######OpenITI# #META# bkid: 37375 #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب:متن التسهيل في الفقه على مذهب الإمام الرباني أحمدبن حنبل الشيباني رضي الله عنه ¶ تصنيف: الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن علي أسباسلار البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى ¶ اعتنى به: عبد الله بن صالح الفوزان ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# auth: محمد بن علي أسباسلار البعلي #META# Lng: محمد بن علي أسباسلار البعلي #META# تصنيف: الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن علي أسباسلار البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى #META# max: 95 #META# bk: متن التسهيل عبدالله بن صالح الفوزان #META# authinf: بدر الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن أسباسلار البعلي الحنبلي ¶ الشيخ الإمام، العلامة البارع، الناقد المحقق، أحد مشايخ المذهب. ¶ له مختصر في الفقه سماه «التسهيل» عبارته وجيزة ومفيدة، وفيه من الفوائد ما لم يوجد في غيره من المطولات، أثنى عليه العلماء. ¶ (المصدر: شذرات الذهب) #META# ndata: التسهيل 97D4A2E4ة الأصل. #META# bkord: 11489 #META# archive: 22 #META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# authno: 3442 #META# ad: 777 #META# idx: 1 #META# comp: 1 #META# اعتنى به: عبد الله بن صالح الفوزان #META# higrid: 777 #META# cat: فقه حنبلي - مرقم آليا #META# iso: متن التسهيل عبدالله بن صالح الفوزان #META# digitization_comments: الكتاب:متن التسهيل في الفقه على مذهب الإمام الرباني أحمدبن حنبل الشيباني رضي الله عنه #META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database #META# DownloadDate: 2017? #META# ConversionDate: 2020-10-01 #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم # وبه نستعين # قال الشيخ الإمام العالم العلامة، البارع الناقد المحقق أبوعبدالله بدر ~~الدين محمد ابن الشيخ الصالح علاء الدين علي ابن شمس الدين محمد بن أسبا ~~سلار البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ورضي عنه وأرضاه: # الحمد لله المهيمن السلام، الذي شرع الحلال والحرام، وخص نوع الإنسان ~~بمزيد الطول والإنعام، وهدى أهل السعادة منهم للإسلام، ووفق من لطف به ~~واختاره لتعلم الأحكام، وجعل قائدهم إليه سيدنا محمدا المصطفى خير الأنام ، ~~عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه الغر الكرام، صلاة دائمة مدى ~~الدهر والأيام . # أما بعد: # فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام المبجل، والحبر المفضل أبي عبد الله ~~أحمد بن محمد بن حنبل، رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مأواه، جعلته على ~~القول الصحيح مما اختاره معظم الأصحاب، تسهيلا على الطلاب، وتذكرة لأولي ~~الألباب، مع كثرة علمه، وقلة حجمه ، نسأل الله النفع به، وأن يجعله خالصا ~~لوجهه الكريم بمنه وكرمه؛ إنه منان كريم. # كتاب الطهارة PageV01P009 ~~لا تصح إلا بماء مطلق ، باق على أصل خلقته، لا بمستعمل قليلا في طهر ولو ~~مسنون، ولا بمتغير بمخالط يمكن صونه عنه كزعفران، لا ملح ماء وتراب. # وينجس بملاقاة نجس إن تغير، أو لم يقارب خمسمائة رطل بغدادي، ويطهر ~~الكثير إما بزواله بنفسه أو بإضافة طهور كثير، أو نزح يبقى بعده كثير، ~~والقليل بالإضافة فقط. # ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة قليل خلت به، ويبني الشاك على ~~اليقين، ولا يتحرى لاشتباه طهور بنجس، بل يتيمم، ولاشتباه طهور بطاهر يتوضأ ~~بكل، وثوب نجس بطاهر يصلي بكل بعدد النجس، ويزيد صلاة، ولو نسي صلاة من يوم ~~لا بعينها أعاد الكل. # باب الآنية # كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا المغصوب ونحوه، والنقدين وما ~~ضبب، أو كفت، أو موه بهما، إلا ضبة يسيرة بفضة. # ويباح للرجل من الفضة الخاتم وحلية السيف، والحمائل، والران، والخف، ومن ~~الذهب القبيعة، وما اضطر إليه كأنف وربطة سن، وللنساء منهما ما جرت عادتهن به. # باب # النجاسات: الدم، وقيئ ms01 غير المأكول، والمسكر، والخارج من سبيل سوى ريح ~~ومني طاهر وفضلة مأكول، والميتة سوى آدمي ومأكولة، وشعر طاهر، وما لا نفس ~~له سائلة، والكلب، والخنزير ، وما تولد من نجس ، وما أبين من حي كميته ، ~~سوى شعر، ومسك ، وفأرته ، ولا يطهر نجس بدبغ واستحالة ، إلا الخمرة إذا ~~تخللت بنفسها. # فصل # وتغسل كل نجاسة سبعا، إحداهن بتراب، فإن كانت على الأرض أو نحوها فمرة، ~~وغسالة كل مرة إن لم تتغير كمغسولها، ويرش بول غلام لم يطعم. PageV01P010 # ويعفى في الصلاة عن يسير دم طاهر، وما تولد منه، وهو ما لا يفحش في النفس، ~~وكذا المذي، وأثر الاستجمار، والخف، والذيل بعد دلكه أو مروره بأرض طاهرة. # باب # السواك سنة، لا بعد الزوال لصائم، ويتأكد عند الصلاة، والانتباه، وتغير ~~فم، وقراءة، ووضوء، ودخول المنزل، بعود أراك، ونحوه، عرضا، وسن الادهان ~~غبا، والاكتحال وترا، والاستحداد، وقص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، ~~والتيامن في كل شأنه، ونظره في المرآة، وتسريح شعره. # ويجب الختان إن لم يخفه. # ويكره القزع، ونتف الشيب، وسن تغييره بغير سواد . # باب الاستنجاء # ينحي داخل الخلاء ما فيه اسم الله تعالى إن أمكن، ثم يقول: بسم الله ، ~~أعوذ بالله من الخبث والخبائث ، الرجس ، النجس ، الشيطان الرجيم، ويقدم ~~رجله اليسرى دخولا، واليمنى خروجا، عكس المسجد، ويعتمد على اليسرى في ~~جلوسه، ويصمت، ولا يلبث فوق حاجته، ثم يمسح ذكره، وينتره ثلاثا، ويبعد في ~~الفضاء، ويستتر، ويدنو(1) من الأرض، ويرتاد لبوله، وإذا خرج قال: غفرانك، ~~الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. PageV01P011 # ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، ولا يبول في ماء راكد، ولا تحت ~~مثمر، وظل نافع، ومشمس، وطريق، وشق، ومغتسل، ومهب ريح، ومطر، ولا يستقبل ~~شمسا، ولا قمرا. # وموجبه: خارج من سبيل سوى ريح، ويسن بحجارة، ثم ماء، وباليسرى، والقطع ~~على وتر، والتحول، ويجزئ بماء، أو ثلاث مسحات ، ينقي بها ، إن لم يعد موضع ~~الحاجة ، بكل جامد، طاهر، منق، لا روث وعظم، ومحترم، ومتصل بحيوان، ويجزئ ~~الوضوء قبله. # باب الوضوء # موجبه: خارج من سبيل، وردة، ms02 وزوال عقل، إلا بنوم يسير جالسا أو قائما، ~~ومس فرج آدمي بيده، وملاقاة لبشرتي رجل وامرأة لشهوة، وأكل لحم جزور، وخروج ~~غائط، أو بول، أو نجاسة فاحشة من سائر البدن. # وفرضه: النية، وغسل الوجه بفمه وأنفه، ويديه بمرفقيه، ومسح كل رأسه ~~بأذنيه، وغسل رجليه بكعبيه، وترتيبه كما ذكر الله تعالى، والموالاة. # وسننه: التسمية، وغسل كفيه قبله ثلاثا، والبداءة بالمضمضة والاستنشاق، ~~والمبالغة فيهما لغير الصائم، وتخليل أصابعه، وشعر كثيف بوجهه، وتقديم ~~ميامنه، وتثنيته وتثليثه، ورفع بصره إذا فرغ نحو السماء (مشيرا، قائلا ما ~~ورد) (1) . # باب المسح على الخفين PageV01P012 ~~يجزئ في الوضوء مسح أكثر أعلى الخفين، وما في معناهما من ثابت بنفسه ساتر ~~محل الفرض، يمكن متابعة المشي عليه إن لبس بعد طهر تام، للمقيم يوما وليلة، ~~ولمسافر قصر ثلاثة(1) بلياليها، من الحدث إلى مثله، وكذا(2) على العمامة ~~المحنكة، وذات الذؤابة، إذا سترت الرأس، لا ما جرت العادة بكشفه. # ولو مسح مقيم ثم سافر، أو عكس فكالحاضر(3). # ويبطل بخلع، وتمام مدة، فيتوضأ، فأما الجبيرة فتمسح في الطهارتين، إلى ~~حلها إن لم يعد بها موضع الحاجة، والله أعلم . # باب الغسل # وموجبه: خروج مني بلذة وتدفق، ودخول حشفة، أو قدرها فرجا أصليا، وموت، ~~وحيض، ونفاس، وإسلام. # وفرضه: النية، وغسل كل بشرته، وباطن فمه وأنفه، وإن نوى طهارتين أجزأ، ~~كما لو تيمم للحدثين والنجاسة. # وسننه: الوضوء قبله، وإزالة ما به من أذى، وغسل كفيه، والتسمية، وحثي ~~الماء على رأسه ثلاثا قبل الإفاضة، وغسل رجليه ناحية ، لا في حمام ونحوه، ~~والدلك، والموالاة. # ويسن لجمعة، وعيد، وخسوف، واستسقاء، وإفاقة، وإحرام، وغسل ميت، ودخول ~~مكة، وعرفة، ورمي الجمار، والطواف. # ويحرم بالحدث مس المصحف، والصلاة، والطواف، وبالجنابة: الثلاثة، ~~والقراءة، واللبث في المسجد بلا وضوء، وبالحيض والنفاس: الخمسة، والصيام، ~~والوطء في الفرج، إلى الغسل، والطلاق إلى الانقطاع . # باب التيمم PageV01P013 ~~شرطه: فقد ماء (أو إعوازه إلا بثمن مجحف)(1) ، فلو بذل هبة، أو بثمن غير ~~مجحف لزمه قبوله، أو خوف ضرر باستعماله، لمرض، أو عطش محترم، ودخول الوقت، ~~وطلب فاقده، لا إن ms03 خاف على نفسه أو ماله، وتراب، طاهر، له غبار. # وفرضه: تعيين نيته، فلو تيمم لنفل لم يصل به فرضا، أو لفرض صلى ما شاء، ~~ومسح جميع وجهه ويديه إلى الكوعين، والترتيب. # وسننه: التسمية، وتقديم يمناه، وتأخيره إن ظن وجدان الماء، ومبطله: مبطل ~~طهارة الماء، وخروج الوقت، وقدرته على استعمال الماء، وإن بذل للأحق قدم ~~الميت، ثم من عليه نجاسة، ثم الحائض، ثم الجنب. # ويجزئ ضربة واحدة لوجهه وكفيه، فإن تيمم لنجاسة بدنه لم يعد . # باب الحيض # أقل إمكانه تسع سنين، وأكثره ستون سنة، وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره ~~خمسة عشر يوما، وغالبه ست أو سبع، ولا حيض لحامل، فإن رأته قبل الوضع ~~بيومين أو ثلاثة فنفاس، وأقل طهر بين الحيضتين ثلاثة عشر، فتجلس المبتدأة ~~أقله، ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يعبر أكثره اغتسلت عند انقطاعه، وإن تكرر ~~ثلاثا فعادة، وتقضي ما صامته فيه فرضا، ثم إن تغيرت لم تلتفت حتى يتكرر ~~ثلاثا أيضا. # وإن عبر أكثره فاستحاضة ، تجلس المميزة أيام التمييز ، وهو الأسود ~~الثخين، إن لم يعبر أكثره، والمعتادة أيام العادة، والمتحيرة غالبه، وباقي ~~الأيام تغسل فرجها وتعصبه، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وكذا دائم الحدث الذي لا ~~ينقطع قدر الوضوء والصلاة، وأكثر النفاس أربعون يوما، ولا حد لأقله، وتعد ~~من اليوم الأول . PageV01P014 # كتاب الصلاة # إنما فرض الخمس على مكلف، وهو المسلم، العاقل، البالغ، لا حائض ونفساء، ~~ويؤمر بها ابن سبع، ويضرب على تركها ابن عشر، فإن بلغ فيها أو بعدها في ~~وقتها أعادها، وما قبلها إن جمعت إليها، كالحائض تطهر، والكافر يسلم، ~~والمجنون يفيق، ولو صلى كافر أسلم. # ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس، ~~ثم يعقبه العصر، وهي الوسطى، والمختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، ويبقى وقت ~~الضرورة إلى الغروب، ثم يعقبه المغرب، وهي الوتر، ويمتد إلى غروب الشفق ~~الأحمر، ثم يعقبه العشاء، ويختار إلى ثلث الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع ~~الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في المشرق، ثم يعقبه الفجر، ويبقى ms04 إلى ~~طلوع الشمس، ويدرك الوقت بتكبيرة، كالجماعة، والجمعة بركعة، وأوله أفضل، ~~إلا العشاء الآخرة ما لم يشق، والظهر في حر أو غيم لمن يقصد الجماعة، وحرم ~~تأخيرها أو بعضها عن وقتها بغير عذر جمع، وشغل بشرطها، فإن أخرها جحودا ~~كفر، أو تهاونا دعي إليها، فإن أبى وجب قتله، إذا ضاق وقت التي بعدها ، ولا ~~يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، ويجب القضاء على الفور، مرتبا، ~~إلا إن خشي فوت حاضرة، وإلا أتمها نفلا، ثم رتب . # باب الأذان والإقامة # وهما فرض كفاية، على الرجال، للصلوات الخمس، ويقاتل أهل المصر بتركهما، ~~وهو خمس عشرة، وهي إحدى عشرة. PageV01P015 # ويسن مؤذن صيت، عالم بالوقت، يثوب بعد الحيعلة في الصبح، ولا يؤذن قبل ~~الوقت إلا لها، وإنما يجوز مرتبا، لا بفصل كثير، ومحرم، ويقول مستمعه مثله، ~~إلا في حيعلة فيحوقل، ويسأل بعده الوسيلة. # وتسن له الطهارة، وقيامه مستقبلا، على علو، يجعل إصبعيه في أذنيه، ملتفتا ~~في حيعلته يمينا وشمالا، ولا يزيل قدميه، وترسله، وحدرها . # باب شروط الصلاة # هي ستة(1): دخول الوقت، والطهارة من الحدث، ومن الخبث، بدنا، وثوبا، ~~وموضعا، لا إن عجز، وستر منكبيه وعورته، بما لا يصف البشرة، من سرته إلى ~~ركبتيه، والأمة ونحوها مثله، والحرة سوى وجهها وكفيها، والدبر أولى، ~~والعورة أولى من المنكب، فلو عدم فقاعدا إيماء، وإن صلى قائما جاز. # ويحرم على الرجل الذهب، وما هو أو غالبه حرير، فلا تصح الصلاة فيه، ~~كالمغصوب، والحش، والحمام، والمقبرة، وعطن الإبل، وإنما تصح في الكعبة وعلى ~~ظهرها نفلا. # الخامس: استقبال عين الكعبة للقريب، وجهتها للبعيد، وإن اشتبهت سفرا ~~اجتهد بشمس، وقمر، ونجوم، وريح، ومياه، وحضرا بخبر ثقة، عن علم، ومحاريب ~~مسلم ، والعاجز يقلد عارفا ، فلو اختلفا قلد أوثقهما عنده ، ويجدده ، ولا ~~يعيد ولو أخطأ، إلا الحاضر، ويسقط لعجز ، ويصلي كيف أمكن وتوجه، كنفل السفر ~~للسائر، والهارب من سيل أو سبع. # السادس: النية، فيعين المعينة، ويقارن بها التكبير، فإن تقدمت يسيرا جاز ~~ما لم يفسخها، ويجب استصحاب حكمها، ويسن ذكرها . # باب صفة ms05 الصلاة PageV01P016 ~~يمشي إليها بسكينة ووقار، بتقريب خطاه، قائلا ما ورد، غير مشبك، ويقوم عند ~~كلمة الإقامة إن رأى الإمام، وإذا أقيمت فلا صلاة إلا المكتوبة، ثم يسوي ~~الإمام صفه، ويكبر جهرا، وغيره سرا، كالقراءة، ويرفع يديه عند ابتداء ~~التكبير حذو منكبيه، ثم يضع اليمنى على كوع اليسرى تحت سرته، ناظرا موضع ~~سجوده، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله ~~غيرك، ثم يتعوذ، ثم يسمي سرا، ثم يقرأ الحمد، بإحدى عشرة شدة، مرتبة ~~متوالية، فإن لم يحسنها تعلمها، فإن ضاق الوقت قرأ قدرها، ولو علم آية ~~كررها، فإن لم يحسن قرآنا ذكر الله، وإن لم يعرف وقف قدرها، ثم يؤمن جهرا ~~في الجهرية، ثم يقرأ سورة، في الصبح من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، ~~والباقي من أوساطه، ويجهر الإمام بالصبح، وأوليي المغرب والعشاء، ثم يرفع ~~يديه ويركع مكبرا، مادا ظهره، مستويا رأسه حياله ، واضعا يديه على ركبتيه ~~مفرجتي الأصابع، فيقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا، ثم يرفع قائلا: سمع الله ~~لمن حمده، ويرفع يديه، فيقول: ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض، وملء ~~ما شئت من شيء بعد، ثم يسجد مكبرا، بركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه، ~~ويكون على أطراف أصابعه، مجافيا، واضعا يديه حذو منكبيه، ويجب سجوده على ~~هذه الأعضاء السبعة، ثم يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ثم يرفع مكبرا، ~~ويجلس مفترشا، يفرش يسراه فيجلس عليها، وينصب يمناه، فيقول: رب اغفر لي ثلاثا، PageV01P017 ~~ثم يسجد الثانية كذلك، ثم يرفع مكبرا فيقوم على صدور قدميه معتمدا على ~~ركبتيه، ما لم يشق فبالأرض، ثم يصلي الثانية كالأولى، سوى الاستفتاح ~~والتحريم، ثم يجلس مفترشا، يضع يديه على فخذيه، يقبض الخنصر والبنصر من ~~يمناه محلقا إبهامه مع الوسطى، مشيرا بسباحتها في تشهده، فيقول: التحيات ~~لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله، وبركاته، ~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن ~~محمدا عبده ورسوله . # فصل # ثم يصلي الثالثة والرابعة كالثانية، بالحمد فقط، ثم يجلس ms06 متوركا، يفرش ~~اليسرى، وينصب اليمنى، وأليتاه على الأرض، ثم يتشهد، ويزيد: اللهم صل(1) ~~على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك ~~على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم ~~إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن ~~فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد، ثم يسلم عن يمينه ثم عن يساره، ويستغفر ~~ثلاثا، ويقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال ~~والإكرام. # والمرأة كالرجل، لكن تجمع نفسها ركوعا وسجودا، وتجلس متربعة، أو سادلة. # وله رد المار، وإن نابه شيء سبح، وصفقت، وإن لم تكن سترة قطعها مرور كلب ~~أسود بهيم. # باب PageV01P018 ~~أركانها اثنا عشر: القيام، والتحريم، والفاتحة لغير مأموم، بل تسن في سكتات ~~إمامه وإسراره، والركوع، والسجود، واعتداله عنهما، وطمأنينته في الكل، ~~والتشهد الأخير، وجلسته، والتسليمة الأولى، والترتيب. # وواجباتها تسعة : باقي التكبير ، والتسميع ، والتحميد ، والتسبيح، ~~والاستغفار مرة، والتشهد الأول، وجلسته، والصلاة على محمد - صلى الله عليه ~~وسلم - ، والتسليمة الثانية. # فتبطل بفوات ركن أو شرط، لا إن نسي نجاسة، أو فوت واجب عمدا. # وكره رفع بصره إلى السماء، والإقعاء، وافتراش ذراعيه في السجود، وصلاته ~~حاقنا، أو حاقبا، أو بحضرة طعام لتائق، والعبث، والتخصر، وفرقعة الأصابع، ~~وتشبيكها. # وله عد الآي، وقتل الحشرات، ولبس الثوب، ما لم يطل . # باب سجود السهو # لا يشرع لعمد، بل لسهو من زيادة ونقص وشك، فيجب لما يبطل عمده، ولو شك في ~~عدد بنى على اليقين، إلا الإمام فعلى غلبة ظنه، ولو ترك ركنا أتى به ما لم ~~يشرع في قراءة الثانية، فتبطل الركعة فقط. # ومحله قبل السلام، إلا من سلم عن نقص، أو إمام عمل بغالب ظنه فبعده . # باب صلاة التطوع # آكدها: الاستسقاء، والكسوف، ثم الوتر، بين صلاة العشاء والفجر، وأقله ~~ركعة، وأكثره إحدى عشرة، مثنى مثنى، وأدنى الكمال ثلاث بفصل، ويقنت بعد ~~الركوع، بالمأثور، وفي الفجر للنازلة. # ثم السنن الراتبة عشر، قبل الظهر، وبعدها، وبعد المغرب والعشاء، ms07 وقبل ~~الصبح، وهما أفضل. PageV01P019 # ثم التراويح، عشرون في رمضان، ثم صلاة الليل، وسطه، ثم الشطر الأخير، ثم ~~النهار في بيته، ثم مسجده، قائما، ثم قاعدا. # وأدنى الضحى ثنتان، وأكثرها ثمان، إذا علت الشمس، إلى الزوال. # وسن أربع عشرة سجدة، لقارئ ومستمع، كالصلاة، بلا تشهد. # ولا يتطوع بعد الفجر إلى الارتفاع، وبعد العصر إلى الغروب، وعند الاستواء ~~إلى الزوال، إلا بما له سبب . # باب # الجماعة واجبة على الرجال، للخمس، وفي مسجد لا تقام إلا بحضوره أفضل، ثم ~~الأكثر جماعة، ثم العتيق، ثم الأبعد، ثم البيت، ولا يؤمن قبل راتب بغير ~~إذنه، إلا إن تأخر لعذر، فإن لم يعلم انتظر وروسل، ما لم يخش خروج الوقت. # فإن صلى، ثم حضر جماعة أعادها معهم، وشفع المغرب برابعة، وتعاد في غير ~~الثلاثة مساجد. # ولو سبق إمامه بركن، فلحقه فيه، أو رفع فأتى به معه فلا بأس، وسبقه ~~بركنين مبطل، ونيتهما عند التحريم شرط، لكن إن أحرم منفردا، ثم نوى الإمامة ~~أو الائتمام، أو فارق إمامه بلا عذر، أو استخلف، أو أم مسبوقا فيما فاتهما ~~لعذر فخلاف. # وسن أن يخفف في تمام، ويطيل الأولى، وانتظار داخل في الركوع. # ويكره منع المرأة من المسجد، وبيتها أفضل . # فصل # يعذر في ترك(1) الجمعة والجماعة: المريض، والخائف ضياع ماله، أو فوته، أو ~~موت قريب، أو ضررا يلحقه، كمطر، ووحل، ونحوه . # باب الإمامة PageV01P020 ~~أحق الناس بها السلطان، ثم رب البيت، ثم الراتب، ثم الأقرأ، ثم الأفقه، ثم ~~الأقدم سنا، ثم سلما، ثم الأقدم هجرة، ثم الأشرف، ثم الأتقى، ثم الحر، ثم ~~البصير، ثم الحاضر، ثم القارع. # ولا تصح من كافر، ونجس، ومحدث، يعلمان ذلك، ولا من أمي، وأرت، وأخرس، ومن ~~به عذر مستمر، ولا عاجز عن ركن أو شرط، إلا بمثلهم، ولا خنثى وأنثى إلا بأنثى. # فلو صلى راتب جالسا لعذر يزول تابعوه، ولو طرأ بها لم يجلسوا. # وإن أم صبي ببالغ، أو متنفل بمفترض، أو من يؤدي بمن يقضي، أو من يصلي ~~فرضا بآخر، أو أقلف، أو فاسق فروايتان. ms08 # ويكره من فأفاء، أو تمتام، ولحان لا يحيل معنى، وبنساء أجانب لا محرم أو ~~رجل معهن، وقوم يكرهونه . # فصل # يسن وقوف الجماعة والمرأة خلفه، والواحد عن يمينه، وعن جانبيه جائز، ~~وأمامه، وعن يسرته، أو فذا مبطل، ومن لم يقف معه إلا كافر، أو محدث يعلمه، ~~أو أنثى، أو صبي فهو فذ، ويقوم إمام العراة، والمرأة بالنساء وسطا. # ويقدم الرجل، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة، كتقديمهم إلى الإمام في ~~الجنازة، وإلى القبلة في القبر . # باب صلاة أهل الأعذار # من عجز عن القيام، أو طال مرضه، أو لحقه مشقة شديدة، صلى قاعدا، ثم على ~~جنب، ثم مستلقيا، إيماء، ثم بطرفه، ولو عجز عن القراءة فبقلبه . # فصل PageV01P021 ~~ومن سافر لا لمعصية، ستة عشر فرسخا، سن له قصر رباعية مؤداة إلى ركعتين، ~~إذا جاوز السور، أو العمران، أو الخيام، ونواه عند التحريم، ولو أحرم مقيما ~~ثم سافر، أو عكس، أو ائتم بمقيم، أو مشكوك، أو نوى إقامة أكثر من إحدى ~~وعشرين صلاة، أو ذكر صلاة سفر في حضر، أو بالعكس، أو ملاحا معه أهله ولا ~~ينوي إقامة في موضع، أو ذكر صلاة سفر في آخر أتم، لا إن سلك البعدى . # فصل # يجوز الجمع بين: الظهر والعصر، والعشاءين، في وقت إحداهما، لسفر قصر، ~~ومرض يشق، ومطر يبل، ووحل، وعذر يبيح ترك الجمعة، فلو قدم اشترط نيته، ~~والموالاة، لا قدر إقامة ووضوء، ووجود العذر عند افتتاحهما، وإن أخر فنيته، ~~ما لم يضق وقت الأولى عن فعلها، واستمرار العذر إلى وقت الثانية . # باب صلاة الخوف # تجوز بكل صفة صحت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ، فمنها: إذا كان ~~عدوه في غير قبلة، فلتحرس فرقة، ويصلي بأخرى بركعة(1)، ثم تتم، وتذهب فتحرس ~~، وتأتي تلك فيصلي بها الثانية، ثم تتم فيسلم بها. # وإن كان قبلة، أحرم بهم صفين فسجد معه المقدم، فإذا رفع، سجد الحارس، ~~ولحقه، ثم تعكس في الثانية، وسلم بهم. # ولو صلى بكل صلاة صح، كما لو أتم وقصرت كل فرقة خلفه، فإن اشتد الخوف، ~~صلوا ms09 رجالا وركبانا، إلى القبلة وغيرها، يومئون إيماء على قدر الطاقة . # باب صلاة الجمعة PageV01P022 ~~وهي ركعتان على ذكر، مكلف، حر، صحيح، مقيم، ليس أبعد من فرسخ. # وشرطها: الأبنية، أو قريبها، وحضور أربعين ممن تلزمه، وإذا حضرها من لا ~~تلزمه أجزأته، والمعذور تلزمه وتنعقد به، والوقت، من أول السادسة، إلى آخر ~~وقت الظهر، فإن فات، أو أدرك أقل من ركعة، أو نقص العدد قبل ركعة أتموا ظهرا. # ويقدم خطبتين، يجب في كل حمد الله ، والصلاة على محمد - صلى الله عليه ~~وسلم - ، والوصية بالتقوى، وقراءة آية، وحضور الأربعين. # فصل # وسن لها التنظف، والتطيب، ولبس بياض، ماشيا بسكينة، مبكرا، وخطبته قائما، ~~على علو، متوكئا على شيء، وجلوسه بين الخطبتين، وقصده تلقاء وجهه، وقصر ~~خطبته، وطول صلاته، ويسلم عليهم إذا صعد وقبله ، وجلوسه للأذان، والدنو من ~~الإمام، وقراءة الكهف يومها، والجمعة في أولتها، والمنافقين في الثانية، ~~والسجدة، و{هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا} (1) سورة ~~الإنسان في صبحها، ويوجز(1) الداخل حال الخطبة بركعتين، ويحرم الكلام، إلا ~~للإمام، ومن كلمه، ويجوز أكثر من جمعة إن احتيج، وإلا فالأولى الصحيحة، ثم ~~جمعة الإمام، فإن جهلت أو تساوتا بطلتا. # باب # صلاة العيد، فرض كفاية، تسقط بفعل أربعين، وتسن في الصحراء، إلا من عذر، ~~وتعجيل الأضحى، والإمساك حتى يصلي، عكس الفطر، وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس ~~إلى الزوال. PageV01P023 # فيخرج على أحسن هيئة، إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، (فيصلي ركعتين، ~~يكبر)(1) في الأولى بعد استفتاحه ستا، وفي الثانية بعد الرفع خمسا، يرفع ~~يديه مع كل، ويذكر الله تعالى ، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ~~وتدرك بتكبيرة، وإن فاتته سن له قضاؤها على صفتها، ثم يخطب ثنتين، يستفتح ~~الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يحثهم في الفطر على الصدقة، وفي الأضحى ~~على الأضحية، مبينا أمرهما. # ويسن التكبير ليلتي العيدين، وفي الأضحى خلف الفريضة جماعة، من فجر عرفة ~~إلى عصر آخر أيام التشريق ، إلا المحرم فمن ظهر النحر ، وهو شفع ، ~~والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة، ولا يتنفل قبلها ولا ms10 بعدها في موضعها . # باب # صلاة الاستسقاء سنة، وصفتها وأحكامها كالعيد، ويأمر بالتوبة وترك الظلم، ~~والصيام، والصدقة، ثم يخرج بهم ليوم يعدهم، ببذلة وتخشع وتذلل وتضرع بلا ~~طيب، فيصلي ركعتين، ثم يخطب واحدة، يكثر فيها الاستغفار، والدعاء، والمأثور ~~أحسن، ثم يحول رداءه، ويفرد أهل الذمة ناحية إن خرجوا، لا بيوم، وإن خيف ~~كثرة المياه قال: اللهم حوالينا ولا علينا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به . # باب صلاة الكسوف # إذا كسفت الشمس أو القمر، فزعوا جماعة وفرادى، إلى صلاة ركعتين يجهر ~~فيهما، كل ركعة بركوعين، يطيل الأولى نحو البقرة، ويقصر الثانية يسيرا، ~~وينادى لها وللعيد: الصلاة جامعة. # وسن: الدعاء، والصدقة، والتوبة. # ويصلى لزلزلة دائمة فقط. # كتاب الجنائز PageV01P024 ~~تسن عيادة المريض، وتذكيره التوبة، والوصية، وإذا نزل به بل حلقه، ولقنه: ~~لا إله إلا الله، مرة، فإن تكلم أعاده بلطف، ويقرأ ( ( { - (، ويوجهه ~~القبلة، فإذا قبض غمضه، وشد لحييه، وثقل بطنه. # فصل # غسله وتكفينه والصلاة(1) عليه ودفنه فرض كفاية، وأولى الناس به وصيه، ثم ~~أبوه، ثم جده، ثم أقرب عصباته، والأنثى الأقرب من نسائها، إلا الصلاة فإن ~~الإمام أحق بها بعد وصيه، ولكل زوج غسل الآخر، ولا يغسل شهيد معركة كفار، ~~إلا أن يكون جنبا، وينحى عنه الجلود، والحديد، ويزمل في ثيابه ندبا، ولا ~~يصلى عليه، ويغسل سقط الأربعة أشهر، وتستر عورته، ثم يعصر بطنه برفق، ~~وينجيه بوضع خرقة على يده، ولا يسرحه، ويأخذ من شاربه وظفره إن طال، ويظفر ~~شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها. # ويسن إيتار الغسل، بسدر في الأولى، وكافور في الآخرة، ومن تعذر غسله يمم، ~~وتجمر أكفانه، ويذر الحنوط فيها، وفي مغابنه ومواضع سجوده، وإن خرج منه شيء ~~غسله وسده بقطن، ثم بطين حر، وإن لم ينق زاد إلى سبع، ويطيب، إلا المحرم ~~فعلى حالته، ويكفن الذكر في ثلاث لفائف بيض، والأنثى بإزار وخمار وقميص ~~ولفافتين، والواجب ستره . # فصل PageV01P025 ~~في الصلاة يقف الإمام عند صدر الذكر، ووسط الأنثى، وفرضها: أن يكبر ناويا، ~~ثم يقرأ الحمد، ثم يكبر فيصلي على ms11 محمد - صلى الله عليه وسلم - كالتشهد، ثم ~~يكبر فيدعو للميت، ثم يكبر فيسلم واحدة عن يمينه، ويصلى على القبر، وعلى ~~الغائب بالنية إلى شهر، ويقضي ما فاته، ولا يصلي الإمام على غال، ولا قاتل نفسه. # فصل # يسن الإسراع بها، والتربيع بوضع المقدمة اليسرى على كتفه اليمنى إلى ~~الرجل، ثم اليمنى على كتفه اليسرى إلى الرجل، والمشاة أمامها، ولا يجلس حتى ~~توضع، ولا يقام لها، ويسجى قبر الأنثى، ويجب دفنه مستقبلا، وسن في لحد، ~~ويرفع قيد شبر، مسنما، ويكره تجصيصه، والبناء والوطء عليه، والاتكاء عليه، ~~ولا يدخله خشبا، ولا ما مسته نار، وينصب عليه اللبن، ويحثو عليه التراب ~~ثلاثا، ثم يهال التراب. # وسن تعزية أهله، وجعل علامة على المصاب(1)، وإصلاح طعام لهم، لا هم ~~للناس، وللرجال زيارة القبور، فيسلم ويدعو لهم، ويجوز بكاء بلا ندب ونوح ~~وشق، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعته بكرم الله ورحمته. # كتاب الزكاة # إنما تجب على حر، مسلم، تام الملك، في النعم بشرط: الحول، والنصاب، ~~والسوم أكثر السنة. PageV01P026 # وفي عرض(1) التجارة، والنقدين، لا حلي مباح معد للاستعمال أو العارية، بشرط ~~النصاب والحول، ولربح تجارة ونتاج حول الأصل. # وفي الحبوب كلها، وكل ثمر يكال ويدخر، بشرط النصاب، فلو نقص أو أبدله ~~بغير جنسه انقطع الحول، لا إن فر من الزكاة. # ويزكى الدين على مليء وقت قبضه، ويمنعها الدين بقدره، ومحلها العين، ~~وعنه: الذمة، ولو مات أخذت من تركته، وتجب على الفور، إن أمكن الأداء، ولا ~~تسقط بتلفه . # باب زكاة الإبل # نصابها خمس، ففي كل خمس إلى أربع وعشرين: شاة، (جذعة ضأن لها)(2) ستة ~~أشهر، أو ثنية معز لها سنة، ولا يجزئ بعير، ثم في كل خمس وعشرين بنت مخاض ~~لها سنة، فإن عدمت فابن لبون، ثم في ست وثلاثين بنت لبون، ولها سنتان، ثم ~~في ست وأربعين حقة، ولها ثلاث سنين، ثم في إحدى وستين جذعة ولها أربع سنين، ~~ثم في ست وسبعين بنتا لبون، ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين، فإذا ~~زادت ms12 واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين ~~حقة، فلو فقد واجب إبل، رقى سنا وأخذ جبرانا، أو نزل وأعطى هو شاتين أو ~~عشرين درهما . # باب زكاة البقر # يجب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وله سنة، وفي كل أربعين مسنة لها سنتان، ~~ثم يتغير الفرض من ستين بكل عشر، والجواميس نوع منه . # باب زكاة الغنم PageV01P027 ~~ونصابها أربعون، وفيها شاة، ثم في مائة وإحدى وعشرين شاتان، ثم في مائتين ~~وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة، ولا تؤخذ كريمة ولا لئيمة، وإن كان ~~النصاب كله ذكورا أجزأ ذكر ، أو صغارا فصغيرة ، ولا يجزئ إلا جذع ضأن ، له ~~ستة أشهر، أو ثنية معز. # والخلطة تجعل المالين واحدا، إن اتحد المراح، والمشرب، والمحلب، والمسرح، ~~والراعي، والفحل، ولم ينفردا في بعض الحول، ويرجع من أخذ منه على خليطه ~~بقيمة حصته، بقول المرجوع عليه، ولا يرجع بظلم بلا تأويل . # باب زكاة النقدين # نصاب الذهب عشرون مثقالا، والفضة مائتا درهم، وفيهما ربع العشر، وما زاد ~~بحسابه، ولو شك في مغشوش سبكه، أو استظهر بزيادة. # وفي الركاز الخمس عند حصوله، وهو دفن الجاهلية، وفي المعدن ربع عشر ~~قيمته، إن بلغت نصابا في الحال، سواء كان بدفعة أو دفعات، بلا إهمال، والله ~~سبحانه أعلم . # باب زكاة الحبوب والثمر # نصابه: ألف وستمائة رطل عراقيا، جافا مصفى، وفيه العشر إن سقي بلا مؤنة ~~وإلا نصفه، وما سقي بهما بحسابه، بشرط ملكه وقت الوجوب، وهو حين اشتداد ~~الحب وبدو صلاح الثمر، ويقبل قوله في جائحة، ويستقر بجعله في البيدر. # وسن الخرص، وترك الثلث أو الربع له، فإن أبى أكل بقدره، وفي العسل العشر، ~~ونصابه ستمائة رطل . # باب زكاة العروض PageV01P028 ~~تقوم آخر الحول بالأحظ للمساكين، من عين أو ورق، فإن بلغت نصابا أخذ ربع ~~عشرها، بشرط ملكها بنية التجارة، ثم إن نوى القنية فلا، ثم لو نوى التجارة ~~استأنف، ويضم أحد النقدين إلى الآخر، كقيمة العروض، وثمرة العام، ولا يضم ~~جنس إلى غيره . # باب ms13 زكاة الفطر # إنما تجب على مسلم، تلزمه مؤنة نفسه، فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم ~~العيد وليلته صاع، وتلزمه فطرة من يمونه بقدرها كالمبعض، ويقدم نفسه، ثم ~~امرأته، ثم رقيقه، ثم ولده، ثم أمه، ثم أباه، ثم الأقرب، وتسن عن الجنين. # وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وإخراجها يوم العيد جائز، ومن يومين قبله، ~~ومن قبل صلاته أفضل. # وقدرها: صاع، خمسة أرطال وثلث بالعراقي، من بر، وشعير ودقيقهما، وتمر، ~~وزبيب، فإن عدمه فمما يقتات، وأفضلها التمر، ثم الأنفع . # باب إخراج الزكاة # لا تجوز إلا بنية، لا إن قهره الإمام، ولا تنقل مسافة القصر، إلا أن يعدم ~~من يأخذها، ويعجل إن كمل النصاب عن سنة، وسن تعميم الأصناف الثمانية بها، ~~ويجزئ واحد منهم، وهم الفقراء، والمساكين، والعاملون، والمؤلفة قلوبهم، ~~والمكاتبون، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل. PageV01P029 # ولا يجزئ، ولا يحل لأصله وفرعه وزوجه، وبني هاشم، والمطلب، وغني بمال أو ~~كسب، أو زوج، أو سيد، ولا من تلزمه نفقته بخلاف التطوع، والفقير من لا يجد ~~بعض كفايته، والمسكين من يجد معظمها، ويعطى العامل أجرته، وغيره حاجته . # كتاب الصيام # يجب برؤية الهلال، أو كمال شعبان، أو إحالة غيم أو قتر دونه ليلة ~~الثلاثين، وإنما يقبل عدل في رمضان، ورؤيته نهارا للمقبلة، ورؤية بلد لجميع ~~الناس، ومن رآه وحده صام، عكس الفطر، ويؤمر به الصبي إن أطاقه، ولو صاموا ~~بشهادة اثنين ثلاثين فلم يروه أفطروا. # فصل # إنما يجب على مسلم، مكلف، قادر، وإنما يصح بنية من الليل، لكل يوم، ~~وانتفاء مفطر، وهو: حيض ونفاس، وردة، وتعمد ذاكر قيئا، أو جماعا، أو ~~استمناء، أو إنزالا بتكرار نظر، أو وصول شيء من منفذ جوفه، لا غبار ونحوه، ~~وريق معتاد، وحجما واحتجاما. # ولو أكل شاكا في الغروب، لا الفجر، أو اعتقده ليلا فخالف قضى، ويتحرى ~~الأسير، ويجزئه إن وافقه أو بعده. # فصل PageV01P030 ~~يسن تأخير سحور، وتعجيل فطر، على رطب، ثم تمر، ثم ماء، والذكر عنده، وعلى ~~مفطر رمضان بجماع ولو مرارا قبل التكفير القضاء، وكفارة الظهار، وغيره ms14 يقضي ~~فقط، وعلى من مات ولم يصم مد طعام لكل يوم إن فرط، ولو عبر رمضان آخر قبل ~~صومه لغير عذر قضى وأطعم، ومن مات وقد نذر صوما، أو حجا، أو اعتكافا فعله ~~عنه وليه . # باب صوم التطوع # أفضله صيام داود، صوم يوم وفطر يوم ، وأفضل (شهر)(1) بعد رمضان المحرم، ~~وسن صوم عشر ذي الحجة، والبيض، وعرفة لغير من بها، وعاشوراء، والاثنين ~~والخميس، وستة من شوال، وليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، والوتر آكد، ~~وأرجاه ليلة سبع وعشرين، ويدعو بالعفو. # فصل # كره إفراد رجب، والجمعة، والسبت، والشك، والدهر، وكل يوم يعظمه الكفار ما ~~لم يوافق عادة، ويحرم صوم العيدين، وأيام التشريق، لا لمن تمتع ولم يجد هديا. # وسن لمن تطوع بعبادة إتمامها، إلا الحج والعمرة، فيجب إتمامهما، وقضاء ~~فاسدهما، والفطر في الفرض لمرض يشق، وسفر قصر، وخوف حامل أو مرضع على ~~نفسهما فتقضي، وعلى ولدهما فتقضي وتطعم مسكينا لكل يوم، والهرم، ومن لا ~~يرجى برؤه يطعم فقط، ويقضي المغمى عليه، إلا المجنون . # كتاب الاعتكاف PageV01P031 ~~هو سنة، ولزوم المسجد للطاعة، ويجب بالنذر، وإنما يصح بنية، ومسجد جماعة ~~ممن تلزمه في مدة اعتكافه، ومن المرأة في كل مسجد، سوى مسجد بيتها، ولو نذر ~~شهرا مطلقا لزمه متتابعا، والشروع قبل ليلته. # ويبطل: بردة، وسكر، وجماع، وإنزال بمباشرة، لا بخروج لا بد منه كحاجته، ~~وواجب ومسنون شرطه، وله السؤال عن المريض ما لم يخرج ، ويشتغل بالقرب ، ~~ويجتنب ما لا يعنيه ، ولو نذره أو الصلاة في مسجد فله فعله في أفضل منه، ~~وأفضلها: الحرام، ثم المدينة، ثم الأقصى . # كتاب الحج والعمرة # يجبان على الفور، مرة في العمر، على مسلم مكلف حر، ملك زادا وراحلة، تصلح ~~لمثله، فاضلة عن حاجته من مسكن وخادم، ووفاء دين وكفارة، دائمة له ولأهله، ~~فلو عجز لكبر، أو مرض مأيوس أقام من يحج ويعتمر، من مكانه، وإن مات قبله ~~أخرجا عنه من رأس ماله، فإن لم يف، أو زاحمه دين فبحصته من حيث يبلغ. # ويصح من العبد ولا يجزئ، إلا ms15 أن يعتق بعرفة، وفي العمرة قبل طوافها، وكذا ~~الصبي، ويفعل عنه ما يعجز عنه من إحرام ونحوه، أو لا ينافيه من مباح، ونفقة ~~حجه وكفاراته في ماله، لا في مال وليه على الأصح. PageV01P032 # وتزيد المرأة بمحرم، وهو: زوجها، أو من تحرم عليه على الأبد بنسب، أو سبب ~~مباح، ويجزئ بدونه، ومن غير مستطيع. # ومن لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، فلو فعل وقع عن نفسه في الأصح. # باب # المواقيت، لأهل المدينة: ذو الحليفة، ولأهل الشام، ومصر، والمغرب : ~~الجحفة، ولليمن : يلملم، ولنجد : قرن، وللمشرق : ذات عرق، وهذه المواقيت ~~لمن مر بها، أو حاذاها من غيرهم، مريدا للنسك، أو مكة لحاجة لا تتكرر، غير ~~قتال مباح، ومن كان دون الميقات فمن موضعه، حتى أهل مكة منها للحج، ومن ~~الحل للعمرة، فإن تجاوزه رجع إليه، فإن أحرم من موضعه فعليه دم، ولو رجع ~~محرما إليه، والاختيار ألا يحرم قبل ميقاته، ولا قبل أشهره، وأشهر الحج: ~~شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة، فإن فعل فهو محرم . # باب الإحرام PageV01P033 ~~من أراده اغتسل ، وتنظف ، وتطيب ، وتجرد عن المخيط ، ولبس إزارا ورداء، ~~وأحرم عقيب مكتوبة أو نفل، وهو أن ينويه بقلبه، قائلا بلسانه: اللهم إني ~~أريد النسك الفلاني، فيسره لي، وتقبله مني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث ~~حبستني، وينوي نسكا بعينه، وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر ~~الحج، ثم يحل، ثم يحرم بالحج في عامه، ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج ~~مفردا، ثم القران، وهو أن يحرم بهما، (أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها ~~الحج)(1)، وسن لهما جعله عمرة إن لم يكن معهما هدي، والمتمتعة إذا حاضت ~~فخافت فوت الحج قرنت. # فإذا استوى على راحلته لبى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويسن ~~رفع صوته بها، والمرأة بقدر ما تسمع رفيقتها، يلبي إذا علا نشزا، أو هبط ~~واديا، أو لقي رفقة، ودبر الصلاة، وإقبال الليل والنهار، أو تغير حال إلى حال . # باب محظورات الإحرام PageV01P034 ~~يحرم بالإحرام، لبس المخيط، والخفين، وستر الرأس، ms16 وحلق الشعر، ودهنه، وقلم ~~الظفر، والطيب، لا استدامته في بدنه، وقتل صيد بر مأكول ، أو متولد منه ، ~~واصطياده ، أو معاونة عليه بإشارة أو غيرها، والجماع، ومباشرة بشهوة، وعقد ~~النكاح، ولا فدية فيه، وكالرجل المرأة، إلا في اللباس، وإحرامها في وجهها، ~~فإن احتاجت سدلت، وتجتنب القفازين، والخلخال، ونحوه، والإثمد ، ومن اضطر ~~إلى محظور فعله وفدى ، إلا السراويل والخفين، ولا فدية فيه، كالصائل ونحوه، ~~والنكاح لا خلعا(1) . # باب الفدية # من حلق رأسه خير بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين مد ~~برا أو نصف صاع تمرا، أو شعيرا، أو ذبح شاة، وكذا تغطيته، وتقليم أظفاره، ~~واللبس، والطيب، وفي كل شعرة أو ظفر مد، والثلاث كالكل. # وإن قتل صيدا فداه بمثله نعما، بقول الصحابة، وإلا عدلين، أو قومه بنقد ~~واشترى به طعاما، لكل مسكين مد، أو يصوم عن كل مد يوما. # فصل PageV01P035 ~~ويجب على المتمتع والقارن دم، إن لم يكونا من حاضري مكة، فمن لم يجد فصيام ~~ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، وكذا من وطئ فتجب به بدنة في الحج، ~~وشاة في العمرة، وفعله قبل التحلل الأول مفسد، ويمضي فيه ويقضي من قابل، ~~وبعد التحلل الأول يحرم من الحل، وعليه شاة، ومن باشر فأنزل فعليه بدنة، ~~وإلا شاة، كمن كرر نظرا فأنزل، أو استمنى. # ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد قبل أن يكفر فكفارة، وإلا كفارتين ~~كالجنسين. # وكل هدي أو إطعام لمساكين الحرم، إلا فدية الأذى والإحصار فحيث وجدا . # باب جزاء الصيد # يجب المثل في المثلي، فقضت الصحابة في النعامة ببدنة، وحمار الوحش، ~~وبقره، والإيل، والثيتل، والوعل ببقرة، والضبع بكبش ، والغزال ، والثعلب ~~بعنز ، والوبر ، والضب بجدي ، والأرنب بعناق، والحمام بشاة، وفيما لا مثل ~~له قيمته، وفي الجزء بقسطه، والإعانة شركة، وعلى الشركاء جزاء، وصيد الحرم ~~كالإحرام. # ويحرم قلع شجرة، لا يابس، وإذخر، وما زرعه آدمي، وتضمن الكبيرة ببقرة، ~~والصغيرة بشاة، والغصن بما نقص، والحشيش الرطب بقيمته. # ويحرم صيد المدينة، بلا فدية، وحشيشها وشجرها بلا حاجة . # باب ms17 دخول مكة PageV01P036 ~~سن من أعلاها من ثنية كدا، ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت ~~رفع يديه وكبر ودعا، ثم يبتدئ من الحجر الأسود بطواف العمرة المعتمر، ~~وبالقدوم غيره، مضطبعا بردائه، وسطه تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على الأيسر، ~~فيحاذي الحجر ببدنه، ويستلمه، ويقبله، فإن شق قبل يده، أو أشار إليه، ثم ~~يأخذ على يمينه، ويجعل البيت على يساره، فإذا أتى اليماني استلمه، وقبل ~~يده، فيطوف سبعا، يرمل في الثلاثة الأول، وهو إسراع المشي، ويقول كلما حاذى ~~الأسود والركن: الله أكبر، لا إله إلا الله، وبين الركنين: ربنا آتنا في ~~الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، ويدعو بما أحب، ولا رمل ~~على امرأة، وأهل مكة، ولا اضطباع، ولا على الرجل في غير هذا، ويكون طاهرا ~~مستترا . # فصل # ثم يصلي ركعتين، خلف المقام، ثم يعود إلى الحجر فيستلمه، ثم يخرج إلى ~~الصفا من بابه، فيرقى عليه، ويكبر ويحمد، ثم ينزل ويمشي حتى يأتي العلم، ~~فيسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة، فيفعل عليها كالصفا، ثم يرجع ~~إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ذهابه سعية، ورجوعه ~~سعية، ثم إن كان في الحج بقي على إحرامه، وإن كان معتمرا قصر وحل، إلا ~~متمتعا معه هدي فلا يحل حتى يحج، ويقطع المتمتع التلبية إذا وصل البيت . PageV01P037 # باب صفة الحج # من كان محلا بمكة من معتمر وغيره، فليحرم بالحج يوم التروية ثامن الحجة، ~~ثم يخرج إلى منى، فيصلي بها الظهر والعصر ويبيت بها، فإذا طلعت الشمس سار ~~إلى عرفة، فأقام بنمرة، فإذا زالت الشمس خطب الإمام، وصلى بهم الظهر والعصر ~~جمعا، ثم راح إلى الموقف، وهو عرفة كلها إلا بطن عرنة، ووقت الوقوف من طلوع ~~فجر عرفة إلى فجر النحر، فمن حصل بها وهو عاقل (تم)(1) حجه، وعند الصخرات، ~~وجبل الرحمة، وراكبا أفضل، ويكثر من الدعاء، وذكر الله عز وجل. PageV01P038 # فإذا غربت الشمس دفع إلى مزدلفة، بسكينة، ملبيا، ذاكرا، فيجمع بها ~~العشاءين، قبل حط الرحال، ويبيت بها، ms18 فيصلي الصبح، ثم يأتي المشعر الحرام، ~~فيدعو إلى أن يسفر، ثم يدفع، فإذا بلغ محسرا أسرع، رمية حجر، وأخذ حصى ~~الجمار، فوق الحمص ودون البندق، سبعون، فإذا وصل منى بدأ بجمرة العقبة، ~~فرماها بسبع حصيات مكبرا رافعا يديه مستقبلا، ولا يجزئ غير الحصى، ويقطع ~~التلبية مع ابتدائه، ثم إن كان معه هدي نحره، وحلق الرجل أو قصر، من جميع ~~شعره، كالمرأة، ثم قد حل له كل شيء، غير النساء، ثم يفيض إلى مكة، فيطوف ~~للزيارة، وبه تمام الحج، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ثم يسعى المتمتع ~~مطلقا، وغيره إن لم يكن سعى عند طواف قدومه، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب ~~من زمزم، متضلعا، ويدعو بالمأثور . # فصل PageV01P039 ~~ثم يرجع إلى منى، فيبيت بها، فيرمي الجمرات ثلاثة أيام التشريق بعد الزوال، ~~كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالأولى وتلي مسجد الخيف، ثم بالوسطى، ويقف ~~عندهما، ويدعو طويلا، لا عند الثالثة، وليس على الرعاة والسقاة مبيت، إلا ~~من غربت الشمس وهو بها، فيلزم الرعاة فقط، فمن أحب تعجل في يومين، فإن غربت ~~شمس الثاني وهو بها لزمه المبيت، والرمي من غد، فإذا أتى مكة لم يخرج حتى ~~يودع البيت بطواف عند فراغه من كل أموره، فيدعو بما أحب من خير الدنيا ~~والآخرة ، ولا وداع على حائض ولا نفساء، فإن خرج قبله رجع إن قرب، وإلا بعث بدم . # باب صفة العمرة # وصفتها: أن يحرم من الحل، ثم يطوف بالبيت ويسعى، ثم يحلق أو يقصر، ثم قد ~~حل، ويسن لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه. # وأركان الحج: الوقوف، وطواف الزيارة، والإحرام، والسعي. # وواجبه: الإحرام من الميقات، والوقوف إلى الليل، والمبيت بمزدلفة، إلى ~~بعد نصف الليل، والمبيت بمنى، والرمي، والحلق، وطواف الوداع، وغير ذلك سنة. # وأركان العمرة: الطواف، والإحرام، والسعي في رواية، وواجبها: الحلق في رواية. # فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به ، أو واجبا جبره بدم ، ولا شيء في السنة . # باب الفوات PageV01P040 ~~من طلع عليه فجر النحر ولم يقف ms19 بعرفة فاته الحج، وتحلل بطواف وسعي، وإن ~~أخطأ الناس يوم عرفة أجزأ، إن قرب ، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج . # والمحصر بعدو أو مرض ونحوه ينحر هديا ويحل، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم ~~حل، ومن صد عن عرفة فقط تحلل بعمرة، ولا شيء عليه، ومن اشترط أن محله حيث ~~أحصر تحلل بلا شيء . # كتاب البيع # وهو معاوضة المال بالمال لغرض التملك، ويصح بإيجاب وقبول: بعتك، واشتريت، ~~ونحوه، وبالمعاطاة، نحو: أعطني بهذا، فيعطيه ما يرضيه. # وله شروط، أن يتراضيا به، فلو أكره بغير حق لم يصح، وأن يكون العاقد ~~مكلفا رشيدا، لكن يصح من السفيه بإذن وليه، وبغير إذنه في اليسير، وأن يكون ~~مالا منفعته مباحة لغير حاجة، مملوكا للعاقد أو مأذونا فيه، مقدورا عليه، ~~معلوما برؤية، أو صفة، بثمن معلوم. PageV01P041 # ويصح بيع الجوز واللوز في قشريه، وما مأكوله في جوفه، لا بيع عصير لمن ~~يخمره، أو سلاح في فتنة، أو لحربي، أو من تلزمه الجمعة بعد ندائها، ولا يصح ~~بيعه على بيع أخيه، ولا شراؤه على شرائه، ولا الصبرة إلا قفيزا، والحيوان ~~إلا حمله أو شحمه، ولا بيع حصاة، ومنابذة، وما فيه غرر(1)، ولا عبد مسلم ~~لكافر، ولا مكيل أو موزون قبل قبضه، ولا شراء سلعة باعها نسيئة ولم تتغير ~~بأقل مما باعها نقدا، وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة لم يجز أن يشتري ~~بثمنه قبل قبضه ما لا يجوز بيعه به نسيئة . # باب الخيار # يثبت لهما في المجلس، ومدة معلومة شرطاها، وخيار الغبن، والتدليس، ويرد ~~مع المصراة عوض اللبن صاع تمر، ويخير في المعيب، إن لم يعلمه وقت العقد، ~~بين الرد والإمساك مع الأرش، ولو تعذر الرد فله الأرش . PageV01P042 # وكل شرط من مقتضى العقد أو من مصلحته، كصفة في الثمن، أو المثمن، صحيح، ~~ويفسخ بفواته، وإن علق البيع، أو شرط عقدا آخر، أو رهنا محرما أو مجهولا أو ~~ما ينافي العقد، فباطل، وفي العقد رواية، ويصح شرط نفع البائع في المبيع، ~~كحمل الحطب، وجز الرطبة، كشرط البائع ms20 نفع المبيع مدة تعلم، ولا يصح جمع ~~شرطين من ذلك، ويصح بيع العربون. # ومتى اختلفا في قدر الثمن تحالفا، وتفاسخا، ويبدأ بيمين البائع، وإن أخبر ~~بثمن المبيع فزاد رجع عليه بالزيادة، وحطها(1) من الربح، أو النقص في ~~المواضعة، وإن غلط على نفسه خير المشتري بين الرد وإعطائه ما غلطه، ومتى ~~اشتراه مؤجلا، أو ممن ترد شهادته له، أو باعه بعض صفقة لا ينقسم ثمنها ~~عليها بالأجزاء، ولم يبينه وقت تخبيره بالثمن، فللمشتري الخيار . # باب الربا PageV01P043 ~~يشترط في بيع مكيل بمكيل وموزون بموزون الحلول، والقبض في المجلس، لا ~~التماثل إلا أن يتحد جنسهما، والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، وفروع ~~الأجناس أجناس، وإن اتفقت الأسماء، ولا تصح محاقلة، ومزابنة، إلا في ~~العرايا، فيما دون خمسة أوسق، لمن به حاجة، ولا ثمن معه، ولا لحم بحيوان، ~~ومرجع الكيل والوزن عرف الحجاز، وإلا موضعه . # باب بيع الأصول والثمار # من باع أرضا، دخل غراسها وبناؤها، لا زرع لا يحصد إلا مرة، وله تبقيته ~~إلى حصاده، وما يحصد مرة بعد أخرى، فأصوله للمشتري، وجزته الظاهرة للبائع، ~~ويدخل في الدار الأرض والبناء، وما يتصل بها لمصلحتها. # ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع، مبقى، ما لم يشترطه المشتري، وكذا ~~سائر الشجر إذا بدا ثمره. # ولا تباع ثمرة قبل بدو الصلاح، ولا الزرع قبل اشتداده، إلا أن يشترط ~~القطع، ولا الرطبة والبقول إلا كل جزة، ولا القثاء ونحوه إلا كل لقطة، إلا ~~أن يبيع أصله، ويرجع على البائع بالجائحة. # وبدو الصلاح (في)(1) النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وباقي ~~الثمر أن يبدو نضجه . # باب PageV01P044 ~~السلم نوع من البيع، وشرطه إمكان ضبط صفاته، كالمكيل والموزون، وأن يصفه ~~بما يختلف به الثمن ظاهرا، وأن يقبض ثمنه في المجلس، وكونه في الذمة، بأجل ~~معلوم، يعم وجوده عند محله، معلوم القدر بمعياره، ويعين موضع الوفاء إن لم ~~يصلح موضع العقد له، ولا يتصرف فيه قبل قبضه، إلا بالإقالة. # ولو أسلم ثمنا في جنسين لم يصح حتى يبين ثمن ms21 كل جنس. # ويصح قرض كل ما يسلم فيه، ويملكه بقبضه، ولا يؤجل كالحال، ويرد المثل في ~~المثلي، والقيمة في غيره، ولا يجوز شرط ما ينتفع به المقرض، لا وثيقة، ولا ~~يقبل هدية لم تجر بها عادة . # باب الرهن # يصح في كل ما يجوز بيعه، مع الحق وبعده، لا قبله في وجه، بدين ثابت لازم، ~~وهو أمانة، وإنما يلزم بالقبض واستدامته، فلا ينفذ تصرف الراهن بغير عتق، ~~وتؤخذ قيمته فتجعل رهنا، ولا ينفك شيء منه إلا بأداء الكل. # وللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر علفه، ولو جنى(1) فالمجني عليه أحق برقبته، ~~فلو فداه سيده فهو رهن بحاله، وإن جني عليه فالخصم مالكه، وما قبضه بسببه ~~رهن، كنمائه، وكسبه، فإذا حل الدين فامتنع الراهن من الوفاء أجبره الحاكم، ~~وإلا باعه وقضى دينه . PageV01P045 # باب الضمان # إنما يصح من جائز التصرف، برضاه، ولا يعتبر كون الحق معلوما، ولا واجبا ~~إن آل (إلى)(1) الوجوب، ولا يصح ضمان أمانة إلا أن يضمن تعديه، وله مطالبة ~~من شاء، ولو أبرأ الأصيل برئا لا عكسه، ويرجع بما أدى ناويا للرجوع . # وتصح كفالة بدن من عليه دين، لا حد، فإن لم يحضره لزمه ما عليه، لا إن مات . # باب الحوالة # يبرأ بها المحيل، وشرطها: اتفاق الدينين جنسا، وصفة، وحلولا، وتأجيلا، ~~وكونها على دين مستقر، برضا المحيل، لا المحتال إن أحاله على مليء. # باب الصلح # يصح مع الإقرار، بأن يهبه بعض دينه، إن لم يكن بشرط، ممن يملك التصرف، ~~ومن غيره إن عجز، وهو على بعضه هبة أو إبراء، وعلى غيره بيع أو إجارة، ولا ~~يصح عما لا يؤخذ العوض عنه. # ويصح مع الإنكار، إن لم يعلم أحدهما كذب نفسه، فمن علم بطل في حقه، وهو ~~بيع في حق المدعي، إبراء في حق الآخر، وإنما يضع خشبه على جدار جاره وشريكه ~~مع الحاجة إن لم يضر به، وصاحب العلو يستر نفسه عن الأسفل . # باب الحجر PageV01P046 ~~من لزمه دين فلغريمه منعه من سفر لم يتعين، إن حل في غيبته، لا إن وثقه، ms22 ~~ويأمره الحاكم بوفاء الحال، فإن أبى حبس، فإن أصر فله عقوبته، أو يبيع ماله ~~ويقضي دينه، فلو ادعى العسرة ولم يكن دينه عن عوض، ولا عرف له مال، أو صدقه ~~غريمه خلي سبيله، وإلا حبس، إلى أن يقيم بينة. # ومن قل ماله عن الديون وسأل غرماؤه الحجر عليه أجابهم الحاكم إلى ذلك، ~~وتعلق حقهم بعين ماله، دون ذمته، لكن إن جنى شارك المجني عليه الغرماء، ثم ~~يبيع ماله ويترك له ما تدعو إليه الحاجة، ويبدأ بأرش جناية العبد الأقل من ~~قيمته أو قدرها، ثم بمن له رهن، ثم من وجد متاعه، بعينه، ولم يأخذ من ثمنه ~~شيئا، ولم يزد زيادة متصلة، ولم يتعلق به حق ثان، أخذه، إن كان المفلس حيا، ~~ويقسم الباقي بين باقي الغرماء على قدر ديونهم، وينفق عليه وعلى من تلزمه ~~نفقته إلى أن يقسم، ولو وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن للغرماء أن ~~يحلفوا. # فصل PageV01P047 ~~ولا يحل المؤجل بفلس، ولا بموت إن أوثق(1) الورثة، ومن دفع ماله إلى صبي أو ~~مجنون أو سفيه فهو المتلف له، ومتى عقل أو بلغ رشيدا دفع إليه ماله بغير ~~حاكم، وإلا فهو تحت حجر الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم، ولا يتصرف إلا بما فيه ~~حظ، ولا يشتري لنفسه من ماله ولا يبيعه إلا الأب، ويأذن لمن ميز ليختبره، ~~ولا يأكل إلا عند الحاجة، والرشد: الصلاح في المال. # ويحصل البلوغ بالاحتلام، أو نبات شعر خشن حول قبله، أو تمام خمس عشرة ~~سنة، وتزيد الجارية بالحيض والحمل . # باب الوكالة # تجوز في كل ما يناب فيه، إذا كانا ممن يصح ذلك منهما، وهي عقد جائز، ~~وتبطل بموت، وفسخ، وجنون، وحجر لسفه، وكذا كل عقد جائز كالشركة، والمزارعة، ~~والمساقاة، والجعالة، والمسابقة، والوكيل أمين، لكن لو قضى بغير بينة ضمن، ~~لا بحضرة الموكل. # وتصح بكل قول (يدل على الإذن، وكل قول)(2) أو فعل يدل على القبول، ~~متراخيا وفورا، بجعل وغيره، فيفعل ما تناوله لفظا أو عرفا، ولا يوكل فيما ~~يتولى مثله، ولا ms23 يشتري من نفسه ولا يبيعها، إلا بإذن، وإن اشترى ما لم يأذن ~~له فيه وقف على الإجازة، وإلا لزمه . # باب الشركة PageV01P048 ~~هي أربعة أنواع: شركة عنان بماليهما وبدنيهما، وشركة وجوه يشتريان ~~بجاهيهما، وشركة مضاربة، مال واحد وبدن الآخر، وشركة الأبدان، والربح في ~~الكل على ما شرطاه، والوضيعة على قدر المال، ولا يتعين لواحد دراهم ولا ربح ~~شيء معين، وكذا المساقاة والمزارعة، وإنما يتصرفان على وجه الحظ، ولا يبيع ~~نساء إلا بإذن، ولو دفع دابته ليعمل عليها وما حصل بينهما جاز . # باب المساقاة # تجوز في كل شجر له ثمر يؤكل، بجزء منه معلوم، وكذا المزارعة بجزء من ~~الزرع، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، وعلى العامل ما جرت العادة به، ~~وعلى رب المال ما فيه حفظه. # باب إحياء الموات # من أحيا أرضا داثرة، لم يعلم لها صاحب معصوم، فهي له، بأن يعمرها بما ~~تتهيأ به لما يراد منها كالتحويط، وسوق الماء، وقلع أحجارها وأشجارها ~~المانعة من زرعها وغرسها. # وإن حفر بئرا فيها فوصل إلى الماء ملك حريمها من كل جانب خمسين ذراعا في ~~العادية، ونصفه في البدية، ولا يملك ما قرب من عامر وتعلق بمصالحه، ولا ~~معدنا ظاهرا . # ومن جعل على (عمل)(1) شيء جعلا معلوما، فمن عمله بعد بلوغه الجعل استحقه. # باب اللقطة PageV01P049 ~~هي على ثلاثة أضرب، أحدها: ما تقل قيمته، ولا تتبعه الهمة، فيملك بغير ~~تعريف، الثاني: الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السباع، فلا يملك، ولا يبرأ ~~من أخذه إلا أن يدفعه إلى الإمام، الثالث: ما عدا ذلك، فيجوز أخذه لمن أمن ~~نفسه، ويجب تعريفه حولا، في مجمع الناس، فإن عرف وإلا فهو كسائر ماله، بعد ~~أن يعرف صفته، فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه، أو مثله إن هلك، بلا بينة، ~~ولو تلف في حول التعريف بلا تعد فلا ضمان عليه، وإن كان مما يتلف أو يحتاج ~~إلى مؤنة فله أكله وبيعه قبل الحول، ثم يعرفه . # باب اللقيط # وهو الطفل المنبوذ، مسلم إن وجد في بلد فيه مسلم يولد ms24 لمثله ، وما وجد ~~عنده أو قريبا منه فله، نفقته منه وإلا من بيت المال، وحضانته لواجده إن ~~كان عدلا، ولو وجده متنقل أو من يريد نقله إلى البادية لم يقر معه، ومن ~~ادعاه لحق به نسبا، لا دينا، ولو ادعاه جماعة وتساووا أري القافة فلحق بمن ~~ألحقوه به ولو بالكل، وميراثه وديته فيء(1)،والله تعالى أعلم . # باب السبق(2) PageV01P050 ~~لا يجوز بجعل إلا في خف وحافر ونصل، فإن كان من غيرهما فهو لمن سبق، وإن ~~كان من أحدهما فسبق أو جاءا معا أحرزه المخرج، وإن سبق الآخر أخذه، فإن ~~أخرجا معا جاز محلل يكافيهما، فإن سبقهما أحرز سبقيهما ، وإن سبق أحدهما ~~أحرز سبقه، وأخذ سبق صاحبه، ولا بد من تحديد المسافة والغاية، والإصابة، ~~وصفتيهما، وعدد الرشق، وإنما تكون المسابقة على الإصابة. # باب الوديعة # وهي أمانة لا تضمن بغير تعد، مثل أن يحفظها بدون حرزها، أو يجحدها، ونحو ~~ذلك، فإن قال: ما لك شيء، ثم ادعى ردها أو تلفها قبل، بخلاف ما أودعتني شيئا . # والعارية مضمونة وإن لم يتعد، وتجوز في كل منفعة، لا بضع، ومسلم لكافر، ~~ويرجع ما لم يأذن بشغله بشيء يضر به إن رجع . # باب الإجارة # إنما تصح على منفعة مباحة، معلومة عرفا، أو وصفا، أو رؤية، بمدة معلومة، ~~مع بقاء العين، من مالك متصرف أو مأذون له، متمكن من التسليم، ويستوفي ~~المنفعة ودونها بنفسه، وبمثله، بأجرة وغيرها ، لا بمخالف ، وتعتبر معرفة ~~الراكب والدابة وتوابعهما، برؤية أو صفة، وقدر الحمل بكيل أو وزن، ومعرفة ~~الأجر، والعرف كالتقدير في أجرة طير وحمام، وسفينة، وخياط، وطعام أجير ونحوه. # فصل # ويستحق الأجر والمنفعة بالعقد، ما لم تؤجل الأجرة المعينة في الذمة فحتى يسلمه. PageV01P051 # ويضمن الأجير المشترك ما تلف بعمله، لا من حرزه، والخاص ما تعدى فيه، ولا ~~ضمان على حاذق بغير جناية. # وهي لازمة، تنفسخ بالتلف، والإتلاف، وغرق الأرض، وانقطاع ماء، لا بجنون، ~~أو موت من له وارث، ولهما الفسخ باتفاقهما، وبخوف عام مانع من النفع، ولو ~~تجاوز المسافة أو زاد لزمه ما ms25 سمى وأجرة مثل للزائد، وضمان العين إن تلفت، ~~وهي أمانة ، فيقدم قوله في نفي للتفريط ، وقول المؤجر في الرد، وفي قدر ~~الأجرة والمدة، وإباق العبد والدابة وموتهما تردد . # كتاب الغصب # وهو الاستيلاء على مال غيره، ظلما، فيلزمه رده بزيادته، وأجرة مثله، وأرش ~~نقصه ، وعليه أرش ما جنى ، فلو خاط به جرح محترم أو محرم فالقيمة، ولو رقع ~~به سفينة فحتى ترسى، ولو تعذر أو تلف فمثله في المثلي، وإلا قيمته، ثم إن ~~قدر عليه بعد رده، وأخذ القيمة، ولو زاد بسمن أو صنعة ثم نقص لا بسعر ~~ضمنها، ولو طحنه أو نسجه، أو زرعه، أو صار فرخا، أو اتجر فيه فهو ونماؤه ~~لربه، ولو خلطه بما لا يتميز من جنسه فعليه مثله منه، وبمتميز لزمه تخليصه، ~~وبغير جنسه فمثله من حيث شاء. PageV01P052 # ولو غرس الأرض أو بناها قلع وطم الحفر، وإن زرع خير مالكها بين أخذه بعوضه ~~أو تركه بالأجر، وإن وطئ حد، ولزمه المهر، وولده رقيق، وكذا مشتر علم، وغير ~~العالم عليه المهر وقيمة ولده والأجر، ويرجع بذلك على الغاصب . # باب الشفعة # وهي أن يستحق انتزاع حصة شريكه، ممن اشتراها، بشرط كونها شقصا مشاعا، من ~~عقار، أو ما يتصل به، تمكن قسمته، انتقل بعوض، يأخذه كله، بمثل ثمنه إن كان ~~ذا مثل، وإلا بقيمته، وإن اختلفا في قدره ولا بينة فقول المشتري. # ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه قيمته، إلا أن يشاء المشتري ~~قلعه من غير ضرر، وإن كان فيه زرع أو ثمرة ظاهرة فهي للمشتري، مبقاة إلى ~~حصاده، ولو تعددوا فعلى قدر سهامهم، فإن تركها أحدهم لم يكن للآخرين إلا ~~أخذ الكل أو الترك، وإن عجز عن بعض الثمن بطلت، كما لو تأخر عن الطلب لغير ~~عجز، كغيبة، أو حبس، أو مرض، وأشهد به، أو صغر فحتى يكبر، ولا تجب لكافر ~~على مسلم، فإن لم يعلم حتى تبايعه ثلاثة أو أكثر فله مطالبة من شاء، ولو ~~باع شقصا وسيفا أخذه بحصته . # باب الوقف # إنما يجوز في ms26 عين يجوز بيعها، وينتفع بها دائما مع بقائها، وعلى بر أو ~~معروف، بالقول أو الفعل الدال. # ولا يباع إلا أن يتعطل نفعه، فيشترى بثمنه ما يقوم مقامه، PageV01P053 ~~كالفرس الحبيس ، ويرجع فيه ، ومصرفه ، وشروطه ، إلى لفظ # واقفه، فلو وقف على ولده، ثم على المساكين : الذكر والأنثى بالسوية، وعلى ~~جماعة محصورين يعم بالسوية ، ما لم يفضل بعضهم ، وإلا جاز تخصيص واحد به ~~والتفضيل . # باب الهبة # وهي تمليك في الحياة بلا عوض، تصح بإيجاب وقبول، ومعاطاة، وتلزم بالقبض بإذنه. # ولا يرجع غير أب، ويقسم بين أولاده على قدر إرثهم، ولا يجوز التفضيل بغير ~~سبب، ويلزم أخذه أو جبره، وله تملك ما شاء من مال ولده، إن حازه، ولم تتعلق ~~حاجة الابن به، ولم يخص به ولده الآخر، ولا يطالب أباه بحق أبدا. # وأعمرتك داري، وهي لك: تمليك، وسكناها لك: عارية. # كتاب الوصايا # سن لمن ترك خيرا الوصية بالخمس، فتصح ممن يملك التبرع ، ولو أخرس ، ~~ومميزا ، وسفيها ، وبخطه تحت رأسه، ولكل من تصح هبته، وللحمل إن علم وجوده ~~حالها، وبكل ما فيه نفع مباح، وبالمعدوم، وبما لا يقدر عليه، وبما لا ~~يملكه، وبغير معين كعبد، ويعطيه الورثة ما شاءوا، فإن هلكوا إلا واحدا ~~تعين، وبمثل أحد ورثته، وله مثل أقلهم، فإن سماه فله نصيبه مضموما إلى ~~المسألة، فله مع ابنين وبنت السدس، وبجزء، أو حظ، أو نصيب، أو شيء، ~~ويعطونه(1) ما شاءوا، وبسهم، وله سدس. # فصل PageV01P054 ~~وتخرج الواجبات من رأس المال، فإن وصى بها من الثلث زوحم أصحاب الوصايا، ~~وقيل: يبدأ به. # وتصح إلى كل عدل، بكل ما يجوز للموصى فعله، ولو وصى بأكثر من الثلث أو ~~لوارث وقف على إجازة الورثة، ويعتبر الثلث، وكونه وارثا عند الموت، وتجمع ~~الحرية في بعض العبيد بالقرعة إن عجز ثلثه، كما يخرج بها من أشكل، وتصح بكل ~~ماله حيث لا وارث. # والمنجزة في مرض موته المخوف، أو كالمخوف، كحالة التحام الحرب، وهيجان ~~البحر، والطاعون، والطلق، وتقديمه لقصاص، إن اتصل بهم الموت وصية، لا في ~~أربعة أحكام: كونها ms27 لازمة، ويبدأ بالأول عند ضيق ثلثه، والوصية بخلافه، ~~ويسوى بين الأول والآخر، ومنها : كونها تنفيذا(1)، ويعتبر ردها وقبولها من ~~حينها، والوصية حين الموت . # فصل PageV01P055 ~~ولو وصى لقرابته فللذكر والأنثى من ولده وقرابة أبيه وإن علا، ولأقرب ~~قرابته: الابن والأب سواء، والجد والأخ سواء، وللأبوين أولى من أخ لأب، ~~وأهل بيته وقومه ونسباؤه كقرابته، والأيم والعزب: من لا زوج له، والأرامل: ~~من فارقهن الزوج، ولا يدخل كافر في قرابته وأهل قريته، وبنو فلان إن كانوا ~~قبيلة شمل الإناث وإلا فلا، والدابة والشاة: للذكر والأنثى، والطبل، ~~والقوس: للمباح، وقوس النشاب إن لم يكن قرينة إلى غيره ، فلو تعدد فالقرعة ~~، وجيرانه : أربعون دارا من كل جانب، ولعقبي، ونسلي، وولد ولدي، يشمل ولد ~~الإناث، والوقف كالوصية في هذا. # فصل # ولا تصح بمحرم، ولا لمن لا يملك، كبهيمة وملك وميت، فلو وصى لهما فالكل ~~للحي إن علم موته، كما لو وصى لزيد وبهيمة، وتبطل برجوعه، وبيعه ونحوه، ~~ورهنه، وإحباله، وخلط بغير متميز، وضعف الشيء: مثله مرتين، وضعفاه: ثلاثة ~~أمثاله، وبمثل نصيب ثالث لو كان: له الربع، وبمثل نصيب خامس لو كان، إلا ~~مثل نصيب سادس لو كان، فقد أوصى بالخمس إلا السدس: فتصح من اثنين وستين، ~~وعلى هذا، وإن وصى له بثلث معين أو به، فاستحق (ثلثاه فله الباقي، أو بثلث ~~ثلاثة فاستحق اثنان أو ماتا) (1)، فله ثلث الباقي . # كتاب الفرائض PageV01P056 ~~يقدم الكفن على الدين وغيره ، والوارث ثلاثة: ذو فرض، وعصبة، وذو رحم، فذو ~~الفرض عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد، والجدة ، والبنات ، وبنات الابن ، ~~والأخوات ، والإخوة من الأم، فللزوج الربع مع ولد الميت أو ولد ابنه، ~~والنصف مع عدمه، وللزوجة أو الزوجات الثمن معه، والربع مع عدمه، وللأب ~~السدس مع ذكور الولد، وهو عصبة إن عدموا، والأمران مع إناث الولد . # فصل # وللجد أحوال الأب، ويزيد برابعة مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب، فله ~~الأحظ من المقاسمة كأخ، أو ثلث الكل، فإن كان ثم فرض فله الأحظ من ~~المقاسمة، كأخ، أو ثلث الباقي، أو سدس الكل، وولد ms28 الأب كذا إن انفردوا، ~~وإلا عاد بهم ولد الأبوين الجد(1)، ثم أخذوا حاصلهم، ما لم يكن ولد الأبوين ~~أختا واحدة، فتأخذ تمام النصف فقط، فإن لم يفضل عن الفرض سوى السدس أخذه ~~الجد وسقطوا،إلا في الأكدرية وهي: زوج، وأم، وأخت، وجد، أصلها من ستة، ~~وتعول إلى تسعة، ثم يقسم ما للجد والأخت بينهما على ثلاثة، فتصح من سبعة ~~وعشرين، ولا يعول في مسائل الجد غيرها، ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها، ولو ~~لم يكن فيها زوج لصحت من تسعة، وتسمى الخرقاء، ولو كان معهم أخ وأخت لأب ~~صحت من أربع(2) وخمسين ، وتسمى مختصرة زيد، وإن كان معهم أخ آخر صحت من ~~تسعين، وسميت تسعينية زيد . # فصل PageV01P057 ~~وللأم السدس مع الولد أو ولد الابن، أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، ~~وثلث الباقي بعد أحد الزوجين في أب، وأحد الزوجين، وثلث المال في غير ذلك، ~~وتكون عصبة إذا نفي ولدها بلعان أو كان من زنا، فإن لم تكن فعصبتها عصبة، ~~وللجدات السدس، إذا تحاذين، وإلا فهو للقربى، وترث مع ابنها ، ولا يرث أكثر ~~من ثلاثة(1): أم الأم، وأم الأب، وأم الجد، وأمهاتهن كذلك. # فصل # للبنت النصف، وللبنتين فأكثر الثلثان، وبنات الابن مثلهن، إذا عدمن، ولهن ~~مع بنت السدس، فإن اجتمعن سقط بنات الابن، ما لم يكن معهن، أو أنزل منهن ~~ذكر فيعصبهن، لا عليا ذات فرض. # والأخوات للأبوين مثل البنات، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع ~~البنات، لكن لا يعصبهن إلا أخوهن، والأخوات مع البنات عصبة، وللواحد من ولد ~~الأم السدس، فإن كثروا فهم شركاء في الثلث، ذكرهم وأنثاهم سواء. # باب الحجب # كل من أدلى بشخص سقط به، إلا ولد الأم فيسقط بالولد وولد الابن والأب ~~والجد، ويسقط ولد الأبوين بالأب والابن وابنه، ويسقط ولد الأب بالثلاثة، ~~وبالأخ من الأبوين، وتسقط الجدة بالأم، والجد بالأب . # باب العصبة PageV01P058 ~~وهو كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، وأحقهم أقربهم، الابن، ثم ابنه، ثم ~~الأب، ثم أبوه، (ثم بنو الأبوين)(1)، ثم بنو الأب، ms29 ثم بنوهم، ثم بنو الجد، ~~ثم بنوهم، وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه، فإن استووا قدم ~~ولد الأبوين، وأربعة يعصبون أخواتهم فيما بقي، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم: ~~الابن، وابنه، والأخ لأبوين أو لأب، ومن عداهم ينفرد الذكور بالإرث. # والعصبة تأخذ الكل إن انفردوا، والباقي مع ذوي الفرض، فإن عدم فالمعتق، ~~ثم عصباته الأقرب فالأقرب . # باب ذوي الأرحام # وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، ويقدم عليهم الرد، وذو الفرض ~~والعصبة، ثم يورثون بالتنزيل، فيجعل كل وارث كمن أدلى به، ويسوى بينهم، ~~والجهات أربعة(2): الأبوة ، والأمومة ، والبنوة ، والأخوة ، ويسقط البعيد ~~بالقريب . # باب أصول المسائل PageV01P059 ~~الفروض ستة ، نصف ، وربع ، وثمن ، وثلثان ، وثلث ، وسدس، وأصولها سبعة، ~~فالثمن وحده، أو مع النصف من ثمانية، والربع وحده، أو مع النصف من أربعة، ~~والثلث والثلثان من ثلاثة، والنصف من اثنين، فهذه الأربعة لا تعول، وإذا ~~كان مع النصف سدس، أو ثلثان، أو ثلث فهي من ستة، وتعول إلى عشرة، وإن كان ~~مع الربع أحد الثلاثة فهي من اثني عشر، وتعول على الفرد إلى سبعة عشر، وإن ~~كان مع الثمن أحد الثلاثة فهي من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين، ~~فإذا لم ينقسم سهم فريق عليهم قسمة صحيحة، ضربت عددهم أو وفقه في أصل ~~المسألة وعولها فما بلغ فمنه تصح. # فإذا قسمت فكل من له شيء من أصل المسألة فاضربه في العدد المضروب فيها، ~~وهو له إن كان واحدا، وإلا قسم عليهم، ولو انكسر على فريقين فأكثر فإن ~~تماثلا أجزأك واحد، وإن تناسبا أجزأك أكثرهما، وإن تباينا ضربت ذا في ذا، ~~ثم في أصل المسألة، وإن توافقا ضربت وفق أحدهما في الآخر، ثم في الأصل، فما ~~بلغ فمنه تصح. # باب الرد # إذا لم يكن عصبة رد ما فضل عن ذوي الفروض عليهم، على قدر فروضهم، إلا ~~الزوجين، فإن انكسر على أحدهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة، واجعله أصل ~~المسألة . PageV01P060 # ومتى مات بعض الورثة قبل قسم التركة فهي مناسخة، ms30 فإن (كان)(1) ورثة الثاني ~~كالأول قسمت التركة على من بقي منهم على مسألة الأول،وإلا قسمت تركة الأول ~~، فما حصل للثاني منها إن انقسم على مسألته صحت المسألتان مما صحت منه ~~الأولى، وإلا وافقت بين سهامه ومسألته وضربتها أو وفقها في الأولى، فما ~~بلغت صحت منه، ثم من له شي من الأولى مضروب في الثانية أو وفقها ، ومن له ~~شيء من الثانية مضروب فيما مات عنه أو وفقه، وكذا تصنع في الثالث ومن بعده . # باب ميراث الخنثى # الخنثى المشكل من له ذكر وفرج، فيعتبر فيها أحواله، فإن رجي انكشاف حاله، ~~أعطي ومن معه اليقين، وإلا أعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وكذا ديته، ~~وجراحه، ولا يزوج بحال . # وموانع الإرث والحجب ثلاثة : الرق ، واختلاف الدين، والقتل بغير حق، ومن ~~بعضه (حر)(2) يرث ويحجب بقدره . # وإذا جهل أول المتوارثين، ورث كل صاحبه من تلاد ماله، دون ما ورثه من ~~الميت معه، ولو ادعى كل ورثة سبق الآخر ولا بينة، أو تعارضتا حلف كل، ولا ~~توارث، كما لو ماتا معا . # باب ميراث المفقود # يقسم ماله في الزمن الذي لزوجته أن تتزوج فيه، فإن مات مورثه في مدة ~~التربص دفع إلى كل وارث اليقين، ووقف الباقي. PageV01P061 # كما لو مات عن حمل يرثه، وقف له نصيب ابنين إن كان أكثر، وإلا ابنتين، ودفع ~~إلى من يحجبه الحمل أقل ميراثه، وإلى من لا يحجبه كل ميراثه، فإذا ولد، أخذ ~~نصيبه، ورد الباقي إلى مستحقه، وإذا استهل ورث، وورث، كأن بكى، أو عطس، لا ~~إن تحرك. # وبينونة المريض لا تقطع الإرث في العدة حيث يتهم . # وإن أقر الورثة بمشارك فصدقهم ، أو كان صغيرا مجهول النسب ، ثبت نسبه ~~وإرثه، وإن أقر بعضهم لم يثبت، وله فضل ما بيد المقر عن ميراثه . # باب الولاء # كل من أعتق عبدا أو عتق عليه برحم، أو كتابة، أو تدبير، أو استيلاد، فله ~~ولاؤه، وولاء أولاده من زوجة معتقة، أو أمته، وعلى معتقيه ومعتقي أولاده ~~وأولادهم، ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا، ثم لعصبة السيد، ms31 ولا يباع، ولا يورث، ~~وهو للكبر، ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، ولا ~~يرث به ذو فرض إلا الأب والجد ، يرثان السدس مع الابن، والجد الثلث مع ~~الإخوة، إذا كان أحظ له، وإذا أعتقت المرأة عبدا، ثم ماتت فولاؤه لابنها، ~~وعقله على عصبتها . # فصل في جر الولاء PageV01P062 ~~من كان أحد أبويه حر الأصل، ولم يمسه رق، فلا ولاء عليه، وإن كان أحدهما ~~رقيقا تبع الولد الأم، فإن كانت رقيقة فأعتقهم السيد فولاؤهم له لا ينجر ~~عنه بحال، وإن كان الأب رقيقا والأم معتقة فأولادهما أحرار، ولاؤهم لموالي ~~أمهم، فلو أعتق الأب جر معتقه ولاء أولاده، ولو اشترى أحد الأولاد أباه عتق ~~عليه، وله ولاؤه وولاء إخوته، ويبقى ولاؤه لموالي أمه، ولو اشترى ابن وبنت ~~منهم الأب عتق عليهما، وصار ولاؤه لهما نصفين، وجر كل واحد نصف ولاء صاحبه، ~~وبقي نصفه لموالي أمه، فإن مات الأب ورثاه أثلاثا، ثم إذا ماتت البنت ورثها ~~أخوها، ثم إذا مات الأخ فماله لمواليه، وهم أخته وموالي أمه، فلموالي أمه ~~النصف، والنصف الآخر لموالي الأخت، وهم أخوها وموالي أمها، فقد رجع إليه ~~ربع ، فهو لبيت المال ، وقيل: لموالي الأم . # كتاب العتق # يصح من مالك مطلق، بصريح العتق والتحرير وفك الرقبة، وبالكناية مع النية، ~~ولو أعتق جزءا من عبده سرى، ومن مشترك عتق الباقي عليه بقيمته، إن أيسر ~~بها، ومن ملك ذا رحم (محرم)(1) عتق عليه. PageV01P063 # ويصح تعليق العتق بالصفة ، ولا يبطل بقوله ، وله بيعه والتصرف فيه، فمتى ~~عاد عادت الصفة ، ولو كانت حاملا حين التعليق ووجود الشرط عتق حملها،فإن ~~حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق ، ومن قال : أعتق عبدك عني، وعلي ثمنه ففعل ~~فعلى الآمر ثمنه ، وله ولاؤه ، وإن لم يقل: عني، فالثمن عليه، والولاء ~~للمعتق، ومن أعتق عبدا عن حي بلا أمره، أو عن ميت فالولاء للمعتق، وإن ~~أعتقه عنه بأمره، فالولاء للمعتق عنه . # باب # التدبير وصية، فلو قال: أنت مدبر، أو حر بعد موتي صار مدبرا، ويبطل ms32 ~~بإزالة ملكه، فلو عاد رجع تدبيره، ويجوز تدبير المكاتب وعكسه،فإن أدى عتق، ~~وإن مات سيده قبل الأداء عتق إن حمل الثلث ما بقي من كتابته، وإلا عتق ~~بقدره، وسقط بينهما بقدر ما عتق، وهو على الكتابة فيما بقي، ومن استولد ~~مدبرته بطل تدبيرها، ولو أسلم مدبر الكافر أو أم ولده، جعلا بيد ثقة، وأجبر ~~السيد على نفقتهما إن لم يكن لهما كسب، فإن أسلم ردا إليه، وإن مات عتقا، ~~ولو دبر شركا له في عبد لم يسر، وإن أعتقه في مرضه، وثلثه يحتمل باقيه عتق ~~جميعه . # باب الكتابة PageV01P064 ~~تصح من جائز التصرف، وفي مرضه من ثلثه، وندب إن طلبها كسوب، وإنما تصح بمال ~~معلوم، إلى أجل معلوم، أقله نجمان، وإن حل نجم فلم يؤده فله تعجيزه، ويبدأ ~~بجنايته، وهو عبد ما بقي درهم، لكن يملك أكسابه وهو البيع والشراء، وما فيه ~~مصلحة ماله، ولا يتبرع ولا يتزوج إلا بإذن. # ويسن حط الربع، ويجوز بيعه، فيؤدي إلى مشتريه، وليس له وطء مكاتبته بغير ~~شرط، فإن فعل لزمه مهر المثل، فإن أولدها صارت أم ولد، ولو اشترى كل واحد ~~من المكاتبين الآخر صح الأول، ولو اختلف هو وسيده في المكاتبة أو عوضها، أو ~~التدبير، أو الاستيلاد قدم قول السيد، ويجري الربا بينهما . # باب أمهات الأولاد # إذا وطئ أمته، أو أمة ابنه، أو مشتركة، فأتت ببدء خلق آدمي(1)، صارت أم ~~ولد، تعتق بموته من رأس ماله، وله استخدامها، لا ما ينقل الملك، أو يراد ~~له، كرهن، ولو وطئ أمة غيره بنكاح أو غيره، ثم ملكها حاملا منه، عتق ~~الجنين، وله بيعها، وإذا ولدت أم الولد من غير سيدها فلولدها حكمها ، كولد ~~المدبرة والمكاتبة بعده . # كتاب النكاح PageV01P065 ~~وهو سنة، وأفضل من نفل العبادة، وحتم على تائق، يخاف العنت، ويحرم نظر ~~الرجل إلى المرأة، لا أمته المباحة له وزوجته، ومن يريد نكاحها، فينظر من ~~هذه ما يظهر غالبا، أو الشهادة عليها، أو معاملتها فينظر الوجه، أو ~~مداواتها فموضع الحاجة، أو مستامة، أو ذات محرم، فينظر ms33 ما يظهر مع الرأس ~~والساقين. # ويحرم التصريح بخطبة المعتدة، ولا يعرض لغير بائن، ولا يخطب على خطبة ~~أخيه إن أجيب . # باب PageV01P066 ~~أركانه: إيجاب، وقبول: زوجت، وقبلت، أو أنكحت، ونكحت، ولو قال لأمته: ~~أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين صح، وأيما عبد نكح بغير إذن مواليه ~~فنكاحه باطل، فإن دخل بها ففي رقبته المهر، ومن غر بأمة فله الفسخ، وولده ~~حر، ويفديهم بمثلهم، ويرجع به على من غره، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يحل ~~له الإماء، وإلا فما ولدت بعد علمه رقيق، وتعيين الزوجين، برؤية أو صفة، ~~وشهادة عدلين شرط، والكفاءة في دينه ونسبه، فلو رضيت بغيره جاز في الأصح، ~~والولي، إن كان حرا، ذكرا، مكلفا، يوافق دينها، إلا المسلم إذا كان سلطانا ~~أو سيد أمة، والأب أولى وإن علا، ثم الابن وإن نزل، ثم أقرب عصبتها، ثم ~~المعتق، ثم عصباته، الأقرب فالأقرب، ثم السلطان، ووكيل كل واحد من هؤلاء ~~يقوم مقامه، ولا يزوج الأبعد مع وجود الأقرب إلا لعذر كعضل، وجنون، وغيبة، ~~وصغر، ويتولى طرفي العقد إذا زوج عبده الصغير من أمته، ويجبر الأب أولاده ~~الصغار والمجانين والبكر، والسيد إماءه الأبكار والثيب(1)، وعبيده الصغار، ~~ولا يزوج غيرهما إلا بإذن، إلا المجنونة إذا ظهر منها الميل إلى الرجال. # وإذن بنت تسع سنين معتبر في الأظهر، وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر ~~الصمات. # ويقدم في الأولياء الأعلم، ثم الأسن، ثم القرعة . PageV01P067 # باب المحرمات في النكاح # يحرم من النسب والرضاع غير ولد العمومة والخؤولة، ومن المصاهرة بالعقد ~~زوجة أصله، وفرعه، وأصل زوجته، وبالدخول فرعها، ومثلها الوطء بشبهة، أو ~~زنا، أو ملك، وتحرم بنته من الزنا. # ولا يجمع بين امرأة وأختها، أو عمتها، أو خالتها، ولو بتسر، ولا ينكح ~~كافر مسلمة، ولا مسلم كافرة، إلا حرة كتابية، وإنما ينكح حر مسلم أمة مسلمة ~~لخوف عنت، وفقد طول حرة، ولو بقي الشرطان أبيح له أربع. # ويحرم إلى أمد زوجة الغير، ومعتدته، ومستبرأته، والزانية حتى تتوب وتعتد، ~~والمستوفى طلاقها حتى تنكح زوجا غيره بلا حيلة، والمحرمة ms34 حتى تحل، وملاعنة، ~~والخامسة للحر، والثالثة للعبد، ولا ينكح سيدته، ولا أمته، ولا حر أمة ~~ولده، ولا حرة عبد ولدها . # باب الخيار # يثبت لهما متراخيا ما لم يحصل رضا، بحاكم، بجنون، وجذام، وبرص، ورق، وله ~~بقرنها، ورتقها (وفتقها)(1)، ولها بعنته وجبه . # ولا يجوز تعليق النكاح، ولا يصح شغار، ومحلل، ومتعة، وإن شرط أن لا مهر ~~ولا نفقة ونحوه بطل الشرط، وإن شرط ألا يخرجها من بلدها، أو دارها، أو لا ~~يتزوج عليها صح، ولها الفسخ بخلفه . # باب نكاح الكفار PageV01P068 ~~نكاحهم معتبر ما اعتقدوا حله، ولم يترافعوا إلينا، وإن ترافعوا صار ~~كأنكحتنا، وإن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، أو زوجة كتابي فلا نكاح قبل ~~الدخول، ولا مهر، وبعده تقف الفرقة على إسلام الآخر في العدة، فإن أسلما ~~معا، أو زوج الكتابية فهما على النكاح، فلو أسلم عن أكثر من أربع أجبر على ~~اختيار أربع، وطلاقه ووطؤه اختيار . # كتاب الصداق # يسن في العقد، ولو قليلا، ومنفعة معلومة، وألا يزيد على خمسمائة درهم، ~~وكل ما جاز ثمنا جاز صداقا، وإنما ينقصها من مهر المثل أبوها، ولو لم يسم ~~شيئا وجب بفرضها، أو الحاكم، وإلا وجب مهر المثل بالدخول، والمتعة قبله، ~~وأعلاها خادم، وأدناها كسوة تجزئها الصلاة فيها، ولو أصدقها معينا فوجدته ~~معيبا خيرت بين أرشه ورده وأخذ قيمته، وإن كان خمرا أو مغصوبا وعلمته وقت ~~العقد فلها مهر المثل، وإلا فالقيمة، كما لو تزوجها على عبد فتعذر، ~~فالقيمة، ولو اختلفا قدم قول مدعي مهر المثل. # وكل فرقة قبل الدخول من جهتها تسقط المهر، ومن جهته، أو أجنبي تنصفه، ~~ويرجع على الأجنبي، وإن دخل استقر، كالموت، والخلوة . PageV01P069 # وتسن وليمة العرس، ويكره النثار والتقاطه، والأولى قسمه، وتجب إجابة مسلم ~~عين(1) في الأول، ويسن إعلانه، وضرب دف للنساء، كما في العيد، وقدوم الغائب . # باب عشرة النساء # يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وأداء حقه بلا مطل ~~وكره، ويجب تسليم نفسها، وطاعته استمتاعا، ما لم يكن عذر، ولا يطأ في حيض، ~~ودبر، ولا يعزل ms35 عن حرة بغير إذنها، ولا عن أمة بغير إذن سيدها، ويلزمها ~~بالغسل الواجب، وأخذ ما يعاف، ويجمع بينهن بغسل، لا مسكن كرها. # وحقها المبيت عندها ليلة من أربع، ومن ثمان للأمة، وإصابتها كل أربعة ~~أشهر مرة، إن لم (يكن) (2) عذر، وإلا فلها الفسخ بحاكم، كما لو سافر أكثر ~~من ستة أشهر فطلبت قدومه فأبى من غير عذر، ومتى منعته حقه ، أو تكرهت به ~~وعظها وزجرها قولا ، فإن أبت هجرها مضجعا ما شاء، وكلاما دون PageV01P070 ~~ثلاث، فإن أصرت فله ضربها يسيرا، وإن منعها الحق منع منها حتى يحسن عشرتها ~~، فإن ادعى كل واحد ظلم الآخر أسكنا بقرب ثقة يلزمهما الإنصاف ، فإن صارا ~~إلى الشقاق بعث الحاكم عدلين مسلمين، يفعلان بتوكيل الزوجين الأصلح من جمع ~~أو فرقة، فإن امتنعا لم يجبرا في رواية، لكن يمنع الحاكم ظلمه. # باب القسم # تجب التسوية في القسم، لا الوطء، وعماده الليل، لا لحارس ونحوه، للحرة ~~ضعف الأمة، وللجديدة فضل بالزفاف، للبكر سبعا، وللثيب ثلاثا، فإن استويا ~~فالقرعة، فلو بدأ، أو سافرت معه بلا قرعة، أتم(1) ويقضي، ولها أن تهب حقها ~~لبعض ضراتها، بإذنه، وله فيجعله لمن شاء، ويسمي عند الوطء، ويقول ما ورد . # باب الخلع # وإذا خافت ألا تقيم حدود الله فلها فداء نفسها، بما يريانه، وتبين به، ~~فلا يلحقها بعده طلاق، ويجوز بمجهول، وكل ما يصح صداقا، من زوج يصح طلاقه، ~~ممن يصح تصرفه، ولو أجنبي، ولا يسن بأكثر مما أعطاها، فإن قالت: علي ما في ~~يدي من الدراهم فله ما فيها، وإلا فثلاثة دراهم، وفي المبهم أقله. # كتاب الطلاق PageV01P071 ~~إنما يصح من زوج عاقل، مختار، لا من زال عقله بمباح، أو إكراه بضرب ونحوه ~~بغير حق، ويملك الحر ثلاثا، والعبد طلقتين، ويحرم جمع الثلاث، وطلاق من دخل ~~بها في حيض أو طهر أصابها فيه ويقع، ولا سنة ولا بدعة لحامل، وآيسة، وصغيرة ~~كغير مدخول بها. # وصريحه: الطلاق ، والسراح ، والفراق، وغيره كناية، إن احتمله ، ونواه ، ~~وقع بالظاهر ثلاث ، وهي: أنت خلية، وبرية، وبائن ، وبتة ، وبتلة ms36 ، وحرة ، ~~والحرج ، وبغيرها ما نواه ، وإلا واحدة. # ويعلق بالشرط ، كالعتق ، بعد النكاح ، والملك ، وأدوات الشرط إن، وإذا، ~~ومتى، وكلما، ومن، وأي، وكلها على الفور مع «لم»، خلا : إن، وكلما للتكرار، ~~وغير المدخول بها تبينها الواحدة، وتحرمها الثلاث، ولو بالواو، ولا يتجزأ ~~ولا محله، فربع طلقة ، أو نصفك طالق ، واحدة ، لا إن أضافه إلى ما يزول، ~~ويصح استثناء الأقل. # ولو شك فيه، أو عدده، أو في الرضاع، أو عدده، أو شرط أخذ باليقين، فإن ~~أبهم(1) أو نسي المعينة أقرع، ثم إن بانت غيرها ردت إليه، فإن مات قبل ~~القرعة فالورثة مثله . # كتاب الرجعة PageV01P072 ~~من طلق دون ملكه، بلا عوض، فله رجعة المدخول بها، ما دامت في العدة، ب: ~~راجعت، أو: أمسكت ونحوه، وبالوطء، وفي: نكحت، وتزوجت وجه، بلا ولي، ولا ~~رضاها، وهي زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، والإيلاء، وتعود على ما بقي من ~~الطلاق ولو بعد زوج، ولا تعلق الرجعة، ولا تصح في الردة، وتستحب في البدعي، ~~ويقدم قولها في انقضاء عدتها، ما ادعت ممكنا، والله أعلم . # كتاب العدد # لا عدة بفرقة الحياة قبل مسيس أو خلوة، والمعتدات ستة: أولات الأحمال ~~أجلهن بالوضع، وهو ما تصير به أم ولد، فإن كانا توأمين فبالآخر. # الثاني: المتوفى عنها زوجها، عدتها أربعة أشهر وعشرا(1)، وتتنصف بالرق. # الثالث: المطلقات في الحياة من ذوات القروء، يتربصن بثلاث حيض، والأمة ~~حيضتان. # الرابع: اللائي يئسن، واللائي لم يحضن، فثلاثة أشهر، والأمة شهران. # والخامس: من ارتفع حيضها لا تدري سببه، تعتد سنة، وإن علمت فحتى يعود. PageV01P073 # السادس: امرأة المفقود بمهلكة، أو من بين أهله فلم يعلم خبره، تتربص أربع ~~سنين، ثم تعتد للوفاة، والغيبة التي ظاهرها السلامة فتبقى أبدا، وعنه: ~~تسعين سنة من يوم ولد، ولو خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها رجعت لقضاء العدة ~~بمنزله إن قربت، ولو أسلمت امرأة الكافر ، أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول، ~~فلها نفقة العدة، وعكسه بعكسه . # فصل # تجتنب المتوفى عنها : الزينة ، والطيب ، ولبس المصبوغ للتحسن، والإثمد، ~~وعليها المبيت بمنزل الوفاة إن أمكن، والمبتوتة ms37 مثلها، إلا في المبيت في ~~الأشهر . # باب الاستبراء # من ملك أمة لم يصبها ولم يباشرها حتى يستبرئها، وكذا المستفرشة والمعتقة ~~لا تنكح حتى تستبرأ، بالوضع في الحامل، وحيضة في الحائض، وشهر في الآيسة، ~~وعشرة أشهر فيمن ارتفع حيضها لا تدري سببه . # كتاب الرضاع # يحرم خمس رضعات في الحولين، وتنشر الحرمة إلى فروعه، لا أصوله، ومن في ~~درجته، فإن وطئا امرأة فولدت فأرضعت، فهو ابن ذي النسب، ولو لهما ، وإلا ~~حرم عليهما، ويثبت بقول امرأة عدل . # كتاب الظهار PageV01P074 ~~هو تشبيه امرأة أو عضوها بمن تحرم عليه أبدا، أو بعضوها، نحو: أنت علي كظهر ~~أمي، أو حرام، فتحرم، حتى يكفر، بتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسا، فمن ~~لم يجد، فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينا، ومن كرره ~~قبل التكفير فواحدة كاليمين، وكما لو ظاهر من نسائه بكلمة ، وإن ظاهر من ~~أمته أو حرمها ، أو مباحا، أو هي منه، لم تحرم، وكفارته كاليمين، والعبد ~~بالصيام . # باب الإيلاء # وهو حلف زوج مكلف ولو ذمي بالله أو صفته على ترك وطء زوجته في القبل أكثر ~~من أربعة أشهر، فيمهل أربعة أشهر، فإن فاء وإلا أمر بالطلاق، وإن أنكر ~~الإيلاء، أو مضي الأربعة، أو ادعى الوطء وهي ثيب قدم قوله، وفيئة العاجز ~~قوله : إذا قدرت جامعت. # باب اللعان PageV01P075 ~~إذا قذف مكلف زوجته المحصنة، أي: البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة، ~~بالزنا، فالحد، إن طلبت، وإلا عزر، ويسقطهما ببينة وبلعانه، بأن يشهد أربع ~~{ شهادات بالله إنه لمن الصادقين ((( والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من ~~الكاذبين((( { ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن ~~الكاذبين } (8) سورة النور(( {والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من ~~الصادقين} (9) سورة النور (1) ويخوفان عند الخامسة، ثم يفرق بينهما الحاكم ~~أبدا، وإن نفى الولد انتفى، ما لم يكن أقر به أو وجد منه الدلالة على ~~الإقرار به ، ومتى أمكن كون الولد من الواطئ لحقه، لا من زنا ، والله أعلم . # باب الحضانة # أحق الناس بكفالة الطفل والمعتوه ms38 أمه، ثم أمهاتها، ثم الأب، ثم أمهاته، ~~ثم الجد، ثم أمهاته، ثم الأخت للأبوين، ثم الأب، ثم الأم، ثم عمته، ثم ~~خالته، ثم أقرب النساء، ثم أقرب عصباته، وتمنع برق، وفسق، وتزوج بأجنبي، ~~وتعود بزوال المانع، وابن سبع يخير، فإن أبى فالقرعة ، ومن سافر إلى بلد ~~بعيد ليسكنها وهو وطريقه آمنان فالأب أحق، كابنة السبع مطلقا، وعليه أن ~~يسترضع لولده، وأمه أحق، ولو بأجرة مثلها . # كتاب النفقات PageV01P076 ~~تجب لزوجة يوطأ مثلها غير ممتنعة ، ولرجعية، وحامل، قدر كفاية، معتبرة بحال ~~الزوجين في محلهما، للموسرة تحت موسر من أرفع خبز بلدها وملبوسها وسكناها، ~~وللفقيرة أدونه، وللمتوسطة ومن أحدهما غني ما بين ذلك، كل على حسب عادته، ~~بكرة اليوم، والكسوة أول السنة، ويلزمه ما يعود بنظافتها من دهن وسدر وماء، ~~لا طبيب، ودواء، وطيب، وحناء ونحوه، ويخدمها لمرضها أو كون مثلها لا تخدم ~~نفسها، ولو بذلت التسليم فرضها الحاكم، ويمهل الغائب حتى يراسل . # فصل # تجب نفقة الفقراء الوارثين بفرض أو تعصيب، من أصوله وفروعه، إن فضل عنده ~~عن واجب نفقته، ويبدأ بالأقرب، ويقسم على كل واحد بقدر إرثه، إلا الأب ~~فعليه وحده. # وتجب نفقة رقيقه، وبهائمه بالمعروف، وإعفاف من تتحتم نفقته، فإن أبى ~~أجبر، إلا أن يبيع أو يذبح المأكول . # كتاب الجنايات # القتل إما عمد، وهو قصد الجناية بما يقتل غالبا، وإما شبه عمد، وهو قصدها ~~بما لا يقتل غالبا، وإما خطأ مثل رميه هدفا فيصيب بشرا، والقود في العمد، ~~فإن عفا عنه إلى الدية، أو مات الجاني، وجبت مغلظة، حالة، وفي الخطأ وعمده ~~دية، مؤجلة في ثلاث سنين، على العاقلة، تخفف في الخطأ، وتغلظ في العمد . # باب القود PageV01P077 ~~يقاد ولو جمع بواحد، في نفس وعضو له مفصل، أو حد ينتهي إليه، ويشترط كون ~~الجاني مكلفا، غير أصل، والمقتول معصوما، مكافئا دينا وحرية، وتساوي محل ~~العضوين، ولم يختص المقطوع بنقص، واتفق جميع الأولياء عليه، وكان مستحقه ~~مكلفا، وإلا حبس الجاني حتى يكلف، وأن يؤمن التعدي إلى غير الجاني، فلا ~~يقاد من حامل حتى ms39 تضع وتسقيه اللبأ، كالحد. # ويضمن سراية الجناية، ما لم يستوف قبل البرء، لا القود، وإنما يقتص بعد ~~برء الجرح ويأمن النز، ومتى ورث الجاني، أو ولده شيئا من دمه سقط القصاص، ~~ولو قتل واحد جماعة ورضوا بقتله قتل، وإن تشاحوا قتل بالأول ، وللباقين دية ~~قتيلهم، وإنما يستوفى بالسيف بالعنق، ولو مثل فلهم فعل مثله، لا محرما. # ولو فعل أحدهما فعلا لا تبقى الحياة معه كقطع ودجيه ثم ضرب الآخر عنقه، ~~فالأول القاتل، وعكسه بعكسه، وإن أمر عالما بتحريم القتل ففعل قتل القاتل ~~وأدب الآمر، ولو ألزمه قتلا، وإلا قتل الآمر، ويحبس الممسك حتى يموت . # كتاب الديات # كل من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة، أو تسبب فعليه ديته، كإلقائه على ~~حية، أو سبع، أو نار، أو ماء لا يمكنه التخلص منهما(1)، أو طرح بطريق قشر ~~بطيخ، أو حفر بئرا، أو وضع حجرا ونحوه، أو تعدى بربط دابة أو غيرها. PageV01P078 # ودية الحر المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف مثقال ~~ذهب، أو اثنا عشر ألف درهم، المغلظة ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ~~خلفة حاملا،والمخففة عشرون بني مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، ~~وعشرون حقة، وعشرون جذعة، ودية الكتابي نصف دية المسلم ، والمجوسي ثمانمائة ~~درهم ، والأنثى في الكل على النصف، لكن تساوي جراحه إلى الثلث، ودية العبد ~~قيمته، وجنين الحر المسلم غرة، قيمتها خمس إبل، وإن كان كتابيا فعشر دية ~~أمه، أو عبدا فعشر قيمتها، ولو سقط حيا، ثم مات من الضربة فالدية، إذا كان ~~لوقت يعيش لمثله . # باب موجب القصاص PageV01P079 ~~ما في الإنسان منه شيء ففيه الدية، وشيئان فأكثر في الكل الدية، وفي البعض ~~بحسابه، ففي اليد نصفها، وفي الجفن ربعها، وإصبع وهاشمة عشرها، وسن مثغر ~~وموضحة، وأنملة إبهام نصف عشرها، ومنقلة عشر ونصف، وجائفة ودامغة وآمة ~~ثلثها، وفي جرح لا مقدر فيه، وعضو بلا نفع حكومة،وهي أن يقدر المجني عليه ~~كأنه عبد بلا جناية ، ثم يقدر وهي به قد برأت، فما نقص فله مثله ms40 من الدية، ~~ولا يجاوز بها أرش المقدر، وفي بعض كلامه بحسابه من حروفه، وذراع، وزند، ~~وعضد، وفخذ، وساق، بعيران، وضلع وترقوة بعير، وأنملة ثلث عقلها، وفي كل ~~واحد من الحدب، والصعر، وتسويد الوجه، واستطلاق البول دية، كقرع رأسه أو ~~لحيته، وكذا أنف الأخشم، وأذنا الأصم، وجناية العبد في رقبته، ويفديه سيده ~~بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته، ولو جني عليه وجب ما نقص من قيمته. # باب # العاقلة عصباته، وإنما يحمل ذكر مكلف، حر، غني، # موافق دينه، بفرض حاكم بقدر حاله، وما فضل على القاتل كمن لا عاقلة له، ~~ولا تحمل عمدا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا، ولا دون ثلث الدية، وعمد ~~صبي ومجنون خطأ، فتحمله العاقلة، ولا عاقلة لمرتد، ولا من أسلم بعد ~~الجناية، أو الجرح . # وتجب بقتل مسلم وذمي بغير حق، وشركة، وإملاص كفارة الظهار . # باب القسامة PageV01P080 ~~تشرع في العمد على معين، وفي الخطأ عليه، أو على معينين، بشرط اتفاق ~~الأولياء، واللوث كعداوة ظاهرة، فيحلف الولي خمسين يمينا، ويستحق دمه، وفي ~~الخطأ ديته، ولو كانوا جماعة وزعت عليهم بقدر إرثهم وجبر الكسر، فإن أبوا ~~أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ، فإن نكل، أو لم يرضوا ~~بها(1) أدي من بيت المال . # باب البغاة # يعتبر كون الإمام قرشيا، ذكرا، حرا، عدلا، مجتهدا، شجاعا، مطاعا، ذا رأي، ~~سميعا، بصيرا، ناطقا، ببيعة(2) أهل الحل والعقد، من العلماء ووجوه الناس، ~~بصفة الشهود، أو بنص من قبله، أو استيلاء، ويشاور ذا العلم والرأي، ولا ~~يقعد عن مهم. # فالبغاة من خرج عليه بتأويل سائغ ولهم شوكة، فيزيل ما ينقمون، وله ~~إنظارهم مدة، لا خديعة، فإن أصروا دفعهم بالأسهل، وإلا قاتلهم، ويجب عونه، ~~ولا يجاز على جريح، ولا يتبع مدبر، ولا تسبى الذرية، ولا يغنم مالهم ، بل ~~يرد بعد القتال ، كالأسير ، ولا يقاتل بما يعم إتلافه ، كنار ومنجنيق. # باب الردة PageV01P081 ~~هي كفر مسلم مختار عاقل، بالله، أو صفة من صفاته، أو جعل له شريكا أو ندا ~~أو ولدا ونحوه، أو جحد نبيا أو ms41 كتابا من كتبه تعالى، أو عبادة من الخمس، أو ~~مجمعا على حله أو حرمته، ونحوه من الأحكام ظاهرا، ممن لا يجهل مثله، وكذا ~~سب الله ورسوله، أو تشبيهه بخلقه، فيستتاب ثلاثا، فإن أسلم وإلا قتل، وماله ~~فيء، ولا يرق ولا ولده الذي ولد قبل الردة . # كتاب الحدود # إنما يجب على مكلف، عالم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، أو ~~سيد بالجلد خاصة، ويتنصف بالرق، ويحتسب ببعضه، ومن رجع بعد إقراره به خلي، ~~ولا تتداخل حقوق آدمي، بل يبدأ بغير القتل، وتقدم على غيرها، وأما حدود ~~الله فتتداخل إن كانت من جنس ، أو فيها قتل دخلت فيه، وإلا فلا، لكن يبدأ ~~بالأخف، وبعد برء ما قبله، ولا يقام في مسجد، ولا حرم إن لم يفعله فيه، بل ~~يضيق عليه بترك البيع والشراء حتى يخرج إلى الحل، فيقام حينئذ . # باب الزنا PageV01P082 ~~وهو تغييب الحشفة أو قدرها في قبل أصلي، أو دبر، من آدمي، حراما، محضا(1)، ~~مختارا، بلا شبهة، فيرجم المحصن، ويجلد غيره مائة، ويغرب عاما، بمحرم ~~للمرأة، والتلوط زنا، وعنه فيمن زنا بذات محرم: الرجم، ومن وطئ زوجته في ~~نكاح صحيح قبلا وهما مكلفان حران فهما محصنان، وإنما يثبت بإقرار أربع ~~مرات، أو شهادة أربعة(2) رجال عدول، بزنا واحد، في مكان واحد، بزمن واحد، ~~من واحد، وإلا حد الشهود للقذف . # ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كوطء دون الفرج، أو دبر ~~امرأته، أو تساحقتا، أو استمنى، لا لخوف زنا . # ويجب بقذف مكلف ، مسلما مكلفا حرا عفيفا، بزنا أو تلوط، ثمانون جلدة، إن ~~طلبه، ويسقط بعفوه، أو بينة، ويورث عنه . # باب حد السرقة # يجب بسرقة مكلف، لغير أصل أو فرع، أو سيد، أو عبد، أو شريك، ونحوه، نصابا ~~ربع دينار، أو قدره، محترما، من حرز مثله، ما لا يعد به مضيعا، بلا شبهة، ~~بطلب ربه، قطع يمناه من الكوع، فإن لم تكن، أو عاد، فقدمه اليسرى، فإن عاد ~~حبس، ويغرم العين، وإنما يثبت بإقرار مرتين، أو شهادة عدلين، ms42 وتحسم بزيت من ماله . # باب المحاربة PageV01P083 ~~من أخاف السبيل فقط شرد، فإن أخذ نصابا قطعت كفه اليمنى وقدمه اليسرى، ~~بمقام واحد، ومن قتل انحتم القود، ومن أخذ وقتل قتل ثم صلب، فإن تاب قبل ~~الظفر، سقط الحد، لا حق آدمي. # ويدفع الصائل على نفس أو مال أو حريم بالأسهل، ثم إن قتل فهدر. # وما أتلفته البهائم ليلا ضمن، لا نهارا إن لم يكن صاحبها معها، وإن كان ~~معها فيضمن ما أتلفته بفمها أو يدها أو رجلها، دون نفحها ابتداء . # باب حد المسكر # يجب على كل مختار عالم إن كان كثيره يسكر، إن ثبت أنه شرب، أو استعط، أو ~~أكله بطعام، أربعون جلدة، وما أسكر كثيره فقليله حرام، ولو تم لعصير ثلاثة ~~أيام حرم، إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم، ويكره الخليطان، ولا بأس بالفقاع، ~~وترك تمر ونحوه في الماء ليأخذ ملوحته، ما لم يشتد أو تأت(1) عليه ثلاث. # ومن وجب لله عليه حد فتاب قبله سقط في رواية، ولو مات من الحد فهدر، وإن ~~زاد فالدية ، وعنه : نصفها . # كتاب الأطعمة PageV01P084 ~~يحل(1) كل طاهر غير مضر ولا مسكر، وكل حيوان سوى حشرات وضفدع، وتمساح، وما ~~يعدو بناب، أو مخلب، وبغل وحمار، وما يأكل جيفا، وما نص على تحريمه، أو ~~تولد من مباح وغيره، فمن اضطر سد رمقه، كشرب خمر لدفع غصة، لا عطش وتداو، ~~ويقدم المختلف فيه على غيره، ويأكل من ثمر بلا حائط وناظر. # وللمضطر أخذ طعام غيره ولو بقتال، إن لم يكن به مثل ضرره. # باب الصيد والذبائح # حلهما من عاقل مسلم أو كتابي، ويشترط في المقدور عليه لا جراد وبحري قطع ~~كل الحلقوم والمريء، بجارح غير سن وظفر، بشرط حياة مستقرة، وتسمية الله ~~للذاكر، والأخرس يشير إلى السماء، وفي غير المقدور عليه ، كصيد وبعير ند أو ~~تردى بهوة جرح بآلة ذكاة أين أمكن، وبإرسال جارحة معلمة قصدا يسمي به عند ~~إرسالها، لا ضار أسود، أو شريك من لا يباح صيده، والمعلم سبع مسترسل منزجر ~~لا يأكل، أو ذو ms43 مخلب مسترسل، يجيب إذا دعي، فيحل إن أدركه ميتا أو بحركة ~~مذبوح وإلا كالمقدور، ويسن الاستقبال، وقطع الودجين، ونحر البعير في اللبة، ~~قائما معقولة يمناه . # باب الهدي والأضاحي PageV01P085 ~~تسن التضحية، من صلاة عيد النحر إلى آخر يومي التشريق، ببدنة لها خمس سنين، ~~ثم ببقرة لها سنتان، ثم(1) بمعز له سنة، أو ضأن له ستة أشهر، لا مبينة عور ~~ومرض وعرج وعجف، وعضب بأن ذهب أكثر أذنه أو قرنه، البدنة والبقرة عن سبعة، ~~يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها. # ويسن سوق الهدي، وتقليده، ووقوفه بعرفة، وإشعار البدن، ويأكل من هدي ~~التطوع والمتعة والقران . # والعقيقة سنة، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، يذبح # يوم السابع، فإن فات ففي الرابع عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين، ولا يكسر ~~عظمها، وحكمها كالأضحية . # باب النذر PageV01P086 ~~من نذر طاعة لزمته، فإن عجز كفر، كاليمين، ولا نذر في معصية، ولا مباح، ولا ~~ما لا يملكه، وإنما ينعقد باللفظ، ومطلق القربة أقل واجب، كالعتق والصدقة، ~~وما يجزئ كفارة، وأقل متمول، ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو موضع من ~~الحرم لزمه المشي في حج أو عمرة، ومن نذر صوم شهر بعينه فجن لم يقض، وإن ~~أفطر لعذر أو غيره قضاه، (أو في أثنائه لغير عذر قضاه)(1)، وكفر منهما، ~~ولعذر يبني، ومن قطع تتابعه لغير عذر استأنف، ولعذر استأنف، أو بنى وكفر ، ~~وما قصد به المنع أو الحظ، خير بينه وبين كفارة يمين، ومن نذر الصدقة بماله ~~أجزأه ثلثه، أو الطواف على أربع فطوافين، أو قال: لله علي نذر، ولم ينو ~~شيئا كفر، كاليمين . # باب الأيمان # إنما تنعقد من مكلف مختار، بالله، أو صفة من صفات ذاته، وهي على فعل أو ~~ترك ممكن مستقبل يمين، وغيره غموس فلغو، فإن تأول محق، أو قال: إن شاء الله ~~تعالى متصلا، أو أكره، أو نسي، لم يحنث، ويرجع إلى النية، ثم إلى السبب، ثم ~~الإشارة، ثم وضع اللفظ شرعا أو عرفا، ثم لغة. # وكفارتها إذا حنث عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام ms44 عشرة مساكين مدا مدا، أو ~~كسوتهم ما تجزئ فيه الصلاة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة، قبل الحنث ~~أو بعده. PageV01P087 # ولو حلف: لا بعت، فباع فاسدا، لم يحنث، إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح، نحو: ~~لا بعت الخمر، ويجزئ إطعام خمسة، وكسوة خمسة، ولو أطعمهم، أو كساهم، وأعتق ~~نصف عبد، أو أعتق نصفي عبدين فلا، ويكفر العبد بالصيام،كمن لم يفضل عنده عن ~~مؤنته ومؤنة عياله، ووفاء دينه كفارة، ولا يلزمه بيع ما يحتاج إليه، كمسكن، ~~وخادم، وكتب علم، وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه، ومن شرع في الصوم ثم ~~أيسر لم يلزمه الانتقال، ولو لم يجد إلا مسكينا ردده عليه عشرة أيام . # كتاب الجهاد # وهو فرض كفاية، يتعين على من حضر الصف، أو حصر، أو استنفر، وإنما يجب على ~~مسلم مكلف، حر، ذكر، مستطيع، وغزو البحر أفضل، ولا يجوز إلا بإذن الإمام، ~~لا إن فجأهم عدو، أو عرض فرصة، ويلزمهم طاعة أميرهم. PageV01P088 # ولهم تبييت الكفار، ولا يقتل صبي، وامرأة، ومجنون، وراهب، وشيخ فان، وزمن، ~~وأعمى، بلا رأي أو قتال، ولا أسير، حتى يأتي به الإمام إن أمكن، ويرق صبي ~~وامرأة، ومن فيه نفع ممن لا يقتل، كالأعمى ونحوه، وفي غيرهم من الأسارى ~~المقاتلة يفعل الإمام الأصلح من القتل والإرقاق والمن والفداء بمال أو ~~مسلم، إلا العبد فبين القتل أو الرق، ولا يفرق بين ذي رحم محرم، إلا بعد ~~البلوغ، ومن أسلم قبل الأسر عصم ماله ودمه، وبعده يتعين رقه، ويحكم بإسلام ~~صغير أسلم أحد أبويه أو مات، أو سبي منفردا عنهما، أو عن أحدهما، والله أعلم . # باب # الغنيمة إن كانت أرضا خير الإمام بين قسمها أو وقفها، وإن كانت مالا بدأ ~~بإخراج مؤنة حفظها، ويخص القاتل بالسلب، إذا قتله حالة الحرب، منهمكا عليه ~~غير مثخن بالجراح، ثم الباقي خمسه لله ورسوله، ومصرفه المصالح، ولبني هاشم ~~والمطلب، ويضعف للذكر، ولليتامى الفقراء، والمساكين، وابن السبيل، ثم يخرج ~~باقي الأنفال، ويرضخ لمن لا سهم له، كصبي، وعبد، وامرأة، وكافر سهما ناقصا، ~~ثم ms45 الباقي لمن شهد الوقعة، ممن يمكنه القتال ومستعد له، للراجل سهم، ~~وللفارس ثلاثة، والاعتبار في كونه عبدا، أو فارسا، أو راجلا، أو كافرا، أو ~~مسلما حال الحرب. PageV01P089 # وما أخذ من كافر بلا قتال فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين، يبدأ بالأهم ~~فالأهم . # باب # الأمان يصح من المسلم العاقل المختار، بأجرتك، ولا بأس عليك، ونحوه، من ~~الإمام للكل، ومن الأمير لمن بإزائه، ومن الواحد لقافلة، كعشرة، وتجوز ~~مهادنتهم، لمصلحة، من الإمام أو نائبه، ويحميهم من المسلمين، وينبذ إليهم ~~عهدهم إن خاف نقضهم. # باب الجزية # لا جزية على من لم يجز قتله، ولا فقير يعجز عنها، وإنما تؤخذ من كتابي أو ~~مجوسي، في رأس كل حول، من الموسر ثمانية وأربعون درهما، ومن المتوسط نصفه، ~~ومن دونه ربعه، وتسقط بالإسلام، ومن اتجر(1) منهم إلى غير بلده أخذ منه نصف ~~العشر، ومن الحربي عشر، ويجوز شرط ضيافة المار بهم من المسلمين . # باب أحكام الذمة PageV01P090 ~~يلزمهم التميز عن المسلمين بحذف مقادم رؤوسهم، وترك الفرق، وكنى المسلمين، ~~ويركبون عرضا لا بسرج، ويلبسون غيارا، ويشد فوق ثيابهم الزنار، ويجعل في ~~العمائم خرقة، وفي رقابهم خواتيم الرصاص، وجلجل في الحمام، ولا يساووا(1) ~~بناء مسلم، وينتقض عهده بمنع الجزية، وعدم التزام أحكام الملة ، أو قتال ~~المسلمين ، أو استيطان دار الحرب، أو تجسس، أو زنا بمسلمة، أو ذكر الله، أو ~~كتابه، أو رسوله بسوء، وباللحوق بدار الحرب يخير فيه، كالأسير، وبغيره ~~يقتل، وماله فيء، ويبقى عهد نسائه وذريته ، لا من ولد في دار الحرب ، أو ~~أخذه معه . # كتاب القضاء # وهو فرض كفاية، وعلى الإمام نصب من يكتفى به، وعلى المتعين إن طلب ~~الإجابة، كالإمامة، وإنما يليه مسلم، مكلف، ذكر، حر، عدل، سميع، بصير، ~~متكلم، عارف أحكام الكتاب والسنة، والإجماع، والخلاف، وطرق الاجتهاد، ولسان ~~العرب، ويسن كونه كاتبا، ونزوله وسط البلد ، وحكمه بمكان واسع، بلا حاجب ~~وبواب في المجلس ، ولا يحكم مع مخل بفكر كغضب، وجوع، وعطش، وشدة حر أو برد، ~~ومرض، وخوف، وهم، ونعاس، ويجب أن يسوي بين الخصمين، لكن ms46 يرفع مجلس المسلم. PageV01P091 # ولا يقبل هدية خصم، ومن لم تعهد منه قبل الولاية، وإنما يقبل كتاب القاضي ~~إليه بعدلين، في حق آدمي، ويختص ما ثبت ليحكم به، بمسافة قصر فأكثر، ويقدح ~~فيه فسق كاتبه، بخلاف ما حكم به، ولا يضر عزلهما وموتهما، فمن وصله لزمه ~~العمل به، والإشهاد بما حكم به إن طلب منه . # باب الدعاوى # إنما تصح محررة، من جائز التصرف، فإذا تمت فله سؤال المدعى عليه، فإن أقر ~~حكم للمدعي، وإن أنكر وللمدعي بينة حكم بها، وإلا حلف المدعى عليه بطلب ~~المدعي، فإن نكل وردها على المدعي حلف واستحق، فإن نكل أيضا صرفهما ، وإن ~~ادعى ما بيد أحدهما ولا بينة فقوله، أو بيدهما، أو تعارضتا حلفا، وجعل ~~اليمين(1) بينهما، ويحلف على البت، إلا في نفي فعل غيره ، فعلى نفي العلم ، ~~ولا تشرع اليمين في حقوق الله -تعالى-. # وإذا كان لميت حق، أو للمفلس فحلف الورثة أو المفلس ثبت، وإن لم يحلفوا ~~فبذل الغرماء اليمين لم يقبل، وإن ادعى جماعة حلف لكل واحد يمينا، إلا أن ~~يرضوا بواحدة ، وإن كانت حقوق لواحد فلكل حق يمين . # باب القسمة PageV01P092 ~~إذا كان فيها رد عوض ، أو ضرر ينقص القيمة فهي بيع، يجب التراضي، وإلا فهي ~~إجبار، يجبر الممتنع، وهي إفراز حق، ولهما القسم بأنفسهما، وبمن ينصبانه، ~~أو يطلبانه من الحاكم، ويكون عدلا عارفا بها، ويعدل السهام، ثم يقرع، فمن ~~خرج سهمه أخذه، وتلزم من الحاكم مطلقا، والإجبار بالقرعة، ويكفي قاسم، حيث ~~لا تقويم، وإلا قاسمان . # كتاب الشهادات # تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية، وفرض عين إن تعين، وإنما تقبل من مسلم، ~~متكلم، مكلف، مختار، عدل لم يباشر كبيرة، ولا لازم صغيرة، ذي مروءة، غير ~~جار لنفسه نفعا، أو دافع عنها ضررا، لا عدو على عدوه، ولا أصل وفرع، وسيد ~~وعبد للمشهود له، وغير معروف بكثرة غلط ونسيان، ويرد العبد في حد وقصاص، ~~ولا يسمع جرح وتعديل وترجمة إلا من عدلين، ويقدم الجرح،ويقبل على فعل نفسه، ~~ومن الأصم على مرئي ومسموع قبل صممه، ومن ms47 الأعمى في مسموع إن تيقن الصوت ، ~~ومستفيض ومرئي قبل العمى إن عرفه بما ميزه، ومن المستخفي، الزنا: بأربعة، ~~والمال وما يقصد به برجلين، ورجل وامرأتين، ورجل ويمين، وما يطلع عليه ~~برجلين، وما لا يراه الرجال غالبا بامرأة، وإنما يشهد بعلمه برؤية في ~~الأفعال أو سماع من المشهود عليه، أو باستفاضة، فيما يتعذر علمه غالبا إلا ~~بها، كالنسب ونحوه، إلا في حد وقصاص، ومن تاب قبلت منه حينئذ. PageV01P093 # وتقبل الشهادة على الشهادة، في حق آدمي، إن تعذر السماع من الأصل، وأقله ~~فرعان، ذكران، استرعاهما الأصل، أو سمعاه يشهد به عند حاكم، أو يعزيه إلى ~~سبب، ومن رجع بعد الحكم غرم بقسطه، وقبل الحد والقصاص يسقطهما . # كتاب الإقرار # يصح من مكلف رشيد مختار، لأهل غير مكذب، ويصح من العبد والصبي المأذون ~~لهما في قدر ما أذن لهما فيه، ومن المكره بغير ما أكره عليه، ومن السفيه ~~بحد أو قصاص أو طلاق، وبالمال ويتبعان به بعد الرق والحجر، ومن المريض ~~المخوف بغير مال، وبه لغير وارث، وامرأته بمهر مثلها. PageV01P094 # ومن أقر بدراهم، ثم سكت بحيث يمكنه الكلام، ثم قال: زيوفا، أو صغارا، أو ~~مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة، ولو قال: له علي دراهم، ثم قال: وديعة، لم ~~يقبل، ولو قال: عندي، قبل، ولا يلزم الورثة وفاء دين، إلا أن يخلف تركة ~~فيتعلق بها، وبإقرارهم يثبت، وبإقرار بعض يثبت بقدر حصته، فإن شهد وهو عدل ~~ثبت،ولو خلف ابنا ومائة، فادعى رجل مائة فصدقه، ثم ادعى آخر مائة وصدقه، ~~فإن كان في مجلس فالمائة بينهما، أو في مجلسين فللأول، وإن ادعياها وديعة ~~في مجلسين فصدقهما فللأول، ويغرمها للثاني، وإنما يستثنى دون النصف، إن ~~اتصل عرفا، ولا يصح من غير الجنس، والدراهم: ثلاثة، والمجمل: يفسره ~~(بالمحتمل)(1)، والله سبحانه أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. # وصلى الله على مولانا وسيدنا محمد، وصحبه، وسلم . PageV01P095 ms48