######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0037344 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي، أبو العباس، شهاب الدين ابن النقيب الشافعي (المتوفى: 769هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 769 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: عمدة السالك وعدة الناسك #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه شافعي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0037344 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-37344 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/37344 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: الأولى، 1982 م #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: الشؤون الدينية، قطر #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# ### | مقدمة المؤلف # بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ~~أجمعين. # هذا مختصر على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، اقتصرت ~~فيه على الصحيح من المذهب عند الرافعي والنووي، أو أحدهما، وقد أذكر فيه ~~خلافا في بعض الصور، وذلك إذا اختلف تصحيحهما، مقدما لتصحيح النووي جازما ~~به، فيكون مقابله تصحيح الرافعي. # وسميته: "عمدة السالك وعدة الناسك". # والله أسأل أن ينفع به، وهو حسبي ونعم الوكيل. # PageV01P007 # قسم العبادات ### | كتاب الطهارة # [أقسام المياه]: # المياه أقسام: طهور، وطاهر، ونجس. ### | 1 - # فالطهور: هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. ### | 2 - # والطاهر: هو الطاهر في نفسه ولا يطهر غيره. ### | 3 - # والنجس: غيرهما. # فلا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق، وهو الطهور على أي ~~صفة كان من أصل الخلقة. # وتكره الطهارة بالماء المشمس في البلاد الحارة في الأواني المنطبعة، وهي ~~ما يطرق بالمطارق، إلا الذهب والفضة، وتزول بالتبريد. # وإذا تغير الماء تغيرا كثيرا بحيث يسلب عنه اسم الماء، بمخالطة شيء طاهر، ~~يمكن الصون عنه كدقيق وزعفران، أو استعمل دون القلتين، في فرض طهارة الحدث ~~ولو لصبي، أو لنجس ولو لم يتغير، لم تجز الطهارة به، فإن تغير بالزعفران ~~ونحوه يسيرا، أو بمجاورة كعود ودهن مطيبين، أو بما لا يمكن الصون # PageV01P008 # عنه، كطحلب وورق شجر تناثر فيه، وبتراب وطول مكث، أو استعمل في النفل ~~كمضمضة وتجديد وضوء وغسل مسنون، أو جمع المستعمل فبلغ قلتين، جازت الطهارة ~~به. # ولو أدخل متوضئ يده بعد غسل وجهه مرة، أو جنب بعد النية، في دون القلتين ~~فاغترف ونوى الاغتراف، لم يضره، وإلا صار الباقي مستعملا. # ولو انغمس جنبان فأكثر دفعة، أو واحدا بعد واحد في قلتين، ارتفعت ~~جنابتهم، ولا يصير مستعملا. # والقلتان خمسمئة رطل بغدادية تقريبا، ومساحتها: ذراع وربع طولا وعرضا ~~وعمقا. # فالقلتان لا تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، بل بالتغير بها ولو يسيرا. # ثم إن زال التغير بنفسه أو بماء طهر، أو بنحو مسك أو بخل أو بتراب، فلا. ms001 # ودونهما ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير، إلا أن يقع فيه نجس لا ~~يراه البصر، أو ميتة لا دم لها سائل، كذباب ونحوه، فلا يضر. # وسواء الجاري والراكد. # فإن كوثر القليل النجس # PageV01P009 # فبلغ قلتين، ولا تغير، طهر. # والمراد بالتغير بالطاهر أو بالنجس إما: اللون أو الطعم أو الريح. # ويندب تغطية الإناء، فلو وقع في أحد الإناءين نجس توضأ من أحدهما باجتهاد ~~وظهور علامة، سواء قدر على طاهر بيقين أم لا. فإن تحير أراقهما، ويتيمم بلا ~~إعادة، والأعمى يجتهد، فإن تحير قلد بصيرا. ولو اشتبه طهور بماء ورد توضأ ~~بكل واحد مرة، أو ببول أراقهما وتيمم. # فصل [في الأواني]: # تحل الطهارة من كل إناء طاهر، إلا الذهب والفضة، والمطلي بأحدهما بحيث ~~يتحصل منه شيء بالنار، فيحرم استعماله على الرجال والنساء، في الطهارة ~~والأكل والشرب وغير ذلك. وكذا اقتناؤه بلا استعمال، حتى الميل من الفضة. # [أحكام التضبيب]: والمضبب بالذهب حرام مطلقا، وقيل: كالفضة. والمضبب ~~بالفضة: إن كانت الضبة كبيرة للزينة فهي حرام، أو صغيرة للحاجة حل، أو ~~صغيرة للزينة، أو كبيرة للحاجة، كره ولم يحرم. # ومعنى التضبيب: أن ينكسر موضع من الإناء فيجعل موضع الكسر فضة تمسكه بها. # وتكره أواني الكفار وثيابهم، ويباح الإناء من كل جوهر نفيس كياقوت وزمرد. # فصل [السواك وأوقات استعماله]: # ويندب السواك في كل وقت، إلا لصائم بعد # PageV01P010 # الزوال فيكره، ويتأكد استحبابه لكل صلاة، وقراءة، ووضوء، وصفرة أسنان، ~~واستيقاظ من النوم، ودخول بيته، وتغيير الفم من أكل كل كريه الريح، وترك ~~أكل. # ويجزئ بكل خشن، إلا أصبعه الخشنة، والأفضل بأراك يابس ندي بالماء، وأن ~~يستاك عرضا، ويبدأ بجانبه الأيمن، ويتعهد كراسي أضراسه، وينوي به السنة. # [بعض خصال الفطرة]: # ويسن قلم ظفر، وقص شارب، ونتف إبط وأنف لمن اعتاده، وحلق عانة، والاكتحال ~~وترا ثلاثا في كل عين، وغسل البراجم، وهي: عقد ظهور الأصابع، فإن شق نتف ~~الإبط حلقه. # ويكره القزع، وهو: حلق بعض الرأس وترك بعضه، ولا بأس بحلق كله. # ويجب الختان. ويحرم خضب شعر الرجل والمرأة بسواد ms002 إلا لغرض الجهاد، ويسن ~~بصفرة أو حمرة. # وخضب يدي مزوجة ورجليها تعميما بحناء، ويحرم على الرجال إلا لحاجة، ويكره ~~نتف الشيب. ### | باب الوضوء # [فرائض الوضوء]: # فروضه ستة: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ~~ومسح القليل من الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه. # وسننه ما عدا ذلك. [1 - النية]: # فينوي المتوضئ رفع الحدث، أو # PageV01P011 # الطهارة للصلاة، أو لأمر لا يستباح إلا بالطهارة، كمس المصحف أو غيره، ~~إلا المستحاضة ومن به سلس البول، ومتيمما، فينوي استباحة فرض الصلاة. # وشرطه النية بالقلب، وأن تقترن بغسل أو جزء من الوجه. ويندب أن يتلفظ ~~بها، وأن تكون من أول الوضوء، ويجب استصحابها إلى غسل أول الوجه، فإن اقتصر ~~على النية عند غسل الوجه كفى، لكن لا يثاب على ما قبله من مضمضة واستنشاق ~~وغسل كف. # ويندب أن يسمي الله تعالى، وأن يغسل كفيه ثلاثا، فإن ترك التسمية عمدا، ~~أو سهوا أتى بها في أثنائه. # فإن شك في نجاسة يده كره غمسها في دون القلتين قبل غسلها ثلاثا. # ثم يستاك، ويتمضمض، ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، فيتمضمض من غرفة ثم ~~يستنشق، ثم يتمضمض من أخرى ثم يستنشق، ثم يتمضمض من الثالثة ثم يستنشق، ~~ويبالغ فيهما إلا أن يكون صائما فيرفق. # [2 - غسل الوجه]: # ثم يغسل وجهه ثلاثا، وهو: ما بين منابت شعر الرأس في العادة إلى الذقن ~~طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. فمنه موضع الغمم، وهو: ما تحت الشعر الذي ~~عم الجبهة كلها أو بعضها. # ويجب غسل شعور الوجه كلها ظاهرها وباطنها، والبشرة تحتها، خفيفة كانت # PageV01P012 # أو كثيفة، كالحاجب والشارب والعنفقة والعذار والهدب وشعر الخد، إلا ~~اللحية والعارضين فإنه يجب غسل ظاهرهما وباطنهما والبشرة تحتهما عند الخفة، ~~فظاهرهما فقط عند الكثافة، لكن يندب التخليل حينئذ، ويجب إفاضة الماء على ~~ظاهر النازل من اللحية عن الذقن، ويجب غسل جزء من الرأس، وسائر ما يحيط ~~بالوجه، ليتحقق كماله. وسن أن يخلل اللحية من أسفلها بماء جديد. [3 - غسل ~~اليدين]: # ثم يغسل ms003 يديه مع المرفقين ثلاثا، فإن قطعت من الساعد وجب غسل الباقي، أو ~~من مفصل المرفق لزمه غسل رأس العضد، أو من العضد ندب غسل باقيه. # [4 - مسح الرأس]: # ثم يمسح رأسه فيبدأ بمقدم رأسه فيذهب بيديه إلى قفاه، ثم يردهما إلى ~~المكان الذي بدأ منه، يفعل ذلك ثلاثا، فإن كان أقرع أو ما نبت شعره أو كان ~~طويلا أو مضفورا لم يندب الرد، فلو وضع يده بلا مد بحيث بل ما ينطلق عليه ~~الاسم، وهو بعض شعرة لم تخرج بالمد عن حد الرأس، أو قطر ولم يسل، أو غسله، ~~كفى، فإن شق نزع عمامته كمل عليها بعد مسح ما يجب. # ثم يمسح أذنيه ظاهرا وباطنا بماء جديد ثلاثا، ثم صماخيه بماء جديد ثلاثا، ~~فيدخل خنصريه فيهما. # [5 - غسل الرجلين]: # ثم يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثا. # [6 - الترتيب وبعض المسنونات]: # فلو شك في تثليث عضو أخذ بالأقل، فيكمل ثلاثا يقينا. # ويقدم اليمنى من يد ورجل، لا # PageV01P013 # كف وخد وأذن، فيطهرهما دفعة. # ويطيل الغرة بأن يغسل مع وجهه من رأسه وعنقه زائدا عن الفرض، والتحجيل ~~بأن يغسل فوق مرفقيه وكعبيه، وغايته استيعاب العضد والساق، ويوالي الأعضاء، ~~فإن فرق ولو طويلا صح بغير تجديد نية. # ويقول بعد فراغه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن ~~محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، ~~واجعلني من عبادك الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ~~أستغفرك وأتوب إليك. # وللأعضاء أدعية تقال عندها لا أصل لها. # [آداب الوضوء]: # وآدابه: استقبال القبلة، ولا يتكلم لغير حاجة. ويبدأ بأعلى وجهه، ولا ~~يلطمه بالماء. # فإن صب عليه غيره بدأ بمرفقيه وكعبيه، وإن صب على نفسه بدأ بأصابعه. # ويتعهد آماق عينيه وعقبيه ونحوهما مما يخاف إغفاله سيما في الشتاء. # ويحرك خاتما ليدخل الماء تحته. # ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى: يبدأ بخنصر رجله اليمنى من أسفل ~~ويختم بخنصر اليسرى. # ويكره أن يغسل غيره أعضاءه إلا لعذر، وتقديم يساره، والإسراف في ms004 الماء. # ويندب أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد، وهو رطل # PageV01P014 # وثلث بغدادي، ولا ينقص ماء الغسل عن صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث رطل ~~بالعراقي. # ولا ينشف أعضاءه، ولا ينفض يديه، ولا يستعين بأحد يصب عليه، ولا يمسح ~~الرقبة. # ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء لم يصح الوضوء. # ولو شك في أثناء الوضوء في غسل عضو لزمه مع ما بعده، أو بعد فراغه لم ~~يلزمه شيء. # ويندب تجديد الوضوء لمن صلى به فرضا أو نفلا. # ويندب الوضوء لجنب يريد أكلا أو شربا أو نوما أو جماعا آخر، والله أعلم. ### | باب المسح على الخفين # يجوز المسح على الخفين في الوضوء للمسافر سفرا مباحا تقصر فيه الصلاة ~~ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. # وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس، فإن مسحهما أو أحدهما حضرا ثم سافر، ~~أو سفرا ثم أقام، أو شك: هل ابتدأ المسح سفرا أو حضرا، أتم مسح مقيم فقط. # ولو أحدث حضرا ومسح سفرا أتم مدة مسافر، سواء مضى عليه وقت الصلاة بكماله ~~في الحضر أم لا. # فإن شك في انقضاء المدة لم يمسح في مدة الشك، لأن المسح رخصة. # فإن شك هل أحدث # PageV01P015 # وقت الظهر أو العصر، بنى أمره على أنه الظهر. # ولو أجنب في المدة وجب النزع للغسل. [شروط المسح على الخفين]: # وشرطه: ### | 1 - # أن يلبسه على وضوء كامل. ### | 2 - # وأن يكون طاهرا. ### | 3 - # وساترا لجميع محل الفرض. ### | 4 - # ومانعا لنفوذ الماء. ### | 5 - # ويمكن متابعة المشي عليهما لتردد مسافر لحاجاته، سواء كان من جلد، أو ~~لبد، أو خرق مطبقة، أو خشب، أو غير ذلك، أو مشقوقا شد بشرج. # ولو لبس خفا في رجل ليمسحه ويغسل الأخرى، أو ظهر من الرجل شيء -وإن قل- ~~من خرق في الخف لم يجز. # [الجرموق]: # والجرموق: هو خف فوق خف، فإن كان الأعلى قويا والأسفل مخرقا فله مسح ~~الأعلى، وإن كانا قويين أو القوي الأسفل لم يكف مسح الأعلى، فإن وصل البلل ~~منه إلى الأسفل كفى، سواء قصد مسحهما أو الأسفل ms005 فقط أو أطلق، لا إن قصد ~~الأعلى فقط. # ويسن مسح أعلى الخف وأسفله وعقبه خطوطا، بلا استيعاب ولا تكرار، فيضع يده ~~اليسرى تحت عقبه، ويمناه عند أصابعه، ويمر اليمنى إلى الساق واليسرى إلى ~~الأصابع. # فإن اقتصر على مسح أقل جزء من ظاهر أعلاه محاذيا لمحل الفرض كفى، وإن ~~اقتصر على الأسفل أو العقب أو الحرف أو الباطن مما يلي البشرة فلا. # ومتى # PageV01P016 # ظهرت الرجل بنزع أو بخرق -وهو بوضوء المسح- كفاه غسل القدمين فقط. ### | باب أسباب الحدث # وهي أربعة: # أحدها: الخارج من قبل أو دبر، أو ثقبة تحت السرة مع انسداد المخرج ~~المعتاد، عينا أو ريحا، معتادا أو نادرا، كدودة وحصاة. إلا المني فإنه يوجب ~~الغسل ولا ينقض الوضوء، وصورة ذلك: أن ينام ممكنا مقعده فيحتلم، أو ينظر ~~بشهوة فينزل، وإلا فلو جامع أو نام مضطجعا فأنزل انتقض باللمس وبالنوم. # الثاني: زوال عقله، إلا النوم قاعدا ممكنا مقعده من الأرض، سواء الراكب ~~والمستند -ولو لشيء لو أزيل لسقط- وغيرهما. # فلو نام ممكنا فزالت أليتاه قبل انتباهه انتقض، أو بعده أو معه أو شك، أو ~~سقطت يده على الأرض وهو نائم ممكن مقعده، أو نعس وهو غير ممكن، وهو يسمع ~~ولا يفهم، أو شك هل نام أو نعس، أو هل نام ممكنا أو غير ممكن، فلا ينقض. # الثالث: التقاء شيء وإن قل من بشرتي رجل وامرأة أجنبيين، ولو بغير شهوة ~~وقصد، حتى اللسان والأشل والزائد، إلا سنا وظفرا وشعرا وعضوا مقطوعا. # وينقض هرم وميت، لا محرم وطفل لا يشتهى في العادة. # PageV01P017 # فلو شك: هل لمس امرأة أم رجلا، أو شعرا أو بشرة، أو أجنبية أو محرما، لم ~~ينقض. # الرابع: مس فرج الآدمي بباطن الكف والأصابع خاصة، ولو سهوا أو بلا شهوة، ~~قبلا أو دبرا، ذكرا أو أنثى، من نفسه أو من غيره، ولو من ميت وطفل ومحل جب ~~وإن اكتسى جلدا، أو أشل -ولو مقطوعا- وبيد شلاء، لا فرج بهيمة، ولا برؤوس ~~الأصابع وما بينها وحرف الكف. # ولا ينقض قيء، وفصد، ورعاف، وقهقهة مصل، ms006 وأكل لحم جزور، وغير ذلك. # [الشك في الوضوء]: # من تيقن حدثا وشك في ارتفاعه فهو محدث، ومن تيقن طهرا وشك في ارتفاعه فهو ~~متطهر. وإن تيقنهما وشك في السابق منهما، فإن لم يعرف ما كان قبلهما، أو ~~عرفه وكان طهرا، وكان عادته تجديد الوضوء، لزمه الوضوء، فإن لم يكن عادته ~~تجديد الوضوء، أو كان [ما قبله] حدثا، فهو الآن متطهر. # [محرمات الحدث]: # ومن أحدث حرم عليه الصلاة، وسجود التلاوة والشكر، والطواف، وحمل المصحف ~~ولو بعلاقته أو في صندوقه، ومسه سواء المكتوب وبين الأسطر والحواشي، وجلده ~~وعلاقته وخريطته وصندوقه وهو فيهما. وكذا يحرم مس وحمل ما كتب لدراسة -ولو ~~آية- كاللوح وغيره، ويحل حمل مصحف في # PageV01P018 # أمتعة. # وحل حمل دراهم ودنانير وخاتم وثوب كتب عليهن قرآن، وكتب فقه وحديث وتفسير ~~فيها قرآن، بشرط أن يكون غير القرآن أكثر. # ويمكن الصبي المحدث من حمله ومسه. # ولو كتب محدث أو جنب قرآنا ولم يمسه ولم يحمله جاز. # ولو خاف على المصحف من حرق أو غرق أو يد كافر أو نجاسة، وجب أخذه مع ~~الحدث والجنابة، إن لم يجد مستودعا له، لكن يتيمم إن قدر. # ويحرم توسده وغيره من كتب العلم. ### | باب قضاء الحاجة # يندب لمريد الخلاء أن ينتعل إلا لعذر، ويستر رأسه، وينحي ما فيه ذكر الله ~~ورسوله وكل اسم معظم، فإن دخل بالخاتم ضم كفه عليه، ويهيء أحجار الاستنجاء. # ويقول عند الدخول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. # وعند الخروج: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. # ويقدم داخلا يساره وخارجا يمينه. # ولا يختص ذكر الدخول للخلاء والخروج، وتقديم اليسرى واليمنى، وتنحية ذكر ~~الله تعالى ورسوله- بالبنيان، بل يشرع بالصحراء أيضا. # ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ويرخيه قبل انتصابه. # ويعتمد في # PageV01P019 # الجلوس على يساره، ولا يطيل، ولا يتكلم. # فإذا انقطع البول مسح بيساره من دبره إلى رأس ذكره، وينتر بلطف ثلاثا. # ولا يبول قائما بلا عذر، ولا يستنجي بالماء في موضعه إن خاف ترششا، ولا ~~ينتقل في المراحيض. ms007 # ويبعد في الصحراء ويستتر. # ولا يبول في جحر، وموضع صلب، ومهب ريح، ومورد، ومتحدث للناس، وطريق، وتحت ~~شجرة مثمرة، وعند قبر، وفي الماء الراكد، وقليل جار. # ولا مستقبل الشمس والقمر، وبيت المقدس، ومستدبره./ 9 # ويحرم البول على مطعوم، وعظم، ومعظم، وقبر، وفي مسجد ولو في إناء. # ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء بلا حائل، ~~ويباحان في البنيان إذا قرب من الساتر نحو ثلاثة أذرع. # ويكفي مرتفع ثلثي ذراع من جدار، ووهدة، ودابة، وذيله المرخي قبالة ~~القبلة. # والاعتبار في الصحراء والبنيان بالسترة، فحيث قرب منها على ثلاثة أذرع ~~-وهي ثلثا ذراع- جاز فيهما، وإلا فلا، إلا في المراحيض فيجوز مع كراهة، وإن ~~بعد جدارها أو قصر. # ويجب الاستنجاء من كل عين ملوثة خارجة من السبيلين، لا ريح ودودة وحصاة ~~وبعرة بلا # PageV01P020 # رطوبة. # وتكفي الأحجار ولو في نادر كدم، وتعقيبها بالماء أفضل. # ويغني عن الحجر كل: جامد طاهر قالع للنجاسة غير محترم ومطعوم، كجلد ~~المذكى قبل الدباغة. # فلو استعمل مائعا غير الماء، أو نجسا، أو طرأت نجاسة أجنبية، أو انتقل ما ~~خرج منه عن موضعه، أو جف، أو انتشر حال خروجه وجاوز الألية أو الحشفة، تعين ~~الماء، فإن لم يجاوزهما كفى الحجر. # ويجب إزالة العين، واستيفاء ثلاث مسحات، إما بثلاثة أحجار، أو بحجر واحد ~~له ثلاثة أحرف وإن أنقي بدونها، فإن لم تنق الثلاثة وجب الإنقاء، وندب ~~إيتار. # ويندب أن يبدأ بالأول من مقدم صفحة اليمنى ويمره إلى موضع ابتدائه، ثم ~~يعكس بالثاني، ثم الثالث على الصفحتين والمسربة. # ويجب وضعه أولا بموضع طاهر ثم يمره. # ويكره الاستنجاء بيمينه، فليأخذ الحجر بيمينه والذكر بشماله ويحركها. # والأفضل تقديم الاستنجاء على الوضوء، فإن أخره عنه صح، أو عن التيمم فلا. ### | باب الغسل # [موجبات الغسل]: # يجب على الرجل من خروج المني، ومن إيلاج # PageV01P021 # الحشفة في أي فرج كان، قبلا أو دبرا، ذكرا كان أو أنثى، ولو بهيمة، أو ~~صغيرا في صغيرة. ويجب على المرأة من خروج منيها، ومن أي ذكر دخل في قبلها ~~أو ms008 دبرها، ولو أشل، أو من صبي، أو بهيمة. # ومن الحيض والنفاس وخروج الولد جافا. # وإنما يتعلق الغسل بتغييب جميع الحشفة. # ولو رأى منيا في ثوب، أو فراش ينام فيه مع من يمكن كونه منه، ندب لهما ~~الغسل ولا يجب، ولا يقتدي أحدهما بالآخر، فإن لم ينم فيه غيره لزمه الغسل، ~~ويجب إعادة كل صلاة لا يحتمل حدوث المني بعدها، لكن يندب إعادة ما أمكن ~~كونها بعده. # ولو جومعت في قبلها فاغتسلت، ثم خرج منيه منها، لزمها غسل آخر بشرطين: ### | 1 - # أن تكون ذات شهوة لا صغيرة. ### | 2 - # أن تكون قضت شهوتها، لا نائمة ومكرهة. # ويعرف المني بتدفق أو تلذذ، أو ريح طلع أو عجين إذا كان رطبا، أو بياض ~~بيض إذا كان جافا. # فمتى وجد واحد منها كان منيا موجبا للغسل، ومتى فقدت كلها لم يكن منيا. # ولا # PageV01P022 # يشترط البياض والثخانة في مني الرجل، ولا الصفرة والرقة في مني المرأة. # ولا غسل في مذي، وهو: ماء أبيض رقيق لزج يخرج بلا شهوة عند الملاعبة. ولا ~~في ودي، وهو: ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول. # فإن شك: هل الخارج مني أو مذي؟ تخير، إن شاء جعله منيا واغتسل فقط، وإن ~~شاء جعله مذيا، وغسل ما أصاب بدنه وثوبه منه، وتوضأ، ولا يغتسل. والأفضل أن ~~يفعل جميع ذلك. # [محرمات الجنابة]: # ويحرم بالجنابة ما حرم بالحدث، وكذا اللبث في المسجد، وقراءة القرآن ولو ~~بعض آية، ويباح أذكاره لا بقصد القرآن، فإن قصد القرآن عصى، أو الذكر أو لا ~~شيء جاز. # وله المرور في المسجد، ويكره لغير حاجة. # فصل [كيفية الغسل]: يبدأ المغتسل بالتسمية، ثم بإزالة قذر، ثم وضوء كوضوء ~~الصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ناويا رفع الجنابة أو الحيض أو ~~استباحة الصلاة، ويخلل شعره، ثم على شقه الأيمن ثلاثا، ثم الأيسر ثلاثا. ~~ويتعهد معاطفه، ويدلك جسده. # وفي الحيض تتبع أثر الدم فرصة مسك، فإن لم تجده فطيبا غيره، فإن لم تجده ~~فطينا، فإن لم تجده كفى الماء. # والواجب منه شيئان: ms009 ### | 1 - # النية عند أول غسل مفروض. # PageV01P023 ### | 2 - # وتعميم شعره وبشره بالماء، حتى ما تحت قلفة غير المختون، وما يظهر من فرج ~~الثيب إذا قعدت لحاجتها. # ولو أحدث في أثنائه تممه، ولو تلبد شعره وجب نقضه إن لم يصل الماء إلى ~~باطنه، ومن عليه نجاسة يغسلها ثم يغتسل، ويكفي لهما غسلة في الأصح. # ولو كان عليها غسل جنابة وغسل حيض فاغتسلت لأحدهما كفى عنهما. # ومن اغتسل مرة واحدة بنية جنابة وجمعة حصلا، أو نية أحدهما حصل دون ~~الآخر. # فصل [الأغسال المسنونة]: # يسن غسل الجمعة، والعيدين، والكسوفين، والاستسقاء، ومن غسل الميت، ~~والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، وللإحرام، ولدخول مكة المشرفة، وللوقوف ~~بعرفة، وللطواف والسعي، ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ~~وبالمشعر الحرام، وثلاثة لرمي الجمار أيام التشريق. ### | باب التيمم # وشروط التيمم ثلاثة: # أحدها: أن يقع بعد دخول الوقت، إن كان لفرض أو لنفل مؤقت. # بل يجب نقل التراب في الوقت، فلو تيمم شاكا في الوقت لم يصح وإن صادفه، ~~ولو تيمم لفائتة ضحوة، فلم يصلها حتى حضرت # PageV01P024 # الظهر، فله أن يصليها به أو فائتة أخرى. الثاني: أن يكون بتراب طاهر خالص ~~مطلق له غبار، ولو بغبار رمل، لا رمل متمحض، ولا بتراب مختلط بدقيق ونحوه، ~~ولا بجص وسحاقة خزف، ومستعمل -وهو ما على العضو أو ما تناثر عنه-. # الثالث: العجز عن استعمال الماء، فيتيمم العاجز عن استعماله. # ويكون عن الأحداث كلها. # ويستبيح به الجنب والحائض ما يستبيحان بالغسل، فإن أحدثا بعده حرم عليهما ~~ما يحرم بالحدث الأصغر. # وللعجز أسباب: # [أسباب العجز المبيح للتيمم]: # أحدها: فقد الماء، فإن تيقن عدمه تيمم بلا طلب، وإن توهم وجوده وجب طلبه ~~من رحله ورفقته حتى يستوعبهم، أو لا يبقى من الوقت إلا ما يسع الصلاة. # ولا يجب الطلب من كل واحد بعينه، بل ينادي: من معه ماء ولو بالثمن. # ثم ينظر حواليه إن كان في أرض مستوية، وإلا تردد إلى حد الغوث -وهو: # PageV01P025 # بحيث ما لو استغاث برفقته، مع اشتغالهم بأقوالهم وأفعالهم لأغاثوه- إن لم ms010 ~~يخف ضرر نفس أو مال، أو صعد جبلا صغيرا قريبا. # ويجب أن يقع الطلب بعد دخول الوقت، فإن طلب فلم يجده وتيمم، ومكث موضعه، ~~وأراد فرضا آخر: فإن لم يحدث ما يوهم ماء -وكان تيقن العدم بالطلب الأول- ~~تيمم بلا طلب. وإن لم يتيقنه، أو وجد ما يوهمه -كسحاب وركب- وجب الطلب الآن ~~إلا من رحله. # وإن تيقن وجود الماء على مسافة يتردد إليها المسافر للاحتطاب والاحتشاش ~~-وهي فوق حد الغوث- أو علم أنه يصله بحفر قريب، وجب قصده إن لم يخف ضررا، ~~وإن كان فوق ذلك فله التيمم. # ولكن إن تيقن أنه لو صبر إلى آخر الوقت وجده فانتظاره أفضل، وإن ظن غير ~~ذلك فالأفضل التيمم أول الوقت. # ولو وهبه إنسان ماء، أو أقرضه إياه، أو أعاره دلوا، لزمه القبول، وإن ~~وهبه أو أقرضه ثمنهما فلا. # وإن وجد الماء والدلو يباعان بثمن مثله -وهو ثمنه في ذلك الموضع وذلك ~~الوقت- لزمه شراؤه، إن وجد ثمنه فاضلا عن دين -ولو مؤجلا- ومؤنة سفره ذهابا ~~ورجوعا، فإن امتنع من بيعه -وهو مستغن عنه- لم يأخذه غصبا إلا لعطش. # ولو وجد بعض ماء لا يكفي طهارته لزمه استعماله، ثم تيمم للباقي، فالمحدث ~~يطهر وجهه، ثم يديه على الترتيب، والجنب يبدأ # PageV01P026 # بما شاء، ويندب أعالي بدنه. # الثاني: خوف عطش نفسه ورفقته وحيوان محترم معه، ولو في المستقبل، ويحرم ~~الوضوء حينئذ، فيتزود لرفقته، ويتيمم بلا إعادة. # الثالث: مرض يخاف معه تلف النفس، أو عضو، أو فوات منفعة عضو، أو حدوث مرض ~~مخوف، أو زيادة مرض، أو تأخير البرء، أو شدة ألم، أو شينا فاحشا في عضو ~~ظاهر، ويعتمد فيه معرفته، أو طبيبا يقبل فيه خبره. # [المسح على الجرح والجبيرة]: # فإن خاف من جرح ولا ساتر عليه غسل الصحيح بأقصى الممكن، فلا يترك إلا ما ~~لو غسله تعدى إلى الجرح، وتيمم للجرح في الوجه واليدين في وقت جواز غسل ~~العليل، فالجنب يتيمم متى شاء، والمحدث لا ينتقل عن عضو حتى يكمل غسلا ~~وتيمما، مقدما ما شاء. # فإن جرح عضواه، فتيممان. # ولا ms011 يجب مسح الجرح بالماء وإن لم يضره، فإن كان الجرح على عضو التيمم وجب ~~مسحه بالتراب. # فإن احتاج لعصابة أو لصوق أو جبيرة وجب وضعها على طهر، ولا يستر إلا ما ~~لا بد منه، فإن خاف من نزعها ضررا وجب المسح عليها كلها بالماء مع غسل ~~الصحيح والتيمم كما تقدم. # فإن كانت الجراحة في غير عضو # PageV01P027 # التيمم لم يجب مسحها بتراب. # فإن أراد أن يصلي فرضا آخر لم يعد الجنب غسلا، وكذا المحدث، وقيل: يغسل ~~ما بعد عليله. # وإن وضع بلا طهر وجب النزع، فإن خاف فعل ما تقدم وهو آثم، ويعيد الصلاة. ~~ولا يعيد إن وضع على طهر ولم يكن في أعضاء التيمم، ولا من تيمم لمرض أو جرح ~~بلا ساتر، إلا من بجرحه دم كثير يخاف من غسله فيعيد. # ولو خاف من شدة البرد مرضا مما تقدم، ولم يقدر على تسخين الماء وتدفئة ~~عضو، تيمم وأعاد. # ومن فقد ماء وترابا وجب أن يصلي الفرض وحده، ويعيد إذا وجد الماء، أو ~~التراب حيث يسقط التيمم الإعادة، فلا يعيد إذا وجد ترابا في الحضر. # [واجبات التيمم]: # وواجباته سبعة: # الأول: النية: فينوي استباحة فرض الصلاة، أو استباحة مفتقر إلى الطهارة. # ولا يكفي نية رفع الحدث، ولا فرض التيمم. # فإن تيمم لفرض وجب نية الفرضية، لا تعيينه من ظهر أو عصر، بل لو نوى فرض ~~الظهر استباح به العصر، ولو نوى فرضا ونفلا أبيحا، أو نفلا أو جنازة أو ~~الصلاة لم يستبح الفرض، أو فرضا فله النفل منفردا، وكذا النفل قبله وبعده، ~~في الوقت وبعده. # ويجب قرنها بالنقل واستدامتها إلى مسح شيء من الوجه. # PageV01P028 # الثاني والثالث: قصد التراب ونقله، فلو كان على وجهه تراب فمسح به -أو ~~ألقته الريح عليه فمسح به- لم يكف، ولو أمر غيره حتى يممه جاز، وإن كان ~~قادرا على الأظهر. # الرابع والخامس: مسح وجهه ويديه مع مرفقيه. # السادس: الترتيب. # السابع: كونه بضربتين: ضربة للوجه وضربة لليدين. # وقيل: إن أمكن بضربة كفى، كخرقة ونحوها. # ولا يجب إيصاله باطن شعر ms012 خفيف. # [سنن التيمم]: # وسننه: التسمية، وتقديم يمينه وأعلى وجهه. # وفي اليد: يضع أصابع اليسرى -سوى الإبهام- على ظهور أصابع اليمنى سوى ~~الإبهام ويمرها إلى الكوع، ثم يضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها إلى ~~المرفق، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها وإبهامه مرفوعة، فإذا بلغ ~~الكوع مسح ببطن إبهام اليسرى ظهر إبهام اليمنى، ثم يمسح اليسرى باليمنى ~~كذلك، ثم يخلل أصابعه، ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى. # وتخفيف الغبار ويفرق أصابعه عند الضرب على التراب فيهما. # ويجب نزع الخاتم في الضربة الثانية. # ولو أحدث بين النقل ومسح الوجه بطل، ووجب أخذ ثان. # [مبطلات التيمم]: # ويبطل التيمم عن الوضوء # PageV01P029 # بنواقض الوضوء، وتوهم قدرته على ماء يجب استعماله، كرؤية سراب أو ركب قبل ~~الصلاة، أو فيها وكانت مما تعاد، كتيمم حاضر لفقد الماء، فإن لم تعد كتيمم ~~مسافر فلا، ويتمها وتجزئه، لكن يندب قطعها ليستأنفها بوضوء. # وإن رآه في نفل ونوى عددا أتمه، وإلا فركعتين. # ولا يجوز بتيمم أكثر من فريضة واحدة مكتوبة أو منذورة، وما شاء من ~~النوافل والجنائز. ### | باب الحيض # أقل سن تحيض فيه المرأة استكمال تسع سنين تقريبا، فلو رأته قبل تسع سنين ~~لزمن لا يسع طهرا وحيضا فهو حيض وإلا فلا، ولا حد لآخره، فيمكن إلى الموت. # وأقل الحيض يوم وليلة، وغالبه ست أو سبع، وأكثره خمسة عشر يوما. # وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما، ولا حد لأكثره. # فمتى رأت دما في سن الحيض -ولو حاملا- وجب ترك ما تترك الحائض، فإن انقطع ~~لدون أقله تبين أنه غير حيض، فتقضي الصلاة، فإن انقطع لأقله أو أكثره أو ما ~~بينهما فهو حيض، وإن جاوز أكثره فهي مستحاضة، ولها أحكام طويلة مذكورة في ~~كتب الفقه. والصفرة والكدرة حيض. وإن رأت وقتا دما، ووقتا نقاء، ووقتا دما، # PageV01P030 # وهكذا، ولم يجاوز الخمسة عشر، ولم ينقص مجموع الدماء عن يوم وليلة: ~~فالدماء والنقاء المتخلل كلها حيض. # وأقل النفاس لحظة، وغالبه أربعون يوما، وأكثره ستون يوما، فإن جاوزه ~~فمستحاضة. # [محرمات الحيض والنفاس]: # ويحرم بالحيض والنفاس ms013 ما يحرم بالجنابة، وكذا الصوم، ويجب قضاؤه دون ~~الصلاة. # ويحرم عبور المسجد إن خافت تلويثه، والوطء، والاستمتاع فيما بين السرة ~~والركبة، والطلاق، والطهارة بنية رفع الحدث، فإن انقطع الدم ارتفع تحريم ~~الصوم والطلاق والطهارة وعبور المسجد، ويبقى الباقي حتى تغتسل. # ولو ادعت الحيض ولم يقع في قلبه صدقها حل له وطؤها. # [أحكام المستحاضة]: # وتغسل المستحاضة فرجها وتشده وتعصبه ثم تتوضأ، ولا تؤخر بعد الطهارة إلا ~~للاشتغال بأسباب الصلاة، كستر عورة، وأذان، وانتظار جماعة، فإن أخرت لغير ~~ذلك استأنفت الطهارة. ويجب غسل الفرج وتعصيبه والوضوء لكل فريضة. ومن به ~~سلس البول كالمستحاضة فيما تقدم. ### | [باب النجاسات] # والنجاسة هي: البول، والغائط، والدم، والقيح، والقيء، والخمر، والنبيذ، ~~وكل مسكر مائع، والكلب، # PageV01P031 # والخنزير، وفرع أحدهما، والودي، والمذي، وما لا يؤكل لحمه إذا ذبح، ~~والميتة إلا السمك والجراد والآدمي، ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي، وشعر ~~الميتة، وشعر غير المأكول إذا انفصل في حياته، إلا الآدمي، ومني الكلب ~~والخنزير. # والإنفحة طاهرة، إن أخذت من سخلة مذكاة لم تأكل غير اللبن. وما يسيل من ~~فم النائم: إن كان من المعدة -بأن كان لا ينقطع إذا طال نومه- نجس، وإن كان ~~من اللهوات -بأن كان ينقطع- فطاهر. والعضو المنفصل من الحي حكمه حكم ميتة ~~ذلك الحيوان: إن كانت طاهرة -كالسمك- فطاهر، وإلا -كالحمار- فنجس. والعلقة، ~~والمضغة، ورطوبة فرج المرأة، وبيض المأكول وغيره، ولبنه وشعره وصوفه ووبره ~~وريشه -إذا انفصل في حياته أو بعد ذكاته- وعرق الحيوان الطاهر، طاهر، حتى ~~الفأرة. وريقه ودمعه ولبن الآدمي ومنيه غير نجس، وكذا مني غيره، غير الكلب ~~والخنزير، وقيل: نجس. # [الطهارة بالاستحالة]: # ولا يطهر شيء من النجاسات، إلا الخمر إذا تخلل، والجلد إذا # PageV01P032 # دبغ، ونجسا يصير حيوانا. # فإذا تخللت الخمر بغير إلقاء شيء فيها -إما بنفسها أو بنقلها من الشمس ~~إلى الظل وعكسه أو بفتح رأسها- طهرت مع أجزاء الدن الملاقية لها، وما فوقها ~~مما أصابته عند الغليان، وإن ألقي فيها شيء فلا. # [الدباغة]: # الدبغ هو: نزع فضلات بكل حريف ولو نجسا، ولا يكفي ملح وتراب وشمس. ms014 # ولا يجب استعمال ماء في أثنائه، لكنه بعد الدبغ كثوب متنجس، فيجب غسله ~~بماء طهور. ولا يطهر بالدبغ جلد كلب وخنزير. # ولو كان على الجلد شعر لم يطهر الشعر بالدبغ، ويعفى عن قليله. # [ما يتعلق بالكلب والخنزير والهرة]: # وما تنجس بملاقاة شيء من الكلب والخنزير لم يطهر إلا بغسله سبعا، إحداهن ~~بتراب طاهر يستوعب المحل، ويجب مزجه بماء طهور، ويندب جعله في غير الأخيرة، ~~ولا يقوم غير التراب مقامه كصابون وأشنان. # ولو رأى هرة تأكل نجاسة، ثم شربت من ماء دون قلتين قبل أن تغيب عنه ~~نجسته. # وإن غابت زمنا يمكن فيه ولوغها في قلتين، ثم شربت من القليل، لم تنجسه. # ودخان النجاسة نجس، ويعفى عن يسيره، فإن مسح كثيره عن تنور بخرقة يابسة ~~فزال طهر، # PageV01P033 # أو رطبة فلا، فإن خبز عليه فطاهر وأسفل الرغيف نجس. # [بول الرضيع]: ويكفي في بول الصبي الذي لم يأكل غير اللبن الرش مع غلبة ~~الماء، ولا يشترط سيلانه، وبول الصبية -وكذا الخنثى- يغسل كالكبيرة. # وما سوى ذلك من النجاسات إن لم يكن له عين كفى جري الماء عليه، وإن كان ~~له عين وجب إزالة طعم وإن عسر، ولون وريح إن سهلا، فإن عسر إزالة الريح ~~وحده أو اللون وحده لم يضر بقاؤه، وإن اجتمعا ضراه. # [حكم الغسالة]: # ويشترط ورود الماء على المحل لا العصر، ويندب بعد طهارته غسله ثانية ~~وثالثة. # ويكفي في أرض نجسة بذائب المكاثرة بالماء، ولا يشترط نضوبه. # ولو ذهب أثر نجاسة الأرض بشمس أو نار أو ريح لم تطهر حتى تغسل. # وكل مائع غير الماء -كخل ولبن- إذا تنجس لا يمكن تطهيره، فإن كان جامدا ~~-كالسمن الجامد- ألقى النجاسة وما حولها، والباقي طاهر. # وما غسل به النجاسة إن تغير أو زاد وزنه فنجس، وإلا فلا، فإن بلغ قلتين ~~فمطهر، وإلا فحكمه حكم المحل بعد الغسل به، إن كان قد حكم بطهارته فطاهر، ~~وإلا فنجس. # PageV01P034 ### | كتاب الصلاة # [وجوب الصلاة]: # إنما تجب على كل مسلم بالغ عاقل طاهر، فلا قضاء على من زال عقله بجنون أو ms015 ~~مرض، وكافر أصلي، ويقضي المرتد. # ويؤمر الصبي المميز بها لسبع، ويضرب عليها لعشر. # ومن نشأ بين المسلمين، وجحد وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج، أو ~~تحريم الخمر أو الزنا، أو غير ذلك مما أجمع على وجوبه أو تحريمه وكان ~~معلوما من الدين بالضرورة كفر، وقتل بكفره. # ومن ترك الصلاة تهاونا -مع اعتقاده وجوبها- حتى خرج وقتها وضاق وقت ~~ضرورتها، لم يكفر، بل يضرب عنقه، ويغسل ويصلى عليه، ويدفن في مقابر ~~المسلمين. ولا يعذر أحد في التأخير إلا نائما أو ناسيا، أو من أخر لأجل ~~الجمع في السفر. ### | باب المواقيت # المكتوبات خمس: ### | 1 - # الظهر: وأول وقتها إذا زالت الشمس، وآخره مصير ظل كل شيء مثله، سوى ظل ~~الزوال. # PageV01P035 ### | 2 - # العصر: وأوله آخر وقت الظهر، وآخره الغروب. لكن إذا صار ظل كل شيء مثليه ~~خرج وقت الاختيار وبقي الجواز. ### | 3 - # المغرب: وأوله تكامل غروب الشمس، ثم يمتد بقدر وضوء وستر عورة وأذان ~~وإقامة وخمس ركعات متوسطات، فإن أخر الدخول فيها عن هذا القدر عصى وهي ~~قضاء، وإن دخل فيه فله استدامتها إلى غيبوبة الشفق الأحمر. ### | 4 - # العشاء: وأوله غيبوبة الشفق الأحمر، وآخره الفجر الصادق، ولكن إذا مضى ~~ثلث الليل خرج وقت الاختيار وبقي الجواز. ### | 5 - # الصبح: وأوله الفجر الصادق، وآخره طلوع الشمس. لكن إذا أسفر خرج وقت ~~الاختيار وبقي الجواز. # والأفضل أن يصلي أول الوقت، ويحصل بأن يشتغل أول دخوله بالأسباب، كطهارة ~~وستر عورة وأذان وإقامة، ثم يصلي. # ويستثنى الظهر، فيسن الإبراد بها في شدة الحر، ببلد حار، لمن يمضي إلى ~~جماعة بعيدة، وليس في طريقه كن يظله، فيؤخر حتى يصير للحيطان ظل يظله، فإن ~~فقد شرط من ذلك ندب التعجيل. # ولو وقع في الوقت دون ركعة والباقي خارجه فكلها قضاء، أو ركعة فأكثر ~~والباقي خارجه فكلها أداء، ولكن يحرم تعمد التأخير عن الوقت حتى يقع بعضها ~~خارج الوقت. # ومن جهل دخول الوقت، فأخبره ثقة # PageV01P036 # عن مشاهدة وجب قبوله، أو عن اجتهاد فلا، فللأعمى أو البصير العاجز عن ~~الاجتهاد تقليده، لا ms016 القادر عليه. ويجوز اعتماد مؤذن ثقة عارف، وديك مجرب، ~~فإن فقد الأعمى أو البصير مخبرا اجتهدا بورد ونحوه، وإن أمكنهما اليقين ~~بالصبر، فإن تحيرا صبرا حتى يظنا، فإن صليا بلا اجتهاد أعادا وإن أصابا. # وإن مضى من أول الوقت ما يمكن فيه الصلاة، فجن أو حاضت، وجب القضاء. # ومتى فاتت المكتوبة بعذر ندب الفور في القضاء، وإن فاتت بغير عذر وجب ~~الفور. # والصوم كالصلاة، ويحرم تراخيه لرمضان القابل. # ويندب ترتيب الفوائت وتقديمها على الحاضرة، إلا أن يخشى فوات الحاضرة ~~فيجب تقديمها. # وإن شرع في فائتة ظانا سعة الوقت، فبان ضيقه، وجب قطعها وفعل الحاضرة. # ومن عليه فائتة فوجد جماعة الحاضرة قائمة ندب تقديم الفائتة منفردا، ثم ~~الحاضرة. # ومن نسي صلاة فأكثر من الخمس، ولم يعرف عينها لزمه الخمس، وينوي بكل ~~واحدة الفائتة. ### | باب الأذان والإقامة # وهما سنتان في المكتوبات حتى لمنفرد وجماعة ثانية، بحيث يظهر الشعار. # والأذان أفضل من الإمامة، وقيل # PageV01P037 # عكسه. # فإن أذن المنفرد في مسجد صليت فيه جماعة لم يرفع صوته، وإلا رفع. وكذا ~~الجماعة الثانية لا يرفعون صوتهم. # ويسن لجماعة النساء الإقامة دون الأذان. # ولا يؤذن للفائتة في الجديد، ويؤذن لها في القديم، وهو الأظهر. فإن فاتته ~~صلوات لم يؤذن لما بعد الأولى، وفي الأولى الخلاف، ويقيم لكل واحدة. # وألفاظ الأذان والإقامة معروفة، ويجب ترتيبهما، فإن سكت أو تكلم في ~~أثنائه طويلا بطل أذانه، فيستأنفه، وإن قصر فلا. # وأقل ما يجب أن يسمع نفسه إن أذن وأقام لنفسه، فإن أذن وأقام لجماعة وجب ~~إسماع واحد جميعهما. ولا يصح الأذان قبل الوقت، إلا الصبح فإنه يجوز أن ~~يؤذن لها بعد نصف الليل. # ويندب الطهارة، والقيام، واستقبال القبلة، والالتفات في الحيعلتين: في ~~الأولى يمينا وفي الثانية شمالا، فيلوي عنقه ولا يحول صدره وقدميه. # ويكره للمحدث، وكراهة الجنب أشد، وفي الإقامة أغلظ. # وأن يؤذن على موضع عال، وبقرب المسجد، ويجعل أصبعيه في صماخيه، ويرتل ~~الأذان ويدرج الإقامة. # ويشترط أن يكون المؤذن مسلما، عاقلا، مميزا، ذكرا، إن أذن للرجال. # وندب كونه ms017 حرا عدلا، صيتا حسن الصوت، # PageV01P038 # من أقارب مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره للأعمى إلا أن يكون معه ~~بصير. # ويندب لسامعه -ولو جنبا وحائضا أو في قراءة- أن يقول مثل قوله عقب كل ~~كلمة، وفي الحيعلتين: لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي (الصلاة خير من ~~النوم): صدقت وبررت، وفي كلمتي الإقامة: أقامها الله وأدامها ما دامت ~~السماوات والأرض، وجعلني من صالحي أهلها. فإن كان مجامعا أو على الخلاء أو ~~مصليا أجاب بعد فراغه. # ويندب للمؤذن وسامعه بعد فراغه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ~~يقول: "اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا ~~الوسيلة والفضيلة، والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته". ### | باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة # وطهارة البدن والملبوس -وإن لم يتحرك بحركته- وما يمسهما، وموضع الصلاة، ~~شرط لصحة الصلاة. # ولو قبض طرف حبل، أو ربطه معه، وطرفه الآخر متصل بنجس، لم تصح صلاته. ولو ~~تنجس بعض بساط فصلى على موضع طاهر منه، وتحرك الباقي بحركته، أو على سرير ~~قوائمه على نجس، وهو يتحرك بحركته، صحت صلاته. # والنجاسة # PageV01P039 # -غير الدم- إن لم يدركها طرف يعف عنها، وإن أدركها لم يعف عنها، إلا عن ~~دم براغيث وقمل وغيرهما، مما لا نفس له سائلة، فيعفى عن قليله وكثيره، وإن ~~انتشر بعرق. وأما الدم والقيح: فإن كان من أجنبي عفي عن يسيره، وإن كان من ~~المصلي عفي عن قليله وكثيره، سواء خرج من بثرة عصرها أو من دمل أو من قرح ~~أو فصد أو حجامة أو غيرها. # وأما ماء القروح والنفاطات: إن كان له رائحة كريهة فهو نجس، وإلا فلا. # ولو صلى بنجاسة جهلها أو نسيها، ثم رآها بعد فراغه، أعادها، أو فيها ~~بطلت. # ولو أصابه طين الشوارع: فإن لم يتحقق نجاسته فهو طاهر، وإن تحققها عفي عن ~~قليله عرفا، وهو ما يتعذر الاحتراز منه، ويختلف: بالوقت كأن كان أيام ~~الأمطار، وبموضعه من البدن والثوب، ولا يعفى عن كثيره. # ومن عجز عن إزالة نجاسة ببدنه، أو حبس في ms018 موضع نجس، صلى وأعاد، وينحني ~~بسجوده بحيث لو زاد أصابها، ويحرم وضع الجبهة عليها. # ولو عجز عن تطهير ثوبه صلى عريانا بلا إعادة، ولو لم يجد إلا حريرا صلى ~~فيه. # وإن خفيت النجاسة في ثوب وجب غسله كله ولا يجتهد، فإن أخبره ثقة بموضعها ~~اعتمده. # وإن اشتبه طاهر بمتنجس اجتهد، وإن أمكن طاهر بيقين، أو غسل أحدهما، فإن ~~تحير صلى # PageV01P040 # عريانا وأعاد، إن لم يمكنه غسل ثوبه، فإن أمكن وجب، وإذا غسل ما ظنه نجسا ~~صلى فيهما معا، أو في كل منفردا، ولو صلى بلا اجتهاد في كل ثوب مرة لم تصح. # ولو خفيت النجاسة في فلاة صلى حيث شاء بلا اجتهاد، أو في أرض صغيرة أو في ~~بيت وجب غسل الكل. ولو اشتبه بيتان اجتهد. # ولا تصح الصلاة في مقبرة علم نبشها واختلاطها بصديد الموتى، فإن لم يعلم ~~نبشها كرهت، وصح. # وتكره في حمام ومسلخة، وقارعة الطريق، ومزبلة، ومجزرة، وكنيسة، وموضع ~~مكس، وخمر، وظهر الكعبة، وإلى قبر متوجها إليه، وأعطان الإبل، لا مراح غنم. ~~وتحرم في ثوب وأرض مغصوبين، وتصح بلا ثواب. ### | باب ستر العورة # هو واجب بالإجماع حتى في الخلوات إلا # PageV01P041 # لحاجة، وهو شرط لصحة الصلاة، فإن رأى في ثوبه بعد الصلاة خرقا فكرؤية ~~النجاسة. # وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، وعورة الحرة كل بدنها إلا الوجه ~~والكفين. # وشرط الساتر: أن يمنع لون البشرة، فلا يكفي زجاج وماء صاف، ويكفي التطيين ~~ولو مع وجود الثوب، ويجب عند فقده. # وأن يشمل المستور لبسا: فلو صلى في خيمة ضيقة عريانا لم تصح. # ويشترط الستر من الأعلى والجوانب لا الأسفل، فلو صلى مرتفعا بحيث ترى ~~عورته من أسفل، أو كان في سترته خرق فستره بيده، جاز. # ويندب لامرأة خمار، وقميص، وملحفة غليظة وتجافيها، ولرجل أحسن ثيابه، ~~ويتقمص ويتعمم، فإن اقتصر فثوبان: قميص معه رداء أو إزار أو سراويل، فإن ~~اقتصر على ستر العورة جاز، لكن يندب له وضع شيء على عاتقه ولو حبلا، فإن ~~فقد ثوبا وأمكن ستر بعض العورة وجب، ms019 # PageV01P042 # ويستر السوأتين حتما، فإن أمكن أحدهما فقط تعين القبل، فإن فقدها بالكلية ~~صلى عريانا بلا إعادة، فإن وجد السترة في الصلاة -وهي بقربه- ستر وبنى إن ~~لم يعدل عن القبلة، أو كانت بعيدة ستر واستأنف. # وتندب الجماعة للعراة، ويقف إمامهم وسطهم. # وإن أعير ثوبا لزمه القبول، فإن لم يقبل وصلى عريانا لم تصح صلاته، وإن ~~وهبه لم يلزمه القبول. وسبق في التيمم مسائل، فيعود مثلها ههنا. ### | باب استقبال القبلة # وهو شرط لصحة الصلاة إلا في شدة الخوف ونفل السفر، فللمسافر التنفل راكبا ~~وماشيا وإن قصر سفره، فإن كان راكبا وأمكن استقباله وإتمام الركوع والسجود ~~في محمل أو سفينة لزمه، وإن لم يمكنه لزمه الاستقبال عند التحرم فقط إن ~~سهل، بأن كانت واقفة وأمكن انحرافه أو تحريفها، أو سائرة سهلة وزمامها ~~بيده. وإن شق -بأن كانت عسرة أو مقطورة- فلا. ويومئ إلى مقصده بركوعه ~~وسجوده، ويجب كونه أخفض، ولا يجب غاية وسعه، ولا وضع الجبهة على الدابة، ~~فلو تكلفه جاز. # والماشي يركع ويسجد على الأرض ويمشي في الباقي، ويشترط الاستقبال في ~~الإحرام والركوع والسجود فقط. # ويشترط دوام سفره # PageV01P043 # ولزوم جهة مقصده إلا إلى القبلة، فإن بلغ في أثنائها منزله أو مقصده -أو ~~بلدا أو نوى الإقامة به- وجب إتمامها بركوع وسجود واستقبال، وعلى الأرض أو ~~دابة واقفة. # ومن حضر الكعبة لزمه استقبال عينها، فلو استقبل الحجر أو خرج بعض بدنه ~~عنها لم تصح، إلا أن يمتد صف بعيد في آخر المسجد الحرام -ولو قربوا لخرج ~~بعضهم- فإنه يصح للكل. # ومن صلى داخل الكعبة واستقبل جدارها، أو بابها المردود، أو المفتوح ~~وعتبته ثلثا ذراع تقريبا، صح، وإلا فلا. # وإن كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل خلقي أو طارئ فله الاجتهاد، وإن وضع ~~محرابه على العيان صلى إليه أبدا، ومن غاب عنها فأخبره بها مقبول الرواية ~~عن مشاهدة وجب قبوله، وكذا يجب اعتماد محراب ببلد أو قرية يكثر طارقها. # وكل مكان صلى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضبط موقفه متعين، ولا يجتهد ~~فيه لا بتيامن ولا ms020 بتياسر، ويجتهد بهما في غيره من المحاريب. # وإن لم يجد من يخبره عن مشاهدة اجتهد بالدلائل، فإن لم يعرفها أو كان ~~أعمى قلد بصيرا، وإن تيقن الخطأ بعد الصلاة بالاجتهاد أعاد. # [سترة المصلي]: # ويندب للمصلي أن يكون بين يديه سترة ثلثا ذراع، أو يبسط مصلى، فإن # PageV01P044 # عجز خط خطا، على ثلاثة أذرع، فيحرم المرور حينئذ. # ويندب دفع المار بالأسهل، ويزيد قدر الحاجة، كالصائل، فإن مات فهدر، فإن ~~لم يكن سترة أو تباعد عنها، كره المرور، وليس له الدفع. # ولو وجد في صف فرجة فله المرور ليسترها. ### | باب صفة الصلاة [سنن ما قبل الصلاة] # يندب أن يقوم لها بعد فراغ الإقامة، ويندب الصف الأول، وتسوية الصفوف، ~~وللإمام آكد، وإتمام الصف الأول فالأول، وجهة يمين الإمام أفضل. # [أركان الصلاة]: # [الركن الأول: النية]: # ثم ينوي بقلبه، فإن كان فريضة وجب نية فعل الصلاة، وكونها فرضا، ~~وتعيينها: ظهرا، أو عصرا، أو جمعة. # ويجب قرن ذلك بالتكبير، فيحضره في ذهنه حتما، ويتلفظ به ندبا، ويقصده ~~مقارنا لأول التكبير ويستصحبه حتى يفرغه. # ولا يجب التعرض لعدد الركعات، ولا الإضافة إلى الله تعالى، ولا الأداء أو ~~القضاء، بل يندب ذلك. # وإن كانت نافلة مؤقتة وجب التعيين: كعيد، وكسوف، وإحرام، وسنة الظهر، ~~وغير ذلك. وإن كانت نافلة مطلقة أجزأه نية الصلاة. # ولو شك # PageV01P045 # بعد التكبير في النية أو في شرطها فيمسكك: فإن ذكرها قبل فعل ركن وقصر ~~الفصل لم تبطل، وإن طال أو بعد ركن قولي أو فعلي بطلت. # ولو قطع النية، أو عزم على قطعها، أو شك: هل قطعها، أو نوى في الركعة ~~الأولى قطعها في الثانية، أو علق الخروج بما يوجد في الصلاة يقينا أو توهما ~~-كدخول زيد- بطلت في الحال. # ولو أحرم بالظهر قبل الزوال عالما لم تنعقد، أو جاهلا انعقدت نفلا. # [الركن الثاني: تكبيرة الإحرام]: # ولفظ التكبير متعين بالعربية، وهو: الله أكبر، أو: الله الأكبر. # ولو أسقط حرفا منه، أو سكت بين كلمتيه، أو زاد بينهما واوا، أو بين الباء ~~والراء ألفا، لم تنعقد. # فإن ms021 عجز لخرس ونحوه وجب تحريك لسانه وشفتيه طاقته. فإن لم يعرف العربية ~~كبر بأي لغة شاء، وعليه أن يتعلم إن أمكنه، فإن أهمل مع القدرة -وضاق ~~الوقت- ترجم وأعاد الصلاة. وأقل التكبير والقراءة وسائر الأذكار أن يسمع ~~نفسه -إذا كان صحيح السمع- بلا عارض، ويجهر الإمام بالتكبيرات كلها. # ويشترط أن يكبر قائما في الفرض، فإن وقع منه حرف في غير القيام لم تنعقد ~~فرضا، وتنعقد نفلا لجاهل التحريم دون عالمه. # ويندب رفع يديه حذو منكبيه -مفرقة الأصابع- مع التكبير، فإن تركه عمدا أو # PageV01P046 # سهوا أتى به في أثناء التكبير لا بعده، وتكون كفاه إلى القبلة مكشوفتين، ~~ويحطهما بعد التكبير إلى تحت صدره وفوق سرته، يقبض كوعه الأيسر بكفه ~~الأيمن، وينظر إلى موضع سجوده. # [دعاء الاستفتاح]: # ثم يقرأ دعاء الاستفتاح، وهو: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ~~وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا ~~شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. # ويندب ذلك لكل مصل: مفترض ومتنفل وقاعد وصبي وامرأة ومسافر، لا في جنازة. # ولو تركه عمدا أو سهوا وشرع في التعوذ لم يعد إليه. # ولو أحرم فأمن الإمام عقبه أمن معه، ثم استفتح. ولو أحرم فسلم الإمام قبل ~~قعوده استفتح، وإن قعد فسلم فقام فلا. # ولو أدرك الإمام قائما، وعلم إمكانه مع التعوذ والفاتحة أتى به، فإن شك ~~لم يستفتح ولم يتعوذ، بل يشرع في الفاتحة، فإن ركع الإمام قبل أن يتمها ركع ~~معه إن لم يكن استفتح ولا تعوذ، وإلا قرأ بقدر ما اشتغل به، فإن ركع ولم ~~يقرأ بقدره بطلت صلاته، وإن قرأ حيث قلنا يركع فتخلف بلا عذر، فإن رفع ~~الإمام قبل ركوعه فاتته ركعة. # [التعوذ]: # ويندب بعده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويتعوذ في كل ركعة، وفي ~~الأولى آكد، سواء الإمام والمأموم والمنفرد، والمفترض والمتنفل حتى ~~الجنازة، ويسر به في السرية والجهرية. [الركن الثالث: قراءة الفاتحة]: # ثم # PageV01P047 # يقرأ الفاتحة في كل ركعة، سواء الإمام والمأموم والمنفرد، والبسملة آية ~~منها ومن كل سورة ms022 غير براءة. # ويجب ترتيبها وتواليها، فإن سكت فيها عمدا وطال، أو قصر وقصد قطع ~~القراءة، أو خللها بذكر أو قراءة من غيرها مما ليس من مصلحة الصلاة انقطعت ~~قراءته، ويستأنفها. وإن كان من مصلحة الصلاة كتأمينه لتأمين إمامه، أو فتحه ~~عليه ذا غلط، أو سجوده لتلاوته ونحوها، أو سكت أو ذكر ناسيا لم تنقطع. # ولو ترك منها حرفا، أو تشديدة، أو أبدل حرفا بحرف، لم تصح. # وإذا قال: (ولا الضالين) قال: آمين، سرا في السرية وجهرا في الجهرية، ~~ويؤمن المأموم جهرا مقارنا لتأمين إمامه في الجهرية، ويؤمن ثانيا لفراغ ~~فاتحته. # [مندوبات القراءة بعد الفاتحة]: # ثم يندب لإمام ومنفرد في الركعة الأولى والثانية فقط -بعد الفاتحة- قراءة ~~سورة كاملة. # ويندب لصبح وظهر طوال المفصل، وعصر وعشاء أوساطه، ومغرب قصاره، إن رضي ~~بطواله وأوساطه مأمومون محصورون، وإلا خفف. ولصبح الجمعة: (الم. تنزيل) و: ~~(هل أتى) ولسنة المغرب ولسنة الصبح وركعتي الطواف والاستخارة: (قل يا أيها ~~الكافرون) والإخلاص. # ويندب # PageV01P048 # الترتيل والتدبر، وتكره السورة لمأموم يسمع قراءة الإمام، فإن كانت سرية ~~أو جهرية ولم يسمع لبعد أو صمم ندبت له أيضا، وكذا لو كان يسمع قراءة ~~الإمام ولم يفهم على الأصح. # ويطول الأولى على الثانية. ولو فات المسبوق ركعتان، فتداركهما بعد ~~السلام، ندبت السورة فيهما سرا. # ويجهر الإمام والمنفرد في: الصبح، والجمعة، والعيدين، والاستسقاء، وخسوف ~~القمر، والتراويح، والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر في الباقي. # فإن قضى فائتة الليل والنهار ليلا جهر، أو فائتة النهار والليل نهارا ~~أسر، إلا الصبح فإنه يجهر بقضائها مطلقا. [العجز عن قراءة الفاتحة]: # ومن لا يحسن الفاتحة لزمه تعلمها، وإلا فقراءتها من مصحف، فإن عجز-لعدم ~~ذلك، أو لم يجد معلما، أو ضاق الوقت- حرمت بالعجمية، فإن أحسن غيرها لزمه ~~سبع آيات لا ينقص حروفها عن حروف الفاتحة، فإن لم يحسن قرآنا لزمه سبعة ~~أذكار بعدد حروفها، فإن أحسن بعض الفاتحة قرأه، وأتى بدله من قرآن أو ذكر، ~~فإن حفظ الأول قرأه ثم أتى بالبدل، أو الآخر أتى بالبدل ثم قرأه، فإن لم ms023 ~~يحسن شيئا وقف بقدر الفاتحة، ولا إعادة عليه. # [الركن الرابع: القيام]: # والقيام ركن في المفروضة، وشرطه: أن ينصب فقار # PageV01P049 # ظهره، فإن مال بحيث خرج عن القيام، أو انحنى وصار إلى الركوع أقرب، لم ~~يجز، ولو تقوس ظهره -لكبر أو غيره- حتى صار كراكع، وقف كذلك، ثم زاد انحناء ~~للركوع إن قدر. # ويكره أن يقوم على رجل واحدة، وأن يلصق قدميه، وأن يقدم إحداهما على ~~الأخرى. # وتطويل القيام أفضل من تطويل السجود والركوع. # ويباح النفل قاعدا ومضطجعا مع القدرة على القيام. # [الركن الخامس: الركوع]: # ثم يركع، وأقله: أن ينحني بحيث لو أراد وضع راحتيه على ركبتيه مع اعتدال ~~الخلقة لقدر. # وتجب الطمأنينة، وأقلها سكون بعد حركته، وأن لا يقصد بهويه غير الركوع. # وأكمل الركوع: أن يكبر رافعا يديه، فيبتدئ الرفع مع التكبير، فإذا حاذى ~~كفاه منكبيه انحنى، ويمد تكبيرات الانتقالات، ويضع يديه على ركبتيه مفرقة ~~الأصابع، ويمد ظهره وعنقه، وينصب ساقيه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، وتضم ~~المرأة، ويقول: سبحان ربي العظيم، ثلاثا، وهو أدنى الكمال، ويزيد المنفرد ~~وكذا الإمام -إن رضي المأمومون وهم محصورون- خامسة وسابعة وتاسعة وحادي ~~عشر، ثم يقول: "اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ~~ومخي وعظمي وعصبي وشعري وبشري وما استقلت به # PageV01P050 # قدمي". [الركن السادس: الاعتدال]: # ثم يرفع رأسه، وأقله: أن يعود إلى ما كان عليه قبل الركوع، ويطمئن، ويجب ~~أن لا يقصد غير الاعتدال، فلو رفع فزعا من حية ونحوها لم يجزئه. # وأكمله: أن يرفع يديه حال ارتفاعه، قائلا: "سمع الله لمن حمده"، سواء ~~الإمام والمأموم والمنفرد. فإذا انتصب قائما قال: "ربنا لك الحمد، ملء ~~السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ويزيد من قلنا يزيد في ~~الركوع: "أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما ~~أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد". # [الركن السابع: السجود]: # ثم يسجد، وشروط إجزائه: أن يباشر مصلاه بجبهته أو بعضها مكشوفا، ويطمئن، ~~وأن ينال مصلاه ثقل رأسه، ms024 وأن تكون عجيزته أعلى من رأسه، وأن لا يسجد على ~~متصل به يتحرك بحركته ككم وعمامة، وأن لا يقصد بهويه غير السجود، وأن يضع ~~جزءا من ركبتيه وبطون أصابع رجليه وكفيه على الأرض. # ولو تعذر التنكيس لم يجب وضع وسادة ليضع الجبهة عليها، بل يخفض القدر ~~الممكن. # ولو عصب جبهته لجراحة عمتها وشق إزالتها سجد عليها بلا إعادة. هذا أقله. # وأكمله: أن يكبر، ويضع ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه دفعة، ويضع يديه ~~حذو منكبيه منشورة الأصابع نحو القبلة، مضمومة مكشوفة، ويفرق ركبتيه # PageV01P051 # وقدميه قدر شبر، ويرفع الرجل بطنه عن فخذيه وذراعيه عن جنبيه، وتضم ~~المرأة. ويقول: "سبحان ربي الأعلى وبحمده"، ثلاثا، ويزيد من قلنا يزيد في ~~الركوع تسبيحا كما سبق في الركوع، ثم: "اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك ~~أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله ~~أحسن الخالقين". وإن دعا فحسن. # [الركن الثامن: الجلوس بين السجدتين]: # ثم يرفع رأسه، ويجب الجلوس مطمئنا، وأن لا يقصد برفعه غيره. وأكمله: أن ~~يكبر ويجلس مفترشا: يفرش يسراه ويجلس عليها، وينصب يمناه، ويضع يديه على ~~فخذيه بقرب ركبتيه، منشورة، مضمومة الأصابع، ويقول: "اللهم اغفر لي، ~~وارحمني، وعافني، واجبرني، واهدني، وارزقني". # والإقعاء ضربان: # أحدهما: أن يضع أليتيه على عقبيه، وركبتيه وأطراف أصابعه بالأرض، وهو ~~مندوب بين السجدتين، لكن الافتراش أفضل. # والثاني: أن يضع أليتيه ويديه بالأرض، وينصب ساقيه. وهذا مكروه في كل ~~صلاة. # ثم يسجد سجدة أخرى مثل الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا. # ويسن أن يجلس مفترشا جلسة لطيفة للاستراحة عقب كل ركعة لا يعقبها تشهد، ~~ثم ينهض معتمدا على يديه، ويمد التكبير إلى أن يقوم، وإن تركها الإمام ~~جلسها المأموم، # PageV01P052 # ولا تشرع لرفع من سجود التلاوة. # ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى، إلا في النية والإحرام والاستفتاح. # فإن زادت صلاته على ركعتين جلس بعدهما مفترشا، وتشهد، وصلى على النبي صلى ~~الله عليه وسلم وحده دون آله، ثم يقوم مكبرا معتمدا على يديه، فإذا قام ~~رفعهما حذو منكبيه. # ويصلي ms025 ما بقي كالثانية إلا في الجهر والسورة. # [الركن التاسع والعاشر: التشهد الأخير والجلوس فيه]: # ويجلس في آخر صلاته للتشهد متوركا: يفرش يسراه، وينصب يمناه، ويخرجها من ~~تحته، ويفضي بوركه إلى الأرض. وكيف قعد هنا وفيما تقدم جاز. # وهيئة الافتراش والتورك سنة. ويفترش المسبوق في آخر صلاة الإمام، ويتورك ~~آخر صلاة نفسه، وكذا يفترش هنا من عليه سجود سهو، وإذا سجد تورك وسلم. # ويضع في التشهدين يسراه على فخذه عند طرف ركبته، مبسوطة مضمومة، ويقبض ~~يمناه ويرسل المسبحة ويضع إبهامه عل حرفها، ويرفع المسبحة مشيرا بها عند ~~قوله: إلا الله، ولا يحركه عند رفعها. وأقل التشهد: "التحيات لله، سلام ~~عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ~~أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله". # وأكمل التشهد: "التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها ~~النبي # PageV01P053 # ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا ~~إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله". # وألفاظ التشهد متعينة، ويشترط ترتيبها، فإن لم يحسنه وجب التعلم، فإن عجز ~~ترجم. # [الركن الحادي عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ~~الأخير]: # ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقله: "اللهم صل على محمد". # وأكمله: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل ~~إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل ~~إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد". # ويندب بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بما يجوز من أمر ~~الدين والدنيا، ومن أفضله: "اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما ~~أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا ~~أنت". # ويندب أن يكون الدعاء أقل من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه ~~وسلم. # [الركن الثاني عشر: السلام]: # ثم يسلم، وأقله: "السلام عليكم". ويشترط وقوعه في حال القعود. # وأكمله: "السلام عليكم ورحمة الله"، ms026 ملتفتا عن يمينه حتى يرى خده الأيمن، ~~ينوي به الخروج من الصلاة، والسلام على من عن يمينه من ملائكة ومسلمي إنس ~~وجن. ثم أخرى عن يساره كذلك حتى يرى خده الأيسر، ينوي بها السلام # PageV01P054 # على من عن يساره منهم. والمأموم: ينوي الرد على الإمام بالأولى إن كان عن ~~يساره، وبالثانية إن كان عن يمينه، ويتخير إن كان خلفه. # [ما يطلب بعد السلام]: # ويندب أن لا يقوم المسبوق إلا بعد تسليمتي إمامه، فإن قام المسبوق بعد ~~التسليمة الأولى جاز، أو قبلها بطلت صلاته إن لم ينو المفارقة. ولو مكث ~~المسبوق بعد سلام إمامه وأطال: جاز إن كان موضع تشهده، لكن يكره، وإلا بطلت ~~إن تعمد. # ولغير المسبوق بعد سلام الإمام إطالة الجلوس للدعاء، ثم يسلم متى شاء. # ولو اقتصر الإمام على تسليمة سلم المأموم ثنتين. # ويندب ذكر الله تعالى والدعاء سرا عقيب الصلاة، ويصلي على النبي صلى الله ~~عليه وسلم أوله وآخره. # ويلتفت الإمام للذكر والدعاء: فيجعل يمينه إليهم، ويساره إلى القبلة. # ويفارق الإمام مصلاه عقيب فراغه إن لم يكن ثم نساء، ويمكث المأموم حتى ~~يقوم الإمام. # ومن أراد نفلا بعد فرضه ندب الفصل بكلام أو انتقال، وهو أفضل، وفي بيته ~~أفضل. # [دعاء القنوت]: # فإن كان في الصبح فالسنة أن يقنت في اعتدال الركعة الثانية، فيقول: ~~"اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي ~~فيما أعطيت، وقني # PageV01P055 # شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا ~~وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك". # ولو زاد: "ولا يعز من عاديت" فحسن. # فإن كان إماما أتى بلفظ الجمع: اللهم اهدنا ... إلى آخره. # ولا تتعين هذه الكلمات، فيحصل بكل دعاء وثناء، وبآية فيها دعاء كآخر ~~البقرة، ولكن هذه الكلمات أفضل. # ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. # ويندب رفع يديه دون مسح وجهه أو صدره، ويجهر به الإمام: فيؤمن مأموم ~~يسمعه للدعاء، ويشارك في الثناء، وإن لم يسمعه قنت، والمنفرد يسر ms027 به. # وإن نزل بالمسلمين نازلة قنتوا في جميع الصلوات. ### | باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها وشروطها وأركانها # [مفسدات الصلاة]: # [1 - الكلام]: # متى نطق بلا عذر بحرفين، أو بحرف مفهم -مثل: (ق) من الوقاية، و (ل) من ~~الولاية- بطلت صلاته. # والضحك، والبكاء، والأنين، والتنحنح، والنفخ، والتأوه، ونحوها، يبطل ~~الصلاة إن بان حرفان، فإن كان عذر -بأن سبق لسانه، أو غلبه ضحك أو سعال، أو ~~تكلم ناسيا، أو جاهلا تحريمه لقرب عهده بالإسلام- وكثر عرفا أبطل، وإن قل ~~فلا. # ولو علم التحريم وجهل كونه مبطلا، أو قال من خوف النار: آه، بطلت. # ولو تعذرت الفاتحة إلا بالتنحنح تنحنح لها وإن بان # PageV01P056 # حرفان، وإن تعذر الجهر بها إلا به تركه وأسر بها، ولا يتنحنح له. # ولو رأى أعمى يقع في بئر ونحوه وجب إنذاره بالنطق إن لم يمكن بغيره، ~~وتبطل صلاته. # ولا تبطل الصلاة بالذكر، وتبطل بالدعاء خطابا: كرحمك الله، وعليك السلام، ~~لا غيبة: كرحم الله زيدا. # ولو نابه شيء في الصلاة سبح الرجل، وصفقت المرأة ببطن اليمنى على ظهر ~~اليسرى، لا بطنا ببطن. # ولو تكلم بنظم القرآن ك (يا يحيى خذ الكتاب) وقصد إعلامه فقط أو أطلق ~~بطلت، أو تلاوة فقط أو تلاوة وإعلاما فلا. # [2 - بوصول عين إلى الجوف]: # وتبطل الصلاة بوصول عين -وإن قلت- إلى جوفه عمدا، وكذا سهوا أو جهلا ~~بالتحريم إن كثرت عرفا، لا إن قلت. # [3 - الحركة]: # [أ- الحركة من جنس الصلاة]: # وتبطل الصلاة بزيادة ركن فعلي -كركوع- عمدا، لا سهوا، ولا بقولي عمدا: ~~كتكرار الفاتحة، أو التشهد أو قراءتهما في غير محلهما. # [ب- الحركة من غير جنس الصلاة]: وتبطل الصلاة بزيادة فعل -ولو سهوا- من ~~غير جنس الصلاة إن كثر متواليا، كثلاث خطوات أو ضربات متواليات. لا إن قل، ~~كخطوتين، أو كثر وتفرق بحيث يعد الثاني منقطعا عن الأول، فإن فحش -كوثبة- ~~بطلت. # ولا تضره حركات خفيفة، كحك بأصابعه، وكإدارة سبحة في يده، ولا سكوت طويل، ~~وإشارة مفهمة من أخرس. # [مكروهات الصلاة]: # وتكره وهو يدافع الأخبثين، وبحضرة طعام أو # PageV01P057 # شراب يتوق إليه، إلا إن خشي خروج ms028 الوقت. # ويكره تشبيك الأصابع، والالتفات لغير حاجة، ورفع بصره إلى السماء، والنظر ~~إلى ما يلهيه، وكف ثوبه وشعره ووضعه تحت عمامته، ومسح الغبار عن جبهته، ~~والتثاؤب، فإن غلبه وضع يده على فمه، والمبالغة في خفض الرأس في الركوع، ~~ووضع يده على خاصرته، والبصاق قبل وجهه ويمينه، بل عن يساره في ثوبه أو تحت ~~قدمه. # وللصلاة شروط وأركان وأبعاض وسنن: # فشروطها ثمانية: ### | 1 - # طهارة الحدث والنجس. ### | 2 - # وستر العورة. ### | 3 - # واستقبال القبلة. # واجتناب المناهي، وهي: ### | 4 - 5 - 6 - # الكلام، والأكل، والفعل الكثير. ### | 7 - # ومعرفة دخول الوقت ولو ظنا. ### | 8 - # والعلم بفرضية الصلاة وبكيفيتها. # فمتى أخل بشرط منها بطلت الصلاة، مثل: # أن يسبقه الحدث فيها ولو سهوا، أو تصيبه نجاسة رطبة ولم يلق الثوب، أو ~~يابسة فيلقيها بيده أو كمه، أو تكشف الريح عورته وتبعد السترة، أو يعتقد ~~بعض أفعالها فرضا وبعضها سنة ولم يميزهما، فلو اعتقد أن جميعها فرض، أو ~~بادر بإلقاء الثوب النجس وبنفض اليابسة، وستر العورة، لم تبطل. # وأركانها سبعة عشر: ### | 1 - # النية. ### | 2 - # وتكبيرة الإحرام. ### | 3 - # والقيام. # PageV01P058 ### | 4 - # والفاتحة والبسملة آية منها. ### | 5 - 6 - # والركوع والطمأنينة. ### | 7 - 8 - # والاعتدال والطمأنينة. ### | 9 - 10 - # والسجود والطمأنينة. ### | 11 - 12 - # والجلوس بين السجدتين والطمأنينة. ### | 13 - 14 - # والتشهد الأخير وجلوسه. ### | 15 - # والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ### | 16 - # والتسليمة الأولى. ### | 17 - # والترتيب هكذا. # وأبعاضها ستة: ### | 1 - 2 - # التشهد الأول وجلوسه. ### | 3 - 4 - # والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وآله في الأخير. ### | 5 - 6 - # والقنوت وقيامه. # وما عدا ذلك سنن. ### | باب صلاة التطوع # أفضل عبادات البدن الصلاة، ونفلها أفضل النفل. وما شرع له الجماعة -وهو: ~~العيدان والكسوفان والاستسقاء- أفضل مما لا يشرع له الجماعة، وهو ما سوى ~~ذلك، لكن الرواتب مع الفرائض أفضل من التراويح. والسنة أن يواظب على رواتب ~~الفرائض، وأكملها: ركعتان قبل الصبح، وأربع قبل الظهر وأربع بعدها، وأربع ~~قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. # والمؤكد من ذلك عشر ركعات: ركعتان قبل الصبح والظهر وبعدها، وبعد المغرب ms029 ~~والعشاء. # ويندب ركعتان قبل المغرب، والجمعة كالظهر. # PageV01P059 # وما قبل الفريضة وقته وقت الفريضة، وتقديمه عليها أدب، وهو بعدها أداء، ~~وما بعدها يدخل وقته بفعلها ويخرج بخروج وقتها. # [الوتر]: # وأقل الوتر: ركعة، وأكمله: إحدى عشرة، ويسلم من كل ركعتين. # وأدنى الكمال: ثلاث بسلامين، يقرأ في الأولى: (سبح اسم ربك الأعلى). وفي ~~الثانية: (قل يا أيها الكافرون). وفي الثالثة: (قل هو الله أحد) ~~والمعوذتين. # وله وصل الثلاث والإحدى عشرة بتسليمة، ويجوز بتشهد وبتشهدين في الأخيرة ~~والتي قبلها، وبتشهدين أفضل، فإن زاد على تشهدين بطلت صلاته. # والأفضل تقديمه عقيب سنة العشاء، إلا أن يكون له تهجد فالأفضل تأخيره ~~ليوتر بعده. ولو أوتر ثم أراد تهجدا صلى مثنى مثنى ولا يعيده، ولا يحتاج ~~إلى نقضه بركعة قبل التهجد. ويندب أن لا يتعمد بعده صلاة. # [التراويح أو قيام رمضان]: # ويندب التراويح، وهي: كل ليلة من رمضان عشرون ركعة في الجماعة، ويسلم من ~~كل ركعتين، فلو صلى أربعا بتسليمة لم يصح. # ويوتر بعدها جماعة، إلا لمن يتهجد فيؤخره، ويقنت في الأخيرة في النصف ~~الأخير بقنوت الصبح، ثم يزيد: اللهم إنا نستعينك ... إلى آخره. # ووقت الوتر والتراويح ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. # [الضحى]: # ويندب أن يصلي الضحى، وأقلها: # PageV01P060 # ركعتان، وأكملها: ثمان، وأكثرها: اثنتا عشرة، ويسلم من كل ركعتين، ووقتها ~~من ارتفاع الشمس إلى الزوال. [قضاء النوافل]: # وكل نفل مؤقت -كالعيد والضحى والوتر ورواتب الفرائض- إذا فات ندب قضاؤه ~~أبدا، وإن فعل لعارض -كالكسوف والاستسقاء والتحية والاستخارة- لم يقض. # [قيام الليل والتهجد]: # والنفل في الليل متأكد وإن قل، والنفل المطلق في الليل أفضل من المطلق في ~~النهار، وأفضله السدس الرابع والخامس إن قسمه أسداسا، فإن قسمه نصفين ~~فأفضله الأخير، أو أثلاثا فالأوسط. # ويكره قيام كل الليل دائما. # ويندب افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين، وينوي التهجد عند نومه، ولا يعتاد ~~منه إلا ما يمكنه الدوام عليه بلا ضرر. # ويسلم من كل ركعتين، فإن جمع ركعات بتسليمة -أو تطوع بركعة- جاز. وله ~~التشهد في كل ركعتين أو ثلاث أو أربع وإن كثرت التشهدات، ms030 وله أن يقتصر على ~~تشهد واحد في الأخيرة، ولا يجوز في كل ركعة. # وإذا نوى عددا فله الزيادة والنقص، بشرط أن يغير النية قبلهما، فلو نوى ~~أربعا فسلم من ركعتين بنية النقص جاز، أو بلا نية عمدا بطلت، أو سهوا: أتم ~~أربعا وسجد للسهو. # [تحية المسجد]: # PageV01P061 # ويندب لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحيته كلما دخل، وإن كثر دخوله في ~~ساعة، وتفوت بالقعود. # ولو نوى ركعتين مطلقا، أو منذورة أو راتبة أو فريضة فقط أو الفرض والتحية ~~حصلا. # [نوافل مكروهة]: # وإذا دخل الإمام في المكتوبة أو شرع المؤذن في الإقامة كره افتتاح كل ~~نفل: التحية والرواتب وغيرهما. # والنفل في بيته أفضل من المسجد. # ويكره تخصيص ليلة الجمعة بصلاة. وصلاة الرغائب في رجب وصلاة نصف شعبان ~~بدعتان مكروهتان. ### | باب سجود السهو # أسباب سجود السهو اثنان: ترك مأمور به، وارتكاب منهي عنه. # [أ- ترك مأمور به]: # فإن ترك ركنا واشتغل بما بعده، ثم ذكر، تداركه وأتى بما بعده، وسجد ~~للسهو. # ولو ترك بعضا -ولو عمدا- سجد، ولو ترك غيرهما لم يسجد. # [ب- ارتكاب منهي عنه]: # وإن ارتكب منهيا: فإن لم يبطل عمده الصلاة لم يسجد، وإن أبطل سجد لسهوه ~~إن لم يبطل سهوه أيضا. # ويستثنى مما لا يبطل عمده ما إذا # PageV01P062 # قرأ الفاتحة أو التشهد أو بعضهما في غير موضعه؛ فإنه يسجد لسهوه، ولا ~~يبطل عمده. # والاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين ركنان قصيران، تبطل الصلاة ~~بإطالتهما عمدا، فإن طولهما سهوا سجد. # ولو نسي التشهد الأول، فذكره بعد انتصابه، حرم العود إليه، فإن عاد عمدا ~~بطلت، أو سهوا أو جاهلا سجد، ويلزمه القيام إذا ذكره. # وإن عاد قبله لم يسجد إن لم يكن إلى القيام أقرب، وإلا فيسجد. # ولو نهض عامدا، ثم عاد بعد ما صار إلى القيام أقرب بطلت، وإلا فلا. # والقنوت كالتشهد، ووضع الجبهة بالأرض كالانتصاب. # ولو نهض الإمام لم يجز للمأموم القعود له إلا أن ينوي مفارقته، فلو انتصب ~~مع الإمام فعاد الإمام إليه حرمت موافقته، بل يفارقه أو ينتظره قائما، فإن ms031 ~~وافقه عمدا بطلت. # ولو قعد الإمام وقام المأموم سهوا لزمه العود لموافقة إمامه. # ولو شك: هل سها، أو هل زاد ركنا، أو: هل ارتكب منهيا، لم يسجد. # أو: هل ترك بعضا معينا، أو: هل سجد للسهو، أو: هل صلى ثلاثا أو أربعا، ~~بنى على أنه لم يفعله، ويسجد. لكن إن # PageV01P063 # زال شكه قبل السلام يسجد أيضا لما صلاه مترددا واحتمل أنه زائد، وإن وجب ~~فعله على كل حال لم يسجد. # مثال ذلك: شك في الثالثة: أهي ثالثة أم رابعة؟ فتذكر فيها، لم يسجد، أو ~~بعد قيامه للرابعة سجد. # وسجود السهو وإن تعددت أسبابه سجدتان. # ولو سجد المسبوق مع إمامه أعاده في آخر صلاته. # وإن سها خلف الإمام لم يسجد، فإن سها قبل الاقتداء به أو بعد سلام الإمام ~~سجد، ولو سها الإمام -ولو قبل الاقتداء به- وجب متابعته في السجود، فإن لم ~~يتابع بطلت صلاته، فإن ترك الإمام سجد المأموم. # ولو نسي المسبوق فسلم مع الإمام، ثم ذكر، تدارك، وسجد للسهو. # وسجود السهو سنة، ومحله قبل السلام: سواء سها بزيادة أو نقص، فإن سلم ~~قبله عمدا مطلقا -أو سهوا وطال الفصل- فات، وإن قصر وأراد السجود سجد، وكان ~~عائدا إلى الصلاة، فيعيد السلام. # فصل [في سجود التلاوة والشكر] # سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع والسامع. # ويسجد المصلي المنفرد والإمام لقراءة نفسه، فإن سجدا لقراءة غيرهما بطلت ~~صلاتهما. # ويسجد المأموم # PageV01P064 # لقراءة إمامه معه، فلو سجد لقراءة نفسه أو غير إمامه أو دونه أو تخلف عنه ~~بطلت. # وهو أربع عشرة سجدة، منها ثنتان في الحج. # وليس منها سجدة (ص) بل هي سجدة شكر تفعل خارج الصلاة، ويبطل تعمدها ~~الصلاة. # وإذا سجد في الصلاة كبر للسجود والرفع ندبا، ويجب أن ينتصب قائما، ويندب ~~أن يقرأ شيئا ثم يركع. وفي غير الصلاة تجب تكبيرة الإحرام والسلام، وتندب ~~تكبيرة السجود والرفع، لا التشهد وإن أخر السجود وقصر الفصل سجد، وإلا لم ~~يقض. # ولو كرر آية في مجلس أو ركعة ولم يسجد للأولى كفته سجدة. ويندب لمن قرأ ~~في ms032 الصلاة وغيرها آية رحمة: أن يسأل الله الرحمة، أو آية عذاب: أن يتعوذ ~~منه. ولمن تجدد له نعمة ظاهرة، أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة -ومنه رؤية مبتلى ~~بمعصية أو مرض- أن يسجد شكرا لله تعالى، ويخفيها، إلا لفاسق فيظهرها ~~ليرتدع، إن لم يخف ضررا. # وهي كسجدة التلاوة خارج الصلاة، وتبطل بفعلها الصلاة. # ولو خضع فتقرب لله بسجدة منفردة بلا سبب حرم. # وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل في القبلة والطهارة والستارة. # PageV01P065 ### | باب صلاة الجماعة # هي فرض كفاية في حق الرجال المقيمين، في المكتوبات الخمس المؤديات، بحيث ~~يظهر الشعار، وتسن للنساء، وللمسافرين، وللمقضية خلف مثلها، لا خلف مؤداة ~~ومقضية غيرها، وهي في الجمعة فرض عين. # وآكد الجماعات الصبح ثم العشاء ثم العصر. # وأقل الجماعة إمام ومأموم، وهي للرجال في المساجد أفضل، وأكثرها جماعة ~~أفضل، فإن كان بجواره مسجد قليل الجمع فالبعيد الكثير الجمع أولى، إلا أن ~~يكون إمامه مبتدعا، أو فاسقا، أو لا يعتقد بعض الأركان، أو يتعطل بذهابه ~~إلى البعيد جماعة مسجد الجوار فمسجد الجوار أولى، والنساء في بيوتهن أفضل، ~~ويكره حضور المسجد لمشتهاة أو شابة، لا غيرهما عند أمن الفتنة. # [أعذار الجماعة]: # وتسقط الجماعة بالعذر، كمطر أو ثلج يبل الثوب، أو وحل، أو ريح بالليل، أو ~~حر أو برد شديدين، أو حضور طعام أو شراب يتوق إليه، أو مدافعة حدث، أو خوف ~~على نفس أو مال، أو مرض، أو تمريض من يخاف ضياعه، أو كان يأنس به، أو # PageV01P066 # حضور موت قريب أو صديق، أو فوت رفقة ترحل، أو أكل ذي رائحة كريهة، أو ~~ملازمة غريمه وهو معسر. # وشروط الجماعة: # [1 - نية القدوة والإمامة]: أن ينوي المأموم الاقتداء، فإن أهمله انعقدت ~~فرادى، فإن تابع بلا نية بطلت صلاته إن انتظر أفعاله انتظارا طويلا، فإن ~~قل، أو اتفق فلا، ولو اقتدى بمأموم حال اقتدائه بطلت صلاته. # ولينو الإمام الإمامة، فإن أهمله انعقدت فرادى، وصح الاقتداء به، وفات ~~الإمام ثواب الجماعة، ويشترط نية الإمامة في الجمعة. # ويندب لقاصد الجماعة المشي بسكينة، ويحافظ على ms033 إدراك فضيلة تكبيرة ~~الإحرام، وتحصل بأن يشتغل بالتحرم عقب تحرم الإمام، ولو دخل في نفل فأقيمت ~~الجماعة أتمه إن لم يخش فوات الجماعة، وإلا قطعه، ولو دخل في الفرض منفردا ~~فأقيمت الجماعة ندب قلبه نفلا ركعتين ثم يقتدي، فإن لم يفعل ونوى الاقتداء ~~في أثناء الصلاة صح وكره، ولزمه المتابعة، فإن تمت صلاة المقتدي أولا انتظر ~~في التشهد أو سلم، ولو أحرم مع الإمام ثم أخرج نفسه من الجماعة وأتم منفردا ~~جاز، لكن يكره بلا عذر. # [صلاة المسبوق]: # ولو وجد الإمام راكعا، أحرم منتصبا ثم كبر للركوع، فإن وقع بعض تكبيرة ~~الإحرام في غير القيام لم تنعقد، فإن وصل # PageV01P067 # إلى حد الركوع المجزئ، واطمأن قبل رفع الإمام عن حد الركوع المجزئ حصلت ~~له الركعة، فإن شك هل رفع الإمام عن الحد المجزئ قبل وصوله إلى الحد ~~المجزئ، أو بعده، أو كان الركوع غير محسوب للإمام، كمحدث، وكذا من به نجاسة ~~خفية، أو ركوع خامسة، لم يدرك. # ومتى أدرك الاعتدال فما بعده انتقل معه مكبرا، ويسبح ويتشهد معه في غير ~~موضعه، ولو أدركه ساجدا أو متشهدا سجد أو جلس بلا تكبير، ولو سلم الإمام ~~وهو موضع جلوس المسبوق قام مكبرا، فإن لم يكن موضعه فلا تكبير. # وإن أدرك الإمام قبل أن يسلم أدرك فضيلة الجماعة، وما أدركه فهو أول ~~صلاته، وما يأتي به بعد سلام الإمام فهو آخر صلاته فيعيد في القنوت. # [2 - الثاني من شروط الجماعة: متابعة الإمام]: # ويجب متابعة الإمام في الأفعال، وليكن ابتداء فعله متأخرا عن ابتدائه، ~~ومتقدما على فراغه، ويتابعه في الأقوال أيضا، إلا التأمين فيقارنه فيه، ولو ~~قارنه في تكبيرة الإحرام، أو شك هل قارنه لم تنعقد، أو في غيره كره وفاتته ~~فضيلة الجماعة. وإن سبقه إلى ركن، بأن ركع قبله كره، وندب العود إلى ~~متابعته، وإن سبقه بركن، بأن ركع # PageV01P068 # ورفع ثم مكث حتى رفع الإمام حرم ولم تبطل، أو بركنين عمدا بطلت صلاته، أو ~~سهوا فلا، ولا يعتد بهذه الركعة. # وإن تخلف بركن بلا ms034 عذر كره، أو بركنين بطلت، فإن ركع واعتدل والمأموم بعد ~~قائم لم تبطل، فإن هوى ليسجد وهو بعد قائم بطلت وإن لم يبلغ السجود، لأنه ~~كمل الركنين، وإن تخلف بعذر -كبطء قراءته لعجز لا لوسوسة- حتى ركع الإمام ~~لزمه إتمام الفاتحة، ويسعى خلفه ما لم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان، فإن زاد ~~وافقه فيما هو فيه ثم يتدارك ما فاته بعد سلامه. # وإذا أحس الإمام بداخل وهو راكع أو في التشهد الأخير، ندب انتظاره بشرط ~~أن يكون قد دخل المسجد، وأن لا يفحش الطول، وأن يقصد الطاعة لا تمييزه ~~وإكرامه، بأن ينتظر الشريف دون الحقير، ويكره في غير الركوع والتشهد. # ولو كان لمسجد إمام راتب ولم يكن مطروقا، كره لغيره إقامة الجماعة فيه ~~بغير إذنه، وإن كان مطروقا أو لا إمام له لم يكره. # ومن صلى منفردا أو في جماعة ثم وجد جماعة تصلي، ندب أن يعيد معهم بنية ~~الفريضة، وتقع نفلا. # ويندب للإمام التخفيف، فإن علم رضى محصورين بالتطويل ندب حينئذ. ويندب ~~تلقين إمامه إن وقفت قراءته، وإن نسي ذكرا جهر به المأموم ليسمعه، أو فعلا ~~سبح، فإن تذكره الإمام عمل به، وإن لم # PageV01P069 # يتذكره لم يجز العمل بقول المأمومين ولا غيرهم وإن كثروا. # وإن ترك فرضا وجب فراقه، أو سنة لا تفعل إلا بتخلف فاحش -كتشهد- حرم ~~فعلها، فإن فعلها بطلت صلاته، وله فراقه ليفعلها، فإن أمكنت قريبا -كجلسة ~~الاستراحة- فعلها. # [الاستخلاف]: # ومتى قطع الإمام صلاته بحدث أو غيره فله استخلاف من يتمها، بشرط صلاحيته ~~لإمامة هذه الصلاة، فإن فعلوا ركنا قبل الاستخلاف امتنع الاستخلاف، فإن كان ~~الخليفة مأموما جاز استخلافه مطلقا، ويراعي المسبوق نظم الإمام، فإذا فرغ ~~منه قام وأشار ليفارقوه، أو ينتظروه وهو أفضل، وإن جهل نظم الإمام راقبهم، ~~فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد. # وإن كان الخليفة غير مأموم جاز في الأولى وفي الثالثة من الرباعية، لا في ~~الثانية والرابعة، ولا تجب نية الاقتداء بالخليفة، بل لهم أن يتموا فرادى، ~~ولو قدم الإمام واحدا والقوم آخر فمقدمهم أولى. ms035 # فصل [في الإمامة]: # أولى الناس بالإمامة الأفقه، ثم الأقرأ، ثم الأورع، ثم الأقدم هجرة ~~وولده، ثم الأسن في الإسلام، ثم النسيب، ثم الأحسن سيرة، ثم الأحسن ذكرا، ~~ثم الأنظف بدنا وثوبا، ثم الأحسن صوتا، ثم الأحسن صورة، فمتى # PageV01P070 # وجد واحد من هؤلاء قدم، وإن اجتمعوا أو بعضهم رتبوا هكذا، فإن استويا ~~وتشاحا أقرع. # وإمام المسجد وساكن البيت ولو بإجارة مقدمان على الأفقه وما بعده، ولهما ~~تقديم من أرادا. والسلطان الأعظم، والأعلى فالأعلى من القضاة والولاة، ~~يقدمون على الساكن وإمام المسجد وغيرهما. # ويقدم حاضر وحر وعدل وبالغ على مسافر وعبد وفاسق وصبي، وإن كانوا أفقه. ~~والبصير والأعمى سواء. # ويكره أن يؤم قوما يكرهه أكثرهم بسبب شرعي. # ولا يجوز الاقتداء بكافر ولا مجنون ولا ذي نجاسة ظاهرة، ولا رجل وخنثى ~~بامرأة، ولا من يحفظ الفاتحة بمن يخل بحرف منها، أو بأخرس أو أرت أو ألثغ، ~~فإن ظهر بعد الصلاة أن إمامه واحد من هؤلاء لزمه الإعادة، إلا إذا كان عليه ~~نجاسة خفية، أو كان محدثا في غير الجمعة، أو فيها وهو زائد على الأربعين، ~~فإن كملت به الأربعون وجبت الإعادة. # ويصح فرض خلف نفل، وصبح خلف ظهر، وقائم خلف قاعد، وأداء خلف قضاء، ~~وبالعكس. ولو اقتدى بغير شافعي صح إن لم يتيقن أنه أخل بواجب، وإلا فلا، ~~والاعتبار باعتقاد المأموم، وتكره وراء فاسق، وفأفاء، وتمتام، ولاحن. فصل ~~[شروط القدوة وآدابها]: # السنة أن يقف الذكران فصاعدا خلف # PageV01P071 # الإمام، والذكر الواحد عن يمينه، فإن جاء آخر أحرم عن يساره، ثم يتأخران ~~إن أمكن، وإلا تقدم الإمام. # وإن حضر رجال وصبيان ونساء، تقدم الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء، وتقف ~~إمامة النساء وسطهن. # ويكره أن يرتفع موقف الإمام على المأموم وعكسه، إلا أن يريد الإمام ~~تعليمهم أفعال الصلاة، أو يكون المأموم مبلغا عن الإمام فيندب، لكن إن كانا ~~في غير مسجد وجب أن يحاذي الأسفل الأعلى ببعض بدنه، بشرط اعتدال الخلقة. # ومن لم يجد في الصف فرجة أحرم، ثم يجذب لنفسه واحدا من الصف ليقف معه، ms036 ~~ويندب لذلك مساعدته. ولو تقدم عقب المأموم على عقب الإمام لم تصح صلاته. # ومتى اجتمع المأموم والإمام في مسجد صح الاقتداء مطلقا، وإن تباعدا أو ~~اختلف البناء، مثل أن يقف أحدهما في السطح، والآخر في بئر في المسجد، وإن ~~أغلق باب السطح، لكن يشترط العلم بانتقالات الإمام، إما بمشاهدة أو سماع ~~مبلغ. # والمساجد المتلاصقة المتنافذة كمسجد واحد. # ولو # PageV01P072 # كانا في غير مسجد، في فضاء كصحراء أو بيت واسع صح اقتداء المأموم بالإمام ~~إن لم يزد ما بينهما على الثلاثمئة ذراع تقريبا، وإلا فلا، ولو صلى خلفه ~~صفوف اعتبرت الأذرع بين كل صف والصف الذي قدامه، وإن بلغ ما بين الأخير ~~والإمام أميال، سواء حال بينهما نار أو بحر يحوج إلى سباحة أو شارع مطروق ~~أم لا. # ولو وقف كل منهما في بناء كبيتين، أو أحدهما في صحن والآخر في صفة من دار ~~أو خان أو مدرسة فحكمه حكم الفضاء، بشرط أن لا يحول ما يمنع الاستطراق ~~كشباك، أو الرؤية كباب مردود. # وقيل: إن كان بناء المأموم عن يمينه أو شماله وجب الاتصال، بحيث لا يبقى ~~ما يسع واقفا، وإن كان خلفه وجب أن لا يزيد على ثلاثة أذرع. # ولو وقف الإمام في المسجد والمأموم في فضاء متصل به صح، إن لم يزد ما ~~بينه وبين آخر المسجد على ثلاثمئة ذراع، ولم يحل حائل، مثل أن يقف قبالة ~~الباب وهو مفتوح، فإذا صحت لهذا صحت لمن خلفه أو اتصل به، وإن خرجوا عن ~~قبالة الباب، فإن عدل عن قبالة الباب، أو حال جدار المسجد، أو شباكه، أو ~~بابه المردود -وإن لم يقفل- لم يصح. ### | باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها # تحرم الصلاة ولا تنعقد: ### | 1 - # عند طلوع الشمس حتى # PageV01P073 # ترتفع قدر رمح. ### | 2 - # وعند الاستواء حتى تزول. ### | 3 - # وعند الاصفرار حتى تغرب. ### | 4 - # وبعد صلاة الصبح. ### | 5 - # وبعد صلاة العصر. # ولا يحرم فيها ما له سبب كجنازة، وتحية مسجد، وسنة وضوء، وفائتة، لا ~~ركعتي إحرام. # ولا تكره الصلاة في حرم مكة ms037 مطلقا، ولا عند الاستواء يوم الجمعة. ### | باب صلاة المريض # للعاجز صلاة الفرض قاعدا، والمراد من العجز أن يشق عليه القيام مشقة ~~ظاهرة، أو يخاف منه مرضا أو زيادته، أو دوران الرأس في سفينة. # ويقعد كيف شاء، ويندب الافتراش، ويكره الإقعاء ومد رجله. # وأقل ركوعه: محاذاة جبهته قدام ركبتيه، وأكمله: محاذاتها موضع سجوده، فإن ~~عجز عن ركوع وسجود فعل نهاية الممكن من تقريب الجبهة من الأرض، فإن عجز ~~أومأ بهما، ولو عجز عن القعود فقط لدمل ونحوه أتى بالقعود قائما، ولو أمكنه ~~القيام -وبه رمد أو غيره- فقال له طبيب معتمد: إن صليت مستلقيا أمكن ~~مداواتك، جاز الاستلقاء. # PageV01P074 # ولو عجز عن قيام وقعود اضطجع على جنبه الأيمن مستقبلا بوجهه ومقدم بدنه، ~~ويركع ويسجد إن أمكن، وإلا أومأ برأسه، والسجود أخفض، فإن عجز فبطرفه، فإن ~~عجز فبقلبه، فإن خرس قرأ بقلبه. ولا تسقط الصلاة ما دام يعقل. فإن عجز في ~~أثنائها قعد، ويجب الاستمرار في الفاتحة إن عجز في أثنائها، وإن خف قام، ~~فإن كان في أثناء الفاتحة وجب الإمساك ليقرأ قائما، فإن قرأ في نهوضه لم ~~يعتد به، وإن خف بعد الفاتحة قام ليركع منه، أو في الركوع قبل الطمأنينة ~~ارتفع راكعا، فإن انتصب بطلت، أو بعدها اعتدل قائما ثم يسجد، أو في اعتداله ~~قبل الطمأنينة قام ليعتدل، أو بعدها سجد ولا يقوم. ### | باب صلاة المسافر # [شروط السفر المبيح للقصر]: ### | 1 - # إذا سافر في غير معصية. ### | 2 - # سفرا تبلغ مسيرته ذهابا # PageV01P075 # ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي، وهو يومان بلياليهما بسير الأثقال. # فله أن يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين إذا كانت مؤديات، أو ~~فائتة في السفر فقضاها في السفر، فإن فاتته في الحضر فقضاها في السفر أو ~~عكسه أتم، وفي البحر تعتبر هذه المسافة كما في البر، فلو قطعها في لحظة ~~قصر، ولو قصد بلدا له طريقان أحدهما دون مسافة القصر، فسلك الأبعد لغرض، ~~كأمن وسهولة ونزهة، قصر، وإن قصد مجرد القصر أتم. # [3 - معرفة القصد]: ولا بد من مقصد معلوم، فلو طلب ms038 آبقا لا يعرف موضعه، ~~أو سافر عبد وامرأة وجندي مع سيد وزوج وأمير ولم يعرفوا المقصد، لم يقصروا، ~~وإن عرفوه قصروا بشرطه، والعاصي بسفره -كآبق وناشزة- يتم. # [4 - مجاوزة العمران]: ثم إن كان للبلد سور قصر بمجرد مجاوزته، سواء كان ~~خارجه عمارة أم لا، وإن لم يكن له سور فبمجاوزة العمران كله، ولا يشترط ~~مجاوزة المزارع والبساتين والمقابر. # والمقيم في الصحراء يقصر بمفارقة خيام قومه. # ثم إذا انتهى السفر أتم، وينتهي بوصوله إلى وطنه، أو بنية إقامة أربعة ~~أيام غير يومي الدخول والخروج، أو بنفس # PageV01P076 # الإقامة وإن لم ينوها، فمتى أقام أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج ~~أتم، اللهم إلا أن يقيم لحاجة يتوقع نجازها وينوي الارتحال إذا انقضت، فإنه ~~يقصر إلى ثمانية عشر يوما، فإن تأخرت عنها أتم، وسواء الجهاد وغيره. # ولو وصل مقصده فإن نوى الإقامة المؤثرة أتم، وإلا قصر إلى أربعة أيام، أو ~~ثمانية عشر إن توقع حاجته كل وقت. # وشروط القصر: ### | 1 - # وقوع الصلاة كلها في السفر. ### | 2 - # ونية القصر في الإحرام. ### | 3 - # وأن لا يقتدي بمتم في جزء من الصلاة. # فلو نوى الإقامة في الصلاة، أو شك هل نوى القصر أم لا، ثم ذكر قريبا أنه ~~نواه، أو تردد هل يتم أم لا، أو هل إمامه مقيم أم لا، أتم. ولو جهل نية ~~إمامه فنوى إن قصر قصرت، وإن أتم أتممت صح، فإن قصر قصر، وإن أتم أتم. # [جمع الصلاة بسبب السفر]: # ويجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما، وبين المغرب والعشاء كذلك، ~~في كل سفر تقصر الصلاة فيه، فإن كان نازلا في وقت الأولى فالتقديم أفضل، ~~وإن كان سائرا فالتأخير أفضل. # وإذا جمع تقديما فشرطه: ### | 1 - # دوام السفر. ### | 2 - # وتقديم الأولى. ### | 3 - # ونية الجمع قبل فراغ الأولى: إما في الإحرام، أو في أثنائها. ### | 4 - # وأن لا يفرق بينهما، فإن فرق # PageV01P077 # يسيرا لم يضر، فيغتفر للمتيمم طلب خفيف. # فإن قدم الثانية فباطلة، وإن أقام قبل شروعه في الثانية، أو لم ينو الجمع ~~في الأولى، أو ms039 فرق كثيرا، وجب تأخير الثانية إلى وقتها، وإن أقام بعد ~~فراغهما مضتا على الصحة. # وإذا جمع تأخيرا لم يلزمه إلا أن ينوي قبل خروج وقت الأولى بقدر ما يسع ~~فعلها أنه يؤخر ليجمع، فلو لم ينوه أثم وكانت قضاء. ويندب الترتيب، ~~والموالاة، ونية الجمع في الأولى. # [جمع الصلاة بسبب المطر]: # ويجوز للمقيم الجمع تقديما لمطر يبل الثوب، بشرط أن يقصد جماعة في مسجد ~~بعيد، وأن يوجد المطر عند افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية، ~~ويشترط مع ذلك ما تقدم في جمع السفر تقديما، فإن انقطع بعدهما أو في أثناء ~~الثانية، مضتا على الصحة، ولا يجوز الجمع بالمطر تأخيرا. ### | باب صلاة الخوف # [العدو في غير جهة القبلة]: # إذا كان القتال مباحا والعدو في غير جهة القبلة فرق الإمام الناس فرقتين، ~~فرقة في وجه العدو، ويصلي بفرقة ركعة، فإذا قام إلى الثانية نووا مفارقته، ~~وأتموا منفردين، وذهبوا إلى وجه العدو، وجاء أولئك إلى الإمام وهو قائم في ~~الصلاة يقرأ، فيحرمون، ويمكث لهم بقدر الفاتحة وسورة # PageV01P078 # قصيرة، فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا لأنفسهم، ويطيل هو التشهد ثم يسلم ~~بهم، فإن كانت مغربا صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة، أو رباعية صلى بكل ~~فرقة ركعتين، فإن فرقهم أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة صح. # [العدو في جهة القبلة]: # وإن كان العدو في القبلة يشاهدون من في الصلاة، وفي المسلمين كثرة، صفهم ~~الإمام صفين فأكثر، وأحرم وركع ورفع بالكل، فإذا سجد سجد معه الصف الذي ~~يليه واستمر الصف الآخر قائما، فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف الآخر، ثم يركع ~~ويرفع بالكل، فإذا سجد سجد معه الصف الذي حرس أولا، وحرس الصف الآخر، فإذا ~~رفعوا سجد الصف الآخر. # ويندب حمل السلاح في صلاة الخوف. # [حالة التحام القتال]: # وإذا اشتد الخوف، أو التحم القتال، صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة ~~وغيرها، جماعة وفرادى، ويومئون بالركوع والسجود إن عجزوا، والسجود أخفض، ~~وإن اضطروا إلى الضرب المتتابع ضربوا، ولا إعادة عليهم، ولا يجوز الصياح. ~~باب ما يحرم لبسه # يحرم على الرجل لبس ms040 الحرير وسائر وجوه استعماله، ولو بطانة، ويجوز حشو ~~جبة ومخدة وفرش به، ويجوز # PageV01P079 # للنساء استعماله، وقيل: يحرم عليهن افتراشه، ويجوز للولي إلباسه للصبي ما ~~لم يبلغ، والمركب من حرير وغيره إن زاد وزن الحرير حرم، وإن استويا جاز، ~~ويجوز مطرز به لا يجاوز أربع أصابع، ومطرف ومجيب معتاد. # وله أن يبسط على فرش الحرير منديلا ونحوه ويجلس فوقه، ويجوز لبسه لحر ~~وبرد مهلكين، وستر عورة، ومفاجأة حرب إذا فقد غيره، ولحكة ودفع قمل، ويجوز ~~ديباج ثخين لا يقوم غيره مقامه في الحرب. # ويجوز لبس ثوب نجس في غير الصلاة، ويحرم جلد ميتة إلا لضرورة، كمفاجأة ~~حرب ونحوه، ويجوز أن يلبس دابته الجلد النجس سوى جلد الكلب والخنزير. # ويحرم على الرجال حلي الذهب، حتى سن الخاتم، والمطلي به، فلو صدئ وصار ~~بحيث لا يبين جاز، ويباح شد سن وأنملة بذهب، واتخاذ أنف وأنملة منه، لا ~~أصبع، ويجوز درع نسجت بذهب، وخوذة طليت به، لمفاجأة حرب ولم يجد غيرهما. # ويجوز خاتم الفضة، وتحلية آلة الحرب بها، كسيف، ورمح، وطبر، وسهم، ودرع، ~~وجوشن، # PageV01P080 # وخوذة، وخف، لا سرج، ولجام، وركاب، وقلادة، وطرف سيور، ودواة ومقلمة ~~وسكين مهنة ومهفة، وتعليق قنديل ولو بمسجد، وغير الخاتم من الحلي كطوق ~~ودملج وسوار وتاج، وفي سقف البيت والمسجد وجدرانهما، فلو استهلك بحيث لا ~~يجتمع منه شيء بالسبك جازت الاستدامة وإلا فلا. # ويجوز تحلية المصحف والكتب بالفضة للمرأة والرجل، ويجوز تحلية المصحف ~~بالذهب للمرأة، ويحرم على الرجل. # ويجوز للمرأة حلي الذهب كله حتى النعل، والمنسوج به، بشرط عدم الإسراف، ~~فإن أسرفت كخلخال مئتا دينار حرم، ويحرم عليهن تحلية آلة الحرب ولو بفضة. ~~باب صلاة الجمعة # من لزمه الظهر لزمته الجمعة، إلا العبد والمرأة والمسافر في غير معصية، ~~ولو سفرا قصيرا، وكل ما أسقط الجماعة يسقط الجمعة، كالمرض والتمريض وغير ~~ذلك. # والمقيم بقرية ليس فيها أربعون كاملون: فإن كان بحيث لو نادى رجل عالي ~~الصوت بطرف بلد الجمعة الذي من جهة القرية -والأصوات والرياح ساكنة- لسمعه ~~مصغ صحيح السمع، واقف بطرف ms041 القرية الذي من جهة بلد الجمعة لزمت الجمعة كل ~~أهل # PageV01P081 # القرية، وإن لم يسمع فلا تلزمهم. # ومن لا تلزمه إذا حضر الجامع له الانصراف، إلا المريض الذي لا يشق عليه ~~الانتظار، وجاء بعد دخول الوقت، والأعمى، ومن في طريقه وحل فتلزمهم الجمعة. # ومن لا تلزمه مخير بينها وبين الظهر، ويخفون الجماعة في الظهر إن خفي ~~عذرهم، ويندب لمن يرجو زوال عذره -كمريض وعبد- تأخير الظهر إلى اليأس من ~~الجمعة، وإن لم يرج زواله كالمرأة فيندب تعجيله. # ومن لزمته الجمعة لم يصح ظهره قبل فوات الجمعة، ويحرم عليه السفر من طلوع ~~الفجر، إلا أن يكون في طريقه موضع جمعة، أو ترحل رفقته ويتضرر بالتخلف. # [شروط الجمعة]: # وشروط صحة الجمعة بعد شروط الصلاة ستة: ### | 1 - # أن تقام جماعة. ### | 2 - # في وقت الظهر. ### | 3 - # بعد خطبتين. ### | 4 - # في خطة أبنية مجتمعة. ### | 5 - # بأربعين رجلا أحرارا بالغين عقلاء، مستوطنين حيث تقام الجمعة، لا يظعنون ~~عنه إلا لحاجة. ### | 6 - # وأن لا تسبقها ولا تقارنها جمعة أخرى حيث لا يشق الاجتماع في موضع واحد. # والإمام واحد من الأربعين، فلو نقصوا في الصلاة عن الأربعين، أو خرج ~~الوقت في أثنائها، أتموها ظهرا، ولو شكوا قبل افتتاحها في بقاء الوقت صلوا ~~ظهرا، وإن شق الاجتماع بموضع، كمصر وبغداد جازت زيادة الجمع # PageV01P082 # بحسب الحاجة، وإن لم يشق كمكة والمدينة فأقيمت جمعتان فالجمعة هي الأولى ~~والثانية باطلة، وإن وقعتا معا، أو جهل السبق، استؤنفت جمعة. # [أركان الخطبة]: # وأركان الخطبة خمسة: ### | 1 - # الحمد لله. ### | 2 - # والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ### | 3 - # والوصية بالتقوى. # يجب ذلك في كل من الخطبتين، ويتعين لفظ الحمد لله والصلاة، ولا يتعين لفظ ~~الوصية فيكفي: أطيعوا الله. ### | 4 - # والرابع: قراءة آية في إحداهما. ### | 5 - # والخامس: الدعاء للمؤمنين في الثانية. # [شروط الخطبة وسننها]: # وشرطهما: الطهارة، والستارة، ووقوعهما في وقت الظهر قبل الصلاة، والقيام ~~فيهما، والقعود بينهما، ورفع الصوت بحيث يسمعه أربعون تنعقد بهم الجمعة. # وسننهما: منبر أو موضع عال، وأن يسلم إذا دخل وإذا صعد، ويجلس ms042 حتى يؤذن، ~~ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، ويقبل عليهم في جميعهما. # [فصل]: # والجمعة ركعتان، يقرأ في الأولى (الجمعة) وفي الثانية (المنافقون). ومن ~~أدرك مع الإمام ركوع الثانية واطمأن فقد أدرك الجمعة، وإن أدركه بعده فاتته ~~الجمعة، فينوي الجمعة خلفه، فإذا سلم أتم الظهر. # [سنن مريد الجمعة]: # ويندب لمريدها: أن يغتسل عند الذهاب إليها، ويجوز من الفجر، # PageV01P083 # فإن عجز تيمم، وأن يتنظف بسواك، وأخذ ظفر وشعر، وقطع رائحة كريهة، ~~ويتطيب، ويلبس أحسن ثيابه، وأفضلها البيض، والإمام يزيد عليهم في الزينة. # ويكره للمرأة إذا حضرت: الطيب وفاخر الثياب. ويبكر وأفضله من الفجر، ~~ويمشي بسكينة ووقار، ولا يركب إلا لعذر، ويدنو من الإمام، ويشتغل بالذكر ~~والتلاوة والصلاة، ولا يتخطى رقاب الناس، فإذا وجد فرجة لا يصل إليها إلا ~~بالتخطي لم يكره. # ويحرم أن يقيم رجلا ويجلس مكانه، فإن قام باختياره جاز. # ويكره أن يؤثر غيره بالصف الأول، أو بالقرب من الإمام، وبكل قربة. ويجوز ~~أن يبعث من يأخذ له موضعا يبسط شيئا فيه، ولكن لغيره إزالته والجلوس مكانه. # ويكره الكلام والصلاة حال الخطبة ولا يحرمان، فإن دخل صلى التحية فقط ~~ويخففها. # [سنن يوم الجمعة]: # ويندب الكهف، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها، ~~ويكثر في يومها الدعاء رجاء ساعة الإجابة، وهي ما بين جلوس الإمام على ~~المنبر إلى فراغ الصلاة. ### | باب صلاة العيدين # هي سنة مؤكدة، ويندب لها الجماعة، ووقتها من طلوع # PageV01P084 # الشمس، ويندب من ارتفاعها قدر رمح إلى الزوال، وفعلها في المسجد أفضل إن ~~اتسع، فإن ضاق فالصحراء أفضل، ويندب أن لا يأكل في الأضحى حتى يصلي، ويأكل ~~في الفطر قبل الصلاة تمرات وترا، ويغتسل بعد الفجر وإن لم يصل، ويجوز من ~~نصف الليل، ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه. # ويندب حضور الصبيان بزينتهم، ومن لا تشتهى من النساء بغير طيب ولا زينة، ~~ويكره لمشتهاة، ويبكر بعد الفجر ماشيا، ويرجع في غير طريقه، ويتأخر الإمام ~~إلى وقت الصلاة، وينادى لها وللكسوف والاستسقاء: الصلاة جامعة. # وهي ركعتان، ويكبر في الأولى ms043 بعد الاستفتاح وقبل التعوذ سبع تكبيرات، وفي ~~الثانية قبل التعوذ خمسا غير تكبيرة القيام، يرفع فيها اليدين، ويذكر الله ~~تعالى بينهن، ويضع اليمنى على اليسرى، ولو ترك التكبير أو زاد فيه لم يسجد ~~للسهو، ولو نسيه وشرع في التعوذ فات، ويقرأ في الأولى (ق) وفي الثانية ~~(اقتربت)، وإن شاء قرأ (سبح اسم ربك الأعلى) و (الغاشية)، ثم يخطب بعدهما ~~خطبتين كالجمعة، ويفتتح الأولى ندبا بتسع تكبيرات والثانية بسبع، ولو خطب ~~قاعدا جاز. # [سنة التكبير]: # والتكبير # PageV01P085 # مرسل ومقيد. # فالمرسل: وهو ما لا يتقيد بحال، بل في المساجد والمنازل والطرق، يسن في ~~العيدين من غروب الشمس ليلتي العيدين إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد. # والمقيد: هو ما يؤتى به عقيب الصلوات، يسن في النحر فقط من صلاة ظهر ~~النحر إلى صلاة صبح آخر التشريق وهو رابع العيد، يكبر خلف الفرائض المؤداة ~~والمقضية، من المدة وقبلها، والمنذورة والجنازة والنوافل، ولو قضى فوائت ~~المدة بعدها لم يكبر. # وصيغته: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فإن زاد ما اعتاده الناس فحسن ~~وهو: الله أكبر كبيرا إلى آخره، ولو رأى في عشر ذي الحجة شيئا من الأنعام ~~فليكبر. ### | باب صلاة الكسوف # هي سنة مؤكدة، ويندب لها الجماعة في الجامع، ويحضرها من لا هيئة لها من ~~النساء. # وهي ركعتان، وأقلها: أن يحرم فيقرأ الفاتحة ثم يركع، ثم يرفع فيقرأ ~~الفاتحة ثم يركع فيطمئن، ثم يسجد سجدتين، فهذه ركعة فيها قيامان وقراءتان ~~وركوعان، ثم يصلي الثانية كذلك، ولا يجوز زيادة قيام وركوع لتمادي الكسوف، ~~ولا يجوز النقص لتجلية. # وأكملها: أن يقرأ بعد الافتتاح والتعوذ والفاتحة: # PageV01P086 # البقرة في القيام الأول، وآل عمران في الثاني، والنساء في الثالث، ~~والمائدة في الرابع، أو نحو ذلك، ويسبح في الركوع الأول بقدر مئة آية من ~~البقرة، وفي الثاني بقدر ثمانين، وفي الثالث بقدر سبعين، وفي الرابع بقدر ~~خمسين، وباقيها كغيرها من الصلوات، ثم يخطب خطبتين كالجمعة، فإن لم يصل حتى ~~تجلى الجميع، أو غابت كاسفة، أو طلعت الشمس والقمر خاسف، لم يصل، ولو ms044 أحرم ~~فتجلت أو غابت كاسفة أتمها. باب صلاة الاستسقاء # هي سنة مؤكدة، ويندب لها الجماعة، فإذا أجدبت الأرض، أو انقطعت المياه أو ~~قلت، وعظ الإمام الناس، وأمرهم بالتوبة والصدقة ومصالحة الأعداء، وصوم ~~ثلاثة أيام، ثم يخرجون في الرابع إلى الصحراء صياما، في ثياب بذلة، ويخرج ~~غير ذوات الهيئة من النساء، والبهائم والشيوخ والعجائز والأطفال والصغار ~~والصلحاء وأقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستسقون بهم، ويذكر كل في ~~نفسه صالح عمله ويستشفع به، وإن خرج أهل الذمة لم يمنعوا لكن لا يختلطون ~~بنا. # PageV01P087 # وهي ركعتان كالعيد، ثم يخطب خطبتين كالعيد، إلا أنه يفتتحهما بالاستغفار ~~بدل التكبير، ويكثر فيهما من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه ~~وسلم والدعاء، ومن: (استغفروا ربكم إنه كان غفارا) الآية، ويستقبل القبلة ~~في أثناء الخطبة الثانية، ويحول رداءه، ويفعل الناس كذلك، ويبالغ في الدعاء ~~سرا وجهرا، فإن صلوا ولم يسقوا أعادوها، وإن تأهبوا فسقوا قبل الصلاة صلوا ~~شكرا وسألوا الزيادة. # ويندب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب خلف الصلوات. # ويندب أن يكشف بعض بدنه ليصيبه أول مطر يقع في السنة. # ويسبح للرعد والبرق، وإذا كثر المطر وخشي ضرره دعا برفعه بما ورد في ~~السنة: "اللهم حوالينا ولا علينا" إلى آخره. # PageV01P088 ### | كتاب الجنائز # يندب لكل أحد أن يكثر ذكر الموت، والمريض آكد، ويستعد له بالتوبة. # ويعود المريض ولو من رمد، ويعم بها العدو والصديق، فإن كان ذميا فإن ~~اقترن به قرابة أو جوار ندبت عيادته وإلا أبيحت. # ويكره إطالة القعود عنده، وتندب غبا إلا لأقاربه ونحوهم -مما يأنس أو ~~يتبرك به- فكل وقت ما لم ينه، فإن طمع في حياته دعا له وانصرف، وإلا رغبه ~~في التوبة والوصية، وإن رآه منزولا به أطمعه في رحمة الله، ووجهه إلى ~~القبلة على جنبه الأيمن، فإن تعذر فالأيسر، فإن تعذر فقفاه، ولقنه قول لا ~~إله إلا الله ليسمعها، فيقولها بلا إلحاح، ولا يقل: قل. فإذا قالها ترك حتى ~~يتكلم بغيرها، وأن يكون الملقن غير متهم بإرث وعداوة. فإذا مات ندب ms045 لأرفق ~~محارمه تغميضه، وشد لحييه، وتليين مفاصله، ونزع ثيابه، ثم يستر بثوب خفيف، ~~ويجعل على بطنه شيء ثقيل. # ويبادر إلى قضاء دينه أو إبرائه منه، وتنفيذ وصيته، وتجهيزه، فإذا مات ~~فجأة ترك ليتيقن موته. # وغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فروض كفاية. # PageV01P089 # فصل [في غسل الميت]: # ثم يغسل، فإذا كان رجلا فالأولى بغسله الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم الأخ، ~~ثم العم، ثم ابنه، على ترتيب العصبات، ثم الرجال الأقارب، ثم الأجانب، ثم ~~الزوجة، ثم النساء المحارم، وإن كان امرأة غسلها النساء الأقارب، ثم ~~الأجانب، ثم الزوج، ثم الرجال المحارم، وإن كان كافرا فأقاربه الكفار أحق. # ويندب كون الغاسل أمينا، ويستر الميت في الغسل، ولا يحضر سوى الغاسل ~~ومعينه، ويبخر من أول غسله إلى آخره، والأولى تحت سقف وبماء بارد إلا ~~لحاجة. # ويحرم نظر عورته ومسها إلا بخرقة، ويندب أن لا ينظر إلى غيرها، ولا يمسه ~~إلا بخرقة. # ويخرج ما في بطنه من الفضلات، ويستنجيه ويوضئه، وينوي غسله، ويغسل رأسه ~~ولحيته وجسده بماء وسدر ثلاثا، يتعهد كل مرة إمرار اليد على البطن، فإن لم ~~ينظف زاد وترا، ويجعل في الماء قليل كافور، وفي الأخيرة آكد. # وواجبه: تعميم البدن بالماء، ثم ينشف بثوب، فإن خرج منه شيء بعد الغسل ~~كفاه غسل المحل. # فصل [في بيان الكفن]: # ثم يكفن، فإن كان رجلا ندب له ثلاث لفائف بيض مغسولة، كل واحدة تستر كل ~~البدن، لا # PageV01P090 # قميص فيها ولا عمامة، فإن زاد عليها قميصا وعمامة جاز، ويحرم الحرير، ~~وللمرأة إزار وخمار وقميص ولفافتان سابغتان، ويكره لها حرير ومزعفر ومعصفر، ~~والواجب في الرجل والمرأة ما يستر العورة. # ويبخر الكفن ويذر عليه الحنوط والكافور، ويجعل قطنا بحنوط على منافذه ~~ومواضع السجود، ولو طيب جميع بدنه فحسن، فإن مات محرما حرم الطيب والمخيط ~~وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة، ولا يندب أن يعد لنفسه كفنا إلا أن يقطع ~~بحله، أو من أثر أهل الخير. # فصل [في الصلاة على الميت]: # ثم يصلى عليه، ويسقط الفرض بذكر واحد دون النساء ms046 إن حضرهن رجل، فإن لم ~~يوجد غيرهن لزمهن، ويسقط الفرض بهن. # وتندب فيها الجماعة وتكره في المقبرة، وأولى الناس بالصلاة أولاهم بالغسل ~~من أقاربه إلا النساء فلا حق لهن، ويقدم الولي على السلطان، والأسن على ~~الأفقه وغيره، فإن استووا في السن رتبوا كباقي الصلوات، ولو أوصى أن يصلي ~~عليه أجنبي قدم الولي عليه. # ويقف الإمام عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، فإن # PageV01P091 # اجتمع جنائز فالأفضل إفراد كل واحد بصلاة، ويجوز أن يصلي عليهم دفعة ~~واحدة، ويضعهم بين يديه بعضهم خلف بعض هكذا إلى القبلة، ويليه الرجل ثم ~~الصبي ثم المرأة، ثم الأفضل فالأفضل، ولا اعتبار بالرق والحرية، ولو جاء ~~واحد بعد واحد قدم إلى الإمام الأسبق، ولو مفضولا وصبيا، إلا المرأة فتؤخر ~~للذكر المتأخر مجيئه، ثم ينوي، ويجب التعرض للفريضة دون فرض الكفاية، ولو ~~صلى على غائب خلف من يصلي على حاضر صح. # ويكبر أربعا رافعا يديه، ويضع يمناه على يسراه بين كل تكبيرتين، فإن كبر ~~خمسا ولو عمدا لم تبطل، لكن لا يتابعه المأموم في الخامسة بل ينتظره ليسلم ~~معه، ويقرأ الفاتحة بعد الأولى، ويندب التعوذ والتأمين دون الاستفتاح ~~والسورة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ثم يدعو ~~للمؤمنين، ثم يدعو للميت بعد الثالثة فيقول: اللهم هذا عبدك وابن عبدك، خرج ~~من روح الدنيا وسعتها، ومحبوبه وأحباؤه فيها، إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، ~~كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت ~~أعلم به منا، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك ~~وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له، اللهم إن كان محسنا ~~فزد في # PageV01P092 # إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقه برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر ~~وعذابه، وافسح له في قبره، وجاف الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من ~~عذابك، حتى تبعثه آمنا إلى جنتك، يا أرحم الراحمين. # وحسن أن يقدم عليه: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا ~~وكبيرنا، ms047 وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن ~~توفيته منا فتوفه على الإيمان. # ويقول في الصلاة على الطفل مع هذا الثاني: اللهم اجعله فرطا لأبويه، ~~وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على ~~قلوبهما. # ويقول بعد الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا ~~وله. # ثم يسلم تسليمتين. # وواجباتها سبعة: النية، والقيام، وأربع تكبيرات، والفاتحة، والصلاة على ~~النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى الدعاء للميت، وهو: اللهم اغفر لهذا ~~الميت، والتسليمة الأولى. # وشرطها كغيرها، ويزيد تقديم الغسل، وأن لا يتقدم على الجنازة. وتكره قبل ~~الكفن، فإن مات في بئر أو تحت هدم وتعذر إخراجه وغسله لم يصل عليه. # ومن سبقه الإمام ببعض التكبيرات أحرم وقرأ وراعى في الذكر ترتيب نفسه، ~~فإذا سلم الإمام كبر ما بقي، ويأتي بذكره ثم يسلم، # PageV01P093 # ويندب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق صلاته، فلو كبر الإمام عقيب ~~تكبيرته الأولى كبر معه وحصلتا وسقط عنه القراءة، ولو كبر وهو في الفاتحة ~~قطعها وتابع، ولو كبر الإمام تكبيرة فلم يكبرها المأموم حتى كبر الإمام ~~بعدها بطلت صلاته. # ومن صلى يندب له أن لا يعيد، ومن فاتته صلى على القبر إن كان يوم موته ~~بالغا عاقلا وإلا فلا. ويجوز أن يصلي على الغائب عن البلد وإن قربت مسافته، ~~ولا يجوز على غائب في البلد، ولو وجد بعض من تيقن موته غسل وكفن وصلي عليه. # ويحرم غسل الشهيد والصلاة عليه، وهو من مات في معركة الكفار بسبب قتالهم، ~~فتنزع عنه ثياب الحرب، ثم الأفضل أن يدفن ببقية ثيابه الملطخة بالدم، ~~وللولي نزعها وتكفينه. والسقط إن بكى أو اختلج فحكمه حكم الكبير، وإلا فإن ~~بلغ أربعة أشهر غسل ولم يصل عليه، وإلا وجب دفنه فقط. # وليبادر بالدفن بعد الصلاة، ولا ينتظر إلا الولي إن قرب ولم يخش تغير ~~الميت، والأفضل أن يحمل الجنازة تارة أربعة من قوائمها، وتارة خمسة والخامس ~~يكون بين العمودين المقدمين. # PageV01P094 # ويندب الإسراع فوق العادة دون الخبب إن لم ms048 يضر الميت، وإن خيف انفجاره ~~زيد على الإسراع. ويندب للرجال اتباعها إلى الدفن بقربها بحيث ينسب إليها، ~~ويكره اتباعها بنار، والبخور في المجمرة، وكذا عند الدفن. # فصل [في الدفن]: # ثم يدفن وفي المقبرة أفضل، ولا يدفن ميت على ميت إلا أن يبلى الأول كله، ~~ولا ميتان في قبر واحد إلا لضرورة، ككثرة القتل والفناء، ويجعل بينهما حائل ~~من تراب، وبين المرأة والرجل آكد سيما الأجنبيين. # ولو مات في سفينة ولم يمكن دفنه في البر جعل بين لوحين وألقي في البحر. # وأقل القبر ما يكتم الرائحة ويمنع السباع، ويندب توسيعه وتعميقه قامة ~~وبسطة، واللحد أفضل من الشق، إلا أن تكون الأرض رخوة فيندب الشق. ويكره في ~~تابوت إلا أن تكون الأرض رخوة أو ندية. # ويتولاه الرجال ولو لامرأة، وأولاهم الزوج # PageV01P095 # إن صلح للدفن، ثم أولاهم بالصلاة، لكن الأفقه مقدم على الأسن، عكس ~~الصلاة، ويندب أن يكونوا وترا، ويغطى بثوب عند الدفن، ويوضع رأسه عند رجل ~~القبر ويسل من جهة رأسه، ويقول الدافن: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم، ويدعو له ويوسده لبنة، ويفضي بخده إلى الأرض، ويوضع على ~~جنبه الأيمن ندبا، مستقبل القبلة حتما، وينصب عليه اللبن، ويحثو من دنا ~~ثلاث حثيات ثم يهال بالمساحي، ويمكث ساعة بعد الدفن يلقنه ويدعو له ويستغفر ~~له، ويرفع القبر شبرا إلا في بلاد الحرب، وتسطيحه أفضل، ولا يزاد على ~~ترابه، ويرش عليه الماء ويوضع عليه حصى، ويكره تجصيص وبناء، وخلوق وماء ~~ورد، وكتابة ومخدة ومضربة تحته. ويندب للرجال زيارة القبور، ولا بأس بمشيه ~~في النعل، ويدنو منه كحياته، ويقول إذا زار: "سلام عليكم دار قوم مؤمنين، ~~وإنا إن شاء الله بكم لاحقون"، ويقرأ ويدعو لهم بالمغفرة. # وتكره للنساء. # فصل [في التعزية]: # يندب تعزية كل أقارب الميت -إلا الشابة الأجنبية- من الموت إلى ثلاثة ~~أيام تقريبا بعد الدفن. ويكره الجلوس لها، فلو كان غائبا فقدم بعد مدة ~~عزاه، # PageV01P096 # ويقول في تعزية المسلم بالمسلم: "أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك"، ~~وفي المسلم ms049 بالكافر: "أعظم الله أجرك وأحسن عزاك"، وفي الكافر بالمسلم: ~~"أحسن الله عزاك وغفر لميتك"، وفي الكافر بالكافر: "أخلف الله عليك ولا نقص ~~عددك"، وينوي به تكثير الجزية. # والبكاء قبل الموت جائز وبعده خلاف الأولى، ويحرم الندب والنياحة واللطم ~~وشق الثوب ونشر الشعر. # ويندب لأقارب الميت البعداء وجيرانه أن يصلحوا طعاما لأهل الميت الأقربين ~~يكفيهم يومهم وليلتهم، ويلح عليهم ليأكلوا، وما يفعله أهل الميت من إصلاح ~~طعام وجمع الناس عليه بدعة غير حسنة. # PageV01P097 ### | كتاب الزكاة # [وجوب الزكاة]: # تجب الزكاة على كل حر مسلم تم ملكه على نصاب حولا، فلا تلزم المكاتب ولا ~~الكافر، وأما المرتد فإن رجع إلى الإسلام لزمه لما مضى، وإن مات مرتدا فلا. # ويلزم الولي إخراجها من مال الصبي والمجنون، فإن لم يخرج عصى، ويلزم ~~الصبي والمجنون إذا صارا مكلفين إخراج ما أهمله الولي. # ولو غصب ماله، أو سرق، أو ضاع، أو وقع في البحر، أو كان له دين على ~~مماطل، فإن قدر عليه بعد ذلك لزمه زكاة ما مضى، وإلا فلا. # ولو أجر دارا سنتين بأربعين دينارا وقبضها وبقيت في ملكه إلى آخر سنتين، ~~فإذا حال الحول الأول زكى عشرين فقط، وإذا حال الحول الثاني زكى العشرين ~~التي زكاها لسنة، وزكى العشرين التي لم يزكها لسنتين، ولو ملك نصابا فقط ~~وعليه من الدين مثله لزمه زكاة ما بيده، والدين لا يمنع الوجوب. # [الأموال التي تجب فيها الزكاة]: # ولا تجب الزكاة إلا في المواشي، والنبات، والذهب والفضة، وعروض التجارة، ~~وما يوجد من المعدن والركاز، وتجب الزكاة في عين المال، لكن لو أخرج من ~~غيره جاز، فبمجرد حولان الحول يملك الفقراء من المال قدر الفرض، حتى لو ملك # PageV01P098 # مئتي درهم فقط ولم يزكها أحوالا لزمه الزكاة للسنة الأولى فقط. # ولو تلف ماله كله بعد الحول وقبل التمكن من الإخراج سقطت الزكاة، وإن تلف ~~بعضه بحيث نقص عن النصاب لزمه بقسط الباقي وسقط بقسط التالف، وإن تلف ماله ~~كله أو بعضه بعد الحول والتمكن لزمه زكاة الباقي والتالف، ولو زال ms050 ملكه في ~~الحول -ولو لحظة- ثم عاد إلى ملكه في الحول، أو لم يعد، أو مات في أثناء ~~الحول سقطت الزكاة. # ويبتدئ المشتري والوارث الحول من حين ملك المال، لكن لو أزال ملكه في ~~الحول فرارا من الزكاة فإنه يكره، والأصح أنه حرام، ويصح البيع، ولو باع ~~بعد الحول وقبل الإخراج بطل في قدر الزكاة وصح في الباقي. ### $ 1 - باب صدقة المواشي # [شروط زكاة المواشي]: # لا تجب الزكاة إلا في الإبل والبقر والغنم، فمتى ملك منها نصابا، حولا ~~كاملا، وأسامه كل الحول لزمته الزكاة إلا أن تكون ماشيته عاملة، مثل أن ~~تكون معدة للحراثة، أو الحمل، أو للنضح فلا زكاة فيها، والمراد بالإسامة أن ~~ترعى من الكلأ المباح، فلو علفها زمانا لا تعيش دونه لو تركت الأكل سقطت ~~الزكاة، وإن كان أقل فلا يؤثر. # PageV01P099 # [زكاة الإبل]: # أول نصاب الإبل خمس، فتجب فيها شاة من غنم البلد وهي جذعة من الضأن، وهي ~~ما لها سنة، أو ثنية من المعز وهي ما لها سنتان، ويجزئ الذكر، ولو كانت ~~الإبل إناثا. وفي عشر شاتان. # وفي خمسة عشر ثلاث شياه. # وفي عشرين أربع شياه، فإن أخرج عن العشرين فما دونها بعيرا يجزئ عن خمس ~~وعشرين قبل منه. # وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية، فإن لم يكن ~~في إبله بنت مخاض، أو كانت وهي معيبة، قبل منه ابن لبون، ذكرا أو أنثى، وهو ~~ماله سنتان ودخل في الثالثة، ولو ملك بنت مخاض كريمة لم يكلف إخراجها، لكن ~~ليس له العدول إلى ابن لبون، فيلزمه تحصيل بنت مخاض، أو يسمح بالكريمة إن ~~شاء. # وفي ست وثلاثين بنت لبون. # وفي ست وأربعين حقة، وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. # وفي إحدى وستين جذعة، وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة. # وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان. # وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. # فإن زادت إبله على ذلك وجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل ms051 خمسين حقة، ففي ~~مئة وثلاثين حقة وبنتا لبون، وفي مئة وأربعين بنت لبون وحقتان، وفي مئة ~~وخمسين ثلاث حقاق، وفي مئتين أربع حقاق # PageV01P100 # خمسينات، أو خمس بنات لبون أربعينات. # [جبر الزكاة]: # فإن كان في ملكه خمس بنات لبون وأربع حقاق لزمه الأغبط للفقراء، فإن ~~فقدهما حصل ما شاء منهما، وإن كان في ملكه أحد الصنفين دون الآخر دفعه، ومن ~~لزمه سن وليس عنده صعد درجة واحدة وأخذ شاتين تجزيان في عشر من الإبل، أو ~~عشرين درهما، أو نزل درجة ودفع شاتين، أو عشرين درهما، ولو أراد أن ينزل أو ~~يصعد درجتين بجبرانين، فإن فقد أيضا الدرجة القربى جاز، وإن وجدها فلا. # والاختيار في الصعود والنزول للمزكي، وفي الغنم والدراهم لمن أعطاه، ولا ~~يدخل الجبران في الغنم والبقر. [زكاة البقر]: # وأول نصاب البقر ثلاثون، فيجب فيها تبيع، وهو ما له سنة ودخل في الثانية. # وفي أربعين مسنة، وهي ما لها سنتان ودخلت في الثالثة. # وفي ستين تبيعان، وعلى هذا أبدا في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، ~~فإذا بلغت مئة وعشرين فهي كبلوغ الإبل مئتين. # [زكاة الغنم]: # وأول نصاب الغنم أربعون، فتجب فيها شاة جذعة ضأن، أو ثنية معز. # وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان. # وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. # وفي أربعمئة أربع شياه، ثم هكذا أبدا في كل مئة شاة. # وهذه الأوقاص التي بين # PageV01P101 # النصب عفو لا شيء فيها، وما نتج من النصاب في أثناء الحول يزكى لحول أصله ~~وإن لم يمض عليه حول، سواء بقيت الأمهات أو ماتت كلها، فلو ملك أربعين شاة ~~فولدت قبل تمام الحول بشهر أربعين وماتت الأمهات لزمه شاة للنتاج. # [كيفية إخراج الزكاة من المواشي]: # فإن كانت ماشيته مراضا أخذ منها مريضة متوسطة، أو صحاحا أخذ منها صحيحة، ~~أو بعضها صحاحا وبعضها مراضا أخذ صحيحة بالقسط، فإذا ملك أربعين نصفها ~~صحاح، قلنا لو كانت كلها صحاحا كم تساوي واحدة منها، فإذا قيل أربعة دراهم ~~مثلا، قلنا ولو كانت كلها مراضا كم تساوي واحدة منها، فإذا ms052 قيل درهمين ~~مثلا، قلنا له حصل لنا شاة صحيحة بثلاثة دراهم، ولو كانت الصحاح ثلاثين ~~لزمه شاة تساوي ثلاثة دراهم ونصفا، ومتى قوم الجملة وأخرج صحيحة تساوي ربع ~~عشر كفى، نعم لو كان الصحيح فيها دون الواجب أجزأه صحيحة ومريضة. # وإن كانت إناثا، أو ذكورا وإناثا، لم يؤخذ في فرضها إلا أنثى، إلا ما ~~تقدم في خمس وعشرين عند فقد بنت مخاض، وفي ثلاثين بقرة، وفي خمس من الإبل، ~~فإنه يجزئ ابن لبون، وتبيع، وجذع ضأن، أو ثني معز، وإن تمحضت ذكورا أجزأه ~~الذكر مطلقا، لكن يؤخذ في ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ ~~في خمس # PageV01P102 # وعشرين بالتقويم والنسبة. # وإن كانت كلها صغارا دون سن الفرض أخذ منها صغيرة، ويجتهد بحيث لا يسوي ~~بين القليل والكثير، ففصيل ست وثلاثين يكون خيرا من فصيل خمس وعشرين، وإن ~~كانت كبارا وصغارا لزمه كبيرة، وهو سن الفرض المتقدم. # وإن كانت معيبة أخذ الأوسط في العيب، وإن كانت أنواعا كضأن ومعز أخذ من ~~أي نوع شاء بالقسط، فيقال: لو كانت كلها ضأنا كم تساوي واحدة منها ... إلى ~~آخر ما تقدم. # ولا تؤخذ الحامل، ولا التي ولدت، ولا الفحل، ولا الخيار، ولا المسمنة ~~للأكل، إلا أن يرضى المالك. # [الخليطان والنصاب المشترك]: # ولو كان بين نفسين من أهل الزكاة نصاب مشترك من الماشية أو غيرها مثل أن ~~ورثاه، أو غير مشترك بل لكل منهما عشرون شاة مثلا مميزة، إلا أنهما اشتركا ~~في المراح والمسرح والمرعى والمشرب وموضع الحلب والفحل والراعي، وفي غيرها ~~-من الناطور والجرين والدكان ومكان الحفظ- زكيا زكاة الرجل الواحد. ### $ 2 - باب زكاة النبات # لا تجب الزكاة في الزرع إلا فيما يقتات من جنس ما يستنبته الآدميون وييبس ~~ويدخر، كحنطة وشعير وذرة وأرز وعدس وحمص وباقلا وجلبان وعلس، ولا تجب # PageV01P103 # في الثمار إلا في الرطب والعنب، ولا تجب في الخضراوات ولا الأبازير مثل ~~الكمون والكزبرة، فمن انعقد في ملكه نصاب حب، أو بدا صلاح نصاب رطب أو عنب ~~لزمته الزكاة، وإلا ms053 فلا. # [نصاب الزروع والثمار]: # والنصاب أن يبلغ جافا خالصا من القشر والتبن خمسة أوسق، وهو ألف وستمئة ~~رطل بغدادية، إلا الأرز والعلس، وهو صنف من الحنطة يدخر مع قشره، فنصابهما ~~عشرة أوسق بقشرهما، ولا تخرج الزكاة في الحب إلا بعد التصفية، ولا في ~~الثمرة إلا بعد الجفاف. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل ~~النصاب، حتى لو أطلع البعض بعد جداد البعض لاختلاف نوعه أو بلده، والعام ~~واحد والجنس واحد، ضمه إليه في تكميل النصاب. # ويضم أنواع الزرع بعضه إلى بعض في النصاب إن اتفق حصادهما في عام واحد. # ولا تضم ثمرة عام أو زرعه إلى ثمرة عام آخر أو زرعه، ولا عنب لرطب ولا بر ~~لشعير. # ثم الواجب العشر إن سقي بلا مؤنة كالمطر ونحوه، ونصف العشر إن سقي بمؤنة ~~كساقية ونحوها، والقسط إن سقي بهما، ثم لا شيء فيه وإن دام في ملكه سنين. # [حرمة التصرف بالمال قبل إخراج الزكاة]: # يحرم على المالك أن يأكل شيئا من الثمرة، أو يتصرف # PageV01P104 # فيها ببيع وغيره قبل الخرص، فإن فعل ضمنه، ويندب للإمام أن يبعث خارصا ~~عدلا يخرص الثمار، ومعناه أنه يدور حول النخلة فيقول: فيها من الرطب كذا، ~~ويأتي منه من التمر كذا، ويضمن المالك نصيب الفقراء بحسابه في ذمته، ويقبل ~~المالك ذلك، فينتقل حينئذ حق الفقراء منه إلى ذمته، وله بعد ذلك التصرف، ~~فإن تلف بآفة سماوية بعد ذلك سقطت الزكاة. ### $ 3 - باب زكاة الذهب والفضة # من ملك من الذهب والفضة نصابا حولا لزمته الزكاة، ونصاب الذهب عشرون ~~مثقالا، وزكاته نصف مثقال. # ونصاب الفضة مئتا درهم خالصة، وزكاته خمسة دراهم خالصة، ولا زكاة فيما ~~دون ذلك، وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه، سواء في ذلك المضروب، والسبائك، ~~والحلي المعد لاستعمال محرم، أو مكروه، أو للقنية، فإن كان الحلي معدا ~~لاستعمال مباح فلا زكاة فيه. ### $ 4 - باب زكاة العروض # إذا ملك عرضا حولا، وكان قيمته في آخر الحول نصابا، لزمته زكاته، وهي ربع ~~العشر، بشرطين: أن يتملكه بمعاوضة، ms054 وأن ينوي حال التملك التجارة. فلو ملكه # PageV01P105 # بإرث، أو هبة، أو بيع ولم ينو التجارة فلا زكاة. فإن اشتراه بنصاب كامل ~~من النقدين، بنى حوله على حول النقد، وإن اشتراه بغير ذلك إما بدون نصاب، ~~أو بغير نقد، فحوله من الشراء. # ويقوم مال التجارة آخر الحول بما اشتراه به إن اشتراه بنقد ولو بدون ~~النصاب، فإن اشتراه بغير نقد قومه بنقد البلد، فإذا بلغ نصابا زكاه، وإلا ~~فلا حتى يحول عليه حول آخر، فيقوم ثانيا، وهكذا، ولا يشترط كونه نصابا إلا ~~في آخر الحول فقط. # ولو باع عرض التجارة في الحول بعرض تجارة لم ينقطع الحول، ولو باع ~~الصيرفي النقود بعضها ببعض في الحول للتجارة انقطع، ولو باع في الحول بنقد ~~وربح وأمسكه إلى آخر الحول، زكى الأصل بحوله والربح بحوله، وأول حول الربح ~~من حين نضوضه لا من حين ظهوره. ### $ 5 - باب زكاة المعدن والركاز # إذا استخرج من معدن في أرض مباحة أو مملوكة له نصاب ذهب أو فضة، في دفعة ~~أو دفعات، لم ينقطع فيها عن العمل بترك أو إهمال، ففيه في الحال ربع العشر، ~~ولا تخرج إلا بعد التصفية، فإن ترك العمل بعذر كسفر # PageV01P106 # وإصلاح آلة، ضم، وإن وجد في أرض الغير فهو لصاحبها. # وإن وجد ركازا من دفين الجاهلية وهو نصاب ذهب أو فضة في أرض موات، ففيه ~~الخمس في الحال، وإن وجده في ملك فهو لصاحب الملك، أو في مسجد أو في شارع ~~أو كان من دفين الإسلام فهو لقطة. ### | باب زكاة الفطر # [وجوب زكاة الفطر وعلى من تلزم]: # تجب على كل حر مسلم، إذا وجد ما يؤديه في الفطرة فاضلا عن قوته وقوت من ~~تلزمه نفقته وكسوتهم ليلة العيد ويومه، وعن دين ومسكن وعبد يحتاجه، فلو فضل ~~بعض ما يؤديه لزمه إخراجه. # ومن لزمته فطرته لزمته فطرة كل من تلزمه نفقته، من زوجة وقريب ومملوك، إن ~~كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم، لكن لا تلزمه فطرة زوجة الأب المعسر ~~ومستولدته، وإن لزمته نفقتهما. ومن ms055 لزمه فطرة ووجد بعضها بدأ بنفسه، ثم ~~زوجته، ثم ابنه الصغير، ثم أبيه، ثم أمه، ثم ابنه الكبير، ولو تزوج معسر ~~بموسرة أو بأمة، لزمت سيد الأمة فطرة لأمته، ولا تلزم الحرة فطرة نفسها، ~~وقيل يلزمها. # [سبب زكاة الفطر ومقدارها]: # سبب الوجوب إدراك غروب الشمس ليلة الفطر، فلو ولد له ولد، أو تزوج، أو ~~اشترى قبل الغروب ومات # PageV01P107 # عقب الغروب لزمته فطرتهم، وإن وجدوا بعد الغروب لم تجب فطرتهم. # ثم الواجب صاع عن كل شخص، وهو خمسة أرطال وثلث بغدادية، وبالمصري أربعة ~~ونصف وربع وسبع أوقية، من الأقوات التي تجب فيها الزكاة من غالب قوت البلد، ~~ويجزئ الأقط واللبن لمن قوتهم ذلك، فإن أخرج من أعلى قوت بلده أجزأه، أو ~~دونه فلا. # ويجوز الإخراج في جميع رمضان، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز ~~تأخيرها عن يوم الفطر، فإن أخر عنه أثم ولزمه القضاء. ### | باب قسم الصدقات # متى حال الحول وقدر على الإخراج، بأن وجد الأصناف وماله حاضر، حرم عليه ~~التأخير، إلا أن ينتظر فقيرا أحق من الموجودين، كقريب وجار وأصلح وأحوج. # [جواز تعجيل الزكاة]: # وكل مال وجبت زكاته بحول ونصاب جاز تقديم الزكاة على الحول بعد ملك ~~النصاب لحول واحد، وإذا حال الحول -والقابض بصفة الاستحقاق، والدافع بصفة ~~الوجوب، والمال بحاله- وقع المعجل عن الزكاة، وإن مات الفقير أو استغنى ~~بغير الزكاة، أو مات الدافع أو نقص ماله عن # PageV01P108 # النصاب بأكثر من المعجل -ولو ببيع- لم يقع المعجل عن الزكاة، ويسترده إن ~~بين أنه معجل، فإن كان باقيا رده بزيادته المتصلة كالسمن، لا المنفصلة ~~كالولد، وإن تلف أخذ بدله، ثم يخرج ثانيا إن كان بصفة الوجوب، ثم المخرج ~~كالباقي على ملكه، حتى لو عجل شاة عن مئة وعشرين ثم ولد له سخلة لزمه شاة ~~أخرى. ويجوز أن يفرق زكاته بنفسه أو بوكيله، ويجوز أن يدفعها إلى الإمام، ~~وهو أفضل إلا أن يكون جائرا فتفريقه بنفسه أفضل. # ويندب للفقير والساعي أن يدعو للمعطي فيقول: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك ~~لك فيما أبقيت، ms056 وجعله لك طهورا. # ومن شرط الإجزاء: النية، فينوي عند الدفع إلى الفقير أو إلى الوكيل أن ~~هذه زكاة مالي، فإذا نوى المالك لم تجب نية الوكيل عند الدفع. # ويندب للإمام أن يبعث عاملا مسلما حرا عدلا، فقيها في الزكاة، غير هاشمي ~~ومطلبي. # [مصارف الزكاة]: # ويجب صرف الزكاة إلى ثمانية أصناف لكل صنف ثمن الزكاة. # أحدها: الفقراء: # والفقير من لا يقدر على ما يقع موقعا من كفايته، وعجز عن # PageV01P109 # كسب يليق به، أو شغله الكسب عن الاشتغال بعلم شرعي، فإن شغله التعبد فليس ~~بفقير، ولو كان له مال غائب بمسافة القصر أعطي، وإن كان مستغنيا بنفقة من ~~تلزمه نفقته من زوج وقريب فلا. # والثاني: المساكين: # والمسكين من وجد ما يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه، مثل أن يريد خمسة ~~فيجد ثلاثة، أو أربعة، ويأتي فيه ما قيل في الفقير. # ويعطى الفقير والمسكين ما يزيل حاجتهما من عدة يكتسب بها، أو مال يتجر به ~~على حسب ما يليق به، فيتفاوت بين الجوهري والبزاز والبقال وغيرهم، فإن لم ~~يحترف أعطي كفاية العمر الغالب لمثله، وقيل كفاية سنة فقط، وهذا مفروض مع ~~كثرة الزكاة، إما بأن فرق الإمام الزكاة، أو رب المال وكان المال كثيرا، ~~وإلا فلكل صنف الثمن كيف كان. الثالث: العاملون: # وهم الذين يبعثهم الإمام كما تقدم، فمنهم الساعي والكاتب والحاشر ~~والقاسم، فيجعل للعامل الثمن، فإن كان الثمن أكثر من أجرته رد الفاضل على ~~الباقين، وإن كان أقل كمله من الزكاة، هذا إذا فرق الإمام، فإن فرق المالك ~~قسم على سبعة وسقط العامل. # الرابع: المؤلفة قلوبهم: # فإن كانوا كفارا لم يعطوا، وإن كانوا مسلمين أعطوا، والمؤلفة: قوم أشراف ~~يرجى حسن إسلامهم، أو إسلام نظرائهم، أو يجبون # PageV01P110 # الزكاة من مانعيها بقربهم، أو يقاتلون عنا عدوا يحتاج في دفعه إلى مؤنة ~~ثقيلة. # الخامس: الرقاب: # وهم المكاتبون، فيعطون ما يؤدون إن لم يكن معهم ما يؤدون. # السادس: الغارمون: # فإن غرم لإصلاح بأن استدان دينا لتسكين فتنة دم أو مال دفع إليه مع ~~الغنى، وإن استدان ms057 لنفقته ونفقة عياله دفع إليه مع الفقر دون الغنى، وإن ~~استدان وصرفه في معصية وتاب دفع إليه في الأصح. # السابع: في سبيل الله تعالى: # وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، فيعطون مع الغنى ما يكفيهم ~~لغزوهم من سلاح وفرس وكسوة ونفقة. # الثامن: ابن السبيل: # وهو المسافر المجتاز بنا، أو المنشئ للسفر في غير معصية، فيعطى نفقة ~~ومركوبا مع الحاجة وإن كان له في بلده مال. # ومن فيه سببان لم يعط إلا بأحدهما، فمتى وجدت هذه الأصناف في بلد المال ~~فنقل الزكاة إلى غيرها حرام ولم يجز، إلا أن يفرق الإمام فله النقل، وإن ~~كان ماله ببادية أو فقدت الأصناف كلها ببلده نقل إلى أقرب بلد إليه. # [كيفية تقسيم الزكاة]: # وتجب التسوية بين الأصناف لكل صنف الثمن إلا العامل فقدر أجرته، فإن فقد ~~صنف في بلده فرق نصيبه على الباقين فيعطي لكل صنف السبع، أو صنفان فلكل صنف ~~السدس وهكذا، فإن قسم المالك وآحاد الصنف # PageV01P111 # محصورون، أو قسم الإمام مطلقا وأمكن الاستيعاب لكثرة المال وجب، وإن قسم ~~المالك وهم غير محصورين فأقل ما يجوز أن يدفع إلى ثلاثة من كل صنف، إلا ~~العامل فيجوز واحد. # ويندب الصرف لأقاربه الذين لا يلزمه نفقتهم، وأن يفرق على قدر الحاجة، ~~فيعطي من يحتاج إلى مئة مثلا قدر نصف من يحتاج مئتين. # ولا يجوز أن يدفع لكافر، ولا لبني هاشم وبني المطلب، ولا لمن تلزمه نفقته ~~كزوجة وقريب، ولو دفع لفقير وشرط أن يرده عليه من دين له عليه، أو قال: ~~جعلت مالي في ذمتك زكاة فخذه لم يجز، وإن دفع إليه بنية أنه يقضيه منه، أو ~~قال: اقض مالي لأعطيكه زكاة، أو قال المديون: أعطني لأقضيكه جاز، ولا يلزم ~~الوفاء به. # وزكاة الفطر في جميع ما ذكرناه كزكاة المال من غير فرق، فلو جمع جماعة ~~فطرتهم وخلطوا وفرقوها، أو فرقها أحدهم بإذن الباقين جاز. # [صدقة التطوع]: # تندب صدقة التطوع كل وقت، وفي رمضان وأمام الحاجات وكل وقت ومكان شريف ~~آكد، وللصلحاء وأقاربه ms058 وعدوه منهم، وبأطيب ماله أفضل، ويحرم التصدق # PageV01P112 # بما ينفقه على عياله أو يقضي به دينه الحال، ويندب بكل ما فضل إن صبر على ~~الإضاقة. # ويكره أن يسأل بوجه الله غير الجنة، وإذا سأل سائل بوجه الله شيئا كره ~~رده. # والمن بالصدقة حرام ويبطل ثوابها. # PageV01P113 ### | كتاب الصيام # [من يجب عليه الصوم]: # يجب صوم رمضان على كل: مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، مع الخلو عن حيض ~~ونفاس. فلا يخاطب به كافر وصبي ومجنون، ومن أجهده الصوم لكبر أو مرض لا ~~يرجى برؤه، بأداء ولا بقضاء، لكن يلزم من أجهده الصوم لكل يوم مد طعام، ~~ويخاطب المريض والمسافر والمرتد والحائض والنفساء بالقضاء دون الأداء، فإن ~~تكلف المريض والمسافر فصاما صح، دون المرتد والحائض والنفساء. فإن أسلم أو ~~أفاق أو بلغ مفطرا في أثناء النهار ندب الإمساك والقضاء ولا يجبان، وإن بلغ ~~صائما لزمه الإمساك وندب القضاء، ولو طهرت الحائض أمسكت ندبا وقضت حتما، أو ~~قدم المسافر أو برئ المريض وهما مفطران، أمسكا ندبا وقضيا حتما، أو صائمان ~~أمسكا حتما. # ولو قامت البينة برؤية يوم الشك وجب إمساك بقيته وقضاؤه. # ويؤمر الصبي به لسبع ويضرب لعشر. # [مبيحات الفطر]: # ويبيح الفطر: ### | 1 - # غلبة الجوع والعطش بحيث يخشى الهلاك أو المرض، ولو طرأ في أثناء اليوم، ~~إذا شق الصوم. ### | 2 - # وسفر القصر إن فارق العمران قبل الفجر، وإن نواه من الليل، # PageV01P114 # فإن سافر بعده فلا، والفطر للمسافر أفضل إن ضره الصوم، وإلا فالصوم أفضل. ### | 3 - # [المرضع والحامل]: ولو خافت مرضع أو حامل على أنفسهما أو ولديهما أفطرتا ~~وقضتا، لكن تفديان عند الخوف على الولد لكل يوم مدا. # [وقت وجوب الصوم]: # ولا يجب صوم رمضان إلا برؤية الهلال، فإن غم وجب استكمال شعبان ثلاثين ثم ~~يصومون، فإن رؤي نهارا فهو لليلة المستقبلة، وإن رؤي في بلد دون بلد فإن ~~تقاربا عم الحكم، وإلا فلا، والبعد باختلاف المطالع كالحجاز والعراق ومصر، ~~وقيل بمسافة القصر، ويقبل في رمضان بالنسبة إلى الصوم عدل واحد، ذكر حر ~~مكلف، ولا يقبل ms059 في سائر الشهور إلا عدلان، ولو عرف رجل بالحساب والنجوم أن ~~غدا من رمضان لم يجب الصوم، لكن يجوز للحاسب والمنجم فقط، وإن اشتبهت ~~الشهور على أسير ونحوه اجتهد وجوبا وصام، فإن استمر الإشكال أو وافق رمضان ~~أو ما بعده صح، وإن وافق ما قبله لم يصح. # [شروط الصوم]: # وشرط الصوم النية، والإمساك عن المفطرات. [النية]: فينوي لكل يوم، فإن ~~كان فرضا وجب تعيينه وتبييته من الليل، وأكمله: أن ينوي صوم غد عن أداء فرض ~~رمضان هذه السنة لله تعالى. # ولو أخبره بالرؤية ليلة الشك من يثق # PageV01P115 # به ممن لا يقبله الحاكم من نسوة وعبيد وصبيان، فنوى بناء على ذلك، فكان ~~منه صح، وإن نواه من غير إخبار أحد فكان منه لم يصح، سواء جزم النية أو ~~تردد فقال: إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فمفطر، ولو قال ليلة ~~الثلاثين من رمضان: إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فمفطر، فكان من ~~رمضان صح. ويصح النفل بنية مطلقة قبل الزوال. # [الإمساك عن المفطرات]: وإن أكل الصائم أو شرب، أو استعط أو احتقن، أو صب ~~في أذنه فوصل دماغه، أو أدخل أصبعا أو غيره في دبره أو قبلها وراء ما يبدو ~~عند القعدة، أو وصل إلى جوفه شيء من طعنة أو دواء، أو تقيأ، أو جامع، أو ~~باشر فيما دون الفرج فأنزل، أو استمنى فأنزل، أو بالغ في المضمضة أو ~~الاستنشاق فنزل جوفه، أو أخرج ريقه من فمه، كما إذا جر الخيط في فمه عند ~~فتله فانفصل عليه ريق ثم رده وبلع ريقه، أو بلع ريقه متغيرا، كما إذا فتل ~~خيطا فتغير بصبغه، أو كان نجسا، كما إذا دمي فمه فبصق حتى صفا ريقه ولم ~~يغسله، أو إذا ابتلع نخامة من أقصى الفم، إن قدر على قطعها ومجها فتركها ~~حتى نزلت، أو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام ولو لحظة، وهو في جميع ذلك ذاكر ~~للصوم، عالم بالتحريم، # PageV01P116 # بطل صومه، وعليه قضاء وإمساك بقية النهار. # وضابط المفطر: ### | 1 - # وصول ms060 عين وإن قلت من منفد مفتوح إلى جوف. ### | 2 - # والجماع. ### | 3 - # والإنزال عن مباشرة أو استمناء عالما بالتحريم ذاكرا للصوم. # [كفارة إفساد الصوم]: # يلزم من فسد صومه في رمضان بالجماع مع القضاء الكفارة، وهي: # عتق رقبة مؤمنة، سليمة من العيوب المضرة، فإن لم يجد فصيام شهرين ~~متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن عجز ثبت في ذمته، ولا يجب ~~على الموطوءة كفارة. [حكم الناسي والمكره والجاهل]: # فإن فعل جميع ذلك ناسيا، أو جاهلا، أو مكرها، أو غلبه القيء، أو أنزل ~~باحتلام أو عن فكر أو نظر، أو نزل جوفه بمضمضة أو استنشاق بلا مبالغة، أو ~~جرى الريق بما بقي من الطعام في خلال أسنانه بعد تخليله وعجز عن مجه، أو ~~جمع ريقه في فمه وابتلعه صرفا، أو أخرجه على لسانه ثم رده وبلعه، أو اقتلع ~~نخامة من باطنه ولفظها، أو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه، أو كان مجامعا ~~فنزع في الحال، أو نام جميع النهار، أو أغمي عليه فيه وأفاق لحظة منه، لم ~~يضره في جميع ذلك ويصح صومه. # وإذا أكل معتقدا أنه ليل فبان أنه نهار، أو أكل ظانا للغروب واستمر ~~الإشكال وجب القضاء، وإن ظن أن الفجر لم يطلع فأكل واستمر الإشكال فلا ~~قضاء. # وإن طرأ في أثناء اليوم جنون ولو في # PageV01P117 # لحظة منه، أو استغرق نهاره بالإغماء، أو طرأ حيض أو نفاس بطل الصوم. # [سنن الصوم]: # ويندب السحور وإن قل، ولو بماء، والأفضل تأخيره ما لم يخف الصبح. # والأفضل تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب، ويفطر على تمرات وترا، فإن لم يجد ~~فالماء أفضل، ويقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. # ويندب كثرة الجود، وصلة الرحم، وكثرة تلاوة القرآن، والاعتكاف سيما العشر ~~الأواخر، وأن يفطر الصوام ولو بماء، وتقديم غسل الجنابة على الفجر، وترك ~~الغيبة والكذب والفحش والشهوات، والفصد والحجامة، فإن شوتم فليقل: إني ~~صائم. # وتحرم القبلة لمن حركت شهوته، والوصال بأن لا يتناول في الليل شيئا، فلو ~~شرب ماء ولو جرعة عند السحور فلا تحريم. ms061 # ويكره ذوق الطعام وعلك، وسواك بعد الزوال، لا كحل واستحمام، ويكره لكل ~~أحد صمت يوم إلى الليل. # [قضاء الصوم]: # ومن لزمه قضاء شيء من رمضان يندب له أن يقضيه متتابعا على الفور، ولا ~~يجوز أن يؤخر القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر، فإن أخر لزمه مع القضاء عن كل # PageV01P118 # يوم مد طعام، فإن أخر رمضانين فمدان، وهكذا يتكرر بتكرر السنين، ومن مات ~~وعليه صوم تمكن من فعله، أطعم عنه عن كل يوم مد طعام. # فصل: [الأيام التي يندب صومها]: # يندب صوم ستة من شوال، وتندب متتابعة تلي العيد، فإن فرقها جاز، وتاسوعاء ~~وعاشوراء، وأيام البيض في كل شهر: الثالث عشر وتالييه، والإثنين والخميس. # وعشر ذي الحجة، والأشهر الحرم، وهي أربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ~~ورجب. # وأفضل الصوم بعد رمضان المحرم ثم رجب ثم شعبان، وصوم يوم عرفة إلا للحاج ~~بعرفة ففطره أفضل، فإن صام لم يكره لكنه ترك الأولى، ويكره صوم الدهر إن ~~ضره أو فوت حقا، وإلا لم يكره. # [الأيام التي يحرم صومها]: # ويحرم ولا يصح أصلا صوم العيدين، وأيام التشريق وهي ثلاثة بعد الأضحى، ~~ويوم الشك وهو أن يتحدث بالرؤية يوم الثلاثين من شعبان من لا يثبت بقوله من ~~عبيد وفسقة ونسوة، وإلا فليس بيوم شك، فلا يصح صومه عن رمضان، بل عن نذر ~~وقضاء، وأما التطوع به فإن وافق عادة له أو وصله بما قبل نصف شعبان صح، ~~وإلا حرم ولم # PageV01P119 # يصح. # ويحرم صوم ما بعد نصف شعبان إن لم يوافق عادة ولم يصله بما قبله، ومن دخل ~~في صوم وصلاة فرضا -أداء كان أو قضاء أو نذرا- حرم قطعهما، فإن كان نفلا ~~جاز قطعهما. # [الاعتكاف] # فصل: الاعتكاف سنة في كل وقت، ورمضان آكد، والعشرة الأخيرة آكد لطلب ليلة ~~القدر، ويمكن أن تكون في جميع رمضان، وفي العشرة الأخيرة أرجى، وفي أوتاره ~~أرجى، وفي الحادي والثالث والعشرين أرجى، ويكثر في ليلة القدر: "اللهم إنك ~~عفو تحب العفو فاعف عني". وأقل الاعتكاف لبث وإن قل، بشرط النية وزيادته ms062 ~~على أقل الطمأنينة، وكونه مسلما، عاقلا، صاحيا، خاليا من الحدث الأكبر، وفي ~~المسجد ولو مترددا في جوانبه، ولا يكفي مجرد المرور. # والأفضل كونه بصوم، وفي الجامع، وأن لا ينقص عن يوم. # ولو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام أو الأقصى أو مسجد المدينة تعين، لكن ~~يجزئ المسجد الحرام عنهما، بخلاف العكس، ويجزئ مسجد المدينة عن الأقصى، ~~بخلاف العكس، ولو عين مسجدا غير ذلك لم يتعين. # ويفسد الاعتكاف بالجماع، وبالإنزال عن مباشرة بشهوة، وإن # PageV01P120 # نذر مدة متتابعة لزمه، فإن خرج لما لا بد منه كأكل وإن أمكن في المسجد، ~~وشرب إن لم يمكن فيه، وقضاء حاجة الإنسان، والمرض والحيض ونحو ذلك لم يبطل، ~~وإن خرج من المسجد لزيارة مريض، أو صلاة جنازة أو صلاة جمعة، بطل اعتكافه، ~~وإن خرج لمنارة المسجد وهي خارجة عنه ليؤذن جاز إن كان هو المؤذن الراتب، ~~وإلا فلا، وإن خرج لما لا بد منه فسأل عن المريض وهو مار ولم يعرج جاز، وإن ~~عرج لأجله بطل. # وتحرم المباشرة بشهوة. # ويحرم على العبد والزوجة دون إذن سيد وزوج. # PageV01P121 ### | كتاب الحج # [شروط الحج والعمرة]: # الحج والعمرة فرضان، ولا يجبان في العمر إلا مرة واحدة إلا أن ينذرا. # وإنما يلزمان كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع. فيصح حج العبد وغير المستطيع، ~~ولا يصح من الكافر وغير المميز استقلالا، فإن أحرم الصبي المميز بإذن ~~الولي، أو أحرم الولي عن المجنون أو الطفل الذي لا يميز جاز، ويكلفه الولي ~~ما يقدر عليه، فيغسله ويجرده عن المخيط ويلبسه ثياب الإحرام، ويجنبه ~~المحظور كالطيب ونحوه، ويحضره المشاهد ويفعل عنه ما لا يمكن منه كالإحرام ~~وركعتي الطواف والرمي. # [الاستطاعة]: # والمستطيع اثنان: مستطيع بنفسه، ومستطيع بغيره. # أما الأول [مستطيع بنفسه]: فهو أن يكون صحيحا واجدا للزاد والماء بثمن ~~مثله في المواضع التي جرت العادة بكونه فيها، وراحلة تصلح لمثله إن كان من ~~مكة على مسافة القصر وإن أطاق المشي، وكذا دونها إن لم يطقه، ومحملا إن شق ~~عليه ركوب القتب، وشريكا يعادله، يشترط ذلك كله ذاهبا ms063 وراجعا، وأن يكون ذلك ~~فاضلا عن نفقة عياله وكسوتهم # PageV01P122 # ذهابا وإيابا، وعن مسكن يناسبه وخادم يليق به لمنصب أو عجز، وعن دين ولو ~~مؤجلا، وأن يجد طريقا آمنا يأمن فيها على نفسه وماله من سبع وعدو ولو كان ~~كافرا أو رصديا يريد مالا وإن قل، وإن لم يجد طريقا إلا في البحر لزمه إن ~~غلبت السلامة وإلا فلا. # والمرأة في كل ذلك كالرجل، وتزيد بأن يكون معها من تأمن معه على نفسها من ~~زوج أو محرم أو نسوة ثقات وإن لم يكن مع أحد منهن محرم. # فمتى وجدت هذه الشروط ولم يدرك زمنا يمكنه فيه الحج على العادة لم يلزمه، ~~وإن أدرك ذلك لزمه. # ويندب المبادرة به، وله التأخير، لكن لو مات بعد التمكن قبل فعله مات ~~عاصيا، ووجب قضاؤه من تركته. # وأما [الثاني] المستطيع بغيره: # فهو من لا يقدر على الثبوت على الراحلة لزمانة أو كبر وله مال أو من ~~يطيعه ولو أجنبيا، فيلزمه أن يستأجر بماله أو يأذن للمطيع في الحج عنه، ~~ويجوز أن يحج عنه تطوعا أيضا. # ولا يجوز لمن عليه فرض الإسلام أن يحج عن غيره ولا أن يتنفل ولا أن يحج ~~نذرا ولا قضاء، فيحج أولا الفرض وبعده القضاء إن كان عليه، وبعده النذر إن ~~كان، وبعده النفل أو النيابة، # PageV01P123 # فإن غير هذا الترتيب فنوى التطوع أو النذر مثلا وعليه فرض الإسلام لغت ~~نيته ووقع عن حجة الإسلام، وقس عليه. # [كيفية الدخول في النسك]: # ويجوز الإحرام بالحج: إفرادا وتمتعا وقرانا وإطلاقا، وأفضل ذلك الإفراد ~~ثم التمتع ثم القران ثم الإطلاق. أفالإفراد: أن يحج أولا من ميقات بلده ثم ~~يخرج إلى الحل فيحرم بالعمرة. # ب والتمتع: أن يعتمر أولا من ميقات بلده في أشهر الحج، ثم يحج من عامه من ~~مكة. ويندب أن يحرم المتمتع -إن كان واجدا للهدي- بالحج ثامن ذي الحجة، ~~وإلا فسادسه في مكة من باب داره، فيأتي المسجد محرما كالمكي. # ج والقران: أن يحرم بهما معا من ميقات بلده ويقتصر على أفعال الحج ms064 فقط، ~~أو يحرم بالعمرة أولا ثم قبل أن يشرع في طوافها يدخل عليها الحج في أشهره. ~~ويلزم المتمتع والقارن دم. # ولا يجب على القارن إلا: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهم أهل ~~الحرم ومن كان منه على دون مسافة القصر. # ولا يجب على المتمتع إلا: أن لا يعود لإحرام الحج من الميقات، وأن لا ~~يكون من حاضري المسجد الحرام. # فإن فقد الدم هناك أو ثمنه أو # PageV01P124 # وجده يباع بأكثر من ثمن مثله صام ثلاثة أيام في الحج، ويندب كونها قبل ~~يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وتفوت الثلاثة بتأخيرها عن يوم عرفة، ~~ويجب قضاؤها قبل السبعة ويفرق بينها وبين السبعة بما كان يفرق في الأداء ~~وهو مدة السير وزيادة أربع أيام. # د- والإطلاق: أن ينوي الدخول في النسك من غير أن يعين حالة الإحرام أنه ~~حج أو عمرة أو قران، ثم له بعد ذلك صرفه كما شاء. # [ميقات الحج والعمرة]: # ولا يجوز الإحرام بالحج إلا في أشهره وهي: شوال وذو القعدة وعشر ليال من ~~ذي الحجة، فإن أحرم به في غيرها انعقد عمرة، وينعقد الإحرام بالعمرة كل وقت ~~إلا للحاج المقيم للرمي بمنى. # فصل: ميقات الحج والعمرة: ### | 1 - # ذو الحليفة لأهل المدينة. ### | 2 - # والجحفة للشام ومصر والمغرب. ### | 3 - # ويلملم لتهامة اليمن. 4 - وقرن لنجد اليمن ونجد الحجاز. ### | 5 - # وذات عرق للعراق وخراسان، والأفضل العقيق. # ومن في مكة ولو مارا، ميقات حجه مكة وميقات عمرته أدنى الحل، والأفضل منه ~~الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية. # ومن مسكنه أقرب من الميقات إلى مكة فميقاته موضعه. # ومن سلك طريقا لا ميقات فيه أحرم إذا حاذى أقرب المواقيت # PageV01P125 # إليه. # ومن داره أبعد من الميقات إلى مكة، فالأفضل أن لا يحرم إلا من الميقات ~~وقيل من داره. # ومن جاوز الميقات وهو يريد النسك وأحرم دونه لزمه دم، فإن عاد إليه محرما ~~قبل التلبس بنسك سقط الدم. # فصل [سنن ما قبل الإحرام]: # إذا أراد أن يحرم اغتسل -ولو حائضا- بنية غسل الإحرام، فإن قل ماؤه توضأ ms065 ~~فقط، وإن فقده بالكلية تيمم، ويتنظف بحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب ~~وإزالة الوسخ بأن يغسل رأسه بسدر ونحوه، ثم يتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ~~ورداء أبيضين نظيفين، ونعلين غير محيطين، ويطيب بدنه ولا يطيب ثيابه، ~~والمرأة في ذلك كالرجل إلا في نزع المخيط فإنها لا تنزعه، وتخضب كفيها ~~كليهما بالحناء وتلطخ بها وجهها، هذا كله قبل الإحرام، ثم يصلي ركعتين في ~~غير وقت الكراهة ينوي بهما سنة الإحرام، ثم ينهض ليشرع في السير فإذا شرع ~~فيه أحرم حينئذ. # [أركان الحج]: # [1 - الركن الأول: النية والإحرام]: # والإحرام هو نية الدخول في النسك فينوي بقلبه الدخول في الحج لله تعالى ~~إن كان يريد حجا، أو العمرة إن كان يريدها، أو الحج والعمرة إن كان يريد ~~القران. # ويندب أن يتلفظ بذلك أيضا بلسانه ثم يلبي رافعا # PageV01P126 # صوته والمرأة تخفضه، فيقول: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن ~~الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك). ثم يصلي ويسلم على النبي صلى الله ~~عليه وسلم بصوت أخفض من ذلك، ويسأل الله تعالى الجنة ويستعيذ به من النار، ~~ويكثر التلبية في دوام إحرامه قائما وقاعدا، وراكبا وماشيا ومضطجعا، وجنبا ~~وحائضا، ويتأكد استحبابها عند تغير الأحوال والأزمان والأماكن، كصعود ~~وهبوط، وركوب ونزول، واجتماع الرفاق، وعند السحر وإقبال الليل والنهار، ~~وأدبار الصلاة وفي سائر المساجد، ولا يلبي في طوافه وسعيه، ولا يقطع ~~التلبية بكلام، فإن سلم عليه إنسان رد عليه، وإذا رأى شيئا فأعجبه قال: ~~لبيك إن العيش عيش الآخرة. # [محرمات الإحرام]: # وإذا أحرم حرم عليه خمسة أشياء: # أحدها: لبس المخيط: القميص والسراويل والخف والقباء وكل مخيط، وما ~~استدارته كاستدارة المخيط بنسج وتلبيد ونحو ذلك. # ويحرم عليه أيضا ستر رأسه بمخيط وغيره مما يعد في العادة ساترا، فلا يضره ~~الاستظلال بالمحمل، وحمل عدل وزنبيل ونحو ذلك، وليس له أن يزر رداءه ولا أن ~~يعقده ولا أن يخله بخلال، ولا أن يربط خيطا في طرفه ثم يربطه بالطرف الآخر، ~~وله عقد الإزار وشد خيط عليه. # الثاني: ms066 يحرم بعد الإحرام الطيب في الثوب والبدن # PageV01P127 # والفراش كالمسك والكافور والزعفران، وشم الورد والبنفسج والنيلوفر وكل ~~مشموم طيب، ويحرم رش ماء الورد وماء الزهر، وكذلك الدهن المطيب يحرم شمه ~~ودهن جميع بدنه به كدهن الورد والبنفسج وما أشبه ذلك، وإن كان غير مطيب ~~كزيت وشيرج ونحوه، حرم أن يدهن به لحيته ورأسه إلا أن يكون أصلع، ولا يحرم ~~شمه ودهن جميع بدنه. # ويحرم عليه أكل طعام فيه طيب ظاهر طعمه أو لونه أو ريحه، كرائحة ماء ~~الورد ولون الزعفران وطعمه، وطعم العنبر في الجوارش ونحوه. # ويحرم دواء العرق والكحل المطيبين. # الثالث: يحرم [بعد الإحرام] حلق شعره ونتفه، ولو بعض شعرة تقصيرا من رأسه ~~أو إبطه أو عانته أو شاربه وسائر جسده، وتقليم أظافره ولو بعض ظفر. # فإذا تطيب أو لبس أو حلق ثلاث شعرات، أو قلم ثلاثة أظفار، أو باشر فيما ~~دون الفرج بشهوة، أو دهن، لزمه شاة، وهو مخير: بين ذبحها، وبين أن يطعم ~~ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع، وبين صوم ثلاثة أيام، فإن علم أنه إن سرح ~~لحيته أو خللها انتتف شعر # PageV01P128 # حرم ذلك، فلو خلل أو غسل وجهه فرأى في كفه شعرا وعلم أنه هو الذي نتفه ~~حين غسل وجهه أو خلل لزمه الفدية، وإن علم أنه كان قد انتتف بنفسه أو لم ~~يعلم هذا ولا ذاك فلا شيء عليه، وإن احتاج إلى حلق الشعر لمرض أو حر أو ~~كثرة قمل، أو احتاج إلى لبس المخيط للحر أو البرد، أو إلى تغطية الرأس فله ~~ذلك ويفدي. # الرابع: [يحرم بعد الإحرام] الجماع في الفرج والمباشرة فيما دون الفرج ~~بشهوة كالقبلة والمعانقة واللمس بشهوة. # فإن جامع عمدا في العمرة قبل فراغها، أو في الحج قبل التحلل الأول، فسد ~~نسكه، ويجب عليه: ### | 1 - # إتمامه كما كان يتمه لو لم يفسده. ### | 2 - # والقضاء على الفور وإن كان الفاسد تطوعا. ### | 3 - # والكفارة وهي بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع شياه، فإن لم يجد ~~قوم البدنة دراهم والدراهم طعاما ms067 ويتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. ### | 4 - # ويجب أن يحرم بالقضاء من حيث أحرم بالأداء، فإن كان أحرم به من دون ~~الميقات أحرم بالقضاء من الميقات. # ويندب أن يفارق الموطوءة في المكان الذي وطئها فيه إن قضى وهي معه. # وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد وعليه شاة. # وإن جامع ناسيا فلا شيء عليه. # ويحرم عليه أن # PageV01P129 # يتزوج أو يزوج فإن فعل فالعقد باطل، ويكره له أن يخطب امرأة وأن يشهد على ~~نكاح. # الخامس [من محرمات الإحرام]: يحرم أن يصطاد كل صيد بري مأكول، أو ما تولد ~~من مأكول وغير مأكول، فإن مات في يده أو أتلفه أو أتلف جزءا لزمه الجزاء، ~~فإن كان له مثل من النعم وجب مثله من النعم، يخير بينه وبين طعام بقيمته ~~وبين صوم لكل مد يوم، وإن لم يكن له مثل وجبت القيمة، إلا في الحمام وما عب ~~وهدر فشاة، ثم إن شاء يخرج بالقيمة طعاما أو يصوم لكل مد يوما. # ويحرم ذلك كله على الرجل والمرأة، إلا فعل التجرد من المخيط وكشف الرأس ~~فيختص وجوبه بالرجل، لكن يلزم المرأة كشف وجهها، فإن أرادت الستر عن الناس، ~~سدلت عليه شيئا بشرط أن لا يمس وجهها، فإن مسه من غير اختيارها لم يضر، ~~وللمحرم حك رأسه وجسده بأظفاره بحيث لا يقطع شعرا، وله قتل القمل، لكن يكره ~~أن يفلي المحرم رأسه، فإن قتل منها قملة ندب أن يتصدق ولو بلقمة. # فصل [سنن دخول مكة]: # إذا أراد دخول مكة اغتسل خارج مكة بنية دخول مكة، ويدخل بالنهار من باب ~~المعلى من ثنية كداء، ماشيا حافيا إن لم يخف نجاسة. # ولا يؤذي أحدا # PageV01P130 # بمزاحمة، وليمض نحو المسجد الحرام، فإذا وقع بصره على البيت رفع يديه ~~حينئذ وهو يراه من خارج المسجد من موضع يقال له: رأس الردم، فهناك يقف ~~ويرفع يديه ويقول: "اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد ~~من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، اللهم أنت ms068 ~~السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام". ويدعو بما أحب من أمر الدين ~~والدنيا، ثم يدخل المسجد من باب شيبة قبل أن يشتغل بحط رحله وكراء منزل ~~وغير ذلك، بل يقف بعض الرفقة عند المتاع وبعضهم يأتي المسجد بالنوبة، ويقصد ~~الحجر الأسود ويدنو منه بشرط أن لا يؤذي أحدا بمزاحمة فيستقبله، ثم يقبله ~~بلا صوت ويسجد عليه، ويكرر التقبيل والسجود عليه ثلاثا، ومن هنا يقطع ~~التلبية، ولا يلبي في طواف ولا سعي حتى يفرغ منهما. # [كيفية الطواف]: # ثم يضطبع فيجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ويطرح طرفيه على عاتقه الأيسر ~~ويترك منكبه الأيمن مكشوفا، ثم يشرع في الطواف فيقف مستقبل البيت، ويكون ~~الحجر الأسود من جهة يمينه والركن اليماني من جهة شماله، ويتأخر عن الحجر ~~قليلا إلى جهة الركن اليماني فينوي الطواف لله تعالى، ثم يستلم الحجر بيده ~~ثم يقبله ويسجد # PageV01P131 # عليه ثلاثا كما تقدم، ويكبر ثلاثا ويقول: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ~~ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. # ثم يمشي إلى جهة يمينه، مارا على جميع الحجر الأسود بجميع بدنه وهو ~~مستقبله، فإذا جاوزه انفتل وجعل البيت عن يساره، ويطوف ويقول عند الباب: ~~اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من ~~النار. # فإذا وصل إلى الركن الذي عند فتحة الحجر قال: اللهم إني أعوذ بك من الشك ~~والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. ~~ويقول قبالة الميزاب: اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقني بكأس ~~نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مشربا هنيئا لا أظمأ بعده أبدا. # ويقول بين الركن الثالث واليماني: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا ~~وعملا مقبولا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. # فإذا بلغ الركن اليماني لم يقبله بل يستلمه ويقبل يده بعد ذلك، ولا يقبل ~~شيئا من البيت إلا الحجر الأسود، ولا يستلم شيئا إلا اليماني، وهو الذي قبل ~~الحجر الأسود، ثم إذا وصل إلى الحجر الأسود ms069 فقد كملت له طوفة، يفعل ذلك ~~سبعا. # ويسن في الثلاثة الأول منها الإسراع، ويسمى: الرمل، وإنما يشرع هو ~~والاضطباع في # PageV01P132 # طواف يعقبه سعي، فإن رام السعي عقب طواف القدوم فعلهما، وإن رامه عقب ~~طواف الإفاضة أخرهما إليه. # ويقول في رمله: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. # وأن يمشي على مهله في الأربعة الأخيرة ويقول فيها: رب اغفر وارحم واعف ~~عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، (ربنا آتنا في الدنيا حسنة) الآية، وهو في ~~الأوتار آكد، ويقبل الحجر الأسود في كل طوفة، وكذا يستلم اليماني، وفي ~~الأوتار آكد، فإن عجز عن تقبيله لزحمة أو خاف أن يؤذي الناس استلمه بيده ~~وقبلها، فإن عجز استلمه بعصا وقبلها، فإن عجز أشار إليه بيده. # وهنا دقيقة وهو أن بجدار البيت شاذروان كالصفة والزلاقة وهو من البيت، ~~فعند تقبيل الحجر يكون الرأس في هواء الشاذروان فيجب أن يثبت قدميه إلى ~~فراغه من التقبيل ويعتدل قائما، ثم بعد ذلك يمر، فإن انتقلت قدماه إلى جهة ~~الباب وهو مطامن في التقبيل، ولو قدر أصبع، ومضى كما هو لم تصح تلك الطوفة، ~~فالاحتياط إذا اعتدل من التقبيل أن يرجع إلى جهة يساره -وهي جهة الركن ~~اليماني- قدرا يتحقق به أنه كما كان قبل التقبيل. # واجبات الطواف: ### | 1 - # ستر العورة، فمتى ظهر شيء منها # PageV01P133 # ولو شعرة من شعر رأس المرأة لم تصح. ### | 2 - # وطهارة الحدث والنجس في البدن والثوب وموضع الطواف. ### | 3 - # وأن يطوف داخل المسجد الحرام. ### | 4 - # وأن يستكمل سبع طوفات. ### | 5 - # وأن يبتدئ طوافه من الحجر الأسود كما تقدم، وأن يمر عليه بكل بدنه، فإن ~~بدأ من غيره لم يعتد بذلك إلى أن يصل إليه، فمنه ابتداء طوافه. ### | 6 - # وأن يجعل البيت على يساره ويمر إلى جهة الباب. ### | 7 - # وأن يطوف خارج الحجر، ولا يدخل من إحدى فتحتيه ويخرج من الأخرى. 8 - وأن ~~يكون كله خارجا عن كل البيت، فإذا طاف لا يجعل يده في هواء الشاذروان، ~~فيكون ما خرج بكله عن كل البيت. # وما سوى ms070 ذلك سنن، كالرمل والدعاء وغيرهما مما تقدم. # ثم إذا فرغ من الطواف صلى ركعتين سنة الطواف خلف المقام، ويزيل هيئة ~~الاضطباع فيهما، ويقرأ في الأولى، بعد الفاتحة: (قل يا أيها الكافرون) وفي ~~الثانية: (قل هو الله أحد)، ثم يدعو خلف المقام، ثم يرجع فيستلم الحجر ~~الأسود، ثم يخرج من باب الصفا إن أراد أن يسعى الآن، وله تأخيره إلى بعد ~~طواف الإفاضة. # [2 - الركن الثاني من أركان الحج: السعي]: # يبدأ من أراد السعي بالصفا فيرقى عليها الرجل قدر قامة حتى يرى البيت من ~~باب المسجد، فيستقبل القبلة ويهلل ويكبر ويقول: لا إله إلا # PageV01P134 # الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على ~~كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم ~~الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره ~~الكافرون، ثم يدعو بما أحب، ثم يعيد هذا الذكر كله والدعاء ثانيا وثالثا. # ثم ينزل من الصفا فيمشي على هينته حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر ~~-المعلق بركن المسجد على يساره- قدر ستة أذرع، فحينئذ يسعى سعيا شديدا حتى ~~يتوسط بين الميلين الأخضرين اللذين أحدهما في ركن المسجد والآخر متصل بدار ~~العباس، فحينئذ يترك السعي الشديد ويمشي على هينته حتى يأتي المروة فيصعد ~~عليها، ويأتي بالذكر الذي قيل على الصفا والدعاء، فهذه مرة. # ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا فهذه مرتان، ~~فيعيد الذكر والدعاء، ثم يذهب إلى المروة، فهذه ثلاثة، يفعل ذلك حتى تكمل ~~سبعا يختم بالمروة. # وواجبات السعي أربعة: # أحدها: أن يبدأ السعي بالصفا، فلو بدأ بالمروة إلى الصفا لم تحتسب هذه ~~المرة، وحينئذ ابتدأ السعي. # ثانيها: قطع جميع المسافة، فلو ترك شبرا أو أقل # PageV01P135 # منه لم يصح، فيجب أن يلصق عقبه بحائط الصفا، فإذا انتهى إلى المروة ألصق ~~رؤوس الأصابع بحائط المروة، ثم إذا ابتدأ الثانية ألصق عقبه بحائط المروة ~~ورؤوس أصابعه بحائط الصفا، ms071 وهكذا أبدا يلصق عقبه بما يذهب منه ورؤوس أصابعه ~~بما يذهب إليه. # ثالثها: استكمال سبع مرات، يحسب ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، ومن ~~المروة إلى الصفا مرة، وهكذا كما تقدم، فلو شك فيه أو في أعداد الطوفات أخذ ~~بالأقل وكمل. # رابعها: أن يسعى بعد طواف الإفاضة أو القدوم بشرط أن لا يفصل بينهما ~~الوقوف بعرفة. # [سنن السعي]: # وسننه ما تقدم، وأن يكون على طهارة وستارة، وأن يقول بينهما: رب اغفر ~~وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. # اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولو ~~قرأ القرآن فهو أفضل، ولا يندب تكرار السعي. [الخروج إلى منى]: # فإذا كان سابع ذي الحجة ندب للإمام أن يخطب خطبة واحدة بعد صلاة الظهر ~~بمكة يعلمهم فيها ما بين أيديهم من المناسك ويأمرهم بالخروج إلى منى من ~~الغد. # يخرج الإمام يوم الثامن بعد صلاة الصبح إلى منى، فيصلي الظهر والعصر ~~والمغرب والعشاء بمنى ويبيت بها ويصلي # PageV01P136 # الصبح، فإذا طلعت الشمس على جبل بمنى يسمى ثبيرا سار إلى الموقف، وهذا ~~المبيت بمنى والإقامة بها إلى هذا الوقت سنة قد تركها كثير من الناس، فإنهم ~~يأتون الموقف سحرا بالشمع الموقد، وهذا الإيقاد بدعة قبيحة، ويقول في ~~مسيره: اللهم إليك توجهت، ولوجهك الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفورا، وحجي ~~مبرورا، وارحمني ولا تخيبني. ويكثر التلبية والذكر والدعاء والصلاة على ~~النبي محمد صلى الله عليه وسلم. # فإذا وصلوا إلى موضع يسمى نمرة قبل دخول عرفة نزلوا هناك، ولا يدخلون ~~حينئذ عرفة فإذا زالت الشمس فالسنة أن يخطب الإمام خطبتين قبل الصلاة ثم ~~يصلي الظهر والعصر جمعا وهي سنة قل من يفعلها أيضا. # [3 - الثالث من الأركان: الوقوف بعرفة]: # ثم يدخلون عرفة بعد أن يغتسلوا للوقوف ملبين خاضعين، ويندب أن يقف بارزا ~~للشمس مستقبل القبلة حاضر القلب فارغا من الدنيا، ويكثر التلبية والصلاة ~~على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار والدعاء والبكاء، فثم تسكب ~~العبرات وتقال العثرات وليكن أكثر قوله: لا إله إلا ms072 الله وحده لا شريك له، ~~له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وليدع لأهله وأصحابه ولسائر ~~المسلمين. # PageV01P137 # ويندب أن يقف عند الصخرات الكبار المفروشة أسفل جبل الرحمة، وأما الصعود ~~إلى جبل الرحمة الذي في وسط عرفة فليس في طلوعه فضيلة زائدة، فالوقوف صحيح ~~في جميع تلك الأرض المتسعة وذلك الجبل جزء منها هو وغيره سواء، والوقوف عند ~~الصخرات أفضل، والأفضل للمرأة الجلوس في حاشية الناس. # وواجبات الوقوف: # حضور جزء من عرفات عاقلا، ووقته: من الزوال إلى طلوع الفجر الثاني من يوم ~~النحر. فمن حضر بعرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل ولو مارا في لحظة فقد ~~أدرك الحج، ومن فاته ذلك أو وقف مغمى عليه فقد فاته الحج، فيتحلل بفعل ~~عمرة: فيطوف ويسعى ويحلق وقد حل من إحرامه، ويجب عليه القضاء ودم للفوات ~~مثل دم التمتع. # [الإفاضة إلى المزدلفة]: # فإذا غربت الشمس أفاضوا إلى مزدلفة ذاكرين ملبين بسكينة ووقار، بغير ~~مزاحمة وإيذاء وضرب دواب، فمن وجد فرجة أسرع، ويؤخرون المغرب، وليجمعوها ~~بمزدلفة مع العشاء فإذا وصلوها نزلوا وصلوا وباتوا بها، وصلوا الصبح أول ~~الوقت، ويأخذون منها حصى الجمار سبع حصيات لقطا لا تكسيرا، والأفضل بقدر ~~الباقلا، ويقفون بعد الصلاة على # PageV01P138 # المشعر الحرام، وهو جبل صغير في آخر المزدلفة، ويندب صعوده إن أمكن، ~~وهنالك بناء محدث يقول العوام إنه المشعر الحرام وليس كذلك، ويكثرون ~~التلبية والدعاء والذكر مستقبلين القبلة، ويقولون: اللهم كما أوقفتنا فيه ~~وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك ~~-وقولك الحق-: (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ~~واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض ~~الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم). (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي ~~الآخرة حسنة وقنا عذاب النار). # [المسير إلى منى]: # فإذا أسفر جدا ساروا إلى منى بوقار وسكينة قبل طلوع الشمس، فإذا وصلوا ~~إلى وادي محسر -وهو بقرب منى- أسرعوا قدر رمية حجر، ثم يسلكون الطريق ~~الوسطى ms073 التي ترميهم على جمرة العقبة فكما يأتونها وهم ركبان يرمون جمرة ~~العقبة بتلك الحصيات السبع الملتقطة من المزدلفة. # ومن أي مكان التقط الحصى جاز، من المزدلفة وغيرها، لكن يكره أخذها من ~~المرمى والحش والمسجد، وكلما يشرع في الرمي يقطع التلبية، ولا يلبي بعد ~~ذلك. # [الرمي]: وصورة الرمي: أن يقف ببطن الوادي بعد ارتفاع الشمس بحيث تكون ~~عرفة عن يمينه ومكة عن يساره، ويستقبل الجمرة، ويرمي حصاة حصاة بيمينه، ~~ويكبر مع كل حصاة # PageV01P139 # ويرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، ويرمي رميا، ولا ينقد نقدا. # [4 - الركن الرابع: الحلق]: # فإذا فرغ من الرمي ذبح هديا إن كان معه هدي، أو ضحى، ثم يحلق الرجل جميع ~~رأسه، هذا هو الأفضل، وله أن يقتصر على ثلاث شعرات منه أو تقصيرها، والأفضل ~~في التقصير قدر أنملة من جميع شعره، وأما المرأة فالأفضل لها التقصير على ~~هذا الوجه. # ويكون حال الحلق مستقبل القبلة، ويبدأ الحالق بشقه الأيمن ويدفن شعره. # والحلق ركن لا يتم الحج إلا به، ويبقى محرما إلى أن يأتي به، ومن لا شعر ~~له أمر الموسى على رأسه. # [5 - طواف الإفاضة: وهو الركن الخامس من أركان الحج]: # ثم يأتي مكة في يومه فيطوف طواف الإفاضة، وهو ركن لا يتم الحج إلا به، ~~ويبقى محرما إلى أن يأتي به، وصفته كما تقدم، ثم يصلي ركعتين، ثم إن كان ~~سعى مع طواف القدوم لم يعده، وإلا سعى، ولأن السعي أيضا ركن لا يتم الحج ~~إلا به ويبقى محرما إلى أن يأتي به. # واعلم أن الرمي والحلق وطواف الإفاضة الأفضل تقديم الرمي ثم الحلق ثم ~~الطواف، فلو أتى بها على غير هذا الترتيب فقدم وأخر جاز، ويدخل وقت الثلاثة ~~بنصف الليل من ليلة النحر، ويخرج وقت رمي جمرة العقبة بخروج يوم النحر، ~~ويبقى وقت الحلق والطواف # PageV01P140 # متراخيا ولو إلى سنين. # [التحلل]: # وللحج تحللان أول وثان: # فالأول: يحصل باثنين من هذه الثلاثة أيها كان: إما حلق ورمي، أو حلق ~~وطواف، أو رمي وطواف، فمتى فعل اثنين منها حصل ms074 التحلل الأول، ويحل به جميع ~~ما حرم عليه ما عدا النساء من وطء وعقد نكاح ومباشرة. # [والثاني]: فإذا فعل الثالث حل له كل ما حرمه الإحرام. فصل [المبيت في ~~منى]: # فإذا فرغ من طواف الإفاضة والسعي رجع إلى منى وبات بها، ويلتقط في أول ~~أيام التشريق -وهو ثاني العيد- إحدى وعشرين حصاة من منى ويتجنب المواضع ~~الثلاثة المتقدمة، فإذا زالت الشمس رمى بها قبل الصلاة، فيرمي الجمرة ~~الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيصعد إليها ويجعلها عن يساره ويستقبل ~~القبلة ويرميها بسبع حصيات، حصاة حصاة كما تقدم. # ثم ينحرف قليلا بحيث لا يناله الحصى الذي يرميه الناس وتبقى الجمرة خلفه ~~ويستقبل القبلة ويدعو ويذكر بخشوع وتضرع بقدر سورة البقرة. # ثم يأتي الجمرة الثانية فيفعل كما فعل في الأولى، فإذا فرغ منها وقف ودعا ~~قدر سورة البقرة. # ثم يأتي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة التي رماها يوم النحر فيرميها ~~بسبع كما فعل يوم النحر سواء، فيستقبلها # PageV01P141 # والقبلة عن يساره، فإذا فرغ لا يقف عندها ويبيت بمنى. # ثم يلتقط من الغد وهو ثاني أيام التشريق إحدى وعشرين حصاة فيرمي بها ~~الجمرات الثلاث كل جمرة بسبع بعد الزوال كما تقدم، ولا يجوز رمي الجمار في ~~أيام التشريق إلا بعد الزوال. # ويجب الترتيب فيرمي ما يلي مسجد الخيف أولا، والوسطى ثانيا، والعقبة ~~ثالثا. # ويندب الغسل كل يوم للرمي، فإذا رمى في ثاني التشريق ندب للإمام أن يخطب ~~خطبة يعلمهم فيها جواز النفر ويودعهم، ثم يتخير: بين أن يتعجل في يومين، ~~وبين أن يتأخر. فإذا أراد التعجيل فلينفر بشرط أن يرتحل من منى قبل الغروب، ~~فإن غربت وهو بمنى امتنع التعجيل ولزمه المبيت ورمي الغد، وإن لم يرد ~~التعجيل بات بمنى والتقط إحدى وعشرين حصاة يرميها من الغد بعد الزوال كما ~~تقدم، ثم ينفر. # ويندب أن ينزل المحصب -وهو عند الجبل الذي عند مقابر مكة- وقد فرغ من ~~حجه، وإذا أراد الاعتمار اعتمر من الحل كما سيأتي في صفة العمرة. # [طواف الوداع]: # فإذا أراد الرجوع إلى بلده ms075 أتى مكة وطاف للوداع، ثم ركع ركعتيه ووقف في ~~الملتزم بين الحجر الأسود والباب وقال: اللهم إن البيت # PageV01P142 # بيتك والعبد عبدك وابن عبديك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى صيرتني ~~في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك، فإن كنت رضيت عني ~~فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري ويبعد عنه مزاري، ~~هذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن ~~بيتك، اللهم فأصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي ~~وارزقني العمل بطاعتك ما أبقيتني، واجمع لي خيري الدنيا والآخرة، إنك على ~~كل شيء قدير. # ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يمضي على عادته ولا يرجع ~~القهقرى. # ثم يعجل الرحيل، فإن وقف بعد ذلك أو تشاغل بشيء لا تعلق له بالرحيل لم ~~يعتد بطوافه عن الوداع وتلزمه إعادته، فإن تعلق بالرحيل كشد رحل وشراء زاد ~~ونحوه لم يضر. # وللحائض أن تنفر بلا وداع ولا دم عليها. # ويندب أن يدخل البيت حافيا إن لم يؤذ أحدا بمزاحمة ونحوها، فإذا دخل مشى ~~تلقاء وجهه حتى يبقى بينه وبين الجدار المقابل للباب ثلاثة أذرع فهناك ~~يصلي، فهو مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. # ويكثر من الاعتمار # PageV01P143 # والنظر إلى البيت والطواف وشرب ماء زمزم لما أحب من أمر الدين والدنيا، ~~وأن يتضلع منه، ويزور المواضع الشريفة بمكة. # ويحرم أخذ شيء من طين الكعبة وتراب الحرم وأحجاره، ولا يستصحب شيئا من ~~الأكوزة والأباريق المعمولة من حرم المدينة أيضا. # فصل [في العمرة]: # صفة العمرة أن يحرم بها كما يحرم بالحج، فإن كان مكيا فمن أدنى الحل، وإن ~~كان آفاقيا فمن الميقات كما تقدم، ويحرم بإحرامها جميع ما يحرم بإحرام ~~الحج. # ثم يدخل مكة فيطوف طواف العمرة، ولا يشرع لها طواف قدوم، ثم يسعى ثم يحلق ~~رأسه أو يقصر وقد حل منها. فأركانها: إحرام، وطواف، وسعي، وحلق. # وأركان الحج: هذه الأربعة، والوقوف. # [واجبات الحج]: # وواجباته: كون الإحرام ms076 من الميقات، ورمي الجمار، والمبيت بمزدلفة وليالي ~~منى، وطواف الوداع. # وما عدا ذلك سنن. # فإن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به، ومن ترك واجبا لزمه دم، ومن ~~ترك سنة لم يلزمه شيء. # [الإحصار]: # ومن أحصره عدو عن مكة ولم يكن له طريق آخر تحلل، بأن ينوي التحلل ويحلق ~~رأسه ويريق دما مكانه إن وجده، وإلا أخرج طعاما بقيمته، وإن عجز صام لكل مد ~~يوما ولا قضاء. # PageV01P144 # [زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده]: # ويندب إذا فرغ من حجه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي تحية ~~مسجده، ثم يأتي القبر الشريف المكرم فيستدبر القبلة ويجعل قنديل القبلة ~~الذي عند رأس القبر على رأسه، ويطرق رأسه ويستحضر الهيبة والخشوع، ثم يسلم ~~ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت متوسط، ويدعو بما أحب، ثم يتأخر ~~إلى جهة يمينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر، ثم يتأخر قدر ذراع فيسلم على ~~عمر رضي الله عنهما، ثم يرجع إلى موقفه الأول ويكثر الدعاء والتوسل والصلاة ~~عليه، ثم يدعو عند المنبر، وفي الروضة. # ولا يجوز الطواف بالقبر، ويكره إلصاق الظهر والبطن به، ولا يقبله ولا ~~يستلمه. # ومن أقبح البدع أكل التمر في الروضة. # ويزور البقيع، فإذا أراد الرحيل ودع المسجد بركعتين، والقبر الكريم ~~بالزيارة والدعاء. # والله تعالى أعلم. ### | باب الأضحية # هي سنة مؤكدة، يندب لمن أرادها أن لا يحلق شعره ولا يقلم ظفره في عشر ذي ~~الحجة حتى يضحي، ويدخل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد ~~والخطبتين، ويخرج بخروج أيام التشريق، وهي ثلاثة # PageV01P145 # بعد العيد. # ولا تجوز إلا بإبل أو بقر أو غنم، وأقل سنه في الإبل خمس سنين ودخل في ~~السادسة، وفي البقر والمعز سنتان ودخلت في الثالثة، وفي الضأن سنة ودخل في ~~الثانية، وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، ولا تجزئ شاة إلا عن واحد، ~~وشاة أفضل من شركة في بدنة، وأفضلها البدنة، ثم البقرة، ثم الضأن، ثم ~~المعز، وأفضلها البيضاء، ثم الصفراء، ثم ms077 البلقاء، ثم السوداء. # وتشترط سلامة الأضحية عن العيوب التي تنقص اللحم، فلا تجزئ العرجاء ~~والعوراء والمريضة، فإن قلت هذه الأشياء جاز، ولا تجزئ العجفاء والمجنونة ~~والجرباء والتي قطع بعض أذنيها وأبين وإن قل، أو قطعة من فخذها ونحوه إن ~~كانت كبيرة، وتجزئ مشروطة الأذن ومكسورة كل القرن أو بعضه. # والأفضل أن يذبح بنفسه فإن لم يحسن فليحضر، ويجب أن ينوي عند الذبح، ~~ويندب أن يأكل الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث. # ويجب التصدق بشيء وإن قل، والجلد يتصدق به، أو ينتفع به في البيت، ولا ~~يجوز بيعه ولا بيع شيء من اللحم، ولا يجوز له الأكل من الأضحية المنذورة. # فصل [في العقيقة]: # يندب لمن ولد له ولد أن يحلق رأسه يوم # PageV01P146 # السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، وأن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في ~~أذنه اليسرى، ثم إن كان غلاما ذبح عنه شاتان تجزيان في الأضحية، وإن كانت ~~جارية فشاة، وتطبخ بحلو، ولا يكسر العظم، ويفرق على الفقراء، ويسميه باسم ~~حسن كمحمد وعبد الرحمن. ### | باب الأطعمة # يؤكل بقر الوحش وحمار الوحش والضبع والثعلب والأرنب والقنفذ والوبر ~~والظبي والضب والنعامة والخيل. # ولا يؤكل السنور، ولا الحشرات المستخبثة كالنمل والذباب ونحوهما، ولا ما ~~يتقوى بنابه كالأسد والفهد والنمر والذئب والدب والقرد ونحوها، وما يصطاد ~~بالمخلب كالصقر والشاهين والحدأة والغراب، إلا غراب الزرع فيؤكل. # وما تولد من مأكول وغير مأكول لا يؤكل كالبغل واليعفور. # ويؤكل كل صيد البحر إلا الضفدع والتمساح. # وكل ما ضر أكله كالسم والزجاج والتراب، أو كان نجسا، أو طاهرا مستقذرا ~~كالبصاق والمني، لا يحل أكله، فإن اضطر إلى أكل الميتة أكل منها ما يسد ~~رمقه، فإن وجد ميتة وطعام الغير، أو ميتة وصيدا وهو محرم، أكل الميتة. # PageV01P147 ### | باب الصيد والذبائح # لا يحل الحيوان إلا بالذكاة، إلا السمك والجراد فيحل ميتتهما، ويحرم ما ~~ذبحه مجوسي ومرتد وعابد وثن ونصراني العرب، ويجوز الذبح بكل ما له حد يقطع ~~إلا السن والعظم والظفر من الآدمي وغيره، متصلا أو منفصلا. # وما قدر على ms078 ذبحه اشترط قطع حلقومه ومريئه، ويندب أن يوجه إلى القبلة، ~~وأن يحد الشفرة ويسرع إمرارها، ويسمي الله تعالى، ويصلي على النبي صلى الله ~~عليه وسلم، ويقطع الأوداج كلها، وأن ينحر الإبل قائمة معقلة، ويذبح ما ~~عداها مضطجعة على جنبها الأيسر، ولا يكسر عنقها ولا يسلخها حتى تموت. # ويشترط أن لا يرفع يده في أثناء الذبح، فإن رفعها قبل تمام قطع الحلقوم ~~والمرئ ثم قطعهما لم تحل. # وأما الصيد: فحيث أصابه السهم أو الجارحة المعلمة فمات قبل القدرة على ~~ذبحه حل إذا أرسله بصير تحل ذكاته، ولم يمت الصيد بثقل السهم بل بحده، ولا ~~أكلت الجارحة منه شيئا، فإن مات بثقل الجارحة حل، وإن أصابه السهم فوقع في ~~ماء أو على جبل ثم تردى منه فمات، أو غاب عنه بعد أن جرح ثم وجده ميتا لم ~~يحل، وإذا ند بعير ونحوه وتعذر رده، أو تردى في # PageV01P148 # بئر وتعذر إخراجه فرماه بحديدة في أي موضع كان من بدنه فمات حل. # والله أعلم. ### | باب النذر # لا يصح النذر إلا من مسلم مكلف في قربة، باللفظ وهو: لله علي كذا، أو علي ~~كذا، فيلزمه الإتيان به. # ومن علق النذر على شيء فقال: إن شفى الله مريضي فعلي كذا، لزمه الوفاء ~~بما التزمه عند الشفاء. # ومن نذر على وجه اللجاج والغضب فقال: إن كلمت زيدا فعلي كذا، فهو بالخيار ~~إذا كلمه بين الوفاء وبين كفارة اليمين. # فإن نذر الحج راكبا فحج ماشيا أو نذر الحج ماشيا فحج راكبا أجزأه وعليه ~~دم، وإن نذر المضي إلى الكعبة أو مسجد المدينة أو الأقصى لزمه ذلك، ويجب أن ~~يقصد الكعبة بحج أو عمرة، وأن يصلي في مسجد المدينة أو الأقصى أو يعتكف، ~~وإن نذر المضي إلى غيرها من المساجد لم يلزمه. # ومن نذر صوم سنة بعينها لم يقض أيام العيد والتشريق ورمضان وأيام الحيض ~~والنفاس. # ومن نذر صلاة لزمه ركعتان، أو عتقا أجزأه ما يقع عليه الاسم. # PageV01P149 # قسم المعاملات ### | كتاب البيع # [أركان البيع]: # [1 - الصيغة]: # لا يصح البيع ms079 إلا بالإيجاب والقبول، فالإيجاب: هو قول البائع أو وكيله: ~~بعتك، أو ملكتك، والقبول: هو قول المشتري أو وكيله: اشتريت، أو تملكت، أو ~~قبلت. # ويجوز أن يتقدم لفظ المشتري مثل أن يقول: اشتريت بكذا، فيقول: بعتك، ~~ويجوز أن يقول: بعني بكذا، فيقول: بعتك، فهذه صرائح. # وينعقد أيضا بالكناية مع النية، مثل: خذه بكذا، أو جعلته لك بكذا، وينوي ~~بذلك البيع، فيقبل، فإن لم ينو به البيع فليس بشيء. # ويجب ألا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول عرفا، وإشارة الأخرس كلفظ ~~الناطق. # [2 - المتبايعان]: وشروط المتبايعين: البلوغ، والعقل، وعدم الرق، وعدم ~~الحجر، ويشترط أيضا عدم الإكراه بغير حق، والإسلام فيمن يشترى له مصحف، أو ~~مسلم لا يعتق عليه، وعدم الحرابة في شراء السلاح. # فإن أذن السيد لعبده البالغ في التجارة تصرف بحسب الإذن، ولا يجوز لأحد ~~معاملة عبد إلا أن يعلم أن سيده أذن له، ببينة، أو بقول السيد، ولا يقبل ~~فيه قول العبد، والعبد لا يملك شيئا وإن ملكه سيده. # [حكم المبيع في مدة الخيار]: # وإذا انعقد # PageV01P150 # البيع ثبت لكل من البائع والمشتري خيار المجلس، ما لم يتفرقا، أو يختارا ~~الإمضاء جميعا، أو يفسخه أحدهما. # ولكل من البائع والمشتري شرط الخيار في البيع ثلاثة أيام فما دونها، لهما ~~أو لأحدهما، إلا إذا كان العقد مما يحرم فيه التفرق قبل القبض، كما في ~~الربا والسلم. # وإذا كان الخيار للبائع وحده فالمبيع في زمن الخيار ملكه، وإذا كان ~~للمشتري وحده فالمبيع في زمن الخيار ملكه، وإن كان لهما فالملك فيه موقوف، ~~إن تم البيع تبين أنه كان ملكا للمشتري، وإن فسخ البيع تبين أنه كان ملك ~~البائع. # فصل [في شروط المبيع]: # للمبيع شروط خمسة: # أن يكون طاهرا، منتفعا به، مقدورا على تسليمه، مملوكا للعاقد، أو لمن ناب ~~العاقد عنه، معلوما. # فلا يصح بيع عين نجسة كالكلب، أو متنجسة ولم يمكن تطهيرها، كاللبن والدهن ~~مثلا، فإن أمكن كثوب متنجس جاز. # ولا يصح بيع ما لا ينتفع به، كالحشرات، وحبة حنطة، وآلات الملاهي ~~المحرمة. # ولا بيع ms080 ما لا يقدر على تسليمه، كعبد آبق، وطير طائر، ومغصوب، لكن إن باع ~~المغصوب ممن يقدر على انتزاعه جاز، فإن تبين عجزه فله الخيار، ولا بيع نصف ~~معين من إناء، أو سيف، أو ثوب، وكذا كل ما تنقص قيمته بالقطع والكسر، فإن ~~لم تنقص # PageV01P151 # كثوب ثخين جاز. ولا يجوز بيع المرهون دون إذن المرتهن، ولا بيع الفضولي ~~وهو أن يبيع مال غيره بغير ولاية ولا وكالة. # ولا بيع ما لم يعين كأحد العبدين، ولا بيع عين غائبة عن العين، مثل بعتك ~~الثوب المروزي الذي في كمي، والفرس الأدهم الذي في اصطبلي، فإن كان المشتري ~~رآها قبل ذلك وهي مما لا يتغير في مدة الغيبة غالبا جاز. # ولو باع عرمة حنطة ونحوها وهي مشاهدة ولم يعلم كيلها، أو باع شيئا بعرمة ~~فضة مشاهدة ولم يعلم وزنها جاز، وتكفي الرؤية. # ولا يصح بيع الأعمى ولا شراؤه، وطريقه التوكيل، ويصح سلمه بعوض في ذمته. # فصل في الربا: # لا يحرم الربا إلا في المطعومات، والذهب والفضة، والعلة في تحريم ~~المطعومات الطعم، وفي تحريم الذهب والفضة كونهما قيم الأشياء، فإذا بيع ~~مطعوم بمطعوم من جنسه، كبر ببر اشترط ثلاثة أمور: المماثلة في القدر، ~~والتقابض قبل التفرق، والحلول. # وإن كان من غير جنسه، كبر بشعير اشترط شرطان: الحلول، والتقابض قبل ~~التفرق، وجاز التفاضل. # وإن باع نقدا بجنسه، كذهب بذهب اشترط الشروط الثلاثة المتقدمة، وإن باع ~~بغير # PageV01P152 # جنسه، كذهب بفضة اشترط الشرطان، وجاز التفاضل، وإن باع مطعوما بنقد صح ~~مطلقا. # ويعتبر التماثل في المكيل بالكيل، وفي الموزون بالوزن، فلا يصح رطل بر ~~برطل بر إذا كان يتفاوت بالكيل، ويجوز إردب بإردب وإن تفاوت الوزن، والمراد ~~ما كان يوزن أو يكال في الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ~~جهل حاله اعتبر ببلد البيع، وإن كان مما لا يوزن ولا يكال في العادة ولا ~~جفاف له، كالقثاء والسفرجل والأترج لم يصح بيع بعضه ببعض، فلو باع برا ببر ~~جزافا لم يصح، وإن ظهر من بعد ms081 تساويهما كيلا. وإنما تعتبر المماثلة حالة ~~الكمال، فحالة كمال الثمرة الجفاف، فلا يصح رطب برطب، أو رطب بتمر، وكذا ~~عنب بعنب، أو بزبيب، وإن تماثلا، فإن لم يجئ منه تمر ولا زبيب لم يصح بيع ~~بعضه ببعض. # ولا يباع دقيق بدقيق، ولا ببر، ولا خبز بخبز، ولا خالص بمشوب، ولا مطبوخ ~~بنيء، ولا بمطبوخ إلا أن يجف الطبخ، كتمييز العسل والسمن. # [قاعدة مد عجوة]: # ولا يجوز مد عجوة ودرهم بدرهمين، أو بمدين، ولا مد ودرهم بمد ودرهم، ولا ~~مد وثوب بمدين، ولا درهم وثوب بدرهمين. # ولا يصح بيع اللحم بالحيوان. # PageV01P153 # فصل [في البيوع الفاسدة]: # لا يصح بيع نتاج النتاج، كقوله: إذا ولدت ناقتي وولد ولدها فقد بعتك ~~الولد، ولا أن يبيع شيئا ويؤجل الثمن بذلك، ولا بيع الملامسة، والمنابذة، ~~والحصاة، ولا بيعتين في بيعة كقولك: بعتك هذا بألف نقدا، أو بألفين مؤجلا، ~~أو بعتك ثوبي بألف على أن تبيعني عبدك بخمسمئة، ولا بيع وشرط، مثل: بعتك ~~بشرط أن تقرضني مئة، ويصح بيع وشرط في صور وهي: ### | 1 - # شرط الأجل في الثمن بشرط أن يكون الأجل معلوما. ### | 2 - # وأن يرهن به رهنا، أو يضمنه به زيد. ### | 3 - # أو أن يعتق العبد المبيع. ### | 4 - # أو شرط ما يقتضيه العقد، كالرد بالعيب ونحوه. # فإن باع وشرط البراءة من العيوب صح، وبرئ من كل عيب باطن في الحيوان لم ~~يعلم به البائع، ولا يبرأ مما سواه. # ولا يصح بيع العربون، بأن يشتري سلعة ويدفع درهما على أنه إن رضي بالسلعة ~~فالدرهم من الثمن، وإلا فهو للبائع مجانا. # ولو فرق بين الجارية وولدها قبل سن التمييز ببيع أو هبة بطل العقد، وبعد ~~التمييز يصح. # [البيوع المحرمة]: يحرم [البيع في صور]: ### | 1 - # أن يبيع # PageV01P154 # حاضر لباد، بأن يقول الحاضر للبدوي الذي قدم بسلعة، وهي مما يحتاج إليها ~~في البلد: لا تبع الآن حتى أبيعها لك قليلا قليلا بثمن غال. ### | 2 - # وأن يتلقى الركبان فيخبرهم بكساد ما معهم ليشتري منهم بغبن. ### | 3 - # وأن يسوم على سوم أخيه، ms082 بأن يزيد في السلعة بعد استقرار الثمن. ### | 4 - # وأن يبيع على بيع أخيه، بأن يقول للمشتري: افسخ البيع وأنا أبيعك بأرخص ~~منه. ### | 5 - # وأن ينجش بأن يزيد في السلعة وهو غير راغب فيها ليغر بها غيره. ### | 6 - # وأن يبيع العنب ممن يتخذه خمرا. # فإن باع في هذه الصور كلها المحرمة صح البيع. # [تفريق الصفقة وتعددها]: # وإن جمع في عقد واحد ما يجوز وما لا يجوز، مثل عبده وعبد غيره بغير إذنه، ~~أو خمر وخل، صح فيما يجوز بقسطه من الثمن، وبطل فيما لا يجوز، وللمشتري ~~الخيار إن جهل الحال. # وإن جمع في عقدين مختلفي الحكم، مثل بعتك عبدي وآجرتك داري سنة بكذا، أو ~~زوجتك ابنتي وبعتك عبدها بكذا، صح وقسط العوض عليهما. # فصل [رد المبيع بالعيب]: # من علم بالسلعة عيبا لزمه أن يبينه، فإن لم يبين فقد غش، والبيع صحيح، ~~فإذا اطلع المشتري على عيب كان عند البائع فله الرد. # وضابطه: ما نقص العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح، والغالب في مثل ~~ذلك المبيع عدمه. # فيرد إن بان العبد خصيا، أو سارقا، أو # PageV01P155 # يبول في الفراش وهو كبير، فلو اطلع على العيب بعد تلف المبيع تعين الأرش، ~~أو بعد زوال الملك عنه، ببيع أو غيره لم يكن له طلب الأرش الآن، فإن رجع ~~إليه بعد ذلك فله الرد. # وإن حدث عند المشتري عيب آخر، مثل أن يفتض البكر، تعين الأرش وامتنع ~~الرد، فإن رضي البائع بالعيب لم يكن للمشتري طلب الأرش، فإن كان العيب ~~الحادث لا يعرف العيب القديم إلا به، ككسر البطيخ والبيض ونحوهما لم يمنع ~~الرد، فإن زاد على ما يمكن المعرفة به فلا رد. # وشرط الرد أن يكون على الفور، ويشهد في طريقه أنه فسخ، فلو عرف العيب وهو ~~يصلي، أو يأكل، أو يقضي حاجة، أو ليلا، فله التأخير إلى زوال العارض، بشرط ~~ترك الاستعمال والانتفاع، فإن أخر متمكنا، سقط الرد والأرش. # [حكم التصرية]: # وتحرم التصرية، وهي أن يشد البائع أخلاف البهيمة ويترك حلبها أياما ms083 ليغر ~~غيره بكثرة اللبن، فإذا اطلع عليه المشتري فله الرد مطلقا، فإن كان بعد # PageV01P156 # حلبها، وتلف اللبن، رد صاعا من تمر بدل اللبن إن كان الجارية، وتسويد ~~الشعر، ونحوهما، ويلزم البائع أن يخبر في بيع المرابحة بالعيب الذي حدث ~~عنده، فيقول: اشتريته بعشرة مثلا لكن حدث عندي فيه العيب الفلاني، ويبين ~~الأجل أيضا. # فصل [في بيع الثمار]: # بيع الثمرة وحدها على الشجرة إن كان قبل بدو الصلاح لم يجز إلا بشرط ~~القطع، وإن كان بعده جاز مطلقا، وبدو الصلاح هو: أن يطيب أكله فيما لا ~~يتلون، أو يأخذ بالتلوين فيما يتلون. # وإن باع الشجرة وثمرتها جاز من غير شرط القطع، والزرع الأخضر كالثمرة قبل ~~بدو الصلاح، لا يجوز إلا بشرط القطع، وبعد اشتداد الحب يجوز مطلقا، ولا ~~يجوز بيع الحب في سنبله، ولا الجوز واللوز والباقلا الأخضر في القشرين. # فصل [قبض المبيع وضمانه]: # المبيع قبل قبضه من ضمان البائع، فإن تلف أو أتلفه البائع انفسخ البيع، ~~وسقط الثمن، وإن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن، ويكون إتلافه قبضا، وإن ~~أتلفه أجنبي لم ينفسخ بل يخير المشتري بين أن يفسخ فيغرم الأجنبي للبائع ~~القيمة، أو يجيز ويعطي الثمن ويغرم الأجنبي القيمة. # وإذا اشترى شيئا لم يجز أن يبيعه حتى يقبضه، لكن للبائع إذا كان الثمن في ~~الذمة أن يستبدل # PageV01P157 # الحيوان مأكولا، ويلحق بالتصرية في الرد تحمير وجهعنه قبل قبضه، مثل أن ~~يبيع بدراهم فيعتاض عنها ذهبا، أو ثوبا، ونحو ذلك. والقبض فيما ينقل ~~بالنقل، مثل القمح والشعير، وفيما يتناول باليد التناول، مثل الثوب ~~والكتاب، وفيما سواهما التخلية، مثل الدار والأرض. # فلو قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري: لا أسلم ~~الثمن حتى أقبض المبيع. فإن كان الثمن في الذمة، ألزم البائع بالتسليم ~~أولا، ثم يلزم المشتري بالتسليم، وإن كان الثمن معينا ألزما معا، بأن يؤمرا ~~فيسلما إلى عدل، ثم العدل يعطي لكل واحد حقه. # فصل [اختلاف المتبايعين في كيفية العقد]: # إذا اتفقا على صحة العقد واختلفا في كيفيته، بأن ms084 قال البائع: بعتك بحال، ~~فقال: بل بمؤجل، أو بعتك بعشرة، فقال: بل بخمسة، أو بعتك بشرط الخيار، ~~فقال: بل بلا خيار، وما أشبه ذلك، ولم يكن ثم بينة، تحالفا، فيبدأ البائع ~~فيقول: والله ما بعتك بكذا، ولقد بعتك بكذا. ثم يقول المشتري: والله ما ~~اشتريت بكذا ولقد اشتريت بكذا، وهي يمين واحدة، يجمع فيها بين نفي قول ~~صاحبه وإثبات قوله، ويقدم النفي، فإذا تحالفا، فإن تراضيا بعد ذلك فلا فسخ ~~للعقد، وإلا فيفسخانه، أو أحدهما، أو الحاكم. # فلو ادعى أحدهما شيئا يقتضي أن البيع وقع فاسدا وكذبه # PageV01P158 # الآخر، صدق مدعي الصحة بيمينه، ولو جاءه بمعيب ليرده، فقال البائع: ليس ~~هو الذي بعتكه، صدق البائع بيمينه، ولو اختلفا في عيب يمكن حدوثه عند ~~المشتري، فقال البائع: حدث عندك، وقال المشتري: بل كان عندك، صدق البائع ~~بيمينه. ### | باب السلم # السلم هو بيع موصوف في الذمة، ويشترط فيه مع شروط البيع أمور: # أحدها: قبض الثمن في المجلس، وتكفي رؤية الثمن وإن لم يعرف قدره. # والثاني: كون المسلم فيه دينا، ويجوز حالا، ومؤجلا إلى أجل معلوم، فلو ~~قال: أسلمت إليك هذه الدراهم في هذا العبد لم يجز. # الثالث: إذا أسلم في موضع لا يصلح للتسليم مثل البرية، أو يصلح لكن لنقله ~~إليه مؤنة، اشترط بيان موضع التسليم. # وشروط المسلم فيه: 1 - كونه معلوم القدر كيلا أو وزنا أو عددا أو ذرعا، ~~بمقدار معلوم، فلو قال زنة هذه الصخرة، أو ملء هذا الزنبيل، ولا يعرف ~~وزنها، ولا ما يسع الزنبيل لم يصح. ### | 2 - # أن يكون مقدورا عليه عند وجوب التسليم، مأمون الانقطاع، فإن كان عزيز ~~الوجود، كجارية وبنتها، أو لا يؤمن انقطاعه كثمرة نخلة بعينها، لم يجز. ### | 3 - # أن يمكن # PageV01P159 # ضبطه بالصفات، كالأدقة، والمائعات، والحيوان، واللحم، والقطن، والحديد، ~~والأحجار، والأخشاب، ونحو ذلك. # فيشترط ضبطه بالصفات التي يختلف بها الغرض، فيقول مثلا: أسلمت إليك في ~~عبد تركي، أبيض، رباعي السن، طوله وسمنه كذا، ونحو ذلك. # فلا يجوز في الجواهر، والمختلطات كالهريسة والغالية والخفاف، وكذا ما ~~اختلف ms085 أعلاه وأسفله كمنارة وإبريق، أو ما دخلته نار قوية كالخبز والشواء، ~~إذ لا يمكن ضبط ذلك بالصفة. # ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا الاستبدال عنه، وإذا أحضره مثل ما ~~شرط، أو أجود، وجب قبوله. # فصل [في القرض]: # القرض مندوب إليه بإيجاب وقبول، مثل: أقرضتك أو أسلفتك، ويجوز قرض كل ما ~~يجوز السلم فيه، وما لا فلا، ولا يجوز فيه شرط الأجل، ولا شرط جر منفعة كرد ~~الأجود، أو على أن تبيعني عبدك بكذا، فإنه ربا، فإن رد عليه المقترض أجود ~~من غير شرط جاز، ويجوز شرط الرهن والضمان، ويجب رد المثل، وإن أخذ عنه عوضا ~~جاز. # وإن أقرضه ثم لقيه ببلد آخر فطالبه لزمه الدفع، إن كان ذهبا أو فضة ~~ونحوهما، وإن كان لحمله مؤنة نحو حنطة وشعير فلا، بل تلزمه القيمة. # PageV01P160 ### | باب الرهن # لا يصح إلا من مطلق التصرف بدين لازم كالثمن والقرض، أو يؤول إلى اللزوم، ~~كالثمن في مدة الخيار، فإن لم يلزمه الدين بعد، مثل أن يرهن على ما سيقرضه ~~لم يصح. وشرطه: إيجاب وقبول، ولا يلزم إلا بالقبض بإذن الراهن، فيجوز ~~للراهن فسخه قبل القبض، وإذا لزم، فإن اتفقا أن يوضع عند أحدهما أو ثالث ~~وضع، وإلا وضعه الحاكم عند عدل. # وشرط المرهون أن يكون عينا يجوز بيعها، ولا ينفك من الرهن شيء حتى يقضي ~~جميع الدين، وليس للراهن أن يتصرف فيه بما يبطل حق المرتهن كبيع وهبة، أو ~~ينقص قيمته كاللبس والوطء، ويجوز بما لا يضر كركوب وسكنى، ولا يجوز رهنه ~~بدين آخر ولو عند المرتهن، وعلى الراهن مؤونة الرهن، ويلزم بها صيانة لحق ~~المرتهن، وله زوائده كلبن وثمرة، وإن هلك عند المرتهن بلا تفريط لم يلزمه ~~شيء، أو بتفريط ضمنه، ولا يسقط بتلفه شيء من الدين، والقول في القيمة قوله، ~~وفي الرد قول الراهن. # وفائدة الرهن: بيع العين عند الحاجة إلى وفاء الحق، فإن # PageV01P161 # امتنع الراهن منه ألزمه الحاكم إما الوفاء أو البيع، فإن أصر باعها ~~الحاكم. ### | باب التفليس # إذا لزمه دين ms086 حال فطولب فادعى الإعسار، فإن عهد له مال حبس حتى يقيم بينة ~~على إعساره، وإلا حلف وخلي سبيله إلى أن يوسر، فإن كان له مال وامتنع من ~~الوفاء، باعه الحاكم ووفى عنه، فإن لم يف ماله بدينه وسأل هو أو وكيله أو ~~غرماؤه الحاكم الحجر حجر عليه، فإذا حجر لم ينفذ تصرفه في المال، وينفق ~~عليه وعلى عياله منه إن لم يكن له كسب، ثم يبيعه الحاكم ويحتاط، ويقسمه على ~~قدر ديونهم، وإن كان فيهم من دينه مؤجل يجعله تحت يده ولم يقض، أو من عنده ~~بدينه رهن خص من ثمنه بقدر دينه. # ولو وجد أحدهم عين ماله التي باعها له، فإن شاء ضارب مع الغرماء، وإن شاء ~~فسخ البيع ورجع فيها، إلا أن يمنع مانع من الرجوع فيها، مثل أن تستحق ~~بشفعة، أو رهن، أو خلطت بأجود، ونحو ذلك. # ويترك للمفلس دست ثوب يليق به، وقوته وقوت عياله يوم القسمة. ### | باب الحجر # لا يجوز تصرف الصبي والمجنون في مالهما، ويتصرف # PageV01P162 # لهما الولي وهو: الأب أو الجد أبو الأب عند عدمه، ثم الوصي ثم الحاكم أو ~~أمينه، ويتصرف لهما بالغبطة، فإن ادعى الولي أنه أنفق عليه ماله أو تلف ~~قبل، أو أنه دفعه إليه فلا، فإذا بلغ أو أفاق رشيدا بأن بلغ مصلحا لدينه ~~وماله انفك الحجر، ولا يسلم إليه المال إلا بالاختبار فيما يليق به قبل ~~البلوغ، وإن بلغ أو أفاق مفسدا لدينه أو ماله استديم الحجر عليه، ولا يجوز ~~تصرفه في المال ببيع وغيره، سواء أذن الولي أم لا، فإن أذن له في النكاح ~~صح، فإن بلغ رشيدا ثم بذر حجر عليه الحاكم لا الولي، وإن فسق لم يعد عليه ~~الحجر. # والبلوغ بالاحتلام أو باستكمال خمس عشرة سنة، أو بالحيض والحبل في ~~الجارية. # والله أعلم. ### | باب الحوالة # يشترط فيها رضا المحيل وقبول المحتال دون رضا المحال عليه. # ولا تصح على من لا دين عليه، وتصح بدين لازم على دين لازم بشرط العلم بما ~~يحال به وعليه، وتساويهما جنسا ms087 وقدرا، وصحة وتكسيرا، وحلولا وأجلا، ويبرا ~~فيها المحيل من دين المحتال، والمحال عليه من دين المحيل، ويتحول حق ~~المحتال إلى ذمة المحال عليه. # فإن تعذر على المحتال أخذه من المحال عليه لفلس المحال عليه # PageV01P163 # أو جحده أو غير ذلك لم يرجع إلى المحيل. ### | باب الضمان # يصح ضمان من يصح تصرفه في ماله، فلا يصح من صبي ومجنون وسفيه وعبد لم ~~يأذن له سيده، ويصح من محجور عليه بفلس، ومن عبد أذن له سيده، ويشترط معرفة ~~المضمون له، ولا يشترط رضاه ولا رضا المضمون عنه ولا معرفته. # ويشترط أن يكون المضمون: دينا ثابتا معلوما، وأن يأتي بلفظ يقتضي ~~الالتزام، كضمنت دينك أو تحملته ونحو ذلك، ولا يجوز تعليقه على شرط مثل: ~~إذا جاء رمضان فقد ضمنت. ويصح ضمان الدرك بعد قبض الثمن، وهو أن يضمن ~~للمشتري الثمن إذا خرج المبيع مستحقا أو معيبا. # وللمضمون له مطالبة الضامن والمضمون عنه، فإن ضمن عن الضامن ضامن آخر ~~طالب الكل، وإن طالب الضامن فللضامن مطالبة الأصيل بتخليصه إن ضمن بإذنه، ~~فإن أبرأ الأصيل برئ الضامن، وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل، وإن قضى ~~الضامن الدين رجع به على الأصيل إن كان ضمن بإذنه، وإلا فلا، سواء قضاه ~~بإذنه أم لا. ولا يصح ضمان الأعيان كالمغصوب والعواري. # PageV01P164 # [كفالة البدن]: # وتصح الكفالة ببدن من عليه مال أو عقوبة لآدمي كالقصاص وحد القذف، بإذن ~~المكفول، وإن كان عليه حد لله تعالى فلا تصح، ثم إذا صحت الكفالة فأطلق ~~طولب به في الحال، وإن شرط أجلا طولب به عند الأجل، وإن انقطع خبره لم ~~يطالب به حتى يعرف مكانه، ويمهل مدة الذهاب والعود فإن لم يحضره حبس، ولا ~~تلزمه غرامة ما عليه، وإن مات المكفول سقطت الكفالة، لكن إن طولب بإحضاره ~~قبل الدفن ليشهد على عينه وأمكنه ذاك لزمه. ### | باب الشركة # تصح من كل جائز التصرف، وهي أنواع أربعة: # [1 - شركة العنان]: # وإنما تصح منها شركة العنان خاصة، وهي أن يأتي كل منهما بمال، وتصح على ~~النقود وعلى ms088 مثلي. ويشترط أن يخلط المالان بحيث لا يتميزان، وأن يكون مال ~~أحدهما من جنس مال الآخر وعلى صفته، فلو كان لهذا ذهب ولهذا فضة، أو لهذا ~~حنطة ولهذا شعير، أو لهذا صحيح ولهذا مكسر لم يصح. # ويشترط أن يأذن كل منهما للآخر في التصرف، فيتصرف كل منهما بالنظر ~~والاحتياط، فلا يسافر به ولا يبيع بمؤجل، ولا يشترط تساوي المالين، ويكون ~~الربح والخسران بينهما على قدر المالين، فإن شرطا خلاف ذلك # PageV01P165 # بطلت، فإن عزل أحدهما الآخر عن التصرف انعزل، وللآخر التصرف إلى أن يعزله ~~صاحبه، ولكل منهما فسخها متى شاء. [2 - شرك الأبدان]: # وأما شركة الأبدان فباطلة، كشركة الحمالين وغيرهم من ذوي الحرف على أن ~~يكون الكسب بينهم. ### | 3 - # وشركة الوجوه. ### | 4 - # والمفاوضة أيضا باطلتان. ### | باب الوكالة # يشترط في الموكل والوكيل أن يكونا جائزي التصرف فيما يوكل فيه، وتصح ~~وكالة الصبي في الإذن في دخول الدار وحمل الهدية، والعبد في قبول النكاح. # ويجوز التوكيل في العقود والفسوخ والطلاق والعتق، وإثبات الحقوق ~~واستيفائها، وفي تمليك المباحات كالصيد والحشيش والمياه. # وأما حقوق الله تعالى: فإن كانت عبادة لم تجز إلا في تفرقة الزكاة والحج ~~وذبح الأضحية، وإن كان حدا جاز في استيفائه دون إثباته. # وشرطها: الإيجاب باللفظ من غير تعليق كوكلتك أو بع هذا الثوب. # والقبول باللفظ أو الفعل وهو امتثال ما وكل به، ولا يشترط الفور في ~~القبول، فإن نجزها وعلق التصرف على شرط جاز، كقوله: وكلتك ولا تبع إلى شهر. # وليس للوكيل أن يوكل إلا بإذنه، أو كان مما لا يتولاه بنفسه، أو لا يتمكن ~~منه لكثرته، وليس له أن يبيع # PageV01P166 # ما وكل فيه لنفسه أو لابنه الصغير، ولا بدون ثمن مثله، ولا بمؤجل، ولا ~~بغير نقد البلد، إلا أن يأذن له في ذلك، ولو نص له على جنس الثمن فخالف لم ~~يصح البيع، كبع بألف درهم فباع بألف دينار، وإن نص على القدر فزاد من الجنس ~~صح، كبع بألف درهم فباع بألفين، إلا أن ينهاه. # ولو قال: اشتر بمئة، فاشترى ms089 ما تساويها بدون مئة صح، وإن اشترى بمئتين ما ~~يساوي مئتين فلا، وإن قال: اشتر بهذا الدينار شاة، فاشترى به شاتين تساوي ~~كل واحدة دينارا صح، وكانتا للموكل، فإن لم تساوي كل واحدة دينارا لم يصح ~~العقد، وإن قال: بع لزيد، فباع لغيره لم يجز، وإن قال: اشتر هذا الثوب ~~فاشتراه فوجده معيبا فله الرد، أو اشتر ثوبا، لم يجز شراء معيب. ويشترط كون ~~الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه، فلو قال: وكلتك في بيع مالي وعتق عبدي ~~وطلاق زوجاتي صح، أو في كل قليل وكثير، أو في كل أموري لم يصح. # ويد الوكيل يد أمانة، فما يتلف معه بلا تفريط لا يضمنه، والقول في الهلاك ~~والرد وما يدعى عليه من الخيانة قوله، ولكل منهما الفسخ متى شاء، فإن عزله ~~ولم يعلم فتصرف لم يصح التصرف، وإن مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخت. # PageV01P167 ### | باب الوديعة # لا تصح إلا من جائز التصرف عند جائز التصرف، فإن أودع صبي أو سفيه عند ~~بالغ شيئا فلا يقبله، فإن قبله دخل في ضمانه، ولا يبرأ إلا بدفعه لوليه، ~~فلو رده للصبي لم يبرأ، وإن أودع بالغ عند صبي فتلف عند الصبي لتفريط أو ~~غيره لم يضمنه الصبي، وإن أتلفه ضمنه. # ومن عجز عن حفظ الوديعة حرم عليه قبولها، وإن قدر ولم يثق بأمانة نفسه ~~وخاف أن يخون كره له أخذها، فإن وثق استحب. # ثم يلزمه الحفظ في حرز مثلها، فإن أراد السفر أو خاف الموت فليردها إلى ~~صاحبها، فإن لم يجده ولا وكيله سلمها إلى الحاكم، فإن فقد فإلى أمين، فإن ~~لم يفعل فمات ولم يوص بها، أو سافر بها، ضمنها، فإن سلمها إلى أمين مع وجود ~~الحاكم ضمن، إلا أن يموت فجأة، أو يقع في البلد نهب أو حريق ولم يتمكن من ~~شيء من ذلك فسافر بها. # ومتى طلبها المالك لزمه الرد بأن يخلي بينه وبينها، فإن أخر بلا عذر، أو ~~أودعها عند غيره بلا سفر ولا ضرورة، أو خلطها بمال ms090 له أو للمودع أيضا بحيث ~~لا يتميز، أو استعملها أو أخرجها من الحرز لينتفع بها فلم ينتفع، أو حفظها ~~في دون # PageV01P168 # حرزها، أو قال له المالك: احفظها في هذا الحرز. فوضعها في دونه وهو حرزها ~~أيضا، ضمنها. # ولكل منهما الفسخ متى شاء، فإن مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخت، ~~ويد المودع أمانة، فالقول في أصل الإيداع أو في الرد أو التلف قوله، فلو ~~قال: ما أودعتني شيئا، أو رددتها إليك، أو تلفت بلا تفريط، صدق بيمينه. ~~ويشترط لفظ من المودع كاستودعتك واستحفظتك، ولا يشترط القبول، بل يكفي ~~القبض. باب العارية # تصح من كل جائز التصرف، مالك للمنفعة ولو بإجارة. # ويجوز إعارة كل ما ينتفع به مع بقاء عينه بشرط لفظ من أحدهما. # وينتفع بحسب الإذن، فيفعل المأذون فيه أو مثله أو دونه إلا أن ينهاه عن ~~الغير، فإن قال: ازرع حنطة، جاز الشعير لا عكسه، فإن قال: ازرع، وأطلق، زرع ~~ما شاء، فإن رجع قبل وقت الحصاد بقي إلى الحصاد، لكن بأجرة إن أذن مطلقا، ~~وبغيرها إن أذن في معين فزرعه. وإن قال: اغرس أو ابن، ثم رجع، فإن كان شرط ~~عليه القلع قلع، وإن لم يشترط واختار المستعير القلع قلع، وإن لم يختر ~~فالمعير بالخيار بين تبقيته بأجرة وبين قلعه وضمان أرش ما نقص بالقلع. # PageV01P169 # وله الرجوع في الإعارة متى شاء، إلا أن يعير أرضا للدفن فإنه لا يرجع ~~فيها ما لم يبل الميت. # والعارية مضمونة، فإن تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه ولو بغير تفريط ~~ضمنها بقيمتها يوم التلف، فإن تلفت بالاستعمال المأذون فيه لم يضمن، ومؤونة ~~الرد على المستعير، وليس له أن يعير. ### | باب الغصب # هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا، فمن غصب شيئا له قيمة -وإن قلت- لزمه ~~رده، إلا أن يترتب على رده تلف حيوان أو مال معصومين، مثل: أن غصب لوحا ~~فسمره على خرق سفينة في وسط البحر وفيها مال لغير الغاصب، أو حيوان معصوم، ~~فإن تلف عنده أو أتلفه فإن كان مثليا ضمنه ms091 بمثله، فإن تعذر المثل فالقيمة ~~أكثر ما كانت من الغصب إلى تعذر المثل، وإن كان متقوما ضمنه بقيمته أكثر ما ~~كانت من الغصب إلى التلف، حتى لو زاد عند الغاصب بأن سمن لزمه قيمته سمينا، ~~سواء هزل بعد ذلك أم لا. # فإن اختلفا في قدر القيمة أو في التلف، فالقول قول الغاصب، أو في الرد ~~فقول المالك، وإن رده ناقص العين أو القيمة لعيب، أو ناقصهما ضمن الأرش، ~~وإن نقصت القيمة # PageV01P170 # بانخفاض السعر فقط لم يلزمه شيء، وإن كان له منفعة ضمن أجرته للمدة التي ~~قام في يده، سواء انتفع به أم لا، لكن لا يلزمه مهر الجارية المغصوبة إلا ~~أن يطأها وهي غير مطاوعة. # والمثلي هو ما حصره كيل أو وزن وجاز فيه السلم، كالحبوب والنقود وغير ~~ذلك. # والمتقوم غير ذلك، كالحيوانات والمختلطات كالهريسة وغير ذلك. # وكل يد ترتبت على يد الغصب فهي يد ضمان، سواء علمت بالغصب أم لا، فللمالك ~~أن يضمن الأول والثاني، لكن إن كانت اليد الثانية عالمة بالغصب، أو جاهلة ~~وهي يد ضمان كغصب عارية، أو لم تكن وباشرت الإتلاف، فقرار الضمان على ~~الثاني، أي: إذا غرمه المالك لا يرجع على الأول، وإن غرم الأول رجع عليه، ~~وإن جهلت الغصب وهي يد أمانة كوديعة، فالقرار على الأول، أي: إذا غرم ~~الثاني رجع على الأول، وإن غرم الأول فلا. # وإن غصب كلبا فيه منفعة، أو جلد ميتة، أو خمرا من ذمي أو من مسلم وهي ~~محترمة لزمه الرد، فإن أتلف ذلك لم يضمنه، فإن دبغ الجلد أو تخللت الخمرة ~~فهما للمغصوب منه. ### | باب الشفعة # إنما تجب في جزء مشاع من أرض تحتمل القسمة إذا # PageV01P171 # ملكت بمعاوضة، فيأخذها الشريك أو الشركاء على قدر حصصهم، بالعوض الذي ~~استقر عليه العقد، والقول قول المشتري في قدره. # ويشترط اللفظ: كتملكت أو أخذت بالشفعة، ويجب مع ذلك: إما تسليم العوض إلى ~~المشتري، أو رضاه بكونه في ذمة الشفيع، أو قضاء القاضي له بالشفعة، فحينئذ ~~يملك. # فإن كان ما بذله المشتري مثليا ms092 دفع مثله، وإلا فقيمته حال البيع، أما ~~الملك المقسوم، أو البناء والغراس إذا بيعا منفردين، أو ما تبطل بالقسمة ~~منفعته المقصودة، كالبئر والطريق الضيق، أو ما ملك بغير معاوضة كالموهوب، ~~أو ما لم يعلم قدر ثمنه، فلا شفعة فيه، وإن بيع البناء والغراس مع الأرض ~~أخذه بالشفعة تبعا لها. # والشفعة على الفور، فإذا علم فليبادر على العادة، فإن أخر بلا عذر سقطت، ~~إلا أن يكون الثمن مؤجلا فيتخير، إن شاء عجل وأخذ، وإن شاء صبر حتى يحل ~~ويأخذ. ولو بلغه الخبر وهو مريض أو محبوس فليوكل، فإن لم يفعل بطلت، فإن لم ~~يقدر أو كان المخبر صبيا، أو غير ثقة، أو أخبر وهو مسافر فسافر في طلبه فهو ~~على شفعته. # وإن تصرف المشتري فبنى أو غرس، تخير الشفيع بين تملك ما # PageV01P172 # بناه بالقيمة وبين قلعه وضمان أرشه، وإن وهب المشتري الشقص، أو وقفه، أو ~~باعه، أو رده بالعيب، فله أن يفسخ ما فعله المشتري، وله أن يأخذ من المشتري ~~الثاني بما اشترى به. # وإذا مات الشفيع فللورثة الأخذ، فإن عفا بعضهم أخذ الباقون الكل أو ~~يدعون. ### | باب القراض # هو أن يدفع إلى رجل مالا ليتجر فيه، ويكون الربح بينهما، ويجوز من جائز ~~التصرف مع جائز التصرف. وشرطه: ### | 1 - # إيجاب وقبول. ### | 2 - # وكون المال نقدا خالصا مضروبا. ### | 3 - # معلوم القدر. ### | 4 - # معينا. ### | 5 - # مسلما إلى العامل. ### | 6 - # بجزء معلوم من الربح كالنصف والثلث. # فلا يجوز على عروض ومغشوش وسبيكة، ولا على أن يكون المال عند المالك، ولا ~~على أن لأحدهما ربح صنف معين، ولا عشرة دراهم، ولا على أن الربح كله ~~لأحدهما، ولا على أن المالك يعمل معه. # ووظيفة العامل التجارة وتوابعها بالنظر والاحتياط، فلا يبيع بغبن ولا ~~نسيئة، ولا يسافر بلا إذن ونحو ذلك، فلو شرط عليه أن يشتري حنطة فيطحن ~~ويخبز، أو غزلا فينسج ويبيع، أو أن لا يتصرف إلا في كذا وهو عزيز الوجود، ~~أو لا يعامل العامل إلا زيدا، فسد، فحيث # PageV01P173 # فسد نفذ تصرف العامل بأجرة المثل، ms093 وكل الربح للمالك، إلا إذا قال المالك: ~~الربح كله لي، فلا شيء للعامل. ومتى فسخه أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخ ~~العقد، فيلزم العامل تنضيض رأس المال، والقول قول العامل في قدر رأس المال، ~~وفي رده، وفيما يدعي من هلاك، وفيما يدعى عليه من الخيانة. # وإن اختلفا في قدر الربح المشروط تحالفا، ولا يملك العامل حصته من الربح ~~إلا بالقسمة. ### | باب المساقاة # تصح ممن يصح قراضه على كرم ونخل خاصة، مغروسين إلى مدة يبقى فيها الشجر ~~ويثمر غالبا، بجزء معلوم من الثمرة كثلث وربع كالقراض، ويملك حصته من ~~الثمرة بالظهور. # ووظيفته أن يعمل ما فيه صلاح الثمرة كتلقيح وسقي، وتنقية ساقية، وقطع ~~حشيش مضر ونحوه، وعلى المالك ما يحفظ الأصل، كبناء حائط وحفر نهر ونحوه. # والعامل أمين، فإن ثبتت خيانته ضم إليه مشرف، لأن المساقاة لازمة ليس ~~لأحدهما فسخها كالإجارة، فإن لم يتحفظ بالمشرف استؤجر عليه من يعمل عنه. # PageV01P174 # فصل [المزارعة]: # العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها إن كان البذر من المالك سمي مزارعة، أو ~~من العامل سمي مخابرة، وهما باطلتان، إلا أن يكون بين النخيل بياض وإن كثر، ~~فتصح المزارعة عليه تبعا للمساقاة على النخيل، وإن تفاوت المشروط في ~~المساقاة والمزارعة، بشرط: ### | 1 - # أن يتحد العامل في الأرض والنخيل. ### | 2 - # ويعسر إفراد النخل بالسقي، والبياض بالعمارة. ### | 3 - # وأن يتقدم لفظ المساقاة، فيقول: ساقيتك وزارعتك. ### | 4 - # وأن لا يفصل بينهما. # ولا تجوز المخابرة تبعا للمساقاة. ### | باب الإجارة # تصح الإجارة ممن يصح بيعه، وشرطها: # إيجاب: مثل آجرتك هذا أو منافعه، أو أكريتك. وقبول. وهي على قسمين: إجارة ~~ذمة، وإجارة عين. # فإجارة الذمة: أن يقول استأجرت منك دابة صفتها كذا، أو استأجرتك لتحصل لي ~~خياطة ثوب أو ركوبي إلى مكة. # وإجارة العين: مثل استأجرت منك هذه الدابة أو استأجرتك لتخيط لي هذا ~~الثوب. # وشرط إجارة الذمة: قبض الأجرة في المجلس. # وشرط إجارة العين: ### | 1 - # أن تكون العين معينة. ### | 2 - # مقدورا على تسليمها. # PageV01P175 ### | 3 - # يمكن استيفاء المنفعة المذكورة منها. ### | 4 - # ويتصل ms094 استيفاء منفعتها بالعقد. ### | 5 - # ولا يتضمن الانتفاع استهلاك عينها. ### | 6 - # وأن يعقد إلى مدة تبقى فيها العين غالبا، ولو مئة سنة في الأرض. # فلا تصح إجارة أحد العبدين، ولا غائب وآبق، وأرض لا ماء لها ولا يكفيها ~~المطر للزرع، وحائض لكنس مسجد، ومنكوحة للرضاع بلا إذن زوج، ولا استئجار ~~العام المستقبل لغير المستأجر -ويجوز له- ولا الشمع للوقود، ولا ما لا يبقى ~~إلا سنة مثلا أكثر منها. # وشرطها: أن تكون المنفعة مباحة متقومة معلومة، كقوله: آجرتك لتزرع، أو ~~تبني، أو تحمل قنطار حديد أو قطن، في مدة معلومة، وبأجرة معلومة، ولو ~~بالرؤية جزافا، أو منفعة أخرى. # فلا تصح على: زمر، وحمل خمر لغير إراقتها، وكلمة بياع لا كلفة فيها وإن ~~روجت السلعة، وحمل قنطار لم يعين ما هو، وكل شهر بدرهم ولم يبين جملة ~~المدة، ولا بالطعمة والكسوة. # ثم المنفعة قد لا تعرف إلا بالزمان -كالسكنى والرضاع- فتقدر به، وقد لا ~~تعرف إلا بالعمل كالحج ونحوه فتقدر به، وقد تعرف بهما -كالخياطة والبناء ~~وتعليم القرآن- فتقدر بأحدهما، فإن قدرت بهما فقال: لتخيط لي هذا الثوب ~~بياض هذا اليوم، لم يصح. # PageV01P176 # وتشترط معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام، وكذا ما يركب عليه من محمل ~~وغيره. # وفي إجارة الذمة ذكر جنس الدابة ونوعها، وكونها ذكرا أو أنثى في ~~الاستئجار للركوب لا للحمل، إلا أن يكون لنحو زجاج. # وما يحتاج إليه للتمكن من الانتفاع كالمفتاح والزمام والحزام والقتب ~~والسرج فهو على المكري، أو لكمال الانتفاع كالمحمل والغطاء والدلو والحبل ~~فعلى المكتري. # وعلى المكري في إجارة الذمة الخروج معه والتحميل والحط وإركاب الشيوخ ~~وإبراك الجمل للمرأة والضعيف، وللمكتري أن يستوفي المنفعة بالمعروف أو ~~مثلها إما بنفسه أو مثله، فإذا استأجر ليزرع حنطة زرع مثلها، أو ليركب أركب ~~مثله، وإن جاوز المكان المكترى إليه لزمه المسمى في المكان أجرة المثل ~~للزائد. # ويجوز تعجيل الأجرة وتأجيلها، فإن أطلقا تعجلت. # ويجوز في إجارة الذمة تعجيل المنفعة وتأجيلها. # وإن تلفت العين المستأجرة انفسخت في المستقبل، وإن تعيبت تخير، فإن كانت ~~الإجارة ms095 في الذمة لم تنفسخ ولم يتخير بل له طلب بدلها ليستوفي المنفعة، وإن ~~تلفت العين التي استؤجر على العمل فيها في يد الأجير، أو العين المستأجرة ~~في يد المستأجر بلا عدوان لم يضمنها. # وإن مات أحد المتكاريين # PageV01P177 # والعين المستأجرة باقية لم تنفسخ، وإذا انقضت المدة لزم المستأجر رد ~~العين وعليه مؤونة الرد. # وإذا عقد على مدة أو منفعة معينة فسلم العين وانقضت المدة أو زمن يمكن ~~فيه استيفاء المنفعة، استقرت الأجرة ووجب رد العين، وتستقر في الإجارة ~~الفاسدة أجرة المثل، حيث يستقر المسمى في الصحيحة. # فصل الجعالة: # إذا قال: من بنى لي حائطا فله درهم، أو من رد لي آبقي فله كذا، فهذه ~~جعالة يغتفر فيها جهالة العمل دون جهالة العوض، فمن بنى، أو رد إليه الآبق ~~-ولو جماعة- استحق الجعل. ومن عمل بلا شرط لم يستحق شيئا، فلو دفع ثوبا ~~لغسال فقال: اغسله، ولم يسم له أجرة، فغسله لم يستحق شيئا، فإن قال: شرطت ~~لي عوضا فأنكر، فالقول قول المنكر. # ولكل منهما فسخها، لكن إن فسخ صاحب العمل بعد الشروع لزمه قسطه من العوض، ~~وفيما سوى ذلك لا شيء للعامل. ### | باب اللقطة واللقيط # إذا وجد الحر الرشيد لقطة جاز التقاطها، فإن وثق بأمانة نفسه ندب، وإن ~~خاف الخيانة كره. # ثم يندب أن يعرف جنسها وصفتها وقدرها ووعاءها ووكاءها وهو # PageV01P178 # الخيط الذي ربطت به، وأن يشهد عليها. # ثم إن كان الالتقاط في الحرم أو كانت اللقطة جارية يحل له وطؤها بملك أو ~~نكاح، أو وجد في برية حيوانا يمتنع من صغار السباع كبعير وفرس وأرنب وظبي ~~وطير فلا يجوز في هذه المواضع أن يلتقط إلا للحفظ على صاحبها، فإن التقط ~~للتملك حرم وكان ضامنا، وفيما عدا ذلك يجوز للحفظ والتملك. # فإن التقط للحفظ لم يلزمه تعريفها، وتكون عنده أمانة لا يتصرف فيها أبدا ~~إلى أن يجد صاحبها فيدفعها إليه، وإن دفعها إلى الحاكم لزمه القبول، نعم ~~لقطة الحرم مع كونها للحفظ يجب تعريفها. # وإن التقط للتملك وجب أن يعرفها سنة على ms096 أبواب المساجد والأسواق والمواضع ~~التي وجدها فيها على العادة، ففي أول الأمر يعرف طرفي النهار، ثم في كل يوم ~~مرة، ثم في كل أسبوع، ثم في كل شهر مرة بحيث لا ينسى التعريف الأول ويعلم ~~أن هذا تكرار له، فيذكر بعض أوصافها ولا يستوعبها. # وإن كانت اللقطة يسيرة وهي مما لا يتأسف عليه ويعرض عنه غالبا إذا فقد لم ~~يجب تعريفها سنة بل زمنا يظن أن فاقدها أعرض عنها، ثم إذا عرف سنة لم تدخل ~~في ملكه حتى يختار التملك باللفظ، فإذا اختاره ملكها، حتى لو تلفت قبل أن ~~يختار لم يضمنها، # PageV01P179 # وإذا تملكها ثم جاء صاحبها يوما من الدهر فله أخذها بعينها إن كانت باقية ~~وإلا فمثلها أو قيمتها، وإن تعيبت أخذها مع الأرش. ويكره التقاط الفاسق ~~وينزع منه ويسلم إلى ثقة، ويضم إلى الفاسق ثقة يشرف عليه في التعريف ثم ~~يتملكها الفاسق، ولا يصح لقط العبد، فإن أخذها السيد منه كان السيد ملتقطا. # وإذا لم يمكن حفظ اللقطة كالبطيخ ونحوه يخير بين أكله وبيعه ثم يعرف سنة، ~~وإن أمكن إصلاحه كالرطب فإن كان الأحظ في بيعه باعه، أو تجفيفه جففه. # فصل [التقاط المنبوذ]: # التقاط المنبوذ فرض كفاية، فإذا وجد لقيط حكم بحريته وكذا بإسلامه إن وجد ~~في بلد فيه مسلم وإن نفاه، فإن كان معه مال متصل به أو تحت رأسه فهو له، ~~فإذا التقطه حر، مسلم، أمين، مقيم، أقر في يده، ويلزمه الإشهاد عليه وعلى ~~ما معه، وينفق عليه من ماله بإذن الحاكم، فإن لم يكن حاكم أنفق منه وأشهد، ~~فإن لم يكن له مال فمن بيت المال، وإلا اقترض على ذمة الطفل، وإن أخذه عبد، ~~أو فاسق، أو من يظعن به من الحضر إلى البادية، وكذا كافر وهو محكوم بإسلامه ~~انتزع منه، وإن التقطه اثنان وتنازعا فالموسر المقيم أولى. # PageV01P180 ### | باب المسابقة # تجوز على العوض بين الخيل والبغال والحمير والإبل والفيلة، بشرط اتحاد ~~الجنس، فلا تجوز بين بعير وفرس، ويشترط معرفة المركوبين وقدر العوض ~~والمسافة. # ويجوز أن ms097 يكون العوض منهما أو من أحدهما أو من أجنبي، فإن كان من أحدهما ~~أو من أجنبي جاز بلا شرط، فمن سبق أخذه. # وإن كان منهما اشترط أن يكون معهما محلل، وهو ثالث على مركوب كفء ~~لمركوبيهما لا يخرج عوضا، فمن سبق من الثلاثة أخذ، وإن سبق اثنان اشتركا ~~فيه. # [المناضلة]: # وتجوز على النشاب والرمح وآلات الحرب، والعوض منهما، أو من أحدهما أو من ~~أجنبي، والمحلل معهما إذا كان منهما على ما تقدم، ويشترط تعيين الرميات، ~~وعدد الرشق، والإصابة، وصفة الرمي، والمسافة، ومن البادئ منهما، ولا تجوز ~~بالعوض على الطيور، والأقدام، والصراع. باب الوقف # هو قربة، ولا يصح إلا من مطلق التصرف، في عين معينة، ينتفع بها مع بقاء ~~عينها دائما، كالعقار والحيوان، على جهة معينة، غير نفسه، وغير محرمة، إما ~~قربة # PageV01P181 # كالمساجد والأقارب وسبيل الخير، وإما مباحة كالأغنياء وأهل الذمة، باللفظ ~~المنجز، وهو: وقفت وحبست وسبلت، أو: تصدقت صدقة لا تباع. # فحينئذ ينتقل الملك في الرقبة إلى الله تعالى، ويملك الموقوف عليه غلته ~~ومنفعته، إلا الوطء إن كان جارية. # وينظر فيه من شرط الواقف إما بنفسه، أو الموقوف عليه، أو غيرهما، فإن لم ~~يشرط فالحاكم، وتصرف الغلة على ما شرط من المفاضلة، والتقديم، والجمع، ~~والترتيب، وغير ذلك. # وإن وقف شيئا في الذمة، أو إحدى الدارين، أو مطعوما، أو ريحانا، أو وقف ~~ولم يعين المصرف، أو وقف على مجهول، أو على نفسه، أو على محرم كعمارة ~~كنيسة، أو علق ابتداءه وانتهاءه على شرط، كقوله: إذا جاء رأس الشهر فقد ~~وقفت، أو وقفته إلى سنة، أو على أن لي بيعه، أو على من لا يجوز ثم على من ~~يجوز، كعلى نفسه ثم للفقراء، بطل. # ولو وقف على معين اشترط قبوله، فإن رده بطل، وإن وقف على زيد ولم يقل: ~~وبعده إلى كذا، صح، ويصرف بعد زيد لفقراء أقارب الواقف، وإن وقف على عبد ~~نفسه بطل، وإن أطلق فهو لسيده. ### | باب الهبة # هي مندوبة وللأقارب أفضل، وتندب التسوية فيها # PageV01P182 # بين أولاده حتى بين ms098 الذكر والأنثى، وإنما تصح من مطلق التصرف فيما يجوز ~~بيعه بإيجاب منجز وقبول. # ولا تملك إلا بالقبض، فله الرجوع قبله، ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب، ~~فلو وهبه شيئا عنده، أو رهنه إياه فلا بد من الإذن في قبضه ومضي زمن يتأتى ~~فيه قبضه والمضي إليه. فإذا ملك لم يكن للواهب الرجوع إلا أن يهب لولده أو ~~ولد ولده وإن سفل، فله الرجوع فيه بعد قبضه بزيادته المتصلة كالسمن لا ~~المنفصلة كالولد، فلو حجر على الولد بفلس أو باع الموهوب ثم عاد إليه فلا ~~رجوع. # فإن وهب وشرط ثوابا معلوما صح وكان بيعا، أو مجهولا بطل، وإن لم يشرطه لم ~~يلزم. ### | باب العتق # هو قربة ولا يصح إلا من مطلق التصرف، ويصح بالصريح بلا نية، وبالكناية مع ~~النية. # فصريحه العتق والحرية وفككت رقبتك. # والكناية لا ملك لي عليك، ولا سلطان لي عليك، وأنت لله، وحبلك على غاربك، ~~وشبه ذلك. # ويجوز تعليقه على شرط مثل: إذا جاء زيد فأنت حر، فإذا علق بصفة لم يملك ~~الرجوع فيه بالقول، ويجوز # PageV01P183 # الرجوع بالتصرف كالبيع ونحوه، فإن اشتراه بعد ذلك لم تعد الصفة، ويجوز في ~~العبد وفي بعضه، فإن أعتق بعض عبده عتق كله، فإن كان عبدا بين اثنين فعتق ~~أحدهما نصيبه عتق، ثم إن كان موسرا عتق عليه نصيب شريكه في الحال، ولزمه ~~قيمته حينئذ، وإن كان معسرا عتق نصيبه فقط. # ومن ملك أحد الوالدين وإن علوا أو المولودين وإن سفلوا عتق عليه، وإن ملك ~~بعضه فإن كان برضاه وهو موسر قوم عليه الباقي وعتق، وإلا فلا، ولو أعتق ~~الحامل عتقت هي وحملها، أو أعتق الحمل عتق دونها، ولو قال: أعتقتك على ألف، ~~أو بعتك نفسك بألف وقبل، عتق ولزمه الألف. ### | باب التدبير # التدبير قربة، وهو أن يقول: إذا مت فأنت حر أو دبرتك، أو أنت مدبر. ~~ويعتبر من الثلث، ويصح من مطلق التصرف وكذا من مبذر لا صبي. # ويجوز تعليقه على صفة مثل: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي، فيشترط ~~الدخول ms099 قبل الموت. وإذا دبر بعض عبده، أو كل ما يملكه من العبد المشترك، لم ~~يسر إلى الباقي، ويجوز الرجوع فيه بالتصرف لا بالقول. # ولو أتت # PageV01P184 # المدبرة بولد لم يتبعها في التدبير. # فصل [الكتابة] # الكتابة قربة، تعتبر في الصحة من رأس المال، وفي مرض الموت من الثلث، ولا ~~تصح إلا من جائز التصرف، مع عبد بالغ عاقل، على عوض في الذمة، معلوم الصفة، ~~في نجمين فأكثر، يعلم ما يؤدي في كل نجم، بإيجاب منجز، وهو: كاتبتك على كذا ~~تؤديه في نجمين، كل نجم كذا، فإذا أديت فأنت حر. وقبول. # ولا يجوز كتابة بعض عبد إلا أن يكون باقيه حرا، ولا تستحب إلا لمن يعرف ~~كسبه وأمانته، وللعبد فسخها متى شاء، وليس للسيد فسخها إلا أن يعجز المكاتب ~~عن الأداء، وإن مات العبد انفسخت، أو السيد فلا، ويلزم السيد أن يحط عنه ~~جزءا من المال وإن قل قبل العتق، أو يدفعه إليه، وفي النجم الأخير أليق، ~~ويندب الربع، فإن لم يفعل حتى قبض المال رد عليه بعضه، ولا يعتق المكاتب ~~ولا شيء منه ما بقي عليه شيء. # ويملك بالعقد منافعه وأكسابه وهو مع السيد كالأجنبي، ولا يتزوج ولا يهب ~~ولا يعتق ولا يحابي إلا بإذن السيد، ولا يجوز بيع المكاتب، ولا بيع ما في ~~ذمته من النجوم. وولد المكاتبة يعتق إذا عتقت. # PageV01P185 # فصل [في حكم أمهات الأولاد]: # إذا أولد جاريته، أو جارية يملك بعضها أو جارية ابنه فالولد حر، والجارية ~~أم ولد له، فتعتق بموته ويمتنع بيعها وهبتها. # ويجوز استخدامها وإجارتها وتزويجها، وكسبها للسيد، وسواء ولدته حيا أو ~~ميتا، لكن لو لم يتصور فيه خلق آدمي لم تصر أم ولد، ولو أولد جارية أجنبي ~~بنكاح أو زنا فالولد ملك لسيدها، أو بشبهة فهو حر، فلو ملكها بعد ذلك لم ~~تصر أم ولد. ### | باب الوصية # تصح من المكلف الحر ولو مبذرا، ثم الكلام في فصلين: # أحدهما في نصب الوصي: وشرطه: التكليف، والحرية، والعدالة، والاهتداء ~~للموصى به، فلو أوصى لغير أهل فصار عند الموت ms100 أهلا، أو أوصى لجماعة، أو ~~لزيد ثم من بعده لعمرو، أو جعل للوصي أن يوصي من يختار، صح، ولا يتم إلا ~~بالقبول بعد موت الموصي ولو على التراخي، ولكل منهما العزل متى شاء. ولا ~~تصح الوصية إلا في معروف وبر، كقضاء دين، وحج، والنظر في أمر الأولاد ~~وشبهه، وليس له أن يوصي على الأولاد وصيا والجد أب الأب حي أهل للولاية. # الفصل الثاني في الموصى به: # تجوز الوصية بثلث المال # PageV01P186 # فما دونه، ولا تجوز بالزيادة عليه، والمراد ثلثه عند الموت، فإن كان ~~ورثته أغنياء ندب استيفاء الثلث، وإلا فلا، فإن زاد عليه بطلت في الزائد إن ~~لم يكن له وارث، وكذا إن كان ورد الزائد، فإن أجازه صح، ولا تصح الإجازة ~~والرد إلا بعد الموت. # وما وصى به من التبرعات تعتبر من الثلث، وكذا من الواجبات إن قيده ~~بالثلث، فإن أطلقه فمن رأس المال، وما نجزه في حياته من التبرعات كالوقف ~~والعتق والهبة وغيرها: فإن فعله في الصحة اعتبر من رأس المال، وإن فعله في ~~مرض الموت، أو في حال التحام الحرب، أو تموج البحر، أو التقديم للقتل، أو ~~الطلق، أو بعد الولادة وقبل انفصال المشيمة، واتصلت هذه الأشياء بالموت ~~اعتبر من الثلث وإلا فلا. # فإن عجز الثلث، عما نجزه في المرض بدئ بالأول فالأول، فإن وقعت دفعة، أو ~~عجز الثلث عن الوصايا -متفرقة كانت أو دفعة- قسم الثلث بين الكل، سواء كان ~~ثم عتق أم لا. # وتلزم الوصية بالموت إن كانت لغير معين كالفقراء، فإن كانت لمعين -كزيد- ~~فالملك موقوف، فإن قبل بعد الموت -ولو متراخيا- حكم بأنه ملكه من حين ~~الموت، وإن رده حكم بالملك للوارث، وإن قبل ورد قبل القبض سقط الملك، أو ~~بعده فلا. # PageV01P187 # ويجوز تعليق الوصية على شرط في الحياة أو بعد الموت. # ويجوز بالمنافع والأعيان، وبالمعدوم، كالوصية بما تحمل هذه الجارية أو ~~الشجرة، وبالمجهول، وبما لا يقدر على تسليمه كالآبق، وبما لا يملكه الآن، ~~وبما يجوز الانتفاع به من النجاسات، كالكلب والزيت النجس، لا بما لا ينتفع ms101 ~~به منها كالخمر والخنزير. # وتجوز الوصية: للحربي والذمي والمرتد ولقاتله، وكذا لوارثه عند الموت إن ~~أجازها بقية الورثة، وللحمل فتدفع لمن علم وجوده عند الوصية إذا انفصل حيا، ~~بأن تلد لدون ستة أشهر من الوصية، أو فوقها ودون أربع سنين، ولا زوج لها ~~ولا سيد يطؤها. # وإن أوصى لعبد فقبل دفع إلى سيده. # وإن وصى بشيء ثم رجع عن الوصية صح الرجوع وبطلت الوصية، وإزالة الملك فيه ~~كالبيع والهبة، أو تعريضه لزواله بأن دبره أو كاتبه أو رهنه، أو عرضه على ~~البيع، أو أوصى ببيعه، أو أزال اسمه بأن طحن القمح أو عجن الدقيق، أو نسج ~~الغزل أو خلطه -إذا كان معينا- بغيره رجوع. # وإن مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية، وإن مات بعده وقبل القبول ~~فلوارثه قبولها وردها. # PageV01P188 ### | كتاب الفرائض # يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه ودفنه قبل الديون والوصايا والإرث، إلا ~~أن يتعلق بعين التركة حق كالزكاة والرهن والجاني، والمبيع إذا مات المشتري ~~مفلسا، فإن حقوق هؤلاء تقدم على مؤنة التجهيز والدفن، ثم بعد ذلك تقضى ~~ديونه، ثم تنفذ وصاياه، ثم تقسم تركته بين ورثته. # والوارثون من الرجال عشرة: الابن وابنه وإن سفل، والأب وأبوه وإن علا، ~~والأخ شقيقا كان أو لأب أو لأم، وابن الأخ الشقيق أو لأب، والعم الشقيق أو ~~لأب، وابنهما، والزوج والمعتق. # والوارثات من النساء سبع: البنت وبنت الابن وإن سفل، والأم والجدة أم ~~الأم، وأم الأب وإن علت، والأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم، والزوجة ~~والمعتقة. # وأما ذوو الأرحام، وهم: أولاد البنات، وأولاد الأخوات، وبنوهن وبناتهن، ~~وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، والعم للأم؛ أي: أخو الأب لأمه، وأبو الأم، ~~والخال والخالة، والعمة، ومن أدلى بهم، فلا يرثون عندنا بطريق الأصالة بل ~~إذا فسد بيت المال كما سيأتي. # PageV01P189 # [موانع الإرث]: # وموانع الإرث أربعة: # الأول القتل: # فمن قتل مورثه لم يرثه، سواء قتله بحق كالقصاص، أو في الحد، أو بغيره، ~~خطأ كان أو عمدا، مباشرة كان أو سببا، مثل أن يشهد عليه بما يوجب القصاص، ms102 ~~أو حفر بئرا فوقع فيها، والحاصل أنه لا يرثه متى كان له مدخل في قتله بأي ~~طريق كان. # الثاني الكفر: # فلا يرث مسلم من كافر، ولا كافر من مسلم، ولا يرث الكافر الحربي إلا من ~~الحربي، وأما الذمي والمعاهد والمستأمن فيتوارثون بعضهم من بعض، وإن اختلفت ~~مللهم ودارهم. وأما المرتد فلا يرث. # الثالث الرق: # فالرقيق لا يرث، ولا يورث، ومن بعضه حر لا يرث، لكن يورث بما جمعه ببعضه ~~الحر. # الرابع استبهام وقت الموت: # فإذا مات متوارثان بغرق أو تحت هدم ولم يعلم السابق منهما، لم يرث أحدهما ~~من الآخر. # فصل في ميراث أهل الفروض، أعني الفروض الستة المذكورة في القرآن، وهي: ~~النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. # وهي لعشرة: الزوجان والأبوان والبنات وبنات الابن والأخوات والجد والجدات ~~والإخوة والأخوات من الأم. ### | 1 - # الزوج: فله النصف مع عدم ولد، أو ولد ابن وارث، وله الربع مع الولد، أو ~~ولد الابن. # PageV01P190 ### | 2 - # الزوجة: فلها الربع مع عدم الولد، أو ولد ابن وارث، ولها الثمن مع الولد، ~~أو ولد الابن. وللزوجتين والثلاث والأربع ما للواحدة من الربع والثمن. ### | 3 - # الأب: فله السدس مع الابن وابن الابن، فإن لم يكن معه ابن ولا ابن ابن ~~فهو عصبة كما سيأتي. ### | 4 - # الأم: فلها الثلث إذا لم يكن معها ولد، ولا ولد ابن ذكرا كان أو أنثى، ~~ولا اثنان من الإخوة والأخوات، سواء كانوا أشقاء، أو لأب أو لأم، ولم تكن ~~في مسألة زوج وأبوين، ولا زوجة وأبوين. # فإن كان معها ولد، أو ولد ابن، أو اثنان من الإخوة والأخوات فلها السدس. # وإن كانت في مسألة زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين، فلها ثلث ما بقي بعد فرض ~~الزوج أو الزوجة، والباقي للأب، فيأخذ الزوج في الأولى النصف، ولها السدس ~~لأنه ثلث ما بقي، والباقي للأب، وفي الثانية تأخذ الزوجة الربع، والأم ~~الربع، لأنه ثلث ما بقي، والباقي للأب. ### | 5 - # البنت المفردة: فلها النصف، وللبنتين فصاعدا الثلثان. ### | 6 - # بنت الابن فصاعدا لها مع بنت الصلب المفردة ms103 السدس تكملة الثلثين. ### | 7 - # الأخت المفردة الشقيقة فلها النصف، ولاثنتين فصاعدا الثلثان، وإن كانت من ~~الأب فلها النصف، ولاثنتين فصاعدا الثلثان، وللأخت من الأب فصاعدا مع ~~الشقيقة المفردة السدس # PageV01P191 # تكملة الثلثين. # والأخوات الأشقاء مع البنات عصبة، فإن فقدن فالأخوات من الأب. # مثاله: # أبنت وأخت: للبنت النصف، والباقي للأخت. # ب بنتان، وأخت شقيقة، وأخت لأب: للبنتين الثلثان، والباقي للشقيقة، ولا ~~شيء للأخرى. ### | 8 - # وأما الجد: فتارة يكون معه إخوة وأخوات وتارة لا. # - فإن لم يكونوا معه فله السدس مع الابن وابن الابن، ومع عدمهما هو عصبة ~~كما سيأتي. # - وإن كان معه إخوة وأخوات أشقاء، أو لأب، فتارة يكون معهم ذو فرض، وتارة ~~لا. - فإن لم يكن معهم ذو فرض قاسم الجد الإخوة وعصب إناثهم، ما لم ينقص ما ~~يخصه بالمقاسمة عن ثلث جميع المال، فإن نقص فإنه يفرض له الثلث، ويجعل ~~الباقي للإخوة والأخوات، للذكر مثل حظ الأنثيين، مثاله: # أجد، وأخت. # ب جد وأختان. # ج- جد، وثلاث أخوات. # د- جد، وأربع أخوات. # ه- جد، وأخ. # وجد، وأخوان. # ز- جد، وأخ، وأخت. # ح جد، وأخ، وأختان. # فيقاسم الجد في هذه الصور للذكر مثل حظ الأنثيين. # - وإن كان معه ذو فرض فرض لذي الفرض فرضه ثم يعطى الجد من الباقي الأوفر ~~له من ثلاثة أشياء: إما المقاسمة، أو ثلث ما يبقى، أو سدس جميع المال، ~~مثاله: # أزوج، وجد، وأخ: المقاسمة خير له. # ب بنتان، وأخوان، وجد: سدس جميع المال خير له. # ج- زوجة، وثلاثة إخوة، وجد: ثلث الباقي # PageV01P192 # خير له. # د بنتان، وأم، وجد، وإخوة: للبنتين الثلثان، وللأم السدس، وللجد السدس، ~~وتسقط الإخوة. # - وإن اجتمع مع الجد الإخوة الأشقاء، والإخوة للأب: فإن الأشقاء عند ~~المقاسمة يعدون على الجد الإخوة من الأب، ثم يأخذون نصيبهم، مثاله: # جد، وأخ شقيق، وأخ لأب: للجد الثلث، والثلثان للأخ الشقيق: الثلث الذي ~~خصه بالقسمة، والثلث الذي هو نصيب الأخ من الأب، لأن الشقيق يحجبه فيعود ~~نفعه إليه، فإن كان الشقيق أختا فردة كمل لها الأخ من الأب النصف والباقي ~~له. ولا يفرض للأخت ms104 مع الجد إلا في الأكدرية وهي: زوج، وأم، وجد، وأخت ~~شقيقة: فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، استغرق المال، وليس هنا من ~~يحجب الأخت عن فرضها فتعول المسألة بنصيب الأخت، فتقسم من تسعة: للزوجة ~~ثلاثة من التسعة، وللأم اثنان، يبقى أربعة وهي نصيب الأخت والجد، فتجمع ~~وتقسم بينها وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين. ### | 9 - # الجدات: أما الجدة، فإن كانت أم الأم، أو أم أم الأم وهكذا. أو أم الأب، ~~أو أم أم الأب وهكذا، فلها السدس، وإن اجتمع جدتان في درجة فلهما السدس، ~~مثل أم أب، وأم أم، أو أم أم أب، وأم أبي أب، وإن كانت إحداهما أقرب فإن ~~كانت القربى من جهة الأم أسقطت البعدى، مثل أم أم وأم أم أب، وإن كانت من ~~جهة الأب لم تسقط البعدى، بل يشتركان في السدس، مثل أم # PageV01P193 # أب، وأم أم أم، وأما الجدة التي هي أم أبي الأم فلا ترث بل هي من ذوي ~~الأرحام كما سبق. ### | 10 - # وأما الإخوة والأخوات من الأم: فللواحد منهم السدس، وللاثنين فصاعدا ~~الثلث، ذكورهم وإناثهم فيه سواء. # [خلاصة البحث]: # تلخص من ذلك أن: # النصف فرض خمسة: الزوج في حالة، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، أو ~~لأب. # والربع فرض اثنين: الزوج في حالة، والزوجة في حالة. # والثمن فرض للزوجة في حالة. # والثلثان فرض أربعة: البنات فصاعدا، أو بنات الابن فصاعدا، والأختان ~~فصاعدا، الشقيقتان، أو للأب. # والثلث فرض اثنين: الأم في حالة، واثنان فأكثر من ولد الأم. # وقد يفرض للجد مع الإخوة. # والسدس فرض سبعة: الأب في حالة، والجد في حالة، والأم في حالة، والجدة في ~~حالة، ولبنت الابن فصاعدا مع بنت الصلب، ولأخت أو أخوات لأب مع شقيقة فردة، ~~ولواحد من الإخوة للأم. فصل في الحجب: # لا يرث الأخ من الأم مع أربعة: الولد، وولد الابن، ذكرا كان أو أنثى، ~~والأب، والجد. # ولا يرث الأخ الشقيق مع ثلاثة: الابن، وابن الابن، والأب. # ولا يرث الأخ من الأب مع أربعة: هؤلاء الثلاثة والأخ # PageV01P194 # الشقيق. # ولا يرث ms105 ابن الابن فسافلا مع الابن، ولا مع ابن ابن أقرب منه. # ولا الجدات كلهن من أي جهة كن مع الأم، ولا الجد والجدة التي من جهة الأب ~~مع الأب. # وإذا استكمل البنات الثلثين لم ترث بنات الابن إلا أن يكون في درجتهن، أو ~~أسفل منهن ذكر يعصبهن، للذكر مثل حظ الأنثيين. # مثاله: # بنتان، وبنت ابن: للبنتين الثلثان، ولا شيء لبنت الابن، فلو كان معها ابن ~~ابن، أو ابن ابن ابن كان الباقي لها وله، للذكر مثل حظ الأنثيين. # وإذا استكملت الأخوات الأشقاء الثلثين لم ترث الأخوات من الأب، إلا أن ~~يكون معهن أخ لهن فيعصبهن، للذكر مثل حظ الأنثيين. # ومن لا يرث أصلا لا يحجب أحدا، ومن يرث لكنه محجوب لا يحجب أيضا حجب ~~حرمان، لكنه قد يحجب حجب تنقيص، مثل الإخوة من الأم مع الأب والأم لا ~~يرثون، ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس. # ومتى زادت الفروض على السهام أعيلت بالجزء الزائد مثل مسألة المباهلة، ~~وهي: زوج، وأم، وأخت شقيقة: فللزوج النصف، وللأخت النصف، استغرق المال، ~~والأم لا تحجب، فيفرض لها الثلث، فتعال بفرض الأم، فتنقسم من ثمانية: للزوج ~~ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللأم اثنان. # PageV01P195 # فصل في العصبات: # والعصبة من يأخذ جميع المال إذا انفرد، أو ما يفضل عن صاحب الفرض إذا ~~اجتمع معه، فإن لم يفضل عن صاحب الفرض شيء سقطت العصبات. وأقرب العصبات: ~~الابن، ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأب، ثم الجد وإن علا. والأخ للأبوين، ثم ~~للأب، ثم ابن الأخ للأبوين، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم، ثم ابنه وإن سفل، ~~ثم عم الأب، ثم ابنه، وهكذا. # فإن لم يكن له عصبات نسب فعصبات الولاء، فمن عتق عليه عبد، إما بإعتاق، ~~أو تدبير، أو كتابة، أو استيلاد، أو غير ذلك فولاؤه له، فإذا مات هذا ~~العتيق وليس له وارث ذو فرض ولا عصبة، ورثه المعتق بالولاء، فإن كان المعتق ~~ميتا انتقل الولاء إلى عصباته دون سائر الورثة، يقدم الأقرب فالأقرب على ~~الترتيب المتقدم، إلا أن الأخ ms106 يشارك الجد، وهنا الأخ مقدم على الجد، فإن لم ~~يكن للمعتق عصبة نسب انتقل إلى معتق المعتق، ثم إلى عصبته. وللمعتق أيضا ~~الولاء على أولاد العتيق، فيقدم معتق الأب على معتق الأم. # فلو تزوج عبد بمعتقة فأتت بولد فولاؤه لمعتق الأم، فلو عتق أبوه بعد ذلك ~~انجر الولاء من معتق الأم إلى معتق الأب. # ولا ترث المرأة بالولاء إلا من عتيقها وأولاده وعتقائه، فإذا لم يكن ~~للميت أقارب، ولا ولاء عليه، انتقل ماله إلى بيت المال إرثا للمسلمين إن ~~كان السلطان عادلا، فإن # PageV01P196 # لم يكن عادلا رد على ذوي الفروض من غير الزوجين على قدر فروضهم، إن كان ~~ثم ذو فرض. # [توريث ذوي الأرحام]: # وإلا فيصرف إلى ذوي الأرحام، فيقام كل واحد منهم مقام من يدلي به، فيجعل ~~ولد البنات والأخوات كأمهاتهم، وبنات الإخوة والأعمام كآبائهم، وأبو الأم ~~والخال والخالة كالأم، والعم للأم والعمة كالأب. # ولا يرث أحد بالتعصيب وثم أقرب منه، ولا يعصب أحد أخته، إلا الابن، وابن ~~الابن، والأخ، فإنهم يعصبون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويعصب ابن ~~الابن من يحاذيه من بنات عمه، ويعصب من فوقه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم ~~يكن لهن فرض. ولا يشارك عاصب ذا فرض إلا المشركة وهي: زوج، وأم أو جدة، ~~واثنان فأكثر من الإخوة للأم، وأخ شقيق فأكثر: للزوج النصف، وللأم أو الجدة ~~السدس، وللإخوة للأم الثلث يشاركهم فيه الشقيق. # ومتى وجد في شخص جهتا فرض وتعصيب، ورث بهما، كابن عم هو زوج، أو ابن عم ~~هو أخ لأم. # PageV01P197 ### | كتاب النكاح # من احتاج إلى النكاح من الرجال ووجد أهبة ندب له، ومن احتاج وفقد الأهبة ~~ندب تركه، ويكسر شهوته بالصوم، ومن لم يحتج إلى النكاح وفقد الأهبة كره له، ~~ومن وجدها ووجد مانع به من هرم ومرض دائم لم يكره، لكن الاشتغال بالعبادة ~~أفضل، فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل. # وأما المرأة فإن احتاجت إلى النكاح ندب لها، وإلا فيكره، ويندب أن يتزوج ~~بكرا، ولودا، جميلة، عاقلة، دينة نسيبة، ليست ms107 ذات قرابة قريبة. # فإذا عزم على نكاح امرأة فالسنة أن ينظر إلى وجهها وكفيها قبل أن يخطبها ~~وإن لم تأذن في ذلك، وله تكرير النظر، ولا ينظر غير الوجه والكفين. # ويحرم أن ينظر الرجل إلى شيء من الأجنبية حرة كانت أو أمة، أو الأمرد ~~الحسن ولو بلا شهوة مع أمن الفتنة، وقيل يجوز أن ينظر من الأمة ما عدا ~~عورتها عند الأمن. # وينظر إلى زوجته وأمته حتى العورة، # PageV01P198 # لكن يكره نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر. # وينظر العبد إلى سيدته، والممسوح إلى الأجنبية، والرجل إلى محارمه، ~~والمرأة إلى محرمها فيما عدا بين السرة والركبة، وأما نظرها إلى غير زوجها ~~ومحرمها فحرام، كنظره إليها، وقيل يحل أن تنظر منه ما عدا عورته عند الأمن، ~~ويحرم عليها كشف شيء من بدنها لمراهق، أو لامرأة كافرة، فلتحذر النساء في ~~الحمامات من ذلك. # ومتى حرم النظر حرم اللمس، ويباحان لفصد، وحجامة، ومداواة، ويباح النظر ~~لشهادة ومعاملة ونحوهما بقدر الحاجة. # [أحكام الخطبة]: # ويحرم أن يصرح أو يعرض بخطبة المعتدة من غيره إذا كانت رجعية، وأما ~~المعتدة البائن بثلاث، أو خلع، أو عن الوفاة، فيحرم التصريح دون التعريض، ~~وتحرم الخطبة على خطبة الغير إذا صرح له بالإجابة إلا بإذنه، فإن لم يصرح ~~بإجابته جاز، ومن استشير في خاطب فليذكر مساويه بصدق. # ويندب أن يخطب عند الخطبة وعند العقد، ويقول: أزوجك على ما أمر الله ~~تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولو خطب الولي عند الإيجاب فقال ~~الزوج: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، قبلت. صح، لكنه لا يندب، ~~وقيل: يندب. # PageV01P199 # [أركان النكاح]: # وللنكاح أركان: ### | 1 - # الصيغة الصريحة: ولو بالعجمية لمن يحسن العربية، لا بالكناية، فلا يصح ~~إلا بإيجاب منجز، وهو زوجتك، أو أنكحتك، فقط، وقبول على الفور، وهو تزوجت، ~~أو نكحت، أو قبلت نكاحها أو تزويجها، فلو اقتصر على قبلت، لم ينعقد، ولو ~~قال: زوجني، فقال: زوجتك، صح. ### | 2 - # الشهود: فلا يصح إلا بحضرة شاهدين، ذكرين، حرين، سميعين، بصيرين، عارفين ~~بلسان المتعاقدين، ms108 مسلمين، عدلين، ولو مستوري العدالة. ### | 3 - # الولي: فلا يصح إلا بولي ذكر، مكلف، حر، مسلم، عدل، تام النظر، فلا ولاية ~~لامرأة، وصبي، ومجنون، ورقيق، وكافر، وفاسق، وسفيه، ومختل النظر بهرم وخبل، ~~ولا يضر العمى، ويلي الكافر موليته الكافرة، ولا يليها المسلم، إلا السيد ~~في أمته، والسلطان في نساء أهل الذمة، أما الأمة فيزوجها السيد ولو فاسقا، ~~فإن كانت لامرأة زوجها من يزوج السيدة بإذن السيدة، فإن كانت السيدة غير ~~رشيدة زوجها أبو السيدة أو جدها. # وأما الحرة فيزوجها عصباتها، وأولاهم: الأب ثم الجد ثم الأخ ثم ابنه ثم ~~العم ثم ابنه ثم المعتق ثم عصبته ثم معتق المعتق ثم عصبته ثم الحاكم. # ولا يزوج أحد منهم وهناك من هو أقرب منه، فإن استوى اثنان في الدرجة ~~وأحدهما من يدلي بأبوين والآخر بأب فالولي من # PageV01P200 # يدلي بأبوين، فإن استويا، فالأولى أن يقدم أسنهما وأعلمهما وأورعهما، فإن ~~زوج الآخر صح، وإن تشاحا أقرع، وإن زوج غير من خرجت قرعته صح أيضا، وإن خرج ~~الولي عن أن يكون وليا بشيء من الموانع المتقدمة، انتقلت الولاية إلى من ~~بعده من الأولياء. # ومتى دعت الحرة إلى كفء لزمه تزويجها، فإن عضلها -أي منعها- بين يدي ~~الحاكم، أو كان غائبا في مسافة القصر، أو كان محرما، زوجها الحاكم، ولا ~~تنتقل الولاية إلى الأبعد، وإن غاب إلى دون مسافة القصر لم تزوج إلا بإذنه، ~~ويجوز للولي أن يوكل بتزويجها، ولا يجوز أن يوكل إلا من يجوز أن يكون وليا، ~~وللزوج أن يوكل في القبول من يجوز أن يقبل النكاح لنفسه ولو عبدا، وليس ~~للولي ولا للوكيل أن يوجب النكاح لنفسه، فلو أراد وليها أن يتزوجها كابن ~~العم، فوض العقد إلى ابن عم في درجته، فإن فقد فالقاضي، وليس لأحد أن يتولى ~~الإيجاب والقبول في نكاح واحد إلا الجد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه. # ثم الولي على قسمين: مجبر، وغير مجبر. # فالمجبر هو الأب والجد خاصة في تزويج البكر فقط، # PageV01P201 # وكذا السيد في أمته مطلقا، ومعنى المجبر أن ms109 له أن يزوجها من كفء بغير ~~رضاها. # وغير المجبر لا يزوج إلا برضاها وإذنها، فمتى كانت بكرا جاز للأب أو الجد ~~تزويجها بغير إذنها، لكن يندب استئذان البالغة وإذنها السكوت. وأما الثيب ~~العاقلة فلا يزوجها أحد إلا بإذنها بعد البلوغ باللفظ، سواء الأب والجد ~~وغيرهما، وأما قبل البلوغ فلا تزوج أصلا. # وإن كانت مجنونة صغيرة زوجها الأب أو الجد، أو كبيرة زوجها الأب أو الجد ~~أو الحاكم، لكن الحاكم يزوجها للحاجة، والأب والجد يزوجها للحاجة والمصلحة. # ولا يلزم السيد تزويج الأمة والمكاتبة وإن طلبتا. # ولا يزوج أحد من الأولياء المرأة من غير كفء إلا برضاها ورضا سائر ~~الأولياء، فإن كان وليها الحاكم لم تزوج من غير كفء أصلا وإن رضيت، وإن دعت ~~إلى غير كفء لم يلزم الولي تزويجها، وإن عينت كفؤا وعين الولي كفؤا غيره ~~فمن عينه الولي أولى إن كان مجبرا، وإلا فمن عينته أولى. والكفاءة في: ~~النسب والدين والحرية والصنعة وسلامة العيوب المثبتة للخيار، فلا يكافئ ~~العجمي عربية، ولا غير قرشي قرشية، ولا غير هاشمي أو مطلبي هاشمية أو ~~مطلبية، ولا فاسق عفيفة، ولا عبد حرة، ولا العتيق أو من مس آباءه رق حرة ~~الأصل، # PageV01P202 # ولا ذو حرفة دنيئة بنت ذي حرفة أرفع، كخياط بنت تاجر، ولا معيب بعيب يثبت ~~الخيار سليمة منه، ولا اعتبار باليسار والشيخوخة، فمتى زوجها بغير كفء بغير ~~رضاها ورضا الأولياء الذين هم في درجته فالنكاح باطل، وإن رضوا أو رضيت ~~فليس للأبعد اعتراض. # وإذا رأى الأب أو الجد المصلحة في تزويج الصغير والصغيرة زوجه، وليس له ~~أن يزوجه أمة ولا معيبة، وإن كان سفيها أو مجنونا مطبقا واحتاج إلى النكاح ~~زوجه الأب أو الجد، أو الحاكم، فإن أذنوا للسفيه أن يعقد لنفسه جاز، وإن ~~عقد بلا إذن فباطل، وإن كان مطلاقا تسرى جارية واحدة. # والعبد الصغير يزوجه السيد، والكبير يتزوج بإذنه وليس للسيد إجباره على ~~النكاح، ولا للعبد إجبار السيد عليه. # فصل [تسليم الزوجة]: # يجب تسليم المرأة على الفور إذا طلبها في ms110 منزل الزوج إن كانت تطيق ~~الاستمتاع، فإن سألت الانتظار أنظرت، وأكثره ثلاثة أيام، فإن كانت أمة لم ~~يجب تسليمها إلا بالليل، وهي بالنهار عند السيد. # والمستحب أن يأخذ الزوج بناصيتها أول ما يلقاها، ويدعو بالبركة، ويملك ~~الاستمتاع بها من غير إضرار، وله أن # PageV01P203 # يسافر بها إن كانت حرة، وله أن يعزل عنها حرة كانت أو أمة، لكن الأولى أن ~~لا يفعل، وله أن يلزمها بما يتوقف الاستمتاع عليه، كالغسل من الحيض، وبما ~~يتوقف عليه كمال اللذات، كالغسل من الجنابة، والاستحداد، وإزالة الأوساخ. # فصل [ما يحرم من النكاح]: # يحرم نكاح: الأم والجدات وإن علون، والبنات وبنات الأولاد وإن سفلن، ~~والأخوات وبنات الإخوة والأخوات وإن سفلن، والعمات والخالات وإن علون، وأم ~~الزوجة وجداتها، وأزواج آبائه وأولاده، هؤلاء كلهن يحرمن بمجرد العقد، وأما ~~بنت زوجته فلا تحرم إلا بالدخول بالأم، فإن أبان الأم قبل الدخول بها حلت ~~له بنتها. # ويحرم عليه من وطئها أحد آبائه أو أبنائه بملك أو شبهة، وأمهات موطوآته ~~هو بملك أو شبهة، وبناتها. # كل ذلك تحريما مؤبدا. # ويحرم أن يجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها، وإن تزوج امرأة ثم ~~وطئها أبوه، أو ابنه بشبهة، أو وطئ هو أمها أو بنتها بشبهة انفسخ نكاحها، ~~ومن حرم من ذلك بالنسب حرم بالرضاع. # ومن حرم نكاحها ممن ذكرناه حرم وطؤها بملك اليمين، ومن وطئ أمته ثم تزوج ~~أختها أو عمتها أو خالتها حلت له المنكوحة وحرمت المملوكة. # PageV01P204 # ويحرم على المسلم نكاح المجوسية، والوثنية، والمرتدة، ومن أحد أبويها ~~كتابي والآخر مجوسي، والأمة الكتابية، وجارية ابنه، وجارية نفسه، ومالكته، ~~لكن يجوز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين، وتحرم الملاعنة على الملاعن، ~~ونكاح المحرمة والمعتدة من غيره. # ويحرم على الحر أن يجمع بين أكثر من أربع، والأولى الاقتصار على واحدة، ~~وله أن يطأ بملك اليمين ما شاء، ويحرم على العبد أكثر من اثنتين، ويحرم على ~~الحر نكاح الأمة المسلمة إلا: ### | 1 - # أن يخاف العنت، وهو الوقوع في الزنا. ### | 2 - # وليس عنده حرة تصلح للاستمتاع. ms111 ### | 3 - # وعجز عن صداق حرة أو ثمن جارية تصلح. # ولا يصح نكاح الشغار ونكاح المتعة، وهو أن ينكحها إلى مدة، ولا نكاح ~~المحلل وهو أن ينكحها ليحللها للذي طلقها ثلاثا، فإن عقد لذلك ولم يشترط ~~صح. # فصل [فيما يثبت الخيار من العيوب]: # إذا وجد أحدهما الآخر: مجنونا، أو مجذوما، أو أبرص، أو وجدها: رتقاء، أو ~~قرناء، أو وجدته عنينا، أو مجبوبا، ثبت الخيار في فسخ العقد على الفور عند ~~الحاكم، سواء كان به مثل ذلك العيب أم لا، ولو حدث العيب ثبت الخيار أيضا، ~~إلا أن تحدث العنة بعد أن يطأها فلا خيار. # PageV01P205 # وإذا أقر بالعنة أجله الحاكم سنة من يوم المرافعة إليه، فإن جامع فيها ~~فلا فسخ لها وإلا فلها الفسخ. # والمراد بالفور في العنة عقيب السنة. # ومتى وقع الفسخ فإن كان قبل الدخول فلا مهر، أو بعده بعيب حدث بعد الوطء ~~وجب المسمى، أو بعيب حدث قبله فمهر المثل. # وإن شرط أنها حرة فبانت أمة وهو ممن يحل له نكاح الأمة تخير. # وإن شرط أنها أمة فبانت حرة، أو لم يشترط فبانت أمة أو كتابية فلا خيار. # وإن تزوج عبد بأمة فأعتقت فلها أن تفسخ نكاحه على الفور من غير الحاكم، ~~وإذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين، أو أسلمت المرأة والزوج ~~يهودي أو نصراني، أو ارتد الزوجان المسلمان أو أحدهما، فإن كان قبل الدخول ~~تعجلت الفرقة، وإن كان بعده توقفت على انقضاء العدة، فإن اجتمعا على ~~الإسلام قبل انقضائها دام النكاح، وإلا حكم بالفرقة من حين تبديل الدين، ~~وإن أسلم على أكثر من أربع اختار أربعا منهن. # PageV01P206 ### | كتاب الصداق # يسن تسميته في العقد، فإن لم يذكر لم يضر. # ولا يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر المثل، ولا ابنه الصغير بأكثر من مهر ~~المثل، فإن فعل بطل المسمى ووجب مهر المثل، ولا يتزوج السفيه والعبد بأكثر ~~من مهر المثل. # وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز جعله صداقا، ويجوز حالا ومؤجلا وعينا ودينا ~~ومنفعة، وتملكه بالتسمية، وتتصرف فيه ms112 بالقبض، ويستقر بالدخول أو بموت ~~أحدهما قبل الدخول. # ولها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبضه إن كان حالا، فإن سلمت نفسها ~~إليه فوطئها قبل القبض سقط حقها من الامتناع. # وإن وردت فرقة من جهتها قبل الدخول بأن أسلمت أو ارتدت سقط المهر، أو من ~~جهته بأن أسلم أو ارتد أو طلق، سقط نصفه، ويرجع في نصفه إن كان باقيا ~~بعينه، وإلا فنصف قيمته أقل ما كانت من العقد إلى التلف، فإن كان زائدا ~~زيادة منفصلة رجع في النصف دون الزيادة، أو متصلة تخيرت بين رده زائدا وبين ~~نصف قيمته، وإن كان ناقصا تخير بين أخذه ناقصا وبين نصف قيمته. # PageV01P207 # ثم مهر المثل هو ما يرغب به في مثلها، فيعتبر بمن يساويها من نساء ~~عصباتها في السن والعقل والجمال واليسار والثيوبة والبكارة والبلد، فإن ~~اختصت بمزيد أو نقص روعي ذلك، فإن لم يكن لها عصبات من النساء فبالأرحام، ~~وإلا فبنساء بلدها ومن يشبهها. # وإذا أعسر بالمهر قبل الدخول فلها الفسخ، أو بعده فلا، فإن اختلفا في قبض ~~الصداق فالقول قولها، أو في الوطء فقوله. # ومن وطئ امرأة بشبهة، أو نكاح فاسد، أو زنا وهي مكرهة، لزمه مهر المثل، ~~وإن طاوعته على الزنا فلا مهر لها. # وحيث طلقت وشطر المهر لا متعة، وحيث لم يتشطر إما بأن لا يجب شيء ~~كالمفوضة إذا طلقت قبل الدخول والفرض، أو بأن يجب الكل كالطلاق بعد الدخول، ~~وجب لها المتعة، وهي: شيء يقدره القاضي باجتهاده، ويعتبر فيه حال الزوجين. # فصل [وليمة العرس]: # وليمة العرس سنة، والسنة أن يولم بشاة، ويجوز ما تيسر من الطعام، ومن دعي ~~إليها لزمته الإجابة صائما كان أو مفطرا، فإذا حضر ندب له الأكل ولا يجب، ~~فإن كان صائما تطوعا ولم يشق على صاحب الوليمة صومه فإتمام الصوم أفضل، وإن ~~شق عليه صومه # PageV01P208 # فالفطر أفضل. ولوجوب الإجابة شروط: ### | 1 - # أن لا يخص بها الأغنياء دون الفقراء. ### | 2 - # وأن يدعوه في اليوم الأول، فإن أولم ثلاثة أيام فدعاه في اليوم الثاني لم ms113 ~~يجب، أو في الثالث كرهت إجابته. ### | 3 - # وأن لا يحضره لخوف منه أو طمعا في جاهه. 4 - وأن لا يكون ثم من يتأذى، أو ~~لا تليق به مجالسته، ولا منكر من زمر وخمر، وفرش وحرير، وصور حيوان على سقف ~~أو جدار أو وسادة منصوبة، وستر أو ثوب مكتوب عليه منكر وغير ذلك. # فإن كان المنكر يزول بحضوره، أو كانت الصور على الأرض في بساط أو مخدة ~~يتكئ عليها، أو مقطوعة الرأس، أو صور الشجر فليحضر. # ولا يكره نثر السكر ونحوه في الإملاكات، بل هو خلاف الأولى، والتقاطه ~~أيضا خلاف الأولى. ### | باب معاشرة الأزواج # يجب على كل واحد من الزوجين المعاشرة بالمعروف، وبذل ما يلزمه من غير مطل ~~ولا إظهار كراهة، ويحرم على الرجل أن يسكن زوجتين في مسكن واحد إلا ~~برضاهما، وله أن يمنعها من الخروج من منزله، فإن مات لها قريب استحب أن ~~يأذن لها في الخروج. # [القسم]: # ومن له نساء لا # PageV01P209 # يجب أن يقسم لهن بل له الإعراض عنهن بلا إثم، وليس له أن يبتدئ المبيت ~~عند إحداهن إلا بالقرعة، فإن بات عند واحدة منهن لزمه المبيت عند الباقيات ~~بقدره، فإذا أراد القسم أقرع، فمن خرجت قرعتها قدمها، ويقسم للحائض ~~والنفساء والمريضة والرتقاء، فإن كان معه حرة وأمة قسم للحرة مثل ما للأمة ~~مرتين، وأقل القسم ليلة، ويتبعها يوم قبلها أو بعدها، وأكثره ثلاثة أيام، ~~ولا يزاد على ذلك، وعماد القسم الليل، والنهار تابع لمن معيشته بالنهار، ~~فإن كانت معيشته بالليل كالحارس فعماد قسمه بالنهار. # ولا يجب عليه وطء، لكن تندب التسوية بينهن فيه وفي سائر الاستمتاعات، وإن ~~أراد أن يسافر بامرأة منهن لم يجز إلا بقرعة، فإن سافر بقرعة لم يقض ~~للمقيمة، وإن سافر بها بغير قرعة أثم ولزمه القضاء. # ومن وهبت حقها من القسم لبعض ضرائرها برضا الزوج جاز، وإن وهبت للزوج ~~جعله لمن شاء منهن، فإن رجعت في الهبة عادت إلى الدور من يوم الرجوع، ولا ~~يجوز أن يدخل على امرأة في نوبة أخرى بلا ms114 شغل، فإن دخل بالنهار لحاجة، أو ~~بالليل لضرورة جاز، وإلا فلا، وإن أقام لزمه القضاء. # وإن تزوج جديدة وعنده # PageV01P210 # غيرها قطع الدور للجديدة، فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا ولم يقض، وإن ~~كانت ثيبا فهو بالخيار بين أن يقيم عندها سبعا ويقضي، وبين أن يقيم ثلاثا ~~ولا يقضي، ويندب له أن يخيرها بينهما، فإن أقام سبعا بطلبها قضى السبع، أو ~~بدونه قضى أربعا فقط، وله الخروج نهارا لقضاء الحاجات والحقوق. # ومن ملك إماء لم يلزمه أن يقسم لهن، ويندب أن لا يعطلهن من الوطء، وأن ~~يسوي بينهن فيه. # وإذا رأى من المرأة أمارات النشوز وعظها بالكلام، وإن صرحت بالنشوز هجرها ~~في الفراش دون الكلام، وضربها ضربا غير مبرح، أي: لا يكسر عظما، ولا يجرح ~~لحما، ولا ينهر دما، سواء نشزت مرة أو تكرر منها، وقيل: لا يضربها إلا إذا ~~تكرر نشوزها. ### | باب النفقات # يجب على الزوج نفقة زوجته يوما بيوم، فإن كان موسرا لزمه مدان من الحب ~~المقتات في البلد، وإن كان معسرا فمد، وإن كان متوسطا فمد ونصف، ويلزمه مع ~~ذلك أجرة الطحن والخبز والأدم على حسب عادة البلد من اللحم والدهن وغير ~~ذلك، فإن تراضيا على أخذ العوض # PageV01P211 # عن ذلك جاز. # ولها ما تحتاج إليه من الدهن للرأس، والسدر، والمشط، وثمن ماء الاغتسال ~~إن كان سببه جماعا أو نفاسا، فإن كان سببه حيضا أو غير ذلك لم يلزمه. # ولا يلزمه ثمن الطيب، ولا أجرة الطبيب، ولا شراء الأدوية ونحو ذلك. # ويجب لها من الكسوة ما جرت به العادة في البلد من ثياب البدن والفرش ~~والغطاء والوسادة على حسب ما يليق بيساره وإعساره. # ويجب تسليم النفقة إليها من أول النهار، وتسليم الكسوة من أول الفصل، فإن ~~أعطاها كسوة مدة فبليت قبلها لم يلزمه إبدالها، وإن بقيت بعد المدة لزمه ~~التجديد، ولها أن تتصرف في كسوتها بالبيع وغيره. # ويجب لها سكنى مثلها، وإن كانت تخدم في بيت أبيها لزمه إخدامها، وتلزمه ~~نفقة الخادم إذا كان ملكها. # وإنما تلزمه النفقة إذا ms115 سلمت المرأة نفسها إليه، أو عرضت نفسها عليه، أو ~~عرضها وليها إن كانت صغيرة، سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا لا يتأتى منه ~~الوطء، إلا أن تسلم وهي صغيرة ولا يمكن وطؤها فلا نفقة لها. # وشرط ذلك أيضا أن تمكنه التمكين التام بحيث لا تمتنع منه في ليل أو نهار، ~~فلو نشزت ولو في ساعة، أو سافرت بغير إذنه، # PageV01P212 # أو بإذنه لحاجتها، أو أحرمت أو صامت تطوعا بغير إذنه، أو كانت أمة فسلمها ~~السيد ليلا فقط، فلا نفقة لها. # وأما المعتدة فيجب لها السكنى في مدة العدة، سواء كانت العدة عدة وفاة أو ~~رجعية أو بائن. وأما النفقة فلا تجب في عدة الوفاة، وتجب للرجعية مطلقا، ~~وللبائن إن كانت حاملا، يدفع إليها يوما بيوم. # وإن لم تكن البائن حاملا فلا نفقة لها، والكسوة كالنفقة. # وإن اختلف الزوجان في قبض النفقة فالقول قولها، وإن اختلفا في التمكين ~~فالقول قوله، إلا أن يعترف بأنها مكنت أولا ثم يدعي النشوز فالقول قولها. # ومتى ترك الإنفاق عليها مدة صارت النفقة عليه دينا، وإذا أعسر بنفقة ~~المعسرين أو بالكسوة أو بالسكنى، ثبت لها فسخ النكاح، فإن شاءت صبرت وبقي ~~ذلك لها في ذمته. وإن أعسر بالأدم، أو بنفقة الخادم، أو بنفقة الموسرين أو ~~المتوسطين فلا فسخ لها. # وإن كان الزوج عبدا فالنفقة في كسبه، وإلا ففيما في يده إن كان مأذونا له ~~في التجارة، وإلا فإن شاءت فسخت وإن شاءت صبرت إلى أن يعتق فتأخذ منه. # فصل [النفقة على الأقرباء]: # يجب على الشخص -ذكرا كان أو أنثى- إذا فضل عن نفقته ونفقة زوجته أن ينفق ~~على الآباء # PageV01P213 # والأمهات وإن علوا من أي جهة كانوا، وعلى الأولاد وأولادهم وإن سفلوا، ~~ذكورا كانوا أو إناثا، بشرط الفقر والعجز إما بزمانة أو طفولة أو جنون. ~~وتجب نفقة زوجة الأب، فإن كان له آباء وأولاد ولم يقدر على نفقة الكل قدم ~~الأم ثم الأب ثم الابن الصغير ثم الكبير، وهذه النفقة مقدرة بالكفاية، ولا ~~تستقر في الذمة. # وإن احتاج الوالد ms116 المعسر إلى النكاح لزم الولد الموسر إعفافه بالتزويج أو ~~التسري. # ومن ملك رقيقا أو دواب لزمه النفقة والكسوة، فإن امتنع ألزمه الحاكم، فإن ~~لم يكن له مال أكرى عليه إن أمكن، وإلا بيع عليه. # فصل [الحضانة]: # أحق الناس بحضانة الطفل الأم، ثم أمهاتها المدليات بإناث، تقدم القربى ~~فالقربى، ثم الأب، ثم أمهاته كذلك، ثم أبوه ثم أمهاته كذلك، ثم الأخت ~~الشقيقة، ثم الأخ الشقيق، ثم للأب، ثم للأم، ثم الخالة، ثم بنات الإخوة ~~للأبوين، ثم بنوهم، ثم للأب، ثم بنوهم، ثم للأم، ثم العمة، ثم العم، ثم ~~بنات الخالة، ثم بنات العم، ثم ابن العم. # وشرط الحاضن: العدالة والعقل والحرية، وكذا الإسلام إن كان الطفل مسلما، ~~ولا حق للمرأة إذا نكحت إلا أن تنكح من له حضانته. # وإذا بلغ الصغير حدا يميز # PageV01P214 # فيه خير بين أبويه، فإن اختار أحدهما سلم إليه، لكن إن اختار الابن أمه ~~كان عند أبيه بالنهار ليعلمه ويؤدبه، فإن عاد واختار الآخر دفع إليه، فإن ~~عاد واختار الأول أعيد إليه، وهكذا إلى أن يظهر منه بهذا ولع وخبل. ### | باب الطلاق # يصح الطلاق من كل زوج، عاقل، بالغ، مختار، فلا يصح طلاق صبي ومجنون ومكره ~~بغير حق، مثل أن هدد بقتل أو قطع عضو أو ضرب مبرح، وكذا شتم أو ضرب يسير ~~وهو من ذوي المروءات والأقدار. # ومن زال عقله بسبب لا يعذر فيه -كالسكران، ومن شرب دواء يزيل العقل بلا ~~حاجة- يقع طلاقه. # وله أن يطلق بنفسه، وله أن يوكل ولو امرأة، وللوكيل أن يطلق متى شاء، لكن ~~إذا قال لزوجته: طلقي نفسك. فقالت على الفور: طلقت نفسي. طلقت، وإن أخرت ~~فلا، إلا أن يقول: طلقي نفسك متى شئت. # ويملك الحر ثلاث تطليقات، والعبد طلقتين. # ويكره الطلاق من غير حاجة، والثلاث أشد، وجمعها في طهر واحد أشد. ثم ~~الطلاق على أقسام: # سني، وبدعي محرم، وخال عن السنة والبدعة. ### | 1 - # فأما السني فهو: أن يطلق في طهر لم يجامع # PageV01P215 # فيه. ### | 2 - # والبدعي المحرم: أن يطلق في الحيض بلا ms117 عوض، أو في طهر جامعها فيه، فإذا ~~فعل ندب له أن يراجعها. ### | 3 - # وأما الخالي عنهما: فطلاق الصغيرة، والآيسة من الحيض، والحامل، وغير ~~المدخول بها. # والألفاظ التي يقع بها الطلاق صريح وكناية. # فالصريح: يقع به سواء نوى به الطلاق أم لا، ولا يقع بالكناية إلا أن ينوي ~~به الطلاق، فالصريح لفظ الطلاق والفراق والسراح، فإذا قال: طلقتك، أو ~~فارقتك، أو سرحتك، أو أنت طالق، أو مطلقة، أو مفارقة، أو مسرحة، طلقت، سواء ~~نوى به الطلاق أم لا. # والكناية قوله: أنت خلية، أو برية، أو بتة، أو بائن، وحرام، واعتدي، ~~واستبرئي، وتقنعي، والحقي بأهلك، وحبلك على غاربك، ونحو ذلك. أو قال: أنا ~~منك طالق، أو فوض الطلاق إليها فقالت: أنت طالق، أو قيل له: ألك زوجة؟ ~~فقال: لا، أو كتب لفظ الطلاق، فإذا نوى بجميع ذلك الطلاق وقع، وإن لم ينو ~~لم يقع. # وإن قيل له: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم. طلقت، وإذا قال: أنت طالق، ونوى به ~~إيقاع طلقتين أو ثلاثا وقع ما نوى، وكذا سائر ألفاظ الطلاق صريحها ~~وكنايتها. # وإن أضاف الطلاق إلى بعض من أبعاضها مثل أن قال: نصفك طالق، طلقت طلقة # PageV01P216 # واحدة، وكذا إذا قال: أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة، طلقت طلقة. # وإذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا طلقة، طلقت طلقتين. أو ثلاثا إلا طلقتين، ~~طلقت طلقة، أو ثلاثا إلا ثلاثا طلقت ثلاثا. # وإن قال: أنت طالق إن شاء الله، أو إن لم يشأ الله، وكذا إلا أن يشاء ~~الله، لم تطلق. # ويجوز تعليق الطلاق على شرط، وإن علقه على شرط ووجد ذلك الشرط طلقت، فإذا ~~قال لزوجته: إن حضت فأنت طالق، طلقت بمجرد رؤية الدم، فإذا قالت: حضت، ~~فكذبها، فالقول قولها مع يمينها، وإن قال: إن حضت فضرتك طالق، فقالت: حضت، ~~فكذبها، فالقول قوله ولم تطلق الضرة. # وإن قال: إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق، ثم أذن لها في الخروج مرة فخرجت، ~~ثم خرجت بعد ذلك بلا إذن لم تطلق، وإن قال: كلما خرجت إلا ms118 بإذني فأنت طالق، ~~فبأي مرة خرجت بغير إذنه طلقت. # وإن قال: متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال بعد ذلك: أنت ~~طالق، طلقت المنجز فقط. # ومن علق بفعل نفسه ففعل ناسيا أو مكرها لم يقع، وإن علق بفعل غيره مثل: ~~إن دخل زيد الدار فأنت طالق، فدخلها قبل علمه بالتعليق، أو بعده ذاكرا له ~~أو ناسيا وكان غير مبال بحنثه طلقت، وإن علم بالتعليق فدخل ناسيا وهو ممن ~~يبال بحنثه لم تطلق، وإن # PageV01P217 # قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم بانت منه إما بطلقة أو بثلاث، ثم ~~تزوجها، ثم دخلت الدار لم تطلق. # فصل [الخلع]: # يصح الخلع ممن يصح طلاقه. # ويكره إلا في حالين: أحدهما: أن يخافا أو أحدهما أن لا يقيما حدود الله ~~ما داما على الزوجية. # والثاني: أن يحلف بالطلاق الثلاث على ترك فعل شيء، ثم يحتاج إلى فعله، ~~فيخالعها، ثم يتزوجها، ثم يفعل المحلوف عليه، فإنه لا يقع عليه الطلاق ~~الثلاث كما سبق. # وإن كان الزوج سفيها صح خلعه، ويدفع العوض إلى وليه، ولا يصح خلع سفيهة. # وليس للولي أن يخالع امرأة الطفل، ولا أن يخالع الطفلة بمالها، ويصح بمال ~~الولي، ويصح بلفظ الطلاق ولفظ الخلع، مثل: أنت طالق على ألف، أو خالعتك على ~~ألف، فإن قالت: قبلت، بانت ولزمها الألف، وكذلك إن قال: إن أعطيتني ألفا ~~فأنت طالق، فأعطته بانت، وكذلك إذا قالت: طلقني على ألف، فقال: أنت طالق، ~~بانت ولزمها الألف. وما جاز أن يكون صداقا جاز أن يكون عوضا في الخلع، فلو ~~خالع بمجهول، أو غير متمول كالخمر، بانت بمهر المثل. # وهو بلفظ الخلع طلاق صريح. # فصل: من شك هل طلق أم لا لم تطلق، # PageV01P218 # والورع أن يراجع، وإن شك هل طلق طلقة أو أكثر وقع الأقل، ومن طلق ثلاثا ~~في مرض موته لم ترثه المطلقة. # فصل [الرجعة]: # إذا طلق الحر طلقة أو طلقتين، أو طلق العبد طلقة بعد الدخول بلا عوض، فله ~~قبل أن تنقضي العدة أن يراجع -سواء رضيت ms119 أم لا- وله أن يطلقها، وإن مات ~~أحدهما ورثه الآخر، لكن لا يحل له وطؤها ولا النظر إليها ولا الاستمتاع بها ~~قبل المراجعة، وإن كان الطلاق قبل الدخول، أو بعده بعوض، فلا رجعة له، ولا ~~تصح الرجعة إلا باللفظ فقط، فيقول: راجعتها، أو رددتها، أو أمسكتها. # ولا يشترط الإشهاد، وإذا راجعها عادت إليه بما بقي من عدد الطلاق. # أما إذا طلق الحر ثلاثا أو العبد طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ~~نكاحا صحيحا، ويطؤها في الفرج، وأدناه: تغييب الحشفة، بشرط انتشار الذكر. # فصل [الإيلاء]: # الإيلاء حرام، وهو أن يحلف الزوج بالله، أو بالطلاق، أو بالعتق، أو ~~بالتزام صوم، أو صلاة، أو غير ذلك يمينا يمنع الجماع في الفرج أكثر من ~~أربعة أشهر، فإذا حلف كذلك صار موليا، فتضرب له مدة أربعة أشهر، فإذا انقضت ~~-ولم يجامع فيها ولا مانع من جهتها- # PageV01P219 # فلها عقب المدة أن تطالبه إما بالطلاق أو بالوطء -إذا لم يكن به مانع ~~يمنعه من الوطء- فإن جامع فذاك وإلا طلق عليه الحاكم، ومتى حلف على أربعة ~~أشهر فما دونها، أو كان الزوج عنينا أو مجبوبا فليس موليا. # فصل [الظهار]: # الظهار هو أن يشبه امرأته بظهر أمه أو غيرها من محارمه، أو بعضو من ~~أعضائها، فيقول: أنت علي كظهر أمي، أو كفرجها أو كيدها، فإذا قال ذلك ووجد ~~العود لزمته الكفارة، وحرم وطؤها حتى يكفر، والعود هو: أن يمسكها بعد ~~الظهار زمنا يمكنه أن يقول لها فيه أنت طالق فلم يقل، فإن عقب الظهار ~~بالطلاق على الفور طلقت ولا كفارة. # والكفارة: عتق رقبة مؤمنة، سليمة من العيوب التي تضر بالعمل، فإن لم يجد ~~فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، كل مسكين مدا من ~~قوت البلد حبا، بالنية. ### | باب العدة: # [أ- عدة الطلاق]: # من طلق امرأته قبل الدخول فلا عدة عليها، وإن طلق بعده لزمتها العدة، ~~سواء كان الزوجان صغيرين أو بالغين، أو أحدهما بالغا والآخر صغيرا، والمراد ~~بالدخول الوطء، فلو خلا بها ولم يطأها ثم طلق فلا عدة. ms120 # وإذا # PageV01P220 # وجبت العدة فإن كانت حاملا انقضت بوضعه بشرطين: # أحدهما: أن ينفصل جميع الحمل، حتى لو كان ولدين أو أكثر اشترط انفصال ~~الجميع، سواء انفصل حيا أو ميتا، كامل الخلقة أو مضغة لم تتصور، وشهد ~~القوابل أنها مبدأ خلق آدمي، ومتى كان بين الولدين دون ستة أشهر فهما ~~توأمان، ولا حد لعدد الحمل، فيجوز أن تضع في حمل واحد أربعة أولاد أو أكثر ~~من ذلك. # الثاني: أن يكون الولد منسوبا إلى من له العدة، فلو حملت من زنا أو وطء ~~شبهة لم تنقض عدة المطلق به، بل في حمل وطء الشبهة تستقبل عدة المطلق بعد ~~الوضع، وكذا في حمل الزنا إن لم تحض على الحمل، فإن حاضت على الحمل انقضت ~~بثلاثة أطهار منه. # وأقل مدة الحمل ستة أشهر، وأكثره أربع سنين. # وإن لم تكن حاملا: فإن كانت ممن تحيض اعتدت بثلاثة قروء "القروء: ~~الأطهار"، ويحسب لها بعض الطهر طهرا كاملا، فإن طلقها فحاضت بعد لحظة انقضت ~~بمضي طهرين آخرين والشروع في الحيضة الثالثة، وإن طلق في الحيض فلا بد من ~~ثلاثة أطهار كوامل فإذا شرعت في الحيضة الرابعة انقضت، ولا فرق بين أن ~~يتقارب حيضها أو يتباعد. فمثال التقارب: أن تحيض يوما وليلة وتطهر خمسة عشر ~~يوما، فإذا طلقت في آخر الطهر # PageV01P221 # انقضت عدتها باثنين وثلاثين يوما ولحظتين، أو في آخر حيض فسبعة وأربعين ~~يوما ولحظة، وهو أقل الممكن في الحرة. # ومثال التباعد: أن تحيض خمسة عشر يوما وتطهر سنة مثلا أو أكثر، فلا بد من ~~الأطهار الثلاثة وإن قامت سنين. # وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو إياس اعتدت بثلاثة أشهر، وإن كانت ممن تحيض ~~فانقطع دمها لعارض كرضاع ونحوه، أو بلا عارض ظاهر صبرت إلى سن اليأس من ~~الحيض، ثم تعتد بثلاثة أشهر، هذا كله في عدة الطلاق. # [ب- عدة الوفاة]: # فإن توفي عنها زوجها -ولو في خلال عدة الرجعية- فإن كانت حاملا اعتدت ~~بالوضع كما تقدم، وإلا فبأربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت ممن تحيض أم لا، ~~هذا كله ms121 في الحرة. # أما إذا كانت زوجته أمة ولو مبعضة فالحامل بالوضع، وغيرها ممن تحيض ~~بطهرين، ومن لا تحيض بشهر ونصف، وفي الوفاة بشهرين وخمسة أيام. # ومن وطئت بشبهة تعتد من الوطء كالمطلقة. # [أحكام المعتدة]: # ويلزم المعتدة ملازمة المنزل، فأما الرجعية ففي حكم الزوج لا تخرج إلا ~~بإذنه، ويجوز للبائن وللمتوفى عنها زوجها أن تخرج بالنهار لقضاء حاجتها ~~وأداء الحقوق، وتجب العدة في المسكن الذي طلقها فيه، ولا يجوز نقلها # PageV01P222 # إلا لضرورة: إما لخوف، أو منع مالكه، أو كثرة تأذيها بجيرانها أو أقارب ~~زوجها، أو تأذيهم بها، فتنتقل إلى أقرب مسكن إليه. ويحرم على المطلق الخلوة ~~بها في العدة ومساكنتها، إلا أن يكون كل واحد منهما في بيت بمرافقه. # ويجب الإحداد في عدة الوفاة، ويندب في البائن، ويحرم على ميت غير الزوج ~~أكثر من ثلاثة أيام، وهو: أن تترك الزينة، ولا تلبس الحلي، ولا تختضب، ولا ~~تكتحل بإثمد ونحوه، فإن احتاجت إلى الكحل فبالليل وتزيله بالنهار، ولا تلبس ~~الصافي من أزرق وأخضر وأحمر وأصفر، ولا ترجل الشعر، ولا تستعمل طيبا في بدن ~~وثوب ومأكول، ولها لبس الإبريسم، وغسل الرأس للتنظيف، وتقليم الأظفار. # وإذا راجع المعتدة ثم طلقها قبل الدخول تستأنف عدة جديدة، وإن تزوج من ~~خالعها في عدته ثم طلقها قبل الدخول بنت على العدة الأولى، ومتى ادعت ~~المرأة انقضاء العدة في زمن يمكن انقضاؤها فيه قبل قولها، وإذا بلغها خبر ~~موته بعد أربعة أشهر وعشرة أيام فقد انقضت العدة. # فصل [الاستبراء]: # من ملك أمة حرم عليه وطؤها والاستمتاع بها حتى يستبرئها بعد قبضها، ~~بالوضع إن # PageV01P223 # كانت حاملا، وبحيضة إن كانت حائلا تحيض، وإلا فبشهر، وإن كانت زوجته أمة ~~فاشتراها انفسخ النكاح، وحلت له بملك اليمين من غير استبراء، ومن زوج أمته ~~أو كاتبها ثم زال النكاح والكتابة لم يطأها حتى يستبرئها، وله الاستمتاع ~~بالمسبية في مدة الاستبراء بغير الجماع، ومن وطئ أمته حرم عليه أن يزوجها ~~حتى يستبرئها. # فصل [ثبوت النسب]: # من أتت أمته بولد فإن ثبت أنه وطئها لحقه، ms122 سواء كان يعزل منيه عنها أم ~~لا، وإن لم يكن وطئها لم يلحقه. # ومن أتت زوجته بولد لحقه نسبه إن أمكن أن يكون منه، بأن تأتي به بعد ستة ~~أشهر ولحظة من حين العقد ودون أربع سنين من حين إمكان الاجتماع معها، إذا ~~أمكن وطؤها ولو على بعد، وإن لم يعلم أنه وطئ، بخلاف ما سبق في أمته، بشرط ~~أن يكون للزوج تسع سنين ونصف ولحظة تسع الوطء. # فإن لم يمكن أن يكون منه بأن أتت به لدون ستة أشهر، أو لأكثر من أربع ~~سنين، أو مع القطع بأنه لم يطأها، أو كان للزوج من السن دون ما تقدم، أو ~~كان مقطوع الذكر والأنثيين جميعا لم يلحقه. # ومتى تحقق الزوج أن الولد الذي ألحقه الشرع به ليس منه: بأن علم هو أنه ~~لم يطأها أبدا، لزمه نفيه # PageV01P224 # باللعان، وإن لم يتحقق أنه من غيره حرم عليه نفيه وقذفها، وإن كان الولد ~~أسود وهو أبيض أو غير ذلك. ومن لحقه نسب فأخر نفيه بلا عذر ثم أراد أن ~~ينفيه باللعان لم نجبه إلى ذلك، وإن أراد نفيه على الفور أجبناه إليه. # فصل [قذف الزوجة وملاعنتها]: # من قذف زوجته بالزنا فطولب بحد القذف فله أن يسقطه باللعان، بشرط أن يكون ~~الزوج بالغا، عاقلا، مختارا، وأن تكون الزوجة عفيفة يمكن أن توطأ، فلو قذف ~~من ثبت زناها، أو طفلة كبنت شهر عزر ولم يلاعن. # واللعان أن يأمره الحاكم أن يقول أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين ~~فيما رميتها من الزنا، وإن هذا الولد ليس مني -إن كان هناك ولد- ثم يقول في ~~الخامسة، بعد أن يعظه الحاكم ويخوفه ويضع يده على فيه: وعلي لعنة الله إن ~~كنت من الكاذبين. فإذا فعل ذلك سقط عنه حد القذف، وانتفى عنه نسب الولد، ~~وبانت منه وحرمت على التأبيد، ولزمها حد الزنا. # ولها أن تسقطه عن نفسها باللعان فتقول -بأمر الحاكم- أربع مرات: أشهد ~~بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به. ثم تقول في الخامسة -بعد الوعظ كما ms123 ~~سبق-: وعلي غضب الله إن كان من الصادقين. فإذا فعلت هذه سقط عنها حد الزنا. # PageV01P225 ### | باب الرضاع # إذا ثار لبنت تسع سنين لبن، من وطء أو من غيره، فأرضعت طفلا له دون ~~الحولين خمس رضعات متفرقات صار ابنها، فيحرم عليها هو وفروعه فقط، وصارت ~~أمه، فتحرم عليه هي وأصولها وفروعها وإخوتها وأخواتها. # وإن ثار اللبن من حمل من زوج، صار الرضيع ابنا للزوج، فيحرم عليه الرضيع ~~وفروعه فقط، وصار الزوج أباه فيحرم على الرضيع هو وأصوله وفروعه وإخوته ~~وأخواته، فيحرم النكاح، ويحل النظر والخلوة كالنسب دون سائر أحكامه ~~كالميراث والنفقة. # PageV01P226 ### | كتاب الجنايات # يجب القصاص على من قتل إنسانا عمدا محضا عدوانا، لكن لا يجب على صبي ~~ومجنون مطلقا، ولا على مسلم بقتل كافر، ولا على حر بقتل عبد، ولا على ذمي ~~بقتل مرتد، ولا على الأب والأم وآبائهما وأمهاتهما بقتل الولد وولد الولد، ~~ولا بقتل من يثبت القصاص فيه للولد، مثل أن يقتل الأب الأم. # [أقسام الجنايات]: # ثم الجنايات ثلاثة: خطأ، وعمد خطأ، وعمد محض. ### | 1 - # فالخطأ: مثل أن يرمي إلى حائط سهما فيصيب إنسانا، أو يزلق من شاهق فيقع ~~على إنسان. # وضابطه: أن يقصد الفعل ولا يقصد الشخص، أو لا يقصدهما. ### | 2 - # وعمد الخطأ: أن يقصد به الجناية بما لا يقتل غالبا، مثل أن يضربه بعصا ~~خفيفة في غير مقتل، ونحو ذلك. ### | 3 - # والعمد: أن يقصد الجناية بما يقتل غالبا، سواء كان مثقلا أو محددا، فإن ~~كانت الجناية عمدا على النفس أو الأطراف، وجب القصاص. # فيجب في الأعضاء حيث أمكن من غير حيف، كالعين والجفن ومارن الأنف -وهو ما ~~لان منه- والأذن والسن واللسان والشفة واليد والرجل والأصابع والأنامل # PageV01P227 # والذكر والأنثيين والفرج ونحو ذلك، بشرط المماثلة، فلا تؤخذ يمين بيسار، ~~ولا أعلى بأسفل وبالعكس، ولا صحيح بأشل، ولا قصاص في عظم، فلو قطع اليد من ~~وسط الذراع اقتص من الكف، وفي الباقي حكومة. # ويقتص للأنثى من الذكر، وللطفل من الكبير، وللوضيع من الشريف، في النفس ~~والأعضاء. # ولا يجوز أن يستوفى ms124 القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه، فإن كان من له ~~القصاص يحسنه مكنه منه، وإلا أمر بالتوكيل، وإن كان القصاص لاثنين لم يجز ~~لأحدهما أن ينفرد به، فإن تشاحا في من يستوفيه أقرع بينهما، ولا يقتص من ~~حامل حتى تضع ويستغني الولد بلبن غيرها. # ومن قطع اليد ثم قتل تقطع يده ثم يقتل، فإن قطع اليد فمات من ذلك قطعت ~~يده، فإن مات فهو، وإلا قتل. ومتى عفا مستحق القصاص على الدية سقط القصاص ~~ووجبت الدية، بل لو عفا بعض المستحقين مثل أن كان للمقتول أولاد فيعفو ~~أحدهم سقط القصاص ووجبت الدية. # ومن قتل جماعة، أو قطع عضوا من جماعة واحدا بعد واحد، اقتص منه للأول ~~وللباقين الدية، فإن جنى عليهم دفعة أقرع. # [جناية الجماعة]: # وإن اشترك جماعة في قتل واحد # PageV01P228 # قتلوا به، سواء استوت جنايتهم أو تفاوتت، حتى لو جرحه واحد جراحة وآخر ~~مئة جراحة ومات، وكانت تلك الجراحة المفردة أو تلك الجراحات مما لو انفردت ~~لقتلت لزمهما القصاص، اللهم إلا أن يقطع الثاني جناية الأول بأن يقطع الأول ~~يده ونحوها ويقطع الثاني رقبته أو يقده نصفين، فالأول جارح والثاني قاتل، ~~ولو شارك العامد مخطئا فلا قصاص على أحد. # ولو شارك الأجنبي أبا اقتص من الأجنبي. # ويجب القصاص أيضا في كل جرح انتهى إلى عظم، كالموضحة في الرأس والوجه ~~وجرح العضد والساق والفخذ إذا انتهى الجرح إلى العظم، والمراد بالموضحة ~~وبانتهاء الجرح إلى العظم: أن يعلم وصول السكين أو المسلة مثلا إلى العظم، ~~ولا يشترط ظهور العظم ورؤيته. # فصل [في الديات]: # إذا كان القتل خطأ، أو عمد خطأ، أو آل الأمر في العمد بالعفو إلى الدية ~~وجبت الدية. ودية الحر المسلم الذكر مئة من الإبل: # فإن كان عمدا فهي مغلظة من ثلاثة أوجه: كونها حالة، وعلى الجاني، ومثلثة: ~~ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، أي حوامل، في بطونها أولادها. # وإن كان عمد خطأ فهي مغلظة من وجه واحد: # PageV01P229 # كونها مثلثة. ومخففة من وجهين: كونها مؤجلة، وعلى العاقلة. # وإن كان ms125 خطأ فهي مخففة من ثلاثة أوجه: كونها مؤجلة، وعلى العاقلة، ~~ومخمسة: عشرين بنت مخاض، وعشرين بنت لبون، وعشرين ابن لبون، وعشرين حقة، ~~وعشرين جذعة، اللهم إلا أن يقتل ذا رحم محرم، أو في الحرم، أو في الأشهر ~~الحرم - وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب- فإنها تكون مثلثة، خطأ ~~كان أو عمدا. ولا يؤخذ في الإبل معيب، فإن تراضوا على العوض عن الإبل جاز. # ودية المرأة في النفس وغيرها نصف دية الرجل، ودية اليهودي والنصراني ثلث ~~دية المسلم، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم، ودية العبد قيمته، وأعضاؤه ~~وجراحاته ما نقص منها، وفيما إذا ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا: غرة، وهي: ~~عبد أو أمة سليمة بقيمة نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأم. # والعاقلة هي: العصبات، ما عدا الأب والجد والابن وابن الابن، ولا يعقل ~~فقير ولا صبي ولا مجنون، ولا كافر عن مسلم، وعكسه، فيجب عليهم دية النفس ~~الكاملة، أعني المئة من الإبل في ثلاث سنين، فيجب على كل غني عند الحول في ~~كل سنة نصف دينار، وعلى كل متوسط ربع دينار، فإذا بقي شيء أخذ # PageV01P230 # من بيت المال، وإلا فمن الجاني، وإن كان الواجب أقل من دية النفس الكاملة ~~-كواجب الجراحات، ودية الجنين والمرأة والذمي- فمن كان قدر ثلث الكاملة أو ~~أقل ففي سنة، وإن كان الثلثين أو اقل فالثلث في سنة والباقي في الثانية، ~~فإن زاد على الثلثين فالثلثان في سنتين والباقي في الثالثة. # وكل عضو مفرد فيه جمال ومنفعة إذا قطع وجبت فيه دية كاملة مثل دية صاحب ~~العضو لو قتله، وكذا كل عضوين من جنس، فإذا قطعهما ففيهما الدية وفي أحدهما ~~نصفها، وكذا المعاني واللطائف ففي كل معنى منها الدية، ففي قطع الأذنين ~~الدية، وفي أحدهما نصفها، ومثلهما العينان والشفتان واللحيان، والكفان ~~والقدمان بأصابعهما، والأليتان والأنثيان والأجفان وحلمتا المرأة وشفراها ~~ومارن الأنف واللسان، والحشفة وجميع الذكر، وكذا في شلل هذه الأعضاء، ~~والإفضاء وسلخ الجلد وكسر الصلب وإذهاب العقل والسمع أو الضوء أو النطق أو ~~الشم أو ms126 الذوق. وفي كل أصبع عشر من الإبل وفي كل سن خمس. # وأما الجراحات في البدن فالحكومة، وفي الرأس والوجه: فما دون الموضحة فيه ~~الحكومة، وأما الموضحة -وهي ما أوضحت العظم كما تقدم- ففيها خمس من الإبل، # PageV01P231 # وبقيت جنايات أخر آثرت تركها لئلا يطول الكلام. ولا تجب الدية بقتل ~~الحربي، والمرتد، ومن وجب رجمه بالبينة، أو تحتم قتله في المحاربة، ولا على ~~السيد بقتل عبده. # فصل [كفارة القتل]: # تجب الكفارة على من قتل من يحرم قتله لحق الله تعالى، خطأ كان أو عمدا، ~~سواء لزمه قصاص، أو دية -كما لو قتل ولده-، أو لم يلزمه شيء منهما، وهو عتق ~~رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فلو قتل نساء أهل الحرب وأولادهم ~~فلا كفارة، لأنهم وأن حرم قتلهم لكن لا لحق الله تعالى بل لحق الغانمين. # فصل [البغاة]: # إذا خرج على الإمام طائفة من المسلمين وراموا خلعه، أو منعوا حقا شرعيا ~~كالزكاة، وامتنعوا بالحرب، بعث إليهم وأزال علتهم إن أمكن، فإن أبوا قاتلهم ~~بما لا يعم شره كالنار والمنجنيق، ولا يتبع مدبرهم، ولا يقتل جريحهم، وما ~~أتلفوه علينا أو أتلفناه عليهم في الحرب لا ضمان فيه، وأحكام الإسلام جارية ~~عليهم، وينفذ من حكم قاضيهم ما ينفذ من حكم قاضينا وإن لم يمتنعوا بالحرب ~~لم يقاتلهم. # PageV01P232 ### | باب الصيال # ومن قصده مسلم يريد قتله جاز له دفعه ولا يجب، وإن قصده كافر أو بهيمة ~~وجب دفعه، وإن قصد ماله جاز الدفع ولا يجب، وإن قصد حريمه وجب الدفع، ويدفع ~~بالأسهل فالأسهل، فإن عرف أنه يندفع بالصياح فليس له ضربه، أو باليد فليس ~~له بالعصا، أو بالعصا فليس له السيف، أو بقطع اليد فليس له قتله، فإن تحقق ~~أنه لا يندفع إلا بقتله فله قتله، ولا شيء عليه، وإذا اندفع حرم التعرض له. ### | باب الردة # من ارتد عن الإسلام وهو بالغ، عاقل، مختار، استحق القتل، ويجب على الإمام ~~استتابته، فإن رجع إلى الإسلام قبل منه، وإن أبى قتل في الحال، فإن كان حرا ~~لم يقتله ms127 إلا الإمام أو نائبه، فإن قتله غيره عزر ولا دية عليه، وإن كان ~~عبدا فللسيد قتله، وإن تكررت ردته وإسلامه قبل منه ويعزر. ### | باب الجهاد # الجهاد فرض كفاية إذا قام به من فيه الكفاية سقط عن الباقين، ويتعين على ~~من حضر الصف، وكذا على كل # PageV01P233 # أحد إذا أحاط بالمسلمين عدو. # ويخاطب به كل ذكر، حر، بالغ، عاقل، مستطيع، ولا يجاهد المديون إلا بإذن ~~غريمه، ولا العبد إلا بإذن سيده، ولا من أحد أبويه مسلم إلا بإذنه، وإلا ~~إذا أحاط العدو فيجوز بلا إذن، ويكره الغزو دون إذن الإمام، ولا يستعين ~~بمشرك إلا أن يقل المسلمون، وتكون نيته حسنة للمسلمين، ويقاتل اليهود ~~والنصارى والمجوس إلا أن يسلموا أو يبذلوا الجزية، ويقاتل من سواهم إلا أن ~~يسلموا. # ولا يجوز قتل النساء والصبيان إلا أن يقاتلوا، ولا الدواب إلا أن يقاتلوا ~~عليها أو نستعين بقتلها عليهم. ويجوز قتل الشيوخ والرهبان. # ومن أمنه من الكفار مسلم بالغ عاقل مختار ولو عبدا حرم قتله، ومن أسلم ~~منهم قبل الأسر حقن دمه وماله وصغار أولاده عن السبي، ومتى أسر منهم صبي أو ~~امرأة رق بنفس الأسر، وينفسخ نكاحها، أو بالغ تخير الإمام بالمصلحة بين ~~القتل والاسترقاق، والمن والفداء بمال أو بأسير مسلم، فإن أسلم قبل أن ~~يختار الإمام فيه شيئا من الخصال المذكورة سقط قتله، ويخير بين الثلاث ~~الباقية، ويجوز قطع أشجارهم وتخريب ديارهم. ### | باب الغنيمة # الغنيمة لمن حضر الوقعة إلى آخرها فتقسم بينهم # PageV01P234 # بعد إخراج السلب وخمسها، للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، إذا كان حرا ~~بالغا مسلما عاقلا، ويرضخ للمرأة والعبد والصبي والكافر إن حضروا بإذن ~~الإمام من أربعة أخماسها. # وإنما تملك الغنيمة بالقسمة أو اختيار التملك. # وأما السلب فمن قتل قتيلا أو كفى شره، وكان المقتول ممتنعا، وغرر القاتل ~~بنفسه في قتله، استحق سلبه، وهو ما احتوت يده عليه في الوقعة من فرس وثياب ~~وسلاح ونفقة وغير ذلك. فأما الخمس فيقسم على خمسة أيضا: ### | 1 - # سهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيصرف بعده في ms128 المصالح من سد الثغور ~~وأرزاق القضاة والمؤذنين ونحوهم. ### | 2 - # وسهم لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب، للذكر مثل حظ الأنثيين. 3 - ~~وسهم لليتامى الفقراء. ### | 4 - # وسهم للمساكين. ### | 5 - # وسهم لابن السبيل. # فصل [عقد الجزية]: # تعقد الذمة لليهود والنصارى والمجوس، ولمن دخل في دين اليهود والنصارى ~~قبل النسخ والتبديل، والسامرة والصابئة إن وافقوهم في أصل دينهم، ولمن تمسك ~~بدين إبراهيم أو غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يعقد لوثني، ~~ومن لا كتاب له ولا شبهة كتاب. ولا يصح إلا بشرطين: ### | 1 - # التزام أحكام الإسلام. ### | 2 - # وبذل # PageV01P235 # الجزية، وأقلها دينار من كل شخص، وأكثرها ما تراضوا عليه، وتؤخذ منهم ~~برفق كسائر الديون، ولا تؤخذ من امرأة وصبي ومجنون وعبد. # ويلزمون بأحكامنا من ضمان النفس والعرض والمال، ويحدون للزنا والسرقة، لا ~~للسكر، ويتميزون في اللباس والزنانير، ويكون في رقابهم جرس في الحمام، ولا ~~يركبون فرسا بل بغالا أو حمارا عرضا، ولا يبدؤون بسلام، ويلجؤون إلى أضيق ~~الطريق، ولا يعلون على المسلمين في البناء ولا يساوونهم، فإن تملكوا دارا ~~عالية لم تهدم. # ويمنعون من إظهار خمر وخنزير وناقوس، وجهر التوراة والإنجيل، وجنائزهم ~~وأعيادهم، ومن إحداث كنيسة، فإن صولحوا في بلدانهم على الجزية لم يمنعوا من ~~ذلك. # ويمنعون من المقام بالحجاز -وهي مكة والمدينة واليمامة وقراها- أكثر من ~~ثلاثة أيام إذا أذن لهم الإمام في الدخول لحاجة، ولا يمكن مشرك من الحرم ~~بحال، ولا يدخلون مسجدا إلا بإذن. # وعلى الإمام حفظ من كان منهم في دارنا كما يحفظ المسلمين، واستنقاذ من ~~أسر منهم، فإن امتنعوا من التزام أحكام الملة وأداء الجزية انتقض عهدهم ~~مطلقا، وإن زنى أحد منهم بمسلمة، أو أصابها بنكاح، أو آوى عينا للكفار، أو ~~فتن مسلما عن دينه أو قتله، أو ذكر الله أو رسوله أو دينه بما لا يجوز، # PageV01P236 # فإن شرط عليهم الانتقاض بذلك انتقض، وإلا فلا، ومن انتقض عهده تخير ~~الإمام فيه بين الخصال الأربع في الأسير. ### | باب الزنا # إذا زنى أو لاط البالغ، العاقل، المختار، مسلما كان أو ms129 ذميا أو مرتدا، ~~حرا كان أو عبدا، وجب عليه الحد، فإن كان محصنا رجم حتى يموت. # والمحصن: من وطئ في القبل في نكاح صحيح، وهو حر بالغ عاقل. فلو وطئ زوجته ~~في الدبر، أو جاريته في القبل، أو في نكاح فاسد، أو وطئ زوجته وهو عبد ثم ~~عتق، أو صبي، أو مجنون ثم أفاق وزنى، فليس بمحصن. # وغير المحصن: إن كان حرا جلد مئة جلدة، وغرب سنة إلى مسافة القصر، وإن ~~كان عبدا جلد خمسين وغرب نصف سنة. # ومن وطئ بهيمة، أو امرأة ميتة أو حية فيما دون الفرج، أوجارية يملك ~~بعضها، أو أخته المملوكة له، أو وطئ زوجته في الحيض أو الدبر، أو استمنى ~~بيده، أو أتت المرأة المرأة، لا حد عليه ويعزر. # ومن زنى وقال: لا أعلم تحريم الزنا، وكان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ~~ببادية بعيدة لم يحد، وإن لم يكن كذلك حد. # ولا يجلد في حر # PageV01P237 # وبرد شديدين ومرض يرجى برؤه حتى يبرأ، ولا في المسجد، ولا المرأة في ~~الحبل حتى تضع ويزول ألم الولادة، ولا يجلد بسوط جديد ولا بال، بل بسوط بين ~~سوطين، ولا يمد ولا يشد ولا يجرد، ولا يبالغ في الضرب، ويفرقه على أعضائه، ~~ويتوقى المقاتل والوجه. # ويضرب الرجل قائما، والمرأة جالسة مستورة، فإن كان نحيفا أو مريضا لا ~~يرجى برؤه جلد بعثكال النخل وأطراف الثياب، وإن كان الحد رجما رجم ولو في ~~حر أو برد أو مرض مرجو الزوال. # ولا ترجم الحامل حتى تضع ويستغن الولد بلبن غيرها. # وللسيد أن يقيم الحد على رقيقه. باب القذف # إذا قذف البالغ، العاقل، المختار، وهو مسلم أو ذمي أو مرتد أو مستأمن ~~محصنا -ليس بولد له- بالزنا أو اللواط، بالصريح أو بالكناية مع النية، لزمه ~~الحد. # والمحصن هنا هو البالغ العاقل الحر المسلم العفيف، فيجلد الحر ثمانين ~~والعبد أربعين، فالصريح: زنيت، أو لطت، أو زنى فرجك، ونحوه، والكناية نحو: ~~يا فاجر، يا خبيث، فإن نوى به القذف حد، وإلا فلا، والقول قول القاذف في ~~النية. ms130 # وإن قال: أنت أزنى الناس، أو من فلان، فهو كناية، أو # PageV01P238 # فلان زان وأنت أزنى منه فصريح. # وإن قذف جماعة يمتنع أن يكونوا كلهم زناة، كقوله أهل مصر كلهم زناة، عزر، ~~وإن لم يمتنع، كقوله بنو فلان زناة، لزمه لكل واحد حد، ولو قذفه بزنيتين ~~لزمه حد واحد، وإن قذفه فحد ثم قذفه ثانيا بذلك الزنا أو بغيره عزر فقط. # ولو قذف محصنا فلم يحد حتى زنى المحصن سقط الحد، ولا يستوفى إلا بحضرة ~~الحاكم وبمطالبة المقذوف، فإن عفا سقط، وإن مات انتقل حقه لوارثه. # ولو قال لرجل: اقذفني، فقذفه لم يحد، ولو قذف عبدا ثبت له التعزير. ### | باب السرقة # إذا سرق البالغ، العاقل، المختار، وهو مسلم أو ذمي أو مرتد نصابا من ~~المال، وهو ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار في حال السرقة، من حرز مثله ~~ولا شبهة له فيه، قطعت يده اليمنى، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن ~~عاد قطعت يده اليسرى، فإن عاد قطعت رجله اليمنى، فإن عاد عزر، فإن لم تكن ~~له يمين قطعت رجله اليسرى، وإن كانت فلم تقطع حتى ذهبت سقط القطع. # وإذا قطع غمس المقطع بالزيت الحار، فإن سرق دون النصاب أو من غير حرز، أو ~~ما له شبهة كمال بيت المال، ومال ابنه أو أبيه، أو مال مالكه لم يقطع. # PageV01P239 # وحرز كل شيء بحسبه، ويختلف باختلاف المال والبلاد، وعدل السلطان وجوره، ~~وقوته وضعفه. # فحرز الثياب والنقود والجواهر والحلي الصندوق المقفل، وحرز الأمتعة ~~الدكاكين المقفلة وثم حارس، والدواب الاصطبل، والأثاث صفة البيت بحسب ~~العادة، وحرز الكفن القبر، ولو اشترك اثنان في إخراج النصاب فقط لم يقطع ~~واحد منهما، ولا يقطع الحر إلا الإمام أو نائبه، ويقطع العبد سيده، ولا قطع ~~على من انتهب أو اختلس أو خان أو جحد. # فصل [قاطع الطريق]: # من شهر السلاح وأخاف السبيل وجب على الإمام طلبه، فإن وقع قبل جناية عزر، ~~وإن سرق نصابا بشرطه قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، وإن قتل قتل حتما وإن ~~عفا ms131 ولي الدم، وإن سرق وقتل قتل ثم صلب ثلاثة أيام، وإن جرح أو قطع طرفا ~~اقتص منه من غير تحتم. # فصل [شارب الخمر]: # كل شراب أسكر كثيره حرم قليله وكثيره، خمرا كان أو نبيذا أو غيرهما، فمن ~~شرب وهو بالغ عاقل مسلم مختار عالم به وبتحريمه لزمه الحد، وهو أربعون جلدة ~~للحر، وعشرون للعبد بالأيدي والنعال وأطراف الثياب، ويجوز بالسوط، لكن إن ~~مات بالسياط # PageV01P240 # وجبت ديته، فإن رأى أن يزيد في الحر إلى ثمانين وفي العبد إلى أربعين ~~جاز، لكن لو مات من الزيادة ضمن بالقسط، فلو ضربه إحدى وأربعين فمات ضمن ~~جزءا من أحد وأربعين جزءا من ديته. # ومن زنى دفعات أو شرب دفعات ولم يحد، أجزأه لكل جنس حد واحد، ومن وجب ~~عليه حد وتاب منه لم يسقط، إلا حد قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة، فيسقط ~~جميع حده، ولا يجوز شرب المسكر في حال من الأحوال لا للتداوي ولا للعطش، ~~إلا أن يغص بلقمة ولا يجد ما يسيغها به، فيجب. # فصل [التعزير]: # من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة -ومنه شهادة الزور- عزر على حسب ما ~~يراه الحاكم، ولا يبلغ به أدنى الحدود، فلا يبلغ بتعزير الحر إلى أربعين، ~~ولا بتعزير العبد عشرين، وإن رأى تركه جاز. ### | باب الأيمان # إنما يصح اليمين من بالغ عاقل مختار، قاصد إلى اليمين، فمن سبق لسانه ~~إليها، أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره لم ينعقد، وذلك من لغو ~~اليمين، ولا ينعقد إلا باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفات ذاته. # ثم من أسماء الله تعالى ما لا # PageV01P241 # يتسمى به غيره، كالله والرحمن والمهيمن وعلام الغيوب، فينعقد بها اليمين ~~مطلقا. # ومنها ما يتسمى به غيره مع التقييد، كالرب والرحيم والقادر، فتنعقد بها ~~اليمين، إلا أن ينوي غير اليمين. # ومنها ما هو مشترك، كالحي والموجود والبصير، فلا تنعقد بها اليمين، إلا ~~أن ينوي بها اليمين. # وصفاته إن لم تستعمل في مخلوق نحو عزة الله تعالى وكبريائه وبقائه ~~والقرآن، ms132 فتنعقد بها اليمين مطلقا، وإن كانت قد تستعمل في مخلوق نحو علم ~~الله تعالى وقدرته وحقه، فينعقد بها اليمين، إلا أن ينوي بالعلم المعلوم، ~~وبالقدرة المقدور، وبالحق العبادة، فلا. # ولو قال: أقسم بالله وأقسمت بالله، انعقدت، إلا أن ينوي به الإخبار. ولو ~~قال: لعمر الله وأشهد بالله أو أعزم بالله أو علي عهد الله أو ذمته أو ~~أمانته أو كفالته لا أفعل كذا، أو أسألك بالله أو أقسمت عليك بالله، لم ~~تنعقد إلا أن ينوي به اليمين. # فصل: # ومن حلف لا يدخل بيتا فدخل بيت شعر، حنث وإن كان حضريا، وإن دخل مسجدا، ~~فلا، أو لا آكل هذه الحنطة فجعلها دقيقا أو خبزا، لم يحنث، أو لا آكل سمنا ~~فأكله في عصيدة ونحوها وهو ظاهر فيها، أو لا أشرب من هذا النهر فشرب ماءه ~~في كوز، حنث، أو لا آكل لحما فأكل شحما أو كلية أو كرشا أو كبدا أو قلبا # PageV01P242 # أو طحالا أو ألية أو سمكا أو جرادا، فلا حنث، أو لا ألبس لزيد ثوبا فوهبه ~~له أو اشتراه له، فلا، أو لا أهبه فتصدق عليه، حنث، أو أعاره أو وهبه فلم ~~يقبل، أو قبل ولم يقبض، فلا، أو لا أتكلم فقرأ القرآن، أو لا أكلم فلانا ~~فراسله أو كاتبه أو أشار إليه، أو لا أستخدمه فخدمه وهو ساكت، أو لا أتزوج ~~أو لا أطلق أو لا أبيع فوكل غيره ففعل، لم يحنث، أو لا آكل هذه التمرة ~~فاختلطت بتمر كثير فأكله إلا تمرة واحدة لا يعلمها، أو لا أشرب ماء النهر ~~فشرب بعضه، لم يحنث، أو لا أكلمه زمانا أو حينا، بر بأدنى زمن، أو لا أدخل ~~الدار مثلا، فدخلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو محمولا، لم يحنث، واليمين ~~باقية لم تنحل، أو ليأكلن هذا غدا فأكله في يومه، أو أتلفه أو تلف من الغد ~~بعد إمكان أكله، حنث، وإن تلف في يومه، فلا، أو لا أسكن هذه الدار فخرج ~~منها بنية التحويل، ثم دخل لنقل القماش، ms133 لم يحنث، أو لا أساكن زيدا فسكن كل ~~واحد منهما في بيت من دار كبيرة، وانفرد بباب ومرافق، لم يحنث، أو لا ألبس ~~هذا الثوب وهو لابسه، أو لا أركب هذا وهو راكبه، أو لا أدخل هذه الدار وهو ~~فيها، فاستدام، حنث، أو لا أتزوج وهو متزوج، أو لا أتطيب وهو متطيب، أو لا ~~أتطهر # PageV01P243 # وهو متطهر فاستدام، فلا، أو لا أدخل هذه الدار فصعد سطحها من خارجها، أو ~~صارت عرصة فدخلها، لم يحنث، أو لا أدخل دار زيد فدخل مسكنه بكراء أو عارية، ~~لم يحنث، إلا أن ينوي ما يسكنه. # وإذا حلف على شيء فقال: إن شاء الله تعالى، متصلا باليمين، وكان قصد ~~الاستثناء قبل فراغه من اليمين، لم يحنث، وإن جرى الاستثناء على لسانه على ~~عادته ولم يقصد به رفع اليمين، أو بدا له الاستثناء بعد الفراغ من اليمين، ~~لم يصح الاستثناء. # فصل [كفارة اليمين]: # إذا حلف وحنث لزمته الكفارة، فإن كان يكفر بالمال جاز قبل الحنث وبعده، ~~وإن كان بالصوم لم يجز إلا بعده. # وهي عتق رقبة صفتها كرقبة الظهار، أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين رطل ~~وثلث رطل بالبغدادي حبا من قوت البلد، أو كسوتهم بما ينطلق عليه اسم ~~الكسوة، ولو مئزرا ومغسولا، لا خلقا، ويخير بين الأنواع الثلاثة، فإن عجز ~~عن أحد الأنواع الثلاثة صام ثلاثة أيام، والأفضل تواليها، ويجوز متفرقة. # والعبد لا يكفر بالمال وإن أذن له السيد، بل الصوم. # ومن بعضه حر يكفر بالطعام والكسوة دون العتق. # PageV01P244 ### | باب الأقضية # ولاية القضاء فرض كفاية، فإن لم يكن من يصلح إلا واحد تعين عليه، فإن ~~امتنع أجبر، وليس لهذا أن يأخذ عليه رزقا إلا أن يكون محتاجا. ويجوز في بلد ~~قاضيان فأكثر، ولا يصح إلا بتولية الإمام له أو نائبه. # وإن حكم الخصمان رجلا يصلح للقضاء جاز، ولزم حكمه وإن لم يتراضيا به بعد ~~الحكم، لكن إن رجع فيه أحدهما قبل أن يحكم امتنع الحكم. # ويشترط في القاضي: الذكورة، والحرية، والتكليف، والعدالة، والعلم، ~~والسمع، والبصر، ms134 والنطق. # ويندب أن يكون شديدا بلا عنف، لينا بلا ضعف، وإن احتاج أن يستخلف في ~~أعماله لكثرتها استخلف من يصلح، وإن لم يحتج فلا، إلا أن يؤذن له، وإن ~~احتاج إلى كاتب فليكن مسلما، عدلا، عاقلا، فقيها، ولا يتخذ حاجبا، فإن ~~احتاج فليكن عاقلا، أمينا، بعيدا من الطمع. # ولا يحكم ولا يولي ولا يسمع البينة في غير عمله، ولا يقبل هدية إلا ممن ~~كان يهاديه قبل الولاية، ولم تكن له خصومة، ولم تزد هديته بعد التولية، ومع ~~هذا فالأفضل أن لا يقبلها. # ولا يحكم لولده ولا لرقيقه، ولا يقضي وهو غضبان، ولا جائع ولا عطشان، ولا ~~مهموم ولا فرحان، ولا مريض ولا نعسان، ولا حاقن ولا # PageV01P245 # ضجران، ولا في حر مزعج وبرد مؤلم، فإن فعل نفذ حكمه. # ولا يجلس في المسجد للحكم، فإن اتفق جلوسه فيه وحضر خصمان حكم بينهما، ~~ويجلس بسكينة ووقار، ويحضر الشهود والفقهاء ويشاورهم فيما يشكل، وإن لم ~~يتضح أخره ولم يقلد غيره في الحكم. # ويبدأ بالخصوم بالأول فالأول في خصومة فقط، فإن استووا أقرع. ويسوي ~~بينهما في المجلس والإقبال وغير ذلك، إلا أن يكون أحدهما كافرا فيقدم ~~المسلم عليه في المجلس، ولا يعنف أحدهما ولا يلقنه، وله أن يشفع ويؤدي عن ~~أحدهما ما لزمه، وينظر أول شيء في المحبوسين، ثم في الأيتام، ثم في اللقطة. # فصل [في صفة القضاء]: # إذا ادعى الخصم دعوى غير صحيحة لم يسمعها، وإن كانت صحيحة قال للآخر: ما ~~تقول؟ فإذا أقر لم يحكم عليه إلا بطلب المدعي، وإذا أنكر، فإن لم يكن ~~للمدعي بينة فالقول قول المدعى عليه بيمينه، ولا يحلفه إلا بطلب المدعي، ~~فإن امتنع من اليمين ردها على المدعي، فإن حلف استحق، وإن امتنع صرفهما، ~~وإن سكت المدعى عليه فليقل له: إن أجبت وإلا رددت اليمين عليه، فإن لم يجب ~~ردت اليمين على المدعي فيحلف ويستحق. # وإن كان القاضي يعلم وجوب الحق، فإن كان في حدود الله تعالى # PageV01P246 # وهو: الزنا، والسرقة، والمحاربة، والشرب، لم يحكم به، وإن كان في ms135 غير ذلك ~~حكم به، وإذا لم يعرف لسان الخصم رجع فيه إلى عدل يعرف، بشرط أن يكون عدلا ~~يثبت به ذلك الحق، وإذا حكم بشيء فوجد النص أو الإجماع أو القياس الجلي ~~بخلافه نقضه. ولا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف، ولا تصح دعوى المجهول إلا ~~في مسائل منها: الوصية. # فإن ادعى دينا ذكر الجنس والقدر والصفة، أو عينا يمكن تعيينها عينها، ~~وإلا ذكر صفتها، فإن أنكر المدعى عليه ما ادعاه صح الجواب، وكذا إن قال لا ~~يستحق علي شيئا، فإن كان المدعى به عينا في يد أحدهما فالقول قوله بيمينه، ~~فإن كان في يدهما حلفا وجعل بينهما نصفين، ومن له حق على منكر فله أن يأخذه ~~من ماله بغير إذنه، فإن كان مقرا فلا. ### | باب الشهادة # تحملها وأداؤها فرض كفاية، فإن لم يكن إلا هو تعين عليه، ولا يجوز أن ~~يأخذ أجرة حينئذ، فإن لم يتعين فله الأخذ. # ولا تقبل إلا من حر، مكلف، ناطق، مستيقظ، حسن الديانة، ظاهر المروءة. # ولا تقبل من مغفل، ولا من صاحب كبيرة، ولا من مدمن على صغيرة، ولا ممن لا ~~مروءة له، ككناس # PageV01P247 # وقيم حمام ونحو ذلك. # وتقبل شهادة الأعمى فيما تحمل قبل العمى، ولا تقبل فيما تحمل بعده إلا ~~بالاستفاضة، أو أن يقال في أذنه شيء فيمسك القائل ويحمله إلى القاضي، ويشهد ~~بما قال هذا له. ولا تقبل شهادة الشخص لولده ووالده، ولا شهادة من يجر ~~لنفسه نفعا، ولا من يدفع عنها ضررا، ولا شهادة العدو على عدوه، ولا شهادة ~~الشخص على فعل نفسه. فيقبل في المال وما يقصد منه المال -كالبيع- رجلان، أو ~~رجل وامرأتان، أوشاهد مع يمين المدعي. # وما لا يقصد منه المال -كالنكاح والحدود- لم يقبل فيه إلا شاهدان ذكران. ~~ولا يقبل في الزنا واللواط وإتيان البهيمة إلا أربعة ذكور. # ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة رجلان، أو رجل وامرأتان، أو ~~أربع نسوة. # والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. PageV01P248 ms136