######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0011355 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى: 776هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 776 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: مختصر العلامة خليل #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه مالكي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0011355 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-11355 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/11355 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: أحمد جاد #META# 041.EdNUMBER :: الأولى، 1426هـ/2005مـ #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الحديث/القاهرة #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 # بسم الله الرحمن الرحيم ### | مقدمة # المؤلف # يقول الفقير المضطر لرحمة ربه المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى خليل بن ~~إسحاق المالكي: الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم والشكر له على ما ~~أولانا من الفضل والكرم لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه ونسأله ~~اللطف والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان في رمسه1 والصلاة ~~والسلام على محمد سيد العرب والعجم المبعوث لسائر الأمم وعلى آله وأصحابه ~~وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم. # وبعد: # فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق وسلك بنا وبهم أنفع ~~طريق مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى مبينا لما به ~~الفتوى فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة مشيرا ب"فيها" للمدونة وب"أول" إلى ~~اختلاف شارحيها في فهمها وب"الاختيار" للخمي2 لكن إن كان بصيغة الفعل فذلك ~~لاختياره هو في نفسه وبالاسم فذلك لاختياره من الخلاف وب"الترجيح" لابن ~~يونس3 PageV01P011 # كذلك وب"الظهور" لابن رشد1 كذلك وب"القول" للمازري2 كذلك وحيث قلت: ~~"خلاف" فذلك للاختلاف في التشهير3 وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدم ~~مختصر اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط ~~فقط وأشير ب"صحح" أو "استحسن" إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم صحح هذا أو ~~استظهره وب"التردد" لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين وب"لو" ~~إلى خلاف مذهبي. # يالله أسأل أن ينفع به من كتبه أو قرأه أو حصله أو سعى في شيء منه والله ~~يعصمنا من الزلل ويوفقنا في القول والعمل ثم أعتذر لذوي الألباب من التقصير ~~الواقع في هذا الكتاب وأسأل بلسان التضرع والخشوع وخطاب التذلل والخضوع أن ~~ينظر بعين الرضا والصواب فما كان من نقص كملوه ومن خطأ أصلحوه فقلما يخلص ~~مصنف من الهفوات أو ينجو مؤلف من العثرات. PageV01P012 ### | القسم الأول: في العبادات وما يتعلق بها ### | باب في أحكام الطهارة وما يناسبهما ### | مدخل # ... # باب في أحكام الطهارة وما يناسبهما # يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد وإن جمع ~~من ندى أو ms001 ذاب بعد جموده أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما ~~أو كثيرا خلط بنجس لم يغيره أو شك في مغيره هل يضر1 أو تغير بمجاوره2 وإن ~~بدهن لاصق أو برائحة قطران وعاء مسافر أو بمتولد منه أو بقراره كملح أو ~~بمطروح3 فيه ولو قصدا من تراب أو ملح والأرجح السلب بالملح4 وفي الاتفاق ~~على السلب به إن صنع تردد5 لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه ~~غالبا من طاهر أو نجس كدهن خالط أو بخار مصطكي وحكمه كمغيره. # ويضر بين تغير بحبل سانية كغدير بروث ماشية أو بئر بورق شجر أو تبن ~~والأظهر في بئر البادية بهما الجواز وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر ~~وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد ~~ويسير كآنية وضوء وغسل بنجس لم يغير أو ولغ فيه كلب وراكد يغتسل فيه وسؤر ~~شارب خمر وما أدخل يده فيه وما لا يتوقى نجسا من ماء لا إن عسر الاحتراز ~~منه أو كان طعاما كمشمس6 وإن ريئت7 على فيه وقت استعماله عمل PageV01P015 # عليها وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير ندب نزح بقدرهما لا إن ~~وقع ميتا وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح ~~وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو اتفقا مذهبا وإلا فقال: يستحسن تركه وورود ~~الماء على النجاسة كعكسه. # PageV01P016 ### | فصل في بيان الأعيان الطاهرة من الأعيان النجسة # الطاهر ميت ما لا دم له1 والبحري ولو طالت حياته ببر2 وما ذكي3 وجزؤه إلا ~~محرم الأكل وصوف ووبر وزغب ريش وشعر ولو من خنزير إن جزت والجماد وهو جسم ~~غير حي ومنفصل عنه إلا المسكر والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو ~~أكل نجسا إلا المذر4 والخارج بعد الموت ولبن آدمي إلا الميت5 ولبن غيره ~~تابع6 وبول وعذرة من مباح إلا المغتذي بنجس وقيء إلا المتغير عن الطعام ~~وصفراء وبلغم ومرارة مباح ودم لم يسفح ومسك وفأرته ms002 وزرع بنجس7 وخمر تحجر أو ~~خلل. والنجس ما استثني وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدميا والأظهر طهارته ~~وما أبين من حي وميت من قرن وظلف وعظم وظفر وعاج وقصب ريش وجلد ولو دبغ ~~ورخص فيه مطلقا إلا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء وفيها كراهة العاج ~~والتوقف في الكيمخت8 ومني ومذي PageV01P016 # وودي وقيح وصديد ورطوبة فرج ودم مسفوح ولو من سمك وذباب وسوداء ورماد نجس ~~ودخانه وبول وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه وينجس كثير طعام مائع بنجس قل: ~~كجامد إن أمكن السريان وإلا فبحسبه ولا يطهر زيت خولط ولحم طبخ وزيتون ملح ~~وبيض صلق بنجس وفخار بغواص وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي ولا ~~يصلى بلباس كافر بخلاف نسجه ولا بما ينال فيه مصل آخر ولا بثياب غير مصل ~~إلا كرأسه ولا بمحاذي فرج1 غير عالم وحرم استعمال ذكر محلى ولو منطقة وآلة ~~حرب إلا المصحف والسيف والأنف وربط سن مطلقا وخاتم الفضة لا ما بعضه ذهب ~~ولو قل وإناء نقد واقتناؤه وإن لامرأة وفي المغشى والمموه والمضبب وذي ~~الحلقة وإناء الجوهر قولان وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا لا: كسرير. ~~PageV01P017 ### | فصل في حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها # هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره ~~سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصفرار؟ خلاف2 وسقوطها في ~~صلاة مبطل كذكرها فيها لا قبلها أو كانت أسفل نعل فخلعها وعفي عما يعسر ~~كحدث مستنكح وبلل باسور في يد إن كثر الرد أو ثوب وثوب مرضعة تجتهد وندب ~~لها ثوب للصلاة ودون درهم من دم مطلقا وقيح وصديد وبول فرس لغاز بأرض حرب ~~وأثر ذباب من عذرة وموضع حجامة مسح فإذا برىء غسل وإلا أعاد في الوقت. # وأول بالنسيان وبالإطلاق وكطين مطر وإن اختلطت العذرة بالمصيب لا إن ~~PageV01P017 # غلبت وظاهرها العفو ولا إن أصاب عينها وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت ~~يمران بنجس يبس يطهران بما بعده ms003 وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلكا لا ~~غيره فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم واختار إلحاق رجل الفقير وفي غيره ~~للمتأخرين قولان وواقع على مار وإن سأل صدق المسلم. # وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح وأثر دمل لم ينك وندب إن تفاحش كدم ~~البراغيت إلا في صلاة ويطهر محل النجس بلا نية بغسله إن عرف وإلا فبجميع ~~المشكوك فيه: ككميه بخلاف ثوبيه فيتحرى بطهور منفصل كذلك ولا يلزم عصره مع ~~زوال طعمه لا لون وريح عسرا والغسالة المتغيرة نجسة ولو زال عين النجاسة ~~بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه وإن ترك ~~أعاد الصلاة: كالغسل وهو رش باليد بلا نية لا إن شك في نجاسة المصيب أو ~~فيهما وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله؟ خلاف وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس ~~صلى بعدد النجس وزيادة إناء وندب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض تعبدا ~~سبعا بولوغ كلب مطلقا لا غيره عند قصد الاستعمال بلا نية ولا تتريب ولا ~~يتعدد بولوغ كلب أو كلاب. # PageV01P018 ### | فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله # فرائض الوضوء: فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنينومنابت شعر الرأس المعتاد ~~والذقن وظاهر اللحية فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه بتخليل شعر ~~تظهر البشرة تحته لا جرحا برىء أو خلق غائرا ويديه بمرفقيه وبقية معصم إن ~~قطع: ككف بمنكب بتخليل أصابعه لا إجالة خاتمه1 ونقض غيره ومسح ما على ~~الجمجمة بعظم صدغيه مع المسترخي ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة ويدخلان يديهما ~~تحته في PageV01P018 # رد المسح1 وغسله مجز وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين وندب ~~تخليل أصابعهما ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه وفي لحيته قولان2 وهل ~~الموالاة واجبة إن ذكر وقدر وبنى بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل ~~بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا أو سنة؟ خلاف3 ونية رفع الحدث عند وجهه أو الفرض ~~أو استباحة ممنوع4 وإن مع تبرد أو أخرج بعض المستباح أو نسي حدثا لا ms004 أخرجه ~~أو نوى مطلق الطهارة أو استباحة ما ندبت له أو قال: إن كنت أحدثت فله أو ~~جدد فتبين حدثه أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل أو فرق النية على الأعضاء ~~والأظهر في الأخير الصحة وعزوبها بعده5 ورفضها مغتفر وفي تقدمها بيسير ~~خلاف. PageV01P019 ### | سنن الوضوء # وسننه: غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بمطلق ونية ولو نظيفتين أو أحدث في ~~أثنائه مفترقتين ومضمضة واستنشاق وبالغ مفطر6 وفعلهما بست أفضل7 وجازا أو ~~إحداهما بغرفة واستنثار ومسح وجهي كل أذن وتجديد مائهما ورد مسح رأسه ~~PageV01P019 # وترتيب فرائضه1 فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف وإلا مع تابعه ومن ترك ~~فرضا أتى به وبالصلاة وسنة فعلها لما يستقبل. PageV01P020 ### | فضائل الوضوء # وفضائله: موضع وقلة الماء بلا حد كالغسل وتيمن أعضاء وإناء إن فتح وبدء ~~بمقدم رأسه وشفع غسله وتثليثه وهل الرجلان كذلك؟ أو المطلوب الإنقاء2 وهل ~~تكره الرابعة أو تمنع خلاف وترتيب سننه أو مع فرائضه وسواك وإن بإصبع كصلاة ~~بعدت منه وتسمية وتشرع في غسل وتيمم وأكل وشرب وزكاة وركوب دابة وسفينة ~~ودخول وضده لمنزل ومسجد ولبس وغلق باب وإطفاء مصباح ووطء وصعود خطيب منبرا ~~وتغميض ميت ولحده ولا تندب إطالة الغرة3 ومسح الرقبة وترك مسح الأعضاء وإن ~~شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولان قال: المازري كشكه في صوم يوم عرفة ~~هل هو العيد؟ PageV01P020 ### | فصل في آداب قضاء الحاجة والاستنجاء # ندب لقاضي الحاجة جلوس ومنع برخو نجس4 وتعين القيام واعتماد على رجل ~~واستنجاء بيد يسريين وبلها قبل لقي الأذى وغسلها بكتراب بعده وستر إلى محله ~~وإعداد مزيله ووتره وتقديم قبله وتفريج فخذيه واسترخاؤه وتغطية رأسه. ~~PageV01P020 # وعدم التفاته وذكر ورد بعده وقبله فإن فات ففيه إن لم يعد وسكوت إلا لمهم ~~وبالفضاء تستر # وبعد واتقاء جحر وريح ومورد وطريق وشط وظل وصلب وبكنيف نحى ذكر الله ~~ويقدم يسراه دخولا ويمناه خروجا عكس مسجد والمنزل يمناه بهما وجاز بمنزل ~~وطء وبول مستقبل قبلة ومستدبرا وإن لم يلجأ وأول بالساتر وبالإطلاق لا في ~~الفضاء وبستر قولان تحتملهما والمختار ms005 الترك لا القمرين1 وبيت المقدس ووجب ~~استبراء باستفراغ أخبثيه مع سلت ذكر ونثر خفا وندب جمع ماء وحجر ثم ماء ~~وتعين في مني وحيض ونفاس وبول امرأة ومنتشر عن مخرج كثيرا ومذي بغسل ذكره ~~كله ففي النية وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان. ولا يستنجي من ريح ~~وجاز بيابس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم لا مبتل ونجس وأملس ومحدد ومحترم من ~~مطعوم ومكتوب وذهب وفضة وجدار وعظم وروث فإن أنقت أجزأت كاليد ودون الثلاث ~~PageV01P021 ### | فصل في نواقض الوضوء # نقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة لا حصى ودود ولو ببلة وبسلس ~~فارق أكثر: كسلس مذي قدر على رفعه وندب إن لازم أكثر لا إن شق2 وفي اعتبار ~~الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد من مخرجيه أو ثقبة تحت المعدة إن ~~انسدا وإلا فقولان وبسببه وهو زوال عقل وإن بنوم ثقل ولو قصر لاخف وندب إن ~~طال ولمس يلتذ صاحبه به عادة ولو لظفر أو شعر أو حائل وأول بالخفيف ~~وبالإطلاق إن قصد لذة أو وجدها لا انتفيا إلا القبلة بفم مطلقا وإن ~~PageV01P021 # بكره أو استغفال لا لوداع أو رحمة ولا لذة بنظر كإنعاظ ولذة بمحرم على ~~الأصح ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلا ببطن أو جنب لكف أو أصبع وإن ~~زائدا حس وبردة وبشك في حدث بعد طهر علم1 إلا المستنكح2 وبشك في سابقهما لا ~~بمس دبر أو أنثيين أو فرج صغيرة وقيء وأكل لحم جزور وذبح وحجامة وصد وقهقهة ~~بصلاة ومس امرأة فرجها وأولت أيضا بعدم الإلطاف3 وندب غسل من لحم ولبن ~~وتجديد وضوء إن صلى به ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد ومنع حدث صلاة ~~وطوافا ومس مصحف وإن بقضيب وحمله وإن بعلاقة أو وسادة إلا بأمتعة قصدت وإن ~~على كافر لا درهم4 وتفسير ولوح لمعلم ومتعلم وإن حائضا وجزء لمتعلم وإن بلغ ~~وحرز بساتر وإن لحائض. PageV01P022 ### | فصل في أحكام الغسل # موجباته: # يجب غسل ظاهر الجسد بمنى. وإن بنوم أو ms006 بعد ذهاب لذة بلا جماع ولم يغتسل ~~إلا بلا لذة أو غير معتادة ويتوضأ كمن جامع فاغتسل ثم أمنى ولا يعيد الصلاة ~~وبمغيب حشفة بالغ لا مراهق # أو قدرها في فرج وإن من بهيمة وميت وندب لمراهق كصغيرة وطئها بالغ لا ~~بمني وصل للفرج ولو التذت وبحيض ونفاس بدم واستحسن وبغيره لا باستحاضة وندب ~~لانقطاعه. # PageV01P022 # واجباته: # ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر وصح قبلها وقد أجمع على الإسلام لا ~~الإسلام إلا لعجز وإن شك أمذي أو مني؟ اغتسل وأعاد من آخر نومة كتحققه فرع ~~في واجبات الغسل وواجبه نية وموالاة كالوضوء وإن نوت الحيض والجنابة أو ~~أحدهما ناسية للآخر أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة حصلا وإن ~~نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفيا1 وتخليل شعر وضغث مضفوره لانقضه ودلك ~~ولو بعد الماء أو بخرقة أو استنابة وإن تعذر سقط. # سننه: وسننه غسل يديه أولا وصماخ أذنيه ومضمضة واستنشاق واستنثار. # مندوباته: وندب بدء بإزالة الأذى ثم أعضاء وضوئه كاملة مرة وأعلاه ~~وميامينه وتثليث رأسه وقلة الماء بلا حد كغسل فرج جنب لعوده لجماع ووضوئه ~~لنوم لا تيمم ولم يبطل إلا بجماع وتمنع الجنابة موانع الأصغر والقراءة إلا ~~كآية لتعوذ ونحوه ودخول مسجد ولو مجتازا: ككافر وإن أذن مسلم وللمني تدفق ~~ورائحة طلع أو عجين ويجزىء عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته وغسل الوضوء عن ~~غسل محله ولو ناسيا لجنابته2: كلمعة منها وإن عن جبيرة. PageV01P023 ### | فصل في المسح على الخف # رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه وخف ~~ولو على خف بلا حائل: كطين إلا المهماز3 ولا حد بشرط جلد PageV01P023 # طاهر خرز وستر محل الفرض وأمكن تتابع المشي به بطهارة ماء كملت بلا ترفه ~~وعصيان بلبسه أو سفره1 فلا يمسح واسع ومخرق قدر ثلث القدم وإن بشك بل دونه ~~إن التصق كمنفتح صغر أو غسل رجليه فلبسهما ثم كمل أو رجلا فأدخلها حتى يخلع ~~الملبوس قبل الكمال ولا محرم لم يضطر وفي ms007 خف غصب تردد ولا لابس لمجرد المسح ~~أو لينام وفيها يكره2 وكره غسله وتكراره وتتبع غضونه وبطل بغسل وجب وبخرقه ~~كثيرا وبنزع أكثر رجل لساق خفه لا العقب وإن نزعهما أو أعلييه أو أحدهما ~~بادر للأسفل كالموالاة وإن نزع رجلا وعسرت الأخرى وضاق الوقت ففي تيممه أو ~~مسحه عليه أو إن كثرت قيمته وإلا مزق أقوال وندب نزعه كل جمعة ووضع يمناه ~~على أطراف أصابعه ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه وهل اليسرى كذلك أو اليسرى ~~فوقها تأويلان ومسح أعلاه وأسفله وبطلت إن ترك أعلاه لا أسفله ففي الوقت. ~~PageV01P024 ### | فصل في التيمم # يتيمم ذو مرض وسفر أبيح لفرض ونفل وحاضر صح لجنازة إن تعينت وفرض غير ~~جمعة ولا يعيد لا سنة إن عدموا ماء كافيا أو خافوا باستعماله مرضا أو ~~زيادته أو تأخر برء أو عطش محترم معه أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت: كعدم ~~مناول أو آلة وهل إن خاف فواته باستعماله؟ خلاف وجاز جنازة وسنة ومس مصحف ~~وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخرت لا فرض آخر وإن قصدا وبطل ~~الثاني ولو مشتركة لا بتيمم لمستحب ولزم موالاته وقبول هبة ماء لا ثمن أو ~~قرضه وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له وإن بذمته وطلبه لكل صلاة وإن توهمه لا ~~تحقق عدمه طلبا لا يشق به: كرفقة قليلة أو حوله من # PageV01P024 # كثيرة إن جهل بخلهم به ونية استباحة الصلاة ونية أكبر إن كان ولو تكررت ~~ولا يرفع الحدث وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه ونزع خاتمه وصعيد طهر: كتراب وهو ~~الأفضل ولو نقل وثلج وخضخاض وفيها جفف يديه - روي بجيم وخاء - وجص لم يطبخ ~~ومعدن غير نقد وجوهر ومنقول كشب وملح ولمريض حائط لبن أو حجر لا بحصير وخشب ~~وفعله في الوقت فالآيس أول المختار والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه ~~والراجي: آخره وفيها تأخيره المغرب للشفق1 وسن ترتيبه وإلى المرفقين وتجديد ~~ضربة ليديه وندب تسمية وبدء بظاهر يمناه بيسراه إلى المرفق ثم مسح الباطن ~~لآخر الأصابع ثم يسراه كذلك. ms008 وبطل بمبطل الوضوء وبوجود الماء قبل الصلاة لا ~~فيها إلا ناسيه ويعيد المقصر في الوقت وصحت إن لم يعد: كواجده بقربه أو ~~رحله لا إن ذهب رحله وخائف لص أو سبع ومريض عدم مناولا وراج قدم ومتردد في ~~لحوقه وناس ذكر بعدها: كمقتصر على كوعيه لا على ضربة وكمتيمم على مصاب بول ~~وأول بالمشكوك وبالمحقق واقتصر على الوقت للقائل بطهارة الأرض بالجفاف ومنع ~~مع عدم ماء تقبيل متوض وجماع مغتسل إلا لطول وإن نسي إحدى الخمس تيمم خمسا ~~وقدم ذو ماء مات ومعه جنب إلا لخوف عطش ككونه لهما وضمن قيمته وتسقط صلاة ~~وقضاؤها بعدم ماء وصعيد. PageV01P025 ### | فصل في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة # إن خيف غسل جرح: كالتيمم مسح ثم جبيرته ثم عصابته: كفصد ومرارة وقرطاس ~~صدغ وعمامة خيف بنزعها وإن بغسل أو بلا طهر وانتشرت إن صح جل جسده أو أقله ~~ولم يضر غسله وإلا ففرضه التتيمم كأن قل جدا كيد وإن غسل أجزأ # PageV01P025 # وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ وإلا فثالثها يتيمم إن كثظ ~~ورابعها يجمعها وإن نزعها لدواء أو سقطت وإن بصلاة قطع وردها ومسح وإن صح ~~غسل ومسح متوض رأسه. # PageV01P026 ### | فصل في الحيض والنفاس والإستحاضة # الحيض: دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة وإن دفعة وأكثره ~~لمبتدأة نصف شهر: كأقل الطهر ولمعتادة ثلاثة استظهارا على أكثر عادتها ما ~~لم تجاوزه ثم هي طاهر ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحوه وفي ستة فأكثر ~~عشرون يوما ونحوها وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة؟ قولان وإن ~~تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها ثم هي مستحاضة1 وتغتسل كلما انقطع ~~الدم وتصوم وتصلي وتوطأ والمميز بعد طهر تم حيض ولا يستظهر على الأصح ~~والطهر بجفوف أو قصة وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار وفي ~~المبتدأة2 تردد وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر بل عند النوم والصبح فرع ~~النفاس ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما وطلاقا وبدء عدة ووطء فرج ms009 أو تحت إزار ~~ولو بعد نقاء وتيمم ورفع حدثها ولو جنابة ودخول مسجد فلا تعتكف ولا تطوف ~~ومس مصحف لا قراءة فرع الإستحاضة والنفاس دم خرج للولادة ولو بين توأمين ~~وأكثره ستون فإن تخللهما فنفاسان وتقطعه ومنعه كالحيض ووجب وضوء بهاد ~~والأظهر نفيه. PageV01P026 ### | باب في احكام الصلاة ### | بيان أوقات الصلوات الخمس # ... # بيان أوقات الصلوات الخمس # الوقت المختار للظهر: من زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال وهو أول ~~وقت العصر للإصفرار واشتركا بقدر إحداهما وهل في آخر القامة الأولى أو أول ~~الثانية؟ خلاف ولمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها وللعشاء من غروب ~~حمرة الشفق للثلث الأول وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى وهي الوسطى ~~وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يعص إلا أن يظن الموت والأفضل لفذ تقديمها ~~مطلقا وعلى جماعة آخره وللجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها لربع القامة ~~ويزاد لشدة الحر وفيها ندب تأخير العشاء قليلا وإن شك في دخول الوقت لم تجز ~~ولو وقعت فيه1 والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح وللغروب في الظهرين ~~وللفجر في العشاءين وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل والكل أداء والظهران ~~والعشاءان بفصل ركعة عن الأولى لا الأخيرة كحاضر سافر وقادم وأثم إلا لعذر ~~بكفر وإن بردة وصبا وإغماء وجنون ونوم وغفلة: كحيض لا سكر والمعذور وغير ~~كافر يقدر له الطهر وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى الأخيرة وإن تطهر ~~فأحدث أو تبين عدم طهورية الماء أو ذكر ما يرتب فالقضاء وأسقط عذر حصل غير ~~نوم ونسيان: المدرك وأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر ومنع نفل وقت طلوع شمس ~~وغروبها وخطبة جمعة وكره بعد فجر وفرض عصر إلى أن ترتفع قيد رمح وتصلى ~~المغرب إلا ركعتي الفجر والورد PageV01P027 # قبل الفرض لنائم عنه وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار وقطع محرم ~~بوقت نهي وجازت بمربض بقر أو غنم كمقبرة ولو لمشرك ومزبلة ومحجح ومجزرة إن ~~أمنت من النجس وإلا فلا إعادة على الأحسن إن لم تتحقق وكرهت بكنيسة ولم تعد ~~وبمعطن ms010 إبل ولو أمن وفي الإعادة قولان ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة ~~بسجدتيها من الضروري وقتل بالسيف حدا ولو قال: أنا أفعل وصلى عليه غير فاضل ~~ولا يطمس قبره لا فائتة على الأصح والجاحد كافر1. PageV01P028 ### | فصل في الأذان والإقامة ومايتعلق بها # [سن الأذان لجماعة طلبت غيرها] في فرض وقتي ولو جمعة وهو مثنى ولو: ~~الصلاة خير من النوم مرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا مجزوم بلا فصل ولو ~~بإشارة لكسلام وبنى إن لم يطل غير مقدم على الوقت إلا الصبح فبسدس الليل ~~الأخير وصحته بإسلام وعقل وذكورة وبلوغ وندب متطهر صيت مرتفع قائم إلا لعذر ~~مستقبل إلا لإسماع وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين مثنى ولو متنفلا لا ~~مفترضا وأذان فذ إن سافر لا جماعة لم تطلب غيرها على المختار وجاز أعمى ~~وتعدده وترتبهم إلا المغرب وجمعهم كل على أذانه وإقامة غير من أذن وحكايته ~~قبله وأجرة عليه أو مع صلاة وكره عليها وسلام عليه: كملب وإقامة راكب أو ~~معيد لصلاته: كأذانه وتسن إقامة مفردة وثني تكبيرها لفرض وإن قضاء وصحت ولو ~~تركت عمدا وإن أقامت المرأة سرا فحسن وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة. # PageV01P028 ### | فصل في شروط صحة الصلاة: طهارة الحدث والخبث # شرط لصلاة طهارة حدث وخبث وإن رعف قبلها ودام أخر لآخر الاختياري وصلى أو ~~فيها وإن عيدا أو جنازة وظن دوامه له أتمها1 إن لم يلطخ فرش مسجد وأومأ ~~لخوف تأذيه أو تلطخ ثوبه - لا جسده - وإن لم يظن ورشح فتله بأنامل يسراه ~~فإن زاد عن درهم قطع كأن لطخه أو خشي تلوث مسجد وإلا فله القطع وندب البناء ~~فيخرج ممسك أنفه ليغسل إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن قرب2 ويستدبر قبلة بلا ~~عذر ويطأ نجسا ويتكلم ولو سهوا وإن كان بجماعة واستخلف الإمام وفي بناء ~~الفذ خلاف3 وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت. وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه ~~وأمكن وإلا فالأقرب إليه وإلا بطلت ورجع إن ظن بقاءه أو شك ولو بتشهد وفي ~~الجمعة مطلقا لأول ms011 الجامع وإلا بطلتا وإن لم يتم ركعة في الجمعة ابتدأ ظهرا ~~بإحرام وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه لا قبله ولا يبني بغيره4 كظنه ~~فخرج فظهر نفيه ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته وإذا اجتمع بناء وقضاء لراعف ~~أدرك الوسطيين أو إحداهما أو لحاضر أدرك ثانية صلاة مسافر أو خوف بحضر قدم ~~البناء وجلس في آخرة الإمام ولو لم تكن ثانيته. PageV01P029 ### | فصل في ستر العورة وصفة الساتر # هل ستر عورته بكثيف وإن بإعارة أو طلب أو نجس وحده كحرير وهو مقدم # PageV01P029 # شرط إن ذكر وقدر وإن بخلوة للصلاة؟ خلاف1 وهي من رجل وأمة وإن بشائبة ~~وحرة مع امرأة ما بين سرة وركبة ومع أجنبي غير الوجه والكفين وأعادت لصدرها ~~وأطرافها بوقت ككشف أمة فخذا لا رجل ومع محرم غير الوجه والأطراف وترى من ~~الأجنبي ما يراه من محرمه ومن المحرم كرجل مع مثله ولا تطلب أمة بتغطية رأس ~~وندب سترها بخلوة ولأم ولد وصغيرة ستر واجب على الحرة وأعادت إن راهقت ~~للاصفرار ككبيرة إن تركت القناع كمصل بحرير وإن انفرد أو بنجس بغير أو ~~بوجود مطهر وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر لا عاجز صلى عريانا كفائتة وكره ~~محدد لا بربح وانتقاب امرأة ككف كم وشعر لصلاة2 وتلثم ككشف مشتر صدرا أو ~~ساقا وصماء بستر وإلا منعت كاحتباء لا ستر معه وعصى وصحت إن لبس حريرا أو ~~ذهبا أو سرق أو نظر محرما فيها وإن لم يجد إلا سترا لأحد فرجيه فثالثها ~~يخير ومن عجز صلى عريانا فإن اجتمعوا بظلام فكالمستورين وإلا تفرقوا فإن لم ~~يمكن صلوا قياما غاضين إمامهم وسطهم وإن علمت في صلاة بعتق مكشوفة رأس أو ~~وجد عريان ثوبا استترا إن قرب وإلا أعادا بوقت وإن كان لعراة ثوب صلوا ~~أفذاذا ولأحدهم ندب ل إعارتهم. PageV01P030 ### | فصل في استقبال القبلة وما يتعلق به # ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة فإن شق ففي الإجتهاد نظر وإلا # PageV01P030 # فالاظهر جهتها اجتهادا كأن نقضت وبطلت إن خالفها وإن صادف وصوب ms012 سفر قصر ~~لراكب دابة فقط وإن بمحمل بدل في نفل وإن وترا وإن سهل الابتداء لها لا ~~سفينة فيدور معها إن أمكن وهل إن أومأ أو مطلقا؟ تأويلان ولا يقلد مجتهد ~~غيره ولا محرابا إلا لمصر وإن أعمي وسأل عن الأدلة وقلد غيره مكلفا عارفا ~~أو محرابا فإن لم يجد أو تحير مجتهد تخير ولو صلى أربعا لحسن واختير وإن ~~تبين خطأ بصلاة قطع غير أعمى ومنحرف يسيرا فيستقبلانها وبعدها أعاد في ~~الوقت المختار وهل يعيد الناسي أبدا؟ خلاف وجازت سنة فيها وفي الحجر لأي ~~جهة لا فرض فيعاد في الوقت وأول بالنسيان وبالإطلاق وبطل فرض على ظهرها ~~كالراكب إلا لالتحام1 أو خوف من كسبع وإن لغيرها وإن أمن أعاد الخائف بوقت ~~وإلا لخضخاض2 لا يطيق النزول به أو لمرض ويؤديها عليها كالأرض فلها وفيها ~~كراهة الأخير. PageV01P031 ### | فصل في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها # [فرائض الصلاة] : تكبيرة الإحرام وقيام لها إلا لمسبوق فتأويلان وإنما ~~يجزىء الله أكبر فإن عجز سقط ونية الصلاة المعينة ولفظه واسع وإن تخالفا ~~فالعقد والرفض مبطل كسلام أو ظنه فأتم بنفل إن طالت أو ركع وإلا فلا كأن لم ~~يظنه أو عزبت أو لم ينو الركعات أو الأداء أو ضده ونية اقتداء المأموم وجاز ~~له دخول على ما أحرم به الإمام وبطلت بسبقها إن كثر وإلا فخلاف3 وفاتحة ~~بحركة لسان على إمام وفذ وإن لم يسمع نفسه وقيام لها فيجب تعلمها إن أمكن ~~وإلا أئتم فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما وندب فصل بين تكبيره وركوعه وهل ~~تجب PageV01P031 # الفاتحة في كل ركعة أو الجل؟ خلاف1 وإن ترك آية منها سجد وركوع تقرب ~~راحتاه فيه من ركبتيه وندب تمكينهما ونصبهما ورفع منه وسجود على جبهته ~~وأعاد لترك أنفه بوقت2 وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصح ورفع ~~منه وجلوس لسلام وسلام عرف بأل وفي اشتراط نية الخروج به خلاف وأجزأ في ~~تسليمه الرد: سلام عليكم وعليك السلام وطمأنينته وترتيب أداء واعتدال على ~~الأصح والأكثر على نفيه. PageV01P032 ### | سنن ms013 الصلاة # وسننها: سورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية وقيام لها وجهر أقله أن ~~يسمع نفسه ومن يليه وسر بمحلهما وكل تكبيرة إلا الإحرام وسمع الله لمن حمده ~~لإمام وفذ وكل تشهد والجلوس الأول والزائد على قدر السلام من الثاني وعلى ~~الطمأنينة ورد مقتد على إمامه ثم يساره وبه أحد وجهر بتسليمة التحليل فقط ~~وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل وسترة لإمام وفذ إن خشيا مرورا بطاهر ~~ثابت غير مشغل في غلظ رمح وطول ذراع لا دابة وحجر واحد وخط وأجنبية وفي ~~المحرم قولان وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض وإنصات مقتد ولو سكت إمامه. # PageV01P032 ### | مندوبات الصلاة # وندبت إن أسر كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه وتطويل قراءة بصبح والظهر ~~تليها وتقصيرها بمغرب وعصر كتوسط بعشاء وثانية عن أولى3 وجلوس PageV01P032 # أول وقول مقتد وفذ ربنا ولك الحمد وتسبيح بركوع وسجود وتأمين فذ مطلقا ~~وإمام بسر ومأموم بسر أو جهر إن سمعه على الأظهر وإسرارهم به وقنوت سرا ~~بصبح فقط وقبل الركوع ولفظه وهو اللهم إن نستعينك إلى آخره وتكبيره في ~~الشروع إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله والجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض ~~واليمنى عليها وإبهامها للأرض ووضع يديه على ركبتيه بركوعه ووضعهما حذو ~~أذنيه أو قربهما بسجود ومجافاة رجل فيه بطنه فخذيه ومرفقيه ركبتيه والرداء ~~وسدل يديه وهل يجوز القبض في النفل أو إن طول؟ وهل كراهته في الفرض ~~للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع؟ تأويلات وتقديم يديه في ~~سجوده1 وتأخيرهما عند القيام وعقده يمناه في تشهديه الثلاث مادا السبابة ~~والإبهام وتحريكهما دائما وتيامن بالسلام ودعاء بتشهد ثان وهل لفظ التشهد ~~والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو فضيلة؟ خلاف ولا بسملة فيه ~~وجازت كتعوذ بنفل. PageV01P033 ### | مكروهات الصلاة # وكرها بفرض: كدعاء قبل قراءة وبعد فاتحة وأثناءها وأثناء سورة وركوع وقبل ~~تشهد وبعد سلام إما وتشهد أول لا بين سجدتيه ودعا بما أحب وإن لدنيا وسمى ~~من أحب ولو قال: يا فلان فعل الله بك كذا ms014 لم تبطل وكره سجود على ثوب لا ~~حصير وتركه أحسن ورفع موم ما يسجد عليه وسجود على كور عمامته أو طرف كم ~~ونقل حصباء من ظل له بمسجد وقراءة بركوع أو سجود ودعاء خاص أو بعجمية لقادر ~~والتفات بلا حاجة وتشبيك أصابع وفرقعتها وإقعاء2, PageV01P033 # وتحضر وتغميض بصره ورفعه رجلا ووضع قدم على أخرى وإقرانهما وتفكر بدنيوي ~~وحمل شيء بكم أو فم وتزويق قبلة وتعمد مصحف فيه ليصلي له وعبث بلحية أو ~~غيرها كبناء مسجد غير مربع وفي كره الصلاة به قولان. # PageV01P034 ### | فصل في القيام وبدله ومراتبهما # يجب بفرض قيام1 إلا لمشقة أو لخوفه به فيها أو قبل ضررا كالتيمم: كخروج ~~ريح ثم استناد لا لجنب وحائض ولهما أعاد بوقت ثم جلوس كذلك وتربع كالمتنفل ~~وغير جلسته بين سجدتيه ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت وإلا كره ثم ندب على ~~أيمن ثم أيسر ثم ظهر وأومأ عاجز إلا عن القيام ومع الجلوس أومأ للسجود منه ~~وهل يجب فيه الوسع ويجزىء إن سجد على أنفه؟ تأويلان وهل يومىء بيديه أو ~~يضعهما على الأرض وهو المختار: كحسر عمامته بسجود؟ تأويلان وإن قدر على ~~الكل وإن سجد لا ينهض أتم ركعة ثم جلس وإن خف معذور انتقل للأعلى وإن عجز ~~عن فاتحة قائما جلس وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إبيماه بطرف فقال ~~المازري وغيره لا نص ومقتضى المذهب الوجوب وجاز قدح عين أدى لجلوس لا ~~استلقاء فيعيد أبدا وصحح عذره أيضا ولمريض ستر نجس بطاهر ليصلي عليه: ~~كالصحيح على الأرجح ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها إن لم يدخل على الإتمام لا ~~اضطجاع وإن أولا. PageV01P034 ### | فصل في قضاء الفائتة مطلقا # وجب قضاء فائتة مطلقا ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا والفوائت في أنفسها ~~ويسيرها مع حاضرة وإن خرج وقتها وهل أربع أو خمس؟ خلاف فإن خالف ولو عمدا ~~أعاد بوقت الضرورة وفي إعادة مأمومه خلاف وإن ذكر اليسير # PageV01P034 # في صلاة ولو جمعة1 قطع فذ وشفع إن ركع وإمام ومأمومه لا مؤتم فيعيد في ms015 ~~الوقت ولم جمعة وكمل فذ بعد شفع من المغرب: كثلاث من غيرها وإن جهل عين ~~منسية مطلقا صلى خمسا وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له وإن نسي صلاة ~~وثانيتها صلى ستا وندب تقديم ظهر وفي ثالثتها أو رابعتها أو خامستها كذلك ~~يثني بالمنسي وصلى الخمس مرتين في سادستها وحادية عشرتها وفي صلاتين من ~~يومين معينتين لا يدري السابقة صلاهما وأعاد المبتدأة ومع الشك في القصر ~~أعاد إثر كل حضرية سفرية وثلاثا كذلك سبعا وأربعا ثلاث عشرة وخمسا إحدى ~~وعشرين وصلى في ثلاث مرتبة من يوم لا يعلم الأولى سبعا وأربعا ثمانيا وخمسا ~~تسعا. PageV01P035 ### | فصل في حكم سجود السهو وما يتعلق به # سن لسهو وإن تكرر بنقص سنة مؤكدة أو مع زيادة سجدتان قبل سلامه وبالجامع ~~في الجمعة وأعاد تشهده: كترك جهر2 وسورة بفرض وتشهدين وإلافبعده: كمتم لشك ~~ومقتصر على شفع شك أهو به أو بوتر أو ترك سر بفرض أو استنكحه الشك3 ولهى ~~عنه: كطول بمحل لم يشرع به على الأظهر وإن بعد شهر بإحرام وتشهد وسلام جهرا ~~وصح إن قدم أو أخر لا إن استنكحه السهو ويصلح أو شك هل سها أو سلم أو سجد ~~واحدة في شكه فيه هل سجد اثنتين أو زاد سورة في أخرييه أو خرج من سورة ~~لغيرها أوقاء غلبة أو قلس ولا لفريضة ولا غير مؤكدة: كتشهد ويسير جهر أو سر ~~وإعلان بكآية وإعادة سورة فقط PageV01P035 # لهما ولتكبيرة وفي إبدالها بسمع الله لمن حمده أو عكسه تأويلان ولا ~~لإدارة مؤتم وإصلاح رداء أو سترة سقطت أو كمشي صفين لسترة أو فرجة أو دفع ~~مار أو ذهاب دابته وإن بجنب أو قهقرة وفتح على إمامه إن وقف وسد فيه لتثاؤب ~~ونفث بثوب لحاجة كتنحنح والمختار عدم الإبطال به لغيرها وتسبيح رجل أو ~~امرأة لضرورة ولا يصفقن وكلام لإصلاحها بعد سلام1 ورجع إمام فقط لعدلين إن ~~لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا ولا لحمد عاطس2 أو مبشر وندب تركه ولا لجائز ~~كإنصات قل لمخبر وترويح رجليه ms016 وقتل عقرب تريده وإشارة لسلام أو حاجة لا على ~~مشمت: كأنين لوجع وبكاء تخشع وإلا فكالكلام: كسلام على مفترض ولا لتبسم ~~وفرقعة أصابع والتفات بلا حاجة وتعمد بلع ما بين أسنانه وحك جسده وذكر قصد ~~التفهيم به بمحله وإلا بطلت: كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح وبطلت ~~بقهقة وتمادى المأموم إن لم يقدر على الترك: كتكبيره للركوع بلا نية إحرام ~~وذكر فائتة وبحدث وبسجوده لفضيلة أو لتكبيرة وبمشغل عن فرض وعن سنة يعيد في ~~الوقت وبزيادة أربع: كركعتين في الثنائية وبتعمد: كسجدة أو نفخ أوأكل أو ~~شرب أو قيء أو كلام وإن بكره أو وجب لإنقاذ أعمى إلا لإصلاحها فبكثيره ~~وبسلام وأكل وشرب وفيها إن أكل أو شرب انجبر وهل اختلاف أو لا للسلام في ~~الأولى أو للجمع؟ تأويلان وبانصراف لحدث ثم تبين نفيه: كمسلم شك في الإتمام ~~ثم ظهر الكمال على الأظهر وبسجود المسبوق مع الإمام بعديا أو قبليا إن لم ~~يلحق ركعة وإلا سجد ولو ترك إمامه أو لم يدرك موجبه وأخر البعدي ولا سهو ~~على مؤتم حالة القدوة وبترك قبلي عن ثلاث سنن وطال لا أقل فلا سجود وإن ~~ذكره في صلاة PageV01P036 # وبطلت فكذاكرها وإلا فكبعض فمن فرض أن أطال القراءة أو ركع بطلت وأتم ~~النفل وقطع غيره وندب الإشفاع إن عقد ركعة وإلا رجع بلا سلام ومن نقل في ~~فرض تمادى: كفي نفل إن أطالها أو ركع وهل بتعمد ترك سنة أو لا ولا سجود؟ ~~خلاف وبترك ركن وطال: كشرط وتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا: وهو رفع رأس ~~إلا لترك ركوع فبالانحناء: كسر وتكبير عيد وسجدة تلاوة وذكر بعض وإقامة ~~مغرب عليه وهو بها وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد - بإحرام ولم تبطل بتركه ~~وجلس له على الأظهر وأعاد تارك السلام التشهد وسجد إن انحرف عن القبلة ورجع ~~تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولا سجود1 وإلا فلا ولا ~~تبطل إن ولو استقل وتبعه مأمومه وسجد بعده: ms017 كنفل لم يعقد ثالثته وإلا كمل ~~أربعا وفي الخامسة مطلقا وسجد قبله فيهما وتارك ركوع يرجع قائما وندب أن ~~يقرأ وسجدة يجلس لا سجدتين ولا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته وبطل بأربع ~~سجدات من أربع ركعات: الأول ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفذ وإمام وإن شك ~~في سجدة لم يدر محلها سجدها وفي الأخيرة يأتي بركعة وقيام ثالثته بثلاث ~~ورابعته بركعتين وتشهد وإن سجد إمام سجدة لم يتبع وسبح به فإذا خيف عقده ~~قاموا فإذا جلس قاموا: كقعوده بثالثة فإذا سلم أتوا بركعة وأمهم أحدهم ~~وسجدوا قبله: وإن زوحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير الأولى ما ~~لم يرفع من سجودها أو سجدة فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى وقضى ركعة ~~وإلا سجدها ولا سجود عليه إن تيقن وإن قام إمام لخامسة فمتيقن لانتفاء ~~موجبها: يجلس وإلا اتبعه فإن خالف عمدا بطلت فيهما لا سهوا2 فيأتي الجالس ~~بركعة ويعيدها المتبع وإن قال: قمت لموجب صحت PageV01P037 # لمن لزمه اتباعه وتبعه ولمقابله إن سبح: كمتبع تأول وجوبه على المختار لا ~~لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع ولم تجز مسبوقا علم بخامسيتها وهل ~~كذا إن لم يعلم أو تجز إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب؟ قولان وتارك ~~سجدة من كأولاه: لا تجزئه الخامسة إن تعمدها. # PageV01P038 ### | فصل في سجود التلاوة # سجد بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام قارىء ومستمع فقط إن جلس ليتعلم ولو ترك ~~القارىء إن صلح ليؤم ولم يجلس ليسمع في إحدى عشرة لا ثانية الحج والنجم ~~والانشقاق والقلم وهل سنة أو فضيلة؟ خلاف1 وكبر لخفض ورفع ولو بغير صلاة ~~وص: وأناب وفصلت: تعبدون وكره سجود شكر أو زلزلة وجهر بها بمسجد وقراءة ~~بتلحين2 كجماعة وجلوس لها لا لتعليم وأقيم القارىء في المسجد يوم خميس أو ~~غيره وفي كره قراءة الجماعة على الواحد روايتان واجتماع لدعاء يوم عرفة ~~ومجاوزتها لمتطهر وقت جواز وإلا فهل يجاوز محلها أو الآية؟ تأويلان واقتصار ~~عليها وأول بالكلمة والآية قال: ms018 وهو الأشبه وتعمدها بفريضة أو خطبة لا نفل ~~مطلقا وإن قرأها في فرض لا خطبة وجهر إمام السرية وإلا اتبع ومجاوزها بيسير ~~يسجد وبكثير يعيدها بالفرض ولم ينحن وبالنفل في ثانيته قفي فعلها قبل ~~الفاتحة قولان وإن قصدها فركع سهوا اعتد به ولا سهو بخلاف تكريرها أو سجود ~~قبلها سهوا قال: وأصل المذهب تكريرها إن كرر حزبا إلا المعلم والمتعلم فأول ~~مرة وندب لساجد الأعراف قراءة قبل ركوعه ولا يكفي عنها ركوع وإن تركها ~~وقصده صح وكره وسهوا اعتد به عند مالك لا ابن القاسم فيسجد إن اطمأن به. ~~PageV01P038 ### | فصل في بيان صلاة النافلة وحكمها # وندب نفل وتأكد بعد مغرب: كظهر وقبلها كعصر بلا حد والضحى وسر به نهارا ~~وجهر ليلا وتأكد بوتر وتحية مسجد وجاز ترك مار وتأدت بفرض وبدء بها بمسجد ~~المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم وآله وإيقاع نفل به بمصلاه صلى ~~الله عليه وسلم والفرض: بالصف الأول وتحية مسجد مكة والطواف وتراويح ~~وانفراد بها إن لم تعطل المساجد والختم فيها وسورة تجزىء ثلاث وعشرون ثم ~~جعلت ستا وثلاثين وخفف مسبوقها ثانيته ولحق وقراءة شفع بسبح والكافرون ~~ووترا: بإخلاص ومعوذتين إلا لمن له حزب فمنه فيهما وفعله لمنتبه آخر الليل ~~ولم يعده مقدم ثم صلى وجاز وعقب شفع منفصل عنه بسلام إلا لاقتداء بواصل ~~وكره وصله ووتر بواحدة وقراءة ثان من غير انتهاء الأول ونظر بمصحف في فرض ~~أو أثناء نفل لا أوله وجمع كثير لنفل أو بمكان مشتهر وإلا فلا وكلام بعد ~~صبح لقرب الطلوع لا بعد فجر وضجعة بين صبح1 وركعتي فجر والوتر سنة آكد ثم ~~عيد ثم كسوف ثم استسقاء ووقته بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر وضروريه للصبح ~~وندب قطعها لفذ لا مؤتم وفي الإمام روايتان وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين ~~تركه لا لثلاث ولخمس صلى الشفع ولو قدم ولسبع زاد الفجر وهي رغيبة تفتقر ~~لنية تخصها ولا تجزىء إن تبين تقدم إحرامها للفجر ولو بتحر وندب الاقتصار ~~على الفاتحة وإيقاعها ms019 بمسجد ونابت عن التحية وإن فعلها ببيته لم يركع ولا ~~يقضي غير فرض إلا هي فللزوال وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد تركها وخارجه ركعها ~~إن لم يخف فوات ركعة وهل الأفضل كثرة السجود أو طول القيام؟ قولان. ~~PageV01P039 ### | فصل في صلاة الجماعة وما يتصل بها من أحكام # الجماعة بفرض غير جمعة سنة1 ولا تتفاضل وإنما يحصل فضلها بركعة وندب لمن ~~لم يحصله: كمصل بصبي - إلا امرأة - أن يعيد مفوضا مأموما ولو مع واحد غير ~~مغرب: كعشاء بعد وتر فإن أعاد ولم يعقد قطع وإلا شفع وإن أتم - ولو سلم أتى ~~برابعة إن قرب وأعاد مؤتم بمعيد أبدا أفذاذا وإن تبين عدم الأولى أو فسادها ~~أجزأت ولا يطال ركوع لداخل والإمام الراتب: كجماعة ولا تبتدأ صلاة بعد ~~الإقامة وإن أقيمت وهو في صلاة قطع إن خشي فوات ركعة وإلا أتم النافلة2 أو ~~فريضة غيرها وإلا انصرف في الثالثة عن شفع كالأولى إن عقدها والقطع بسلام ~~أو مناف وإلا أعاد وإن أقيمت بمسجد على محصل الفضل وهو به خرج ولم يصلها ~~ولا غيرها وإلا لزمته كمن لم يصلها وببيته يتمها وبطلت باقتداء بمن بان ~~كافرا أو امرأة أو خنثى مشكلا أو مجنونا أو فاسقا بجارحة أو مأموما أو ~~محدثا إن تعمد أو علم مؤتمه وبعاجز عن ركن أو علم إلا كالقاعد بمثله فجائز ~~أو بأمي إن وجد قارىء أو قارىء بكقراءة ابن مسعود أو عبد في جمعة أو صبي في ~~فرض وبغيره تصح وإن لم تجز وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة وبغير مميز بين ~~ضاد وظاء: خلاف وأعاد بوقت في: كحروري ووكره أقطع وأشل وأعرابي لغيره - وإن ~~أقرأ - وذو سلس وقروح لصحيح وإمامة من يكره وترتب خصي ومأبون وأغلف وولد ~~زنى ومجهول حال وعبد بفرض وصلاة بين الأساطين3 أو أمام الإمام بلا ضرورة ~~واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها: كأبي قبيس وصلاة PageV01P040 # رجل بين نساء وبالعكس1 وإمامة بمسجد بلا رداء وتنفله بمحرابه وإعادة ~~جماعة بعد الراتب وإن أذن وله الجمع إن جمع ms020 غيره قبله إن لم يؤخر كثيرا ~~واخرجوا إلا بالمساجد الثلاثة فيصلون بها أفذاذا إن دخلوها وقتل: كبرغوث ~~بمسجد وفيها يجوز طرحها خارجه واستشكل وجاز اقتداء بأعمى ومخالف في الفروع ~~وألكن ومحدود وعنين ومجذم2 إلا أن يشتد فلينح وصبي بمثله وعدم إلصاق ما على ~~يمين الإمام أو يساره بمن حذوه وصلاة منفرد خنف صف ولا يجذب أحدا وهو خطأ ~~منهما وإسراع لها بلا خبب وقتل عقرب أو فأر بمسجد وإحضار صبي به لا يعبث ~~ويكف إذا نهي وبصق به إن حصب أو تحت حصيره ثم قدمه ثم يمينه ثم أمامه وخروج ~~متجالة3 لعيد واستسقاء وشابة لمسجد ولا يقضى على زوجها به واقتداء ذوي سفن ~~بإمام وفصل مأموم بنهر صغير أو طريق وعلو مأموم ولو بسطح لا عكسه وبطلت ~~بقصد إمام ومأموم به الكبر إلا بكشبر وهل يجوز إن كان مع الإمام طائفة ~~كغيرهم؟ تردد ومسمع واقتداء به أو برؤية وإن بدار وشرط الاقتداء نيته بخلاف ~~الإمام ولو بجنازة إلا جمعة وجمعا وخوفا ومستخلفا: كفضل الجماعة واختار في ~~الأخير خلاف الأكثر ومساواة في الصلاة وإن بأداء وقضاء أو بظهرين من يومين ~~إلا نفلا خلف فرض ولا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس وفي مريض اقتدى بمثله فصح ~~قولان ومتابعة في إحرام وسلام فالمساواة وإن بشك في المأمومية مبطلة إلا ~~المساوقة: كغيرهما لكن سيقه ممنوع وإلا كره وأمر الرافع بعوده إن علم ~~إدراكه قبل رفعه لا إن خفض وندب تقديم سلطان ثم PageV01P041 # رب منزل والمستأجر على المالك: وإن عبدا كامرأة واستخلفت ثم زائد فقه ثم ~~حديث ثم قراءة ثم عبادة ثم بسن إسلام ثم بنسب ثم بخلق ثم بلباس إن عدم نقص ~~منع أو كره واستنابة الناقص: كوقوف ذكر عن يمينه واثنين خلفه وصبي عقل ~~القربة: كالبالغ ونساء خلف الجميع ورب الدابة أولى بمقدمها والأورع والعدل ~~والحر والأب والعم على غيرهم وإن تشاح متساوون - لا لكبر اقترعوا وكبر ~~المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير لا لجلوس وقام بتكبير إن جلس في ثانيته ~~إلا مدرك التشهد ms021 وقضى القول وبنى الفعل وركع من خشي فوات ركعة دون الصف إن ~~ظن إدراكه قبل الرفع يدب كالصفين لآخر فرجة قائما أو راكعا لا ساجدا أو ~~جالسا وإن شك في الإدراك ألغاها وإن كبر لركوع ونوى بها العقد أو نواهما أو ~~لم ينوهما أجزأه وإن لم ينوه ناسيا له تمادى المأموم فقط وفي تكبير السجود ~~تردد وإن لم يكبر استأنف. # PageV01P042 ### | فصل في أحكام الإستخلاف # ندب لإمام خشي تلف مال أو نفس أو منع الإمامة لعجز أو الصلاة برعاف أو ~~سبق حدث أو ذكره استخلاف وإن بركوع أو سجود ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله ~~ولهم إن لم يستخلف ولو أشار لهم بالانتظار1 واستخلاف الأقرب وترك كلام في ~~كحدث وتأخر مؤتما في العجز ومسك أنفه في خروجه وتقدمه إن قرب وإن بجلوسه ~~وإن تقدم غيره صحت: كأن استخلف مجنونا ولم يقتدوا به أو أتموا وحدانا أو ~~بعضهم أو بإمامين إلا الجمعة وقرأ من انتهاء الأول وابتدأ بسرية إن لم يعلم ~~الأول وصحته بإدراك ما قبل الركوع وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو ~~الثالثة صحت وإلا فلا: كعود الإمام لإتمامها وإن جاء بعد العذر PageV01P042 # فكأجنبي وجلس لسلامه المسبوق: كأن سبق هو لا المقيم يستخلفه مسافر لتعذر ~~مسافر أو جهله فيسلم المسافر ويقوم غيره للقضاء وإن جهل ما صلى أشار ~~فأشاروا وإلا سبح به وإن قال للمسبوق: أسقطت ركوعا عمل عليه من لم يعلم ~~خلافه وسجد قبله إن لم تتمحض زيادة بعد صلاة إمامه. # PageV01P043 ### | فصل في أحكام صلاة السفر # سن لمسافر غير عاص به ولاه أربعة برد ولو ببحر ذهابا قصدت دفعة إن عدى ~~البلدي1: البساتين المسكونة وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية ~~الجمعة والعمودي حلته وانفصل غيرهما قصر رباعية وقتية أو فائتة فيه وإن ~~نوتيا بأهله2 إلى محل البدء - لا أقل - إلا كمكي في خروجه لعرفة ورجوعه ولا ~~راجع لدونها ولو لشيء نسيه ولا عادل عن قصير بلا عذر ولا هائم وطالب رعي - ~~إلا أن يعلم قطع المسافة قبله ms022 - ولا منفصل ينجظر رمقة إلا أن يجزم بالسير ~~دونها وقطعه دخول بلده وإن بريح إلا متوطن كمكة رفض سكناها ورجع ناويا ~~السفر وقطعه دخول وطنه أو مكان زوجة دخل بها فقط وإن بريح غالبة ونية دخوله ~~وليس بينه وبينه المسافة ونية إقامه أربعة أيام صحاح ولو بخلاله إلا العسكر ~~بدار الحرب أوه العلم بها عادة لا الإقامة وإن تأخر سفره وإن نواها بصلاة ~~شفع ولم تجز حضرية ولا سفرية وبعدها أعاد في الوقت وإن اقتدى مقيم به فكل ~~على سنته وكره كعكسه وتأكد وتبعه ولم يعد وإن أتم مسافر نوى إتماما أعاد ~~بوقت3 وإن سهوا سجد والأصح إعادته كمأمومه بوقت والأرجح الضروري إن تبعه ~~وإلا PageV01P043 # بطلت كأن قصر عمدا والساهي: كأحكام السهو وكأن أتم ومأمومه بعد نية قصر ~~عمدا وسهوا أو جهلا ففي الوقت وسبح مأمومه ولا يتبعه وسلم المسافر بسلامه ~~وأتم غيره بعده أفذادا وأعاد فقط بالوقت وإن ظنهم سفرا فظهر خلافه أعاد ~~أبدا إن كان مسافرا: كعكسه وفي ترك نية القصر والإتمام تردد وندب تعجيل ~~الأوبة والدخول ضحى ورخص له جمع الظهرين ببر وإن قصر ولم يجد بلا كره وفيها ~~شرط الجد لإدراك أمر بمنهل1 زالت به ونوى النزول بعد الغروب وقبل الاصفرار ~~أخر العصر وبعده خير فيها وإن زالت راكبا أخرهما إن نوى الاصفرار أو قبله ~~وإلا ففي وقتيهما: كمن لا يضبط نزوله وكالمبطون وللصحيح فعله وهل العشاءان ~~كذلك؟ تأويلان وقدم خائف الإغماء والنافض والميد2 وإن سلم أو قدم ولم يرتحل ~~أو ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فجمع أعاد الثانية في الوقت وفي جمع ~~العشاءين فقط بكل مسجد لمطر أو طين مع ظلمة لا طين أو ظلمة أذن للمغرب ~~كالعادة وأخر قليلا ثم صليا ولاء إلا قدر أذان منخفض بمسجد: وإقامة ولا ~~تنفل بينهما ولم يمنعه ولا بعدهما وجاز لمنفرد بالمغرب يجدهم بالعشاء ~~ولمعتكف بمسجد: كأن انقطع المطر بعد الشروع لا إن فرغوا فيؤخر للشفق إلا ~~بالمساجد الثلاثة ولا إن حدث السبب بعد الأولى ولا المرأة والضعيف ms023 ببيتهما ~~ولا مفرد بمسجد: كجماعة لا حرج عليهم. PageV01P044 ### | فصل في صلاة الجمعة ### | 1- # شروط صحة الجمعة: # وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب وهل إن أدرك ركعة من العصر؟ وصحح ~~أولا؟ رويت عليهما باستيطان بلد أو أخصاص لا خيم وبجامع مبني متحد والجمعة ~~للعتيق وإن تأخر أداء لاذي بناء خف وفي اشتراط سقفه وقصد تأبيدها به وإقامة ~~الخمس تردد وصحت برحبته وطرق متصلة إن ضاق أو # PageV01P044 # اتصلت الصفوف لا انتفيا: كبيت القناديل وسطحه ودار وحانوت وبجماعة تتقرى ~~بهم قرية بلا حد أولا وإلا فتجوز باثنى عشر باقين لسلامها بإمام مقيم - إلا ~~الخليفة يمر بقرية جمعة - ولا تجب عليه وبغيرها تفسد عليه وعليهم وبكونه ~~الخاطب إلا لعذر ووجب انتظاره لعذر قرب على الأصح وبخطبتين قبل الصلاة مما ~~تسميه العرب خطبة تحضرهما الجماعة واستقبله غير الصف الأول وفي وجوب قيامه ~~لهما تردد. ### | 2- # شروط وجوب الجمعة: # ولزمت المكلف الحر الذكر بلا عذر المتوطن وإن بقرية نائية لفرسخ من ~~المنار1: كأن أدرك المسافر النداء قبله أو صلى الظهر ثم قدم أو بلغ أو زال ~~عذره لا بالإقامة إلا تبعا. PageV01P045 ### | مندوبات الجمعة # وندب تحسين هيئة وجميل ثياب وطيب ومشي وتهجير وإقامة أهل السوق مطلقا ~~بوقتها وسلام خطيب لخروجه لا صعوده2 وجلوسه أولا وبينهما وتقصيرهما ~~والثانية أقصر ورفع صوته واستخلافه لعذر: حاضرها وقراءة فيهما وختم الثانية ~~بيغفرر الله لنا ولكم وأجزأ: اذكروا الله يذكركم وتوكؤ على كقوس وقراءة ~~الجمعة وإن لمسبوق وهل أتاك وأجاز بالثانية بسبح أو المنافقون وحضور مكاتب ~~وصبي وعبد ومدبر أذن سيدهما3 وأخر الظهر راج زوال عذره وإلا فله التعجيل ~~وغير المعذور إن صلى الظهر مدركا لركعة لم يجزه4 ولا يجمع الظهر ~~PageV01P045 # إلا ذو عذر واستؤذن إمام ووجبت إن منع وأمنوا وإلا لم تجز. # PageV01P046 ### | مسنونات الجمعة # وسن غسل متصل بالرواح ولو لم تلزمه وأعاد إن تغذى أو نام اختيارا لا لأكل ~~خف. # PageV01P046 ### | جائزات الجمعة # وجاز تخط قبل جلوس الخطيبد واحتباء فيها وكلام بعدها للصلاة وخروج: كمحدث ~~بلا إذن وإقبال على ذكر قل سرا: كتأمين وتعوذ ms024 عند ذكر السبب: كحمد عاطس سرا ~~ونهى خطيب أو أمره وإجابته. # PageV01P046 ### | مكروهات الجمعة # وكره ترك طهر فيهما والعمل يومها وبيع: كعبد بسوق وقتها وتنفل إمام قبلها ~~أو جالس عند الأذان وحضور شابة وسفر بعد الفجر وجاز قبله وحرم بالزوال ~~ككلام في خطبتيه بقيامه وبينهما ولو لغير سامع إلا أن يلغو على المختار ~~وكسلام ورده ونهي لاغ وحصبه أو إشارة له وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل ولا ~~يقطع إن دخل وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعة بأذان ثان فإن مات ~~فالقيمة حين القبض: كالبيع الفاسد لا نكاح وهبة وصدقة وعذر تركها والجماعة ~~شدة وحل ومطر أو جذام ومرض وتمريض وإسراف قريب ونحوه وخوف على مال أو حبس ~~أو ضرب والأظهر والأصح أو حبس معسر وعري ورجاء عفو قود وأكل: كثوم كريح ~~عاصفة بليل لا عرس أو عمى أو شهود عيد وإن أذن الإمام. # PageV01P046 ### | فصل في صلاة الخوف # رخص لقتال جائز أمكن تركه لبعض قسمهم وإن وجاه القبلة أو على دوابهم ~~قسمين وعلمهم وصلى بأذان وإقامة بالأولى في الثنائية ركعة وإلا ركعتين ثم # PageV01P046 # قام ساكتا أو داعيا أو قارئا في الثنائية وفي قيامه بغيرها تردد وأتمت ~~الأولى وانصرفت ثم صلى بالثانية ما بقي وسلم فأتموا لأنفسهم ولو صلوا ~~بإمامين أو بعض فذا جاز وإن لم يمكن أخر والآخر الاختياري وصلوا إيماء كأن ~~دهمهم عدو بها وحل للضرورة مشي وركض وطعن وعدم توجه وكلام وإمساك ملطخ وإن ~~أمنوا بها: أتمت صلاة أمن وبعدها لا إعادة1: كسواد ظن عدوا فظهر نفيه وإن ~~سها مع الأولى سجدت بعد إكمالها وإلا سجدت القبلي معه والبعدي بعد القضاء ~~وإن صلى في ثلاثية أرباعية بكل ركعة بطلت الأولى والثالثة في الرباعية: ~~كغيرهما على الأرجح وصحح خلافه. PageV01P047 ### | فصل في صلاة العيد # سن لعيد ركعتان لمأمور الجمعة من حل النافلة للزوال ولا ينادي الصلاة ~~جامعة وافتتح بسبع تكبيرات بالإحرام ثم بخمس غير القيام موالى إلا بتكبير ~~المؤتم بلا قول وتحراه مؤتم لم يستمع وكبر ناسيه إن لم يركع وسجد ms025 بعده وإلا ~~تمادى وسجد غير المؤتم قبله ومدرك القراءة يكبر فمدرك الثانية يكبر خمسا ثم ~~سبعا بالقيام وإن فاتت قضى الأولى بست وهل بغير القيام؟ تأويلان وندب إحياء ~~ليلته وغسل وبعد الصبح وتطيب وتزين وإن لغير مصل ومشي في ذهابه وفطر قبله ~~في الفطر وتأخيره في النحر وخروج بعد الشمس وتكبير فقه حينئذ لا قبله وصحح ~~خلافه وجهر به وهل لمجيء الإمام أو لقيامه بالصلاة؟ تأويلان ونحره أضحيته ~~بالمصلى وإيقاعها به إلا بمكة ورفع يديه في أولاه فقط2 وقراءتها بكسبح ~~والشمس وخطبتان كالجمعة وسماعهما واستقباله وبعديتهما وأعيدتا إن قدمتا ~~واستفتاح بتكبير وتخللهما به بلا حد وإقامة من لم يؤمر بها أو فاتته ~~وتكبيره إثر خمس عشرة فريضة وسجودها البعدي من ظهر يوم النحر لا نافلة ~~PageV01P047 # ومقضية فيها مطلقا وكبر ناسيه إن قرب والمؤتم إن تركه إمامه ولفظه وهو ~~الله أكبر ثلاثا وإن قال بعد تكبيرتين: لا إله إلا الله ثم تكبيرتين: ولله ~~الحمد1 فحسن وكره تنفل بمصلى قبلها وبعدها لا بمسجد فيهما. PageV01P048 ### | فصل في حكم صلاة الكسوف والخسوف # سن وإن لعمودي ومسافر لم يجد سيره لكسوف الشمس ركعتان سرا بزيادة قيامين ~~وركوعين وركعتان ركعتان لخسوف قمر كالنوافل جهرا بلا جمع وندب بالمسجد ~~وقراءة البقرة ثم موالياتها في القيامات ووعظ بعدها وركع كالقراءة وسجد ~~كالركوع ووقتها: كالعيد وتدرك الركعة بالركوع ولا تكرر وإن انجلت في ~~أثنائها ففي إتمامها كالنوافل قولان وقدم فرض خيف فواته ثم كسوف ثم عيد ~~وأخر الاستسقاء ليوم آخر. # PageV01P048 ### | فصل في صلاة الاستسقاء # سن الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر أو غيره وإن بسفينة ركعتان جهرا وكرر إن ~~تأخر وخرجوا ضحى مشاة ببذلة وتخشع مشايخ ومتجالة2 وصبية لا من لا يعقل منهم ~~وبهيمة وحائض ولا يمنع ذمي وانفرد لا بيوم ثم خطب: كالعيد وبدل التكبير ~~بالاستغفار وبالغ في الدعاء آخر الثانية مستقبلا ثم حول رداءه يمينه يساره ~~بلا تنكيس وكذا الرجال فقط قعودا وندب خطبة بالأرض وصيام ثلاثة أيام قبله ~~وصدقة ولا يأمر بهما الإمام بل بتوبة ورد تبعة ms026 وجاز تنفل قبلها وبعدها ~~واختار إقامة غير المحتاج بمحله لمحتاج قال: وفيه نظر. PageV01P048 ### | فصل في صلاة الجنازة وما يتعلق بالميت # في وجوب غسل الميت بمطهر ولو بزمزم والصلاة عليه: كدفنه وكفنه وسنيتهما ~~خلاف وتلازما وغسل كالجنابة تعبدا بلا نية وقدم الزوجان إن صح النكاح إلا ~~أن يفوت فاسده بالقضاء وإن رقيقا أذن سيده أو قبل بناء أو بأحدهما عيب أو ~~وضعت بعد موته والأحب نفيه إن تزوج أختها أو تزوجت غيره لا رجعية وكتابية ~~إلا بحضرة مسلم1 وإباحة الوطء للموت برق: تبيح الغسل من الجانبين ثم أقرب ~~أوليائه ثم أجنبي ثم امرأة محرم وهل تستره أو عورته؟ تأويلان ثم يمم ~~لمرفقيه: كعدم الماء وتقطيع الجسد وتزلعيه2 وصب على مجروح أمكن: ماء كمجدور ~~إن لم يخف تزلعه والمرأة أقرب امرأة ثم أجنبية ولف شعرها ولا يضفر ثم محرم ~~فوق ثوب ثم يممت لكوعيها وستر من سرته لركبتيه وإن زوجا أركان غسل الميت ~~وركنها النية وأربع تكبيرات وإن زاد لم ينتظر والدعاء ودعا بعد الرابعة على ~~المختار وإن والاه أو سلم بعد ثلاث أعاد وإن دفن فعلى القبر وتسليمة خفية ~~وسمع الإمام من يليه وصبر المسبوق للتكبير ودعا إن تركت وإلا والى تكفين ~~الميت وكفن بملبوسه لجمعة وقدم كمؤونة الدفن على دين غير المرتهن ولو سرق ~~ثم إن وجد وعوض ورث إن فقد الدين: كأكل السبع الميت وهو على المنفق بقرابة ~~أو رق لا زوجية والفقير من بيت المال وإلا فعلى المسلمين منذوبات الجنائز ~~ودب تحسين ظنه بالله تعالى وتقبيله عند إحداده على أيمن ثم ظهر وتجنب حائض ~~وجنب له وتلقينه الشهادة وتغميضه وشد لحييه إذا قضي وتليين مفاصله برفق ~~ورفعه عن الأرض وستره بثوب ووضع ثقيل على بطنه وإسراع تجهيزه إلا الغرق ~~وللغسل سدر PageV01P049 # وتجريده ووضعه على مرتفع وإيثاره كالكفن لسبع ولم يعد: كالوضوء لنجاسة ~~وغسلت وعصر بطنه برفق وصب الماء في غسل مخرجيه بخرقة وله الإفضاء إن اضطر ~~له وتوضئته وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة وإمالة رأسه برفق لمضمضة وعدم حضور ms027 ~~غير معين وكافور في الأخيرة ونشف واغتسال غاسله1 وبياض الكفن وتجميره وعدم ~~تأخره عن الغسل والزيادة على الواحد ويقضى بالزائد إن شح الوارث إلا أن ~~يوصى ففي ثلثه وهل الواجب ثوب يستره أو ستر العورة والباقي سنة خلاف ووتره ~~والاثنان على الواحد والثلاثة على الأربعة وتقميصه وتعميمه وعذبة فيها ~~وأزرة ولفافتان والسبع للمرأة وحنوط داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق بمنافذه ~~والكافور فيه وفي مساجده وحواسه ومراقه وإن محرما ومعتدة ولا يتولياه ومشي ~~مشيع وإسراعه وتقدمه وتأخر راكب ومرأة وسترها بقبة ورفع اليدين بأولى ~~التكبير وابتداء بحمد وصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام وإسرار دعاء ورفع ~~صغير على أكف ووقوف إمام بالوسط ومنكبي المرأة رأس الميت عن يمينه ورفع ~~قبر: كشبر مسنما وتؤولت أيضا على كراهته فيسطح وحثو قريب فيه ثلاثا2 وتهيئة ~~طعام لأهله وتعزية وعدم عمقه واللحد وضجع فيه على أيمن مقبلا وتدورك إن ~~خولف بالحضرة: كتنكيس رجليه3 وكترك الغسل ودفن من أسلم بمقبرة الكفار إن لم ~~يخف التغير وسده بلبن ثم لوح ثم قرمود ثم آجر ثم قصب وسن التراب أولى من ~~التابوت وجاز غسل امرأة ابن: كسبع ورجل: كرضيعة والماء المسخن وعدم الدلك ~~لكثرة PageV01P050 # الموتى وتكفين بملبوس أو مزعفر أو مورس وحمل غير أربعة وبدء بأي ناحية ~~والمعين مبتدع وخروج متجالة أو إن لم يخش منها الفتنة في: كأب وزوج وابن ~~وأخ وسبقها1 وجلوس قبل وضعها ونقل وإن من بدو وبكى عند موته وبعده: بلا رفع ~~صوت وقول قبيح وجمع أموات بقبر لضرورة وولي القبلة الأفضل أو بصلاة يلي ~~الإمام رجل فطفل فعبد فخصي فخنثى كذلك وفي الصنف أيضا الصف وزيارة القبور ~~بلا حد ما كره في تحضير الميت وكره حلق شعره وقلم ظفره وهو بدعة وضم معه إن ~~فعل ولا تنكأ قروحه ويؤخذ عفوها وقراءة عند موته: كتجمير الدار وبعده وعلى ~~قبره وصياح خلفها وقول: استغفروا لها وانصراف عنها بلا صلاة أو بلا إذن إن ~~لم يطولوا وحملها بلا وضوء وإدخاله بمسجد والصلاة عليه فيه وتكرارها ms028 وتغسيل ~~جنب: كسقط وتحنيطه وتسميته وصلاة عليه ودفنه بدار وليس عيبا بخلاف الكبير ~~لا حائض وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة والإمام على من حده القتل بحد ~~أو قود ولو تولاه الناس دونه وإن مات قبله فتردد وتكفين بحرير أو نجس ~~وكأخضر ومعصفر أمكن غيره وزيادة رجل على خمسة واجتماع نساء لبكى وإن سرا ~~وتكبير نعش وفرشه بحرير واتباعه بنار ونداء به بمسجد أو بابه لا بكحلق بصوت ~~خفي وقيام لها وتطيين قبر أو تبييضه وبناء عليه أو تحويز وإن بوهي به حرم ~~وجاز للتمييز: كحجر أو خشبة بلا نقش ولا يغسل شهيد معترك فقط ولو ببلد ~~الإسلام الشهيد أو لم يقاتل وإن أجنب على الأحسن إن رفع حيا وإن أنفذت ~~مقاتله إلا المغمور ودفن بثيابه إن سترته وإلا زيد بخف وقلنسوة ومنطقة قل ~~ثمنها وخاتم قل فصه لا درع وسلاح ولا دون الجل2 ولا محكوم بكفره وإن صغيرا ~~ارتد أو نوى به سابيه PageV01P051 # الإسلام إلا أن يسلم: كأن أسلم ونفر من أبويه وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا ~~وميز المسلم بالنية في الصلاة ولا سقط لم يستهل ولو تحرك أو عطس أو بال أو ~~رضع إلا أن تتحقق الحياة وغسل دمه ولف بخرقة ووري ولا يصلى على قبر إلا أن ~~يدفن بغيرها ولا غائب ولا تكرر والأولى بالصلاة وصي رجي خيره ثم الخليفة لا ~~فرعه إلا مع الخطبة ثم أقرب العصبة وأفضل ولي ولو ولي امرأة وصلى النساء ~~دفعة1 وصحح ترتبهن والقبر حبس لا يمشى عليه ولا ينبش ما دام به إلا أن يشح ~~رب كفن غصبه أو قبر بملكه أو نسي معه مال وإن كان بما يملك فيه الدفن بقي ~~وعليهم قيمته وأقله ما منع رائحته وحرسه وبقر عن مال كثر ولو بشاهد ويمين ~~لا عن جنين وتؤولت أيضا على البقر إن رجي وإن قدر على إخراجه من محله فعل ~~والنص عدم جواز أكله لمضطر وصحح أكله أيضا ودفنت مشركة حملت من مسلم ~~بمقبرتهم ولا يستقبل بها قبلتنا ولا ms029 قبلتهم ورمي ميت البحر به مكفنا إن لم ~~يرج البر قبل تغيره ولا يعذب ببكاء لم يوص به ولا يترك مسلم لوليه الكافر ~~ولا يغسل مسلم أبا كافرا ولا يدخله قبره إلا أن يضيع فليواره والصلاة أحب ~~من النفل إذا قام بها الغير إن كان كجار أو صالحا. PageV01P052 ### | باب أحكام الزكاة ### | زكاة الماشية # ... # زكاة الماشية # تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا وإن معلوفة وعاملة ونتاجا لا منها ~~ومن الوحش وضمت الفائدة له وإن قبل حوله بيوم لا لأقل1 زكاة الإبلالإبل في ~~كل خمس ضائنة إن لم يكن جل غنم البلد المعز وإن خالفته والأصح إجزاء بعير ~~إلى خمس وعشرين فبنت مخاض2 فإن لم تكن له سليمة فابن لبون3 وفي ست وثلاثين ~~بنت لبون وست وأربعين حقة4 وإحدى وستين جذعة5 وست وسبعين بنتا لبون وإحدى ~~وتسعين حقتان ومائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون ~~الخيار للساعي وتعين أحدهما منفردا ثم في كل عشر يتغير الواجب في كل أربعين ~~بنت لبون وفي كل خمسين حقة وبنت المخاض الموفية سنة ثم كذلك زكاة ~~البقرالبقر في كل ثلاثين تبيع ذو سنتين وفي أربعين مسنة ذات ثلاث ومائة ~~وعشرين كمائتي الإبل الغنم في أربعين شاة جذع أو جذعة ذو سنة ولو معزا وفي ~~مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وشاة ثلاث وفي أربعمائة أربع ثم لكل ~~مائة شاة ولزم الوسط ولو انفرد الخيار أو الشرار إلا أن يرى الساعي أخذ ~~المعيبة لا الصغيرة وضم بخت لعراب6 وجاموس لبقر وضأن لمعز وخير الساعي إن ~~وجبت واحدة وتساويا وإلا فالأكثر وثنتان من كل إن تساويا أو الأقل نصاب غير ~~وقص وإلا فمن الأكثر وثلاث وتساويا فمنهما وخير في الثالثة PageV01P053 # وإلا فكذلك واعتبر في الرابعة فأكثر: كل مائة وفي أربعين جاموسا وعشرين ~~بقرة منهما ومن هرب بإبدال ماشية أخذ بزكاتها ولو قبل الحول على الأرجح ~~وبنى في راجعة بعيب أو فلس: كمبدل ماشية تجارة وإن دون نصاب بعين أو نوعها ~~ولو لاستهلاك: كنصاب ms030 قنية لا بمخالفها أو راجعة أو بإقالة أو عينا بماشية ~~وخلطاء الماشية: كمالك فيما وجب من قدر وسن وصنف إن نويت وكل حر مسلم ملك ~~نصابا بحول واجتمعا بملك أو منفعة في الأكثر من ماء ومراح ومبيت وراع ~~بإذنهما وفحل برفق وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة عدديهما ولو انفرد وقص ~~لأحدهما في القيمة كتأول الساعي الأخذ من نصاب لهما أو لأحدهما وزاد للخلطة ~~لا غصبا أو لم يكمل لهما نصاب وذو ثمانين خالط بنصفيها ذوي ثمانين أو بنصف ~~فقط ذا أربعين: كالخليط الواحد عليه شاة وعلى غيره نصف بالقيمة وخرج الساعي ~~ولو بجدب طلوع الثريا بالفجر وهو شرط وجوب إن كان وبلغ وقبله يستقبل الوارث ~~ولا تبدأ إن أوصى بها ولا تجزىء: كمروره بها ناقصة ثم رجع وقد كملت فإن ~~تخلف وأخرجت أجزأ على المختار1 وإلا عمل على الزيد والنقص للماضي بتبدئة ~~العام الأول إلا أن ينقص الأخذ النصاب أو الصفة فيعتبر: كتخلفه عن أقل فكمل ~~وصدق لا إن نقصت هاربا وإن زادت له فلكل ما فيه بتبدئة الأول وهل يصدق؟ ~~قولان وإن سأل فنقصت أو زادت فالموجود إن لم يصدق أو صدق ونقصت وفي الزيد ~~تردد وأخذ الخوارج بالماضي إن لم يزعموا الأداء إلا أن يخرجوا لمنعها. ~~PageV01P054 ### | زكاة الحرث # وفي خمسة أوسق2 فأكثر وإن بأرض خراجية ألف وستمائة رطل: مائة وثمانية ~~PageV01P054 # وعشرون درهما مكيا كل: خمسون وخمسا حبة من مطلق الشعير من حب وتمر فقط ~~منقى مقدر الجفاف وإن لم يجف نصف عشره: كزيت ما له زيت وثمن غير ذي الزيت ~~وما لا يجف وفول أخضر إن سقي بآلة وإلا فالعشر ولو اشترى السيح أو أنفق ~~عليه وإن سقي بهما فعلى حكميهما وهل يغلب الأكثر خلاف وتضم القطاني: كقمح ~~وشعير وسلت وإن ببلدان1 إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر فيضم الوسط لهما لا ~~أول لثالث لا لعلس ودخن وذرة وأرز وهي أجناس والسمسم وبزر الفجل والقرطم: ~~كالزيتون لا الكتان وحسب قشر الأرز والعلس وما تصدق به د واستأجر قتا ms031 لا ~~أكل دابة في درسها والوجوب بإفراك الحب وطيب الثمر فلا شيء على وارث قبلهما ~~لم يصر له نصاب والزكاة على البائع بعدهما إلا أن يعدم فعلى المشتري ~~والنفقة على الموصى له المعين بجزء لا المساكين أو كيل فعلى الميت2 وإنما ~~يخرص الثمر والعنب إذا حل بيعهما واختلفت حاجة أهلهما نخلة نخلة بإسقاط ~~نقصها لا سقطها وكفى الواحد وإن اختلفوا فالأعرف وإلا فمن كل جزء وإن ~~أصابته جائحة اعتبرت وإن زادت على تخريص عارف: فالأحب الإخراج وهل على ~~ظاهره أو الوجوب؟ تأويلان وأخذ من الحب كيف كان كالتمر نوعا أو نوعين وإلا ~~فمن أوسطها. PageV01P055 ### | زكاة النقود وما يتعلق بها # وفي مائتي درهم شرعي أو عشرين دينارا فأكثر أو مجمع منهما بالجزء: ربع ~~العشر وإن لطفل أو مجنون أو نقصت أو برداءة أصل أو إضافة وراجت: ككاملة ~~وإلا حسب الخالص إن تم الملك وحول غير المعدن وتعددت بتعدده في مودعة ومتجر ~~فيها بأجر لا مغصوبة ومدفونة وضائعة ومدفوعة على أن # PageV01P055 # الربح للعامل بلا ضمان ولا زكاة في عين فقط ورثت إن لم يعلم بها أو لم ~~توقف إلا بعد حول بعد قسمها أو قبضها ولا موصى بتفرقتها ولا مال رقيق ومدين ~~وسكة وصياغة وجودة وحلي وإن تكسر إن لم يتهشم ولم ينو عدم إصلاحه أو كان ~~لرجل أو كراء إلا محرما أو معد لعاقبة أو صداق أو منويا به التجارة وإن رصع ~~بجوهر وزكى الزنة إن نزع بلا ضرر وإلا تحرى وضم الربح لأصله: كغلة مكترى ~~للتجارة1 ولو ربح دين لا عوض له عنده ولمنفق بعد حوله مع أصله وقت الشراء ~~واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال: كعطية أو غير مزكى: كثمن مقتنى وتضم ناقصة ~~وإن بعد تمام: لثانية أو لثالثة إلا بعد حولها كاملة فعلى حولها كالكاملة ~~أولا وإن نقصتا فربح فيهما أو في إحداهما أو تمام نصاب عند حول الأولى أو ~~قبله فعلى حوليهما وفض ربحهما وبعد شهر فمنه: والثانية عند حولها وعند حول ~~الثانية أو شك فيه لأيهما ms032 فمنه كبعده وإن حال حولها فأنفقها ثم حال حول ~~الثانية ناقصة فلا زكاة وبالمتجدد عن سلع التجارة بلا بيع: كغلة عبد وكتابة ~~وثمرة مشترى إلا المؤبرة والصوف التام وإن اكترى وزرع للتجارة زكى وهل ~~يشترط كون البذر لها؟ تردد لا إن لم يكن أحدهما للتجارة وإن وجبت زكاة في ~~عينها زكى ثم زكى الثمن لحول التزكية. PageV01P056 ### | زكاة الدين # وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة وقبض عينا ولو بهبة ~~أو إحالة كمل بنفسه ولو تلف المتم أو بفائدة جمعهما ملك وحول أو بمعدن على ~~المنقول لسنة من أصله ولو قر بتأخيره إن كان عن كهبة أو أرش2 لا عن مشترى ~~للقنية وباعه لأجل فلكل وعن إجارة أو عرض مفاد: قولان وحول المتم من التمام ~~لا إن نقص بعد الوجوب ثم زكى المقبوض وإن قل وإن اقتضى دينارا فآخر ~~PageV01P056 # فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن باعها معا أو إحداهما بعد شراء الأخرى ~~زكى الأربعين وإلا أحدا وعشرين وضم لاختلاط أحواله: آخر لأول عكس إلفوائد ~~والاقتضاء لمثله مطلقا والفائدة للمتأخر منه فإن اقتضى خمسة بعد حول ثم ~~استفاد عشرة وأنفقها بعد حولها ثم اقتضى عشرة زكى العشرتين والأولى ابن ~~اقتضى خمسة. # PageV01P057 ### | زكاة العروض # وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه ملك بمعاوضة بنية تجر أو مع نية غلة أو ~~قنية على المختار والمرجح لا بلا نية أو نية قنية أو غلة أو هما أو كان ~~كأصله أو عينا وإن قل وبيع بعين وإن لاستهلاك فكالدين إن رصد به السوق وإلا ~~زكى عينه ودينه النقد الحال المرجو وإلا قومه ولو طعام سلم: كسلعه ولو بارت ~~لا إن لم يرجه أو كان قرضا وتؤولت المدونة أيضا بتقويم القرض وهل حوله ~~للأصل أو وسط منه ومن الإدارة؟ تأويلان ثم زيادته ملغاة بخلاف حلي التحري ~~والقمح المرتجع من مفلس والمكاتب يعجز كغيره وانتقل المدار للاحتكار وهما ~~للقنية بالنية لا العكس ولو كان أولا للتجارة وإن اجتمع إدارة واحتكار ~~وتساويا أو احتكر الأكثر ms033 فكل على حكمه وإلا فالجميع للإدارة ولا تقوم ~~الأواني وفي تقويم الكافر لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن: قولان ~~والقراض الحاضريزكيه ربه إن أدار أو العامل من غيره وصبر إن غاب فيزكى لسنة ~~الفضل ما فيها وسقط ما زاد قبلها وإن نقص فلكل ما فيها وأزيد وأنقص قضى ~~بالنقص على ما قبله وإن احتكرا أو العامل فكالدين وعجلت زكاة ماشية القراض ~~مطلقا وحسبت على ربه1 وهل عبيده كذلك أو تلغى كالنفقة؟ تأويلان: وزكي ربح ~~العامل وإن قل: إن أقام بيده حولا وكانا حرين مسلمين بلا دين وحصة ربه ~~بربحه نصاب وفي كونه PageV01P057 # شريكا أو أجيرا: خلاف ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية: بدين أو فقد أو ~~أسر وإن ساوى ما بيده إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله بخلاف العين ولو دين ~~زكاة أو مؤجلا أو كمهر أو نفقة زوجة مطلقا أو ولد إن حكم بها وهل إن تقدم ~~يسر؟ تأويلان أو مختصر خليل ج1/ص63والد بحكم إن تسلف لا بدين كفارة أو هدي ~~إلا أن يكون عنده معشر زكي أو معدن أو قيمة كتابة أو رقبة مدبر أو خدمة ~~معتق لأجل أو مخدم أو رقبته لمن مرجعها له أو عدد دين حل أو قيمة مرجو أو ~~عرض حل حوله إن بيع وقوم وقت الوجوب على مفلس لا آبق وإن رجي أو دين لم يرج ~~وإن وهب الدين أو ما يجعل فيه ولم يحل حوله أو مر لكمؤجر نفسه بستين دينارا ~~ثلاث سنين حول فلا زكاة أو مدين مائة له مائة محرمية ومائة رجبية يزكي ~~الأولى وزكيت عين وقفت للسلف: كنبات وحيوان أو نسله على مساجد أو غير ~~معينين: كعليهم إن تولى المالك تفرقته وإلا إن حصل لكل نصاب وفي إلحاق ولد ~~فلان بالمعينينق أو غيرهم: قولان. # PageV01P058 ### | زكاة المعادن # وإنما يزكى معدن عين1 وحكمه للإمام ولو بأرض معين إلا مملوكة لمصالح فله ~~وضم بقية عرقه وإن تراخى العمل لا معادن ولا عرق آخر وفي ضم فائدة حال ~~حولها وتعلق الوجوب بإخراجه ms034 أو تصفيته: تردد وجاز دفعه بأجرة غير نقد على ~~أن المخرج للمدفوع له واعتبر ملك كل وفي بجزء: كالقراض: قولان وفي ندرته: ~~الخمس: كالركاز وهو دفن جاهلي - وإن بشك - أو قل أو عرضا أو وجده عبد أو ~~كافر إلا لكبير نفقة أو عمل في تخليصه فقط فالزكاة وكره حفر قبره والطلب ~~فيه وباقيه لمالك الأرض ولو جيشا وإلا فلواجده وإلا دفن PageV01P058 # المصالحين فلهم إلا أن يجده رب دار بها فله ودفن مسلم أو ذمي لقطة وما ~~لفظه البحر: كعنبر فلواجده بلا تخميس. # PageV01P059 ### | فصل في مصرف الزكاة # ومصرفها: فقير ومسكين: وهو أحوج وصدقا إلا لريبة إن أسلم وتحرر وعدم ~~كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة وعدم بنوة لهاشم - لا المطلب - كحسب على عديم ~~وجاز لمولاهم وقادر على الكسب ومالك نصاب ودفع أكثر منه وكفاية سنة وفي ~~جواز دفعها لمدين ثم أخذها: تردد وجاب ومفرق حر عدل عالم بحكمها: غير هاشمي ~~وكافر وإن غنيا وبدىء به وأخذ الفقير بوصفه1 ولا يعطى حارس الفطرة منها ~~ومؤلف كافر ليسلم وحكمه باق ورقيق مؤمن ولو بعيب: يعتق منها - لا عقد حرية ~~فيه - وولاؤه للمسلمين وإن اشترطه له أو فك أسيرا: لم يجزه ومدين ولو مات ~~يحبس فيه لا في فساد ولا لأخذها إلا أن يتوب على الأحسن إن أعطى ما بيده من ~~عين وفضل غيرها2 ومجاهد وآلته ولو غنيا: كجاسوس لا سور ومركب وغريب محتاج ~~لما يوصله في غير معصية ولم يجد مسلفا وهو ملي ببلده وصدق وإن جلس نزعت ~~منه: كغاز وفي غارم يستغني: تردد وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف ~~والاستنابة وقد تجب وكره له حينئذ تخصيص قريبه وهل يمنع إعطاء زوجة زوجا أو ~~يكره تأويلان وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه بصرف وقته مطلقا بقيمة السكة ولو ~~في نوع لا صياغة فيه وفي غيره: تردد لا كسر مسكوك إلا لسبك ووجب نيتها ~~وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه إلا لإعدم فأكثرها له بأجرة من الفيء وإلا ~~بيعت واشترى مثلها: كعدم PageV01P059 # مستحق وقدم ليصل ms035 عند الحول وإن قدم معشرا أو دينا أو عرضا قبل قبضه أو ~~نقلت لدونهم أو دفعت باجتهاد لغير مستحق وتعذر ردها إلا الإمام أو طاع ~~بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة: لم تجز لا إن أكره أو نقلت لمثلهم أو قدمت ~~بكشهر في عين وماشية فإن ضاع المقدم فعن الباقي وإن تلف جزء نصاب ولو يمكن ~~الأداء سقطت: كعزلها فضاعت لا إن ضاع أصلها وضمن إن أخرها عن الحول أو أدخل ~~عشره مفرطا لا محصنا وإلا فتردد وأخذت من تركة الميت وكرها وإن بقتال وأدب ~~ودفعت للإمام العدل وإن عينا وإن غر عبد بحرية فجناية على الأرجح وزكى ~~مسافر ما معه ما غاب إن لم يكن مخرج ولا ضرورة. # PageV01P060 ### | فصل في زكاة الفطر # يجب بالسنة صاع أو جزؤه عنه فضل عن قوته وقوت عياله وإن بتسلف وهل بأول ~~ليلة العيد أو بفجره؟ خلاف من أغلب القوت1 من معشر أو أقط غير علس إلا أن ~~يقتات غيره وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية وإن لأب وخادمها أو رق لو ~~مكاتبا وآبقا رجي ومبيعا بمواضعة أو خيار ومخدما إلا لحرية فعلى مخدمه ~~والمشترك والمبعض بقدر الملك ولا شيء على العبد والمشترى فاسدا على مشتريه ~~وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة ومن قوته الأحسن وغربلة القمح إلا ~~الغلث2 ودفعها لزوال فقر ورق يومه وللإمام العدل وعدم زيادة وإخراج المسافر ~~وجاز إخراج أهله عنه ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد ومن قوته الأدون3 إلا لشح ~~وإخراجه قبله بكاليومين وهل مطلقا لمفرق؟ تأويلان ولا تسقط بمضي زمنها ~~وإنما تدفع لحر مسلم فقير. PageV01P060 ### | باب أحكام الصيام # يثبت رمضان بكمال شعبان أو برؤية عدلين ولو بصحو بمصر فإن لم ير بعد ~~ثلاثين صحوا كذبا أو مستفيضة وعم إن نقل بهما عنهما لا بمنفرد إلا كأهله ~~ومن لا اعتناء لهم بأمره وعلى عدل أو مرجو: رفع رؤيته والمختار وغيرهما وإن ~~أفطروا فالقضاء والكفارة إلا بتأويل: فتأويلان لا بمنجم ولا يفطر منفرد ~~بشوال ولو أمن الظهور إلا بمبيح وفي ms036 تلفيق شاهد أوله لآخر آخره ولزومه بحكم ~~المخالف بشاهد: تردد ورؤيته نهارا للقابلة وإن ثبت نهارا أمسك وإلا كفر إن ~~انتهك وإن غيمت ولم ير فصبيحته يوم الشك1 وصيم: عادة وتطوعا وقضاء وكفارة ~~ولنذر صادف لا احتياطا وندب إمساكه ليتحقق لا لتزكية شاهدين أو زوال عذر ~~مباح له الفطر مع العلم برمضان: كمضطر فلقادم وطء زوجة طهرت وكف لسان ~~وتعجيل فطر وتأخير سحور وصوم بسفر وإن علم دخوله بعد الفجر وصوم عرفة إن لم ~~يحج وعشر ذي الحجة وعاشوراء وتاسوعاء والمحرم ورجب وشعبان وإمساك بقية ~~اليوم لمن أسلم وقضاؤه وتعجيل القضاء وتتابعه: ككل صوم لم يلزم تتابعه وبدء ~~بكصوم تمتع إن لم يضق الوقت وفدية لهرم أو عطش وصوم ثلاثة من كل شهر وكره ~~البيض: كستة من شوال وذوق ملح وعلك ثم يمجه ومداواة حفر زمنه إلا لجوف ضرر ~~ونذر يوم مكرر رومقدمة جماع: كقبلة وفكر إن علمت السلامة وإلا حرمت وحجامة ~~مريض فقط وتطوع قبل نذر أو قضاء ومن لا يمكنه رؤية ولا غيرها كأسير: كمل ~~الشهور وإن التبست وظن شهرا: صامه وإلا: تخير وأجزأ ما بعده بالعدد لا قبله ~~أو بقي على شكه وفي مصادفته: تردد وصحته PageV01P061 # مطلقا بنية مبيتة أو مع الفجر وكفت نية لما يجب تتابعه لا مسرود ويوم ~~معين ورويت على الاكتفاء فيهما لا إن انقطع تتابعه: بكمرض أو سفر وبنقاء ~~ووجب إن طهرت قبل الفجر وإن لحظة ومع القضاء إن شكت وبعقل وإن جن ولو سنين ~~كثيرة أو أغمي يوما أو جله أو أقله ولم يسلم أوله فالقضاء لا إن سلم ولو ~~نصفه وبترك جماع وإخراج: مني ومذي وقيء وإيصال متحلل أو غيره على المختار: ~~لمعدة بحقنة بمائع أو حلق وإن من أنف وأذن وعين وبخور وقيء وبلغم أمكن طرحه ~~مطلقا أو غالب من مضمضة أو سواك وقضى في الفرض مطلقا وإن بصب في حلقه ~~نائما1 كمجامعة نائمة وكأكله شاكا في الفجر أو طرأ الشك ومن لم ينظر دليله ~~اقتدى بالمستدل وإلا احتاط إلا ms037 المعين: لمرض أو حيض أو نسيان وفي النفل ~~بالعمد الحرام ولو بطلاق بت إلا لوجه كوالد وشيخ وإن لم يحلفا وكفر إن تعمد ~~بلا تأويل قريب وجهل في رمضان فقط: جماعا أو رفع نية نهارا أو أكلا أو شربا ~~بفم فقط وإن باستياك بجوزاء أو منيا وإن بإدامة فكر: إلا أن يخالف عادته ~~على المختار وإن أمنى بتعمد نظرة فتأويلان: بإطعام ستين مسكينا لكل مد وهو ~~الأفضل أو صيام شهرين أو عتق رقبة كالظهار وعن أمة وطئها أو زوجة أكرهها ~~نيابة فلا يصوم ولا يعتق ع أمته وإن أعسر كفرت ورجعت إن لم تصم بالأقل من ~~الرقبة وكيل الطعام وفي تكفيره عنها إن أكرهها على القبلة حتى أنزلا: ~~تأويلان وفي تكفير مكره رجل ليجامع: قولان لا إن أفطر ناسيا أو لم يغتسل ~~إلا بعد الفجر أو تسحر قربه أو قدم ليلا أو سافر دون القصر أو رأى شوالا ~~نهارا فظنوا الإباحة بخلاف بعيد التأويل: كراء ولم يقبل أو أفطر لحمى ثم حم ~~أو لحيض ثم حصل أو حجامة أو غيبة ولزم معها القضاء إن كانت له والقضاء في ~~التطوع بموجبها ولا قضاء في غالب قيء أو ذباب أو غبار طريق أو PageV01P062 # دقيق أو كيل أو جبس لصانعه وحقنة من إحليل أو دهن جائفة ومني مستنكح أو ~~مذي ونزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر وجاز سواك كل النهار1 ومضمضة ~~لعطش وإصباح بجنابة وصوم دهر وجمعة فقط وفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر ~~ولم ينوه فيه2 وإلا قضى ولو تطوعا ولا كفارة إلا أن ينويه بسفر: كفطره بعد ~~دخوله وبمرض خاف: زيادته أو تماديه ووجب إن خاف هلاكا أو شديد أذى: كحامل ~~ومرضع لم يمكنها استئجار أو غيره خافتا على ولديهما والأجرة في مال الولد ~~ثم هل في مال الأب أو مالها؟ تأويلان والقضاء بالعدد بزمن أبيح صومه: غير ~~رمضان وإتمامه إن ذكر قضاءه وفي وجوب قضاء القضاء خلاف وأدب المفطر عمدا ~~إلا أن يأتي تائبا وإطعام مده عليه ms038 الصلاة والسلام لمفرط في قضاء رمضان ~~لمثله: عن كل يوم لمسكين ولا يعتد بالزائد إن أمكن قضاؤه بشعبان لا إن اتصل ~~مرضه مع القضاء أو بعده ومنذوره والأكثر إن احتمله بلفظه بلا نية كشهر ~~فثلاثين إن لم يبدأ بالهلال وابتداء سنة وقضى مالا يصح صومه في سنة إلا أن ~~يسميها أو يقول هذه وينوي باقيها فهو ولا يلزم القضاء بخلاف فطره لسفر ~~وصبيحة القدوم في يوم قدومه إن قدم ليلة غير عيد وإلا فلا وصيام الجمعة إن ~~نسي اليوم على المختار ورابع النحر لناذره وإن تعيينا لا سابقيه إلا لمتمتع ~~لا تتابع سنة أو شهر أو أيام وإن نوى برمضان في سفره غيره أو قضاء الخارج ~~أو نواه ونذرا لم يجز عن واحد منهما وليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا ~~إذن3. PageV01P063 ### | فصل في حكم الاعتكاف # الاعتكاف نافلة وصحته لمسلم مميز بمطلق صوم ولو نذرا ومسجد إلا لمن فرضه ~~الجمعة وتجب به فالجامع مما تصح فيه الجمعة وإلا خرج وبطل: كمرض أبويه لا ~~جنازيهما معا وكشهادة وإن وجبت ولتؤد بالمسجد أو تنقل عنه وكردة وكمبطل ~~صومه وكسكره ليلا وفي إلحاق الكبائر به: تأويلان وبعدم وطء وقبلة شهوة ولمس ~~ومباشرة وإن لحائض ناسية وإن أذن لعبد أو امرأة في نذر: فلا منع كغيره إن ~~دخلا وأتمت ما سبق منه أو عدة إلا أن تحرم وإن بعدة موت فينفذ وتبطل وإن ~~منع عبده نذرا فعليه إن عتق ولا يمنع مكاتب يسيره ولزم يوم إن نذر ليلة لا ~~بعض يوم1 وتتابعه في مطلقه ومنويه حين دخوله: كمطلق الجوار لا النهار فقط ~~فباللفظ ولا يلزم فيه حينئذ: صوم وفي يوم دخوله: تأويلان وإتيان ساحل لناذر ~~صوم به مطلقا والمساجد الثلاثة فقط لناذر عكوف بها وإلا فبموضعه. # مكروهاته: وكره أكله خارج المسجد واعتكافه غير مكفي ودخوله منزله وإن ~~لغائط واشتغاله بعلم وكتابته وإن مصحفا إن كثر وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة: ~~كعيادة وجنازة ولو لاصقت وصعوده لتأذين بمنار أو سطح وترتبه للإمامة ~~وإخراجه لحكومة إن ms039 لم يلد به. # ما يجوز فيه: وجاز إقراء قرآن وسلامه على من بقربه وتطيبه وأن ينكح وينكح ~~بمجلسه وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة ظفرا أو شاربا وانتظار غسل ثوبه أو ~~تجفيفه. PageV01P064 # مندوباته: وندب إعداد ثوب ومكثه ليلة العيد ودخوله قبل الغروب وصح إن دخل ~~قبل الفجر واعتكاف عشرة وبآخر المسجد1 وبرمضان وبالعشر الأخير لليلة القدر ~~الغالبة به وفي كونها بالعام أو برمضان خلاف وانتقلت والمراد بكسابعة ما ~~بقي وبنى بزوال إغماء أو جنون كأن منع من الصوم لمرض أو حيض أو عيد وخرج ~~وعليه حرمته وإن أخره بطل إلا ليلة العيد ويومه وإن اشترط سقوط القضاء لم ~~يعده. PageV01P065 ### | باب في أحكام كتاب الحج والعمرة ### | مدخل # ... # باب في أحكام كتاب الحج والعمرة # فرض الحج وسنت العمرة مرة1 وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات: خلاف وصحتهما ~~بالإسلام فيحرم ولي عن رضيع وجرد قرب الحرم ومطبق لا مغمى والمميز بإذنه ~~وإلا فله تحليله ولا قضاء بخلاف العبد وأمره مقدوره وإلا ناب عنه إن قبلها: ~~كطواف لا: كتلبية وركوع وأحضرهم المواقف وريادة النفقة عليه إن خيف ضيعة ~~وإلا فوليه: كجزاء صيد وفدية بلا ضرورة وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية وتكليف ~~وقت إحرامه بلا نية نفل ووجب باستطاعة بإمكان الوصول: بلا مشقة عظمت وأمن ~~على نفس ومال إلا لأخذ ظالم ما قل لا ينكث على الأظهر ولو بلا زاد وراحلة ~~لذي صنعة تقوم به وقدر على المشي: كأعمى بقائد وإلا اعتبر المعجوز عنه ~~منهما وإن بثمن ولد زنا أو ما يباع على المفلس أو بافتقاره أو ترك ولده ~~للصدقة إن لم يخش هلاكا لا بدين أو عطية أو سؤال مطلقا واعتبر ما يرد به إن ~~خشي ضياعا والبحر كالبر إلا أن يغلب عطبه أو يضيع ركن صلاة لكميد والمرأة ~~كالرجل إلا في بعيد مشي وركوب بحر إلا أن تختص بمكان وزيادة محرم أو زوج ~~لها كرفقة أمنت بفرض2 وفي الاكتفاء بنساء أو رجال أو بالمجموع: تردد وصح ~~بالحرام وعصى وفضل على غزو إلا لخوف وركوب ومقتب3 ms040 وتطوع وليه عنه بغيره: ~~كصدقة ودعاء وإجارة ضمان على بلاغ فالمضمونة كغيره وتعينت في الإطلاق: ~~كميقات الميت وله بالحساب إن مات ولو بمكة أو صد والبقاء لقابل واستؤجر من ~~الانتهاء ولا يجوز اشتراط: كهدي تمتع عليه وصح إن لم يعين العام وتعين ~~الأول وعلى عام مطلق PageV01P066 # وعلى الجعالة وحج على ما فهم وجنى إن وفعى دينه ومشى والبلاغ: إعطاء ما ~~ينفقه بدءا وعودا بالعرف وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما ورجع عليه بالسرف ~~واستمر إن فرغ أو أحرم ومرض وإن ضاعت قبله رجع وإلا فنفقته على آجره إلا أن ~~يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه ولو قسم وأجزأ إن قدم على عام الشرط أو ترك ~~الزيارة ورجع بقسطها أو خالف إفرادا لغيره إن لم يشترطه الميت وإلا فلا ~~كتمتع بقران أو عكسه أو هما بإفراد أو ميقاتا شرط وفسخت إن عين العام أو ~~عدم كغيره وقرن أو صرفه لنفسه وأعاد أن تمتع وهل تنفسخ إن اعتمر عن نفسه في ~~المعين أو إلا أن يرجع للميقات فيحرم عن الميت فيجزيه؟ تأويلان. # ومنع استنابة صحيح في فرض وإلا كره: كبدء مستطيع به عن غيره وإجارة نفسه ~~ونفذت الوصية به من الثلث وحج عنه حجج إن وسع وقال: يحج به لا منه وإلا ~~فميراث: كوجوده بأقل أو تطول غير وهل إلا أن يقول: يحج عني بكذا فحجج؟ ~~تأويلان ودفع المسمى وإن زاد على أجرته لمعين لا يرث فهم إعطاؤه له وإن عين ~~غير وارث ولم يسم: زيد إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها ثم تربص ثم أوجر للضرورة ~~فقط غير عبد وصبي وإن امرأة ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا وإن لم يوجد بما ~~سمى من مكانه حج من الممكن ولو سمى إلا أن يمنع فميراث ولزمه الحج بنفسه لا ~~الإشهاد إلا أن يعرف وقام وارثه مقامه فيمن يأخذه في حجة ولا يسقط فرض من ~~حج عنه وله أجر النفقة والدعاء1 وركنهما الإحرام ووقته للحج شوال لآخر ~~الحجة وكره قبله كمكانه وفي رابع تردد ms041 وصح للعمرة أبدا إلا لمحرم بحج ~~فلتحلله وكره بعدهما وقبل غروب الرابع ومكانه له للمقيم بمكة وندب المسجد: ~~كخروج ذي النفس لميقاته ولها وللقران: الحل والجعرانة أولى ثم التنعيم وإن ~~لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده وأهدى إن حلق وإلا فلهما: ذو الحليفة ~~والجحفة ويلملم وقرن وذات عرق ومسكن دونها وحيث حاذى PageV01P067 # واحدا أو مر ولو ببحر إلا كمصري يمر بالحليفة فهو أولى وإن لحيض رجي ~~رفعه: كإحرامه أوله وإزالة شعثه وترك اللفظ به والمار به إن لم يرد مكة أو ~~كعبد فلا إحرام عليه ولا دم وإن أحرم إلا الضرورة المستطيع فتأويلان ~~ومريدها إن تردد أو عادلها لأمر فكذلك وإلا وجب الإحرام وأساء تاركه ولا دم ~~إن لم يقصد نسكا وإلا رجع وإن شارفها ولا دم وإن علم ما لم يخف فوتا فالدم: ~~كراجع بعد إجرامه ولو أفسد لا فات وإنما ينعقد بالنية وإن خالفها لفظه ولا ~~دم وإن بجماع مع قول أو فعل تعلقا به بين أو أبهم وصرفه لحج والقياس لقران ~~وإن نسي فقران ونوى الحج وبرىء منه فقط: كشكه أفرد أو تمتع ولغا عمرة عليه: ~~كالثاني في حجتين أو عمرتين ورفضه وفي كإحرام زيد: تردد وندب: إفراد ثم ~~قران: بأن يحرم بهما وقدمها أو يردفه بطوافها إن صحت وكمله ولا يسعى وتندرج ~~وكره قبل الركوع لا بعده وصح بعد سعي وحرم الحلق وأهدى لتأخيره ولو فعله ثم ~~تمتع بأن يحج بعدها وإن بقران وشرط دمهما: عدم إقامة بمكة أو ذي طوى وقت ~~فعلهما وإن بانقطاع بها أو خرج لحاجة لا انقطع بغيرها أو قدم بها ينوي ~~الإقامة وندب لذي أهلين وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر فيعتبر؟ تأويلان وحج ~~من عامه وللتمتع عدم عوده لبلده أو مثلها ولو بالحجاز لا أقل وفعل بعض ~~ركنها في وقته وفي شرط كونهما عن واحد: تردد ودم التمتع يجب بإحرام الحج ~~وأجزأ قبله ثم الطواف لهما سبعا بالطهرين والستر وبطل بحدث: بناء وجعل ~~البيت عن يساره وخروج كل البدن عن ms042 الشاذروان1 وستة أذرع من الحجر ونصب ~~المقبل قامته داخل المسجد2 ولاء وابتدأ إن قطع لجنازة أو نفقة أو نسي بعضه ~~إن فرغ سعيه وقطعه للفريضة وندب كمال الشوط وبنى إن رعف أو علم بنجس وأعاد ~~PageV01P068 # ركعتيه بالقرب وعلى الأقل إن شك وجاز بسقائف لزحمة وإلا أعاد ولم يرجع له ~~ولا دم ووجب كالسعي قبل عرفة إن أحرم من الحل ولم يراهق ولم يردف بحرم وإلا ~~سعى بعد الإفاضة وإلا فدم إن قدم ولم يعد ثم السعي سبعا بين الصفا والمروة ~~منه البدء مرة والعود أخرى وصحته بتقدم طواف ونوى فرضيته وإلا فدم ورجع إن ~~لم يصح طواف عمرة حرما وافتد لحلقه وإن أحرم بعد سعيه بحج فقارن كطواف ~~القدوم إن سعى بعده واقتصر والإفاضة إلا أن يتطوع بعده ولا دم حلا إلا من ~~نساء وصيد وكره الطيب واعتمر والأكثر إن وطىء وللحج حضور جزء عرفة ساعة ~~ليلة النحر ولو مر إن نواه أو بإغماء قبل الزوال أو أخطأ الجم بعاشر فقط لا ~~الجاهل: كبطن عرنة وأجزأ بمسجدها بكره وصلى ولو فات والسنة غسل متصل ولا دم ~~وندب بالمدينة للحليفي ولدخول غير حائض مكة بطوى وللوقوف ولبس إزار ورداء ~~ونعلين وتقليد هدي ثم إشعاره ثم ركعتان والفرض مجز يحرم الراكب إذا استوى ~~والماشي إذا مشى وتلبية وجددت لغير حال وخلف صلاة وهل لمكة أو للطواف؟ ~~خلاف: وإن تركت أوله فدم إن طال وتوسط في علو صوته وفيها وعاودها بعد سعي ~~وإن بالمسجد لرواج مصلى عرفة ومحرم مكة يلبي بالمسجد ومعتمر الميقات وفائت ~~الحج للحرم ومن الجعرانة والتنعيم للبيوت وللطواف المشي وإلا فدم لقادر لم ~~يعده وتقبيل حجر بفم أوله وفي الصوت قولان وللزحمة لمس بيد ثم عود ووضعا ~~على فيه ثم كبر1 والدعاء بلا حد ورمل رجل في الثلاثة الأول ولو مريضا ~~وصبييا حملا وللزحمة الطاقة2. # وللسعي تقبيل الحجر ورقيه عليهما: كامرأة إن خلا وإسراع بين الأخضرين فوق ~~الرمل ودعاء وفي سنية ركعتي الطواف ووجوبهما: تردد وندبا كالإحرام ~~بالكافرون PageV01P069 # والإخلاص وبالمقام ms043 ودعاء بالملتزم واستلام الحجر اليماني بعد الأول ~~واقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم ودخول مكة نهارا والبيت ومن ~~كداء: لمدني والمسجد من باب بني شيبة وخروجه من كدى وركوعه للطواف بعد ~~المغرب قبل تنفله وبالمسجد ورمل محرم من كالتنعيم أو بالإضافة لمراهق لا ~~تطوع ووداع وكثرة شرب ماء زمزم ونقله وللسعي شروط الصلاة وخطبة بعد ظهر ~~السابع بمكة واحدة: يخبر فيها بالمناسك وخروجه لمنى قدر ما يدرك بها الظهر ~~وبياته بها وسيره لعرفة بعد الطلوع ونزوله بنمرة وخطبتان بعد الزوال ثم أذن ~~وجمع بين الظهرين إثر الزوال ودعاء وتضرع للغروب ووقوفه بوضوء وركوبه به ثم ~~قيام إلا لتعب وصلاته بمزدلفة العشاءين وبياته بها وإن لم ينزل فالدم وجمع ~~وقصر إلا أهلها كمنى وعرفة وإن عجز فبعد الشفق إن نفر مع الإمام وإلا فكل ~~لوقته وإن قدمتا عليه أعادهما وارتحاله بعد الصبح مغلسا ووقوفه بالمشر ~~الحرام يكبر ويدعو للإسفار واستقباله به ولا وقوف بعده ولا قبل الصبح ~~وإسراع ببطن محسر ورميه العقبة حين وصوله وإن راكبا والمشي في غيرها وحل ~~بها غير نساء وصيد وكره الطيب وتكبيره مع كل حصاة وتتابعها ولقطها وذبح قبل ~~الزوال وطلب بدنته له ليحلق ثم حلقه ولو بنورة إن عم رأسه والتقصير مجز وهو ~~سنة المرأة: تأخذ قدر الأنملة والرجل من قرب أصله ثم يفيض وحل به ما بقي إن ~~حلق وإن وطىء قبله فدم بخلاف الصيد: كتأخير الحلق لبلده أو الإفاضة للمحرم ~~ورمي كل حصاة أوالجميع لليل وإن لصغير لا يحسن الرمي أو عاجز ويستنيب ~~فيتحرى وقت الرمي ويكبر وأعاد إن صح قبل الفوات بالغروب من الرابع وقضاء كل ~~إليه والليل قضاء وحمل مطيق ورمى ولا يرمي في كف غيره وتقديم الحلق أو ~~الإفاضة على الرمي لا إن خالف في غير1 وعاد للمبيت بمنى فوق PageV01P070 # العقبة ثلاثا وإن ترك جل ليلة فدم أو ليلتين إن تعجل ولو بات بمكة أو ~~مكيا قبل الغروب من الثاني: فيسقط عنه رمي الثالث ورخص لراع بعد العقبة ms044 أن ~~ينصرف ويأتي الثالث فيرمي لليومين وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة1 وترك ~~التحصيب لغير مقتدى به ورمي كل يوم الثلاث وختم بالعقبة من الزوال للغروب ~~وصحته بحجر كحصى الخزف ورمى وإن بمتنجس على الجمرة وإن أصابت غيرها إن ذهبت ~~بقوة لا دونها وإن أطارت غيرها لها ولا طين ومعدن وفي إجزاء ما وقف بالبناء ~~تردد وبترتبهن وأعاد ما حضر بعد المنسية وما بعدها في يومها فقط وندب ~~تتابعه فإن رمى بخمس خمس اعتد بالخمس الأول وإن لم يدر موضع حصاة اعتد بست ~~من الأولى وأجزأ عنه وعن صبي ولو حصاة حصاة ورمي العقبة أول يوم طلوع الشمس ~~وإلا إثر الزوال قبل الظهر ووقوفه إثر الأوليين قدر إسراع البقرة وتياسره ~~في الثانية وتحصيب الراجح ليصلي أربع صلوات وطواف الوداع إن خرج لكالجحفة ~~لا كالتنعيم وإن صغيرا وتأدى بالإضافة والعمرة ولا يرجع القهقرى وبطل ~~بإقامة بعض يوم بمكة لا بشغل خف ورجع له إن لم يخف قوات أصحابه وحبس الكري ~~والولي: لحيض أو نفاس وقدره وقيد إن أمن والرفقة في كيومين. # وكره رمي بمرمي به2: كأن يقال للإفاضة: طواف الزيارة أو زرنا قبره صلى ~~الله عليه وسلم ورقي البيت أو عليه أو على منبره صلى الله عليه وسلم بنعل ~~بخلاف الطواف والحجر وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجز عن واحد منهما ~~وأجزأ السعي عنهما: كمحمولين فيهما. PageV01P071 ### | فصل في محظورات الإحرام # حرم بالإحرام على المرأة: لبس قفاز وستروجه: إلا لستر بلا غرز وربط وإلا ~~ففدية وعلى الرجل محيط بعضو وإن بنسج أو زر أو عقد: كخاتم وقباء وإن لم ~~يدخل كما وستر وجه أو رأس بما يعد ساترا كطين1 ولا فدية في سيف وإن بلا عذر ~~واحترام أو استثفار لعمل فقط وجاز خف قطع أسفل من كعب لفقد نعل أو غلوه ~~فاحشا واتقاء شمس أو ريح بيد أو مطر بمرتفع وتقليم ظفر انكسر وارتداء بقميص ~~وفي كره السراويل روايتان وتظلل بنباء وخباء ومحارة لا فيها: كثوب بعصا ففي ~~وجوب الفدية خلاف ms045 وحمل لحاجة أو فقر بلا تجر وإبدال ثوبه أو بيعه بخلاف ~~غسله إلا لنجس فبالماء فقط وبط جرحه وحك ما خفي برفق وفصد إن لم يعصبه وشد ~~منطقة لنفقته على جلده وإضافة نفقه غيره وإلا ففدية: كعصب جرحه أو رأسه أو ~~لصق خرقة: كدرهم أو لفها على ذكر أو قطنة بأذنيه أو قرطاس بصدغيه أو ترك ذي ~~نفقة ذهب أو ردها له ولمرأة خز وحلي وكره شد نفقته بعضده أو فخذه وكب رأس ~~على وسادة ومصبوغ لمقتدى به وشم كريحان ومكث بمكان به طيب واستصحابه وحجامة ~~بلا عذر وغمس رأس أو تجفيفه بشدة ونظر بمرآة ولبس مرأة قباء مطلقا وعليهما ~~دهن اللحية والرأس وإن صلعا وإبانة ظفر أو شعر أو وسخ إلا غسل يديه بمزيله ~~وتساقط شعر لوضوء أو ركوب ودهن الجسد ككف ورجل بمطيب أو لغير علة ولها ~~قولان اختصرت عليهما وتطيب بكورس وإن ذهب ريحه2 أو لضرورة كحل ولو في طعام ~~أو لم يعلق إلا قارورة سدت ومطبوخا وباقيا مما قبل إحرامه ومصيبا من إلقاء ~~ريح أو غيره أو خلوق كعبة وخير في نزع يسيره وإلا افتدى إن تراخى: كتغطية ~~رأسه نائما ولا PageV01P072 # تخلق1 أيام الحج ويقام العطارون فيها من المسعى وافتدى الملقي الحل إن لم ~~تلزمه بلا صوم وإن لم يجد فليفتد المحرم كأن حلق رأسه ورجع بالأقل إن لم ~~يفتد بصوم وعلى المحرم الملتقي فديتان على الأرجح وإن حلق حل محرما بإذن ~~فعلى المحرم وإلا فعليه وإن حلق محرم رأس حل أطعم وهل حفنة أو فدية؟ ~~تأويلان وفي الظفر الواحد لا لإماطة الأذى حفنة: كشعرة أو شعرات أو قملة أو ~~قملات وطرحها كحلق محرم لمثله موضع الحجامة إلا أن يتحقق نفي القمل وتقريد ~~بعيره لا كطرح علقة أو رغوث والفدية فيما يترفه به أو يزيل أذى: كقص الشارب ~~أو ظفر وقتل قمل كثر وخضب بكحناء وإن رقعة إن كبرت ومجرد حمام على المختاره ~~واتحدت إن ظن الإباحة أو تعدد موجبها بفور أو نوى التكرار أو قدم ms046 الثوب على ~~السراويل وشرطها في اللبس انتفاع من حر أو برد لا إن نزع مكانه وفي صلاة ~~قولان ولم يأثم إن فعل لعذر وهي نسك بشاة فأعلى أو إطعام ستة مساكين لكل ~~مدان: كالكفارة أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى ولم يختص بزمان أو مكان ~~إلا أن ينوي بالذبح الهدي فكحكمه ولا يجزىء غداء وعشاء إن لم يبلغ مدين ~~والجماع ومقدماته وأفسد مطلقا: كاستدعاء مني وإن بنظر إن وقع قبل الوقوف ~~مطلقا أو بعده إن وقع قبل إفاضة وعقبة: يوم النحر أو قبله وإلا فهدي: ~~كإنزال ابتداء وإمذائه وقبلته ووقوعه بعد سعي في عمرته وإلا فسدت ووجب ~~إتمام المفسد وإلا فهو عليه وإن أحرم ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثه وفورية ~~القضاء وإن تطوعا وقضاء القضاء ونحر هدي في القضاء واتحد وإن تكرر لنساء ~~بخلاف صيد وفدية2 وأجزأ إن عجل وثلاثة إن أفسد قارنا ثم فاته وقضى وعمرة إن ~~وقع قبل ركعتي الطواف وإحجاج مكرهة وإن نكحت غيره وعليها إن أعدم ورجعت ~~عليه: كالمتقدم وفارق من أفسد معه من إحرامه لتحلله ولا يراعى زمن إحرامه ~~بخلاف ميقات إن شرع PageV01P073 # وإن تعداه فدم وأجزأ تمتع عن إفراد وعكسه لا قران عن إفراد أو تمتع ~~وعكسهما ولم ينب قضاء تطوع عن واجب وكره حملها للمحمل ولذلك اتخذت السلالم ~~ورؤية ذراعيها لا شعرها والفتوى في أمورهن وحرم به وبالحرم من نحو المدينة ~~أربعة أميال أو خمسة للتنعيم ومن العراق ثمانية للمقطع ومن عرفة تسعة ومن ~~جدة عشرة لآخر الحديبية ويقف سيل الحل دونه تعرض بري وإن تأنس أو لم يؤكل ~~أو طير ماء وجزأه وبيضه وليرسله بيده أو رفقته وزال ملكه عنه لا ببيته وهل ~~وإن أحرم منه؟ تأويلان فلا يستجد ملكه ولا يستودعه ورد إن وجد مودعه وإلا ~~بقي وفي صحة شرائه قولان إلا الفأرة والحية والعقرب مطلقا وغرابا وحدأة وفي ~~صغيرهما خلاف: كعادي سبع كذئب إن كبر: كطير خيف إلا بقتله ووزغا لحل بحرم: ~~كأن عم الجراد واجتهد وإلا فقيمته ms047 وفي الواحدة حفنة وإن في نوم: كدود ~~والجزاء بقتله وإن لمخمصة وجهل ونسيان وتكرر كسهم مر بالحرم وكلب تعين ~~طريقه أو قصر في ربطه أو أرسل بقربه فقتل خارجه وطرده من حرم ورمي منه أو ~~له وتعريضه للتلف وجرحه ولم تتحقق سلامته ولو بنقص وكرر إن أخرج لشك ثم ~~تحقق موته: ككل من المشتركين وبإرسال لسبع أو نصب شرك له وبقتل غلام أمر ~~بإفلاته فظن القتل وهل إن تسبب السيد فيه أو لا؟ تأويلان وبسبب ولو اتفق: ~~كفزعه فمات والأظهر والأصح خلافه: كفسطاطه وبئر لماء ودلالة محرم أو حل ~~ورميه على فرع أصله بالحرم أو بحل وتحامل فمات به إن أنفذ مقتله وكذا إن لم ~~ينفذ على المختار أو أمسكه ليرسله فقتله محرم وإلا فعليه وغرم الحل له ~~الأقل وللقتل شريكان وما صاده محرم أو صيد له ميتة1: كبيضه وفيه الجزاء إن ~~علم وأكل لا في أكلها وجاز مصيد حل لحل وإن سيحرم وذبحه بحرم ما صيد بحل ~~وليس الأوز والدجاج بصيد بخلاف الحمام وحرم به قطع ما ينبت بنفسه إلا ~~الإذخر والسنا: كما يستنبت وإن لم يعالج ولا جزاء كصيد PageV01P074 # المدينة بين الحرار وشجرها بريدا في بريد والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك ~~مثله من النعم أو إطعام بقيمة الصيد يوم التلف بمحله وإلا فبقربه ولا يجزىء ~~بغيره ولا زائد على مد لمسكين إلا أن يساوي سعره فتأويلان أو لكل مد صوم ~~يوم وكمل لكسره فالنعامة بدنة والفيل بذات سنامين وحمار الوحش وبقره بقرة ~~والضبع والثعلب: شاة كحمام مكة والحرم ويمامهما بلا حكم وللحل وضب وأرنب ~~ويربوع وجميع الطير القيمة طعاما والصغير والمريض والجميل كغيره وقوم لربه ~~بذلك معها واجتهد وإن روي فيه فيه وله أن ينتقل إلا أن يلتزم: فتأويلان وإن ~~اختلفا ابتدىء والأولى كونهما بمجلس ونقض إن تبين الخطأ وفي الجنين والبيض: ~~عشر دية الأم ولو تحرك وديتها إن استهل وغير الفدية والصيد مرتب هدي ودب ~~إبل فبقر ثم صيام ثلاثة أيام من إحرامه وصام أيام منى بنقص ms048 بحج إن تقدم على ~~الوقوف وسبعة إذا رجع من منى ولم تجز إن قدمت على وقوفه: كصوم أيسر قبله أو ~~وجد مسلفا لمال ببلده وندب الرجوع له بعد يومين ووقوفه به المواقف والنحر ~~بمنى إن كان في حج ووقف به هو أو نائبه: كهو بأيامها وإلا فمكة وأجزأ إن ~~أخرج لحل: كأن وقف به فصل مقلدا ونحر وفي العمرة بمكة بعد سعيها ثم حلق وإن ~~أردف لخوف فوات أو لحيض أجزأ التطوع لقراته: كأن ساقه فيها ثم حج من عامه ~~وتؤولت أيضا بما إذا سيق للتمتع والمندوب بمكة المروة وكره نحر غيره ~~كالأضحية وإن مات متمتع فالهدي من رأس ماله إن رمى العقبة وسن الجميع ~~وعيبه: كالضحية والمعتبر حين وجوبه وتقليده1 فلا يجزىء مقلد بعيب ولو سلم ~~بخلاف عكسه2 إن تطوع وأرشه وثمنه في هدي إن بلغ وإلا تصدق به وفي الفرض ~~يستعين به في غيره وسن إشعار سنمها من الأيسر للرقبة مسميا وتقليد وندب ~~نعلان بنبات الأرض وتجليلها وشقها إن لم ترتفع وقلدت PageV01P075 # البقر فقط إلا بأسنمة لا الغنم ولم يؤكل من نذر مساكين عين مطلقا عكس ~~الجميع فله إطعام الغني والقريب وكره لذمي إلا نذرا لم يعين والفدية ~~والجزاء بعد المحل وهدي تطوع إن عطب قبل محله فتلقى قلادته بدمه ويخلى ~~للناس: كرسوله وضمن في غير الرسول بأمره بأخذ شيء: كأكله من مصنوع بدله وهل ~~إلا نذر مساكين عين فقدر أكله؟ خلاف والخطام والجلال: كاللحم وإن سرق بعد ~~ذبحه أجزأ لا قبله وحمل الولد على غير ثم عليها وإلا فإن لم يمكن تركه ~~ليشتد فكالتطوع ولا يشرب من اللبن وإن فضل وغرم إن أضر بشربه الأم أو الولد ~~موجب فعله وندب عدم ركوبها بلا عذر ولا يلزم النزول بعد الراحة ونحرها ~~قائمة أو معقولة وأجزأ إن ذبح غيره مقلدا ولو نوى عن نفسه إن غلط ولا يشترك ~~في هدي وإن وجد بعد نحر بدله نحر إن قلد وقبل نحره نحر معا إن قلد وإلا بيع ~~واحد. # PageV01P076 ### | فصل في ms049 موانع الحج والعمرة بعد الإحرام # وإن منعه عدو أو فتنة أو حبس: لا بحق: بحج أو عمرة فله التحلل إن لم يعلم ~~به وأيس من زواله قبل فوته ولا دم بنحر هديه وحلقه ولا دم إن أخره ولا ~~يلزمه طريق مخيفة1 وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة أو دخلها ولا يتحلل إن ~~دخل وقته وإلا فثالثها يمضي وهو متمتع ولا يسقط عنه الفرض ولم يفسد بوطء إن ~~لم ينو البقاء وإن وقف وحصر عن البيت فحجه تم ولا يحل إلا بالإفاضة وعليه ~~للرمي ومبيت منى ومزدلفة: هدي: كنسيان الجميع وإن حصر عن الإفاضة أو فاته ~~الوقوف بغير: كعرض أو خطأ عدد أو حبس بحق لم يحل إلا بفعل عمرة بلا إحرام ~~ولا يكفي قدومه وحبس هديه معه إن لم يخف عليه ولم يجزه عن فوات وخرج للحل ~~إن أحرم بحرم أو أردف وأخر دم الفوات للقضاء وأجزأ إن قدم وإن أفسد ثم فات ~~أو بالعكس وإن بعمرة التحلل تحلل وقضاه دونها وعليه هديان لا دم ~~PageV01P076 # قران ومتعة للفائت ولا يفيد لمرض أو غيره: نية التحلل بحصوله ولا يجوز ~~دفع مال لحاضر إن كفر وفي جواز القتال مطلقا: تردد وللولي منع سفيه كزوج في ~~تطوع وإن لم يأذن فله التحلل وعليها القضاء كعبد وأثم من لم يقبل وله ~~مباشرتها: كفريضة قبل الميقات وإلا فلا: إن دخل وللمشتري إن لم يعلم: رده ~~لا تحليله وإن أذن فأفسده لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح وما لزمه عن خطأ ~~أو ضرورة فإن أذن له السيد في الإخراج وإلا صام بلا منع وإن تعمد: فله منعه ~~إن أضر به في عمله. # PageV01P077 ### | باب في الذكاة ### | مدخل # ... # باب في الذكاة # الذكاة قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل ~~التمام وفي النحر طعن بلبة وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين وإن ~~سامريا أو مجوسيا تنصر وذبح لنفسه مستحله وإن أكل الميتة إن لم يغب لا صبي ~~ارتد وذبح لصنم أو غير حل له إن ms050 ثبت بشرعنا وإلا كره كجزارته وبيع وإجارة ~~لعبده وشراء ذبحه وتسلف ثمن خمر وبيع به لا أخذه قضاء وشحم يهودي وذبح ~~لصليب أو عيسى وقبول متصدق به لذلك وذكاة خنثى وخصي وفاسق وفي ذبح كتابي ~~لمسلم قولان وجرح مسلم مميز وحشيا وإن تأنس عجز عنه إلا بعسر لا نعم شرد أو ~~تردى بكوة بسلاح محدد1 وحيوان علم بإرسال من يده بلا ظهور ترك ولو تعدد ~~مصيده2 أو أكل أو لم ير بغار أو غيضة أو لم يظن نوعه من المباح أو ظهر ~~خلافه لا إن ظنه حراما أو أخذ غير مرسل عليه أو لم يتحقق المبيح في شركة ~~غير كماء أو ضرب بمسموم أو كلب مجوسي أو بنهشه ما قدر على خلاصه منه أو ~~أغرى في الوسط أو تراخى في اتباعه إلا أن يتحقق أنه لا يلحقه أو حمل الآلة ~~مع غير أو بخرج أو بات أو صدم أو عض بلا جرح أو قصد ما وجد أو أرسل ثانيا ~~بعد مسك أول وقتل أو اضطرب فأرسل ولم ير إلا أن ينوي المضطرب وغيره: ~~فتأويلان ووجب نيتها وتسمية إن ذكر ونحر إبل وذبح غيره إن قدر وجاز للضرورة ~~إلا البقر فيندب الذبح PageV01P078 # كالحديد وإحداده وقيام إبل وضجع ذبح على أيسر وتوجهه وإيضاح المحل وفري ~~ودجى صيد أنفذ مقتله وفي جواز الذبح بالعظم والسن أو إن انفصلا أو بالعظم ~~ومنعهما خلاف وحرم اصطياد مأكول لا بنية الذكاة إلا بكخنزير فيجوز كذكاة ما ~~لا يؤكل إن أيس منه. # وكره ذبح بدور حفرة وسلخ أو قطع قبل الموت كقول مضح: اللهم منك وإليك ~~وتعمد إبانة رأس وتؤولت أيضا على عدم الأكل: إن قصده أولا ودون نصف أبين ~~ميتة إلا الرأس وملك الصيد المبادر وإن تنازع قادرون فبينهم وإن ند ولو من ~~مشتر فللثاني لا إن تأنس ولم يتوحش واشترك طارد مع ذي حبالة قصدها ولولاهما ~~لم يقع بحسب فعليهما وإن لم يقصد وأيس منه فلربها وعلى تحقيق بغيرها فله ~~كالدار إلا أن يطرده لها ms051 فلربها وضمن مار أمكنت ذكاته وترك كترك تخليصه ~~مستهلك من نفس أو مال بيده أو شهادته أو بإمساك وثيقة أو تقطيعها وفي قتل ~~شاهدي حق: تردد وترك مواساة وجبت بخيط لجائفة وفضل طعام أو شراب لمضطر وعمد ~~وخشب فيقع الجدار وله الثمن إن وجد وأكل المذكي وإن أيس من حياته1 بتحرك ~~قوي مطلقا وسبل دم إن صحت إلا الموقوذة وما معها المنفوذة المقاتل: بقطع ~~نخاع ونثر دماغ وحشوة وفري ودج وثقب مصران وفي شق الودج: قولان وفيها أكل ~~ما دق عنقه أو ما علم أنه لا يعيش إن لم ينخعها. وذكاة الجنين بذكاة أمه إن ~~تم بشعر وإن خرج حيا ذكي إلا أن يبادر فيفوت وذكي المزلق إن حيي مثله ~~وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به ولو لم يعجل كقطع جناح. PageV01P079 ### | فصل فيما يباح من الأطعمة والأشربة # المباح طعام طاهر والبحري وإن ميتا وطير ولو جلالة وذا مخلب ونعم ووحش لم ~~يفترس: كيربوع وخلد ووبر وأرنب وقنفذ وضربوب وحية أمن سمها وخشاش أرض ~~وعصير: وفقاع وسوبيا وعقيد أمن سكره وللضرورة ما يسد غير آدمي وخمر إلا ~~لغصة وقدم الميت على خنزير وصيد لمحرم لا لحمه وطعام غير إن لم يخف القطع ~~وقاتل عليه والمحرم النجس وبغل وفرس وحمار ولو وحشيا دجن والمكروه سبع وضبع ~~وثعلب وذئب وهر وإن وحشيا وفيل وكلب ماء وخنزير وشراب خليطين ونبذ بكدباء ~~وفي كره القرد والطين ومنعه: قولان. # PageV01P080 ### | باب في حكم الاضحية والعقيقة # سن لحر غير حاج بمنى ضحية لا تجحف وإن يتيما بجذع ضأن وثني معز وبقر ~~وإبل: ذي سنة وثلاث وخمس بلا شرك إلا في الأجر وإن أكثر من سبعة إن سكن معه ~~وقرب له وأنفق عليه وإن تبرعا وإن جماء ومقعدة لشحم1 ومكسورة قرن لا إن ~~أدمى2 كبين: مرض وجرب وبشم وجنون وهزال وعرج وعور وفائت جزء غير خصة وصمعاء ~~جدا وذي أم وحشية وبتراء وبكماء وبخراء ويابسة ضرع ومشقوقة أذن ومكسورة سن ~~لغير إثغار أو كبر وذاهبة ثلث ذنب لا ms052 أذن - من ذبح الإمام لآخر الثالث - ~~وهل هو العباسي أو إمام الصلاة؟ قولان ولا يراعى قدره في غير الأول وأعاد ~~سابقه إلا المتحري أقرب إمام: كأن لم يبرزها وتوانى بلا عذر قدره وبه انتظر ~~للزوال والنهار شرط وندب إبرازها وجيد PageV01P080 # وسالم وغير خرقاء وشرقاء ومقابلة ومدابرة وسمين وذكر وأقرن وأبيض وفحل إن ~~لم يكن الخصي أسمن وضأن مطلقا ثم معز ثم هل بقر وهو الأظهر أو إبل؟ خلاف ~~وترك حلق وقلم: لمضح: عشر ذي الحجة وضحية على صدقة وعتق وذبحها بيده ~~وللوارث إنفاذها وجمع أكل وصدقة وإعطاء بلا حد واليوم الأول أفضل وهل جميعه ~~أو إلى الزوال قولان وفي أفضلية أول الثالث على آخر الثاني تردد وذبح ولد ~~خرج قبل الذبح في الكراخة في الضحية والعقيقة وكره جز صوفها قبله إن لم ~~ينبت للذبح ولم ينوه حين أخذها وبيعه وشرب لبن وإطعام كافر وهل إن بعث له ~~أو ولو في عياله؟ تردد والتغالي فيها وفعلها عن ميت كعتيرة وإبدالها بدون ~~وإن لاختلاط قبل الذبح وجاز أخذ العوض إن اختلطت بعده على الأحسن وصح إنابة ~~بلفظ إن أسلم ولو لم يصل أو نوى عن نفسه أو بعادة: كقريب وإلا فتردد لا إن ~~غلط فلا تجزي عن واحد منهما ومنع البيع وإن ذبح قبل الإمام أو تعيبت حالة ~~الذبح أو قبله أو ذبح معيبا جهلا والإجارة والبدل إلا لمتصدق عليه وفسخت ~~وتصدق بالعوض في الفوت إن لم يتول غير بلا إذن وصرف فيما لا يلزمه: كأرش ~~عيب لا يمنع الإجزاء وإنما تجب بالنذر والذبح فلا تجزىء إن تعيبت قبله وصنع ~~بها ما شاء: كحبسها حتى فات الوقت إلا أن هذا آثم وللوارث القسم: ولو ذبحت ~~لا بيع بعده في دين وندب ذبح واحدة تجزىء ضحية في سابع الولادة نهارا وألغي ~~يومها: إن سبق بالفجر والتصدق بزنة شعره وجاز كسر عظامها وكره عملها وليمة ~~ولطخه بدمها وختانه يومها. # PageV01P081 ### | باب في اليمين ### | مدخل # ... # باب في اليمين # اليمين: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله ms053 أو صفته: كبالله وهالله وايم الله ~~وحق الله والعزيز وعظمته وجلاله وإرادته وكفالته وكلامه والقرآن والمصحف ~~وإن قال: أردت وثقت بالله ثم ابتدأت لأفعلن دين لا بسبق لسانه وكعزة الله ~~وأمانته وعهده وعلى عهد الله إلا أن يريد المخلوق وكأحلف وأقسم وأشهد إن ~~نوى وأعزم إن قال: بالله1 وفي أعاهد الله: قولان لا بلك علي عهد أو أعطيك ~~عهدا وعزمت عليك بالله وحاش الله ومعاذ الله والله راع أو كفيل والنبي ~~والكعبة وكالخلق والإماتة أو هو يهودي وغموس: بأن شك أو ظن وحلف بلا تبين ~~صدق وليستغفر الله وإن قصد بكالعزى: التعظيم فكفر ولا لغو على ما يعتقده ~~فظهر نفيه ولم يفد في غير الله: كالاستثناء بإن شاء الله إن قصده: كإلا أن ~~يشاء الله أو يريد أو يقضي: على الأظهر وأفاد بكإلا في الجميع إن اتصل إلا ~~لعارض ونوى الاستثناء وقصد ونطق به وإن سرا بحركة لسان إلا أن يعزل في ~~يمينه أولا: كالزوجة في: "الحلال علي حرام" وهي المحاشاة وفي النذر المبهم ~~واليمين والكفارة والمنعقدة علي بر بأن فعلت ولا فعلت أو حنث بلأفعلن أو إن ~~لم أفعل إن لم يؤجل: إطعام عشرة مساكين: لكل مد وندب بغير المدينة: زيادة ~~ثلثه أو نصفه أو رطلان خبزا بأدم: كشبعهم أو كسوتهم: للرجل ثوب وللمرأة درع ~~وخمار ولو غير وسط أهله والرضيع كالكبير فيهما أو عتق رقبة: كالظهار ثم صوم ~~ثلاثة أيام ولا تجزىء ملفقة ومكرر لمسكين وناقص: كعشرين لكل نصف إلا أن ~~يكمل وهل إن بقي؟ تأويلان وله نزعه إن بين بالقرعة وجاز لثانية إن أخرج ~~وإلا كره وإن كيمين وظهار وأجزأت قبل حنثه, PageV01P082 # ووجبت به إن لم يكره ببر وفي علي أشد ما أخذ أحد على أحد: بت من يملك ~~وعتقه وصدقة بثلثه ومشي بحج وكفارة وزيد في الأيمان: يلزمني صوم سنة إن ~~اعتيد حلف به وفي لزوم شهري ظهار: تردد وتحريم الحلال في غير الزوجة ~~والأمة: لغو تكررت إن قصد تكرر الحنث أو كان العرف: كعدم ترك ms054 الوتر أو نوى ~~كفارات أو قال: لا ولا أو حلف أن لا يحنث أو بالقرآن والمصحف والكتاب1 أو ~~دل لفظه بجمع أو بكلما أو مهما لا متى ما ووالله ثم والله وإن قصده والقرآن ~~والتوراة والإنجيل ولا كلمه غدا وبعده ثم غدا وخصصت نية الحالف وقيدت إن ~~نافت وساوت في الله وغيرها: كطلاق: ككونها معه في لا يتزوج حياتها: كأن ~~خالفت ظاهر لفظه: كسمن ضأن في: لا آكل سمنا أو لا أكلمه وكتوكيله في: لا ~~يبيعه أو لا يضربه إلا لمرافعة وبينة أو إقرار في طلاق وعتق فقط أو استحلف ~~مطلقا في وثيقة حق لا إرادة ميتة أو كذب في: طالق وحرة أو حرام وإن بفتوى ~~ثم بساط يمينه2 ثم عرف قولي ثم مقصد لغوي ثم شرعي وحنث إن لم تكن له نية ~~ولا بساط بفوت ما حلف عليه ولو لمانع شرعي أو سرقة لا بكموت حمام في ~~ليذبحنه وبعزمه على ضده وبالنسيان إن أطلق3 وبالبعض عكس البر وبسويق أو لبن ~~في لا آكل لا ماء ولا بتسحر في لا أتعشى وذواق ثم يصل جوفه وبوجود أكثر في ~~ليس معي غيره لمتسلف لا أقل وبدوام ركوبه ولبسه في: لا أركب وألبس لا في ~~كدخول وبدابة عبده في دابته وبجمع الأسواط في لأضربنه كذا4 وبلحم ~~PageV01P083 # الحوت وبيضه وعسل الرطب في مطلقها وبكعك وحشكنان وهريسة وإطرية في خبز لا ~~عكسه وبضأن ومعز وديكة ودجاجة في غنم ودجاج لا بأحدهما في آخر وبسمن استهلك ~~في سويق وبزعفران في طعام لا بكخل طبخ خباسترخاء لها في لا قبلتك أو قبلتني ~~وبفرار غريمه في لا فارقتك أو فارقتني إلا بحقي ولو لم يفرط وإن أحاله ~~وبالشحم في اللحم لا العكس1 وبفرع فهي لا آكل من كهذا الطلع أو هذا الطلع ~~أو طلعا إلا نبيذ زبيب ومرقة لحم أو شحمه وخبز قمح وعصير عنب وبما أنبتت ~~الحنطة إن نوى المن لا لرداءة أو لسوج صنعة طعام وبالحمام في البيت أو دار ~~جاره أو بيت شعر كحبس ms055 أكره عليه بحق لا بمسجد وبدخوله عليه ميتا في بيت ~~يملكه لا بدخول محلوف عليه إن لم ينو المجامعة وبتكفينه في لا نفعه حياته ~~وبأكل من تركته قبل قسمها في لا أكلت طعامه إن أوصى أو كان مدينا وبكتاب إن ~~وصل أو رسول في لا كلمه ولم ينو في الكتاب في العتق والطلاق وبالإشارة له ~~بكلامه ولو لم يسمعه لا قراءته بقلبه أو قراءة أحد عليه بلا إذن ولا بسلامه ~~عليه بصلاة ولا كتاب المحلوف عليه ولو قرأ على الأصوب والمختار وبسلامه ~~عليه معتقدا أنه غيره أو في جماعة إلا أن يحاشيه وبفتح عليه وبلا إذنه في ~~لا تخرجي إلا بإذني وبعدم علمه في لأعلمنه وإن برسول وهل إلا أن يعلم أنه ~~علم؟ تأويلان أو علم وال ثان في حلفه لأول في نظر وبمرهون في لا ثوب لي ~~وبالهبة والصدقة في لا أعاره وبالعكس ونوى إلا في صدقة عن هبة وببقاء ولو ~~ليلا في لا سكنت لا في لأنتقلن ولا بخزن وانتقل في لا ساكنه عما كانا عليه ~~أو ضربا جدارا ولو جريدا بهذه الدار وبالزيارة إن قصد التنحي لا لدخول عيال ~~إن لم يكثرها نهارا ومبيت بلا مرض وسافر القصر في لأسافرن ومكث نصف شهر ~~وندب كماله كأنتقلن ولو بإبقاء رحله لا بكمسمار وهل PageV01P084 # إن نوى عدم عوده؟ تردد وباستحقاق بعضه أو عيبه بعد الأجل وبيع فاسد فات ~~قبله إن لم تف كأن لم يفت على المختار وبهبته له أو دفع قريب عنه وإن من ~~ماله أو شهادة بينة بالققاء إلا بدفعه ثم أخذه لا إن جن ودفع الحاكم وإن لم ~~يدفع فقولان وبعدم قضاء في غد في لأقضينك غدا يوم الجمعة وليس هو لا إن قضى ~~قبله بخلاف لآكلنه1 ولا إن باعه به عرضا وبر إن غاب بقضاء وكيل تقاض أو ~~مفوض وهل ثم وكيل ضيعة أو إن عدم الحاكم وعليه الأكثر؟ تأويلان وبريء في ~~الحاكم إن لم يحقق جوره وإلا بر كجماعة المسلمين يشهدهم وله يوم وليلة ms056 في ~~رأس الشهر أو عند رأسه أو إذا استهل أو إلى رمضان أو لاستهلاله: شعبان ~~وبجعل ثوب قباء أو عمامة في لا ألبسه لا إن كرهه لضيقه ولا وضعه على فرجه ~~وبدخوله من باب غير في لا أدخله إن لم يكره ضيقه وبقيامه على ظهره وبمكتري ~~في لا أدخل لفلان بيتا وبأكل من ولد دفع له محلوف عليه وإن لم يعلم إن كانت ~~نفقته عليه وبالكلام أبدا في لا كلمه الأيام أو الشهور وثلاثة في كأيام وهل ~~كذلك في لأهجرنه أو شهر؟ قولان وسنة في حين وزمان وعصر ودهر وبما يفسخ أو ~~بغير نسائه في لأتزوجن وبضمان الوجه في لا أتكفل: إن لم يشترط عدم الغرم ~~وبه لوكيل في لا أضمن له إن كان من ناحيته وهل إن علم؟ تأويلان وبقوله: ما ~~ظننته قاله لغيري لمخبر في ليسرنه وباذهبي الآن إثر لا كلمتك حتى تفعلي ~~وليس قوله: لا أبالي بدءا لقول آخر لا كلمتك حتى تبدأني وبالإقالة في لا ~~ترك من حقه شيئا إن لم تف لا إن أخر الثمن على المختار ولا إن دفن مالا فلم ~~يجده ثم وجده مكانه في أخذتيه وبتركها عالما في لا خرجت إلا بإذني لا إن ~~أذن لأمر فزادت بلا علم وبعوده لها بعد بملك آخر في لا سكنت هذه الدار أو ~~دار فلان هذه إن لم ينو ما دامت له لا دار فلان ولا إن PageV01P085 # خربت وصارت طريقا إن لم يأمر به وفي لا باع منه أو له بالوكيل إن كان من ~~ناحيته وإن قال حين البيع: أنا حلفت فقال: هو لي ثم صح أنه ابتاع له حنث ~~ولزم البيع وأجزأ تأخير الوارث في إلا أن تؤخرني لا في دخول دار وتأخير وصي ~~بالننظر ولا دين وتأخير غريم إن أحاط وأبرأ وفي بره في لأطأنها فوطئها ~~حائضا وفي لتأكلنها فخطفتها هرة فشق جوفها وأكلت أو بعد فسادها قولان إلا ~~أن تتوانى وفيها الحنث بأحدهما في لا كسوتها ونيته الجمع واستشكل. # PageV01P086 ### | فصل في النذر ms057 # النذر: التزام مسلم كلف ولو غضبان1 وإن قال: إلا أن يبدو لي أو أرى خيرا ~~منه بخلاف إن شاء فلان فبمشيئته وإنما يلزم به ما ندب كلله علي أو علي ضحية ~~وندب المطلق وكره المكرر وفي كره المعلق تردد2 ولزم البدنة بنذرها فإن عجز ~~فبقرة ثم سبع شياه لا غير وصيام بثغر وثلثه حين يمينه إلا أن ينقص فما بقي ~~بمالي في كسبيل الله وهو الجهاد والرباط يمحل خيف وأنفق عليه من غيره إلا ~~لمتصدق به على معين فالجميع وكرر إن أخرج وإلا فقولان وما سمى وإن معينا ~~أتى على الجميع وبعث فرس وسلاح لمحله إن وصل وإن لم يصل بيع وعوض كهدي ولو ~~معيبا على الأصح وله فيه إذا بيع الإبدال بالأفضل وإن كان كثوب بيع وكره ~~بعثه وأهدي به وهل اختلف هل يقومه أو لا ندبا أو التقويم إذا كان بيمين ~~تأويلات فإن عجز عوض الأدنى ثم لخزنة الكعبة يصرف فيها إن احتاجت وإلا تصدق ~~به وأعظم مالك أن يشرك معهم غيرهم لأنها ولاية منه صلى الله عليه وسلم ~~PageV01P086 # والمشي لمسجد مكة ولو لصلاة وخرج من بها وأتى بعمرة كمكة أو البيت أو ~~جزئه لا غيي إن لم ينو نسكا من حيث نوى وإلا حلف أو مثله إن حنث به وتعين ~~محل اعتيد وركب في المنهل ولحاجة كطريق قربى اعتيدت وبحرا اضطر له لا اعتيد ~~على الأرجح لتمام الإفاضة وسعيها ورجع وأهدى إن ركب كثيرا بحسب المسافة أو ~~المناسك وإلافاضة نحو المصري قابلا فيمشي ما ركب في مثل المعين وإلا فله ~~المخالفة إن ظن أولا القدرة وإلا مشى مقدوره وركب وأهدى فقط كأن قل ولو ~~قادرا كالإفاضة فقط وكعام عين وليقضه أو لم يقدر وكإفريقي وكإن فرقه ولو ~~بلا عذر وفي لزوم الجميع بمشي عقبة وركوب أخرى تأويلان والهدي واجب إلا ~~فيمن شهد المناسك فندب ولو مشى الجميع ولو أفسد أتمه ومشى في قضائه من ~~الميقات وإن فاته جعله في عمرة وركب في قضائه وإن حج ناويا نذره ms058 وفرضه ~~مفردا أو قارنا أجزأ عن النذر وهل إن لم ينذر حجا؟ تأويلان وعلى الصرورة ~~جعله في عمرة ثم يحج من مكة على الفور وعجل الإحرام في أنا محرم أو أحرم إن ~~قيد بيوم كذا كالعمرة مطلقا إن لم يعدم صحابة1 لا الحج والمشي فلأشهره إن ~~وصل وإلا فمن حيث يصل على الأظهر ولا يلزم في: مالي في الكعبة أو بابها أو ~~كل ما أكتسبه أو هدي لغير مكة أو مال غير إن لم يرد إن ملكه أو علي نحر ~~فلان ولو قريبا إن لم يلفظ بالهدي أو ينوه أو يذكر مقام إبراهيم والأحب ~~حينئذ كنذر الهدي بدنة ثم بقرة: كنذر الحفاء أو حمل فلان إن نوى التعب وإلا ~~ركب وحج به بلا هدي ولغا: علي المسير والذهاب والركوب لمكة ومطلق المشي ~~ومشي لمسجد وإن لاعتكاف إلا القريب جدا: فقولان تحتملهما ومشي للمدينة أو ~~إيليا: إن لم ينو صلاة بمسجديهما أو يسمهما فيركب وهل إن كان ببعضها أو إلا ~~لكونه بأفضل؟ خلاف والمدينة أفضل ثم مكة. PageV01P087 ### | باب في أحكام الجهاد ### | مدخل # ... # باب في أحكام الجهاد # الجهاد في أهم جهة كل سنة وإن خاف محاربا: كزيارة الكعبة: فرض كفاية ولو ~~مع وال جائر: على كل حر ذكر مكلف قادر: كالقيام بعلوم الشرع والفتوى ودفع ~~الضرر عن المسلمين والقضاء والشهادة والإمامة والأمر بالمعروف والحرف ~~المهمة ورد السلام وتجهيز الميت وفك الأسير وتعين بفجء العدو وإن على امرأة ~~وعلى من بقربهم إن عجزوا1 وبتعيين الإمام وسقط: بمرض وصبا وجنون وعمى وعرج ~~وأنوثة وعجز عن محتاج له ورق ودين حل: كوالدين في فرض كفاية: ببحر أو خطر ~~لا جد والكافر كغيره في غيره ودعوا للإسلام ثم جزية بمحل يؤمن وإلا قوتلوا ~~وقتلوا إلا المرأة إلا في مقاتلتها والصبي والمعتوه: كشيخ فان وزمن وأعمى ~~وراهب منعزل بدير أو صومعة بلا رأي وترك لهم الكفاية فقط واستغفر قاتلهم: ~~كمن لم تبلغه دعوة وإن حيزوا فقيمتهم والراهب والراهبة حران بقطع ماء وآلة ~~وبنار إن لم يمكن غيرها ms059 ولم يكن فيهم مسلم وإن بسفن وبالحصن بغير تحريق ~~وتغريق مع ذرية وإن تترسوا بذرية تركوا إلا لخوف وبمسلم لم يقصد الترس إن ~~لم يخف على أكثر المسلمين في ما يحرم في الجهادوحرم نبل سم واستعانة بمشرك ~~إلا لخدمة وإرسال مصحف لهم وسفر به لأرضهم: كمرأة إلا في جيش آمن وفرار إن ~~بلغ المسلمون النصف ولم يبلغوا اثني عشر ألفا إلا تحرفا وتحيزا إن خيف ~~والمثلة وحمل رأس لبلد أو وال وخيانة أسير ائتمن طائعا ولو على نفسه ~~والغلول وأدب إن ظهر عليه وجاز أخذ محتاج: نعلا وحراما وإبرة وطعاما وإن ~~PageV01P088 # نعما وعلفا: كثوب وسلاح ودابة ليرد1 ورد الفضل إن كثر فإن تعذر تصدق به ~~ومضت المبادلة بينهم وببلدهم إقامة الحد وتخريب وقطع نخل وحرق إن أنكى أو ~~لم ترج والظاهر أنه مندوب: كعكسه ووطء أسير: زوجة أو أمة سلمتا وذبح حيوان ~~وعرقبته وأجهز عليه وفي النحل إن كثرت ولم يقصد عسلها: روايتان وحرق إن ~~أكلوا الميتة: كمتاع عجز عن حمله وجعل الديوان وجعل من قاعد لمن يخرج عنه ~~إن كانا بديوان ورفع صوت مرابط بالتكبير وكره التطريب وقتل عين وإن أمن ~~والمسلم كالزنديق2 وقبول الإمام هديتهم وهي له إن كانت من بعض لكقرابة وفيء ~~إن كانت من الطاغية إن لم يدخل بلده وقتال روم وترك واحتجاج عليهم بقرآن ~~وبعث كتاب فيه كالآية: وإقدام الرجل على كثير إن لم يكن ليظهر شجاعة على ~~الأظهر وانتقال من موت لآخر ووجب إن رجا حياة أو طولها: كالنظر في الأسرى: ~~بقتل أو من أو فداء أو جزية أو استرقاق ولا يمنعه حمل بمسلم ورق إن حملت به ~~بكفر والوفاء بما فتح لنا به بعضهم وبأمان الإمام مطلقا: كالمبارز مع قرنه ~~وإن أعين بإذنه قتل معه ولمن خرج في جماعة لمثلها إذا فرغ من قرنه: الإعانة ~~وأجبروا على حكم من نزلوا على حكمه إن كان عدلا وعرف المصلحة وإلا نظر ~~الإمام: كتأمين غيره إقليما وإلا فهل يجوز؟ وعليه الأكثر أو يمضي من مؤمن ~~مميز ms060 ولو صغيرا أو امرأة أو رقا أو خارجا على الإمام لا ذميا أو خائفا ~~منهم؟ تأويلان وسقط القتل ولو بعد الفتح: بلفظ أو إشارة مفهمة إن لم يضر ~~وإن ظنه حربي فجاء أو نهى الناس عنه فعصوا أو نسوا أو جهلوا أو PageV01P089 # جهل إسلامه لا إمضاءه: أمضي أو رد لمحله وإن أخذ مقبلا بأرضهم وقال جئت ~~أطلب الأمان أو بأرضنا وقال: ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر أو بينهما رد ~~لمأمنه وإن قامت قرينة فعليها وإن رد بريح فعلى أمانه حتى يصل وإن مات ~~عندنا فماله فيء إن لم يكن معه وارث ولم يدخل على التجهيز ولقاتله إن أسر ~~ثم قتل وإلا أرسل مع ديته لوارثه كوديعته وهل وإن قتل في معركة أو فيء ~~قولان وكره لغير المالك: اشتراء سلعه وفاتت به وبهبتهم لها وانتزع ما سرق ~~ثم عيد به لبلدنا على الأظهر لا أحرار مسلمون قدموا بهم وملك بإسلامه غير ~~الحر المسلم وفديت أم الولد وعتق المدبر من ثلث سيده ومعتق لأجل بعده ولا ~~يتبعون بشيء ولا خيار للوارث وحد زان وسارق وإن حيز المغنم ووقفت الأرض: ~~كمصر والشام والعراق1 وخمس غيرها إن أوجف عليه فخراجها والخمس والجزية لآله ~~صلى الله عليه وسلم ثم للمصالح وبدىء بمن فيهم المال ونقل للأحوج الأكثر ~~ونفل منه السلب لمصلحة ولم يجز إن لم ينقض القتال "من قتل قتيلا فله السلب" ~~ومضى إن لم يبطله قبل المغنم؟ وللمسلم فقط سلب اعتيد لا سوار وصليب وعين ~~ودابة وإن لم يسمع أو تعدد إن لم يقل قتيلا وإلا فالأول ولم يكن لكمرأة إن ~~لم تقاتل: كالإمام إن لم يقل منكم أو يخص نفسه وله البغلة إن قال على بغل ~~لا إن كانت بيد غلامه وقسم الأربعة لحر مسلم عاقل بالغ حاضر: كتاجر وأجير ~~إن قاتلا أو خرج بنية غزو لا ضدهم ولو قاتلوا إلا الصبي ففيه إن أجيز ~~وقاتل: خلاف ولا يرضح لهم: كميت قبل اللقاء وأعمى وأعرج وأشل ومتخلف لحاجة ~~إن لم تتعلق بالجيش وضال ms061 ببلدنا وإن بريح بخلاف بلدهم ومريض شهد كفرس رهيص ~~PageV01P090 # أو مرض بعد أن أشرف على الغنيمة وإلا فقولان وللفرس مثلا فارسه وإن ~~بسفينة أو برذونا وهجينا وصغيرا يقدر بها على الكر والفر ومريض رجي ومحبس ~~ومغصوب من الغنيمة أو من غير الجيش ومنه لربه لا أعجف أو كبير لا ينتفع به ~~وبغل وبعير وأتان والمشترك للمقاتل ودفع أجر شريكه والمستند للجيش: كهو ~~وإلا فله: كمتلصص فيخمس المسلم دون الذمي وفي العبد قولان وخمس مسلم ولو ~~عبدا على الأصح لا ذمي ومن عمل سرجا أو سهما والشأن القسم ببلدهم وهل يبيع ~~ليقسم؟ قولان: وأفرد كل صنف إن أمكن على الأرجح وأخذ معين وإن ذميا: ما عرف ~~له قبله مجانا وحلف أنه ملكه وحمل له إن كان خيرا وإلا بيع له ولم يمض قسمه ~~إلا لتأول على الأحسن لا إن لم يتعين بخلاف اللقطة وبيعت خدمة معتق لأجل ~~ومدبر وكتابة لا أم ولد1 وله بعده أخذه بثمنه وبالأول إن تعدد وأجبر في أم ~~الولد على الثمن وأتبع به إن أعدم إلا أن تموت هي أو سيدها وله فداء معتق ~~لأجل ومدبر لحالهما وتركهما مسلما لخدمتهما فإن مات سيد المدبر قبل ~~الاستيفاء فحر دن جمله الثلث واتبع بما بقي: كمسلم أو ذمي قسما ولم يعذرا ~~في سكوتهما بأمر وإن حمل بعضه رق باقيه ولا خيار للوارث بخلاف الجناية وإن ~~أدى المكاتب ثمنه فعلى حاله وإلا فقن أسلم أو فدي وعلى الآخذ إن علم بملك ~~معين: ترك تصرف ليخيره وإن تصرف مضى كالمشتري من حربي باستيلاد إن لم يأخذه ~~على رده لربه وإلا فقولان وفي المؤجل: تردد ولمسلم أو ذمي: أخذ ما وهبوه ~~بدارهم مجانا وبعوض به إن لم يبع فيمضي ولمالكه الثمن أو الزائد والأحسن في ~~المفدى من لص: أخذه بالفداء وإن أسلم لمعاوض مدبر ونحوه استوفيت ~~PageV01P091 # خدمته ثم هل يتبع إن عتق بالثمن أو بما بقي؟ قولان وعبد الحربي يسلم حر ~~إن فر أو بقي حتى غنم لا إن خرج بعد إسلام ms062 سيده أو بمجرد إسلامه وهدم السبي ~~النكاح إلا أن تسبى وتسلم بعده وولده وماله فيء مطلقا لا ولد صغير لكتابية ~~سبيت أو مسلمة وهل كبار المسلمة فيء أو إن قاتلوا؟ تأويلان وولد الأمة ~~لمالكها. # PageV01P092 ### | فصل في الجزية وأحكامها # عقد الجزية: إذن الإمام لكافر صح سباؤه مكلف حر قؤدر مخالط لم يعتقه ~~مسلم: سكنى غير مكة والمدينة واليمن ولهم الاجتياز بمال للعنوي: أربعة ~~دنانير أو أربعون درهما في سنة والظاهر آخرها ونقص الفقير بوسعه ولا يزاد ~~وللصلحي ما شرط وإن أطلق فكالأول والظاهر إن بذل الأول حرم قتاله مع ~~الإهانة عند أخذها وسقطتا بالإسلام: كأرزاق المسلمين وإضافة المجتاز ثلاثا ~~للظلم والعنوي حر وإن مات أو أسلم فالأرض فقط للمسلمين وفي الصلح إن أجملت ~~فلم أرضهم والوصية بمالهم وورثوها وإن فرقت على الرقاب فهي لهم إلا أن يموت ~~بلا وارث فللمسلمين ووصيتهم في الثلث وإن فرقت عليها أو عليهما فلهم بيعها ~~وخراجها على البائع وللعنوي إحداث كنيسة إن شرط وإلا فلا: كرم المنهدم ~~وللصلحي الإحداث وبيع عرصتها أو حائط لا ببلد الإسلام إلا لمفسدة أعظم ~~ومنع: ركوب الخيل والبغال والسروج وجادة الطريق وألزم بلبس يميزه وعزر لترك ~~الزنار وظهور السكر ومعتقده1 وبسط لسانه وأريقت الخمر وكسر الناقوس وينتقض ~~بقتال ومنع جزية وتمرد على الأحكام وبغضب حرة مسلمة وغرورها وتطلعه على ~~عورات المسلمين وسب نبي بما لم يكفر به قالوا: كليس بنبي أو لم PageV01P092 # يرسل أو لم ينزل عليه قرآن أو تقوله أو عيسى خلق محمدا أو مسكين محمد ~~يخبركم أنه في الجنة ماله لم ينفع نفسه حين أكلته الكلاب وقتل إن لم يسلم ~~وإن خرج لدار الحرب وأخذ: استرق إن لم يظلم وإلا فلا: كمحاربته وإن ارتد ~~جماعة وحاربوا فكالمرتدين وللإمام المهادنة لمصلحة إن خلا عن: كشرط بقاء ~~مسلم وإن بمال إلا لخوف ولا حد وندب أن لا تزيد على أربعة أشهر وإن استشعر ~~خيانتهم نبذه وأنذرهم ووجب الوفاء وإن برد رهائن ولو أسلموا كمن أسلم وإن ~~رسولا إن كان ذكرا وفدي ms063 بالفيء ثم بمال المسلمين ثم بماله ورجع بمثل المثلي ~~وقيمة غيره على المليء والمعدم إن لم يقصد صدقة ولم يمكن الخلاص بدنه إلا ~~محرما أو زوجا إن عرفه أو عتق عليه إلا أن يأمره به ويلتزمه وقدم على غيره ~~ولو في غير ما بيده على العدد إن جهلوا قدرهم والقول للأسير في الفداء أو ~~بعضه ولو لم يكن بيده وجاز بالأسرى المقاتلة والخمر والخنزير على الأحسن ~~ولا يرجع على مسلم وفي الخيل وآلة الحرب: قولان. # PageV01P093 ### | باب في أحكام المسابقة المعينة على الجهاد # المسابقة: بجعل1 في الخيل والإبل وبينهما والسهم2 إن صح بيعه عين المبدأ ~~والغاية والمركب والرامي وعدد الإصابة ونوعها من خزق أو غيره وأخرجه متبرع ~~أو أحدهما فإن سبق غيره أخذه وإن سبق هو فلمن حضر لا إن أخرجا ليأخذه ~~السابق ولو بمحلل يمكن سبقه ولا يشترط تعيين السهم والوتر وله ما شاء ولا ~~معرفة الجري والراكب ولم يحمل صبي ولا استواء الجعل أو موضع الإصابة أو ~~تساويهما: وإن عرض للسهم عارض أو انكسر أو للفرس ضرب وجه أو نزع سوط: لم ~~يكن مسبوقا بخلاف تضييع السوط أو حرن الفرس وجاز فيما عداه مجانا والافتخار ~~عند الرمي والرجز والتسمية والصياح والأحب ذكر الله تعالى لا حديث الرامي ~~ولزم العقد كالإجارة. PageV01P094 ### | باب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم # خص النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب: الضحى والأضحى والتهجد والوتر بحضر ~~والسواك وتخيير نسائه فيه وطلاق مرغوبته وإجابة المصلي والمشاورة وقضاء دين ~~الميت المعسر وإثبات عمله ومصابرة العدو الكثير وتغيير المنكر وحرمة ~~الصدقتين عليه وعلى آله وأكله كثوم أو متكئا وإمساك كارهته وتبدل أزواجه ~~ونكاح الكتابية والأمة ومدخولته لغيره1 ونزع لامته حتى يقاتل2 والمن ~~ليستكثر وخائنة الأعين3 والحكم بينه وبين محاربه ورفع الصوت عليه وندائه من ~~وراء الحجرة وباسمه وإباحة الوصال ودخول مكة بلا إحرام وبقتال وصفي المغنم ~~والخمس ويزوج من نفسه ومن شاء وبلفظ الهبة وزائد على أربع وبلا مهر وولي ~~وشهود وبإحرام وبلا قسم ويحكم لنفسه وولده ويحمي ms064 له ولا يورث. PageV01P095 ### | باب في أحكام النكاح وما يتبعه ### | مدخل # ... # باب في أحكام النكاح وما يتبعه # ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم وحل لهما حتى ~~نظر الفرج كالملك وتمتع بغير دبر وخطبة بخطبة وعقد وتقليلها وإعلانه ~~وتهنئته والدعاء له وإشهاد عدلين غير الولي بعقده وفسخ إن دخلا بلا هو ولا ~~حد إن فشا ولو علم وحرم خطبة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر صداق وفسخ إن لم ~~يبن وصريح خطبة معتدة ومواعدتها كوليها كمستبرأة من زنا وتأبد تحريمها بوطء ~~وإن بشبهة ولو بعدها وبمقدمته فيها أو بملك كعكسه لا بعقد أو بزنا أو بملك ~~عن ملك أو مبتوتة قبل زوج كالمحرم وجاز تعريض كفيك راغب والإهداء وتفويض ~~الولي العقد لفاضل وذكر المساوي وكره عدة من أحدهما وتزوج زانية أو مصرح ~~لها بعدها وندب فراقها وعرض راكنة لغير عليه وركنه ولي وصداق ومحل وصيغة ~~بأنكحت وزوجت وبصداق وهبت وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعت كذلك ~~تردد وكقبلت وبزوجني فيفعل ولزم وإن لم يرض وجبر المالك أمة وعبدا بلا ~~إضرار لا عكسه ولا مالك بعض وله الولاية والرد والمختار ولا أنثى بشائبة ~~ومكاتب بخلاف مدبر ومعتق لأجل إن لم يمرض السيد ويقرب الأجل ثم أب وجبر ~~المجنونة والبكر ولو عانسا إلا لكخصي على الأصح والثيب إن صغرت أو بعارض أو ~~بحرام وهل إن لم تكرر الزنا؟ تأويلان لا بفاسد وإن سفيهة1 وبكرا رشدت أو ~~أقامت ببينتها سنة وأنكرت وجبر وصي أمره أب به أو عين له الزوج وإلا فخلاف ~~وهو في الثيب ولي وصح إن مت فقد زوجت ابنتي: بمرض وهل إن قبل بقرب موته؟ ~~تأويلان ثم لا جبر فالبالغ إلا يتيمة خيف فسادها وبلغت عشرا وشوور القاضي ~~وإلا صح إن PageV01P096 # دخل وطال وقدم ابن فابنه فأب فابنه فجد فعم فابنه وقدم الشقيق على الأصح ~~والمختار فمولى ثم هل الأسفل وبه فسرت؟ أولا وصحح فكافل وهل إن كفل عشرا أو ~~أربعا أو ما يشفق؟ تردد ms065 وظاهرها شرط الدناءة فحاكم فولاية عامة مسلم وصح ~~بها في دنيئة مع خاص لم يجبر: كشريفة دخل وطال وإن قرب فللأقرب أو الحاكم ~~إن غاب الرد وفي تختمه إن طال قبله: تأويلان وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر ولم ~~يجز كأحد المعتقين ورضاء البكر صمت: كتفويضها وندب إعلامها به ولا يقبل ~~منها دعوى جهله في تأويل الأكثر وإن منعت أو نفرت لم تزوج1 لا إن ضحكت أو ~~بكت والثيب تعرب: كبكر رشدت أو عضلت أو زوجت بعرض أو برق أو بعيب أو يتيمة ~~أو افتيت عليها وصح إن قرب رضاها بالبلد وعلم يقر به حال العقد وإن أجاز ~~مجبر في ابن وأخ وجد: فوض له أموره ببينة جاز وهل إن قرب؟ تأويلان وفسخ ~~تزويج حاكم أو غيره ابنته في: كعشر وزوج الحاكم في: كإفريقية وظهر من مصر ~~وتؤولت أيضا بالاستيطان: كغيبة الأقرب الثلاث وإن أسر أو فقد فالأبعد: كذي ~~رق وصغر وعته وأنوثة لا فسق وسلب الكمال ووكلت مالكة ووصية ومعتقة وإن ~~أجنبيا: كعبد أوصي ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن كره سيده ومنع إحرام من أحد ~~الثلاثة ككفر لمسلمة وعكسه إلا لأمة ومعتقة من غير نساء الجزية وزوج الكافر ~~لمسلم وإن عقد مسلم لكافر ترك وعقد السفيه ذو الرأي بإذن وليه وصح توكيل ~~زوج الجميع لا ولي إلا كهو وعليه الإجابة لكفء وكفؤها أولى فيأمره الحاكم ~~ثم زوج ولا يعضل أب بكرا برد متكرر حتى يتحقق وإن وكلته ممن أحب عين وإلا ~~فلها الإجازة ولو بعد لا العكس ولابن عم ونحوه تزويجها من نفسه إن عين ~~بتزوجتك PageV01P097 # بكذا وترضى وتولى الطرفين وإن أنكرت العقد صدق الوكيل إن ادعاه الزوج وإن ~~تنازع الأولياء المتساوون في العقد أو الزوج نظر الحاكم وإن أذنت لوليين ~~فعقدا فللأول إن لم يتلذذ الثاني بلا علم ولو تأخر تفويضه إن لم تكن في عدة ~~وفاة ولو تقدم العقد على الأظهر وفسخ بلا طلاق أن عقدا بزمن أو لبينة بعلمه ~~أنه ثان لا إن أقر أو ms066 جهل الزمن وإن ماتت وجهل الأحق ففي الإرث قولان وعلى ~~الإرث فالصداق وإلا فزائده وإن مات الرجلان فلا إرث ولا صداق وأعدلية ~~متناقضتين ملغاة ولو صدقتها المرأة وفسخ موصى وإن بكتم شهود من امرأة أو ~~منزل أو أيام إن لم يدخل ويطل وعوقبا والشهود وقبل الدخول وجوبا على أن لا ~~تأتيه إلا نهارا أو بخيار كان لأحدهما أو غير أو على أن لم يأت بالصداق ~~لكذا فلا نكاح وجاء به وما فسد لصداقه أو ولى شرط يناقض: كأن لا يقسم لها ~~أو يؤثر عليها وألغي ومطلقا كالنكاح لأجل أو إن مضى شهر فأنا أتزوجك وهو ~~طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار والتحريم بعقده ووطئه وفيه الإرث إلا نكاح ~~المريض وإنكاح العبد والمرأة لا اتفق على فساده فلا طلاق ولا إرث: كخامسة ~~وحرم وطؤه فقط وما فسخ بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل وسقط بالفسخ قبله إلا ~~نكاح الدرهمين فنصفهما كطلاقه وتعاض المتلذذ بها ولولي صغير فسخ عقده1 فلا ~~مهر ولا عدة وإن زوج بشروط أو أجيزت وبلغ وكره فله التطليق وفي نصف الصداق ~~قولان عمل بهما والقول لها إن العقد وهو كبير وللسيد رد نكاح عبده بطلقة ~~فقط بائنة إن لم يبعه إلا أن يرد به أو يعتقه ولها ربع دينار إن دخل واتبع ~~عبد ومكاتب بما بقي إن غرا إن لم يبطله سيد أو سلطان وله الإجازة إن قرب ~~ولم يرد الفسخ أو يشك في قصده ولولي سفيه فسخ عقده ولو PageV01P098 # ماتت وتعين بموته ولمكاتب ومأذون تسر وإن بلا إذن ونفقة العبد في غير ~~خراج وكسب إلا لعرف: كالمهر ولا يضمنه سيد بإذن التزويج وجبر أب ووصي وحاكم ~~مجنونا احتاج وصغيرا1 وفي السفيه خلاف وصداقهم إن أعدموا على الأب وإن مات ~~أو أيسروا بعد ولو شرط ضده وإلا فعليهم إلا لشرط وإن تطارحه رشيد وأب فسخ ~~ولا مهر وهل إن حلفا وإلا لزم الناكل؟ تردد وحلف رشيد وأجنبي وامرأة أنكروا ~~الرضا والأمر حضورا إن لم ينكروا بمجرد علمهم وإن طال ms067 كثيرا لزم ورجع لأب ~~وذي قدر زوج غيره وضامن لابنته النصف بالطلاق والجميع بالفساد ولا يرجع أحد ~~منهم إلا أن يصرح بالحمالة أو يكون بعد العقد ولها الامتناع إن تعذر أخذه ~~حتى يقدر وتأخذ الحال وله الترك وبطل إن ضمن في مرضه عن وارث لا زوج ابنته ~~والكفاءة الدين والحال2 ولها وللولي تركها وليس لولي رضي فطلق امتناع بلا ~~حادث وللأم التكلم فهي تزويج الأب الموسرة المرغوب فيها من فقير ورويت ~~بالنفي ابن القاسم إلا لضرر بين وهل وفاق؟ تأويلان: والمولى وغير الشريف ~~والأقل جاها كفء وفي العبد تأويلان. # وحرم أصوله وفصوله ولو خلقت من مائه وزوجتهما وفصول أول أصوله وأول فصل ~~من كل أصل وأصول زوجته وبتلذذ وإن بعد موتها وإن بنظر فصولها: كالملك وحرم ~~العقد وإن فسد إن لم يجمع عليه وإلا فوطؤه إن درأ الحد وفي الزنا: خلاف وإن ~~حاول تلذذا بزوجته فتلذذ بابنتها فتردد وإن قال أب: نكحتها أو وطئت الأمة ~~عند قصد الابن ذلك وأنكر: ندب التنزه وفي وجوبه إن فشا: تأويلان وجمع خمس ~~وللعبد: الرابعة أو اثنتين لو قدرت أية ذكرا حرم كوطئهما بالملك ~~PageV01P099 # وفسخ نكاح ثانية صدقت وإلا حلف للمهر بلا طلاق: كأم وابنتها بعقد وتأبد ~~تحريمهما إن دخل ولا إرث وإن ترتبتا وإن لم يدخل بواحدة: حلت الأم وإن مات ~~ولم تعلم السابقة فالإرث ولكل نصف صداقها: كأن لم تعلم الخامسة وحلت الأخت: ~~ببينونة السابقة أو زوال ملك بعتق وإن لأجل أو كتابة أو إنكاح يحل المبتوتة ~~أو أسر أو إباق إياس أو بيع دلس فيه لا فاسد لم يفت وحيض وعدة شبهة وردة ~~وإحرام وظهار واستبراء وخيار وعهدة ثلاث وإخدام سنة وهبة لمن يعتصرها منه ~~وإن ببيع بخلاف صدقة عليه إن حيزت وإخدام سنين ووقف إن وطئهما ليحرم فإن ~~أبقى الثانية استبرأها وإن عقد فاشترى فالأولى فإن وطىء أو عقد بعد تلذذه ~~بأختها بملك: فكالأول1 والمبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة بلا منع ولا ~~نكرة فيه بانتشار في نكاح لازم وعلم ms068 خلوة وزوجة فقط ولو خصيا: كتزويج غير ~~مشبهة ليمين لا بفاسد إن لم يثبت بعده بوطء ثان وفي الأول: تردد كمحلل وإن ~~مع نية إمساكها مع الإعجاب ونية المطلق ونيتها لغو وقبل دعوى طارئة التزويج ~~كحاضرة أمنت أن بعد وفي غيرها: قولان وملكه أو لولده وفسخ وإن طرأ بلا ~~طلاق: كمرأة في زوجها ولو بدفع مال ليعتق عنها لا إن رد سيد شراء من لم ~~يأذن لها أو قصدا بالبيع الفسخ: كهبتها للعبد لينتزعها فأخذ جبر العبد على ~~الهبة وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة وحرمت عليها إن وطئاها وعتقت على ~~مولدها ولعبد تزوج ابنة سيده بثقل وملك غيره كحر لا يولد له وكأمة الجد ~~وإلا فإن خاف زنا وعدم ما يتزوج به حرة غير مغالية ولو كتابية أو تحته حرة ~~ولعبد بلا شرك ومكاتب وغدين: نظر شعر السيدة كخصي وغد لزوج وروي جوازه وإن ~~لم يكن لهما وخيرت الحرة مع الحر في نفسها بطلقة بائنة: كتزويج أمة عليها ~~أو ثانية أو علمها بواحدة فألفت أكثر ولا تبوأ أمة بلا شرط أو عرف وللسيد ~~PageV01P100 # السفر بمن لم تبوأ وأن يضع من صداقها إن لم يمنعه دينها إلا ربع دينار ~~ومنعها حتى يقبضه وأخذه وإن قتلها أو باعها بمكان بعيدإلا لظالم وفيها ~~يلزمه تجهيزها به وهل خلاف وعليه الأكثر؟ أو الأول لم تبوأ؟ أو جهزها من ~~عنده؟ تأويلان: وسقط ببيعها قبل البناء: منع تسليمها لسقوط تصرف البائع ~~والوفاء بالتزويج إذا أعتق عليه وصداقها وهل ولو ببيع سلطان لفلس أو لا ~~ولكن لا يرجع به من الثمن؟ تأويلان وبعده كمالها وبطل في الأمة إن جمعها مع ~~حرة فقط بخلاف الخمس1 والمرأة ومحرمها ولزوجها العزل إذا أذنت وسيدها: ~~كالحرة إذا أذنت والكافرة إلا الحرة الكتابية بكره وتأكد بدار الحرب ولو ~~يهودية تنصرت وبالعكس وأمتهم بالملك وقرر عليها إن أسلم2 وأنكحتهم فاسدة ~~وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد: كالشهر وهل إن غفل أو ~~مطلقا؟ تأويلان ولا نفقة أو أسلمت ثم أسلم في ms069 عدتها ولو طلقها ولا نفقة على ~~المختار والأحسن وقبل البناء بانت مكانها أو أسلما إلا المحرم وقبل انقضاء ~~العدة والأجل وتماديا له ولو طلقها ثلاثا وعقد إن أبانها بلا محلل وفسخ ~~لإسلام أحدهما بلا طلاق لا ردته فبائنة ولو لدين زوجته وفي لزوم الثلاث ~~لذمي طلقها وترافعا إلينا أو إن كان صحيحا في الإسلام أو بالفراق مجملا أو ~~لا تأويلات ومضى صداقهم الفاسد أو الإسقاط إن قبض ودخل وإلا فكالتفويض وهل ~~إن استحلوه؟ تأويلان واختار المسلم أربعا وإن أواخر وإحدى أختين مطلقا وأما ~~وابنتها لم يمسهما وإن مسهما حرمتا وإحداهما تعينت ولا يتزوج ابنه أو أبوه ~~من فارقها واختار بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو وطء والغير إن فسخ نكاحها أو ~~ظهر أنهن أخوات ما لم يتزوجن PageV01P101 # ولا شيء لغيرهن إن لم يدخل به: كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن ~~وأرضعتهن امرأة وعليه أربع صدقات إن مات ولم يختر ولا إرث إن تخلف أربع ~~كتابيات عن الإسلام أو التبست المطلقة من مسلمة وكتابية لا إن طلق إحدى ~~زوجتيه وجهلت ودخل بإحداهما ولم تنقض العدة فللمدخول بها الصداق وثلاثة ~~أرباع الميراث ولغيرها ربعه وثلاثة أرباع الصداق وهل يمنع مرض أحدهما ~~المخوف وإن أذن الوارث أو إن لم يحتج؟ خلاف وللمريضة بالدخول المسمى وعلى ~~المريض من ثلثه الأقل منه ومن صداق المثل وعجل بالفسخ إلا أن يصح المريض ~~منهما ومنع نكاحه النصرانية والأمة على الأصح والمختار خلافه. # PageV01P102 ### | فصل في الخيار لأحد الزوجين # الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ وحلف على نفيه: ببرص وعذيطة1 ~~وجذام لا جذام لأب وبخصائه وجبه2 وعنته3 واعتراضه وبقرنها4 ورتقها5 وبخرها6 ~~وعفلها وإفضائها قبل العقد ولها فقط: الرد: بالجذام البين والبرص المضر ~~الحادثين بعده لا بكاعتراض وبجنوبهما وإن مرة في الشهر قبل الدخول وبعده ~~أجلا فيه وفي برص وجذام رجي برؤهما سنة وبغيرها إن شرط السلامة ولو بوصف ~~الولي عند الخطبة وفي الرد إن شرط الصحة: تردد: لا بخلف الظن: كالقرع ~~والسواد من بيض ونتن ms070 الفم والثيوبة إلا أن يقول: عذراء وفي بكر: تردد وإلا ~~تزوج الحر: الأمة والحرة: العبد بخلاف العبد مع الأمة PageV01P102 # والمسلم مع النصرانية إلا أن يغرا وأجل المعترض سنة بعد الصحة من يوم ~~الحكم وإن مرض والعبد نصفها والظاهر لا نفقة لها فيها وصدق إن ادعى فيها ~~الوطء بيمينه فإن نكل حلفت وإلا بقيت وإن لم يدعه طلقها وإلا فهل يطلق ~~الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم به؟ قولان ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل ~~والصداق بعدها: كدخول العنين والمجبوب وفي تعجيل الطلاق إن قطع ذكره فيها: ~~قولان وأجلت الرتقاء للدواء بالاجتهاد ولا تجبر عليه إن كان خلقة وجس على ~~ثوب منكر الجب ونحوه وصدق في الاعتراض: كالمرأة في دائها أو وجوده حال ~~العقد أو بكارتها وحلفت هي أو أبوها إن كانت سفيهة ولا ينظرها النساء وإن ~~أتى بامرأتين تشهدان له قبلتا وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطء وكتم فللزوج ~~الرد على الأصح ومع الرد قبل البناء فلا صداق: كغرور بحرية وبعده فمع عيبه ~~المسمى ومعها رجع بجميعه لا قيمة الولد على ولي لم يغب كابن وأخ ولا شيء ~~عليها وعليه وعليها إن زوجها بحضورها كاتمين ثم الولي عليها إن أخذه منه لا ~~العكس وعليها في: كابن العم إلا ربع دينار فإن علم فكالقريب وخلفه إن ادعى ~~علمه: كاتهامه على المختار فإن نكل حلف أنه غره ورجع عليه فإن نكل رجع على ~~الزوجة على المختار وعلى غار غير ولي تولي العقد إلا أن يخبر أنه غير ولي ~~لا إن لم يتوله وولد المغرور الحر فقط حر وعليه الأقل من المسمى وصداق ~~المثل وقيمة الولد1 دون ماله يوم الحكم إلا لكجدة ولاء ولآء له وعلى الغرر ~~في أم الولد والمدبرة2 وسقطت بموته والأقل من قيمته أو ديته إن قتل أو من ~~غرته أو ما نقصها إن ألقته ميتا: كجرحه ولعدمه تؤخذ من الابن ولا يؤخذ من ~~ولد من الأولاد إلا قسطه ووقفت قيمة ولد المكاتبة فإن ادعت رجعت إلى الأب ~~PageV01P103 # وقبل قول ms071 الزوج أنه غر ولو طلقها أو ماتا ثم اطلع على موجب خيار فكالعدم ~~وللولي كتم العمى ونحوه وعليه كتم الخنا والأصح منع الأجذم من وطء إمائه ~~وللعربية: رد المولى المنتسب لا العربي إلا القرشية تتزوجه على أنه قرشي. # PageV01P104 ### | فصل في خيار الأمة # ولمن كمل عتقها: فراق العبد فقط بطلقة بائنة أو اثنتين وسقط صداقها قبل ~~البناء والفراق إن قبضه السيد وكان عديما وبعده لها كما لو رضيت وهي مفوضة ~~بما فرضه بعد عتقها لها إلا أن يأخذه السيد أو يشترطه وصدقت إن لم تمكنه ~~أنها ما رضيت وإن بعد سنة إلا أن تسقطه أو تمكنه ولو جهلت الحكم لا العتق ~~ولها الأكثر من المسمى وصداق المثل أو يبينها لا برجعي أو عتق قبل الاختيار ~~إلا لتأخير لحيض وإن تزوجت قبل علمها ودخولها: فاتت بدخول الثاني ولها إن ~~أوقفها تأخير تنظر فيه. # PageV01P104 ### | فصل في الصداق وأحكامه # الصداق كالثمن: كعبد تختاره هي لا هو1. وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه ~~أو بعضه: كالبيع وإن وقع بقلة خل فإذا هي خمر فمثله2 وجاز: بشورة أو عدد ~~من: كإبل أو رقيق أو صداق مثل ولها الوسط حالا وفي شرط ذكر جنس الرقيق: ~~قولان والإناث منه إن أطلق ولا عهدة وإلى الدخول إن علم أو الميسرة إن كان ~~PageV01P104 # مليا وعلى هبة العبد لفلان أو يعتق أباها عنها أو عن نفسه ووجب تسليمه إن ~~تعين وإلا فلها منع نفسها - وإن معيبة - من الدخول والوطء بعده والسفر إلى ~~تسليم ما حل لا بعد الوطء إلا أن يستحق ولولم يغرها على الأظهر ومن بادر ~~أجبر له الآخر إن بلغ الزوج وأمكن وطؤها وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر ~~وإلا بطل لا أكثر وللمرض والصغر المانعين من الجماع وقدر ما يهيىء مثلها ~~أمرها إلا أن يحلف ليدخلن الليلة لا لحيض وإن لم يجده أجل لإثبات عسره ~~ثلاثة أسابيع ثم تلوم بالنظر وعمل بسنة وشهر وفي التلوم لمن لا يرجى وصحح ~~وعدمه: تأويلان ثم طلق عليه ووجب نصفه لا في عيب ms072 وتقرر بوطء وإن حرم وموت ~~واحد وإقامة سنة وصدقت في خلوة الاهتداء وإن بمانع شرعي وفي نفيه وإن سفيهة ~~وأمة والزائر منهما وإن أقر به فقط أخذ إن كانت سفيهة وهل إن أدام الإقرار ~~الرشيد كذلك؟ أو إن كذبت نفسها؟ تأويلان وفسد إن نقص عن ربع دينار أو ثلاثة ~~دراهم خالصة أو مقوم بهما وأتمه إن دخل وإلا فإن لم يتمه: فسخ أو بما لا ~~يملك كخمر وحر أو بإسقاطه أو كقصاص أو آبق أو دار فلان أو سمسرتها أو بعضه ~~لأجل مجهول أو لم يقيد الأجل أو زاد على خمسين سنة أو بمعين بعيد1: كخراسان ~~من الأندلس وجاز كمصر من المدينة لا بشرط الدخول قبله إلا القريب جدا ~~وضمنته بعد القبض إن فات أو بمغصوب علماه لا أحدهما أو باجتماعه مع بيع: ~~كدار دفعها هو أو أبوها وجاز من الأب في التفويض وجمع امرأتين سمى لهما أو ~~لإحداهما وهل وإن شرط تزوج الأخرى أو إن سمى صداق المثل قولان ولا يعجب ~~جمعهما والأكثر على التأويل بالمنع والفسخ قبله وصداق المثل بعد لا الكراهة ~~أو تضمن إثباته رفعه: كدفع العبد في صداقه وبعد البناء تملكه أو بدار ~~مضمونة أو بألف وإن كانت له زوجة فألفان بخلاف ألف وإن أخرجها من بلدها ~~PageV01P105 # أو تزوج عليها فألفان ولا يلزم الشرط وكره ولا الألف الثانية إن خالف: ~~كإن أخرجتك: فلك ألف أو أسقطت ألفا قبل العقد على ذلك إلا أن تسقط ما تقرر ~~بعد العقد بلا يمين منه أو كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي بمائة وهو ~~وجه الشغار وإن لم يسم فصريحه وفسخ فيه وإن في واحدة وعلى حرية ولد الأمة ~~أبدا ولها في الوجه ومائة وخمر أو مائة ومائة: لموت أو فراق الأكثر من ~~المسمى وصداق المثل ولو زاد على الجميع وقدر بالتأجيل المعلوم إن كان فيه ~~وتؤولت أيضا: فيما إذا سمى لإحداهما ودخل بالمسمى لها بصداق المثل وفي منعه ~~بمنافع وتعليمها قرآنا وإحجاجها ويرجع بقيمة عمله للفسخ. # وكراهته: كالمغالاة ms073 فيه والأجل: قولان وإن أمره بألف عينها أولا فزوجه ~~بألفين فإن دخل فعلى الزوج ألف وغرم الوكيل ألفا إن تعدى بإقرار أو بينة ~~وإلا فتحلف هي إن حلف الزوج وفي تحليف الزوج له إن نكل وغرم الألف الثانية ~~قولان وإن لم يدخل ورضي أحدهما: لزم الآخر لا إن التزم الوكيل الألف ولكل ~~تحليف الآخر فيما يفيد إقراره إن لم تقم بينة ولا ترد إن اتهمه ورجح بداءة ~~حلف الزوج ما أمره إلا بألف ثم للمرأة الفسخ إن قامت بينة على التزويج ~~بألفين وإلا فكالاختلاف في الصداق وإن علمت بالتعدي فألف وبالعكس ألفان وإن ~~علم كل وعلم بعلم الآخر أولم يعلم: فألفان وإن علم بعلمها فقط: فألف ~~وبالعكس: فألفان ولم يلزم تزويج آذنة غير مجبرة بدون صداق المثل وعمل بصداق ~~السر إذا أعلنا غيره1 وحلفته إن ادعت الرجوع عنه إلا ببينة أن المعلن لا ~~أصل له وإن تزوج بثلاثين: عشرة نقدا وعشرة إلى أجل وسكتا عن عشرة سقطت ~~ونقدها كذا مقتض لقبضه وجاز نكاح التفويض2 والتحكيم: عقد بلا ذكر مهر بلا ~~PageV01P106 # وهبت وفسخ إن وهبت نفسها قبله وصحح أنه زنا واستحقته بالوطء لا بموت أو ~~طلاق إلا أن يفرض وترضى ولا تصدق فيه بعدهما ولها طلب التقدير ولزمها فيه ~~وتحكيم الرجل إن فرض المثل ولا يلزمه وهل تحكيمها وتحكيم الغير كذلك؟ أو إن ~~فرض المثل لزمهما وأقل لزمه فقط وأكثر فالعكس؟ أو لا بد من رضا الزوج ~~والمحكم وهو الأظهر؟ تأويلات والرضا بدونه للمرشدة وللأب ولو بعد الدخول ~~وللوصي قبله لا المهملة وإن فرض في مرضه فوصية لوارث وفي الذمية والأمة: ~~قولان وردت زائدا لمثل إن وطىء ولزم إن صح لا إن أبرأت قبل الفرض أو أسقطت ~~شرطا قبل وجوبه ومهر المثل ما يرغب به مثله فيها: باعتبار دين وجمال وحسب ~~ومال وبلد وأخت شقيقة أو لأب لا الأم والعمة وفي الفاسد يوم الوطء واتحد ~~المهر إن اتحدت الشبهة: كالغالط بغير عالمة وإلا تعدد: كالزا بها أو ~~بالمكرهة وجاز بشرط أن ms074 لا يضر بها في عشرة أو كسوة ونحوهما ولو شرط أن لا ~~يطأ أم ولد أو سرية: لزم في السابقة منهما على الأصح لا في أم ولد سابقة في ~~لا أتسرى ولها الخيار ببعض شروط ولو لم يقل إن فعل شيئا منها وهل تملك ~~بالعقد النصف فزيادته كنتاج وغلة ونقصانه لهما وعليهما أو لا؟ خلاف. # وعليها نصف قيمة الموهوب والمعتق يومهما ونصف الثمن في البيع ولا يرد ~~العتق إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق ثم إن طلقها عتق النصف بلا قضاء ~~وتشطر ومزيد بعد العقد وهدية اشترطت لها أو لوليها قبله. ولها أخذه منه ~~بالطلاق قبل المسيس وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما لا يغاب عليه منهما ~~وإلا فمن الذي في يده وتعين ما اشترته من الزوج وهل مطلقا وعليه الأكثر؟ أو ~~إن قصدت التخفيف؟ تأويلان وما اشترته من جهازها وإن من غيره1 وسقط المزيد ~~فقط بالموت وفي تشطر هدية بعد العقد وقبل البناء أو لا شيء له وإن لم تفت ~~إلا أن PageV01P107 # يفسخ قبل البناء فيأخذ القائم منها لا إن فسخ بعده: روايتان وفي القضاء ~~بما يهدى عرفا قولان وصحح القضاء بالوليمة دون أجرة الماشطة وترجع عليه ~~بنصف نفقة الثمرة والعبد وفي أجرة تعليم تعليم صنعة: قولان وعلى الولي أو ~~الرشيدة مؤنة الحمل لبلد البناء المشترط إلا لشرط ولزمها التجهيز على ~~العادة بما قبضته إن سبق البناء وقضي له إن دعاه لقبض ما حل إلا أن يسمي ~~شيئا فيلزم ولا تنفق منه ولا تقضي دينا إلا المحتاجة وكالدينار. # ولو طولب بصداقها لموتها فطالبهم بإبراز جهازها لم يلزمهم على المقول ~~ولأبيها بيع رقيق ساقه الزوج لها للتجهيز وفي بيعه الأصل: قولان وقبل دعوى ~~الأب فقط في إعارته لها في السنة بيمين - وإن خالفته الابنة - لا إن بعد ~~ولم يشهد فإن صدقته ففي ثلثها واختصت به إن أورد ببيتها أو أشهد لها أو ~~اشتراه الأب لها ووضعه عند: كأمها وإن وهبت له الصداق أو ما يصدقها به قبل ~~البناء: ms075 جبر على دفع أقله وبعده أو بعضه فالموهوب كالعدم إلا أن تهبه على ~~دوام العشرة: كعطيته لذلك ففسخ وإن أعطته سفيهة ما ينكحها به ثبت النكاح ~~ويعطيها من ماله مثله وإن وهبته لأجنبي وقبضه ثم طلقها اتبعها ولم ترجع ~~عليه إلا أن تبين أن الموهوب صداق وإن لم يقبضه أجبرت هي والمطلق إن أيسرت ~~يوم الطلاق وإن خالعته على: كعبد أو عشرة ولم تقل: من صداقي فلا نصف لها ~~ولو قبضته ردته لا إن قالت: طلقني على عشرة أو لم تقل: من صداقي فنصف ما ~~بقي وتقرر بالوطء ويرجع إن أصدقها من يعلم بعتقه عليها وهل إن رشدت وصوب أو ~~مطلقا إن لم يعلم الولي؟ تأويلان وإن علم دونها لم يعتق عليها وفي عتقه ~~عليه قولان وإن جنى العبد في يده فلا كلام له وإن أسلمته فلا شيء له إلا أن ~~تحابي فله دفع نصف الأرش والشركة فيه وإن فدته بأرشها فأقل: لم يأخذه إلا ~~بذلك وإن زاد على قيمته وبأكثر: فكالمحاباة ورجعت المرأة بما أنفقت على عبد ~~أو ثمرة وجاز عفو أبي البكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق1: ابن ~~القاسم وقبله PageV01P108 # لمصلحة وهل هو وفاق؟ تأويلان وقبضه: مجبر أو وصي1 وصدقا ولو لم تقم بينة ~~وحلفا ورجع إن طلقها في مالها إن أيسرت يوم الدفع وإنما يبرئه شراء جهاز ~~تشهد بينة بدفعه لها أو إحضاره بيت البناء أو توجيهه إليه وإلا فالمرأة وإن ~~قبض أتبعته أو الزوج ولو قال الأب بعد الإشهاد بالقبض لم أقبضه حلف الزوج ~~في: كالعشرة الأيام. PageV01P109 ### | فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين # إذا تنازعا في الزوجية ثبتت ببينة ولو بالسماع بالدف والدخان وإلا فلا ~~يمين ولو أقام المدعي شاهدا وحلفت معه وورثت وأمر الزوج باعتزالها لشاهد ~~ثان زعم قربه فإن لم يأت به: فلا يمين على الزوجين وأمرت بانتظاره لبينة ~~قريبة ثم لم تسمع بينته إن عجزه قاض مدعي حجة وظاهرها القبول إن أقر على ~~نفسه بالعجز وليس لذي ثلاث: تزويج خامسة إلا ms076 بعد طلاقها وليس إنكار الزوج ~~طلاقا ولو ادعاها رجلان فأنكرتهما أو أحدهما وأقام كل البينة: فسخا: ~~كالوليين وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطاريين والإقرار بوارث وليس ثم ~~وارث ثابت خلاف بخلاف الطاريين وإقرار أبوي غير البالغين وقوله: تزوجتك ~~فقالت: بلى أو قالت: طلقتني أو خالعتني أو قال: اختلعت مني أو أنا منك ~~مظاهر أو حرام أو بائن في جواب طلقني لا إن لم يجب أو أنت علي كظهر أمي أو ~~أقر فأنكرت ثم قالت: نعم فأنكر وفي قدر المهر أو صفته أو جنسه: حلفا وفسخ2 ~~والرجوع للأشبه وانفساخ النكاح بتمام التحالف وغيره: كالبيع إلا بعد بناء ~~أو طلاق أو موت فقوله بيمين ولو ادعى تفويضا عند معتاديه في القدرة والصفة ~~ورد المثل في جنسه ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعت أو دون دعواه وثبت ~~النكاح ولا PageV01P109 # كلام لسفيهة ولو قامت بينة على صداقين في عقدين: لزما وقدر طلاق بينهما ~~وكلفت بيان أنه بعد البناء وإن قال: أصدقتك أباك فقالت: أمي حلفا وعتق الأب ~~وإن حلفت دونه عتقا وولاؤهما لها وفي قبض ما حل فقبل البناء قولها وبعده ~~قوله بيمين فيهما: عبد الوهاب إلا أن يكون بكتاب وإسماعيل بأن لا يتأخر عن ~~البناء عرفا وفي متاع البيت فللمرأة المعتاد للنساء فقط بيمين وإلا فله ~~بيمين ولها الغزل إلا أن يثبت أن الكتان له فشريكان وإن نسجت كلفت بيان أن ~~الغزل لها وإن أقام الرجل بينة على شراء ما لها: حلف وقضي له به كالعكس وفي ~~حلفها تأويلان. # PageV01P110 ### | فصل في الوليمة # الوليمة مندوبة بعد البناء يوما وتجب إجابة من عين وإن صائما إن لم يحضر ~~من يتأذى به ومنكر: كفرش حرير وصور على كجدار1 لا مع لعب مباح ولو في ذي ~~هيئة على الأصح وكثرة زحام وإغلاق باب دونه وفي وجوب أكل المفطر: تردد ولا ~~يدخل غير مدعو إلا بإذن وكره: نثر اللوز والسكر لا الغربال ولو لرجل وفي ~~الكبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبر ابن كنانة وتجوز الزمارة والبوق. ms077 ~~PageV01P110 ### | فصل في بيان القسم للزوجات وما يناسبه # إنما يجب القسم للزوجات في المبيت2 وإن امتنع الوطء شرعا أو طبعا: كمحرمة ~~ومظاهر منها ورتقاء لا في الوطء إلا لإصرار ككفه لتتوفر لذته لأخرى3 وعلى ~~ولي المجنون إطافته وعلى المريض إلا أن لا يستطيع فعند من PageV01P110 # شاء وفات إن ظلم فيه: كخدمة معتق بعضه يأبق وندب الابتداء بالليل والمبيت ~~عند الواحدة والأمة كالحرة وقضي للبكر بسبع وللثيب بثلاث ولا قضاء ولا تجاب ~~لسبع ولا يدخل على ضرتها في يومها إلا لحاجة وجاز الأثرة عليها برضاها بشيء ~~أو لا: كإعطائها على إمساكها وشراء يومها منها ووطء ضرتها بإذنها والسلام ~~بالباب وإلبيات عند ضرتها إذا أغلقت بابها دونه ولم يقدر يبيت بحجرتها ~~وبرضاهن جمعهما بمنزلين من دار واستدعاؤهن لمحله والزيادة على يوم وليلة لا ~~إن لم يرضيا ودخول حمام بهما وجمعهما في فراش ولو بلا وطء وفي منع الأمتين ~~وكراهته قولان وإن وهبت نوبتها من ضرة فله المنع لا لها وتختص ضرتها بخلاف ~~منه ولها الرجوع وإن سافر اختار إلا في الغزو والحج فيقرع وتؤولت بالاختيار ~~مطلقا ووعظ من نشزت ثم هجرها ثم ضربها إن ظن إفادته وبتعديه زجره الحاكم ~~وسكنها بين قوم صالحين إن لم تكن بينهم وإن أشكلبعث حكمين وإن لم يدخل بها ~~من أهلهما إن أمكن وندب كونهما جارين وبطل حكم غير العدل وسفيه وامرأة وغير ~~فقيه بذلك ونفذ طلاقهما وإن لم يرض الزوجان والحاكم ولو كانا من جهتهما لا ~~أكثر من واحدة أوقعا وتلزم إن اختلفا في العدد ولها التطليق بالضرر البين ~~ولو لم تشهد البينة بتكرره وعليهما الإصلاح فإن تعذر فإن أساء الزوج طلقا ~~بلا خلع وبالعكس: ائتمناه عليها أو خالعا له بنظرهما وإن أساءا معا فهل ~~يتعين الطلاق بلا خلع أو لهما أن يخالعا بالنظر وعليه الأكثر؟ تأويلان ~~وأتيا الحاكم فأخبراه فنفذ حكمهما: وللزوجين: إقامة واحد على الصفة وفي ~~الوليين والحاكم: تردد ولهما إن أقامهما الإقلاع ما لم يستوعبا الكشف ويعز ~~ما على الحكم: وإن طلقا واختلفا في ms078 المال فإن لم تلتزمه فلا طلاق باب في ~~الخلع والطلاق. # PageV01P111 ### | باب في الخلع وما يتعلق به ### | مدخل # ... # باب في الخلع وما يتعلق به # جاز الخلع وهو: الطلاق بعوض1 وبلا حاكم وبعوض من غيرها إن تأهل لا من: ~~صغيرة وسفيهة وذي رق ورد المال وبانت وجاز من الأب عن المجبرة بخلاف الوصي ~~وفي خلع الأب عن السفيهة: خلاف وبالغرر: كجنين وغير موصوف وله الوسط وعلى ~~نفقة حمل إن كان وبإسقاط حضانتها ومع البيع وردت لكإباق العبد معه نصفه ~~وعجل المؤجل بمجهول وتؤولت أيضا بقيمته وردت دراهم رديئة إلا لشرط وقيمة: ~~كعبد استحق والحرام: كخمر ومغصوب وإن بعضا ولا شيء له: كتأخيرها دينا عليه ~~وخروجها من مسكنها وتعجيله لها ما لا يجب قبوله وهل كذلك إن وجب أو لا: ~~تأويلان وبانت ولو بلا عوض نص عليه أو على الرجعة: كإعطاء مال في العدة على ~~نفيها: كبيعها أو تزويجها والمختار: نفي اللزوم فيهما وطلاق حكم به إلا ~~لإيلاء وعسر بنفقة لا إن شرط نفي الرجعة بلا عوض أو طلق أو صالح وأعطى وهل ~~مطلقا أو إلا أن يقصد الخلع؟ تأويلان وموجبه: زوج مكلف ولو سفيها أو ولي ~~صغير: أبا أو سيدا أو غيرهما لا أب سفيه وسيد بالغ ونفذ خلع المريض وورثته ~~دونها كمخيرة ومملكة فيه ومولى منها وملاعنة أو أحنثته فيه أو أسلمت أو ~~عتقت أو تزوجت غيره وورثت أزواجا وإن في عصمة وإنما ينقطع بصحة بينة ولو صح ~~ثم مرض فطلقها ثانية: لم ترث إلا في عدة الطلاق الأول والإقرار به فيه: ~~كإنشائه والعدة: من الإقرار ولو شهد بعد موته بطلاقه فكالطلاق في المرض وإن ~~أشهد PageV01P112 # به في سفر ثم قدم ووطىء وأنكر الشهادة فرق ولا حد ولو أبانها ثم تزوجها ~~قبل صحته فكالمتزوج في المرض ولم يجز خلع المريضة وهل يرد أو المجاوز لإرثه ~~يوم موتها ووقف إليه؟ تأويلان وإن نقص وكيله عن مسماه: لم يلزم أو أطلق له ~~أو لها حلف أنه أراد خلع المثل وإن زاد وكيلها فعليه ms079 الزيادة ورد المال ~~بشهادة سماع على الضرر وبيمينها مع شاهد أو امرأتين ولا يضرها إسقاط البينة ~~المسترعية على الأصح وبكونها بائنا لا رجعيا أو لكونه يفسخ بلا طلاق أو ~~لعيب خيار به أو قال: إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا لا إن لم يقل ثلاثا ولزمه ~~طلقتان وجاز شرط نفقة ولدها مدة رضاعه1 فلا نفقة للحمل وسقطت نفقة الزوج أو ~~غيره وزائد شرط: كموته وإن ماتت أو انقطع لبنها أو ولدت ولدين: فعليها ~~وعليه نفقة الآبق والشارد إلا لشرط. # لا نفقة جنين إلا بعد خروجه وأجبر على جمعه مع أمه وفي نفقة ثمرة لم يبد ~~صلاحها: قولان وكفت المعاطاة وإن علق بالإقباض أو الأداء: لم يختص بالمجلس ~~إلا لقرينة ولزم في ألف الغالب والبينونة إن قال: إن أعطيتني ألفا: فارقتك ~~أو أفارقك إن فهم الالتزام أو الوعد إن ورطها أو طلقني ثلاثا بألف فطلق ~~واحدة وبالعكس أو أبني بألف أو طلقني نصف طلقة أو في جميع الشهر ففعل أو ~~قال: بألف غدا فقبلت في الحال أو بهذا الهروي فإذا هو مروي أو بما في يدها ~~وفيه متمول أو لا على الأحسن لا إن خالعته بما لا شبهة لها فيه أو بتافه ~~في: إن أعطيتني ما أخالعك به أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بالثلث وإن ~~ادعى: الخلع أو قدرا أو جنسا: حلفت وبانت والقول قوله إن اختلفا في العدد: ~~كدعواه موت عبد أو عيبه قبله وإن ثبت بعده فلا عهدة. PageV01P113 # فصل في شروط الطلاق السني # طلاق السنة: واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة وإلا فبدعي وكره في غير الحيض ~~ولم يجبر على الرجعة: كقبل الغسل منه أو التيمم الجائز ومنع فيه ووقع وأجبر ~~على الرجعة ولو لمعتادة الدم لما يضاف في للأول على الأرجح والأحسن عدمه ~~لآخر العدة وإن أبى: هدد ثم سجن ثم ضرب بمجلس وإلا ارتجع الحاكم وجاز: ~~الوطء به والتوارث والأحب: أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر وفي منعه في ~~الحيض لتطويل العدة لأن فيها ms080 جواز طلاق الجامل وغير المدخول بها فيه أو ~~لكونه تعبدا لمنع الخلع وعدم الجواز وإن رضيت وجبره على الرجعة وإن لم تقم: ~~خلاف1 وصدقت أنها حائض ورجح: إدخال خرقة وتنظرها النساء إلا أن يترافعا ~~طاهرا فقوله: وعجل فسخ الفاسد في الحيض والطلاق على المولي وأجبر على ~~الرجعة لا لعيب2 وما للولي فسخه أو لعسره بالنفقة: كاللعان ونجزت الثلاث في ~~شر الطلاق ونحوه وفي: طالق ثلاثا للسنة إن دخل بها وإلا فواحدة: كخيره أو ~~واحدة عظيمة أو قبيحة أو كالقصر وثلاثا للبدعة أو بعضهن للبدعة وبعضهن ~~للسنة فثلاث فيهما. # PageV01P114 ### | فصل في أركان الطلاق # وركنه: أهل وقصد ومحل ولفظ وإنما يصح طلاق المسلم المكلف ولو سكر حراما ~~وهل إلا أن يميز أو مطلقا؟ تردد وطلاق الفضولي: كبيعه ولزم ولو هزل لا إن ~~سبق لسانه في الفتوى أو لقن بلا فهم أو هذى لمرض أو قال PageV01P114 # لمن اسمها طالق: يا طالق وقبل منه في طارق: التفات لسانه أو قال: يا حفصة ~~فأجابته عمرة فطلقها فالمدعوة وطلقتا مع البينة أو أكره ولو بكتقويم جزء ~~العبد أو في فعل إلا أن يترك التورية مع معرفتها بخوف مؤلم: من قتل أو ضرب ~~أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة بملاء أو قتل ولده أو لماله وهل إن كثر؟ ~~تردد لا أجنبي وأمر بالحلف ليسلم وكذا العتق والنكاح والإقرار واليمين ~~ونحوه وأما الكفر وسبه عليه السلام وقذف المسلم: فإنما يجوز للقتل: كالمرأة ~~لا تجد ما يسد رمقها إلا لمن يزني بها وصبره أجمل لا قتل المسلم وقطعه وأن ~~يزني وفي لزوم طاعة أكره عليها: قولان: كإجازته كالطلاق طائعا والأحسن ~~المضي ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا: كقوله لأجنبية: هي طالق عند خطبتها أو ~~إن دخلت ونوى بعد نكاحها وتطلق عقبه وعليه النصف1 إلا بعد ثلاث على الأصوب ~~ولو دخل فالمسمى فقط كواطىء بعد حنثه ولم يعلم: كأن أبقى كثيرا بذكر جنس أو ~~بلد أو زمان يبلغه عمره ظاهرا لا فيمن تحته إلا إذا تزوجها. # وله نكاحها ms081 ونكاح الإماء في كل حرة ولزم في المصرية فيمن أبوها كذلك ~~والطارئة إن تخلقت بخلقهن وفي مصر يلزم في عملها إن نوى وإلا فلمحل لزوم ~~الجمعة وله المواعدة بها لا إن عم النساء أو أبقى قليلا: ككل امرأة أتزوجها ~~إلا تفويضا أو من قرية صغيرة أو حتى أنظرها فعمي أو الأبكار بعد كل ثيب أو ~~بالعكس أو خشي في المؤجل العنت وتعذر التسري أو آخر امرأة وصوب وقوفه عن ~~الأولى حتى ينكح ثانية ثم كذلك وهو في الموقوفة كالمولي واختاره إلا الأولى ~~وإن قال: إن لم أتزوج من المدينة فهي طالق فتزوج من غيرها: نجزطلاقها ~~وتؤولت على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها PageV01P115 # قبلها واعتبر في ولايته عليه حال النفوذ فلو فعلت المحلوف عليه حال ~~بينونتها: لم يلزم ولو نكحها ففعلته: حنث إن بقي من العصمة المعلق فيها ~~شيء: كالظهار لا محلوف لها ففيها وغيرها ولو طلقها ثم تزوج ثم تزوجها: طلقت ~~الأجنبية ولا حجة له أنه لم يتزوج عليها وإن ادعى نية لأن قصده أن لا يجمع ~~بينهما وهل لأن اليمين على نية المحلوف لها أو قامت عليه بينة؟ تأويلان وفي ~~ما عاشت مدة حياتها إلا لنية كونها تحته ولو علق عبد الثلاث على الدخول ~~فعتق ودخلت: لزمت واثنتين بقيت واحدة كما لو طلق واحدة ثم عتق ولو علق طلاق ~~زوجته المملوكة لأبيه على موته: لم ينفذ ولفظه طلقت وأنا طالق أو أنت أو ~~مطلقة أو الطلاق لي لازم لا منطلقة وتلزم واحدة إلا لنية أكثر: كاعتدي وصدق ~~في نفيه إن دل البساط على العد أو كانت موثقة فقالت: أطلقني وإن لم تسأله: ~~فتأويلان1 والثلاث في: بتة وحبلك على غاربك أو واحدة بائنة أو نواها: خليت ~~سبيلك أو ادخلي والثلاث إلا أن ينوي أقل إن لم يدخل بها في: كالميتة والدم ~~ووهبتك ورددتك لأهلك أو أنت أو ما أنقلب إليه من أهلي: حرام أو خلية أو ~~بائنة أو أنا وحلف عند إرادة النكاح ودين في نفيه إن ms082 دل بساط عليه وثلاث ~~في: لا عصمة لي عليك أو اشترتها منه إلا لفداء وثلاث إلا أن ينوي أقل مطلقا ~~في خليت سبيلك2 وواحدة في فارقتك ونوي فيه وفي عدده في اذهبي وانصرفي أو لم ~~أتزوجك أو قال له رجل: ألك امرأة؟ فقال: لا أو أنت حرة أو معتقة أو الحقي ~~بأهلك أو لست لي بامرأة إلا أن يعلق في الأخير وإن قال: لا نكاح بيني وبينك ~~أو لا ملك عليك أو لا سبيل لي عليك فلا شيء عليه إن كان عتابا وإلا فبتات ~~وهل تحرم بوجهي من وجهك حرام أو على وجهك أو ما PageV01P116 # أعيش فيه حرام أو لا شيء عليه كقوله لها: يا حرام أو الحلال حرام أو حرام ~~علي أو جميع ما أملك حرام ولم يرد إدخالها؟ قولان وإن قال: سائبة مني أو ~~عتيقة أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام حلف على نفيه فإن نكل نوي في عدده ~~وعوقب ولا ينوى في العدد إن أنكر قصد الطلاق بعد قوله: أنت بائن أو برية أو ~~خلية أو بتة جوابا لقولها: أود لو فرج الله لي من صحبتك وإن قصده بكاسقني ~~الماء أو بكل كلام: لزم لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا غلطا أو أراد ~~أن ينجز الثلاث فقال: أنت طالق وسكت1 وسفه قائل: يا أمي ويا أختي ولزم ~~بالإشارة ألمفهمة وبمجرد إرساله به مع رسول وبالكتابة عازما أو لا إن وصل ~~لها وفي لزومه بكلامه النفسي: خلاف وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو فاء أو ثم ~~فثلاث إن دخل: كمع طلقتين مطلقا وبلا عطف: ثلاث في المدخول بها كغيرها إن ~~نسقه إلا لنية تأكيد فيهما في غير معلق بمتعدد ولو طلق فقيل له: ما فعلت؟ ~~فقال: هي طالق فإن لم ينو إخباره ففي لزوم طلقة أو اثنتين: قولان ونصف طلقة ~~أو طلقتين أو نصفي طلقة أو نصف وثلث طلقة أو واحدة في واحدة أو متى ما فعلت ~~وكرر أو طالق أبدا طلقة واثنتان في ربع طلقة ms083 ونصف طلقة وواحدة في اثنتين ~~والطلاق كله إلا نصفه وأنت طالق إن تزوجتك ثم قال: كل من أتزوجها من هذه ~~القرية فهي طالق وثلاث في: إلا نصف طلقة أو اثنتين في اثنتين أو كلما حضت ~~أو كلما أو متى ما أو إذا ما طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق وطلقها ~~واحدة أو إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا وطلقة في أربع قال لهن: بينكن طلقة ~~ما لم يزد العدد على الرابعة: سحنون وإن شرك طلقن ثلاثا ثلاثا وإن قال: أنت ~~شريكة مطلقة ثلاثا ولثالثة وأنت شريكتهما: طلقت اثنتين والطرفان ثلاثا وأدب ~~المجزىء كمطلق جزء وإن كيد ولزم: بشعرك طالق أو كلامك على PageV01P117 # الأحسن لا بسعال وبصاق ودمع وصح استثناء بإلا إن اتصل ولم يستغرق ففي ~~ثلاث إلا ثلاثا إلا واحدة أو ثلاثا أو ألبتة إلا اثنتين إلا واحدة: اثنتان ~~وواحدة واثنتين إلا اثنتين إن كان من الجميع: فواحدة وإلا: فثلاث وفي إلغاء ~~ما زاد على الثلاث واعتباره: قولان ونجز إن علق بماض ممتنع عقلا أو عادة أو ~~شرعا أو جائز كلو جئت قضيتك أو مستقبل محقق ويشبه بلوغهما عادة: كبعد سنة ~~أو يوم موتي أو إن لم أمس السماء أو إن لم يكن هذا الحجر حجرا أو لهزله: ~~كطالق أمس أو بما لا صبر عنه: كإن قمت أو غالب: كإن حضت أو محتمل واجب: كإن ~~صليت أو بما لا يعلم حالا: كإن كان في بطنك غلام أو لم يكن أو في هذه ~~اللوزة قلبان أوفلان من أهل الجنة أو إن كنت حاملا أولم تكوني وحملت على ~~البراءة منه في طهر لم تمس فيه واختاره مع العزل أولم يمكن إطلاعنا عليه ~~كإن شاء الله أو الملائكة أو الجن أو صرف المشيئة على معلق عليه بخلاف: إلا ~~أن يعم الزمن أو يحلف لعادة فينتظر وهل ينتظر في البر وعليه الأكثر؟ أو ~~ينجز كالحنث؟ تأويلان أو بمحرم كإن لم أزن إلا أن يتحقق قبل التنجيز أو بما ~~لا يعلم حالا ومآلا ودين ms084 إن أمكن حالا وادعاه فلو حلف اثنان على النقيض: ~~كإن كان هذا غرابا أو إن لم يكن فإن لم يدع يقينا: طلقتا ولا يحنث إن علقه ~~بمستقبل ممتنع: كإن لمست السماء أو إن شاء هذا الحجر أو لم تعلم مشيئة ~~المعلق بمشيئته1 أو لا يشبه البلوغ إليه أو طلقتك وأنا صبي أو إذا مت أو ~~متي أو إن إلا أن يريد نفيه أو إن ولدت جارية أو إن حملت إلا أن يطأها مرة ~~وكإن قبل يمينه: كإن حملت ووضعت أو محتمل غير غالب وانتظر إن أثبت: كيوم ~~قدوم زيد وتبين الوقوع أوله إن قدم في نصفه وإلا أن يشاء زيد مثل إن شاء ~~بخلاف إلا أن يبدو لي: كالنذر والعتق وإن نفى ولم يؤجل كإن لم يقدم منع ~~منها إلا إن لم أحبلها أو إن PageV01P118 # لم أطأها وهل يمنع مطلقا؟ أو إلا في: كإن لم أحج في هذا العام وليس وقت ~~سفر؟ تأويلان إلا إن لم أطلقك مطلقا أو إلى أجل أو إن لم أطلقك برأس الشهر ~~ألبتة فأنت طالق رأس الشهر ألبتة أو الآن فينجز ويقع ولو مضى زمنه كطالق ~~اليوم إن كلمت فلانا غدا وإن قال: إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق ~~الآن ألبتة فإن عجلها أجزأت وإلا قيل له: إما عجلتها وإلا بانت وإن حلف على ~~فعل غيره ففي البر: كنفسه وهل كذلك في الحنث؟ أو لا يضرب له أجل الإيلاء ~~ويتلوم له؟ قولان وإن أقر بفعل ثم حلف ما فعلت صدق بيمين بخلاف إقراره بعد ~~اليمين فينجز ولا تمكنه زوجته إن سمعت إقراره وبانت ولا تتزين إلا كرها ~~ولتفتد منه وفي جواز قتلها له عند محاورتها: قولان وأمر بالفراق في: إن كنت ~~تحبيني أو تبغضني وهل مطلقا أو إلا أن تجيب بما يقتضي الحنث فينجز؟ تأويلان ~~وفيها ما يدل لهما وبالأيمان المشكوك فيها1. # ولا يؤمر إن شك هل طلق أم لا إلا أن يستند وهو سالم الخاطر: كرؤية شخص ~~داخلا شك في كونه المحلوف ms085 عليه وهل يجبر؟ تأويلان وإن شك: أهند هي أم ~~غيرها؟ أو قال: إحداكما طالق أو أنت طالق بل أنت: طلقتا وإن قال: أو أنت ~~خير ولا أنت طلقت الأولى إلا أن يريد الإضراب وإن شك: أطلق واحدة أو اثنتين ~~أو ثلاثا؟ لم تحل إلا بعد زوج وصدق إن ذكر في العدة ثم إن تزوجها وطلقها ~~فكذلك إلا أن يبت وإن حلف صانع طعام على غيره لا بد أن تدخل فحلف الآخر لا ~~دخلت: حنث الأول وإن قال: إن كلمت إن دخلت: لم تطلق إلا بهما وإن شهد شاهد ~~بحرام وآخر ببتة أو بتعليقه على دخول دار في رمضان وذي الحجة أو بدخولها ~~فيهما أو بكلامه في السوق والمسجد أو بأنه طلقها يوما بمصر ويوما بمكة ~~لفقت: كشاهد بواحدة وآخر بأزيد وحلف على الزائد وإلا سجن PageV01P119 # حتى يحلف لا بفعلين أو فعل وقول: كواحد بتعليقه بالدخول وآخر بالدخول وإن ~~شهدا بطلاق واحدة ونسياها: لم تقبل وحلف ما طلق واحدة وإن شهد ثلاثة بيمين ~~ونكل فالثلاث. # PageV01P120 ### | فصل في أحكام الإستنابة على الطلاق وأنواعها # إن فوضه لها توكيلا فله العزل إلا لتعلق حق لا تخييرا أو تمليكا وحيل ~~بينهما حتى تجيب ووقفت وإن قال: إلى سنة متى علم فتقضي وإلا أسقطه الحاكم ~~وعمل بجوابها الصريح في الطلاق كطلاقه ورده: كتمكينها طائعة ومضي يوم ~~تخييرها1 وردها بعد بينونتها وهل نقل قماشها ونحوه: طلاق؟ أو لا؟ تردد. # وقبل تفسير: قبلت أو قبلت أمري أو ما ملكتني: برد أو طلاق أو بقاء وذكر ~~مخيرة لم تدخل ومملكة مطلقا إن زادتا على الواحدة إن نواها وبادر وحلف إن ~~دخل وإلا فعند الا ارتجاع ولم يكرر أمرها بيدها إلا أن ينوي التأكيد كنسقها ~~ولم يشترط في العقد وفي حمله على الشرط إن أطلق: قولان وقبل إرادة الواحدة ~~بعد قوله: لم أرد طلاقا والأصح خلافه: ولا نكرة له إن دخل في تخيير مطلق ~~وإن قالت: طلقت نفسي: سئلت بالمجلس وبعده فإن أرادت الثلاث: لزمت في ~~التخيير وناكر في التمليك ms086 وإن قالت واحدة بطلت في التخيير وهل يحمل على ~~الثلاث أو الواحدة عند عدم النية؟ تأويلان والظاهر سؤالها إن قالت: طلقت ~~نفسي أيضا وفي جواز التخيير: قولان وحلف في اختاري في واحدة أو في أن تطلقي ~~نفسك طلقة واحدة لا اختارى طلقة وبطل: إن قضت بواحدة في اختاري PageV01P120 # تطليقتين أو في تطليقتين ومن تطليقتين فلا تقض إلا بواحدة وبطل في المطلق ~~إن قضت بدون الثلاث: كطلقي نفسك ثلاثا ووقفت إن اختارت بدخوله على ضرتها ~~ورجع مالك إلى بقائهما بيدها في المطلق ما لم توقف أو توطأ كمتى شئت وأخذ ~~ابن القاسم بالسقوط وفي جعل إن شئت أو إذا كمتى أو كالمطلق؟ تردد: كما إذا ~~كانت غائبة وبلغها وإن عين أمرا تعين وإن قالت: اخترت نفسي وزوجي أو بالعكس ~~فالحكم للمتقدم وهما في التنجيز لتعليقهما بمنجز وغيره: كالطلاق ولو علقهما ~~بمغيبه شهرا فقدم ولم تعلم وتزوجت فكالوليين وبحضوره ولم تعلم فهي على ~~خيارها. # واعتبر التنجيز قبل بلوغها وهل إن ميزت أو متى توطأ؟ قولان وله التفويض ~~لغيرها وهل له عزل وكيله؟ قولان وله النظر وصار كهي: إن حضر أو كان غائبا ~~قريبة كاليومين لا أكثر فلها إلا أن تمكن من نفسها أو يغيب حاضر ولم يشهد ~~ببقائه فإن أشهد: ففي بقائه بيد أو ينتقل للزوجة: قولان وإن ملك رجلين فليس ~~لأحدهما القضاء إلا أن يكونا رسولين. # PageV01P121 ### | فصل في أحكام الرجعة # يرتجع من ينكح وإن بكإحرام وعدم إذن سيد: طالقا غير بائن في عدة صحيح حل ~~وطؤه بقول مع نية: كرجعت وأمسكتها أو نية على الأظهر وصحح خلافه أو بقول ~~ولو هزلا في الظاهر لا الباطن لا بقول محتمل بلا نية كأعدت الحل ورفعت ~~التحريم ولا بفعل دونها كوطء1 ولا صداق وإن استمر وانقضت PageV01P121 # لحقها طلاقه على الأصح ولا إن لم يعلم دخول وإن تصادقا على الوطء قبل ~~الطلاق وأخذا بإقرارهما كدعواه لها بعدها إن تماديا على التصديق على الأصوب ~~وللمصدقة النفقة ولا تطلق لحقها في الوطء وله جبرها على تجديد عقد ms087 بربع ~~دينار ولا إن أقر به فقط في زيارة بخلاف البناء وفي إبطالها إن لم تنجز كغد ~~أو الآن فقط تأويلان ولا إن قال من يغيب: إن دخلت فقد ارتجعتها كاختيار ~~الأمة نفسها أو زوجها بتقدير عتقها بخلاف ذات الشرط تقول: إن فعله زوجي فقد ~~فارقته وصحت رجعته إن قامت بينة على إقراره أو تصرفه ومبيته فيها أو قالت: ~~حضت ثالثة فأقام بينة على قولها قبله بما يكذبها أو أشهد برجعتها فصمتت ثم ~~قالت: كانت انقضت أو ولدت لدون ستة أشهر وردت برجعته ولم تحرم على الثاني ~~وإن لم تعلم بها حتى انقضت وتزوجت أو وطىء الأمة سيدها فكالوليين والرجعية ~~كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها وصدقت في انقضاء ~~عدة الأقراء والوضع بلا يمين ما أمكن وسئل النساء ولا يفيدها تكذيبها نفسها ~~ولا أنها رأت أول الدم وانقطع ولا رؤية النساء لها ولو مات زوجها بعد: كسنة ~~فقالت: لم أحض إلا واحدة فإن كانت غير مرضع ولا مريضة: لم تصدق إلا إن كانت ~~تظهره وحلفت في: كالستة لا كالأربعة وعشر مختصر خليل ج1/ص146وندب الإشهاد ~~وأصابت من منعت له وشهادة السيد كالعدم والمتعة على قدر حاله بعد العدة ~~للرجعية أو ورثتها: ككل مطلقة في نكاح لازم لا في فسخ: كلعان وملك أحد ~~الزوجين إلا من أخلعت أو فرض له وطلقت قبل البناء ومختارة لعتقها أو لعيبه1 ~~ومخيرة ومملكة. PageV01P122 ### | باب في الإيلاء وما يتعلق به # الإيلاء: يمين مسلم مكلف يتصور وقاعه وإن مريضا بمنع وطء زوجته وإن ~~تعليقا غير المرضعة1 وإن رجعية أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد ولا ~~ينتقل بعتقه بعده كوالله لا أراجعك أو لا أطؤك حتى تسأليني أو تأتيني أو لا ~~ألتقي معها أو لا أغتسل من جنابة أو لا أطؤك حتى أخرج من البلد إذا تكلفه ~~أو في هذه الدار إذا لم يحسن خروجها له أو إن لم أطأك فأنت طالق أو إن ~~وطئتك ونوى ببقية وطئه الرجعة وإن غير مدخول بها في تعجيل ms088 الطلاق إن حلف ~~بالثلاث وهو الأحسن أو ضرب الأجل: قولان فيها ولا يمكن منه كالظهار لا كافر ~~وإن أسلم إلا أن يتحاكموا إلينا ولا لأهجرنها أو لا كلمتها أو لا وطئتها ~~ليلا أو نهارا واجتهد وطلق في: لأعزلن أو لا أبيتن أو ترك الوطء ضررا وإن ~~غائبا أو سرمد العبادة بلا أجل على الأصح ولا إن لم يلزمه بيمينه حكم: ككل ~~مملوك أملكه حر أو خص بلدا قبل ملكه منها أو لا وطئتك في هذه السنة إلا ~~مرتين أو مرة حتى يطأ وتبقى المدة ولا إن حلف على أربعة أشهر أو إن وطئتك ~~فعلي صوم هذه الأربعة نعم إن وطىء صامه بقيتها والأجل من اليمين إن كانت ~~يمينه صريحة في ترك الوطء لا إن احتملت مدة يمينه أقل أو حلف على حنث فمن ~~الرفع والحكم وهل المظاهر إن قدر على التكفير وامتنع كالأول وعليه اختصرت ~~أو كالثاني وهو الأرجح أو من تبين الضرر وعليه تؤولت أقوال: كالعبد لا يريد ~~الفيئة أو يمنع الصوم بوجه جائز وانحل الإيلاء بزوال ملك من حلف بعتقه إلا ~~أن يعود بغير إرث: كالطلاق القاصر عن الغاية في المحلوف بها لا لها وبتعجيل ~~الحنث وبتكفير ما يكفر وإلا PageV01P123 # فلها ولسيدها إن لم يمتنع وطؤها المطالبة بعد الأجل بالفيئة: وهي تغييب ~~الحشفة في القبل وافتضاض البكر إن حل ولو مع جنون لا بوطء بين فخذين وحنث ~~إلا أن ينوي الفرج وطلق إن قال: لا أطأ بلا تلوم وإلا اختبر مرة ومرة وصدق ~~إن ادعاه وإلا أمر بالطلاق وإلا طلق عليه وفيئة المريض والمحبوس بما ينحل ~~به1 وإن لم تكن يمينه مما تكر قبله كطلاق فيه رجعة فيها أو في غيرها وصوم ~~لم يأت وعتق غير معين فالوعد وبعث للغائب وإن بشهرين ولها العود إن رضيت ~~وتتم رجعته إن انحل وإلا لغت وإن أبى الفيئة في: إن وطئت إحداكما فالأخرى ~~طالق: طلق الحاكم إحداهما: وفيها فيمن حلف لا يطأ واستثنى: أنه مول وحملت ~~على ما إذا روفع ولم ms089 تصدقه وأورد لو كفر عنها ولم تصدقه وفرق بشدة المال ~~وبأن الإستثناء يحتمل غير الحل. PageV01P124 ### | باب في الظهار وأحكامه وما يتعلق به # تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه: ظهار وتوقف إن ~~تعلق بكمشيئتها وهو بيدها ما لم توقف وبمحقق تنجز وبوقت تأبد أو بعدم زواج ~~فعند الإياس أو العزيمة ولم يصح في المعلق: تقديم كفارته قبل لزومه وصح من: ~~رجعية ومدبرة ومحرمة ومجوسي أسلم ثم أسلمت ورتقاء لا مكاتبة ولو عجزت على ~~الأصح وفي صحته من كمجبوب: تأويلان وصريحه بظهر مؤبد تحريمها أو عضوها أو ~~ظهر ذكر ولا ينصرف للطلاق وهل يؤخذ بالطلاق معه إذا نواه مع قيام البينة: ~~كأنت حرام كظهر أمي أو كأمي؟ تأويلان وكنايته: كأمي أو أنت أمي إلا لقصد ~~الكرامة أو كظهر أجنبية ونوي فيها في الطلاق فألبتات: كأنت كفلانة ~~الأجنبية1 إلا أن ينويه مستفت أو كابني أو غلامي ككل شيء حرمه الكتاب ولزم ~~بأي كلام نواه به2 لا بأن وطئتك وطئت أمي أو لا أعود لمسك حتى أمس أمي أو ~~لا أراجعك حتى أراجع أمي: فلا شيء عليه: وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر أو ~~قال: لأربع من دخلت أو كل من دخلت أو أيتكن لا إن تزوجتكن أو كل امرأة أو ~~ظاهر من نسائه أو كرره أو علقه بمتحد إلا أن ينوي كفارات فتلزمه وله المس ~~بعد واحدة على الأرجح وحرم قبلها الإستمتاع وعليها منعه ووجب إن خافته ~~رفعها للحاكم وجاز كونه معها إن أمن وسقط إن تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث ~~أو تأخر: كأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي: كقوله لغير مدخول بها: أنت ~~طالق وأنت علي كظهر أمي لا إن تقدم أو صاحب: كإن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا ~~وأنت علي كظهر أمي وإن عرض عليه نكاح امرأة PageV01P125 # فقال: هي أمي فظهار وتجب بالعود وتتحتم بالوطء وتجب بالعود ولا تجزىء ~~قبله وهل هو العزم على الوطء أو مع الإمساك؟ تأويلان وخلاف وسقطت إن لم يطأ ~~بطلاقها وموتها ms090 وهل تجزىء إن أتمها؟ تأويلان وهي إعتاق رقبة لا جنين وعتق ~~بعد وضعه ومنقطع خبره مؤمنة وفي العجمي: تأويلان وفي الوقف حتى يسلم: قولان ~~سليمة عن: قطع أصبع وعمى وبكم وجنون وإن قل ومرض مشرف وقطع أذنين وصمم وهرم ~~وعرج: شديدين وجذام وبرص وفلج بلا شوب عوض لا مشترى للعتق ومحررة له لا من ~~يعتق عليه وفي إن اشتريته فهو عن ظهاري: تأويلان والعتق لا مكاتب ومدبر ~~ونحوهما أو أعتق نصفا فكمل عليه أو أعتقه أو لا أعتق ثلاثا عن أربع ويجزىء: ~~أعور ومغصوب ومرهون وجان إن افتديا ومرض وعرج خفيفين وأنملة وجدع في أذن ~~وعتق الغير عنه ولو لم يأذن إن عاد ورضيه وكره الخصي وندب أن يصلي ويصوم ثم ~~لمعسر عنه وقت الأداء لا قادر وإن بملك محتاج إليه: لكمرض أو منصب أو بملك ~~رقبة فقط ظاهر منها صوم شهرين بالهلال منوي التتابع والكفارة وتمم الأول إن ~~انكسر من الثالث وللسيد المنع إن أضر بخدمته ولم يؤد خراجه وتعين لذي الرق ~~ولمن طولب بالفيئة وقد التزم عتق من يملكه لعشر سنين وإن أيسر فيه: تمادى ~~إلا أن يفسده وندب العتق في: كاليومين1 ولو تكلفه المعسر: جاز وانقطع ~~تتابعه بوطء المظاهر منها أو واحدة ممن فيهن كفارة وإن ليلا ناسيا: كبطلان ~~الإطعام وبفطر السفر بمرض هاجه لا إن لم يهجه: كحيض ونفاس وإكراه وظن غروب ~~وفيها ونسيان وبالعيد إن تعمده لا جهله وهل إن صام العيد وأيام التشريق ~~وإلا استأنف أو يفطرهن ويبني؟ تأويلان وجهل رمضان: كالعيد على الأرجح ~~PageV01P126 # وبفصل القضاء وشهر أيضا القطع بالنسيان فإن لم يدر بعد صوم أربعة عن ~~ظهارين موضع يومين: صامهما وقضى شهرين وإن لم يدر اجتماعهما: صامهما وقضى ~~الأربعة ثم تمليك ستين مسكينا أحرارا مسلمين: لكل مد وثلثان برا وإن ~~اقتاتوا تمرا أو مخرجا في الفطر: فعدله ولا أحب الغذاء ولا العشاء: كفدية ~~الأذى وهل لا ينتقل إلا إن أيس من قدرته على الصيام أو إن شك؟ قولان فيها ~~وتؤولت أيضا على أن ms091 الأول قد دخل في الكفارة وإن أطعم مائة وعشرين فكاليمين ~~وللعبد إخراجه إن أذن سيده وفيها أحب إلي أن يصوم وإن أذن له في الإطعام ~~وهل هو وهم لأنه الواجب أو أحب للوجوب أو أحب للسيد عدم المنع أو لمنع ~~السيد له الصوم أو على العاجز حينئذ فقط؟ تأولات وفيها إن أذن له أن يطعم ~~في اليمين أجزأه وفي قلبي منه شيء ولا يجزىء تشريك كفارتين في مسكين ولا ~~تركيب صنفين ولو نوى لكل عددا أو عن الجميع كمل وسقط حظ من ماتت ولو أعتق ~~ثلاثا عن ثلاث من أربع لم يطأ واحدة حتى يخرج الرابعة وإن ماتت واحدة منهن ~~أو طلقت. # PageV01P127 ### | باب في أحكام اللعان وما يتعلق به # إنما يلاعن زوج وإن فسد نكاحه أو فسقا أو رقا لا كفرا إن قذفها بزنا في ~~نكاحه وإلا حد تيقنه أعمى ورآه غيره وانتفى به ما ولد لستة أشهر وإلا لحق ~~به1 إلا أن يدعي الاستبراء وبنفي حمل وإن مات أو تعدد الوضع أو التوأم ~~بلعان معجل: كالزنا والولد إن لك يطأها بعد وضع أو لمدة لا يلحق الولد فيها ~~لقلة أو الكثرة أو استبراء بحيضة ولو تصادقا على نفيه إلا أن تأتي به لدون ~~ستة أشهر أو وهو صبي حين الحمل أو مجبوب أو ادعته مغربية على مشرقي وفي حده ~~بمجرد القذف أو لعانه خلاف وإن لاعن لرؤية وادعى الوطء قبلها وعدم ~~الاستبراء فلمالك في إلزامه به وعدمه ونفيه: أقوال ابن القاسم: ويلحق إن ~~ظهر يومها ولا يعتمد فيه على عزل ولا مشابهة لغيره وإن بسواد ولا وطء بين ~~الفخذين إن أنزل ولا بغير إنزال إن أنزل قبله ولم يبل ولاعن في نفي الحمل ~~مطلقا وفي الرؤية في العدة وإن من بائن وحد بعدها كاستلحاق الولد إلا أن ~~تزني بعد اللعان وتسمية الزاني بها وأعلم بحده لا إن كرر قذفها به وورث ~~المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم أو لم يكن وقل المال وإن وطىء أو أخر ~~بعد ms092 علمه بوضع أو حمل بلا عذر: امتنع وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني أو ما ~~هذا الحمل مني ووصل خامسة بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين أو إن كنت ~~كذبتها وأشار الأخرس أو كتب وشهدت ما رآني أزني أو ما زنيت أو لقد كذب ~~فيهما وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين ووجب: أشهد واللعن ~~والغضب وبأشرف البلد وبحضور جماعة أقلها أربعة وندب إثر صلاة وتخويفهما ~~وخصوصا عند الخامسة والقول بأنها PageV01P128 # موجبة العذاب وفي إعادتها إن بدأت: خلاف: ولاعنت الذمية بكنيستها ولم ~~تجبر وإن أبت أدبت وردت لملتها: كقوله: وجدتها مع رجل في لحاف وتلاعنا إن ~~رماها بغصب أو وطء شبهة وأنكرته أو صدقته ولم يثبت ولم يظهر وتقول: ما زنيت ~~ولقد غلبت وإلا التعن فقط: كصغيرة توطأ وإن شهد مع ثلاثة التعن ثم التعنت ~~وحد الثلاثة1 لا إن نكلت أو لم يعلم بزوجيته حتى رجمت وإن اشترى زوجته ثم ~~ولدت لستة أشهر فكالأمة ولأقل فكالزوجة وحكمه: رفع الحد أو الأدب في الأمة ~~والذمية وإيجابه على المرأة إن لم تلاعن وقطع نسبه وبلعانها: تأبيد حرمتها ~~وإن ملكت أو انفش حملها ولو عاد إليه قبل: كالمرأة على الأظهر وإن استلحق ~~أحد التوأمين: لحقا وإن كان بينهما ستة فبطنان إلا أنه قال: إن أقر بالثاني ~~وقال: لم أطأ بعد الأول: سئل النساء فإن قلن: إنه قد يتأخر هكذا لم يحد2. ~~PageV01P129 ### | باب في العدة ### | مدخل # ... # باب في العدة # تعتد حرة وإن كتابية أطاقت الوطء بخلوة بالغ غير مجبوب أمكن شغلها منه ~~وإن نفياه وأخذا بإقرارهما لا بغيرها إلا أن تقر به أو يظهر حمل ولم ينفه ~~بثلاثة أقراء أطهار وذي الرق قرءان والجميع للاستبراء لا الأول فقط على ~~الأرجح ولو اعتادته في: كالسنة أو أرضعت أو استحيضت وميزت وللزوج انتزاع ~~ولد المرضع فرارا من أن ترثه أو ليتزوج أختها أو رابعة إذا لم يضر بالولد ~~وإن لم تميز أو تأخر بلا سبب أو مرضت تربصت تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة كعدة ms093 ~~من لم تر الحيض واليائئسة ولو برق وتمم من الرابع في آلكسر لغى يوم آلطلاق ~~وإن حاضت في السنة انتظرت الثانية والثالثة ثم إن احتاجت لعدة فالثلاثة ~~ووجب إن وطئت بزنا أو شبهة فلا يطأ الزوج ولا يعقد أو غاب غاصب أو ساب أو ~~مشتر ولا يرجع لها قدرها وفي إمضاء الولي وفسخه: تردد واعتدت بطهر الطلاق ~~وإن لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة أو الرابعة إن طلقت لكحيض وهل ينبغي أن ~~لا تعجل برؤيته؟ تأويلان وروجع النساء في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه؟ ~~وفي أن المقطوع ذكره أو أنثياه يولد له فتعتد زوجته أو لا؟ وما تراه ~~اليائسة هل هو حيض للنساء بخلاف الصغيرة إن أمكن حيضها وانتقلت للأقراء1 ~~والطهر كالعبادة وإن أتت بعدها بولد لدون أقصى أمد الحمل لحق به إلا أن ~~ينفيه بلعان وتربصت إن ارتابت به وهل خمسا أو أربعا؟ خلاف. وفيها لو تزوجت ~~قبل الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة لم يلحق بواحد منهما وحدت واستشكلت وعدة ~~الحامل في طلاق أو وفاة وضع حملها كله وإن دما اجتمع وإلا فكالمطلقة إن فسد ~~PageV01P130 # كالذمية تحت ذمي وإلا فأربعة أشهر وعشر وإن رجعية إن تمت قبل زمن حيضتها ~~وقال النساء: لا ريبة بها وإلا انتظرتها إن دخل بها وتنصفت بالرق وإن لم ~~تحض فثلاثة أشهر إلا أن ترتاب فتسعة ولمن وضعت غسل زوجها ولو تزوجت ولا ~~ينقل العتق لعدة الحرة ولا موت زوج ذمية أسلمت وإن أقر بطلاق متقدم: ~~استأنفت العدة من إقراره ولم يرثها إن انقضت على دعواه وورثته فيها إلا أن ~~تشهد بينة له ولا يرجع بما أنفقت المطلقة ويغرم ما تسلفت بخلاف المتوفى ~~عنها والوارث وإن اشتريت معتدة طلاق فارتفعت حيضتها: حلت إن مضت سنة للطلاق ~~وثلاثة للشراء أو معتدة من وفاة فأقصى الأجلين وتركت المتوفى عنها فقط وإن ~~صغرت ولو كتابية ومفقودا زوجها التزين بالمصبوغ ولو أدكن إن وجد غيره إلا ~~الأسود والتحلي والتطيب وعمله والتجر فيه والتزين فلا تمتشط بحناء أو ms094 كتم ~~بخلاف نحو الزيت والسدر واستحدادها ولا تدخل الحمام1 ولا تطلي جسدها ولا ~~تكتحل إلا لضرورة وإن بطيب وتمسحه نهارا. PageV01P131 ### | فصل في مسائل زوجة المفقود # ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ووالي الماء وإلا فلجماعة المسلمين ~~فيؤجل الحر أربع سنين إن دامت نفقتها والعبد نصفها من العجز عن خبره ثم ~~اعتدت: كالوفاة وسقطت بها النفقة ولا تحتاج فيها لإذن وليس لها البقاء ~~بعدها وقدر طلاق يتحقق بدخول الثاني فتحل للأول إن طلقها اثنتين فإن جاء أو ~~تبين أنه حي أو مات فكالوليين وورثت الأول إن قضي له بها ولو تزوجها الثاني ~~في عدة وفاة فكغيره وأما إن نعي لها أو قال: عمرة طالق مدعيا غائبة فطلق ~~عليه ثم أثبته وذو ثلاث: وكل وكيلين والمطلقة لعدم النفقة ثم ظهر إسقاطها ~~وذات # PageV01P131 # المفقود تتزوج في عدتها فيفسخ: أو تزوجت بدعواها الموت أو بشهادة غير ~~عدلين فيفسخ ثم يظهر أنه كان على الصحة فلا تفوت بدخول والضرب لواحدة: ضرب ~~لبقيتهن وإن أبين وبقيخ أم ولده وماله وزوجة الأسير ومفود أرض الشرك ~~للتعمير وهو سبعون واختار الشيخان: ثمانين وحكم بخمس وسبعين وإن اختلف ~~الشهود في سنه فالأقل وتجوز شهادتهم على التتقدير وحلف الوارث حينئذ وإن ~~تنصر أسير فعلى الطوع1 واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال ~~الصفين وهل تتلوم ويجتهد؟ تفسيران وورث ماله حينئذ كالمنتجع لبلد الطاعون ~~أو في زمنه وفي الفقد بين المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر وللمعتدة ~~المطلقة أو المحبوسة بسببه في حياته: السكنى وللمتوفى عنها إن دخل بها ~~والمسكن له أو نقد كراءه لا بلا نقد وهل مطلقا؟ أو إلا الوجيبة؟ تأويلان ~~ولا إن لم يدخل إلا أن يسكنها إلا ليكفها وسكنت على ما كانت تسكن ورجعت له ~~إن نقلها واتهم أو كانت بغيره وإن بشرط في إجارة رضاع وانفسخت ومع ثقة إن ~~بقي شيء من العدة إن خرجت ضرورة فمات أو طلقها في: كالثلاثة الأيام وفي ~~التطوع أو غيره إن خرج: لكرباط: لا لمقام وإن وصلت والأحسن ولو أقامت ms095 نحو ~~الستة أشهر والمختار خلافه وفي الانتقال تعتد بأقربهما أو أبعدهما أو ~~بمكانها وعليه الكراء راجعا ومضت المحرمة أو المعتكفة أو أحرمت وعصت ولا ~~سكنى لأمة لم تبوأ ولها حينئذ الانتقال مع سادتها: كبدوية ارتحل أهلها فقط ~~أو لعذر لا يمكن المقام معه بمسكنها: كسقوطه أو خوف جار سوء ولزمت الثاني ~~والثالث والخروج في حوائجها طرفي النهار لا لضرر جوار لحاضرة ورفعت للحاكم ~~وأقرع لمن يخرج إن أشكل وهل لا سكنى لمن سكنت زوجها ثم PageV01P132 # طلقها؟ قولان وسقطت إن أقامت بغيره: كنفقة ولد هربت به وللغرماء بيع ~~الدار في المتوفى عنها؟ فإن ارتابت: فهي أحق وللمشتري الخيار وللزوج في ~~الأشهر ومع توقع الحيض: قولان ولو باع إن زالت الريبة: فسد وأبدلت في: ~~المنهدم والمعار والمستأجر المنقضي المدة وإن اختلفا في مكانين: أجيبت ~~وامرأة الأمير ونحوه: لا يخرجها القادم وإن ارتابت كالحبس حياته بخلاف حبس ~~مسجد بيده ولأم ولد يموت عنها: السكنى وزيد مع العتق: نفقة الحمل: كالمرتدة ~~والمشتبهة إن حصلت وهل نفقة ذات الزوج إن لم تحمل عليها أو على الواطىء؟ ~~قولان. # PageV01P133 ### | فصل في أحكام الاستبراء # يجب الاستبراء بحصول الملك إن لم توقن البراءة ولم يكن وطؤها مباحا ولم ~~تحرم في المستقبل وإن صغيرة أطاقت الوطء أوكبيرة: لا تحملان عادة أو وخشا ~~أو بكرا أو رجعت من غصب أو سبي أو غنمت أو اشتريت ولو متزوجة وطلقت قبل ~~البناء: كالموطوءة إن بيعت أو زوجت وقبل قول سيدها وجاز للمشتري من مدعيه: ~~تزويجها قبله واتفاق البائع والمشتري على واحد1 وكالموطوءة باشتباه أو ساء ~~الظن: كمن عنده تخرج أو لكغائب أو مجبوب أو مكاتبة عجزت أو أبضع فيها ~~وأرسلها مع غيره وبموت سيد وإن استبرئت أو انقضت عدتها وبالعتق واستأنفت إن ~~استبرئت أو غاب غيبة علم أنه لم يقدم أم الولد فقط بحيضة وإن تأخرت أو ~~أرضعت دو مرضت أو استحيضت ولم تميز فثلاثة أشهر: كالصغيرة واليائسة ونظر ~~النساء فإن ارتبن فتسعة وبالوضع: كالعدة وحرم في زمنه: الاستمتاع ولا ~~استبراء إن لم ms096 تطق الوطء2 أو حاضت تحت PageV01P133 # يده: كمودعة ومبيعة بالخيار ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها أو أعتق تزوج ~~أو اشترى زوجته وإن بعد البناء فإن باع المشتراة وقد دخل أو أعتق أو مات أو ~~عجز المكاتب قبل وطء الملك لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرأين: عدة فسخ النكاح ~~وبعده بحيضة: كحصوله بعد حيضة أو حيضتين أو حصلت في أول الحيض وهل إلا أن ~~تمضي حيضة استبراء أو أكثرها؟ تأويلان أو استبرأ أب جارية ابنه ثم وطئها ~~وتؤولت على وجوبه وعليه الأقل ويستحسن إن غاب عليها مشتر بخيار له وتؤولت ~~على الوجوب أيضا وتتواضع العلية أو وخش أقر البائع بوطئها عند من يؤمن ~~والشأن النساء وإذا رضيا بغيرهما فليس لأحدهما الانتقال ونهيا عن أحدهما: ~~وهل يكتفى بواحدة؟ قال: يخرج على الترجمان ولا مواضعة في: متزوجة وحامل ~~ومعتدة وزانية: كالمردودة بعيب أو فساد أو إقالة إن لم يغب المشتري وفسد إن ~~نقد بشرط لا تطوعا وفي الجبر على إيقاف الثمن قولان ومصيبته بمن قضي له به. # PageV01P134 ### | فصل في بيان أحكام تداخل العدة والاستبراء # إن طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء انهدم الأول وائتنفت: كمتزوج بائنته ~~ثم يطلق بعد البناء أو يموت مطلقا وكمستبرأة من فاسد ثم يطلق وكمرتجع وإن ~~لم يمس طلق أو مات إلا أن يفهم ضرر بالتطويل فتبني المطلقة إن لم تمس ~~وكمعتدة وطأها المطلق أو غيره فاسقا بكاشتباه إلا من وفاة فأقصى الأجلين: ~~كمستبرأة من فاسد مات زوجها وكمشتراة معتدة وهدم وضع حمل ألحق بنكاح صحيح ~~غيره وبفاسد أثره وأثر الطلاق: لا الوفاة وعلى كل الأقصى مع الالتباس: ~~كمرأتين إحداهما بنكاح فاسد أو إحداهما مطلقة ثم مات الزوج وكمستولدة ~~متزوجة مات السيد والزوج ولم يعلم السابق فإن كان بين موتهما أكثر من عدة ~~الأمة أو جهل فعدة حرة وما تستبرأ به الأمة وفي الأقل: عدة حرة وهل قدرها ~~كأقل أو أكثر؟ قولان. # PageV01P134 ### | باب في أحكام الرضاع # حصول لبن امرة وإن ميتة وصغيرة بوجور أو سعوط أو حقنة ms097 تكون غذاء أو خلط ~~لا غلب ولا كماء أصفر وبهيمة واكتحال به: محرم إن حصل في الحولين أو بزيادة ~~الشهرين إلا: أن يستغني ولو فيهما ما حرمه النسب إلا أم أخيك وأختك وأم ولد ~~ولدك وجدة ولدك وأخت ولدك وأم عمك وعمتك وأم خالك وخالتك فقد لا يحرمن من ~~الرضاع وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه من وطئه لانقطاعه ولو ~~بعد سنين واشترك مع القديم ولو بحرام لا يلحق به الولد وحرمت عليه إن أرضعت ~~من كان زوجا لها لأنها زوجة ابنه: كمرضعة مبانته أو مرتضع منها وإن أرضعت ~~زوجتيه اختار وإن الأخيرة وإن كان قد بنى بها حرم الجميع وأدبت المتعمدة ~~للإفساد وفسخ نكاح المتصادقين عليه1: كقيام بينة على إقرار أحدهما قبل ~~العقد ولها المسمى بالدخول إلا أن تعلم فقط فالكفارة وإن ادعاه فأنكرت أخذ ~~بإقراره: ولها النصف وإن ادعته فأنكر: لم يندفع ولا تقدر على طلب المهر ~~قبله وإقرار الأبوين: مقبول قبل النكاح لا بعده كقول أبي أحدهما ولا يقبل ~~منه أنه أراد الاعتذار بخلاف أم أحدهما فالتنزه ويثبت برجل وامرأة ~~وبامرأتين إن فشا قبل العقد وهل تشجرط العدالة مع الفشو؟ تردد وبرجلين لا ~~بامرأة ولو فشا وندب التنزه مطلقا ورضاع الكفر: معتبر والغيلة: وطء المرضع ~~وتجوز. PageV01P135 ### | باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة ### | مدخل # ... # باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة # يجب لممكنة مطيقة للوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفا قوت وإدام وكسوة ~~ومسكن بالعادة بقدر وسعه1 وحالها والبلد والسعر وإن أكولة وتزاد المرضع ما ~~تقوى به إلا المريضة وقليلة الأكل فلا يلزمه إلا ما تأكل على الأصوب ولا ~~يلزم الحرير وحمل على الإطلاق وعلى المدنية لقناعتها فيفرض الماء والزيت ~~والحطب والملح واللحم المرة بعد المرة وحصير وسرير احتيج له وأجرة قابلة ~~وزينة تستضر بتركها: ككحل ودهن معتادين وحناء ومشط وإخدام أهله وإن بكراء ~~ولو بأكثر من واحدة وقضى لها بخادمها إن أحبت إلا لريبة وإلا فعليها الخدمة ~~الباطنة من عجن وكنس وفرش بخلاف النسج والغزل لا مكحلة ms098 ودواء وحجامة وثياب ~~المخرج وله التمتع بشورتها ولا يلزمه بدلها وله منعها من أكل: كالثوم لا ~~أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها وحنث إن حلف: كحلفه أن لا تزور ~~والديها إن كانت مأمونة ولو شابة2 لا إن حلف لا تخرج وقضي للصغار كل يوم ~~وللكبار كل جمعة: كالوالدين ومع أمينة إن اتهمهما ولها الامتناع من أن تسكن ~~مع أقاربه إلا الوضيعة: كولد صغير لأحدهما إن كان له حاضن إلا أن يبني وهو ~~معه وقدرت بحاله من: يوم أو جمعة أو شهر أو سنة والكسوة بالشتاء والصيف ~~وضمنت بالقبض مطلقا: كنفقة الولد إلا لبينة على الضياع ويجوز إعطاء الثمن ~~عما لزمه والمقاصة بدينه إلا لضرر وسقطت إن أكلت معه ولها الامتناع أو منعت ~~الوطء أو الاستمتاع أو خرجت بلا إذن ولم PageV01P136 # يقدر عليها إن لم تحمل أو بانت ولها نفقة الحمل والكسوة في أوله وفي ~~الأشهر قيمة منابها واستمر إن مات1 لا إن ماتت وردت النفقة2: كانفشاش الحمل ~~لا الكسوة بعد أشهر بخلاف موت الولد فيرجع بكسوته وإن خلقة وإن كانت مرضعة ~~فلها نفقة الرضاع أيضا ولا نفقة بدعواها بل بظهور الحمل وحركته فتجب من ~~أوله ولا نفقة لحمل ملاعنة وأمة ولا على عبد: إلا الرجعية وسقطت بالعسر لا ~~إن حبست أو حبسته أو حجت الفرض ولها نفقة حضر وإن رتقاء وإن أعسر بعد يسر ~~فالماضي في ذمته وإن لم يفرضه حاكم ورجعت بما أنفقت عليه غير سرف وإن معسرا ~~كمنفق على أجنبي إلا لصلة وعلى الصغير إن كان له مال علمهالمنفق وحلف أنه ~~أنفق ليرجع ولها الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة لا ماضية وإن عبدين لا إن علمت ~~فقره أو أنه من السوال إلا أن يتركه أو يشتهر بالعطاء وينقطع فيأمره الحاكم ~~إن لم يثبت عسره بالنفقة والكسوة أو الطلاق وإلا تلوم بالاجتهاد وزيد إن ~~مرض أو سجن ثم أطلق وإن غائبا أو وجد ما يمسك الحياة لا إن قدر على القوت ~~وما يواري العورة وإن غنية وله ms099 الرجعة إن وجد في العدة يسارا يقوم بواجب ~~مثلها ولها النفقة فيها وإن لم يرتجع وطلبه عند سفره بنفقة مستقبل ليدفعها ~~لها أو يقيم لها كفيلا وفرض في: مال الغائب ووديعته ودينه وإقامة البينة ~~على المنكر بعد حلفها باستحقاقها ولا يؤخذ منها بها: كفيل وهو على حجته إذا ~~قدم وبيعت داره بعد ثبوت ملكه وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم ثم بينة ~~بالحيازة قائلة هذا الذي حزناه هي التي شهد بملكها للغائب وإن تنازعا في ~~عسره في غيبته ااتبر حال قدومه وفي إرسالها فالقول قولها إن رفعت ~~PageV01P137 # من يومئذ لحاكم لا لعدول وجيران وإلا فقوله كالحاضر وحلف لقد قبضتها لا ~~بعثتها وفيما فرضه فقوله إن أشبه وإلا فقولها إن أشبه وإلا ابتدأ الفرض وفي ~~حلف مدعي الأشبه تأويلان. # PageV01P138 ### | فصل في النفقة الرقيق والدابة والقريب وخادمه و ### | الحضانة # # إنما تجب نفقة رقيقه ودابته إن لم يكن مرعى وإلا بيع كتكليفه من العمل ما ~~لا يطيق ويجوز من لبنها ما لا يضر بنتاجها وبالقرابة على الموسر: نفقة ~~الوالدين المعسرين وأثبتا العدم لا بيمين وهل الابن إذا طولب بالنفقة محمول ~~على الهلاء أو العدم؟ قولان وخادمهما وخادم زوجة الأب وإعفافه بزوجة واحدة ~~ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمة على ظاهرها لا زوج أمه وجد وولد ابن ولا ~~يسقطها تزويجها بفقير ووزعت على الأولاد وهل على الرؤوس أو الإرث أو ~~اليسار؟ أقوال ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب والأنثى ~~حتى يدخل زوجها1 وتسقط عن الموسر بمضي الزمن إلا لقضية أو ينفق غير متبرع ~~واستمرت إن دخل زمنة ثم طلق لا إن عادت بالغة أو عادت الزمانة وعلى ~~المكاتبة نفقة ولدها إن لم يكن الأب في الكتابة وليس عجزه عنها عجزا عن ~~الكتابة وعلى الأم المتزوجة أو الرجعية رضاع ولدها بلا أجر إلا لعلو قدر: ~~كالبائن2 إلا أن لا يقبل غيرها أو يعدم الأب أو يموت ولا مال للصبي ~~واستأجرت إن لم يكن لها لبان: ولها إن قبل غيرها: أجرة ms100 المثل ولو وجد من ~~ترضعه عندها مجانا على الأرجح في التأويل. PageV01P138 ### | الحضانة # وحضانة الذكر: للبلوغ والأنثى: كالنفقة للأم ولو أمة عتق ولدها أو أم ولد ~~وللأب: تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب ثم أمها ثم جدة الأم إن انفردت بالسكنى ~~عن أم سقطت حضانتها ثم الخالة ثم خالتها ثم جدة الأب ثم الأب ثم الأب ثم ~~الأخت ثم العمة ثم هل بنت الأخ أو الأخت أو الأكفأ منهن وهو الأظهر أقوال ~~ثم الوصي1 ثم الأخ ثم ابنه ثم العم ثم ابنه لا جد لأم واختار خلافه ثم ~~المولى الأعلى ثم الأسفل وقدم الشقيق ثم للأم ثم للأب في الجميع وفي ~~المتساويين بالصيانة والشفقة وشرط الحاضن العقل والكفاية لا: كمسنة وحرز ~~المكان في البنت يخاف عليها والأمانة وأثبتها وعدم كجذام مضر ورشد لا إسلام ~~وضمت إن خيف لمسلمين وإن مجوسية أسلم زوجها وللذكر من يحضن وللأنثى الخلو ~~عن زوج دخل إلا أن يعلم ويسكت العام أو يكون محرما وأن لا حضانة له: كالخال ~~أو وليا كابن العم أو لا يقبل الولد غير أمه أو لم ترضعه المرضعة عند أمه ~~أو لا يكون للولد حاضن أو غير مأمون أو عاجزا أو كان الأب عبدا وهي حرة. # وفي الوصية: روايتان وأن لا يسافر ولي حر عن ولد حر وإن رضيعا أو تسافر ~~هي سفر نقلة لا تجارة وحلف ستة برد وظاهرها بريدين إن سافر لأمن وأمن في ~~الطريق ولو فيه بحر إلا أن تسافر هي معه لا أقل ولا تعود بعد الطلاق أو فسخ ~~الفاسد على الأرجح أو الإسقاط إلا لكمرض أو لموت الجدة والأم خالية أو ~~لتأيمها قبل علمه وللحاضنة قبض نفقته والسكنى بالاجتهاد ولا شيء لحاضن ~~لأجلها. PageV01P139 ### | القسم الثاني: في المعاملات ### | باب في أحكام: البيع شروط الصحة واللزوم ### | مدخل # ... # باب في أحكام: البيع شروط الصحة واللزوم # ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطاة وببعني فيقول: بعت وبابتعت أو ~~بعتك ويرضى الآخر فيهما وحلف وإلا لزم إن قال: أبيعكها بكذا أو أنا أشتريها ms101 ~~به أو تسوق بها فقال بكم؟ فقال: بمائة فقال: أخذتها1 وشرط عاقده: تمييز إلا ~~بسكر فتردد ولزومه تكليف لا إن أجبر عليه جبرا حراما ورد عليه بلا ثمن ومضى ~~في جبر عامل. PageV01P143 ### | شروط الجواز (تتعلق بالبائع) # ومنع بيع: مسلم ومصحف وصغير لكافر وأجبر على إخراجه بعتق أو هبة ولو ~~لولدها الصغير على الأرجح لا بكتابة ورهن وأتى برهن ثقة إن علم مرتهنه ~~بإسلامه ولم يعين وإلا عجل: كعتقه وجاز رده عليه بعيب: وفي خيار مشتر مسلم ~~يمهل لانقضائه ويستعجل الكافر كبيعه إن أسلم وبعدت غيبة سيده وفي البائع ~~يمنع من الإمضاء وفي جواز بيع من أسلم بخيار: تردد وهل منع الصغير إذا لم ~~يكن على دين مشتريه أو مطلقا إن لم يكن معه أبوه؟ تأويلان وجبره: تهديد ~~وضرب وله شراء بالغ على دينه إن أقام به لا غيره على المختار والصغير على ~~الأرجح. # PageV01P143 ### | شروط المشتري # وشرط للمعقود عليه: طهارة لا: كزبل وزيت تنجس وانتفاع لا: كمحرم أشرف ~~وعدم نهي لا: ككلب صيد وجاز: هر وسبع للجلد وحامل مقرب, # PageV01P143 # وقدرة عليه لا: كآبق وإبل أهملت ومغصوب إلا من غاصبه وهل إن رد لربه مدة؟ ~~تردد وللغاصب نقض ما باعه إن ورثه لا اشتراه ووقف مرهون على رضا مرتهنه ~~وملك غيره على رضاه. # ولو علم المشتري والعبد الجاني على رضا مستحقها وحلف إن ادعى عليه الرضا ~~بالبيع ثم للمستحق رده إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش وله أخذ ثمنه ~~ورجع المبتاع به أو بثمنه إن كان أقل وللمشتري: رده إن تعمدها ورد البيع في ~~لأضربته ما يجوز ورد لملكه وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع إن انتفت ~~الإضاعة وأمن كسره ونقضه البائع وهواء فوق هواء إن وصف البناء وغرز جذع في ~~حائط وهو مضمون إلا أن يذكر مدة فإجارة تنفسخ بانهدامه وعدم حرمة ولو لبعضه ~~وجهل بمثمون أو ثمن ولو تفصيلا: كعبدي رجلين بكذا أو رطل من شاة وتراب صائغ ~~ورده مشتريه ولو خلصه وله الأجر لا معدن ذهب أو ms102 فضة وشاة قبل سلخها وحنطة ~~في سنبل وتبن إن بكيل وقت جزافا لا منفوشا وزيت زيتون بوزن إن لم يختلف إلا ~~أن يخير ودقيق حنطة وصاع أو كل صاع من صبرة وإن جهلت لا منها وأزيد البعض ~~وشاة واستثناء أربعة أرطال ولا يأخذ لحم غيرها وصبرة وثمرة واستثناء قدر ~~ثلث وجلد وساقط بسفر فقط وجزء مطلقا1 وتولاه المشتري ولم يجبر على الذبح ~~فيهما بخلاف الأرطال وخير في دفع رأس أو قيمتها وهي أعدل وهل التخيير ~~للبائع أو للمشتري؟ قولان ولو مات ما استثني منه معين: ضمن المشتري جلدا ~~وساقطا لا لحما. PageV01P144 ### | شروط الجزاف # وجزاف إن ريء ولم يكثر جدا وجهلاه وجزرا واستوت أرضه ولم يعد بلا # PageV01P144 # مشقة ولم تقصد أفراده إلا أن يقل ثمنه لا غير مرئي وإن ملء ظرف ولو ثانيا ~~بعد تفريغه إلا في كسلة تين وعصافير حية بقفص وحمام برج وثياب ونقد إن سك ~~والتعامل بالعدد وإلا جاز1 فإن علم أحدهما بعلم الآخر بقدره: خير وإن أعلمه ~~أولا: فسد كالمغنية وجزاف حب مع مكيل منه أو أرض وجزاف أرض مع مكيله لا مع ~~حب. PageV01P145 ### | ما يجوز في الجزاف # ويجوز جزافان ومكيلان وجزاف مع عرض وجزافان على كيل إن اتحد الكيل والصفة ~~ولا يضاف لجزاف على كيل غيره مطلقا وجاز برؤية بعض المثلي والضوان وعلى ~~البرنامج ومن الأعمى وبروية لا يتغير بعدها وحلف مدع لبيع برنامج أن ~~موافقته للمكتوب وعدم دفع رديء أو ناقص وبقاء الصفة إن شك2 وغائب ولو بلا ~~وصف على خياره بالرؤية أو على يوم أو وصفه غير بائعه إن لم يبعد: كخراسان ~~من إفريقية ولم تمكن رؤيته بلا مشقة والنقد فيه ومع الشرط في العقار وضمنه ~~المشتري وفي غيره إن قرب: كاليومين وضمنه بائع إلا لشرط أو منازعة وقبضه ~~على المشتري. PageV01P145 ### | موانع البيع # وحرم في نقد وطعام: ربا فضل ونسا لا دينار ودرهم أو غيره بمثلهما ومؤخر ~~ولو قريبا أو غلبة أو عقد ووكل في القبض أو غاب نقد أحدهما وطال أو نقداهما ~~أو ms103 بمواعدة أو بدين إن تأجل وإن من أحدهما أو غاب رهن أو وديعة ولو سك ~~كمستأجر ورعاية ومغصوب إن صيغ إلا أن يذهب فيضمن قيمته فكالدين # PageV01P145 # وبتصديق فيه: كمبادلة ربويين ومقرض: ومبيع لأجل ورأس مال سلم ومعجل قبل ~~أجله وبيع وصرف إلا أن يكون الجميع دينارا أو يجتمعا فيه وسلعة بدينار إلا ~~درهمين إن تأجل الجميع أو السلعة أو أحد النقدين بخلاف تأجيلهما أو تعجيل ~~الجميع: كدراهم من دنانير بالمقاضة ولم يفضل شيء وفي الدرهمين كذلك وفي ~~أكثر: كالبيع والصرف وصائغ يعطى الزنة والأجرة وزيتون وأجرته لمعصره بخلاف ~~وتبر يعطيه المسافر وأجرته دار الضرب ليأخذ زنته والأظهر خلافه وبخلاف درهم ~~بنصف وفلوس أو غيره في بيع وسكا واتحدت وعرف الوزن وانتقد الجميع: كدينار ~~إلا درهمين وإلا فلا وردت زيادة بعده لعيبه لا لعيبها وهل مطلقا أو إلا أن ~~يوجبها أو إن عينت؟ تأويلات وإن رضي بالحضرة بنقص وزن أو بكرصاص بالحضرة أو ~~رضي بإتمامه أو بمغشوش مطلقا: صح وأجبر عليه إن لم تعين: وإن طال: نقض إن ~~قام به: كنقص العدد وهل معين ما غش كذلك يجوز فيه البدل؟ تردد وحيث نقض ~~فأصغر دينار إلا أن يتعداه فأكبر منه لا الجميع وهل ولو لم يسم لكل دينار؟ ~~تردد وهل ينفسخ في السكك أعلاها أو الجميع؟ قولان وشرط للبدل: جنسية وتعجيل ~~وإن استحق معين: سك: بعد مفارقة أو طول أو مصوغ مطلقا: نقض وإلا صح وهل إن ~~تراضيا؟ تردد1 وللمستحق إجازته إن لم يخبر المصطرف فصل في ما يجوز فيه ~~البيع وجاز محلى وإن ثوبا يخرج منه إن سبك بأحد النقدين إن أبيحت وسمرت ~~وعجل مطلقا وبصنفه إن كانت الثلث وهل بالقيمة أو بالوزن؟ خلاف وإن حلى ~~بهما: لم يجز بأحدهما إلا إن تبعا الجوهر وجازت مبادلة القليل المعدود دون ~~سبعة بأوزن منها: بسدس سدس والأجود أنقص أو أجود سكة ممتنع وإلا جاز ~~ومراطلة عين بمثله بصنجة أو كفتين ولو لم يوزنا على الأرجح وإن كان أحدهما ~~أو بعضه أجود لا ms104 أدنى وأجود والأكثر PageV01P146 # على تأويل السكة والصياغة كالجودة ومغشوش بمثله وبخالص والأظهر خلافه لمن ~~يكسره أو لا يغش به وكره لمن لا يؤمن وفسخ ممن يغش إلا أن يفوت فهل يملكه ~~أو يتصدق بالجميع أو بالزائد على من لا يغش؟ أقوال وقضاء قرض بمساو وأفضل ~~صفة وإن حل الأجل بأقل صفة وقدرا لا أزيد عددا أو وزنا إلا كرجحان ميزان أو ~~دار فضل من الجانبين وثمن المبيع من العين كذلك وجاز بأكثر ودار الفضل بسكة ~~وصياغة وجودة وإن بطلت فلوس فالمثل أو عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق ~~والعدم وتصدق بما غش ولو كثر إلا أن يكون اشترى كذلك إلا العالم ليبيعه كبل ~~الخمر بالنشاء وسبك ذهب جيد رديء ونفخ اللحم. # PageV01P147 ### | فصل في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل والنساء من الطعام ومتعلقاته # علة طعام الربا افتيات وادخار وهل لغلبة العيش؟ تأويلان: كحب وشعير وسلت ~~وهي جنس؟ وعلس وأرز ودخن وذرة وهي أجناس وقطنية ومنها كرسنة وهي أجناس وتمر ~~وزبيب ولحم طير وهو جنس1 ولو اختلفت مرقته: كدواب الماء وذوات الأربع وإن ~~وحشيا والجراد وفي ربويته: خلاف2 وفي جنسية المطبوخ من جنسين: قولان والمرق ~~والعظم والجلد كهو ويستثنى قشر بيض النعام وذو زيت كفجل والزيوت: أصناف: ~~كالعسول لا الخلول والأنبذة والأخباز ولو بعضها قطنية إلا الكعك بأبزار ~~وبيض وسكر وعسل ومطلق لبن وحلبة وهل إن اخضرت؟ تردد ومصلحه: كملح وبصل, ~~PageV01P147 # وثوم وتابل كفلفل وكزبرة وكراويا وآنيسون وشمار وكمونين - وهي أجناس - لا ~~خردل وزعفران وخضر ودواء وتين وموز وفاكهة ولو ادخرت بقطر وكبندق وبلح إن ~~صغر وماء ويجوز بطعام لأجل والطحن والعجن والصلق إلا الترمس والتنبيذ لا ~~ينقل بخلاف خله وطبخ لحم بأبزار وشيه وتجفيفه بها والخبز وقلي قمح وسويق ~~وسمن وجاز تمر ولو قدم بتمر وحليب ورطب ومشوي وقديد وعفن وزبد وسمن وجبن ~~وأقط بمثلها: كزيتون ولحم لا رطبهما بيابسهما ومبلول بمثله ولبن بزبد إلا ~~أن يخرج زبده واعتبر الدقيق في خبز بمثله: كعجين بحنطة أو دقيق وجاز قمح ~~بدقيق وهل ms105 إن وزنا؟ تردد واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع وإلا فبالعادة فإن ~~عسر الوزن: جاز التحري إن لم يقدر على تحريه لكثرته وفسد منهي عنه إلا ~~لدليل كحيوان بلحم جنسه إن لم يطبخ أو بما لا تطول حياته أو لا منفعة فيه ~~إلا اللحم أو قلت فلا يجوزان بطعام لأجل: كخصي صأن وكبيع الغرر: كبيعها ~~بقيمتها أو على حكمه أو حكم غير أو رضاه أو توليتك سلعة لم يذكرها أو ثمنها ~~بإلزام وكملامسة الثوب أو منابذته فيلزم وكبيع الحصاة وهل هو بيع منتهاها ~~أو يلزم بوقوعها أو على ما تقع عليه بلا قصد أو بعدد ما يقع؟ تفسيرات وكبيع ~~ما في بطون الإبل أو ظهورها أو إلى أن ينتج النتاج - وهي المضامين ~~والملاقيح - وحبل الحبلة وكبيعه بالنفقة عليه حياته ورجع بقيمة ما أنفق أو ~~بمثله إن علم ولو سرفا على الأرجح ورد إلا أن يفوت وكعسيب الفحل يستأجر على ~~عقوق1 الأنثى وجاز زمان أو مرات فإن أعقت انفسخت وكبيعتين في بيعة يبيعها ~~بإلزام بعشرة نقدا أو أكثر لأجل أو سلعتين مختلفتين إلا بجودة ورداءة وإن ~~اختلفت قيمتهما لا طعام وإن مع غيره: كنخلة مثمرة من نخلات إلا البائع ~~يستثني خمسا من جنانه وكبيع حامل بشرط PageV01P148 # الحمل واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد وكمزابنة1 مجهول بمعلوم أو بمجهول ~~من جنسه وجاز إن كثر أحدهما في غير ربوي ونخاس بتور لا فلوس وككآلىء بمثله ~~فسخ ما في الذمة في مؤخر ولو معينا يتأخر قبضه: كغائب ومواضعة أو منافع عين ~~وبيعه بدين: وتأخير رأس مال سلم ومنع بيع دين ميت أو غائب ولو قربت غيبته ~~وحاضر إلا أن يقر وكبيع العربان أن يعطيه شيئا على أنه أن كره المبيع لم ~~يعد إليه وكتفريق أم فقط من ولدها وإن بقسمة أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر ~~ما لم يثغر معتادا وصدقت المسبية ولا توارث ما لم ترض وفسخ إن لم يجمعاهما ~~في ملك وهل بغير عوض كذلك أو يكتفي بحوز كالعتق؟ تأويلان وجاز بيع نصفهما ~~وبيع ms106 أحدهما للعتق والولد مع كتابة أمه ولمعاهد: التفرقة وكره الاشتراء ~~منه. # وكبيع وشرط يناقض المقصود: كأن لا يبيع إلا بتنجيز العتق ولم يجبر إن ~~أبهم كالمخير: بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق كأنها حرة بالشراء أو يخل ~~بالثمن: كبيع وسلف وصح إن حذف أو حذف شرط التدبير: كشرط رهن وحميل وأجل ولو ~~غاب وتؤولت بخلافه وفيه: إن فات أكثر الثمن أو القيمة إن أسلف المشترى وإلا ~~فالعكس وكالنجش2 يزيد ليغر فإن علم فللمشتري رده وإن فات فالقيمة وجاز سؤال ~~البعض ليكف عن الزيادة لا الجميع وكبيع حاضر لعمودي ولو بإرساله له وهل ~~لقروي؟ قولان وفسخ وأدب وجاز الشراء له وكتلقي السلع أو صاحبها: كأخذها في ~~البلد بصفة ولا يفسخ وجاز لمن على كستة أميال: أخذ محتاج إليه وإنما ينتقل ~~ضمان الفاسد بالقبض ورد ولا غلة فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن وإلا ~~ضمنقيمته حينئذ ومثل المثلي بتغير سوق PageV01P149 # غير مثلي وعقار وبطول زمان حيوان وفيها شهر وشهران واختار أه خلاف وقال: ~~بل في شهادة وبنقل عرض ومثلي لبلد بكلفة وبالوط وبتغير ذات غير مثلي وخروج ~~عن يد وتعلق حق كرهنه وإجارته وأرض ببئر وعين وغرس وبناء عظيمي المؤونة ~~وفاتت بهما جهة هي الربع فقط لا أقل وله القيمة قائما على المقول والمصحح ~~وفي بيعه قبل قبضه مطلقا: تأويلان لا إن قصد بالبيع الإفاتة وارتفع المفيت ~~إن عاد إلا بتغير السوق. # PageV01P150 ### | فصل في بيع الآجال وأحكامه # ومنع للتهمة ما كثر قصده: كبيع وسلف وسلف بمنفعة لا ما قل: كضمان بجعل أو ~~أسلفني وأسلفك فمن باع لأجل ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين وطعام وعرض: فإما ~~نقداء أو لأجل أو أقل أو أكثر بمثل الثمن أو أقل أو أكثر يمنع منها ثلاث ~~وهي ما تعجل فيه الأقل وكذا لو أجل بعضه: ممتنع ما تعجل فيه الأقل أو بعضه: ~~كتساوي الأجلين إن شرطا نفي المقاصة للدين بالدين ولذلك صح في أكثر لأبعد ~~إءذا اشترطاها والرداءة والجودة: كالقلة والكثرة ومنع بذهب وفضة إلا أن ~~يعجل ms107 أكثر من قيمة المتأخر جدا وبسكتين إلى أجل: كشرائه للأجل بمحمدية ما ~~باع بيزيدية1 وإن اشترى بعرض مخالف ثمنه جازت ثلاث النقد فقط والمثلي صفة ~~وقدرا كمثله فيمنع بأقل لأجله أو لأبعد إن غاب مشتريه به وهل غير صنف طعامه ~~كقمح وشعير مخالف أو لا؟ تردد وإن باع مقوما فمثله كغيره: كتغيرها كثيرا ~~وإن اشترى أحد ثوبيه لأبعد مطلقا أو أقل نقدا: امتنع لا بمثله أو أكثر ~~وامتنع بغير صنف ثمنه إلا أن يكثر المعجل ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة ~~نقدا مطلقا أو PageV01P150 # لأبعد بأكثر أو بخمسة وسلعة امتنع لا بعشرة وسلعة وبمثل أو أقل لأبعد ولو ~~اشترى بأقل لأجله ثم رضي بالتعجيل: قولان: كتمكين بائع متلف ما قيمته أقل ~~من الزيادة عند الأجل وإن أسلم فرسا في عشرة أثواب ثم استرد مثله مع خمسة: ~~منع مطلقا: كما لو استرده إلا أن تبقى الخمسة لأجلها لأن المعجل لما في ~~الذمة أو المؤخر مسلف وإن باع حمارا بعشرة لأجل ثم استرده ودينارا نقدا أو ~~مؤجلا: منع مطلقا إلا في جنس الثمن للأجل وإن زيد غير عين وبيع بنقد: لم ~~يقبض جاز إن عجل المزيد وصح أول من بيوع الآجال فقط إلا أن يفوت الثاني ~~فيفسخان وهل مطلقا أو إن كانت القيمة أقل؟ خلاف. # PageV01P151 ### | فصل في بيان العينة وأحكامه # جاز لمطلوب منه سلعة: أن يشتريها ليبيعها بمال1 ولو بمؤجل بعضه وكره خذ ~~بمائة ما بثمانين أو اشترها ويومىء لتربيحه ولم يفسخ بخلاف اشترها بعشرة ~~نقدا وآخذها باثني عشر لأجل ولزمت الآمر إن قال: لي وفي الفسخ إن لم يقل لي ~~إلا أن تفوت فالقيمة أو إمضائها ولزومه الاثني عشر: قولان وبخلاف: اشترها ~~لي بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر نقدا أن نقد المأمور بشرط وله الأقل من جعل ~~مثله أو الدرهمين فيهما والأظهر والأصح لا جعل له وجاز بغيره: كنقد الآمر ~~وإن لم يقل لي ففي الجواز والكراهة: قولان وبخلاف: اشترها لي باثني عشر ~~لأجل وأشتريها بعشرة نقدا فتلزم بالمسمى ولا ms108 تعجل العشرة وإن عجلت: أخذت ~~وله PageV01P151 # جعل مثله وإن لم يقل: لي فهل لا يرد البيع إذ فات وليس على الآمر إلا ~~العشرة؟ أو يفسخ الثاني مطلقا إلا أن يفوت فالقيمة؟ قولان. # PageV01P152 ### | فصل في البيع بشرط الخيار # شرط الخيار # إنما الخيار بشرط1 كشهر في دار ولا يسكن وكجمعة في رقيق واستخدمه وكثلاثة ~~في دابة وكيوم لركوبها ولا بأس بشرط البريد أشهب والبريدين وفي كونه خلافا ~~تردد وكثلاثة في ثوب2 وصح بعد بت وهل إن نقد؟ تأويلان وضمنه حينئذ المشتري ~~وفسد بشرط مشاورة بعيد أو مدة زائدة أو مجهولة أو غيبة على ما لا يعرف ~~بعينه أو لبس ثوب ورد أجرته ويلزم بانقضائه ورد في: كالغد وبشرط نقد: كغائب ~~وعهدة ثلاث ومواضعة وأرض لم يؤمن ريها وجعل وإجارة لحرز زرع وأجير تأخر ~~شهرا ومنع وإن بلا شرط في مواضعة وغائب وكراء ضمن وسلم بخيار واستبد بائع ~~أو مشتر على مشورة غيره لا خياره ورضاه وتؤولت أيضا على نفيه في مشتر وعلى ~~نفيه في الخيار فقط وعلى أنه كالوكيل فيهما ورضي مشتر كاتب أو زوج ولو عبدا ~~أو قصد تلذذا أو رهن أو آجر أو أسلم للصنعة أو تسوق أو جنى إن تعمد أو نظر ~~الفرج أو عرب دابة أو ودجها لا إن جرد جارية وهو رد من البائع إلا الإجارة: ~~ولا يقبل منه: أنه اختار أو رد بعده إلا ببينة ولا يبع مشتر فإن فعل فهل ~~يصدق أنه اختار بيمين أو لربها نقضه؟ قولان. PageV01P152 ### | موانع شرط الخيار # وانتقل لسيد مكاتب عجز ولغريم أحاط دينه ولا كلام لوارث إلا أن يأخذ ~~بماله ولوارث والقياس رد الجميع إن رد بعضهم والاستحسان أخذ المجيز الجميع ~~وهل ورثة البائع كذلك؟ تأويلان وإن جن نظر السلطان ونظر المغمى وإن طال فسخ ~~والملك للبائع وما يوهب للعبد إلا أن يستثنى ماله والغلة وأرش ما جنى أجنبي ~~له بخلاف الولد والضمان منه وحلف مشتر إلا أن يظهر كذبه أو يغاب عليه إلا ~~ببينة وضمن المشتري إن خير البائع ms109 الأكثر ألا أن يحلف فالثمن كخياره وكغيبة ~~بائع والخيار لغيره وإن جنى بائع والخيار له عمدا: فرد وخطأ فللمشتري خيار ~~العيب وإن تلفت انفسخ فيهما وإن خير غيره وتعمد فللمشتري الرد أو أخذ ~~الجناية وإن تلفت: ضمن الأكثر وإن أخطأ فله أخذه ناقصا أو رده وأن تلفت ~~انفسخ وإن جنى مشتر والخيار له ولم يتلفها عمدا: فهو رضا وخطأ: فله رده وما ~~نقص وإن أتلفها ضمن الثمن وإن خير غيره وجنى عمدا أو خطأ: فله أخذ الجناية ~~أو الثمن فإن تلفت: ضمن الأكثر. # PageV01P153 ### | شروط بيع الاختيار (التروي) # وإن اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما: ضمن واحدا بالثمن ~~فقط1 ولو سأل في إقباضهما أو ضياع واحد: ضمن نصفه وله اختيار الباقي: كسائل ~~دينارا فيعطى ثلاثة ليختار فزعم تلف اثنين فيكون شريكا وإن كان ليختارهما ~~فكلاهما مبيع ولزماه بمضي المدة وهما بيده وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف ~~من كل وفي الاختيار لا يلزمه شيء. PageV01P153 ### | خيار العيب (أي رد البيع) # ورد بعدم مشروط فيه غرض: كثيب ليمين فيجدها بكرا وإن بمناداة لا إن انتفى ~~وبما العادة السلامة منه: كعور وقطع وخصاء واستحاضة ورفع حيضة استبراء وعسر ~~وزنا وشرب وبخر وزعر وزيادة سن وظفر وعجر وبجر ووالدين أو ولد لا جد ولا أخ ~~وجذام أب أو جنونه بطبع لا بمس جن وسقوط سنين وفي الرائعة الواحدة وشيب بها ~~فقط وإن قل وجعودته وصهوبته وكونه ولد زنا ولو وخشا وبول في فراش في وقت ~~ينكر إن ثبت عند البائع وإلا حلف إن أقرت عند غيره وتخنث عبد وفحولة أمة ~~اشتهرت1 وهل هو الفعل أو التشبه؟ تأويلان وقلف ذكر وأنثى مولد أو طويل ~~الإقامة وختن مجلوبهما: كبيع بعهدة ما اشتراه ببراءة: وكرهص وعثر وحرن وعدم ~~حمل معتاد لا ضبط وثيوبة إلا فيمن لا يفتض مثلها وعدم فحش ضيق قبل وكونها ~~زلاء2 وكي لم ينقص وتهمة بسرقة حبس فيها ثم ظهرت براءته وما لا يطلع عليه ~~إلا بتغير: كسوس الخشب والجوز ومرقثاء ولا قيمة ورد البيض ms110 وعيب قل بدار وفي ~~قدره: تردد ورجع بقيمته: كصدع جدار لم يخف عليها منه إلا أن يكون واجهتها ~~أو بقطع منفعة: كملح بئرها بمحل الحلاوة وإن قالت: أنا مستولدة: لم تحرم ~~لكنه عيب إن رضي به بين وتصرية الحيوان كالشرط: كتلطيخ ثوب عبد بمداد فيرده ~~بصاع من غالب القوت وحرم رد اللبن لا إن نلمها مصراة أو لم تصر وظن كثرة ~~اللبن إلا إن قصد واشتريت في وقت حلابها وكتمه ولا بغير عيب التصرية على ~~الأحسن وتعدد بتعددها على المختار والأرجح وإن حلبت ثالثة فإن حصل الاختبار ~~بالثانية فهو رضا وفي الموازية له ذلك وفي PageV01P154 # كونه خلافا تأويلان ومنع منه بيع حاكم ووارث رقيقا فقط: بين أنه إرث وخير ~~مشتر ظنه غيرهما وتبري غيرهما فيه مما لم يعلم إن طالت إقامته وإذا علمه ~~بين أنه به ووصفه أو أراه له ولم يجمله وزواله إلا محتمل العود وفي زواله ~~بموت الزوجة وطلاقها وهو المتأول والأحسن أو بالموت فقط وهو الأظهر أو لا ~~أقوال وما يدل على الرضا إلا ما لا ينقص كسكنى الدار وحلف إن سكت بلا عذر ~~في كاليوم لا كمسافر اضطر لها أو تعذر قودها لحاضر فإن غاب بائعه أشهد فإن ~~عجز أعلم القاضي فتلوم في بعيد الغيبة إن رجي قدومه: كأن لم يعلم موضعه على ~~الأصح وفيها أيضا نفي التلوم وفي حمله على الخلاف: تأويلان ثم قضى إن أثبت ~~عهدة مؤرخة وصحة الشراء إن لم يحلف عليهما وفوته حسا: ككتابة وتدبير فيقوم ~~سالما ومعيبا ويؤخذ من الثمن النسبة ووقف في رهنه وإجارته لخلاصه ورد إن لم ~~يتغير: كعوده له بعيب أو ملك مستأنف: كبيع أو هبة أو إرث فإن باعه لأجنبي ~~مطلقا أو له بمثل ثمنه أو بأكثر إن دلس فلا رجوع وإلا رد ثم رد عليه وله ~~بأقل كمل وتغير المبيع إن توسط فله أخذ القديم ورده ودفع الحادث وقوما ~~بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري: وله إن زاد بكصبغ أن يرد ويشترك بما زاد ~~يوم البيع على ms111 الأظهر وجبر به الحادث. # PageV01P155 ### | أحكام التدليس # وفرق بين مدلس وغيره إن نقص: كهلاكه من التدليس وأخذه منه بأكثر وتبر مما ~~لم يعلم ورد سمسار جعلا ومبيع لمحله إن رد بعيب وإلا رد إن قرب وإلا فات ~~كعجف دابة وسمنها وعمى وشلل وتزويج أمة وجبر بالولد1 إلا أن يقبله بالحادث ~~أو يقل فكالعدم: كوعك ورمد وصداع وذهاب ظفر وخفيف PageV01P155 # حمى ووطء ثيب وقطع معتاد والمخرج عن المقصود مفيت فالأرش ككبر صغير وهرم ~~وافتضاض بكر وقطع غير معتاد: إلا أن يهلك بعيب التدليس أو بسماوي زمنه ~~كموته في إباقه وإن باعه المشتري وهلك بعيبه: رجع على المدلس إن لم يمكن ~~رجوعه على بائعه بجميع الثمن فإن زاد: فللثاني وإن نقص: فهل يكمله؟ قولان. # PageV01P156 ### | التنازع أسباب رد المبيع # ولم يحلف مشتر ادعيت رؤيته إلا بدعوى الإراءة ولا الرضا به إلا بدعوى ~~مخبر ولا بائع أنه لم يأبق لإباقه بالقرب وهل لفرق بين أكثر العيب فيرجع ~~بالزائد وأقله بالجميع أو بالزائد مطلقا أو بين هلاكه فيما بينه أو لا؟ ~~أقوال ورد بعض المبيع بحصته ورجع بالقيمة إن كان الثمن سلعة إلا أن يكون ~~الأكثر أو أحد مزدوجين أو أما وولدها ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره وإن ~~كان درهمان وسلعة تساوي عشرة بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب: فله قيمة ~~الثوب بكماله ورد الدرهمين ورد أحد المشتريين وعلى أحد البائعين والقول ~~للبائع فهي العيب أو قدمه إلا بشهادة عادة للمشتري وحلف من لم يقطع بصدقه ~~وقبل للتعذر غير عدول وإن مشتركين ويمينه بعته وفي التوفية وأقبضته وما هو ~~به بتا في الظاهر وعلى العلم في الخفي والغلة له للفسخ ولم ترد بخلاف ولد ~~وثمرة أبرت وصوف تم: كشفعة واستحقاق وتفليس وفساد ودخلت في ضمان البائع إن ~~رضي القبض أو ثبت عند حاكم وإن لم يحكم به. # PageV01P156 ### | فيما اختلف فيه (أي المشهور) عدم الرد به # ولم يرد بغلط إن سمي باسمه ولا بغبن1 ولو خالف العادة وهل إلا أن ~~PageV01P156 # يستسلم ويخبره بجهله أو يستأمنه؟ تردد ورد ms112 في عهدة الثلاث بكل حادث إلا ~~أن يبيع ببراءة ودخلت في الاستبراء والنفقة عليه وله الأرش: كالموهوب له ~~إلا المستثنى ماله وفي عهدة السنة بجذام وبرص وجنون بطبع أو مس جن لا ~~بكضربة إن شرطا أو اعتيدا وللمشتري: إسقاطهما والمحتمل بعدهما منه لا في ~~منكح به أو مخالع أو مصالح في دم عمد أو مسلم فيه أو به: أو قرض أو على صفة ~~أو مقاطع به مكاتب أو مبيع على كمفلس ومشترى للعتق أو مأخوذ عن دين أو رد ~~بعيب أو ورث أو وهب أو اشتراها زوجها أو موصى ببيعه من زيد: أو ممن أحب أو ~~بشرائه للعتق أو مكاتب به أو المبيع فاسدا وسقطتا بكعتق فيهما وضمن بائع ~~مكيلا بقبضه بكيل: كموزون ومعدود والأجرة عليه بخلاف الإقالة والتولية ~~والشركة على الأرجح فكالقرض واستمر بمعياره ولو تولاه المشتري وقبض العقار ~~بالتخلية وغيره بالعرف وضمن بالعقد. # PageV01P157 ### | ضمان الصحيح والفاسد من البيع # إلا المحبوسة للثمن وللإشهاد فكالرهن وإلا الغائب فبالقبض وإلا المواضعة ~~فبخروجها من الحيضة وإلا الثمار الجائحة وبدىء المشتري للتنازع والتلف وقت ~~ضمان البائع بسماوي: يفسخ وخير المشتري إن غيب أو عيب أو استحق شائع وإن قل ~~وتلف بعضه أو استحقاقه: كعيب به وحرم التمسك بالأقل إلا المثلي ولا كلام ~~لواحد في قليل لا ينفك: كقاع وإن انفك فللبائع التزام الربع بحصته لا أكثر ~~وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا ورجع للقيمة لا للتسمية وصح ولو سكتا لا ~~إن شرطا الرجوع لها وإتلاف المشتري: قبض والبائع والأجنبي: يوجب الغرم ~~وكذلك إتلافه وإن أهلك بائع صبرة على الكيل فالمثل تحريا ليوفيه ولا خيار ~~لك أو أجنبي فالقيمة إن جهلت المكيلة ثم اشترى البائع ما يوفي فإن فضل ~~فللبائع وإن نقص فكالاستحقاق وجاز البيع قبل # PageV01P157 # القبض إلا مطلق طعام المعاوضة ولو: كرزق قاض أخذ بكيل أو كلبن شاة ولم ~~يقبض من نفسه إلا كوصي ليتيميه. # PageV01P158 ### | ما يحترز في قيد البيع # وجاز بالعقد جزاف وكصدقة وبيع ما على مكاتب1 منه وهل إن عجل العتق: ~~تأويلان ms113 وإقراضه أو وفاؤه عن قرض وبيعه لمقترض وإقالة من الجميع وإن تغير ~~سوق شيك لا بدنه: كسمن دابة وهزالها بخلاف الأمة ومثل مثليك إلا العين وله ~~دفع مثلها وإن كانت بيده والإقالة بيع إلا في الطعام والشفعة والمرابحة ~~وتولية وشركة إن لم يكن على أن ينقد عنك واستوى عقداهما فيهما وإلا فبيع ~~كغيره وضمن المشترك المعين وطعاما كلته وصدقك وإن أشركه حمل وإن أطلق على ~~النصف وإن سأل ثالث شركتهما فله الثلث وإن وليت ما اشتريت بما اشتريت: جاز ~~إن لم تلزمه وله الخيار وإن رضي بأنه عبد ثم علم بالثمن فكره فذلك له ~~والأضيق: صرف ثم إقالة طعام ثم تولية وشركة فيه ثم إقالة عروض وفسخ الدين ~~في الدين ثم بيع الدين ثم ابتداؤه. PageV01P158 ### | فصل في أحكام المرابحة # جاز مرابحة والأحب خلافه ولو على مقوم وهل مطلقا أو إن كان عند المشتري؟ ~~تأويلان وحسب ربح ماله عين قائمة كصبع وطرز وقصر وخياطة وفتل وكمد وتطرية ~~وأصل ما زاد في الثمن: كحمولة وشد وطي اعتيد أجرتهما وككاء بيت لسلعة وإلا ~~لم يحسب كسمسار لم يعتد إن بين الجميع أو فسر المؤونة فقال: هي بمائة أصلها ~~كذا وحملها كذا أو على المرابحة وبين كربح العشرة أو أحد عشر ولم يفصلا ما ~~له الربح وزيد عشر الأصل والوضيعة كذلك لا أبهم: كقامت # PageV01P158 # علي بكذا أو قامت بشدها وطيها بكذا ولم يفصل وهل هو كذب أو غش؟ تأويلان ~~ووجب تبيين ما يكره1 كما نقده وعقده مطلقا والأجل وإن بيع على النقد وطول ~~زمانه وتجاوز الزائف وهبة اعتيدت وإنها ليست بلدية أو من التركة وولادتها ~~وإن باع ولدها معها وجذ ثمرة أبرت وصوف تم وإقالة مشتريه إلا بزيادة أو نقص ~~والركوب واللبس والتوظيف ولو متفقا إلا من سلم لا غلة ربع: كتكميل شرائه لا ~~إن ورث بعضه وهل إن تقدم الإرث أو مطلقا؟ تأويلان وإن غلط بنقص وصدق أو ~~أثبت: رد أو دفع ما تبين وربحه فإن فاتت خير مشتريه بين الصحيح وربحه ~~وقيمته ms114 يوم بيعه ما لم تنقص عن الغلط وربحه وإن كذب: لزم المشتري إن حطه ~~وربحه بخلاف الغش وإن فاتت ففي الغش أقل الثمن والقيمة وفي الكذب: خير بين ~~الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم تزد على الكذب وربحه ومدلس المرابحة: كغيرها. ~~PageV01P159 ### | فصل في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله # تناول البناء والشجر: الأرض وتناولتهما لا الزرع والبذر ومدفونا: كلو جهل ~~ولا الشجر: الثمر المؤبر أو أكثره إلا بشرط كالمنعقد ومال العبد وخلفة ~~القصيل وإن أبر النصف فلكل: حكمه ولكليهما: السقي مالم يضر بالآخر والدار: ~~الثابت: كباب ورف ورحا مبنية بفوقانيتها وسلما سمر وفي غيره: قولان والعبد ~~ثياب مهنته وهل يوفي بشرط عدمها وهو الأظهر؟ أو لا: كمشترط زكاة ما لم يطب ~~وأن لا عهدة أو لا مواضعة أو لا جائحة؟ أو إن لم يأت بالثمن لكذا فلا # PageV01P159 # بيع؟ أو ما لا غرض فيه ولا مالية وصحح؟ تردد وصح بيع ثمر ونحوه بدا ~~صلاحه1 إن لم يستتر وقبله مع أصله أو ألحق به أو على قطعه إن نفع واضطر له ~~ولم يتمالأ عليه لا على التبقية أو الإطلاق وبدوه في بعض حائط: كاف في جنسه ~~إن لم تبكر لا بطن ثان بأول وهو الزهو وظهور الحلاوة والتهيؤ للنضج وفي ذي ~~النور بانفتاحه والبقول بإطعامها وهل هو في البطيخ الاصفرار؟ أو التهيؤ ~~للتبطخ؟ قولان وللمشتري بطون: كياسمين ومقثأة ولا يجوز: بكشهر ووجب ضرب ~~الأجل إن استمر: كالموز ومضى بيع حب: أفرك قبل يبسه بقبضه ورخص لمعر أو ~~قائم مقامه وإن باشتراء الثمرة فقط اشتراء ثمرة تيبس: كلوز لا كموز إن لفظ ~~بالعربية وبدا صلاحها وكان بخرصها ونوعها يوفي عند الجذاد2 وفي الذمة وخمسة ~~أوسق فأقل ولا يجوز أخذ زائد عليه معه بعين على الأصح إلا لمن أعرى عرايا ~~في حوائط فمن كل: خمسة إن كان بألفاظ لا بلفظ على الأرجح لدفع الضرر أو ~~للمعروف فيشتري بعضها: ككل الحائط وبيعه الأصل وجاز لك: شراء أصل في حائطك ~~بخرصه إن قصدت المعروف فقط ms115 وبطلت: إن مات قبل الحوز وهل هو حوز الأصول أو ~~أن يطلع ثمرها؟ تأويلان وزكاتها وسقيها على المعري وكملت بخلاف الواهب ~~وتوضع جائحة الثمار: كالموز والمقاثىء وإن بيعت على الجذ وإن من عريته لا ~~مهر إن بلغت ثلث المكيلة ولو من: كصيحاني وبرني وبقيت لينتهي طيبها وأفردت ~~أو ألحق أصلها لا عكسه أو معه ونظر ما أصيب من البطون إلى ما بقي في زمنه ~~لا يوم البيع ولا يستعجل على الأصح وفي المزهية التابعة للدار: تأويلان وهل ~~هي ما لا يستطاع دفعه: كسماوي وجيش أو وسارق؟ خلاف وتعيبها كذلك وتوضع من ~~العطش وإن قلت كالبقول والزعفران PageV01P160 # والريحان والقرط والقصب وورق التوت ومغيب الأصل: كالجزر ولزم المشتري ~~باقيها وإن قل وإن اشترى أجناسا فأجيح بعضها وضعت إن بلغت قيمته ثلث الجميع ~~وأجيح منه ثلث مكيلته وإن تناهت الثمرة فلا جائحة كالقصب الحلو ويابس الحب ~~وخير العامل في المساقاة بين سقي الجميع أو تركه إن أجيح الثلث فأكثر ~~ومستثنى من الثمرة تجاح بما يوضع: يضع عن مشتريه بقدره. # PageV01P161 ### | فصل في أحكام اختلاف المتبايعين # إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه: حلفا وفسخ1 ورد مع الفوات ~~قيمتها يوم بيعها وفي قدره كمثمونه أو قدر أجل أو رهن أو حميل: حلفا وفسخ ~~إن حكم به ظاهرا وباطنا: كتناكلهما وصدق مشتر ادعى الأشبه وحلف إن فات ومنه ~~تجاهل الثمن وإن من وارث وبدأ البائع وحلف على نفي دعوى خصمه مع تحقيق ~~دعواه وإن اختلفا في انتهاء الأجل فالقول لمنكر التقضي وفي قبض الثمن أو ~~السلعة: فالأصل بقاؤهما إلا لعرف: كلحم أو بقل بان به ولو كثر وإلا فلا إن ~~اجعى دفعه بعد الأخذ وإلا فهل يقبل؟ أو فيما هو الشأن أو لا؟ أقوال: وإشهاد ~~المشتري بالثمن مقتض لقبض مثمنه وحلف بائعه إن بادر: كإشهاد البائع بقبضه ~~وفي البت مدعيه كمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد وهل إلا أن يختلف بهما الثمن ~~فكقدره؟ تردد والمسلم إليه مع فوات العين بالزمن الطويل أو السلعة: ~~كالمشتري فيقبل ms116 قوله إن ادعى مشبها وإن ادعيا مالا يشبه: فسلم وسط وفي ~~موضعه صدق مدعي موضع عقده وإلا فالبائع وإن لم يشبه واحد: تحالفا وفسخ: ~~كفسخ ما يقبض بمصر وجاز بالفسطاط وقضي بسوقها وإلا ففي أي مكان منها. ~~PageV01P161 ### | باب في بيان أحكام السلم ### | مدخل # ... # باب في بيان أحكام السلم # شرط السلم: قبض رأس المال كله1 أو تأخيره ثلاثا ولو بشرط وفي فساده ~~بالزيادة إن لم تكثر جدا: تردد وجاز بخيار لما يؤخر إن لم ينقد وبمنفعة ~~معين وبجزاف وتأخير حيوان بلا شرط وهل الطعام والعرض كذلك إن كيل وأحضر أو ~~كالعين؟ تأويلان ورد زائف وعجل وإلا فسد ما يقابله لا الجميع على الأحسن ~~والتصديق فيه: كطعام من بيع ثم لك أو عليك الزيد والنقص المعروف وإلا فلا ~~رجوع لك إلا بتصديق أو بينة لم تفارق وحلف لقد أوفى ما سمي أو لقد باعه على ~~ما كتب به إليه إن أعلم مشتريه وإلا حلفت ورجعت وإن أسلمت عرضا فهلك بيدك ~~فهو منه: إن أهمل أو أودع أو على الانتفاع ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق ~~ونقض السلم وحلف وإلا خير الآخر وإن أسلمت حيوانا أو عقارا: فالسلم ثابت ~~ويتبع الجاني وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين ولا شيئا في أكثر منه أو أجود: ~~كالعكس إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر في الأعرابيية وسابق الخيل لا ~~هملاج إلا كبرذون وجمل: كثير الحمل وصحح وبسبقه وبقوة البقرة ولو أنثي ~~وكثرة لبن الشاة وظاهرها عموم الضأن وصحح خلافه وكصغيرين في كبير وعكسه أو ~~صغير في كبير وعكسه إن لم يؤد إلى المزابنة وتؤولت على خلافه: كالآدمي ~~والغنم وكجذع طويل غليظ في غيره وكسيف قاطع في سيفين دونه وكالجنسين ولو ~~تقاربت المنفعة: كرقيق القطن والكتان لا جمل في جملين مثله عجل أحدهما ~~وكطير علم لا بالبيض والذكورة والأنوثة ولو ادميا PageV01P162 # وغزل وطبخ إن لم يبلغ النهاية وحساب وكتابة والشيء في مثله: فرض وأن يؤجل ~~بمعلوم زائد على نصف شهر: كالنيروز والحصاد والدراس وقدوم الحاج. # واعتبر ms117 ميقات معظمه إلا أن يقبض ببلد: كيومين إن خرج حينئذ ببر أو بغير ~~ريح والأشهر بالأهلة وتمم المنكسر من الرابع وإلى ربيع حل بأوله وفسد فيه ~~على المقول لا في اليوم وأن يضبط بعادته من: كيل أو وزن أو عدد1: كالرمان ~~وقيس بخيط والبيض2 أو بحمل أو جرزة في: كفصيل لا بفدان أو بتحر وهل بقدر ~~كذا؟ أو يأتي به ويقول كنحوه؟ تأويلان وفسد بمجهول وإن نسبه ألغي وجاز ~~بذراع رجل معين: كويبة وحفنة وفي الويبات والحفنات: قولان وأن تبين صفاته ~~التي تختلف بها القيمة في السلم عادة: كالنوع والجودة والرداءة وبينهما. # واللون في الحيوان والثوب والعسل ومرعاه وفي التمر والحوت والناحية ~~والقدر وفي البر وجدته وملئه إن اختلف الثمن بهما وسمراء أو محمولة ببلد: ~~هما به ولو بالحمل بخلاف مصر فالمحمولة والشام فالسمراء ونفي أو غلث وفي ~~الحيوان وسنه والذكورة والسمن وضديهما وفي اللحم وخصيا وراعيا أو معلوفا لا ~~من كجنب وفي الرقيق والقد والبكارة واللون قال: وكالدعج وتكلثم الوجه وفي ~~الثوب والرقة والصفاقة وضديهما وفي الزيت المعصر منه وبما يعصر به وحمل في ~~الجيد والرديء على الغالب وإلا فالوسط وكونه دينا ووجوده عند: حلوله وإن ~~انقطع قبله لا نسل حيوان عين وقل أو حائط وشرط إن سمي سلما لا بيعا إزهاؤه ~~وسعة الحائط وكيفية قبضه لمالكه وشروعه وإن لنصف شهر وأخذه بسرا أو رطبا لا ~~تمرا فإن شرط تتمر الرطب مضى بقبضه وهل المزهي كذلك وعليه الأكثر أو كالبيع ~~الفاسد تأويلان فإن انقطع رجع بحصة ما بقي وهل على القيمة وعليه الأكثر أو ~~على المسكيلة تأويلان وهل القرية PageV01P163 # الصغيرة كذلك؟ أو إلا في وجوب تعجيل النقد فيها؟ أو تخالفه فيه وفي السلم ~~لم لا ملك له تأويلات وإن انقطع ماله أبان أو من قرية: خير المشتري في ~~الفسخ والإبقاء وإن قبض البعض: وجب التأخير إلا أن يرضيا بالمحاسبة ولو كان ~~رأس المال مقوما فيما يجوز فيه السلم ويفسد به ويجوز فيما طبخ واللؤلؤ ~~والعنبر والجوهر والزجاج والجص والزرنيخ ms118 وأحمال الحطب والأدم وصوف بالوزن ~~لا بالجزر والسيوف وتور ليكمل والشراء من دائم العمل: كالخباز وهو بيع وإن ~~لم يدم فهو سلم: كاستصناع سيف أو سرج وفسد بتعيين المعمول منه أو العامل ~~وإن اشترى المعمول منه واستأجره: جاز إن شرع: عين عامله أم لا لا فيما لا ~~يمكن وصفه: كتراب المعدن والأرض والدار والجزاف وما لا يوجد وحديد وإن لم ~~يخرج منه السيوف في سيوف وبالعكس ولا كتان غليظ في رقيقه إن لم يغزلا وثوب ~~ليكمل ومصنوع قدم لا يعود هين الصنعة: كالغزل بخلاف النسج إلا ثياب الخز ~~وإن قدم أصله: اعتبر الأجل وإن عاد اعتبر فيهما والمصنوعان يعودان ينظر ~~للمنفعة وجاز قبل زمانه: قبول صفته فقط: كقبل محله في العرض مطلقا وفي ~~الطعام إن حل إن لم يدفع كراء ولزم بعدهما: كقاض إن غاب وجاز أجود وأردأ لا ~~أقل إلا عن مثله ويبرأ مما زاد ولا دقيق عن قمح وعكس وبغير جنسه إن جاز ~~بيعه قبل قبضه وبيعه بالمسلم فيه مناجزة وأن يسلم فيه رأس المال لا طعام ~~ولحم بحيواني وذهب ورأس المال ورق وعكسه وجاز بعد أجله الزيادة ليزيده ~~طولا: كقبله إن عجل دراهمه وغزل ينسجه لا أعرض أو أصفق ولا يلزم دفعه بغير ~~محله ولو خف حمله. # PageV01P164 ### | فصل في بيان أحكام القرض ومتعلقاته # يجوز قرض ما يسلم فيه فقط إلا جارية تحل للمستقرض وردت إلا أن تفوت عنده ~~بمفوت البيع الفاسد فالقيمة كفاسده وحرم هديته إن لم يتقدم مثلها أو # PageV01P164 # يحدث موجب كرب القراض1 وعامله ولو بعد شغل المال على الأرجح وذي الجاه ~~والقاضي ومبايعته مسامحة أو جر منفعة: كشرط عفن بسالم ودقيق أو كعك ببلد أو ~~خبز فرن بملة أو عين عظم حملها: كسفتجة إلا إن يعم الخوف وكعين كرهت ~~إقامتها إلا أن يقوم دليل على أن القصد نفع المقترض فقط في الجميع: كفدان ~~مستحصد: خفت مؤنته عليه: يحصده ويدرسه ويرد مكيلته وملك ولم يلزم رده إلا ~~بشرط أو عادة: كأخذه بغيره محله إلا العين. PageV01P165 ### | فصل ms119 في بيان المقاصة # وهي متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لماله على طالبه تجوز المقاصة في ~~ديني العين مطلقا إن اتحدا قدرا وصفة حلا أو أحدهما أم لا وإن اختلفا صفة ~~مع اتحاد النوع أو اختلافه فكذلك إن حلا وإلا فلا: كأن اختلفا زنة من بيع ~~والطعامان من قرض كذلك ومنعا من بيع ولو متفقين ومن بيع وقرض تجوز إن اتفقا ~~وحلا لا إن لم يحلا أو أحدهما وتجوز في العرضين مطلقا إن اتحدا جنسا وصفة2 ~~كأن اختلفا جنسا واتفقا أجلا وإن اختلفا أجلا: منعت إن لم يحلا أو أحدهما ~~وإن اتحدا جنسا والصفة متفقة أو مختلفة: جازت إن اتفق الأجل وإلا فلا ~~مطلقا. PageV01P165 ### | باب في أحكام الرهن # الرهن: بذل من له البيع ما يباع أو غررا ولو اشترط في العقد وثيقة بحق ~~كولي ومكاتب ومأذون وآبق وكتابة واستوفى منها أو رقبته إن عجز وخدمة مدبر ~~وإن رق جزء فمنه لا رقبته وهل ينتقل لخدمته؟ قولان: كظهور حبس دار وما لم ~~يبد صلاحه وانتظر ليباع وحاص مرتهنه في الموت والفلس فإذا صلحت: بيعت فإن ~~وفى: رد ما أخذه وإلا قدر محاصا بما بقي لا كأحد الوصيين وجلد ميتة وكجنين ~~وخمر وإن لذمي إلا أن تتخلل وإن تخمر: أهراقه حاكم وصح: مشاع وحيز بجميعه ~~إن بقي فيه للراهن ولا يستأذن شريكه وله أن يقسم ويبيع ويسلم وله استئجار ~~جطزء غيره ويقبضه المرتهن له1 ولو أمنا شريكا فرهن حصته للمرتهن وأمنا ~~الراهن الأول: بطل حوزهما والمستأجر والمساقي وحوزهما الأول: كاف والمثلي ~~ولو عينا بيده إن طبع عليه وفضلته إن علم الأول ورضي ولا يضمنها الأول: ~~كترك الحصة المستحقة أو رهن نصفه ومعطى دينارا ليستوفي نصفه ويرد نصفه فإن ~~حل أجل الثاني أولا قسم إن أمكن وإلا بيع وقضيا والمستعار له ورجع صاحبه ~~بقيمته أو بما أدى من ثمنه نقلت عليهما وضمن إن خالف وهل مطلقا أو إذا أقر ~~المستعير لمعيره؟ وخالف المرتهن ولم يحلف المعير تأويلان وبطل بشرط مناف: ~~كأن لا يقبض ms120 وباشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم وحلف المخطىء الراهن أنه ~~ظن لزوم الدية ورجع أو في قرض مع دين قديم وصح في الجديد وبموت راهنه أو ~~فلسه قبل حوزه ولو جد PageV01P166 # فيه وبإذنه في وطء أو إسكان أو إجارة ولو لم يسكن وتولاه المرتهن بإذنه ~~أو في بيع وسلم وإلا حلف وبقي الثمن إن لم يأت برهن كالأول: كفوته بجناية ~~وأخذت قيمته وبعارية أطلقت وعلى الرد أو رجع اختيارا فله أخذه إلا بفوته ~~بكعتق أو حبس أو تدبير أو قيام الغرماء وغصبا فله أخذه مطلقا وإن وطىء غصبا ~~فولده حر وعجل المليء الدين أو قيمتها وإلا بقي وصح بتوكيل مكاتب الراهن في ~~حوزه وكذا أخوه على الأصح لا محجوره ورقيقيه والقول لطالب تحويزه لأمين وفي ~~تعيينه نظر الحاكم وإن سلمه دون إذنهما فإن سلمه للمرتهن: ضمن قيمته ~~وللراهن ضمنها أو الثمن واندرج صوف تم وجنين وفرخ نخل لا غلة وثمرة وإن ~~وجدت ومال عبد وارتهن إن أقرض أو باع أو يعمل له وإن في جعل لا في معين أو ~~منفعته ونجم كتابة من أجنبي وجاز شرط منفعته إن عينت ببيع لا قرض وفي ضمانه ~~إذا تلف: تردد وأجبر عليه إن شرط ببيع وعين وإلا فرهن ثقة والحوز بعد مانعه ~~لا يفيد ولو شهد الأمين وهل تكفي بينة على الحوز قبله وبه عمل؟ أو التحويز؟ ~~تأويلان وفيها دليلهما1 ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط مرتهنه وإلا فتأويلان ~~وبعده فله رده إن بيع بأقل أو دينه عرضا وإن أجاز تعجل وبقي إن دبره ومضى ~~عتق الموسر وكتابته وعجل والمعسر يبقى فإن تعذر بيع بعضه بيع كله والباقي ~~للراهن ومنع العبد من وطء أمته المرهون هو معها وحد مرتهن وطىء إلا بإذن ~~تقوم بلا ولد حملت أم لا وللأمين بيعه بإذن في عقده إن لم يقل: إن لم آت: ~~كالمرتهن بعده وإلا مضى فيهما ولا يعزل الأمين وليس له إيصاء به. # وباع الحاكم إن امتنع ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة ولو لم ms121 يأذن وليس رهنا ~~به إلا أن يصرح بأنه رهن بها وهل وإن قال: ونفقتك في الرهن؟ تأويلان ففي ~~افتقار PageV01P167 # الرهن للفظ مصرح به: تأويلان وإن أنفق مرتهن على: كشجر خيف عليه: بدىء ~~بالنفقة وتؤولت على عدم جبر الراهن عليه مطلقا وعلى التقييد بالتطوع بعد ~~العقد وضمنه مرتهن إن كان بيده مما يغاب عليه ولم تشهد بينة بكحرقه ولو شرط ~~البراءة أو علم احتراق محله إلا ببقاء بعضه محرقا وأفتي بعدمه في العلم ~~وإلا فلا ولو اشترط ثبوته إلا أن يكذبه عدول في دعواه موت دابة وحلف فيما ~~يغاب عليه أنه تلف بلا دلسة ولا يعلم موضعه واستمر ضمانه إن قبض الدين أو ~~وهب إلا أن يحضره المرتهن أو يدعوه لأخذه فيقول: أتركه عندك وإن جنى الرهن ~~واعترف راهنه: لم يصدق إن أعدم وإلا بقي إن فداه وإلا أسلم بعد الأجل ودفع ~~الدين وإن ثبتت أو اعترفا وأسلمه فإن أسلمه مرتهنه أيضا فللمجني عليه بماله ~~وإن فداه بغير إذنه ففداؤه في رقبته فقط إن لم يرهن بماله ولم يبع إلا في ~~الأجل وإن بإذنه فليس رهنا به وإذا قضى بعض الدين أو سقط فجميع الرهن فيما ~~بقي كاستحقاق بعضه والقول لمدعي نفي الرهنية وهو كالشاهد في قدر الدين لا ~~العكس إلى قيمته ولو بيد أمين على الأصح ما لم يفت في ضمان الراهن وحلف ~~مرتهنه وأخذه إن لم يفتكه فإن زاد حلف الراهن وإن نقص: حلفا وأخذه إن لم ~~يفتكه بقيمته وإن اختلفا في قيمة تالف: تواصفاه ثم قوم فإن اختلفا فالقول ~~للمرتهن فإن تجاهلا فالرهن بما فيه واعتبرت قيمته يوم الحكم إن بقي وهل يوم ~~التلف أو القبض أو الرهن إن تلف؟ أقوال وإن اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن ~~دين الرهن: وزع بعد حلفهما: كالحمالة. # PageV01P168 ### | باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس # 1 # للغريم منع من أحاط الدين بماله من تبرعه ومن سفره إن حل بغيبته وإعطاء ~~غيره قبل أجله أو كل ما بيده: كإقراره لمتهم عليه ms122 على المختار والأصح لا ~~بعضه ورهنه وفي كتابته: قولان وله التزوج وفي تزوجه أربعا وتطوعه بالجج: ~~تردد وفلس حضر أو غاب إن لم يعلم ملاؤه بطلبه وإن أتى غيره دينا حل زاد على ~~ماله أو بقي مالا يفي بالمؤجل فمنع من تصرف مالي لا في ذمته: كخلعه وطلاقه ~~وقصاصه وعفوه وعتق أم ولده وتبعها مالها إن قل وحل به وبالموت ما أجل ولو ~~دين كراء أو قدم الغائب مليا وإن نكل المفلس حلف كل: كهو وأخذ حصته ولو نكل ~~غيره على الأصح وقبل إقراره بالمجلس أو قربه: إن ثبت دينه بإقرار لا ببينة ~~وهو في ذمته وقبل تعيينه القراض والوديعة إن قامت بينة بأصله والمختار قبول ~~قول الصانع بلا بينة وحجر أيضا إن تجدد مال وانفك ولو بلا حكم ولو مكنهم ~~الغريم فباعوا واقتسموا ثم داين غيرهم فلا دخول للأولين: كتفليس الحاكم إلا ~~كإرث وصلة وجناية وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا ولو كتبا أو ثوبي جمعته ~~إن كثرت قيمتهما وفي بيع آلة الصانع: تردد وأوجر رقيقه بخلاف مستولدته ولا ~~يلزم بتكسب وتسلف واستشفاع وعفو للدية وانتزاع مال رقيقه أو ما وهبه لولده ~~وعجل بيع الحيوان واستؤني بعقاره كالشهرين وقسم بنسبة الديون بلا بينة ~~حصرهم واستؤني به إن عرف بالدين في الموت فقط وقوم مخالف النقد يوم الحصاص ~~واشترى له منه بما يخصه ومضى إن رخص أو غلا وهل يشترى في PageV01P169 # شرط جيد أدناه أو وسطه؟ قولان وجاز الثمن إلا لمانع كالاقتضاء وحاصت ~~الزوجة بما أنفقت وبصداقها: كالموت لا بنفقة الولد وإن ظهر دين أو استحق ~~مبيع وإن قبل فلسه: رجع بالحصة1 كوارث أو موصى له على مثله وإن اشتهر ميت ~~بدين أو علم وارثه وأقبض: رجع عليه وأخذ مليء عن معدم ما لم يجاوز ما قبضه ~~ثم رجع على الغريم وفيها البداءة بالغريم وهل خلاف أو على التخيير؟ ~~تأويلان: فإن تلف نصيب غائب: عزل له فمنه2: كعين وقف لغرمائه لا عرض وهل ~~إلا أن يكون بكدينه؟ تأويلان وترك له قوته ms123 والنفقة الواجبة عليه لظن يسرته ~~وكسوتهم كل دستا معتادا ولو ورث أباه: بيع لا وهب له إن علم واهبه أنه يعتق ~~عليه وحبس لثبوت عسره إن جهل حاله ولم يسأل الصبر له بحميل بوجهه فغرم إن ~~لم يأت به ولو أثبت عدمه أو ظهر ملاؤه إن تفالس وإن وعد بقضاء وسأل تأخير ~~كاليوم أعطى حميلا بالمال وإلا سجن كمعلوم الملاء وأجل لبيع عرضه إن أعطى ~~حميلا بالمال وإلا سجن وفي حلفه على عدم الناض تردد وإن علم بالناض لم يؤخر ~~وضرب مرة بعد مرة وإن شهد بعسره أنه لا يعرف له مال ظاهر ولا باطن حلف كذلك ~~وزاد وإن وجد ليقضين وأنظر وحلف الطالب إن ادعى عليه علم العدم وإن سأل ~~تفتيش داره ففيه تردد ورجحت بينة الملاء إن بينت وأخرج المجهول إن طال سجنه ~~بقدر الدين والشخص وحبس النساء عند أمينة أو ذات أمين والسيد لمكاتبه والجد ~~والولد لأبيه لا عكسه كاليمين إلا المنقلبة والمتعلق بها حق لغيره ولم يفرق ~~بين كالأخوين والزوجين إن خلا ولا يمنع مسلما أو خادما بخلاف زوجة وأخرج ~~لحد أو ذهاب عقله لعوده واستحسن بكفيل بوجهه لمرض أبويه وولده وأخيه وقريب ~~جدا ليسلم لا جمعة وعيد وعدو إلا لخوف قتله أو أسره وللغريم أخذ عين ماله ~~المحاز عنه في الفلس لا PageV01P170 # الموت ولو مسكوكا وآبقا ولزمه إن لم يجده إن لم يفده غرماؤه ولو بمال لهم ~~وأمكن لا بضع وعصمة وقصاص ولم ينتقل لا إن طحنت الحنطة أو خلط بغير مثل أو ~~سمن زبده أو فصل ثوبه أو ذبح كبشه أو تتمر رطبه كأجير رعي ونحوه وذي حانوت ~~فيما به وراد لسلعة بعيب - وإن أخذت عن دين - وهل القرض كذلك وإن لم يقبضه ~~مقترضه أو كالبيع؟ خلاف وله فك الرهن وحاص بفدائه لا بفداء الجاني ونقض ~~المحاصة إن ردت بعيب وردها والمحاصة بعيب سماوي أو من مشتريه أو أجنبي لم ~~يأخذ أرشه أو أخذه وعاد لهيئته وإلا فبنسبة نقصه ورد بعض ثمن قبض وأخذها ms124 ~~وأخذ بعضه وحاص بالفائت: كبيع أم ولدت وإن مات أحدهما أو باع الولد فلا حصة ~~وأخذ الثمرة والغلة إلا صوفا تم أو ثمرة مؤبرة وأخذ المكري دابته وأرضه ~~وقدم في زرعها في الفلس ثم ساقيه ثم مرتهنه: والصانع أحق ولو بموت بما بيده ~~وإلا فلا إن لم يضف لصنعته شيئا إلا النسج فكالمزيد يشارك بقيمته والمكتري ~~بالمعينة وبغيرها إن قبضت ولو أديرت وربها بالمحمول وإن لم يكن معها ما لم ~~يقبضه ربه وفي كون المشتري أحق بالسلعة يفسخ لفساد البيع أولا أو في النقد؟ ~~أقوال وهو أحق بثمنه وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت وقضي بأخذ المدين ~~الوثيقة أو تقطيعها لا صداق قضي ولربها ردها إن ادعى سقوطها ولراهن بيده ~~رهنه بدفع الدين كوثيقة زعم ربها سقوطها ولم يشهد شاهدها إلا بها. # PageV01P171 ### | باب في بيان أسباب الحجر1 وأحكامه ومتعلقاته # المجنون محجور للإفاقة والصبي لبلوغه بثمان عشرة أو الحلم أو الحيض أو ~~الحمل أو الإنبات وهل إلا في حق الله تعالى؟ تردد وصدق إن لم يرب وللولي رد ~~تصرف مميز وله إن رشد ولو حنث بعد بلوغه أو وقع الموقع وضمن ما أفسد إن لم ~~يؤمن عليه وصحت وصيته كالسفيه إن لم يخلط إلى حفظ مال ذي الأب بعده2 وفك ~~وصي ومقدم إلا كدرهم لعيشه لا طلاقه واستلحاق نسب ونفيه3 وعتق مستولدته ~~وقصاص ونفيه وإقرار بعقوبة وتصرفه قبل الحجر على الإجازة عند مالك لا ابن ~~القاسم وعليهما العكس في تصرفه إذا رشد بعده وزيد في الأنثى دخول زوج بها ~~وشهادة العدول على صلاح حالها ولو جدد أبوها حجرا على الأرجح وللأب ترشيدها ~~قبل دخولها كالوصي ولو لم يعرف رشدها وفي مقدم القاضي: خلاف والولي الأب ~~وله البيع مطلقا وإن لم يذكر سببه ثم وصيه وإن بعد وهل كالأب أو إلا الربع ~~فببيان السبب؟ خلاف وليس له هبة للثواب ثم حاكم وباع بثبوت يتمه وإهماله ~~وملكه لما بيع وأنه الأولى وحيازة الشهود له والتسوق وعدم إلغاء زائد ~~والسداد في الثمن وفي تصريحه بأسماء ms125 الشهود: قولان لا حاضن: كجد وعمل ~~بإمضاء اليسير وفي حده: تردد وللولي: ترك التشفع والقصاص فيسقطان ولا يعفو ~~ومضى عتقه بعوض: كأبيه إن أيسر وإنما يحكم: في الرشد وضده والوصية والحبس ~~المعقب وأمر الغائب, PageV01P172 # والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم: القضاة وإنما يباع عقاره لحاجة أو ~~غبطة أو لكونه موظفا أو حصة أو قلت غلته فيستبدل خلافه أو بين ذميين أو ~~جيران سوء أو لإرادة شريكه بيعا ولا مال له أو لخشية انتقال العمارة أو ~~الخراب ولا مال له أو له والبيع أولى وحجر على الرقيق إلا بإذن ولو في نوع ~~فكوكيل مفوض وله أن يضع ويؤخر ويضيف إن استأنف ويأخذ قراضا ويدفعه ويتصرف ~~في كهبة وأقيم منها عدم منعه منها ولغير من أذن له القبول بلا إذن والحجر ~~عليه كالحر وأخذ مما بيده وإن مستولدته: كعطيته وهل إن منح للدين؟ أو ~~مطلقا؟ تأويلان لا غلته ورقبته وإن لم يكن غريم فكغيره ولا يمكن ذمي من تجر ~~في: كخمر إن اتجر لسيده وإلا فقولان وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به: ~~كسل وقولنج وحمى قوية وحامل ستة ومحبوس لقتل أو لقطع إن خيف الموت وحاضر صف ~~القتال لا كجرب وملجج ببحر ولو حصل الهول في غير مؤنته وتداويه ومعاوضة ~~مالية ووقف تبرعه إلا لمال مأمون وهو العقار فإن مات فمن الثلث وإلا مضى ~~وعلى الزوجة لزوجها ولو عبدا في تبرع زاد على ثلثها وإن بكفالة وفي ~~إقراضها: قولان وهو جائز حتى يرد فمضى - إن لم يعلم حتى تأيمت أو مات ~~أحدهما: كعتق العبد ووفاء الدين وله رد الجميع إن تبرعت بزائد وليس لنا بعد ~~الثلث تبرع إلا أن يبعد. # PageV01P173 ### | باب في بيان أحكام أقسام الصلح # الصلح1 على غير المدعي بيع أو إجارة وعلى بعضه: هبة وجاز عن دين بما يباع ~~به وعن ذهب بورق وعكسه إن حلا وعجل كمائة دينار ودرهم عن مائتيهما وعلى ~~الافتداء من يمين2 أو السكوت أو الإنكار إن جاز على دعوى كل وعلى ظاهر ~~الحكم ولا ms126 يحل للظالم فلو أقر بعده أو شهدت بينة لم يعلمها أو أشهد وأعلن ~~أنه يقوم بها أو وجد وثيقته بعده فله نقضه: كمن لم يعلن أو يقر سرا فقط على ~~الأحسن فيهما لا إن علم ببينته ولم يشهد أو ادعى ضياع الصك فقيل له: حقك ~~ثابت به فائت به فصالح ثم وجده وعن إرث زوجة من عرض وورق وذهب بذهب من ~~التركة قدر مورثها منه فأقل أو أكثر إن قلت الدراهم لا من غيرها مطلقا إلا ~~بعرض إن عرف جميعها وحضر وأقر المدين وحضر وعن دراهم وعرض تركا بذهب: كبيع ~~وصرف وإن كان فيها دين فكبيعه وعن العمد بما قل وكثر لا غرر كرطل من شاة ~~ولذي دين: منعه منه3 وإن رد مقوم بعيب أو استحق رجع بقيمته كنكاح وخلع وإن ~~قتل جماعة أو قطعوا جاز صلح كل والعفو عنه وإن صالح مقطوع ثم نزي فمات: ~~فللولي لا له رده والقتل بقسامة كأخذهم الدية في الخطإ وإن وجب لمريض على ~~رجل جرح عمدا فصالح في مرضه بأرشه أو غيره ثم مات من مرضه: جاز ولزم وهل ~~مطلقا أو إن صالح عليه لا ما يؤول إليه؟ تأويلان وإن صالح أحد وليين فللآخر ~~الدخول معه وسقط القتل4 كدعواك صلحه فأنكر وإن PageV01P174 # صالح مقر بخطأ بماله: لزمه وهل مطلقا أو ما دفع؟ تأويلان لا إن ثبت وجهل ~~لزومه وحلف ورد إن طلب به مطلقا أو طلبه ووجد وإن صالح أحد ولدين وارثين ~~وإن عن إنكار فلصاحبه الدخول: الحق لهما في كتاب أو مطلق إلا الطعام ففيه ~~تردد إلا أن يشخص ويعذر إليه في الخروج أو الوكالة فيمتنع وإن لم يكن غير ~~المقتضى أو يكون بكتابين وفيما ليس لهما وكتب في كتاب: قولان ولا رجوع إن ~~اختار ما على الغريم وإن هلك وإن صالح على عشرة من خمسينه فللآخر إسلامها ~~أو أخذ خمسة من شريكه ويرجع بخمسة وأربعين ويأخذ الآخر خمسة وإن صالح بمؤخر ~~عن مستهلك: لم يجز إلا بدراهم كقيمته فأقل أو ذهب ms127 كذلك وهو مما يباع به: ~~كعبد آبق وإن صالح بشقص عن موضحتي عمد وخطأ فالشفعة بنصف قيمة الشقص وبدية ~~الموضحة وهل كذلك إن اختلف الجرح؟ تأويلان. # PageV01P175 ### | باب في بيان شروط الحوالة ومتعلقاتها # رضا المحيل والمحال فقط وثبوت دين لازم فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة: صح ~~وهل إلا أن يفلس أو يموت؟ تأويلان وصيغتها وحلول المحال به وإن كتابة لا ~~عليه وتساوي الدينين قدرا وصفة وفي تحوله على الأدنى: تردد وأن لا يكون ~~طعاما من بيع: لا كشفه عن ذمة المحال عليه ويتحول حق المحال على المحال ~~عليه وإن أفلس أو جحد إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط وحلف على نفيه إن ظن ~~به العلم فلو أحئل بائع على مشتر بالثمن ثم رد بعيب أو استحق ولم تنفسخ ~~واختير خلافه والقول للمحيل إن ادعى عليه نفي الدين للمحال عليه لا في ~~دعواه وكالة أو سلفا. # PageV01P175 ### | باب في بيان الضمان وأقسامه # الضمان1: شغل ذمة أخرى بالحق وصح من أهل التبرع: كمكاتب ومأذون أذن ~~سيدهما وزوجة ومريض بثلث واتبع ذو الرق به إن عتق وليس للسيد جبره عليه وعن ~~الميت خلمفلس والضامن2 والمؤجل حالا إن كان مما يعجل وعكسه إن أيسر غريمه ~~أو لم يوسر في الأجل وبالموسر أو بالمعسر لا الجميع بدين لازم أو آيل إليه ~~لا كتابة بل كجعل وداين فلانا ولزم فيما ثبت وهل يقيد بما يعامل به؟ ~~تأويلان وله الرجوع قبل المعاملة بخلاف احلف وأنا ضامن به إن أمكن استيفاؤه ~~من ضامنه وإن جهل أو من له وبغير إذنه كأدائه رفقا لا عنتا فيرد: كشرائه ~~وهل إن علم بائعه وهو الأظهر؟ تأويلان لا إن ادعى على غائب فضمن ثم أنكر أو ~~قال لمدع على منكر: إن لم آتك به لغد فأنا ضامن ولم يأت به إن لم يثبت حقه ~~ببينة وهل بإقراره؟ تأويلان: كقول المدعى عليه: أجلني اليوم فإن لم أوافك ~~غدا فالذي تدعيه علي حق ورجع بما أدى ولو مقوما إن ثبت الدفع وجاز صلحه عنه ~~بما جاز ms128 للغريم على الأصح ورجع بالأقل منه أو قيمته وإن برىء الأصل: برىء ~~لا عكسه وعجل بموت الضامن ورجع وارثه بعد أجله أو الغريم إن تركه ولا يطالب ~~إن حضر الغريم موسرا أو لم يبعد إثباته عليه والقول له في ملائه وأفاد شرط ~~أخذ أيهما شاء وتقديمه أو إن مات كشرط ذي الوجه أو رب الدين التصديق في ~~الإحضار وله طلب المستحق بتخليصه عند أجله لا بتسليم المال إليه وضمنه إن ~~اقتضاه لا أرسل به ولزمه تأخير ربه المعسر PageV01P176 # أو الموسر إن سكت أو لم يعلم إن حلف أنه لم يؤخره مسقطا وإن أنكر حلف أنه ~~لم يسقط ولزمه وتأخر غريمه بتأخيره إلا أن يحلف1 وبطل إن فسد متحمل به أو ~~فسدت: كبجعل من غير ربه لمدينه وإن ضمان مضمونه إلا في اشتراء شيء بينهما ~~أو بيعه كقرضهما على الأصح وإن تعدد حملاه أتبع كل بحصته إلا أن يشترط ~~حمالة بعضهم عن بعض: كترتبهم ورجع المؤدي بغير المؤدى عن نفسه بكل ما على ~~الملقي ثم ساواه فإن اشترى ستة بستمائة بالحمالة فلقي أحدهم: أخذ منه ~~الجميع ثم إن لقي أحدهم: أخذه بمائة ثم بمائتين فإن لقي أحدهما ثالثا: أخذه ~~بخمسين وبخمسة وسبعين: فإن لقي الثالث رابعا: أخذه بخمسة وعشرين وبمثلها ثم ~~باثني عشر ونصف وبستة وربع وهل لا يرجع بما يخصه أيضا إذا كان الحق على ~~غيرهم أولا وعليه الأكثر؟ تأويلان وصح بالوجه وللزوج: رده من زوجته وبرىء ~~بتسليمه له وإن بسجن أو بتسليمه نفسه إن أمره به إن حل الحق وبغير مجلس ~~الحكم إن لم يشترط وبغير بلده إن كان به حاكم ولو عديما وإلا أغرم بعد خفيف ~~تلوم إن قربت غيبة غريمه: كاليوم ولا يسقط الغرم بإحضاره إن حكم به لا إن ~~أثبت عدمه أو موته في غيبته ولو بغير بلده ورجع به وبالطلب وإن في قصاص ~~كأنا حميل بطلبه أو اشترط نفي المال أو قال: لا أضمن إلا وجهه وطلبه بما ~~يقوى عليه وحلف ما قصر وغرم إن ms129 فرط أو هربه وعوقب وحمل في مطلق: أنا حميل ~~وزعيم وأذين وقبيل وعندي وإلي وشبهه على المال على الأرجح والأظهر لا إن ~~اختلفا ولم يجب وكيل للخصومة ولا كفيل بالوجه بالدعوى إلا بشاهد وإن ادعى ~~بينة بكالسوق أوقفه القاضي عنده. PageV01P177 ### | باب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها ### | مدخل # ... # باب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها # الشركة: إذن في التصرف لهما مع أنفسهما1 وإنما تصح من أهل التوكيل ~~والتوكل ولزمت بما يدل عرفا: كاشتركنا2 بذهبين أو ورقين اتفق صرفهما وبهما ~~منهما وبعين: وبعرض وبعرضين مطلقا وكل بالقيمة يوم أحضر لافات إن صحت إن ~~خلطا ولو حكما وإلا فالتالف من ربه وما ابتيع بغيره فبينهما وعلى المتلف ~~نصف الثمن وهل إلا أن يعلم بالتلف فله وعليه؟ أو مطلقا إلا أن يدعي الأخذ ~~له؟ تردد ولو غاب نقد أحدهما أن لم يبعد ولم يتجر لحضوره لا بذهب وبورق ~~وبطعامين ولو اتفقا ثم إن أطلقا التصرف وإن بنوع فمفاوضة ولا يفسدها: ~~انفراد أحدهما بشيء وله أن يتبرع إن استأنف به أو خف كإعارة آلة ودفع كسرة ~~ويبضع ويقارض ويودع لعذر وإلا ضمن ويشارك في معين ويقيل ويولى ويقبل المغيب ~~وإن أبى الآخر ويقر بدين لمن لا يتهم عليه ويبيع بالدين لا الشراء به ~~ككتابة وعتق على مال وإذن لعبد في تجارة أو مفاوضة واستبد آخذ قراض ومستعير ~~دابة بلا إذن وإن للشركة ومتجر بوديعة بالربح والخسر إلا أن يعلم شريكه ~~بتعديه في الوديعة وكل وكيل فيرد على حاضر لم يتول كالغائب إن بعدت غيبته ~~وإلا انتظر والربح والخسر بقدر المالين وتفسد بشرط التفاوت ولكل أجر عمله ~~للآخر وله التبرع والسلف والهبة بعد العقد والقول لمدعي التلف والخسر ولآخذ ~~لائق له ولمدعي النصف وحمل عليه في تنازعهما وللاشتراك فيما بيد أحدهما إلا ~~لبينة على: كإرثه وإن قالت: لا نعلم تقدمه لها إن شهد بالمفاوضة ولو لم ~~يشهد بالإقرار بها على الأصح ولمقيم بينة بأخذ مائة أنها باقية إن أشهد بها ~~عند الأخذ أو قصرت المدة: ms130 كدفع صداق عنه في أنه من المفاوضة إلا أن يطول ~~كسنة وإلا ببينة على: كإرثه وإن قالت: لا نعلم وإن أقر واحد بعد تفرق أو ~~موت: PageV01P178 # فهو شاهد في غير نصيبه وألغيت نفقتهما وكسوتهما وإن ببلدين مختلفي السعر: ~~كعيالهما إن تقاربا وإلا حسبا كانفراد أحدهما به وإن اشترى جارية لنفسه ~~فللآخر ردها إلا للوطء بإذنه وإن وطىء جارية للشركة بإذنه أو بغير إذنه ~~وحملت قومت وإلا فللآخر إبقاؤها أو مقاواتها1 وإن اشترطا نفي الاستبداد ~~فعنان وجاز لذي طير وذي طيرة: أن يتفقا على الشركة في الفراخ واشتر لي ولك ~~فوكالة. # وجاز: وانقد عني إن لم يقل: وأبيعها لك وليس له حبسها إلا أن يقول: ~~واحبسها فكالرهن وإن أسلف غير المشتري جاز إلا لكبصيرة المشتري وأجبر عليها ~~إن اشترى شيئا بسوقه لا لكسفر وقنية وغيره حاضر لم يتكلم من تجاره وهل وفي ~~الزقاق لا كبيته؟ قولان وجازت بالعمل إن اتحد أو تلازم وتساويا فيه أو ~~تقاربا وحصل التعاون وإن بمكانين وفي جواز إخراج كل آلة واستئجاره من الآخر ~~أو لا بد من ملك أو كراء؟ تأويلان كطبيبين اشتركا في الدواء وصائدين في ~~البازين وهل وإن افترقا؟ رويت عليهما وحافرين بكركاز ومعدن ولم يستحق وارثه ~~بقيته وأقطعه الإمام وقيد بما لم يبد ولزمه ما يقبله صاحبه وضمانه وإن ~~تفاصلا وألغي مرض كيومين وغيبتهما لا إن كثر وفسدت باشتراطه ككثير الآلة ~~وهل يلغى اليومان كالصحيحة؟ تردد وباشتراكهما بالذمم أن يشتريا بلا مال وهو ~~بينهما وكبيع وجيه مال خامل بجزء من ربحه وكذي رحى وذي بيت وذي دابة ~~ليعملوا إن لم يتساو الكراء وتساووا في الغلة وترادوا الأكرية وإن اشترط ~~عمل رب الدابة: فالغلة له وعليه كراؤهما وقضى على شريك فيما لا ينقسم أن ~~يعمر أو يبيع: كذي سفل إن وهي وعليه التعليق والسقف وكنس مرحاض لا سلم ~~وبعدم زيادة العلو إلا الخفيف وبالسقف للأسفل وبالدابة للراكب لا متعلق ~~بلجام وإن أقام أحدهم رحى إذ أبيا فالغلة لهم ويستوفي منها: ما أنفق ~~وبالإذن في ms131 دخول جاره لإصلاح جدار ونحوه وبقسمته إن PageV01P179 # طلبت لا بطوله عرضا وبإعادة الساتر لغيره إن هدمه ضررا لا لإصلاح أو هدم ~~وبهدم بناء بطريق ولو لم يضر وبجلوس باعة بأفنية الدور للبيع إن خف ~~وللسابق: كمسجد وبسد كوة فتحت أريد سد خلفها وبمنع دخان: كحمام ورائحة: ~~كدباغ وأندر قبل بيت ومضر بجدار وإصطبل أو حانوت قبالة باب وبقطع ما أضر من ~~شجرة بجدار إن تجددت وإلا فقولان لا مانع: ضوء وشمس وريح إلا لأندر وعلو ~~بناء وصوت ككمد وباب بسكة نافذة وروشن وساباط لمن له الجانبان بسكة نفذت ~~وإلا فكالملك لجميعهم إلا بابا إن نكب وصعود نخلة وأنذر بطلوعه وندب: إعارة ~~جداره لغرز خشبه وإرفاق بماء وفتح باب وله أن يرجع وفيها: إن دفع ما أنفق ~~أو قيمته وفي موافقته ومخالفته: تردد. # PageV01P180 ### | فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع # لكل فسخ المزارعة إن لم يبذر وصحت إن سلما من كراء الأرض بممنوع1 وقابلها ~~مساو وتساويا2 إلا لتبرع بعد العقد وخلط بذر إن كان ولو بإخراجهما فإن لم ~~ينبت بدر أحدهما وعلم: لم يحتسب به إن غر وعليه مثل نصف النابت وإلا فعلى ~~كل: نصف بذر الآخر والزرع بينهما: كأن تساويا في الجميع أو قابل بذر ~~أحدهما: عمل أو أرضه وبذره أو بعضه إن لم ينقص ما للعامل عن نسبة بذره أو ~~لأحدهما الجميع إلا العمل إن عقدا بلفظ الشركة لا الإجارة أو مطلقا كإلغاء ~~أرض وتساويا غيرها أو لأحدهما أرض رخيصة وعمل على الأصح وإن فسدت وتكافا ~~عملا فبينهما وترادا غيره وإلا فللعامل وعليه الأجرة كان له بذر مع عمل أو ~~أرض أو كل لكل. PageV01P180 ### | باب في أحكام الوكالة # 1 # صحة الوكالة في قابل النيابة من فسخ وقبض حق وعقوبة وحوالة2 وإبراء وإن ~~جهله الثلاثة وحج وواحد في خصومة وإن كره خصمه: لا أن قاعد خصمه كثلاث إلا ~~لعذر وحلف في: كسفر وليس له حينئذ: عزله ولا له عزل نفسه ولا الإقرار إن لم ~~يفوض له أو يجعل له ولخصمه ms132 اضطراره إليه قال: وإن قال: أقر عني بألف فإقرار ~~لا في: كيمين ومعصية: كظهار بما يدل عرفا لا بمجرد وكلتك بل حتى يفوض فيمضي ~~النظر إلا أن يقول وغير النظر إلا الطلاق وإنكاح بكره وبيع دار سكناه وعبده ~~أو يعين بنص أو قرينة وتخصص وتقيد بالعرف فلا يعده إلا على بيع فله طلب ~~الثمن وقبضه أو اشتراء فله قبض المبيع ورد المغيب إن لم يعينه موكله وطولب ~~بثمن ومثمن ما لم يصرح بالبراءة: كبعثني فلان لتبيعه لا لأشتري منك ~~وبالعهدة ما لم يعلم وتعين في المطلق نقد البلد ولائق به إلا أن يسمي الثمن ~~فتردد وثمن المثل وإلا خير كفلوس إلا ما شأنه ذلك لخفته كصرف ذهب بفضة إلا ~~أن يكون الشأن وكمخالفته مشتري عين أو سوقا أو زمانا أو بيعه بأقل أو ~~اشترائه بأكثر كثيرا إلا كدينارين في أربعين وصدق في دفعهما وإن سلم من لم ~~يطل وحيث خالف في اشتراء لزمه إن لم يرضه موكله كذي عيب إلا أن يقل وهو ~~فرصة أو في بيع فيخير موكله ولو ربويا بمثله إن لم يلتزم الوكيل الزائد على ~~الأحسن لا إن زاد في بيع أو نقص في اشتراء أو اشتر بها فاشترى في الذمة ~~ونقدها وعكسه أو شاة بدينار فاشترى به أثنتين لم يمكن إفرادهما وإلا خير في ~~الثانية أو أخذ في سلمك حميلا أو رهنا وضمنه قبل علمك به ورضاك وفي ~~PageV01P181 # بذهب بدراهم وعكسه قولان وحنث بفعله في لا أفعله إلا بنية ومنع ذمي في ~~بيع أو شراء أو تقاض وعدو على عدوه والرضا بمخالفته في سلم إن دفع له الثمن ~~وبيعه لنفسه ومحجوره بخلاف زوجته ورقيقه إن لم يحاب واشتراؤه من يعتق عليه ~~إن علم1 ولم يعينه موكله وعتق عليه وإلا فعلى آمره وتوكيله إلا أن لا يليق ~~به2 أو يكثر فلا ينعزل الثاني بعزل الأول وفي رضاه إن تعدى به تأويلان ~~ورضاه بمخالفته في سلم إن دفع الثمن بمسماه أو بدين إن فات وبيع فإن وفى ~~بالتسمية ms133 أو القيمة وإلا غرم وإن سأل غرم التسمية أو القيمة ويصبر ليقبضها ~~ويدفع الباقي: جاز إن كانت قيمته مثلها فأقل وإن أمره ببيع سلعة فأسلمها في ~~طعام: أغرم التسمية أو القيمة واستؤني بالطعام لأجله فبيع وغرم النقص ~~والزيادة لك وضمن إن أقبض الدين ولم يشهد أو باع بكطعام نقدا ما لا يباع به ~~وادعى الإذن فنوزع أو أنكر القبض فقامت البينة فشهدت بينة بالتلف: كالمديان ~~ولو قال غير المفوض: قبضت وتلف برىء ولم يبرأ الغريم إلا ببينة ولزم ~~الموكل: غرم الثمن إلى أن يصل لربه إن لم يدفعه له وصدق في الرد: كالمودع ~~فلا يؤخر للإشهاد ولأحد الوكيلين: الاستبداد إلا لشرط وإن بعت وباع فالأول ~~إلا بقبض ولك قبض سلمه لك إن ثبت ببينة والقول لك إن ادعى الإذن أو صفة له ~~إلا أن يشتري بالثمن فزعمت أنك أمرته بغيره وحلف كقوله: أمرت ببيعه بعشرة ~~وأشبهت وقلت بأكثر وفات المبيع بزوال عينه أو لم يفت ولم تحلف وإن وكلته ~~على أخذ جارية فبعث بها فوطئت ثم قدم بأخرى وقال هذه لك والأولى وديعة فإن ~~لم يبين وحلف: أخذها إلا أن تفوت بكولد أو تدبير إلا لبينة ولزمتك الأخرى ~~وإن أمرته بمائة فقال: أخذتها بمائة وخمسين فإن لم تفت: خيرت في أخذها بما ~~قال وإلا لم يلزمك إلا المائة وإن ردت دراهمك لزيف فإن عرفها PageV01P182 # مأمورك لزمتك وهل وإن قبضت؟ تأويلان: وإلا فإن قبلها حلفت وهل مطلقا أو ~~لعدم المأمور ما دفعت إلا جيادا في علمك ولزمته؟ تأويلان وإلا حلف كذلك ~~وحلف البائع وفي المبدأ: تأويلان وانعزل بموت موكله إن علم وإلا فتأويلان ~~وفي عزله بعزله ولم يعلم: خلاف وهل لا تلزم أو إن وقعت بأجرة أو جعل فكهما ~~وإلا لم تلزم تردد # PageV01P183 ### | باب في بيان أحكام الإقرار ### | مدخل # ... # باب في بيان أحكام الإقرار # يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره لأهل1 لم يكذبه ولم يتهم كالعبد في غير ~~المال وأخرس ومريض إن ورثه ولد لأبعد أو لملاطفه أو لمن لم يرثه أو ms134 المجهول ~~حاله: كزوج علم بغضه لها2 أو جهل وورثه ابن أو بنون إلا أن تنفرد بالصغير ~~ومع الإناث والعصبة قولان كإقراره للولد العاق أو لأمه أو لأن من لم يقر له ~~أبعد وأقرب لا المساوي والأقرب كأخرني لسنة وأنا أقر ورجع للخصومة ولزم ~~لحمل إن وطئت ووضع لأقله وإلا فلأكثره وسوى بين توأميه إلا لبيان الفضل ~~بعلي أو في ذمتي أو عندي أو أخذت منك ولو زاد إن شاء الله أو قضى أو وهبته ~~لي أو بعته أو وفيته أو أقرضتني أو ما أقرضتني أو ألم تقرضني أو ساهلني أو ~~اتزنها مني أو لأقضيتك اليوم أو نعم أو بلى أو أجل جوابا لا ليس لي عندك أو ~~ليست لي ميسرة لا أقر أو: علي أو: على فلان أو من أي ضرب تأخذها ما أبعدك ~~منها وفي حتى يأتي وكيلي وشبهه أو اتزن أو خذ قولان: كذلك علي ألف فيما ~~أعلم أو أظن أو علمي ولزم إن نوكل في ألف من ثمن خمر أو عبد ولم أقبضه ~~كدعواه الربا وأقام بينة أنه راباه في ألف لا إن أقامها على إقرار المدعي ~~أنه لم يقع بينهما إلا الربا أو اشتريت خمرا بألف أو اشتريت عبدا بألف ولم ~~أقبضه أو أقررت بكذا وأنا صبي كانا مبرسم إن علم تقدمه أو أقر اعتذارا أو ~~بقرض شكرا على الأصح وقبل أجل مثله في: بيع لا قرض وتفسير ألف في: كألف ~~ودرهم وخاتم فصه لي نسقا إلا في غصب فقولان لا بجذع PageV01P184 # وباب في له من هذه الدار أو الأرض كفي على الأحسن ومال نصاب والأحسن ~~تفسيره: كشيء وكذا وسجن له وكعشرة ونيف وسقط في كمائة وشيء وكذا درهما ~~وعشرون وكذا وكذا أحد وعشرون وكذا وكذا أحد عشر وبضع أو دراهم ثلاثة وكثيرة ~~أو لا كثيرة ولا قليلة أربعة ودرهم المتعارف وإلا فالشرعي وقبل غشه ونقصه ~~إن وصل ودرهم مع درهم أو تحته أو فوقه أو عليه أو قبله أو بعده أو فدرهم أو ~~ثم درهم ms135 درهمان وسقط في لا بل ديناران ودرهم درهم أو بدرهم درهم وحلف ما ~~أراداهما كإشهاد في ذكر بمائة وفي آخر بمائة وبمائة وبمائتين الأكثر وجل ~~المائة أو قربها أو نحوها الثلثان فأكثر وبالاجتهاد وهل يلزمه في عشرة في ~~عشرة عشرون أو مائة؟ قولان وثوب في صندوق وزيت في جرة وفي لزوم ظرفه قولان ~~لا دابة في اصطبل وألف إن استحل أو أعارني لم يلزم كإن حلف في غير الدعوى ~~أو إن شهد فلان غير العدل وهذه الشاة أو هذه الناقة لزمته الشاة وحلف عليها ~~وغصبته من فلان لا بل من آخر فهو للأول وقضي للثاني بقيمته ولك أحد ثوبين ~~عين وإلا فإن عين المقر له أجودهما حلف وإن قال: لا أدري حلفا على نفي ~~العلم واشتركا والاستثناء هنا كغيره وصح له الدار والبيت لي وبغير الجنس ~~كألف إلا عبدا وسقطت قيمته وإن أبرأ فلانا مما له قبله أو من كل حق أو ~~أبرأه برىء مطلقا ومن القذف والسرقة فلا تقبل دعواه وإن بصك إلا ببينة أنه ~~بعده وإن أبرأه مما معه برىء من الأمانة لا الدين. # PageV01P185 ### | فصل في بيان أحكام الاستلحاق1 (الإقرار بالنسب) # إنما يستلحق الأب2 مجهول النسب إن لم يكذبه العقل لصغره أو العادة إن ~~PageV01P185 # لم يكن رقا لمكذبه أو مولى لكنه يلحق به وفيها أيضا يصدق وإن أعتقه ~~مشتريه إن لم يستدل على كذبه وإن كبر أو مات وورثه! إن ورثه ابن أو باعه ~~ونقض ورجع بنفقته إن لم تكن له خدمة على الأرجح وإن ادعى آستيلادها بسابق ~~فقولان فيها: وإن باعها فولدت فاستلحقه: لحق ولم يصدق فيها إن اتهم بمحبة ~~أو عدم ثمن أو وجاهة ورد ثمنها ولحق به الولد مطلقا وإن اشترى مستلحقة ~~والملك لغيره عتق كشاهد ردت شهادته وإن استلحق غير ولد: لم يرثه إن كان ~~وارث وإلا فخلاف وخصه المختار بما إذا لم يطل الإقرار وإن قال لأولاد أمته ~~أحدهم ولدي: عتق الأصغر وثلثا الأوسط وثلث الأكبر وإن افترقت أمهاتهم: ~~فواحد بالقرعة وإذا ولدت ms136 زوجة رجل وأمة آخر واختلطا عينته القافة1 وعن ابن ~~القاسم فيمن وجدت مع ابنتها أخرى لا تلحق به واحدة منهما وإنما تعتمد ~~القافة على أب لم يدفن وإن أقر عدلان بثالث ثبت النسب وعدل يحلف معه ويرث ~~ولا نسب وإلا فحصة المقر كالمال وهذا أخي بل هذا فللأول نصف إرث أبيه ~~وللثاني نصف ما بقي وإن ترك أما وأخا فأقرت بأخ فله منها السدس وإن أقر ميت ~~بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ولها ابنتان أيضا ونسيتها الورثة والبينة ~~فإن أقر بذلك الورثة فهن أحرار ولهن ميراث بنت وإلا لم يعتق شيء وإن استلحق ~~ولدا ثم أنكره ثم مات الولد فلا يرثه ووقف ماله فإن مات فلورثته وقضي دينه ~~وإن قام غرماؤه وهو حي: أخذوه. PageV01P186 ### | باب في بيان أحكام الوديعة ومتعلقاتها # الإيداع: توكيل بحفظ مال تضمن بسقوط شيء عليها لا إن انكسرت في نقل ~~مثلها1 وبخلطها إلا كقمح بمثله أو دراهم بدنانير للإحراز ثم إن تلف بعضه: ~~فبينكما إلا أن يتميز وبانتفاعه بها أو سفره إن قدر على أمين إلا أن ترد ~~سالمة وحرم سلف: مقوم ومعدوم وكره النقد والمثلي: كالتجارة والربح له وبريء ~~إن رد غير المحرم إلا بإذن أو يقول: إن احتجت فخذ وضمن المأخوذ فقط أو بقفل ~~بنهي أو بوضع بنحاس في أمره بفخار لا إن زاد قفلا أو عكس في الفخار أو أمر ~~بربط بكم فأخذها باليد كجيبه على المختار وبنسيانها في موضع إيداعها ~~وبدخوله الحمام بها2 وبخروجه بها يظنها له فتلفت لا إن نسيها في كمه فوقعت ~~ولا إن شرط عليه الضمان وبإيداعها وإن بسفر لغير زوجة وأمة اعتيدا بذلك إلا ~~لعورة حدثت أو لسفر عند عجز الرد وإن أودع بسفر ووجب الإشهاد بالعذر وبرىء ~~إن رجعت سالمة وعليه استرجاعها إن نوى الإياب وببعثه بها وبإنزائه عليها ~~فمتن وإن من الولادة كأمة زوجها فماتت من الولادة وبجحدها ثم في قبول بينة ~~الرد خلاف وبموته ولم يوص ولم توجد إلا لكعشر سنين وأخذها إن ثبت بكنابة ms137 ~~عليها أنها له: أن ذلك خطه أو خط الميت وبسعيه بها لمصادر وبموت المرسل معه ~~لبلد إن لم يصل إليه وبكلبس الثوب وركوب الدابة والقول له إنه ردها سالمة ~~إن أقر بالفعل وإن أكراها لمكة ورجعت بحالها إلا أنه حبسها عن PageV01P187 # أسواقها: فلك قيمتها يوم كرائه ولا كراء أو أخذه وأخذها وبدفعها مدعيا ~~إنك أمرته به وحلفت وإلا حلف وبريء إلا ببينة على الآمر ورجع على القابض ~~وإن بعثت إليه بمال فقال: تصدقت به علي وأنكرت: فالرسول شاهد وهل مطلقا؟ أو ~~إن كان المال بيده؟ تأويلان وبدعوى الرد على وارثك أو المرسل إليه المنكر: ~~كعليك إن كانت له بينة به مقصودة لا بدعوى التلف أو عدم التلف أو الضياع ~~وحلف المتهم ولم يفده شرط نفيها فإن نكل حلفت ولا إن شرط الدفع للمرسل إليه ~~بلا بينة وبقوله: تلفت قبل أن تلقاني بعد منعه دفعها كقوله بعده بلا عذر لا ~~إن قال: لا أدري متى تلفت وبمنعها حتى يأتي الحاكم إن لم تكن بينة لا إن ~~قال: ضاعت منذ سنين وكنت أرجوها ولو حضر صاحبها كالقراض وليس له الأخذ منها ~~لمن ظلمه بمثلها ولا أجرة حفظها بخلاف محلها ولكل فتركها وإن أودع صبيا أو ~~سفيها أو أقرضه باعه فأتلف لم يضمن وإن بإذن أهله وتعلقت بذمة المأذون ~~عاجلا وبذمة غيره إذا عتق إن لم يسقطه السيد وإن قال: هي لأحدكما ونسيته: ~~تحالفا وقسمت بينهما وإن أودع اثنين: جعلت بيد الأعدل. # PageV01P188 ### | باب في بيان أحكام العارية # 1 # صح وندب إعارة مالك منفعة بلا حجر: وإن مستعيرا2 لا مالك انتفاع من أهل ~~التبرع عليه عينا لمنفعة مباحة لا كذمي مسلما وجارية لوطء أو خدمة لغير ~~محرم أو لمن لا تعتق عليه وهي لها والأطعمة والنقود: قرض بما يدل وجاز: ~~أعني بغلامك لأعينك إجارة وضمن المعيب عليه إلا لبينة وهل وإن شرط نفيه؟ ~~تردد لا غيره ولو بشرط وحلف فيما علم أنه بلا سببه كسوس: أنه ما فرط وبرىء ~~في كسر: كسيف إن شهد ms138 له أنه معه في اللقاء أو ضرب به ضرب مثله وفعل المأذون ~~ومثله ودونه لا أضر وإن زاد ما تعطب به فله قيمتها أو كراؤه: كرديف واتبع ~~إن أعدم ولم يعلم بالإعارة وإلا فكراؤه ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه ~~وإلا فالمعتاد وله الإخراج في: كبناء إن دفع ما أنفق وفيها أيضا قيمته وهل ~~خلاف أو قيمته إن لم يشتره أو إن طال أو إن اشتراه بغبن كثير؟ تأويلات وإن ~~انقضت مدة البناء والغرس: فكالغصب وإن ادعاها الآخذ والمالك: الكراء: فالقل ~~له إلا أن يأنف مثله كزائد المسافة إن لم يزد وإلا فللمستعير في نفي الضمان ~~والكراء وإن برسول مخالف كدعواه رد مالم يضمن وإن زعم أنه مرسل لاستعارة ~~حلي وتلف ضمنه مرسله إن صدقه وإلا حلف وبريء ثم حلف الرسول وبريء وإن اعترف ~~بالعداء: ضمن الحر والعبد في ذمته إن عتق وإن قال: أوصلته لهم فعليه وعليهم ~~اليمين ومؤنة أخذها على المستعير: كردها على الأظهر وفي علف الدابة: قولان. ~~PageV01P189 ### | باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه وما يتعلق به ### | مدخل # ... # باب في بيان حقيقة الغصب1 وأحكامه وما يتعلق به # الغصب: أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة وأدب مميز كمدعيه على صالح وفي حلف ~~المجهول: قولان وضمن بالاستيلاء وإلا فتردد: كأن مات أو قتل عبد قصاصا أو ~~ركب أو ذبح أو جحد وديعة أو أكل بلا علم2 أو أكره غيره على التلف أو حفر ~~بئرا تعديا وقدم عليه المردي إلا لمعين فسيان أو فتح قيد عبد لئلا يأبق أو ~~على غير عاقل إلا بمصاحبة ربه أو حرزا لمثلي ولو بغلاء بمثله وصبر لوجوده ~~ولبلده ولو صاحبه ومنع منه للتوثق ولا رد: له كإجازته بيعه معيبا زال وقال: ~~أجزت لظن بقائه: كنقرة صيغت وطين لبن وقمح طحن وبذر زرع وبيض أفرخ إلا ما ~~باض إن حضن وعصير تخمر وإن تخلل خير: كتخللها لذمي وتعين لغيره وإن صنع ~~كغزل وحلي وغير مثلي: فقيمته يوم غصبه وإن جلد ميتة لم يدبغ أو كلبا ولو ms139 ~~قتله تعديا وخير في الأجنبي فإن تبعه تبع هو الجاني فإن أخذ ربه أقل: فله ~~الزائد من الغاصب فقط وله هدم بناء عليه وغلة مستعمل وصيد عبد وجارح وكراء ~~أرض بنيت كمركب نخر وأخذ ما لا عين له قائمة وصيد شبكة وما أنفق في الغلة ~~وهل إن أعطاه فيه متعدد عطاء فبه أو بالأكثر منه ومن القيمة؟ تردد وإن وجد ~~غاصبه بغيره وغير محله فله تضمينه ومعه أخذه إن لم يحتج لكبير حمل لا إن ~~هزلت جارية أو نسي عبد صنعة ثم عاد أو خصاه فلم ينقص أو جلس على ثوب غيره ~~في صلاة أو دل لصا أو أعاد مصوغا على حاله وعلى غيرها فقيمته: ككسره أو غصب ~~منفعة فتلفت الذات أو أكله مالكه ضيافة أو PageV01P190 # نقصت للسوق أو رجع بها من سفر ولو بعد: كسارق وله في تعدي كمستأجر: كراء ~~الزائد إن سلمت وإلا خير فيه وفي قيمتها وقته وإن تعيب وإن قل ككسر نهديها ~~أو جني هو أو أجنبي حير فيه: كصبغه في قيمته وأخذ ثوبه ودفع قيمة الصبغ وفي ~~بنائه في أخذه ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة لم يتولها ومنفعة البضع والحر ~~بالتفويت كحر باعه وتعذر رجوعه ومنفعة غيرهما بالفوات وهل يضمن شاكيه لمغرم ~~زائدا على قدر الرسول إن ظلم أو الجميع أو لا؟ أقوال وملكه إن اشتراه ولو ~~غاب أو غرم قيمته إن لم يموه ورجع عليه بفضلة أخفاها والقول له في تلفه ~~ونعته وقدره وحلف: كمشتر منه ثم غرم لآخر رؤيته ولربه: إمضاء بيعه ونقض عتق ~~المشتري وإجازته وضمن مشتر لم يعلم في عمد لا سماوي وغلة وهل الخطأ كالعمد؟ ~~تأويلان ووارثه وموهوبه إن علما: كهو وإلا بديء بالغاصب ورجع عليه بغلة ~~موهوبه فإن أعسر فعلى الموهوب ولفق شاهد بالغصب: لآخر على إقراره بالغصب ~~كشاهد بملكك: لثان بغصبك وجعلت ذا يد لا مالكا إلا أن تحلف مع شاهد الملك ~~ويمين القضاء وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق: حدت له والمتعدي: ~~جان على ms140 بعض غالبا فإن أفات المقصود: كقطع ذنب دابة ذي هيئة أو أذنها أو ~~طيلسانه أو لبن شاة هو المقصود وقلع عيني عبد أو يديه فله أخذه ونقصه أو ~~قيمته وإن لم يفته فنقصه: كلبن بقرة ويد عبد أو عينه وعتق عليه إن قوم ولا ~~منع لصاحبه في الفاحش على الأرجح ورفا الثوب مطلقا وفي أجرة الطبيب: قولان. # PageV01P191 ### | فصل في بيان أحكام الإستحقاق # 1 # وإن زرع فاستحقت فإن لم ينتفع بالزرع: أخذ بلا شيء وإلا فله قلعه إن لم ~~PageV01P191 # يفت وقت ماتراد له وله أخذه بقيمته على المختار وإلا فكراء السنة: كذي ~~شبهة أو جهل حاله وفاتت بحرثها فيما بين مكر ومكتر وللمستحقأخذها ودفع كراء ~~الحرث فإن أبى قيل له: أعط كراء سنة وإلا أسلمها بلا شيء وفي سنين يفسخ أو ~~يمضي إن عرف النسبة ولا خيار للمكتري للعهدة وانتقد إن انتقد الأول وأمن هو ~~والغلة لذي الشبهة أو المجهول للحكم: كوارث وموهوب ومشتر منه إن لم يعلموا ~~بخلاف ذي دين على وارث: كوارث طرأ على مثله إلا أن ينتفع وإن غرس أو بنى: ~~قيل للمالك: أعطه قيمته قائما فإن أبى: فله دفع قيمة الأرض فإن أبى: ~~فشريكان بالقيمة يوم الحكم إلا المحبسة: فالنقض وضمن قيمة المستحقة وولدها ~~يوم الحكم والأقل إن أخذ دية لا صداق حرة أو غلتها وإن هدم مكتر تعديا: ~~فللمستحق النقض وقيمة الهدم وإن أبرأه مكريه كسارق عبد ثم استحق بخلاف ~~مستحق مدعي حرية: إلا القليل وله هدم مسجد وإن استحق بعض: فكالمبيع ورجع ~~للتقويم وله ترد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية كأن صالح عن عيب بآخر وهل ~~يقوم الأول يوم الصلح أو يوم البيع؟ تأويلان وإن صالح فاستحق ما بيد مدعيه: ~~رجع في مقر به لم يفت وإلا ففي عوضه: كإنكار على الأرجح لا إلى الخصومة ~~ومابيد المدعى عليه ففي الإنكار يرجع بما دفع وإلا فبقيمته وفي الإقرار لا ~~يرجع: كعلمه صحة ذلك بائعه لا إن قال: داره وفي عرض بعرض بما خرج من يده أو ms141 ~~قيمته إلا نكاحا وخلعا وصلح عمد ومقاطعا به عن عبد أو مكاتب أو عمرى وإن ~~أنفذت وصية مستحق برق: لم يضمن وصي وحاج: إن عرف بالحرية وأخذ السيد ما بيع ~~ولم يفت بالثمن: كمشهود بموته إن عذرت بينته وإلا فكالغاصب ومافات فالثمن: ~~كما لو دبر أو كبر صغير. # PageV01P192 ### | باب في حقيقة الشفعة1 وأحكامها # الشفعة: أخذ شريك ولو ذميا باع المسلم لذمي: كذميين تحاكموا إلينا أو ~~محبسا ليحبس: كسلطان لا محبس عليه أو ليحبس وجار وإن ملك تطرفا وناظر وقف ~~وكراء وفي ناظر الميراث قولان ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة ولو ~~موصى ببيعه للمساكين على الأصح والمختار لا موصى له ببيع جزء عقارا ولو ~~مناقلا به إن انقسم وفيها الإطلاق وعمل به بمثل الثمن ولو دينا أو قيمته ~~برهنه وضامنه وأجرة دلال وعقد شراء وفي المكس: تردد أو قيمة الشقص في: كخلع ~~وصلح عمد وجزاف نقد وبما يخصه: إن صاحب غيره ولزم المشتري الباقي وإلى أجله ~~إن أيسر أو ضمنه مليء2 وإلا عجل الثمن إلا أن يتساويا عدما على المختار ولا ~~يجوز إحالة البائع به كأن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح3 ثم لا يأخذ له أو ~~باع قبل أخذه بخلاف أخذ مال بعده ليسقط كشجر وبناء بأرض حبس أو معير وقدم ~~المعير بنقضه أو ثمنه إن مضى ما يعار له وإلا فقائما وكثمرة ومقتاة ~~وباذنجان ولو مفردة إلا أن تيبس وحط حصتها إن أزهت أو أبرت وفيها: أخذها: ~~ما لم تيبس أو تجذ وهل هو خلاف؟ تأويلان وإن اشترى أصلها فقط: أخذت وإن ~~أبرت ورجع بالمؤنة وكبئر لم تقسم أرضها وإلا PageV01P193 # فلا وأولت أيضا بالمتحدة لا عرض أو كتابة ودين وعلو على سفل وعكسه وزرع ~~ولو بأرضه وبقل وعرصة وممر قسم متبوعه وحيوان إلا في: كحائط وإرث وهبة بلا ~~ثواب وإلا فبه بعده وخيار إلا بعد مضيه ووجبت لمشتريه إن باع نصفين خيارا ~~ثم بتلا فأمضى وبيع فسد إلا أن يفوت فبالقيمة إلا ببيع صح فبالثمن فيه ~~وتنازع في ms142 سبق ملك إلا أن ينكل أحدهما وسقطت إن قاسم أو اشترى أو ساوم أو ~~ساقى أو استأجر أو باع حصته أو سكت بهدم أو بناء أو شهرين إن حضر العقد ~~وإلا سنة: كأن علم فغاب إلا أن يظن الأوبة قبلها فعيق وحلف إن بعد وصدق إن ~~أنكر علمه: لا إن غاب أولا أو أسقط لكذب في الثمن وحلف أو في المشترى أو ~~جلمشتري أو انفراده أو أسقط وصي أو أب بلا نظر وشفع لنفسه أو ليتيم آخر أو ~~أنكر المشتري الشراء وحلف وأقر به بائعه وهي على الأنصباء وترك للشريك حصته ~~وطولب بالأخذ بعد اشترائه لا قبله ولم يلزمه إسقاطه وله نقض وقف: كهبة ~~وصدقة والثمن لمعطاه إن علم شفيعه لا إن وهب دارا فاستحق نصفها وملك بحكم ~~أو دفع ثمن أو إشهاد واستعجل إن قصد ارتياء أو نظرا للمشترى إلا كساعة ولزم ~~إن أخذ وعرف الثمن فبيع للثمن والمشتري إن سلم فإن سكت: فله نقصه وإن قال: ~~أنا آخذ: أجل ثلاثا للنقد وإلا سقطت وإن اتحدت الصفقة وتعدت الحصص والبائع: ~~لم تبعض: كتعدد المشتري على الأصح وكأن أسقط بعضهم أو غاب أو أراد المشتري ~~ولمن حضر حصته وهل العهدة عليه أو على المشتري أو على المشتري فقط: كغيره ~~ولو أقاله البائع إلا أن يسلم قبلها؟ تأويلان وقدم مشاركه في السهم وإن ~~كأخت لأب أخذت سدسا ودخل على غيره: كذي سهم على وارث ووارث على موصى لهم ثم ~~الوارث ثم الأجنبي وأخذ بأي بيع وعهدته عليه ونقض ما بعده وله غلته وفي فسخ ~~عقد كرائه: تردد ولا يضمن نقصه فإن هدم وبنى فله قيمته قائما وللشفيع: ~~النقض أما. # PageV01P194 # لغيبة شفيعه فقاسم وكيله أو قاض عنه أو أسقط لكذب في الثمن أو استحق ~~نصفها وحط ما حط لعيب أو لهبة إن حط عادة أو أشبه الثمن بعده وإن استحق ~~الثمن أو رد بعيب بعدها: رجع البائع بقيمة شقصه ولو كان الثمن مثليا إلا ~~النقد فمثله ولم ينتقض ما بين الشفيع والمشتري ms143 وإن وقع قبلها بطلت وإن ~~اختلفا في الثمن فالقول للمشتري1 بيمين فيما يشبه: ككبير يرغب في مجاوره ~~وإلا فللشفيع وإن لم يشبها حلفا ورد إلى الوسط وإن نكل مشتر ففي الأخذ بما ~~ادعى أو أدى قولان وإن ابتاع أرضا بزرعها الأخضر: فاستحق نصفها فقط ~~واستشفع: بطل البيع في نصف الزرع لبقائه بلا أرض: كمشتري قطعة من جنان ~~بإزاء جنانه ليتوصل له من جنان مشتريه ثم استحق جنان المشتري ورد البائع ~~نصف الثمن وله نصف الزرع وخير الشفيع أولا بين أن يشفع أو لا فيخير المبتاع ~~في رد ما بقي PageV01P195 ### | باب في أحكام القسمة ومتعلقاتها # القسمة: تهايؤ في زمن: كخدمة عبد شهرا وسكنى دار سنين: كالإجارة لا في ~~غلة ولو يوما ومراضاة فكالبيع وقرعة وهي تمييز حق وكفى قاسم لا مقوم وأجره ~~بالعدد وكره وقسم العقار وغيره بالقيمة وأفرد كل نوع وجمع دور وأقرحة ولو ~~بوصف إن تساوت قيمة ورغبة وتقاربت كالميل إن دعا إليه أحدهم1 ولو بعلا ~~وسيحا إلا معروفة كالسكنى فالقول لمفردها وتؤولت أيضا بخلافه وفي العلو ~~والسفل: تأويلان وأفرد كل صنف كتفاح إن احتمل إلا كحائط فيه شجر مختلفة أو ~~أرض بشجر متفرقة وجاز صوف على ظهر إن جز وإن لكنصف شهر وأخذ وارث عرضا وآخر ~~دينا إن جاز بيعه وأخذ أحدهما: قطنية والآخر قمحا وخيار أحدهما كالبيع وغرس ~~أخرى إن انقلعت شجرتك من أرض غيرك إن لم تكن أضر كغرسه بجانب نهرك الجاري ~~في أرضه وحملت في طرح كناسته على العرف ولم تطرح على حافته إن وجدت سعة ~~وجاز ارتزاقه من بيت المال لا شهادته وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثيه والآخر ~~ثلثه لا إن زاد عينا أو كيلا لدناءة وفي كثلاثين قفيزا أو وثلاثين درهما: ~~أخذ أحدهما عشرة دراهم وعشرين قفيزا إن اتفق القمح صفة ووجب غربلة قمح لبيع ~~إن زادت غلته على الثلث وإلا ندبت وجمع بز ولو كصوف وحرير لا كبعل وذات بئر ~~أو غرب وثمر أو زرع إن لم يجذاه: كقسمه بأصله أوقتا أو ms144 ذرعا أو فيه فساد: ~~كيافوتة أو كجفير أو في أصله بالخرص: كبقل إلا التمر أو العنب إذا اختلفت ~~حاجة أهله وإن بكثرة أكل وقل وحل بيعه واتحد من بسر أو رطب: لا تمر وقسم ~~بالقرعة بالتحرى كالبلح PageV01P196 # الكبير وسقى ذو الأصل: كبائعه المستثنى ثمرته حتى يسلم أو فيه تراجع إلا ~~أن يقل أو لبن في ضروع إلا لفضل بين أو قسموا بلا مخرج مطلقا وصحت إن سكتا ~~عنه ولشريكه الانتفاع ولا يجبر على قسم مجرى الماء وقسم بالقلد: كسترة ~~بينهما ولا يجمع بين عاصبين إلا برضاهم إلا مع كزوجة فيجمعوا أولا: كذي سهم ~~وورثة وكيتب الشركاء ثم رمى أو كتب المقسوم وأعطى كلا لكل ومنع اشتراء ~~الخارج ولزم ونظر في دعوى جورأو غلط وحلف المنكر فإن تفاحش أو ثبتا نقضت: ~~كالمراضاة إن أدخلا مقوما وأجبر لها كل إن انتفع كل وللبيع إن نقصت حصة ~~شريكه مفردة لا: كربع غلة أو اشترى بعضا وإن وجد عيبا بالأكثر فله ردها فإن ~~فات ما بيد صاحبه بكهدم: رد نصف قيمته يوم قبضه ما سلم بينهما وما بيده رد ~~نصف قيمته وما سلم بينهما وإلا رجع بنصف المعيب مما بيده ثمنا والمعيب ~~بينهما وإن استحق نصف أو ثلث: خير لا ربع وفسخت في الأكثر: كطرو غريم أو ~~موصى له بعدد على ورثة أو على وارث وموصى له بالثلث والمقسوم: كدار وإن كان ~~عينا أو مثليا رجع على كل ومن أعسر: فعليه إن لم يعلموا وإن دفع جميع ~~الورثة مضت: كبيعهم بلا غبن واستوفى مما وجد ثم تراجعوا ومن أعسر: فعليه إن ~~لم يعلموا وإن طرأ: غريم أو وارث أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء على ~~وارث اتبع كلا بحصته وأخرت لا دين لحمل وفي الوصية: قولان وقسم عن صغير: أب ~~أو وصي وملتقط: كقاض عن غائب لا ذي شرطة أو كنف أخا أو أب عن كبير وإن غاب ~~وفيها: قسم نخلة وزيتونة إن اعتدلتا وهل هي قرعة وجازت للقلة أو مراضاة؟ ms145 ~~تأويلان. # PageV01P197 ### | باب في بيان أحكام القراض # القراض: توكيل على تجر في نقد مضروب1 مسلم بجزء من ربحه إن علم قدرهما ~~ولو مغشوشا2 لا بدين عليه واستمر ما لم يقبض أو يحضره ويشهد ولا برهن أو ~~وديعة ولو بيده ولا بتبر لم يتعامل به ببلده: كفلوس وعرض إن تولى بيعه كأن ~~وكله على دين أو ليصرف ثم يعمل فأجر مثله في توليه ثم قراض مثله في ربحه: ~~كلك شرك ولا عادة أو مبهم أو أجل أو ضمن أو اشتر سلعة فلان ثم اتجر في ~~ثمنها أو بدين أو ما يقل وجوده: كاختلافهما في الربح وادعيا ما لا يشبه ~~وفيما فسد غيره: أجرة مثله في الذمة: كاشتراط يده أو مراجعته أو أمينا عليه ~~بخلاف غلام غير عين بنصيب له وكأن يخيط أو يخرز أو يشارك أو يخلط أو يبضع ~~أو يزرع أو لا يشتري إلى بلد كذا أو بعد اشترائه إن أخبره فقرض أو عين شخصا ~~أو زمنا أو محلا: كأن أخذ مالا ليخرج به لبلد فيشتري وعليه: كالنشر والطي: ~~الخفيفين والأجر إن استأجر وجاز جزء: قل أو كثر ورضاهما بعد على ذلك وزكاته ~~على أحدهما وهو للمشترط وإن لم تجب والربح لأحدهما أو لغيرهما وضمنه في ~~الربح له إن لم ينفه ولم يسم قراضا وشرطه: عمل غلام ربه أو دابته في الكثير ~~وخلطه وإن بماله وهو الصواب إن خاف بتقديم أحدهما: رخصا وشارك إن زاد مؤجلا ~~بقيمته وسفره: إن لم يحجر عليه قبل شغله وادفع لي فقد وجدت رخيصا أشتريه ~~وبيعه بعرض ورده بعيب وللمالك: قبوله إن كان PageV01P198 # الجميع والثمن عين ومقارضة عبده وأجيره ودفع مالين أو متعاقبين قبل شغل ~~الأول وإن بمختلفين إن شرطا خلطا أو شغله وإن لم يشترطه: كنضوض الأول إن ~~ساوى واتفق جزؤهما اشتراء ربه منه إن صح واشتراطه: أن لا ينزل واديا أو ~~يمشي بليل أو ببحر أو يبتاع سلعة وضمن إن خالف: بأن زرع أو ساعى بموضع جور ~~له أو حركه بعد موته عينا أو ms146 شارك وإن عاملا أو بدين أو قارض بلا إذن وغرم ~~للعامل الثاني إن دخل على أكثر: كخسره وإن قبل عمله والربح لهما: ككل آخذ ~~مال للتنمية فتعدى لا إن نهاه عن العمل قبله أو جنى كل أو أخذ شيئا فكأجنبي ~~ولا يجوز اشتراؤه من تربه أو بنسيئة وإن أذن أو بأكثر ولا أخذه من غيره إن ~~كان الثاني يشغله عن الأول ولا بيع ربه سلعة بلا إذن وجبر خسره وما تلف وإن ~~قبل عمله إلا أن يقبض وله الخلف فإن تلف جميعه: لم يلزم الخلف ولزمته ~~السلعة وإن تعدد العامل: فالربح: كالعمل وأنفق إن سافر ولم يبن بزوجته ~~واحتمل المال لغير أهل وحج وغزو بالمعروف في المال واستخدم إن تأهل لا دواء ~~واكتسي إن بعد ووزع إن خرج لحاجة وإن بعد أن اكترى وتزود1 وإن اشترى من ~~يعتق على ربه عالما: عتق عليه إن أيسر وإلا بيع بقدر ثمنه وربحه قبله وعتق ~~باقيه وغير عالم فعلى ربه وللعامل: ربحه فيه ومن يعتق عليه وعلم عتق عليه ~~بالأكثر من قيمته أو ثمنه ولو لم يكن في المال فضل وإلا فبقيمته إن أيسر ~~فيهما وإلا بيع بما وجب وإن أعتق مشترى للعتق: غرم ثمنه وربحه وللقراض ~~قيمته يومئذ إلا ربحه فإن أعسر: بيع منه بما لربه وإن وطىء أمة: قوم ربها ~~أو أبقى إن لم تحمل فإن أعسر أتبعه بها وبحصة الولد أو باع له بقدر ماله ~~وإن أحبل مشتراة للوطء: فالثمن واتبع به إن أعسر ولكل: فسخه قبل عمله: كربه ~~وإن PageV01P199 # تزود لسفر ولم يظعن وإلا فلنضوضه وإن استنضه: فالحاكم وإن مات فلوارثه ~~الأمين أن يكمله وإلا أتى بأمين كالأول وإلا سلموا هدرا والقول للعامل في ~~تلفه وخسره ورده إلى ربه إن قبض بلا بينة أو قال قراض وربه بضاعة بأجر أو ~~عكسه أو ادعى عليه الغصب أو قال: أنفقت من غيره وفي جزء إن ادعى مشبها ~~والمال بيده وديعة وإن لربه ولربه إن ادعى الشبه فقط أو قال: قرض في ms147 قراض ~~أو وديعة أو في جزء قبل العمل مطلقا وإن قال: وديعة ضمنه العامل إن عمل ~~ولمدعي الصحة ومن هلك وقبله: كقراض أخذ وإن لم يوجد وحاص غرماءه وتعين ~~بوصية وقدم صاحبه في الصحة والمرض ولا ينبغي لعامل: هبة وتولية ووسع أن ~~يأتي بطعام كغيره إن لم يقصد التفضل وإلا فليتحلله فإن أبى: فليكافئه. # PageV01P200 ### | باب في بيان أحكام المساقاة # 1 # إنما تصح مساقاة شجر وإن بعلا ذي ثمر لم يحل بيعه ولم يخلف إلا تبعا بجزء ~~قل أو كثر شاع وعلم بساقيت لا نقص من في الحائط ولا تجديد ولا زيادة ~~لأحدهما وعمل العامل: جميع ما يفتقر إليه عرفا: كإبار وتنقية ودواب وأجراء ~~وأنفق وكسا لا أجرة من كان فيه أو خلف من مات أو مرض كمارث على الأصح: كزرع ~~أو قصب وبصل ومقثأة دن عجز ربه وخيف موته وبرز ولم يبد صلاحه وهل كذلك ~~الورد ونحوه والقطن؟ أو كالأول وعليه الأكثر؟ تأويلان وأقتت بالجذاذ وحملت ~~على الأول إن لم يشترط ثان وكبياض نخل أو زرع إن وافق الجزء وبذره العامل ~~وكان ثلثا بإسقاط كلفة الثمرة وإلا فسد: كاشتراطه ربه وألغي للعامل إن سكتا ~~عنه أو اشترطه ودخل شجر تبع زرعا وجاز زرع وشجر وإن غير تبع وحوائط وإن ~~اختلفت بجزء إلا في صفقات وغائب إن وصف ووصله قبل طيبه واشتراط جزء الزكاة ~~على أحدهما وسنين ما لم تكثر جدا بلا حد وعامل دابة أو غلاما في الكبير ~~وقسم الزيتون حبا كعصره على أحدهما وإصلاح جدار وكنس عين وسد حظيرة وإصلاح ~~ضفيرة أو ما قل وتقابلهما هدرا ومساقاة العامل آخر ولو أقل أمانة وحمل على ~~ضدها وضمن فإن عجز ولم يجد: أسلمه هدرا ولم تنفسخ بفلس ربه وبيع: مساقي ~~ومساقاة وصي ومدين بلا حجر ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرا لا مشاركة ربه أو ~~إعطاء أرض لتغرس فإذا بلغت كانت مساقاة أو شجر لم يبلغ خمس سنين وهي تبلغ ~~أثناءها وفسخت فاسدة بلا عمل أو في أثنائه أو بعد سنة ms148 من أكثر: إن وجبت ~~أجرة المثل وبعده PageV01P201 # أجرة المثل: إن خرجا عنها كإن ازداد عينا أو عرضا وإلا فمساقاة المثل: ~~كمساقاته مع ثمر أطعم أو مع بيع أو اشترط عمل ربه أو دابة أو غلام وهو صغير ~~أو حمله لمنزله أو يكفيه مؤنة أخري أو اختلف الجزء بسنين أو حوائط: ~~كاختلافهما ولم يشبها وإن ساقيته أو أكريته فألفيته سارقا: لم تنفسخ ~~وليتحفظ منه: كبيعه ولم يعلم بفلسه وساقط النخل: كليف: كالثمرة1 والقول ~~لمدعي الصحة وإن قصر عامل عما شرط: حط بنسبته. PageV01P202 ### | باب في أحكام المغارسة # ندب الغرس وجازت المغارسة في الأصول أو ما يطول مكثه: كزعفران وقطن: ~~إجارة وجعالة بعوض وشركة جزء معلوم: في الأرض والشجر لا في أحدهما ودخل ما ~~بين الشجر من الأرض إن لم يستثنه أولا إن اتفقا على قدر معلو تبلغه الشجر ~~ولا ثمر دونه: كتحديدها بالإثمار أو أجل لا بعده وحملا عليه عند السكوت ~~وصحت: كاشتراطه على العامل ما خفت مؤتته: كزرب لا ما عظم من بنيان وهل تلزم ~~بالعقد؟ أو إلا أن يشرع في العمل؟ خلاف وعمل العامل ما دخل عليه عرفا أو ~~تسمية وضمن إن فرط فإن عجز أو غاب بعد العقد وعمل ربه أو غيره: فهو على حقه ~~إن شاء وعليه الأجرة إلا أن يتركه أولا. # ووجب بيان ما يغرس: كعدده إلا أن يعرف عند أهله ومنع مع بيع أو إجارة: ~~كجعل وصرف ومساقاة وشركة ونكاح وقراض وقرض واقتسماها إن بلغ الحد المشترط ~~أو توليا العمل وإن هلكت الأشجار بعده فالأرض بينهما ولا شيء للعامل فيما ~~قل إن بطل الجل إلا أن يتميز بناحية أو كان له قدر بخلاف العكس وليس له ~~قبله جعل: كبقل إلا بإذن وإن اختلفا في الجزء: حملا على العرف والقول لمدعي ~~الصحة إلا أن يغلب الفساد وفسخت فاسدة إن كانت بلا عمل من العامل قبل ظهور ~~فسادها وإلا فهل تمضي ويترادان الأرض والعمل إن جعل للعامل خزء أو كان عقد ~~المغارسة كذلك فللعامل على رب الأرض قيمة ms149 غرسه وعمله فقط؟ وإلا ففي كونه ~~كراء فاسدا أو إجارة فاسدة حال كونها كذلك؟ قولان تردد. # وما فات من غلة: رجع صاحبها بمثلها إن علمت: كالمثلي في غيرها وإذا غرس ~~أحد الشريكين أو بنى: فللآخر الدخول معه ويعطيه قيمة ذلك قائما. # PageV01P203 ### | باب في أحكام الإجارة والكراء ### | مدخل # ... # باب في أحكام الإجارة والكراء # صحة الإجارة بعاقد وأجر: كالبيع وعجل إن عين1 أو بشرط أو عادة أو في ~~منفعة مضمونة لم يشرع فيها إلا كري حج: فاليسير وإلا فمياومة وفسدت إن ~~انتفى عرف تعجيل المعين: كمع جعل لا بيع وكجلد لسلاخ أو نخالة لطحان وجزء ~~ثوب لنساج أو رضيع وإن من الآن وبما سقط أو خرج في نفض زيتون أو عصره ~~وكاحصد وادرس ولك نصفه وكراء أرض بطعام أو بما تنبته إلا كخشب وحمل طعام ~~لبلد بنصفه إلا أن يقبضه الآن وكإن خطته اليوم بكذا وإلا فبكذا واعمل على ~~دابتي فما حصل: فلك نصفه وهو للعامل وعليه أجرتها عكس لتكريها وكبيعه نصفا: ~~بأن يبيع نصفا إلا في البلد إن أجلا ولم يكن الثمن مثليا2 وجاز بنصف ما ~~يحتطب عليها وصاع دقيق منه أو من زيت لم يختلف3 واستئجار المالك منه ~~وتعليمه بعمله سنة من أخذه واحصد هذا ولك نصفه وما حصدت: فلك نصفه وكراء ~~دابة لكذا على إن استغني فيها: حاسب واستئجار مؤجر أو مستثنى منفعته والنقد ~~فيه إن لم يتغير غالبا وعدم التسمية لكل سنة وكراء أرض لتتخذ مسجدا مدة ~~والنقض لربه إذا انقضت وعلى طرح ميتة: والقصاص والأدب وعبد خمسة عشر عاما ~~ويوم أو خياطة ثوب مثلا وهل تفسد إن جمعهما وتساويا أو مطلقا؟ خلاف وبيع ~~دار لتقبض بعد عام وأرض لعشر PageV01P204 # واسترضاع والعرف في: كغسل خرقة ولزوجها فسخه إن لم يأذن كأهل الطفل إذا ~~حملت وموت إحدى الظئرين وموت أبيه ولم تقبض أجرة إلا أن يتطوع بها متطوع ~~وكظهور مستأجر أوجر بأكله أكولا ومنع زوج رضي من وطء ولو لم يضر وسفر كأن ~~ترضع معه ولا يستتبع حضانة: كعكسه ms150 وبيعة سلعة على أن يتجر بثمنها سنة إن ~~شرط الخلف كغنم لم تعين وإلا فله الخلف: على آجره: كراكب وحافتي نهرك ليبني ~~بيتا وطريق في دار ومسيل مصب مرحاض لا ميزاب إلا لمنزلك في أرضه وكراء رحى ~~ماء بطعام أو غيره وعلى تعليم قرآن مشاهرة أو على الحذاق وأخذها وإن لم ~~تشترط وإجارة ماعون: كصحفة وقدر وعلى حفر بئر إجارة وجعالة ويكره حلي كإجار ~~مستأجر دابة أو ثوب لمثله وتعليم فقه وفرائض: كبيع كتبه وقراءة بلحن وكراء: ~~دف ومعزف لعرس وكراء كعبد كافر وبناء مسجد للكراء وسكنى فوقه بمنفعة تتقوم ~~قدر على تسليمها بلا استيفاء عين قصدا ولا حظر وتعين ولو مصحفا وأرضا غمر ~~ماؤها وندر انكشافه وشجرا لتجفيف عليها على الأحسن لا لأخذ ثمرته أو شاة ~~للبنها واغتفر ما في الأرض ما لم يزد على الثلث بالتقويم ولا تعليم غناء أو ~~دخول حائض لمسجد أو دار: لتتخذ كنيسة: كبيعها لذلك وتصدق بالكراء وبفضله ~~الثمن على الأرجح ولا متعين: كركعتي الفجر بخلاف الكفاية وعين: متعلم ورضيع ~~ودار وحانوت وبناء على جدار ومحمل إن لم توصف ودابة لركوب وإن ضمنت فجنس ~~ونوع وذكورة وليس لراع: رعي أخرى إن لم يقو إلا بمشارك أو تقل ولم يشترط ~~خلافه وإلا فأجره لمستأجره: كأجير لخدمة آجر نفسه ولا يلزمه رعى الولد إلا ~~لعرف1 وعمل به في الخيط ونقش الرحى وآلة PageV01P205 # بناء وإلا فعلى ربه: عكس إكاف وشبهه وفي السير والمنازل والمعاليق ~~والزاملة ووطائه بمحمل وبدل الطعام المحمول وتوقيره: كنزع الطيلسان قائلة ~~وهو أمين فلا ضمان ولو شرط إثباته إن لم يأت بسمة الميت أو عثر بدهن أو ~~طعام بآنية فانكسرت ولم يتعد أو انقطع الحبل ولم يغر بفعل: كحارس ولو ~~حماميا وأجير لصانع: كسمسار إن ظهر خيره على الأظهر وتوتي غرقت سفينته بفعل ~~سائغ لا إن خالف مرعى شرط أو أنزى بلا إذن أو غر بفعل فقيمته يوم التلف أو ~~صانع في مصنوعه لا غيره ولو محتاجا له عمل وإن ببينة أو بلا أجر ms151 إن نصب ~~نفسه وغاب عليها فبقيمته يوم دفعه ولو شرط نفيه أو دعا لأخذه إلا أن تقوم ~~بينة: فتسقط الأجرة وإلا أن يحضره بشرطه وصدق إن ادعى خوف موت فنحر أو سرقة ~~منحوره أو قلع ضرس أو صبغا: فنوزع وفسخت بتلف ما يستوفى منه لا به إلا صبي ~~تعلم ورضع وفرس نزو وروض وسن لقلع فسكنت كعفو القصاص وبغصب الدار وغصب ~~منفعتها وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت وحمل ظئر أو مرض لا تقدر معه على ~~رضاع ومرض عبد وهربه لكعدو إلا أن يرجع في بقيته بخلاف مرض دابة بسفر ثم ~~تصح وخير إن تبين أنه سارق وبرشد صغير عقد عليه أو على سلعه ولي إلا لظن ~~عدم بلوغه وبقي كالشهر: كسفيه ثلاث سنين وبموت مستحق وقف أجر ومات قبل ~~تقضيها على الأصح لا بإقرار المالك أو خلف رب دابة في غير معين أو حج وإن ~~فات مقصده أو فسق مستأجر وآجر الحاكم إن لم يكف أو بعتق عبد وحكمه على الرق ~~وأجرته لسيده إن أراد أنه حر بعدها. # PageV01P206 ### | فصل في أحكام كراء الدواب # وكراء الدابة كذلك وجاز على أن عليك علفها أو طعام ربها أو عليه # PageV01P206 # طعامك1 أو ليركبها في حوائجه أو ليطحن بها شهرا أو ليحمل على دوابه مائة ~~وإن لم يسم مالكل وعلى حمل آدمي لم يره ولم يلزمه الفادح بخلاف ولد ولدته ~~وبيعها واستثناء ركوبها الثلاث لا جمعة وكره المتوسط وكراء دابة شهرا إن لم ~~ينقد والرضا بغير المعينة الهالكة إن لم ينقد أو نقد واضطر وفعل المستأجر ~~عليه ودونه وحمل برؤيته أو كيله أو وزنه أو عده إن لم تتفاوت وإقالة قبل ~~النقد وبعده إن لم يعب عليه وإلا فلا إلا من المكتري فقط إن اقتصا أو بعد ~~سير كثير واشتراط هدية مكة إن عرف وعقبة الأجير لا حمل من مرض ولا اشتراط ~~إن ماتت معينة أتاه بغيرها: كدواب لرجال أو لأمكنة أو لم يكن العرف نقد ~~معين وإن نقد أو بدنانير عينت إلا بشرط الخلف أو ms152 ليحمل عليها ما شاء أو ~~لمكان شاء أو ليشيع رجلا أو بمثل كراء الناس أو إن وصلت في كذا فبكذا أو ~~لينتقل لبلد وإن ساوت إلا بإذن كإردافه خلفك أو حمل معك والكراء لك إن لم ~~تحمل زنة: كالسفينة وضمن إن أكرى لغير أمين أو عطبت بزيادة مسافة أو حمل ~~تعطب به وإلا فالكراء: كأن لم تعطب إلا أن يحبسها كثيرا فله كراء الزائد أو ~~قيمتها ولك فسخ عضوض أو جموح أو أعشى أو دبره فاحشا: كأن يطحن لك كل يوم ~~إردبين بدرهم فوجد لا يطحن إلا أردبا وإن زاد أو نقص ما يشبه الكيل فلا لك ~~ولا عليك. PageV01P207 ### | فصل في أحكام كراء الحمام والدار والأرض وما يناسبها # جاز كراء حمام ودار غائبة: كبيعها2 أو نصفها أو نصف عبد وشهرا على إن ~~PageV01P207 # سكن يوما: لزم إن ملك البقية وعدم بيان الابتداء وحمل من حين العقد ~~ومشاهرة ولم يلزم لهما إلا بنقد فقدره: كوجيبة بشهر كذا أو هذا الشهر أو ~~أشهرا أو إلى كذا وفي سنة بكذا: تأويلان وأرض مطر عشرا إن لم ينقد1 وإن سنة ~~إلا المأمونة كالنيل والمعينة فيجوز ويجب في مأمونة النيل إذا رويت2 وقدر ~~من أرضك إن عين أو تساوت وعلى أن يحرثها ثلاثا أو يزبلها إن عرف وأرض سنين ~~لذي شجر بها سنين مستقبلة وإن لغيرك لازرع وشرط كنس مرحاض أو مرمة أو تطين ~~من كراء وجب لا إن لم يجب أو من عند المكتري أو حميم أهل ذي الحمام أو ~~نورتهم مطلقا أو لم يعين بناء وغرس وبعضه أضر ولا عرف وكراء وكيل: بمحاباة ~~أو عرض أو أرض مدة لغرس فإذا انقضت: فهو لرب الأرض أو نصفه والسنة في المطر ~~بالحصاد وفي السقي بالشهور فإن تمت وله زرع اخضر فبكراء مثل الزائد وإذا ~~انتثر للعكتري حب فنبت قابلا فهو لرب الأرض كمن جره السيل إليه ولزم الكراء ~~بالتمكن وإن فسد لجائحة أو غرق بعد وقت الحرث أو عدمه بذرا أو سجنه أو ~~انهدمت شرفات البيت ms153 أو سكن أجنبي بعضه لا إن نقص من قيمة الكراء وإن قل أو ~~انهدم بيت فيها أو سكننه مكريه أو لم يأت بسلم للأعلى أو عطش بعض الأرض أو ~~غرق فبحصته وخير في مضر كهطل فإن بقي فالكراء كعطش أرض صلح وهل مطلقا؟ أو ~~إلا أن يصالحوا على الأرض؟ تأويلان عكس تلف الزرع لكثرة دودها أو فأرها أو ~~عطش أو بقي القليل ولم يجبر آجر على إصلاح مطلقا بخلاف ساكن أصلح له بقية ~~المدة قبل خروجه وإن اكتريا PageV01P208 # حانوتا فأراد كل مقدمه قسم إن أمكن وإلا أكري عليهما وإن غارت عين مكري ~~سنين بعد زرعه نفقت حصة سنة فقط وإن تزوج ذات بيت وإن بكراء فلا كراء إلا ~~أن تبين والقول للأجير أنه وصل كتابا أو أنه استصنع وقال: وديعة أو خولف في ~~الصفة وفي الأجرة إن أشبه وحازا لا كبناء ولا في رده فلربه وإن بلا بينة ~~وإن ادعاه وقال: سرق مني وأراد أخذه: دفع قيمة الصبغ بيمين إن زادت دعوى ~~الصانع عليها وإن اختار تضمنه فإن دفع الصانع قيمته أبيض: فلا يمين وإلا: ~~حلفا واشتركا لا إن تخالفا في لت السويق وأبى من دفع ما قال اللات: فمثل ~~سويقه وله وللجمال بيمين: في عدم قبض الأجرة وإن بلغا الغاية إلا لطول: ~~فلمكتريه بيمين وإن قال: بمائة لبرقة وقال: بل لإفريقية: حلفا وفسخ إن عدم ~~السير أو قل: وإن نقد وإلا فكفوت المبيع وللمكري في المسافة فقط إن أشبه ~~قوله فقط أو أشبها وانتقد وإن لم ينتقد: حلف المكتري ولزم الجمال ما قال ~~إلا أن يحلف على ما ادعى فله حصة المسافة على دعوى المكتري وفسخ الباقي وإن ~~لم يشبها: حلفا وفسخ بكراء المثل فيما مشى وإن قال: أكريتك للمدينة بمائة ~~وبلغاها وقال: بل لمكة بأقل فإن نقده فالقول للجمال فيما يشبه وحلفا وفسخ1 ~~وإن لم ينتقد فللجمال في المسافة وللمكتري في حصتها مما ذكر بعد يمينها وإن ~~أشبه قول المكري فقط فالقول له بيمين وإن أقاما بينة قضي ms154 بأعدلهما وإلا ~~سقطتا وإن قال اكتريت عشرا بخمسين وقال خمسا بمائة حلفا وفسخ وإن زرع بعضا ~~ولم ينقد فلربها ما أقر به المكتري إن أشبه وحلف وإلا فقول ربها إن أشبه ~~فإن لم يشبها: حلفا ووجب كراء المثل فيما مضى وفسخ الباقي مطلقا وإن نقد ~~فتردد PageV01P209 ### | باب في أحكام الجعل وما يتعلق به # صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة جعلا علم يستحقه السامع بالتمام ككراء ~~السفن إلا أن يستأجر على التمام فبنسبة الثاني وإن استحق ولو بحرية بخلاف ~~موته بلا تقدير زمن إلا بشرط ترك متى شاء ولا نقد مشترط في كل ما جاز فيه ~~الإجارة بلا عكس ولو في الكثير إلا كبيع سلع كثيرة لا يأخذ شيئا إلا ~~بالجميع وفي شرط منفعة الجاعل قولان ولمن لم يسمع جعل مثله إن اعتاده ~~كحلفهما بعد تخالفهما ولربه تركه وإلا فالنفقة وإن أفلت فجاء به آخر فلكل ~~نسبته وإن جاء به ذو درهم وذو أقل اشتركا فيه1 ولكليهما الفسخ ولزمت الجاعل ~~بالشروع وفي الفاسد جعل المثل إلا بجعل مطلقا فأجرته. PageV01P210 ### | باب في بيان إحياء الموات # موات الأرض ما سلم عن الاختصاض بعمارة ولو اندرست إلاص لإحياء وبحريمها: ~~كمحتطب ومرعى يلحق غدوا ورواحا لبلد وما لا يضيق على وارد ولا يضر بما لبئر ~~وما فيه مصلحة لنخلة ومطرح تراب ومصب ميزاب لدار ولا تختص محفوفة بأملاك ~~ولكل الانتفاع ما لم يضر بالآخر وبإقطاع الإمام ولا يقطع معمور العنوة ملكا ~~وبحمى إمام محتاجا إليه قل من بلد عفعا لكغزو وافتقر لإذن وإن مسلما إن قرب ~~وإلا فللإمام إمضاؤه أو جعله متعديا بخلاف البعيد ولو ذميا بغير جزيرة ~~العرب والإحياء بتفجير ماء وبإخراجه وببناء وبغرس وبحرث وتحريك أرض وبقطع ~~شجر وبكسر حجرها وتسويتها لا بتحويط ورعي كلإ وحفر بئر ماشية وجاز بمسجد ~~سكنى لرجل تجرد للعبادة وعقد نكاح وقضاء دين وقتل عقرب ونوم بقائلة وتضييف ~~بمسجد بادية وإناء لبول: إن خاف سبعا: كمنزل تحته ومنع عكسه: كإخراج ريح ~~ومكث بنجس وكره أن يبصق بأرضه وحكه وتعليم ms155 صبي وبيع وشراء وسل سيف وإنشاد ~~ضالة وهتف بميت ورفع صوت كرفعه بعلم ووقيد نار ودخول كخيل لنقل وفرش أو ~~متكأ ولذي مأجل وبئر ومرسال مطر كماء يملكه منعه وبيعه إلا من خيف عليه ولا ~~ثمن معه والأرجح بالثمن كفضل بئر زرع خيف على زرع جاره بهدم بئره وأخذ يصلح ~~وأجبر عليه: كفضل بئر ماشية بصحراء هدرا إن لم يبين الملكية وبدىء بمسافر ~~وله على الحاضر عارية آلة ثم حاضر ثم دابة ربها بجميع الري وإلا بنفس ~~المجهود وإن سال مطر بمباح سقى الأعلى إن تقدم للكعب وأمر صاحب الأعلى ~~بالتسوية وإلا: فكحائطين وقسم للمتقابلين: كالنيل وإن ملك أولا قسم بقلد أو ~~غيره وأقرع للتشاح في السبق ولا يمنع صيد سمك وإن من ملكه وهل في أرض ~~العنوة فقط؟ أو إلا أن يصيد المالك؟ تأويلان وكلإ بفحص وعفاء لم يكتنفه ~~زرعه بخلاف مرجه وحماه. # PageV01P211 ### | باب في بيان أحكام الوقف # 1 # صح وقف مملوك وإن بأجرة ولو حيوانا ورقيقا2: كعبد على مرضى لم يقصد ضرره ~~وفي وقف: كطعام تردد على أهل للتملك: كمن سيولد وذمي وإن لم تظهر قربة أو ~~يشترط تسليم غلته من ناظر ليصرفها أو ككتاب عاد إليه بعد صرفه في مصرف وبطل ~~على مصرفه وبطل على معصية وحربي وكافر لكمسجد أو على بنيه دون بناته أو عاد ~~لسكنى مسكنه قبل عام أو جهل سبقه لدين إن كان على محجوره أو على نفسه ولو ~~بشريك أو على أن النظر له أو لم يحزه كبئر وقف عليه ولو سفيها أو ولي صغير ~~أو لم يخل بين الناس وبين كمسجد قبل فلسه وموته ومرضه إلا لمحجوره إذا أشهد ~~وصرف الغلة له ولم تكن دار سكناه أو على وارث بمرض موته إلا معقبا خرج من ~~ثلثه فكميراث للوارث: كثلاثة أولاد وأربعة أولاد أولاد وعقبه وترك أما ~~وزوجة فيدخلان فيما للأولاد وأربعة أسباعه لولد الولد: وقف وانتقض القسم ~~بحدوث ولدكموته على الأصح لا الزوجة والأم فيدخلان ودخلا فيما زيد للولد ~~بحبست وقفت وتصدقت ms156 إن قارنه قيد أو جهة لا تنقطع أو لمجهول وإن حصر ورجع إن ~~انقطع لأقرب فقراء عصبة المحبس وامرأة لو رجلت عصب فإن ضاق: قدم البنات ~~وعلى اثنين وبعدهما على الفقراء نصيب من مات لهم إلا كعلى عشرة حياتهم ~~فيملك بعدهم3 وفي كقنطرة ولم يرج عودها في مثلها وإلا وقف لها وصدقة لفلان ~~فله أو للمساكين فرق ثمنها بالاجتهاد ولا يشترط التنجيز وحمل في الإطلاق ~~عليه4: كتسوية أنثى بذكر ولا التأبيد ولا تعيين مصرفه وصرف في غالب ~~PageV01P212 # وإلا فالفقراء ولا قبول مستحقه إلاص المعين الأهل فإن رد فكمنقطع واتبع ~~شرطه إن جاز كتخصيص مذهب أو ناظر أو تبدئة فلان بكذا وإن من غلة ثاني عام ~~أو إن لم يقل من غلة كل عام أو أن من احتاج من المحبس عليه باع أو إن تسور ~~عليه قاض أو غيره رجع له أو لوارثه: كعلى ولدي ولا ولد له لا بشرط إصلاحه ~~على مستحقه: كأرض موظفة إلا من غلتها على الأصح أو عدم بدء بإصلاحه أو ~~بنفقته وأخرج الساكن الموقوف عليه للسكنى إن لم يصلح لتكرى له. # وأنفق في فرس لكغزو من بيت المال فإن عدم: بيع وعوض به سلاح: كما لو كلب ~~وبيع: ما لا ينتفع به من غير عقار في مثله أو شقصه كأن أتلف وفضل الذكور ~~وما كبر من الإناث في إناث لا عقار وإن خرب ونقض ولو بغير خرب إلا لتوسيع ~~كمسجد ولو جبرا وأمروا بجعل ثمنه لغيره ومن هدم وقفا فعليه إعادته وتناول ~~الذرية وولد فلان وفلانة أو الذكور والإناث وأولادهم الحافد لا نسلي وعقبي ~~وولدي وولدي وأولادي وأولاد أولادي وبني وبني بني وفي على ولدي وولدهم ~~قولان والإخوة الأنثى ورجال إخوتي ونساؤهم الصغير وبني أبي إخوته الذكور ~~وأولادهم وآلي وأهلي العصبة ومن لو رجلت عصبت وأقاربي أقارب جهتيه مطلقا ~~وإن نصرى ومواليه المعتق وولده ومعتق أبيه وابنه وقومه عصبته فقط وطفل وصبي ~~وصغير من لم يبلغ وشاب وحدث للأربعين وإلا فكهل للستين وإلا فشيخ وشمل كل ms157 ~~واحد من طفل وما بعده الأنثى ك الأرمل والملك للواقف لا الغلة فله ولوارثه ~~منع من يريد إصلاحه ولا يفسخ كراؤه لزيادة ولا يقسم إلا ماض زمنه وأكرى ~~ناظره إن كان على معين كالسنتين ولمن مرجعها له كالعشر وإن بنى محبس عليه ~~فمات ولم يبين فهو وقف وعلى من لا يحاط بهم أو على قوم وأعقابهم أو على ~~كولده ولم يعينهم فضل المولى أهل الحاجة والعيال في غلة وسكنى ولم يخرج ~~ساكن لغيره إلا بشرط أو سفر انقطاع أو بعيد. # PageV01P213 ### | باب في أحكام الهبة ومتعلقاتها # الهبة: تمليك بلا عوض1 ولثواب الآخرة صدقة وصحت في كل مملوك ينقل ممن له ~~تبرع بها وإن مجهولا أو كلبا ودينا وهو إبراء إن وهب لمن عليه2 وإلا ~~فكالرهن ورهنا لم يقبض وأيسر راهنه أو رضي مرتهنه وإلا قضي بفكه إن كان مما ~~يعجل وإلا بقي لبعد الأجل بصيغة أو مفهمها وإن بفعل: كتحلية ولده لا بابن ~~مع قوله داره وحيز: وإن بلا إذن وأجبر عليه وبطلت إن تأخر لدين محيط أو وهب ~~لثان وجاز أو أعتق الواهب أو آستولد ولا قيمة أو استصحب هدية أو أرسلها ثم ~~مات أو المعينة له إن لم يشهد: كأن دفعت لمن يتصدق عنك بمال ولم تشهد لا إن ~~باع واهب قبل علم الموهوب وإلا فالثمن للمعطي "رويت بفتح الطاء وكسرها" أو ~~جن أو مرض واتصلا بموته أو وهب لمودع ولم يقبل لموته وصح إن قبض ليتروى أو ~~جد فيه أو تزكية شاهده أو أعتق أو باع أو وهب إذا أشهد وأعلن أو لم يعلم ~~بها إلا بعد موته وحوز مخدم ومستعير مطلقا ومودع إن علم لا غاصب ومرتهن ~~ومستأجر إلا أن يهب الإجارة ولا إن رجعت إليه بعده بقرب بأن آجرها أو أرفق ~~بها بخلاف سنة أو رجع مختفيا أو ضيفا فمات وهبة أحد الزوجين للآخر متاعا ~~وهبة زوجة دار سكناها لزوجها لا العكس ولا إن بقيت عنده إلا لمحجوره: إلا ~~مالا يعرف بعينه ولو ختم عليه ودار ms158 سكناه إلا أن يسكن أقلها ويكري له ~~الأكثر وإن سكن النصف: بطل فقط والأكثر بطل الجميع وجازت العمرى كأعمرتك أو ~~وارثك ورجعت للمعمر أو وارثه: كحبس عليكما وهو لآخركما ملكا لا الرقبى كذوى ~~دارين قالا: PageV01P214 # إن مت قبلي فهما لي وإلا فلك: كهبة نخل واستثناء ثمرتها سنين والسقي على ~~الموهوب له أو فرس لمن يغزو سنين وينفق عليه المدفوع له ولا يبيعه لبعد ~~الأجل وللأب اعتصارها من ولده: كأم فقط وهبت ذا أب1 وإن مجنونا ولو تيتم ~~على المختار إلا فيما أريد به الآخرة: كصدقة بلا شرط إن لم تفت لا بحوالة ~~سوق بل بزيد أو نقص ولم ينكح أو يداين2 لها أو يطأ ثيبا أو يمرض كواهب إلا ~~أن يهب على هذه الأحوال أو يزول المرض على المختار وكره تملك صدقة بغير ~~ميراث ولا يركبها أو يأكل من غلتها وهل إلا أن يرضى الابن الكبير بشرب ~~اللبن؟ تأويلان وينفق على أب افتقر منها وتقويم جارية أو عبد للضرورة ~~ويستقصي وجاز شرط الثواب ولزم بتعيينه وصدق واهب فيه إن لم يشهد عرف بضده ~~وإن لعرس وهل يحلف أو إن أشكل تأويلان في غير المسكوك إلا لشرط وهبة أحد ~~الزوجين للآخر ولقادم عند قدومه وإن فقيرا لغني ولا يأخذ هبته وإن قائمة ~~ولزم واهبها لا الموهوب له القيمة إلا لفوت بزيد أو نقص وله منعها حتى ~~يقبضه وأثيب ما يقضى عنه ببيع وإن معيبا إلا كحطب فلا يلزمه قبوله وللمأذون ~~وللأب في مال ولده الهبة للثواب وإن قال داري صدقة بيمين مطلقا أو بغيرها ~~ولم يعين لم يقض عليه بخلاف المعين وفي مسجد معين: قولان وقضي بين مسلم ~~وذمي فيها بحكمنا PageV01P215 ### | باب في اللقطة والضالة والآبق واللقيط # اللقطة: مال معصوم: عرض للضياع1 وإن كلبا وفرسا وحمارا ورد بمعرفة مشدود ~~فيه وبه وعدده2 بلا يمين وقضي له على ذي العدد والوزن وإن وصف ثان وصف أول ~~ولم يبن بها: حلفا وقسمت3: كبينتين لم يؤرخا وإلا فللأقدم ولا ضمان على ~~دافع بوصف وإن ms159 قامت بينة لغيره واستؤني بالواحدة إن جهل غيرها لا غلط على ~~الأظهر ولم يضر جهله بقدره ووجب أخذه لخوف خائن: لا إن علم خيانته هو فيحرم ~~وإلا كره على الأحسن وتعريفه سنة ولو كدلو لا تافها بمظان طلبها: بكباب ~~مسجد في كل يومين أو ثلاثة بنفسه أو بمن يثق به أو بأجرة منها إن لم يعرف ~~مثله وبالبلدين إن وجدت بينهما ولا يذكر جنسها على المختار ودفعت لحبر إن ~~وجدت بقرية ذمة وله حبسها بعده أو التصدق أو التملك ولو بمكة ضامنا فيهما: ~~كنية أخذها قبلها وردها بعد أخذها للحفظ إلا بقرب: فتأويلان وذو الرق كذلك ~~وقبل السنة في رقبته وله أكل ما يفسد ولو بقرية وشاة: بفيفاء: كبقر بمحل ~~خوف وإلا تركت كإبل وإن أخذت: عرفت ثم تركت بمحلها وكراء بقر ونحوها في ~~علفها: كراء مضمونا: وركوب دابة لموضعه وإلا ضمن وغلاتها دون نسلها وخير ~~ربها بين فكها بالنفقة أو إسلامها وإن باعها بعدها فما لربها إلا الثمن ~~بخلاف ما لو وجدها بيد المسكين أو مبتاع منه: فله أخذها وللملتقط: الرجوع ~~عليه إن أخذ منه قيمتها إلا أن يتصدق بها عن نفسه PageV01P216 # وإن نقصت بعد نية تملكها فلربها أخذها أو قيمتها ووجب لقط طفل نبذ كفاية ~~وحضانته ونفقته إن لم يعط من الفيءق إلا أن يملك كهبة أو يوجد معه أو مدفون ~~تحته إن كانت معه رقعة ورجوعه على أبيه إن طرحه عمدا والقول له إنه لم ينفق ~~حسبة وهو حر وولاؤه للمسلمين وحكم بإسلامه في قرى المسلمين كأن لم يكن فيها ~~إلا بيتان إن التقطه مسلم وإن في قرى الشرك فمشرك ولم يلحق بملتقطه ولا ~~غيره إلا ببينة أو بوجه ولا يرده بعد أخذه إلا أن يأخذه ليرفعه للحاكم فلم ~~يقبله والموضع مطروق. # قدم الأسبق ثم الأولى وإلا فالقرعة وينبغي الإشهاد على التقاطه وليس ~~لمكاتب ونحوه: التقاط بغير إذن السيد ونزع محكوم بإسلامه من غيره وندب أخذ ~~آبق لمن يعرف ربه وإلا فلا يأخذه فإن أخذه رفعه للإمام ms160 ووقف الآبق عند ~~الحاكم سنة ثم بيع ولا يهمل وأخذ نفقته ومضى بيعه: وإن قال ربه: كنت ~~أعتقته. # وله عتقه وهبته لغير ثواب وتقام عليه الحدود وضمنه آخذه إن أرسله إلا ~~لخوف منه: كمن استأجره فيما يعطب فيه لا إن أبق منه وإن مرتهنا وحلف ~~واستحقه سيده: بشاهد ويمين وأخذه إن لم يكن إلا دعواه إن صدقه وليرفع ~~للإمام إن لم يعرف مستحقه إن لم يخف ظلمه وإن أتى رجل بكتاب قاض أنه قد شهد ~~عندي: أن صاحب كتابي هذا فلان هرب منه عبد ووصفه فليدفع إليه بذلك. # PageV01P217 ### | باب في شروط القضاء وأحكامه # أهل القضاء: عدل ذكر فطن مجتهد إن وجد1 وإلا: فأمثل مقلد وزيد للإمام ~~الأعظم: قرشي فحكم بقول مقلده2 ونفذ حكم: أعمى وأبكم وأصم: ووجب عزله ولزم ~~المتعين أو الحائف فتنة: إن لم يتول أو ضياع الحق: القبول والطلب وأجبر وإن ~~بضرب وإلا فله الهرب - وإن عين - وحرم لجاهل وطالب دنيا وندب ليشهر علمه: ~~كورع غني حليم نزه نسيب مستشير: بلا دين وحد وزائد في الدهاء وبطانة سوء ~~ومنع الراكبين معه والمصاحبين له وتحفيف الأعوان واتخاذ من يجبره بما يقال ~~في سيرته وحكمه وشهوده وتأديب من أساء عليه3 إلا في مثل اتق الله في أمري: ~~فليرفق به ولم يستخلف إلا لوسع عمله في جهة بعدت من علم ما استخلف فيه ~~وانعزل بموته لا هو بموت الأمير ولو الخليفة ولا تقبل شهادته بعده: أنه قضى ~~بكذا وجاز تعدد مستقل أو خاص بناحية أو نوع والقول للطالب ثم من سبق رسوله ~~وإلا أقرع كالادعاء وتحكيم غير: خصم وجاهل وكافر وغير مميز: في مال وجرح لا ~~حد ولعان وقتل وولاء ونسب وطلاق وعتق ومضى إن حكم صوابا وأدب وصبي وعبد ~~وامرأة وفاسق ثالثها إلا الصبي ورابعها إلا وفاسق4 وضرب خصم لد وعزله ~~لمصلحة ولم ينبغ إن شهر عدلا بمجرد شكية وليبرأ عن غير سخط وخفيف تعزير ~~PageV01P218 # بمسجد لا حد وجلس به بغير عيد وقدوم حاج وخروجه ومطر ونحوه واتخاذ حاجب ~~وبواب ms161 وبدأ بمحبوس ثم وصي ومال طفل ومقام ثم ضال ونادى بمنع معاملة يتيم ~~وسفيه ورفع أمرهما إليه ثم في الخصوم ورتب كاتبا عدلا شرطا: كمزك واختارهما ~~والمترجم: مخبر: كالمحلف وأحضر العلماء أو شاورهمم وشهودا ولم يفت في خصومة ~~ولم يشتر بمجلس قضائه: كسلف وقراض وإبضاع وحضور وليمة إلا النكاح وقبول ~~هدية ولو كافأ عليها إلا من قريب وهدية من اعتادها قبل الولاية وكراهة حكمه ~~في مشيه أو متكئا وإلزام يهودي حكما بسبته وتحديثه بمجلسه لضجر ودوام الرضا ~~في التحكيم للحكم قولان ولا يحكم مع ما يدهش عن الفكر ومضى وعذر شاهد زور ~~في الملإ بنداء ولا يحلق رأسه أو لحيته ولا يسخمه ثم في قبوله تردد وإن أدب ~~التائب: فأهل ومن أساء على خصمه أو مفت أو شاهد لا بشهدت بباطل: كلخصمه: ~~كذبت وليسو بين الخصمين1 وإن مسلما وكافرا وقدم المسافر وما يخشى فواته ثم ~~السابق قال: وإن بحقين بلا طول ثم أقرع وينبغي أن يفرد وقتا أو يوما ~~للنساء: كالمفتي والمدرس وأمر مدع تجرد قوله عن مصدق بالكلام وإلا فالجالب ~~وإلا أقرع فيدعي بمعلوم محقق قال: وكذا شيء وإلا لم تسمع: كأظن وكفاه بعت ~~وتزوجت وحمل على الصحيح2 وإلا فليسأله الحاكم عن السبب ثم مدعى عليه ترجح ~~قوله بمعهود أو أصل بجوابه إن خالطه بدين أو تكرر بيع وإن بشهادة امرأة لا ~~بينة جرحت إلا الصانع والمتهم والضيف وفي معين والوديعة على أهلها والمسافر ~~على رفقته ودعوى مريض أو بائع على حاضر المزايدة فإن أقر PageV01P219 # فله الإشهاد عليه وللحاكم: تنبيهه عليه وإن أنكر: قال: ألك بينة فإن ~~نفاها واستحلفه: فلا بينة إلا لعذر: كنسيان أو وجد ثانيا أو مع يمين لم يره ~~الأول وله يمينه أنه لم يحلفه أولا قال: المازري وكذا أنه عالم بفسق شهوده ~~وأعذر إليه: بأبقيت لك حجة؟ وندب توجيه متعدد فيه إلا الشاهد بما في المجلس ~~وموجهه ومزكي السر والمبرز بغير عداوة ومن يخشى منه وأنظره لها باجتهاده ثم ~~حكم: كنفيها وليجب عن المجرح ويعجزه ms162 إلا في دم وحبس وعتق ونسب وطلاق وكتبه ~~وإن لم يجب: حبس وأدب ثم حكم بلا يمين ولمدعى عليه السؤال عن السبب وقبل ~~نسيانه بلا يمين وإن أنكر مطلوب المعاملة: فالبينة ثم لا تقبل بينة بالقضاء ~~بخلاف: لا حق لك علي وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها ولا ~~ترد: كنكاح وأمر بالصلح: ذوي الفضل والرحم: كأن خشي تفاقم الأمر ولا يحكم ~~لمن لا يشهد له على المختار ونبذ حكم جائر وجاهل لم يشاور وإلا تعقب ومضى ~~غير الجور1 ولا يتعقب حكم العدل العالم ونقض وبين السبب مطلقا ما خالف ~~قاطعا أو جلى قياس: كاستسعاء معتق وشفعة جار وحكم على عدو أو بشهادة كافر ~~أو ميراث ذي رحم أو مولى أسفل أو بعلم سبق مجلسه أو جعل بتة واحدة أو أنه ~~قصد كذا فأخطأ ببينة أو ظهر أنه قضى بعبدين أو كافرين أو صبيين أو فاسقين: ~~كأحدهما: إلا بمال فلا يرد إن حلف وإلا أخذ منه إن حلف وحلف في القصاص ~~خمسين مع عاصبه وإن نكل: ردت وغرم شهود علموا وإلا فعلى عاقلة الإمام وفي ~~القطع: حلف المقطوع أنها باطلة ونقضه هو فقط إن ظهر أن غيره أصوب2 أو خرج ~~عن رأيه أو رأي مقلده ورفع الخلاف لا أحل حراما PageV01P220 # ونقل ملك وفسخ عقد وتقرر نكاح بلا ولي: حكم لا أجيزه أو أفتى ولم يتعد ~~لمماثل بل إن تجدد فالاجتهاد كفسخ برضع كبير وتأبيد منكوحة عدة وهي كغيرها ~~في المستقبل ولا يدعو لصلح إن ظهر وجهه ولا يستند لعلمه إلا في التعديل ~~والجرح: كالشهرة بذلك أو إقرار الخصم بالعدالة وإن أنكر محكوم عليه إقراره ~~بعده لم يفده وإن شهدا بحكم نسيه أو أنكره: أمضاه وأنهى لغيره بمشافهة إن ~~كان كل بولايته وبشاهدين مطلقا واعتمد عليهما وإن خالفا كتابه وندب ختمه ~~ولم يفد وحده وأديا وإن عند غيره وأفاد إن أشهدهما أن ما فيه حكمه أو خطه ~~كالإقراري وميز فيه ما يتميز به من اسم وحرفة وغيرهما ينفذ الثاني ms163 وبنى كأن ~~نقل لخطة أخرى وإن حدا إن كان أهلا أو قاضي مصر وإلا فلا: كأن شاركه غيره ~~وإن ميتا وإن لم يميز: ففي إعدائه أو لا حتى يثبت أحديته: قولان والقريب: ~~كالحاضر والبعيد: كإفريقية يقضى عليه بيمين القضاء وسمى الشهود وإلا نقض ~~والعشرة أو اليومان مع الخوف يقضى عليه معها في غير استحقاق العقار وحكم ~~بما يتميز غائبا بالصفة: كدين وجلب الخصم بخاتم أو رسول إن كان على مسافة ~~العدوى لا أكثر: كستين ميلا إلا بشاهد ولا يزوج امرأة ليست بولايته وهل ~~يدعي حيث المدعى عليه وبه عمل؟ أو المدعى وأقيم منها وفي تمكين الدعوى ~~لغائب بلا وكالة؟ تردد. # PageV01P221 ### | باب في أحكام الشهادة # العدل: حر مسلم عاقل بالغ بلا فسق وحجر وبدعة وإن تأول: كخارجي وقدري لم ~~يباشر كبيرة أو كثير كذب1 أو صغيرة خسة وسفاهة ولعب نرد ذو مروءة بترك غير ~~لائق من حمام وسماع غناء ودباغة وحياكة اختيارا وإدامة شطرنج وإن أعمى في ~~قول أو أصم في فعل ليس بمغفل2 إلا فيما لا يلبس ولا متأكد القرب كأب وإن ~~علا وزوجهما وولد وإن سفل كبنت وزوجهما وشهادة ابن مع أب واحدة ككل عند ~~الآخر أو على شهادته أو حكمه بخلاف أخ لأخ إن برز ولو بتعديل وتؤولت أيضا ~~بخلافه كأجير ومولى وملاطف ومفاوض في غير مفاوضة وزائد أو منقص وذاكر بعد ~~شك وتزكية وإن بحد من معروف: إلا الغريب: بأشهد أنه عدل رضا من فطن عارف لا ~~يخدع معتمد على طول عشرة لا سماع من سوقه أو محلته إلا لتعذر ووجبت إن تعين ~~كجرح إن بطل حق وندب تزكية سر معها من متعدد وإن لم يعرف الاسم أو لم يذكر ~~السبب بخلاف الجرح وهو مقدم وإن شهد ثانيا: ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى: ~~تردد وبخلافها لأحد ولديه على الآخر أو أبويه: إن لم يظهر ميل له ولا عدو ~~ولو على ابنه أو مسلم وكافر وليخبر بها: كقوله بعدها: تتهمني وتشبهني ~~بالمجانين: مخاصما لا شاكيا واعتمد في إعسار بصحبة ms164 وقرينة صبر ضر: كضرر ~~الزوجين ولا إن حرص على إزالة نقص فيما رد فيه: لفسق: أو صبا أو رق أو على ~~التأسي: كشهادة ولد الزنا فيه أو من حد فيما حد فيه ولا إن حرص على القبول: ~~PageV01P222 # كمخاصمة مشهود عليه مطلقا أو شهل وحلف أو رفع قبل الطلب في محض حق الآدمي ~~وفي محض حق الله: تجب المبادرة بالإمكان إن استديم تحريمه: كعتق وطلاق ووقف ~~ورضاع وإلا خير كالزنا بخلاف الحرص على التحمل كالمختفي ولا إن استبعد: ~~كبدوي لحضري بخلاف إن سمعه أو مر به ولا سائل في كثير1 بخلاف من لم يسأل2 ~~أو يسأل الأعيان ولا إن جر بها نفعا: كعلى مورثه المحصن بالزنا أو قتل ~~العمد إلا الفقير أو بعتق من يتهم في ولائه أو بدين لمدينه بخلاف المنفق ~~للمنفق عليه وشهادة كل للآخر وإن بالمجلس والقافلة بعضهم لبعض في حرابة لا ~~المجلوبين إلا كعشرين ولا من شهد له بكثير ولغيره بوصية وإلا قبل لهما ولا ~~إن دفع: كشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل أو المدان المعسر لربه ولا مفت ~~على مستفتيه إن كان مما ينوى فيه وإلا رفع ولا إن شهد باستحقاق وقال: أنا ~~بعته له ولا إن حدث فسق بعد الأداء بخلاف تهمة جر ودفع وعداوة ولا عالم على ~~مثله ولا إن أخذ من العمال أو أكل عندهم بخلاف الخلفاء ولا إن تعصب كالرشوة ~~وتلقين خصم ولعب نيروز ومطل وحلف: بطلاق وعتق وبمجي مجلس القاضي ثلاثا ~~وتجارة لأرض حرب وسكنى مغصوبة أو مع ولد شريب وبوطء من لا توطأ وبالتفاته ~~في الصلاة وباقتراضه حجارة من المسجد وعدم إحكام الوضوء والغسل والزكاة لمن ~~لزمته وبيع نرد وطنبور واستحلاف أبيه. # وقدح في المتوسط بكل وفي المبرز بعداوة وقرابة وإن بدونه: كغيرهما على ~~المختار وزوال العداوة والفسق بما يغلب على الظن بلا حد ومن امتنعت له: # لم يزك شاهده ويجرح شاهدا عليه ومن امتنعت عليه: فالعكس إلا الصبيان لا ~~نساء. PageV01P223 # في كعرس في جرح أو قتل والشاهد: حر مميز ms165 ذكر تعدد ليس بعدو ولا قريب ولا ~~خلاف بينهم وفرقة إلا أن يشهد عليهم قبلها ولم يحضر كبير أو يشهد عليه أوله ~~ولا يقدح رجوعهم ولا تجريحهم وللزنا واللوا أربعة بوقت ورؤيا اتحدا وفرقوا ~~فقط: أنه أدخل فرجه في فرجها1 ولكل النظر للعورة وندب سؤالهم كالسرقة ما ~~هي؟ وكيف أخذت؟ ولما ليس بمال ولا آيل له: كعتق ورجعة وكتابة: عدلان وإلا ~~فعدل وامرأتان أو أحدهما بيمين: كأجل وخيار وشفعة وإجارة وجرح خطأ أو مال ~~وأداء كتابة وإيصاء بتصرف فيه أو بأنه حكم به: كشراء زوجته وتقدم دين عتقا ~~وقصاص في جرح ولما لا يظهر للرجال امرأتان كولادة وعيب فرج واستهلال وحيض ~~ونكاح بعد موت أو سبقيته أو موت ولا زوجة ولا مدبر ونحوه وثبت الإرث والنسب ~~له وعليه بلا يمين والمال دون القطع في سرقة: كقتل عبد آخر وحيلت أمة ~~مطلقا: كغيرها إن طلبت بعدل أو اثنين يزكيان وبيع ما يفسد ووقف ثمنه معهما2 ~~بخلاف العدل فيحلف ويبقى بيده وإن سأل ذو العدل أو بينة سمعت وإن لم تقطع: ~~وضع قيمة العبد ليذهب به إلى بلد يشهد له على عينه: أجيب لا إن انتفيا وطلب ~~إيقافه ليأتي ببينة وإن بكيومين إلا أن يدعي بينة حاضرة أو سماعا يثبت به ~~فيوقف ويوكل به في: كيوم والغلة له للقضاء والنفقة على المقضي له به وجازت ~~على خط مقر بلا يمين وخط شاهد مات أو غاب ببعد وإن بغير مال فيهما إن ~~عرفته: كالمعين وأنه كان يعرف مشهده وتحملها عدلا لا على خط نفسه حتى ~~يذكرها وأدى بلا نفع ولا على من لا يعرف إلا على عينه وليسجل من زعمت أنها ~~ابنة فلان ولا على PageV01P224 # منتقبة لتتعين للأداء وإن قالوا: أشهدتنا منقبة وكذلك نعرفها: قلدوا ~~وعليهم إخراجها إن قيل لهم: عينوها وجاز الأداء إن حصل العلم وإن بامرأة لا ~~بشاهدين إلا نقلا وجازت بسماع فشا عن ثقات وغيرهم بملك لحائز متصرف طويلا ~~وقدمت بينة الملك إلا بسماع: أنه اشتراها من: كأبي القائم ووقف ms166 وموت ببعد ~~إن طال الزمان بلا ريبة وحلف وشهد اثنان: كعزل وجرح وكفر وسفه ونكاح وضدها ~~وإن بخلع وضرر زوج وهبة ووصية وولادة وحرابة وإباق وعدم وأسر وعتق ولوث1 ~~والتحمل إن افتقر إليه فرض كفاية وتعين الأداء من كبريدين وعلى ثالث إن لم ~~يجتز بهما وإن انتفع: فجرح إلا ركوبه لعسر مشيه وعدم دابته لا كمسافة ~~القصر. # وله أن ينتفع منه بدابة ونفقة وحلف بشاهد في طلاق وعتق لا نكاح فإن نكل: ~~حبس وإن طال: دين وحلف عبد وسفيه مع شاهد لا صبي وأبوه وإن أنفق وحلف مطلوب ~~ليترك بيده وأسجل ليحلف إذا بلغ كوارثه قبله إلا أن يكون نكل أولا ففي ~~حلفه: قولان وإن نكل اكتفى: بيمين المطلوب الأولى وإن حلف المطلوب ثم أتى ~~بآخر: فلا ضم وفي حلفه معه وتحليف المطلوب إن لم يحلف: قولان وإن تعذر يمين ~~بعض كشاهد بوقف على بنيه وعقبهم أو على الفقراء: حلف وإلا فحبس فإن مات ففي ~~تعيين مستحقه من بقية الأولين أو البطن الثاني: تردد ولم يشهد على حاكم ~~قال: ثبت عندي إلا بإشهاد منه كأشهد على شهادتي أو رآه يؤديها2 إن غاب ~~الأصل وهو رجل بمكان لا يلزم الأداء مه ولا يكفي في الحدود: الثلاثة الأيام ~~أو مات أو مرض ولم يطرأ فسق أو عداوة بخلاف جن ولم يكذبه أصله قبل الحكم ~~وإلا مضى بلا غرم PageV01P225 # ونقل عن كل: اثنان ليس أحدهما أصلا وفي الزنا: أربعة عن كل أو عن كل ~~اثنين: اثنان ولفق نقل بأصل وجاز تزكية ناقل أصله ونقل امرأتين مع رجل في ~~باب شهادتهن وإن لا قالا وهمنا بل هو هذا: سقطتا ونقض إن ثبت كذبهم: كحياة ~~من قتل أو حبه قبل الزنا لا رجوعهم وغرما مالا ودية ولو تعمدا ولا يشاركهم ~~شاهدا الإحصان في الغرم: كرجوع المزكي وأدبا في كقذف وحد شهود الزنا مطلقا: ~~كرجوع أحد الأربعة قبل الحكم وإن رجع بعده حد الراجع فقط وإن رجع اثنان من ~~ستة فلا غرم ولا حد إلا إن ms167 تبين أن أحد الأربعة عبد فيحد الراجعان والعبد ~~وغرما فقط ربع الدية ثم إن رجع ثالث: حد هو والسابقان وغرموا ربع الدية ~~ورابع فنصفها وإن رجع سادس بعد فقء عينه وخامس بعد موضحته ورابع بعد موته: ~~فعلى الثاني خمس الموضحة مع سدس العين: كالأول وعلى الثالث: ربع دية النفس ~~فقط ومكن مدع رجوعا من بينة: كيمين إن أتى بلطخ ولا يقبل رجوعهما عن الرجوع ~~وإن علم الحاكم بكذبهم وحكم: فالقصاص وإن رجعا عن طلاق فلا غرم كعفو القصاص ~~إن دخل وإلا فنصفه1: كرجوعها عن دخول مطلقة واختص الراجعان بدخول عن الطلاق ~~ورجع شاهدا الدخول على الزوج بموت الزوجة: إن أنكر الطلاق ورجع الزوج ~~عليهما بما فوتاه من إرث دون ما غرم ورجعت عليهما بما فوتاه من إرث وصداق ~~وإن كان عن تجريح أو تغليط شاهدي طلاق أمة: غرما للسيد ما نقص بزوجيتها ولو ~~كان بخلع بثمرة لم تطب أو آبق: فالقيمة حينئذ كالإتلاف بلا تأخير للحصول ~~فيغرم القيمة حينئذ على الأحسن وإن كان بعتق غرما قيمته وولاؤه له وهل إن ~~كان لأجل يغرمان القيمة والمنفعة إليه لهما أو تسقط منها المنفعة أو يخير ~~فيهما؟ أقوال وإن كان بعتق تدبير: فالقيمة واستوفيا من خدمته فإن عتق بموت ~~سيده فعليهما وهما أولى إن رده دين أو بعضه: كالجناية وإن كان بكتابة ~~فالقيمة واستوفيا PageV01P226 # من نجومه وإن رق: فمن رقبته وإن كان بإيلاد فالقيمة وأخذا من أرش جناية ~~عليها وفيما استفادته: قولان وإن كان بعتقها: فلا غرم أو بعتق مكاتب: ~~فالكتابة وإن كان ببنوة فلا غرم إلا بعد أخذ المال بإرث إلا أن يكون عبدا: ~~فقيمته أولا ثم إن مات وترك آخر: فالقيمة للآخر وغرما له نصف الباقي وإن ~~ظهر دين يستغرق: أخذ من كل النصف وكمل بالقيمة ورجعا على الأول بما غرمه ~~العبد للغريم وإن برق لحر فلا غرم إلا لكل ما استعمل ومال انتزع ولا يأخذه ~~المشهود له وورث عنه وله عطيته لا تزوج وإن كان بمائة لزيد وعمرو ثم قالا ms168 ~~لزيد: غرما خمسين لعمرو فقط وإن رجع أحدهما: غرم نصف الحق كرجل مع نساء وهو ~~معهن في الرضاع: كاثنتين وعن بعضه: غرم نصف البعض وإن رجع من يستقل الحكم ~~بعدمه: فلا غرم فإذا رجع غيره: فالجميع وللمقضي عليه: مطالبتهما بالدفع ~~للمقضي له وللمقضي له ذلك إذا تعذر من المقضي عليه وإن أمكن جمع بين ~~البينتين: جمع وإلا رجح بسبب ملك كنسج ونتاج إلا بملك من المقاسم أو تاريخ1 ~~أو تقدمه وبمزيد عدالة لا عدد2 وبشاهدين على شاهد ويمين أو امرأتين وبيد إن ~~لم ترجح بينة مقابله فيحلف وبالملك على الحوز وبنقل على مستصحبة وصحة الملك ~~بالتصرف وعدم منازع وحوز طال: كعشرة أشهر وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم ~~وتؤولت على الكمال في الأخير لا بالاشتراء وإن شهد بإقرار: استصحب وإن تعذر ~~ترجيح سقطتا وبقي بيد حائزه أو لمن يقر له وقسم على الدعوى إن لم يكن بيد ~~أحدهما كالعول ولم يأخذه بأنه كان بيده وإن ادعى أخ أسلم أن أباه أسلم ~~فالقول للنصراني وقدمت بينة المسلم إلا بأنه تنصر أو مات إن جهل أصله فيقسم ~~كمجهول الدين وقسم على الجهات PageV01P227 # بالسوية وإن كان معهما طفل فهل يحلفان ويوقف الثلث فمن وافقه أخذ حصته ~~ورد على الآخر وإن مات حلفا وقسم أو للصغير النصف ويجبر على الإسلام؟ قولان ~~وإن قدر على شيئه: فله أخذه وإن يكن غير عقوبة وأمن فتنة ورذيلة وإن قال: ~~أبرأني موكلك للغائب أنظر ومن استمهل لدفع بينة أمهل بالاجتهاد: كحساب ~~وشبهه بكفيل بالمال: كأن أراد إقامة ثان أو بإقامة بينة: فبحميل بالوجه ~~وفيها أيضا: نفيه وهل خلاف أو المراد وكيل يلازمه أو إن لم تعرف؟ عينه ~~تأويلات ويجيب عن القصاص: العبد وعن الأرش السيد واليمين في كل حق بالله ~~الذي لا إله إلا هو ولو كتابيا وتؤولت على أن النصراني يقول: بالله فقط ~~وغلظت في ربع دينار بجامع: كالكنيسة وبيت النار وبالقيام لا بالاستقبال ~~وبمنبره صلى الله عليه وسلم وخرجت المخدرة فيما ادعت أو ادعي عليها ms169 إلا ~~التي لا تخرج نهارا وإن مستولدة قليلا وتحلف في أقل ببيتها وإن ادعيت قضاء ~~على ميت لم يحلف إلا من يظن به العلم من ورثته وحلف في نقص بتا وغش علما ~~واعتمد البات على ظن قوي: كخط أبيه أو قرينة ويمين المطلوب ماله عندي كذا ~~ولا شيء منه ونفى سببا إن عين وغيره فإن قضى نوى سلفا يجب رده وإن قال: وقف ~~أو لولدي: لم يمنع مدع من بينته وإن قال لفلان فإن حضر: ادعى عليه فإن حلف ~~فللمدعي تحليف المقر وإن نكل حلف وغرم ما فوته أو غاب لزمه يمين أو بينة ~~وانتقلت الحكومة له فإن نكل أخذه بلا يمين وإن جاء المقر له فصدق المقر ~~أخذه وإن استحلف وله بينة حاضرة أو كالجمعة: يعلمها لم تسمع وإن نكل في مال ~~وحقه استحق به إن حقق وليبين الحاكم حكمه ولا يمكن منها إن نكل بخلاف مدع ~~التزمها ثم رجع وإن ردت على مدع وسكت زمنا: فله الحلف وإن حاز أجنبي غير ~~شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع ولا بينته إلا ~~بإسكان ونحوه كشريك أجنبي حاز فيها إن هدم وبنى وفي الشريك القريب معهما ~~قولان لا بين أب وابنه إلا بكهبة إلا أن يطول معهما ما تهلك البينات وينقطع ~~العلم وإنما تفترق الدار من غيرها في الأجنبي ففي الدابة وأمة الخدمة ~~السنتان ويزاد في عبد وعرض. # PageV01P228 ### | باب في أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك # إن أتلف مكلف وإن رق غير حربي ولا زائد حرية1 أو إسلام حين القتل إلا ~~لغيلة معصوما للتلف والإصابة بإيمان أو أمان كالقاتل من غير المستحق وأدب ~~كمرتد وزان أحصن ويد سارق فالقود عينا ولو قال: إن قتلتني أبرأتك ولا دية ~~لعاف مطلق إلا أن تظهر إرادتها فيحلف ويبقى على حقه إن امتنع كعفوه عن ~~العبد واستحق ولي دم من قتل القاتل أو قطع يد القاطع كدية خطإ فإن أرضاه ~~ولي الثاني فله وإن فقئت عين القاتل أو قطعت ms170 يده ولو من الولي بعد أن أسلم ~~له: فله القود وقتل الأدنى بالأعلى: كحر كتابي بعبد مسلم والكفار بعضهم ~~ببعض من كتابي ومجوسي ومؤمن: كذوي الرق وذكر وصحيح وضدهما2 وإن قتل عبد ~~عمدا ببينة أو قسامة: خير الولي فإن استحياه: فلسيده إسلامه أو فداؤه إن ~~قصد ضربا وإن بقضيب كخنق ومنع طعام ومثقل ولا قسامة إن أنفذ مقتله بشيء أو ~~مات مغمورا وكطرح غير محسن للعوم عداوة وإلا فدية وكحفر بئر وإن ببيته أو ~~وضع مزلق أو ربط دابة بطريق أو اتخاذ كلب عقور تقدم لصاحبه قصد الضرر وهلك ~~المقصود وإلا فالدية وكالإكراه وتقديم مسموم ورميه عليه حية وكإشارته بسيف ~~فهرب وطلبه وبينهما عداوة وإن سقط: فبقسامة وإشارته فقط خطأ وكالإمساك ~~للقتل ويقتل الجمع بواحد والمتمالئون وإن بسوط سوط والمتسبب مع المباشر ~~كمكره ومكره وكأب أو معلم أمر ولدا صغيرا وسيد أمر PageV01P229 # عبدا مطلقا فإن لم يخف المأمور: اقتص منه فقط وعلى شريك الصبي القصاص إن ~~تمالئا على قتله لا شريك مخطىء مجنون وهل يقتص من شريك سبع وجارح نفسه ~~وحربي ومرض بعد الجرح أو عليه نصف الدية؟ قولان. # وإن تصادما أو تجاذبا مطلقا قصدا فماتا أو أحدهمد فالقود وحملا عليه عكس ~~السفينتين إلا لعجز حقيقي: لا لكخوف غرق أو ظلمة وإلا فدية كل على عاقلة ~~الآخر وفرسه في مال الآخر كثمن العبد وإن تعدد المباشر ففي الممالأة يقتل ~~الجميع وإلا قدم الأقوى ولا يسقط القتل عند المساواة بزوالها بعتق أو إسلام ~~وضمن وقت الإصابة والموت والجرح: كالنفس في الفعل والفاعل والمفعول إلا ~~ناقصا جرح كاملا وإن تميزت جنايات بلا تمالؤ فمن كل: كفعله واقتص من موضحة ~~أوضحت عظم الرأس والجبهة والخدين وإن كإبرة وسابقها من دامية وخارصة شقت ~~الجلد وسمحاق كشطته وباضعة شقت اللحم ومتلاحمة غاصت فيه بتعدد وملطاه قربت ~~للعظم: كضربة السوط وجراح الجسد وإن منقلة بالمساحة إن اتحد المحل: كطبيب ~~زاد عمدا وإلا فالعقل: كيد شلاء عدمت النفع بصحيحة وبالعكس وعين أعمى ولسان ~~أبكم وما بعد الموضحة ms171 من منقلة طار فراش العظم من الدواء وآمة أفضت للدماغ ~~ودامغة خرقت خريطته ولطمة وشفر عين وحاجب ولحية وعمده كالخطإ إلا في الأدب ~~وإلا أن يعظم الخطر في غيرها: كعظم الصدر وفيها أخاف في رض الأنثيين أن ~~يتلف وإن ذهب: كبصر بجرح اقتص منه فإن حصل أو زاد وإلا فدية: ما لم يذهب ~~وإن ذهب والعين قائمة فإن استطيع كذلك وإلا فالعقل: كأن شلت يده بضربة وإن ~~قطعت يد قاطع بسماوي أو سرقة أو قصاص لغيره فلا شيء للمجني عليه1 وإن قطع ~~أقطع الكف من المرفق فللمجني عليه القصاص أو الدية: كمقطوع الحشفة ~~PageV01P230 # وتقطع اليد الناقصة إصبعا بالكاملة بلا غرم وخير إن نقصت أكثر فيه وفي ~~الدية وإن نقصت يد المجني عليه فالقود: ولو إبهاما لا أكثر ولا يجوز بكوع ~~لذي مرفق وإن رضيا وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو لكبر ولجدري أو ~~لكرمية فالقود إن تعمد وإلا فبحسابه وإن فقأ سالم عين أعور: فله القود وأخذ ~~الدية كاملة من ماله وإن فقأ أعور من سالم مماثلته فله القصاص أو دية ما ~~ترك وغيرها فنصف دية فقط في ماله وإن فقأ عيني السالم فالقود ونصف الدية ~~وإن قلعت سن فنبتت: فالقود وفي الخطإ: كالخطإ والاستيفاء للعاصب كالولاء ~~إلا الجد والإخوة فسيان ويحلف الثلث وهل إلا في العمد فكأخ؟ تأويلان وانتظر ~~غائب لم تبعد غيبته ومغمى ومبرسم لاق مطبق وصغير لم يتوقف الثبوت عليه ~~وللنساء إن ورثن ولم يساوهن عاصب ولكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم: كأن ~~حزن الميراث وثبت بقسامة والوارث كمورثه وللصغير إن عفي نصيبه من الدية ~~ولوليه النظر في القتل أو الدية كاملة كقطع يده إلا لعسر فيجوز بأقل: بخلاف ~~قتله فلعاصبه والأحب أخذ المال في عبده ويقتص من يعرف يأجره المستحق ~~وللحاكم رد القتل فقط للولي ونهي عن العبث وأخر لبرد أو حر كالبرء كديته ~~خطأ ولو كجائفة والحامل وإن بجرح مخيف: لا بدعواها وحبست كالحد والمرضع ~~لوجود مرضع والموالاة في الأطاف كحدين لله لم يقدر عليهما ms172 وبدىء بأشد لم ~~يخف عليه لا بدخول الحرم وسقط إن عفا رجل كالباقي والبنت أولى من الأخت في ~~عفو وضده1 وإن عفت بنت من بنات نظر الحاكم وفي رجال ونساء لم يسقط إلا بهما ~~أو ببعضهما ومهما أسقط البعض فلمن بقي نصيبه من الدية كإرثه ولو قسطا من ~~نفسه وإرثه كالمال وجاز صلحه في عمد: بأقل أو أكثر والخطإ PageV01P231 # كبيع الدين ولا يمضي على عاقلته كعكسه فإن عفا فوصية وتدخل الوصايا في ~~وإن بعد سببها أو بثلثه أو بشيء: إذا عاش بعدها ما يمكنه التغيير فلم يغير: ~~بخلاف العمد: إلا أن ينفذ مقتله ويقبل وازنه الدية وعلم وإن عفا عن جرحه أو ~~صالح فمات: فلأوليائه القسامة والقتل ورجع الجاني فيما أخذ منه وللقاتل ~~الاستحلاف على العفو فإن نكل حلف واحدة وبرىء وتلوم له في بينته الغائبة ~~وقتل بما قتل ولو نارا إلا بخمر أو لواط وسحر وما يطول وهل والسم أو يجتهد ~~في قدره؟ تأويلان فيغرق ويخنق ويحجر ويضرب بالعصا للموت: كذي عصوين ومكن ~~مستحق من السيف مطلقا واندرج طرف إن تعمده وإن لغيره لم يقصد مثلة: ~~كالأصابع في اليد ودية الخطأ على البادي مخمسة: بنت مخاض وولدا لبون وحقة: ~~وجذعة وربعت في عمد بحذف ابن اللبون وثلثت في الأب ولو مجوسيا في عمد لم ~~يقتل به: كجرحه بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة: بلا حد سن وعلى ~~الشامي والمصري والمغربي ألف دينار وعلى العراقي: اثنا عشر ألف درهم إلا في ~~المثلثة فيزاد بنسبة ما بين الديتين والكتابي والمعاهد: نصف ديته والمجوسي ~~والمرتد: ثلث خمس وأنثى كل كنصفه وفي الرقيق قيمته وإن زادت وفي الجنين وإن ~~علقة: عشر أمه ولو أمة نقدا أو غرة عبد أو وليدة تساويه والأمة من سيدها ~~والنصرانية من العبد المسلم: كالحرة إن زايلها كله حية إلا أن يحيا: فالدية ~~إن أقسموا ولو مات عاجلا وإن تعمده بضرب بطن أو ظهر أو رأس: ففي القصاص ~~خلاف وتعدد الواجب بتعدده وورث على الفرائض: ففي الجراح حكومة بنسبة ms173 نقصان ~~الجناية إذا برىء من قيمته عبدا فرضا من الدية كجنين البهيمة إلا الجائفة ~~والآمة فثلث1 والموضحة فنصف عشر2 والمنقلة والهاشمة فعشر ونصفه وإن بشين ~~فيهن إن كن برأس أو لحي PageV01P232 # أعلى والقيمة للعبد كالدية وإلا فلا تقدير وتعدد الواجب بجائفة نفذت ~~كتعدد الموضحة والمنقلة والآمة إن لم تتصل وإلا فلا وإن بفور في ضربات ~~والدية في العقل أو السمع أو البصر أو النطق أوو الصوت أو الذوق أو قوة ~~الجماع أو نسله أو تجذيمه أو تبريصه أو تسويده أو قيامه وجلوسه أو الأذنين ~~أو الشوى أو العينين أو عين الأعور للسنة بخلاف كل زوج فإن في أحدهما نصفه ~~وفي اليدين والرجلين ومارن الأنف والحشفة وفي بعضهما بحسابها منهما لا من ~~أصله وفي الأنثيين مطلقا وفي ذكر العنين: قولان وفي شفري المرأة إن بدا ~~العظم وفي ثدييها أو حلمتيهما إن بطل اللبن واستؤني بالصغيرة وسن الصغير ~~الذي لم يثغر للإياس كالقود وإلا انتظر سنة وسقطا وإن عادت وورثا إن مات ~~وفي عود السن أصغر بحسابها وجرب العقل بالخلوات والسمع بأن يصاح من أماكن ~~مختلفة مع سد الصحيحة ونسب لسمعه الآخر وإلا فسمع وسط وله نسبته إن حلف ولم ~~يختلف قوله وإلا فهدر والبصر بإغلاق الصحيحة كذلك والشم برائحة حادة والنطق ~~بالكلام اجتهادا والذوق بالمقر وصدق مدع ذهاب الجميع بيمين والضعيف من عين ~~ورجل ونحوهما خلقة: كغيره. # وكذا المجني عليها إن لم يأخذ لها عقلا وفي لسان الناطق وإن لم يمنع ~~النطق ما قطعه فحكومة: كلسان الأخرس واليد الشلاء والساعد وأليتي المرأة ~~وسن مضطربة جدا وعسيب ذكر بعد الحشفة وحاجب أو هدب وظفر وفيه القصاص وإفضاء ~~ولا يندرج تحت مهر بخلاف البكارة إلا بأصبعه وفي كل أصبع: عشر والأنملة ~~ثلثه إلا في الإبهام فنصفه وفي الأصبع الزائدة القوية: عشر إن انفردت وفي ~~كل سن: خمس وإن سوداء1 بقلع أو اسوداد أو بهما أو بجمرة أو بصفرة إن كانا ~~عرفا: كالسواد أو باضطرابها جدا2 وإن ثبتت لكبير قبل PageV01P233 # أخذ عقلها: أخذه كالجراحات ms174 الأربع ورد في عود البصر وقوة الجماع ومنفعة ~~اللبن وفي الأذن إن ثبت تأويلان1 وتعددت الدية بتعددها إلا المنفعة بمحلها ~~وساوت المرأة الرجل لثلث ديته فترجع لديتها وضم متحد الفعل أو في حكمه أو ~~المحل في الأصابع لا الأسنان والمراضح والمناقل وعمد لخطإ وإن عفت ونجمت ~~دية الحر الخطأ بلا اعتراف على العاقلة والجاني إن بلغ ثلث المجني عليه أو ~~الجاني وما لم يبلغ: فحال عليه: كعمد ودية غلظت وساقط لعدمه إلا ما لا يقتص ~~منه من الجرح لإتلافه فعليها وهي العصبة وبدىء بالديوان إن أعطوا ثم بها ~~الأقرب فالأقرب ثم الموالي الأعلون ثم الأسفلون ثم بيت المال إن كان الجاني ~~مسلما وإلا فالذمي: ذوو دينه وضم ككور مصر والصلحي: أهل صلحه وضرب على كل ~~ما لا يضر وعقل عن صبي ومجنون وامرأة وفقير وغارم ولا يعقلون والمعتبر: وقت ~~الضرب لا إن قدم غائب ولا يسقط لعسره أو موته ولا دخول لبدوي مع حضري ولا ~~شامي مع مصري مطلقا: الكاملة في ثلاث سنين: تحل بأواخرها من يوم الحكم ~~والثلث والثلثان بالنسبة ونجم في النصف والثلاثة الأرباع بالتثليث ثم ~~للزائد سنة وحكم ما وجب على عواقل بجناية واحدة: كحكم لواحدة كتعدد ~~الجنايات عليها وهل حدها سبعمائة أو الزائد على ألف؟ قولان وعلى القاتل ~~الحر المسلم وإن صبيا أو مجنونا أو شريكا إذا قتل مثله معصوما خطأ: عتق ~~رقبة ولعجزها شهران: كالظهار لا: صائلا وقاتل نفسه: كديته وندبت في جنين ~~ورقيق وعمد وعبد وعليه مطلقا: جلد مائة وحبس سنة وإن بقتل مجوسي أو عبده أو ~~نكول المدعي على ذي اللوث وحلفه والقسامة سببها: قتل الحر المسلم في محل ~~اللوث: كأن يقول بالغ حر مسلم: قتلني فلان ولو خطأ أو مسخوطا على ورع أو ~~ولد على والده أنه ذبحه أو زوجة PageV01P234 # على زوجها1 إن كان جرح أو أطلق وبينوا لا خالفوا ولا يقبل رجوعهم ولا إن ~~قال بعض: عمدا وبعض: لا نعلم2 أو نكلوا بخلاف ذي الخطأ فله الحلف وأخذ ~~نصيبه وإن اختلفا ms175 فيهما: واستووا: حلف كل وللجميع: دية خطإ وبطل حق ذي ~~العمد بنكول غيرهم وكشاهدين بجرح أو ضرب مطلقا أو بإقرار المقتول عمدا أو ~~خطأ ثم يتأخر الموت يقسم: لمن ضربه مات أو بشاهد بذلك مطلقا إن ثبت الموت ~~أو بإقرار المقتول عمدا: كإقراره مع شاهد مطلقا أو إقرار القاتل في الخطأ ~~فقط بشاهد وإن اختلف شاهداه: بطل وكالعدل فقط في معاينة القتل أو رآه يتشحط ~~في دمه والمتهم قربه وعليه آثاره ووجبت وإن تعدد اللوث وليس منه وجوده ~~بقرية قوم أو دارهم ولو شهد اثنان أنه قتل ودخل في جماعة: استحلف كل خمسين ~~والدية عليهم أو على من نكل بلا قسامة وإن انفصلت بغاة عن قتلى ولم يعلم ~~القاتل فهل لا قسامة ولا قود مطلقا؟ أو إن تجرد عن تدمية وشاهد؟ أو عن ~~الشاهد فقط؟ تأويلات وإن تأولوا: فهدر: كزاحفة على دافعة وهي خمسون يمينا ~~متوالية بتا وإن أعمى أو غائبا يحلفها في الخطإ من يرث المقتول وإن واحدا ~~أو امرأة وجبرت اليمين على أكثر كسرها وإلا فعلى الجميع ولا يأخذ أحد إلا ~~بعدها ثم حلف من حضر حصته وإن نكلوا أو بعض حلفت العاقلة فمن نكل فحصته على ~~الأظهر ولا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة وإلا فموالي وللولي الاستعانة ~~بعاصبه وللولي فقط حلف الأكثر إن لم تزد على نصفها ووزعت واجتزىء باثنين ~~طاعا من أكثر ونكول المعين: غير معتبر بخلاف غيره ولو بعدوا: فترد على ~~المدعى عليهم فيحلف كل خمسين ومن نكل: حبس حتى يحلف ولا استعانة وإن أكذب ~~بعض نفسه: بطل بخلاف عفوه فللباقي نصيبه من الدية ولا PageV01P235 # ينتظر صغير بخلاف المغمى عليه والمبرسم إلا أن لا يوجد غيره: فيحلف ~~الكبير حصته والصغير معه ووجب بها الدية في الخطأ والقود في العمد من واحد ~~تعين لها ومن أقام شاهدا على جرح أو قتل كافر أو عبد أو جنين حلف واحدة ~~وأخذ الدية وإن نكل برىء الجارح إن حلف وإلا حبس1 فلو قالت: دمي وجنيني عند ~~فلان ms176 ففيها القسامة ولا شيء في الجنين ولو استهل2. PageV01P236 ### | باب في بيان حد الباغية وأحكامها # الباغية: فرقة خالفت الإمام: لمنع حق أو لخلعه1 فللعدل قتالهم وإن ~~تأولوا: كالكفار ولا يسترقوا ولا يحرق شجرهم ولا ترفع رؤوسهم بأرماح ولا ~~يدعوهم بمال واستعين بمالهم عليهم إن احتيج له ثم رد: كغيره وإن أمنوا: لم ~~يتبع منهزمهم ولنم يذفف على جريحهم وكره للرجل: قتل أبيه وورثه ولم يضمن ~~متأول أتلف نفسا أو مالا ومضى حكم قاضيه وحد أقامه ورد ذمي معه لذمته وضمن ~~المعاند النفس والمال والذمي معه ناقص والمرأة المقاتلة: كالرجل. ~~PageV01P237 ### | باب في بيان حقيقة الردة وأحكامها # الردة: كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه: كإلقاء مصحف بقذر ~~وشد زنار وسحر وقول بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك أو بتناسخ الأرواح ~~أو في كل جنس نذير أو ادعى شركا مع نبوته صلى الله عليه وسلم أو بمحاربة ~~نبي أو جوز اكتساب النبوة أو ادعى أنه يصعد للسماء أو يعانق الحور أو ~~استحل: كالشرب لا بأماته الله كافرا على الأصح وفصلت الشهادة فيه واستتيب ~~ثلاثة أيام بلا جوع وعطش ومعاقبة وإن لم يتب فإن تاب وإلا: قتل واستبرئت ~~بحيضة ومال العبد لسيده وإلا ففيء وبقي ولده مسلما: كأن ترك وأخذ منه ما ~~جنى عمدا على عبد: أو ذمي لا حر مسلم كأن هرب لدار الحرب إلا حد الفرية ~~والخطأ على بيت المال: كأخذه جناية عليه وإن تاب فماله له1 وقدر كالمسلم ~~فيهما وقتل المستسر بلا استتابة إلا أن يجيء تائبا وماله لوارثه وقبل عذر ~~من أسلم وقال: أسلمت عن ضيق إن ظهر: كأن توضأوصلى وأعاد مأمومه وأدب من ~~تشهد ولم يوقف على الدعائم: كساحر ذمي إن لم يدخل ضررا على مسلم وأسقطت: ~~صلاة وصياما وزكاة وحجا تقدم ونذرا وكفارة ويمينا بالله أو بعتق أو ظهار ~~وإحصانا ووصية لا طلاقا وردة محلل بخلاف ردة المرأة2 وأقر كافر انتقل لكفر ~~آخر وحكم بإسلام من لم يميز لصغر أو جنون بإسلام أبيه فقط: ms177 كأن ميز إلا ~~المراهق والمتروك لها فلا يجبر بقتل إن امتنع ووقف إرثه ولإسلام سابيه إن ~~لم يكن معه أبوه والمتنصر من: كأسير PageV01P238 # على الطوع إن لم يثبت إكراهه وإن سب نبيا أو ملكا أو عرض أو لعنه أو عابه ~~أو قذفه أو استخف بحقه أو غير صفته أو ألحق به نقصا وإن في بدنه أو خصلته ~~أو غض من مرتبته أو وفور علمه أو زهده أو أضاف له ما لا يجوز عليه أو نسب ~~إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو قيل له بحق رسول الله فلعن وقال: ~~أردت العقرب قتل ولم يستتب حدا إلا أن يسلم الكافر وإن ظهر أنه لم يرد ذمه ~~لجهل أو سكر أو تهور وفيمن قال: لا صلى الله على من صلى عليه جوابا لصل أو ~~قال: الأنبياء يتهمون جوابا لتتهمني أو جميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي ~~صلى الله عليه وسلم: قولان واستنيب في هزم أو أعلن بتكذيبه أو تنبأ إلا أن ~~يسر على الأظهر وأدب اجتهادا في: أد واشك للنبي أو لو سبني ملك لسببته أو ~~يا ابن ألف كلب أو خنزير أو عير بالفقر فقال: تعيرني به والنبي قد رعى ~~الغنم أو قال لغضبان: كأنه وجه منكر أو مالك أو استشهد ببعض جائز عليه في ~~الدنيا: حجة له أو لغيره أو شبه لنقص لحقه لا على التأسي كإن كذبت فقد ~~كذبوا أو لعن العرب أو بني هاشم وقال: أردت الظالمين وشدد عليه في: كل صاحب ~~فندق قرنان ولو كان نبيا وفي قبيح لأحد ذريته صلى الله عليه وسلم مع العلم ~~به: كأن انتسب له أو احتمل قوله أو شهد عليه عدل أو لفيف فعاق عن القتل أو ~~سب من لم يجمع على نبوته أو صحابيا وسب الله كذلك وفي استتابة المسلم: ~~خلاف: كمن قال: لقيت في مرضي ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم أستوجبه. # PageV01P239 ### | باب في حد الزنا ومتعلقاته # الزنا: وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له ms178 فيه باتفاق تعمدا وإن لواطا أو ~~إتيان أجنبية بدبر1 أو إتيان ميتة غير زوج أو صغيرة يمكن وطؤها أو مستأجرة ~~لوطء أو غيره أو مملوكة تعتق أو يعلم حريتها2 أو محرمة بصهر مؤبد أو خامسة ~~أو مرهونة أو ذات مغنم أو حربية أو مبتوتة وإن بعدة وهل وإن أبت في مرة ~~تأويلان أو مطلقة قبل البناء أو معتقة بلا عقد كأن يطأها مملوكها أو مجنون ~~بخلاف الصبي3 إلا أن يجهل العين أو الحكم إن جهل مثله إلا الواضح لا مساحقة ~~وأدب اجتهادا كبهيمة وهي كغيرها في الذبح والأكلومن حرم لعارض كحائض أو ~~مشتركة أو مملوكة لا تعتق أو معتدة أو بنت على أم لم يدخل بها أو أختا على ~~أختها وهل إلا أخت النسب لتحريمها بالكتاب؟ تأويلان وكأمة محللة وقومت وإن ~~أبيا أو مكرهة أومبيعة بغلاء والأظهر والأصح كأن ادعى شراء أمة ونكل البائع ~~وحلف الواطىء والمختار أن المكره كذلك والأكثر على خلافه ويثبت بإقرار مرة ~~إلا أن يرجع مطلقا أو يهرب وإن في الحد وبالبينة فلا يسقط بشهادة أربع نسوة ~~ببكارتها وبحمل في غير متزوجة وذات سيد مقر به ولم يقبل دعواها الغصب بلا ~~قرينة يرجم المكلف الحر المسلم إن صاب بعدهن بنكاح لازم صح بحجارة معتدلة ~~ولم يعرف بداءة البينة ثم الإمام كلائط مطلقا وإن عبدين كافرين وجلد البكر ~~الحر مائة وتشطر بالرق وإن قل وتحصن كل دون PageV01P240 # صاحبه بالعتق والوطء بعده وغرب الحر الذكر فقط عاما وأجره عليه وإن لم ~~يكن له مال فمن بيت المال كفدك وخيبر من المدينة فيسجن سنة وإن عاد أخرج ~~ثانية وتؤخر المتزوجة لحيضة وبالجلد اعتدال الهواء وأقامه الحاكم والسيد إن ~~لم يتزوج بغير ملكه بغير علمه وإن أنكرت الوطء بعد عشرين سنة وخالفها ~~الزوج: فالحد وعنه في الرجل يسقط ما لم يقر به أو يولد له وأولا على الخلاف ~~أو الخلاف الزوج في الأولى فقط أو لأنه يسكت أو لأن الثانية لم تبلغ عشرين: ~~تأويلات وإن قالت: زنيت معه فادعى الوطء ms179 والزوجية أو وجدا ببيت وأقرا به ~~وادعيا النكاح أو ادعاه فصدقته هي ووليها وقالا: لم نشهد حدا. # PageV01P241 ### | باب في بيان أحكام القذف # قذف المكلف حرا مسلما بنفي نسب عن أب أو جد لا أم ولا إن نبذ أو زنا إن ~~كلف وعف عن وطء يوجب الحد بآلة وبلغ كأن بلغت الوطء1 أو محمولا وإن ملاعنة ~~وابنها2 أو عرض غير أب إن أفهم يوجب ثمانين جلدة وإن كرر لواحد أو جماعة3 ~~إلا بعده ونصفه على العبد كلست بزان أو زنت عينك أو مكرهة أو عفيف الفرج أو ~~لعربي ما أنت بحر أو يا رومي كأن نسبه لعمه بخلاف جده وكأن قال: أنا نغل أو ~~ولد زنا أو كياقبحة أو قرنان أو يا ابن منزلة الركبان أو ذات الراية أو ~~فعلت بها في عكنها لا إن نسب جنسا لغيره ولو أبيض لأسود إن لم يكن من العرب ~~أو قال مولى لغيره: أنا خير أو ما لك أصل ولا فصل أو قال لجماعة: أحدكم زان ~~وحد في مأبون إن كان لا يتأنث وفي يا ابن النصراني أو الأزرق إن لم يكن في ~~آبائه كذلك وفي مخنث إن لم يحلف وأدب في: يا ابن الفاسقة أو الفاجرة أو ~~حمار يا ابن الحمار أو أنا عفيف أو إنك عفيفة أو يا فاسق أو يا فاجر وإن ~~قالت: بك جوابا لزنيت حدت للزنا والقذف وله حد أبيه وفسق والقيام به: وإن ~~علمه من نفسه: كوارثه وإن بعد موته من ولد وولده وأب وأبيه ولكل القيام وإن ~~حصل من هو أقرب والعفو قبل الإمام أو بعده إن أراد سترا وإن حصل في الحد ~~ابتدىء لهما إلا أن يبقى يسير فيكمل الأول. PageV01P242 ### | باب في أحكام السرقة وما يتعلق بها # تقطع اليمنى وتحسم بالنار إلا لشلل أو نقص أكثر الأصابع فرجله اليسرى ~~ومحي ليده اليسرى ثم يده ثم رجله ثم عزر وحبس1 وإن تعمد إمام أو غيره يسراه ~~أولا فالقود والحد باق وخطأ أجزأ فرجله اليمنى بسرقة طفل من ms180 حرز مثله أو ~~ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة أو ما يساويها بالبلد شرعا وإن كماء أو ~~جارح لتعليمه أو جلده بعد ذبحه أو جلد ميتة إن زاد دبغه نصابا أو ظنا فلوسا ~~أو الثوب فارغا أو شركة صبي لا أب2 ولا طير لإجابته ولا أن تكمل بمرار في ~~ليلة أو اشتركا في حمل إن استقل كل ولم ينبه نصاب ملك غير ولو كذبه ربه أو ~~أخذ ليلا وادعى الإرسال وصدق إن أشبه لا ملكه من مرتهن ومستأجر كملكه قبل ~~خروجه محترم لا خمر وطنبور إلا أن يساوي بعد كسره نصابا ولا كلب مطلقا ~~وأضحية بعد ذبحها بخلاف لحمها من فقير تام الملك لا شبهة له فيه وإن من بيت ~~المال أو الغنيمة أو مال شركة إن حجب عنه وسرق فوق حقه نصابا لا الجد ولو ~~لأم ولا من جاحد أو مماطل لحقه مخرج من حرز بأن لا يعد الواضع فيه مضيعا ~~وإن لم يخرج هو أو ابتلع درا أو أدهن بما يحصل منه نصاب أو أشار إلى شاة ~~بالعلف فخرجت أو اللحد أو الخباء أو ما فيه أو حانوت أو فنائهما أو محمل أو ~~ظهر دابة وإن غيب عنهن أو بجرين أو ساحة دار لأجنبي إن حجر عليه كالسفينة ~~أو خان للأثقال أو زوج فيما حجر عنه أو موقف دابة لبيع أو PageV01P243 # غيره أو قبر أو بحر أو لمن رمى به لكفن أو سفينة بمرساة أو كل شيء بحضرة ~~صاحبه أو من مطمر قرب أو قطار ونحوه أو أزال باب المسجد أو سقفه أو أخرج ~~قناديله أو حصره أو بسطه إن تركت به أو حمام إن دخل للسرقة أو نقب أو تسور ~~أو بحارس لم يأذن له في تقليب وصدق مدعي الخطأ أو حمل عبدا لم يميز أو خدعه ~~أو أخرجه في ذي الإذن العام لمحله لا إذن خاص كضيف مما حجر عليه ولو خرج به ~~من جميعه ولا إن نقله ولم يخرجه ولا فيما على صبي أو معه ms181 ولا على داخل ~~تناول منه الخارج ولا إن اختلس أو كابر أو هرب بعد أخذه في الحرز ولو ليأتي ~~بمن يشهد عليه أو أخذ دابة بباب مسجد أو سوق أو ثوبا بعضه بالطريق أو ثمرا ~~معلقة لا بغلق فقولان وإلا بعد حصده فثالثها إن كدس ولا إن نقب فقط وإن ~~التقيا وسط النقب أو ربطه فجذبه الخارج قطعا وشرطه التكليف فيقطع الحر ~~والعبد والمعاهد وإن لمثلهم إلا الرقيق لسيده وثبتت بإقرار إن طاع وإلا فلا ~~ولو أخرج السرقة أو عين القتيل وقبل رجوعه ولو بلا شبهة وإن رد اليمين فحلف ~~الطالب أو شهد رجل وامرأتان أو واحد وحلف أو أقر السيد فالغرم بلا قطع وإن ~~أقر العبد فالعكس ووجب رد المال إن لم يقطع مطلقا أو قطع إن أيسر إليه من ~~الأخذ1 وسقطع الحد إن سقطع العضو بسماوي لا بتوبة وعدالة وإن طال زمانهما ~~وتداخلت إن اتحد الموجب كقذف وشرب2 أو تكررت. PageV01P244 ### | باب في بيان حقيقة المحارب وأحكامه # المحارب: قاطع الطريق لمنع سلوك أو أخذ مال مسلم أو غيره1: على وجه يتعذر ~~معه الغوث وإن انفرد بمدينة: كمسقي السيكران لذلك ومخادع الصبي أو غيره ~~ليأخذ ما معه والداخل في ليل أو نهار: في زقاق أو دار قاتل ليأخذ المال ~~فيقاتل بعد المناشدة إن أمكن ثم يصلب فيقتل أو ينفي الحر: كالزنا والقتل أو ~~تقطع يمينه ورجله اليسرى: ولاء وبالقتل: يجب قتله ولو بكافر أو بإعانة ولو ~~جاء تائبا وليس للولي: العفو وندب لذي التدبير: القتل والبطش: القطع ~~ولغيرهما ولمن وقعت منه فلتة: النفي والضرب والتعيين للإمام لا لمن قطعت ~~يده ونحوها وغرم كل عن الجميع مطلقا واتبع: كالسارق ودفع ما بأيديهم لمن ~~طلبه بعد الاستيناء واليمين أو بشهادة رجلين من الرفقة لا لأنفسهما ولو شهد ~~اثنان أنه المشتهر بها: ثبتت وإن لم يعايناها وسقط حدها: بإتيان الإمام ~~طائعا أو ترك ما هو عليه. PageV01P245 ### | باب في بيان حد شارب الخمر # بشرب المسلم المكلف ما يسكر جنسه طوعا بلا عذر وضرورة وظنه ms182 غيرا وإن قل ~~أو جهل وجوب الحد أو الحرمة لقرب عهد ولو حنفيا يشرب النبيذ وصحح نفيه ~~ثمانون بعد صحوه1 وتشطر بالرق وإن قل إن أقر أو شهدا بشرب أو شم وإن خولفا ~~وجاز لإكراه وإساغة لا دواء ولو طلاء والحدود بسوط وضرب: معتدلين2 قاعدا ~~بلا ربط وشديد بظهره وكتفيه وجرد الرجل والمرأة مما يقي الضرب وندب جعلها ~~في قفة باب التعزيز وعزر الإمام لمعصية الله أو لحق آدمي حبسا ولوما ~~وبالإقامة ونزع العمامة وضرب بسوط أو غيره وإن زاد على الحد أو أتى على ~~النفس وضمن ما سرى: كطبيب جهل أو قصر أو بلا إذن معتبر ولو أذن عبد بفصد أو ~~حجامة أو ختان وكتأجيج نار في يوم عاصف وكسقوط جدار مال وأنذر صاحبه وأمكن ~~تداركه: أو عضه فسل يده فقلع أسنان أو نظر له من كوة فقصد غينه وإلا فلا: ~~كسقوط ميزاب أو بغت ريح لنار: كحرقها قائما لطفيها وجاز دفع صائل بعد ~~الإنذار للفاهم وإن عن مال وقصد قتله إن علم أنه لا يندفع إلا به لا جرح إن ~~قدر على الهرب منه بلا مشقة وما أتلفته البهائم ليلا فعلى ربها وإن زاد على ~~قيمتها بقيمته على الرجاء والخوف لا نهارا إن لم يكن معها راع وسرحت بعد ~~المزارع وإلا: فعلى الراعي. PageV01P246 ### | باب في بيان أحكام الإعتاق ومتعلقاته # إنما يصح إعتاق مكلف بلا حجر وإحاطة دين ولغريمه رده أو بعضه إلا أن ~~يعلم1 أو يطول أو يفيد مالا2 ولو قبل نفوذ البيع: رقيقا: لم يتعلق حق لازم ~~به وبفك الرقبة والتحرير وإن في هذا اليوم بلا قرينة مدح أو خلف أو دفع مكس ~~وبلا ملك أو سبيل لي عليك إلا لجواب وبكوهبت لك نفسك وبكاسقني أو اذهب أو ~~اعزب بالنية وعتق على البائع إن علق هو والمشتري على البيع والشراء ~~وبالاشتراء الفاسد في: إن اشتريتك: كأن اشترى نفسه فاسدا والشقص والمدبر ~~وأم الولد وولد عبده من أمته وإن بعد يمينه والإنشاء فيمن يملكه أو لي أو ~~رقيقي ms183 أو عبيدي أو مماليكي لا عبيد عبيده: كأملكه أبدا وووجب بالنذر ولم ~~يقض إلا ببيت معين وهو في خصوصه وعمومه ومنع من وطء وبيع في صيغة حنث وعتق ~~عضو وتمليكه العبد وجوابه: كالطلاق إلا لأجل وإحداكما فله الاختيار وإن ~~حملت فأنت حرة: فله وطؤها في كل طهر مرة وإن جعل عتقه لاثنين: لم يستقل ~~أحدهما إن لم يكونا رسولين وإن قال: إن دخلتما فدخلت واحدة: فلا شيء عليه ~~فيهما وعتق بنفس الملك: الأبوان وإن علوا والولد إن سفل: كبنت وأخ وأخت ~~مطلقا وإن بهبة أو صدقة أو وصية إن علم المعطي ولو لم يقبل وولاؤه له ولا ~~يكمل في جزء لم يقبله كبير3 أو قبله ولي PageV01P247 # صغير أو لم يقبله لا بإرث أو شراء وعليه دين فيباع وبالحكم إن عمد لشين ~~برقيقه أو رقيق رقيقه أو لولد صغير: غير سفيه وعبد وذمي بمثله وزوجة ومريض ~~في زائد الثلث ومدين: كقلع ظفر وقطع بعض أذن أو جسد أو سن أو سحلها أو خرم ~~أنف أو حلق شعر أمة رفيعة أو لحية تاجر أو وسم وجه بنار لا غيره وفي غيرها ~~فيه: قولان والقول للسيد في نفي العمد لا في عتق بمال1 وبالحكم جميعه إن ~~أعتق جزءا والباقي له: كان بقي لغيره إن دفع القيمة يومه وإن كان المعتق ~~مسلما أو العبد وإن أيسر بها أو ببعضها: فمقابلها وفضلت عن متروك المفلس ~~وإن حصل عتقه باختياره لا بإرث وإن ابتدأ العتق لا إن كان حر البعض وقوم ~~على الأول وإلا فعلى حصصهما إن أيسر وإلا فعلى الموسر وعجل في ثلث مريض أمن ~~ولم يقوم على ميت لم يوص وقوم كاملا بماله بعد امتناع شريكه من العتق ونقض ~~له بيع منه وتأجيل الثاني أو تدبيره ولا ينتقل بعد اختياره أحدهما وإذا حكم ~~بمنعه لعسره: مضى كقبله ثم أيسر إن كان بين العسر وحضر العبد وأحكامه قبله: ~~كالقن ولا يلزم استسعاء العبد ولا قبول مال الغير ولا تخليد القيمة في ذمة ~~المعسر برضا الشريك ms184 ومن أعتق حصته لأجل قوم عليه ليعتق جميعه عنده إلا أن ~~يبت الثاني فنصيب الأول على حاله وإن دبر حصته: تقاوياه ليرق كله أو يدبر ~~وإن ادعى المعتق عيبه: فله استحلافه وإن أذن السيد أو أجاز عتق عبده جزءا: ~~قوم في مال السيد وإن احتيج لبيع المعتق: بيع وإن أعتق أول ولد: لم يعتق ~~الثاني ومات وإن أعتق جنينا أو دبره: فحر وإن لأكثر الحمل إلا لزوج مرسل ~~عليها فلأقله وبيعت إن سبق العتق دين ورق ولا يستثنى ببيع أو عتق ولم يجز ~~اشتراء ولي من يعتق على ولد صغير بماله ولا عبد لم يؤذن له من PageV01P248 # يعتق على سيده وإن دفع عبد مالا لمن يشتريه فإن قال: اشترني لنفسك فلا ~~شيء عليه إن استثنى ماله وإلا غرمه وبيع فيه ولا رجوع له على العبد والولاء ~~له: كلتعتقني وإن قال لنفسي: فحر وولاؤه لبائعه إن استثنى ماله وإلا رق وإن ~~أعتق عبيدا في مرضه أو أوصى بعتقهم ولو سماهم ولم يحملهم الثلث أو أوصى ~~بعتق ثلثهم أو بعدد سماه من أكثر: أقرع: كالقسمة إلا أن يرتب: فيتبع أو ~~يقول: ثلث كل أو أنصافهم أو أثلاثهم وتبع سيده بدين إن لم يستثن ماله ورق ~~إن شهد شاهد برقه أو تقدم دين وحلف واستؤني بالمال إن شهد شاهد بالولاء أو ~~اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو وارثه وحلف وإن شهد أحد الورثة ~~أو أقر أن أباه أعتق عبدا لم يجز ولم يقوم عليه وإن شهد على شريكه بعتق ~~نصيبه: فنصيب الشاهد حر إن أيسر شريكه والأكثر على نفيه كعسره. # PageV01P249 ### | باب في بيان حقيقة التدبير وأحكامه # التدبير: تعليق مكلف رشيد: وإن زوجة في زائد الثلث العتق بموته لا على ~~وصية: كإن مت من مرضي أو سفري هذا أو حر بعد موتي ما لم يرده ولم يعلقه أو ~~أنت حر بعد موتي بيوم بدبرتك وأنت مدبر أو حر عن دبر مني ونفذ تدبير نصراني ~~لمسلم وأوجر له وتناول الحمل معها: كولد لمدبر ms185 من أمته بعده وصارت به أم ~~ولد إن عتق1 وقدم الأب عليه في الضيق وللسيد نزع ماله إن لم يمرض ورهنه ~~وكتابته لا إخراجه بغير حرية وفسخ بيعه إن لم يعتق والولاء له: لمكاتب وإن ~~جنى فإن فداه وإلا أسلم خدمته تقاضيا وحاصه مجني عليه ثانيا ورجع إن وفى ~~وإن عتق بموت سيده: اتبع بالباقي أو بعضه بحصته وخير الوارث في إسلام ما رق ~~أو فكه وقوم بماله وإذا لم يحمل الثلث إلا بعضه عتق وبقي ماله بيده وإن كان ~~لسيده دين مؤجل على حاضر مليء: بيع بالنقد وإن قربت غيبته: استؤني قبضه ~~وإلا بيع فإن حضر الغائب أو أيسر المعدم بعد بيعه: عتق منه حيث كان وأنت حر ~~قبل موتي بسنة ق إن كان السيد مليئا لم يوقف فإن مات نظر فإن صح اتبع ~~بالخدمة وعتق من رأس المال وإلا فمن الثلث ولم يتبع وإن كان غير مليء وقف ~~خراج سنة ثم يعطى السيد مما وقف ما خدم نظيره وبطل التدبير بقتل سيده عمدا ~~وباستغراق الدين له وللتركة وبعضه بمجاوزة الثلث وله حكم الرق وإن مات سيده ~~حتى يعتق فيما وجد حينئذ وأنت حر بعد موتي وموت فلان: عتق من الثلث أيضا ~~ولا رجوع له وإن قال بعد موت فلان بشهر: فمعتق لأجل من رأس المال. ~~PageV01P250 ### | باب في بيان أحكام الكتابة والمكاتب # ندب مكاتبة أهل التبرع وحط جزء آخرا ولم يجبر العبد عليها والمأخوذ منها ~~الجبر بكاتبتك ونحوه بكذا وظاهرها اشتراط التنجيم وصحد خلافه وجاز بغرر: ~~كآبق وجنين وعبد فلان لا لؤلؤ لم يوصف1 أو كخمر ورجع لكتابة مثله وفسخ ما ~~عليه في مؤخر أو كذهب عن ورق وعكسه ومكاتبة ولي ما لمحجوره بالمصلحة ~~ومكاتبة ق أمة وصغير وإن بلا مال وكسب2 وبيع كتابة أو جزء لا نجم فإن وفى: ~~فالولاء للأول: وإلا رق للمشتري وإقرار مريض بقبضها إن ورث غير كلالة ~~ومكاتبته بلا محاباة وإلا ففي ثلثه3 ومكاتبة جماعة لمالك: فتوزع على قوتهم ~~على الأداء يوم العقد: وهم: ms186 وإن زمن أحدهم حملاء مطلقا: فيؤخذ من المليء ~~الجميع ويرجع إن لم يعتق على الدافع ولم يكن زوجا: ولا يسقط عنهم شيء بموت ~~واحد وللسيد عتق قوي منهم إن رضي الجميع وقووا فإن رد ثم عجزوا: صح عتقه4 ~~والخيار فيها ومكاتبة شريكين بمال واحد لا أحدهما5 أو بمالين وبمتحد بعقدين ~~فيفسخ ورضا أحدهما بتقديم الآخر ورجع لعجز بحصته: كإن قاطعه بإذنه من عشرين ~~على عشرة فإن عجز: خير المقاطع بين رد ما فضل به شريكه وبين إسلام حصته رقا ~~ولا رجوع له على الآذن PageV01P251 # وإن قبض الأكثر فإن مات: أخذق الآذن ماله بلا نقص إن تركه وإلا فلا شيء ~~له وعتق أحدهما وضع لما له إلا إن قصد العتق: كإن فعلت: فنصفك حر فكاتبه ثم ~~فعل: وضع النصف ورق كله إن عجز وللمكاتب بلا إذن بيع واشتراء ومشاركة ~~ومقارضة ومكاتبة واستخلاف عاقد لأمته وإسلامها أو فداؤها إن جنت بالنظر ~~وسفر لا يحل فيه نجم وإقرار في رقبته وإسقاط شفعته لا عتق وإن قريبا وهبة ~~وصدقة وتزويج وإقرار بجناية خطأ وسفر بعد إلا بإذن وله تعجيز نفسه إن اتفقا ~~ولم يظهر له مال فيرق ولو ظهر له مال كإن عجز عن شيء أو غاب عند المحل ولا ~~مال له وفسخ الحاكم وتلوم لمن يرجوه: كالقطاعة ولو شرط خلافه وقبض إن غاب ~~سيده وإن قبل محلها وفسخت إن مات وإن عن مال إلا لولد أو غيره: دخل معه ~~بشرط أو غيره فتؤدى حالة ورثه من معه في الكتابة فقط ممن يعتق عليه وإن لم ~~يترك وفاء وقوي ولده على السعي: سعوا وترك متروكه للولد إن أمن: كأم ولده ~~وإن وجد العوض معيبا أو استحق موصوفا: كمعين وإن بشبهة إن لم يكن له مال ~~ومضت كتابة كافر لمسلم وبيعت: كان أسلم وبيع معه من في عقده وكفر بالصوم ~~واشترط وطء المكاتبة واستثناء حملها أو ما يولد لها وما يولد لمكاتب من ~~أمته بعد الكتابة أو قليل: كخدمة إن وفى لغو وإن عجز عن ms187 شيء أو عن أرش ~~جناية وإن على سيده رق: كالقن وأدب: إن وطىء بلا مهر وعليه: نقص المكرهة ~~وإن حملت: خيرت في البقاء وأمومة الولد إلا لضعفاء معها أو أقوياء: لم ~~يرضوا وحط حصتها إن اختارت الأمومة وإن قتل: فالقيمة للسيد وهل قنا أو ~~مكاتبا تأويلان وإن اشترى من يعتق على سيده: صح وعتق إن عجز والقول للسيد ~~في الكتابة والأداء لا القدر والجنس والأجل وإن أعانه جماعة فإن لم يقصدوا ~~الصدقة: رجعوا # PageV01P252 # بالفضلة وعلى السيد بما قبضه إن عجز وإلا فلا وإن أوصى بمكاتبته: فكتابة ~~المثل إن حمله الثلث وإن أوصى له بنجم فإن حمل الثلث قيمته: جازت وإلا فعلى ~~الوارث الإجازة أو عتق محمل الثلث وإن أوصى لرجل بمكاتبه أو بما عليه أو ~~بعتقه: جازت إن حمل الثلث قيمة كتابته أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب وأنت ~~حر على أن عليك ألفا أو وعليك ألف: لزم العتق والمال وخير العبد في ~~الالتزام والرد في: أنت حر على أن تدفع أو تؤدي أو إن أعطيت أو نحوه. # PageV01P253 ### | باب في بيان أحكام أم الولد ### | مدخل # ... # باب في بيان أحكام أم الولد # إن أقر السيد بوطء ولا يمين إن أنكر: كأن استبرأ بحيضة ونفاه وولدت لستة ~~أشهر1 وإلا لحق به ولو أتت لأكثره إن ثبت دلقاء علقة ففوق ولو بامرأتين: ~~كادعائها سقطا رأين أثره: عتقت من رأس المال وولدها من غيره ولا يرده دين ~~سبق: كاشتراء زوجته حاملا لا بولد سبق أو ولد من وطء شبهة إلا أمة مكاتبة ~~أو ولده ولا يدفعه عزل أو وطء بدبر أو فخذين إن أنزل وجاز إجارتها برضاها ~~وعتق على مال وله قليل خدمة وكثيرها في ولدها من غيره وأرش جناية عليهما ~~وإن مات فلوارثه والاستمتاع بها وانتزاع مالها ما لم يمرض وكره له تزويجها ~~وإن برضاها ومصيبتها إن بيعت من بائعها ورد عتقها وفديت إن جنت بأقل القيمة ~~يوم الحكم والأرش وإن قال في مرضه: ولدت مني ولا ولد لها: صدق إن ورثه ولد ms188 ~~وإن أقر مريض بإيلاد أو بعتق في صحته: لم تعتق من ثلث ولا من رأس مال وإن ~~وطىء شريك فحملت: غرم نصيب الآخر فإن أعسر خير في اتباعه بالقيمة يوم الوطء ~~أو بيعها لذلك وتبعه بما بقي وبنصف قيمة الولد وإن وطئاها بطهر. فالقافة ~~ولو كان ذميا أو عبدا فإن أشركتهما فمسلم ووالي إذا بلغ أحدهما كأن لم توجد ~~وورثاه إن مات أولا وحرمت على مرتد أم ولده حتى يسلم ووقفت كمدبره إن فر ~~لدار الحرب ولا تجوز كتابتها وعتقت: إن أدت2. PageV01P254 ### | فصل في بيان أحكام الولاء # الولاء لمعتق وإن ببيع من نفسه أو عتق غير عنه بلا إذن أو لم يعلم سيده, # PageV01P254 # بعتقه حتى عتق إلا كافرا أعتق مسلما ورقيقا إن كان ينتزع ماله وعن ~~المسلمين الولاء لهم1: كسائبة وكره وإن أسلم العبد: عاد الولاء بإسلام ~~السيد وجر ولد المعتق كأولاد المعتقة إن لم يكن لهم نسب من حر إلا لرق أو ~~عتق لآخر ومعتقهما وإن أعتق الأب أو استلحق: رجع الولاء لمعتقه من معتق ~~الجد والأم والقول لمعتق الأب لا لمعتقها إلا أن تضع لدون ستة أشهر من ~~عتقها وإن شهد واحد بالولاء أو اثنان بأنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو ~~ابن عمه: لم يثبت لكنه يحلف ويأخذ المال بعد الاستيناء وقدم عاصب النسب ثم ~~المعتق ثم عصبته: كالصلاة ثم معتق معتقه ولا ترث أنثى إن لم تباشره بعتق أو ~~جره ولاء بولادة أو عتق ولو اشترى ابن وبنت: أباهما ثم اشترى الأب عبدا ~~فمات العبد بعد الأب ورثه الابن وإن مات لابن أولا فللبنت النصف لعتقها نصف ~~المعتق والربع لأنها معتقة نصف أبيه وإن مات الابن ثم الأب فللبنت النصف ~~بالرحم والربع بالولاء والثمن بجره. PageV01P255 ### | باب في بيان أحكام الوصية # صح إيصاء حر مميز1 مالك وإن سفيها أو صغيرا وهل إن لم يتناقص قوله أو ~~أوصى بقربة؟ تأويلان وكافرا إلا بكخمر لمسلم لمن يصح تملكه كمن سيكون إن ~~استهل ووزع لعدده بلفظ أو إشارة مفهمة2 وقبول ms189 المعين شرط بعد الموت فالملك ~~له بالموت وقوم بغلة حصلت بعده ولم يحج رق لإذن في قبوله كإيصائه بعتقه ~~وخيرت جارية الوطء ولها الانتقال وصح لعبد وارثه إن اتحد أو بتافه أريد به ~~العبد ولمسجد وصرف في مصالحه ولميت علم بموته ففي دينه أو وارثه ولذمي ~~وقاتل علم الموصي بالسبب وإلا فتأويلان وبطلت بردته وإيصاء بمعصية ولوارث: ~~كغيره بزائد الثلث يوم التنفيذ وإن أجيز فعطية ولو قال: إن لم يجيزوا ~~فللمساكين بخلاف العكس وبرجوع فيها وإن بمرض بقول أو بيع وعتق وكتابة ~~وإيلاد وحصد زرع ونسج غزل وصوغ فضة وحشو قطن وذبح شاة وتفصيل شقة وإيصاء ~~بمرض أو سفر انتفيا3 قال: إن مت فيهما وإن بكتاب ولم يخرجه أو أخرجه ثم ~~استرده بعدهما ولو أطلقها لا إن لم يسترده أو قال: متى حدث الموت أو بنى ~~العرصة واشتركا كإيصائه بشيء لزيد ثم لعمرو ولا برهن وتزويج رقيق وتعليمه ~~ووطء ولا إن أوصى بثلث ماله فباعه كثيابه واستخلف غيرها أو بثوب فباعه ثم ~~اشتراه بخلاف مثله ولا إن جصص الدار أو صبغ الثوب أو لت السويق فللموصى له ~~بزيادته وفي نقص العرصة قولان وإن أوصى بوصية بعد PageV01P256 # أخرى فالوصيتان كنوعين ودراهم وسبائك وذهب وفضة وإلا فأكثرهما وإن تقدم ~~وإن أوصى لعبده بثلثه عتق إن حمله الثلث وأخذ باقيه وإلا قوم في ماله ودخل ~~الفقير في المسكين كعكسه وفي الأقارب والأرحام والأهل أقاربه لأمه إن لم ~~يكن أقارب لأب والوارث كغيره بخلاف أقاربه هو وأوثر المحتاج الأبعد إلا ~~لبيان فيقدم الأخ وابنه على الجد ولا يخص والزوجة في جيرانه لا عبد مع سيده ~~وفي وللد صغير وبكر: قولان والحمل في الجارية إن لم يستثنه والأسفلون في ~~الموالي والحمل في الولد1 والمسلم يوم الوصية في عبيده المسلمين2 لا ~~الموالي في تميم أو بنيهم ولا الكافر في ابن السبيل ولم يلزم تعميم كغزاة ~~واجتهد كزيد معهم ولا شيء لوارثه قبل القسم وضرب لمجهول فأكثر بالثلث وهل ~~يقسم على الحصص قولان والموصى بشرائه للعتق يزاد ms190 لثلث قيمته ثم استؤني ثم ~~ورث وببيع ممن أحب بعد النقص والإباية واشتراء لفلان وأبى بخلا بطلت ~~ولزيادة: فللموصى له وببيعه للعتق نقص ثلثه وإلا خير الوارث في بيعه أو عتق ~~ثلثه أو القضاء به لفلان في: له وبعتق عبد لا يخرجمن ثلث الحاضر وقف إن كان ~~لأشهر يسيرة وإلا عجل عتق ثلث الحاضر ثم تمم منه ولزم إجازة الوارث بمرض لم ~~يصح بعده إلا لتبين عذر بكونه في نفقته أو دينه أو سلطانه إلا أن يحلف من ~~يجهل مثله أنه جهل أن له الرد لا بصحة ولو بكسفر والوارث يصير غير وارث ~~وعكسه المعتبر مآله ولو لم يعلم واجتهد في ثمن مشترى لظهار أو لتطوع بقدر ~~المال فإن سمى في تطوع يسيرا أو قل الثلث شورك به في عبد وإلا فآخر نجم ~~مكاتب وإن عتق فظهر دين يرده أو بعضه رق PageV01P257 # المقابل وإن مات بعد اشترائه ولم يعتق اشتري غيره لمبلغ الثلث وبشاة أو ~~بعدد من ماله: شارك بالجزء وإن لم يبق إلا ما سمى فهو له إن حمله الثلثث لا ~~ثلث غنمي فتموت وإن لم يكن له غنم فله شاة وسط وإن قال: من غنمي ولا غنم له ~~بطلت كعتق عبد من عبيده فماتوا وقدم لضيق الثلث فك أسير ثم مدبر صحة ثم ~~صداق مريض ثم زكاة أوصى بها إلا أن يعترف بحلولها ويوصي فمن رأس المال1 ~~كالحرث والماشية وإن لم يوص بها ثم الفطر ثم كفارة ظهار وقتل وأقرع بينهما ~~ثم كفارة يمينه ثم فطر رمضان ثم للتفريط ثم النذر ثم المبتل ومدبر المرض ثم ~~الموصى بعتقه معينا عنده أو يشتري أو لكشهر أو بمال فعجله ثم الموصى ~~بكتابته والمعتق بمال والمعتق إلى أجل بعد ثم المعتق لسنة على أكثر ثم بعتق ~~لم يعين ثم حج إلا لضرورة فيتحاصان كعتق لم يعين ومعين غيره وجزئه وللمريض: ~~اشتراء من يعتق عليه بثلثه ويرث2 لا إن أوصى بشراء ابنه وعتق وقدم الابن ~~على غيره3 وإن أوصى بمنفعة معين أو ms191 بما ليس فيها أو بعتق عبده بعد موته ~~بشهر ولا يحمل الثلث قيمته خير الوارث بين أن يجيز أو يخلع ثلث الجميع ~~وبنصيب ابنه أو مثله فبالجميع لا اجعلوه وارثا معه أو ألحقوه به: فزائد ~~وبنصيب أحد ورثته: فبجزء من عدد رؤوسهم وبجزء أو سهم: فبسهم من فريضته وفي ~~كون ضعفه مثله أو مثليه تردد وبمنافع عبد ورثت عن الموصى له وإن حددها بزمن ~~فكالمستأجر فإن قتل فللوارث القصاص أو القيمة كأن جنى إلا أن يفديه المخدم ~~أو الوارث فتستمر وهي ومدبر إن كان بمرض فيما علم ودخلت فيه وفي العمرى وفي ~~سفينة أو عبد شهر تلفهما ثم ظهرت السلامة قولان لا فيما أقر به في مرضه أو ~~أوصى به لوارث وإن ثبت أن عقدها خطه أو PageV01P258 # قرأها ولم يشهد أو يقل: أنفذوها لم تنفذ وندب فيه تقديم التشهد ولهم ~~الشهادة وإن لم يقرأه ولا فتح وتنفذ ولو كانت الوصية عنده وإن شهدا بما ~~فيها وما بقي فلفلان ثم مات ففتحت فإذا فيها وما بقي فللمساكين قسم بينهما ~~وكتبتها عند فلان فصدقوه أو أوصيته بثلثي فصدقوه يصدق إن لم يقل: لابني ~~ووصيي فقط يعم وعلى كذا يخص به كوصيي حتى يقدم فلان أو إلى أن يتزوج زوجتي ~~وإن زوج موصى على بيع تركته وقبض ديونه صح وإنما يوصي على المحجور عليه أب ~~أو وصية كأم إن قل ولا ولي وورث عنها لمكلف: مسلم عدل كاف وإن أعمى وامرأة ~~وعبدا وتصرف بإذن سيده وإن أراد الأكابر بيع موصى: اشتري للأصاغر وطرو ~~الفسق يعزله ولا يبيع الوصي عبدا يحسن القيام بهم ولا التركة إلا بحضرة ~~الكبير ولا يقسم على غائب بلا حاكم ولاثنين حمل على التعاون وإن مات أحدهما ~~أو اختلفا فالحاكم ولا لأحدهما إيصاء ولا لهما قسم المال وإلا ضمنا وللوصي ~~اقتضاء الدين وتأخيره بالنظر والنفقة على الطفل بالمعروف وفي ختنه وعرسه ~~وعيده ودفع نفقة له قلت وإخراج فطرته وزكاته ورفع للحاكم إن كان حاكم حنفي ~~ودفع ماله قراضا وبضاعة ولا ms192 يعمل هو به واشتراء من التركة وتعقب بالنظر إلا ~~كحمارين قل ثمنهما وتسوق بهما الحضر والسفر وله عزل نفسه في حياة الموصي ~~ولو قبل لا بعدهما وإن أبى القبول بعد الموت: فلا قبول له بعد والقول له في ~~قدر النفقة لا في تاريخ الموت ودفع ماله بعد بلوغه. # PageV01P259 ### | باب في بيان الفرائض # يخرج من تركة الميت: حق تعلق بعين: كالمرهون1 وعبد جنى ثم مؤن تجهيزه ~~بالمعروف ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم الباقي لوارثه من ذي ~~النصف الزوج وبنت وبنت ابن إن لم تكن بنت وأخت شقيقة أو لأب إن لم تكن ~~شقيقة وعصب كلا: أخ يساويها والجد الأوليان والأخريين ولتعددهن: الثلثان ~~وللثانية مع الأولى: السدس وإن كثرن وحجبها ابن فوقها وبنتان فوقها إلا ~~الابن في درجتها مطلقا أو أسفل: فمعصب وأخت لأب فأكثر مع الشقيقة: فأكثر ~~كذلك إلا أنه إنما يعصب الأخ والربع الزوج بفرع وزوجة فأكثر والثمن: لها أو ~~لهن بفرع لاحق والثلثين لذي النصف إن تعدد والثلث: لأم وولديها فأكثر ~~وحجبها من الثلث للسدس: ولد وإن سفل وأخوان أو أختان مطلقا ولها ثلث الباقي ~~في زوج وأبوي وزوجة وأبوين والسدس: للواحد من ولد الأم مطلقا وسقط بابن ~~وابنه وبنت وإن سفلت وأب وجد والأب: أو الأم مع ولد وإن سفل والجدة فأكثر ~~وأسقطها الأم مطلقا والأب: الجدة من قبله والقربى من جهة الأم البعدى من ~~جهة الأب وإلا اشتركتا وأحد فروض الجد غير المدلى بأنثى وله مع الإخوة أو ~~الأخوات الأشقاء أو لأب الخير من الثلث أو المقاسمة وعاد الشقيق بغيره ثم ~~رجع: كالشقيقة بمالها لو لم يكن جد وله مع ذي فرض معها السدس أو ثلث الباقي ~~أو المقاسوة ولا يفرض لأخت معه إلا في الأكدرية والغراء زوج وجد وأم وأخت ~~شقيقة أو لأب: فيفرض لها وله ثم يقاسمها وإن كان محلها أخ لأب ومعه أخوة ~~لأم سقط ولعاصب ورث المال أو الباقي بعد الفرض PageV01P260 # وهو الابن ثم ابنه1 وعصب كل: أخته ثم ms193 الأب ثم الجد والإخوة كما تقدم: ~~الشقيق ثم للأب وهو كالشقيق عند عدمه إلا في الحمارية والمشتركة زوج وأم أو ~~جدة وأخوان لأم وشقيق وحده أو مع غيره: فيشاركون الإخوة للأم الذكر كالأنثى ~~وأسقطه أيضا الشقيقة التي كالعاصب لبنت أو بنت ابن فأكثر ثم بنوهما ثم العم ~~الشقيق ثم لأب ثم عم الجد الأقرب فالأقرب وإن غير شقيق وقدم مع التساوي ~~الشقيق مطلقا ثم المعتق كما تقدم ثم بيت المال ولا يرد ولا يدفع لذوي ~~الأرحام ويرث بفرض وعصوبة الأب ثم الجد مع بنت وإن سفلت كابن عم أخ لأم ~~وورث ذو فرضين بالأقوى وإن اتتفق في المسلمين: كأم أو بنت أخت ومال الكتابي ~~الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته والأصول: اثنان وأربعة وثمانية ~~وثلاثة وستة واثنا عشر وأربعة وعشرون فالنصف من اثنين والربع من أربعة ~~والثمن من ثمانية والثلث من ثلاثة والسدس من ستة والربع والثلث أو السدس من ~~اثني عشر والثمن والثلث أو السدس من أربعة وعشرين وما لا فرض فيها: فأصلها ~~عدد عصبتها وضعف للذكر على الأنثى وإن زادت الفروض2: أعيلت فالعائل: الستة ~~لسبعة ولثمانية ولتسعة ولعشرة والاثنا عشر لثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر ~~والأربعة والعشرون: لسبعة وعشرين: زوجة وأبوان وابنتان وهي المنبرية لقول ~~علي: صار ثمنها تسعا ورد كل صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه وإلا ترك: ~~وقابل بين اثنين فأخذ أحد المثلين أو PageV01P261 # أكثر المتداخلين وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا: وإلا ففي كله ~~إن تباينا ثم بين الحاصل والثالث ثم كذلك وضرب في العول أيضا وفي الصنفين ~~اثنتا عشرة صورة لأن كل صنف إما أن يوافق سهامه أو يباينها أو يوافق أحدهما ~~ويباين الآخر ثم كل إما أن يتداخلا أو يتوافقا أو يتباينا أو يتماثلا ~~فالتداخل أن يفني أحدهما الآخر أولا وإلا فإن بقي واحد فمتباين وإلا ~~فالموافقة بنسبة مفرد للعدد المفني آخرا ولكل من التركة بنسبة حظه من ~~المسألة أو تقسم التركة على م صحت منه المسألة كزوج وأم ms194 وأخت للزوج: ثلاثة ~~والتركة عشرون فالثلاثة من الثمانية ربع وثمن فيأخذ سبعة ونصفا وإن أخذ ~~أحدهم عرضا فأخذه بسهمه وأردت معرفة قيمته فاجعل المسألة سهام غير الآخد ثم ~~اجعل لسهامه من تلك النسبة فإن زاد خمسة ليأخذ فزدها على العشرين ثم أقسم. # وإن مات بعض قبل القسمة وورثه الباقون كثلاثة بنين مات أحدهم أو بعض: ~~كزوج معهم وليس أباهم فكالعدم وإلا: صحح الأولى ثم الثانية فإن انقسم نصيب ~~الثاني على ورثته: كابن وبنت مات وترك أختا وعاصبا: صحتا وإلا وفق بين ~~نصيبه وما صحت منه مسألته واضرب وفق الثانية في الأولى كابنين وابنتين: مات ~~أحدهما وترك زوجة وبنتا وثلاثة بني ابن فمن له شيء من الأولى: ضرب له في ~~وفق الثانية ومن له شيء من الثانية: ففي وفق سهام الثاني وإن لم يتوافقا: ~~ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه الأولى كموت أحدهما عن ابن وبنت وإن ~~أقر أحد الورث فقط بوارث فله ما نقصه الإقرار تعمل فريضة الإنكار تم فريضة ~~الإقرار تم انظر ما بينهما من تداخل وتباين وتوافق الأول والثاني كشقيقتين ~~وعاصب أقرت واحدة بشقيقة أو بشقيق والثالث كابنتين وابن أقر بابن وإن أقر ~~ابن ببنت وبنت بابن فالإنكار من ثلاثة وإقراره من أربعة وهي من خمسة فتضرب ~~أربعة في خمسة بعشرين ثم في ثلاثة يرد الابن عشرة وهي ثمانية وإن أقرت زوجة # PageV01P262 # حامل وأحد أخويه أنها ولدت حيا فالإنكار من ثمانية كالإقرار وفريضة الابن ~~من ثلاثة: تضرب في ثمانية وإن أوصى بشائع: كربع أو جزء من أحد عشر أخذ مخرج ~~الوصية ثم إن انقسم الباقي على الفريضة كابنين وأوصى بالثلث فواضح وإلا وفق ~~بين الباقي والمسألة واضرب الوفق في مخرج الوصية كأربعة أولاد وإلا فكاملها ~~كثلاثة وإن أوصى بسدس وسبع ضربت ستة في سبعة ثم في أصل المسألة أو في وفقها ~~ولا يرث ملاعن وملاعنة وتوأماها شقيقان ولا رقيق ولسيد المعتق بعضه جميع ~~إرثه1 ولا يورث إلا المكاتب ولا قاتل عمدا عدوانا وإن أتى بشبهة كمخطىء ms195 من ~~الدية ولا مخالف في دين كمسلم مع مرتد أو غيره وكيهودي مع نصراني وسواهما ~~ملة وحكم بين الكفار بحكم المسلم إن لم يأب بعض إلا أن يسلم بعض فكذلك إن ~~لم يكونوا كتابيين وإلا فبحكمهم ولا من جهل تأخر موته ووقف القسم للحمل ~~ومال المفقود للحكم بموته وإن مات مورثه قدر حيا وميتا ووقف المشكوك فيه ~~فإن مضت مدة التعمير فكالمجهول فذات زوج وأم وأخت وأب مفقود فعلى حياته من ~~ستة وموته كذلك وتعول لثمانية وتضرب الوفق في الكل بأربعة وعشرين للزوج ~~تسعة وللأم أربعة ووقف الباقي فإن ظهر أنه حي فللزوج ثلاثة وللأب ثمانية أو ~~موته أو مضى مدة التعمير فللأخت تسعة وللأم: اثنان وللخنثى المشكل: نصف ~~نصيبي ذكر وأنثى تصحح المسألة على التقديرات ثم تضرب الوفق أو الكل ثم في ~~حالتي الخنثى2 تأخذ من كل PageV01P263 # نصيب من الاثنين: النصف وأربعة الربع فما اجتمع: فنصيب كل: كذكر وخنثى ~~فالتذكير من اثنين والتأنيث من ثلاثة تضرب الاثنين فيها كرم الله وجهه الله ~~تبارك وتعالى الرب عز وجل كرم الله وجهه الله تبارك وتعالى الرب عز وجل كرم ~~الله وجهه الله تبارك وتعالى الرب عز وجل ثم في حالتي الخنثى له في ~~الذكورة: ستة وفي الأنوثة أربعة فنصفها خمسة وكذلك غيره وكخنثيين وعاصب ~~فأربعة أحوال تنتهي لأربعة وعشرين لكل أحد عشر وللعاصب: اثنان فإن بال من ~~واحد أو كان أكبر أو أسبق أو نبتت له لحية أو ثدي أو حصل حيض أو مني فلا ~~إشكال. PageV01P264 ms196