######OpenITI# #META# book_id: 1056 #META# epub_url: https://www.masaha.org/pages/download.php?flink=../upload_book/dl_file/1173.epub&bid=1056 #META# title: الألفية في فقه الصلاة اليومية #META# المؤلف: الشهيد الأول #META# المواضيع: الفقه #META# عدد الصفحات: 77 #META#Header#End# # الألفية في فقه الصلاة اليومية # تأليف # الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي # جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة # [![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org) # ### | [مقدمة التحقيق] ### ||| حياة المؤلف # من الرجال المعدودين الذين امتازوا بمواهب وعبقريات، وسجل أسماءهم ~~التأريخ، ويتلألؤن في آفاق العالم الإسلامي كالنجوم اللامعة، ويستضيء، من ~~نير علومهم رواد العلم. الإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد بن جمال الدين ~~مكي العاملي النباطي الجزيني المعروف ب«الشهيد الأول». # إن دراسة شخصية كشيخنا الإمام المليئة بالخواطر والجهاد في سبيل العلم ~~والعقيدة مما يصعب على الباحث الوصول الى أعماقها، حيث ان هذا العلم الفريد ~~من الأعلام المجددين في المدرسة الفقهية، ولسنا قاصدين من استعراض هذه ~~الشخصية تلك الدراسة الجديرة بشأنه، بل أردنا أن نذكر لمحة من حياته، وقطرة ~~من سيرته الشريفة. ### ||| مولده: # ولد في بلدة جزين (قرية من جبل عامل تقع في جنوب لبنان) سنة 734 ه، في ~~بيت العلم والصلاح، كان والده الشيخ جمال الدين بن شمس الدين محمد بن أحمد ~~بن حامد النبطي الجزيني من علماء تلك الديار، ويعرف يومذاك بالعلم والفضل. ~~وكان أبوه هو المعلم الأول لبث روح العلم والجهاد في تربية شيخنا المعظم. PageV01P023 # وبعد ما أكمل دراساته الابتدائية، عزم السفر إلى الحلة وهو لم يتجاوز من ~~العمر السابع عشرة، حيث كانت بلدة الحلة يومذاك تعد من أكبر المدارس في ~~العالم الشيعي، وكانت تحفل مدرسة الحلة برجال كفخر المحققين و. # ولدي وصول شيخنا إلى الحلة أجازه فخر المحققين أن يروي عنه وكان ذلك سنة ~~751 ه، يدل هذا على اطلاع فخر المحققين على شخصية هذا التلميذ، ومدى ~~قابليته، وجاء في تلك الإجازة التي كتبها على ظهر كتاب القواعد: قرأ علي ~~مولانا الإمام العلامة الأعظم أفضل علماء العالم سيد فضلاء بني آدم مولانا ~~شمس الحق والدين محمد بن مكي بن محمد بن حامد أدام الله أيامه من هذا ~~الكتاب مشكلاته وأجزت له رواية جميع كتب والدي (قدس سره) وجميع ما صنفه ~~أصحابنا المتقدمون رضي الله عنهم عن والدي بالطرق المذكورة. # وكان يواصل حضوره على هذا ms01 الأستاذ الى أن رجع الى بلاده جزين، كما أنه ~~تلمذ على سائر تلامذة العلامة كالسيد عميد الدين عبد المطلب والسيد ضياء ~~الدين عبد الله، وهما ابنا أخت العلامة الحلي، وحضر أيضا درس قطب الدين ~~الرازي وغيرهم. ### ||| أقوال العلماء فيه: # قال في حقه في أمل الأمل: كان عالما ماهرا فقيها محدثا مدققا، ثقة ~~متبحرا، كاملا جامعا لفنون العقليات والنقليات زاهدا عابدا ورعا شاعرا ~~أديبا منشئا، فريد دهره، عديم النظير في زمانه. # وقال الشهيد الثاني في إجازته للشيخ حسين بن عبد الصمد: شيخنا الإمام ~~الأعظم محيي ما درس من سنن المرسلين ومحقق حقائق الأولين والآخرين الامام ~~السعيد ابي عبد الله الشهيد (1). # وقال فخر الدين محمد بن العلامة الحلي. وقرأ على مولانا الإمام العلامة ~~الأعظم أفضل علماء العالم سيد فضلاء بني آدم مولانا شمس الحق والدين محمد ~~بن مكي (2). PageV01P024 # قرأ أولا على علماء جبل عامل، ثم هاجر الى العراق سنة 750، وعمره ست عشرة ~~سنة، فقرأ على فخر المحققين ولد العلامة. # كان بين الشهيد والسلطان علي بن المؤيد ملك خراسان مودة ومكاتبة، وطلب ~~منه التوجه إليها، فأبى واعتذر اليه، وصنف له اللمعة الدمشقية في سبعة أيام (1). ### ||| مشايخه: # كان عمدة تلمذته في الحلة على فخر المحققين ولازمه، كما انه تتلمذ على ~~جماعة من تلامذة العلامة الحلي في الفقه والفلسفة، وحصل منهم الإجازة في ~~الاجتهاد والرواية، كالسيد عميد الدين عبد المطلب الحلي الحسيني، واخوه ~~السيد ضياء الدين عبد الله. وحضر أيضا درس قطب الدين الرازي وغيرهم. # ثم بعد مدة استقل بالتدريس في الحلة، والتف حوله الطلبة، وأخذوا يدرسون ~~عليه الكتب الأصولية والفقهية (2). ### ||| تلامذته: # حينما كان شيخنا الشهيد في الحلة عرف بتدريسه لقواعد العلامة في الفقه، ~~وتهذيب الأصول، فالتف حوله الطلاب يدرسون لديه، ولما رجع الى جزين أسس ~~مدرسة فيها وكان لها الصدى العلمي بفضل الشهيد فاجتمع هناك عدد كبير من ~~طلاب العلم، وممن تربى على يدي الشهيد ممن خلقوه من بعده في الفقاهة ~~والتدريس، وأحيوا مدرسته الخالدة منهم: # 1- السيد أبو طالب أحمد بن القاسم بن زهرة ms02 الحسيني. # 2- الشيخ جمال الدين أحمد بن النجار. # 3- الشيخ جمال الدين أبو منصور حسن بن شيخنا الشهيد. PageV01P025 # 4- الشيخ ضياء الدين أبو القاسم علي أيضا ابن شيخنا الشهيد. # 5- الشيخ رضي الدين أبو طالب محمد أكبر أبناء الشهيد. # 6- الفقيهة الفاضلة فاطمة المدعوة ب«ست المشايخ» كان أبوها يثني عليها ~~ويأمر النساء بالاقتداء بها والرجوع إليها (1). ### ||| استشهاده: # من المؤسف جدا التعصب بين المسلمين، وكم كانت فدية تلك المؤسات، ومن أجل ~~ذلك سعى على شيخنا الشهيد، واستشهد ظلما وعدوانا. # كانت دمشق مجمعا للعلماء من المذاهب المختلفة، فاختار الشهيد هذه البلدة ~~موطنا له، ليكون عمله أنفع وبقرب هذه البلدة حيث تتاح له الفرصة ليدافع عن ~~عقيدته، فكان مشعلا لرواد العلم، وسهما في عيون الأعداء والحاقدين، الذين ~~لا يتحملون رؤية من هو أفضل منهم، وبما أن الظروف التي كان يعيش فيها شيخنا ~~الشهيد حافلة بالتعصب والعداء للشيعة، فكان هذا الأمر وسيلة في أيدي ~~المرتزقة عمال السلاطين. # قال في أمل الأمل: كانت وفاته سنة 786، التاسع من جمادى الاولى، قتل ~~بالسيف، ثم صلب، ثم رجم بدمشق في دولة بيدمر وسلطنة برقوق، بفتوى القاضي ~~برهان الدين المالكي، وعباد بن جماعة الشافعي، بعد ما حبس سنة كاملة، في ~~قلعة دمشق. وكان سبب حبسه وقتله انه وشي به رجل من أعدائه، وكتب محضرا ~~يشتمل على مقالات شنيعة، وشهد بذلك جماعة كثيرة، وكتبوا عليه شهاداتهم، ~~وثبت ذلك عند قاضي صيدا ثم أتوا به الى قاضي الشام، فحبس سنة، ثم أفتى ~~الشافعي بتوبته، والمالكي بقتله، فتوقف في التوبة خوفا من ان يثبت عليه ~~الذنب، وأنكر ما نسبوه اليه، فقالوا: قد ثبت ذلك عليك، وحكم القاضي لا ~~ينقض، والإنكار لا يفيد، فغلب رأي المالكي لكثرة المتعصبين عليه، فقتل ثم ~~صلب ورجم ثم أحرق (2). PageV01P026 # يحكي لنا صاحب الروضات شهادة شيخنا الشهيد حيث يقول: نقل عن خط ولد ~~الشهيد على ورقة أجازته لابن الخازن الحائري ما صورته: استشهد والدي الإمام ~~العلامة، كاتب الخط الشريف، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مكي شهيدا ~~حريقا بعده بالنار يوم الخميس ms03 تاسع جمادى الأولى سنة ست وثمانين وسبعمائة، ~~وكل ذلك فعل برحبة قلعة دمشق. # وفي اللؤلؤة أنه قتل بالسيف ثم صلب، ثم رجم، ثم أحرق بالنار ببلدة دمشق ~~في سلطنة (برقوق) بفتوى برهان الدين المالكي، وعباد بن جماعة الشافعي، ~~وتعصب جماعة كثيرة بعد أن حبس في القلعة الدمشقية سنة كاملة، وكان سبب حبسه ~~أن وشي عليه تقي الدين الجبلي، ويوسف بن يحيى، وكتب يوسف محضرا يشنع فيه ~~على الشيخ المترجم بأقاويل شنيعة، وعقائد غير مرضية، عزاها إليه، وشهد فيه ~~سبعون من أهل الجبل من أقوام حناق على المترجم، وكتب في هذا ما ينيف على ~~الألف من أهل السواحل من رعرعة الناس، وأثبتوا ذلك عند قاضي بيروت، وقاضي ~~صيدا، وأتوا بالمحضر إلى القاضي عباد بن جماعة بدمشق فأنفذه إلى القاضي ~~المالكي فقال له تحكم فيه بمذهبك وإلا عزلتك، فجمع الملك بيدمر والأمراء ~~والقضاة والشيوخ، واحضروا شيخنا المترجم، وقرأ عليه المحضر، فأنكر ذلك فلم ~~يقبل، وقيل له: قد ثبت ذلك عندنا، ولا ينتقض حكم القاضي. # فقال الشيخ: الغائب على حجته فإن أتى بما يناقض الحكم جاز نقضه وإلا فلا، ~~وها أنا أبطل شهادات من شهد بالجرح، ولي على كل واحد حجة بينة، فلم يسمع ~~ذلك منه، ولم يقبل، فعاد الحكم إلى المالكي، فقام وتوضأ، وصلى ركعتين، ثم ~~قال: قد حكمت بإهراق دمه، فاكسوه اللباس، وفعل به ما قدمناه من القتل ~~والصلب والرجم والإحراق (1). # ومما يذكر سببا للسعاية في استشهاد شيخنا الشهيد، انه جرى يوما بينه وبين ~~ابن جماعة كلام في بعض المسائل، وكانا متقابلين، وبين يدي الشهيد محبرة، ~~وكان ابن جماعة رجلا بادنا، واما الشهيد فإنه كان صغير الجثة، فقال له PageV01P027 # ابن جماعة في أثناء المناظرة، وهو يريد تحقيره: اني لا أحس إلا صوتا من ~~وراء الدواة، ولا أفهم ما يكون معناه. # فأجابه الشيخ قائلا: نعم ابن الواحد لا يكون أعظم من هذا. فخجل ابن جماعة ~~من هذه المقالة كثيرا، وامتلأ منه غيظا وحقدا، الى أن فعل به ما فعل (1). # فإنا لله وإنا ms04 إليه راجعون، وسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد. ### ||| أهم آثاره الخالدة: # خلف شيخنا الجليل من العلم ما يربو على اثنين وثلاثين كتابا، اضافة الى ~~كثرة مشاغله وبث أفكار الإمامية في تلك الديار والترويج عن الشريعة ~~المقدسة، وآثاره الخالدة تدل على بعد شخصيته العلمية، حيث عد من المجددين ~~للمدرسة الفقهية الإمامية، وكل ذلك بفضل هذه الآثار الضخمة، ومما تفتخر ~~المدرسة الإمامية بها، وإليك بعض آثاره: # 1- اللمعة الدمشقية كتبها جوابا لرسالة حاكم خراسان علي بن مؤيد التي كان ~~يطلب منه التوجه الى خراسان ليكون مرجعا للشيعة فاعتذر وصنف له هذه ~~الرسالة، وهو مسجون في قلعة دمشق ولم يحضره من كتب الفقه سوى المختصر ~~النافع في سبعة أيام. # 2- ذكري الشيعة في أحكام الشريعة. # 3- الدروس الشرعية في فقه الإمامية. # 4- البيان في الفقه. # 5- غاية المراد في شرح نكت الإرشاد. # 6- القواعد والفوائد. # 7- أربعون حديثا. # 8- كتاب المزار. PageV01P028 # 9- النفلية. # 10- الألفية في فقه الصلاة اليومية. ### ||| وصف الكتاب: # قال المحقق الشيخ آغا بزرگ الطهراني (قدس سره): «ألفية الشهيد» المشتملة ~~على الف واجب في الصلاة للشيخ ابي عبد الله محمد بن محمد بن مكي الشامي ~~العاملي الجزيني الشهيد سنة (786 ه)، مرتبة على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. ~~وطبعت مكررا، وعليها حواشي وتعليقات كثيرة. منها شرح: # 1- شرح الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي ألفه سنة 939. # 2- الشيخ إبراهيم بن منصور بن علي بن عشيرة البحراني ألفه سنة 807. # 3- الشيخ أحمد بن محمد السبيعي اسمه «الأنوار العلوية». # 4- الشيخ ابي العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلي المتوفى سنة 841. # 5- السيد ميرزا محمد باقر الخوانساري اسمه «أحسن العطية». # 6- المولى محمد جعفر شريعتمدار الأسترآبادي اسمه «مشكاة الورى». # 7- الشيخ محمد جعفر السبزواري. # 8- الشيخ محمد حسن بن جعفر شريعتمدار اسمه «معراج المؤمنين». # 9- الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد صاحب المعالم المتوفى سنة 1011. # 10- الشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي المتوفى سنة 984. # 11- السيد حسين بن علي بن الحسين الاوالي اسمه «الأعلام الجلية». PageV01P029 # 12- الشيخ زين الدين الشهيد سنة 966 اسمه «المقاصد العلية». # 13- المولى محمد سليم الگيلاني ألفه سنة 1185. # 14- السيد الأمير نظام الدين ms05 عبد الحي بن عبد الوهاب الجرجاني. # 15- الشيخ عبد العالي بن المحقق الكركي المتوفى سنة 993. # 16- الشيخ عبد علي بن محمود الخادم عربي- وفارسي. # 17- المولى عبد الله بن الحسين التستري المتوفى سنة 1021. # 18- المولى عبد الله الشاهآبادي اليزدي اسمه «الدرة السنية». # 19- السيد شرف الدين علي بن حجة الله الشولستاني اسمه «كفاية الطالبين». # 20- المحقق الكركي علي بن عبد العالي المتوفى سنة 940. # 21- الشيخ علي بن الحسين البحراني الشناطري العسكري. # 22- المولى عماد الدين المؤلف قبل سنة 885. # 23- الشيخ محمد بن ابي جمهور الأحسائي اسمه «التحفة الحسينية». # 24- الشيخ محمد بن نظام الدين الأسترآبادي. # 25- الشيخ محمد بن أحمد بن نعمة الله بن خواتون العاملي. # 26- المولى محمد بن عاشور الكرمانشاهي. # 27- الشيخ ابي عبد الله الفاضل المقداد الحلي السيوري المتوفى سنة 821. # 28- ميرزا محمد مهدي الخوانساري اسمه «مكمل البقية» (1). ### ||| تحقيق الكتاب: # اعتمدنا في التحقيق على النسخة المخطوطة في خزانة مخطوطات مكتبة السيد ~~النجفي المرعشي بقم المقدسة والمرقمة «2074». PageV01P030 # تم استنساخها في عشرين من شهر ذي القعدة سنة 953، على يد محمد بن شهاب. # واستفدنا كثيرا من حواشي الشيخ علي، وغيره من الشروح لتوضيح ما لا بد ~~منه، مراعيا الاختصار. ### ||| وصف الرسالة النفلية # النفلية وهي هذه الرسالة التي بين يديك، والتي تشتمل مع قصر حجمها على ~~ثلاثة آلاف نافلة في الصلاة، ألفها بعد الرسالة الألفية، ولها شروح كثيرة ~~قال العلامة الطهراني: وهو من جلائل الكتب الفقهية ومهامها ولذلك تلقاه ~~العلماء والفقهاء بالشرح والتعليق. (1) # وطبعت عدة طبعات وعليها حواش وتعليقات كثيرة ومنها: # 1- شرح الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي ألفه سنة 939. # 2- شرح الشيخ إبراهيم بن منصور بن علي بن عشيرة البحراني ألفه سنة 807. # 3- شرح الشيخ أحمد بن محمد السبيعي اسمه الأنوار العلوية. # 4- شرح الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلي المتوفى سنة 841. # 5- شرح السيد ميرزا محمد باقر الخوانساري اسمه أحسن العطية. # 6- شرح المولى محمد جعفر شريعت مدار الأسترآبادي اسمه مشكاة الورى. # 7- شرح الشيخ محمد جعفر السبزواري. # 8- شرح الشيخ محمد حسن بن محمد جعفر شريعت اسمه معراج المؤمنين. # 9- شرح الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد صاحب المعالم ms06 المتوفى سنة 1011. PageV01P031 # 10- شرح الشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي المتوفى سنة 984. # 11- شرح السيد حسين بن علي الاوالى اسمه الأعلام الجلية. # 12- شرح الشيخ زين الدين الشهيد سنة 966 اسمه الفوائد الملية. # 13- شرح المولى محمد سليم الگيلاني ألفه سنة 1185. # 14- شرح السيد الأمير نظام الدين عبد الحي بن عبد الوهاب الجرجاني. # 15- شرح الشيخ عبد العالي بن المحقق الكركي المتوفى سنة 993. # 16- شرح الشيخ عبد علي بن محمود الخادم. # 17- شرح المولى عبد الله التستري الأصفهاني المتوفى سنة 1021. # 18- شرح المولى عبد الله الشاهآبادي اليزدي اسمه الدرة السنية. # 19- شرح السيد شرف الدين علي بن حجة الله الشولستاني اسمه كفاية ~~الطالبين. # 20- شرح المحقق الكركي علي بن عبد العالي المتوفى سنة 940. # 21- شرح الشيخ علي بن الحسين البحراني الشناطري العسكري. # 22- شرح المولى عماد الدين المؤلف قبل سنة 885. # 23- شرح الشيخ محمد بن أبي جمهور الأحسائي اسمه التحفة الحسينية. # 24- شرح الشيخ محمد بن نظام الدين الأسترآبادي. # 25- شرح الشيخ محمد بن أحمد بن نعمة الله بن خواتون العاملي. # 26- شرح المولى محمد بن عاشور الكرمانشاهي. # 27- شرح الشيخ أبي عبد الله الفاضل المقداد الأسدي الحلي السيوري المتوفى ~~سنة 821 (1). # هذه جملة من تلك الشروح والحواشي، ولسنا بصدد استقصاء ذلك. PageV01P032 # اما هذه النسخة التي بذلنا جهدنا في تصحيحها ومقابلتها، وشرح ما تيسر ~~لنا، وإخراج مصادرها، فقمنا أولا باستنساخها من نسخة مقروءة على شيخنا ~~الشهيد الثاني زين الدين العاملي (قدس سره). # ثم قابلنا النسخة على نسخة قديمة ونفيسة، وكلما رأينا من الاختلاف ذكرناه ~~في الحاشية، ورمزنا لها ب«ب» واستفدنا من حواشي متعددة ما ذكرناه بعنوان ~~التوضيح في الهامش كحاشية الشهيد الثاني، وآقا جمال الخوانساري وغيرهم. # هذا ولنختم كلامنا ونرجو من العلي القدير أن يوفقنا لخدمة الدين والعلم، ~~وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. # 10- صفر- 1405 ه، قم المقدسة علي الفاضل القائيني النجفي PageV01P033 ### ||| [رسالة وجيزة في فرض الصلاة] # للشهيد الأول محمد بن مكي العاملي PageV01P035 # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على أفضل المرسلين ~~محمد وعترته الطاهرين. وبعد: # فهذه رسالة(1)وجيزة(2)في فرض الصلاة، اجابة لالتماس ms07 من طاعته حتم، ~~واسعافه(3)غنم(4)، والله المستعان، وهي مرتبة على مقدمة وفصول [1] ثلاثة ~~وخاتمة. ### ||| أما المقدمة: # فللصلاة الواجبة أفعال، معهودة مشروطة بالقبلة، والقيام اختيارا تقربا ~~الى الله تعالى. PageV01P037 # واليومية واجبة بالنص [1] والإجماع [2]، مستحل تركها كافر، وفيها ثواب ~~[3] جزيل. ففي الخبر بطريق أهل البيت (عليهم السلام): «صلاة فريضة خير من ~~عشرين حجة، وحجة خير من بيت مملو ذهبا يتصدق منه حتى يفنى» (9). # وعنهم (عليهم السلام): ما تقرب العبد الى الله بشيء بعد المعرفة أفضل من ~~الصلاة (10). # وأعلم: انها تجب على كل بالغ عاقل، إلا الحائض والنفساء، ويشترط في صحتها ~~[4] الإسلام، لا في وجوبها [5] ويجب أمام فعلها معرفة الله تعالى، وما يصح ~~عليه (13) ويمتنع (14)، وعدله وحكمته، ونبوة نبينا محمد (ص) وامامة الأئمة ~~(عليهم السلام)، والإقرار بجميع ما جاء به النبي (ص) [6] كل ذلك بالدليل ~~(16) لا بالتقليد (17). PageV01P038 # والعلم المتكفل بذلك (18) علم الكلام [1]. # ثم ان المكلف بها الآن [2] من الرعية صنفان: مجتهد [3]، وفرضه الأخذ ~~بالاستدلال على كل فعل من أفعالها، ومقلد، ويكفيه الأخذ عن المجتهد ولو ~~بواسطة، أو بوسائط، مع عدالة [4] الجميع. # فمن لم يعتقد ما ذكرناه (23)، ولم يأخذ كما وصفناه [5] فلا صلاة له. # ثم ان الصلاة إما واجبة، أو مندوبة، وبحثنا هنا في الواجبة، وأصنافها ~~سبعة: اليومية، والجمعة، والعيدان، والآيات، والأموات، والطواف، والملتزم ~~بالنذر وشبهه. [6] # وما يتعلق بها [26] قسمان: فرض ونفل، والغرض هنا حصر الفرض، وللنفل رسالة ~~منفردة. PageV01P039 ### ||| الفصل الأول: في المقدمات # وهي ستة: ### ||| الأول: الطهارة وهي اسم لما يبيح الصلاة، من الوضوء والغسل والتيمم، # وموجبات الوضوء احدى عشر: البول والغائط والريح من الموضع المعتاد، ~~والنوم الغالب على الحاستين تحقيقا [1] أو تقديرا [2]، والمزيل للعقل [3]، ~~والحيض والاستحاضة والنفاس، ومس ميت الآدمي [4] نجسا، وتيقن الحدث والشك في ~~الوضوء، أو تيقنهما والشك في اللاحق، وتنقضه الجنابة وان لم توجبه [5] ويجب ~~بها الغسل، وبالدماء PageV01P041 # الثلاثة إلا قليل الاستحاضة، وبالمس والموت. # ويجب التيمم بموجباتهما (32) عند تعذرهما، وقد يجب الثلاثة (33) بالنذر، ~~أو العهد، أو اليمين، أو تحمل عن الغير (34). # والغاية في الثلاثة [1] الصلاة والطواف، ومس خط المصحف، ويختص الأخيران ~~[2] بغاية ms08 دخول المجنب وشبهه [3] المسجدين (38)، واللبث فيما عداهما، ~~وقراءة العزيمة [4]، ويختص الغسل بالصوم [5] للجنب وذات الدم. # والاولى التيمم مع تعذر الغسل [6]، ويختص التيمم بخروج الجنب والحائض من ~~المسجدين. PageV01P042 ### | ثم واجبات الوضوء اثنا عشر: ### ||| الأول: النية مقارنة لابتداء غسل الوجه # وصفتها: أتوضأ لا ستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى الله تعالى، ويجب ~~استدامتها حكما [1] الى الفراغ، ولو نوى المختار (43) الرفع (44) أو نواهما ~~(45) جاز، أما المستحاضة ودائم الحدث والاستباحة أو هما لا غير. ### ||| الثاني: غسل الوجه من قصاص شعر الرأس # حقيقة (46) أو حكما (47) الى محادر شعر الذقن [2] طولا، وما حواه الإبهام ~~والوسط عرضا حقيقة أو حكما، ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إليه إذا خف ~~[3]، اما الكثيف من الشعور فلا، ويجب البدء بالأعلى، ولا يجب غسل فاضل ~~لحيته عن الوجه. ### ||| الثالث: غسل اليدين مع المرفقين [4]، مبتدئا بهما الى رءوس الأصابع، # ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء، كالخاتم والشعر، PageV01P043 # والبدء باليمين. ### ||| الرابع: مسح مقدم شعر الرأس # حقيقة أو حكما (51)، أو البشرة ببقية البلل [1]، ولو بإصبع (53)، أو ~~منكوسا (54). ### ||| الخامس: مسح بشرة (55) الرجلين من رءوس الأصابع إلى أصل الساق # بأقل اسمه (56) بالبلل (57)، فلو استأنف ماءا لأحد المسحين بطل [2]، ~~ويجوز الأخذ من شعر الوجه، وينبغي البدء باليمين احتياطا، ولا يجوز النكس، ~~بل يبدأ بالأصابع. ### ||| السادس: الترتيب # كما ذكر. ### ||| السابع: الموالاة، # وهي متابعة الأفعال بحيث لا يجف السابق من الأعضاء، إلا مع التعذر لشدة ~~الحر وقلة الماء. ### ||| الثامن: المباشرة بنفسه اختيارا، # فلو وضأه غيره لا لعذر بطل. ### ||| التاسع: طهارة الماء وطهوريته [3]، وطهارة المحل. PageV01P044 ### ||| العاشر: إباحته، # فلو كان مغصوبا بطل [1]. ### ||| الحادي عشر: إجراؤه [2] على العضو، # فلو مسه في الغسل من غير جريان لم يجزئ، اما في المسح فيجزي. ### ||| الثاني عشر: اباحة المكان، # فلو توضأ في مكان مغصوب عالما مختارا بطل، ومتى عرض له الشك في أثنائه ~~اعاده وما بعده (62). ### | وواجب الغسل اثنا عشر: ### ||| الأول: النية مقارنة لجزء من الرأس # ان كان مرتبا، ولجميع البدن ان كان مرتمسا مستدامة الحكم الى آخره. # وصفه: اغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى الله، ويجوز ms09 للمختار [3] ضم ~~الرفع والاجتزاء به. ### ||| الثاني: غسل الرأس والرقبة # وتعاهد ما ظهر من الأذنين، وتخليل الشعر المانع [4]. ### ||| الثالث: # غسل الجانب الأيمن. ### ||| الرابع: غسل الجانب الأيسر # ، ويتخير في غسل العورتين مع اي جانب شاء، والاولى غسلهما مع الجانبين. PageV01P045 ### ||| الخامس: تخليل ما لا يصل # الماء اليه بدونه [65]. ### ||| السادس: عدم تخلل حدث # في أثنائه. ### ||| السابع: المباشرة # بنفسه اختيارا. ### ||| الثامن: الترتيب # كما ذكر ولا يجب المتابعة. ### ||| التاسع: طهارة الماء # وطهوريته وطهارة المحل. ### ||| العاشر: # إباحته. ### ||| الحادي عشر: إجراؤه # كغسل الوضوء. ### ||| الثاني عشر: اباحة المكان # ، فلو شك في أفعاله وهو على حاله فكالوضوء [66] ### | وواجب التيمم اثنا عشر: # الأول: النية مقارنة للضرب على الأرض، لا لمسح الجبهة، مستدامة الحكم ~~(67)، وصورتها التيمم بدلا من الوضوء، أو الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه ~~قربة الى الله تعالى، ولا مدخل للرفع هنا [68]. # الثاني: الضرب على الأرض بكلتا يديه ببطونهما مع الاختيار. PageV01P046 # الثالث: مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس حقيقة [69] أو حكما [70] الى طرف ~~الأنف الأعلى، والى الأسفل أولى. # الرابع: مسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع. # الخامس: مسح ظهر كفه اليسرى كذلك [71]. # السادس: نزع الحائل كالخاتم. # السابع: الترتيب كما ذكر. # الثامن: الموالاة وهي متابعة الأفعال هنا. # التاسع: طهارة التراب المضروب عليه، والمحل [72]، ويجزي الحجر، ولا يشترط ~~علوق شيء من التراب، بل يستحب النفض. # العاشر: إباحته [73]. # الحادي عشر: اباحة المكان. # الثاني عشر: إمرار الكفين معا على الوجه، وببطن [74] كل واحد على ظهر ~~الأخرى مستوعبا للممسوح خاصة، والشك في أثنائه كالمبدل [75]، وينقضه التمكن ~~من المبدل [76]. PageV01P047 # ثم ان كان عن الوضوء فضربة [77]، وان كان من الجنابة فضربتان [78]، وان ~~كان عن غيرهما من الأغسال فتيممان [79]، وللميت ثلاثة [80]، ولا يجب تعدده ~~[81] بتعدد الصلاة، وينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت. ### ||| المقدمة الثانية: في إزالة النجاسات [82] العشرة # عن الثوب والبدن وهي البول والغائط من غير المأكول، إذا كان له نفس ~~سائلة، والدم من ذي النفس السائلة مطلقا [83]، والميتة منه [84] ما لم يطهر ~~[85] مسلم خاصة، والكلب وأخواه [86]، والمسكر، وحكمه [87]،- بماء طهور، أو بثلاثة PageV01P048 # مسحات فصاعدا يطهر في ms10 الاستنجاء في غير المتعدي من الغائط. # ويجب على المتخلي ستر العورة، وانحرافه عن القبلة بها. # وقد تطهر الأرض [88] والشمس [89] والنار [90] والاستحالة [91] والانتقال ~~[92] والانقلاب [93] والنقص [94] ولا الغيبة [95] في الحيوان، بل يكفي زوال ~~العين في غير الآدمي مطلقا، ويجب العصر في غير الكثير، إلا في بول الرضيع ~~خاصة، والغسلتان في غيره [96]، والثلاث في غسل الميت بالسدر والكافور ~~والقراح [97] مرتبا كالجنابة [98]. # ويجزي فيه نية واحدة لها [99]، والثلاث بالقراح [100] لو تعذر الخليط. ~~والثلاث بالتعفير [101] أولى في ولوغ الكلب [102]، والسبع في PageV01P049 # الخنزير والخمر والفارة، والغسالة كالمحل قبلها [103]. # وعفي عما لا يرقي [104] من الدم، وعما نقص عن سعة الدرهم البغلي [105]، ~~وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره، وان وجب غسله في اليوم والليل ~~مرة، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده [106]، وعن النجاسة مطلقا [107] ~~مع تعذر الإزالة. ### ||| المقدمة الثالثة: ستر العورتين للرجل، وستر جميع البدن للمرأة # عدا الوجه والكفين، وظاهر القدمين لها، وللخنثى الأولى ستر شعرها وأذنيها ~~للرواية، أما الأمة المحضة [108] فلا يجب عليها ستر رأسها. # ويعتبر في الساتر أمور خمسة: # الأول: ان يكون طاهرا إلا ما استثنى [109]. # الثاني: ان لا يكون جلد ميتة. # الثالث: ان لا يكون جلد غير المأكول، أو صوفه أو وبره، إلا PageV01P050 # الخز [110] الخالص والسنجاب. # الرابع: ان لا يكون مغصوبا. # الخامس: ان لا يكون حريرا محضا [111] للرجل والخنثى في غير الحرب أو ~~للضرورة [112]، ولا ذهبا لهما [113]، ولا يجوز في ساتر ظهر القدم إلا ان ~~يكون له ساق وان قصرت [114]. ### ||| المقدمة الرابعة: مراعاة الوقت، # وهو هنا [115] للخمس، فللظهر: زوال الشمس المعلوم بظهور الظل في جانب ~~المشرق. وللعصر: الفراغ من الظهر [116] ولو تقديرا [117]، وللمغرب: ذهاب ~~الحمرة المشرقية [118]، وللعشاء (119) 1 PageV01P051 # الفراغ منها ولو تقديرا [120]، وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل. ~~وللصبح: طلوع الفجر المعترض [121]، ويمتد وقت الظهرين الى دخول العشائين، ~~ووقت العشائين: الى نصف الليل، ووقت الصبح: الى طلوعها [122]. ### ||| المقدمة الخامسة: المكان [123]: # ويشترط فيه أمران: # الأول: كونه غير مغصوب وطهارته، ويجوز في النجس بحيث لا تتعدى الى المصلي ~~أو محمولة [124]، إلا في مسجد ms11 الجبهة، فيشترط مطلقا [125]. # الثاني: كون المسجد أرضا أو نباتها غير مأكول ولا ملبوس عادة [126]. PageV01P052 ### ||| المقدمة السادسة: القبلة: # ويعتبر فيها أمران: ### ||| الأول: توجه المصلي إليها ان علمها # ، وإلا عول على امارتها [127]، كجعل الجدي على خلف المنكب اليمنى [128]، ~~والمغرب والمشرق على اليمين واليسار [129] للعراقي. # وعكسه لمقابله، وكطلوع السهيل بين العينين، والجدي على الكتف اليسرى، ~~وغيبوبة بنات نعش خلف الاذن اليمنى للشامي، وعكسه لليمنى وجعل الثريا ~~والعيوق [130] عن اليمين واليسار للمغربي وعكسه للمشرقي، وان فقد هذه ~~الأمارات قلد [131]. ### ||| الثاني: توجه المصلي إلى أربع جهات [132] ان جهلها # ، ولو ضاق الوقت إلا عن جهة واحدة أجزأت [133]. PageV01P053 # فهذه ستون فرضا مقدمة [134] حضرا أو سفرا، وان كان بعضها بدلا عن بعض ~~كأنواع الطهارة، ثم شمول السفر للوقت موجب قصر الرباعيات، أداء وقضاءا ~~[135] في غير الأربعة [136] بقصد ثمانية فراسخ [136]، وخفاء الجدران ~~والأذان ولو تقديرا [137]، وعدم المعصية به، وانتفاء الوصول الى بلده، أو ~~الى مقام عشرة منوية، أو ثلاثين مطلقا ما لم يغلب السفر إلا ان يقيم عشرا. PageV01P054 ### ||| الفصل الثاني في المقارنات [139] # وهي ثمانية: ### ||| المقارنة الاولى: النية، # ويجب فيها سبعة القصد الى التعين، والوجوب والأداء أو القضاء والقربة ~~والمقارنة للتحريمة، والاستدامة حكما الى الفراغ، وصفتها: أصلي فرض الظهر ~~أداء لوجوبه قربة الى الله تعالى، ولو نوى القطع في أثناء الصلاة أو فعل ~~المنافي [140] بطل في قول، والواجب القصد ولا عبرة بالتلفظ، بل يكره لأنه ~~كلام لغير حاجة بعد الإقامة. ### ||| المقارنة الثانية التحريمة: # ويجب فيها إحدى عشرة الأول: التلفظ بها وصورتها: «الله أكبر» فلو بدل ~~الصيغة بطلت. PageV01P055 # الثاني: عربيتها فلو كبر بالعجمية اختيارا [141] بطلت. # الثالث: مقارنتها للنية فلو فصل بطلت. # الرابع: الموالاة فلو فصل بما يعد فصلا بطلت. # الخامس: عدم المد بين الحروف، فلو مد همزة «الله» بحيث يصير استفهاما بطلت. # السادس: لو مد أكبر بحيث يصير جمعا [142] بطلت. # السابع: ترتيبها فلو عكس بطلت. # الثامن: إسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا [143]. # التاسع: إخراج حروفه من مخارجها كباقي الأذكار. # العاشر: قطع الهمزتين [144] من الله ومن أكبر فلو وصلهما بطلت. # الحادي عشر: القيام ms12 بها فلو أوقعها قبل القيام بطلت. ### ||| المقارنة الثالثة: القراءة # وواجباتها ستة عشر: # الأول: تلاوة الحمد والسورة في الثنائية وفي الأوليين من غيرهما. # الثاني: مراعاة إعرابها وتشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، فلو قرأ PageV01P056 # بالشواذ [145] بطلت. # الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها وآيها على المتواتر. # الرابع: الموالاة فلو سكت طويلا [146] أو قرأ خلالها غيرها [147] عمدا بطلت. # الخامس: مراعاة الوقف على آخر الكلمة محافظا على النظم، فلو وقف في أثناء ~~الكلمة بحيث لا يعد قارئا أو سكت على كل كلمة بحيث يخل بالنظم بطلت. # السادس: الجهر [148] للرجل في الصبح وأولتي العشائين، والإخفات في ~~البواقي مطلقا [149]، وأقل الجهر إسماع الصحيح القريب، والسر إسماع نفسه ~~صحيحا وإلا تقديرا. # السابع: تقديم الحمد على السورة فلو عكس عمدا بطل، وناسيا يعيد على ~~الترتيب [150]. # الثامن: البسملة في أول الحمد والسورة، فلو تركها عمدا بطلت. # التاسع: وحدة السورة فلو قرن [151] بطلت على قول. # العاشر: إكمال كل من الحمد والسورة فلو بعض اختيارا بطلت. PageV01P057 # الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة [152]، وما يفوت بقراءتها الوقت. # الثاني عشر: القصد بالبسملة [153] إلى سورة معينة عقيب الحمد، إلا ان ~~تلتزمه سورة بعينها. # الثالث عشر: عدم الانتقال من سورة إلى غيرها ان تجاوز نصفها، أو كانت ~~التوحيد والجحد [153] في غير الجمعتين. # الرابع عشر: إخراج كل حرف من مخرجه المنقول بالتواتر، فلو خرج ضادي ~~المغضوب وولا الضالين من مخرج الظاء أو اللام المفخمة بطلت. # الخامس عشر: عربيتها فلو ترجمها بطلت. # السادس عشر: ترك التأمين بغير تقية، ويجزي في غير الأولتين سبحان الله ~~والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرتبا مواليا بالعربية إخفاتا. ### ||| المقارنة الرابعة القيام: # ويشترط في الثلاثة [155] المذكورة وواجباتها أربعة: # الأول: الانتصاب [156] فلو انحنى اختيارا بطلت. PageV01P058 # الثاني: الاستقلال [157] فلو اعتمد مختارا بطلت. # الثالث: الاستقرار فلو مشى أو كان على الراحلة ولو كانت معقولة أو فيما ~~لا يستقر [158] قدماه عليه مختارا بطلت. # الرابع: ان يتقارب القدمان فلو تباعدا بما يخرجه عن حد القيام بطل، ولو ~~عجز عن القيام أصلا قعد، فان عجز اضطجع، فان عجز استلقى، ms13 فان خف أو ثقل ~~انتقل الى الثاني دون الأول. ### ||| المقارنة الخامسة الركوع: # وواجبه تسعة: # الأول: الانحناء الى ان تصل كفاه ركبتيه ولا يجب الوضع. # الثاني: الذكر وهو سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله ثلاثا ~~للمختار، أو سبحان الله مرة للمضطر. # الثالث: عربية الذكر فلو ترجمه بطل. # الرابع: موالاته فلو فصل بما يخرجه عن حده بطل. # الخامس: الطمأنينة بقدره [159] راكعا فلو شرع فيه قبل انحنائه أو أكمله ~~بعد رفعه بطل. # السادس: إسماع الذكر نفسه ولو تقديرا [160]. # السابع: رفع الرأس منه فلو هوى من غير رفع بطل. PageV01P059 # الثامن: الطمأنينة فيه [161] بمعنى السكون ولا حد له بل مسماه. # التاسع: ان لا يطيلها فلو خرج بتطويل الطمأنينة عن كونه مصليا بطلت. ### ||| المقارنة السادسة السجود: # وواجبه أربعة عشر: # الأول: السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي ~~الرجلين. # الثاني: تمكين الأعضاء [162] من المصلي فلو تحامل عنها بطل، وكذا لو سجد ~~على ما يتمكن من الاعتماد عليه كالثلج والقطن. # الثالث: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. # الرابع: مساواة مسجده لموقفه فلو علا أو سفل بزيادة على لبنة [163] بطل. # الخامس: وضع الجبهة على ما يصدق عليه الوضع من العضو فلو وضع منه دون ذلك بطل. # السادس: الذكر وهي سبحان ربي الأعلى وبحمده أو ما ذكر في الركوع. # السابع: الطمأنينة بقدره ساجدا فلو رفع قبل إكماله أو شرع فيه قبل وصوله بطل. # الثامن: عربية الذكر. PageV01P060 # التاسع: موالاته. # العاشر: إسماع نفسه كما مر. # الحادي عشر: رفع الرأس منه. # الثاني عشر: الطمأنينة فيه بحيث يسكن ولو يسيرا ولا يجب في السجدة ~~الثانية. # الثالث عشر: ان لا يطيلها كما مر. # الرابع عشر: تثنية السجود فلا تجزي الواحدة ولا يجوز الزائد. ### ||| المقارنة السابعة التشهد: # وواجبه تسعة: # الأول: الجلوس له. # الثاني: الطمأنينة بقدره. # الثالث: الشهادتان. # الرابع: الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله). # الخامس: الصلاة على آله. # السادس: عربيته. # السابع: ترتيبه. # الثامن: موالاته. # التاسع: مراعاة المنقول وهو: اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ~~واشهد ان محمدا عبده ms14 ورسوله، اللهم صلى على محمد وآل محمد، فلو أبدله ~~بمرادفه، أو أسقط واو العطف أو لفظ اشهد لم يجزأ، وترك وحده لا شريك له أو ~~لفظ عبده لم يضر. PageV01P061 ### ||| المقارنة الثامنة التسليم: # وواجبه تسعة: # الأول: الجلوس له. # الثاني: الطمأنينة بقدره. # الثالث: احدى العبارتين: اما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام ~~علينا وعلى عباد الله الصالحين، والأول أولى. # الرابع: ترتيب كلماته. # الخامس: العربية. # السادس: موالاته. # السابع: مراعاة ما ذكر فلو ذكر [164] السلام أو جمع الرحمة [165] أو وحد ~~البركات [166] أو نحوه [167] بطل. # الثامن: تأخيره عن التشهد ولا يجب فيه نية الخروج وان كانت أحوط [168]. # التاسع: جعل المخرج ما يقدمه من احدى العبارتين فلو جعله الثانية لم ~~يجزئ. ويجب فيه وفي التشهد إسماع نفسه. # فهذه جميع الواجبات فإن أريد الحصر ففي الركعة الأولى احدى PageV01P062 # وستون، وفي الثانية أربعة وأربعون، وفي الثالثة تسعة وثلاثون، وكذا ~~الرابعة، وان تخير التسبيح في واحدة منهما اثنان وثلاثون، ففي الثنائية ~~مائة وثلاثة وعشرون فرضا، وفي الثلاثية مائة واحدى وسبعون، وفي الرباعية ~~مائتان وعشرة، ففي الخمس حضرا تسعمائة وأربعة وعشرون فرضا مقارنة، وسفرا ~~ستمائة وثلاثة وستون، وللمسبح ثمانمائة وخمسة وسبعون حضرا، وسفرا ستمائة ~~وستة وخمسون. PageV01P063 ### ||| الفصل الثالث في المنافيات # وهي خمسة وعشرون: # الأول: نواقض الطهارة مطلقا [169] ومبطلاتها كالطهارة بالماء النجس أو ~~المغصوب عمدا عالما في الأخير. # الثاني: استدبار القبلة مطلقا [170]، أو اليمين أو اليسار مع بقاء الوقت. # الثالث: الفعل الكثير عادة. # الرابع: السكوت الطويل عادة. # الخامس: عدم حفظ عدد الركعات. # السادس: الشك في الركعتين الأوليتين أو الثنائية أو في المغرب. # السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة وهي النية والتكبير والقيام والركوع ~~والسجدتين أو زيادته [171]. PageV01P065 # الثامن: نقص ركعة فصاعدا ثم يذكر بعد المنافي مطلقا [172]. # التاسع: زيادة ركعة ولم يقعد أخر الرابعة بقدر التشهد [173]. # العاشر: عدم حفظ الأولتين. # الحادي عشر: إيقاعها قبل الوقت. # الثاني عشر: إيقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع تقدم علمه بذلك ~~وكذا البدن. # الثالث عشر: منافاتها بحق آدمي [174] مضيق على قول. # الرابع عشر: البلوغ ms15 في أثنائها [175] إذا بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة. # الخامس عشر: تعمد وضع احدى اليدين على الأخرى لغير تقية. # السادس عشر: تعمد الكلام بحرفين من غير قرآن ولا دعاء ومنه التسليم [176]. # السابع عشر: تعمد الأكل والشرب إلا في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان. # الثامن عشر: تعمد القهقهة. # التاسع عشر: تعمد البكاء في أمور الدنيا. PageV01P066 # العشرون: تعمد ترك الواجب مطلقا [177] إلا الجهر والسر فيعذر الجاهل فيهما. # الحادي والعشرين: تعمد الانحراف عن القبلة. # الثاني والعشرين: تعمد زيادة الواجب مطلقا [178]. # الثالث والعشرين: تعمد الرجل عقص [179] شعره. # الرابع والعشرين: تعمد وضع أحد الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه ~~ويسمى التطبيق [180] على خلاف فيهما. # الخامس والعشرين: تعمد كشف العورة في قول ومنهم من أبطل به مطلقا. # صار جميع ما يتعلق بالخمس ألفا وتسعة ولا يجب التعرض للحصر بل يكفي ~~المعرفة والله الموفق. PageV01P067 ### ||| واما الخاتمة # ففيها بحثان: ### ||| البحث الأول: في الخلل الواقع في الصلاة # فهو أقسام: ### ||| الأول: فيما يفسدها # وقد ذكر. ### ||| الثاني: ما لا يوجب شيئا # وهو نسيان غير الركن من الواجبات ولم يذكر حتى تجاوز محله [181]، كنسيان ~~القراءة أو أبعاضها أو صفتها [182]، أو واجبات الانحناء في الركوع، أو ~~الرفع، أو الطمأنينة في الرفع من الاولى، وكذا زيادة ما ليس بركن سهوا، أو ~~السهو في موجب السهو [183]، أو في حصولها [184]، وسهو الكثير [185]، الشك PageV01P069 # من الامام مع حفظ المأموم أو بالعكس، أو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه [186]. ### ||| الثالث: ما يوجب التلافي بغير سجود # ، وهو من نسي من الأفعال وذكر قبل فوات محله، كنسيان قراءة الحمد حتى قرأ ~~السورة [187]، أو نسيان الركوع حتى هوى إلى السجود ولما يسجد، ونسيان ~~السجود حتى قام ولما يركع وكذا التشهد [188]. ### ||| الرابع: ما يوجب التلافي مع سجود السهو # ، وهو نسيان سجدة واحدة، أو تشهد أو الصلاة على النبي وآله ويجتاز محلها، ~~فإنه يفعل بعد التسليم ويسجد له. # نيته: اسجد السجدة المنسية أو أتشهد التشهد المنسية، في فرض كذا أداء ~~لوجوبها قربة الى الله تعالى. # ونية سجدتي السهو: اسجد سجدتي السهو ms16 في فرض كذا أداء لوجوبهما قربة الى ~~الله تعالى، ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة. # وذكرهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، ثم يتشهد فيهما ~~ويسلم، وتجبان أيضا للتسليم في غير محله نسيانا وللكلام كذلك. # وللشك بين الأربع والخمس وللقيام في موضع القعود وبالعكس، والأحوط ~~وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، وهما PageV01P070 # بعد التسليم مطلقا [189]، ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام وان ~~كان اولى، ولا يجب التعرض في نيتهما الأداء والقضاء وان كان أحوط، ويجب في ~~الاجزاء المنسية ذلك كله. # أما الطهارة والاستقبال والستر فيشترط في الجميع. ### ||| الخامس: ما يوجب الاحتياط في الرباعيات # وهو اثنا عشر: الأول: ان يشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين. # الثاني: الشك بين الثلاث والأربع مطلقا والبناء على الأكثر فيهما. # ويتم ما بقي ويسلم ثم يصلي ركعة قائما أو ركعتين جالسا. # الثالث: الشك بين الاثنين والأربع بعد السجدتين والبناء على الأربع ~~والاحتياط بركعتين قائما. # الرابع: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين والبناء ~~على الأربع والاحتياط بركعتين قائما وبركعتين جالسا. # الخامس: الشك بين الاثنين والخمس بعد إكمال السجدتين. # السادس: الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود. # السابع: الشك بين الاثنين والثلاث والخمس. # الثامن: الشك بين الاثنين والأربع والخمس، ففي هذه الأربعة [190] وجه ~~بالبناء على الأقل، لأنه المتيقن، ووجهه بالبطلان في الثلاثة PageV01P071 # الأول احتياطا [191]، والبناء في الثامن على الأربع [192]، والاحتياط ~~بركعتين قائما وسجود السهو. # التاسع: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود وحكمه حكم ~~الثامن ويزيد في الاحتياط بركعتين جالسا [193]. # العاشر: الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين [194] كما مر ~~وقبل الركوع يكون الشك بين الثلاث والأربع بعد الركوع، فيه قول بالبطلان ~~[195]، والأصح إلحاقه بالأول، فيجب الإتمام والمرغمتان. # الحادي عشر: الشك بين الثلاث والأربع والخمس ففيه وجه بالبناء على الأقل ~~[196]، والآخر بالبناء على الأربع [197]، والاحتياط بركعتين قائما ~~والمرغمتين. # الثاني عشر: ان يتعلق الشك بالسادسة وفيه وجه بالبطلان [198]، وآخر PageV01P072 # بالبناء على الأقل [199]، ويجعل حكمه [200] حكم ما ms17 يتعلق بالخمس. # ولا بد في الاحتياط من النية: # أصلي ركعة احتياطا أو ركعتين جالسا أو قائما في الفرض المعين أداء أو ~~قضاءا لوجوبها أو لوجوبهما قربة الى الله تعالى، ويكبر ويجب عليه قراءة ~~الحمد وحدها إخفاتا، ولا يجزي التسبيح، ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في الصلاة ~~من التشهد والتسليم، ولا اثر للتخلل المبطل بينه وبين الصلاة ولا خروج ~~الوقت، نعم ينوي القضاء، ولو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت، ~~وقيل: لو ذكر في أثنائه نقصان أعاد الصلاة، ولو ذكر الإتمام تخير القطع ~~والإتمام. ### ||| البحث الثاني: في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية ### ||| ، تختص الجمعة بأمور عشرة: # الأول: خروج وقتها بصيرورة الظل مثله في المشهور. # الثاني: صحتها بالتلبس ولو بالتكبير قبله. # الثالث: استحباب الجهر فيها. # الرابع: تقديم الخطبتين عليها. # الخامس: الاجزاء عن الظهر. PageV01P073 # السادس: وجوب الجماعة فيها. # السابع: اشتراطها بالإمام أو من نصبه. # الثامن: توقفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام. # التاسع: سقوطها عن المرأة والعبد والأعمى والهم [201] والأعرج والمسافر، ~~ومن على رأس أزيد من فرسخين إلا ان يحضر غير المرأة [202]. # العاشر: ان لا يكون جمعتان في أقل من فرسخ. ### ||| اما العيدان، فتختص صلاته بثلاثة أشياء: # الأول: الوقت من طلوع الشمس الى الزوال. # الثاني: خمس تكبيرات بعد القراءة في الاولى واربع في الثانية بعد القراءة ~~أيضا والقنوت بينهما. # الثالث: الخطبتان بعدها وتجب على من تجب عليه الجمعة ومن لا فلا بشروطها [203]. ### ||| واما الآيات: فهي الكسوفان [204] # والزلزلة وكل ريح مظلمة سوداء أو أو صفراء مخوفة وتختص بأمور أربعة: # الأول: تعدد الركوع ففي كل ركعة خمسة. # الثاني: تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة. # الثالث: جواز تبعيض السورة إلا في الخامس والعاشر، فتتمها قبلها. PageV01P074 # الرابع: البناء على الأقل لو شك في عدد ركعاتها ووقتها حصولها. ### ||| واما الطواف: فيخصص بأمرين: # الأول: فعلها في مقام إبراهيم أو ورائه أو الى إحدى جانبيه للضرورة. # الثاني: جعلها بعد الطواف قبل السعي ان وجب [205]. ### ||| واما الجنازة: فتختصر بثلاثة أشياء: # الأول: وجوب تكبيرات اربع غير تكبيرة الإحرام. ms18 # الثاني: الشهادتان عقيب الاولى، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية، ~~والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة. # الثالث: لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد ولا تسليم ولا يشترط فيها ~~الطهارة. ### ||| واما الملتزم: فبحسب الملزم # فمهما نذره من الهيئات المشروعة انعقد ووجب الوفاء به، ولو عين زمانها ~~وأخل به عمدا قضى وكفر، ويدخل في شبه النذر العهد واليمين وصلاة الاحتياط ~~والمتحمل عن الأب والمستأجر عليه والقضاء، فإنه ليس عين المقضي [206]، ~~وانما هو فعل مثله، ويجب فيه مراعاة الترتيب كما فات، ومراعاة العدد تماما ~~وقصرا لا مراعاة الهيئة، كهيئة الخوف وان وجب قصر العدد، PageV01P075 # إلا انه لو عجز عن استيفاء الصلاة أومأ [207] ويسقط عنه لو تعذر، ويجزي ~~عن الركعة بالتسبيحات الأربع. # ويجب فيه النية والتحريمة والتشهد والتسليم، وإنما المعتبر في الهيئة ~~بوقت الفعل [208] أداء وقضاءا، وكذا باقي الشروط فيقضي فاقدها، إلا فاقد ~~الطهارة [209] والمريض [210] المومي بعينيه فتغميضهما ركوع وسجود، وفتحهما ~~رفعها والسجود اخفض وكذا الأداء. # ولو جهل الترتيب كرر حتى يحصله احتياطا والسقوط أقوى، وانما تجب على ~~التارك مع بلوغه وعقله وإسلامه وطهارة المرأة من الحيض والنفاس، اما عادم ~~المطهر فالأولى وجوب القضاء، ولو لم يحص قدر الفوائت أو الفائتة قضى حتى ~~يغلب على الظن الوفاء، ويقضي المرتد زمان ردته، والسكران وشارب المرقد عند ~~زوال العذر. # ولو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مطلقة ~~[211]، والمسافر ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا ومغربا، والمشتبه ثنائية مطلقة ~~ورباعية مطلقة ومغربا، ولو كانت الاثنين قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا ~~مرتين، والمسافر ثنائيتين بينهما PageV01P076 # المغرب، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية [212]. # ولو كانت ثلاثا قضى الحاضر الخمس، والمسافر ثنائيتين ثم مغربا ثم ثنائية، ~~والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل الغروب وثنائية بعدها وان كانت أربعا ~~قضى الحاضر والمسافر الخمس، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائيتين قبل المغرب ~~وثنائية بعدها، وفرضه التعيين [213]. # وكذا لو فاتته الخمس ولو اشتبه اليومان [214] اجتزأ بالثمان، ولا تقضى ~~الجمعة ولا العيدان ولا الآيات والجنازة لغير العالم بها ما لم يستوعب ~~الاحتراق. ms19 # ولو أطلق القضاء على صلاة الطواف والجنازة فمجاز [215]، وكذا النذر ~~المطلق. # والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. # تم استنساخ هذه الرسالة على يد العبد الضعيف علي الفاضل القائيني النجفي ~~في البلدة المقدسة «قم» وذلك في يوم الخميس ثاني جمادى الاولى عام الف ~~وأربعمائة وخمس من الهجرة النبوية. # والحمد لله كما هو اهله والصلاة على نبيه وعترته الطاهرين. # ![](../Images/1173-logo.jpg) # PageV01P077 # ### |EDITOR| ENDNOTES: PageV01P024: ____________ (1) أعيان الشيعة 47: 36 (2) أعيان الشيعة 47: 36 PageV01P025: ____________ (1) أعيان الشيعة 47: 38. (2) علم الأصول تأريخا وتطورا لمحقق الكتاب- 141. PageV01P026: ____________ (1) مقدمة اللمعة 1: 112، الطبعة الجديدة. (2) أعيان الشيعة 47: 39. PageV01P027: ____________ (1) شهداء الفضيلة للعلامة الأميني 83- 84. PageV01P028: ____________ (1) شهداء الفضيلة: 85. PageV01P030: ____________ (1) الذريعة 2: 296- 297 و13: 107- 114. PageV01P031: ____________ (1) الذريعة 13- 107. PageV01P032: ____________ (1) الذريعة 2: 296- 297. PageV01P037: ____________ [1] الفصل لغة: الحاجز بين الشيئين، ويراد به هنا الجامع للمسائل المتحدة جنسا المختلفة نوعا، والخاتمة والتذنيب والتتمة واحد، وهي ما يستدرك فائت المباحث السالفة. ____________ (1) الرسالة، هي طائفة من المسائل العلمية. (2) الوجيزة، هي المستجمعة لكثرة المعاني مع قلة الألفاظ. (3) الاسعاف والمساعدة واحدة. (4) الغنم، بالضم الغنيمة. PageV01P038: ____________ [1] النص، هو الوارد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة. [2] الإجماع، هو اتفاق أهل الحل والعقد من امة محمد (ص) في عصر من الأعصار على أمر من الأمور. [3] الثواب، هو النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال. والجزيل، هو الكثير. [4]- انما يشترط في صحتها الإسلام لأن القربة لا يصح من الكافر، وهي شرط في كل عبادة، ولا يقع من الكافر شيء من العبادات. [5]- لا في وجوبها، أي فيجب على الكافر ولا يصح منه، والفائدة زيادة عقابه لو مات قبل الإسلام، دل عليه قوله تعالى @QUR@09 «ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين» . [6]- من أحوال المعاد كعود الخلق بعد فنائهم بأبدانهم والجنة والنار والثواب والعقاب على التفصيل. ____________ (9) بحار الأنوار 82: 227 ح 55 ط إيران. (10) بحار الأنوار 82: 226 ح 50 ط إيران. (13) وهي صفاته الثبوتية الثمانية. (14) وهي صفاته السلبية السبعة. (16) الدليل، هو ما يلزم به العلم بشيء آخر. (17) التقليد، هو قبول قول الغير من غير دليل. PageV01P039: ____________ [1] علم الكلام هو العلم الباحث عن وجوب وجود ms20 الله تعالى وصفاته وعدله والنبوة والإمامة والمعاد على قانون الإسلام. [2] والمراد بالآن، زمان غيبة الإمام (ع) فان زمان حضوره ليس الناس فيه صنفان. [3]- المجتهد، هو العالم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية، إما بالفعل أو بالقوة القريبة منه. [4] العدالة، ملكة نفسانية تنبعث على ملازمة التقوى والمروة، ويتحقق باجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. [5] اي بالاجتهاد ان كان من اهله وبالتقليد ان لم يكن من أهل الاجتهاد. [6] المراد بالملتزم بالنذر ما يلتزم المكلف به نفسه، وشبهه النذر، العهد واليمين والتحمل عن الغير ونحو ذلك. [26] اي بالصلاة الواجبة. ____________ (18) اي ببيان الاستدلال على هذه المعارف. (23) اي من المعارف التي بها يحصل الايمان. PageV01P041: ____________ [1]- الحاستين، هما السمع والبصر، تحقيقا في حق صحيح السمع والبصر. [2]- أو تقديرا في حق الأعمى والأصم. [3]- من الإغماء والجنون والسكر. [4]- احترز بالآدمي عن ميتة غيره، فلا يجب الوضوء بمسه ولا الغسل، وقيده بكونه نجسا عما إذا طهر بالغسل على الوجه المعتبر فان مسه لا يوجب الغسل. [5]- اي تنقض الجنابة الوضوء ولا توجبه، لان غسل الجنابة يبيح الصلاة بنفسه ولا يحتاج معه الى الوضوء، بخلاف غسل الحيض والاستحاضة والنفاس ومس الميت. PageV01P042: ____________ [1]- والغاية في الثلاثة، أي الوضوء والغسل والتيمم، فان كان المكلف محدثا حدثا أصغر توضأ للصلاة واجبها ومندوبها، وان كان حدثه أكبر اغتسل، فان عجز عن الماء تيمم، وكذا الطواف، لكن واجبه مشروط بالوضوء دون مندوبه، كذا مس خط المصحف حرام على المحدث سواء كان حدثه أصغر أو أكبر. [2]- أي الغسل والتيمم إذ لا يجب الوضوء لدخول المساجد وقراءة العزائم. [3]- والمراد بشبهه المجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما وطهرتا، والمستحاضة الكثيرة الدم. [4]- وهي سجدة حم فصلت، وسجدة الم تنزيل، وسجدة والنجم، وسجدة اقرأ. [5] فلا يصح صوم الجنب بدون الغسل، وكذا ذات الدم، وهي الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر، والمستحاضة الكثيرة الدم. [6]- إذا تعذر الغسل يجب التيمم قبل الفجر والبقاء عليه حتى يطلع الفجر وبدون ذلك يبطل الصوم. ____________ (32)- اي بموجبات كل من الوضوء والغسل. (33)- وهي الوضوء والغسل والتيمم. (34)- كالأب ms21 والمستأجر عنه. (38)- مسجد مكة والمدينة. PageV01P043: ____________ [1]- معنى استدامة النية حكما: ان لا يحدث نية أخرى تنافيها، كنية القطع والتبرد. [2]- هو مجمع اللحيين الذين عليهما الأسنان السفلى. [3]- المراد بالخفيف من الشعور ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب والكثيف بخلافه. [4]- بكسر الميم وفتح القاف أو بالعكس، سيما بذلك لأنهما يرتفق بهما في الاتكال ونحوه. ____________ (43)- المراد بالمختار من ليس بدائم الحدث. (44)- اي رفع الحدث بدل الاستباحة. (45)- أي كل من الرفع والاستباحة. (46)- حقيقة في مستوى الخلقة. (47)- أو حكما في غير مستوى الخلقة. PageV01P044: ____________ [1] أو بشرته حيث لا يكون على الرأس شعر، أو يكون الشعر موجودا لكن يتخلله ويمسح تحته. [2] اي المسح دون الوضوء، فيجف الماء المستأنف عن يده ويأخذ من بلل الوضوء الذي باق على أعضائه، ويمسح به، ولو استوعب الماء المستأنف الأعضاء، أو جف ما على غير محل الاستيناف بطل الوضوء، فيعيده من رأس. [3] الفرق بين الطاهر والطهور: ان الطاهر هو ما ليس بنجس، والطهور هو الطاهر في نفسه والمطهر لغيره من الحدث والخبث. ____________ (51) حقيقة في المستوي الخلقة، وحكما، في غير مستوي الخلقة. (53)- اي لا يجب مقدار ثلاث أصابع. (54) المراد بالمنكوس ان يمسح مستقبل الشعر. (55) البشرة هي ظاهر جلد الإنسان. (56) أي بأقل اسم المسح. (57) أي ببلل الوضوء الذي على أعضائه. PageV01P045: ____________ [1] فلو كان محل الوضوء نجسا لم يصح الوضوء، بل لا بد من تطهيره أولا ثم الوضوء. [2] واقله ما يتحقق معه مسماه وهو انتقال كل جزء من الماء عن محله الى غيره ولو بمعاون. [3]- وهو الذي ليس بدائم الحدث الأكبر، كالمستحاضة الكثيرة الدم، فان لها ان تنوي استباحة الصلاة، ولها ان تضم الرفع إلى الاستباحة. [4] اي الشعر المانع من وصول الماء إلى البشرة. ____________ (62) أي أعاد المشكوك فيه وما بعده. PageV01P046: ____________ [65] مثل الخاتم والسوار. [66] فإنه يعيد المشكوك فيه وما بعده. [68] أي في التيمم فلا يجوز ان ينوي المكلف به رفع الحدث، وانما كان التيمم لا يرفع الحدث لأنه ينتقض بوجود الماء. ____________ (67) راجع حاشية رقم 42. PageV01P047: ____________ [69]- حقيقة في مستوي ms22 الخلقة. [70]- أو حكما في غير مستوي الخلقة، فيرجع الى مستوي الخلقة، فيمسح كما يمسح. [71]- اي من الزند إلى أطراف الأصابع. [2] أي محل التيمم دون غيره من بقية البدن. [73] اي كونه مأذونا في التصرف شرعا. [74] أي إمرار بطن كل واحدة منهما على ظهر الأخرى. [75] أي يجب اعادة المشكوك فيه وما بعده. [76] اي ينقض التيمم التمكن من الوضوء، والغسل الذي هو مبدل التيمم. PageV01P048: ____________ [77] للوجه واليدين. [78] أحدهما للوجه والأخرى لليدين. [79] أحدهما بدل من الوضوء، والأخرى بدل من الغسل، لان الغسل إذا كان من غير الجنابة لا بد معه من الوضوء. [80] كل منهم بدل من غسل من الغسلات الثلاثة أعني: الغسل بماء السدر، ثم الكافور، ثم بماء القراح. [81] اي لا يجب لكل صلاة تيمم على حدة، فلو تيمم تيمما واحدا صلى به عدة صلوات. [82] اي للصلاة والطواف ودخول المساجد مع التعدي. [83] سواء كان مأكول اللحم أم لا. [84] اي من ذي النفس السائلة. [85] معناه ان الميتة من ذي النفس مطلقا نجس، إلا إذا حكم بطهارة المسلم الميت، اما لتطهيره بالغسل، أو لكونه لم ينجس بالموت كالشهيد. [86] وهو الخنزير والكافر. [87] وهو الفقاع. PageV01P049: ____________ [88] فتطهر باطن النعل وأسفل القدم والخف. [89]- فتطهر الأرض والبواري والحصر، وما لا ينقل. [90] فتطهر ما احالته رمادا. [91]- كاستحالة العلقة حيوانا والعذرة ترابا. [92]- كانتقال دم ذي النفس الى بطن نحو البعوض. [93]- نحو انقلاب الخمر خلا. [94]- مثل العصير العنبي فإنه إذا غلى ينجس فاذا ذهب ثلثاه يطهر. [95]- معناه ان الغيبة ليست شرطا في طهارة الحيوان غير الآدمي، بل يكفي في طهارته زوال النجاسة عنه، سواء غاب أم لا. [96]- أي في غير بول الرضيع من النجاسات إذا غسلت بالماء القليل. [97]- القراح لغة: الخالص. [98]- أي بالرأس والرقبة ثم بجانب الأيمن ثم بجانب الأيسر في كل غسلة. [99]- اي للغسلات الثلاث. [100]- اي بالماء القراح عند تعذر السدر والكافور. [101]- اي وجب الغسلات الثلاث مع التعفير، وهو الدلك بالتراب. [102]- اي ولوغ الكلب وهو شربه من ماء في الإناء بطرف لسانه. PageV01P050: ____________ [103]- أي حكم الغسالة في الطهارة والنجاسة كالمحل قبلها، فان ms23 كان المحل قبل ورود ماء الغسلة عليه طاهرا فماء الغسلة طاهر، وان كان نجسا فماء الغسلة نجس. [104]- اي عما لا يسكن ولا ينقطع من دم القروح والجروح. [105]- بإسكان الغين وتخفيف اللام قال في شرح اللمعة ج 1- 50: وقدر بسعة أخمص الراحة. و الراحة: باطن الكف، وأخمصها: وسطها المنخفض. [106]- اي وعفي أيضا عن مثل الخف والجورب والقلنسوة والتكة. [107]- من أي نجاسة كانت. [108]- التي لم يتحرر شيء منها. [109]- كدم القروح والجروح وما نقص عن سعة درهم بغلي وغير ذلك. PageV01P051: ____________ [110]- فإنه يجوز الصلاة في وبره، والخز دويبة ذات اربع، تصاد من الماء، فاذا فارقته ماتت. [111]- احترز بالمحض عن الممتزج بنحو القطن والكتان. [112]- كالبرد. [113]- اي للذكر والخنثى. [114]- اي وان قصرت الساق. [115]- أي في الصلاة اليومية. [116]- الفراغ من الظهر تامة الأفعال والشروط أقل الواجب وأخف صلاة يمكن بحسب العادة من المصلى سرعة وبطئا. [117]- اي على تقدير ان لا يصلي في أول الوقت، فيكون وقت الظهر الذي يختص به هو الذي لو قدر فعل الظهر فيه أقل الواجب لا مكن، فاذا مضى هذا المقدار اشترك الوقت بين الظهر والعصر، فلو نسي وصلى العصر أولا فإن كان في وقت الظهر لم يصح، وإلا صحت، فيصلي الظهر بعد ما صلى العصر. [118]- حين يتجاوز الليل قمة الرأس. ____________ (119)- راجع حاشية 116. PageV01P052: ____________ [120]- راجع حاشية 117. [121]- وهو الذي يخرج الفجر عرضا ويقال له: الفجر الثاني. [122]- أي يمتد وقت الصبح الى طلوع الشمس. [123]- اي مكان المصلي. [124]- المراد بمحمول المصلي ما يكون حاملا له، فإن النجاسة إذا تعديت الى المحمول بطلت الصلاة. [125- فيشترط خلو الجبهة من النجاسة المتعدية والجافة. [126]- فلا يصح السجود على المأكول بالعادة كالحنطة، ولا على الملبوس عادة كالقطن والكتان. PageV01P053: ____________ [127]- اي ان لم يعملها لا بالمشاهدة ولا بقبلة المسلمين، ولا بغير ذلك من طرق العلم بها عول على أماراتها، والأمارات بفتح الهمزة جمع امارة وهي العلامة. [128]- بحذاء أذنيه. [129]- اي المغرب على اليمين، والمشرق على اليسار. [130]- اي وقت طلوعها على اليمين، وكذا العيوق على اليسار، وهو نجم مضيء إلى جانب الشمال عن ms24 الثريا. [131]- اي ان فقد المصلي الأمارات فلم يجد سبيلا، قلد العدل العارف بأدلة القبلة المخبر عن اجتهاد أو عن يقين. [132]- اي توجه المصلي في كل صلاة إلى أربع جهات، بحيث يصلي كل صلاة الى جميع الجهات الأربع، وذلك إذا جهل القبلة ولم تتيسر له حصول الأمارات المذكورة. [133]- اي أجزأت جهة واحدة، فيصلي إليها صلاة واحدة، ويتخير في تعيين أي جهة شاء. PageV01P054: ____________ [134]- اي سابقة على الصلاة. [135]- أراد به ان رباعية السفر مقصورة سواء صليت في السفر، أو فاتت فقضيت في الحضر. [136]- أراد بها مسجد مكة، ومسجد المدينة، ومسجد الكوفة، وحائر الحسين (ع)، فان هذه لا يتحتم فيها القصر على المسافر، بل يتخير بين القصر والإتمام. [137]- إشارة إلى شرائط قصر الصلاة الأول: ان يقصد أربعة فراسخ، الثاني: خفاء الجدران والأذان، فلا بد من خفائهما معا، الثالث: اباحة السفر، فلو كان معصية كسفر يكون في خدمة الجائر ومعونته، الرابع: ان لا يصل المسافر الى بلده، أو نوى الإقامة عشرة أيام لو كان غير بلده، أو أقام ثلاثين يوما مرددا، فإنه بعد الثلاثين يتم صلاته، الخامس: ان يكون كثير السفر، ولم يقم عشرة أيام في بلده. [138]- أراد به الأعمى والأصم يقدر فيهما الخفاء. PageV01P055: ____________ [139]- هي جمع المقارنة، والمراد بالمقارنات أفعال الصلاة التي يتركب منها حقيقتها. [140]- كما نوى فعل الحدث والاستدبار، والفرق بين نية القطع وفعل المنافي ان فعل المنافي يستلزم القطع وليس هو نفسه. PageV01P056: ____________ [141]- وذلك حيث يكون قادرا على التعلم، وكان الوقت موسعا، والمراد بالعجمية غير العربي. [142]- أي جمع كبر. [143]- عند خلو السمع من المانع من صمم وغيره، والمراد بقوله تقديرا: عند وجود المانع من السمع. [144]- قطع الهمزة، بيانه وإظهاره. PageV01P057: ____________ [145]- المراد بالشواذ القراءة التي ليست متواترة، وهي ما عدا السبع. [146]- بحيث خرج عن كونه قارئا. [147]- اي خلال القراءة الواجبة، سواء الحمد والسورة، والمراد بالغير ما هو أعم من القرآن. و غيره، هذا لو كان المصلي عامدا، واستثني رد السلام بمثله. [148]- اي يجب على الرجل الجهر. [149]- اي للرجل وغيره. [150]- بتقديم الحمد على ms25 السورة. [151]- أي قرن بين سورتين في ركعة واحدة أو كرر الواحدة مرتين. PageV01P058: ____________ [152]- العزائم أربعة: وهي سورة الم تنزيل، وحم تنزيل، والنجم، واقرأ باسم ربك، وهذه لا يجوز قراءتها في الفريضة لأن السجود واجب على الفور وهو مناف لصحة الفريضة. [153]- أي يجب ذلك، لان الواجب سورة كاملة، وبدون القصد لا يتحقق كون البسملة منها. [154]- فإنهما إذا ابتدأ المصلي بأحدهما ولو بالبسملة لا يجوز له العدول عنها، إلا الى الجمعتين، والمراد بهما سورة الجمعة والمنافقين. [155]- أي في النية وتكبيرة الإحرام والقراءة. [156]- ويتحقق الانتصاب بان ينصب فقار ظهره ويقيم صلبه. PageV01P059: ____________ [157]- المراد بالاستقلال ان يكون مستقلا بنفسه، فلو استند إلى شيء لم يصح. [158]- كالثلج الذائب والقطن المندوف والرمل المنهال. [159]- اي بقدر الذكر الواجب. [160]- فان لم يسمع لصم ونحوه يقرأ الذكر بحيث لو كان يسمع لسمع. PageV01P060: ____________ [161]- أي في رفع الرأس من الركوع. [162]- اي من موضع الصلاة، والمراد من تمكنها إلقاء الثقل عليها. [163]- مقدار أربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة. PageV01P062: ____________ [164]- بان قال: سلام عليكم. [165]- بان قال: رحمات الله. [166]- بان قال: بركته. [167]- بأن أظهر المضمر أو بالعكس، فقال ورحمته وبركات الله. [168]- اي الوجوب. PageV01P065: ____________ [169]- اي سواء كان فعل الناقض مع العلم والعمد، أو بدونهما. [170]- اي سواء كان الوقت باقيا أم لا؟ وسواء كان عالما عامدا أم لا؟. [171]- أي زيادة الركن. PageV01P066: ____________ [172]- اي عمدا أو سهوا كما لو تكلم، أو استدبر ثم تذكر بأنه لم يأتي بركعة، واما لو تذكر بذلك قبل فعل المنافي فإنه يأتي بالركعة المنسية ويتم صلاته. [173]- انما خص الرابعة لأنها مورد النص. [174]- كما لو طالب الدائن ماله وكان المديون قادرا على الأداء. [175]- لأن المصلي حينئذ صار مكلفا، وما فعله لم يكن واجبا، لفقد التكليف. [176]- اي ومن الكلام بحرفين التسليم، فلو تعمده المكلف في غير آخر الصلاة بطلت. PageV01P067: ____________ [177]- سواء كان الواجب فعلا غير ركن أو كان ركنا، والمراد بالعامد ما يعم جاهل الحكم، فيعذر جاهل الحكم في الجهر والسر. [178]- حتى لو كان غير ركن والمراد بالعمد ما يعم جاهل الحكم. ms26 [179]- هو جمعه في وسط الرأس وشده. [180]- هو وضع الكفين بين فخذيه. PageV01P069: ____________ [181]- اي دخل في ركن آخر. [182]- كوجوه الاعراب والجهر والإخفات. [183]- أي ما أوجبه السهو كصلاة الاحتياط، فلو شك في ان صلاة الاحتياط ركعة أو ركعتين لم يلتفت، فان شك في الزيادة بنى على العدم، أو في النقصان بنى على الفعل، ومثله لو شك في سجدة السهو. [184]- اي لو شك في وقوع السهو وحصوله. [185]- أي كثير السهو، بان يشك في كل واحدة من ثلاث فرائض متوالية، أو فريضة واحدة ثلاث مرات. PageV01P070: ____________ [186]- فلو شك في أول الأمر ثم يذكر فغلب على ظنه أحد الطرفين عمل عليه. [187]- فإنه يجب عليه قراءة الحمد ثم قراءة السورة. [188]- أي إذا نسيه وتذكر قبل الركوع فإنه يجب تداركه. PageV01P071: ____________ [189]- أي سواء كان للزيادة أو النقيصة. [190]- اما وجه البناء على الأقل لأنه الأصل، والأصل عدم الزائد، وبطلان الصلاة على خلاف الأصل، والأصل عدم وجوب الإعادة. PageV01P072: ____________ [191]- لأنه متردد بين المحذورين: اما البناء على الزيادة المبطلة، أو على النقيصة، إذ يمنع معها الأصل لاحتمال الزيادة، فيلزم زيادة الأخرى حينئذ عمدا. [192]- وذلك مركب من شكين كل منهما يصح معه الصلاة، فإن الشك بين الاثنين والأربع بعد السجود تصح معه الصلاة، كذلك الشك بين الأربع والخمس بعد السجود أيضا. [193]- ووجهه ان الشك قد تعلق بالثالثة، فاحتمل كون الصلاة ثلاثا، فوجب جبرانها بركعتين جالسا، أو ركعة قائما. [194]- لأنهما يرغمان الشيطان، اي تذلانه. [195]- للتردد بين المحذورين: البناء على الزيادة أو النقيصة. [196]- لأنه المتيقن، والأصل عدم الزائد. [197]- لأن الشك بين الثلاث والأربع يجب فيه البناء على الأربع. [198]- للاحتياط ولأن صحة الصلاة إنما يستفاد من المشروع، ولم يدل على ان الشك في السادسة تصح معه الصلاة. PageV01P073: ____________ [199]- لأنه المتيقن، والأصل عدم الزيادة. [200]- اي يلحق الشك في السادس بالشك بالخامس وكل فرض صحت هناك تصح هنا. PageV01P074: ____________ [201]- المراد به الشيخ العاجز. [202]- اي انه تجب الجمعة على من عدا المرأة مما ذكر إذا حضر موضع الجمعة. [203]- أي يجب صلاة العيد بشروط الجمعة. [204]- المراد صلاة كسوف ms27 الشمس وخسوف القمر. PageV01P075: ____________ [205]- اي ان كان السعي واجبا. [206]- هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو ان قضاء فعل الصلاة في خارج الوقت واجب أيضا كما ان أصل الصلاة كانت واجبة فلا يدخل في شبه النذر؟ فأجاب عن هذا السؤال بالجواب المذكور. PageV01P076: ____________ [207]- أومأ للركوع والسجود برأسه. [208]- فلو كان المكلف عاجزا في وقت الأداء اتى بالصلاة حسب مقدوره، فلو فاتت قضاه على حال المكنة، وغير مراع حال الوفاة. [209]- أي لا يصح القضاء من فاقد الطهارة لامتناع فعل الصلاة بدونها. [210]- اي وكذا المريض المومي بعينه يصح منه القضاء، ويكون تغميضها ركوع وسجود، وفتحها ورفعهما. [211]- فلا ينوي الظهر والعصر والعشاء. PageV01P077: ____________ [212]- اي المشتبه حكمه يزيد على الحاضر ثنائية مطلقة بين الصبح والظهر والعصر. [213]- اي ان الحاضر والمسافر الذي يجب عليه الصلوات الخمس لا بد له من تعيين الفريضة، لا أنه يأتي بها بنحو الإطلاق. [214]- أي يوم سفر أو حضر كانت الفائتة. [215]- لمشابهة الصلاة التي وقتها محدود. ms28