، وفي كره السراويل روايتان، وتظلل بنباء ~~وخباء ومحارة لا فيها: كثوب بعصا، ففي وجوب الفدية خلاف وحمل لحاجة أو فقر ~~بلا تجر، وإبدال ثوبه أو بيعه، بخلاف غسله، إلا لنجس فبالماء فقط، وبط ~~جرحه، وحك ما خفي برفق، وفصد إن لم يعصبه، وشد ms046 منطقة لنفقته على جلده، ~~وإضافة نفقه غيره، وإلا ففدية: كعصب جرحه أو رأسه، أو لصق خرقة: كدرهم أو ~~لفها على ذكر، أو قطنة بأذنيه، أو قرطاس بصدغيه، أو ترك ذي نفقة ذهب، أو ~~ردها له، ولمرأة خز وحلي، وكره شد نفقته بعضده أو فخذه، وكب رأس على وسادة، ~~ومصبوغ لمقتدى به، وشم كريحان، ومكث بمكان به طيب، واستصحابه وحجامة بلا ~~غذر، وغمس رأس أو تجفيفه، بشدة، وني ر بمرآة، ولبس مرأة قباء مطلقا، ~~وعليهما دهن اللحية والرأس وإن صلعا PageV01P071 ~~وإبانة ظفر أو شعر أو وسخ إلا غسل يديه بمزيله، وتساقط شعر لوضوء أو ركوب، ~~ودهن الجسد ككف ورجل بمطيب أو لغير علة، ولها قولان، اختصرت عليهما، وتطيب ~~بكورس وإن ذهب ريحه، أو لضرورة كحل ولو في طعام أو لم يعلق، إلا قارورة ~~سدت، ومطبوخا، وباقيا مما قبل إحرامه، ومصيبا من إلقاء ريح أو غيره، أو ~~خلوق كعبة، وخير في نزع يسيره وإلا افتدى إن تراخى: كتغطية رأسه نائما، ولا ~~تخلق أيام الحج، ويقام العطارون فيها من المسعى، وافتدى الملقي الحل إن لم ~~تلزمه بلا صوم، وإن لم يجد فليفتد المحرم كأن حلق رأسه ورجع بالأقل إن لم ~~يفتد بصوم وعلى المحرم الملتقي فديتان على الأرجح، وإن حلق حل محرما بإذن ~~فعلى المحرم، وإلا فعليه، وإن حلق محرم رأس حل أطعم، وهل حفنة أو فدية ~~تأويلان، وفي الطفر الواحد، لا لإماطة الأذى حفنة: كشعرة أو شعرات، أو ~~قملات، وطحها كحلق محرم لمثله موضع الحجامة، إلا أن يتحقق نفي القمل، ~~وتقريد بعيره، لا كطرح علقة أو رغوث، والفدية فيما يترفه به أو يزيل أذى: ~~كقص الشارب أو ظفر وقتل قمل كثر، وخضب بكحناء، وإن رقعة إن كبرت ومجرد حمام ~~على المختارة، واتحدت إن طن الإباحة، أو تعدد موجبها بفور، أو نوى التكرار، ~~أو قدم الثوب على السراويل وشرطها في اللبس انتفاع من حر أو برد، PageV01P072 ~~لا إن نزع مكانه، وفي صلاة قولان، ولم يأثم إن فبعل لعذر، وهي نسك بشاة ~~فأعلى، أو ms047 إطعام # ستة مساكين لكل مدان: كالكفارة أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى، ولم ~~يختص بزمان أو مكان، إلا أن ينوي بالذبح الهدي فكحكمه، ولا يجزئ غداء وعشاء ~~إن لم يبلغ مدين، والجماع ومقدماته وأفسد مطلقا: كا ستدعاء مني، وإن بنظر، ~~إن وقع قبل الوقوف إفاضة وعقبة: يوم النحر أو قبله، وإلا فهدي: كإنزال ~~ابتداء وإمذائه، وقبلته، ووقوعه بعد سعي في عمرته، وإلا فسدت، ووجب إتمام ~~المفسد، وإلا فهو عليه، وإن أحرم، ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثه، وفورية ~~القضاء وإن تطوعا، وقضاء، ونحر في القضاء واتحد، وإن تكرر لنساء، بخلاف صيد ~~وفدية، وأجزأ إن عجل، وثلاثة إن أفسد قارنا ثم فاته وقضي، وعمرة إن وقع قبل ~~ركعتي الطواف، وإحجاج مكرهة وإن نكحت غيره، وعليها إن أعدم ورجعت عليه: ~~كالمتقدم وفارق من أفسد معه من إحرامه لتحلله، ولا يراعى زمن إحرامه، بخلاف ~~ميقات إن شرع، وإن تعداه، فدم، وأجزأ تمتع عن إفراد وعلسه، لا قران عن ~~إفراد أو تمتع وعكسهما. # ولم ينب قضاء تطوع عن واجب، وكره حملها للمحمل، ولذلك اتخذت السلا لم، ~~ورؤية ذراعيها لا شعرها، والفتوى في أمورهن وحرم به وبالحرم PageV01P073 ~~من نحو المدينة أربعة أميال أو خمسة للتنعيم، ومن العراق ثمانيد للمقطع، ~~ومن عرفة تسعة، ومن جدة عشرة لآخر الحديبية ويقف سيل الحل دونه تعرض بري، ~~وإن تأنس أو لم يؤكل، أو طير ماء وجزأه وبيضه، وليرسله بيده أو رفقته، وزال ~~ملكة عنه لا ببيته، وهل وإن أحرم منه ؟ تأويلان، فلا يستجد ملكه ولا ~~يستودعه، ورد إن مورعه وإلا بقي، وفي صحة شرائه قولان: # إلا الفأرة والحية والعقرب مطلقا، وغرابا، وحدأة، وفي صغيرهما خلاف: ~~كعادي سبع كذئب إن كبر: كطير خيف، إلا بقتله، ووزغا لحل بحرم: كأن عم ~~الجراد واجتهد، وإلا فقيمته، وفي الواحدة حفنة، وإن في نوم: كدود، والجزاء ~~بقتله، وإن لمخمصة وجهل ونسيان، وتكرر كسهم مر بالحرم، وكلب تعين طريقه، أو ~~قصر في ربطه، أو أرسل بقربه فقتل خارجه، وطرده من حرم، ورمي منه وله، ms048 ~~وتعريضه للتلف، وجرحه ولم تتحقق سلامته، ولو بنقص، وكرر إن أخرج لشك ثم ~~تحقق موته: ككل من المشتركين، وبإرسال لسبع، أو نصب شرك له، وبقتل غلام أمر ~~بإفلاته فظن القتل، وهل إن تسبب السد فيه أو لا ؟ تأويلان، وبسبب ولو اتفق: ~~كفزعه فمات، والأظهر والأصح خلافه: كفسطاطه وبئر لماء ودلالة محرم أو حل، ~~ورميه على فرع أصله بالحرم، أو بحل تحامل فمات به، إن أنفذ مقتله، وكذا إن ~~لم ينفذ على PageV01P074 ~~المختار، أو أمسكه ليرسله فقتله محرم، وإلا فعليه وغرم الحل له الأقل، ~~وللقتل شريكان، وما صاده محرم أو صيد له ميتة: كبيضه وفيه الجزاء، إن علم ~~وأكل، لا في أكلها، وجاز مصيد حل لحل، وإن سيحرم، وذبحه بحرم ما صيد بحل، ~~وليس الأوز والدجاج بصيد، بخلاف الحمام، وحرم به قطع ما ينبت بنفسه، إلا ~~الإذخر والسنا: كما يستنبت، وإن لم يعالج، ولا جزاء كصيد المدينة بين ~~الحرار، وشجرها بريدا في بريد والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك مثله من ~~النعم أو إطعام بقيمة الصيد يوم التلف بمحله. # وإلا فبقربه، ولا يجزئ بغيره، ولا زائيد على مد لمسكين، أن يساوي سعره ~~فتأويلان، أو لكل مد صوم يوم وكمل لكسره فانعامة بدنة، والفيل بذات سنامين، ~~وحمار الوحش، وبقره بقرة، والضبع والثعلب: شاة كحمام # مكة والحرم ويمامهما بلا حكم، وللحل وضب وأرنب ويربوع وجميع الطير القيمة ~~طعاما، والصغير والمريض والجميل كغيره، وقوم لربه بذلك معها، واجتهد، وإن ~~روي فيه فبه، وله أن ينتقل، إلا أن يلتزم: فتأولان، وإن اختلفا ابتدئ، ~~والأولى كونهما بمجلس، ونقض إن تبين الخطأ، وفي الجنين والبيض: عشر دية ~~الأم ولو تحرك، وديتها إن استهل، وغير الفدية والصيد مرتب هدي، PageV01P075 ~~وندب إبل فبقر، ثم صيام ثلاثة أيام من إحرامه، وصام أيام منى بنقص بحج إن ~~تقدم على الوقوف، وسبعة، إذا رجع من منى ولم تجز إن قدمت تعلى وقوفه: كصوم ~~أيسر قبله، أو وجد مسلفا لمال ببلده، وندب الرجوع له بعد يومين، ووقوفه به ~~المواقف، والنحر بمنى إن كان في ms049 حج، ووفق به هو أو نائبه: كهو بأيامها، ~~وإلا فمكة، وأجزأ إن أخرج لحل: كأن وقف به فصل مقلدا، ونحر، وفي العمرة ~~بمكة بعد سعيها ثم حلق، وإن أردف لخوف فوات أو لحيض، أجزأ التطلوع لقراته: ~~كأن ساقه فيها، ثم حج من عامه، وتؤولت أيضا بما إذا سيق للتمتع، والمندوب ~~بمكة المروة، وكره نحر غيره كالأضحية، وإن مات متمتع فاهدي من رأس ماله، إن ~~رمى العقبة، وسن الجميع وعيبه: كالضحية والمعتبر حين وجوبه حين وجوبه ~~وتقليده، فلا يجزئ مقلد بعيد ولو سلم، بخلاف عكسه إن تطوع، وأرشه وثمنه في ~~هدي إن بلغ، وإلا تصدق به، وفي الفرض يستعين به في غير، وسن إشعار سنمها من ~~الأيسر للرقبد مسميا، # وتقليد، وندب نعلان بنبات الأرض، وتجليلها وشقها إن لم ترتفع، وقلدت ~~البقر فقط، إلا بأسنمة لا الغنم، ولم يؤكل من نذر مساكين عين مطلقا عكس ~~الجميع فله إطعام الغني والقريب، وكره لذمي إلا نذرا لم يعين، والفدية ~~والجزاء بعد المحل، وهدي تطوع إن عطب قبل محله فتلقى قلادته بدمه ويخليى ~~للناس: كرسوله، وضمن في غير الرسول بإمره، بأخذ شئ: كأكله من مصنوع بدله، ~~وهل إلا نذر مساكين عين، فقدر أكله ؟ خلاف، والخطام والجلال: وإن سرق بعد ~~ذبحه، أجزأ، لا قبله، وحمل الولد على غير ثم عليها وإلا فإن لم يمكن تركه ~~ليشتد، فكالتطوع ولا يشرب من اللبن وإن فضل وغرم، وإن أضر بشربه الأم أو ~~الولد موجب فعله، PageV01P076 ~~وندب عدم ركوبها بلا عذر، ولا يلزم النزول بعد الراحة ونحرها قائمة أو ~~معقولة وأجزأ إن ذبح غيره مقلدا، ولو نوى عن نفسه إن غلط، ولا يشترك في ~~هدي، وإن وجد بعد نحر بدله نحر، إن قلد وقبل نحره نحر معا، إن قلد وإلا بيع واحد. # فصل الإحصار في الحج والعمرة وإن منعه: عدو أو فتنة أو حبس: لا بحق: بحج ~~أو عمرة، فله التحلل، إن لم يعلم به وأيس من زواله قبل فوته، ولا دم بنحر ~~هديه وحلقه، ولا دم إن أخره، ولا ms050 يلزمه طريق مخوف وكره إبقاء، إحرامه، إن ~~قارب مكة أو دخلها، ولا يتحلل، إن دخل وقته، وإلا فثالثها يمضي وهو متمتع، ~~ولا يسقط عنه الفرض، ولم يفسد بوطء، إن لم ينو البقاء، # وإن وقف وحصر عن البيت، فحجه تم ولا يحل إلا بالإفاضد، وعليه للرمي ومبيت ~~منى ومزد لفة: هدي: كنسيان الجميع، وإن حصر عن الإفاضة، أو فاته الوقوف ~~بغير: كعرض أو خطإعدد، أو حبس بحق لم يحل إلا بفعل عمرة بلا إحرام ولا يكفي ~~قدومه، وحبس هديه معه، إن لم يخف عليه، ولم يجزه عن فوات، وخرج للحل إن ~~أحرم بحرم، أو أردف، وأخر دم الفوات للقضاء، وأجزأ إن قدم، وإن أفسد ثم فات ~~أو بالعكس، وإن بعمرة التحلل تحلل وقضاه دونها، وعليه هديان، لادم قران ~~ومتعة للفائت، ولا يعيد لمرض أو غيره: نية التحلل بحصوله، ولا يجوز دفع مال ~~لحاضر إن كفر، وفي جواز القتال مطلقا: تردد، وللولي منع سفيه: كزوج في ~~تطوع، وإن لم يأذن فله التحلل، وعليها القضاء: كعبد، وأثم من لم يقبل، له ~~مباشرتها كفريضة قبل الميقات، وإلا فلا: إن دخل، وللمشتري إن لم يعلم: رده ~~لا تحليله، وإن أذن فأفسده لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح، وما لزمه عن خطأ ~~أو ضرورة، فإن أذن له السيد في الإخراج، وإلا صام بلا منع، وإن تعمد: فله ~~منعه، إن أضربه في عمله. # باب الذكاة الذكاة قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا ~~رفع قبل التمام، وفي النحر طعن بلبة، وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم، ~~والودجين، وإن سامريا، أو مجوسيا تنصر، وذبح لنفسه مستحله وإن أكل الميتة، ~~إن لم يغب لا صبي ارتد، وذبح لصنم أو غير حل له إن ثبت بشرعنا، وإلا كره ~~كجزارته، وبيع، وإجارة لعبده، وشراء ذبحه، وتسلف ثمن خمر، وبيع به، لا أخذه ~~قضاء، وشحم يهودي، وذبح لصليب، أو عيسى وقبول متصدق به لذلك، وذكاة خنثى، ~~وخصي، وفاسق، وفي ذبح كتابي لمسلم قولان. PageV01P077 # وجرح مسلم مميز وحشيا، وإن تأنس عجز عنه ms051 إلا بعسر، لا نعم شرد، أو تردى ~~بكوة بسلاح محدد، وحيوان علم بإرسال من يده بلا ظهور ترك، ولو تعدد مصيده، ~~أو أكل، أو لم ير بغار، أو غيضة، أو لم يظن نوعه من المباح، أو ظهر خلافه ~~لا إن ظنه حراما، أو أخذ غير مرسل عليه، أو لم يتحقق المبيح في شركة غير ~~كماء، أو ضرب بمسموم، أو كلب مجوسي، أو بنهشه ما قدر على خلاصه منه، أو ~~أغرى في الوسط أو تراخى في اتباعه، إلا أن يتحقق أنه لا يلحقه، أو حمل ~~الآلة مع غير أو بخرج، أو بات، أو صدم، أو عض بلا جرح أو قصد ما وجد، أو ~~أرسل ثانيا بعد مسك أول، وقتل، أو اضطرب فأرسل ولم ير، إلا أن ينوي ~~المضطرب، وغيره: فتأويلان. # ووجب نيتها، وتسمية إن ذكر ونحر إبل، وذبح غيره، إن قدر، وجاز للضرورة، ~~إلا البقر فيندب الذبح كالحديد، وإحداده، وقيام إبل، وضجع ذبح على أيسر ~~وتوجهه، وإيضاح المحل، وفري ودجى صيد أنفذ مقتله، وفي جواز الذبح بالعظم ~~والسن، أو إن انفصلا، أو بالعظم، ومنعهما، خلاف، وحرم اصطياد مأكول، لا ~~بنية الذكاة، إلا بكخنزير، فيجوز كذكاة ما لا يؤكل إن أيس منه. # فصل في الكراهة في الزكاة وكره ذبح بدور حفرة، وسلخ أو قطع قبل الموت، ~~كقول مضح: اللهم منك وإليك، وتعمد إبانة رأس. # وتؤولت أيضا على عدم الاكل. # إن قصده أولا، ودون نصف أبين ميتة، إلا الرأس، وملك الصيد المبادر، وإن ~~تنازع قادرون فبينهم، # وإن ند ولو من مشتر فللثاني، لا إن تأنس ولم يتوحش، واشترك طارد مع ذي ~~حبالة قصدها، PageV01P078 ~~ولولاهما لم يقع، بحسب فعليهما، وإن لم يقصد وأيس منه فلربها، وعلى تحقيق ~~بغيرها فله كالدار إلا أن يطرده لها فلربها وضمن مار أمكنت ذكاته، وترك ~~كترك تخليصه مستهلك من نفس أو مال بيده أو شهادته أو بإمساك وثيقة أو ~~تقطيعها وفي قتل شاهدي حق: تردد، وترك مواساة وجبت بخيط لجائفة، وفضل طعام ~~أو شراب لمضطر، وعمد وخشب فيقع الجدار، ms052 وله الثمن إن وجد وأكل المذكي، وإن ~~أيس من حياته بتحرك قوي مطلقا، وسبل دم، إن صحت إلا الموقوذة، وما معها ~~المنفوذة المقاتل: بقطع نخاع، ونثر دماغ، وحشوة، وفري ودج، وثقب مصران، وفي ~~شق الودج: قولان، وفيها أكل ما دق عنقه، أو ما علم أنه لا يعيش إن لم ~~ينخعها. # وذكاة الجنين بذكاة أمه إن تم بشعر، وإن خرج حيا ذكي، إلا أن يبادر ~~فيفوت، وذكي المزلق إن حيي مثله، وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به، ولو ~~لم يعجل كقطع جناح. # كتاب الأطعمة باب في المباح من الطعام المباح طعام طاهر، والبحري وإن ~~ميتا، وطير ولو جلالة وذا مخلب، ونعم، ووحش لم يفترس: كيربوع، وخلد ووبر، ~~وأرنب وقنفذ، وضربوب، وحية أمن سمها، وخشاش أرض، # وعصير: وفقاع وسوبيا وعقيد أمن سكره، وللضرورة ما يسد، غير آدمي وخمر، ~~إلا لغصة، وقدم الميت على خنزير، وصيد لمحرم، لا لحمه وطعام غير، إن لم يخف ~~القطع وقاتل عليه. # والمحرم النجس وبغل وفرس وحمار ولو وحشيا دجن والمكروه سبع وضبع وثعلب ~~وذئب وهر وإن وحشيا وفيل وكلب ماء وخنزير، وشراب خليطين، ونبذ بكدباء، PageV01P079 ~~وفي كره القرد والطين ومنعه: قولان. # باب في الضحية والعقيقة سن لحر غير حاج بمنى ضحية لا تجحف، وإن يتيما ~~بجذع ضأن، وثني معز وبقر وإبل: ذي سنة، وثلاث، وخمس، بلا شرك، إلا في ~~الاجر، وإن أكثر من سبعة، إن سكن معه وقرب له، وأنفق عليه وإن تبرعا. # وإن جماء ومقعدة لشحم، ومكسورة قرن، لا إن أدمى كبين: مرض، وجرب، وبشم، ~~وجنون، وهزال، وعرج، وعور، وفائت جزء غير خصة وصمعاء جدا، وذي أم وحشية، ~~وبتراء، وبكماء وبخراء، ويابسة ضرع، ومشقوقة أذن، ومكسورة سن، لغير إثغار ~~أو كبر، وذاهبة ثلث ذنب، لا أذن - من ذبح الامام لآخر الثالث - وهل هو ~~العباسي. # أو إمام الصلاة ؟ قولان، ولا يراعى قدره في غير الاول وأعاد سابقه، إلا ~~المتحري أقرب إمام: كأن لم يبرزها، وتوانى بلا عذر قدره، وبه انتظر للزوال. # والنهار شرط، وندب إبرازها، وجيد، ms053 وسالم، وغير خرقاء وشرقاء، ومقابلة، ~~ومدابرة، وسمين، # وذكر، وأقرن، وأبيض، وفحل إن لم يكن الخصي أسمن، وضأن مطلقا، ثم معز، ثم ~~هل بقر وهو الاظهر، أو إبل ؟ خلاف وترك حلق، وقلم: لمضح: عشر ذي الحجة، ~~وضحية على صدقة وعتق، وذبحها بيده، وللوارث إنفاذها، وجمع أكل وصدقة وإعطاء ~~بلا حد، واليوم الاول، أفضل وهل جميعه أو إلى الزوال قولان وفي أفضلية أول ~~الثالث على آخر الثاني، تردد، وذبح ولد خرج قبل الذبح. # في الكراخة في الضحية والعقيقة وكره جز صوفها قبله، إن لم ينبت للذبح، ~~ولم ينوه PageV01P080 ~~حين أخذها، وبيعه، وشرب لبن، وإطعام كافر، وهل إن بعث له أو ولو في عياله ؟ ~~تردد، والتغالي فيها، وفعلها عن ميت كعتيرة، وإبدالها بدون، وإن لاختلاط ~~قبل الذبح وجاز أخذ العوض إن اختلطت بعده على الاحسن، وصح إنابة بلفظ إن ~~أسلم، ولو لم يصل، أو نوى عن نفسه، أو بعادة: كقريب، وإلا فتردد، لا إن ~~غلط، فلا تجزي عن واحد منهما، ومنع البيع وإن ذبح قبل الامام، أو تعيبت ~~حالة الذبح، أو قبله، أو ذبح معيبا جهلا والاجارة، والبدل، إلا لمتصدق ~~عليه، وفسخت، وتصدق بالعوض في الفوت، إن لم يتول غير بلا إذن، وصرف فيما لا ~~يلزمه: كأرش عيب لا يمنع الاجزاء، وإنما تجب بالنذر والذبح، فلا تجزئ إن ~~تعيبت قبله، وصنع بها ما شاء: كحبسها حتى فات الوقت إلا أن هذا آثم، ~~وللوارث القسم، ولو ذبحت، لا بيع بعده في دين، وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في ~~سابع الولادة نهارا، وألغي يومها، إن سبق بالفجر، والتصدق بزنة شعره، # وجاز كسر عظامها، وكره عملها وليمة، ولطخه بدمها، وختانه يومها. # كتاب الايمان اليمين: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته: كبالله، ~~وهالله، وايم الله، وحق الله،، والعزيز، وعظمته، وجلاله، وإرادته، وكفالته، ~~وكلامه، والقرآن، PageV01P081 ~~والمصحف. # وإن قال أردت وثقت بالله، ثم ابتدأت لافعلن دين لا بسبق لسانه. # وكعزة الله، وأمانته، وعهده، وعلي عهد الله، إلا أن يريد المخلوق، ~~وكأحلف، وأقسم، وأشهد، إن نوى، وأعزم، ms054 إن قال بالله، وفي أعاهد الله: ~~قولان، لا بلك علي عهد، أو أعطيك عهدا، وعزمت عليك بالله، وحاش الله، ومعاذ ~~الله، والله راع أو كفيل، والنبي والكعبة، وكالخلق، والاماتة، أو هو يهودي، ~~وغموس: بأن شك، أو ظن، وحلف بلا تبين صدق، وليستغفر الله، وإن قصد بكالعزى: ~~التعظيم، فكفر. # ولا لغو على ما يعتقده فظهر نفيه، ولم يفد في غير الله: كالاستثناء بإن ~~شاء الله، إن قصده: كإلا أن يشاء الله، أو يريد، أو يقضي: على الاظهر، ~~وأفاد بكإلا في الجميع، إن اتصل، إلا لعارض، ونوى الاستثناء، وقصد، ونطق به ~~وإن سرا بحركة لسان، إلا أن يعزل في يمينه أولا: كالزوجة في: الحلال علي ~~حرام وهي المحاشاة، وفي النذر المبهم، واليمين، والكفارة، والمنعقدة على بر ~~بإن فعلت، ولا فعلت، أو حنث بلافعلن، أو إن لم أفعل، إن لم يؤجل: إطعام ~~عشرة مساكين: لكل مد، وندب بغير المدينة: زيادة ثلثه أو نصفه، أو رطلان ~~خبزا بأدم: # كشبعهم أو كسوتهم: للرجل ثوب، وللمرأة درع وخمار، ولو غير وسط أهله، ~~والرضيع كالكبير فيهما، أو عتق رقبة: كالظهار، ثم صوم ثلاثة أيام، ولا تجزئ ~~ملفقة ومكرر لمسكين وناقص: كعشرين لكل نصف، إلا أن يكمل، وهل إن بقي ؟ ~~تأويلان، وله نزعه، PageV01P082 ~~إن بين بالقرعة، وجاز لثانية إن أخرج، وإلا كره، وإن كيمين وظهار، وأجزأت ~~قبل حنثه، ووجبت به إن لم يكره ببر، وفي علي أشد ما أخذ أحد على أحد: بت من ~~يملك وعتقه، وصدقة بثلثه، ومشي بحج، وكفارة، وزيد في الايمان: يلزمني صوم ~~سنة إن اعتيد حلف به، وفي لزوم شهري ظهار: تردد، وتحريم الحلال في غير ~~الزوجة والامة: لغو، تكررت إن قصد تكرر الحنث، أو كان العرف: كعدم ترك ~~الوتر، أو نوى كفارات، أو قال لا ولا، أو حلف أن لا يحنث، أو بالقرآن ~~والمصحف والكتاب أو دل لفظه بجمع، أو بكلما أو مهما لا متى ما ووالله ثم ~~والله وإن قصده والقرآن، والتوراة، والانجيل، ولا كلمه غدا وبعده ثم غدا، ~~وخصصت نية الحالف، ms055 وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها: كطلاق: ككونها معه ~~في لا يتزوج حياتها: كأن خالفت ظاهر لفظه: كسمن ضأن في: لا آكل سمنا، أو لا ~~أكلمه، وكتوكيله في: لا يبيعه، أو لا يضربه، إلا لمرافعة وبينة، أو إقرار ~~في طلاق وعتق فقط، أو استحلف مطلقا في وثيقة حق، لا إرادة ميتة، أو كذب في: ~~طالق وحرة، أو حرام، وإن بفتوى ثم) بساط يمينه، ثم عرف، قولي ثم مقصد لغوي، # ثم شرعي، وحنث إن لم تكن له نية. # ولا بساط بفوت ما حلف عليه، ولو لمانع شرعي أو سرقة، لا بكموت حمام في ~~ليذبحنه، وبعزمه على ضده، وبالنسيان إن أطلق، وبالبعض عكس البر، وبسويق أو ~~لبن في لا آكل، لا ماء PageV01P083 ~~ولا بتسحر في لا أتعشى، وذواق ثم يصل جوفه، وبوجود أكثر في ليس معي غيره ~~لمتسلف، لا أقل، وبدوام ركوبه ولبسه في: لا أركب وألبس، لا في كدخول، ~~وبدابة عبده في دابته، وبجمع الاسواط في لاضربنه كذا، وبلحم الحوت، وبيضه، ~~وعسل الرطب في مطلقها وبكعك، وحشكنان، وهريسة وإطرية في خبز، لا عكسه، ~~وبضأن ومعز وديكة، ودجاجة في غنم، ودجاج، لا بأحدهما، في آخر، وبسمن استهلك ~~في سويق، وبزعفران في طعام لا بكخل طبخ، خباسترخاء لها في لا قبلتك أو ~~قبلتني، وبفرار غريمه في لا فارقتك، أو فارقتني إلا بحقي، ولو لم يفرط، وإن ~~أحاله، وبالشحم في اللحم لا العكس، وبفرع فهي، لا آكل من كهذا الطلع، أو ~~هذا الطلع، أو طلعا إلا نبيذ زبيب، ومرقة لحم، أو شحمه، وخبز قمح وعصير عنب ~~وبما أنبتت الحنطة إن نوى المن، لا لرداءة أو لسوج صنعة طعام وبالحمام في ~~البيت، أو دار جاره، أو بيت شعر، كحبس أكره عليه بحق، لا بمسجد، وبدخوله ~~عليه ميتا في بيت يملكه، لا بدخول محلوف عليه إن لم ينو المجامعة، وبتكفينه ~~في لا نفعه حياته، # وبأكل من تركته قبل قسمها، في لا أكلت طعامه إن أوصى، أو كان مدينا، ~~وبكتاب إن وصل أو PageV01P084 ~~رسول، في لا ms056 كلمه، ولم ينو في الكتاب في العتق والطلاق، وبالاشارة له، ~~بكلامه ولو لم يسمعه، لا قراءته بقلبه، أو قراءة أحد عليه بلا إذن، ولا ~~بسلامه عليه بصلاة، ولا كتاب المحلوف عليه ولو قرأ على الاصوب والمختار، ~~وبسلامه عليه معتقدا أنه غيره، أو في جماعة إلا أن يحاشيه،، وبفتح عليه، ~~وبلا إذنه في لا تخرجي إلا بإذني، وبعدم علمه في لاعلمنه، وإن برسول، وهل ~~إلا أن يعلم أنه علم: تأويلان. # أو علم وال ثان في حلفه لاول في نظر، وبمرهون في لا ثوب لي وبالهبة ~~والصدقة في لا أعاره، وبالعكس، ونوي، إلا في صدقة عن هبة، وببقاء ولو ليلا ~~في لا سكنت، لا في لانتقلن، ولا بخزن، وانتقل في لا ساكنه عما كانا عليه، ~~أو ضربا جدارا، ولو جريدا بهذه الدار، وبالزيارة إن قصد التنحي، لا لدخول ~~عيال، إن لم يكثرها نهارا، ومبيت بلا مرض وسافر القصر في لاسافرن ومكث نصف ~~شهر وندب كماله، كأنتقلن ولو بإبقاء رحله لا بكمسمار، وهل إن نوى عدم عوده ~~؟ تردد وباستحقاق بعضه، أو عيبه بعد الاجل، وبيع فاسد فات قبله، إن لم تف، ~~كأن لم يفت، على المختار. # وبهبته له، أو دفع قريب عنه، وإن من ماله، أو شهادة بينة بالققاء إلا ~~بدفعه، ثم أخذه لا إن جن، ودفع الحاكم، وإن لم يدفع فقولان. # وبعدم قضاء في غد، في لاقضينك غدا يوم الجمعة، وليس هو لا إن قضى قبله، ~~بخلاف لآكلنه، ولا إن باعه به عرضا، PageV01P085 ~~وبر إن غاب بقضاء وكيل تقاض، أو مفوض، وهل ثم وكيل ضيعة أو إن عدم الحاكم ~~وعليه الاكثر: تأويلان. # وبرئ في الحاكم إن لم يحقق جوره، وإلا بر كجماعة المسلمين يشهدهم، وله ~~يوم وليلة، في رأس الشهر، أو عند رأسه، أو إذا استهل أو إلى رمضان، أو ~~لاستهلاله: شعبان، وبجعل ثوب قباء، أو عمامة في لا ألبسه، لا إن كرهه ~~لضيقه، ولا وضعه على فرجه، وبدخوله من باب غير، في لا أدخله إن لم يكره ~~ضيقه، وبقيامه على ظهره، ms057 وبمكترى في لا أدخل لفلان بيتا، وبأكل من ولد دفع ~~له محلوف عليه، وإن لم يعلم إن كانت نفقته عليه، وبالكلام أبدا، في لا كلمه ~~الايام، أو الشهور، وثلاثة في كأيام، وهل كذلك في لاهجرنه، أو شهر: قولان. # وسنة في حين، وزمان، وعصر، ودهر، وبما يفسخ، أو بغير نسائه، في لاتزوجن، ~~وبضمان الوجه، في لا أتكفل: إن لم يشترط عدم الغرم، وبه لوكيل، في لا أضمن ~~له إن كان من ناحيته، وهل إن علم تأويلان. # وبقوله، ما ظننته قاله لغيري لمخبر، في ليسرنه، وباذهبي الآن إثر لا ~~كلمتك حتى تفعلي، وليس قوله لا أبالي، بدءا لقول آخر، لا كلمتك حتى تبدأني، ~~وبالاقالة، في لا ترك من حقه شيئا إن لم تف، لا إن أخر الثمن على المختار، ~~ولا إن دفن مالا فلم يجده ثم وجده مكانه في أخذتيه، وبتركها عالما في لا ~~خرجت إلا بإذني، لا إن أذن لامر فزادت بلا علم، وبعوده لها بعد بملك آخر في ~~لا سكنت هذه الدار أو دار فلان PageV01P086 ~~هذه إن لم ينو ما دامت له، لا دار فلان، ولا إن خربت وصارت طريقا إن لم ~~يأمر به، وفي لا باع منه، أو له بالوكيل إن كان من ناحيته، وإن قال حين ~~البيع أنا حلفت فقال هو لي ثم صح أنه ابتاع. # له حنث ولزم البيع، وأجزأ تأخير الوارث في إلا أن تؤخرني، لا في دخول دار ~~وتأخير وصي بالننظر ولا دين، وتأخير غريم إن أحاط وأبرأ وفي بره في لاطأنها ~~فوطئها حائضا، وفي لتأكلنها فخطفتها هرة فشق جوفها وأكلت، أو بعد فسادها قولان، # إلا أن تتوانى، وفيها الحنث بأحدهما في لا كسوتها ونيته الجمع واستشكل. # فصل في النذر النذر التزام مسلم كلف ولو غضبان، وإن قال إلا أن يبدو لي ~~أو أرى خيرا منه، بخلاف إن شاء فلان فبمشيئته، وإنما يلزم به ما ندب كلله ~~علي، أو علي ضحية، وندب المطلق، وكره المكرر وفي كره المعلق تردد، ولزم ~~البدنة بنذرها فإن عجز فبقرة ms058 ثم سبع شياه لا غير، وصيام بثغر، وثلثه حين ~~يمينه إلا أن ينقص فما بقي بمالي في كسبيل الله وهو الجهاد، والرباط يمحل ~~خيف وأنفق عليه من غيره إلا لمتصدق به على معين فالجميع، وكرر إن أخرج، ~~وإلا فقولان، وما سمى وإن معينا أتى على الجميع، وبعث فرس وسلاح لمحله إن ~~وصل وإن لم يصل بيع وعوض كهدي ولو معيبا على الاصح، وله فيه إذا بيع ~~الابدال بالافضل، وإن كان كثوب بيع، وكره بعثه وأهدي به وهل اختلف هل يقومه ~~أو لا ندبا، أو التقويم إذا كان بيمين تأويلات، PageV01P087 ~~فإن عجز عوض الادنى، ثم لخزنة الكعبة يصرف فيها إن احتاجت، وإلا تصدق به، ~~وأعظم مالك أن يشرك معهم غيرهم لانها ولاية منه عليه الصلاة والسلام، ~~والمشي لمسجد مكة ولو لصلاة وخرج من بها وأتى بعمرة كمكة، أو البيت، أو ~~جزئه لا غيي، إن لم ينو نسكا من حيث نوى، وإلا حلف أو مثله إن حنث به وتعين ~~محل اعتيد وركب في المنهل، ولحاجة كطريق قربى اعتيدت، وبحرا اضطر له، لا ~~اعتيد على الارجح، لتمام الافاضة وسعيها، ورجع وأهدى إن ركب كثيرا بحسب ~~المسافة، أو المناسك وإلافاضة نحو المصري قابلا فيمشي ما ركب في مثل ~~المعين، # وإلا فله المخالفة إن ظن أولا القدرة، وإلا مشى مقدوره وركب وأهدى فقط ~~كأن قل ولو قادرا كالافاضة فقط، وكعام عين وليقضه، أو لم يقدر وكإفريقي ~~وكإن فرقه ولو بلا عذر، وفي لزوم الجميع بمشي عقبة وركوب أخرى تأويلان، ~~والهدي واجب إلا فيمن شهد المناسك فندب، ولو مشى الجميع ولو أفسد أتمه ومشى ~~في قضائه من الميقات، وإن فاته جعله في عمرة وركب في قضائه وإن حج ناويا ~~نذره وفرضه مفردا أو قارنا أجزأ عن النذر، وهل إن لم ينذر حجا تأويلان، ~~وعلى الصرورة جعله في عمرة ثم يحج من مكة على الفور، وعجل الاحرام في أنا ~~محرم أو أحرم إن قيد بيوم كذا كالعمرة مطلقا، إن لم يعدم صحابة لا الحج ~~والمشي فلاشهره إن ms059 وصل وإلا فمن حيث يصل على الاظهر، PageV01P088 ~~ولا يلزم فهي: مالي في الكعبة، أو بابها أو كل ما أكتسبه، أو هدي لغير مكة، ~~أو مال غير، إن لم يرد إن ملكه، أو علي نحر فلان ولو قريبا، إن لم يلفظ ~~بالهدي، أو ينوه أو يذكر مقام إبراهيم، والاحب حينئذ كنذر الهدي بدنة ثم ~~بقرة: كنذر الحفاء أو حمل فلان إن نوى التعب، وإلا ركب وحج به بلا هدي، ~~ولغى: علي المسير، والذهاب، والركوب لمكة، ومطلق المشي ومشي لمسجد، وإن ~~لاعتكاف، إلا القريب جدا: فقولان تحتملهما ومشي للمدينة، أو إيليا: إن لم ~~ينو صلاة بمسجديهما، أو يسمهما، فيركب. # وهل إن كان ببعضها، أو إلا لكونه بأفضل ؟ خلاف، والمدينة أفضل ثم مكة. # كتاب الجهاد وأحكام المسابقة الجهاد في أهم جهة كل سنة، وإن خاف محاربا: ~~كزيارة الكعبة: فرض كفاية، ولو مع وال جائر: على كل حر ذكر مكلف قادر: ~~كالقيام بعلوم الشرع والفتوى، ودفع الضرر عن المسلمين، # والقضاء، والشهادة، والامامة والامر بالمعروف، والحرف المهمة ورد السلام، ~~وتجهيز الميت، وفك الاسير. # وتعين بفج ء العدو وإن على امرأة، وعلى من بقربهم إن عجزوا، وبتعيين ~~الامام، وسقط: بمرض، وصبا، وجنون، وعمى، وعرج، وأنوثة، وعجز عن محتاج له، ~~ورق، ودين حل: كوالدين في فرض كفاية: ببحر، أو خطر، لا جد، والكافر كغيره ~~في غيره، ودعوا للاسلام، ثم جزية بمحل يؤمن، وإلا قوتلوا وقتلوا، إلا ~~المرأة، إلا في مقاتلتها، والصبي والمعتوه: كشيخ فان، وزمن، وأعمى، وراهب ~~منعزل بدير أو صومعة بلا رأي وترك لهم الكفاية فقط، واستغفر قاتلهم: كمن لم ~~تبلغه دعوة، وإن حيزوا فقيمتهم، والراهب والراهبة حران بقطع ماء وآلة ~~وبنار، إن لم يمكن غيرها، ولم يكن فيهم PageV01P089 ~~مسلم، وإن بسفن، وبالحصن بغير تحريق وتغريق مع ذرية، وإن تترسوا بذرية ~~تركوا، إلا لخوف، وبمسلم لم يقصد الترس، إن لم يخف على أكثر المسلمين. # في ما يحرم في الجهاد وحرم نبل سم واستعانة بمشرك إلا لخدمة، وإرسال مصحف ~~لهم، وسفر به لارضهم: كمرأة إلا في جيش ms060 آمن، وفرار، إن بلغ المسلمون النصف ~~ولم يبلغوا اثني عشر ألفا إلا تحرفا وتحيزا إن خيف، والمثلة، وحمل رأس لبلد ~~أو وال، وخيانة أسير ائتمن طائعا ولو على نفسه، والغلول، وأدب إن ظهر عليه، ~~وجاز أخذ محتاج: نعلا، وحراما، وإبرة، وطعاما وإن نعما، وعلفا: كثوب، ~~وسلاح، ودابة ليرد، ورد الفضل إن كثر، فإن تعذر تصدق به، ومضت المبادلة ~~بينهم، وببلدهم إقامة الحد وتخريب وقطع نخل، وحرق، إن أنكى، أو لم ترج، ~~والظاهر أنه مندوب: كعكسه، ووطئ أسير: زوجة، أو أمة سلمتا، وذبح حيوان، ~~وعرقبته وأجهز عليه، وفي النحل إن كثرت ولم يقصد عسلها: روايتان، وحرق إن ~~أكلوا الميتة كمتاع عجز عن حمله، وجعل الديوان، وجعل من قاعد لمن يخرج عنه، ~~إن كانا بديوان، # ورفع صوت مرابط بالتكبير، وكره التطريب، وقتل عين، وإن أمن والمسلم، ~~كالزنديق، وقبول الامام هديتهم، وهي له إن كانت من بعض لكقرابة، وفئ إن ~~كانت من الطاغية، إن لم يدخل بلده. # وقتال روم وترك، واحتجاج عليهم بقرآن وبعث كتاب فيه كالآية: وإقدام الرجل ~~على كثير، إن لم يكن ليظهر شجاعة على الاظهر، وانتقال من موت لآخر، ووجب إن ~~رجا حياة أو طولها: كالنظر في الاسرى: بقتل، أو من، أو فداء، أو جزية، أو ~~استرقاق. # ولا يمنعه حمل بمسلم، ورق إن حملت به بكفر، والوفاء بما فتح لنا به ~~بعضهم، وبأمان الامام مطلقا: كالمبارز مع قرنه، وإن أعين بإذنه، قتل معه، ~~ولمن خرج في جماعة لمثلها، PageV01P090 ~~إذا فرغ من قرنه: الاعانة، وأجبروا (على حكم من نزلوا على حكمه، إن كان ~~عدلا وعرف المصلحة، وإلا نظر الامام: كتأمين غيره إقليما، وإلا فهل يجوز ؟ ~~وعليه الاكثر، أو يمضي من مؤمن مميز ولو صغيرا، أو امرأة أو رقا، أو خارجا ~~على الامام لا ذميا أو خائفا منهم ؟ تأويلان وسقط القتل ولو بعد الفتح: ~~بلفظ، أو إشارة مفهمة، إن لم يضر، وإن ظنه حربي فجاء أو نهى الناس عنه ~~فعصوا أو نسوا أو جهلوا، أو جهل إسلامه لا إمضاءه: أمضي أو رد ms061 لمحله، وإن ~~أخذ مقبلا بأرضهم، وقال. # جئت أطلب الامان، أو بأرضنا، وقال: ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر، أو ~~بينهما، رد لمأمنه، وإن قامت قرينة، فعليها، وإن رد بريح، فعلى أمانه حتى ~~يصل، وإن مات عندنا، فماله فئ، إن لم يكن معه وارث ولم يدخل على التجهيز، ~~ولقاتله إن أسر ثم قتل وإلا أرسل مع ديته لوارثه: كوديعته، وهل وإن قتل في ~~معركة، أو فئ قولان وكره لغير المالك: اشتراء سلعه، وفاتت به وبهبتهم لها، ~~وانتزع ما سرق، ثم عيد به لبلدنا على الاظهر، لا أحرار مسلمون قدموا بهم، ~~وملك بإسلامه غير الحر المسلم، # وفديت أم الولد، وعتق المدبر من ثلث سيده، ومعتق لاجل بعده، ولا يتبعون ~~بشئ، ولا خيار للوارث، وحد زان وسارق، وإن حيز المغنم ووقفت الارض: كمصر، ~~والشام، والعراق. # وخمس غيرها إن أوجف عليه، فخراجها، والخمس، والجزية، لآله عليه الصلاة ~~والسلام، ثم للمصالح، وبدئ بمن فيهم المال، ونقل للاحوج الاكثر، ونفل منه ~~السلب لمصلحة PageV01P091 ~~، ولم يجز إن لم ينقض القتال من قتل قتيلا فله السلب ومضى إن لم يبطله قبل ~~المغنم ؟ وللمسلم فقط سلب اعتيد، لا سوار، وصليب، وعين، ودابة، وإن لم يسمع ~~أو تعدد، إن لم يقل قتيلا، وإلا فالاول ولم يكن لكمرأة، إن لم تقاتل: ~~كالامام، إن لم يقل منكم، أو يخص نفسه، وله البغلة، إن قال على بغل، لا إن ~~كانت بيد غلامه، وقسم الاربعة لحر مسلم عاقل بالغ حاضر: كتاجر وأجير، إن ~~قاتلا، أو خرج بنية غزو، لا ضدهم ولو قاتلوا، إلا الصبي ففيه إن أجيز ~~وقاتل: خلاف، ولا يرضح لهم: كميت قبل اللقاء، وأعمى، وأعرج، وأشل، ومتخلف ~~لحاجة، إن لم تتعلق بالجيش، وضال ببلدنا، وإن بريح، بخلاف بلدهم، ومريض ~~شهد: كفرس رهيص، أو مرض بعد أن أشرف على الغنيمة، وإلا فقولان، وللفرس مثلا ~~فارسه، وإن بسفينة، أو برذونا، وهجينا وصغيرا يقدر بها على الكر والفر، ~~ومريض رجي، ومحبس ومغصوب من الغنيمة، أو من غير الجيش، ومنه لربه، لا أعجف، ~~أو كبير لا ينتفع ms062 به وبغل، وبعير، وأتان، والمشترك للمقاتل. # ودفع أجر شريكه، والمستند للجيش: كهو، وإلا فله: كمتلصص، فيخمس المسلم ~~دون الذمي وفي العبد قولان # وخمس مسلم ولو عبدا على الاصح لا ذمي، ومن عمل سرجا أو سهما، والشأن ~~القسم ببلدهم، وهل يبيع ليقسم ؟ قولان: وأفرد كل صنف إن أمكن على الارجح، ~~وأخذ معين وإن ذميا: ما عرف له قبله مجانا، وحلف أنه ملكه، وحمل له إن كان ~~خيرا، وإلا بيع له، ولم يمض قسمه إلا لتأول على الاحسن، لا إن لم يتعين، ~~بخلاف اللقطة، وبيعت خدمة معتق لاجل ومدبر، وكتابة لا أم ولد، وله بعده PageV01P092 ~~أخذه بثمنه وبالاول إن تعدد، وأجبر في أم الولد على الثمن، واتبع به إن ~~أعدم، إلا أن تموت هي أو سيدها، وله فداء معتق لاجل، ومدبر لحالهما، ~~وتركهما مسلما لخدمتهما، فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء، فحر دن جمله ~~الثلث، واتبع بما بقي: كمسلم أو ذمي قسما ولم يعذرا في سكوتهما بأمر، وإن ~~حمل بعضه رق باقيه، ولا خيار للوارث، بخلاف الجناية، وإن أدى المكاتب ثمنه، ~~فعلى حاله، وإلا فقن أسلم أو فدي، وعلى الآخذ إن علم بملك معين: ترك تصرف ~~ليخيره وإن تصرف مضى كالمشتري من حربي باستيلاد، إن لم يأخذه على رده لربه، ~~وإلا فقولان، وفي المؤجل: تردد، ولمسلم أو ذمي: أخذ ما وهبوه بدارهم مجانا، ~~وبعوض به، إن لم يبع فيمضي، ولمالكه الثمن أو الزائد، والاحسن في المفدي من ~~لص: أخذه بالفداء، وإن أسلم لمعاوض مدبر ونحوه استوفيت خدمته، ثم هل يتبع ~~إن عتق بالثمن أو بما بقي ؟ قولان، وعبد الحربي يسلم حر إن فر، أو بقي حتى ~~غنم، لا إن خرج بعد إسلام سيده أو بمجرد إسلامه، وهدم السبي النكاح إلا أن ~~تسبى وتسلم بعده، وولده وماله فئ مطلقا لا ولد صغير لكتابية سبيت أو مسلمة ~~وهل كبار المسلمة فئ، أو إن قاتلوا ؟ تأويلان، وولد الامة لمالكها. # فصل في الجزية عقد الجزية: إذن الامام لكافر: صح سباؤه، مكلف حر قؤدر ~~مخالط، لم يعتقه ms063 مسلم: سكنى غير مكة والمدينة واليمن، # ولهم الاجتياز بمال للعنوي: أربعة دنانير، أو أربعون درهما في سنة، ~~والظاهر آخرها، ونقص الفقير بوسعه، ولا يزاد، وللصلحي ما شرط، وإن أطلق، ~~فكالاول والظاهر إن بذل الاول حرم قتاله مع الاهانة عند أخذها، وسقطتا ~~بالاسلام: PageV01P093 # كأرزاق المسلمين، وإضافة المجتاز ثلاثا للظلم، والعنوي حر، وإن مات أو ~~أسلم، فالارض فقط للمسلمين وفي الصلح إن أجملت، فلم أرضهم، والوصية بمالهم، ~~وورثوها، وإن فرقت على الرقاب فهي لهم، إلا أن يموت بلا وارث، فللمسلمين ~~ووصيتهم في الثلث، وإن فرقت عليها أو عليهما فلهم بيعها، وخراجها على ~~البائع، وللعنوي إحداث كنيسة، إن شرط، وإلا فلا: كرم المنهدم، وللصلحي ~~الاحداث، وبيع عرصتها أو حائط، لا ببلد الاسلام إلا لمفسدة أعظم، ومنع: ~~ركوب الخيل، والبغال، والسروج، وجادة الطريق، وألزم بلبس يميزه، وعزر لترك ~~الزنار، وظهور السكر، ومعتقده، وبسط لسانه، وأريقت الخمر، وكسر الناقوس، ~~وينتقض بقتال، ومنع جزية، وتمرد على الاحكام، وبغضب حرة مسلمة، وغرورها ~~وتطلعه على عورات المسلمين، وسب نبي بما لم يكفر به، قالوا: كليس بنبي، أو ~~لم يرسل، أو لم ينزل عليه قرآن، أو تقوله، أو عيسى خلق محمدا، أو مسكين ~~محمد يخبركم أنه في الجنة ماله لم ينفع نفسه حين أكلته الكلاب، وقتل إن لم ~~يسلم، وإن خرج لدار الحرب وأخذ: استرق، إن لم يظلم، وإلا فلا: كمحاربته، ~~وإن ارتد جماعة وحاربوا فكالمرتدين، وللامام المهادنة لمصلحة، إن خلا عن: ~~كشرط بقاء مسلم وإن بمال، إلا لخوف، ولا حد وندب أن لا تزيد على أربعة ~~أشهر، وإن استشعر خيانتهم نبذه وأنذرهم، ووجب الوفاء وإن برد رهائن، ولو ~~أسلموا كمن أسلم، وإن رسولا، إن كان ذكرا، PageV01P094 ~~وفدي بالفئ، ثم بمال المسلمين، ثم بماله، ورجع بمثل المثلي وقيمة غيره على ~~الملئ والمعدم، إن لم يقصد صدقة ولم يمكن الخلاص بدنه، # إلا محرما أو زوجا إن عرفه أو عتق عليه، إلا أن يأمره به ويلتزمه، وقدم ~~على غيره، ولو في غير ما بيده على العدد، إن جهلوا قدرهم، والقول للاسير ms064 في ~~الفداء أو بعضه، ولو لم يكن بيده، وجاز بالاسرى المقاتلة والخمر والخنزير ~~على الاحسن، ولا يرجع على مسلم وفي الخيل وآلة الحرب: قولان. # باب أحكام المسابقة التي يستعان بها على الجهاد المسابقة: بجعل في الخيل ~~والابل، وبينهما، والسهم إن صح بيعه، عين المبدأ والغاية والمركب والرامي ~~وعدد الاصابة ونوعها من خزق أو غيره وأخرجه متبرع، أو أحدهما، فإن سبق ~~غيره، أخذه، وإن سبق هو، فلمن حضر، لا إن أخرجا ليأخذه السابق، ولو بمحلل ~~يمكن سبقه، ولا يشترط تعيين السهم والوتر، وله ما شاء، ولا معرفة الجري، ~~والراكب، ولم يحمل صبي، ولا استواء الجعل، أو موضع الاصابة، أو تساويهما: ~~وإن عرض للسهم عارض، أو انكسر، أو للفرس ضرب وجه، أو نزع سوط: لم يكن ~~مسبوقا، بخلاف تضييع السوط، أو حرن الفرس. # وجاز فيما عداه مجانا، والافتخار عند الرمي، والرجز، والتسمية، والصياح، ~~والاحب ذكر الله تعالى، لا حديث الرامي، ولزم العقد كالاجارة. PageV01P095 # مختصر خليل تأليف خليل بن إسحاق الجندي المتوفي سنة 767 ه الجزء الخامس دار ~~الكتب العلمية بيروت - لبنان # جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى 1416 ~~ه - 1995 م PageV01P096 ~~بسم الله الرحمن الرحيم باب الخصائص خصائص النبي (ص) خص النبي (ص) بوجوب: ~~الضحى، والاضحى، والتهجد والوتر بحضر، والسواك وتخيير نسائه فيه، وطلاق ~~مرغوبته، وإجابة المصلي، والمشاورة، وقضاء دين الميت المعسر، وإثبات عمله، ~~ومصابرة العدو الكثير وتغيير المنكر، وحرمة الصدقتين عليه وعلى آله، وأكله ~~كثوم، أو متكئا، وإمساك كارهته، وتبدل أزواجه، ونكاح الكتابية والامة، ~~ومدخولته لغيره ونزع لامته حتى يقاتل، والمن ليستكثر وخائنة الاعين والحكم ~~بينه وبين محاربه ورفع الصوت عليه وندائه من وراء الحجرة وباسمه وإباحة ~~الوصال ودخول مكة بلا إحرام وبقتال وصفي المغنم والخمس ويزوج من نفسه ومن ~~شاء وبلفظ الهبة وزائد على أربع وبلا مهر وولي وشهود وبإحرام وبلا قسم ~~ويحكم لنفسه وولده ويحمي له ولا يورث. # باب في النكاح # ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم، وحل لهما حتى ms065 ~~نظر الفرج كالملك وتمتع بغير دبر وخطبة بخطبة وعقد وتقليلها وإعلانه ~~وتهنئته والدعاء له وإشهاد عدلين غير الولي بعقده وفسخ إن دخلا بلا هو ولا ~~حد إن فشا ولو علم، وحرم خطبة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر صداق وفسخ إن لم ~~يبن وصريح خطبة معتدة ومواعدتها كوليها كمستبرأة من زنا وتأبد تحريمها بوطئ ~~وإن بشبهة ولو بعدها وبمقدمته فيها أو بملك كعكسه لا بعقد أو بزنا أو بملك ~~عن ملك أو مبتوتة قبل زوج كالمحرم وجاز تعريض كفيك راغب والاهداء وتفويض ~~الولي العقد لفاضل وذكر المساوي وكره عدة من أحدهما وتزوج زانية أو مصرح PageV01P098 ~~لها بعدها وندب فراقها وعرض راكنة لغير عليه. # وركنه ولي وصداق ومحل وصيغة بأنكحت وزوجت # وبصداق وهبت وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعت كذلك تردد وكقبلت ~~وبزوجني فيفعل ولزم وإن لم يرض وجبر المالك أمة وعبدا بلا إضرار لا عكسه ~~ولا مالك بعض وله الولاية والرد والمختار ولا أنثى بشائبة ومكاتب بخلاف ~~مدبر ومعتق لاجل إن لم يمرض السيد ويقرب الاجل ثم أب وجبر المجنونة والبكر ~~ولو عانسا إلا لكخصي على الاصح والثيب إن صغرت أو بعارض أو بحرام وهل إن لم ~~تكرر الزنا تأويلان لا بفاسد وإن سفيهة وبكرا رشدت أو أقامت ببينتها سنة ~~وأنكرت وجبر وصي أمره أب به أو عين له الزوج وإلا فخلاف وهو في الثيب ولي، ~~وصح إن مت فقد زوجت ابنتي: بمرض وهل إن قبل بقرب موته ؟ تأويلان. # ثم لا جبر فالبالغ، إلا يتيمة خيف فسادها وبلغت عشرا، وشوور القاضي وإلا ~~صح، إن دخل وطال، وقدم ابن، فابنه، فأب، فابنه، فجد، فعم فابنه. # وقدم الشقيق على الاصح، والمختار فمولى ثم هل الاسفل وبه فسرت ؟ أولا ~~وصحح فكافل، وهل إن كفل عشرا أو أربعا أو ما يشفق ؟ تردد، وظاهرها شرط ~~الدناءة، فحاكم، فولاية عامة مسلم، وصح بها في دنيئة مع خاص لم يجبر: ~~كشريفة دخل وطال، وإن قرب فللاقرب أو الحاكم إن غاب الرد، وفي تختمه إن طال ms066 ~~قبله: تأويلان، وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر، PageV01P099 ~~ولم يجز كأحد المعتقين، ورضاء البكر صمت: كتفويضها. # وندب إعلامها به، ولا يقبل منها دعوى جهله في تأويل الاكثر، وإن منعت أو ~~نفرت لم تزوج، لا إن - ضحكت، أو بكت. # والثيب تعرب: كبكر رشدت، أو عضلت، أو زوجت بعرض، أو برق، أو بعيب، أو ~~يتيمة أو افتيت عليها، وصح إن قرب رضاها بالبلد وعلم يقر به حال العقد وإن ~~أجاز مجبر في ابن وأخ وجد: فوض له أموره ببينة جاز، وهل إن قرب ؟ تأويلان. # وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في: كعشر، وزوج الحاكم في: كإفريقية، وظهر ~~من مصر، وتؤولت أيضا بالاستيطان: كغيبة الاقرب الثلاث، وإن أسر أو فقد، ~~فالابعد: كذي رق، وصغر وعته، وأنوثة، لا فسق وسلب الكمال، ووكلت مالكة، ~~ووصية، ومعتقة وإن أجنبيا: كعبد أوصي، ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن كره ~~سيده، ومنع إحرام من أحد الثلاثة ككفر لمسلمة وعكسه، إلا لامة ومعتقة من ~~غير نساء الجزية، وزوج الكافر لمسلم. # وإن عقد مسلم لكافر ترك، وعقد السفيه ذو الرأي بإذن وليه، وصح توكيل زوج ~~الجميع، لا ولي إلا كهو، وعليه الاجابة لكف ء، وكفؤها أولى، فيأمره الحاكم، ~~ثم زوج، ولا يعضل أب بكرا برد متكرر حتى يتحقق وإن وكلته ممن أحب عين، وإلا ~~فلها الاجازة، ولو بعد لا العكس، ولابن عم ونحوه تزويجها من نفسه، إن عين ~~بتزوجتك بكذا، وترضى وتولى الطرفين وإن أنكرت العقد PageV01P100 ~~، صدق الوكيل إن ادعاه الزوج، وإن تنازع الاولياء المتساوون في العقد أو ~~الزوج، نظر الحاكم وإن أذنت لوليين فعقدا، فللاول إن لم يتلذذ الثاني بلا ~~علم، ولو تأخر تفويضه # إن لم تكن في عدة وفاة، ولو تقدم العقد على الاظهر، وفسخ بلا طلاق إن ~~عقدا بزمن أو لبينة بعلمه أنه ثان، لا إن أقر أو جهل الزمن، وإن ماتت وجهل ~~الاحق ففي الارث قولان، وعلى الارث فالصداق، وإلا فزائده، وإن مات الرجلان ~~فلا إرث، ولا صداق، وأعدلية متناقضتين ملغاة ولو صدقتها المرأة، وفسخ موصى، ms067 ~~وإن بكتم شهود من امرأة أو منزل أو أيام، إن لم يدخل ويطل وعوقبا، والشهود، ~~وقبل الدخول وجوبا، على أن لا تأتيه إلا نهارا أو بخيار كان لاحدهما أو ~~غير، أو على إن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح، وجاء به وما فسد لصداقه أو ~~ولى شرط يناقض: كأن لا يقسم لها أو يؤثر عليها، وألغي، ومطلقا كالنكاح ~~لاجل، أو إن مضى شهر فأنا أتزوجك، وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار ~~والتحريم بعقده ووطئه، وفيه الارث، إلا نكاح المريض، وإنكاح العبد والمرأة، ~~لا اتفق على فساده، فلا طلاق ولا إرث: كخامسة، وحرم وطؤه فقط، وما فسخ بعده ~~فالمسمى وإلا فصداق المثل، وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما ~~كطلاقه، وتعاض المتلذذ بها، ولولي صغير فسخ عقده، فلا مهر ولا عدة وإن زوج ~~بشروط أو أجيزت، وبلغ وكره فله التطليق، وفي PageV01P101 ~~نصف الصداق قولان عمل بهما، والقول لها إن العقد وهو كبير، وللسيد رد نكاح ~~عبده بطلقة فقط بائنة، إن لم يبعه، إلا أن يرد به # أو يعتقه، ولها ربع دينار إن دخل، واتبع عبد ومكاتب بما بقي، إن غرا: إن ~~لم يبطله سيد أو سلطان، وله الاجازة إن قرب ولم يرد الفسخ أو يشك في قصده، ~~ولولي سفيه فسخ عقده، ولو ماتت وتعين بموته ولمكاتب ومأذون تسر وإن بلا ~~إذن، ونفقة العبد في غير خراج وكسب إلا لعرف، كالمهر ولا يضمنه سيد بإذن ~~التزويج، وجبر أب ووصي وحاكم مجنونا احتاج، وصغيرا، وفي السفيه خلاف، ~~وصداقهم إن أعدموا على الاب، وإن مات، أو أيسروا بعد، ولو شرط ضده، وإلا ~~فعليهم إلا لشرط، وإن تطارحه رشيد، وأب فسخ، ولا مهر، وهل إن حلفا وإلا لزم ~~الناكل ؟ تردد، وحلف رشيد، وأجنبي، وامرأة أنكروا الرضا، والامر حضورا، إن ~~لم ينكروا بمجرد علمهم، وإن طال كثيرا لزم، ورجع لاب وذي قدر زوج غيره، ~~وضامن لابنته النصف بالطلاق، والجميع بالفساد، ولا يرجع أحدو منهم إلا أن ~~يصرح بالحمالة، أو يكون بعد العقد، ولها الامتناع إن ms068 تعذر أخذه، حتى يقدر ~~وتأخذ الحال، وله الترك، وبطل إن ضمن في مرضه عن وارث، لا زوج ابنته، ~~والكفاءة ئلدين والحال، ولها وللولي تركها، وليس لولي رضي فطلق امتناع بلا ~~حادث، وللام التكلم فهي تزويج الاب الموسرة المرغوب فيها من فقير ورويت ~~بالنفي ابن القاسم إلا لضرر بين، وهل وفاق ؟ تأويلان: والمولى وغير الشريف، ~~والاقل جاها كف ء وفي العبد تأويلان. # فصل في ما حرم من النكاح وحرم PageV01P102 ~~أصوله، وفصوله، ولو خلقت من مائه، وزوجتهما، وفصول أول أصوله، وأول فصل من ~~كل أصل، وأصول زوجته، وبتلذذ وإن بعد موتها، وإن بنظر فصولها: كالملك، وحرم ~~العقد وإن فسد إن لم يجمع عليه، وإلا فوطؤه إن درأ الحد، وفي الزنا: خلاف، ~~وإن حاول تلذذا بزوجته فتلذذ بابنتها، فتردد، وإن قال أب نكحتها أو وطئت ~~الامة عند قصد الابن ذلك # وأنكر: ندب التنزه، وفي وجوبه إن فشا: تأويلان، وجمع خمس، وللعبد: ~~الرابعة أو اثنتين لو قدرت أية ذكرا حرم: كوطئهما بالملك، وفسخ نكاح ثانية ~~صدقت وإلا حلف للمهر بلا طلاق: كأم وابنتها بعقد، وتأبد تحريمهما إن دخل ~~ولا إرث، وإن ترتبتا، وإن لم يدخل بواحدة: حلت الام، وإن مات ولم تعلم ~~السابقة، فالارث، ولكل نصف صداقها: كأن لم تعلم الخامسة وحلت الاخت: ~~ببينونة السابقة أو زوال ملك بعتق وإن لاجل، أو كتابة، أو إنكاح يحل ~~المبتوتة، أو أسر، أو إباق إياس، أو بيع دلس فيه، لا فاسد لم يفت، وحيض ~~وعدة شبهة، وردة، وإحرام، وظهار واستبراء، وخيار، وعهدة ثلاث، وإخدام سنة، ~~وهبة لمن يعتصرها منه، وإن ببيع، بخلاف صدقة عليه إن حيزت، وإخدام سنين ~~ووقف، إن وطئهما ليحرم، فإن أبقى الثانية استبرأها، وإن عقد فاشترى ~~فالاولى، فإن وطئ أو عقد بعد تلذذه بأختها بملك: فكالاول والمبتوتة حتى ~~يولج بالغ قدر الحشفة بلا منع، ولا نكرة فيه بانتشار في نكاح لازم وعلم ~~خلوة وزوجة فقط ولو خصيا: PageV01P103 # كتزويج غير مشبهة ليمين لا بفاسد إن لم يثبت بعده بوطئ ثان، وفي الاول: ~~تردد كمحلل، وإن ms069 مع نية إمساكها مع الاعجاب ونية المطلق ونيتها لغو، وقبل ~~دعوى طارئة التزويج، كحاضرة أمنت، إن بعد، وفي غيرها: قولان وملكه أو ~~لولده، وفسخ، وإن طرأ بلا طلاق: كمرأة في زوجها ولو بدفع مال ليعتق عنها، ~~لا إن رد سيد شراء من لم يأذن لها أو قصدا بالبيع الفسخ: كهبتها للعبد ~~لينتزعها فأخذ جبر العبد على الهبة، وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة، # وحرمت عليها: إن وطئاها وعتقت على مولدها، ولعبد تزوج ابنة سيده بثقل، ~~وملك غيره كحر لا يولد له، وكأمة الجد، وإلا فإن خاف زنا وعدم ما يتزوج به ~~حرة غير مغالية ولو كتابية، أو تحته حرة، ولعبد بلا شرك ومكاتب وغدين: نظر ~~شعر السيدة كخصي وغد لزوج، وروي جوازه وإن لم يكن لهما وخيرت الحرة مع الحر ~~في نفسها بطلقة بائنة: كتزويج أمة عليها أو ثانية أو علمها بواحدة فألفت ~~أكثر، ولا تبوأ أمة بلا شرط أو عرف، وللسيد السفر بمن لم تبوأ، وأن يضع من ~~صداقها، إن لم يمنعه دينها، إلا ربع دينار، ومنعها حتى يقبضه، وأخذه وإن ~~قتلها أو باعها بمكان بعيد إلا لظالم، وفيها يلزمه تجهيزها به، وهل خلاف ~~وعليه الاكثر ؟ أو الاول لم تبوأ ؟ أو جهزها من عنده ؟ تأويلان: وسقط ~~ببيعها قبل البناء: منع تسليمها لسقوط تصرف البائع، والوفاء بالتزويج إذا ~~أعتق عليه وصداقها، وهل ولو ببيع سلطان لفلس أو لا ولكن لا يرجع به من ~~الثمن ؟ تأويلان، وبعده كمالها. # وبطل في الامة إن جمعها مع حرة فقط بخلاف الخمس والمرأة ومحرمها، PageV01P104 ~~ولزوجها العزل إذا أذنت، وسيدها: كالحرة إذا أذنت، والكافرة، إلا الحرة ~~الكتابية بكره، وتأكد بدار الحرب، ولو يهودية تنصرت، وبالعكس، وأمتهم ~~بالملك، وقرر عليها إن أسلم وأنكحتهم فاسدة، وعلى الامة والمجوسية إن عتقت ~~وأسلمت ولم يبعد: كالشهر، وهل إن غفل أو مطلقا ؟ تأويلان. # ولا نفقة أو أسلمت ثم أسلم في عدتها، ولو طلقها. # ولا نفقة على المختار والاحسن، وقبل البناء بانت مكانها أو أسلما، إلا ~~المحرم، وقبل انقضاء العدة والاجل وتماديا ms070 له، ولو طلقها ثلاثا وعقد إن ~~أبانها بلا محلل، وفسخ لاسلام أحدهما بلا طلاق، لا ردته فبائنة، ولو لدين ~~زوجته، وفي لزوم الثلاث لذمي طلقها وترافعا إلينا، أو إن كان صحيحا في ~~الاسلام، أو # بالفراق مجملا، أو لا: تأويلات. # ومضى صداقهم الفاسد أو الاسقاط إن قبض ودخل، وإلا فكالتفويض، وهل إن ~~استحلوه ؟ تأويلان، واختار المسلم أربعا وإن أواخر وإحدى أختين مطلقا وأما ~~وابنتها لم يمسهما، وإن مسهما حرمتا، وإحداهما تعينت، ولا يتزوج ابنه أو ~~أبوه من فارقها، واختار بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو وطئ، والغير إن فسخ ~~نكاحها، أو ظهر أنهن أخوات ما لم يتزوجن، ولا شئ لغيرهن إن لم يدخل به: ~~كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة، وعليه أربع صدقات إن ~~مات ولم يختر، ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الاسلام أو التبست المطلقة ~~من مسلمة وكتابية، لا إن طلق إحدى زوجتيه وجهلت، ودخل بإحداهما ولم تنقض ~~العدة، فللمدخول بها الصداق، PageV01P105 ~~وثلاثة أرباع الميراث، ولغيرها ربعه وثلاثة أرباع الصداق وهل يمنع مرض ~~أحدهما المخوف، وإن أذن الوارث أو إن لم يحتج ؟ خلاف، وللمريضة بالدخول ~~المسمى، وعلى المريض من ثلثه الاقل منه، ومن صداق المثل، وعجل بالفسخ، إلا ~~أن يصح المريض منهما، ومنع نكاحه النصرانية والامة على الاصح، والمختار خلافه. # فصل في خيار أحد الزوجين الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ ~~وحلف على نفيه: ببرص، وعذيطة وجذام، لا جذام لاب، وبخصائه، وجبه، وعنته ~~واعتراضه، وبقرنها، ورتقها، وبخرها، وعفلها، وإفضائها قبل العقد. # ولها فقط: الرد: بالجذام البين، والبرص المضر، الحادثين بعده لا ~~بكاعتراض، # وبجنوبهما وإن مرة في الشهر قبل الدخول وبعده أجلا فيه. # وفي برص وجذام رجي برؤهما سنة، وبغيرها إن شرط السلامة، ولو بوصف الولي ~~عند الخطبة، وفي الرد إن شرط الصحة: تردد: لا بخلف الظن: كالقرع، والسواد ~~من بيض، ونتن الفم، والثيوبة، إلا أن يقول عذراء. # وفي بكر: تردد، وإلا تزوج الحر: الامة، والحرة: العبد. # بخلاف العبد مع الامة، وا - مسلم ms071 مع النصرانية، إلا أن يغرا. # وأجل المعترض سنة بعد الصحة من يوم الحكم، وإن مرض، والعبد نصفها، ~~والظاهر لا نفقة لها فيها وصدق إن ادعى فيها الوطئ بيمينه، فإن نكل حلفت، ~~وإلا بقيت، وإن لم يدعه طلقها، وإلا فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم ~~به ؟ قولان. # ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل، والصداق بعدها: كدخول العنين، والمجبوب ~~وفي تعجيل الطلاق PageV01P106 ~~إن قطع ذكره فيها: قولان. # وأجلت الرتقاء للدواء بالاجتهاد، ولا تجبر عليه إن كان خلقة، وجس على ثوب ~~منكر الجب ونحوه، وصدق في الاعتراض: كالمرأة في دائها أو وجوده حال العقد، ~~أو بكارتها وحلفت هي، أو أبوها إن كانت سفيهة، ولا ينظرها النساء، وإن أتى ~~بامرأتين تشهدان له قبلتا، وإن علم الاب بثيوبتها بلا وطئ وكتم، فللزوج ~~الرد على الاصح، ومع الرد قبل البناء فلا صداق: كغرور بحرية، وبعده فمع ~~عيبه المسمى، ومعها رجع بجميعه، لا قيمة الولد على ولي لم يغب كابن وأخ، ~~ولا شئ عليها، وعليه وعليها إن زوجها بحضورها كاتمين، ثم الولي عليها إن ~~أخذه منه لا العكس وعليها في: كابن العم، إلا ربع دينار، فإن علم فكالقريب، ~~وخلفه إن ادعى علمه: كاتهامه على المختار فإن نكل حلف أنه غره ورجع عليه، ~~فإن نكل رجع على الزوجة على المختار، وعلى غار غير ولي تولي العقد، إلا أن ~~يخبر أنه غير ولي، # لا إن لم يتوله، وولد المغرور الحر فقط حر، وعليه الاقل من المسمى وصداق ~~المثل، وقيمة الولد دون ماله يوم الحكم، إلا لكجدة، ولاء ولآء له، وعلى ~~الغرر في أم الولد والمدبرة، وسقطت بموته، والاقل من قيمته أو ديته إن قتل، ~~أو من غرته أو ما نقصها إن ألقته ميتا: كجرحه، ولعدمه تؤخذ من الابن، ولا ~~يؤخذ من ولد من الاولاد إلا قسطه، ووقفت قيمة ولد المكاتبة، فإن ادعت رجعت ~~إلى الاب، وقبل قول PageV01P107 ~~الزوج أنه غر، ولو طلقها أو ماتا ثم اطلع على موجب خيار، فكالعدم. # وللولي كتم العمى ونحوه، وعليه كتم الخنا ms072 والاصح منع الاجذم من وطئ ~~إمائه، وللعربية: رد المولى المنتسب، لا العربي إلا القرشية تتزوجه على أنه قرشي. # فصل وجاز لمن عتقها فراق العبد ولمن كمل عتقها: فراق العبد فقط بطلقة ~~بائنة، أو اثنتين، وسقط صداقها قبل البناء، والفراق إن قبضه السيد وكان ~~عديما وبعده لها كما لو رضيت وهي مفوضة بما فرضه بعد عتقها لها إلا أن ~~يأخذه السيد أو يشترطه، وصدقت إن لم تمكنه أنها ما رضيت وإن بعد سنة، إلا ~~أن تسقطه أو تمكنه، ولو جهلت الحكم لا العتق، ولها الاكثر من المسمى وصداق ~~المثل، أو يبينها لا برجعي أو عتق قبل الاختيار، إلا لتأخير لحيض، وإن ~~تزوجت قبل علمها ودخولها: فاتت بدخول الثاني، ولها إن أوقفها تأخير تنظر فيه. # فصل في الصداق الصداق كالثمن: # كعبد تختاره هي، لا هو. # وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو بعضه: كالبيع، وإن وقع بقلة خل فإذا ~~هي خمر، فمثله، وجاز: بشورة، أو عدد، من: كإبل، أو رقيق، أو صداق مثل ولها ~~الوسط حالا. # وفي شرط ذكر جنس الرقيق: قولان والاناث منه إن أطلق ولا عهدة، وإلى ~~الدخول إن علم،، أو الميسرة إن كان مليا، وعلى هبة العبد لفلان، أو يعتق ~~أباها عنها أو عن نفسه. # ووجب تسليمه إن تعين،. # وإلا فلها منع نفسها وإن معيبة من الدخول، والوطئ بعده، والسفر إلى تسليم ~~ما حل، لا بعد الوطئ إلا أن يستحق، ولو لم يغرها على الاظهر، ومن بادر أجبر ~~له الآخر، إن بلغ الزوج وأمكن وطؤها، وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر، PageV01P108 ~~وإلا بطل، لا أكثر، وللمرض والصغر المانعين من الجماع، وقدر ما يهيئ مثلها ~~أمرها إلا أن يحلف ليدخلن الليلة لا لحيض، وإن لم يجده أجل لاثبات عسره ~~ثلاثة أسابيع، ثم تلوم بالنظر، وعمل بسنة وشهر وفي التلوم لمن لا يرجى وصحح ~~وعدمه: تأويلان، ثم طلق عليه ووجب نصفه، لا في عيب وتقرر بوطئ، وإن حرم ~~وموت واحد، وإقامة سنة، وصدقت في خلوة الاهتداء، وإن بمانع شرعي. # وفي نفيه وإن ms073 سفيهة وأمة والزائر منهما وإن أقر به فقط أخذ، إن كانت ~~سفيهة، وهل إن أدام الاقرار الرشيد كذلك ؟ أو إن كذبت نفسها ؟ تأويلان، ~~وفسد إن نقص عن ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة، أو مقوم بهما، وأتمه إن ~~دخل، وإلا فإن لم يتمه: فسخ، أو بما لا يملك كخمر وحر، أو بإسقاطه، أو ~~كقصاص، أو آبق، أو دار فلان، أو سمسرتها، أو بعضه لاجل مجهول، أو لم يقيد ~~الاجل، أو زاد على خمسين سنة، أو بمعين بعيد: كخراسان من الاندلس. # وجاز # كمصر من المدينة لا بشرط الدخول قبله، إلا القريب جدا، وضمنته بعد القبض ~~إن فات أو بمغصوب علماه لا أحدهما، أو باجتماعه مع بيع: كدار دفعها هو أو ~~أبوها، وجاز من الاب في التفويض، وجمع امرأتين سمى لهما أو لاحداهما. # وهل وإن شرط تزوج الاخرى، أو إن سمى صداق المثل ؟ قولان. # ولا يعجب جمعهما، والاكثر على التأويل بالمنع والفسخ قبله وصداق المثل ~~بعد، لا الكراهة، أو تضمن إثباته رفعه: كدفع العبد في صداقه، وبعد البناء ~~تملكه، أو بدار مضمونة، أو بألف، وإن كانت له زوجة: فألفان بخلاف ألف. # وإن أخرجها من بلدها، أو تزوج عليها، فألفان. PageV01P109 # ولا يلزم الشرط. # وكره، ولا الالف الثانية، إن خالف: كإن أخرجتك: فلك ألف. # أو أسقطت ألفا قبل العقد على ذلك، إلا أن تسقط ما تقرر بعد العقد بلا ~~يمين منه، أو كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي بمائة، وهو وجه الشغار، ~~وإن لم يسم فصريحه، وفسخ فيه وإن في واحدة، وعلى حرية ولد الامة أبدا، ولها ~~في الوجه، ومائة وخمر، أو مائة ومائة: لموت أو فراق الاكثر من المسمى، ~~وصداق المثل. # ولو زاد على الجميع، وقدر بالتأجيل المعلوم إن كان فيه، وتؤولت أيضا: ~~فيما إذا سمى لاحداهما، ودخل بالمسمى لها بصداق المثل، وفي منعه بمنافع، ~~وتعليمها قرآنا، وإحجاجها، ويرجع بقيمة عمله للفسخ، وكراهته: كالمغالاة ~~فيه، والاجل: قولان وإن أمره بألف عينها أولا فزوجه بألفين، فإن دخل فعلى ~~الزوج ألف وغرم الوكيل ألفا ms074 إن تعدى بإقرار أو بينة وإلا فتحلف هي إن حلف ~~الزوج، وفي تحليف الزوج له إن نكل وغرم الالف الثانية قولان، وإن لم يدخل ~~ورضي أحدهما: لزم الآخر، لا إن التزم الوكيل الالف، ولكل تحليف الآخر فيما ~~يفيد إقراره، إن لم تقم بينة ولا ترد إن اتهمه، ورجح بداءة حلف الزوج ما ~~أمره إلا بألف، ثم للمرأة الفسخ إن قامت بينة على التزويج بألفين، وإلا ~~فكالاختلاف في الصداق وإن علمت بالتعدي فألف، وبالعكس ألفان، وإن علم # كل، وعلم بعلم الآخر، أو لم يعلم: فألفان، وإن علم بعلمها فقط: فألف، ~~وبالعكس: فألفان، ولم يلزم تزويج آذنة غير مجبرة بدون صداق المثل، وعمل ~~بصداق السر إذا أعلنا غيره، وحلفته إن ادعت الرجوع عنه، إلا ببينة أن ~~المعلن لا أصل له، وإن تزوج بثلاثين: عشرة نقدا وعشرة إلى أجل وسكتا عن ~~عشرة سقطت، ونقدها كذا مقتض لقبضه، وجاز نكاح التفويض والتحكيم: عقد بلا ~~ذكر مهر بلا وهبت، وفسخ إن وهبت نفسها قبله، وصحح أنه زنا، واستحقته ~~بالوطئ، لا بموت PageV01P110 ~~أو طلاق، إلا أن يفرض وترضى، ولا تصدق فيه بعدهما، ولها طلب التقدير، ~~ولزمها فيه، وتحكيم الرجل إن فرض المثل، ولا يلزمه، وهل تحكيمها وتحكيم ~~الغير كذلك ؟ أو إن فرض المثل لزمهما وأقل لزمه فقط وأكثر فالعكس ؟ أو لا ~~بد من رضا الزوج والمحكم وهو الاظهر ؟ تأويلات، والرضا بدونه للمرشدة ~~وللاب، ولو بعد الدخول، وللوصي قبله، لا المهملة، وإن فرض في مرضه فوصية ~~لوارث، وفي الذمية والامة: قولان، وردت زائدا لمثل إن وطئ، ولزم إن صح لا ~~إن أبرأت قبل الفرض، أو أسقطت شرطا قبل وجوبه، ومهر المثل ما يرغب به مثله ~~فيها: باعتبار دين، وجمال، وحسب، ومال، وبلد، وأخت شقيقة أو لاب، لا الام، ~~والعمة وفي الفاسد يوم الوطئ، واتحد المهر، إن اتحدت الشبهة: كالغالط بغير ~~عالمة، وإلا تعدد: كالزا بها أو بالمكرهة. # وجاز بشرط أن لا يضر بها في عشرة، أو كسوة ونحوهما ولو شرط أن لا يطأ أم ~~ولد أو سرية: ms075 لزم في السابقة منهما على الاصح، لا في أم ولد سابقة في لا ~~أتسرى، ولها الخيار ببعض شروط، ولو لم يقل إن فعل شيئا منها. # وهل تملك بالعقد النصف فزيادته كنتاج وغلة ونقصانه لهما وعليهما ؟ أو لا ~~؟ خلاف. # وعليها نصف قيمة الموهوب والمعتق يومهما، # ونصف الثمن في البيع، ولا يرد العتق، إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم ~~العتق، ثم إن طلقها عتق النصف بلا قضاء وتشطر، ومزيد بعد العقد، وهدية ~~اشترطت لها أو لوليها قبله. # ولها أخذه منه بالطلاق قبل المسيس، وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما لا ~~يغاب عليه منهما، وإلا فمن الذي في يده، وتعين ما اشترته من الزوج، وهل ~~مطلقا وعليه الاكثر ؟ أو إن قصدت التخفيف ؟ تأويلان. # وما اشترته من PageV01P111 ~~جهازها وإن من غيره، وسقط المزيد فقط بالموت، وفي تشطر هدية بعد العقد وقبل ~~البناء أو لا شئ له وإن لم تفت إلا أن يفسخ قبل البناء فيأخذ القائم منها، ~~لا إن فسخ بعده: روايتان. # وفي القضاء بما يهدى عرفا، قولان، وصحح القضاء بالوليمة دون أجرة الماشطة ~~وترجع عليه بنصف نفقة الثمرة والعبد وفي أجرة تعليم تعليم صنعة: قولان، ~~وعلى الولي أو الرشيدة مؤنة الحمل لبلد البناء المشترط، إلا لشرط ولزمها ~~التجهيز على العادة بما قبضته، إن سبق البناء، وقضي له إن دعاه لقبض ما حل، ~~إلا أن يسمي شيئا فيلزم، ولا تنفق منه ولا تقضي دينا، إلا المحتاجة، ~~وكالدينار. # ولو طولب بصداقها لموتها، فطالبهم بإبراز جهازها لم يلزمهم على المقول، ~~ولابيها بيع رقيق ساقه الزوج لها للتجهيز، وفي بيعه الاصل: قولان، وقبل ~~دعوى الاب فقط في إعارته لها في السنة بيمين - وإن خالفته الابنة - لا إن ~~بعد ولم يشهد، فإن صدقته ففي ثلثها، واختصت به إن أورد ببيتها، أو أشهد ~~لها، أو اشتراه الاب لها، ووضعه عند: كأمها. # وإن وهبت له الصداق أو ما يصدقها به قبل البناء: جبر على دفع أقله، وبعده ~~أو بعضه، فالموهوب كالعدم، إلا أن تهبه على دوام العشرة: كعطيته لذلك. ms076 # ففسخ، وإن أعطته سفيهة ما ينكحها به ثبت النكاح ويعطيها من ماله مثله وإن ~~وهبته لاجنبي وقبضه ثم طلقها اتبعها ولم ترجع عليه إلا أن تبين أن الموهوب ~~صداق، وإن لم يقبضه، أجبرت هي، # والمطلق، إن أيسرت يوم الطلاق، وإن خالعته على: كعبد، أو عشرة ولم تقل من ~~صداقي، فلا نصف لها، ولو قبضته ردته لا إن قالت: طلقني على عشرة، أو لم تقل ~~من صداقي، فنصف ما بقي PageV01P112 ~~وتقرر بالوطئ ويرجع إن أصدقها من يعلم بعتقه عليها، وهل إن رشدت وصوب، أو ~~مطلقا إن لم يعلم الولي ؟ تأويلان، وإن علم دونها لم يعتق عليها، وفي عتقه ~~عليه قولان، وإن جنى العبد في يده فلا كلام له، وإن أسلمته فلا شئ له، إلا ~~أن تحابي فله دفع نصف الارش، والشركة فيه، وإن فدته بأرشها فأقل: لم يأخذه ~~إلا بذلك، وإن زاد على قيمته وبأكثر: فكالمحاباة، ورجعت المرأة بما أنفقت ~~على عبد أو ثمرة، وجاز عفو أبي البكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد ~~الطلاق: ابن القاسم، وقبله لمصلحة. # وهل هو وفاق ؟ تأويلان، وقبضه: مجبر، ووصي، وصدقا، ولو لم تقم بينة وحلفا ~~ورجع إن طلقها في مالها إن أيسرت يوم الدفع، وإنما يبرئه شراء جهاز تشهد ~~بينة بدفعه لها، أو إحضاره بيت البناء، أو توجيهه إليه. # وإلا فالمرأة. # وإن قبض اتبعته، أو الزوج. # ولو قال الاب بعد الاشهاد بالقبض: لم أقبضه، حلف الزوج في: كالعشرة ~~الايام. # فصل فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين إذا تنازعا في الزوجية، ثبتت ببينة، ~~ولو بالسماع بالدف والدخان، وإلا فلا يمين. # ولو أقام المدعي شاهدا وحلفت معه وورثت وأمر الزوج باعتزالها لشاهد ثان ~~زعم قربه، فإن لم يأت به: فلا يمين على الزوجين وأمرت بانتظاره لبينة ~~قريبة، ثم لم تسمع بينته إن عجزه قاض مدعي حجة، وظاهرها القبول إن أقر على ~~نفسه بالعجز، وليس لذي ثلاث: تزويج خامسة إلا بعد طلاقها، وليس إنكار الزوج ~~طلاقا، ولو ادعاها رجلان فأنكرتهما أو أحدهما وأقام كل # البينة: فسخا: كالوليين، ms077 وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطاريين ~~والاقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت. # خلاف، بخلاف PageV01P113 ~~الطاريين وإقرار أبوي غير البالغين، وقوله: تزوجتك فقالت بلى، أو قالت: ~~طلقتني، أو خالعتني، أو قال: اختلعت مني، أو أنا منك مظاهر، أو حرام، أو ~~بائن في جواب. # طلقني، لا إن لم يجب، أو أنت علي كظهر أمي، أو أقر فأنكرت ثم قالت نعم ~~فأنكر، وفي قدر المهر أو صفته أو جنسه: حلفا. # وفسخ، والرجوع للاشبه، وانفساخ النكاح بتمام التحالف، وغيره: كالبيع، إلا ~~بعد بناء، أو طلاق، أو موت، فقوله بيمين، ولو ادعى تفويضا عند معتاديه في ~~القدرة والصفة ورد المثل في جنسه ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعت أو دون ~~دعواه، وثبت النكاح، ولا كلام لسفيهة. # ولو قامت بينة على صداقين في عقدين: لزما، وقدر طلاق بينهما، وكلفت بيان ~~أنه بعد البناء، وإن قال: أصدقتك أباك. # فقالت: أمي، حلفا، وعتق الاب، وإن حلفت دونه عتقا، وولاؤهما لها، وفي قبض ~~ما حل، فقبل البناء قولها، وبعده قوله، بيمين فيهما: عبد الوهاب إلا أن ~~يكون بكتاب، وإسماعيل بأن لا يتأخر عن البناء عرفا، وفي متاع البيت، ~~فللمرأة المعتاد للنساء فقط بيمين، وإلا فله بيمين، ولها الغزل، إلا أن ~~يثبت أن الكتان له، فشريكان، وإن نسجت كلفت بيان أن الغزل لها، وإن أقام ~~الرجل بينة على شراء ما لها: حلف، وقضي له به: كالعكس، وفي حلفها تأويلان. # فصل في الوليمة الوليمة مندوبة بعد البناء يوما وتجب إجابة من عين، وإن ~~صائما، إن لم يحضر من يتأذى به، ومنكر: كفرش حرير وصور على كجدار، لا مع ~~لعب مباح، ولو في ذي هيئة PageV01P114 ~~على الاصح، وكثرة زحام، وإغلاق باب دونه، وفي وجوب أكل المفطر: تردد، ولا ~~يدخل غير مدعو، إلا بإذن، وكره: نثر اللوز والسكر، لا الغربال ولو لرجل، ~~وفي الكبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبر ابن كنانة وتجوز الزمارة والبوق. # فصل في القسم بين الزوجات إنما يجب القسم للزوجات في المبيت وإن امتنع ~~الوطئ شرعا أو طبعا: ms078 كمحرمة، ومظاهر منها، ورتقاء، لا في الوطئ، إلا لاصرار ~~ككفه لتتوفر لذته لاخرى، وعلى ولي المجنون إطافته، وعلى المريض إلا أن لا ~~يستطيع، فعند من شاء. # وفات إن ظلم فيه: كخدمة معتق بعضه يأبق. # وندب الابتداء بالليل والمبيت عند الواحدة، والامة كالحرة، وقضي للبكر ~~بسبع، وللثيب بثلاث، ولا قضاء، ولا تجاب لسبع، ولا يدخل على ضرتها في يومها ~~إلا لحاجة، وجاز الاثرة عليها برضاها بشئ أو لا: كإعطائها على إمساكها، ~~وشراء يومها منها، ووطئ ضرتها بإذنها، والسلام بالباب، وإلبيات عند ضرتها ~~إذا أغلقت بابها دونه ولم يقدر يبيت بحجرتها، وبرضاهن جمعهما بمنزلين من ~~دار واستدعاؤهن لمحله، والزيادة على يوم وليلة، لا إن لم يرضيا. # ودخول حمام بهما، وجمعهما في فراش ولو بلا وطئ، وفي منع الامتين وكراهته ~~قولان، وإن وهبت نوبتها من ضرة، فله المنع لا لها، وتختص ضرتها بخلاف منه، ~~ولها الرجوع، وإن سافر اختار إلا في الغزو والحج، فيقرع. # وتؤولت بالاختيار مطلقا، ووعظ من نشزت ثم هجرها ثم ضربها إن ظن إفادته، ~~وبتعديه زجره الحاكم وسكنها بين PageV01P115 ~~قوم صالحين إن لم تكن بينهم، وإن أشكل بعث حكمين، وإن لم يدخل بها من ~~أهلهما إن أمكن، وندب كونهما جارين، وبطل حكم غير العدل، وسفيه، وامرأة، ~~وغير فقيه بذلك، ونفذ طلاقهما، وإن لم يرض الزوجان والحاكم ولو كانا من ~~جهتهما، لا أكثر من واحدة أوقعا، وتلزم إن اختلفا في العدد، ولها التطليق ~~بالضرر البين، ولو لم تشهد البينة بتكرره، وعليهما الاصلاح، فإن تعذر فإن ~~أساء الزوج طلقا بلا خلع وبالعكس: ائتمناه عليها، أو خالعا له بنظرهما، وإن ~~أساءا معا، فهل يتعين الطلاق بلا خلع، أو لهما أن يخالعا بالنظر وعليه ~~الاكثر ؟ تأويلان، وأتيا الحاكم فأخبراه فنفذ حكمهما: وللزوجين: إقامة واحد ~~على الصفة، وفي الوليين والحاكم: تردد، ولهما إن أقامهما الاقلاع، ما لم ~~يستوعبا الكشف ويعز ما على الحكم: وإن طلقا واختلفا في المال، فإن لم ~~تلتزمه فلا طلاق. # باب في والطلاق جاز الخلع وهو: الطلاق بعوض، وبلا حاكم، وبعوض من ms079 غيرها، ~~إن تأهل، لا من: صغيرة، وسفيهة، وذي رق، ورد المال وبانت. # وجاز من الاب عن المجبرة، بخلاف الوصي، وفي خلع الاب عن السفيهة: خلاف، ~~وبالغرر: كجنين، وغير موصوف. # وله الوسط وعلى نفقة حمل، إن كان. # وبإسقاط حضانتها. # ومع البيع، وردت لكإباق العبد معه نصفه، وعجل المؤجل بمجهول، وتؤولت أيضا ~~بقيمته، وردت دراهم رديئة، إلا لشرط، # وقيمة: كعبد استحق. # والحرام: كخمر، ومغصوب، وإن بعضا، ولا شئ له: كتأخيرها دينا عليه، ~~وخروجها من مسكنها، وتعجيله لها ما لا يجب قبوله، وهل كذلك إن وجب، أو لا: PageV01P116 # تأويلان، وبانت ولو بلا عوض نص عليه أو على الرجعة: كإعطاء مال في العدة ~~على نفيها: كبيعها، أو تزويجها. # والمختار: نفي اللزوم فيهما، وطلاق حكم به، إلا لايلاء وعسر بنفقة، لا إن ~~شرط نفي الرجعة بلا عوض، أو طلق، أو صالح وأعطى. # وهل مطلقا، أو إلا أن يقصد الخلع ؟ تأويلان، وموجبه: زوج مكلف ولو سفيها، ~~أو ولي صغير: أبا، أو سيدا، أو غيرهما، لا أب سفيه، وسيد بالغ، ونفذ خلع ~~المريض وورثته دونها كمخيرة ومملكة فيه، ومولى منها، وملاعنة، أو أحنثته ~~فيه، أو أسلمت أو عتقت، أو تزوجت غيره وورثت أزواجا، وإن في عصمة. # وإنما ينقطع بصحة بينة. # ولو صح ثم مرض فطلقها ثانية: لم ترث إلا في عدة الطلاق الاول. # والاقرار به فيه: كإنشائه. # والعدة: من الاقرار. # ولو شهد بعد موته بطلاقه، فكالطلاق في المرض، وإن أشهد به في سفر ثم قدم ~~ووطئ وأنكر الشهادة فرق ولا حد، ولو أبانها ثم تزوجها قبل صحته فكالمتزوج ~~في المرض ولم يجز خلع المريضة وهل يرد، أو المجاوز لارثه يوم موتها ووقف ~~إليه ؟ تأويلان، وإن نقص وكيله عن مسماه: لم يلزم أو أطلق له أو لها حلف ~~أنه أراد خلع المثل، وإن زاد وكيلها، فعليه الزيادة، ورد المال بشهادة سماع ~~على الضرر، وبيمينها مع شاهد أو امرأتين ولا يضرها إسقاط البينة المسترعية ~~على الاصح وبكونها بائنا لا # رجعيا أو لكونه يفسخ بلا طلاق أو لعيب خيار به، ms080 أو قال إن خالعتك فأنت ~~طالق ثلاثا، لا إن لم يقل ثلاثا، ولزمه طلقتان، وجاز شرط نفقة ولدها مدة ~~رضاعه فلا نفقة للحمل، وسقطت نفقة الزوج أو غيره، PageV01P117 ~~وزائد شرط: كموته وإن ماتت أو انقطع لبنها أو ولدت ولدين: فعليها وعليه ~~نفقة الآبق والشارد، إلا لشرط، لا نفقة جنين إلا بعد خروجه وأجبر على جمعه ~~مع أمه، وفي نفقة ثمرة لم يبد صلاحها: قولان، وكفت المعاطاة، وإن علق ~~بالاقباض أو الاداء: لم يختص بالمجلس إلا لقرينة ولزم في ألف الغالب ~~والبينونة إن قال: إن أعطيتني ألفا: فارقتك، أو أفارقك إن فهم الالتزام أو ~~الوعد إن ورطها أو طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة وبالعكس أو أبني بألف، أو ~~طلقني نصف طلقة، أو في جميع الشهر ففعل، أو قال بألف غدا فقبلت في الحال، ~~أو بهذا الهروي فإذا هو مروي، أو بما في يدها وفيه متمول، أو لا على ~~الاحسن، لا إن خالعته بما لا شبهة لها فيه أو بتافه في: إن أعطيتني ما ~~أخالعك به، أو طلقتك ثلاثا بألف، فقبلت واحدة بالثلث، وإن ادعى: الخلع، أو ~~قدرا، أو جنسا: حلفت وبانت، والقول قوله إن اختلفا في العدد: كدعواه موت ~~عبد، أو عيبه قبله. # وإن ثبت بعده، فلا عهدة. # فصل في طلاق السنة طلاق السنة: واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة، وإلا ~~فبدعي وكره في غير الحيض، ولم يجبر على الرجعة: كقبل الغسل منه، أو التيمم ~~الجائز، ومنع فيه، ووقع، وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة الدم لما يضاف في ~~للاول على الارجح، والاحسن عدمه لآخر العدة، وإن أبى: هدد، ثم سجن، ثم ضرب ~~بمجلس، وإلا ارتجع الحاكم. # وجاز: الوطئ به، والتوارث والاحب: أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. # وفي منعه في الحيض # لتطويل العدة لان فيها جواز طلاق PageV01P118 ~~الجامل وغير المدخول بها فيه، أو لكونه تعبدا لمنع الخلع وعدم الجواز وإن ~~رضيت، وجبره على الرجعة وإن لم تقم: خلاف. # وصدقت أنها حائض، ورجح: إدخال خرقة وتنظرها النساء، إلا أن ms081 يترافعا ~~طاهرا، فقوله: وعجل فسخ الفاسد في الحيض والطلاق على المولي، وأجبر على ~~الرجعة لا لعيب، وما للولي فسخه أو لعسره بالنفقة: كاللعان، ونجزت الثلاث ~~في شر الطلاق ونحوه، وفي: طالق ثلاثا للسنة إن دخل بها، وإلا فواحدة: ~~كخيره، أو واحدة عظيمة أو قبيحة، أو كالقصر، وثلاثا للبدعة، أو بعضهن ~~للبدعة، وبعضهن للسنة، فثلاث فيهما. # فصل في أركان الطلاق وركنه: أهل، وقصد، ومحل، ولفظ. # وإنما يصح طلاق المسلم المكلف، ولو سكر حراما، وهل إلا أن يميز، أو مطلقا ~~؟ تردد، وطلاق الفضولي: كبيعه، ولزم، ولو هزل، لا إن سبق لسانه في الفتوى، ~~أو لقن بلا فهم، أو هذى لمرض، أو قال لمن اسمها طالق: يا طالق وقبل منه في ~~طارق: التفات لسانه، أو قال: يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها فالمدعوة، وطلقتا ~~مع البينة، أو أكره، ولو بكتقويم جزء العبد، أو في فعل، إلا أن يترك ~~التورية مع معرفتها بخوف مؤلم: من قتل، أو ضرب، أو سجن أو قيد، أو صفع لذي ~~مروءة بملاء، أو قتل ولده أو لماله. # وهل إن كثر ؟ تردد، لا أجنبي، وأمر بالحلف ليسلم، وكذا العتق، والنكاح، ~~والاقرار، واليمين، ونحوه. # وأما الكفر، وسبه عليه السلام، وقذف المسلم: فإنما يجوز للقتل: كالمرأة ~~لا تجد ما يسد رمقها، إلا لمن يزني بها، وصبره أجمل، لا قتل المسلم وقطعه، ~~وأن يزني، وفي لزوم طاعة أكره عليها: قولان: # كإجازته كالطلاق طائعا، والاحسن المضي، ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا: ~~كقوله لاجنبية هي طالق PageV01P119 ~~عند خطبتها، أو إن دخلت، ونوى بعد نكاحها، وتطلق عقبه، وعليه النصف، إلا ~~بعد ثلاث على الاصوب ولو دخل، فالمسمى فقط: كواطئ بعد حنثه ولم يعلم: كأن ~~أبقى كثيرا بذكر جنس أو بلد أو زمان يبلغه عمره ظاهرا، لا فيمن تحته إلا ~~إذا تزوجها. # وله نكاحها ونكاح الاماء في كل حرة، ولزم في المصرية فيمن أبوها كذلك، ~~والطارئة إن تخلقت بخلقهن وفي مصر يلزم في عملها، إن نوى، وإلا فلمحل لزوم ~~الجمعة، وله المواعدة بها، إلا أن عم النساء، ms082 أو أبقى قليلا: ككل امرأة ~~أتزوجها، إلا تفويضا أو من قرية صغيرة أو حتى أنظرها فعمي، أو الابكار بعد ~~كل ثيب، أو بالعكس أو خشي في المؤجل العنت، وتعذر التسري أو آخر امرأة، ~~وصوب وقوفه عن الاولى حتى ينكح ثانية، ثم كذلك، وهو في الموقوفة كالمولي ~~واختاره إلا الاولى، وإن قال: إن لم أتزوج من المدينة فهي طالق فتزوج من ~~غيرها: نجز طلاقها، وتؤولت على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها ~~قبلها، واعتبر في ولايته عليه حال النفوذ، فلو فعلت المحلوف عليه حال ~~بينونتها: لم يلزم، ولو نكحها ففعلته: حنث، إن بقي من العصمة المعلق فيها ~~شئ: كالظهار، لا محلوف لها ففيها وغيرها، ولو طلقها، ثم تزوج، ثم تزوجها: ~~طلقت الاجنبية، ولا حجة له أنه لم يتزوج عليها: وإن ادعى نية، لان قصده أن ~~لا يجمع بينهما وهل لان اليمين على نية المحلوف لها، أو قامت عليه بينة ؟ ~~تأويلان، وفي ما عاشت مدة حياتها، إلا لنية كونها تحته، ولو علق عبد الثلاث ~~على الدخول فعتق ودخلت: لزمت واثنتين بقيت واحدة كما لو طلق واحدة ثم عتق، ~~ولو علق طلاق زوجته المملوكة لابيه على موته: لم ينفذ، ولفظه طلقت، وأنا ~~طالق، أو أنت، أو # مطلقة أو الطلاق لي PageV01P120 ~~لازم، لا منطلقة. # وتلزم واحدة، إلا لنية أكثر: كاعتدي، وصدق في نفيه، إن دل البساط على ~~العد، أو كانت موثقة فقالت: أطلقني وإن لم تسأله: فتأويلان، والثلاث في: ~~بتة، وحبلك على غاربك، أو واحدة بائنة، أو نواها: خليت سبيلك، أو ادخلي ~~والثلاث، إلا أن ينوي أقل، إن لم يدخل بها في: كالميتة والدم، ووهبتك ~~ورددتك لاهلك، أو أنت، أو ما أنقلب إليه من أهلي: حرام. # أو خلية، أو بائنة، أو أنا وحلف عند إرادة النكاح، ودين في نفيه إن دل ~~بساط عليه وثلاث في: لا عصمة لي عليك، أو اشترتها منه: إلا لفداء، وثلاث، ~~إلا أن ينوي أقل مطلقا في خليت سبيلك، وواحدة في: فارقتك ونوي فيه وفي عدده ~~في، اذهبي، ms083 وانصرفي، أو لم أتزوجك، أو قال له رجل: ألك امرأة، فقال: لا، أو ~~أنت حرة أو معتقة، أو الحقي بأهلك، أو لست لي بامرأة، إلا أن يعلق في ~~الاخير، وإن قال: لا نكاح بيني وبينك، أو لا ملك عليك، أو لا سبيل لي عليك، ~~فلا شئ عليه إن كان عتابا، وإلا فبتات، وهل تحرم. # بوجهي من وجهك حرام، أو على وجهك أو ما أعيش فيه حرام، أو لا شئ عليه ~~كقوله لها: يا حرام، أو الحلال حرام، أو حرام علي، أو جميع ما أملك حرام ~~ولم يرد إدخالها قولان وإن قال سائبة مني، أو عتيقة، أو ليس بيني وبينك ~~حلال ولا حرام. # حلف على نفيه، فإن نكل نوي في عدده وعوقب، ولا ينوى في العدد إن أنكر قصد ~~الطلاق بعد قوله: أنت بائن، أو برية، أو خلية أو بتة جوابا لقولها. # أود لو فرج الله لي من صحبتك، وإن قصده. # بكاسقني الماء، أو بكل كلام: لزم، لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا غلطا، PageV01P121 ~~أو أراد أن ينجز الثلاث فقال: أنت طالق وسكت، وسفه قائل: يا أمي، ويا أختي، ~~ولزم بالاشارة المفهمة، وبمجرد إرساله به مع رسول، وبالكتابة عازما، أو لا ~~إن وصل لها، وفي لزومه بكلامه النفسي: خلاف، وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو ~~فاء أو ثم، فثلاث إن دخل: كمع طلقتين مطلقا، وبلا عطف: ثلاث في المدخول بها ~~كغيرها، إن نسقه، إلا لنية تأكيد فيهما في غير معلق بمتعدد، ولو طلق فقيل ~~له ما فعلت ؟ فقال: هي طالق، فإن لم ينو إخباره، ففي لزوم طلقة أو اثنتين: ~~قولان ونصف طلقة، أو طلقتين، أو نصفي طلقة أو نصف وثلث طلقة، أو واحدة في ~~واحدة، أو متى ما فعلت، وكرر، أو طالق أبدا طلقة واثنتان في ربع طلقة ونصف ~~طلقة، وواحدة في اثنتين، والطلاق كله، إلا نصفه، وأنت طالق إن تزوجتك، ثم ~~قال: كل من أتزوجها من هذه القرية فهي طالق، وثلاث في: إلا نصف طلقة، أو ~~اثنتين في اثنتين، ms084 أو كلما حضت، أو كلما. # أو متى ما، أو إذا ما طلقتك، أو وقع عليك طلاقي، فأنت طالق، وطلقها ~~واحدة، أو إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا وطلقة في أربع قال لهن بينكن ~~طلقة، ما لم يزد العدد على الرابعة: سحنون، وإن شرك طلقن ثلاثا ثلاثا وإن ~~قال: أنت شريكة مطلقة ثلاثا ولثالثة، وأنت شريكتهما: طلقت اثنتين، والطرفان ~~ثلاثا، وأدب المجزئ كمطلق جزء، وإن كيد، ولزم: ب: شعرك طالق، أو كلامك على ~~الاحسن، لا بسعال وبصاق ودمع. # وصح استثناء بإلا، إن اتصل ولم يستغرق، ففي ثلاث، إلا ثلاثا، إلا واحدة، ~~أو ثلاثا، أو ألبتة، إلا PageV01P122 ~~اثنتين، إلا واحدة: اثنتان وواحدة واثنتين، إلا اثنتين، إن كان من الجميع: ~~فواحدة، وإلا: فثلاث، وفي إلغاء ما زاد على # الثلاث واعتباره: قولان ونجز إن علق بماض ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا، أو ~~جائز كلو جئت قضيتك أو مستقبل محقق، ويشبه بلوغهما عادة: كبعد سنة، أو يوم ~~موتي، أو إن لم أمس السماء، أو إن لم يكن هذا الحجر حجرا، أو لهزله: كطالق ~~أمس، أو بما لا صبر عنه: كإن قمت، أو غالب: كإن حضت أو محتمل واجب: كإن ~~صليت، أو بما لا يعلم حالا: كإن كان في بطنك غلام، أو لم يكن، أو في هذه ~~اللوزة قلبان، أو فلان من أهل الجنة، أو إن كنت حاملا، أو لم تكوني، وحملت ~~على البراءة منه في طهر لم تمس فيه، واختاره مع العزل، أو لم يمكن إطلاعنا ~~عليه كإن شاء الله أو الملائكة، أو الجن، أو صرف المشيئة على معلق عليه، ~~بخلاف: إلا أن يبدو لي - في المعلق عليه فقط - أو كإن لم تمطر السماء غدا ~~إلا أن يعم الزمن. # أو يحلف لعادة فينتظر. # وهل ينتظر في البر وعليه الاكثر ؟ أو ينجز كالحنث ؟ تأويلان، أو بمحرم. # كإن لم أزن إلا أن يتحقق قبل التنجيز، أو بما لا يعلم حالا ومآلا، ودين ~~إن أمكن حالا، وادعاه، فلو حلف اثنان على النقيض: كإن كان هذا غرابا، أو ms085 إن ~~لم يكن فإن لم يدع يقينا: طلقتا، ولا يحنث إن علقه بمستقبل ممتنع: كإن لمست ~~السماء، أو إن شاء هذا الحجر، أو لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته، أو لا يشبه ~~البلوغ إليه، أو طلقتك وأنا صبي، أو إذا مت، أو متى، أو إن، إلا أن يريد ~~نفيه، أو إن ولدت جارية، أو إن حملت، إلا أن يطأها مرة، وكإن قبل يمينه: PageV01P123 # كإن حملت ووضعت، أو محتمل غير غالب، وانتظر إن أثبت: كيوم قدوم زيد وتبين ~~الوقوع أوله: إن قدم في نصفه وإلا أن يشاء زيد مثل إن شاء، بخلاف إلا أن ~~يبدو لي: كالنذر، والعتق. # وإن نفى ولم يؤجل كإن لم يقدم منع منها # إلا إن لم أحبلها، أو إن لم أطأها، وهل يمنع مطلقا ؟ أو إلا في: كإن لم ~~أحج في هذا العام، وليس وقت سفر ؟ تأويلان، إلا إن لم أطلقك مطلقا أو إلى ~~أجل، أو إن لم أطلقك برأس الشهر ألبتة فأنت طالق رأس الشهر ألبتة، أو الآن ~~فينجز ويقع ولو مضى زمنه كطالق اليوم، إن كلمت فلانا غدا. # وإن قال: إن لم أطلقك واحدة بعد شهر، فأنت طالق الآن ألبتة، فإن عجلها ~~أجزأت، وإلا قيل له: إما عجلتها وإلا بانت وإن حلف على فعل غيره، ففي البر: ~~كنفسه، وهل كذلك في الحنث ؟ أو لا يضرب له أجل الايلاء ويتلوم له ؟ قولان، ~~وإن أقر بفعل ثم حلف ما فعلت، صدق بيمين، بخلاف إقراره بعد اليمين فينجز، ~~ولا تمكنه زوجته، إن سمعت إقراره وبانت، ولا تتزين إلا كرها، ولتفتد منه. # وفي جواز قتلها له عند محاورتها: قولان، وأمر بالفراق في: إن كنت تحبيني، ~~أو تبغضني، وهل مطلقا، أو إلا أن تجيب بما يقتضي الحنث فينجز ؟ تأويلان. # وفيها ما يدل لهما، وبالايمان المشكوك فيها. # ولا يؤمر إن شك هل طلق أم لا، إلا أن يستند وهو سالم الخاطر: كرؤية شخص ~~داخلا شك في كونه المحلوف عليه، وهل يجبر ؟ تأويلان. # وإن شك: أهند هي أم غيرها ؟ أو قال: إحداكما طالق ms086 أو أنت طالق بل أنت: ~~طلقتا، وإن قال أو أنت خير، ولا أنت طلقت الاولى، إلا أن يريد الاضراب. # وإن شك: أطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ؟ لم تحل إلا بعد زوج. # وصدق، إن ذكر في PageV01P124 ~~العدة ثم إن تزوجها وطلقها فكذلك، إلا أن يبت. # وإن حلف صانع طعام على غيره لا بد أن تدخل، فحلف الآخر: لا دخلت: حنث ~~الاول، وإن قال: إن كلمت، إن دخلت: لم تطلق إلا بهما، # وإن شهد شاهد بحرام، وآخر ببتة، أو بتعليقه على دخول دار في رمضان وذي ~~الحجة أو بدخولها فيهما، أو بكلامه في السوق والمسجد، أو بأنه طلقها يوما ~~بمصر ويوما بمكة. # لفقت: كشاهد بواحدة، وآخر بأزيد، وحلف على الزائد، وإلا سجن حتى يحلف، لا ~~بفعلين أو فعل وقول: كواحد بتعليقه بالدخول، وآخر بالدخول، وإن شهدا بطلاق ~~واحدة ونسياها: لم تقبل وحلف ما طلق واحدة، وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل، ~~فالثلاث. # فصل في أحكام وأقسام الاستنابة على الطلاق إن فوضه لها توكيلا، فله العزل ~~إلا لتعلق حق، لا تخييرا، أو تمليكا، وحيل بينهما حتى تجيب، ووقفت. # وإن قال إلى سنة متى علم فتقضي، وإلا أسقطه الحاكم، وعمل بجوابها الصريح ~~في الطلاق، كطلاقه، ورده: كتمكينها طائعة، ومضي يوم تخييرها وردها بعد ~~بينونتها. # وهل نقل قماشها ونحوه: طلاق ؟ أو لا ؟ تردد وقبل تفسير: قبلت، أو قبلت ~~أمري، أو ما ملكتني: برد أو طلاق أو بقاء. # وذكر مخيرة لم تدخل، ومملكة مطلقا إن زادتا على الواحدة إن نواها، وبادر ~~وحلف، إن دخل، وإلا فعند الا ارتجاع، PageV01P125 ~~ولم يكرر أمرها بيدها، إلا أن ينوي التأكيد كنسقها. # ولم يشترط في العقد، وفي حمله على الشرط إن أطلق: قولان، وقبل إرادة ~~الواحدة بعد قوله لم أرد طلاقا، والاصح خلافه: ولا نكرة له، إن دخل في ~~تخيير مطلق. # وإن قالت: طلقت نفسي: سئلت بالمجلس وبعده، فإن أرادت الثلاث: لزمت في ~~التخيير، وناكر في التمليك. # وإن قالت واحدة بطلت في التخيير. # وهل يحمل على الثلاث. # أو الواحدة عند عدم ms087 النية ؟ تأويلان. # والظاهر سؤالها إن قالت: طلقت نفسي أيضا. # وفي جواز التخيير: قولان، # وحلف في اختاري في واحدة، أو في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة، لا اختاري طلقة. # وبطل: إن قضت بواحدة في اختاري تطليقتين، أو في تطليقتين ومن تطليقتين، ~~فلا تقض إلا بواحدة وبطل في المطلق، إن قضت بدون الثلاث: كطلقي نفسك ثلاثا، ~~ووقفت، إن اختارت بدخوله على ضرتها، ورجع مالك إلى بقائهما بيدها في ~~المطلق، ما لم توقف أو توطأ كمتى شئت، وأخذ ابن القاسم بالسقوط وفي جعل إن ~~شئت أو إذا كمتى أو كالمطلق ؟ تردد: كما إذا كانت غائبة وبلغها، وإن عين ~~أمرا تعين، وإن قالت اخترت نفسي وزوجي أو بالعكس، فالحكم للمتقدم، وهما في ~~التنجيز لتعليقهما بمنجز وغيره: كالطلاق ولو علقهما بمغيبه شهرا فقدم ولم ~~تعلم وتزوجت فكالوليين وبحضوره ولم تعلم، فهي على خيارها، واعتبر التنجيز ~~قبل بلوغها، وهل إن ميزت أو متى توطأ ؟ قولان، وله التفويض لغيرها، وهل له ~~عزل وكيله ؟ (قولان. # وله النظر، وصار PageV01P126 ~~كهي: إن حضر، أو كان غائبا قريبة كاليومين لا أكثر فلها، إلا أن تمكن من ~~نفسها، أو يغيب حاضر ولم يشهد ببقائه. # فإن أشهد: ففي بقائه بيد أو ينتقل للزوجة: قولان، وإن ملك رجلين، فليس ~~لاحدهما القضاء إلا أن يكونا رسولين. # فصل في أحكام رجعة يرتجع من ينكح، وإن بكإحرام، وعدم إذن سيد: طالقا غير ~~بائن في عدة صحيح. # حل وطؤه بقول مع نية. # كرجعت وأمسكتها، أو نية على الاظهر، وصحح خلافه، أو بقول ولو هزلا في ~~الظاهر لا الباطن، لا بقول محتمل بلا # نية كأعدت الحل، ورفعت التحريم، ولا بفعل دونها. # كوطئ، ولا صداق، وإن استمر وانقضت لحقها طلاقه على الاصح، ولا إن لم يعلم ~~دخول، وإن تصادقا على الوطئ قبل الطلاق، وأخذا بإقرارهما. # كدعواه لها بعدها إن تماديا على التصديق على الاصوب، وللمصدقة. # النفقة، ولا تطلق لحقها في الوطئ، وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار، ~~ولا إن أقر به فقط في زيارة، بخلاف البناء، وفي إبطالها إن ms088 لم تنجز. # كغد أو الآن فقط تأويلان، ولا إن قال من يغيب. # إن دخلت فقد ارتجعتها، كاختيار الامة نفسها أو زوجها بتقدير عتقها، بخلاف. # ذات الشرط تقول: إن فعله زوجي فقد فارقته وصحت رجعته، إن قامت بينة على ~~إقراره أو تصرفه ومبيته فيها أو قالت حضت ثالثة فأقام بينة على قولها قبله ~~بما يكذبها، أو أشهد برجعتها فصمتت ثم قالت كانت انقضت، أو ولدت لدون PageV01P127 ~~ستة أشهر وردت برجعته ولم تحرم على الثاني، وإن لم تعلم بها حتى انقضت ~~وتزوجت أو وطئ الامة سيدها، فكالوليين والرجعية. # كالزوجة، إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والاكل معها، وصدقت في: ~~انقضاء عدة الاقراء والوضع بلا يمين ما أمكن وسئل النساء، ولا يفيدها ~~تكذيبها نفسها، ولا أنها رأت أول الدم وانقطع، ولا رؤية النساء لها، ولو ~~مات زوجها بعد: كسنة، فقالت لم أحض إلا واحدة، فإن كانت غير مرضع ولا ~~مريضة: لم تصدق، إلا إن كانت تظهره وحلفت في: كالستة لا كالاربعة وعشر، ~~وندب الاشهاد، وأصابت من منعت له، وشهادة السيد كالعدم، والمتعة على قدر ~~حاله بعد العدة للرجعية أو ورثتها: ككل مطلقة في نكاح لازم لا في فسخ: ~~كلعان، وملك أحد الزوجين، إلا من أخلعت، أو فرض له وطلقت قبل البناء، ~~ومختارة لعتقها أو لعيبه، ومخيرة، ومملكة. # باب في الايلاء الايلاء: يمين مسلم مكلف، يتصور وقاعه، وإن مريضا بمنع ~~وطئ زوجته، وإن تعليقا، غير المرضعة وإن رجعية أكثر من أربعة أشهر، أو ~~شهرين للعبد. # ولا ينتقل بعتقه بعده. # كوالله لا أراجعك أو لا أطؤك حتى تسأليني أو تأتيني، أو لا التقي معها، ~~أو لا أغتسل من جنابة أو لا أطؤك حتى أخرج من البلد إذا تكلفه، أو في هذه ~~الدار إذا لم يحسن خروجها له، أو إن لم أطأك فأنت طالق، أو إن وطئتك ونوى ~~ببقية وطئه PageV01P128 ~~الرجعة وإن غير مدخول بها. # في تعجيل الطلاق إن حلف بالثلاث، وهو الاحسن، أو ضرب الاجل: قولان فيها. # ولا يمكن منه كالظهار، لا كافر. # وإن أسلم، ms089 إلا أن يتحاكموا إلينا. # ولا لاهجرنها، أو لا كلمتها، أو لا وطئتها ليلا أو نهارا، واجتهد وطلق ~~في: لاعزلن أو لا أبيتن أو ترك الوطئ ضررا وإن غائبا، أو سرمد العبادة بلا ~~أجل على الاصح، ولا إن لم يلزمه بيمينه حكم: ككل مملوك أملكه حر، أو خص ~~بلدا قبل ملكه منها، أو لا وطئتك في هذه: السنة، إلا مرتين أو مرة، حتى يطأ ~~وتبقى المدة، ولا إن حلف على أربعة أشهر، أو إن وطئتك فعلي صوم هذه ~~الاربعة. # نعم إن وطئ صامه بقيتها والاجل من اليمين، إن كانت يمينه صريحة في ترك ~~الوطئ لا إن احتملت مدة يمينه أقل أو حلف على حنث فمن الرفع والحكم. # وهل المظاهر إن قدر على التكفير وامتنع كالاول وعليه اختصرت أو كالثاني ~~وهو الارجح، أو من تبين الضرر، وعليه تؤولت ؟ أقوال كالعبد لا يريد الفيئة، ~~أو يمنع الصوم بوجه جائز، وانحل الايلاء بزوال ملك من حلف بعتقه، إلا أن ~~يعود بغير إرث: كالطلاق القاصر عن الغاية في المحلوف بها لا لها، وبتعجيل ~~الحنث، وبتكفير ما يكفر: وإلا فلها ولسيدها، إن لم يمتنع وطؤها المطالبة ~~بعد الاجل بالفيئة: وهي تغييب الحشفة في القبل، وافتضاض البكر إن حل، ولو ~~مع جنون، لا بوطئ بين فخذين، # وحنث إلا أن ينوي الفرج، وطلق إن قال: لا أطأ بلا تلوم، وإلا اختبر مرة ~~ومرة، وصدق إن ادعاه، وإلا أمر بالطلاق، وإلا طلق عليه. # وفيئة المريض والمحبوس بما ينحل به، وإن لم تكن يمينه مما تكر قبله كطلاق ~~فيه رجعة فيها أو في غيرها، وصوم لم يأت، وعتق غير معين فالوعد، وبعث ~~للغائب، وإن بشهرين، ولها العود إن رضيت، وتتم رجعته إن انحل، وإلا لغت، ~~وإن أبى PageV01P129 ~~الفيئة في: إن وطئت، إحداكما فالاخرى طالق: طلق الحاكم إحداهما: وفيها فيمن ~~حلف لا يطأ واستثنى: أنه مول، وحملت على ما إذا روفع ولم تصدقه، وأورد لو ~~كفر عنها ولم تصدقه. # وفرق بشدة المال، وبأن الاستثناء يحتمل غير الحل. # باب في الظهار باب: ms090 تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو ~~جزئه: ظهار. # وتوقف إن تعلق بكمشيئتها، وهو بيدها ما لم توقف، وبمحقق تنجز، وبوقت ~~تأبد، أو بعدم زواج فعند الاياس أو العزيمة، ولم يصح في المعلق: تقديم ~~كفارته قبل لزومه، وصح من: رجعية ومدبرة، ومحرمة، ومجوسي أسلم ثم أسلمت، ~~ورتقاء لا مكاتبة ولو عجزت على الاصح، وفي صحته من كمجبوب: تأويلان. # وصريحه بظهر مؤبد تحريمها أو عضوها، أو ظهر ذكر. # ولا ينصرف للطلاق، وهل يؤخذ بالطلاق معه إذا نواه مع قيام البينة: كأنت ~~حرام كظهر أمي، أو كأمي ؟ تأويلان وكنايته: كأمي، أو أنت أمي، إلا لقصد ~~الكرامة، أو كظهر أجنبية ونوي فيها في الطلاق فألبتات: كأنت كفلانة ~~الاجنبية، إلا أن ينويه مستفت، أو كابني، أو غلامي، ككل شئ حرمه الكتاب. # ولزم بأي كلام نواه به، لا بأن وطئتك وطئت أمي، أو لا أعود لمسك حتى أمس ~~أمي، أو لا أراجعك حتى أراجع أمي: فلا شئ عليه: # وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر، أو قال لاربع من دخلت، أو كل من دخلت، أو ~~أيتكن، لا إن تزوجتكن، أو كل امرأة. PageV01P130 # أو ظاهر من نسائه، أو كرره، أو علقه بمتحد، إلا أن ينوي كفارات فتلزمه، وله ~~المس بعد واحدة على الارجح، وحرم قبلها الاستمتاع، وعليها منعه، ووجب إن ~~خافته رفعها للحاكم، وجاز كونه معها، إن أمن، وسقط إن تعلق ولم يتنجز ~~بالطلاق الثلاث أو تأخر: كأنت طالق ثلاثا، وأنت علي كظهر أمي: كقوله لغير ~~مدخول بها: أنت طالق، وأنت علي كظهر أمي، لا إن تقدم أو صاحب: كإن تزوجتك ~~فأنت طالق ثلاثا، وأنت علي كظهر أمي، وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي فظهار. # وتجب بالعود، وتتحتم بالوطئ، وتجب بالعود ولا تجزئ قبله. # وهل هو العزم على الوطئ، أو مع الامساك ؟ تأويلان وخلاف. # وسقطت، إن لم يطأ بطلاقها وموتها، وهل تجزئ إن أتمها ؟ تأويلان، وهي ~~إعتاق رقبة لا جنين وعتق بعد وضعه ومنقطع خبره مؤمنة، وفي العجمي: تأويلان. # وفي الوقف حتى ms091 يسلم: قولان، سليمة عن: قطع أصبع، وعمى، وبكم، وجنون وإن ~~قل، ومرض مشرف، وقطع أذنين، وصمم، وهرم، وعرج: شديدين، وجذام، وبرص، وفلج ~~بلا شوب عوض، لا مشترى للعتق ومحررة له لا من يعتق عليه، وفي إن اشتريته ~~فهو عن ظهاري: تأويلان: والعتق، لا مكاتب، ومدبر ونحوهما، أو أعتق نصفا ~~فكمل عليه، أو أعتقه، أو لا أعتق ثلاثا عن أربع، ويجزئ: أعور، ومغصوب، ~~ومرهون، وجان، إن PageV01P131 ~~افتديا، ومرض، وعرج خفيفين، # وأنملة، وجدع في أذن وعتق الغير عنه ولو لم يأذن، إن عاد ورضيه، وكره ~~الخصي، وندب أن يصلي ويصوم، ثم لمعسر عنه وقت الاداء، لا قادر. # وإن بملك محتاج إليه: لكمرض، أو منصب، أو بملك رقبة فقط ظاهر منها صوم ~~شهرين بالهلال منوي التتابع والكفارة، وتمم الاول إن انكسر من الثالث، ~~وللسيد المنع، إن أضر بخدمته ولم يؤد خراجه، وتعين لذي، الرق، ولمن طولب ~~بالفيئة، وقد التزم عتق من يملكه لعشر سنين، وإن أيسر فيه: تمادى، إلا أن يفسده. # وندب العتق في: كاليومين، ولو تكلفه المعسر: جاز. # وانقطع تتابعه بوطئ المظاهر منها أو واحدة ممن فيهن كفارة وإن ليلا ناسيا. # كبطلان الاطعام، وبفطر السفر، بمرض هاجه، لا إن لم يهجه: كحيض، ونفاس، ~~وإكراه، وظن غروب، وفيها ونسيان، وبالعيد إن تعمده، لا جهله. # وهل إن صام العيد وأيام التشريق، وإلا استأنف، أو يفطرهن. # ويبني ؟ تأويلان، وجهل رمضان: كالعيد على الارجح، وبفصل القضاء، وشهر ~~أيضا القطع بالنسيان، فإن لم يدر بعد صوم أربعة عن ظهارين موضع يومين: ~~صامهما وقضى شهرين، وإن لم يدر اجتماعهما: صامهما وقضى الاربعة، ثم تمليك ~~ستين مسكينا أحرارا مسلمين: لكل مد وثلثان برا، وإن اقتاتوا تمرا أو مخرجا ~~في الفطر: فعدله، ولا أحب الغذاء ولا العشاء: كفدية الاذى، وهل لا ينتقل ~~إلا إن أيس من قدرته على الصيام، أو إن شك ؟ قولان فيها وتؤولت أيضا على أن ~~الاول قد دخل في الكفارة، وإن أطعم مائة وعشرين، فكاليمين، وللعبد إخراجه ~~إن أذن سيده، وفيها أحب إلي أن يصوم، وإن أذن ms092 له في الاطعام، وهل PageV01P132 ~~هو وهم لانه الواجب، أو أحب للوجوب، أو أحب للسيد عدم المنع، أو لمنع السيد ~~له الصوم، أو على العاجز حينئذ فقط ؟ تأولات، وفيها إن أذن له أن يطعم في ~~اليمين أجزأه وفي قلبي منه شئ، ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين ولا تركيب ~~صنفين ولو نوى لكل عددا، أو عن الجميع كمل، وسقط حظ من ماتت، ولو أعتق ~~ثلاثا عن ثلاث من # أربع لم يطأ واحدة حتى يخرج الرابعة، وإن ماتت واحدة منهن أو طلقت. # باب اللعان إنما يلاعن زوج وإن فسد نكاحه أو فسقا أو رقا، لا كفرا إن ~~قذفها بزنا في نكاحه، وإلا حد تيقنه أعمى ورآه غيره، وانتفى به ما ولد لستة ~~أشهر، وإلا لحق به، إلا , أن يدعي الاستبراء، وبنفي حمل وإن مات أو تعدد ~~الوضع أو التوأم بلعان معجل: كالزنا والولد إن لك يطأها بعد وضع أو لمدة لا ~~يلحق الولد فيها لقلة أو الكثرة أو استبراء بحيضة، ولو تصادقا على نفيه إلا ~~أن تأتي به لدون ستة أشهر أو وهو صبي حين الحمل أو مجبوب، أو ادعته مغربية ~~على مشرقي، وفي حده بمجرد القذف، أو لعانه. # خلاف، وإن لاعن لرؤية وادعى الوطئ قبلها، وعدم الاستبراء فلمالك في ~~إلزامه به وعدمه ونفيه: أقوال ابن القاسم: ويلحق إن ظهر يومها، ولا يعتمد ~~فيه على عزل ولا مشابهة لغيره، وإن بسواد ولا وطئ بين الفخذين إن أنزل ولا ~~بغير إنزال إن أنزل قبله ولم يبل، ولاعن في نفي الحمل مطلقا، وفي الرؤية في ~~العدة وإن من بائن، وحد بعدها كاستلحاق الولد، إلا أن تزني بعد اللعان ~~وتسمية الزاني بها وأعلم بحده، لا إن كرر قذفها به، وورث المستلحق الميت إن ~~كان له ولد حر مسلم. # أو لم يكن وقل المال، وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر: ~~امتنع، وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني، أو ما هذا الحمل PageV01P133 ~~مني، ووصل خامسة بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. # أو ms093 إن كنت كذبتها، وأشار الاخرس أو كتب وشهدت ما رآني أزني، أو ما زنيت، ~~أو لقد كذب فيهما وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ووجب: ~~أشهد، واللعن والغضب، وبأشرف البلد، وبحضور جماعة أقلها أربعة، وندب إثر صلاة # وتخويفهما، وخصوصا عند الخامسة، والقول بأنها موجبة العذاب، وفي إعادتها ~~إن بدأت: خلاف: ولاعنت الذمية بكنيستها ولم تجبر، وإن أبت أدبت وردت ~~لملتها: كقوله وجدتها مع رجل في لحاف، وتلاعنا، إن رماها بغصب أو وطئ شبهة ~~وأنكرته أو صدقته ولم يثبت، ولم يظهر، وتقول: ما زنيت، ولقد غلبت، وإلا ~~التعن فقط: كصغيرة توطأ، وإن شهد مع ثلاثة التعن، ثم التعنت، وحد الثلاثة: ~~لا إن نكلت أو لم يعلم بزوجيته حتى رجمت، وإن اشترى زوجته ثم ولدت لستة ~~أشهر، فكالامة، ولاقل، فكالزوجة وحكمه: رفع الحد أو الادب في الامة ~~والذمية، وإيجابه على المرأة، إن لم تلاعن. # وقطع نسبه، وبلعانها: تأبيد حرمتها، وإن ملكت أو انفش حملها، ولو عاد ~~إليه قبل: كالمرأة على الاظهر، وإن استلحق أحد التوأمين: لحقا، وإن كان ~~بينهما ستة فبطنان، إلا أنه قال: إن أقر بالثاني، وقال لم أطأ بعد الاول: ~~سئل النساء. # فإن قلن إنه قد يتأخر هكذا لم يحد. # باب في العدة تعتد حرة، وإن كتابية أطاقت الوطئ بخلوة بالغ PageV01P134 ~~غير مجبوب أمكن شغلها منه وإن نفياه، وأخذا بإقرارهما لا بغيرها، إلا أن ~~تقر به أو يظهر حمل، ولم ينفه بثلاثة أقراء أطهار، وذي الرق قرءان والجميع ~~للاستبراء، لا الاول فقط على الارجح، ولو اغتادته في: كالسنة أو أرضعت، أو ~~استحيضت وميزت، وللزوج انتزاع ولد المرضع فرارا من أن ترثه أو ليتزوج أختها ~~أو رابعة، إذا لم يضر بالولد وإن لم تميز أو تأخر بلا سبب، أو مرضت تربصت ~~تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة. # كعدة من لم تر الحيض واليائئسة # ولو برق، وتمم من الرابع في الكسر، لغى يوم الطلاق، وإن حاضت في السنة ~~انتظرت الثانية والثالثة، ثم إن احتاجت لعدة، فالثلاثة، ووجب إن وطئت بزنا ms094 ~~أو شبهة، فلا يطأ الزوج، ولا يعقد، أو غاب غاصب أو ساب أو مشتر ولا يرجع ~~لها قدرها، وفي إمضاء الولي وفسخه: تردد. # واعتدت بطهر الطلاق، وإن لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة أو الرابعة، إن ~~طلقت لكحيض. # وهل ينبغي أن لا تعجل برؤيته ؟ تأويلان. # وروجع النساء في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه ؟ وفي أن المقطوع ذكره ~~أو أنثياه يولد له فتعتد زوجته. # أو لا ؟ وما تراه اليائسة، هل هو حيض للنساء بخلاف الصغيرة إن أمكن ~~حيضها، وانتقلت للاقراء والطهر كالعبادة، وإن أتت بعدها بولد لدون أقصى أمد ~~الحمل لحق به، إلا أن ينفيه بلعان وتربصت إن ارتابت به، وهل خمسا أو أربعا ~~؟ خلاف. # وفيها لو تزوجت قبل الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة لم يلحق بواحد منهما، ~~وحدت واستشكلت، وعدة الحامل في طلاق أو وفاة وضع حملها كله PageV01P135 ~~وإن دما اجتمع، وإلا فكالمطلقة إن فسد: كالذمية تحت ذمي، وإلا فأربعة أشهر ~~وعشر، وإن رجعية إن تمت قبل زمن حيضتها، وقال النساء لا ريبة بها، وإلا ~~انتظرتها إن دخل بها وتنصفت بالرق، وإن لم تحض فثلاثة أشهر، إلا أن ترتاب ~~فتسعة، ولمن وضعت غسل زوجها، ولو تزوجت ولا ينقل العتق لعدة الحرة ولا موت ~~زوج ذمية أسلمت، وإن أقر بطلاق متقدم: استأنفت العدة من إقراره ولم يرثها ~~إن انقضت على دعواه وورثته فيها، إلا أن تشهد بينة له، ولا يرجع بما أنفقت ~~المطلقة، ويغرم ما تسلفت، بخلاف المتوفى عنها والوارث، وإن اشتريت معتدة ~~طلاق فارتفعت حيضتها: حلت إن # مضت سنة للطلاق وثلاثة للشراء أو معتدة من وفاة، فأقصى الاجلين، وتركت ~~المتوفى عنها فقط، وإن صغرت ولو كتابية ومفقودا زوجها التزين بالمصبوغ ولو ~~أدكن، إن وجد غيره، إلا الاسود والتحلي، والتطيب، وعمله والتجر فيه، ~~والتزين، فلا تمتشط بحناء أو كتم بخلاف نحو الزيت والسدر، واستحدادها ولا ~~تدخل الحمام ولا تطلي جسدها ولا تكتحل، إلا لضرورة وإن بطيب، وتمسحه نهارا. # فصل في مسائل زوجة المفقود ولزوجة المفقود: الرفع: للقاضي، والوالي، ~~ووالي ms095 الماء، وإلا فلجماعة المسلمين، فيؤجل الحر أربع سنين، إن دامت ~~نفقتها، والعبد نصفها من العجز عن خبره، ثم اعتدت: كالوفاة وسقطت بها ~~النفقة. # ولا تحتاج فيها لاذن، وليس لها البقاء بعدها، وقدر طلاق يتحقق بدخول ~~الثاني فتحل للاول إن طلقها اثنتين، فإن جاء أو تبين أنه حي أو مات ~~فكالوليين، وورثت الاول إن قضي له بها، ولو PageV01P136 ~~تزوجها الثاني في عدة وفاة فكغيره، وأما إن نعي لها، أو قال: عمرة طالق ~~مدعيا غائبة فطلق عليه ثم أثبته، وذو ثلاث: وكل وكيلين، والمطلقة لعدم ~~النفقة، ثم ظهر إسقاطها، وذات المفقود تتزوج في عدتها فيفسخ: أو تزوجت ~~بدعواها الموت أو بشهادة غير عدلين فيفسخ، ثم يظهر أنه كان على الصحة، فلا ~~تفوت بدخول، والضرب لواحدة: ضرب لبقيتهن. # وإن أبين، وبقيخ أم ولده، وماله، وزوجة الاسير ومفود أرض الشرك للتعمير، ~~وهو سبعون، واختار الشيخان: ثمانين، وحكم بخمس وسبعين، وإن اختلف الشهود في ~~سنه فالاقل، وتجوز # شهادتهم على التقدير، وحلف الوارث حينئذ. # وإن تنصر أسير فعلى الطوع، واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد ~~انفصال الصفين. # وهل تتلوم ويجتهد ؟ تفسيران. # وورث ماله حينئذ كالمنتجع لبلد الطاعون، أو في زمنه، وفي الفقد بين ~~المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر، وللمعتدة المطلقة أو المحبوسة بسببه ~~في حياته: السكنى، وللمتوفى عنها إن دخل بها، والمسكن له أو نقد كراءه، لا ~~بلا نقد، وهل مطلقا ؟ أو إلا الوجيبة ؟ تأويلان. # ولا إن لم يدخل، إلا أن يسكنها، إلا ليكفها، وسكنت على ما كانت تسكن، ~~ورجعت له إن نقلها، واتهم. # أو كانت بغيره وإن بشرط في إجارة رضاع، وانفسخت، ومع ثقة إن بقي شئ من ~~العدة، إن خرجت ضرورة فمات، أو طلقها في: كالثلاثة الايام، وفي التطوع أو ~~غيره إن خرج: لكرباط: لا لمقام، وإن وصلت، والاحسن، ولو أقامت نحو الستة ~~أشهر، والمختار خلافه وفي الانتقال تعتد بأقربهما أو أبعدهما أو بمكانها، ~~وعليه الكراء راجعا، PageV01P137 ~~ومضت المحرمة أو المعتكفة أو أحرمت وعصت، ولا سكنى لامة لم تبوأ، ولها ~~حينئذ الانتقال ms096 مع سادتها: كبدوية ارتحل أهلها فقط، أو لعذر لا يمكن المقام ~~معه بمسكنها: كسقوطه أو خوف جار سوء، ولزمت الثاني والثالث، والخروج في ~~حوائجها طرفي النهار، لا لضرر جوار لحاضرة، ورفعت للحاكم، وأقرع لمن يخرج، ~~إن أشكل. # وهل لا سكنى لمن سكنت زوجها ثم طلقها ؟ قولان، وسقطت إن أقامت بغيره: ~~كنفقة ولد هربت به، وللغرماء بيع الدار في المتوفى عنها ؟ فإن ارتابت: فهي ~~أحق، وللمشتري الخيار، وللزوج في الاشهر، ومع توقع الحيض: قولان. # ولو باع إن زالت الريبة: فسد. # وأبدلت في: المنهدم، والمعار، والمستأجر المنقضي المدة، وإن اختلفا في ~~مكانين: أجيبت، وامرأة الامير ونحوه: لا يخرجها القادم، وإن ارتابت كالحبس ~~حياته، بخلاف حبس مسجد بيده، ولام ولد يموت عنها: السكنى. # وزيد مع العتق: نفقة الحمل: كالمرتدة والمشتبهة إن حصلت، وهل نفقة ذات ~~الزوج إن لم تحمل عليها أو على الواطئ ؟ قولان. # فصل في أحكام أقسام الاستبراء يجب الاستبراء بحصول الملك، إن لم توقن ~~البراءة ولم يكن وطؤها مباحا، ولم تحرم في المستقبل، وإن صغيرة أطاقت ~~الوطئ، أو كبيرة: لا تحملان عادة أو وخشا، أو بكرا أو رجعت من غصب أو سبي، ~~أو غنمت، أو اشتريت ولو متزوجة وطلقت قبل البناء: كالموطوءة إن بيعت أو زوجت PageV01P138 ~~وقبل قول سيدها. # وجاز للمشتري من مدعيه: تزويجها قبله، واتفاق البائع والمشتري على واحد، ~~وكالموطوءة باشتباه، أو ساء الظن: كمن عنده تخرج، أو لكغائب، أو مجبوب أو ~~مكاتبة عجزت أو أبضع فيها وأرسلها مع غيره، وبموت سيد، وإن استبرئت أو ~~انقضت عدتها. # وبالعتق، واستأنفت إن استبرئت، أو غاب غيبة علم أنه لم يقدم أم الولد فقط ~~بحيضة، وإن تأخرت، أو أرضعت، دو مرضت، أو استحيضت ولم تميز، فثلاثة أشهر: ~~كالصغيرة، واليائسة، ونظر النساء فإن ارتبن، فتسعة وبالوضع: كالعدة. # وحرم في زمنه: الاستمتاع، ولا استبراء، إن لم تطق الوطئ، أو حاضت تحت ~~يده: كمودعة ومبيعة بالخيار، ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها، أو أعتق تزوج، ~~أو اشترى زوجته، وإن بعد البناء، فإن باع المشتراة وقد دخل، ms097 أو أعتق، أو ~~مات، أو عجز المكاتب قبل وطئ الملك، لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرأين: عدة ~~فسخ النكاح، وبعده بحيضة: كحصوله بعد حيضة أو حيضتين، أو حصلت في أول ~~الحيض، وهل إلا أن تمضي حيضة استبراء أو أكثرها ؟ تأويلان، أو استبرأ أب ~~جارية ابنه ثم وطئها، وتؤولت على وجوبه وعليه الاقل. # ويستحسن إن غاب عليها مشتر بخيار له. # وتؤولت على الوجوب أيضا، وتتواضع العلية، أو وخش أقر البائع بوطئها عند ~~من يؤمن # والشأن النساء، وإذا رضيا بغيرهما فليس لاحدهما الانتقال، ونهيا عن ~~أحدهما: وهل يكتفى بواحدة قال يخرج على الترجمان، ولا مواضعة في: متزوجة، ~~وحامل، ومعتدة، وزانية: كالمردودة بعيب، أو فساد، أو إقالة، إن لم يغب ~~المشتري. # وفسد إن نقد بشرط لا تطوعا. PageV01P139 # وفي الجبر على إيقاف الثمن، قولان ومصيبته بمن قضي له به. # فصل في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء إن طرأ موجب قبل تمام عدة أو ~~استبراء انهدم الاول وائتنفت: كمتزوج بائنته، ثم يطلق، بعد البناء، أو يموت ~~مطلقا، وكمستبرأة من فاسد ثم يطلق، وكمرتجع، وإن لم يمس، طلق أو مات إلا أن ~~يفهم ضرر بالتطويل فتبني المطلقة، إن لم تمس، وكمعتدة وطأها المطلق، أو ~~غيره فاسقا بكاشتباه، إلا من وفاة فأقصى الاجلين كمستبرأة من فاسد مات ~~زوجها، وكمشتراة معتدة، وهدم وضع حمل ألحق بنكاح صحيح غيره، وبفاسد أثره ~~وأثر الطلاق: لا الوفاة، وعلى كل الاقصى مع الالتباس: كمرأتين إحداهما ~~بنكاح فاسد، أو إحداهما مطلقة ثم مات الزوج، وكمستولدة متزوجة مات السيد ~~والزوج ولم يعلم السابق، فإن كان بين موتهما أكثر من عدة الامة أو جهل، ~~فعدة حرة، وما تستبرأ به الامة، وفي الاقل: عدة حرة، وهل قدرها كأقل أو ~~أكثر ؟ قولان. # باب في أحكام الرضاع حصول لبن امرة وإن ميتة وصغيرة، بوجور، أو سعوط أو ~~حقنة تكون غذاء أو خلط، لا غلب، ولا كماء أصفر، وبهيمة، واكتحال به: محرم ~~إن حصل في الحولين، أو بزيادة الشهرين، إلا أن يستغني، ولو فيهما ما حرمه ~~النسب، إلا: ms098 أم أخيك، وأختك، وأم ولد ولدك، وجدة ولدك، وأخت ولدك، وأم عمك، ~~وعمتك وأم خالك وخالتك، فقد لا يحرمن من الرضاع. # وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن، ولصاحبه من وطئه لانقطاعه ولو بعد سنين. # واشترك مع PageV01P140 ~~القديم، ولو بحرام لا يلحق به الولد، وحرمت عليه إن أرضعت من كان زوجا لها ~~لانها زوجة ابنه: كمرضعة مبانته أو مرتضع منها. # وإن أرضعت زوجتيه اختار، وإن الاخيرة، وإن كان قد بنى بها حرم الجميع، ~~وأدبت المتعمدة للافساد. # وفسخ نكاح المتصادقين عليه: كقيام بينة على إقرار أحدهما قبل العقد، ولها ~~المسمى بالدخول، إلا أن تعلم فقط، فالكفارة. # وإن ادعاه فأنكرت أخذ بإقراره: ولها النصف، وإن ادعته فأنكر: لم يندفع ~~ولا تقدر على طلب المهر قبله. # وإقرار الابوين: مقبول قبل النكاح، لا بعده كقول أبي أحدهما، ولا يقبل ~~منه أنه أراد الاعتذار، بخلاف أم أحدهما فالتنزه ويثبت برجل وامرأة، ~~وبامرأتين إن فشا قبل العقد، وهل تشجرط العدالة مع الفشو ؟ تردد، وبرجلين ~~لا بامرأة ولو فشا. # وندب التنزه مطلقا. # ورضاع الكفر: معتبر والغيلة: وطئ المرضع وتجوز. # باب في النفقة بالنكاح والملك زالقرابة يجب لممكنة مطيقة للوطئ على ~~البالغ، وليس أحدهما مشرفا: قوت، وإدام وكسوة، ومسكن بالعادة بقدر وسعه ~~وحالها، والبلد والسعر، وإن أكولة، وتزاد المرضع ما تقوى به، إلا المريضة ~~وقليلة الاكل، فلا يلزمه إلا ما تأكل على الاصوب ولا يلزم الحرير. # وحمل على الاطلاق وعلى المدنية لقناعتها، فيفرض الماء، والزيت، والحطب، ~~والملح، واللحم المرة بعد المرة، وحصير، وسرير احتيج له، وأجرة قابلة، ~~وزينة تستضر بتركها: PageV01P141 # ككحل، ودهن معتادين، وحناء، ومشط. # وإخدام أهله، وإن بكراء. # ولو بأكثر من واحدة، # وقضي لها بخادمها، إن أحبت إلا لريبة، وإلا فعليها الخدمة الباطنة، من ~~عجن، وكنس وفرش، بخلاف النسج والغزل، لا مكحلة، ودواء وحجامة، وثياب ~~المخرج. # وله التمتع بشورتها، ولا يلزمه بدلها، وله منعها من أكل: كالثوم لا ~~أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها. # وحنث إن حلف: كحلفه أن لا تزور والديها، إن كانت مأمونة، ولو شابة، ms099 لا إن ~~حلف لا تخرج وقضي للصغار كل يوم، وللكبار كل جمعة: كالوالدين، ومع أمينة، ~~إن اتهمهما، ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه إلا الوضيعة: كولد صغير ~~لاحدهما، إن كان له حاضن، إلا أن يبني وهو معه، وقدرت بحاله من: يوم، أو ~~جمعة، أو شهر، أو سنة، والكسوة بالشتاء. # والصيف، وضمنت بالقبض مطلقا: كنفقة الولد، إلا لبينة على الضياع ويجوز ~~إعطاء الثمن عما لزمه، والمقاصة بدينه إلا لضرر. # وسقطت إن أكلت معه، ولها الامتناع، أو منعت الوطئ، أو الاستمتاع، أو خرجت ~~بلا إذن ولم يقدر عليها إن لم تحمل، أو بانت، ولها نفقة الحمل والكسوة في ~~أوله، وفي الاشهر قيمة منابها، واستمر، إن مات لا إن ماتت وردت النفقة: ~~كانفشاش الحمل، لا الكسوة بعد أشهر، بخلاف موت الولد، فيرجع بكسوته، وإن خلقة. # وإن كانت مرضعة. # فلها نفقة الرضاع أيضا، PageV01P142 ~~ولا نفقة بدعواها، بل بظهور الحمل وحركته فتجب من أوله، ولا نفقة لحمل ~~ملاعنة وأمة، ولا على عبد: إلا الرجعية وسقطت بالعسر، لا إن حبست، أو ~~حبسته، أو حجت الفرض ولها نفقة حضر، وإن رتقاء، وإن أعسر بعد يسر. # فالماضي في ذمته وإن لم يفرضه حاكم ورجعت بما أنفقت عليه غير سرف، وإن ~~معسرا كمنفق على أجنبي، إلا لصلة. # وعلى الصغير إن كان له مال علمهالمنفق وحلف أنه أنفق ليرجع. # ولها الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة، لا ماضية، وإن عبدين، لا إن علمت فقره ~~أو أنه من السوال، إلا أن يتركه أو يشتهر بالعطاء وينقطع فيأمره الحاكم إن ~~لم يثبت عسره بالنفقة والكسوة أو الطلاق، وإلا تلوم بالاجتهاد. # وزيد إن مرض أو سجن ثم أطلق وإن غائبا، أو وجد ما يمسك الحياة، لا إن قدر ~~على القوت، وما يواري العورة، وإن غنية. # وله الرجعة، إن وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها، ولها النفقة فيها ~~وإن لم يرتجع، وطلبه عند سفره بنفقة مستقبل ليدفعها لها، أو يقيم لها ~~كفيلا، وفرض في: مال الغائب ووديعته، ودينه، وإقامة البينة على المنكر ms100 بعد ~~حلفها باستحقاقها، ولا يؤخذ منها بها: كفيل وهو على حجته إذا قدم، وبيعت ~~داره بعد ثبوت ملكه، وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم، ثم بينة بالحيازة ~~قائلة هذا الذي حزناه هي التي شهد بملكها للغائب، وإن تنازعا في عسره في ~~غيبته ااتبر حال قدومه، وفي إرسالها، فالقول PageV01P143 ~~قولها إن - رفعت من يومئذ لحاكم لا لعدول وجيران، وإلا فقوله كالحاضر وحلف ~~لقد قبضتها لا بعثتها، وفيما فرضه، فقوله إن أشبه، وإلا فقولها، إن أشبه ~~وإلا ابتدأ الفرض. # وفي حلف مدعي الاشبه: تأويلان. # فصل في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحاضنة إنما تجب نفقة رقيقه ~~ودابته، إن لم يكن مرعى، وإلا بيع: كتكليفه من العمل ما لا يطيق. # ويجوز من لبنها ما لا يضر بنتاجها، # وبالقرابة على الموسر: نفقة الوالدين المعسرين، وأثبتا العدم لا بيمين، ~~وهل الابن إذا طولب بالنفقة محمول على الهلاء أو العدم، قولان، وخادمهما ~~وخادم زوجة الاب، وإعفافه بزوجة واحدة، ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه على ~~ظاهرها لا زوج أمه، وجد وولد ابن، ولا يسقطها تزويجها بفقير، ووزعت على ~~الاولاد، وهل على الرؤوس أو الارث أو اليسار ؟ أقوال ونفقة الولد الذكر حتى ~~يبلغ عاقلا قادرا على الكسب، والانثى حتى يدخل زوجها، وتسقط عن الموسر بمضي ~~الزمن، إلا لقضية أو ينفق غير متبرع، واستمرت، إن دخل زمنة ثم طلق، لا إن ~~عادت بالغة، أو عادت الزمانة. # وعلى المكاتبة: نفقة ولدها، إن لم يكن الاب في الكتابة. # وليس عجزه عنها عجزا عن الكتابة، وعلى الام المتزوجة أو الرجعية رضاع ~~ولدها بلا أجر، إلا لعلو قدر: كالبائن، إلا أن لا يقبل غيرها أو يعدم الاب ~~أو يموت، ولا مال للصبي، واستأجرت إن لم يكن لها لبان: ولها إن قبل غيرها: PageV01P144 # أجرة المثل، ولو وجد من ترضعه عندها مجانا على الارجح في التأويل، وحضانة ~~الذكر: للبلوغ، والانثى: كالنفقة للام، ولو أمة عتق ولدها أو أم ولد. # وللاب: تعاهده، وأدبه، وبعثه للمكتب. # ثم أمها، ثم جدة الام، إن انفردت بالسكنى عن ms101 أم سقطت حضانتها ثم الخالة ~~ثم خالتها، ثم جدة الاب ثم الاب ثم الاب ثم الاخت ثم العمة ثم هل بنت الاخ ~~أو الاخت أو الاكفأ منهن وهو الاظهر ؟ أقوال ثم الوصي، ثم الاخ، ثم ابنه، ~~ثم العم، ثم ابنه، لا جد لام، واختار خلافه، ثم المولى الاعلى، ثم الاسفل، ~~وقدم الشقيق، ثم للام، ثم للاب في الجميع وفي المتساويين بالصيانة والشفقة. # وشرط الحاضن العقل، والكفاية، لا: كمسنة. # وحرز المكان في البنت يخاف # عليها والامانة وأثبتها، وعدم كجذام مضر، ورشد، لا إسلام، وضمت إن خيف ~~لمسلمين، وإن مجوسية أسلم زوجها، وللذكر من يحضن، وللانثى الخلو عن زوج ~~دخل، إلا أن يعلم ويسكت العام، أو يكون محرما، وإن لا حضانة له: كالخال، أو ~~وليا كابن العم، أو لا يقبل الولد غير أمه، أو لم ترضعه المرضعة عند أمه، ~~أو لا يكون للولد حاضن، أو غير مأمون، أو عاجزا، أو كان الاب عبدا وهي حرة، ~~وفي الوصية: روايتان، وأن لا يسافر ولي حر عن ولد حر وإن رضيعا، أو تسافر ~~هي سفر نقلة لا تجارة، وحلف ستة برد، وظاهرها. # بريدين إن سافر لامن، وأمن في الطريق، ولو فيه بحر، إلا أن تسافر هي معه، ~~لا أقل. # ولا تعود بعد الطلاق، أو فسخ الفاسد على الارجح، أو الاسقاط، إلا لكمرض، ~~أو لموت الجدة والام خالية، أو لتأيمها قبل علمه. # وللصحاضنة قبض نفقته، والسكنى بالاجتهاد، ولا شئ لحاضن لاجلها. PageV01P145 # مختصر خليل تأليف خليل بن إسحاق الجندي المتوفي سنة 767 ه الجزء السادس دار ~~الكتب العلمية بيروت - لبنان جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت ~~- لبنان # الطبعة الأولى 1416 ه - 1995 م PageV01P146 ~~جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى 1416 ه ~~- 1995 م PageV01P147 ~~بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع باب: ينعقد بما يدل على الرضا، وإن ~~بمعاطاة، وببعني فيقول بعت، وبابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما، وحلف، وإلا ~~لزم إن قال أبيعكها بكذا، أو أنا أشتريها به، أو تسوق بها فقال بكم ms102 ؟ فقال ~~بمائة، فقال أخذتها. # وشرط عاقده: تمييز إلا بسكر، فتردد ولزومه تكليف، لا إن أجبر عليه جبرا ~~حراما، ورد عليه بلا ثمن، ومضى في جبر عامل، ومنع بيع: مسلم، ومصحف، وصغير ~~لكافر وأجبر على إخراجه بعتق أو هبة ولو لولدها الصغير على الارجح، لا بكتابة # ورهن وأتى برهن ثقة، إن علم مرتهنه بإسلامه ولم يعين، وإلا عجل: كعتقه. # وجاز رده عليه بعيب: وفي خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه ويستعجل الكافر ~~كبيعه إن أسلم، وبعدت غيبة سيده، وفي البائع يمنع من الامضاء. # وفي جواز بيع من أسلم بخيار: تردد، وهل منع الصغير إذا لم يكن على دين ~~مشتريه أو مطلقا إن لم يكن معه أبوه ؟ تأويلان. # وجبره: تهديد، وضرب. # وله شراء بالغ على دينه، إن أقام به، لا غيره على المختار والصغير على ~~الارجح، وشرط للمعقود عليه: طهارة، لا: كزبل، وزيت تنجس، وانتفاع لا: كمحرم ~~أشرف، وعدم نهي، لا: ككلب صيد، وجاز: هر، وسبع للجلد، وحامل مقرب، وقدرة ~~عليه، لا: كأبق، وإبل أهملت، ومغصوب إلا من PageV01P148 ~~غاصبه، وهل إن رد لربه مدة ؟ تردد. # وللغاصب، نقض ما باعه إن ورثه، لا اشتراه، ووقف مرهون على رضا مرتهنه، ~~وملك غيره على رضاه. # ولو علم المشتري والعبد الجاني على رضا مستحقها. # وحلف إن ادعي عليه الرضا بالبيع، ثم للمستحق رده، إن لم يدفع له السيد أو ~~المبتاع الارش. # وله أخذ ثمنه، ورجع المبتاع به أو بثمنه، إن كان أقل. # وللمشتري: رده، إن تعمدها ورد البيع في لاضربته ما يجوز، ورد لملكه، وجاز ~~بيع عمود عليه بناء للبائع، إن انتفت الاضاعة وأمن كسره ونقضه البائع، # وهواء فوق هواء، إن وصف البناء، وغرز جذع في حائط، وهو مضمون، إلا أن ~~يذكر مدة، فإجارة تنفسخ بانهدامه. # وعدم حرمة، ولو لبعضه، وجهل بمثمون، أو ثمن ولو تفصيلا: كعبدي رجلين ~~بكذا، أو رطل من شاة، وتراب صائغ، ورده مشتريه ولو خلصه وله الاجر، لا معدن ~~ذهب أو فضة، وشاة قبل سلخها وحنطة في سنبل وتبن، إن بكيل وقت جزافا، ms103 لا ~~منفوشا وزيت زيتون بوزن، إن لم يختلف إلا أن يخير، ودقيق حنطة، وصاع، أو كل ~~صاع من صبرة، وإن جهلت، لا منها، وأزيد البعض وشاة، واستثناء أربعة أرطال، ~~ولا يأخذ لحم غيرها، وصبرة، وثمرة، واستثناء قدر ثلث، وجلد، وساقط بسفر ~~فقط، وجزء مطلقا، وتولاه المشتري، ولم يجبر على الذبح فيهما بخلاف الارطال، ~~وخير في دفع رأس أو قيمتها PageV01P149 ~~وهي أعدل، وهل التخيير للبائع أو للمشتري ؟ قولان. # ولو مات ما استثني منه معين: ضمن المشتري جلدا وساقطا، لا لحما، وجزاف إن ~~رئ ولم يكثر جدا، وجهلاه، وجزرا واستوت أرضه، ولم يعد بلا مشقة، ولم تقصد ~~أفراده، إلا أن يقل ثمنه لا غير مرئي، وإن مل ء ظرف ولو ثانيا بعد تفريغه، ~~إلا في كسلة تين، # وعصافير حية بقفص، وحمام برج، وثياب ونقد، إن سك، والتعامل بالعدد، وإلا ~~جاز، فإن علم أحدهما بعلم الآخر بقدره: خير وإن أعلمه أولا: فسد كالمغنية، ~~وجزاف حب مع مكيل منه، أو أرض، وجزاف أرض مع مكيله، لا مع حب. # ويجوز جزافان، ومكيلان، وجزاف مع عرض، وجزافان على كيل، إن اتحد الكيل ~~والصفة، ولا يضاف لجزاف على كيل، غيره مطلقا، وجاز برؤية بعض المثلي ~~والضوان، وعلى البرنامج، ومن الاعمى، وبروية لا يتغير بعدها، وحلف مدع لبيع ~~برنامج أن موافقته للمكتوب، وعدم دفع ردئ أو ناقص، وبقاء الصفة، إن شك، ~~وغائب، ولو بلا وصف على خياره بالرؤية أو على يوم، أو وصفه غير بائعه، إن ~~لم يبعد: كخراسان من إفريقية، ولم تمكن رؤيته بلا مشقة، والنقد فيه ومع ~~الشرط في العقار، وضمنه المشتري، وفي غيره إن قرب: كاليومين، وضمنه بائع، ~~إلا لشرط أو منازعة، وقبضه على المشتري. # في ما حرم من البيع وحرم في نقد وطعام: ربا فضل ونسا PageV01P150 ~~لا دينار ودرهم أو غيره بمثلهما، ومؤخر ولو قريبا، # أو غلبة، أو عقد، ووكل في القبض، أو غاب نقد أحدهما وطال، أو نقداهما، أو ~~بمواعدة، أو بدين، إن تأجل، وإن من أحدهما، أو غاب رهن، أو وديعة، ولو ms104 سك ~~كمستأجر، ورعاية ومغصوب، إن صيغ إلا أن يذهب فيضمن قيمته، فكالدين، وبتصديق ~~فيه: كمبادلة ربويين، ومقرض: ومبيع لاجل، ورأس مال سلم، ومعجل قبل أجله ~~وبيع وصرف، إلا أن يكون الجميع دينارا، أو يجتمعا فيه، وسلعة بدينار، إلا ~~درهمين، إن تأجل الجميع، أو السلعة، أو أحد النقدين، بخلاف تأجيلهما أو ~~تعجيل الجميع: كدراهم من دنانير بالمقاضة، ولم يفضل شئ. # وفي الدرهمين كذلك، وفي أكثر: كالبيع والصرف، وصائغ يعطى الزنة، والاجرة ~~وزيتون، وأجرته لمعصره، بخلاف وتبر يعطيه المسافر، وأجرته دار الضرب ليأخذ ~~زنته، والاظهر خلافه، وبخلاف درهم بنصف، وفلوس أو غيره في بيع، وسكا، ~~واتحدت، وعرف الوزن، وانتقد الجميع: كدينار إلا درهمين، وإلا فلا، وردت ~~زيادة بعده لعيبه، لا لعيبها، وهل مطلقا، أو إلا أن يوجبها، أو إن عينت ؟ ~~تأويلات، وإن رضي بالحضرة بنقص وزن، أو بكرصاص بالحضرة، أو رضي بإتمامه، أو ~~بمغشوش مطلقا: صح وأجبر عليه، إن لم تعين: وإن طال: نقض إن قام به: # كنقص العدد، وهل معين ما غش كذلك يجوز فيه البدل ؟ تردد، وحيث نقض فأصغر ~~دينار، إلا أن يتعداه فأكبر منه، لا الجميع. # وهل ولو لم يسم لكل دينار ؟ تردد PageV01P151 ~~وهل ينفسخ في السكك أعلاها أو الجميع ؟ قولان، وشرط للبدل: جنسية، وتعجيل، ~~وإن استحق معين: سك: بعد مفارقة، أو طول، أو مصوغ مطلقا: نقض، وإلا صح، وهل ~~إن تراضيا ؟ تردد. # وللمستحق إجازته إن لم يخبر المصطرف. # فصل في ما يجوز فيه البيع وجاز محلي، وإن ثوبا يخرج منه، إن سبك بأحد ~~النقدين إن أبيحت، وسمرت، وعجل مطلقا، وبصنفه إن كانت الثلث، وهل بالقيمة ~~أو بالوزن ؟ خلاف، وإن حلي بهما: لم يجز بأحدهما، إلا إن تبعا الجوهر. # وجازت مبادلة القليل المعدود دون سبعة بأوزن منها: بسدس سدس. # والاجود أنقص، أو أجود سكة ممتنع، وإلا جاز، ومراطلة عين بمثله بصنجة أو ~~كفتين ولو لم يوزنا على الارجح، وإن كان أحدهما أو بعضه أجود، لا أدنى ~~وأجود، والاكثر على تأويل السكة والصياغة كالجودة، ومغشوش بمثله وبخالص. # والاظهر خلافه لمن ms105 يكسره أو لا يغش به. # وكره لمن لا يؤمن، وفسخ ممن يغش، إلا أن يفوت، فهل يملكه أو يتصدق ~~بالجميع أو بالزائد على من لا يغش ؟ أقوال، وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة. # وإن حل الاجل بأقل صفة وقدرا، لا أزيد عددا أو وزنا، إلا كرجحان ميزان أو ~~دار فضل من الجانبين، # وثمن المبيع من العين كذلك، وجاز بأكثر، ودار الفضل بسكة وصياغة وجودة. # وإن بطلت فلوس فالمثل. # أو عدمت، فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم، وتصدق بما غش ولو كثر، PageV01P152 ~~إلا أن يكون اشترى كذلك، إلا العالم ليبيعه كبل الخمر بالنشاء، وسبك ذهب ~~جيد ردئ، ونفخ اللحم. # فصل في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل والنساء وبيان ما هو جنس أو أجناس منه ~~علة طعام الربا. # افتيات وادخار. # وهل لغلبة العيش ؟ تأويلان: كحب وشعير، وسلت، وهي جنس ؟ وعلس، وأرز، ~~ودخن، وذرة، وهي أجناس، وقطنية، ومنها كرسنة، وهي أجناس. # وتمر، وزبيب، ولحم طير، وهو جنس. # ولو اختلفت مرقته: كدواب الماء، وذوات الاربع، وإن وحشيا، والجراد. # وفي ربويته: خلاف وفي جنسية المطبوخ من جنسين: قولان، والمرق، والعظم، ~~والجلد كهو. # ويستثنى قشر بيض النعام، وذو زيت كفجل، والزيوت: أصناف: كالعسول، لا ~~الخلول، والانبذة، والاخباز، ولو بعضها قطنية إلا الكعك بأبزار، وبيض، ~~وسكر، وعسل ومطلق لبن، وحلبة وهل إن اخضرت ؟ تردد. # ومصلحه: كملح، وبصل، وثوم وتابل كفلفل، وكزبرة، وكراويا، وآنيسون، وشمار، ~~وكمونين - وهي أجناس - لا خردل، وزعفران، وخضر، ودواء، وتين، وموز، وفاكهة ~~ولو ادخرت بقطر، وكبندق، وبلح إن صغر، وماء. # ويجوز بطعام لاجل، والطحن، والعجن، والصلق إلا الترمس، والتنبيذ لا ينقل، ~~بخلاف خله، وطبخ لحم بأبزار، وشيه، وتجفيفه بها، والخبز، # وقلي قمح وسويق وسمن، وجاز تمر، ولو قدم بتمر، وحليب، ورطب، ومشوي. # وقديد، وعفن، وزبد وسمن، وجبن وأقط بمثلها: كزيتون، ولحم، لا رطبهما ~~بيابسهما، ومبلول بمثله، ولبن بزبد، إلا أن يخرج زبده. # واعتبر الدقيق PageV01P153 ~~في خبز بمثله: كعجين بحنطة أو دقيق. # وجاز قمح بدقيق، وهل إن وزنا ؟ تردد. # واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع، وإلا فبالعادة، فإن ms106 عسر الوزن: جاز ~~التحري إن لم يقدر على تحريه لكثرته، وفسد منهي عنه، إلا لدليل كحيوان بلحم ~~جنسه، إن لم يطبخ، أو بما لا تطول حياته، أو لا منفعة فيه، إلا اللحم، أو ~~قلت فلا يجوزان بطعام لاجل: كخصي صان، وكبيع الغرر: كبيعها بقيمتها، أو على ~~حكمه، أو حكم غير، أو رضاه أو توليتك سلعة لم يذكرها، أو ثمنها بإلزام، ~~وكملامسة الثوب أو منابذته، فيلزم، وكبيع الحصاة. # وهل هو بيع منتهاها أو يلزم بوقوعها، أو على ما تقع عليه بلا قصد، أو ~~بعدد ما يقع ؟ تفسيرات، وكبيع ما في بطون الابل أو ظهورها، أو إلى أن ينتج ~~النتاج - وهي المضامين والملاقيح - وحبل الحبلة، وكبيعه بالنفقة عليه ~~حياته، ورجع بقيمة ما أنفق، أو بمثله، إن علم. # ولو سرفا على الارجح ورد. # إلا أن يفوت. # وكعسيب الفحل يستأجر على عقوق الانثى. # وجاز زمان أو مرات، فإن أعقت انفسخت، وكبيعتين في بيعة يبيعها بإلزام ~~بعشرة نقدا، أو أكثر لاجل أو سلعتين مختلفتين إلا بجودة ورداءة، وإن اختلفت ~~قيمتهما لا طعام وإن مع غيره: كنخلة مثمرة من نخلات، إلا البائع يستثني ~~خمسا من جنانه، وكبيع حامل بشرط الحمل. # واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد وكمزابنة مجهول بمعلوم أو بمجهول من جنسه. # وجاز إن كثر أحدهما في غير ربوي، ونخاس بتور، لا فلوس وككآلئ بمثله فسخ ~~ما في الذمة في مؤخر، ولو معينا يتأخر قبضه: كغائب، ومواضعة، أو منافع عين، ~~وبيعه بدين: وتأخير رأس مال سلم ومنع بيع دين ميت، أو غائب ولو قربت غيبته، وحاضر PageV01P154 ~~إلا أن يقر، وكبيع العربان أن يعطيه شيئا على أنه أن كره المبيع لم يعد ~~إليه، وكتفريق أم فقط من ولدها، وإن بقسمة، أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر ~~ما لم يثغر معتادا، وصدقت المسبية ولا توارث ما لم ترض، وفسخ إن لم ~~يجمعاهما في ملك، وهل بغير عوض كذلك، أو يكتفي بحوز كالعتق ؟ تأويلان. # وجاز بيع نصفهما وبيع أحدهما للعتق، والولد مع كتابة أمه، ولمعاهد: ~~التفرقة. # وكره الاشتراء ms107 منه، وكبيع وشرط يناقض المقصود: كأن لا يبيع إلا بتنجيز ~~العتق ولم يجبر إن أبهم كالمخير: بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق كأنها حرة ~~بالشراء، أو يخل بالثمن: كبيع وسلف. # وصح إن حذف أو حذف شرط التدبير: كشرط رهن، وحميل، وأجل ولو غاب. # وتؤولت بخلافه، وفيه: إن فات أكثر الثمن أو القيمة إن أسلف المشترى، وإلا ~~فالعكس، وكالنجش يزيد ليغر، فإن علم فللمشتري رده، وإن فات فالقيمة، وجاز ~~سوال البعض ليكف عن الزيادة لا الجميع، وكبيع حاضر لعمودي ولو بإرساله له، ~~وهل لقروي ؟ قولان. # وفسخ وأدب وجاز الشراء له، وكتلقي السلع أو صاحبها: كأخذها في البلد بصفة ~~ولا يفسخ. # وجاز لمن على كستة أميال: أخذ محتاج إليه، وإنما ينتقل ضمان الفاسد ~~بالقبض، # ورد ولا غلة، فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن، وإلا ضمن قيمته حينئذ، ~~ومثل المثلي بتغير سوق غير مثلي وعقار PageV01P155 ~~وبطول زمان حيوان، وفيها شهر وشهران، واختار أه خلاف، وقال بل في شهادة، ~~وبنقل عرض ومثلي لبلد بكلفة، وبالوط، وبتغير ذات غير مثلي، وخروج عن يد، ~~وتعلق حق كرهنه، وإجارته، وأرض ببئر، وعين، وغرس، وبناء عظيمي المؤونة، ~~وفاتت بهما جهة هي الربع فقط، لا أقل. # وله القيمة قائما على المقول والمصحح، وفي بيعه قبل قبضه مطلقا: تأويلان، ~~لا إن قصد بالبيع الافاتة، وارتفع المفيت إن عاد إلا بتغير السوق. # فصل ومنع للتهمة ما كثر قصده ومنع للتهمة ما كثر قصده: كبيع، وسلف، وسلف ~~بمنفعة، لا ما قل: كضمان بجعل، أو أسلفني وأسلفك، فمن باع لاجل ثم اشتراه ~~بجنس ثمنه من عين وطعام وعرض: فإما نقداء أو لاجل، أو أقل، أو أكثر بمثل ~~الثمن، أو أقل أو أكثر يمنع منها ثلاث، وهي ما تعجل فيه الاقل، وكذا لو أجل ~~بعضه: ممتنع ما تعجل فيه الاقل، أو بعضه: كتساوي الاجلين، إن شرطا نفي ~~المقاصة للدين بالدين، ولذلك صح في أكثر لابعد إءذا اشترطاها، والرداءة ~~والجودة: كالقلة والكثرة، ومنع بذهب وفضة، إلا أن يعجل أكثر من قيمة ~~المتأخر جدا وبسكتين إلى أجل: ms108 كشرائه للاجل بمحمدية ما باع بيزيدية، وإن ~~اشترى بعرض مخالف ثمنه، جازت ثلاث النقد فقط، # والمثلي صفة وقدرا كمثله، فيمنع بإقل لاجله، أو لابعد، إن غاب مشتريه به، ~~وهل غير صنف طعامه كقمح وشعير مخالف أو لا ؟ تردد. # وإن باع مقوما فمثله كغيره: كتغيرها كثيرا، وإن اشترى أحد ثوبيه لابعد ~~مطلقا أو أقل نقدا: امتنع، لا بمثله أو أكثر، وامتنع بغير صنف ثمنه، إلا أن ~~يكثر المعجل، PageV01P156 ~~ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا، أو لابعد بأكثر، أو بخمسة ~~وسلعة: امتنع لا بعشرة وسلعة، وبمثل أو أقل لابعد، ولو اشترى بأقل لاجله ثم ~~رضي بالتعجيل: قولان: كتمكين بائع متلف ما قيمته أقل من الزيادة عند الاجل، ~~وإن أسلم فرسا في عشرة أثواب، ثم استرد مثله مع خمسة، منع مطلقا: كما لو ~~استرده، إلا أن تبقى الخمسة لاجلها، لان المعجل لما في الذمة أو المؤخر ~~مسلف، وإن باع حمارا بعشرة لاجل، ثم استرده ودينارا نقدا، أو مؤجلا: منع ~~مطلقا، إلا في جنس الثمن، للاجل، وإن زيد غير عين وبيع بنقد: لم يقبض. # جاز، إن عجل المزيد، وصح أول من بيوع الآجال فقط، إلا أن يفوت الثاني ~~فيفسخان، وهل مطلقا، أو إن كانت القيمة أقل ؟ خلاف. # فصل في بيان أحكام مسائل بيع العينة العينة جاز لمطلوب منه سلعة: أن ~~يشتريها ليبيعها بمال، ولو بمؤجل بعضه، وكره خذ بمائة ما بثمانين، أو ~~اشترها ويومئ لتربيحه ولم يفسخ، بخلاف. # اشترها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر لاجل. # ولزمت الآمر، إن قال: لي. # وفي الفسخ إن لم يقل لي إلا أن تفوت فالقيمة أو إمضائها ولزومه الاثني ~~عشر: قولان. # وبخلاف: اشترها لي بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر نقدا، إن نقد المأمور ~~بشرط، وله الاقل من جعل مثله أو الدرهمين فيهما والاظهر والاصح لا جعل له، ~~وجاز بغيره: كنقد الآمر، # وإن لم يقل لي، ففي الجواز والكراهة: قولان، وبخلاف: اشترها لي باثني عشر ~~لاجل وأشتريها بعشرة نقدا، فتلزم بالمسمى، ولا تعجل العشرة، وإن عجلت: ~~أخذت، ms109 وله جعل مثله، وإن لم PageV01P157 ~~يقل: لي فهل لا يرد البيع إذ فات وليس على الآمر إلا العشرة ؟ أو يفسخ ~~الثاني مطلقا إلا أن يفوت فالقيمة ؟ قولان. # فصل في البيع بشرط الخيار إنما الخيار بشرط: كشهر في دار، ولا يسكن، ~~وكجمعة في رقيق، واستخدمه، وكثلاثة في دابة، وكيوم لركوبها، ولا بأس بشرط ~~البريد: أشهب والبريدين. # وفي كونه خلافا تردد، وكثلاثة في ثوب وصح بعد بت، وهل إن نقد ؟ تأويلان. # وضمنه حينئذ المشتري، وفسد بشرط مشاورة بعيد، أو مدة زائدة، أو مجهولة أو ~~غيبة على ما لا يعرف بعينه، أو لبس ثوب ورد أجرته، ويلزم بانقضائه ورد في: ~~كالغد، وبشرط نقد: كغائب، وعهدة ثلاث، ومواضعة، وأرض لم يؤمن ريها، وجعل ~~وإجارة لحرز زرع، وأجير تأخر شهرا، ومنع وإن بلا شرط في مواضعة وغائب، ~~وكراء ضمن، وسلم بخيار، واستبد بائع، أو مشتر على مشورة غيره، لا خياره ~~ورضاه، وتؤولت أيضا على نفيه في مشتر، وعلى نفيه في الخيار فقط، وعلى أنه ~~كالوكيل فيهما، ورضي مشتر كاتب، أو زوج ولو عبدا، أو قصد تلذذا، أو رهن، أو ~~آجر، أو أسلم للصنعة، أو تسوق، أو جنى إن تعمد، أو نظر الفرج، أو عرب دابة، أو # ودجها، لا إن جرد جارية وهو رد من البائع، إلا الاجارة: ولا يقبل منه: ~~إنه اختار أو رد بعده، إلا ببينة، ولا يبع مشتر، فإن فعل، فهل يصدق أنه ~~اختار بيمين، أو لربها نقضه ؟ قولان. # وانتقل لسيد مكاتب عجز، ولغريم أحاط دينه ولا كلام لوارث، إلا أن يأخذ ~~بماله ولوارث، والقياس رد الجميع إن رد PageV01P158 ~~بعضهم، والآستحسان أخذ المجيز الجميع، وهل ورثة البائع كذلك ؟ تأويلان، وإن ~~جن نظر السلطان ونظر المغمى، وإن طال فسخ، والملك للبائع، وما يوهب للعبد، ~~إلا أن يستثني ماله، والغلة وأرش ما جنى أجنبي له، بخلاف الولد، والضمان ~~منه، وحلف مشتر إلا أن يظهر كذبه، أو يغاب عليه، إلا ببينة، وضمن المشتري ~~إن خير البائع الاكثر، ألا أن يحلف، فالثمن كخياره، وكغيبة بائع، والخيار لغيره. ms110 # وإن جنى بائع والخيار له عمدا: فرد، وخطأ، فللمشتري خيار العيب، وإن تلفت ~~انفسخ فيهما، وإن خير غيره وتعمد فللمشتري الرد أو أخذ الجناية، وإن تلفت: ~~ضمن الاكثر، وإن أخطأ، فله أخذه ناقصا أو رده، وأن تلفت انفسخ، وإن جنى ~~مشتر والخيار له ولم يتلفها عمدا: فهو رضا، وخطأ: فله رده وما نقص، وإن ~~أتلفها ضمن الثمن، وإن خير غيره وجنى عمدا أو خطأ: فله أخذ الجناية أو ~~الثمن، فإن تلفت: ضمن الاكثر، وإن اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى ~~ضياعهما: ضمن واحدا بالثمن فقط. # ولو سأل في أقباضهما، أو ضياع واحد: ضمن نصفه، وله اختيار الباقي: كسائل ~~دينار فيعطى ثلاثة ليختار، فزعم تلف اثنين، فيكون شريكا. # وإن كان ليختارهما، فكلاهما مبيع، ولزماه بمضي المدة، وهما بيده، وفي ~~اللزوم لاحدهما يلزمه النصف من كل. # وفي الاختيار لا يلزمه شئ، # ورد بعدم مشروط فيه غرض: كثيب ليمين فيجدها بكرا وإن بمناداة، لا إن ~~انتفى، وبما العادة السلامة منه: كعور وقطع، وخصاء، واستحاضة، ورفع حيضة ~~استبراء، وعسر، وزنا، وشرب وبخر، وزعر وزيادة سن، وظفر، وعجر، وبجر، ~~ووالدين أو ولد، لا جد، ولا أخ، وجذام أب، PageV01P159 ~~أو جنونه بطبع، لا بمس جن وسقوط سنين وفي الرائعة الواحدة، وشيب بها فقط، ~~وإن قل، وجعودته، وصهوبته، وكونه، ولد زنا ولو وخشا، وبول في فراش في وقت ~~ينكر، إن ثبت عند البائع، وإلا حلف، إن أقرت عند غيره وتخنث عبد، وفحولة ~~أمة اشتهرت، وهل هو الفعل أو التشبه ؟ تأويلان، وقلف ذكر. # وأنثى مولد، أو طويل الاقامة، وختن مجلوبهما: كبيع بعهدة ما اشتراه ~~ببراءة: وكرهص، وعثر، وحرن، وعدم حمل معتاد، لا ضبط، وثيوبة، إلا فيمن لا ~~يفتض مثلها، وعدم فحش ضيق قبل، وكونها زلاء، وكي لم ينقص، وتهمة بسرقة حبس ~~فيها ثم ظهرت براءته، وما لا يطلع عليه إلا بتغير: كسوس الخشب، والجوز، ~~ومرقثاء، ولا قيمة، ورد البيض، وعيب قل بدار، وفي قدره: تردد، ورجع بقيمته: ~~كصدع جدار لم يخف عليها منه: إلا أن يكون واجهتها، أو ms111 بقطع منفعة: كملح ~~بئرها بمحل الحلاوة، وإن قالت: أنا مستولدة: لم تحرم، لكنه عيب، إن رضي به بين. # وتصرية الحيوان كالشرط: كتلطيخ ثوب عبد بمداد فيرده بصاع من غالب القوت، ~~وحرم رد اللبن، لا إن نلمها مصراة، أو لم تصر، وظن كثرة اللبن، # إلا إن قصد واشتريت في وقت حلابها، وكتمه PageV01P160 ~~، ولا بغير عيب التصرية على الاحسن، وتعدد بتعددها على المختار والارجح وإن ~~حلبت ثالثة، فإن حصل الاختبار بالثانية فهو رضا، وفي الموازية له ذلك، وفي ~~كونه خلافا تأويلان. # ومنع منه بيع حاكم، ووارث رقيقا فقط: بين أنه إرث، وخير مشتر ظنه غيرهما، ~~وتبري غيرهما فيه مما لم يعلم إن طالت إقامته، وإذا علمه بين أنه به ووصفه ~~أو أراه له ولم يجمله، وزواله إلا محتمل العود، وفي زواله بموت الزوجة ~~وطلاقها وهو المتأول، والاحسن، أو بالموت فقط وهو الاظهر، أو لا، أقوال، ~~وما يدل على الرضا إلا ما لا ينقص، كسكنى الدار وحلف إن سكت بلا عذر في ~~كاليوم، لا كمسافر اضطر لها أو تعذر قودها لحاضر فإن غاب بائعه أشهد، فإن ~~عجز أعلم القاضي فتلوم في بعيد الغيبة إن رجي قدومه: كأن لم يعلم موضعه على ~~الاصح، وفيها أيضا نفي التلوم، وفي حمله على الخلاف: تأويلان. # ثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة، وصحة الشراء إن لم يحلف عليهما، وفوته حسا: ~~ككتابة وتدبير، فيقوم سالما ومعيبا، ويؤخذ من الثمن النسبة، ووقف في رهنه ~~وإجارته لخلاصه، ورد إن لم يتغير: كعوده له بعيب أو ملك مستأنف: كبيع أو ~~هبة أو إرث، فإن باعه لاجنبي مطلقا، أو له بمثل ثمنه، أو بأكثر إن دلس، فلا ~~رجوع: وإلا رد ثم رد عليه، وله بأقل كمل، وتغير المبيع إن توسط، فله أخذ ~~القديم ورده، ودفع الحادث وقوما بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري: وله إن ~~زاد بكصبغ أن يرد ويشترك بما زاد يوم البيع على الاظهر، وجبر به الحادث، # وفرق بين مدلس وغيره إن نقص: كهلاكه من التدليس، وأخذه منه بأكثر، وتبر ~~مما لم ms112 يعلم ورد سمسار جعلا، PageV01P161 ~~ومبيع لمحله إن رد بعيب، وإلا رد إن قرب، وإلا فات كعجف دابة وسمنها، وعمى، ~~وشلل، وتزويج أمة، وجبر بالولد. # إلا أن يقبله بالحادث، أو يقل، فكالعدم: كوعك، ورمد، وصداع، وذهاب ظفر، ~~وخفيف حمى، ووطئ ثيب، وقطع معتاد والمخرج عن المقصود مفيت. # فالارش ككبر صغير وهرم، وافتضاض بكر، وقطع غير معتاد: إلا أن يهلك بعيب ~~التدليس، أو بسماوي زمنه كموته في إباقه، وإن باعه المشتري، وهلك بعيبه: ~~رجع على المدلس إن لم يمكن رجوعه على بائعه بجميع الثمن، فإن زاد: فللثاني، ~~وإن نقص: فهل يكمله ؟ قولان: ولم يحلف مشتر ادعيت رؤيته إلا بدعوى الاراءة ~~ولا الرضا به إلا بدعوى مخبر، ولا بائع أنه لم يأبق لا باقه بالقرب، وهل ~~لفرق بين أكثر العيب فيرجع بالزائد وأقله بالجميع أو بالزائد مطلقا أو بين ~~هلاكه فيما بينه أو لا ؟ أقوال. # ورد بعض المبيع بحصته ورجع بالقيمة، إن كان الثمن سلعة، إلا أن يكون ~~الاكثر، أو أحد مزدوجين، أو أما وولدها، ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره، ~~وإن كان درهمان وسلعة تساوي عشرة بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب: # فله قيمة الثوب بكماله، ورد الدرهمين. # ورد أحد المشتريين وعلى أحد البائعين والقول للبائع فهي العيب أو قدمه، ~~إلا بشهادة عادة للمشتري. # وحلف من لم يقطع بصدقه، وقبل للتعذر غير عدول وإن مشتركين، ويمينه بعته ~~وفي التوفية، وأقبضته، وما هو به بتا في الظاهر، وعلى العلم في الخفي، ~~والغلة له للفسخ ولم ترد، بخلاف ولد، وثمرة أبرت، وصوف تم: PageV01P162 # كشفعة، واستحقاق، وتفليس، وفساد ودخلت في ضمان البائع، إن رضي القبض، أو ~~ثبت عند حاكم وإن لم يحكم به، ولم يرد بغلط إن سمي باسمه، ولا بغبن ولو ~~خالف العادة، وهل إلا أن يستسلم ويخبره بجهله، أو يستأمنه ؟ تردد. # ورد في عهدة الثلاث بكل حادث، إلا أن يبيع ببراءة، ودخلت في الاستبراء، ~~والنفقة عليه وله الارش: كالموهوب له، إلا المستثنى ماله، وفي عهدة السنة ~~بجذام وبرص وجنون بطبع أو مس جن، لا ms113 بكضربة إن شرطا أو اعتيدا، وللمشتري: ~~إسقاطهما، والمحتمل بعدهما منه، لا في منكح به أو مخالع، أو مصالح في دم ~~عمد، أو مسلم فيه، أو به: أو قرض، أو على صفة، أو مقاطع به مكاتب، أو مبيع ~~على كمفلس ومشترى للعتق، أو مأخوذ عن دين، أو رد بعيب، أو ورث، أو وهب أو ~~اشتراها زوجها، أو موصى ببيعه من زيد: أو ممن أحب، أو بشرائه للعتق، أو ~~مكاتب به، أو المبيع فاسدا، وسقطتا بكعتق فيهما وضمن بائع مكيلا بقبضه ~~بكيل: كموزون ومعدود، والاجرة عليه، بخلاف الاقالة والتولية والشركة على ~~الارجح، فكالقرض، # واستمر بمعياره. # ولو تولاه المشتري، وقبض العقار بالتخلية، وغيره بالعرف. # وضمن بالعقد، إلا المحبوسة للثمن وللاشهاد، فكالرهن، وإلا الغائب ~~فبالقبض، وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة، وإلا الثمار للجائحة، وبرئ ~~المشتري للتنازع والتلف وقت ضمان البائع بسماوي: يفسخ. # وخير المشتري إن غيب أو عيب أو استحق شائع وإن قل، وتلف بعضه أو ~~استحقاقه: كعيب به، وحرم التمسك بالاقل إلا المثلي، ولا كلام لواحد في قليل ~~لا ينفك: كقاع، PageV01P163 ~~وإن انفك، فللبائع التزام الربع بحصته، لا أكثر. # وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا ورجع للقيمة، لا للتسمية. # وصح ولو سكتا، لا إن شرطا الرجوع لها وإتلاف المشتري: P قبض، والبائع ~~والاجنبي: يوجب الغرم، وكذلك إتلافه. # وإن أهلك بائع صبرة على الكيل، فالمثل تحريا ليوفيه ولا خيار لك، أو ~~أجنبي فالقيمة، إن جهلت المكيلة، ثم اشترى البائع ما يوفي، فإن فضل ~~فللبائع، وإن نقص، فكالاستحقاق، وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق طعام ~~المعاوضة، ولو: كرزق قاض أخذ بكيل، أو كلبن شاة، ولم يقبض من نفسه، إلا ~~كوصي ليتيميه. # وجاز بالعقد: جزاف وكصدقة، وبيع ما على مكاتب منه، وهل إن عجل العتق: ~~تأويلان، وإقراضه، أو وفاؤه عن قرض، وبيعه لمقترض، وإقالة من الجميع، وإن ~~تغير سوق شيك لا بدنه: كسمن دابة، وهزالها، بخلاف الامة، ومثل مثليك، إلا ~~العين، وله دفع مثلها، وإن كانت بيده، والاقالة بيع إلا في الطعام والشفعة # والمرابحة، وتولية وشركة، إن ms114 لم يكن على أن ينقد عنك، واستوى عقداهما ~~فيهما، وإلا فبيع كغيره، وضمن المشترك المعين، وطعاما كلته وصدقك، وإن ~~أشركه حمل وإن أطلق على النصف، وإن سأل ثالث شركتهما، فله الثلث، وإن وليت ~~ما اشتريت بما اشتريت: جاز، إن لم تلزمه، وله الخيار، وإن رضي بأنه عبد ثم ~~علم بالثمن فكره، فذلك له والاضيق: صرف، ثم إقالة طعام، ثم تولية، وشركة ~~فيه، ثم إقالة عروض، وفسخ الدين في الدين، ثم بيع الدين، ثم ابتداؤه. # فصل في بيان أحكام بيع المرابحة جاز مرابحة، والاحب خلافه ولو على مقوم. # وهل PageV01P164 ~~مطلقا، أو إن كان عند المشتري ؟ تأويلان. # وحسب ربح ماله عين قائمة. # كصبع، وطرز، وقصر، وخياطة، وفتل، وكمد، وتطرية وأصل ما زاد في الثمن: ~~كحمولة، وشد، وطي اعتيد أجرتهما، وككاء بيت لسلعة، وإلا لم يحسب، كسمسار لم ~~يعتد، إن بين الجميع، أو فسر المؤونة فقال: هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا، ~~أو على المرابحة وبين كربح العشرة، أو أحد عشر ولم يفصلا ما له الربح، وزيد ~~عشر الاصل، والوضيعة كذلك لا أبهم: كقامت علي بكذا، أو قامت بشدها وطيها ~~بكذا ولم يفصل، وهل هو كذب أو غش ؟ تأويلان، ووجب تبيين ما يكره كما نقده ~~وعقده مطلقا والاجل، وإن بيع على النقد وطول زمانه وتجاوز الزائف وهبة ~~اعتيدت وإنها ليست بلدية أو من التركة وولادتها. # وإن باع ولدها معها وجذ ثمرة أبرت، وصوف تم، وإقالة مشتريه، إلا بزيادة ~~أو نقص، والركوب واللبس والتوظيف # ولو متفقا إلا من سلم لا غلة ربع: كتكميل شرائه، لا إن ورث بعضه، وهل إن ~~تقدم الارث، أو مطلقا ؟ تأويلان، وإن غلط بنقص وصدق، أو أثبت: رد، أو دفع ~~ما تبين وربحه، فإن فاتت خير مشتريه بين الصحيح، وربحه وقيمته يوم بيعه، ما ~~لم تنقص عن الغلط وربحه، وإن كذب: لزم المشتري، إن حطه، وربحه بخلاف الغش ~~وإن فاتت، ففي الغش أقل الثمن والقيمة، وفي الكذب: خير بين الصحيح وربحه، ~~أو قيمتها، ما لم تزد على الكذب وربحه، ومدلس ms115 المرابحة: كغيرها. # فصل في بيان ما يتناوله البيع وما يتناوله وحكم بيع PageV01P165 ~~الثمرة وشراء العربة بخرصها والجائحة فصل: تناول البناء والشجر: الارض، ~~وتناولتهما، لا الزرع والبذر، ومدفونا: كلو جهل، ولا الشجر: الثمر المؤبر، ~~أو أكثره، إلا بشرط كالمنعقد، ومال العبد، وخلفة القصيل، وإن أبر النصف ~~فلكل: حكمه، ولكليهما. # السقي، ما لم يضر بالآخر، والدار: الثابت: كباب، ورف، ورحا مبنية ~~بفوقانيتها، وسلما سمر، وفي غيره: قولان، والعبد. # ثياب مهنته، وهل يوفى بشرط عدمها وهو الاظهر ؟ أو لا: كمشترط زكاة ما لم ~~يطب، وأن لا عهدة أو لا مواضعة أو لا جائحة ؟ أو إن لم يأت بالثمن لكذا فلا ~~بيع ؟ أو ما لا غرض فيه ولا مالية وصحح ؟ تردد. # وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه، إن لم يستتر، وقبله مع أصله أو ألحق به، أو ~~على قطعه إن نفع واضطر له ولم يتمالا عليه، لا على التبقية أو الاطلاق، ~~وبدوه في بعض حائط: كاف في جنسه، إن لم تبكر، لا بطن ثان بأول، # وهو الزهو، وظهور الحلاوة، والتهيؤ للنضج، وفي ذي النور بانفتاحه، ~~والبقول بإطعامها وهل هو في البطيخ الاصفرار ؟ أو التهيؤ للتبطخ ؟ قولان. # وللمشتري بطون: كياسمين، ومقثأة. # ولا يجوز: بكشهر، ووجب ضرب الاجل إن استمر: كالموز، ومضى بيع حب: أفرك ~~قبل يبسه بقبضه، ورخص لمعر أو قائم مقامه، وإن باشتراء الثمرة فقط، اشتراء ~~ثمرة تيبس: كلوز لا كموز، إن لفظ بالعربية وبدا صلاحها، وكان بخرصها ونوعها ~~يوفي عند الجذاد، وفي الذمة، وخمسة أوسق فأقل. # ولا يجوز أخذ زائد عليه معه بعين على الاصح، إلا لمن أعرى PageV01P166 ~~عرايا في حوائط، فمن كل، خمسة إن كان بألفاظ لا بلفظ على الارجح، لدفع ~~الضرر، أو للمعروف فيشتري بعضها: ككل الحائط، وبيعه الاصل. # وجاز لك: شراء أصل في حائطك بخرصه، إن قصدت المعروف فقط، وبطلت: إن مات ~~قبل الحوز. # وهل هو حوز الاصول، أو أن يطلع ثمرها ؟ تأويلان. # وزكاتها وسقيها على المعري، وكملت بخلاف الواهب، وتوضع جائحة الثمار: ~~كالموز والمقاثئ، وإن بيعت على الجذ، وإن ms116 من عريته لا مهر إن بلغت ثلث ~~المكيلة، ولو من: كصيحاني وبرني. # وبقيت لينتهي طيبها وأفردت، أو ألحق أصلها، لا عكسه أو معه، ونظر ما أصيب ~~من البطون إلى ما بقي في زمنه، لا يوم البيع، ولا يستعجل على الاصح. # وفي المزهية التابعة للدار: تأويلان. # وهل هي ما لا يستطاع دفعه: كسماوي وجيش أو وسارق خلاف وتعيبها كذلك وتوضع ~~من العطش وإن قلت كالبقول والزعفران والريحان والقرط والقصب وورق التوت، ~~ومغيب الاصل: كالجزر ولزم المشتري باقيها وإن قل، وإن اشترى أجناسا فأجيح بعضها. # وضعت إن بلغت قيمته ثلث الجميع وأجيح منه ثلث مكيلته، وإن تناهت # الثمرة، فلا جائحة. # كالقصب الحلو، ويابس الحب، وخير العامل في المساقاة بين سقي الجميع أو ~~تركه، إن أجيح الثلث فأكثر، ومستثني من الثمرة تجاح بما يوضع: يضع عن ~~مشتريه بقدره..فصل في بيان اختلاف المتبايعين إن اختلف المتبايعان في جنس ~~الثمن أو نوعه: حلفا، وفسخ، ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها، وفي قدره، ~~كمثمونه أو PageV01P167 ~~قدر أجل، أو رهن، أو حميل: حلفا. # وفسخ، إن حكم به ظاهرا وباطنا: كتناكلهما، وصدق مشتر ادعى الاشبه، وحلف ~~إن فات، ومنه تجاهل الثمن، وإن من وارث، وبدأ البائع، وحلف على نفي دعوى ~~خصمه مع تحقيق دعواه، وإن اختلفا في انتهاء الاجل، فالقول لمنكر التقضي، ~~وفي قبض الثمن أو السلعة: فالاصل بقاؤهما، إلا لعرف: كلحم، أو بقل بان به ~~ولو كثر، وإلا فلا، إن اجعى دفعه بعد الاخذ، وإلا، فهل يقبل ؟ أو فيما هو ~~الشأن أو لا ؟ أقوال: وإشهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض مثمنه، وحلف بائعه، ~~إن بادر: كإشهاد البائع بقبضه. # وفي البت مدعيه كمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد. # وهل إلا أن يختلف بهما الثمن فكقدره ؟ تردد. # والمسلم إليه مع فوات العين بالزمن الطويل، أو السلعة: كالمشتري فيقبل ~~قوله، إن ادعى مشبها، وإن ادعيا مالا يشبه: فسلم وسط، وفي موضعه صدق مدعي ~~موضع عقده، وإلا فالبائع، وإن لم يشبه واحد: تحالفا وفسخ: كفسخ ما يقبض ~~بمصر، وجاز بالفسطاط، وقضي بسوقها، ms117 وإلا ففي أي مكان منها. # باب في بيان أحكام فصل في شروط السلم باب: شرط السلم: قبض رأس المال كله، ~~أو تأخيره ثلاثا ولو بشرط، # وفي فساده بالزيادة، إن لم تكثر جدا: تردد، وجاز بخيار لما يؤخر، إن لم ~~ينقد، وبمنفعة معين، وبجزاف، وتأخير حيوان بلا شرط، وهل الطعام والعرض ~~كذلك، إن كيل وأحضر، أو كالعين ؟ تأويلان ورد زائف وعجل، وإلا فسد ما ~~يقابله لا الجميع على الاحسن والتصديق فيه: كطعام من بيع، PageV01P168 ~~ثم لك أو عليك الزيد والنقص المعروف، وإلا فلا رجوع لك، إلا بتصديق أو بينة ~~لم تفارق، وحلف لقد أوفى ما سمى، أو لقد باعه على ما كتب به إليه، إن أعلم ~~مشتريه، وإلا حلفت ورجعت، وإن أسلمت عرضا فهلك بيدك فهو منه: إن أهمل، أو ~~أودع، أو على الانتفاع، ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق، ونقض السلم وحلف، ~~وإلا خير الآخر، وإن أسلمت حيوانا أو عقارا: فالسلم ثابت، ويتبع الجاني، ~~وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين، ولا شيئا في أكثر منه أو أجود: كالعكس، , ~~إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر في الاعرابيية، وسابق الخيل لا هملاج، ~~إلا كبرذون، وجمل: كثير الحمل، وصحح، وبسبقه، وبقوة البقرة ولو أنثي وكثرة ~~لبن الشاة، وظاهرها عموم الضأن. # وصحح خلافه، وكصغيرين في كبير وعكسه، أو صغير في كبير وعكسه، إن لم يؤد ~~إلى المزابنة، وتؤولت على خلافه: كالآدمي والغنم وكجذع طويل غليظ في غيره، ~~وكسيف قاطع في سيفين دونه، وكالجنسين، ولو تقاربت المنفعة: كرقيق القطن ~~والكتان، # لا جمل في جملين مثله عجل أحدهما، وكطير علم، لا بالبيض والذكورة ~~والانوثة ولو ادميا، وغزل وطبخ إن لم يبلغ النهاية، وحساب، وكتابة. # والشئ في مثله: فرض وأن يؤجل بمعلوم زائد على نصف شهر: كالنيروز، والحصاد ~~والدراس وقدوم الحاج. # واعتبر ميقات معظمه، إلا أن يقبض ببلد: كيومين، إن خرج حينئذ ببر، أو ~~بغير ريح. # والاشهر بالاهلة، وتمم المنكسر من الرابع، وإلى ربيع حل بأوله وفسد فيه ~~على المقول،. # لا في اليوم، وأن يضبط بعادته ms118 من: كيل، أو وزن، أو عدد: كالرمان، PageV01P169 ~~وقيس بخيط، والبيض، أو بحمل أو جرزة في: كفصيل، لا بفدان. # أو بتحر وهل بقدر كذا ؟ أو يأتي به ويقول كنحوه ؟ تأويلان. # وفسد بمجهول وإن نسبه الغي، وجاز بذراع رجل معين: كويبة وحفنة، وفي ~~الويبات والحفنات: قولان وإن تبين صفاته التي تختلف بها القيمة في السلم ~~عادة: كالنوع، والجودة، والرداءة، وبينهما. # واللون في الحيوان والثوب، والعسل، ومرعاه، وفي التمر، والحوت، والناحية، ~~والقدر وفي البر وجدته، وملئه، إن اختلف الثمن بهما، وسمراء، أو محمولة ~~ببلد: هما به، ولو بالحمل، بخلاف مصر فالمحمولة، والشام فالسمراء، ونفي، أو غلث. # وفي الحيوان وسنه، والذكورة، والسمن، وضديهما، وفي اللحم، وخصيا، وراعيا، ~~أو معلوفا، لا من كجنب، وفي الرقيق، والقد، والبكارة، واللون قال: وكالدعج، ~~وتكلثم الوجه، وفي الثوب والرقة، والصفاقة، وضديهما، وفي الزيت المعصر منه، ~~وبما يعصر به، وحمل في الجيد والردئ على الغالب، وإلا فالوسط، وكونه دينا ~~ووجوده عند: حلوله، وإن انقطع قبله، لا نسل حيوان # عين وقل أو حائط، وشرط، إن سمي سلما لا بيعا إزهاؤه، وسعة الحائط وكيفية ~~قبضه، لمالكه، وشروعه وإن لنصف شهر، وأخذه بسرا، أو رطبا لا تمرا. # فإن شرط تتمر الرطب: مضى بقبضه، وهل المزهي كذلك، وعليه الاكثر، أو ~~كالبيع الفاسد ؟ PageV01P170 # تأويلان. # فإن انقطع: رجع بحصة ما بقي، وهل على القيمة وعليه الاكثر ؟ أو على ~~المسكيلة ؟ تأويلان. # وهل القرية الصغيرة كذلك ؟ أو إلا في وجوب تعجيل النقد فيها ؟ أو تخالفه ~~فيه وفي السلم لم لا ملك له تأويلات. # وإن انقطع ماله إبان، أو من قرية: خير المشتري في الفسخ والابقاء، وإن ~~قبض البعض: وجب التأخير، إلا أن يرضيا بالمحاسبة، ولو كان رأس المال مقوما. # فيما يجوز فيه السلم ويفسد به ويجوز فيما طبخ، واللؤلؤ، والعنبر، ~~والجوهر، والزجاج، والجص والزرنيخ، وأحمال الحطب، والادم، وصوف بالوزن، لا ~~بالجزر، والسيوف، وتور ليكمل، والشراء من دائم العمل: كالخباز، وهو بيع وإن ~~لم يدم فهو سلم: كاستصناع سيف أو سرج. # وفسد بتعيين المعمول منه أو العامل، وإن اشترى ms119 المعمول منه واستأجره: ~~جاز، إن شرع: عين عامله أم لا، لا فيما لا يمكن وصفه: كتراب المعدن، ~~والارض، والدار، والجزاف، وما لا يوجد، وحديد وإن لم يخرج منه السيوف في ~~سيوف وبالعكس، ولا كتان غليظ في رقيقه، إن لم يغزلا، وثوب ليكمل، ومصنوع ~~قدم لا يعود هين الصنعة: كالغزل، بخلاف النسج إلا ثياب الخز. # وإن قدم أصله: اعتبر الاجل، وإن عاد. # اعتبر فيهما والمصنوعان يعودان ينظر للمنفعة. # وجاز قبل زمانه: قبول صفته فقط: كقبل محله في العرض مطلقا. # وفي الطعام إن حل إن لم يدفع كراء، ولزم بعدهما: كقاض إن غاب. # وجاز أجود وأردأ، لا أقل، إلا عن مثله، ويبرأ مما زاد، ولا دقيق عن قمح، ~~وعكس، وبغير جنسه، إن جاز بيعه قبل قبضه. # وبيعه بالمسلم فيه مناجزة، وأن يسلم فيه رأس المال، لا طعام، ولحم ~~بحيواني، وذهب، ورأس المال ورق، وعكسه. # وجاز # بعد أجله الزيادة ليزيده طولا: كقبله، إن عجل دراهمه، وغزل ينسجه، لا ~~أعرض أو أصفق. PageV01P171 # ولا يلزم دفعه بغير محله ولو خف حمله. # فصل في بيان أحكام القرائض وما يتعلق به يجوز قرض ما يسلم فيه فقط، إلا ~~جارية تحل للمستقرض. # وردت، إلا أن تفوت عنده بمفوت البيع الفاسد، فالقيمة. # كفاسده، وحرم هديته، إن لم يتقدم مثلها، أو يحدث موجب كرب القراض وعامله. # ولو بعد شغل المال على الارجح، وذي الجاه والقاضي، ومبايعته مسامحة، أو ~~جر منفعة: كشرط عفن بسالم، ودقيق أو كعك ببلد، أو خبز فرن بملة، أو عين عظم ~~حملها: كسفتجة، إلا إن يعم الخوف، وكعين كرهت إقامتها، إلا أن يقوم دليل ~~على أن القصد نفع المقترض فقط في الجميع: كفدان مستحصد: خفت مؤنته عليه: ~~يحصده ويدرسه ويرد مكيلته، وملك، ولم يلزم رده، إلا بشرط، أو عادة، كأخذه ~~بغيره محله، إلا العين. # فصل في بيان أحكام المقاصة تجوز المقاصة في ديني العين مطلقا، إن اتحدا ~~قدرا وصفة، حلا أو أحدهما، أم لا. # وإن اختلفا صفة مع اتحاد النوع أو اختلافه، فكذلك إن حلا وإلا فلا: ms120 كأن ~~اختلفا زنة من بيع، والطعامان من قرض كذلك، ومنعا من بيع، ولو متفقين، ومن ~~بيع وقرض تجوز، إن اتفقا وحلا، لا إن لم يحلا، أو أحدهما. # وتجوز في العرضين مطلقا إن اتحدا جنسا وصفة كأن اختلفا جنسا واتفقا أجلا، ~~وإن اختلفا أجلا منعت إن لم يحلا أو أحدهما. # وإن اتحدا جنسا والصفة متفقة أو مختلفة جازت إن اتفق الاجل وإلا فلا مطلقا. # باب الرهن الرهن بذل من له البيع ما يباع، أو غررا، ولو اشترط في العقد ~~وثيقة بحق: كولي، PageV01P172 ~~ومكاتب، ومأذون، وآبق، وكتابة، واستوفي منها، أو رقبته، إن عجز، وخدمة ~~مدبر، وإن رق جزء فمنه، لا رقبته وهل ينتقل لخدمته ؟ قولان: كظهور حبس دار، ~~وما لم يبد صلاحه، وانتظر ليباع، وحاص مرتهنه في الموت والفلس، فإذا صلحت: ~~بيعت فإن وفى: رد ما أخذه، وإلا قدر محاصا بما بقي، لا كأحد الوصيين، وجلد ~~ميتة، وكجنين، وخمر، وإن لذمي، إلا أن تتخلل، وإن تخمر: أهراقه بحاكم، وصح: ~~مشاع، وحيز بجميعه، إن بقي فيه للراهن، ولا يستأذن شريكه، وله أن يقسم ~~ويبيع ويسلم، وله استئجار جطزء غيره ويقبضه المرتهن له، ولو أمنا شريكا ~~فرهن حصته للمرتهن، وأمنا الراهن الاول: بطل حوزهما، والمستأجر والمساقي، ~~وحوزهما الاول: كاف والمثلي ولو عينا بيده، إن طبع عليه. # وفضلته، إن علم الاول ورضي ولا يضمنها الاول: كترك الحصة المستحقة أو رهن ~~نصفه، ومعطى دينارا ليستوفي نصفه ويرد نصفه. # فإن حل أجل الثاني أولا قسم، إن أمكن. # وإلا بيع وقضيا، والمستعا له، ورجع صاحبه بقيمته، أو بما أدى من ثمنه ~~نقلت عليهما، وضمن إن خالف، وهل مطلقا، أو إذا أقر المستعير لمعيره وخالف ~~المرتهن ولم يحلف المعير ؟ تأويلان، وبطل بشرط مناف: كأن لا يقبض، ~~وباشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم، وحلف المخطئ الراهن أنه ظن لزوم ~~الدية ورجع، أو في قرض مع دين قديم، وصح في الجديد، وبموت راهنه أو فلسه ~~قبل حوزه، ولو جد فيه، وبإذنه في وطئ، أو إسكان، أو إجارة، ولو لم يسكن، ms121 ~~وتولاه المرتهن بإذنه، أو في بيع وسلم، وإلا حلف وبقي الثمن إن لم يأت برهن ~~كالاول: كفوته بجناية، وأخذت # قيمته، وبعارية PageV01P173 ~~أطلقت وعلى الرد، أو رجع اختيارا، فله أخذه، إلا بفوته بكعتق، أو حبس أو ~~تدبير، أو قيام الغرماء، وغصبا، فله أخذه مطلقا، وإن وطئ غصبا فولده حر، ~~وعجل الملئ الدين أو قيمتها، وإلا بقي وصح بتوكيل مكاتب الراهن في حوزه، ~~وكذا أخوه على الاصح لا محجوره ورقيقيه والقول لطالب تحويزه لامين. # وفي تعيينه نظر الحاكم، وإن سلمه دون إذنهما، فإن سلمه للمرتهن: ضمن ~~قيمته، وللراهن ضمنها أو الثمن، واندرج صوف تم، وجنين، وفرخ نخل، لا غلة ~~وثمرة، وإن وجدت، ومال عبد، وارتهن إن أقرض، أو باع، أو يعمل له وإن في ~~جعل، لا في معين أو منفعته، ونجم كتابة من أجنبي، وجاز شرط منفعته، إن عينت ~~ببيع، لا قرض وفي ضمانه إذا تلف: تردد، وأجبر عليه، إن شرط ببيع وعين وإلا ~~فرهن ثقة، والحوز بعد مانعه لا يفيد. # ولو شهد الامين. # وهل تكفي بينة على الحوز قبله وبه عمل ؟ أو التحويز ؟ تأويلان. # وفيها دليلهما ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط مرتهنه، وإلا فتأويلان، وبعده ~~فله رده إن بيع بأقل، أو دينه عرضا، وإن أجاز تعجل وبقي إن دبره، ومضى عتق ~~الموسر وكتابته، وعجل. # والمعسر يبقى، فإن تعذر بيع بعضه. # بيع كله، والباقي للراهن، ومنع العبد من وطئ أمته، المرهون هو معها وحد ~~مرتهن وطئ، إلا بإذن، تقوم بلا ولد، حملت، أم لا. # وللامين بيعه بإذن في عقده، إن لم يقل: إن لم آت: كالمرتهن بعده، # وإلا مضى فيهما، ولا يعزل الامين، وليس له إيصاء به. # وباع الحاكم، إن امتنع، ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة، ولو لم يأذن، وليس ~~رهنا به إلا أن يصرح بأنه رهن بها، وهل وإن قال ونفقتك في الرهن ؟ تأويلان. # ففي افتقار الرهن للفظ مصرح به: تأويلان. # وإن أنفق مرتهن على: كشجر خيف عليه: بدئ PageV01P174 ~~بالنفقة، وتؤولت على عدم جبر الراهن عليه مطلقا، وعلى التقييد بالتطوع ms122 بعد ~~العقد، وضمنه مرتهن، إن كان بيده مما يغاب عليه ولم تشهد بينة بكحرقه، ولو ~~شرط البراءة، أو علم احتراق محله، إلا ببقاء بعضه محرقا، وأفتي بعدمه في ~~العلم، وإلا فلا، ولو اشترط ثبوته، إلا أن يكذبه عدول في دعواه موت دابة، ~~وحلف فيما يغاب عليه أنه تلف بلا دلسة، ولا يعلم موضعه واستمر ضمانه، إن ~~قبض الدين، أو وهب، إلا أن يحضره المرتهن، أو يدعوه لاخذه، فيقول: أتركه عندك. # وإن جنى الرهن واعترف راهن: لم يصدق إن أعدم، وإلا بقي، إن فداه، وإلا ~~أسلم بعد الاجل، ودفع الدين وإن ثبتت، أو اعترفا وأسلمه، فإن أسلمه مرتهنه ~~أيضا، فللمجني عليه بماله، وإن فداه بغير إذنه، ففداؤه في رقبته فقط، إن لم ~~يرهن بماله ولم يبع إلا في الاجل، وإن بإذنه فليس رهنا به، وإذا قضي بعض ~~الدين أو سقط، فجميع الرهن فيما بقي كاستحقاق بعضه، والقول لمدعي نفي ~~الرهنية، وهو كالشاهد في قدر الدين، لا العكس إلى قيمته، ولو بيد أمين على ~~الاصح، ما لم يفت في ضمان الراهن، وحلف مرتهنه، وأخذه إن لم يفتكه، فإن زاد ~~حلف الراهن، وإن نقص: حلفا، وأخذه إن لم يفتكه بقيمته، وإن اختلفا في قيمة ~~تالف: تواصفاه، ثم قوم، فإن اختلفا، فالقول للمرتهن، فإن تجاهلا، فالرهن ~~بما فيه، واعتبرت قيمته يوم الحكم، إن بقي. # وهل يوم التلف أو القبض أو الرهن إن تلف ؟ أقوال. # وإن اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن: وزع بعد حلفهما: ~~كالحمالة. PageV01P175 # باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس للغريم: منع من أحاط ~~الدين بماله من تبرعه، ومن سفره إن حل بغيبته، وإعطاء غيره قبل أجله، أو كل ~~ما بيده: كإقراره لمتهم عليه على المختار والاصح، لا بعضه ورهنه، وفي ~~كتابته: قولان. # وله التزوج، وفي تزوجه أربعا، وتطوعه بالجج: تردد، وفلس حضر أو غاب، إن ~~لم يعلم ملاؤه بطلبه، وإن أتى غيره دينا حل زاد على ماله، أو بقي مالا يفي ~~بالمؤجل فمنع من تصرف مالي، لا ms123 في ذمته: كخلعه، وطلاقه، وقصاصه، وعفوه، ~~وعتق أم ولده. # وتبعها مالها. # إن قل، وحل به وبالموت ما أجل، ولو دين كراء،. # أو قدم الغائب مليا، وإن نكل المفلس، حلف كل: كهو، وأخذ حصته، ولو نكل ~~غيره على الاصح، وقبل إقراره بالمجلس، أو قربه: إن ثبت دينه بإقرار لا ~~ببينة، وهو في ذمته. # وقبل تعيينه القراض والوديعة، إن قامت بينة بأصله والمختار قبول قول ~~الصانع بلا بينة، وحجر أيضا إن تجدد مال وانفك ولو بلا حكم ولو مكنهم ~~الغريم فباعوا واقتسموا، ثم داين غيرهم، فلا دخول للاولين: كتفليس الحاكم ~~إلا كإرث، وصلة وجناية وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا ولو كتبا، أو ثوبي ~~جمعته، إن كثرت قيمتهما، وفي بيع آلة الصانع: تردد وأوجر رقيقه، بخلاف ~~مستولدته، ولا يلزم بتكسب، وتسلف واستشفاع، وعفو للدية، وانتزاع مال رقيقه ~~أو ما وهبه لولده، # وعجل بيع الحيوان واستؤني بعقاره، كالشهرين، وقسم بنسبة الديون بلا بينة ~~حصرهم، واستؤني به، إن عرف بالدين في الموت فقط، وقوم مخالف النقد يوم ~~الحصاص، واشترى له منه بما يخصه، PageV01P176 ~~ومضى إن رخص أو غلا، وهل يشترى في شرط جيد أدناه أو وسطه ؟ قولان. # وجاز الثمن، إلا لمانع كالاقتضاء وحاصت الزوجة بما أنفقت، وبصداقها: ~~كالموت، لا بنفقة الولد، وإن ظهر دين أو استحق مبيع وإن قبل فلسه: رجع ~~بالحصة كوارث، أو موصى له على مثله، وإن اشتهر ميت بدين، أو علم وارثه ~~وأقبض: رجع عليه، وأخذ ملئ عن معدم، ما لم يجاوز ما قبضه، ثم رجع على ~~الغريم، وفيها البداءة بالغريم، وهل خلاف، أو على التخيير ؟ تأويلان: فإن ~~تلف نصيب غائب: عزل له فمنه: كعين وقف لغرمائه، لا عرض وهل إلا أن يكون ~~بكدينه ؟ تأويلان، وترك له قوته، والنفقة الواجبة عليه لظن يسرته وكسوتهم ~~كل دستا معتادا، ولو ورث أباه: بيع لا وهب له، إن علم واهبه أنه يعتق عليه، ~~وحبس لثبوت عسره، إن جهل حاله ولم يسأل الصبر له بحميل بوجهه فغرم، إن لم ~~يأت به ولو أثبت عدمه، أو ظهر ms124 ملاؤه إن تفالس، وإن وعد بقضاء وسأل تأخير ~~كاليوم أعطى حميلا بالمال، وإلا سجن: كمعلوم الملاء وأجل لبيع عرضه إن أعطى ~~حميلا بالمال، وإلا سجن. # وفي حلفه على عدم الناض تردد. # وإن علم بالناض. # لم يؤخر، وضرب مرة بعد مرة، وإن شهد بعسره أنه لا يعرف له مال ظاهر، ولا ~~باطن، حلف كذلك وزاد وإن وجد ليقضين وأنظر. # وحلف الطالب إن ادعى عليه علم العدم. # وإن سأل تفتيش داره ففيه تردد، ورجحت بينة الملاء إن بينت، وأخرج المجهول ~~إن طال سجنه بقدر الدين، والشخص، وحبس النساء عند أمينة، أو ذات أمين، ~~والسيد لمكاتبه، والجد، والولد لابيه، لا عكسه PageV01P177 ~~كاليمين إلا المنقلبة والمتعلق بها حق لغيره، ولم يفرق بين كالاخوين. # والزوجين إن خلا، ولا يمنع مسلما. # أو خادما. # بخلاف زوجة. # وأخرج لحد. # أو ذهاب عقله لعوده. # واستحسن بكفيل بوجهه لمرض أبويه. # وولده. # وأخيه وقريب جدا ليسلم لا جمعة. # وعيد. # وعدو. # إلا لخوف قتله. # أو أسره. # وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس لا الوت. # ولو مسكوكا. # وآبقا. # ولزمه إن لم يجده إن لم يفده غرماؤه. # ولو بمالهم. # وأمكن لا بضع. # وعصمة. # وقصاص. # ولم ينتقل لا إن طحنت الحنطة. # أو خلط بغير مثل. # أو سمن زبده. # أو فصل ثوبه أو ذبح كبشه. # أو تتمر رطبه. # كأجير رعي. # ونحوه وذي حانوت فيما به. # وراد لسلعة بعيب - وإن أخذت عن دين - وهل القرض كذلك، وإن لم يقبضه ~~مقترضه، أو كالبيع ؟ خلاف، وله فك الرهن، وحاص بفدائه. # لا بفداء الجاني، ونقض المحاصة إن ردت بعيب وردها، والمحاصة بعيب سماوي، ~~أو من مشتريه، أو أجنبي لم يأخذ أرشه، أو أخذه وعاد لهيئته، وإلا فبنسبة ~~نقصه، ورد بعض ثمن قبض، وأخذها، وأخذ بعضه، وحاص بالفائت: كبيع أم ولدت، ~~وإن مات أحدهما أو باع الولد، فلا حصة، وأخذ الثمرة، والغلة، إلا صوفا تم، ~~أو ثمرة مؤبرة، وأخذ المكري دابته، وأرضه، وقدم في زرعها في الفلس. # ثم ساقيه. # ثم مرتهنه: والصانع أحق، ولو بموت بما بيده، وإلا فلا. ms125 # إن لم يضف لصنعته شيئا إلا النسج، فكالمزيد يشارك بقيمته والمكتري ~~بالمعينة، وبغيرها إن قبضت، ولو أديرت وربها بالمحمول وإن لم يكن معها ما ~~لم يقبضه ربه. # وفي كون المشتري أحق بالسلعة يفسخ لفساد البيع، أولا أو في النقد ؟ أقوال. # وهو أحق بثمنه، وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت، وقضي بأخذ المدين ~~الوثيقة أو # تقطيعها، لا صداق قضي، ولربها ردها إن ادعى سقوطها، ولراهن بيده رهنه ~~بدفع الدين، PageV01P178 ~~كوثيقة زعم ربها سقوطها، ولم يشهد شاهدها إلا بها. # باب في بيان أسباب الحجر وأحكامه وما يتعلق به المجنون محجور للافاقة. # والصبي لبلوغه بثمان عشرة. # أو الحلم أو الحيض. # أو الحمل، أو الانبات. # وهل إلا في , حق الله تعالى ؟ تردد وصدق إن لم يرب، وللولي رد تصرف مميز، ~~وله إن رشد، ولو حنث بعد بلوغه، أو وقع الموقع، وضمن ما أفسد إن لم يؤمن ~~عليه، وصحت وصيته، كالسفيه إن لم يخلط إلى حفظ مال ذي الاب بعده، وفك وصي، ~~ومقدم إلا كدرهم لعيشه، لا طلاقه واستلحاق نسب ونفيه، وعتق مستولدته، ~~وقصاص، ونفيه، وإقرار بعقوبة، وتصرفه قبل الحجر على الاجازة عند مالك، لا ~~ابن القاسم، وعليهما العكس في تصرفه إذا رشد بعده، وزيد في الانثى دخول زوج ~~بها، وشهادة العدول على صلاح حالها، ولو جدد أبوها حجرا على الارجح، وللاب ~~ترشيدها قبل دخولها كالوصي، ولو لم يعرف رشدها. # وفي مقدم القاضي: خلاف والولي الاب، وله البيع مطلقا، وإن لم يذكر سببه، ~~ثم وصيه، وإن بعد. # وهل كالاب، أو إلا الربع فببيان السبب ؟ خلاف. # وليس له هبة للثواب، ثم حاكم، وباع بثبوت يتمه، وإهماله وملكه لما بيع. # وأنه الاولى، وحيازة الشهود له، والتسوق، وعدم إلغاء زائد، والسداد في ~~الثمن، وفي تصريحه بأسماء الشهود: # قولان، لا حاضن: كجد، وعمل بإمضاء اليسير، وفي حده: تردد، وللولي: ترك ~~التشفع والقصاص فيسقطان، ولا يعفو، ومضى عتقه بعوض: كأبيه إن أيسر، وإنما ~~يحكم: في الرشد وضده، والوصية والحبس المعقب، وأمر الغائب، والنسب، ~~والولاء، PageV01P179 ~~وحد، وقصاص، ومال يتيم: القضاة وإنما يباع ms126 عقاره لحاجة، أو غبطة، أو لكونه ~~موظفا، أو حصة، أو قلت غلته فيستبدل خلافه، أو بين ذميين، أو جيران سوء، أو ~~لارادة شريكه بيعا ولا مال له، أو لخشية انتقال العمارة، أو الخراب ولا مال ~~له، أو له والبيع أولى، وحجر على الرقيق إلا بإذن، ولو في نوع فكوكيل مفوض، ~~وله أن يضع ويؤخر ويضيف إن استأنف، ويأخذ قراضا، ويدفعه، ويتصرف في كهبة، ~~وأقيم منها عدم منعه منها ولغير من أذن له القبول بلا إذن، والحجر عليه ~~كالحر، وأخذ مما بيده وإن مستولدته: كعطيته، وهل إن منح للدين ؟ أو مطلقا ؟ ~~تأويلان، لا غلته، ورقبته، وإن لم يكن غريم، فكغيره، ولا يمكن ذمي من تجر ~~في: كخمر، إن اتجر لسيده، وإلا فقولان، وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به: ~~كسل، وقولنج، وحمى قوية، وحامل ستة، ومحبوس لقتل أو لقطع، إن خيف الموت، ~~وحاضر صف القتال، لا كجرب، وملجج ببحر، ولو حصل الهول في غير مؤنته وتداويه ~~ومعاوضة مالية، ووقف تبرعه، إلا لمال مأمون، وهو العقار، فإن مات فمن الثلث. # وإلا مضى. # وعلى الزوجة لزوجها ولو عبدا في تبرع زاد على ثلثها. # وإن بكفالة وفي إقراضها: قولان وهو جائز حتى يرد فمضى. # إن لم يعلم حتى تأيمت، أو مات أحدهما: كعتق العبد. # ووفاء الدين وله رد الجميع. # إن تبرعت بزائد، وليس لنا بعد الثلث. # تبرع إلا أن # يبعد. PageV01P180 # مختصر خليل تأليف خليل بن إسحاق الجندي المتوفي سنة 767 ه الجزء السابع دار ~~الكتب العلمية بيروت - لبنان جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت ~~- لبنان الطبعة الأولى 1416 ه - 1995 م PageV01P181 ~~باب الصلح الصلح على غير المدعي بيع، أو إجارة وعلى بعضه: هبة وجاز عن دين ~~بما يباع به وعن ذهب بورق. # وعكسه. # إن حلا، وعجل كمائة دينار ودرهم عن مائتيهما، وعلى الافتداء من يمين، أو ~~السكوت أو الانكار إن جاز على دعوى كل. # وعلى ظاهر الحكم، ولا يحل للظالم. # فلو أقر بعده أو شهدت بينة لم يعلمها أو أشهد وأعلن أنه يقوم ms127 بها # أو وجد وثيقته بعده فله نقضه: كمن لم يعلن أو يقر سرا فقط على الاحسن ~~فيهما، لا إن علم ببينته ولم يشهد، أو ادعى ضياع الصك، فقيل له: حقك ثابت ~~به فائت به، فصالح ثم وجده. # وعن إرث زوجة من عرض وورق وذهب بذهب من التركة قدر مورثها منه فأقل أو أكثر. # إن قلت الدراهم. # لا من غيرها مطلقا إلا بعرض إن عرف جميعها وحضر، وأقر المدين وحضر، وعن ~~دراهم وعرض تركا بذهب: كبيع وصرف، وإن كان فيها دين فكبيعه، وعن العمد بما ~~قل وكثر لا غرر كرطل من شاة ولذي دين: منعه منه، وإن رد مقوم بعيب، أو ~~استحق رجع بقيمته كنكاح، وخلع، وإن قتل جماعة، أو قطعوا جاز صلح كل، والعفو عنه. # وإن صالح مقطوع، ثم نزي فمات: فللولي لا له رده، والقتل بقسامة: كأخذهم ~~الدية في الخطإ، وإن وجب لمريض على رجل جرح عمدا فصالح في مرضه بأرشه أو ~~غيره، ثم مات من مرضه: جاز ولزم، وهل مطلقا، أو إن صالح عليه، لا ما يؤول ~~إليه ؟ تأويلان. PageV01P183 # وإن صالح أحد وليين، فللآخر الدخول معه، وسقط القتل كدعواك صلحه فأنكر، وإن ~~صالح مقر بخطإ بماله: لزمه، وهل مطلقا أو ما دفع ؟ تأويلان، لا إن ثبت، ~~وجهل لزومه، وحلف، ورد، إن طلب به مطلقا، أو طلبه ووجد، وإن صالح أحد ولدين ~~وارثين، وإن عن إنكار، فلصاحبه الدخول: الحق لهما في كتاب، أو مطلق إلا ~~الطعام ففيه تردد، إلا أن يشخص، ويعذر إليه في الخروج أو الوكالة فيمتنع، ~~وإن لم يكن غير المقتضى، أو يكون بكتابين، وفيما ليس لهما، وكتب في كتاب: ~~قولان، ولا رجوع، إن اختار ما على الغريم وإن هلك، وإن صالح على عشرة من ~~خمسينه، فللآخر إسلامها، أو أخذ خمسة من شريكه، ويرجع بخمسة وأربعين، ويأخذ ~~الآخر خمسة، وإن صالح بمؤخر عن مستهلك: لم يجز إلا بدراهم، كقيمته فأقل، أو ~~ذهب كذلك، وهو مما يباع به: كعبد آبق، وإن صالح بشقص عن موضحتي عمد وخطإ، ~~فالشفعة ms128 بنصف قيمة الشقص # وبدية الموضحة، وهل كذلك إن اختلف الجرح ؟ تأويلان. # اباب في بيان شروط الحوالة وما يتعلق بها شرط الحوالة: رضا المحيل ~~والمحال فقط، وثبوت دين لازم فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة: صح، وهل إلا أن ~~يفلس أو يموت ؟ تأويلان. # وصيغتها، وحلول المحال به وإن كتابة. # لا عليه، وتساوي الدينين قدرا وصفة، وفي تحوله على الادنى: تردد، PageV01P184 ~~وأن لا يكون طعاما من بيع: لا كشفه عن ذمة المحال عليه، ويتحول حق المحال ~~على المحال عليه، وإن أفلس أو جحد، إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط، وحلف ~~على نفيه، إن ظن به العلم، فلو أحئل بائع على مشتر بالثمن، ثم رد بعيب أو ~~استحق ولم تنفسخ، واختير خلافه، والقول للمحيل، إن ادعي عليه نفي الدين ~~للمحال عليه، لا في دعواه وكالة أو سلفا. # باب في بيان الضمان وأقسامه الضمان شغل ذمة أخرى بالحق، وصح من أهل ~~التبرع: كمكاتب، ومأذون أذن سيدهما، وزوجة، ومريض بثلث، واتبع ذو الرق به ~~إن عتق، وليس للسيد جبره عليه، وعن الميت خلمفلس، والضامن، والمؤجل حالا، ~~إن كان مما يعجل، وعكسه إن أيسر غريمه أو لم يوسر في الاجل، وبالموسر أو ~~بالمعسر، لا الجميع بدين لازم، أو آيل إليه، لا كتابة بل كجعل، # وداين فلانا، ولزم فيما ثبت وهل يقيد بما يعامل به ؟ تأويلان وله الرجوع ~~قبل المعاملة، بخلاف احلف وأنا ضامن به، إن أمكن استيفاؤه من ضامنه وإن ~~جهل، أو من له، وبغير إذنه: كأدائه رفقا لا عنتا فيرد: كشرائه، وهل إن علم ~~بائعه وهو الاظهر ؟ تأويلان، لا إن ادعي على غائب فضمن ثم أنكر، أو قال ~~لمدع على منكر: إن لم آتك به لغد فأنا ضامن ولم يأت به، إن لم يثبت حقه ~~ببينة، وهل بإقراره ؟ تأويلان: كقول المدعي عليه: أجلني اليوم، فإن لم ~~أوافك غدا فالذي تدعيه علي حق، PageV01P185 ~~ورجع بما أدى ولو مقوما، إن ثبت الدفع، وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم على ~~الاصح، ورجع بالاقل منه أو قيمته. # وإن برئ الاصل: ms129 برئ لا عكسه. # وعجل بموت الضامن، ورجع وارثه بعد أجله أو الغريم إن تركه، ولا يطالب، إن ~~حضر الغريم موسرا، أو لم يبعد إثباته عليه والقول له في ملائه، وأفاد شرط ~~أخذ أيهما شاء وتقديمه، أو إن مات كشرط ذي الوجه، أو رب الدين، التصديق في ~~الاحضار، وله طلب المستحق بتخليصه عند أجله، لا بتسليم المال إليه، وضمنه ~~إن اقتضاه لا أرسل به، ولزمه تأخير ربه، المعسر، أو الموسر، إن سكت أو لم ~~يعلم، إن حلف أنه لم يؤخره مسقطا، وإن أنكر، حلف أنه لم يسقط ولزمه، وتأخر ~~غريمه بتأخيره، إلا أن يحلف وبطل، إن فسد متحمل به، أو فسدت: كبجعل من غير ~~ربه لمدينه، وإن ضمان مضمونه، # إلا في اشتراء شئ بينهما، أو بيعه، كقرضهما على الاصح، وإن تعدد حملاه ~~أتبع كل بحصته، إلا أن يشترط حمالة بعضهم عن بعض: كترتبهم ورجع المؤدي بغير ~~المؤدى عن نفسه بكل ما على الملقي، ثم ساواه، فإن اشترى ستة بستمائة ~~بالحمالة فلقي أحدهم: أخذ منه الجميع، ثم إن لقي أحدهم: أخذه بمائة، ثم ~~بمائتين، فإن لقي أحدهما ثالثا: أخذه بخمسين وبخمسة وسبعين: فإن لقي الثالث ~~رابعا: أخذه بخمسة وعشرين وبمثلها، ثم باثني عشر ونصف وبستة وربع، وهل لا ~~يرجع بما يخصه أيضا إذا كان الحق على غيرهم أولا وعليه الاكثر ؟ تأويلان. PageV01P186 # وصح بالوجه، وللزوج، رده من زوجته، وبرئ بتسليمه له وإن بسجن، أو بتسليمه ~~نفسه، إن أمره به، إن حل الحق، وبغير مجلس الحكم إن لم يشترط، وبغير بلده، ~~إن كان به حاكم ولو عديما، وإلا أغرم بعد خفيف تلوم، إن قربت غيبة غريمه: ~~كاليوم ولا يسقط الغرم بإحضاره، إن حكم به، لا إن أثبت عدمه، أو موته في ~~غيبته ولو بغير بلده، ورجع به، وبالطلب، وإن في قصاص كأنا حميل بطلبه، أو ~~اشترط نفي المال، أو قال لا أضمن إلا وجهه، وطلبه بما يقوى عليه، وحلف ما ~~قصر، وغرم إن فرط أو هربه، وعوقب، وحمل في مطلق: أنا حميل، وزعيم، وأذين، ms130 ~~وقبيل، وعندي وإلي وشبهه على المال على الارجح والاظهر، لا إن اختلفا، ولم ~~يجب وكيل للخصومة ولا كفيل بالوجه بالدعوى، إلا بشاهد، وإن ادعى بينة ~~بكالسوق أوقفه القاضي عنده. # باب الشركة الشركة إذن في التصرف لهما مع أنفسهما، # وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل، ولزمت بما يدل عرفا: كاشتركنا بذهبين ~~أو ورقين اتفق صرفهما، وبهما منهما، وبعين: وبعرض، وبعرضين مطلقا، وكل ~~بالقيمة يوم أحضر، لافات، إن صحت، إن خلطا ولو حكما وإلا فالتالف من ربه، ~~وما ابتيع بغيره فبينهما، وعلى المتلف نصف الثمن، وهل إلا أن يعلم بالتلف ~~فله وعليه ؟ أو مطلقا إلا أن يدعي الاخذ له ؟ تردد. # ولو غاب نقد أحدهما إن لم يبعد ولم يتجر لحضوره PageV01P187 ~~لا بذهب وبورق، وبطعامين، ولو اتفقا، ثم إن أطلقا التصرف وإن بنوع، ~~فمفاوضة. # ولا يفسدها: انفراد أحدهما بشئ، وله أن يتبرع إن استأنف به أو خف، كإعارة ~~آلة، ودفع كسرة، ويبضع، ويقارض ويودع لعذر، وإلا ضمن، ويشارك في معين، ~~ويقيل، ويولى، ويقبل المغيب وإن أبى الآخر، ويقر بدين لمن لا يتهم عليه، ~~ويبيع بالدين، لا الشراء به، ككتابة. # وعتق على مال، وإذن لعبد في تجارة أو مفاوضة. # واستبد آخذ قراض، ومستعير دابة بلا إذن، وإن للشركة، ومتجر بوديعة بالربح ~~والخسر، إلا أن يعلم شريكه بتعديه في الوديعة، وكل وكيل، فيرد على حاضر لم ~~يتول، كالغائب إن بعدت غيبته، وإلا انتظر، والربح والخسر بقدر المالين، ~~وتفسد بشرط التفاوت، ولكل أجر عمله للآخر. # وله التبرع، والسلف، والهبة بعد العقد، والقول لمدعي التلف والخسر، ولآخذ ~~لائق له، ولمدعي النصف، وحمل عليه في تنازعهما، وللاشتراك فيما بيد أحدهما. # إلا لبينة على: كإرثه، وإن قالت لا نعلم تقدمه لها إن شهد بالمفاوضة، ولو ~~لم يشهد بالاقرار بها على الاصح. # ولمقيم بينة بأخذ مائة أنها باقية، إن أشهد بها عند الاخذ، أو قصرت ~~المدة: كدفع صداق عنه في أنه من المفاوضة إلا أن يطول كسنة، وإلا ببينة ~~على: كإرثه، وإن قالت: لا نعلم، وإن أقر # واحد بعد تفرق ms131 أو موت: فهو شاهد في غير نصيبه، وألغيت نفقتهما وكسوتهما، ~~وإن ببلدين مختلفي السعر: كعيالهما، إن تقاربا، وإلا حسبا كانفراد أحدهما ~~به، وإن اشترى جارية لنفسه، فللآخر ردها، إلا للوطئ بإذنه، وإن وطئ جارية ~~للشركة بإذنه، أو بغير إذنه وحملت قومت، وإلا فللآخر إبقاؤها، أو مقاواتها، ~~وإن اشترطا نفي الاستبداد فعنان. # وجاز لذي طير وذي طيرة: أن يتفقا على الشركة في الفراخ، PageV01P188 ~~واشتر لي ولك، فوكالة. # وجاز: وانقد عني. # إن لم يقل وأبيعها لك، وليس له حبسها، إلا أن يقول: واحبسها، فكالرهن، ~~وإن أسلف غير المشتري جاز، إلا لكبصيرة المشتري، وأجبر عليها، إن اشترى ~~شيئا بسوقه، لا لكسفر وقنية، وغيره حاضر لم يتكلم من تجاره، وهل وفي الزقاق ~~لا كبيته ؟ قولان. # وجازت بالعمل، إن اتحد، أو تلازم، وتساويا فيه، أو تقاربا، وحصل التعاون، ~~وإن بمكانين، وفي جواز إخراج كل آلة واستئجاره من الآخر، أو لا بد من ملك ~~أو كراء ؟ تأويلان: كطبيبين اشتركا في الدواء، وصائدين في البازين. # وهل وإن افترقا ؟ رويت عليهما، وحافرين بكركاز، ومعدن، ولم يستحق وارثه ~~بقيته، وأقطعه الامام، وقيد بما لم يبد ولزمه ما يقبله صاحبه وضمانه وإن ~~تفاصلا، وألغي مرض كيومين وغيبتهما، لا إن كثر، وفسدت باشتراطه ككثير ~~الآلة، وهل يلغى اليومان كالصحيحة تردد، وباشتراكهما بالذمم أن يشتريا بلا ~~مال، وهو بينهما، وكبيع وجيه مال خامل بجزء من ربحه، وكذي رحى وذي بيت، وذي ~~دابة ليعملوا، إن لم يتساو الكراء وتساووا في الغلة، وترادوا الاكرية، # وإن اشترط عمل رب الدابة: فالغلة له، وعليه كراؤهما، وقضي على شريك فيما ~~لا ينقسم أن يعمر أو يبيع: كذي سفل، إن وهي وعليه التعليق والسقف، وكنس ~~مرحاض لا سلم، وبعدم زيادة العلو، إلا الخفيف وبالسقف للاسفل، وبالدابة ~~للراكب، لا متعلق بلجام، PageV01P189 ~~وإن أقام أحدهم رحى إذ أبيا، فالغلة لهم ويستوفي منها: ما أنفق، وبالاذن في ~~دخول جاره لاصلاح جدار ونحوه، وبقسمته، إن طلبت لا بطوله عرضا، وبإعادة ~~الساتر لغيره، إن هدمه ضررا، لا لاصلاح أو هدم وبهدم بناء بطريق، ms132 ولو لم ~~يضر وبجلوس باعة بأفنية الدور للبيع إن خف، وللسابق: كمسجد، وبسد كوة فتحت ~~أريد سد خلفها، وبمنع دخان: كحمام، ورائحة: كدباغ وأندر قبل بيت، ومضر ~~بجدار، واصطبل، أو حانوت قبالة باب، وبقطع ما أضر من شجرة بجدار، إن تجددت، ~~وإلا فقولان، لا مانع: ضوء، وشمس، وريح، إلا لاندر وعلو بناء وصوت ككمد، ~~وباب بسكة نافذة، وروشن وساباط لمن له الجانبان، بسكة نفذت، وإلا، فكالملك ~~لجميعهم، إلا بابا إن نكب، وصعود نخلة، وأنذر بطلوعه، وندب: إعارة جداره ~~لغرز خشبة، وإرفاق بماء، وفتح باب. # وله أن يرجع، وفيها: إن دفع ما أنفق أو قيمته. # وفي موافقته ومخالفته: تردد. # فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع لكل، فسخ المزارعة، إن لم يبذر، وصحت، ~~إن سلما من كراء الارض بممنوع، وقابلها مساو، وتساويا، إلا لتبرع بعد ~~العقد، وخلط بذر إن كان، ولو بإخراجهما، فإن لم ينبت بدر أحدهما وعلم: لم ~~يحتسب به، إن غر. # وعليه مثل نصف النابت. # وإلا فعلى كل: نصف بذر الآخر، والزرع بينهما: كأن تساويا في الجميع، أو ~~قابل بذر أحدهما: عمل أو أرضه وبذره، أو بعضه، إن لم ينقص ما للعامل عن ~~نسبة بذره، أو لاحدهما الجميع، إلا العمل، PageV01P190 ~~إن عقدا بلفظ الشركة، لا الاجارة، أو مطلقا، كإلغاء أرض، وتساويا غيرها أو ~~لاحدهما أرض رخيصة وعمل على الاصح. # وإن فسدت وتكافآ عملا، فبينهما، وترادا غيره، وإلا فللعامل، وعليه ~~الاجرة، كان له بذر مع عمل، أو أرض، أو كل لكل. # باب في بيان أحكام الوكالة صحة الوكالة في قابل النيابة من فسخ، وقبض حق ~~وعقوبة، وحوالة، وإبراء - وإن جهله الثلاثة - وحج، وواحد في خصومة، وإن كره ~~خصمه، لا إن قاعد خصمه: كثلاث، إلا لعذر وحلف في: كسفر، وليس له حينئذ: ~~عزله، ولا له عزل نفسه، ولا الاقرار، إن لم يفوض له، أو يجعل له ولخصمه ~~اضطراره إليه قال وإن قال أقر عني بألف، فإقرار، لا في: كيمين، ومعصية: ~~كظهار بما يدل عرفا، لا بمجرد وكلتك، # بل حتى يفوض فيمضي ms133 النظر، إلا أن يقول وغير النظر، إلا الطلاق، وإنكاح ~~بكره، وبيع دار سكناه وعبده، أو يعين بنص أو قرينة، وتخصص، وتقيد بالعرف، ~~فلا يعده إلا على بيع، فله طلب الثمن وقبضه، أو اشتراء فله قبض المبيع ورد ~~المغيب، إن لم يعينه موكله، وطولب بثمن ومثمن، ما لم يصرح بالبراءة كبعثني ~~فلان لتبيعه، لا لاشتري منك، PageV01P191 ~~وبالعهدة، ما لم يعلم، وتعين في المطلق نقد البلد 2 ولائق به، إلا أن يسمي ~~الثمن، فتردد، وثمن المثل وإلا خير، كفلوس، إلا ما شأنه ذلك لخفته، كصرف ~~ذهب بفضة إلا أن يكون الشأن، وكمخالفته مشترى عين، أو سوقا، أو زمانا أو ~~بيعه بأقل، أو اشترائه بأكثر كثيرا، إلا كدينارين في أربعين وصدق في دفعهما ~~وإن سلم، من لم يطل، وحيث خالف في اشتراء لزمه، إن لم يرضه موكله، كذي عيب، ~~إلا أن يقل، وهو فرصة، أو في بيع، فيخير موكله، ولو ربويا بمثله، إن لم ~~يلتزم الوكيل الزائد على الاحسن لا إن زاد في بيع، أو نقص في اشتراء، أو ~~اشتر بها فاشترى في الذمة ونقدها وعكسه، أو شاة بدينار فاشترى به اثنتين لم ~~يمكن إفرادهما وإلا خير في الثانية، أو أخذ في سلمك حميلا، أو رهنا وضمنه ~~قبل علمك به، ورضاك وفي بذهب بدراهم، وعكسه، قولان، وحنث بفعله في لا أفعله ~~إلا بنية، ومنع ذمي في بيع أو شراء أو تقاض وعدو على عدوه، والرضا بمخالفته ~~في سلم، إن دفع له الثمن، وبيعه لنفسه ومحجوره بخلاف زوجته ورقيقه. # إن لم يحاب. # واشتراؤه من يعتق عليه إن علم ولم يعينه موكله وعتق عليه، وإلا فعلى ~~آمره، وتوكيله إلا أن لا يليق به أو يكثر، # فلا ينعزل الثاني بعزل الاول وفي رضاه إن تعدى به تأويلان، ورضاه ~~بمخالفته في سلم إن دفع الثمن بمسماه أو بدين إن فات، وبيع، فإن وفى ~~بالتسمية، أو القيمة، وإلا غرم، وإن سأل غرم التسمية، أو القيمة، ويصبر ~~ليقبضها، ويدفع الباقي: جاز، إن كانت قيمته مثلها فأقل، وإن أمره PageV01P192 ~~ببيع ms134 سلعة فأسلمها في طعام: أغرم التسمية أو القيمة، واستؤني بالطعام لاجله ~~فبيع وغرم النقص، والزيادة لك، وضمن، إن أقبض الدين ولم يشهد أو باع ~~بكطعام. # نقدا ما لا يباع به وادعى الاذن، فنوزع، أو أنكر القبض، فقامت البينة، ~~فشهدت بينة بالتلف: كالمديان، ولو قال غير المفوض: قبضت وتلف، برئ ولم يبرأ ~~الغريم، إلا ببينة، ولزم الموكل: غرم الثمن إلى أن يصل لربه، إن لم يدفعه ~~له وصدق في الرد: كالمودع، فلا يؤخر للاشهاد، ولاحد الوكيلين: الاستبداد، ~~إلا لشرط، وإن بعت وباع، فالاول، إلا بقبض، ولك قبض سلمه لك، إن ثبت ببينة، ~~والقول لك إن ادعى الاذن، أو صفة له، إلا أن يشتري بالثمن، فزعمت أنك أمرته ~~بغيره، وحلف: كقوله: أمرت ببيعه بعشرة، وأشبهت، وقلت بأكثر، وفات المبيع ~~بزوال عينه، أو لم يفت، ولم تحلف. # وإن وكلته على أخذ جارية فبعث بها فوطئت، ثم قدم بأخرى، وقال هذه لك، ~~والاولى وديعة، فإن لم يبين وحلف: أخذها، إلا أن تفوت بكولد أو تدبير، إلا ~~لبينة، ولزمتك الاخرى، وإن أمرته بمائة، فقال: أخذتها بمائة وخمسين، فإن لم ~~تفت: خيرت في أخذها بما قال، وإلا لم يلزمك إلا المائة، وإن ردت دراهمك ~~لزيف، فإن عرفها مأمورك: لزمتك وهل، وإن قبضت ؟ تأويلان: وإلا فإن قبلها، حلفت # وهل مطلقا، أو لعدم المأمور ما دفعت إلا جيادا في علمك ولزمته ؟ تأويلان، ~~وإلا حلف كذلك، وحلف البائع، وفي المبدإ: تأويلان. # وانعزل بموت موكله، إن علم، وإلا فتأويلان، وفي عزله بعزله. # ولم يعلم: خلاف وهل لا تلزم، أو إن وقعت بأجرة أو PageV01P193 ~~جعل، فكهما، وإلا لم تلزم ؟ تردد. # باب في بيان الاقرار يؤاخذ المكلف، بلا حجر بإقراره لاهل لم يكذبه، ولم ~~يتهم، كالعبد في غير المال، وأخرس، ومريض، إن ورثه ولد لابعد أو لملاطفه، ~~أو لمن لم يرثه، أو المجهول حاله: كزوج علم بغضه لها أو جهل، وورثه، ابن أو ~~بنون، إلا أن تنفرد بالصغير، ومع الاناث والعصبة، قولان كإقراره للولد ~~العاق أو لامه، أو لان من لم يقر ms135 له أبعد وأقرب، لا المساوي والاقرب، ~~كأخرني لسنة، وأنا أقر، ورجع للخصومة. # ولزم لحمل، إن وطئت، ووضع لاقله، وإلا فلاكثره، وسوى بين توأميه، إلا ~~لبيان الفضل بعلي، أو في ذمتي أو عندي، أو أخذت منك، ولو زاد إن شاء الله، ~~أو قضى، أو وهبته لي، أو بعته، أو وفيته، أو أقرضتني، أو ما أقرضتني، أو ~~ألم تقرضني، أو ساهلني، أو اتزنها مني، أو لاقضيتك اليوم، أو نعم، أو بلى، ~~أو أجل جوابا لا ليس لي عندك، أو ليست لي ميسرة لا أقر، أو: علي، أو: على ~~فلان، أو من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها، وفي حتى يأتي وكيلي وشبهه، أو ~~اتزن، أو خذ: قولان: كذلك علي ألف فيما أعلم، أو أظن، أو علمي، ولزم إن ~~نوكل في ألف من ثمن خمر، أو عبد، ولم أقبضه كدعواه الربا، وأقام بينة أنه ~~راباه في # ألف، لا إن أقامها على إقرار المدعي أنه لم يقع بينهما إلا الربا، أو ~~اشتريت خمرا بألف، أو اشتريت عبدا بألف ولم أقبضه، PageV01P194 ~~أو أقررت بكذا وأنا صبي، كانا مبرسم إن علم تقدمه أو أقر اعتذارا، أو بقرض ~~شكرا على الاصح، وقبل أجل مثله في: بيع، لا قرض، وتفسير ألف في: كألف، ~~ودرهم، وخاتم فصه لي نسقا، إلا في غصب، فقولان، لا بجذع، وباب في له من هذه ~~الدار، أو الارض: كفي على الاحسن، ومال نصاب والاحسن تفسيره: كشئ، وكذا، ~~وسجن له، وكعشرة ونيف، وسقط في كمائة وشئ وكذا، درهما وعشرون وكذا، وكذا ~~أحد وعشرون وكذا، وكذا أحد عشر وبضع أو دراهم ثلاثة وكثيرة، أو لا كثيرة ~~ولا قليلة أربعة، ودرهم، المتعارف، وإلا فالشرعي، وقبل غشه ونقصه إن وصل، ~~ودرهم مع درهم، أو تحته، أو فوقه، أو عليه، أو قبله، أو بعده، أو فدرهم، أو ~~ثم درهم درهمان، وسقط في، لا بل ديناران، ودرهم درهم، أو بدرهم درهم، وحلف ~~ما أراداهما، كإشهاد في ذكر بمائة وفي آخر بمائة، وبمائة، وبمائتين، ~~الاكثر، وجل المائة أو قربها، أو نحوها ms136 الثلثان، فأكثر وبالاجتهاد، وهل ~~يلزمه في عشرة في عشرة، عشرون، أو مائة، قولان وثوب في صندوق، وزيت في جرة ~~وفي لزوم ظرفه، قولان، لا دابة في اصطبل، وألف، إن استحل أو أعارني، لم ~~يلزم كإن حلف في غير الدعوى، أو إن شهد فلان غير العدل وهذه الشاة أو هذه ~~الناقة، لزمته الشاة، وحلف عليها، وغصبته من فلان، لا بل من آخر، فهو ~~للاول، وقضي للثاني بقيمته. # ولك أحد ثوبين عين وإلا فإن عين المقر له أجودهما. # حلف، وإن قال لا أدري. # حلفا على نفي العلم واشتركا، والاستثناء هنا. # كغيره، وصح له الدار والبيت لي، وبغير الجنس. # كألف، إلا PageV01P195 ~~عبدا، وسقطت قيمته، وإن أبرأ فلانا مما له قبله. # أو من كل حق، أو أبرأه. # برئ مطلقا، ومن القذف والسرقة، فلا تقبل دعواه، وإن بصك، إلا ببينة، أنه ~~بعده، وإن أبرأه مما معه. # برئ من الامانة لا الدين. # فصل في بيان الاستلحاق إنما يستلحق الاب مجهول النسب، إن لم يكذبه العقل ~~لصغره، أو العادة إن لم يكن رقا لمكذبه أو مولى. # لكنه يلحق به. # وفيها أيضا. # يصدق. # وإن أعتقه مشتريه إن لم يستدل على كذبه. # وإن كبر أو مات وورثه إن ورثه ابن، أو باعه ونقض ورجع بنفقته إن لم تكن ~~له خدمة على الارجح، وإن ادعى آستيلادها بسابق، فقولان، فيها: وإن باعها ~~فولدت فاستلحقه: لحق ولم يصدق فيها، إن اتهم بمحبة، أو عدم ثمن، أو وجاهة، ~~ورد ثمنها، ولحق به الولد مطلقا، وإن اشترى مستلحقة والملك لغيره: عتق ~~كشاهد ردت شهادته، وإن استلحق غير ولد: لم يرثه إن كان وارث، وإلا فخلاف ~~وخصه المختار بما إذا لم يطل الاقرار، وإن قال لاولاد أمته: أحدهم ولدي: ~~عتق الاصغر، وثلثا الاوسط، وثلث الاكبر. # وإن آفترقت أمهاتهم: فواحد بالقرعة، وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر واختلطا ~~عينته القافة، وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها أخرى لا تلحق به واحدة ~~منهما، وإنما تعتمد القافة على أب لم يدفن وإن أقر عدلان بثالث. # ثبت النسب، ms137 وعدل يحلف معه ويرث ولا نسب وإلا فحصة المقر. # كالمال. # وهذا أخي، بل هذا، فللاول نصف إرث أبيه، وللثاني نصف ما بقي، وإن ترك أما ~~وأخا، فأقرت # بأخ. # فله منها السدس، وإن أقر ميت بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ولها PageV01P196 ~~ابنتان أيضا ونسيتها الورثة، والبينة، فإن أقر بذلك الورثة. # فهن أحرار، ولهن ميراث بنت، وإلا لم يعتق شئ. # وإن استلحق ولدا ثم أنكره. # ثم مات الولد. # فلا يرثه ووقف ماله فإن مات فلورثته وقضي دينه وإن قام غرماؤه وهو حي: أخذوه. # باب في أحكام الوديعة وما يتعلق بها الايداع: توكيل بحفظ مال تضمن بسقوط ~~شئ عليها، لا إن انكسرت في نقل مثلها، وبخلطها، إلا كقمح بمثله، أو دراهم ~~بدنانير للاحراز، ثم إن تلف بعضه: فبينكما، إلا أن يتميز، وبانتفاعه بها أو ~~سفره، إن قدر على أمين، إلا أن ترد سالمة. # وحرم سلف: مقوم ومعدوم، وكره النقد والمثلي: كالتجارة، والربح له، وبرئ ~~إن رد غير المحرم إلا بإذن، أو يقول: أن احتجت فخذ وضمن المأخوذ فقط أو ~~بقفل بنهي، أو بوضع بنحاس في أمره بفخار، لا إن زاد قفلا، أو عكس في ~~الفخار، أو أمر بربط بكم فأخذها باليد: كجيبه على المختار، وبنسيانها في ~~موضع أيداعها. # وبدخوله الحمام بها، وبخروجه بها يظنها له فتلفت، لا إن نسيها في كمه ~~فوقعت ولا إن شرط - عليه الضمان، وبإيداعها وإن بسفر لغير زوجة وأمة اعتيدا ~~بذلك إلا لعورة حدثت، أو لسفر عند عجز الرد، وإن أودع بسفر، ووجب الاشهاد ~~بالعذر، وبرئ، إن رجعت سالمة، وعليه استرجاعها إن نوى الاياب وببعثه بها، # وبإنزائه عليها فمتن، وإن من الولادة كأمة زوجها فماتت من الولادة، ~~وبجحدها، ثم في قبول بينة الرد خلاف وبموته ولم يوص، ولم توجد، إلا لكعشر ~~سنين، وأخذها إن، ثبت بكنابة عليها PageV01P197 ~~أنها له: أن ذلك خطه، أو خط الميت، وبسعيه بها لمصادر، وبموت المرسل معه ~~لبلد، إن لم يصل إليه، وبكلبس الثوب، وركوب الدابة، والقول له أنه ردها ~~سالمة، إن أقر بالفعل، ms138 وإن أكراها لمكة ورجعت بحالها، إلا أنه حبسها عن ~~أسواقها: فلك قيمتها يوم كرائه ولا كراء أو أخذه وأخذها، وبدفعها مدعيا أنك ~~أمرته به، وحلفت وإلا حلف، وبرئ، إلا ببينة على الآمر، ورجع على القابض، ~~وإن بعثت إليه بمال، فقال: تصدقت به علي وأنكرت: فالرسول شاهد وهل مطلقا ؟ ~~أو إن كان المال بيده ؟ تأويلان. # وبدعوى الرد على وارثك. # أو المرسل إليه المنكر: كعليك، إن كانت له بينة به مقصودة لا بدعوى ~~التلف، أو عدم التلف أو الضياع، وحلف المتهم. # ولم يفده شرط نفيها، فإن نكل: حلفت ولا إن شرط الدفع للمرسل إليه بلا ~~بينة، وبقوله. # تلفت قبل أن تلقاني بعد منعه دفعها كقوله بعده بلا عذر، لا إن قال: لا ~~أدري متى تلفت، وبمنعها حتى يأتي الحاكم إن لم تكن بينة، لا إن قال ضاعت ~~منذ سنين، وكنت أرجوها ولو حضر صاحبها كالقراض، وليس له الاخذ منها لمن ~~ظلمه بمثلها. # ولا أجرة حفظها، بخلاف محلها، ولكل فتركها، وإن أودع صبيا، أو سفيها أو ~~أقرضه، باعه فأتلف، لم يضمن، وإن بإذن أهله، وتعلقت بذمة المأذون عاجلا، ~~وبذمة غيره إذا عتق، إن لم يسقطه السيد. # وإن قال: هي لاحدكما # ونسيته، تحالفا. # وقسمت بينهما وإن أودع اثنين: جعلت بيد الاعدل. # باب في بيان أحكام العارية صح وندب: إعارة مالك منفعة بلا حجر: وإن ~~مستعيرا، PageV01P198 ~~لا مالك انتفاع من أهل التبرع عليه عينا لمنفعة مباحة، لا كذمي مسلما ~~وجارية لوطئ، أو خدمة لغير محرم، أو لمن لا تعتق عليه، وهي لها، والاطعمة ~~والنقود: قرض بما يدل، وجاز: أعني بغلامك لاعينك إجارة وضمن المعيب عليه، ~~إلا لبينة. # وهل، وإن شرط نفيه ؟ تردد لا غيره ولو بشرط، وحلف فيما علم أنه بلا سببه. # كسوس: أنه ما فرط وبرئ في كسر: كسيف، إن شهد له أنه معه في اللقاء، أو ~~ضرب به ضرب مثله، وفعل المأذون، ومثله ودونه، لا أضر وإن زاد ما تعطب به، ~~فله قيمتها، أو كراؤه: كرديف، واتبع إن أعدم ولم يعلم بالاعارة، وإلا ms139 ~~فكراؤه، ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه، وإلا فالمعتاد، وله الاخراج ~~في: كبناء، إن دفع ما أنفق، وفيها أيضا قيمته، وهل خلاف، أو قيمته أن لم ~~يشتره، أو إن طال أو إن اشتراه بغبن كثير ؟ تأويلات. # وإن انقضت مدة البناء والغرس: فكالغصب، وإن ادعاها الآخذ والمالك: ~~الكراء: فالقل له، إلا أن يأنف مثله، كزائد المسافة إن لم يزد، وإلا ~~فللمستعير في نفي الضمان والكراء، وإن برسول مخالف كدعواه رد ما لم يضمن، ~~وإن زعم أنه مرسل لاستعارة حلي وتلف ضمنه مرسله، إن صدقه، وإلا حلف وبرئ، ~~ثم حلف الرسول وبرئ وإن اعترف بالعداء: ضمن الحر والعبد في ذمته، إن عتق، ~~وإن قال أوصلته لهم: فعليه وعليهم اليمين. # ومؤنة أخذها على المستعير: كردها علي الاظهر، وفي علف الدابة: قولان. # باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه PageV01P199 ~~الغصب، أخذ مال، قهرا، تعديا، بلا حرابة. # وأدب مميز كمدعيه على صالح، وفي حلف المجهول: قولان. # وضمن بالاستيلاء، وإلا فتردد: كأن مات، أو قتل عبد قصاصا، أو ركب، أو ~~ذبح، أو جحد وديعة، أو أكل بلا علم، أو أكره غيره على التلف، أو حفر بئرا تعديا. # وقدم عليه المردي، إلا لمعين فسيان، أو فتح قيد عبد لئلا يأبق أو على غير ~~عاقل، إلا بمصاحبة ربه، أو حرزا لمثلي، ولو بغلاء بمثله وصبر لوجوده، ~~ولبلده ولو صاحبه، ومنع منه للتوثق، ولا رد له: كإجازته بيعه معيبا زال، ~~وقال أجزت لظن بقائه: كنقرة صيغت، وطين لبن، وقمح طحن، وبذر زرع، وبيض ~~أفرخ، إلا ما باض، إن حضن، وعصير تخمر، وإن تخلل، خير: كتخللها لذمي، وتعين ~~لغيره وإن صنع كغزل وحلي وغير مثلي: فقيمته يوم غصبه، وإن جلد ميتة لم ~~يدبغ، أو كلبا ولو قتله تعديا، وخير في الاجنبي، فإن تبعه تبع هو الجاني، ~~فإن أخذ ربه أقل: فله الزائد من الغاصب فقط، وله هدم بناء عليه، وغلة ~~مستعمل، وصيد عبد، وجارح، وكراء أرض بنيت، كمركب نخر، وأخذ ما لا عين له ~~قائمة، وصيد شبكة وما أنفق في الغلة، ms140 وهل إن أعطاه فيه متعدد عطاء فبه ؟ أو ~~بالاكثر منه ومن القيمة تردد وإن وجد غاصبه بغيره وغير محله: فله تضمينه، ~~ومعه أخذه إن لم يحتج لكبير حمل، لا إن # هزلت جارية، أو نسي عبد صنعة ثم عاد أو خصاه فلم ينقص، أو جلس على ثوب ~~غيره في صلاة، أو دل لصا، أو أعاد مصوغا على حاله، وعلى غيرها فقيمته: ~~ككسره، أو غصب منفعة فتلفت الذات أو أكله مالكه ضيافة، أو نقصت للسوق، أو ~~رجع بها من سفر ولو بعد: كسارق، وله في تعدي كمستأجر: كراء الزائد، إن ~~سلمت، وإلا خير فيه، وفي قيمتها وقته PageV01P200 ~~وإن تعيب، وإن قل ككسر نهديها، أو جني هو أو أجنبي. # حير فيه: كصبغه في قيمته وأخذ ثوبه، ودفع قيمة الصبغ، وفي بنائه في أخذه، ~~ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة لم يتولها، ومنفعة البضع، والحر بالتفويت. # كحر باعه وتعذر رجوعه، ومنفعة غيرهما بالفوات، وهل يضمن شاكيه لمغرم ~~زائدا على قدر الرسول إن ظلم، أو الجميع، أو لا ؟ أقوال وملكه إن اشتراه، ~~ولو غاب أو غرم قيمته إن لم يموه ورجع عليه بفضلة أخفاها، والقول له في ~~تلفه ونعته وقدره، وحلف: كمشتر منه، ثم غرم لآخر رؤيته، ولربه: إمضاء بيعه، ~~ونقض عتق المشتري، وإجازته وضمن مشتر لم يعلم في عمد، لا سماوي، وغلة، وهل ~~الخطأ كالعمد ؟ تأويلان، وارثه، وموهوبه إن علما: كهو، وإلا بدئ بالغاصب، ~~ورجع عليه بغلة موهوبه، فإن أعسر: فعلى الموهوب، ولفق شاهد بالغصب لآخر على ~~إقراره بالغصب: كشاهد بملكك: لثان بغصبك. # وجعلت ذا يد، لا مالكا، إلا أن تحلف مع شاهد الملك، ويمين القضاء وإن ~~ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق، حدت له، والمتعدي: جان على بعض ~~غالبا، فإن أفات المقصود: كقطع ذنب دابة ذي هيئة، أو أذنها، أو طيلسانه، أو لبن # شاة هو المقصود، وقلع عيني عبد أو يديه فله أخذه ونقصه، أو قيمته، وإن لم ~~يفته فنقصه: كلبن بقرة. # ويد عبد أو عينه، وعتق عليه، إن قوم، ولا منع ms141 لصاحبه في الفاحش على ~~الارجح، ورفا الثوب مطلقا، وفي أجرة الطبيب: قولان. # فصل في بيان أحكام الاستحقاق وهو رفع ملك بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك ~~بغير عوض وإن زرع فاستحقت فإن لم ينتفع بالزرع: أخذ بلا شئ، وإلا فله قلعه، ~~إن لم يفت وقت ما تراد له، وله أخذه بقيمته على المختار، PageV01P201 ~~وإلا فكراء السنة: كذي شبهة، أو جهل حاله وفاتت بحرثها فيما بين مكر ومكتر، ~~وللمستحق أخذها، ودفع كراء الحرث فإن أبى قيل له أعط كراء سنة، وإلا أسلمها ~~بلا شئ، وفي سنين يفسخ أو يمضي، إن عرف النسبة، ولا خيار للمكتري للعهدة، ~~وانتقد إن انتقد الاول، وأمن هو والغلة لذي الشبهة أو المجهول للحكم: كوارث ~~وموهوب، ومشتر منه، إن لم يعلموا بخلاف ذي دين على وارث: كوارث طرأ على ~~مثله، إلا أن ينتفع. # وإن غرس، أو بنى: قيل للمالك أعطه قيمته قائما، فإن أبى: فله دفع قيمة ~~الارض، فإن أبى: فشريكان بالقيمة يوم الحكم، إلا المحبسة: فالنقض، وضمن ~~قيمة المستحقة، وولدها يوم الحكم، والاقل، إن أخذ دية لا صداق حرة أو غلتها، # وإن هدم مكتر تعديا: فللمستحق النقض (2) وقيمة الهدم، وإن أبرأه مكريه ~~كسارق عبد، ثم استحق، بخلاف مستحق مدعي حرية، إلا القليل، وله هدم مسجد، ~~وإن استحق بعض: فكالمبيع، ورجع للتقويم وله ترد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية. # كأن صالح عن عيب بآخر، وهل يقوم الاول يوم الصلح أو يوم البيع ؟ تأويلان، ~~وإن صالح فاستحق ما بيد مدعيه: رجع في مقر به لم يفت، وإلا ففي عوضه: ~~كإنكار على الارجح، لا إلى الخصومة، وما بيد المدعى عليه، ففي الانكار يرجع ~~بما دفع، وإلا فبقيمته، وفي الاقرار لا يرجع: كعلمه صحة ذلك بائعه، لا إن ~~قال داره، وفي عرض بعرض بما خرج من يده أو قيمته، إلا نكاحا وخلعا، وصلح ~~عمد، ومقاطعا به عن عبد أو مكاتب أو عمرى، وإن أنفذت وصية مستحق برق: لم ~~يضمن وصي وحاج: إن عرف بالحرية، وأخذ السيد ما بيع، ولم يفت ms142 بالثمن: كمشهود ~~بموته، إن عذرت بينته، وإلا فكالغاصب، وما فات، PageV01P202 ~~فالثمن: كما لو دبر، أو كبر صغير. # باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها الشفعة أخذ شريك ولو ذميا باع المسلم ~~لذمي: كذميين تحاكموا إلينا، أو محبسا ليحبس: كسلطان لا محبس عليه، أو ~~ليحبس وجار وإن ملك تطرفا، وناظر وقف، وكراء، وفي ناظر الميراث. # قولان ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة، # ولو موصى ببيعه للمساكين على الاصح والمختار، لا موصى له ببيع جزء عقارا، ~~ولو مناقلا به، إن انقسم، وفيها الاطلاق، وعمل به بمثل الثمن ولو دينا، أو ~~قيمته برهنه وضامنه، وأجرة دلال، وعقد شراء. # وفي المكس: تردد، أو قيمة الشقص في: كخلع، وصلح عمد، وجزاف نقد، وبما ~~يخصه: إن صاحب غيره، ولزم المشتري الباقي، وإلى أجله إن أيسر أو ضمنه ملئ، ~~وإلا عجل الثمن، إلا أن يتساويا عدما على المختار، ولا يجوز إحالة البائع ~~به، كأن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح، ثم لا يأخذ له، أو باع قبل أخذه، ~~بخلاف أخذ مال بعده ليسقط كشجر وبناء بأرض حبس، أو معير، وقدم المعير ~~بنقضه، أو ثمنه، إن مضى ما يعار له، وإلا فقائما، وكثمرة، ومقتاة، ~~وباذنجان، ولو مفردة، إلا أن تيبس، وحط حصتها إن أزهت، أو أبرت، وفيها: ~~أخذها: ما لم تيبس أو تجذ. # وهل هو خلاف ؟ تأويلان. # وإن اشترى أصلها فقط: أخذت، وإن أبرت ورجع بالمؤنة، وكبئر لم تقسم أرضها، ~~وإلا فلا، PageV01P203 ~~وأولت أيضا بالمتحدة، لا عرض، أو كتابة ودين، وعلو على سفل وعكسه، وزرع، ~~ولو بأرضه، وبقل، وعرصة، وممر قسم متبوعه، وحيوان إلا في: كحائط وإرث، وهبة ~~بلا ثواب، وإلا فبه بعده، وخيار إلا بعد مضيه، ووجبت لمشتريه، إن باع نصفين ~~خيارا ثم بتلا فأمضى، وبيع فسد، إلا أن يفوت، فبالقيمة، إلا ببيع صح، ~~فبالثمن فيه، وتنازع في سبق ملك، إلا أن ينكل أحدهما، وسقطت إن قاسم أو ~~اشترى، أو ساوم، أو ساقي، أو استأجر، أو باع حصته أو سكت بهدم أو بناء، أو ~~شهرين، إن حضر العقد، ms143 وإلا سنة: كأن علم فغاب، إلا أن يظن الاوبة قبلها، فعيق. # وحلف إن بعد وصدق إن أنكر علمه: لا إن غاب أولا، # أو أسقط لكذب في الثمن، وحلف أو في المشترى، أو جلمشتري، أو انفراده، أو ~~أسقط وصي أو أب بلا نظر، وشفع لنفسه، أو ليتيم آخر. # أو أنكر المشتري الشراء وحلف وأقر به بائعه، وهي على الانصباء، وترك ~~للشريك حصته، وطولب بالاخذ بعد اشترائه لا قبله، ولم يلزمه إسقاطه، وله نقض ~~وقف: كهبة، وصدقة والثمن لمعطاه، إن علم شفيعه، لا إن وهب دارا فاستحق ~~نصفها، وملك بحكم أو دفع ثمن، أو إشهاد، واستعجل، إن قصد أرتياء أو نظرا ~~للمشتري إلا كساعة. # ولزم إن أخذ وعرف الثمن فبيع للثمن، والمشتري إن سلم، فإن سكت: فله نقصه، ~~وإن قال أنا آخذ: أجل ثلاثا للنقد، وإلا سقطت، وإن اتحدت الصفقة وتعدت ~~الحصص والبائع: لم تبعض: كتعدد المشتري، على الاصح، PageV01P204 ~~وكأن أسقط بعضهم، أو غاب أو أراد المشتري، ولمن حضر حصته، وهل العهدة عليه، ~~أو على المشتري، أو على المشتري فقط: كغيره، ولو أقاله البائع إلا أن يسلم ~~قبلها ؟ تأويلان، وقدم مشاركه في السهم، وإن كأخت لاب أخذت سدسا، ودخل على ~~غيره: كذي سهم على وارث، ووارث على موصى لهم، ثم الوارث، ثم الاجنبي، وأخذ ~~بأي بيع، وعهدته عليه، ونقض ما بعده، وله غلته، وفي فسخ عقد كرائه: تردد، ~~ولا يضمن نقصه، فإن هدم وبنى فله قيمته قائما، وللشفيع: النقض أما لغيبة ~~شفيعه فقاسم وكيله، أو قاض عنه. # أو أسقط لكذب في الثمن، أو استحق نصفها، وحط ما حط لعيب، أو لهبة، إن حط ~~عادة أو أشبه الثمن بعده. # وإن استحق الثمن، أو رد بعيب بعدها: رجع البائع بقيمة شقصه، ولو كان ~~الثمن مثليا إلا النقد، فمثله، ولم ينتقض ما بين الشفيع والمشتري. # وإن وقع قبلها بطلت. # وإن اختلفا في الثمن: فالقول للمشتري بيمين فيما يشبه: ككبير يرغب في ~~مجاوره وإلا فللشفيع # وإن لم يشبها حلفا ورد إلى الوسط، وإن نكل مشتر، ففي ms144 الاخذ بما ادعى أو ~~أدى: قولان. # وإن ابتاع أرضا بزرعها الاخضر: فاستحق نصفها فقط: واستشفع: بطل البيع في ~~نصف الزرع لبقائه بلا أرض: كمشتري قطعة من جنان بإزاء جنانه ليتوصل له من ~~جنان مشتريه، ثم استحق جنان المشتري، ورد البائع نصف الثمن وله نصف الزرع، ~~وخير الشفيع أولا بين أن يشفع أو لا فيخير المبتاع في رد ما بقي. # باب في بيان القسمة وأحكامها وما يتعلق بها القسمة: تهايؤ في زمن: كخدمة ~~عبد شهرا، وسكنى دار سنين: كالاجارة، لا في غلة، ولو يوما، PageV01P205 ~~ومراضاة فكالبيع، وقرعة، وهي تمييز حق، وكفى قاسم، لا مقوم، وأجره بالعدد ~~وكره، وقسم العقار، وغيره بالقيمة، وأفرد كل نوع، وجمع دور وأقرحة ولو ~~بوصف، إن تساوت قيمة ورغبة، وتقاربت كالميل، إن دعا إليه أحدهم، ولو بعلا ~~وسيحا، إلا معروفة كالسكنى، فالقول لمفردها، وتؤولت أيضا بخلافه، وفي العلو ~~والسفل: تأويلان وأفرد كل صنف كتفاح، إن احتمل، إلا كحائط فيه شجر مختلفة، ~~أو أرض بشجر متفرقة وجاز صوف على ظهر، إن جز، وإن لكنصف شهر، وأخذ وارث ~~عرضا، وآخر دينا، إن جاز بيعه، وأخذ أحدهما قطنية، والآخر قمحا وخيار ~~أحدهما: كالبيع، وغرس أخرى، إن انقلعت شجرتك من أرض غيرك، إن لم تكن أضر ~~كغرسه بجانب نهرك الجاري في أرضه وحملت في طرح كناسته على العرف، ولم تطرح ~~على حافته، إن وجدت سعة، # وجاز ارتزاقه من بيت المال، لا شهادته. # وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثيه، والآخر ثلثه، لا إن زاد عينا، أو كيلا ~~لدناءة، وفي كثلاثين قفيزا، أو وثلاثين درهما: أخذ أحدهما عشرة دراهم، ~~وعشرين قفيزا إن اتفق القمح صفة، ووجب غربلة قمح لبيع، إن زادت غلته على ~~الثلث وإلا ندبت، وجمع بز، ولو: كصوف، وحرير، لا كبعل، وذات بئر أو غرب، ~~وثمر أو زرع، إن لم يجذاه: كقسمه بأصله، أوقتا أو ذرعا أو فيه فساد: ~~كيافوتة، أو كجفير، أو في أصله بالخرص: كبقل إلا التمر أو العنب إذا اختلفت ~~حاجة أهله، وإن بكثرة أكل، وقل وحل بيعه واتحد ms145 من بسر أو رطب: لا تمر. # وقسم PageV01P206 ~~بالقرعة بالتحرى. # كالبلح الكبير، وسقى ذو الاصل: كبائعه المستثني ثمرته، حتى يسلم، أو فيه ~~تراجع، إلا أن يقل، أو لبن في ضروع، إلا لفضل بين، أو قسموا بلا مخرج ~~مطلقا، وصحت، إن سكتا عنه، ولشريكه الانتفاع ولا يجبر على قسم مجرى الماء، ~~وقسم بالقلد: كسترة بينهما، ولا يجمع بين عاصبين، إلا برضاهم، إلا مع، ~~كزوجة، فيجمعوا أولا: كذي سهم، وورثة، وكيتب الشركاء، ثم رمى، أو كتب ~~المقسوم، وأعطى كلا لكل، ومنع اشتراء الخارج، ولزم، ونظر في دعوى جورأو ~~غلط، وحلف المنكر، فإن تفاحش أو ثبتا: نقضت: كالمراضاة إن أدخلا مقوما، ~~وأجبر لها كل، إن انتفع كل وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة لا: كربع غلة أو ~~اشترى بعضا، وإن وجد عيبا بالاكثر فله ردها، فإن فات ما بيد صاحبه بكهدم: ~~رد نصف قيمته يوم قبضه، ما سلم بينهما، وما بيده رد نصف قيمته وما سلم ~~بينهما، وإلا رجع بنصف المعيب مما بيده ثمنا، # والمعيب بينهما. # وإن استحق نصف أو ثلث: خير لا ربع، وفسخت في الاكثر: كطرو غريم، أو موصى ~~له بعدد على ورثة، أو على وارث، وموصى له بالثلث، والمقسوم: كدار، وإن كان ~~عينا، أو مثليا، رجع على كل، ومن أعسر: فعليه إن لم يعلموا، وإن دفع جميع ~~الورثة مضت: كبيعهم بلا غبن، واستوفى مما وجد PageV01P207 ~~ثم تراجعوا. # ومن أعسر: فعليه، إن لم يعلموا، وإن طرأ: غريم، أو وارث، أو موصى له على ~~مثله، أو موصي له بجزء على وارث اتبع كلا بحصته، وأخرت، لا دين لحمل، وفي ~~الوصية: قولان، وقسم عن صغير: أب، أو وصي وملتقط: كقاض عن غائب، لا ذي شرطة ~~أو كنف أخا، أو أب عن كبير، وإن غاب، وفيها: قسم نخلة، وزيتونة إن اعتدلتا، ~~وهل هي قرعة وجازت للقلة، أو مراضاة ؟ تأويلان. # باب في بيان القراض وأحكامه القراض: توكيل على تجر، في نقد مضروب، مسلم ~~بجزء من ربحه، إن علم قدرهما، ولو مغشوشا، لا بدين عليه، واستمر، ما ms146 لم ~~يقبض، أو يحضره، ويشهد، ولا برهن، أو وديعة، ولو بيده، ولا بتبر لم يتعامل ~~به ببلده: كفلوس، وعرض، إن تولى بيعه: كأن وكله على دين، أو ليصرف، ثم ~~يعمل، فأجر مثله في توليه، ثم قراض مثله في ربحه: كلك شرك، ولا عادة، أو ~~مبهم، أو أجل، أو ضمن، # أو اشتر سلعة فلان، ثم اتجر في ثمنها، أو بدين، أو ما يقل وجوده: ~~كاختلافهما في الربح، وادعيا ما لا يشبه وفيما فسد غيره: أجرة مثله في ~~الذمة: كاشتراط يده أو مراجعته أو أمينا عليه، بخلاف غلام غير عين بنصيب ~~له، وكأن يخيط، أو يخرز، أو يشارك، أو يخلط، أو يبضع، أو يزرع، أو لا يشتري ~~إلى بلد كذا أو بعد اشترائه، إن أخبره فقرض أو عين شخصا، أو زمنا، أو محلا: ~~كأن أخذ مالا ليخرج به لبلد فيشتري، وعليه: كالنشر، والطي: الخفيفين، ~~والاجر إن استأجر، وجاز جزء: قل أو كثر، ورضاهما بعد على ذلك، وزكاته على ~~أحدهما وهو للمشترط، وإن لم تجب. # والربح لاحدهما أو لغيرهما وضمنه في الربح له، إن لم ينفه، ولم يسم ~~قراضا، وشرطه: عمل غلام ربه، أو دابته في PageV01P208 ~~الكثير، وخلطه، وإن بماله، وهو الصواب، إن خاف بتقديم أحدهما: رخصا، وشارك، ~~إن زاد مؤجلا بقيمته، وسفره: إن لم يحجر عليه قبل شغله، وادفع لي، فقد وجدت ~~رخيصا أشتريه، وبيعه بعرض، ورده بعيب، وللمالك: قبوله، إن كان الجميع ~~والثمن عين، ومقارضة عبده وأجيره، ودفع مالين، أو متعاقبين قبل شغل الاول، ~~وإن بمختلفين إن شرطا خلطا، أو شغله، وإن لم يشترطه: كنضوض الاول، إن ساوى، ~~واتفق جزؤهما، اشتراء ربه منه إن صح، واشتراطه: إن لا ينزل واديا، أو يمشي ~~بليل، أو ببحر، أو يبتاع سلعة، وضمن، إن خالف: بأن زرع أو ساعى بموضع جور ~~له، أو حركه بعد موته عينا، أو شارك وإن عاملا أو بدين، أو قارض بلا إذن ~~وغرم للعامل الثاني، إن دخل على أكثر: كخسره، وإن قبل عمله والربح لهما: ~~ككل آخذ مال للتنمية فتعدى، ms147 لا إن نهاه عن العمل قبله أو جنى كل، أو أخذ ~~شيئا فكأجنبي، ولا يجوز اشتراؤه من تربه، أو # بنسيئة، وإن أذن، أو بأكثر، ولا أخذه من غيره، إن كان الثاني يشغله عن ~~الاول، ولا بيع ربه سلعة بلا إذن، وجبر خسره، وما تلف وإن قبل عمله، إلا أن يقبض. # وله الخلف، فإن تلف جميعه: لم يلزم الخلف ولزمته السلعة، وإن تعدد ~~العامل: فالربح: كالعمل، وأنفق، إن سافر ولم يبن بزوجته، واحتمل المال لغير ~~أهل، وحج، وغزو بالمعروف في المال، واستخدم، إن تأهل، لا دواء، واكتسي، إن ~~بعد، ووزع، إن خرج لحاجة، وإن بعد أن اكترى. # وتزود. # وإن اشترى من يعتق على PageV01P209 ~~ربه عالما: عتق عليه، إن أيسر، وإلا بيع بقدر ثمنه وربحه قبله، وعتق باقيه، ~~وغير عالم، فعلي ربه، وللعامل: ربحه فيه ومن يعتق عليه وعلم عتق عليه ~~بالاكثر من قيمته أو ثمنه، ولو لم يكن في المال فضل، وإلا فبقيمته، إن أيسر ~~فيهما، وإلا بيع بما وجب، وإن أعتق مشترى للعتق: غرم ثمنه وربحه، وللقراض ~~قيمته يومئذ، إلا ربحه، فإن أعسر: بيع منه بما لربه، وإن وطئ أمة: قوم ~~ربها، أو أبقي، إن لم تحمل، فإن أعسر اتبعه بها، وبحصة الولد، أو باع له ~~بقدر ماله، وإن أحبل مشتراه للوطئ: فالثمن، واتبع به، إن أعسر، ولكل: فسخه ~~قبل عمله: كربه، وإن تزود لسفر ولم يظعن، وإلا فلنضوضه، وإن استنضه: ~~فالحاكم، وإن مات فلوارثه الامين أن يكمله، وإلا أتى بأمين كالاول، وإلا ~~سلموا هدرا. # والقول للعامل في تلفه وخسره، ورده إلى ربه إن قبض بلا بينة، أو قال ~~قراض، وربه بضاعة بأجر، أو عكسه، أو ادعى عليه الغصب، أو قال أنفقت من ~~غيره، وفي جزء إن ادعى مشبها، والمال بيده وديعة، وإن لربه، ولربه إن ادعى ~~الشبه فقط، أو قال قرض في قراض، أو وديعة أو في جزء قبل العمل مطلقا PageV01P210 ~~، وإن قال # وديعة ضمنه العامل، إن عمل، ولمدعي الصحة ومن هلك وقبله: كقراض أخذ، وإن ~~لم يوجد وحاص ms148 غرماءه، وتعين بوصية، وقدم صاحبه في الصحة والمرض، ولا ينبغي ~~لعامل: هبة، وتولية، ووسع أن يأتي بطعام كغيره، إن لم يقصد التفضل، وإلا ~~فليتحلله، فإن أبى: فليكافئه. # باب في بيان أحكام المساقاة إنما تصح مساقاة شجر وإن بعلا ذي ثمر لم يحل ~~بيعه ولم يخلف إلا تبعا، بجزء قل أو كثر، شاع وعلم بساقيت، لا نقص من في ~~الحائط ولا تجديد، ولا زيادة لاحدهما، وعمل العامل: جميع ما يفتقر إليه ~~عرفا: كإبار، وتنقية، ودواب وأجراء، وأنفق، وكسا، لا أجرة من كان فيه، أو ~~خلف من مات، أو مرض كمارث على الاصح: كزرع، أو قصب، وبصل، ومقثأة، دن عجز ~~ربه، وخيف موته، وبرز، ولم يبد صلاحه، وهل كذلك الورد ونحوه والقطن ؟ أو ~~كالاول وعليه الاكثر ؟ تأويلان. # وأقتت بالجذاذ، وحملت على الاول، إن لم يشترط ثان، وكبياض نخل، أو زرع، ~~إن وافق الجزء وبذره العامل، وكان ثلثا بإسقاط كلفة الثمرة: وإلا فسد: ~~كاشتراطه ربه، وألغي للعامل، إن سكتا عنه، أو اشترطه، ودخل شجر تبع زرعا، ~~وجاز زرع وشجر وإن غير تبع، وحوائط، وإن اختلفت بجزء، إلا في صفقات وغائب ~~إن وصف، ووصله قبل طيبه، واشتراط جزء الزكاة على أحدهما وسنين ما لم تكثر ~~جدا بلا حد، وعامل دابة أو غلاما في الكبير، وقسم الزيتون حبا كعصره على ~~أحدهما، وإصلاح جدار، وكنس عين، وسد حظيرة، وإصلاح PageV01P211 ~~ضفيرة أو ما قل، وتقابلهما هدرا، ومساقاة العامل آخر ولو أقل أمانة، وحمل ~~على ضدها، وضمن. # فإن عجز ولم يجد: أسلمه هدرا، ولم تنفسخ بفلس ربه، وبيع: مساقي، ومساقاة ~~وصي، ومدين بلا حجر، ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرا، لا مشاركة ربه، أو ~~إعطاء أرض لتغرس، فإذا بلغت، كانت مساقاة، أو شجر لم يبلغ خمس سنين، وهي ~~تبلغ أثناءها، وفسخت فاسدة بلا عمل، أو في أثنائه، أو بعد سنة من أكثر: إن ~~وجبت أجرة المثل، وبعده أجرة المثل: إن خرجا عنها، كإن ازداد عينا، أو ~~عرضا، وإلا فمساقاة المثل: كمساقاته مع ثمر أطعم، أو مع بيع، أو ms149 اشترط عمل ~~ربه، أو دابة، أو غلام، وهو صغير، أو حمله لمنزله، أو يكفيه مؤنة أخري، أو ~~اختلف الجزء بسنين أو حوائط: كاختلافهما، ولم يشبها. # وإن ساقيته أو أكريته. # فألفيته سارقا: لم تنفسخ، وليتحفظ منه: كبيعه، ولم يعلم بفلسه، وساقط ~~النخل: كليف: كالثمرة، والقول لمدعي الصحة، وإن قصر عامل عما شرط: حط ~~بنسبته. PageV01P212 # باب الإجارة صحة الاجارة بعاقد، وأجر: كالبيع، وعجل، إن عين أو بشرط، أو ~~عادة، أو في مضمونة لم يشرع فيها، إلا كري حج: فاليسير وإلا فمياومة، وفسدت ~~إن انتفى عرف تعجيل المعين: كمع جعل، لا بيع وكجلد لسلاخ، # أو نخالة لطحان، وجزء ثوب لنساج، أو رضيع، وإن من الآن، وبما سقط، أو خرج ~~في نفض زيتون، أو عصره، وكاحصد. # وادرس، ولك نصفه، وكراء أرض بطعام أو بما تنبته إلا كخشب، وحمل طعام لبلد ~~بنصفه، إلا أن يقبضه الآن، وكإن خطته اليوم بكذا، وإلا فبكذا، واعمل على ~~دابتي فما حصل: فلك نصفه، وهو للعامل، وعليه أجرتها، عكس لتكريها، وكبيعه ~~نصفا: بأن يبيع نصفا، إلا في البلد، إن أجلا ولم يكن الثمن مثليا. # وجاز بنصف ما يحتطب عليها، وصاع دقيق منه، أو من زيت لم يختلف، واستئجار ~~المالك منه، وتعليمه بعمله سنة من أخذه، واحصد هذا ولك نصفه، وما حصدت: فلك ~~نصفه، وكراء دابة لكذا على إن استغنى فيها: حاسب، واستئجار مؤجر، أو مستثنى ~~منفعته، والنقد فيه إن لم يتغير غالبا، وعدم التسمية لكل سنة، وكراء أرض ~~لتتخذ مسجدا مدة. # والنقض لربه إذا انقضت. # وعلى طرح ميتة: والقصاص. # والادب. # وعبد خمسة عشر عاما ويوم. # أو خياطة ثوب مثلا. # وهل تفسد إن جمعهما وتساويا، أو مطلقا ؟ خلاف، وبيع دار لتقبض بعد عام PageV01P213 ~~، وأرض لعشر، واسترضاع، والعرف في: كغسل خرقة، ولزوجها فسخه، إن لم يأذن، ~~كأهل الطفل إذا حملت، وموت إحدى الظئرين وموت أبيه، ولم تقبض أجرة، إلا أن ~~يتطوع بها متطوع، وكظهور مستأجر أوجر بأكله أكولا، ومنع زوج رضي من وطئ ولو ~~لم يضر وسفر كأن ترضع معه، ولا يستتبع ms150 حضانة: كعكسه، وبيعه سلعة على أن ~~يتجر بثمنها سنة، إن شرط الخلف: كغنم لم تعين، وإلا فله الخلف على آجره: ~~كراكب، وحافتي نهرك ليبني بيتا، وطريق في دار ومسيل مصب مرحاض، لا ميزاب، ~~إلا لمنزلك في أرضه، وكراء رحى ماء بطعام، أو غيره، وعلى تعليم قرآن ~~مشاهرة، أو على الحذاق، وأخذها، وإن لم تشترط. # وإجارة ماعون: كصحفة، وقدر، وعلى حفر بئر إجارة، وجعالة، ويكره: حلي ~~كإجار مستأجر دابة، أو ثوب لمثله، وتعليم فقه، وفرائض: كبيع كتبه، وقراءة ~~بلحن، وكراء دف، ومعزف لعرس وكراء: كعبد كافر، وبناء مسجد للكراء، وسكنى ~~فوقه بمنفعة تتقوم، قدر على تسليمها بلا استيفاء عين قصدا، ولا حظر، وتعين، ~~ولو مصحفا، وأرضا غمر ماؤها، وندر انكشافه وشجرا لتجفيف عليها على الاحسن، ~~لا لاخذ ثمرته، أو شاة للبنها، واغتفر ما في الارض، ما لم يزد على الثلث ~~بالتقويم، ولا تعليم غناء، # أو دخول حائض لمسجد، أو دار: لتتخذ كنيسة: كبيعها لذلك، وتصدق بالكراء، ~~وبفضله الثمن على الارجح، ولا متعين: كركعتي الفجر، بخلاف الكفاية. # وعين: متعلم، ورضيع، ودار، وحانوت وبناء على جدار، ومحمل، إن لم توصف، ~~ودابة لركوب، وإن ضمنت فجنس، PageV01P214 ~~ونوع وذكورة، وليس لراع: رعي أخرى، إن لم يقو، إلا بمشارك، أو تقل، ولم ~~يشترط خلافه، وإلا فأجره لمستأجره: كأجير لخدمة: آجر نفسه، ولا يلزمه رعى ~~الولد، إلا لعرف، وعمل به في الخيط ونقش الرحى، وآلة بناء، وإلا فعلى ربه: ~~عكس إكاف، وشبهه وفي السير والمنازل، والمعاليق، والزاملة، ووطائه بمحمل، ~~وبدل الطعام المحمول، وتوقيره: كنزع الطيلسان قائلة، وهو أمين، فلا ضمان ~~ولو شرط إثباته، إن لم يأت بسمة الميت، أو عثر بدهن، أو طعام بآنية ~~فانكسرت، ولم يتعد. # أو انقطع الحبل. # ولم يغر بفعل: كحارس ولو حماميا. # وأجير لصانع: كسمسار. # إن ظهر خيره على الاظهر. # وتوتي غرقت سفينته بفعل سائغ. # لا إن خالف مرعى شرط أو أنزى بلا إذن. # أو غر بفعل. # فقيمته يوم التلف. # أو صانع في مصنوعه. # لا غيره ولو محتاجا له عمل. # وإن ببينة. # أو ms151 بلا أجر. # إن نصب نفسه وغاب عليها. # فبقيمته يوم دفعه. # ولو شرط نفيه. # أو دعا لاخذه. # إلا أن تقوم بينة: فتسقط الاجرة، وإلا أن يحضره بشرطه وصدق إن ادعى خوف ~~موت: فنحر أو سرقة منحوره، أو قلع ضرس أو صبغا: فنوزع. # وفسخت بتلف ما يستوفى منه، لا به إلا صبي تعلم ورضع، وفرس نزو، وروض، وسن ~~لقلع فسكنت كعفو القصاص، وبغصب الدار، وغصب منفعتها، وأمر السلطان بإغلاق ~~الحوانيت، وحمل ظئر، أو مرض لا تقدر # معه على رضاع ومرض عبد وهربه لكعدو، إلا أن يرجع في بقيته بخلاف مرض دابة ~~بسفر ثم تصح، وخير إن تبين أنه سارق، وبرشد صغير عقد عليه، أو على سلعه ولي PageV01P215 ~~. # إلا لظن عدم بلوغه، وبقي كالشهر: كسفيه، ثلاث سنين، وبموت مستحق وقف آجر، ~~ومات قبل تقضيها على الاصح، لا بإقرار المالك، أو خلف رب دابة في غير معين. # أو حج وإن فات مقصده أو فسق مستأجر، وآجر الحاكم، إن لم يكف، أو بعتق عبد ~~وحكمه على الرق. # وأجرته لسيده، إن أراد أنه حر بعدها. # فصل في بيان أحكام الكراء الدواب والرباع وكراء الدابة كذلك، وجاز على أن ~~عليك علفها، أو طعام ربها، أو عليه طعامك، أو ليركبها في حوائجه، أو ليطحن ~~بها شهرا، أو ليحمل على دوابه مائة، وإن لم يسم مالكل، وعلى حمل آدمي لم ~~يره، ولم يلزمه الفادح، بخلاف ولد ولدته، وبيعها، واستثناء ركوبها الثلاث، ~~لا جمعة. # وكره المتوسط، وكراء دابة شهرا، إن لم ينقد، والرضا بغير المعينة ~~الهالكة، إن لم ينقد، أو نقد، واضطر، وفعل المستأجر عليه، ودونه، وحمل ~~برؤيته، أو كيله، أو وزنه، أو عده، إن لم تتفاوت، وإقالة قبل النقد وبعده، ~~إن لم يعب عليه، وإلا فلا، إلا من المكتري فقط، إن اقتصا، أو بعد سير كثير، ~~واشتراط هدية مكة، إن عرف، وعقبة الاجير، لا حمل من مرض، ولا اشتراط إن ~~ماتت معينة أتاه بغيرها: كدواب لرجال، أو لامكنة، أو لم يكن العرف نقد معين. # وإن نقد، أو بدنانير عينت، ms152 إلا بشرط الخلف، أو ليحمل عليها ما شاء. # أو لمكان شاء. # أو ليشيع رجلا. # أو بمثل كراء الناس. # أو إن وصلت في كذا فبكذا. # أو لينتقل لبلد وإن ساوت إلا بإذن كإردافه خلفك. # أو حمل معك، والكراء لك، إن لم تحمل زنة: كالسفينة، وضمن إن أكرى لغير ~~أمين، أو عطبت بزيادة مسافة أو حمل تعطب به، PageV01P216 ~~وإلا فالكراء: كأن لم تعطب، إلا أن يحبسها كثيرا فله كراء الزائد، أو ~~قيمتها. # ولك فسخ عضوض، أو جموح، أو أعشى أو دبره فاحشا: كأن يطحن لك كل يوم ~~أردبين بدرهم، فوجد لا يطحن إلا أردبا. # وإن زاد أو نقص ما يشبه الكيل فلا لك ولا عليك. # فصل في أحكام كراء الحمام والدار والارض والعبد واختلاف المتكارين جاز ~~كراء حمام، ودار غائبة: كبيعها، أو نصفها، أو نصف عبد وشهرا على إن سكن ~~يوما: لزم، إن ملك البقية، وعدم بيان الابتداء وحمل من حين العقد، ومشاهرة، ~~ولم يلزم لهما، إلا بنقد فقدره: كوجيبة بشهر كذا، أو هذا الشهر، أو أشهرا، ~~أو إلى كذا وفي سنة بكذا: تأويلان. # وأرض مطر عشرا، إن لم ينقد، وإن سنة إلا المأمونة: كالنيل، والمعينة، ~~فيجوز ويجب في مأمونة النيل إذا رويت، وقدر من أرضك، إن عين، أو تساوت، ~~وعلى أن يحرثها ثلاثا، أو يزبلها، إن عرف وأرض سنين لذي شجر - بها سنين ~~مستقبلة وإن لغيرك، لازرع، وشرط كنس مرحاض، أو مرمة، أو تطين من كراء وجب، ~~لا إن لم يجب، أو من عند المكتري، أو حميم أهل ذي الحمام، أو نورتهم مطلقا، ~~أو لم يعين بناء وغرس، وبعضه أضر ولا عرف، وكراء وكيل: بمحاباة، أو عرض، أو ~~أرض مدة لغرس فإذا انقضت: فهو لرب الارض، أو نصفه، والسنة في المطر بالحصاد ~~وفي السقي بالشهور، فإن تمت وله زرع اخضر فبكراء مثل الزائد، وإذا انتثر ~~للعكتري حب فنبت قابلا فهو لرب الارض كمن جره السيل PageV01P217 ~~إليه ولزم الكراء بالتمكن، وإن فسد لجائحة أو غرق بعد وقت الحرث أو عدمه ~~بذرا، أو ms153 سجنه، أو انهدمت شرفات البيت، أو سكن أجنبي بعضه، لا إن نقص من ~~قيمة الكراء، وإن قل، أو انهدم بيت فيها، أو سكننه مكريه، أو لم يأت بسلم ~~للاعلى. # أو عطش بعض الارض، أو غرق، فبحصته، وخير في مضر، كهطل، فإن بقي. # فالكراء، كعطش أرض صلح وهل مطلقا ؟ أو إلا أن # يصالحوا على الارض ؟ تأويلان عكس تلف الزرع لكثرة دودها، أو فأرها، أو ~~عطش، أو بقي القليل، ولم يجبر آجر على إصلاح مطلقا، بخلاف ساكن أصلح له ~~بقية المدة قبل خروجه، وإن اكتريا حانوتا، فأراد كل مقدمه قسم، إن أمكن، ~~وإلا أكري عليهما، وإن غارت عين مكرى سنين بعد زرعه. # نفقت حصة سنة فقط، وإن تزوج ذات بيت وإن بكراء. # فلا كراء، إلا أن تبين، والقول للاجير. # أنه وصل كتابا، أو أنه استصنع، وقال: وديعة، أو خولف في الصفة وفي ~~الاجرة، إن أشبه وحازا، لا كبناء، ولا في - رده، فلربه - وإن بلا بينة - ~~وإن ادعاه، وقال: سرق مني، وأراد أخذه، دفع قيمة الصبغ بيمين، إن زادت دعوى ~~الصانع عليها، وإن اختار تضمنه، فإن دفع الصانع قيمته أبيض: فلا يمين، ~~وإلا: حلفا، واشتركا، لا إن تخالفا في لت السويق وأبى من دفع ما قال، ~~اللات: فمثل سويقه، وله وللجمال بيمين: في عدم قبض الاجرة وإن بلغا الغاية، ~~إلا لطول: فلمكتريه، بيمين، PageV01P218 ~~وإن قال: بمائة لبرقة، وقال: بل لافريقية: حلفا. # وفسخ، إن عدم السير، أو قل: وإن نقد، وإلا فكفوت المبيع وللمكري في ~~المسافة فقط، إن أشبه قوله فقط، أو أشبها، وانتقد. # وإن لم ينتقد: حلف المكتري، ولزم الجمال ما قال، إلا أن يحلف على ما ادعى. # فله حصة المسافة على دعوى المكتري، وفسخ الباقي، وإن لم يشبها: حلفا، ~~وفسخ بكراء المثل فيما مشى، وإن قال: أكريتك للمدينة بمائة وبلغاها، وقال ~~بل لمكة بأقل، فإن نقده فالقول للجمال فيما يشبه وحلفا وفسخ، وإن لم ينتقد. # فللجمال في المسافة، وللمكتري في حصتها مما ذكر بعد يمينها وإن أشبه قول ~~المكري فقط. # فالقول له ms154 بيمين، وإن أقاما بينة. # قضي بأعدلهما، وإلا سقطتا. # وإن قال: اكتريت عشرا بخمسين، وقال: خمسا بمائة. # حلفا، وفسخ، وإن زرع بعضا ولم ينقد فلربها ما أقر به المكتري إن أشبه ~~وحلف وإلا فقول ربها إن أشبه فإن لم يشبها حلفا. # ووجب كراء المثل فيما مضى، وفسخ الباقي مطلقا وإن نقد فتردد. # باب في بيان أحكام الجعل وما يتعلق به صحة الجعل بالتزام أهل الاجارة ~~جعلا علم، يستحقه السامع بالتمام ككراء السفن إلا أن يستأجر على التمام ~~فبنسبة الثاني. # وإن استحق ولو بحرية، بخلاف موته بلا تقدير زمن إلا بشرط ترك متى شاء ولا ~~نقد مشترط في كل ما جاز فيه الاجارة بلا عكس ولو في الكثير إلا كبيع سلع ~~كثيرة لا يأخذ شيئا إلا بالجميع وفي شرط منفعة الجاعل قولان. # ولمن لم يسمع جعل مثله إن اعتاده كحلفهما بعد تخالفهما. # ولربه تركه وإلا فالنفقة. # وإن أفلت فجاء به آخر فلكل نسبته. # وإن جاء به ذو درهم وذو أقل اشتركا فيه ولكليهما الفسخ. # ولزمت الجاعل بالشروع وفي الفاسد جعل المثل إلا بجعل مطلقا فأجرته. PageV01P219 # باب: (في بيان الموات وإحيائه) موات الارض ما سلم عن الاختصاض بعمارة ولو ~~اندرست، إلاص لاحياء وبحريمها: كمحتطب، ومرعى يلحق غدوا ورواحا لبلد، وما ~~لا يضيق على وارد ولا يضر بما لبئر، وما فيه مصلحة لنخلة، ومطرح تراب، ومصب ~~ميزاب لدار. # ولا تختص محفوفة بأملاك. # ولكل الانتفاع ما لم يضر بالآخر، وبإقطاع الامام. # ولا يقطع معمور العنوة ملكا، وبحمى إمام محتاجا إليه قل من بلد عفعا لكغزو. # وافتقر لاذن، وإن مسلما، إن قرب، وإلا فللامام إمضاؤه أو جعله متعديا. # بخلاف البعيد، ولو ذميا بغير جزيرة العرب. # والاحياء: بتفجير ماء وبإخراجه، وببناء، وبغرس، وبحرث، وتحريك أرض. # وبقطع شجر، وبكسر حجرها وتسويتها. # لا بتحويط ورعي كلا، وحفر بئر ماشية. # وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة، وعقد نكاح، وقضاء دين، وقتل عقرب، ~~ونوم بقائلة، وتضييف بمسجد بادية، # وإناء لبول إن خاف سبعا: كمنزل تحته. # ومنع عكسه: كإخراج ريح، ومكث بنجس. ms155 # وكره أن يبصق بأرضه وحكه، وتعليم صبي، وبيع وشراء، وسل سيف، وإنشاد ضالة، ~~وهتف بميت، ورفع صوت: كرفعه بعلم، ووقيد نار، ودخول كخيل لنقل، وفرش أو متكأ. # ولذي مأجل، وبئر، ومرسال مطر (كماء يملكه) منعه وبيعه، إلا من خيف عليه ~~ولا ثمن معه. # والارجح بالثمن: كفضل بئر زرع خيف على زرع جاره بهدم بئره، وأخذ يصلح. # وأجبر عليه: كفضل بئر ماشية بصحراء هدرا إن لم يبين الملكية. # وبدئ بمسافر. # وله (على الحاضر) عارية آلة ثم حاضر. # ثم دابة ربها بجميع الري، وإلا بنفس المجهود. # وإن سال مطر بمباح سقي الاعلى إن تقدم للكعب، PageV01P220 ~~وأمر (صاحب الاعلى) بالتسوية، وإلا فكحائطين. # وقسم للمتقابلين: كالنيل. # وإن ملك أولا قسم بقلد، أو غيره، وأقرع للتشاح في السبق. # ولا يمنع: صيد سمك، وإن من ملكه (وهل في أرض العنوة فقط ؟ أو إلا أن يصيد ~~المالك ؟ تأويلان) وكلا بفحص وعفاء لم يكتنفه زرعه. # بخلاف مرجه وحماه. # باب: (في بيان أحكام الوقف) صح وقف مملوك، وإن بأجرة، ولو حيوانا ورقيقا: ~~كعبد على مرضى لم يقصد ضرره. # وفي وقف كطعام تردد. # على أهل للتملك: كمن سيولد، وذمي وإن لم تظهر قربة أو يشترط تسليم غلته ~~من ناظر ليصرفها، أو ككتاب عاد إليه بعد صرفه في # مصرف. # وبطل على: مصرفه. # وبطل على: معصية، وحربي، وكافر لكمسجد، أو على بنيه دون بناته، أو عاد ~~لسكني مسكنه قبل عام، أو جهل سبقه لدين إن كان على محجوره، أو على نفسه ولو ~~بشريك، أو على أن النظر له، أو لم يحزه كبئر وقف عليه، ولو سفيها أو ولي ~~صغير، أو لم يخل بين الناس وبين كمسجد قبل فلسه، وموته، ومرضه، إلا لمحجوره ~~إذا أشهد، وصرف الغلة له، ولم تكن دار سكناه، أو على وارث بمرض موته إلا ~~معقبا خرج من ثلثه فكميراث للوارث: كثلاثة أولاد وأربعة أولاد أولاد وعقبه ~~وترك أما وزوجة فيدخلان فيما للاولاد. # وأربعة أسباعه لولد الولد وقف. # وانتقض القسم بحدوث ولد لهما: PageV01P221 # كموته على الأصح، لا الزوجة والأم، فيدخلان، ms156 ودخلا فيما زيد للولد بحبست ~~وقفت وتصدقت، إن قارنه قيد، أو جهة لا تنقطع، أو لمجهول وإن حصر ورجع، إن ~~انقطع لاقرب فقراء عصبة المحبس، وامرأة لو رجلت عصب. # فإن ضاق قدم البنات، وعلى اثنين وبعدهما على الفقراء نصيب من مات لهم، ~~إلا كعلى عشرة حياتهم فيملك بعدهم. # وفي كقنطرة ولم يرج عودها في مثلها، وإلا وقف لها. # وصدقة لفلان فله أو للمساكين فرق ثمنها بالاجتهاد. # ولا يشترط التنجيز، وحمل في الاطلاق عليه: كتسوية أنثى بذكر. # ولا التأبيد. # ولا تعيين مصرفه وصرف في غالب وإلا فالفقراء. # ولا قبول مستحقه، إلاص المعين الاهل، فإن رد فكمنقطع. # واتبع شرطه إن جاز كتخصيص مذهب أو ناظر أو تبدئة فلان بكذا، وإن من غلة ~~ثاني عام، أو إن لم يقل من غلة كل عام، أو أن من احتاج من المحبس عليه باع، # أو إن تسور عليه قاض أو غيره رجع له أو لوارثه: كعلى ولدي ولا ولد له، لا ~~بشرط إصلاحه على مستحقه: كأرض موظفة، إلا من غلتها على الاصح، أو عدم بدء ~~بإصلاحه أو بنفقته. # وأخرج الساكن الموقوف عليه للسكنى، إن لم يصلح، لتكرى له. # وأنفق في فرس لكغزو من بيت المال. # فإن عدم بيع، وعوض به سلاح: كما لو كلب. # وبيع: ما لا ينتفع به من غير عقار في مثله، أو شقصه: كأن أتلف، وفضل ~~الذكور، وما كبر من الاناث في إناث. # لا: عقار وإن خرب، ونقض ولو بغير خرب، إلا لتوسيع كمسجد ولو جبرا. PageV01P222 # وأمروا بجعل ثمنه لغيره. # ومن هدم وقفا فعليه إعادته. # وتناول الذرية وولد فلان وفلانة أو الذكور والاناث وأولادهم: الحافد: لا ~~نسلي وعقبي، وولدي، وولدي وأولادي، وأولاد أولادي وبني وبني بني. # وفي على ولدي وولدهم قولان. # والاخوة: الانثى. # ورجال إخوتي ونساؤهم: الصغير. # وبني أبي: إخوته الذكور. # وأولادهم وآلي وأهلي: العصبة، ومن لو رجلت عصبت. # وأقاربي: أقارب جهتيه مطلقا، وإن نصرى. # ومواليه: المعتق، وولده، ومعتق أبيه وابنه. # وقومه: عصبته فقط. # وطفل وصبي وصغير: من لم يبلغ. # وشاب وحدث: للاربعين، ms157 وإلا فكهل للستين، وإلا فشيخ. # وشمل (كل واحد من طفل وما بعده) الانثى: ك الارمل. # والملك للواقف لا الغلة. # فله ولوارثه منع من يريد إصلاحه. # ولا يفسخ كراؤه لزيادة. # ولا يقسم إلا ماض زمنه. # وأكرى ناظره إن كان على معين كالسنتين. # ولمن مرجعها له كالعشر. # وإن بنى محبس عليه فمات ولم يبين فهو وقف. # وعلى من لا يحاط بهم، أو على قوم وأعقابهم، أو على كولده ولم يعينهم فضل ~~المولى أهل # الحاجة والعيال في غلة وسكنى. # ولم يخرج ساكن لغيره، إلا بشرط أو سفر انقطاع، أو بعيد. PageV01P223 # مختصر خليل تأليف خليل بن إسحاق الجندي المتوفي سنة 767 ه الجزء الثامن دار ~~الكتب العلمية بيروت - لبنان جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت ~~- لبنان الطبعة الأولى 1416 ه - 1995 م PageV01P224 ~~بسم الله الرحمن الرحيم باب في بيان الهبة وأحكامها وما يتعلق بها الهبة. # تمليك بلا عوض ولثواب الآخرة. # صدقة. # وصحت في كل مملوك ينقل، ممن له تبرع بها، وإن مجهولا، أو كلبا، ودينا وهو ~~إبراء، إن وهب لمن عليه، وإلا فكالرهن، # ورهنا لم يقبض وأيسر راهنه، أو رضي مرتهنه، وإلا قضي بفكه، إن كان مما ~~يعجل وإلا بقي لبعد الاجل بصيغة، أو مفهمها، وإن بفعل: كتحلية ولده لا بابن ~~مع قوله داره وحيز. # وإن بلا إذن، وأجبر عليه، وبطلت إن تأخر لدين محيط، أو وهب لثان. # وجاز أو أعتق الواهب أو آستولد، ولا قيمة أو استصحب هدية، أو أرسلها ثم ~~مات، أو المعينة له، إن لم يشهد: كأن دفعت لمن يتصدق عنك بمال ولم تشهد، لا ~~إن باع واهب قبل علم الموهوب، وإلا فالثمن للمعطي رويت بفتح الطاء وكسرها ~~أو جن، أو مرض، واتصلا بموته، أو وهب لمودع، ولم يقبل لموته، وصح، إن قبض ~~ليتروى، أو جد فيه، أو تزكية شاهده أو أعتق، أو باع، أو وهب إذا أشهد ~~وأعلن، أو لم يعلم بها، إلا بعد موته، وحوز مخدم ومستعير مطلقا، ومودع، إن ~~علم، لا غاصب ومرتهن، ومستأجر، إلا أن يهب ms158 الاجارة، ولا إن رجعت إليه بعده ~~بقرب، بأن آجرها، أو أرفق بها، PageV01P226 ~~بخلاف سنة، أو رجع، مختفيا أو ضيفا فمات، وهبة أحد الزوجين للآخر، متاعا، ~~وهبة زوجة دار سكناها لزوجها، لا العكس، ولا إن بقيت عنده، إلا لمحجوره: ~~إلا مالا يعرف بعينه، ولو ختم عليه، ودار سكناه، إلا أن يسكن أقلها، ويكري ~~له الاكثر، وإن سكن النصف: بطل فقط، والاكثر بطل الجميع، وجازت العمرى ~~كأعمرتك، أو وارثك، ورجعت للمعمر، أو وارثه: كحبس عليكما، وهو لآخر كما ~~ملكا، لا الرقبى كذوى دارين، قالا: إن مت قبلي، فهما لي، وإلا فلك: كهبة ~~نخل واستثناء ثمرتها سنين، والسقي على الموهوب له، أو فرس لمن يغزو سنين، ~~وينفق عليه المدفوع له، ولا يبيعه لبعد الاجل، # وللاب اعتصارها من ولده: كأم فقط وهبت ذا أب، وإن مجنونا، ولو تيتم على ~~المختار، إلا فيما أريد به الآخرة: كصدقة بلا شرط، إن لم تفت، لا بحوالة ~~سوق، بل بزيد أو نقص، ولم ينكح أو يداين لها، أو يطأ ثيبا، أو يمرض كواهب ~~إلا أن يهب على هذه الاحوال، أو يزول المرض على المختار، وكره تملك صدقة ~~بغير ميراث، ولا يركبها، أو يأكل من غلتها، وهل إلا أن يرضى الابن الكبير ~~بشرب اللبن ؟ تأويلان، وينفق على أب افتقر منها، وتقويم جارية أو عبد ~~للضرورة، ويستقصي، وجاز شرط الثواب، ولزم بتعيينه، وصدق واهب فيه، إن لم ~~يشهد عرف بضده وإن لعرس، وهل يحلف، أو إن أشكل ؟ تأويلان، في غير المسكوك PageV01P227 ~~، إلا لشرط، وهبة أحد الزوجين للآخر، ولقادم عند قدومه وإن فقيرا لغني، ولا ~~يأخذ هبته، وإن قائمة، ولزم واهبها، لا الموهوب له القيمة، إلا لفوت بزيد ~~أو نقص، وله منعها حتى يقبضه، وأثيب ما يقضى عنه ببيع، وإن معيبا، إلا ~~كحطب، فلا يلزمه قبوله، وللمأذون، وللاب في مال ولده: الهبة للثواب، وإن ~~قال: داري - صدقة. # بيمين مطلقا، أو بغيرها ولم يعين لم يقض عليه بخلاف المعين، وفي مسجد ~~معين: قولان، وقضي بين مسلم وذمي فيها بحكمنا. # باب في بيان ms159 اللقطة والضالة والآبق واللقيط اللقطة: مال معصوم: عرض ~~للضياع، وإن كلبا، وفرسا وحمارا. # ورد بمعرفة مشدود فيه، وبه، وعدده، بلا يمين، وقضي له على ذي العدد ~~والوزن، وإن وصف ثان وصف أول، ولم يبن بها: حلفا، وقسمت: كبينتين لم يؤرخا، ~~وإلا فللاقدم ولا ضمان على دافع بوصف، وإن قامت بينة لغيره، # واستؤني بالواحدة، إن جهل غيرها لا غلط على الاظهر، ولم يضر جهله بقدره، ~~ووجب أخذه لخوف خائن: لا إن علم خيانته هو فيحرم، وإلا كره على الاحسن، ~~وتعريفه سنة، ولو كدلو، لا تافها، بمظان طلبها: بكباب مسجد، في كل يومين أو ~~ثلاثة بنفسه أو بمن يثق به، أو بأجرة منها، إن لم يعرف مثله وبالبلدين إن ~~وجدت بينهما، ولا يذكر جنسها على المختار، ودفعت لحبر، إن وجدت بقرية ذمة، ~~وله حبسها بعده، أو التصدق، أو التملك ولو بمكة ضامنا فيهما: كنية أخذها ~~قبلها وردها بعد أخذها PageV01P228 ~~للحفظ، إلا بقرب: فتأويلان، وذو الرق كذلك، وقبل السنة في رقبته وله أكل ما ~~يفسد ولو بقرية وشاة: بفيفاء: كبقر بمحل خوف، وإلا تركت كإبل، وإن أخذت: ~~عرفت، ثم تركت بمحلها، وكراء بقر ونحوها في علفها: كراء مضمونا: وركوب دابة ~~لموضعه، وإلا ضمن، وغلاتها دون نسلها، وخير ربها بين فكها بالنفقة، أو ~~إسلامها، وإن باعها بعدها فما لربها إلا الثمن، بخلاف ما لو وجدها بيد ~~المسكين، أو مبتاع منه: فله أخذها، وللملتقط: الرجوع عليه، إن أخذ منه ~~قيمتها، إلا أن يتصدق بها عن نفسه، وإن نقصت بعد نية تملكها. # فلربها أخذها أو قيمتها. # ووجب. # لقط طفل نبذ كفاية، وحضانته، ونفقته، إن لم يعط من الفئ ق إلا أن يملك. # كهبة، أو يوجد معه أو مدفون تحته، إن كانت معه رقعة، ورجوعه على أبيه إن ~~طرحه عمدا، والقول له إنه لم ينفق حسبة، وهو حر، وولاؤه للمسلمين وحكم ~~بإسلامه في قرى المسلمين. # كأن لم يكن فيها إلا بيتان. # إن التقطه مسلم، وإن في قرى الشرك فمشرك، ولم يلحق بملتقطه، ولا غيره، ~~إلا ببينة، أو ms160 بوجه، ولا يرده بعد أخذه إلا أن يأخذه ليرفعه للحاكم، فلم ~~يقبله، والموضع مطروق. # و(إن تزوحم على اللقيط) قدم الاسبق، ثم الاولى، وإلا فالقرعة. # وينبغي الاشهاد (على التقاطه). # وليس لمكاتب ونحوه التقاط بغير إذن السيد. # ونزع محكوم بإسلامه من غيره. # وندب أخذ آبق لمن يعرف (ربه)، وإلا فلا يأخذه، فإن أخذه رفعه للامام. # ووقف (الآبق عند الحاكم) سنة. # ثم بيع (ولا يهمل) وأخذ نفقته، ومضى بيعه وإن قال PageV01P229 ~~ربه كنت أعتقته. # وله عتقه وهبته لغير ثواب. # وتقام عليه الحدود. # وضمنه (آخذه) إن أرسله (إلا لخوف منه): كمن استأجره فيما يعطب فيه لا إن ~~أبق منه وإن مرتهنا وحلف. # واستحقه سيده بشاهد ويمين. # وأخذه إن لم يكن إلا دعواه إن صدقه. # وليرفع للامام إن لم يعرف مستحقه إن لم يخف ظلمه. # وإن أتى رجل بكتاب قاض: إنه قد شهد عندي أن صاحب كتابي هذا فلان هرب منه ~~عبد، ووصفه، فليدفع إليه بذلك. # باب في بيان شروط وأحكام القضاء أهل القضاء: عدل، ذكر، فطن، مجتهد، إن ~~وجد وإلا: فأمثل مقلد، وزيد للامام الاعظم: قرشي فحكم بقول مقلده، ونفذ ~~حكم: أعمى، وأبكم، وأصم: ووجب عزله، ولزم المتعين أو الحائف فتنة: إن لم ~~يتول، أو ضياع الحق: القبول. # والطلب. # وأجبر وإن بضرب، وإلا فله الهرب - وإن عين - # وحرم لجاهل، وطالب دنيا، وندب ليشهر علمه: كورع، غني، حليم، نزه، نسيب، ~~مستشير: بلا دين وحد، وزائد في الدهاء، وبطانة سوء، ومنع الراكبين معه، ~~والمصاحبين له، وتحفيف الاعوان، واتخاذ من يجبره بما يقال في سيرته وحكمه ~~وشهوده، وتأديب من أساء عليه، إلا في مثل: اتق الله في أمري: فليرفق به، ~~ولم يستخلف، إلا لوسع عمله في جهة بعدت من علم ما استخلف فيه. # وانعزل بموته. # لا هو بموت الامير، ولو الخليفة. # ولا تقبل شهادته بعده: أنه قضى بكذا وجاز تعدد مستقل أو خاص بناحية، أو ~~نوع، والقول للطالب، ثم من سبق رسوله. # وإلا أقرع. # كالادعاء، وتحكيم غير: خصم، PageV01P230 ~~وجاهل، وكافر، وغير مميز: في مال، وجرح. # لا حد، ms161 ولعان، وقتل، وولاء ونسب وطلاق، وعتق. # ومضى، إن حكم صوابا، وأدب، وصبي، وعبد، وامرأة، وفاسق. # ثالثها، إلا الصبي، ورابعها: إلا وفاسق، وضرب خصم لد، وعزله لمصلحة. # ولم ينبغ. # إن شهر عدلا بمجرد شكية وليبرأ عن غير سخط وخفيف تعزير بمسجد لا حد، وجلس ~~به بغير عيد، وقدوم حاج، وخروجه، ومطر ونحوه، واتخاذ حاجب وبواب، وبدأ ~~بمحبوس، ثم وصي، ومال طفل، ومقام ثم ضال، ونادى بمنع معاملة يتيم وسفيه، ~~ورفع أمرهما إليه، ثم في الخصوم ورتب كاتبا عدلا شرطا: كمزك، واختارهما ~~والمترجم: مخبر: كالمحلف، وأحضر العلماء، أو شاورهمم، وشهودا، ولم يفت في ~~خصومة، ولم يشتر بمجلس قضائه: كسلف وقراض، وإبضاع، وحضور وليمة، إلا ~~النكاح، وقبول هدية ولو كافأ عليها، إلا من قريب، وهدية من اعتادها قبل ~~الولاية، وكراهة حكمه في # مشيه، أو متكئا، وإلزام يهودي حكما بسبته، وتحديثه بمجلسه لضجر، ودوام ~~الرضا في التحكيم للحكم قولان، يحكم مع ما يدهش عن الفكر، ومضى، وعذر شاهد ~~زور في الملا بنداء، ولا يحلق رأسه، أو لحيته، ولا يسخمه ثم في قبوله: ~~تردد، وإن أدب التائب: فأهل، ومن أساء على خصمه أو مفت، أو شاهد، لا بشهدت ~~بباطل: كلخصمه: كذبت، وليسو بين الخصمين، وإن مسلما، وكافرا. # وقدم المسافر وما يخشى فواته، ثم السابق، قال: وإن بحقين بلا طول، ثم ~~أقرع وينبغي أن يفرد وقتا أو يوما للنساء: كالمفتي، والمدرس، وأمر مدع تجرد ~~قوله عن مصدق بالكلام، وإلا فالجالب، وإلا أقرع فيدعي بمعلوم محقق، قال: ~~وكذا شئ، وإلا لم تسمع: كأظن، وكفاه بعت، وتزوجت، وحمل على الصحيح، وإلا ~~فليسأله الحاكم عن السبب، ثم PageV01P231 ~~مدعى عليه ترجح قوله بمعهود، أو أصل بجوابه، إن خالطه بدين، أو تكرر بيع، ~~وإن بشهادة امرأة، لا بينة جرحت، إلا الصانع، والمتهم، والضيف وفي معين، ~~والوديعة على أهلها، والمسافر على - رفقته، ودعوى مريض أو بائع على حاضر ~~المزايدة، فإن أقر فله الاشهاد عليه، وللحاكم: تنبيهه عليه، وإن أنكر: قال: ~~ألك بينة، فإن نفاها واستحلفه: فلا بينة، إلا لعذر: كنسيان، أو وجد ms162 ثانيا، ~~أو مع يمين لم يره الاول، وله يمينه أنه لم يحلفه أولا، قال المازري: وكذا ~~أنه عالم بفسق شهوده، وأعذر إليه: بأبقيت لك حجة ؟ وندب توجيه متعدد فيه، ~~إلا الشاهد بما في المجلس، وموجهه، ومزكي السر، والمبرز بغير عداوة، ومن ~~يخشى منه. # وأنظره لها باجتهاده، ثم حكم: كنفيها، وليجب عن المجرح، ويعجزه، إلا في ~~دم، وحبس، وعتق، ونسب، وطلاق، وكتبه، وإن لم يجب: حبس، وأدب، ثم حكم بلا ~~يمين، ولمدعى عليه السؤال عن السبب، وقبل نسيانه بلا يمين، وإن أنكر مطلوب ~~المعاملة: فالبينة، ثم لا تقبل بينة بالقضاء، بخلاف: لا حق لك علي، وكل ~~دعوى لا تثبت إلا بعدلين، فلا يمين بمجردها. # ولا ترد: كنكاح، وأمر بالصلح: ذوي الفضل والرحم: كأن خشي تفاقم الامر، ~~ولا يحكم لمن لا يشهد له على المختار، ونبذ حكم جائر، وجاهل لم يشاور، وإلا ~~تعقب، ومضى غير الجور، ولا يتعقب حكم العدل العالم ونقض، وبين السبب مطلقا ~~ما خالف قاطعا، أو جلى قياس: كاستسعاء معتق، وشفعة جار، وحكم على عدو. # أو بشهادة كافر، أو ميراث ذي رحم PageV01P232 ~~، أو مولى أسفل، أو بعلم سبق مجلسه، أو جعل بتة واحدة، أو أنه قصد كذا ~~فأخطأ ببينة، أو ظهر أنه قضى بعبدين، أو كافرين، أو صبيين، أو فاسقين: ~~كأحدهما: , إلا بمال فلا يرد، إن حلف، وإلا أخذ منه: إن حلف، وحلف في ~~القصاص خمسين مع عاصبه، وإن نكل: ردت، وغرم شهود علموا، وإلا فعلى عاقلة ~~الامام، وفي القطع: حلف المقطوع أنها باطلة. # ونقضه هو فقط، إن ظهر أن غيره أصوب، أو خرج عن رأيه، أو رأي مقلده، ورفع ~~الخلاف، لا أحل حراما، ونقل ملك، وفسخ عقد، وتقرر نكاح بلا ولي: حكم، لا ~~أجيزه، أو أفتى، ولم يتعد لمماثل، بل إن تجدد، فالاجتهاد كفسخ برضع كبير، ~~وتأبيد منكوحة عدة، وهي كغيرها في المستقبل ولا يدعو لصلح، إن ظهر وجهه، ~~ولا يستند لعلمه، إلا في التعديل # والجرح: كالشهرة بذلك، أو إقرار الخصم بالعدالة، وإن أنكر محكوم عليه ~~إقراره بعده: ms163 لم يفده، وإن شهدا بحكم نسيه أو أنكره: أمضاه وأنهى لغيره ~~بمشافهة، إن كان كل بولايته، وبشاهدين مطلقا. # واعتمد عليهما، وإن خالفا كتابه، وندب ختمه، ولم يفد وحده، وأديا، وإن ~~عند غيره، وأفاد، إن أشهدهما أن ما فيه حكمه، أو خطه. # كالاقراري وميز فيه ما يتميز به من اسم وحرفة وغيرهما ينفذ الثاني، وبنى ~~كأن نقل لخطة أخرى وإن حدا، إن كان أهلا أو قاضي مصر، وإلا فلا: كأن شاركه ~~غيره، وإن ميتا، وإن لم يميز: ففي إعدائه أو لا حتى يثبت أحديته: قولان، ~~والقريب: كالحاضر، والبعيد: كإفريقية، يقضى عليه بيمين القضاء، وسمى ~~الشهود، وإلا نقض، والعشرة أو اليومان مع الخوف يقضى عليه معها في غير ~~استحقاق العقار، وحكم بما يتميز غائبا بالصفة: كدين وجلب الخصم، بخاتم، أو رسول، PageV01P233 ~~إن كان على مسافة العدوى، لا أكثر: كستين ميلا، إلا بشاهد، ولا يزوج امرأة ~~ليست بولايته. # وهل يدعى حيث المدعى عليه وبه عمل ؟ أو المدعى وأقيم منها وفي تمكين ~~الدعوى لغائب بلا وكالة ؟ تردد. # باب في أحكام الشهادات فصل في بيان العدل العدل: حر، مسلم، عاقل، بالغ ~~بلا فسق وحجر وبدعة، وإن تأول: كخارجي، وقدري. # لم يباشر كبيرة، أو كثير كذب، أو صغيرة خسة وسفاهة، ولعب نرد، ذو مروءة ~~بترك غير لائق. # من حمام، وسماع غناء، ودباغة، وحياكة اختيارا، وإدامة شطرنج، وإن أعمى في ~~قول، أو أصم في فعل، # ليس بمغفل، إلا فيما لا يلبس، ولا متأكد القرب. # كأب، وإن علا، وزوجهما وولد، وإن سفل. # كبنت وزوجهما وشهادة ابن مع أب، واحدة ككل عند الآخر، أو على شهادته، أو ~~حكمه، بخلاف أخ لاخ، إن برز، ولو بتعديل، وتؤولت أيضا بخلافه. # كأجير، ومولى، وملاطف، ومفاوض في غير مفاوضة، وزائد أو منقص، وذاكر بعد ~~شك، وتزكية وإن بحد من معروف: إلا الغريب: بأشهد أنه عدل رضا من فطن عارف ~~لا يخدع، معتمد على طول عشرة، لا سماع من سوقه، أو محلته، إلا لتعذر ووجبت، ~~إن تعين كجرح، إن بطل حق، وندب تزكية سر ms164 معها من متعدد، وإن لم يعرف الاسم، ~~أو لم يذكر السبب، بخلاف الجرح، وهو مقدم، وإن شهد ثانيا: ففي الاكتفاء ~~بالتزكية الاولى: تردد. # وبخلافها لاحد ولديه على الآخر، أو أبويه: إن لم يظهر ميل له، ولا عدو ~~ولو على ابنه، أو مسلم وكافر، PageV01P234 ~~وليخبر بها: كقوله بعدها: تتهمني وتشبهني بالمجانين: مخاصما، لا شاكيا، ~~واعتمد في إعسار بصحبة، وقرينة صبر ضر: كضرر الزوجين، ولا إن حرص على إزالة ~~نقص فيما رد فيه: لفسق: أو صبا، أو رق، أو على التأسي: كشهادة ولد الزنا ~~فيه أو من حد فيما حد فيه، ولا إن حرص على القبول: كمخاصمة مشهود عليه ~~مطلقا، أو شهل وحلف، أو رفع قبل الطلب في محض حق الآدمي، وفي محض حق الله: ~~تجب المبادرة بالامكان، إن استديم تحريمه: كعتق وطلاق، ووقف، ورضاع، وإلا خير. # كالزنا بخلاف الحرص على التحمل، # كالمختفي، ولا إن استبعد: كبدوي لحضري، بخلاف إن سمعه، أو مر به، ولا ~~سائل في كثير، بخلاف من لم يسأل، أو يسأل الاعيان، ولا إن جر بها نفعا: ~~كعلى مورثه المحصن بالزنا، أو قتل العمد إلا الفقير، أو بعتق من يتهم في ~~ولائه، أو بدين لمدينه، بخلاف المنفق للمنفق عليه، وشهادة كل للآخر، وإن ~~بالمجلس والقافلة بعضهم لبعض، في حرابة، لا المجلوبين، إلا كعشرين، ولا من ~~شهد له بكثير ولغيره بوصية، وإلا قبل لهما، ولا إن دفع: كشهادة بعض العاقلة ~~بفسق شهود القتل، أو المدان المعسر لربه ولا مفت على مستفتيه، إن كان مما ~~ينوى فيه، وإلا رفع، ولا إن شهد باستحقاق، وقال: أنا بعته له، ولا إن حدث ~~فسق بعد الاداء، بخلاف تهمة جر، ودفع وعداوة، ولا عالم على مثله، ولا إن ~~أخذ من العمال، أو أكل عندهم بخلاف الخلفاء، ولا إن تعصب، PageV01P235 ~~كالرشوة، وتلقين خصم، ولعب نيروز، ومطل، وحلف، بطلاق، وعتق، وبمجي مجلس ~~القاضي ثلاثا، وتجارة لارض حرب، وسكنى مغصوبة، أو مع ولد شريب وبوطئ من لا ~~توطأ، وبالتفاته في الصلاة، وباقتراضه حجارة من المسجد، وعدم إحكام الوضوء ms165 ~~والغسل، والزكاة لمن لزمته، وبيع نرد، وطنبور، واستحلاف أبيه. # فصل في القدح في الشاهد وقدح في المتوسط بكل، وفي المبرز بعداوة وقرابة، ~~وإن بدونه: كغيرهما على المختار، وزوال العداوة والفسق، بما يغلب على الظن ~~بلا حد، ومن امتنعت له. # لم يزك شاهده ويجرح شاهدا عليه، ومن امتنعت عليه: فالعكس، إلا الصبيان، ~~لا نساء في كعرس في جرح، أو قتل، # والشاهد: حر، مميز، ذكر تعدد، PageV01P236 ~~ليس بعدو، ولا قريب، ولا خلاف بينهم، وفرقة إلا أن يشهد عليهم قبلها، ولم ~~يحضر كبير، أو يشهد عليه، أوله، ولا يقدح رجوعهم، ولا تجريحهم، وللزنا ~~واللواط أربعة بوقت، ورؤيا اتحدا، وفرقوا فقط: أنه أدخل فرجه في فرجها، ~~ولكل النظر للعورة، وندب سؤالهم، كالسرقة ما هي ؟ وكيف أخذت ؟ ولما ليس ~~بمال ولا آيل له: كعتق، ورجعة، وكتابة: عدلان، وإلا فعدل، وامرأتان، أو ~~أحدهما بيمين: كأجل، وخيار، وشفعة، وإجارة، وجرح خطإ، أو مال، وأداء كتابة، ~~وإيصاء بتصرف فيه، أو بأنه حكم به: كشراء زوجته، وتقدم دين عتقا، وقصاص في ~~جرح، ولما لا يظهر للرجال امرأتان، كولادة وعيب فرج، واستهلال وحيض، ونكاح ~~بعد موت، أو سبقيته، أو موت، ولا زوجة، ولا مدبر ونحوه، وثبت الارث والنسب ~~له، وعليه بلا يمين، والمال دون القطع في سرقة: كقتل عبد آخر، وحيلت أمة ~~مطلقا: كغيرها، إن طلبت بعدل، أو اثنين يزكيان، وبيع ما يفسد، ووقف ثمنه ~~معهما، بخلاف العدل فيحلف، ويبقى بيده. # وإن سأل ذو العدل أو بينة سمعت، وإن لم تقطع: وضع قيمة العبد ليذهب به ~~إلى بلد يشهد له على عينه: أجيب، لا إن انتفيا، وطلب إيقافه ليأتي ببينة، ~~وإن بكيومين، إلا أن يدعي بينة حاضرة، أو سماعا يثبت به، فيوقف ويوكل به ~~في: كيوم، والغلة له للقضاء، والنفقة على المقضي له به وجازت على خط مقر ~~بلا يمين، # وخط شاهد مات، أو غاب ببعد، وإن بغير مال فيهما، إن عرفته: كالمعين، وأنه ~~كان يعرف مشهده، وتحملها عدلا، لا على خط نفسه حتى يذكرها، وأدى بلا نفع، ~~ولا على ms166 من لا يعرف، إلا على عينه، وليسجل من زعمت أنها ابنة فلان، PageV01P237 ~~ولا على منتقبة لتتعين للاداء، وإن قالوا أشهدتنا منقبة، وكذلك نعرفها: ~~قلدوا، وعليهم إخراجها، إن قيل لهم عينوها. # وجاز الاداء، إن حصل العلم، وإن بامرأة، لا بشاهدين إلا نقلا. # وجازت بسماع فشا عن ثقات وغيرهم، بملك لحائز متصرف طويلا. # وقدمت بينة الملك، إلا بسماع: أنه اشتراها من: كأبي القائم، ووقف، وموت ~~ببعد إن طال الزمان، بلا ريبة. # وحلف، وشهد اثنان: كعزل، وجرح، وكفر، وسفه، ونكاح، وضدها، وإن بخلع، وضرر ~~زوج، وهبة ووصية، وولادة، وحرابة، وإباق، وعدم، وأسر، وعتق، ولوث، والتحمل ~~إن افتقر إليه فرض كفاية، وتعين الاداء من، كبريدين، وعلى ثالث، إن لم يجتز ~~بهما، وإن انتفع: فجرح، إلا ركوبه لعسر مشيه وعدم دابته، لا كمسافة القصر. # وله أن ينتفع منه بدابة، ونفقة، وحلف بشاهد في طلاق، وعتق، لا نكاح. # فإن نكل: حبس، وإن طال: دين، وحلف عبد، وسفيه مع شاهد، لا صبي وأبوه، وإن ~~أنفق وحلف مطلوب ليترك بيده، وأسجل ليحلف، إذا بلغ كوارثه قبله، إلا أن ~~يكون نكل أولا، ففي حلفه: قولان. # وإن نكل اكتفى: بيمين المطلوب الاولى. # وإن حلف المطلوب، ثم أتى بآخر: فلا ضم، وفي حلفه معه، وتحليف المطلوب إن ~~لم يحلف: قولان. # وإن تعذر يمين بعض: كشاهد بوقف على بنيه وعقبهم، أو على الفقراء: حلف وإلا # فحبس. # فإن مات، ففي تعيين مستحقه من بقية الاولين أو البطن الثاني: تردد، ولم ~~يشهد على حاكم قال: ثبت عندي، إلا بإشهاد منه. # كأشهد على شهادتي، أو رآه يؤديها، إن غاب الاصل، وهو رجل بمكان PageV01P238 ~~، لا يلزم الاداء مه، ولا يكفي في الحدود: الثلاثة الايام، أو مات، أو مرض، ~~ولم يطرأ فسق، أو عداوة، بخلاف جن. # ولم يكذبه أصله قبل الحكم، وإلا مضى بلا غرم. # ونقل عن كل: اثنان ليس أحدهما أصلا. # وفي الزنا: أربعة عن كل، أو عن كل اثنين: اثنان ولفق نقل بأصل، وجاز ~~تزكية ناقل أصله ونقل امرأتين مع رجل في باب شهادتهن، وإن ms167 لا قالا وهمنا بل ~~هو هذا: سقطتا، ونقض، إن ثبت كذبهم: كحياة من قتل، أو حبه، قبل الزنا، لا ~~رجوعهم، وغرما مالا ودية، ولو تعمدا، ولا يشاركهم شاهدا الاحصان في الغرم: ~~كرجوع المزكي، وأدبا في كقذف، وحد شهود الزنا مطلقا: كرجوع أحد الاربعة قبل ~~الحكم، وإن رجع بعده حد الراجع فقط، وإن رجع اثنان من ستة، فلا غرم، ولا ~~حد، إلا إن تبين أن أحد الاربعة عبد فيحد الراجعان والعبد، وغرما فقط ربع ~~الدية، ثم إن رجع ثالث: حد هو والسابقان، وغرموا ربع الدية، ورابع فنصفها، ~~وإن رجع سادس بعد فق ء عينه، وخامس بعد موضحته، ورابع بعد موته: فعلى ~~الثاني خمس الموضحة مع سدس العين: كالاول، وعلى الثالث: ربع دية النفس فقط، ~~ومكن مدع رجوعا من بينة: كيمين إن أتى بلطخ، ولا يقبل رجوعهما عن الرجوع. # وإن علم الحاكم بكذبهم، وحكم: فالقصاص وإن رجعا عن طلاق: فلا غرم: كعفو ~~القصاص، إن دخل، وإلا فنصفه: كرجوعها عن دخول مطلقة، واختص الراجعان بدخول ~~عن الطلاق، ورجع شاهدا الدخول على الزوج بموت الزوجة: إن أنكر الطلاق، ورجع # الزوج عليهما بما فوتاه من إرث، دون ما غرم ورجعت عليهما بما فوتاه من ~~إرث وصداق، وإن كان عن تجريح أو تغليط شاهدي طلاق أمة: غرما للسيد ما نقص ~~بزوجيتها، ولو كان بخلع PageV01P239 ~~بثمرة، لم تطب، أو آبق: فالقيمة حينئذ كالاتلاف: بلا تأخير للحصول فيغرم ~~القيمة حينئذ على الاحسن، وإن كان بعتق غرما قيمته، وولاؤه له، وهل إن كان ~~لاجل يغرمان القيمة والمنفعة إليه لهما، أو تسقط منها المنفعة، أو يخير ~~فيهما ؟ أقوال. # وإن كان بعتق تدبير: فالقيمة، واستوفيا من خدمته. # فإن عتق بموت سيده فعليهما، وهما أولى، إن رده دين، أو بعضه: كالجناية. # وإن كان بكتابة فالقيمة، واستوفيا من نجومه، وإن رق: فمن رقبته، وإن كان ~~بإيلاد فالقيمة، وأخذا من أرش جناية عليها، وفيما استفادته: قولان، وإن كان ~~بعتقها: فلا غرم، أو بعتق مكاتب: فالكتابة وإن كان ببنوة، فلا غرم، إلا بعد ~~أخذ المال ms168 بإرث، إلا أن يكون عبدا: فقيمته، أولا، ثم إن مات وترك آخر: ~~فالقيمة للآخر، وغرما له نصف الباقي. # وإن ظهر دين يستغرق: أخذ من كل النصف، وكمل بالقيمة، ورجعا على الاول بما ~~غرمه العبد للغريم، وإن برق لحر فلا غرم، إلا لكل ما استعمل، ومال انتزع، ~~ولا يأخذه المشهود له، وورث عنه، وله عطيته، لا تزوج، وإن كان بمائة لزيد ~~وعمرو، ثم قالا لزيد: غرما خمسين لعمرو فقط، وإن رجع أحدهما: غرم نصف الحق ~~كرجل مع نساء، وهو معهن في الرضاع: كاثنتين، وعن بعضه: غرم نصف البعض، وإن ~~رجع من يستقل الحكم بعدمه: فلا غرم، فإذا رجع غيره: فالجميع، وللمقضي عليه: ~~مطالبتهما بالدفع للمقضي له وللمقضي له ذلك، إذا تعذر من المقضي عليه، وإن ~~أمكن جمع بين البينتين: جمع، وإلا رجح بسبب ملك. # كنسج، ونتاج إلا بملك من المقاسم، أو PageV01P240 ~~تاريخ، أو تقدمه، وبمزيد عدالة، لا عدد، وبشاهدين على شاهد، ويمين، أو ~~امرأتين، # وبيد، إن لم ترجح بينة مقابله، فيحلف، وبالملك على الحوز، وبنقل على ~~مستصحبة، وصحة الملك بالتصرف، وعدم منازع، وحوز طال: كعشرة أشهر، وأنها لم ~~تخرج عن ملكه في علمهم، وتؤولت على الكمال في الاخير لا بالاشتراء، وإن شهد ~~بإقرار: استصحب وإن تعذر ترجيح سقطتا، وبقي بيد حائزه، أو لمن يقر له، وقسم ~~على الدعوى، إن لم يكن بيد أحدهما، كالعول، ولم يأخذه بأنه كان بيده، وإن ~~ادعى أخ أسلم أن أباه أسلم فالقول للنصراني وقدمت بينة المسلم، إلا بأنه ~~تنصر، أو مات إن جهل أصله فيقسم كمجهول الدين، وقسم على الجهات بالسوية، ~~وإن كان معهما طفل، فهل يحلفان ويوقف الثلث فمن وافقه أخذ حصته ورد على ~~الآخر وإن مات حلفا وقسم، أو للصغير النصف ويجبر على الاسلام ؟ قولان وإن ~~قدر على شيئه: فله أخذه وإن يكن غير عقوبة، وأمن فتنة ورذيلة وإن قال: ~~أبرأني موكلك للغائب أنظر، ومن استمهل لدفع بينة، أمهل بالاجتهاد: كحساب ~~وشبهه، بكفيل بالمال: كأن أراد إقامة ثان، أو بإقامة بينة: فبحميل بالوجه. # وفيها ms169 أيضا: نفيه، وهل خلاف، أو المراد وكيل يلازمه، أو إن لم تعرف عينه ~~تأويلات، ويجيب عن القصاص: العبد وعن الارش السيد واليمين في كل حق. # بالله الذي لا إله إلا هو ولو كتابيا، وتؤولت على أن النصراني يقول بالله ~~فقط، وغلظت في ربع دينار بجامع: كالكنيسة، وبيت النار، وبالقيام، لا ~~بالاستقبال وبمنبره عليه الصلاة والسلام، وخرجت المخدرة فيما ادعت، أو ادعي ~~عليها، إلا التي لا تخرج نهارا، وإن مستولدة قليلا، وتحلف في أقل ببيتها ~~وإن ادعيت قضاء على ميت لم يحلف إلا PageV01P241 ~~من يظن به العلم من ورثته، وحلف في نقص بتا، وغش علما، واعتمد البات على ظن ~~قوي: كخط أبيه، أو قرينة، ويمين المطلوب ماله عندي كذا، ولا شئ منه، ونفى ~~سببا، إن عين وغيره، فإن قضى نوى سلفا يجب رده وإن قال وقف، أو لولدي: لم ~~يمنع مدع من بينته، وإن قال لفلان، فإن حضر: ادعي عليه، فإن حلف فللمدعي ~~تحليف المقر، وإن نكل حلف وغرم ما فوته، أو غاب لزمه يمين أو بينة، وانتقلت ~~الحكومة له، فإن نكل أخذه بلا يمين، وإن جاء المقر له فصدق المقر، أخذه، ~~وإن استحلف وله بينة حاضرة، أو كالجمعة: يعلمها لم تسمع، وإن نكل في مال ~~وحقه استحق به إن حقق، وليبين الحاكم حكمه، ولا يمكن منها إن نكل بخلاف مدع ~~التزمها، ثم رجع، وإن ردت على مدع وسكت زمنا: فله الحلف، وإن حاز أجنبي غير ~~شريك وتصرف، ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين، لم تسمع، ولا بينته، إلا ~~بإسكان ونحوه، كشريك أجنبي حاز فيها إن هدم وبنى، وفي الشريك القريب معهما، ~~قولان، لا بين أب وابنه، إلا بكهبة، إلا أن يطول معهما ما تهلك البينات، ~~وينقطع العلم، وإنما تفترق الدار من غيرها في الاجنبي، ففي الدابة وأمة ~~الخدمة، السنتان، ويزاد في عبد وعرض. # باب في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك إن أتلف مكلف، وإن رق، ~~غير حربي، ولا زائد حرية أو إسلام حين القتل، إلا لغيلة. ms170 # معصوما للتلف والاصابة بإيمان أو أمان. # كالقاتل من غير المستحق، وأدب كمرتد، وزان أحصن، ويد سارق فالقود عينا، ~~ولو قال إن قتلتني أبرأتك، ولا دية لعاف مطلق إلا أن تظهر إرادتها. # فيحلف، ويبقى على PageV01P242 ~~حقه إن امتنع. # كعفوه عن العبد، واستحق ولي دم من قتل القاتل، أو قطع يد القاطع. # كدية خطإ، فإن أرضاه ولي الثاني، فله، وإن فقئت عين القاتل، أو قطعت يده، ~~ولو من الولي بعد أن أسلم له: فله القود، وقتل الادنى بالاعلى: كحركتابي ~~بعبد مسلم، والكفار بعضهم ببعض من كتابي ومجوسي ومؤمن: كذوي الرق، وذكر، ~~وصحيح، وضدهما، وإن قتل عبد عمدا ببينة أو قسامة: خير الولي، فإن استحياه: ~~فلسيده، إسلامه، أو فداؤه، إن قصد ضربا، وإن بقضيب كخنق ومنع طعام، ومثقل، ~~ولا قسامة إن أنفذ مقتله بشئ، أو مات مغمورا، وكطرح غير محسن للعوم. # عداوة، وإلا فدية، وكحفر بئر، وإن ببيته، أو وضع مزلق، أو ربط دابة بطريق ~~أو اتخاذ كلب عقور تقدم لصاحبه قصد الضرر، وهلك المقصود، وإلا فالدية، ~~وكالاكراه، وتقديم مسموم، ورميه عليه حية وكإشارته بسيف فهرب، وطلبه، ~~وبينهما عداوة، وإن سقط: فبقسامة، وإشارته فقط خطأ، وكالامساك للقتل، ويقتل ~~الجمع بواحد، والمتمائلون، وإن بسوط سوط، والمتسبب مع المباشر، كمكره ~~ومكره، وكأب، أو معلم أمر ولدا صغيرا، وسيد أمر عبدا مطلقا، فإن لم يخف ~~المأمور: اقتص منه فقط، وعلى شريك الصبي القصاص، إن تمالئا على قتله، لا ~~شريك مخطئ، مجنون، وهل يقتص من شريك سبع وجارح نفسه، وحربي ومرض بعد الجرح، ~~أو عليه نصف الدية ؟ قولان، وإن تصادما، أو تجاذبا مطلقا قصدا فماتا أو ~~أحدهمد فالقود، وحملا عليه عكس السفينتين، إلا لعجز حقيقي: لا لكخوف غرق، ~~أو ظلمة، وإلا فدية كل على عاقلة الآخر، وفرسه في مال الآخر كثمن العبد، ~~وإن تعدد المباشر، ففي الممالاة يقتل الجميع، وإلا قدم الاقوى، ولا يسقط ~~القتل عند PageV01P243 ~~المساواة بزوالها بعتق، أو إسلام وضمن وقت الاصابة، والموت، والجرح: كالنفس ~~في الفعل، والفاعل، والمفعول، إلا ناقصا جرح كاملا، وإن تميزت ms171 جنايات بلا ~~تمالؤ، فمن كل: كفعله، واقتص من موضحة، أوضحت عظم الرأس والجبهة والخدين، ~~وإن كإبرة، وسابقها من دامية، وخارصة شقت الجلد، وسمحاق كشطته، وباضعة شقت ~~اللحم، ومتلاحمة غاصت فيه بتعدد، وملطأة قربت للعظم: كضربة السوط، وجراح ~~الجسد، وإن منقلة بالمساحة إن اتحد المحل: كطبيب زاد عمدا، وإلا فالعقل: ~~كيد شلاء عدمت النفع بصحيحة، وبالعكس، وعين أعمى، ولسان أبكم، وما بعد ~~الموضحة من منقلة طار فراش العظم من الدواء، وأمة أفضت للدماغ، ودامغة خرقت ~~خريطته، ولطمة، وشفر عين، وحاجب، ولحية، وعمده كالخطإ إلا في الادب، وإلا ~~أن يعظم الخطر في غيرها: كعظم الصدر، وفيها أخاف في رض الانثيين أن يتلف، ~~وإن ذهب: كبصر بجرح اقتص منه، فإن حصل، أو زاد، وإلا فدية: ما لم يذهب وإن ~~ذهب والعين قائمة، فإن استطيع كذلك، وإلا فالعقل: كأن شلت يده بضربة، وإن ~~قطعت يد قاطع بسماوي، أو سرقة، أو قصاص لغيره، فلا شئ للمجني عليه، وإن قطع ~~أقطع الكف من المرفق، فللمجني عليه القصاص، أو الدية: كمقطوع الحشفة، وتقطع ~~اليد الناقصة إصبعا بالكاملة بلا غرم، وخير إن نقصت أكثر فيه، وفي الدية، ~~وإن نقصت يد المجني عليه فالقود: ولو إبهاما لا أكثر، ولا يجوز بكوع لذي ~~مرفق، وإن رضيا، وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو لكبر، ولجدري أو ~~لكرمية فالقود، إن تعمد، وإلا PageV01P244 ~~فبحسابه وإن فقأ سالم عين أعور: فله القود، وأخذ الدية كاملة من ماله، وإن ~~فقأ أعور من سالم مماثلته. # فله القصاص أو دية ما ترك وغيرها فنصف دية فقط في ماله، وإن فقأ عيني ~~السالم. # فالقود ونصف الدية، وإن قلعت سن # فنبتت: فالقود، وفي الخطإ: كالخطإ، والاستيفاء للعاصب كالولاء، إلا الجد ~~والاخوة فسيان، ويحلف الثلث، وهل إلا في العمد، فكأخ ؟ تأويلان، وانتظر ~~غائب لم تبعد غيبته، ومغمى، ومبرسم لاق مطبق وصغير لم يتوقف الثبوت عليه، ~~وللنساء إن ورثن ولم يساوهن عاصب ولكل القتل، ولا عفو إلا باجتماعهم: كأن ~~حزن الميراث وثبت بقسامة والوارث كمورثه، وللصغير إن عفي، نصيبه من الدية، ms172 ~~ولوليه النظر في القتل، أو الدية كاملة. # كقطع يده إلا لعسر فيجوز بأقل: بخلاف قتله فلعاصبه، والاحب أخذ المال في ~~عبده، ويقتص من يعرف يأجره المستحق، وللحاكم رد القتل فقط للولي، ونهى عن ~~العبث، وأخر لبرد، أو حر. # كالبرء. # كديته خطأ، ولو كجائفة، والحامل. # وإن بجرح مخيف: لا بدعواها، وحبست. # كالحد، والمرضع لوجود مرضع، والموالاة في الاطاف، كحدين لله لم يقدر ~~عليهما، وبدئ بأشد لم يخف عليه. # لا بدخول الحرم، وسقط إن عفا رجل. # كالباقي والبنت أولى من الاخت في عفو، وضده، وإن عفت بنت من بنات نظر ~~الحاكم وفي رجال ونساء لم يسقط إلا بهما، أو ببعضهما، ومهما أسقط البعض، ~~فلمن بقي نصيبه من الدية. # كإرثه، ولو قسطا من نفسه وإرثه كالمال، وجاز صلحه في عمد. # بأقل أو أكثر، والخطإ كبيع الدين، ولا يمضي على عاقلته. # كعكسه، فإن عفا فوصية، وتدخل الوصايا في، وإن بعد سببها، أو بثلثه، أو ~~بشئ: إذا عاش بعدها ما يمكنه التغيير فلم يغير: بخلاف العمد: إلا أن ينفذ ~~مقتله، ويقبل وازنه الدية وعلم، PageV01P245 ~~وإن عفا عن جرحه، أو صالح فمات: فلاوليائه القسامة، والقتل، ورجع الجاني ~~فيما أخذ منه، وللقاتل الاستحلاف على العفو، فإن نكل حلف واحدة وبرئ، وتلوم ~~له في بينته الغائبة وقتل بما قتل، ولو نارا إلا بخمر، أو لواط، وسحر، وما ~~يطول وهل والسم، أو يجتهد في قدره: # تأويلان، فيغرق، ويخنق، ويحجر، ويضرب بالعصا للموت: كذي عصوين، ومكن ~~مستحق من السيف مطلقا، واندرج طرف إن تعمده، وإن لغيره لم يقصد مثلة: ~~كالاصابع في اليد، ودية الخطإ على البادي مخمسة: بنت مخاض، وولدا لبون، ~~وحقة: وجذعة، وربعت في عمد بحذف ابن اللبون، وثلثت في الاب ولو مجوسيا في ~~عمد لم يقتل به: كجرحه بثلاثين حقة، وثلاثين جذعة وأربعين خلفة: بلا حد سن، ~~وعلى الشامي، والمصري، والمغربي، ألف دينار، وعلى العراقي: اثنا عشر ألف ~~درهم، إلا في المثلثة، فيزاد بنسبة ما بين الديتين، والكتابي، والمعاهد: ~~نصف ديته، والمجوسي والمرتد: ثلث خمس، وأنثى كل كنصفه، ms173 وفي الرقيق قيمته، ~~وإن زادت، وفي الجنين، وإن علقة: عشر أمه، ولو أمة نقدا، أو غرة عبد أو ~~وليدة تساويه، والامة من سيدها، والنصرانية من العبد المسلم: كالحرة إن ~~زايلها كله حية، إلا أن يحيا: فالدية إن أقسموا، ولو مات عاجلا، وإن تعمده ~~بضرب بطن، أو ظهر أو رأس: ففي القصاص خلاف، وتعدد الواجب بتعدده وورث على ~~الفرائض: ففي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية، إذا برئ من قيمته عبدا ~~فرضا من الدية. # كجنين البهيمة. # إلا الجائفة والآمة فثلث، والموضحة فنصف عشر، والمنقلة والهاشمة. # فعشر ونصفه، وإن بشين فيهن، إن كن برأس أو لحي أعلى، والقيمة للعبد ~~كالدية، وإلا فلا تقدير، وتعدد PageV01P246 ~~الواجب بجائفة نفذت. # كتعدد الموضحة، والمنقلة، والآمة إن لم تتصل وإلا فلا وإن بفور في ضربات، ~~والدية في العقل، أو السمع، أو البصر، أو النطق أوو الصوت، أو الذوق أو قوة ~~الجماع، أو نسله، أو تجذيمه أو تبريصه، أو تسويده، أو قيامه وجلوسه، أو ~~الاذنين، أو الشوى أو العينين، أو عين الاعور للسنة، بخلاف كل زوج، فإن في ~~أحدهما نصفه، وفي اليدين والرجلين، ومارن الانف، والحشفة، وفي بعضهما ~~بحسابها منهما: لا من أصله، وفي # الانثيين مطلقا، وفي ذكر العنين: قولان، وفي شفري المرأة، إن بدا العظم، ~~وفي ثدييها، أو حلمتيهما إن بطل اللبن، واستؤني بالصغيرة، وسن الصغير الذي ~~لم يثغر للاياس كالقود، وإلا انتظر سنة، وسقطا، وإن عادت، وورثا، إن مات، ~~وفي عود السن أصغر بحسابها، وجرب العقل بالخلوات، والسمع بأن يصاح من أماكن ~~مختلفة، مع سد الصحيحة، ونسب لسمعه الآخر، وإلا: فسمع وسط، وله نسبته، إن ~~حلف، ولم يختلف قوله، وإلا فهدر، والبصر بإغلاق الصحيحة كذلك، والشم برائحة ~~حادة، والنطق بالكلام اجتهادا، والذوق بالمقر، وصدق مدع ذهاب الجميع بيمين ~~والضعيف من عين، ورجل، ونحوهما خلقة: كغيره، وكذا المجني عليها إن لم يأخذ ~~لها عقلا، وفي لسان الناطق، وإن لم يمنع النطق ما قطعه، فحكومة: كلسان ~~الاخرس، واليد الشلاء، والساعد، وأليتي المرأة، وسن مضطربة جدا، وعسيب ذكر ~~بعد الحشفة، ms174 وحاجب، أو هدب وظفر، وفيه القصاص، وإفضاء، ولا يندرج تحت مهر، ~~بخلاف البكارة، إلا بأصبعه، وفي كل أصبع: عشر، والانملة ثلثه، إلا في ~~الابهام، فنصفه، وفي الاصبع الزائدة القوية: عشر، إن انفردت وفي كل سن: ~~خمس، وإن سوداء بقلع، أو اسوداد، أو بهما، أو بجمرة أو بصفرة، إن كانا ~~عرفا: كالسواد، أو باضطرابها جدا، وإن ثبتت لكبير قبل أخذ عقلها: أخذه ~~كالجراحات الاربع، ورد في عود PageV01P247 ~~البصر وقوة الجماع، ومنفعة اللبن، وفي الاذن إن ثبت: تأويلان، وتعددت الدية ~~بتعددها، إلا المنفعة بمحلها، وساوت المرأة الرجل لثلث ديته، فترجع لديتها، ~~وضم متحد الفعل، أو في حكمه، أو المحل في الاصابع لا الاسنان، والمراضح، ~~والمناقل، وعمد لخطإ، وإن عفت، ونجمت دية الحر الخطإ، بلا اعتراف على ~~العاقلة والجاني، إن بلغ ثلث المجني عليه أو الجاني، وما لم يبلغ: فحال ~~عليه: كعمد، ودية غلظت، # وساقط لعدمه إلا ما لا يقتص منه من الجرح لاتلافه، فعليها، وهي العصبة، ~~وبدئ بالديوان، إن أعطوا ثم بها الاقرب فالاقرب، ثم الموالي الاعلون، ثم ~~الاسفلون، ثم بيت المال إن كان الجاني مسلما، وإلا فالذمي: ذوو دينه، وضم ~~ككور مصر والصلحي: أهل صلحه، وضرب على كل ما لا يضر، وعقل عن صبي، ومجنون، ~~وامرأة، وفقير، وغارم ولا يعقلون، والمعتبر: وقت الضرب لا إن قدم غائب، ولا ~~يسقط لعسره أو موته، ولا دخول، لبدوي مع حضري، ولا شامي مع مصري مطلقا: ~~الكاملة في ثلاث سنين: تحل بأواخرها من يوم الحكم والثلث والثلثان بالنسبة، ~~ونجم في النصف والثلاثة الارباع بالتثليث ثم للزائد سنة وحكم ما وجب على ~~عواقل بجناية واحدة: كحكم لواحدة كتعدد الجنايات عليها، وهل حدها سبعمائة ~~أو الزائد على ألف ؟ قولان وعلى القاتل الحر المسلم، وإن صبيا، أو مجنونا، ~~أو شريكا إذا قتل مثله معصوما خطأ: عتق PageV01P248 ~~رقبة، ولعجزها شهران: كالظهار، لا: صائلا، وقاتل نفسه: كديته، وندبت في ~~جنين، ورقيق، وعمد، وعبد، وعليه مطلقا: جلد مائة، وحبس سنة، وإن بقتل ~~مجوسي، أو عبده، أو نكول المدعي على ذي اللوث ms175 وحلفه، والقسامة: سببها: قتل ~~الحر المسلم في محل اللوث: كأن يقول بالغ، حر، مسلم: قتلني فلان، ولو خطأ ~~أو مسخوطا على ورع، أو ولد على والده أنه ذبحه، أو زوجة على زوجها إن كان ~~جرح، أو أطلق وبينوا، لا خالفوا، ولا يقبل رجوعهم، ولا إن قال بعض: عمدا، ~~وبعض لا نعلم، أو نكلوا، بخلاف ذي الخطإ، فله الحلف، وأخذ نصيبه، وإن ~~اختلفا فيهما: واستووا: حلف كل، وللجميع: دية خطإ، وبطل حق ذي العمد بنكول ~~غيرهم وكشاهدين بجرح، أو ضرب مطلقا، أو بإقرار المقتول عمدا أو خطأ ثم ~~يتأخر الموت يقسم: لمن ضربه مات، أو بشاهد بذلك مطلقا، إن ثبت الموت، أو ~~بإقرار المقتول عمدا: كإقراره مع شاهد مطلقا، أو إقرار القاتل في # الخطإ فقط بشاهد، وإن اختلف شاهداه: بطل، وكالعدل فقط في معاينة القتل، ~~أو رآه يتشحط في دمه، والمتهم قربه وعليه آثاره، ووجبت، وإن تعدد اللوث، ~~وليس منه وجوده بقرية قوم، أو دارهم، ولو شهد اثنان أنه قتل ودخل في جماعة: ~~استحلف كل خمسين، والدية عليهم أو على من نكل بلا قسامة، وإن انفصلت بغاة ~~عن قتلى، ولم يعلم القاتل، فهل لا قسامة ولا قود مطلقا ؟ أو إن تجرد عن ~~تدمية وشاهد ؟ أو عن الشاهد فقط ؟ تأويلات. # وإن تأولوا: فهدر: كزاحفة على دافعة، وهي خمسون يمينا متوالية بتا، وإن ~~أعمى، أو غائبا يحلفها في الخطإ PageV01P249 ~~من يرث المقتول، وإن واحدا، أو امرأة، وجبرت اليمين على أكثر كسرها، وإلا ~~فعلى الجميع، ولا يأخذ أحد إلا بعدها، ثم حلف من حضر حصته وإن نكلوا، أو ~~بعض: حلفت العاقلة فمن نكل: فحصته على الاظهر، ولا يحلف في العمد: أقل من ~~رجلين عصبة، وإلا فموالي، وللولي: الاستعانة بعاصبه، وللولي فقط حلف ~~الاكثر، إن لم تزد على نصفها، ووزعت، واجتزئ باثنين طاعا من أكثر، ونكول ~~المعين: غير معتبر، بخلاف غيره، ولو بعدوا: فترد على المدعى عليهم، فيحلف ~~كل خمسين، ومن نكل: حبس، حتى يحلف ولا استعانة، وإن أكذب بعض نفسه: بطل، ~~بخلاف عفوه، فللباقي ms176 نصيبه من الدية، ولا ينتظر صغير، بخلاف المغمى عليه، ~~والمبرسم إلا أن لا يوجد غيره: فيحلف الكبير حصته، والصغير معه، ووجب بها ~~الدية في الخطإ، والقود في العمد من واحد تعين لها، ومن أقام شاهدا على ~~جرح، أو قتل كافر، أو عبد، أو جنين حلف واحدة، وأخذ الدية، وإن نكل برئ ~~الجارح، إن حلف، وإلا حبس، فلو قالت دمي وجنيني عند فلان. # ففيها القسامة، ولا شئ في الجنين، ولو استهل. # باب في البغي وما يتعلق به الباغية: فرقة خالفت الامام: لمنع حق، أو لخلعه، # فللعدل قتالهم، وإن تأولوا: كالكفار، ولا يسترقوا، ولا يحرق شجرهم، ولا ~~ترفع رؤوسهم بأرماح، ولا يدعوهم بمال، واستعين بمالهم عليهم إن احتيج له، ~~ثم رد: كغيره، وإن أمنوا: لم يتبع منهزمهم، ولنم يذفف على جريحهم، وكره ~~للرجل: قتل أبيه، وورثه، ولم يضمن متأول أتلف نفسا أو مالا، ومضى حكم ~~قاضيه، وحد أقامه، ورد ذمي معه لذمته، وضمن المعاند النفس والمال، PageV01P250 ~~والذمي معه ناقص، والمرأة المقاتلة: كالرجل. # باب في الردة الردة: كفر المسلم بصريح، أو لفظ يقتضيه، أو فعل يتضمنه: ~~كإلقاء مصحف بقذر، وشد زنار، وسحر، وقول بقدم العالم أو بقائه، أو شك في ~~ذلك أو بتناسخ الارواح أو في كل جنس نذير أو ادعى شركا مع نبوته عليه ~~الصلاة والسلام أو بمحاربة نبي. # أو جوز اكتساب النبوة أو ادعى أنه يصعد للسماء أو يعانق الحور. # أو استحل: كالشرب لا بأماته الله كافرا على الاصح وفصلت الشهادة فيه. # واستتيب ثلاثة أيام بلا جوع وعطش ومعاقبة وإن لم يتب فإن تاب وإلا: قتل. # واستبرئت بحيضة. # ومال العبد لسيده وإلا ففئ وبقي ولده مسلما: كأن ترك وأخذ منه ما جنى ~~عمدا على عبد: أو ذمي لا حر مسلم. # كأن هرب لدار الحرب إلا حد الفرية. # والخطأ على بيت المال: كأخذه جناية عليه. # وون تاب فماله له. # وقدر كالمسلم فيهما وقتل المستسر بلا استتابة إلا أن يجئ تائبا. # وماله لوارثه وقبل عذر من أسلم. # وقال: أسلمت عن ضيق إن ظهر: ms177 كأن توضأ وصلى، وأعاد مأمومه، وأدب من تشهد، ~~ولم يوقف على الدعائم: كساحر ذمي، إن لم يدخل ضررا على مسلم، وأسقطت: صلاة، ~~وصياما وزكاة، وحجا تقدم. # ونذرا. # وكفارة، ويمينا بالله، أو بعتق، أو ظهار، وإحصانا، ووصية، لا طلاقا، وردة ~~محلل، بخلاف ردة المرأة وأقر كافر انتقل لكفر آخر وحكم بإسلام من لم يميز ~~لصغر أو جنون بإسلام أبيه فقط: كأن ميز، إلا المراهق، والمتروك لها، فلا ~~يجبر بقتل، إن امتنع، ووقف إرثه، ولاسلام سابيه، إن لم يكن معه أبوه ~~والمتنصر من: كأسير على الطوع، إن لم يثبت إكراهه، وإن سب نبيا أو ملكا، أو ~~عرض، أو لعنه، أو عابه، أو قذفه، أو استخف بحقه، أو غير صفته، أو ألحق به ~~نقصا، وإن في بدنه، أو خصلته، أو غض من مرتبته، أو وفور علمه، أو زهده أو ~~أضاف له ما لا يجوز عليه، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو ~~قيل له بحق رسول الله فلعن، وقال أردت العقرب. # قتل PageV01P251 ~~ولم يستتب حدا إلا أن يسلم الكافر وإن ظهر أنه لم يرد ذمه. # لجهل، أو سكر، أو تهور، وفيمن قال: لا صلى الله على من صلى عليه. # جوابا لصل، أو قال: الانبياء يتهمون، جوابا لتتهمني، أو جميع البشر ~~يلحقهم النقص حتى النبي (ص): قولان واستنيب في هزم، أو أعلن بتكذيبه، أو ~~تنبأ، إلا أن يسر على الاظهر، وأدب اجتهادا في: أد واشك، للنبي أو لو سبني ~~ملك لسببته، أو يا ابن ألف كلب، أو خنزير، أو عير بالفقر، فقال: تعيرني به ~~والنبي قد رعى الغنم، أو قال لغضبان: كأنه وجه منكر، أو مالك، أو استشهد ~~ببعض جائز عليه في الدنيا: حجة له، أو لغيره، أو شبه لنقص لحقه، لا على ~~التأسي: كإن كذبت فقد كذبوا، أو لعن العرب أو بني هاشم، وقال أردت ~~الظالمين، وشدد عليه في: كل صاحب فندق قرنان، ولو كان نبيا. # وفي قبيح لاحد ذريته عليه الصلاة والسلام، مع العلم به: كأن انتسب له، ms178 أو ~~احتمل قوله، أو شهد عليه عدل، أو لفيف فعاق عن القتل، أو سب من لم يجمع على ~~نبوته، أو صحابيا، وسب الله كذلك، وفي استتابة المسلم: خلاف: كمن قال: لقيت ~~في مرضي. # ما لو # قتلت أبا بكر وعمر. # لم أستوجبه. # باب في بيان حد الزنا وما يتعلق به الزنا وطئ مكلف مسلم فرج ادمي لا ملك ~~له فيه باتفاق تعمدا وإن لواطا، أو إتيان أجنبية بدبر، أو إتيان ميتة غير ~~زوج، أو صغيرة يمكن وطؤها، أو مستأجرة لوطئ، أو غيره، أو مملوكة تعتق، أو ~~يعلم حريتها، أو محرمة بصهر مؤبد أو خامسة، أو مرهونة، أو ذات مغنم، أو ~~حربية، أو مبتوتة وإن بعدة، وهل وإن أبت في مرة ؟ تأويلان. # أو مطلقة قبل البناء، أو معتقة بلا عقد كأن يطأها مملوكها أو مجنون، ~~بخلاف الصبي، إلا أن يجهل العين أو الحكم، إن جهل مثله، إلا الواضح، لا ~~مساحقة، وأدب اجتهادا. # كبهيمة وهي PageV01P252 ~~كغيرها في الذبح، والاكلومن حرم لعارض. # كحائض، أو مشتركة أو مملوكة لا تعتق أو معتدة أو بنت على أم، لم يدخل ~~بها، أو أختا على أختها، وهل إلا أخت النسب لتحريمها بالكتاب ؟ تأويلان. # وكأمة محللة، وقومت وإن أبيا أو مكرهة، أو مبيعة بغلاء والاظهر والاصح. # كإن ادعى شراء أمة. # ونكل البائع، وحلف الواطئ، والمختار أن المكره كذلك، والاكثر على خلافه، ~~ويثبت بإقرار مرة، إلا أن يرجع مطلقا، أو يهرب، وإن في الحد، وبالبينة، فلا ~~يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارتها، وبحمل في غير متزوجة، وذات سيد مقر به، ~~ولم يقبل دعواها الغصب بلا قرينة، يرجم المكلف الحر المسلم، إن صاب بعدهن ~~بنكاح لازم. # صح بحجارة، معتدلة، ولم يعرف بداءة البينة، ثم الامام كلائط مطلقا، وإن ~~عبدين كافرين. # وجلد البكر الحر مائة، وتشطر بالرق وإن قل، وتحصن كل دون صاحبه بالعتق ~~والوطئ بعده وغرب الحر الذكر فقط عاما، وأجره عليه. # وإن لم يكن له مال. # فمن بيت المال كفدك، وخيبر من المدينة، فيسجن سنة. # وإن عاد. # أخرج ثانية، وتؤخر المتزوجة ms179 لحيضة، وبالجلد اعتدال الهواء، وأقامه الحاكم ~~والسيد إن لم يتزوج بغير ملكه بغير علمه وإن أنكرت الوطئ بعد عشرين سنة، ~~وخالفها الزوج. # فالحد، وعنه في الرجل يسقط ما لم يقر به أو يولد له وأولا على الخلاف أو ~~الخلاف الزوج في الاولى فقط أو لانه يسكت، أو لان الثانية لم تبلغ عشرين: ~~تأويلات، وإن قالت: زنيت معه، فادعى الوطئ والزوجية، أو وجدا ببيت وأقرا به ~~وادعيا النكاح أو ادعاه فصدقته هي ووليها وقالا لم نشهد حدا. # باب في بيان أحكام القذف قذف المكلف حرا مسلما، بنفي نسب، عن أب، أو جد، ~~لا أم، ولا إن نبذ، أو زنا، إن كلف، وعف عن وطئ يوجب الحد بآلة، وبلغ. # كأن بلغت الوطئ، أو محمولا، وإن ملاعنة وابنها، PageV01P253 ~~أو عرض غير أب، إن أفهم يوجب ثمانين جلدة، وإن كرر لواحد أو جماعة إلا ~~بعده، ونصفه على العبد. # كلست بزان، أو زنت عينك أو مكرهة، أو عفيف الفرج، أولعربي ما أنت بحر، أو ~~يا رومي كأن نسبه لعمه، بخلاف جده، وكأن قال، أنا نغل، أو ولد زنا، أو ~~كياقبحة، أو قرنان، أو يا ابن منزلة الركبان، أو ذات الراية، أو فعلت بها ~~في عكنها، لا إن نسب جنسا لغيره ولو أبيض لاسود، إن لم يكن من العرب، أو ~~قال مولى لغيره أنا خير، أو ما لك أصل ولا فصل أو قال لجماعة: أحدكم زان، ~~وحد في مأبون، إن كان لا يتأنث، وفي يا ابن النصراني، أو الازرق إن لم يكن ~~في آبائه كذلك، وفي مخنث، إن لم يحلف، وأدب في: يا ابن الفاسقة، أو ~~الفاجرة، أو حمار يا ابن الحمار، أو أنا عفيف، أو إنك عفيفة، أو يا فاسق، # أو يا فاجر، وإن قالت: بك جوابا لزنيت حدت للزنا والقذف، وله، حد أبيه ~~وفسق، والقيام به: وإن علمه من نفسه: كوارثه، وإن بعد موته من ولد وولده، ~~وأب، وأبيه، ولكل القيام. # وإن حصل من هو أقرب والعفو قبل الامام، أو بعده، إن أراد سترا، ms180 وإن حصل ~~في الحد ابتدئ لهما، إلا أن يبقى يسير، فيكمل الاول. # باب في بيان السرقة وما يتعلق بها تقطع اليمنى، وتحسم بالنار، إلا لشلل، ~~أو نقص أكثر الاصابع، فرجله اليسرى، ومحي ليده اليسرى، ثم يده، ثم رجله، ثم ~~عزر وحبس، وإن تعمد إمام، أو غيره يسراه أولا، فالقود، والحد باق، وخطأ ~~أجزأ، فرجله اليمنى، بسرقة طفل من حرز مثله أو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم ~~خالصة، أو ما يساويها بالبلد شرعا، وإن كماء أو جارح لتعليمه، أو جلده بعد ~~ذبحه، أو جلد ميتة، إن زاد دبغه نصابا، أو ظنا فلوسا، أو الثوب فارغا، أو ~~شركة صبي، لا أب، ولا طير لاجابته، ولا إن تكمل بمرار في ليلة، أو اشتركا ~~في حمل، إن استقل كل، ولم ينبه نصاب ملك غير، PageV01P254 ~~ولو كذبه ربه، أو أخذ ليلا وادعى الارسال، وصدق إن أشبه، لا ملكه من مرتهن ~~ومستأجر كملكه قبل خروجه، محترم، لا خمر، وطنبور، إلا أن يساوي بعد. # كسره نصابا، ولا كلب مطلقا، وأضحية بعد ذبحها، بخلاف لحمها من فقير، تام ~~الملك، لا شبهة له فيه، وإن من بيت المال، أو الغنيمة أو مال شركة، إن حجب ~~عنه، وسرق فوق حقه نصابا لا الجد، ولو لام، ولا من جاحد، أو مماطل لحقه، ~~مخرج من حرز، بأن لا يعد الواضع فيه مضيعا، وإن لم يخرج هو، أو ابتلع درا، ~~أو ادهن بما يحصل منه نصاب، أو أشار إلى شاة، بالعلف فخرجت، أو اللحد أو ~~الخباء، أو ما فيه، أو # حانوت، أو فنائهما، أو محمل، أو ظهر دابة وإن غيب عنهن، أو بجرين، أو ~~ساحة دار لاجنبي، إن حجر عليه، كالسفينة، أو خان للاثقال، أو زوج فيما حجر ~~عنه، أو موقف دابة لبيع أو غيره، أو قبر، أو بحر، أو لمن رمي به لكفن، أو ~~سفينة بمرساة، أو كل شئ بحضرة صاحبه، أو من مطمر قرب، أو قطار ونحوه، أو ~~أزال باب المسجد، أو سقفه، أو أخرج قناديله، أو حصره أو بسطه، إن ms181 تركت به، ~~أو حمام، إن دخل للسرقة، أو نقب، أو تسور أو بحارس لم يأذن له في تقليب، ~~وصدق مدعي الخطإ، أو حمل عبدا لم يميز، أو خدعه، أو أخرجه في ذي الاذن ~~العام لمحله، لا إذن خاص كضيف مما حجر عليه، ولو خرج به من جميعه، ولا إن ~~نقله ولم يخرجه، ولا فيما على صبي أو معه، ولا على داخل تناول منه الخارج ~~ولا إن اختلس، أو كابر، أو هرب بعد أخذه في الحرز ولو ليأتي بمن يشهد عليه، ~~أو أخذ دابة بباب مسجد أو سوق، أو ثوبا بعضه بالطريق أو ثمرا معلقة لا ~~بغلق، فقولان. # وإلا بعد حصده، فثالثها، إن كدس ولا إن نقب فقط، وإن التقيا وسط النقب، ~~أو ربطه فجذبه الخارج قطعا وشرطه، التكليف، فيقطع الحر، والعبد، والمعاهد، ~~وإن لمثلهم إلا الرقيق لسيده، وثبتت بإقرار، إن طاع، وإلا فلا، ولو أخرج ~~السرقة، أو عين القتيل، وقبل رجوعه ولو بلا شبهة، وإن رد اليمين فحلف ~~الطالب، أو شهد رجل وامرأتان، أو واحد، وحلف. # أو أقر السيد، فالغرم بلا PageV01P255 ~~قطع، وإن أقر العبد، فالعكس، ووجب رد المال إن لم يقطع مطلقا، أو قطع، إن ~~أيسر إليه من الاخذ، وسقطع الحد إن سقطع العضو بسماوي لا بتوبة، وعدالة، ~~وإن طال زمانهما وتداخلت، إن اتحد الموجب، كقذف، وشرب، أو تكررت. # باب في بيان حقيقة المحارب زأحكامه المحارب: قاطع الطريق لمنع سلوك، أو ~~آخذ مال مسلم أو غيره: على وجه يتعذر معه # الغوث، وإن انفرد بمدينة: كمسقي السيكران لذلك، ومخادع الصبي أو غيره ~~ليأخذ ما معه، والداخل في ليل أو نهار: في زقاق، أو دار، قاتل ليأخذ المال، ~~فيقاتل بعد المناشدة، إن أمكن، ثم يصلب فيقتل، أو ينفي الحر: كالزنا والقتل ~~أو تقطع يمينه ورجله اليسرى: ولاء، وبالقتل: يجب قتله، ولو بكافر أو ~~بإعانة، ولو جاء تائبا، وليس للولي العفو، وندب لذي التدبير: القتل، والبطش ~~القطع، ولغيرهما، ولمن وقعت منه فلتة: النفي، والضرب، والتعيين للامام، لا ~~لمن قطعت يده ونحوها، وغرم ms182 كل عن الجميع مطلقا، واتبع: كالسارق، ودفع ما ~~بأيديهم لمن طلبه بعد الاستيناء واليمين، أو بشهادة رجلين من الرفقة، لا ~~لانفسهما ولو شهد اثنان أنه المشتهر بها: ثبتت، وإن لم يعايناها، وسقط ~~حدها: بإتيان الامام طائعا، أو ترك ما هو عليه. # باب حد شارب الخمر بشرب المسلم المكلف، ما يسكر جنسه، طوعا بلا عذر ~~وضرورة، وظنه غيرا وإن قل، أو جهل وجوب الحد، أو الحرمة لقرب عهد، ولو ~~حنفيا يشرب النبيذ، وصحح نفيه: ثمانون بعد صحوه وتشطر بالرق، وإن قل، إن ~~أقر، أو شهدا بشرب، أو شم، وإن خولفا، وجاز لاكراه، وإساغة، لا دواء، ولو ~~طلاء، والحدود بسوط وضرب: معتدلين، قاعدا، بلا ربط، وشديد بظهره، وكتفيه، ~~وجرد الرجل والمرأة مما يقي الضرب، وندب جعلها في قفة. # باب التعزيز وعزر الامام لمعصية PageV01P256 ~~الله أو لحق آدمي حبسا، ولوما، وبالاقامة، ونزع العمامة، وضرب بسوط، أو ~~غيره، وإن زاد على الحد أو أتى على النفس، وضمن ما سرى: كطبيب جهل، أو قصر، ~~أو بلا إذن معتبر، ولو إذن عبد بفصد أو حجامة، أو ختان، وكتأجيج نار في يوم ~~عاصف، وكسقوط جدار مال، وأنذر صاحبه، وأمكن تداركه، # أو عضه فسل يده فقلع أسنان، أو نظر له من كوة فقصد غينه، وإلا فلا: كسقوط ~~ميزاب أو بغت ريح لنار: كحرقها قائما لطفيها، وجاز دفع صائل بعد الانذار ~~للفاهم، وإن عن مال وقصد قتله، إن علم أنه لا يندفع إلا به، لا جرح، إن قدر ~~على الهرب منه، بلا مشقة، وما أتلفته البهائم ليلا، فعلى ربها، وإن زاد على ~~قيمتها بقيمته على الرجاء والخوف، لا نهارا إن لم يكن معها راع، وسرحت بعد ~~المزارع، وإلا: فعلى الراعي. # باب في بيان أحكام الاعتاق وما يتعلق به إنما يصح إعتاق مكلف، بلا حجر، ~~وإحاطة دين ولغريمه رده، أو بعضه، إلا أن يعلم أو يطول، أو يفيد مالا، ول ~~قبل نفوذ البيع: رقيقا: لم يتعلق حق لازم به، وبفك الرقبة، والتحرير وإن في ~~هذا اليوم، بلا قرينة مدح، أو ms183 خلف، أو دفع مكس، وبلا ملك، أو سبيل لي عليك، ~~إلا لجواب، وبكوهبت لك نفسك، وبكاسقني، أو اذهب، أو اعزب بالنية، وعتق على البائع PageV01P257 ~~، إن علق هو والمشتري على البيع والشراء، وبالاشتراء الفاسد فئ: إن ~~اشتريتك: كأن اشترى نفسه فاسدا، والشقص، والمدبر، وأم الولد وولد عبده من ~~أمته، وإن بعد يمينه، والانشاء فيمن يملكه، أو لي أو رقيقي، أو عبيدي، أو ~~مماليكي، لا عبيد عبيده: كأملكه أبدا وووجب بالنذر، ولم يقض إلا ببيت معين ~~وهو في خصوصه وعمومه ومنع من وطئ وبيع في صيغة حنث، وعتق عضو، وتمليكه ~~العبد وجوابه: كالطلاق، إلا لاجل، وإحداكما، فله الاختيار، وإن حملت فأنت ~~حرة: فله وطؤها في كل طهر مرة، وإن جعل عتقه لاثنين: لم يستقل أحدهما، إن ~~لم يكونا رسولين، وإن قال: إن دخلتما فدخلت # واحدة: فلا شئ عليه فيهما، وعتق بنفس الملك: الابوان، وإن علوا والولد إن ~~سفل: كبنت، وأخ، وأخت مطلقا، وإن بهبة، أو صدقة أو وصية، إن علم المعطي، ~~ولو لم يقبل، وولاؤه له، ولا يكمل في جزء لم يقبله كبير، أو قبله ولي صغير ~~أو لم يقبله، لا بإرث، أو شراء وعليه دين فيباع، وبالحكم، إن عمد لشين ~~برقيقه، أو رقيق رقيقه، أو لولد صغير: غير سفيه، وعبد، وذمي بمثله، وزوجة، ~~ومريض في زائد الثلث، ومدين: كقلع ظفر، وقطع بعض أذن، أو جسد أو سن، ~~أو...سحلها أو خرم أنف، أو حلق شعر أمة رفيعة، أو لحية تاجر، أووسم وجه ~~بنار، لا غيره، وفي غيرها فيه: قولان. # والقول للسيد في نفي العمد، لا في عتق بمال، وبالحكم جميعه، إن أعتق جزءا ~~والباقي له: كأن بقي لغيره، إن , دفع القيمة يومه، وإن كان المعتق مسلما أو ~~العبد، وإن أيسر بها، أو ببعضها فمقابلها، وفضلت عن متروك المفلس وإن حصل ~~عتقه باختياره، لا بإرث، وإن PageV01P258 ~~ابتدأ العتق، لا إن كان حر البعض، وقوم على الاول، وإلا فعلى حصصهما، إن ~~أيسر، وإلا فعلى الموسر، وعجل في ثلث مريض أمن، ولم يقوم على ميت ms184 لم يوص، ~~وقوم كاملا بماله بعد امتناع شريكه من العتق ونقض له بيع منه، وتأجيل ~~الثاني، أو تدبيره، ولا ينتقل بعد اختياره أحدهما وإذا حكم بمنعه لعسره: ~~مضى: كقبله، ثم أيسر، إن كان بين العسر وحضر العبد وأحكامه قبله: كالقن، ~~ولا يلزم استسعاء العبد، ولا قبول مال الغير، ولا تخليد القيمة في ذمة ~~المعسر برضا الشريك، ومن أعتق حصته لاجل قوم عليه ليعتق جميعه عنده، إلا أن ~~يبت الثاني، فنصيب الاول على حاله، وإن دبر حصته: تقاوياه ليرق كله أو ~~يدبر، وإن ادعى المعتق عيبه: فله استحلافه، وإن أذن السيد، أو أجاز عتق ~~عبده جزءا: قوم في مال السيد، وإن: احتيج لبيع المعتق: بيع، وإن أعتق أول ~~ولد: لم يعتق الثاني، ومات وإن أعتق جنينا، أو دبره: فحر، وإن # لاكثر الحمل، إلا لزوج مرسل عليها، فلاقله، وبيعت إن سبق العتق دين، ورق، ~~ولا يستثنى ببيع، أو عتق، ولم يجز اشتراء ولي من يعتق على ولد صغير بماله، ~~ولا عبد لم يؤذن له من يعتق على سيده، وإن دفع عبد مالا لمن يشتريه، فإن ~~قال اشترني لنفسك، فلا شئ عليه، إن استثنى ماله، وإلا غرمه، وبيع فيه، ولا ~~رجوع له على العبد، والولاء له: كلتعتقني، وإن قال لنفسي: فحر وولاؤه ~~لبائعه، إن استثنى ماله، وإلا رق، وإن أعتق عبيدا في مرضه أو أوصى PageV01P259 ~~بعتقهم، ولو سماهم، ولم يحملهم الثلث، أو أوصى بعتق ثلثهم أو بعدد سماه من ~~أكثر: أقرع: كالقسمة، إلا أن يرتب: فيتبع، أو يقول ثلث كل، أو أنصافهم، أو ~~أثلاثهم، وتبع سيده بدين، إن لم يستثن ماله، ورق، إن شهد شاهد برقه أو تقدم ~~دين وحلف واستؤني بالمال إن شهد شاهد بالولاء، أو اثنان أنهما لم يزالا ~~يسمعان أنه مولاه أو وارثه، وحلف، وإن شهد أحد الورثة، أو أقر أن أباه أعتق ~~عبدا لم يجز، ولم يقوم عليه، وإن شهد على شريكه بعتق نصيبه: فنصيب الشاهد ~~حر، إن أيسر شريكه، والاكثر على نفيه كعسره. # باب التدبير التدبير: تعليق مكلف ms185 رشيد: وإن زوجة في زائد الثلث العتق ~~بموته، لا على وصية: كإن مت من مرضي، أو سفري هذا، أو حر بعد موتي، ما لم ~~يرده، ولم يعلقه، أو أنت حر بعد موتي بيوم بدبرتك، وأنت مدبر، أو حر عن دبر ~~مني، ونفذ تدبير نصراني لمسلم وأوجر له وتناول الحمل معها: كولد لمدبر من ~~أمته بعده، وصارت به أم ولد، إن عتق، وقدم الاب عليه في الضيق، وللسيد نزع ~~ماله، إن لم يمرض، ورهنه، وكتابته، لا إخراجه بغير حرية، وفسخ بيعه، إن لم ~~يعتق، والولاء له: لمكاتب، وإن جنى، فإن فداه، وإلا أسلم خدمته، تقاضيا، ~~وحاصه مجني عليه ثانيا، ورجع، إن وفى وإن عتق بموت سيده: اتبع بالباقي، أو ~~بعضه بحصته، وخير الوارث في إسلام ما رق، أو فكه وقوم بماله، وإذا لم يحمل # الثلث، إلا بعضه: عتق، وبقي ماله بيده، وإن كان لسيده دين مؤجل على حاضر ~~ملئ: بيع بالنقد، وإن قربت غيبته: استؤني قبضه، وإلا بيع فإن حضر الغائب أو ~~أيسر المعدم بعد بيعه، عتق منه حيث كان، وأنت حر قبل موتي بسنة ق إن كان ~~السيد مليئا لم يوقف، فإن مات نظر، فإن صح PageV01P260 ~~: اتبع بالخدمة وعتق من رأس المال، وإلا فمن الثلث، ولم يتبع، وإن كان غير ~~ملئ وقف خراج سنة، ثم يعطى السيد مما وقف ما خدم نظيره، وبطل التدبير بقتل ~~سيده عمدا، وباستغراق الدين له وللتركة، وبعضه بمجاوزة الثلث، وله حكم ~~الرق، وإن مات سيده حتى يعتق فيما وجد حينئذ، وأنت حر بعد موتي وموت فلان: ~~عتق من الثلث أيضا، ولا رجوع له، وإن قال بعد موت فلان بشهر: فمعتق لاجل من ~~رأس المال. # باب في بيان أحكام الكتابة والمكاتب ندب مكاتبة أهل التبرع، وحط جزء ~~آخرا، ولم يجبر العبد عليها. # والمأخوذ منها الجبر بكاتبتك، ونحوه بكذا، وظاهرها اشتراط التنجيم وصحد ~~خلافه، وجاز بغرر: كأبق، وجنين، وعبد فلان، لا لؤلؤ لم يوصف، أو كخمر، ورجع ~~لكتابة مثله، وفسخ ما عليه في مؤخر أو كذهب عن ms186 ورق وعكسه ومكاتبة ولي ما ~~لمحجوره بالمصلحة، ومكاتبة ق أمة وصغير، وإن بلا مال وكسب، وبيع كتابة، أو ~~جزء لا نجم، فإن وفى: فالولاء للاول: وإلا رق للمشتري، وإقرار مريض بقبضها، ~~إن ورث غير كلالة ومكاتبته بلا محاباة، وإلا ففي ثلثه، ومكاتبة جماعة ~~لمالك: فتوزع على قوتهم على الاداء يوم العقد، وهم، وإن زمن أحدهم حملاء ~~مطلقا: فيؤخذ من الملئ الجميع، ويرجع إن لم يعتق على الدافع، ولم يكن زوجا: ~~ولا يسقط عنهم شئ بموت واحد، وللسيد عتق قوي منهم، إن رضي الجميع وقووا، ~~فإن رد، ثم عجزوا: صح عتقه، والخيار # فيها، ومكاتبة شريكين بمال واحد لا أحدهما، أو بمالين، وبمتحد بعقدين، ~~فيفسخ، ورضا أحدهما بتقديم الآخر، ورجع لعجز بحصته: كإن قاطعه بإذنه من ~~عشرين على عشرة، فإن عجز: خير المقاطع بين رد ما فضل به شريكه، وبين إسلام ~~حصته رقا، ولا رجوع له على الآذن وإن قبض PageV01P261 ~~الاكثر، فإن مات: أخذق الآذن ماله، بلا نقص، إن تركه، وإلا فلا شئ له، وعتق ~~أحدهما وضع لما له، إلا إن قصد العتق: كإن فعلت: فنصفك حر، فكاتبه، ثم فعل: ~~وضع النصف، ورق كله إن عجز، وللمكاتب بلا إذن بيع واشتراء، ومشاركة، ~~ومقارضة، ومكاتبة، واستخلاف عاقد لامته، وإسلامها، أو فداؤها، إن جنت ~~بالنظر، وسفر لا يحل فيه نجم، وإقرار في رقبته، وإسقاط شفعته، لا عتق وإن ~~قريبا وهبة، وصدقة، وتزويج، وإقرار بجناية خطإ، وسفر بعد، إلا بإذن، وله ~~تعجيز نفسه، إن اتفقا، ولم يظهر له مال فيرق، ولو ظهر له مال كأن عجز عن ~~شئ، أو غاب عند المحل ولا مال له، وفسخ الحاكم، وتلوم لمن يرجوه: كالقطاعة، ~~ولو شرط خلافه، وقبض، إن غاب سيده، وإن قبل محلها، وفسخت، إن مات، وإن عن ~~مال، إلا لولد، أو غيره: دخل معه بشرط، أو غيره، فتؤدى حالة، ورثه من معه ~~في الكتابة فقط، ممن يعتق عليه، وإن لم يترك وفاء، وقوي ولده على السعي: ~~سعوا، وترك متروكه للولد، إن أمن: كأم ولده وإن وجد ms187 العوض معيبا، أو استحق ~~موصوفا: كمعين، وإن بشبهة، إن لم يكن له مال، ومضت كتابة كافر لمسلم، ~~وبيعت: كأن أسلم، وبيع معه من في عقده، وكفر بالصوم واشترط وطئ المكاتبة، ~~واستثناء حملها، أو ما يولد لها، وما يولد لمكاتب من أمته بعد الكتابة، أو ~~قليل: كخدمة، إن وفى: لغو، وإن عجز عن شئ، أو عن أرش جناية، وإن على سيده: ~~رق: كالقن، PageV01P262 ~~وأدب: إن وطئ - بلا مهر، وعليه: نقص المكرهة، وإن حملت: خيرت في البقاء، ~~وأمومة الولد، إلا لضعفاء معها، أو أقوياء: لم يرضوا وحط حصتها، إن اختارت ~~الامومة، وإن قتل. # فالقيمة للسيد، وهل قنا، أو مكاتبا، تأويلان، وإن اشترى من يعتق على ~~سيده: صح، وعتق إن عجز، والقول للسيد في الكتابة والاداء، لا القدر والجنس ~~والاجل، وإن أعانه جماعة، فإن لم يقصدوا الصدقة: رجعوا بالفضلة، وعلى السيد ~~بما قبضه، إن عجز، وإلا فلا، وإن أوصى بمكاتبته: فكتابة المثل، إن حمله ~~الثلث، وإن أوصى له بنجم، فإن حمل الثلث قيمته: جازت، وإلا فعلى الوارث ~~الاجازة أو عتق محمل الثلث، وإن أوصى لرجل بمكاتبه، أو بما عليه، أو بعتقه: ~~جازت، إن حمل الثلث قيمة كتابته، أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب، وأنت حر، ~~على أن عليك ألفا، أو وعليك ألف: لزم العتق والمال، وخير العبد في الالتزام ~~والرد، في: أنت حر، على أن تدفع أو تؤدي، أو إن أعطيت، أو نحوه. # باب في بيان أحكام أم الولد إن أقر السيد بوطئ ولا يمين إن أنكر: كأن ~~استبرأ بحيضة ونفاه، وولدت لستة أشهر، وإلا لحق به، ولو أتت لاكثره، إن ثبت ~~دلقاء علقة ففوق، ولو بامرأتين: كادعائها سقطا رأين أثره: عتقت من رأس ~~المال، وولدها من غيره، ولا يرده دين سبق: كاشتراء زوجته حاملا، لا بولد ~~سبق، أو ولد من وطئ شبهة، إلا أمة مكاتبه أو ولده، ولا يدفعه عزل، أو وطئ ~~بدبر، أو فخذين، إن أنزل، وجاز إجارتها برضاها، وعتق على مال، وله قليل ~~خدمة وكثيرها في ولدها من غيره، وأرش ms188 جناية عليهما، وإن مات فلوارثه، ~~والاستمتاع بها PageV01P263 ~~وانتزاع مالها، ما لم يمرض، وكره له تزويجها، وإن # برضاها، ومصيبتها إن بيعت من بائعها، ورد عتقها، وفديت، إن جنت بأقل ~~القيمة يوم الحكم والارش، وإن قال في مرضه: ولدت مني، ولا ولد لها: صدق إن ~~ورثه ولد، وإن أقر مريض بإيلاد أو بعتق في صحته: لم تعتق من ثلث، ولا من ~~رأس مال، وإن وطئ شريك فحملت: غرم نصيب الآخر، فإن أعسر، خير في اتباعه ~~بالقيمة يوم الوطئ، أو بيعها لذلك وتبعه بما بقي، وبنصف قيمة الولد، وإن ~~وطئاها بطهر فالقافة، ولو كان ذميا، أو عبدا، فإن أشركتهما، فمسلم، ووالي، ~~إذا بلغ أحدهما كأن لم توجد، وورثاه، إن مات أولا، وحرمت على مرتد. # أم ولده حتى يسلم، ووقفت كمدبره، إن فر لدار الحرب، ولا تجوز كتابتها ~~وعتقت: إن أدت. # فصل في بيان أحكام الولاء الولاء لمعتق، وإن ببيع من نفسه، أو عتق غير ~~عنه، بلا إذن، أو لم يعلم سيده، بعتقه حتى عتق، إلا كافرا أعتق مسلما، ~~ورقيقا إن كان ينتزع ماله، وعن المسلمين الولاء لهم: كسائبة وكره، وإن أسلم ~~العبد: عاد الولاء بإسلام السيد، وجر ولد المعتق، كأولاد المعتقة إن لم يكن ~~لهم نسب من حر، إلا لرق، أو عتق لآخر، ومعتقهما، وإن أعتق الاب، أو استلحق: ~~رجع الولاء لمعتقه من معتق الجد والام والقول لمعتق الاب، لا لمعتقها، إلا ~~أن تضع لدون ستة أشهر من عتقها وإن شهد واحد بالولاء، أو اثنان بأنهما لم ~~يزالا يسمعان أنه مولاه أو ابن عمه: لم يثبت، لكنه يحلف، ويأخذ المال بعد ~~الاستيناء، وقدم عاصب النسب، ثم المعتق، ثم PageV01P264 ~~عصبته: كالصلاة، ثم معتق معتقه، ولا ترث أنثى، إن لم تباشره بعتق، أو جره ~~ولاء بولادة، أو عتق، ولو اشترى ابن وبنت: أباهما، ثم اشترى الاب عبدا فمات ~~العبد بعد الاب، ورثه الابن وإن مات # لابن أولا، فللبنت، النصف لعتقها نصف المعتق، والربع لانها معتقة نصف ~~أبيه، وإن مات الابن، ثم الاب. # فللبنت النصف بالرحم، ms189 والربع بالولاء، والثمن بجره. # باب في بيان الوصية صح إيصاء حر، مميز، مالك وإن سفيها أو صغيرا، وهل إن ~~لم يتناقص قوله، أو أوصى بقربة ؟ تأويلان وكافرا، إلا بكخمر لمسلم، لمن يصح ~~تملكه كمن سيكون، إن استهل، ووزع لعدده بلفظ أو إشارة مفهمة، وقبول المعين ~~شرط بعد الموت. # فالملك له بالموت وقوم بغلة حصلت بعده ولم يحج رق لاذن في قبوله كإيصائه ~~بعتقه، وخيرت جارية الوطئ، ولها الانتقال، وصح لعبد وارثه، إن اتحد، أو ~~بتافه أريد به العبد، ولمسجد، وصرف في مصالحه، ولميت علم بموته، ففي دينه ~~أو وارثه، ولذمي، وقاتل علم الموصي بالسبب، وإلا. # فتأويلان وبطلت بردته، وإيصاء بمعصية، ولوارث: كغيره بزائد الثلث يوم ~~التنفيذ، وإن أجيز. # فعطية، ولو قال. # إن لم يجيزوا فللمساكين، بخلاف العكس، وبرجوع فيها وإن بمرض بقول، أو ~~بيع، وعتق، وكتابة وإيلاد، وحصد زرع، ونسج غزل، وصوغ فضة، وحشو قطن، وذبح ~~شاة، وتفصيل شقة، وإيصاء بمرض أو سفر انتفيا، قال: إن مت فيهما، وإن بكتاب، ~~ولم يخرجه. # أو أخرجه، ثم استرده بعدهما، ولو أطلقها، لا إن لم يسترده، أو PageV01P265 ~~قال متى حدث الموت أو بنى العرصة، واشتركا. # كإيصائه بشئ لزيد، ثم لعمرو، ولا برهن، وتزويج رقيق، وتعليمه، ووطئ، ولا ~~إن أوصى بثلث ماله فباعه. # كثيابه واستخلف غيرها، أو بثوب فباعه، ثم اشتراه، بخلاف مثله، ولا إن جصص ~~الدار، أو صبغ الثوب، أو لت السويق، فللموصى له بزيادته وفي نقص العرصة. # قولان، وإن أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان كنوعين، ودراهم، وسبائك، وذهب، ~~وفضة، وإلا. # فأكثرهما، وإن تقدم، وإن أوصى لعبده بثلثه. # عتق، إن حمله الثلث، وأخذ باقيه وإلا. # قوم في ماله، ودخل الفقير في المسكين، كعكسه، وفي الاقارب، والارحام، ~~والاهل أقاربه لامه، إن لم يكن أقارب لاب والوارث. # كغيره، بخلاف أقاربه هو، وأوثر المحتاج الابعد، إلا لبيان. # فيقدم الاخ، وابنه، على الجد، ولا يخص، والزوجة في جيرانه لا عبد مع ~~سيده، وفي وللد صغير وبكر: قولان، والحمل في الجارية إن لم يستثنه، ~~والاسفلون في الموالي، والحمل ms190 في الولد، والمسلم يوم الوصية في عبيده ~~المسلمين، لا الموالي في تميم، أو بنيهم، ولا الكافر في ابن السبيل، ولم ~~يلزم تعميم، كغزاة، واجتهد، كزيد معهم، ولا شئ لوارثه قبل القسم، وضرب ~~لمجهول فأكثر بالثلث، وهل يقسم على الحصص، قولان، والموصى بشرائه للعتق. # يزاد لثلث قيمته ثم استؤني، ثم ورث، وببيع ممن أحب بعد النقص والاباية، ~~واشتراء لفلان، وأبى بخلا بطلت، ولزيادة: فللموصى له، وببيعه للعتق نقص ~~ثلثه، وإلا خير الوارث في بيعه، أو عتق ثلثه، أو القضاء به لفلان، في: له، ~~وبعتق عبد لا يخرجمن ثلث الحاضر، وقف، إن كان لاشهر يسيرة، وإلا عجل عتق ~~ثلث الحاضر، ثم تمم منه، ولزم إجازة الوارث بمرض لم يصح بعده، PageV01P266 ~~إلا لتبين عذر بكونه في نفقته، أو دينه أو سلطانه، إلا أن يحلف من يجهل ~~مثله أنه جهل أن له الرد، لا بصحة ولو بكسفر، والوارث يصير غير وارث، وعكسه ~~المعتبر مآله، ولو لم يعلم واجتهد في ثمن مشترى لظهار، أو لتطوع بقدر ~~المال، فإن سمى في تطوع يسيرا، أو قل الثلث، شورك # به في عبد، وإلا فآخر نجم مكاتب، وإن عتق فظهر دين يرده أو بعضه، رق ~~المقابل، وإن مات بعد اشترائه ولم يعتق. # اشتري غيره لمبلغ الثلث، وبشاة أو بعدد من ماله: شارك بالجزء، وإن لم يبق ~~إلا ما سمى فهو له، إن حمله الثلثث، لا ثلث غنمي فتموت، وإن لم يكن له غنم. # فله شاة وسط، وإن قال من غنمي ولا غنم له. # بطلت كعتق عبد من عبيده فماتوا وقدم لضيق الثلث. # فك أسير، ثم مدبر صحة ثم صداق مريض، ثم زكاة أوصى بها، إلا أن يعترف ~~بحلولها، ويوصي فمن رأس المال. # كالحرث والماشية، وإن لم يوص بها، ثم الفطر، ثم كفارة ظهار وقتل وأقرع ~~بينهما، ثم كفارة يمينه، ثم فطر رمضان، ثم للتفريط، ثم النذر ثم المبتل، ~~ومدبر المرض، ثم الموصى بعتقه معينا عنده أو يشترى أو لكشهر، أو بمال ~~فعجله، ثم الموصى بكتابته، والمعتق بمال والمعتق إلى ms191 أجل بعد، ثم المعتق ~~لسنة على أكثر، ثم بعتق لم يعين ثم حج إلا لضرورة فيتحاصان كعتق لم يعين، ~~ومعين غيره، وجزئه وللمريض. # اشتراء من يعتق عليه بثلثه، ويرث، لا إن أوصى بشراء ابنه، وعتق، وقدم ~~الابن على غيره، وإن أوصى PageV01P267 ~~بمنفعة معين، أو بما ليس فيها، أو بعتق عبده بعد موته بشهر، ولا يحمل الثلث قيمته. # خير الوارث بين أن يجيز، أو يخلع ثلث الجميع، وبنصيب ابنه، أو مثله، ~~فبالجميع، لا اجعلوه وارثا معه، أو ألحقوه به: فزائد، وبنصيب أحد ورثته: ~~فبجزء من عدد رؤوسهم، وبجزء أو سهم: فبسهم من فريضته وفي كون ضعفه مثله أو مثليه. # تردد، # وبمنافع عبد، ورثت عن الموصى له وإن حددها بزمن، فكالمستأجر، فإن قتل. # فللوارث القصاص أو القيمة. # كأن جنى، إلا أن يفديه المخدم، أو الوارث، فتستمر، وهي، ومدبر، إن كان ~~بمرض فيما علم، ودخلت فيه، وفي العمرى، وفي سفينة، أو عبد شهر تلفهما، ثم ~~ظهرت السلامة قولان، لا فيما أقر به في مرضه، أو أوصى به لوارث، وإن ثبت أن ~~عقدها خطه، أو قرأها ولم يشهد، أو يقل. # أنفذوها. # لم تنفذ، وندب فيه. # تقديم التشهد، ولهم الشهادة، وإن لم يقرأه، ولا فتح، وتنفذ، ولو كانت ~~الوصية عنده، وإن شهدا بما فيها وما بقي فلفلان، ثم مات ففتحت فإذا فيها. # وما بقي فللمساكين. # قسم بينهما، وكتبتها عند فلان فصدقوه، أو أوصيته بثلثي فصدقوه. # يصدق، إن لم يقل لابني، ووصيي فقط، يعم، وعلى كذا. # يخص به كوصيي، حتى يقدم فلان، أو إلى أن يتزوج زوجتي، وإن زوج موصى على ~~بيع تركته، وقبض ديونه. # صح، وإنما يوصي على المحجور عليه أب، أو وصية كأم، إن قل، ولا ولي. # وورث عنها لمكلف: مسلم، عدل، كاف، وإن أعمى، وامرأة، وعبدا وتصرف بإذن ~~سيده، وإن أراد الاكابر بيع موصى: اشتري للاصاغر، وطرو الفسق يعزله، ولا ~~يبيع الوصي عبدا يحسن القيام بهم PageV01P268 ~~، ولا التركة إلا بحضرة الكبير، ولا يقسم على غائب بلا حاكم، ولاثنين حمل ~~على التعاون، وإن مات ms192 أحدهما أو اختلفا. # فالحاكم، ولا لاحدهما إيصاء، ولا لهما قسم المال، وإلا ضمنا، وللوصي، ~~اقتضاء الدين، وتأخيره بالنظر، # والنفقة على الطفل بالمعروف، وفي ختنه وعرسه وعيده، ودفع نفقة له قلت، ~~وإخراج فطرته، وزكاته، ورفع للحاكم. # إن كان حاكم حنفي، ودفع ماله قراضا، وبضاعة، ولا يعمل هو به، واشتراء من ~~التركة، وتعقب بالنظر، إلا كحمارين قل ثمنهما، وتسوق بهما الحضر والسفر، ~~وله عزل نفسه في حياة الموصي، ولو قبل، لا بعدهما، وإن أبى القبول بعد ~~الموت: فلا قبول له بعد، والقول له في قدر النفقة، لا في تاريخ الموت، ودفع ~~ماله بعد بلوغه. # في بيان الفرائض يخرج من تركة الميت: حق تعلق بعين: كالمرهون، وعبد جنى ~~ثم مؤن تجهيزه بالمعروف، ثم تقضى ديونه، ثم وصاياه من ثلث الباقي، ثم ~~الباقي لوارثه من ذي النصف الزوج، وبنت، وبنت ابن، إن لم تكن بنت، وأخت ~~شقيقة، أو لاب، إن لم تكن شقيقة، وعصب كلا: أخ يساويها، والجد الاوليان، ~~والاخريين، ولتعددهن: الثلثان وللثانية مع الاولى: السدس، وإن كثرن، وحجبها ~~ابن فوقها، وبنتان فوقها، إلا الابن في درجتها مطلقا، أو PageV01P269 ~~أسفل: فمعصب، وأخت لاب فأكثر مع الشقيقة: فأكثر كذلك، إلا أنه إنما يعصب ~~الاخ والربع الزوج بفرع، وزوجة فأكثر، والثمن: لها، أو لهن بفرع لاحق، ~~والثلثين لذي النصف، إن تعدد، والثلث: لام وولديها فأكثر، وحجبها من الثلث ~~للسدس: ولد وإن سفل، وأخوان، أو أختان مطلقا ولها ثلث الباقي في زوج ~~وأبوين، وزوجة وأبوين، والسدس: للواحد من ولد الام مطلقا، # وسقط بابن، وابنه، وبنت وإن سفلت وأب وجد، والاب أو الام مع ولد وإن سفل، ~~والجدة فأكثر، وأسقطها الام مطلقا، والاب: الجدة من قبله، والقربى من جهة ~~الام البعدى من جهة الاب، وإلا اشتركتا، وأحد فروض الجد غير المدلى بأنثى ~~وله مع الاخوة أو الاخوات الاشقاء أو لاب: الخير من الثلث أو المقاسمة، ~~وعاد الشقيق بغيره، ثم رجع: كالشقيقة بمالها، لو لم يكن جد، وله مع ذي فرض ~~معها السدس، أو ثلث الباقي، أو المقاسوة ولا ms193 يفرض لاخت معه، إلا في ~~الاكدرية، والغراء، زوج وجد. # وأم، وأخت شقيقة، أو لاب: فيفرض لها، وله، ثم يقاسمها، وإن كان محلها أخ ~~لاب ومعه إخوة لام، سقط ولعاصب ورث المال أو الباقي بعد الفرض، وهو الابن، ~~ثم ابنه، وعصب كل: أخته، ثم الاب، ثم الجد والاخوة كما تقدم: الشقيق، ثم ~~للاب، وهو كالشقيق عند عدمه، إلا في الحمارية، والمشتركة، زوج، وأم، أو جدة ~~وأخوان، م، وشقيق وحده، أو مع غيره: فيشاركون الاخوة للام الذكر كالانثى، ~~وأسقطه أيضا الشقيقة التي كالعاصب لبنت، أو بنت ابن فأكثر، ثم بنوهما، ثم ~~العم الشقيق، ثم لاب، ثم عم الجد الاقرب، فالاقرب، وإن غير شقيق، وقدم مع ~~التساوي PageV01P270 ~~الشقيق مطلقا، ثم المعتق كما تقدم، ثم بيت المال، ولا يرد، ولا يدفع لذوي ~~الارحام ويرث بفرض وعصوبة الاب، ثم الجد مع بنت وإن سفلت كابن عم أخ لام، ~~وورث ذو فرضين بالاقوى، وإن اتتفق في المسلمين: كأم، أو بنت أخت، ومال ~~الكتابي الحر المؤدي للجزية لاهل دينه من كورته، والاصول: اثنان، وأربعة، ~~وثمانية، وثلاثة، وستة، واثنا عشر، وأربعة وعشرون، فالنصف. # من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلث من ثلاثة، والسدس ~~من ستة، والربع والثلث أو السدس من اثني عشر، والثمن والثلث أو السدس من ~~أربعة وعشرين، # وما لا فرض فيها: فأصلها عدد عصبتها، وضعف للذكر على الانثى، وإن زادت ~~الفروض: أعيلت، فالعائل: الستة لسبعة، ولثمانية، ولتسعة، ولعشرة، والاثنا ~~عشر - لثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، والاربعة والعشرون: لسبعة وعشرين: ~~زوجة، وأبوان، وابنتان، وهي المنبرية، لقول علي: صار ثمنها تسعا، ورد كل ~~صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه، وإلا ترك، وقابل بين اثنين فأخذ أحد ~~المثلين، أو أكثر المتداخلين وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر، إن توافقا: ~~وإلا ففي كله، إن تباينا، ثم بين الحاصل والثالث، ثم كذلك، وضرب في العول ~~أيضا، وفي الصنفين اثنتا عشرة صورة، لان كل صنف، إما أن يوافق سهامه، أو ~~يباينها، أو يوافق أحدهما ويباين الآخر، ثم كل إما ms194 أن يتداخلا، أو يتوافقا، ~~أو يتباينا أو يتماثلا، فالتداخل، أن يفني أحدهما الآخر أولا وإلا فإن بقي ~~واحد فمتباين، وإلا فالموافقة بنسبة مفرد للعدد المفني آخرا، ولكل من ~~التركة بنسبة حظه من المسألة، أو تقسم التركة على م صحت منه المسألة كزوج، ~~وأم، وأخت PageV01P271 ~~للزوج: ثلاثة، والتركة. # عشرون، فالثلاثة من الثمانية ربع وثمن، فيأخذ سبعة ونصفا، وإن أخذ أحدهم ~~عرضا فأخذه بسهمه وأردت معرفة قيمته. # فاجعل المسألة سهام غير الآخد ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة، فإن زاد ~~خمسة ليأخذ: فزدها على العشرين، ثم اقسم، وإن مات بعض قبل القسمة وورثه ~~الباقون كثلاثة بنين مات أحدهم أو بعض: كزوج معهم، وليس أباهم: فكالعدم، ~~وإلا: صحح الاولى، ثم الثانية، فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته: كابن وبنت ~~مات وترك أختا وعاصبا: صحتا، وإلا وفق بين نصيبه، وما صحت منه مسألته، ~~واضرب وفق الثانية في الاولى كابنين وابنتين: مات أحدهما، وترك زوجة وبنتا، ~~وثلاثة بني ابن، فمن له شئ من الاولى: ضرب له في وفق الثانية، ومن له شئ من ~~الثانية: ففي وفق سهام الثاني، وإن لم يتوافقا: ضربت ما صحت منه مسألته ~~فيما صحت منه الاولى. # كموت أحدهما عن ابن # وبنت، وإن أقر أحد الورث فقط بوارث. # فله ما نقصه الاقرار تعمل فريضة الانكار، تم فريضة الاقرار تم انظر ما ~~بينهما من تداخل وتباين وتوافق، الاول والثاني كشقيقتين وعاصب، أقرت واحدة ~~بشقيقة أو بشقيق، والثالث. # كابنتين وابن أقر بابن، وإن أقر ابن ببنت، وبنت بابن فالانكار من ثلاثة، ~~وإقراره من أربعة، وهي من خمسة فتضرب أربعة في خمسة بعشرين، ثم في ثلاثة ~~يرد الابن عشرة، وهي ثمانية، وإن أقرت زوجة حامل، وأحد أخويه أنها ولدت ~~حيا، فالانكار من ثمانية. # كالاقرار، وفريضة الابن من ثلاثة: تضرب في ثمانية، وإن أوصى بشائع: كربع، ~~أو جزء من أحد عشر. # أخذ مخرج الوصية ثم إن انقسم الباقي على الفريضة كابنين وأوصى بالثلث. # فواضح، وإلا وفق بين الباقي والمسألة PageV01P272 ~~، واضرب الوفق في مخرج الوصية. # كأربعة أولاد، ms195 وإلا. # فكاملها. # كثلاثة، وإن أوصى بسدس وسبع، ضربت ستة في سبعة ثم في أصل المسألة، أو في ~~وفقها، ولا يرث ملاعن وملاعنة، وتوأماها شقيقان، ولا رقيق، ولسيد المعتق ~~بعضه جميع إرثه، ولا يورث إلا المكاتب ولا قاتل عمدا عدوانا، وإن أتى بشبهة ~~كمخطئ من الدية، ولا مخالف في دين كمسلم مع مرتد أو غيره، وكيهودي مع ~~نصراني، وسواهما ملة وحكم بين الكفار بحكم المسلم، إن لم يأب بعض، إلا أن ~~يسلم بعض فكذلك، إن لم يكونوا كتابيين، وإلا فبحكمهم، ولا من جهل تأخر ~~موته، ووقف القسم للحمل، ومال المفقود للحكم بموته، وإن مات مورثه قدر حيا ~~وميتا، ووقف المشكوك فيه فإن مضت مدة التعمير فكالمجهول. # فذات زوج، وأم، وأخت، وأب مفقود، فعلى حياته من ستة، وموته كذلك، وتعول ~~لثمانية، وتضرب الوفق في الكل بأربعة وعشرين، للزوج. # تسعة، وللام أربعة، ووقف الباقي. # فإن ظهر أنه حي فللزوج ثلاثة، وللاب ثمانية، أو موته أو مضي مدة التعمير ~~فللاخت تسعة، وللام: اثنان، وللخنثى المشكل: نصف نصيبي ذكر وأنثى، تصحح ~~المسألة على التقديرات، ثم تضرب الوفق، أو الكل، ثم في حالتي الخنثى تأخذ ~~من كل نصيب من الاثنين: النصف، وأربعة الربع، فما اجتمع: فنصيب كل: كذكر، ~~وخنثى، فالتذكير من اثنين، والتأنيث من ثلاثة، تضرب الاثنين فيها، ثم في ~~حالتي الخنثى له في الذكورة: ستة، وفي الانوثة أربعة، فنصفها خمسة وكذلك ~~غيره، وكخنثيين، وعاصب. # فأربعة أحوال، تنتهي لاربعة وعشرين، لكل أحد عشر، وللعاصب اثنان، فإن بال ~~من واحد، أو كان أكبر، أو أسبق، أو نبتت له لحية، أو ثدي، أو حصل حيض، أو ~~مني، فلا إشكال. PageV01P273 # ### |EDITOR| # ENDNOTES # (1) انظر ترجمته في الدرر الكامنة لابن حجر (2 / 86) والنجوم الزاهرة لابن ~~تغري بردي (11 / 92) وحسن المحاضرة للسيوطي (1 / 262) والديباج المذهب لابن ~~فرحون (115، 116) والبستان لابن مريم # (96 - 100) ونيل الابتهاج للتنبكتي (112 - 115) وكشف الظنون لحاجي خليفة ~~(1628 - 1831 - 1842 - 1855). PageV01P001 ms196