######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_000904 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: محمد بن يوسف المواق #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 897 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: مختصر خليل #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه المذهب المالكي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_000904 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/904_مختصر-خليل-محمد-بن-يوسف-المواق #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: الأولى #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: 1416 - 1995 م #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # مختصر خليل تأليف خليل بن إسحاق الجندي المتوفى سنة 767 ه‍ الجزء الأول ~~دار الكتب العلمية بيروت - لبنان جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية ~~بيروت - لبنان الطبعة الأولى 1416 ه‍ - 1995 م بسم الله الرحمن الرحيم ~~ترجمة العلامة خليل صاحب المختصر (1) هو الإمام ضياء الدين أبو المودة خليل ~~بن إسحاق بن موسى بن شعيب المالكي المعروف بالجندي. من كبار الفقهاء ~~المالكية. شارك في علوم العربية والحديث والفرائض والأصول والجدل. أقام ~~بالقاهرة، وجاور بمكة. توفي في ربيع الأول سنة 767 ه‍. من تصانيفه: المختصر ~~في فروع الفقه المالكي (وهو هذا الكتاب الذي نحن بصدد طبع شرحه)، مناقب ~~الشيخ عبد الله المنوفي، مناسك الحج، شرح ابن الحاجب في ست مجلدات، وشرح ~~على المدونة الإمام مالك لم يكمل. # PageV00P001 # بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم يقول الفقير ~~المضطر لرحمة ربه، المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى، خليل بن إسحاق ~~المالكي: # الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم، والشكر له على ما أولانا من ~~الفضل والكرم، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، ونسأله اللطف ~~والإعانة في جميع الأحوال، وحال حلول الانسان في رمسه. والصلاة والسلام، ~~على محمد سيد العرب والعجم، المبعوث لسائر الأمم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه ~~وذريته وأمته أفضل الأمم. # (وبعد) فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق، وسلك بنا وبهم ~~أنفع طريق، مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، مبينا لما ~~به الفتوى، فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة، مشيرا بفيها للمدونة، وبأول إلى ~~اختلاف شارحيها في فهمها وبالاختيار للخمي لكن إن كان بصيغة الفعل فذلك ~~لاختياره هو في نفسه، وبالاسم فذلك لاختياره من الخلاف، وبالترجيح لابن ~~يونس كذلك. # وبالظهور لابن رشد كذلك وبالقول للمازري كذلك. # وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير، وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك ~~لعدم PageV00P002 # اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط ~~وأشير بصحح أو استحسن إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم صحح ms001 هذا أو استظهره ~~وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين وبلو إلى خلاف ~~مذهبي. # يا لله أسأل أن ينفع به من كتبه، أو قرأه أو حصله أو سعى في شئ منه، ~~والله يعصمنا من الزلل، ويوفقنا في القول والعمل، ثم أعتذر لذوي الألباب، ~~من التقصير الواقع في هذا الكتاب، وأسأل بلسان التضرع والخشوع، وخطاب ~~التذلل والخضوع، أن ينظر بعين الرضا والصواب، فما كان من نقص كملوه، ومن ~~خطأ أصلحوه، فقلما يخلص مصنف من الهفوات، أو ينجو مؤلف من العثرات. # كتاب الطهارة باب في أحكام الطهارة وما يناسبهما يرفع الحدث وحكم الخبث ~~بالمطلق، وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده ~~أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما، أو كثيرا خلط بنجس لم ~~يغيره أو شك في مغيره هل يضر، أو تغير بمجاوره وإن بدهن لاصق أو برائحة ~~قطران وعاء مسافر، أو بمتولد منه، أو بقراره كملح. # أو بمطروح فيه ولو قصدا من تراب أو ملح والأرجح السلب بالملح. وفي ~~الاتفاق على السلب به إن صنع تردد. لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما ~~يفارقه غالبا من طاهر أو نجس كدهن خالط، أو بخار مصطكي، وحكمه كمغيره ويضر ~~بين تغير بحبل سانية كغدير بروث ماشية، أو بئر بورق شجر أو تبن، والأظهر في ~~بئر البادية بهما الجواز PageV00P003 # وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر ، وفي التطهير بماء جعل في الفم ~~قولان، وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد. # ويسير كآنية وضوء، وغسل بنجس لم يغير أو ولغ فيه كلب، وراكد يغتسل فيه. # وسؤر شارب خمر، وما أدخل يده فيه. وما لا يتوقى نجسا من ماء، لا إن عسر ~~الاحتراز منه، أو كان طعاما كمشمس، وإن ريئت على فيه وقت استعماله عمل ~~عليها، وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير ندب نزح بقدرهما، لا إن ~~وقع ميتا، وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن ms002 الطهورية، وعدمها ~~أرجح، وقبل خبر الواحد إن بين وجهها أو اتفقا مذهبا، وإلا المازري يستحسن ~~تركه، وورود الماء على النجاسة كعكسه. # فصل في بيان الطاهر والنجس فرع الطاهر الطاهر ميت ما لا دم له، والبحري ~~ولو طالت حياته ببر، وما ذكي، وجزؤه إلا محرم الاكل، وصوف، ووبر، وزغب ريش، ~~وشعر ولو من خنزير إن جزت، والجماد وهو جسم غير حي، ومنفصل عنه إلا المسكر، ~~والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا، إلا المذر، والخارج ~~بعد الموت، ولبن آدمي إلا الميت، ولبن غيره تابع، وبول، وعذرة من مباح إلا ~~المغتذي بنجس، وقئ، إلا المتغير عن الطعام، وصفراء، وبلغم، ومرارة مباح، ~~ودم لم يسفح، ومسك وفأرته، وزرع بنجس، وخمر تحجر أو خلل. # فرع النجس والنجس ما استثني، وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدميا، والأظهر ~~طهارته وما أبين من حي وميت من قرن وظلف وعظم وظفر وعاج وقصب ريش وجلد ولو ~~دبغ ورخص فيه مطلقا PageV00P004 # الا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء، وفيها كراهة العاج، والتوقف في ~~الكيمخت، ومني ومذي، وودي، وقيح، وصديد، ورطوبة فرج، ودم مسفوح، ولو من سمك ~~وذباب، وسوداء، ورماد نجس ودخانه، وبول، وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه، وينجس ~~كثير طعام مائع بنجس قل كجامد، إن أمكن السريان وإلا فبحسبه، ولا يطهر زيت ~~خولط ولحم طبخ وزيتون ملح وبيض صلق بنجس، وفخار بغواص. # وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي، ولا يصلى بلباس كافر، بخلاف ~~نسجه، ولا بما ينال فيه مصل آخر ولا بثياب غير مصل إلا كرأسه، ولا بمحاذي ~~فرج غير عالم وحرم استعمال ذكر محلى، ولو منطقة، وآلة حرب. # إلا المصحف، والسيف، والأنف. وربط سن مطلقا، وخاتم الفضة لا ما بعضه ذهب ~~ولو قل، وإناء نقد، واقتناؤه وإن لامرأة، وفي المغشى والمموه والمضبب وذي ~~الحلقة وإناء الجوهر قولان، وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا لا كسرير. # فصل في إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها فرع إزالة النجاسة هل إزالة ~~النجاسة عن ثوب ms003 مصل: # ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه: لا طرف حصيره. سنة أو واجبة إن ذكر وقدر ~~وإلا أعاد الظهرين للاصفرار؟ خلاف. # وسقوطها في صلاة مبطل. كذكرها فيها لا قبلها أو كانت أسفل نعل فخلعها. # فرع عما يعفى عنه وعفي عما يعسر كحدث مستنكح وبلل باسور في يد إن كثر ~~الرد أو ثوب وثوب مرضعة تجتهد وندب لها ثوب للصلاة: # ودون درهم من دم مطلقا: # وقيح: وصديد وبول فرس لغاز بأرض حرب: # وأثر ذباب من عذرة: PageV00P005 # وموضع حجامة مسح. فإذا برئ غسل وإلا أعاد في الوقت. # وأول بالنسيان. وبالاطلاق. وكطين مطر، وإن اختلطت العذرة بالمصيب. لا إن ~~غلبت. # وظاهرها العفو. ولا إن أصاب عينها وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يمران ~~بنجس يبس يطهران بما بعده. # وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلكا لا غيره. # فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم واختار اللخمي إلحاق رجل الفقير. # وفي غيره للمتأخرين قولان: وواقع على مار، وإن سأل صدق المسلم. وكسيف ~~صقيل لافساده من دم مباح وأثر دمل لم ينك. # وندب إن تفاحش كدم البراغيث إلا في صلاة، ويطهر محل النجس بلا نية بغسله ~~إن عرف، وإلا فبجميع المشكوك فيه: ككميه، بخلاف ثوبيه فيتحرى بطهور منفصل ~~كذلك ولا يلزم عصره مع زوال طعمه، لا لون وريح عسرا. # والغسالة المتغيرة نجسة، ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي ~~محلها، وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه، وإن ترك أعاد الصلاة: كالغسل، وهو ~~رش باليد بلا نية لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما. وهل الجسد كالثوب، أو ~~يجب غسله؟ خلاف. # وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس، صلى بعدد النجس وزيادة إناء، وندب غسل ~~إناء ماء ويراق لا طعام وحوض: تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقا، لا غيره عند قصد ~~الاستعمال بلا نية ولا تتريب، ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب. # فصل في (فرائض الوضوء وسننه وفضائله) فرع في فرائض الوضوء فرائض الوضوء: # غسل ما بين الاذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد، والذقن، وظاهر اللحية، ms004 ~~فيغسل الوترة، وأسارير جبهته، وظاهر شفتيه PageV00P006 # بتخليل شعر تظهر البشرة تحته، لا جرحا برئ، أو خلق غائرا، ويديه بمرفقيه ~~وبقية معصم إن قطع: # ككف بمنكب بتخليل أصابعه، لا إجالة خاتمه ونقض غيره، ومسح ما على الجمجمة ~~بعظم صدغيه مع المسترخي ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة ويدخلان يديهما تحته في ~~رد المسح، وغسله مجز، وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين، وندب ~~تخليل أصابعهما، ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه، وفي لحيته قولان، ~~والدلك، وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر، وبنى بنية إن نسي مطلقا، وإن عجز ~~ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا، أو سنة؟ خلاف، ونية رفع الحدث عند ~~وجهه، أو الفرض، أو استباحة ممنوع وإن مع تبرد، أو أخرج بعض المستباح، أو ~~نسي، حدثا لا أخرجه. # أو نوى مطلق الطهارة، أو استباحة ما ندبت له، أو قال إن كنت أحدثت فله، ~~أو جدد فتبين حدثه، أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل، أو فرق النية على ~~الأعضاء، والأظهر في الأخير الصحة، وعزوبها بعده ورفضها، مغتفر، وفي تقدمها ~~بيسير. فرع في سنن الوضوء خلاف وسننه غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بمطلق ونية ~~ولو نظيفتين، أو أحدث في أثنائه مفترقتين: # ومضمضة، واستنشاق، وبالغ مفطر، PageV00P007 # وفعلهما بست أفضل، وجازا أو إحداهما بغرفة ، واستنثار، ومسح وجهي كل أذن، ~~وتجديد مائهما، ورد مسح رأسه، وترتيب فرائضه، فيعاد المنكس وحده إن بعد ~~بجفاف، وإلا مع تابعه، ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة، وسنة فعلها لما ~~يستقبل. # فرع في فضائل الوضوء وفضائله: موضع، وقلة الماء بلا حد كالغسل، وتيمن ~~أعضاء، وإناء إن فتح، وبدء بمقدم رأسه، وشفع غسله، وتثليثه، وهل الرجلان ~~كذلك؟ أو المطلوب الانقاء، وهل تكره الرابعة أو تمنع؟ خلاف. # وترتيب سننه أو مع فرائضه. وسواك وإن بإصبع: # كصلاة بعدت منه وتسمية : وتشرع في غسل. وتيمم وأكل. وشرب. وزكاة. وركوب ~~دابة. وسفينة. ودخول وضده: # لمنزل. ومسجد ولبس. وغلق باب. وإطفاء مصباح. ووطئ. وصعود خطيب منبرا. ~~وتغميض ميت ولحده. ولا تندب إطالة الغرة ومسح ms005 الرقبة وترك مسح الأعضاء. وإن ~~شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولان. قال المازري كشكه في صوم يوم عرفة. ~~هل هو العيد؟. # فصل آداب قضاء الحاجة ندب لقاضي الحاجة جلوس. ومنع برخو نجس. وتعين ~~القيام. # واعتماد على رجل. واستنجاء بيد يسريين. # وبلها قبل لقي الأذى وغسلها بكتراب بعده. وستر إلى محله. # وإعداد مزيله. ووتره وتقديم قبله وتفريج فخذيه. واسترخاؤه. وتغطية رأسه. ~~وعدم التفاته. وذكر ورد بعده وقبله. # فإن فات ففيه إن لم يعد. # وسكوت إلا لمهم. وبالفضاء: تستر. وبعد. # واتقاء جحر. # وريح. ومورد. وطريق PageV00P008 # وشط. وظل. وصلب. وبكنيف. نحى ذكر الله ويقدم يسراه دخولا، ويمناه خروجا ~~عكس مسجد، والمنزل يمناه بهما، وجاز بمنزل: وطئ، وبول، مستقبل قبلة ~~ومستدبرا وإن لم يلجأ، وأول: بالساتر، وبالاطلاق، لا في الفضاء، وبستر: ~~قولان تحتملهما، والمختار الترك: # لا القمرين وبيت المقدس، ووجب استبراء باستفراغ أخبثيه مع سلت ذكر ونثر ~~خفا، وندب جمع ماء وحجر ثم ماء، وتعين في مني وحيض ونفاس، وبول امرأة، ~~ومنتشر عن مخرج كثيرا، ومذي بغسل ذكره كله، ففي النية وبطلان صلاة تاركها ~~أو تارك كله قولان. # ولا يستنجي من ريح، وجاز بيابس طاهر منق. غير مؤذ ولا محترم، لا مبتل ~~ونجس وأملس ومحدد ومحترم من مطعوم ومكتوب وذهب وفضة وجدار وعظم وروث فإن ~~أنقت أجزأت كاليد ودون الثلاث. # فصل في نواقض الوضوء نقض الوضوء بحدث، وهو الخارج المعتاد في الصحة. # لا حصى ودود ولو ببلة، وبسلس فارق أكثر: كسلس مذي قدر على رفعه، وندب إن ~~لازم أكثر. # لا إن شق، وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا: تردد من مخرجيه ~~أو ثقبة تحت المعدة إن انسدا وإلا فقولان. # وبسببه. وهو زوال عقل، وإن بنوم ثقل، ولو قصر لاخف. # وندب إن طال ولمس يلتذ صاحبه به عادة، ولو لظفر أو شعر أو حائل، (وأول ~~بالخفيف، وبالاطلاق) إن قصد لذة أو وجدها. لا انتفيا إلا القبلة بفم مطلقا ~~وإن بكره أو استغفال، لا لوداع أو رحمة PageV00P009 # ولا لذة بنظر كإنعاظ، ولذة بمحرم ms006 على الأصح، ومطلق مس ذكره المتصل ولو ~~خنثى مشكلا: # ببطن أو جنب لكف أو إصبع وإن زائدا حس، وبردة وبشك في حدث بعد طهر علم. # إلا المستنكح. وبشك في سابقهما. لا بمس دبر أو أنثيين أو فرج صغيرة، وقئ، ~~وأكل لحم جزور، وذبح وحجامة، وصد وقهقهة، بصلاة، ومس امرأة فرجها، (وأولت ~~أيضا بعدم الألطاف). وندب غسل فم من لحم ولبن، وتجديد وضوء إن صلى به، ولو ~~شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد. ومنع حدث: صلاة، وطوافا، ومس مصحف وإن ~~بقضيب، وحمله وإن بعلاقة أو وسادة. إلا بأمتعة قصدت. وإن على كافر. لا درهم ~~وتفسير ولوح لمعلم ومتعلم. وإن حائضا. وجزء لمتعلم وإن بلغ، وحرز بساتر، ~~وإن لحائض. # فصل في موجبات الغسل وواجباته الغسل وسننه ومندوباته في موجبات الغسل يجب ~~غسل ظاهر الجسد بمنى. # وإن بنوم، أو بعد ذهاب لذة بلا جماع، ولم يغتسل إلا بلا لذة، أو غير ~~معتادة، ويتوضأ كمن جامع فاغتسل ثم أمنى، ولا يعيد الصلاة، وبمغيب حشفة ~~بالغ لا مراهق. أو قدرها. # في فرج وإن من بهيمة وميت. وندب لمراهق. كصغيرة. وطئها بالغ لا بمني وصل ~~للفرج ولو التذت، وبحيض ونفاس بدم، واستحسن، وبغيره. # لا باستحاضة. وندب لانقطاعه ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر، وصح ~~قبلها وقد أجمع على الاسلام، لا الاسلام إلا لعجز. وإن شك. أمذي. أو مني؟ ~~اغتسل وأعاد من آخر نومة. كتحققه. PageV00P010 # فرع في واجبات الغسل وواجبه. نية، وموالاة كالوضوء. وإن نوت الحيض ~~والجنابة، أو أحدهما ناسية للآخر، أو نوى الجنابة والجمعة، أو نيابة عن ~~الجمعة، حصلا. وإن نسي الجنابة، أو قصد نيابة عنها، انتفيا. # وتخليل شعر، وضغث مضفورة. لأنقضه. ودلك ولو بعد الماء أو بخرقة أو ~~استنابة، وإن تعذر سقط. فرع في مندوبات الغسل وسننه. # غسل يديه أولا، وصماخ أذنيه، ومضمضة، واستنشاق، واستنثار، وندب بدء ~~بإزالة الأذى، ثم أعضاء وضوئه كاملة مرة وأعلاه وميامينه، وتثليث رأسه، ~~وقلة الماء بلا حد. كغسل فرج جنب لعوده لجماع ووضوئه لنوم، لا تيمم. ولم ms007 ~~يبطل إلا بجماع. وتمنع الجنابة. موانع الأصغر، والقراءة إلا كآية لتعوذ ~~ونحوه، ودخول مسجد ولو مجتازا. ككافر، وإن أذن مسلم. وللمني تدفق، ورائحة ~~طلع أو عجين. ويجزئ عن الوضوء. وإن تبين عدم جنابته. وغسل الوضوء عن غسل ~~محله، ولو ناسيا لجنابته: كلمعة منها، وإن عن جبيرة. # فصل في المسح على الخف رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر: مسح ~~جورب جلد ظاهره وباطنه، وخف، ولو على خف بلا حائل: كطين، إلا المهماز ولا ~~حد بشرط جلد طاهر خرز، وستر محل الفرض، وأمكن تتابع المشي به. بطهارة ماء ~~كملت بلا ترفه، وعصيان: بلبسه أو سفره: فلا يمسح واسع، ومخرق قدر ثلث ~~القدم، وإن بشك، بل دونه، إن التصق. كمنفتح صغر. أو غسل رجليه فلبسهما ثم ~~كمل. أو رجلا فأدخلها حتى يخلع الملبوس قبل الكمال، ولا محرم لم يضطر، وفي ~~خف غصب: تردد ولا لآبس لمجرد المسح، أو لينام، وفيها يكره، وكره غسله، ~~وتكراره، وتتبع غضونه، وبطل بغسل وجب، وبخرقه كثيرا، PageV00P011 # وبنزع أكثر رجل لساق خفه. لا العقب، وإن نزعهما، أو أعلييه، أو أحدهما ~~بادر للأسفل كالموالاة، وإن نزع رجلا وعسرت الأخرى وضاق الوقت، ففي تيممه، ~~أو مسحه عليه، أو إن كثرت قيمته، وإلا مزق: أقوال: # وندب نزعه كل جمعة، ووضع يمناه على أطراف أصابعه، ويسراه تحتها، ويمرهما ~~لكعبيه، وهل اليسرى كذلك، أو اليسرى فوقها؟ تأويلان، ومسح أعلاه وأسفله ~~وبطلت إن ترك أعلاه، لا أسفله، ففي الوقت. # فصل في التيمم فرع التيمم وسببه يتيمم ذو مرض وسفر أبيح، لفرض ونفل، ~~وحاضر صح لجنازة إن تعينت، وفرض غير جمعة. ولا يعيد، لا سنة، إن عدموا ماء ~~كافيا، أو خافوا باستعماله. مرضا، أو زيادته، أو تأخر برء أو عطش محترم ~~معه، أو بطلبه: تلف مال، أو خروج وقت. # كعدم مناول، أو آلة. وهل إن خاف فواته باستعماله؟ خلاف. # وجاز. جنازة، وسنة، ومس مصحف، وقراءة وطواف، وركعتاه بتيمم فرض أو نفل، ~~إن تأخرت، لا فرض آخر. وإن قصدا، وبطل الثاني ولو مشتركة، لا بتيمم ms008 لمستحب. ~~ولزم موالاته، وقبول هبة ماء، لا ثمن أو قرضه، وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج ~~له، وإن بذمته، وطلبه لكل صلاة، وإن توهمه، لا تحقق عدمه، طلبا لا يشق به. ~~كرفقة قليلة أو حوله من كثيرة، إن جهل بخلهم به، ونية استباحة الصلاة ونية ~~أكبر إن كان، ولو تكررت، ولا يرفع الحدث، وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه، ونزع ~~خاتمه، وصعيد طهر. كتراب وهو الأفضل، ولو نقل، وثلج، وخضخاض. # وفيها. جفف يديه - روي بجيم وخاء - وجص لم يطبخ ومعدن غير نقد، وجوهر، ~~ومنقول. كشب، وملح، ولمريض: حائط لبن، أو حجر. PageV00P012 # لا بحصير وخشب، وفعله في الوقت. # فالآيس: أول المختار، والمتردد في لحوقه أو وجوده: وسطه، والراجي: آخره. ~~وفيها: تأخيره المغرب للشفق. فرع في سنن التيمم وسن ترتيبه، وإلى المرفقين، ~~وتجديد ضربة ليديه. فرع في مندوباته وندب تسمية، وبدء بظاهر يمناه بيسراه ~~إلى المرفق، ثم مسح الباطن لآخر الأصابع، ثم يسراه كذلك. فرع مبطلاته وبطل ~~بمبطل الوضوء وبوجود الماء قبل الصلاة لا فيها. إلا ناسيه ويعيد المقصر في ~~الوقت، وصحت إن لم يعد: كواجده بقربه، أو رحله، لا إن ذهب رحله. وخائف لص ~~أو سبع ومريض عدم مناولا، وراج قدم ومتردد في لحوقه وناس ذكر بعدها: كمقتصر ~~على كوعيه. لا على ضربة، وكمتيمم على مصاب بول، وأول: بالمشكوك، وبالمحقق. ~~واقتصر على الوقت: للقائل بطهارة الأرض بالجفاف، ومنع مع عدم ماء: تقبيل ~~متوض، وجماع مغتسل، إلا لطول وإن نسي إحدى الخمس، تيمم خمسا. وقدم ذو ماء ~~مات ومعه جنب إلا لخوف عطش: # ككونه لهما وضمن قيمته. # وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد. # فصل في المسح على الجرح أو الجبيرة أو العصابة إن خيف غسل جرح. كالتيمم، ~~مسح، ثم جبيرته، ثم عصابته: كفصد، ومرارة،. وقرطاس صدغ، وعمامة خيف بنزعها ~~وإن بغسل، أو بلا طهر، وانتشرت إن صح جل جسده أو أقله ولم يضر غسله وإلا ~~ففرضه التيمم. كأن قل جدا. كيد، وإن غسل أجزأ وإن تعذر مسها وهي بأعضاء ~~تيممه، تركها وتوضأ، وإلا فثالثها يتيمم ms009 إن كثظ، ورابعها. يجمعها، وإن ~~نزعها لدواء أو سقطت. وإن بصلاة قطع وردها PageV00P013 # ومسح. وإن صح غسل ومسح متوض رأسه. # فصل في الحيض والنفاس الاستحاضة فرع الحيض الحيض دم، كصفرة، أو كدرة. # خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة وإن دفعة. وأكثره لمبتدأة نصف شهر. # كأقل الطهر ولمعتادة ثلاثة استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوزه، ثم هي ~~طاهر، ولحامل بعد ثلاثة أشهر. النصف ونحوه، وفي ستة فأكثر. عشرون يوما ~~ونحوها، وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة؟ قولان. وإن تقطع طهر ~~لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها، ثم هي مستحاضة، وتغتسل كلما انقطع الدم، ~~وتصوم وتصلي وتوطأ، والمميز بعد طهر تم: حيض ولا يستظهر على الأصح، والطهر. ~~بجفوف، أو قصة. # وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار، وفي المبتدأة تردد، وليس ~~عليها نظر طهرها قبل الفجر، بل عند النوم، والصبح فرع النفاس ومنع. صحة ~~صلاة، وصوم، ووجوبهما، وطلاقا. وبدء عدة، ووطئ فرج، أو تحت إزار، ولو بعد ~~نقاء وتيمم، ورفع حدثها ولو جنابة، ودخول مسجد فلا تعتكف ولا تطوف، ومس ~~مصحف لا قراءة. فرع الاستحاضة والنفاس. دم خرج للولادة، ولو بين توأمين، ~~وأكثره ستون، فإن تخللهما، فنفاسان وتقطعه ومنعه كالحيض، ووجب وضوء بهاد ~~والأظهر نفيه. PageV00P014 # مختصر خليل تأليف خليل بن إسحاق الجندي المتوفي سنة 767 ه‍ الجزء الثاني ~~دار الكتب العلمية بيروت - لبنان جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية ~~بيروت - لبنان الطبعة الأولى 1416 ه‍ - 1995 م PageV00P015 # بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة باب في بيان أوقات الصلوات الخمس زما ~~تعلق بها وصلاة الجنازة والتغسيل والتكفين ولدفن فصل الوقت الوقت المختار ~~للظهر. من زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال وهو أول وقت العصر. ~~للاصفرار. # واشتركا بقدر إحداهما. (وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية؟ خلاف. # ولمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها، وللعشاء. من غروب حمرة الشفق ~~للثلث الأول، وللصبح. من الفجر الصادق للأسفار الاعلى، وهي الوسطى. # وإن مات وسط الوقت بلا أداء، لم يعص، إلا أن ms010 يظن الموت، والأفضل لفذ. ~~تقديمها مطلقا وعلى جماعة آخره، وللجماعة. تقديم غير الظهر. وتأخيرها لربع ~~القامة، ويزاد لشدة الحر. وفيها ندب تأخير العشاء قليلا، وإن شك في دخول ~~الوقت لم تجز، ولو وقعت فيه. # والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح، وللغروب في الظهرين، وللفجر في ~~العشاءين، وتدرك فيه الصبح بركعة، لا أقل. # والكل أداء، والظهران والعشاءان بفصل ركعة عن الأولى، لا الأخيرة. كحاضر ~~سافر، وقادم، وأثم إلا لعذر بكفر، وإن بردة، وصبا وإغماء، وجنون، ونوم، ~~وغفلة. كحيض، لا سكر، والمعذور. وغير كافر يقدر له الطهر. # وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى الأخيرة. PageV00P017 # وإن تطهر فأحدث. أو تبين عدم طهورية الماء. أو ذكر ما يرتب. فالقضاء. # وأسقط عذر حصل. (غير نوم ونسيان): المدرك. وأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر. # ومنع نفل وقت طلوع شمس. وغروبها. وخطبة جمعة. # وكره بعد فجر. وفرض عصر، إلى أن ترتفع قيد رمح، وتصلى المغرب إلا ركعتي ~~الفجر، والورد قبل الفرض لنائم عنه، وجنازة وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرار، ~~وقطع محرم بوقت نهي. وجازت بمربض بقر أو غنم كمقبرة ولو لمشرك، ومزبلة ~~ومحجح ومجزرة إن أمنت من النجس، وإلا فلا إعادة على الأحسن إن لم تتحقق. # وكرهت بكنيسة. ولم تعد، وبمعطن إبل ولو أمن وفي الإعادة قولان. ومن ترك ~~فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري، وقتل بالسيف حدا ولو قال أنا ~~أفعل، وصلى عليه غير فاضل، ولا يطمس قبره. لا فائتة على الأصح. والجاحد ~~كافر. # فصل الأذان والإقامة) سن الاذان لجماعة طلبت غيرها: # في فرض وقتي، ولو جمعة وهو مثنى، ولو: الصلاة خير من النوم. مرجع ~~الشهادتين بأرفع من صوته أولا. مجزوم بلا فصل، ولو بإشارة لكسلام، وبنى إن ~~لم يطل، غير مقدم على الوقت، إلا الصبح فبسدس الليل الأخير. وصحته بإسلام، ~~وعقل، وذكورة، وبلوغ، وندب.. متطهر، صيت، مرتفع، PageV00P018 # قائم إلا لعذر، مستقبل إلا لاسماع، وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين ~~مثنى، ولو متنفلا، لا مفترضا، وأذان فذ إن سافر، لا جماعة لم تطلب غيرها ~~على المختار. ms011 # وجاز أعمى، وتعدده وترتبهم، إلا المغرب وجمعهم كل على أذانه، وإقامة غير ~~من أذن وحكايته قبله، وأجرة عليه أو مع صلاة. وكره عليها، وسلام عليه. كملب ~~وإقامة راكب، أو معيد لصلاته. كأذانه. # وتسن إقامة مفردة، وثني تكبيرها لفرض، وإن قضاء. # وصحت ولو تركت عمدا. # وإن أقامت المرأة سرا فحسن، وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة. # فصل في بيان شرطين من شروط صحة الصلاة طهارة الحدث والخبث شرط لصلاة ~~طهارة حدث وخبث وإن رعف قبلها ودام، أخر لآخر الاختياري وصلى، أو فيها وإن ~~عيدا أو جنازة وظن دوامه له أتمها، إن لم يلطخ فرش مسجد، وأومأ لخوف تأذيه ~~أو تلطخ ثوبه - لا جسده - وإن لم يظن ورشح فتله بأنامل يسراه، فإن زاد عن ~~درهم قطع. كأن لطخه، أو خشي تلوث مسجد، وإلا فله القطع. وندب البناء، فيخرج ~~ممسك أنفه ليغسل، إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن قرب، ويستدبر قبلة بلا عذر، ~~ويطأ نجسا، ويتكلم ولو سهوا وإن كان بجماعة. واستخلف الإمام، وفي بناء الفذ ~~خلاف. # وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت. # وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه وأمكن وإلا فالأقرب إليه وإلا بطلت. ورجع إن ~~ظن بقاءه، أو شك PageV00P019 # ولو بتشهد وفي الجمعة مطلقا لأول الجامع، وإلا بطلتا، وإن لم يتم ركعة في ~~الجمعة، ابتدأ ظهرا بإحرام وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه لا قبله، ولا ~~يبني بغيره كظنه فخرج فظهر نفيه، ومن ذرعه قئ لم تبطل صلاته، وإذا اجتمع ~~بناء وقضاء لراعف أدرك الوسطيين أو إحداهما، أو لحاضر أدرك ثانية صلاة ~~مسافر، أو خوف بحضر، قدم البناء وجلس في آخرة الإمام، ولو لم تكن ثانيته. # فصل في ستر العورة هل ستر عورته بكثيف وإن بإعارة، أو طلب، أو نجس وحده، ~~كحرير، وهو مقدم شرط إن ذكر وقدر، وإن بخلوة للصلاة؟ خلاف. # وهي من رجل وأمة، وإن بشائبة وحرة مع امرأة، ما بين سرة وركبة، ومع أجنبي ~~- غير الوجه والكفين - وأعادت لصدرها، وأطرافها، بوقت، ككشف أمة فخذا، لا ~~رجل، ms012 ومع محرم غير الوجه والأطراف، وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه، ومن ~~المحرم كرجل مع مثله، ولا تطلب أمة بتغطية رأس، وندب سترها بخلوة، ولام ~~ولد، وصغيرة، ستر واجب على الحرة، وأعادت إن راهقت للاصفرار، ككبيرة، إن ~~تركت القناع، كمصل بحرير، وإن انفرد، أو بنجس بغير أو بوجود مطهر، وإن ظن ~~عدم صلاته وصلى بطاهر، لا عاجز صلى عريانا، كفائتة وكره محدد، لا بربح، ~~وانتقاب امرأة ككف كم وشعر لصلاة وتلثم ككشف مشتر صدرا أو ساقا وصماء بستر ~~وإلا منعت PageV00P020 # كاحتباء لا ستر معه وعصى. وصحت إن لبس حريرا، أو ذهبا، أو سرق، أو نظر ~~محرما فيها، وإن لم يجد إلا سترا لاحد فرجيه فثالثها يخير، ومن عجز صلى ~~عريانا، فإن اجتمعوا بظلام فكالمستورين، وإلا تفرقوا، فإن لم يمكن صلوا ~~قياما، غاضين إمامهم وسطهم، وإن علمت في صلاة بعتق مكشوفة رأس أو وجد عريان ~~ثوبا استترا، إن قرب، وإلا أعادا بوقت، وإن كان لعراة ثوب صلوا فصل في ~~استقبال القبلة ومع الامن استقبال عين أفذاذا، ولأحدهم، ندب ل إعارتهم فصل ~~في استقبال القبلة ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة، فإن شق ففي ~~الاجتهاد نظر، وإلا فالأظهر جهتها اجتهادا، كأن نقضت. وبطلت إن خالفها، وإن ~~صادف. وصوب سفر قصر لراكب دابة فقط. # وإن بمحمل بدل في نفل، وإن وترا، وإن سهل الابتداء لها، لا سفينة فيدور ~~معها إن أمكن، وهل إن أومأ أو مطلقا؟ تأويلان، ولا يقلد مجتهد غيره ولا ~~محرابا إلا لمصر، وإن أعمي وسأل عن الأدلة، وقلد غيره مكلفا عارفا أو ~~محرابا، فإن لم يجد أو تحير مجتهد تخير، ولو صلى أربعا لحسن واختير. وإن ~~تبين خطأ بصلاة قطع. # غير أعمى ومنحرف يسيرا فيستقبلانها، وبعدها أعاد في الوقت المختار، وهل ~~يعيد الناسي أبدا؟ # خلاف وجازت سنة فيها، وفي الحجر لأي جهة لا فرض فيعاد في الوقت وأول ~~بالنسيان وبالاطلاق، وبطل فرض على ظهرها كالراكب إلا لالتحام، أو خوف من ~~كسبع، وإن لغيرها، وإن أمن أعاد الخائف بوقت، ms013 وإلا لخضخاض لا يطيق النزول ~~به، PageV00P021 # أو لمرض، ويؤديها عليها كالأرض فلها، وفيها كراهة الأخير. # فصل في فرائض الصلاة فرائض الصلاة. تكبيرة الاحرام. # وقيام لها، إلا لمسبوق فتأويلان، وإنما يجزئ: الله أكبر، فإن عجز سقط، ~~ونية الصلاة المعينة، ولفظه واسع، وإن تخالفا فالعقد، والرفض مبطل، كسلام ~~أو ظنه فأتم بنفل إن طالت أو ركع، وإلا فلا كأن لم يظنه أو عزبت، أو لم ينو ~~الركعات، أو الأداء أو ضده، ونية اقتداء المأموم، وجاز له دخول على ما أحرم ~~به الإمام، وبطلت بسبقها إن كثر، وإلا فخلاف وفاتحة بحركة لسان على إمام ~~وفذ، وإن لم يسمع نفسه، وقيام لها فيجب تعلمها إن أمكن، وإلا أئتم، فإن لم ~~يمكنا فالمختار سقوطهما، وندب فصل بين تكبيره وركوعه، وهل تجب الفاتحة في ~~كل ركعة أو الجل، خلاف، وإن ترك آية منها سجد، وركوع تقرب راحتاه فيه من ~~ركبتيه، وندب تمكينهما، ونصبهما، ورفع منه، وسجود على جبهته. # وأعاد لترك أنفه بوقت، وسن على أطراف قدميه، وركبتيه كيديه على الأصح، ~~ورفع: منه، وجلوس لسلام، وسلام، عرف بأل، وفي اشتراط نية الخروج به خلاف. ~~PageV00P022 # وأجزأ في تسليمة الرد: سلام عليكم، وعليك السلام، وطمأنينته، وترتيب أداء ~~واعتدال على الأصح. والأكثر على نفيه. فرع في سنن الصلاة وسننها: سورة بعد ~~الفاتحة في الأولى والثانية، وقيام لها، وجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه، ~~وسر بمحلهما، وكل تكبيرة، إلا الاحرام وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ، وكل ~~تشهد، والجلوس الأول، والزائد على قدر السلام من الثاني وعلى الطمأنينة، ~~ورد مقتد على إمامه، ثم يساره، وبه أحد، وجهر بتسليمة التحليل فقط، وإن سلم ~~على اليسار ثم تكلم لم تبطل، وسترة لإمام وفذ، إن خشيا مرورا: بطاهر ثابت، ~~غير مشغل، في غلظ رمح، وطول ذراع، لا دابة وحجر واحد وخط، وأجنبية، وفي ~~المحرم قولان. # وأثم مار له مندوحة، ومصل تعرض، وإنصات مقتد، ولو سكت إمامه. # فرع مندوبات الصلاة وندبت إن أسر كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه وتطويل ~~قراءة بصبح، والظهر تليها، ms014 وتقصيرها بمغرب وعصر، كتوسط بعشاء، وثانية عن ~~أولى، وجلوس أول، وقول مقتد وفذ ربنا ولك الحمد، وتسبيح بركوع وسجود، ~~وتأمين فذ مطلقا، وإمام بسر، ومأموم بسر، أو جهر إن سمعه على الأظهر، ~~وإسرارهم به، وقنوت سرا بصبح فقط، وقبل الركوع، ولفظه وهو اللهم إن نستعينك ~~إلى آخره، وتكبيره في الشروع، إلا في قيامه من اثنتين، فلاستقلاله والجلوس ~~كله بإفضاء اليسرى للأرض، واليمنى عليها وإبهامها للأرض، ووضع يديه على ~~ركبتيه بركوعه، ووضعهما حذو أذنيه أو PageV00P023 # قربهما بسجود، ومجافاة رجل فيه بطنه فخذيه، ومرفقيه ركبتيه، والرداء، ~~وسدل يديه، وهل يجوز القبض في النفل، أو إن طول؟ وهل كراهته في الفرض ~~للاعتماد، أو خيفة اعتقاد وجوبه، أو إظهار خشوع؟ تأويلات، وتقديم يديه في ~~سجوده، وتأخيرهما عند القيام، وعقده يمناه في تشهديه الثلاث، مادا السبابة ~~والابهام، وتحريكهما دائما، وتيامن بالسلام، ودعاء بتشهد ثان، وهل لفظ ~~التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو فضيلة؟ # خلاف، ولا بسملة فيه، وجازت كتعوذ بنفل. فرع مكروهات الصلاة وكرها بفرض: # كدعاء قبل قراءة، وبعد فاتحة، وأثناءها وأثناء سورة، وركوع، وقبل تشهد، ~~وبعد سلام إما، وتشهد أول، لا بين سجدتيه، ودعا بما أحب، وإن لدنيا، وسمى ~~من أحب؟ ولو قال: يا فلان فعل الله بك كذا، لم تبطل، وكره سجود على ثوب لا ~~حصير، وتركه أحسن، ورفع موم ما يسجد عليه، وسجود على كور عمامته أو طرف كم، ~~ونقل حصباء من ظل له بمسجد، وقراءة بركوع أو سجود، ودعاء خاص أو بعجمية ~~لقادر، والتفات بلا حاجة، وتشبيك أصابع، وفرقعتها، وإقعاء، وتحضر وتغميض ~~بصره، ورفعه رجلا، ووضع قدم على أخرى، وإقرانهما وتفكر بدنيوي، وحمل شئ بكم ~~أو فم، وتزويق قبلة وتعمد مصحف فيه ليصلي له، وعبث بلحية أو غيرها: # كبناء مسجد غير مربع، وفي كره الصلاة به قولان. فصل في واجبات الصلاة ~~PageV00P024 # يجب بفرض قيام، إلا لمشقة أو لخوفه به فيها، أو قبل ضررا كالتيمم: كخروج ~~ريح، ثم استناد. لا لجنب وحائض، ولهما أعاد بوقت، ثم جلوس كذلك، ms015 وتربع ~~كالمتنفل، وغير جلسته بين سجدتيه، ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت، وإلا كره، ~~ثم ندب على أيمن، ثم أيسر، ثم ظهر. وأومأ عاجز إلا عن القيام، ومع الجلوس ~~أومأ للسجود منه، وهل يجب فيه الوسع ويجزئ إن سجد على أنفه؟ تأويلان، وهل ~~يومئ بيديه أو يضعهما على الأرض، وهو المختار: كحسر عمامته بسجود؟ تأويلان، ~~وإن قدر على الكل، وإن سجد لا ينهض، أتم ركعة ثم جلس وإن خف معذور انتقل ~~للأعلى، وإن عجز عن فاتحة قائما جلس، وإن لم يقدر إلا على نية، أو مع ~~إبيماه بطرف، فقال المازري وغيره لا نص، ومقتضى المذهب الوجوب، وجاز قدح ~~عين أدى لجلوس، لا استلقاء، فيعيد أبدا، وصحح عذره أيضا، ولمريض ستر نجس ~~بطاهر، ليصلي عليه: كالصحيح على الأرجح، ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها إن لم ~~يدخل على الاتمام، لا اضطجاع، وإن أولا. # فصل في قضاء الفائتة وجب قضاء فائتة مطلقا، ومع ذكر: ترتيب حاضرتين شرطا، ~~والفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة، وإن خرج وقتها، وهل أربع أو خمس؟ ~~خلاف فإن خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة، وفي إعادة مأمومه خلاف، وإن ذكر ~~اليسير في صلاة ولو جمعة قطع فذ، وشفع إن ركع، وإمام ومأمومه لا مؤتم، ~~فيعيد في الوقت ولم جمعة، وكمل PageV00P025 # فذ بعد شفع من المغرب: كثلاث من غيرها وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا، ~~وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له، وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا. وندب ~~تقديم ظهر، وفي ثالثتها أو رابعتها أو خامستها كذلك يثني بالمنسي، وصلى ~~الخمس مرتين في سادستها وحادية عشرتها، وفي صلاتين من يومين معينتين لا ~~يدري السابقة صلاهما، وأعاد المبتدأة، ومع الشك في القصر أعاد إثر كل حضرية ~~سفرية، وثلاثا كذلك سبعا، وأربعا، ثلاث عشرة وخمسا إحدى وعشرين، وصلى في ~~ثلاث مرتبة من يوم لا يعلم الأولى سبعا وأربعا ثمانيا، وخمسا تسعا. # فصل في سجود السهو سن لسهو وإن تكرر بنقص سنة مؤكدة أو مع زيادة: سجدتان ~~قبل سلامه، وبالجامع في ms016 الجمعة، وأعاد تشهده: # كترك جهر وسورة بفرض وتشهدين، وإلا فبعده: كمتم لشك، ومقتصر على شفع شك ~~أهو به أو بوتر أو ترك سر بفرض، أو استنكحه الشك ولهى عنه: # كطول بمحل لم يشرع به على الأظهر، وإن بعد شهر. # بإحرام، وتشهد، وسلام جهرا، وصح إن قدم أو أخر، لا إن استنكحه السهو، ~~ويصلح، أو شك هل سها، أو سلم أو سجد واحدة في شكه فيه، هل سجد اثنتين. أو ~~زاد سورة في أخرييه، أو خرج من سورة لغيرها، أوقاء غلبة، أو قلس، ولا ~~لفريضة، ولا غير مؤكدة: كتشهد. # ويسير جهر، أو سر وإعلان بكآية، وإعادة سورة فقط لهما، ولتكبيرة، وفي ~~إبدالها بسمع الله لمن حمده أو عكسه: تأويلان، ولا لإدارة مؤتم، وإصلاح ~~رداء، أو سترة سقطت أو كمشي صفين لسترة أو فرجة، أو دفع مار، أو ذهاب دابته ~~PageV00P026 # وإن بجنب، أو قهقرة وفتح على إمامه إن وقف، وسد فيه لتثاؤب، ونفث بثوب ~~لحاجة كتنحنح، والمختار عدم الابطال به لغيرها، وتسبيح رجل أو امرأة ~~لضرورة، ولا يصفقن، وكلام لاصلاحها بعد سلام. # ورجع إمام فقط لعدلين، إن لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا، ولا لحمد عاطس، أو ~~مبشر وندب تركه، ولا لجائز، كإنصات قل لمخبر، وترويح رجليه، وقتل عقرب ~~تريده، وإشارة لسلام، أو حاجة. # لا على مشمت: # كأنين لوجع وبكاء تخشع. وإلا فكالكلام: كسلام على مفترض ولا لتبسم، ~~وفرقعة أصابع، والتفات بلا حاجة، وتعمد بلع ما بين أسنانه وحك جسده، وذكر ~~قصد التفهيم به بمحله. وإلا بطلت: # كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح، وبطلت بقهقهة، وتمادى المأموم إن ~~لم يقدر على الترك: كتكبيره للركوع بلا نية إحرام، وذكر فائتة، وبحدث، ~~وبسجوده لفضيلة أو لتكبيرة. وبمشغل عن فرض، وعن سنة يعيد في الوقت، وبزيادة ~~أربع: كركعتين في الثنائية. وبتعمد: كسجدة، أو نفخ، أو أكل، أو شرب، أو قئ، ~~أو كلام، وإن بكره أو وجب لانقاذ أعمى، إلا لاصلاحها فبكثيره، وبسلام، ~~وأكل، وشرب، وفيها إن أكل أو شرب انجبر، وهل اختلاف أو ms017 لا للسلام في الأولى ~~أو للجمع؟ تأويلان، وبانصراف لحدث ثم تبين نفيه: كمسلم شك في الاتمام ثم ~~ظهر الكمال على الأظهر، وبسجود المسبوق مع الإمام بعديا أو قبليا إن لم ~~يلحق ركعة وإلا سجد ولو ترك إمامه أو لم يدرك موجبه PageV00P027 # وأخر البعدي، ولا سهو على مؤتم حالة القدوة، وبترك قبلي عن ثلاث سنن ~~وطال، لا أقل، فلا سجود، وإن ذكره في صلاة وبطلت، فكذاكرها، وإلا فكبعض. ~~فمن فرض إن أطال القراءة أو ركع بطلت، وأتم النفل وقطع غيره، وندب الاشفاع ~~إن عقد ركعة وإلا رجع بلا سلام، ومن نقل في فرض تمادى: كفي نفل إن أطالها ~~أو ركع، وهل بتعمد ترك سنة، أو لا ولا سجود؟ خلاف، وبترك ركن وطال، كشرط ~~وتداركه، إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا: وهو رفع رأس، إلا لترك ركوع، ~~فبالانحناء: كسر وتكبير عيد، وسجدة تلاوة، وذكر بعض، وإقامة مغرب عليه وهو ~~بها، وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد - بإحرام، ولم تبطل بتركه، وجلس له ~~على الأظهر وأعاد تارك السلام التشهد، وسجد إن انحرف عن القبلة ورجع تارك ~~الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه، ولا سجود وإلا فلا. # ولا تبطل إن ولو استقل وتبعه مأمومه وسجد بعده: # كنفل لم يعقد ثالثته. وإلا كمل أربعا وفي الخامسة مطلقا، وسجد قبله ~~فيهما، وتارك ركوع يرجع قائما. وندب أن يقرأ، وسجدة يجلس لا سجدتين، ولا ~~يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته، وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات: الأول ~~ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفذ وإمام، وإن شك في سجدة لم يدر محلها، ~~سجدها، وفي الأخيرة يأتي بركعة وقيام ثالثته بثلاث، ورابعته بركعتين، وتشهد ~~وإن سجد إمام سجدة لم يتبع، وسبح به، فإذا خيف عقده قاموا، فإذا جلس قاموا: ~~كقعوده بثالثة، فإذا سلم أتوا بركعة، وأمهم أحدهم، وسجدوا قبله: # وإن زوحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير الأولى، ما لم يرفع ~~من سجودها، PageV00P028 # أو سجدة فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى وقضى ms018 ركعة، وإلا سجدها، ~~ولا سجود عليه إن تيقن وإن قام إمام لخامسة فمتيقن لانتفاء موجبها: يجلس، ~~وإلا اتبعه، فإن خالف عمدا، بطلت فيهما، لا سهوا فيأتي الجالس بركعة، ~~ويعيدها المتبع: وإن قال: قمت لموجب، صحت لمن لزمه اتباعه، وتبعه ولمقابله ~~إن سبح: كمتبع تأول وجوبه على المختار لا لمن لزمه اتباعه في نفس الامر، ~~ولم يتبع. # ولم تجز مسبوقا علم بخامسيتها، وهل كذا إن لم يعلم أو تجز - إلا أن يجمع ~~مأمومه على نفي الموجب؟ قولان، وتارك سجدة من كأولاه: لا تجزئه الخامسة إن ~~تعمدها. # فصل في سجود التلاوة سجد بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام: قارئ ومستمع فقط، ~~إن جلس ليتعلم، ولو ترك القارئ. إن صلح ليؤم، ولم يجلس ليسمع: في إحدى ~~عشرة، لا ثانية الحج والنجم والانشقاق والقلم. وهل سنة أو فضيلة؟ خلاف، ~~وكبر لخفض ورفع ولو بغير صلاة، وص: وأناب. وفصلت: تعبدون، وكره سجود شكر، ~~أو زلزلة، وجهر بها بمسجد، وقراءة بتلحين: كجماعة وجلوس لها لا لتعليم. ~~وأقيم القارئ في المسجد يوم خميس أو غيره، وفي كره قراءة الجماعة على ~~الواحد روايتان. # واجتماع لدعاء يوم عرفة، ومجاوزتها لمتطهر وقت جواز وإلا، فهل يجاوز ~~محلها أو الآية؟ # تأويلان، واقتصار عليها، وأول بالكلمة، والآية. قال المازري: وهو الأشبه، ~~PageV00P029 # وتعمدها بفريضة أو خطبة. لا نفل مطلقا، وإن قرأها في فرض، لا خطبة، وجهر ~~إمام السرية وإلا اتبع، ومجاوزها بيسير: يسجد. # وبكثير: يعيدها بالفرض ولم ينحن وبالنفل في ثانيته، قفي فعلها قبل ~~الفاتحة: قولان. وإن قصدها فركع سهوا، اعتد به، ولا سهو بخلاف تكريرها أو ~~سجود قبلها سهوا، قال: وأصل المذهب تكريرها، إن كرر حزبا. إلا المعلم ~~والمتعلم فأول مرة، وندب لساجد الأعراف: قراءة قبل ركوعه، ولا يكفي عنها ~~ركوع، وإن تركها وقصده، صح وكره وسهوا اعتد به عند مالك، لا ابن القاسم، ~~فيسجد إن اطمأن به. # فصل: صلاة النافلة ندب نفل وتأكد بعد مغرب: كظهر، وقبلها: كعصر بلا حد، ~~والضحى وسر به نهارا، وجهر ليلا، وتأكد بوتر، وتحية مسجد، وجاز ترك ms019 مار، ~~وتأدت بفرض، وبدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم ~~وآله وإيقاع نفل به بمصلاه صلى الله عليه وسلم، والفرض: بالصف الأول. وتحية ~~مسجد مكة والطواف، وتراويح، وانفراد بها إن لم تعطل المساجد. # والختم فيها، وسورة تجزئ، ثلاث وعشرون، ثم جعلت ستا وثلاثين، وخفف ~~مسبوقها ثانيته ولحق، وقراءة شفع: بسبح، والكافرون، ووترا: بإخلاص ~~ومعوذتين، إلا لمن له حزب، فمنه فيهما، وفعله لمنتبه اخر الليل، ولم يعده ~~مقدم، ثم صلى، وجاز، وعقب شفع منفصل عنه بسلام، إلا لاقتداء بواصل، وكره ~~وصله، ووتر بواحدة وقراءة ثان من غير انتهاء الأول، ونظر بمصحف في فرض، أو ~~أثناء نفل، لا أوله، وجمع كثير لنفل، أو بمكان مشتهر، وإلا فلا، وكلام بعد ~~صبح لقرب الطلوع، لا بعد فجر، وضجعة بين صبح، وركعتي فجر، والوتر سنة آكد، ~~PageV00P030 # ثم عيد، ثم كسوف ثم استسقاء ووقته بعد عشاء صحيحة، وشفق للفجر، وضرورية ~~للصبح، وندب قطعها لفذ، لا مؤتم، وفي الإمام روايتان، وإن لم يتسع الوقت ~~إلا لركعتين: تركه، لا لثلاث ولخمس صلى الشفع ولو قدم، ولسبع زاد الفجر، ~~وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها، ولا تجزئ إن تبين تقدم إحرامها للفجر ولو ~~بتحر، وندب الاقتصار على الفاتحة. وإيقاعها بمسجد، ونابت عن التحية، وإن ~~فعلها ببيته لم يركع ولا يقضى غير فرض، إلا هي فللزوال، وإن أقيمت الصبح ~~وهو بمسجد: تركها، وخارجه: ركعها، إن لم يخف فوات ركعة، وهل الأفضل كثرة ~~السجود أو طول القيام؟ قولان. # فصل في بيان حكم فعل الصلاة في جماعة الجماعة بفرض، غير جمعة: سنة ولا ~~تتفاضل، وإنما يحصل فضلها بركعة، وندب لمن لم يحصله: كمصل بصبي - إلا امرأة ~~- أن يعيد مفوضا مأموما، ولو مع واحد، غير مغرب: كعشاء بعد وتر فإن أعاد ~~ولم يعقد قطع، وإلا شفع وإن أتم - ولو سلم - أتى برابعة إن قرب، وأعاد مؤتم ~~بمعيد أبدا أفذاذا، وإن تبين عدم الأولى أو فسادها: أجزأت، ولا يطال ركوع ~~لداخل، والإمام الراتب: # كجماعة، ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة وإن أقيمت ms020 وهو في صلاة قطع، إن خشي ~~فوات ركعة PageV00P031 # وإلا أتم النافلة أو فريضة غيرها وإلا انصرف في الثالثة عن شفع كالأولى ~~إن عقدها، والقطع بسلام أو مناف وإلا أعاد، وإن أقيمت بمسجد على محصل ~~الفضل. وهو به: خرج ولم يصلها ولا غيرها، وإلا لزمته كمن لم يصلها وببيته ~~يتمها، وبطلت باقتداء بمن بان كافرا، أو امرأة أو خنثى مشكلا، أو مجنونا. ~~أو فاسقا بجارحة، أو مأموما أو محدثا إن تعمد أو علم مؤتمه، وبعاجز عن ركن ~~أو علم، إلا كالقاعد بمثله فجائز، أو بأمي إن وجد قارئ. أو قارئ بكقراءة ~~ابن مسعود، أو عبد في جمعة، أو صبي في فرض، وبغيره تصح وإن لم تجز، وهل ~~بلاحن مطلقا أو في الفاتحة، وبغير مميز بين ضاد. وظاء: خلاف، وأعاد بوقت ~~في: كحروري، ووكره: أقطع، وأشل وأعرابي لغيره - وإن أقرأ - وذو سلس وقروح، ~~لصحيح، وإمامة من يكره، وترتب: خصي، ومأبون، وأغلف، وولد زنى ومجهول حال، ~~وعبد بفرض، وصلاة بين الأساطين، أو أمام الإمام بلا ضرورة. واقتداء من ~~بأسفل السفينة بمن بأعلاها: # كأبي قبيس. وصلاة رجل بين نساء ود العكس. # وإمامة بمسجد بلا رداء. وتنفله بمحرابه. # وإعادة جماعة بعد الراتب، وإن أذن، وله الجمع إن جمع غيره قبله، إن لم ~~يؤخر كثيرا واخرجوا، إلا بالمساجد الثلاثة، فيصلون بها أفذاذا، إن دخلوها. ~~وقتل: كبرغوث بمسجد، وفيها يجوز طرحها خارجه، واستشكل، PageV00P032 # وجاز اقتداء: بأعمى، ومخالف في الفروع وألكن، ومحدود، وعنين، ومجذم، إلا ~~أن يشتد، فلينح وصبي بمثله، وعدم إلصاق ما على يمين الإمام أو يساره بمن ~~حذوه، وصلاة منفرد خنف صف، ولا يجذب أحدا، وهو خطأ منهما، وإسراع لها بلا ~~خبب، وقتل عقرب أو فأر بمسجد، وإحضار صبي به لا يعبث ويكف إذا نهي وبصق به ~~إن حصب، أو تحت حصيره، ثم قدمه، ثم يمينه، ثم أمامه. وخروج متجالة لعيد، ~~واستسقاء، وشابة لمسجد ولا يقضى على زوجها به، واقتداء ذوي سفن بإمام، وفصل ~~مأموم بنهر صغير أو طريق، وعلو مأموم، ولو بسطح. لا عكسه، وبطلت ms021 بقصد إمام ~~ومأموم به الكبر، إلا بكشبر وهل يجوز إن كان مع الإمام طائفة كغيرهم؟ تردد، ~~ومسمع واقتداء به، أو برؤية، وإن بدار، وشرط الاقتداء نيته، بخلاف الإمام: # ولو بجنازة، إلا جمعة وجمعا، وخوفا ومستخلفا: # كفضل الجماعة، واختار في الأخير: خلاف الأكثر، ومساواة في الصلاة، وإن ~~بأداء وقضاء، أو بظهرين من يومين، إلا نفلا خلف فرض. # ولا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس، وفي مريض اقتدى بمثله فصح: قولان، ~~ومتابعة في إحرام وسلام فالمساواة، وإن بشك في المأمومية. مبطلة. # إلا المساوقة: كغيرهما لكن سيقه ممنوع، وإلا كره، وأمر الرافع بعوده: إن ~~علم إدراكه قبل رفعه، لا إن خفض. # وندب تقديم سلطان ثم رب منزل PageV00P033 # والمستأجر على المالك: وإن عبدا كامرأة، واستخلفت. ثم زائد فقه، ثم حديث، ~~ثم قراءة، ثم عبادة، ثم بسن إسلام، ثم بنسب، ثم بخلق، ثم بلباس إن عدم نقص ~~منع أو كره، واستنابة الناقص: كوقوف ذكر عن يمينه، واثنين خلفه. # وصبي عقل القربة: كالبالغ ونساء خلف الجميع، ورب الدابة أولى بمقدمها، ~~والأورع، والعدل والحر والأب، والعم على غيرهم، وإن تشاح متساوون - لا لكبر ~~اقترعوا، وكبر المسبوق لركوع أو سجود بلا تأخير لا لجلوس، وقام بتكبير إن ~~جلس في ثانيته، إلا مدرك التشهد، وقضى القول وبنى الفعل، وركع من خشي فوات ~~ركعة دون الصف، إن ظن إدراكه قبل الرفع، يدب كالصفين لآخر فرجة: قائما، أو ~~راكعا، لا ساجدا، أو جالسا. # وإن شك في الادراك ألغاها، وإن كبر لركوع، ونوى بها العقد، أو نواهما، أو ~~لم ينوهما، أجزأه، وإن لم ينوه ناسيا له: تمادى المأموم فقط. # وفي تكبير السجود: تردد، وإن لم يكبر استأنف. # فصل في أحكام الاستخلاف ندب لإمام: خشي تلف مال، أو نفس، أو منع الإمامة ~~لعجز، أو الصلاة برعاف، أو سبق حدث، أو ذكره: استخلاف وإن بركوع، أو سجود، ~~ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله، ولهم إن لم يستخلف ولو أشار لهم بالانتظار، ~~واستخلاف الأقرب، وترك كلام في كحدث، وتأخر مؤتما في العجز، ومسك أنفه في ~~خروجه، وتقدمه ms022 إن قرب، وإن بجلوسه، وإن تقدم غيره صحت: كأن استخلف مجنونا، ~~ولم يقتدوا به، أو أتموا وحدانا، أو بعضهم، أو بإمامين، إلا الجمعة، وقرأ ~~من انتهاء الأول، وابتدأ بسرية، إن لم PageV00P034 # يعلم الأول، وصحته بإدراك ما قبل الركوع، وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى ~~بالأولى أو الثالثة: صحت، وإلا فلا: كعود الإمام لا تمامها، وإن جاء بعد ~~العذر فكأجنبي، وجلس لسلامه المسبوق: كأن سبق هو، لا المقيم يستخلفه مسافر، ~~لتعذر مسافر، أو جهله، فيسلم المسافر، ويقوم غيره للقضاء، وإن جهل ما صلى ~~أشار فأشاروا وإلا سبح به: وإن قال للمسبوق: أسقطت ركوعا عمل عليه من لم ~~يعلم خلافه، وسجد قبله - إن لم تتمحض زيادة - بعد صلاة إمامه. # فصل في أحكام صلاة السفر سن لمسافر: غير عاص به، ولاه: # أربعة برد، ولو ببحر ذهابا قصدت دفعة، إن عدى البلدي: البساتين المسكونة، ~~وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة، والعمودي: حلته، وانفصل ~~غيرهما: # قصر رباعية وقتية، أو فائتة فيه، وإن نوتيا بأهله إلى محل البدء - لا أقل ~~- إلا كمكي في خروجه لعرفة ورجوعه، ولا راجع. لدونها، ولو لشئ نسيه. ولا ~~عادل عن قصير بلا عذر. # ولا هائم. وطالب رعي - إلا أن يعلم قطع المسافة قبله - ولا منفصل ينجظر ~~رمقة إلا أن يجزم بالسير دونها، وقطعه: دخول بلده، وإن بريح إلا متوطن كمكة ~~رفض سكناها، ورجع ناويا السفر. وقطعه: دخول وطنه، أو مكان زوجة دخل بها فقط ~~وإن بريح غالبة. ونية دخوله وليس بينه وبينه المسافة. # ونية إقامة أربعة أيام صحاح، ولو بخلاله - إلا العسكر بدار الحرب - أوه ~~العلم بها عادة - لا الإقامة - وإن تأخر سفره، وإن نواها بصلاة: شفع ولم ~~تجز حضرية ولا سفرية، وبعدها أعاد في الوقت، وإن اقتدى مقيم به فكل على ~~سنته، وكره كعكسه. وتأكد، PageV00P035 # وتبعه ولم يعد، وإن أتم مسافر نوى إتماما: أعاد بوقت، وإن سهوا: سجد، ~~والأصح إعادته: # كمأمومه بوقت، والأرجح الضروري إن تبعه، وإلا بطلت كأن قصر عمدا، ~~والساهي: كأحكام السهو، وكأن أتم، ومأمومه بعد ms023 نية قصر عمدا. وسهوا أو جهلا ~~ففي الوقت، وسبح مأمومه ولا يتبعه وسلم المسافر بسلامه، وأتم غيره بعده ~~أفذادا وأعاد فقط بالوقت، وإن ظنهم سفرا فظهر خلافه: أعاد أبدا، إن كان ~~مسافرا: كعكسه، وفي ترك نية القصر والاتمام تردد. # وندب: تعجيل الأوبة، والدخول ضحى. ورخص له جمع الظهرين ببر، وإن قصر ولم ~~يجد، بلا كره، وفيها شرط الجد: لادراك أمر بمنهل زالت به، ونوى النزول بعد ~~الغروب، وقبل الاصفرار أخر العصر، وبعده: خير فيها. وإن زالت راكبا: ~~أخرهما، إن نوى الاصفرار أو قبله، وإلا ففي وقتيهما: كمن لا يضبط نزوله ~~وكالمبطون، وللصحيح فعله، وهل العشاءان كذلك؟ # تأويلان، وقدم خائف الاغماء، والنافض، والميد، وإن سلم أو قدم ولم يرتحل ~~أو ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فجمع، أعاد الثانية في الوقت، وفي جمع ~~العشاءين فقط بكل مسجد لمطر أو طين مع ظلمة لا طين أو ظلمة أذن للمغرب ~~كالعادة، وأخر قليلا، ثم صليا ولاء: إلا قدر أذان منخفض بمسجد، وإقامة، ولا ~~تنفل بينهما. ولم يمنعه، ولا بعدهما. # وجاز لمنفرد بالمغرب، يجدهم بالعشاء. ولمعتكف بمسجد: كأن انقطع المطر بعد ~~الشروع، لا إن فرغوا فيؤخر للشفق، إلا بالمساجد الثلاثة ولا إن حدث السبب ~~بعد الأولى، ولا المرأة والضعيف ببيتهما ولا مفرد بمسجد: كجماعة لا حرج ~~عليهم. # فصل في بيان شروط الجمعة PageV00P036 # وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومسقطاتها فرع في شروط الجمعة وسننها شرط ~~الجمعة: وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب، وهل إن أدرك ركعة من العصر؟ ~~وصحح، أولا: رويت عليهما: باستيطان بلد أو أخصاص، لا خيم، وبجامع مبني ~~متحد، والجمعة للعتيق وإن تأخر أداء. لأذي بناء خف، وفي اشتراط سقفه، وقصد ~~تأبيدها به وإقامة الخمس: تردد، وصحت برحبته، وطرق متصلة إن ضاق، أو اتصلت ~~الصفوف. لا انتفيا: # كبيت القناديل، وسطحه، ودار، وحانوت، وبجماعة تتقرى بهم قرية، بلا حد ~~أولا، وإلا فتجوز باثني عشر: باقين لسلامها بإمام مقيم - إلا الخليفة يمر ~~بقرية جمعة - ولا تجب عليه، وبغيرها تفسد عليه وعليهم، وبكونه الخاطب إلا ~~لعذر ووجب انتظاره لعذر ms024 قرب على الأصح، وبخطبتين قبل الصلاة مما تسميه ~~العرب خطبة، تحضرهما الجماعة، واستقبله غير الصف الأول، وفي وجوب قيامه ~~لهما: تردد، ولزمت المكلف الحر الذكر بلا عذر، المتوطن وإن بقرية نائية ~~لفرسخ من المنار: # كأن أدرك المسافر النداء قبله، أو صلى الظهر ثم قدم، أو بلغ، أو زال عذره ~~لا بالإقامة إلا تبعا. فرع في مندوبات الجمعة وندب تحسين هيئة، وجميل ثياب، ~~وطيب، ومشي، وتهجير وإقامة أهل السوق مطلقا بوقتها، وسلام خطيب لخروجه لا ~~صعوده، وجلوسه أولا، وبينهما، وتقصيرهما والثانية أقصر، ورفع صوته، ~~واستخلافه لعذر: حاضرها وقراءة فيهما، وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم، ~~وأجزأ اذكروا الله يذكركم، وتوكؤ على كقوس، وقراءة الجمعة وإن لمسبوق، وهل ~~أتاك وأجاز بالثانية: بسبح أو المنافقون، وحضور مكاتب، وصبي. وعبد، ومدبر: ~~أذن سيدهما، وأخر الظهر: راج زوال عذره، وإلا فله التعجيل، وغير ~~PageV00P037 # المعذور إن صلى الظهر مدركا لركعة: لم يجزه، ولا يجمع الظهر إلا ذو عذر، ~~واستؤذن إمام ووجبت إن منع وأمنوا، وإلا لم تجز. # وسن غسل متصل بالرواح ولو لم تلزمه، وأعاد إن تغذى، أو نام اختيارا. لا ~~لاكل خف، وجاز تخط قبل جلوس الخطيب واحتباء فيها، وكلام بعدها للصلاة، ~~وخروج كمحدث بلا إذن، وإقبال على ذكر قل سرا: كتأمين. وتعوذ عند ذكر السبب: ~~كحمد عاطس سرا. # ونهى خطيب، أو أمره وإجابته، وكره ترك طهر فيهما، والعمل يومها وبيع: ~~كعبد بسوق وقتها وتنفل إمام قبلها، أو جالس عند الاذان وحضور شابة، وسفر ~~بعد الفجر، وجاز قبله، وحرم بالزوال. ككلام في خطبتيه بقيامه، وبينهما، ولو ~~لغير سامع، إلا أن يلغو على المختار، وكسلام، ورده، ونهي لاغ، وحصبه أو ~~إشارة له وابتداء صلاة بخروجه، وإن لداخل. # ولا يقطع إن دخل، وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعه بأذان ثان، ~~فإن مات فالقيمة حين البض: كالبيع الفاسد لا نكاح وهبة وصدقة وعذر تركها ~~والجماعة: # شدة وحل ومطر، أو جذام ومرض، وتمريض، وإسراف قريب ونحوه، وخوف على: مال، ~~أو حبس، أو ضرب والأظهر والأصح، أو حبس معسر، ms025 وعري، ورجاء عفو قود وأكل: ~~كثوم: # كريح عاصفة بليل، لا عرس، أو عمى، أو شهود عيد، وإن أذن الإمام. # فصل في صلاة الخوف رخص لقتال جائز أمكن تركه لبعض. قسمهم، PageV00P038 # وإن وجاه القبلة، أو على دوابهم قسمين، وعلمهم، وصلى بأذان وإقامة ~~بالأولى في الثنائية ركعة، وإلا ركعتين، ثم قام ساكتا أو داعيا أو قارئا في ~~الثنائية، وفي قيامه بغيرها. تردد، وأتمت الأولى وانصرفت، ثم صلى بالثانية ~~ما بقي وسلم. فأتموا لأنفسهم، ولو صلوا بإمامين أو بعض، فذا جاز، وإن لم ~~يمكن أخر والآخر الاختياري، وصلوا إيماء. كأن دهمهم عدو بها، وحل للضرورة ~~مشي وركض، وطعن، وعدم توجه وكلام وإمساك ملطخ، وإن أمنوا بها: أتمت صلاة ~~أمن، وبعدها لا إعادة: كسواد ظن عدوا فظهر نفيه، وإن سها مع الأولى سجدت ~~بعد إكمالها، وإلا سجدت القبلي معه، والبعدي بعد القضاء. وإن صلى في ثلاثية ~~أ رباعية بكل ركعة: بطلت الأولى، والثالثة في الرباعية: كغيرهما على الأرجح ~~وصحح خلافه. # فصل في صلاة العيد سنن العيد سن لعيد: ركعتان: لمأمور الجمعة، من حل ~~النافلة، للزوال ولا ينادي الصلاة جامعة وافتتح بسبع تكبيرات بالاحرام، ثم ~~بخمس غير القيام، موالي، إلا بتكبير المؤتم، بلا قول، وتحراه مؤتم لم ~~يستمع، وكبر ناسيه إن لم يركع وسجد بعده، وإلا تمادى وسجد غير المؤتم قبله، ~~ومدرك القراءة: يكبر، فمدرك الثانية: يكبر خمسا، ثم سبعا بالقيام، وإن فاتت ~~قضى الأولى بست، وهل بغير القيام تأويلان. مندوبات العيد وندب إحياء ليلته، ~~وغسل، وبعد الصبح وتطيب وتزين، وإن لغير مصل، ومشي في ذهابه، وفطر قبله في ~~الفطر، وتأخيره في النحر، وخروج بعد الشمس، وتكبير فقه حينئذ لا قبله، وصحح ~~خلافه وجهر به، وهل لمجئ الإمام أو لقيامه بالصلاة؟ PageV00P039 # تأويلان: ونحره أضحيته بالمصلى، وإيقاعها به إلا بمكة، ورفع يديه في ~~أولاه فقط، وقراءتها بكسبح، والشمس، وخطبتان كالجمعة، وسماعهما، واستقباله ~~وبعديتهما، وأعيدتا، إن قدمتا، واستفتاح بتكبير، وتخللهما به بلا حد، ~~وإقامة من لم يؤمر بها أو فاتته، وتكبيره إثر خمس عشرة فريضة، وسجودها ~~البعدي ms026 من ظهر يوم النحر. لا نافلة ومقضية فيها مطلقا، وكبر ناسيه إن قرب. # والمؤتم إن تركه إمامه، ولفظه وهو الله أكبر ثلاثا، وإن قال بعد تكبيرتين ~~لا إله إلا الله، ثم تكبيرتين ولله الحمد، فحسن. وكره تنفل بمصلى قبلها ~~وبعدها، لا بمسجد فيهما. # فصل في صلاة الكسوف والخسوف سن وإن لعمودي ومسافر لم يجد سيره لكسوف ~~الشمس: # ركعتان سرا، بزيادة قيامين وركوعين، وركعتان ركعتان لخسوف قمر، كالنوافل ~~جهرا بلا جمع وندب بالمسجد، وقراءة البقرة، ثم موالياتها في القيامات، ووعظ ~~بعدها، وركع كالقراءة وسجد كالركوع ووقتها: كالعيد، وتدرك الركعة بالركوع. # ولا تكرر. # وإن انجلت في أثنائها، ففي إتمامها كالنوافل: قولان، وقدم فرض خيف فواته. ~~ثم كسوف، ثم عيد وأخر الاستسقاء ليوم اخر. # فصل في صلاة الاستسقاء سن الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر، أو غيره، وإن ~~بسفينة ركعتان جهرا، وكرر إن تأخر، وخرجوا ضحى مشاة: ببذلة، وتخشع مشايخ. ~~ومتجالة، وصبية، لا من لا يعقل منهم، وبهيمة وحائض. ولا يمنع ذمي، وانفرد ~~لا بيوم، ثم خطب: كالعيد، وبدل التكبير بالاستغفار، وبالغ في الدعاء آخر ~~الثانية مستقبلا، ثم حول رداءه: يمينه يساره بلا تنكيس، وكذا الرجال فقط ~~قعودا. وندب خطبة بالأرض، وصيام ثلاثة أيام قبله، وصدقة، ولا يأمر بهما ~~الإمام، بل بتوبة، ورد تبعة وجاز تنفل: قبلها، وبعدها. واختار إقامة غير ~~المحتاج بمحله لمحتاج. قال: وفيه نظر. PageV00P040 # مختصر خليل تأليف خليل بن إسحاق الجندي المتوفي سنة 767 ه‍ الجزء الثالث ~~دار الكتب العلمية بيروت - لبنان جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية ~~بيروت - لبنان الطبعة الأولى 1416 ه‍ - 1995 م PageV00P041 # بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنائز فصل في (الجنائز) في وجوب غسل الميت ~~بمطهر. ولو بزمزم، والصلاة عليه: كدفنه وكفنه، وسنيتهما: # خلاف، وتلازما، وغسل كالجنابة تعبدا بلا نية، وقدم الزوجان إن صح النكاح، ~~إلا أن يفوت فاسده بالقضاء وإن رقيقا: أذن سيده، أو قبل بناء أو بأحدهما ~~عيب، أو وضعت بعد موته. # والاحب نفيه، إن تزوج أختها، أو تزوجت غيره لا رجعية وكتابية إلا بحضرة ms027 ~~مسلم، وإباحة الوطئ للموت برق: تبيح الغسل من الجانبين، ثم أقرب أوليائه، ~~ثم أجنبي، ثم امرأة محرم وهل تستره، أو عورته؟ تأويلان، ثم يمم لمرفقيه: # كعدم الماء، وتقطيع الجسد، وتزلعيه، وصب على مجروح أمكن: ماء كمجدور، إن ~~لم يخف تزلعه، والمرأة أقرب امرأة ثم أجنبية، ولف شعرها، ولا يضفر، ثم محرم ~~فوق ثوب، ثم يممت لكوعيها، وستر من سرته لركبتيه، وإن زوجا. أركان غسل ~~الميت وركنها النية وأربع تكبيرات. وإن زاد لم ينتظر، والدعاء، ودعا بعد ~~الرابعة على المختار. وإن والاه، أو سلم بعد ثلاث: أعاد. وإن دفن، فعلى ~~القبر، وتسليمة خفية، وسمع الإمام من يليه، وصبر المسبوق للتكبير، ودعا ~~PageV00P043 # إن تركت، وإلا والى. # تكفين الميت وكفن بملبوسه لجمعة، وقدم: كمؤونة الدفن على دين غير المرتهن ~~ولو سرق، ثم إن وجد وعوض ورث، إن فقد الدين: كأكل السبع الميت، وهو على ~~المنفق بقرابة أو رق لا زوجية، والفقير من بيت المال، وإلا فعلى المسلمين. ~~مندوبات الجنائز ودب: تحسين ظنه بالله تعالى، وتقبيله عند إحداده على أيمن، ~~ثم ظهر، وتجنب حائض وجنب له، وتلقينه الشهادة، وتغميضه، وشد لحييه، إذا ~~قضى، وتليين مفاصله برفق، ورفعه عن الأرض، وستره بثوب، ووضع ثقيل على بطنه، ~~وإسراع تجهيزه إلا الغرق. وللغسل سدر، وتجريده، ووضعه على مرتفع، وإيثاره ~~كالكفن لسبع، ولم يعد: كالوضوء لنجاسة وغسلت، وعصر بطنه برفق، وصب الماء في ~~غسل مخرجيه بخرقة، وله الافضاء إن اضطر له، وتوضئته، وتعهد أسنانه وأنفه ~~بخرقة، وإمالة رأسه برفق لمضمضة، وعدم حضور غير معين، وكافور في الأخيرة، ~~ونشف واغتسال غاسله، وبياض الكفن، وتجميره، وعدم تأخره عن الغسل. والزيادة ~~على الواحد، ويقضى بالزائد إن شح الوارث، إلا أن يوصي، ففي ثلثه وهل الواجب ~~ثوب يستره، أو ستر العورة والباقي سنة؟ خلاف ووتره، والاثنان على الواحد، ~~والثلاثة على الأربعة، وتقميصه، وتعميمه، وعذبة فيها، وأزرة، ولفافتان، ~~والسبع للمرأة، وحنوط داخل كل لفافة، وعلى قطن يلصق بمنافذه، والكافور فيه ~~وفي مساجده وحواسه ومراقه، وإن محرما ومعتدة، ولا يتولياه: # ومشي مشيع، وإسراعه، وتقدمه ms028 وتأخر راكب ومرأة، وسترها بقبة. PageV00P044 # ورفع اليدين بأولى التكبير، وابتداء بحمد وصلاة على نبيه عليه الصلاة ~~والسلام، وإسرار دعاء، ورفع صغير على أكف، ووقوف إمام بالوسط ومنكبي المرأة ~~رأس الميت عن يمينه، ورفع قبر كشبر مسنما، وتؤولت أيضا على كراهته، فيسطح ~~وحثو قريب فيه ثلاثا، وتهيئة طعام لأهله وتعزية، وعدم عمقه، واللحد، وضجع ~~فيه على أيمن مقبلا، وتدورك إن خولف بالحضرة: كتنكيس رجليه، وكترك الغسل، ~~ودفن من أسلم بمقبرة الكفار، إن لم يخف التغير، وسده بلبن ثم لوح، ثم ~~قرمود، ثم آجر، ثم قصب وسن التراب أولى من التابوت، وجاز غسل امرأة ابن: ~~كسبع، ورجل: كرضيعة، والماء المسخن، وعدم الدلك لكثرة الموتى، وتكفين: ~~بملبوس، أو مزعفر، أو مورس وحمل غير أربعة، وبدء بأي ناحية، والمعين مبتدع، ~~وخروج متجالة، أو إن لم يخش منها الفتنة في كأب، وزوج، وابن وأخ، وسبقها. ~~وجلوس قبل وضعها، ونقل وإن من بدو، وبكى عند موته وبعده: بلا رفع صوت وقول ~~قبيح، وجمع أموات بقبر لضرورة، وولي القبلة الأفضل. # أو بصلاة يلي الإمام: رجل، فطفل، فعبد، فخصي، فخنثى كذلك. # وفي الصنف أيضا: الصف، وزيارة القبور بلا حد. # ما كره في تحضير الميت وكره: حلق شعره، وقلم ظفره. وهو بدعة، وضم معه إن ~~فعل، ولا تنكأ قروحه، ويؤخذ عفوها، وقراءة عند موته: كتجمير الدار، وبعده، ~~وعلى قبره، وصياح خلفها، وقول: استغفروا لها، وانصراف عنها بلا صلاة، أو ~~بلا إذن، إن لم يطولوا، PageV00P045 # وحملها بلا وضوء، وإدخاله بمسجد، والصلاة عليه فيه، وتكرارها، وتغسيل ~~جنب: كسقط، وتحنيطه، وتسميته، وصلاة عليه، ودفنه بدار، وليس عيبا بخلاف ~~الكبير، لا حائض، وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة والإمام على من حده ~~القتل بحد أو قود، ولو تولاه الناس دونه، وإن مات قبله فتردد، وتكفين ~~بحرير، أو نجس، وكأخضر، ومعصفر أمكن غيره، وزيادة رجل على خمسة واجتماع ~~نساء لبكى وإن سرا، وتكبير نعش، وفرشه بحرير، واتباعه بنار ونداء به بمسجد ~~أو بابه، لا بكحلق بصوت خفي، وقيام لها، وتطيين قبر أو تبييضه، ms029 وبناء عليه ~~أو تحويز وإن بوهي به حرم، وجاز للتمييز: كحجر أو خشبة بلا نقش، ولا يغسل ~~شهيد معترك فقط، ولو ببلد الاسلام. الشهيد أو لم يقاتل، وإن أجنب على ~~الأحسن، إن رفع حيا وإن أنفذت مقاتله إلا المغمور، ودفن بثيابه إن سترته، ~~وإلا زيد بخف وقلنسوة ومنطقة قل ثمنها، وخاتم قل فصه، لا درع وسلاح، ولا ~~دون الجل، ولا محكوم بكفره، وإن صغيرا ارتد، أو نوى به سابيه الاسلام، إلا ~~أن يسلم: كأن أسلم ونفر من أبويه. وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا، وميز المسلم ~~بالنية في الصلاة، ولا سقط لم يستهل، ولو تحرك أو عطس، أو بال، أو رضع، إلا ~~أن تتحقق الحياة، وغسل دمه، ولف بخرقة، ووري ولا يصلى على قبر، إلا أن يدفن ~~بغيرها، ولا غائب، ولا تكرر، والأولى بالصلاة: وصي رجي خيره، ثم الخليفة، ~~لا فرعه، إلا مع الخطبة PageV00P046 # ثم أقرب العصبة، وأفضل ولي، ولو ولي امرأة وصلى النساء دفعة، وصحح ~~ترتبهن، والقبر حبس: # لا يمشى عليه، ولا ينبش ما دام به، إلا أن يشح رب كفن غصبه، أو قبر بملكه ~~أو نسي معه مال، وإن كان بما يملك فيه الدفن بقي وعليهم قيمته، وأقله ما ~~منع رائحته وحرسه وبقر عن مال كثر، ولو بشاهد ويمين، لا عن جنين، وتؤولت ~~أيضا على البقر إن رجي، وإن قدر على إخراجه من محله فعل، والنص عدم جواز ~~أكله لمضطر، وصحح أكله أيضا، ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم، ولا ~~يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم، ورمي ميت البحر به مكفنا إن لم يرج البر قبل ~~تغيره، ولا يعذب ببكاء لم يوص به، ولا يترك مسلم لوليه الكافر، ولا يغسل ~~مسلم أبا كافرا ولا يدخله قبره إلا أن يضيع فليواره، والصلاة أحب من النفل ~~إذا قام بها الغير إن كان كجار أو صالحا. # كتاب الزكاة فصل في أحكام الزكاة تجب زكاة نصاب النعم: # بملك، وحول، كملا وإن معلوفة وعاملة ونتاجا لا منها ومن الوحش، وضمت ~~الفائدة له، وإن قبل حوله بيوم. ms030 لا لأقل. زكاة الا بلالا بل في كل خمس ~~ضائنة إن لم يكن جل غنم البلد المعز، وإن خالفته والأصح إجزاء بعير إلى خمس ~~وعشرين، فبنت مخاض، فإن لم تكن له سليمة فابن لبون وفي ست وثلاثين: بنت ~~لبون وست وأربعين: حقة وإحدى وستين: جذعة وست وسبعين: بنتا لبون، وإحدى ~~وتسعين: حقتان، ومائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين: حقتان، أو ثلاث بنات ~~لبون: الخيار للساعي، وتعين أحدهما منفردا ثم في كل عشر: يتغير الواجب: في ~~كل أربعين: بنت لبون، وفي كل PageV00P047 # خمسين: حقة. وبنت المخاض الموفية سنة، ثم كذلك. # زكاة البقر البقر، في كل ثلاثين: تبيع ذو سنتين، وفي أربعين مسنة ذات ~~ثلاث، ومائة وعشرين كمائتي الإبل. فرع زكاة الغنم الغنم في أربعين شاة: جذع ~~أو جذعة ذو سنة ولو معزا، وفي مائة وإحدى وعشرين: شاتان وفي مائتين وشاة: ~~ثلاث، وفي أربعمائة، أربع، ثم لكل مائة: # شاة، ولزم الوسط، ولو انفرد الخيار أو الشرار، إلا أن يرى الساعي أخذ ~~المعيبة - لا الصغيرة - وضم بخت لعراب وجاموس لبقر، وضأن لمعز، وخير الساعي ~~إن وجبت واحدة وتساويا، وإلا فالأكثر، وثنتان من كل إن تساويا أو الأقل ~~نصاب غير وقص، وإلا فمن الأكثر وثلاث وتساويا فمنهما، وخير في الثالثة، ~~وإلا فكذلك، واعتبر في الرابعة فأكثر: كل مائة وفي أربعين جاموسا وعشرين ~~بقرة: منهما، ومن هرب بإبدال ماشية، أخذ بزكاتها ولو قبل الحول على الأرجح، ~~وبنى في راجعة بعيب أو فلس: كمبدل ماشية تجارة، وإن دون نصاب بعين، أو ~~نوعها، ولو لاستهلاك: كنصاب قنية، لا بمخالفها، أو راجعة، أو بإقالة، أو ~~عينا بماشية. وخلطاء الماشية: كمالك، فيما وجب من قدر وسن وصنف، إن نويت، ~~وكل حر مسلم ملك نصابا بحول، واجتمعا بملك، أو منفعة في الأكثر، من ماء، ~~ومراح، ومبيت، وراع بإذنهما، وفحل برفق، وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة ~~عدديهما، ولو انفرد وقص لأحدهما في القيمة كتأول الساعي الاخذ من نصاب ~~لهما، أو لأحدهما، وزاد للخلطة، لا غصبا، أو لم يكمل لهما نصاب، وذو ms031 ثمانين ~~خالط بنصفيها ذوي ثمانين، أو بنصف فقط ذا أربعين: # كالخليط الواحد عليه شاة، وعلى غيره نصف بالقيمة، PageV00P048 # وخرج الساعي، ولو بجدب طلوع الثريا بالفجر وهو شرط وجوب، إن كان، وبلغ ~~وقبله: يستقبل الوارث، ولا تبدأ إن أوصى بها ولا تجزئ: # كمروره بها ناقصة، ثم رجع وقد كملت، فإن تخلف وأخرجت أجزأ على المختار، ~~وإلا عمل على الزيد والنقص للماضي بتبدئة العام الأول، إلا أن ينقص الاخذ ~~النصاب أو الصفة فيعتبر: كتخلفه عن أقل فكمل، وصدق، لا إن نقصت هاربا، وإن ~~زادت له فلكل ما فيه بتبدئة الأول، وهل يصدق قولان، وإن سأل فنقصت أو زادت، ~~فالموجود إن لم يصدق، أو صدق ونقصت، وفي الزيد: تردد، وأخذ الخوارج ~~بالماضي، إن لم يزعموا الأداء، إلا أن يخرجوا لمنعها. فرع زكاة الحبوب وفي ~~خمسة أوسق فأكثر، وإن بأرض خراجية، ألف وستمائة رطل: مائة وثمانية وعشرون ~~درهما مكيا، كل: خمسون وخمسا حبة، من مطلق الشعير، من حب وتمر فقط، منقى، ~~مقدر الجفاف، وإن لم يجف، نصف عشره كزيت ماله زيت وثمن غير ذي الزيت وما لا ~~يجف، وفول أخضر إن سقي بآلة وإلا فالعشر ولو اشتري السيح أو أنفق عليه، وإن ~~سقي بهما فعلى حكميهما، وهل يغلب الأكثر خلاف. # وتضم القطاني: كقمح، وشعير وسلت، وإن ببلدان، إن زرع أحدهما قبل حصاد ~~الآخر، فيضم الوسط لهما، لا أول لثالث، لا لعلس ودخن وذرة وأرز. وهي أجناس ~~والسمسم، وبزر الفجل، والقرطم: كالزيتون، لا الكتان. # وحسب قشر الأرز والعلس، وما تصدق به، د واستأجر قتا، لا أكل دابة في ~~درسها، والوجوب بإفراك الحب، وطيب الثمر، فلا شئ على وارث قبلهما لم يصر له ~~نصاب والزكاة على البائع بعدهما، إلا أن يعدم فعلى المشتري، والنفقة على ~~الموصى له المعين بجزء، لا المساكين، أو كيل فعلى PageV00P049 # الميت وإنما يخرص الثمر والعنب إذا حل بيعهما واختلفت حاجة أهلهما نخلة ~~نخلة، بإسقاط نقصها لا سقطها، وكفى الواحد وإن اختلفوا، فالأعرف، وإلا فمن ~~كل جزء، وإن أصابته جائحة اعتبرت، وإن زادت ms032 على تخريص عارف: فالأحب ~~الاخراج، وهل على ظاهره أو الوجوب؟ تأويلان، وأخذ من الحب كيف كان كالتمر ~~نوعا أو نوعين، وإلا فمن أوسطها. زكاة النقد وفي مائتي درهم شرعي، أو عشرين ~~دينارا فأكثر، أو مجمع منهما بالجزء: ربع العشر، وإن لطفل، أو مجنون أو ~~نقصت، أو برداءة أصل، أو إضافة، وراجت: ككاملة، وإلا. حسب الخالص إن تم ~~الملك، وحول غير المعدن، وتعددت بتعدده في مودعة ومتجر فيها بأجر لا ~~مغصوبة، ومدفونة، وضائعة، ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان. فرع في ما ~~لا تجب فيه الزكاة ولا زكاة في عين فقط ورثت، إن لم يعلم بها أو لم توقف ~~إلا بعد حول بعد قسمها أو قبضها، ولا موصى بتفرقتها ولا مال رقيق ومدين، ~~وسكة، وصياغة، وجودة، وحلي وإن تكسر إن لم يتهشم، ولم ينو عدم إصلاحه، أو ~~كان لرجل، أو كراء إلا محرما، أو معد لعاقبة، أو صداق، أو منويا به ~~التجارة، وإن رصع بجوهر، وزكى الزنة، إن نزع بلا ضرر، وإلا تحرى، وضم الربح ~~لاصله: كغلة مكترى للتجارة ولو ربح دين لا عوض له عنده، ولمنفق بعد حوله مع ~~أصله وقت الشراء، واستقبل بفائدة تجددت، لا عن مال: كعطية أو غير مزكى: ~~كثمن مقتنى، وتضم ناقصة وإن بعد تمام: لثانية أو لثالثة، إلا بعد حولها ~~كاملة: فعلى حولها كالكاملة أولا، وإن نقصتا، فربح فيهما أو في إحداهما أو ~~تمام نصاب عند حول الأولى، أو قبله، فعلى حوليهما، وفض ربحهما، وبعد شهر ~~فمنه، والثانية عند حولها وعند حول الثانية، أو شك فيه لأيهما، فمنه: ~~كبعده، وإن حال حولها فأنفقها، ثم حال حول الثانية ناقصة، فلا زكاة، ~~وبالمتجدد عن سلع التجارة بلا بيع كغلة عبد وكتابة وثمرة مشترى، إلا ~~المؤبرة، والصوف التام. PageV00P050 # وإن اكترى وزرع للتجارة زكى وهل يشترط كون البذر لها تردد لا إن لم يكن ~~أحدهما للتجارة، وإن وجبت زكاة في عينها زكى، ثم زكى الثمن لحول التزكية، ~~وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده، أو عرض تجارة ms033 وقبض عينا، ولو بهبة، ~~أو إحالة كمل بنفسه، ولو تلف المتم أو بفائدة جمعهما ملك وحول، أو بمعدن ~~على المنقول لسنة من أصله، ولو قر بتأخيره إن كان عن كهبة أو أرش، لا عن ~~مشترى للقنية، وباعه لأجل، فلكل وعن إجارة أو عرض مفاد: قولان، وحول المتم ~~من التمام، لا إن نقص بعد الوجوب، ثم زكى المقبوض وإن قل، وإن اقتضى دينارا ~~فآخر فاشترى بكل سلعة، باعها بعشرين، فإن باعها معا أو إحداهما بعد شراء ~~الأخرى زكى الأربعين، وإلا أحدا وعشرين، وضم لاختلاط أحواله: آخر لأول، عكس ~~الفوائد، والاقتضاء لمثله مطلقا، والفائدة للمتأخر منه، فإن اقتضى خمسة بعد ~~حول، ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد حولها، ثم اقتضى عشرة زكى العشرتين، ~~والأولى ابن اقتضى خمسة، وإنما يزكى: عرض لا زكاة في عينه. ملك بمعاوضة ~~بنية تجر أو مع نية غلة أو قنية على المختار، والمرجح، لا بلا نية، أو نية ~~قنية. أو غلة أو هما، أو كان كأصله، أو عينا وإن قل، وبيع بعين، وإن ~~لاستهلاك فكالدين، إن رصد به السوق وإلا زكى عينه، ودينه النقد الحال ~~المرجو، وإلا قومه، ولو طعام سلم: كسلعه ولو بارت، لا إن لم يرجه، أو كان ~~قرضا، وتؤولت المدونة أيضا بتقويم القرض، وهل حوله للأصل، أو وسط منه ومن ~~الإدارة؟ # تأويلان ثم زيادته ملغاة، بخلاف حلي التحري، والقمح المرتجع من مفلس، ~~والمكاتب يعجز كغيره، وانتقل المدار للاحتكار، وهما للقنية بالنية لا ~~العكس. ولو كان أولا للتجارة، وإن اجتمع إدارة واحتكار وتساويا، أو احتكر ~~الأكثر، فكل على حكمه، وإلا فالجميع للإدارة، ولا تقوم الأواني، وفي تقويم ~~الكافر لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن: قولان. والقراض الحاضر يزكيه ~~ربه، إن أدار أو العامل من غيره، وصبر إن غاب فيزكى لسنة الفضل ما فيها، ~~وسقط ما زاد قبلها، وإن نقص فلكل ما فيها، وأزيد وأنقص قضي بالنقص على ما ~~قبله، وإن احتكرا، أو العامل فكالدين، وعجلت زكاة ماشية القراض مطلقا، ~~وحسبت على ربه وهل عبيده كذلك، أو تلغى ms034 كالنفقة؟ تأويلان: # وزكي ربح العامل، وإن قل: إن أقام بيده حولا، وكانا حرين مسلمين بلا دين، ~~وحصة ربه بربحه نصاب، وفي كونه شريكا أو أجيرا: خلاف، ولا تسقط زكاة حرث ~~ومعدن وماشية: بدين، أو فقد، أو أسر، PageV00P051 # وإن ساوى ما بيده، إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله، بخلاف العين، ولو دين ~~زكاة، أو مؤجلا، أو كمهر أو نفقة زوجة مطلقا، أو ولد إن حكم بها، وهل إن ~~تقدم يسر؟ تأويلان، أو والد بحكم إن تسلف لا بدين كفارة أو هدي، إلا أن ~~يكون عنده معشر زكي، أو معدن، أو قيمة كتابة، أو رقبة مدبر، أو خدمة معتق ~~لأجل، أو مخدم، أو رقبته لمن مرجعها له، أو عدد دين حل، أو قيمة مرجو، أو ~~عرض حل حوله إن بيع، وقوم وقت الوجوب على مفلس، لا آبق وإن رجي، أو دين لم ~~يرج، وإن وهب الدين أو ما يجعل فيه، ولم يحل حوله أو مر لكمؤجر نفسه بستين ~~دينارا ثلاث سنين حول، فلا زكاة أو مدين مائة، له مائة محرمية، ومائة رجبية ~~يزكي الأولى، وزكيت عين وقفت للسلف: # كنبات، وحيوان، أو نسله على مساجد، أو غير معينين: كعليهم، إن تولى ~~المالك تفرقته، وإلا إن حصل لكل نصاب وفي إلحاق ولد فلان بالمعينين أو ~~غيرهم: قولان، وإنما يزكى معدن عين، وحكمه للإمام، ولو بأرض معين، إلا ~~مملوكة لمصالح فله، وضم بقية عرقه، وإن تراخى العمل، لا معادن ولا عرق آخر، ~~وفي ضم فائدة حال حولها وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته: تردد، وجاز دفعه ~~بأجرة غير نقد، على أن المخرج للمدفوع له، واعتبر ملك كل، وفي بجزء: # كالقراض: قولان، وفي ندرته: الخمس: كالركاز، وهو، دفن جاهلي - وإن بشك - ~~أو قل، أو عرضا، أو وجده عبد أو كافر، إلا لكبير نفقة، أو عمل في تخليصه ~~فقط، فالزكاة، وكره حفر قبره، والطلب فيه، وباقيه لمالك الأرض، ولو جيشا، ~~وإلا فلواجده، وإلا دفن المصالحين، فلهم: إلا أن يجده رب دار بها فله: ~~PageV00P052 # ودفن مسلم أو ذمي ms035 لقطة، وما لفظه البحر: كعنبر، فلواجده بلا تخميس. # فصل في مصارف الزكاة ومصرفها: فقير، ومسكين: وهو أحوج، وصدقا، إلا لريبة، ~~إن أسلم. وتحرر، وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة، وعدم بنوة لهاشم - لا ~~المطلب كحسب على عديم، وجاز لمولاهم وقادر على الكسب، ومالك نصاب، ودفع ~~أكثر منه، وكفاية سنة وفي جواز دفعها لمدين ثم أخذها: تردد. # وجاب، ومفرق حر عدل عالم بحكمها: غير هاشمي، وكافر وإن غنيا وبدئ به، ~~وأخذ الفقير بوصفه، ولا يعطى حارس الفطرة منها، ومؤلف كافر ليسلم وحكمه ~~باق، ورقيق مؤمن ولو بعيب: يعتق منها - لا عقد حرية فيه - وولاؤه للمسلمين، ~~وإن اشترطه له، أو فك أسيرا: # لم يجزه، ومدين ولو مات يحبس فيه، لا في فساد ولا لاخذها إلا أن يتوب على ~~الأحسن إن أعطى ما بيده من عين، وفضل غيرها، ومجاهد وآلته، ولو غنيا: # كجاسوس لا سور ومركب، وغريب محتاج لما يوصله في غير معصية ولم يجد مسلفا ~~وهو ملي ببلده، وصدق، وإن جلس نزعت منه: كغاز وفي غارم يستغني: تردد، وندب ~~إيثار المضطر دون عموم الأصناف والاستنابة، وقد تجب، وكره له حينئذ تخصيص ~~قريبه، وهل يمنع إعطاء زوجة زوجا، أو يكره: تأويلان، وجاز إخراج ذهب عن ~~ورق، وعكسه بصرف وقته مطلقا بقيمة السكة، ولو في نوع، لا صياغة فيه، وفي ~~غيره: تردد، لا كسر مسكوك، إلا لسبك، ووجب نيتها، PageV00P053 # وتفرقتها، بموضع الوجوب أو قربه، إلا لاعدم فأكثرها له بأجرة من الفئ، ~~وإلا بيعت واشتري مثلها: كعدم مستحق، وقدم ليصل عند الحول، وإن قدم معشرا ~~أو دينا أو عرضا قبل قبضه، أو نقلت لدونهم، أو دفعت باجتهاد لغير مستحق، ~~وتعذر ردها إلا الإمام، أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة: لم تجز، لا ~~إن أكره أو نقلت لمثلهم أو قدمت بكشهر في عين وماشية، فإن ضاع المقدم، فعن ~~الباقي وإن تلف جزء نصاب ولو يمكن الأداء سقطت: # كعزلها فضاعت، لا إن ضاع أصلها، وضمن إن أخرها، عن الحول، أو أدخل عشره ~~مفرطا، لا ms036 محصنا، وإلا فتردد، وأخذت من تركة الميت، وكرها وإن بقتال وأدب، ~~ودفعت للإمام العدل، وإن عينا. وإن غر عبد بحرية فجناية على الأرجح، وزكى ~~مسافر ما معه. وما غاب، إن لم يكن مخرج ولا ضرورة. # فصل في زكاة الفطر يجب بالسنة صاع أو جزؤه عنه فضل عن قوته وقوت عياله ~~وإن بتسلف، وهل بأول ليلة العيد أو بفجره، خلاف من أغلب القوت من معشر، أو ~~أقط، غير علس، إلا أن يقتات غيره، وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية، وإن ~~لأب وخادمها أو رق لو مكاتبا وآبقا رجي، ومبيعا بمواضعة أو خيار ومخدما، ~~إلا لحرية فعلى مخدمه، والمشترك، والمبعض PageV00P054 # بقدر الملك، ولا شئ على العبد، والمشترى فاسدا على مشتريه، وندب إخراجها ~~بعد الفجر قبل الصلاة، ومن قوته الأحسن، وغربلة القمح إلا الغلثي، ودفعها ~~لزوال فقر، ورق يومه وللإمام العدل، وعدم زيادة، وإخراج المسافر وجاز إخراج ~~أهله عنه ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد ومن قوته الأدون إلا لشح وإخراجه ~~قبله بكاليومين وهل مطلقا لمفرق تأويلان ولا تسقط بمضي زمنها وإنما تدفع ~~لحر مسلم فقير. # كتاب الصيام باب في الصيام يثبت رمضان بكمال شعبان، أو برؤية عدلين ، ولو ~~بصحو بمصر، فإن لم ير بعد ثلاثين صحوا كذبا أو مستفيضة وعم، إن نقل بهما ~~عنهما، لا بمنفرد إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره، وعلى عدل أو مرجو: ~~رفع رؤيته، والمختار، وغيرهما، وإن أفطروا فالقضاء والكفارة، إلا بتأويل: # فتأويلان، لا بمنجم ولا يفطر منفرد بشوال ولو أمن الظهور، إلا بمبيح، وفي ~~تلفيق شاهد أوله، لآخر آخره، ولزومه بحكم المخالف بشاهد: تردد، ورؤيته ~~نهارا للقابلة، وإن ثبت نهارا أمسك، وإلا كفر إن انتهك، وإن غيمت ولم ير ~~فصبيحته يوم الشك، وصيم: عادة وتطوعا، وقضاء وكفارة، ولنذر صادف، لا ~~احتياطا وندب إمساكه ليتحقق، لا لتزكية شاهدين أو زوال عذر مباح له الفطر ~~مع العلم برمضان: كمضطر، فلقادم وطئ زوجة طهرت، وكف لسان وتعجيل فطر وتأخير ~~سحور، وصوم بسفر، وإن علم دخوله بعد الفجر وصوم عرفة ms037 إن لم يحج، وعشر ذي ~~الحجة وعاشوراء وتاسوعاء، والمحرم، ورجب، وشعبان، PageV00P055 # وإمساك بقية اليوم لمن أسلم وقضاؤه، وتعجيل القضاء، وتتابعه: ككل صوم لم ~~يلزم تتابعه، وبدء بكصوم تمتع، إن لم يضق الوقت، وفدية لهرم أو عطش وصوم ~~ثلاثة من كل شهر وكره البيض كستة من شوال، وذوق ملح وعلك ثم يمجه، ومداواة ~~حفر زمنه إلا لجوف ضرر، ونذر يوم مكرر، ومقدمة جماع: كقبلة، وفكر، إن علمت ~~السلامة، وإلا حرمت، وحجامة مريض فقط، وتطوع قبل نذر أو قضاء، ومن لا يمكنه ~~رؤية ولا غيرها: كأسير: كمل الشهور، وإن التبست وظن شهرا: صامه، وإلا: # تخير، وأجزأ ما بعده بالعدد لا قبله، أو بقي على شكه، وفي مصادفته: تردد، ~~وصحته مطلقا بنية مبيتة أو مع الفجر وكفت نية لما يجب تتابعه لا مسرود ويوم ~~معين، ورويت على الاكتفاء فيهما، لا إن انقطع تتابعه: بكمرض، أو سفر، ~~وبنقاء، ووجب إن طهرت قبل الفجر وإن لحظة، ومع القضاء إن شكت، وبعقل. وإن ~~جن ولو سنين كثيرة أو أغمي يوما أو جله أو أقله ولم يسلم أوله فالقضاء، لا ~~إن سلم ولو نصفه، وبترك جماع، وإخراج: مني، ومذي، وقئ. # وإيصال متحلل أو غيره على المختار: لمعدة بحقنة بمائع، أو حلق، وإن من ~~أنف، وأذن، وعين، وبخور، وقئ، وبلغم أمكن طرحه مطلقا، أو غالب من مضمضة أو ~~سواك، وقضى في الفرض مطلقا، وإن بصب في حلقه نائما: كمجامعة نائمة، وكأكله ~~شاكا في الفجر، أو طرأ الشك، ومن لم ينظر دليله اقتدى بالمستدل، وإلا ~~احتاط، إلا المعين: لمرض،. أو حيض، أو نسيان، وفي النفل، بالعمد الحرام ~~PageV00P056 # ولو بطلاق بت، إلا لوجه كوالد، وشيخ وإن لم يحلفا، وكفر إن تعمد بلا ~~تأويل قريب، وجهل في رمضان فقط: جماعا، أو رفع نية نهارا أو أكلا أو شربا ~~بفم فقط وإن باستياك بجوزاء، أو منيا وإن بإدامة فكر: # إلا أن يخالف عادته على المختار، وإن أمنى بتعمد نظرة، فتأويلان: بإطعام ~~ستين مسكينا لكل مد، وهو الأفضل، أو صيام شهرين، أو عتق ms038 رقبة كالظهار، وعن ~~أمة وطئها، أو زوجة أكرهها نيابة، فلا يصوم، ولا يعتق ع أمته، وإن أعسر ~~كفرت ورجعت، إن لم تصم بالأقل من الرقبة. # وكيل الطعام وفي تكفيره عنها إن أكرهها على القبلة حتى أنزلا: تأويلان ~~وفي تكفير مكره رجل ليجامع: قولان، لا إن أفطر ناسيا، أو لم يغتسل إلا بعد ~~الفجر، أو تسحر قربه. أو قدم ليلا، أو سافر دون القصر، أو رأى شوالا نهارا ~~فظنوا الإباحة، بخلاف بعيد التأويل: كراء، ولم يقبل، أو أفطر لحمي ثم حم أو ~~لحيض ثم حصل، أو حجامة أو غيبة، ولزم معها القضاء. إن كانت له، والقضاء في ~~التطوع بموجبها ولا قضاء في غالب قئ، أو ذباب أو غبار طريق، أو دقيق، أو ~~كيل، أو جبس لصانعه، وحقنة من إحليل. أو دهن جائفة، ومني مستنكح أو مذي. ~~ونزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر. وجاز سواك كل النهار، ومضمضة لعطش، ~~وإصباح بجنابة، وصوم دهر وجمعة فقط وفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر ولم ~~ينوه فيه، وإلا قضى ولو تطوعا، ولا كفارة، إلا أن ينويه بسفر كفطره بعد ~~دخوله، وبمرض خاف: زيادته، أو تماديه. ووجب إن خاف هلاكا، أو شديد أذى: # كحامل، ومرضع لم يمكنها استئجار أو غيره خافتا على ولديهما، والأجرة في ~~مال الولد، ثم هل في مال الأب، أو مالها؟ تأويلان، PageV00P057 # والقضاء بالعدد، بزمن أبيح صومه: غير رمضان وإتمامه إن ذكر قضاءه، وفي ~~وجوب قضاء القضاء: خلاف، وأدب المفطر عمدا: إلا أن يأتي تائبا، وإطعام مده ~~عليه الصلاة والسلام لمفطر في قضاء رمضان لمثله: عن كل يوم لمسكين، ولا ~~يعتد بالزائد إن أمكن قضاؤه بشعبان، لا إن اتصل مرضه مع القضاء أو بعده، ~~ومنذوره، والأكثر إن احتمله بلفظه بلا نية كشهر، فثلاثين، إن لم يبدأ ~~بالهلال، وابتداء سنة، وقضى مالا يصح صومه في سنة، إلا أن يسميها، أو يقول ~~هذه وينوي باقيها، فهو، ولا يلزم القضاء، بخلاف فطره لسفر، وصبيحة القدوم ~~في يوم قدومه، إن قدم ليلة غير عيد، ms039 وإلا فلا، وصيام الجمعة إن نسي اليوم ~~على المختار، ورابع النحر لناذره، وإن تعيينا لا سابقيه، إلا لمتمتع لا ~~تتابع سنة أو شهر أو أيام وإن نوى برمضان في سفره غيره، أو قضاء الخارج أو ~~نواه، ونذرا لم يجز عن واحد منهما، وليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن. # فصل في الاعتكاف باب: الاعتكاف نافلة، وصحته لمسلم مميز بمطلق صوم، ولو ~~نذرا ومسجد إلا لمن فرضه الجمعة، وتجب به، فالجامع مما تصح فيه الجمعة وإلا ~~خرج وبطل: كمرض أبويه، لا جنازيهما معا وكشهادة وإن وجبت، ولتؤد بالمسجد، ~~أو تنقل عنه، وكردة، وكمبطل صومه وكسكره ليلا، وفي إلحاق الكبائر به: ~~تأويلان، وبعدم وطئ، PageV00P058 # وقبلة شهوة، ولمس، ومباشرة وإن لحائض ناسية، وإن أذن لعبد أو امرأة في ~~نذر: فلا منع كغيره، إن دخلا وأتمت ما سبق منه، أو عدة، إلا أن تحرم، وإن ~~بعدة موت فينفذ، وتبطل، وإن منع عبده نذرا، فعليه إن عتق ولا يمنع مكاتب ~~يسيره، ولزم يوم إن نذر ليلة، لا بعض يوم وتتابعه في مطلقه، ومنويه حين ~~دخوله: كمطلق الجوار، لا النهار فقط فباللفظ ولا يلزم فيه حينئذ: صوم، وفي ~~يوم دخوله: تأويلان، وإتيان ساحل لناذر صوم به مطلقا، والمساجد الثلاثة فقط ~~لناذر عكوف بها وإلا فبموضعه وكره أكله خارج المسجد واعتكافه غير مكفي، ~~ودخوله منزله وإن لغائط، واشتغاله بعلم وكتابته وإن مصحفا إن كثر، وفعل غير ~~ذكر وصلاة وتلاوة: كعيادة وجنازة، ولو لاصقت وصعوده لتأذين بمنار أو سطح، ~~وترتبه للإمامة، وإخراجه لحكومة إن لم يلد به، وجاز: # إقراء قرآن، وسلامه على من بقربه وتطيبه، وأن ينكح وينكح بمجلسه، وأخذه ~~إذا خرج لكغسل جمعة ظفرا، أو شاربا، وانتظار غسل ثوبه أو تجفيفه، وندب ~~إعداد ثوب، ومكثه ليلة العيد، ودخوله قبل الغروب. وصح إن دخل قبل الفجر، ~~واعتكاف عشرة، وبآخر المسجد وبرمضان، وبالعشر الأخير لليلة القدر الغالبة ~~به، وفي كونها بالعام أو برمضان خلاف، وانتقلت، والمراد بكسابعة ما بقي، ~~وبنى بزوال إغماء، أو جنون: كأن منع من الصوم: ms040 لمرض، أو حيض أو عيد وخرج ~~وعليه حرمته وإن أخره: بطل، إلا ليلة العيد ويومه، وإن اشترط سقوط القضاء ~~لم يفده. PageV00P059 # كتاب الحج باب في (أحكام الحج) فرض الحج، وسنت العمرة مرة، وفي فوريته ~~وتراخيه لخوف الفوات: خلاف، وصحتهما بالإسلام فيحرم ولي عن رضيع، وجرد قرب ~~الحرم، ومطبق لا مغمى، والمميز بإذنه، وإلا فله تحليله، ولا قضاء بخلاف ~~العبد، وأمره مقدوره وإلا ناب عنه، إن قبلها: كطواف، لا: كتلبية، وركوع، ~~وأحضرهم المواقف وزيادة نفقة عليه، إن خيف ضيعة، وإلا فوليه: # كجزاء صيد، وفدية بلا ضرورة، وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية وتكليف وقت ~~إحرامه بلا نية نفل، ووجب باستطاعة بإمكان الوصول: بلا مشقة عظمت وأمن على ~~نفس ومال، إلا لأخذ ظالم ما قل لا ينكث على الأظهر، ولو بلا زاد وراحلة لذي ~~صنعة تقوم به، وقدر على المشي: كأعمى بقائه، وإلا اعتبر المعجوز عنه منهما، ~~وإن بثمن ولد زنا، أو ما يباع على المفلس، أو بافتقاره، أو ترك ولده، ~~للصدقة، إن لم يخش هلاكا، لا بدين أو عطية أو سؤال مطلقا، واعتبر ما يرد ~~به، إن خشي ضياعا، والبحر كالبر، إلا أن يغلب عطبه، أو يضيع ركن صلاة ~~لكميد، والمرأة كالرجل، إلا في بعيد مشي، وركوب بحر، إلا أن تختص بمكان، ~~وزيادة محرم أو زوج لها. كرفقة أمنت بفرض، وفي الاكتفاء بنساء أو رجال، أو ~~بالمجموع: تردد وصح بالحرام وعصى وفضل على غزو، إلا لخوف، وركوب، ومقتب، ~~وتطوع وليه عنه بغيره: كصدقة، ودعاء، PageV00P060 # وإجارة ضمان على بلاغ، فالمضمونة كغيره، وتعينت في الإطلاق: كميقات ~~الميت، وله بالحساب إن مات ولو بمكة، أوصد والبقاء لقاء لقابل، واستؤجر من ~~الانتهاء ولا يجوز اشتراط: كهدي تمتع عليه، وصح إن لم يعين العام، وتعين ~~الأول وعلى عام مطلق، وعلى الجعالة، وحج على ما فهم، وجنى إن وفى دينه ~~ومشى، والبلاغ: إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف، وفي هدي وفدية لم يتعمد ~~موجبهما، ورجع عليه بالسرف، واستمر إن فرغ أو أحرم، ومرض وإن ضاعت قبله ~~رجع، وإلا ms041 فنفقته على آجره، إلا أن يوصي بالبلاغ، ففي بقية ثلثه ولو قسم، ~~وأجزأ إن قدم على عام الشرط أو ترك الزيارة، ورجع بقسطها أو خالف إفرادا ~~لغيره إن لم يشترطه الميت، وإلا فلا كتمتع بقران أو عكسه، أو هما بإفراد أو ~~ميقاتا شرط، وفسخت إن عين العام، أو عدم: # كغيره، وقرن، وأو صرفه لنفسه وأعاد، إن تمتع، وهل تنفسخ إن اعتمر عن نفسه ~~في المعين، أو إلا أن يرجع للميقات، فيحرم عن الميت فيجزيه؟ # تأويلان. PageV00P061 # مختصر خليل تأليف خليل بن إسحاق الجندي المتوفي سنة 767 ه‍ الجزء الرابع ~~دار الكتب العلمية بيروت - لبنان جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية ~~بيروت - لبنان الطبعة الأولى 1416 ه‍ - 1995 م PageV00P062 # بسم الله الرحمن الرحيم (تتمة كتاب الحج) ومنع استنابة صحيح في فرض، وإلا ~~كره: كبدء مستطيع به عن غيره وإجارة نفسه، ونفذت الوصية به من الثلث، وحج ~~عنه حجج إن وسع وقال يحج به لا منه، وإلا فميراث: كوجوده بأقل، أو تطوع ~~غير، وهل إلا أن يقول يحج عني بكذا فحجج؟ تأويلان، ودفع المسمى، وإن زاد ~~على أجرته لمعين لا يرث فهم إعطاؤه له، وإن عين غير وارث ولم يسم: زيد، إن ~~لم يرض بأجرة مثله ثلثها ثم تربص، ثم أو جر للضرورة فقط، غير عبد وصبي، وإن ~~امرأة ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا، وإن لم يوجد بما سمى من مكانه حج من ~~الممكن ولو سمى، إلا أن يمنع فميراث، ولزمه الحج بنفسه لا الإشهاد، إلا أن ~~يعرف، وقام وارثه مقامه فيمن يأخذه في حجة، ولا يسقط فرض من حج عنه، وله ~~أجر النفقة والدعاء، وركنهما الإحرام، ووقته للحج شوال آخر الحجة وكره قبله ~~كمكانه وفي رابع تردد وصح للعمرة أبدا إلا لمحرم بحج فلتحلله، وكره بعدهما ~~وقبل غروب الرابع PageV00P064 # ومكانه له للمقيم بمكة، وندب المسجد: # كخروج ذي التفث لميقاته، ولها وللقران: الحل، والجعرانة أولى، ثم ~~التنعيم، وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده، وأهدى إن حلق، وإلا فلهما: ذو ~~الحليفة، والجحفة، ms042 ويلملم، وقرن، وذات عرق، ومسكن دونها، وحيث حاذى واحدا، ~~أو مر ولو ببحر، إلا كمصري يمر بالحليفة، فهو أولى وإن لحيض رجي رفعه: # كإحرامه أوله، وإزالة شعثه، وترك اللفظ به، والمار به إن لم يرد مكة، أو ~~كعبد فلا إحرام عليه، ولا دم، وإن أحرم إلا الضرورة المستطيع، فتأويلان، ~~ومريدها إن إن تردد أو عادلها لأمر، فكذلك، وإلا وجب الإحرام، وأساء تاركه، ~~ولا دم إن لم يقصد نسكا، وإلا رجع، وإن شارفها ولا دم إن علم، ما لم يخف ~~فوتا، فوتا، فالدم: كراجع بعد إجرامه، ولو أفسد، لا فات، وإنما ينعقد ~~بالنية، وإن خالفها لفظه، ولا دم وإن بجماع مع قول أو فعل تعلقا به بين أو ~~أبهم، وصرفه لحج والقياس لقران، وإن نسي فقران، ونوى الحج وبرئ منه فقط: ~~PageV00P065 # كشكه أفرد أو تمتع، ولغا عمرة عليه: كالثاني في حجتين أو عمرتين، ورفضه، ~~وفي كإحرام زيد: تردد، وندب: إفراد، ثم قران: بأن يحرم بهما وقدمها، أو ~~يردفه بطوافها، إن صحت وكمله، ولا يسعى وتندرج، وكره قبل الركوع لا بعده، ~~وصح بعد سعي، وحرم الحلق وأهدى لتأخيره ولو فعله، ثم تمتع بأن يحج بعدها ~~وإن بقران، وشرط دمهما: عدم إقامة بمكة أو ذي طوى وقت فعلهما وإن بانقطاع ~~بها أو خرج لحاجة، لا انقطع بغيرها، أو قدم بها ينوي الإقامة، وندب لذي ~~أهلين، وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر فيعتر، تأويلان، وحج من عامه، وللتمتع ~~عدم عوده لبلده أو مثلها ولو بالحجاز لا أقل، وفعل بعض ركنها في وقته، وفي ~~شرط كونهما عن واحد: تردد، ودم التمتع يجب بإحرام الحج، وأجزأ قبله، ثم ~~الطواف لهما سبعا بالطهرين، والستر، وبطل بحدث: بناء، وجعل البيت عن يساره ~~وخرج كل البدن عن الشاذروان، وستة أذرع من الحجر، ونصب المقبل قاسته داخل ~~المسجد ولاء، PageV00P066 # وابتدأ إن قطع لجنازة أو نسي بعضه إن فرغ سعيه، وقطعه للفريضة، وندب كمال ~~الشوط، وبنى: إن رعف، أو علم بنجس، وأعاد ركعتيه بالقرب، وعلى الأقل إن شك، ~~وجاز بسقائف لزحمة، ms043 وإلا أعاد، ولم يرجع له، ولا دم، ووجب كالسعي قبل عرفة ~~إن أحرم من الحل ولم يراهق، ولم يردف بحرم، وإلا سعى بعد الإفاضة، وإلا فدم ~~إن قدم ولم يعد، ثم السعي سبعا بين الصفا والمروة، منه البدء مرة والعود ~~أخرى، وصحته بتقدم طواف، ونوى فرضيته، وإلا فدم، ورجع إن لم يصح طواف عمرة ~~حرما، وافتدى لحلقه، وإن حرم بعد سعيه بحج، فقارن كطواف القدوم إن سعى ~~بعده، واقتصر، والإفاضة إلا أن يتطوع بعده، ولا دم حلا إلا من نساء وصيد، ~~وكره الطيب واعتمر، والأكثر إن وطئ، وللحج حضور جزء عرفة ساعة ليلة النحر، ~~ولو مر إن نواه، أو بإغماء قبل الزوال. # أو أخطأ الجم بعاشر فقط لا الجاهل: كبطن عرنة، أجزأ بمسجدها بكره، وصلى ~~ولو فات، والسنة غسل متصل، ولا دم وندب بالمدينة للحليفي، ولدخول غير حائض ~~مكة بطوى، وللوقوف ولبس إزار ورداء ونعلين، وتقليد هدي، ثم إشعاره، ~~PageV00P067 # ثم ركعتان، والفرض مجز يحرم الراكب إذا استوى، والماشي إذا مشي، وتلبية ~~وجددت لغير حال، وخلف صلاة، وهل لمكة أو للطواف؟ خلاف: وإن تركت أوله فدم ~~إن طال، وتوسط في علو صوته، وفيها، وعاودها بعد سعي وإن بالمسجد لرواج مصلى ~~عرفة ومحرم وللطواف المشي، فدم لقادر لم يعده، وتقبيل حجر بفم أوله، وفي ~~الصوت قولان، وللزحمة لمس بيد، ثم عود ووضعا على فيه، ثم كبر والدعاء بلا ~~حد، ورمل رجل في الثلاثة الأول، ولو مريضا، وصبيا حملا، وللزحمة الطاقة، ~~وللسعي تقبل الحجر ورقيه عليهما: كامرأة خلا وإسراع بين الأخضرين فوق ~~الرمل، ودعاء وفي سنية ركعتي الطواف ووجوبهما: تردد وندبا كالإحرام ~~بالكافرون والإخلاص، وبالمقام، ودعاء بالملتزم واستلام الحجر اليماني بعد ~~الأول، واقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخول مكة نهارا، ~~والبيت، ومن كداء: لمدني، والمسجد من باب بني شيبة، وخروجه من كدى، وركوعه ~~للطواف بعد المغرب قبل تنفله وبالمسجد، ورمل محرم من كالتنعيم أو بالإضافة ~~لمراهق، لا تطوع ووداع، وكثرة شرب ماء زمزم، ونقله وللسعي شروط الصلاة، ~~وخطبة بعد ظهر ms044 السابع بمكة واحدة: يخبر فيها بالمناسك وخروجه لمنى قدر ما ~~يدرك بها الظهر، وبياته بها، وسيره لعرفة بعد الطلوع، ونزوله بنمرة، ~~وخطبتان بعد الزوال، ثم أذن، وجمع بين الظهرين إثر PageV00P068 # الزوال، ودعاء وتضرع للغروب، ووقوفه بوضوء، وركوبه به، ثم قيام إلا لتعب، ~~وصلاته بمزدلفة العشاءين، وبياته بها، وإن لم ينزل فالدم، وجمع وقصر، إلا ~~أهلها، كمنى وعرفة، وإن عجز فبعد الشفق، إن نفر مع الإمام، وإلا فكل لوقته، ~~وإن قدمتا عليه أعادهما، وارتحاله بعد الصبح، مغلسا، ووقوفه بالمشعر الحرام ~~يكبر ويدعو للإسفار، واستقباله به، ولا وقوف بعده ولا قبل الصبح ك، وإسراع ~~ببطن محسر، ورميه العقبة حين وصوله وإن راكبا، والمشي في غيرها، وحل بها ~~غير نساء وصيد، وكره الطيب وتكبيره مع كل حصاة، وتتابعها، ولقطها، وذبح قبل ~~الزوال، وطلب بدنته له ليحلق، ثم حلقه ولو بنورة، إن عم رأسه، والتقصير ~~مجز، وهو سنة المرأة: # تأخذ قدر الأنملة، والرجل من قرب أصله، ثم يفيض. # وحل به ما بقي، إن حلق، وإن وطئ قبله فدم، بخلاف الصيد: كتأخير الحلق ~~لبلده، أو الإفاضة للمحرم، ورمي كل حصاة أو الجميع لليل، وإن لصغير لا يحسن ~~الرمي، أو عاجز، ويستنيب فيتحرى وقت الرمي، ويكبر، وأعاد إن صح قبل الفوات ~~بالغروب من الرابع، وقضاء كل إليه، والليل قضاء، وحمل مطيق، ورمى، ولا يرمي ~~في كف غيره وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي لا إن خالف في غير، وعاد ~~للمبيت بمنى فوق العقبة ثلاثا، وإن ترك جل ليلة فدم، أو ليلتين إن تعجل، ~~ولو بات بمكة أو مكيا قبل الغروب من الثاني: فيسقط عنه رمي الثالث، ~~PageV00P069 # ورخص لراع بعد العقبة أن ينصرف، ويأتي الثالث فيرمي لليومين، وتقديم ~~الضعفة في الرد للمزدلفة، وترك التحصيل لغير مقتدى به، ورمي كل يوم الثلاث، ~~وختم بالعقبة من الزوال للغروب، وصحته، بحجر كحصى الخذف، ورمى وإن بمتنجس ~~على الجمرة، وإن أصابت غيرها، إن ذهبت بقوة، لا دونها وإن أطارت غيرها لها، ~~ولا طين ومعدن، وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد، وبترتبهن. ms045 وأعاد ما حضر بعد ~~المنسية، وما بعدها في يومها فقط وندب تتابعه، فإن رمى بخمس خمس، اعتد ~~بالخمس الأول، وإن لم يدر موضع حصاة، اعتد بست من الأولى، وأجزأ عنه وعن ~~صبي ولو حصاة حصاة، ورمي العقبة أول يوم طلوع الشمس، وإلا إثر الزوال قبل ~~الظهر، ووقوفه إثر الأولين قدر إسراع البقرة، وتياسره في الثانية وتحصيب ~~الراجح ليصلي أربع صلوات، وطواف الوداع إن خرج لكالجحفة، لا كالتنعيم، وإن ~~صغيرا، وتأدى بالإضافة والعمرة، ولا يرجع القهقرى، وتبطل بإقامة بعض يوم ~~بمكة لا بشغل خف، ورجع له، إن لم يخف قوات أصحابه، وحبس الكري، والولي: ~~لحيض، أو نفاس وقدره، وقيد إن أمن، والرفقة، في كيومين، وكره رمي بمرمي به: ~~كأن يقال للإفاضة: طواف الزيارة، أو زرنا قبره صلى الله عليه وسلم، ورقي ~~البيت، أو عليه، أو على منبره عليه الصلاة والسلام بنعل، بخلاف الطواف ~~والحجر، وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله، لم يجز عن واحر منهما، وأجزأ ~~PageV00P070 # السعي عنهما: كمحمولين فيهما. # فصل في موانع الإحرام حرم بالإحرام على المرأة: # لبس قفاز، وستر وجه: إلا لستر بلا غرز وربط، وإلا ففدية وعلى الرجل محيط ~~بعضو، وإن بنسج أو زر أو عقد: # كخاتم وقباء، وإن لم يدخل كما، وستر وجه أو رأس بما يعد ساترا: كطين، ولا ~~فدية في سيف، وإن بلا عذر واحترام، أو استثفار لعمل فقط، وجاز خف قطع أسفل ~~من كعب لفقد نعل أو غلوه فاحشا، واتقاء شمس أو ريح بيد، أو مطر بمرتفع ~~وتقليم ظفر انكسر، وارتداء بقميص، وفي كره السراويل روايتان، وتظلل بنباء ~~وخباء ومحارة لا فيها: كثوب بعصا، ففي وجوب الفدية خلاف وحمل لحاجة أو فقر ~~بلا تجر، وإبدال ثوبه أو بيعه، بخلاف غسله، إلا لنجس فبالماء فقط، وبط ~~جرحه، وحك ما خفي برفق، وفصد إن لم يعصبه، وشد منطقة لنفقته على جلده، ~~وإضافة نفقه غيره، وإلا ففدية: كعصب جرحه أو رأسه، أو لصق خرقة: كدرهم أو ~~لفها على ذكر، أو قطنة بأذنيه، أو قرطاس بصدغيه، أو ترك ms046 ذي نفقة ذهب، أو ~~ردها له، ولمرأة خز وحلي، وكره شد نفقته بعضده أو فخذه، وكب رأس على وسادة، ~~ومصبوغ لمقتدى به، وشم كريحان، ومكث بمكان به طيب، واستصحابه وحجامة بلا ~~عذر، وغمس رأس أو تجفيفه، بشدة، وني ر بمرآة، ولبس مرأة قباء مطلقا، ~~وعليهما دهن اللحية والرأس وإن صلعا PageV00P071 # وإبانة ظفر أو شعر أو وسخ إلا غسل يديه بمزيله، وتساقط شعر لوضوء أو ~~ركوب، ودهن الجسد ككف ورجل بمطيب أو لغير علة، ولها قولان، اختصرت عليهما، ~~وتطيب بكورس وإن ذهب ريحه، أو لضرورة كحل ولو في طعام أو لم يعلق، إلا ~~قارورة سدت، ومطبوخا، وباقيا مما قبل إحرامه، ومصيبا من إلقاء ريح أو غيره، ~~أو خلوق كعبة، وخير في نزع يسيره وإلا افتدى إن تراخى: # كتغطية رأسه نائما، ولا تخلق أيام الحج، ويقام العطارون فيها من المسعى، ~~وافتدى الملقي الحل إن لم تلزمه بلا صوم، وإن لم يجد فليفتد المحرم كأن حلق ~~رأسه ورجع بالأقل إن لم يفتد بصوم وعلى المحرم الملتقي فديتان على الأرجح، ~~وإن حلق حل محرما بإذن فعلى المحرم، وإلا فعليه، وإن حلق محرم رأس حل أطعم، ~~وهل حفنة أو فدية تأويلان، وفي الطفر الواحد، لا لإماطة الأذى حفنة: # كشعرة أو شعرات، أو قملات، وطرحها كحلق محرم لمثله موضع الحجامة، إلا أن ~~يتحقق نفي القمل، وتقريد بعيره، لا كطرح علقة أو رغوث، والفدية فيما يترفه ~~به أو يزيل أذى: كقص الشارب أو ظفر وقتل قمل كثر، وخضب بكحناء، وإن رقعة إن ~~كبرت ومجرد حمام على المختارة، واتحدت إن طن الإباحة، أو تعدد موجبها بفور، ~~أو نوى التكرار، أو قدم الثوب على السراويل وشرطها في اللبس انتفاع من حر ~~أو برد، PageV00P072 # لا إن نزع مكانه، وفي صلاة قولان، ولم يأثم إن فعل لعذر، وهي نسك بشاة ~~فأعلى، أو إطعام ستة مساكين لكل مدان: كالكفارة أو صيام ثلاثة أيام ولو ~~أيام منى، ولم يختص بزمان أو مكان، إلا أن ينوي بالذبح الهدي فكحكمه، ولا ~~يجزئ غداء وعشاء إن ms047 لم يبلغ مدين، والجماع ومقدماته وأفسد مطلقا: كاستدعاء ~~مني، وإن بنظر، إن وقع قبل الوقوف إفاضة وعقبة: يوم النحر أو قبله، وإلا ~~فهدي: # كإنزال ابتداء وإمذائه، وقبلته، ووقوعه بعد سعي في عمرته، وإلا فسدت، ~~ووجب إتمام المفسد، وإلا فهو عليه، وإن أحرم، ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثه، ~~وفورية القضاء وإن تطوعا، وقضاء، ونحر في القضاء واتحد، وإن تكرر لنساء، ~~بخلاف صيد وفدية، وأجزأ إن عجل، وثلاثة إن أفسد قارنا ثم فاته وقضي، وعمرة ~~إن وقع قبل ركعتي الطواف، وإحجاج مكرهة وإن نكحت غيره، وعليها إن أعدم ~~ورجعت عليه: كالمتقدم وفارق من أفسد معه من إحرامه لتحلله، ولا يراعى زمن ~~إحرامه، بخلاف ميقات إن شرع، وإن تعداه، فدم، وأجزأ تمتع عن إفراد وعكسه، ~~لا قران عن إفراد أو تمتع وعكسهما. ولم ينب قضاء تطوع عن واجب، وكره حملها ~~للمحمل، ولذلك اتخذت السلا لم، ورؤية ذراعيها لا شعرها، والفتوى في أمورهن ~~وحرم به وبالحرم PageV00P073 # من نحو المدينة أربعة أميال أو خمسة للتنعيم، ومن العراق ثمانية للمقطع، ~~ومن عرفة تسعة، ومن جدة عشرة لآخر الحديبية ويقف سيل الحل دونه تعرض بري، ~~وإن تأنس أو لم يؤكل، أو طير ماء وجزأه وبيضه، وليرسله بيده أو رفقته، وزال ~~ملكة عنه لا ببيته، وهل وإن أحرم منه؟ تأويلان، فلا يستجد ملكه ولا ~~يستودعه، ورد إن وجد مودعه وإلا بقي، وفي صحة شرائه قولان: # إلا الفأرة والحية والعقرب مطلقا، وغرابا، وحدأة، وفي صغيرهما خلاف: ~~كعادي سبع كذئب إن كبر: كطير خيف، إلا بقتله، ووزغا لحل بحرم: كأن عم ~~الجراد واجتهد، وإلا فقيمته، وفي الواحدة حفنة، وإن في نوم: كدود، والجزاء ~~بقتله، وإن لمخمصة وجهل ونسيان، وتكرر كسهم مر بالحرم، وكلب تعين طريقه، أو ~~قصر في ربطه، أو أرسل بقربه فقتل خارجه، وطرده من حرم، ورمي منه وله، ~~وتعريضه للتلف، وجرحه ولم تتحقق سلامته، ولو بنقص، وكرر إن أخرج لشك ثم ~~تحقق موته: ككل من المشتركين، وبإرسال لسبع، أو نصب شرك له، وبقتل غلام أمر ~~بإفلاته فظن ms048 القتل، وهل إن تسبب السد فيه أو لا؟ تأويلان، وبسبب ولو اتفق: ~~كفزعه فمات، والأظهر والأصح خلافه: كفسطاطه وبئر لماء ودلالة محرم أو حل، ~~ورميه على فرع أصله بالحرم، أو بحل تحامل فمات به، إن أنفذ مقتله، وكذا إن ~~لم ينفذ على PageV00P074 # المختار، أو أمسكه ليرسله فقتله محرم، وإلا فعليه وغرم الحل له الأقل، ~~وللقتل شريكان، وما صاده محرم أو صيد له ميتة: # كبيضه وفيه الجزاء، إن علم وأكل، لا في أكلها، وجاز مصيد حل لحل، وإن ~~سيحرم، وذبحه بحرم ما صيد بحل، وليس الأوز والدجاج بصيد، بخلاف الحمام، ~~وحرم به قطع ما ينبت بنفسه، إلا الإذخر والسنا: # كما يستنبت، وإن لم يعالج، ولا جزاء كصيد المدينة بين الحرار، وشجرها ~~بريدا في بريد والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك مثله من النعم أو إطعام ~~بقيمة الصيد يوم التلف بمحله. وإلا فبقربه، ولا يجزئ بغيره، ولا زائد على ~~مد لمسكين، أن يساوي سعره فتأويلان، أو لكل مد صوم يوم وكمل لكسره فانعامة ~~بدنة، والفيل بذات سنامين، وحمار الوحش، وبقره بقرة، والضبع والثعلب: شاة ~~كحمام مكة والحرم ويمامهما بلا حكم، وللحل وضب وأرنب ويربوع وجميع الطير ~~القيمة طعاما، والصغير والمريض والجميل كغيره، وقوم لربه بذلك معها، ~~واجتهد، وإن روي فيه فبه، وله أن ينتقل، إلا أن يلتزم: فتأولان، وإن اختلفا ~~ابتدئ، والأولى كونهما بمجلس، ونقض إن تبين الخطأ، وفي الجنين والبيض: عشر ~~دية الأم ولو تحرك، وديتها إن استهل، وغير الفدية والصيد مرتب هدي، ~~PageV00P075 # وندب إبل فبقر، ثم صيام ثلاثة أيام من إحرامه، وصام أيام منى بنقص بحج إن ~~تقدم على الوقوف، وسبعة، إذا رجع من منى ولم تجز إن قدمت تعلى وقوفه: كصوم ~~أيسر قبله، أو وجد مسلفا لمال ببلده، وندب الرجوع له بعد يومين، ووقوفه به ~~المواقف، والنحر بمنى إن كان في حج، ووفق به هو أو نائبه: كهو بأيامها، ~~وإلا فمكة، وأجزأ إن أخرج لحل: كأن وقف به فصل مقلدا، ونحر، وفي العمرة ~~بمكة بعد سعيها ثم حلق، وإن أردف ms049 لخوف فوات أو لحيض، أجزأ التطوع لقراته: # كأن ساقه فيها، ثم حج من عامه، وتؤولت أيضا بما إذا سيق للتمتع، والمندوب ~~بمكة المروة، وكره نحر غيره كالأضحية، وإن مات متمتع فاهدي من رأس ماله، إن ~~رمى العقبة، وسن الجميع وعيبه: كالضحية والمعتبر حين وجوبه حين وجوبه ~~وتقليده، فلا يجزئ مقلد بعيد ولو سلم، بخلاف عكسه إن تطوع، وأرشه وثمنه في ~~هدي إن بلغ، وإلا تصدق به، وفي الفرض يستعين به في غير، وسن إشعار سنمها من ~~الأيسر للرقبة مسميا، وتقليد، وندب نعلان بنبات الأرض، وتجليلها وشقها إن ~~لم ترتفع، وقلدت البقر فقط، إلا بأسنمة لا الغنم، ولم يؤكل من نذر مساكين ~~عين مطلقا عكس الجميع فله إطعام الغني والقريب، وكره لذمي إلا نذرا لم ~~يعين، والفدية والجزاء بعد المحل، وهدي تطوع إن عطب قبل محله فتلقى قلادته ~~بدمه ويخلي للناس: كرسوله، وضمن في غير الرسول بأمره، بأخذ شئ: # كأكلة من مصنوع بدله، وهل إلا نذر مساكين عين، فقدر أكله؟ خلاف، والخطام ~~والجلال: وإن سرق بعد ذبحه، أجزأ، لا قبله، وحمل الولد على غير ثم عليها ~~وإلا فإن لم يمكن تركه ليشتد، فكالتطوع ولا يشرب من اللبن وإن فضل وغرم، ~~وإن أضر بشربه الأم أو الولد موجب فعله، PageV00P076 # وندب عدم ركوبها بلا عذر، ولا يلزم النزول بعد الراحة ونحرها قائمة أو ~~معقولة وأجزأ إن ذبح غيره مقلدا، ولو نوى عن نفسه إن غلط، ولا يشترك في ~~هدي، وإن وجد بعد نحر بدله نحر، إن قلد وقبل نحره نحر معا، إن قلد وإلا بيع ~~واحد. # فصل الإحصار في الحج والعمرة وإن منعه: عدو أو فتنة أو حبس: لا بحق: بحج ~~أو عمرة، فله التحلل، إن لم يعلم به وأيس من زواله قبل فوته، ولا دم بنحر ~~هديه وحلقه، ولا دم إن أخره، ولا يلزمه طريق مخوف وكره إبقاء، إحرامه، إن ~~قارب مكة أو دخلها، ولا يتحلل، إن دخل وقته، وإلا فثالثها يمضي وهو متمتع، ~~ولا يسقط عنه الفرض، ولم يفسد بوطء، إن ms050 لم ينو البقاء، وإن وقف وحصر عن ~~البيت، فحجه تم ولا يحل إلا بالإفاضة، وعليه للرمي ومبيت منى ومزدلفة: # هدي: كنسيان الجميع، وإن حصر عن الإفاضة، أو فاته الوقوف بغير: كعرض أو ~~خطأ عدد، أو حبس بحق لم يحل إلا بفعل عمرة بلا إحرام ولا يكفي قدومه، وحبس ~~هديه معه، إن لم يخف عليه، ولم يجزه عن فوات، وخرج للحل إن أحرم بحرم، أو ~~أردف، وأخر دم الفوات للقضاء، وأجزأ إن قدم، وإن أفسد ثم فات أو بالعكس، ~~وإن بعمرة التحلل تحلل وقضاه دونها، وعليه هديان، لادم قران ومتعة للفائت، ~~ولا يعيد لمرض أو غيره: نية التحلل بحصوله، ولا يجوز دفع مال لحاضر إن كفر، ~~وفي جواز القتال مطلقا: تردد، وللولي منع سفيه: كزوج في تطوع، وإن لم يأذن ~~فله التحلل، وعليها القضاء: # كعبد، وأثم من لم يقبل، له مباشرتها كفريضة قبل الميقات، وإلا فلا: إن ~~دخل، وللمشتري إن لم يعلم: رده لا تحليله، وإن أذن فأفسده لم يلزمه إذن ~~للقضاء على الأصح، وما لزمه عن خطأ أو ضرورة، فإن أذن له السيد في الإخراج، ~~وإلا صام بلا منع، وإن تعمد: فله منعه، إن أضربه في عمله. # باب الذكاة الذكاة قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا ~~رفع قبل التمام، وفي النحر طعن بلبة، وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم، ~~والودجين، وإن سامريا، أو مجوسيا تنصر، وذبح لنفسه مستحله وإن أكل الميتة، ~~إن لم يغب لا صبي ارتد، وذبح لصنم أو غير حل له إن ثبت بشرعنا، وإلا كره ~~كجزارته، وبيع، وإجارة لعبده، وشراء ذبحه، وتسلف ثمن خمر، وبيع به، لا أخذه ~~قضاء، وشحم يهودي، وذبح لصليب، أو عيسى وقبول متصدق به لذلك، وذكاة خنثى، ~~وخصي، وفاسق، وفي ذبح كتابي لمسلم قولان. PageV00P077 # وجرح مسلم مميز وحشيا، وإن تأنس عجز عنه إلا بعسر، لا نعم شرد، أو تردى ~~بكوة بسلاح محدد، وحيوان علم بإرسال من يده بلا ظهور ترك، ولو تعدد مصيده، ~~أو أكل، أو لم ير بغار، أو غيضة، ms051 أو لم يظن نوعه من المباح، أو ظهر خلافه ~~لا إن ظنه حراما، أو أخذ غير مرسل عليه، أو لم يتحقق المبيح في شركة غير ~~كماء، أو ضرب بمسموم، أو كلب مجوسي، أو بنهشه ما قدر على خلاصه منه، أو ~~أغرى في الوسط أو تراخى في اتباعه، إلا أن يتحقق أنه لا يلحقه، أو حمل ~~الآلة مع غير أو بخرج، أو بات، أو صدم، أو عض بلا جرح أو قصد ما وجد، أو ~~أرسل ثانيا بعد مسك أول، وقتل، أو اضطرب فأرسل ولم ير، إلا أن ينوي ~~المضطرب، وغيره: فتأويلان. ووجب نيتها، وتسمية إن ذكر ونحر إبل، وذبح غيره، ~~إن قدر، وجاز للضرورة، إلا البقر فيندب الذبح كالحديد، وإحداده، وقيام إبل، ~~وضجع ذبح على أيسر وتوجهه، وإيضاح المحل، وفري ودجى صيد أنفذ مقتله، وفي ~~جواز الذبح بالعظم والسن، أو إن انفصلا، أو بالعظم، ومنعهما، خلاف، وحرم ~~اصطياد مأكول، لا بنية الذكاة، إلا بكخنزير، فيجوز كذكاة ما لا يؤكل إن أيس ~~منه. # فصل في الكراهة في الزكاة وكره ذبح بدور حفرة، وسلخ أو قطع قبل الموت، ~~كقول مضح: اللهم منك وإليك، وتعمد إبانة رأس. وتؤولت أيضا على عدم الاكل. ~~إن قصده أولا، ودون نصف أبين ميتة، إلا الرأس، وملك الصيد المبادر، وإن ~~تنازع قادرون فبينهم، وإن ند ولو من مشتر فللثاني، لا إن تأنس ولم يتوحش، ~~واشترك طارد مع ذي حبالة قصدها، PageV00P078 # ولولاهما لم يقع، بحسب فعليهما، وإن لم يقصد وأيس منه فلربها، وعلى تحقيق ~~بغيرها فله كالدار إلا أن يطرده لها فلربها وضمن مار أمكنت ذكاته، وترك ~~كترك تخليصه مستهلك من نفس أو مال بيده أو شهادته أو بإمساك وثيقة أو ~~تقطيعها وفي قتل شاهدي حق: تردد، وترك مواساة وجبت بخيط لجائفة، وفضل طعام ~~أو شراب لمضطر، وعمد وخشب فيقع الجدار، وله الثمن إن وجد وأكل المذكي، وإن ~~أيس من حياته بتحرك قوي مطلقا، وسبل دم، إن صحت إلا الموقوذة، وما معها ~~المنفوذة المقاتل: # بقطع نخاع، ونثر دماغ، وحشوة، وفري ms052 ودج، وثقب مصران، وفي شق الودج: ~~قولان، وفيها أكل ما دق عنقه، أو ما علم أنه لا يعيش إن لم ينخعها. وذكاة ~~الجنين بذكاة أمه إن تم بشعر، وإن خرج حيا ذكي، إلا أن يبادر فيفوت، وذكي ~~المزلق إن حيي مثله، وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به، ولو لم يعجل كقطع ~~جناح. # كتاب الأطعمة باب في المباح من الطعام المباح طعام طاهر، والبحري وإن ~~ميتا، وطير ولو جلالة وذا مخلب، ونعم، ووحش لم يفترس: كيربوع، وخلد ووبر، ~~وأرنب وقنفذ، وضربوب، وحية أمن سمها، وخشاش أرض، وعصير: وفقاع وسوبيا وعقيد ~~أمن سكره، وللضرورة ما يسد، غير آدمي وخمر، إلا لغصة، وقدم الميت على ~~خنزير، وصيد لمحرم، لا لحمه وطعام غير، إن لم يخف القطع وقاتل عليه. ~~والمحرم النجس وبغل وفرس وحمار ولو وحشيا دجن والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب ~~وهر وإن وحشيا وفيل وكلب ماء وخنزير، وشراب خليطين، ونبذ بكدباء، ~~PageV00P079 # وفي كره القرد والطين ومنعه: قولان. # باب في الضحية والعقيقة سن لحر غير حاج بمنى ضحية لا تجحف، وإن يتيما ~~بجذع ضأن، وثني معز وبقر وإبل: ذي سنة، وثلاث، وخمس، بلا شرك، إلا في ~~الاجر، وإن أكثر من سبعة، إن سكن معه وقرب له، وأنفق عليه وإن تبرعا. # وإن جماء ومقعدة لشحم، ومكسورة قرن، لا إن أدمى كبين: مرض، وجرب، وبشم، ~~وجنون، وهزال، وعرج، وعور، وفائت جزء غير خصة وصمعاء جدا، وذي أم وحشية، ~~وبتراء، وبكماء وبخراء، ويابسة ضرع، ومشقوقة أذن، ومكسورة سن، لغير إثغار ~~أو كبر، وذاهبة ثلث ذنب، لا أذن - من ذبح الإمام لآخر الثالث - وهل هو ~~العباسي. أو إمام الصلاة؟ # قولان، ولا يراعى قدره في غير الأول وأعاد سابقه، إلا المتحري أقرب إمام: ~~كأن لم يبرزها، وتوانى بلا عذر قدره، وبه انتظر للزوال. # والنهار شرط، وندب إبرازها، وجيد، وسالم، وغير خرقاء وشرقاء، ومقابلة، ~~ومدابرة، وسمين، وذكر، وأقرن، وأبيض، وفحل إن لم يكن الخصي أسمن، وضأن ~~مطلقا، ثم معز، ثم هل بقر وهو الأظهر، أو إبل؟ خلاف وترك ms053 حلق، وقلم: لمضح: ~~عشر ذي الحجة، وضحية على صدقة وعتق، وذبحها بيده، وللوارث إنفاذها، وجمع ~~أكل وصدقة وإعطاء بلا حد، واليوم الأول، أفضل وهل جميعه أو إلى الزوال ~~قولان وفي أفضلية أول الثالث على آخر الثاني، تردد، وذبح ولد خرج قبل ~~الذبح. # في الكراخة في الضحية والعقيقة وكره جز صوفها قبله، إن لم ينبت للذبح، ~~ولم ينوه PageV00P080 # حين أخذها، وبيعه، وشرب لبن، وإطعام كافر، وهل إن بعث له أو ولو في ~~عياله؟ تردد، والتغالي فيها، وفعلها عن ميت كعتيرة، وإبدالها بدون، وإن ~~لاختلاط قبل الذبح وجاز أخذ العوض إن اختلطت بعده على الأحسن، وصح إنابة ~~بلفظ إن أسلم، ولو لم يصل، أو نوى عن نفسه، أو بعادة: كقريب، وإلا فتردد، ~~لا إن غلط، فلا تجزي عن واحد منهما، ومنع البيع وإن ذبح قبل الإمام، أو ~~تعيبت حالة الذبح، أو قبله، أو ذبح معيبا جهلا والإجارة، والبدل، إلا ~~لمتصدق عليه، وفسخت، وتصدق بالعوض في الفوت، إن لم يتول غير بلا إذن، وصرف ~~فيما لا يلزمه: كأرش عيب لا يمنع الاجزاء، وإنما تجب بالنذر والذبح، فلا ~~تجزئ إن تعيبت قبله، وصنع بها ما شاء: كحبسها حتى فات الوقت إلا أن هذا ~~آثم، وللوارث القسم، ولو ذبحت، لا بيع بعده في دين، وندب ذبح واحدة تجزئ ~~ضحية في سابع الولادة نهارا، وألغي يومها، إن سبق بالفجر، والتصدق بزنة ~~شعره، وجاز كسر عظامها، وكره عملها وليمة، ولطخه بدمها، وختانه يومها. # كتاب الايمان اليمين: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته: # كبالله، وهالله، وأيم الله، وحق الله،، والعزيز، وعظمته، وجلاله، ~~وإرادته، وكفالته، وكلامه، والقرآن، PageV00P081 # والمصحف. وإن قال أردت وثقت بالله، ثم ابتدأت لأفعلن دين لا بسبق لسانه. # وكعزة الله، وأمانته، وعهده، وعلي عهد الله، إلا أن يريد المخلوق، ~~وكأحلف، وأقسم، وأشهد، إن نوى، وأعزم، إن قال بالله، وفي أعاهد الله: ~~قولان، لا بلك علي عهد، أو أعطيك عهدا، وعزمت عليك بالله، وحاش الله، ومعاذ ~~الله، والله راع أو كفيل، والنبي والكعبة، وكالخلق، والإماتة، ms054 أو هو يهودي، ~~وغموس: بأن شك، أو ظن، وحلف بلا تبين صدق، وليستغفر الله، وإن قصد بكالعزى: ~~التعظيم، فكفر. ولا لغو على ما يعتقده فظهر نفيه، ولم يفد في غير الله: ~~كالاستثناء بأن شاء الله، إن قصده: كإلا أن يشاء الله، أو يريد، أو يقضي: ~~على الأظهر، وأفاد بكإلا في الجميع، إن اتصل، إلا لعارض، ونوى الاستثناء، ~~وقصد، ونطق به وإن سرا بحركة لسان، إلا أن يعزل في يمينه أولا: # كالزوجة في: الحلال علي حرام وهي المحاشاة، وفي النذر المبهم، واليمين، ~~والكفارة، والمنعقدة على بر بأن فعلت، ولا فعلت، أو حنث بلافعلن، أو إن لم ~~أفعل، إن لم يؤجل: # إطعام عشرة مساكين: لكل مد، وندب بغير المدينة: زيادة ثلثه أو نصفه، أو ~~رطلان خبزا بأدم: # كشبعهم أو كسوتهم: للرجل ثوب، وللمرأة درع وخمار، ولو غير وسط أهله، ~~والرضيع كالكبير فيهما، أو عتق رقبة: كالظهار، ثم صوم ثلاثة أيام، ولا تجزئ ~~ملفقة ومكرر لمسكين وناقص: كعشرين لكل نصف، إلا أن يكمل، وهل إن بقي؟ ~~تأويلان، وله نزعه، PageV00P082 # إن بين بالقرعة، وجاز لثانية إن أخرج، وإلا كره، وإن كيمين وظهار، وأجزأت ~~قبل حنثه، ووجبت به إن لم يكره ببر، وفي علي أشد ما أخذ أحد على أحد: بت من ~~يملك وعتقه، وصدقة بثلثه، ومشي بحج، وكفارة، وزيد في الايمان: يلزمني صوم ~~سنة إن اعتيد حلف به، وفي لزوم شهري ظهار: تردد، وتحريم الحلال في غير ~~الزوجة والأمة: لغو، تكررت إن قصد تكرر الحنث، أو كان العرف: # كعدم ترك الوتر، أو نوى كفارات، أو قال لا ولا، أو حلف أن لا يحنث، أو ~~بالقرآن والمصحف والكتاب أو دل لفظه بجمع، أو بكلما أو مهما لا متى ما ~~ووالله ثم والله وإن قصده والقرآن، والتوراة، والإنجيل، ولا كلمه غدا وبعده ~~ثم غدا، وخصصت نية الحالف، وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها: # كطلاق: ككونها معه في لا يتزوج حياتها: # كأن خالفت ظاهر لفظه: كسمن ضأن في: لا آكل سمنا، أو لا أكلمه، وكتوكيله ~~في: ms055 لا يبيعه، أو لا يضربه، إلا لمرافعة وبينة، أو إقرار في طلاق وعتق فقط، ~~أو استحلف مطلقا في وثيقة حق، لا إرادة ميتة، أو كذب في: طالق وحرة، أو ~~حرام، وإن بفتوى ثم) بساط يمينه، ثم عرف، قولي ثم مقصد لغوي، ثم شرعي، وحنث ~~إن لم تكن له نية. ولا بساط بفوت ما حلف عليه، ولو لمانع شرعي أو سرقة، لا ~~بكموت حمام في ليذبحنه، وبعزمه على ضده، وبالنسيان إن أطلق، وبالبعض عكس ~~البر، وبسويق أو لبن في لا آكل، لا ماء PageV00P083 # ولا بتسحر في لا أتعشى، وذواق ثم يصل جوفه، وبوجود أكثر في ليس معي غيره ~~لمتسلف، لا أقل، وبدوام ركوبه ولبسه في: لا أركب وألبس، لا في كدخول، ~~وبدابة عبده في دابته، وبجمع الأسواط في لأضربنه كذا، وبلحم الحوت، وبيضه، ~~وعسل الرطب في مطلقها وبكعك، وحشكنان، وهريسة وإطرية في خبز، لا عكسه، ~~وبضأن ومعز وديكة، ودجاجة في غنم، ودجاج، لا بأحدهما، في آخر، وبسمن استهلك ~~في سويق، وبزعفران في طعام لا بكخل طبخ، باسترخاء لها في لا قبلتك أو ~~قبلتني، وبفرار غريمه في لا فارقتك، أو فارقتني إلا بحقي، ولو لم يفرط، وإن ~~أحاله، وبالشحم في اللحم لا العكس، وبفرع فهي، لا آكل من كهذا الطلع، أو ~~هذا الطلع، أو طلعا إلا نبيذ زبيب، ومرقة لحم، أو شحمه، وخبز قمح وعصير عنب ~~وبما أنبتت الحنطة إن نوى المن، لا لرداءة أو لسوج صنعة طعام وبالحمام في ~~البيت، أو دار جاره، أو بيت شعر، كحبس أكره عليه بحق، لا بمسجد، وبدخوله ~~عليه ميتا في بيت يملكه، لا بدخول محلوف عليه إن لم ينو المجامعة، وبتكفينه ~~في لا نفعه حياته، وبأكل من تركته قبل قسمها، في لا أكلت طعامه إن أوصى، أو ~~كان مدينا، وبكتاب إن وصل أو PageV00P084 # رسول، في لا كلمه، ولم ينو في الكتاب في العتق والطلاق، وبالإشارة له، ~~بكلامه ولو لم يسمعه، لا قراءته بقلبه، أو قراءة أحد عليه بلا إذن، ولا ~~بسلامه عليه بصلاة، ولا كتاب ms056 المحلوف عليه ولو قرأ على الأصوب والمختار، ~~وبسلامه عليه معتقدا أنه غيره، أو في جماعة إلا أن يحاشيه،، وبفتح عليه، ~~وبلا إذنه في لا تخرجي إلا بإذني، وبعدم علمه في لأعلمنه، وإن برسول، وهل ~~إلا أن يعلم أنه علم: تأويلان. أو علم وال ثان في حلفه لأول في نظر، ~~وبمرهون في لا ثوب لي وبالهبة والصدقة في لا أعاره، وبالعكس، ونوي، إلا في ~~صدقة عن هبة، وببقاء ولو ليلا في لا سكنت، لا في لأنتقلن، ولا بخزن، وانتقل ~~في لا ساكنه عما كانا عليه، أو ضربا جدارا، ولو جريدا بهذه الدار، ~~وبالزيارة إن قصد التنحي، لا لدخول عيال، إن لم يكثرها نهارا، ومبيت بلا ~~مرض وسافر القصر في لأسافرن ومكث نصف شهر وندب كماله، كأنتقلن ولو بإبقاء ~~رحله لا بكمسمار، وهل إن نوى عدم عوده؟ تردد وباستحقاق بعضه، أو عيبه بعد ~~الاجل، وبيع فاسد فات قبله، إن لم تف، كأن لم يفت، على المختار. وبهبته له، ~~أو دفع قريب عنه، وإن من ماله، أو شهادة بينة بالقضاء إلا بدفعه، ثم أخذه ~~لا إن جن، ودفع الحاكم، وإن لم يدفع فقولان. وبعدم قضاء في غد، في لأقضينك ~~غدا يوم الجمعة، وليس هو لا إن قضى قبله، بخلاف لآكلنه، ولا إن باعه به ~~عرضا، PageV00P085 # وبر إن غاب بقضاء وكيل تقاض، أو مفوض، وهل ثم وكيل ضيعة أو إن عدم الحاكم ~~وعليه الأكثر: تأويلان. وبرئ في الحاكم إن لم يحقق جوره، وإلا بر كجماعة ~~المسلمين يشهدهم، وله يوم وليلة، في رأس الشهر، أو عند رأسه، أو إذا استهل ~~أو إلى رمضان، أو لاستهلاله: شعبان، وبجعل ثوب قباء، أو عمامة في لا ألبسه، ~~لا إن كرهه لضيقه، ولا وضعه على فرجه، وبدخوله من باب غير، في لا أدخله إن ~~لم يكره ضيقه، وبقيامه على ظهره، وبمكترى في لا أدخل لفلان بيتا، وبأكل من ~~ولد دفع له محلوف عليه، وإن لم يعلم إن كانت نفقته عليه، وبالكلام أبدا، في ~~لا كلمه الأيام، أو الشهور، وثلاثة ms057 في كأيام، وهل كذلك في لأهجرنه، أو شهر: ~~قولان. # وسنة في حين، وزمان، وعصر، ودهر، وبما يفسخ، أو بغير نسائه، في لاتزوجن، ~~وبضمان الوجه، في لا أتكفل: إن لم يشترط عدم الغرم، وبه لوكيل، في لا أضمن ~~له إن كان من ناحيته، وهل إن علم تأويلان. وبقوله، ما ظننته قاله لغيري ~~لمخبر، في ليسرنه، وباذهبي الآن إثر لا كلمتك حتى تفعلي، وليس قوله لا ~~أبالي، بدءا لقول آخر، لا كلمتك حتى تبدأني، وبالإقالة، في لا ترك من حقه ~~شيئا إن لم تف، لا إن أخر الثمن على المختار، ولا إن دفن مالا فلم يجده ثم ~~وجده مكانه في أخذتيه، وبتركها عالما في لا خرجت إلا بإذني، لا إن أذن لأمر ~~فزادت بلا علم، وبعوده لها بعد بملك آخر في لا سكنت هذه الدار أو دار فلان ~~PageV00P086 # هذه إن لم ينو ما دامت له، لا دار فلان، ولا إن خربت وصارت طريقا إن لم ~~يأمر به، وفي لا باع منه، أو له بالوكيل إن كان من ناحيته، وإن قال حين ~~البيع أنا حلفت فقال هو لي ثم صح أنه ابتاع. له حنث ولزم البيع، وأجزأ ~~تأخير الوارث في إلا أن تؤخرني، لا في دخول دار وتأخير وصي بالنظر ولا دين، ~~وتأخير غريم إن أحاط وأبرأ وفي بره في لأطأنها فوطئها حائضا، وفي لتأكلنها ~~فخطفتها هرة فشق جوفها وأكلت، أو بعد فسادها قولان، إلا أن تتوانى، وفيها ~~الحنث بأحدهما في لا كسوتها ونيته الجمع واستشكل. # فصل في النذر النذر التزام مسلم كلف ولو غضبان، وإن قال إلا أن يبدو لي ~~أو أرى خيرا منه، بخلاف إن شاء فلان فبمشيئته، وإنما يلزم به ما ندب كلله ~~علي، أو علي ضحية، وندب المطلق، وكره المكرر وفي كره المعلق تردد، ولزم ~~البدنة بنذرها فإن عجز فبقرة ثم سبع شياه لا غير، وصيام بثغر، وثلثه حين ~~يمينه إلا أن ينقص فما بقي بمالي في كسبيل الله وهو الجهاد، والرباط يمحل ~~خيف وأنفق عليه من غيره إلا ms058 لمتصدق به على معين فالجميع، وكرر إن أخرج، ~~وإلا فقولان، وما سمى وإن معينا أتى على الجميع، وبعث فرس وسلاح لمحله إن ~~وصل وإن لم يصل بيع وعوض كهدي ولو معيبا على الأصح، وله فيه إذا بيع ~~الابدال بالأفضل، وإن كان كثوب بيع، وكره بعثه وأهدي به وهل اختلف هل يقومه ~~أو لا ندبا، أو التقويم إذا كان بيمين تأويلات، PageV00P087 # فإن عجز عوض الأدنى، ثم لخزنة الكعبة يصرف فيها إن احتاجت، وإلا تصدق به، ~~وأعظم مالك أن يشرك معهم غيرهم لأنها ولاية منه عليه الصلاة والسلام، ~~والمشي لمسجد مكة ولو لصلاة وخرج من بها وأتى بعمرة كمكة، أو البيت، أو ~~جزئه لا غيي، إن لم ينو نسكا من حيث نوى، وإلا حلف أو مثله إن حنث به وتعين ~~محل اعتيد وركب في المنهل، ولحاجة كطريق قربى اعتيدت، وبحرا اضطر له، لا ~~اعتيد على الأرجح، لتمام الإفاضة وسعيها، ورجع وأهدى إن ركب كثيرا بحسب ~~المسافة، أو المناسك والإفاضة نحو المصري قابلا فيمشي ما ركب في مثل ~~المعين، وإلا فله المخالفة إن ظن أولا القدرة، وإلا مشى مقدوره وركب وأهدى ~~فقط كأن قل ولو قادرا كالإفاضة فقط، وكعام عين وليقضه، أو لم يقدر وكإفريقي ~~وكإن فرقه ولو بلا عذر، وفي لزوم الجميع بمشي عقبة وركوب أخرى تأويلان، ~~والهدي واجب إلا فيمن شهد المناسك فندب، ولو مشى الجميع ولو أفسد أتمه ومشى ~~في قضائه من الميقات، وإن فاته جعله في عمرة وركب في قضائه وإن حج ناويا ~~نذره وفرضه مفردا أو قارنا أجزأ عن النذر، وهل إن لم ينذر حجا تأويلان، ~~وعلى الصرورة جعله في عمرة ثم يحج من مكة على الفور، وعجل الاحرام في أنا ~~محرم أو أحرم إن قيد بيوم كذا كالعمرة مطلقا، إن لم يعدم صحابة لا الحج ~~والمشي فلأشهره إن وصل وإلا فمن حيث يصل على الأظهر، PageV00P088 # ولا يلزم فهي: مالي في الكعبة، أو بابها أو كل ما أكتسبه، أو هدي لغير ~~مكة، أو مال غير، إن لم يرد ms059 إن ملكه، أو علي نحر فلان ولو قريبا، إن لم ~~يلفظ بالهدي، أو ينوه أو يذكر مقام إبراهيم، والاحب حينئذ كنذر الهدي بدنة ~~ثم بقرة: كنذر الحفاء أو حمل فلان إن نوى التعب، وإلا ركب وحج به بلا هدي، ~~ولغى: علي المسير، والذهاب، والركوب لمكة، ومطلق المشي ومشي لمسجد، وإن ~~لاعتكاف، إلا القريب جدا: # فقولان تحتملهما ومشي للمدينة، أو إيليا: إن لم ينو صلاة بمسجديهما، أو ~~يسمهما، فيركب. # وهل إن كان ببعضها، أو إلا لكونه بأفضل؟ خلاف، والمدينة أفضل ثم مكة. # كتاب الجهاد وأحكام المسابقة الجهاد في أهم جهة كل سنة، وإن خاف محاربا: ~~كزيارة الكعبة: فرض كفاية، ولو مع وال جائر: على كل حر ذكر مكلف قادر: ~~كالقيام بعلوم الشرع والفتوى، ودفع الضرر عن المسلمين، والقضاء، والشهادة، ~~والإمامة والامر بالمعروف، والحرف المهمة ورد السلام، وتجهيز الميت، وفك ~~الأسير. وتعين بفج ء العدو وإن على امرأة، وعلى من بقربهم إن عجزوا، ~~وبتعيين الإمام، وسقط: بمرض، وصبا، وجنون، وعمى، وعرج، وأنوثة، وعجز عن ~~محتاج له، ورق، ودين حل: # كوالدين في فرض كفاية: ببحر، أو خطر، لا جد، والكافر كغيره في غيره، ~~ودعوا للاسلام، ثم جزية بمحل يؤمن، وإلا قوتلوا وقتلوا، إلا المرأة، إلا في ~~مقاتلتها، والصبي والمعتوه: كشيخ فان، وزمن، وأعمى، وراهب منعزل بدير أو ~~صومعة بلا رأي وترك لهم الكفاية فقط، واستغفر قاتلهم: كمن لم تبلغه دعوة، ~~وإن حيزوا فقيمتهم، والراهب والراهبة حران بقطع ماء وآلة وبنار، إن لم يمكن ~~غيرها، ولم يكن فيهم PageV00P089 # مسلم، وإن بسفن، وبالحصن بغير تحريق وتغريق مع ذرية، وإن تترسوا بذرية ~~تركوا، إلا لخوف، وبمسلم لم يقصد الترس، إن لم يخف على أكثر المسلمين. في ~~ما يحرم في الجهاد وحرم نبل سم واستعانة بمشرك إلا لخدمة، وإرسال مصحف لهم، ~~وسفر به لأرضهم: كمرأة إلا في جيش آمن، وفرار، إن بلغ المسلمون النصف ولم ~~يبلغوا اثني عشر ألفا إلا تحرفا وتحيزا إن خيف، والمثلة، وحمل رأس لبلد أو ~~وال، وخيانة أسير ائتمن طائعا ولو على نفسه، ms060 والغلول، وأدب إن ظهر عليه، ~~وجاز أخذ محتاج: نعلا، وحراما، وإبرة، وطعاما وإن نعما، وعلفا: كثوب، ~~وسلاح، ودابة ليرد، ورد الفضل إن كثر، فإن تعذر تصدق به، ومضت المبادلة ~~بينهم، وببلدهم إقامة الحد وتخريب وقطع نخل، وحرق، إن أنكى، أو لم ترج، ~~والظاهر أنه مندوب: كعكسه، ووطئ أسير: زوجة، أو أمة سلمتا، وذبح حيوان، ~~وعرقبته وأجهز عليه، وفي النحل إن كثرت ولم يقصد عسلها: روايتان، وحرق إن ~~أكلوا الميتة كمتاع عجز عن حمله، وجعل الديوان، وجعل من قاعد لمن يخرج عنه، ~~إن كانا بديوان، ورفع صوت مرابط بالتكبير، وكره التطريب، وقتل عين، وإن أمن ~~والمسلم، كالزنديق، وقبول الإمام هديتهم، وهي له إن كانت من بعض لكقرابة، ~~وفئ إن كانت من الطاغية، إن لم يدخل بلده. وقتال روم وترك، واحتجاج عليهم ~~بقرآن وبعث كتاب فيه كالآية: وإقدام الرجل على كثير، إن لم يكن ليظهر شجاعة ~~على الأظهر، وانتقال من موت لآخر، ووجب إن رجا حياة أو طولها: كالنظر في ~~الاسرى: بقتل، أو من، أو فداء، أو جزية، أو استرقاق. # ولا يمنعه حمل بمسلم، ورق إن حملت به بكفر، والوفاء بما فتح لنا به ~~بعضهم، وبأمان الإمام مطلقا: كالمبارز مع قرنه، وإن أعين بإذنه، قتل معه، ~~ولمن خرج في جماعة لمثلها، PageV00P090 # إذا فرغ من قرنه: الإعانة، وأجبروا (على حكم من نزلوا على حكمه، إن كان ~~عدلا وعرف المصلحة، وإلا نظر الإمام: # كتأمين غيره إقليما، وإلا فهل يجوز؟ وعليه الأكثر، أو يمضي من مؤمن مميز ~~ولو صغيرا، أو امرأة أو رقا، أو خارجا على الإمام لا ذميا أو خائفا منهم؟ ~~تأويلان وسقط القتل ولو بعد الفتح: # بلفظ، أو إشارة مفهمة، إن لم يضر، وإن ظنه حربي فجاء أو نهى الناس عنه ~~فعصوا أو نسوا أو جهلوا، أو جهل إسلامه لا إمضاءه: أمضي أو رد لمحله، وإن ~~أخذ مقبلا بأرضهم، وقال. جئت أطلب الأمان، أو بأرضنا، وقال: ظننت أنكم لا ~~تعرضون لتاجر، أو بينهما، رد لمأمنه، وإن قامت قرينة، فعليها، وإن رد بريح، ~~فعلى ms061 أمانه حتى يصل، وإن مات عندنا، فماله فئ، إن لم يكن معه وارث ولم يدخل ~~على التجهيز، ولقاتله إن أسر ثم قتل وإلا أرسل مع ديته لوارثه: كوديعته، ~~وهل وإن قتل في معركة، أو فئ قولان وكره لغير المالك: اشتراء سلعه، وفاتت ~~به وبهبتهم لها، وانتزع ما سرق، ثم عيد به لبلدنا على الأظهر، لا أحرار ~~مسلمون قدموا بهم، وملك بإسلامه غير الحر المسلم، وفديت أم الولد، وعتق ~~المدبر من ثلث سيده، ومعتق لأجل بعده، ولا يتبعون بشئ، ولا خيار للوارث، ~~وحد زان وسارق، وإن حيز المغنم ووقفت الأرض: كمصر، والشام، والعراق. وخمس ~~غيرها إن أوجف عليه، فخراجها، والخمس، والجزية، لآله عليه الصلاة والسلام، ~~ثم للمصالح، وبدئ بمن فيهم المال، ونقل للأحوج الأكثر، ونفل منه السلب ~~لمصلحة، PageV00P091 # ولم يجز إن لم ينقض القتال من قتل قتيلا فله السلب ومضى إن لم يبطله قبل ~~المغنم؟ وللمسلم فقط سلب اعتيد، لا سوار، وصليب، وعين، ودابة، وإن لم يسمع ~~أو تعدد، إن لم يقل قتيلا، وإلا فالأول ولم يكن لكمرأة، إن لم تقاتل: ~~كالإمام، إن لم يقل منكم، أو يخص نفسه، وله البغلة، إن قال على بغل، لا إن ~~كانت بيد غلامه، وقسم الأربعة لحر مسلم عاقل بالغ حاضر: كتاجر وأجير، إن ~~قاتلا، أو خرج بنية غزو، لا ضدهم ولو قاتلوا، إلا الصبي ففيه إن أجيز ~~وقاتل: خلاف، ولا يرضح لهم: كميت قبل اللقاء، وأعمى، وأعرج، وأشل، ومتخلف ~~لحاجة، إن لم تتعلق بالجيش، وضال ببلدنا، وإن بريح، بخلاف بلدهم، ومريض ~~شهد: كفرس رهيص، أو مرض بعد أن أشرف على الغنيمة، وإلا فقولان، وللفرس مثلا ~~فارسه، وإن بسفينة، أو برذونا، وهجينا وصغيرا يقدر بها على الكر والفر، ~~ومريض رجي، ومحبس ومغصوب من الغنيمة، أو من غير الجيش، ومنه لربه، لا أعجف، ~~أو كبير لا ينتفع به وبغل، وبعير، وأتان، والمشترك للمقاتل. ودفع أجر ~~شريكه، والمستند للجيش: كهو، وإلا فله: # كمتلصص، فيخمس المسلم دون الذمي وفي العبد قولان وخمس مسلم ولو عبدا على ~~الأصح لا ms062 ذمي، ومن عمل سرجا أو سهما، والشأن القسم ببلدهم، وهل يبيع ليقسم؟ ~~قولان: وأفرد كل صنف إن أمكن على الأرجح، وأخذ معين وإن ذميا: # ما عرف له قبله مجانا، وحلف أنه ملكه، وحمل له إن كان خيرا، وإلا بيع له، ~~ولم يمض قسمه إلا لتأول على الأحسن، لا إن لم يتعين، بخلاف اللقطة، وبيعت ~~خدمة معتق لأجل ومدبر، وكتابة لا أم ولد، وله بعده PageV00P092 # أخذه بثمنه وبالأول إن تعدد، وأجبر في أم الولد على الثمن، واتبع به إن ~~أعدم، إلا أن تموت هي أو سيدها، وله فداء معتق لأجل، ومدبر لحالهما، ~~وتركهما مسلما لخدمتهما، فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء، فحر دن جمله ~~الثلث، واتبع بما بقي: كمسلم أو ذمي قسما ولم يعذرا في سكوتهما بأمر، وإن ~~حمل بعضه رق باقيه، ولا خيار للوارث، بخلاف الجناية، وإن أدى المكاتب ثمنه، ~~فعلى حاله، وإلا فقن أسلم أو فدي، وعلى الآخذ إن علم بملك معين: ترك تصرف ~~ليخيره وإن تصرف مضى كالمشتري من حربي باستيلاد، إن لم يأخذه على رده لربه، ~~وإلا فقولان، وفي المؤجل: تردد، ولمسلم أو ذمي: أخذ ما وهبوه بدارهم مجانا، ~~وبعوض به، إن لم يبع فيمضي، ولمالكه الثمن أو الزائد، والأحسن في المفدي من ~~لص: أخذه بالفداء، وإن أسلم لمعاوض مدبر ونحوه استوفيت خدمته، ثم هل يتبع ~~إن عتق بالثمن أو بما بقي؟ # قولان، وعبد الحربي يسلم حر إن فر، أو بقي حتى غنم، لا إن خرج بعد إسلام ~~سيده أو بمجرد إسلامه، وهدم السبي النكاح إلا أن تسبى وتسلم بعده، وولده ~~وماله فئ مطلقا لا ولد صغير لكتابية سبيت أو مسلمة وهل كبار المسلمة فئ، أو ~~إن قاتلوا؟ تأويلان، وولد الأمة لمالكها. # فصل في الجزية عقد الجزية: إذن الإمام لكافر: صح سباؤه، مكلف حر قادر ~~مخالط، لم يعتقه مسلم: سكنى غير مكة والمدينة واليمن، ولهم الاجتياز بمال ~~للعنوي: أربعة دنانير، أو أربعون درهما في سنة، والظاهر آخرها، ونقص الفقير ~~بوسعه، ولا يزاد، وللصلحي ما شرط، وإن أطلق، ms063 فكالأول والظاهر إن بذل الأول ~~حرم قتاله مع الإهانة عند أخذها، وسقطتا بالاسلام: PageV00P093 # كأرزاق المسلمين، وإضافة المجتاز ثلاثا للظلم، والعنوي حر، وإن مات أو ~~أسلم، فالأرض فقط للمسلمين وفي الصلح إن أجملت، فلم أرضهم، والوصية بمالهم، ~~وورثوها، وإن فرقت على الرقاب فهي لهم، إلا أن يموت بلا وارث، فللمسلمين ~~ووصيتهم في الثلث، وإن فرقت عليها أو عليهما فلهم بيعها، وخراجها على ~~البائع، وللعنوي إحداث كنيسة، إن شرط، وإلا فلا: كرم المنهدم، وللصلحي ~~الاحداث، وبيع عرصتها أو حائط، لا ببلد الاسلام إلا لمفسدة أعظم، ومنع: ~~ركوب الخيل، والبغال، والسروج، وجادة الطريق، وألزم بلبس يميزه، وعزر لترك ~~الزنار، وظهور السكر، ومعتقده، وبسط لسانه، وأريقت الخمر، وكسر الناقوس، ~~وينتقض بقتال، ومنع جزية، وتمرد على الأحكام، وبغضب حرة مسلمة، وغرورها ~~وتطلعه على عورات المسلمين، وسب نبي بما لم يكفر به، قالوا: كليس بنبي، أو ~~لم يرسل، أو لم ينزل عليه قرآن، أو تقوله، أو عيسى خلق محمدا، أو مسكين ~~محمد يخبركم أنه في الجنة ماله لم ينفع نفسه حين أكلته الكلاب، وقتل إن لم ~~يسلم، وإن خرج لدار الحرب وأخذ: استرق، إن لم يظلم، وإلا فلا: كمحاربته، ~~وإن ارتد جماعة وحاربوا فكالمرتدين، وللإمام المهادنة لمصلحة، إن خلا عن: ~~كشرط بقاء مسلم وإن بمال، إلا لخوف، ولا حد وندب أن لا تزيد على أربعة ~~أشهر، وإن استشعر خيانتهم نبذه وأنذرهم، ووجب الوفاء وإن برد رهائن، ولو ~~أسلموا كمن أسلم، وإن رسولا، إن كان ذكرا، PageV00P094 # وفدي بالفئ، ثم بمال المسلمين، ثم بماله، ورجع بمثل المثلي وقيمة غيره ~~على الملئ والمعدم، إن لم يقصد صدقة ولم يمكن الخلاص بدنه، إلا محرما أو ~~زوجا إن عرفه أو عتق عليه، إلا أن يأمره به ويلتزمه، وقدم على غيره، ولو في ~~غير ما بيده على العدد، إن جهلوا قدرهم، والقول للأسير في الفداء أو بعضه، ~~ولو لم يكن بيده، وجاز بالأسرى المقاتلة والخمر والخنزير على الأحسن، ولا ~~يرجع على مسلم وفي الخيل وآلة الحرب: قولان. # باب أحكام المسابقة التي يستعان ms064 بها على الجهاد المسابقة: بجعل في الخيل ~~والإبل، وبينهما، والسهم إن صح بيعه، عين المبدأ والغاية والمركب والرامي ~~وعدد الإصابة ونوعها من خزق أو غيره وأخرجه متبرع، أو أحدهما، فإن سبق ~~غيره، أخذه، وإن سبق هو، فلمن حضر، لا إن أخرجا ليأخذه السابق، ولو بمحلل ~~يمكن سبقه، ولا يشترط تعيين السهم والوتر، وله ما شاء، ولا معرفة الجري، ~~والراكب، ولم يحمل صبي، ولا استواء الجعل، أو موضع الإصابة، أو تساويهما: # وإن عرض للسهم عارض، أو انكسر، أو للفرس ضرب وجه، أو نزع سوط: لم يكن ~~مسبوقا، بخلاف تضييع السوط، أو حرن الفرس. وجاز فيما عداه مجانا، والافتخار ~~عند الرمي، والرجز، والتسمية، والصياح، والاحب ذكر الله تعالى، لا حديث ~~الرامي، ولزم العقد كالإجارة. PageV00P095 # مختصر خليل تأليف خليل بن إسحاق الجندي المتوفي سنة 767 ه‍ الجزء الخامس ~~دار الكتب العلمية بيروت - لبنان جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية ~~بيروت - لبنان الطبعة الأولى 1416 ه‍ - 1995 م PageV00P096 # بسم الله الرحمن الرحيم باب الخصائص خصائص النبي (ص) خص النبي (ص) بوجوب: ~~الضحى، والأضحى، والتهجد والوتر بحضر، والسواك وتخيير نسائه فيه، وطلاق ~~مرغوبته، وإجابة المصلي، والمشاورة، وقضاء دين الميت المعسر، وإثبات عمله، ~~ومصابرة العدو الكثير وتغيير المنكر، وحرمة الصدقتين عليه وعلى آله، وأكله ~~كثوم، أو متكئا، وإمساك كارهته، وتبدل أزواجه، ونكاح الكتابية والأمة، ~~ومدخولته لغيره ونزع لامته حتى يقاتل، والمن ليستكثر وخائنة الأعين والحكم ~~بينه وبين محاربه ورفع الصوت عليه وندائه من وراء الحجرة وباسمه وإباحة ~~الوصال ودخول مكة بلا إحرام وبقتال وصفي المغنم والخمس ويزوج من نفسه ومن ~~شاء وبلفظ الهبة وزائد على أربع وبلا مهر وولي وشهود وبإحرام وبلا قسم ~~ويحكم لنفسه وولده ويحمي له ولا يورث. # باب في النكاح ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم، ~~وحل لهما حتى نظر الفرج كالملك وتمتع بغير دبر وخطبة بخطبة وعقد وتقليلها ~~وإعلانه وتهنئته والدعاء له وإشهاد عدلين غير الولي بعقده وفسخ إن دخلا بلا ~~هو ولا حد إن فشا ولو ms065 علم، وحرم خطبة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر صداق ~~وفسخ إن لم يبن وصريح خطبة معتدة ومواعدتها كوليها كمستبرأة من زنا وتأبد ~~تحريمها بوطئ وإن بشبهة ولو بعدها وبمقدمته فيها أو بملك كعكسه لا بعقد أو ~~بزنا أو بملك عن ملك أو مبتوتة قبل زوج كالمحرم وجاز تعريض كفيك راغب ~~والاهداء وتفويض الولي العقد لفاضل وذكر المساوي وكره عدة من أحدهما وتزوج ~~زانية أو مصرح PageV00P098 # لها بعدها وندب فراقها وعرض راكنة لغير عليه. وركنه ولي وصداق ومحل وصيغة ~~بأنكحت وزوجت وبصداق وهبت وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعت كذلك ~~تردد وكقبلت وبزوجني فيفعل ولزم وإن لم يرض وجبر المالك أمة وعبدا بلا ~~إضرار لا عكسه ولا مالك بعض وله الولاية والرد والمختار ولا أنثى بشائبة ~~ومكاتب بخلاف مدبر ومعتق لأجل إن لم يمرض السيد ويقرب الاجل ثم أب وجبر ~~المجنونة والبكر ولو عانسا إلا لكخصي على الأصح والثيب إن صغرت أو بعارض أو ~~بحرام وهل إن لم تكرر الزنا تأويلان لا بفاسد وإن سفيهة وبكرا رشدت أو ~~أقامت ببينتها سنة وأنكرت وجبر وصي أمره أب به أو عين له الزوج وإلا فخلاف ~~وهو في الثيب ولي، وصح إن مت فقد زوجت ابنتي: بمرض وهل إن قبل بقرب موته؟ ~~تأويلان. ثم لا جبر فالبالغ، إلا يتيمة خيف فسادها وبلغت عشرا، وشوور ~~القاضي وإلا صح، إن دخل وطال، وقدم ابن، فابنه، فأب، فابنه، فجد، فعم ~~فابنه. وقدم الشقيق على الأصح، والمختار فمولى ثم هل الأسفل وبه فسرت؟ أولا ~~وصحح فكافل، وهل إن كفل عشرا أو أربعا أو ما يشفق؟ تردد، وظاهرها شرط ~~الدناءة، فحاكم، فولاية عامة مسلم، وصح بها في دنيئة مع خاص لم يجبر: ~~كشريفة دخل وطال، وإن قرب فللأقرب أو الحاكم إن غاب الرد، وفي تختمه إن طال ~~قبله: تأويلان، وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر، PageV00P099 # ولم يجز كأحد المعتقين، ورضاء البكر صمت: كتفويضها. وندب إعلامها به، ولا ~~يقبل منها دعوى جهله في تأويل الأكثر، وإن منعت ms066 أو نفرت لم تزوج، لا إن - ~~ضحكت، أو بكت. والثيب تعرب: كبكر رشدت، أو عضلت، أو زوجت بعرض، أو برق، أو ~~بعيب، أو يتيمة أو أفتيت عليها، وصح إن قرب رضاها بالبلد وعلم يقر به حال ~~العقد وإن أجاز مجبر في ابن وأخ وجد: فوض له أموره ببينة جاز، وهل إن قرب؟ ~~تأويلان. وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في: كعشر، وزوج الحاكم في: ~~كإفريقية، وظهر من مصر، وتؤولت أيضا بالاستيطان: كغيبة الأقرب الثلاث، وإن ~~أسر أو فقد، فالأبعد: # كذي رق، وصغر وعته، وأنوثة، لا فسق وسلب الكمال، ووكلت مالكة، ووصية، ~~ومعتقة وإن أجنبيا: كعبد أوصي، ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن كره سيده، ومنع ~~إحرام من أحد الثلاثة ككفر لمسلمة وعكسه، إلا لامة ومعتقة من غير نساء ~~الجزية، وزوج الكافر لمسلم. وإن عقد مسلم لكافر ترك، وعقد السفيه ذو الرأي ~~بإذن وليه، وصح توكيل زوج الجميع، لا ولي إلا كهو، وعليه الإجابة لكف ء، ~~وكفؤها أولى، فيأمره الحاكم، ثم زوج، ولا يعضل أب بكرا برد متكرر حتى يتحقق ~~وإن وكلته ممن أحب عين، وإلا فلها الإجازة، ولو بعد لا العكس، ولابن عم ~~ونحوه تزويجها من نفسه، إن عين بتزوجتك بكذا، وترضى وتولى الطرفين وإن ~~أنكرت العقد PageV00P100 # ، صدق الوكيل إن ادعاه الزوج، وإن تنازع الأولياء المتساوون في العقد أو ~~الزوج، نظر الحاكم وإن أذنت لوليين فعقدا، فللأول إن لم يتلذذ الثاني بلا ~~علم، ولو تأخر تفويضه إن لم تكن في عدة وفاة، ولو تقدم العقد على الأظهر، ~~وفسخ بلا طلاق إن عقدا بزمن أو لبينة بعلمه أنه ثان، لا إن أقر أو جهل ~~الزمن، وإن ماتت وجهل الأحق ففي الإرث قولان، وعلى الإرث فالصداق، وإلا ~~فزائده، وإن مات الرجلان فلا إرث، ولا صداق، وأعدلية متناقضتين ملغاة ولو ~~صدقتها المرأة، وفسخ موصى، وإن بكتم شهود من امرأة أو منزل أو أيام، إن لم ~~يدخل ويطل وعوقبا، والشهود، وقبل الدخول وجوبا، على أن لا تأتيه إلا نهارا ~~أو بخيار كان لأحدهما أو ms067 غير، أو على إن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح، ~~وجاء به وما فسد لصداقه أو ولى شرط يناقض: # كأن لا يقسم لها أو يؤثر عليها، وألغي، ومطلقا كالنكاح لأجل، أو إن مضى ~~شهر فأنا أتزوجك، وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار والتحريم بعقده ووطئه، ~~وفيه الإرث، إلا نكاح المريض، وإنكاح العبد والمرأة، لا اتفق على فساده، ~~فلا طلاق ولا إرث: # كخامسة، وحرم وطؤه فقط، وما فسخ بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل، وسقط ~~بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما كطلاقه، وتعاض المتلذذ بها، ولولي ~~صغير فسخ عقده، فلا مهر ولا عدة وإن زوج بشروط أو أجيزت، وبلغ وكره فله ~~التطليق، وفي PageV00P101 # نصف الصداق قولان عمل بهما، والقول لها إن العقد وهو كبير، وللسيد رد ~~نكاح عبده بطلقة فقط بائنة، إن لم يبعه، إلا أن يرد به أو يعتقه، ولها ربع ~~دينار إن دخل، واتبع عبد ومكاتب بما بقي، إن غرا: إن لم يبطله سيد أو ~~سلطان، وله الإجازة إن قرب ولم يرد الفسخ أو يشك في قصده، ولولي سفيه فسخ ~~عقده، ولو ماتت وتعين بموته ولمكاتب ومأذون تسر وإن بلا إذن، ونفقة العبد ~~في غير خراج وكسب إلا لعرف، كالمهر ولا يضمنه سيد بإذن التزويج، وجبر أب ~~ووصي وحاكم مجنونا احتاج، وصغيرا، وفي السفيه خلاف، وصداقهم إن أعدموا على ~~الأب، وإن مات، أو أيسروا بعد، ولو شرط ضده، وإلا فعليهم إلا لشرط، وإن ~~تطارحه رشيد، وأب فسخ، ولا مهر، وهل إن حلفا وإلا لزم الناكل؟ # تردد، وحلف رشيد، وأجنبي، وامرأة أنكروا الرضا، والامر حضورا، إن لم ~~ينكروا بمجرد علمهم، وإن طال كثيرا لزم، ورجع لأب وذي قدر زوج غيره، وضامن ~~لابنته النصف بالطلاق، والجميع بالفساد، ولا يرجع أحدو منهم إلا أن يصرح ~~بالحمالة، أو يكون بعد العقد، ولها الامتناع إن تعذر أخذه، حتى يقدر وتأخذ ~~الحال، وله الترك، وبطل إن ضمن في مرضه عن وارث، لا زوج ابنته، والكفاءة ~~الدين والحال، ولها وللولي تركها، وليس لولي رضي فطلق امتناع ms068 بلا حادث، ~~وللأم التكلم فهي تزويج الأب الموسرة المرغوب فيها من فقير ورويت بالنفي ~~ابن القاسم إلا لضرر بين، وهل وفاق؟ تأويلان: والمولى وغير الشريف، والأقل ~~جاها كف ء وفي العبد تأويلان. فصل في ما حرم من النكاح وحرم PageV00P102 # أصوله، وفصوله، ولو خلقت من مائه، وزوجتهما، وفصول أول أصوله، وأول فصل ~~من كل أصل، وأصول زوجته، وبتلذذ وإن بعد موتها، وإن بنظر فصولها: كالملك، ~~وحرم العقد وإن فسد إن لم يجمع عليه، وإلا فوطؤه إن درأ الحد، وفي الزنا: ~~خلاف، وإن حاول تلذذا بزوجته فتلذذ بابنتها، فتردد، وإن قال أب نكحتها أو ~~وطئت الأمة عند قصد الابن ذلك وأنكر: ندب التنزه، وفي وجوبه إن فشا: ~~تأويلان، وجمع خمس، وللعبد: الرابعة أو اثنتين لو قدرت أية ذكرا حرم: # كوطئهما بالملك، وفسخ نكاح ثانية صدقت وإلا حلف للمهر بلا طلاق: كأم ~~وابنتها بعقد، وتأبد تحريمهما إن دخل ولا إرث، وإن ترتبتا، وإن لم يدخل ~~بواحدة: حلت الام، وإن مات ولم تعلم السابقة، فالإرث، ولكل نصف صداقها: كأن ~~لم تعلم الخامسة وحلت الأخت: ببينونة السابقة أو زوال ملك بعتق وإن لأجل، ~~أو كتابة، أو إنكاح يحل المبتوتة، أو أسر، أو إباق إياس، أو بيع دلس فيه، ~~لا فاسد لم يفت، وحيض وعدة شبهة، وردة، وإحرام، وظهار واستبراء، وخيار، ~~وعهدة ثلاث، وإخدام سنة، وهبة لمن يعتصرها منه، وإن ببيع، بخلاف صدقة عليه ~~إن حيزت، وإخدام سنين ووقف، إن وطئهما ليحرم، فإن أبقى الثانية استبرأها، ~~وإن عقد فاشترى فالأولى، فإن وطئ أو عقد بعد تلذذه بأختها بملك: فكالأول ~~والمبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة بلا منع، ولا نكرة فيه بانتشار في نكاح ~~لازم وعلم خلوة وزوجة فقط ولو خصيا: PageV00P103 # كتزويج غير مشبهة ليمين لا بفاسد إن لم يثبت بعده بوطئ ثان، وفي الأول: ~~تردد كمحلل، وإن مع نية إمساكها مع الاعجاب ونية المطلق ونيتها لغو، وقبل ~~دعوى طارئة التزويج، كحاضرة أمنت، إن بعد، وفي غيرها: قولان وملكه أو ~~لولده، وفسخ، وإن طرأ بلا طلاق: # كمرأة ms069 في زوجها ولو بدفع مال ليعتق عنها، لا إن رد سيد شراء من لم يأذن ~~لها أو قصدا بالبيع الفسخ: كهبتها للعبد لينتزعها فأخذ جبر العبد على ~~الهبة، وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة، وحرمت عليها: إن وطئاها وعتقت ~~على مولدها، ولعبد تزوج ابنة سيده بثقل، وملك غيره كحر لا يولد له، وكأمة ~~الجد، وإلا فإن خاف زنا وعدم ما يتزوج به حرة غير مغالية ولو كتابية، أو ~~تحته حرة، ولعبد بلا شرك ومكاتب وغدين: نظر شعر السيدة كخصي وغد لزوج، وروي ~~جوازه وإن لم يكن لهما وخيرت الحرة مع الحر في نفسها بطلقة بائنة: كتزويج ~~أمة عليها أو ثانية أو علمها بواحدة فألفت أكثر، ولا تبوأ أمة بلا شرط أو ~~عرف، وللسيد السفر بمن لم تبوأ، وأن يضع من صداقها، إن لم يمنعه دينها، إلا ~~ربع دينار، ومنعها حتى يقبضه، وأخذه وإن قتلها أو باعها بمكان بعيد إلا ~~لظالم، وفيها يلزمه تجهيزها به، وهل خلاف وعليه الأكثر؟ أو الأول لم تبوأ؟ ~~أو جهزها من عنده؟ تأويلان: وسقط ببيعها قبل البناء: منع تسليمها لسقوط ~~تصرف البائع، والوفاء بالتزويج إذا أعتق عليه وصداقها، وهل ولو ببيع سلطان ~~لفلس أو لا ولكن لا يرجع به من الثمن؟ تأويلان، وبعده كمالها. وبطل في ~~الأمة إن جمعها مع حرة فقط بخلاف الخمس والمرأة ومحرمها، PageV00P104 # ولزوجها العزل إذا أذنت، وسيدها: كالحرة إذا أذنت، والكافرة، إلا الحرة ~~الكتابية بكره، وتأكد بدار الحرب، ولو يهودية تنصرت، وبالعكس، وأمتهم ~~بالملك، وقرر عليها إن أسلم وأنكحتهم فاسدة، وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت ~~وأسلمت ولم يبعد: # كالشهر، وهل إن غفل أو مطلقا؟ تأويلان. # ولا نفقة أو أسلمت ثم أسلم في عدتها، ولو طلقها. ولا نفقة على المختار ~~والأحسن، وقبل البناء بانت مكانها أو أسلما، إلا المحرم، وقبل انقضاء العدة ~~والأجل وتماديا له، ولو طلقها ثلاثا وعقد إن أبانها بلا محلل، وفسخ لاسلام ~~أحدهما بلا طلاق، لا ردته فبائنة، ولو لدين زوجته، وفي لزوم الثلاث لذمي ~~طلقها وترافعا إلينا، أو إن ms070 كان صحيحا في الاسلام، أو بالفراق مجملا، أو ~~لا: تأويلات. ومضى صداقهم الفاسد أو الاسقاط إن قبض ودخل، وإلا فكالتفويض، ~~وهل إن استحلوه؟ تأويلان، واختار المسلم أربعا وإن أواخر وإحدى أختين مطلقا ~~وأما وابنتها لم يمسهما، وإن مسهما حرمتا، وإحداهما تعينت، ولا يتزوج ابنه ~~أو أبوه من فارقها، واختار بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو وطئ، والغير إن فسخ ~~نكاحها، أو ظهر أنهن أخوات ما لم يتزوجن، ولا شئ لغيرهن إن لم يدخل به: ~~كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة، وعليه أربع صدقات إن ~~مات ولم يختر، ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الاسلام أو التبست المطلقة ~~من مسلمة وكتابية، لا إن طلق إحدى زوجتيه وجهلت، ودخل بإحداهما ولم تنقض ~~العدة، فللمدخول بها الصداق، PageV00P105 # وثلاثة أرباع الميراث، ولغيرها ربعه وثلاثة أرباع الصداق وهل يمنع مرض ~~أحدهما المخوف، وإن أذن الوارث أو إن لم يحتج؟ خلاف، وللمريضة بالدخول ~~المسمى، وعلى المريض من ثلثه الأقل منه، ومن صداق المثل، وعجل بالفسخ، إلا ~~أن يصح المريض منهما، ومنع نكاحه النصرانية والأمة على الأصح، والمختار ~~خلافه. # فصل في خيار أحد الزوجين الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ ~~وحلف على نفيه: # ببرص، وعذيطة وجذام، لا جذام لأب، وبخصائه، وجبه، وعنته واعتراضه، ~~وبقرنها، ورتقها، وبخرها، وعفلها، وإفضائها قبل العقد. ولها فقط: الرد: ~~بالجذام البين، والبرص المضر، الحادثين بعده لا بكاعتراض، وبجنوبهما وإن ~~مرة في الشهر قبل الدخول وبعده أجلا فيه. وفي برص وجذام رجي برؤهما سنة، ~~وبغيرها إن شرط السلامة، ولو بوصف الولي عند الخطبة، وفي الرد إن شرط ~~الصحة: تردد: # لا بخلف الظن: كالقرع، والسواد من بيض، ونتن الفم، والثيوبة، إلا أن يقول ~~عذراء. وفي بكر: # تردد، وإلا تزوج الحر: الأمة، والحرة: العبد. # بخلاف العبد مع الأمة، وا - مسلم مع النصرانية، إلا أن يغرا. وأجل ~~المعترض سنة بعد الصحة من يوم الحكم، وإن مرض، والعبد نصفها، والظاهر لا ~~نفقة لها فيها وصدق إن ادعى فيها الوطئ بيمينه، فإن ms071 نكل حلفت، وإلا بقيت، ~~وإن لم يدعه طلقها، وإلا فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم به؟ قولان. # ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل، والصداق بعدها: كدخول العنين، والمجبوب ~~وفي تعجيل الطلاق PageV00P106 # إن قطع ذكره فيها: قولان. وأجلت الرتقاء للدواء بالاجتهاد، ولا تجبر عليه ~~إن كان خلقة، وجس على ثوب منكر الجب ونحوه، وصدق في الاعتراض: كالمرأة في ~~دائها أو وجوده حال العقد، أو بكارتها وحلفت هي، أو أبوها إن كانت سفيهة، ~~ولا ينظرها النساء، وإن أتى بامرأتين تشهدان له قبلتا، وإن علم الأب ~~بثيوبتها بلا وطئ وكتم، فللزوج الرد على الأصح، ومع الرد قبل البناء فلا ~~صداق: # كغرور بحرية، وبعده فمع عيبه المسمى، ومعها رجع بجميعه، لا قيمة الولد ~~على ولي لم يغب كابن وأخ، ولا شئ عليها، وعليه وعليها إن زوجها بحضورها ~~كاتمين، ثم الولي عليها إن أخذه منه لا العكس وعليها في: كابن العم، إلا ~~ربع دينار، فإن علم فكالقريب، وخلفه إن ادعى علمه: كاتهامه على المختار فإن ~~نكل حلف أنه غره ورجع عليه، فإن نكل رجع على الزوجة على المختار، وعلى غار ~~غير ولي تولي العقد، إلا أن يخبر أنه غير ولي، لا إن لم يتوله، وولد ~~المغرور الحر فقط حر، وعليه الأقل من المسمى وصداق المثل، وقيمة الولد دون ~~ماله يوم الحكم، إلا لكجدة، ولا ولاء له، وعلى الغرر في أم الولد والمدبرة، ~~وسقطت بموته، والأقل من قيمته أو ديته إن قتل، أو من غرته أو ما نقصها إن ~~ألقته ميتا: # كجرحه، ولعدمه تؤخذ من الابن، ولا يؤخذ من ولد من الأولاد إلا قسطه، ~~ووقفت قيمة ولد المكاتبة، فإن ادعت رجعت إلى الأب، وقبل قول PageV00P107 # الزوج أنه غر، ولو طلقها أو ماتا ثم اطلع على موجب خيار، فكالعدم. وللولي ~~كتم العمى ونحوه، وعليه كتم الخنا والأصح منع الأجذم من وطئ إمائه، ~~وللعربية: رد المولى المنتسب، لا العربي إلا القرشية تتزوجه على أنه قرشي. # فصل وجاز لمن عتقها فراق العبد ولمن كمل عتقها: فراق العبد ms072 فقط بطلقة ~~بائنة، أو اثنتين، وسقط صداقها قبل البناء، والفراق إن قبضه السيد وكان ~~عديما وبعده لها كما لو رضيت وهي مفوضة بما فرضه بعد عتقها لها إلا أن ~~يأخذه السيد أو يشترطه، وصدقت إن لم تمكنه أنها ما رضيت وإن بعد سنة، إلا ~~أن تسقطه أو تمكنه، ولو جهلت الحكم لا العتق، ولها الأكثر من المسمى وصداق ~~المثل، أو يبينها لا برجعي أو عتق قبل الاختيار، إلا لتأخير لحيض، وإن ~~تزوجت قبل علمها ودخولها: فاتت بدخول الثاني، ولها إن أوقفها تأخير تنظر ~~فيه. # فصل في الصداق الصداق كالثمن: # كعبد تختاره هي، لا هو. وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو بعضه: كالبيع، ~~وإن وقع بقلة خل فإذا هي خمر، فمثله، وجاز: بشورة، أو عدد، من: كإبل، أو ~~رقيق، أو صداق مثل ولها الوسط حالا. وفي شرط ذكر جنس الرقيق: قولان والإناث ~~منه إن أطلق ولا عهدة، وإلى الدخول إن علم،، أو الميسرة إن كان مليا، وعلى ~~هبة العبد لفلان، أو يعتق أباها عنها أو عن نفسه. ووجب تسليمه إن تعين،. ~~وإلا فلها منع نفسها وإن معيبة من الدخول، والوطئ بعده، والسفر إلى تسليم ~~ما حل، لا بعد الوطئ إلا أن يستحق، ولو لم يغرها على الأظهر، ومن بادر أجبر ~~له الآخر، إن بلغ الزوج وأمكن وطؤها، وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر، ~~PageV00P108 # وإلا بطل، لا أكثر، وللمرض والصغر المانعين من الجماع، وقدر ما يهيئ ~~مثلها أمرها إلا أن يحلف ليدخلن الليلة لا لحيض، وإن لم يجده أجل لاثبات ~~عسره ثلاثة أسابيع، ثم تلوم بالنظر، وعمل بسنة وشهر وفي التلوم لمن لا يرجى ~~وصحح وعدمه: تأويلان، ثم طلق عليه ووجب نصفه، لا في عيب وتقرر بوطئ، وإن ~~حرم وموت واحد، وإقامة سنة، وصدقت في خلوة الاهتداء، وإن بمانع شرعي. وفي ~~نفيه وإن سفيهة وأمة والزائر منهما وإن أقر به فقط أخذ، إن كانت سفيهة، وهل ~~إن أدام الاقرار الرشيد كذلك؟ أو إن كذبت نفسها؟ تأويلان، وفسد إن نقص عن ~~ربع دينار ms073 أو ثلاثة دراهم خالصة، أو مقوم بهما، وأتمه إن دخل، وإلا فإن لم ~~يتمه: فسخ، أو بما لا يملك كخمر وحر، أو بإسقاطه، أو كقصاص، أو آبق، أو دار ~~فلان، أو سمسرتها، أو بعضه لأجل مجهول، أو لم يقيد الاجل، أو زاد على خمسين ~~سنة، أو بمعين بعيد: كخراسان من الأندلس. وجاز كمصر من المدينة لا بشرط ~~الدخول قبله، إلا القريب جدا، وضمنته بعد القبض إن فات أو بمغصوب علماه لا ~~أحدهما، أو باجتماعه مع بيع: كدار دفعها هو أو أبوها، وجاز من الأب في ~~التفويض، وجمع امرأتين سمى لهما أو لإحداهما. # وهل وإن شرط تزوج الأخرى، أو إن سمى صداق المثل؟ قولان. ولا يعجب جمعهما، ~~والأكثر على التأويل بالمنع والفسخ قبله وصداق المثل بعد، لا الكراهة، أو ~~تضمن إثباته رفعه: كدفع العبد في صداقه، وبعد البناء تملكه، أو بدار ~~مضمونة، أو بألف، وإن كانت له زوجة: فألفان بخلاف ألف. وإن أخرجها من ~~بلدها، أو تزوج عليها، فألفان. PageV00P109 # ولا يلزم الشرط. وكره، ولا الألف الثانية، إن خالف: كإن أخرجتك: فلك ألف. ~~أو أسقطت ألفا قبل العقد على ذلك، إلا أن تسقط ما تقرر بعد العقد بلا يمين ~~منه، أو كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي بمائة، وهو وجه الشغار، وإن ~~لم يسم فصريحه، وفسخ فيه وإن في واحدة، وعلى حرية ولد الأمة أبدا، ولها في ~~الوجه، ومائة وخمر، أو مائة ومائة: لموت أو فراق الأكثر من المسمى، وصداق ~~المثل. ولو زاد على الجميع، وقدر بالتأجيل المعلوم إن كان فيه، وتؤولت ~~أيضا: فيما إذا سمى لإحداهما، ودخل بالمسمى لها بصداق المثل، وفي منعه ~~بمنافع، وتعليمها قرآنا، وإحجاجها، ويرجع بقيمة عمله للفسخ، وكراهته: ~~كالمغالاة فيه، والأجل: قولان وإن أمره بألف عينها أولا فزوجه بألفين، فإن ~~دخل فعلى الزوج ألف وغرم الوكيل ألفا إن تعدى بإقرار أو بينة وإلا فتحلف هي ~~إن حلف الزوج، وفي تحليف الزوج له إن نكل وغرم الألف الثانية قولان، وإن لم ~~يدخل ورضي أحدهما: لزم الآخر، لا ms074 إن التزم الوكيل الألف، ولكل تحليف الآخر ~~فيما يفيد إقراره، إن لم تقم بينة ولا ترد إن اتهمه، ورجح بداءة حلف الزوج ~~ما أمره إلا بألف، ثم للمرأة الفسخ إن قامت بينة على التزويج بألفين، وإلا ~~فكالاختلاف في الصداق وإن علمت بالتعدي فألف، وبالعكس ألفان، وإن علم كل، ~~وعلم بعلم الآخر، أو لم يعلم: فألفان، وإن علم بعلمها فقط: فألف، وبالعكس: ~~فألفان، ولم يلزم تزويج آذنة غير مجبرة بدون صداق المثل، وعمل بصداق السر ~~إذا أعلنا غيره، وحلفته إن ادعت الرجوع عنه، إلا ببينة أن المعلن لا أصل ~~له، وإن تزوج بثلاثين: عشرة نقدا وعشرة إلى أجل وسكتا عن عشرة سقطت، ونقدها ~~كذا مقتض لقبضه، وجاز نكاح التفويض والتحكيم: عقد بلا ذكر مهر بلا وهبت، ~~وفسخ إن وهبت نفسها قبله، وصحح أنه زنا، واستحقته بالوطئ، لا بموت ~~PageV00P110 # أو طلاق، إلا أن يفرض وترضى، ولا تصدق فيه بعدهما، ولها طلب التقدير، ~~ولزمها فيه، وتحكيم الرجل إن فرض المثل، ولا يلزمه، وهل تحكيمها وتحكيم ~~الغير كذلك؟ أو إن فرض المثل لزمهما وأقل لزمه فقط وأكثر فالعكس؟ أو لا بد ~~من رضا الزوج والمحكم وهو الأظهر؟ تأويلات، والرضا بدونه للمرشدة وللأب، ~~ولو بعد الدخول، وللوصي قبله، لا المهملة، وإن فرض في مرضه فوصية لوارث، ~~وفي الذمية والأمة: قولان، وردت زائدا لمثل إن وطئ، ولزم إن صح لا إن أبرأت ~~قبل الفرض، أو أسقطت شرطا قبل وجوبه، ومهر المثل ما يرغب به مثله فيها: ~~باعتبار دين، وجمال، وحسب، ومال، وبلد، وأخت شقيقة أو لأب، لا الام، والعمة ~~وفي الفاسد يوم الوطئ، واتحد المهر، إن اتحدت الشبهة: # كالغالط بغير عالمة، وإلا تعدد: كالزنا بها أو بالمكرهة. # وجاز بشرط أن لا يضر بها في عشرة، أو كسوة ونحوهما ولو شرط أن لا يطأ أم ~~ولد أو سرية: لزم في السابقة منهما على الأصح، لا في أم ولد سابقة في لا ~~أتسرى، ولها الخيار ببعض شروط، ولو لم يقل إن فعل شيئا منها. # وهل تملك بالعقد النصف ms075 فزيادته كنتاج وغلة ونقصانه لهما وعليهما؟ أو لا؟ ~~خلاف. وعليها نصف قيمة الموهوب والمعتق يومهما، ونصف الثمن في البيع، ولا ~~يرد العتق، إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق، ثم إن طلقها عتق النصف بلا ~~قضاء وتشطر، ومزيد بعد العقد، وهدية اشترطت لها أو لوليها قبله. ولها أخذه ~~منه بالطلاق قبل المسيس، وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما لا يغاب عليه ~~منهما، وإلا فمن الذي في يده، وتعين ما اشترته من الزوج، وهل مطلقا وعليه ~~الأكثر؟ أو إن قصدت التخفيف؟ تأويلان. وما اشترته من PageV00P111 # جهازها وإن من غيره، وسقط المزيد فقط بالموت، وفي تشطر هدية بعد العقد ~~وقبل البناء أو لا شئ له وإن لم تفت إلا أن يفسخ قبل البناء فيأخذ القائم ~~منها، لا إن فسخ بعده: روايتان. # وفي القضاء بما يهدى عرفا، قولان، وصحح القضاء بالوليمة دون أجرة الماشطة ~~وترجع عليه بنصف نفقة الثمرة والعبد وفي أجرة تعليم تعليم صنعة: قولان، ~~وعلى الولي أو الرشيدة مؤنة الحمل لبلد البناء المشترط، إلا لشرط ولزمها ~~التجهيز على العادة بما قبضته، إن سبق البناء، وقضي له إن دعاه لقبض ما حل، ~~إلا أن يسمي شيئا فيلزم، ولا تنفق منه ولا تقضي دينا، إلا المحتاجة، ~~وكالدينار. ولو طولب بصداقها لموتها، فطالبهم بإبراز جهازها لم يلزمهم على ~~المقول، ولأبيها بيع رقيق ساقه الزوج لها للتجهيز، وفي بيعه الأصل: قولان، ~~وقبل دعوى الأب فقط في إعارته لها في السنة بيمين - وإن خالفته الابنة - لا ~~إن بعد ولم يشهد، فإن صدقته ففي ثلثها، واختصت به إن أورد ببيتها، أو أشهد ~~لها، أو اشتراه الأب لها، ووضعه عند: كأمها. وإن وهبت له الصداق أو ما ~~يصدقها به قبل البناء: جبر على دفع أقله، وبعده أو بعضه، فالموهوب كالعدم، ~~إلا أن تهبه على دوام العشرة: كعطيته لذلك. ففسخ، وإن أعطته سفيهة ما ~~ينكحها به ثبت النكاح ويعطيها من ماله مثله وإن وهبته لأجنبي وقبضه ثم ~~طلقها اتبعها ولم ترجع عليه إلا أن تبين أن الموهوب صداق، ms076 وإن لم يقبضه، ~~أجبرت هي، والمطلق، إن أيسرت يوم الطلاق، وإن خالعته على: كعبد، أو عشرة ~~ولم تقل من صداقي، فلا نصف لها، ولو قبضته ردته لا إن قالت: طلقني على ~~عشرة، أو لم تقل من صداقي، فنصف ما بقي PageV00P112 # وتقرر بالوطئ ويرجع إن أصدقها من يعلم بعتقه عليها، وهل إن رشدت وصوب، أو ~~مطلقا إن لم يعلم الولي؟ تأويلان، وإن علم دونها لم يعتق عليها، وفي عتقه ~~عليه قولان، وإن جنى العبد في يده فلا كلام له، وإن أسلمته فلا شئ له، إلا ~~أن تحابي فله دفع نصف الأرش، والشركة فيه، وإن فدته بأرشها فأقل: لم يأخذه ~~إلا بذلك، وإن زاد على قيمته وبأكثر: # فكالمحاباة، ورجعت المرأة بما أنفقت على عبد أو ثمرة، وجاز عفو أبي البكر ~~عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق: # ابن القاسم، وقبله لمصلحة. وهل هو وفاق؟ تأويلان، وقبضه: مجبر، ووصي، ~~وصدقا، ولو لم تقم بينة وحلفا ورجع إن طلقها في مالها إن أيسرت يوم الدفع، ~~وإنما يبرئه شراء جهاز تشهد بينة بدفعه لها، أو إحضاره بيت البناء، أو ~~توجيهه إليه. # وإلا فالمرأة. وإن قبض اتبعته، أو الزوج. ولو قال الأب بعد الاشهاد ~~بالقبض: لم أقبضه، حلف الزوج في: كالعشرة الأيام. # فصل فصل في بيان أحكام تنازع الزوجين إذا تنازعا في الزوجية، ثبتت ببينة، ~~ولو بالسماع بالدف والدخان، وإلا فلا يمين. ولو أقام المدعي شاهدا وحلفت ~~معه وورثت وأمر الزوج باعتزالها لشاهد ثان زعم قربه، فإن لم يأت به: فلا ~~يمين على الزوجين وأمرت بانتظاره لبينة قريبة، ثم لم تسمع بينته إن عجزه ~~قاض مدعي حجة، وظاهرها القبول إن أقر على نفسه بالعجز، وليس لذي ثلاث: ~~تزويج خامسة إلا بعد طلاقها، وليس إنكار الزوج طلاقا، ولو ادعاها رجلان ~~فأنكرتهما أو أحدهما وأقام كل البينة: فسخا: كالوليين، وفي التوريث بإقرار ~~الزوجين غير الطاريين والاقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت. خلاف، بخلاف ~~PageV00P113 # الطاريين وإقرار أبوي غير البالغين، وقوله: تزوجتك فقالت بلى، أو قالت: ~~طلقتني، أو خالعتني، أو ms077 قال: اختلعت مني، أو أنا منك مظاهر، أو حرام، أو ~~بائن في جواب. طلقني، لا إن لم يجب، أو أنت علي كظهر أمي، أو أقر فأنكرت ثم ~~قالت نعم فأنكر، وفي قدر المهر أو صفته أو جنسه: حلفا. وفسخ، والرجوع ~~للأشبه، وانفساخ النكاح بتمام التحالف، وغيره: كالبيع، إلا بعد بناء، أو ~~طلاق، أو موت، فقوله بيمين، ولو ادعى تفويضا عند معتاديه في القدرة والصفة ~~ورد المثل في جنسه ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعت أو دون دعواه، وثبت ~~النكاح، ولا كلام لسفيهة. ولو قامت بينة على صداقين في عقدين: لزما، وقدر ~~طلاق بينهما، وكلفت بيان أنه بعد البناء، وإن قال: أصدقتك أباك. فقالت: ~~أمي، حلفا، وعتق الأب، وإن حلفت دونه عتقا، وولاؤهما لها، وفي قبض ما حل، ~~فقبل البناء قولها، وبعده قوله، بيمين فيهما: # عبد الوهاب إلا أن يكون بكتاب، وإسماعيل بأن لا يتأخر عن البناء عرفا، ~~وفي متاع البيت، فللمرأة المعتاد للنساء فقط بيمين، وإلا فله بيمين، ولها ~~الغزل، إلا أن يثبت أن الكتان له، فشريكان، وإن نسجت كلفت بيان أن الغزل ~~لها، وإن أقام الرجل بينة على شراء ما لها: حلف، وقضي له به: كالعكس، وفي ~~حلفها تأويلان. # فصل في الوليمة الوليمة مندوبة بعد البناء يوما وتجب إجابة من عين، وإن ~~صائما، إن لم يحضر من يتأذى به، ومنكر: كفرش حرير وصور على كجدار، لا مع ~~لعب مباح، ولو في ذي هيئة PageV00P114 # على الأصح، وكثرة زحام، وإغلاق باب دونه، وفي وجوب أكل المفطر: تردد، ولا ~~يدخل غير مدعو، إلا بإذن، وكره: نثر اللوز والسكر، لا الغربال ولو لرجل، ~~وفي الكبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبر ابن كنانة وتجوز الزمارة والبوق. # فصل في القسم بين الزوجات إنما يجب القسم للزوجات في المبيت وإن امتنع ~~الوطئ شرعا أو طبعا: كمحرمة، ومظاهر منها، ورتقاء، لا في الوطئ، إلا لاصرار ~~ككفه لتتوفر لذته لاخرى، وعلى ولي المجنون إطافته، وعلى المريض إلا أن لا ~~يستطيع، فعند من شاء. وفات إن ظلم ms078 فيه: كخدمة معتق بعضه يأبق. وندب ~~الابتداء بالليل والمبيت عند الواحدة، والأمة كالحرة، وقضي للبكر بسبع، ~~وللثيب بثلاث، ولا قضاء، ولا تجاب لسبع، ولا يدخل على ضرتها في يومها إلا ~~لحاجة، وجاز الأثرة عليها برضاها بشئ أو لا: # كإعطائها على إمساكها، وشراء يومها منها، ووطئ ضرتها بإذنها، والسلام ~~بالباب، والبيات عند ضرتها إذا أغلقت بابها دونه ولم يقدر يبيت بحجرتها، ~~وبرضاهن جمعهما بمنزلين من دار واستدعاؤهن لمحله، والزيادة على يوم وليلة، ~~لا إن لم يرضيا. ودخول حمام بهما، وجمعهما في فراش ولو بلا وطئ، وفي منع ~~الأمتين وكراهته قولان، وإن وهبت نوبتها من ضرة، فله المنع لا لها، وتختص ~~ضرتها بخلاف منه، ولها الرجوع، وإن سافر اختار إلا في الغزو والحج، فيقرع. ~~وتؤولت بالاختيار مطلقا، ووعظ من نشزت ثم هجرها ثم ضربها إن ظن إفادته، ~~وبتعديه زجره الحاكم وسكنها بين PageV00P115 # قوم صالحين إن لم تكن بينهم، وإن أشكل بعث حكمين، وإن لم يدخل بها من ~~أهلهما إن أمكن، وندب كونهما جارين، وبطل حكم غير العدل، وسفيه، وامرأة، ~~وغير فقيه بذلك، ونفذ طلاقهما، وإن لم يرض الزوجان والحاكم ولو كانا من ~~جهتهما، لا أكثر من واحدة أوقعا، وتلزم إن اختلفا في العدد، ولها التطليق ~~بالضرر البين، ولو لم تشهد البينة بتكرره، وعليهما الاصلاح، فإن تعذر فإن ~~أساء الزوج طلقا بلا خلع وبالعكس: ائتمناه عليها، أو خالعا له بنظرهما، وإن ~~أساءا معا، فهل يتعين الطلاق بلا خلع، أو لهما أن يخالعا بالنظر وعليه ~~الأكثر؟ تأويلان، وأتيا الحاكم فأخبراه فنفذ حكمهما: وللزوجين: إقامة واحد ~~على الصفة، وفي الوليين والحاكم: تردد، ولهما إن أقامهما الاقلاع، ما لم ~~يستوعبا الكشف ويعز ما على الحكم: وإن طلقا واختلفا في المال، فإن لم ~~تلتزمه فلا طلاق. # باب في والطلاق جاز الخلع وهو: الطلاق بعوض، وبلا حاكم، وبعوض من غيرها، ~~إن تأهل، لا من: صغيرة، وسفيهة، وذي رق، ورد المال وبانت. # وجاز من الأب عن المجبرة، بخلاف الوصي، وفي خلع الأب عن السفيهة: خلاف، ~~وبالغرر: كجنين، وغير موصوف. ms079 وله الوسط وعلى نفقة حمل، إن كان. وبإسقاط ~~حضانتها. # ومع البيع، وردت لكإباق العبد معه نصفه، وعجل المؤجل بمجهول، وتؤولت أيضا ~~بقيمته، وردت دراهم رديئة، إلا لشرط، وقيمة: كعبد استحق. والحرام: كخمر، ~~ومغصوب، وإن بعضا، ولا شئ له: كتأخيرها دينا عليه، وخروجها من مسكنها، ~~وتعجيله لها ما لا يجب قبوله، وهل كذلك إن وجب، أو لا: PageV00P116 # تأويلان، وبانت ولو بلا عوض نص عليه أو على الرجعة: كإعطاء مال في العدة ~~على نفيها: كبيعها، أو تزويجها. # والمختار: نفي اللزوم فيهما، وطلاق حكم به، إلا لايلاء وعسر بنفقة، لا إن ~~شرط نفي الرجعة بلا عوض، أو طلق، أو صالح وأعطى. وهل مطلقا، أو إلا أن يقصد ~~الخلع؟ تأويلان، وموجبه: زوج مكلف ولو سفيها، أو ولي صغير: أبا، أو سيدا، ~~أو غيرهما، لا أب سفيه، وسيد بالغ، ونفذ خلع المريض وورثته دونها كمخيرة ~~ومملكة فيه، ومولى منها، وملاعنة، أو أحنثته فيه، أو أسلمت أو عتقت، أو ~~تزوجت غيره وورثت أزواجا، وإن في عصمة. # وإنما ينقطع بصحة بينة. # ولو صح ثم مرض فطلقها ثانية: لم ترث إلا في عدة الطلاق الأول. والاقرار ~~به فيه: كإنشائه. # والعدة: من الاقرار. ولو شهد بعد موته بطلاقه، فكالطلاق في المرض، وإن ~~أشهد به في سفر ثم قدم ووطئ وأنكر الشهادة فرق ولا حد، ولو أبانها ثم ~~تزوجها قبل صحته فكالمتزوج في المرض ولم يجز خلع المريضة وهل يرد، أو ~~المجاوز لارثه يوم موتها ووقف إليه؟ تأويلان، وإن نقص وكيله عن مسماه: لم ~~يلزم أو أطلق له أو لها حلف أنه أراد خلع المثل، وإن زاد وكيلها، فعليه ~~الزيادة، ورد المال بشهادة سماع على الضرر، وبيمينها مع شاهد أو امرأتين ~~ولا يضرها إسقاط البينة المسترعية على الأصح وبكونها بائنا لا رجعيا أو ~~لكونه يفسخ بلا طلاق أو لعيب خيار به، أو قال إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا، ~~لا إن لم يقل ثلاثا، ولزمه طلقتان، وجاز شرط نفقة ولدها مدة رضاعه فلا نفقة ~~للحمل، وسقطت نفقة الزوج أو غيره، PageV00P117 # وزائد ms080 شرط: كموته وإن ماتت أو انقطع لبنها أو ولدت ولدين: # فعليها وعليه نفقة الآبق والشارد، إلا لشرط، لا نفقة جنين إلا بعد خروجه ~~وأجبر على جمعه مع أمه، وفي نفقة ثمرة لم يبد صلاحها: قولان، وكفت ~~المعاطاة، وإن علق بالاقباض أو الأداء: لم يختص بالمجلس إلا لقرينة ولزم في ~~ألف الغالب والبينونة إن قال: إن أعطيتني ألفا: فارقتك، أو أفارقك إن فهم ~~الالتزام أو الوعد إن ورطها أو طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة وبالعكس أو ~~أبني بألف، أو طلقني نصف طلقة، أو في جميع الشهر ففعل، أو قال بألف غدا ~~فقبلت في الحال، أو بهذا الهروي فإذا هو مروي، أو بما في يدها وفيه متمول، ~~أو لا على الأحسن، لا إن خالعته بما لا شبهة لها فيه أو بتافه في: إن ~~أعطيتني ما أخالعك به، أو طلقتك ثلاثا بألف، فقبلت واحدة بالثلث، وإن ادعى: ~~الخلع، أو قدرا، أو جنسا: حلفت وبانت، والقول قوله إن اختلفا في العدد: # كدعواه موت عبد، أو عيبه قبله. وإن ثبت بعده، فلا عهدة. # فصل في طلاق السنة طلاق السنة: واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة، وإلا ~~فبدعي وكره في غير الحيض، ولم يجبر على الرجعة: كقبل الغسل منه، أو التيمم ~~الجائز، ومنع فيه، ووقع، وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة الدم لما يضاف في ~~للأول على الأرجح، والأحسن عدمه لآخر العدة، وإن أبى: هدد، ثم سجن، ثم ضرب ~~بمجلس، وإلا ارتجع الحاكم. وجاز: الوطئ به، والتوارث والاحب: أن يمسكها حتى ~~تطهر ثم تحيض ثم تطهر. وفي منعه في الحيض لتطويل العدة لأن فيها جواز طلاق ~~PageV00P118 # الجامل وغير المدخول بها فيه، أو لكونه تعبدا لمنع الخلع وعدم الجواز وإن ~~رضيت، وجبره على الرجعة وإن لم تقم: خلاف. وصدقت أنها حائض، ورجح: إدخال ~~خرقة وتنظرها النساء، إلا أن يترافعا طاهرا، فقوله: وعجل فسخ الفاسد في ~~الحيض والطلاق على المولي، وأجبر على الرجعة لا لعيب، وما للولي فسخه أو ~~لعسره بالنفقة: كاللعان، ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه، ms081 وفي: طالق ثلاثا ~~للسنة إن دخل بها، وإلا فواحدة: كخيره، أو واحدة عظيمة أو قبيحة، أو ~~كالقصر، وثلاثا للبدعة، أو بعضهن للبدعة، وبعضهن للسنة، فثلاث فيهما. # فصل في أركان الطلاق وركنه: أهل، وقصد، ومحل، ولفظ. وإنما يصح طلاق ~~المسلم المكلف، ولو سكر حراما، وهل إلا أن يميز، أو مطلقا؟ تردد، وطلاق ~~الفضولي: كبيعه، ولزم، ولو هزل، لا إن سبق لسانه في الفتوى، أو لقن بلا ~~فهم، أو هذى لمرض، أو قال لمن اسمها طالق: يا طالق وقبل منه في طارق: ~~التفات لسانه، أو قال: يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها فالمدعوة، وطلقتا مع ~~البينة، أو أكره، ولو بكتقويم جزء العبد، أو في فعل، إلا أن يترك التورية ~~مع معرفتها بخوف مؤلم: من قتل، أو ضرب، أو سجن أو قيد، أو صفع لذي مروءة ~~بملاء، أو قتل ولده أو لماله. وهل إن كثر؟ تردد، لا أجنبي، وأمر بالحلف ~~ليسلم، وكذا العتق، والنكاح، والاقرار، واليمين، ونحوه. # وأما الكفر، وسبه عليه السلام، وقذف المسلم: فإنما يجوز للقتل: كالمرأة ~~لا تجد ما يسد رمقها، إلا لمن يزني بها، وصبره أجمل، لا قتل المسلم وقطعه، ~~وأن يزني، وفي لزوم طاعة أكره عليها: قولان: # كإجازته كالطلاق طائعا، والأحسن المضي، ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا: ~~كقوله لأجنبية هي طالق PageV00P119 # عند خطبتها، أو إن دخلت، ونوى بعد نكاحها، وتطلق عقبه، وعليه النصف، إلا ~~بعد ثلاث على الأصوب ولو دخل، فالمسمى فقط: # كواطئ بعد حنثه ولم يعلم: كأن أبقى كثيرا بذكر جنس أو بلد أو زمان يبلغه ~~عمره ظاهرا، لا فيمن تحته إلا إذا تزوجها. وله نكاحها ونكاح الإماء في كل ~~حرة، ولزم في المصرية فيمن أبوها كذلك، والطارئة إن تخلقت بخلقهن وفي مصر ~~يلزم في عملها، إن نوى، وإلا فلمحل لزوم الجمعة، وله المواعدة بها، إلا أن ~~عم النساء، أو أبقى قليلا: ككل امرأة أتزوجها، إلا تفويضا أو من قرية صغيرة ~~أو حتى أنظرها فعمي، أو الابكار بعد كل ثيب، أو بالعكس أو خشي في المؤجل ~~العنت، وتعذر ms082 التسري أو آخر امرأة، وصوب وقوفه عن الأولى حتى ينكح ثانية، ~~ثم كذلك، وهو في الموقوفة كالمولي واختاره إلا الأولى، وإن قال: إن لم ~~أتزوج من المدينة فهي طالق فتزوج من غيرها: نجز طلاقها، وتؤولت على أنه ~~إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها قبلها، واعتبر في ولايته عليه حال ~~النفوذ، فلو فعلت المحلوف عليه حال بينونتها: لم يلزم، ولو نكحها ففعلته: ~~حنث، إن بقي من العصمة المعلق فيها شئ: # كالظهار، لا محلوف لها ففيها وغيرها، ولو طلقها، ثم تزوج، ثم تزوجها: ~~طلقت الأجنبية، ولا حجة له أنه لم يتزوج عليها: وإن ادعى نية، لأن قصده أن ~~لا يجمع بينهما وهل لأن اليمين على نية المحلوف لها، أو قامت عليه بينة؟ ~~تأويلان، وفي ما عاشت مدة حياتها، إلا لنية كونها تحته، ولو علق عبد الثلاث ~~على الدخول فعتق ودخلت: لزمت واثنتين بقيت واحدة كما لو طلق واحدة ثم عتق، ~~ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موته: لم ينفذ، ولفظه طلقت، وأنا ~~طالق، أو أنت، أو مطلقة أو الطلاق لي PageV00P120 # لازم، لا منطلقة. وتلزم واحدة، إلا لنية أكثر: كاعتدي، وصدق في نفيه، إن ~~دل البساط على العد، أو كانت موثقة فقالت: أطلقني وإن لم تسأله: فتأويلان، ~~والثلاث في: بتة، وحبلك على غاربك، أو واحدة بائنة، أو نواها: خليت سبيلك، ~~أو ادخلي والثلاث، إلا أن ينوي أقل، إن لم يدخل بها في: كالميتة والدم، ~~ووهبتك ورددتك لأهلك، أو أنت، أو ما أنقلب إليه من أهلي: حرام. # أو خلية، أو بائنة، أو أنا وحلف عند إرادة النكاح، ودين في نفيه إن دل ~~بساط عليه وثلاث في: # لا عصمة لي عليك، أو اشترتها منه: إلا لفداء، وثلاث، إلا أن ينوي أقل ~~مطلقا في خليت سبيلك، وواحدة في: فارقتك ونوي فيه وفي عدده في، اذهبي، ~~وانصرفي، أو لم أتزوجك، أو قال له رجل: ألك امرأة، فقال: # لا، أو أنت حرة أو معتقة، أو الحقي بأهلك، أو لست لي بامرأة، إلا أن يعلق ~~في الأخير، ms083 وإن قال: لا نكاح بيني وبينك، أو لا ملك عليك، أو لا سبيل لي ~~عليك، فلا شئ عليه إن كان عتابا، وإلا فبتات، وهل تحرم. بوجهي من وجهك ~~حرام، أو على وجهك أو ما أعيش فيه حرام، أو لا شئ عليه كقوله لها: يا حرام، ~~أو الحلال حرام، أو حرام علي، أو جميع ما أملك حرام ولم يرد إدخالها قولان ~~وإن قال سائبة مني، أو عتيقة، أوليس بيني وبينك حلال ولا حرام. حلف على ~~نفيه، فإن نكل نوي في عدده وعوقب، ولا ينوى في العدد إن أنكر قصد الطلاق ~~بعد قوله: أنت بائن، أو برية، أو خلية أو بتة جوابا لقولها. أود لو فرج ~~الله لي من صحبتك، وإن قصده. بكاسقني الماء، أو بكل كلام: لزم، لا إن قصد ~~التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا غلطا، PageV00P121 # أو أراد أن ينجز الثلاث فقال: أنت طالق وسكت، وسفه قائل: يا أمي، ويا ~~أختي، ولزم بالإشارة المفهمة، وبمجرد إرساله به مع رسول، وبالكتابة عازما، ~~أو لا إن وصل لها، وفي لزومه بكلامه النفسي: خلاف، وإن كرر الطلاق بعطف ~~بواو أو فاء أو ثم، فثلاث إن دخل: كمع طلقتين مطلقا، وبلا عطف: ثلاث في ~~المدخول بها كغيرها، إن نسقه، إلا لنية تأكيد فيهما في غير معلق بمتعدد، ~~ولو طلق فقيل له ما فعلت؟ فقال: هي طالق، فإن لم ينو إخباره، ففي لزوم طلقة ~~أو اثنتين: قولان ونصف طلقة، أو طلقتين، أو نصفي طلقة أو نصف وثلث طلقة، أو ~~واحدة في واحدة، أو متى ما فعلت، وكرر، أو طالق أبدا طلقة واثنتان في ربع ~~طلقة ونصف طلقة، وواحدة في اثنتين، والطلاق كله، إلا نصفه، وأنت طالق إن ~~تزوجتك، ثم قال: كل من أتزوجها من هذه القرية فهي طالق، وثلاث في: إلا نصف ~~طلقة، أو اثنتين في اثنتين، أو كلما حضت، أو كلما. أو متى ما، أو إذا ما ~~طلقتك، أو وقع عليك طلاقي، فأنت طالق، وطلقها واحدة، أو إن طلقتك فأنت طالق ~~قبله ثلاثا وطلقة في أربع ms084 قال لهن بينكن طلقة، ما لم يزد العدد على ~~الرابعة: # سحنون، وإن شرك طلقن ثلاثا ثلاثا وإن قال: أنت شريكة مطلقة ثلاثا ~~ولثالثة، وأنت شريكتهما: # طلقت اثنتين، والطرفان ثلاثا، وأدب المجزئ كمطلق جزء، وإن كيد، ولزم: ب‍: ~~شعرك طالق، أو كلامك على الأحسن، لا بسعال وبصاق ودمع. # وصح استثناء بإلا، إن اتصل ولم يستغرق، ففي ثلاث، إلا ثلاثا، إلا واحدة، ~~أو ثلاثا، أو البتة، إلا PageV00P122 # اثنتين، إلا واحدة: اثنتان وواحدة واثنتين، إلا اثنتين، إن كان من ~~الجميع: فواحدة، وإلا: فثلاث، وفي إلغاء ما زاد على الثلاث واعتباره: قولان ~~ونجز إن علق بماض ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا، أو جائز كلو جئت قضيتك أو ~~مستقبل محقق، ويشبه بلوغهما عادة: كبعد سنة، أو يوم موتي، أو إن لم أمس ~~السماء، أو إن لم يكن هذا الحجر حجرا، أو لهزله: كطالق أمس، أو بما لا صبر ~~عنه: كإن قمت، أو غالب: كإن حضت أو محتمل واجب: كإن صليت، أو بما لا يعلم ~~حالا: كإن كان في بطنك غلام، أو لم يكن، أو في هذه اللوزة قلبان، أو فلان ~~من أهل الجنة، أو إن كنت حاملا، أو لم تكوني، وحملت على البراءة منه في طهر ~~لم تمس فيه، واختاره مع العزل، أو لم يمكن إطلاعنا عليه كإن شاء الله أو ~~الملائكة، أو الجن، أو صرف المشيئة على معلق عليه، بخلاف: إلا أن يبدو لي - ~~في المعلق عليه فقط - أو كإن لم تمطر السماء غدا إلا أن يعم الزمن. # أو يحلف لعادة فينتظر. وهل ينتظر في البر وعليه الأكثر؟ أو ينجز كالحنث؟ ~~تأويلان، أو بمحرم. # كإن لم أزن إلا أن يتحقق قبل التنجيز، أو بما لا يعلم حالا ومآلا، ودين ~~إن أمكن حالا، وادعاه، فلو حلف اثنان على النقيض: كإن كان هذا غرابا، أو إن ~~لم يكن فإن لم يدع يقينا: طلقتا، ولا يحنث إن علقه بمستقبل ممتنع: كإن لمست ~~السماء، أو إن شاء هذا الحجر، أو لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته، أو لا ms085 يشبه ~~البلوغ إليه، أو طلقتك وأنا صبي، أو إذا مت، أو متى، أو إن، إلا أن يريد ~~نفيه، أو إن ولدت جارية، أو إن حملت، إلا أن يطأها مرة، وكإن قبل يمينه: ~~PageV00P123 # كإن حملت ووضعت، أو محتمل غير غالب، وانتظر إن أثبت: كيوم قدوم زيد وتبين ~~الوقوع أوله: إن قدم في نصفه وإلا أن يشاء زيد مثل إن شاء، بخلاف إلا أن ~~يبدو لي: كالنذر، والعتق. وإن نفى ولم يؤجل كإن لم يقدم منع منها إلا إن لم ~~أحبلها، أو إن لم أطأها، وهل يمنع مطلقا؟ أو إلا في: كإن لم أحج في هذا ~~العام، وليس وقت سفر؟ تأويلان، إلا إن لم أطلقك مطلقا أو إلى أجل، أو إن لم ~~أطلقك برأس الشهر البتة فأنت طالق رأس الشهر البتة، أو الآن فينجز ويقع ولو ~~مضى زمنه كطالق اليوم، إن كلمت فلانا غدا. وإن قال: إن لم أطلقك واحدة بعد ~~شهر، فأنت طالق الآن البتة، فإن عجلها أجزأت، وإلا قيل له: إما عجلتها وإلا ~~بانت وإن حلف على فعل غيره، ففي البر: كنفسه، وهل كذلك في الحنث؟ أو لا ~~يضرب له أجل الايلاء ويتلوم له؟ قولان، وإن أقر بفعل ثم حلف ما فعلت، صدق ~~بيمين، بخلاف إقراره بعد اليمين فينجز، ولا تمكنه زوجته، إن سمعت إقراره ~~وبانت، ولا تتزين إلا كرها، ولتفتد منه. وفي جواز قتلها له عند محاورتها: ~~قولان، وأمر بالفراق في: إن كنت تحبيني، أو تبغضني، وهل مطلقا، أو إلا أن ~~تجيب بما يقتضي الحنث فينجز؟ تأويلان. وفيها ما يدل لهما، وبالايمان ~~المشكوك فيها. # ولا يؤمر إن شك هل طلق أم لا، إلا أن يستند وهو سالم الخاطر: كرؤية شخص ~~داخلا شك في كونه المحلوف عليه، وهل يجبر؟ تأويلان. وإن شك: أهند هي أم ~~غيرها؟ # أو قال: إحداكما طالق أو أنت طالق بل أنت: طلقتا، وإن قال أو أنت خير، ~~ولا أنت طلقت الأولى، إلا أن يريد الاضراب. وإن شك: أطلق واحدة أو اثنتين ~~أو ثلاثا؟ لم تحل إلا ms086 بعد زوج. وصدق، إن ذكر في PageV00P124 # العدة ثم إن تزوجها وطلقها فكذلك، إلا أن يبت. # وإن حلف صانع طعام على غيره لا بد أن تدخل، فحلف الآخر: لا دخلت: حنث ~~الأول، وإن قال: إن كلمت، إن دخلت: لم تطلق إلا بهما، وإن شهد شاهد بحرام، ~~وآخر ببتة، أو بتعليقه على دخول دار في رمضان وذي الحجة أو بدخولها فيهما، ~~أو بكلامه في السوق والمسجد، أو بأنه طلقها يوما بمصر ويوما بمكة. # لفقت: كشاهد بواحدة، وآخر بأزيد، وحلف على الزائد، وإلا سجن حتى يحلف، لا ~~بفعلين أو فعل وقول: كواحد بتعليقه بالدخول، وآخر بالدخول، وإن شهدا بطلاق ~~واحدة ونسياها: لم تقبل وحلف ما طلق واحدة، وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل، ~~فالثلاث. # فصل في أحكام وأقسام الاستنابة على الطلاق إن فوضه لها توكيلا، فله العزل ~~إلا لتعلق حق، لا تخييرا، أو تمليكا، وحيل بينهما حتى تجيب، ووقفت. وإن قال ~~إلى سنة متى علم فتقضي، وإلا أسقطه الحاكم، وعمل بجوابها الصريح في الطلاق، ~~كطلاقه، ورده: كتمكينها طائعة، ومضي يوم تخييرها وردها بعد بينونتها. وهل ~~نقل قماشها ونحوه: طلاق؟ أو لا؟ تردد وقبل تفسير: قبلت، أو قبلت أمري، أو ~~ما ملكتني: برد أو طلاق أو بقاء. وذكر مخيرة لم تدخل، ومملكة مطلقا إن ~~زادتا على الواحدة إن نواها، وبادر وحلف، إن دخل، وإلا فعند الا ارتجاع، ~~PageV00P125 # ولم يكرر أمرها بيدها، إلا أن ينوي التأكيد كنسقها. ولم يشترط في العقد، ~~وفي حمله على الشرط إن أطلق: قولان، وقبل إرادة الواحدة بعد قوله لم أرد ~~طلاقا، والأصح خلافه: # ولا نكرة له، إن دخل في تخيير مطلق. وإن قالت: طلقت نفسي: سئلت بالمجلس ~~وبعده، فإن أرادت الثلاث: لزمت في التخيير، وناكر في التمليك. وإن قالت ~~واحدة بطلت في التخيير. # وهل يحمل على الثلاث. أو الواحدة عند عدم النية؟ تأويلان. والظاهر سؤالها ~~إن قالت: طلقت نفسي أيضا. وفي جواز التخيير: قولان، وحلف في اختاري في ~~واحدة، أو في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة، لا اختاري طلقة. وبطل: # إن ms087 قضت بواحدة في اختاري تطليقتين، أو في تطليقتين ومن تطليقتين، فلا تقض ~~إلا بواحدة وبطل في المطلق، إن قضت بدون الثلاث: # كطلقي نفسك ثلاثا، ووقفت، إن اختارت بدخوله على ضرتها، ورجع مالك إلى ~~بقائهما بيدها في المطلق، ما لم توقف أو توطأ كمتى شئت، وأخذ ابن القاسم ~~بالسقوط وفي جعل إن شئت أو إذا كمتى أو كالمطلق؟ تردد: كما إذا كانت غائبة ~~وبلغها، وإن عين أمرا تعين، وإن قالت اخترت نفسي وزوجي أو بالعكس، فالحكم ~~للمتقدم، وهما في التنجيز لتعليقهما بمنجز وغيره: كالطلاق ولو علقهما ~~بمغيبه شهرا فقدم ولم تعلم وتزوجت فكالوليين وبحضوره ولم تعلم، فهي على ~~خيارها، واعتبر التنجيز قبل بلوغها، وهل إن ميزت أو متى توطأ؟ قولان، وله ~~التفويض لغيرها، وهل له عزل وكيله؟ (قولان. وله النظر، وصار PageV00P126 # كهي: إن حضر، أو كان غائبا قريبة كاليومين لا أكثر فلها، إلا أن تمكن من ~~نفسها، أو يغيب حاضر ولم يشهد ببقائه. فإن أشهد: # ففي بقائه بيد أو ينتقل للزوجة: قولان، وإن ملك رجلين، فليس لأحدهما ~~القضاء إلا أن يكونا رسولين. # فصل في أحكام رجعة يرتجع من ينكح، وإن بكإحرام، وعدم إذن سيد: # طالقا غير بائن في عدة صحيح. # حل وطؤه بقول مع نية. كرجعت وأمسكتها، أو نية على الأظهر، وصحح خلافه، أو ~~بقول ولو هزلا في الظاهر لا الباطن، لا بقول محتمل بلا نية كأعدت الحل، ~~ورفعت التحريم، ولا بفعل دونها. كوطئ، ولا صداق، وإن استمر وانقضت لحقها ~~طلاقه على الأصح، ولا إن لم يعلم دخول، وإن تصادقا على الوطئ قبل الطلاق، ~~وأخذا بإقرارهما. كدعواه لها بعدها إن تماديا على التصديق على الأصوب، ~~وللمصدقة. النفقة، ولا تطلق لحقها في الوطئ، وله جبرها على تجديد عقد بربع ~~دينار، ولا إن أقر به فقط في زيارة، بخلاف البناء، وفي إبطالها إن لم تنجز. ~~كغد أو الآن فقط تأويلان، ولا إن قال من يغيب. إن دخلت فقد ارتجعتها، ~~كاختيار الأمة نفسها أو زوجها بتقدير عتقها، بخلاف. ذات الشرط تقول: إن ~~فعله زوجي ms088 فقد فارقته وصحت رجعته، إن قامت بينة على إقراره أو تصرفه ومبيته ~~فيها أو قالت حضت ثالثة فأقام بينة على قولها قبله بما يكذبها، أو أشهد ~~برجعتها فصمتت ثم قالت كانت انقضت، أو ولدت لدون PageV00P127 # ستة أشهر وردت برجعته ولم تحرم على الثاني، وإن لم تعلم بها حتى انقضت ~~وتزوجت أو وطئ الأمة سيدها، فكالوليين والرجعية. كالزوجة، إلا في تحريم ~~الاستمتاع والدخول عليها والاكل معها، وصدقت في: انقضاء عدة الأقراء والوضع ~~بلا يمين ما أمكن وسئل النساء، ولا يفيدها تكذيبها نفسها، ولا أنها رأت أول ~~الدم وانقطع، ولا رؤية النساء لها، ولو مات زوجها بعد: كسنة، فقالت لم أحض ~~إلا واحدة، فإن كانت غير مرضع ولا مريضة: لم تصدق، إلا إن كانت تظهره وحلفت ~~في: كالستة لا كالأربعة وعشر، وندب الاشهاد، وأصابت من منعت له، وشهادة ~~السيد كالعدم، والمتعة على قدر حاله بعد العدة للرجعية أو ورثتها: ككل ~~مطلقة في نكاح لازم لا في فسخ: # كلعان، وملك أحد الزوجين، إلا من أخلعت، أو فرض له وطلقت قبل البناء، ~~ومختارة لعتقها أو لعيبه، ومخيرة، ومملكة. # باب في الايلاء الايلاء: يمين مسلم مكلف، يتصور وقاعه، وإن مريضا بمنع ~~وطئ زوجته، وإن تعليقا، غير المرضعة وإن رجعية أكثر من أربعة أشهر، أو ~~شهرين للعبد. ولا ينتقل بعتقه بعده. كوالله لا أراجعك أو لا أطؤك حتى ~~تسأليني أو تأتيني، أو لا التقي معها، أو لا أغتسل من جنابة أو لا أطؤك حتى ~~أخرج من البلد إذا تكلفه، أو في هذه الدار إذا لم يحسن خروجها له، أو إن لم ~~أطأك فأنت طالق، أو إن وطئتك ونوى ببقية وطئه PageV00P128 # الرجعة وإن غير مدخول بها. في تعجيل الطلاق إن حلف بالثلاث، وهو الأحسن، ~~أو ضرب الاجل: قولان فيها. ولا يمكن منه كالظهار، لا كافر. وإن أسلم، إلا ~~أن يتحاكموا إلينا. # ولا لأهجرنها، أو لا كلمتها، أو لا وطئتها ليلا أو نهارا، واجتهد وطلق ~~في: لأعزلن أو لا أبيتن أو ترك الوطئ ضررا وإن غائبا، أو سرمد ms089 العبادة بلا ~~أجل على الأصح، ولا إن لم يلزمه بيمينه حكم: ككل مملوك أملكه حر، أو خص ~~بلدا قبل ملكه منها، أو لا وطئتك في هذه: السنة، إلا مرتين أو مرة، حتى يطأ ~~وتبقى المدة، ولا إن حلف على أربعة أشهر، أو إن وطئتك فعلي صوم هذه ~~الأربعة. نعم إن وطئ صامه بقيتها والأجل من اليمين، إن كانت يمينه صريحة في ~~ترك الوطئ لا إن احتملت مدة يمينه أقل أو حلف على حنث فمن الرفع والحكم. ~~وهل المظاهر إن قدر على التكفير وامتنع كالأول وعليه اختصرت أو كالثاني وهو ~~الأرجح، أو من تبين الضرر، وعليه تؤولت؟ أقوال كالعبد لا يريد الفيئة، أو ~~يمنع الصوم بوجه جائز، وانحل الايلاء بزوال ملك من حلف بعتقه، إلا أن يعود ~~بغير إرث: # كالطلاق القاصر عن الغاية في المحلوف بها لا لها، وبتعجيل الحنث، وبتكفير ~~ما يكفر: وإلا فلها ولسيدها، إن لم يمتنع وطؤها المطالبة بعد الاجل ~~بالفيئة: # وهي تغييب الحشفة في القبل، وافتضاض البكر إن حل، ولو مع جنون، لا بوطئ ~~بين فخذين، وحنث إلا أن ينوي الفرج، وطلق إن قال: لا أطأ بلا تلوم، وإلا ~~اختبر مرة ومرة، وصدق إن ادعاه، وإلا أمر بالطلاق، وإلا طلق عليه. وفيئة ~~المريض والمحبوس بما ينحل به، وإن لم تكن يمينه مما تكر قبله كطلاق فيه ~~رجعة فيها أو في غيرها، وصوم لم يأت، وعتق غير معين فالوعد، وبعث للغائب، ~~وإن بشهرين، ولها العود إن رضيت، وتتم رجعته إن انحل، وإلا لغت، وإن أبى ~~PageV00P129 # الفيئة في: إن وطئت، إحداكما فالأخرى طالق: طلق الحاكم إحداهما: وفيها ~~فيمن حلف لا يطأ واستثنى: أنه مول، وحملت على ما إذا روفع ولم تصدقه، وأورد ~~لو كفر عنها ولم تصدقه. # وفرق بشدة المال، وبأن الاستثناء يحتمل غير الحل. # باب في الظهار باب: تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو ~~جزئه: ظهار. # وتوقف إن تعلق بكمشيئتها، وهو بيدها ما لم توقف، وبمحقق تنجز، وبوقت ~~تأبد، أو بعدم زواج فعند الإياس ms090 أو العزيمة، ولم يصح في المعلق: تقديم ~~كفارته قبل لزومه، وصح من: رجعية ومدبرة، ومحرمة، ومجوسي أسلم ثم أسلمت، ~~ورتقاء لا مكاتبة ولو عجزت على الأصح، وفي صحته من كمجبوب: تأويلان. وصريحه ~~بظهر مؤبد تحريمها أو عضوها، أو ظهر ذكر. # ولا ينصرف للطلاق، وهل يؤخذ بالطلاق معه إذا نواه مع قيام البينة: كأنت ~~حرام كظهر أمي، أو كأمي؟ تأويلان وكنايته: كأمي، أو أنت أمي، إلا لقصد ~~الكرامة، أو كظهر أجنبية ونوي فيها في الطلاق فالبتات: كأنت كفلانة ~~الأجنبية، إلا أن ينويه مستفت، أو كابني، أو غلامي، ككل شئ حرمه الكتاب. # ولزم بأي كلام نواه به، لا بأن وطئتك وطئت أمي، أو لا أعود لمسك حتى أمس ~~أمي، أو لا أراجعك حتى أراجع أمي: فلا شئ عليه: # وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر، أو قال لأربع من دخلت، أو كل من دخلت، أو ~~أيتكن، لا إن تزوجتكن، أو كل امرأة. PageV00P130 # أو ظاهر من نسائه، أو كرره، أو علقه بمتحد، إلا أن ينوي كفارات فتلزمه، ~~وله المس بعد واحدة على الأرجح، وحرم قبلها الاستمتاع، وعليها منعه، ووجب ~~إن خافته رفعها للحاكم، وجاز كونه معها، إن أمن، وسقط إن تعلق ولم يتنجز ~~بالطلاق الثلاث أو تأخر: كأنت طالق ثلاثا، وأنت علي كظهر أمي: # كقوله لغير مدخول بها: أنت طالق، وأنت علي كظهر أمي، لا إن تقدم أو صاحب: ~~كإن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا، وأنت علي كظهر أمي، وإن عرض عليه نكاح امرأة ~~فقال هي أمي فظهار. وتجب بالعود، وتتحتم بالوطئ، وتجب بالعود ولا تجزئ ~~قبله. وهل هو العزم على الوطئ، أو مع الامساك؟ # تأويلان وخلاف. وسقطت، إن لم يطأ بطلاقها وموتها، وهل تجزئ إن أتمها؟ ~~تأويلان، وهي إعتاق رقبة لا جنين وعتق بعد وضعه ومنقطع خبره مؤمنة، وفي ~~العجمي: تأويلان. وفي الوقف حتى يسلم: قولان، سليمة عن: قطع أصبع، وعمى، ~~وبكم، وجنون وإن قل، ومرض مشرف، وقطع أذنين، وصمم، وهرم، وعرج: شديدين، ~~وجذام، وبرص، وفلج بلا شوب عوض، لا مشترى للعتق ومحررة له ms091 لا من يعتق عليه، ~~وفي إن اشتريته فهو عن ظهاري: تأويلان: والعتق، لا مكاتب، ومدبر ونحوهما، ~~أو أعتق نصفا فكمل عليه، أو أعتقه، أو لا أعتق ثلاثا عن أربع، ويجزئ: أعور، ~~ومغصوب، ومرهون، وجان، إن PageV00P131 # افتديا، ومرض، وعرج خفيفين، وأنملة، وجدع في أذن وعتق الغير عنه ولو لم ~~يأذن، إن عاد ورضيه، وكره الخصي، وندب أن يصلي ويصوم، ثم لمعسر عنه وقت ~~الأداء، لا قادر. وإن بملك محتاج إليه: لكمرض، أو منصب، أو بملك رقبة فقط ~~ظاهر منها صوم شهرين بالهلال منوي التتابع والكفارة، وتمم الأول إن انكسر ~~من الثالث، وللسيد المنع، إن أضر بخدمته ولم يؤد خراجه، وتعين لذي، الرق، ~~ولمن طولب بالفيئة، وقد التزم عتق من يملكه لعشر سنين، وإن أيسر فيه: ~~تمادى، إلا أن يفسده. وندب العتق في: كاليومين، ولو تكلفه المعسر: جاز. # وانقطع تتابعه بوطئ المظاهر منها أو واحدة ممن فيهن كفارة وإن ليلا ~~ناسيا. كبطلان الاطعام، وبفطر السفر، بمرض هاجه، لا إن لم يهجه: كحيض، ~~ونفاس، وإكراه، وظن غروب، وفيها ونسيان، وبالعيد إن تعمده، لا جهله. وهل إن ~~صام العيد وأيام التشريق، وإلا استأنف، أو يفطرهن. # ويبني؟ تأويلان، وجهل رمضان: كالعيد على الأرجح، وبفصل القضاء، وشهر أيضا ~~القطع بالنسيان، فإن لم يدر بعد صوم أربعة عن ظهارين موضع يومين: صامهما ~~وقضى شهرين، وإن لم يدر اجتماعهما: صامهما وقضى الأربعة، ثم تمليك ستين ~~مسكينا أحرارا مسلمين: لكل مد وثلثان برا، وإن اقتاتوا تمرا أو مخرجا في ~~الفطر: فعدله، ولا أحب الغذاء ولا العشاء: كفدية الأذى، وهل لا ينتقل إلا ~~إن أيس من قدرته على الصيام، أو إن شك؟ قولان فيها وتؤولت أيضا على أن ~~الأول قد دخل في الكفارة، وإن أطعم مائة وعشرين، فكاليمين، وللعبد إخراجه ~~إن أذن سيده، وفيها أحب إلي أن يصوم، وإن أذن له في الاطعام، وهل ~~PageV00P132 # هو وهم لأنه الواجب، أو أحب للوجوب، أو أحب للسيد عدم المنع، أو لمنع ~~السيد له الصوم، أو على العاجز حينئذ فقط؟ تأولات، وفيها إن أذن ms092 له أن يطعم ~~في اليمين أجزأه وفي قلبي منه شئ، ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين ولا ~~تركيب صنفين ولو نوى لكل عددا، أو عن الجميع كمل، وسقط حظ من ماتت، ولو ~~أعتق ثلاثا عن ثلاث من أربع لم يطأ واحدة حتى يخرج الرابعة، وإن ماتت واحدة ~~منهن أو طلقت. # باب اللعان إنما يلاعن زوج وإن فسد نكاحه أو فسقا أو رقا، لا كفرا إن ~~قذفها بزنا في نكاحه، وإلا حد تيقنه أعمى ورآه غيره، وانتفى به ما ولد لستة ~~أشهر، وإلا لحق به، إلا, أن يدعي الاستبراء، وبنفي حمل وإن مات أو تعدد ~~الوضع أو التوأم بلعان معجل: كالزنا والولد إن لك يطأها بعد وضع أو لمدة لا ~~يلحق الولد فيها لقلة أو الكثرة أو استبراء بحيضة، ولو تصادقا على نفيه إلا ~~أن تأتي به لدون ستة أشهر أو وهو صبي حين الحمل أو مجبوب، أو ادعته مغربية ~~على مشرقي، وفي حده بمجرد القذف، أو لعانه. خلاف، وإن لاعن لرؤية وادعى ~~الوطئ قبلها، وعدم الاستبراء فلمالك في إلزامه به وعدمه ونفيه: أقوال ابن ~~القاسم: ويلحق إن ظهر يومها، ولا يعتمد فيه على عزل ولا مشابهة لغيره، وإن ~~بسواد ولا وطئ بين الفخذين إن أنزل ولا بغير إنزال إن أنزل قبله ولم يبل، ~~ولاعن في نفي الحمل مطلقا، وفي الرؤية في العدة وإن من بائن، وحد بعدها ~~كاستلحاق الولد، إلا أن تزني بعد اللعان وتسمية الزاني بها وأعلم بحده، لا ~~إن كرر قذفها به، وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم. أو لم يكن ~~وقل المال، وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر: امتنع، وشهد ~~بالله أربعا لرأيتها تزني، أو ما هذا الحمل PageV00P133 # مني، ووصل خامسة بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. أو إن كنت كذبتها، ~~وأشار الأخرس أو كتب وشهدت ما رآني أزني، أو ما زنيت، أو لقد كذب فيهما وفي ~~الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ووجب: أشهد، واللعن ms093 والغضب، ~~وبأشرف البلد، وبحضور جماعة أقلها أربعة، وندب إثر صلاة وتخويفهما، وخصوصا ~~عند الخامسة، والقول بأنها موجبة العذاب، وفي إعادتها إن بدأت: # خلاف: ولاعنت الذمية بكنيستها ولم تجبر، وإن أبت أدبت وردت لملتها: كقوله ~~وجدتها مع رجل في لحاف، وتلاعنا، إن رماها بغصب أو وطئ شبهة وأنكرته أو ~~صدقته ولم يثبت، ولم يظهر، وتقول: ما زنيت، ولقد غلبت، وإلا التعن فقط: ~~كصغيرة توطأ، وإن شهد مع ثلاثة التعن، ثم التعنت، وحد الثلاثة: لا إن نكلت ~~أو لم يعلم بزوجيته حتى رجمت، وإن اشترى زوجته ثم ولدت لستة أشهر، فكالأمة، ~~ولاقل، فكالزوجة وحكمه: رفع الحد أو الأدب في الأمة والذمية، وإيجابه على ~~المرأة، إن لم تلاعن. وقطع نسبه، وبلعانها: تأبيد حرمتها، وإن ملكت أو انفش ~~حملها، ولو عاد إليه قبل: كالمرأة على الأظهر، وإن استلحق أحد التوأمين: ~~لحقا، وإن كان بينهما ستة فبطنان، إلا أنه قال: إن أقر بالثاني، وقال لم ~~أطأ بعد الأول: سئل النساء. فإن قلن إنه قد يتأخر هكذا لم يحد. # باب في العدة تعتد حرة، وإن كتابية أطاقت الوطئ بخلوة بالغ PageV00P134 # غير مجبوب أمكن شغلها منه وإن نفياه، وأخذا بإقرارهما لا بغيرها، إلا أن ~~تقر به أو يظهر حمل، ولم ينفه بثلاثة أقراء أطهار، وذي الرق قرءان والجميع ~~للاستبراء، لا الأول فقط على الأرجح، ولو اغتادته في: كالسنة أو أرضعت، أو ~~استحيضت وميزت، وللزوج انتزاع ولد المرضع فرارا من أن ترثه أو ليتزوج أختها ~~أو رابعة، إذا لم يضر بالولد وإن لم تميز أو تأخر بلا سبب، أو مرضت تربصت ~~تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة. # كعدة من لم تر الحيض واليائسة ولو برق، وتمم من الرابع في الكسر، لغى يوم ~~الطلاق، وإن حاضت في السنة انتظرت الثانية والثالثة، ثم إن احتاجت لعدة، ~~فالثلاثة، ووجب إن وطئت بزنا أو شبهة، فلا يطأ الزوج، ولا يعقد، أو غاب ~~غاصب أو ساب أو مشتر ولا يرجع لها قدرها، وفي إمضاء الولي وفسخه: تردد. # واعتدت بطهر الطلاق، وإن لحظة فتحل بأول ms094 الحيضة الثالثة أو الرابعة، إن ~~طلقت لكحيض. # وهل ينبغي أن لا تعجل برؤيته؟ تأويلان. # وروجع النساء في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه؟ وفي أن المقطوع ذكره ~~أو أنثياه يولد له فتعتد زوجته. أو لا؟ وما تراه اليائسة، هل هو حيض للنساء ~~بخلاف الصغيرة إن أمكن حيضها، وانتقلت للاقراء والطهر كالعبادة، وإن أتت ~~بعدها بولد لدون أقصى أمد الحمل لحق به، إلا أن ينفيه بلعان وتربصت إن ~~ارتابت به، وهل خمسا أو أربعا؟ خلاف. # وفيها لو تزوجت قبل الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة لم يلحق بواحد منهما، ~~وحدت واستشكلت، وعدة الحامل في طلاق أو وفاة وضع حملها كله PageV00P135 # وإن دما اجتمع، وإلا فكالمطلقة إن فسد: كالذمية تحت ذمي، وإلا فأربعة ~~أشهر وعشر، وإن رجعية إن تمت قبل زمن حيضتها، وقال النساء لا ريبة بها، ~~وإلا انتظرتها إن دخل بها وتنصفت بالرق، وإن لم تحض فثلاثة أشهر، إلا أن ~~ترتاب فتسعة، ولمن وضعت غسل زوجها، ولو تزوجت ولا ينقل العتق لعدة الحرة ~~ولا موت زوج ذمية أسلمت، وإن أقر بطلاق متقدم: استأنفت العدة من إقراره ولم ~~يرثها إن انقضت على دعواه وورثته فيها، إلا أن تشهد بينة له، ولا يرجع بما ~~أنفقت المطلقة، ويغرم ما تسلفت، بخلاف المتوفى عنها والوارث، وإن اشتريت ~~معتدة طلاق فارتفعت حيضتها: حلت إن مضت سنة للطلاق وثلاثة للشراء أو معتدة ~~من وفاة، فأقصى الأجلين، وتركت المتوفى عنها فقط، وإن صغرت ولو كتابية ~~ومفقودا زوجها التزين بالمصبوغ ولو أدكن، إن وجد غيره، إلا الأسود والتحلي، ~~والتطيب، وعمله والتجر فيه، والتزين، فلا تمتشط بحناء أو كتم بخلاف نحو ~~الزيت والسدر، واستحدادها ولا تدخل الحمام ولا تطلي جسدها ولا تكتحل، إلا ~~لضرورة وإن بطيب، وتمسحه نهارا. # فصل في مسائل زوجة المفقود ولزوجة المفقود: الرفع: للقاضي، والوالي، ~~ووالي الماء، وإلا فلجماعة المسلمين، فيؤجل الحر أربع سنين، إن دامت ~~نفقتها، والعبد نصفها من العجز عن خبره، ثم اعتدت: كالوفاة وسقطت بها ~~النفقة. # ولا تحتاج فيها لاذن، وليس لها البقاء ms095 بعدها، وقدر طلاق يتحقق بدخول ~~الثاني فتحل للأول إن طلقها اثنتين، فإن جاء أو تبين أنه حي أو مات ~~فكالوليين، وورثت الأول إن قضي له بها، ولو PageV00P136 # تزوجها الثاني في عدة وفاة فكغيره، وأما إن نعي لها، أو قال: عمرة طالق ~~مدعيا غائبة فطلق عليه ثم أثبته، وذو ثلاث: وكل وكيلين، والمطلقة لعدم ~~النفقة، ثم ظهر إسقاطها، وذات المفقود تتزوج في عدتها فيفسخ: أو تزوجت ~~بدعواها الموت أو بشهادة غير عدلين فيفسخ، ثم يظهر أنه كان على الصحة، فلا ~~تفوت بدخول، والضرب لواحدة: ضرب لبقيتهن. وإن أبين، وبقيت أم ولده، وماله، ~~وزوجة الأسير ومفقود أرض الشرك للتعمير، وهو سبعون، واختار الشيخان: ~~ثمانين، وحكم بخمس وسبعين، وإن اختلف الشهود في سنه فالأقل، وتجوز شهادتهم ~~على التقدير، وحلف الوارث حينئذ. وإن تنصر أسير فعلى الطوع، واعتدت في ~~مفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين. وهل تتلوم ويجتهد؟ تفسيران. ~~وورث ماله حينئذ كالمنتجع لبلد الطاعون، أو في زمنه، وفي الفقد بين ~~المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر، وللمعتدة المطلقة أو المحبوسة بسببه ~~في حياته: السكنى، وللمتوفى عنها إن دخل بها، والمسكن له أو نقد كراءه، لا ~~بلا نقد، وهل مطلقا؟ أو إلا الوجيبة؟ تأويلان. # ولا إن لم يدخل، إلا أن يسكنها، إلا ليكفها، وسكنت على ما كانت تسكن، ~~ورجعت له إن نقلها، واتهم. أو كانت بغيره وإن بشرط في إجارة رضاع، وانفسخت، ~~ومع ثقة إن بقي شئ من العدة، إن خرجت ضرورة فمات، أو طلقها في: كالثلاثة ~~الأيام، وفي التطوع أو غيره إن خرج: لكرباط: لا لمقام، وإن وصلت، والأحسن، ~~ولو أقامت نحو الستة أشهر، والمختار خلافه وفي الانتقال تعتد بأقربهما أو ~~أبعدهما أو بمكانها، وعليه الكراء راجعا، PageV00P137 # ومضت المحرمة أو المعتكفة أو أحرمت وعصت، ولا سكنى لامة لم تبوأ، ولها ~~حينئذ الانتقال مع سادتها: كبدوية ارتحل أهلها فقط، أو لعذر لا يمكن المقام ~~معه بمسكنها: كسقوطه أو خوف جار سوء، ولزمت الثاني والثالث، والخروج في ~~حوائجها طرفي النهار، لا لضرر جوار لحاضرة، ms096 ورفعت للحاكم، وأقرع لمن يخرج، ~~إن أشكل. وهل لا سكنى لمن سكنت زوجها ثم طلقها؟ قولان، وسقطت إن أقامت ~~بغيره: كنفقة ولد هربت به، وللغرماء بيع الدار في المتوفى عنها؟ فإن ~~ارتابت: فهي أحق، وللمشتري الخيار، وللزوج في الأشهر، ومع توقع الحيض: ~~قولان. ولو باع إن زالت الريبة: فسد. # وأبدلت في: المنهدم، والمعار، والمستأجر المنقضي المدة، وإن اختلفا في ~~مكانين: أجيبت، وامرأة الأمير ونحوه: لا يخرجها القادم، وإن ارتابت كالحبس ~~حياته، بخلاف حبس مسجد بيده، ولام ولد يموت عنها: السكنى. # وزيد مع العتق: نفقة الحمل: كالمرتدة والمشتبهة إن حصلت، وهل نفقة ذات ~~الزوج إن لم تحمل عليها أو على الواطئ؟ قولان. # فصل في أحكام أقسام الاستبراء يجب الاستبراء بحصول الملك، إن لم توقن ~~البراءة ولم يكن وطؤها مباحا، ولم تحرم في المستقبل، وإن صغيرة أطاقت ~~الوطئ، أو كبيرة: لا تحملان عادة أو وخشا، أو بكرا أو رجعت من غصب أو سبي، ~~أو غنمت، أو اشتريت ولو متزوجة وطلقت قبل البناء: كالموطوءة إن بيعت أو ~~زوجت PageV00P138 # وقبل قول سيدها. وجاز للمشتري من مدعيه: تزويجها قبله، واتفاق البائع ~~والمشتري على واحد، وكالموطوءة باشتباه، أو ساء الظن: كمن عنده تخرج، أو ~~لكغائب، أو مجبوب أو مكاتبة عجزت أو أبضع فيها وأرسلها مع غيره، وبموت سيد، ~~وإن استبرئت أو انقضت عدتها. وبالعتق، واستأنفت إن استبرئت، أو غاب غيبة ~~علم أنه لم يقدم أم الولد فقط بحيضة، وإن تأخرت، أو أرضعت، أو مرضت، أو ~~استحيضت ولم تميز، فثلاثة أشهر: # كالصغيرة، واليائسة، ونظر النساء فإن ارتبن، فتسعة وبالوضع: كالعدة. وحرم ~~في زمنه: الاستمتاع، ولا استبراء، إن لم تطق الوطئ، أو حاضت تحت يده: ~~كمودعة ومبيعة بالخيار، ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها، أو أعتق تزوج، أو ~~اشترى زوجته، وإن بعد البناء، فإن باع المشتراة وقد دخل، أو أعتق، أو مات، ~~أو عجز المكاتب قبل وطئ الملك، لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرأين: عدة فسخ ~~النكاح، وبعده بحيضة: # كحصوله بعد حيضة أو حيضتين، أو حصلت في ms097 أول الحيض، وهل إلا أن تمضي حيضة ~~استبراء أو أكثرها؟ تأويلان، أو استبرأ أب جارية ابنه ثم وطئها، وتؤولت على ~~وجوبه وعليه الأقل. # ويستحسن إن غاب عليها مشتر بخيار له. وتؤولت على الوجوب أيضا، وتتواضع ~~العلية، أو وخش أقر البائع بوطئها عند من يؤمن والشأن النساء، وإذا رضيا ~~بغيرهما فليس لأحدهما الانتقال، ونهيا عن أحدهما: وهل يكتفى بواحدة قال ~~يخرج على الترجمان، ولا مواضعة في: متزوجة، وحامل، ومعتدة، وزانية: # كالمردودة بعيب، أو فساد، أو إقالة، إن لم يغب المشتري. وفسد إن نقد بشرط ~~لا تطوعا. PageV00P139 # وفي الجبر على إيقاف الثمن، قولان ومصيبته بمن قضي له به. # فصل في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء إن طرأ موجب قبل تمام عدة أو ~~استبراء انهدم الأول وائتنفت: كمتزوج بائنته، ثم يطلق، بعد البناء، أو يموت ~~مطلقا، وكمستبرأة من فاسد ثم يطلق، وكمرتجع، وإن لم يمس، طلق أو مات إلا أن ~~يفهم ضرر بالتطويل فتبني المطلقة، إن لم تمس، وكمعتدة وطأها المطلق، أو ~~غيره فاسقا بكاشتباه، إلا من وفاة فأقصى الأجلين كمستبرأة من فاسد مات ~~زوجها، وكمشتراة معتدة، وهدم وضع حمل ألحق بنكاح صحيح غيره، وبفاسد أثره ~~وأثر الطلاق: لا الوفاة، وعلى كل الأقصى مع الالتباس: كمرأتين إحداهما ~~بنكاح فاسد، أو إحداهما مطلقة ثم مات الزوج، وكمستولدة متزوجة مات السيد ~~والزوج ولم يعلم السابق، فإن كان بين موتهما أكثر من عدة الأمة أو جهل، ~~فعدة حرة، وما تستبرأ به الأمة، وفي الأقل: عدة حرة، وهل قدرها كأقل أو ~~أكثر؟ قولان. # باب في أحكام الرضاع حصول لبن امرة وإن ميتة وصغيرة، بوجور، أو سعوط أو ~~حقنة تكون غذاء أو خلط، لا غلب، ولا كماء أصفر، وبهيمة، واكتحال به: # محرم إن حصل في الحولين، أو بزيادة الشهرين، إلا أن يستغني، ولو فيهما ما ~~حرمه النسب، إلا: # أم أخيك، وأختك، وأم ولد ولدك، وجدة ولدك، وأخت ولدك، وأم عمك، وعمتك وأم ~~خالك وخالتك، فقد لا يحرمن من الرضاع. # وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن، ولصاحبه من وطئه ms098 لانقطاعه ولو بعد ~~سنين. واشترك مع PageV00P140 # القديم، ولو بحرام لا يلحق به الولد، وحرمت عليه إن أرضعت من كان زوجا ~~لها لأنها زوجة ابنه: كمرضعة مبانته أو مرتضع منها. وإن أرضعت زوجتيه ~~اختار، وإن الأخيرة، وإن كان قد بنى بها حرم الجميع، وأدبت المتعمدة ~~للافساد. وفسخ نكاح المتصادقين عليه: كقيام بينة على إقرار أحدهما قبل ~~العقد، ولها المسمى بالدخول، إلا أن تعلم فقط، فالكفارة. وإن ادعاه فأنكرت ~~أخذ بإقراره: ولها النصف، وإن ادعته فأنكر: لم يندفع ولا تقدر على طلب ~~المهر قبله. وإقرار الأبوين: مقبول قبل النكاح، لا بعده كقول أبي أحدهما، ~~ولا يقبل منه أنه أراد الاعتذار، بخلاف أم أحدهما فالتنزه ويثبت برجل ~~وامرأة، وبامرأتين إن فشا قبل العقد، وهل تشترط العدالة مع الفشو؟ تردد، ~~وبرجلين لا بامرأة ولو فشا. وندب التنزه مطلقا. ورضاع الكفر: معتبر ~~والغيلة: وطئ المرضع وتجوز. # باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة يجب لممكنة مطيقة للوطئ على ~~البالغ، وليس أحدهما مشرفا: قوت، وإدام وكسوة، ومسكن بالعادة بقدر وسعه ~~وحالها، والبلد والسعر، وإن أكولة، وتزاد المرضع ما تقوى به، إلا المريضة ~~وقليلة الاكل، فلا يلزمه إلا ما تأكل على الأصوب ولا يلزم الحرير. وحمل على ~~الاطلاق وعلى المدنية لقناعتها، فيفرض الماء، والزيت، والحطب، والملح، ~~واللحم المرة بعد المرة، وحصير، وسرير احتيج له، وأجرة قابلة، وزينة تستضر ~~بتركها: PageV00P141 # ككحل، ودهن معتادين، وحناء، ومشط. وإخدام أهله، وإن بكراء. ولو بأكثر من ~~واحدة، وقضي لها بخادمها، إن أحبت إلا لريبة، وإلا فعليها الخدمة الباطنة، ~~من عجن، وكنس وفرش، بخلاف النسج والغزل، لا مكحلة، ودواء وحجامة، وثياب ~~المخرج. وله التمتع بشورتها، ولا يلزمه بدلها، وله منعها من أكل: كالثوم لا ~~أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها. وحنث إن حلف: كحلفه أن لا تزور ~~والديها، إن كانت مأمونة، ولو شابة، لا إن حلف لا تخرج وقضي للصغار كل يوم، ~~وللكبار كل جمعة: كالوالدين، ومع أمينة، إن اتهمهما، ولها الامتناع من أن ~~تسكن مع أقاربه إلا الوضيعة: كولد صغير لأحدهما، إن ms099 كان له حاضن، إلا أن ~~يبني وهو معه، وقدرت بحاله من: يوم، أو جمعة، أو شهر، أو سنة، والكسوة ~~بالشتاء. والصيف، وضمنت بالقبض مطلقا: كنفقة الولد، إلا لبينة على الضياع ~~ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه، والمقاصة بدينه إلا لضرر. # وسقطت إن أكلت معه، ولها الامتناع، أو منعت الوطئ، أو الاستمتاع، أو خرجت ~~بلا إذن ولم يقدر عليها إن لم تحمل، أو بانت، ولها نفقة الحمل والكسوة في ~~أوله، وفي الأشهر قيمة منابها، واستمر، إن مات لا إن ماتت وردت النفقة: ~~كانفشاش الحمل، لا الكسوة بعد أشهر، بخلاف موت الولد، فيرجع بكسوته، وإن ~~خلقة. وإن كانت مرضعة. فلها نفقة الرضاع أيضا، PageV00P142 # ولا نفقة بدعواها، بل بظهور الحمل وحركته فتجب من أوله، ولا نفقة لحمل ~~ملاعنة وأمة، ولا على عبد: إلا الرجعية وسقطت بالعسر، لا إن حبست، أو ~~حبسته، أو حجت الفرض ولها نفقة حضر، وإن رتقاء، وإن أعسر بعد يسر. فالماضي ~~في ذمته وإن لم يفرضه حاكم ورجعت بما أنفقت عليه غير سرف، وإن معسرا كمنفق ~~على أجنبي، إلا لصلة. وعلى الصغير إن كان له مال علمه المنفق وحلف أنه أنفق ~~ليرجع. # ولها الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة، لا ماضية، وإن عبدين، لا إن علمت فقره ~~أو أنه من السؤال، إلا أن يتركه أو يشتهر بالعطاء وينقطع فيأمره الحاكم إن ~~لم يثبت عسره بالنفقة والكسوة أو الطلاق، وإلا تلوم بالاجتهاد. # وزيد إن مرض أو سجن ثم أطلق وإن غائبا، أو وجد ما يمسك الحياة، لا إن قدر ~~على القوت، وما يواري العورة، وإن غنية. # وله الرجعة، إن وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها، ولها النفقة فيها ~~وإن لم يرتجع، وطلبه عند سفره بنفقة مستقبل ليدفعها لها، أو يقيم لها ~~كفيلا، وفرض في: مال الغائب ووديعته، ودينه، وإقامة البينة على المنكر بعد ~~حلفها باستحقاقها، ولا يؤخذ منها بها: كفيل وهو على حجته إذا قدم، وبيعت ~~داره بعد ثبوت ملكه، وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم، ثم بينة بالحيازة ~~قائلة ms100 هذا الذي حزناه هي التي شهد بملكها للغائب، وإن تنازعا في عسره في ~~غيبته اعتبر حال قدومه، وفي إرسالها، فالقول PageV00P143 # قولها إن - رفعت من يومئذ لحاكم لا لعدول وجيران، وإلا فقوله كالحاضر ~~وحلف لقد قبضتها لا بعثتها، وفيما فرضه، فقوله إن أشبه، وإلا فقولها، إن ~~أشبه وإلا ابتدأ الفرض. # وفي حلف مدعي الأشبه: تأويلان. # فصل في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحاضنة إنما تجب نفقة رقيقه ~~ودابته، إن لم يكن مرعى، وإلا بيع: # كتكليفه من العمل ما لا يطيق. ويجوز من لبنها ما لا يضر بنتاجها، ~~وبالقرابة على الموسر: نفقة الوالدين المعسرين، وأثبتا العدم لا بيمين، وهل ~~الابن إذا طولب بالنفقة محمول على الملاء أو العدم، قولان، وخادمهما وخادم ~~زوجة الأب، وإعفافه بزوجة واحدة، ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه على ظاهرها ~~لا زوج أمه، وجد وولد ابن، ولا يسقطها تزويجها بفقير، ووزعت على الأولاد، ~~وهل على الرؤوس أو الإرث أو اليسار؟ أقوال ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ ~~عاقلا قادرا على الكسب، والأنثى حتى يدخل زوجها، وتسقط عن الموسر بمضي ~~الزمن، إلا لقضية أو ينفق غير متبرع، واستمرت، إن دخل زمنة ثم طلق، لا إن ~~عادت بالغة، أو عادت الزمانة. # وعلى المكاتبة: نفقة ولدها، إن لم يكن الأب في الكتابة. وليس عجزه عنها ~~عجزا عن الكتابة، وعلى الام المتزوجة أو الرجعية رضاع ولدها بلا أجر، إلا ~~لعلو قدر: كالبائن، إلا أن لا يقبل غيرها أو يعدم الأب أو يموت، ولا مال ~~للصبي، واستأجرت إن لم يكن لها لبان: ولها إن قبل غيرها: PageV00P144 # أجرة المثل، ولو وجد من ترضعه عندها مجانا على الأرجح في التأويل، وحضانة ~~الذكر: للبلوغ، والأنثى: كالنفقة للام، ولو أمة عتق ولدها أو أم ولد. ~~وللأب: تعاهده، وأدبه، وبعثه للمكتب. # ثم أمها، ثم جدة الام، إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها ثم الخالة ~~ثم خالتها، ثم جدة الأب ثم الأب ثم الأب ثم الأخت ثم العمة ثم هل بنت الأخ ~~أو الأخت أو الأكفأ منهن وهو الأظهر؟ ms101 أقوال ثم الوصي، ثم الأخ، ثم ابنه، ثم ~~العم، ثم ابنه، لا جد لام، واختار خلافه، ثم المولى الاعلى، ثم الأسفل، ~~وقدم الشقيق، ثم للام، ثم للأب في الجميع وفي المتساويين بالصيانة والشفقة. ~~وشرط الحاضن العقل، والكفاية، لا: كمسنة. وحرز المكان في البنت يخاف عليها ~~والأمانة وأثبتها، وعدم كجذام مضر، ورشد، لا إسلام، وضمت إن خيف لمسلمين، ~~وإن مجوسية أسلم زوجها، وللذكر من يحضن، وللأنثى الخلو عن زوج دخل، إلا أن ~~يعلم ويسكت العام، أو يكون محرما، وإن لا حضانة له: # كالخال، أو وليا كابن العم، أو لا يقبل الولد غير أمه، أو لم ترضعه ~~المرضعة عند أمه، أو لا يكون للولد حاضن، أو غير مأمون، أو عاجزا، أو كان ~~الأب عبدا وهي حرة، وفي الوصية: روايتان، وأن لا يسافر ولي حر عن ولد حر ~~وإن رضيعا، أو تسافر هي سفر نقلة لا تجارة، وحلف ستة برد، وظاهرها. # بريدين إن سافر لامن، وأمن في الطريق، ولو فيه بحر، إلا أن تسافر هي معه، ~~لا أقل. ولا تعود بعد الطلاق، أو فسخ الفاسد على الأرجح، أو الاسقاط، إلا ~~لكمرض، أو لموت الجدة والام خالية، أو لتأيمها قبل علمه. # وللحاضن قبض نفقته، والسكنى بالاجتهاد، ولا شئ لحاضن لأجلها. PageV00P145 # مختصر خليل تأليف خليل بن إسحاق الجندي المتوفي سنة 767 ه‍ الجزء السادس ~~دار الكتب العلمية بيروت - لبنان جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية ~~بيروت - لبنان الطبعة الأولى 1416 ه‍ - 1995 م PageV00P146 # جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى 1416 ~~ه‍ - 1995 م PageV00P147 # بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع باب: ينعقد بما يدل على الرضا، وإن ~~بمعاطاة، وببعني فيقول بعت، وبابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما، وحلف، وإلا ~~لزم إن قال أبيعكها بكذا، أو أنا أشتريها به، أو تسوق بها فقال بكم؟ فقال ~~بمائة، فقال أخذتها. # وشرط عاقده: تمييز إلا بسكر، فتردد ولزومه تكليف، لا إن أجبر عليه جبرا ~~حراما، ورد عليه بلا ثمن، ومضى في جبر عامل، ومنع بيع: مسلم، ms102 ومصحف، وصغير ~~لكافر وأجبر على إخراجه بعتق أو هبة ولو لولدها الصغير على الأرجح، لا ~~بكتابة ورهن وأتى برهن ثقة، إن علم مرتهنه بإسلامه ولم يعين، وإلا عجل: ~~كعتقه. # وجاز رده عليه بعيب: وفي خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه ويستعجل الكافر ~~كبيعه إن أسلم، وبعدت غيبة سيده، وفي البائع يمنع من الامضاء. وفي جواز بيع ~~من أسلم بخيار: تردد، وهل منع الصغير إذا لم يكن على دين مشتريه أو مطلقا ~~إن لم يكن معه أبوه؟ تأويلان. # وجبره: تهديد، وضرب. وله شراء بالغ على دينه، إن أقام به، لا غيره على ~~المختار والصغير على الأرجح، وشرط للمعقود عليه: طهارة، لا: كزبل، وزيت ~~تنجس، وانتفاع لا: كمحرم أشرف، وعدم نهي، لا: ككلب صيد، وجاز: هر، وسبع ~~للجلد، وحامل مقرب، وقدرة عليه، لا: كأبق، وإبل أهملت، ومغصوب إلا من ~~PageV00P148 # غاصبه، وهل إن رد لربه مدة؟ تردد. # وللغاصب، نقض ما باعه إن ورثه، لا اشتراه، ووقف مرهون على رضا مرتهنه، ~~وملك غيره على رضاه. ولو علم المشتري والعبد الجاني على رضا مستحقها. وحلف ~~إن ادعي عليه الرضا بالبيع، ثم للمستحق رده، إن لم يدفع له السيد أو ~~المبتاع الأرش. وله أخذ ثمنه، ورجع المبتاع به أو بثمنه، إن كان أقل. # وللمشتري: رده، إن تعمدها ورد البيع في لاضربته ما يجوز، ورد لملكه، وجاز ~~بيع عمود عليه بناء للبائع، إن انتفت الإضاعة وأمن كسره ونقضه البائع، ~~وهواء فوق هواء، إن وصف البناء، وغرز جذع في حائط، وهو مضمون، إلا أن يذكر ~~مدة، فإجارة تنفسخ بانهدامه. # وعدم حرمة، ولو لبعضه، وجهل بمثمون، أو ثمن ولو تفصيلا: # كعبدي رجلين بكذا، أو رطل من شاة، وتراب صائغ، ورده مشتريه ولو خلصه وله ~~الاجر، لا معدن ذهب أو فضة، وشاة قبل سلخها وحنطة في سنبل وتبن، إن بكيل ~~وقت جزافا، لا منفوشا وزيت زيتون بوزن، إن لم يختلف إلا أن يخير، ودقيق ~~حنطة، وصاع، أو كل صاع من صبرة، وإن جهلت، لا منها، وأزيد البعض وشاة، ~~واستثناء أربعة أرطال، ms103 ولا يأخذ لحم غيرها، وصبرة، وثمرة، واستثناء قدر ~~ثلث، وجلد، وساقط بسفر فقط، وجزء مطلقا، وتولاه المشتري، ولم يجبر على ~~الذبح فيهما بخلاف الأرطال، وخير في دفع رأس أو قيمتها PageV00P149 # وهي أعدل، وهل التخيير للبائع أو للمشتري؟ قولان. ولو مات ما استثني منه ~~معين: ضمن المشتري جلدا وساقطا، لا لحما، وجزاف إن رئ ولم يكثر جدا، ~~وجهلاه، وجزرا واستوت أرضه، ولم يعد بلا مشقة، ولم تقصد أفراده، إلا أن يقل ~~ثمنه لا غير مرئي، وإن ملء ظرف ولو ثانيا بعد تفريغه، إلا في كسلة تين، ~~وعصافير حية بقفص، وحمام برج، وثياب ونقد، إن سك، والتعامل بالعدد، وإلا ~~جاز، فإن علم أحدهما بعلم الآخر بقدره: خير وإن أعلمه أولا: فسد كالمغنية، ~~وجزاف حب مع مكيل منه، أو أرض، وجزاف أرض مع مكيله، لا مع حب. # ويجوز جزافان، ومكيلان، وجزاف مع عرض، وجزافان على كيل، إن اتحد الكيل ~~والصفة، ولا يضاف لجزاف على كيل، غيره مطلقا، وجاز برؤية بعض المثلي ~~والضوان، وعلى البرنامج، ومن الأعمى، وبروية لا يتغير بعدها، وحلف مدع لبيع ~~برنامج أن موافقته للمكتوب، وعدم دفع ردئ أو ناقص، وبقاء الصفة، إن شك، ~~وغائب، ولو بلا وصف على خياره بالرؤية أو على يوم، أو وصفه غير بائعه، إن ~~لم يبعد: كخراسان من إفريقية، ولم تمكن رؤيته بلا مشقة، والنقد فيه ومع ~~الشرط في العقار، وضمنه المشتري، وفي غيره إن قرب: كاليومين، وضمنه بائع، ~~إلا لشرط أو منازعة، وقبضه على المشتري. في ما حرم من البيع وحرم في نقد ~~وطعام: ربا فضل ونسا PageV00P150 # لا دينار ودرهم أو غيره بمثلهما، ومؤخر ولو قريبا، أو غلبة، أو عقد، ووكل ~~في القبض، أو غاب نقد أحدهما وطال، أو نقداهما، أو بمواعدة، أو بدين، إن ~~تأجل، وإن من أحدهما، أو غاب رهن، أو وديعة، ولو سك كمستأجر، ورعاية ~~ومغصوب، إن صيغ إلا أن يذهب فيضمن قيمته، فكالدين، وبتصديق فيه: # كمبادلة ربويين، ومقرض: ومبيع لأجل، ورأس مال سلم، ومعجل قبل أجله وبيع ~~وصرف، إلا أن يكون ms104 الجميع دينارا، أو يجتمعا فيه، وسلعة بدينار، إلا ~~درهمين، إن تأجل الجميع، أو السلعة، أو أحد النقدين، بخلاف تأجيلهما أو ~~تعجيل الجميع: كدراهم من دنانير بالمقاضة، ولم يفضل شئ. وفي الدرهمين كذلك، ~~وفي أكثر: كالبيع والصرف، وصائغ يعطى الزنة، والأجرة وزيتون، وأجرته ~~لمعصره، بخلاف وتبر يعطيه المسافر، وأجرته دار الضرب ليأخذ زنته، والأظهر ~~خلافه، وبخلاف درهم بنصف، وفلوس أو غيره في بيع، وسكا، واتحدت، وعرف الوزن، ~~وانتقد الجميع: كدينار إلا درهمين، وإلا فلا، وردت زيادة بعده لعيبه، لا ~~لعيبها، وهل مطلقا، أو إلا أن يوجبها، أو إن عينت؟ تأويلات، وإن رضي ~~بالحضرة بنقص وزن، أو بكرصاص بالحضرة، أو رضي بإتمامه، أو بمغشوش مطلقا: # صح وأجبر عليه، إن لم تعين: # وإن طال: نقض إن قام به: # كنقص العدد، وهل معين ما غش كذلك يجوز فيه البدل؟ تردد، وحيث نقض فأصغر ~~دينار، إلا أن يتعداه فأكبر منه، لا الجميع. وهل ولو لم يسم لكل دينار؟ # تردد PageV00P151 # وهل ينفسخ في السكك أعلاها أو الجميع؟ قولان، وشرط للبدل: جنسية، وتعجيل، ~~وإن استحق معين: سك: بعد مفارقة، أو طول، أو مصوغ مطلقا: نقض، وإلا صح، وهل ~~إن تراضيا؟ تردد. # وللمستحق إجازته إن لم يخبر المصطرف. فصل في ما يجوز فيه البيع وجاز ~~محلي، وإن ثوبا يخرج منه، إن سبك بأحد النقدين إن أبيحت، وسمرت، وعجل ~~مطلقا، وبصنفه إن كانت الثلث، وهل بالقيمة أو بالوزن؟ خلاف، وإن حلي بهما: ~~لم يجز بأحدهما، إلا إن تبعا الجوهر. وجازت مبادلة القليل المعدود دون سبعة ~~بأوزن منها: بسدس سدس. # والأجود أنقص، أو أجود سكة ممتنع، وإلا جاز، ومراطلة عين بمثله بصنجة أو ~~كفتين ولو لم يوزنا على الأرجح، وإن كان أحدهما أو بعضه أجود، لا أدنى ~~وأجود، والأكثر على تأويل السكة والصياغة كالجودة، ومغشوش بمثله وبخالص. ~~والأظهر خلافه لمن يكسره أو لا يغش به. وكره لمن لا يؤمن، وفسخ ممن يغش، ~~إلا أن يفوت، فهل يملكه أو يتصدق بالجميع أو بالزائد على من لا يغش؟ أقوال، ~~وقضاء قرض بمساو ms105 وأفضل صفة. وإن حل الاجل بأقل صفة وقدرا، لا أزيد عددا أو ~~وزنا، إلا كرجحان ميزان أو دار فضل من الجانبين، وثمن المبيع من العين ~~كذلك، وجاز بأكثر، ودار الفضل بسكة وصياغة وجودة. # وإن بطلت فلوس فالمثل. أو عدمت، فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم، ~~وتصدق بما غش ولو كثر، PageV00P152 # إلا أن يكون اشترى كذلك، إلا العالم ليبيعه كبل الخمر بالنشاء، وسبك ذهب ~~جيد ردئ، ونفخ اللحم. # فصل في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل والنساء وبيان ما هو جنس أو أجناس منه ~~علة طعام الربا. افتيات وادخار. وهل لغلبة العيش؟ تأويلان: # كحب وشعير، وسلت، وهي جنس؟ # وعلس، وأرز، ودخن، وذرة، وهي أجناس، وقطنية، ومنها كرسنة، وهي أجناس. # وتمر، وزبيب، ولحم طير، وهو جنس. ولو اختلفت مرقته: كدواب الماء، وذوات ~~الأربع، وإن وحشيا، والجراد. وفي ربويته: خلاف وفي جنسية المطبوخ من جنسين: ~~قولان، والمرق، والعظم، والجلد كهو. # ويستثنى قشر بيض النعام، وذو زيت كفجل، والزيوت: # أصناف: كالعسول، لا الخلول، والأنبذة، والأخباز، ولو بعضها قطنية إلا ~~الكعك بأبزار، وبيض، وسكر، وعسل ومطلق لبن، وحلبة وهل إن اخضرت؟ تردد. ~~ومصلحه: كملح، وبصل، وثوم وتابل كفلفل، وكزبرة، وكراويا، وآنيسون، وشمار، ~~وكمونين - وهي أجناس - لا خردل، وزعفران، وخضر، ودواء، وتين، وموز، وفاكهة ~~ولو ادخرت بقطر، وكبندق، وبلح إن صغر، وماء. ويجوز بطعام لأجل، والطحن، ~~والعجن، والصلق إلا الترمس، والتنبيذ لا ينقل، بخلاف خله، وطبخ لحم بأبزار، ~~وشيه، وتجفيفه بها، والخبز، وقلي قمح وسويق وسمن، وجاز تمر، ولو قدم بتمر، ~~وحليب، ورطب، ومشوي. وقديد، وعفن، وزبد وسمن، وجبن وأقط بمثلها: # كزيتون، ولحم، لا رطبهما بيابسهما، ومبلول بمثله، ولبن بزبد، إلا أن يخرج ~~زبده. واعتبر الدقيق PageV00P153 # في خبز بمثله: كعجين بحنطة أو دقيق. # وجاز قمح بدقيق، وهل إن وزنا؟ تردد. واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع، وإلا ~~فبالعادة، فإن عسر الوزن: جاز التحري إن لم يقدر على تحريه لكثرته، وفسد ~~منهي عنه، إلا لدليل كحيوان بلحم جنسه، إن لم يطبخ، أو بما لا تطول حياته، ~~أو لا منفعة فيه، ms106 إلا اللحم، أو قلت فلا يجوزان بطعام لأجل: كخصي صان، ~~وكبيع الغرر: كبيعها بقيمتها، أو على حكمه، أو حكم غير، أو رضاه أو توليتك ~~سلعة لم يذكرها، أو ثمنها بإلزام، وكملامسة الثوب أو منابذته، فيلزم، وكبيع ~~الحصاة. وهل هو بيع منتهاها أو يلزم بوقوعها، أو على ما تقع عليه بلا قصد، ~~أو بعدد ما يقع؟ تفسيرات، وكبيع ما في بطون الإبل أو ظهورها، أو إلى أن ~~ينتج النتاج - وهي المضامين والملاقيح - وحبل الحبلة، وكبيعه بالنفقة عليه ~~حياته، ورجع بقيمة ما أنفق، أو بمثله، إن علم. # ولو سرفا على الأرجح ورد. إلا أن يفوت. وكعسيب الفحل يستأجر على عقوق ~~الأنثى. وجاز زمان أو مرات، فإن أعقت انفسخت، وكبيعتين في بيعة يبيعها ~~بإلزام بعشرة نقدا، أو أكثر لأجل أو سلعتين مختلفتين إلا بجودة ورداءة، وإن ~~اختلفت قيمتهما لا طعام وإن مع غيره: كنخلة مثمرة من نخلات، إلا البائع ~~يستثني خمسا من جنانه، وكبيع حامل بشرط الحمل. واغتفر غرر يسير للحاجة لم ~~يقصد وكمزابنة مجهول بمعلوم أو بمجهول من جنسه. # وجاز إن كثر أحدهما في غير ربوي، ونخاس بتور، لا فلوس وككآلئ بمثله فسخ ~~ما في الذمة في مؤخر، ولو معينا يتأخر قبضه: كغائب، ومواضعة، أو منافع عين، ~~وبيعه بدين: وتأخير رأس مال سلم ومنع بيع دين ميت، أو غائب ولو قربت غيبته، ~~وحاضر PageV00P154 # إلا أن يقر، وكبيع العربان أن يعطيه شيئا على أنه أن كره المبيع لم يعد ~~إليه، وكتفريق أم فقط من ولدها، وإن بقسمة، أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر ~~ما لم يثغر معتادا، وصدقت المسبية ولا توارث ما لم ترض، وفسخ إن لم ~~يجمعاهما في ملك، وهل بغير عوض كذلك، أو يكتفي بحوز كالعتق؟ تأويلان. وجاز ~~بيع نصفهما وبيع أحدهما للعتق، والولد مع كتابة أمه، ولمعاهد: التفرقة. ~~وكره الاشتراء منه، وكبيع وشرط يناقض المقصود: كأن لا يبيع إلا بتنجيز ~~العتق ولم يجبر إن أبهم كالمخير: بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق كأنها حرة ~~بالشراء، أو يخل بالثمن: كبيع وسلف. وصح ms107 إن حذف أو حذف شرط التدبير: كشرط ~~رهن، وحميل، وأجل ولو غاب. وتؤولت بخلافه، وفيه: إن فات أكثر الثمن أو ~~القيمة إن أسلف المشترى، وإلا فالعكس، وكالنجش يزيد ليغر، فإن علم فللمشتري ~~رده، وإن فات فالقيمة، وجاز سوال البعض ليكف عن الزيادة لا الجميع، وكبيع ~~حاضر لعمودي ولو بإرساله له، وهل لقروي؟ قولان. وفسخ وأدب وجاز الشراء له، ~~وكتلقي السلع أو صاحبها: كأخذها في البلد بصفة ولا يفسخ. وجاز لمن على كستة ~~أميال: أخذ محتاج إليه، وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض، ورد ولا غلة، فإن ~~فات مضى المختلف فيه بالثمن، وإلا ضمن قيمته حينئذ، ومثل المثلي بتغير سوق ~~غير مثلي وعقار PageV00P155 # وبطول زمان حيوان، وفيها شهر وشهران، واختار أه خلاف، وقال بل في شهادة، ~~وبنقل عرض ومثلي لبلد بكلفة، وبالوط، وبتغير ذات غير مثلي، وخروج عن يد، ~~وتعلق حق كرهنه، وإجارته، وأرض ببئر، وعين، وغرس، وبناء عظيمي المؤونة، ~~وفاتت بهما جهة هي الربع فقط، لا أقل. وله القيمة قائما على المقول ~~والمصحح، وفي بيعه قبل قبضه مطلقا: تأويلان، لا إن قصد بالبيع الإفاتة، ~~وارتفع المفيت إن عاد إلا بتغير السوق. # فصل ومنع للتهمة ما كثر قصده ومنع للتهمة ما كثر قصده: # كبيع، وسلف، وسلف بمنفعة، لا ما قل: كضمان بجعل، أو أسلفني وأسلفك، فمن ~~باع لأجل ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين وطعام وعرض: فإما نقداء أو لأجل، أو ~~أقل، أو أكثر بمثل الثمن، أو أقل أو أكثر يمنع منها ثلاث، وهي ما تعجل فيه ~~الأقل، وكذا لو أجل بعضه: ممتنع ما تعجل فيه الأقل، أو بعضه: # كتساوي الأجلين، إن شرطا نفي المقاصة للدين بالدين، ولذلك صح في أكثر ~~لابعد إذا اشترطاها، والرداءة والجودة: كالقلة والكثرة، ومنع بذهب وفضة، ~~إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا وبسكتين إلى أجل: كشرائه للأجل ~~بمحمدية ما باع بيزيدية، وإن اشترى بعرض مخالف ثمنه، جازت ثلاث النقد فقط، ~~والمثلي صفة وقدرا كمثله، فيمنع بأقل لأجله، أو لابعد، إن غاب مشتريه به، ~~وهل غير ms108 صنف طعامه كقمح وشعير مخالف أو لا؟ تردد. وإن باع مقوما فمثله ~~كغيره: كتغيرها كثيرا، وإن اشترى أحد ثوبيه لابعد مطلقا أو أقل نقدا: ~~امتنع، لا بمثله أو أكثر، وامتنع بغير صنف ثمنه، إلا أن يكثر المعجل، ~~PageV00P156 # ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا، أو لابعد بأكثر، أو بخمسة ~~وسلعة: امتنع لا بعشرة وسلعة، وبمثل أو أقل لابعد، ولو اشترى بأقل لأجله ثم ~~رضي بالتعجيل: قولان: # كتمكين بائع متلف ما قيمته أقل من الزيادة عند الاجل، وإن أسلم فرسا في ~~عشرة أثواب، ثم استرد مثله مع خمسة، منع مطلقا: كما لو استرده، إلا أن تبقى ~~الخمسة لأجلها، لأن المعجل لما في الذمة أو المؤخر مسلف، وإن باع حمارا ~~بعشرة لأجل، ثم استرده ودينارا نقدا، أو مؤجلا: منع مطلقا، إلا في جنس ~~الثمن، للأجل، وإن زيد غير عين وبيع بنقد: لم يقبض. جاز، إن عجل المزيد، ~~وصح أول من بيوع الآجال فقط، إلا أن يفوت الثاني فيفسخان، وهل مطلقا، أو إن ~~كانت القيمة أقل؟ خلاف. # فصل في بيان أحكام مسائل بيع العينة العينة جاز لمطلوب منه سلعة: أن ~~يشتريها ليبيعها بمال، ولو بمؤجل بعضه، وكره خذ بمائة ما بثمانين، أو ~~اشترها ويومئ لتربيحه ولم يفسخ، بخلاف. اشترها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر ~~لأجل. # ولزمت الآمر، إن قال: لي. وفي الفسخ إن لم يقل لي إلا أن تفوت فالقيمة أو ~~إمضائها ولزومه الاثني عشر: قولان. # وبخلاف: اشترها لي بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر نقدا، إن نقد المأمور ~~بشرط، وله الأقل من جعل مثله أو الدرهمين فيهما والأظهر والأصح لا جعل له، ~~وجاز بغيره: كنقد الآمر، وإن لم يقل لي، ففي الجواز والكراهة: قولان، ~~وبخلاف: اشترها لي باثني عشر لأجل وأشتريها بعشرة نقدا، فتلزم بالمسمى، ولا ~~تعجل العشرة، وإن عجلت: أخذت، وله جعل مثله، وإن لم PageV00P157 # يقل: لي فهل لا يرد البيع إذ فات وليس على الآمر إلا العشرة؟ أو يفسخ ~~الثاني مطلقا إلا أن يفوت فالقيمة؟ قولان. # فصل في البيع ms109 بشرط الخيار إنما الخيار بشرط: # كشهر في دار، ولا يسكن، وكجمعة في رقيق، واستخدمه، وكثلاثة في دابة، ~~وكيوم لركوبها، ولا بأس بشرط البريد: أشهب والبريدين. وفي كونه خلافا تردد، ~~وكثلاثة في ثوب وصح بعد بت، وهل إن نقد؟ تأويلان. # وضمنه حينئذ المشتري، وفسد بشرط مشاورة بعيد، أو مدة زائدة، أو مجهولة أو ~~غيبة على ما لا يعرف بعينه، أو لبس ثوب ورد أجرته، ويلزم بانقضائه ورد في: ~~كالغد، وبشرط نقد: كغائب، وعهدة ثلاث، ومواضعة، وأرض لم يؤمن ريها، وجعل ~~وإجارة لحرز زرع، وأجير تأخر شهرا، ومنع وإن بلا شرط في مواضعة وغائب، ~~وكراء ضمن، وسلم بخيار، واستبد بائع، أو مشتر على مشورة غيره، لا خياره ~~ورضاه، وتؤولت أيضا على نفيه في مشتر، وعلى نفيه في الخيار فقط، وعلى أنه ~~كالوكيل فيهما، ورضي مشتر كاتب، أو زوج ولو عبدا، أو قصد تلذذا، أو رهن، أو ~~آجر، أو أسلم للصنعة، أو تسوق، أو جنى إن تعمد، أو نظر الفرج، أو عرب دابة، ~~أو ودجها، لا إن جرد جارية وهو رد من البائع، إلا الإجارة: ولا يقبل منه: ~~إنه اختار أو رد بعده، إلا ببينة، ولا يبع مشتر، فإن فعل، فهل يصدق أنه ~~اختار بيمين، أو لربها نقضه؟ قولان. وانتقل لسيد مكاتب عجز، ولغريم أحاط ~~دينه ولا كلام لوارث، إلا أن يأخذ بماله ولوارث، والقياس رد الجميع إن رد ~~PageV00P158 # بعضهم، والاستحسان أخذ المجيز الجميع، وهل ورثة البائع كذلك؟ تأويلان، ~~وإن جن نظر السلطان ونظر المغمى، وإن طال فسخ، والملك للبائع، وما يوهب ~~للعبد، إلا أن يستثني ماله، والغلة وأرش ما جنى أجنبي له، بخلاف الولد، ~~والضمان منه، وحلف مشتر إلا أن يظهر كذبه، أو يغاب عليه، إلا ببينة، وضمن ~~المشتري إن خير البائع الأكثر، ألا أن يحلف، فالثمن كخياره، وكغيبة بائع، ~~والخيار لغيره. وإن جنى بائع والخيار له عمدا: فرد، وخطأ، فللمشتري خيار ~~العيب، وإن تلفت انفسخ فيهما، وإن خير غيره وتعمد فللمشتري الرد أو أخذ ~~الجناية، وإن تلفت: ضمن الأكثر، وإن أخطأ، ms110 فله أخذه ناقصا أو رده، وأن تلفت ~~انفسخ، وإن جنى مشتر والخيار له ولم يتلفها عمدا: فهو رضا، وخطأ: فله رده ~~وما نقص، وإن أتلفها ضمن الثمن، وإن خير غيره وجنى عمدا أو خطأ: فله أخذ ~~الجناية أو الثمن، فإن تلفت: ضمن الأكثر، وإن اشترى أحد ثوبين وقبضهما ~~ليختار فادعى ضياعهما: ضمن واحدا بالثمن فقط. ولو سأل في أقباضهما، أو ضياع ~~واحد: ضمن نصفه، وله اختيار الباقي: كسائل دينار فيعطى ثلاثة ليختار، فزعم ~~تلف اثنين، فيكون شريكا. وإن كان ليختارهما، فكلاهما مبيع، ولزماه بمضي ~~المدة، وهما بيده، وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كل. # وفي الاختيار لا يلزمه شئ، ورد بعدم مشروط فيه غرض: كثيب ليمين فيجدها ~~بكرا وإن بمناداة، لا إن انتفى، وبما العادة السلامة منه: # كعور وقطع، وخصاء، واستحاضة، ورفع حيضة استبراء، وعسر، وزنا، وشرب وبخر، ~~وزعر وزيادة سن، وظفر، وعجر، وبجر، ووالدين أو ولد، لا جد، ولا أخ، وجذام ~~أب، PageV00P159 # أو جنونه بطبع، لا بمس جن وسقوط سنين وفي الرائعة الواحدة، وشيب بها فقط، ~~وإن قل، وجعودته، وصهوبته، وكونه، ولد زنا ولو وخشا، وبول في فراش في وقت ~~ينكر، إن ثبت عند البائع، وإلا حلف، إن أقرت عند غيره وتخنث عبد، وفحولة ~~أمة اشتهرت، وهل هو الفعل أو التشبه؟ تأويلان، وقلف ذكر. وأنثى مولد، أو ~~طويل الإقامة، وختن مجلوبهما: كبيع بعهدة ما اشتراه ببراءة: وكرهص، وعثر، ~~وحرن، وعدم حمل معتاد، لا ضبط، وثيوبة، إلا فيمن لا يفتض مثلها، وعدم فحش ~~ضيق قبل، وكونها زلاء، وكي لم ينقص، وتهمة بسرقة حبس فيها ثم ظهرت براءته، ~~وما لا يطلع عليه إلا بتغير: كسوس الخشب، والجوز، ومرقثاء، ولا قيمة، ورد ~~البيض، وعيب قل بدار، وفي قدره: تردد، ورجع بقيمته: كصدع جدار لم يخف عليها ~~منه: # إلا أن يكون واجهتها، أو بقطع منفعة: كملح بئرها بمحل الحلاوة، وإن قالت: ~~أنا مستولدة: لم تحرم، لكنه عيب، إن رضي به بين. # وتصرية الحيوان كالشرط: كتلطيخ ثوب عبد بمداد فيرده بصاع من غالب القوت، ms111 ~~وحرم رد اللبن، لا إن نلمها مصراة، أو لم تصر، وظن كثرة اللبن، إلا إن قصد ~~واشتريت في وقت حلابها، وكتمه PageV00P160 # ، ولا بغير عيب التصرية على الأحسن، وتعدد بتعددها على المختار والأرجح ~~وإن حلبت ثالثة، فإن حصل الاختبار بالثانية فهو رضا، وفي الموازية له ذلك، ~~وفي كونه خلافا تأويلان. ومنع منه بيع حاكم، ووارث رقيقا فقط: بين أنه إرث، ~~وخير مشتر ظنه غيرهما، وتبري غيرهما فيه مما لم يعلم إن طالت إقامته، وإذا ~~علمه بين أنه به ووصفه أو أراه له ولم يجمله، وزواله إلا محتمل العود، وفي ~~زواله بموت الزوجة وطلاقها وهو المتأول، والأحسن، أو بالموت فقط وهو ~~الأظهر، أو لا، أقوال، وما يدل على الرضا إلا ما لا ينقص، كسكنى الدار وحلف ~~إن سكت بلا عذر في كاليوم، لا كمسافر اضطر لها أو تعذر قودها لحاضر فإن غاب ~~بائعه أشهد، فإن عجز أعلم القاضي فتلوم في بعيد الغيبة إن رجي قدومه: كأن ~~لم يعلم موضعه على الأصح، وفيها أيضا نفي التلوم، وفي حمله على الخلاف: ~~تأويلان. ثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة، وصحة الشراء إن لم يحلف عليهما، وفوته ~~حسا: ككتابة وتدبير، فيقوم سالما ومعيبا، ويؤخذ من الثمن النسبة، ووقف في ~~رهنه وإجارته لخلاصه، ورد إن لم يتغير: كعوده له بعيب أو ملك مستأنف: كبيع ~~أو هبة أو إرث، فإن باعه لأجنبي مطلقا، أو له بمثل ثمنه، أو بأكثر إن دلس، ~~فلا رجوع: # وإلا رد ثم رد عليه، وله بأقل كمل، وتغير المبيع إن توسط، فله أخذ القديم ~~ورده، ودفع الحادث وقوما بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري: # وله إن زاد بكصبغ أن يرد ويشترك بما زاد يوم البيع على الأظهر، وجبر به ~~الحادث، وفرق بين مدلس وغيره إن نقص: # كهلاكه من التدليس، وأخذه منه بأكثر، وتبر مما لم يعلم ورد سمسار جعلا، ~~PageV00P161 # ومبيع لمحله إن رد بعيب، وإلا رد إن قرب، وإلا فات كعجف دابة وسمنها، ~~وعمى، وشلل، وتزويج أمة، وجبر بالولد. إلا أن يقبله بالحادث، أو يقل، ms112 ~~فكالعدم: كوعك، ورمد، وصداع، وذهاب ظفر، وخفيف حمى، ووطئ ثيب، وقطع معتاد ~~والمخرج عن المقصود مفيت. فالأرش ككبر صغير وهرم، وافتضاض بكر، وقطع غير ~~معتاد: إلا أن يهلك بعيب التدليس، أو بسماوي زمنه كموته في إباقه، وإن باعه ~~المشتري، وهلك بعيبه: رجع على المدلس إن لم يمكن رجوعه على بائعه بجميع ~~الثمن، فإن زاد: فللثاني، وإن نقص: فهل يكمله؟ قولان: ولم يحلف مشتر ادعيت ~~رؤيته إلا بدعوى الاراءة ولا الرضا به إلا بدعوى مخبر، ولا بائع أنه لم ~~يأبق لإباقه بالقرب، وهل لفرق بين أكثر العيب فيرجع بالزائد وأقله بالجميع ~~أو بالزائد مطلقا أو بين هلاكه فيما بينه أو لا؟ أقوال. # ورد بعض المبيع بحصته ورجع بالقيمة، إن كان الثمن سلعة، إلا أن يكون ~~الأكثر، أو أحد مزدوجين، أو أما وولدها، ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره، ~~وإن كان درهمان وسلعة تساوي عشرة بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب: # فله قيمة الثوب بكماله، ورد الدرهمين. ورد أحد المشتريين وعلى أحد ~~البائعين والقول للبائع فهي العيب أو قدمه، إلا بشهادة عادة للمشتري. وحلف ~~من لم يقطع بصدقه، وقبل للتعذر غير عدول وإن مشتركين، ويمينه بعته وفي ~~التوفية، وأقبضته، وما هو به بتا في الظاهر، وعلى العلم في الخفي، والغلة ~~له للفسخ ولم ترد، بخلاف ولد، وثمرة أبرت، وصوف تم: PageV00P162 # كشفعة، واستحقاق، وتفليس، وفساد ودخلت في ضمان البائع، إن رضي القبض، أو ~~ثبت عند حاكم وإن لم يحكم به، ولم يرد بغلط إن سمي باسمه، ولا بغبن ولو ~~خالف العادة، وهل إلا أن يستسلم ويخبره بجهله، أو يستأمنه؟ تردد. # ورد في عهدة الثلاث بكل حادث، إلا أن يبيع ببراءة، ودخلت في الاستبراء، ~~والنفقة عليه وله الأرش: كالموهوب له، إلا المستثنى ماله، وفي عهدة السنة ~~بجذام وبرص وجنون بطبع أو مس جن، لا بكضربة إن شرطا أو اعتيدا، وللمشتري: # إسقاطهما، والمحتمل بعدهما منه، لا في منكح به أو مخالع، أو مصالح في دم ~~عمد، أو مسلم فيه، أو به: أو قرض، أو على صفة، ms113 أو مقاطع به مكاتب، أو مبيع ~~على كمفلس ومشترى للعتق، أو مأخوذ عن دين، أو رد بعيب، أو ورث، أو وهب أو ~~اشتراها زوجها، أو موصى ببيعه من زيد: # أو ممن أحب، أو بشرائه للعتق، أو مكاتب به، أو المبيع فاسدا، وسقطتا ~~بكعتق فيهما وضمن بائع مكيلا بقبضه بكيل: كموزون ومعدود، والأجرة عليه، ~~بخلاف الإقالة والتولية والشركة على الأرجح، فكالقرض، واستمر بمعياره. ولو ~~تولاه المشتري، وقبض العقار بالتخلية، وغيره بالعرف. # وضمن بالعقد، إلا المحبوسة للثمن وللاشهاد، فكالرهن، وإلا الغائب ~~فبالقبض، وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة، وإلا الثمار للجائحة، وبرئ ~~المشتري للتنازع والتلف وقت ضمان البائع بسماوي: يفسخ. وخير المشتري إن غيب ~~أو عيب أو استحق شائع وإن قل، وتلف بعضه أو استحقاقه: كعيب به، وحرم التمسك ~~بالأقل إلا المثلي، ولا كلام لواحد في قليل لا ينفك: كقاع، PageV00P163 # وإن انفك، فللبائع التزام الربع بحصته، لا أكثر. وليس للمشتري التزامه ~~بحصته مطلقا ورجع للقيمة، لا للتسمية. وصح ولو سكتا، لا إن شرطا الرجوع لها ~~وإتلاف المشتري: P قبض، والبائع والأجنبي: يوجب الغرم، وكذلك إتلافه. وإن ~~أهلك بائع صبرة على الكيل، فالمثل تحريا ليوفيه ولا خيار لك، أو أجنبي ~~فالقيمة، إن جهلت المكيلة، ثم اشترى البائع ما يوفي، فإن فضل فللبائع، وإن ~~نقص، فكالاستحقاق، وجاز البيع قبل القبض إلا مطلق طعام المعاوضة، ولو: كرزق ~~قاض أخذ بكيل، أو كلبن شاة، ولم يقبض من نفسه، إلا كوصي ليتيميه. وجاز ~~بالعقد: جزاف وكصدقة، وبيع ما على مكاتب منه، وهل إن عجل العتق: تأويلان، ~~وإقراضه، أو وفاؤه عن قرض، وبيعه لمقترض، وإقالة من الجميع، وإن تغير سوق ~~شيك لا بدنه: كسمن دابة، وهزالها، بخلاف الأمة، ومثل مثليك، إلا العين، وله ~~دفع مثلها، وإن كانت بيده، والإقالة بيع إلا في الطعام والشفعة والمرابحة، ~~وتولية وشركة، إن لم يكن على أن ينقد عنك، واستوى عقداهما فيهما، وإلا فبيع ~~كغيره، وضمن المشترك المعين، وطعاما كلته وصدقك، وإن أشركه حمل وإن أطلق ~~على النصف، وإن سأل ثالث شركتهما، فله الثلث، ms114 وإن وليت ما اشتريت بما ~~اشتريت: جاز، إن لم تلزمه، وله الخيار، وإن رضي بأنه عبد ثم علم بالثمن ~~فكره، فذلك له والأضيق: صرف، ثم إقالة طعام، ثم تولية، وشركة فيه، ثم إقالة ~~عروض، وفسخ الدين في الدين، ثم بيع الدين، ثم ابتداؤه. # فصل في بيان أحكام بيع المرابحة جاز مرابحة، والاحب خلافه ولو على مقوم. ~~وهل PageV00P164 # مطلقا، أو إن كان عند المشتري؟ تأويلان. وحسب ربح ماله عين قائمة. كصبع، ~~وطرز، وقصر، وخياطة، وفتل، وكمد، وتطرية وأصل ما زاد في الثمن: كحمولة، ~~وشد، وطي اعتيد أجرتهما، وككاء بيت لسلعة، وإلا لم يحسب، كسمسار لم يعتد، ~~إن بين الجميع، أو فسر المؤونة فقال: # هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا، أو على المرابحة وبين كربح العشرة، أو ~~أحد عشر ولم يفصلا ما له الربح، وزيد عشر الأصل، والوضيعة كذلك لا أبهم: ~~كقامت علي بكذا، أو قامت بشدها وطيها بكذا ولم يفصل، وهل هو كذب أو غش؟ # تأويلان، ووجب تبيين ما يكره كما نقده وعقده مطلقا والأجل، وإن بيع على ~~النقد وطول زمانه وتجاوز الزائف وهبة اعتيدت وإنها ليست بلدية أو من التركة ~~وولادتها. وإن باع ولدها معها وجذ ثمرة أبرت، وصوف تم، وإقالة مشتريه، إلا ~~بزيادة أو نقص، والركوب واللبس والتوظيف ولو متفقا إلا من سلم لا غلة ربع: ~~كتكميل شرائه، لا إن ورث بعضه، وهل إن تقدم الإرث، أو مطلقا؟ تأويلان، وإن ~~غلط بنقص وصدق، أو أثبت: رد، أو دفع ما تبين وربحه، فإن فاتت خير مشتريه ~~بين الصحيح، وربحه وقيمته يوم بيعه، ما لم تنقص عن الغلط وربحه، وإن كذب: ~~لزم المشتري، إن حطه، وربحه بخلاف الغش وإن فاتت، ففي الغش أقل الثمن ~~والقيمة، وفي الكذب: خير بين الصحيح وربحه، أو قيمتها، ما لم تزد على الكذب ~~وربحه، ومدلس المرابحة: كغيرها. # فصل في بيان ما يتناوله البيع وما يتناوله وحكم بيع PageV00P165 # الثمرة وشراء العربة بخرصها والجائحة فصل: # تناول البناء والشجر: الأرض، وتناولتهما، لا الزرع والبذر، ومدفونا: كلو ~~جهل، ولا الشجر: ms115 الثمر المؤبر، أو أكثره، إلا بشرط كالمنعقد، ومال العبد، ~~وخلفة القصيل، وإن أبر النصف فلكل: حكمه، ولكليهما. السقي، ما لم يضر ~~بالآخر، والدار: الثابت: كباب، ورف، ورحا مبنية بفوقانيتها، وسلما سمر، وفي ~~غيره: قولان، والعبد. ثياب مهنته، وهل يوفى بشرط عدمها وهو الأظهر؟ أو لا: ~~كمشترط زكاة ما لم يطب، وأن لا عهدة أو لا مواضعة أو لا جائحة؟ أو إن لم ~~يأت بالثمن لكذا فلا بيع؟ # أو ما لا غرض فيه ولا مالية وصحح؟ تردد. وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه، إن ~~لم يستتر، وقبله مع أصله أو ألحق به، أو على قطعه إن نفع واضطر له ولم ~~يتمالا عليه، لا على التبقية أو الاطلاق، وبدوه في بعض حائط: كاف في جنسه، ~~إن لم تبكر، لا بطن ثان بأول، وهو الزهو، وظهور الحلاوة، والتهيؤ للنضج، ~~وفي ذي النور بانفتاحه، والبقول بإطعامها وهل هو في البطيخ الاصفرار؟ أو ~~التهيؤ للتبطخ؟ قولان. وللمشتري بطون: كياسمين، ومقثأة. ولا يجوز: # بكشهر، ووجب ضرب الاجل إن استمر: كالموز، ومضى بيع حب: أفرك قبل يبسه ~~بقبضه، ورخص لمعر أو قائم مقامه، وإن باشتراء الثمرة فقط، اشتراء ثمرة ~~تيبس: كلوز لا كموز، إن لفظ بالعربية وبدا صلاحها، وكان بخرصها ونوعها يوفي ~~عند الجذاذ، وفي الذمة، وخمسة أوسق فأقل. ولا يجوز أخذ زائد عليه معه بعين ~~على الأصح، إلا لمن أعرى PageV00P166 # عرايا في حوائط، فمن كل، خمسة إن كان بألفاظ لا بلفظ على الأرجح، لدفع ~~الضرر، أو للمعروف فيشتري بعضها: ككل الحائط، وبيعه الأصل. وجاز لك: شراء ~~أصل في حائطك بخرصه، إن قصدت المعروف فقط، وبطلت: إن مات قبل الحوز. وهل هو ~~حوز الأصول، أو أن يطلع ثمرها؟ تأويلان. # وزكاتها وسقيها على المعري، وكملت بخلاف الواهب، وتوضع جائحة الثمار: ~~كالموز والمقاثئ، وإن بيعت على الجذ، وإن من عريته لا مهر إن بلغت ثلث ~~المكيلة، ولو من: كصيحاني وبرني. وبقيت لينتهي طيبها وأفردت، أو ألحق ~~أصلها، لا عكسه أو معه، ونظر ما أصيب من البطون إلى ما بقي ms116 في زمنه، لا يوم ~~البيع، ولا يستعجل على الأصح. وفي المزهية التابعة للدار: تأويلان. # وهل هي ما لا يستطاع دفعه: كسماوي وجيش أو وسارق خلاف وتعيبها كذلك وتوضع ~~من العطش وإن قلت كالبقول والزعفران والريحان والقرط والقصب وورق التوت، ~~ومغيب الأصل: كالجزر ولزم المشتري باقيها وإن قل، وإن اشترى أجناسا فأجيح ~~بعضها. وضعت إن بلغت قيمته ثلث الجميع وأجيح منه ثلث مكيلته، وإن تناهت ~~الثمرة، فلا جائحة. كالقصب الحلو، ويابس الحب، وخير العامل في المساقاة بين ~~سقي الجميع أو تركه، إن أجيح الثلث فأكثر، ومستثنى من الثمرة تجاح بما ~~يوضع: يضع عن مشتريه بقدره.. # فصل في بيان اختلاف المتبايعين إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو ~~نوعه: حلفا، وفسخ، ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها، وفي قدره، كمثمونه أو ~~PageV00P167 # قدر أجل، أو رهن، أو حميل: حلفا. # وفسخ، إن حكم به ظاهرا وباطنا: كتناكلهما، وصدق مشتر ادعى الأشبه، وحلف ~~إن فات، ومنه تجاهل الثمن، وإن من وارث، وبدأ البائع، وحلف على نفي دعوى ~~خصمه مع تحقيق دعواه، وإن اختلفا في انتهاء الاجل، فالقول لمنكر التقضي، ~~وفي قبض الثمن أو السلعة: فالأصل بقاؤهما، إلا لعرف: كلحم، أو بقل بان به ~~ولو كثر، وإلا فلا، إن ادعى دفعه بعد الاخذ، وإلا، فهل يقبل؟ أو فيما هو ~~الشأن أو لا؟ أقوال: # وإشهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض مثمنه، وحلف بائعه، إن بادر: كإشهاد ~~البائع بقبضه. وفي البت مدعيه كمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد. # وهل إلا أن يختلف بهما الثمن فكقدره؟ تردد. والمسلم إليه مع فوات العين ~~بالزمن الطويل، أو السلعة: كالمشتري فيقبل قوله، إن ادعى مشبها، وإن ادعيا ~~مالا يشبه: فسلم وسط، وفي موضعه صدق مدعي موضع عقده، وإلا فالبائع، وإن لم ~~يشبه واحد: تحالفا وفسخ: كفسخ ما يقبض بمصر، وجاز بالفسطاط، وقضي بسوقها، ~~وإلا ففي أي مكان منها. # باب في بيان أحكام فصل في شروط السلم باب: شرط السلم: قبض رأس المال كله، ~~أو تأخيره ثلاثا ولو بشرط، وفي فساده بالزيادة، إن لم ms117 تكثر جدا: تردد، وجاز ~~بخيار لما يؤخر، إن لم ينقد، وبمنفعة معين، وبجزاف، وتأخير حيوان بلا شرط، ~~وهل الطعام والعرض كذلك، إن كيل وأحضر، أو كالعين؟ تأويلان ورد زائف وعجل، ~~وإلا فسد ما يقابله لا الجميع على الأحسن والتصديق فيه: كطعام من بيع، ~~PageV00P168 # ثم لك أو عليك الزيد والنقص المعروف، وإلا فلا رجوع لك، إلا بتصديق أو ~~بينة لم تفارق، وحلف لقد أوفى ما سمى، أو لقد باعه على ما كتب به إليه، إن ~~أعلم مشتريه، وإلا حلفت ورجعت، وإن أسلمت عرضا فهلك بيدك فهو منه: إن أهمل، ~~أو أودع، أو على الانتفاع، ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق، ونقض السلم ~~وحلف، وإلا خير الآخر، وإن أسلمت حيوانا أو عقارا: فالسلم ثابت، ويتبع ~~الجاني، وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين، ولا شيئا في أكثر منه أو أجود: ~~كالعكس،, إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر في الاعرابية، وسابق الخيل لا ~~هملاج، إلا كبرذون، وجمل: كثير الحمل، وصحح، وبسبقه، وبقوة البقرة ولو أنثى ~~وكثرة لبن الشاة، وظاهرها عموم الضأن. وصحح خلافه، وكصغيرين في كبير وعكسه، ~~أو صغير في كبير وعكسه، إن لم يؤد إلى المزابنة، وتؤولت على خلافه: كالآدمي ~~والغنم وكجذع طويل غليظ في غيره، وكسيف قاطع في سيفين دونه، وكالجنسين، ولو ~~تقاربت المنفعة: كرقيق القطن والكتان، لا جمل في جملين مثله عجل أحدهما، ~~وكطير علم، لا بالبيض والذكورة والأنوثة ولو ادميا، وغزل وطبخ إن لم يبلغ ~~النهاية، وحساب، وكتابة. والشئ في مثله: فرض وأن يؤجل بمعلوم زائد على نصف ~~شهر: # كالنيروز، والحصاد والدراس وقدوم الحاج. واعتبر ميقات معظمه، إلا أن يقبض ~~ببلد: كيومين، إن خرج حينئذ ببر، أو بغير ريح. والأشهر بالأهلة، وتمم ~~المنكسر من الرابع، وإلى ربيع حل بأوله وفسد فيه على المقول،. لا في اليوم، ~~وأن يضبط بعادته من: كيل، أو وزن، أو عدد: كالرمان، PageV00P169 # وقيس بخيط، والبيض، أو بحمل أو جرزة في: كفصيل، لا بفدان. أو بتحر وهل ~~بقدر كذا؟ أو يأتي به ويقول كنحوه؟ # تأويلان. وفسد ms118 بمجهول وإن نسبه الغي، وجاز بذراع رجل معين: # كويبة وحفنة، وفي الويبات والحفنات: قولان وإن تبين صفاته التي تختلف بها ~~القيمة في السلم عادة: كالنوع، والجودة، والرداءة، وبينهما. # واللون في الحيوان والثوب، والعسل، ومرعاه، وفي التمر، والحوت، والناحية، ~~والقدر وفي البر وجدته، وملئه، إن اختلف الثمن بهما، وسمراء، أو محمولة ~~ببلد: هما به، ولو بالحمل، بخلاف مصر فالمحمولة، والشام فالسمراء، ونفي، أو ~~غلث. وفي الحيوان وسنه، والذكورة، والسمن، وضديهما، وفي اللحم، وخصيا، ~~وراعيا، أو معلوفا، لا من كجنب، وفي الرقيق، والقد، والبكارة، واللون قال: ~~وكالدعج، وتكلثم الوجه، وفي الثوب والرقة، والصفاقة، وضديهما، وفي الزيت ~~المعصر منه، وبما يعصر به، وحمل في الجيد والردئ على الغالب، وإلا فالوسط، ~~وكونه دينا ووجوده عند: حلوله، وإن انقطع قبله، لا نسل حيوان عين وقل أو ~~حائط، وشرط، إن سمي سلما لا بيعا إزهاؤه، وسعة الحائط وكيفية قبضه، لمالكه، ~~وشروعه وإن لنصف شهر، وأخذه بسرا، أو رطبا لا تمرا. # فإن شرط تتمر الرطب: مضى بقبضه، وهل المزهي كذلك، وعليه الأكثر، أو ~~كالبيع الفاسد؟ PageV00P170 # تأويلان. فإن انقطع: رجع بحصة ما بقي، وهل على القيمة وعليه الأكثر؟ أو ~~على المكيلة؟ # تأويلان. وهل القرية الصغيرة كذلك؟ أو إلا في وجوب تعجيل النقد فيها؟ أو ~~تخالفه فيه وفي السلم لم لا ملك له تأويلات. # وإن انقطع ماله إبان، أو من قرية: خير المشتري في الفسخ والابقاء، وإن ~~قبض البعض: وجب التأخير، إلا أن يرضيا بالمحاسبة، ولو كان رأس المال مقوما. ~~فيما يجوز فيه السلم ويفسد به ويجوز فيما طبخ، واللؤلؤ، والعنبر، والجوهر، ~~والزجاج، والجص والزرنيخ، وأحمال الحطب، والادم، وصوف بالوزن، لا بالجزر، ~~والسيوف، وتور ليكمل، والشراء من دائم العمل: كالخباز، وهو بيع وإن لم يدم ~~فهو سلم: # كاستصناع سيف أو سرج. وفسد بتعيين المعمول منه أو العامل، وإن اشترى ~~المعمول منه واستأجره: جاز، إن شرع: عين عامله أم لا، لا فيما لا يمكن ~~وصفه: # كتراب المعدن، والأرض، والدار، والجزاف، وما لا يوجد، وحديد وإن لم يخرج ~~منه السيوف في ms119 سيوف وبالعكس، ولا كتان غليظ في رقيقه، إن لم يغزلا، وثوب ~~ليكمل، ومصنوع قدم لا يعود هين الصنعة: كالغزل، بخلاف النسج إلا ثياب الخز. ~~وإن قدم أصله: اعتبر الاجل، وإن عاد. # اعتبر فيهما والمصنوعان يعودان ينظر للمنفعة. وجاز قبل زمانه: قبول صفته ~~فقط: كقبل محله في العرض مطلقا. وفي الطعام إن حل إن لم يدفع كراء، ولزم ~~بعدهما: كقاض إن غاب. وجاز أجود وأردأ، لا أقل، إلا عن مثله، ويبرأ مما ~~زاد، ولا دقيق عن قمح، وعكس، وبغير جنسه، إن جاز بيعه قبل قبضه. وبيعه ~~بالمسلم فيه مناجزة، وأن يسلم فيه رأس المال، لا طعام، ولحم بحيواني، وذهب، ~~ورأس المال ورق، وعكسه. وجاز بعد أجله الزيادة ليزيده طولا: كقبله، إن عجل ~~دراهمه، وغزل ينسجه، لا أعرض أو أصفق. PageV00P171 # ولا يلزم دفعه بغير محله ولو خف حمله. # فصل في بيان أحكام القرائض وما يتعلق به يجوز قرض ما يسلم فيه فقط، إلا ~~جارية تحل للمستقرض. وردت، إلا أن تفوت عنده بمفوت البيع الفاسد، فالقيمة. ~~كفاسده، وحرم هديته، إن لم يتقدم مثلها، أو يحدث موجب كرب القراض وعامله. ~~ولو بعد شغل المال على الأرجح، وذي الجاه والقاضي، ومبايعته مسامحة، أو جر ~~منفعة: # كشرط عفن بسالم، ودقيق أو كعك ببلد، أو خبز فرن بملة، أو عين عظم حملها: ~~كسفتجة، إلا إن يعم الخوف، وكعين كرهت إقامتها، إلا أن يقوم دليل على أن ~~القصد نفع المقترض فقط في الجميع: # كفدان مستحصد: خفت مؤنته عليه: يحصده ويدرسه ويرد مكيلته، وملك، ولم يلزم ~~رده، إلا بشرط، أو عادة، كأخذه بغيره محله، إلا العين. # فصل في بيان أحكام المقاصة تجوز المقاصة في ديني العين مطلقا، إن اتحدا ~~قدرا وصفة، حلا أو أحدهما، أم لا. وإن اختلفا صفة مع اتحاد النوع أو ~~اختلافه، فكذلك إن حلا وإلا فلا: كأن اختلفا زنة من بيع، والطعامان من قرض ~~كذلك، ومنعا من بيع، ولو متفقين، ومن بيع وقرض تجوز، إن اتفقا وحلا، لا إن ~~لم يحلا، أو أحدهما. وتجوز في العرضين ms120 مطلقا إن اتحدا جنسا وصفة كأن اختلفا ~~جنسا واتفقا أجلا، وإن اختلفا أجلا منعت إن لم يحلا أو أحدهما. وإن اتحدا ~~جنسا والصفة متفقة أو مختلفة جازت إن اتفق الاجل وإلا فلا مطلقا. # باب الرهن الرهن بذل من له البيع ما يباع، أو غررا، ولو اشترط في العقد ~~وثيقة بحق: كولي، PageV00P172 # ومكاتب، ومأذون، وآبق، وكتابة، واستوفي منها، أو رقبته، إن عجز، وخدمة ~~مدبر، وإن رق جزء فمنه، لا رقبته وهل ينتقل لخدمته؟ قولان: كظهور حبس دار، ~~وما لم يبد صلاحه، وانتظر ليباع، وحاص مرتهنه في الموت والفلس، فإذا صلحت: ~~بيعت فإن وفى: رد ما أخذه، وإلا قدر محاصا بما بقي، لا كأحد الوصيين، وجلد ~~ميتة، وكجنين، وخمر، وإن لذمي، إلا أن تتخلل، وإن تخمر: أهراقه بحاكم، وصح: ~~مشاع، وحيز بجميعه، إن بقي فيه للراهن، ولا يستأذن شريكه، وله أن يقسم ~~ويبيع ويسلم، وله استئجار جزء غيره ويقبضه المرتهن له، ولو أمنا شريكا فرهن ~~حصته للمرتهن، وأمنا الراهن الأول: بطل حوزهما، والمستأجر والمساقي، ~~وحوزهما الأول: كاف والمثلي ولو عينا بيده، إن طبع عليه. # وفضلته، إن علم الأول ورضي ولا يضمنها الأول: كترك الحصة المستحقة أو رهن ~~نصفه، ومعطى دينارا ليستوفي نصفه ويرد نصفه. فإن حل أجل الثاني أولا قسم، ~~إن أمكن. وإلا بيع وقضيا، والمستعار له، ورجع صاحبه بقيمته، أو بما أدى من ~~ثمنه نقلت عليهما، وضمن إن خالف، وهل مطلقا، أو إذا أقر المستعير لمعيره ~~وخالف المرتهن ولم يحلف المعير؟ تأويلان، وبطل بشرط مناف: كأن لا يقبض، ~~وباشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم، وحلف المخطئ الراهن أنه ظن لزوم ~~الدية ورجع، أو في قرض مع دين قديم، وصح في الجديد، وبموت راهنه أو فلسه ~~قبل حوزه، ولو جد فيه، وبإذنه في وطئ، أو إسكان، أو إجارة، ولو لم يسكن، ~~وتولاه المرتهن بإذنه، أو في بيع وسلم، وإلا حلف وبقي الثمن إن لم يأت برهن ~~كالأول: كفوته بجناية، وأخذت قيمته، وبعارية PageV00P173 # أطلقت وعلى الرد، أو رجع اختيارا، فله أخذه، إلا ms121 بفوته بكعتق، أو حبس أو ~~تدبير، أو قيام الغرماء، وغصبا، فله أخذه مطلقا، وإن وطئ غصبا فولده حر، ~~وعجل الملئ الدين أو قيمتها، وإلا بقي وصح بتوكيل مكاتب الراهن في حوزه، ~~وكذا أخوه على الأصح لا محجوره ورقيقيه والقول لطالب تحويزه لأمين. # وفي تعيينه نظر الحاكم، وإن سلمه دون إذنهما، فإن سلمه للمرتهن: ضمن ~~قيمته، وللراهن ضمنها أو الثمن، واندرج صوف تم، وجنين، وفرخ نخل، لا غلة ~~وثمرة، وإن وجدت، ومال عبد، وارتهن إن أقرض، أو باع، أو يعمل له وإن في ~~جعل، لا في معين أو منفعته، ونجم كتابة من أجنبي، وجاز شرط منفعته، إن عينت ~~ببيع، لا قرض وفي ضمانه إذا تلف: تردد، وأجبر عليه، إن شرط ببيع وعين وإلا ~~فرهن ثقة، والحوز بعد مانعه لا يفيد. ولو شهد الأمين. # وهل تكفي بينة على الحوز قبله وبه عمل؟ أو التحويز؟ تأويلان. وفيها ~~دليلهما ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط مرتهنه، وإلا فتأويلان، وبعده فله رده ~~إن بيع بأقل، أو دينه عرضا، وإن أجاز تعجل وبقي إن دبره، ومضى عتق الموسر ~~وكتابته، وعجل. والمعسر يبقى، فإن تعذر بيع بعضه. بيع كله، والباقي للراهن، ~~ومنع العبد من وطئ أمته، المرهون هو معها وحد مرتهن وطئ، إلا بإذن، تقوم ~~بلا ولد، حملت، أم لا. # وللأمين بيعه بإذن في عقده، إن لم يقل: إن لم آت: # كالمرتهن بعده، وإلا مضى فيهما، ولا يعزل الأمين، وليس له إيصاء به. وباع ~~الحاكم، إن امتنع، ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة، ولو لم يأذن، وليس رهنا به ~~إلا أن يصرح بأنه رهن بها، وهل وإن قال ونفقتك في الرهن؟ تأويلان. # ففي افتقار الرهن للفظ مصرح به: تأويلان. وإن أنفق مرتهن على: كشجر خيف ~~عليه: بدئ PageV00P174 # بالنفقة، وتؤولت على عدم جبر الراهن عليه مطلقا، وعلى التقييد بالتطوع ~~بعد العقد، وضمنه مرتهن، إن كان بيده مما يغاب عليه ولم تشهد بينة بكحرقه، ~~ولو شرط البراءة، أو علم احتراق محله، إلا ببقاء بعضه محرقا، وأفتي بعدمه ~~في العلم، وإلا ms122 فلا، ولو اشترط ثبوته، إلا أن يكذبه عدول في دعواه موت ~~دابة، وحلف فيما يغاب عليه أنه تلف بلا دلسة، ولا يعلم موضعه واستمر ضمانه، ~~إن قبض الدين، أو وهب، إلا أن يحضره المرتهن، أو يدعوه لاخذه، فيقول: أتركه ~~عندك. وإن جنى الرهن واعترف راهن: # لم يصدق إن أعدم، وإلا بقي، إن فداه، وإلا أسلم بعد الاجل، ودفع الدين ~~وإن ثبتت، أو اعترفا وأسلمه، فإن أسلمه مرتهنه أيضا، فللمجني عليه بماله، ~~وإن فداه بغير إذنه، ففداؤه في رقبته فقط، إن لم يرهن بماله ولم يبع إلا في ~~الاجل، وإن بإذنه فليس رهنا به، وإذا قضي بعض الدين أو سقط، فجميع الرهن ~~فيما بقي كاستحقاق بعضه، والقول لمدعي نفي الرهنية، وهو كالشاهد في قدر ~~الدين، لا العكس إلى قيمته، ولو بيد أمين على الأصح، ما لم يفت في ضمان ~~الراهن، وحلف مرتهنه، وأخذه إن لم يفتكه، فإن زاد حلف الراهن، وإن نقص: ~~حلفا، وأخذه إن لم يفتكه بقيمته، وإن اختلفا في قيمة تالف: تواصفاه، ثم ~~قوم، فإن اختلفا، فالقول للمرتهن، فإن تجاهلا، فالرهن بما فيه، واعتبرت ~~قيمته يوم الحكم، إن بقي. # وهل يوم التلف أو القبض أو الرهن إن تلف؟ أقوال. وإن اختلفا في مقبوض ~~فقال الراهن عن دين الرهن: وزع بعد حلفهما: كالحمالة. PageV00P175 # باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس للغريم: منع من أحاط ~~الدين بماله من تبرعه، ومن سفره إن حل بغيبته، وإعطاء غيره قبل أجله، أو كل ~~ما بيده: كإقراره لمتهم عليه على المختار والأصح، لا بعضه ورهنه، وفي ~~كتابته: قولان. # وله التزوج، وفي تزوجه أربعا، وتطوعه بالحج: تردد، وفلس حضر أو غاب، إن ~~لم يعلم ملاؤه بطلبه، وإن أتى غيره دينا حل زاد على ماله، أو بقي مالا يفي ~~بالمؤجل فمنع من تصرف مالي، لا في ذمته: # كخلعه، وطلاقه، وقصاصه، وعفوه، وعتق أم ولده. وتبعها مالها. إن قل، وحل ~~به وبالموت ما أجل، ولو دين كراء،. أو قدم الغائب مليا، وإن نكل المفلس، ~~حلف كل: ms123 كهو، وأخذ حصته، ولو نكل غيره على الأصح، وقبل إقراره بالمجلس، أو ~~قربه: إن ثبت دينه بإقرار لا ببينة، وهو في ذمته. # وقبل تعيينه القراض والوديعة، إن قامت بينة بأصله والمختار قبول قول ~~الصانع بلا بينة، وحجر أيضا إن تجدد مال وانفك ولو بلا حكم ولو مكنهم ~~الغريم فباعوا واقتسموا، ثم داين غيرهم، فلا دخول للأولين: كتفليس الحاكم ~~إلا كإرث، وصلة وجناية وبيع ماله بحضرته بالخيار ثلاثا ولو كتبا، أو ثوبي ~~جمعته، إن كثرت قيمتهما، وفي بيع آلة الصانع: تردد وأوجر رقيقه، بخلاف ~~مستولدته، ولا يلزم بتكسب، وتسلف واستشفاع، وعفو للدية، وانتزاع مال رقيقه ~~أو ما وهبه لولده، وعجل بيع الحيوان واستؤني بعقاره، كالشهرين، وقسم بنسبة ~~الديون بلا بينة حصرهم، واستؤني به، إن عرف بالدين في الموت فقط، وقوم ~~مخالف النقد يوم الحصاص، واشترى له منه بما يخصه، PageV00P176 # ومضى إن رخص أو غلا، وهل يشترى في شرط جيد أدناه أو وسطه؟ قولان. وجاز ~~الثمن، إلا لمانع كالاقتضاء وحاصت الزوجة بما أنفقت، وبصداقها: كالموت، لا ~~بنفقة الولد، وإن ظهر دين أو استحق مبيع وإن قبل فلسه: رجع بالحصة كوارث، ~~أو موصى له على مثله، وإن اشتهر ميت بدين، أو علم وارثه وأقبض: رجع عليه، ~~وأخذ ملئ عن معدم، ما لم يجاوز ما قبضه، ثم رجع على الغريم، وفيها البداءة ~~بالغريم، وهل خلاف، أو على التخيير؟ تأويلان: # فإن تلف نصيب غائب: عزل له فمنه: كعين وقف لغرمائه، لا عرض وهل إلا أن ~~يكون بكدينه؟ تأويلان، وترك له قوته، والنفقة الواجبة عليه لظن يسرته ~~وكسوتهم كل دستا معتادا، ولو ورث أباه: بيع لا وهب له، إن علم واهبه أنه ~~يعتق عليه، وحبس لثبوت عسره، إن جهل حاله ولم يسأل الصبر له بحميل بوجهه ~~فغرم، إن لم يأت به ولو أثبت عدمه، أو ظهر ملاؤه إن تفالس، وإن وعد بقضاء ~~وسأل تأخير كاليوم أعطى حميلا بالمال، وإلا سجن: كمعلوم الملاء وأجل لبيع ~~عرضه إن أعطى حميلا بالمال، وإلا سجن. وفي حلفه على عدم الناض ms124 تردد. وإن ~~علم بالناض. لم يؤخر، وضرب مرة بعد مرة، وإن شهد بعسره أنه لا يعرف له مال ~~ظاهر، ولا باطن، حلف كذلك وزاد وإن وجد ليقضين وأنظر. وحلف الطالب إن ادعى ~~عليه علم العدم. # وإن سأل تفتيش داره ففيه تردد، ورجحت بينة الملاء إن بينت، وأخرج المجهول ~~إن طال سجنه بقدر الدين، والشخص، وحبس النساء عند أمينة، أو ذات أمين، ~~والسيد لمكاتبه، والجد، والولد لأبيه، لا عكسه PageV00P177 # كاليمين إلا المنقلبة والمتعلق بها حق لغيره، ولم يفرق بين كالأخوين. ~~والزوجين إن خلا، ولا يمنع مسلما. أو خادما. بخلاف زوجة. وأخرج لحد. أو ~~ذهاب عقله لعوده. واستحسن بكفيل بوجهه لمرض أبويه. وولده. وأخيه وقريب جدا ~~ليسلم لا جمعة. وعيد. وعدو. إلا لخوف قتله. أو أسره. وللغريم أخذ عين ماله ~~المحاز عنه في الفلس لا الموت. ولو مسكوكا. # وآبقا. ولزمه إن لم يجده إن لم يفده غرماؤه. ولو بمالهم. # وأمكن لا بضع. وعصمة. وقصاص. ولم ينتقل لا إن طحنت الحنطة. أو خلط بغير ~~مثل. أو سمن زبده. أو فصل ثوبه أو ذبح كبشه. أو تتمر رطبه. كأجير رعي. ~~ونحوه وذي حانوت فيما به. وراد لسلعة بعيب - وإن أخذت عن دين - وهل القرض ~~كذلك، وإن لم يقبضه مقترضه، أو كالبيع؟ خلاف، وله فك الرهن، وحاص بفدائه. ~~لا بفداء الجاني، ونقض المحاصة إن ردت بعيب وردها، والمحاصة بعيب سماوي، أو ~~من مشتريه، أو أجنبي لم يأخذ أرشه، أو أخذه وعاد لهيئته، وإلا فبنسبة نقصه، ~~ورد بعض ثمن قبض، وأخذها، وأخذ بعضه، وحاص بالفائت: كبيع أم ولدت، وإن مات ~~أحدهما أو باع الولد، فلا حصة، وأخذ الثمرة، والغلة، إلا صوفا تم، أو ثمرة ~~مؤبرة، وأخذ المكري دابته، وأرضه، وقدم في زرعها في الفلس. ثم ساقيه. ثم ~~مرتهنه: والصانع أحق، ولو بموت بما بيده، وإلا فلا. إن لم يضف لصنعته شيئا ~~إلا النسج، فكالمزيد يشارك بقيمته والمكتري بالمعينة، وبغيرها إن قبضت، ولو ~~أديرت وربها بالمحمول وإن لم يكن معها ما لم يقبضه ربه. وفي كون المشتري ms125 ~~أحق بالسلعة يفسخ لفساد البيع، أولا أو في النقد؟ أقوال. # وهو أحق بثمنه، وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت، وقضي بأخذ المدين ~~الوثيقة أو تقطيعها، لا صداق قضي، ولربها ردها إن ادعى سقوطها، ولراهن بيده ~~رهنه بدفع الدين، PageV00P178 # كوثيقة زعم ربها سقوطها، ولم يشهد شاهدها إلا بها. # باب في بيان أسباب الحجر وأحكامه وما يتعلق به المجنون محجور للإفاقة. ~~والصبي لبلوغه بثمان عشرة. أو الحلم أو الحيض. أو الحمل، أو الانبات. وهل ~~إلا في, حق الله تعالى؟ تردد وصدق إن لم يرب، وللولي رد تصرف مميز، وله إن ~~رشد، ولو حنث بعد بلوغه، أو وقع الموقع، وضمن ما أفسد إن لم يؤمن عليه، ~~وصحت وصيته، كالسفيه إن لم يخلط إلى حفظ مال ذي الأب بعده، وفك وصي، ومقدم ~~إلا كدرهم لعيشه، لا طلاقه واستلحاق نسب ونفيه، وعتق مستولدته، وقصاص، ~~ونفيه، وإقرار بعقوبة، وتصرفه قبل الحجر على الإجازة عند مالك، لا ابن ~~القاسم، وعليهما العكس في تصرفه إذا رشد بعده، وزيد في الأنثى دخول زوج ~~بها، وشهادة العدول على صلاح حالها، ولو جدد أبوها حجرا على الأرجح، وللأب ~~ترشيدها قبل دخولها كالوصي، ولو لم يعرف رشدها. وفي مقدم القاضي: خلاف ~~والولي الأب، وله البيع مطلقا، وإن لم يذكر سببه، ثم وصيه، وإن بعد. وهل ~~كالأب، أو إلا الربع فببيان السبب؟ خلاف. # وليس له هبة للثواب، ثم حاكم، وباع بثبوت يتمه، وإهماله وملكه لما بيع. ~~وأنه الأولى، وحيازة الشهود له، والتسوق، وعدم إلغاء زائد، والسداد في ~~الثمن، وفي تصريحه بأسماء الشهود: # قولان، لا حاضن: كجد، وعمل بإمضاء اليسير، وفي حده: تردد، وللولي: ترك ~~التشفع والقصاص فيسقطان، ولا يعفو، ومضى عتقه بعوض: كأبيه إن أيسر، وإنما ~~يحكم: في الرشد وضده، والوصية والحبس المعقب، وأمر الغائب، والنسب، ~~والولاء، PageV00P179 # وحد، وقصاص، ومال يتيم: القضاة وإنما يباع عقاره لحاجة، أو غبطة، أو ~~لكونه موظفا، أو حصة، أو قلت غلته فيستبدل خلافه، أو بين ذميين، أو جيران ~~سوء، أو لإرادة شريكه بيعا ولا مال له، أو لخشية انتقال ms126 العمارة، أو الخراب ~~ولا مال له، أو له والبيع أولى، وحجر على الرقيق إلا بإذن، ولو في نوع ~~فكوكيل مفوض، وله أن يضع ويؤخر ويضيف إن استأنف، ويأخذ قراضا، ويدفعه، ~~ويتصرف في كهبة، وأقيم منها عدم منعه منها ولغير من أذن له القبول بلا إذن، ~~والحجر عليه كالحر، وأخذ مما بيده وإن مستولدته: كعطيته، وهل إن منح للدين؟ ~~أو مطلقا؟ # تأويلان، لا غلته، ورقبته، وإن لم يكن غريم، فكغيره، ولا يمكن ذمي من تجر ~~في: كخمر، إن أتجر لسيده، وإلا فقولان، وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به: # كسل، وقولنج، وحمى قوية، وحامل ستة، ومحبوس لقتل أو لقطع، إن خيف الموت، ~~وحاضر صف القتال، لا كجرب، وملجج ببحر، ولو حصل الهول في غير مؤنته وتداويه ~~ومعاوضة مالية، ووقف تبرعه، إلا لمال مأمون، وهو العقار، فإن مات فمن ~~الثلث. وإلا مضى. # وعلى الزوجة لزوجها ولو عبدا في تبرع زاد على ثلثها. وإن بكفالة وفي ~~إقراضها: قولان وهو جائز حتى يرد فمضى. إن لم يعلم حتى تأيمت، أو مات ~~أحدهما : كعتق العبد. ووفاء الدين وله رد الجميع. إن تبرعت بزائد، وليس لنا ~~بعد الثلث. تبرع إلا أن يبعد. PageV00P180 # مختصر خليل تأليف خليل بن إسحاق الجندي المتوفي سنة 767 ه‍ الجزء السابع ~~دار الكتب العلمية بيروت - لبنان جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية ~~بيروت - لبنان الطبعة الأولى 1416 ه‍ - 1995 م PageV00P181 # باب الصلح الصلح على غير المدعي بيع، أو إجارة وعلى بعضه: هبة وجاز عن ~~دين بما يباع به وعن ذهب بورق. وعكسه. إن حلا، وعجل كمائة دينار ودرهم عن ~~مائتيهما، وعلى الافتداء من يمين، أو السكوت أو الانكار إن جاز على دعوى ~~كل. وعلى ظاهر الحكم، ولا يحل للظالم. فلو أقر بعده أو شهدت بينة لم يعلمها ~~أو أشهد وأعلن أنه يقوم بها أو وجد وثيقته بعده فله نقضه: كمن لم يعلن أو ~~يقر سرا فقط على الأحسن فيهما، لا إن علم ببينته ولم يشهد، أو ادعى ضياع ~~الصك، فقيل له: حقك ms127 ثابت به فائت به، فصالح ثم وجده. وعن إرث زوجة من عرض ~~وورق وذهب بذهب من التركة قدر مورثها منه فأقل أو أكثر. إن قلت الدراهم. # لا من غيرها مطلقا إلا بعرض إن عرف جميعها وحضر، وأقر المدين وحضر، وعن ~~دراهم وعرض تركا بذهب: كبيع وصرف، وإن كان فيها دين فكبيعه، وعن العمد بما ~~قل وكثر لا غرر كرطل من شاة ولذي دين: منعه منه، وإن رد مقوم بعيب، أو ~~استحق رجع بقيمته كنكاح، وخلع، وإن قتل جماعة، أو قطعوا جاز صلح كل، والعفو ~~عنه. وإن صالح مقطوع، ثم نزي فمات: فللولي لا له رده، والقتل بقسامة: ~~كأخذهم الدية في الخطأ، وإن وجب لمريض على رجل جرح عمدا فصالح في مرضه ~~بأرشه أو غيره، ثم مات من مرضه: # جاز ولزم، وهل مطلقا، أو إن صالح عليه، لا ما يؤول إليه؟ تأويلان. ~~PageV00P183 # وإن صالح أحد وليين، فللآخر الدخول معه، وسقط القتل كدعواك صلحه فأنكر، ~~وإن صالح مقر بخطإ بماله: لزمه، وهل مطلقا أو ما دفع؟ تأويلان، لا إن ثبت، ~~وجهل لزومه، وحلف، ورد، إن طلب به مطلقا، أو طلبه ووجد، وإن صالح أحد ولدين ~~وارثين، وإن عن إنكار، فلصاحبه الدخول: الحق لهما في كتاب، أو مطلق إلا ~~الطعام ففيه تردد، إلا أن يشخص، ويعذر إليه في الخروج أو الوكالة فيمتنع، ~~وإن لم يكن غير المقتضى، أو يكون بكتابين، وفيما ليس لهما، وكتب في كتاب: ~~قولان، ولا رجوع، إن اختار ما على الغريم وإن هلك، وإن صالح على عشرة من ~~خمسينه، فللآخر إسلامها، أو أخذ خمسة من شريكه، ويرجع بخمسة وأربعين، ويأخذ ~~الآخر خمسة، وإن صالح بمؤخر عن مستهلك: لم يجز إلا بدراهم، كقيمته فأقل، أو ~~ذهب كذلك، وهو مما يباع به: كعبد آبق، وإن صالح بشقص عن موضحتي عمد وخطأ، ~~فالشفعة بنصف قيمة الشقص وبدية الموضحة، وهل كذلك إن اختلف الجرح؟ تأويلان. # باب في بيان شروط الحوالة وما يتعلق بها شرط الحوالة: رضا المحيل والمحال ~~فقط، وثبوت دين لازم فإن أعلمه ms128 بعدمه وشرط البراءة: صح، وهل إلا أن يفلس أو ~~يموت؟ تأويلان. # وصيغتها، وحلول المحال به وإن كتابة. # لا عليه، وتساوي الدينين قدرا وصفة، وفي تحوله على الأدنى: تردد، ~~PageV00P184 # وأن لا يكون طعاما من بيع: لا كشفه عن ذمة المحال عليه، ويتحول حق المحال ~~على المحال عليه، وإن أفلس أو جحد، إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط، وحلف ~~على نفيه، إن ظن به العلم، فلو أحال بائع على مشتر بالثمن، ثم رد بعيب أو ~~استحق ولم تنفسخ، واختير خلافه، والقول للمحيل، إن ادعي عليه نفي الدين ~~للمحال عليه، لا في دعواه وكالة أو سلفا. # باب في بيان الضمان وأقسامه الضمان شغل ذمة أخرى بالحق، وصح من أهل ~~التبرع: كمكاتب، ومأذون أذن سيدهما، وزوجة، ومريض بثلث، واتبع ذو الرق به ~~إن عتق، وليس للسيد جبره عليه، وعن الميت المفلس، والضامن، والمؤجل حالا، ~~إن كان مما يعجل، وعكسه إن أيسر غريمه أو لم يوسر في الاجل، وبالموسر أو ~~بالمعسر، لا الجميع بدين لازم، أو آيل إليه، لا كتابة بل كجعل، وداين ~~فلانا، ولزم فيما ثبت وهل يقيد بما يعامل به؟ تأويلان وله الرجوع قبل ~~المعاملة، بخلاف احلف وأنا ضامن به، إن أمكن استيفاؤه من ضامنه وإن جهل، أو ~~من له، وبغير إذنه: # كأدائه رفقا لا عنتا فيرد: كشرائه، وهل إن علم بائعه وهو الأظهر؟ ~~تأويلان، لا إن ادعي على غائب فضمن ثم أنكر، أو قال لمدع على منكر: إن لم ~~آتك به لغد فأنا ضامن ولم يأت به، إن لم يثبت حقه ببينة، وهل بإقراره؟ ~~تأويلان: كقول المدعي عليه: أجلني اليوم، فإن لم أوافك غدا فالذي تدعيه علي ~~حق، PageV00P185 # ورجع بما أدى ولو مقوما، إن ثبت الدفع، وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم على ~~الأصح، ورجع بالأقل منه أو قيمته. وإن برئ الأصل: برئ لا عكسه. وعجل بموت ~~الضامن، ورجع وارثه بعد أجله أو الغريم إن تركه، ولا يطالب، إن حضر الغريم ~~موسرا، أو لم يبعد إثباته عليه والقول له في ملائه، وأفاد ms129 شرط أخذ أيهما ~~شاء وتقديمه، أو إن مات كشرط ذي الوجه، أو رب الدين، التصديق في الاحضار، ~~وله طلب المستحق بتخليصه عند أجله، لا بتسليم المال إليه، وضمنه إن اقتضاه ~~لا أرسل به، ولزمه تأخير ربه، المعسر، أو الموسر، إن سكت أو لم يعلم، إن ~~حلف أنه لم يؤخره مسقطا، وإن أنكر، حلف أنه لم يسقط ولزمه، وتأخر غريمه ~~بتأخيره، إلا أن يحلف وبطل، إن فسد متحمل به، أو فسدت: كبجعل من غير ربه ~~لمدينه، وإن ضمان مضمونه، إلا في اشتراء شئ بينهما، أو بيعه، كقرضهما على ~~الأصح، وإن تعدد حملاه أتبع كل بحصته، إلا أن يشترط حمالة بعضهم عن بعض: # كترتبهم ورجع المؤدي بغير المؤدى عن نفسه بكل ما على الملقي، ثم ساواه، ~~فإن اشترى ستة بستمائة بالحمالة فلقي أحدهم: أخذ منه الجميع، ثم إن لقي ~~أحدهم: أخذه بمائة، ثم بمائتين، فإن لقي أحدهما ثالثا: أخذه بخمسين وبخمسة ~~وسبعين: فإن لقي الثالث رابعا: أخذه بخمسة وعشرين وبمثلها، ثم باثني عشر ~~ونصف وبستة وربع، وهل لا يرجع بما يخصه أيضا إذا كان الحق على غيرهم أولا ~~وعليه الأكثر؟ تأويلان. PageV00P186 # وصح بالوجه، وللزوج، رده من زوجته، وبرئ بتسليمه له وإن بسجن، أو بتسليمه ~~نفسه، إن أمره به، إن حل الحق، وبغير مجلس الحكم إن لم يشترط، وبغير بلده، ~~إن كان به حاكم ولو عديما، وإلا أغرم بعد خفيف تلوم، إن قربت غيبة غريمه: ~~كاليوم ولا يسقط الغرم بإحضاره، إن حكم به، لا إن أثبت عدمه، أو موته في ~~غيبته ولو بغير بلده، ورجع به، وبالطلب، وإن في قصاص كأنا حميل بطلبه، أو ~~اشترط نفي المال، أو قال لا أضمن إلا وجهه، وطلبه بما يقوى عليه، وحلف ما ~~قصر، وغرم إن فرط أو هربه، وعوقب، وحمل في مطلق: أنا حميل، وزعيم، وأذين، ~~وقبيل، وعندي وإلي وشبهه على المال على الأرجح والأظهر، لا إن اختلفا، ولم ~~يجب وكيل للخصومة ولا كفيل بالوجه بالدعوى، إلا بشاهد، وإن ادعى بينة ~~بكالسوق أوقفه القاضي عنده. # باب ms130 الشركة الشركة إذن في التصرف لهما مع أنفسهما، وإنما تصح من أهل ~~التوكيل والتوكل، ولزمت بما يدل عرفا: كاشتركنا بذهبين أو ورقين اتفق ~~صرفهما، وبهما منهما، وبعين: وبعرض، وبعرضين مطلقا، وكل بالقيمة يوم أحضر، ~~لا فات، إن صحت، إن خلطا ولو حكما وإلا فالتالف من ربه، وما ابتيع بغيره ~~فبينهما، وعلى المتلف نصف الثمن، وهل إلا أن يعلم بالتلف فله وعليه؟ أو ~~مطلقا إلا أن يدعي الاخذ له؟ تردد. ولو غاب نقد أحدهما إن لم يبعد ولم يتجر ~~لحضوره PageV00P187 # لا بذهب وبورق، وبطعامين، ولو اتفقا، ثم إن أطلقا التصرف وإن بنوع، ~~فمفاوضة. ولا يفسدها: # انفراد أحدهما بشئ، وله أن يتبرع إن استأنف به أو خف، كإعارة آلة، ودفع ~~كسرة، ويبضع، ويقارض ويودع لعذر، وإلا ضمن، ويشارك في معين، ويقيل، ويولى، ~~ويقبل المغيب وإن أبى الآخر، ويقر بدين لمن لا يتهم عليه، ويبيع بالدين، لا ~~الشراء به، ككتابة. وعتق على مال، وإذن لعبد في تجارة أو مفاوضة. واستبد ~~آخذ قراض، ومستعير دابة بلا إذن، وإن للشركة، ومتجر بوديعة بالربح والخسر، ~~إلا أن يعلم شريكه بتعديه في الوديعة، وكل وكيل، فيرد على حاضر لم يتول، ~~كالغائب إن بعدت غيبته، وإلا انتظر، والربح والخسر بقدر المالين، وتفسد ~~بشرط التفاوت، ولكل أجر عمله للآخر. وله التبرع، والسلف، والهبة بعد العقد، ~~والقول لمدعي التلف والخسر، ولآخذ لائق له، ولمدعي النصف، وحمل عليه في ~~تنازعهما، وللاشتراك فيما بيد أحدهما. إلا لبينة على: # كإرثه، وإن قالت لا نعلم تقدمه لها إن شهد بالمفاوضة، ولو لم يشهد ~~بالاقرار بها على الأصح. # ولمقيم بينة بأخذ مائة أنها باقية، إن أشهد بها عند الاخذ، أو قصرت ~~المدة: كدفع صداق عنه في أنه من المفاوضة إلا أن يطول كسنة، وإلا ببينة ~~على: كإرثه، وإن قالت: لا نعلم، وإن أقر واحد بعد تفرق أو موت: فهو شاهد في ~~غير نصيبه، وألغيت نفقتهما وكسوتهما، وإن ببلدين مختلفي السعر: كعيالهما، ~~إن تقاربا، وإلا حسبا كانفراد أحدهما به، وإن اشترى جارية لنفسه، فللآخر ~~ردها، إلا ms131 للوطئ بإذنه، وإن وطئ جارية للشركة بإذنه، أو بغير إذنه وحملت ~~قومت، وإلا فللآخر إبقاؤها، أو مقاواتها، وإن اشترطا نفي الاستبداد فعنان. ~~وجاز لذي طير وذي طيرة: أن يتفقا على الشركة في الفراخ، PageV00P188 # واشتر لي ولك، فوكالة. # وجاز: وانقد عني. إن لم يقل وأبيعها لك، وليس له حبسها، إلا أن يقول: ~~واحبسها، فكالرهن، وإن أسلف غير المشتري جاز، إلا لكبصيرة المشتري، وأجبر ~~عليها، إن اشترى شيئا بسوقه، لا لكسفر وقنية، وغيره حاضر لم يتكلم من ~~تجاره، وهل وفي الزقاق لا كبيته؟ قولان. # وجازت بالعمل، إن اتحد، أو تلازم، وتساويا فيه، أو تقاربا، وحصل التعاون، ~~وإن بمكانين، وفي جواز إخراج كل آلة واستئجاره من الآخر، أو لا بد من ملك ~~أو كراء؟ تأويلان: # كطبيبين اشتركا في الدواء، وصائدين في البازين. وهل وإن افترقا؟ رويت ~~عليهما، وحافرين بكركاز، ومعدن، ولم يستحق وارثه بقيته، وأقطعه الإمام، ~~وقيد بما لم يبد ولزمه ما يقبله صاحبه وضمانه وإن تفاصلا، وألغي مرض كيومين ~~وغيبتهما، لا إن كثر، وفسدت باشتراطه ككثير الآلة، وهل يلغى اليومان ~~كالصحيحة تردد، وباشتراكهما بالذمم أن يشتريا بلا مال، وهو بينهما، وكبيع ~~وجيه مال خامل بجزء من ربحه، وكذي رحى وذي بيت، وذي دابة ليعملوا، إن لم ~~يتساو الكراء وتساووا في الغلة، وترادوا الأكرية، وإن اشترط عمل رب الدابة: ~~فالغلة له، وعليه كراؤهما، وقضي على شريك فيما لا ينقسم أن يعمر أو يبيع: # كذي سفل، إن وهي وعليه التعليق والسقف، وكنس مرحاض لا سلم، وبعدم زيادة ~~العلو، إلا الخفيف وبالسقف للأسفل، وبالدابة للراكب، لا متعلق بلجام، ~~PageV00P189 # وإن أقام أحدهم رحى إذ أبيا، فالغلة لهم ويستوفي منها: ما أنفق، وبالاذن ~~في دخول جاره لاصلاح جدار ونحوه، وبقسمته، إن طلبت لا بطوله عرضا، وبإعادة ~~الساتر لغيره، إن هدمه ضررا، لا لاصلاح أو هدم وبهدم بناء بطريق، ولو لم ~~يضر وبجلوس باعة بأفنية الدور للبيع إن خف، وللسابق: كمسجد، وبسد كوة فتحت ~~أريد سد خلفها، وبمنع دخان: كحمام، ورائحة: كدباغ وأندر قبل بيت، ومضر ~~بجدار، واصطبل، ms132 أو حانوت قبالة باب، وبقطع ما أضر من شجرة بجدار، إن تجددت، ~~وإلا فقولان، لا مانع: ضوء، وشمس، وريح، إلا لأندر وعلو بناء وصوت ككمد، ~~وباب بسكة نافذة، وروشن وساباط لمن له الجانبان، بسكة نفذت، وإلا، فكالملك ~~لجميعهم، إلا بابا إن نكب، وصعود نخلة، وأنذر بطلوعه، وندب: إعارة جداره ~~لغرز خشبة، وإرفاق بماء، وفتح باب. وله أن يرجع، وفيها: إن دفع ما أنفق أو ~~قيمته. وفي موافقته ومخالفته: # تردد. # فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع لكل، فسخ المزارعة، إن لم يبذر، وصحت، ~~إن سلما من كراء الأرض بممنوع، وقابلها مساو، وتساويا، إلا لتبرع بعد ~~العقد، وخلط بذر إن كان، ولو بإخراجهما، فإن لم ينبت بدر أحدهما وعلم: لم ~~يحتسب به، إن غر. وعليه مثل نصف النابت. وإلا فعلى كل: نصف بذر الآخر، ~~والزرع بينهما: # كأن تساويا في الجميع، أو قابل بذر أحدهما: عمل أو أرضه وبذره، أو بعضه، ~~إن لم ينقص ما للعامل عن نسبة بذره، أو لأحدهما الجميع، إلا العمل، ~~PageV00P190 # إن عقدا بلفظ الشركة، لا الإجارة، أو مطلقا، كإلغاء أرض، وتساويا غيرها ~~أو لأحدهما أرض رخيصة وعمل على الأصح. # وإن فسدت وتكافآ عملا، فبينهما، وترادا غيره، وإلا فللعامل، وعليه ~~الأجرة، كان له بذر مع عمل، أو أرض، أو كل لكل. # باب في بيان أحكام الوكالة صحة الوكالة في قابل النيابة من فسخ، وقبض حق ~~وعقوبة، وحوالة، وإبراء - وإن جهله الثلاثة - وحج، وواحد في خصومة، وإن كره ~~خصمه، لا إن قاعد خصمه: كثلاث، إلا لعذر وحلف في: كسفر، وليس له حينئذ: ~~عزله، ولا له عزل نفسه، ولا الاقرار، إن لم يفوض له، أو يجعل له ولخصمه ~~اضطراره إليه قال وإن قال أقر عني بألف، فإقرار، لا في: كيمين، ومعصية: ~~كظهار بما يدل عرفا، لا بمجرد وكلتك، بل حتى يفوض فيمضي النظر، إلا أن يقول ~~وغير النظر، إلا الطلاق، وإنكاح بكره، وبيع دار سكناه وعبده، أو يعين بنص ~~أو قرينة، وتخصص، وتقيد بالعرف، فلا يعده إلا على بيع، فله طلب ms133 الثمن ~~وقبضه، أو اشتراء فله قبض المبيع ورد المغيب، إن لم يعينه موكله، وطولب ~~بثمن ومثمن، ما لم يصرح بالبراءة كبعثني فلان لتبيعه، لا لاشتري منك، ~~PageV00P191 # وبالعهدة، ما لم يعلم، وتعين في المطلق نقد البلد 2 ولائق به، إلا أن ~~يسمي الثمن، فتردد، وثمن المثل وإلا خير، كفلوس، إلا ما شأنه ذلك لخفته، ~~كصرف ذهب بفضة إلا أن يكون الشأن، وكمخالفته مشترى عين، أو سوقا، أو زمانا ~~أو بيعه بأقل، أو اشترائه بأكثر كثيرا، إلا كدينارين في أربعين وصدق في ~~دفعهما وإن سلم، من لم يطل، وحيث خالف في اشتراء لزمه، إن لم يرضه موكله، ~~كذي عيب، إلا أن يقل، وهو فرصة، أو في بيع، فيخير موكله، ولو ربويا بمثله، ~~إن لم يلتزم الوكيل الزائد على الأحسن لا إن زاد في بيع، أو نقص في اشتراء، ~~أو اشتر بها فاشترى في الذمة ونقدها وعكسه، أو شاة بدينار فاشترى به اثنتين ~~لم يمكن إفرادهما وإلا خير في الثانية، أو أخذ في سلمك حميلا، أو رهنا ~~وضمنه قبل علمك به، ورضاك وفي بذهب بدراهم، وعكسه، قولان، وحنث بفعله في لا ~~أفعله إلا بنية، ومنع ذمي في بيع أو شراء أو تقاض وعدو على عدوه، والرضا ~~بمخالفته في سلم، إن دفع له الثمن، وبيعه لنفسه ومحجوره بخلاف زوجته ~~ورقيقه. إن لم يحاب. واشتراؤه من يعتق عليه إن علم ولم يعينه موكله وعتق ~~عليه، وإلا فعلى آمره، وتوكيله إلا أن لا يليق به أو يكثر، فلا ينعزل ~~الثاني بعزل الأول وفي رضاه إن تعدى به تأويلان، ورضاه بمخالفته في سلم إن ~~دفع الثمن بمسماه أو بدين إن فات، وبيع، فإن وفى بالتسمية، أو القيمة، وإلا ~~غرم، وإن سأل غرم التسمية، أو القيمة، ويصبر ليقبضها، ويدفع الباقي: جاز، ~~إن كانت قيمته مثلها فأقل، وإن أمره PageV00P192 # ببيع سلعة فأسلمها في طعام: أغرم التسمية أو القيمة، واستؤني بالطعام ~~لأجله فبيع وغرم النقص، والزيادة لك، وضمن، إن أقبض الدين ولم يشهد أو باع ~~بكطعام. نقدا ما لا يباع ms134 به وادعى الاذن، فنوزع، أو أنكر القبض، فقامت ~~البينة، فشهدت بينة بالتلف: كالمديان، ولو قال غير المفوض: قبضت وتلف، برئ ~~ولم يبرأ الغريم، إلا ببينة، ولزم الموكل: غرم الثمن إلى أن يصل لربه، إن ~~لم يدفعه له وصدق في الرد: كالمودع، فلا يؤخر للاشهاد، ولاحد الوكيلين: ~~الاستبداد، إلا لشرط، وإن بعت وباع، فالأول، إلا بقبض، ولك قبض سلمه لك، إن ~~ثبت ببينة، والقول لك إن ادعى الاذن، أو صفة له، إلا أن يشتري بالثمن، ~~فزعمت أنك أمرته بغيره، وحلف: كقوله: أمرت ببيعه بعشرة، وأشبهت، وقلت ~~بأكثر، وفات المبيع بزوال عينه، أو لم يفت، ولم تحلف. وإن وكلته على أخذ ~~جارية فبعث بها فوطئت، ثم قدم بأخرى، وقال هذه لك، والأولى وديعة، فإن لم ~~يبين وحلف: أخذها، إلا أن تفوت بكولد أو تدبير، إلا لبينة، ولزمتك الأخرى، ~~وإن أمرته بمائة، فقال: أخذتها بمائة وخمسين، فإن لم تفت: خيرت في أخذها ~~بما قال، وإلا لم يلزمك إلا المائة، وإن ردت دراهمك لزيف، فإن عرفها ~~مأمورك: لزمتك وهل، وإن قبضت؟ تأويلان: وإلا فإن قبلها، حلفت وهل مطلقا، أو ~~لعدم المأمور ما دفعت إلا جيادا في علمك ولزمته؟ تأويلان، وإلا حلف كذلك، ~~وحلف البائع، وفي المبدأ: تأويلان. وانعزل بموت موكله، إن علم، وإلا ~~فتأويلان، وفي عزله بعزله. ولم يعلم: خلاف وهل لا تلزم، أو إن وقعت بأجرة ~~أو PageV00P193 # جعل، فكهما، وإلا لم تلزم؟ تردد. # باب في بيان الاقرار يؤاخذ المكلف، بلا حجر بإقراره لأهل لم يكذبه، ولم ~~يتهم، كالعبد في غير المال، وأخرس، ومريض، إن ورثه ولد لابعد أو لملاطفه، ~~أو لمن لم يرثه، أو المجهول حاله: # كزوج علم بغضه لها أو جهل، وورثه، ابن أو بنون، إلا أن تنفرد بالصغير، ~~ومع الإناث والعصبة، قولان كإقراره للولد العاق أو لامه، أو لأن من لم يقر ~~له أبعد وأقرب، لا المساوي والأقرب، كأخرني لسنة، وأنا أقر، ورجع للخصومة. # ولزم لحمل، إن وطئت، ووضع لأقله، وإلا فلأكثره، وسوى بين توأميه، إلا ~~لبيان الفضل بعلي، أو في ms135 ذمتي أو عندي، أو أخذت منك، ولو زاد إن شاء الله، ~~أو قضى، أو وهبته لي، أو بعته، أو وفيته، أو أقرضتني، أو ما أقرضتني، أو ~~ألم تقرضني، أو ساهلني، أو أتزنها مني، أو لاقضيتك اليوم، أو نعم، أو بلى، ~~أو أجل جوابا لا ليس لي عندك، أو ليست لي ميسرة لا أقر، أو: علي، أو: على ~~فلان، أو من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها، وفي حتى يأتي وكيلي وشبهه، أو ~~اتزن، أو خذ: قولان: كذلك علي ألف فيما أعلم، أو أظن، أو علمي، ولزم إن ~~نوكل في ألف من ثمن خمر، أو عبد، ولم أقبضه كدعواه الربا، وأقام بينة أنه ~~راباه في ألف، لا إن أقامها على إقرار المدعي أنه لم يقع بينهما إلا الربا، ~~أو اشتريت خمرا بألف، أو اشتريت عبدا بألف ولم أقبضه، PageV00P194 # أو أقررت بكذا وأنا صبي، كانا مبرسم إن علم تقدمه أو أقر اعتذارا، أو ~~بقرض شكرا على الأصح، وقبل أجل مثله في: بيع، لا قرض، وتفسير ألف في: كألف، ~~ودرهم، وخاتم فصه لي نسقا، إلا في غصب، فقولان، لا بجذع، وباب في له من هذه ~~الدار، أو الأرض: كفي على الأحسن، ومال نصاب والأحسن تفسيره: كشئ، وكذا، ~~وسجن له، وكعشرة ونيف، وسقط في كمائة وشئ وكذا، درهما وعشرون وكذا، وكذا ~~أحد وعشرون وكذا، وكذا أحد عشر وبضع أو دراهم ثلاثة وكثيرة، أو لا كثيرة ~~ولا قليلة أربعة، ودرهم، المتعارف، وإلا فالشرعي، وقبل غشه ونقصه إن وصل، ~~ودرهم مع درهم، أو تحته، أو فوقه، أو عليه، أو قبله، أو بعده، أو فدرهم، أو ~~ثم درهم درهمان، وسقط في، لا بل ديناران، ودرهم درهم، أو بدرهم درهم، وحلف ~~ما أراداهما، كإشهاد في ذكر بمائة وفي آخر بمائة، وبمائة، وبمائتين، ~~الأكثر، وجل المائة أو قربها، أو نحوها الثلثان، فأكثر وبالاجتهاد، وهل ~~يلزمه في عشرة في عشرة، عشرون، أو مائة، قولان وثوب في صندوق، وزيت في جرة ~~وفي لزوم ظرفه، قولان، لا دابة في اصطبل، وألف، إن ms136 استحل أو أعارني، لم ~~يلزم كإن حلف في غير الدعوى، أو إن شهد فلان غير العدل وهذه الشاة أو هذه ~~الناقة، لزمته الشاة، وحلف عليها، وغصبته من فلان، لا بل من آخر، فهو ~~للأول، وقضي للثاني بقيمته. # ولك أحد ثوبين عين وإلا فإن عين المقر له أجودهما. حلف، وإن قال لا أدري. ~~حلفا على نفي العلم واشتركا، والاستثناء هنا. كغيره، وصح له الدار والبيت ~~لي، وبغير الجنس. كألف، إلا PageV00P195 # عبدا، وسقطت قيمته، وإن أبرأ فلانا مما له قبله. أو من كل حق، أو أبرأه. ~~برئ مطلقا، ومن القذف والسرقة، فلا تقبل دعواه، وإن بصك، إلا ببينة، أنه ~~بعده، وإن أبرأه مما معه. برئ من الأمانة لا الدين. # فصل في بيان الاستلحاق إنما يستلحق الأب مجهول النسب، إن لم يكذبه العقل ~~لصغره، أو العادة إن لم يكن رقا لمكذبه أو مولى. لكنه يلحق به. وفيها أيضا. ~~يصدق. وإن أعتقه مشتريه إن لم يستدل على كذبه. # وإن كبر أو مات وورثه إن ورثه ابن، أو باعه ونقض ورجع بنفقته إن لم تكن ~~له خدمة على الأرجح، وإن ادعى استيلادها بسابق، فقولان، فيها: وإن باعها ~~فولدت فاستلحقه: لحق ولم يصدق فيها، إن اتهم بمحبة، أو عدم ثمن، أو وجاهة، ~~ورد ثمنها، ولحق به الولد مطلقا، وإن اشترى مستلحقة والملك لغيره: عتق ~~كشاهد ردت شهادته، وإن استلحق غير ولد: لم يرثه إن كان وارث، وإلا فخلاف ~~وخصه المختار بما إذا لم يطل الاقرار، وإن قال لأولاد أمته: أحدهم ولدي: ~~عتق الأصغر، وثلثا الأوسط، وثلث الأكبر. # وإن افترقت أمهاتهم: فواحد بالقرعة، وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر واختلطا ~~عينته القافة، وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها أخرى لا تلحق به واحدة ~~منهما، وإنما تعتمد القافة على أب لم يدفن وإن أقر عدلان بثالث. ثبت النسب، ~~وعدل يحلف معه ويرث ولا نسب وإلا فحصة المقر. كالمال. # وهذا أخي، بل هذا، فللأول نصف إرث أبيه، وللثاني نصف ما بقي، وإن ترك أما ~~وأخا، فأقرت بأخ. فله ms137 منها السدس، وإن أقر ميت بأن فلانة جاريته ولدت منه ~~فلانة ولها PageV00P196 # ابنتان أيضا ونسيتها الورثة، والبينة، فإن أقر بذلك الورثة. فهن أحرار، ~~ولهن ميراث بنت، وإلا لم يعتق شئ. وإن استلحق ولدا ثم أنكره. ثم مات الولد. ~~فلا يرثه ووقف ماله فإن مات فلورثته وقضي دينه وإن قام غرماؤه وهو حي: ~~أخذوه. # باب في أحكام الوديعة وما يتعلق بها الايداع: توكيل بحفظ مال تضمن بسقوط ~~شئ عليها، لا إن انكسرت في نقل مثلها، وبخلطها، إلا كقمح بمثله، أو دراهم ~~بدنانير للاحراز، ثم إن تلف بعضه: فبينكما، إلا أن يتميز، وبانتفاعه بها أو ~~سفره، إن قدر على أمين، إلا أن ترد سالمة. # وحرم سلف: مقوم ومعدوم، وكره النقد والمثلي: كالتجارة، والربح له، وبرئ ~~إن رد غير المحرم إلا بإذن، أو يقول: أن احتجت فخذ وضمن المأخوذ فقط أو ~~بقفل بنهي، أو بوضع بنحاس في أمره بفخار، لا إن زاد قفلا، أو عكس في ~~الفخار، أو أمر بربط بكم فأخذها باليد: كجيبه على المختار، وبنسيانها في ~~موضع أيداعها. # وبدخوله الحمام بها، وبخروجه بها يظنها له فتلفت، لا إن نسيها في كمه ~~فوقعت ولا إن شرط - عليه الضمان، وبإيداعها وإن بسفر لغير زوجة وأمة اعتيدا ~~بذلك إلا لعورة حدثت، أو لسفر عند عجز الرد، وإن أودع بسفر، ووجب الاشهاد ~~بالعذر، وبرئ، إن رجعت سالمة، وعليه استرجاعها إن نوى الإياب وببعثه بها، ~~وبإنزائه عليها فمتن، وإن من الولادة كأمة زوجها فماتت من الولادة، ~~وبجحدها، ثم في قبول بينة الرد خلاف وبموته ولم يوص، ولم توجد، إلا لكعشر ~~سنين، وأخذها إن، ثبت بكتابة عليها PageV00P197 # أنها له: أن ذلك خطه، أو خط الميت، وبسعيه بها لمصادر، وبموت المرسل معه ~~لبلد، إن لم يصل إليه، وبكلبس الثوب، وركوب الدابة، والقول له أنه ردها ~~سالمة، إن أقر بالفعل، وإن أكراها لمكة ورجعت بحالها، إلا أنه حبسها عن ~~أسواقها: فلك قيمتها يوم كرائه ولا كراء أو أخذه وأخذها، وبدفعها مدعيا أنك ~~أمرته به، وحلفت وإلا حلف، وبرئ، إلا ms138 ببينة على الآمر، ورجع على القابض، ~~وإن بعثت إليه بمال، فقال: تصدقت به علي وأنكرت: فالرسول شاهد وهل مطلقا؟ ~~أو إن كان المال بيده؟ تأويلان. # وبدعوى الرد على وارثك. أو المرسل إليه المنكر: # كعليك، إن كانت له بينة به مقصودة لا بدعوى التلف، أو عدم التلف أو ~~الضياع، وحلف المتهم. ولم يفده شرط نفيها، فإن نكل: حلفت ولا إن شرط الدفع ~~للمرسل إليه بلا بينة، وبقوله. تلفت قبل أن تلقاني بعد منعه دفعها كقوله ~~بعده بلا عذر، لا إن قال: لا أدري متى تلفت، وبمنعها حتى يأتي الحاكم إن لم ~~تكن بينة، لا إن قال ضاعت منذ سنين، وكنت أرجوها ولو حضر صاحبها كالقراض، ~~وليس له الاخذ منها لمن ظلمه بمثلها. # ولا أجرة حفظها، بخلاف محلها، ولكل فتركها، وإن أودع صبيا، أو سفيها أو ~~أقرضه، باعه فأتلف، لم يضمن، وإن بإذن أهله، وتعلقت بذمة المأذون عاجلا، ~~وبذمة غيره إذا عتق، إن لم يسقطه السيد. وإن قال: هي لاحدكما ونسيته، ~~تحالفا. وقسمت بينهما وإن أودع اثنين: جعلت بيد الاعدل. # باب في بيان أحكام العارية صح وندب: إعارة مالك منفعة بلا حجر: وإن ~~مستعيرا، PageV00P198 # لا مالك انتفاع من أهل التبرع عليه عينا لمنفعة مباحة، لا كذمي مسلما ~~وجارية لوطئ، أو خدمة لغير محرم، أو لمن لا تعتق عليه، وهي لها، والأطعمة ~~والنقود: قرض بما يدل، وجاز: أعني بغلامك لأعينك إجارة وضمن المعيب عليه، ~~إلا لبينة. وهل، وإن شرط نفيه؟ تردد لا غيره ولو بشرط، وحلف فيما علم أنه ~~بلا سببه. كسوس: أنه ما فرط وبرئ في كسر: كسيف، إن شهد له أنه معه في ~~اللقاء، أو ضرب به ضرب مثله، وفعل المأذون، ومثله ودونه، لا أضر وإن زاد ما ~~تعطب به، فله قيمتها، أو كراؤه: كرديف، واتبع إن أعدم ولم يعلم بالإعارة، ~~وإلا فكراؤه، ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه، وإلا فالمعتاد، وله ~~الاخراج في: # كبناء، إن دفع ما أنفق، وفيها أيضا قيمته، وهل خلاف، أو قيمته أن لم ~~يشتره، أو إن ms139 طال أو إن اشتراه بغبن كثير؟ تأويلات. # وإن انقضت مدة البناء والغرس: فكالغصب، وإن ادعاها الآخذ والمالك: ~~الكراء: فالقول له، إلا أن يأنف مثله، كزائد المسافة إن لم يزد، وإلا ~~فللمستعير في نفي الضمان والكراء، وإن برسول مخالف كدعواه رد ما لم يضمن، ~~وإن زعم أنه مرسل لاستعارة حلي وتلف ضمنه مرسله، إن صدقه، وإلا حلف وبرئ، ~~ثم حلف الرسول وبرئ وإن اعترف بالعداء: ضمن الحر والعبد في ذمته، إن عتق، ~~وإن قال أوصلته لهم: فعليه وعليهم اليمين. ومؤنة أخذها على المستعير: كردها ~~علي الأظهر، وفي علف الدابة: قولان. # باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه PageV00P199 # الغصب، أخذ مال، قهرا، تعديا، بلا حرابة. # وأدب مميز كمدعيه على صالح، وفي حلف المجهول: قولان. # وضمن بالاستيلاء، وإلا فتردد: كأن مات، أو قتل عبد قصاصا، أو ركب، أو ~~ذبح، أو جحد وديعة، أو أكل بلا علم، أو أكره غيره على التلف، أو حفر بئرا ~~تعديا. # وقدم عليه المردي، إلا لمعين فسيان، أو فتح قيد عبد لئلا يأبق أو على غير ~~عاقل، إلا بمصاحبة ربه، أو حرزا لمثلي، ولو بغلاء بمثله وصبر لوجوده، ~~ولبلده ولو صاحبه، ومنع منه للتوثق، ولا رد له: كإجازته بيعه معيبا زال، ~~وقال أجزت لظن بقائه: # كنقرة صيغت، وطين لبن، وقمح طحن، وبذر زرع، وبيض أفرخ، إلا ما باض، إن ~~حضن، وعصير تخمر، وإن تخلل، خير: كتخللها لذمي، وتعين لغيره وإن صنع كغزل ~~وحلي وغير مثلي: فقيمته يوم غصبه، وإن جلد ميتة لم يدبغ، أو كلبا ولو قتله ~~تعديا، وخير في الأجنبي، فإن تبعه تبع هو الجاني، فإن أخذ ربه أقل: فله ~~الزائد من الغاصب فقط، وله هدم بناء عليه، وغلة مستعمل، وصيد عبد، وجارح، ~~وكراء أرض بنيت، كمركب نخر، وأخذ ما لا عين له قائمة، وصيد شبكة وما أنفق ~~في الغلة، وهل إن أعطاه فيه متعدد عطاء فبه؟ أو بالأكثر منه ومن القيمة ~~تردد وإن وجد غاصبه بغيره وغير محله: فله تضمينه، ومعه أخذه إن لم يحتج ~~لكبير حمل، لا ms140 إن هزلت جارية، أو نسي عبد صنعة ثم عاد أو خصاه فلم ينقص، أو ~~جلس على ثوب غيره في صلاة، أو دل لصا، أو أعاد مصوغا على حاله، وعلى غيرها ~~فقيمته: # ككسره، أو غصب منفعة فتلفت الذات أو أكله مالكه ضيافة، أو نقصت للسوق، أو ~~رجع بها من سفر ولو بعد: كسارق، وله في تعدي كمستأجر: كراء الزائد، إن ~~سلمت، وإلا خير فيه، وفي قيمتها وقته PageV00P200 # وإن تعيب، وإن قل ككسر نهديها، أو جني هو أو أجنبي. حير فيه: كصبغه في ~~قيمته وأخذ ثوبه، ودفع قيمة الصبغ، وفي بنائه في أخذه، ودفع قيمة نقضه بعد ~~سقوط كلفة لم يتولها، ومنفعة البضع، والحر بالتفويت. كحر باعه وتعذر رجوعه، ~~ومنفعة غيرهما بالفوات، وهل يضمن شاكيه لمغرم زائدا على قدر الرسول إن ظلم، ~~أو الجميع، أو لا؟ أقوال وملكه إن اشتراه، ولو غاب أو غرم قيمته إن لم يموه ~~ورجع عليه بفضلة أخفاها، والقول له في تلفه ونعته وقدره، وحلف: # كمشتر منه، ثم غرم لآخر رؤيته، ولربه: إمضاء بيعه، ونقض عتق المشتري، ~~وإجازته وضمن مشتر لم يعلم في عمد، لا سماوي، وغلة، وهل الخطأ كالعمد؟ ~~تأويلان، وارثه، وموهوبه إن علما: كهو، وإلا بدئ بالغاصب، ورجع عليه بغلة ~~موهوبه، فإن أعسر: فعلى الموهوب، ولفق شاهد بالغصب لآخر على إقراره بالغصب: ~~كشاهد بملكك: لثان بغصبك. وجعلت ذا يد، لا مالكا، إلا أن تحلف مع شاهد ~~الملك، ويمين القضاء وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق، حدت له، ~~والمتعدي: جان على بعض غالبا، فإن أفات المقصود: كقطع ذنب دابة ذي هيئة، أو ~~أذنها، أو طيلسانه، أو لبن شاة هو المقصود، وقلع عيني عبد أو يديه فله أخذه ~~ونقصه، أو قيمته، وإن لم يفته فنقصه: كلبن بقرة. ويد عبد أو عينه، وعتق ~~عليه، إن قوم، ولا منع لصاحبه في الفاحش على الأرجح، ورفا الثوب مطلقا، وفي ~~أجرة الطبيب: قولان. # فصل في بيان أحكام الاستحقاق وهو رفع ملك بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك ~~بغير عوض وإن ms141 زرع فاستحقت فإن لم ينتفع بالزرع: أخذ بلا شئ، وإلا فله قلعه، ~~إن لم يفت وقت ما تراد له، وله أخذه بقيمته على المختار، PageV00P201 # وإلا فكراء السنة: كذي شبهة، أو جهل حاله وفاتت بحرثها فيما بين مكر ~~ومكتر، وللمستحق أخذها، ودفع كراء الحرث فإن أبى قيل له أعط كراء سنة، وإلا ~~أسلمها بلا شئ، وفي سنين يفسخ أو يمضي، إن عرف النسبة، ولا خيار للمكتري ~~للعهدة، وانتقد إن انتقد الأول، وأمن هو والغلة لذي الشبهة أو المجهول ~~للحكم: # كوارث وموهوب، ومشتر منه، إن لم يعلموا بخلاف ذي دين على وارث: كوارث طرأ ~~على مثله، إلا أن ينتفع. وإن غرس، أو بنى: قيل للمالك أعطه قيمته قائما، ~~فإن أبى: فله دفع قيمة الأرض، فإن أبى: فشريكان بالقيمة يوم الحكم، إلا ~~المحبسة: فالنقض، وضمن قيمة المستحقة، وولدها يوم الحكم، والأقل، إن أخذ ~~دية لا صداق حرة أو غلتها، وإن هدم مكتر تعديا: فللمستحق النقض (2) وقيمة ~~الهدم، وإن أبرأه مكريه كسارق عبد، ثم استحق، بخلاف مستحق مدعي حرية، إلا ~~القليل، وله هدم مسجد، وإن استحق بعض: فكالمبيع، ورجع للتقويم وله ترد أحد ~~عبدين استحق أفضلهما بحرية. كأن صالح عن عيب بآخر، وهل يقوم الأول يوم ~~الصلح أو يوم البيع؟ تأويلان، وإن صالح فاستحق ما بيد مدعيه: رجع في مقر به ~~لم يفت، وإلا ففي عوضه: كإنكار على الأرجح، لا إلى الخصومة، وما بيد المدعى ~~عليه، ففي الانكار يرجع بما دفع، وإلا فبقيمته، وفي الاقرار لا يرجع: # كعلمه صحة ذلك بائعه، لا إن قال داره، وفي عرض بعرض بما خرج من يده أو ~~قيمته، إلا نكاحا وخلعا، وصلح عمد، ومقاطعا به عن عبد أو مكاتب أو عمرى، ~~وإن أنفذت وصية مستحق برق: لم يضمن وصي وحاج: إن عرف بالحرية، وأخذ السيد ~~ما بيع، ولم يفت بالثمن: كمشهود بموته، إن عذرت بينته، وإلا فكالغاصب، وما ~~فات، PageV00P202 # فالثمن: كما لو دبر، أو كبر صغير. # باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها الشفعة أخذ شريك ولو ذميا باع ms142 المسلم ~~لذمي: كذميين تحاكموا إلينا، أو محبسا ليحبس: كسلطان لا محبس عليه، أو ~~ليحبس وجار وإن ملك تطرفا، وناظر وقف، وكراء، وفي ناظر الميراث. # قولان ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة، ولو موصى ببيعه للمساكين ~~على الأصح والمختار، لا موصى له ببيع جزء عقارا، ولو مناقلا به، إن انقسم، ~~وفيها الاطلاق، وعمل به بمثل الثمن ولو دينا، أو قيمته برهنه وضامنه، وأجرة ~~دلال، وعقد شراء. وفي المكس: تردد، أو قيمة الشقص في: كخلع، وصلح عمد، ~~وجزاف نقد، وبما يخصه: إن صاحب غيره، ولزم المشتري الباقي، وإلى أجله إن ~~أيسر أو ضمنه ملئ، وإلا عجل الثمن، إلا أن يتساويا عدما على المختار، ولا ~~يجوز إحالة البائع به، كأن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح، ثم لا يأخذ له، ~~أو باع قبل أخذه، بخلاف أخذ مال بعده ليسقط كشجر وبناء بأرض حبس، أو معير، ~~وقدم المعير بنقضه، أو ثمنه، إن مضى ما يعار له، وإلا فقائما، وكثمرة، ~~ومقتاة، وباذنجان، ولو مفردة، إلا أن تيبس، وحط حصتها إن أزهت، أو أبرت، ~~وفيها: أخذها: ما لم تيبس أو تجذ. وهل هو خلاف؟ تأويلان. # وإن اشترى أصلها فقط: أخذت، وإن أبرت ورجع بالمؤنة، وكبئر لم تقسم أرضها، ~~وإلا فلا، PageV00P203 # وأولت أيضا بالمتحدة، لا عرض، أو كتابة ودين، وعلو على سفل وعكسه، وزرع، ~~ولو بأرضه، وبقل، وعرصة، وممر قسم متبوعه، وحيوان إلا في: # كحائط وإرث، وهبة بلا ثواب، وإلا فبه بعده، وخيار إلا بعد مضيه، ووجبت ~~لمشتريه، إن باع نصفين خيارا ثم بتلا فأمضى، وبيع فسد، إلا أن يفوت، ~~فبالقيمة، إلا ببيع صح، فبالثمن فيه، وتنازع في سبق ملك، إلا أن ينكل ~~أحدهما، وسقطت إن قاسم أو اشترى، أو ساوم، أو ساقي، أو استأجر، أو باع حصته ~~أو سكت بهدم أو بناء، أو شهرين، إن حضر العقد، وإلا سنة: كأن علم فغاب، إلا ~~أن يظن الأوبة قبلها، فعيق. # وحلف إن بعد وصدق إن أنكر علمه: لا إن غاب أولا، أو أسقط لكذب في الثمن، ~~وحلف أو ms143 في المشترى، أو المشتري، أو انفراده، أو أسقط وصي أو أب بلا نظر، ~~وشفع لنفسه، أو ليتيم آخر. # أو أنكر المشتري الشراء وحلف وأقر به بائعه، وهي على الانصباء، وترك ~~للشريك حصته، وطولب بالأخذ بعد اشترائه لا قبله، ولم يلزمه إسقاطه، وله نقض ~~وقف: كهبة، وصدقة والثمن لمعطاه، إن علم شفيعه، لا إن وهب دارا فاستحق ~~نصفها، وملك بحكم أو دفع ثمن، أو إشهاد، واستعجل، إن قصد ارتياء أو نظرا ~~للمشتري إلا كساعة. ولزم إن أخذ وعرف الثمن فبيع للثمن، والمشتري إن سلم، ~~فإن سكت: فله نقصه، وإن قال أنا آخذ: أجل ثلاثا للنقد، وإلا سقطت، وإن ~~اتحدت الصفقة وتعدت الحصص والبائع: # لم تبعض: كتعدد المشتري، على الأصح، PageV00P204 # وكأن أسقط بعضهم، أو غاب أو أراد المشتري، ولمن حضر حصته، وهل العهدة ~~عليه، أو على المشتري، أو على المشتري فقط: كغيره، ولو أقاله البائع إلا أن ~~يسلم قبلها؟ تأويلان، وقدم مشاركه في السهم، وإن كأخت لأب أخذت سدسا، ودخل ~~على غيره: كذي سهم على وارث، ووارث على موصى لهم، ثم الوارث، ثم الأجنبي، ~~وأخذ بأي بيع، وعهدته عليه، ونقض ما بعده، وله غلته، وفي فسخ عقد كرائه: ~~تردد، ولا يضمن نقصه، فإن هدم وبنى فله قيمته قائما، وللشفيع: النقض أما ~~لغيبة شفيعه فقاسم وكيله، أو قاض عنه. أو أسقط لكذب في الثمن، أو استحق ~~نصفها، وحط ما حط لعيب، أو لهبة، إن حط عادة أو أشبه الثمن بعده. وإن استحق ~~الثمن، أو رد بعيب بعدها: # رجع البائع بقيمة شقصه، ولو كان الثمن مثليا إلا النقد، فمثله، ولم ينتقض ~~ما بين الشفيع والمشتري. وإن وقع قبلها بطلت. وإن اختلفا في الثمن: فالقول ~~للمشتري بيمين فيما يشبه: ككبير يرغب في مجاورة وإلا فللشفيع وإن لم يشبها ~~حلفا ورد إلى الوسط، وإن نكل مشتر، ففي الاخذ بما ادعى أو أدى: قولان. وإن ~~ابتاع أرضا بزرعها الأخضر: فاستحق نصفها فقط: واستشفع: بطل البيع في نصف ~~الزرع لبقائه بلا أرض: # كمشتري قطعة من جنان بإزاء جنانه ms144 ليتوصل له من جنان مشتريه، ثم استحق ~~جنان المشتري، ورد البائع نصف الثمن وله نصف الزرع، وخير الشفيع أولا بين ~~أن يشفع أو لا فيخير المبتاع في رد ما بقي. # باب في بيان القسمة وأحكامها وما يتعلق بها القسمة: تهايؤ في زمن: كخدمة ~~عبد شهرا، وسكنى دار سنين: كالإجارة، لا في غلة، ولو يوما، PageV00P205 # ومراضاة فكالبيع، وقرعة، وهي تمييز حق، وكفى قاسم، لا مقوم، وأجره بالعدد ~~وكره، وقسم العقار، وغيره بالقيمة، وأفرد كل نوع، وجمع دور وأقرحة ولو ~~بوصف، إن تساوت قيمة ورغبة، وتقاربت كالميل، إن دعا إليه أحدهم، ولو بعلا ~~وسيحا، إلا معروفة كالسكنى، فالقول لمفردها، وتؤولت أيضا بخلافه، وفي العلو ~~والسفل: تأويلان وأفرد كل صنف كتفاح، إن احتمل، إلا كحائط فيه شجر مختلفة، ~~أو أرض بشجر متفرقة وجاز صوف على ظهر، إن جز، وإن لكنصف شهر، وأخذ وارث ~~عرضا، وآخر دينا، إن جاز بيعه، وأخذ أحدهما قطنية، والآخر قمحا وخيار ~~أحدهما: كالبيع، وغرس أخرى، إن انقلعت شجرتك من أرض غيرك، إن لم تكن أضر ~~كغرسه بجانب نهرك الجاري في أرضه وحملت في طرح كناسته على العرف، ولم تطرح ~~على حافته، إن وجدت سعة، وجاز ارتزاقه من بيت المال، لا شهادته. # وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثيه، والآخر ثلثه، لا إن زاد عينا، أو كيلا ~~لدناءة، وفي كثلاثين قفيزا، أو وثلاثين درهما: أخذ أحدهما عشرة دراهم، ~~وعشرين قفيزا إن اتفق القمح صفة، ووجب غربلة قمح لبيع، إن زادت غلته على ~~الثلث وإلا ندبت، وجمع بز، ولو: كصوف، وحرير، لا كبعل، وذات بئر أو غرب، ~~وثمر أو زرع، إن لم يجذاه: # كقسمه بأصله، أوقتا أو ذرعا أو فيه فساد: كيافوتة، أو كجفير، أو في أصله ~~بالخرص: كبقل إلا التمر أو العنب إذا اختلفت حاجة أهله، وإن بكثرة أكل، وقل ~~وحل بيعه واتحد من بسر أو رطب: لا تمر. وقسم PageV00P206 # بالقرعة بالتحري. # كالبلح الكبير، وسقى ذو الأصل: كبائعه المستثني ثمرته، حتى يسلم، أو فيه ~~تراجع، إلا أن يقل، أو لبن في ضروع، ms145 إلا لفضل بين، أو قسموا بلا مخرج ~~مطلقا، وصحت، إن سكتا عنه، ولشريكه الانتفاع ولا يجبر على قسم مجرى الماء، ~~وقسم بالقلد: كسترة بينهما، ولا يجمع بين عاصبين، إلا برضاهم، إلا مع، ~~كزوجة، فيجمعوا أولا: كذي سهم، وورثة، وكتب الشركاء، ثم رمى، أو كتب ~~المقسوم، وأعطى كلا لكل، ومنع اشتراء الخارج، ولزم، ونظر في دعوى جور أو ~~غلط، وحلف المنكر، فإن تفاحش أو ثبتا: # نقضت: كالمراضاة إن أدخلا مقوما، وأجبر لها كل، إن انتفع كل وللبيع إن ~~نقصت حصة شريكه مفردة لا: كربع غلة أو اشترى بعضا، وإن وجد عيبا بالأكثر ~~فله ردها، فإن فات ما بيد صاحبه بكهدم: رد نصف قيمته يوم قبضه، ما سلم ~~بينهما، وما بيده رد نصف قيمته وما سلم بينهما، وإلا رجع بنصف المعيب مما ~~بيده ثمنا، والمعيب بينهما. # وإن استحق نصف أو ثلث: خير لا ربع، وفسخت في الأكثر: # كطرو غريم، أو موصى له بعدد على ورثة، أو على وارث، وموصى له بالثلث، ~~والمقسوم: كدار، وإن كان عينا، أو مثليا، رجع على كل، ومن أعسر: فعليه إن ~~لم يعلموا، وإن دفع جميع الورثة مضت: كبيعهم بلا غبن، واستوفى مما وجد ~~PageV00P207 # ثم تراجعوا. ومن أعسر: فعليه، إن لم يعلموا، وإن طرأ: غريم، أو وارث، أو ~~موصى له على مثله، أو موصي له بجزء على وارث اتبع كلا بحصته، وأخرت، لا دين ~~لحمل، وفي الوصية: قولان، وقسم عن صغير: أب، أو وصي وملتقط: كقاض عن غائب، ~~لا ذي شرطة أو كنف أخا، أو أب عن كبير، وإن غاب، وفيها: قسم نخلة، وزيتونة ~~إن اعتدلتا، وهل هي قرعة وجازت للقلة، أو مراضاة؟ تأويلان. # باب في بيان القراض وأحكامه القراض: # توكيل على تجر، في نقد مضروب، مسلم بجزء من ربحه، إن علم قدرهما، ولو ~~مغشوشا، لا بدين عليه، واستمر، ما لم يقبض، أو يحضره، ويشهد، ولا برهن، أو ~~وديعة، ولو بيده، ولا بتبر لم يتعامل به ببلده: كفلوس، وعرض، إن تولى بيعه: ~~كأن وكله على دين، أو ليصرف، ms146 ثم يعمل، فأجر مثله في توليه، ثم قراض مثله في ~~ربحه: كلك شرك، ولا عادة، أو مبهم، أو أجل، أو ضمن، أو اشتر سلعة فلان، ثم ~~أتجر في ثمنها، أو بدين، أو ما يقل وجوده: كاختلافهما في الربح، وادعيا ما ~~لا يشبه وفيما فسد غيره: أجرة مثله في الذمة: # كاشتراط يده أو مراجعته أو أمينا عليه، بخلاف غلام غير عين بنصيب له، ~~وكأن يخيط، أو يخرز، أو يشارك، أو يخلط، أو يبضع، أو يزرع، أو لا يشتري إلى ~~بلد كذا أو بعد اشترائه، إن أخبره فقرض أو عين شخصا، أو زمنا، أو محلا: # كأن أخذ مالا ليخرج به لبلد فيشتري، وعليه: كالنشر، والطي: الخفيفين، ~~والاجر إن استأجر، وجاز جزء: قل أو كثر، ورضاهما بعد على ذلك، وزكاته على ~~أحدهما وهو للمشترط، وإن لم تجب. # والربح لأحدهما أو لغيرهما وضمنه في الربح له، إن لم ينفه، ولم يسم ~~قراضا، وشرطه: عمل غلام ربه، أو دابته في PageV00P208 # الكثير، وخلطه، وإن بماله، وهو الصواب، إن خاف بتقديم أحدهما: # رخصا، وشارك، إن زاد مؤجلا بقيمته، وسفره: إن لم يحجر عليه قبل شغله، ~~وادفع لي، فقد وجدت رخيصا أشتريه، وبيعه بعرض، ورده بعيب، وللمالك: قبوله، ~~إن كان الجميع والثمن عين، ومقارضة عبده وأجيره، ودفع مالين، أو متعاقبين ~~قبل شغل الأول، وإن بمختلفين إن شرطا خلطا، أو شغله، وإن لم يشترطه: كنضوض ~~الأول، إن ساوى، واتفق جزؤهما، اشتراء ربه منه إن صح، واشتراطه: إن لا ينزل ~~واديا، أو يمشي بليل، أو ببحر، أو يبتاع سلعة، وضمن، إن خالف: بأن زرع أو ~~ساعى بموضع جور له، أو حركه بعد موته عينا، أو شارك وإن عاملا أو بدين، أو ~~قارض بلا إذن وغرم للعامل الثاني، إن دخل على أكثر: كخسره، وإن قبل عمله ~~والربح لهما: ككل آخذ مال للتنمية فتعدى، لا إن نهاه عن العمل قبله أو جنى ~~كل، أو أخذ شيئا فكأجنبي، ولا يجوز اشتراؤه من تربه، أو بنسيئة، وإن أذن، ~~أو بأكثر، ولا أخذه من غيره، ms147 إن كان الثاني يشغله عن الأول، ولا بيع ربه ~~سلعة بلا إذن، وجبر خسره، وما تلف وإن قبل عمله، إلا أن يقبض. وله الخلف، ~~فإن تلف جميعه: لم يلزم الخلف ولزمته السلعة، وإن تعدد العامل: فالربح: ~~كالعمل، وأنفق، إن سافر ولم يبن بزوجته، واحتمل المال لغير أهل، وحج، وغزو ~~بالمعروف في المال، واستخدم، إن تأهل، لا دواء، واكتسي، إن بعد، ووزع، إن ~~خرج لحاجة، وإن بعد أن اكترى. وتزود. وإن اشترى من يعتق على PageV00P209 # ربه عالما: عتق عليه، إن أيسر، وإلا بيع بقدر ثمنه وربحه قبله، وعتق ~~باقيه، وغير عالم، فعلي ربه، وللعامل: ربحه فيه ومن يعتق عليه وعلم عتق ~~عليه بالأكثر من قيمته أو ثمنه، ولو لم يكن في المال فضل، وإلا فبقيمته، إن ~~أيسر فيهما، وإلا بيع بما وجب، وإن أعتق مشترى للعتق: غرم ثمنه وربحه، ~~وللقراض قيمته يومئذ، إلا ربحه، فإن أعسر: بيع منه بما لربه، وإن وطئ أمة: ~~قوم ربها، أو أبقي، إن لم تحمل، فإن أعسر اتبعه بها، وبحصة الولد، أو باع ~~له بقدر ماله، وإن أحبل مشتراه للوطئ: فالثمن، واتبع به، إن أعسر، ولكل: ~~فسخه قبل عمله: كربه، وإن تزود لسفر ولم يظعن، وإلا فلنضوضه، وإن استنضه: ~~فالحاكم، وإن مات فلوارثه الأمين أن يكمله، وإلا أتى بأمين كالأول، وإلا ~~سلموا هدرا. والقول للعامل في تلفه وخسره، ورده إلى ربه إن قبض بلا بينة، ~~أو قال قراض، وربه بضاعة بأجر، أو عكسه، أو ادعى عليه الغصب، أو قال أنفقت ~~من غيره، وفي جزء إن ادعى مشبها، والمال بيده وديعة، وإن لربه، ولربه إن ~~ادعى الشبه فقط، أو قال قرض في قراض، أو وديعة أو في جزء قبل العمل مطلقا ~~PageV00P210 # ، وإن قال وديعة ضمنه العامل، إن عمل، ولمدعي الصحة ومن هلك وقبله: كقراض ~~أخذ، وإن لم يوجد وحاص غرماءه، وتعين بوصية، وقدم صاحبه في الصحة والمرض، ~~ولا ينبغي لعامل: هبة، وتولية، ووسع أن يأتي بطعام كغيره، إن لم يقصد ~~التفضل، وإلا فليتحلله، فإن أبى: فليكافئه. # باب ms148 في بيان أحكام المساقاة إنما تصح مساقاة شجر وإن بعلا ذي ثمر لم يحل ~~بيعه ولم يخلف إلا تبعا، بجزء قل أو كثر، شاع وعلم بساقيت، لا نقص من في ~~الحائط ولا تجديد، ولا زيادة لأحدهما، وعمل العامل: جميع ما يفتقر إليه ~~عرفا: # كإبار، وتنقية، ودواب وأجراء، وأنفق، وكسا، لا أجرة من كان فيه، أو خلف ~~من مات، أو مرض كمارث على الأصح: كزرع، أو قصب، وبصل، ومقثأة، دن عجز ربه، ~~وخيف موته، وبرز، ولم يبد صلاحه، وهل كذلك الورد ونحوه والقطن؟ أو كالأول ~~وعليه الأكثر؟ # تأويلان. وأقتت بالجذاذ، وحملت على الأول، إن لم يشترط ثان، وكبياض نخل، ~~أو زرع، إن وافق الجزء وبذره العامل، وكان ثلثا بإسقاط كلفة الثمرة: وإلا ~~فسد: # كاشتراطه ربه، وألغي للعامل، إن سكتا عنه، أو اشترطه، ودخل شجر تبع زرعا، ~~وجاز زرع وشجر وإن غير تبع، وحوائط، وإن اختلفت بجزء، إلا في صفقات وغائب ~~إن وصف، ووصله قبل طيبه، واشتراط جزء الزكاة على أحدهما وسنين ما لم تكثر ~~جدا بلا حد، وعامل دابة أو غلاما في الكبير، وقسم الزيتون حبا كعصره على ~~أحدهما، وإصلاح جدار، وكنس عين، وسد حظيرة، وإصلاح PageV00P211 # ضفيرة أو ما قل، وتقابلهما هدرا، ومساقاة العامل آخر ولو أقل أمانة، وحمل ~~على ضدها، وضمن. فإن عجز ولم يجد: أسلمه هدرا، ولم تنفسخ بفلس ربه، وبيع: ~~مساقي، ومساقاة وصي، ومدين بلا حجر، ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرا، لا ~~مشاركة ربه، أو إعطاء أرض لتغرس، فإذا بلغت، كانت مساقاة، أو شجر لم يبلغ ~~خمس سنين، وهي تبلغ أثناءها، وفسخت فاسدة بلا عمل، أو في أثنائه، أو بعد ~~سنة من أكثر: إن وجبت أجرة المثل، وبعده أجرة المثل: إن خرجا عنها، كإن ~~ازداد عينا، أو عرضا، وإلا فمساقاة المثل: كمساقاته مع ثمر أطعم، أو مع ~~بيع، أو اشترط عمل ربه، أو دابة، أو غلام، وهو صغير، أو حمله لمنزله، أو ~~يكفيه مؤنة أخري، أو اختلف الجزء بسنين أو حوائط: كاختلافهما، ولم يشبها. # وإن ساقيته أو ms149 أكريته. فألفيته سارقا: لم تنفسخ، وليتحفظ منه: كبيعه، ولم ~~يعلم بفلسه، وساقط النخل: كليف: كالثمرة، والقول لمدعي الصحة، وإن قصر عامل ~~عما شرط: حط بنسبته. PageV00P212 # باب الإجارة صحة الإجارة بعاقد، وأجر: كالبيع، وعجل، إن عين أو بشرط، أو ~~عادة، أو في مضمونة لم يشرع فيها، إلا كري حج: فاليسير وإلا فمياومة، وفسدت ~~إن انتفى عرف تعجيل المعين: # كمع جعل، لا بيع وكجلد لسلاخ، أو نخالة لطحان، وجزء ثوب لنساج، أو رضيع، ~~وإن من الآن، وبما سقط، أو خرج في نفض زيتون، أو عصره، وكاحصد. وادرس، ولك ~~نصفه، وكراء أرض بطعام أو بما تنبته إلا كخشب، وحمل طعام لبلد بنصفه، إلا ~~أن يقبضه الآن، وكإن خطته اليوم بكذا، وإلا فبكذا، واعمل على دابتي فما ~~حصل: فلك نصفه، وهو للعامل، وعليه أجرتها، عكس لتكريها، وكبيعه نصفا: بأن ~~يبيع نصفا، إلا في البلد، إن أجلا ولم يكن الثمن مثليا. # وجاز بنصف ما يحتطب عليها، وصاع دقيق منه، أو من زيت لم يختلف، واستئجار ~~المالك منه، وتعليمه بعمله سنة من أخذه، واحصد هذا ولك نصفه، وما حصدت: # فلك نصفه، وكراء دابة لكذا على إن استغنى فيها: حاسب، واستئجار مؤجر، أو ~~مستثنى منفعته، والنقد فيه إن لم يتغير غالبا، وعدم التسمية لكل سنة، وكراء ~~أرض لتتخذ مسجدا مدة. والنقض لربه إذا انقضت. # وعلى طرح ميتة: والقصاص. والأدب. وعبد خمسة عشر عاما ويوم. أو خياطة ثوب ~~مثلا. وهل تفسد إن جمعهما وتساويا، أو مطلقا؟ خلاف، وبيع دار لتقبض بعد عام ~~PageV00P213 # ، وأرض لعشر، واسترضاع، والعرف في: كغسل خرقة، ولزوجها فسخه، إن لم يأذن، ~~كأهل الطفل إذا حملت، وموت إحدى الظئرين وموت أبيه، ولم تقبض أجرة، إلا أن ~~يتطوع بها متطوع، وكظهور مستأجر أوجر بأكله أكولا، ومنع زوج رضي من وطئ ولو ~~لم يضر وسفر كأن ترضع معه، ولا يستتبع حضانة: كعكسه، وبيعه سلعة على أن ~~يتجر بثمنها سنة، إن شرط الخلف: # كغنم لم تعين، وإلا فله الخلف على آجره: # كراكب، وحافتي نهرك ليبني بيتا، وطريق في دار ms150 ومسيل مصب مرحاض، لا ميزاب، ~~إلا لمنزلك في أرضه، وكراء رحى ماء بطعام، أو غيره، وعلى تعليم قرآن ~~مشاهرة، أو على الحذاق، وأخذها، وإن لم تشترط. وإجارة ماعون: كصحفة، وقدر، ~~وعلى حفر بئر إجارة، وجعالة، ويكره: حلي كإجار مستأجر دابة، أو ثوب لمثله، ~~وتعليم فقه، وفرائض: كبيع كتبه، وقراءة بلحن، وكراء دف، ومعزف لعرس وكراء: ~~كعبد كافر، وبناء مسجد للكراء، وسكنى فوقه بمنفعة تتقوم، قدر على تسليمها ~~بلا استيفاء عين قصدا، ولا حظر، وتعين، ولو مصحفا، وأرضا غمر ماؤها، وندر ~~انكشافه وشجرا لتجفيف عليها على الأحسن، لا لاخذ ثمرته، أو شاة للبنها، ~~واغتفر ما في الأرض، ما لم يزد على الثلث بالتقويم، ولا تعليم غناء، أو ~~دخول حائض لمسجد، أو دار: لتتخذ كنيسة: كبيعها لذلك، وتصدق بالكراء، وبفضله ~~الثمن على الأرجح، ولا متعين: كركعتي الفجر، بخلاف الكفاية. وعين: متعلم، ~~ورضيع، ودار، وحانوت وبناء على جدار، ومحمل، إن لم توصف، ودابة لركوب، وإن ~~ضمنت فجنس، PageV00P214 # ونوع وذكورة، وليس لراع: رعي أخرى، إن لم يقو، إلا بمشارك، أو تقل، ولم ~~يشترط خلافه، وإلا فأجره لمستأجره: كأجير لخدمة: آجر نفسه، ولا يلزمه رعى ~~الولد، إلا لعرف، وعمل به في الخيط ونقش الرحى، وآلة بناء، وإلا فعلى ربه: # عكس إكاف، وشبهه وفي السير والمنازل، والمعاليق، والزاملة، ووطائه بمحمل، ~~وبدل الطعام المحمول، وتوقيره: كنزع الطيلسان قائلة، وهو أمين، فلا ضمان ~~ولو شرط إثباته، إن لم يأت بسمة الميت، أو عثر بدهن، أو طعام بآنية ~~فانكسرت، ولم يتعد. أو انقطع الحبل. ولم يغر بفعل: # كحارس ولو حماميا. # وأجير لصانع: كسمسار. إن ظهر خيره على الأظهر. وتوتي غرقت سفينته بفعل ~~سائغ. # لا إن خالف مرعى شرط أو أنزى بلا إذن. أو غر بفعل. فقيمته يوم التلف. أو ~~صانع في مصنوعه. # لا غيره ولو محتاجا له عمل. # وإن ببينة. أو بلا أجر. إن نصب نفسه وغاب عليها. # فبقيمته يوم دفعه. ولو شرط نفيه. أو دعا لاخذه. إلا أن تقوم بينة: فتسقط ~~الأجرة، وإلا أن يحضره بشرطه وصدق إن ms151 ادعى خوف موت: فنحر أو سرقة منحوره، ~~أو قلع ضرس أو صبغا: فنوزع. وفسخت بتلف ما يستوفى منه، لا به إلا صبي تعلم ~~ورضع، وفرس نزو، وروض، وسن لقلع فسكنت كعفو القصاص، وبغصب الدار، وغصب ~~منفعتها، وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت، وحمل ظئر، أو مرض لا تقدر معه على ~~رضاع ومرض عبد وهربه لكعدو، إلا أن يرجع في بقيته بخلاف مرض دابة بسفر ثم ~~تصح، وخير إن تبين أنه سارق، وبرشد صغير عقد عليه، أو على سلعه ولي ~~PageV00P215 # . إلا لظن عدم بلوغه، وبقي كالشهر: كسفيه، ثلاث سنين، وبموت مستحق وقف ~~آجر، ومات قبل تقضيها على الأصح، لا بإقرار المالك، أو خلف رب دابة في غير ~~معين. أو حج وإن فات مقصده أو فسق مستأجر، وآجر الحاكم، إن لم يكف، أو بعتق ~~عبد وحكمه على الرق. وأجرته لسيده، إن أراد أنه حر بعدها. # فصل في بيان أحكام الكراء الدواب والرباع وكراء الدابة كذلك، وجاز على أن ~~عليك علفها، أو طعام ربها، أو عليه طعامك، أو ليركبها في حوائجه، أو ليطحن ~~بها شهرا، أو ليحمل على دوابه مائة، وإن لم يسم ما لكل، وعلى حمل آدمي لم ~~يره، ولم يلزمه الفادح، بخلاف ولد ولدته، وبيعها، واستثناء ركوبها الثلاث، ~~لا جمعة. وكره المتوسط، وكراء دابة شهرا، إن لم ينقد، والرضا بغير المعينة ~~الهالكة، إن لم ينقد، أو نقد، واضطر، وفعل المستأجر عليه، ودونه، وحمل ~~برؤيته، أو كيله، أو وزنه، أو عده، إن لم تتفاوت، وإقالة قبل النقد وبعده، ~~إن لم يعب عليه، وإلا فلا، إلا من المكتري فقط، إن اقتصا، أو بعد سير كثير، ~~واشتراط هدية مكة، إن عرف، وعقبة الأجير، لا حمل من مرض، ولا اشتراط إن ~~ماتت معينة أتاه بغيرها: كدواب لرجال، أو لأمكنة، أو لم يكن العرف نقد ~~معين. وإن نقد، أو بدنانير عينت، إلا بشرط الخلف، أو ليحمل عليها ما شاء. ~~أو لمكان شاء. أو ليشيع رجلا. أو بمثل كراء الناس. أو إن وصلت في كذا ~~فبكذا. أو لينتقل لبلد ms152 وإن ساوت إلا بإذن كإردافه خلفك. أو حمل معك، ~~والكراء لك، إن لم تحمل زنة: كالسفينة، وضمن إن أكرى لغير أمين، أو عطبت ~~بزيادة مسافة أو حمل تعطب به، PageV00P216 # وإلا فالكراء: كأن لم تعطب، إلا أن يحبسها كثيرا فله كراء الزائد، أو ~~قيمتها. ولك فسخ عضوض، أو جموح، أو أعشى أو دبره فاحشا: # كأن يطحن لك كل يوم أردبين بدرهم، فوجد لا يطحن إلا أردبا. وإن زاد أو ~~نقص ما يشبه الكيل فلا لك ولا عليك. # فصل في أحكام كراء الحمام والدار والأرض والعبد واختلاف المتكارين جاز ~~كراء حمام، ودار غائبة: كبيعها، أو نصفها، أو نصف عبد وشهرا على إن سكن ~~يوما: لزم، إن ملك البقية، وعدم بيان الابتداء وحمل من حين العقد، ومشاهرة، ~~ولم يلزم لهما، إلا بنقد فقدره: كوجيبة بشهر كذا، أو هذا الشهر، أو أشهرا، ~~أو إلى كذا وفي سنة بكذا: تأويلان. وأرض مطر عشرا، إن لم ينقد، وإن سنة إلا ~~المأمونة: كالنيل، والمعينة، فيجوز ويجب في مأمونة النيل إذا رويت، وقدر من ~~أرضك، إن عين، أو تساوت، وعلى أن يحرثها ثلاثا، أو يزبلها، إن عرف وأرض ~~سنين لذي شجر - بها سنين مستقبلة وإن لغيرك، لازرع، وشرط كنس مرحاض، أو ~~مرمة، أو تطين من كراء وجب، لا إن لم يجب، أو من عند المكتري، أو حميم أهل ~~ذي الحمام، أو نورتهم مطلقا، أو لم يعين بناء وغرس، وبعضه أضر ولا عرف، ~~وكراء وكيل: بمحاباة، أو عرض، أو أرض مدة لغرس فإذا انقضت: فهو لرب الأرض، ~~أو نصفه، والسنة في المطر بالحصاد وفي السقي بالشهور، فإن تمت وله زرع اخضر ~~فبكراء مثل الزائد، وإذا انتثر للعكتري حب فنبت قابلا فهو لرب الأرض كمن ~~جره السيل PageV00P217 # إليه ولزم الكراء بالتمكن، وإن فسد لجائحة أو غرق بعد وقت الحرث أو عدمه ~~بذرا، أو سجنه، أو انهدمت شرفات البيت، أو سكن أجنبي بعضه، لا إن نقص من ~~قيمة الكراء، وإن قل، أو انهدم بيت فيها، أو سكننه مكريه، أو لم يأت ms153 بسلم ~~للأعلى. أو عطش بعض الأرض، أو غرق، فبحصته، وخير في مضر، كهطل، فإن بقي. ~~فالكراء، كعطش أرض صلح وهل مطلقا؟ أو إلا أن يصالحوا على الأرض؟ تأويلان ~~عكس تلف الزرع لكثرة دودها، أو فأرها، أو عطش، أو بقي القليل، ولم يجبر آجر ~~على إصلاح مطلقا، بخلاف ساكن أصلح له بقية المدة قبل خروجه، وإن اكتريا ~~حانوتا، فأراد كل مقدمه قسم، إن أمكن، وإلا أكري عليهما، وإن غارت عين مكرى ~~سنين بعد زرعه. نفقت حصة سنة فقط، وإن تزوج ذات بيت وإن بكراء. فلا كراء، ~~إلا أن تبين، والقول للأجير. أنه وصل كتابا، أو أنه استصنع، وقال: وديعة، ~~أو خولف في الصفة وفي الأجرة، إن أشبه وحازا، لا كبناء، ولا في - رده، ~~فلربه - وإن بلا بينة - وإن ادعاه، وقال: سرق مني، وأراد أخذه، دفع قيمة ~~الصبغ بيمين، إن زادت دعوى الصانع عليها، وإن اختار تضمنه، فإن دفع الصانع ~~قيمته أبيض: # فلا يمين، وإلا: حلفا، واشتركا، لا إن تخالفا في لت السويق وأبى من دفع ~~ما قال، اللات: فمثل سويقه، وله وللجمال بيمين: في عدم قبض الأجرة وإن بلغا ~~الغاية، إلا لطول: فلمكتريه، بيمين، PageV00P218 # وإن قال: بمائة لبرقة، وقال: بل لافريقية: حلفا. وفسخ، إن عدم السير، أو ~~قل: وإن نقد، وإلا فكفوت المبيع وللمكري في المسافة فقط، إن أشبه قوله فقط، ~~أو أشبها، وانتقد. وإن لم ينتقد: # حلف المكتري، ولزم الجمال ما قال، إلا أن يحلف على ما ادعى. فله حصة ~~المسافة على دعوى المكتري، وفسخ الباقي، وإن لم يشبها: حلفا، وفسخ بكراء ~~المثل فيما مشى، وإن قال: أكريتك للمدينة بمائة وبلغاها، وقال بل لمكة ~~بأقل، فإن نقده فالقول للجمال فيما يشبه وحلفا وفسخ، وإن لم ينتقد. فللجمال ~~في المسافة، وللمكتري في حصتها مما ذكر بعد يمينها وإن أشبه قول المكري ~~فقط. فالقول له بيمين، وإن أقاما بينة. قضي بأعدلهما، وإلا سقطتا. وإن قال: ~~اكتريت عشرا بخمسين، وقال: خمسا بمائة. حلفا، وفسخ، وإن زرع بعضا ولم ينقد ~~فلربها ما أقر به ms154 المكتري إن أشبه وحلف وإلا فقول ربها إن أشبه فإن لم ~~يشبها حلفا. ووجب كراء المثل فيما مضى، وفسخ الباقي مطلقا وإن نقد فتردد. # باب في بيان أحكام الجعل وما يتعلق به صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة ~~جعلا علم، يستحقه السامع بالتمام ككراء السفن إلا أن يستأجر على التمام ~~فبنسبة الثاني. وإن استحق ولو بحرية، بخلاف موته بلا تقدير زمن إلا بشرط ~~ترك متى شاء ولا نقد مشترط في كل ما جاز فيه الإجارة بلا عكس ولو في الكثير ~~إلا كبيع سلع كثيرة لا يأخذ شيئا إلا بالجميع وفي شرط منفعة الجاعل قولان. ~~ولمن لم يسمع جعل مثله إن اعتاده كحلفهما بعد تخالفهما. ولربه تركه وإلا ~~فالنفقة. وإن أفلت فجاء به آخر فلكل نسبته. # وإن جاء به ذو درهم وذو أقل اشتركا فيه ولكليهما الفسخ. ولزمت الجاعل ~~بالشروع وفي الفاسد جعل المثل إلا بجعل مطلقا فأجرته. PageV00P219 # باب: (في بيان الموات وإحيائه) موات الأرض ما سلم عن الاختصاص بعمارة ولو ~~اندرست، إلا لاحياء وبحريمها: كمحتطب، ومرعى يلحق غدوا ورواحا لبلد، وما لا ~~يضيق على وارد ولا يضر بما لبئر، وما فيه مصلحة لنخلة، ومطرح تراب، ومصب ~~ميزاب لدار. ولا تختص محفوفة بأملاك. ولكل الانتفاع ما لم يضر بالآخر، ~~وبإقطاع الإمام. ولا يقطع معمور العنوة ملكا، وبحمى إمام محتاجا إليه قل من ~~بلد عفا لكغزو. # وافتقر لاذن، وإن مسلما، إن قرب، وإلا فللإمام إمضاؤه أو جعله متعديا. ~~بخلاف البعيد، ولو ذميا بغير جزيرة العرب. والاحياء: # بتفجير ماء وبإخراجه، وببناء، وبغرس، وبحرث، وتحريك أرض. وبقطع شجر، ~~وبكسر حجرها وتسويتها. لا بتحويط ورعي كلا، وحفر بئر ماشية. وجاز بمسجد ~~سكنى لرجل تجرد للعبادة، وعقد نكاح، وقضاء دين، وقتل عقرب، ونوم بقائلة، ~~وتضييف بمسجد بادية، وإناء لبول إن خاف سبعا: كمنزل تحته. ومنع عكسه: # كإخراج ريح، ومكث بنجس. # وكره أن يبصق بأرضه وحكه، وتعليم صبي، وبيع وشراء، وسل سيف، وإنشاد ضالة، ~~وهتف بميت، ورفع صوت: كرفعه بعلم، ووقيد نار، ودخول كخيل لنقل، وفرش أو ~~متكأ. ms155 # ولذي مأجل، وبئر، ومرسال مطر (كماء يملكه) منعه وبيعه، إلا من خيف عليه ~~ولا ثمن معه. # والأرجح بالثمن: كفضل بئر زرع خيف على زرع جاره بهدم بئره، وأخذ يصلح. ~~وأجبر عليه: # كفضل بئر ماشية بصحراء هدرا إن لم يبين الملكية. # وبدئ بمسافر. وله (على الحاضر) عارية آلة ثم حاضر. ثم دابة ربها بجميع ~~الري، وإلا بنفس المجهود. وإن سال مطر بمباح سقي الاعلى إن تقدم للكعب، ~~PageV00P220 # وأمر (صاحب الاعلى) بالتسوية، وإلا فكحائطين. وقسم للمتقابلين: كالنيل. ~~وإن ملك أولا قسم بقلد، أو غيره، وأقرع للتشاح في السبق. ولا يمنع: صيد ~~سمك، وإن من ملكه (وهل في أرض العنوة فقط؟ أو إلا أن يصيد المالك؟ تأويلان) ~~وكلا بفحص وعفاء لم يكتنفه زرعه. بخلاف مرجه وحماه. # باب: (في بيان أحكام الوقف) صح وقف مملوك، وإن بأجرة، ولو حيوانا ورقيقا: # كعبد على مرضى لم يقصد ضرره. وفي وقف كطعام تردد. على أهل للتملك: # كمن سيولد، وذمي وإن لم تظهر قربة أو يشترط تسليم غلته من ناظر ليصرفها، ~~أو ككتاب عاد إليه بعد صرفه في مصرف. وبطل على: مصرفه. وبطل على: معصية، ~~وحربي، وكافر لكمسجد، أو على بنيه دون بناته، أو عاد لسكني مسكنه قبل عام، ~~أو جهل سبقه لدين إن كان على محجوره، أو على نفسه ولو بشريك، أو على أن ~~النظر له، أو لم يحزه كبئر وقف عليه، ولو سفيها أو ولي صغير، أو لم يخل بين ~~الناس وبين كمسجد قبل فلسه، وموته، ومرضه، إلا لمحجوره إذا أشهد، وصرف ~~الغلة له، ولم تكن دار سكناه، أو على وارث بمرض موته إلا معقبا خرج من ثلثه ~~فكميراث للوارث: كثلاثة أولاد وأربعة أولاد أولاد وعقبه وترك أما وزوجة ~~فيدخلان فيما للأولاد. وأربعة أسباعه لولد الولد وقف. # وانتقض القسم بحدوث ولد لهما: PageV00P221 # كموته على الأصح، لا الزوجة والأم، فيدخلان، ودخلا فيما زيد للولد بحبست ~~وقفت وتصدقت، إن قارنه قيد، أو جهة لا تنقطع، أو لمجهول وإن حصر ورجع، إن ~~انقطع لأقرب فقراء عصبة المحبس، وامرأة لو ms156 رجلت عصب. # فإن ضاق قدم البنات، وعلى اثنين وبعدهما على الفقراء نصيب من مات لهم، ~~إلا كعلى عشرة حياتهم فيملك بعدهم. # وفي كقنطرة ولم يرج عودها في مثلها، وإلا وقف لها. وصدقة لفلان فله أو ~~للمساكين فرق ثمنها بالاجتهاد. # ولا يشترط التنجيز، وحمل في الاطلاق عليه: كتسوية أنثى بذكر. ولا ~~التأبيد. ولا تعيين مصرفه وصرف في غالب وإلا فالفقراء. ولا قبول مستحقه، ~~إلا المعين الأهل، فإن رد فكمنقطع. واتبع شرطه إن جاز كتخصيص مذهب أو ناظر ~~أو تبدئة فلان بكذا، وإن من غلة ثاني عام، أو إن لم يقل من غلة كل عام، أو ~~أن من احتاج من المحبس عليه باع، أو إن تسور عليه قاض أو غيره رجع له أو ~~لوارثه: كعلى ولدي ولا ولد له، لا بشرط إصلاحه على مستحقه: كأرض موظفة، إلا ~~من غلتها على الأصح، أو عدم بدء بإصلاحه أو بنفقته. وأخرج الساكن الموقوف ~~عليه للسكنى، إن لم يصلح، لتكرى له. وأنفق في فرس لكغزو من بيت المال. فإن ~~عدم بيع، وعوض به سلاح: كما لو كلب. وبيع: ما لا ينتفع به من غير عقار في ~~مثله، أو شقصه: # كأن أتلف، وفضل الذكور، وما كبر من الإناث في إناث. # لا: عقار وإن خرب، ونقض ولو بغير خرب، إلا لتوسيع كمسجد ولو جبرا. ~~PageV00P222 # وأمروا بجعل ثمنه لغيره. ومن هدم وقفا فعليه إعادته. وتناول الذرية وولد ~~فلان وفلانة أو الذكور والإناث وأولادهم: الحافد: # لا نسلي وعقبي، وولدي، وولدي وأولادي، وأولاد أولادي وبني وبني بني. # وفي علي ولدي وولدهم قولان. والاخوة: الأنثى. ورجال إخوتي ونساؤهم: ~~الصغير. وبني أبي: # إخوته الذكور. وأولادهم وآلي وأهلي: العصبة، ومن لو رجلت عصبت. وأقاربي: ~~أقارب جهتيه مطلقا، وإن نصرى. ومواليه: المعتق، وولده، ومعتق أبيه وابنه. ~~وقومه: # عصبته فقط. وطفل وصبي وصغير: من لم يبلغ. وشاب وحدث: للأربعين، وإلا فكهل ~~للستين، وإلا فشيخ. وشمل (كل واحد من طفل وما بعده) الأنثى: كالأرمل. # والملك للواقف لا الغلة. فله ولوارثه منع من يريد إصلاحه. # ولا يفسخ كراؤه ms157 لزيادة. ولا يقسم إلا ماض زمنه. # وأكرى ناظره إن كان على معين كالسنتين. ولمن مرجعها له كالعشر. وإن بنى ~~محبس عليه فمات ولم يبين فهو وقف. # وعلى من لا يحاط بهم، أو على قوم وأعقابهم، أو على كولده ولم يعينهم فضل ~~المولى أهل الحاجة والعيال في غلة وسكنى. # ولم يخرج ساكن لغيره، إلا بشرط أو سفر انقطاع، أو بعيد. PageV00P223 # مختصر خليل تأليف خليل بن إسحاق الجندي المتوفي سنة 767 ه‍ الجزء الثامن ~~دار الكتب العلمية بيروت - لبنان جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية ~~بيروت - لبنان الطبعة الأولى 1416 ه‍ - 1995 م PageV00P224 # بسم الله الرحمن الرحيم باب في بيان الهبة وأحكامها وما يتعلق بها الهبة. ~~تمليك بلا عوض ولثواب الآخرة. صدقة. وصحت في كل مملوك ينقل، ممن له تبرع ~~بها، وإن مجهولا، أو كلبا، ودينا وهو إبراء، إن وهب لمن عليه، وإلا ~~فكالرهن، ورهنا لم يقبض وأيسر راهنه، أو رضي مرتهنه، وإلا قضي بفكه، إن كان ~~مما يعجل وإلا بقي لبعد الاجل بصيغة، أو مفهمها، وإن بفعل: كتحلية ولده لا ~~بابن مع قوله داره وحيز. وإن بلا إذن، وأجبر عليه، وبطلت إن تأخر لدين ~~محيط، أو وهب لثان. وجاز أو أعتق الواهب أو استولد، ولا قيمة أو استصحب ~~هدية، أو أرسلها ثم مات، أو المعينة له، إن لم يشهد: # كأن دفعت لمن يتصدق عنك بمال ولم تشهد، لا إن باع واهب قبل علم الموهوب، ~~وإلا فالثمن للمعطي رويت بفتح الطاء وكسرها أو جن، أو مرض، واتصلا بموته، ~~أو وهب لمودع، ولم يقبل لموته، وصح، إن قبض ليتروى، أو جد فيه، أو تزكية ~~شاهده أو أعتق، أو باع، أو وهب إذا أشهد وأعلن، أو لم يعلم بها، إلا بعد ~~موته، وحوز مخدم ومستعير مطلقا، ومودع، إن علم، لا غاصب ومرتهن، ومستأجر، ~~إلا أن يهب الإجارة، ولا إن رجعت إليه بعده بقرب، بأن آجرها، أو أرفق بها، ~~PageV00P226 # بخلاف سنة، أو رجع، مختفيا أو ضيفا فمات، وهبة أحد الزوجين للآخر، متاعا، ~~وهبة زوجة دار ms158 سكناها لزوجها، لا العكس، ولا إن بقيت عنده، إلا لمحجوره: ~~إلا مالا يعرف بعينه، ولو ختم عليه، ودار سكناه، إلا أن يسكن أقلها، ويكري ~~له الأكثر، وإن سكن النصف: بطل فقط، والأكثر بطل الجميع، وجازت العمرى ~~كأعمرتك، أو وارثك، ورجعت للمعمر، أو وارثه: كحبس عليكما، وهو لآخر كما ~~ملكا، لا الرقبى كذوي دارين، قالا: إن مت قبلي، فهما لي، وإلا فلك: كهبة ~~نخل واستثناء ثمرتها سنين، والسقي على الموهوب له، أو فرس لمن يغزو سنين، ~~وينفق عليه المدفوع له، ولا يبيعه لبعد الاجل، وللأب اعتصارها من ولده: # كأم فقط وهبت ذا أب، وإن مجنونا، ولو تيتم على المختار، إلا فيما أريد به ~~الآخرة: # كصدقة بلا شرط، إن لم تفت، لا بحوالة سوق، بل بزيد أو نقص، ولم ينكح أو ~~يداين لها، أو يطأ ثيبا، أو يمرض كواهب إلا أن يهب على هذه الأحوال، أو ~~يزول المرض على المختار، وكره تملك صدقة بغير ميراث، ولا يركبها، أو يأكل ~~من غلتها، وهل إلا أن يرضى الابن الكبير بشرب اللبن؟ تأويلان، وينفق على أب ~~افتقر منها، وتقويم جارية أو عبد للضرورة، ويستقصي، وجاز شرط الثواب، ولزم ~~بتعيينه، وصدق واهب فيه، إن لم يشهد عرف بضده وإن لعرس، وهل يحلف، أو إن ~~أشكل؟ تأويلان، في غير المسكوك PageV00P227 # ، إلا لشرط، وهبة أحد الزوجين للآخر، ولقادم عند قدومه وإن فقيرا لغني، ~~ولا يأخذ هبته، وإن قائمة، ولزم واهبها، لا الموهوب له القيمة، إلا لفوت ~~بزيد أو نقص، وله منعها حتى يقبضه، وأثيب ما يقضى عنه ببيع، وإن معيبا، إلا ~~كحطب، فلا يلزمه قبوله، وللمأذون، وللأب في مال ولده: الهبة للثواب، وإن ~~قال: # داري - صدقة. بيمين مطلقا، أو بغيرها ولم يعين لم يقض عليه بخلاف المعين، ~~وفي مسجد معين: # قولان، وقضي بين مسلم وذمي فيها بحكمنا. # باب في بيان اللقطة والضالة والآبق واللقيط اللقطة: مال معصوم: عرض ~~للضياع، وإن كلبا، وفرسا وحمارا. ورد بمعرفة مشدود فيه، وبه، وعدده، بلا ~~يمين، وقضي له على ذي العدد والوزن، وإن ms159 وصف ثان وصف أول، ولم يبن بها: ~~حلفا، وقسمت: كبينتين لم يؤرخا، وإلا فللأقدم ولا ضمان على دافع بوصف، وإن ~~قامت بينة لغيره، واستؤني بالواحدة، إن جهل غيرها لا غلط على الأظهر، ولم ~~يضر جهله بقدره، ووجب أخذه لخوف خائن: # لا إن علم خيانته هو فيحرم، وإلا كره على الأحسن، وتعريفه سنة، ولو كدلو، ~~لا تافها، بمظان طلبها: # بكباب مسجد، في كل يومين أو ثلاثة بنفسه أو بمن يثق به، أو بأجرة منها، ~~إن لم يعرف مثله وبالبلدين إن وجدت بينهما، ولا يذكر جنسها على المختار، ~~ودفعت لحبر، إن وجدت بقرية ذمة، وله حبسها بعده، أو التصدق، أو التملك ولو ~~بمكة ضامنا فيهما: كنية أخذها قبلها وردها بعد أخذها PageV00P228 # للحفظ، إلا بقرب: فتأويلان، وذو الرق كذلك، وقبل السنة في رقبته وله أكل ~~ما يفسد ولو بقرية وشاة: بفيفاء: # كبقر بمحل خوف، وإلا تركت كإبل، وإن أخذت: عرفت، ثم تركت بمحلها، وكراء ~~بقر ونحوها في علفها: كراء مضمونا: # وركوب دابة لموضعه، وإلا ضمن، وغلاتها دون نسلها، وخير ربها بين فكها ~~بالنفقة، أو إسلامها، وإن باعها بعدها فما لربها إلا الثمن، بخلاف ما لو ~~وجدها بيد المسكين، أو مبتاع منه: فله أخذها، وللملتقط: الرجوع عليه، إن ~~أخذ منه قيمتها، إلا أن يتصدق بها عن نفسه، وإن نقصت بعد نية تملكها. ~~فلربها أخذها أو قيمتها. ووجب. لقط طفل نبذ كفاية، وحضانته، ونفقته، إن لم ~~يعط من الفئ ق إلا أن يملك. كهبة، أو يوجد معه أو مدفون تحته، إن كانت معه ~~رقعة، ورجوعه على أبيه إن طرحه عمدا، والقول له إنه لم ينفق حسبة، وهو حر، ~~وولاؤه للمسلمين وحكم بإسلامه في قرى المسلمين. # كأن لم يكن فيها إلا بيتان. إن التقطه مسلم، وإن في قرى الشرك فمشرك، ولم ~~يلحق بملتقطه، ولا غيره، إلا ببينة، أو بوجه، ولا يرده بعد أخذه إلا أن ~~يأخذه ليرفعه للحاكم، فلم يقبله، والموضع مطروق. و (إن تزوحم على اللقيط) ~~قدم الأسبق، ثم الأولى، وإلا فالقرعة. وينبغي الاشهاد (على ms160 التقاطه). وليس ~~لمكاتب ونحوه التقاط بغير إذن السيد. ونزع محكوم بإسلامه من غيره. وندب أخذ ~~آبق لمن يعرف (ربه)، وإلا فلا يأخذه، فإن أخذه رفعه للإمام. ووقف (الآبق ~~عند الحاكم) سنة. ثم بيع (ولا يهمل) وأخذ نفقته، ومضى بيعه وإن قال ~~PageV00P229 # ربه كنت أعتقته. # وله عتقه وهبته لغير ثواب. وتقام عليه الحدود. # وضمنه (آخذه) إن أرسله (إلا لخوف منه): كمن استأجره فيما يعطب فيه لا إن ~~أبق منه وإن مرتهنا وحلف. واستحقه سيده بشاهد ويمين. وأخذه إن لم يكن إلا ~~دعواه إن صدقه. # وليرفع للإمام إن لم يعرف مستحقه إن لم يخف ظلمه. وإن أتى رجل بكتاب قاض: ~~إنه قد شهد عندي أن صاحب كتابي هذا فلان هرب منه عبد، ووصفه، فليدفع إليه ~~بذلك. # باب في بيان شروط وأحكام القضاء أهل القضاء: عدل، ذكر، فطن، مجتهد، إن ~~وجد وإلا: فأمثل مقلد، وزيد للإمام الأعظم: قرشي فحكم بقول مقلده، ونفذ ~~حكم: أعمى، وأبكم، وأصم: ووجب عزله، ولزم المتعين أو الحائف فتنة: إن لم ~~يتول، أو ضياع الحق: القبول. والطلب. # وأجبر وإن بضرب، وإلا فله الهرب - وإن عين - وحرم لجاهل، وطالب دنيا، ~~وندب ليشهر علمه: كورع، غني، حليم، نزه، نسيب، مستشير: بلا دين وحد، وزائد ~~في الدهاء، وبطانة سوء، ومنع الراكبين معه، والمصاحبين له، وتحفيف الأعوان، ~~واتخاذ من يجبره بما يقال في سيرته وحكمه وشهوده، وتأديب من أساء عليه، إلا ~~في مثل: اتق الله في أمري: فليرفق به، ولم يستخلف، إلا لوسع عمله في جهة ~~بعدت من علم ما استخلف فيه. وانعزل بموته. لا هو بموت الأمير، ولو الخليفة. ~~ولا تقبل شهادته بعده: أنه قضى بكذا وجاز تعدد مستقل أو خاص بناحية، أو ~~نوع، والقول للطالب، ثم من سبق رسوله. وإلا أقرع. # كالادعاء، وتحكيم غير: خصم، PageV00P230 # وجاهل، وكافر، وغير مميز: في مال، وجرح. لا حد، ولعان، وقتل، وولاء ونسب ~~وطلاق، وعتق. ومضى، إن حكم صوابا، وأدب، وصبي، وعبد، وامرأة، وفاسق. ~~ثالثها، إلا الصبي، ورابعها: إلا وفاسق، وضرب خصم لد، وعزله لمصلحة. ولم ms161 ~~ينبغ. إن شهر عدلا بمجرد شكية وليبرأ عن غير سخط وخفيف تعزير بمسجد لا حد، ~~وجلس به بغير عيد، وقدوم حاج، وخروجه، ومطر ونحوه، واتخاذ حاجب وبواب، وبدأ ~~بمحبوس، ثم وصي، ومال طفل، ومقام ثم ضال، ونادى بمنع معاملة يتيم وسفيه، ~~ورفع أمرهما إليه، ثم في الخصوم ورتب كاتبا عدلا شرطا: # كمزك، واختارهما والمترجم: مخبر: كالمحلف، وأحضر العلماء، أو شاورهم، ~~وشهودا، ولم يفت في خصومة، ولم يشتر بمجلس قضائه: # كسلف وقراض، وإبضاع، وحضور وليمة، إلا النكاح، وقبول هدية ولو كافأ ~~عليها، إلا من قريب، وهدية من اعتادها قبل الولاية، وكراهة حكمه في مشيه، ~~أو متكئا، وإلزام يهودي حكما بسبته، وتحديثه بمجلسه لضجر، ودوام الرضا في ~~التحكيم للحكم قولان، يحكم مع ما يدهش عن الفكر، ومضى، وعذر شاهد زور في ~~الملا بنداء، ولا يحلق رأسه، أو لحيته، ولا يسخمه ثم في قبوله: تردد، وإن ~~أدب التائب: فأهل، ومن أساء على خصمه أو مفت، أو شاهد، لا بشهدت بباطل: # كلخصمه: كذبت، وليسوا بين الخصمين، وإن مسلما، وكافرا. وقدم المسافر وما ~~يخشى فواته، ثم السابق، قال: وإن بحقين بلا طول، ثم أقرع وينبغي أن يفرد ~~وقتا أو يوما للنساء: كالمفتي، والمدرس، وأمر مدع تجرد قوله عن مصدق ~~بالكلام، وإلا فالجالب، وإلا أقرع فيدعي بمعلوم محقق، قال: وكذا شئ، وإلا ~~لم تسمع: # كأظن، وكفاه بعت، وتزوجت، وحمل على الصحيح، وإلا فليسأله الحاكم عن ~~السبب، ثم PageV00P231 # مدعى عليه ترجح قوله بمعهود، أو أصل بجوابه، إن خالطه بدين، أو تكرر بيع، ~~وإن بشهادة امرأة، لا بينة جرحت، إلا الصانع، والمتهم، والضيف وفي معين، ~~والوديعة على أهلها، والمسافر على - رفقته، ودعوى مريض أو بائع على حاضر ~~المزايدة، فإن أقر فله الاشهاد عليه، وللحاكم: تنبيهه عليه، وإن أنكر: قال: ~~ألك بينة، فإن نفاها واستحلفه: فلا بينة، إلا لعذر: كنسيان، أو وجد ثانيا، ~~أو مع يمين لم يره الأول، وله يمينه أنه لم يحلفه أولا، قال المازري: وكذا ~~أنه عالم بفسق شهوده، وأعذر إليه: بأبقيت لك حجة؟ وندب توجيه ms162 متعدد فيه، ~~إلا الشاهد بما في المجلس، وموجهه، ومزكي السر، والمبرز بغير عداوة، ومن ~~يخشى منه. # وأنظره لها باجتهاده، ثم حكم: كنفيها، وليجب عن المجرح، ويعجزه، إلا في ~~دم، وحبس، وعتق، ونسب، وطلاق، وكتبه، وإن لم يجب: حبس، وأدب، ثم حكم بلا ~~يمين، ولمدعى عليه السؤال عن السبب، وقبل نسيانه بلا يمين، وإن أنكر مطلوب ~~المعاملة: فالبينة، ثم لا تقبل بينة بالقضاء، بخلاف: لا حق لك علي، وكل ~~دعوى لا تثبت إلا بعدلين، فلا يمين بمجردها. ولا ترد: كنكاح، وأمر بالصلح: ~~ذوي الفضل والرحم: كأن خشي تفاقم الامر، ولا يحكم لمن لا يشهد له على ~~المختار، ونبذ حكم جائر، وجاهل لم يشاور، وإلا تعقب، ومضى غير الجور، ولا ~~يتعقب حكم العدل العالم ونقض، وبين السبب مطلقا ما خالف قاطعا، أو جلى ~~قياس: كاستسعاء معتق، وشفعة جار، وحكم على عدو. أو بشهادة كافر، أو ميراث ~~ذي رحم PageV00P232 # ، أو مولى أسفل، أو بعلم سبق مجلسه، أو جعل بتة واحدة، أو أنه قصد كذا ~~فأخطأ ببينة، أو ظهر أنه قضى بعبدين، أو كافرين، أو صبيين، أو فاسقين: ~~كأحدهما: # , إلا بمال فلا يرد، إن حلف، وإلا أخذ منه: إن حلف، وحلف في القصاص خمسين ~~مع عاصبه، وإن نكل: ردت، وغرم شهود علموا، وإلا فعلى عاقلة الإمام، وفي ~~القطع: حلف المقطوع أنها باطلة. ونقضه هو فقط، إن ظهر أن غيره أصوب، أو خرج ~~عن رأيه، أو رأي مقلده، ورفع الخلاف، لا أحل حراما، ونقل ملك، وفسخ عقد، ~~وتقرر نكاح بلا ولي: حكم، لا أجيزه، أو أفتى، ولم يتعد لمماثل، بل إن تجدد، ~~فالاجتهاد كفسخ برضع كبير، وتأبيد منكوحة عدة، وهي كغيرها في المستقبل ولا ~~يدعو لصلح، إن ظهر وجهه، ولا يستند لعلمه، إلا في التعديل والجرح: كالشهرة ~~بذلك، أو إقرار الخصم بالعدالة، وإن أنكر محكوم عليه إقراره بعده: لم يفده، ~~وإن شهدا بحكم نسيه أو أنكره: أمضاه وأنهى لغيره بمشافهة، إن كان كل ~~بولايته، وبشاهدين مطلقا. واعتمد عليهما، وإن خالفا كتابه، وندب ختمه، ولم ~~يفد ms163 وحده، وأديا، وإن عند غيره، وأفاد، إن أشهدهما أن ما فيه حكمه، أو خطه. ~~كالاقراري وميز فيه ما يتميز به من اسم وحرفة وغيرهما ينفذ الثاني، وبنى ~~كأن نقل لخطة أخرى وإن حدا، إن كان أهلا أو قاضي مصر، وإلا فلا: كأن شاركه ~~غيره، وإن ميتا، وإن لم يميز: ففي أعدائه أو لا حتى يثبت أحديته: قولان، ~~والقريب: كالحاضر، والبعيد: كإفريقية، يقضى عليه بيمين القضاء، وسمى ~~الشهود، وإلا نقض، والعشرة أو اليومان مع الخوف يقضى عليه معها في غير ~~استحقاق العقار، وحكم بما يتميز غائبا بالصفة: كدين وجلب الخصم، بخاتم، أو ~~رسول، PageV00P233 # إن كان على مسافة العدوي، لا أكثر: كستين ميلا، إلا بشاهد، ولا يزوج ~~امرأة ليست بولايته. وهل يدعى حيث المدعى عليه وبه عمل؟ أو المدعى وأقيم ~~منها وفي تمكين الدعوى لغائب بلا وكالة؟ تردد. # باب في أحكام الشهادات فصل في بيان العدل العدل: حر، مسلم، عاقل، بالغ ~~بلا فسق وحجر وبدعة، وإن تأول: كخارجي، وقدري. لم يباشر كبيرة، أو كثير ~~كذب، أو صغيرة خسة وسفاهة، ولعب نرد، ذو مروءة بترك غير لائق. من حمام، ~~وسماع غناء، ودباغة، وحياكة اختيارا، وإدامة شطرنج، وإن أعمى في قول، أو ~~أصم في فعل، ليس بمغفل، إلا فيما لا يلبس، ولا متأكد القرب. كأب، وإن علا، ~~وزوجهما وولد، وإن سفل. # كبنت وزوجهما وشهادة ابن مع أب، واحدة ككل عند الآخر، أو على شهادته، أو ~~حكمه، بخلاف أخ لأخ، إن برز، ولو بتعديل، وتؤولت أيضا بخلافه. كأجير، ~~ومولى، وملاطف، ومفاوض في غير مفاوضة، وزائد أو منقص، وذاكر بعد شك، وتزكية ~~وإن بحد من معروف: إلا الغريب: # بأشهد أنه عدل رضا من فطن عارف لا يخدع، معتمد على طول عشرة، لا سماع من ~~سوقه، أو محلته، إلا لتعذر ووجبت، إن تعين كجرح، إن بطل حق، وندب تزكية سر ~~معها من متعدد، وإن لم يعرف الاسم، أو لم يذكر السبب، بخلاف الجرح، وهو ~~مقدم، وإن شهد ثانيا: ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى: تردد. وبخلافها لاحد ~~ولديه على ms164 الآخر، أو أبويه: إن لم يظهر ميل له، ولا عدو ولو على ابنه، أو ~~مسلم وكافر، PageV00P234 # وليخبر بها: # كقوله بعدها: تتهمني وتشبهني بالمجانين: مخاصما، لا شاكيا، واعتمد في ~~إعسار بصحبة، وقرينة صبر ضر: كضرر الزوجين، ولا إن حرص على إزالة نقص فيما ~~رد فيه: لفسق: # أو صبا، أو رق، أو على التأسي: كشهادة ولد الزنا فيه أو من حد فيما حد ~~فيه، ولا إن حرص على القبول: كمخاصمة مشهود عليه مطلقا، أو شهل وحلف، أو ~~رفع قبل الطلب في محض حق الآدمي، وفي محض حق الله: تجب المبادرة بالامكان، ~~إن أستديم تحريمه: كعتق وطلاق، ووقف، ورضاع، وإلا خير. كالزنا بخلاف الحرص ~~على التحمل، كالمختفي، ولا إن استبعد: كبدوي لحضري، بخلاف إن سمعه، أو مر ~~به، ولا سائل في كثير، بخلاف من لم يسأل، أو يسأل الأعيان، ولا إن جر بها ~~نفعا: كعلى مورثه المحصن بالزنا، أو قتل العمد إلا الفقير، أو بعتق من يتهم ~~في ولائه، أو بدين لمدينه، بخلاف المنفق للمنفق عليه، وشهادة كل للآخر، وإن ~~بالمجلس والقافلة بعضهم لبعض، في حرابة، لا المجلوبين، إلا كعشرين، ولا من ~~شهد له بكثير ولغيره بوصية، وإلا قبل لهما، ولا إن دفع: كشهادة بعض العاقلة ~~بفسق شهود القتل، أو المدان المعسر لربه ولا مفت على مستفتيه، إن كان مما ~~ينوى فيه، وإلا رفع، ولا إن شهد باستحقاق، وقال: أنا بعته له، ولا إن حدث ~~فسق بعد الأداء، بخلاف تهمة جر، ودفع وعداوة، ولا عالم على مثله، ولا إن ~~أخذ من العمال، أو أكل عندهم بخلاف الخلفاء، ولا إن تعصب، PageV00P235 # كالرشوة، وتلقين خصم، ولعب نيروز، ومطل، وحلف، بطلاق، وعتق، وبمجي مجلس ~~القاضي ثلاثا، وتجارة لأرض حرب، وسكنى مغصوبة، أو مع ولد شريب وبوطئ من لا ~~توطأ، وبالتفاته في الصلاة، وباقتراضه حجارة من المسجد، وعدم إحكام الوضوء ~~والغسل، والزكاة لمن لزمته، وبيع نرد، وطنبور، واستحلاف أبيه. فصل في القدح ~~في الشاهد وقدح في المتوسط بكل، وفي المبرز بعداوة وقرابة، وإن بدونه: # كغيرهما على المختار، ms165 وزوال العداوة والفسق، بما يغلب على الظن بلا حد، ~~ومن امتنعت له. لم يزك شاهده ويجرح شاهدا عليه، ومن امتنعت عليه: فالعكس، ~~إلا الصبيان، لا نساء في كعرس في جرح، أو قتل، والشاهد: حر، مميز، ذكر ~~تعدد، PageV00P236 # ليس بعدو، ولا قريب، ولا خلاف بينهم، وفرقة إلا أن يشهد عليهم قبلها، ولم ~~يحضر كبير، أو يشهد عليه، أوله، ولا يقدح رجوعهم، ولا تجريحهم، وللزنا ~~واللواط أربعة بوقت، ورؤيا اتحدا، وفرقوا فقط: أنه أدخل فرجه في فرجها، ~~ولكل النظر للعورة، وندب سؤالهم، كالسرقة ما هي؟ وكيف أخذت؟ # ولما ليس بمال ولا آيل له: كعتق، ورجعة، وكتابة: عدلان، وإلا فعدل، ~~وامرأتان، أو أحدهما بيمين: كأجل، وخيار، وشفعة، وإجارة، وجرح خطأ، أو مال، ~~وأداء كتابة، وإيصاء بتصرف فيه، أو بأنه حكم به: كشراء زوجته، وتقدم دين ~~عتقا، وقصاص في جرح، ولما لا يظهر للرجال امرأتان، كولادة وعيب فرج، ~~واستهلال وحيض، ونكاح بعد موت، أو سبقيته، أو موت، ولا زوجة، ولا مدبر ~~ونحوه، وثبت الإرث والنسب له، وعليه بلا يمين، والمال دون القطع في سرقة: ~~كقتل عبد آخر، وحيلت أمة مطلقا: كغيرها، إن طلبت بعدل، أو اثنين يزكيان، ~~وبيع ما يفسد، ووقف ثمنه معهما، بخلاف العدل فيحلف، ويبقى بيده. # وإن سأل ذو العدل أو بينة سمعت، وإن لم تقطع: وضع قيمة العبد ليذهب به ~~إلى بلد يشهد له على عينه: أجيب، لا إن انتفيا، وطلب إيقافه ليأتي ببينة، ~~وإن بكيومين، إلا أن يدعي بينة حاضرة، أو سماعا يثبت به، فيوقف ويوكل به ~~في: كيوم، والغلة له للقضاء، والنفقة على المقضي له به وجازت على خط مقر ~~بلا يمين، وخط شاهد مات، أو غاب ببعد، وإن بغير مال فيهما، إن عرفته: ~~كالمعين، وأنه كان يعرف مشهده، وتحملها عدلا، لا على خط نفسه حتى يذكرها، ~~وأدى بلا نفع، ولا على من لا يعرف، إلا على عينه، وليسجل من زعمت أنها ابنة ~~فلان، PageV00P237 # ولا على منتقبة لتتعين للأداء، وإن قالوا أشهدتنا منقبة، وكذلك نعرفها: ~~قلدوا، وعليهم إخراجها، إن ms166 قيل لهم عينوها. وجاز الأداء، إن حصل العلم، وإن ~~بامرأة، لا بشاهدين إلا نقلا. # وجازت بسماع فشا عن ثقات وغيرهم، بملك لحائز متصرف طويلا. وقدمت بينة ~~الملك، إلا بسماع: أنه اشتراها من: كأبي القائم، ووقف، وموت ببعد إن طال ~~الزمان، بلا ريبة. # وحلف، وشهد اثنان: كعزل، وجرح، وكفر، وسفه، ونكاح، وضدها، وإن بخلع، وضرر ~~زوج، وهبة ووصية، وولادة، وحرابة، وإباق، وعدم، وأسر، وعتق، ولوث، والتحمل ~~إن افتقر إليه فرض كفاية، وتعين الأداء من، كبريدين، وعلى ثالث، إن لم يجتز ~~بهما، وإن انتفع: فجرح، إلا ركوبه لعسر مشيه وعدم دابته، لا كمسافة القصر. ~~وله أن ينتفع منه بدابة، ونفقة، وحلف بشاهد في طلاق، وعتق، لا نكاح. فإن ~~نكل: حبس، وإن طال: دين، وحلف عبد، وسفيه مع شاهد، لا صبي وأبوه، وإن أنفق ~~وحلف مطلوب ليترك بيده، وأسجل ليحلف، إذا بلغ كوارثه قبله، إلا أن يكون نكل ~~أولا، ففي حلفه: قولان. وإن نكل اكتفى: بيمين المطلوب الأولى. # وإن حلف المطلوب، ثم أتى بآخر: فلا ضم، وفي حلفه معه، وتحليف المطلوب إن ~~لم يحلف: # قولان. وإن تعذر يمين بعض: كشاهد بوقف على بنيه وعقبهم، أو على الفقراء: ~~حلف وإلا فحبس. فإن مات، ففي تعيين مستحقه من بقية الأولين أو البطن ~~الثاني: تردد، ولم يشهد على حاكم قال: ثبت عندي، إلا بإشهاد منه. كأشهد على ~~شهادتي، أو رآه يؤديها، إن غاب الأصل، وهو رجل بمكان PageV00P238 # ، لا يلزم الأداء مه، ولا يكفي في الحدود: الثلاثة الأيام، أو مات، أو ~~مرض، ولم يطرأ فسق، أو عداوة، بخلاف جن. ولم يكذبه أصله قبل الحكم، وإلا ~~مضى بلا غرم. # ونقل عن كل: اثنان ليس أحدهما أصلا. وفي الزنا: أربعة عن كل، أو عن كل ~~اثنين: اثنان ولفق نقل بأصل، وجاز تزكية ناقل أصله ونقل امرأتين مع رجل في ~~باب شهادتهن، وإن لا قالا وهمنا بل هو هذا: سقطتا، ونقض، إن ثبت كذبهم: ~~كحياة من قتل، أو حبه، قبل الزنا، لا رجوعهم، وغرما مالا ودية، ولو تعمدا، ~~ولا يشاركهم ms167 شاهدا الاحصان في الغرم: كرجوع المزكي، وأدبا في كقذف، وحد ~~شهود الزنا مطلقا: كرجوع أحد الأربعة قبل الحكم، وإن رجع بعده حد الراجع ~~فقط، وإن رجع اثنان من ستة، فلا غرم، ولا حد، إلا إن تبين أن أحد الأربعة ~~عبد فيحد الراجعان والعبد، وغرما فقط ربع الدية، ثم إن رجع ثالث: # حد هو والسابقان، وغرموا ربع الدية، ورابع فنصفها، وإن رجع سادس بعد فق ء ~~عينه، وخامس بعد موضحته، ورابع بعد موته: فعلى الثاني خمس الموضحة مع سدس ~~العين: كالأول، وعلى الثالث: ربع دية النفس فقط، ومكن مدع رجوعا من بينة: ~~كيمين إن أتى بلطخ، ولا يقبل رجوعهما عن الرجوع. # وإن علم الحاكم بكذبهم، وحكم: فالقصاص وإن رجعا عن طلاق: فلا غرم: كعفو ~~القصاص، إن دخل، وإلا فنصفه: كرجوعها عن دخول مطلقة، واختص الراجعان بدخول ~~عن الطلاق، ورجع شاهدا الدخول على الزوج بموت الزوجة: إن أنكر الطلاق، ورجع ~~الزوج عليهما بما فوتاه من إرث، دون ما غرم ورجعت عليهما بما فوتاه من إرث ~~وصداق، وإن كان عن تجريح أو تغليط شاهدي طلاق أمة: غرما للسيد ما نقص ~~بزوجيتها، ولو كان بخلع PageV00P239 # بثمرة، لم تطب، أو آبق: فالقيمة حينئذ كالاتلاف: بلا تأخير للحصول فيغرم ~~القيمة حينئذ على الأحسن، وإن كان بعتق غرما قيمته، وولاؤه له، وهل إن كان ~~لأجل يغرمان القيمة والمنفعة إليه لهما، أو تسقط منها المنفعة، أو يخير ~~فيهما؟ # أقوال. وإن كان بعتق تدبير: فالقيمة، واستوفيا من خدمته. فإن عتق بموت ~~سيده فعليهما، وهما أولى، إن رده دين، أو بعضه: كالجناية. وإن كان بكتابة ~~فالقيمة، واستوفيا من نجومه، وإن رق: # فمن رقبته، وإن كان بإيلاد فالقيمة، وأخذا من أرش جناية عليها، وفيما ~~استفادته: قولان، وإن كان بعتقها: فلا غرم، أو بعتق مكاتب: فالكتابة وإن ~~كان ببنوة، فلا غرم، إلا بعد أخذ المال بإرث، إلا أن يكون عبدا: فقيمته، ~~أولا، ثم إن مات وترك آخر: فالقيمة للآخر، وغرما له نصف الباقي. وإن ظهر ~~دين يستغرق: أخذ من كل النصف، وكمل ms168 بالقيمة، ورجعا على الأول بما غرمه ~~العبد للغريم، وإن برق لحر فلا غرم، إلا لكل ما استعمل، ومال انتزع، ولا ~~يأخذه المشهود له، وورث عنه، وله عطيته، لا تزوج، وإن كان بمائة لزيد ~~وعمرو، ثم قالا لزيد: غرما خمسين لعمرو فقط، وإن رجع أحدهما: غرم نصف الحق ~~كرجل مع نساء، وهو معهن في الرضاع: كاثنتين، وعن بعضه: غرم نصف البعض، وإن ~~رجع من يستقل الحكم بعدمه: فلا غرم، فإذا رجع غيره: # فالجميع، وللمقضي عليه: مطالبتهما بالدفع للمقضي له وللمقضي له ذلك، إذا ~~تعذر من المقضي عليه، وإن أمكن جمع بين البينتين: جمع، وإلا رجح بسبب ملك. ~~كنسج، ونتاج إلا بملك من المقاسم، أو PageV00P240 # تاريخ، أو تقدمه، وبمزيد عدالة، لا عدد، وبشاهدين على شاهد، ويمين، أو ~~امرأتين، وبيد، إن لم ترجح بينة مقابله، فيحلف، وبالملك على الحوز، وبنقل ~~على مستصحبة، وصحة الملك بالتصرف، وعدم منازع، وحوز طال: كعشرة أشهر، وأنها ~~لم تخرج عن ملكه في علمهم، وتؤولت على الكمال في الأخير لا بالاشتراء، وإن ~~شهد بإقرار: استصحب وإن تعذر ترجيح سقطتا، وبقي بيد حائزه، أو لمن يقر له، ~~وقسم على الدعوى، إن لم يكن بيد أحدهما، كالعول، ولم يأخذه بأنه كان بيده، ~~وإن ادعى أخ أسلم أن أباه أسلم فالقول للنصراني وقدمت بينة المسلم، إلا ~~بأنه تنصر، أو مات إن جهل أصله فيقسم كمجهول الدين، وقسم على الجهات ~~بالسوية، وإن كان معهما طفل، فهل يحلفان ويوقف الثلث فمن وافقه أخذ حصته ~~ورد على الآخر وإن مات حلفا وقسم، أو للصغير النصف ويجبر على الاسلام؟ ~~قولان وإن قدر على شيئه: فله أخذه وإن يكن غير عقوبة، وأمن فتنة ورذيلة وإن ~~قال: أبرأني موكلك للغائب أنظر، ومن استمهل لدفع بينة، أمهل بالاجتهاد: ~~كحساب وشبهه، بكفيل بالمال: # كأن أراد إقامة ثان، أو بإقامة بينة: فبحميل بالوجه. وفيها أيضا: نفيه، ~~وهل خلاف، أو المراد وكيل يلازمه، أو إن لم تعرف عينه تأويلات، ويجيب عن ~~القصاص: العبد وعن الأرش السيد واليمين في كل حق. بالله الذي ms169 لا إله إلا هو ~~ولو كتابيا، وتؤولت على أن النصراني يقول بالله فقط، وغلظت في ربع دينار ~~بجامع: # كالكنيسة، وبيت النار، وبالقيام، لا بالاستقبال وبمنبره عليه الصلاة ~~والسلام، وخرجت المخدرة فيما ادعت، أو ادعي عليها، إلا التي لا تخرج نهارا، ~~وإن مستولدة قليلا، وتحلف في أقل ببيتها وإن ادعيت قضاء على ميت لم يحلف ~~إلا PageV00P241 # من يظن به العلم من ورثته، وحلف في نقص بتا، وغش علما، واعتمد البات على ~~ظن قوي: كخط أبيه، أو قرينة، ويمين المطلوب ماله عندي كذا، ولا شئ منه، ~~ونفى سببا، إن عين وغيره، فإن قضى نوى سلفا يجب رده وإن قال وقف، أو لولدي: ~~لم يمنع مدع من بينته، وإن قال لفلان، فإن حضر: ادعي عليه، فإن حلف فللمدعي ~~تحليف المقر، وإن نكل حلف وغرم ما فوته، أو غاب لزمه يمين أو بينة، وانتقلت ~~الحكومة له، فإن نكل أخذه بلا يمين، وإن جاء المقر له فصدق المقر، أخذه، ~~وإن استحلف وله بينة حاضرة، أو كالجمعة: يعلمها لم تسمع، وإن نكل في مال ~~وحقه استحق به إن حقق، وليبين الحاكم حكمه، ولا يمكن منها إن نكل بخلاف مدع ~~التزمها، ثم رجع، وإن ردت على مدع وسكت زمنا: فله الحلف، وإن حاز أجنبي غير ~~شريك وتصرف، ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين، لم تسمع، ولا بينته، إلا ~~بإسكان ونحوه، كشريك أجنبي حاز فيها إن هدم وبنى، وفي الشريك القريب معهما، ~~قولان، لا بين أب وابنه، إلا بكهبة، إلا أن يطول معهما ما تهلك البينات، ~~وينقطع العلم، وإنما تفترق الدار من غيرها في الأجنبي، ففي الدابة وأمة ~~الخدمة، السنتان، ويزاد في عبد وعرض. # باب في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك إن أتلف مكلف، وإن رق، ~~غير حربي، ولا زائد حرية أو إسلام حين القتل، إلا لغيلة. # معصوما للتلف والإصابة بإيمان أو أمان. كالقاتل من غير المستحق، وأدب ~~كمرتد، وزان أحصن، ويد سارق فالقود عينا، ولو قال إن قتلتني أبرأتك، ولا ~~دية لعاف مطلق ms170 إلا أن تظهر إرادتها. فيحلف، ويبقى على PageV00P242 # حقه إن امتنع. كعفوه عن العبد، واستحق ولي دم من قتل القاتل، أو قطع يد ~~القاطع. كدية خطأ، فإن أرضاه ولي الثاني، فله، وإن فقئت عين القاتل، أو ~~قطعت يده، ولو من الولي بعد أن أسلم له: فله القود، وقتل الأدنى بالأعلى: ~~كحر كتابي بعبد مسلم، والكفار بعضهم ببعض من كتابي ومجوسي ومؤمن: كذوي ~~الرق، وذكر، وصحيح، وضدهما، وإن قتل عبد عمدا ببينة أو قسامة: خير الولي، ~~فإن استحياه: فلسيده، إسلامه، أو فداؤه، إن قصد ضربا، وإن بقضيب كخنق ومنع ~~طعام، ومثقل، ولا قسامة إن أنفذ مقتله بشئ، أو مات مغمورا، وكطرح غير محسن ~~للعوم. عداوة، وإلا فدية، وكحفر بئر، وإن ببيته، أو وضع مزلق، أو ربط دابة ~~بطريق أو اتخاذ كلب عقور تقدم لصاحبه قصد الضرر، وهلك المقصود، وإلا ~~فالدية، وكالاكراه، وتقديم مسموم، ورميه عليه حية وكإشارته بسيف فهرب، ~~وطلبه، وبينهما عداوة، وإن سقط: فبقسامة، وإشارته فقط خطأ، وكالامساك ~~للقتل، ويقتل الجمع بواحد، والمتمائلون، وإن بسوط سوط، والمتسبب مع ~~المباشر، كمكره ومكره، وكأب، أو معلم أمر ولدا صغيرا، وسيد أمر عبدا مطلقا، ~~فإن لم يخف المأمور: اقتص منه فقط، وعلى شريك الصبي القصاص، إن تمالئا على ~~قتله، لا شريك مخطئ، مجنون، وهل يقتص من شريك سبع وجارح نفسه، وحربي ومرض ~~بعد الجرح، أو عليه نصف الدية؟ قولان، وإن تصادما، أو تجاذبا مطلقا قصدا ~~فماتا أو أحدهما فالقود، وحملا عليه عكس السفينتين، إلا لعجز حقيقي: لا ~~لكخوف غرق، أو ظلمة، وإلا فدية كل على عاقلة الآخر، وفرسه في مال الآخر ~~كثمن العبد، وإن تعدد المباشر، ففي الممالاة يقتل الجميع، وإلا قدم الأقوى، ~~ولا يسقط القتل عند PageV00P243 # المساواة بزوالها بعتق، أو إسلام وضمن وقت الإصابة، والموت، والجرح: ~~كالنفس في الفعل، والفاعل، والمفعول، إلا ناقصا جرح كاملا، وإن تميزت ~~جنايات بلا تمالؤ، فمن كل: كفعله، واقتص من موضحة، أوضحت عظم الرأس والجبهة ~~والخدين، وإن كإبرة، وسابقها من دامية، وخارصة شقت الجلد، وسمحاق كشطته، ~~وباضعة شقت ms171 اللحم، ومتلاحمة غاصت فيه بتعدد، وملطأة قربت للعظم: # كضربة السوط، وجراح الجسد، وإن منقلة بالمساحة إن اتحد المحل: كطبيب زاد ~~عمدا، وإلا فالعقل: كيد شلاء عدمت النفع بصحيحة، وبالعكس، وعين أعمى، ولسان ~~أبكم، وما بعد الموضحة من منقلة طار فراش العظم من الدواء، وأمة أفضت ~~للدماغ، ودامغة خرقت خريطته، ولطمة، وشفر عين، وحاجب، ولحية، وعمده كالخطأ ~~إلا في الأدب، وإلا أن يعظم الخطر في غيرها: كعظم الصدر، وفيها أخاف في رض ~~الأنثيين أن يتلف، وإن ذهب: كبصر بجرح اقتص منه، فإن حصل، أو زاد، وإلا ~~فدية: ما لم يذهب وإن ذهب والعين قائمة، فإن أستطيع كذلك، وإلا فالعقل: كأن ~~شلت يده بضربة، وإن قطعت يد قاطع بسماوي، أو سرقة، أو قصاص لغيره، فلا شئ ~~للمجني عليه، وإن قطع أقطع الكف من المرفق، فللمجني عليه القصاص، أو الدية: ~~كمقطوع الحشفة، وتقطع اليد الناقصة إصبعا بالكاملة بلا غرم، وخير إن نقصت ~~أكثر فيه، وفي الدية، وإن نقصت يد المجني عليه فالقود: ولو إبهاما لا أكثر، ~~ولا يجوز بكوع لذي مرفق، وإن رضيا، وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو ~~لكبر، ولجدري أو لكرمية فالقود، إن تعمد، وإلا PageV00P244 # فبحسابه وإن فقأ سالم عين أعور: فله القود، وأخذ الدية كاملة من ماله، ~~وإن فقأ أعور من سالم مماثلته. فله القصاص أو دية ما ترك وغيرها فنصف دية ~~فقط في ماله، وإن فقأ عيني السالم. فالقود ونصف الدية، وإن قلعت سن فنبتت: ~~فالقود، وفي الخطأ: كالخطأ، والاستيفاء للعاصب كالولاء، إلا الجد والاخوة ~~فسيان، ويحلف الثلث، وهل إلا في العمد، فكأخ؟ تأويلان، وانتظر غائب لم تبعد ~~غيبته، ومغمى، ومبرسم لاق مطبق وصغير لم يتوقف الثبوت عليه، وللنساء إن ~~ورثن ولم يساوهن عاصب ولكل القتل، ولا عفو إلا باجتماعهم: كأن حزن الميراث ~~وثبت بقسامة والوارث كمورثه، وللصغير إن عفي، نصيبه من الدية، ولوليه النظر ~~في القتل، أو الدية كاملة. كقطع يده إلا لعسر فيجوز بأقل: بخلاف قتله ~~فلعاصبه، والاحب أخذ المال في عبده، ويقتص من يعرف يأجره المستحق، ms172 وللحاكم ~~رد القتل فقط للولي، ونهى عن العبث، وأخر لبرد، أو حر. كالبرء. كديته خطأ، ~~ولو كجائفة، والحامل. وإن بجرح مخيف: لا بدعواها، وحبست. كالحد، والمرضع ~~لوجود مرضع، والموالاة في الأطاف، كحدين لله لم يقدر عليهما، وبدئ بأشد لم ~~يخف عليه. لا بدخول الحرم، وسقط إن عفا رجل. كالباقي والبنت أولى من الأخت ~~في عفو، وضده، وإن عفت بنت من بنات نظر الحاكم وفي رجال ونساء لم يسقط إلا ~~بهما، أو ببعضهما، ومهما أسقط البعض، فلمن بقي نصيبه من الدية. كإرثه، ولو ~~قسطا من نفسه وإرثه كالمال، وجاز صلحه في عمد. بأقل أو أكثر، والخطأ كبيع ~~الدين، ولا يمضي على عاقلته. كعكسه، فإن عفا فوصية، وتدخل الوصايا في، وإن ~~بعد سببها، أو بثلثه، أو بشئ: إذا عاش بعدها ما يمكنه التغيير فلم يغير: ~~بخلاف العمد: إلا أن ينفذ مقتله، ويقبل وازنه الدية وعلم، PageV00P245 # وإن عفا عن جرحه، أو صالح فمات: فلأوليائه القسامة، والقتل، ورجع الجاني ~~فيما أخذ منه، وللقاتل الاستحلاف على العفو، فإن نكل حلف واحدة وبرئ، وتلوم ~~له في بينته الغائبة وقتل بما قتل، ولو نارا إلا بخمر، أو لواط، وسحر، وما ~~يطول وهل والسم، أو يجتهد في قدره: # تأويلان، فيغرق، ويخنق، ويحجر، ويضرب بالعصا للموت: كذي عصوين، ومكن ~~مستحق من السيف مطلقا، واندرج طرف إن تعمده، وإن لغيره لم يقصد مثلة: ~~كالأصابع في اليد، ودية الخطأ على البادي مخمسة: # بنت مخاض، وولدا لبون، وحقة: وجذعة، وربعت في عمد بحذف ابن اللبون، وثلثت ~~في الأب ولو مجوسيا في عمد لم يقتل به: كجرحه بثلاثين حقة، وثلاثين جذعة ~~وأربعين خلفة: بلا حد سن، وعلى الشامي، والمصري، والمغربي، ألف دينار، وعلى ~~العراقي: اثنا عشر ألف درهم، إلا في المثلثة، فيزاد بنسبة ما بين الديتين، ~~والكتابي، والمعاهد: نصف ديته، والمجوسي والمرتد: ثلث خمس، وأنثى كل كنصفه، ~~وفي الرقيق قيمته، وإن زادت، وفي الجنين، وإن علقة: عشر أمه، ولو أمة نقدا، ~~أو غرة عبد أو وليدة تساويه، والأمة من سيدها، والنصرانية من العبد ms173 المسلم: ~~كالحرة إن زايلها كله حية، إلا أن يحيا: فالدية إن أقسموا، ولو مات عاجلا، ~~وإن تعمده بضرب بطن، أو ظهر أو رأس: ففي القصاص خلاف، وتعدد الواجب بتعدده ~~وورث على الفرائض: ففي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية، إذا برئ من قيمته ~~عبدا فرضا من الدية. كجنين البهيمة. # إلا الجائفة والآمة فثلث، والموضحة فنصف عشر، والمنقلة والهاشمة. فعشر ~~ونصفه، وإن بشين فيهن، إن كن برأس أو لحي أعلى، والقيمة للعبد كالدية، وإلا ~~فلا تقدير، وتعدد PageV00P246 # الواجب بجائفة نفذت. كتعدد الموضحة، والمنقلة، والآمة إن لم تتصل وإلا ~~فلا وإن بفور في ضربات، والدية في العقل، أو السمع، أو البصر، أو النطق أو ~~الصوت، أو الذوق أو قوة الجماع، أو نسله، أو تجذيمه أو تبريصه، أو تسويده، ~~أو قيامه وجلوسه، أو الاذنين، أو الشوى أو العينين، أو عين الأعور للسنة، ~~بخلاف كل زوج، فإن في أحدهما نصفه، وفي اليدين والرجلين، ومارن الانف، ~~والحشفة، وفي بعضهما بحسابها منهما: لا من أصله، وفي الأنثيين مطلقا، وفي ~~ذكر العنين: قولان، وفي شفري المرأة، إن بدا العظم، وفي ثدييها، أو ~~حلمتيهما إن بطل اللبن، واستؤني بالصغيرة، وسن الصغير الذي لم يثغر للإياس ~~كالقود، وإلا انتظر سنة، وسقطا، وإن عادت، وورثا، إن مات، وفي عود السن ~~أصغر بحسابها، وجرب العقل بالخلوات، والسمع بأن يصاح من أماكن مختلفة، مع ~~سد الصحيحة، ونسب لسمعه الآخر، وإلا: فسمع وسط، وله نسبته، إن حلف، ولم ~~يختلف قوله، وإلا فهدر، والبصر بإغلاق الصحيحة كذلك، والشم برائحة حادة، ~~والنطق بالكلام اجتهادا، والذوق بالمقر، وصدق مدع ذهاب الجميع بيمين ~~والضعيف من عين، ورجل، ونحوهما خلقة: كغيره، وكذا المجني عليها إن لم يأخذ ~~لها عقلا، وفي لسان الناطق، وإن لم يمنع النطق ما قطعه، فحكومة: كلسان ~~الأخرس، واليد الشلاء، والساعد، وأليتي المرأة، وسن مضطربة جدا، وعسيب ذكر ~~بعد الحشفة، وحاجب، أو هدب وظفر، وفيه القصاص، وإفضاء، ولا يندرج تحت مهر، ~~بخلاف البكارة، إلا بأصبعه، وفي كل أصبع: عشر، والأنملة ثلثه، إلا في ~~الابهام، فنصفه، وفي ms174 الإصبع الزائدة القوية: عشر، إن انفردت وفي كل سن: ~~خمس، وإن سوداء بقلع، أو اسوداد، أو بهما، أو بجمرة أو بصفرة، إن كانا ~~عرفا: كالسواد، أو باضطرابها جدا، وإن ثبتت لكبير قبل أخذ عقلها: أخذه ~~كالجراحات الأربع، ورد في عود PageV00P247 # البصر وقوة الجماع، ومنفعة اللبن، وفي الاذن إن ثبت: تأويلان، وتعددت ~~الدية بتعددها، إلا المنفعة بمحلها، وساوت المرأة الرجل لثلث ديته، فترجع ~~لديتها، وضم متحد الفعل، أو في حكمه، أو المحل في الأصابع لا الأسنان، ~~والمراضح، والمناقل، وعمد لخطأ، وإن عفت، ونجمت دية الحر الخطأ، بلا اعتراف ~~على العاقلة والجاني، إن بلغ ثلث المجني عليه أو الجاني، وما لم يبلغ: فحال ~~عليه: كعمد، ودية غلظت، وساقط لعدمه إلا ما لا يقتص منه من الجرح لاتلافه، ~~فعليها، وهي العصبة، وبدئ بالديوان، إن أعطوا ثم بها الأقرب فالأقرب، ثم ~~الموالي الأعلون، ثم الأسفلون، ثم بيت المال إن كان الجاني مسلما، وإلا ~~فالذمي: ذوو دينه، وضم ككور مصر والصلحي: أهل صلحه، وضرب على كل ما لا يضر، ~~وعقل عن صبي، ومجنون، وامرأة، وفقير، وغارم ولا يعقلون، والمعتبر: وقت ~~الضرب لا إن قدم غائب، ولا يسقط لعسره أو موته، ولا دخول، لبدوي مع حضري، ~~ولا شامي مع مصري مطلقا: الكاملة في ثلاث سنين: تحل بأواخرها من يوم الحكم ~~والثلث والثلثان بالنسبة، ونجم في النصف والثلاثة الأرباع بالتثليث ثم ~~للزائد سنة وحكم ما وجب على عواقل بجناية واحدة: كحكم لواحدة كتعدد ~~الجنايات عليها، وهل حدها سبعمائة أو الزائد على ألف؟ قولان وعلى القاتل ~~الحر المسلم، وإن صبيا، أو مجنونا، أو شريكا إذا قتل مثله معصوما خطأ: عتق ~~PageV00P248 # رقبة، ولعجزها شهران: كالظهار، لا: صائلا، وقاتل نفسه: # كديته، وندبت في جنين، ورقيق، وعمد، وعبد، وعليه مطلقا: جلد مائة، وحبس ~~سنة، وإن بقتل مجوسي، أو عبده، أو نكول المدعي على ذي اللوث وحلفه، ~~والقسامة: سببها: قتل الحر المسلم في محل اللوث: كأن يقول بالغ، حر، مسلم: ~~قتلني فلان، ولو خطأ أو مسخوطا على ورع، أو ولد على والده ms175 أنه ذبحه، أو ~~زوجة على زوجها إن كان جرح، أو أطلق وبينوا، لا خالفوا، ولا يقبل رجوعهم، ~~ولا إن قال بعض: عمدا، وبعض لا نعلم، أو نكلوا، بخلاف ذي الخطأ، فله الحلف، ~~وأخذ نصيبه، وإن اختلفا فيهما: واستووا: حلف كل، وللجميع: دية خطأ، وبطل حق ~~ذي العمد بنكول غيرهم وكشاهدين بجرح، أو ضرب مطلقا، أو بإقرار المقتول عمدا ~~أو خطأ ثم يتأخر الموت يقسم: لمن ضربه مات، أو بشاهد بذلك مطلقا، إن ثبت ~~الموت، أو بإقرار المقتول عمدا: كإقراره مع شاهد مطلقا، أو إقرار القاتل في ~~الخطأ فقط بشاهد، وإن اختلف شاهداه: بطل، وكالعدل فقط في معاينة القتل، أو ~~رآه يتشحط في دمه، والمتهم قربه وعليه آثاره، ووجبت، وإن تعدد اللوث، وليس ~~منه وجوده بقرية قوم، أو دارهم، ولو شهد اثنان أنه قتل ودخل في جماعة: ~~استحلف كل خمسين، والدية عليهم أو على من نكل بلا قسامة، وإن انفصلت بغاة ~~عن قتلى، ولم يعلم القاتل، فهل لا قسامة ولا قود مطلقا؟ # أو إن تجرد عن تدمية وشاهد؟ أو عن الشاهد فقط؟ تأويلات. وإن تأولوا: ~~فهدر: كزاحفة على دافعة، وهي خمسون يمينا متوالية بتا، وإن أعمى، أو غائبا ~~يحلفها في الخطأ PageV00P249 # من يرث المقتول، وإن واحدا، أو امرأة، وجبرت اليمين على أكثر كسرها، وإلا ~~فعلى الجميع، ولا يأخذ أحد إلا بعدها، ثم حلف من حضر حصته وإن نكلوا، أو ~~بعض: حلفت العاقلة فمن نكل: فحصته على الأظهر، ولا يحلف في العمد: أقل من ~~رجلين عصبة، وإلا فموالي، وللولي: الاستعانة بعاصبه، وللولي فقط حلف ~~الأكثر، إن لم تزد على نصفها، ووزعت، واجتزئ باثنين طاعا من أكثر، ونكول ~~المعين: غير معتبر، بخلاف غيره، ولو بعدوا: فترد على المدعى عليهم، فيحلف ~~كل خمسين، ومن نكل: حبس، حتى يحلف ولا استعانة، وإن أكذب بعض نفسه: بطل، ~~بخلاف عفوه، فللباقي نصيبه من الدية، ولا ينتظر صغير، بخلاف المغمى عليه، ~~والمبرسم إلا أن لا يوجد غيره: فيحلف الكبير حصته، والصغير معه، ووجب بها ~~الدية في الخطأ، والقود ms176 في العمد من واحد تعين لها، ومن أقام شاهدا على ~~جرح، أو قتل كافر، أو عبد، أو جنين حلف واحدة، وأخذ الدية، وإن نكل برئ ~~الجارح، إن حلف، وإلا حبس، فلو قالت دمي وجنيني عند فلان. ففيها القسامة، ~~ولا شئ في الجنين، ولو استهل. # باب في البغي وما يتعلق به الباغية: فرقة خالفت الإمام: لمنع حق، أو ~~لخلعه، فللعدل قتالهم، وإن تأولوا: # كالكفار، ولا يسترقوا، ولا يحرق شجرهم، ولا ترفع رؤوسهم بأرماح، ولا ~~يدعوهم بمال، وأستعين بمالهم عليهم إن احتيج له، ثم رد: كغيره، وإن أمنوا: ~~لم يتبع منهزمهم، ولم يذفف على جريحهم، وكره للرجل: قتل أبيه، وورثه، ولم ~~يضمن متأول أتلف نفسا أو مالا، ومضى حكم قاضيه، وحد أقامه، ورد ذمي معه ~~لذمته، وضمن المعاند النفس والمال، PageV00P250 # والذمي معه ناقص، والمرأة المقاتلة: كالرجل. # باب في الردة الردة: كفر المسلم بصريح، أو لفظ يقتضيه، أو فعل يتضمنه: ~~كإلقاء مصحف بقذر، وشد زنار، وسحر، وقول بقدم العالم أو بقائه، أو شك في ~~ذلك أو بتناسخ الأرواح أو في كل جنس نذير أو ادعى شركا مع نبوته عليه ~~الصلاة والسلام أو بمحاربة نبي. أو جوز اكتساب النبوة أو ادعى أنه يصعد ~~للسماء أو يعانق الحور. أو استحل: كالشرب لا بأماته الله كافرا على الأصح ~~وفصلت الشهادة فيه. # واستتيب ثلاثة أيام بلا جوع وعطش ومعاقبة وإن لم يتب فإن تاب وإلا: قتل. # واستبرئت بحيضة. ومال العبد لسيده وإلا ففئ وبقي ولده مسلما: كأن ترك ~~وأخذ منه ما جنى عمدا على عبد: أو ذمي لا حر مسلم. كأن هرب لدار الحرب إلا ~~حد الفرية. # والخطأ على بيت المال: كأخذه جناية عليه. وإن تاب فماله له. وقدر كالمسلم ~~فيهما وقتل المستسر بلا استتابة إلا أن يجئ تائبا. وماله لوارثه وقبل عذر ~~من أسلم. وقال: أسلمت عن ضيق إن ظهر: كأن توضأ وصلى، وأعاد مأمومه، وأدب من ~~تشهد، ولم يوقف على الدعائم: # كساحر ذمي، إن لم يدخل ضررا على مسلم، وأسقطت: صلاة، وصياما وزكاة، وحجا ~~تقدم. ms177 # ونذرا. وكفارة، ويمينا بالله، أو بعتق، أو ظهار، وإحصانا، ووصية، لا ~~طلاقا، وردة محلل، بخلاف ردة المرأة وأقر كافر انتقل لكفر آخر وحكم بإسلام ~~من لم يميز لصغر أو جنون بإسلام أبيه فقط: كأن ميز، إلا المراهق، والمتروك ~~لها، فلا يجبر بقتل، إن امتنع، ووقف إرثه، ولاسلام سابيه، إن لم يكن معه ~~أبوه والمتنصر من: كأسير على الطوع، إن لم يثبت إكراهه، وإن سب نبيا أو ~~ملكا، أو عرض، أو لعنه، أو عابه، أو قذفه، أو استخف بحقه، أو غير صفته، أو ~~ألحق به نقصا، وإن في بدنه، أو خصلته، أو غض من مرتبته، أو وفور علمه، أو ~~زهده أو أضاف له ما لا يجوز عليه، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق ~~الذم أو قيل له بحق رسول الله فلعن، وقال أردت العقرب. قتل PageV00P251 # ولم يستتب حدا إلا أن يسلم الكافر وإن ظهر أنه لم يرد ذمه. لجهل، أو سكر، ~~أو تهور، وفيمن قال: لا صلى الله على من صلى عليه. جوابا لصل، أو قال: ~~الأنبياء يتهمون، جوابا لتتهمني، أو جميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي ~~(ص): قولان واستنيب في هزم، أو أعلن بتكذيبه، أو تنبأ، إلا أن يسر على ~~الأظهر، وأدب اجتهادا في: أد واشك، للنبي أو لو سبني ملك لسببته، أو يا ابن ~~ألف كلب، أو خنزير، أو عير بالفقر، فقال: تعيرني به والنبي قد رعى الغنم، ~~أو قال لغضبان: كأنه وجه منكر، أو مالك، أو استشهد ببعض جائز عليه في ~~الدنيا: حجة له، أو لغيره، أو شبه لنقص لحقه، لا على التأسي: كإن كذبت فقد ~~كذبوا، أو لعن العرب أو بني هاشم، وقال أردت الظالمين، وشدد عليه في: كل ~~صاحب فندق قرنان، ولو كان نبيا. وفي قبيح لاحد ذريته عليه الصلاة والسلام، ~~مع العلم به: كأن انتسب له، أو احتمل قوله، أو شهد عليه عدل، أو لفيف فعاق ~~عن القتل، أو سب من لم يجمع على نبوته، أو صحابيا، وسب الله كذلك، وفي ~~استتابة ms178 المسلم: خلاف: كمن قال: لقيت في مرضي. ما لو قتلت أبا بكر وعمر. لم ~~أستوجبه. # باب في بيان حد الزنا وما يتعلق به الزنا وطئ مكلف مسلم فرج ادمي لا ملك ~~له فيه باتفاق تعمدا وإن لواطا، أو إتيان أجنبية بدبر، أو إتيان ميتة غير ~~زوج، أو صغيرة يمكن وطؤها، أو مستأجرة لوطئ، أو غيره، أو مملوكة تعتق، أو ~~يعلم حريتها، أو محرمة بصهر مؤبد أو خامسة، أو مرهونة، أو ذات مغنم، أو ~~حربية، أو مبتوتة وإن بعدة، وهل وإن أبت في مرة؟ # تأويلان. أو مطلقة قبل البناء، أو معتقة بلا عقد كأن يطأها مملوكها أو ~~مجنون، بخلاف الصبي، إلا أن يجهل العين أو الحكم، إن جهل مثله، إلا الواضح، ~~لا مساحقة، وأدب اجتهادا. كبهيمة وهي PageV00P252 # كغيرها في الذبح، والاكل ومن حرم لعارض. كحائض، أو مشتركة أو مملوكة لا ~~تعتق أو معتدة أو بنت على أم، لم يدخل بها، أو أختا على أختها، وهل إلا أخت ~~النسب لتحريمها بالكتاب؟ تأويلان. وكأمة محللة، وقومت وإن أبيا أو مكرهة، ~~أو مبيعة بغلاء والأظهر والأصح. كإن ادعى شراء أمة. ونكل البائع، وحلف ~~الواطئ، والمختار أن المكره كذلك، والأكثر على خلافه، ويثبت بإقرار مرة، ~~إلا أن يرجع مطلقا، أو يهرب، وإن في الحد، وبالبينة، فلا يسقط بشهادة أربع ~~نسوة ببكارتها، وبحمل في غير متزوجة، وذات سيد مقر به، ولم يقبل دعواها ~~الغصب بلا قرينة، يرجم المكلف الحر المسلم، إن صاب بعدهن بنكاح لازم. صح ~~بحجارة، معتدلة، ولم يعرف بداءة البينة، ثم الإمام كلائط مطلقا، وإن عبدين ~~كافرين. وجلد البكر الحر مائة، وتشطر بالرق وإن قل، وتحصن كل دون صاحبه ~~بالعتق والوطئ بعده وغرب الحر الذكر فقط عاما، وأجره عليه. وإن لم يكن له ~~مال. # فمن بيت المال كفدك، وخيبر من المدينة، فيسجن سنة. وإن عاد. أخرج ثانية، ~~وتؤخر المتزوجة لحيضة، وبالجلد اعتدال الهواء، وأقامه الحاكم والسيد إن لم ~~يتزوج بغير ملكه بغير علمه وإن أنكرت الوطئ بعد عشرين سنة، وخالفها الزوج. ~~فالحد، وعنه في ms179 الرجل يسقط ما لم يقر به أو يولد له وأولا على الخلاف أو ~~الخلاف الزوج في الأولى فقط أو لأنه يسكت، أو لأن الثانية لم تبلغ عشرين: ~~تأويلات، وإن قالت: زنيت معه، فادعى الوطئ والزوجية، أو وجدا ببيت وأقرا به ~~وادعيا النكاح أو ادعاه فصدقته هي ووليها وقالا لم نشهد حدا. # باب في بيان أحكام القذف قذف المكلف حرا مسلما، بنفي نسب، عن أب، أو جد، ~~لا أم، ولا إن نبذ، أو زنا، إن كلف، وعف عن وطئ يوجب الحد بآلة، وبلغ. كأن ~~بلغت الوطئ، أو محمولا، وإن ملاعنة وابنها، PageV00P253 # أو عرض غير أب، إن أفهم يوجب ثمانين جلدة، وإن كرر لواحد أو جماعة إلا ~~بعده، ونصفه على العبد. كلست بزان، أو زنت عينك أو مكرهة، أو عفيف الفرج، ~~أو لعربي ما أنت بحر، أو يا رومي كأن نسبه لعمه، بخلاف جده، وكأن قال، أنا ~~نغل، أو ولد زنا، أو كياقحبة، أو قرنان، أو يا ابن منزلة الركبان، أو ذات ~~الراية، أو فعلت بها في عكنها، لا إن نسب جنسا لغيره ولو أبيض لأسود، إن لم ~~يكن من العرب، أو قال مولى لغيره أنا خير، أو ما لك أصل ولا فصل أو قال ~~لجماعة: أحدكم زان، وحد في مأبون، إن كان لا يتأنث، وفي يا ابن النصراني، ~~أو الأزرق إن لم يكن في آبائه كذلك، وفي مخنث، إن لم يحلف، وأدب في: يا ابن ~~الفاسقة، أو الفاجرة، أو حمار يا ابن الحمار، أو أنا عفيف، أو إنك عفيفة، ~~أو يا فاسق، أو يا فاجر، وإن قالت: بك جوابا لزنيت حدت للزنا والقذف، وله، ~~حد أبيه وفسق، والقيام به: وإن علمه من نفسه: # كوارثه، وإن بعد موته من ولد وولده، وأب، وأبيه، ولكل القيام. وإن حصل من ~~هو أقرب والعفو قبل الإمام، أو بعده، إن أراد سترا، وإن حصل في الحد ابتدئ ~~لهما، إلا أن يبقى يسير، فيكمل الأول. # باب في بيان السرقة وما يتعلق بها تقطع اليمنى، وتحسم بالنار، إلا ms180 لشلل، ~~أو نقص أكثر الأصابع، فرجله اليسرى، ومحي ليده اليسرى، ثم يده، ثم رجله، ثم ~~عزر وحبس، وإن تعمد إمام، أو غيره يسراه أولا، فالقود، والحد باق، وخطأ ~~أجزأ، فرجله اليمنى، بسرقة طفل من حرز مثله أو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم ~~خالصة، أو ما يساويها بالبلد شرعا، وإن كماء أو جارح لتعليمه، أو جلده بعد ~~ذبحه، أو جلد ميتة، إن زاد دبغه نصابا، أو ظنا فلوسا، أو الثوب فارغا، أو ~~شركة صبي، لا أب، ولا طير لاجابته، ولا إن تكمل بمرار في ليلة، أو اشتركا ~~في حمل، إن استقل كل، ولم ينبه نصاب ملك غير، PageV00P254 # ولو كذبه ربه، أو أخذ ليلا وادعى الارسال، وصدق إن أشبه، لا ملكه من ~~مرتهن ومستأجر كملكه قبل خروجه، محترم، لا خمر، وطنبور، إلا أن يساوي بعد. ~~كسره نصابا، ولا كلب مطلقا، وأضحية بعد ذبحها، بخلاف لحمها من فقير، تام ~~الملك، لا شبهة له فيه، وإن من بيت المال، أو الغنيمة أو مال شركة، إن حجب ~~عنه، وسرق فوق حقه نصابا لا الجد، ولو لام، ولا من جاحد، أو مماطل لحقه، ~~مخرج من حرز، بأن لا يعد الواضع فيه مضيعا، وإن لم يخرج هو، أو ابتلع درا، ~~أو ادهن بما يحصل منه نصاب، أو أشار إلى شاة، بالعلف فخرجت، أو اللحد أو ~~الخباء، أو ما فيه، أو حانوت، أو فنائهما، أو محمل، أو ظهر دابة وإن غيب ~~عنهن، أو بجرين، أو ساحة دار لأجنبي، إن حجر عليه، كالسفينة، أو خان ~~للأثقال، أو زوج فيما حجر عنه، أو موقف دابة لبيع أو غيره، أو قبر، أو بحر، ~~أو لمن رمي به لكفن، أو سفينة بمرساة، أو كل شئ بحضرة صاحبه، أو من مطمر ~~قرب، أو قطار ونحوه، أو أزال باب المسجد، أو سقفه، أو أخرج قناديله، أو ~~حصره أو بسطه، إن تركت به، أو حمام، إن دخل للسرقة، أو نقب، أو تسور أو ~~بحارس لم يأذن له في تقليب، وصدق مدعي الخطأ، أو حمل عبدا ms181 لم يميز، أو ~~خدعه، أو أخرجه في ذي الاذن العام لمحله، لا إذن خاص كضيف مما حجر عليه، ~~ولو خرج به من جميعه، ولا إن نقله ولم يخرجه، ولا فيما على صبي أو معه، ولا ~~على داخل تناول منه الخارج ولا إن اختلس، أو كابر، أو هرب بعد أخذه في ~~الحرز ولو ليأتي بمن يشهد عليه، أو أخذ دابة بباب مسجد أو سوق، أو ثوبا ~~بعضه بالطريق أو ثمرا معلقة لا بغلق، فقولان. وإلا بعد حصده، فثالثها، إن ~~كدس ولا إن نقب فقط، وإن التقيا وسط النقب، أو ربطه فجذبه الخارج قطعا ~~وشرطه، التكليف، فيقطع الحر، والعبد، والمعاهد، وإن لمثلهم إلا الرقيق ~~لسيده، وثبتت بإقرار، إن طاع، وإلا فلا، ولو أخرج السرقة، أو عين القتيل، ~~وقبل رجوعه ولو بلا شبهة، وإن رد اليمين فحلف الطالب، أو شهد رجل وامرأتان، ~~أو واحد، وحلف. أو أقر السيد، فالغرم بلا PageV00P255 # قطع، وإن أقر العبد، فالعكس، ووجب رد المال إن لم يقطع مطلقا، أو قطع، إن ~~أيسر إليه من الاخذ، وسقط الحد إن سقط العضو بسماوي لا بتوبة، وعدالة، وإن ~~طال زمانهما وتداخلت، إن اتحد الموجب، كقذف، وشرب، أو تكررت. # باب في بيان حقيقة المحارب وأحكامه المحارب: قاطع الطريق لمنع سلوك، أو ~~آخذ مال مسلم أو غيره: على وجه يتعذر معه الغوث، وإن انفرد بمدينة: كمسقي ~~السيكران لذلك، ومخادع الصبي أو غيره ليأخذ ما معه، والداخل في ليل أو ~~نهار: في زقاق، أو دار، قاتل ليأخذ المال، فيقاتل بعد المناشدة، إن أمكن، ~~ثم يصلب فيقتل، أو ينفي الحر: كالزنا والقتل أو تقطع يمينه ورجله اليسرى: ~~ولاء، وبالقتل: يجب قتله، ولو بكافر أو بإعانة، ولو جاء تائبا، وليس للولي ~~العفو، وندب لذي التدبير: القتل، والبطش القطع، ولغيرهما، ولمن وقعت منه ~~فلتة: النفي، والضرب، والتعيين للإمام، لا لمن قطعت يده ونحوها، وغرم كل عن ~~الجميع مطلقا، واتبع: كالسارق، ودفع ما بأيديهم لمن طلبه بعد الاستيناء ~~واليمين، أو بشهادة رجلين من الرفقة، لا لأنفسهما ولو شهد اثنان ms182 أنه ~~المشتهر بها: ثبتت، وإن لم يعايناها، وسقط حدها: بإتيان الإمام طائعا، أو ~~ترك ما هو عليه. # باب حد شارب الخمر بشرب المسلم المكلف، ما يسكر جنسه، طوعا بلا عذر ~~وضرورة، وظنه غيرا وإن قل، أو جهل وجوب الحد، أو الحرمة لقرب عهد، ولو ~~حنفيا يشرب النبيذ، وصحح نفيه: ثمانون بعد صحوه وتشطر بالرق، وإن قل، إن ~~أقر، أو شهدا بشرب، أو شم، وإن خولفا، وجاز لاكراه، وإساغة، لا دواء، ولو ~~طلاء، والحدود بسوط وضرب: معتدلين، قاعدا، بلا ربط، وشديد بظهره، وكتفيه، ~~وجرد الرجل والمرأة مما يقي الضرب، وندب جعلها في قفة. باب التعزيز وعزر ~~الإمام لمعصية PageV00P256 # الله أو لحق آدمي حبسا، ولوما، وبالإقامة، ونزع العمامة، وضرب بسوط، أو ~~غيره، وإن زاد على الحد أو أتى على النفس، وضمن ما سرى: كطبيب جهل، أو قصر، ~~أو بلا إذن معتبر، ولو إذن عبد بفصد أو حجامة، أو ختان، وكتأجيج نار في يوم ~~عاصف، وكسقوط جدار مال، وأنذر صاحبه، وأمكن تداركه، أو عضه فسل يده فقلع ~~أسنان، أو نظر له من كوة فقصد غينه، وإلا فلا: كسقوط ميزاب أو بغت ريح ~~لنار: كحرقها قائما لطفيها، وجاز دفع صائل بعد الانذار للفاهم، وإن عن مال ~~وقصد قتله، إن علم أنه لا يندفع إلا به، لا جرح، إن قدر على الهرب منه، بلا ~~مشقة، وما أتلفته البهائم ليلا، فعلى ربها، وإن زاد على قيمتها بقيمته على ~~الرجاء والخوف، لا نهارا إن لم يكن معها راع، وسرحت بعد المزارع، وإلا: ~~فعلى الراعي. # باب في بيان أحكام الاعتاق وما يتعلق به إنما يصح إعتاق مكلف، بلا حجر، ~~وإحاطة دين ولغريمه رده، أو بعضه، إلا أن يعلم أو يطول، أو يفيد مالا، ول ~~قبل نفوذ البيع: رقيقا: لم يتعلق حق لازم به، وبفك الرقبة، والتحرير وإن في ~~هذا اليوم، بلا قرينة مدح، أو خلف، أو دفع مكس، وبلا ملك، أو سبيل لي عليك، ~~إلا لجواب، وبكوهبت لك نفسك، وبكاسقني، أو اذهب، أو أعزب بالنية، وعتق على ~~البائع ms183 PageV00P257 # ، إن علق هو والمشتري على البيع والشراء، وبالاشتراء الفاسد فئ: إن ~~اشتريتك: كأن اشترى نفسه فاسدا، والشقص، والمدبر، وأم الولد وولد عبده من ~~أمته، وإن بعد يمينه، والانشاء فيمن يملكه، أو لي أو رقيقي، أو عبيدي، أو ~~مماليكي، لا عبيد عبيده: كأملكه أبدا ووجب بالنذر، ولم يقض إلا ببيت معين ~~وهو في خصوصه وعمومه ومنع من وطئ وبيع في صيغة حنث، وعتق عضو، وتمليكه ~~العبد وجوابه: كالطلاق، إلا لأجل، وإحداكما، فله الاختيار، وإن حملت فأنت ~~حرة: فله وطؤها في كل طهر مرة، وإن جعل عتقه لاثنين: لم يستقل أحدهما، إن ~~لم يكونا رسولين، وإن قال: إن دخلتما فدخلت واحدة: فلا شئ عليه فيهما، وعتق ~~بنفس الملك: الأبوان، وإن علوا والولد إن سفل: كبنت، وأخ، وأخت مطلقا، وإن ~~بهبة، أو صدقة أو وصية، إن علم المعطي، ولو لم يقبل، وولاؤه له، ولا يكمل ~~في جزء لم يقبله كبير، أو قبله ولي صغير أو لم يقبله، لا بإرث، أو شراء ~~وعليه دين فيباع، وبالحكم، إن عمد لشين برقيقه، أو رقيق رقيقه، أو لولد ~~صغير: غير سفيه، وعبد، وذمي بمثله، وزوجة، ومريض في زائد الثلث، ومدين: ~~كقلع ظفر، وقطع بعض أذن، أو جسد أو سن، أو سحلها أو خرم أنف، أو حلق شعر ~~أمة رفيعة، أو لحية تاجر، أو وسم وجه بنار، لا غيره، وفي غيرها فيه: قولان. ~~والقول للسيد في نفي العمد، لا في عتق بمال، وبالحكم جميعه، إن أعتق جزءا ~~والباقي له: كأن بقي لغيره، إن, دفع القيمة يومه، وإن كان المعتق مسلما أو ~~العبد، وإن أيسر بها، أو ببعضها فمقابلها، وفضلت عن متروك المفلس وإن حصل ~~عتقه باختياره، لا بإرث، وإن PageV00P258 # ابتدأ العتق، لا إن كان حر البعض، وقوم على الأول، وإلا فعلى حصصهما، إن ~~أيسر، وإلا فعلى الموسر، وعجل في ثلث مريض أمن، ولم يقوم على ميت لم يوص، ~~وقوم كاملا بماله بعد امتناع شريكه من العتق ونقض له بيع منه، وتأجيل ~~الثاني، أو تدبيره، ولا ينتقل بعد اختياره ms184 أحدهما وإذا حكم بمنعه لعسره: ~~مضى: كقبله، ثم أيسر، إن كان بين العسر وحضر العبد وأحكامه قبله: كالقن، ~~ولا يلزم استسعاء العبد، ولا قبول مال الغير، ولا تخليد القيمة في ذمة ~~المعسر برضا الشريك، ومن أعتق حصته لأجل قوم عليه ليعتق جميعه عنده، إلا أن ~~يبت الثاني، فنصيب الأول على حاله، وإن دبر حصته: تقاوياه ليرق كله أو ~~يدبر، وإن ادعى المعتق عيبه: فله استحلافه، وإن أذن السيد، أو أجاز عتق ~~عبده جزءا: قوم في مال السيد، وإن: احتيج لبيع المعتق: بيع، وإن أعتق أول ~~ولد: لم يعتق الثاني، ومات وإن أعتق جنينا، أو دبره: فحر، وإن لأكثر الحمل، ~~إلا لزوج مرسل عليها، فلأقله، وبيعت إن سبق العتق دين، ورق، ولا يستثنى ~~ببيع، أو عتق، ولم يجز اشتراء ولي من يعتق على ولد صغير بماله، ولا عبد لم ~~يؤذن له من يعتق على سيده، وإن دفع عبد مالا لمن يشتريه، فإن قال اشترني ~~لنفسك، فلا شئ عليه، إن استثنى ماله، وإلا غرمه، وبيع فيه، ولا رجوع له على ~~العبد، والولاء له: كلتعتقني، وإن قال لنفسي: فحر وولاؤه لبائعه، إن استثنى ~~ماله، وإلا رق، وإن أعتق عبيدا في مرضه أو أوصى PageV00P259 # بعتقهم، ولو سماهم، ولم يحملهم الثلث، أو أوصى بعتق ثلثهم أو بعدد سماه ~~من أكثر: أقرع: كالقسمة، إلا أن يرتب: فيتبع، أو يقول ثلث كل، أو أنصافهم، ~~أو أثلاثهم، وتبع سيده بدين، إن لم يستثن ماله، ورق، إن شهد شاهد برقه أو ~~تقدم دين وحلف واستؤني بالمال إن شهد شاهد بالولاء، أو اثنان أنهما لم ~~يزالا يسمعان أنه مولاه أو وارثه، وحلف، وإن شهد أحد الورثة، أو أقر أن ~~أباه أعتق عبدا لم يجز، ولم يقوم عليه، وإن شهد على شريكه بعتق نصيبه: ~~فنصيب الشاهد حر، إن أيسر شريكه، والأكثر على نفيه كعسره. # باب التدبير التدبير: تعليق مكلف رشيد: وإن زوجة في زائد الثلث العتق ~~بموته، لا على وصية: كإن مت من مرضي، أو سفري هذا، أو حر بعد موتي، ms185 ما لم ~~يرده، ولم يعلقه، أو أنت حر بعد موتي بيوم بدبرتك، وأنت مدبر، أو حر عن دبر ~~مني، ونفذ تدبير نصراني لمسلم وأوجر له وتناول الحمل معها: كولد لمدبر من ~~أمته بعده، وصارت به أم ولد، إن عتق، وقدم الأب عليه في الضيق، وللسيد نزع ~~ماله، إن لم يمرض، ورهنه، وكتابته، لا إخراجه بغير حرية، وفسخ بيعه، إن لم ~~يعتق، والولاء له: لمكاتب، وإن جنى، فإن فداه، وإلا أسلم خدمته، تقاضيا، ~~وحاصه مجني عليه ثانيا، ورجع، إن وفى وإن عتق بموت سيده: اتبع بالباقي، أو ~~بعضه بحصته، وخير الوارث في إسلام ما رق، أو فكه وقوم بماله، وإذا لم يحمل ~~الثلث، إلا بعضه: عتق، وبقي ماله بيده، وإن كان لسيده دين مؤجل على حاضر ~~ملئ: بيع بالنقد، وإن قربت غيبته: استؤني قبضه، وإلا بيع فإن حضر الغائب أو ~~أيسر المعدم بعد بيعه، عتق منه حيث كان، وأنت حر قبل موتي بسنة ق إن كان ~~السيد مليئا لم يوقف، فإن مات نظر، فإن صح PageV00P260 # : اتبع بالخدمة وعتق من رأس المال، وإلا فمن الثلث، ولم يتبع، وإن كان ~~غير ملئ وقف خراج سنة، ثم يعطى السيد مما وقف ما خدم نظيره، وبطل التدبير ~~بقتل سيده عمدا، وباستغراق الدين له وللتركة، وبعضه بمجاوزة الثلث، وله حكم ~~الرق، وإن مات سيده حتى يعتق فيما وجد حينئذ، وأنت حر بعد موتي وموت فلان: ~~عتق من الثلث أيضا، ولا رجوع له، وإن قال بعد موت فلان بشهر: فمعتق لأجل من ~~رأس المال. # باب في بيان أحكام الكتابة والمكاتب ندب مكاتبة أهل التبرع، وحط جزء ~~آخرا، ولم يجبر العبد عليها. والمأخوذ منها الجبر بكاتبتك، ونحوه بكذا، ~~وظاهرها اشتراط التنجيم وصحة خلافه، وجاز بغرر: كأبق، وجنين، وعبد فلان، لا ~~لؤلؤ لم يوصف، أو كخمر، ورجع لكتابة مثله، وفسخ ما عليه في مؤخر أو كذهب عن ~~ورق وعكسه ومكاتبة ولي ما لمحجوره بالمصلحة، ومكاتبة ق أمة وصغير، وإن بلا ~~مال وكسب، وبيع كتابة، أو جزء لا نجم، فإن ms186 وفى: فالولاء للأول: وإلا رق ~~للمشتري، وإقرار مريض بقبضها، إن ورث غير كلالة ومكاتبته بلا محاباة، وإلا ~~ففي ثلثه، ومكاتبة جماعة لمالك: # فتوزع على قوتهم على الأداء يوم العقد، وهم، وإن زمن أحدهم حملاء مطلقا: ~~فيؤخذ من الملئ الجميع، ويرجع إن لم يعتق على الدافع، ولم يكن زوجا: ولا ~~يسقط عنهم شئ بموت واحد، وللسيد عتق قوي منهم، إن رضي الجميع وقووا، فإن ~~رد، ثم عجزوا: صح عتقه، والخيار فيها، ومكاتبة شريكين بمال واحد لا أحدهما، ~~أو بمالين، وبمتحد بعقدين، فيفسخ، ورضا أحدهما بتقديم الآخر، ورجع لعجز ~~بحصته: كإن قاطعه بإذنه من عشرين على عشرة، فإن عجز: # خير المقاطع بين رد ما فضل به شريكه، وبين إسلام حصته رقا، ولا رجوع له ~~على الآذن وإن قبض PageV00P261 # الأكثر، فإن مات: أخذق الآذن ماله، بلا نقص، إن تركه، وإلا فلا شئ له، ~~وعتق أحدهما وضع لما له، إلا إن قصد العتق: كإن فعلت: فنصفك حر، فكاتبه، ثم ~~فعل: وضع النصف، ورق كله إن عجز، وللمكاتب بلا إذن بيع واشتراء، ومشاركة، ~~ومقارضة، ومكاتبة، واستخلاف عاقد لامته، وإسلامها، أو فداؤها، إن جنت ~~بالنظر، وسفر لا يحل فيه نجم، وإقرار في رقبته، وإسقاط شفعته، لا عتق وإن ~~قريبا وهبة، وصدقة، وتزويج، وإقرار بجناية خطأ، وسفر بعد، إلا بإذن، وله ~~تعجيز نفسه، إن اتفقا، ولم يظهر له مال فيرق، ولو ظهر له مال كأن عجز عن ~~شئ، أو غاب عند المحل ولا مال له، وفسخ الحاكم، وتلوم لمن يرجوه: # كالقطاعة، ولو شرط خلافه، وقبض، إن غاب سيده، وإن قبل محلها، وفسخت، إن ~~مات، وإن عن مال، إلا لولد، أو غيره: دخل معه بشرط، أو غيره، فتؤدى حالة، ~~ورثه من معه في الكتابة فقط، ممن يعتق عليه، وإن لم يترك وفاء، وقوي ولده ~~على السعي: سعوا، وترك متروكه للولد، إن أمن: كأم ولده وإن وجد العوض ~~معيبا، أو استحق موصوفا: كمعين، وإن بشبهة، إن لم يكن له مال، ومضت كتابة ~~كافر لمسلم، وبيعت: كأن أسلم، وبيع معه ms187 من في عقده، وكفر بالصوم واشترط وطئ ~~المكاتبة، واستثناء حملها، أو ما يولد لها، وما يولد لمكاتب من أمته بعد ~~الكتابة، أو قليل: كخدمة، إن وفى: لغو، وإن عجز عن شئ، أو عن أرش جناية، ~~وإن على سيده: رق: كالقن، PageV00P262 # وأدب: إن وطئ - بلا مهر، وعليه: نقص المكرهة، وإن حملت: خيرت في البقاء، ~~وأمومة الولد، إلا لضعفاء معها، أو أقوياء: # لم يرضوا وحط حصتها، إن اختارت الأمومة، وإن قتل. فالقيمة للسيد، وهل ~~قنا، أو مكاتبا، تأويلان، وإن اشترى من يعتق على سيده: صح، وعتق إن عجز، ~~والقول للسيد في الكتابة والأداء، لا القدر والجنس والأجل، وإن أعانه ~~جماعة، فإن لم يقصدوا الصدقة: رجعوا بالفضلة، وعلى السيد بما قبضه، إن عجز، ~~وإلا فلا، وإن أوصى بمكاتبته: فكتابة المثل، إن حمله الثلث، وإن أوصى له ~~بنجم، فإن حمل الثلث قيمته: جازت، وإلا فعلى الوارث الإجازة أو عتق محمل ~~الثلث، وإن أوصى لرجل بمكاتبه، أو بما عليه، أو بعتقه: جازت، إن حمل الثلث ~~قيمة كتابته، أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب، وأنت حر، على أن عليك ألفا، أو ~~وعليك ألف: لزم العتق والمال، وخير العبد في الالتزام والرد، في: أنت حر، ~~على أن تدفع أو تؤدي، أو إن أعطيت، أو نحوه. # باب في بيان أحكام أم الولد إن أقر السيد بوطئ ولا يمين إن أنكر: كأن ~~استبرأ بحيضة ونفاه، وولدت لستة أشهر، وإلا لحق به، ولو أتت لأكثره، إن ثبت ~~دلقاء علقة ففوق، ولو بامرأتين: # كادعائها سقطا رأين أثره: # عتقت من رأس المال، وولدها من غيره، ولا يرده دين سبق: كاشتراء زوجته ~~حاملا، لا بولد سبق، أو ولد من وطئ شبهة، إلا أمة مكاتبه أو ولده، ولا ~~يدفعه عزل، أو وطئ بدبر، أو فخذين، إن أنزل، وجاز إجارتها برضاها، وعتق على ~~مال، وله قليل خدمة وكثيرها في ولدها من غيره، وأرش جناية عليهما، وإن مات ~~فلوارثه، والاستمتاع بها PageV00P263 # وانتزاع مالها، ما لم يمرض، وكره له تزويجها، وإن برضاها، ومصيبتها إن ~~بيعت من بائعها، ms188 ورد عتقها، وفديت، إن جنت بأقل القيمة يوم الحكم والأرش، ~~وإن قال في مرضه: ولدت مني، ولا ولد لها: صدق إن ورثه ولد، وإن أقر مريض ~~بإيلاد أو بعتق في صحته: لم تعتق من ثلث، ولا من رأس مال، وإن وطئ شريك ~~فحملت: غرم نصيب الآخر، فإن أعسر، خير في اتباعه بالقيمة يوم الوطئ، أو ~~بيعها لذلك وتبعه بما بقي، وبنصف قيمة الولد، وإن وطئاها بطهر فالقافة، ولو ~~كان ذميا، أو عبدا، فإن أشركتهما، فمسلم، ووالي، إذا بلغ أحدهما كأن لم ~~توجد، وورثاه، إن مات أولا، وحرمت على مرتد. أم ولده حتى يسلم، ووقفت ~~كمدبره، إن فر لدار الحرب، ولا تجوز كتابتها وعتقت: إن أدت. # فصل في بيان أحكام الولاء الولاء لمعتق، وإن ببيع من نفسه، أو عتق غير ~~عنه، بلا إذن، أو لم يعلم سيده، بعتقه حتى عتق، إلا كافرا أعتق مسلما، ~~ورقيقا إن كان ينتزع ماله، وعن المسلمين الولاء لهم: كسائبة وكره، وإن أسلم ~~العبد: عاد الولاء بإسلام السيد، وجر ولد المعتق، كأولاد المعتقة إن لم يكن ~~لهم نسب من حر، إلا لرق، أو عتق لآخر، ومعتقهما، وإن أعتق الأب، أو استلحق: ~~رجع الولاء لمعتقه من معتق الجد والام والقول لمعتق الأب، لا لمعتقها، إلا ~~أن تضع لدون ستة أشهر من عتقها وإن شهد واحد بالولاء، أو اثنان بأنهما لم ~~يزالا يسمعان أنه مولاه أو ابن عمه: لم يثبت، لكنه يحلف، ويأخذ المال بعد ~~الاستيناء، وقدم عاصب النسب، ثم المعتق، ثم PageV00P264 # عصبته: # كالصلاة، ثم معتق معتقه، ولا ترث أنثى، إن لم تباشره بعتق، أو جره ولاء ~~بولادة، أو عتق، ولو اشترى ابن وبنت: أباهما، ثم اشترى الأب عبدا فمات ~~العبد بعد الأب، ورثه الابن وإن مات لابن أولا، فللبنت، النصف لعتقها نصف ~~المعتق، والربع لأنها معتقة نصف أبيه، وإن مات الابن، ثم الأب. فللبنت ~~النصف بالرحم، والربع بالولاء، والثمن بجره. # باب في بيان الوصية صح إيصاء حر، مميز، مالك وإن سفيها أو صغيرا، وهل إن ~~لم يتناقص قوله، ms189 أو أوصى بقربة؟ تأويلان وكافرا، إلا بكخمر لمسلم، لمن يصح ~~تملكه كمن سيكون، إن استهل، ووزع لعدده بلفظ أو إشارة مفهمة، وقبول المعين ~~شرط بعد الموت. # فالملك له بالموت وقوم بغلة حصلت بعده ولم يحج رق لاذن في قبوله كإيصائه ~~بعتقه، وخيرت جارية الوطئ، ولها الانتقال، وصح لعبد وارثه، إن اتحد، أو ~~بتافه أريد به العبد، ولمسجد، وصرف في مصالحه، ولميت علم بموته، ففي دينه ~~أو وارثه، ولذمي، وقاتل علم الموصي بالسبب، وإلا. فتأويلان وبطلت بردته، ~~وإيصاء بمعصية، ولوارث: # كغيره بزائد الثلث يوم التنفيذ، وإن أجيز. فعطية، ولو قال. إن لم يجيزوا ~~فللمساكين، بخلاف العكس، وبرجوع فيها وإن بمرض بقول، أو بيع، وعتق، وكتابة ~~وإيلاد، وحصد زرع، ونسج غزل، وصوغ فضة، وحشو قطن، وذبح شاة، وتفصيل شقة، ~~وإيصاء بمرض أو سفر انتفيا، قال: إن مت فيهما، وإن بكتاب، ولم يخرجه. أو ~~أخرجه، ثم استرده بعدهما، ولو أطلقها، لا إن لم يسترده، أو PageV00P265 # قال متى حدث الموت أو بنى العرصة، واشتركا. # كإيصائه بشئ لزيد، ثم لعمرو، ولا برهن، وتزويج رقيق، وتعليمه، ووطئ، ولا ~~إن أوصى بثلث ماله فباعه. # كثيابه واستخلف غيرها، أو بثوب فباعه، ثم اشتراه، بخلاف مثله، ولا إن جصص ~~الدار، أو صبغ الثوب، أو لت السويق، فللموصى له بزيادته وفي نقص العرصة. ~~قولان، وإن أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان كنوعين، ودراهم، وسبائك، وذهب، ~~وفضة، وإلا. فأكثرهما، وإن تقدم، وإن أوصى لعبده بثلثه. عتق، إن حمله ~~الثلث، وأخذ باقيه وإلا. قوم في ماله، ودخل الفقير في المسكين، كعكسه، وفي ~~الأقارب، والأرحام، والاهل أقاربه لامه، إن لم يكن أقارب لأب والوارث. ~~كغيره، بخلاف أقاربه هو، وأوثر المحتاج الابعد، إلا لبيان. فيقدم الأخ، ~~وابنه، على الجد، ولا يخص، والزوجة في جيرانه لا عبد مع سيده، وفي ولد صغير ~~وبكر: قولان، والحمل في الجارية إن لم يستثنه، والأسفلون في الموالي، ~~والحمل في الولد، والمسلم يوم الوصية في عبيده المسلمين، لا الموالي في ~~تميم، أو بنيهم، ولا الكافر في ابن السبيل، ولم يلزم تعميم، ms190 كغزاة، واجتهد، ~~كزيد معهم، ولا شئ لوارثه قبل القسم، وضرب لمجهول فأكثر بالثلث، وهل يقسم ~~على الحصص، قولان، والموصى بشرائه للعتق. يزاد لثلث قيمته ثم استؤني، ثم ~~ورث، وببيع ممن أحب بعد النقص والاباية، واشتراء لفلان، وأبى بخلا بطلت، ~~ولزيادة: # فللموصى له، وببيعه للعتق نقص ثلثه، وإلا خير الوارث في بيعه، أو عتق ~~ثلثه، أو القضاء به لفلان، في: له، وبعتق عبد لا يخرج من ثلث الحاضر، وقف، ~~إن كان لأشهر يسيرة، وإلا عجل عتق ثلث الحاضر، ثم تمم منه، ولزم إجازة ~~الوارث بمرض لم يصح بعده، PageV00P266 # إلا لتبين عذر بكونه في نفقته، أو دينه أو سلطانه، إلا أن يحلف من يجهل ~~مثله أنه جهل أن له الرد، لا بصحة ولو بكسفر، والوارث يصير غير وارث، وعكسه ~~المعتبر مآله، ولو لم يعلم واجتهد في ثمن مشترى لظهار، أو لتطوع بقدر ~~المال، فإن سمى في تطوع يسيرا، أو قل الثلث، شورك به في عبد، وإلا فآخر نجم ~~مكاتب، وإن عتق فظهر دين يرده أو بعضه، رق المقابل، وإن مات بعد اشترائه ~~ولم يعتق. اشتري غيره لمبلغ الثلث، وبشاة أو بعدد من ماله: شارك بالجزء، ~~وإن لم يبق إلا ما سمى فهو له، إن حمله الثلث، لا ثلث غنمي فتموت، وإن لم ~~يكن له غنم. فله شاة وسط، وإن قال من غنمي ولا غنم له. بطلت كعتق عبد من ~~عبيده فماتوا وقدم لضيق الثلث. # فك أسير، ثم مدبر صحة ثم صداق مريض، ثم زكاة أوصى بها، إلا أن يعترف ~~بحلولها، ويوصي فمن رأس المال. كالحرث والماشية، وإن لم يوص بها، ثم الفطر، ~~ثم كفارة ظهار وقتل وأقرع بينهما، ثم كفارة يمينه، ثم فطر رمضان، ثم ~~للتفريط، ثم النذر ثم المبتل، ومدبر المرض، ثم الموصى بعتقه معينا عنده أو ~~يشترى أو لكشهر، أو بمال فعجله، ثم الموصى بكتابته، والمعتق بمال والمعتق ~~إلى أجل بعد، ثم المعتق لسنة على أكثر، ثم بعتق لم يعين ثم حج إلا لضرورة ~~فيتحاصان كعتق لم يعين، ومعين غيره، ms191 وجزئه وللمريض. اشتراء من يعتق عليه ~~بثلثه، ويرث، لا إن أوصى بشراء ابنه، وعتق، وقدم الابن على غيره، وإن أوصى ~~PageV00P267 # بمنفعة معين، أو بما ليس فيها، أو بعتق عبده بعد موته بشهر، ولا يحمل ~~الثلث قيمته. خير الوارث بين أن يجيز، أو يخلع ثلث الجميع، وبنصيب ابنه، أو ~~مثله، فبالجميع، لا اجعلوه وارثا معه، أو ألحقوه به: فزائد، وبنصيب أحد ~~ورثته: فبجزء من عدد رؤوسهم، وبجزء أو سهم: فبسهم من فريضته وفي كون ضعفه ~~مثله أو مثليه. تردد، وبمنافع عبد، ورثت عن الموصى له وإن حددها بزمن، ~~فكالمستأجر، فإن قتل. فللوارث القصاص أو القيمة. كأن جنى، إلا أن يفديه ~~المخدم، أو الوارث، فتستمر، وهي، ومدبر، إن كان بمرض فيما علم، ودخلت فيه، ~~وفي العمرى، وفي سفينة، أو عبد شهر تلفهما، ثم ظهرت السلامة قولان، لا فيما ~~أقر به في مرضه، أو أوصى به لوارث، وإن ثبت أن عقدها خطه، أو قرأها ولم ~~يشهد، أو يقل. أنفذوها. لم تنفذ، وندب فيه. تقديم التشهد، ولهم الشهادة، ~~وإن لم يقرأه، ولا فتح، وتنفذ، ولو كانت الوصية عنده، وإن شهدا بما فيها ~~وما بقي فلفلان، ثم مات ففتحت فإذا فيها. وما بقي فللمساكين. قسم بينهما، ~~وكتبتها عند فلان فصدقوه، أو أوصيته بثلثي فصدقوه. يصدق، إن لم يقل لابني، ~~ووصيي فقط، يعم، وعلى كذا. يخص به كوصي، حتى يقدم فلان، أو إلى أن يتزوج ~~زوجتي، وإن زوج موصى على بيع تركته، وقبض ديونه. صح، وإنما يوصي على ~~المحجور عليه أب، أو وصية كأم، إن قل، ولا ولي. # وورث عنها لمكلف: مسلم، عدل، كاف، وإن أعمى، وامرأة، وعبدا وتصرف بإذن ~~سيده، وإن أراد الأكابر بيع موصى: اشتري للأصاغر، وطرو الفسق يعزله، ولا ~~يبيع الوصي عبدا يحسن القيام بهم PageV00P268 # ، ولا التركة إلا بحضرة الكبير، ولا يقسم على غائب بلا حاكم، ولاثنين حمل ~~على التعاون، وإن مات أحدهما أو اختلفا. فالحاكم، ولا لأحدهما إيصاء، ولا ~~لهما قسم المال، وإلا ضمنا، وللوصي، اقتضاء الدين، وتأخيره بالنظر، والنفقة ~~على الطفل ms192 بالمعروف، وفي ختنه وعرسه وعيده، ودفع نفقة له قلت، وإخراج ~~فطرته، وزكاته، ورفع للحاكم. إن كان حاكم حنفي، ودفع ماله قراضا، وبضاعة، ~~ولا يعمل هو به، واشتراء من التركة، وتعقب بالنظر، إلا كحمارين قل ثمنهما، ~~وتسوق بهما الحضر والسفر، وله عزل نفسه في حياة الموصي، ولو قبل، لا ~~بعدهما، وإن أبى القبول بعد الموت: فلا قبول له بعد، والقول له في قدر ~~النفقة، لا في تاريخ الموت، ودفع ماله بعد بلوغه. # في بيان الفرائض يخرج من تركة الميت: حق تعلق بعين: كالمرهون، وعبد جنى ~~ثم مؤن تجهيزه بالمعروف، ثم تقضى ديونه، ثم وصاياه من ثلث الباقي، ثم ~~الباقي لوارثه من ذي النصف الزوج، وبنت، وبنت ابن، إن لم تكن بنت، وأخت ~~شقيقة، أو لأب، إن لم تكن شقيقة، وعصب كلا: أخ يساويها، والجد الأوليان، ~~والاخريين، ولتعددهن: الثلثان وللثانية مع الأولى: السدس، وإن كثرن، وحجبها ~~ابن فوقها، وبنتان فوقها، إلا الابن في درجتها مطلقا، أو PageV00P269 # أسفل: فمعصب، وأخت لأب فأكثر مع الشقيقة: فأكثر كذلك، إلا أنه إنما يعصب ~~الأخ والربع الزوج بفرع، وزوجة فأكثر، والثمن: لها، أو لهن بفرع لاحق، ~~والثلثين لذي النصف، إن تعدد، والثلث: # لام وولديها فأكثر، وحجبها من الثلث للسدس: ولد وإن سفل، وأخوان، أو ~~أختان مطلقا ولها ثلث الباقي في زوج وأبوين، وزوجة وأبوين، والسدس: للواحد ~~من ولد الام مطلقا، وسقط بابن، وابنه، وبنت وإن سفلت وأب وجد، والأب أو ~~الام مع ولد وإن سفل، والجدة فأكثر، وأسقطها الام مطلقا، والأب: الجدة من ~~قبله، والقربى من جهة الام البعدى من جهة الأب، وإلا اشتركتا، وأحد فروض ~~الجد غير المدلى بأنثى وله مع الاخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب: الخير من ~~الثلث أو المقاسمة، وعاد الشقيق بغيره، ثم رجع: كالشقيقة بمالها، لو لم يكن ~~جد، وله مع ذي فرض معها السدس، أو ثلث الباقي، أو المقاسوة ولا يفرض لأخت ~~معه، إلا في الأكدرية، والغراء، زوج وجد. وأم، وأخت شقيقة، أو لأب: فيفرض ~~لها، وله، ثم يقاسمها، وإن كان ms193 محلها أخ لأب ومعه إخوة لام، سقط ولعاصب ورث ~~المال أو الباقي بعد الفرض، وهو الابن، ثم ابنه، وعصب كل: أخته، ثم الأب، ~~ثم الجد والاخوة كما تقدم: الشقيق، ثم للأب، وهو كالشقيق عند عدمه، إلا في ~~الحمارية، والمشتركة، زوج، وأم، أو جدة وأخوان، م، وشقيق وحده، أو مع غيره: ~~فيشاركون الاخوة للام الذكر كالأنثى، وأسقطه أيضا الشقيقة التي كالعاصب ~~لبنت، أو بنت ابن فأكثر، ثم بنوهما، ثم العم الشقيق، ثم لأب، ثم عم الجد ~~الأقرب، فالأقرب، وإن غير شقيق، وقدم مع التساوي PageV00P270 # الشقيق مطلقا، ثم المعتق كما تقدم، ثم بيت المال، ولا يرد، ولا يدفع لذوي ~~الأرحام ويرث بفرض وعصوبة الأب، ثم الجد مع بنت وإن سفلت كابن عم أخ لام، ~~وورث ذو فرضين بالأقوى، وإن اتفق في المسلمين: كأم، أو بنت أخت، ومال ~~الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته، والأصول: اثنان، وأربعة، ~~وثمانية، وثلاثة، وستة، واثنا عشر، وأربعة وعشرون، فالنصف. من اثنين، ~~والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلث من ثلاثة، والسدس من ستة، ~~والربع والثلث أو السدس من اثني عشر، والثمن والثلث أو السدس من أربعة ~~وعشرين، وما لا فرض فيها: فأصلها عدد عصبتها، وضعف للذكر على الأنثى، وإن ~~زادت الفروض: # أعيلت، فالعائل: الستة لسبعة، ولثمانية، ولتسعة، ولعشرة، والاثنا عشر - ~~لثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، والأربعة والعشرون: لسبعة وعشرين: زوجة، ~~وأبوان، وابنتان، وهي المنبرية، لقول علي: صار ثمنها تسعا، ورد كل صنف ~~انكسرت عليه سهامه إلى وفقه، وإلا ترك، وقابل بين اثنين فأخذ أحد المثلين، ~~أو أكثر المتداخلين وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر، إن توافقا: وإلا ففي ~~كله، إن تباينا، ثم بين الحاصل والثالث، ثم كذلك، وضرب في العول أيضا، وفي ~~الصنفين اثنتا عشرة صورة، لأن كل صنف، إما أن يوافق سهامه، أو يباينها، أو ~~يوافق أحدهما ويباين الآخر، ثم كل إما أن يتداخلا، أو يتوافقا، أو يتباينا ~~أو يتماثلا، فالتداخل، أن يفني أحدهما الآخر أولا وإلا فإن بقي واحد ~~فمتباين، وإلا فالموافقة ms194 بنسبة مفرد للعدد المفني آخرا، ولكل من التركة ~~بنسبة حظه من المسألة، أو تقسم التركة على م صحت منه المسألة كزوج، وأم، ~~وأخت PageV00P271 # للزوج: ثلاثة، والتركة. # عشرون، فالثلاثة من الثمانية ربع وثمن، فيأخذ سبعة ونصفا، وإن أخذ أحدهم ~~عرضا فأخذه بسهمه وأردت معرفة قيمته. فاجعل المسألة سهام غير الآخذ ثم اجعل ~~لسهامه من تلك النسبة، فإن زاد خمسة ليأخذ: فزدها على العشرين، ثم أقسم، ~~وإن مات بعض قبل القسمة وورثه الباقون كثلاثة بنين مات أحدهم أو بعض: كزوج ~~معهم، وليس أباهم: فكالعدم، وإلا: صحح الأولى، ثم الثانية، فإن انقسم نصيب ~~الثاني على ورثته: كابن وبنت مات وترك أختا وعاصبا: صحتا، وإلا وفق بين ~~نصيبه، وما صحت منه مسألته، واضرب وفق الثانية في الأولى كابنين وابنتين: ~~مات أحدهما، وترك زوجة وبنتا، وثلاثة بني ابن، فمن له شئ من الأولى: ضرب له ~~في وفق الثانية، ومن له شئ من الثانية: ففي وفق سهام الثاني، وإن لم ~~يتوافقا: ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه الأولى. كموت أحدهما عن ابن ~~وبنت، وإن أقر أحد الورث فقط بوارث. فله ما نقصه الاقرار تعمل فريضة ~~الانكار، تم فريضة الاقرار تم انظر ما بينهما من تداخل وتباين وتوافق، ~~الأول والثاني كشقيقتين وعاصب، أقرت واحدة بشقيقة أو بشقيق، والثالث. ~~كابنتين وابن أقر بابن، وإن أقر ابن ببنت، وبنت بابن فالانكار من ثلاثة، ~~وإقراره من أربعة، وهي من خمسة فتضرب أربعة في خمسة بعشرين، ثم في ثلاثة ~~يرد الابن عشرة، وهي ثمانية، وإن أقرت زوجة حامل، وأحد أخويه أنها ولدت ~~حيا، فالانكار من ثمانية. كالاقرار، وفريضة الابن من ثلاثة: تضرب في ~~ثمانية، وإن أوصى بشائع: كربع، أو جزء من أحد عشر. أخذ مخرج الوصية ثم إن ~~انقسم الباقي على الفريضة كابنين وأوصى بالثلث. فواضح، وإلا وفق بين الباقي ~~والمسألة PageV00P272 # ، واضرب الوفق في مخرج الوصية. كأربعة أولاد، وإلا. فكاملها. # كثلاثة، وإن أوصى بسدس وسبع، ضربت ستة في سبعة ثم في أصل المسألة، أو في ~~وفقها، ولا يرث ملاعن ms195 وملاعنة، وتوأماها شقيقان، ولا رقيق، ولسيد المعتق ~~بعضه جميع إرثه، ولا يورث إلا المكاتب ولا قاتل عمدا عدوانا، وإن أتى بشبهة ~~كمخطئ من الدية، ولا مخالف في دين كمسلم مع مرتد أو غيره، وكيهودي مع ~~نصراني، وسواهما ملة وحكم بين الكفار بحكم المسلم، إن لم يأب بعض، إلا أن ~~يسلم بعض فكذلك، إن لم يكونوا كتابيين، وإلا فبحكمهم، ولا من جهل تأخر ~~موته، ووقف القسم للحمل، ومال المفقود للحكم بموته، وإن مات مورثه قدر حيا ~~وميتا، ووقف المشكوك فيه فإن مضت مدة التعمير فكالمجهول. فذات زوج، وأم، ~~وأخت، وأب مفقود، فعلى حياته من ستة، وموته كذلك، وتعول لثمانية، وتضرب ~~الوفق في الكل بأربعة وعشرين، للزوج. # تسعة، وللأم أربعة، ووقف الباقي. فإن ظهر أنه حي فللزوج ثلاثة، وللأب ~~ثمانية، أو موته أو مضي مدة التعمير فللأخت تسعة، وللأم: اثنان، وللخنثى ~~المشكل: نصف نصيبي ذكر وأنثى، تصحح المسألة على التقديرات، ثم تضرب الوفق، ~~أو الكل، ثم في حالتي الخنثى تأخذ من كل نصيب من الاثنين: النصف، وأربعة ~~الربع، فما اجتمع: فنصيب كل: كذكر، وخنثى، فالتذكير من اثنين، والتأنيث من ~~ثلاثة، تضرب الاثنين فيها، ثم في حالتي الخنثى له في الذكورة: ستة، وفي ~~الأنوثة أربعة، فنصفها خمسة وكذلك غيره، وكخنثيين، وعاصب. فأربعة أحوال، ~~تنتهي لأربعة وعشرين، لكل أحد عشر، وللعاصب اثنان، فإن بال من واحد، أو كان ~~أكبر، أو أسبق، أو نبتت له لحية، أو ثدي، أو حصل حيض، أو مني، فلا إشكال.# ~~PageV00P273 #####ENDNOTES# (١) انظر ترجمته في الدرر الكامنة لابن ~~حجر (2 / 86) والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي (11 / 92) وحسن المحاضرة ~~للسيوطي (1 / 262) والديباج المذهب لابن فرحون (115، 116) والبستان لابن ~~مريم (96 - 100) ونيل الابتهاج للتنبكتي (112 - 115) وكشف الظنون لحاجي ~~خليفة (1628 - 1831 - 1842 - 1855). ms196