######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_000116 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: الشهيد الأول #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 786 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: البيان (ط.ق) #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه الشيعة من القرن الثامن #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_000116 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/116_البيان-(ط.ق)-الشهيد-الأول #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# PageV00P001 # هذا كتاب البيان للشهيد الأول طاب ثراه بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي ~~الحمد لله رب العالمين حمدا يستدر أخلاق كرمه ويستمطر شانيه نعمه حمدا يكون ~~لنا في الآخرة نهجا مهيعا إلى أقمه وفى الدنيا حصنا منيعا من نقمه واشهد ان ~~لا إله إلا الله و وحده لا شريك له شهادة تنجينا من الهم عذابه وتولينا ~~جزيل ثوابه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ابتعثه لانفاذ امره وانهاء عذره ~~وتقديم نذره صلى الله عليه وعلى أهل بيته خير معشره إما بعد فان الأدلة ~~العقلية والنقلية متطابقة على شرف العلوم ومن أهمها معرفة شرع الحي القيوم ~~وهذا البيان كافل بالمهم منه و المحتوم على طريق العترة الطاهرين أولي ~~الفهوم الذين نقلهم اسناد معصوم عن معصوم واستعنت على اتمامه بالله القادر ~~العالم على كل مقدور ومعلوم كتاب الطهارة وهي تطلق على النزاهة من الأدناس ~~وعلى رفع الخبث وعلى كل واحد من الوضوء و الغسل والتيمم إذا اثر في استباحة ~~الصلاة وهو المعنى الذي استقر عليه اصطلاح علماء الخاصة والنظر في أطراف ~~خمسة الطرف الأول فيما تشرع له لا ريب PageV00P002 # في توقف استباحة الصلاة وإن كانت ندبا والطواف الواجب خاصة ومس كتابة ~~القران عليها وتوقف صوم الجنب والحايض والنفساء والمستحاضة الكثيرة الدم ~~على الغسل وكذا دخول المساجد وقراءة العزائم والجواز في المسجدين الأعظمين ~~والتيمم بدلا من الوضوء والغسل ويختص بخروج الجنب والحايض من المسجدين وقيل ~~عند تعذر الغسل وظاهر الأصحاب الاطلاق والأكثر على انحصار وجوب الطهارة في ~~هذه الأمور حيث تجب واستثنى بعضهم غسل الجنابة من البين وهو تحكم ظاهر ~~وفرعوا على ذلك الايقاع قبل هذه الأسباب بنية الوجوب أو لندب مع اتفاقهم ~~على أن الوجوب موسع وان تضيقه تابع لتضيق هذه الغايات وهو مسلك قوى على ~~تعلق وجوبها بها وليكن الأقرب على الأقرب وقد تجب بالنذر وشبهه فان عين ~~أحدها تعين وان خير مطلقا تخير بين الوضوء و الغسل على الأقرب وان قيد ~~التخيير بالتيمم اشترط عدم الماء كما يشترط عند تعيينه و ms001 ان اطلق الطهارة ~~فالأقرب حملها على المائية الرافعة للحدث أو المبيحة للصلاة ولا يجزى ~~التيمم الا مع التعذر ولا تجزى وضوء الجنب وغسل الجمعة نعم تجزى مع تعيينه ~~و إما ما تستحب له فالوضوء لندبي الصلاة والطواف ولقراءة القران وحمل ~~المصحف ودخول المسجد وصلاة الجنازة وقضاء الحاجة وزيارة القبور وعقيب الحدث ~~لاستدامة الطهارة وافعال الحج الباقية والمذي والمدى والتقبيل بشهوة ومس ~~الفرج ومع الأغسال المستحبة ولخروج بلل مشتبهة بعد الاستنجاء للمتوضي قبله ~~ولو كان قد استجمر و كذا لو خرج بلل بعد الاستبراء وللتأهب لصلاة الفرض ~~ولجماع الحامل وكل هذه ينوى فيها الرفع أو لاستباحة والتجديد وجماع المحتلم ~~وغاسل الميت وذكر الحايض ونوم الجنب وهذه لا يتصور فيها رفع الحدث وروى ~~للرعاف وألقى والتخليل المصاحب للدم إذا PageV00P003 # استكرهما الطبع وللزيادة على أربعة أبيات شعر باطل وللقهقهة في الصلاة ~~عمدا وأوجبه هنا ابن الجنيد كما أوجبه للمذي والحقنة والدم الخارج من ~~السبيلين إذا شك في خلوه من الحدث والقبلة بشهوة في المحرم وفى المحلل ~~احتياطا عنده ولكنه ضعيف والغسل للجمعة بعد طلوع فجرها إلى الزوال أداء ~~وقربه منه أفضل ثم يقضى إلى اخر السبت ويجعل يوم الخميس لخايف فوت الأداء ~~وان علم التمكن من القضاء واخر المعجل أفضل كما أن أول القضاء أفضل وفرادى ~~شهر رمضان ويتأكد أول ليلة والنصف وسبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث ~~وعشرين أول الليل واخره وليلة الفطر والعيدين والمولد والمبعث والغدير ~~والدحو والمباهلة وعرفة والتروية والنيروز وليلتي نصف رجب و شعبان والاحرام ~~والطواف وزيارة أحد المعصومين وصلاة الحاجة والاستخارة ودخول الحرم ومكة ~~ومسجدها والكعبة والمدينة ومسجدها والتوبة عن فسق أو كفروا المسعى إلى رؤية ~~المصلوب عمدا بعد ثلاثة وترك الكسوفين عمدا مع استيعاب الاحتراق والمولود ~~حين ولادته والاستسقاء وقتل الوزغة وإعادة الغسل عند زوال الرخص كالمسح على ~~الجباير والغسل عند الشك في الحدث لواجد المنى في الثوب المشترك وهذان ينوى ~~فبهما رفع الحدث وقبل للإفاقة من الجنون ولم يثبت فان قلنا به نوى ~~الاستباحة لما ms002 قيل إن المجنون يمنى والتيمم بدلا من الوضوء في موضع ~~استحبابه وفى الغسل المنوي به رفع الحدث وقيل ومن غسل الاحرام ويمكن اطراده ~~مع كل غسل وخصوصا عند المرتضى حيث يقول بان الأغسال المندوبة يرفع الحدث ~~ويجوز التيمم ندبا للنوم مع القدرة على الماء قيل وكذا الصلاة الجنازة ~~والأقرب تقييده بخوف فوات الصلاة عليها فروع الأقرب جواز نفل الطواف المحدث ~~ووجوب التيمم للصوم حيث يتعذر الغسل ولو قدمه غسل الجمعة PageV00P004 # ثم تمكن منه في وقته استحب اعادته ولو فقد التمكن بعد مضى زمانه فالأقرب ~~استحباب القضاء ويقدم أغسال الفعل الا التوبة والسعي إلى رؤية المصلوب وقل ~~الوزغة وما قيل بوجوبه كهذا الغسل وغسل تارك الكسوف وغسل الجمعة والاحرام ~~والمولود اكد من غيره واستحباب هذه الأغسال غام في حق الرجال والنساء وإن ~~كان قد رخص في ترك غسل الجمعة للنساء سفرا مع قلة الماء والأقرب تداخلها ~~وخصوصا مع انضمام واجب إليها وفى اشتراط التيمم للصوم بعدم ناقض الأصغر قبل ~~الفجر نظر نعم لا يشترط بعده وفى شرعية تجديد التيمم كالوضوء نظر الطرف ~~الثاني في أسبابها وللوضوء البول والغايط من المخرج الطبيعي وغيره إذا ~~اعتيد واعتبر الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله تحتية المعدة وابن إدريس حكم ~~بالنقض مطلقا والريح كذلك لا من قبل المرأة على قول قوى والنوم المزيل ~~للاحساس وإن كان في الصلاة أو قاعدا لم ينفرج وما يفهم من كلام أبي جعفر بن ~~بابويه من عدم نقضها ضعيف وعدم ذكر والده النوم لا دليل فيه على نفى نقضه ~~وكلما أزال العقل والاستحاضة مع القلة أو التوسط بالنسبة إلى ما عدا الصبح ~~ولا ينقض الطهارة غير ذلك من الخارج من السبيلين الا ان يخالطه ناقض ومن ~~لمس النساء وقلم الظفر وحلق الشعر واكل الجزور وممسوس النار ومس فرج ~~البهيمة وللغسل الجنابة والدماء الثلاثة ومس ميت الآدمي نجسا والموت وكل ~~هذه أسباب التيمم ولا خلاف في تداخل أسباب الوضوء والأقرب تداخل أسباب ~~الغسل أيضا فان نوى الخصوصية استتبعت حكمها نعم غسل ms003 المستحاضة المتحيرة لا ~~تداخل مع غسل الحيض ولو اطلق الاستباحة أو الرفع في الوضوء أو الغسل اجزاء ~~من غير وضوء وإن كان عليه ما فيه الوضوء وهو ما عدا غسل الجنابة إما غسل ~~الأموات PageV00P005 # فلا يجامعه غيره على الأصح ووضوئه ندب على الأقرب ولا فرق في انتفاء ~~الوضوء مع غسل الجنابة بين من أجنب مع نقض الوضوء وبين غيره واستحبه الشيخ ~~رحمه الله مطلقا و يجب على المتخلي ستر العورة وغسل البول بالماء خاصة ~~وأقله مثلاه مع زوال العين والاختلاف هنا في مجرد العبارة ولا يجب الدلك ~~وغسل الغايط مع التعدي ولا معه يجزى مستحبات ثلاث بظاهر مزيل للعين ولا ~~عبرة بالأثر الا في الماء واما الريح فمعتفر فيهما ويحرم بالروث والمطعوم ~~والمحترم والعظم ويخرى ومنعه الشيخ وابن إدريس ويحرم استقبال القبلة ~~واستدبارها في الصحارى والأبنية على الأصح وينحرف في مستقبلهما وجوبا ~~والأقرب جوازه لواجد ما يتمكن فيه من تمام المخالفة وإن كان مكروها ويستحب ~~ستر البدن وتغطية الرأس وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ونزع ما فيه اسم ~~الله تعالى والتسمية والدعاء داخلا وخارجا ومستنجيا والتنحنح فيه ثلاثا ~~والصرير حيث يمكن وأوجبه الشيخ أبو علي سلار وزوال الرايحة إذا أمكن و دلك ~~البول وإدارة أداة المسح على وجه الالتقاط والاستيعاب ولو لم نيق بالثلاث ~~وجب الزايد ولو نقى بدونها اكملها وجوبا على الأصح ويستحب الوتر والجمع بين ~~المطهرين و الاستبراء للرجل وأوجبه في الاستبصار بمسح ما بين المقعدة إلى ~~أصله ثم ينتره ثم عصر الحشفة مثلث فلو وجد يعده بللا مشتبها لم يعد وبدونه ~~يعيد الوضوء دون الصلاة الواقعة قبله ومسح بطنه قائما عند الفراغ بيمينه ~~وقيل تستبري المرأة عرضا فيمكن انسحاب الفائدة فيها والاعتماد على اليسرى ~~وفتح اليمنى والاقتصار في الاستجمار على الأرض وما ينبت منها ليخرج من خلاف ~~سلار ويكره الشارع والمشرع والملعن والعناء وتحت المثمرة وفى النزال وما ~~يتأذى به والحجرة واستقبال النيرين والريح PageV00P006 # بالبول والقيام والتطميح والبول في الصلبة والكلام بغير ذكر الله تعالى ~~وآية الكرسي ms004 أو حكاية الاذان أو حاجة يضر فوتها وإطالة المكث ومس الذكر ~~باليمين ومصاحبة دراهم بيض والسواك والأكل والشرب والاستنجاء باليمين ~~وباليسار وفيها خاتم فضه من حجر زمزم أو عليه اسم الله تعالى أو أحد ~~المعصومين عليهم السلام وفى الماء الجاري أخف كراهة ويجزى الحجر ذو الجهات ~~واحتاط في المبسوط بالعدد والتجزئة وليس الاستنجاء شرطا في صحة الوضوء على ~~الأقرب وظاهر ابن بابويه شرطيته وكذا لا يشترط طهارة غير محل الافعال نعم ~~يعيد الصلاة لو صلى بدونه في موضع اعادتها لو صلى بنجاسة ولو استعمل نجس ~~وجب الماء وإن كان بالغائط وينتقل حكم الاستنجاء بانتقال محله ويختص الخارج ~~من الحدثين بالاستنجاء والصقيل الذي يزلج عن النجاسة لا يطهر ولو تعذر ~~الاستنجاء فالموضع على نجاسته ويصح الصلاة ثم يغسل عند الامكان الطرف ~~الثالث في الكيفية وفيه فصول ثلاثة الأول في الوضوء ويجب فيه ثمانية النية ~~المشتملة على الوجوب والقربة والاستباحة أو الرفع في موضع امكانه على ~~الأقوى ومحلها القلب ولا يستحب الجمع بينه وبين اللسان ولا تعتبر النية في ~~الخبث وان توقف عليها استحقاق الثواب ويستحب تقديمها عند غسل يديه المتجنب ~~أو عند المضمضة والاستنشاق في المشهور وايلاؤها غسل أول الوجه أولي فيجب ~~الاستمرار على حكمها إلى اخره فلو نوى القطع بطل حينئذ لا قبله فيعيد النية ~~لباقي الأعضاء مع بقاء البلل ويستأنف مع الجفاف ويبطل بضميمه ما ينافيها أو ~~يلازمها على الأقوى والمرفوع هو القدر المشترك في المنع من الصلاة فلو نوى ~~الخصوصية لما ولو جمع بين النفي والاثبات في حدثين واقعين بطل وكذا في ~~صلاتين ولا يضر غروب النية في الأثناء ولو أسند PageV00P007 # إلى غفلته عمدا الا ان ينوى ما يبطل ضميمته ابتداء ولو غلط في تعيين ~~الحدث أو الصلاة التي لا يتصور وقوعها ح فالأقرب الفساد وأولى منه لو تعمد ~~مع احتمال الفرق بين الصورتين لان الغرض في الصلاة الاستباحة لا الوقوع ~~والجزم معتبر في النية فلو ردد بطل والجزم من الشاك في الحدث مع تيقن ~~الطهارة لغو والتردد ms005 من عكسه مبطل ولو نوى استباحة موقوف الكمال كفى على ~~الأصح بخلاف استباحة الممتنع كنية الحائض الاستباحة ولو ظهر انقطاعه بعد ~~الوضوء ولا يجزى افرادا لأعضاء كل بنية ولو قصد فيها الاستباحة المطلقة أو ~~الرفع المطلقة ولو نوى مشغول الذمة بالوجوب الندب لم يجز وكذا بالعكس وقيل ~~يصح العكس لأنه يؤكد الندب ولو نوى في الغسلة الثانية الوجوب فالأقرب خروج ~~مائها عن الوضوء ولو نوى بها الندب فصادفت لمعة لو تصبها الأولى فالأقرب ~~عدم الأجزاء ولو صادف المجدد الحدث فالأصح عدم اجزائه ولو صادف الوقت ~~الناوي ندبا استأنف ولا غيره بتقرب الكافر فلا يصح منه طهارة ولو كانت ~~الكافرة في عصمة المسلم وقد طهرت من الحيض فالأقرب إباحة وطئها ولو منعنا ~~منه في المسلمة نعم يصح من الكافر تغسيل المسلم للضرورة وهي روايته عمار ~~وهو فطحي وعمرو بن خالد وهو زيدي ومن ثم اعرض عنه الشيخ نجم الدين بن سعيد ~~الثاني غسل الوجه وحده من قصاص الشعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما ~~اشتمل عليه الابهام والوسطى عرضا وغير مستوى الخلقة يحال عليه ويجب البداة ~~بالأعلى على الأقوى و تخليل ما خف من الشعور لا ما كشف وإن كان للمرأة ولا ~~يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا إفاضة الماء عليها والواجب في الغسل مسماه ~~ولود هنا مع صدق الجريان الثالث غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ~~ويجب البداة بالمرفقين وادخالهما في الغسل PageV00P008 # فلو نكس اختيارا بطل واللحم النابت والأصابع الزائدة يغسل ما كان تحت ~~المرفق أو فيه واليد الزايدة كذلك ولو كانت فوق المرفق غسلت ان لم يتميز عن ~~الأصلية والا فالأصلية والجلد المستزالة عن محل الفرض إلى غيره يسقط غسلها ~~بخلاف العكس والمشتركة بين المرفق وما فوقه يغسل ما حاذى المرفق منها ولو ~~قطع بعض اليد غسل الباقي وان قطعت من المرفق استحب غسل ما بقي من عضده وخبر ~~علي بن جعفر الصحيح عن أخيه أبى الحسن الكاظم عليه السلام يفهم منه الوجوب ~~كما فهمه المفيد ms006 رحمه الله والأظفار من اليد وان طالت ويجب تخليل ما تجافى ~~منها إن كان تحته ما يمنع والا فلا ويجب تحريك ما يمنع وصول الماء إلى ~~البشرة من خاتم وغيره ولو كان ذا رأسين وأيد فالأحوط وجوب غسل جميع الأعضاء ~~كل منهما والاعتبار أو بمسيار الميراث متوجه ولو وضأ غيره لعذر فالنية من ~~القابل لا الفاعل ولو نوى الفاعل معه كان حسنا ولو لم يتبرع على المعذور ~~متبرع وجب الأجرة عليه مع المكنة من صلب ماله ولو كان مريضا فان تعذرت توقع ~~المكنة ولو قضاء ولا يجب على الزوج افعل ذلك بالزوجة ولا مؤنة المعين ~~الرابع مسح الرأس ويختص بمقدمه من المستوى الخلقة وغيره يحال عليه والواجب ~~مسماه ولو إصبعا وفى النهاية ثلاث أصابع و الوجه الاستحباب ويجوز مدبرا على ~~الأصح والأفضل الاستقبال ولو استوعب الرأس حرم ان اعتقده ولا يبطل المسح ~~خلافا لابن الجنيد ولو غسل موضع المسح لم يجز و كذا لو مسح على حائل وإن ~~كان شعرا إذا لم يختص بالمقدم ولو استرسل عن المقدم فمسح عليه لم يجز وكذا ~~لو كان جعدا يخرج بمدة عن حده ويجب ببقية بلل الوضوء فلو استأنف ماء بطل ~~المسح ولو جف كفاه ما على لحيته وأشفار عينيه فلو جف استأنف الوضوء ولو ~~تعذر البلل الافراط الحر وشبهه فان أمكن الصب على اليسرى وتعجيل المسح وجب ~~وان تعذر PageV00P009 # جاز استيناف الماء الخامس مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما ~~قبتا القدم وتفرد الفاضل جمال الدين قدس الله سره بملتقى الساق والقدم وقد ~~بينا ذلك في الذكرى والعمل به أحوط فلو نكس فالأقرب المنع وفى تقديم اليمنى ~~على اليسرى قولان أحوطهما الوجوب ويستحب مسح كل رجل باليد المواذية لها ~~ويجب بالبلل كالرأس ولو غسل للتقية أجزء ولو عدل إلى المسح في موضع التقية ~~فالأقرب البطلان ولا تبطل الوضوء بزوالها على الأصح ولا يشرط فيها عدم ~~المندوحة ولا يجوز المسح على حايل كالعمامة والخف الا لضرورة ولا يضر ~~زوالها مسوغة ولو دارت ms007 التقية بين المسح على الخف وغسلي الرجلين وجب الغسل ~~ولو قطع بعض الرجل مسح على الباقي السادس الترتيب فيه فيبدء بغسل الوجه ثم ~~اليمنى ثم اليسرى ثم الرأس ثم الرجلين ولا يجزى المعية ولو خالف أعاد على ~~ما يحصل معه الترتيب وقد بينا صورة المتعددة في القواعد ولا يعذر الناسي ~~والجاهل في الترتيب ولا غيره من أفعال الطهارة السابع الموالاة والأصح انها ~~مراعاة الجفاف والأقرب الاكتفاء بمطلق البلل وإن كان على عضو متقدم وانما ~~يبطل بجفاف جميع ما تقدم نعم لو أفرط في التأخير عن المعتاد فالأقرب ~~التحريم إما البطلان فلا الا مع الجفاف ومع العذر لا تحريم ولا ابطال ما ~~دام البلل ولو التزم الاتباع بنذر وشبهه فأخل به ففي الصحة نظر من حيث ~~مراعاة الأصل والحال وكذا ناذر المستحب في العبادة وتجردها عنه إما الكفارة ~~فلازمة إذا كان منتفيا والا فلا الثامن المباشرة إما بدلك العضو أو غمسه في ~~الماء أو ايصاله إليه بسبب المكلف فلو ولى وضوئه غيره اختيارا بطل وتجويز ~~ابن الجنيد ذلك مردود لا يعد من المذهب كما لا يعد تجويزه استيناف الماء ~~للمسح ويلحق بذلك بحثان الأول في مستحباته وهي السواك ولو كان صائما اخر ~~النهار على قول وليكن عرضا PageV00P010 # ويجزى المسبحة والا بها مر لفاقده والتسمية والدعاء عند النظر إلى الماء ~~ووضع الاناء على اليمين وغسل يديه قبل ادخالهما الاناء مرة من النوم والبول ~~والغايط والمشهور فيه مرتان ثم يأخذ الماء باليمين لغسل الوجه بها ويغسلها ~~بإدارته إلى اليسرى وقصر غسل الوجه باليمين ولو استعان باليسرى فالمشهور ~~الكراهية الا لضرورة أو تقية وروى جوازه والمضمضة ثلاثا ثم الاستنشاق ثلاثا ~~كل بغرفة وبست أفضل مع سعة الماء وتثنية غسل الأعضاء على الأصح والثالثة ~~بدعة على الأصح ويبطل ان المسح بمائها على الأقرب وبداة الرجل بظاهر ذراعيه ~~في الأولى وفى الثانية بباطنه ونعكس المرأة ويتخير الخنثى في الوظيفتين ولو ~~جمعت الغسلتين على الظهر أو البطن لم تأت بالمستحب والوضوء بمد ووضع المرأة ~~القناع ويتأكد في ms008 الصبح والمغرب وتقديم غسل الرجلين لو احتيج إليه للنظافة ~~أو أو التبرد فان اخره تتراخى به عن المسح شيئا والدلك على الأصح وضرب ~~الوجه بالماء شتاء وصيفا وغسل مسترسل اللحية إفاضة وتقديم الاستنجاء على ~~الوضوء وتحريك ما لا يمنع وصول الماء والدعاء عند كل فعل وبعد الفراغ يقرأ ~~القدر ويقول الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسئلك تمام الوضوء وتمام ~~الصلاة وتمام رضوانك والجنة والمكروه والتكرار في المسح وقيل يحرم والطهارة ~~من اناء فيه تماثيل أو مفضض وفى المسجد وتخف الكراهية من الريح والنوم وعند ~~المستنجى واستعمال المشمس والاجن اختيارا والمستعمل في الكبرى على الأقرب ~~واستعمال ما أساره مثل البغل والحمار والاستعانة والتمندل وتقديم الاستنشاق ~~على المضمضة على الأصح البحث الثاني في احكامه يجب في الغسل مسمى الجريان ~~والتمثيل بالدهن لتقليل الجريان لا لعدمه إما المسح فيكفي الإصابة ومن كان ~~على أعضائه جبائر أو لصوق وجب نزعها مع المكنة أو ايصال الماء إلى البشرة ~~فان PageV00P011 # تعذر امسح عليها ولو كان هناك جرح لا لصوق عليه اجزاء غسل ما عداه ولو ~~وضع عليه اللصوق كان أولي فيمسح عليه ولو زال العذر لم تبطل الطهارة في ~~الأصح والمشهور جواز المسح على النعل العربية بغير ادخال اليد تحت الشراك ~~ويستباح بالوضوء ما سلف وفى مس كتابة المصحف قول بالجواز للحدث والأقرب ~~عدمه والتفسير والحديث و الفقه فلا تجب تجفيف الرأس والرجلين في المسح إذا ~~غلب ماء الوضوء واكتفى ابن الجنيد و ابن إدريس بمطلق المسح وتوغل ابن ~~الجنيد فجوز ادخال يده في الماء والمسح على الرجلين و هو شاذ كما شذ قوله ~~بغسل اللمعة وحدها إذا نسيها ونقصت عن سعة الدرهم ويحرم غسل الاذنين ~~ومسحهما والتطوق الا لتقية وليس مبطلا والسلس والمبطون يتوضئان لكل صلاة ~~عند الشروع فيها كالمستحاضة فان فجائهما الحدث فالمشهور في المبطون البناء ~~ويمكن انسحابه على السلس والشاك في كل من الطهارة والحدث بعد يقين الأخر ~~يأخذ باليقين ولو تكافئا تطهر ولو استفاد من التعاقب والاتحاد استحبابا بنى ~~عليه ولو ms009 شك في أثناء الطهارة في حدث أو نية أو واجب استدرك وبعد الفراغ لا ~~يلتفت ولو تيقن ترك واجب استدرك مطلقا ولو أخل بالموالاة استأنف ولو ذكره ~~بعد الصلاة أعادها فلو تردد بين وضوئين واجبين أو مندوبين رافعي الحدث أو ~~مسحي الصلاة أجزء ولو تردد بين واجب وتجديد فوجهان وربما قطع بالاستيناف ~~على القول باشتراط الوجوب والاستباحة وخرج عدم الالتفات مطلقا السيد جمال ~~الدين ابن طاووس رحمه الله وهو متجه وإن كان الأولى الإعادة ولو تعددت ~~الصلاة فكل صلاة عن طهارتين صحيحة وغيرها باطلة ولو اشتبهت الصلوات اتى بما ~~يعلم معه مع البراءة وسقط التعيين هنا على الأصح ولا فرق بين المسافر ~~والحاضر على الأقرب ولا بين فساد طهارة وما زاد عليها PageV00P012 # إذا اتى بالمحتمل فواته ويشترط في الماء الملك أو حكمه والطهارة فيعيد لو ~~تطهر بالنجس مطلقا على الأصح وبالمغصوب مع العلم والنسيان على قول ولا يعيد ~~مع الجهل بالغصب بخلاف جهل الحكم وتصح الصلاة به وان بقي عليه بلل نعم ~~تضمنه بالمثل والشراء الفاسد كالغصب مع العلم بالفساد إما لو كان الاناء ~~مغصوبا أو آلة الصب غصبا أو ذهبا أو فضة أو كان أحدهما مصبا للماء فالوجه ~~الصحة فان اثم إما المكان المغصوب فالأصح البطلان مع العلم أو جهل الحكم ~~ولو استعمل الماء المغصوب في الإزالة طهر وفى غسل الأموات نظرا والأقرب ~~المنع لاعتبار النية ولا يبطل الوضوء بالردة على الأصح ولا بخروج المقعد ~~خالية و لو خرجت ملطخة ثم عادت من غير انفصال فالأولى الأبطال والمراد ~~باليد المغسولة قبل الوضوء من الزند ولو ادخلها قبل الغسل كره وفى استحباب ~~الغسل بعد ذلك يعيد فان قلنا به حسب بمرة فيبنى عليها والأقرب استحباب ~~العدول إلى اناء اخر أولي هذا بعد ملاقاته الكثير فيبقى استحباب الغسل ~~بحاله ولا يستحب غسلها من الريح ولا في الوضوء من الكثير أو من اناء لا ~~يغترف منه ولو قيل بالعموم كان حسنا ولا فرق بين كون النائم مشدود اليد أو ~~مطلقها مستورة أو ms010 مكشوفة مستورة العورة أولا ولا بين نوم الليل والنهار ولا ~~يشترط فيها النية ولا التسمية نعم يستحبان ويتداخل الغسلات لو اجتمعت ~~الأسباب الفصل الثاني في الغسل ومباحثه ستة الأول في الجنابة ومقاماته ~~ثلاثة الأول لها سببان أحدها انزال المنى مطلقا وتلزمه الشهوة والدفق وفتور ~~الجسد غالبا والغلظ في منى الرجل أكثريا والرقة في منى المرأة و رايحة ~~الطلع ويكفى في المريض الشهوة ولو علم كونه منيا وجب الغسل وان تجرد عن ~~الصفات ولو اشتبه وتخلفت الصفات فلا ولو خرج من غير المعتاد فكالحدث الأصغر ~~في اعتبار PageV00P013 # العادة وعدمها ولو وجده على جسده أو ثوبه أو فراشه وجب الغسل ولو شاركه ~~غيره سقط عنهما والظاهر أنه باجتماعهما يقطع بجنب فلا يأتم أحدهما بصاحبه ~~ولا يكمل بهما العدد في الجمعة ويعيد الواجد كل صلاة وصوم وطواف يعلم عدم ~~سبقها وقبل يعيد ما يحتمل سبقه وهو احتياط ويقضى بنجاسة الثوب أو البدن في ~~أقرب أوقات الامكان ولو جلس المنى في الآلة فلا غسل وكذا لو احتلم ولما ~~يخرج ولا غسل على المرأة بخروج منى الرجل الا ان تعلم خروج منيها معه ولو ~~شكت فالأولى الغسل الثاني الجماع في قبل أو دبر الآدمي مع غيبوبة الحشفة ~~ولو ملفوفة أو قدرها من مقطوعها انزل أو لا فاعلا أو قابلا وفى البهيمة ~~قولان والخنثى المشكل لو أولج وأولج من واضح وجب عليه الغسل ولا يجب بأحد ~~الامرين الا ان يوطأ دبرا ولو توالج الخنثيان فالأقرب عدم الغسل مع عدم ~~الانزال والأقرب وجوبه بالايلاج في الميتة وقال الشيخ لا نص فيه ولكن ~~الظواهر والاحتياط يقتضيه ولو استدخلت ذكر الميت قوى الاشكال ويلحق بالصبي ~~والصبية احكام الجنابة بحصول الايلاج على الأقرب فيجب الغسل عند البلوغ ~~وقبله يستحب تمرينا والأقرب استباحة ما يستبيحه المكلف والكافر يحب عليه ~~ولا يصح منه الا باسلامه ولا يجبه الاسلام وكذا باقي الاحداث والارتداد لا ~~تسقط وجوب الغسل ولا ينقضه لو تقدم على الأصح الثاني في كيفية الغسل يستحب ~~البداة بغسل اليدين ثلاثا والمضمضة ms011 والاستنشاق ثلاثا والدعاء ويجب النية ~~مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة كما سلف والعنق مع الرأس ثم الجانب الأيمن ثم ~~الأيسر فلو خالف الترتيب أعاد وإن كان ناسيا أو جاهلا الا لشبهة المذهب ~~ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ويسقط الترتيب بالارتماس وقيل ~~ترتب حكما وقيل PageV00P014 # يترتب نية إما المطر والمجرى فالأقرب الترتيب ويستحب تثليث الأعضاء ~~والدلك والدعاء وتخليل ما يصل إليه الماء والغسل بصاع والولاء وتقديم ~~الاستبراء على الأصح بالبول ثم الاجتهاد ولو تعذر البوله فالاجتهاد فلو خرج ~~بلل مشتبه بعده فلا شئ ولو تركهما أعاد الغسل وكذا لو ترك البول مع امكانه ~~ولو ترك الاجتهاد خاصة أعاد الوضوء ويجب تقديم إزالة النجاسة عن العضو فلا ~~يكفي غسلها عن الحدث والخبث على الأصح بل يجب امرار الماء بعد زوال الخبث ~~والحدث في أثنائه يبطله وإن كان أصغر وكذا في أثناء غيره من الأغسال ويعيد ~~فيها الوضوء أيضا لو كان قد قدمه إما الأغسال المسنونة فلا اثر إذ لا يشترط ~~فيها الطهارة من الحدثين على الأقرب ولا يجب على المرأة نقض الظفائر إذا ~~وصل الماء إلى البشرة نعم يستحب ولا يضرهن بقاء صفرة الطيب إذا علمت تخلل ~~الماء ولو وجد لمعة بعد الغسل غسلها وما بعدها إن كان مرتبا واستأنف إن كان ~~مرتمسا ولا استبراء على من لم ينزل ولو شك في الانزال بعد الجماع استحب ~~الاستبراء وفى استبراء المرأة قول ويجب المباشرة الا مع الضرورة ويكره ~~الاستعانة واستعمال المياه السالفة والأقرب وجوب الماء على الزوج لغسل ~~الزوجة وكذا يجب اسخانه لو احتيج إليه الثالث في احكامه تحرم قبل الغسل ما ~~سلف ولا فرق في الغريمة بين الجميع والبعض حتى البسملة المنوية منها ومس خط ~~المصحف ولو نسخ الحكم بخلاف منسوخ التلاوة وان بقي الحكم وكذا يحرم مس ما ~~عليه اسم الله تعالى أو أحد أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام على الأقرب ~~ووضع شئ في المساجد على الأصح ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات على الأصح ~~وما زاد ms012 أشد كراهة وحمل المصحف ولمس هامشه والأقرب كراهة مس الكتب السماوية ~~المنسوخة والنوم ما لم يتوضأ والأكل والشرب PageV00P015 # ما لم يتمضمض ويستنشق والدهن والجماع لو كان جنبا عن احتلام ولا بأس ~~بتكرار الجماع من غير غسل يتحلل ولو اضطرا الجنب إلى المقام بالمسجد وتعدد ~~الغسل تيمم له ويجب اعادته كلما أحدث ولو أصغر البحث الثاني في الحيض وغسله ~~كالجنابة مع الوضوء وكذا باقي الأغسال وهو الدم الأسود أو الأحمر الخارج من ~~الرحم بحرارة وحرقة غالبا وله تعلق بانقضاء العدة والحكمة فيه أعداء الرحم ~~للحمل ثم اغتذاؤه به جنينا ثم رضيعا باستحالته لبنا ومن ثم قل حيض الحامل ~~وقيل بعدمه مطلقا وقيل مع الاستبانة والمرضع قد تحيض اجماعا وإذا خلت ~~المرأة انتابها في كل شهر غالبا فرع لو خرج الدم من غير الرحم في ادوار ~~الحيض لانسداد الرحم بشرائط الحيض فالأقرب انه حيض مع اعتياده كما حكى في ~~زماننا عن امرأة يخرج الدم في أدوارها من فيها ولا حيض مع الصغر واليأس وهو ~~ستون سنة للقرشية والنبطية وخمسون لغيرهما وبالتطوق تعلم العذرة وبالخروج ~~من الأيمن يعلم القرح وقيل من الأيسر وكل دم يمكن كونه حيضا يحكم به وأقله ~~ثلاثة أيام متواليات على الأصح وأكثره عشرة وأقل الطهر عشرة فالدم المتعقب ~~بدونها لا يكون حيضا ولاحد لأكثر الطهر وحده أبو الصلاح بثلاثة أشهر ولعله ~~نظر إلى عدة المسترابة أو إلى الأغلب ويثبت العادة باستواء مرتين عدد أو ~~وقتا ولو اختلفا ثبت ما تكرر منهما ان وقتا وان عددا ثم قد يتعدد العادة ~~على اتساق وعدمه وهي المرجع عند تجاوز الدم العشرة فالمتسعة تأخذ نوبة ذلك ~~الشهر ان علمتها والا أخذت الأقل فالأقل إلى اخر العادات وقد يكون التميز ~~طريقا إلى العادة كما إذا استوى الدم القوى مرتين مع ضعيف بينهما أقل الطهر ~~فصاعدا وتقدم العادة على التمييز عند التعارض على الأقوى وشروطه اختلاف ~~اللون وتجاوز الدم PageV00P016 # العشرة وعدم نقص القوى عن ثلاثة وعدم زيادته على عشرة وما بعد الثلاثة ~~إلى العشرة حيض ms013 كيف اتفق إذا لم يتجاوزها ولو تجاوز العادة استظهرت بيوم أو ~~بيومين ندبا ثم يغتسل ويتعبد فان تجاوز العشرة تبينا الصحة والا فلا ولو ~~استظهرت إلى العشرة مع ظنها بقاء الحيض جاز أيضا ويقضى صلاة أيام الاستظهار ~~ان صادفت الطهر في الأصح و المبتدأة والمضطربة ترجعان مع التجاوز إلى ~~التميز فان فقدناه رجعت المبتدأة إلى عادة نسائها فاقرانها من بلدها ~~فالروايات وهي ستة أو سبعة في كل شهر لرواية يونس المرسلة عن الصادق عليه ~~السلام وعشرة من شهر وثلاثة من اخر رواه عنه عبد الله بن بكير و في مقطوعة ~~سماعة أكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة وفى المعتبر ثلاثة من كل شهر وفى ~~المبسوط عشرة طهر وعشرة حيش دائما وابن بابويه عشرة في كل شهر أكثر جلوسها ~~والمرتضى تجلس من ثلاثة إلى عشرة والمضطربة مع فقد التميز ترجع إلى ~~الروايات والمعول منها على الستة والسبعة والثلاثة والعشرة ولو ظننت عددا ~~فهو أولي بالجلوس هذا إذا نسيت العدد والوقت والاحتياط هنا بالرد إلى أسوأ ~~الاحتمالات ليس مذهبا لنا وان جاز فعله ولو ذكرت العدد خاصة جلست في وقت ~~تظنه فان فقد ظنها تخيرت وان كره الزوج وتغتسل بعده ثم هي مستحاضة فان ~~تذكرت بعده استدركت وقضت عبادة أيام الجلوس وصوم أيام الحيض وإن كان في ~~زمان يقصر نصفه عنه فالزايد عن النصف ومثله معلوم والطرف الأول متردد بين ~~الظهر والحيض فتجمع فيه بين تكليفي الحايض والطاهر والطرف الثاني متردد بين ~~الانقطاع وعدمه فتجمع فيه بين تكليفي الحائض والمستحاضة والمنقطعة ان أرادت ~~الاحتياط والا فلها وضع الزائد حيث شائت مع اتصاله بالمتيقن ولو ذكرت ~~المضطربة PageV00P017 # الوقت خاصة فان نعين الأول أضافت إليه يومين بعده ثم احتاطت بتمام العشرة ~~ولو اقتصرت على الثلاثة فالأقرب الجواز إذا لم تعلم تجاوزها وكذا إذا ذكرت ~~اخره وان علمت اليوم فقط فهو الحيض وتحتاط بتسعة قبله ليس فيها غسل الحيض ~~وبتسعة بعدها فيها ذلك في أوقات الاحتمال ويجوز الرجوع إلى الستة والسبعة ~~أو الثلاثة والعشرة و العادة ms014 قد تتقدم وتتأخر ولو رأتها والطرفين أو أحدهما ~~وتجاور العشرة فالحيض العادة والا فالجميع فروع لو قالت حيضي عشرة وتمزج ~~النصف الأول من الشهر والثاني بيوم فالستة الأولى والستة الأخيرة من الشهر ~~طهر والخامس عشر و السادس عشر حيض والثمانية الأولى مشكوك فيها بين الحيض ~~والطهر والثمانية الأخيرة مشكوك فيها أيضا لكن يتعلق احتمال الانقطاع ~~بالثامن فعلى الاحتياط تجمع وعلى الأصح تتخير في ضم أي الثمانيتين شاءت إلى ~~اليومين وهذه المسألة راجعة إلى زمان يقصر نصفه فان العشرة ضالة في ثمانية ~~عشر ولو علمت المزج بيومين فهي ضالة في ستة عشر فأربعة حيض وهكذا ولو قالت ~~حيضي عشرة وتمزج إحدى العشرات بالأخرى بيوم فالطهر اليوم الأول والاخر ولا ~~حيض هنا متيقنا فعلى التخصيص تجعلها في باقي الشهر وعلى الاحتياط يغتسل ~~للحيض على الحاد بعشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والتاسع والعشرين ~~والباقي تجمع فيه بين تروك الحائض وافعال المستحاضة ولو امتزجت بيومين ~~فمثلهما طهر من أوله وطهر من آخره وكذا بثلاثة هي طهر من أوله ومثلها من ~~آخره بستة ولو كان الحيض تسعة والمزج بحاله فالمزج بيوم يقتضى يومين طهرا ~~من أوله ويومين من آخره وهكذا ولو كان الحيض تسعة ونصفا ويمتزج أحد النصفين ~~بالآخر بيوم كامل والكسر من آخره فمن أول الشهر إلى آخر PageV00P018 # الرابع عشر طهر وكذا من نصف الرابع والعشرين إلى اخره والباقي حيض ولو ~~كان الكسر من أوله فالحيض من نصف السابع إلى اخر السادس عشر والباقي وان ~~اشتبه فالخامس عشر والسادس عشر حيض بيقين والباقي مشكوك فيه ولو كان ~~الامتزاج بنصف يوم فان علمت الكسر من أوله فحيضها من أول السابع إلى نصف ~~السادس عشر وان اشتبه عليها فنصف الخامس عشر ونصف السادس عشر حيض بيقين لا ~~غير واما الأحكام فيحرم عليها كل عبادة شرطها الطهارة من الحدث ولا يصح ~~منها أيضا والكون في المسجدين واللبث في باقي المساجد وتيمم للخروج من ~~المسجدين كالجنب وسلار جعل ترك المساجد للجنب والحايض من قبيل المستحب ولم ~~يفرق بين ms015 المسجدين وغيرهما وجوز الاجتياز أيضا لهما وأطلق والأقرب كراهة ~~الجواز في غير المسجدين والاخذ منها الا لضرورة إما الوضع فيها فحرام الا ~~مع الضرورة وقراءة العزائم وشئ منها ولو كان مشتركا بينها وبين غيرها حرم ~~وكره بالقصد وبكره ما عداها ورخص بعضهم في السبع أو السبعين كالجنب ومس ~~كتابة القران وكرهه ابن الجنيد لها وللجنب وكذا ما عليه اسم الله تعالى أو ~~أحد أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام والاعتكاف ويحرم طلاقها مع الدخول بها ~~وحضور الزوج أو حكمه ولا يقع ووطؤها قبلا ويكره ما بين السرة والركبة وحرمه ~~المرتضى و يباح غير ذلك ويجب عليها لو اطلق قضاء صوم شهر رمضان وفى النذر ~~المعين وشبهه إذا وافق الحيض وجهان أقربهما الوجوب والأقرب عدم وجوب ~~الصلوات غير اليومية عليها عند عروض أسبابها حالة الحيض فلا تقضى أيضا إما ~~ركعتا الطواف فلاحقة بالطواف في القضاء ولو عرض الحيض بعد التمكن من الصلاة ~~قضت وإذا انقطع وقد بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة وجب الأداء ومع الاخلال ~~والقضاء في المبسوط إذا طهرت PageV00P019 # بعد الزوال إلى دخول العصر قضتهما ويستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغيب ~~الشمس بقدر خمس ركعات وعنى بدخول العصر مضئ أربعة اقدام فيجب العصر ويستحب ~~قضاء الظهر والأول أصح ولو تلت السجدة فعلت حراما وسجدت على الأصح وكذا لو ~~استمعت أو سمعت ولا تحريم فيهما ويجب تعزيرا لواطئ عالما متعمدا وعليها ~~متمكنة التعزير أيضا التعزير أيضا والأحوط وجوب الكفارة بدينار في ثلاثة ~~الأول ونصفه في ثلثه الثاني وربعه في ثلثه الأخير ويتكرر بالتكرر مطلقا وفى ~~الفقيه والمقنع يتصدق على مسكين بقدر شبعه وهو ضعيف نعم لو كانت أمته تصدق ~~بثلاثة امداد من طعام ويكره وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل ويستحب امرها ~~بغسل الفرج وحرمه ابن بابويه ولو عرض الحيض في أثناء الوطي نزع فان استدام ~~غرر وكفر واستغفر و يقتل مستحل وطى الحائض قبلا ولو اشتبه الحيض فالأحوط ~~الامتناع تغليبا للحرمة والأقرب ان القيمة غير مجزية ويستحب لها الجلوس في ms016 ~~مصلاها بعد الوضوء ذاكرة لله تعالى بقدر زمان الصلاة وأوجب الجلوس علي بن ~~بابويه والمفيد قال تجلس ناحية من مصلاها فيمكن حمله على موضع من مصلاها ~~وعلى مكان أخر وليكن الذكر تسبيحا وتهليلا وتحميدا وشبهه لرواية زرارة عن ~~باقر عليه السلام مسائل يتعلق الاحكام برؤية الدم في المعتادة وفى المبتدأة ~~قولان أقربهما مذهب المرتضى بمضي الثلاثة بالنسبة إلى الافعال واما التروك ~~فالأحوط تعلقها برؤية الدم المحتمل والمضطربة كالمبتدئة عند بعضهم وعندي ~~انها إذا ظنت الدم حيضا تركت وعليه تحمل رواية إسحاق بن عمار عن الصادق ~~عليه السلام إذ قدو القبلية بيومين لأنه يكون أقرب إلى الظن ولتنو في كل من ~~الوضوء والغسل الرفع أو الاستباحة أو إياهما سواء قدمت الغسل أو الوضوء ~~PageV00P020 # وابن إدريس ان قدمت الوضوء نوت الاستباحة لا الرفع لبقاء حدثها وهو يعطى، ~~توزيع الغسل والوضوء على الأكبر والأصغر وليس بذلك ولو أحدثت بين الغسل. ~~الوضوء لم يقدح في الغسل ولو كان المقدم الوضوء إعادة لا غير وفى أثناء ~~الغسل كالجنب مع قوة الاجتزاء بالوضوء هنا مع اتمام الغسل البحث الثالث في ~~الاستحاضة ودمها غالبا أصفر بارد رقيق يخرج بفتور والأغلبية لندور غير هذه ~~الصفات فلو اتفقت في زمانها فاستحاضة كما أن هذه الصفات قد تجامع الحيض ~~والضابط ان كل دم يخرج من الرحم وليس بحيض ولا نفاس ولا قرح ولا جرح فهو ~~استحاضة ومنه ما زاد على العادة وتجاوزا وعن غاية النفاس أو لم يتوال أو ~~نقص عن الأقل ولا يشرط في الاستحاضة امكان الحيض والاشتقاق للغالب ولا يحرم ~~عليها شئ من محرمات الحيض إذا أتت باللازم شرعا وهو الوضوء لكل صلاة مع ~~تغيير القطنة وغسل الفرج لما لا يغمس وذلك مع تغيير القطنة والغسل للصبح ~~إذا غمس والجميع مع غسلي الظهرين والعشائين المجموع منهما إذا سال ويحصل ~~الجمع بدخول وقت الثانية وقال ابن أبي عقيل ان ظهر الدم على الكرسف وجبت ~~الأغسال الثلاثة والا فلا شئ وقال ابن الجنيد ان لم يثقب الكرسف فغسل واحد ~~وان ms017 ثقب فثلاثة وهما متروكان وصحة الصلاة موقوفة على الكل وصحة الصوم يكفي ~~فيها غسلي للنهار فيقضى لو تركت إما الوطي فالأقرب إباحة مطلقا ويجب عليها ~~الاستظهار في التحفظ بقدر المكان ولو فجئها في أثناء الصلاة فلا شئ وانقطاع ~~الدم لا حكم له إن كان لا للبرء والا وجب ما كان سابقا ان غسلا وان وضوءا ~~ولو شكت في البرء فكالمستمر ويجوز لها دخول المساجد مع امن السريان وكذا ~~المجروح والسلس والمبطون ولو اختلفت دفعات الدم عملت PageV00P021 # على أكثرها ما لم يكن لبرء ولتنو الاستباحة بالوضوء أو الغسل لا الرفع ~~ولو برئت جازت نية الرفع وابن الحمزة جوز الرفع مطلقا وليس ببعيد إذا أريد ~~به رفع حكم ما مضى و ليتبع الطهارة بالصلاة فان اخرتها ولما تفجأ الحدث لم ~~يضر والا استونفت الطهارة ولو انقطع الدم في أثناء الصلاة لم يصر عند الشيخ ~~في المبسوط وهو حسن ولو انقطع قبلها حكم بالوضوء وهو قوى إن كان السابق ~~يوجبه والا فالأقوى الغسل البحث الرابع في النفاس واشتقاقه من النفس التي ~~هي الدم ولابد من خروجه مع الولد ويكفى خروج جزء منه أو بعده إلى تمام عشرة ~~ولو رأت قبل خروج بعض الولد فهو استحاضة وأقله مسماه وأكثره للمعتادة ~~عادتها ولغيرها عشرة ولو لم ترد ما الا في اخر العادة أواخر العاشر فهو ~~النفاس ولو رأت دمين في العشرة فهما وما بينهما نفاس ولو تعدد الولد فلكل ~~نفاس منفرد ويكفى في الولد كونه مضغة أو علقة إما النطفة فلا ولو انقطع ~~الدم استبرأت بالقطنة فتغتسل مع النقاء وتستظهر كالحايض ولو كانت مبتدأة ~~وتجاوز العشرة فالأقرب الرجوع إلى التميز ثم للنساء ثم العشرة والمضطربة ~~إلى العشرة مع فقد التميز وحكمها كالحايض في المحرمات والمكروهات الا الأقل ~~وفى التعلق بانقضاء العدة الا على تقدير الحمل من الزنا في عدة الطلاق وقد ~~مضى لها زمان في الحمل فان النفاس يحسب بثالث فرع لو وطئها فتنفست أو قارن ~~الوطؤ النفاس ثم انقطع عند انتهائه أو في أثنائه ms018 أمكن ثلاث كفارات لصدق ~~الوطئ في الأحوال الثلاثة إما لو قصر زمانه عما يحتمل الوطئ ثلاثا وفيه نظر ~~البحث الخامس في غسل الأموات ولنذكر أحكاما خمسة الأول الاحتضار أعاننا ~~الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه يستحب الاستعداد للموت بالتوبة والعمل ~~الصالح والاكثار من ذكره قلبا ولسانا والوصية لمن عليه PageV00P022 # حق أوله ويكره تمنى الموت لضر نزل به والشكاية للمرض كقوله لم تبتل أحد ~~مثلي بل ينبغي الصبر على المرض احتسابا للاجر وفى عيادة المريض ثواب عظيم ~~وخصوصا في الصباح والمساء ويستحب له الاذن للعايد في الدخول ويستحب للعائد ~~استصحاب هدية معه و الدعاء له وترغيبه في التوبة وتذكيره بالوصية وتخفيف ~~العيادة الا مع التماس المريض ويستحب ان يلي امره ارفق أهله به أو أصحابه ~~فإذا ظهرت امارة الموت رغبه في حسن الظن بالله وتلا عليه الآي والاخبار ~~المتضمنة لذلك فإذا حصل السوق وجب استقبال القبلة لوجهه وأخمصيه على الأصح ~~على الكفاية واستحب تلقينه الشهادتين والاقرار بالاثني عشر عليهم السلام ~~وكلمات الفرج ولينقل إلى مصلاه ان تعسر خروج روحه فإذا مات غمضت عيناه ~~وأطبق قوة ومدت يداه إلى جنبيه وساقاه وغطى ثبوت ولينور البيت إذا مات ليلا ~~ولا يترك وحده وليقرأ عند القران وقراءة الصافات تعجل الفرج وقراءة يس ~~للبركة ولتعجل تجهيزه الا مع الاشتباه فيصبر عليه ثلاثة أيام أو يستبرأ ~~بالعلامات ويكره ان يجعل على بطنه حديدا ويحضره جنب أو حايض الحكم الثاني ~~التغسيل وأولى الناس به أولهم بالإرث فليأمر أو يباشر وتجب المساواة في ~~الذكورة والأنوثة الا من لم يتجاوز سنة ثلاثا من صبي أو صبيته والا الزوجين ~~والمالك ومملوكته والزوج أولي من المالك ويجب كون الغاسل بالغافلا يكفي ~~المميز في الأصح وعاقلا ومسلما الا ان يفقد فيغسل أهل الذمة بتعليم المسلم ~~الذي لا يمكنه المباشرة فيعاد الغسل لو وجد ويجوز لذوي الرحم التغسيل من ~~وراء الثياب مع فقد المماثل و الخنثى المشكل محارمه تغسله ولا يغسلهم الا ~~مع فقد المماثل ولا بغسل الخنثى خنثى وقيل مع فقد ذي ms019 الرحم يجوز وتغسيل ~~الأجانب من وراء الثياب مغمضي الأعين ولا بأس به PageV00P023 # كما ذكرناه في الذكرى وقيل يغسل الرجال مواضع التيمم من المرأة والسند ~~ضعيف والأقرب في الزوجين التغسيل من وراء الثياب وانما يغسل المسلم ومن ~~بحكمه من الأطفال وإن كان سقطا له أربعة أشهر ولدونها يلف في خرقة ويدفن ~~وحكم الصدر كالميت حتى الحنوط ان بقي من محاله شئ ولا يغسل الكافر ويكره ~~تغسيل المخالف فان فعله فليغسله تغسيلهم ولو باشرا المخالف تغسيل المؤمن ~~فالأقرب الأجزاء ولا تغسل الخوارج ولا الغلاة وان أظهروا الاسلام والناصبي ~~خارجي وفى المجسمة بالحقيقة نظرا قربه المنع إما المجسمة بالتسمية المجردة ~~فلا منع والشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن وان لم يقتل بحديد أو ~~كان صببا ولو مات في غير المعركة غسل ويغسل كل قطعة فيها عظم بغير صلاة الا ~~الصدر ولو كان الشهيد جنبا فالأقرب عدم الغسل ويدفن بثيابه بعد الصلاة عليه ~~وينزع عنه الخفان والفرو وان أصابهما الدم ومن أريد قتله أمر بالغسيل ~~والتكفين قبله ويجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا وستر عورته وليكن بقميصه ~~مستحبا والا فخرقة ويستحب شق القميص لينزع إلى العورة فإذا فرغ الغسل رفع ~~ويستحب وضعه على ساحة مستقبل القبلة على الأصح وفى المبسوط ظاهره الوجوب ~~وليكن تحت ظل وتليين أصابعه برفق وقال ابن أبي عقيل لا يغمض مفاصله ثم يوضأ ~~من غير مضمضته ولا استنشاق ثم يغسل يداه ثلاثا ثم يجب النية وغسله ثلث مرات ~~بماء السدر ثم الكافور ثم القراح مرتبا كغسل الجنابة ويكفى في السدر ~~والكافور مسماه ولو خرج به عن الاطلاق فالأحوط المنع وأوجب أبو الصلاح ~~الوضوء واجتزأ سلار بالقراح وان حمرة جعل ترتيب المياه مستحبا ولو فقد ~~الخليط غسل ثلاثا بالقراح وكذا المحرم لو مات ما غسل عن الكافور بالقراح ~~ويستحب غسل رأسه أولا برغوة السدر وفرجيه بالحرض والسدر PageV00P024 # ثلاثا امام الغسل بالسدر ثم غسل فرجيه بالحرض والكافور ثلاثا امام الغسل ~~بالكافور ثم غسلهما بالقراح ثلثا امام الغسل بالقراح والبداة ms020 بشق رأسه ~~الأيمن ثم الأيسر وتثليث كل عضو وغمز بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما الا ~~الحامل وقد مات ولدها وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة ووقوفه على يمينه لا ~~راكبا له وصب الماء في حفيرة أو بالوعة لا كنف وتنشيفه بثوب صونا للكفن ~~ويكره اقعاده وقلم أظفاره وترجيل شعره فلو فعل ادرج ذلك معه في كفنه ويكفى ~~في الغسل امرار الماء ولو غمسه في غير المنفعل بالملاقات أجزأ وسقط الترتيب ~~نعم يشترط الخليط مع وجوده ولا يكفى الغرق غن الغسل لفقد النية والخليط ولو ~~خرج منه نجاسة في الأثناء أو بعد الفراغ فالمشهور الاكتفاء بغسلها وأوجب ~~ابن أبي عقيل استيناف الغسل ولو عدم الماء تمم ثلاثا ولو وجد لغسلة فهي ~~للأولى ويئمم للأخيرين وكذا لو وجد لغسلتين يمم للأخرى ولو خيف من تغسيله ~~التناثر كالمحترق والمجدور يمم والمقتول يغسل دمه ثم يصب الماء عليه ولا ~~يبالغ في الدلك ويربط جراحته بالقطن والعصابة فان أبين الرأس غسل أولا ثم ~~الجسد ثم يوضع القطن فوق الرقبة تحت الرأس ويجعل في الكفن الحكم الثالث ~~التكفين ويجب في ثلاثة أثواب مع القدرة ميزر وقميص وازار من جنس ما يصلى ~~فيه طاهره واجتزأ سلار باللفافة الواحدة وهو متروك نعم لو تعذر بعض اللفايف ~~سقط ولا يجوز التكفين في الحرير ولا في الجلد على الظاهر ولو تعذر غيرهما ~~جازا الجلد الذي يصح فيه الصلاة وفيما يمتنع فيه الصلاة من الجلود والأوبار ~~والنجس الذي لا يمكن تطهيره و الحرير نظر إما المغصوب فلا يجوز مطلقا ~~ويستحب التكفين في القطن الأبيض وزيادة الرجل والمرأة خرقة لشد الفخذين ~~وحبرة يمنيته عبرية غير مطرزة بالذهب وليكن طول PageV00P025 # الخرقة ثلاثة الندع ونصف في عرض شبر تقريبا يشد طرفاها على الحقوين ويلف ~~بالمترسل الفخذان لفا شديدا بعد وضع قطن تحتها ويزد الرجل عمامة والمرأة ~~قناعا ونمطا ويكره التكفين في الحرم الممتزج بما يجوز التكفين فيه وعمل ~~اكمام للأكفان المبتدأة والتكفين في السواد ويستحب كتابة اسمه وانه يشهد ان ~~لا إله إلا الله ms021 وأن محمدا رسول الله وان عليا خليفته من بعده ثم الحسن ~~والحسين إلى اخر الأئمة عليهم السلام على القميص واللفافة والحبرة والعمامة ~~تربة الحسين عليه السلام فان فقدت فبالطين والماء فان فقد فبالإصبع ويكره ~~بل الخيوط بالريق وان يقطع الكفن بالحديد ويستحب ان يكون خيوط الكفن منه ~~ويستحب جريدتان خضراوان من النخل ثم السدر ثم الخلاف ثم الرمان ثم شجر رطب ~~طول كل واحدة قدر عظم الذراع وليكتب عليهما ما سلف ويستحب فرش الحبرة أولا ~~وينثر عليها زريرة ثم الإزار وعليه ذريرة ثم القميص فإذا فرغ من تحنيطه بعد ~~الغسل إزره بالإزار وليكن عريضا يبلغ من صدره إلى رجليه مستحبا ثم ادرجه ~~فيها والواجب في الحنوط مسماه ويستحب ان يكون ثلاثة عشر درهما وثلثا وأقله ~~في الفضل أربعة دراهم وأدون منه درهم وكافور الغسل غير هذا في الأصح ويسقط ~~مع التعذر ويستحق باليد ويوضع على مساجده السبعة فان فضل منه شئ جعل على ~~صدره ويستحب جعل قطن على الفرجين مصاحبا للذريرة وحشو الدبر ان خشي حدوث ~~حادث وليجعل إحدى الجريدتين من جانبه الأيمن مع ترقوته لاصقته بجلده ~~والأخرى مع ترقوته اليسرى بين القميص والإزار ولتكن العمامة على التدوير ~~بالحنك لا كعمة الأعرابي و يطرح طرفيها على صدره ثم يطوى جانب اللفافة ~~الأيسر على جانبه الأيمن ثم جانبها الأيسر وكذا الحبرة ثم يعصب طرفيهما على ~~رأسه ورجليه وان خيف بروز شئ منه جاز ضمهما PageV00P026 # بخيط وشبهه ويكره ان يجعل في سمعه وبصره كافور وقال ابن بابويه يستحب ~~ويكره ان يجعل فيهما قطن الا ان يخاف خروج شئ ولا يجوز تطييبه بغير الكافور ~~و الذريرة ولو كان محرما منع منهما ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه غسل ~~الصلاة أو وضوؤها فان تعذرا غسل يديه مسائل كفن الميت من أصل التركة ويقدم ~~على الدين المقدم على الوصية ولو كان الكفن أو قدره مرهونا فالأقرب تقديم ~~الكفن لان استيفاء الدين مما يفضل على الكفن ووجه تقديم الدين سبق تعلقه به ~~إما العبد الجاني فالجناية مقدمة ms022 ولو جنى بعد الموت ولم يكن كفن الا منه ~~تعارض سبق تعلق الكفن بعينه ولحوق الجناية وهو أقوى لان الكفن جهة بيت ~~المال وسهم السبيل من الزكاة ولو فقدا فتردد والمخرج انما هو قدر الواجب ~~ويراعى أقل المجزى مع احتمال الوسط فللغرماء والوارث المنع من الزايد ولو ~~أوصى بالزايد فمن الثلث الا مع الإجازة ولو استوعب دينه بطلت الوصية ولو ~~أجاز الديان نفذت والأقرب انها تنفيذ لفعل الموصى فيبقى قدر الكفن الزايد ~~في ذمته للديان ولا يجوز الزيادة على الندب في العدو وان قلت القيمة لا في ~~الجودة وان كثرت وتدخل العمامة في الوصية بالكفن المندوب ونفى كونها من ~~الكفن يراد به الواجب فيزاد تفريغ عدم القطع بسرقتها ولو لم يخلف كفنا ولا ~~بيت مال ولا زكاة دفن عاريا ولا يجب على المسلمين بذل كفنه بل يستحب مؤكدا ~~وكذا الماء والخليطان من أصل التركة وكفن المرأة الدائمة العقد على الزوج ~~ولو كانت ذات مال والماء والخليطان على الظاهر ولو كان معدما الا بما يرث ~~منها ففي وجوبه في حصته من الإرث أو في مالها وجهان وليطرح ما يسقط من ~~البدن في الكفن وجوبا ويكره تجمير الأكفان وكذا اتباع الجنازة بمجمرة ولو ~~PageV00P027 # نجس الكفن غسل فإن كان بعد طرحه في القبر قرض ان لم يمكن الغسل ويجب ~~تغطية رأس المحرم ووجهه على الأصح خلافا للحسن وكذا رجلاه كالمحل ولا توضع ~~الجريدة مع مخالف و توضع مع الصبي والمجنون فان تعذر وضعها في الكفن وضعت ~~في القبر فان تعذر غررت على ظهر الحكم الرابع الصلاة عليه وهي فرض كفاية ~~على كل مسلم ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين ويستحب على من نقص عن ذلك إذا ولد ~~حيا وقيل يجب على المستهل وقيل انما تجب على البالغ ويشترط حضور الميت ولو ~~في القبر فلا صلاة على الغايب وصلاة النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي ~~دعاء ولو اشتبه المسلم بالكافر جمعهما ونوى على المسلم ويصلى على النفساء ~~لفعل النبي صلى الله عليه وآله ms023 وكونها معدودة من الشهدا غير مانع وكذا ~~المبطون والغريب والمقتول في الدفاع عن نفسه أو حرصه وماله أو قاطع الطريق ~~والمقتول حدا أو قواد والغال من الغنيمة وقاتل نفسه ولا صلاة على الغلاة ~~والخوارج والمجسمة و منع المفيد وأبو الصلاح من الصلاة على غير المؤمن وهو ~~متروك ومنع ابن إدريس من الصلاة على ولد الزنا وهو ضعيف ولو وجد ميت في دار ~~الاسلام صلى عليه والأولى بالتقدم الأحق بالإرث والأب أولي من الابن والزوج ~~أولي مطلقا والذكر أولي من الأنثى والحر مقدم على العبد وله ان يقدم غيره ~~وليس لغيره التقدم بغير اذنه ولو أوصى إليه الميت خلافا لابن الجنيد ولا ~~يشترط الاذن في الامام الأعظم ولو تعدد الولي فالأفقه فالأقراء فالأسن ~~فالأصبح فالقرعة مع التشاح وكذا لو تعدد الأئمة ويستحب تقديم الهاشمي في ~~المشهور إذا اجتمعت الشرايط والعراة والنساء لا يبرز امامهم بخلاف غيرهم ~~فإنه يبرز وإن كان واحدا وليتأخر النساء وجوبا واستحبابا ويستحب انفراد ~~الحيض بصف ولو اجتمعت جنائز روعي في تقديم أوليائهم ما يراعى PageV00P028 # في أولياء الميت الواحد ولا يجوز للمأذون الاستنابة الا بإذن الولي ~~وكيفيتها ان ينوى ويكبر ويتشهد الشهادتين ثم يكبر ويصلى على النبي صلى الله ~~عليه وآله ثم يكبر ثالثا و يدعو للمؤمنين والمؤمنات ثم يكبر رابعا ويدعو ~~للميت إن كان مؤمنا ويلعنه إن كان منافقا ويدعو للمستضعف بدعائه وللمجهول ~~بالحشر مع وليه وفى الطفل لأبويه وللمصلى ثم يكبر الخامسة وينصرف ويقتصر في ~~المخالف على الأربع ويجب جميع ما ذكر مع الاستقبال وجعل رأس الميت عن يمين ~~المصلى وقيام المصلى مستور العورة في الأصح مع القدرة ويجب تأخير الصلاة عن ~~التكفين والغسل وتقديمها على الدفن فلو فقد الكفن وضع في القبر وسترت عورته ~~ثم صلى عليه ولو دفن بغير صلاة صلى على قبره يوما وليلة في قول والأقرب عدم ~~التحديد وكذا من فاته الصلاة عليه ولا يشترط فيها العذر ولا الجماعة وان ~~استحبا ويكفى الواحد ولو كان امرأة ولو تبين بعد الدفن جعل رأس ms024 الميت عن ~~يسار المصلى لم تعد ولو كان قبله أعيدت ولا قراءة فيها اجماعا ولا استفتاح ~~ولا استعاذة ولا تسليم الا لتقية وجوزه ابن الجنيد ولو أدرك المأموم بعض ~~التكبيرات أتم ما بقي ولاء ولو رفعت الجنازة أتم ولو على القبر ولو لم يكبر ~~المأموم مع الامام حتى كبر أخرى فان تعمدا ثم والا فلا اثم ويتم بعد الفراغ ~~ولو سبق المأموم بتكبيرة فإذا وعمدا اثم ونسيانا لا اثم ويستأنفها مع ~~الامام ولو أدركه بين التكبيرات لم ينتظر تكبيرة أخرى بل يتابعه ويكون ~~تكبيرة الامام من بعد ثانية للمأموم ولو حضرت جنائز فالأفضل تفريق الصلاة ~~على كل واحدة ثم على كل طائفة وان جمعهم جاز فيجعل الرجل مما يلي الامام ~~والعبد بعده ثم الخنثى ثم المرأة ولو كان هناك صبي فان وجبت الصلاة عليه ~~قدم على المرأة والا اخر ولو كانوا رجالا أو كن نساء جعلهم صفا مدرجا ووقف ~~في الوسط ولو حضرت جنازة في PageV00P029 # الأثناء فالمروي احتساب ما بقي من التكبيرات لهما بدعائي التكبير فلو ~~حضرت الثانية في الثانية نوى التشريك فيها ثم تشهد وصلى على النبي وآله ~~ودعاء للمؤمنين وهكذا يتم ما بقي على الثانية وتقديم الحاضرة ندبا لو ~~اجتمعا واتسعتا والا قدم المضيق ولو تضيقتا قدمت الحاضرة وفى المبسوط إذا ~~خيف على الميت ظهور حادث قدم على الحاضرة المضيقة ويجوز في الأوقات التي ~~يكره فيها ابتداء النافلة والمستحب اعلام المؤمنين والتشييع وان يمشى ~~المشيع خلفها أو إلى جانبيها وتربيعها بالحمد فيبدأ بمقدم السرير الأيمن ثم ~~يدور من ورائه إلى رجله اليمنى ثم رجله اليسرى ووضع اليمينين على الكتف ~~اليمنى واليسارين على اليسرى وقول المشاهد الحمد لله الذي لم يجعلني من ~~السواد المخترم قيل والاسراع والتفكر في أمر الآخرة ويكره التحدث بأمور ~~الدنيا ورفع الصوت والضحك والركوب الا لضرورة والمشي امامها الا لتقية ~~والجلوس حتى توضع في اللحد ويستحب الجماعة والطهارة من الحدث والخبث ووقوف ~~الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة فان اجتمعا حاذى بصدرها وسطه وقال علي ms025 بن ~~بابويه يقف عند رأس الرجل ونزع نعليه ورفع اليدين في كل تكبيرة على الأقوى ~~والوقوف حتى ترفع والصلاة في المعتادة لذلك إن كان ولو في المساجد وترك ~~تعدد الصلاة إذا نافى التعجيل وان لم يناف فلا بأس إذا تغائر المصلى وتقديم ~~الأفضل إلى الامام ولو تساووا فالقرعة أو التراضي مع عدم امكان التدريج ولا ~~يستحب لرأى الجنازة القيام وقيل بلى ويجوز التيمم مع وجود الماء لو خاف ~~الفوت باستعمال الماء الحكم الخامس الدفن ويجب على الكفاية في حفرة تكتم ~~الرائحة وتحرس البدن مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة عن يمينه ويستحب تعميق ~~القبر قامة أو إلى الترقوة واللحد إلى ما يلي القبلة الا مع رخاوة الأرض ~~فالشق أفضل ووضعه على الأرض ونقل الرجل ثلثا لا المرأة و PageV00P030 # وانزاله في الثالثة سابقا برأسه والمرأة عرضا ان أمكن وحفاة النازل وكشف ~~رأسه وحل ازراره والدعاء عند وضعه في القبر وكونه رحما في المرأة لا الرجل ~~وتغشية قبرها بثوب لا قبره ويجوز تعدد النازل واتحاده وحل عقد الكفن من عند ~~الرأس والرجلين والشداد إن كان وجعل تربة الحسين عليه السلام تحت خده على ~~الأصح وتلقينه بما سلف و الدعاء له بالثبات وشرح اللبن والخروج من قبل ~~الرجلين وهيل التراب بظهر الأكف ولا يوضع فيه من غير ترابه والاسترجاع ورفع ~~القبر أربع أصابع مفرجات مربعا مستطحا ويكره مسماه ومخددا بالخاء المعجمة ~~وصب الماء عليه من قبل رأسه دورا ثم في الوسط ووضع اليد عليه مؤثرة في ~~التراب والطين والترحم وتلقين الولي أو مأذونه بعد الانصراف بأرفع صوته ~~مستقبلا للقبر مستدبر القبلة وقيل بالعكس وهو التلقين الثالث وقيل يلقن ~~أيضا عند التكفين والتعزية بالدعاء للحي والميت قبل الدفن وبعده وأقلها ~~الرؤية ولا كراهة في الجلوس لها ثلثا على الأقرب ويعزى الرجال والنساء الا ~~الشواب الأجانب ويكره تعزية الذمي الا بقريبه المسلم ويعزى المسلم بقريبه ~~الذمي والدعاء للحي ويجوز البكاء والنوح بغير الباطل ويحرم اللطم والخدش ~~وجز الشعر واظفار السخط والنياحة الباطل وليتميز المصاب بإرسالي طرفي ~~العمامة ms026 أو اخذ ميزر فوقها أو طرح الرداء ويكره لغيره ذلك ويستحب وضع لبنة ~~وشبهها عند رأس القبر ليعرف به ووضع الحصى عليه وترك فرش القبر بالنساج الا ~~لضرورة وترك تجصيصه وتحديده بعد اندراسه ويجوز تطيينه ابتداء وترك هيل ذي ~~الرحم وترك النقل الا إلى أحد المشاهد الشريفة ويكره الاستناد إلى القبر ~~والمشي عليه ودفن ميتين في قبر ابتداء ولا يجوز النبش لدفن اخر الا لضرورة ~~والتغوط بين القبور وبناء مسجد على القبر والصلاة عليه ولو PageV00P031 # بنى المسجد حوله فلا باس والمقام عندها والتظليل الا المشاهد الشريفة ~~وحمل ميتين على جنازة بدعة الا لضرورة وقال ابن حمزة يكره وفى مكاتبه ~~الصفار العسكري عليه السلام لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد والأقرب ~~الكراهة وخصوصا في مدلول الرواية ويحرم نبش القبر الا في الأرض المغصوبة أو ~~المستأجرة مع انقضاء المدة وللشهادة على العين أو لاخذ مال محترم منه أو ~~لاستدراك غسله أو تكفينه أو توجيهه إلى القبلة ما لم يؤد شئ من ذلك إلى ~~المثله منه حرم والنقل بعد الدفن حرام وإن كان إلى أحد المشاهد وشق الثوب ~~على غير الأب والأخ ودفن غير المسلم في مقبرة المسلمين الا الذمية الحامل ~~من مسلم حملا يلحقه الولد ويستدبر بها القبلة ولو تعذر الأرض كالميت في ~~البحر ثقلا وجعل في وعاء وأرسل ولو ماتت الحامل دون الحمل شق جوفها من جانب ~~الأيسر واخرج وخيط الموضع ولو مات دونها قطع واخرج ولا دبة مع تعذر خروجه ~~الا بذلك والمصلوب ينزل بعد ثلاثة ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ويستحب ~~الدفن في البقاع المتبركة ولو بالنقل إليها إذا لم يخش فساده وأفضلها ~~الحرمان ومشاهد المعصومين وبيت المقدس ومقابر الشهداء والصلحاء ويستحب جميع ~~الأقارب في مقبرة ولو احتفر لنفسه جاز ويستحب اتخاذ مقبرة له ولأقربائه ومع ~~عدمها فالدفن في المسبلة أولي من الدفن في الملك و دفن النبي صلى الله عليه ~~وآله في بيته من خصوصياته ثم السابق إلى المسبلة أولي بما سبق إليه ولو ~~تساووا أو ms027 تعذر الجمع أقرع ولو علم اندراس عظام الميت جاز التصرف في القبر ~~ولو دفن في ارض مشتركة بين الورثة لم يكن له قلعه بعد ولو كان بعضهم غائبا ~~أو لم يرض فله قلعه وتركه أفضل وتقدم مختار المسبل على مختار الملك من ~~الوارث ويستحب اصلاح طعام لأهل الميت تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله في ~~موت جعفر (ع) ويستحب زيارة القبور فيضع الزاير يده PageV00P032 # عليه ويترحم يقرأ شيئا من القران وأفضله القدر سبعا وكل ما يهدى إلى ~~الميت ينفعه و قد استوفينا هذا الباب في الذكرى البحث السادس غسل المس ويجب ~~بمس الآدمي ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وقال المرتضى مستحب ~~وكذا لو مس قطعة فيها أو عظم أبينت من حي أو ميت وقيده ابن الجنيد بالسنة ~~مفهومه وانه لو مسها بعد قطعها بأزيد الا غسل ولم نقف لهما على حجة مقنعة ~~ولو خلت من العظم غسل موضع اللمس لا غير والظاهر أن الرطوبة هنا غير شرط ~~فيتعدى مع اليبوسة ويجب غسل العضو اللامس كساير الأخباث وغسل البدن كساير ~~الاحداث ويجب معه الوضوء ولو مس ما تم غسله من البدن فالأقرب عدم وجوب ~~الغسل بناء على تغليب الخبث أو على تبعض الغسل وان غلبنا جانب التعبد ولا ~~غسل بمس غير الآدمي ميتا ونجس اللامس مع الرطوبة لا مع عدمها في الأقرب ولا ~~فرق بين المسلم والكافر ولا بين المؤمن وغيره وكذا مغسول الكافر أما الشهيد ~~فلا غسل بمسه وكذا من قدم غسله في الأصح ولو مات بسبب غير القتل وجب الغسل ~~بمسه لوجوب تغسله وكذا لو قتل بغير ما اغتسل له وفى انتقاض هذا الغسل ~~بالحدثين لو أكبرهما نظر أقربه عدم النقص الفصل الثالث في التيمم ومباحثه ~~أربعة الأول في مسوغه وهو عدم وجد أن الماء ويحصل بأمور أحدها فقده فيجب ~~طلبه في مظانه ولو بثمن إذا كان مقدورا غير ضارة في الحال و لو زاد عن ثمن ~~المثل على الأصح ما لم يجف ولو وهب الماء وجب ms028 القبول بخلاف الثمن والآلة ~~كالثمن يجب استيجارها أو شراؤها أو قبول اعارتها ولا يجب قبول هبتها ولو ~~افتقر تحصيله إلى احتفار وجب مع سعة الوقت والقدرة فان ضاق الوقت عن تحصيله ~~فهو فاقد ولو بيع بثمن في الذمة يقدر عليه المطالبة وجب وان عجز في الحال ~~ولو امتنع البايع من قبض الثمن المقدور وله وجب أيضا الا ان يعلم العجز عند ~~وقت المطالبة PageV00P033 # ولو وجد الماء مع غير باذل تيمم ولم يكابره عليه ومن مظنته الطلب القلوات ~~الأربع من الجوانب الأربع في حزن الأرض وضعفها في سهلها ويتوزع باختلافها ~~في الجزونة والسهولة ويجوز النيابة فيه ويسقط مع علم العدم ولو ظن في ~~الزيادة على النصاب وجب ويجدد الطلب للفرض الثاني ان لم يعلم العدم بالأول ~~وليكن الطلب بعد دخول الوقت فان سبق وأفاد العدم فالأقرب الاكتفاء والا وجب ~~ولو أخل به حتى ضاق الوقت عصى و صحت الصلاة بالتيمم فان وجده بعدها في رحله ~~أو مع أصحابه الباذلين أو في الفلوات أعادها ويقدم إزالة النجاسة على ~~الطهارة ولا يجزى لو خالف وكذا خائف عطشه أو عطش رفيقه أو حيوان له محترم ~~ولا يجوز له شرب النجس لو كان ويكفى في توقع العطش في المال قول عارف ولو ~~كان فاسقا أو صبيا وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارة وضوء كانت أو غسلا نعم ~~لو كان مكلفا بالوضوء والغسل فوجد لأحدهما وجب وتيمم للاخر بعد استعمال ~~الماء ويحتمل صحته قبله لان الذي تيمم له لا ماء له ولو كان الماء في حضرته ~~وهو في قيد أو حبس أو كان مريضا لا حراك به وليس هناك ناقل تيمم ولو وجد ~~متبرع أو بأجرة مقدورة وجب ولو تناوؤا على الماء وظن فوت الوقت قبل نوبته ~~تيمم فان كذب ظنه فلو أجد الماء بعد التيمم ولو أراق الماء في الوقت عصى مع ~~علمه باستمرار الفقد و تقضى ولو أراقه ظانا غيره فلا معصية ولا قضاء ولو ~~وهبه بعد الوقت ولا ماء غيره بطلت الهبة ms029 وكذا لو باعه بثمن لا يفيد تحصيل ~~بدله ولو فعل ذلك قبل الوقت عالما باستمرار الفقد أمكن الحاقه بالوقت ~~ويحتمل العدم إذ لا تكليف حينئذ ولا يعلم حياته إلى الوقت وثانيها الخوف من ~~استعماله على النفس من موت أو مرض أو شين أو لم لا يحتمل ولو تمكن من ~~اسخانه وجب ولو بأجرة زائدة عن ثمن المثل ولو كان يضر مع الاسخان سقط ~~PageV00P034 # ويكفى في ذلك قول عارف ولو كافرا ولو احتمل الألم ولم يخش العاقبة تطهر ~~وثالثها الخوف من تحصيله على النفس أو البضع أو المال من لص أو سبع أو على ~~العقل فيمن يفرض فيه ذلك إما بمجرد الوهم فلا وكذا لو كان عنده مريض أو ~~ضعيف أو طفل أو مجنون ويخاف عليه في زمان تحصيل الماء ولا يمكن استصحابه ~~معه البحث الثاني في المستعمل وهو الصعيد الطاهر بأي لون اتفق اجتمعت ~~اجزاؤه كالمدار أو تفرقت كالتراب ولو من البطحاء والسنجة والرمل وان كرها ~~ومنع ابن الجنيد على السنجة ويجزئ الحجر على الأقرب وتراب القبر وارض ~~النورة والجص وجوزه سلار بالنورة لرواية السكوني والمختلط مع بقاء الاسم ~~ويستحب من الربا والعوالي ومع فقد الصعيد غبار الثوب وليد السرج عرف الدابة ~~ثم الوحل فيجفف ان أمكن والا ضرب عليه ثم ازاله ثم الثلج ان تعذر الغسل به ~~ولو أمكن المسح به نفى شرعيته ثم تقديمه على التيمم خلاف ولا يجوز بالمعادن ~~والرماد والمنسحقة كالأشنان والدقيق ويشترط فيه الملك أو حكمه فيبطل ~~بالمغصوب ولو تبين الغصب بعده فلا حرج بخلاف ما لوت بين النجاسة فإنه يعيد ~~وفاقد الطهورين لا يؤدى والأقرب المضاء مع التمكن فلو مات قبله سقط عن ~~الولي البحث الثالث في الاستعمال وفى وقته أقوال ثالثها التأخير للرجاء به ~~فلا تيمم للفائتة لان وقتها العصر على القول بالتوسعة والأقرب الجواز في ~~الحال نعم يستجب التأخير مع التطمع وباقي الصلوات يكفى أسبابها كالخسوف ~~والاستسقاء سببه الاجتماع له ولو دخل عليه الوقت متيمما جازت الصلاة في ~~الحال وعلى القولين الآخرين ms030 يتوقع على الأقرب وجوزه في المبسوط مع قوله ~~بالمضائقة ولا يشترط الخلو عن نجاسة في غير محاله كالوضوء ولو تعذرت ~~الإزالة عن محاله فالأقرب الجواز مع عدم التعدي إلى المستعمل وكيفيته ان ~~ينوى الاستباحة والبدلية على الأقرب PageV00P035 # لا رفع الحدث فيبطل الا ان يقصد به رفع ما مضى والوجوب أو الندب والقربة ~~مستديما حكمها إلى اخره مقارنا وضع اليدين معا ثم مسح وجهه بهما معا من ~~القصاص إلى طرف الأنف الاعلى ثم يمسح ظهر كفه اليمنى ببطن كفه اليسرى من ~~الزند إلى اخر الأصابع ثم اليسرى ببطن اليمنى و اجتز ابن الجنيد في مسح ~~الوجه باليمنى ويجب استيعاب مواضعه والموالاة فيه سواء كان بدلا عن غسل أو ~~وضوء والترتيب كما ذكر فلو نكس استأنف ولو قلنا لا تخل هذا بالموالاة بنى ~~على ما يحصل معه الترتيب ولو قطع بعض الأعضاء مسح على الباقي ويجب في بد ~~الوضوء ضربة وفى غيره ضربتان ولو اجتمعا تكرر كغسل الحيض ويجب نزع الحايل ~~كالخاتم والسر ويجب المباشرة الا مع التعذر ووضع اليد على الصعيد فلو ~~استقبل الصعيد المحمول بالريح أو بالة لم يجز ولو ضرب على تراب ببعض أعضائه ~~أجزأ ولا يجزى ايصال التراب إلى الأعضاء بغير ضرب ويستحب النفض واعتبر ابن ~~الجنيد المسح بالغبار ولا يجب استيعاب الوجه والذراعين ولا تخليل الأصابع ~~أو تفريجها في الضرب أو في المسح ولو قيل باستحباب الاستيعاب والتفريج أمكن ~~إما تخليل الشعر على الوجه أو اليدين فلا ولو نوى استباحة صلاة معينه ~~استباح غيرها فرضا كانت أو نفلا البحث الرابع في الاحكام يسوغ التيمم سفرا ~~وحضرا قصر السفر أو طال طاعة أو معصية ولا يعيد ما صلاه به مسافرا أو غيره ~~الا متعمد الجنابة والممنوع بزحام الجمعة ومن على بدنه نجاسة لا يمكن ~~ازالتها فان فيهم قولا بالإعادة ضعيفا وكلما يستباح بالمبدل يستباح به حتى ~~الطواف ويجوز ان يصلى به ما شاء ما لم ينتقض بحدث أو وجود الماء مع التمكن ~~من استعماله فلو وجد قبل الصلاة ms031 تطهر وبعدها لا التفات وفى الأثناء كذلك ~~على الأصح والأقرب عدم جواز العدول إلى النافلة وعدم تجديده لو فقد بعد ~~الصلاة قبل التمكن سواء كان في فرض أو نقل ويلوح من PageV00P036 # المبسوط تجديد التيمم ولو بلغ المتيمم فالأقرب اعادته كالمائية ولو أحدث ~~أصغر ذو الأكبر أعاد عن الأكبر ولو وجد هذا ماء للوضوء لم يستعمله على ~~الأقرب ولا تنقضه الردة ويجب تغسيل الميت لو وجد الماء بعد تيممه ما لم ~~يدفن فيعاد الصلاة عليه بعد الغسل ولا يبطل التيمم بوجوب طلب الماء ما لم ~~يجده وان ظن وجوده والجريح ان أمكنه اللصوق على الجرح غسل ما عدا المجرح ~~وجب ثم إن أمكنه فعل ومسح عليه ولو استوعب العذر عضوا تيمم واحتاط الشيخ ~~بغسل الصحيح والتيمم الكامل ويقدم ما شاء إما التيمم في بعض الأعضاء فلا ~~ولو ترك القادر على الماء استعماله حتى ضاق الوقت عنه فتيمم وصلى فالأقرب ~~الإعادة وكذا لو حبس بحق وهو قادر عليه فترك حتى ضاق الوقت بخلاف المحبوس ~~ظلما وبما لا يقدر عليه ولا يحرم الجماع على فاقد الماء ولا على غير ~~المتمكن من استعماله على الظاهر نعم يكره على الأقرب ولو قلنا بان فاقد ~~الطهورين يؤدى بحاله فوجد أحدهما في أثناء الصلاة سواء بقي من الوقت قدر ~~يمكن أداءها فيه الا وعلى الأقرب ولا يشرع التيمم للنجاسة في البدن والثوب ~~ولو حرمنا وطئ الحائض الطاهرة قبل الغسل فالأقرب جواز التيمم له تعذر الغسل ~~ولا يقع من الكافر وان نوى الاسلام به ولو رأى بعد التيمم مظنة الماء ~~كالخضرة والركب وجب الطلب مع سعة الوقت لا مع عدمه ولا تبطل بذلك ولا بنزع ~~العمامة والخف ولو نسي الأكبر فتيمم بدلا من الأصغر لم يجزه ولو قلنا ~~بالتسوية في الضرب لعدم نية البدلية وكذا العكس ولو اجتمعت الأغسال أجزأ ~~تيمم عن الغسل المجزى ويخص الجنب بالماء المبذول للأحوج وإن كان معه ميت ~~ومحدث وحائض وماس ميت على الأقوى ولو كفى المحدث خاصة فالأقرب اختصاصه ~~ويمكن صرفه إلى ms032 بعض أعضاء الجنب توقعا للباقي إما لو قصر عنهما تعين الجنب ~~لاشتراط الموالاة في الوضوء دون الغسل فلو استعمله وتعذر الاكمال تيمم وكذا ~~كل موضع يتعذر اكمال الوضوء والغسل وان لم PageV00P037 # يجز التبعيض لولاه ولا يجب الحدث لينتفي التبعيض وفى جوازه مع توقع ~~الاكمال اختيارا نظر وكذا في جوازه الحدث اختيارا في أثناء الوضوء أو الغسل ~~لأنه ابطال للعمل ويحرم في أثناء الصلاة اجماعا ولا يحرم بعد الطهارة مع ~~سعة الوقت وامكان الطهارة اجماعا ولو أحدث المتيمم في أثناء الصلاة ووجد ~~الماء تطهر وبنى في صحاح الاخبار و في خبر زرارة عن الباقر (ع) البناء لغير ~~المحدث أيضا إذا تطهر بالماء وأوجب ابن أبي عقيل إعادة الصلاة لو وجد الماء ~~وبعدها في الوقت لا في خارجه وهو قائل بالمضائقة لصحيحة يعقوب بن يقطين عن ~~أبي الحسن (ع) ويكره الإقامة في بلد يحوج إلى التيمم غالبا لصحيحة محمد بن ~~مسلم عن أحدهما عليهما السلام وفى تعديته إلى سفر يحوج إلى التيمم وجه ما ~~لم يكن واجبا أو مضطر إليه الطرف الرابع في النجاسات ومباحثه ثلاثة الأول ~~في حصرها وهي عشرة البول والغائط من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول ~~اللحم ولو بالعرض كالجلل و الوطئ وشرب لبن الخنزير وفى ذرق الطيور قول ~~بالطهارة وان وان حرم لحمها الا الخشاف وفى ذرق الدجاج قول بالنجاسة وان ~~اكل لحمه وهما ضعيفان فلا ينجس فضلة المأكول غيره اجماعا ولا فضلة ما لا ~~نفس له والدم والمنى من ذي النفس وان حل لحمه ولا ينجسان من غير ذي العرق ~~الذي يجرى منه الدم ولا القيح وفى الصديد للشيخ قول فان أراد به المخالط ~~للدم منع ولا ينجس ولا يقذفه المذبوح من الدم وينجس المعلقة وإن كانت في ~~البيضة والميتة من ذي النفس السائلة حل اكله أو حرم وكل ما أبين من حي دون ~~ما لا تحله الحياة منها كالعظم والشعر والا نفحة ملحقة به وكذا البيضة مع ~~اكتساء القشر الاعلى وفى اللبن قول مشهور بالطهارة ms033 والكلب والخنزير ~~وفروعهما وفروع ما تولد بينهما و بين الطاهر العين إذا صدق عليه اسم أحدهما ~~ولعابهما واجزاؤهما وان لم تحلها الحياة PageV00P038 # خلافا للمرتضى دون كلب الماء وخنزيره في وجه والخمر والنبيذ. خلافا لابن ~~بابويه وابن أبي عقيل وإن كان في حب العنب وكل مسكر مائع بالأصالة والحق ~~بهما عصير العنب إذا غلى واشتد بمعنى السخانة ولم أقف له على نص يقتضى ~~تنجيسه الا ما دل على نجاسته المسكر لكنه لا يسكر بمجرد غليانه واشتداده ~~والفقاع وان لم يسكر سواء اتخذ من الزبيب أو الشعير أو غيرهما والكافر سواء ~~جحد الاسلام أو انتحله وجحد بعض ضرورياته كالخوارج و الغلاة والمجسمة ~~بالحقيقة والمشبهة كذلك ويكره بول البغال والخمير والدواب و أرواثها والأصح ~~طهارة المسوخ والسباع والفأرة والوزغة والثعلب والأرنب وعرق الجنب من ~~الحرام وعرق جلال الإبل والمذي خلافا لابن الجنيد فيه إذا خرج عن شهوة ~~والقئ خلافا لما نقله الشيخ والعقرب خلافا لابن البراج وفى النهاية ينجس ~~الماء بموتها فيه ولا ينجس طين الطريق الا بعلم النجاسة به كغيره نعم يستحب ~~ازالته بعد ثلثه أيام منذ انقطاع المطر وشبهه عنه الثاني في المطهرات وهي ~~عشرة الماء ويطهر سائر النجاسات مع زوالها والأرض أسفل القدم والنعل ومحل ~~الاستنجاء واناء الولوغ وروى أن بعضها يطهر بعضا والشمس ما حففته من كل ~~نجاسة لم يبق لها جرم مما لا ينقل أو كان حصيرا وبارية ولو بمشاركة الريح ~~والاسلام بدن الكافر أو المرتد وإن كان عن فطرة وفضلاته الطاهرة من المسلم ~~ولو كان عليه نجاسة خارجة لم يطهرها الاسلام ولا تطهر ما كان باشره برطوبة ~~من اناء أو ثوب أو غيره قبل الاسلام وأدوات الاستنجاء كالكرسف والخشب ~~والاستحالة بالنار بحيث يصير رمادا أو فحما وفى الخزف والاجر وجه بالطهارة ~~قوى وبصيرورة الخمر والنبيذ والعصير خلا وإن كان بعلاج لا إذا كان فيه ~~نجاسة أخرى وبالحيوان ومنه الدود من العذرة وبالتراب كصيرورة العذرة والدم ~~PageV00P039 # ترابا وبالملح كصيرورة نجس العين ملحا وبالانتقال إلى الحيوان الذي لا ~~نفس ms034 له كدم البراغيث والبق وبصيرورته نباتا وقد نما بالماء النجس وشبهه ~~وبصيرورته فضلة حيوان مأكول اللحم ونقص ثلثي العصير بالغليان ولو بالشمس ~~ونزح البئر وزوال العين في نحو باطن العين والأنف والفم وصماخ الاذن ~~والإحليل وفرج المرأة والحيوان غير الانسان وان لم يغب و ليس الدبغ عندنا ~~مطهرا وقول ابن الجنيد شاذ البحث الثالث في الاحكام وفيه مقامات الأول يجب ~~إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد وعن الأواني ~~لاستعمالها وعن المصحف والضرائح المقدسة والمساجد ولا يستقر الوجوب الا مع ~~الاستقرار سببه وعدم غير النجس والواجب الانقاء ثم إن كان بدنا أو اناء ~~وشبهه فالصب كاف عليه بعد زوال العين وإن كان ثوبا يمكن عصره وجب في غير ~~الجاري والكثير ولا يجب التعدد الا في اناء الولوغ من الكلب فيجب مرتين بعد ~~تعفيره بالتراب الطاهر أو شبهه مع تعذره أو فساد الاناء وفى الفارة ~~والخنزير والخمر قول بالسبع قريب ويستحب التثنية والتثليث في غير ذلك وفى ~~الجاري والكثير يسقط التعدد ولكن في الولوغ ينبغي تقديم التراب و اعتبر ابن ~~الجنيد وفى الولوغ سبعا والمفيد جعل الثانية بالتراب والأقرب اجزاء التراب ~~اليابس والممتزج بالماء ولا يتكرر الغسل بتكرر الولوغ اتحد الكلب أو تعدد ~~ولو ولغ في أثناء استأنف والحق به في الخلاف والمبسوط الخنزير نظر إلى ~~اللغة وفيه منع ولو نجس بالولوغين فالسبع بالماء بعد التراب بخلاف نجاسة ~~أخرى مع ولوغ الكلب فإنها يتداخل وكذا يتداخل النجاسة الأخرى مع نجاسة ~~الخنزير والفأرة ولو تعدد الخنزير أو الفارة فالسبع ولو اجتمعا فالأجود ~~التداخل و القرع والخزف غير المغضور والخشب كغيره بعد الاستظهار ولا يجب ~~تجفيف الاناء بعد الغسل ويسقط العصر فيما لا يمكن ويكفى الدق والتغير ولو ~~PageV00P040 # شرب نجسا فالأقوى وجوب استفراغه ان أمكن وكذا لو احتقن في جلده دم أو جبر ~~عظمه بعظم نجس أو خلط جرحه بخيط نجس ولو خيف الضرر سقط والرائحة واللون ~~العسر الإزالة عفو كدم الحيض ويستحب سبغه بالمشق وشبهه ولا يجزى في المنى ~~فركه ms035 ويستحب حث النجاسة وقرصها ثم غسلها بالماء وخصوصا الدم والمنى ولو أخل ~~بالعصر في موضعه فالأقرب عدم الطهارة لأنا نتخيل خروج اجزاء النجاسة به ولو ~~اشتبه النجس بغيره غسلا الحد الثوب أو تعدد ولو كان في غير محصور سقط وطهر ~~الأرض بالغيت أو الجاري أو الزائد على الكرا والشمس أو بالزيادة عليها أو ~~كشط النجاسة منها وتسمية هذين مطهرين تسامح و في الذنوب رواية مشهورة ~~بتطهيرها وطهر المرتضى الصيقل كالسيف بالمسح ولو يثبت ولو غسل بعض الثوب ~~والبدن طهر ما غسله ويكفى في بول الرضيع الذي لم يتغذ بالطعام الصب عليه ~~ولا تطهر المايعات غير الماء بالغسل ولا ما لا يمكن فصل الماء عنه نعم لو ~~ضرب في الكثير حتى تخلله الماء أمكن الطهارة ويشترط ورود الماء على النجاسة ~~فلو عكس نجس الماء القليل ولو يطهره الا في نحو الاناء فإنه يكفى الملاقاة ~~ثم الانفصال الثاني فيما عفى عنه وهو الدم من غير الثلاثة ونجس العين ~~والميتة وما خالطه مائع اخر على الأقرب إذا نقص عن الدرهم البغلي سعة أو ~~كان دم قرح أو جرح لا يرقا ويستحب غسل الثوب في اليوم مرة وفى قدر الدرهم ~~قول بالعفو ضعيف وكذا في المتفرق والأقرب المساواة للمجتمع ولو تفشى الدم ~~في الرقيق فواحد وفى الصفيق اثنان وعفى عن المربية أو المربى للطفل إذا لو ~~يكن الا ثوب واحد إذا غسل في اليوم والليلة مرة ويستحب جعلها اخر النهار ~~امام الظهرين ولا يعفى لو نجس بنجاسة غير الطفل وعن النجاسة مطلقا مع تعذر ~~الإزالة ولو وجدت المربية ثوبا طاهرا وجب استعماله وطرح النجس ولو وجده ~~صاحب القروح لم يجب في ظاهر النص وإن كان الإبذال PageV00P041 # أحوط ويستحب رش الثوب الذي اصابه الكلب أو الخنزير يابسين بالماء ومسح ~~البدن بالتراب وعفى عن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده كالتكة والجورب ~~والخف والقلنسوة والنعل والخاتم والسير وأضاف ابن بابويه العمامة وبعضهم لم ~~يعتبر الملابس وظاهر الرواية ذلك ومن هذا القارورة المضمومة المشتملة على ~~النجاسة ms036 والأقرب المنع من غير الملابس ومنها في غير محالها وانما يختص ~~بالعفو إذا كانت في محالها ولم يتعد بالرطوبة إلى ما يلاصقها ولو صلى حاملا ~~لحيوان طاهر غير مأكول صحت ولو شد وسط بجبل ومشدود في نجاسة يتحرك بحركة ~~صحت الصلاة ما لم يصدق الحمل ويجوز الصلاة في ثياب الصبيان ومن لا يتوقا ~~النجاسة وثياب مدمن الخمر و القصابين ما لم تعلم النجاسة ولكنه يكره ~~والأقرب ان ظن النجاسة غير مانع وان استند إلى شهادة عدل إما العدلان فيجب ~~القبول الثالث لو صلى مع النجاسة عامدا عالما مختارا أعاد في الوقت وخارجه ~~ولو فقد الاختيار فلا إعادة مطلقا ولو نسي فالأقرب انه كالعامد الا في ~~الاثم والجاهل لا يعيد مطلقا وقيل يعيد في الوقت وجاهل الحكم لا يعذر ولا ~~علم بالنجاسة في الأثناء وعلم سبقها بنى على الجاهل بالنجاسة والأقرب ~~ازالتها أو الإبذال ان أمكن ولم يفتقر إلى فعل كثير والا استأنف مع سعة ~~الوقت واستمر مع ضيقه ولو لم يعلم سبقها لم يعد قطعا بل يزيلها مع الامكان ~~ولو لم يجد الا ثوبا نجسا وهناك ضرورة صلى فيه ولا إعادة في الأصح ولو ~~انتفت الضرورة ففيه قولان أقربهما التخيير بين الصلاة فيه أو عاريا والأول ~~أفضل ولو اشتبه النجس بمحصور وتعذر الطهارة بتعيين تعددت الصلاة وزاد على ~~عدد النجس بواحد مع سعة الوقت ومع الضيق يصلى فيما يحتمل أو عاريا على ~~الخلاف ولو كان بغير محصور صلى فيما شاء وإذا صلى في المشتبهين فليصل ~~الفريضة الواحد في كل واحد ثم يصلى الأخرى كذلك فلو PageV00P042 # صلاهما في ثوب ثم في اخر فالأقرب الأجزاء ولو صلى الأولى في ثوب ثم ~~الثانية في اخر ثم الأولى فيه ثم الثانية في الأول صحت الأولى لا غير ~~لامكان طهارة الثاني ولو كان الصلوتان لا ترتيب فيهما صحتا معا ولو لبس ~~الثوبين وصلى فيهما بطلت ولو غسل أحدهما وصلى فيه وحده صحت قطعا الرابع في ~~الآنية وأقسامها ثلاثة الأول المتخذ من الذهب والفضة ويحرم استعمالها ms037 في ~~اكل وشرب وغيرهما والأقرب تحريم اتخاذها لغير الاستعمال ولا فرق بين الرجل ~~والمرأة ويكره المفضض ويجب اجتناب موضع الفضة ولو تطهر من اناء الذهب أو ~~الفضة أو صب أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت وان فعل حرا ما لخروجه عن ~~حقيقة الطهارة والمتخذ من الجلود يشترط طهارة الحيوان والتذكية وفى اشتراط ~~الدبغ في غير المأكول قولان أقربهما اشتراطه ولا يشترط طهارة ما يدبغ به ~~نعم يجب غسله بعده ولا قصد الدبغ فلو وقع في المدبغة طهر مع التأثير ولو ~~اتخذت من حيوان البحر بما لا نفس له فهي طاهرة سواء خرج حيا أو ميتا وكذا ~~من عظم الحيوان الطاهر والمتخذ من ساير الأشياء ويشترط فيه الطهرة ويجوز ~~استعماله وإن كان من الجواهر النفيسة وأواني المشركين طاهرة كسائر ما ~~بأيديهم حتى يعلم النجاسة ولو اتخذ اناء من جلد الميتة حرم استعمال ما ~~باشره من المايع الا ان يكون الملاقى له من الماء مما لا ينفعل بالنجاسة ~~كالكثير والجاري فيصح الطهارة منع حينئذ إذا كان الباقي مما لا ينفعل الطرف ~~الخامس في المياه ومباحثه ثلاثة الأول في المطلق وهو ما يتسارع إلى الفهم ~~عند اطلاق اللفظ ويستغنى عن قرينة ويمتنع فيه السلب وهو طاهر مطهر من الحدث ~~والخبث في أصل خلقته ولو مازجه طاهر لا يخرجه عن اسمه وان تغير وصفه نعم ~~يكره الطهارة به لو اجز ولو خرج عن الاسم فمضاف ولو لاقته نجاسة فأقسامه ~~ثلاثة أحدها الجاري عن مادة PageV00P043 # كالنبع ولا ينجس الا بتغيير أحد الثلاثة أعني اللون أو الطعم أو الريح ~~ولو تغير بعضه نجس دون ما فوقه مطلقا وما تحته ان لم يستوعب التغير عمود ~~الماء أو استوعبه وكان كرا فصاعدا وماء المطر نازلا كالجاري وكذا الحمام مع ~~المادة كرا فصاعدا ولو كان الجاري بلا مادة نجس بالملاقات إذا نقص عن الكر ~~ولا بنجس ما فوق النجاسة وطهر الأول بالتدافع حتى يزول التغير والثاني بحار ~~ذي مادة أو كثير مزيلين للتغير وماء المطر به حتى يزول التغير ms038 وبالجاري ~~وبالعكس وماء الحمام بذلك أيضا والمعتبر في التغير المحسوس لا المقدر الا ~~ان يكون الماء مشتملا على صفة تمنع من ظهور التغير فيكفي التقدير والجرية ~~حكمها حكم النهر وان نقصت عن الكر ومرت على النجاسة القائمة ما دامت متصلة ~~وثانيها الواقف وما كان منه كرا قدره الف ومائتان رطل بالعراقي ومساحة في ~~جميع ابعاده اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر بشبر مستوى الخلقة فإنه ~~ولا ينجس الا بالتغير ولو تغير بعضه نجس المتغير ثم إن كان الباقي كرا طهر ~~بتموجه والا نجس أيضا وما نقص عن الكر ينجس بالملاقات على الأصح وإن كان ~~بدم لا يدركه الطرف على الأقوى ولا فرق بين مياه الغدران والحياض والأواني ~~وغيرها ولا يغتفر نقص شئ من الوزن أو المساحة وان قل وطهر الجميع بالقاء كر ~~طاهر فان طاب والا فاخر حتى تطبيب وبالجاري ولو تمم كرا لم يطهر على الأقوى ~~سواء كان بطاهر أو نجس ويطهر أيضا بالجاري وماء المطر الغالبين ولو اتصل ~~الواقف القليل بالجاري واتحد سطحهما أو كان الجاري أعلى اتحد أو لو كان ~~الواقف أعلى فلا والفوار ان كالنبع الجاري مع دوام الاتصال وتطهر المياه ~~وغيرها بورود لها عليها ولو وجد نجاسة في الكر وشك في سبقها عليه فالأصل ~~الطهارة ولو شك في البلوغ فالنجاسة ولو اخذ ماء من الكر وفيه نجاسة قائمة ~~غير مغيرة فنقص بها فالمأخوذ طاهر وباطن الاناء والباقي نجس بخلاف ما لو ~~كانت مستهلكة فان PageV00P044 # الجميع طاهر ولا يجب ترك قدرها وثالثها ماء البئر وينجس بالتغير ويطهر ~~بمطهر غيره وبالنزح حتى يزول التغير والأصح نجاسته بالملاقاة أيضا ويطهر ~~بما مر وينزح جميعه للمسكر والمنى واحد الدماء الثلاثة والفقاع وموت البعير ~~أو الثور وما لا نص فيه وزاد ابن البراج عرق الجنب حراما وعرق الجلال الإبل ~~وأبو الصلاح الحق بولا وروث غير المأكول اللحم فان غلب تراوح عليها أربعة ~~رجال يوما مثنى وكر للدابة والبغل والحمار والبقرة وسبعين دلوا معتادة ~~للانسان وإن كان كافرا وخمسين لرطب العذرة ms039 وكثير الدم كذبح الشاة وأربعين ~~للثعلب والأرنب والكلب والخنزير والسنور على الأصح وقال الصدوق له سبع ~~والشاة وروى إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) ان عليا (ع) قال ينزح منها تسع أو ~~عشر للشاة وبول الرجل وثلثين لماء المطر وفيه البول والعذرة وخراء الكلاب ~~أو أحدها وعشر لقليل الدم كالرعاف اليسير واليابس العذرة وسبع لبول الصبي ~~فوق الرضيع وللفارة مع التفسخ أو الانتفاخ ولاغتسال الجنب وفى طهارته وجهان ~~أقر بها المنع ولوقوع الكلب وخروجه حيا وخمس لذرق الدجاج الجلال وثلاث ~~للفارة مع عدم الامرين والحية والعقرب والوزغة ودلو لبول الرضيع ابن المسلم ~~قبل اغتذائه بالطعام وللعصفور وتبعه وكل ذلك بعد اخراج النجاسة أو ~~استحالتها وجزء الحيوان وكله سواء وكذا كبيره وصغيره وذكره وأنثاه ولا ~~تتداخل وان تماثلت النجاسة ولا يكفى اخراج الدلاء باناء كبير من البئر دفعة ~~والنية غير معتبرة فيصح من الصبي في غير التراوح ومن الكافر مع عدم ~~المباشرة ويسقط النزح بغور الماء ولو عاد فهو طاهر ويغمى عن المتساقط وعن ~~جوانب البئر والحمئة وما أصاب الماتح والمائح ولو صب دلو فيها سقط من العد ~~ولا يستأنف له نزح وإن كان الأخير ولو صبه في غيرها فالأقرب وجوب منزوحه ~~وكذا لو صب الجميع ولو وقع المنزوح له وماؤه PageV00P045 # المنزوح فيها أو في غيرها فالظاهر التداخل ولو زال تغيرها من نفسها فهو ~~كالباقي ينزح له الجميع أو ما كان يزيل التغير لو دام ولو تغيرت بالجيفة ~~حكم بالنجاسة من حيز التعبير ولو لم يتغير حكم بالنجاسة من حين الوجدان أو ~~لا يطهر الماء بزوال تغيره من نفسه ولا بتصفيقه الرياح ولا بوقوع أجسام ~~تزيل عنه التغير نعم يكفى الكر حينئذ وإن كان لولاه لم يكف ولو فعل ذلك قصد ~~الثاني في المضاف والا سار فالمضاف ما قابل المطلق كمياه الأنوار وعصارة ~~الأشجار وما مزج بالأجسام كماء العجين والزعفران وكله طاهر غير مطهر في ~~الأصح وينجس بالملاقاة وان كثر وطهره بصيرورته ماء مطلقا وقيل بملاقات ~~المطلق الكثير وان بقي اسمه ms040 وإذا نجس لم يجز استعماله والسورة تابع للحيوان ~~في الطهارة والنجاسة والكراهة ويكره سؤر ما لا يؤكل لحمه كالجلال وسؤرا كل ~~الجيف مع الخلو عن النجاسة ومن عدا المؤمن والمستضعف من المسلمين الا من ~~حكم بنجاسته والحايض المتهمة وكذا كل متهم والدجاج والبغال والحمير والفأرة ~~والحية وولد الزنا ومنعه ابن بابويه و والمرتضى وما مات فيه العقرب والوزغ ~~ولا كراهية في استعمال سؤر المرأة وان خلت به ما لم تتهم الثالث في الاحكام ~~يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة فيعيد الصلاة لو صلى ~~بطهارة منه عامدا كان أو ناسيا في الوقت أو خارجا إماما أزال به النجاسة ~~فحكمه حكم الصلاة في الثوب النجس ويجوز استعماله اكلا وشربا عند الضرورة ~~وفقد غيره وكذا يجوز سقى الحيوان والشجر والزرع به والماء المستعمل في غسل ~~النجاسة نجس سواء كان في الأولى أو الثانية أو ثالثة الولوغ أو سبع الخنزير ~~ولو اجتزائنا بالأولى في موضعها حكمنا بطهارة الثانية وعفى عن ماء ~~الاستنجاء ما لم يتلون بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة ولا فرق بين ~~المتعدى وغيره والمستعمل في PageV00P046 # الوضوء طاهر طهور وفى الأغسال المسنونة كذلك وفى الحدث الأكبر طاهر ~~والأقرب الطهورية وان كره ويكره الطهارة بالشمس في الآنية وان صفا جوهرها ~~أو كان في قطر بارد قصد إلى تشميسه أولا وكذل يكره تغسيل الأموات بالمسخن ~~بالنار الا ان نحاف الغاسل على نفسه وماء البحر كغيره ولا يكره الطهارة ~~بماء زمزم ولا ينجس القليل بموت الحيوان غير ذي النفس فيه ولو شك في نجاسة ~~متيقن الطهارة أو بالعكس بنى على اليقين ولو شك في نجاسة الواقع بنى على ~~الطهارة ولو بلغ المستعمل في الكبرى كرا لم يزل المنع على الأظهر فيبقى على ~~الكراهية بخلاف ما لو ارتمس ابتدأ في كر وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها ~~الا مع العلم بخلوها من النجاسة وعليها يحمل الرواية بأنه لا بأس به ويستحب ~~تباعد البئر عن البالوعة خمس أذرع مع صلانه الأرض أو تحتية البالوعة والا ~~فسبع ms041 وهو نادر ولا ينجس بها وان تقاربتا ما لم اتصال النجاسة إليها ولو تمم ~~وابن الجنيد اعتبر اثنى عشر ذراعا مع رخاوة الأرض وتحتية البئر والا فسبع ~~المطلق بالمضاف وبقى الاطلاق صحت الطهارة به وإزالة النجاسة وتخير بينه ~~وبين المطلق المحض وهل يجب المزج لو فقد غيره الأقرب نعم ومنعه الشيخ ~~ويعتبر في حيوان ان الماء السائلة كغيره ولو اشتبه موت الصيد ذي النفس في ~~قليل الماء اجتنبا لأصالة عدم الزكاة الملزومة لنجاسة الماء ولا يصح القلب ~~إذ طهارة الماء لا يستلزم حل الصيد و لو أصاب الماء دمه والحمد من الماء ~~كبقية الجامدات فلا ينجس بالملاقات سوى ما اتصل بها ولا تدفع كريته انفعال ~~الملاقى ولا يمنع أيضا نجاسة قليل الماء المتصل به ولو نجس أحد الإنائين أو ~~الآنية المحصورة اجتنب الجميع مع الاشتباه ولا يتحرى الا للشرب ولا تجب ~~الإراقة قبل التيمم لأنه في حكم المعدوم ولو استعملهما مجتمعين أو متفرقين ~~لم تجر الطهارة بخلاف المطلق المشتبه بالمصاف ولو تعارضت البينات في الآنية ~~على PageV00P047 # وجه لا يمكن التوفيق فالأقرب انه كالاشتباه والتساقط قوى فيحكم بطهارة ~~الماء و روى عبد الله بن مسكان مرسلا عن الصادق عليه السلام انه إذا انتهى ~~الجنب إلى ماء قليل وليس معه ما يغترف به وان اغتسل منه رجع غسله في الماء ~~ينضح بكف عن بيمينه ويساره و امامه وخلفه ثم يغتسل فالظاهر أن المراد به رش ~~الأرض ليمنع عود الماء المستعمل إليه وفيه إشارة إلى المنع من المستعمل ~~ومنهم من جعل الرش على بدن الجنب ليفرقه عليه ولا يعود إلى الماء ولو امتزج ~~المطلق بمضاف يساريه في الصفات كماء ورد منقطع الرايحة وغلب أحدهما فالحكم ~~له فان تساويا قوى الشيخ جواز الاستعمال واحتاط بالتيمم معه ومنع ابن ~~البراج من الاستعمال وصار بعض الأفاضل إلى اعتبار التسمية بتقدير بقاء ~~المضاف على أوصافه عجن بالنجس لم يطهر الخبز وفى موضع من النهاية بطهر وفى ~~مرسل ابن عمير عن الصادق عليه السلام البيع على مستحل الميتة ms042 وفى أخرى دفنه ~~وفى اخر طهارته وطريق الكل صحيح كتاب الصلاة وهي لغة الدعاء وشرعا الافعال ~~المعهودة والأذكار المخصوصة تقربا إلى الله تعالى وينقسم إلى واجبة و ~~مندوبة فالواجبات سبع اليومية والجمعة والعيدان والآيات والجنازة و الطواف ~~والمنذورة وشبهها فاليومية الظهر والعصر والعشاء أربع حضرا وركعتان سفر أو ~~الصبح ركعتان والمغرب ثلاث فيهما والوسطى هي الظهر عند الشيخ في الخلاف ~~والعصر عند المرتضى وكلاهما نفلا الاجماع وفى صحيحة زرارة عن الباقر (ع) ~~ورواية عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) انها الظهر وهي الأولى أيضا يكره ~~تسمية العشاء بالعتمة ولا الصبح بالفجر لوجودهما في الاخبار وكرهه الشيخ ~~رحمه الله وصلاة الضحى بدعة والمندوبة إما راتبة أو غيرها فالراتبة ثمان ~~للظهر قبلها وثمان للعصر قبلها PageV00P048 # وأربع للمغرب بعدها وركعتان من جلوس للعشاء الآخرة بعدها ويجوز ان من ~~قيام يعدان بواحدة وثمان صلاة الليل وركعتا الشفع وركعة الوتر وركعتا الصبح ~~قبلها وفى السفر تسقط نوافل المقصورات وكل النوافل مثنى بتشهد وتسليم الا ~~الوتر وصلاة الأعرابي ولا ينعقد الزايد على ركعتين في الأقرب وكذا الركعة ~~الا الوتر وسيأتي باقي الصلوات انشاء الله والنظر في المقدمات والمقاصد ~~النظر الأول في المقدمات وهي ست الأولى في المواقيت وفيها بحثان البحث ~~الأول في تقديرها فوقت الظهر زوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه ~~وحدوثه بعد عدمه كما في مكة وصنعاء في بعض الأزمنة ويميل الشمس إلى حاجب ~~الأيمن لجاعل الجدي على منكبه الأيمن فإذا مضى قدر أدائها دخل وقت العصر ثم ~~تشترك الوقت إلى أن يبقى للغروب قدر العصر فيختص به ويعلم الغروب بذهاب ~~الحمرة المشرقية لا باستبئار القرص في الأقوى ولا يتوقف على ظهور النجوم ~~كما في ظاهر كلام ابن أبي عقيل لدلالة الاخبار على نفيه وتبديع الصائر إليه ~~ووقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى طلوع الشمس هذا وقت ~~الأجزاء و إما الفضل فللظهر مصير الظل مثل الشخص زيادة على ما زالت عليه ~~الشمس وللمعبر المثلان وللمغرب غيبوبة الشفق الغربي وللعشاء ثلث ms043 الليل ~~وللصبح طلوع الحمرة و المعذور يدرك الفضل وان اخر وغيره بترك الأولى في ~~الأصح وتدخل نافلة الظهر بالزوال إلى أن يصير الفي قدمين زائدين على مقدار ~~الزوال ونافلة العصر إلى أربع و قيل ما دام وقت الاختيار للفرضين وهو حسن ~~ونافلة المغرب إلى ذهاب المغربية في المشهور والوتيرة يمتد بوقت العشاء ~~ويستحب ان يوتر بها نوافل النصف الأول و الليلية بعد انتصافه والقرب من ~~الفجر أفضل وركعتا الصبح عند بعد فراغ الوتر وتأخيرها PageV00P049 # إلى الفجر الأول أفضل ويمتد إلى ظهور الحمرة المشرقية ويظهر من كلام ابن ~~بابويه اشتراك الوقت بين الظهرين بالزوال وعليه دلت رواية عبيد بن زرارة عن ~~الصادق عليه السلام في الظهرين والعشائين وفسره المرتضى بالاختصاص ثم ~~الاشتراك فيرتفع الخلاف ويظهر فائدته فيما لو صلى الثانية ظانا أو ناسيا في ~~ذلك القدر والظاهر بطلانها الا ان يدخل عليه المشترك وهو فيها أو يعدل بها ~~إلى الأولى ويكره ابتداء النافلة عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها في دائرة ~~نصف النهار إلى الزوال الا يوم الجمعة و بعد الصبح والعصر الا ماله سبب ~~ومنه إعادة المصلى منفردا إذا وجد جماعة وإن كان في هذا الأوقات ومكة ~~كغيرها وفى النهار يكون صلاة النافلة وقضاؤها عند طلوع الشمس وغروبها وحرم ~~المرتضى التنفل المبتدأ بعد طلوع الشمس إلى الزوال الا يوم الجمعة وروى ~~كراهة قضاء الفريضة أيضا عند طلوع الشمس وهو نادر البحث الثاني في الاحكام ~~يجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا فلو اخر لظن البقاء فلا اثم وان مات ~~وأوجب المرتضى في التأخير العزم ليتميز عن الندب قلنا الامتياز يتحتم فعل ~~الواجب في الوقت والتخيير بما هو في اجزائه كالواجب المخير و ليس وجوب ~~العزم من خصوصيات هذا الواجب بل هو عام في كل واجب لاقتضاء الايمان ذلك ~~وظاهر المفيد وابن عقيل ان وجوب الصلاة مضيق وانه لو اخره ثم اتى به عفى ~~عنه لقول النبي صلى الله عليه وآله أول الوقت رضوان الله واخره عفو الله ~~قلنا العفو قد ينسب إلى ms044 تارك الأولى لقوله تعالى عفا الله عنك ويستحب ~~التعجيل الا في العصر والعشاء فان الأفضل تأخير العصر إلى مصير الظل مثليه ~~والعشاء إلى ذهاب الشفق الغربي والمتنفل في الظهرين والمستحاضة للجمع ~~والناسك يؤخر العشائين ليلة المزدلفة إليها PageV00P050 # إلى ربع الليل والصائم إذا توقعه غيره أو نازعته نفسه وللإبراد بالظهر ~~جماعة في شدة الحر ولانتظار الجماعة ما لم يطل وفي نافلة الليل ونافلة ~~الصبح حتى أنه يستحب اعادتها لو قدمها على طلوع الفجر الأول ولا يجوز ~~التقديم على الوقت الا في نافلة الليل للمسافر والشاب وشبههما وقضاؤها أفضل ~~والا في نافلتي الظهرين يوم الجمعة وروى جوازه مطلقا ويزيد في يوم الجمعة ~~أربع ركعات ويستقر الوجوب بمضي قدر الطهارة وإذا الفريضة فلو حصل المانع ~~بعده كالحيض وجب القضاء بعده ولو أدرك الصبي والمجنون والحائض والنفساء ~~والمسلم عن كفر والمغمى عليه من اخر الوقت قدر الطهارة وركعة وجب الأداء ~~فان أخل فالقضاء ولو أدرك خمسا في الظهرين والعشائين وجبتا معا والأربع ~~بحالها للعصر وان صلى الظهر في ثلاث منها فلا يجب العشاءان بأربع ولو ظن ~~التضييق وجبت المبادرة فان اخر عصى فان ظهرت السعة والوقت باق فالأداء ولا ~~عبرة بظنه الخروج من قبل ولو نوى القضاء لظن الخروج فتبين الكذب أجزأ مع ~~خروج الوقت وأعاد مع بقائه على الأقرب ولو ظن البقاء فنوى الأداء فكذب ظنه ~~أجزأ ولو كان عليه فايتة سابقة الا ان يظهر الحال وهو فيها فيجب العدول ما ~~دام ممكنا ولا يكفى الصبي ما فعل لو بلغ في أثناء الوقت ولا يعتد بطهارته ~~السابقة في الأصح ولو بلغ في الأثناء لغير المبطل أبطلها مع بقاء الوقت ~~لركعة والطهارة والا بنى على نافلته ويعيد المصلى قبل الوقت عامدا واذن دخل ~~عليه هو فيها على الأصح والظان والناسي الا ان يصادف شيئا من الوقت ويجب ~~معرفة الوقت ومراعاته للمتمكن فلو صلى بغير مراعاة بطلت الا مع حصول اليقين ~~ويجوز للمعذور الركون إلى المؤذن العدل والمخبر بالوقت ولو شك في الوقت اخر ~~حتى ms045 يعلم أو يظن ويجب الاجتهاد مع امكانه PageV00P051 # ولو صلى مع الشك فسدت وان صادف الوقت ولو قلد المغدور فظهر الخطاء أعاد ~~الا ان يصادف جزء من الوقت إما لو كان المخبر بالخطأ عن اجتهاد فلا التفات ~~وكل من أدرك ركعة من الوقت فهو مؤد على الأظهر وإذا استشعر ضيق الوقت اقتصر ~~على الواجب في الصلاة فان ضاق عن السورة تركها وكذا يخفف في النافلة عند ~~ضيق وقتها و يكفى ادراك ركعة من نافلتي الظهرين في اتمامها والأقرب انها ~~أداء ويعتبر في الليلية أربع ولا يزاحم بنافلة المغرب في المشهور ولا ~~بنافلة الصبح ووقت قضاء الفائية الذكر ولا يجب تقديمها على الحاضرة وان ~~اتحدت أو كانت فائتة يومه على الأقوى فلو صلى الحاضرة متعمدا صحت وليس له ~~العدول وإن كان ناسيا استحب العدول ما دام في محله ويستحب تعجيل قضاء فائت ~~النافلة ولا ينظر بها مثل زمان فواتها بل تقضى الليلية في النهار والنهارية ~~في الليل ويترتب الفرائض أداء وقضاء ويستحب في النوافل المقدمة الثانية في ~~القبلة ومباحثه ثلثه البحث الأول يجب معرفة القبلة للتوجه إليها في الصلاة ~~الواجبة مع القدرة وللذبح وأحوال الميت السالفة وفى الصلاة نفلا خلاف أقربه ~~وجوب الاستقبال بمعنى الشرط الا ان يكون راكبا أو مسافرا ويحرم الاستقبال ~~فيها مر ويستحب الجلوس إليها دائما وخصوصا في الدعاء والتلاوة وفى القاضي ~~قولان ولوجوب الاستقبال حرمت الفريضة على الراحلة اختيارا ولو تمكن من ~~الواجب على الأصح كما في البعير المعقول والكنيسة على البعير الواقف أو ~~المتوجه إلى سمت القبلة إما الأرجوحة المعلقة بالجبال فجايز مع الاستقرار ~~ويسقط الاستقبال مع تعذره كشدة الخوف والمضطر إلى الصلاة ماشيا أو راكبا ~~ويستقبل مهما أمكن ولو بالتحريمة وكذا عند ذبح الدابة الصائلة والمتردية ~~إذا لم يكن صرفها إلى القبلة PageV00P052 # والمتنفل على الرحلة قبلته رأسها حيث توجهت ولو عدل عنه جاز وان أمكنه ~~الاستقبال ولو بالتكبير فهو أولي والصلاة على الأرض أفضل ويؤمى بالركوع ~~والسجود مع تعذرهما ولو في الفريضة ويجعل السجود اخفض ومهما ms046 تمكن من ~~الاستقبال في الفريضة وجب ويجوز اتمام الصلاة على الراحلة وبالعكس على ~~الأرض ما لم يكن بينهما فعل كثير ويجوز التنفل للماشي مختارا والصلاة ~~المنذورة ولجنازة كاليومية البحث الثاني في الاستقبال وهو إلى عين الكعبة ~~للمشاهد أو بحكمه وتخير في أي الجدران شاء والأقرب ان له تغيير الجهة ما لم ~~تؤد إلى الكثرة ولو صلى فوقها ان؟؟ فسمتها والمعتبر الجهة لا البينة فلو ~~وقف بحذاء العرصة أجزء وان وقف فيها أبرز بين يديه شيئا وكذا المصلى على ~~سطحها ولا يفتقر إلى نصب شاخص ولو صلى إلى بابها مفتوحا جاز وان لم يكن ~~هناك عتبة نعم يكره الفريضة في جوفها ولا يحرم على الأصح ويستحب النافلة ~~ولو انحرف ببعض بدنه عنها لم يجز ولو طال الصف فخرج بعضهم عن السمت بطل ~~بخلاف الصلاة في الآفاق ولو صلوا جماعة فلم الاستدارة حولها وينبغي ان لا ~~يكون المأموم إليها أقرب من الامام وأهل الآفاق يتوجهون إلى الجهة لا إلى ~~الكعبة و كذا أهل الحرم لا إلى المسجد على الأصح وتوجه أهل كل ربع إلى ~~ركنهم فعلامة العراق وسمتهم التوسط بين مشرق الاعتدال ومغربه وجعل الجدي ~~طالعا بحذاء المنكب الأيمن وعين الشمس عند الزوال على طرفي الحاجب الأيمن ~~مما يلي الانف وعلامة الشام جعل الجدي طالعا خلف المنكب الأيسر وسهيل وقت ~~طلوعه بين العينين ومغيبه على العين اليمنى ونبات نعش غايبة خلف الاذن ~~اليمنى وعلامة المغرب التوسط بين الثريا والعيوق وجعل الجدي على صفحة خده ~~الأيسر وعلامة PageV00P053 # اليمن جعل الجدي طالعا بين العينين وسهيل غائبا بين الكتفين وقد يستدل ~~بالرياح وهي ضعيفة وبمنازل القمر وروى المفضل بن عمرو عن الصادق (ع) ~~التياسر لأهل العراق ليتمكنوا فهو في الحرام تتأسر في القبلة الشيخ في فحوى ~~كلامه والمشهور استحبابه ويعول على قبلة المساجد الا ان يعلم فيها الخطاء ~~والأقرب جواز الاجتهاد في التيامن والتياسر الا في محراب رسول الله صلى ~~الله عليه وآله بالمدينة ومحراب أمير المؤمنين (ع) بالكوفة والأقرب وجوب ~~تعلم الامارات على الأعيان ms047 وانما يجب عليه معرفة امارات بلده فلو سافر إلى ~~اخر وجب عليه معرفة علاماته ولو فقد الامارات صلى إلى أربع جهات مع سعة ~~الوقت والا فالمحتمل ولو واحدة وابن أبي عقيل اجتزأ بالواحدة اختيارا وهو ~~فحوى كلام ابن بابويه والأول أشهر ومن لا يحسن الامارات يجب عليه التعلم ~~فان تعذر قلد وقيل يجب الأربع و كذا فاقد البصر وهو بعيد ولو تعذر الاجتهاد ~~على العالم به فالوجه جواز الرجوع إلى الغير خصوصا المخبر عن علم وأوجب في ~~المبسوط صلاته إلى أربع ولو اختلف اجتهاده واخبار الغير فالأقرب التعويل ~~على أقوى الظنين فروع الأول لا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة الا مع شك ولا ~~ينقض الاجتهاد اللاحق سابقه ويشترط في المخبر العدالة وإن كان امرأة وجوز ~~في المبسوط تقليد الصبي ولو رجع الأعمى إلى رأيه أعاد وان أصاب خلافا ~~للمبسوط وان اختلف المخبرون رجع إلى الأعلم فالأعدل فالتخيير ولو فقد العدل ~~فالأقرب اجزاء الفاسق مع ظن صدقه بل والكافر ويحتمل في الموضعين الصلاة ~~أربعا ولو صلى بالتقليد فأخبره اخر بالخطأ فإن كان عن اجتهاد لم يلتفت الا ~~ان يكون في الأثناء وهو اعلم أو اعدل فينحرف الا مع الخروج الكثير فيعيد ~~ولو تساويا في الشروط أو شك في الرجحان استمر وإن كان المخبر عن يقين ~~استدرك PageV00P054 # ما يجب استدراكه ولو كف المجتهد في الأثناء استمر فلو التبس عليه قلد فان ~~تعذر أبطل مع سعة الوقت والا استمر كيف اتفق ولو أبصر في الأثناء اجتهد فان ~~تعذر أو كان عاميا استمر فان افتقر المجتهد إلى فعل كثير فالأقرب الاستمرار ~~ولو تيقن الخطاء ولو يحصل القبلة قطع مع سعة الوقت واجتهدا وقلد مع تعذره ~~ومع الضيق يعدل إلى غير الخطاء مستأنفا إن كان الانحراف كثيرا والا استقام ~~إلى ما لا يعلم كونه خطأ ولو صلى ذو الأربع إلى جهة فتبين القبلة والانحراف ~~عنها يسيرا أجزأت وسقطت الباقيات وكذا لو كان إلى جهتين أو ثلث ولو اختلف ~~اجتهاد اثنين عمل كل على اجتهاد وإن كان ms048 أحدهما اعلم من الأخر ولو رجح ظن ~~المفضول على إصابة الفاضل فالأقرب سليده ولو انعكس احتمل ذلك أيضا لأنه ~~أقوى الظنين ويقلد العامي والمكفوف الأعلم منهما ولو جوزنا رجوع الأعلم إلى ~~العالم مع ظن رجحانه قلد العامي المفضول أيضا ولو قلد المفضول لا مع ظن ~~الأفضل رجحانه فالأقرب المنع ولو ظن رجحانه فالأقرب المنع ولو ظن رجحانه ~~ومعناه من الرجوع إليه ففي وجوب رجوع العامي إلى المفضول هنا احتمال ولو ظن ~~المقلد أصابت المفضول لا لسبب فلا التفات وإن كان لسبب أمكن صيرورته إلى ~~تقليده والأقرب اجتزأ كل منهما بصلاة الأخر على الجنازة وجواز إقامتهما ~~جمعتين في أقل من فرسخ والخطبتان مجزيتان ولا يكمل عدد أحدهما بالآخر ولا ~~يقتدى به إما لو كان اختلافهما في التيامن والتياسر قليلا فالأقرب انه غير ~~ضائر سواء كان ابتداء أو في أثناء الايتمام ولو كثر في الأثناء نوى ~~الانفراد ولو اشتبه على المصلى إلى أربع ما صلى إليه أعاد إلى تيقن الأربع ~~وهل يجب وفى الأربع اقتسامها الجهات على خط مستقيم يحتمل ذلك لأنه المفهوم ~~منه ويحتمل اجزاء أربع كيف اتفق لان الغرض إصابة PageV00P055 # جهة القبلة لا عينها وهو حاصل نعم يشترط التباعد في الجهات بحيث لا يكون ~~حين الجهة الأولى والثانية ما يعد قبلة واحدة لقلة الانحراف وتطرد الصلاة ~~إلى أربع في جميع الصلوات الواجبة حتى في الجمعة والجنازة إما احتضار الميت ~~ودفنه والذبح فلا والأقرب وجوب الاجتهاد للمتخلى مع جهل القبلة للمقتضى من ~~المحرم ولا اجتهاد بمكة في القبلة مع امكان العلم وكذا في الحرم البحث ~~الثالث في الاحكام الاستقبال في الصلاة مع القدرة شرط فلو أخل به عمدا ~~أعادها أو قضاها ولو كان ظانا مع تعذر العلم أعاد ما استدبر أو شرق فيه أو ~~غرب أو حكمهما أو قيل يقضى ما استدبر وانكره المرتضى وهو أقرب ولو انحرف ~~يسيرا صحت ولو كان ناسيا أو لشبهته فالأقرب انه كالظان كقول الشيخين رحمهما ~~الله ويحتمل الإعادة والقضاء لتفريطه ويعول على محاريب أهله الكتاب ms049 ان علم ~~منها جهة القبلة وعلى المستور مع عدم العدل لا على مجهول الاسلام إذا كان ~~في دار الكفر ولو كان في دار الاسلام فالأقرب البناء على اسلامه عملا ~~بالظاهر كاللقيط والأقرب المنع من الصلاة في السفينة السائرة الا لضرورة ~~قاله أبو الصلاح وابن إدريس فيستقبل القبلة ما أمكن ولو بالتكبيرة ولا فرق ~~بين راكب البحر والنهر وروى عبد السلام عن الرضا عليه السلام في المصلى فوق ~~الكعبة يستلقى على قفاه ويقصد بقلبه القبلة في السماء إلى البيت المعمور ~~ويفتح عينيه قاريا ثم يغمضهما في الركوع والسجود ويفتحهما في الرفع منهما ~~وقال إن قام لم يكن له قبلة وفيه إشارة إلى اعتبار البينة وردها متأخرا ~~لأصحاب للاخلال بالأركان المقدورة ولا يتعدى الحكم إلى حبل أبى قبيس وإن ~~كان أعلى منهما ولا إلى العرصة لو زالت البينة والعياذ بالله وروى في ~~الكافي انه يستلقى في بطن الكعبة ولا فرق في الصلاة على الراحلة بين راكب ~~التعاسيف PageV00P056 # وغيره فروع للشيخ في المبسوط لا يجوز لمن فرضه الأربع الاقتداء بمجتهد ظن ~~جهة وهو بناء على كون المأمور مجتهدا وعدم جواز التقليد له ويقتدى ذو ~~الأربع أيضا بذي الأربع والوجه عندي عدم جواز الاقتداء المجتهد بذي الأربع ~~في جهة المجتهد إما غيرها فلا يجوز قطعا ولو ضاق الوقت الا عن جهة فللمجتهد ~~ظن جهة ويمكن الوجوب هنا للرجحان والشيخ لم يوجبه وظهور الخطاب للمقلد ~~كظهوره للمجتهد فيما يعاد وفيما لا إعادة فيه ولو صلى ذو الأربع إلى جهة ثم ~~غلب ظنه في الأثناء على أخرى انحرف إليها الا ان يكون مستدبرا قاله الشيخ ~~والأقرب أو مشرقا أو مغربا المقدمة الثالثة في اللباس ومباحثه أربعة الأول ~~لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ ولا في جلد غير المأكول وصوفه وشعره ~~ووبره وريشه الا الخز والسنجاب على الأصح ومذكى الكافر وما في يده في ~~الجلود ميتة الا ان يعلم خلافة وكذا ما في دار الكفر الا ان يعلم المسلم ~~بعينه وكذا المطروح من الجلود بالدارين ms050 الا مع قرينة خلافه وفى الاخذ من ~~مسلم تعلم منه استحلال الميتة بالدباغ وجه بالمنع الا ان تخبر بالزكاة ~~فيقبل على الأقرب وأقوى في الجواز إذا جهل حاله في الاستحلال ولو علم منه ~~إباحة ذبيحة الكتابي فالظاهر أنه كالعالم باستحلال المدبوغ من الميتة ~~والوجه الحكم بالطهارة مطلقا الا ان يخبر بخلافه ولو لم يعلم جنس الجلد ~~والشعر فالأقرب المنع الا مع القرينة القوية وفى الثعلب والأرنب رواية ~~بالجواز مهجورة وكذا في الحواصل الخارزمية والفنك والسمور ولا يجوز في ~~الحرير المحض للرجال والخناثى الا في الحرب وعند الضرورة كالبرد والقمل ~~ويجوز للنساء مطلقا على الأصح ولا فرق بين كون الممنوع منع ساتر العورة ~~أولا ولا بين كون جلد الميتة مما يتم الصلاة فيه وحده أولا ولو كان شبعا ~~وفيما لا يتم الصلاة فيه PageV00P057 # من جلد ما لا يؤكل لحمه أو شعرة قول والأقرب المنع وكذا في الحرير نعم ~~يجوز الكف به وافتراشه والقيام عليه على الأقرب وان كره وكذا يكره الممتزج ~~وان غلب الحرير ما لم يطلق عليه اسمه ولا يحرم تمكين الطفل من الحرير وكذا ~~يحرم الصلاة في الذهب للرجال ولو خاتما أو مموها أو فراشا ولا يجوز في ~~الثوب المغصوب ولو خيطا فتبطل الصلاة مع علمه بالغصب وان جهل الحكم أو نسيه ~~ولو جهل الغصب صحت وعليه الأجرة إن كان له اجرة عادة وفى ناسي الغصب احتمال ~~أقربه الصحة ولو كان المغصوب من المعفو عن نجاسة كالخاتم ملبوسا أو مستصحبا ~~ففي البطلان نظر من استماله على النهى في الصلاة إذ هو مخاطب بالرد ومن ~~خروجه عن الصلاة وعلى التعليل بالرد يلزمه البطلان ولو لم يستصحبه و يلزمه ~~الصحة إذا لم يتمكن من رده وان استصحبه ما لم يكن التصرف فيه من لوازم ~~الصلاة و لو اذن المالك صحت الصلاة ان اذن له والضمان بحاله لو اذن للغاصب ~~ولو اذن مطلقا جاز لغير الغاصب لا له للقرنية ولا في الثوب النجس وقد سلف ~~وفى نعل ساتر ظهر القدم بغير ساق ms051 خلاف والأشهر التحريم وابطال الصلاة ولو ~~نسي أو جهل فالأقرب انه يعذر ولو كان جاهل الحكم لتحقق الخلاف فيه إذ الشيخ ~~في المبسوط قايل بالكراهة ولو علم بالاثناء به أو بالحرير أو بالمغصوب أو ~~غير المأكول ألقاه ولو صلى في غيره فان تعذر استبداله الا بمنافى الصلاة ~~بطلت مع سعة الوقت والا صلى عاريا إما الميتة فكالنجس في احكامه ويجوز ~~الصلاة في شعر المأكول وإن كان من ميته فان قلع غسل الملاقى للميتة ومنع ~~الشيخ من الصلاة في جلد الخز وذكاته خروجه من الماء حيا ولو غش بوبر ~~الأرانب والثعالب بطلت الصلاة فيه وإن كان الخز أغلب ولو فرج بالإبريسم جاز ~~البحث الثاني فيما يستحب فيه ويكره يستحب في الثياب البيض من القطن ~~PageV00P058 # والعمامة والتحنك ومنع ابن بابويه من الصلاة بغير حنك والرداء وخصوصا ~~للامام و ستر الرجل ما بين السترة والركبة وأكمل منه ستر جميع جسده وكشافة ~~الثوب وللمرأة ثلاثة أثواب درع وخمار وازار وللرجل النعل العربية ويمكن ~~استحبابها للمرأة ويكره في الرقيق و لو حكى لم يجز وفى الثوب الذي تحت وبر ~~الأرانب والثعالب أو فوقه خلافا للشيخ في النهاية لمرسلة علي بن مهزيار عن ~~الماضي (ع) بالمنع وفى الثياب السور عدا العمامة والكسا والخف و في المزعفر ~~والمعصفر والأحمر للرجل وفى ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب وان يأتزر نوت ~~القميص أو يشتمل الصماء بان يلتف بالإزار ويدخل تحت يده طرفيه ويجمعهما على ~~منكب واحد وقيل إن يلتحف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه وليسمى السدل وفى ~~خاتم حديد واستصحاب الحديد بارزا وروى نجاسة وهو محمول على استحباب اجتنابه ~~وفى ثوب ممثل ولو بصورة غير الحيوان خلافا لابن إدريس في التقييد بالحيوان ~~لو خاتم مصور ومنع الشيخ منها أو خلخال مصوت أو معه دراهم ممثلة أو متلثما ~~الا ان يمنع القراءة أو سماع الجهرية فيحرم أو متنقبة كذلك أو عطلا ~~والمشهور الكراهية في القباء المشدود في غير الحرب ولم نعلم مستنده و حرمه ~~ابن حمزة وكذا يكره شد الوسط ms052 عند الشيخ وعند ابن البراج من المكروه ثوب ~~المرأة للرجل ولعله يريد غير المأمونة وفى النهاية يستحب غسل ما عمله ~~المجوسي ومنع من الصلاة فيه الغسل في المبسوط والأولى الجواز رواه في ~~الصحيح عن الصادق (ع) معاوية بن عمار وكره ابن الجنيد والصلاة في سيف فيه ~~تماثيل ومنع ابن البراج الصلاة في ثوب فيه سلاح مشهود مثل سكين أو سيف وفى ~~مفتاح الحديد والدراهم السود بارزين والخاتم المصور والخلخال المصوت وفى ~~ثوب ذيجه حرير والوجه الكراهة في الجميع وروى كراهة القناع للأمة البحث ~~الثالث في المستور وهو العورة PageV00P059 # فيجب على الرجل ستر الفرجين والأنثيين في الصلاة والطواف وعن أعين ~~الناظرين ويستحب في الخلوة وقال أبو الصلاح من السترة إلى نصف الساق وابن ~~البراج من السرة إلى الركبة وهما مبالغة في الاحتياط ومن الحرة البالغ ~~والخنثى جميع البدن الا الوجه والكفين وظهر القدمين على الأصح قال الشيخ ~~وستر جميع بدنها أفضل ومن الأمة ذلك الا الرأس وكذا الصبية الحرة ولو أعتقت ~~في الأثناء استرت فان فان استلزم فعلا كثيرا بطلت ويلوح من المبسوط الاتمام ~~هنا إما مع ضيق الوقت فالاتمام ولو لم يعلم فلا حرج والصبية تبلغ كالأمة ~~تعتق عند الشيخ والوجه استينافها ان بقي ما يدرك فيه ركعة والطهارة فالمعتق ~~بعضها كالحرة لا المدبرة والمكاتبة وأم الولد سواء كانت مزوجة أو لا وفاقد ~~الساتر يستتر بما أمكن من ورق الشجر و الحشيش والبارية والطين ولو تعذر صلى ~~عاريا قائما مع امن المطلع وجالسا مع وجود المطلع ويومي للركوع والسجود ~~برأسه لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام والمرتضى أوجب الجلوس على ~~الاطلاق ولو وجد حفيرة دخلها وصلى قائما أو جالسا ويركع ويسجدان أمكن ولو ~~وجد وحلا أو ماء كدر أو أمكن الدخول فيه فالأقرب الوجوب الا مع الضرر أو ~~المشقة الشديدة ولا يجب على العاري وغيره من الأولى الاعذار توقع اخر الوقت ~~وأوجبه المرتضى وسلار وهو حسن ان رجا الساتر أو زوال العذر في الوقت ولو ~~وهب الثوب لم يجب القبول ms053 خلافا للشيخ بخلاف ما إذا أعيره ولو وجد بأجرة أو ~~ثمن وجب وان زاد عن عوض المثل إذا لم يستضربه في الحال البحث الرابع في ~~الاحكام لو تعمد كشف العورة بطلت صلاته ولو نسي فالأقرب ذلك ولو أن كشف في ~~الأثناء بغير قصد ولما يعلم صحت وان علم تستر PageV00P060 # وقيل تبطل لان الشرط قد فات والوجه عدمه لامتناع تكليف الغافل وهو فتوى ~~المبسوط سواء كشف بعض العورة أو كلها ويستحب التضمم للعاري حالة القيام ~~والجلوس و يجب اخفاء العورة كيف أمكن ويجوز الجماعة للعراة والأصح انهم ~~يصلون جلوسا مؤمنين الا ان يكونوا في ظلمة أو فاقدي البصر ويأمنون المطلع ~~فيقومون وليبرز الامام عنهم جالسا بركبتيه ندبا وروى أن الامام يومى جالسا ~~ويركعون ويسجدون خلفه على الأرض وليس بمعتمد ولا فرق بين الرجال والنساء ~~ولو اجتمعوا فلتجلس النساء خلف الرجال لتحريم المحاذاة أو كراهتها ولكن على ~~الكراهية يحتمل مسامته النساء للرجال حذوا من نظرهن إلى عورة الرجال لو ~~تأخرن بل يحتمل ذلك على القول بالتحريم لان تحريم المحاذاة أخف من تحريم ~~نظر العورة وفى المبسوط لا يقتدى النساء هنا بالرجال لاستلزامه المحذور ~~لأنه مع المحاذاة تبطل صلاة الجميع ومع التأخر ينظرن إلى عورات الرجال ~~ولعله بناء على ركوع الرجال وسجود هن وجوزه مع الحائل ويجوز للرجال الصنوف ~~إذا لم يمكن المحاذاة فيومئ الجميع على الأصح وعلى الرواية يؤمنون الا الصف ~~الأخير فإنه يركع ويسجد وذو الثوب بين العراة يستأثر به فلو اعاره وصلى ~~عاريا بطلت وفى صحة صلاة المستعير مع ضيق الوقت نظر ولو جهل الحكم فالأقرب ~~انه معذور ولو صلى فيه مالكه استحب له اعادته فيختص به النساء ثم القارئ ~~العدل ليؤم به ولو كان المالك صالحا للإمامة يأم بهم وان لم يصلح لها صلى ~~منفرد والا ان ايتمام القائم بالقاعد ولو اتسع الوقت تناوبوا على ثوب ~~ويستحب للعاري وضع شئ على كتفيه ولو خيطا سواء سر فرجيه أو لا فروع لو صلى ~~العاري بغير ايماء بطلت صلاته وان نسي ms054 أو جهل أي سواء كالذي عنده شيئا يستر ~~فرجه أم لا PageV00P061 # إما لو عدل إلى الركوع والسجود فان تعمدا وجهل بطلت وان نسي أمكن الصحة ~~لعدم توجه النهى على الناسي والبطلان لان ذلك فرضه غير ولو سترت المرأة ~~فرجيها فلا ايماء ولو أمكن ستر بعض العورة وجب والايماء بحالة ولو وجد ساتر ~~أحدهما فالقبل أولي فان خولف عمدا فالأقرب البطلان ويعذر الجاهل هنا لخفاء ~~الحكم والناسي لرفع القلم ويمكن رجحان فالأقوى الدبر لاستقامة الركوع ~~والسجود ويستره مع كون القبل مستورا بالفخذين ويحتمل جعل الساتر على القبل ~~في حال القيام وعلى الدبر في حالتي الركوع والسجود ولا يعد ذلك مبطلا لأنه ~~من أفعال الصلاة ولا يجوز لبس المغصوب وان تعذر غيره وكذا الحرير وجلد غير ~~المأكول وإن كان طاهرا وقول الشيخ في المبسوط يستر بالجلد الطاهر من لم يجد ~~ثوبا يحمل على المأكول ويكون فيه ايماء إلى أن الصلاة في الثوب أفضل من ~~الجلد ولهذا ذكر معه الورق ويجوز ان يصلى وفى كمه ظاهر إذا خاف ضياعه وكذا ~~في خرق الخضاب للرجل والمرأة وان يصلى الرجل في قميص واحد وازراره محلولة ~~وإن كان واسع الجيب دقيق الرقبة بغير ميزر تحته والأفضل ذره وجعل ميزر تحته ~~ولو انكشفت العورة عند الركوع بطلت حينئذ لا من رأس والفائدة لو تستر بعد ~~النية ولو كان في الثوب خرق لا يحاذي العورة جاز وكذا ان جمع الثوب بيده ~~على الخرق و لو ستر الخرق بإصبعه وهو يحاذي العورة لم يجز وروى عن النبي ~~(صلى الله عليه وآله) و انه لعن الواصلة والمستوصلة أي بشعر الغير والنامصه ~~والمتنمصه أي ينتف الشعر من الوجه والواشرة والمستوشرة أي تبرد الأسنان ~~لتحددها والواشمة والمستوشمة أي التي تعزز الجلد (بإبرة ثم تحشوه كحلا ~~ولعله لقوله تعالى ولآمرنهم فليغيرن خلق الله وعلل بتحريم نظر الزوج إلى ~~شعر الأجنبية والتدليس والتهمة وروى الصدوق عن الفضيل PageV00P062 # عن الباقر عليه السلام ان فاطمة عليها السلام صلت في درع وخمارها على ~~رأسها ليس عليها أكثر ms055 مما وارت به شعرها وأذنيها وهو يشعر بوجوب تغطية ذلك ~~على المرأة إما العنق فيجب ولعلا الوجه المعفو عنه هو محل الوضوء ويجوز لبس ~~ما امتنعت الصلاة فيه في غير الصلاة الا الميتة والحرير والذهب للرجال ~~ويجوز لبسه في الصلاة عند الضرورة كالبرد والنجس أولي ثم الحرير ثم جلد ما ~~لا يؤكل لحمه ثم ميتة المأكول وفى تقديم المدبوغ من الميتة على ما لم يدبغ ~~وجه ضعيف مأخذه قول ابن الجنيد بطهارته بالدبغ نعم مذكى الكتابي أولي من ~~الميتة والمدبوغ من مذكى غير المأكول أولي غير من المدبوغ منه المقدمة ~~الربعة في المكان ومباحثه أربعة الأول لا يجوز الصلاة في المكان المغصوب ~~فتبطل عندنا ان علم الغصب سواء علم التحريم أو جهله أو نسيه وسواء علم ~~البطلان أولا وسواء كانت جمعة أولا سواء كان المصلى هو الغاصب أولا وسواء ~~كان الغصب للرقبة أو المنفعة أو الهواء أو الماء أو البساط تحت المصلى ~~وسواء نهى المالك عن الصلاة فيه أولا وسواء كان مما يصح الصلاة فيه بشاهد ~~الحال كالصحارى والاخلاف للمرتضى رحمه الله هنا ولو جهل الغصب أو كان ~~محبوسا فيه أو ضاق الوقت فيصلى وهو آخذ في الخروج أو اذن له المالك ولو كان ~~المأذون له الغاصب أو اذن مطلقا و صلى غير الغاصب أو نسي على أقوى الوجهين ~~أو اذن في الصلاة ثم رجع بعد التلبس وان اتسع الوقت أو قبل التلبس مع ضيق ~~الوقت إذا صلى ماشيا موميا بالركوع والسجود ويستقبل ما أمكن ولا يفعل حراما ~~بخروجه أو اذن في الكون في المغصوب فصلى أو كان السقف أو الجدار محل توقف ~~صحت الصلاة ويجوز الصلاة في المأذون فيه فحوى كالصريح مثل الصحارى ~~والبساتين PageV00P063 # غير المحوطة حيث لا ضرر على المالك أو المحوطة غير المغلق بابها ويكفى في ~~المنع رده الا ان يعلم بشاهد المحال الاذن ومن ذلك دار القريب والصديق الا ~~ان يعلم الكراهة فروع لو اذن بالكون فصلى فرجع المالك بعده فلا اثر له وفى ~~الأثناء الأقرب ms056 الاتمام ولو علم هنا بقرينة كراهة المالك للصلاة كمنزل ~~الكافر أو استلزمه الاطلاع على عورة لصاحب المنزل لم يصح الصلاة ومن فروع ~~المبسوط انه لا فرق في المغصوب بين ان يكون هو الغاصب أو غيره ممن اذن له ~~بالصلاة فيه لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة فيه وفسر بالاذن من ~~المالك فلم يستقم الحكم الا أن يقول يشترط تمكن المالك من التصرف بالاقباض ~~وغيره كما يشترط ذلك في البيع وفسر بالاذن من الغاصب فلم يستقم التعليل ولو ~~حمل على الاذن المستفاد من الفحوى استقام الحكم والتعليل مسائل لا يجوز ~~الصلاة في المكان النجس إذا تعدت النجاسة إلى بدن المصلى أو ثوبه أو ما هو ~~معه غير ما عفى عنه ولو لم يتعد صحت إذا طهر موضع الجبهة على أشهر الخبرين ~~واشترط لا بشرط أبو الصلاح طهارة موضع الأعضاء السبعة والمرتضى طهارة جميع ~~مصلاه ولو فرش عليه طاهر فالأقرب الجواز عندهما وإن كان النجس يتحرك يتحرك ~~المصلى وكذا لو اتصل حبل معه بنجاسة متحركة بحركته الا ان يقلها ولو نجس ~~طرف ثوبه أو عمامته وهما ملقيان على الأرض فالأقرب المنع وفى صلاة المرأة ~~بحذاء الرجل وامامه بلا حائل أو بعد عشر ازرع روايتان أقربهما الكراهية ولا ~~فرق بين المحرم والأجنبية والمنفردة والمقتدية ولا بطلان بصلاة فاسدة من ~~أيهما كان ولا بمرورها بين يديه أو جلوسها قدامه أو نومها أو صلاتها خلفه ~~وفى تنزل الظلام أو نقد البصر منزلة الحائل نظر أقربه المنع وأولى بالمنع ~~منع الصحيح نفسه من الابصار والأفضل تقديم الرجل في الصلاة إذا PageV00P064 # لم يتسع المكان ولو ضاق الوقت فلا منع فرع للشيخ رحمه الله لو اقتدت ~~بامام بطلت صلاة من خلفها أو محاذيها من الرجال ولو حاذت الامام بطلت ~~صلاتها وصلاته دون المأمومين وتحمل على عدم علمهم في الحال أو على نية ~~الانفراد وفى صلاة الفريضة في الكعبة قولان أقربهما الصحة إما النافلة فلا ~~باس البحث الثاني يكره الصلاة في المقبرة الا مع الحائل ولو عثرة ms057 أو بعد ~~عشر ازرع والمجزرة ومظان النجاسة كبيوت الغائط و المزبلة والحمام لا مسلخه ~~وسطحه ومعاطن الإبل وقرى النمل ومجرى الماء بطون الأودية ووادي ضجنان ووادئ ~~الشفرة والنيداء وذات؟؟ الأصل والطريق الا الظواهر والفريضة جوف الكعبة ~~والنهى عن أحدهما عليهما السلام للكراهة والأقرب كراهة البيع والكنايس ولم ~~يكرههما الشيخان الا مع الصور وبيوت المجوس وبيت فيه مجوسي أو كلب أو يبال ~~فيه ولا بأس ببيت فيه يهودي أو نصراني ولو اضطر إلى بيت المجوسي رشه بالماء ~~ثم فرش عليه وصلى أو تركه ليجف ومرابض الخيل والبغال على والحمير ولا باس ~~بمرابض الغنم وفى بيت فيه خمر ومنع المفيد منه وكذا ابن بابويه إذا كان ~~الخمر محصورا في انية ويكره في السنجة والظن والماء والثلج وارض الخف ~~والعذاب كالحجر ومن ثم صلى علي (ع) في الجانب الغربي من بابل بعد رد الشمس ~~له إلى وقت الفضيلة أو كان في القبلة مصحف أو كتاب مفتوحان أو نار وإن كانت ~~في مجمرة أو قنديل معلق أو باب مفتوح أو انسان مواجه أو سلاح الا في الحرب ~~أو تماثيل وكذا إلى جانبيه الا ان يغطيه والأقرب كراهة منازل أهل الذمة ومن ~~يرى طهارة بعض الأنجاس كقول ابن الجنيد وبيوت النيران والى حائط ينز من ~~بالوعة البول والعذرة أو القذر ومنع المفيد من الجادة والصلاة إلى القبر ~~الا مع حائل ولو لبنة PageV00P065 # أو عنزة أو ثوبا ولو كان قبر امام وإن كان قد روى جوازه شاذ أو لا كراهة ~~عند الرأس ولا في ساباط على الجادة أو الماء وإن كان نجسا والظاهر كراهة ~~الصلاة على الجمل كالثلج ومنع أبو الصلاح من مرابض الانعام والخيل والبغال ~~والحمير وبيوت النار والمزابل والمذابح والحمام والبساط والبيت المصورين ~~واستقبال النجاسة الظاهرة والنار و السلاح المشهور والمصحف المقصور والقبور ~~ونظر في بطلان الصلاة وكره أنصار الصلاة والمرأة نائمة بين يدي المصلى والى ~~اصلاح المتوارى وكره ابن البراج في الروضة الصلاة على الاجر والخشب والحجر ~~والحصى مع التمكن من الأرض تتمة ms058 يستحب السترة بحائط أو عثرة أو رحل أو حجر ~~أو سهم أو قلنسوة أو كومة تراب أو خط في الأرض وإن كان بمكة والدنو منها ~~بمربض غز إلى مربض فرس ويجوز الاستتار بالحيوان والانسان المستدبر وسترة ~~الامام كافية للمأموم ويستحب رفع المار في الطريق غير المسلوك إذا كانت له ~~مندوحة ما لم يؤدى إلى الكثرة ولا يقطع الصلاة مرور المرأة والكلب الأسود ~~أو الحمار والنهى ان صح فمنسوخ لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان ~~يصلى وبعض نسائه بين يديه نعم يكره المرور وخصوصا بينه وبين السترة ولا تجب ~~السترة اجماعا وتحصل بالنجس والمغصوب وان حرم البحث الثالث فيما يسجد عليه ~~لا يجوز السجود على غير الأرض و نباتها ولا على ما استحال منها كالمعادن ~~ولا على المأكول والملبوس عادة وقول المرتضى بجواز القطن والكتان مدفوع ~~بالاجماع والرواية بجوازه محمولة على الضرورة وتجويز بعض الأصحاب السجود ~~على الحنطة والشعير بعيد ومنع الشيخ من السجود على ما يحمله محمول على كونه ~~مما لا يسجد عليه يكره لغير ضرورة ولا كراهة في السجود على المروحة والسواك ~~والعود لان النبي صلى الله عليه وآله سجد على الخمرة ولا يجوز على ~~PageV00P066 # الرمل المنهال والوحل ولو اضطر أوما ويجوز على القرطاس المتخذ من النبات ~~ويشكل باجزاء النورة ويكره المكتوب لمدرك الخط القارئ ويشترط كونه مملوكا ~~أو مأذونا فيه ولو سجد على الممنوع منه جاهلا به أو ناسيا فالأقرب الصحة ~~ولو جهل الحكم لم يعذر الا ان يكون عاميا ثم استبصر ولو شك في جنسه تركه ~~وفى طهارته يبنى على الأصل ومع الاشتباه يجتنب المحصور لا غيره ولو منعه ~~الحر من السجود على الأرض سجد على ثوبه فان تعذر فعلى كفه وفى ترجيح المعدن ~~على النبات الملبوس نظر نعم هما أولي من الثلج وهو أولي من الكف البحث ~~الرابع في المساجد يستحب اذها وكشفها ولو بعضها وكثرة الاختلاف إليها ~~وتعاهد النعل وتقديم اليمنى به والدعاء والخروج باليسرى والدعاء والطهارة ~~والتحية والسلام على الحضور والجلوس ms059 مستقبل القبلة وكنسها وخصوصا يوم ~~الخميس وليلة الجمعة والاسراج فيها وقراءة الخمس الآيات من آخر آل عمران ان ~~في خلق السماوات إلى الميعاد عند الدخول وآية الكرسي والمعوذتين وآية ~~السخرة والحمد لله والصلاة على محمد واله وعلى أنبياء الله وملائكته ورسله ~~و الوقف عليها وروى ابن بابويه المنع ويحمل على الزخرفة وشبهها وإعادة ~~المتقدم وتجديدها بعد اندراسها وفرشها وطيبها وحراستها من المؤذيات ~~وتعظيمها ويكره التحدث فيها بأحاديث الدنيا وخذف الحصى وكشف السرة والفخذ ~~والركبة ويتأكد في العورة الا مع ناظر مميز محترم وسل السيف وبري النبل ~~وعمل الصنايع وانشاد الشعر وانشاد الضالة ونشدانها وتصويرها بمثل الشجر ~~والأقرب تحريم الزخرفة والنقش والتصوير بما فيه روح ويكره الشرف بل يبنى ~~جما وتعليها بل يبنى وسطا والمحاريب الدخلة والمنارة وسطها بل مع حائطها ~~موازية له والبيع والشراء وادخال المجانين والصبيان PageV00P067 # وانفاذ الاحكام إذا كثر وإقامة والحدود رفع الصوت وتعليق السلاح في ~~المسجد الأكبر واخراج الحصى وقيل يحرم لقول الصادق (ع) فليردها إلى مكانها ~~وكذا قال في التراب ولو ردها إلى غيره أجزأ والبصاق والتنخم وفصح القمل ~~فيدفنها والوضوء فيها من البول والغائط لا من النوم والريح والنوم فيها ~~وخصوصا المسجدين الا للضرورة ورطانة الأعاجم واتخاذها طريقا والدخول برائحة ~~الثوم وشبهه والتنعل قائما بل قاعدا ويحرم اتخاذها في مغصوب أو في طريق ~~مسلوك وتمليكها وان زالت اثارها فلا تدخل في ملك ولا طريق ونقضها الا إذ ~~يستهدم أو يريد توسعتها على الأقرب والدفن فيها وادخال نجاسة متعدية إليها ~~وازالتها فيها وتمكين الكافر منها ويجب اخراجه لو دخلها وتعزيره ~~واستعمالاتها في غيرها ولو استعمل آلة المستهدم في مسجد اخر جاز وكذا ما ~~يفضل من المسجد يصرف في اخر ويحرم التعرض للبيع والكنايس إذا بنيت قبل ~~الفتح أو في ارض الصلح ويجوز نقضها في دار الحرب أو مع اندراس أهلها وتبنى ~~مساجد ولا تجعل في ملك ولا طريق وبناؤها على النجاسة الا مع الإزالة ولو ~~طمث قبل الوقف ثم بنى جاز ويحصل المسجدية بالوقف ويكفى جعلته ms060 مسجدا ويأذن ~~في الصلاة فيه ثم يصلى فيه ولو صلاة واحده أو يقبضه الحاكم ولا يحصل بالنية ~~وان صلى فيه كمن اتخذ مسجدا في منزله فان له تغيير وتوسيعه وتضييقه حيث لم ~~يجعله وقفا والصلاة في مسجد الحرام بمأة الف وفى مسجد النبي صلى الله عليه ~~وآله بعشرة آلاف وفى كل من المسجد الأقصى ومسجد الكوفة بألف وفى المسجد ~~الجامع بمائة ومسجد القبيلة بخمسة وعشرين ومسجد السوق باثني عشر صلاة وفى ~~المنزل واحدة والنافلة في المنزل أفضل تنبيه الصلاة بالنسبة إلى الأمكنة ~~تنقسم إلى حرام وندب ومكروه ومباح وقد تجب الصلاة في مكان بعينه إما ~~بالأصالة كركعتي الطواف PageV00P068 # في المقام وخلفه وجنبيه أو بالعرض كالنذر وشبه وكضيق الوقت في مكان لو ~~خرج منه لفات الوقت فتنقسم بانقسام الأحكام الخمسة وكذا بالنسبة إلى اللباس ~~الا انه لا واجب فيه بأصل الشرع المقدمة الخامسة في الأذان والإقامة الاذان ~~لغة الاعلام وشرعا أذكار معهودة للاعلام بدخول أوقات المكتوبة وهو عندنا ~~وحى من الله تعالى فروى أن النبي صلى الله عليه وآله سمعه من جبرئيل (ع) ~~ليلة الاسراء وروى أن جبرئيل (ع) علمه رسول الله صلى الله عليه وآله ورأسه ~~في حجر علي عليه السلام فسمعه ثم أمران يعلمه بل لا لا بالرويا وفضله كثير ~~فعن رسول الله صلى الله عليه و اله من اذن في مصر من أمصار المسلمين سنة ~~وجبت له أجنة وعنه صلى الله عليه و اله من اذن في سبيل الله لصلاة واحدة ~~ايمانا واحتسابا وتقربا إلى الله عز وجل غفر الله له ما سلف من ذنوبه ومن ~~عليه بالعصمة فيها بقي من عمره وجمع بينه وبين الشهداء في الجنة ومن اذن ~~سنة واحدة بعثه الله يوم القيمة وقد غفرت ذنوبه كلها بالغة ما بلغت ولو ~~كانت مثل جبل أحد ومن اذن عشر سنين اسكنه الله تعالى مع إبراهيم الخليل في ~~قبته أو في درجته رواه بلال في حديث طويل وروى ابن أبي ليلى عن علي (ع) قال ~~من صلى ms061 باذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة لا يرى طرفاهما ومن صلى ~~باذان صلى خلفه ملك وروى العباس عن أبي الحسن عليه السلام من صلى باذان ~~وإقامة صلى وراءه صفان من الملائكة وان أقام بغير اذان صلى عن يمينه واحد ~~وعن يساره واحد وروى محمد بن مسلم عن الصادق (ع) إذا أذنت في ارض فلاة ~~وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة وان أقمت قبل ان تؤذن صلى خلفك صف واحد ~~وعن أبي جعفر عليه السلام يغفر للمؤذن مد بصره في السماء PageV00P069 # ومد صوته ويصدقه كل رطب ويابس يسمعه وله من كل من يصلى خلفه حسنة ~~والإقامة أذكار معهودة للاعلام بالدخول في الصلاة فهي أفضل من الاذان ~~والجمع بينهما أكمل والإمامة أفضل منهما والجمع بينهما وبينها أتم فضلا ~~وهنا مباحث الأول في المؤذن ويعتبر فيه العقل والاسلام لا البلوغ ولا ~~الذكور ولا الحرية فيجوز اذان المميز وإن كان للرجال واذان المرأة سرا ~~للنساء أو محارم الرجال ولا يتأكد في حق النساء وتجتزي بالشهادتين والخنثى ~~الا تؤذن للرجال ولا تؤذن المرأة لها ويستحب عدالته وطهارته من الحدث ~~وخصوصا الإقامة وقيامه وخصوصا الإقامة ومنع المفيد من ترك القيام فيها وعلو ~~مكانه وكره في المبسوط الاذان في الصومعة والطاهر انه أراد بها المنارة ~~لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام وقد سأله عن الاذان في المنارة ~~لسنة هوف قال كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله في الأرض ولم يكن يومئذ ~~منارة وفى المعتبر للشيخ نجم الدين رحمه الله يستحب العلو بمنارة أو غيرها ~~ويجوز ان يكون راكبا وماشيا على كراهية واستقبال القبلة وخصوصا الإقامة ~~الاعلى طهارة واستقبال القبلة و نداوة صوته ورفعه جهده ويجعل إصبعيه في ~~اذنيه وحسن صوته ومبصريته وبصيرته بالأوقات والأعمى يؤذن بمسدد كما كان ~~بلال يسدد ابن أم مكتوم وفصاحته ويجوز الألثغ لان بل لا كان يبدل الشين ~~المعجمة سينا مهملة ويكره مع وجود الأفصح وقد يرجح الألثغ بالعدالة ~~والمعرفة بالأوقات ولو تشاح المؤذنون قدم الأعلم و من اجتمعت ms062 فيه الصفات ~~أكثر ومع التساوي ويقرع ولا ترجيح بكونه من نسل مؤذني رسول الله صلى الله ~~عليه وآله وسلم كأبى محذورة وسعد القرظ ويجوز تعدده فيؤذنون مع سعة الوقت ~~كعدم اجتماع المصلين متعاقبين ومع ضيقه جميعا ويكره بياء كل منهم ~~PageV00P070 # على فصول الأخر ومنع الشيخ أبو علي في شرح نهاية والده من الريادة على ~~اثنين لأنه بدعة باجماعنا ويجوز الجمع بين الأذان والإقامة من واحد وان ~~تولى أحدهما ووقت الإقامة حضور الامام وقيل يشترط اذنه ولو فحوى ويكره ~~الالتفات يمينا وشمالا وأن يكون المؤذن لحانا ويستحب اظهار الهاء من لفظة ~~الله والصلاة والحاء من الفلاح ويكره الكلام في أثنائهما ويتأكد في الإقامة ~~والترجيع وهو تكرار الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد فعلهما مرتين بخفض ~~الصوت أو برفعين أو بخفضين وقال الشيخ في المبسوط والتكبير الا مع إرادة ~~الاشعار فيجوز تكرارهما وتكرار حيلتي الصلاة والفلاح مرات رواه أبو بصير عن ~~الصادق (ع) والتنويب وهو قول الصلاة خير من النوم في قول والأقرب التحريم ~~الا للتقية وأن يقول بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح ~~والسكوت الكثير فان خرج به أو بالكلام عن الموالاة اعاده وفى الإقامة بعيد ~~بمطلق الكلام ولو أحدث خلالهما تطهر وبنى في الاذان وأعاد في الإقامة ولو ~~أحدث في الصلاة أعادها وحدها وان تكلم أعاد الإقامة ويكره الكلام بعد قد ~~قامت الا بما فيه مصلحة الصلاة كتسوية الصف وحرمه الشيخان والتكلم بالمحرم ~~حرام ولا يترتب عليه الا ما يترتب على المحلل نعم يأثم البحث الثاني فيما ~~يؤذن له وهو الصلوات الخمس الا غير أداء وقضاء للمنفرد والجامع وأوجبهما ~~المرتضى والشيخان في الجماعة وقال المرتضى في الجمل بوجوبهما على الرجال في ~~الفجر والمغرب وان صليا فرادى ووجوب الإقامة في باقي الصلوات على الرجال ~~أيضا وهو ابن الجنيد وقال ابن عقيل يتركهما متعمدا في الغداة والمغرب ~~تبطلهما والبواقي تبطل بترك الإقامة عمدا وكل ذلك لم يثبت فرع صرح أبو ~~الصلاح بأنهما شرط في الجماعة فعلى هذا لا PageV00P071 # ينعقد الجماعة ms063 بدونهما وحينئذ يمكن انعقادهما فرادى والبطلان وفى المبسوط ~~لا تحصل فضيلة الجماعة لو تركا والصلاة ماضية ويمكن حمل كلام أبى الصلاح ~~على هذا فيكون التقدير شرطيتهما في فضل الجماعة وفى الجماعة من المبسوط لا ~~ينعقد الا بشرط الأذان والإقامة وأوجبهما في القضاء جماعة كالأداء والقاضي ~~يكفيه الأذان والإقامة لأول ورده والإقامة للبواقي وإن كان الجميع بين ~~الأذان والإقامة أفضل والاذان للجهرية أفضل وللغداة والمغرب اكد ويسقط ~~الأذان والإقامة مع ضيق الوقت وجوبا وفى غير الخمس بل يقول المؤذن الصلاة ~~ثلاثا ويسقطان في الجماعة الثانية مع عدم تفرق الأولى ويسقط الاذان في عصر ~~الجمعة وعرفه وعشاء المزدلفة و الأقرب انه حرام مع اعتقاد شرعيته إما لو ~~جمع بين صلاتين في غير هذه المواضع إما في وقت الأولى والثانية فقد قال في ~~المبسوط لا يؤذن للثانية تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وتبعه الحليان ~~رحمهم الله والاذان في الحضر اكد منه في السفر فيجزى المسافر بالإقامة رواه ~~عبد الرحمن عن الصادق (ع) وفى المسجد اكد منه في البيت فيجزى في البيت ~~بالإقامة رواه عبد الله بن سنان عنه عليه السلام ويجتزى الجماعة والامام ~~باذان واحد وإقامته والظاهر لا يستحب لاحد منهم ذلك والأقرب اجتزأ المنفرد ~~أيضا بسماع الاذان ولكن الأفضل له فعله ويعتد بإذن الفاسق خافا لابن الجنيد ~~لا باذان المخالف وإقامته بل يؤذن لنفسه ويقيم فان خاف الفوات اقتصر على قد ~~قامت الصلاة إلى اخر الإقامة كذا رواه معاذ بن كثير عن الصادق عليه السلام ~~واختاره في المعتبر ولو اذن وأقام بنية الانفراد ثم أراد الجماعة استحب ~~اعادته الأصح ونفاه في المعتبر لأنه يعتد باذان غيره فكيف لا يعتد باذان ~~نفسه ويجاب بان الغير اذن للجماعة PageV00P072 # ولم يؤذن ليصلى وحده بخلاف صورة الفرض ولا يؤذن لفريضة الا بعد دخول ~~وقتها ورخص تقديمه في الصبح ثم يعاد ندبا سواء كان مؤذنين أو لا البحث ~~الثالث في الكيفية الاذان ثمانية عشر فصلا التكبير أربع فالشهادتان ثم ~~الحيعلات الثلاث ثم التكبير ثم التهليل مثنى ms064 والإقامة سبعة عشر كلها مثنى ~~الا التهليل اخرها فمرة وبعد الحيعلات قد قامت الصلاة وروى عبد الله بن ~~سنان عن الصادق عليه السلام ان التكبير أول الاذان مثنى وروى أنهما سبعة ~~وثلاثون فصلا يجعل التكبير أربعا أول الإقامة وروى اثنان وأربعون يجعل ~~التكبير أربعا أول كل منها واخره وتثنية التهليل اخر الإقامة قال الشيخ ~~فاما قول اشهد ان عليا ولى الله وان محمد خير البرية على ما ورد في شواذ ~~الاخبار فليس بمعمول عليه في الاذان ولو فعله الانسان لم يأثم به غير أنه ~~ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله وقال ابن بابويه انه من وضع المفوضة ~~وكذا اشهد ان عليا ولى الله والترتيب واجب بمعنى الشرط بين الفصول وبين ~~الأذان والإقامة ويجوز في السفر افراد فصولهما وتكميل الإقامة أفضل من ~~افرادهما ويستحب الترتيل في الاذان والحذد في الإقامة والوقوف على أواخر ~~الفصول بالاسكان والفصل بينهما بركعتين فإن كان في الظهرين جعلهما من ~~نوافلهما أو سجدة أو جلسة أو خطوة أو تسبيحه أو سكتة وفى المغرب بنفس أو ~~بالثلاثة الأخير الا بالجلوس في أشهر الروايتين والدعاء بينهما مستجاب ~~ويستحب الحكاية في غير الصلاة وإن كان في الصلاة جاز الا الحيعلات ويجوز ~~بدلهما لا حول ولا قوة الا بالله قاله الشيخ في المبسوط والخلاف فظاهره عدم ~~استحباب حكايته في الصلاة قال وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ~~يقول إذا قال حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله يعنى به في حكايته في ~~الصلاة ويقطع الأجله PageV00P073 # الكلام وإن كان قرأنا ودعاء السامع عند الشهادتين بالمأثور واتمام ما ~~نقصه المؤذن وروى ابن سنان عن الصادق عليه السلام إذا نقص المؤذن وأنت تريد ~~ان تصلى باذانه فأتم ما نقص ويجزى المريض اسراره وقت القيام عند قد قامت ~~الصلاة وقيل عند حي على الصلاة والخلاف عند كمال الاذان يريد به الإقامة ~~ويكره الايماء باليد بعدها كالكلام ويستحب رفع الصوت بالاذان في المنزل ~~لنفى العلل ولطلب الولد رواه هشام بن ms065 إبراهيم عن الرضا (ع) البحث الرابع في ~~الاحكام لو أعرب أواخر الفصول اعتد به وترك الأفضل بخلاف ما لو أخل ~~بالترتيب ولو نام في خلالهما أو أغمي عليه ثم زالا استحب له الاستيناف ~~ويجوز له البناء الا مع الخروج عن الموالاة ولو ارتد في أثنائه فكذلك وفى ~~المبسوط يستأنف ولو ارتد بعد الاذان أجزأ وأقام غيره وإذا لم يوجد من يتطوع ~~به اعطى من سهم المصالح أو من بيت المال ومنع في الخلاف من اخذ الأجرة ~~وكرهها المرتضى ولا يجوز مع وجود متطوع الا ان يعطى الامام من خاصته وفى ~~المبسوط إذا اذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلى تلك ~~الصلاة في ذلك المسجد قال ويجوز له الأذان والإقامة فيما بينه وبين نفسه ~~يعنى به هذا المصلى في المسجد بعد الاذان ولو تركهما عامدا ثم صلى لم يرجع ~~ولو كان ناسيا رجع ما لم يركع وروى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ما ~~لم يتلبس بالقراءة وللشيخ قول يرجع العامد دون الناسي ولا يكره تقديم ~~الاذان على الفجر في شهر رمضان ويستحب ان يجعل للتقديم ضابطا يدوم عليه ~~وروى زرارة عن الباقر عليه السلام أقل المجرى ان يفتتح الليل باذان وإقامة ~~والنهار بهما وفى الباقي إقامة و روى أن الصادق عليه السلام التهليل في اخر ~~الاذان مرة والتثويب في الفجر هذ التعميل وهو شاذ وحمله الشيخ على التقية ~~وروى ابن بابويه عن الصادق (ع) إذا تعولت بكم القول فاذنوا PageV00P074 # وقال عليه السلام المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى ~~وقال عليه السلام من ساء خلقه فاذنوا في أذنه اليمنى وعن الباقر عليه ~~السلام فيمن سمع الاذان وهو على الخلاء يحكيه وعن الصادق (ع) فيمن نسي من ~~الاذان حرفا فذكره حين فرغ من الإقامة يأتي به ربما بعده ولا يعيد الإقامة ~~وعنه عليه السلام من سمع من المؤذن الشهادتين فقال مثله ثم قال أكفى بهما ~~عن كل من أبى وجحدوا عين بها ms066 من امن وشهد كان له من الاجر بعدد الجميع وفى ~~المبسوط ليس من السنة ان يلتفت الامام يمينا أقر بها وشمالا ولا أن يقول ~~استووا رحمكم الله ولو قيل باستحباب الامر بالتسوية كان الاستحباب بها ~~اجماعا فيستحب الامر بها فائدة يؤم الصبي بالصلاة لسبع وبالصيام لتسع و ~~يضرب عليهما عند التسع روى ذلك ابن بابويه عن الباقر عليه السلام وروى ~~إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام تمرينه لست وروى عن النبي صلى الله ~~عليه وآله الضرب على الصلاة لعشر ورخص لهم في الجمع بين العشائين والوجوب ~~بالبلوغ وكمال العقل والبلوغ بخمس عشر في الذكر وتسع في الأنثى وبالاحتلام ~~والانبات فيهما وبالحيض في النساء وروى عمار عن الصادق عليه السلام بلوغهما ~~بثلث عشر سنة وهو متروك وينوى الصبي الوجوب ولو نوى الندب جاز ولا يكفيه ~~الوظيفة لو بلغ بعدها في الوقت فلو صلى الظهر ثم بلغ في وقت الجمعة وجب فان ~~أدركها والا أعاد الظهر النظر الثاني في المقاصد وهي ستة المقصد الأول في ~~أفعال الصلاة وفصوله ثلاثة الأول في الواجبات وهي ثمانية الأول القيام وهو ~~ركن في الصلاة ويبطلها الاخلال به عمدا وسهوا كسائر الأركان التي هي النية ~~وتكبيرة الاحرام والركوع والسجود لا القراءة في الأصح ولا الاستقبال خلافا ~~لابن PageV00P075 # حمزة لأنه أشبه بالشرط وكذا دخول الوقت ويظهر من ابن أبي عقيل ركنيته ~~ويجب فيه الاستقلال فلو اعتمد مختارا بطل وعده أبو الصلاح مكروها وفى رواية ~~علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ايماء إلى جوازه وكذا رواية سعيد بن يسار ~~عن الصادق عليه السلام ويجوز للمضطر فلو تمكن من الاستقلال في البعض وجب ~~فان عجز عن الاعتماد أيضا جلس فان قدر وعلى القيام أو الاعتماد في بعض وجب ~~ويجلس كيف شاء والأفضل التربع قاريا ويثنى الرجلين راكعا والتورك متشهد أو ~~مسلما ولو خاف المريض بطء برئه أو زيادة مرضه بالقيام تركه ولو قدر على ~~القيام دون الركوع صلى قائما وأومأ به ولو عجز عن الجلوس مستقلا اعتمد فان ms067 ~~عجز صلى مضطجعا على الجانب الأيمن كالملحود فان عجز فعلى الأيسر وقيل ~~بالتخير بينهما فان عجز عنهما صلى مستلقيا ويؤمى برأسه في الجميع عند تعذر ~~الركوع وسجود ويجب إدناؤه من المسجد مهما أمكن فان تعذر فبعينيه فتغمضهما ~~ركوع وسجود وفتحهما رفعهما ويجرى الافعال على قلبه وتلفظ بالأذكار وليكن ~~السجود اخفض بمعنى زيادة الايماء وجوبا ويستحب للقائم الخشوع وان يفرق بين ~~قدميه ما بين شبر إلى ثلث أصابع وان يستقبل بأصابع رجليه القبلة وان ينظر ~~إلى موضع سجوده ويضع يديه على فخذيه بخداء ركبتيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع ~~ويكره الصاق القدم بالأخرى فروع يجب القيام في النية والتكبير إذ الأصح ~~جزئيتهما ولو قلنا بكونهما شرطين أو يكون النية شرطا فالأقرب وجوب القيام ~~أيضا وفى المبسوط لا تبطل الصلاة ان اتى ببعض التكبير منحنيا ويجزى ~~الاعتماد على ما شاء بغير ترجيح الا انه يجب مراعاة قربه إلى القيام مهما ~~أمكن ولو افتقر إلى انسان بأجرة وجبت مع المكنة ولو بذل له الاعتماد وجب ~~قبول ولو بذل له الأجرة فمحتمل ولو زادت PageV00P076 # عن أجرة المثل وجب مع المكنة وينتقل كل من القادر والعاجز بتغير حاله إلى ~~ما يقدر عليه بانيا على ما سلف ولا يقرأ في انتقاله إلى الاعلى وفى الأدنى ~~نظر من حيث وجوب الاستقرار ومن قدرته على الاعلى ولو خف بعد القراءة جالسا ~~وجب عليه القيام وفى وجوب الطمأنينة ليركع عنها احتمال قريب ولو خف راكعا ~~قام بحاله والأقرب عدم جواز انتصابه ثم الركوع للزيادة ويكفى في وجوب ~~القيام للركوع قدرته على قدر ركوع القائم وان لم يتمكن من كمال القيام وفى ~~وجوب الطمأنينة هنا للركوع احتمال ولو خف بعد ركوعه قام لرفع رأسه من ~~الركوع والطمأنينة ولو خف بعد رفع رأسه قبل الطمأنينة قام لها ولو خف بعد ~~الطمأنينة فالأقرب وجوب القيام للسجود ولا يجب الطمأنينة في هذا المقام على ~~الأقوى ورفع مسجد القاعد أولي من الايماء وكذا لو تمكن من المضطجع ~~والمستلقى ولو افتقر إلى الاستلقاء للعلاج فكالعاجز ولو أربعين ms068 يوما رواه ~~محمد بن مسلم عن الصادق (ع) وكذا من اضطر إلى الصلاة فيما لا يمكن فيه ~~القيام كقصر السقف وشبهه وكذا لو خاف عدوا أو كمن للمشركين إما من يعجز عن ~~القيام مع الايتمام التطويل الامام فإنه يصلى منفردا أو القائم كهيئة ~~الراكع لكبر أو مرض يكفيه ذلك ويجب الاستقرار في القيام فتبطل صلاة الماشي ~~مختارا وكذا مضطرب الأعضاء أو المتمائل مع خروجه عن مسمى الاستقرار ولو قدر ~~على القيام ماشيا وعجز عن الاستقرار بدون الجلوس وفى ترجيح انهما نظر ~~ورواية المروزي عن الفقيه انما يصلى قاعدا إذا صار إلى حال لا يقدر فيها ~~على المشئ مقدار صلاته محتملة لترجيح المشئ والمعتبر في القيام نصب الفقار ~~فيجوز ان ينحني قليلا ولا كثيرا مع القدرة واما اطراق الرأس فجايز وإن كان ~~إقامة النحر أفضل ويجتزى الأعمى ووجع العين PageV00P077 # بالأذكار عن التغميض ولا يسقط للجاهل بالقراءة والأذكار بل يجب القيام ~~بقدرها على الأصح ولو عجز راكب السفينة عن القيام فيها وتعذر البر قعد ولا ~~يجب القيام في النافلة اجماعا وقول ابن إدريس بعدم جواز القعود في غير ~~الوتيرة مختارا متروك بل يستحب القيام وان قرأ قاعدا ثم ركع قائما فله اجر ~~القائم وليبق شيئا من القراءة يركع عنه وكذا إذا احتسب ركعتين بركعة ~~والأقرب عدم جواز المراتب بعد القيام في النافلة بعد القدرة ولو قلنا به ~~جاز الايماء وانسحب احتمال احتساب ركعتين مضطجعا بركعة قاعدا الثاني النية ~~وهي القصد إلى ايقاع الفرض المعين أداء أو قضاء لوجوبه أو ندبه تقربا إلى ~~الله تعالى ويزيد المأموم نية الاقتداء والامام نية الإمامة في الجمعة ~~وجوبا وكذا في كل جماعة واجبة وفى غيرها ندبا على الأقرب وتعيين النافلة ~~بتعيين سببها كالعيد المندوبة والاستسقاء ونافلة الصبح ولا غيره باللفظ بل ~~الأقرب كراهية لأنه احداث أشرع وكلام بعد الإقامة ولا يجب استحضار صورة ~~الصلاة مفصلة بل يكفى الاجمال ولا التعرض للتمام والقصر وعدد الركعات نعم ~~الأقرب وجوبه في أماكن التخيير بين التمام والقصر وفى قاضى الفريضة ms069 تماما ~~وقصيرا ويسقط التعيين إذا نسيه ويكفيه الترديد وقد يقع الترديد بين الأداء ~~والقضاء كمن صلى فريضتين أداء وقضاء متساويتين ثم تطرق الخلال إلى إحديهما ~~الا بعينها ولا ترديد في الوجوب والندب والمصلى احتياطا قاطع بالوجوب ويجب ~~مقارنتها لتكبيرة الاحرام والأقرب عدم اجزاء بسط النية عليها واستدامتها ~~حكما إلى الفراغ ولو عين فظهر سابقة عدل إليها وجوبا مع عدم تجاوز محل ~~العدول أداء كانت أو قضاء وقد يعدل من السابقة إلى اللاحقة ومن القضاء إلى ~~الأداء لضيق الوقت في الموضعين ويستحب العدول في PageV00P078 # النوافل إلى السابقة وفى الفريضة إلى النافلة لخائف فوت الاقتداء ~~واستدراك قراءة الجمعة والمنافقين ولا يجوز العدول من النفل إلى الفرض فلو ~~فعله فكنية الواجب بالندب فلا يسلم له الفرض وفى بقاء النفل وجه مضعف فروغ ~~لا ترتيب في القصد إلى الأمور الأربعة وفى وجوب استحضارها دفعة قبل التكبير ~~وجه قوى مع امكانه وفى وجوب استمرار الاستحضار بالفعل إلى اخر التكبير وجه ~~ولو تعذر ذلك في الموضعين سقط ويبطل الصلاة بنية الخروج منها أو فعل ~~المنافى على قول لا بحديث النفس ولو تر دد في الخروج فكالجزم به ولو علق ~~الخروج على أمر متوقع و على دخوله في الركعة الثانية فاضعف في البطلان ~~فخصوصا مع العود إلى نية البقاء قبل حصول المعلق عليه وتبطل لو نوى ببعض ~~الأفعال الواجبة الندب أو الريا ولو نوى بالندب الوجوب فالأقرب الصحة ~~لتأكيد عزمه وقيل حكمه حكم من فعل خارجا من الصلاة فتبطل إن كان كلا ما ~~بحرفين وإن كان فعلا بكثرته إما لو نوى بالندب الريا فالابطال قوى مع كونه ~~كلا ما أو فعلا كثيرا ولو صلى ولم يعلم الواجب من فان اعتقد الوجوب في ~~الجميع أمكن الأجزاء ولو اعتقد الندب في الجميع احتمل قويا البطلان لعدم ~~موافقة إرادة الشارع والصحة لصدق الاتيان بالصلاة وامتناع كون النية مخرجة ~~للشئ عن حكمه ولو شك في النية وهو التكبير فالأقرب الإعادة فلو أعاد ثم ذكر ~~الفعل فالأقرب البطلان ولو شك بعد التكبير ms070 لم يلتفت ولو شك هل نوى فرضا أو ~~نفلا أو ظهرا أو عصرا أو أداء أو قضاء فان علم ما قامه إليه بنى عليه والا ~~استأنف ولو نوى الأداء فظهر خروج للوقت فالأقرب الصحة لتعبده بظنه ووجه ~~الإعادة اخلاله بركن النية ولو نوى القضاء لظنه الخروج فظهر في الوقت ~~PageV00P079 # ففيه الوجهان والتفصيل ببقاء الوقت فيعيد وبخروجه فلا أعاد ولو شك بعد ~~صلاة أربع انها الظهرا أو العصر وعلم ما قام إليه بنى عليه والا فالأقرب ~~البناء على أنها ظهر وقيل يصلى أربعا مرددة بين الظهر والعصر ولو شك في ~~الوقت هل صلى إما لاوجبت الصلاة وبعد الوقت لا التفات الثالث التكبير ~~ويتعين الله أكبر بالعربية فتبطل لو بدل اللفظ بمرادفه أو قدم أكبر أو عرفه ~~أو مد همزة الله أكبر أو وصلها أو وصل همزة أكبر أو مدها وقصد الاستفهام ~~بالأول وجمع كبر في الثاني أو أخل بحرف منها ولو تشديدا أو اخرج حرفا من ~~غير مخرجه أو لم يسمعه نفسه ولو تقديرا أو كبر بالعجمية مع امكان التعلم أو ~~لم يوال بين كلمته أو أضاف أكبر إلى غيره وإن كان عام كقوله أكبر من كل شئ ~~أو ادخل لفظا بين اللفظتين ولو قصد أكبر من كل شئ لم يضر لأنه المقصود في ~~رواية وفى أخرى انما المقصود أكبر من أن يوصف وتبطل لو كبر قاعدا أو آخذا ~~في القيام أو في الهوى إلى الركوع ويجب التعلم على الجاهل والأعجمي ما دام ~~الوقت ومع ضيقه يحرم بلغته ومأفوف اللسان يأتي بالمقدور والأخرس بما أمكن ~~ولو تعذر عقد قلبه بمعناه وحرك لسانه وجوبا وأشار بإصبعه ومقطوع اللسان ~~يحرك الباقي فان استوصل كفى تصور المعنى والإشارة بالإصبع ويجب ان يقصد به ~~الدخول في الصلاة فلو نوى المسبوق به تكبير الركوع بطل ولو نواهما فالبطلان ~~قوى لان الفعل الواحد لا يقع على وجهين وفى الخلاف يجزى واحدة للاستفتاح ~~والركوع بالاجماع ولرواية معاوية بن شريح عن الصادق عليه السلام فروع لو ~~كبر ثانيا للافتتاح ms071 بطلت لا ان ينوى بطلان الأول ان قلنا بالبطلان بالنية ~~ولو كبر ثانيا صحت الا ان تصح الثانية وهكذا لو شك هل نوى الافتتاح ~~PageV00P080 # أولا في أثنائه أعاد وبعده لا يلتفت والألثغ يجب عليه اصلاح لسانه يجب ~~المكنة ويجب على المولى تمكين عبده من التعليم والأقرب ان التكبير جزء من ~~الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وآله انما هي التكبير والتسبيح والقراءة ~~وقوله صلى الله عليه وآله تحريمها التكبير لا ينافيه لجواز إضافة الجزء إلى ~~كله وليكبر المأموم بعد الامام وجوزه في المبسوط معه فان كبر قبله قطعها ~~بتسليمة ثم كبر بعده والمستحب ترك المد في اللفظين بما لا يخرج إلى المبطل ~~ورفع اليدين به مبسوطتين مضمومتي الأصابع الا الابهام مستقبلا ببطونهما ~~القبلة وابتداء التكبير عند ابتداء الرفع وانتهائه وقيل يكبر عند ارسالهما ~~وقيل وهما قاريتان في الرفع ويكره ان يتجاوز بهما الاذنين وهذا الرفع مستحب ~~في كل تكبير للصلاة وأكده التحريمة وللامام أفضل وأوجبه المرتضى في الجميع ~~و يستحب ست تكبيرات يدعو بعد الثالثة والخامسة والسادسة ثم يتوجه في ~~السابعة ويتخير في تعيين التحريمة من السبع والأفضل الأخيرة ومورده أول ~~الفريضة و أول الصلاة الليل والوتر وأول سنة الزوال وأول سنة المغرب ~~والوتيرة وأول ركعتي الاحرام وابن إدريس عمم مورده كل صلاة وللمرتضى قول ~~باختصاصه بالفرائض والعموم أولي ويسره الامام ويسمع المأموم تكبيرة الاحرام ~~ويسر المأموم الجميع و الظاهر أن المنفرد مخير في الجهرية والسرية ويحتمل ~~تبعية الفريضة الرابع القراءة وفيه بحثان الأول يجب عينا الحمد في الثنائية ~~والثلاثية وفى أولتي الرباعية وسورة كاملة فيما عدا الأخيرتين وثالثة ~~المغرب على الأصح وفى النهاية واختاره ابن الجنيد وسلار لا تجب السورة ~~وتبطل لو أخل بالفاتحة عمدا أو جهلا أو بالسورة كذلك لغير ضرورة أو أخل ~~ببعض ولو حرفا أو تشديدا أو مدا متصلا أو PageV00P081 # إدغاما لا كبيرا أو حركة اعراب أو بناء أو سكون اعراب أو بناء أو بالجزء ~~الصوري أو بالنظم كقرائتها مقطعة مثل أسماء العدد وبالبسملة من كل ms072 منهما ~~الا براءة أو قدم السورة على الحمد عمدا أو جهلا أو قرأ خلالهما من غيرهما ~~عمدا أو قطع القراءة طويلا يخرج به عن الولاء أو نوى قطع القراءة أو سكت ~~طويلا أو نوى قطع القراءة لا بنية العود على القول بتأثير نية المنافى أو ~~قرأ عزيمة في الفرايض أو ما يفوت بقرائته الوقت أو عدل عن السورة بعد تجاوز ~~نصفها الغير غلط أو ضيق وقت أو عن الاخلاص والجحد بالشروع فيهما لغير ~~الجمعة والمنافقين أو قدم السورة على الحمد عمدا أو بسملة لا بقصد سورة ~~معينة أو قرأ بالشاذ لا بالسبع والعشر أو اخرج حرفا من غير مخرجه حتى الضاد ~~والظاء عالما أو جاهلا ويمكنه التعلم أو جهر فيما يجب الاخفات فيه باسماع ~~نفسه تحقيقا أو تقديرا كالظهرين وثالثة المغرب وأخيرتي العشاء أو خافت فيما ~~يجب فيه الجهر باسماع القريب ولو تقديرا كالصبح وأولتي العشائين عمدا خلافا ~~للمرتضى وابن الجنيد لا جهلا ولا جهر على المرأة ولا يستأنفها خالفه من ~~الجهر أو الستر ولو كان في أثناء القراءة أو قرن بين سورتين عمدا في ~~الفريضة والأقرب الكراهية أو فرق بين الضحى والم نشرح أو بين الفيل ولايلاف ~~أو ترك البسملة بينهما عمدا على الأقوى فان حكمنا بالوحدة أو امن عمدا لا ~~لتقية ولو في اخر الوقت الحمد ولو قال اللهم استجب لو تبطل وإن كان مسمى ~~امين ويجب القراءة بالعربية فلا يجزى الترجمة ولو كان عاجز أو يلوح من ~~المبسوط جوازها مع العجز عن التعلم ونفاه في الخلاف وكذا باقي الأذكار ويجب ~~التعلم ومع ضيق الوقت لو أحسن بعضها قرأ ولو أحسن غيرها قرأ منه بقدر ~~حروفها فوأيد أو قرأ سورة كاملة معه ان أحسنها والا قبض سورة ولو تعلم ~~PageV00P082 # بعض آية اتى بها ان سميت قرآنا ولا يجب تكرارها بقدر الحمد وكذا لا يجب ~~تكرار الآية التامة وكذا كل عاجز عن الفاتحة ولو لم يحسن شيئا سبح الله ~~وكبره وهلله بقدرها عند ضيق الوقت ويظهر من المعتبر الاجتزاء ms073 بمطلق الذكر ~~وان لم يكن بقدرها و الأقرب وجوب ما يجزى عن الحمد في الأخيرتين ولو أحسن ~~بعض الأذكار كرره بقدرها والقراءة من المصحف أولي من الجميع مع امكانها ثم ~~الايتمام بالعالم العدل والأخرس تحرك لسانه بها يعقد قلبه بمعناها ان أمكن ~~فهمه وموف اللسان يجب عليه اصلاحه بحسب المكنة وكذا اللاحن وفى وجوب ايتمام ~~الأخرس هذين نظر ولو جهل السورة وجب التعلم ومع الضيق ما يحسن ولو لو يحسن ~~شيئا فلا تعويض ويتخير في أخيرتي الرباعيات وثالثه المغرب بين الحمد وبين ~~اثنتي عشر تسبيحة صورتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ~~أكبر ثلثا مرتبا على الأقرب وأسقطه في المعتبر وفى صحيح زرارة عن الباقر ~~(ع) مرة وفى رواية محمد بن حمران عن الصادق عليه السلام باسقاط الله أكبر ~~وفي صحيح الحلبي عنه (ع) الحمد لله وسبحان الله والله أكبر وقال المرتضى ~~عشر وابن بابويه يسمع وابن الجنيد تحميد وتسبيح وتكبير من غير ترتيب والحمد ~~أفضل للامام ويتساويان للمنفرد ولا يسقط التخيير لناسي القراءة على الأشهر ~~ورواية الحسين بن حماد عنه عن الصادق يتضمن تعيين الحمد له في ركعة من ~~الأخيرتين البحث الثاني في سنتها يستحب التعوذ في أول ركعة قبل القراءة ~~وصورته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من ~~الشيطان الرجيم والاسرار به وقوى أبو علي وجوب التعوذ للامر به وروى حنان ~~عن الصادق (ع) انه جهر به والجهر بالبسملة في الحمد والسورة في موضع ~~الاخفات مطلقا وخصه ابن إدريس موضع تعين الحمد وأوجبه أبو الصلاح فيه وابن ~~البراج PageV00P083 # أوجب الجهر بها مطلقا وابن الجنيد انما يجهر الامام وابن بابويه والشيخ ~~يستحب مطلقا وقراءة السورة في النافلة وترتيل القراءة وتعمد الاعراب ~~والوقوف على محله فالتام ثم الحسن ثم الجايز وقراءة قصار المفضل في العصر ~~والمغرب ومطولاته في الصبح و متوسطاته في الظهر على الأقرب والعشاء لرواية ~~محمد بن مسلم عن الصادق (ع) وهو من سورة محمد صلى الله عليه وآله إلى اخر ms074 ~~القران وقراءة الجمعة والتوحيد في صبحها وقال ابن بابويه الثانية ~~بالمنافقين وفى المغرب ليلة الجمعة بها وبالأعلى وفى عشائها بها و بالأعلى ~~وقال ابن أبي عقيل بها وبالمنافقين وفى ظهرها وجمعتها بهما وأوجبه الصدوق ~~فيهما وفى عصرها بهما وفى غداة الاثنين والخميس بهل اتى والغاشية والجهر في ~~نوافل الليل وقصارها وفى المبسوط التوحيد فيها أفضل ولا يجوز الجهر في ظهر ~~الجمعة على الأقرب واستحبه الشيخ مطلقا وهو مشهور في الرواية والمرتضى إذا ~~صليت جماعة ويستحب والجمعة اجماعا ولا تجزى بعض السورة في الثانية من ~~النافلة عن الحمد لمن يعض في الأولى خلافا لابن أبي عقيل وقراءة الجحد ثم ~~التوحيد في أولتي ستة الزوال وأولتي ستة المغرب وأولتي صلاة الليل وفى فرض ~~الغداة إذا ضاق وقتها وركعتيها وركعتي الطواف والاحرام وروى البداة ~~بالتوحيد وروى قرائتها ثلثين مرة في أولتي صلاة الليل وسؤال الرحمة ~~والاستعاذة من النقمة عند أيتهما وتغاير السورة في الركعتين وتطويل السورة ~~في الركعة الأولى على الثانية والقراءة على نظم المصحف لا نعلم استحبابها ~~ورفع صوت الامام لاستماع المأموم ما لم تخرج عن المعتاد ولا منع من قراءة ~~المعوذتين في الفرض والنقل وقول ابن مسعود شاذ وقراءة أو شئ من القران لمن ~~قرأ عزيمة في النافلة وسجد في PageV00P084 # اخرها ليركع عن قراءة وتأخير التخطي لمريد التقدم أو التأخر حتى يفرغ من ~~القراءة فلو فعله في الأثناء سكت وجوبا والسكوت عقيب قراءة الحمد وعقيب ~~قراءة السورة بقدر نفس والأقرب استحبابه عقيب الحمد في الأخيرتين تتمة ~~الأقرب وجوب الاخفات في التسبيح عوض الحمد لا استحبابه ووجوب القراءة عن ~~ظهر القلب مع القدرة في الفريضة وفى المعتبر لا يجب لرواية الصيقل عن ~~الصادق عليه السلام وتحمل على النافلة أو مع العذر كما يظهر من المبسوط ولو ~~قرأ العزيمة في الفريضة ناسيا وجب العدول ما لم يركع ولا عبرة بتجاوزه ~~السجدة ولو فيها وجوب السورة جاز ان يقرأ ما عدا السجدة ولو جهر في موضع ~~الاخفات جهلا فكان لعكس لرواية زرارة عن الباقر ms075 (ع) ويسقط الجهر عند التقية ~~ويكفى عندها في السر مثل حديث النفس وباقي الأذكار الجهر بها وللمأمور ~~الاخفات ويتخير المنفرد لرواية علي بن جعفر عن أخيه (ع) وعد في المعتبر ~~العدول عن الاخلاص والجحد مكروها مع رواية عمر بن أبي نصير عن الصادق (ع) ~~يرجع من كل سورة الا السورتين وفتوى الأصحاب الخامس الركوع ويجب الانحناء ~~بحيث تصل كفاه ركبتيه في كل ركعة مرة وفى الآيات خمس كل واحد ركن ولو تعذر ~~الانحناء اتى بالممكن و لو تعذر أوما ولو بلغ إلى حد الراكع لكبر أو غيره ~~زاد انحناء يسير الفرق على الأقوى وقال الشيخ لا يجب وطويل اليدين وقصيرهما ~~ينحني كالمستوي ولا يجزى ان ينخس أي ينخس لتصل كفاه ركبتيه ويجب فيه عينا ~~على الأظهر سبحان ربى العظيم وبحمده وأبو الصلاح الثلث للمختار والواحدة ~~للمضطر قال وأفضله الكبرى و يجوز الصغرى وابن بابويه خير بين الكبرى مرة ~~والصغرى ثلثا وابن إدريس PageV00P085 # اجتزى بمطلق الذكر وهو في صحيح الهشامين عن الصادق عليه السلام ~~والطمأنينة بقدره ساكن الأعضاء في حد الراكع فلو اضطرب أو ابتدأ به قبل ~~الانتهاء أو أتمه بعد الرفع مختارا بطل ورفع الرأس على هيئة الصيام في ~~الصلاة والطمأنينة فيه كما قلناه وليست ركنا على الأصح خلافا للشيخ في ~~الخلاف ولو تعذر الرفع والطمأنينة سقطا ولو أمكن الاعتماد وجب ولو قدر ~~عليهما بعد ان جلس للسجود فالأقرب انه لا يتدارك وكذا لو تركهما ناسيا مع ~~احتمال الرجوع قويا في الموضعين وأقوى منه ما لو سقط بعد تمام الركوع إلى ~~الأرض أو لعارض فإنه يرجع لهما ولو سقط قبل كمال الركوع رجع له ومنعه في ~~المعتبر ليلا يزيد ركنا والأقرب جواز قيامه منحنيا إلى حد الراكع لا وجوبه ~~ولو قام لم يجب الطمأنينة هنا قطعا لهذا القيام والمستحب التكبير له قائما ~~رافعا يديه كما مر فإذا أرسلهما ركع ووضع اليدين على الركبتين مفرجات ~~الأصابع باديا باليمنى ولو تعذر سقط ولو أمكن إحديهما فعل وان لا يكونا تحت ~~ثيابه بل ms076 في الكمين أو يبرزهما وكره أبو الصلاح جعلهما في الكمين والركبتين ~~إلى خلف وتسوية ظهره ومد عنقه محاذيا ظهره ونظره إلى ما بين رجليه وليكن ~~وضعهما كوضع القيام والتحافي والتجنيح والدعاء امام التسبيح وتثليث الكبرى ~~فما زاد والامام يقتصر على الثلث وقول سمع الله لمن حمده الحمد لله رب ~~العالمين أهل الكبرياء والجود والجبروت وروى ربنا لك الحمد وروى اللهم لك ~~الحمد ملا السماوات وملا الأرض وملء ما شئت من شئ بعد والامام وغيره في هذا ~~الذكر سواء ولا يكفى من حمد الله سمع له وفى جوازه نظر ومعنى سمع الله لمن ~~حمد قبل وأجاب ولو نوى متذكر نعمة شكرها ووظيفة الرفع أجزأ وكذا العاطس ~~تتمة الأقرب وجوب انحناء يبلغ معه الكفان ركبتيه ولا يكفى بلوغ أطراف ~~PageV00P086 # الأصابع وفى رواية يكفى والأقرب ان الطمأنينة فيه ليست ركنا خلافا للخلاف ~~وأوجب التكبير للركوع والسجود وابن عقيل وسلار وليس بقوى وهل يرفع يديه ~~للرفع من الركوع المشهور عدمه وروى فعله عن الصادق عليه السلام ابن وهب ~~وابن مسكان ولا باس به واطباق إحدى الكفين على الأخرى وجعلهما بين الركبتين ~~في حال الركوع ان صح فهو منسوخ بما ورد من النهى عنه فيحرم عند الشيخ ويكره ~~عند أبي الصلاح وهو أشبه وقال الشيخ أكمل التسبيح سبع والأقرب استحباب ~~الزيادة بحيث لا يلحقه الملل لرواية أبان بن تغلب انه عد على الصادق عليه ~~السلام في الركوع والسجود ستين تسبيحه وعد عليه حمزه بن حمران مقتديا به في ~~الركوع أربعا وثلثين سبحان ربى العظيم وبحمده وترتيل الذكر ويكره القراءة ~~في الركوع والسجود ولو نوى بركوعه أو طمأنينة أو رفعه غير الصلاة بطلت وكذا ~~بباقي الافعال ولو نوى الريا فكذلك ولو نوى الرياء بالزائد على الواجب من ~~الطمأنينة بطل ان كثر ولو كبر للركوع في هوية ترك الأفضل و يكره ان يدلى ~~رأسه راكعا وان يتبازح بان يجعل ظهره مثل السرج السادس السجود ومباحثه ~~ثلاثة الأول تجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن تبطل بتركهما ms077 سهوا الا ~~الواحدة سهوا في جميع الصلوات وقال ابن أبي عقيل تبطل الصلاة بالسهو عن ~~سجدة واحدة مطلقا ووافقه الشيخ إن كانت من الركعتين الأولتين ولم تبطل ~~الصلاة بتركهما معا من الأخيرتين سهوا إذا تداركهما ولو في ركعة أخرى ~~والأشهر الأول ويجب فيه لانحناء حتى يساوى مسجده موقفه أو يزيد بلبنة لا ~~أزيد وكذا في طرف الانخفاض وهل يجب علو الأسافل على الأعالي الأظهر لا ولو ~~لم يتمكن من ذلك فما قدر عليه ولو يرفع مسجد وان عجز أوما والسجود على ~~الجهة وباطن الكفين والركبتين PageV00P087 # وابهامي الرجلين وقال المرتضى مقصل الكفين عند الزندين ولو تعذر بعضها ~~التي بالباقي وتمكين الأعضاء بحيث يكون ثقله على المساجد وملاقاة الجبهة ~~لما يصح السجود عليه وما قدر بدرهم أو رأس الأنملة إما باقي الأعضاء ~~فالمعتبر مسمى العضو ولو كان بجهته دمل احتفر ليقع التسليم على المسجد فان ~~تعذر فعلى أحد الجبينين فان تعذر فعلى الذقن فان تعذر أو ما ويشترط بروز ~~الجبهة فلو سجد على كور العمامة أو غيره مما يعد حائلا بطل ولو كانت ~~العمامة مما يصح السجود عليها وادخل بين الجبهة والعمامة مسجد أصح ويظهر من ~~المبسوط المنع والذكر كما سبق في الركوع ولكن هنا سبحان ربي الأعلى وبحمده ~~وهو الكبرى والطمأنينة بقدره ولو تعذرت سقطت ويأتي بالذكر بعدها ورفع الرأس ~~من السجود الأول والطمأنينة فيه ثم السجود ثانيا على الضقه و رفع الرأس منه ~~ولا يجب الطمأنينة على المشهورة لأجل السجود وأوجبه المرتضى و هي جلسة ~~الاستراحة في الركعة الأولى والثالثة والأشهر الندب البحث الثاني في ~~مستحباته وهو التكبير له قائما والتخوية في هوية والبدأة بوضع اليدين معا و ~~روى السبق باليمنى ثم الركبتين واستيغا الأعضاء والادغام بالأنف وفسره ~~المرتضى بطرفه مما يلي الحاجبين وزيادة التمكين في الجبهة والسجود على ~~الأرض وأفضلها التربة الحسينية وضم أصابع اليدين حال السجود ولا يجعلهما ~~بإزاء ركبتيه بل يحرفهما شيئا عن ذلك حيال المنكبين رواه عن الباقر (ع) ~~والمشهور بحذاء الاذنين ونظره ساجدا إلى طرف ms078 انفه وجالسا إلى حجره وقال ابن ~~الجنيد يستقبل بيديه القبلة وتفرق الابهام بين ومساواة موقفه لمسجده أو ~~نقصه بما لا يزيد عن لبنة والتجافي للرجل بحيث لا يضع شيئا من جسده على شئ ~~PageV00P088 # والتجنيح بالعضدين والتفرقة بين الفخذين والذراعين ولا يبسط الذراعين على ~~الأرض وابراز اليدين والدعاء وتكرار التسبيح كما مر في الركوع والدعاء ~~بالمباح فيه جايز وهو مهين بالإجابة اي مضيق بالإجابة وأولى التكبير بعد ~~رفعه من الأولى معتدلا والدعاء بين السجدتين والتكبير للثانية معتدلا ~~والتكبير بعد رفعه منها معتدلا والتورك في الجلستين وهو ان يجلس على وركه ~~الأيسر ويخرج رجليه من تحته ويجعل ظاهر اليسرى إلى الأرض وظاهر اليمنى إلى ~~باطن اليسرى ووضع اليدين على الفخذين مبسوطة الأصابع مضمومة وترك الجلوس ~~على الأليين وترك الاقعاء بين السجدتين وهو ان يقعد على عقبيه ويعتمد بصدري ~~قدميه على الأرض وكذا يكره الاقعاء في جلسة الاستراحة وقال ابن بابويه لا ~~باس به بين السجدتين وفى المبسوط يجوز الإقعاءان والمشهور الكراهية ~~والاعتماد قائما على يديه سابقا برفع ركبتيه وبسط الكفين حال القيام ويكره ~~العجز بهما رواه الحلبي عن الصادق (ع) ونفخ موضع السجود ولو اتى بحرفين بطل ~~ولا يكره السجود على المروحة والسواك و العود ويجوز تسوية المسجد في أثناء ~~الصلاة ومسح الجبهة من التراب وتأخيره حتى يفرغ من الصلاة أفضل ويستحب أن ~~يقول عند قيامه بحول الله وقوته أقوم و اقعد وروى عبد الله بن سنان ~~والمغيرة عن الصادق (ع) واركع واسجد وهو حسن وقال المفيد يقوم للثالثة ~~بتكبير وأسقط تكبير القنوت فالتكبير في الخمس فرضا وسنة عنده أربع وتسعون ~~والأشهر التكبير للقنوت لا للثالثة لعدد خمس وتسعون وفى حسن معاوية بن عمار ~~عن الصادق (ع) التصريح بهذا العدد وبتكبيرة القنوت خمسا البحث الثالث في ~~الاحكام لو وقعت الجبهة على أزيد من لبنة PageV00P089 # رفعها وسجد ولو نسي حتى رفع استدرك ولو في السجدتين ولو لم يذكر حتى دخل ~~في ركن اخر فهو تارك للسجود ولو وقت على لبنة فما دون استحب ms079 سحبها إلى ~~المعتدل ولو وقعت على ما لا يصح السجود عليه وذكر في الأثناء جرها بغير رفع ~~فلو رفع فالأقرب البطلان وان ذكر بعد رفع رأسه فالأقرب الصحة وكذا لو ظنه ~~مما يصح عليه السجود فظهر خلافه ولو كان بيده مسجد يضعه ويرفعه لتقية أو ~~غيرها فالأقرب انه غير مبطل وإن كان السجود على ما يتقى به أولا ولو كان ~~عبثا فالظاهر أنه ليس بفعل كثير وحد الجبهة ما بين قصاص الشعر إلى الحاجبين ~~فروع للمعتبر لو أراد السجود فسقط بلا قصد أجزأته ارادته ولو لم يرده فسقط ~~فالأشبه الأجزاء ولو نوى ترك السجود أي بغير قصد السقوط لم يجز والأشبه ~~البطلان ولو سجد فعرض ألم ألقاه على جبينه ثم عاد للسجود فان تطاول انقلابه ~~لم يجزيه والا اجز البقاء به على النية ويشكل بلزوم زيادة سجدة إن كان قد ~~صدق ومسمى السجود قبل ويلحق بذلك السجدات الخارجة عن الصلاة وهي ثلاث ~~الأولى سجدات القران وهو خمس عشر أربع عزائم في سجدة لقمان وفصلت والنجم ~~واقرأ واحدى عشر مسنونة في الأعراف والرعد والنحل والاسراء ومريم وفى الحج ~~سجدتان والفرقان والنمل وص وانشقت ولا سجدة في الحجر وموضع السجود في فصلت ~~عند الصيغة مكملة بقوله لله قالاه في الخلاف والمعتبر وفى المبسوط اخر ~~الآية وهو حسن وقيل عندي تسأمون وهو ضعيف لمنافاته الفور الذي هو واجب هنا ~~ويجب على القارئ والمستمع في العزائم ويستحب للسامع في الأقرب وفى الباقيات ~~يستحب مطلقا وهو أيضا على الفور ويقضيان بالفوات وجوبا أو استحبابا بنية ~~القضاة وقيل PageV00P090 # بالأداء لعدم التوقيت وهو ضعف لأنه موقت بالسبب وكل الأوقات صالحة له وإن ~~كان أحد الأوقات الخمس والأشبه اشتراط السجود على السبع وعلى ما يصح السجود ~~عليه وان تعذر فكسجود الصلاة ويتكرر السجود بتكرر السبب ولو كان للتعليم ~~رواه محمد بن مسلم عن الباقر (ع) ولا يشترط سجود الثاني في الوجوب على ~~المستمع أو الاستحباب ولا صلاحية كون التالي إما ما للمستمع ولا يجزى ~~الركوع عنها و يجوز ms080 على الراحلة مع الامكان وليس فيها تكبير ولا تشهد ولا ~~تسليم والأفضل الطهارة والاستقبال ويكبر عند رفعه منها واو ما ابن الجنيد ~~إلى اشتراط الطهارة وروى ابن محبوب عن عمار عن الصادق (ع) لا تكبير إذا ~~سجدت ولا إذا أقمت وإذا سجدت قلت ما تقول في السجود وهو خيرة ابن الجنيد ~~وقال يكبر لرفعه منها إن كان في صلاة خاصته وفى المغنى للراوندي من قرأ في ~~نافلة اقرأ سجد وقال إلهي أمنا بما كفر ولو عرفنا منك ما أنكروا وأوحيناك ~~إلى ما دعوه إلهي العفو العفو ثم يرفع رأسه ويكبر وروى أنه يقال في العزائم ~~لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله ايمانا وتصديقا لا إله إلا الله ~~عبودية ورقا سجدت لك يا رب تعبدا ورقا فروع لو سبق اللسان إلى تلاوة السجدة ~~الأقرب الوجوب مع احتمال كونه كالسامع وعلى الوجوب لو كان في صلاة واجبة ~~أوما فإذا فرغ قضى وهل يحرم على المصلى فرضا اسماع بعدة العزيمة الأقرب لا ~~فحينئذ يومى ويقضى قيل ويكره اختصار السجدة إما حذفهما لئلا يسجد أو ~~تجريدها ليسجد الثانية سجدة الشكر وهي مستحبة عند تجدد نعمة أو دفع نقمة ~~وعقيب الصلوات وقول الصادق (ع) واجبة تتم بها صلاتك محمول على التأكيد ~~ويستحب فيها PageV00P091 # الصاق الذراعين والصدر والبطن لا لأرض وتعفير الخدين الأيمن أولا والعود ~~إلى السجود وتكرار شكرا مائة مرة في عوده أو عفو كذلك أوما تيسر والدعاء ~~بالمأثور ولو علم نعمة في ملاء وخاف التهمته بالرياء أو ما يحنى ظهره ووضع ~~يده على أسفل البطن ولا تكبير فيها وفى المبسوط يكبر إذا رفع ولا تشهد ولا ~~تسليم وإذا رأى مبتلا فسجد فلا يفعله بحضوره ولو سجد لروية فاسق جاذ اعلامه ~~ان رجا تأثيره فيه وهل يشرع السجود لاستدامة النعمة أو ابتداء التطوع به من ~~غير سبب نظر من قضية الأصل وعدم النص وتظهر الفائدة في نذره إما الركوع ~~المجرد فلم تزد شرعيته الثالثة سجدة السهو وسيأتي انشاء الله تعالى السابع ms081 ~~التشهد وهو واجب عقيب الثانية مطلقا وفى الثلاثية والرباعية تشهدان و نجب ~~فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ~~اللهم صلى على محمد وال محمد ولا يجزى المعنى بالعربية وغيرها ولا حذف شئ ~~منه وفى وحده لا شريك له تردد أقربه وجوبها تخييرا وكذا عبده ولو أضاف ~~الرسول إلى المضمر عند حذف عبده لم يجز ويجب مراعاة الجزء الصوري والجاهل ~~يجب عليه التعلم فان ضاق الوقت اتى بما علم والا فالترجمة والا احتمل الذكر ~~ان علمه والسقوط ويجب الموالاة بمعنى الاتباع المعتاد وعدم تخلل كلام خارج ~~عنه والجلوس له والطمأنينة بقدره ويستحب في التشهد الأول بسم الله وبالله ~~والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة واشهد ~~ان ربى نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد وال محمد ~~PageV00P092 # وتقبل شفاعته وارفع درجته الحمد لله مثنى أو ثلاث وفى التشهد الثاني ذلك ~~إلى نعم الرسول للتحيات لله الصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات وفى ~~العاديات الرايحات والسابغات النائعمات لله ما طلب وزكى وطهر وما خلص وصفا ~~فلله ثم يكرر التشهد إلى الساعة واشهد ان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله ~~يبعث من في القبور اللهم صل على محمد وال محمد وبارك على محمد وآل محمد ~~وسلم على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت ~~على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر ~~لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ~~ربنا انك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وامنن على بالجنة وعافني من ~~النار اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي ~~مؤمنا ولا تزد الظالمين الا تبارا وروى عمرو بن حريث عن الصادق (ع) استحباب ~~سبحان الله سبعا بعد ms082 التشهد الأول ومورد التحيات التشهد الذي يخرج به من ~~الصلاة عند جميع الأصحاب فلا تحيات في التشهد الأول في الرباعية والثلاثية ~~ولو اتى بهما فيه فالظاهر الجواز لقول الصادق (ع) كلما ذكرت الله عز وجل به ~~والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة ويستحب التورك فيه وليكن فيه ~~الاتيان على الأرض وقال ابن أبي عقيل ينصب طرف ابهامه اليمنى على الأرض ~~وقال ابن الجنيد يجعل بطن ساقه اليمنى على رجله اليسرى وباطن فخذه اليمنى ~~على عرقوبه الأيسر ويلصق حرف ابهام رجله اليمنى مما يلي حرفها الأيسر ~~PageV00P093 # بالأرض وباقي أصابعها عاليا عليها وقال لا يجزيه غير التورك على الأيسر ~~مع القدرة ثم الأيمن وقال ابن بابويه لا يجوز الاقعاء في التشهد وليضع ~~بهيئتهما بين السجدتين وقال ابن الجنيد يشير بالسبابة في تعظيم الله وينظر ~~إلى حجره ويجوز الدعاء فيه وفى الحوال الصلاة بالمباح الثامن التسليم ~~والأولى وجوبه ولفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والأكثر على الاجتزاء ~~بالسلام عليكم و إما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فالاخبار صريحة ~~في الخروج بها من الصلاة ولكن لم يوجبها أحد من القدماء بل القائل بوجب ~~التسليم يجعلها مستحبة كالسلام على الأنبياء والملائكة غير مخرجة من الصلاة ~~ولقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة من الصلاة وأوجبها بعض المتأخرين وخير ~~بينها وبين السلام عليكم وجعل الثانية منهما مستحبة وارتكب جواز جعل السلام ~~علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد السلام عليكم ولم يذكر ذلك في خبر ولا ~~مصنف بل القائلون بوجوب التسليم استحبابه يجعلونها مقدمة عليه ويجب الجلوس ~~له بقدر والطمأنينة ومراعاة الصيغة مادة وصورة والأقرب انه لا يجب نية ~~الخروج به وانه جزء من الصلاة ولا ينافيه والالتفات فيه الجواز اختصاصه ~~بذلك والسنة هنا ان يكون كهيئة المتشهد جلوسا ونظر لو وضعا لليدين وتقديم ~~قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على جميع الأنبياء ~~الله وملائكته ورسله السلام على الأئمة الهادين المهدين السلام علينا وعلى ~~عباد الله الصالحين ثم يسلم الامام واحدة إلى القبلة ms083 ويومئ بصفحة وجهه عن ~~يمينه وكذا المنفرد لكنه يومى بمؤخر عينه وقيل بالعكس PageV00P094 # وقال ابن الجنيد إن كان الامام في صف سلم عن جانبيه ورواية علي بن جعفر ~~عن أخيه عليهما السلام مشعرة به والمأموم كالامام ان لم يكن على يساره أحد ~~ولا حائط والأسلم تسليمتين عن جانبيه ثم الامام يقصد السلام على الأنبياء ~~والأئمة والحفظة والمأمومين وكذا المنفرد الا في قصد المأمومين والمؤتم ~~يقصد بأحديهما الرد على الامام وبالأخرى مقصد الامام وقال ابن بابويه يرد ~~المأموم على الامام بواحدة ثم يسلم عن جانبيه بتسليمتين وقال ابن أبي عقيل ~~يرد المأموم التسليم على من سلم عليه من الجانبين والكل جايز ولو قصد ~~المصلى مسلمي الإنس والجن وجميع الملائكة جاز ولو ذهل عن هذا القصد فلا بأس ~~فرع الظاهر أن رد السلام هنا غير واجب لعدم قصد المصلى التحية المحضة تنبيه ~~أوجب صاحب الفاخر التسليم على النبي صلى الله عليه وآله وهو مسبوق بالاجماع ~~وملحوق به ومحجوج بالروايات المصرحة بندبه وقوله تعالى وسلموا تسليما ليس ~~بمتعين للسلام على النبي ولو سلم لم يدل على الوجوب المدعى خاتمة المرأة ~~كالرجل في الصلاة الا ما استثنى وانها تجمع بين قدميها في القيام ويضم ~~ثدييها إلى صدرها بيديها فإذ أركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ولا ~~ترفع عجيزتها فإذا أرادت السجود بدأت بالركبتين قبل اليدين ثم تجلس على ~~أليتها لا كما تجلس الرجل وفى بعض الأخبار كما يجلس الرجل وهو من سهو ~~الكتاب ثم لا يسجد لاطية بالأرض باسطة ذراعيها منضمة بعضها إلى بعض وتضم ~~فخذيها وترفع ركبتيها من الأرض فإذا نهضت لم تعتمد على يديها ولا ترفع ~~عجيزتها أولا بل يقوم على قدميها أولا ويجعل يديها على PageV00P095 # جنبيها ثم تنسل انسلالا ولا تكشف عن جبهتها للسجود بما يزيد عن الواجب ~~المقصد الثاني في مستحبات الصلاة وقد سلف معظمها ونذكر هنا ثلاثة الأول ما ~~يستحب امامها وهو التأهب لها قبل دخول وقتها بالطهارة وما يمكن تقديمه من ~~الشرايط والمشي إلى المسجد خاشعا بسكينة ms084 ووقار قائلا امامه لا إله إلا الله ~~والله أكبر معظما مقدسا موقرا كبيرا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن ~~له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل و كبره تكبيرا فإذا أراد الدخول ~~قال بسم الله وبالله ومن الله والى الله وخير الأسماء كلها لله توكلت على ~~الله ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم صل على محمد وال محمد وافتح لي أبواب ~~رحمتك وتوبتك وثوابك وأغلق عنى أبواب معصيتك واجعلني من زوارك وعمار مساجدك ~~جل ثناء وجهك فإذا توجه إلى القبلة قال اللهم إليك توجهت ومرضاتك طلبت ~~وثوابك ابتغيت بك آمنت وعليك توكلت اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح مصامع ~~قلبي لذكرك وثبتني على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك ~~رحمة انك أنت الواهب وغير ذلك من الدعاء الثاني ما يستحب فيها وهو القنوت ~~في كل ثانية فريضة كانت أو نافلة قبل الركوع لا بعده الا لتقية وروى ~~التخيير وهو نادر وأوجبه ابن أبي عقيل وابن بابويه مطلقا والمفيد في الركعة ~~الأولى من الجمعة ويتأكد في الجهرية والامام وفى مفردة الوتر ولا يختص ~~بالنصف الأخير من شهر رمضان ويقنت في الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع ~~وفى الثانية بعده وقال PageV00P096 # ابن إدريس الجمعة كغيرها ويستحب الجهر به الا للمأموم في الأقوى والتكبير ~~له ورفع اليدين تلقاء وجهه مبسوطتين مضمومتي الأصابع غير الابهام بطونهما ~~إلى السماء ويسقط الرفع للتقية ويجزى عنه الرفع للركوع وأفضله كلمات الفرج ~~وأقله تسبيحات خمس أو ثلث أو البسملة ثلاثا ويتابع المأموم فيه وإن كانت ~~أولي له ويرجع الناسي لو هوى إلى الركوع ما لم يتمه فيقضيه بعده ثم بعد ~~الصلاة جالسا مستقبلا ولو ذكره بعد الانصراف قضاه في الطريق ويجوز الدعاء ~~فيه وفى أحوال الصلاة للدين والدنيا إذا كان بطلب مباح ويجوز بغير العربية ~~خلافا للشيخ سعد بن عبد الله القمي رحمه الله إما الأذكار الواجبة فلا الا ~~مع العجز الا القراءة ويجوز الدعاء فيه ms085 للمؤمنين عموما وخصوصا ويستحب ~~الدعاء في قنوت الوتر لأربعين بأسمائهم ويجوز الدعاء فيه على الكفرة عموما ~~وخصوصا ويستحب اطالته مع سعة الوقت والنظر فيه إلى باطن كفيه الثالث ما ~~يستحب بعدها وهو التعقيب ولا حصر له وثوابه عظيم ومن أهمه تكبيرات ثلث بعد ~~التسليم يرفع يديه بها كما سلف تسبيح الزهراء عليها السلام بان يكبر أربعا ~~وثلثين مرة ثم يحمد ثلث وثلثين مرة ثم يسبح كذلك وقدم ابن بابويه التسبيح ~~على التحميد وسجدتا الشكر والتعفير بينهما والمبالغة في الدعاء فيهما وأفضل ~~الدعاء ما صدر عن صدق النية وحضور القلب والانصراف عن اليمين الفصل الثالث ~~في منافيات الصلاة وفيه بحثان الأول في مبطلاتها وهي وقوع ما يبطل الطهارة ~~عمدا أو سهوا أو جهلا اختيارا أو غيره كالحيض وسبق الحدث وقول المرتضى و ~~الشيخ بالبناء بعد الطهارة لو سبق الحدث ضعيف والرواية به معارضة بغيرهما ~~PageV00P097 # والخروج عن التكليف بالجنون والاغماء والردة وتعين إنقاذا الغير من ~~الهلكة على المصلى وفعلها قبل ح الوقت والفعل الكثير عادة والسكوت الطويل ~~عادة وتعمد كشف العورة وتعمد التكفر وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى حال ~~القراءة أو غيرها الا لتقية سواء اعتقد ندبه أولا فوق السرة أولا وضع الكف ~~على ظهر الكف أو على الزند وكرهه أبو الصلاح وتبعه في المعتبر والأول هو ~~المذهب وتعمد التحرف على القبلة ولو يسيرا ولو كان إلى محض الجانبين أو ~~مستدبرا بطلت وإن كان سهوا الا ان يستمر السهو حتى يخرج الوقت فلا قضاء ~~فيهما على الأقرب وتعمل الكلام بحرفين فصاعد إما لم يكن قرانا أو ذكر الله ~~أو لرسوله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أو دعاء مباحا والحرف ~~المفهم وذو المدة كلام أو لمكره عليه كالناسي في قول ولا يبطل بالايماء وان ~~أفاد معنى الكلام وفى ايماء الأخرس وجه بالابطال لأنه كلام مثله وكذا حركة ~~لسانه بما يفهم أو بما يجرى مجرى التكلم ولا تبطل بالكلام ناسيا الا ان ~~يخرج به عن اسم المصلى ولو حصل من التأوه ms086 أو التنحنح أو النفخ حرفان مميزان ~~فهو كلام والا فلا والتسليم المخرج من الصلاة كالكلام فيبطل تعمده لا ~~نسيانه ولو تكلم بظن اتمام الصلاة أو سلم فالأصح عدم الأبطال ولو قال يا ~~يحيى خذ الكتاب بقوة وقصد القراءة مع الافهام جاز وان قصد محض الافهام مع ~~غفلته عن القراءة فالأقرب البطلان وكذا لو افهم بالأذكار أو التسبيح فرع لو ~~تلفظ بالقران قاصد اطلب محرم أو زف المحرمة بطل وفى المحللة نظر والأكل ~~والشرب من قبيل الفعل الخارج عن الصلاة فيعتبر فيهما الكثرة وقيل يكفى ~~مسماهما وهو بعيد واستثنى الشرب PageV00P098 # في الوتر لمزيد الصيام إذا لم يستدبر القبلة أو كان على الراحلة أو مسافر ~~أو ان استدبر وجوز الشيخ الشرب في النافلة وتعمد القهقهة لا التبسم والبكاء ~~لأمور الدنيا ولو على ميت إما للآخرة فلا ويجوز التباكي لذلك بل يستحب ~~وتعمد الصلاة في المغصوب ثوبا أو مكانا أو المتنجس ثوبا أو بدنا أو موضع ~~الجبهة وقد مر حكم الناسي والجاهل وتعمد ترك واجب أو زيادته وفى الركن ~~تبطلان سهوا الا الركوع والقيام على ما يأتي إن شاء الله وتبطلها عدم تحصيل ~~العدد وعدم حفظ الأولتين ونقص ركعة فما زاد ولم يذكر حتى يأتي بالمنافى ~~عمدا وسهوا وزيادة ركعة كذلك ولم يجلس اخرا الصلاة بقدر التشهد سواء كانت ~~رباعية وهي مورد النص أولا اتمام المسافر جاهلا مطلقا أو ناسيا وقد خرج ~~الوقت فإنهما لا يبطلان ولو حمل نجسا في أثنائها فكالثوب ولو نقله من مكان ~~إلى اخر احتمل ذلك والصحة وقد روى قطع الثؤلول والقاء الدم اليابس في ~~الصلاة إما لو وجد نجاسة وأمكن ازالتها يغير منافاة ولا كثرة فلا يضر حملها ~~تلك الحال غير أنه لا يشتغل بأفعال الصلاة حتى يغسلها أو يزيلها أو برد ~~السلام بقوله سلام عليكم أو سلام عليك ولو قال عليكم السلام فالوجه البطلان ~~والأشبه وجوب رد التحية بالصباح والمساء وشبههما بلفظ السلام والدعاء ولو ~~رد مثله وقصد الدعاء جاز وان قصد مجرد الرد أمكن الجواز وقيل ms087 لا يكره السلم ~~على المصلى ولو ترك رد السلام أو رد الوديعة المطالب بها في الصلاة و هو ~~قادر على أدائها من غير ابطال أو ايفاء الدين الواجب كذلك فالأقرب عدم ~~الأبطال سواء اتى بفعل من أفعال الصلاة تلك الحالة أولا إما المطالب ~~PageV00P099 # بالوديعة أو الدين فيصلى مع سعة الوقت بعد المطالبة فالمشهور بطلانها ~~وكذا باقي العبادات الموسعة كل ذلك مع المنافاة لأداء حق الآدمي ولو أمكن ~~الجميع بينهما فلا ابطال وحكم الزكاة والخمس كذلك وان لم يطالب ولو نوى ~~المتخير في الأماكن الأربعة عددا فعدل إلى غيره ففي الأبطال نظر وان شرطنا ~~تعيين العدد ويمكن الأبطال ان عدل إلى الناقص لا إلى الزايد كما لو نوى ~~المسافر الإقامة فإنه تتم الصلاة ولو نوى السفر في أثناء الصلاة ففي القصر ~~أو البقاء على التمام وجهان ولو نوى الصلاة بسورة معينة فله العدول إلى ~~غيرها ولو نوى الصلاة بغير سنة فله فعل السنة ولو نواها نسبة فله تركها ~~وكذا لو نوى الصلاة المطولة ثم خففها جاز لعارض أو لغيره ويجوز نيات ~~العبادات في أثناء الصلاة حتى نية الاحرام بحيث يقارن بها التلبية بعد ~~التسليم وفى جواز التلبية في أثناء الصلاة نظر من أنها ذكر وثناء ويجوز ~~الايماء وضرب الحائط والتصفيق للحاجة ما لم يكثر وتركه أولي الا الضرورة ~~ويحرم قطع الصلاة اختيار أو يجوز لخوف فوات غريم أو تؤذى حيوان محرم أو تلف ~~مال وكل ما كان من هذه المنافيات فعلا للمكلف فهو حرام وتسمى تركا واختلف ~~في عقص الشعر فالشيخ حرام مبطل لرواية مصادف عن الصادق عليه السلام والأشهر ~~الكراهية للرجل البحث الثاني في منافيات الأفضلية أعني التروك التي يكره ~~فعلها وهي مدافعة الحدث ابتدأ ولو عرض في الصلاة فلا باس ولا فرق بين البول ~~والغايط والريح والنوم ولا يجيره فضيلة الايتمام أو شرف البقعة وفى نفى ~~الكراهية باحتياجه إلى التيمم نظر والدخول في الصلاة متكاسلا أو ناعسا أو ~~مشغول القلب بغيرها بل ينبغي إزالة PageV00P100 # كل شاغل عن الخشوع وحضور ms088 القلب ثم الصلاة والتمطي والعبث وفرقعة الأصابع ~~والتنخم والبصاق والتنحنح والتبسم والتجشي وتفريج الأصابع في غير الركوع ~~والانيز بحرف والتأوه به والالتفات يمينا وشمالا وإن كان بوجهه ما لم يرما ~~ورائه وفى خبر زرارة عن الباقر (ع) يقطعها إذا كان بكله ولا يضر رؤية ما ~~وراه في حال ركوعه ونفخ موضع السجود ولبس الخف الضيق والجمع بين القدمين ~~وشد اليدين والتخصر وهو الاعتماد على الحضر والتورك وهو الاعتماد على الودك ~~وقد سبق رفع البصر وتغميض العين والسدل وهو وضع الثوب على الرأس والكتف ~~وارسال طرفيه والاستناد بغير اعتماد وتعمد حديث النفس بل ينبغي دفعه ما ~~أمكن ولا يكره التكفر في معاني كلام الله خلافا للراوندي رحمه الله ما لم ~~يسلب الخشوع ويجوز تسميت العاطس بل يستحب في المؤمن وخصوصا إذا حمدا لله ~~والرد على المسمت بالدعاء والحمد لله إذا عطس هو أو غيره والصلاة على النبي ~~وآله أيضا وينبغي رد القى مهما أمكن ولو ذرعه لم يقطعها وكذا لو تعمده وان ~~كره وينبغي اخذ النخامة والبصاق في ثوبه أو رميه تحت رجليه أو عن جانبيه لا ~~إلى القبلة ورمى القملة والبرغوث ويجوز قتلهما ويجوز عد الركعات بالحصى و ~~الأصابع وعد التسبيح والاستغفار كذلك بهما وبالسجة وقتل الحية والعقرب ~~والإشارة باليد والرأس ما لم يكثر المقصد الثاني في باقي الصلاة وفصوله ~~خمسة الأول في صلاة الجمعة ومباحثه أربعة الأول الماهية وهي ركعتان بدل ~~الظهر ووقتها كوقتها في ظاهر الأدلة فيمتد إلى أن يبقى قدر اجزائها مع ~~العصر كقول ابن إدريس وحكم الشيخ بخروجه بصيرورة الظل PageV00P101 # مثله بناء على مذهبه في وقت الظهر الاختياري وقال أبو الصلاح يخرج بان ~~يمضى من الزوال قدر فعلها بأدائها وخطبتها فتصلى الظهر وقال الجعفي وقتها ~~ساعة من الزوال وفى رواية زرارة عن الباقر (ع) تلويح بهذين القولين وعن ~~الباقر (ع) وقت الجمعة الزوال وبعده بساعة وجوزها المرتضى عند قيامها قبل ~~الزوال ولو خرج الوقت وهو فيها أتمها إماما كان أو مأموما وهل يشترط ادراك ~~ركعة الظاهر ms089 نعم وأجتزى كثير بالتكبير فلو قصر استأنف الظهر ولا يجوز ~~العدول إليها ولو علم عدم اتساع الوقت لها صلى الظهر ويكفى سعة للخطبتين ~~وركعة كما لو خرج في الأثناء والمأموم يكتفى بادراكه ركعة في الوقت ولا ~~يشترط ادراك تكبيرة الركوع في الثانية خلافا للشيخ بل يكفى ادراك الركوع ~~ويجب السعي على البعيد قبل الزوال بحيث يدركها ولو صلى الظهر لم يسقط ~~الجمعة بل يجب السعي فان أدركها والا أعاد ويستحب الجهر في قرائتها اجماعا ~~البحث الثاني في الشرايط وهي قسمان الأول في شرائط وجوبها وهي البلوغ ~~والعقل والذكور والحرية والحضر أو حكمه والبصر والسلامة من المرض والاقعاد ~~والهمية والا يزيد البعد عن فرسخين ويجب على من بعد بفرسخين خلافا لابن ~~بابويه وقال ابن أبي عقيل تجب على من بعد بغدوة بعد صلاة الصبح إلى أن يدرك ~~الجمعة لخبر زرارة عن الباقر (ع) وابن الجنيد على من يدرك أهله بعدها قبل ~~خروج اليوم ومن شرايط الوجوب الايجاب على نفسه أو ماله ظالما وان لا يشغله ~~جهاز ميت أو تمريض قريب أو جلس أو مطر أو رحل والإمام العادل أو نائبه وفى ~~الغيبة أو العذر يسقط الوجوب لا الجواز ومنع الجواز أبو الصلاح وسلار وابن ~~إدريس وهو ظاهر المرتضى وهو PageV00P102 # بعيد فروع انما يجوز مع باقي الشرايط والأقرب ان الصلاة على الأئمة منها ~~ويكفى الاجمال ولا يمنعه ذكر غيرهم وإذا اجتمعوا نوى الوجوب ويجزى عن الظهر ~~فيكون الوجوب هنا تخييرا القسم الثاني شرايطا لصحة وهي سبعة الأول الكمال ~~وتصح من الصبي تمرينا الثاني الذكورة وصححها ابن إدريس من المرأة لو حضرت ~~ويجزيها عن الظهر ولا تحسب من العدد ومنع في المبسوط الصحة و الانعقاد من ~~المسافر والعبد وهو بعيد الثالث الاسلام فلا يصح من الكافر وان وجب عليه ~~الرابع الاتحاد فلا يصح جمعتان وبينهما دون فرسخ فيبطلان لو اتفقتا في ~~التحريمة ويصح السابقة وإن كانت اللاحقة جمعة السلطان ولا غيره بتقدم ~~الخطبة أو التسليم ولو اشتبهت السابقة أو أنسيت صلى الفريقان الظهر ms090 وقال ~~الشيخ يصليان الجمعة ولو شك في السبق والمقارنة فالأقرب إعادة الجمعة خاصة ~~ولا فرق في اعتبار الفرسخ بين مصرا ومصرين بينهما نهرا ولا الخامس الخطبتان ~~المشتملتان على الحمد لله بهذه الصيغة والثناء عليه بما سنح والصلاة على ~~النبي وآله بلفظ الصلاة والوعظ و قراءة سورة خفيفة أو آية تامة الفايدة ~~وروى سماعة عن الصادق (ع) في الأولى الحمد والثناء والوصية بتقوى الله ~~وقراءة سورة قصيرة ثم تجلس ثم يقوم فيحمد الله ويصلى على النبي وآله وأئمة ~~المسلمين ويستغفر للمؤمنين و المؤمنات ويجب تقديمها على الصلاة والقيام ~~فيهما مع القدرة والجلوس بينهما واللفظ العربي وايقاعهما بعد الزوال على ~~الأشهر والطهارة من الحدث والخبث على الأقوى واجتماع العدد واسماعهم ~~والترتيب بين اجزائها كما سبق والأشبه PageV00P103 # وجوب الانصات وحرمة الكلام على غير الخطيب والكراهية له الا مع الحاجة ~~وحرم المرتضى ما يحرم في الصلاة من الافعال وتستحب ان يكون الخطيب بليغا ~~مواظبا على أوائل الأوقات موصوفا بما يوصى به وصعوده على منبر وشبهه وكون ~~المنبر على يمين المحراب واعتماده على سيف أو قوس أو غيره أو قضيب والتعمم ~~شتاء وقيظا والارتداد ببردة يمنيته والسلام على الناس عند انتهائه في ~~الصعود مستقبلهم بوجهه ثم الجلوس للاستراحة حتى يفرغ المؤذن ولم يستحب ~~الشيخ السلام وان لا يلتفت يمينا وشمالا في خطبته بل يستقبل الناس ولو ~~استدبر كره وأن يكون غير لحان وان لا يستعمل الألفاظ الغريبة أو الوحشية أو ~~ما ينكره عقول الحاضرين و تكره الصلاة في أثنائها ولو تحية وعده الشيخ ~~اجماعا ولقول أحدهما عليهما السلام لا يصلى الناس ما دام على المنبر السادس ~~اجتماع خمسة أحدهم الامام و اعتبر الشيخ سبعة في الوجوب وخمسة في الأجزاء ~~لرواية محمد بن مسلم عن الباقر (ع) والأول أشهر ولو انفضوا قبل التلبس ~~بالصلاة وسقطت الا مع العود وإن كان في أثناء الخطبة أعاد ما لم يسمعه ~~وبعده يجب الاتمام ولو كان واحد أو في الخلاف لا نص فيه وقضية المذهب ~~الاتمام السابع فعلها جماعة فلا ms091 يقع فرادى ولو كثروا ولو عرض للامام مخرج ~~من الصلاة قدموا من تبسم بهم فإن لم يكن فيهم صالح للإمامة فالأقرب السقوط ~~وفى الخلاف لا وقضية المذهب الاتمام إما لو فرغ الامام وبقى مسبوق لم يشترط ~~الجماعة وان أمكنت ويعتبر في الامام الكمال والايمان والعدالة والذكورة ~~والمتيقنة وطهارة المولد و ان يكون مما ينعقد به وان لم يجب عليه الحضور ~~والمسافر والعبدان قلنا بالانعقاد PageV00P104 # بهما جازت إمامتهما وجوز الشيخ والمتأخرون إمامتهما ولو قلنا بعدم ~~الانعقاد بهما إذا تم العدد بغيرهما ويكره ان يكون أجذم أو أبرص والمنع ~~ضعيف وفى اشتراط اتحاد الخطيب والمصلى احتمال وأوجبه قطب الدين الراوندي مع ~~الضرورة كعزل الخطيب وشبه لا شبهة في الجواز وحينئذ لا يشترط ان يكون ~~النائب ممن حضر الخطبة وإن كان أفضل نعم يشترط ان يكون محرما بالصلاة فلو ~~ابتداء التحريم حينئذ لم يجز إذا كانت الاستنابة في الأثناء ولو كان مصليا ~~ظهرا كمسافر أو هم أو شرع قبل اجتماع الشرايط فالأقرب جواز الايتمام به عند ~~تعذر من ينعقد به ان قلنا لا يشترط كونه من المأمومين محل توقف كما هو ظاهر ~~قول الشيخ في الخلاف ولو كان قد صلى ظهره جاز الاقتداء به في العصر ابتداء ~~إذا كانت الاستنابة قيل التحريمة واستدامته إذا كان مؤتما بامام الجماعة أو ~~كان منفرد على الاحتمال فرع هل يجوز الدخول في هذه الجمعة ابتداء الأقرب ~~ذلك ان قلنا بانعقادها حال الغيبة ولو منعناه امتنع ويمكن الدخول السبق ~~انعقادها عن امام الأصل وحينئذ الأولى وجوب الدخول عينا ولو تشاح الأئمة في ~~الغيبة قدم الأقوات فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح وكذا لو كان ~~المنصوبون جماعة على التخيير ان جوزناه ولو حضر الامام الأعظم وجب تقديمه ~~الا لعذر والأقرب وجوب نية الجمعة الإمامة هنا البحث الثالث في الاحكام ~~يحرم البيع وشبهه بعد النداء وهو الاذان الأول سواء كان حال جلوس الخطيب أو ~~قبله ويكرم بعد الزوال قبل الاذان في المبسوط والخلاف وقت تحريم البيع حال ~~جلوس الامام على المنبر ms092 بعد الاذان ولا يحرم على غير المخاطب بالسعي عندنا ~~ولو خوطب أحدهما حرم PageV00P105 # عليه ويكره للاخر لإعانته قاله الشيخ والأقرب انعقاده ومنعه الشيخ ~~والاذان الثاني بدعة عثمانية وقيل صاحبها معاوية وفى المبسوط والمعتبر يكره ~~واختلف في وقت الاذان فالمشهور انه حال جلوس الامام على المنبر وقال أبو ~~الصلاح قبل الصعود وكلاهما مرويان فلو جمع بينهما أمكن نسبة البدعة إلى ~~الثاني زمانا والى غير الشرعية فينزل على القولين وزعم ابن إدريس ان المنهى ~~عنه هو الاذان بعد نزول الخطيب مضافا إلى الإقامة وهو غريب قال وليقم ~~المؤذن الذي بين يدي الامام وباقي المؤذنين ينادون الصلاة وهو اغرب وعن ~~الباقر (ع) الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة ويمكن حمله على هذا بالنظر إلى ~~الإقامة وعلى اذان العصر يوم الجمعة سواء صلاها جمعة أو ظهر أو قال البراج ~~وابن إدريس يؤذن للعصر ان صلاها ظهر أو الأقرب كراهة اذان العصر هنا مطلقا ~~وتجب الجمعة على البادية إذا قطعوا لرواية الفضل عن الصادق (ع) وتردد فيه ~~الشيخ ويظهر من ابن عقيل ان المصر أو القرية شرط وعن علي (ع) لا جمعة على ~~أهل القرى والطريق طلحة بن زيد التبري وحفص بن غياث العامي ولا يجب على ~~المبغض ولو هاناه المولى فصادف يومها نوبته خلافا للشيخ في المبسوط ولا على ~~المدبر والمكاتب وكل مسافر يجب عليه التمام مخاطب بها وإن كان في نية ~~الخروج من بلدها عند قضاء وطره من طلب علم أو تجارة إذا نوى المقام عشرا أو ~~مضى عليه ثلاثون يوما وتفرد ابن الجنيد بنية إقامة خمسة ولو شك المأموم حال ~~تحريمه في ركوع الامام ورفعه أعاد ولا ترجح جمعة الامام الراتب ولا التي في ~~المسجد الجامع أو في قصبة البلد على غيرها ويحرم السفر بعد الزوال قبل ~~فعلها وكرهه قطب الدين الراوندي في فقه القران ويكره بعد الفجر ولا تصح ~~الخطبتان PageV00P106 # من دون حضور العدد وجعله في الخلاف احتياطا ومن سقطت عنه يصلى الظهر أول ~~وقتها ولا يستحب تأخيرها ولا يكره الجماعة فيها ms093 ولو صلى الظهر ثم حضر ~~الجمعة لم تجب سواء كان بعد زوال عذره كعتق العبد أو لا نعم يستحب طاله في ~~المبسوط إما الصبي والخنثى المشكل لو بلغ ووضح لم تجزيه الظهر السابقة ولو ~~صلى المكلف بها الظهر وشك في وقوعها بعد الجمعة أو قبلها لم تجز ولو تيقن ~~فوات الجمعة لو سعى إليها لم يكف في فعل الظهر بل يصبر حتى يفرغ ويحتمل ~~الجواز ولا تحرم العزيمة في الخطبة فلو قرأها وجب السجود على المنبر ان ~~أمكن والا نزل ويسجد المستمعون ولو كانت إحدى السجدات المندوبة استحب ~~ويستحب الحضور على من بعد بأزيد من فرسخين ولو كان عنده جمعة تخير بينها ~~وبين غيرها وكذا من بعد بفرسخين إلى فرسخ ولكن هذا يتعين عليه الحضور مع ~~عدم جمعة عنده ومن نقص فرسخ تعين عليه الحضور ولو أمكن هنا جمعتان للاختلاف ~~في جهة القبلة تخير العامي مع تساوى المجتهدين ولو ترك الاضعاء أو فعل ~~الكلام في أثناء الخطبة اثم ولا تبطل جمعة ويجوز تسميت العاطس ورد السلام ~~ولو صلى الجمعة ثم شك في بقاء الوقت أجزأت والمصلى خلف من لا يقتدى به ينوى ~~الظهر ويتمها بعد فراغه أو يصليها قبله أو بعده والممنوع عن السجود في ~~الركعة الأولى لا يركع ثانيا فإذا سجد الإمام سجد معه ونوى الأولى ولو اطلق ~~فالأقرب صرفه إلى الأولى كما في كل مسبوق والمروى عن الصادق (ع) إعادة ~~السجدتين بنية الثانية ان لم ينوهما للأولى وهو يشمل الاطلاق ونية انهما ~~للثانية وتغتفر الزيادة هنا كما في سبق المأموم إلى السجود ناسيا لكن ~~الطريق حفض والبطلان متجه وليس للمزاحم السجود على ظهر غيره ولو زوحم عن ~~الركوع و السجود في الأولى صبر إلى الثانية فان أدركها أجزأ للرواية عن ~~الصادق (ع) والا أتمها PageV00P107 # ظهر قال في المعتبر ولا تجزى الجمعة بغير خطبة والحسن البصري محجوج ~~بالاجماع ولا يكفى الا واحدة وقول النعمان مد فرع بالشهرة وتمسكه بفعل ~~عثمان معارض بفعل النبي صلى الله عليه وآله وقال الشيخ ms094 روى أن من من فاته ~~الخطبتان صلى ركعتين فعلى هذا لو لم يتسع الوقت الخطبتين صلى الجمعة ركعتين ~~ثم احتاط بالمنع وحمل الرواية على مأموم يفوته الخطبتان مع الامام ولم يذكر ~~المرتضى قراءة السورة في الخطبة الثانية وظاهر وجوب الاستغفار للمؤمنين ~~فيها وقال البزنطي يختمها بقوله تعالى ان الله يأمر بالعدل الآية ثم يقول ~~اللهم جعلنا ممن يتذكر فتنفعه الذكرى وتبعه المرتضى في الآية ولا باس ~~بالكلام بعد الفراغ من الخطبة إلى أن يقام الصلاة ولو شك المسبوق في سجدة ~~منسية هل هي من ركعة المنفردة أو ركعة الاقتداء سجدها واتى بالمرغمتين ولا ~~يحتسب بركعة ثم يتم ظهر أو لو شك مقتديا هل سجدوا وله اثنتين فلا حكم له ~~ولو خطب جالسا مع القدرة بطلت الجمعة ولو لم يعلم بعض المأمومين بجلوسه صحت ~~جمعتهم لا غير قاله الشيخ البحث والرابع في سنن الجمعة وهي الغسل وغسل ~~الرأس بالسدر والخطمي والمباكرة إلى المسجد وحلق الرأس وقص الأظفار واخذ ~~الشارب والدعاء عندهما وتسريح اللحية والتطيب ولبس الفاخر والأنظف والدعاء ~~عند الخروج بقوله اللهم من تهيأ إلى اخره والمشي بالسكينة والوقار والتنفل ~~بعشرين ركعة سداس عند انبساط الشمس وارتفاعها وقيامها قبل الزوال وركعتان ~~عنده وابن عقيل قدمهما على الزوال وتبعه ابن إدريس ومنع من فعلهما بعد ~~الزوال ويجوز فعل الت الثالثة بين الفرضين وروى ابن يقطين عن الكاظم (ع) ~~اثنتين وعشرين فراد ركعتين بعد العصر وقال ابن بابويه هي ستة عشر وتأخيرها ~~عن الفرض أفضل PageV00P108 # والكل جايز وقراءة الجمعة والمنافقين فان قرأ غيرهما ناسيا عدل ان لم ~~يتجاوز النصف والا نقل النية إلى النفل ثم أعاد وأوجبهما ابن بابويه وأبو ~~الصلاح لظاهر صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام وهو معارض بالكثرة ~~وانكر ابن إدريس النقل إلى النافلة وصعود الامام المنبر بالتؤدة والا ~~يتجاوز عدد مراقي منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وخطيب المدينة يقدم ~~السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ثم السلام على الناس ويجب الرد ~~على الكفاية ms095 والدعاء لنفسه وللمؤمنين وترك الالتفات في أثنائها وتقصير ~~الخطبة لئلا يخرج وقت الفضيلة والاقبال على الدعاء في ساعة الإجابة وهي ما ~~بين فراغ الخطيب إلى استواء الصفوف واستقبال الناس لا للخطيب الا البعيد ~~غير السامع والجلوس حيث ينتهى ويكره لغير الامام تخطى الصفوف الا ان يكون ~~بين أيديهم فرجة وسواء في الكراهية ظهور الإمام (ع) وعدمه و اعتياد مكان ~~وعدمه ومن سبق إلى مكان فهو أحق به ولا عبرة بانقاذ المصلى فان قام ورحله ~~باق فهو أولي والا فلا والشيخ اطلق أولويته ويستحب يوم الجمعة قراءة النساء ~~وهو ذو الكهف والصافات والرحمن والاكثار من العمل الصالح والصدقة فيه ~~والاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله إلى الف مرة وفى غيره ~~مائة مرة وقراءة الاخلاص بعد فجر يوم الجمعة مائة والاستغفار مائة وزيارة ~~النبي صلى الله عليه وآله و الأئمة عليهم السلام فيه وتطريف الأهل فيه ~~بالفاكهة واللحم ويكره انشاد الشعر فيه والحجامة ومن يصلى الظهر يستحب له ~~ايقاعها في المسجد الأعظم وان لم يكن مقتديا ويلحق بذلك آداب فمنها السنن ~~الحنيفية وهي خمس في الرأس المضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الشعر وقص ~~الشارب وخمس في البدن قص الأظفار PageV00P109 # وحلق العانة والإبطين والختان والاستنجاء وتجوز الوفرة في الشعر تأسيا ~~برسول الله صلى الله عليه وآله وهو ان يبلغ شحمة الأذن والسواك عند كل صلاة ~~و خصوصا الليلية وليكن عرضا والادهان غبا والاكتحال وترا ويجوز تركه لضعف ~~الأسنان ويكره في الخلاء والحمام ومن فاته القلم يوم الجمعة قلم يوم الثلث ~~ويجوز في ساير الأيام ويستحب البدنة بخنصر اليسرى والختم بخنصر اليمنى ~~وتحسين القص وحكه بعد قصه ودفنه ودفن الشعر والدم ويكره القص بالأسنان ~~وليبق النساء من الأظفار للزينة وليقل عند القلم وجز الشارب باسم الله ~~وبالله وعلى سنة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم فله بكل قلامة وجزازة عتق ~~نسمة ولا يمرض الا بمرض الموت ويستحب الخضاب ويتأكد للنساء ولا تخل كفيها ~~منه ولا نفسها من القلادة ولو كانت مسنة ويجوز ms096 خضب الشيب بالسواد في الرأس ~~واللحية ويكره نتفه ويجوز جزه ويستحب اخذ شعر الانف ليحسن الوجه وخفض ~~النساء ولا يستأصل لإنارة الوجه ويكره القرع في الحلق والاخذ من اللحية الا ~~ان يتجاوز القبضة في الطول فيؤخذ الزايد ويستحب الاستحمام يوم الأربعاء ~~وغسل الرأس بالسدر والخطمي ويجب فيه ستر العورة عن الناظر ويستحب الميزروان ~~يقول عند نزع ثيابه اللهم انزع عنى ربقة النفاق وثبتني على الايمان وعند ~~دخول البيت الأول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي واستعيذ بك من اذاه وعند ~~دخول البيت الثاني اللهم اذهب عنى الرجس وطهر جسدي وقلبي ثم يضع الماء ~~الخار على هامته ورجليه ويستحب ابتلاع جرعة منه لنتقي المثانة فإذا دخل ~~البيت الثالث قال نعوذ بالله من النار ونسأله الجنة يرددها إلى خروجه ~~PageV00P110 # وليحذر الماء البارد لأنه يضعف البدن الا على القدمين فإذا ليس ثيابه قال ~~اللهم البسني التقوى وجنبني الردى فمن فعل ذلك امن من كل داء ويكره الاتكاء ~~فيه و غسل الرأس بالطين والتدلك بالحروب وخصهم بعضهم بطين مصر وخزف الشام ~~والدخول على الريق ومسح الوجه بالإزار وقراءة القرآن عاريا ولا يكره لغير ~~العاري ولا باس بالجماع فيه ويقال للخارج من الحمام وطاب ما طهر منك وطهر ~~ما طاب منك ويستحب النورة في كل خمسة عشر ويوما ويستحب من قيام ويكره من ~~جلوس ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن ترك العانة أربعين يوما وحلق الإبط ~~أفضل من نتفه وطليه أفضل من خلقه وقد ورد في الخضاب انه يطرد الريح من ~~الاذنين و يجلو البصر وتلين الخياشيم ويطيب النكهة ويشد اللثة ويذهب ~~بالصفار ويقل وسوسة الشيطان وتفرح به الملائكة ويستبشر به المؤمن ويغيظ ~~الكافر وهو زينة وطيب ويستحى منه منكر ونكير وهو براءة له في قبره وروى ~~درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم في غيره في سبيل الله ويستحب الاكتحال ~~بالإثمد عند النوم وترا وترا وتمام الآداب مذكور في الذكرى وغيرها الفصل ~~الثاني في صلاة العيدين وهي واجبة بشروط الجمعة ويسقط عمن ms097 يسقط عنه ومندوبه ~~مع عدمها جماعة وفرادى وظاهر الشيخين انها يصلى فرادى عند عدم الشرايط ~~والمشهور شرعية الجماعة نص عليه ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس وقال ~~الراوندي عليه عمل الامامية وظاهر ابن أبي عقيل وابن بابويه عدم شرعيتها ~~الاجماعية مع الامام وقال علي بن بابويه وابن الجنيد تصلى أربعا لا مع ~~الشرايط فابن بابويه بتسليمة وابن الجنيد بتسليمتين واعتبر ابن أبي عقيل في ~~عددها سبعة بخلاف PageV00P111 # الجمعة وهما مهجوران وغيرا المكلف بها وجوبا يصليها ندبا في منزله وكذا ~~من لا يتمكن من الخروج مع الامام والظاهر اشتراط فرسخ بين فرضى العيد ~~كالجمعة لا بين النفلين أو فرض ونفل ولو امتنع قوم من فعلها قوتلوا كما ~~يقاتلون على الجمعة ولو فاتت فالقضاء وجوزه الشيخ لا بقصد القضاء قال انشاء ~~أربعا وان شاء اثنين و الظاهر من ابن الجنيد استحبابه وقد يفهم من كلام ابن ~~إدريس ويجوز حمل كلامه على استحباب الاتيان بها في الوقت لمن فاتته مع ~~الامام والنظر إما في ماهيتها واحكامها أو في سننها إما الأول فهي ركعتان ~~كساير الصلوات والخطبة بعدها كخطبة بعدها كخطبتي الجمعة وأول من قدمها ~~عثمان ليمنع الناس من الانصراف وكانوا إذا صلى انصرفوا ويقولون ما نصنع ~~بخطبة وقد أحدث وتبعه مروان ثم تركت هذه البدعة بين كافة المسلمين وأكثر ~~الأصحاب لم يصرحوا بوجوب الخطبتين ونقل في المعتبر الاجماع على استحبابهما ~~وصرح الحلبون بوجوبهما والاتفاق على عدم وجوب استماعهما وليكبر فيها زائدا ~~على المعتاد خمسا في الأولى وأربعا في الثانية بعد القراءة فيهما وتفيت ~~وجوبا فيهما على الأقرب ويستحب ان يكون بالمرسوم وأوجبه أبو الصلاح وابن ~~الجنيد يكبر في الأولى قبل القراءة وفى الثانية بعدها وبه اخبار صحاح ~~محمولة على التقية والمفيد وابنا بابويه التكبير والقنوت في الثانية ثلاثة ~~بناء على تقديم تكبيرة القيام إلى الثانية والأول أشهر ووقتها ما بين طلوع ~~الشمس إلى الزوال فيحرم السفر قبلها فيه ويكره بعد الفجر ولو نسي التكبير ~~لم يقضه بعد الصلاة خلافا للشيخ والأولى وجوب سجدتي ms098 السهولة ولو شك في عدده ~~بنى على اليقين ولو أدرك بعضه مع الامام أتمه لنفسه فان خاف فوت الركوع ~~والا فان تعذر PageV00P112 # قضاه بعد التسليم عند الشيخ ولا يجب القيام في الخطبتين ويجوز ان على ~~الراحلة ولو اجتمع عيد وجمعة تخير من حضر العيد في من حضر الجمعة مطلقا ~~لصحيح الحلبي عن الصادق (ع) وخصه ابن الجنيد بالنأي لخبر إسحاق بن عمار عنه ~~(ع) وكلاهما حكاية لفعل علي عليه السلام وأبو الصلاح وابن البراج أوجباهما ~~معا مطلقا ولا خلاف في الوجوب على الامام الا ما يظهر من كلام الشيخ في ~~الخلاف من سقوطها عنه ولو ثبت رؤية الهلال أفطروا أو صلوا ان بقي الوقت ~~والا فلا وابن الجنيد حكم بالصلاة بعد الزوال الثاني في سننها وهي الاصحار ~~بها الا بمكة فمسجدها أفضل ولو منع من الصحرا صليت في المساجد وخروج الامام ~~ماشيا حافيا ذاكر الله تعالى بسكينة ووقار ولو شق عليه ركب والغسل والتنظيف ~~والتطييب ولبس الفاخر و السواك والتعمم شتاء وصيفا وقال ابن الجنيد ويتعمم ~~الامام بعمامة قطن يلقى أحد طرفيها على صدره والاخر بين كتفيه ويأخذ بيده ~~عكازا والخروج بعد طلوع الشمس والمفيد قبله وان يطعم قبل خروجه في الفطر ~~ويستحب الحلو وانكر ابن إدريس التربة استضعافا للرواية قال فالأفضل السكر ~~وبعد عوده في الأضحى من أضحيته واخراج الامام المخبتين فيها وفى الجمعة ثم ~~ردهم وقيام الخطيب والحث على الفطرة وتقديرها وجنسها ووقتها ومستحقها ~~وكيفية الاخراج في عيد الفطر وذكر الأضحية وما يعتبر فيها في عيد الأضحى ~~والمناسك إن كان بمنى وقول المؤذن الصلاة ثلاثا والتكبير للرجال والنساء في ~~الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليليته وفى الأضحى عقيب خمسة عشره للناسك ~~بمشي أولها ظهر يوم النحر وعشر لغيره وأوجبه المرتضى رحمه الله وابن الجنيد ~~وقال ابن بابويه يكبر في الفطر أيضا عقيب ظهري العيد ولا يستحب عقيب ~~النوافل ولا في PageV00P113 # غير اعقاب الفرايض ولو فاتت فريضة فقضاها قضى تكبيرها ولو خرج وقته و ~~استحبه ابن الجنيد عقيب النوافل ms099 وقال يكبر الامام على الباب أربع تكبيرات ~~ثم يقول لا إله إلا الله والله أكبر على ما هدانا ولله الحمد الله أكبر على ~~ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام الحمد لله على ما أبلانا ~~يرفع بها صوته وكلما مشى نحو عشر خطى وقف وكسر قال ويرفع به يديه ان شاء ~~ويحركهما تحريكا يسيرا قال ويستحب قضاؤه لمن تركه ولو صلى المسبوق اتى به ~~بعد فراغه ولا يكبر مع امامه و قال البزنطي يكبر الناس في الفطر إذا خرجوا ~~في العيد ويقولون الله أكبر ثلاثا ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله ~~كثيرا الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا وقال المفيد (ره) ~~يقول في الفطر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ~~على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا وفى الأضحى الله أكبر مرتين لا إله ~~إلا الله والله أكبر والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ولا يشترط ~~فيه الطهارة ولا استقبال القبلة وقال المفيد إذا مشى الامام رمى ببصره إلى ~~السماء وكبر بين خطواته أربع تكبيرات والصلاة على الأرض والسجود عليها ~~وقراءة الاعلى في الأولى والشمس في الثانية والمفيد في الأولى الشمس وفى ~~الثانية الغاشية وهو أصح اسنادا وابن بابويه في الأولى الغاشية وفى الثانية ~~الاعلى والجهر بها وبقنوتها والتعريف في الأمصار وخصوصا المشاهد الشريفة ~~وخصوصا عند الحسين عليه السلام ويكره الخروج بالسلاح الا للحاجة والتنفل ~~أداء وقضاء قبلها وبعدها إلى الزوال الا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله ~~فإنه يصلى ركعتين فيه قبل خروجه ولا يكره قضاء الفريضة ومنع ابن البراج ~~وابن PageV00P114 # الحمزة من التنفل قال أبو الصلاح لا يجوز التطوع والقضاء وأطلق وابن ~~الجنيد ان اجتاز بمكان شريف كالمسجدين صلى ركعتين فيه قبلها وبعدها لما روى ~~النبي صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك مع أن مذهبه انها يصلى في المسجدين ~~قال وليكن في الصحراء الا ان يضيق فيصلى في الظلال قال ms100 ويستحب اخراج ~~العوائق والعجايز فيها وروى حماد بن عثمان عن الصادق (ع) يخرج النساء في ~~العيدين يتعرضن للرزق واستثنى الشيخ ذوات الهيئة والجمال وحكم فيهن بعدم ~~الجواز وغيرهن يشهدن الصلاة وتأخير صلاة الفطر شيئا عن صلاة الأضحى ويكره ~~نقل المنبر بل يعمل منبر في الصحراء من طين أو غيره ويستحب ان يرفع يديه مع ~~تكبير صلاة العيد كتكبير اليومية ولو قدمه على القراءة ناسيا اعاده ما لم ~~يركع ويجوز للتقية والخروج بطريق والعود باخر تأسيا بالنبي صلى الله عليه ~~وآله ولا يخلف الامام بالمصر من يصلى بضعاف الناس ويستحب للنساء والعبيد ~~والمسافر كل من سقطت عنه فعلها وكذا من فاتته الصلاة مع الامام جماعة ~~وفرادى الفصل الثالث في صلاة الآيات والنظر في سببها وكيفيتها الأول السبب ~~الموجب وهو الكسوفان اجماعا على الأعيان والزلزلة والرجفة والريح المخوفة ~~والظلمة الشديدة وكل آية سماوية مخوفة ولم يذكر أبو الصلاح الزلزلة سواء ~~الكسوفين وابن الحمزة أضاف الزلزلة والريح السوداء المظلمة والأقرب عدم ~~وجوبها يكسف كوكب لاحد النيرين وكسف كوكب اخر ووقتها في الكسف من بدو ~~الاحتراق إلى الشروع في الانجلاء وظاهر المرتضى والمعتبر إلى تمام الانجلاء ~~وكلاهما مرويان وشرعية الإعادة وجوبا كقول المرتضى وأبى الصلاح واستحبابا ~~كقول الأكثر يقوى الثاني ومنع ابن إدريس من الإعادة PageV00P115 # أصلا ووقتها في البواقي هذه السبب فان قصر فلا وجوب الا الزلزلة ويحتمل ~~الوجوب بمجرد السبب وان لم يسع الزمان في الكسوف وغيره وقد أوما إليه ~~المعتبر ويحتمل اشتراط ركعة مع الطهارة قال كثير ويكون في الزلزلة أداء ~~دائما وصار بعضهم إلى انها قضاء وفاء بحق الوقت واجري بعضهم الأداء فيما ~~عدا الكسوف ولو غاب القرص كاسفا أو طلع القمر خاسفا ثم ستر به الشمس أو ~~الغيم صلى أداء للأصل ويحتمل للرجوع إلى عدل من أهل الرصد فان فاتت قضا ~~العالم العامد مطلقا والأقرب ان الناسي كذلك ويفترقان بالاثم في العامد وفى ~~النهاية و المبسوط لا يقضى الناسي ما لم يستوعب الاحتراق وظاهر المرتضى عدم ~~وجوب القضاء لم يستوعب ms101 وان تعمد الترك واما الجاهل بالوقوع فأوجب المفيد ~~عليه القضاء وان لم يستوعب غير أنها تقضى جماعة مع الاستيعاب وفرادى لا معه ~~ذكره في خسوف القمر وابنا بابويه أوجبا القضاء مطلقا وظاهر الشيخ تخصيص ~~القضاء بالإيعاب مع الجهل وهو قريب لرواية محمد بن مسلم عن الصادق (ع) فروع ~~لو كان رصديا أو اخبره عدل رصدي أو جماعة فساق بالحصول فالأقرب انه كالعالم ~~إما لو حضر الوقت فلم ير ولا مانع فلا شئ واما غير الكسوفين فقضاء مع الجهل ~~قطعا ولا اعتبار هنا بحكم المنجم نعم يجب على العالم بها وان نسي ولو جامعت ~~الحاضرة قدمت على النافلة وان اتسع وقتها و هو مروى في الليلية وجواز ~~الموقية ظاهر المعتبر وتخير إذا كانت الحاضرة فريضة واتسع الوقتان وفى ~~النهاية يبدأ بالحاضرة ولو تضيقت إحديهما قدم المضيقة وان تضيقا قدم ~~الحاضرة فان فاتت الكسوف ولم يكن فرط فيها ولا في تأخير الحاضرة فلا قضاء ~~والا وجب ان فرط فيها والأقرب وجوبه إذا كان قد فرط في الحاضرة ولو جامعت ~~الجنازة أو الطواف أو العيد الواجبة نظرا إلى قدرة الله PageV00P116 # تعالى أو المنذورة وشبهها فكالمكتوبة ولو دخل وقت الفريضة متلبسا بالكسوف ~~فالمروي في الصحيح عن الصادق (ع) قطعها وفعل الحاضرة ثم البناء في الكسوف ~~وعليه المعظم وفى المبسوط يقطعها ويستأنف الكسوف وقبل بالرواية مع ضيق ~~الوقت الحاضرة والا أتم الكسوف وهو قريب ولا يضر الفعل الكثير هنا لأنه ~~كإطالة أفعال الصلاة الواحدة ولا يصح على الراحلة اختيارا وتمسك ابن الجنيد ~~على جوازه بمكاتيب الرضا (ع) ويحمل على الضرورة وكذا الماشي وتجوز صلاتها ~~في الأوقات الخمسة ولا يستحب الخطبة لها ويلزم النساء والمسافر ويصلين مع ~~الرجال ويكره لذوات الهيئة بل يصلين فرادى أو في جماعة النساء والأحسن جلوس ~~الحايض والنفساء في مصلاهما كالمكتوبة ثم لا قضاء عليهما ولا يشترط في ~~شرعيتها الامام وقول الثوري والشيباني به شاذ نعم يستحب جماعة وإن كان خسوف ~~القمر فروع لو أدرك الامام في أثناء الركوعات صبر حتى يدخل ms102 في الركعة ~~الثانية مع سعة الوقت والا صلى منفردا ولو دخل بنية الندب ثم استأنف النية ~~عند الثانية جاز واحتمال الدخول وتلفيق الركعات ضعيف ولو دخل بظن الركوع ~~الأول فتبين غيره استمر ندبا حتى يتم الركعة ثم يستأنف واحتمال عدوله إلى ~~الانفراد بعيد ويجوز اقتداء المفترض فيها بالمتنفل والعكس كاليومية النظر ~~الثاني في الكيفية ويشترط فيها ما يشترط في اليومية وتعيين السبب في النية ~~وزيادة أربع ركوعات في كل ركعة من الركعتين فيكون في كل ركعة خمس ركوعات ~~ويتخير في التبعيض والتكميل في السورة ويتعين الحمد مرة في كل ركعة ويتكرر ~~وجوبا ان أتم السورة والا أجزأ بعض الصورة وأقل ما يجزى في كل ركعة سورة ~~كاملة وأكثره خمس سورا أو تكرار سورة أو أكثر خمسا والظاهر أن القران ~~PageV00P117 # هنا كالقران في المكتوبة وقال ابن إدريس رحمه الله إذا كمل السورة استحب ~~له قراءة الحمد محتجا بان الركوعات كركعة واحدة والاخبار ظاهرة في الوجوب ~~فروع الأقرب انه إذا اقرأ بعض سورة تخير فيما بعدها بين اكمالها وبين قراءة ~~سورة غيرها كاملة أو مبعضه فيتعين الحمد ان قرأ الكاملة وكذا ان قرأ بعض ~~سورة أخرى على الأقرب ولو قرأ في الركوع الثاني بعض تلك السورة التي قرأها ~~في الركوع الأول لا على التالي احتمل المنع لقول الصادق (ع) فاقرأ من حيث ~~قطعت وهذا مشعر بعدم جواز العدول إلى سورة أخرى سواء كانت كاملة أو مبعضة ~~ولو بعض في قيام ثم أراد في القيام الثاني استيناف ذلك البعض أو قراءة ~~السورة بكمالها احتمل المنع لظاهر الخبر وحينئذ يشكل وجوب قراءة الحمد ~~والمستحب اختيار طوال السور مع العلم بسعة الوقت أو الظن المستفاد من ~~الرصدي وروى أن عليا عليه السلام بالكوفة قرأ الأنبياء و الكهف فيها كاملة ~~خمس مرات ومساواة ركوعه لقرائته في التطويل وكذا سجوده و التكبير كلما قام ~~من الركوع الا في الخامس والعاشر فإنه يقول سمع الله لمن حمده و القنوت على ~~كل مزروج ويجرى على الخامس والعاشر وأقله على ms103 العاشر واطالته بقدر القراءة ~~وايقاعها تجب السماء والجهر بالقراءة مطلقا والجماعة سواء احترق كله أو ~~بعضه ويتأكد في الايعاب ابنا بابويه يصلى مع احتراق البعض فرادى والإعادة ~~لو فرغ ولما ينجلي على الأصح ويجوز التسبيح والتحميد بدل الإعادة ويستحب في ~~صلاة الزلزلة السجود بعدها وقراءة ان الله يمسك الآية ثم يقول يا من يمسك ~~السماء ان تقع على الأرض الا باذنه أمسك عنا السوء الفصل الرابع في الصلاة ~~الواجبة بالنذر وشبهه من العهد واليمين وشروطها PageV00P118 # شروط الواجبة بالأصالة من الطهارة وشبهها وأفعالهما سواء اطلق أو قيد حتى ~~لو قيد نذره بما يخالف المعتبر في الواجب تبطل من أصله وان زاد على ذلك ما ~~ينافي الصحة بطل كما لو شرط ركوعين أو سجود أزيدا وان لم يناف لزم سواء كان ~~في الشروط كالستر بثوبين أو في الافعال كقرائة سورتين في ركعة أو القراءة ~~بسورة معينة أو تسبيح معين أو في الوقت كيوم الجمعة وشهر رمضان مما له مزية ~~أو لا مزية له أو في المكان إذا كان له مزية كالمسجد وإن كان خلا عنها ~~فوجهان أقربهما اللزوم و حينئذ لا يجوز العدول عنه ولو كان إلى أعلى مزية ~~في الزمان أو المكان ثم المنذورة إن كانت نافلة مشروعة على وجه مخصوص ~~ونذرها كذلك وجبت وان اطلق وجب مراعاة عددها ومشخصها كنذر صلاة جعفر (ع) لا ~~مراعاة فيها من الدعوات غير المشخصة لها فلو نذر صلاة الليل أجزأته الثماني ~~بغير دعاء ولا يجب طوال السور وإن كانت من مكملاتها والأقرب وجوب سورة مع ~~الحمد لصيرورتها فريضة ويلزم أوقات النافلة المشخصة بالوقت كنا فلة شهر ~~رمضان وان نذر صلاة مطلقة فالأقرب وجوب ركعتين وعدم اجزاء الواحدة لنهى ~~النبي صلى الله عليه وآله عن التبرا ولو قيد بعدد شرع مثله لزم ولو لم يشرع ~~كخمس بتسليم فالأقرب بطلان النذر من رأس ولو اطلق الخمس وشبهه نزل على ~~المشروع فيصلى ثلثا واثنتين بتسليمتين ولو نذر هيئة الكسوف والعيد في ~~وقتهما لزم وفى غيره وجهان ولو ms104 نذر فرض الكفاية كصلاة الجنازة وجب عليه فلو ~~سبقه سابق بطل النذر ان قصد أداء فرض الكفاية وان اطلق نذر صلاة الجنازة لم ~~يسقط ما دامت الصلاة مشروعة ولو نذر اليومية على صفة كمال كالتقديم أول ~~الوقت أو فعلها في المسجد أو بسورة معتبرة PageV00P119 # في فضلها انعقدت ولو فعلها على غير ذلك الوجه فالأقرب الصحة والكفارة ان ~~لم يتكرر الوقت ولو نذر مجرد فعلها فالأقرب انعقاده لأنه لطف في التحرز من ~~الاخلاد وتظهر الفائدة في الكفارة لو أخل ولو نذر الصلاة الواجبة على وجه ~~مرجوح إما باعتبار المكان كالصلاة في الأماكن المكروهة أو باعتبار الوقت ~~كالصلاة في اخره أو باعتبار الافعال كالاقتصار على تسبيحة واحدة فالأقرب ~~لغوا وإن كانت غير واجبة بالأصل فالأشبه لغوا القيد وصحة أصل الصلاة ومثله ~~ما لو نذرها جالسا أو على الراحلة إما لو قيد بالمحرم كالصلاة في المكان ~~المغصوب أو مستدبر القبلة فإنه يبطل من أصله ولا تدخل الجنازة في اطلاق نذر ~~الصلاة ولا تجزى الواجبة بالأصالة ولو قلنا بتداخل الحج المنذور والواجب ~~بالأصالة ولو قيد النذر بركعة فالظاهر انعقاده ولا ريب في انعقاد نذر الوتر ~~والوتيرة و لو نذر وركوعا أو سجود أفرابع الأوجه انعقاد السجود خاصة ولا ~~يجب ركعة تامة الفصل الخامس في باقي النوافل وهي إما مختصة بوقت أو لا ~~وكلاهما لا ينحصر و لكنا نذكر اشهره فالأول أقسام أحدها نافلة شهر رمضان ~~وهي مشروعة على الأشهر ونقل الشيخ وسلار فيه الاجماع ونفاها ابن بابويه ~~وقال ابن الجنيد يزيد ليلا أربع ركعات على صلاة الليل ولم يذكرها ابن عقيل ~~وروى عن الصادق (ع) نفيها ولكنه معارض بروايات تكاد تتواتر ويعمل الأصحاب ~~ويحمل اخبار النفي على الجماعة فيها وهي الف ركعة زيادة على المعتاد في ~~العشرين خمسمائة ركعة كل ليلة عشرون ثماني بعد المغرب واثنتا عشرة بعد ~~العشاء على الأظهر وخير الشيخ بين ذلك وبين عكسه وفى ليلة تسع عشرة مائة ~~زائدة وفى العشر الأخر خمس مائة PageV00P120 # كل ليلة ثلاثون ثمان بعد المغرب ms105 واثنتان وعشرون بعد العشاء وقال القاضي ~~وأبو الصلاح اثنتا عشر بعد المغرب وهما مرويان والأول أظهر وفى ليلتي إحدى ~~وثلث وعشرين ومائتان زائدة وهو رواية مسعدة وغيره عن الصادق (ع) وروى ~~المفضل بن عمر عنه (ع) الاقتصار في ليالي الافراد على مائة ويصلى في كل ~~جمعة عشر ركعات صلاة على أربع ثم فاطمة ركعتان ثم جعفر أربع (ع) وفى اخر ~~جمعة عشرون بصلاة علي (ع) وفى عشيتها ليلة السبت عشرون بصلاة فاطمة عليها ~~السلام و الأول أشهر رواية والثاني أظهر فتوى وفى الأشهر ان الوتيرة بعد ~~النوافل وروى محمد بن مسلم عن الرضا (ع) تقديمها واختاره سلار وظاهر قول ~~أبى الصلاح اختصاص النافلة بالصائم ولم يذكره الباقون وروى سليمان بن عمرو ~~عن الصادق (ع) عن أمير المؤمنين عليهما السلام زيادة مأة ركعة ليلة النصف ~~وروى جميل بن صالح عنه ان عليا عليه السلام كان يصلى في اليوم والليلة منه ~~الف ركعة ويستحب إضافة الدعوات المأثورة إليها ولا يصلى ليلة الشك ولو ثبت ~~الرؤية ففي القضاء نظر وكذا لو فاتت النافلة أجمع لغير عذر مسقط والجماعة ~~في نافلة شهر رمضان وغيرها من النوافل بدعة الا الاستسقاء وما أصله فرض ~~وثانيها صلاة ليلة الفطر ركعتان يقرأ في الأولى الحمد مرة والتوحيد مرة وفى ~~الثانية الحمد والتوحيد مرة ويعطى ما سأل وثالثها صلاة الغدير قبل الزوال ~~بنصف ساعة يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وكلا من التوحيد وآية الكرسي والقدر ~~عشر وثوابها مأة الف حجة وعمرة ويعطى ما سال ورابعها صلاة يوم المبعث سابع ~~عشر ين رجب أي ساعة منه اثنتا عشرة ركعة يقرأ بعدها الحمد لله أربعا ويقول ~~لا اله الا PageV00P121 # الله والله أكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ~~أربعا الله ربى لا أشرك به شيئا أربعا فيستجاب دعائه وخامسها صلاة ليلة ~~النصف من شعبان أربع ركعات في كل ركعة الحمد لله والتوحيد مأة مرة وسادسها ~~صلاة أول يوم من ذي الحجة وهي بصفة صلاة فاطمة عليها ms106 السلام وسابعها صلاة ~~اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة وقت تصدق علي (ع) بخاتمه يصلى قبل ~~الزوال بنصف ساعة بصفة صلاة الغدير وثامنها صلاة يوم المباهلة وهو الرابع ~~أو الخامس والعشرون من ذي الحجة ما شاء ويستغفر عقيب كل ركعتين سبعين مرة ~~وتاسعها صلاة ليلة نصف من رجب اثنا عشر ركعة وكذا ليلة المبعث وعاشرها صلاة ~~فاطمة (ع) ويتأكد في أول ذي الحجة وحادي عشرها صلاة ساعة الغفلة وهي بين ~~المغرب والعشاء ويستحب فيها ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة وعنده مفاتح ~~الغيب الآية ثم رفع يديه ويقول اللهم إني أسئلك بمفاتيح الغيب التي لا ~~يعلمها الا أنت ان تصلى على محمد وال محمد صلى الله عليه وآله لما قضيتها ~~لي ويذكر حاجة وركعتان آخرتان يقرأ في الأولى بعد الحمد الزلزال ثلث عشر ~~مرة وفى الثانية بعد الحمد الاخلاص خمس عشرة مرة ثاني عشرها صلاة الأسبوع ~~وهي أربع ركعات ليلا وأربع نهارا في السبت والأحد وليلة الاثنين اثنتا عشرة ~~ويومه ركعتان وليلة الثلاثاء ركعتان ويومها عشرون وليلة الأربعا ركعتان و ~~يومهما اثنتا عشر وليلة الخميس ركعتان ويومه ركعتان وليلة الجمعة اثنتا ~~عشرة ويومها وصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وهي ركعتان يقرأ في كل ~~ركعة الحمد والقدر خمس عشر مرة ثم يركع ويقرأها خمس عشرة ثم ينتصب ويقرأها ~~PageV00P122 # خمس عشرة يفعل ذلك في كل سجدة ورفعه منها وللجمعة صلوات كثيرة منها ~~الكاملة وهي أربع قبل الزوال يقرأ في كل ركعة الحمد عشرا وكلا من الاخلاص ~~والمعوذتين والجحد وآية الكرسي عشرا وصلاة الأعرابي عند ارتفاع الشمس عشر ~~ركعات بتسليم يقرأ في الأولى بعد الحمد الفلق سبعا وفى الثانية بعد الحمد ~~الناس سبعا ثم يقرأ أية الكرسي بعد تسليمه سبعا ثم يصلى ثماني ركعات ~~بتسليمتين في كل ركعة بعد الحمد النصر مرة والاخلاص خمسا وعشرين مرة ثم ~~يقول بعد الفراغ سبعين مرة سبحان الله رب العرش الكريم ولا حول ولا قوة الا ~~بالله العلي العظيم ومنها صلاة الحاجة بعد صومه ثلاثة ms107 اخرها الجمعة والثاني ~~صلوات أحدها صلاة الاستسقاء وهي سنة مؤكدة باجماعنا عند فتور فقد الغيث ~~وجفاف الأبار جماعة وفرادى فيأمر الناس خطيب الجمعة بصوم الأيام الثلاثة ~~بعدها وبالتوبة ورد المظالم واصلاح ذات البين ويخرجون صائمين الاثنين فإن ~~لم يكن فالجمعة واختار أبو الصلاح الجمعة والمفيد لم تعين يوما ويقدم ~~الامام المؤذنين ويكثرون من الاستغفار وبأيديهم الغز ومعهم المنبر في قول ~~مشهور ثم يخرج باهل الصلاح وذوي السن من الرجال على سكينة ووقار حفاتا ولا ~~يخرجوا الكفار ولا الشواب من النساء ويخرج الأطفال والنساء مفرقا بينهم ~~وبين أمهاتهم وتصلى في الصحراء الا بمكة نفى المسجد الحرام ولا اذان فيها ~~بل يقول المؤذن الصلاة ثلثا وتصلى جماعة ويجهر فيها بالقراءة ويقنت خمسا ~~عقيب تكبيرات خمس في الأولى وأربعا عقيب أربع تكبيرات في الثانية كتكبير ~~العيد غير أن القنوت هنا بالاستغفار وسؤال توفير المياه وأفضله ما نقل فمنه ~~ما روى PageV00P123 # عن النبي صلى الله عليه وآله اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك أوحى ~~بلادك الميتة فإذا فرغ من الصلاة حول ردائه من اليمين إلى اليسار وبالعكس ~~وروى تحويله بعد صعود المنبر وقال جماعة تحوله ثلث مرات تفاء ولا يتحول ~~الجدب خصبا وفى استحباب التحويل للمأموم قولان أقربهما الثبوت ثم يكبر ~~الامام مائة مستقبل القبلة ويسبح مأة عن يمينه ويهلل مأة عن يساره ويحمد ~~الله مائة مستقبل الناس رافعا صوته في الجميع ويتابعه الناس في العدد ورفع ~~الصوت وقال ابن الجنيد لا يرفعون في التكبير والأشهر الرافع ولا يتابعونه ~~في الجهات ثم يخطب خطبتين والمنقول أفضل وفى التهذيب والفقيه طرف منه صالح ~~ولو لم يحسن الخطبة دعا ولو قدم الخطبتين على الأذكار جاز بل هو الأشهر ~~والمفيد رحمه الله قال تهلل عن يساره ويستغفر مستقبل الناس مائة مائة ووافق ~~في التكبير والتسبيح وذهب ابن الجنيد إلى أن الامام يصعد المنبر قبل الصلاة ~~و بعدها ويستحب المبالغة في الدعاء والتضرع بعد الذكر وبعد الخطبة والركن ~~الأعظم هنا الاستغفار ووقتها العيد وربما قيل بعد الزوال وهو ms108 مشهور بين ~~العامة واستحب ابن الجنيد إذا لم يمطر والإقامة إلى اخر النهار ولا خلاف في ~~استحباب إعادة الخروج حتى يجابوا فروع لو سقطوا قبل الخروج أو قبل الصلاة ~~سقطت وصلوا شكرا ولو سقوا في أثنائها أتموا وفى الخطبتين نظر أقربه سقوطهما ~~الثاني لو نذر صلاة الاستسقاء في وقتها وجبت إما ما كان أو غيره ولا يلزم ~~غيره الخروج معه نعم يستحب له الخروج فيمن يطيعه كالأهل والولد فيصليها في ~~الصحراء ولو نذر في المسجد انعقد على الأصح فلو صلاها في غيره PageV00P124 # أعاد وكفر ان تعين الزمان ولا يجب الخطبتان الا ان ينذرهما وكذا الأذكار ~~ولا يجب المنبر في الخطبتين الا بالنذر ولو نذرها في وقت بعينه فمطروا فيه ~~أو قبله فالأقرب سقوط النذر الثالث لو كثرت الأمطار حتى أفسدت استحب الدعاء ~~بإقلاعها لا الصلاة الا ان يكون صلاة الحاجة الرابع يستحب لأهل الخصب ~~الدعاء لأهل الجدب بالإغاثة وفى استحباب صلاتهم لأجلهم عندي نظر ولا منع من ~~صلاة الحاجة هنا الخامس نهى النبي صلى الله عليه وآله ان يقال مطرنا بنوء ~~كذا كالثريا والدبران وهو نهى تحريم ان اعتقده سببا مستقلا أو ان له مدخلا ~~وان اعتقد المصاحبة له كره والشيخ اطلق المنع وثانيها صلاة علي (ع) ركعتان ~~في الأولى بعد الحمد القدر مأة وفى الثانية بعد الحمد الاخلاص مائة وثالثها ~~صلاة فاطمة عليها السلام أربع ركعات بتسليمتين في كل ركعة بعد الحمد ~~الاخلاص خمسين مرة وقيل هذه صلاة علي (ع) ولأولى صلاة فاطمة عليها السلام ~~وان من صلاها أعني الأربع خرج من ذنوبه وقضيت حوايجه ويسبح بعدها تسبيح علي ~~(ع) سبحان من لا تبيد معالمه سبحان من لا تنقص خزائنه سبحان من لا اضمحلال ~~لفخره سبحان من لا ينفد ما عنده سبحان من لا انقطاع لمدته سبحان من لا ~~يشارك أحدا في امره سبحان من لا اله غيره ورابعها صلاة جعفر وهي أربع ركعات ~~بتسليمتين يقرء في الأولى الزلزلة وفى الثانية والعاديات وفى الثالثة النصر ~~وفى الرابعة التوحيد كل ms109 ذلك بعد الفاتحة ويسبح خمس عشر مرة قبل كل ركوع ~~وعشرا فيه وعشرا في رفعه وعشرا في كل من السجودين والرفعين فذلك ثلاثمائة ~~وصورته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله PageV00P125 # والله أكبر ويدعو في اخر سجدة بعد التسبيح بالمأثور ويجوز تجريدها عن ~~التسبيح لضرورة ثم تقضى واحتسابها من الرواتب بل من الفرائض وحينئذ في ~~اجزاء الأذكار عن تسبيح الركوع والسجود على القول بتعينه نظر أقربه عدم ~~الأجزاء وأفضل أوقات هذه الأربع الجمعة ويستحب صلاة جعفر كل يوم ودونه كل ~~يومين ثم كل يوم جمعة ثم كل شهر وأدون منه كل سنة مرة فتمحوا الذنوب ولو ~~كانت كرمل عالج وزبد البحر وليدع بعدها بالمنقول وخامسها صلاة الحاجة ولها ~~هيئات كثيرة أتمها ما روى عن الرضا (ع) من أنه يصوم ثلاثة أيام اخرها ~~الجمعة ثم ليبرن افاق السماء بعد الغسل والتطيب والصدقة يصلى ركعتين يقرأ ~~في كل منهما بعد الفاتحة الاخلاص خمس عشر مرة ثم يقرأها في كل من ركوعه ~~وسجوده ورفعهما خمس عشر مرة ثم بعد تسليمه خمس عشرة ثم يسجد ويقرأها كذلك ~~ثم يضع خده الأيمن و يقرأها كذلك ثم الأيسر كذلك ثم يعود إلى السجود ويقول ~~باكيا يا جواد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم ~~يكن له كفوا أحد يا من هو هكذا لا هكذا غيره اشهد ان كل معبود من لدن عرشك ~~إلى قرار أرضك باطل الا وجهك جل جلالك يا معز كل ذليل يا مذل كل عزيز تعلم ~~كربتي فصل على محمد وال محمد وفرج عنى ثم نقلب خده الأيمن ويقول ذلك ثلثا ~~ثم الأيسر كذلك ثم ليتوجه إلى الله بمحمد واله بأسمائهم ويسئل حاجته فيقضى ~~حاجته انشاء الله تعالى وسادسها صلاة الشكر عند تجدد نعمة أو رفع نقمة ~~ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد الاخلاص وفى الثانية بعد الحمد الجحد ~~وسابعها صلاة الاستخارة وهيآتها متعددة منها ما روى عن علي بن الحسين ~~عليهما السلام انه ms110 يصلى ركعتين PageV00P126 # يقرأ فيهما الحشر والرحمن ثم يقرأ المعوذتين ويقول اللهم إن كان كذا خيرا ~~إلى في ديني ودنياي وعاجل امرى واجله فيسره لي على أحسن الوجوه وأجملها ~~اللهم فإن كان كذا شرا لي في ديني أو دنياي وآخرتي وعاجل امرى واجله فاصرفه ~~عنى على أحسن الوجوه رب اعزم لي على شدي وان كرهت ذلك أو أبته نفسي وروى ~~صلاة ركعتين في المسجد واستخارة الله مأة مرة ثم يفعل ما يقع في قلبه ويسئل ~~الخيرة في العافية وروى هارون بن خارجه عن الصادق (ع) كتابة ثلاث رقاع فيها ~~بعد البسملة خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانه افعله وثلث فيها ~~بعد البسملة خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانه لا تفعل ووضعها تحت ~~المصلى وصلى ركعتين والسجود بعدهما قائلا مأة مرة استخير الله برحمته خيرة ~~في عافية ثم يجلس ويقول اللهم خر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية ثم ~~يشوش الرقاع ويخرج فيعمل على الامر والنهى في ثلث متوالية فان تفرقت عمل ~~على أكثر الخمس ولا يخرج السادسة وروى كتابة رقعتين في واحدة نعم وفى أخرى ~~لا وجعلهما في بندقتين طينا ثم يصلى ركعتين ويجعلهما تحت ذيله ويقول يا ~~الله انى أشاورك في امرى هذا فأنت خير مستشار ومشير فأشر على بما فيه صلاح ~~وخير في عاقبة ثم يخرج فتعمل بحسبه وروى ما استخار الله عبد بهذا الدعاء ~~سبعين مرة الأخير له وهو يا أبصر الناظرين ويا اسمع السامعين ويا أسرع ~~الحاسبين ويا ارحم الرحمين ويا احكم الحاكمين صل على محمد وال محمد وأهل ~~بيته وخر لي في كذا صلاة الزيارة لاحد المعصومين وهي ركعتان يقرأ فيهما ما ~~شاء وصلاة التحية إذا ادخل المسجد وهي ركعتان أيضا واستيفاء ذلك مذكور في ~~مواضعه المقصد الثالث PageV00P127 # في الجماعة وفصوله ثلاثة الأول يستحب في الفرائض مؤكدا ويجب في الجمعة ~~والعيدين إذا وجبت والمشهور كما لا تجوز في النوافل الا إذا كان أصلها ~~الفرض و هو العيدان والصلاة المعادة أو ms111 كان مشبها له وهو الاستسقاء والحق ~~أبو الصلاح صلاة الغدير وفضلها لا يخفى فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله ~~المواظبة عليها والحث حتى توعد باحراق بيوت من لم يحضرها وقال صلى الله ~~عليه وآله صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وروى بخمس وعشرين ~~ولم يرخص الأعمى في عدم حضورها إذا سمع النداء وعنه صلى الله عليه وآله ما ~~من ثلاثة في قرية ولا بدو بلد لا يقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم ~~الشيطان و قال (ع) من صلى الصلوات الخمس في جماعة فظنوا به كل خير وقال ابن ~~بابويه من ترك الجماعة ثلث جمع متواليات من غير علة فهو منافق والظاهر أنه ~~رواه روى أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى الغداة والعشاء الآخرة ~~في جماعة فهو في ذمة الله ومن ظلمه فإنما يظلم الله ومن خفره فإنما يخفر ~~الله وعن الرضا (ع) أفضلت الصلاة جماعة على الصلاة منفردا في مسجد الكوفة ~~وكلما أكثر وكان أفضل ومن ثم يستحب قصد المسجد الا جمع وإن كان ابعد الا ان ~~يكون القريب لا يحضر أحد الا بحضوره فهو أولي يجوز في الصحراء وإن كان ~~المسجد فضل ويدرك الامام بادراك الركوع اجماعا وبإدراكه راكعا على الأقوى ~~سواء كان قد اتى بالذكر الواجب أو لا ولو شك في كونه راكعا أو رافعا فاتت ~~الركعة والأولى قطعها بتسليمة والاستيناف ولو أراد الدخول معه في الأثناء ~~جاز في أي فعل اتفق فان اتى بركن في غير موضعه فالأقرب الإعادة وإن كان غير ~~ركن فإن كان سجدة واحدة ففيها قولان مرتبان وأولى بالصحة وإن كان مجرد ذكر ~~وقعود بنى عليه ولا يحتاج إلى استيناف PageV00P128 # تكبير والأقرب ادراك فضيلة الجماعة في ذلك كله وإن كان اخر الصلاة ولا ~~ريب في الادراك إذا اقتدى به في ركعة فصاعد أو هل الأفضل لمن أدركه في هذه ~~الأحوال متابعته فيها والتربص حتى يتم القدوة الأقرب الأول يستحب القنوت ~~والتشهد تبعا للامام ثم المسبوق ينتظر الامام ms112 استحبابا حتى يسلم ثم يأتي ~~بما بقي عليه مراعيا نظم صلاته لا صلاة الامام فيقرأ في ثانية الحمد وسورة ~~لو أدرك معه الأولى و يتخير بين الحمد والتسبيح في آخريته لو أدرك ~~الأخيرتين سواء كان الامام قد قرأ أو سبح على الأصح ولا يكره تكرار الجماعة ~~في مسجد في الصلاة الواحدة على الأقوى نعم لو اجتمعوا جماعة واحدة كان أفضل ~~ويجوز في السفينة الواحدة والمتعددة مع عدم البعد تواصلت أولي ويستحب تسوية ~~الصفوف استحبابا مؤكدا و اختصاص أهل الفضل بالأول ومنع الصبيان مدد كذا ~~العبيد والمجاتين ويميز الصف أفضل وتقدم الامام ووقوفه بإزاء وسط الصف ان ~~أم جماعة و جعل المأموم عن يمينه ان اتحد والعراة والنساء يقفون صفا ويستحب ~~تقديم الرجال والخناثى على النساء في الأقوى ويقدم الصبيان عليهن وعلى ~~الخناثى و قدم ابن إدريس والفاضل الخناثى على الصبيان ولو وقف الخناثى ~~والنساء في الصف الأخير ولا موقف امامهن وجاء رجال وجب تأخيرهن على القول ~~بالتحريم واستحب على القول الآخر ولو لم يكن هناك متأخر سقط التأخر والأقرب ~~كراهة القراءة خلف الإمام في الاخفاتية وفى الجهرية إذا سمعها ولو همهمة ~~ولو لم يسمع استحب ولو سبح حيث لا يسمع القراءة جاز وقال المرتضى لا يقرأ ~~في الأولتين جهرية أو سرية الا مع عدم السماع في الجهرية فيقرأ وروى لزوم ~~القراءة في السرية PageV00P129 # وروى التخيير فاما الأخيرتان فالأولى القراءة أو التسبيح وروى ليس عليه ~~ذلك ولو فاته من الرباعية وجب ان يقرأ سرا في الأولتين الفاتحة فإذا سلم ~~الامام سبح في الأخيرتين وقال الصدوق على القوم الاستماع في الجهرية ~~والتسبيح في الأخيرتين و الاخفاتية وأوجب ابن حمزة الانصات في الجهرية ~~وظاهر أبى الصلاح تحريم القراءة في الصبح والأولتين من غيرها مع السماع في ~~الجهرية والقراءة لا مع السماع و التخيير في الأخيرتين بين القراءة ~~والتسبيح والقراءة فيهما أفضل عنده وظاهر ابن إدريس المنع مطلقا وفى ~~المختلف تحرم القراءة في الجهرية مع السماع ويستحب لا معه ويتخير بين ~~القراءة والتسبيح في ms113 الاخفاتية والأخرتين ولو أحرم الامام وهو في نافلة ~~قطعها مستحبا فالأقرب في الفريضة ذلك والمشهور نقلها إلى النافلة واتمام ~~ركعتين ان أمكن والا قطعها قاله في المبسوط ولا يجوز العدول من الانفراد ~~إلى الجماعة على الأشبه الا في صورة الاستخلاف وأطلق الشيخ في الخلاف جوازه ~~محتجا بالاجماع ولو كان الامام الأعظم فلا خلاف في جواز قطع الفريضة وإن ~~كان ممن لا يقتدى به استمر مطلقا فان وافق تشهده قيام الامام لم يقم وتشهد ~~فان ألقاهم خفف فان تعذر فعله أو بعضه من قيام وكذا التسليم ويكره ان تصلى ~~نافلة بعد الإقامة وفى النهاية لا يجوز ووقت القيام عند قامت الصلاة وقيل ~~عند حي على الصلاة وقال الشيخ عند الفراغ من الإقامة ويجوز التكبير مع خوف ~~فوات الركوع والمشي راكعا ليلحق إذا كان في مكان يصح الاقتداء فيه ويستحب ~~للامام التطويل إذا شعر بداخل بحيث لا يستضر بالمؤتمون ولو كان في ركوعه ~~طول بقدر ركوعين ولا يفرق بين الداخلين ويكره له التطويل انتظار المن يأتي ~~PageV00P130 # ويستحب لمن قرأ خلف غير المرضى ابقاء أية لو فرغ قبله ليقرأها ويركع وكذا ~~إذا جوزنا القراءة خلف المرضى ولو عرض للامام استناب وليكن ممن شهدا ~~الإقامة و يكره استنابة المسبوق إليهم بالتسليم وسلم السابق مؤذنا لهم ~~بفراغة ويستحب للمأموم قول الحمد لله رب العالمين إذا فرغ الامام من ~~الفاتحة الفصل الثاني في شرائط الاقتداء وهي عشرة الأول أهلية الامام ~~بايمانه وعدالته وطهارة مولده وصحة صلاته في زعمه لا في نفس الامر وبلوغه ~~وعقله وتقويم القراءة الا بمثله وذكوريته ان أم الرجال والخناثى وقيامه ان ~~أم القيام فلا يصح امامة الكافر ولا المخالف للحق وإن كان مستضعفا ولا ~~الفاسق وان أموا أمثالهم ولا ولد الزنا ولا يجوز امامة ولد الشبهة ومن ناله ~~الألسن من نسبه ولا فرق بين الجمعة والعبد وغيرهما ولو تبين كفره أو فسقه ~~أو حدثه بعد الصلاة لم يعد المأموم مطلقا وقال ابن الجنيد والمرتضى يعيد في ~~الوقت ولو صلى خلف من شك ms114 في طهارته أعاد مطلقا وهو نادر وجوز بعض الأصحاب ~~التعويل في العدالة على حسن الظاهر وقال ابن الجنيد كل المسلمين على ~~العدالة إلى أن يظهر خلافها ولو قيل باشتراط المعرفة الباطنة أو بشهادة ~~عدلين كان قويا فروع المخالف في الفروع الخلافية يجوز الاقتداء به لمن ~~يخالفه إذا كان الخلاف ليس في أفعال الصلاة أو فيها ولا تقتضي ابطالها عند ~~المأموم كما لو اعتقد الامام وجوب القنوت والمأموم ندبه ولو اقتضى ابطالها ~~عنده كما لو فعل التأمين أو الكتف أو أخل بالسورة فالأقرب منع الاقتداء به ~~ولو اعتقد ندب السورة واتى بها أو ندب التسليم واتى به أو أجزأ الذكر ~~المطلق في الركوع PageV00P131 # والسجود واتى بالمنفق عليه فالأقرب جواز الاقتداء به ولو فعل ما يعتقد ~~تحريمه و المأموم أباحثه كالتأمين فالأقرب المنع من القدوة وأولى منه إذا ~~كان شرطا في الصحة كما لو صل غير ساتر العورة المخففة وهو يعتقد وجوبه هذا ~~ولا يصح الاقتداء بالمميز الا بمثله ولا بالمجنون وغير المميز مطلقا وجوز ~~الشيخ امامة المراهق العارف ونقل فيه الاجماع ولو كان المجنون ادوار أجاز ~~حال الإفاقة على كراهية ولا يصح الاقتداء بالمحدث ولا بغير مراعى الشرايط ~~مع علم المؤتم ولو جهل أجزأت ولو علم في أثناء فالأظهر نية الانفراد وصحة ~~الصلاة ولا بالأخرس ولا بالأمي وهو الذي لا يحسن القراءة الا لمثله ولا بمن ~~تبدل حرفا بغيره كالألثغ وهو الذي يجعل الراء غينا والارت هو الذي يدغم ~~الحرف في الأخر وفى المبسوط الألثغ هو الذي يبدل حرف مكان حرف والأليغ ~~بالياء المثناة من تحت هو الذي لا يأتي بالحروف على البيان الصحة والإرث هو ~~الذي يربح عليه في أول كلامه فإذا تكلم انطلق لسانه وجعل إمامتهم مكرهة ~~واما التمتام والفافا فقال في المبسوط هما من لا يحسن ان يؤدى التاء والفاء ~~وكره إمامتهما وقيل هما من يكرر الحرفين وهو أقوى في جواز الإمامة والأولى ~~المنع في الموضعين الا لمثلهما إما من في لسانه لكنة في بعض الحروف بحيث ~~يأتي ms115 به غير فصيح فالأقرب جواز إمامته للفصيح سواء كانا عربيين أو عجمي أو ~~أحدهما ولو أم الممنوع من إمامته بمثله وقارئ صحت صلاتهما دون القارئ ~~واستدرك بعضهم بطلان صلاتهما إن كان القارئ أهلا للإمامة لوجوب ايتمامهما ~~به وكذا يجب على الأمي الايتمام بمن يحسن شيئا من القران غير الفاتحة ولا ~~تؤم الخنثى والمرأة رجلا ولا خنثى على الأقوى خلافا لابن الحمزة وتؤم ~~الخنثى المرأة والمرأة PageV00P132 # المرأة في الفرض والنفل على المشهور ومنع ابن الجنيد والمرتضى من إمامة ~~المرأة النساء في الفرض للأخبار الصحيحة وحج إليه الفاضل ولا يؤم القاعد ~~القيام سواء كان الامام الأعظم الحي أو غيرهما وسواء يرجى برئه من المرض أو ~~لا وقال الباقر (ع) صلى النبي صلى الله عليه وآله بأصحابه جالسا وقال لا ~~يؤمن أحد بعدي جالسا و كذا لا يؤم الأدنى في حالات الصلاة للأعلى كالمستلقي ~~بالمضطجع وكذا العاجز عن ركن للقاد وعليه ولو قدر كل منهما ركن معجوز للاخر ~~لم يأتم أحدهما بصاحبه و جوز الشيخ في الخلاف ايتمام القاعد بالمؤمي ~~واللابس بالعاري ويجوز امامة العبد للأحرار ولو كانوا غير مواليه على ~~الأقرب والمكفوف لمسدد في الجماعة الواجبة والمستحبة وإن كان أصم قال ~~الباقر (ع) انما العمى عمى القلب فإنها لا تعمى الابصار الآية والخصي ~~بالسليم خلافا لأبي الصلاح والاقطع بغيره الا ان يؤدى إلى الاقعاد والجنيد ~~والمتيمم بالمتطهر على كراهيته ولا يكره العكس ويكره الحضري بالسفري ~~وبالعكس في الرباعية وكذا يكره امامة الأعرابي بالمهاجرين والأجذم والأبرص ~~والمفلوج بالأصحاء المقيد بالمطلق والأغلف بالمختون إذا لم يتمكن من الجنان ~~ولو تمكن لم تجز إمامته ولا بمثله وأطلق بعض الأصحاب منع امامة الأغلف ~~ويكره امامة المحدود التائب بالبرى ومنع كثير من الأصحاب امامة الأعرابي ~~بالمهاجرين والاجزم والأبرص والعبد والمفلوج والمحدود والمتيمم لمن ليس ~~كذلك ومن يكرهه المأموم واما السفيه فان نافى سفهه العدالة منع من الإمامة ~~وان أمكن مجامعته العدالة جاز وما يروى عن أبي ذر رضي الله عنه من المنع ~~امامة السفيه محمول على غير ms116 العدل ولو تعارض الأئمة قدم الراتب وصاحب ~~المنزل والأمير على غيرهم وإن كان PageV00P133 # أكمل منهم ثم من يختاره المأمومون فان اختلفوا ألم يصلى كل مختار خلف ~~مختاره بل يتفقون على واحدة فيقدم الأقراء ثم الأفقه ثم الأشرف نسبا قاله ~~في المبسوط وفى موضع اخر منه اطلق أولوية الهاشمي ثم الأقدم هجرة ثم الأسن ~~في الاسلام ثم الأصبح وجها أو ذكرا وفى رواية أبى عبيدة الأقراء فالأقدم ~~هجرة فالأسن فالأفقه وعليه بعض الأصحاب وجعل أبو الصلاح القرشي بعد الأفقه ~~والأكبر لم يذكروا الهاشمي هنا وجعله ابن زهرة بعد الأفقه ولو خولف هذا ~~الترتيب ترك الأولى والسيد أولي من عبده وإن كان في منزل العبد ولو كان ~~راتبا في مسجد أو كان مع باقي المرجحات فهو مرجح على عبد مرجوح وفى ترجيحه ~~على الحر المرجوح نظر وينتظر الراتب ما لم يخف فوت وقت الفضيلة والمراد ~~بالأقرأ الأجود أداء ومراعاة للمخارج وصفات الحروف ووجوه التجويد مما يحتاج ~~إليه الصلاة وروى أنه الأكثر قرانا وهو حسن إذا تساووا في الأداء فرع ~~للمبسوط لو كان أحدهما يقرأ ما يكفى في الصلاة لكنه أفقه والاخر كامل ~~القراءة غير كامل الفقه لكن معه من الفقه ما يعرف به احكام الصلاة جاز ~~تقديم أيهما كان فكأنه يرى تكافوهما وظاهر الخبر ترجيح الأقرأ الشرط الثاني ~~العدد وأقله اثنان الا في الجمعة والعيدين فخمسة وروى الأقل رجل وامرأة ~~وهذه الرواية نظر فيها إلى اتصاف المرأة بالنقص عن الرجل و إلى عدم الترغيب ~~في جماعة النساء إذا المرأتان بهذا الاعتبار أقل من الرجل والمرأة وما ورد ~~من الاخبار ان المؤمن وحده جماعة وان المصلى باذان وإقامة جماعة يراد بها ~~أفضل الجماعة الثالث مساواة موقف الامام للمأموم أو تقدمه غلبه والمعتبر ~~بالأعقاب ومنع ابن إدريس من المساواة ولو تقدم المأموم بطل اتمامه ~~PageV00P134 # ولو تقدم بمسجده لا غير لم يضر ولو صليا راكبين للضرورة فتقدمت راحلة ~~المأموم أو سفينته نوى الانفراد فإن لم يفعل واخل بما يلزم المنفرد بطلت ~~وفى الخلاف لا تبطل ms117 بتقدم سفينة المأموم إما المصلون في الكعبة أو إليها ~~مشاهدين فيجوز فيهم الاستدارة كما مر على الأصح الرابع نية الايتمام فلو ~~تابعه بغير نية بطلت إذ أخل بما يلزم المنفرد ويجب كونها بعد نية الامام ~~فلو نوى معه فالأقرب البطلان ولو نوى قبله بطلت قطعا فيسلم ثم يستأنف إما ~~الامام فلا يشترط فيه نية الإمامة الا في موضع وجوب الجماعة نعم الأقرب ~~استحبابها ولا فرق بين امامة الرجال والنساء والخناثى في عدم اشتراط نية ~~الإمامة ولو انتهت صلاة الامام فنقل المأموم إلى صاحبه جاز ولو تعدد الخامس ~~تعيين الامام فلو كان بين يديه اثنان فصاعد فنوى الايتمام بأحدهما لا بعينه ~~أو بزيد أو عمر وبزيد في ركعة وبعمر وفى أخرى بطلت الا في صورة الاستخلاف ~~إذا كان بصيغته لعذر كذا لو صلى اثنان ونوى الإمامة أجزأت ولو شك بعد النية ~~في امامة فالأقرب ايقاع نية الانفراد وحينئذ بعدل إلى من شاء ان جوزنا عدول ~~المنفرد ويحتمل قويا اختيار من شاء نعم ينبغي ان يختار من بقي عليه من ~~القراءة أكثر لو تفاوتا فيها السادس اتحاد الامام فلو نوى الاقتداء بامام ~~امين فصاعدا دفعة بطلت ولو كان في صورة الاستخلاف والنقل صحت السابع قرب ~~المأموم من الامام وقرب الصفوف بعضا من بعض والحكم في قدره العرف وفى ~~الخلاف حده ما يمنع من مشاهدته والاقداء بافعاله وفى المبسوط يظهر منه جواز ~~البعد بثلاث مأة ذراع ويلوح أيضا من الخلاف ولو اتصلت الصفوف لم يضر البعد ~~وان أفرط إذا كان بين كل PageV00P135 # صفين القرب العرفي ولا بين الصفوف الا ان يؤدى إلى التخلف الفاحش عن ~~الامام وليس الاجتماع في المسجد كافيا عن مراعاة القرب ولا الكون في السفر ~~مخصصا للبعد وقد قدر أبو الصلاح البعد في الصفوف بما لا يتخطى لرواية زرارة ~~عن الباقر عليه السلام ويحمل على الأفضلية إذ يستحب ان يكون بينها مربض عنز ~~فرع لو خرجته الصفوف المتخللة بين الإمام والمأموم عن الاقتداء لانتهاء ~~صلاتهم أو بنية الانفراد روعي البعد ms118 بينه وبين الامام فإن لم يخرج عن العرف ~~استمروا وان خرج فالأقرب انفساخ القدوة ولو انتقل إلى حد القرب لم تعد ~~القدوة ولو جدد نيتها فوجهان مبنيان على جواز تجديد المنفرد وأولى بالجواز ~~لسبق القدوة نعم لو أحسن بانتهاء صلاتهم فانتقل قبله استمر ما لم يكن فعلا ~~كثيرا ولو صدر منه الانتقال ناسيا اغتفر الفعل الكثير ولو تحرم البعيد قبل ~~القريب صح الاقتداء وإن كان البعد مفرطا لأنه في حكم الاتصال الثامن مساواة ~~موقف المأموم للامام أو علوه عند فلو علاء موقف الامام بما يعتد بطل ~~الايتمام وقال في الخلاف يكسره ان يكون الامام على مثل سطح ودكان وحمل على ~~التحريم وقال ابن الجنيد أو كان المقتدون أضراء لم يضر علو الامام مع ~~السماع ولا يجوز في البصراء إذا لم يروا حركات الأمام لأجل العلو وكأنه ~~يشترط في المبصر الا دراك البصري ولا يجزى بالسمع بخلاف الضرير وقدر العلو ~~بما لا يتخطى وهو قريب وقدر بشبر وهو ضعيف ولو علاء مكان المأموم جاز ما لم ~~يضر في حد البعد المفرط ولو كانا على ارض منحدرة اغتفر العلو من الجانبين ~~التاسع مشاهدة المأموم الامام أو مشاهدة من يشاهده ولو بوسائط فلو كان هناك ~~حائل يمنع من المشاهدة بطل الاقتداء ولا PageV00P136 # تعد الطريق والأساطين والماء حايلا ومنع أبو الصلاح من حيلولة النهر وفى ~~الشباك قولان أقربهما الجواز ما المقصورة غير المخرمة فمانعة من الاقتداء ~~ولو صلى الامام فيها فصلاة من إلى جانبيه في الصف الأول باطلة إذا لم ~~يشاهدوه وصلاة الصفوف الباقية صحيحة ولو فرض عدم مشاهدة غير الصف الأول بطل ~~أيضا ولو كانت مخرمة أو قصيرة تمنع حاله الجلوس لا غير فلا باس والمحراب ~~الداخل ان منع فكالمقصورة فرع للشيخ إذا صلى في داره مشاهدة للصفوف صحت ~~القدوة ولو كان باب المسجد عن يمين بابها أو يساره واتصلت الصفوف صحت سواء ~~كان على الأرض أو في غرفة منها ولا تصح صلاة على جانبي باب المسجد كما قلنا ~~في المحراب ويسقط المشاهدة ms119 في اقتداء المرأة بالرجل ويجوز الحايل العاشر ~~توافق الصلاتين نظما لا نوعا فلا ايتمام بين اليومية والجنازة ولا بينها ~~وبين الكسوف والعيد لا بين كل واحدة من هذه مع الأخرى ويجوز الايتمام في ~~ركعتي الطواف باليومية وفى الفريضة بالنافلة وبالعكس ولنافلة في مواضع ~~وأولى بالجواز الاختلاف بالشخص كالظهر والمغرب وقال الصدوق يصلى الظهر خلف ~~مصلى العصر لا العكس لا ان يتوهمها المأموم العصر ولا اعلم وجهه فان قيل به ~~ففي انسحابه على المغرب والعشاء نظر فروع لو اقتدى في فريضة ينقص عددها عن ~~عدد صلاته أتمها بعد تسليم الامام منفردا أو مقتديا بمن صاحبه في الاقتداء ~~وفى جوازه بغيره منفردا أو إماما وجهان مبنيان على جواز تجدد نية الايتمام ~~للمنفرد وكذا لو تحرم امامه مع بأخرى فقل إليه ولو زادت صلاة الامام تخير ~~المأموم في الانتظار حتى يسلم الامام وهو الأفضل وفى التسليم وفى الحاق مثل ~~هذا بالسفري والحضري في الكراهية نظر أقربه انتقاء الكرهية الثاني ~~PageV00P137 # الأقرب استحباب انتظار الامام فراغ صلاة المأموم لو نقصت صلاة الامام ~~عنها وأوجبه المرتضى في ايتمام المقيم بالمسافر وفى استحباب انتظار المسبوق ~~نظر ولو كان معه مؤتمون مساوون بصلاته تبعوه في الانتظار ومستحبا إما ~~ملازمته موضعه بعد التسليم حتى يتم المسبوق فلا ريب في استحبابه وفى رواية ~~عمار بجواز قيامه لا ينافيه الثالث الأقرب جواز الاقتداء بين الجمعة والظهر ~~أو العصر وباقي اليومية ولو قلنا فيها بتثنية القنوت لأنه لا يحل بنظم ~~اليومية الفصل الثالث في اللواحق وفيه مسائل الأولى يجب متابعة الامام في ~~الركوع والسجود والأذكار بمعنى عدم التقدم بها عليه فلو تقدم ناسيا أعاد ما ~~فعل وان تعمد استمر وان اثم ولو ركع متعمدا قبل قراءة الإمام فالأقرب ~~البطلان وان قرأ لنفسه إذ الندب لا يجزى عن الواجب ولو قلنا بوجوب القراءة ~~أجزأت ولو رام الناسي العود فوجد الامام قد فارق والأقرب سقوط العود ولو لم ~~يعد الناسي صار متعمدا والظان كالناسي وقال في المبسوط لو فارق الامام لغير ~~عذر بطلت صلاته ms120 ولعله أراد به لا مع نية الانفراد إذا استلزم فوات القراءة ~~وبعضها الثانية يستحب استواء الصفوف في الأثناء كما يستحب في الابتداء وليس ~~ذلك فعلا خارجا عن الصلاة والمعتبر تساوى والمناكب روى ابن بابويه عن النبي ~~صلى الله عليه وآله أنه قال أقيموا صفوفكم ولا تخالفوا فيخالف الله بين ~~قلوبكم وفى التهذيب عن السكوني عن الصادق (ع) باسناده إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وآله سووا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم ~~الشيطان ويكره وقوف المأموم وحده الا ان يكون امرأة خلف رجل ولا نساء هناك ~~أو خنثى مطلقا أو يخاف المزاحمة ويستحب مع ازدحام الصفوف انتقال بعضهم سواء ~~تقدم أو تأخر PageV00P138 # رواه علي بن جعفر عن أخيه (ع) ولو وجد فرجة في صف استحب السعي إليها وفى ~~مضمر محمد مسلم يتقدم المأموم ولا يتأخر وفى استجاب جذب المنفرد واحدا إليه ~~واستحبار اجابته نظر وكره الجذب الفاضل الثالثة يستحب للمنفرد إعادة صلاته ~~إذا وجد من يصلى معه إما ما كان أو مأموم والأقرب استحباب لمن صلى جماعة ~~واسترسال الاستحباب نعم لو صلى جماعة لم يستحب لهم اعادتها إذا لم يأت ~~مبتدئ بالصلاة فلو اتى مبتدئ استحب لامامهم أو لبعضهم ان يأمر أو يأتم به ~~واستحب للباقين المتابعة والنية هنا نية الندب على الأقرب وروى هشام بن ~~سالم عن الصادق (ع) في المصلى منفرد ألم يجد جماعة يصلى بهم ويجعلها ~~الفريضة وقال الصدوق وروى أنه يحسب له فضلها وأتمهما وروى أبو بصير عن ~~الصادق (ع) يختار الله أحبهما إليه الرابعة لو قام الامام إلى الخامسة سهوا ~~لم يكن للمسبوق الايتمام فيها لبطلانها ولو أقيم فيها ناسيا فان ذكر بعد ~~الفراغ صحت والأقراء لنفسه وقد أشير إلى هذا في رواية سماعة عن الصادق عليه ~~السلام ولو قلنا بانعقادها نافلة لو ذكر ويتممها ركعتين لعدم جواز اقتداء ~~المفترض بالمتنفل هنا إما لو صلى الامام ركعة الاحتياط اللازمة له قبل ~~الايتمام به فجواز اقتداء المأموم به مبنى على جواز النقل من الانفراد ms121 إلى ~~الايتمام الخامسة يجوز للمأموم طلب تطويل ركوع الامام إما بالقول أو ~~بالإشارة أو بالتنحنح والأقرب كراهية التكلم هنا لأنه في حكم الكلام بعد ~~الإقامة ولو طول حتى أدركه فتنحنح اخر فالأقرب انه إن كان قد اتى بقدر ~~ركوعين لا أزيد وكذا الكلام في الثالث ويستحب للامام تخفيف الصلاة الا مع ~~حب المأمومين الإطالة وانحصارهم وصلاته بهم مخففة أفضل عن صلاته وحده مطولة ~~السادبه PageV00P139 # يستحب للمسبوق الامام في التشهد والقنوت والجلوس ولا يتمكن في الجلوس بل ~~يتجافى وان لم يكن على نظم صلاته ولا يسقط عنه نظم صلاته فيقنت لنفسه إذا ~~لم تؤد إلى التخلف عن الامام وفى المبسوط إذا تشهد الامام حمد الله وسبحه ~~والأفضل كون أفعال المأموم واذكاره بعد أفعال الامام ويجوز المساوقة ولو ~~انتهت صلاة المسبوق أومأ إليهم بالتسليم وروى أنه تقدم رجلا منهم فسلم بهم ~~ويتم المسبوق صلاته السابعة يجوز التسليم قبل الامام مع نية الانفراد في ~~غير الجماعة الواجبة ولو سلم قبله لا بنية الانفراد فهو مفارق وكذا كل عمل ~~يتقدم به على الامام وان نوى الانفراد لم يأثم ولكن ترك الأفضل وان استحب ~~نية الايتمام اثم وفى بطلان الصلاة الوجهان ومع الضرورة كل ذلك جايز وينوى ~~الانفراد الثامنة يعلم الايمان بالاقرار بالشهادتين والتولي والتبري ولا ~~يكفى في العلم به أو بالاسلام الصلاة الجواز صدرها منه هزؤا سواء كان في ~~دار الاسلام أو دار الحرب على الأقوى ولو اقتدى بمصلى لا يعلم حاله بطلت ~~صلاته إما على اشتراط العدالة كما هو عندنا فظاهر واما على قول المخالف ~~فلعدم الحكم بالاسلام بسبب الصلاة حتى لو وصف الكفر بعدها لم يحكم بارتداده ~~ولو وجد من يصلى إما ما لم يكن له الاقتداء به حتى يعلم اجتماع الشرايط فيه ~~الا ان يعلم اقتداء العدل به فذلك كاف والأقرب اشتراط تعدده لأنه تزكية ولو ~~اقتدى به بظن زيد العدل فظهري عمرو يعد الصلاة أجزأت سواء كان عمرو عدلا أم ~~لا ولو كان في الأثناء فإن كان فاسقا انفرد و ms122 إن كان عدلا فعلى القول بجواز ~~نقل المنفرد ينقل وعلى امنع ففي الاستصحاب يستحب نظر ولو اقتدى بمن يظن ~~فسقه فظهر عدلا أو الخنثى فظهر رجلا أعاد ولو جهلت PageV00P140 # الأمة العتق فصلت مكشوفة الرأس أو جهل يجلسه ثوبه ففي جواز الايتمام ~~للعالمة بالعتق والعالم بالنجاسة وجهان والفرق بينهما ليس مذهبا التاسعة لو ~~خالف المأموم سنة الوقت ترك الأولى وأبطل ابن الجنيد بالمخالفة وهو متروك ~~ولو وقف عن يمين الامام ثم جاء اخر استحب للأول التأخير ليصير صفا خلفه قال ~~ابن بابويه الا ان يكون الداخل عاليا فلبس بصف ولو كان خلفه نساء وصبي وقف ~~الصبي عن يمينه والنساء خلفه رواه إبراهيم بن ميمون عن الصادق (ع) و الظاهر ~~أن الرجل كذلك ولو أمت المرأة وقفت عن يمينها ولو أمت الخنثى المرأة ~~فالأقرب وقوفها خلفها كما لو أيتمت المرأة بالرجل وكذا لو أيتمت الخنثى ~~بالرجل يقف خلفه ولو امتلأت الصفوف ولم يبق الا جانبا الامام جاز مسامتة ~~الامام و قال الصدوق ويقف عن يمينه أول داخل وسألت شيخنا محمد بن الحسن عن ~~موقف من يأتي بعده فقال لا أدرى ولا اعرف به حديثا والظاهر أنه نفى علم ~~الاستحباب إذ الأصل الجواز وروى سعيد الأعرج عن الصادق (ع) فيمن لا يجد في ~~الصف مقاما يقوم بحذاء الامام ولو وقف الواحد عن يساره حوله إلى يمينه ~~مستحبا والصبي هنا كالرجل العاشرة لا ينبغي ترك الجماعة الا لعذر عام ~~كالمطر والبرد الشديد والوحل والرياح الشديدة لقول النبي صلى الله عليه ~~وآله إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال والنعال وجه الأرض الصلبة أو لعذر ~~خاص كالمرض والخوف ومدافعة الأخبثين وحضور الطعام مع شدة الشهوة أو فوات ~~رفقه أو فساد طبيخ أو خبز أو ضرر يلحقه دينا أو دنيا أو تمريض من يخاف عليه ~~أو غلبة النعاس ولو كان يرجو زوال العذر ادراك الجماعة استحب التأخير ~~ويستحب للامام PageV00P141 # التعجيل إلى المسجد ليقتدى به ولو علم من المأمومين التأخير جاز التربص ~~بل يستحب ما لم يخرج وقف ms123 الفضيلة الحادية عشرة يستحب حضور جماعة أهل الخلاف ~~استحبابا مؤكدا قال الصادق (ع) من صلى معهم في الصف الأول وعنه (ع) يحسب ~~لمن لا يقتدى مثل من يقتدى ويستوى في ذلك من صلى الفرض ومن لم يصله قال ~~الصادق (ع) من صلى في مسجده ثم اتى مسجد هم فصلى معهم خرج بحسناتهم وقال ~~إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك الثانية عشرة لو ركع لخوف فوت الركوع ~~بالتحاقه تخير بين السجود مكانه ثم اللحاق بعد قيامه وبين المشئ في حال ~~ركوعه وروى أنه يجر رجليه في مشيه ولا يتخطى ولو وقف بجنبه مأموم اخر لم ~~يستحب له الانتقال حينئذ الثالثة عشرة يستحب التسبيح لمن لم يقرأ خلف ~~الامام وكذا لمن فرغ للقرائة قبله ويكره له السكوت الا في الجهرية إذا ~~سمعها فالانصات أفضل ويستحب للامام اسماع من خلفه جميع الأذكار ويتأكد في ~~التشهد والتسليم ويكره لهم اسماعه و يستحب ان يدعو لهم كلما دعا لنفسه ~~ويكره تخصيصه نفسه بالدعاء الرابعة عشر لو عرض للامام مبطل الصلاة استناب ~~من يتم معهم فيعد لون إلى الايتمام به ولو لم يستنب قدموا من يتم بهم وكذا ~~لو مات أو أغمي عليه ويستحب له إذا انصرف لحدث ان يقبض بيده على انفه ~~والأفضل ان يستنيب من شهد الإقامة وروى جميل بن دراج عن الصادق (ع) في من ~~قدم نائبا لا يدرى ما صلى منوبة يذكره من خلفه وقد يفهم منه جواز استنابة ~~المنفرد أو منشي الصلاة الان الخامسة عشرة لا تجب الجماعة عينا ولا كفاية ~~الا فيما مر ولو نذرها وجبت لشرط ان يجتمع له الشروط فيجب السعي إلى مكانه ~~فيه امام أو مؤتم لو لم يكن عنده أحد ولو نذر PageV00P142 # الإمامة وجبت ان اقتدى به أحد وهل عليه ان يدعو إلى الاقتداء به الأقرب ~~ذلك ولا يجب على المدعو الإجابة نعم يستحب ولو نذر الايتمام لم يجز به ~~الإمامة ولو بالعكس ولو نذر الصلاة في جماعة اجتزأ بأيهما كان السادسة عشرة ~~لا ms124 يكره ان يؤم الرجل جماعة النساء إذا لم يكن فيهن رجل وان كن أجانب ولا ~~يجوز الاقتداء بالمأموم لان الامام يتبع ولو ظنه الامام فظهر خلافه بطل ~~الاقتداء السابعة عشرة لو اذن الأكمل للكامل في الإمامة جاز والظاهر ~~الكراهية من جانب الآذن والمأذون له إما لو كان الترجيح لا لكماله كالأمير ~~والراتب وذي المنزل فان الكراهية تزول الثامنة عشرة قال في المبسوط لو وقف ~~في طرف المسجد والامام في طرف اخر ولا صفوف أو فوق سطحه اجزا ما لم يحل ~~بينهما حائل ولو لم يراع القرب والبعد فظاهره الاكتفى بان يجمعهما مسجد ~~ولعله بناء على جواز ثلاثمائة ذراع كما يفهم من كلامه على ما مر وقال ليس ~~على المأموم متابعة الامام في التعقيب وهذا مروى و قال من صلى خلف من لا ~~يقتدى به يقرأ عزيمة ولم يسجد سجد المستمع ايماء واجزاء وليشكل بان حقيقة ~~السجود لم يحصل فيجب القضاء وبان ظاهره انه لو سجد الإمام سجد معه وهو ~~ينافي ابطال السجدة الفريضة التاسعة عشرة روى عمر بن يزيد جواز امامة من ~~يسمع أبويه غليظ الكلام ما لم يكن عاقا قاطعا وهو دال على أن الصغير ة لا ~~تطعن في العدالة وروى أبو عبيدة تقديم الأقراء ثم الأقدم هجرة ثم الأسن ثم ~~الأفقه وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام الانصات والتسبيح في نفسه وهو ~~يدل على أن التسبيح لا ينافي الانصات ويفتح على المام إذا خطئ أو ارتج عليه ~~وهل يجب الظاهر نعم ولو أخل به المأموم مع علمه ففي بطلان صلاة تردد نعم لو ~~تلفظ PageV00P143 # به أجزأ بالنسبة إليه العشرون يجزى المصلى خلف من يتقى في جهرية مثل حديث ~~النفس ولو ركع قبل فراغ الحمد اتهما في ركوعه ولو وجده راكعا فيدخل معه ~~تقية فالأقرب سقوط القراءة لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) الحادية ~~وعشرون لا يفوت القدوة بفوات ركن أو أكثر غير أنه ينقص من عدم صلاة المأموم ~~وقد مر في مزاحمة الجمعة ولو سهى عن الركوع ms125 حتى ركع الامام ورفع رأسه ركع ~~ثم لحقه في السجود ولو لم يركع المأموم في الأولى جعل ركوع الثانية لركوع ~~أولاه واجزائه الثانية و العشرون لو منع من حضور المسجد صلى جماعة في منزله ~~لعياله وخدمه ولو فعل ذلك اختيار أجاز وكان تارك الأفضل ويستحب لمن رأى ~~مصليا وحده ان يقتدى به إذا كان أهلا ولنمس طالب الجماعة على عادته ولا ~~يسرع ولو خاف الفوت فلا باس بالاسراع وتتفاوت الجماعات في المساجد بحسب ~~تفاوت شرف المساجد ولو تساوت في الشرف كان الأكثر جماعة أفضل ولو كان امام ~~الأقل أرجح ففي اعتباره نظر الا ان يكون الامام الأعظم فإنه أرجح قطعا ~~الثالثة والعشرون قد بينا ان المعتبر في الموقف يتساوى الأعقاب فلو استويا ~~وتقدمت رجل المأموم لطولها جاز ولو تقدم عقب المأموم ولكن رجل الامام طويله ~~فتقدمت أصابعه على رجل المأموم أو ساوتها بطل والأفضل تأخر المأموم عن ~~الامام وإن كان واحدا لكنه لا يخرج عن اسم التيامن ولو تقدم المستديرون حول ~~الكعبة على الامام إليها فان كانوا في سمته بطل اقتداؤهم وان كانوا في سمت ~~اخر فالأقرب البطلان أيضا وفاقا لابن الجنيد الرابعة والعشرون روى عمار عن ~~الصادق (ع) في مدرك الامام في التشهد وخلفه رجل لا يتقدم الامام ولا يتأخر ~~الرجل PageV00P144 # ويقعد الداخل خلف الامام وفيه تنبيه على أن السنة تأخر المأموم تقدم ~~الامام لو كان الاقتداء مستمر أو يستحب للامام وملازمة مجلسه بعد التسليم ~~هنيهة ليتم المسبوق ما فاته ولو أدرك الامام في التشهد الأول كبر وتخير في ~~القعود معه أو في انتظاره حتى يقوم وهو ظاهر خبر أبان بن عثمان عن الصادق ~~(ع) انه يفتتح ولا يقعد معه حتى يقوم وروى إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي ~~الحسن (ع) لا يصل بالناس من في وجهه اثار والظاهر أنه أراد البرص وروى هشام ~~بن سالم عن الصادق لا يصل الامام بعد فراغه في مقامه حتى ينحرف عنه وروى ~~عمار عنه لا يجوز التوشح للكراهية المقصد الرابع في الخلل ms126 الواقع في الصلاة ~~وبيانه في ثلاثة أبحاث الأول العمد فمن أخل بشرط أو واجب ركنا أو غير ركن ~~متعمدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا الا الجهر والاخفات فيعذر فيهما الجاهل ~~وكذا لو فعل ما يجب يزكه عمدا وان جهل كونه واجب الترك أو جهل الأبطال به ~~وتعذر عصبية الماء أو الساتر أو المكان أو نجاستهما الإماء الطهارة فإنه لا ~~عذر فيه أو موت الجلد المأخوذ من سوق المسلمين أو في يد مسلم بخلاف ما لو ~~وجده مطروحا أو اخذه من الكافر أو من سوق الكفار تغليبا للدار فيهما البحث ~~الثاني السهو وهو مبطل بترك أحد الأركان كمن ترك القيام حتى نوى أو النية ~~حتى كبر أو التكبير حتى قرأ أو الركوع حتى سجدا والسجدتين حتى ركع بعدهما ~~ولا فرق بين الأوليين والأخريين وقيل يحذف الزايد ويؤتى بالفائت وقيل في ~~الأخيرين وهما ضعيفان ولو شك في كون السجدتين من ركعة أو ركعتين رجحنا جانب ~~الاحتياط وكذا بزيادة أحد الأركان سهوا الا القيام ولا يبطل بزيادة غير ركن ~~سهو أو لو زاد ركعة سهوا ولم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد أعاد وان جلس ~~فقولان PageV00P145 # الأقرب الإعادة بناء على وجوب التسليم ولو ذكر الزيادة قبل الركوع جلس ~~وأتم ولو ذكر راكعا فان قلنا بالارسال ارسل نفسه والا بطلت وأولى بالبطلان ~~لو ذكر بين الركوع والسجود ويغتفر الزيادة سهوا في المشهور في اتمام المقصر ~~إذا ذكر بعد خروج الوقت وجهلا فيه وان بقي الوقت على الأظهر ولو نقص ركعة ~~فما زاد سهوا أتمها ما لو يحدث ولو تكلم على الأصح وفى الاستدبار والفعل ~~الكثير نظر وظاهر أكثر الأصحاب الاتمام بناء على عدم منافاتهما للصلاة سهوا ~~وروى البناء وان طال الزمان وهل يبطلها فعل المنافى بعد ذكر النقص على ~~القول بعدم المنافاة بطلانها بالمنافيات السابقة نظر من الشك في كونها ~~مبنية على ما مضى أو فرضا مستقلا فعلى الأول تبطل وعلى الثاني لا تبطل ولو ~~ذكر بعد شروعه في صلاة أخرى واجبة فالأقرب اكمالها بها ms127 ما لم يتجاوز عددها ~~فيبطلان على اشكال ولو كانت نفلا فالبناء بعيد وان سهى عن غير ركن فأقسامه ~~ثلاثة الأول لا حكم له وهو من نسي القراءة أو ابعاضها أو صفاتها حتى ركع أو ~~نسي الجهر أو الاخفات وإن كان في أثنائها أو تسبيح الركوع أو طمأنينته حتى ~~انتصب أو الرفع منه أو الطمأنينة فيه أو ذكر السجدتين أو الطمأنينة فيهما ~~أو اكمال الرفع من الأولى أو بعض الأعضاء سوى الجبهة أو قال لا أدرى سهوت ~~أم لا أوسها عن ذكر سجدتي السهو أو ذكر صلاة الاحتياط وهو أحد معاني السهو ~~في السهو أو كثر سهوه بتكرره ثلثا في فريضة واحدة أو ثلث فرائض متوالية فرع ~~لو كثر حذفه الواجب سهوا فإن كان ركنا فلا بد من القضاء وانما تؤثر الكثرة ~~في اسقاط سجدتي السهولة وكذا يسقطان لو كثر ترك ما لا يقضى ان أوجبنا ~~اهماله أو سها المأموم مع حفظ الامام وبالعكس فلو سها المأموم PageV00P146 # في ترك ما يسجد لأجله سجود السهو والامام حافظ ولا سجود على المأموم على ~~قول الشيخ مدعيا الاجماع إما لو ترك المأموم ركنا حتى دخل في اخر لم يفده ~~حفظ الامام بل يعيد الصلاة كذا ولا يفيد الحفظ سقوط قضاء السجدة أو التشهد ~~ولو كان المأموم قد نسي السجود حتى ركع بعده قبل الامام ناسيا أو بالعكس ~~رجع وتدارك والعامد يستأنف الصلاة ولو عرض للامام موجب سجود السهو وحده لم ~~يجب المتابعة على المأموم فيه على قول وقال الشيخ يجب إما من لم يكن يدركه ~~حتى حصل السبب فإنه لا يتابعه قطعا ولو جوزنا تجديد اقتداء المنفرد وكان قد ~~وجب عليه السجود فلما تابع الامام وجب على الامام السجود فان قلنا بالتبعية ~~وجب على المأموم أربع سجدات والا فاثنتان ولو ترك الامام سجدتين ثم قام ~~فسبح به المأموم فلم يرجع نوى الانفراد ولو كانت واحدة استمر والفراق فساد ~~صلاته في الأول والثاني ولو سلم قبل الامام لظنه سلامة احتمل الاجتزاء ولو ~~قلنا بعدم الاجتزاء ms128 سلم مع الامام وسجد للسهو ان قلنا بعدم التجمل ولو ظن ~~المسبوق سلام الامام ففارقه وأتم فتبين عدم سلامه اجزائه فعله ولو رأى ~~المأموم الامام يسجد للسهو تابعه على القول بالوجوب وان لم يعلم وجود السبب ~~منه ولو اشتركا في نسيان السجود والتشهد رجعا ما لم يركعا فلو رجع الامام ~~بعد ركوعه انفرد المأموم ولو سها في النافلة فلا حكم له الثاني ما يتدارك ~~من غير سجود وهو قراءة الحمد أو السور أو ابعاضهما ما لم يصير في حد الراكع ~~والركوع ما لم يسجد والسجود ما لم يركع فيعيد القراءة أو التسبيح ولا فرق ~~في وجوب الرجوع بين السجدتين والواحد وأوجب ابن إدريس إعادة الصلاة بترك ~~السجدتين إذا قام وأوجب الرجوع للواحدة PageV00P147 # ويشكل بان المحل إن كان باقيا رجع لهما والا لم يرجع لها ويتلاقى التشهد ~~والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واله ما لم يركع والتشهد الأخير ما ~~لم يحدث فان أحدث اتى به بعد التسليم بنية مستأنفة كالتشهد الأول وسجد ~~للسهو وحكم ابن إدريس بالبطلان في التشهد الأخير هنا بناء على عدم الخروج ~~بهذا التسليم لأنه ليس في محله فيكون قد أحدث في أثناء الصلاة فرع لو رجع ~~لتدارك السجدة وجب الجلوس إن كان لم يجلس عقيب الأولى خلافا للشيخ ولو كان ~~قد جلس للاستراحة فالأقرب الاجتزاء به الثالث ما يتدارك مع سجود السهو وهو ~~نسيان السجدة الواحدة أو التشهد أو ابعاضه ولما يذكر حتى ركع سواء كان ذلك ~~في الأوليين أو في الأخيرين على الأصح خلافا للتهذيب حيث أبطل الصلاة ~~بالسهو في الأولتين وقال المفيد إذا ذكر بعد الركوع سجد ثلاث سجدات احديها ~~قضاء ويقرب منه قول علي بن بابويه وظاهر ابن أبي عقيل ابطال الصلاة بنسيان ~~سجدة مطلقا ويجب أيضا سجود السهو للسلام ناسيا والكلام بحرفين ناسيا والشك ~~بين الأربع والخمس بعد السجدتين وأوجبهما الصدوق والمرتضى للقيام في موضع ~~قعود وبالعكس وأوجبهما المفيد على من شك في أثناء الصلاة هل أراد سجدة أو ~~نقصها أو ms129 زاد ركوعا أو نقصه وقد تجاوز محلهما ونقل الشيخ وجوبهما لكل زيادة ~~ونقصان وفرع عليهما زيادة النفل ونقصه وانكسر في المختلف وجوبهما لنقيصة ~~النفل إذ لا يجب بتركهما عمدا وأوجبهما لزيادة النفل كالقنوت في غير محله ~~وهما بعد التسليم مطلقا وقال ابن الجنيد للنقيصة قبله وجوزه الصدوق تقية ~~ويتعدد السجود بتعدد السبب ما لم يكن بعضا من جملة أو يدخل في حيز الكثرة ~~ويجب فيهما النية وما يجب في سجود الصلاة وذكرهما باسم الله وبالله وصلى ~~الله على محمد وال محمد أو بسم الله وبالله السلام PageV00P148 # عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثم يتشهد تشهدا خفيفا ويسلم ويستحب ~~فيهما تكبيرة الافتتاح وفى رواية عماد نفى التكبير الا ان يكون إما ما ~~فيكبر إذا سجدوا إذا رفع رأسه والأقرب وجوبهما قبل فعل منا في الصلاة من ~~كلام وغيره واعتبار نية الأداء ولو فاتتا نوى القضاء ولا تبطل الصلاة وان ~~طال الزمان وقال الشيخ هما شرط في صحة الصلاة مع أنه حكم بان الناسي يأتي ~~بهما وان طال الزمان ولا يجبان في صلاة الجنازة والنافلة وسجدة التلاوة ~~وسجدة السهو والسجدة المنسية على احتمال البحث الثالث في الشك وقواعد سبع ~~الأول حكم للشك إذا غلب الظن على أحد طرفيه وإن كان ذلك في عدد الأوليين ~~ويظهر من ابن إدريس اعتبار اليقين فيهما وكذا لو كثر شكه بما مر فيبنى على ~~الفعل سواء كان الشك في العدد أو في الأجزاء أركانا كانت أو لا أوشك ~~المأموم مع حفظ الامام وبالعكس سواء كان في العدد أو الفعل الثاني كل من شك ~~في فعل وهو في محله اتى به فان ذكر سبق فعله بطلت إن كان ركنا في الركوع ~~إذا لم يرفع رأسه قولان أوليهما البطلان ولو كان غير ركن لم تبطل وظاهر ~~المرتضى البطلان إذا تبين زيادة سجدة الثالث كل من شك في فعل وقد تجاوز ~~محله لم يلتفت كمن شك في التكبير أو النية بعد القراءة اوفيها بعد الركوع ~~أو في بعض واجباته بعد ms130 رفع رأسه منه أو في أصل الركوع بعد السجود أو في ~~السجود وقد ركع بعده وكذا في التشهد ولو شك فيهما قبل الركوع فالأقرب عدم ~~الالتفات وفى النهاية يرجع لهما ولو لم يستوف القيام فالأقرب الرجوع ولو شك ~~في قراءة الحمد وهو في السورة فالأقرب الرجوع خلافا لابن إدريس وأولى ~~بالرجوع لو شك PageV00P149 # في قراءة بعض الحمد في أثنائها والظاهر امتداد وقت القراءة إلى أن ينتهى ~~إلى حد الراكع وامتداد محل الشك في الركوع حتى يصير ساجد أو لا فرق بين ~~الأوليين والاخريين هنا على الأصح الرابع كل من شك في عدد الثنائية أو ~~الثلاثية ولم يحصل الأوليين من الرباعية بطلت صلاته وفى رواية العمار لو شك ~~في المغرب بين الاثنتين والثلث سلم واحتاط بركعة من قيام واختارها الصدوق ~~مقيدا بذهاب الوهم إلى الثالثة ويعارض بأصح منها ولو شك هل قيامه لثانية أو ~~ثالثة أو ثانية أو رابعة أو ثانية أو ثالثة أو رابعة أو ركوعه أو سجوده ~~كذلك بطلت ولو تذكر بعد ذلك بنى الا ان يأتي بالمنافى الخامس كل من شك في ~~الرباعية بعد احراز الأولتين بنى على الأكثر واتى بعد التسليم بمثل الفائت ~~أو بدله فيأتي بركعة قائما أو اثنتين جالسا لو شك بين الاثنتين والثلث ~~والأربع وركعتين قائما للشك بين الاثنين والأربع وبهما ثم بركعتين جالسا ~~للشك بين الاثنين والثلث والأربع وقيل هنا يأتي بركعة من قيام وركعتين من ~~جلوس السادس لو تعلق الشك بالخامسة مع الشك فيما ذكر وكل مكان يتعذر البناء ~~على أحد طرفيه يبطل كالشك بين الاثنتين والخمس أو بين الثلث والخمس وكلما ~~يمكن فيه البناء على عدد صحيح بنى عليه ولا يلتفت إلى الزايد غير أنه يسجد ~~للسهو ولو تغلق الشك بالسادسة فما زاد فظاهر ابن أبي عقيل طرد الحكم في ~~الخامسة وقال الصدوق يصلى الشاك بين الأربع الخمس ركعتين جالسا وحمل على ~~الشك قبل الركوع فيهدمها ولو كان الشك في الركوع احتمل الاكمال والارسال ~~فعلى الارسال يحتاط بركعة قائما كما لو ms131 شك قبل الركوع ولو كان في السجود أو ~~بينه وبين الركوع PageV00P150 # فالاكمال والابطال والأقرب الاكمال مطلقا والمزعمتان السابع لا حكم للشك ~~مع الكثرة ويحصل بتوالي ثلاث في فريضة أو فرائض فينبى على فعل ما شك فيه ~~سواء كان عددا أو فعلا فلو اتى بالمشكوك فيه في محله بطلت إن كان عدد اقطعا ~~أو ركنا على الأقوى وإن كان غيرهما فالأقرب البطلان ولا حكم للشك مع حفظ ~~الامام أو المأموم ولا للشك في الاحتياط أو المرغمتين بل يبنى على فعل ما ~~شك فيه ولا للشك في وقوع السهو منه أو وقوع الشك أو تعيين المشكوك فيه أو ~~تعيين المتروك الا ان ينحصر بين ما يتدارك فيؤتى بمتعلق الشك كما لو شك بين ~~كون المنسى سجدة أو تشهد أو لو انحصر بين مبطل وغيره فالأقرب الأبطال ولا ~~الشك في النافلة فيبنى على ما شاء والبناء على الأقل أفضل مسائل يجب في ~~الاحتياط ما يجب في الصلاة المستقلة غير أنه لا يجب السورة مع الحمد فيه ~~ويتعين فيه الحمد على الأصح والاخفات ولا يبطله تخلل المنافى بين الصلاة ~~وبينه على الأقوى ولو ذكر بعده ما فعل لم يلتفت وان تبين النقصان سواء كان ~~الوقت باقيا أو لا ولو ذكر في أثنائه فوجهان أقربهما الاتمام الا ان يكون ~~قد أحدث قبله فالإعادة ولو ذكر ذوي الاحتياطين بعد أحدهما النقصان روعي في ~~الصحة المطابقة الا ان يكون قد صلى ركعة من قيام ثم ذكر انها اثنتان ~~فالأقرب إضافة ركعة أخرى ولو كان قد صلى ركعتين جالسا احتمل قويا ذلك ولو ~~ذكر قبل الاحتياط نقصانا استدرك ما لم يكن قد اتى بالمنافى ولو ذكر التمام ~~في أثنائه أتمه بنية النفل وإن كان عليه فرض على الأقرب ولو أحدث قبل ~~الأجزاء المنسية فالأقرب الطهارة والاتيان بها ولو خرج الوقت فالأقرب ~~الاتيان بها وبالاحتياط قضاء وحينئذ يترتب على الفائتة السابقة ولا فرق بين ~~PageV00P151 # بين العمد والسهو في الفوائت وفيه نظر ولو وجب على المتحير في القبلة ~~احتياطا في ms132 جهة تعين إليها ولو ظهر انها غير القبلة سقط ولو كانت الصلاة ~~مجزية إلى غير القبلة كما بين المشرق والمغرب صلى الاحتياط إلى القبلة ~~المقصد الخامس في القضاء ويسقط عن غير المميز والمجنون والمعنى عليه في ~~الأصح والحايض والنفساء والكافر الأصلي بخلاف المرتد وإن كان عن فطرة على ~~الأقرب وبخلاف غير المتمكن من الظهور فان الأقرب القضاء ويجب على المكلف ~~غير من ذكر وإن كان الفوات بنوم أو نسيان ولو شرب أو كل ما يزيل العقل ~~عالما قضى والا فلا وكذا لو أكره عليه فلا قضاء ويستحب قضاء النافلة ~~الراتبة فان فاتت بمرض لم يتأكد القضا واستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد ثم ~~لكل أربع مد ثم مد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل ويستحب تعجيل ~~فايتة الليل نهار أو بالعكس وتقضى أو (ثار) ا في ليلة ولو قضى الوتر بعد ~~الزوال فالأصح انه ثلث لا أربع وتقضى المميز تمرينا ويجب مساواة القضاء ~~للأداء في القصر والتمام والجهر والاخفات واما هيئة الصلاة فمعتبرة بحال ~~فعل الصلاة فيقضى الصحيح ما فاته مريضا مستوفيا للأفعال وبالعكس بصلاة ~~المريض وكذا الخايف ويجب ترتيبه كما فات ولو جهل الترتيب فالأقرب سقوطه ~~سواء كان في قصر أو تمام أو في أحدهما فيصلى بحسب ظنه إن كان والا تخير وفى ~~وجوبه على الفور أو التراخي أقوال أقربهما توسعته وصحة الأداء قبله سواء ~~كانت الفائدة متحدة أو متعددة ليومه أو لغيره نعم يستحب الاتيان بالقضاء ~~إلى أن يتضيق وقت الأداء وقيل بل يقدم الأداء مستحبا ولذكر سابقة في اثنا ~~لاحقة عدل ما لم يتجاوز محله فيصح ثم يأتي بالسابقة بعدها PageV00P152 # وقد نيرامى العدول ويدور وليس فيه الا نية تلك الصلاة ولا يترتب عليه ~~المرغمتان بفوات الجهر أو الاخفات وفى العدول قبل التسليم وجهان مبنيان على ~~وجوبه وانه جزء من الصلاة أو لا وقد يكون من الأداء إلى القضاء وبالعكس كما ~~يكون بين الأداتين والقضايين وعن الفرض إلى مثله والنفل إلى مثله ومن الفرض ~~إلى النفل دون ms133 العكس خلافا للشيخ وابن الجنيد ولو لم يحص قدر الفائت أو ~~الفائتة كرر حتى يغلب على الظن الوفاء ولو جهل العين صلى الرباعية مرددة ~~وكذا الثنائية إذا تكثرت واتى بالمغرب عينا ولو ترددت المغرب بين الأداء ~~والقضاء أجزأته مرددة ولو ذكر بعد الترديد التعيين فلا إعادة أو كان في ~~أثناء الصلاة جزم بالواقع لا غير ويجوز اقتداء المتردد بمثله وفى جواز ~~اقتداء المعين بالمردد نظر أقربه الجواز لأنها صلاة صحيحة ظاهرا وفى نفس ~~الامر ولا ترتيب بين الفوائت غير اليومية للأصل ولا بينها وبين اليومية على ~~الأقرب وترتيب النوافل مستحب ولو تعدد الاحتياط ترتب كأصله وكذا الجزاء ~~المنسية في صلاة أو أكثر ولا تقضى الجمعة والعيدان كما سلف ولو ارتد أو سكر ~~ثم جن أو حاضت قضا أيامهما دون الجنون والحيض ولو استجلبت الحيض بالدواء ~~فلا قضاء وكذا لو شربت دواء فأسقطت به فنفست والمشهور وعدم جواز التنفل لمن ~~عليه قضاء والأقرب جواز ولا ما لا يضر بالقضاء وقد حققناه في الذكرى تتمة ~~يمرن الصبي على الصلاة لست ويتأكد بسبع ويضرب لعشر ويقهر عند بلوغه ~~بالاحتلام أو الانبات أو خمس عشر في الذكر وتسع في الأنثى على الأصح ومن ~~ترك الصلاة الواجبة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا فهو مرتد يقتل إن كان عن ~~فطرة PageV00P153 # ويستتاب إن كان عن غيرها فان تاب والا قتل ولو ادعى المستحل الشبهة قبل ~~مع امكانها في حقه كقرب عهده بالاسلام ولو تركها غير مستحل غير ولو عاد ~~(عزد) فان عاد قتل في الثلاثة وقيل في الرابعة والأول مروى في أصحاب ~~الكباير وفى المبسوط إذا خرج وقت الصلاة أمر بقضائها فان أبى عزر وان أقام ~~على ذلك حتى ترك ثلث صلوات متوالية وعزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة ولا ~~يقتل حتى يستتاب ويمتنع ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويجب على الولي قضاء ما فات ~~إياه مطلقا ومنهم من خصه بما فات لعذر كالمرض والنسيان ويختص الوجوب ~~بالأكبر وفى قضاء غيره من الأولياء وجه قوى وفى القضاء ms134 عن المرأة والعبد ~~تردد أحوطه القضاء ولو أوصى بها الميت سقط عن الولي ولو عين لها ما لا قيل ~~إنه من الثلث الا مع الإجازة ولو لم يكن له ولى ولم يوص قيل وجب أخرجها ~~كالحج من ماله وعلى هذا يكون من الأصل أوصى بها أو لا ولا باس به ولو مات ~~الولي قبل فعلها لم يتحملها وليه المقصد السادس في القصر وله سببان أحدهما ~~السفر والثاني الخوف السبب الأولى السفر والكلام فيه إما في الشروط أو ~~الاحكام الأول الشروط وهي عشرة الأول ربط القصد بسفر معلوم فلا يقصر الهايم ~~وطالب الآبق وشبهه ولو تمادى في السفر الا في عوده والأجير والمملوك ~~والزوجة تابعون للموالي عليهم وكذا الولد والصديق وشبههما ممن لا تجب عليه ~~المتابعة إذا وطن نفسه عليها إما المكره على السفر فان ظن ارتفاع الاكراه ~~أو تساوى الاحتمالان فلا قصر والأقصر الثاني كون المقصود مسافة وهي مسيرة ~~يوم بريد ان كل بريد أربعة فراسخ كل فرسخ ثلاثة أميال كل ميل أربعة آلاف ~~ذراع PageV00P154 # وروى ثلاثة آلاف وخمس مأة وقيد مدا البصر في الأرض المستوية بحيث يتميز ~~الفارس والراجل للمبصر المتوسط والذراع ست قبصات أربع عشرون إصبعا ولو قصد ~~دونها فلا قصر وان طال السفر بتجدد المقاصد الا ان يكون أربع فراسخ ويريد ~~الرجوع ليومه أو ليلته أو يتصل السفر في الذهاب والعود وفى التهذيب يتخير ~~بين التمام والقصر في الأربعة ولو تأت فالظاهر الاتمام وان بقي العزم ولو ~~تردد على الأربعة فكالأربعة وفى الناقص عنها لأقصر وان لم ينته إلى محل ~~الاتمام ولو قصد أربعة ولم يرد العود ليومه أتم على الأقرب وقال ابن بابويه ~~والمفيد يتخير في الصلاة والصوم وقال الشيخ يتخير في الصلاة خاصته ولو شك ~~في بلوغ المسافة أتم ولو تعارضت البينان قصر ترجيحا للاثبات على النفي ولو ~~كان لبلد طريقان أحدهما مسافة فسلك الا بعد قصر إلى أن يرجع ولو سلك الأخر ~~أتم الا ان يرجع بالأبعد فيقصر في رجوعه وقال ابن البراج لو ms135 سلك الابعد ~~لحاجة أو لمانع في الأقرب قصر والا فلا ومبدأ المسافة من منتهى عمارة البلد ~~المتوسط ولو تعاظم فمبدؤها منتهى محلته الثالث استمرار القصد فلو توقع دفقة ~~علق سفر عليهم أتم الا ان يكون بعد المسافة فيقصر إلى ثلثين يوما ولو كان ~~التوقع في محل رؤية الجدار أو سماع الاذان أتم وان جزم بالسفر دونها وفى ~~قصر النهاية ان توقع على أربعة فراسخ قصر ودونها يتم ولو تردد المسافر في ~~القصد زال الترخص فان عاد قصر وفى احتساب ما مضى من المسافة حينئذ نظر ~~أقربه الاحتساب ولو نوى المقام عشرا في أثناء المسافة أتم ولم يحتسب الماضي ~~بالنسبة إلى السفر الجديد إذا صلى على التمام ولو علق المقام بوجود زيد ~~فوجد أتم والا فهو باق على القصر ولو نوى المقام PageV00P155 # بعد بلوغ المسافة جزما أو تعليقا على شرط وجدتم فان رفض النية قصر ما لم ~~يكن صلى تماما ولو صلاة ولو رفضها في أثناء الصلاة بعد تجاوز القصر أتم ولا ~~قصر ولو نوى المقام في أثناء صلاة القصر أتم ولو كان قبل التسليم أو في ~~أثنائه ترتب الحكم على كون التسليم جزء من الصلاة أو خارجا عنها وعلى القول ~~الندبية لا اعتبار بالنية وخرج بعض الأصحاب ان الشروع في الصوم وفوت الصلاة ~~لا لعذر مسقط كالصلاة على التمام ولو صلى تماما في أحد الأربعة ففي ~~اعتبارها نظر ذلك ولو نوى القصر سهوا ثم أتم سهوا فالاشكال أقوى ولو تردد ~~على رأس المسافة قصر إلى شهر ثم يتم ولو صلاة وإذا خرج بعدها اعتبرت ~~المسافة حينئذ وباقي الشرايط والظاهر أن العشرة ملفقة فلا يحسب بعض اليوم ~~بيوم كامل ولو نوى إقامة العشر الأخير من الشهر لم يكتف وان صارف التمام ~~وتفرد ابن الجنيد بالاكتفاء بنية إقامة خمسة أيام وبه رواية حسنة أولت ~~بالحمل على الأماكن الأربعة أو على استحباب الاتمام وليسا شيئا ولو انقطع ~~السفر بعد ان صلى قصرا فلا إعادة وإن كان في الوقت ولما يبلغ المسافة خلافا ~~للاستبصار ms136 الرابع لا يمر على بلد له فيه منزل قد استوطنه ستة أشهر وحكم ~~الضيعة بل النخلة كذلك ويكفى المتفرقة والأقرب اشتراط كون صلاته فيه تماما ~~في هذه المدة فلا يحسب أيام القصر وكون التمام مع نية الإقامة فلا يحسب ~~التمام بعد الشهر على اشكال وكذا الأيام التي أتم فيها رخصة لفضيلة البقعة ~~أو لكون سفره لا يقصر فيه ولا يكفى الاستيطان قبل الملك ولا استيطان الوقوف ~~العامة كالمدارس وأولى منه المساجد ولو خرج عنه الملك عاد إلى ما كان قبله ~~والمقيم ببلد اتخذه وطنا على الدوام يلحق بالتملك PageV00P156 # على الظاهر وفى اشتراط إقامة أشهر هنا أو العشرة أو لا اشكال ولو استوطنه ~~تبعا لحاجة كطلب علم أو متجر أو استيطانا محدودا فلا حكم له وان طالت المدة ~~وظاهر ابن البراج ان السفر لا ينقطع بالوصول إلى المنزل المستوطن الا بنية ~~المقام عشرة وقال أبو الصلاح ان نزل به أتم ولو صلاة والا فلا وبه اخبار ~~صحاح واجري ابن الجنيد منزل الزوجة والأب والأخ مع كونهم لا يزعجونه مجرى ~~منزله فرع لو تعدت المواطن أتم فيها وقصر في كل طريق تبلغ مسافة ولا يدخل ~~في حيز الكثيرة وان زادت على منزلين على الظاهر إذا كان السفر منويا على ~~الاتصال الخامس ان لا يكون سفره معصية ولا يشترط كونه واجبا وقول ابن مسعود ~~شاذ ولا كونه راجحا وقول عطا متروك فيقصر في المباح ولا يقتصر العاصي بسفره ~~كالساعي بالمسلم إلى الظالم وطالب الشحناء والباغي والعادي واللاهي (ويكده) ~~أو المتنزه به وفى السفر للنزهة بغيره عندي اشكال لفحوى رواية زرارة في ~~المتنزه بالصيد ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله أو للصدقة قصر ولو كان ~~للتجارة أفطر اجماعا وفى قصر الصلاة قولان أظهرهما الاتمام ولا تعلم مأخذ ~~مع دعوى المرتضى الاجماع على التسوية بين القصر والفطر وفى صحيح معاوية بن ~~وهب إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت فروع لو رجع عن المعصية اعتبرت المسافة ~~حينئذ ولو عاد إلى المعصية سقط اعتبارها وكذا لو نوى ms137 المطيع لمعصيته انقطع ~~حينئذ وقال ابن بابويه لو قصد مسافة ثم مال في أثنائها إلى الصيد أتم حال ~~ميله قصر عند عوده إلى الطريق فظاهره عدم انقطاع المسافة وإذا أعاد العاصي ~~إلى بلده متلبسا بالمعصية أتم وان أتلع عنها قصر ولو كان مقصده مباحا ~~PageV00P157 # الا انه يعصى في سفره لم بقدح فيه ولو سلك طريقا مخوفا يظن التلف فيه ~~نفسا أو ما لا فهو عاص الا ان يكون ما وقعه في سفره من المال أعظم مما يتلف ~~منه أو يكون التالف مما لا يضر ولو فجأه الخوف في الأثناء تحرى الأصلح من ~~العود أو المضي فان تساويا تخير وقصر السادس ان لا يكون ممن يلزمه الاتمام ~~في سفره كالجاني والأمير والتاجر والراعي والبدوي والمكاري و (البرئد) وهو ~~الاشتقان وقيل امين البيدر والملاح والحمال ما لم يقم أحدهم عشرة في بلده ~~مطلقا أو غيره بنيتها ولو أقام خمسة فالمروي انه يقصر صلاتي النهار دون ~~الليل ودون الصوم والمعتبر صدق الاسم والظاهر أنه في الثالثة سواء كان ذلك ~~صنعته أو لا ولو أقام عشره متفرقة لا يفصل بينها بمسافة فالأقرب عوده إلى ~~القصر لو سافر بعدها فرع لو خرج إلى صنعة أخرى فالظاهر أنه يتم ولا يشترط ~~التعدد إما لو خرج إلى سفر مقصود يسلب فيه اسم صنعة كالبدوي يحج فالأقرب ~~القصر السابع ان يتوارى عن جدران بلده ويخفى عليه إذ انه وكذا في عوده فقال ~~علي بن بابويه يقصر من منزله إليه ولا عبرة بالسور والاعلام والبساطين ~~والمرتفع والمنخفض يقدر فيه الاستواء والبدوي يعتبر حلته وذو المصر العظيم ~~محلته وقول عطا بالقصر في بلده إذا نوى السفر خلاف الاجماع الثامن ان لا ~~يصادف الوقت حضره فلو سافر بعد دخول الوقت أو قدم في أثنائه أتم على الأقوى ~~وكذا قضائها وكذا يستحب قضاء نافلتي الظهرين لو سافر بعد دخول الوقت ~~والمعتبر في أول الوقت امكان الطهارة وكمال الصلاة وفى اخره يكفى الطهارة ~~وركعة التاسع كون الفريضة مؤداة فلا قصر في قضاء الرباعية ms138 الفائتة في الحضر ~~كما لا اتمام PageV00P158 # في فوائت السفر وان صليت في الحضر العاشر يشترط تحتم القصر ان لا يكون في ~~مسجد مكة والمدينة والحائر على ساكنيها الصلاة والسلام والحق المرتضى مشاهد ~~الأئمة عليهم السلام وظاهره منع القصر فيها وانكر ابن بابويه خروج هذا ~~المواضع عن التقصير فروع قال بعض الأصحاب التخيير في البلدان الأربعة و في ~~المعتبر الحرمان كمسجديهما بخلاف الكوفة والأقرب ان القضاء كالأداء في ~~التخيير سواء وقع فيها أوفى غيرها وسواء فاتت عمدا أو نسيانا وسواء كان قد ~~صلاها تماما ثم تبين الخلل أو لا هذا إذا فاتت عمدا أو نسيانا وهو فيها ولو ~~حضرها زمانا يسع الصلاة ثم خرج وقد بقي ما يسعها ففاتت ففيه وجهان مرتبان ~~على الحاضر أول الوقت فيسافر اخره هنا عارض غير عزيمة ولا عبرة هنا بكونه ~~مسافرا حال دخول الوقت إذا تحقق الفوات فيها مع امكان بقائه على حضور ~~المسافر بعد دخول الوقت ولو تذر التمام هنا لزم لأنه الأفضل و لو نذر القصر ~~احتمل لزومه ليخرج من الخلاف والأقرب اشتراط نية القصر أو التمام هنا وانه ~~لا يخرج بها عن التخيير وانه لو شك بين الاثنين والأربع يتبع ما نواه فيبطل ~~بالشك في المنوية قصرا ويحتاط في الأخرى وانه لو شك بين الاثنين والثلث ~~كذلك وكذا باقي الأقسام وانه يكره اقتداؤه بمخالف نية فإذا أيتم بمتم تأكد ~~استحباب الاتمام ولا يستحب القصر لو أيتم بمقصر لو أيتم بمقصر وانه مع ضيق ~~الوقت الا عن قصرا الفريضتين يقصرهما ولو بقي مقدار ست تخير في أيتهما شاء ~~الثاني في الاحكام القصر عزيمه عدا ما استثنى سواء أيتم بمتم أولا والأفضل ~~له هنا ان يصلى معه نافلة في الأخيرتين رواه حماد PageV00P159 # ولو جمع الظهرين مع ظهر الامام جاز والأقرب استحباب جمع المسافر بين ~~الظهرين والعشائين وان استحب التفريق للحاضر ويستحب جبر المقصورة بقوله ~~سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلثين مرة عقيبها وفى ~~الرواية يجب ولو أتم عالما عامدا ms139 أعاد وقضى قصر وإن كان جاهلا أجزأ مطلقا ~~وأوجب أبو الصلاح الإعادة في الوقت وإن كان ناسيا أعاد وقضى في قول بناء ~~على وجوب التسليم والأشهر الإعادة في الوقت خاصة وإذا عزم على المقام في ~~بلد عشرا ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود وإقامة عشر أخرى أتم ~~في ذهابه وإيابه ومقامه وان عزم على مجرد العود قصر وان عزم على إقامة دون ~~العشر فوجهان أقربهما الاتمام في ذهابه خاصة ولو كان من نيته في ابتداء ~~المقام الخروج لم يتم الا ان يكون بحيث لا يخرج عن محل الترخص ولو جز ~~المسافر أو أغمي عليه ثم عاد رجع إلى حكم السفر ولو قصر غير العالم بوجوب ~~القصر أعاد قصرا إذا كانت المسافة معلومة سواء كان الوقت باقيا أو لا ولا ~~يعلم المسافة حتى صلى فإن كان الوقت باقيا أعاد قصرا والا فالأقرب القضاء ~~تماما ولو نوى المسافر التمام سهوا ثم سلم على ركعتين فالأقرب الأجزاء عمدا ~~سلم أو نسيانا ولو قصر في الصبح أو المغرب أعاد مطلقا وفى المغرب رواية ~~شاذة بعدم القضاء ولو ظن المسافة فأتم ثم تبين القصور فالأقرب الإعادة ~~مطلقا ولو أتم لا يظن المسافة ثم تبين المسافة فلا إعادة مطلقا ويقصر بما ~~بعد ذلك وإن كان الباقي أقل من مسافة السبب الثاني الخوف وهو كان في قصر ~~العدد سواء صلى في جماعة أو منفردا على الأقرب PageV00P160 # وان لم يكن مسافر أو نقل في المبسوط اشتراط السفر واختار اشتراط الجماعة ~~في الحضر والمنقول شاذ والمختار ضعيف وروى أن النبي صلى الله عليه وآله انه ~~تعيد أولا بتأخير الصلاة إلى الامن وانه اخر أربع صلوات يوم الخندق ثم نسح ~~بقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية فصلى رسول الله صلى الله ~~عليه وآله قصرا بذات الرقاع وحكمها باق إلى الان وقول أبى يوسف شاذ وشروطها ~~أربعة كون العد وفى غير جهة القبلة أو فيها مع حائل يمنع من رؤيتهم لو ~~هجموا فلو كان في ms140 جهة القبلة ولا حائل صلوا صلاة عسفان نعم لو تعذرت صلاة ~~عسفان فالأقرب الجواز وقوة العدو بحيث يخاف هجومه عليهم في الصلاة وامكان ~~الافراق شطرين وعدم احتياجهم إلى الزيادة على شطرين ولا يشترط تساويهما ~~عددا فيجب الامام بأحدهما إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو فيصلى بهم ركعة ثم ~~ينفردون بعد قيامه فيصلون ركعة أخرى مخففة ويسلمون ويأخذون موقف أولئك ~~ليدركوا مع الامام الثانية ثم يتفرون ويتمون صلاتهم والامام ينتظرهم حتى ~~يسلم بهم وفى المغرب يتخير في الركعة أو الركعتين للأولى و الأول أفضل ~~فيحصل المخالفة في ستة تخفيف الامام الأولى وتطويل الثانية وانفراد المؤتم ~~وجوبا وتوقع الامام للمأموم واتمام القائم بالقاعد ان قلنا ببقاء القدوة في ~~الفرقة الثانية وبوجوب انتظار الامام إلى التسليم ووجوب اخذ السلاح حالة ~~الصلاة الا ان يمنع واجبا الا للضرورة والنجاسة غير مانعة والأقوى ان ~~الامام يكون قاريا في انتظار احرام الثانية مطولا للقرائة ولو سكت أو ذكرا ~~لله فالأقوى الجواز ثم يقرأ عند حضور هم الا ان الخفيف انسب بالأولى ولو ~~ركع PageV00P161 # قبل حضورهم وانظرهم راكعا فالأولى الجواز إذ الأصح الادراك وبسقط استحباب ~~القراءة عن المأموم هنا في الجهرية والسرية ويكون في انتظار اتمامها مشغولا ~~بالتشهد والدعاء ولو اخر الدعاء أو الذكر فالظاهر جوازه فكذا لو سكت وروى ~~جواز التسليم قبلهم فحينئذ يقتدرون بعضهم مستحبا وقيل سقوط القدوة في ~~الركعة الثانية لهم لوجوب القراءة عليهم وانما الباقي الأفضلية وايتمام ~~الباقي بالأفضل فروع قال الشيخ لو انتظر الامام الثانية جالسا عقيب الأولى ~~فإن كان لعذر جاز والا بطلت صلاته دون الأولى لمفارقتها والثانية ان لم ~~تعلم تعمده الجلوس لا لعذر والا بطلت صلاتها أيضا وهو اعلم بما قال مع أنه ~~لو انتظر في المغرب الفرقة الثانية في تشهده جاز لاشتغاله بذكر مشروع ولا ~~حكم لسهو المأمومين حال القدوة بل حال الانفراد وتظهر الفائدة في عدم ~~البطلان بالشك في العدد وعدم وجود سجدتي السهو ان قلنا بتحمل الامام ولو ~~فرقهم في المغرب ثلثا فالأقرب الجواز ولو شرطنا ms141 السفر جاز التربيع في الحضر ~~ولا يجوز الزيادة على الأربع والأقرب ان الاقتصار على الفرقتين هنا أفضل ~~ويجوز فعل الجمعة بفرقتين فيخطب للأولى بشرط تمام العدد بها ولو أمكن ~~الخطبة لهما وجب وانما يكون ذلك حضرا وكذا صلاة الآيات امين فالأقرب الجواز ~~وان كره وكذا القتال محرما أو كانوا طالبين العدو ولو كان العدو في جهة ~~القبلة ولا حائل يمنع من رؤيته و يخاف هجومه وأمكن افتراق المسلمين فرقتين ~~صلى بهم صلاة عسفان وفي كيفيتها قولان أشهرهما انهم يصفهم صفين فيحرم بهم ~~ويركع بهم ويسجد معه الصف الأول والثاني تحرث فإذا قاموا سجد الحارس ثم ~~انتقل PageV00P162 # كل صف إلى مكان صاحبة ثم ركع بهم وسجد الأول ثم الثاني ثم سلم بهم ولو ~~تعاكست الحراسة والسجود أو اختص بها أحد الصفين في الركعتين أو تركوا ~~التنقل أو تكثرت الصفوف فترتبوا في السجود والحراسة فالأقرب الجواز وتوقف ~~الفاضلان في هذه الهيئة لعدم نقلها من طريقنا وكفى بالشيخ ناقلا وقال ابن ~~الجنيد ان النبي صلى الله عليه وآله بعسفان بالفرقة الأولى ركعة وسلموا ~~عليها ثم صلت معه الثانية ركعة وسلم بهم فكانت صلاته ركعتين ولكل فرقة ركعة ~~وروى الصدوق رد الركعتين إلى ركعة في الخوف عن الصادق (ع) وشرطها ابن ~~الجنيد بالمصاقة والتعبية والتهيؤ للمناوشة واما صلاة بطن النخل فإنها ~~مشروطة بشروط ذات الرقاع الا ان الامام يتم الصلاة بكل طايفة والثانية له ~~نفل واما صلاة شدة الخوف و يسمى صلاة المطاردة والمسابقة فعند التحام ~~القتال وعدم امكان الافتراق فيصلون بحسب الامكان رجالا وركبانا والى القبلة ~~وغيرها مع عدم امكان الاستقبال جماعة وفرادى ويغتفر الاختلاف في القبلة هنا ~~واتحاد جهة الإمام والمأموم كالمستدبرين حول الا كعبة ولو تعذر الركوع ~~والسجود فالإيماء والسجود اخفض ولا اثر للفعل الكثير هنا مع الحاجة إليه ~~ولو تمكن من النزول للسجود وجب فان احتاج إلى الركوب ركب متما صلاته ولو لم ~~يمكنه النزول سجد على قربوس سرجه ولو ضاق الخناق عن الافعال والأذكار صلى ~~صلاة على قليلة الهرير ms142 بالتسبيحات الأربع عن كل ركعة مرة ويجب التكبير ~~والتشهر والتسليم ولا يجب قضاء شئ من صلوات الخوف ولو امن الأثناء أتم ولو ~~كان PageV00P163 # قد استدبر ولو خاف الامن أتم مقصرا وكل أسباب الخوف متساوية في قصر الكم ~~والكيف حتى السيل والحرف والسبع والحرق ولو ظن السبب فقصر ثم تبين العدم ~~أجزأ ولا يجب التأخير وان رجا زوال السبب نعم يستحب إلى ضيق الوقت ولو خاف ~~المحرم فوت الوقوف بالاتمام قصر العدد والهيئة على قول ولو هرب مستحق العود ~~لم يجز له القصر وان رجا العفو بعد سكون الغليل ويجوز صلاة الخوف للدفاع عن ~~المال كالنفس وان لم يكن حيوانا والموتحل والغريق يقصر الكيفية واما العدد ~~فإن كان جلد ميتة يحصل به نجاة جاز والا فلا ولو اضطر المحارب إلى لبس ~~النجس جاز وإن كان جلد ميتة أو نجس العين ولا فرق في القصر بين الرجال ~~والنساء في الحرب خلافا لابن الجنيد ويجب أحد السلاح على الحارسين كما يجب ~~على المصلين ولو اخلوا به لم تبطل الصلاة كتاب الزكاة وهي مصدر زكا إذ انما ~~فان اخراجها يستجلب بركة في المال وتنمية وللنفس فضيلة الكرم أو من زكى ~~بمعنى طهر فإنها تطهر المال من الخبث والنفس من النجل وشرعا قدر معين يثبت ~~في المال أو في الذمة للطهارة والنماء ووجوبها بالكتاب والسنة والاجماع ~~ويكفر مستحل تركها الا ان يدعى الشبهة المحتملة ويقاتل مانعها لا مستحلا ~~حتى يدفعها ولا تباح أمواله وذريته ولا يؤخذ منه زيادة على الواجب وقول ~~الصادق (ع) من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم محمول على المستحل ~~أو على نفى كمال الايمان والاسلام بناء على اطلاقهما على الأعمال وثوابها ~~عظيم قال النبي صلى الله عليه وآله من أداما افترض الله عليه فهو أسخى ~~الناس وقال الصادق (ع) ان أحب الناس إلى الله أسخاهم كفا وأسخى الناس ~~PageV00P164 # من إدا زكاة ماله وقال الكاظم (ع) من اخرج زكاة ماله تاما فوضعها في ~~موضعها لم يسال من أين اكتسب ماله ms143 وعقاب تركها عظيم وروى أبو ذر عن النبي ~~صلى الله عليه وآله ما من رجل له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدى حقها الا اتى ~~بها يوم القيمة أعظم ما يكون وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما ~~جازت اخر منها ردت عليه أولها حتى يقضى بين الناس وقال الصادق (ع) ما من ذي ~~مال ذهب أو فضة يمنع ذكوة ماله الا بعثه الله يوم القيامة بقاع قرقرا أي ~~أملس وسلط عليه شجاعا أقرع فيقصم بده ثم يصير طوقا في عنقه وما من ذي مال ~~إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة الا حبسه الله يوم القيمة بقاع قرقر تطؤ كل ~~ذات ظلف وتنهشه كل ذات ناب وما من ذي نخل أو كرم أو زرع منع زكاته طوقه ~~الله عز وجل زيعة ارضه إلى سبع أرضين ثم الزكاة قسمان زكاة المال وزكاة ~~الفطرة القسم الأول زكاة المال وهو يعتمد على أربعة أركان الركن الأول فيمن ~~تجب عليه وهو البالغ العاقل الحر المالك فلا زكاة على الطفل والمجنون في ~~النقدين اجماعا فلا في الغلات والمواشي على الأصح نعم يستحب فيهما وفى ~~نقديه إذا أتجر الولي أو مأذونه للطفل خلافا لظاهر كلام ابن إدريس في نفى ~~الاستحباب في الموضعين وقال المفيد يجب اخراج زكاة التجارة من مالهما ويريد ~~به الندب لأنه يقول باستحباب زكاة التجارة ولو أتجر الولي لنفسه ضامنا ~~للمال مليا ملك الربح خلافا لابن إدريس ولو لم يكن مليا واشترى بالعين ~~فكالشراء لليتيم وقال الفاضلان لا زكاة هنا وكذا لو كان أجنبيا واجازه ~~الولي ولو اشتريا في الذمة ضمن المال وفى تملك المتاع تردد فرع لو كان ~~المال PageV00P165 # لحمل ففي الحاقه بالمنفصل وجهان أقربهما انه مراعى بالانفصال حيا فلو ~~انفصل ميتا كان المال لم عداه فإن كان موليا عليه من المتصرف نفذ ولا نظر ~~إلى خصوصية قصد اليتيم وإن كان غير مولى عليه وقف على اجازته ولم تتبع ~~العقود بالنقض والابقاء بيعا وشراء والفرق بين الطفل والمجنون في تعلق ~~الزكاة ms144 بماله دون المجنون مدخول ولا تجب على العبد إما لفقد الملك أو لفقد ~~امكان التصرف ولو صرفه المولى لتزلزله والزكاة على المولى وعلى القول بملك ~~العبد فالأقرب انتفاؤها عنهما لنفى ملك المولى ونفى تصرف العبد وقدرة ~~المولى على الانتزاع لا يؤثر في الوجوب عليه إذ لا يلزم من القدرة الملك ~~بالفعل ونقل الشيخ وجوبها على العبد ولا فرق بين المكاتب والمدبر ~~والمستولدة ويجب على المبعض إذا ملك بنصيب الحرية ولا يجب الزكاة على غير ~~المالك ولو اقرضه وشرطها على المقرض فالأشبه فساد الشرط ولما وهبه ولما ~~يقبض بنى على القول بانتقال الملك والأشهر انه بالقبض ولو أوصى له لم يجز ~~في الحول حتى يقبل بعد الوفاة ولا يشترط القبض ولو التقط نصابا جرى في ~~الحول بعد التملك الشرعي ولو جعل النصاب صدقة أو أضحية بالنذر خرج عن الملك ~~سواء قارن النذر الجعل أو نذر مطلقا ثم عين عن الأضحية ولابد من كون المالك ~~معينا فلا زكاة في مال بيت المال ومن كون الملك تاما ونقصه بالمنع من ~~التصرف والموانع ثلاثة أحدها الشرع كالوقف ولو نتج ذكى النتاج الا ان يشترط ~~الواقف دخوله قاله الشيخ ومنذور الصدقة به سواء كان النذر مطلقا أو مشروطا ~~على قول إما لو نذر الصدقة بمال في الذمة لم يكن مانعا من وجوب الزكاة في ~~ماله وإن كان بصفات المنذور والرهن الا مع قدرته PageV00P166 # على فكه على الأقرب كان ببيعه وهدى السياق بعد عقد احرامه به ووجوب سوقه ~~ومال المفلس بعد الحجر عليه والدين وإن كان على موسر ما لم يعينه ويمكنه ~~منه في وقته على الأقوى وأوجبها الشيخ إذا كان على موسر والظاهر أنه أراد ~~به المقدار الجيوا في الذمة لا يعقل فيه السوم لا يجب والمبيع والثمن ~~المعين قبل القبض في كل موضع لا يجب تسليمه كما إذا باع ولم تتقا بضافان ~~للبايع حبس المبيع وللمشتري حبس الثمن حتى يسلما معا فإذا اقتصر التسليم ~~إلى زمان لم يجز في الحول قبله وما زاد على ms145 ذلك الزمان ليس مانعا شرعيا ~~وصاحب خيار التأخير غير مانع فيه ولا بعده فيجب على المشترى مع تمكنه من ~~دفع الثمن والا فلا وهل يجزى تمكنه مع بيع المبيع بالثمن مجرى تمكنه من ~~الثمن يحتمل ذلك ولو اشترى بخيار للبايع أولهما فالأقرب جريانه في الحول ~~بالعقد سواء كان أصليا كخيار الحيوان أولا والغنيمة الابعد القسمة وقبض ~~الغانم أو وكيله ولا يكفى تعيين الامام نعم لو عين له قابضا عنه تم الملك ~~ولو قلنا لا تملك الغنيمة بالاستيلاء فهو من باب عدم الملك المانع الثاني ~~القهر فلا يجب في المغصوب والمسروق والمبيع في يد من يمنعه ظلما والجحود مع ~~عدم امكان الاستقاذ ولو أمكن وجب ولو صانعه ببعضه وجب في المقبوض وفى اجزاء ~~امكان المصانعة مجرى التمكن نظر وكذا الاستعانة بظالم إما الاستعانة ~~بالعادل فتمكن ولو حبس عن ماله من غير اثبات اليد عليه وجبت الزكاة لنفوذ ~~تصرفه فيه نعم لو كانت سائمة لا يراعى لها ولا حافظا احتمل السقوط ~~لاشتراطهم في الغائب كونه في يد الوكيل المانع الثالث الغيبة فلا زكاة في ~~الموروث حتى يصل إليه أو إلى وكيله ولا في الضال والمدفون مع جهل موضعه ~~والتساقط في البحر حتى PageV00P167 # يعود والنفقة للعيال مع غيبة المالك وان فضل منها النصاب إذا لم يعلم ~~زيادتها عن قدر الحاجة وتجب مع حضوره وابن إدريس لم يفرق بل اعتبر التمكن ~~من التصرف وعدمه في الوجوب وسقوطه ولو مضى على الغائب سنتان فصاعدا ثم عاد ~~زكاة لسنة استجابا وهنا أمور ظن أنها مانعة وليست كذلك وهي ستة سبعة الكفر ~~وليس مانعا فتجب وان لم تصح منه نعم هو شرط في الضمان فلو تلف النصاب حال ~~كفره فلا ضمان عليه وإن كان بتفريطه ويستأنف الحول لو أسلم منذ اسلامه و لو ~~ارتد المسلم انقطع الحول كان عن فطرة والا فلا والحجر عليه غيره مانع ~~لقدرته على ازالته ولو كان المرتد امرأة لم ينقطع الحول مطلقا ولو التحق ~~المرتد بدار الحرب انقطع على قول المبسوط وانكره ms146 الفاضل وتؤخذ الزكاة في ~~حال الردة وينوى الساعي عند قبضها واعطائها المستحق ولو عاد إلى الاسلام ~~كان المأخوذ مجزيا بخلاف ما لو أداها بنفسه ما لم يكن العين باقية أو يكن ~~القابض عالما بردته فإنه يستأنف النية ويجزى الثاني الدين وليس مانعا ولو ~~انحصر الايفاء فيه ما لم يحجر عليه المفلس ولا فرق بين كون الدين من جنس ما ~~يجب فيه الزكاة كالنقد أو لا ولا بين كون المال الذي مع المديون من جنس ~~الدين أو لا فروع الأول لو ملك مائتي درهم وعليه مثلها فعلى قول الشيخ يمكن ~~ان يجب الزكاة عليها ولا شئ لعدم اتحاد المحل وفى رواية منصور بن حازم ان ~~أدي المقرض الزكاة فلا زكاة على المقترض والا أداءها المقترض وفيها دلالة ~~على عدم الجمع بين الزكاتين الثاني لو ملك أربعين شاة وعليه مثلها فالزكاة ~~هنا على المديون خاصة لعدم تصور السوم في الدين الثالث لو مات المديون قبل ~~الدين الوفاء وبعد PageV00P168 # تعلق الزكاة وضاق المال فالأقرب تقديم الزكاة لسبق تعلقها ولقوله صلى ~~الله عليه وآله فدين الله أحق بالقضاء نعم لو عدمت أعيان متعلق الزكاة و ~~صارت في الذمة وزعت التركة مع القصود الرابع لو وجب عليه الحج لم يكن مانعا ~~من وجوب الزكاة لان المال غير مقصود في الحج ولو قصد فغايته انه دين و هو ~~غير مانع ولو استطاع بالنصاب فتم الحول قبل سير القافلة وجبت الزكاة فلو ~~خرج بدفعها عن الاستطاعة سقط عنه وجوب الحج في عامه وهل يكون تعلق الزكاة ~~كاشفا عن عدم وجود الاستطاعة أو تنقطع الاستطاعة حين تعلق الزكاة اشكال ~~وتظهر الفائدة في استقرار الحج فعلى الأول لا يستقر وعلى الثاني يمكن ~~استقراره إذا كان قادرا على صرف النصاب في جهازه لأنه بالاهمال جرى مجرى ~~المتلف ماله بعد الاستطاعة الخامس لو مات المديون وخلف ثمرة وعليه دين ~~استوعب فبداء اصلاحها قبل الايفاء فالدين غير مانع ان قلنا بملك الوارث ولو ~~جعلناه على حكم مال الميت فلا زكاة وعلى تقدير ms147 وجوب الزكاة على الوارث ~~فالأقرب انه يغرم العشر للديان لسبق حقهم نعم لو زادة الثمرة عن وقت ~~الانتقال إليهم فلهم الزيادة ويتقاصان ويحتمل عدم عزم الوارث لان الوجوب ~~قهري فهو كنقص السوق والنفقة على التركة وإذا قلنا بالتغير ثم ووجد الوارث ~~ما لا يخرجه عن الواجب ففي تعينه للاخراج وجهان أحدهما نعم لان لا فائدة في ~~الاخراج ثم الغرم والثاني لا لتعلق الزكاة بالعين فاستحق أربابها حصة منها ~~الثالث تزلزل الملك فلا يمنع خيار البايع من انعقاد النصاب كما سلف أولي ~~منه تطرق الانفساح والاقضام إلى العين المستأجرة فلو قبض مأة دينار اجرة ~~سنتين وجب عليه عند PageV00P169 # كل حول زكاة جميع ما في يده وأولى منهما وجوب الزكاة على الزوجة في المهر ~~المعين فلو طلق قبل الدخول بعد الحول وجبت الزكاة عليها فان طلق بعد ~~الاخراج اخذ نصف الباقي ونصف قيمة المخرج ولا ينحصر حقه في الباقي على ~~الأقوى وان طلق قبل الاخراج احتمل ان لها الاخراج من العين ويضمن للزوج ولو ~~اقتسما قبل الاخراج فالأقوى صحة القسمة ويضمن للساعي فلو أفلست فله الرجوع ~~على الزوج ثم هو يرجع عليها ولو طلق قبل تمكنها من الاخراج لم يسقط زكاة ما ~~اخذ الزوج الرجوع عوضه إليها وهو البضع بخلاف ما إذا تلف بعض النصاب قبل ~~التمكن من الاخراج الرابع السفه وهو غير مانع وان استمر ويتولى الاخراج ~~الحاكم ويجب على السفيه النية عند اخذ الحاكم الخامس المرض ولا يقطع الحول ~~وان حجر عليه في غير الثلث السادس اشتراط كون زكاة المال على غير صاحبه غير ~~مانعة من الوجوب على مالكه وله صورتان إحديهما اشتراط المستقرض الزكاة على ~~المقرض وجوزه الشيخ فاسقط الزكاة عن المستقرض للرواية وحملت على تبرع ~~المقرض بالاخراج ويشكل بعدم اعتبار النية من غير المالك أو وكيله الثانية ~~لو باع شيئا وقبض ثمنه واشترط على المشترى زكاة ذلك المال سنة أو سنتين لم ~~يؤثر الشرط خلافا لعلي بن بابويه للرواية السابع عدم امكان الأداء وهو غير ~~مانع من الوجوب ms148 وان منع من الضمان فلو حال الحول وهو غير متمكن من الأداء ~~وجب الاخراج إذا تجدد التمكن فلو تلف المال قبله فلا ضمان ولو تلف البعض ~~بعضه سقط من الواجب بنسبته ولا تسقط الزكاة بموته سواء كان قد تمكن من ~~الأداء أم لا الركن الثاني في المحل وفيه مقصدان الأول فيما يجب فيه وهو ~~PageV00P170 # تسعة الانعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم والغلاة الأربع الحنطة والشعير ~~والتمر والزبيب والنقدين الذهب والفضة وأوجب الشيخ الزكاة في العكس بفتح ~~العين واللام بناء على أنه حنطة وجعل نصابه عشرة اسق قبل يلقى عنه الكمال ~~بالدق أو الطحن وخمسة أوسق بعد أحدهما لأنه حبتين منه في كمام ويزعم أهله ~~انه بعد دقة تبقى على النصف وأوجبها أيضا في السلت بضم السين وسكون اللام ~~بناء على أنه شعير ونفاهما الفاضلان لمغايرة الاسم والأقوى الأول لنص أهل ~~اللغة وأوجب ابنا بابويه زكاة التجارة وابن الجنيد زكاة ما يدخله الفقير من ~~الحبوب في ارض العشر وكذا في الزيتون والزيت منها وكذا في العسل منها وهما ~~نادران فرع على قوله رحمه الله الظاهر أنه يتخير بين اخراج الزكاة من ~~الزيتون أو من الزيت وكسبه وليس الكسب كالتين لان الزكاة ويجب في الحب وهنا ~~في الزيتون ويحتمل الاجتراء بزكوة الزيت لأنه المقصود من الزيتون إما لشمع ~~فالظاهر وجوب الاخراج منه ويحتمل عدمه لعدم التسمية فهنا فصول أربعة الفصل ~~الأول في زكاة الأنعام وفيه ثلاث مباحث البحث الأول في زكاة الإبل ويشترط ~~فيها خمسة أولها الحول وهو مضى أحد عشر شهرا فإذا أهل الثاني عشر وجبت ~~الزكاة ويحتسب من الحول الأول وثانيها أن تكون سائمة طول الحول ولا عبرة ~~بالعلف لحظة وفى المبسوط والخلاف يعتبر الأغلب من السوم والعلف فان تساويا ~~قال في المبسوط الأحوط اخراج الزكاة وإن كان عدم الوجوب قويا وقال ابن ~~إدريس والفاضلان يقدح في الوجوب ما يسمى علفا والأول أقوى وهو خيرة ابن ~~الجنيد لصدق اسم السوم على ذلك عرفا إما لو تساويا ويا فالوجه السقوط ~~PageV00P171 # للأصل السالم ms149 عن معارضة العرف وثالثها ان يكون غير عوامل للنص الصحيح عن ~~الباقر والصادق (ع) والكلام في اعتبار الأغلب هنا كالكلام في السوم فروع ~~أربعة الأول لو غطى الثلج المرعى فعلفها المالك روعي الأغلب سواء كان يقصد ~~ردها إلى السوم أم لا وكذا لو منع من خروجها مانع الثاني لو علفها غير ~~المالك بغير اذنه من مال الغير ما يعتد به فالأقرب خروجها عن اسم السوم ~~ويحتمل العدم نظرا إلى المعنى إذ لا مؤنة على المالك فيه ولو علفها من مال ~~المالك بغير اذنه فكذلك لوجوب الضمان عليه الثالث لو مانع رب الماشية ظالما ~~على المرعى يعوض لم يخرج عن السوم ولا يكون ذلك العوض مؤنة تخرج من النصاب ~~كما لا يخرج اجرة الراعي والاصطبل ولو اشترى مرعى في موضع الجواز فإن كان ~~مما يستنبته الناس كالزروع فعلف وإن كان غيره فعندي فيه تردد نظر إلى الاسم ~~والمعنى الرابع لا ينبى حول الالهات على حول السخال عندنا وهل يشترط في ~~ابتدائه سوم السخال اعتبره الفاضلان وفى رواية زرارة عن أحدهما (ع) مصرحة ~~بان مبدأه النتاج وعليها ابن الجنيد والشيخ رحمه الله وهو الأقرب إذا كان ~~لبن الذي تشربه عن السائمة ورابعها بقاء عين النصاب طول الحول فلو بدله في ~~أثنائه استأنف سواء كان قرارا من الزكاة أم لا وقال المرتضى رحم الله يجب ~~مع الفرار اجماعا في جميع ما تجب فيه الزكاة وكذا لو سبك النقدين والأول ~~أجود ومن هذا لو كان معه نصاب ففرقه في أجناس مختلفة وقال الشيخ في الخلاف ~~يلزمه الزكاة إذا فعله فرار على أشهر الروايات قال وقد روى أن ما ادخله على ~~نفسه أكثر وخامسها بلوغ النصاب ونصب الإبل اثنى PageV00P172 # عشر خمسة كل واحد خمس وفيه شاة إما جذع من النصان عمره سبعة أشهر أو ثنى ~~من المعز دخل في السنة الثانية وفى اجزاء ما يجزى في باقي النصب من بنت ~~المخاض فما فوقها هنا مع نقص قيمته عن الشاة نظر أقربه المنع فإذا بلغت ستا ms150 ~~وعشرين صارت كلها نصابا وفيه بنت محاض دخلت في الثانية فأمها ماخض ويجزى ~~عنها ابن لبون لو فقدت ويتخير لو لم يكونا عنده في شرائهما شيئا والوجه ~~تعينها مع الامكان فان تعذرت فابن اللبون لمفهوم رواية زراية عن أحدهما ~~عليه السلام وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل يجب بنت المخاض في خمس وعشرين ~~لرواية جماعة عنهما عليهما السلام وهي معارضة بأشهر منها ومحمولة على ~~التقية فإذا بلغت ستا وثلثين ففيها بنت لبون دخلت في الثالثة فأمها ذات لبن ~~ثم في ست وأربعين حقة دخلت في الرابعة فاستحقت الركوب وطروق الفحل وهو معنى ~~قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد انها يكون طروقه الفحل ثم في إحدى وستين جذعة ~~دخلت في الخامسة ثم في ست وسبعين بنتا لبون ثم في إحدى وتسعين حقتان وقال ~~ابنا بابويه في إحدى وثمانين ثنى وهو نادر فإذا بلغت مائة واحدى وعشرين ~~استقرا لوجوب ابدا على وجوب حقه في الخمسين وبنت لبون في الأربعين للمرتضى ~~رحمه الله قول شاذ بأنه لا يتغير الفرض عن إحدى وتسعين الا بلوغ مائة ~~وثلثين فرع في انبساط الوجوب على الواحدة نظر من أن الوجوب في الأربعين ~~يمنع هذا البسط ولا يبعد ان يكون الواحدة شرطا في تعيين الواجب وان لم ~~يتعلق بها كما أن الأخوين يحجبان عن الإرث وان يرثا وهو ظاهر الروايات ومن ~~اعتبار ها في الوجوب وقول بعضهم يجب فيها ثلث بنات PageV00P173 # لبون وتظهر الفائدة لو تلفت بعد الحول بغير تفريط أو تلف أكثر منها مسائل ~~كلما لا يتعلق به الوجوب يسمى الواحدة شنقا فلو تلف ما بين النصابين لم ~~تسقط عليه الوجوب ويسمى محل الواجب فريضة ولو تلف من الفريضة شئ بغير تفريط ~~قسط فلو هلك من ست وعشرين جزء من بنت مخاض وهكذا لثانية يجزى شاة من غير ~~غنم البلد وإن كان أدون وقال في المبسوط يؤخذ من نوع البلد لا من نوع اخر ~~فالمكية بخلاف العربية والنبطية والشامية والعراقية ويجزى الذكر والأنثى عن ~~الإبل الذكور والإناث ms151 الثالثة يجوز اخراج القيمة عن الواجب ومنعه ابن ~~الجنيد في ظاهر كلامه والمفيد هنا وفى باقي الانعام والمعتبر قيمة السوق ~~حين الاخراج الرابعة يجوز لمن لم يجد الفرض اخراج الاعلى بسن والأدون منه ~~ويأخذ من المستحق شاتين أو عشرين درهما لو دفع الاعلى ويدفع إليه ذلك لو ~~دفع الأدنى سواء زاد عن القيمة السوقية أو نقص والخيار في الأعلى والأدنى ~~والشاتين والدراهم إلى المالك وجعل علي بن بابويه الجبر بشاة بين بنت ~~اللبون وبنت المخاض ولو زاد العلو بما فوق درجة فالقيمة السوقية وطرد الشيخ ~~في ظاهر كلامه وأبو الصلاح الجبر الشرعي في الجميع وأجمعوا على انتفائه ~~فيما زاد على الجذع وفى أسنان غير الإبل الخامسة لو أمكن في فريضة بنات ~~اللبون والحقاق يخير المالك وفى الخلاف يتخير الساعي و لا يجب اخراج الأغبط ~~للفقراء ولا التشقيص ولا يجزى ذكر الا بالقيمة الا في ابن اللبون عن بنت ~~المخاض السادسة لا تجزى المريضة عن الصحاح و يجزى عن مثلها وكذا المعيبة ~~ولو تبعض النصاب ورع ولو أريد الجبر في المريضة روعي الأغبط للفقراء فلو ~~اخرج من عنده ست وثلاثون مراضا حقه مربضة PageV00P174 # مجبورة من الفقراء لم يجز الا مع حفظ القيمة ولو اخرج بنت مخاض وجبرها ~~أجزأت ولا يجزى الجبر بشاة وعشرة دراهم في الصحاح ولا المراضي ولا الجبر ~~لشاة مريضة وإن كانت الفريضة مراضا الا ان يكون القيمة السوقية محفوظة فان ~~الأجزاء محتمل ولو كان الواجب شاة والفريضة مريضة أجزأت شاة مريضة والظاهر ~~اشتراط اتحاد نوع المرض السابعة يجوز اخراج الاعلى عن الأدنى وان نقص في ~~السوق إما الثنى فما فوقه من الرباع والسدس والبازل فمعتبر بالقيمة ولو ~~اخرج عن اللبون حقا أو جزعا أجزأ الثامنة لو كان عنده الف من الإبل فله ~~التخيرات المحتملة واخراج الحقاق أفضل ولو فقد الصنفان جاز له اخراج ~~الجزعات وبنات المخاض مع الجبر ولو وجد بعض الواجب أخرجه وجبر غيره وليس له ~~جبر مهما أمكن الواجب فلو وجد عشر حقاق وعشر بنات لبون؟ ms152 خرج الحقاق عن ~~خمسمائة وبنات اللبون عن أربعة ثم يتخير بين اخراج قيمة حقتين وبين شرائهما ~~وبين جذعتين ويأخذ الجبر وبين بنتي مخاض ويعطى الجبران قلنا باطراده وليس ~~له اخراج بنتي لبون ونصف الا بالقيمة عن الحقتين سواء أجبرهما أم لا ولا ~~اخراج عشر بنات لبون مجبورات عن عشر حقاق التاسعة البخاتي والعراب واللوك ~~يضم بعضها إلى بعض وفى الاخراج ان تطوع بالأرغب والا فالأقرب التقسيط فيؤخذ ~~واحد منها بثلث قيمة ما يجبر في المجموع ومال الفاضل إلى التخيير لشمول ~~الاسم العاشرة لو حال الحول على النصاب وهو دون بنت المخاض في السن اخرج ~~منه وحينئذ ربما تساوى المخرج في الست والعشرين إلى الإحدى والستين ويحتمل ~~وجوب السن الواجبة من غيره الحادي عشرة لو كانت السن PageV00P175 # الواجبة حاملا فان تطوع المالك باخراجها والا اخرج غيرها وكانت كالمفقودة ~~ولو تعددت السن في إبله تخير في رفع أيها شاء وقيل يقرع وهو على الندب و لو ~~طرقها الفحل فكالحامل لتجويز الحمد الثانية عشرة لا تؤخذ الأكولة وهي ~~السمينة المعدة للاكل ولا فحل الضراب وفى عدة قولان أقربهما المنع الا ان ~~يكون كلها فحولا أو معظمها فتعد وكذا لو تساوت الفحول والإناث ولو كانت ~~كلها حوامل أخذت حامل وفى وجوبه عندي نظر وقطع به الفاضل البحث الثاني في ~~زكاة البقر وشرائطها شرائط زكاة الإبل الخمسة ونصابها ثلاثون وفيه تبيع أو ~~تبيعة وهو ما دخل في الثانية لتبعية قرنه اذنه أو لتبعية أمه في المرعى ~~وأربعون وفيه مسنة دخلت في الثالثة ولا يجزى المسن الا بالقيمة نعم يجزى عن ~~التبيع إما ما فوق المسنة فمعتبر بالقيمة وما نقص عن النصاب وقص وكذا ما ~~بين النصابين وهو تسعة دائما الا ما بين أربعين إلى ستين فإنه تسعة عشر ~~ويتخير في نحو مائة وعشرين بين الا تبعة والمسان ويتضاعف التخيير بتضاعف ~~العدد ويضم الجاموس إلى البقر اجماعا وكذا سوسى البقر إلى تبطية فلو كان ~~عنده ثلاثون من كل عشرة وتبيع الجاموس يساوى عشرين وتبيع السوسي خمسة ms153 عشر ~~وتبيع النبطي تساوى عشرة اخرج تبيعا من أيها شاء يساوى خمسة عشر عند الشيخ ~~ويحتمل ان يجب في كل صنف ثلث تبيع منه أو قيمته ورد بان عدول الشرع في ~~الناقص عن ست وعشرين من الإبل إلى غير العين انما هو لئلا يؤدى الاخراج من ~~العين إلى التشقيص وهو هنا حاصل نعم لو لم تؤد إلى التشقيص كان حسنا كما لو ~~كان عنده من كل نصاب ولا زكاة في بقرة الوحش حملا للفظ على حقيقة ~~PageV00P176 # ولا عبرة بتأنسها ولو تولد بين الزكوي وغيره روعي فيه الاسم لا الام وفى ~~المبسوط المتولد بين الظباء والغنم إن كانت الأمهات ظبا فلا زكاة فيه ~~اجماعا وإن كانت الأمهات غنما فالأولى الوجوب لتناول اسم الغنم له وان قلنا ~~لا يجب لعدم الدليل كان قويا والأول أحوط البحث الثالث في زكاة الغنم ~~وشرائطها الخمسة السابقة ونصبها أربعون وفيه شاة ثم مأة واحدى وعشرون وفيه ~~شاتان ثم مائتان وواحدة وفيه ثلث شياه ثم ثلاثمائة وواحدة وفيه ثلث قولان ~~مشهوران مرويان أظهرهما ان فيه أربع شياة ثم أربعمائة فيستقر الوجوب على ~~شاة في كل مأة وعلى القولين يلزم تساوى المأخوذ في الأقل والأكثر فعلى ~~المشهور يتساوى ثلاثمائة وواحدة وأربع مأة وعلى القول بسقوط الاعتبار من ~~ثلاثمائة وواحدة فإنه يجب فيه ثلث شياة فيتساوى هو مائتان وواحدة ولكن ~~المحل متغاير والضمان تابع ومن النوادر قول ابني بابويه انه لا يجب في ~~الغنم الزكاة حتى تبلغ إحدى وأربعين والضان والمعز جنس وفى الاخراج يراعى ~~ما سلف وابن الجنيد حكم بالأغلب هنا وفيما سلف ولا تؤخذ المريضة الا من ~~المراض ولا ذات العوار الا من مثلها ولا الهرمة كذلك والا الربى وهي الوالد ~~إلى خمسة عشر يوما وقيل إلى خمسين يوما ولا كولة ولا فحل الضراب وفى عدة ~~القولان وعده ابن إدريس وما نقص عن النصاب أو كان بين النصابين فعفو ولا ~~زكاة في الضباء اجماعا ولا يشترط الأنوثة في الانعام خلافا لسلار و تمسكه ~~بنحو في سائمة الغنم ms154 الزكاة وفى خمس من الإبل شاة ضعيف لان التأنيث باعتبار ~~التأويل في الإبل بالنفس أو بالدابة وفى الغنم باعتبار الشاة التي تطلق على ~~PageV00P177 # الذكر فرع لو ملك أربعين بعض الحول ثم ملك ما يكمل به النصاب فلا شئ فيه ~~ولو ملك أربعين فصاعدا ففيه أوجه أحدها ابتداء حوله مطلقا والثاني ابتداؤه ~~إذا كان يكمل النصاب الثاني وا الثالث عدم ابتدائه مطلقا حتى يكمل حول ~~الأول وكذا الكلام في باقي الانعام تتمة لا عبرة بتفرق الماشية في المكان ~~مع اجتماعها في ملك واحد كما لا عبرة باجتماعها مع تعدد المالك فلا اثر ~~للخلطة عندنا سواء كان خلطه أعيان كما لو اشتر كافي ثمانين من الغنم فإنه ~~يجب عليهما شاتان ولو اشتركا في أربعين فلا شئ أو خلطه أوصاف كما إذا ~~اجتمعت الماشيتان مكلفين بالزكاة في المشرح والمراح والمشرح والفحل والحالب ~~و المحلب فإنه لا يضم الفصل الثاني في زكاة الغلات الأربع وفيه بحثان الأول ~~في شروطها وهي ثلاثة التملك بالزراعة فلا زكاة فيما ملك بغيرها لارث والعقد ~~الا ان يكون قبل بدو صلاحه فيجب الثاني بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق كل وسق ~~ستون صاعا كل صاع أربعة امداد كل مد رطلان وربع رطل بالعراقي كل رطل أحد ~~وتسعون مثقالا واختاره الفاضل وشذ قول البزنطي ان المد رطل وربع ولو نقص عن ~~النصاب قليلا سقط والاعتبار بالوزن و يحتمل ان يكفى الكيل لو نقص عن الوزن ~~كما في الحنطة الخفيفة والشعير وهما جنسان هنا ولو اختلفت الموازين فبلغ في ~~بعضها وتعذر التحقيق فالأقرب الوجوب ولو تعذر الاعتبار فان علم النصاب وجب ~~والا فلا ولكن يستحب على قول الثالث اخراج المؤن كلها من المبتدأ إلى ~~المنتهى ومنها البذر وحصة السلطان والعامل وفى الخلاف والمبسوط كل المؤن ~~على المالك على ونقل في الخلاف PageV00P178 # فيه الاجماع الا من عطا ويجب على العامل كالمالك بخلاف مؤجر الأرض فإنه ~~لا زكاة عليه وإن كان مال الإجارة قلة وسوى ابن زهره رحمه الله بين الامرين ~~فاسقط الزكاة عن ms155 العامل أيضا إن كان البذر من مالك الأرض والا فعلى العامل ~~ولا زكاة على مالك الأرض لان الحصة كالاجرة قلنا لو سلم لكن قد ملك قبل بدو ~~الصلاح فيجب في الصور حتى لو اجر الأرض بزرع قبل بدو صلاحه زكاة فان منع ~~تملك غير صاحب البذر الا بالانعقاد في الغلة وبدو الصلاح في الثمرة فهو ~~بعيد ولو سلم فالعلة حينئذ تأخر ملكه لا كونه اجرة فروع يخرج المشترى ثمن ~~الثمرة كالمؤن إما ثمنها الأصل فلا ولو اشتراهما وزع الثمن ولو أصدقها ثمرة ~~قبل بدو الصلاح اخرج قدر مهر مثلها ولو وهب الثمرة فلا مؤنة فالخلع كالصداق ~~وعندي في الكل تردد الثاني في المبسوط لو اشتراها قبل بدو الصلاح بشرط ~~القطع فاتفقا على التبقية زكاها وان طالب أحدهما بالقطع أو أهمل فبداء ~~الصلاح فلا زكاة على أحدهما وفى المختلف أوجبها على المشترى والأقرب ان ~~المشترى ان طلب القطع فمنعه البائع أو كان قد شرط فعله على البايع فتركه ~~وجبت الزكاة على المشترى وان طلب البائع القطع الواجب على المشترى أو أهمل ~~من الجانبين ففيه تردد من عدم التمكن من التصرف التام الثالث لو باعها ~~المالك على من لا يخاطب بالاخراج كالصبي والذمي ثم اشتراها بعد بدو الصلاح ~~فإن كان لا فرارا فلا زكاة وان فر فعلى الخلاف وأطلق في المبسوط عدم وجوبها ~~الرابع المؤن اللاحقة للسقي الموجب لنقص الواجب كغيرها في اعتبار الاخراج ~~ولعل النقص مستندا إلى مشقة المالك ويشكل بتصريحهم ان نصف العشر لا جل ~~المؤنة فيكون فيه تقوية PageV00P179 # لقول الشيخ بوجوب المؤن على المالك كما مرا ما على القول بوجوبها وسطا ~~فالاشكال ثابت فيحتمل ان يسقط مؤنة السقي لأجل نصف العشر ويعتبر ما عداها ~~الا انا لا نعلم به قائلا الخامس لو كان له ذروع متعددة فالمؤن مخرجة من ~~الجميع وان تفاوتت في الحاصل ولو ايف بعض الزروع أو لم ينبت أو ايف بعضه ~~ففي اسقاط مؤنته عندي تردد السادس لو اشترى بذرا فالأقرب ان المخرج أكثر ~~لامرين من ms156 الثمن والقدر ويحتمل اخراج القدر خاصة لأنه مثلي إما لو ارتفعت ~~قيمة ما بذره أو اتخفصت ولم يكن قد عاوض عليه فان المثلى معتبر قطعا ولو ~~كان البذر معيبا فان الظاهر أن المخرج بقدره صحيحا السابع لا يحتسب على ~~المالك ما ينبت في خلل الزرع من الزوان وغيره وإن كان له قيمة وكذلك التبن ~~الثامن لا يمنع الدين زكاة الغلات ولا غيرها واجبة كانت أو مندوبة مالية أو ~~فطرية نعم لو مات بعد بدو صلاحها وعليه دين وقصرت تركته قال في المبسوط ~~توزع على الدين والزكاة نظر إلى اتحاد متعلقهما الان وقال الفاضلان يقدم ~~الزكاة لسبق التعلق وهو حسن ان قلنا بتعلق الزكاة بالمال تعلق الشركة وان ~~قلنا كتعلق الرهن أو الجناية بالعبد فالأول أحسن ولو مات قبل بدو الصلاح ~~سواء كان بعد الظهور أولا فلا ذكوة على الوارث عند الشيخ إذا كان الدين ~~مستوعبا حال الموت بناء على أن التركة على حكم مال الميت سواء فضل له نصاب ~~أم لا ولو قلنا يملك الوارث وجبت ان فضل نصاب عن الدين ويحتمل عندي الوجوب ~~في متعلق الدين على هذا القول الحصول السبب والشرط أعني امكان التصرف وتعلق ~~الدين هنا أضعف من تعلق الرهن البحث الثاني في المخرج وهو العشر فيما سقى ~~سيحا أو بعلا أو عذيا ونصف العشر فيما سقى PageV00P180 # بالنواضح والدوالي وشبههما ولو اجتمعا حكم للأغلب إما في عدد السقي واما ~~في مدة العيس فان تساوى العدد والزمان اخذ منه ثلثه أرباع العشر ولو تقابل ~~العدد والزمان فاشكال كما لو سقى بالنضح مرة واحدة في أربعة أشهر وبالسيح ~~ثلثا في ثلاثة أشهر فان اعتبر العدد فالعشر والا فنصفه ويحتمل اعتبار ~~الأنفع بحسب ظن الجزاء ولا ينظر إلى العدد والزمان فعلى هذا لو استويا في ~~النفع فالتقسيط ولو أشكل الأغلب فالأقرب انه كالاستواء ويحتمل العشر ترجيحا ~~للاحتياط ونصفه ترجيحا للأصل ولا يلتفت إلى سقية يقطع بأنه لا نفع لها أو ~~بأنها ضارة ولا يعتبر النصاب بعد الأول بل يخرج من ms157 الزايد وان قل ويضم ~~الزروع والثمار المتلاحقة بعضها إلى بعض سواء اتفقت في الادراك والاطلاع أو ~~اختلفت فيهما أو في أحدهما ولو كان له تهامية أو بجذية فجدت التهامية ثم ~~اطلعت النجدية ضمت إلى التهامية فلو اطلعت التهامية ثانيا قال في المبسوط ~~لا يضم هذا الطلع إلى إحديهما لأنه في حكم سنة أخرى وضمه الفاضلان ووقت ~~تعلق الزكاة عند انعقاد الحب والثمرة ويشترط الاشداد في الحب وبدو الصلاح ~~في الثمرة بان لاشتداد يصير حصر ما أو بسرا احمرا أو صفرا وقال ابن الجنيد ~~والمحقق يشترط التسمية عنبا وتمرا ووقت الاخراج في الغلة إذا صفيت وفى ~~الثمرة إذا احترقت وشمست وما لا يبلغ من العنب زبيبا ومن التمر رطبا يقدر ~~فيه البلوغ ليعلم النصاب ثم يخرج منه قدر الواجب إما من العين كما هي أو ~~منها مقدرة زبيبا لو تمرا أو قيمة أحدهما ولو اتخذ من العنب خلا ومن التمر ~~صفرا واخرج من ذينك اجزاء الا ان ينقص عن قيمتي الزبيب والتمر ولو دفع ~~الواجب على رؤوس الأشجار اجزا وليس له التصرف الا بعد ضمان ما يتصرف ~~PageV00P181 # فيه أو الخرص فيضمن أو يضمن له الساعي ولو تركها أمانة جاز بخرص وغيره ~~ويجوز قطع بعض الثمر قبل البدو لمصلحة ويكره لها ان فر به ولا زكاة في ~~الموضعين على الأقرب ولا يكون قطع طلع الفحل مطلقا ويكفى الخارص الواحد ~~العدل لاقتصار النبي صلى الله عليه وآله على انفاد عبد الله ابن رواحه إلى ~~خيبر للخرص قال في المبسوط والاثنان أحوط استظهار أو استقرار الوجوب مشروط ~~بالسلامة فلو ايفت الثمرة السماء أو الأرض ولو من ظالم فلا ضمان وإن كان ~~بعد التضمين ما لم يفرط ولو اقتضت المصلحة التخفيف من الثمرة بعد البدو سقط ~~بالنسبة ونقدم قول المالك في قدر الواجب وفى النقص المحتمل وفى الاخراج من ~~غير يمين وكذا في باقي أجناس الزكاة وفى كيفية السقي وأوجب في المبسوط عليه ~~اليمين في السقي ولا بتكرر الزكاة في الغلة إذا تكرر الزرع ولا ms158 يجزى العنب ~~والرطب عن الزبيب والتمر فلو اخذه الساعي وجب رده فان تلف ضمنه ولو جف فنقص ~~طالب وان زاد طولب ولو باع المالك الثمرة بعد البد وبطل في نصيب المستحق ~~الا مع تقدم الضمان ولو جزها بسرا أو رطبا اخرج عشرة أو عشر ما يصير إليه ~~تمرا ولو جزها بلحا فكذلك عند الشيخ وفيه بعد لعدم تعلق الوجوب حينئذ ولو ~~اختلف أصناف الغلة في الجودة فالأجود التقسيط ان يتطوع بالأجود وينبغي ~~للخارص التخفيف بقدر ما جرت العادة بهلاكه من الثمرة كما تأكله المارة ~~والهامة ولا يمين على المالك لو ادعى التلف بسبب خفى أو ظاهر ولا تهمة ولو ~~اتهم قال الشيخ يحلف ولو ادعى غلط الخارص قبل في المحتمل دون غيره ولو ادعى ~~تعمد الكذب لم يقبل ولو زاد عن الحرص فالزيادة للمالك عند ابن الجنيد ~~ويستحب بدلها ولو نقص فلا شئ عليه ولو خرص المسالك PageV00P182 # بنفسه جاز إذا كان عارفا فروع لا يسقط الزكاة في الأرض الخراجية بأخذ ~~الخراج بل يجتمعان والخراج من المؤن وروى رفاعة بن موسى عن الصادق (ع) وسهل ~~بن اليسع عن الكاظم (ع) سقوط العشر بالخراج ويتصور هذا الخرج في موضعين في ~~المفتوحة عنوة وفى ارض صالح الامام أهلها الكفار على أن تكون للمسلمين وعلى ~~رقابهم الجزية ثم رد الأرض عليهم مخرجة ثم يسلمون فإنه يبقى الخراج ولا ~~يسقط الزكاة بخلاف ما أرضهم المملوكة خراجا وأسلموا فإنه يسقط والفرق ان ~~الأول اجرة والثاني جزية الثاني يجب الزكاة في غلة الأرض الموقوفة سواء كان ~~الوقف خاصا أو عاما أم للمسجد والربط إذا اجرها الناظر إما لو زرعها الناظر ~~ببذر من مال المسجد مثلا فلا زكاة لعدم تعين المالك وكذا يجب في غلة الضيعة ~~المغصوبة وان وجب اخراج الأجرة ويشكل بعدم كمال التصرف والثالث قال الشيخ ~~إذا أراد القسمة يعنى الساعي بدأ بالمالك فأعطاه تسعة أو تسعة عشر ~~وللمساكين الباقي لان حق المسكين انما يظهر بحق المالك فهو تابع فيه وهذا ~~يتم إذا لم يكن قد ms159 اعتبر المجموع إما إذا اعتبر وعرف قدر نصيب المساكين ~~فإنه يقتصر على اخراجه الرابع الأقرب جريان الخرص في الزرع واستتاره ~~بالسنبل لا يمنع ظن الخبير ونفاه الفاضلان في المعتبر والتحرير وبه قال ابن ~~الجنيد قال ويدع الخارص من التمر والعنب ما يأكله أهله والمارة رطبا وعنبا ~~وقال وقت الخرص الزمان الذي يصح فيه البيع الخامس لو تضررت الأصول ببقاء ~~الثمرة إلى الاختراف فالأقرب قطع الثمر ة وان تضرر المساكين لأنهم ينتفعون ~~ببقاء الأصول فيما يأتي فحينئذ يخرج عشر PageV00P183 # ذلك أو قيمته وإن كان قد سبق منه ضمان السادس لو اخذ الظالم العشر أو ~~نصفه باسم الزكاة ففي الاجتزاء بها روايتان والأقرب عدمه وحينئذ تزكى ~~الباقي وان نقص عن النصاب بالمخرج السابع لا يتكرر الزكاة في الغلات وان ~~بقيت أحوالا وقول الحسن البصري بوجوب العشر في كل حول ملحوق بالاجماع الفصل ~~الثالث في زكاة النقدين ويختص بهما شروط ثلاثة ان يكونا مضروبين دنانير أو ~~دراهم بسكة المعاملة ولو زال التعامل بها فلا زكاة في السبائك وان تعومل ~~بها ولا في التبر وهو غير المضروب من الذهب ولا في الحلى محرما كان كالذهب ~~للرجال و حلية المرأة لهم أو محللا ولو فر بذلك ففيه القولان والأقرب ~~السقوط ولو كان الفرار بعد الحول لم يسقط فلو سبك المأتين حليا فصارت قيمته ~~إلى ثلاثمائة وقلنا بالوجوب مع الفرار قال الشيخ يتخير بين اخراج ربع العشر ~~وقت البيع وبين اخراج خمسة دراهم قيمتها سبعة ونصف وبين اخراج قيمتها ذهبا ~~وليس له ان يدفع مكان الخمسة سبعة دراهم ونصفا لأنه ربا ويشكل بأنه ليس ~~معاوضة واخراج القيمة جايز عندنا ولان الشيخ يحكم بأنه لو أتلفها متلف ~~فعليه قيمتها وقيمة الصنعة والزيادة لمكان الصنعة مع أنه معاوضة فهنا أولي ~~و لو ضرب من النقدين وجبت ويخرج بالحساب فان علمه والا توصل إليه بالسبك أو ~~ميز ان الماء ان أفاد اليقين والاحتياط ولو ضرب من أحدهما أو غيرهما اشترط ~~بلوغ الخالص نصابا ثم إن علم النصاب اخرج عن ms160 جملة المغشوشة منها بحسابه أو ~~عن الخالصة منها ان علم الغش والا توصل إليه بالميزان أو بالسبك ان لم يحفظ ~~ولو جهل قدر النصاب فلا شئ عملا بالأصل ولو اتفق العيار واختلفت القيمة ~~للرغبة PageV00P184 # كالمرضوية والراضية في الجودة وغيرها ودونهما جمعا في النصاب وتوزعا في ~~الاخراج الا ان يتطوع بالأرغب وقال الشيخ التوزيع على الأفضل فلو اخرج من ~~أيها كان أجزأ لقوله (ع) في كل مأتين خمسة ولم يفرق الشرط الثاني حول الحول ~~المعتبر في الانعام ولابد ان يكون عينها باقية فيه من أوله إلى اخره ~~(فلويد) من جنسها أو غيره فلا زكاة وان قصد الفرار وكذا لو نقص عن النصاب ~~في أثناء الحول الشرط الثالث بلوغ النصاب ولكل منهما نصابان وعفوان فنصاب ~~الذهب الأول عشرون دينارا على الأظهر وقال علي بن بابويه أربعون دينارا ~~وهما مرويان غير أن الأول أكثر ونصابه الثاني أربعة دنانير وقال رحمه الله ~~انه أربعون دينارا أيضا وهو في تلك الرواية المتضمنة للنصاب الأول ونصاب ~~الفضة الأول مائتا درهم ونصابها الثاني أربعون درهما والعفو فيها ما نقص عن ~~النصب ولو حية سواء اثر النقصان في الرواج أم لا كما لو كان المتعاملون ~~يسمحون بأخذ المأتين ناقصة حبة أو حبتين لعدم القدر المعلق عليه والمعتبر ~~في الدينار بزنة المثقال وهو لم يختلف في الاسلام ولا قبله و في الدرهم ما ~~استقر عليه في زمن بنى أمية بإشارة زين العابدين (ع) بضم الدرهم البغلي إلى ~~الطبري وقسمتهما نصفين فصار الدرهم ستة دوانيق كل عشرة سبعة مثاقيل ولا ~~عبرة بالعدد في ذلك والواجب ربع العشر فيؤخذ من العشرين نصف دينار ومن ~~الأربعة قيراطان ومن المأتين خمسة دراهم ومن الأربعين درهم ولو ملك في ~~أثناء الحول ما لا اخر اعتبر له حول بانفراده وفيه ما مر ولكن الوجوب هنا ~~أقوى لعدم الحكم باتحاد النصاب هنا بخلاف الانعام فان المجموع يصير نصابا ~~واحدا الفصل الرابع في اللواحق وفيه مسائل الأولى روى محمد بن مسلم ~~PageV00P185 # عن الصادق (ع) وسأله ما أقل ms161 ما تجب فيه الزكاة قال خمسة أوساق ويترك معا ~~فارة وأم جعر ولا يزكيان وان كثرتا وهما ضربان من أرد وقال الأصمعي الجعر ~~وراسم مكان ضرب من الدقل تحمل شيئا صغار الأخير فيه وروى أن النبي صلى الله ~~عليه وآله نهى عن لونين من التمر الجعرور ولون جيبق وهو أيضا دقل والمراد ~~انهما لا يؤخذان في الزكاة فتحتمل تفسير الترك في الخبر الأول بذلك أيضا ~~وإن كان ظاهره تركهما بغير زكاة لعدم الانتفاع بهما منفعة التمر الثانية لا ~~يسقط الزكاة بموت المالك بعد الحول و يجب اخراجها وان لم يوص بها من أصل ~~المال ولو مات في أثناء الحول استأنف الوارث الحول الثالثة لا يضم جنس إلى ~~غيره ليكمل النصاب سواء كان حيوانا أو نقدا كمن عنده أربع من الإبل وثمان ~~من الغنم أو عشرون من البقر وثلث نصاب من الغنم أو عشرة دنانير ومائة درهم ~~الرابعة لو باع النصاب قبل الحول سقطت الزكاة سواء باعه بجنسه أو غيره ذكوى ~~أو غيره ولو وجد المشترى به عيبا فرده أو وجد البايع بالثمن المعين فرده ~~استؤنف الحول من حين الرد فلو رده بعد الحول صح إن كان قد ضمن الزكاة ~~ويحتمل المنع لان تعلق الزكاة به شركة فهو عيب ولو لم يضمن لم يصح الرد ~~قطعا ولو تبين فساد البيع فلا زكاة على المشترى وهل تجب على البايع الأقرب ~~المنع الا مع علمه بالفساد وقدرته على الاسترجاع الخامسة لو اخرج في الزكاة ~~منفعة بدلا من العين كسكنى الدار فالأقرب الصحة وتسليمها بتسليم العين ~~ويحتمل المنع لأنها تحصل تدريجا ولو آجر الفقير نفسه أو عقاره ثم احتسب مال ~~الإجارة جاز وإن كان معرضا للفسخ السادسة وجوب الزكاة في العين ونقل ابن ~~حمزة عن بعض الأصحاب وجوبها في الذمة والفائدة في تكررها بتكرر الحول ~~PageV00P186 # وفى سقوطها بتلف النصاب بغير تفريط بعد الحول ولو كان عنده أزيد من نصاب ~~وتكرر الحول حتى تنقص عن النصاب ومتى تعدى أو فرط تعلقت بالذمة بمعنى عدم ~~سقوطها ms162 بتلف النصاب لا في تأثيره في التكرر بحسب الحول في النصاب الواحد ~~السابعة في كيفية تعلقها بالعين وجهان أحدهما انه بطريق الاستحقاق فالفقير ~~شريك وثانيهما انه استيفاء استباق فيحتمل انه كالرهن ويحتمل انه كتعلق أرش ~~الجناية بالعبد وتضعف الشركة بالاجماع على جواز أدائها من مال اخر وهو مرجح ~~للتعلق بالذمة وغورض بالاجماع على تتبع الساعي العين لو باعها المكلف فلو ~~تمحض التعلق بالذمة امتنع ويحتمل ان يفرد تعلق الزكاة في نصب الإبل الخمسة ~~بالذمة لان الواجب شاة ليست من جنس المال في عين المال قيمة شاة الثامنة ~~إذا باع مالك النصاب بعد الوجوب نفذ في قدر نصيبه قولا واحد وفى قدر الفرض ~~يبنى على ما سلف فعلى الشركة يبطل البيع فيه ويتخير المشترى الجاهل لتبعض ~~الصفقة فلو اخرج البايع من غيره ففي نفوذ البيع فيه اشكال من حيث إنه ~~كإجازة الساعي ومن أن قضيتا لإجازة تملك المجيز الثمن وهنا ليس كذلك إذ قد ~~يكون المخرج من غير جنس الثمن ومخالف له في القدر و على القول بالذمة يصح ~~البيع فيه قطعا فان أدي المالك لزم والا فللساعي يتبع العين فيتجد البطلان ~~ويتخير المشترى وعلى الرهن يبطل البيع الا ان يتقدم لنصان أو يخرج من غيره ~~وعلى الجناية يكون البيع التزاما بالزكاة فان أداها نفذ وان امتنع تتبع ~~الساعي العين وحيث قلنا بالتتبع لو اخرج البايع الزكاة فالأقرب لزوم البيع ~~من جهة المشترى ويحتمل عدمه إما لاستصحاب خياره واما لاحتمال استحقاق ~~المدفوع فيعود مطالبة الساعي المقصد الثاني فيما يستحب فيه الزكاة وفيه ~~فصلان PageV00P187 # الأول في مال التجارة وهو المملوك بعقد معاوضة للتكسب عند التملك فلا ~~يكفى النية المجردة من دون الشراء لعدم مسمى التجارة بغير تصرف كما لا يكفى ~~نية السوم من دون الاسامة وقال في المعتبر هو قول بعض العامة يكفى لان ~~التربص والانتظار تجارة ولان نية القنية يقطع التجارة فكذا العكس ولا الملك ~~بغير عقد كالإرث وأرش الجناية والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وان قصد ~~التجارة ولا بعقد غير معاوضة كالهبة ms163 والصدقة والوقف ولا يملك من توابع ~~معاوضة كما لو رجع إليه المبيع بالخيار فنوى باسترجاعه التجارة لأنه لا يعد ~~معاوضة إما لو تقابض التاجران ثم تراد بالعيب وشبهه فان المتاعين جاز بان ~~في التجارة لتعلقها بالمالية لا بالعين ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض القنية ~~فرد عليه عرض القنية بالعيب انقطعت التجارة لأن النية كانت في العقد وان قد ~~أسترد ولو باع عرض تجارة بعرض للقنية ثم رد عليه عرضه فكذلك لانقطاع ~~التجارة بنية القنية في بدله الذي يجرى مجراه في المالية التي هي معتبرة في ~~التجارة وهل يعتبر في المعاوضة ان يكون محضة ليخرج الصداق والمختلع به ~~والصلح عن دم العمد إذا نوى به التجارة نظر من أنه اكتساب بعوض ومن عدم عد ~~مثلها عوضا عرفا إما الصلح على الأعيان فكان سواء قلنا بفرعية أم بأصالته ~~ولو استأجر دار وأبنية التجارة أو اجر أمتعة التجارة فهي تجارة ونتاج مال ~~التجارة منها على الأقرب لأنه جزء منها ووجه العدم انه ليس باسترباح فلو ~~نقصت الام ففي جبرها به نظر من حيث إنه كمال اخر ومن تولده منها ويمكن ~~القول بان الجبر متفرع على احتسابه من مال التجارة فان قلنا به جبر والا ~~فلا وثمار PageV00P188 # نخل التجارة كالنتاج ولا يمنع وجوب العشر فيها من انعقاد حول الأصل ولا ~~حولها وفى المبسوط يمنع لان المقصود من النخل والأرض الثمرة فهي كالتابعة ~~لها وقد ركيت بالعشر الواقع عن الثمرة والشجرة مغرسها قلنا لأتم التبعية ~~لوجوب العشر على من ملك الثمرة مجردة عن الأصل والمغرس ولئن سلمنا ذلك ~~فجهتها الزكاتين متغايرتان فلا شئ ولا بد من مقارنة النية للانتقال فلو ~~تأخرت عنه ففيه ما سلف ولو نوى القنية في الابتداء سقطت زكاة التجارة ولو ~~نواها في الأثناء انقطع حولها وحيث علمت ماهية التجارة فلنشرع في مباحثها ~~وهي ثلاثة البحث الأول في النصاب ويعتبر في تعلق الزكاة وجوده طول الحول ~~فلو نقص بانخفاض الأسعار في آن منه انقطع ولا يكفى وجوده في الابتداء أو ~~الانتهاء وكذا ms164 يعتبر وجود رأس المال طول الحول فلو طلب بنقيصه في أثنائه ~~سقطت فلو عاد النصاب ورأس المال استؤنف الحول من حين العود و العبرة ~~بالقيمة لا بالعين فيقوم بما اشترى به ولو اشتراه بعرض اعتبر قيمة العرض ~~بالنقد الغالب فان تساوى النقد ان وبلغ بأحدهما زكى وان بلغ بكل واحد منهما ~~قوم بما شاء ولا يجب التقويم بالأنفع للمستحق ولو اشترى بالنقدين قسط وقوم ~~بالنسبة كما لو اشترى بمائتي درهم وعشرين دينارا وكان قيمة العشرين ~~أربعمائة فيقوم ثلثاه بالذهب وثلثه بالفضة ولو اشترى مائتي قفيز حنطة بمأتي ~~درهم فتم الحول وهي على ذلك اخرج منها خمسة دراهم أو خمسة أقفزة فان صارت ~~تساوى ثلاثمائة درهم بعد الحول فليس عليه سوى خمسة دراهم أو حنطة بقيمتها ~~لان الزيادة لم يحل عليه الحول ولو قلنا يتعلق بالعين كما اومى PageV00P189 # إليه في المعتبر وتبعه في التذكرة اخرج خمسة أقفزة أو سبعة دراهم ونصف ~~ولو سارت بعد الحول مائة درهم لعيب أو نقص السوق ولم يكن فرط زكى الباقي ~~وان فرط ضمن خمسة لا غير وان زاد ثمن الحنطة فيما بعد وكذا لو تلفت بتفريط ~~البحث الثاني في الحول وهو معتبر أيضا بتمامه كحول المالية ولو ربح في ~~الأثناء فللربح حول بانفراده من حين ظهوره ولو اشترى عرضا للتجارة فالأقرب ~~البناء ولا يقدح تبدل الأعيان لان المعتبر المالية ونقل فيه الفاضل الاجماع ~~وقيل يقدح كالعينة وهو ضعيف للتعلق بالعين هناك ولو اشتراه بعرض قنية ~~فابتداء الحول من حين التجارة ولو اشتراه بنقد كان تجارة يبنى أيضا ولو ~~اشتراه بنقد كان قنية ففي بنائه نظر من أنه مردود إلى القيمة وهو قول ~~المبسوط والخلاف محتجا بقول الصادق (ع) كل عرض فهو مردود إلى الدرهم ~~والدنانير وادعى بعض العامة عليه الاجماع ومن عدم مسمى التجارة قبل الشراء ~~ولو اشترى سلعة بالنقدين فبلغ أحدهما نصابا زكاة دون الأخر نص عليه الشيخ ~~وبعض المتأخرين أثبت التقويم بنقد البلد لا بما اشترى به فعلى قوله يضم و ~~كذا لو ms165 اشترى سلعة بدراهم فباعها بعد الحول بدنانير قومت السلعة بالدراهم ~~وعلى قوله يزكى الدنانير ولو باع السلعة فلكل حول فإن كانت الأولى نصابا ~~زكاها عند حولها والا ضمها من بلوغ النصاب ويزكى ما بعد ذلك إذا بلغ أربعين ~~درهما ولو اشترى رقيقا للتجارة لم تغن زكاة الفطرة عن زكاة التجارة ولم ~~يمنعها إما زكاة العين فإنها مانعة كما لو ملك أربعين سائمة للتجارة بمثلها ~~للتجارة بنى على حول العينية عند الشيخ والأقرب عندي البناء على حول ~~التجارة PageV00P190 # فيجب عند كمال حول الأولى ثم تجب عند كمال حول الثانية على تردد من ~~جريانها في حول التجارة فلا تجرى في حول المالية وكذا لو اشترى معلوفة ~~للتجارة ثم أسامها في أثناء الحول فإنه يستحب اخراج الزكاة عند تمام الحول ~~الأول وفى وجوب المالية عن عند تمام حولها الوجهان البحث الثالث في الاحكام ~~هذه الزكاة وان وجبت في القيمة فهي مشروطة ببقاء العين أو تلفها بعد التمكن ~~من الاخراج فحينئذ يتعلق بالذمة وكذا على القول المشهور بالاستحباب ويستحب ~~في مال العراض على المالك والعامل ان بلغ نصيبه النصاب لأنه يملك بالظهور ~~على الأصح ولا يبنى حوله على حول المالك ولا يكفى بلوغ الأصل نصابا إذ ~~الخلط عندنا لا اثر لها ومبدأ حوله من حين ظهور الزيادة لا من حين اقتسام ~~الربح وللمالك الاستبداد بالاخراج وفى استبداد العامل وجهان لتنحز التكليف ~~عليه فلا تعلق على غيره لو خسر المال ففي ضمان ما اخرج للمالك نظر من حيث ~~إنه كالمؤن أو كأحد طائفة من المال وكذا إذا اخرج المالك والثاني أقرب ~~والأول ظاهر مذهب الشيخ لان المساكين يملكون من ذلك المال جزءا فإذا ملكوه ~~خرج عن الوقاية لخسران يعرض وهو حسن على القول بوجوبها ولا يكفى انضاض ~~المال في الاستبداد بل لابد من اذن المالك على ما مر إما لو اقتسما الربح ~~وفسخت المضاربة فلا اشكال في الاستبداد وعدم تعلق أحدهما بالآخر ولو ~~اقتسماه وبقيت المضاربة فله الاستبداد وفى الضمان الوجهان والدين لا يمنع ~~من ms166 زكاة التجارة كما مر في العينية وان لم يكن الوفاء من غيره لأنها وان ~~تعلقت بالقيمة فالأعيان مرادة وكذا لا يمنع من زكاة الفطرة إذا كان مالكا ~~مؤنة PageV00P191 # السنة ولا من الخمس الا خمس الأرباح نعم يمكن ان يقال لا يتأكد اخراج ~~زكاة التجارة للمديون لأنه نقل يضرب بفرض في الجعفريات عن أمير المؤمنين ~~(ع) من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه فان مان له فصل مأتى ~~درهم فاليعط خمسه وهذا نص في منع الدين الزكاة والشيخ في الخلاف ما تمسك ~~على عدم منع الدين الا باطلاق الاخبار الموجبة للزكاة الفصل الثاني في باقي ~~ما يستحب فيه الزكاة وهو ستة أحدها جميع ما تنبت الأرض عد الأربع والخضروات ~~إذا كان مكيلا أو موزونا ونصابه والمخرج منه كالأربع ويعتبر السقي هنا أيضا ~~وثانيها الخيل الإناث السائمة إذا حال عليها الحول ففي العتيق ديناران وفى ~~البرزون دينار وفى اشتراط الانفراد ومنع استعمالها عندي نظر واشتراطهما ~~قريب وخصوصا الانفراد فلو ملك اثنان فرسا فلا زكاة وثالثها الحلى وزكاته ~~الإعارة على الرواية ورابعها ما يفر به من الزكاة قبل الحول وخامسها المال ~~الغايب إذا عار به بعد ستين وسادسها العقار المتخذ للنماء كالدكان والخان ~~والدار ويستحب الزكاة في حاصله والظاهر أنه يشترط فيه الحول وانتصاب عملا ~~بالعموم ويحتمل عدم اشتراط الحول اجزاء له مجرى الغلات فعلى هذا لو حال ~~الحول على نصاب منه وجبت ولا يمنعها الاخراج الأول وحينئذ لو اجره بالنقد ~~لم يتحقق الاستحباب على قولنا ولو اجره بالعرض وكان غيره زكوي تحقق وفى ~~التذكرة لا يشترط النصاب ولا الحول بل يخرج ربع العشر مطلقا ولم يذكر عليه ~~دليلا ولا زكاة في الرقيق والحمير والبغال والأمتعة المتخذة للقنية كأثاث ~~البيت PageV00P192 # وشبهه الركن الثالث في المستحق وهو ثمانية أصناف أحدها الفقر أو ثانيها ~~المساكين واختلف الأصحاب في الأشد حاجة منهما ونعني به الذي لا يملك شيئا ~~يعتد به والاخر من يملك ما لا يقوم بكفايته فابن الجنيد والشيخ في النهاية ~~وسلار ms167 هو المسكين لصحيح أبي بصير عن الصادق (ع) الفقير الذي لا يسأل الناس ~~والمسكين اجهد منه وقال في المبسوط والخلاف وتبعه جماعة منهم ابن إدريس هو ~~الفقير للابتداء به ولسؤال النبي صلى الله عليه وآله المسكنة واستغاثته من ~~الفقر والاتفاق واقع على أنه يشترط فيهما ان يقتصر ما لهما عن مؤنة السنة ~~لهما ولعيالهما أو عن نصاب أو قيمته على اختلاف القولين والأول أقوى وقال ~~الشيخ والراوندي والفاضل يدخل كل منهما في اطلاق لفظ الأخر فان أرادوا به ~~حقيقة ففيه منع ويوافقون على أنهما إذا اجتمعا كما في الآية يحتاج إلى فصل ~~يمين بينهما ويعط صاحب الخادم والدابة مع الحاجة إليهما وذو الحرفة والصنعة ~~إذا قصرا عن حاجته أو تغلاه عن طلب العلم على الأقرب ويأخذ الفقير والمسكين ~~غناهما دفعة وذو التكسب القاصر على خلاف وقيل يأخذ التتمة وهو حسن وما ورد ~~في الحديث من الاغناء بالصدقة محمول على غير المتكسب ونقل الشيخ في الخلاف ~~عن بعض الأصحاب جواز دفع الزكاة إلى المتكسب من غير اشتراط قصور كسبه ونقل ~~الاجماع على خلافه لقول النبي صلى الله عليه وآله لاحظ فيها الغنى ولا لذي ~~قوة مكتسب ويعطى صاحب الكثير كسبع المائة إذا لم ينهض بحاجته و يمنع صاحب ~~الخمسين إذا نهضت ولا يشترط مع الفقر الزمانة ولا التعفف ومن تجب نفقته على ~~غيره غنى مع بذل المنقق وفى رواية عبد الرحمن بن الحجاج يجوز PageV00P193 # له تناولها وهو قوى نعم لا يجوز له اخذها من قريبه المنفق ولو لم يبذل ~~النفقة جاز؟ من غيره قطعا وثالثها العاملون عليها وهم السعاة في جبايتها ~~بولاية وكتابة أو حساب وعرافة وحفظوا لا يشترط فيهم العدالة والفقه في ~~الزكاة وفى المعتبر يكفى سؤال العلماء وهو حسن ويتخير الامام بين الجعالة ~~والإجارة فليشترط في الإجارة العلم بالعمل والأجرة ولو قصر السهم عن اجرته ~~فهو لباقي المستحقين ولو يسم له شيئا جاز ويعطيه الإمام (ع) ما رواه الحلبي ~~عن الصادق (ع) ويجوز كون المكاتب عاملا وفى القن وجهان ms168 من حيث الملك وأهلية ~~التكسب ولا يجوز كونه هاشميا لمنع النبي صلى الله عليه وآله من ذلك الفضل ~~بن العباس والمطلب بن ربيعة وقال الصدقة أوساخ الناس ولا تحل لمحمد وال ~~محمد فرع أو فرض للهاشمي اجرة من بيت المال أو تولى عمالة قبيلة فالوجه ~~الجواز ولو تعذ والخمس هذا و يجب على الامام بعث ساع في كل عام ولو علم أن ~~قبيلا يؤدونها لم يجب البعث إليهم ولو فرقها المالك بنفسه أو فرقها الامام ~~أو الفقيه سقط نصيب العاملين ورابعها المؤلفة قلوبهم وهم كفار يستمالون ~~للجهاد بالسهم وقال ابن الجنيد هم المنافقون ليجاهدوا وقال المفيد رحمه ~~الله يجوز كونهم مسلمين وبه قال ابن إدريس والفاضلان والمسلمون أربعة قوم ~~لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب نظراؤهم وقوم في نياتهم ضعف فتقوى ~~نياتهم وقوم بإزائهم آخرون من أصحاب الصدقات إذا أعطوا حبوها واغبوا الامام ~~عن عامل وقوم من الاعراب في أطراف بلاد الاسلام إذا أعطوا منعوا الكفار من ~~الدخول أو رغبوا في الاسلام ولقائل أن يقول إن مرجع PageV00P194 # هذه إلى سبيل الله والى (الغالة) والظاهر أن التالف باق بعد موت النبي ~~صلى الله عليه وآله وخامسها الرقاب وهم المكاتبون والعبيد في شذة وروى علي ~~بن إبراهيم في تفسيرها جواز التكفير للعاجز وربما حمد على الغارمين وروى ~~عبد الله بن زرارة شراء العبد مطلقا من الزكاة عند عدم المستحق والمكاتب ~~انما يعطى مع قصور كسبه وان لم يحل النجم على الأقرب ولو صرفه في غيره قال ~~الشيخ أجزأ قوى المحقق ارتجاعه إذا أكان الصرف لكونه مكاتبا ويقبل دعواه ~~الكتابة من غيره بينة ولا يمين ما لم يكذبه المولى ويجوز اعطاء مكاتبه ~~خلافا لابن الجنيد وسادسها الغارمون إذا لم يستدينوا في معصية ولو تابوا ~~صرف إليهم من سهم الفقراء وجاز القضاء وجوز المحقق الاعطاء من سهم الغارمين ~~أيضا وهو بعيد ولو جهل فيها أنفقه منع عند الشيخ لمرسلة محمد بن سليمان عن ~~الرضا (ع) وللشك في الشرط وجاز عند الفاضلين حملا لتصرف ms169 المسلم على الجايز ~~ولا يجزى صرفه في غير الغرم خلافا للشيخ وانما يعطى مع الحاجة ويجوز مقاصة ~~المستحق وقضاء دينه حيا كان أو ميتا ولا يعتبر الاذن ولا كونه غير واجب ~~النفقة وهل يشترط في الاحتساب على الميت قصور تركته عن دينه صرح به ابن ~~الجنيد والشيخ في المبسوط ونفاه الفاضل للعموم ولانتقال التركة إلى الوارث ~~فيصير عاجزا وفى الأخير منع ظاهر لتأخر الإرث عن الدين نعم لو أتلف الوارث ~~المال وتعذر الاقتضاء لم يعبد جواز الاحتساب والقضاء وسابعها سبيل الله وهو ~~الجهاد والأقرب عمومه فيدخل فيه معونة الحاج والزائرين وبناء القناطر ~~والمساجد والمدارس وجميع PageV00P195 # سبيل الخير لما رواه علي بن إبراهيم في التفسير ولا يشترط في الغازي ~~الفقر ولو غزا لم يستعد لو صرفه فالوجهان ولو احتيج إلى الجهاد في الغيبة ~~صرف فيه ولا فرق بين المرتزقة وهم المثبتون في سهم الفئ وبين غير هم على ~~الأقوى ولو تطوع المرتزق أو انتقل المرتزق إلى التطوع جاز وثامنها ابن ~~السبيل وهو المجتار بغير بلده فيعطى مع حاجته وإن كان غنيا في بلده ويدخل ~~الضيف فيه وقال ابن الجنيد وكذا المشي للسفر ومنعه الفاضلان الامن سهم ~~الفقراء ويشترط كون السفر مباحا وابن الجنيد شرط كونه واجبا أو ندبا وروى ~~علي بن إبراهيم كونه طاعة ويعطى ما يكفيه فان فضل اعاده ولو صرفه في غير ~~سفره فالوجهان ويلحق بذلك مسائل يشترط الايمان في الجميع الا المؤلفة فلا ~~يعطى الكافر ولا معتقد غير الحق من المسلمين ولو اعطى مخالف فريقه ثم ~~استبصر أعاد ولو كانت العين باقية فالأقرب جواز استرجاعها ولو فقد المؤمن ~~ففي رواية يعقوب بن شعيب يجوز دفعها إلى من لا ينصب وأقوى في الجواز زكاة ~~الفطرة لرواية الفضيل عن الصادق (ع) والوجه المنع فيهما وحكم الطفل حكم ~~أبويه ولا يضر فسقهما ولو تولد بين المحق والمبتدع فالأقرب جواز اعطائه ~~خصوصا إذا كان المحق الأب إما الصدقة المندوبة فلا يشترط في قابضها الايمان ~~خلاقا لابن أبي عقيل الثانية العدالة شرط في ms170 المؤمن عند المرتضى ناقلا فيه ~~الاجماع واختاره الشيخ وهو منصوص في شارب الخمر وجوز الفاضلان اعطاء الفاسق ~~واقتصر بعضهم على مجانبة الكبائر الثالثة لا يجوز صرف الزكاة إلى واجبي ~~النفقة ولو صرفها في توسعه أحوط PageV00P196 # فالأقرب جوازه ويجوز صرف الزوجة زوجها وإن كان ينفق عليها منها ومنع ابن ~~بابويه من اعطائه مطلقا وابن الجنيد تعطيه ولا ينفق منه عليها ولا على ~~ولدها منه ويجوز ان يدفع إليهم من غير سهم الفقراء إذا اتصفوا بموجبه و ابن ~~السبيل يعطى الزائد عن نفقة الحضر ولو كان في عياله يتم تبرعا جاز صرفها ~~إلى وليه وانفاقها عليه باذنه ويجوز صرفها إلى باقي الأقارب غير العمودين ~~وان كانوا في عياله أو كانوا وارثين بل هو أفضل الرابعة لا يجوز صرفها إلى ~~الهاشمي من غير قبيلة الا مع قصور الخمس عن حاجته فيقتصر على الضرورة ويجوز ~~المندوبة ولمواليهم وكرهه ابن الجنيد والشيخ لقول الصادق عليه السلام ~~مواليهم منهم ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم وربما حملت على الباقي على ~~الرقية وهم الان بنو أبى طالب والعباس والحرث وأبى لهب وفى منع بني المطلب ~~أخي هاشم قول للمفيد وابن الجنيد بناء على استحقاقهم الخمس ولم يثبت فرع لو ~~وجد الهاشمي زكاة قبيلة وخمسا تخير في الاخذ وفى الأفضل منهما عندي نظر ~~ولعل الأقرب الخمس لان الزكاة أوساخ في الجملة ولو اخذ الزكاة من الأجانب ~~فتمكن من الخمس ففي استعارتها نظر من الملك وزوال المقتضى الخامسة تقبل ~~دعوى الفقر الا مع علم الكذب وكذا دعوى العجز عن التكسب اللائق بحاله ودعوى ~~طلب العلم المانع من التكسب ولو كان ذا مال فادعى تلفه كلف البينة عند ~~الشيخ والوجه المنع عنها وعن اليمين ولو ظهر غناؤه استعيدت فان تعذر أجزأت ~~مع اجتهاد الدافع وأعاد لا معه ولو ادعى ابن السبيل تلف ماله قبل قوله بغير ~~بينة خلافا للشيخ PageV00P197 # ولا يجب اعلام المستحق بكونها زكاة فلو كان ممن يترفع عنها أهديت إليه ~~السادسة يجوز ان يغنى الفقير مع اتحاد الدافع ms171 لقول النبي صلى الله عليه ~~وآله خير الصدقة ما أبقت غنى ولقول الباقر (ع) إذا أعطيت فاغنه ولو تعدد ~~الدفع فملك مؤنة السنة حرم الزائد وان نقص بعد ذلك عن المؤنة فله الاخذ ~~السابعة لا يجوز اعطاء الزكاة للعبد وإن كان مالكه من أهلها لعدم ملكه ولو ~~قيل يملكه فهو في معنى ملك السيد ولو ظهر ان المدفوع إليه عبدا فكظهور ~~الغنى الا ان يكون عبده فإنه لا يجزى لعدم الخروج عن ملكه ولا فرق بين كون ~~الدفع إلى من يظهر عدم أهليته إماما أو ساعيا أو وكيلا أو مالكا الثامنة ~~يجوز الدفع إلى الغارم في اصلاح ذات البين وإن كان غنيا وكذا يجوز صرفها في ~~اصلاح ذات البين ابتداء ولا يراعى اذن الحاكم ومنع ابن الجنيد من قضاء مهر ~~في النساء المستغنى عنهن من الزكاة وفى مرسلة العباس عن الصادق (ع) على ~~الامام ان يقضى الديون ما خلا مهور النساء وفى ما رواه علي بن إبراهيم ~~تقييد الانفاق بنفي الاسراف وجوزه الفاضل والوجه قول ابن الجنيد التاسعة لو ~~تعدد السبب جاز ان تناول بحسبه فإن كان في الأسباب الفقر فلا حصر في ~~الاعطاء إذا كان دفعة والا تقيد بحسب الحاجة ويستحب بسطها على الأصناف وجعل ~~جماعة من كل صنف العاشرة أقل ما يعطى الفقر ما يجب في أول نصاب من النقدين ~~كنصف دينار أو خمسة دراهم وقال ابن الجنيد وسلار ما يجب في النصاب الثاني ~~والأشهر الأول ولم يقدره المرتضى والأقرب ان ذلك على سبيل الندب ولو اجتمع ~~جماعة وقصر الحاصل فالبسط أفضل والأقرب PageV00P198 # استحباب الترجيح بمرجحات دينية كشدة الحاجة والعلم والورع (والزهد) ~~والرحمية وقال المفيد يجب تفضيل الفقراء في الزكاة على قدر منازلهم في ~~النفقة والبصيرة والطهارة والديانة وعن الباقر (ع) أعطهم على الهجرة والدين ~~والفقه والعقل الحادي عشر لا يملك أهل السهمان الا بالقبض فلو مات قبل قبضه ~~لم يكن لوارثه شئ وإن كان مثبتا في ديوان الزكاة الثانية عشر يكره تملك ما ~~أخرجه من الزكاة اختيار ms172 ويجوز مع الضرورة إليه ولا كراهية في الميراث وشبهه ~~كقضاء دينه وشراء وكيله ويستحب اعطاء أهل التجمل زكاة النعم واعطاء ~~المشهورين يأخذها غيرها وفى رواية ابن سنان بدفع صدقة الظلف والخف إلى ~~المتجملين وصدقة الذهب والفضة والغلاة إلى المدقعين لان المتجملين يستحبون ~~من الناس فيدفع إليهم أجل الامرين عند الناس ويكره للفقير الامتناع من ~~قبولها الثالثة عشرة لو وكل في اخراجها مستحقا فان عين له لم يتعده وان ~~اطلق ففي جواز اخذه قولان أقربهما الجواز وكذا كل من وكل في الدفع إلى قبيل ~~وهو منهم قال الشيخ ويأخذ مثل غيره وأزيد والرواية يدل عليه دلالة ما ولا ~~يسقط الزكاة بالموت وتجب على من أدركته الوفاة وهي عنده الوصية بها الرابعة ~~عشرة لو مات العبد المبتاع من الزكاة ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة ورواه ~~عبيد بن زرارة عن الصادق (ع) فيمن أعتق مملوكا من الزكاة لعدم وجود مستحق ~~ولا نعلم فيه مخالفا احتمالا للمحقق من أنه يرثه الامام جريا على العموم ~~فان العبد أحد مصارفها فلا يكون المال للفقراء واستضعافا لسند الرواية ثم ~~قوى PageV00P199 # فتوى الأصحاب الركن الرابع في دفع الزكاة وفيه فصول الأول في الدافع يجوز ~~للمالك دفع الزكاة بنفسه والأفضل صرفها إلى الامام وخصوصا في الأموال ~~الظاهرة وقال المفيد وأبو الصلاح يجب حملها إلى الامام أو نائبه ومع الغيبة ~~إلى الفقيه المأمون وطرد أبو الصلاح الحكم في الخمس والأصح الاستحباب في ~~الجميع ونقل الشيخ الاجماع على جواز تفريق زكاة الباطنة بنفسه ولو طلبها ~~الامام من المالك وجب رفعها إليه فلو فرقها المالك فالأصح عدم الأجزاء لعدم ~~ايقاعها على الوجه المأمور به شرعا ولا يجوز دفعها إلى الجائر الا مع الخوف ~~فلو خاف وكان قد عزلها لم تضمن بالدفع إليه والا فالأقرب الضمان وإذا قبض ~~الساعي الزكاة لا يصرفها الا بإذن الامام وليس له بيعها الا مع الضرورة ~~كعطبها أو خوف تلفها ومع الاذن لا يجوز له التأخير وينبغي قسمة زكاة ~~البادية فيها والحاضرة فيها ولا يجوز النقل إلى ms173 بلد اخر مع امكان الدفع في ~~بلد المال فيضمن ولو لم يمكن الدفع لعدم المستحق و شبهه فلا ضمان لو تلفت ~~في الطريق أو بعده بغير تفريط ويظهر من المبسوط جواز النقل مع وجود المستحق ~~بشرط الضمان وصرح ابن حمزة بكراهة النقل والضمان وهو فتوى الفاضل في ~~المختلف لرواية أحمد بن حمزة ودرست وشرط أبو الصلاح في نقلها اذن الفقيه ~~وأجرة الكيل والوزن على المالك وفى موضع من المبسوط هي من سهم العاملين ~~ويدعو الامام أو الساعي أو الفقيه للمالك عند الاخذ استحبابا على الأقوى ~~ويجوز بصيغة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وآله اللهم صل على آل أبي ~~أوفى أو يقول آجرك الله فيما أعطيت وجعله طهورا وبارك الله فيما ~~PageV00P200 # أبقيت والصلاة عندنا جائزة على كل مؤمن معترف للغة للحق لقوله تعال هو ~~الذي يصلى عليكم وملئكته أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة والقول بكراهتها ~~على غير النبي صلى الله عليه وآله وبان تركها أولي بحكم محض ويستحب واسم ~~الإبل والبقرة على أفخاذها والغنم على إذ انها لكثرة الشعر على أفخاذها ~~وليكن ميسمها الطف من ميسم البقر وهو الطف من ميسم الإبل والفائدة فيه ~~تميزها عند الاشتباه ومعرفة مالكها بها لئلا يستر بها ويكتب في الميسم زكاة ~~وصدقة ولو ادعى المالك الاخراج أو عدم الحول وتلف المال قبل يغير يمين ولو ~~شهد عليه شاهدان بالحول أو ببقاء المال أو بنفي الاخراج وكان نفيا محصورا ~~سمعت الشهادة ولو كان ماله في غير بلده فصرفها في بلد المال أولي ولو صرف ~~بدلها في بلده جاز ولو نقل الواجب إلى بلده فعلى ما مضى ويستحب عزلها مع ~~عدم المستحق ويستحب رفع زكاة الفطرة في بلد البدن وإن كان ماله في غيره ولو ~~عزلها من مال حاضر أو غايب في موضع جواز العزل ثم نقلها لعدم المستحق فلا ~~ضمان كما لا يضمن في زكاة المال الفصل الثاني في كيفية الدفع ويجب فيه ~~النية وهي القصد إلى الزكاة الواجبة أو النافلة مالية أو بدنية ms174 لوجوبها أو ~~ندبها تقربا إلى الله مقارنة للدفع أو واقعة بعدة أو احتسابا لما في الذمة ~~ولا يشترط تعيين نوع المال فلو كان عنده خمس من الإبل وأربعون من الغنم ~~فأخرج شاة عما في ذمته برئت الذمة بها وبقى عليه شاة وكذا لو اخرج قيمة شاة ~~تلف بعد ذلك من اخذ النصابين أو منهما من غير تفريط فالظاهر التوزيع ويحتمل ~~انه يصرف الان إلى ماشاة وهو فتوى التذكرة PageV00P201 # ولو دفعها إلى الامام أو نائبه نوى عند الدفع وينوى القابض أيضا عند ~~التصرف فلو نوى القابض خاصة فالأصح الجواز وإذ اخذها طوعا لأنه كالولي ~~للمالك وكذا الوكيل وقال الشيخ والمحقق لا يجزى نيته عن نية المالك ولا ~~بالعكس والوجه اجزاء الطرد لا العكس وفى المختلف كلاهما مجزيان ولو قال من ~~له غايب يجب فيه الزكاة إن كان مالي باقيا فهذه زكاته وإن كان تالفا فنافلة ~~صح ولو قال هذه زكاته أو نافلة لم يجز سواء جعله في مال غائب أو حاضر لعدم ~~تعيين الفرض بخلاف الترديد لأنه أفرد كل قسم بنية وفي المبسوط سوى بينهما ~~في الأجزاء ولو قال إن كان الغائب باقيا فعنه وإن كان تالفا فعن الحاضر ~~أجزء لان مقتضى اطلاقه هذا ويحتمل المنع لان الأجزاء عن الحاضر مبنى على ~~تلف الغائب وهو مشكوك فيه بخلاف نية النقل على تقدير تلف الغائب للتسامح ~~فيه ولو نوى عن الغايب لظن بقائه فظهر تلفه جاز جعلها عن مال اخر مع بقاء ~~العين أو تلفها وعلم الفقير ولو تلفت ولم يعلم لم يجز النقل لعدم كونها ~~مضمونه عليه وفى المبسوط منع من النفل على الاطلاق لفوات محل النية ولو دفع ~~زكاة مال غايب لا يتمكن منه لرجاء وصوله لم يجز إذ لا وجوب عليه ولو جوز ~~موت مورثه فنوى نية جازته على زكاته أو مترددة فظهر ملكه لم يجز أيضا ~~والأفضل المباشرة للدفع لا التوكيل لحصول اليقين إما الدفع إلى الإمام (ع) ~~أو الفقيه فهو أفضل عندنا إذ لا يتطرق إليهما الخيانة ms175 لعصمة الامام وعدالة ~~الفقيه ومعرفته بمصرفها وكيفية صرفها وولى الطفل والمجنون يتولى النية ~~عنهما ويتولى الامام النية عن المرتد PageV00P202 # والممتنع من دفعها الفصل الثالث في وقت الدفع وهو واجب عند كمال الشرايط ~~على الفور فلا يجوز التأخير الا لعذر كعدم التمكن من المال أو الخوف من ~~الجائر أو انتظار المستحق فيضمن مع الامكان وجوز الشيخان تأخيرها شهرا أو ~~شهرين ورواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق (ع) لا باس بتأخيرها من شهر ~~رمضان إلى المحرم وبتعجيلها في شهر رمضان وإن كان الحول في المحرم وروى ~~حماد بن عثمان عنه جواز التأخير والتعجيل شهرين وروى أبو بصير عنه جواز ~~تعجيلها إذا مضت خمسة أشهر وحملت على انتظار المستحق والقرض نعم له التربص ~~للأفضل والأحوج والمعتاد للطلب منه بما لا يؤدى إلى الا همال ويظهر من ابن ~~أبي عقيل بمضي ثلث السنة فصاعدا وأكثر الأصحاب على جعل ذلك قرضا واحتسابه ~~من الزكاة بشرط بقاء المال على الوجوب والمقترض على الاستحقاق فلو استغنى ~~بغيره ارتجع وكذا به إذا كان سلبه لا يخرجه عنه الغنى كما لو تضاعف الثمن ~~عن القيمة يوم القبض و يجوز ارتجاعه صح وان بقي على الاستحقاق ودفعه إلى ~~غيره ودفع غيره إلى غيره ولا فرق بين موته وحياته ولو عجل من أربعين شاة صح ~~على القول بالتعجيل ويراعى ببقاء المال كله وعلى القول بالقرض يسقط الوجوب ~~لان النصاب ثلم وقال الشيخ لا يسقط مع بقاء الشاة بناء على وجوب دفعها ~~بعينها لو طلبها المالك والشيخ صرح بأنها باقية وفرع عليه انها لو زادت ~~زيادة منفصلة أو متصلة كانت للمالك ولو نقصت اخذها المالك و لا أرش مع قوله ~~بأنها لو تلفت لزم قيمتها يوم القبض كالقرض وكل هذا PageV00P203 # مبنى على أن القرض انما يملك بالتصرف وربما علل وجوب الزكاة مع بقاء ~~العين بان هذه رخصة أثبتت أو فاقا بالمساكين فلا ينشأ من عين الرخصة منعها ~~فروع على التعجيل لو قال المالك هذه زكوتي المعجلة وان سقط الوجوب ارتجعهما ~~فله ms176 الرجوع قطعا الثاني لو قال هذه زكاة معجلة أو علم المستحق ذلك بقرينة ~~ولو يذكر الرجوع فالأصح انه كالأول الثالث ان لا يتعرض للتعجيل ولا يعلم ~~المستحق به ففي جواز ارتجاعها احتمال ولا فرق بين كون الدافع المالك أو ~~الامام وقطع في المبسوط بعدم جواز الارتجاع ولو ادعى علم المستحق بالتعجيل ~~فله احلافه ويحتمل قبول قول المالك في قصد التعجيل بيمينه لأنه اعرف إما لو ~~ادعى التلفظ بالتعجيل افتقر إلى البينة لامكان اقامتها عليه إما الإمام (ع) ~~فقوله مقبول لعصمته وفى الساعي وجهان لأنه كالنائب عن الفقراء الرابع أن ~~يقول هذه صدقتي الواجبة وفيه وجهان لأنه أقربهما حمله على المنجر فلا يرجع ~~به لان الوجوب حقيقة في التاجر الخامس لو كانت العين باقية وتغيرت الشرائط ~~استردها المالك وفى جواز منع القابض من العين إلى بدلها مثلا أو قيمة وجهان ~~مبنيان على أن التغير هل يكشف عن عدم الملك كما أن بقاء الشرايط كاشف عن ~~الملك وان التغيير تجعل العين كالقرض فعلى الأول يتعين العين وعلى الثاني ~~يبنى على أن القرض يملك بالقبض أو بالتصرف فعلى الثاني يتعين العين وهو قول ~~الشيخ رحمه الله و على الأول لا يتعين السادس لو تلف العين فهي مضمونة فان ~~قلنا بالأول فالقيمة يوم القبض وعلى توقف الملك على التصرف ولو غابت ينزل ~~منزلة أرش PageV00P204 # المبيع قبل قبض المشترى فان أثبتناه هناك ينبغي الثبوت هنا وهو الأقوى ~~فيهما تنزيلا للجزء منزلة بالكل السابع لو كان القبض قد باع العين أو وهبها ~~أو وقفها وقلنا بصيرورة قرضا فلا سبيل إلى ابطاله ويكون كالتلف وان قلنا ~~بالكشف ينبغي بطلان التصرفات لأنا بينا بعدم الشرائط عدم الملك نعم لو ~~اجازه المالك نفذ الثامن لو عجل عن نصاب بعينه فتلف فله احتسابه عن نصاب ~~اخر من جنسه أو غير جنسه التاسع قال في المبسوط لو تلف الساعي على الزكاة ~~بغير مسألة أربابها ولا دافعها وحال الحول على الشرائط وقعت موقعها وان ~~تغيرت جاز ارتجاعها وان تلفت في يد الساعي ms177 ضمنها سواء فرط أم لا وإن كان ~~بسؤال أربابها فالضمان عليهم وإن كان بسؤال الدافع فهي من ضمانه وان سألاه ~~فالضمان عليهما دون الساعي القسم الثاني في زكاة الفطر وفصولها ثلاثة الأول ~~فيمن يجب عليه وهو البالغ العاقل الحر المالك لمؤنة السنة له ولعياله فلا ~~يجب على الصبي والمجنون والمغمى عليه ولا على العبد بل يجب على من يعولهم ~~إذا كان من أهلها ولو كان غير المكلف عينا يعال من ماله فلا زكاة على أحد ~~وقال الشيخ في الخلاف نفقته وفطرته على الأب وكذا ولد الولد ولا فرق بين ~~القن وغيره والمكاتب المطلق إذا تجرد بعضه وجبت عليه بحسابه وفى جزئية الرق ~~والمكاتب المشروط خلاف فاستحبها ابن البراج إذا لم يعله المولى ولو عاله ~~وجبت عليه وفى الخلاف لا تجب على الجزء الحر وقواه في المبسوط وقوى أيضا ~~عدم وجوبها على السيد في الجزء الآخر وفى موضع اخر من الخلاف والمبسوط أشار ~~إلى ما قلناه ولا تجب على PageV00P205 # من يقصر ماله عن مؤنة السنة المستقبلة وقبل من تحل له زكاة المال وهو حسن ~~إذا قيد بسبب الفقر فان الغارم تحل له زكاة المال مع وجوب الفطرة عليه إذا ~~ملك المؤنة واكتفى ابن الجنيد بان تفضل عن مؤنته ومؤنة عياله صاع وهو نادر ~~والأخبار الصحيحة المتضمنة لثبوتها على الفقير محمولة على الندب توفيقا بين ~~الاخبار واعتبر جماعة ملك النصاب أو قيمته في الوجوب ولم نقف لهم على شاهد ~~ودعوى ابن إدريس الاجماع عليه لم يثبت ولو كان له كسب يقوم به فهو غنى فيجب ~~عليه ان فضل معه ما يخرجه ولا يمنع الكفر وجوبها غير أنها لا تصح من الكافر ~~فلو أسلم قبل الهلال وجبت ولو أسلم بعده أو تحرر العبد أو استغنى الفقير أو ~~ولد له ولد أو تزوج أو ملك رقيقا استحبت ما لم يصل العيد ولا يجب قضاء ما ~~سلف من كفره من زكاة بدنية أو مالية وإذا كملت الشرائط أخرجها عن نفسه ~~وعياله من ولد وان نزل ms178 وزوجة وأب وان علاء وضيف وخادم وعبد وأمة كفارا ~~كانوا أو مسلمين ولو عالهم غيره وكان أهلا سقطت عنه والا وجبت وفطرة زوجة ~~العبد على المولى ويعتبر في الزوجة التمكين فلو كانت صغيرة أو ناشزة فلا ~~فطرة وقال ابن إدريس يكفى في الوجوب الزوجية فيجب على الزوج وان لم يعلها ~~ولو كانت مؤجلة النكاح أو ناشزا ولو جهل خبر الرقيق الغائب فلا فطرة عند ~~الشيخ والفاضل وأوجبها ابن إدريس ومأخذ القولين الشك في السبب والاستصحاب ~~ويجب على الزوج فطرة خادم المرأة الواجب اخدامها سواء كان ملكها أو مستأجرا ~~أو مستعارا عند الشيخ في المبسوط وانكره ابن إدريس وقال الفاضلان يجب ~~PageV00P206 # على غير المستأجر فطرته على نفسه سواء شرطت له النفقة أم لا لان النفقة ~~اجرة وفى التحرير لو أنفق عليه مستأجرا وجبت الفطرة وخادم القريب مع ~~الزمانة كخادم الزوجة ولو غصب العبد وعاله الغاصب وجبت عليه فطرته وسقطت عن ~~المولى ولو لم يعله أو كان غير أهل للوجوب وجبت على المالك عند ابن إدريس ~~خلافا للشيخ في المبسوط ولعله بناه على أن التمكن من التصرف فيه شرط كما ~~قال في الغايب ولم يوجبها على الغاصب أيضا ولو مات المديون قبل الهلال وكان ~~من أهل الوجوب وله عبد فبيع في الدين ففي وجوب اخراج فطرته على الوارث ~~وجهان مبنيان على انتقال التركة إلى الوارث أو كونها على حكم مال الميت ~~وقطع الشيخ والمحقق بعدم وجوبها وقطع الفاضل بالوجوب ولو مات الموصى بعبد ~~قبل الهلال فقيل الموصى له بعده ففي الوجوب على الورثة أو على الموصى له ~~وجهان مبنيان على أن القبول هل هو ناقل أو كاشف فعلى الأول الزكاة على ~~الوارث وعلى الثاني على الموصى له وقال الشيخ لا زكاة على أحد لان ملك ~~الوارث يمنعه الوصي وملك الموصى له يمنعه تأخير القبول فكان على حكم مال ~~الميت ولو وهب له عبد فمات بعد القبول وقبضه الوارث قبل الهلال ففي وجوب ~~فطرته على الوارث وجهان مبنيان على بطلان الهبة بموته قبل ms179 القبض أو عدمه ~~وهو مبنى على أن القبض هل يشترط في انعقادها أولا ومختار الشيخ في أحد ~~قوليه الوجوب وكذا لو قبض الوارث بعد الهلال أو تأخر قبض الموهوب له عن ~~الهلال ولو اشترى عبدا فأهل شوال في زمن خياره الأصلي ففي وجوب الفطرة على ~~البايع أو على المشترى PageV00P207 # وجهان مبنيان على أن المبيع يملك بماذا اختار وفي الخلاف الوجوب على ~~البايع لأنه ملكه و لهذا لو تلف كان من ماله قال وكذا لو كان الخيار للبايع ~~أو لهما ولو زاد خيار المشترى على الثلاثة ففطرته على المشترى عنده ولا ~~يشترط في وجوب الفطرة والنفقة على الولد لزمانه وكذا الوالد ولو صار ~~المملوك مغصوبا أو مقعدا عتق ولا نفقة له ولا فطرة على المولى ولو أسلم عبد ~~الكافر لم يكلف اخراج فطرته ولو أخرجت الزوجة عن نفسها بإذن الزوج صح والا ~~فلا على الأصح ولو كان العبد بين شريكين فصاعدا تحاصوا في الفطرة وقال ~~الصدوق لا فطرة عليهم ولو اشترك العبيد بين اثنين فكذلك على الأصح ولو ~~اختلف أقوال الموالى جاز اختلافهم في المخرج ولو أنفق انفقوا يحاصوا فقال ~~في الخلاف يجزى المختلف مطلقا وهو قوى ولو تهاويا المواليان فاتفق الوقت في ~~نوبة أحدهما لم يختص لا يجزى بالفطرة وكذا لو هابا بالمبعض مولاه ولو ضاقت ~~التركة عن فطرة الرقيق والدين قسمت بالحصص ولو كان زوج الحرة أو الأمة ~~معسرا أو مملوكا فلا فطرة على أحد عند الشيخ في الخلاف والمبسوط وقال ابن ~~إدريس يجب على الزوجة والمولى وفى المختلف ان بلغ الاعسار إلى حد تسقط معه ~~نفقة الزوجة بان لا يفضل معه شئ البتة وجب عليهما وان اتفق عليهما مع ~~اعتباره فلا فطرة لأنها تابعة للانفاق ويضعف بان النفقة لا تسقط فطرة الغنى ~~الا إذا تحملها المنفق ثم رجع إلى بناء المسألة على وجوبها على أحد وعلى ~~الثاني يجب على الزوج والمولى وظاهر الأصحاب وجوبها أصالة على الزوج وتجب ~~فطرة الرجعية لا البائنة الا مع الحمل فيجب سواء قلنا ms180 النفقة للحمل أو ~~للحامل وبناها الفاضل على المذهبين فأسقطها PageV00P208 # ان قلنا بأنها للحمل إذ لا فطرة لم ان قلنا الانفاق في الحقيقة على ~~الحامل وإن كان لأجل الحمل والضيافة الموجبة للفطرة مختلف في قدرها ~~فالمرتضى والشيخ طول شهر رمضان واكتفى المفيد بالنصف الأخير منه واجتزا ابن ~~إدريس بليلتين في اخره والفاضل باخر ليلة منه وموثقة عمرو بن يزيد مطلقة ~~فيمكن الاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر بحيث يدخل شوال وهو عنده كما ~~قاله في المعتبر الا ان مخالفة قدماء الأصحاب مشكل وكل من وجبت فطرته على ~~غيره سقطت عنه وظاهر ابن إدريس وجوبها على الضيف والمضيف ولو كان المضيف ~~معسرا فهي واجبة على الضيف ولو تبرع المعسر باخراجها عن الضيف مستحبا لم ~~يجز وفى المختلف احتمل الأجزاء لأن هذه زكاة الضيف وقد ندب الشرع إليها ~~ولمانع ان يمنع الندب في هذا وانما المنصوص استجاب اخراجها للفقير عن عياله ~~ونفسه والمفهوم من عياله الفقر سلمنا لكن الندب قاصر عن الوجوب في المصلحة ~~الراجحة فلا تساوته في الأجزاء ولو أدار الفقير صاعا بنية الاخراج على ~~عياله ثم تصدق به الأخر منهم على أجنبي تأدى الاستحباب فلو تصدق به الأجنبي ~~الفقير على المتصدق فطرة أو غيرها كره له تملكه كما قلناه في زكاة المال ~~وهل يكون الكراهية مختصة بالأخير منهم لأنه المباشر للصدقة عن نفسه أو هي ~~عامة للجميع الأقرب الثاني لصدق إعادة ما أخرجه من الصدقة إلى ملكه ولان ~~اخراجها إلى الأجنبي مشعر بذلك والا لأعادها الأخير إلى الأول منهم صدقة ~~وتجب الفطرة على البادية كالحاضرة وقول عطا وعمرو بن عبد العزيز وربيعة ~~بسقوطها عنهم مردود ولا تجب الفطرة على العبد وقول داود بوجوبها عليه ~~وبوجوب اطلاقه للتكسب ضعيف ولو ملك العبد عبدا PageV00P209 # فالفطرة على المولى عنهما وان قلنا يملك العبد ويحتمل على هذا سقوط ~~الفطرة عنهما إما عن العبد فلمانع العبودية واما عن المولى فلسلب الملكية ~~الفصل الثاني في وقتها وتجب بهلال شوال على الأظهر وتمتد إلى زوال الشمس ~~يوم ms181 العيد وقال المفيد والمرتضى وابن الجنيد والحلبيون تحت بطلوع الفجر من ~~يوم الفطر وكثير من الأصحاب ناط خروج وقتها بصلاة العيد ولا ريب ان الأفضل ~~اخراجها قبل الصلاة ويظهر من ابن بابويه ان تجدد الشرايط ما بين طلوع الفجر ~~إلى الزوال مقتضية للوجوب كما لو أسلم الكافر أو تجدد الولد وجوز اخراجها ~~في جميع شهر رمضان وجعل اخر يوم منه أفضل وقتها والشيخ أيضا جوز اخراجها في ~~الشهر والأكثر على تقديمها فيه فرضا ثم يحتسب وفى الصحيح من الاخبار عن ~~الباقر (ع) والصادق (ع) وهو في سعة ان يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان ~~إلى اخره وعليه اعتمد في المختلف وهو محمول على الفرض توفيقا بينه وبين ~~الاخبار النافية ولا يجوز تأخيرها عن الزوال الا لعذر فيأثم بدونه ويجب ~~قضائها عزلها أولا وقال ابنا بابويه والمفيد تسقط ويأثم ان تعمد وقال ابن ~~إدريس يجب بنية الأداء كالمالية لوجود سبب الوجوب فيهما ويشكل بعد التحديد ~~في المالية بخلاف الفطرة وتجدد الشرائط مبنى على الوقت ويستحب فيما بين ~~الوقت إلى الزوال ولو عدم المستحق وهو من تقدم في زكاة المال وجبت نيته ~~القضاء واستحب نية العزل ولو أدركته الوفاة وجب عزلها والايصاء بها ولا ~~تسقط بموته بل يخرج من صلب المال وتحاص الدين ولا يجوز تأخيرها مع وجود ~~المستحق فيضمن ويأثم وكذا نقلها وكرهه ابن إدريس والأفضل في بلده وإن كان ~~ماله في غيره ولا يعطى الفقير أقل من صاع وجوبا PageV00P210 # في ظاهر كلام معظم الأصحاب وصرح كثير منهم بالمنع من النقص عن صاع كابني ~~بابويه والمرتضى وقال الشيخ يستحب ونسبه في المختلف إلى الشذوذ ولو ضاقت ~~عنهم وزعت ويجوز ان يعطى غناه دفعة ويجوز للمالك صرفها بنفسه و دفعها إلى ~~الامام أو الفقيه أفضل ولو تلفت في يد أحدهما بغير تفريط فلا ضمان عليهما ~~ولا على المخرج كزكاة المال ويستحب اختصاص القرابة والجيران وتحرى الأعلم ~~والأورع ويجب النية في اخراجها وعزلها المشتملة على الوجوب والقربة والتعين ~~والأداء أو القضاء ms182 الفصل الثالث في المخرج وهو صاع مما يقتات غالبا وقصره ~~جماعة على الغلات الأربع والأرز والأقط و اللبن لرواية إبراهيم الهمداني في ~~مكاتبة الهادي (ع) وهو على الأفضل فيجوز الاخراج من الدخن والزرة والسلت ~~ولو قلنا تغاير الحنطة والأفضل التمر ثم الزبيب ثم غالب قوت البلد وقال ~~سلار الأفضل الا رفع قيمة وفى الخلاف المستحب غالب قوت العام لا قوت نفسه ~~وقال ابن البراج بتحضيض أهل الحرمين واليمامة والبحرين والعراقين وفارس ~~والأهواز وكرمان و أطراف الشام بالتمر وتحضيض أهل الموصل والجزيرة وخراسان ~~والجبال بالحنطة والشعير وتحضيض أوساط الشام ومرو وخراسان والري بالزبيب ~~وتخصيص أهل طبرستان بالأرز وأهل مصر بالبر والاعراب بالأقط ثم اللبن لحديث ~~الهمداني وهو محمول على الأغلب أو الأفضل والصاع تسعة أرطال بالعراقي وزنه ~~ألف درهم ومائة وسبعون درهما من جميع الأجناس على الظاهر من كلام الأكثر ~~وقال الشيخ يجزى من الأقط واللبن ستة أرطال وتبعه ابن حمزة PageV00P211 # وابن إدريس في اللبن وفى رواية مرسلة أربعة أرطال من اللبن وفسره الشيخ ~~بالمدني لرواية أخرى وأكثر الروايات على عدم الفرق ويجوز العدول إلى القيمة ~~اختيارا بسعر الوقت وقال المفيد سئل الصادق (ع) عن القيمة فقال درهم في ~~الغلا والرخص وروى أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهما وروى الشيخ عن إسحاق ~~بن عمار عن الصادق (ع) درهما ثم قال الشيخ هذه رخصة لو عمل بهما لم يأثم ~~ونزله بعض على سعر ذلك الزمان والدقيق والسويق قيمة عند الشيخ والخبر بطريق ~~الأولى وقال ابن إدريس الخبر أصل فيلزمه أصالة الدقيق والسويق بطريق الأولى ~~وفى الخبر عن الباقر والصادق عليهما السلام ذكر الدقيق والسويق والذرة ~~والسلت ولو كان نصف صاع دقيق بإزاء صاع شعير أو حنطة فظاهر الشيخ اجزائه بل ~~ظاهره انه يجزى نصف صاع حنطة عن صاع شعير وغيره بالقيمة ونصره في المختلف ~~والأقرب ان الأصول لا تكون قيمة نعم لو باعه على المستحق بثمن المثل ثم ~~احتسب الثمن قيمة عن جنس اجزاء ومنع الشيخ من اخراج صاع من جنسين ms183 لمخالفة ~~الخبر وجوزه الراوندي والمحقق على سبيل القيمة وفى المختلف يجوز أصلا كما ~~لو أنفق الشركاء في العيد والأقرب ان الاعتبار بالكيل فلو نقص المكيل عن ~~الوزن لحقه الجوهر احتمل الأجزاء ولو زاد المكيل على الوزن ففي وجوب الزايد ~~نظر ويجوز الاخراج من غير الغالب على قوته وإن كان مرجوحا لكن الغالب أفضل ~~ولو اشتمل البر على تراب يسير جرت العادة به اوزوان فالظاهر الأجزاء وإن ~~كان التصفية أفضل ولو خرج إلى حد الكثرة أو كان في الخرج عيب لم يجز وروى ~~جماعة عن الصادق PageV00P212 # عليه السلام اجزاء نصف صاع من بر ولعله تقية لما روى معاوية قال إني لا ~~أرى مدين من تمر الشام تعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك وحمله الفاضل على ~~القيمة عن غيره كتاب الخمس وهو الحق الواجب في الغنيمة للامام الأعظم ~~وقبيله ودل على وجوبه في الجملة الكتاب والسنة والاجماع وبيانه في فصلين ~~الأول في محله وهو بشهادة الاستقراء سبعة داخلة في اسم الغنيمة أحدها غنائم ~~دار الحرب من الحيوان الأناسي وغيره المنقول وغيره ما لم يكن غصبا من مسلم ~~أو مسالم للمغصوب منه ولا يعتبر في الغنيمة مقدار على الأصح وقال المفيد ~~رحمه الله في الغرية يعتبر فيها بلوغ عشرين دينارا واختلف ابن الجنيد ~~والشيخ في النفل وهو ما يجعله الامام لبعض الغانمين كنفل البداة والرجعة ~~فأوجب فيه الخمس ابن الجنيد ونفاه الشيخ وكذا الخلاف في السلب فنفى الشيخ ~~الخمس فيه على الاطلاق وبه قال ابن الجنيد في كتاب الأنفال وقال في كتاب ~~الخمس تجب فيه الخمس إذا كان النفل له غير امام عدل ولا صاحبه يعنى نائب ~~الامام وقال بعض الأصحاب يقدم الخمس على المؤن كلها فعلى هذا يخمس النفل ~~والسلب والجعائل وغيرها وقال أبو الصلاح يخرج الامام صفاياه ومؤنه ويخمس ~~الباقي ولا يشترط في وجوب الخمس في الغنيمة قبض العسكر بل تجب فيما لم يحوه ~~من الأرضين والأموال البعيدة وثانيها المعادن واشتقاقها من عدن إذا قام ~~لاقامتها في الأرض سواء كانت ms184 منطبعة كالنقدين والحديد والصفر والرصاص أم ~~غير منطبعة كالياقوت ولعقيق والسلخس والفيروز أم سايله كالقار والنفط ~~والكبريت والملح والحق به حجارة PageV00P213 # الرحى وكل ارض فيها خصوصية بعظم الانتفاع بها كالنورة والمغرة والجص و ~~يشترط فيها بلوغ عشرين دينارا أو قيمتها بعد المؤنة والظاهر الاكتفاء بمأتي ~~درهم أيضا كما هو ظاهر الأصحاب وإن كانت صحيحة البزنطي عن الرضا عليه ~~السلام لم يضمنها وأكثر الأصحاب ظاهرهم الوجوب في مسماه ومنهم من صرح به ~~كالشيخ في الخلاف وابن إدريس وقال أبو الصلاح نصابه دينار وهو مروى عن أبي ~~الحسن (ع) ولا فرق بين كون الاخذ من المعدن مكلفا أو لا حرا أو عبدا فروع ~~لو استأجر على اخراج المعدن فالخارج للمستأجر ولو نوى الأجير التملك لنفسه ~~لم يملك الثاني يمنع الذمي من العمل في المعدن لنفسه وان خالف وقال في ~~الخلاف يملك ويخمس الثالث لو وجد معدنا في ارض مملوكة فهو لصاحبها ولا شئ ~~للمخرج ولا تعد هذه مؤنة بالنسبة إلى المالك الرابع لو اخرج خمس تراب ~~المعدن ففي اجزائه عندي نظر من اختلافه في الجوهر ولو اتخذ منه دراهم أو ~~دنانير أو حليا فالظاهر أن الخمس في السبائك لا غير الخامس لا يشترط في ~~المعدن الاخراج دفعة بل يضم بعضه إلى بعض وشرط الفاضل ان لا يتخلل بين ~~المرات اعراض فلو اهمله معرضا ثم اخرج لم يضم وفى اشتراط اتحاد المعدن في ~~النوع نظر فان قلنا به لم يضم الذهب إلى الحديد والمغر والاضم وهو قوله ره ~~السادس لو اشترك جماعة في استخراجه اشترط بلوغ نصيب كل واحد النصاب وظاهر ~~الرواية قد يفهم منه عدم الاشتراط ونعني بالشركة الاجتماع على الحفر ~~والحيازة فلو اشترك قوم فصدر من بعضهم الحفر وعن آخرين النقل ومن قوم السبك ~~احتمل كونه للحائز وعليه اجرة الناقل والسابك كونه بينهم أثلاثا ويرجع كل ~~واحد منهم PageV00P214 # على الآخرين بثلث اجره عمله بناء على أن نية الحايز تؤثر في ملك غيره ~~وثالثها المكنوز ويسمى الكنز الركاز وهو المال المدفون في ms185 الأرض مشتق من ~~الركز وهو الصوت الخفي وله شرطان الأول ان يبلغ عشرين دينارا ويمكن إقامة ~~نصاب الفضة مقامها الشرط الثاني ان يكون في دار الحرب سواء كان عليه اثر ~~الاسلام أم لا وفى دار الاسلام إذا خلا من اثره ونعني باثر الاسلام اسم ~~النبي صلى الله عليه وآله أو أحد ولاة اسلام ولو وجد في كثر دار اسلام اثره ~~فالأقرب انه لقطة ولو كان في ملك الغير عرفه فان عرفه فله والا فللواجد ~~ويخمسه ولو و جده فيما اتباعه عرف كل من جرت عليه يده ولو وجده في موروث ~~وجب تعريف كل وارث فان نفوه عرف من سبقهم من الملاك فروع لا فرق بين كون ~~واجده حرا أو عبدا مكلفا أو غيره مسلما أو كافرا ويتناول الاخراج الولي ~~الثاني لا فرق بين أنواع الكنوز مما يعد مالا وفى ضم بعض الأنواع إلى بعض ~~نظر ولا يعتبر فيه الاظهار بل يجب الخمس وان كتمه الواجد الثالث اعتبار ~~النصاب بعد المؤنة والظاهر أنه يجب في الزائد عن النصاب من غير اعتبار ما ~~يعتبر في الزكاة ويلوح من الرواية اعتباره ولا يشترط اخراجه دفعة الرابع لو ~~استأجر على حفرة فهو للمستأجر وان استأجر على حفر بئر مثلا فهو للأجير إن ~~كانت الأرض مباحة الخامس لو اختلف مالك الدار ومستأجرها أو مستعيرها أو ~~معمرها في ملكية الكنز عمل بقرينة الحال مع اليمين إما للمالك فكظهور ~~التقدم على زمان الإجارة واما للمستأجر فكظهور التأخر ومع عدم القرينة ~~فللشيخ قولان ففي المبسوط يخلف المالك لسبق يده ولان PageV00P215 # داره كيده وهو اختيار المحقق في المعتبر وفى الخلاف المستأجر لثبوت يده ~~حقيقة ويد المالك حكما ولاستبعاد إجارة دار فيها كنز وهو اختيار الفاضل في ~~المختلف وهو قريب إما لو اختلفا في القدر حلف من نسب إلى الخيانة ولو نفياه ~~عن أنفسهما تتبع الملاك من قبل ورابعها الغوص وهو كل ما يخرج من البحر من ~~اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة التي ليس عليها سكة الاسلام فلو كان سكة ~~الاسلام ms186 ففي اعتبارها عندي نظر ورواية السكوني يستلزم كونها غير معتبرة ~~لأنه حكم بكون مال السفينة المنكسرة الخارج بالغوص للمخرج ويعتبر بلوغه ~~دينار أو قيمته والبحث في الدفعة والدفعات كما سلف و الأقرب ضم الجميع وان ~~اعرض أو تباعد الزمان فروع الأول اعتبار الدينار في الغوص بعد المؤن ولو ~~اخذ منه شئ من غير غوص فالظاهر أنه بحكمه ولو كان تما للقاه الماء على ~~الساحل إما الغير فالنص عن أبي الحسن عليه السلام ان فيه الخمس ولكن هل هو ~~من المعادن أو من الغوص فصل بعض الأصحاب فقال إن اخرج من قعر البحر فهو من ~~الغوض وان جنى من وجه الماء أو من الساحل فهو معدن وهل نابت في الماء أو من ~~عين في البحر قال الشيخ بالأول و قال أهل الطب هو جماجم يخرج من عين في ~~البحر أكبرها وزنه ألف مثقال الثاني الحيوان المصيد من البحر من باب ~~الأرباح وقال الشيخ لا خمس فيه والظاهر أنه أراد نفى كونه من الغوص وكان ~~بعض من عاصرنا يجعله من قبيل الغوص الثالث لو اشترك جماعة في الغوص فالأقرب ~~اشتراط بلوغ نصيب كل واحد منهم نصابا ويضم أنواع المخرج بعضها إلى بعض ~~PageV00P216 # في التقويم ولا يتعين الاخراج من العين بل يجزى القيمة وخامسها ارض الذمي ~~المنتقلة إليه من مسلم بالشراء وغيره وإن كانت رواية أبى عبيدة عن الباقر ~~(ع) بلفظ الشراء ولم يذكرها ان أبى عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار وأبو ~~الصلاح فروع لا فرق على القول بالوجوب بين ما خمس من الأرض كالمفتوحة عنوة ~~وبين غيرها في موضع جواز بيع المفتوحة عنوة تبعا لاثار المتصرف الثاني لو ~~اشتملت على أشجار وبناء فالخمس واجب في الأرض لا فيهما وفى المعتبر الظاهر ~~أن المراد ارض الزراعة لا المساكن فظاهره انتفاء الخمس في ارض المسكن ويجوز ~~الاخذ من الرقبة ومن الارتفاع ولا يشترط فيها النصاب ولا الحول ولا النية ~~الثالث لو باعها الذمي على ذمي اخر لم يسقط الخمس إذا لم يكن قد اخذ ms187 ولو ~~باعها على مسلم فالأقرب انه كذلك لان أهل الخمس استحقوا في العين الرابع لو ~~شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه فسد الشرط والأولى افساد البيع ولو ~~تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس لان الإقالة عندنا وسادسها الحلال ~~المختلطة بالحرام ولا يعرف قدره ولا صاحبه لما روى عن أمير المؤمنين عليه ~~السلام ولم يذكره ابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل وربما احتج المانع ~~برواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) ليس الخمس الا في الغنائم ~~خاصة قلنا كل ذلك غنيمة فروع لو عرف صاحب الحرام وقدره دفعه إليه ولو عرفه ~~دون قدره صالحه عليه ولا خمس بعد ذلك ولو عرف قدره خاصة ويئس من صاحبه تصدق ~~به على مصارف الزكاة ولو علم زيادته على الخمس وشك في قدر الزيادة فالظاهر ~~أنه PageV00P217 # يتصدق بما يغلب على ظنه وقال الفاضل يجب الخمس ثم ما يغلب على الظن من ~~الزايد وقال الشيخ في المبسوط إذا اختلط الحلال بالحرام وغلب الحرام احتاط ~~في اخراج الحرام منه وان لم يتميز له خمسة وحل الباقي الثاني لا فرق بين ان ~~يكون المختلط من كسبه أو من ميراث يعلم ذلك فيه ولا يشترط في ذلك نصاب ~~الثالث لو كان خلط الحرام فيما فيه الخمس كالمعادن والغوص والأرباح لم يكف ~~خمس واحد لأنه ربما يكون بإزاء الحرام بل يجب الاحتياط هنا بما يتعلق بما ~~يغلب على الظن من خمس الحلال ثم خمس الباقي بعد الحرام المظنون ولو تساوى ~~والاحتمالان في المقدار احتمل اجزاء خمس واحد لأنه يأتي على الجميع الرابع ~~لو اخرج الخمس ثم تبين الزيادة عليه إما معلومة المقدار أو مجهولته احتمل ~~اخراج الزايد صدقة واحتمل استدراك الصدقة في الجميع بالاسترجاع فإن لم يمكن ~~أجزأ ويصدق بالزائد ولو تبين المالك بعد الاخراج فالأقرب الضمان ويحتمل ~~عدمه لامتثال الأمر الخامس ظاهر الأصحاب ان مصرف هذا الخمس أهل الخمس وفى ~~الرواية تصدق بخمس مالك فان الله رضي من الأموال بالخمس وهذه تؤذن انه في ~~مصارف ms188 الصدقات لان الصدقة الواجبة محرمة على مستحق الخمس وسابعها جميع ~~أنواع التكسب من تجارة وصناعة وزراعة وغير زراعة وغير ذلك ويعتبر فيها ~~اخراج مؤنة السنة له ولعياله ومنها قضاء دينه وحجة وغزوه وما ينويه من ~~مظالم أو مصادرة على الاقتصار من غير اسراف ولا اقتار فيجب خمس الزايد عن ~~ذلك وظاهر ابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وانه لا خمس فيه والأكثر على ~~وجوبه وهو المعتمد ولانعقاد الاجماع PageV00P218 # عليه في الأزمنة التابعة لزمانها أو اشتهار الروايات فيه فروع أوجب أبو ~~الصلاح في الميراث والهدية والهبة الخمس ونفاه ابن إدريس والفاضل للأصل فلا ~~يثبت الوجوب مع الشك في سببه نعم لو نمى ذلك بنفسه أو باكتساب الحق ~~بالأرباح الثاني لو قتر في النفقة فلا شئ في الفاضل بسبب الاقتتار ولو أسرف ~~وجب في الفائت بسبب الاسراف الثالث لا يعتبر الحول في الوجوب بمعنى توقف ~~الوجوب عليه بل معنى تقدير الاكتفاء فلو علم الاكتفاء من أول الحول وجب ~~الخمس ولكن يجوز تأخيره إلى اخره احتياطا وله للمستحق لجواز زيادة النفقة ~~بسبب عارض أو نقيصها ولا يعتبر الحول فيما عد المكاسب وثامنها العسل ~~المأخوذ من الجبال والمن ذكره الشيخ وابن إدريس وجماعة وهل هو قسم برأسه أو ~~من قبيل المعادن أو من قبيل الرباح ظاهر الفاضل انه من قبيل الأرباح وقال ~~السيد المرتضى لا خمس فيه فيحتمل نفى الماهية ويحتمل نفى الخصوصية ونفى بعض ~~الأصحاب الخمس على المسك والاحتمالان فيه قائمان والظاهر أنه من المكاسب ~~الفصل الثاني في مصرف الخمس وهو المذكور في الآية قال الأصحاب فسهم الله ~~ورسوله وذي القربى للامام والثلاثة الأخر وهي النصف لليتامى الهاشميين ~~ومساكينهم وأبناء سبيلهم وشذ قول ابن الجنيد انه مقسوم على ستة فسهم الله ~~يلي امره الامام وسهم رسول الله لاولى الناس به رحما وأقربهم إليه نسبا ~~وسهم ذي القربى لأقارب رسول الله من الهاشميين والمطلبين وروى ابن بابويه ~~عن الصادق عليه السلام سهم الله للرسول يضعه في سبيل الله وخمس الرسول ~~لأقاربه وقال ابن ms189 الجنيد PageV00P219 # المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل العموم لكن يقدم ذوي القربى فان ~~فضل عنهم شئ فلمواليهم عتاقة فان فضل فللأصناف الثلاثة من المسلمين وهذا من ~~الشذوذ بمكان وروى ربعي في الصحيح عن الصادق (ع) ان خمس الخمس للنبي صلى ~~الله عليه وآله وأربعة أخماسه لذوي القربى واليتامى والمساكين و أبناء ~~السبيل والمعتمد الأول ويشترط الانتساب بالأب فلا يكفى الام وقال المرتضى ~~وابن حمزه ويكفى والأول مروى عن الكاظم (ع) ويشترط فيهم الايمان لا العدالة ~~على الأقرب فيهما ولا تجب القسمة في الأصناف الثلاثة وإن كان أحوط فظاهر ~~الشيخ وأبو الصلاح الوجوب وفى رواية البزنطي يفوض إلى الامام ويشترط في ~~المسكين ما سلف وكذا ابن السبيل واما اليتيم وهو الطفل الذي لا أب له فقال ~~الشيخ وابن إدريس لا يعتبر فيه الفقر والا لتداخلت الأقسام والوجه اشتراطه ~~ولا تداخل للمغايرة بوجه ومع حضور الامام يدفع إليه جميع الخمس فيقسمه على ~~الأصناف بحسب احتياجهم فالفاضل له والمعوز عليه للرواية عن الكاظم (ع) وقال ~~إدريس لا يحل له الفاضل ولا يجب عليه الاكمال ولو اخرج المكلف حصة الأصناف ~~أجزأ عند المحقق رحمه الله وينبغي استثناء ما يغنم من المشركين فإنه لا ~~يتولاه غير الامام ومع الغيبة أقوال أصحها صرف النصف إلى الأصناف الثلاثة ~~وجوبا أو استحبابا ولا تجب التسوية بينهم و حفظ نصيب الامام إلى حين ظهوره ~~ولو صرفه العلماء إلى يقصر حاله من الأصناف كان جائزا بشرط اجتماع صفات ~~الحكم فيهم ويستحب نوفير بنى فاطمة (ع) على باقي الهاشميين لزياد القرب إلى ~~النبي صلى الله عليه وآله ثم باقي بنى علي عليه السلام باقي الطالبين ~~PageV00P220 # ثم الباقون من الهاشميين وظاهر المفيد في الغرية انهم لا يشترط فيه ~~الحاكم ورخص في حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر أي حل الأمة المسببة ~~وإن كانت للامام وسقط الخمس في المهر والمسكن وفيما يشترى ممن لا يخمس الا ~~إذا نمى به فيجب في النماء وقول ابن الجنيد بان الإباحة انما هي من صاحب ~~الحق في زمانه فلا ms190 يباح في زماننا ضعيف لان الروايات ظاهرها العموم عليه ~~اطباق الامامية ولا يجوز نقل الخمس إلى بلد اخر الا مع عدم المستحق فيضمن ~~بالنقل و لا يجب تتبع الغايب بل يقسم على من حضر ولو احتيج إلى نقله اقتصر ~~على أقرب الأماكن فالأقرب والأقرب انه لا يجوز ان يتجاوز بالدفع إلى ~~المسكين مؤنة السنة وإن كان دفعة لما قلناه من قسمه الإمام (ع) ويلحق بذلك ~~الأنفال وهي ما يختص بالامام عليه السلام بالانتقال من النبي صلى الله عليه ~~وآله وهي كل ارض لم يؤخذ عليها بخيل ولا ركاب أو انجلى أهلها عنها أو ~~سلموها بغير قتال أو باد أهلها وان كانوا مسلمين وميراث من لا وارث له ورؤس ~~الجبال وبطون الأودية والآجام وموات الأرض التي لا مالك لها وصفايا الملكوك ~~من أهل الحرب و قطائعهم غير المغصوبة من محترم المال كالمسلم والذمي وصفو ~~الغنيمة بحسب اختياره وليس له الاستغراق خلافا لأبي الصلاح وغنيمة من قائل ~~بغير اذنه على المشهور مع وجوده لا يجوز التصرف في شئ من ذلك بغير اذنه فلو ~~تصرف متصرف اثم وضمن ومع غيبته فالظاهر إباحة ذلك لشيعة وهل يشترط في ~~المباح له الفقر ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث إما غيره فلا ومنع ابن ~~إدريس من اختصاص الامام برؤس الجبال وبطول الأودية PageV00P221 # على الاطلاق بل قيد ذلك بما يكون في موات الأرض أو الأرض المملوكة للادم ~~وهذا القول يفضى إلى التداخل وعدم القائدة في ذكر اختصاصه بهذين النوعين ~~واما المعادن الظاهرة والباطنة فاثبتها من الأنفال بعض الأصحاب والوجه انها ~~للمسلمين كتاب الصوم وهو لغة الامساك المطلق وشرعا إما الامساك عن المفطرات ~~مع النية فيكون تخصيصا للمعنى اللغوي والنية شرطا أو توطين النفس على ~~الامساك عنها فيكون نقلا عن المعنى اللغوي والنية جزء وهو من أفضل العبادات ~~من النبي صلى الله عليه وآله فيما ذكر عن ربه جل وعلا أنه قال كل عمل ابن ~~ادم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف الا الصوم فإنه لي ms191 وانا ~~اجزى به يدع شهوته وطعامه من أجلي وقال صلى الله عليه وآله الصوم جنة من ~~النار وقال صلى الله عليه وآله الصوم نصف الصبر وفى خبر اخر الصبر الايمان ~~وهذا يقتضى ان يكون الصوم ربع الايمان وقال صلى الله عليه وآله ان الله ~~وملائكته بالدعاء للصائمين وما أمر الله ملائكته بالدعاء الا استجيب لهم ~~فيه وقال صلى الله عليه وآله الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه ما ~~لم يغتب مسلما و قال صلى الله عليه وآله نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح ~~وعمله متقبل ودعاؤه مستجاب وأعظم الثواب اجرا صوم شهر رمضان وقال الباقر ~~(ع) خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في اخر جمعة من شعبان فحمد الله ~~وأثنى عليه ثم قال أيها الناس انه قد أظلكم شهر رمضان فيه ليلة خير من الف ~~شهر وهو شهر رمضان إلى قوله وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة واخره إجابة ~~والعتق من النار وعن النبي صلى الله عليه وآله من صام رمضان ايمانا ~~واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن قام ليلة القدر غفر الله له ~~ما تقدم من ذنبه PageV00P222 # وروى الشيخ في آماليه باسناده إلى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وآله أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطها أمة نبي قبلي ~~إذا كان أول يوم منه نظر الله عز وجل إليهم وإذا نظر الله عز وجل إلى شئ لم ~~يعذبه بعدها وخلوق أفواههم حين يمسون أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك ~~ويستغفر لهم الملائكة في كل يوم وليلة فإذا كان اخر ليلة منه غفر الله عز ~~وجل لهم جميعا وعن أمير المؤمنين (غ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ~~للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة يوم القيمة والكلام في الصوم يعتمد ~~أربعة أركان الركن الأول فيما به يتحقق الصوم وهو النية والامساك وشرايطه ~~فهنا فصول الأول في النية وفيه مطلبان الأول في صفتها يكفى ms192 في شهر رمضان ~~نية القربة مع الوجوب ولا يشترط نية التعيين وكذا يكفى القربة في الندب إذا ~~تعين كأيام البيض وفيما عداهما يفتقر إلى نية التعيين وهي المشتملة على نوع ~~الصوم كالقضاء والنذر والكفارة المعينة والنذر المطلق كالنذر والقلبي لصوم ~~مطلق واجري المرتضى النذر المعين مجرى رمضان ويلزم مثله في العهد المعين ~~واليمين المعينة وانكره الشيخ وهو الأولى فروع لو كان الأصل واجبا مطلقا ~~فنذر تعيينه ففي انسحاب الحكم فيه نظر من الالتفات إلى ما كان عليه وما صار ~~إليه الثاني لو تعين القضاء بتضيق فهذا تعيين طارئ فينسحب فيه هذان الوجهان ~~والأقرب بقائهما على اشتراط التعيين وأولى بالاشتراط ما لو ظن الموت في ~~النذر المطلق لان الظن قد يخطى الثالث المتوخى لشهر رمضان كالمحبوس الذي لا ~~يعلم الأهلة هل يشترط فيه التعيين يحتمل ذلك لأنه زمان لا يتعين فيه الصوم ~~PageV00P223 # يحتمل العدم لأنه بالنسبة إليه شهر رمضان ويقوى الأول لأنه معرض للقضاء ~~والقضاء يشترط فيه التعيين ويحتمل اشتراط التعيين ان قلنا بأنه لا يشترط ~~التجري؟ بل جوزنا له الصوم في أي وقت شاء وان قلنا يجب تحصيل امارة يغلب ~~تخصيصها الظن بدخول الشهر لم يجب التعيين الرابع لو أضاف التعيين إلى ~~القربة والوجوب في شهر رمضان ولهذا زاده خير أو الأقرب استحبابه إما التعرض ~~لرمضان هذه السنة فلا يستحب ولا يضر ولو تعرض لرمضان سنة تعين في غيرها فإن ~~كان غلط (الغى) وان تعمد فالوجه البطلان الخامس لو عين في رمضان صوما غيره ~~فإن كان مكلفا به لم ينعقد ذلك المعين وفى انعقاد رمضان قولان أقربهما قول ~~ابن بابويه وابن إدريس بعدم الانعقاد ولا التعيين وان لم يكن شرطا الا ان ~~قصد غيره مانع وقال المرتضى والشيخ يقع عن رمضان لحصول المعتبر في النية ~~والنهى عن الزيادة فيكون لغوا ولو نوى رمضان وغيره فالوجه لغولا لضميمة ~~وانعقاده لرمضان هذا للعالم به إما لو كان في اخر شعبان فنوى غير رمضان ~~فإنه يقع عن رمضان ان انكشف كونه منه سواء ms193 كان المنوي واجبا أو ندبا ولو لم ~~يكن مكلفا بأدائه كالمسافر فنوى الصوم في رمضان واجبا كان أو ندبا فللشيخ ~~احتمال بانعقاده وانكره بعض الأصحاب لعدم قبول الزمان له السادس لو ترك ~~التعيين في موضع وجوبه لم ينعقد صومه وإن كان ناسيا ولو عين اخر شعبان لنذر ~~مثلا ظهر انه من رمضان وجب هنا نية التعيين لرمضان ليتميز منه ويحتمل عدمه ~~استصحابا لما كان في أصل صوم لا يجب في رمضان من عدم اشتراط التعيين السابع ~~تجب في النية الجزم فلو أوقعها شاكا لم يجز ولو ردد الجاهل بدخول الشهر ~~النية على PageV00P224 # تقدير الوجوب وعدمه ففيه قولان والأقرب الأجزاء ولو نوى الصوم غدا واجبا ~~أو ندبا من غير ترديد فالأقرب البطلان ولو ردد المتوخى ذلك بين الأداء ~~والقضاء وبين الوجوب والندب احتمل اجزاء ذلك أيضا لأنه قضية التوخي وان لم ~~يخطر بالبال الثامن انما ينوى الوجوب في رمضان مع العلم بوجوبه فلو نوى ~~الوجوب مع الشك فعل حراما والأقرب عدم الأجزاء للنهي عنه و قال ابن أبي ~~عقيل وابن الجنيد والشيخ في الخلاف يجزى لمطابقة الواقع و لو استند ذلك إلى ~~امارة لم يعتبرها الشرع كخبر العدل الواحد أو جماعة الفساق ففيه وجهان ~~مرتبان وأولى بالاجزاء لقوة الظن التاسع لو قرن نية الصوم بمشية زيد بطل ~~وإن كان بمشية الله تعالى فإن كان للتعليق الموجب للتردد بطل على الأقرب ~~وإن كان للتبرك أو للتعليق بالحياة أو بالصحة أو بالتوفيق صح العاشر لو نوى ~~ليلة الثلثين من رمضان الصوم إن كان الشهر باقيا والافطار ان ظهر العيد ~~وكذا في عيد النحر وأيام التشريق أو نوت الحايض ذلك أو العازم على السفر ~~الموجب للقصر فالأقرب بطلان النية لعدم الحرم ولا يلزم من كونه هو الواقع ~~بإخطاره بالبال وجعله متعلق القصد الحادي عشر لو نوى من تعين عليه السلام ~~الافطار في الغد ثم جدد النية نهارا فإن كان بعد الزوال لم يجز ووجب القضاء ~~ولا ثواب له على هذا الامساك لأنه غير مشروع ms194 ويحتمل ان ثياب على الامساك ~~الثاني المقرون بالنية المتجددة وإن كان قبل الزوال ففيه وجهان أقربهما عدم ~~الأجزاء ولو ترك النية عمدا طول النهار فلا ثواب له ويجب القضاء وفى وجوب ~~الكفارة قول لأبي الصلاح وبه كان يفتى PageV00P225 # بعض مشايخنا المعاصرين لان فوات الشرط أو الركن أشد من فوات متعلق ~~الامساك الثاني عشر لو منع من المفطرات بقاهر فنوى الصوم ففي اجزائه نظر ~~أقربه عدم الأجزاء إذا كانت النية مبنية عن المنع وخصوصا إذا كان عازما على ~~نقص الصوم متى حصل التمكن ولو كان مريضا يضره التناول فنوى الصوم ليجمع بين ~~الاحتماء والاجر إن كان ندبا وإن كان واجبا غير معين فالأقرب عدم الأجزاء ~~لعدم الاخلاص وإن كان واجبا معينا فالاجزاء قوى لوجوب الامساك هنا وهذا ~~قريب من ضم نية التبرد في الطهارة المطلب الثاني في وقتها وهو الليل فان ~~قارن بها طلوع الفجر فالوجه الأجزاء وظاهر المفيد وجماعة وجماعة تحتم ~~ايقاعها ليلا وقال المرتضى وقتها من قبل طلوع الفجر إلى الزوال وقال ابن ~~الجنيد يجوز الابتداء بها وقد بقي بعض النهار وإن كان الصوم واجبا وهو شاذ ~~ولو فاتت نسيانا جاز تجديدها إلى الزوال في جميع الصوم ولو تركها عمدا في ~~المتعين ففيه الوجهان وإن كان غير متعين فالأصح الأجزاء كالقضاء والكفارة ~~أو النذر المطلق أولي لا يجزى ومنه المندوب وجوز بعض الأصحاب التجديد في ~~الندب ما لم تغرب الشمس وهو تصريح ابن حمزة وظاهر المرتضى والشيخ وفى رواية ~~أبي بصير عن الصادق (ع) يجوز تجديدها إلى العصر ولا بأس به وحينئذ يترتب ~~ثواب الصوم على انعقاده فلا يتخصص الثواب بزمان النية ولا استبعاد في تأثير ~~النية فيما مضى بوضع الشرع وما عدا شهر رمضان يعتبر لكل يوم نية وفى شهر ~~رمضان خلاف فذهب الأكثر إلى الاكتفاء بنية واحدة من أوله ونقل فيه المرتضى ~~والشيخ الاجماع والأقرب وجوب تعددها لانفصال كل يوم عن الأخر بمحلل ~~PageV00P226 # وخروجه عن حكم الصائم ولو نسي أول الشهر بنية الصوم يوما أو أياما ~~فالأقرب ms195 القضاء سواء كان عازما على ذلك في أخريات شعبان أم لا وقال الشيخ ~~ونقله عن الأصحاب يجزى العزم السابق وفيه بعد لقول النبي صلى الله عليه ~~وآله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ولو ذكر عند دخول الشهر لم يجز ~~العزم السابق قولا واحدا ولو ذكر في أثناء الشهر وجب أيضا التجديد وعلى ~~القول بالاكتفاء بالنية الواحدة للجميع هل يكفى لما بقي منه أو لأيام ~~معدودة محصورة منه يحتمل ذلك لان ذلك أحق من الجميع والوجه المنع لأنا نجعل ~~رمضان عبادة واحدة أو ثلثين عبادة فلا يجوز ان يجعل قسما اخر ولا يكره صوم ~~يوم الشك بنية شعبان وإن كانت الموانع من الرؤية منتفية وقال المفيد يكره ~~مع الصحو الا لمن كان صائما قبله ولو نوى يوم الشك قضاء رمضان ثم أفطر بعد ~~الزوال متعمدا ثم تبين رمضان فالأقرب عدم الكفارة إما عن رمضان فلعدم علمه ~~به واما عن القضاء فلعدم انعقاده وأولى بسقوط الكفارة لو كان صائما عن واجب ~~غير معين مما لا كفارة فيه نعم لو كان منذورا معينا فالأقرب وجوب الكفارة ~~بناء على جواز نذر رمضان وان قلنا بمنعه كقول الشيخ فلا كفارة أيضا لأنا ~~نبينا عدم انعقاد نذره ويجب الاستمرار على حكم النية فلو نوى الافطار نهارا ~~أو رفض نية الصوم فالأقرب بطلانه سواء جدد قبل الزوال أم لا وقطع الشيخ ~~بالصحة مطلقا وبعضهم قيدها بتلافي نية الصوم قبل الزوال ولا تصح النية من ~~الكافر والمجنون ولا من الصبي غير المميز ويصح من المميز ويكون صومه شرعيا ~~على الأصح ولو ارتد المسلم في الأثناء ثم عاد حكم الشيخ بصحة صوم وهو من ~~تاب PageV00P227 # بالصلاة أو بأحد اجزائها الواجبة أو المسنونة وان أوقعها على الوجه ~~المشروع غير معذور ما لم يأخذ من مأخذها المأمور به شرعا فيخرج به عن عهدة ~~التكليف الرابعة إذا فعل المكلف المصلى في ما نهى عنه أو أخل بما وجب عليه ~~جهلا بوجوبه أو بالحكم بطلت صلاته عدا ما استثنى ويظهر ms196 الفائدة على الأول ~~فيمن سهى عن غير ركن وذكر بعد تجاوز محله ثم تلاقاه عامدا أو جاهلا بطلت ~~صلاته الخامس يجب على كل مكلف معرفة أحكام السهو لوجوب ما لا يتم الواجب ~~الا به ولان السهو كالطبيعة الثانية للانسان حتى أن جوازه على غير المعصوم ~~كوقوعه فيصير كالملكة له لكنها غير شرط في الصحة فلا يقدح الجهل لها في ~~بطلان صلاته لأصالة البراءة ويحتمل جعلها شرطا لأنه ما يعتور المكلف في ~~صلاته غالبا فقصارا مع وقوعه ابطال العمل المنهى عنه ولأنها مما يتوقف عليه ~~صحة الماهية وكانت شرطا وترك الشرط اخلال بالمشروط إذ المشروط عدم عند عدم ~~شرطه المطلب الثاني في سببه والضابط الكلى ان يقال من أخل بجزء من صلاته ~~سهوا وذكره في محله فإنه يجب عليه ان يأتي به لتحقق فواته وان ذكره بعده ~~الانتقال عنه وكان المنتقل عنه والمنتقل إليه ركنين بطلت اجماعا للانه لو ~~عاد إليه لزاد ركنا ان استمر نقص ركنا وكلاهما مبطل كمن سهى عن القيام حتى ~~نوى أو عنها حتى كبر أو عنه حتى شرع في القراءة وتحته سؤال أو عن الركوع ~~حتى سجدا وعنهما من ركعة حتى ركع سواء كان في الأوليين أو في الأخيرتين ~~وقول الشيخ بالفرق ضعيف وكما أن فوات الركن مبطل فكذا زيادته مطلقا وإن كان ~~المسهو عنه غير ركن فأقسامه ثلاثة الأول ما لا يتدارك وهو صور الأول من سهى ~~عن الحمد أو السورة PageV00P228 # أو عنهما وذكر بعد الركوع مضى لفوات محلها وكذا لو ذكر الجهر والاخفات ~~ولو في أثناء القراءة الثاني من سهى عن الذكر في الركوع أو الطمأنينة بقدره ~~حتى اخذ في الرفع الثالث من سهى عن الرفع الركوع أو الطمأنينة في الانتصاب ~~منه حتى سجد الرابع من سهى عن الذكر في السجدة الأولى أو الثانية أو ~~الطمأنينة بقدره فيهما أو السجود على أحد مساجده عن الاعلى منهما حتى رفع ~~منهما إما لو سهى عن المساجد أو عن أعلاها ففيه بتفصيل يأتي الخامس من سهى ~~عن ms197 رفع رأسه من الأولى ولم يذكر حتى سجد ثانيا استمر وتحتها دقيقة فان عاد ~~إلى شئ من هذه عامدا أو جاهلا بطلت لأنه اتى بما ليس من الصلاة فيها فيقع ~~منهيا عنه وناسيا يسجد للسهو ويجب المرغمتان في هذه على الأصح لأنها مواضع ~~نقيصة فيجب جبر الصلاة بهما عوضا عنها القسم الثاني فيما يتدارك وهو صور ~~الأول من نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضها كحرف من كلمة أو اعراب حرف ~~وذكر قبل الركوع اتى به وبما بعده ويسجد للزيادة الثاني من سهى عن التشهد ~~أو ابعاضها وذكر قبل الركوع جلس فتشهد ثم يقوم مستأنفا للقرائة فرع لو سهى ~~عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عادله ولا يعيد الشهادتين ولو كان ~~عن الأول أعاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تحصيلا للترتيب الذي ~~يفهم معه نظم الكلام الثالث من سهى عن الركوع وذكر قبل ان يسجد وجب ان يقوم ~~ثم يركع ويتم الصلاة الرابع من سهى عن السجدتين أو أحدهما وذكر قبل الركوع ~~عاد فسجد ثم يقوم ويستأنف القراءة ويجب في هذه الثلاثة الأخيرة سجدتا السهو ~~فروع لو سهى عن السجدة الثانية وذكرها قبل الركوع عاد PageV00P229 # فسجد ولا يجب عليه الجلوس أولا إن كان جلس عقيب السجدة الأولى جلسة الفصل ~~وان لم يكن قال الشيخ لا يجب أيضا لقيام القيام في الفصل وفيه نظر تنثني من ~~وجوب الجلسة لذاتها وأصالة بقاء ما كان الثاني لو سهى عن أربع سجدات من ~~أربع ركعات فان ذكر قبل التسليم سجد سجدة واحدة عن الآخرة لبقاء محلها ثم ~~يعيد التشهد تحصيلا للترتيب ثم يسلم ويقضى باقي السجدات ولاء ويسجد سجدتين ~~لكل سهو ولو ذكر بعد التسليم قضى الأربع ولاء ولو بنية واحدة ولو اتى ~~بسجدتي السهو للأولى عقيبها قبل قضاء الثانية وهكذا احتمل الصحة لاشتغال ~~الذمة بهما وأصالة البراءة من الترتيب بينهما والعدم لوجوب تقديم جزء ~~العبادة على جبر انها فإذا خالف لم يأت بالمأمون على وجهه فيبقى في عهدة ~~التكليف ms198 به الثالث لو كان السهو لزيادة ونقصان كالكلام ونسيان سجدة بدأ ~~بقضاء السجدة مطلقا ثم إن تقدمت على الكلام بدأ بجبرانها على جبرانه وان ~~تأخرت عنه ففي تقديم جبرانها تردد بناء من أنها كالتتمة لجزء من الصلاة ومن ~~أصالة البراءة من الترتيب ولو وجب في فريضة قضاء جزء واحتياط بدأ بأسبقهما ~~مع احتمال تقديم الجزء مطلقا وان وجب احتياطان بدأ ولهما وجوبا الرابع لو ~~تيقن ترك ركن من إحدى الصلاتين المتساويين عدد أو هيئة واستبينها أعاد ذلك ~~العدد بنية مطلقة أداء في وقتها والاقضاء وان ذكر في وقت إحديهما خاصة شرك ~~في النية بين الأداء والقضاء وان اختلفتا عددا أعادهما مرتبا إحديهما ~~بالأصالة والأخرى بالاشتباه وان وقع الاشتباه في ثلث صلوات مثل ثنائية ~~محفوفة بمتساويتين عددا أو ثلاثية محفوفة بهما أو ثنائية PageV00P230 # بعدها وباعينان أو ثلاثية قبلها كذلك أعاد صلاتين إحديهما معينة والأخرى ~~مطلقة إما لو كانت رباعية محفوفة بمختلفتين فإنه يعيد الجميع بالتعيين ولو ~~اختلفتا في الاسم والهيئة لم يتداخلا اتفقتا في العدد أو اختلفتا فيه وتدخل ~~الجمعة تحت اليومية ضمنا ولا غيره باختلاف الاسم الخامسة لو تيقن وجوب إحدى ~~الطهارتين ونسي تعيينها فالاحتمالات الممكنة هنا خمسة الأول وجوب الصغرى ~~لان غسل أعضائها متيقن وما زاد عليها مشكوك فيه وإذا تعارضا عمل باليقين ~~واطرح الشك الثاني وجوب الكبرى لان ذمته مشغولة بإحداهما يقينا وصلاته ~~موقوفة على الطهارة التي لزمته باطنا فعليه الاتيان بما يحصل به يقينا ~~البراءة لان كل ما يتوقف عليه لواجب فهو واجب الثالث التخيير لان كلا من ~~الحدثين محتمل فإذا فعل موجب أحدهما انتفى موجب الأخر للشك فيه الرابع ~~التحري لان إحديهما لا يجزى عن الأخرى بمخالفتها لباقي النية والكيفية ~~والاحكام والتحريتى يفيد ظنا يعارضه شك الخامس وجوبهما معا لان كلا من ~~الحدثين محتمل فتقديم رافع أحدهما على رافع الأخر ترجيح من غير مرجح وهو بط ~~ولمناسبته لطريق الاحتياط لحصول تعيين البراءة معه والتحقيق ان الكبرى إن ~~كانت كاملة في نظر الشرع وجبت وإن كانت غيرها ms199 فالاحتمالات المذكورة وأقربها ~~الأخير السادس لو نوى المسافر القصر فصلى أربعا سهوا ثم نوى الإقامة قبل ~~التسليم فذكر الزيادة احتمل قويا الصحة فيأتي بغيرهما لان وجوب الأخيرتين ~~حدث بعد الفراغ من الزيادة فلا يعتد بها ويسجد للسهو ويظهر بهذا فوايد ~~ندركها من يتأملها ولو عكسنا الفرض صحت فيتشهد ويسلم لان نية PageV00P231 # التقصير لم يصادف محلا قابلا لايقاعها القسم الثالث فيما يقضى مع السجود ~~وهو صورتان الأول من سهى عن سجدة وذكرها بعد الركوع الثاني من نسي التشهد ~~أو جزء منه وذكر بعد ركوعه إما لو ذكر الأخير قبل التسليم أوفى أثنائه اتى ~~به ويعده يقضيه ويسجد المطلب الثالث في احكامه وفيه مباحث الأول في موجبهما ~~وهما يجبان في سبعة أماكن من نسي سجدة أو التشهد على ما ذكره ومن سلم في ~~غير موضعه ومن تكلم في صلاته ومن قام في حال قعود وان تلاقاه وبالعكس وفى ~~كل زيادة ونقصان غير مبطلتين ومن شك بين الأربع والخمس في حالتين والضابط ~~انهما يجبان في كل موضع من الصلاة بحيث إذا أخل به بطلت فوائد ثلاث الأول ~~لو فعل المصلى واجبا أو مندوبا في غير محله عامدا كما لو تشهد في الثالثة ~~أو قنت في الثانية قبل القراءة بطلت لأنه ذكر غير مشروع فيكون كما لو تكلم ~~عامدا وإن كان ناسيا صحت وسجد للسهو إما لو كبر للركوع حال هويه إليه أو ~~قال سمع الله لمن حمده عند رفعه منه أو كبر للسجدة الأولى عند انحنائه ~~إليها أو كبر للرفع فيها قبل استوائه جالسا فإن لم يعتقد ان هذه محله لم ~~يأتي بالمستحب على وجهه وان اعتقده بطل فإذا بطل جزء العبادة بطلت أجمع لان ~~بطلان الجزء موجب لبطلان الكل الثاني يبطل المندوبة ما يبطل المكتوبة ولا ~~احتياط فيها ولا سجود ويسجد في المكتوبة بزيادة مندوب مطلق لا بنقصانه ~~الثالثة لوقوع من الحمد وذكر نسيان الدين أو نستعين وجب ان يبتدى من مالك ~~يوم الدين أو من وإياك الخ ليحصل له نظم القراءة ms200 إذ بدونه يخل النظم والنظم ~~معجز وإن كان شكا وقد انتقل عنهما إلى ما بعدهما لم يلتفت وإن كان في ~~موضعهما كفاه ان يقرأ هما دون ما قبلهما لكن لا يجب يفتح همزة الدين ويتم ~~PageV00P232 # البحث الثاني في كيفيتهما ويجب فيهما النية والطهارة والستر والاستقبال و ~~السجود على الأعضاء والطمأنينة بقدر الذكر والجلوس بينهما مطمئنا والتشهد ~~والتسليم ويتعين السبب ان اختلف والأقرب وجوب الذكر ويتعين يأخذ هذين في ~~أصح قولين وهما بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وال محمد والأخرى بسم ~~الله و بالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فان اتى بأحديهما ~~جاز وان فرقهما عليهما جاز ويجوز ان ينويهما جاك فان كبر عقيبهما نوى به ~~الاستحباب فيقارنها به والا فارقها في السجود أو بالهوى إليه فائدتان ولا ~~يتداخل سجود السهو ولو تعدد في الصلاة تعدد جبرانه وان يجانس لاستقلال كل ~~واحد بالسبب الثانية السجدتان يجبان عقيب الصلاة في وقتها فان أهمل عمدا أو ~~سهوا لم يبطل صلاته وان كانتا عن نقيصته بل يسجد هما بعده بنية القضاء وان ~~طالب المدة لكن يأثم بالأول خاصة البحث الثالث في لواحقه وفيه صور الأول ~~إذا نقص من عدد صلاته ركعة مثلا ثم ذكر بعد المبطل مطلقا أعاد اجماعا وإن ~~كان قبل المبطل عمدا لم يعد على الأقوى بل يتم ما نقص ما لم يطل الفصل ~~فيخرج عن كونه مصليا ويستوى في هذا الحكم الثنانية وغيرها ويتفرع على هذا ~~مسائل الأولى لو ذكر النقصان بعد ان قام من موضعه أكمل صلاته موضع الذكر إن ~~كان صالحا له فان عاد إليه أو إلى غيره بطلت وان لم يكن صالحا له فإن كان ~~الخروج منه مما يعد فصلا طويلا بطلت إن كان الوقت واسعا ولو بركعة وان ضاق ~~عنها أتمها خارجا موميا ليكون جامعا بين الحقين الثانية لو ذكر في أثناء ~~أخرى فرضا أو نقلا وتطاول الفصل صحت الثانية وأعاد الأولى بعدها أداء في ~~الوقت والاقضاء الثانية PageV00P233 # وان لم يطل أتم الأولى ms201 وبطلت الثانية ويحتمل ان يبنى الثانية على الأولى ~~فينوي بما اتى به منها انه تمام الأولى والوجه المنع لاتيانه في الثانية ~~بركعتين معتبرين لهيئة الصلاة فلا يصلح ان يكون تماما الثالثة لو سهى عن ~~سجدتي الرابعة و يذكر حتى سلم وتكلم ان طال الفصل عرفا بطلت والا فأقوى ~~الاحتمالات للسجود وإعادة التشهد والتسليم وسجود السهو وليس كذلك السجدة ~~الواحدة للفرق بين الركن وغيره في الحكم الصورة الثانية إذا زاد على العدد ~~الواجب ركعة سهوا كما لو صلى الظهر خمسا فإن لم يجلس عقيب الرابعة أو جلس ~~دون زمان التشهد بطلت اجماعا وان جلس بقدره وقال الشيخ والمرتضى يعيد لان ~~زيادة ركن من ركعة مبطل وزيادة الركعة المشتملة على ركنين مبطل بطريق ~~الأولى والوجه الصحة لان نسيان التشهد غير مبطل فإذا جلس بقدره يكون قد فصل ~~بين الفرض والزيادة ولما رواه زرارة ابن أعين في الصحيح عن الصادق (ع) في ~~رجل صلى الظهر خمسا قال إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته ~~ويقضى التشهد ويسجد له ومثله في رواية جميل بن دراج عن الصادق (ع) ولما ~~رواه محمد بن مسلم عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل صلى الظهر خمسا فقال إن ~~كان جلس في الرابعة فليجعل أربع ركعات منها للظهر ويضيف إلى الخامسة ركعة ~~لتكون نافلة ومثله في رواية عن الصادق (ع) فحينئذ يجب عليه قضاء التشهد ~~والسجود له وكذا الحكم لو ذكرها بعد السجود قبل التسليم أو ذكر قبل الركوع ~~مطلقا لأنه لم يأت بركن مغير لهيئة الصلاة فيجلس ويتم إما لو ذكر بين ~~الركوع والسجود فاشكال بناء من جوازها بعدا كمال الركعة فبعد بعضها أولي ~~ومن حيث تلبسه من الخامسة بمعاظم أركانها ولم يرد النص الابعد كما لها ~~فيبقى ما عداه على أصل المنع تفريع PageV00P234 # الأقوى عند أصحابنا تعدية هذا الحكم إلى غير هذه الصلاة من الرباعيات ~~لاشتراكها في العلة المنصوص عليها وكذا في بقية اليومية على رأى طردا للعلة ~~في ساير أقسام معلولها وحينئذ ms202 هل يتعدى الحكم إلى السادسة فيه نظر وعلى ~~التقديرين هل ينسحب إلى القضاء والى غير اليومية فيه نظر الصورة الثالثة ~~إذا شك في الركوع وهو قائم وجب ان يركع لأنه في محله فان ذكر في حال ركوعه ~~ان قيامه عن ركوع قال الشيخ يرسل نفسه إلى السجود ولا يرفع رأسه فان رفعه ~~بطلت والحق البطلان مطلقا للزيادة المبطلة لان الركوع عبارة عن الانحناء ~~بنية الركوع ورفع الرأس أمر زايد عليه إما لو عكسنا الفرض فظن أنه ركع أو ~~نسيه فهوى ليسجد فلما بلغ حد الراكع ذكر انه لم يركع لم يجز ان يجعله ركوعه ~~لأنه قصد به غيره والقصد به إليه شرط في الصحة المتقدمة باطلة فيقوم فيركع ~~ويغتفر ذلك اهوى ويسجد له الصورة الرابعة لو صلى الأولى متيقنا للطهارة ~~شاكا في نقيضها وصلى أختها بطهارة ثابته عن حدث في المشترك ثم تيقن انه صلى ~~الأولى وهو محدث صحت الثانية واتى بالأولى أداء وكذا لو صلاهما وذكر انه ~~صلى الأولى خمسا ولم يكن جلس بعد الرابعة بقدر التشهد الصورة الخامسة لو ~~قدم المتأخر من الصلاتين على الأولى ظانا انه صلاها فان ذكر ولو قبل ~~التسليم عدل منه إليها مطلقا وان ذكر بعده وكان في المختص بالأولى أعادهما ~~مرتبا وإن كان في المختص بها وقعت موقعها ولا يختص عدول مطلقا وقضى المرتبة ~~بينهما صحت الثانية ثم إن كان قد بقي من الوقت مقدار خمس وهو حاضر أو ثلاث ~~أو هو مسافر صلى الأولى أداء والأخرى قضاء وهل يتعين عليه قضاؤها قبل خروج ~~الوقت ويجوز التأخر اشكال وعلى القول بالمبادرة PageV00P235 # هل يترتب عليه القضاء لو كان فيه تردد وهل يعتبر وقت الاختصاص ويقدر ~~وللخمس والثلاث بأخف صلاة يكون أو بحال على حال هذه المصلى فيه نظر وهل ~~يلحق الناسي بالظان هنا فيه وجهان ولو صلى أكثره الثانية في المختص وأقلها ~~في المشترك صحت ولو عكسنا الفرض فصلى الأولى في المختص بالثانية ساهيا عدل ~~إليها وقضى الأولى وان ذكر بعد الفراغ من الأولى ms203 بطلت وقضاهما والبحث في ~~العشائين كذلك الا ان العدول يفوت بركوع الرابعة لا قبله فروع لو ظن اتساع ~~الوقت للخمس فاتى بالأولى ثم ظهر كذب الظن بعد الفراغ صحت المالي بها وإن ~~كان قد أوقعها بالمختص بالثانية وقضى المتأخرة إما لو ظن أنه بتوالي الغروب ~~الا مقدار أربع فاشتغل بالعصر فقبل التسليم تبين له السعة للأربع الأخرى ~~عدل بنيته إلى الظهر ثم اتى بالعصر لأنه في وقتها وان تبين له السعة للأربع ~~بعد الفراغ من العصر صحت واتى بالظهر قضاء وان اتسع الخمس اتى بهما أداء ~~وبالعكس من هذا لو ظن بقاء الوقت للصلاتين فبعد دخوله في الأولى تبين دخول ~~الوقت قبل التسليم أو قبل الركعة وجب ان يعدل إلى المتأخرة لاختصاصها بهذا ~~الوقت وان لم يتعين له ذلك الا بعد الفراغ صحت وقضاء المتأخرة لا غير فائدة ~~العدول واجب ومعناه نقل أفعال الثانية وأركانها إلى المعدول إليها بنية ~~معتبرة ولا يجوز وان يفعل شيئا قبل العدول فيبطل صلاته القسم الثاني في ~~الشك وحده سلب الاعتقادين عن اثبات فعل شئ أو تركه والنظر في مقدماته وسببه ~~واحكامه وبيانه في فصول الأول في المقدمات وهي ثلث الأول الشك في العدد ~~انما يتحقق في الرباعيات بعد اكمال سجدتي الثانية فيها فلو شك في عدد ~~الثنائية أو الأوليين من الرباعية مطلقا أو لم يدر كم صلى بطلت لان ~~PageV00P236 # الصلاة في الذمة يتعين فلا يبرء منها الا بتعين مثله إما الأجزاء من هذه ~~المواضع فإنه غير مبطل خلافا للشيخين تنبيه لا يظن أن تعين الشك في عدد ~~الثنائية أو الثلاثية يبطل بالحال بل لو شك في عدد أحدهما ثم ذكر أو غلب ~~على ظنه قبل فعل المبطل انه صلى ركعة أتمهما ويجوز ان يتذكر في طرفي الشك ~~ما لم يطل الزمان ويرجع فيه إلى العرف الثانية في قاعدة كلية يجب العمل بها ~~في كل شك يرد عليك في هذا الباب وهي ان كل شاك في فعل من أفعال الصلاة ركنا ~~كان أو غيره فإن ms204 كان في موضعه اتى به اجماعا لأصالة عدم الاتيان به وان ~~انتقل عنه مضى بناء على أصالة عدم الاخلال به بعد تجاوزه إذا الظاهر من حال ~~المكلف عدم الانصراف عن شئ الا بعد استيفائه الا في النادر كمن شك في النية ~~وقد كبرا وفيه وقد قرأ أو في القراءة وقد ركع أو فيه وقد سجدا وفى السجدتين ~~وقد ركع إما قبل الركوع فالواجب العود إليهما لان القيام في تلك الركعة ليس ~~بركن فلا يقال إنه دخل في اخر بل قيامه داخل تحت ركن السجود إما السجدة ~~الواحدة والتشهد فإن لم يستوفى قيامه عاد إليه اجماعا لأنه حالة الجلوس وان ~~دخل في القراءة مضى وكذا قبل القراءة بعد استيفاء القيام على تردد ولو شك ~~في القراءة بعد شروعه في القنوت تداركها أو ابعاضها وفى تدارك السجدة ~~الواحدة بعد شروعه في التشهد اشكال فروع لو شك في ايقاع النية فإن كان في ~~المحل أعاد بناء على أصالة العدم وان انتقل عنه مضى وبنى على صحة أفعال ~~المكلف بعد الانصراف عنها إما لو تيقن انه نوى لكنه شك هل نوى ظهرا أو عصر ~~الرضا أو نفلا أداء أو قضاء فإن كان في محلها جددها أيضا وان انتفل قال ~~الشيخ استأنف الصلاة وهو حق ان لم يعلم ماذا قام لأجله لعدم PageV00P237 # الأولوية بأحد وجهي ما شك فيه الا بمرجح وان علم أنه قام لأحدهما بنى ~~عليه لرجحانه الثانية لو هوى إلى السجود ولما يسجد ثم شك في رفع رأسه من ~~الركوع قال الشيخ لا يلتفت لانتقاله إلى حاله أخرى والوجه العود إليه لأنه ~~في محله بخلاف الطمأنينة فيه فان ذكر بعد العود إليه انه كان قد رفع منه ~~صحت ويسجد لزيادة الرفع الثالثة قد بينا انه لو شك في سجدة أو في التشهد ~~بعد دخوله في القراءة لم يلتفت فان شك حينئذ ورجع عامدا بطلت صلاته بنفس ~~الجلوس لأنه فعل منهى عنه والنهى في العبادة يقتضى الفساد وان ساهيا لم ~~يبطل وهل يجب ان ms205 يأتي بما شك فيه لتحقق كونه في محله نظر اتى به المنع ~~ويسجد له إما لو جلس ساهيا فيجد له بعد جلوسه الشك في دينك احتمل هنا ان ~~يأتي به للفرق بينهما لان ذلك أمر بعدم العود وهو فرضه فإذا أعاد ساهيا لم ~~يتغير ذلك الفرض عن حكمه وفى الوجه الثاني يشبه ما لو شك في السجدة قبل ~~قيامه فيصير كما لو شك في محله إما لو عاد جاهلا بتحريم العود فكالعامد ~~لتقصيره بترك التعلم فان تيقن الخلل بعد جلوسه ساهيا فإن كان قبل الركوع ~~اتى به وإن كان بعده استمر على حاله الرابعة لو قال لا أدرى قيامي عن ركوع ~~ركعة معينة أو عن سجودها بنى على أنه بعد ركوعها لأنه المتيقن وما زاد ~~مشكوك فيه ثم يسجل ونيم فان ذكر قبل ان يسجد ان قيامه عن سجود نهض متما ~~ويسجد له وان يذكر بعد السجود بطلت لزيادة ركن عقيب مثله وإن كان بعد سجدة ~~فالأقرب الصحة ويسجد للسهو إما لو وقع له هذا الشك من ركعتين كما لو قال لا ~~أدرى قيامي هذا من ركوع الثالثة أو سجود الرابعة أو بالعكس فإنه يبنى على ~~الثالثة ان تيقنها على الرابعة فيتمها ويأتي بما بقي عليه ولا احتياط هنا ~~ويحتمل انه كالشك بين الثلاث والأربع فيكون حكمه حكمه فإن كان للثانية مدخل ~~في هذا الشك أعاد في الفرض PageV00P238 # الأول هون فرض العكس الخامس لو شك بعد قيامه من التشهد هل كان شهده بعد ~~الأولى أو الثانية فان رجح أحد الطرفين ظنا عمل بمقتضاه وان تساوى بطلت ~~سواء شرع في القراءة أولا لأنه شك في الأوليين إما لو حصل له هذا الشك بعد ~~جلوسه في الرابعة فإنه يكون كالشك بين الثلاث والأربع فيحتاط بما يحتاط به ~~ويقضى التشهد السادس لو تيقن المانع وشك في الرافع ثم ذكر في الأثناء أو ~~بعد الفراغ حصول الثاني أعاد على الأصح لأنه دخل فيها مع الشك المنهى عنه ~~السابع لو وجب عليه المرغمتان وشك هل ms206 اتى بهما أو لا وجب ان يسجد لأصالة ~~العدم ولو شك هل اتى بهما أو بأحدهما تخير في البناء على اليقين والبناء ~~على الشك لقوله عليه السلام لا سهو في سهو الثامن لو شك في عدد الكسوف أعاد ~~وفى ركوعاته يبنى على الأقل لأصالة عدم الزايد وفى سجوده يرجع بما لم يقم ~~أو يسلم ويحتمل ما لم يقرء التاسع الشك في القصد إلى سورة كالشك في أصلها ~~فلو قرأ سورة وشك في قصده إليها أعادها أو غيرها ما لم يركع بناء على ~~القاعدة الكلية التي قدمناها العاشر لو قصد إلى سورة فقرأ بعضها ثم شك في ~~الحمد فافتتحها ثم ذكر انه كان قد قرأها جاز ان يقرأ من حيث قطع من السورة ~~ويسجد للزيادة وفى جواز اعادتها من أولها احتمال الحادي عشر لو عجز فصلى من ~~جلوس فقرأ للثالثة ثم شك في التشهد احتمل التدارك لسقوط اعتبار القيام في ~~هذه الصلاة فهو شك في محله والمنع لان الجلوس في هذه الركعة بمثابة القيام ~~في غيرها فهو شك في شئ بعد تجاوزه المقدم الثالثة إذا حصل الشك في الزايد ~~على الاثنين من الرباعيات فان غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنا عليه لان ~~الحكام الخلل منوطة به لقيامه مقام العلم ولا PageV00P239 # يجوز العدول إلى طرف الوهم لأنه مرجوح بالنسبة إلى الأولى فالعدول عن ~~الراجح إلى المرجوح مبطل فان تساويا أو كان محضا بنى على الأكثر واحتاط بعد ~~التسليم بما شك فيه الفصل الثاني في السبب الموجب له ومسائله سبع الأول بين ~~الاثنين والثلاث فيصح جالسا بعد السجود فيبنى على الأكثر ويتمها بأخرى ~~ويحتاط بركعة أو بركعتين الثاني بين الاثنين والأربع جالسا بعد السجود ~~فيبنى على الأكثر و يتم ويحتاط بركعتين قائما الثالث بين الثلاث والأربع ~~مطلقا فيبنى على الأكثر فإن كان قائما قرأ أو سبح وأكمل وإن كان في أثنائها ~~أتمها وأكمل وإن كان رافعا أو راكعا أو ساجدا أتم ركعته ويحتاط في هذا إما ~~بركعة أو بركعتين الرابع ms207 بين الاثنين والثلاث والأربع جالسا بعد السجود ~~فيبنى على الأكثر ويتم ويحتاط بركعتين قائما ومثلهما جالسا مخيرا في ~~التقديم ويجوز ثلثا من قيام بتسليمتين لان الاحتياط يقع عوض الفائت من ~~الصلاة وهو من قيام فكذا هو فائدة البناء المشار إليه ما هو ترجيح الأكثر ~~في نفسه فان فعل شيئا من صلاته قبل الثناء على الأكثر بطلت الخامسة بين ~~الأربع قبل الركوع فيبنى على الأول ويهدم ويتم ويحتاط بركعة أو ركعتين ~~ويسجد له وجالسا بعد السجود يبنى كالأول ويتم ويسجد له لا غير لاحتمال ~~الزيادة إما لو كان راكعا أو ساجدا أو بينهما بطلت لتردده بين محذورين إذ ~~مع الامر بالاتمام يحتمل الزيادة المبطلة وبعدمه يحتمل النقصان المبطل ~~السادسة الشك بين الثلاث والخمس مبطل في جميع حالاته الا قائما قبل الركوع ~~فيجلس ويتم ويحتاط بركعتين من قيام ويسجد له السابعة بين الثلاث و الأربع ~~والخمس قبل الركوع يبنى على الأربع ثم يهدم ويتم ويحتاط بركعتين جالسا ~~PageV00P240 # ومثلهما قائما أو ثلاث من قيام ويسجد له وفى صحتها بعد السجود قولان ~~أحدهما الصحة كالأربع والخمس والاخر البطلان اخذ بالاحتياط وللفرق ولا خلاف ~~في بطلانها في غير هذين واما الشك بين الاثنين والخمس وبين الاثنين والثلاث ~~والخمس أو بين الاثنين والأربع والخمس فمبطل مطلقا ضابطة لا يجب المرغمتان ~~لشئ من الشك لا للشك بين التمام والزيادة كما مر فروع الشك بين الاثنين ~~والثلاث جالسا لا يجوز فيه التشهد ولا القيام حتى يغلب على ظنه أحدهما أو ~~يبنى على الأكثر ان لم يكن لأنه قبل ذلك متحير لا قصد له إما لو حصل له ذلك ~~في الثلاثية ولم يغلب عليه أحد الوجهين فلم يبطلها وتمم الصلاة ثم تيقن انه ~~ما اتى به صحيح فأقوى الاحتمالين البطلان ما لم يتمسك بظن راجح قبل ~~استمراره الثانية لو شك بين الاثنين والثلث جالسا وغلب على ظنه الأكثر فقام ~~إلى الرابعة فعاد شكه الأول وقال لا أدرى كان جلوس ذلك لثانية أو لثالثة ~~وتساوى ظنا فإنه يبنى على أنه ms208 لثالثة و يتم الرابعة ويحتاط وإن كان شكه ~~الأول وهو غير جالس بطلت لان هذا الشك مقرر للشك الأول فكاشف عنه وهو قد ~~حصل منه قبل اكمال الأوليين إما لو لم يعد شكه الأول لكنه بعد قيامه إلى ~~الرابعة غلب على ظنه عكس ظنه الأول وكان راجحا عنده فإنه يعمل بالأخير ~~لطريانه على الأول فيجعل قيامه ذلك للثالثة وإن كان شكه الأول وهو قائم ~~فغلب على ظنه الثلاث فسبح ثم غلب عنده العكس راجحا فإنه يعمل بالراجح ويقرأ ~~للثانية ويتم ولو كان الثاني غير راجح تساقطا لا إلى بدل وصحت إن كان جالسا ~~والا فلا الثالثة لو شك بين الثلاث والأربع فغلب على ظنه الثلاث واتى ~~بالرابعة فلما سلم تيقن أو غلب على ظنه ظنا نسخ به PageV00P241 # الأول إن كان شكه كان على أربع فإن كان جالسا حاله الشك بقدر التشهد صحت ~~والا فلا للزيادة المبطلة وكذا الحكم لو حصل ذلك قبل التسليم الرابع لو شك ~~بين الاثنين والثلاث في موضع يصح فيه فبنى على الأكثر وقام ليأتي بتمامها ~~فشك بين الثلاث و الأربع بنى على الأكثر وتمم واتى بالاحتياطين لحصول ~~موجبهما ويحمل قويا احتياطا واحد أدبه يحصل الاكمال فان شك بعد بنائه على ~~الرابعة بين التمام والزايد بنى على الأقل وأكمل واتى باحتياطهما لأصالة ~~عدم التداخل وسجد للأخير وفى بلوغه حد الكثرة نظر الخامس المصلى في أحد ~~أماكن التحير إذا شك بين الاثنين والأربع جالسا لم يجب عليه الاحتياط مطلقا ~~إما لو شك بين الاثنين والثلاث وقد اختار الأكثر فإنه يحتاط كغيره وان ~~اختار الأقل بطلت وفيه نظر فان شك في الأثناء هل نوى الاتمام أو لا فان ~~تجاوز محل التقصير أتمها أربعا تغليبا لجانب المأتي به لجواز وقوعه عن قصد ~~منه فلا يعارضه الشك الحاصل بعده وان لم يتجاوزه تجز حينئذ لجواز ابتداء ~~فكذا الاستدامة ولو شك المسافر في الأثناء هل نوى الإقامة أم لا لزمه القصر ~~لأصالة وجوب استصحاب حكمه السادس الشاك بين الأربع والخمس فإنما إذا ms209 هدم ~~تلك الركعة وذكر حال جلوسه قبل التسليم انه لشئ سجدة من الركعة الواقعة قبل ~~المهدوم وجب عليه تلافيها اجماعا وان لم يدر من أي الركعات هي أو كان شكا ~~ففي وجوب مداركها والحال هذه وجهان السابع إذا حصل الشك في موضع يجب به ~~الاحتياط لم يجب له ابطال الصلاة لأنها أفضل الأعمال وابطا لها منهى عنه ~~للآية فان فعله اثم وبرئ من الاحتياط ضابط كل من اتى في صلاته بما لم يشرع ~~معتقدا وجوبة أو ندبية قصد أبطلت صلاته فعلا كان أو ذكرا لأنه ادخل في ~~صلاته ما ليس منها فيكون PageV00P242 # مردود أو ان لم يعتقد أحدهما فكذلك وفيه وجه بالتفصيل قوى الفصل الثالث ~~في الاحكام وفيه بحثان الأول في كيفية الاحتياط وفيه مسائل الأول انما يجب ~~الاحتياط بعد الاكمال لأنه في معرض الزيادة الثانية يجب في الاحتياط النية ~~والتكبيرة والأداء في الوقت والقضاء بعده وقراءة الفاتحة خاصة على الأقوى ~~اخفاتا ونيته اصلى ركعة قائما مثلا أو جالسا احتياطا في صلاتي هذه أو صلاة ~~الظهر مثلا أداء لوجوبه قربة إلى الله ولو كان احتياط فاتته نوى احتياطها ~~ولا يتعرض للقضاء الثالثة إذا أحدث قبل الاحتياط قيل بطلت الصلاة ويسقط ~~الاحتياط لقيامها مقام ركعة من الصلاة والمختار الصحة لأنها صلاة منفردة ~~ولا يلزم من كونها بدلا للصلاة مساواتها لها في كل الاحكام الرابعة يجب ~~ايقاعها في الوقت فان أهمل حتى خرج بنى على القولين في تخلل الحدث والوجه ~~الصحة وان أتم وإن كان سهوا قضاه ولا اثم فائدة لو غلب على ظنه وهو قائم ~~انه لم يركع تم غلب على ظنه انه كان قد ركع فان رجح اخر الظنين على الأخر ~~فان نسخه وقوى عنده عمل عليه لان غلبة الظن كالعلم هنا وان تساويا من غير ~~رجحان تعارضا وبقى العمل بالأصل وهو عدم الوقوع فروع الأول لو ذكر قبل ~~الاحتياط النقصان قان أحدث أو طال الفضل عرفا أعاد والا اتى بالنقيصة وأكمل ~~صلاته ويسجد له فان ذكر بعده لم يلتفت ms210 مطلقا لامتثال ما أمر به على وجهه ~~فيخرج به عن عهدة التكليف وإن كان في أثنائه أعاد لأنه ذكر النقصان بعد فعل ~~كثير قبل خروجه من العهدة إما لو ذكر التمام فإن كان قبله سقط وبعده يكتب ~~له نافلة وفى أثنائه يتخير بين ابطاله واتمامه نافلة كان لم يكن مشغولا ~~الثاني لو أعاد صلاته من يجب عليه الاحتياط لم يصح لأنه غير المأمور به ~~PageV00P243 # فلا يخرج عن العهدة به الثالث إذا تيقن بعد الصلاة انه نسي سجدتين لكنه ~~شك هل هما من ركعة أو ركعتين أعاد لان باحتمال كونهما من ركعتين معارض ~~بكونهما من ركعة ولا ترجيح فلا وسيلة إلى البراءة الا بالإعادة الرابع لو ~~وجب في الظهر ركعة الاحتياط وقد بقي عن وقت الغروب مقدار ركعة بدأ بالعصر ~~وجوبا ثم اتى بالاحتياط قضاء ولو بقي مقدار ركعتين بدأ بالاحتياط فان خالف ~~أتم وفى صحته تردد الخامس الشك بين الاثنين والثلاث والأربع إذا بدء ~~بالركعتين من جلوس ثم ذكر ان صلاته ثلاث صحت لأنه اتى بما هو تمامها فسقط ~~عنه الباقي وان ذكر انها اثنتان بطلت لأنه ذكر النقصان قبل فعل الجران ولو ~~بدأ بالركعتين من قيام وذكر انها اثنتان صحت لما قلناه وان ذكر انها ثلاث ~~بطلت لظهور الزيادة المبطلة ولو صلى الاحتياطين لكن بدأ بالركعتين من قيام ~~وذكر انها اثنتان صحت وكان الأخر نافلة وان ذكر انها ثلاثا بطلت للزيادة ~~وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض ولو بدأ بالركعتين من قيام ثم اتى بركعتين ~~اللتين من جلوس ثم ذكر انها ركعتان بطلت لزيادة ركعة على الواجب مبطل ولو ~~بدأ بالركعتين من جلوس ثم صلى ركعة من الأخرى وذكر قبل القيام إلى الثانية ~~ان صلاته ثلث بطلت لما قلناه إما لو بدأ بالركعتين من قيام فصلى منهما ركعة ~~ثم ذكر وهو جالس فيها ان صلاته كانت ثلاثا احتمل الصحة لأنه قد اتى بما هو ~~تمامها فيتشهد ويسلم والمعتد (؟؟ /) لان التشهد جزء من الجبران ولم يأت به ~~ولو شك بعد التسليم ms211 في العدد لم يلتفت لأن الشك فيه انما يؤثر في الأثناء ~~البحث الثاني في اللواحق وفيه مسائل الأولى لا سهو على من كثر سهوه فله ~~البناء على وقوع ما شك فيه تخفيفا عنه ولما في تداركه من خرج المنفى ولقول ~~الباقر (ع) PageV00P244 # إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك ان يدعك قائما هو السلطان ~~وله ان يغلب على الطرف الآخر به ويبنى عليه ويتم صلاته ما لم يحصل صلاته له ~~هناك مرجح من علم أو ما يقوم مقامه واختلف في الكثرة فقيل هو ان يسهو ثلاثا ~~في فريضة وقيل إن يسهو في أكثر الخمس متواليات والحق الرجوع إلى العرف سواء ~~كان شكه في العدد أو في الأجزاء في محالها وسواء كانت ثنائية أو غيرها إما ~~لو تجدد لكثير الشك علم في الأثناء سقط هذا الحكم وعمل على علمه الثانية لا ~~حكم للسهو في السهو وهو ان يشك في جبران المشكوك فيه أو في اجزائه وقيل إن ~~يشك فيما يوجبه السهو ولا بأس به الثالثة لا حكم الشك المأموم إذا حفظ عليه ~~الامام بل يعود على صلاة الامام ولو كان شكه في العددا وفى الأجزاء لقول ~~الرضا (ع) الامام يحفظ أو هام من خلفه عدا الامام إذا نبهه المأموم عليه ~~العمل بإشارة المأموم كالامارة المفيدة مسببة الظن إما لو سها معا في ترك ~~فعل غير مبطل أو زيادة يسجدان له لوجوب السبب في نيتهما وكذا في قضاء ما ~~يجب قضاء فان سهى أحدهما وذكر في محله اتى به فان تجاوزه وكان الساهي ~~الامام عن ركن حتى دخل في اخر بطلت ان ذكره وان استمر سهوه فلا حرج عليه ~~وفى قبول شهادة المأموم الواحد بالنقيصة نظر وصلاة المأموم صحيح إذا لم ~~يأمه فينفرد عنه حينئذ وجوبا لانقطاع رابطة الاقتداء بفعل نقيضها وإن كان ~~الساهي المأموم عن ركن بطلت كما لو سهى عن الركوع وذكر بعد سجوده مع الامام ~~وإن كان عن غير ركن أو عنه لكن تداركه قبل الأخر اختص ms212 بالسجود فإن كان ~~الساهي الامام نبهه المأموم إليه بتسبيح أو إشارة ويجب عليه لغلبة الظن له ~~وان لم نبهه أو نبهه فلم يرجع وجب على المأموم الفعل أو الترك ويسجد الامام ~~دون المأموم لانتفاء سببه عنه ولا يجب عليه مفارقة PageV00P245 # امامه والحال هذه لصحة صلاة الامام الرابعة لو اشترك السهو بين الإمام ~~والمأموم جاز ان يقتدى به فيهما وان يتفرد عنه إما لو رأى امامه قد سجد ولم ~~يعرف السبب وجب ان يسجد حملا على أنه قد سهى وان لم يعرف سهوه وفى وجوب ~~سؤاله عن السبب وجهان أقربهما الوجوب الخامسة لو شك الامام وخلفه اثنان ~~أحدهما ظان الفعل والاخر نقيضه وأشار كل منهما بمقتضى ظنه فان إفادته إشارة ~~أحدهما الظن عمل عليه والا احتمل العمل بأعدلهما ويقوى التعويل على الأحكام ~~الشرعية السادسة لو حفظ على المصلى عدل منفرد فان افاده الظن عمل بقوله ~~والا عمل بالأحكام السابعة لو قام الامام إلى الخامسة سهوا ففتح به المأموم ~~فلم يرجع وجب ان ينوى المأموم الانفراد ويحمل قويا جواز انتظاره جالسا ~~مستحبا باقيا على الايتمام به إلى أن يجلس للتشهد فتشهد معه لان صلاة ~~الامام لا يبطل بهذه الزيادة بالنسبة إليه وصلاة المأموم صحيحة بالنسبة ~~إليه لعدم اقتدائه به فيها ويجب عليه اعلامه بها وان استمر الاشتباه اجزائه ~~وان تيقنها ولم يكن جلس بعد الرابعة بقدر التشهد بطلت والا صحت وصلاة ~~المأموم سايغة على التقديرين ويتفرع على هذه لو دخل مسبوق في ثانية الامام ~~ظنا أيها الامام إلى الخامسة سهوا فاقتدى به فيها احتسب له رابعة تعويلا ~~على الظن السليم عن معارض فان اخبره عدلان بالزيادة انفرد عنه نقصيا من ~~الخلل المفضى إلى البطلان لو بقي الثامنة لو شك المسبوق هل اتى بالركوع ~~الكامل قبل دفع الامام منه أو بعده لم يكن مدد كالركعة لأصالة عدم الادراك ~~ويحتمل الادراك لأصالة بقاء ما كان والأول أولي لأن الشك في الشرط يستلزم ~~الشك في المشروط التاسعة لو اشتركا في نسيان التشهد وسجدة وذكرا قبل ms213 الركوع ~~رجعا إليه وان PageV00P246 # وان ذكر المأموم خاصة رجع فان ركع مع الامام قبله بطلت صلاته لامتناع ~~اجزاء المنهى عنه عن المأمور به إذ الامر بالشئ ويستلزم النهى عن ضده فان ~~رجعا بعد الركوع متعمدين أعادا مطلقا وان كانا ساهيين وجلسا ثم ذكر انها ~~متمين وجبراها وان آتيا بالمنسي فكذلك وفى اجزائه عن النقصان نظر فان رجع ~~الامام والحال هذه ساهيا وذكر المأموم لم يتابع الامام عليه ويختص الامام ~~بالجبران دونه ولا يجب عليه معارضة حينئذ لأنه رجوع غير مبطل بالنظر إليه ~~ولو ركع المأموم قبل الامام ظانا انه لم يخل وذكر الامام الخلل قبله وجب ~~عليه تداركه ويجب للمأموم المتابعة فيحذف الزايد ويأتي بالفائت ولا يعد ذلك ~~ركن في الحقيقة لان فعل المأموم تابع لفعل الامام وهو واحد فكذا متابعته ~~وله ان يستمر على حاله هذا ان نسي سبق ركوعه على ركوع الامام لو ظن أن ~~الامام قد ركع لصوت سمعه وان تعمد السبق استمر على ركوعه حتى يلحقه الامام ~~فيه ويقضى ذلك الجزء ويسجد له فان عاد إلى المتابعة بطلت للنص عليه ويغتفر ~~ذلك للناسي والظان النص عليه وان رفع منه قبله فإن كان بنية الانفراد صحت ~~والا فلا لان السبق والتأخر بفعلين متغايرين خروج عن المتابعة التي هي شرط ~~في الصحة وفى الحاق والناسي والظان لو رفعا منه قبله بالعامد احتمال العاشر ~~شرط في الأجزاء المنسية النية والطهارة والاستقبال والستر والذكر وعدم ~~العلو بالمعتد والضابط انه يجب فيها ما يجب في الصلاة حتى الرد فيبطلها ما ~~يبطل بها ويجب الأداء في الوقت فان تركها متعمدا حتى خرج قيل بطلت لان شرط ~~الصلاة شرط في اجزائها وفيه نظر وإن كان سهو ألم يبطل وقضاه إما لو أحدث ~~قبله فاشكال بناء من أنه جزء منها حقيقة والصلاة يبطل بتخلل الحدث بين ~~اجزائها ومن أن الصلاة PageV00P247 # قد تمت بالتسليم فلا يؤثر الحدث فيها بعد خروجه منها والنية اسجد السجدة ~~المنسية أو أتشهد التشهد المنسى أو اصلى على النبي واليه المنسيين ms214 في صلاتي ~~هذه أو صلاة الظهر مثلا أداء لوجوبها أو لوجوبه قربة إلى الله ولا تشهد ~~فيها ولا تسليم الحادي عشر لو سهى عن السجدة المنسية حتى خرج الوقت اتى بها ~~قضاء و يشترط في قضائها ان لا يكون عليه قضاء يومية ولا تشهد ولا سجدة ~~سابقة لوجوب الترتيب وكذا القول في التشهد ولو فاته سجدة من الثانية ونسي ~~تشهدها ترتب السجدة عليه وبالعكس لو يقدم فواته عليها إما الاحتياط فيترتب ~~لو تعدد بالنسبة إلى المجبورات أو المجبورة ويترتب على الفائتة اليومية ~~وبالعكس لاشتغال الذمة بالأول فالأول خاتمة فهذا ما حضرنا من البحث في هذه ~~الحرارة مع ما أتى عليه من قلة البضاعة وكثرة الإضاعة وقد ذكرت لك أيها ~~الطالب المشترى أصول هذين الاثنين وأكثر فروعهما بعبارة يقرب إلى فهمك ~~وتزيل عنك وهمك لان جزئيات فروع الفقه لا ينحصر بعد ولا تنضبط تجد ومحصلها ~~ما ذكرناه وانا اسأل الله تعالى لي العفو عما طغى به القلم أو زلت به القدم ~~انه ولى المغفرة ومقيل العثرة والحمد لله حق حمده والصلاة على سيد رسله ~~واله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ms215