######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_000115 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: الشهيد الأول #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 786 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: الألفية والنفلية #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه الشيعة من القرن الثامن #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_000115 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/115_الألفية-والنفلية-الشهيد-الأول #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: مركز التحقيقات الإسلامي - علي الفاضل القائيني النجفي #META# 041.EdNUMBER :: الأولى #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: رمضان 1408 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # الألفية للشهيد الأول محمد بن مكي العاملي PageV00P035 # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على أفضل المرسلين ~~محمد وعترته الطاهرين. وبعد: # فهذه رسالة (1) وجيزة (2) في فرض الصلاة، إجابة لالتماس من طاعته حتم، ~~وإسعافه (3) غنم (4)، والله المستعان، وهي مرتبة على مقدمة وفصول (5) ثلاثة ~~وخاتمة. # أما المقدمة: # فللصلاة الواجبة أفعال، معهودة مشروطة بالقبلة، والقيام اختيارا تقربا ~~إلى الله تعالى. # PageV00P037 # واليومية واجبة بالنص (6) والإجماع، (7) مستحل تركها كافر، وفيها ثواب ~~(8) جزيل. ففي الخبر بطريق أهل البيت عليهم السلام: (صلاة فريضة خير من ~~عشرين حجة، وحجة من بيت مملوء ذهبا يتصدق منه حتى يفنى) (9). # وعنهم عليهم السلام: ما تقرب العبد إلى الله بشئ بعد المعرفة أفضل من ~~الصلاة (10). # واعلم: أنها تجب على كل بالغ عاقل، إلا الحائض والنفساء، ويشترط في صحتها ~~(11) الإسلام، لا في وجوبها (12)، ويجب أمام فعلها معرفة الله تعالى، وما ~~يصح عليه (13) ويمتنع (14)، وعدله وحكمته، ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه ~~وآله وإمامة الأئمة عليهم السلام، والإقرار بجميع ما جاء به النبي صلى الله ~~عليه وآله (5) كل ذلك بالدليل (16) لا بالتقليد (17). # PageV00P038 # والعلم المتكفل بذلك (18) علم الكلام (19). # ثم أن المكلف بها الآن (20) من الرعية صنفان: مجتهد (21)، وفرضه الأخذ ~~بالاستدلال على كفعل من أفعالها، ومقلد، ويكفيه الأخذ عن المجتهد ولو ~~بواسطة، أو بوسائط، مع عدالة (22) الجميع. # فمن لم يعتقد ما ذكرناه (23)، ولم يأخذ كما وصفناه فلا صلاة له. # ثم أن الصلاة أما واجبة، أو مندوبة، وبحثنا هنا في الواجبة، وأصنافها ~~سبعة: اليومية، والجمعة، والعيدان، والآيات، والأموات، والطواف، والملتزم ~~بالنذر وشبهه. # وما يتعلق بها (26) قسمان: فرض ونفل، والغرض هنا حصر الفرض، وللنفل رسالة ~~منفردة. # PageV00P039 # الفصل الأول: # في المقدمات وهي ستة: # الأول: الطهارة وهي اسم لما يبيح الصلاة، من الوضوء والغسل والتيمم، ~~وموجبات الوضوء إحدى عشر: البول والغائط والريح من الموضع المعتاد، والنوم ~~الغالب على الحاستين تحقيقا (27) أو تقديرا (2 8)، والمزيل للعقل (29)، ~~والحيض والاستحاضة والنفاس، ومس ميت الآدمي (30) نجسا، وتيقن الحدث والشك ~~في الوضوء، أو تيقنهما والشك في اللاحق، وتنقضه الجنابة وإن لم توجبه (31) ~~ويجب ms01 بها الغسل، وبالدماء # PageV00P041 # الثلاثة إلا قليل الاستحاضة، وبالمس والموت. # ويجب التيمم بموجباتهما (32) عند تعذرهما، وقد يجب الثلاثة (33) بالنذر، ~~أو العهد، أو اليمين، أو تحمل عن الغير (34). # والغاية في الثلاثة (35) الصلاة والطواف، ومس خط المصحف، ويختص الأخيران ~~(36) بغاية دخول المجنب وشبهه (37) المسجدين (38)، واللبث فيما عداهما، ~~وقراءة العزيمة (39)، ويختص الغسل بالصوم (40) للجنب وذات الدم. # والأولى التيمم مع تعذر الغسل، ويختص التيمم بخروج الجنب والحائض من ~~المسجدين. # PageV00P042 # ثم واجبات الوضوء اثنا عشر: # الأول: النية مقارنة لابتداء غسل الوجه وصفتها: أتوضأ لاستباحة الصلاة ~~لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ويجب استدامتها حكما (4 2) إلى الفراغ، ولو ~~نوى المختار (43) الرفع (44) أو نواهما جاز، إما المستحاضة ودائم الحدث ~~والاستباحة أو هما لا غير. # الثاني: غسل الوجه من قصاص شعر الرأس حقيقة (46) أو حكما (47) إلى محادر ~~شعر الذقن (48) طولا، وما حواه الإبهام والوسط عرضا حقيقة أو حكما، ويجب ~~تخليل ما يمنع وصول الماء إليه إذا خف (49)، أما الكثيف من الشعور فلا، ~~ويجب البدء بالأعلى، ولا يجب غسل فاضل لحيته عن الوجه. # الثالث: غسل اليدين مع المرفقين (50)، مبتديا بهما إلى رؤوس الأصابع، ~~ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء، كالخاتم والشعر، # PageV00P043 # والبدء باليمين. # الرابع: مسح مقدم شعر الرأس حقيقة أو حكما (51)، أو البشرة ببقية البلل ~~(52)، ولو بإصبع (53)، أو منكوسا (45). # الخامس: مسح بشرة الرجلين (55) من رؤوس الأصابع إلى أصل الساق بأقل اسمه ~~(56) بالبلل (57)، فلو استأنف ماءا لأحد المسحين بطل (58)، ويجوز الأخذ من ~~شعر الوجه، وينبغي البدء باليمين احتياطا، ولا يجوز النكس، بل يبدأ ~~بالأصابع. # السادس: الترتيب كما ذكر. # السابع: الموالاة، وهي متابعة الأفعال بحيث لا يجف السابق من الأعضاء، ~~إلا مع التعذر لشدة الحر وقلة الماء. # الثامن: المباشرة بنفسه اختيارا، فلو وضأه غيره لا لعذر بطل. # التاسع: طهارة الماء وطهوريته (59)، وطهارة المحل. # PageV00P044 # العاشر: إباحته، فلو كان مغصوبا بطل (60). # الحادي عشر: إجراؤه (61) على العضو، فلو مسه في الغسل من غير جريان لم ~~يجزئ، أما في المسح فيجزئ. # الثاني عشر: إباحة المكان، فلو توضأ في مكان مغصوب عالما مختارا بطل، ~~ومتى عرض له ms02 الشك في أثنائه أعاده وما بعده (62). # وواجب الغسل اثنا عشر: # الأول: النية مقارنة لجزء من الرأس إن كان مرتبا، ولجميع البدن إن كان ~~مرتمسا مستدامة الحكم إلى آخره. # وصفه: اغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، ويجوز للمختار (63) ~~ضم الرفع والاجتزاء به. # الثاني: غسل الرأس والرقبة وتعاهد ما ظهر من الأذنين، وتخليل الشعر ~~المانع (64). # الثالث: غسل الجانب الأيمن. # الرابع: غسل الجانب الأيسر، ويتخير في غسل العورتين مع أي جانب شاء، ~~والأولى غسلهما مع الجانبين. # PageV00P045 # الخامس: تخليل ما لا يصل الماء إليه بدونه (65). # السادس: عدم تخلل حدث في أثنائه. # السابع: المباشرة بنفسه اختيارا. # الثامن: الترتيب كما ذكر ولا يجب المتابعة. # التاسع: طهارة الماء وطهوريته وطهارة المحل. # العاشر: إباحته. # الحادي عشر: إجراؤه كغسل الوضوء. # الثاني عشر: إباحة المكان، فلو شك في أفعاله وهو على حاله فكالوضوء (66). # وواجب التيمم اثنا عشر: # الأول: النية مقارنة للضرب على الأرض، لا لمسح الجبهة، مستدامة الحكم ~~(67)، وصورتها التيمم بدلا من الوضوء، أو الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه ~~قربة إلى الله تعالى، ولا مدخل للرفع هنا (68). # الثاني: الضرب على الضرب بكلتا يديه ببطونها مع الاختيار # PageV00P046 # الثالث: مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس حقيقة (69) أو حكما (70) إلى طرف ~~الأنف الأعلى، وإلى الأسفل أولى. # الرابع: مسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع. # الخامس: مسح ظهر كفه اليسرى كذلك (71). # السادس: نزع الحائل كالخاتم. # السابع: الترتيب كما ذكر. # الثامن: الموالاة وهي متابعة الأفعال هنا. # التاسع: طهارة التراب المضروب عليه، والمحل (72)، ويجزي الحجر، ولا يشترط ~~علوق شئ من التراب، بل يستحب النفض. # العاشر: إباحته (73). # الحادي عشر: إباحة المكان. # الثاني عشر: إمرار الكفين معا على الوجه، وببطن (74) كل واحد على ظهر ~~الأخرى مستوعبا للممسوح خاصة، والشك في أثنائه كالمبدل (75)، وينقضه التمكن ~~من البدل (76). # PageV00P047 # ثم إن كان عن الوضوء فضربة (77)، وإن كان من الجنابة فضربتان (78)، وإن ~~كان عن غيرهما من الأغسال فتيممان (79)، وللميت ثلاثة (80)، ولا يجب تعدده ~~(81) بتعدد الصلاة، وينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت. # المقدمة الثانية: # في إزالة النجاسات (2) العشرة عن الثوب ms03 والبدن وهي البول والغائط من غير ~~المأكول، إذا كان له نفس سائلة، والدم من ذي النفس السائلة مطلقا (83)، ~~والميتة منه (84) ما لم يطهر (85) مسلم خاصة، والكلب وأخواه (86)، والمسكر، ~~وحكمه (87)، بماء طهور، أو بثلاثة # PageV00P048 # مسحات فصاعدا يطهر في الاستنجاء في غير المتعدي من الغائط. # ويجب على المتخلي ستر العورة، وانحرافه عن القبلة بها. # وقد تطهر الأرض (8 8) والشمس (89) والنار (90) والاستحالة (91) والانتقال ~~(92) والانقلاب (93) والنقص (9 4) ولا الغيبة (95) في الحيوان، بل يكفي ~~زوال العين في غير الآدمي مطلقا، ويجب العصر في غير الكثير، إلا في بول ~~الرضيع خاصة، والغسلتان في غيره (96)، والثلاث في غسل الميت بالسدر ~~والكافور والقراح (97) مرتبا كالجنابة (98). # ويجزي فيه نية واحدة لها (99)، والثلاث بالقراح (100) لو تعذر الخليط. ~~والثلاث بالتعفير (10 1 أولى في ولوغ الكلب (102)، والسبع في # PageV00P049 # الخنزير والخمر والفأرة، والغسالة كالمحل قبلها (103) وعفى عما لا يرقي ~~(104) من الدم، وعما نقص عن سعة الدرهم البغلي (105)، وعن نجاسة ثوب ~~المربية للصبي حيث لا غيره، وإن وجب غسله في اليوم والليل مرة، وعن نجاسة ~~ما لا يتم الصلاة فيه وحده (106)، وعن النجاسة مطلقا (107) مع تعذر ~~الإزالة. # المقدمة الثالثة: # ستر العورتين للرجل، وستر جميع البدن للمرأة عدا الوجه والكفين، وظاهر ~~القدمين لها، وللخنثى الأولى ستر شعرها وأذنيها للرواية، أما الأمة المحصنة ~~(108) فلا يجب عليها ستر رأسها. # ويعتبر في الساتر أمور خمسة: # الأول: أن يكون طاهرا إلا ما استثنى. (109) الثاني: أن يكون جلد ميتة. # الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول، أو صوفه أو وبره، إلا . # PageV00P050 # الخز (110) الخالص السنجاب. # الرابع: أن لا يكون مغصوبا. # الخامس: أن لا يكون حريرا محضا (111) للرجل والخنثى في غير الحرب أو ~~للضرورة (112)، ولا ذهبا لهما (113)، ولا يجوز في ساتر ظهر القدم إلا أن ~~يكون له ساق وإن قصرت (114). # المقدمة الرابعة: # مراعاة الوقت، وهو هنا (115) للخمس، فللظهر: زوال الشمس المعلوم بظهور ~~الظل في جانب المشرق. وللعصر: الفراغ من الظهر (116) ولو تقديرا (117)، ~~وللمغرب: ذهاب الحمرة المشرقية (118)، وللعشاء (119): # PageV00P051 # الفراغ منها ولو تقديرا (120)، وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل. ~~وللصبح: طلوع الفجر المعترض ms04 (121)، ويمتد وقت الظهرين إلى دخول العشائين، ~~ووقت العشائين: إلى نصف الليل، ووقت الصبح: إلى طلوعها (122). # المقدمة الخامسة: # المكان (123): ويشترط فيه أمران: # الأول: كونه غير مغصوب وطهارته، ويجوز في النجس بحيث لا تتعدى إلى المصلي ~~أو محموله (124)، إلا في مسجد الجبهة، فيشترط مطلقا (125). # الثاني: كون المسجد أرضا أو نباتها غير مأكول ولا ملبوس عادة (126). # PageV00P052 # المقدمة السادسة: # القبلة: ويعتبر فيها أمران: # الأول: توجه المصلي إليها إن علمها، وإلا عول على أماراتها (127)، كجعل ~~الجدي على خلف المنكب اليمنى (128)، والمغرب والمشرق على اليمين واليسار ~~(129) للعراقي. # وعكسه لمقابله، وكطلوع السهيل بين العينين، والجدي على الكتف اليسرى، ~~وغيبوبة بنات نعش خلف الأذن اليمنى للشامي، وعكسه لليمنى وجعل الثريا ~~والعيوق (130) عن اليمين واليسار للمغربي وعكسه للمشرقي، وإن فقد هذه ~~الأمارات قلد (131). # الثاني: توجه المصلي إلى أربع جهات (132) إن جهلها، ولو ضاق الوقت إلا عن ~~جهة واحدة أجزأت (133). # PageV00P053 # فهذه ستون فرضا مقدمة (134) حضرا أو سفرا، وإن كان بعضها بدلا عن بعض ~~كأنواع الطهارة، ثم شمول السفر للوقت موجب قصر الرباعيات، أداءا وقضاءا ~~(135) في غير الأربعة (136) بقصد ثمانية فراسخ (137)، وخفاء الجدران ~~والأذان ولو تقديرا (138)، وعدم المعصية به، وانتفاء الوصول إلى بلده، أو ~~إلى مقام عشرة منوية، أو ثلاثين مطلقا ما لم يغلب السفر إلا أن يقيم عشرا. # PageV00P054 # الفصل الثاني في المقارنات (139) وهي ثمانية: # المقارنة الأولى: # النية، ويجب فيها سبعة القصد إلى التعين، والوجوب والأداء أو القضاء ~~والقربة والمقارنة للتحريمة، والاستدامة حكما إلى الفراغ، وصفتها: أصلي فرض ~~الظهر أداءا لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ولو نوى القطع، في أثناء الصلاة ~~أو فعل المنافي (140) بطل في قول، والواجب القصد ولا عبرة بالتلفظ، بل يكره ~~لأنه كلام لغير حاجة بعد الإقامة. # المقارنة الثانية التحريمة: # ويجب فيها إحدى عشرة: # الأول: التلفظ بها وصورتها: (الله أكبر) فلو بدل الصيغة بطلت. # PageV00P055 # الثاني: عربيتها فلو كبر بالعجمية اختيارا (141) بطلت. # الثالث: مقارنتها للنية فلو فصل بطلت. # الرابع: الموالاة فلو فصل بما يعد فصلا بطلت. # الخامس: عدم المد بين الحروف، فلو مد همزة ((الله) بحيث يصير استفهاما ~~بطلت. ms05 # السادس: لو مد أكبر بحيث يصير جمعا (142) بطلت. # السابع: ترتيبها فلو عكس بطلت. # الثامن: إسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا (143). # التاسع: إخراج حروفه من مخارجها كباقي الأذكار. # العاشر: قطع الهمزتين (144) من الله ومن أكبر فلو وصلهما بطلت. # الحادي عشر: القيام بها فلو أوقعها قبل القيام بطلت. # المقارنة الثالثة: # القراءة وواجباتها ستة عشر: # الأول: تلاوة الحمد والسورة في الثنائية وفي الأولين من غيرهما. # الثاني: مراعاة إعرابها وتشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، فلو قرأ # PageV00P056 # بالشواذ (145) بطلت. # الثالث مراعاة ترتيب كلماتها وآيها على المتواتر. # الرابع: الموالاة فلو سكت طويلا (146) أو قرأ خلالها غيرها (147) عمدا ~~بطلت. # الخامس: مراعاة الوقف على آخر الكلمة محافظا على النظم، فلو وقف في أثناء ~~الكلمة بحيث لا يعد قاريا أو سكت على كل كلمة بحيث يخل بالنظم بطلت. # السادس: الجهر (148) للرجل في الصبح وأولتي العشائين، والإخفات في ~~البواقي مطلقا (149)، وأقل الجهر إسماع الصحيح القريب، والسر إسماع نفسه ~~صحيحا وإلا تقديرا. # السابع: تقديم الحمد على السورة فلو عكس عمدا بطل، وناسيا يعيد على ~~الترتيب (150). # الثامن: البسملة في أول الحمد والسورة، فلو تركها عمدا بطلت. # التاسع: وحدة السورة فلو قرن (151) بطلت على قول. # العاشر: إكمال كل من الحمد والسورة فلو بعض اختيارا بطلت. # PageV00P057 # الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة (152)، وما يفوت بقراءتها الوقت. # الثاني عشر: القصد بالبسملة (153) إلى سورة معينة عقيب الحمد، إلا أن ~~تلتزمه سورة بعينها. # الثالث عشر: عدم الانتقال من سورة إلى غيرها إن تجاوز نصفها، أو كانت ~~التوحيد والجحد (154) في غير الجمعتين. # الرابع عشر: إخراج كل حرف من مخرجه المنقول بالتواتر، فلو خرج ضادي ~~المغضوب و ولا الضالين من مخرج الظاء أو اللام المفخمة بطلت. # الخامس عشر: عربيتها فلو ترجمها بطلت. # السادس عشر: ترك التأمين بغير تقية، ويجزي في غير الأولتين سبحان الله ~~والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرتبا مواليا بالعربية إخفاتا. # المقارنة الرابعة القيام: # ويشترط في الثلاثة (155) المذكورة وواجباتها أربعة: # الأول: الانتصاب (156) فلو انحنى اختيارا بطلت. # PageV00P058 # الثاني: الاستقلال (157) فلو اعتمد مختارا بطلت الثالث: الاستقرار فلو ms06 ~~مشى أو كان على الراحلة ولو كانت معقولة أو فيما لا يستقر (158) قدماه عليه ~~مختارا بطلت. # الرابع: أن يتقارب القدمان فلو تباعدا بما يخرجه عن حد القيام بطل، ولو ~~عجز عن القيام أصلا قعد، فإن عجز اضطجع، فإن عجز استلقى، فإن خف أو ثقل ~~انتقل إلى الثاني دون الأول. # المقارنة الخامسة الركوع: # وواجبه تسعة: # الأول: الانحناء إلى أن تصل كفاه ركبتيه ولا يجب الوضع. # الثاني: الذكر وهو سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله ثلاثا ~~للمختار، أو سبحان الله مرة للمضطر. # الثالث: عربية الذكر فلو ترجمة بطل. # الرابع: موالاته فلو فصل بما يخرجه عن حده بطل. # الخامس: الطمأنينة بقدره (159) راكعا فلو شرع فيه قبل انحنائه أو أكمله ~~بعد رفعه بطل. # السادس: إسماع الذكر نفسه ولو تقديرا 160). # السابع: رفع الرأس منه فلو هوى من غير رفع بطل. # PageV00P059 # الثامن: الطمأنينة فيه (161) بمعنى السكون ولا حد له بل مسماه. # التاسع: أن لا يطيلها فلو خرج بتطويل الطمأنينة عن كونه مصليا بطلت. # المقارنة السادسة السجود: # وواجبه أربعة عشر: # الأول: السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي ~~الرجلين. # الثاني: تمكين الأعضاء (162) من المصلي فلو تحامل عنها بطل، وكذا لو سجد ~~على ما يتمكن من الاعتماد عليه كالثلج والقطن. # الثالث: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. # الرابع: مساواة مسجده لموقفه فلو علا أو سفل بزيادة على لبنة (163) بطل. # الخامس: وضع الجبهة على ما يصدق عليه الوضع من العضو فلو وضع منه دون ذلك ~~بطل. # السادس: الذكر وهي سبحان ربي الأعلى وبحمده أو ما ذكر في الركوع. # السابع: الطمأنينة بقدره ساجدا فلو رفع قبل إكماله أو شرع فيه قبل وصوله ~~بطل. # الثامن: عربية الذكر. # PageV00P060 # التاسع: موالاته. # العاشر: إسماع نفسه كما مر. # الحادي عشر: رفع الرأس. # الثاني عشر:: الطمأنينة فيه بحيث يسكن ولو يسيرا ولا يجب في السجدة ~~الثانية. # الثالث عشر: أن لا يطيلها كما مر. # الرابع عشر: تثنية السجود فلا تجزي الواحدة ولا يجوز الزايد. # المقارنة السابعة التشهد: # وواجبه تسعة: # الأول: الجلوس له. # الثاني: الطمأنينة ms07 بقدره. # الثالث: الشهادتان. # الرابع: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. # الخامس: الصلاة على آله. # السادس: عربيته. # السابع: ترتيبه. # الثامن: موالاته. # التاسع: مراعاة المنقول وهو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلي على محمد وآل محمد، فلو أبدله ~~بمرادفه، أو أسقط واو العطف أو لفظ أشهد لم يجزأ، وترك وحده لا شريك له أو ~~لفظ عبده لم يضر. PageV00P061 # المقارنة الثامنة التسليم: # وواجبه تسعة: # الأول: الجلوس له. # الثاني: الطمأنينة بقدره. # الثالث: إحدى العبارتين: أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام ~~علينا وعلى عباد الله الصالحين، والأول أولى. # الرابع: ترتيب كلماته. # الخامس: العربية. # السادس: موالاته. # السابع: مراعاة ما ذكر فلو ذكر (164) السلام أو جمع الرحمة (165) أو وحد ~~البركات (166) أو نحوه (167) بطل. # الثامن: تأخيره عن التشهد ولا يجب فيه نية الخروج وإن كانت أحوط (168). # التاسع: جعل المخرج ما يقدمه من إحدى العبارتين فلو جعله الثانية لم ~~يجزئ. ويجب فيه وفي التشهد إسماع نفسه. # فهذه جميع الواجبات فإن أريد الحصر ففي الركعة الأولى إحدى # PageV00P062 # وستون، وفي الثانية أربعة وأربعون، وفي الثالثة تسعة وثلاثون، وكذا ~~الرابعة، وإن تخير التسبيح في واحدة منهما اثنان ثلاثون، ففي الثنائية مائة ~~وثلاثة وعشرون فرضا، وفي الثلاثية مائة وإحدى وسبعون، وفي الرباعية مائتان ~~وعشرة، ففي الخمس حضرا تسعمائة وأربعة وعشرون فرضا مقارنة وسفرا ستمائة ~~وثلاثة وستون، وللمسبح ثمانمائة وخمسة وسبعون حضرا، وسفرا ستمائة وستة ~~وخمسون. PageV00P063 # الفصل الثالث وهي خمسة وعشرون: # الأول: نواقض الطهارة مطلقا (169) ومبطلاتها كالطهارة بالماء النجس أو ~~المغصوب عمدا عالما في الأخير. # الثاني: استدبار القبلة مطلقا (170)، أو اليمين أو اليسار مع بقاء الوقت. # الثالث: الفعل الكثير عادة. # الرابع: السكوت الطويل عادة. # الخامس: عدم حفظ عدد الركعات. # السادس: الشك في الركعتين الأوليتين أو الثنائية أو في المغرب. # السابع: نقض ركن من الأركان الخمسة وهي النية والتكبير والقيام والركوع ~~والسجدتين أو زيادته (171). # PageV00P065 # الثامن: نقص ركعة فصاعدا ثم يذكر بعد المنافي مطلقا (172). # التاسع: زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بقدر ms08 التشهد (173). # العاشر: عدم حفظ الأولتين. # الحادي عشر: إيقاعها قبل الوقت. # الثاني عشر: إيقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع تقدم علمه بذلك ~~وكذا البدن. # الثالث عشر: منافاتها بحق آدمي (174) مضيق على قول. # الرابع عشر: البلوغ في أثنائها (175) إذا بقي من الوقت قدر الطهارة ~~وركعة. # الخامس عشر: تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقية. # السادس عشر: تعمد الكلام بحرفين من غير قرآن ولا دعاء ومنه التسليم ~~(176). # السابع عشر: تعمد الأكل والشرب إلا في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان. # الثامن عشر: تعمد القهقهة. # التاسع عشر: تعمد البكاء في أمور الدنيا. # PageV00P066 # العشرون: تعمد ترك الواجب مطلقا (177) إلا الجهر والسر فيعذر الجاهل ~~فيهما. # الحادي والعشرين: تعمد الانحراف عن القبلة. # الثاني والعشرين: تعمد زيادة الواجب مطلقا (178). # الثالث والعشرين: تعمد الرجل عقص (179) شعره. # الرابع والعشرين: تعمد وضع أحد الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه ~~ويسمى التطبيق (180) على خلاف فيهما. # الخامس والعشرين: تعمد كشف العورة في قول ومنهم من أبطل به مطلقا. # صار جميع ما يتعلق بالخمس ألفا وتسعة ولا يجب التعرض للحصر بل يكفي ~~المعرفة والله الموفق. # PageV00P067 # وأما الخاتمة ففيها بحثان: # البحث الأول: في الخلل الواقع في الصلاة فهو أقسام: # الأول: فيما يفسدها وقد ذكر. # الثاني: ما لا يوجب شيئا هو نسيان غير الركن من الواجبات ولم يذكر حتى ~~تجاوز محله (181)، كنسيان القراءة أو أبعاضها أو صفتها (182)، أو واجبات ~~الانحناء في الركوع، أو الرفع، أو الطمأنينة في الرفع من الأولى، وكذا ~~زيادة ما ليس بركن سهوا، أو السهو في موجب السهو (183)، أو في حصولها ~~(184)، وسهو الكثير (185)، الشك # PageV00P069 # من الإمام مع حفظ المأموم أو بالعكس، أو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه ~~(186). # الثالث: ما يوجب التلافي بغير سجود، وهو من نسي من الأفعال وذكر قبل فوات ~~محله، كنسيان قراءة الحمد حتى قرأ السورة (187)، أو نسيان الركوع حتى هوى ~~إلى السجود ولما يسجد، ونسيان السجود حتى قام ولما يركع وكذا التشهد (188). # الرابع: ما يوجب التلافي مع سجود السهو، وهو نسيان سجدة واحدة، أو ms09 تشهد ~~أو الصلاة على النبي وآله ويجتاز محلها، فإنه يفعل بعد التسليم ويسجد له. # نيته: أسجد السجدة المنسية أو أتشهد التشهد المنسية، في فرض كذا أداءا ~~لوجوبها قربة إلى الله تعالى. # ونية سجدتي السهو: أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداء لوجوبها قربة إلى ~~الله تعالى، ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة. # وذكرهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، ثم يتشهد فيهما ~~ويسلم، وتجبان أيضا للتسليم في غير محله نسيانا وللكلام كذلك. # وللشك بين الأربع والخمس وللقيام في موضع القعود وبالعكس، والأحوط ~~وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، وهما # PageV00P070 # بعد التسليم مطلقا (189)، ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام وإن ~~كان أولى، ولا يجب التعرض في نيتهما الأداء والقضاء وإن كان أحوط، ويجب في ~~الأجزاء المنسية ذلك كله. # أما الطهارة والاستقبال والستر فيشترط في الجميع. # الخامس: ما يوجب الاحتياط في الرباعيات وهو اثنا عشر: # الأول: أن يشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين. # الثاني: الشك بين الثلاث والأربع مطلقا والبناء على الأكثر فيهما، ويتم ~~ما بقي ويسلم ثم يصلي ركعة قائما أو ركعتين جالسا. # الثالث: الشك بين الاثنين والأربع بعد السجدتين والبناء على الأربع ~~والاحتياط بركعتين قائما. # الرابع: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين والبناء ~~على الأربع والاحتياط بركعتين قائما وبركعتين جالسا. # الخامس: الشك بين الاثنين والخمس بعد إكمال السجدتين. # السادس: الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود. # السابع: الشك بين الاثنين والثلاث والخمس. # الثامن: الشك بين الاثنين والأربع والخمس، ففي هذه الأربعة (190) وجه ~~بالبناء على الأقل، لأنه المتيقن، ووجهه بالبطلان في الثلاثة # PageV00P071 # الأول احتياطا (191)، والبناء في الثامن على الأربع (192)، والاحتياط ~~بركعتين قائما وسجود السهو. # التاسع: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود وحكمه حكم ~~الثامن ويزيد في الاحتياط بركعتين جالسا (193). # العاشر: الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين (194) كما مر ~~وقبل الركوع يكون الشك بين الثلاث والأربع بعد الركوع، فيه قول بالبطلان ~~(195)، والأصح الحاقة بالأول، فيجب الإتمام والمرغمتان. ms10 # الحادي عشر: الشك بين الثلاث والأربع والخمس ففيه وجه بالبناء على الأقل ~~(196)، والآخر بالبناء على الأربع (197)، والاحتياط بركعتين قائما ~~والمرغمتين. # الثاني عشر: أن يتعلق الشك بالسادسة وفيه وجه بالبطلان (198)، وآخر # PageV00P072 # بالبناء على الأقل (199)، حكمه (200) حكم ما يتعلق بالخمس ولا بد في ~~الاحتياط من النية: # أصلي ركعة احتياطا أو ركعتين جالسا أو قائما في الفرض المعين أداءا أو ~~قضاء لوجوبها قربة إلى الله تعالى، ويكبر ويجب عليه قراءة الحمد وحدها ~~إخفاتا، ولا يجزي التسبيح، ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في الصلاة من التشهد ~~والتسليم، ولا أثر للتخلل المبطل بينه وبين الصلاة ولا خروج الوقت، نعم ~~ينوي القضاء، ولو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت، وقيل: لو ذكر في ~~أثنائه نقصان أعاد الصلاة، ولو ذكر الإتمام تخير القطع والإتمام. # البحث الثاني: # في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية، تختص الجمعة بأمور عشرة: # الأول: خروج وقتها بصيرورة الظل مثله في المشهور. # الثاني: صحتها بالتلبس ولو بالتكبير قبله. # الثالث: استحباب الجهر فيها. # الرابع: تقديم الخطبتين عليها. # الخامس: الإجزاء عن الظهر. # PageV00P073 # السادس: وجوب الجماعة فيها. # السابع: اشتراطها بالإمام أو من نصبه. # الثامن: توقفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام. # التاسع: سقوطها عن المرأة والعبد والأعمى والهم (201) والأعرج والمسافر، ~~ومن على رأس أزيد من فرسخين إلا أن يحضر غير المرأة (202). # العاشر: أن لا يكون جمعتان في أقل من فرسخ. # أما العيدان، فتختص صلاته بثلاثة أشياء: # الأول: الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال. # الثاني: خمس تكبيرات بعد القراءة في الأولى وأربع في الثانية بعد القراءة ~~أيضا والقنوت بينهما. # الثالث: الخطبتان بعدها وتجب على من تجب عليه الجمعة ومن لا فلا بشروطها. ~~(203) وأما الآيات: ففي الكسوفان والزلزلة وكل ريح مظلمة سوداء أو صفراء ~~مخوفة وتختص بأمور أربعة: # الأول: تعدد الركوع ففي كل ركعة خمسة. # الثاني: تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة. # الثالث: جواز تبعيض السورة إلا في الخامس والعاشر، فتتمها قبلها. # . # PageV00P074 # الرابع: البناء على الأقل لو شك في عدد ركعاتها ووقتها حصولها. # وأما الطواف: فيخصص ms11 بأمرين: # الأول: فعلها في مقام إبراهيم أو ورائه أو إلى إحدى جانبيه للضرورة. # الثاني: جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب. (205) وأما الجنازة: فتختصر ~~بثلاثة أشياء: # الأول: وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام الثاني: الشهادتان عقيب ~~الأولى، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية، والدعاء للمؤمنين عقيب ~~الثالثة، وللميت عقيب الرابعة. # الثالث: لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد ولا تسليم ولا يشترط فيها ~~الطهارة. # وأما الملتزم: فبحسب الملزم فمهما نذره من الهيئات المشروعة انعقد ووجب ~~الوفاء به، ولو عين زمانها وأخل به عمدا قضى وكفر، ويدخل في شبه النذر ~~العهد واليمين وصلاة الاحتياط والمتحمل عن الأب والمستأجر عليه والقضاء، ~~فإنه ليس عين المقضى، وإنما هو فعل مثله، ويجب فيه مراعاة الترتيب كما فات، ~~ومراعاة العدد تماما وقصرا إلا مراعاة الهيئة، كهيئة الخوف وإن وجب قصر ~~العدد، # PageV00P075 # إلا أنه لو عجز عن استيفاء الصلاة أومأ (207) ويسقط عنه لو تعذر، ويجزي ~~عن الركعة بالتسبيحات الأربع. # ويجب فيه النية والتحريمة والتشهد والتسليم، وإنما المعتبر في الهيئة ~~بوقت الفعل (208) أداءا وقضاءا، وكذا باقي الشروط فيقضي فاقدها، إلا فاقد ~~الطهارة (209) والمريض (210) المومي بعينيه فتغميضهما ركوع وسجود، وفتحهما ~~رفعها والسجود أخفض وكذا الأداء. # ولو جهل الترتيب كرر حتى يحصله احتياطا والسقوط أقوى، وإنما تجب على ~~التارك مع بلوغه وعقله وإسلامه وطهارة المرأة من الحيض والنفاس، أما عادم ~~المطهر فالأولى وجوب القضاء، ولو لم يحص قدر الفوايت أو الفائتة قضى حتى ~~يغلب على الظن الوفاء، ويقضي المرتد زمان ردته، والسكران وشارب المرقد عنه ~~زوال العذر. # ولو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مطلقة، ~~(211) والمسافر ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا ومغربا، والمشتبه ثنائية مطلقة ~~ورباعية مطلقة ومغربا، ولو كانت الاثنين قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا ~~مرتين، والمسافر ثنائيتين بينهما. # PageV00P076 # المغرب، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية. # ولو كانت ثلاثا قضى الحاضر الخمس، والمسافر ثنائيتين ثم مغربا ثم ثنائية، ~~والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل الغروب وثنائية بعدها وإن كانت أربعا ~~قضى الحاضر والمسافر الخمس، والمشتبه يزيد ms12 على الحاضر ثنائيتين قبل المغرب ~~وثنائية بعدها، وفرضه التعيين. (213) وكذا لو فاتته الخمس ولو اشتبه ~~اليومان (214) اجتزأ بالثمان، ولا تقتضي الجمعة ولا العيدان ولا الآيات ~~والجنازة لغير العالم بها ما لم يستوعب الاحتراق. # ولو أطلق القضاء على صلاة الطواف والجنازة فمجاز (215)، وكذا النذر ~~المطلق. # والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. # ثم استنساخ هذه الرسالة على يد العبد الضعيف علي الفاضل القائيني النجفي ~~في البلدة المقدسة " قم " وذلك في يوم الخميس ثاني جمادي الأولى عام ألف ~~وأربعمائة وخمس من الهجرة النبوية. # PageV00P077 # النفلية للشهيد الأول محمد بن العاملي PageV00P079 # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ضم النشر بجمع الشتات (1) وأرسل ~~خير البشر بالبينات، وختمهم بمحمد عليهم وعلى آلهم أفضل الصلوات. # أما بعد: فإني لما وقفت على الحديثين المشهورين عن أهل بيت النبوة أعظم ~~البيوتات، أحدهما: # عن الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد (2) عليه وعلى آبائه وأبنائه ~~أكمل التحيات: للصلاة أربعة آلاف حد. (3) والثاني: عن الإمام الرضا أبي ~~الحسن علي بن موسى عليهما (4) الصلوات # PageV00P081 # المباركات: الصلاة لها أربعة آلاف باب. (1) ووفق الله سبحانه لإملاء ~~الرسالة " الألفية " في الواجبات، ألحقت بها بيان المستحبات، تيمنا بالعدد ~~تقريبا، وإن كان المعدود (2) لم يقع في الخلد (3) تحقيقا (4) فتمت الأربعة ~~(5) من نفس المقارنات، وأضيف إليها سائر المتعلقات (6)، والله حسبي في جميع ~~الحالات. # وهي مرتبة ترتيب القادمة (7) على مقدمة ثلاثة (8) وخاتمة. # أما المقدمة: # فالصلاة المندوبة أفعال غير محتومة، تحريمها التكبير، التسليم، تقربا إلى ~~الله تعالى، وثوابها عظيم. # قال الله تعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون. (9) ثم قال الله تعالى: ~~والذين هم على صلاتهم يحافظون. (10) قال الإمام أبو جعفر الباقر عليه ~~الصلاة والسلام (11): الآية الأولى في # PageV00P082 # النافلة، والثانية في الفريضة (1)، (2) وهو (3) أولى من اتحاد الموضوع ~~(4) وحمل الدوام على المواظبة على الأداء (5) والمحافظة على الشرائط ~~والأركان، لكثرة الفائدة بتغاير الموضوع. (6) وعن النبي صلوات الله عليه ~~وسلامه وعلى آله: الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل (7) ومن شاء استكثر (8) ~~وعن الباقر عليه السلام: إن العبد ليرفع له ms13 من صلاته نصفها، وثلثها، ~~وربعها، و خمسها، ولا يرفع له إلا ما أقبل منها بقبلة (10) وإنما أمروا ~~بالنوافل ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة. (11) وقال الصادق عليه السلام: ~~إن الرجل ليصلي الركعتين يريد بها وجه الله فيدخله الله الجنة. (12) ثم ~~النوافل قسمان: راتبة، وهي أربع (13) وثلاثون ركعة حضرا، # PageV00P083 # ونصفها سفرا وما رواه عبد الله بن سنان (1) عن الصادق عليه السلام: أنها ~~سبع وعشرون (2) ويحيى بن حبيب (3) عن الرضا عليه السلام: أنها تسع وعشرون ~~(4). بنقص العصرية ستا (5) أو أربعا (6) والوتيرة محمول على المؤكد منها. ~~وأفضل الرواتب راتبة الفجر، ثم الوتر، ثم الزوال (7) ثم راتبة المغرب، ثم ~~نافلة الليل، ثم (8) النهار، وقيل (9) أفضلها الليلية، وقصرها تابع لقصر ~~الفريضة. والقسم الثاني: مطلقة، وهي خمسة: # الأول: المتعلقة بالأشخاص، كصلاة النبي صلى الله عليه وآله (10)، وصلاة ~~علي (11)، وفاطمة (12)، وأبنائهما، وجعفر (13)، والأعرابي (14). # PageV00P084 # الثاني: المشروعة بسبب خاص، كالاستسقاء، والزيارة، والشكر، والاستخارة ~~والحاجة، والنذر المندوب (1)، وندب الطواف، والتحية. # الثالث: المتعلقة بالأزمان، كنافلة شهر رمضان، والمبعث (2)، والغدير (3)، ~~ونصفي (4) رجب وشعبان، والكاملة، (5) والعيد ندبا. # الرابع: المتعلقة بالأحوال، كإعادة الجماعة (6)، والكسوف والجنائز، ~~والاحتياط في موضع الغني. (7) الخامس: ما عدا ذلك كابتداء النافلة، فإن ~~الصلاة قربان كل تقي. # ويشبه التمرين لست (8) مطلقا (9)، ووقتها حين الإرادة ما لم يكن وقت ~~فريضة مطلقا (10)، ويجوز إيقاع الرواتب لأوقاتها في وقت الفريضة الموسع، ~~وكذا سنة الإحرام، والأقرب جواز إيقاع ذوات الأسباب (11) بحيث لا يضر # PageV00P085 # بالفرائض، وهو مروي في نافلة شهر رمضان (1) وركعتي الغفيلة (2). # ورواية علي بن جعفر عن أخيه (ع): صلاة في وقت صلاة (3) محمولة على ما ~~يضربها، كعند تكامل الصفوف، وحضور الإمام. # الوتر بتسليمة، وصلاة الأعرابي كالصبح، والظهرين والمعادة تابعة (4)، ~~والبواقي ركعتان بتسليمة، إلا قضاء العيد في قول (5) وشروطها وأفعالها ~~كالواجبة، إلا أنه ينوي النفل (6)، والسبب المخصوص، والقيام والقرار (7) من ~~مكملاتها (8)، إلا الوتيرة، فيجوز السنن قعودا، وركوبا، والاستقبال شرط في ~~غير السفر، والركوب على الأصح، ولا تتعين (9) السورة فيها، ويكره القرآن، ~~والاحتياط فيها البناء على اليقين، ولا جماعة فيها إلا في العيدين، ~~والاستسقاء، والإعادة ms14 (10)، والغدير في قول الشيخ أبي الصلاح (رحمه الله) ~~(11) ولا أذان فيها، ولا إقامة، ويكره ابتدائها (12) عند طلوع الشمس. # PageV00P086 # وغروبها وقيامها (1)، وبعد صلاة الصبح والعصر، وفي التوقيع الشريف لا ~~يكره (2) وقيل بكراهة غير المبتدأة أيضا. # بل روي نادرا كراهة قضاء الفريضة فيها (3) ولم يثبت. # PageV00P087 # الفصل الأول: # في سنن المقدمات، وهي إحدى عشرة: # الأولى: # وظائف الخلوة، وهي أربعة وستون: # ارتياد (1) موضع مناسب للاستنجاء، بأن يكون مرتفعا، أو ذا تراب كثير، ~~فإنه من الفقه (2)، وستر البدن عن النظارة، والدخول (3) باليسرى، والخروج ~~باليمنى عكس المسجد، والاعتماد على اليسرى، وفتح اليمنى، وتغطية الرأس ~~والتقنع (4) مروي (5)، ومسح بطنه قائما بيده اليمنى بعد الفراغ، والاستبراء ~~والتنحنح فيه ثلاثا، ووضع الوسطى في الاستبراء تحت المقعدة، والمسح بها إلى ~~أصل القضيب، ثم توضع المسبحة تحته، والإبهام فوقه، وينتر (6) باعتماد، ثم ~~بعصر الحشفة ثلاثا (7). # وتقديم غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء كالغسل أمام الوضوء، # PageV00P089 # والغسل في غير المتعدي، والجمع في المتعدي بين الأحجار والماء والصرير ~~(1) حيث يمكن، وإيتار عدد الأحجار (2) لو لم ينق بالثلاثة. # والاقتصار على الأرض أو نباتها، وتعدد الثلاثة بالشخص، واستيعاب المحل ~~بكل واحد، وجعله على طريق الإدارة والالتقاط، وبداوة (3) الأول بصفحة (4) ~~اليمنى، والثاني باليسرى، والثالث بالوسطى، واستعمال بارد الماء لذوي (5) ~~البواسير. # والاستنجاء باليسار وبنصرها. # وتقديم الدبر وإزالة الرائحة مطلقا (6)، وإزالة الأثر لو استجمر، ~~والمبالغة للنساء في الغسل، والزيادة على المثلين في مخرج البول، واستنجاء ~~الرجل طولا، والمرأة عرضا. # والدعاء، فللدخول: بسم الله وبالله، أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث ~~المخبث الشيطان الرجيم، وبعد الحمد لله الحافظ المؤدي، وعند الفعل (7). ~~اللهم أطعمني طيبا في عافية، وأخرجه مني خبيثا في عافية، وعند النظر إليه: ~~اللهم ارزقني الحلال، وجنبني الحرام، وعند رؤية الماء: الحمد لله الذي جعل ~~الماء طهورا ولم يجعله نجسا، وعند الاستنجاء: # اللهم حصن فرجي، واستر عورتي، وحرمهما على النار، ووفقني لما يقربني # PageV00P090 # منك، يا ذا الجلال والإكرام، وعند مسح بطنه: الحمد لله (1) أماط عني ~~الأذى، وهناني طعامي، وعافاني من البلوى، وعند الخروج: الحمد لله الذي ~~عرفني لذته، وأبقى ms15 في جسدي قوته، وأخرج عني أذاه، يا لها نعمة، يا لها ~~نعمة، يا لها نعمة، لا يقدر القادرون قدرها. # ويكره استقبال النيرين، والريح بالبول، وفي الصلبة، وقائما، والتطميح ~~(2)، وفي الماء، والجاري أخف، وفي الحجر، ومجرى الماء، والشارع، والمشرع، ~~والفناء، والملعن وهو مجمع الناس، وأبواب الدور، وتحت المثمرة، وفي فئ ~~النزال، ومواضع التأذي، والاستنجاء باليمين وباليسار وفيما خاتم عليه اسم ~~الله تعالى (4)، أو أحد المعصومين مقصودا بالكتابة (5)، بل إدخاله (6) ~~الخلاء أيضا، والجماع به. # والكلام إلا بذكر الله، أو آية الكرسي، أو حكاية الأذان، أو الحاجة يخاف ~~فوتها، وإطالة المكث، ومس الذكر باليمين، واستصحاب دراهم بيض، والاستنجاء ~~بما يكره استعماله من المياه. والسواك والأكل والشرب. # PageV00P091 # الثانية: يستحب الوضوء لأحد وثلاثين: # ندب الصلاة، والطواف، ومس كتاب الله، وحمله، وقرائته، ودخول المسجد، ~~وصلاة الجنازة، والسعي في حاجة، وزيارة القبور، والنوم، وخصوصا نوم الجنب، ~~وجماع المحتلم وجماع الحامل، وجماع غاسل الميت (1)، وذكر الحايض، وتجديده ~~بحسب الصلوات (2)، وللمذي والوذي، والتقبيل بشهوة، ومس الفرج، ومس الأغسال ~~المسنونة، ولما لا تشترط فيه الطهارة من مناسك الحج، وللخارج المشتبه بعد ~~الاستبراء، وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضي قبله ولو كان قد استجمر، ولمن ~~زال عذرة (3)، وروي للرعاف، والقي والتخليل المخرج للدم إذا كرههما الطبع، ~~وللزيادة على ثلاثة (4) أبيات شعرا باطلا وللكون على طهارة، وللتأهب لصلاة ~~الفرض. ثم سنن الوضوء أربع وخمسون: التسمية، والدعاء بعدها، وصورتها بسم ~~(5) الله وبالله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. # وغسل اليدين من (6) الزندين مرة من النوم (7) والبول والغائط، والمشهور # PageV00P092 # فيه مرتان قبل إدخالهما الإناء، والدعاء عند رؤية الماء بما تقدم (1)، ~~ووضع الإناء على اليمين، وأخذ الماء بها ونقله إلى اليسار، والمضمضة ثلاثا، ~~والاستنشاق ثلاثا، والاستنثار (2) كذلك، وجعل كل على حدته وبثلاث غرفات، ~~وإدارة المسبحة والإبهام في الفم، والبدأة بالمضمضة، وتثنية غسل الأعضاء، ~~ومسح الرأس مقبلا (3) وبثلاث أصابع عرضا، وغسل الوجه باليمنى وحدها، ومسح ~~الرأس والرجل اليمنى بها، وتقديم اليمنى في المسح وجعله بجميع الكف، وتقديم ~~النية عند غسل اليدين على قول مشهور، أو عند المضمضة ms16 والاستنشاق، والأولى ~~عند غسل الوجه، وقصر النية على القلب (8)، وحضور القلب عند جميع الأفعال، ~~وذكر الله تعالى، والصلاة على النبي في أثنائه، وبدأة الرجل في الأولى بظهر ~~الذراع، وفي الثانية بباطنه، وبدأة المرأة بالعكس، والوضوء بمد، والسواك ~~قبله وبعده، وترك الاستعانة، والتمندل، ووضع المرأة القناع، ويتأكد في ~~الصبح والمغرب، وتقديم غسل الرجلين لو احتاج إليه لتنظيف أو تبريد، ولو ~~نسيه تراخى به عن المسح. # والدلك باليد (5)، وضرب الوجه بالماء شتاءا وصيفا، وغسل مسترسل اللحية، ~~وتقديم الاستنجاء على الوضوء، ومسح الأقطع ما بقي من المرفق، وتحريك غير ~~المانع (7)، وترك استعمال المشمس، وسؤر المكروه، وماء # PageV00P093 # الآجن (1)، والمستعمل في الأكبر (2)، والطهارة في إناء فيه تماثيل أو ~~فضة، والوضوء في المسجد (3) من غير الريح، والنوم وعند المستنجا (4)، وترك ~~التكرار في المسح، وقول الحمد لله رب العالمين عند الفراغ، وفتح العينين ~~على الرواية. والدعاء عند الأفعال، فعند المضمضة: اللهم لقني حجتي يوم ~~ألقاك، وأطلق لساني بذكرك. وعند الاستنشاق: اللهم لا تحرمني طيبات الجنان، ~~واجعلني ممن يشم روحها وريحها (5) وريحانها. وعند غسل الوجه: اللهم بيض ~~وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه، وعند غسل ~~اليد اليمنى: اللهم أعطني كتابي بيميني، والخلد في الجنان بشمالي وحاسبني ~~حسابا يسيرا (6)، وعند غسل اليسرى: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ولا ~~تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النار (7)، وعند مسح الرأس: ~~اللهم غشني برحمتك وبركاتك، وعند مسح الرجلين: اللهم ثبت قدمي على الصراط ~~المستقيم يوم تزل فيه الأقدام، واجعل سعيي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال ~~والإكرام، وعند الفراغ: اللهم أني أسألك تمام الوضوء، وتمام الصلاة، وتمام ~~رضوانك، والجنة، وقراءة القدر (8). # PageV00P094 # الثالثة: تستحب الغسل لخمسين: # للجمعة، ويعجل الخميس لخائف الفوت، ويقضي السبت، وفرادى شهر رمضان (2)، ~~وآكده تسع عشر، واحد (3) وعشرين، وثلاثة وعشرين، وبعدها (4) أو له، ونصفه، ~~وغسل آخر ليلة ثلاثة وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلتي نصف رجب ~~وشعبان والمبعث والغدير والمباهلة، رابع وعشرين ذي الحجة في الأصح، والدحو ~~(5) والتروية (6) وعرفة والنيروز (7)، والإحرام والطواف، ms17 وزيارة أحد ~~المعصومين، وترك الكسوف المستوعب عمدا، والسعي إلى رؤية المصلوب عمدا (8) ~~بعد ثلاثة، وللتوبة مطلقا (9)، وقيد المفيد بالكبائر (10) وللحاجة، ~~والاستخارة، والمولود، ودخول الحرمين (11) مطلقا (12)، وقيد دخول المدينة ~~لأداء فرض أو # PageV00P095 # نفل (1) والمسجدين والحرم والكعبة، والاستسقاء (2)، وقتل الوزغة، وإعادة ~~الغسل بعد زوال الترخيص (3)، والغسل عند الشك في الحدث كواجدي المني في ~~المشترك (4)، وإعادة غسل الفعل إن أحدث قبله (5) ولم يثبت للإفاقة من ~~الجنون عندنا (6). # والسنن في غسل الحي أربعون: الاستبراء بالبول على الرجال والنساء، ~~والاجتهاد على الرجال، والتسمية، وتقديم غسل اليدين من المرفقين ثلاثا، ~~والمضمضة، والاستنشاق، والغسل مثلث (7)، وتخليل ما يصل إليه الماء من شعر ~~أو خاتم أو نحوهما (8)، ونقضها الضفائر (9)، وإمرار اليد على الجسد، ~~والولاء (10)، وستر البدن، وغسل الشعر، والغسل بصاع، وغسل الرأس باليمنى، ~~والسواك، وتقديم النية عند غسل اليدين على القول المشهور، والأولى عند غسل ~~الرأس، وقصر النية على القلب وحضوره عند جميع الأفعال. # والدعاء في أثنائه: اللهم طهر قلبي، واشرح لي صدري واجر على # PageV00P096 # لساني مدحتك، والثناء عليك، اللهم اجعل لي طهورا وشفاءا ونورا إنك على كل ~~شئ قدير. # وبعد الفراغ: اللهم طهر قلبي، وزك عملي، واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم ~~اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وجلوس الحائض في مصلاها متوضية ~~مستقبلة القبلة مسبحة بالأربع، مستغفرة مصلية على النبي وآله بقدر الصلاة، ~~وقضائها صوم النفل، وتقديم المستحاضة الغسل على تجديد القطنة والخرقة، قاله ~~المفيد (رحمه الله) (1) واختيار المغتسل الترتيب (2)، وتقديم الوضوء على ~~غسله في غير الجنابة، والغسل بميزر. (3) وأما غسل الميت: فيستحب فيه توجيه ~~الميت إلى القبلة كالمحتضر، وغسل فرجه بالحرض (4) والسدر، ولف خرقة على يد ~~الغاسل إلى الزند، وطرحها عند غسله: وشق جيبه، ونزع ثوبه من تحته، وجعل ~~حفرة، (5) وتليين أصابعه برفق، وتوضيه، وغسل رأسه برغوة السدر، والبدأة ~~بشقه الأيمن ثم الأيسر، وتثليث الغسل (6)، وغمز بطنه قبل كل من الغسلتين ~~الأولتين، والاشباع (7) وخصوصا تحت الإبطين والوركين والحقوين، (8) وبسبع ~~قرب تأسيا بما غسل به النبي صلى الله عليه وآله، وأن يقصد # PageV00P097 # تكرمة الميت في النية ms18 والذكر والاستغفار، والوقوف على الأيمن، ومغايرة ~~الغاسل للصاب (1)، وغسل اليدين (2) إلى المرفقين مع كل غسلة وتجفيفه صونا ~~للكفن، واغتساله قبل تكفينه، أو الوضوء إن خاف عليه، فإن تعذر غسل يديه إلى ~~المرفقين، وتغسيل الميت جنبا مرتين (3)، ويكره للجنب وشبهه (4) الغسل بمشمس ~~وبسؤر المكروه، والارتماس في كثير الراكد احتياطا، والمستعمل في فرض أو ~~سنة، والأدهان والخضاب، ومس غير الكتابة من المصحف وحمله، وقراءة غير ~~العزائم إلا سبع آيات للجنب خاصة، ويختص بكراهة الأكل والشرب إلا بعد غسل ~~اليدين والوجه، والمضمضة والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء، ودخول ~~المستحاضة المسجد، وخصوصا الكعبة مع أمن التلويث، وغسل الميت تحت السماء ~~اختيارا، وبالمسخن بالنار إلا لضرورة، وغمز بطنه في الثالثة، وبطن الحبلى ~~مطلقا (5) وركوبه (6)، وقص أظفاره، وترجيل شعره، وإدخال الماء أذنيه ~~ومنخريه، وإرسال الماء في الكنيف. # PageV00P098 # الرابعة: # يستحب التيمم لما يستحب له الوضوء الحقيقي (1) عند تعذره، وللاحرام عند ~~تعذر الغسل. وربما قيل باطراده في مواضع استحباب الوضوء والغسل، الجنازة ~~والنوم (2)، ولو مع إمكان الطهر فيهما، وتجديده بحسب الصلاة. # والسنن (3): ثمانية عشر: تأخره في صورة جوازه مع السعة، وقصد الربى (4) ~~والعوالي، والتراب الخالص، وتجنب الإقامة في بلد يحوج إلى التيمم في الأصح، ~~والحجر والرمل والسبخ والهابط (5) ومظان النجاسة (6) وتراب القبر، والطلب ~~بحسب الفرائض ما لم يعلم العدم، وتفريج الأصابع حال الضرب، ونفض اليدين، ~~ومسح الأقطع رأس العضد، وإعادة ما صلاه بالتيمم عن الجنابة عمدا، وعن زحام ~~الجمعة أو عرفة، ونجاسة لا يمكن إزالتها. # PageV00P099 # الخامسة: # سنن الإزالة، وهي أربعة وأربعون: # تثليث الغسل أو الإزالة في الكثير أو الجاري، ونضح (1) بول البعير ~~والشاة، وعصر بول الرضيع، ورش الثوب الملاقي لليابس من النجاسات (2)، ~~وخصوصا (3) العين، ومسح البدن الملاقي لذلك بالتراب، (4) وإزالة دون الدرهم ~~دما، وصبغ الثوب الملون بالدم بعد الغسل المزيل للعين بما يغير لونه، ~~والمشق (5) أفضل، وإزالة بول البغال والحمير والدواب وروثها، وذرق الدجاج ~~غير الجلال، وسؤر آكل الجيف مع خلو الملاقي عين العين، وسؤر الحائض المتهمة ~~(6)، ومن لا يتوقى النجاسة والحية والفأرة والوزغة والدجاجة والثعلب ~~والأرنب والحشرات، ms19 وعرق الجنب وخصوصا من الحرام والحائض. والإبل الجلالة، ~~ولعاب المسوخ والدم المتخلف في اللحم، والقئ والقيح والوسخ والحديد (7)، ~~ولبن البنت (8) في المشهور، وطين الطريق بعد ثلاثة، والإزالة بما تكره ~~الطهارة، والنضح (9) # PageV00P100 # عند الشك في النجاسة (1)، واستعمال المغسول العددي بعد الجفاف، وغسل ~~المذي والوذي، وغسل ثوب ذي القروح في كل يوم وليلة مرة. # السادسة: سنن الستر، وهي أربعة وسبعون: # الصلاة في أحسن الثياب، وروي الأخشن (2) وأجودها وأطهرها وأصفقها، ~~واستصحاب ذي الرائحة الطيبة، والتعمم، والتحنك، والتردي (3) ولو بطرف ~~العمامة وخصوصا الإمام، والتسرول، وستر الأمة والصبية رأسيهما، وستر المرأة ~~قدميها، وصلاتها في ثلاثة أثواب درع وأزار وقناع، وفي الحلي لا عطلاء (4)، ~~وجعل العاري والمؤتزر والمتسرول الفاقدين للثوب خيطا على العاتق أو شبهه، ~~وإعارة الساتر للقاري من العراة، والصلاة في البيض لا السود، وخصوصا ~~القلنسوة إلا العمامة والكسا والخف، وفي النعل العربية (5)، و (6) غير ~~الحرير في صورة الجواز، وغير المكفوف به والممتزج وغير الرقيق والمزعفر ~~والأحمر والمفدم (7)، للرجل، والإزار فوق القميص والموشاح (8) فوقه وخصوصا ~~الإمام إماطة (9) للتجبر، # PageV00P101 # والرداء فوق الوشاح والسدل، وهو أن يلتف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه، ~~واشتمال الصماء، ووضع طرفي الرداء على اليسار، واستصحاب وعاء من جلد حمار ~~أو بغل (1)، والحديد بارزا، وفي القباء الممثل، والخاتم الحديد والمصور، ~~والخلخال المصوت، وفي واسع الجيب إلا مع زرة أو شعار تحته، واستصحاب ~~الدراهم الممثلة وخصوصا البارزة، واللثام غير المانع من القراءة، والنقاب ~~للمرأة كذلك، والقباء المشدود، ولبس السيف في غير الحرب للإمام، والصلاة في ~~السنجاب، وجلد الخز، والوقوف على الحرير، وجعل رأس التكة منه، والصلاة في ~~ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصبية، والملاصق لوبر الأرانب والثعالب في الأصح، ~~وما عمله الكافر مع جهل الرطوبة، ونجس معفو عنه كالتكة، ونقس (2) الخضاب ~~للرجل والمرأة، وجعل اليدين تحت الثوب لا في الكمين، وإبقاء شئ من البدن ~~غير مستور وخصوصا من السرة إلى الركبة، وآكده للإمام، فلا يقتصر على ~~السراويل والقلنسوة. # السابعة: # المكان، وسننه مائة: # إيقاعها في المسجد، والأفضل الأربعة (3) والأقصى، والمشاهد الشريفة إلا ~~في مسجد الضرار (4)، وفي ms20 كثير الجماعة، والنافلة في المنزل # PageV00P102 # وخصوصا الليلة، وفي الحرم (1)، ومواقيت الحج والعمرة والمشاعر الشريفة، ~~وصلاة المرأة في دارها، وأفضلها البيت، وأفضله (2) المخدع (3)، والصفة لها ~~أفضل من الصحن، وهو من السطح المحجر (4)، وهو من غيره، وطهارة المصلي أجمع ~~(5)، وصلاة راكب السفينة على الجدد (6) مع تمكنه فيها، والسترة (7) ولو قدر ~~ذراع أو بالسهم أو الحجر أو العنزة (8) ولو معترضة، أو كومة تراب أو خط أو ~~حيوان ولو إنسانا غير مواجه، والدنو من السترة بمربض عنز، أو مربض فرس، ~~وستره الإمام للمأموم، ودرأ المار بين يديه. # وروى سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن عليه السلام: # أنه لو مر قبل التوجه (9) أعاد التكبير (10). # ورش البيعة، والكنيسة، وبيت المجوسي (11)، لمريد الصلاة فيها، ومساواة ~~المسجد للموقف، أو خفضه باليسير، وبعد المرأة والخنثى عن الرجل بعشر أذرع، ~~أو مع حائل، وكذا المرأة عن الخنثى، # PageV00P103 # والخنثى عن مثلها، وتقديم الرجل (1) في الصلاة لو زاحمه الخنثى أو ~~المرأة، وتقديم الخنثى على المرأة، وتجنب الكعبة في الفريضة، والحبل (2) ~~المشدود بنجاسة، والحمام لا المسلخ، وبين القبور إلا بحائل أو بعد عشر (3) ~~أذرع، وعلى القبر وإليه وإن كانت نافلة، وإلى قبور الأئمة عليهم السلام إلا ~~على رواية بجوازها إليها (4)، وعند الرأس أفضل، وتجنب الحنطة وكدسها المطين ~~(5) والمعطن، ولو غابت الإبل ومرابط الخيل والبغال والحمير، ومرابض الغنم ~~في قول، وبيت المجوسي أو بيت فيه ومجوسي أو كلب، وبيت الغائط والمزبلة، ~~وبيت يبال فيه لا على سطحه، وبيت المسكر والنار وإليها، ولو جمرا أو سراجا، ~~وإلى السلاح (6) مشهور، أو إنسان مواجه، أو باب مفتوح، أو مصحف منشور، أو ~~قرطاس مكتوب أو طريق، أو حديد، أو امرأة نائمة، أو إلى حائط ينز من بالوعة ~~البول، وقرى النمل، وبطن الوادي، والثلج والجمد والسبخة، ومجرى الماء ~~والطين مع الماء للمتمكن (7) من الأفعال، وفي المذبح وصحبان (8) وهو جبل ~~بمكة، والبيداء، وهي (9) ميل من ذي الحليفة، وذات الصلاصل وهي الطين الحر ~~المخلوط بالرمل، والشقرة بكسر القاف وهي الشقيقة، والشقرة بضم الشين وهي # PageV00P104 # من بادية المدينة، وأرض خسف بها ms21 والرمل، والسجود على قرطاس مكتوب، وعلى ~~ما مسته النار، وعلى (1) شبه المستحيل (2) من الأرض. # الثامنة: # الوقت، وسننه اثنان وأربعون: # التقديم في أو له، وخصوصا الغداة والمغرب والاستظهار (3) فيه عند ~~الاشتباه، والتأخير للإبراد في الظهر يسيرا في قطر حار وخصوصا للجامع (4)، ~~ولانتظار الجماعة للرواية (5)، وللسعي إلى مكان شريف وخصا المشعر ~~بالعشائين، ولذهاب المغربية في العشاء الآخرة لا لعذر (6) كالمرض والمطر ~~والسفر وللصبي، ولصيرورة الظل مثله في العصر كذلك في الأظهر، وقدر النافلة ~~في الظهر للمتنفل (7)، وللجمع في المستحاضة (8) والسلس والمبطلون، ولزوال ~~(9) العذر، وتوقع المسافر النزول، ولآخر الليل بسننه (10)، وقدر (11) الربع ~~أو السدس وقضائها في صورة جواز # PageV00P105 # التقديم، والختم بالوتر (1) والوتيرة إلا في نافلة شهر رمضان فإن الوتيرة ~~تقديم عليها. # وتأخير ركعتي الفجر إلى طلوع أو له، والضجعة (2) بعدهما بلا نوم، والدعاء ~~بالمرسوم، وقراءة خمس (3) آل عمران، وتجزي السجدة عن الضجعة، وقضاء من أدرك ~~دون ركعة (4)، وإتمام الصبي لو بلغ مع قصور الباقي عن الطهارة وركعة، ~~والعدول إلى النافلة لطالب الجماعة، والأذان وقراءة الجمعتين (5)، وإلى ~~الفائتة من الحاضرة إذا كثرت الفائتة ودخل غير عامد، وترتيب الفوائت غير ~~اليومية (6) بحسب الفوات في قول، وتقديم الحاضرة على مشاركتها من الفرائض ~~(7)، وتعجيل قضاء الفائت (8) وعدم تحري مثل زمان الندب (9). # PageV00P106 # التاسعة: # القبلة، وسننها تسعة: # المشاهدة للكعبة أو محراب الرسول صلى الله عليه وآله، أو محراب الإمام ~~(1)، أو محراب المسجد المبني للمتمكن، والتياسر للعراقي، والاستقبال في ~~النافلة سفرا وركوبا، وكشف الوجه عند الإيماء بسجوده وتجديد الاجتهاد لكل ~~فريضة في صورة جواز تركه. # العاشرة: يستحب الأذان والإقامة للخمس أداءا وقضاءا خصوصا الجاهر، وتأكد ~~الغداة والمغرب لعدم قصرهما، ولافتتاح كل من الليل والنهار بآذان وإقامة، ~~وأحكامه مع ذلك مائة واثنا عشر: الاجتزاء بالإقامة وحدها عند مشقة التكرار ~~في القضاء في غير أول وروده (2)، والمعيد صلاته لمبطل مع الكلام، ولعروض ~~شك. والجامع لعذر كالسلس والبطن، لا الجامع مطلقا. # وفي رواية: إن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين والعشائين ~~حضرا بلا علة (3) ولا أذان للثانية (4)، وتجزئ الإقامة # PageV00P107 # أيضا ms22 في عصر (1) الجمعة وعرفة وعشاء المزدلفة، ويسقطان عند (2) الجماعة ~~الثانية قبل تفرق الأولى مطلقا (3) ولو حكما (4)، وعن الجماعة بآذان من ~~يسمعه الإمام متما أو مخلا (5) مع حكايته متلفظا بالمتروك مميزا وإعادة ~~مريد الجماعة، ويتأكدان حضرا وصحة، وإخطار (6) المريض أذكاره بباله، ويجوز ~~إفرادهما (7) سفرا، وإتمام الإقامة أفضل من إفرادهما، وللنساء (8) وتجزي ~~بالشهادتين بعد التكبير أو بدونه (9)، والمتقي الخائف الفوات (10) بقد قامت ~~(11) إلى آخر الإقامة. # وروي (12) التعليل قبلها (13)، وليقتصر على الإقامة إذا أريد أحدهما، ~~ويرتله ويحدرها وترتيبهما وإن وجب فمشروط، وإعادة الفصل المنسي وما بعده، ~~والوقوف على فصولهما، والفصل بينهما بركعتين، ففي الظهرين # PageV00P108 # خاصة من راتبتهما (1)، إلا من فاته سنة فقضاها، فركعتان بين أذاني الغداة ~~والعشاء، وروي الفصل بين أذاني الغداة بركعتيها (2)، وتجوز على الإطلاق ~~بسجدة أو بجلسة (3) أو دعاه أو تحميدة أو خطوة أو تسبيحة أو سكتة بقدر نفس، ~~ويختص المغرب في المشهور بالثلاثة الأخيرة. # وروي الجلسة والدعاء في الجلسة، أو السجدة اللهم اجعل قلبي بارا وعيشي ~~قارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسولك صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا، ~~وغير ذلك. وإيقاعه أول الوقت، وتقديمه في الصبح خاصة، ثم إعادته، ولا تقديم ~~فيها للجماعة، وجعل ضابط يستمر عليه كل ليلة، ورفع الصوت للرجل (4) ولو في ~~ثلاثة (5) لإزالة القسم والعقم، وإسرارها (6)، ولا بد من إسماعهما نفسيهما، ~~والإقامة في ثوبين (7) أو رداءا ولو خرقة، والاستقبال وخصوصا الإقامة ~~والشهادتين فيهما، وإعادتهما مع الكلام وخصوصا الإقامة، وعدالة المؤذن ~~وعلوه وفصاحته ونداوة صوته وطيبه ومبصريته إلا بمسدد (8)، وبصيرته، ~~وطهارته، ويتأكد الإقامة، ولزوم سمت القبلة، وقيامه، وفيها أتم، وجعل ~~أصبعيه في أذنيه حذرا من الضرر، وتقديم الأعلم بالمواقيت مع التشاح، ~~والقرعة مع التساوي، وتتابع المؤذنين إلا # PageV00P109 # مع الضيق، وإظهار هاء الله وآله وأشهد، وصلاة وحاء الفلاح، وحكاية ~~السامع، والتلفظ بالمتروك ولو في الصلاة، إلا الحيعلات فيها، والدعاء عند ~~الشهادة الأولى وأسرار المتقي بالمتروك، والقيام عند قد قامت الصلاة ~~وتلافيها أو تلافي الإقامة للناسي ما لم يركع، وفي صحيحة (1): # ما لم يقرأ، وترك الأذان فيما يختص ms23 بالإقامة (2)، وفي الصومعة، وتكرار ~~التكبير والشهادتين لغير الإشعار (3)، وراكبا، خصوصا الإقامة والحيعلتين ~~بين الأذان والإقامة، والكلام فيها (4) مطلقا، وبينهما في الصبح وفي ~~الإقامة آكد، وبعد لفظها أتم (5) في الأشهر، وفي حكمه الإيماء باليد عند ~~لفظها إلا لمصلحة، والدعاء بعدها بقوله: اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى ~~آخره. # الحادية عشرة: # سنن القصد إلى المصلى، وهي عشرة: # السكينة والوقار والخضوع والخشوع، وإحضار عظمة المقصود إليه سبحانه، ~~والدعاء عند القيام إلى المصلى: اللهم إني أقدم إليك محمدا صلى الله عليه ~~وآله إلى آخره، وتقديم اليمنى عند دخول المسجد، والدعاء داخلا وخارجا ~~باليسار. # PageV00P110 # الفصل الثاني: # في سنن المقارنات، وهي تسع: # الأولى: # سنن التوجه، وهي إحدى وعشرون: # التكبيرات الست أمام التحريمة أو بعدها أو بالتفريق، ورفع اليدين بكل ~~تكبيرة إلى حذى (1) شحمتي الأذنين، ثم يرسلهما إلى فخذيه، واستقبال القبلة ~~ببطونهما وبسطهما وضم الأصابع إلا الإبهامين، ولو نسي الرفع تداركه ما لم ~~يفرغ التكبير، ولا يتجاوز بهما (2) الأذنين كباقي التكبيرات، ووضعهما عند ~~انتهاء التكبير، كما أن ابتداء رفعهما عند ابتداء (3) آية في الأصح، ~~والدعاء بعد الثلاث، ثم بعد الاثنتين، ثم بعد السابعة، والأفضل تأخير ~~التحريمة، ويجوز الولاء والاقتصار على خمس أو ثلاث، وروي إحدى وعشرون (4) ~~وإسرارها للإمام والمؤتم، وتختص بأول كل فريضة، والأولى من الليل (5) ~~والوتر ونافلة الزوال والمغرب ونافلة الإحرام # PageV00P111 # والوتيرة، وأول في الرواية التكبير: # الأول: أن يلمس بالأخماس (1) أو يدرك بالحواس أو أن يوصف بقيام أو قعود. # والثاني: أن يوصف بحركة أو جمود. والثالث: أن يوصف بجسم أو يشبهه بشبه. # والرابع: أن تحله الأعراض أو تؤلمه الأمراض. # والخامس: أن يوصف بجواهر أو عرض أو يحل في شئ. # والسادس: أن يجوز عليه الزوال أو الانتقال أو التغيير من حال إلى حال. # والسابع: أن تحله الخمس الحواس، وروي التسبيح بعده (2) سبعا، والتحميد ~~سبعا. # الثانية: # سنن النية، وهي خمس: # الاقتصار على القلب، وتعظيم الله جل جلاله مهما استطاع، ونية القصر ~~والإتمام، والجماعة، وأن لا ينوي القطع في النافلة، ولا فعل المنافي فيها، ~~وربما قيل بتحريم قطعها، ولا ms24 المكروه في الصلاة، وإحضار القلب في جميع ~~الأفعال. # PageV00P112 # الثالثة: # سنن التحريمة، وهي تسع: # استشعار عظمة الله، واستحضار أنه أكبر أن يحيط به وصف الواصفين، ويلزمه ~~إحقار جميع ما عداه من الشيطان والهوى المطغيين، والنفس الأمارة بالسوء، ~~والخشوع، والاستكانة عند التلفظ بها، والافصاح (1) مبينة الحروف والحركات، ~~والوقف على أكبر بالسكون، وإخلاؤها من شائبة المد في همزة الله، وباء أكبر ~~بل يأتي بأكبر على وزن أفعل، وجهر الإمام بها، وأسرار المأموم، ورفع اليدين ~~بها كما مر، وأن يخطر بباله عند الرفع الله أكبر الواحد الأحد، الذي ليس ~~كمثله شئ، لا يلمس بالأخماس، ولا يدرك بالحواس. # الرابعة: # سنن القيام، وهي أربع وعشرون: # الخشوع والاستكانة والوقار، والتشبيه بقيام العبد، وعدم الكسل والنعاس ~~والاستعجال، وإقامة الصلب والنحر، والنظر إلى موضع سجوده بغير تحديق، وأن ~~يفرق بينهما (2)، وأن تجمع المرأة بين قدميها، ويتخير الخنثى، وأن يرسل ~~الذقن على الصدر، عند أبي الصلاح وأن يستقبل بالإبهامين القبلة، ولزوم ~~السمت بلا التفات إلى الجانبين، وعدم التورك، وهو الاعتماد على إحدى ~~الرجلين تارة وعلى الأخرى أخرى، # PageV00P113 # والتخصير (1)، وهو قبض خصره بيده، وأن يجعل يديه مبسوطتين مضمومتي ~~الأصابع جميع (2) على فخذيه محاذيا عيني ركبتيه، ووضع المرأة كل يد على ~~الثدي المحاذي لها لينضمها (3) إلى صدرها. # والقنوت في القيام الثانية بعد القراءة قبل الركوع في الفرائض والنوافل، ~~وفي الجمعة في القيامين، إلا أنه في الثانية بعد الركوع وفي مفردة الوتر ~~مطلقا، ويتأكد في الفرض، وآكده ما أكد أذانه، وأوجبه بعض الأصحاب، والتكبير ~~له رافعا يديه وإطالته، وأفضله كلمات الفرج، وليقل بعدها: اللهم اغفر لنا ~~وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة، ثم ما سنح من المباح، وإن كان ~~بالعجمية في الأصح، وكذا في جميع الأحوال (4)، عدا القراءة والأذكار ~~الواجبة، وأقله ثلاث تسبيحات. # وروي خمس (5)، وروي التسلمة (6) ثلاثا (7) وحملت على التقية، والاستغفار ~~في قنوت الوتر، واختيار المرسوم، ومتابعة المأموم الإمام فيه، ورفع اليدين ~~موازيا لوجهه جاعلا بطونهما إلى السماء مبسوطتين مضمومتي الأصابع إلا ~~الإبهامين، ولا يجاوز بهما وجهه، ولا يمسح بهما عند ms25 الفراغ، والجهر فيه ~~للإمام والمنفرد، والسر للمأموم، ويقضيه الناسي بعد الركوع، ثم بعد الصلاة ~~جالسا، ثم يقضيه في الطريق، ومريد إزالة # PageV00P114 # النجاسة يقصد أمامه لا خلفه، وتربع المصلي قاعدا في القراءة (1)، والثني ~~في الركوع، والتورك في التشهد سواء كان في فرض أو نفل. # الخامسة: # سنن القراءة، وهي خمسون: # التعوذ في الأولى سرا، وصورته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ ~~بالله السميع العليم. (2) وروي (3) الجهر به، وإحضار القلب ليعلم ما يقول، ~~والشكر والسؤال، والاستعاذة، والاعتبار عند النعمة والرحمة والنقمة والقصص، ~~واستحضار التوفيق للشكر عند أول الفاتحة، وكل شكر، والتوحيد عند قوله: ~~الحمد لله رب العالمين، التحميد، وذكر الآلاء على جميع الخلق عند: الرحمن ~~الرحيم، والاختصاص لله تعالى بالخلق والملك عند: مالك يوم الدين، مع إحضار ~~البعث والحشر والجزاء والحساب وملك الآخرة، واستحضار الإخلاص والرغبة إلى ~~الله وحده عند: إياك نعبد، والاستزادة من توفيقه وعبادته واستدامة ما أنعم ~~الله على العباد عند: # وإياك نستعين، والاسترشاد به والاعتصام بحبله، والاستزادة في المعرفة به ~~سبحانه والإقرار بعظمته وكبريائه عند: اهدنا الصراط المستقيم، والتأكيد في ~~السؤال والرغبة والتذكر لما تقدم من نعمه على أوليائه، وطلب مثلها عند ~~قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، والاستدفاع لكونه # PageV00P115 # من المعاندين الكافرين المستخفين بالأوامر والنواهي عند الباقي. # والترتيل، وهو تبيين الحروف بصفاتها المعتبرة من: الهمس والجهر ~~والاستعلاء والإطباق والغنة وغيرها. # والوقف التام (1)، والحسن عند فراغ النفس مطلقا، (2) وفي الفاتحة أربعة ~~(3) توام، وعلى أواخر أي الإخلاص (4). # وتعمد الإعراب وحركات البناء غير إفراط، والمد المنفصل وتوسطه مطلقا، ~~والتشديد بلا إفراط، وإشباع كشرة كاف ملك، (5) وضم دال نعبد، والإتيان ~~بالواو بعدها سنيا (6)، وإخلاص الدال في الدين، والياء في إياك، وإخلاص ~~الفتحة في الكاف من إياك بلا إشباع مفرط، والتحرز من تشديد الباء في نعبد ~~ونحوه، والتاء في نستعين، وتصفية الصاد في الصراط المختارة، وتمكين حروف ~~المد واللين بلا إفراط، وفتحة طاء صراط الذين بلا إفراط، وكذا فتحة نون ~~الذين، واجتناب تشديد تاء أنعمت، وضاد المغضوب، وتفخيم الألف، وإخفاء ~~الهاء، بل تكون ظاهرة، ms26 وترك الادغام الكبير (7) في الصلاة، وإسماع الإمام ~~ما لم يعلو (8) # PageV00P116 # وتوسط المنفرد، وقراءة الإمام (1) وناسي الحمد من الأولتين في الأخيرتين، ~~والتسبيح ثلاثا إذا لم يوجبه، وضم السورة في النفل والجهر في الليلة، والسر ~~في غيرها، والجهر بالبسملة في السرية، وأسرار النساء في الجهرية، والسكوت ~~بعد قراءة الفاتحة، وبعد السورة كل سكتة بقدر نفس، والتخفيف لخوف الضيق، ~~والاقتصاد للإمام، والمطولات من المفصل في الصبح كالقيامة (2) وعم، ونفل ~~الليل، والمتوسطات في الظهر والعشاء، كالأعلى والشمس، والقصار في العصر ~~والمغرب، ونفل النهار والجمعة والأعلى في عشائيها، والجمعة والتوحيد في ~~صبحها مع السعة، والجمعة والمنافقون فيها وفي ظهريها، والعدول من غيرها ~~إليها ما لم ينتصف، وإلى النفل إن تنصفت (3)، وروي (4) أن مغربها وعصرها ~~كصبحها، وأن صبحها كظهرها، والإنسان (5) والغاشية في صبح الاثنين والخميس، ~~والجحد في الأولى من سنة الزوال والمغرب في الليل والفجر في الطواف ~~والإحرام، وفرض الغداة مصبحا (6)، وفي الثانية التوحيد، وقراءتها ثلاثين في ~~أولتي الليل، أو في الركعتين السابقتين، القراءة بالمرسوم في النوافل، ~~والفاتحة # PageV00P117 # للقائم عن سجدة آخر السورة، والتغاير في السورة، وروي (1) كراهية تكرار ~~الواحدة، ويكره القرآن في الفريضة، والعدول عن السورة إلى غيرها عدا ~~المستثنى، وإبقاء المؤتم آية يركع بها (2) وعدول المرتج (3) عليه إلى ~~الإخلاص، وقول صدق الله وصدق رسوله خاتمة الشمس، وكذلك الله ربي خاتمة ~~التوحيد، والتكبير ثلاثا خاتمة الإسراء، وقول كذب العادلون بالله عند قراءة ~~ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقول: الله خير، الله أكبر، عند قراءة: الله ~~خير أما يشركون. # السادسة: # سنن الركوع، وهي ثلاثون: # استشعار عظمة الله، وتنزيهه عما يقول الظالمون، والخشوع والاستعانة (4) ~~والتكبير له قائما رافعا يديه ثم يرسلهما، والتجافي ورد الركبتين إلى خلف، ~~وبروز اليدين، ودونه في الكمين، وأن لا يكونا تحث ثيابه، وتسوية الظهر بحيث ~~لو قطر عليه ماء لم يزل، ومد العنق موازيا للظهر، واستحضار آمنت بل ولو ~~ضربت عنقي، وأن لا يخفض # PageV00P118 # رأسه، ويرفع ظهره (1) وهو التصويب (2)، ولا بالعكس وهو الإقناع (3)، ولا ~~ترفع المرأة عجزتها، ونظره إلى ما بين رجليه، وجعلهما ms27 على هيئة القيام، ~~والتجنيح بالعضدين ووضع اليدين على عيني الركبتين، وتفريج الأصابع، ولو منع ~~من وضع إحديهما وضع الأخرى، والبدأة بوضع اليمنى قبل اليسرى وتمكينهما من ~~الركبتين، وإبلاغ أطرافهما عيني الركبتين، ووضع المرأة يديها فوق ركبتيها، ~~وترتيل التسبيح، واستحضار التنزيه لله، والشكر لأنعامه، وتكراره ثلاثا ~~مطلقا، وخمسا وسبعا فما زاد لغير الإمام إلا مع حب المأموم الإطالة، فدق عد ~~على الصادق عليه السلام راكعا إماما سبحان ربي العظيم وبحمده أربعا وثلاثين ~~مرة، والدعاء أمام الذكر: # اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك ~~سمعي وبصري ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي لله رب العالمين، وإسماع ~~الإمام من خلفه الذكر، وإسرار المأموم، وزيادة الطمأنينة، وفي رفع الرأس ~~منه بغير إفراط، وقول سمع الله لمن حمده، والحمد لله رب العالمين، أهل ~~الكبرياء والجود والعظمة، الله رب العالمين وليكن بعد تمكين القيام، والجهر ~~للإمام والإسرار للمأموم، ويتخير المنفرد في جميع الأذكار، ويجوز قصد ~~العاطس بهذا التحميد الوظيفتين والتكرار أولى. # PageV00P119 # السابعة: # سنن السجود، وهي خمسون: # استشعار نهاية العظمة والتنزيه للباري عز اسمه، والخضوع والخشوع ~~والاستكانة من المصلي فوق ما كان في ركوعه، والقيام بواجب الشكر. # وإحضار اللهم إنك منها خلقتنا عند السجود الأول، ومنها أخرجتنا عند رفعه ~~منه، وإليها تعيدنا في الثاني، ومنها تخرجنا تارة أخرى، في الرفع منه، ~~واستقبال الرجل الأرض بيديه معا، وروى عمار (1) السبق باليمنى، والتكبير له ~~قائما رافعا معتدلا، والمبالغة في تمكين الأعضاء، واستغراق ما يمكن ~~استغراقه منها، وإبرازها للرجل، والسجود على الأرض، وخصوصا التربة المقدسة ~~(2)، ولو لوحا، وندب سلار (3) إليه، وإلى المتخذ من خشب قبورهم عليهم ~~السلام، والافضاء بجميع المساجد إلى الأرض، وأقل الفضل في الجبهة مساحة ~~درهم، والارغام بالأنف، واستواء الأعضاء مع إعطاء (4) التجافي حقه (5)، ~~وتجنيح (6) الرجل بمرفقيه، وجعلهما حيال المنكبين، وجعل الكفين بحذاء ~~الأذنين، وانحرافهما عن الركبتين يسيرا، وضم أصابعهما جميع (7)، والتفريج ~~بين الركبتين، والنظر ساجدا إلى طرف أنفه، وقاعدا إلى حجره، وأن لا يسلم ~~ظهره، ولا يفترش ذراعيه، والسجود ms28 على # PageV00P120 # الأنف، وترك كف الشعر عن السجود، وسبق المرأة بالركبتين وبدأتها بالقعود، ~~وافتراشها ذراعيها، وأن لا تنحوي، ولا ترفع عجيزتها، وترتيل التسبيح، ~~واستشعار التنزيه والتكرار فيه كما مر، فقد عد أبان ابن تغلب (1) على ~~الصادق عليه السلام ستين تسبيحة في الركوع والسجود. # والدعاء أمامه: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي ~~سجد لك سمعي وبصري وشعري وعصبي ومخي وعظامي سجد وجهي الفاني البالي للذي ~~خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، والتكبير للرفع ~~معتدلا في القعود رافعا يديه فيه. ثم الدعاء جالسا وأدناه: أستغفر الله ربي ~~وأتوب إليه، وفوقه: اللهم اغفر لي وارحمني واحمني وأجرني (2) واعف عني ~~وعافني إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تبارك الله رب العالمين، والتورك ~~بينهما غير مقنع (3) ولا جالس على اليمين، وضم المرأة فخذيها، ورفع ~~ركبتيها، ووضع اليدين على الفخذين مضمومتي الأصابع جمع مبسوطتين ظاهرهما ~~إلى السماء لا الباطن (4)، والتكبير للثانية معتدلا ولو قدمه أو أخره ترك ~~الأولى، ولا تكبير لسجود القرآن، وقيل: يكبر لرفعه، وهو خمس عشرة (5)، ~~ويتكرر بتكرر السبب وإن كان للتعليم، ويستحب فيه الطهارة، وقول # PageV00P121 # لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا، لا إله إلا ~~الله عبودية ورقا، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، وروي عمار (1) فيها ذكر ~~السجود. # وروي (2) كراهته في الأوقات المكروهة، والجلوس عقيب الثانية، والطمأنينة ~~فيه، وقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد، وروي (3) وأركع وأسجد، عند القيام ~~في كل ركعة، والسبق برفع ركبتيه، والاعتماد على يديه مبسوطتين غير مضمومتي ~~الأصابع، ورفع اليمنى أولا وجعلهما آخر ما يرفع، وانسلال (4) المرأة في ~~القيام ولا ترفع عجيزتها أولا، وأن لا تنفخ موضع السجود. # الثامن: سنن التشهد، وهي اثنا عشرة: # التورك وضم أصابع القدمين فيه، ووضع اليدين على الفخذين كما مر، والنظر ~~إلى حجره واستحضار وحدانية الله تعالى، ونفي الشريك عنه، وإحضار معنى ~~الرسول، واليقين (5) في كل من الشهادتين وعدم الإقعاء والجلوس على الأيمن، ~~بل على الأيسر والأيمن فوقه. مستحضرا: # اللهم ms29 أمت الباطل وأقم الحق، وقول: بسم الله وبالله والحمد لله وخير ~~الأسماء لله، وبعد عبده ورسوله: أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ~~وأشهد أن ربي نعم الرب، وأن محمدا نعم الرسول، وبعد # PageV00P122 # الصلاة على النبي وآله (ع): وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته، ثم يقول: ~~الحمد لله رب العالمين مرة وأكمله ثلاث، ويختص تشهد آخر الصلاة بعد قوله ~~(1) نعم الرسول بقوله: التحيات لله الصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات ~~العاديات الرائحات السابغات (2) الناعمات لله ما طاب وطهر وزكى، وخلص وصفا ~~فلله، ثم يكرر التشهد إلى نعم الرسول، وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها، ~~وأن الله يبعث من في القبور، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي ~~لولا أن هدانا الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم صلي على محمد وآل محمد، ~~وبارك على محمد وآل محمد، وسلم على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل ~~محمد، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم (3) إنك حميد مجيد، وروي مرسلا ~~عن الصادق (ع) جواز التسليم على الأنبياء ونبينا صلى الله عليه وآله في ~~التشهد الأول ولم يثبت. # التاسعة: سنن التسليم، وهي تسع: # التورك ووضع يديه كما مر، والقصد به إلى الخروج من الصلاة، واستحضار اسم ~~الله تعالى، والسلامة من الآفات، والقصد به إلى الأنبياء والأئمة ~~والملائكة، وجميع مسلمي الإنس والجن، الإمام والمؤتم، وبالعكس على طريق ~~الرد، وقصد الإمام أنه مترحم (4) عن الله تعالى # PageV00P123 # بالأمان لهم من العذاب، والتسليمة الثانية والإيماء إلى القبلة، ويختص ~~الإمام بصفحة وجهه عن يمينه، وكذا المأموم إن لم يكن على يساره أحد أو ~~حائط، وإلا فأخرى على يساره، والمنفرد بمؤخر عينه يمينا. # وروي (1) أن المأموم يقدم تسليمه للرد على الإمام ويقصده وملكيه، ثم يسلم ~~تسليمين آخرتين وليس بمشهور، وتقديم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ~~وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على جبرئيل وميكائيل ~~والملائكة المقربين، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين، لا نبي ~~بعده، ومجموع هذه الأعداد على سبيل التقريب، ففي الركعة الأولى مائة ~~وثمانون ms30 (2) لسقوط وظائف القنوت العشر، وفي الثانية مائة وأربع وخمسون ~~لسقوط التوجه والتكبير والنية عدى إحضار القلب، وسقوط التعوذ وإضافة ~~القنوت، وفي كل من الثالثة والرابعة مائة وخمس وثلاثون لسقوط القنوت، ~~وخصائص السورة ففي الصبح ثلاثمائة وخمس وخمسون بضم التشهد والتسليم مع ~~التحيات، وفي المغرب خمسمائة واثنتان، وفي كل رباعية ستمائة وسبع وثلاثون، ~~ففي الخمس الفان وسبعمائة وثمان وستون سنة. # PageV00P124 # الفصل الثالث: # في منافيات الأفضل (1)، وهي اثنان وخمسون: # مقاربة (2) القدمين زيادة على ما ذكر والدخول في الصلاة متكاسلا، أو ~~ناعسا أو مشغول الفكر، أو مشدود اليدين اختيارا، أو إحضار غير المعبود ~~بالبال، والتثأب والتمطي، والعبث باللحية والرأس والبدن والتنخم والبصاق، ~~خصوصا إلى القبلة واليمين، وبين يديه، أما تحت القدمين أو اليسار فلا، ~~والامتخاط والجشاء (3) والتنحنح، وفرقعة الأصابع، والتأوه بحرف، والأنين ~~به، ومدافعة الأخبثين، والريح ورفع البصر (4) إلى السماء، وتحديد النظر إلى ~~شئ بعينه، و (5) التقدم والتأخر إلا لضرورة، ومسح التراب عن الجبهة إلا بعد ~~الصلاة فإنه سنة، وتفريج # PageV00P125 # الأصابع في غير الركوع، ولبس الخف الضيق، وحل الأزرار لفاقد الإزار، ~~والإيماء التصفيق، وضرب الحائط إلا لضرورة، والتبسم والاستناد إلى ما يعتمد ~~لا عليه، ويستحب استحضار أنها صلاة الوداع، وتفريغ القلب من الدنيا، وترك ~~حديث النفس، والملاحظة للملكوت (1) الله تعالى عند ذكره، وذكر رسوله كما ~~ذكر، والصلاة عليه عنه ذكره وعلى آله صلى الله عليه وعليهم وإسماع نفسه ~~جميع الأذكار المندوبة ولو تقديرا، والتباكي، وحمد لله تعالى عند العطاس ~~والتسمية (2)، وإبراز اليدين، ويجوز قتل الحية والعقرب ودفن القملة ~~والبرغوث، وإرضاع الطفل ما لم يكثر ذلك، ورد السلام بالمثل، ووجوبه خارج عن ~~أفعال الصلاة، ورد التحية مطلقا بقصد الدعاء، والإشارة بإصبعه عند رد ~~السلام، وتخفيف الصلاة لكثير السهو، وليطعن فخذيه اليسرى بمسبحته اليمنى ~~عند الشروع في الصلاة، قائلا: بسم الله وبالله توكلت على الله أعوذ بالله ~~السميع العليم من الشيطان الرجيم. # وإعادة الوتر لو أعاد الركعتين المنسية (3) من الليلية، ونية حذف الزايد ~~سهوا، وتجوز القراءة من المصحف، وجعل خرز في فيه غير شاغل، وعد ms31 الركعات ~~بالحصى أو بالأصابع، فتكمل الفين وثمانمائة وعشرين، ويضاف إليها ما وقع في ~~أبواب المقارنات مما لا يتكرر (4) دائما، وذلك ثمان # PageV00P126 # وخمسون، والمقارنات من سنن الجمعة والعيد والكسوف والطواف والجنازة ~~والملتزم والجماعة، وهو مائة وثلاث وسبعون، فيصير الجميع ثلاثة آلاف وإحدى ~~وخميسين سنة، ويضاف إلى المقارنات الواجبة فعلا وتركا، وهي تسعمائة وتسع ~~وأربعون، إذ ينقص من الألف والتسع المقدمات، وهي ستون، فذلك تقريبا أربعة ~~آلاف كاملة متعلقة بالصلاة التامة ولله الحمد. PageV00P127 # وأما الخاتمة: # ففيها بحثان: # (البحث) الأول: # في التعقيب، وهو مؤكد الندبية، وخصوصا عقيب الغداة والعصر والمغرب، ~~ووظائفه عشر: الإقبال عليه بالقلب، والبقاء على هيئة التشهد، وعدم الكلام ~~والحدث، بل الباقي على طهارته معقب وإن انصرف، وعدم الاستدبار، ومزايلة ~~المصلى، وكل منافي (1) صحة الصلاة أو كمالها، وملازم (2) المصلى في الصبح ~~إلى الطلوع، وفي الظهر والمغرب حتى تحضر التالية (3)، وهو غير منحصر، ومن ~~أهمه أربعون: التكبير ثلاثا عقيب التسليم رافعا كما مر، وقول لا إله إلا ~~الله إلها واحدا ونحن له مسلمون، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين ~~له الدين ولو كره المشركون، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين، لا ~~إله إلا الله وحده وحده (4) صدق وعده وأنجز وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب ~~وحده فله # PageV00P129 # الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ ~~قدير. # اللهم اهدني من عندك، وأفض علي من فضلك، وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من ~~بركاتك، سبحانك لا إله إلا أنت اغفر لي ذنوبي كلها جميعا، فإنه لا يغفر ~~الذنوب، كلها جميعا إلا أنت، اللهم إني أسئلك من كل خير أحاط به علمك، ~~وأعوذ بك من كل سوء أحاط به علمك، اللهم إني أسئلك عافيتك في أموري كلها، ~~وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأعوذ بوجهك الكريم وعزتك التي لا ~~ترام وقدرتك التي لا يمتنع منها شئ من شر الدنيا والآخرة وشر الأوجاع كلها، ~~ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، توكلت على ms32 الحي الذي لا يموت، وقل ~~الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من ~~الذل وكبره تكبيرا. # ثم يسبح تسبيح الزهراء عليها السلام قبل ثني الرجلين، ثم ليقل: سبحان ~~الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربعين مرة، ويقرأ الحمد ~~والكرسي، وشهد الله، وآية الملك وآية الشجرة (1)، ثم التوحيد اثنى عشر مرة ~~ويبسط كفيه داعيا اللهم إني أسئلك باسمك المكنون المخزون الطاهر الطهر ~~المبارك، وأسئلك باسمك العظيم وسلطانك القديم، يا واهب العطايا ويا مطلق ~~الأسارى ويا فكاك الرقاب من النار أسئلك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ~~تعتق رقبتي من النار، وأن تخرجني من الدنيا سالما وتدخلني الجنة آمنا وتجعل ~~دعاي أوله فلاحا وأوسطه نجاحا وآخره صلاحا إنك أنت علام الغيوب. # PageV00P130 # ثم سجدتا الشكر معفرا خديه وجبينه الأيمن، ثم الأيسر مفترشا ذراعيه وصدره ~~وبطنه واضعا جبهته مكانها حال الصلاة قائلا فيها: الحمد لله شكرا شكرا مائة ~~مرة، وفي كل عاشرة شكرا للمجيب ودونه شكرا مائة، أو عفوا مائة، وأقله شكرا ~~ثلاثا، وليقل فيها: اللهم إني أسئلك بحق من رواه، وروي عنه صل على جماعتهم ~~وافعل بي كذا (1)، ولا تكبير لهما، وإذا رفع رأسه أمر يده اليمني على جانب ~~خده الأيسر إلى جبهته إلى خده الأيمن ثلاثا يقول في كل مرة: بسم الله الذي ~~لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، اللهم إني أعوذ بك من ~~الهم والحزن والسقم (2) والعدم والصغار والذل والفواحش ما ظهر منها وما ~~بطن. # ويمر يده على صدره في كل مرة، وإن كان به علة مسح موضع سجوده وأمر يده ~~على العلة قائلا: يا من كبس الأرض على الماء، وسد الهوى بالسماء، واختار ~~لنفسه أحسن الأسماء صلي (3) على محمد وآله (4) وافعل بي كذا، وارزقني، ~~وعافني من شر كذا. # وسؤال الله من فضله ساجدا، وفي سجدتي الصبح آكد، ورفع اليدين فوق الرأس ~~عند إرادة الانصراف، ثم ينصرف عن اليمين، ويختص الصبح والمغرب بعشر لا إله ms33 ~~إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو ~~حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير، قبل أن يثني رجليه، ويختص الصبح ~~بالإكثار من # PageV00P131 # سبحان الله العظيم وبحمده، أستغفر الله (1) وأسأله من فضله، فإنه مثراة ~~للمال (2). المغرب بثلاث: الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء ~~غيره، فإنه سبب للخير الكثير، وتأخير تعقيبها إلى الفراغ من راتبتها، ويختص ~~العصر والمغرب بالاستغفار سبعين مرة، صورته: أستغفر الله ربي وأتوب إليه، ~~والعشاء بقراءة الواقعة قبل نومه لا من الآفة (3)، ويكره النوم بعد الصبح ~~والعصر والمغرب قبل العشاء، والاشتغال بعد العشاء بما لا تجدي نفعا، وليكن ~~النوم عقيب صلاة. # البحث الثاني: # في خصوصيات باقي الصلوات: # فللجمعة إحدى وخمسون: # يقارن الصلاة منها ست: الغسل، قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ~~شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني من ~~التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين. # وحلق الرأس، وتسريح اللحية، وتقليم الأظفار، والأخذ من الشارب قائلا قبل ~~القلم: بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى أمير ~~المؤمنين والأوصياء عليهم السلام (4)، ولبس أفضل # PageV00P132 # الثياب، ومباكرة المسجد، والتطيب والتعمم شتاءا وقيضا، والتحنك والتردي، ~~والدعاء أمام التوجه، والسكينة والوقار، والمشي إلا لضرورة، والجلوس حيث ~~ينتهي به المكان، وأن لا يتخطى الرقاب إلا الإمام، أو مع خلو الصف الأول، ~~وحضور من لا يجب عليه الجمعة، وإخراج المحبوسين للصلاة، وزيادة أربع ركعات ~~على راتبتي الظهرين، وجعلها سداس (1) عند الانبساط (2)، والارتفاع، والقيام ~~قبل الزوال، وركعتان عنده (3) وروي زيادة ركعتين بعد العصر وصلاة الظهر في ~~المسجد الأعظم لمن لم تجب عليه الجمعة، وسكوت الخطيب عما سوي الخطبة، ~~واختصارها إذا خاف فوت فضيلة الوقت، وكونه أفضلهم، واتصافه بما يأمر به، ~~وخلوه عما ينهي عنه، وفصاحته وبلاغته ومواظبته على أوائل الأوقات وصعوده ~~بالسكينة، واعتماده على قوس أو سيف وشبهه، وسلامه على الناس، فيجب الرد ~~عليه والقعود دون الدرجة ms34 العليا من المنبر، والجلوس للاستراحة حتى يفرغ ~~المؤذن، وتعقيب الأذان بقيامه، واستقبال الناس بوجهه، ولزوم السمت من غير ~~التفات، واستقبالهم إياه، وترك صلاة التحية حال الخطبة، وترك الكتف للخطيب، ~~والجهر بالقراءة، وإطالة الإمام القراءة لو أحس بمزاحم الداخل، وترك السفر ~~بعد الفجر، والإكثار من الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله يوم ~~الجمعة إلى ألف مرة، ومن العمل الصالح، وقراءة الإسراء (4) والكهف # PageV00P133 # والطواسين الثلاث (1)، وسجدة لقمان وفصلت والدخان والواقعة ليلتها، ~~وقراءة التوحيد بعد الصبح مائة مرة، والاستغفار مائة مرة وقراءة النساء ~~وهود والكهف والصافات والرحمن، وزيارة الأنبياء والأئمة عليهم السلام، ~~وخصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وآله، والحسين عليه السلام، وزيارة قبور ~~المؤمنين، وترك الشعر والحجامة والهذر. # وللعيد: ستون: # يقارنها سبع، فعلها حيث تحل الشرائط جماعة وفرادى، ووظائف الجمعة من ~~الغسل والتعمم وشبهه، وروي إعادتها لناسي الغسل بعده، والخروج إلى المصلى ~~بعد انبساط الشمس وذهاب شعاعها، وتأخير الخروج في الفطر عن الخروج في ~~الأضحى، ولبس البرد، والمشي والسكينة والوقار، ومغايرة طريقي الذهاب ~~والإياب، وخروج المؤذنين بين يدي الإمام وبأيديهم العنز (2)، والتحفي، وذكر ~~الله، والإصحار بها، إلا بمكة، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر، وأفضله الحلو، ~~وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به، وحضور من سقطت عنه لعذر، وعدم السفر بعد ~~الفجر قبلها، وإخراج المسجونين لها، وقيام الخطيب والاستماع، وترك الكلام، ~~والتنفل قبلها وبعدها إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله، فيصلي التحية ~~قبل خروجه تأسيا به عليه السلام، والخروج بالسلاح، وقراءة الأعلى في ~~الأولى، والشمس في الثانية، والجهر بالقراءة، والقنوت بالمرسوم، والحث على ~~الفطرة في خطبة الفطر، وبيان # PageV00P134 # جنسها وقدرها ووقتها ومستحقها والمكلف بها، وعلى الأضحية في الأضحى، ~~وبيان جنسها ووصفها ووقتها، وفي منى بيان المناسك والنفر، وكون الخطبتين من ~~مأثور الأئمة عليهم السلام، والسجود على الأرض، وألا يفرش سواها، والمشهور ~~أن التكبير والقنوت بعد القراءة في الركعتين. # ونقل ابن أبي عمير والمونسي: الإجماع على تقديمه في الأولى، وهو في صحيح ~~جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام، والتكبير ms35 للجامع والمنفرد حاضرا أو ~~مسافرا، رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، في الفطر عقيب العشائين والصبح ~~والعيد، قيل وعقيب الظهرين، وفي الأضحى عقيب عشر، وللناسك بمنى عقيب خمس ~~عشرة، أولها ظهر العيد، ويقضي لو فات ولو فاتت صلاة قضاها وكبر وإن كان ~~قضاها في غير وقته، ويستحب فيه الطهارة. # وللآيات: سبع عشر يقارنها أربع عشر: استشعار الخوف من الله تعالى، وتأكد ~~الجماعة في المستوعب، وإيقاعها في المساجد، ومطابقة الصلاة لها، وقراءة ~~الطوال، كالأنبياء والكهف، إلا مع عذر المأمومين، والجهر، ومساواة الركوع ~~والسجود للقراءة، وجعل صلاة الكسوف أطول من الخسوف والإعادة، لو فرغ قبل ~~الانجلاء، أو التسبح والتحميد والتكبير للرفع من الركوع في غير الخامس ~~والعاشر، وفيهما سمع الله لمن حمده (1)، وروي (2) نادرا عمومه إذا فرغ من ~~السورة، إلا مع التبعيض، والقنوت على الأزواج (3)، وأقله على # PageV00P135 # الخامس والعاشر، والتكبير المتكرر إن كانت ريحا والقضاء مع الفوات حيث لا ~~يجب لعدم العلم والاستيعاب، وصلاة ذوات الهيئات (1) في البيوت جماعة (2)، ~~وصوم الأربعاء والخميس والجمعة، والغسل والدعاء لرفع الزلزلة، وأن يقول عند ~~النوم: يا من يمسسك السماوات الآية (3) صل على محمد وآل محمد، وأمسك عنا ~~السوء، إنك على كل شئ قدير، ليأمن من سقوط البيت. # وللطواف: ستة: # قراءة الجحد والإخلاص كما مر، والقرب من المقام لو منع منه، وخلفه ثم ~~جانبيه وقربها (4) إلى الطواف، ويجوز إيقاع نفلها في بقاع المسجد. # وللجنازة: اثنان وخمسون: # يقارنها عشرون: الطهارة والصلاة في المواضع المعتادة، واستحضار الشفاعة ~~للميت، ورفع اليدين في كل تكبيرة، وإضافة ما يناسب الواجب من الدعاء كما ~~روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أوصى عليا عليه السلام به: اللهم عبدك ~~وابن عبدك، ماض في حكمك، خلقته ولم يك شيئا مذكورا، وأنت خير مزور، اللهم ~~لقنه حجته، وألحقه بنبيه صلى الله عليه وآله، ونور له قبره، وأوسع عليه ~~مداخله، وثبته بالقول الثابت، # PageV00P136 # فإنه افتقر إلى رحمتك، واستغنيت عنه، وكان يشهد أن لا إله إلا أنت فاغفر ~~له، ولا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده. والصلاة على ms36 من نقص عن ست، إذا ولد ~~حيا، وتلافي الصلاة في من لم يصل عليه بعد الدفن، وخصوصا إلى يوم وليلة، ~~والنهي عن تثنية الصلاة حمل على الجماعة لا الفرادى، وتقديم الأولى بالإرث، ~~والزوج أولى، ولو اجتمعوا قدم الأفقه فالأقرأ فالألسن فالأصبح، والهاشمي ~~أولى، وإمام الأصل أولى مطلقا، ووقوف الإمام وسط الرجل وصدرها، ويتخير في ~~الخنثى، نزع نعله، وخصوصا الحذاء، أما الخف فجائز، ولزوم موقفه حتى ترفع، ~~ووقوف المأموم الواحد وراء الإمام ومحاذاة صدرها ووسطه لو اتفقا، وتقديمه ~~إلى الإمام، وتقديمها على الطفل لا على العبد والخنثى، ولا الخنثى على ~~العبد، وتقديم الأفضل، ومع التساوي القرعة، وتفريق الصلاة على كل واحد، ~~وأقله على كل طائفة، وتقديمها على الحاضر مع الخوف على الميت، وأن لا يفعل ~~في المسجد، وقصد الصف الأخير، وانفراد الحائض بصف، وتشييع الجنازة وراءها ~~أو جانبيها، والتفكر في أمر الآخرة، وإعلام المؤمنين، وتربيعها، وهو حملها ~~بالأركان الأربعة يبدأ بالأيمن، ثم يدور من ورائها إلى الأيسر ويقول: الحمد ~~لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم، وأن لا يجلس حتى توضع وأن لا يمشي ~~أمامها، ولا يركب إلا لضرورة، ولا يتحدث في أمور الدنيا، ولا يضحك، ولا ~~يرفع صوته. PageV00P137 # وللملتزم: ثلاث وعشرون: # يقارنها خمس عشرة: المبادرة في أول الوقت في المعين، وأول الإمكان في ~~المطلق، وقضاء فائت النافلة، وآكده الراتبة (1)، والمسارعة إلى قضاء فائت ~~الفريضة، وعدم الاشتغال (2) بغير الضروري، والوصية بالقضاء لمن حضره الموت ~~قبله، وإن وجب ذكره للولي، وفعل المنذور القلبي، والمنذور في حال الكفر، ~~وقضاء العيد أربعا على رواية (3) حملت على من لا يحسن القنوت والتكبير، ولو ~~لم يقض الراتبة تصدق عن كل ركعتين بمد، فإن عجز فعن كل أربع بمد، ثم عن كل ~~يوم وليلة بمد، وفي الرواية تفضيل الصلاة ثلاثا، والصدقة في الفائتة بمرض ~~(4) أولى من القضاء، وقضاء المغمى عليه بعد الإفاقة صلاة ثلاثة أيام، وأقله ~~يوم وليلة، وتقديم قضاء النافلة أول الليل (5)، وأدائها آخره، وتحفيف ~~الخائف ونية المقام للمسافر عشرا مع الإمكان، والإتمام في الحرمين ~~والحائرين ms37 (6)، وجبر المقصورة بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرة، ويختص الفرائض ~~والاستسقاء والعيد والغدير كما مر باستحباب الجماعة. # ويتأكد في الفريضة، فعن النبي صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يصل في ~~المسجد مع المسلمين إلا عن علة (7) وعنه صلى الله عليه وآله: # PageV00P138 # الصلاة جماعة ولو على رأس زج (1). # وعنه صلى الله عليه وآله إذا سألت عن من لم يشهد الجماعة فقل لا أعرفه ~~(2). # وعن الصادق عليه السلام: الصلاة خلف العالم بألف ركعة، وخلف القرشي ~~بمائة، وخلف العربي خمسون، وخلف المولى خمس وعشرون. (3) ويعتبر إيمان ~~الإمام وعدالته وختانه، إلا المرأة، وطهارة المولد والعقل والبلوغ، إلا ~~الصبي بمثله، والرواية (4) بإمامة ذي العشر تحمل على النفل، وحملت على ~~الضرورة، والذكورة إذا أم مثله أو خنثى، والإتيان بواجب القراءة، والقيام ~~بمثله، ومحاذاة المأموم موقف الإمام، أو تقدمه بعقبه في الأصح، وقربه عادة، ~~وانتفاء الحائل، إلا (5) المرأة خلف الرجل، والمطلق بالمقيد، وتوافق نظم ~~الصلاتين لا عددهما، ومتابعة الإمام ولو مساوقة، فيستمر المتقدم عامدا، ~~ويعود الناسي ما لم يكثر كالسبق (6) بركعة، فيقوى (7) الانفراد مع قوة ~~الانتظار، والمتأخر سهوا يخفف (8) ويلحق ولو بعد التسليم، والقدوة والفضيلة ~~باقيتان على الرواية (9) وظاهرها سقوط القراءة، # PageV00P139 # وتحريم المأموم بعده لا معه في الأصح، وتعيين الإمام، ونية الاقتداء، ~~واشتراط اثنين فصاعدا إلا في واجبها بالأصالة، وإدراك الركوع مع ركوع ~~الإمام، فمدرك السجدتين يستأنف، ومدرك القعدة (1) يبني ولو تشهد. # ووظائفها مع ذلك مائة وخمس: فعلها في مسجد العامة، فالأجمع، ومسجد لا تتم ~~جماعته إلا بحضوره، ومسجد العامة (2) ليخرج بحسناتهم ويغفر له بعدد من ~~خالفه، وإعادة المنفرد جماعة (3)، في قول قوي إماما أو مأموما، والاقتداء ~~بإمام الأصل أو نائبه (4)، ثم الراتب وصاحب المنزل والإمارة، ومختار ~~المأمومين، ولو اختلفوا قدم الأقرأ فالأفقه فالأشرف، فالأقدم هجرة، فالأسن ~~فالأصبح وجها أو ذكرا، فالقرعة، وينبغي السلامة من العمي وخصوصا في ~~الصحراء، والجذام والبرص وخصوصا في الوجه، والفالج والعرج (5)، والقيد ~~والحسد (6) مع التوبة، وأن لا يكون أعرابيا أو متيمما أو عبدا أو أسيرا، أو ~~مكشوف غير العورة وخصوصا الرأس، أو ms38 حائكا ولو عالما، أو حجاما ولو زاهدا، ~~أو دباغا ولو عابدا، أو أدراءا (7)، أو مدافع الأخبثين، أو جاهلا بغير ~~الواجب إلا بمساويهم، وروي ولا ابنا بأبيه (8) وليستنيب الإمام شاهد ~~الإقامة سواء كان صلاة # PageV00P140 # الإمام باطلة من أصلها أو من حينها، وروي في الأولى أن الاستنابة ~~للمأموم، وليغط الإمام المنصرف للحدث أنفه على رواية ولا يستناب المسبوق. # قيل: ولا السابق، وقصد الصف الأول وإطالته، إلا مع الإفراط، والتخطي إليه ~~ما لم يؤذ أحدا، واختصاص الفضلاء به، ومنع الصبيان والعبيد والأعراب منه، ~~وتوسط الإمام للصفوف (1)، ووقوف الجماعة خلفه، وتأخير الأنثى والمؤنث، ~~وتيامن الذكر الواحد، لا تأخره، ومسامتة جماعة العراة والنساء للإمام (2)، ~~ومساواة الإمام في المواقف، أو علو المأموم، وإقامة الصفوف بمحاذاة ~~المناكب، وتباعدها بمرض عنز، وعدم الحيلولة بنهر أو مخرم أو زقاق في الأصح، ~~والقرب من الإمام وخصوصا اليمين، وتأخر المرأة عن الصبي والعبد، وتأخر ~~المرأة عن الخنثى، وعدم دخول الإمام المحراب إلا لضرورة، ووقوف المأموم (3) ~~وحده، والمحافظة على أدراك تكبيرة الإحرام من الإمام، وقطع الصلاة بتسليمه ~~لو كبر قبله أو معه في الأصح، ويجوز المشي راكعا ليلتحق بالصف، والسجود ~~مكانه. # وروى ابن مغيرة (4): أنه لا يتخطى وإنما يجر رجليه حكاية لفعل الصادق ~~عليه السلام، وترك القراءة في الجهرية المسموعة، ولو همهمة، والقراءة لغير ~~السامع، ولمدرك الأخيرتين. # PageV00P141 # ورواية عمار عن الصادق عليه السلام (1) بإعادة من لم يقرأ، متروكة، ~~والتسبيح في الإخفاتية، ولمن فرغ القراءة قبل الإمام، وإبقاء آية يركع (2) ~~بها، والتأخر عن أفعال الإمام باليسير، وعدم الايتمام بمن يجن أدوارا حال ~~الإفاقة، وبمن يكره المأموم، والقيام عند قد قامت الصلاة كما مر، فيعيد ~~الإقامة لو سبق على رواية (3) وعدم صلاة نافلة بعدها، وقطعها لو كان فيها، ~~ونقل الفريضة إليها، وفيه دقيقة، وقطعها مع الأصل، وقول المأموم سرا: الحمد ~~لله رب العالمين، بعد (4) قول الإمام سمع الله لمن حمده، وجلوس المسبوق في ~~تشهد الإمام ذاكرا مستوفرا متخافيا، وروي (5) متشهدا على أنه ذكر، وكذا ~~القنوت، وانتظار المسبوق تسليم الإمام، ولزوم الإمام مكانه حتى يتم، ms39 وأن لا ~~يسلم المأموم قبل الإمام إلا لعذر، فينوي الانفراد، والناسي والظان تجزيان، ~~والدخول فيما أدرك ولو سجدة أو جلسة، ويدرك فضل الجماعة مطلقا لرواية محمد ~~بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (6): إذا أدركت الإمام في السجدة الأخيرة ~~من الركعة الرابعة فقد أدركت الصلاة. # وفي رواية عمار عن الصادق عليه السلام (7): إذا أدركت الإمام ولما يقل ~~السلام عليكم فقد أدركت الصلاة وأدركت الجماعة، ومحافظة # PageV00P142 # الإمام على الرفع بالتكبير، وانحرافه (1) عن مصلاه بالنافلة (2)، وجهره ~~في الأذكار كلها، وخصوصا القنوت، والتعميم بالدعاء والتخفيف بتثليث التسبيح ~~في الركوع، والسجود بغير دعاء، وخصوصا إذا استشعر ضرورة مؤتم بمرض أو حاجة، ~~وتسديس التسبيح إذا أحس بداخل، ولا يطول انتظارا لمن سيجئ، ولا يفرق بين ~~الداخلين، والتعقيب مع الإمام، والرواية بأنه ليس بلازم لا يدفع الاستحباب. # تتمة: # يستحب بناء المساجد ورمها، وإعادتها وكشفها، ولو بعضها، وتوسطها في ~~العلو، وإسراجها وكنسها، وخصوصا آخر الخميس، وتعاهد النعل (3) وتقديم ~~اليمنى، والخروج باليسرى كما مر، وترك الشرف والمحراب الداخل، وتوسط ~~المنارة وتعليتها واستطراقها، والنوم فيها، والبصاق والامتخاط، فليرد وإلا ~~فليدفن، وقصع القمل فيدفن، وسل السيف، وعليم الصبيان بها، وعمل الصنائع ~~وخصوصا بري النبل، وكشف العورة، والحذف بالحصى، والبيع والشرى، وتمكين ~~المجانين والصبيان، وإنفاد الأحكام، وتعريف الضالة إنشادا أو نشدانا (4)، ~~وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، ورفع الصوت، والدخول برائحة خبيثة وخصوصا ~~البقول الكريهة، وإدخال نجاسة غير ملوثة ولا يحرم في الأصح، والزخرفة ~~والنقش بالصور، وجعل الميضاة وسطها بل على بابها، ويحرم إخراج الحصى منها # PageV00P143 # فيعاد، ولو إلى غيرها، وتلويثها بنجاسة والدفن فيها وتغييرها، وليقل عند ~~الدخول: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم ~~صل على محمد وآل محمد، وافتح لنا باب رحمتك واجعلنا من عمار مساجدك، جل ~~ثناء وجهك، وعند الخروج: اللهم صل على محمد وآل محمد، وافتح لنا باب فضلك. # وإذا دخل فلا يجلس حتى يصلي التحية، ولو في الأوقات الخمسة. # وأما النوافل: # فلا حصر لخصائصها، وفي كتب العبادات منها قدر صالح، وخصوصا المصباحين، ~~وتتمات ابن ms40 طاوس (1) رحمة الله عليه، ولنذكر المهم، فللرواتب إيقاع الظهرية ~~عند الزوال قبل الفرض إلى زيادة الفئ قدمين، ويسمى صلاة الأوابين، (2) ~~والعصرية قبلها إلى أربعة أقدام، وينبغي اتباع الظهرية بركعتين منها، ~~والمغربية بعدها إلى ذهاب الحمرة قبل الكلام، فروى الصدوق في كتابه (3) ~~الركعتين في عليين، والأربع حجة مبرورة، والعشائية بعدها إلى نصف الليل، ~~ويجوز القيام فيهما، والليلية بعده، والقرب من الفجر الثاني أفضل، وتقدم ~~(4) على النصف للمسافر والمريض والشاب، وقضائها أفضل، ثم الشفع، ثم # PageV00P144 # الوتر وتقدمها أيضا الثلاثة (1)، والفجرية قبلها إلى الحمرة المشرقية، ~~ومزاحمة الظهرين بركعة، والليلية بأربع، ولا مزاحمة في المغربية والفجرية، ~~وليدع بالمنقول. # والاستسقاء شرعيتها عند الحاجة إلى المطر والنبع كالعيد، ويجهر بها أيضا، ~~وقنوتها بسؤال الرحمة، وتوفير المياه والنبوع والاستغفار، وليصم قبلها ~~ثلاثا، ثالثها الاثنين ثم الجمعة، وإعلام الناس، وأمرهم بالتوبة والصدقة ~~ورد المظالم، وإزالة الشحناء (2)، والخروج حفاة إلى الصحراء إلا بمكة، وفي ~~المسجد، والمشي بسكينة ووقار، وإخراج الشيوخ والشيخات والأطفال، والتفريق ~~بينهم وبين الأمهات، ولا يخرج الكافر والشابة، وتحويل الرداء عند الفراغ ~~منها للإمام الخاصة (3)، ثم يكبرون والإمام مستقبل القبلة مائة، ويسبحون ~~وهو متيامن مائة، ويهللون وهو متياسر مائة، ويحمدون وهو مستقبلهم مائة ~~رافعي (4) الأصوات في الجميع تابعين للإمام. # ثم الخطبتان من المأثور، أو ما اتفق، وإلا فالدعاء، وتكرار الخروج لو لم ~~يجابوا، وليدع بدعاء النبي صلى الله عليه وآله: اللهم اسق عبادك وبهائمك، ~~وانشر رحمتك واحي بلادك الميتة، وكذا بدعاء الأئمة عليهم السلام، ودعاء أهل ~~الخصب لأهل الجدب، والدعاء بالصحو والقلة عند إفراط المطر، ويكره أن يقال ~~مطرنا بنو كذا، ولنافلة شهر رمضان: أنها ألف ركعة في العشرين عشرون، ثمان ~~بعد المغرب، واثنتا # PageV00P145 # عشرة بعد العشاء والوتيرة، وفي العشر الأواخر ثلاثون، اثنتان وعشرون بعد ~~العشاء، وفي كل من الفرادى مائة، ويجوز الاقتصار عليها، وتفريق الثمانين ~~على الجميع، والدعاء فيها بالمأثور، وزيادة مائة ليلة نصفه في كل ركعة بعد ~~الحمد التوحيد إحدى عشر مرة. # ونافلة علي عليه السلام ركعتان، في الأولى بعد الحمد القدر مائة مرة، وفي ms41 ~~الثانية بعد الحمد التوحيد مائة. # ونافلة فاطمة عليها السلام أربع ركعات في كل ركعة بعد الحمد التوحيد ~~خمسين (1) مرة. ولنافلة جعفر (ع) تكرارها كل ليلة، ودونه في كل جمعة، ثم في ~~الشهر، ثم في السنة، ويجوز احتسابها من الرواتب وهي أربع بعد الحمد في ~~الأولى الزلزال، وفي الثانية والعاديات، وفي الثالثة النصر، وفي الرابعة ~~التوحيد، وبعد كل قراءة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ~~خمس عشرة مرة، ثم عشرا في كل ركوع وسجود ورفع منها (2)، ففي الأربع ثلاث ~~مائة، والدعاء آخر سجدة بالمأثور، ولو تعذر التسبيح فيها قضى بعدها. # وللاستخارة صور كثيرة، منها أن يغسل ثم يكتب في ثلاث رقاع بعد البسملة: ~~خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلان (3) أفعل، وفي ثلاث بعد البسملة ~~خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل، ثم يجعلها تحت مصلاه، ~~ثم يصلي ركعتين ويسجد بعدهما، ويقول مائة مرة أستخير الله برحمته خيرة في ~~عافية، ثم يرفع رأسه ويقول: اللهم خر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية، ~~ثم يشوش الرقاع ويخرج، فإن توالت ثلاث أفعل أو لا تفعل فذاك، وإن تفرقت عمل ~~على أكثر الخمس. # PageV00P146 # ولصلاة الشكر: أنها ركعتان عند تجدد نعمة، أو دفع نقمة، أو قضاء حاجة، ~~يقرأ في الأولى الحمد والتوحيد، وفي الثانية الحمد والجحد، وليقل في الركوع ~~والسجود (1): شكرا شكرا، أو حمدا (2)، وبعد التسليم: الحمد لله الذي قضى ~~حاجتي وأعطاني مسألتي، ثم يسجد سجدتي الشكر. # تمت والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل. # تم استنساخ هذه الرسالة الشريفة من نسخة مقروة على شيخنا الشهيد الثاني ~~(قدس سره). على يد العبد الضعيف علي الفاضل القائيني النجفي في يوم السبت ~~آخر شهر رمضان المبارك من عام ألف وأربعمائة وأربع هجرية والحمد لله أو لا ~~وآخرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وصلى الله على نبيه محمد صلى الله ~~عليه وآله الطيبين الطاهرين. # PageV00P147 ms42