######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0006133 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى: 794هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 794 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: خبايا الزوايا #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه شافعي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0006133 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-6133 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/6133 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: عبد القادر عبد الله العاني #META# 041.EdNUMBER :: الأولى، 1402 #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 ### | مقدمة المؤلف # بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله الذي لم تزل نعمته تتجدد ومنته في كل آن لا تحصى فتتعدد ~~والطافة تحف عبيده وتتردد # PageV01P035 # وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ~~ورسوله السيد الممجد # صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومجد # وبعد فهدا كتاب عجيب وضعه وغريب جمعه ذكرت فيه المسائل التي ذكرها ~~الإمامان الجليلان # PageV01P036 # أبو القاسم الرافعي في شرحه للوجيز وأبو زكريا النووي في روضته تغمدهما ~~الله برحمته في غير مظنتها من الأبواب فقد يعرض للفطن الكشف عن ذلك فلا ~~يجده مذكورا في مظنته فيظن خلو الكتابين عن ذلك وهو مذكور في مواضع أخر ~~منها # فاعتنيت بتتبع ذلك فرددت كل شكل إلى شكله وكل فرع # PageV01P037 # إلى أصله رجاء الثواب وقصد التسهيل على الطلاب # مع أن الإحاطة بهذه العقود الثمينة متعينة فإنها أحق من غيرها بالذكر كما ~~ستراها إن شاء الله تعالى مبينة # ولقد بلغني عن القاضي شرف الدين البارزي # PageV01P038 # رحمه الله تعالى أنه سئل من بلاد حلب عن مسألة فأجاب عنها وعزا النقل ~~للإمام الرافعي فكشف عن الموضع اللائق بها فلم توجد فروجع في ذلك فقال ~~ذكرها في زوية ولم يسمح بذكرها وما ذلك إلا لأن الإحاطة بذلك تدل على قوة ~~الاستحضار للكتاب والإطلاع على جميع فروع الباب # وسميته # خبايا الزوايا # والله المستعان # PageV01P039 # = كتاب الطهارة إلى التيمم = ### | 1 - # مسألة # الماء الذي يغلب فيه الإنتقال من عضو إلى آخر كالحاصل عند نقله من الكف ~~إلى الساعد ورده من الساعد إلى الكف ونحو ذلك لا يضر انتقاله وإن خرق ~~الهواء # ذكره الرافعي في أواخر الباب الثاني من أبواب التيمم # PageV00P000 ### | 2 - # مسألة # الماء المستعمل إذا تقاطر في ماء آخر حالة الاستعمال ثبت للمتقاطر إليه # PageV00P000 # حكم المستعمل إذا كثر المتقاطر فيه ذكره في باب الجنائز # وهذه غير مسألة الإختلاط بالماء المستعمل فإنه حكى فيها وجهين ليس واحد ~~منهما موافقا لهذا الحكم ### | 3 - # مسألة # الماء النجس إذا كوثر فبلغ قلتين # PageV00P000 # فالمشهور أنه يطهر وقال بعضهم ms01 انه ليس بتطهير ولكنه يستحيل ببلوغه قلتين ~~من صفة النجاسة إلى صفة الطهارة كالخمر يتخلل # PageV01P043 # ذكره في كتاب البيع في الكلام على شرط الطهارة قلت ويمكن ظهور فائدة ~~الخلاف أعني أنه تطهير أو استحالة فيما لو فرق بعد ذلك إن قلنا استحالة لم ~~يؤثر أو تطهير فينبغي أن يكون كالمنفصل من النجاسة ### | 4 - # مسألة # العطشان إذا كان معه ماء طاهر وآخر نجس فعن أبي علي الزجاجي # PageV00P000 # أنه يشرب النجس ويتوضأ بالطاهر ذكره في التيمم # وصحح النووي أنه يشرب الطاهر ويتيمم لكن الأول نص عليه الشافعي في كتاب ~~حرملة كما ذكره المحاملي في اللباب في كتاب الأشربة # PageV01P045 ### | 5 - # مسألة # الند المعجون بالخمر نجس قاله في الشامل ولا يجوز بيعه وكان ينبغي أن ~~يجعل كالثوب النجس لا مكان تطهيره بالنقع الماء ومن يتبخر به هل ينجس ذكر ~~في وجهين بناء على الخلاف في دخان النجاسة # PageV00P000 # ذكره الرافعي في باب حد الخمر وقال النووي في باب الأطعمة الأصح طهارته ### | 6 - # مسألة # الماء المتصاعد من فوارة إذا وقعت نجاسة على أعلاه لم ينجس ما تحته وعلى ~~عكسه الماء المنحدر من الإبريق إذا لاقى نجاسة لم ينجس ماء الإبريق ذكره في ~~باب الصيد والذبائح # PageV00P000 # عن الإمام ### | 7 - # مسألة # لو وقع في المائع طير على منفذه نجاسة لا ينجسه كالماء صرح به في شروط ~~الصلاة في الروضة # PageV00P000 ### | 8 - # مسألة # اللحم المنتن طاهر ذكره في باب شروط الصلاة ### | 8 - # م مسائل تخليل الخمر # ذكرها في كتاب الرهن وهي مذكورة في مختصراتهم في هذا الباب وهو أليق # PageV00P000 ### | 9 - # مسألة # لو شهد شاهدان بأن الكلب ولغ في هذا الإناء ولم يلغ في هذا الإناء وآخران ~~على ضد ذلك تعرضت البينتان ولو لم يقولوا ولم يلغ في هذا الإناء فالإناءان ~~نجسان وهذه شهادة على إثبات ونفي # PageV00P000 # ويمكن أن يصور التعارض من غير التعرض للنفي بأن يعينا وقت لا يمكن فيه ~~إلا ولوغ واحد ذكره الرافعي في آخر كتاب الدعاوى والبينات عن العبادي ~~وذكرها في الروضة من زوائده هنا ولم ينبه ms02 على أن الرافعي ذكرها هناك ### | 10 - # مسألة # إنما يستحب تجديد الوضوء لكن من صلى صلاة أما فرضا أو # PageV00P000 # نفلا ولا يستحب لغيرها على الأصح # قاله في الروضة في باب النذر ### | 11 - # مسألة # ولو قال في نية الوضوء إنشاء الله قاصدا التبرك صح قاله في باب صفة ~~الصلاة # PageV00P000 ### | 12 - # مسألة # لو مسح جميع رأسه في الوضوء هل يقع جميعه فرضا أم الفرض ما يقع عليه ~~الاسم وجهان حكاهما الرافعي في باب الأضحية # قال في الروضة قلت قيل الوجهان فيما إذا مسح دفعة واحدة فإن مسح شيئا ~~فالباقي سنة قطعا وقيل الوجهان في الحالين ### | 13 - # مسألة # إذا استعان في وضوئه جاز سواء كان النائب أهلا للعبادة أو غير # PageV00P000 # أهل ذكره في فصل أداء الزكاة في الكلام على نيتها وحكى في باب الأضحية ~~وجهين في كراهة إنابة الحائض في باب الأضحية وينبغي طردهما في سائر القربات # PageV01P054 ### | 14 - # مسألة # دخول الحمام ذكراه في باب الجزية # وقال الرافعي في باب الوليمة ولا بأس بدخول الحمام الذي على بابه تصاوير ~~هكذا ذكروه ### | 15 - # مسألة # سنن # PageV00P000 # الوضوء تأتي في الغسل كالتسمية وغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ~~والمبالغة فيهما والتكرار والموالاة وترك الاستعانة والتنشيف وفي النفض ~~والتسمية وجه أنها لا تستحب في الغسل وفي الموالاة طريق أنها لا تجب في ~~الغسل # ذكراه في آخر باب الوضوء ### | 16 - # مسألة # الكافر الجنب هل يمنع من المكث في المسجد # PageV00P000 # وجهان أصحهما لا ذكره قبيل سجود السهو ### | 17 - # مسألة # المعتكف إذا احتلم وأمكنه الغسل في المسجد عذر في الخروج # PageV00P000 # ولا يكلف الغسل في المسجد فإن الخروج أقرب إلى المروءة وصيانة حرمة ~~المسجد ذكره في باب الاعتكاف # وهو يقتضي جواز الاغتسال فيه في هذه الحالة وهو ممنوع كما بينته في خادم ~~الرافعي والروضة هناك ### | 18 - # مسألة # هل يعرف عمل الذكر بالبول أو الجماع وجهان في باب الجنايات من الروضة ~~قبيل باب الصيال # PageV00P000 ### | 19 - # مسألة # الصبية إذا رأت المنى وقلنا أنه ليس ببلوغ في حق النساء قال الإمام فعندي ~~لا يلزمها الغسل لأنه لو لزم ms03 لكان حكما بأن # PageV00P000 # الخارج مني والجمع بين الحكم بأنه مني وبين الحكم بأنه لا يحصل بالبلوغ ~~متناقض ذكره في باب الحجر ونازع الامام في التوجيه # PageV01P060 # - صلى الله عليه وسلم - التيمم - صلى الله عليه وسلم - ### | 20 - # مسألة # حكى الخطابي وجها أنه يجوز العدول عن الوضوء إلى التيمم بقول الطبيب ~~الكافر كما يجوز شرب الدواء من يده وهو لا يدري أهو داء أم دواء حكاه ~~الرافعي في باب الوصية وهو يرد قول النووي في المجموع واتفقوا على أنه لا ~~يقبل خبر الكافر # PageV00P000 ### | 21 - # مسألة # إذا رأى المتيمم الماء في أثناء التحرم بطل تيممه قاله الرافعي في باب ~~صفة الصلاة ### | 22 - # مسألة # إذا تيمم وقبل الدخول في الصلاة سمع إنسانا يقول عندي ماء أودعني إياه ~~فلان بطل تيممه ذكره في الطهارة وإنما ذكر ههنا عكسها ### | 23 - # مسألة # الحائض إذا لم تجد ماء ولا ترابا لا يجوز وطؤها على أصح الوجهين بخلاف ~~الصلاة تأتي بها تشبها لحرمة الوقت ذكره في باب الحيض # PageV00P000 # وقال في باب صلاة الجماعة إن صلاة فاقد الطهورين إنما يؤتى بها لحق الوقت ~~وليس هي معتدا بها فأشبهت الفاسدة # PageV01P063 # - صلى الله عليه وسلم - باب مسح الخف - صلى الله عليه وسلم - # مسألة 24 # ترك مسح الخف مكروه لمن وجد في نفسه كراهته رغبة عن السنة وكذا حكم سائر ~~الرخص # PageV01P064 # ذكره الرافعي في آخر صلاة المسافر وذكر النووي هناك أن غسل الرجلين أفضل ~~منه ### | 25 - # مسألة # إذا كان المقيم يدأب في معصية ولو مسح على خفيه لكان ذلك عونا عليها قال ~~الرافعي في صلاة المسافر حكاية عن أبي محمد يحتمل منعه # PageV00P000 # واستحس الإمام ذلك وعبر في الروضة بقوله وفي وجه شاذ لا يجوز للقيم ~~العاصي المسح لقدرته على التوبة انتهى وهذه غير مسألة العاصي التي ذكرها في ~~هذا الباب ### | 26 - # مسألة # إذا كان متطهرا وأرهقه حدث ومعه ماء يكفيه لما عدا رجليه ومعه خف فالصحيح ~~الذي عليه الأصحاب أنه لا يلزمه لبسه وفيه احتمال لإمام الحرمين ذكره في ~~باب التيمم # PageV00P000 ### | 27 - # مسألة # الخف ms04 المخروز بشعر الخنزير كان الشيخ أبو زيد يصلي فيه النوافل دون ~~الفرائض فراجعه القفال فقال الأمر إذا ضاق اتسع # PageV00P000 # إشارة إلى كثرة النوافل ذكره الرافعي في باب الأطعمة ونازعه النووي هناك ~~قال بل أشار إلى عموم البلوى ومشقة الاحتراز كما قال القفال وإنما كان ~~يحتاط للفريضة تورعا # PageV01P068 # قلت لكن صرح الشيخ ابراهيم المروزي في تعليقه بما ذكره الرافعي وانما ~~أخذه من تعليقه # PageV01P069 # - صلى الله عليه وسلم - باب الحيض - صلى الله عليه وسلم - ### | 28 - # مسألة # المشركة الحائض تمكن من المكث في المسجد واللعان فيه وفيه وجه ذكره ~~الرافعي في كتاب اللعان ومراده إذا أمنت التلويث وألا يمتنع قطعا بخلاف ~~الحائض فإنها تلاعن بباب المسجد ### | 29 - # مسألة # عن أبي عبيد بن حربوية أنه يحرم قربان الحائض في جميع # PageV00P000 # بدنها حكاه في كتاب النكاح ### | 30 - # مسألة # تحريم الاستمتاع بالحائض هل هو لأجل أن يحوم حول الحمى أو # PageV00P000 # لأنه لا يؤمن انتشار الأذى إلى ذلك الموضع # فيه خلاف حكاه الرافعي في كتاب الطهارة # وقال في باب الزنى وإنما يحرم وطء الحائض للأذى ومجاورة تلك النجاسة # PageV01P072 # = كتاب الصلاة = ### | 31 - # مسألة # الصبي مأمور بالصلاة أمر تدريب هذه عبارته في باب الصيام ### | 32 - # مسألة # إذا جوزنا الاستئجار للأذان # PageV00P000 # فعن الشيخ أبي محمد وغيره ثلاثة أوجه في أن المؤذن علام يأخذ الأجرة # أحدهما على رعاية المواقيت # والثاني على رفع الصوت # والثالث على الحيعلتين # والأصح وجه رابع أنه يأخذ على جميع الأذان بجميع صفاته ولا يبعد استحقاق ~~الأجرة على ذكر الله تعالى كما لا يبعد استحقاقها على تعليم # PageV01P074 # القرآن ذكره في باب الإجارة ### | 33 - # مسألة # استقبال القبلة العبرة فيه بالوجه والصدر ذكره في كتاب الحج في الكلام ~~على أركان الطواف ### | 34 - # مسألة # الأذان لا يحتاج إلى نية ذكره في كتاب الإجارة قلت حكى الروياني وجها ~~باشتراطها فيه # PageV00P000 ### | 35 - # مسألة # لو نذر صلاة في يوم بعينه ثم أغمي عليه وأفاق لزمه قضاؤها وإن كان لا ~~يلزمه قضاء صلوات ذلك اليوم ذكره في باب النذر ### | 36 - # مسألة # لو نذر صلاة وشرط ms05 الخروج منها إن عرض عارض فوجهان أحدهما يصح ذكره في ~~الإعتكاف # PageV00P000 ### | 37 - # مسألة # ذكر هنا جواز قضاء الفرائض في الوقت المكروه ولم يذكر اعادتها وذكر في ~~باب صلاة الجماعة أن أحد الأوجه تكره إعادة الصبح والعصر دون غيرهما # PageV00P000 # والأصح الاستحباب لغيرهما وذكر في باب صلاة الجماعة كراهة الزيادة على ~~التحية لمن دخل والخطيب على المنبر # PageV01P078 # - صلى الله عليه وسلم - باب صفة الصلاة - صلى الله عليه وسلم - ### | 38 - # مسألة # لو عين المصلي اليوم وأخطأ لم يضر لأن نية التعيين لا تجب كالوضوء ذكره ~~في باب التيمم فيما إذا نوى الفرض ماذا يستبيح والمنقول في الكفاية أنه يضر ~~في القضاء دون الأداء ### | 39 - # مسألة # لو نوى الصلاة عن فرض الوقت إن كان دخل وإلا فعن الفائتة لم تجزئه لأن ~~التعيين شرط ذكره في باب أداء الزكاة # PageV00P000 ### | 40 - # مسألة # لو تحرم ثم شك فجدد النية والتكبير احتياطا لا تنعقد لأن ما يحصل به الحل ~~لا يحصل به العقد ذكره في االشفعة وذكر النووي هنا من زوائده صورة غيرهما ~~وحينئذ فقول من قال لا يحسن من النووي عدها من زوائده ليس بجيد ### | 41 - # مسألة # لو قال صل لنفسك ولك علي دينار فصلى أجزأته صلاته ذكره في باب الطهارة ~~وظاهر كلامه أنه لا يستحق الدينار # PageV00P000 ### | 42 - # مسألة # لو أحرم بالصلاة ونوى الصلاة ودفع غريمة صحت صلاته قاله في الشامل ذكره ~~في زوائد الروضة في باب الوضوء ### | 43 - # مسألة # لو نذر صلاة ففي جواز القعود مع القدرة على القيام الخلاف في أنه هل يسلك ~~بالنذر مسلك الواجب أو الجائز ذكره في باب التيمم ### | 44 - # مسألة # لو كان به سلس البول بحيث لو صلى قائما سال بوله وإن صلى قاعدا استمسك ~~فهل يصلي قائما أو قاعدا وجهان الأصح قاعدا حفظا للطهارة # PageV00P000 # ولا إعادة عليه على الوجهين معا قاله في زوائد الروضة في آخر الباب الأول ~~من الحيض ### | 45 - # مسألة # المسبوق إذا أدرك ركعتين من الرباعية مثلا فإنه يقرأ السورة في الركعتين ~~الأخيرتين على الأصح المنصوص ذكره في ms06 آخر صلاة الجماعة ### | 46 - # مسألة # لو ترك الجهر في الركعتين الأوليين لا يقضيه في الأخيرتين ذكره في كتاب ~~الحج في الكلام على الرمل ### | 47 - # مسألة # الصلاة المتروكة بغير عذر هل يجب قضاؤها على الفور # PageV00P000 # ذكر في كتاب الحج في الكلام على الجماع الوجوب على الفور وفي كلامه في ~~باب صلاة المسافر في باب جمع التأخير ما يقتضي أنه لا يجب ### | 48 - # مسألة # يجوز أن يسجد على كف غيره ذكره الرافعي في الحج في الإحرام وهذا بخلاف كف ~~نفسه # PageV00P000 ### | 49 - # مسألة # ترك الترتيب في التشهد لا يقدح ذكره في الكلام على أكبر الله واقتضى ~~كلامه أن لا خلاف فيه ثم قال في كلامه على الترتيب في الفاتحة إن أدخل ~~بترتيب التشهد فإن غير تغيرا أبطل المعنى لم يحسب وإن تعمد بطلت صلاته وإن ~~لم يبطل المعنى فطريقان عكس السلام ### | 50 - # مسألة # إذا قلنا يقتصر على تسليمة واحدة فجزم هنا بأن يجعلها من تلقاء وجهه ~~وحكيا في كتاب الجنائز خلافا أنه يبدأ بها إلى يمينه ويختم بها ملتفتا إلى ~~يساره فيدير وجهه وهو فيها أو يأتي فيها تلقاء وجهه وينسب الأول للنص # PageV00P000 # وقال الإمام لا شك أن هذا التردد يجري في جميع الصلوات إذا رأينا ~~الإقتصار على تسليمة واحدة ### | 51 - # مسألة # لو سلم التسليمة الأولى من الصلاة ثم أتى بمفسد لم تفسد الصلاة ذكره في ~~كتاب الحج في الكلام على الجماع فيه لأن عروض المفسد بعد التحلل من العبادة ~~لا يؤثر ولم يخرجه على أن الثانية من الصلاة أم لا # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب شروط الصلاة - صلى الله عليه وسلم - ### | 52 - # مسألة # يباع المسكن والخادم لستر العورة عند ابن كج خلافا لابن القطان ذكره في ~~الظهار ### | 53 - # مسألة # لو قتل البراغيث عمدا وتلوث بدمائها هل يعفى عنه فيه وجهان ذكره في باب ~~الصيام وظاهر تشبيهه أنه يعفى عنه وهو محمول # PageV00P000 # على القليل أما الكثير فلا عفو قاله المتولي وتبعه النووي في التحقيق ~~وشرح المهذب ### | 54 - # مسألة # إذا قطعت أذنه وألصقها في ms07 حرارة الدم والتصقت ذكر الشافعي والأصحاب أنه ~~لا بد من قطع الملتصقة لتصح صلاته وسببه نجاسة الأذن إن قلنا ما يبان من ~~الآدمي نجس وإلا فسببه الدم الذي يظهر في محل القطع فقد # PageV00P000 # ثبت له حكم النجاسة فلا يزول بالاستيطان ذكره في باب الجنابات قال ويجيئ ~~فيه ما سبق في كتاب الصلاة في الوصل بعظم نجس والتفصيل بين أن ينبت اللحم ~~على موضع النجاسة أو لا ينبت وبين أن يخاف التلف من القلع أو لا ### | 55 - # مسألة # إذا سلم ساهيا ثم تكلم عامدا لم تبطل الصلاة ذكره في الصوم # PageV00P000 # في الكلام على الجماع وذكر في الحج في الكلام على ما إذا أحرم بنسك معين ~~ثم نسيه أنه لا فرق بين أن يتكلم في الصلاة ناسيا وبين أن يتكلم عامدا ~~وعنده أنه قد تحلل ### | 56 - # مسألة # إذا تعمد الصبي الكلام في الصلاة بطلت ولا يخرج على الخلاف في أن عمد ~~الصبي عمد أو خطأ لأن عمده في العبادات ملحق بعمد البالغ ذكره في باب حج ~~الصبي عن الإمام # PageV00P000 ### | 57 - # مسألة # قال الروباني صوت المرأة ليس بعورة ذكره في الكلام عن التلبية وقال في ~~كتاب الشهادات سماع الغناء من الأجنبية مكروه وحكى القاضي أبو الطيب تحريمه ~~وهذا هو الخلاف السابق أن صوتها هل هو عورة # PageV00P000 ### | 58 - # مسألة # إذا أشار الأخرس في صلاته بطلاق أو بيع أو غيرهما صح العقد قطعا ولا تبطل ~~صلاته على الصحيح # ذكره في كتاب الطلاق ونقله هنا عن فتاوي الغزالي # PageV00P000 ### | 59 - # مسألة # إذا قرأ المصلي آية منسوخة التلاوة بطلت صلاته وحكى في باب الزنى وجها عن ~~رواية ابن كج أنها لا تبطل بقراءة آية الرجم وأما القراءة الشاذة # PageV00P000 # فذكرا حكمها في باب صفة الصلاة في الكلام عن قراءة الفاتحة ### | 60 - # مسألة # إذا عطس في الصلاة حمد الله تعالى بلسانه وأسمع به نفسه ذكره في الروضة ~~في آخر السير لكن صرح الغزالي # PageV00P000 # في الإحياء بأنه يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه ### | 61 - # مسألة # حكى في كتاب السير وجها أنه ms08 يجب على المصلي رد السلام بالإشارة ### | 62 - # مسألة # حكى في كتاب النكاح وجها أن إجابة النبي صلى الله عليه # PageV00P000 # وسلم لا تجب ولو أجاب بطلت صلاته وهو ضعيف جدا # PageV01P095 # - صلى الله عليه وسلم - باب سجود السهو - صلى الله عليه وسلم - ### | 63 - # مسألة # سهو المأموم الواقع قبل الاقتداء لا يتحمله عنه الإمام كذا جزم به ~~الرافعي في هذا الباب وقال في باب صلاة الخوف أنهم ذكروا فيه خلاف سهو ~~الطائفة المنتظرة واستبعده الإمام فإن أثر القدوة # PageV00P000 # لا ينعطف قال النووي في شرح المهذب وهو الأظهر ### | 64 - # مسألة # سجود السهو سنة في النافلة أيضا كالفريضة وفي قول لا يشرع في النافلة ~~ذكره الرافعي في استقبال القبلة والنووي ذكره هنا من زوائده # مسألة # سجود السهو لا يدخل في صلاة الجنازة ذكره في الجنائز فيما إذا كبر خمسا # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب سجود التلاوة - صلى الله عليه وسلم - ### | 66 - # مسألة # لو سجد للتلاوة في قراءته ثم عاد للقراءة لا يعيد التعوذ قاله في باب صفة ~~الصلاة في الكلام على التعوذ # واقتضى كلامه الإعاده لأنه ذكر قبله بأسطر أنه إذا قطع القراءة خارج ~~الصلاة لشغل ثم عاد إليها يستحب له التعوذ وكأن الفرق أن السجود من مصالح ~~القراءة فلهذا لم يعتد به فاصلا # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب صلاة النفل - صلى الله عليه وسلم - ### | 67 - # مسألة # من السنة صلاة التسبيح ذكرها الرافعي في أوائل سجود # PageV00P000 # السهو وأنه يغتفر فيها تطويل الاعتدال ### | 68 - # مسألة # لو شرع في النافلة مطلقا ثم أفسدها استحب له قضاؤها # PageV00P000 # قاله الرافعي في باب صوم التطوع وهو وارد على تخصيصه هنا استحباب القضاء ~~لنقل الوقت ### | 69 - # مسألة # لو سقط الفرض عنه بعذر كالجنون والحيض ونحوهما لا يندب # PageV00P000 # له قضاء الرواتب قطعا ذكره الرافعي في باب الوضوء فيجب استثناؤه من قولهم ~~إذا فات النفل المؤقت يندب قضاؤه في الأظهر # PageV01P102 # - صلى الله عليه وسلم - باب صفة الصلاة - صلى الله عليه وسلم - ### | 70 - # مسألة # المنذورة لا يشرع فيها الجماعة ذكرها الرافعي في باب الأذان ms09 ### | 71 - # مسألة # هل يسن للمرأة الجماعة أو الأولى أن يصلوا فرادى القديم الإنفراد أفضل ~~والجديد خلافه ذكره في باب ستر العورة # PageV00P000 # قال النووي والمختار ما حكاه المحققون على الجديد أن الجماعة والإنفراد ~~سواء قال وصورة المسألة أن يكون بحيث يتأتى نظر بعضهم لبعض فلو كانوا عميا ~~أو في ظلمة استحب لهم الجماعة بلاخوف ### | 72 - # مسألة ### | 73 # مسألة الجماعة في بيته أفضل من الانفراد في المسجد لأن الفضيلة المتعلقة ~~بنفس العباد أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها قاله في كتاب الحج في كلام ~~على الرمل لو صلى على الجنازة لا يستحب له إعادتها فإن المعاد يكون تطوعا ~~وهذه لا تطوع فيها # PageV00P000 # قاله في باب الجنائز وهذا التعليل فيه نظر ### | 74 - # مسألة # لو خاف فوت الجماعة فقضية كلام الرافعي في باب الجمعة أنه يسرع في المشي ### | 75 - # مسألة # إذا كان للمسجد إمام راتب تكره إقامة الجماعة الثانية فيه على أصح ~~الوجهين قاله في باب الأذان # PageV00P000 ### | 76 - # مسألة # لو أمكنه فعل الصلاة منفردا أول الوقت وتأخيرها لانتظار الجماعة فهل ~~الأفضل التقديم قطعا أو التأخير قطعا أوفيها وجهان ثلاث طرق حكاها الرافعي ~~في باب التيمم # وقال النووي هناك ينبغي أن يتوسط فيقال ان فحش التأخير فالتقديم أفضل قال ~~وموضع الخلاف ما إذا اقتصر على صلاة فأما إذا صلى أول الوقت منفردا وأخره ~~مع الجماعة فهو النهاية في إحراز الفضيلة قال صاحب الفروع لو خاف فوت ~~الجماعة لو أكمل الوضوء فإدراكها أولى من # PageV00P000 # الانحباس لإكماله قال النووي وفيه نظر ### | 77 - # مسألة # الاقتداء هل يجوز بالتحري والاجتهاد فيه خلاف حكاه عن الشيخ أبي محمد في ~~باب الاحرام من الخلاف فيما إذا اجتهد جمع في أواني منها اثنان فصاعدا بصفة ~~الطهارة وغلب على ظن كل واحد منهم طهارة واحدة هل يجوز اقتداء بعضهم ببعض # PageV00P000 ### | 78 - # مسألة # قال الشافعي في الأم والأصحاب لو قدر أن يصلي قائما منفردا وإذا صلى مع ~~الجماعة احتاج أن يصلي بعضها من قعود فالأفضل أن يصلي منفردا فإن صلى مع ~~الجماعة وقعد في بعضها ms10 صحت ذكره في زوائد الروضة في صفة الصلاة ### | 79 - # مسألة # لو صلى الفرض بالتيمم ثم أراد أعادتها مع جماعة بذلك التيمم جاز إن قلنا ~~الثانية سنة وكذا إن قلنا الفرض أحدهما لا بعينها على الأصح كالمنسية ذكره ~~في التيمم # PageV00P000 ### | 80 - # مسألة # إذا تبين له حدث إمامه أو جنابته وقلنا لا يعيد وهو الأصح وقعت صلاته ~~جماعة على الأصح عند الأكثرين ذكره في باب صلاة الجماعة ### | 81 - # مسألة # لو سبق صبي إلى الصف ثم لحق الرجال فلا يؤخر لأنه ذكر في الجملة فيساويه ~~في الصف وقيل يؤخر حكاهما في شرح المهذب هنا وكلام الرافعي يشير إليهما في ~~باب الجنائز حيث قال لو وضعت جنازة صبي ثم حضرت جنازة رجل لم تنح جنازة ~~الصبي بل يقال لوليه إما أن تجعل جنازتك خلف الصبي أو تنقله إلى موضع آخر ~~لأن الصبي قد يقف مع الرجل في الصف وقيل ينحى كالمرأة # PageV00P000 ### | 82 - # مسألة # يجوز اقتداء ساتر البدن بالعاري جزم به في باب ستر العورة وحكى ابن ~~الرفعة في الكفاية وجها بناء على أنه يقضي ### | 83 - # مسألة # لا يجوز اقتداء المتحيرة بمثلها على الصحيح قاله في باب الحيض من زوائد ~~الروضة # PageV00P000 ### | 84 - # مسألة # أطلقنا هنا أن العراة يقف إمامهم وسطهم واقفا وقال في الروضة في باب ستر ~~العورة هذا إذا كانوا نهارا وهم يبصرون فإن كانوا عميا أو في الليل تقدم ~~الإمام ### | 85 - # مسألة # لو أدرك الإمام في الركوع حصل له ثواب جميع الركعة ذكره الرافعي في باب ~~الصوم فيما إذا نوى صوم التطوع في أثناء النهار وحكى وجهين في أنه هل يكون ~~صائما من أول النهار حتى ينال ثواب الكل أو من وقت النية # PageV00P000 # ولم يطرده ههنا ### | 86 - # مسألة # لو اقتدى المسافر في الظهر المقصورة خلف من يصلي الصبح هل يصح قصره فيه ~~وجهان أصحهما المنع لأنها صلاة تامة في نفسها ذكره في صلاة المسافر ### | 87 - # مسألة # المسبوق إذا أدرك من آخر صلاة الإمام ركعة فقام الإمام سهوا إلى ركعة ~~زائدة لم يكن للمسبوق ms11 أن يقتدي به في تدارك ما عليه لأنه غير محسوب له ذكره ~~في النهاية قاله الرافعي في باب صلاة المسافر # وقال في صلاة الجمعة لو قام الإمام إلى ركعة زائدة فاقتدى به إنسان فيها # PageV00P000 # فأدرك جميع الركعة فوجهان أصحهما تحسب له فإذا سلم الإمام تدارك المسبوق ~~باقي صلاته ثم قال وهذا إذا كان جاهلا بأن الإمام قام إلى ثالثة فإن كان ~~عالما بالحال لم تنعقد صلاته بحال # PageV01P113 # - صلى الله عليه وسلم - باب صلاة المسافر - صلى الله عليه وسلم - ### | 88 - # مسألة # لا يترك الترخص بالقصر في السفر وإن علم إقامته آخر الوقت بلا خلاف ذكره ~~في زوائد الروضة في باب التيمم ### | 89 - # مسألة # لو أنشأ سفرا مباحا ثم نقله إلى المعصية فوجهان أصحهما أنه لا يترخص كذا ~~أطلقها الرافعي في هذا الباب # PageV00P000 # ونبه في باب اللقطة على أن محلها عند استمرار قصد المعصية أما إذا طرأ ~~هذا القصد ثم تاب فلا يأتي الوجهان ### | 90 - # مسألة # المتحيرة ليس لها الجمع بين الصلاتين جمع تقديم ذكره في زوائد الروضة في ~~كتاب الحيض ### | 91 - # مسألة # يستحب عندنا فعل الرواتب في السفر كالحضر ذكره في زوائد الروضة أخرباب ~~صوم التطوع قلت ذكرها الشاشي في المعتمد هنا # PageV00P000 # وحكى بعض السلف أنه لا يجوز للقاصر أن يتنفل فأجرى ترك التنفل مجرى القصر ~~في الإيجاب وهو غريب وإنما لم يراعوا هذا الخلاف لضعف مأخذه وقد صح أن ~~النبي صلى ض صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم في حرب هوازن كان يتنفل قبل ~~الظهر # PageV01P116 # = كتاب الجمعة = ### | 92 - # مسألة # شرط السفر المسقط للجمعة أن يكون مباحا ذكره في الروضة في باب صلاة ~~المسافر ### | 93 - # مسألة # من بعدت داره عن المسجد يجب السعي إليها قبل الزوال ذكرها في الروضة # PageV00P000 # في كتاب الجهاد والعجب أن الرافعي ذكرها في هذا الباب أثناء تعليل وسقطت ~~من الروضة هنا ### | 94 - # مسألة # يكفي المشي ولا يكلف العدو في السعي إلى الجمعة وإن عرف التحرم بالصلاة ~~بأماراته ذكره الرافعي في باب الصيد والذبائح وأسقطها من الروضة ms12 هناك ~~وقضيته أنه لافرق بين أن يفوت وقت الجمعة أو لا وبه صرح الماوردي # PageV00P000 # في الإقناع هنا ### | 95 - # مسألة # استؤجر لعمل مدة فأوقات الصلاة مستثناة فلا ينقص من الأجر شيء سواء ~~الجمعة وغيرها وعن ابن سريج أنه يجوز له ترك الجمعة بهذا السبب حكاه في ~~أواخر الإجارة ### | 96 - # مسألة # لا يأثم المحبوس المعسر بترك الجمعة وقيل يجب استئذان الغريم فإن منعه ~~سقط الوجوب وفي فتاوي الغزالي إن رأى القاضي المصلحة # PageV00P000 # في منعه منعه وإلا فلا قاله في الروضة في كتاب التفليس ### | 97 - # مسألة # هل يجوز الاستخلاف قبيل الحدث قال المحاملي وغيره لا يصح وسئل الشيخ أبو ~~محمد عنه فجعل الإحساس عذرا وقال متى حضر إمام هو أفضل منه أو حاله أكمل من ~~حاله يجوز استخلافه قاله في باب صلاة المسافر عند رعاف الإمام ### | 98 - # مسألة # لو ترك سورة الجمعة في الأولى يقرؤها مع المنافقين في الثانية لإمكان ~~الجمع ذكره في باب الحج في الكلام على الرمل # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب صلاة العيدين - صلى الله عليه وسلم - ### | 99 - # مسألة # قال في باب صلاة الكسوف معلوم أن أوقات الكراهة غير داخلة في صلاة ~~العيدين ### | 100 - # مسألة # يأمر الإمام الناس بصلاة العيد وهل الأمر واجب أو مستحب وجهان قلت الصحيح ~~الوجوب وإن قلنا سنة قاله في الروضة في باب السير وقوله وإن قلنا سنة قد ~~يتعجب منه وليس بعجيب فهي مسألة # PageV00P000 # الخلاف في أن المندوبات هل يجب الأمر بالمعروف فيها أويستحب ### | 101 - # مسألة # الخارج بمنى لا يخاطب بصلاة العيد ذكره في الروصة في باب الأضحية قلت ونص ~~عليه الشافعي ### | 102 - # مسألة # الاغتسال يوم العيد لا يختص استحبابه بمن حضر الصلاة بل يعم جميع الناس ~~فإنه يوم سرور بخلاف الغسل للجمعة فإنه مخصوص بمن حضرها ذكره في باب الجمعة # PageV00P000 ### | فصل في اللباس ### | 103 - # مسألة # لا يمنع الذمي من لبس الديباج في الأصح ذكره في الجزية قلت وغلط من فهم ~~من هذه العبارة الإباحة لهم لأن عدم المنع أعم من الإذن # PageV00P000 # - صلى الله عليه ms13 وسلم - باب الاستسقاء - صلى الله عليه وسلم - ### | 104 - # مسالة # لا تكره في أوقات الكراهة على الأصح ذكره في فصل أوقات الكراهة ### | 105 - # مسألة # لاتقام صلاة الاستسقاء في شدة الخوف لأنها لا تفوت بالتأخير بخلاف العيد ~~والكسوف ذكره في باب صلاة الخوف # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب تارك الصلاة - صلى الله عليه وسلم - # PageV01P125 ### | 106 - # مسألة # لم يعتبر أكثر الأصحاب فيما يناط به القتل ترك القضاء وفي كلام الإمام ما ~~يقتضي اعتباره فإنه قال المتعدي بترك الصلاة يلزمه قضاؤها على الفور بلا ~~خلاف في المذهب لأن المصمم على ترك القضاء مقتول عندنا ولا يتحقق هذا إلا ~~مع توجه الخطاب بمبادرة القضاء ذكره في كتاب الحج # ثم قال وهل يجب القضاء على الفور وجهان أصحهما نعم وقال الإمام لا خلاف ~~فيه # PageV00P000 # وأما غير المتعدي فالمشهور أنه لا يلزمه الفور في القضاء ونقل في التهذيب ~~وجها أنه يلزمه # PageV01P127 # = كتاب الجنائز = ### | 107 - # مسألة # هل يجب الكفن على الزوج وجهان يجريان في خادمة الزوجة ذكره في النفقات # PageV00P000 ### | 108 - # مسألة # إذا اقتدى مفترض بمن يصلي على جنازة وصححناه فلا يتابعه في التكبيرات ~~والأذكار بينهما بل إذا كبر الإمام الثانية يتخير بين إخراج نفسه من ~~المتابعين وبين انتظار سلام الإمام ذكره في باب صلاة الجماعة ### | 109 - # مسألة # إذا صلى على الميت جمع ثم صلى آخرون قال الإمام فالوجه أن نجعلهم بمثابة ~~القارئين للأوليين في الصلاة فإن التنفل بصلاة الجنازة لا يرى له أصل في ~~الشرع ذكره في كتاب السير # PageV00P000 ### | 110 - # مسألة # إذا حضرت الجنازة فهل ينادى لها الصلاة جامعة فيه وجهان ذكرهما في باب ~~الأذان والمنصوص أنه لا يستحب ### | 111 - # مسألة # لو وضع الميت على وجه الأرض وجعل عليه أحجار كثيرة بحيث لا يصل إليه سبع ~~فلا يكفي إلا إذا تعذر الحفر دل عليه كلام الروضة في آخر السرقة ### | 112 # مسألة لو وصل عظمة بنجس ومات لم يقلع على الصحيح لأنه صار ميتا ذكره في ~~باب شروط الصلاة # PageV00P000 ### | 113 - # مسألة # لو مات رجل ومعه ماء لنفسه لا يكفيه ms14 لبدنه فإن أوجبنا استعمال الناقص لزم ~~رفقته غسله به فإن غسلوه به ضمنوا قيمته لورثته ذكره في الروضة من زوائده ~~آخر باب التيمم # PageV00P000 # = كتاب الزكاة = ### | 114 - # مسألة # قال الصيمري كان الشافعي في القديم يسمى ما يؤخذ من الماشية صدقة ومن ~~النقد زكاة ومن المعشرات عشرا ثم رجع عنه # قال ويسمى الجميع زكاة وصدقة قاله في زوائد الروضة آخر قسم الصدقات # PageV00P000 ### | 115 - # مسالة # لو علف ماشيته بعلف موهوب فكما لو علفها بمغصوب لما في قبول الهبة من ~~المنه ذكره في باب زكاة النبات ### | 116 - # سمألة # لا فرق في وجوب الزكاة على مالك النصاب بين أن يكون ممن لا تصرف له ~~الزكاة # PageV00P000 # أو تصرف له بأن يكون دخله لا يفي بخرجه # ذكره في كفارة اليمين ### | 117 - # مسألة # شرط الزكاة الإسلام والمراد أنه شرط الإخراج لا الوجوب وفي كتاب الجزية # PageV00P000 # لو كان الذمي من نصارى العرب كبني تغلب يؤخذ منه سائر الزكوات مضاعفة ~~اتباعا لقضاء عمر وينبغي استحضاره هنا # PageV01P135 ### | 118 - # مسألة # لو شارك المسلم ذميا في ثمانين شاة بالسوية فإنه يلزمه ما يلزمه لو ملك ~~أربعين شاة تنزيلا للاشقاص منزلة الأشخاص ذكره في باب كفارة الظهار قال ~~وكذلك لو ملك نصفا من عبد ونصفا من آخر يلزمه صاع في الفطرة كما لو ملك ~~عبدا # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب زكاة النبات - صلى الله عليه وسلم - # من غصب حنطة وبذرها يجب العشر فيما نبت ذكره في الكلام على شرط السوم في ~~الماشية # PageV01P137 # - صلى الله عليه وسلم - باب زكاة النقد - صلى الله عليه وسلم - ### | 120 - # مسألة # ضرب الدراهم بغير إذن الإمام أو على غير عياره يقتضي التعزير ذكره في ~~الباب الثاني من الغصب # PageV00P000 ### | فصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة # لو طلب الإمام زكاة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا خلاف بذلا ~~للطاعة فإن امتنعوا قاتلهم فإن لم يطالبهم الإمام ولم يأت الساعي فيؤخر رب ~~المال ما دام يرجو مجيء الساعي # فإذا أيس فقد ذكرنا في الزكاة أنه يفرق بنفسه وهو نص الشافعي فمن الأصحاب ~~من قال ms15 هذا الجواب على أن له أن يفرق زكاة الظاهرة بنفسه ومنهم من قال هو ~~على القولين صيانة لحق المستحقين عن التأخير والتفويت # PageV01P139 # ثم إذا فرق بنفسه وجاء الساعي مطالبا فيصدق رب المال بيمينه واليمين ~~واجبة أو مستحبة وجهان فإن قلنا واجبة فنكل أخذت الزكاة منه لأنها كانت ~~واجبة عليه والأصل بقاؤها لا بالنكول # وأما الأموال الباطنة فقال الماوردي ليس للولاة نظر في زكاتها فأربابها ~~أحق بها فإن بذلوه طوعا قبلها الوالي وكان عونا في تفريقها وان عرف الإمام ~~من رجل أنه لا يؤديها بنفسه هل له أن يقول اما أن تدفع بنفسك أو تدفع إلي ~~حتى أؤدي فيه وجهان في بعض الشروح # ويجريان في المطالبة بالنذور والكفارات ذكرها الرافعي في باب # PageV01P140 # قسم الصدقات ونقله في الروضة إلى باب أداء الزكاة وهو الأنسب ومما ذكره ~~هناك ولم ينقله في الروضة وذكره هنا أنسب أنه إذا كان العامل جائرا في أخذ ~~الصدقة عادلا في قسمتها جاز كتمها عنه وأجزأ دفعها إليه وإن كان عادلا في ~~الأخذ جائرا في القسمة وجب كتمها عنه قسمتها جاز كتمها عنه فإن أخذ طوعا أو ~~كرها قسمتها جاز كتمها عنه فإن أخذ طوعا أو كرها لم يجز وعلى أرباب الأموال ~~إخراجها نعم وهذا يخالف ما ذكره في التهذيب أنه إذا دفع الإمام العادل سقط ~~الفرض عنه وإن لم يوصلها للمستحقين الا أن يفرق بين الدفع إلى الإمام ~~والدفع إلى العامل # PageV01P141 # - صلى الله عليه وسلم - باب زكاة التجارة - صلى الله عليه وسلم - ### | 121 - # مسألة # إذا بدل الذهب بالذهب أوالورق بالورق ولم يكن صيرفيا يقصد به # PageV00P000 # التجارة انقطع الحول وإن كان صيرفيا اتخذ الصرف في النقد متجرا فوجهان أو ~~قولان أحدهما لا ينقطع الحول كما في العروض لو بادل بعضهما ببعض على قصد ~~التجارة # وأصحهما وهو الجديد أنه ينقطع لأن التجارة فيها ضعيفة نادرة # PageV01P143 # والزكاة الواجبة فيهما زكاة عين وإليه ذهب ابن سيريج ويحكى عنه أنه قال ~~بشروا الصيارفة أنه لا زكاة عليهم وبني الصيدلاني وغيره ذلك على أصل ms16 وهو أن ~~زكاة التجارة وزكاة العين إذا اجتمعا في مال أيهما يقدم ان غلبنا زكاة ~~التجارة لم ينقطع أو العين فوجهان ذكره في أول الشرط الرابع من زكاة النعم # PageV01P144 # - صلى الله عليه وسلم - باب زكاة الفطر - صلى الله عليه وسلم - ### | 122 - # مسألة # المكاتب كتابة فاسدة تجب فطرته على سيده بلا خلاف وإن لم تجب عليه نفقته ~~ذكره في الباب الثاني من الكتابة مفرقا وحينئذ # PageV00P000 # فاطلاقه الخلاف في هذا الباب إنما هو في الصحيحة ### | 123 - # مسألة # أطلق هنا وجوب إخراج فطرة العبد المنقطع خبره وقال في كتاب الفرائض في ~~الكلام على إرث المفقود محل ذلك فيما إذا لم تمض مدة يغلب على الظن أنه لا ~~يعيش فوقها فإن مضى ذلك لم تجب فطرته ولا يجزي عن الكفارة قطعا # PageV00P000 ### | 124 - # مسألة # لو اتهب القن عبدا بغير إذن سيده صح على الصحيح وهل للسيد رده قبل قبول ~~العبد وجهان فإن قلنا له رده فلو أهل شوال بين قبول القن ورد السيد انبنى ~~وجوب الفطرة على أن الملك في العبد الموهوب ينقطع ملكه من حين رد السيد أم ~~يتبين أنه لم يدخل في ملكه فيه وجهان ذكره في باب الكتابة # PageV00P000 ### | 125 - # مسألة # لو ملك نصفا من عبد ونصفا من آخر يلزمه صاع في الفطرة كما لو ملك عبدا ~~ذكره في الكفارة ### | 126 - # مسألة # لو قال عينت هذه الدراهم عما في ذمتي من زكاة أو نذر فنقل الإمام عن ~~الأصحاب القطع بأنه يلغو لأن التعيين ضعيف في الدراهم وتعيين ما في الذمة ~~ضعيف وإذا اجتمع سببا الضعف لغا وقد يقاس ذلك في تعيين الدراهم لديون ~~الآدميين قال وليست الصورة خالية عن الإحتمال ولو قال # PageV00P000 # جعلت هذه الدراهم أو هذا المال صدقة فوجهان أحدهما يتعين كما لو قال جعلت ~~هذه الشاة أضحية والثاني المنع إذا لا فائدة فيه والشاة الواجبة يعرض ~~اختصاصها بسمن وحسن نظر وتفاريع الأئمة أوفق للتعيين ذكره في باب الأضحية # PageV01P149 # = كتاب الصوم = ### | 127 - # مسألة # قبول الواحد في رمضان بالنسبة للصوم أما لحلول # PageV00P000 # الأجل ms17 ووقوع معلق الطلاق والعتق فلا كذا ذكره هنا وهذا إذا سبق التعليق ~~الشهادة فلو علق بعد ثبوته فقال إن كان ثبت هذا في رمضان فقال في كتاب ~~الشهادات القياس فيما لو ثبت الغضب برجل وامرأتين وعلق عليه نفوذه # قلت وهو أحد الوجهين في الكفاية هنا ### | 128 - # مسألة # تقبل الشهادة بأني رأيت الهلال ذكره في آخر صلاة العيد # PageV00P000 ### | 129 - # مسألة # لو صام رمضان عن فرض رمضان وعن الكفارة لم يجزئه عن واحد منهما # PageV00P000 # على المشهور ة وقال ابن حربوية يجزيه عنهما ذكره في باب الظهار ### | 130 - # مسألة # لو أصبح في رمضان مجامعا وطلع الفجر واستدام فهل ينعقد فاسدا أوصحيحا ثم ~~يفسد وجهان أحدهما ينعقد صحيحا ثم يفسد # PageV00P000 # وأصحهما ينعقد فاسدا إذ لو انعقد صحيحا لم يفسد لأنه لم يوجد بعد انعقاده ~~مفسد ذكره في باب الإحرام وحذفه النووي من الروضة ### | 131 - # مسألة # إذا خشي طلوع الفجر ووقوع النزع بعد الطلوع امتنع عليه الوطء حكاه في باب ~~الإيلاء دليلا لابن خيران فيما إذا قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا ثم أجاب ~~عن صورة الصوم بأنها ممنوعة أن تحقق وقوع الايلاج # PageV00P000 # في الليل ولا فرق بين الصورتين فحصل وجهان أصحهما الجواز وقد أسقطه من ~~الروضة هناك ولم يتعرض له هنا ### | 132 - # مسألة # إذا تعمد الصبي الأكل بطل صومه بلا خلاف ولا يخرج على الخلاف في أن عمده ~~عمد أو خطأ ذكره في باب حج الصبي ### | 133 - # مسألة # إذا أفطر في النذر عمدا بلا سبب فعليه الفدية لتقصيره كمن # PageV00P000 # أفطر في رمضان متعديا ومات قبل التمكن من القضاء ذكره في النذر وحذف من ~~الروضة مسألة الفطر في رمضان لكونه وقع تعليلا ### | 134 - # مسألة # لو أمر أجنبيا أن يصوم عنه ثم مات هل صار الأجنبي بسبب # PageV00P000 # الإذن كالوارث حتى يصوم على القديم حكاه في باب الأيمان ### | 135 - # مسألة # إذا اختار المحرم الصيام في جزاء الصيد صام عن كل مد يوما فإن فضل بعض مد ~~صام يوما تماما يكون بلاعضه واجبا وبعضه غير واجب # PageV00P000 # نقله في ms18 باب النذر عن البغوي وأسقطه من الروضة لأن الرافعي أشار إليه في ~~النظر في الجزاء قلت وكان ينبغي أن يكون على الخلاف فيما لو زاد على الواجب ~~هل يقع فرضا أو نفلا لعدم التمييز ### | 136 - # مسألة # هل يقوم المرض المأوس مقام الموت في جواز الصوم عن الميت إذا قلنا # PageV00P000 # به كما في الحج أولا كما في الصلاة فيه خلاف حكاه الرافعي في كتاب الوصية ~~وقال في كتاب النذر لو نذر صوم الدهر فأفطر يوما فلا سبيل إلى قضائه فإن ~~كان لعذر سفر أو مرض فلا فدية وإن تعدى لزمه قال الإمام وهل يجوز أن يصوم ~~عن المفطر المتعدي وليه في حياته تفريعا على أنه يصوم عن الميت # PageV01P159 # وليه الظاهر جوازه لتعذر القضاء وفيه احتمال من جهة أنه قد يطرأ ما يباح ~~له ترك الصوم فيقضي وهو يرد قوله في الروضة أنه ليس لأحد النيابة في الحياة ~~بلا خلاف # PageV01P160 ### | 137 - # مسألة # الإكراه هل يبيح الإفطار في رمضان ذكره في الجراح فقال ولا يجب شرب الخمر ~~عند الإكراه على الصحيح ويمكن أن يجيء مثله في # PageV00P000 # الإفطار في رمضان قلت وفي الوسيط القطع بوجوب الإفطار وهو الأشبه ### | 138 - # مسألة # لو أراد الشيخ الهرم تقديم الفدية على شهر رمضان لم يجزئه وفي كفارة ~~الجماع وجهان ذكره في الزكاة ### | 139 - # مسألة # يدخل وقت السحور بنصف الليل حكاه في آخر كتاب الأيمان عن # PageV00P000 # الحنفية ولم يخالفهم غلط في المهمات فزعم أنه حكاه عن العبادي ### | 140 - # مسألة # إذا خاف الزيادة في المرض أو بطء البرء أبيح له الفطر قطعا ولا يجري فيه ~~خلاف التيمم # PageV00P000 ### | 141 - # مسألة # لو تردد الصائم في أنه يخرج من صومه أو علق نية الخروج بدخول شخص فذكر ~~المعظم أن صومه لا يبطل وأشعر كلامهم بنفي الخلاف فيه وقد ذكر ابن الصباغ ~~عن أبي حامد فيه وجهين ذكره في كتاب الصلاة وفيه نقل طريقين لم يذكرهما في ~~هذا الباب بل اقتصر على حكاية الخلاف وأشعر كلامه بترجيح البطلان # PageV00P000 ### | 142 - # مسألة # لا يلزم المتحيرة الكفارة ms19 بالجماع في شهر رمضان على الصحيح إن قلنا يجب ~~على المرأة ولا فدية عليها إذا أفطرت للإرضاع على الصحيح إن أوجبناه على ~~غيرها ذكره في زوائد الروضة في باب الحيض # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب صوم التطوع - صلى الله عليه وسلم - ### | 143 - # مسألة # من تلبس بقضاء حرم عليه قطعه على التفصيل فيه ولم يذكر هنا حكم الأداء ~~ذكره في باب التيمم # PageV00P000 # وذكر في باب الكفارة أنه لو شرع في صوم الكفارة ثم نوى قطعها بالليل ~~ليصومها بعد مدة لم يكن له ذلك على الأصح تنزيلا له بمنزلة الصلاة فيلزم ~~بالشروع ### | 144 - # مسألة # لو أراد العبد صوم تطوع في وقت يضر بالسيد فله منعه وفي غيره ليس له ~~المنع حكاه المحاملي عن ابن ابي اسحاق بخلاف الزوجة فإن للزوج منعها عن صوم ~~التطوع لأنه يمنعه الوطء # PageV00P000 # وحكى في البيان أنه ليس للسيد منعه من صلاة النفل في الخدمة إذ لا ضرورة ~~ذكره في زوائد الروضة في باب الكفارة وكذا الرافعي في كتاب الأيمان فلا ~~معنى لنقله عن البيان # PageV01P168 # = كتاب الحج = ### | 145 - # مسألة # الصلاة في أول الوقت مخصوصة بزيادة الفضيلة والحج في السنة التي بادر ~~إليها كالحج في غيرها في الفضيلة ذكره في النفقات في الكلام على أنه ليس ~~للزوج منع زوجته من المبادرة بالصلاة أول الوقت # PageV00P000 ### | 146 - # مسألة # الحج ماشيا أفضل على أصح القولين والثاني الركوب أفضل قال في زوائد ~~الروضة وهو الصواب # وعن شريح التسوية بين المشي والركوب ما لم يحرم فإذا أحرم فالمشي أفضل # وقال الغزالي في الإحياء إن سهل عليه المشي فالمشي أفضل في حقه كالصوم ~~بالنسبة للمسافر وإلا # PageV00P000 # فلا ذكره في باب النذر جوابا عن سؤال وهو أن الوقوف بعرفة راكبا أفضل من ~~الوقوف راجلا على الأظهر وههنا يجعل الحج ماشيا أفضل والوقوف أعظم أركانه # قلت وكأنه يريد هنا حالة السير والحركة وبذاك حالة اللبث والسكون ### | 147 - # مسألة # ولو بذل الولد الطاعة ورجع قبل أدائه جاز على الأصح وإذا كان # PageV00P000 # رجوعه الجائز قبل أن يحج أهل بلده ms20 تبينا أنه لم يجب على الأب ذكره في باب ~~الرهن في مسائل بيع العدل والرهن ونقله في الروضة إلى هنا من زوائده ### | 147 - # م مسألتان # مسألتان منصوصتان في الأم ذكرهما في باب الإحرام وموضعهما في فصل ~~الاستئجار # إحداهما # لو استأجره رجلان ليحج عنهما فأحرم عنهما لم ينعقد الإحرام عن واحد منهما ~~لأن الجمع غير ممكن وليس أحدهما أولى بصرف الإحرام إليه فلغت الإضافتان ~~ووقع الحج عن الأجير # PageV01P172 # الثنية # لو استأجره ليحج عنه فأحرم عن نفسه وعن المستأجر لغت الاضافتان ووقع ~~الأجير ### | 148 - # مسألة # لو نذر الإحرام من دويرة أهله لزمه ذكره عند الكلام فيما إذا جامع في ~~الحج وإنما موضعه باب المواقيت ### | 149 - # مسألة # لو أن الذمي أتى الميقات # PageV00P000 # مريدا للنسك فأحرم منه لم ينعقد احرامه لأنه ليس أهلا للعبادة للبدنية ~~فإن أسلم قبل فوات الوقوف ولزمه الحج فله أن يحج وإن توجه فالحج على ~~التراخي فإن حج من سنته فعاد إلى الميقات فأحرم منه أو أحرم من موضعه وعاد ~~إليه محرما فلا شيء عليه وإن لم يعد لزمه الدم كالمسلم إذا جاوزه على قصد ~~النسك # PageV01P174 # ولا يجيء منه الخلاف المذكور في الصبي إذا وقعت حجته عن حجة الإسلام لأنه ~~حين مر بالميقات كان بسبيل من أن يسلم ويحرم بخلاف الصبي ذكره في الفصل ~~الحادي عشر في حج الصبي ### | 150 - # مسألة # يستحب لمن أراد الإحرام أن يلبد رأسه بنحو صمغ منعا # PageV00P000 # للقمل والشعث في الإحرام ذكره في الروضة آخر الفرع الثاني من المحرمات ~~وهنا موضعه ### | 151 - # مسألة # يكره السلام على الملبي لأنه يكره له قطع التلبية فإن سلم رد عليه اللفظ ~~حكاه في زوائد الروضة في باب السير # PageV00P000 ### | 152 - # مسألة # تكره صلاة التحية إذا دخل المسجد الحرام فلا يتنفل بغير الطواف حكاه في ~~زوائد الروضة في باب صلاة التطوع عن المحاملي ### | 153 - # مسألة # القدر الزائد من النفقة بسبب السفر في مال الصبي أم على الولي وجهان ~~حكاهما هنا وصحح الثاني واقتضى كلامه أن قدر نفقة الحضر في مال الصبي وجها ms21 ~~واحدا قال ابن الرفعة وبه صرح الماوردي قال وفي الرافعي في الباب الثاني من ~~قسم الصدقات أن الصبي إذا # PageV00P000 # سافر به الولي للحج وانفق عليه من ماله كم يضمن وجهان أحدهما جميع المال ~~والثاني مازاد بسبب السفر قلت ومانقله عن الماوردي حكى الشيخ أبو حامد ~~الإتفاق عليه ### | 154 - # مسألة # المحرم إذا مات فطيبة وليه أو ألبسه مخيطا حرم عليه ذلك ولا يلزمه فدية ~~كما لو قطع عضوا منه نقله في كتاب الجنائز عن الأصحاب # PageV00P000 ### | 155 - # مسألة # يحرم على المراة الحلال أن تمكن الزوج المحرم من الجماع في أصح الوجهين ~~لأن فيه إعانة على معصية ذكره في باب الايلاء وسبق نظيره في باب الجمعة ~~وأما تقليم المحرم ظفر الحلال أو شعره فنص الشافعي في المختصر على أنه لا ~~يحرم وتابعه الأصحاب وإن كان المزال عنه محرما أيضا وأطلق في الحاوي ~~التحريم # قال ابن الرافعة ويظهر فيه أنه يقال ان كان يحرم ذلك على المحرم نفسه حرم ~~على غيره من المحرمين أيضا لأنه يحرم على الحلال وإلا فإن كان بإذنه لم # PageV00P000 # يحرم لأنه كالآلة أو بغير إذنه حرم ### | 156 - # مسألة # لو وجبت شاتان على رجلين في قتل صيدين لم يجز أن يذبحا عنهما بدنة ذكروه ~~في باب الأضحية ### | 157 - # مسألة # لو أن ثلاثة محرمين قتلوا صيدا فذبح أحدهم ثلث شاة وأطعم الآخر بقيمة ثلث ~~شاة وصام الآخرعدل ذلك أجزأهم ذكره في الروضة في صدقة الفطر # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب الفوات - صلى الله عليه وسلم - ### | 158 - # مسألة # حكى في هذا الباب أن المفرد إذا فاته الحج وتحلل بعمل عمرة لا نقول أنه ~~ينقلب عمرة ولا نقول باحتسابها عن عمرة الإسلام على المذهب # وذكر في النوع الخامس في الجماع أن القارن إذا فاته # PageV00P000 # الحج لفوات الوقوف هل يقضي بفوات عمرته قولان وقيل وجهان أصحهما نعم ~~اتباعا للعمرة بالحج كما تفسد بفساده تصح بصحته # والثاني لا لأن وقتها موسع وهذه المسألة محلها هذا الباب # PageV01P182 # = كتاب البيع = ### | 158 - # م مسألة # اختلفوا في أفضل المكاسب هل ms22 هي التجارة أو الزراعة أو الصناعة على ثلاثة ~~أوجه ذكرها في كتاب # PageV01P183 # الأطعمة ومحلها هنا وهكذا ذكرها الصيمري في شرح الكفاية وابن يونس في شرح ~~التعجيز # PageV01P184 ### | 159 - # مسألة # هل يدخل المبيع في ملك المشتري مع آخر لفظة من الصيغة أم بانقضائها وجهان ~~في كتاب الرضاع # PageV00P000 ### | 160 - # مسألة # في بيع المصادر وجهان أصحهما الصحة ولو اشترى المصادر شيئا صودر على ~~تحصيله ففي الحاقة بييعه احتمال ذكره في كتاب الأطعمة ### | 161 - # مسألة # في بيع الهازل وجهان أصحهما الصحة وكذا سائر تصرفاته ذكره في الطلاق # PageV00P000 ### | 162 - # مسألة # اشتراط الإيجاب والقبول فيما ليس بضمني من البيع أما الضمني منها كما إذا ~~قال أعتق عبدك عني على كذا فإنه يكفي فيه الالتماس والجواب ذكره في كتاب ~~كفارة الظهارة ### | 163 - # مسألة # لو قال بعتك هذا بلا ثمن أو لا ثمن لي عليك وقال اشتريت وقبضه هل يكون ~~هبة أو يبطل قولان أظهرهما # PageV00P000 # الثاني لاختلال اللفظ وهل يكون المقبول مضمونا على القابض وجهان ولو قال ~~بعتك هذا العبد ولم يتعرض للثمن أصلا لم يكن ذلك تمليكا والمقبوض مضمون ~~ومنهم من طرد فيه الوجهين ذكره في السلم # PageV01P188 ### | 164 - # مسألة # لم يتولى الأب طرفي العقد في بيع مال الطفل قيل لقوة ولايته وكمال شفقته ~~وقيل لعسر مراجعة السلطان في كل بيع وشراء وقيل لمجموع المعنيين ذكره في ~~النكاح في فصل تولي طرفي العقد # PageV00P000 ### | 165 - # مسألة # حكى الخلاف هنا فيما إذا باغ الأب أو الجد مال الطفل من نفسه ثم قال في ~~الهبة قال الإمام موضع الوجهين في شق القبول ما إذا أتى بلفظ مستقل لأن ~~يقول اشتريت لطفلي أو اتهبت له فأما قوله قبلت البيع والهبة فلا يمكن ~~الاقتصار عليه بحال ### | 166 - # مسألة # لو زاد الثمن على قيمة المبيع # PageV00P000 # والمشتري معسر ففي صحة البيع وجهان المشهور منهما الصحة لأنه قد يجد من ~~يشتريه ذكره في الكتابة ### | 167 - # مسألة # اشترى عرضا ممن له عليه دين ففي صحة البيع وجهان ذكره في الضمان # PageV00P000 ### | 168 - # مسألة # باع الذمي الخمر ودفع ثمنها لمسلم ms23 عن دين له هل يجبر على القبول وجهان ~~أصحهما لا يجوز فضلا عن الإجبار ذكره في الجزية ### | 169 - # مسألة # الند المعجون بالخمر نجس قال في الشامل ولا يجوز بيعه وكان ينبغي أن يجعل ~~كالثوب المتنجس لامكان تطهيره بالنقع في الماء ذكره في الأشربة # PageV00P000 ### | 170 - # مسألة # في بيع الخمر المحترمة وجهان بناء على الخلاف في طهرتها والعناقيد إذا ~~استحالت أجواف حباتها خمرا فعن القاضي وغيره ذكر وجهين في جواز بيعها ~~اعتمادا على طهارة ظاهرها في الحال وتوقع فائدتها في المآل وطردوها في ~~البيضة المستحيل باطنها دما والمذهب المنع ذكره في آخر الباب الثاني من ~~الرهن ### | 171 - # مسألة # لو باع على صورة العمري فقال ملكتك بعشرة عمرك ففيه خلاف بين أبي علي ~~الطبري وابن كج # قال ابن سريج وأبو علي الطبري لا يصح وقال ابن كج لا يبعد عندي جوازه # PageV00P000 # تفريعا على الجديد ووافقه ابن خيران ذكره في الهبة ولم يرجح شيئا # وهنا تنبيه وهو أنا إذا صححناه فلا ينعقد بلفظ البيع كذا جزم به في البحر ~~في باب العمرى ### | 172 - # مسألة # لو انفسخ البيع الجاري بين المتعاقدين واراد إعادته فقال البائع قررتك ~~على موجب العقد الأول وقبل صاحبه ففي انعقاده وجهان حكاهما في القراض قال ~~وفي مثله من النكاح لا يعتبر ذلك وللامام فيه احتمال لجريان لفظ النكاح مع ~~لتقرير # PageV00P000 ### | 173 - # مسألة # يجوز الاعتماد في الشراء على اليد على البالغ الساكت وهو مسترق اكتفى بأن ~~الظاهر أن الحر لا يسترق خلافا للشيخ أبي محمد ذكره في الدعاوي ### | 174 - # مسألة # قال بعني فقال قد فعلت أو نعم صح وكذا لو قال البائع بعتك أقبلت فقال ~~المشتري نعم أو قال نعم من غير قول البائع أقبلت # ولو قال بعتك فقال قبلت صح وحكى الحناطي وجها أنه # PageV00P000 # لا ينعقد حتى يقول قبلت البيع ذكره في كتاب النكاح ### | 175 - # مسألة # لو قال الراغب بعني بألف فقال بعتك بخمسمائة فقال في الخلع ذكر أبو علي ~~وغيره فيه احتمالين أحدهما يصح لأنه زاد خيرا كما لو وكله ms24 بشراء عبد فلان ~~بألف فاشتراه بخمسمائة وأظهرهما المنع لأنه معاوضة محضة انتهى # ولم يتعرض لما إذا فرعنا على الصحة كم ينعقد به من الثمن ويحتمل أن يطرقه ~~خلاف كما لو قال بمعنى هذا العبد بألف فقال بعتكه مع هذين العبدين # PageV00P000 # الآخرين بألف هل يصح البيع في الجمع لكن الذي جزم به الإمام في النهاية ~~أنه ينعقد بألف ### | 176 - # مسألة # لو قال بعتك بألف درهم فقال اشتريت بألف وخمسمائة نقل هنا عن فتاوي ~~القفال الصحة واستغنى به وأعادها في الباب الثاني من الوكالة وفي الخلع ~~وجزم بالبطلان وكذا صرح به القاضي حسين والإمام في الخلع والماوردي ~~والروياني والهروي في البيع قال النووي في شرح المهذب أنه الظاهر # PageV00P000 ### | 177 - # مسألة # قال بعني هذا بألف فقال بعتكه مع هذا بألف فالظاهر البطلان وحكى الحناطي ~~فيه وجهين أحدهما يبطل والثاني يصح في المسؤول ذكره في الخلع ### | 178 - # مسألة # قال بعتك هذا نصف بيعة أو بعت من نصفك أو بعت من يدك لم يصح جزم به في ~~الباب الرابع في الخلع ### | 179 - # مسألة # قال بعتك بدرهم فدرهم انعقد البيع بدرهمين على قياس أنت طالق فطالق لأن ~~كلا منهما إنشاء # ذكره في كتاب الإقرار عن أبي العباس الروياني # PageV00P000 ### | 180 - # مسألة # لو كان له نصف شائع من عين فقال بعتك نصفها هل ينحصر في نصيبه أو يكون ~~شائعا فيه وجهان ذكره في العتق قال النووي والأصح الشيوع ### | 181 - # مسألة # لو قال بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم لا يصح لأنه لم يضف المبيع إلى ~~جميع الصبرة بخلاف بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم حكاه الإمام عن الأئمة # وكان ينبغي أن يفرق بين أن يقال بعتك كل صاع بدرهم فيجعل كما # PageV00P000 # لو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم ويصح العقد في الجميع وبين أن يقول ~~بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم فيحكم بالبطلان هاهنا أو يصح في صاع واحد ~~وقد وفى بالقضية أبو محمد ذكره في الإجارة ### | 182 - # مسألة # لو باع صاعا من صبرة وصب ms25 عليها أخرى وقلنا المبيع من الجملة فإن البيع ~~بحاله ويبقى البيع ما بقي صاع ذكره في باب إحياء الموات وذكر هنا مسألة تلف ~~الصاع لاخلطها لكن الخلط إتلاف ### | 183 - # مسألة # ادعى عليه شيئامجملا فأقر له به # PageV00P000 # وصالحه عنه على عوض صح الصلح # قال الشيخ أبو حامد هذا إذا كان المعقود عليه معلوما فيصح وإن لم يسمياه ~~كما لو قال بعتك الشيء الذي تعرفه أنا وأنت بكذا فقال اشتريت صح ذكره في ~~زوائد الروضة في الصلح ### | 184 - # مسألة # باع المسافر الماء في الوقت من غير حاجة للمشتري كعطش ونحوه ولا للبائع ~~حاجة إلى ثمنه أو رهنه كذلك ففي الصحة وجهان أصحهما البطلان ذكره في التيمم # PageV00P000 ### | 185 - # مسألة # ذكر في الصداق أن الأوجه في بيع الجارية المغنية مفرعة على أحد وجهين ~~فيما إذا غصب جارية مغنية فنسيت عنده الألحان أنه لا يرد ما نقص من ثمنها ~~بسبب النسيان لأنه محرم ### | 186 - # مسألة # إذا تبايعا وفي البلد نقود مختلفة ولا غالب لا يصح البيع حتى يبينا نوعا ~~منها ولا يكفي أن ينويا نوعا واحدا لما في اللفظ من الجهالة ولك أن تقول ~~وجب أن تجعل ذلك على الخلاف في انعقاد البيع بالكنايات لأن التعبيرعن ~~المقيد # PageV00P000 # بالمطلق وإرادته طريق شائعة ذكره في الباب الخامس في النزاع في الصداق ### | 187 - # مسألة # لو غلب في البلد دراهم عددية ناقصة الوزن أو زائدة فالأصح تنزيل البيع ~~وغيره ومن المعاملات عليها # PageV00P000 # والثاني لا كما لا ينزل الاقرار والتعليق عليها لأن اللفظ صريح في الوزان ~~ذكره في الخلع ### | 188 - # مسألة # الدراهم المغشوشة إن كانت مضببوطة العيارصحت المعاملة بها إشارة إلى ~~عينها الحاضرة والتزاما لمقدار منها في الذمة وإن كان مقدار النقرة منها ~~مجهولا ففي جواز المعاملة بأعيانها وجهان أصحهما الجواز لأن القصد # PageV00P000 # رواجها ولأن بيع الغالية والمعجونات جائز وإن كانت مختلفة الأقدار فكذلك ~~ههنا # والثاني المنع وبه أجاب القفال لأنها مقصودة باعتبار ما فيها من النقرة ~~وهي مجهولة القدر والاشارة إليها لا تفيد الإحاطة بقدر النقرة فأشبه بيع ~~تراب ms26 المعدن وتراب الصاغة فإن قلنا بالأول فلو باع بدراهم مطلقا ونقد البلد ~~مغشوش صح العقد ووجب من ذلك النقد وإن قلنا بالثاني لم يصح ذكره في زكاة ~~النقد # PageV01P205 ### | 189 - # مسألة # اشترى سمنا وقبضه في بستوقة فهي مضمونة في يده على اصح الوجهين لأنه ~~أخذها لمنفعة نفسه ولا ضرورة في قبض السمن فيها ذكره في الإجارة وأسقطه من ~~الروضة ### | 190 - # مسألة # غصب أموالا وتصرف في أثمانها فالأظهر بطلان الجميع وقال في القراض إذا ~~باع سلما أو اشترى في الذمة وسلم المغضوب عما لزمه # PageV00P000 # وربح فالربح للغاصب في الجديد وللمالك في لقديم وعلى هذا فقيل أنه موقوف ~~والأكثرون قالوا انه له مجزما ### | 191 - # مسألة # قال بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة فالأصح الصحة # PageV00P000 # اعتمادا على المعنى الثاني ذكره في كتاب السلم ### | 192 - # مسألة # لو قال بعتك بما باع فلان فرسه وهما يعلمان قدره فوجهان ذكره في الروضة ### | 193 - # مسألة # قال بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار لم يدخل الجداران في # PageV00P000 # البيع ذكره في كتاب الإقرار ### | 194 - # مسألة # يصح بيع المرتد والمريض المشرف على الهلاك وفي وجه لا يصح كالجاني وأما ~~القاتل في الحرابة فإن مات قبل الظفر به وقلنا بسقوط العقوبة صح وإلا ~~فثلاثة طرق أصحها أنه كالمرتد والثاني القطع به لا يصح لاستحقاق قتله بخلاف ~~المرتد لأنه قد يسلم والثالث أنه كبيع الجاني ذكره في خيار النقص # PageV00P000 ### | 195 - # مسألة # قال بعتك فرسي هذا وهو بغل ففي الصحة وجهان وقضية كلامه الصحة ثم قال ولو ~~قال بعتك داري هذه وحددها وغلط في حدودها صح بخلاف الدار التي في محلة كذا ~~إذا غلط في حدودها لأن التعويل هنا على الإشارة فلو قال داري ولم يقل هذه ~~وغلط في التحديد ولم يكن له دار سواها وجب أن يصح تفريعا على أصح الوجهين ~~المذكورين فيما إذا قال زوجتك ابنتي فلانة وذكر غير اسمها ذكره في كتاب ~~النكاح # PageV00P000 ### | 196 - # مسألة # لا يصح بيع شرب الأرض وحده ذكره في إحياء الموات وكذا حريم الملك دونه ms27 ~~وبه أجاب العبادي وغيره # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب الربا - صلى الله عليه وسلم - ### | 197 - # مسألة # الحشيش غير مطعوم # PageV00P000 # ذكره في الأصول والثمار ### | 198 - # مسألة # لو اصطرف رجلان فأراد أحدهما أن يفارق المجلس قبل القبض فوكل وكيلا ~~ملازمة المجلس لم يصح وينفسخ العقد بمفارقة الموكل لأن العقد منوط بملازمة ~~العاقد فلو مات العاقد هل يقوم وارثه مقامه في القبض ليبقى العقد وجهان ~~حكاهما الإمام الغزالي في البسيط # PageV00P000 # بناء على بقاء خيار المجلس ذكره في زوائد الروضة في كتاب الوكالة ### | 199 - # مسألة # حكى في كتاب السلم وجها أنه لا يجوز بيع الطعام في الذمة # PageV00P000 # والأصح الجواز لأنهما إذا عينا في المجلس صار عينا بعين كما إذا تقابضا ~~في المجلس يدا بيد # PageV01P215 # - صلى الله عليه وسلم - باب المناهي - صلى الله عليه وسلم - ### | 200 - # مسألة # اشترى عبدا بشرط أن يعلق عتقه بصفة وفرعنا على صحة البيع بشرط العتق لم ~~يصح البيع على الأصح حكاه في كتاب الظهار عن ابن كج قال وحكى وجهين فيما لو ~~اشترى جارية حاملا بشرط العتق فولدت ثم عتقهاهل يتبعهاالولد وأنه لو باع ~~عبدا بشرط أن يبيعه المشتري بشرط العتق فالمذهب بطلان البيع وعن ابن القطان ~~أنه على وجهين وقد ذكر ذلك جمعية في زوائد الروضة هنا # PageV00P000 ### | 201 - # مسألة # قال بعتك هذا على أن تعطيني عشرة صح قاله في الباب الثاني من الصداق ### | 202 - # مسألة # وقال في الباب الرابع من الخلع لو قال بعني ولك علي كذاففي وجه يصح ~~كالجعالة وبه أفتى القفال وفي وجه لا يصح وفيما علق عن الإمام أنه أصح ~~ويشبه أن يكون الوجهان في كونه صريحا فأما كونه كناية فينبغي أن يكون متفقا ~~عليه وذكر في هذا # PageV00P000 # الباب مسألة مالو قال بع عبدك من زيد بألف على أن علي حمسمائة فباع على ~~هذا الشرط فإنه لايصح على الأصح لأن الثمن يجب جميعه على المشتري وهنا قد ~~جعل بعضه على غيره وذكر في زوائد الروضة في الوكالة أنه لو قال بع عبدك ~~بألف على زيد وخمسمائة ms28 علي ففعل فعند ابن سريج العقد صحيح وعلى زيد ألف ~~وعلى الآمر خمسمائة وعلى الصحيح العقد فاسد قاله في الحاوي وذكر في كتاب ~~الخلع في الباب الرابع منه لو قال بع عبدك من زيد بألف ولك على خمسمائة ~~فباعه منه لم يستحق على القائل شيئا عند الجمهور وقال الداركي يحتمل أن ~~يسنحق كالتماس الطلاق والعتق ### | 203 - # مسألة # باع عبدا واستثنى لنفسه منفعتها شهرا أو سنة فطريقان أحدهما ويحكى عن ابن ~~سريج أنه على القولين في بيع الدار المستأجرة ويدل له حديث جابر # PageV00P000 # في بيع الجمل والثاني القطع بالمنع لأن اطلاق البيع يقتضي دخول المنافع ~~التي يملكها البائع في العين والاستثناء عن مقتضاه يمنع منه والأظهر المنع ~~ذكره في كتاب الإجارة ### | 204 # مسأله اشترى جارية فولدت ثم اطلع على عيب بها فهل يتعين الأرش أو # PageV00P000 # يجوز التفريق وجهان لم يرجح منهما شيئا هنا وقال في باب التفليس الأصح ~~المنع ذكره في الكلام على الرجوع ### | 205 - # مسألة # قال في كتاب السير إذا سبيت امرأة وولدها صغير لم يفرق بينهما في القسمة ~~فإن فرق بالقسمة ففي صحتها وجهان كما مر في البيع فإن صححناها فعن صاحب ~~الحاوي المتبايعان لا يقران على التفريق بل يقال لهما إن تراضيتما بيع ملك ~~أحدكما للآخر ليجتمعا في الملك فذاك وإلا فسختما البيع # وقال ابن كج يقال للبائع تطوع بتسليم الآخر أو بفسخ البيع فإن تطوع ~~فامتنع المشتري من القبول انفسخ فلو رضيت الأم بالتفريق لم يرتفع # PageV00P000 # التحريم على الأصح رعاية لحق الولد وأم الأم عند عدم الأم كالأم فلو كان ~~له أم وجدة فبيع مع الأم لم يحرم فإن بيع مع الجدة وقطع عن الأم حرم على ~~الأظهر أو الأصح والأب كالأم على الأظهر وفي الأجداد والجدات من قبل الأب ~~أوجه ثالثها يجوز التفريق بينه وبين الأجداد دون الجدات لأنهن أصلح للتربية ~~ولا يحرم التفريق بينه وبين سائر المحارم كالأخ والعم وغيرهما على المذهب ~~ولو كان له أبوان حرم التفريق بينه وبين الأم وحل بينه وبين الأب ms29 ويجوز ~~التفريق للضرورة مثل أن تكون حرة فيجوز بيع الولد ولو كانت الأم لواحد ~~والولد لآخر فلكل منهما بيع ملكه منفردا ### | 206 - # مسألة # الحمل يتبع الأم في البيع حتى لو وضعت ولدا قبل البيع ثم باعها وفي بطنها ~~أخر فوضعته فالولد الثاني مبيعمعها وإن كان الأول للبائع كذا في التهذيب # PageV00P000 # وحكى الصيدلاني عن النص ما يقتضي خلافه وأولوه ذكره في الكتابة ### | 207 - # مسألة # اشترى سمكة فوجد في بطنها درة قال البغوي إن كانت غير مثقوبة فللمشتري ~~وإن كانت مثقوبة للبائع إن ادعاها نقله في باب الصيد والذبائح # ثم قال ويشبه أن يقال أن الدرة تكون لمن صاد السمكة كما أن الكنز يوجد في ~~الأرض للمحيي # PageV00P000 ### | 208 - # مسألة # شرط أن حربويه في تحريم السوم على السوم أن يكون الأول مسلما فلو كان ~~ذميا لم يحرم نقله عنه عند الكلام في تحريم الخطبة على الخطبة وأنه قال ~~بنظيره وأسقطه من الروضة هنا قال ابن الرفعة ويحتمل لأن لا لتأكيد الحق ~~بالعقد # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب تفريق الصفقة - صلى الله عليه وسلم - ### | 209 - # مسألة # قال في الروضة في العتق في الكلام على السراية لو باع نصف عبد يملك نصفه ~~فإن قال بعت النصف الذي أملكه من هذا العبد أو نصيبي منه وهما يعلمان صح ~~وإن أطلق وقال بعت نصفه هل يحمل على ما يملكه أم على النصف شائعا وجهان ~~فعلى الثاني يبطل في نصيب الشريك وفي صحته في نصيب نفسه قولا تفريق الصفقة ~~ولو أقر بنصف المشترك ففيه الوجهان # PageV00P000 # وقال أبو حنيفة يحمل في البيع على ما يملكه لأن الظاهر أن لا بيع مالا ~~يملكه وفي الإقرار على الإشاعة لأنه إخبار ورجحه الإمام الغزالي ورجح ~~البغوي الإشاعة فيهما ### | 210 - # مسألة # اشترى منه ثوبا وعاقد عقد السبق بعشرة فإن جعلنا المسابقة لازمة فكالجمع ~~بين بيع وإجارة وفيها قولان أو جائزة لم يجز لأن # PageV00P000 # الجمع بين لازم وغير لازم لا يمكن قاله في باب السبق نقلا عن الصيدلاني ~~وغيره ### | 211 - # مسألة # تفصيل الثمن تتعدد ms30 به الصفقة إذا فصل كل من الموجب والقابل أما إذا فصل ~~الموجب وأجمل القابل أو بالعكس ففيه وجهان # أصحهما أنه كما لو فصلا ذكره في باب النكاح في الكلام على ما إذا جمع بين ~~حرة وأمة ### | 212 - # مسألة # باع رجلان عبدا مشتركا بينهما من إنسان هل لأحدهما أن ينفرد بأخذ شيء من ~~الثمن وجهان أرجحهما له # PageV00P000 # كما لو انفرد بالبيع ذكره في آخر الشركة وأشار له هنا # PageV01P227 # - صلى الله عليه وسلم - باب الخيار - صلى الله عليه وسلم - ### | 213 - # مسألة # هل يثبت خيار المجلس في بيع الغائب إذا # PageV00P000 # صححناه وجهان أحدهما يثبت كما يثبت في شراء الأعيان الحاضرة والثاني لا ~~يثبت للاستغناء # PageV01P229 # عنه بخيار الرؤية ذكره في باب البيع في الكلام على بيع الغائب وأشار إليه ~~هنا ### | 214 - # مسألة # إذا أقر بحرية عبد أو شهد بها ثم اشتراه وقلنا بالأصح أنه فداء من جانب ~~المشتري بيع من جهة البائع يثبت الخيار للبائع دون المشتري ذكره في باب ~~الإقرار ### | 215 - # مسألة # إنكار البيع الجائز ليس فسخا وفيه احتمال # PageV00P000 # ذكره في كتاب التدبير ### | 216 - # مسألة # الاستخدام في زمن الخيار هل يكون فسخا أو إجازة أشار الإمام إلي الخلاف ~~فيه ذكره في باب العتق في الكلام على ما إذا قال أحدكما حر ### | 217 - # مسألة # الرد بالعيب على الفور إذا كان في الأعيان وأما الموصوفة إذا قبضه وظهر ~~به عيب فإن قلنا لا يملك إلا بالرضا فلا يعتبر الفور إذ الملك موقوف على ~~الرضا وإن قلنا يملك بالقبض فيجوز أن يقال أنه على الفور # PageV00P000 # كما في شراء الأعيان والأوجه المنع كما قاله الإمام في كتاب الكتابة عنه ~~ولم يخالفه لأنه ليس معقودا عليه وإنما ثبت الفور فيما يؤدي رده لرفع العقد ### | 218 - # مسألة # وجد بالمبيع تغيرا وأنكر البائع كونه عيبا فأقام المشتري بينة على ذلك ~~عند القاضي استقل المشري بالفسخ صرح به في الخيار في النكاح وهو مفهوم من ~~كلامه هنا ### | 219 - # مسألة # لو باع بدراهم مغشوشة وقلنا بالصحة ثم بان أن نقرتها يسيرة جدا ms31 فله الرد # PageV00P000 # وعن أبي فياض تخريج وجهين ذكره في الشرط الخامس للبيع ### | 220 - # مسألة # لو أبرأه على العشر من الثمن واطلع على عيب قديم ثم حدث عنده عيب وأرش ~~العيب القديم العشر فالظاهر أنه يطالب بالأرش ولا ينصرف ما أبرأ عنه إلى ~~الأرش ذكره في باب الصداق في الكلام على # PageV00P000 # إبراء الزوجة عن بعض الصداق ### | 221 - # مسألة # رد المبيع بعيب والثمن باق لكنه حدث فيه عيب ليس له إلا المعيب وإن كان ~~يأخذ مثله أو قيمته لو كان تالفا حكاه الصيدلاني عن القفال قال الإمام وهو ~~مشكل وإلزامه بالرضا بلثمن المعيب بعيدا وإنما الذي قاله الأصحاب إنه لو ~~وجد بالمبيع عيب وتمكن من الرد فرضى لا أرش له ذكره في تعجيل الزكاة ### | 222 - # مسألة # حموضة الرمان ليس # PageV00P000 # بعيب بخلاف البطيخ ذكره في الكلام على تقوير البطيخ المدور ### | 223 - # مسألة # لو اشترى أمة صغيرة فأرضعتها أم البائع ردت عليه وأطلع المشتري على عيب ~~قديم يجوز الرد والحرية الحادثة لا تجعل كالعيوب الحادثة ذكره في كتاب ~~النكاح في الكلام على وطء الأب جارية ابنه # PageV00P000 ### | 224 - # مسألة # جنى عبد على حر جناية موجبة للقصاص فاشتراه بالأرش فهو اختيار للمال ~~واسقاط للقصاص فإذا أطلع المجنى عليه بعد الشراء حيث صححناه على عيب بالعبد ~~ثبت الرد وقد يقال إن لم يكن للمجنى عليه إلا الرقبة فأى فائدة في الرد ~~ويجاب بأنه إذا رد فعله مطالبة العبد إن عتق بما يفضل على ثمنه على قول ~~وأيضا في حق الرد ولاية شرعية لا تبنى هلى مثل هذه الأغراض ثم إذا رد بقي ~~الأرش ذكره قبيل كتاب الديات ### | 225 - # مسألة # باعه عبد بجارية ووهبت الجارية من بائعها ثم وجد بائعها بالعبد عيبا ~~فأراد رده بالعيب ففي تمكنه منه والمطالبة بقيمة الجارية وجهان # PageV00P000 # في مسألة هبة الصداق قبل الطلاق ويجريان في تمكينه من طلب الأرش اذا اطلع ~~على عيب بعد هلاكه أو كان به عيب حادث ذكره في الفصل ى الرابع في هبة ~~الصداق ### | 226 - # مسألة # اذا اشترى شاة ms32 وجعلها أضحية ثم وجد بها عيبا رجع على البائع بلأرش ~~وأكثرهم على أنه يصرفه إلى جهة الأضحية والأقوى أن يكون له قاله في الضحايا # PageV00P000 ### | 227 - # مسألة # مسألة لو اشترى عبدا بشرط العتق فأعتقه ثم ظهر به عيب قديم لم يجز رده ~~ولكن بالأرش ويكون للذي أعتقه ذكره في باب الأضحية ### | 228 - # مسألة # اشترى دارا فلحق سقفها خلل يسير يمكن تداركه في الحال أو كانت منسدة ~~البالوعة فقال البائع أنا أصلحها أو أبقيها فلا خيار # PageV00P000 # للمشترى ذكره في باب الأصول والثمار وصورة المسألة حدوثه قبل القبض ### | 229 - # مسألة # الفسخ هل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه خلاف أما الاقالة فرفع للعقد ~~من حينه على المشهور ذكره في آخر الإجازة # PageV00P000 ### | 230 - # مسألة # لو باع السيد العبد الجاني ثم فداه هل يبقى للمشتري الخيار وجهان أصحهما ~~سقوطه ذكرهما في كتاب الزكاة في الكلام على بيع المال الزكوي وقطع فيه بأن ~~لو اشترى معيبا فزال عيبه قبل الرد سقط الرد ### | 231 - # مسألة # باع ذمي نخيله المثمرة من مسلم فبذاصلاحها في يد المشتري ثم وجد # PageV00P000 # بها عيبا فليس له الرد لتعلق حق المساكين بها الا أن يؤدي الزكاة من ~~غيرها ذكره في باب زكاة النباتات # PageV01P241 # - صلى الله عليه وسلم - الإقالة - صلى الله عليه وسلم - ### | 232 - # مسألة # لو باع المبيع من البائع بالثمن الأول فهو إقالة ذكره في الروضة نقلا عن ~~المتولي في باب القبض وهو يقتضي أن البيع # PageV00P000 # من ألفاظ الاقالة وفيه اشكال # PageV01P243 # - صلى الله عليه وسلم - باب حكم المبيع قبل القبض - صلى الله عليه وسلم - ### | 233 - # مسألة # العبد المبيع لو صال على البائع أو على آخر قبل القبض فقتله في الدفع فهل ~~يصير قابضا فيه وجهان والعبد المغصوب والمستعار اذا صال ععلى مالكه فقتله ~~دفعا فهل يبرأ الغاصب والمستعير من الضمان وجهان والأصح أنهما لا يبرآن ~~ذكره في أواخر الصيال وذكره الصورة الصورة الثالثة هنا ### | 234 - # مسألة # اشترى عبدا وارتد قبل القبض والمشتري هو الامام فان قتله # PageV00P000 # لا يكون قابضا ولا يستقر ms33 عليه الثمن بخلاف ما اذا كان غير الإمام فانه ~~يستقر عليه كذا نقله قبيل الديات عن فتاوى البغوي ### | 235 - # مسألة # العبد المحبوس بالثمن قبل القبض هل يستسكب في يد البايع للمشتري أم تعطل ~~منافعه وجهان قال في الروضة الأصح استكسابه ذكراه في كتاب الرهن ### | 236 - # مسألة # باع بهيمة بثمن معين فابتلعته ينظر إن لم يكن الثمن مقبوضا # PageV00P000 # انفسخ البيع وهذه بهيمة البائع أتلفت مالا للمشتري الا أن يقتضي الحال ~~وجوب الضمان على صاحب البهيمة فيستقر العقد ويكون ما جرى قبضا للثمن بناء ~~على أن اتلاف المشتري قبض منه وان كان الثمن مقبوضا لم ينفسخ البيع وهذه ~~بهيمة للمشتري أتلفت مالا للبائع ذكره في باب الغصب ### | 237 - # مسألة # اشترى فراشا فجلس عليه بإذن البائع أو دابة فركبها بإذنه فإنه يكون له ~~قبضا ويجوز له التصرف فيه فان لم يكن بإذنه والثمن حال لم يقبض انتقل ~~الضمان فلا يتصرف قاله في أول الغصب وأطلق في الروضة هنا نقلا عن البيان ~~أنه لا يكفي الاستعمال ولا الركوب من غير نقل وحذف المسألة من كلام الرافعي ~~هناك # PageV00P000 ### | 238 - # مسألة # لو طالبه المشتري بتسليم المبيع فامتنع من تسليمه تعديا ثم تلف قال ~~القاضي حسين هو كإتلافه اقامة العدوان مقام الاتلاف وللامام احتمال لأن ~~الاتلاف لم يوجد واليد يد عقد ولهذا لا يتصرف المشتري والحالة هذه فتغليب ~~ضمان العقد أولى فينفسخ قطعا ولا يخرج على القولين في الاتلاف ذكره الرافعي ~~عند الكلام في مسألة العلم قبل باب الجزية ولم يزد عليه وأسقطها من الروضة ~~وهي من مهم مسائل هذا الباب وفيها أمر مهم نبهت عليه في خادم الروضة ~~والرافعي ### | 239 - # مسألة # لو اشترى عبد فأبق قبل القبض ورضي المشتري بترك الفسخ # PageV00P000 # ثم بدا له يمكن من الفسخ لأن التسليم مستحق له في الأوقات كلها والاسقاط ~~يؤثر في الحال دون ما ستحق من بعد حكاه في الايلاء عن التتمة وفي الاجارة ~~وذكراها في الروضة هنا ونبه على ذكرها في الاجارة خاصة ### | 240 - # مسألة # اذا كان البيع منقولا ms34 فان كان حاضرا بموضع العقد استحق قبضه فيه وان كن ~~غائبا فقد أشار الرافعي في كتاب السلم الى أنه يتعين موضع العقد # قال ولو عين موضعا غيره لم يجز بخلاف السلم لأن الأعيان # PageV00P000 # لا تحتمل التأجيل بخلاف السلم قال البغوي ولا يعين بمكانة ذلك الموضع ~~بعينه بل تلك المحلة ### | 241 - # مسألة # التسليم يجب بحسب العادة ألا ترى أنه لو باع دارا فيها أمتعة كثيرة لا ~~يلزمه نقلها في جنح الليل ولا أن يجمع كل عمال في البلد ليعجل التسليم ولكن ~~ينقل على العادة ذكره في باب الأصول والثمار ### | 242 - # مسألة # لو قال خذ هذا الكيس فاستوف حقك منه فهو أمانة في يده قبل أن يستوفي حقه ~~منه واذا استوفى صار مضمونا عليه ولو قال وفيه دراهم خذه بدراهمك وكانت ~~الدراهم فيه مجهولة القدر أو كانت أكثر من دراهمه لم يملكه ودخل في ضمانه ~~بحكم الشراء الفاسد وان # PageV00P000 # كانت معلومة وبقدر حقه ملكها ولو قال خذ هذا العبد بحقك ولم يكن سليما ~~فقبل ملكه وان لم يقبله وأخذه دخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد ذكره في باب ~~الرهن قبل الكلام في تصرف المرتهن ### | 243 - # مسألة # قال في كتاب النفقات فيما أنفق على مطلقته البائن على ظن أنها حامل خرج ~~القفال من هذه المسألة الى الدلال اذا باع متاعا لا نسان فأعطاه المشتري ~~شيئا وقال وهبته لك أو قال الدلال وهبته لى قال # PageV00P000 # نعم فان علم المشتري أنه ليس عليه ان يعطيه فله قبوله وان ظن أنه يلزمه ~~أن يعطيه فلا وللمشتري الرجوع فيه واخذه وأجره الدلال على البائع الذي أمره ~~بالبيع # PageV01P251 # - صلى الله عليه وسلم - باب الأصول والثمار - صلى الله عليه وسلم - ### | 244 - # مسألة # باع الأرض ولها شرب لا يدخل الشرب فيه لأن المنفعة لا تحصل دونه قاله في ~~باب الاجارة ### | 245 - # مسألة # لو باع قوسا فهل يدخل فيه الوتر قضيته انه يجري فيه الوجهان في # PageV00P000 # باب الوصية بالقوس والأصح فيهما المنع لخروجه عن مسمى القوس كذا ذكره في ~~الوصايا قال ms35 والريش والنبل يدخل في السهم لثبوتهما # PageV01P253 # - صلى الله عليه وسلم - باب اختلاف المتبايعين - صلى الله عليه وسلم - ### | 246 - # مسألة # اشترى مائعا وجاء بظرف فصبه البائع فيه فوجد فيه فأرة ميتة فقال البائع ~~كانت في ظرفك وقال المشتري با أقبضته وفيه الفأرة ففيمن يصدق القولان أي ~~والأصح تصديق البائع قال ولو زعم المشتري أنها كانت فيه يوم البيع فهذا ~~اختلاف في أن العقد جرى صحيحا أو فاسدا # PageV00P000 # ذكره في آخر الرهن ### | 247 - # مسألة # لو قال بعتك أمس كذا فلم تقبل فقال بل قبلت فهو على قولي تبغيض الاقرار ~~ان بعضناه فهو يصدق بيمينه في قوله قبلت وكذا الحكم فيما اذا قال لعبده ~~اعتقتك على ألف فلم تقبل ولامرأته خالعتك على ألف فلم تقبلي وقالا قبلنا ~~ذكره في الباب الثاني في تعقيب الاقرار بما يرفعه ### | 248 - # مسألة # اشترى اثنان شيئا على التفاوت وأديا الثمن واختلفا في أنهما أديا على ~~التفاوت أو على التساوي نقل في باب الكتابة عن الروياني أنه يجري # PageV00P000 # فيه خلاف المكاتبين وقضيته ترجيح قول من قلت قيمته لثبوت يده على ما ~~ادعاه ### | 249 - # مسألة # اختلف المشتريان في كيفية الشراء لم يرجع الى قول البائع ذكره في الوقف ~~في الكلام على اندراس شرط الواقف # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - العبد المأذون - صلى الله عليه وسلم - ### | 250 - # مسألة # باع بغير اذن مولاه وفرعنا على صحة البيع تعلق الثمن بذمته يتع به بعد ~~العتق وفي ثبوت الخيار للبائع أوجه ثالثها والأصح يثبت ان لم يكن عالما ~~ذكره في كتاب التفليس ### | 251 - # مسألة # ان ملك عبدا مالا وقلنا بالقديم فلو تلف هل ينقطع حق العبد وتكون القيمة ~~للسيد أو تنتقل القيمة للعبد فيه وجهان أصحهما # PageV00P000 # الانقطاع ذكره في الركن الرابع في القسامة قال فان ملكه عرضه للاسترداد ~~والانقطاع بالتغييرات ألا ترى أنه لو أعتق العبد أو انتقل من ملك السيد الى ~~ملك غيره ينتقل ما ملكه الى ملك السيد فكذلك نفس العبد وتبدل الحق بالقيمة ~~يوجب انقطاع ملك العبد ### | 252 - # مسألة # يتصور أن يثبت ms36 للسيد على عبده دين في صورتين إحداهما اذا ثبت له دين على ~~عبد غيره ثم ملكه فهل يسقط أو يبقى حتى يتبعه به بعد العتق وجهان أصحهما لا # الثانية رهن عبد فجنى على طرف مورثه كأبيه # PageV00P000 # فإن عفا على مال وكانت الجناية خطأ ومات قبل الاستيفاء وورثه السيد ~~فالأصح عند العراقين أنه لا يسقط وله بيعه فيه كما لو كان للمورث ويحتمل في ~~الاستدامه مالا يحتمل في الابتداء ذكره في كتاب الرهن # PageV01P259 # - صلى الله عليه وسلم - باب السلم - صلى الله عليه وسلم - ### | 253 - # مسألة # لا يجوز في العقار ذكره في الاجارة ### | 254 - # مسألة # لا يجوز في القمص والسراويلات لاختلافها كذا جزم به في الخلع في الباب ~~الثاني منه واقتصر في هذا # PageV00P000 # الباب على نقل الجواز اذا ضبطت طولا وعرضا على الصيمري وسكت عليه ### | 255 - # مسألة # في التأجيل بالسنة الشمسية وجه أنه لا يجوز وهو قريب من الوجه في التأقيت ~~بفصح النصارى حكاه في باب الإجارة ### | 256 - # مسألة # اذا أسلم الى مكاتب عقب الكتابة ففي صحته وجهان عن القاضي الحسين ذكره في ~~باب الكتابة وينبغي جريانهما في كل معسر غير محجور عليه # PageV00P000 ### | 257 - # مسألة # اذا قلنا بإجبار من له الدين على قبضه فلو كان غائبا فهل يجب على القاضي ~~قبوله اذا أحضر اليه وجهان ذكرهما في الوديعة ### | 258 - # مسألة # اذا قبض المسلم المسلم فيه فوجده ناقصا عن صفاته فهل يملك بالقبض أو ~~بالرضا به قولان ذكره بفروعه في الكتابة تبعا للامام # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب القرض - صلى الله عليه وسلم - ### | 259 - # مسألة # قال خذ هذه الدراهم فتصرف فيها والربح كله لك فهو قرض صحيح عند ابن سريج ~~والأكثرين ذكره في باب القراض ### | 260 - # مسألة # اذا اشترى شيئا أخذه الشفيع بقيمته وان قلنا المستقرض يرد المثل لأن ~~القرض مبني على الارفاق والشفعة ملحقة بالاتلاف نقله في الشفعة # PageV00P000 # عن التتمة ### | 261 - # مسألة # يجوز قرض شقص من دار نقله في الشفعة أيضا عن التتمة وزاد ابن الرفعة في ~~المطلب فنقله عن الأصحاب لكن ms37 جزم الماوردي بأنه لا يجوز اقراضه ### | 262 - # مسألة # حدوث الزوائد قبل التصرف كما لو استقرض أغناما ونتجت عنده ثم باعها ~~واستبقى النتاج قال الامام ينقدح فيه أمران # PageV00P000 # أحدهما انا نقدر انتقال الملك في الأغنام للمستقرض قبل البيع ويجعل ~~النتاج للمستقرض قبل البيع # والثاني يستند الملك الى حالة القبض ويجعل النتاج للمستقرض ذكره كتاب ~~الزكاة # PageV01P265 # = كتاب الرهن = ### | 263 - # مسألة # لو كان الرهن مشروطا في بيع وأقبضه قبل التفرق أمكن فسخ الرهن بأن يفسخ ~~البيع حتى ينفسخ الرهن تبعا ذكره في باب الخيار ### | 264 - # مسألة # ذكره في باب الظهار أنه يشبه أن يجيء في الانتفاع بالجارية المرهونة خلاف # PageV00P000 ### | 265 - # مسألة # لو أعتق الراهن وقلنا لا ينعقد عتقه فقال أنا أقضي الدين من غيره لينفذ ~~فانه لا ينعقد الا أن يبتدىء اعتاقا ذكره في باب العتق # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب التفليس - صلى الله عليه وسلم - ### | 266 - # مسألة # العبد المأذون اذا ركبته الديون يحجر عليه القاضي بسؤال الغرماء ذكره في ~~الضمان ### | 267 - # مسألة # لو أسقط المدين الأجل هل يحل وجهان أصحهما لا # PageV00P000 # ذكره في البيوع المنهي عنها ### | 268 - # مسألة # لو أراد الغريم ملازمته بحيث يجوز له حبسه مكن منها لأنها أخف الا أن ~~يقول المحبوس للقاضي انه يشق علي الطهارة والصلاة من ملازمته فامنعه من ~~الملازمة واحبسني فانه يرده الى الحبس # ولو استشعر القاضي من المديون بعد ما حبس الفرار من حبسه فله نقله الى ~~حبس الجرائم ذكره في كتاب الأقضية ### | 269 - # مسألة # ينبغي أن يشترط في الدين الذين يحجر به كونه مستقرا فانه ذكر في باب ~~الكتابة عن الشامل وأقره وأنه لا يحجر عليه بالتماس السيد النجوم لأنها # PageV00P000 # غير مستقرة والعبد يتمكن من اسقاطها وأسقطها من الروضة هناك وهي مسألة ~~حسنة ### | 270 - # مسألة # اذا تزوج المفلس لا تستحق زوجته شيئا من ماله وانما ينفق منه على زوجته ~~وأقاربه على الحجر ذكره في كتاب النكاح ### | 271 - # مسألة # وهب المشتري المبيع من البائع ثم أفلس بالثمن فللبائع المضاربة مع ~~الغرماء بلا خلاف لأن الموهوب ms38 غير المستحق وهو الثمن وطرد الحناطي # PageV00P000 # فيه خلاف هبة الصداق ذكره في الباب الرابع في هبة الصداق من كتاب الصداق ### | 272 - # مسألة # لو ادعى مالا على انسان وشهد له شاهدان وطلب المدعي الحيلولة بين المال ~~المدعى به وبين المدعى عليه ووقفها الى أن يزكى الشاهدان أجيب إليه ان كان ~~مما لا يخاف اتلافه وكذا ان كان عقارا على الأصح # فلو طلب المدعي أن يحجر عليه القاضي فوجهان أوردهما الامام ونقل الأكثرون ~~أنه لا يجب لأن ضرر المحجور في غير المشهود به عظيم وعن القاضي حسين ان كان ~~يتوقع فيه الحيلة حجر عليه كيلا يضيع ماله # PageV00P000 # بالتصرفات والأقارير وسكت عامة حاملي المذهب عن الحجر لكن قالوا هل يحبس ~~المدعى عليه ان كان المدعى دينا فيه وجهان أصحهما نعم ذكره في كتاب ~~الشهادات في الشاهد واليمين # PageV01P272 # - صلى الله عليه وسلم - باب الحجر - صلى الله عليه وسلم - ### | 273 - # مسألة # يجوز للقاضي اقراض مال الغائب لتحصنه بذمة ملىء حكى ذلك عن صاحب التلخيص ~~وهو موافق لما مر في باب # PageV00P000 # الحجر أن له قرض مال الصبي الصبي لاكن ذكرنا هناك أن غير القاضي أبا كان ~~أو غيره لا يقرض مال الصبي الا لضرورة نهب ونحوه وعن صاحب التلخيص أنه يجوز ~~للأب ما يجوز للقاضي فذها وجه آخر هذا كلامه في باب القضاء على الغائب # قال ولو كان اليتيم في بلد وماله في غيره فهل الولاية لقاضي بلد المال أو ~~بلد اليتيم وجهان قال في الوسيط أولاهما الثاني وقال وهذا في الاستنماء أما ~~الولاية بالحفظ والتعهد وفعل ما فيه المصلحة عند إشرافه على الهلاك كبيعه ~~أو اجارته فثابتة لقاضي بلد المال على الوجهين جميعا وان كان مالكه رشيدا # PageV01P274 ### | 274 # مسألة اذا تبرم الأب بحفظ مال الطلفل والتصرف فيه فله رفع الأمر للقاضي ~~لينصب قيما بأجره وله أن ينصب بنفسه ذكره الامام ولو طلب من القاضي أن يثبت ~~له أجره عليه فالذي يوافق كلام الجهور أنه لا يجيبه غنيا كان أو فقيرا الا ~~أنه اذا كان فقيرا ms39 ينقطع عن كسبه فله أن يأخذ منه بالمعروف كما مر في الحجر ~~وذكر الامام أن هذا هو الظاهر قال ويجوز أن يقال يثبت له أجرة لأن له أن ~~يستأجر وبهذا الاحتمال قطع الغزالي وعليه لا بد من تقدير القاضي وليس أن ~~يستقل به وهذا حيث لا متبرع بالحفظ والعمل فان وجد وطلب الأب الأجرة لم يجب ~~على الصحيح ذكره في الفصل السابع في الكفاءة في باب النكاح وذكر # PageV00P000 # هناك أيضا قال الامام على المولى استمناء مال الصبي قدر ما لا تأكل ~~النفقة والمؤن المال أن أمكن ذلك ولا تلزمه المبالغة في الاستنماء وطلب ~~الزيادة واذا طلب متاعه بأكثر من ثمن المثل لزم بيعه ولو كان شيء يباع بدون ~~ثمنه وللطفل مال لزمه شراؤه له اذا لم يرغب فيه لنفسه هكذا أطلق الامام ~~والغزالي في الطرفين ويجب أن يتقيد ذلك بشرط الغبطة في الأموال المعدة ~~للتجارة أما ما يحتاج إلى عينة فلا سبيل الى بيعه وان ظهر طالب بالزيادة ~~وكذا العقار الذي يحصل منه كفايته وكذا في طرف الشراء قد يوجد الشيء رخيصا ~~ولكنه عرضه للتلف ولا يتيسر بيعه لقلة الراغب فيه فيصير كلا على مالكه قال ~~في الروضة هنا الذي قاله الرافعي هو الصواب ولا يغتر بما خالفه وفي باب ~~الشفعة من الرافعي لو بيع شيء فيه غبطة للصبي ففي وجوب الشراء وجهان ولم ~~يرجح شيئا وفي آخر باب الوصايا يجوز للقاضي أن يدفع مال اليتيم مضاربة الى ~~من يتصرف في البلد ويجوز الى من يسافر به إذا جوزنا المسافرة به عند أمن ~~الطريق وهو الأصح وفيه لو فسق الولي قبل انبرام البيع هل يبطل وجهان وفيه ~~قال القفال لا يخالط الولي الصبي في الحنطة والدراهم بخلاف الدقيق واللحم ~~وفي باب اللقيط لو وجب قصاص فهل للولي أخذ أرش الجناية نظر ان كان # PageV01P276 # المجني عليه مجنونا فقيرا فله الأخذ لأنه محتاج وليس لزوال علته غاية ~~تنتظر وان كان صبيا غنيا لم يأخذه أو فقيرا فوجهان أصحهما المنع فيحبس ~~الجاني الى ms40 البلوغ والأفاقة واذا جوزناه فأخذه ثم بلغ الصبي وأفاق المجنون ~~وأراد أن يرده ويقتص ففي تمكينه وجهان شبيهان بالخلاف فيما لو عفا الولي عن ~~أخذ شفعة الصبي للمصلحة ثم بلغ وأراد أخذه والوجهان مبينان على أن أخذ ~~المال واسقاط القصاص سببه الحيلولة أم تعذر استيفاء القصاص الواجب وقد يرجح ~~الأول هذا اذا كان الولي أبا أو جدا وحكى الامام عن شيخه أنه ليس للوصي ~~أخذه بحال قال وهذا أحسن ان جعلناه اسقاطا فلا يجوز الاسقاط الا لوال أو ~~ولي أما اذا جعلناه للحيلولة فينبغي أن لا يجوز للوصي أيضا ### | 275 - # مسألة # صرح الرافعي في باب الفرائض في كلامه على ميراث الحمل بأن القاضي وا ن ~~كان يلي أمر الأطفال لا يلي أمر الأجنة ويؤخذ منه أنه ليس # PageV00P000 # له التصرف في المال الموقوف للجنين ببيع ولا إجارة لاحتمال أن لا يكون ~~حملا وينفصل ميتا وهذا فرع حسن # PageV01P278 # - صلى الله عليه وسلم - باب الصلح - صلى الله عليه وسلم - ### | 276 - # مسألة # لو صالح مع أجنبي على عين ثم جحد الأجنبي وحلف هل يعود الى من كان الدين ~~عليه قال القاضي نعم وينفسخ الصلح وعن أبي عاصم أنه لا يعود ذكره في ~~الحوالة وصحح في الروضة قول القاضي # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب الضمان - صلى الله عليه وسلم - ### | 277 - # مسألة # هل يجوز ضمان أرش الجناية المتعلق بذمة العبد وجهان أحدهما لا لعدم ~~استقراره في الحال وأصحهما نعم كضمان المعسر وأولى لتوقع يساره وضمان ما ~~يلزم في ذمته بدين المعاملة أولى بالصحة ولا خلاف أنه يصح ضمان ما تعلق ~~بكسبه كالمهر في نكاح صحيح ولو ضمنه السيد ترتب على الضمان الأجنبي وأولى ~~بالصحة لتعلقه بملكه ذكره في آخر باب العاقلة ### | 278 - # مسألة # لو ضمن رجل العهدة للمستأجر ففي الفتاوي يصح ويرجع عليه عند # PageV00P000 # ظهور الاستحقاق وعن ابن سريج لايصح ذكره في آخر الإجارة ### | 279 - # مسألة # هل يشترط في صحة لإبراء علم من عليه الحق بمبلغه فيه خلاف مبني على أن ~~الإبراء محض إسقاط أو تمليك ms41 فإن قلنا اسقاط صح مع جهله وإن قلنا تمليك فلا ~~بد من علمه كما أنه لابد من علم المتهب بما وهب ذكره في كتاب الوكالة ### | 280 - # مسألة # ضمن مدعي وكالة زيد بقبول النكاح والصداق فأنكرها زيد وحلف فقيل لا يطالب ~~بالشطر لسقوط مطالبة الأصيل والأصح ونسب للامام نعم لثبوته عليهما بزعمه ~~كما لو ضمن دينا تسلمه والمضمون # PageV00P000 # ينكره ذكره في كتاب الصداق # PageV01P282 # = كتاب الشركة = ### | 281 - # مسألة # كان لك على رجلين مائة بالسوية وكل واحد ضامن الآخر فأحلت رجلا عليهما ~~بالمال على أن يأخذ من كل منهما خمسين جاز ويبرأ كل منهما عن الضمان ولو ~~أحلت على أحدهما بالمائة برىء الآخر لأنها كالقبض ذكره في الحوالة # PageV00P000 ### | 282 - # مسألة # لو كان عشرة دراهم على غيره وأعطاه عشرة عددا فوزنت وكانت أحد عشر كان ~~الدرهم الفاضل المقبوض عنه على الاشاعة ويكون مضمونا عليه لأنه قبضه لنفسه ~~ذكره الرافعي في باب الربا ### | 283 - # مسألة # لو قال بعت بدينار صحيح فجاء بصحيح وزنه مثفال ونصف قال في التتمة عليه ~~قبوله والزيادة أمانة في يده قال الرافعي والحق أنه لا يلزمه قبوله لما في ~~الشركة من ضرر وقد ذكر في البيان نحوه ولكن إن تراضيا عليه جاز ولو أراد ~~أحدهما كسره فامتنع الآخر لم يجبر عليه لما في هذه القسمة من ضرر ذكره في ~~البيع في الكلام على الشرط الخامس # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب الوكالة - صلى الله عليه وسلم - ### | 284 - # مسألة # لا يشترط في الوكيل العدالة فيجوز توكيل الفاسق إلا فيما إذا تعلق بحق ~~الغير ولا يجوز أن يوكل الأب فاسقا في حق الولد ذكره في الوصايا # PageV00P000 ### | 285 - # مسألة # لوكتب إلى انسان إني وكلتك بييع كذا هذا من مالي أو باعتاق عبدي فأن قلنا ~~الوكالة لا تحتاج إلى القبول فهو ككنية الطلاق وإن قلنا تحتاج إلى القبول ~~فكالبيع ذكره في باب الطلاق ### | 286 - # مسألة # حيث قلنا تفسد الوكالة فتصرف صح لوجود الإذن وموضعه إذا صح الإذن فلو كان ~~فاسدا لتوجهه إلى غير معين كما لو ms42 قال وكلت من أراد بيع داري لا يصح أشار ~~إلى ذلك في الحج فيما لو # PageV00P000 # قال المغضوب من حج غني فله مائة درهم ### | 287 - # مسألة # لو وكل وكيلا بشراء عبد فاشترى من يعتق على الموكل ففي وقوعه للموكل ~~وجهان أشهرهما وهو الذي أورده الجمهور الوقوع لأن اللفظ يتناوله وقد رضي ~~بعبد إن بقي له انتفع به وإن عتق عليه ناله ثوابه ### | 288 - # مسألة # لو وكل المشتري البائع بأن يأمر من يشتري منه الموكل جاز وكذا لو قال ~~للبائع وكل من يقبض لي منك ففعل جاز ويكون وكيل المشتري # PageV00P000 # ذكره في البيع في الكلام على قبض البيع ### | 289 - # مسألة # لو كذب مدعي الوكالة ثم عامله وظهر صدقه في دعوى الوكالة فقولان حكاهما ~~الحليمي ذكره في باب العبد المأذون واقتضى كلامه ترجيح الصحة ### | 290 - # مسألة # لو سلم إلى وكيله ألفا وقال اشتر لي عبدا وأد هذا في ثمنه فاشترى الوكيل ~~ففي مطالبته الموكل بالثمن طريقان أحدهما يطالب ولا حكم # PageV00P000 # لهذا التعيين مع الوكيل لأن الوكيل سفير محض والمأذون مستخدم يلزمه ~~الإمتثال والتزام ما التزم السيد في ذمته وأقيسها طرد خلاف المأذون حتى ~~يطالب في الأصح ذكره في باب العبد المأذون # PageV01P289 # = كتاب الإقرار = ### | 291 - # مسألة # لو قال هذا لزيد فكذبه فأقر به لعمرو اقتضى كلام الرافعي في باب اللقيط ~~الجزم بالقبول فإنه جعله أصلا مقيسا عليه ### | 292 - # مسألة # قال رجل لفلان على ألف درهم قال أبو اسحاق لا يجوز تحمل الشهادة عليه ~~بهذا القدر بل لا بد مع ذلك من قرينة تشعر بالوجوب بأن يسنده إلى # PageV00P000 # سبب فيقول من ثمن بيع أو يسترعيه فيقول أشهد به علي كما في لشهادة على ~~الشهادة بوجهين إلى آخره ذكره في باب الشهادة على الشهادة ولم يتعرض في هذا ~~الباب إلا لحكاية وجه باشتراط بيان السبب ### | 293 - # مسألة # لو قال هذه الدراهم بيني وبين فلان كان اقرارا له بالنصف ذكره في باب ~~القراض في الكلام على الربح ### | 294 - # مسألة # لو قال هذه بعضها لزيد وبعضها لعمرو يحمل ms43 إقراره على # PageV00P000 # التشطير فلكل منهما النصف إذا لم تكن بينة نقله في الطلاق عن توجيه ~~الأصحاب فيما إذا قال بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة ثم قال ومن لم يشطر لا ~~يكاد يسلم مسألة الإقرار ويقول بأنه مجمل يرجع إليه فيه ### | 295 - # مسألة # قال لفلان نصف هذيه العبدين فهو إقرار بالنصف من كل واحد منهما ولو قال ~~أردت هذا العبد لا يقبل ولو قال علي نصف درهمين قال أبو علي لا يلزمه ~~باجماع الأصحاب إلا درهم واحد لأنا وإن أخذنا نصفا من درهم وتصفا من درهم ~~لا يلزمه إلا درهم ذكره في فصل التجزئة من كتاب الطلاق ### | 296 - # مسألة # قال له علي إلا عشرة دراهم مائة درهم صح الاستثناء وفيه وجه # PageV00P000 # قاله في كتاب الأيمان ### | 297 - # مسألة # أقر بأن أحد غريميه بريء مما كان عليه ومات قبل البيان قام الوارث مقامه ~~في البيان فإن قال لا أعلم من أدى منهما فلكل واحد تحليفه على أنه لا يعلم ~~فإن حلف فإنه يستوفي الدينين جميعا هكذا قاله الرافعي في باب الكتابة قبل ~~الحكم الثالث بصفحة (6) واقتضى كلامه أنه لاخلاف فيه أما لو كان دينان في ~~ذمة رجلين فقال أبرأت أحدكما فإن قلنا الإبراء اسقاط صح وأخذ بالبيان أو ~~تمليك فلا ذكره في الضمان ### | 298 - # مسألة # ادعى مائة درهم على زيد فقال قبضت خمسين لم يكن مقرا بالمائة وكذا لو قال ~~قضيت مننها خمسين لجواز أن يريد من المائة التي تدعيها وليس على غير ~~الخمسين ذكره في الباب السادس من الدعاوي # PageV00P000 ### | 299 - # مسألة # لو استلحق عبدا مجهول النسب ففي لحوقه خلاف أما المبعض فالمعروف أنه لا ~~يلحقه لأن النسب لا يبعض وحكى الإمام وجها أنه يلحقه قال وليس بشيء حكاه في ~~الفروع المنثورة آخر العتق ### | 300 - # مسألة 3 # قال مضغة هذه الجارية حر فهو إقرار بأن الولد انعقد حرا وصير به أم ولد ~~نقله في آخر العتق عن فتاوي القاضي قال النووي وينبغي أن لا تصير حتى يقر ~~بوطئها لاحتمال أنه حر في وطء آخر ms44 بشبهة ### | 301 - # مسألة # ادعى مدع نسبا على ورثة ميت فأنكروا ونكلوا عن اليمين # PageV00P000 # حلف وورث معهم أن لم يحجبهم فإن كان يحجبهم فوجهان أصحهما لا يرث وإلا ~~لبطل نكولهم ويمينه ### | 302 # مسألة لو ملك أخا له ثم أقر في مرض موته أنه كان قد أعتقه في الصحة قال ~~في التهذيب كان نافذا وهل نورثه إن صححنا الإقرار للوارث ورثه وإلا لم يرثه ~~لأن توريثه يوجب إبطال الإقرار بحريته وإذا أبطلنا الحرية بطل الإرث ~~فأثبتنا الحرية وأسقطنا الإرث ذكره في كتاب الفرائض وقال إن صاحب التهذيب ~~ذكره في باب الإقرار # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب العارية - صلى الله عليه وسلم - ### | 303 - # مسألة # إعارة العجل للضراب محبوبة ذكره في البيوع المنهي عنها وأسقطه من الروضة ### | 304 - # مسألة # استعار دابة إلى موضع فله الركوب ذهابا وإيابا بخلاف ما لو استأجرها إليه ~~فليس له الركوب في الرجوع إليه ذكره في آخر الإجارة عن الفتاوي وكأن الفرق ~~أن المدة شرط في الإجارة فلما لم يذكروا المدة يحمل على العقد المذكور # PageV00P000 # وهو الذهاب بخلاف العارية فإنها تجوز مطلقة ومقيدة فلذا يركب في العود ~~لأنها عارية مطلقة # PageV01P297 # - صلى الله عليه وسلم - باب الغصب - صلى الله عليه وسلم - ### | 305 - # مسألة # لو أخذ من مال غيره حبة حنطة ونحوها فعليه الرد فإن تلفت فلا ضمان إذ لا ~~مالية لها وعن القفال أنه يضمن مثلها ذكره في البيع في الكلام على شرط ~~البيع ### | 306 - # مسألة # غصب ماشية فتوالدت وجب رد النتاج مع الأصل فلو غصب دراهم وتصرف فيها وربح ~~كان الربح له في أظهر القولين # PageV00P000 # والفرق أن النتاج يتولد من أصل المال والربح غير متولد من المال بل هو ~~مستفاد من التصرف من كيس المشتري ذكره في زكاة التجارة ### | 307 - # مسألة # قال أبو حامد لو سخر رجلا مع بهيمتة فتلفت في يد صاحبها لم يضمنها المسخر ~~لأنها في يد صاحبها ذكر في زوائد الروضة في أواخر الباب الثاني من الإجارة ### | 308 - # مسألة # القاضي لو أخذ المغضوب من الغاضب ليحفظه للمالك ms45 فهل يبرأ الغاضب من ~~الضمان وجهان أصحهما البراءة لأن يد القاضي نائبة عن يد المالك فإن قلنا لا ~~يبرأ فللقاضي أخذها وإن قلنا يبرأ فإن كان المالك عرضة للضياع والغاضب بحيث ~~لا يبعد أن يفلس أو يغيب وجهه فكذلك وإلا # PageV00P000 # فوجهان أظهرهما المنع لأن القاضي نائب عن الغائبين ذكره في اللقطة ### | 309 - # مسألة # غصب المشاع متصور ذكره الرافعي في آخر الشركة فقال عبد بين رجلين غصب ~~غاصب نصيب أحدهما بأن نزل نفسه منزلته فأزال يده ولم تزل يد صاحبه يصح من ~~الذي لم يغصب بيع نصيبه ولا يصح في الآخر بيع نصيبه إلا من الغاصب أو ممن ~~يقدر على انتزاعه من يد الغاصب ### | 310 - # مسألة # لو أبرأ المالك الغاصب من ضمان الغصب والمال باق في يده ففي براءته # PageV00P000 # ومصيره في يده أمانة وجهان أصحهما لا يبرأ ذكره في باب الرهن قال في ~~الروضة هناك قلت قطع صاحب الحاوي بأنه يبرأ وصححه البغوي قال صاحب الشامل ~~أنه ظاهرالنص ولو أودعه المال المغصوب يبرأ على الأصح ولو أجره منه لم يبرأ ~~في الأصح ولو وكله بيع المغصوب أو عتاقه فكذلك ### | 311 - # مسألة # غصب دجاجة ولؤلؤة فابتلعتها يقال له إن ذبحتها غرمتها أي مع العصيان وإلا ~~غرمت اللؤلؤة ذكره في الايلاء ### | 312 - # مسألة # ادعى اثنان غصب مال في يده كل يقول غصبته مني فقال غصبته من أحدكما ولا ~~أعرفه حلف لكل منهما على البت أنه لم يغصبه فإذا حلف لأحدهما تعين المغصوب ~~للثاني فلا يحلف له ذكره في الوديعة # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب الشفعة - صلى الله عليه وسلم - ### | 313 - # مسألة # لو لم يحضر من الشركاء إلا واحد فقال لا آخذ إلا قدر حصتي بطل حقه من ~~الشفعة بخلاف ما لو قال الحاضر القسامة لا أحلف إلا بقدر حصتي لا يبطل حقه ~~حتى إذا قدم الغائب يحلف معه والفرق أن الشفعة إذاتعرضت للأخذ فالتأخير ~~تقصير مفوت والقسامة لا تبطل بالتأخير ذكره في باب القسامة هي غير مسألة ~~الوجهين المذكورة في هذا الباب خلافا ms46 لمن تردد في ذلك # PageV00P000 ### | 314 - # مسألة # لا خلاف أن البينة إذا شهدت للشفيع بالملك ثبت حقه في الشفعة ولو شهدت له ~~باليد دون الملك فهل يثبت حقه في الشفعة وجهان في الحاوي واختلاف كلام ~~الرافعي محكي في الصلح أول الفصل الثالث في التنازع عن الشيخ أبي حامد ما ~~يقتضي في ترجيح الثبوت # وذكر في آخر الايلاء عدم الثبوت وقد نبه عليه في الكفاية هنا # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب المساقاة - صلى الله عليه وسلم - ### | 315 - # مسألة # العامل في المزراعة الصحيحة لو ترك السقي متعمدا ففسد الزرع ضمن على ~~الأصح لأنه في يده وعليه حفظه قاله في الروضة في باب الإجارة # PageV00P000 ### | 316 - # مسألة # بيع الحديقة التي ساقى عليها في المدة يشبه بيع المستأجر ولم أر له ذكرا ~~وفيه تفصيل في التهذيب ذكره في آخر كتاب الإجارة # PageV00P000 # = كتاب الإجارة = ### | 317 - # مسألة # إذا قلنا لايجوز الجلد قبل الدباغ ففي جواز إجارته وجهان أصحهما المنع ~~قاله في الروضة في باب الأواني # PageV00P000 ### | 7 # - 318 # مسألة # جزم هنا بمنع عقد الإجارة على القضاء وحكى في باب الأقضية عن فتاوي ~~القاضي الحسين وجها أنه كالأذان حتى يجوز عقد الإجارة عليه على رأي قلت ~~وقضية الإلحاق بالأذان يجيء وجه بالتفصيل بين أن يستأجره الإمام أو غيره ~~صرح بحكايته ابن يونس في شرح التعجيز ### | 319 - # مسألة # لو استأجره ليحتطب له أو يستقي ففي التهذيب أنه على الوجهين في التوكيل ~~في المباحات وبالمنع أجاب ابن كج ورأي الإمام الجواز مجزوما به فإنه قاس ~~عليه وجه تجويز التوكيل ذكره في كتاب الوكالة # PageV00P000 ### | 320 - # مسألة # لو استأجر عبدا للخدمة لم يملك تكليفه البناء والغراس والكتابة ذكره في ~~باب الرهن ### | 321 - # مسألة # استئجار من لا يحسن القرآن ليعلمه باطل فإن وسع عليه وقتا يقدر على ~~التعليم قبل التعلم فوجهان أصحهما المنع ذكره هنا وذكر في باب الصداق إن ~~محل الوجهين إذا كان يحسن قدرا يشتغل بتعليه في الحال أو كانت الإجارة مع ~~تعلقها بالعين وإرادة على مدة تسع التعليم والتعلم أما إذا لم ms47 تكن مدة أو ~~كان لا يحسن شيئا البتة فلا وجه إلا القطع بفساد الأجرة لتحقق العجز عن ~~المستحق في الحال # PageV00P000 ### | 322 - # مسألة # لو خرب المستأجر الدار المستأجرة ثبت له الخيار ذكره في باب الخيار في ~~النكاح ### | 323 - # مسألة # لا يجوز الاستئجار على تسمين الدابة وتكثير الودك لأنه غير منسوب لفعله ~~بل هو محض صنع الله ذكره في باب التفليس ### | 324 - # مسألة # استأجر المفلس أو غيره على القصارة والطحين فعمل الأجير فيه عمله هل له ~~حبس الثوب المقصور والدقيق لاستيفاء الأجرة إن قلنا القصارة وما في معناه ~~أثر فلا وإن قلنا عين فنعم كما للبائع حبس المبيع # PageV00P000 # لاستيفاء الثمن وبه قال الأكثرون قال في الروضة قلت كذا أطلق المسألة ونص ~~الأم والشيخ أبي حامد والماوردي وغيرهم أنه ليس للأجير حبسه ولا لصاحبه ~~أخذه بل يوضع عند عدل حتى يوفيه الأجرة أو يباع فيها وهذا ليس مخالف لما ~~سبق فإن جعله عند العدل حبس لكن ظاهر كلام الأكثرين أن للأجير حبسه في يده ~~ذكره في الروضة في أواخر التفليس ### | 325 - # مسألة # لو استأجر حرا وأراد أن يؤجره هل له ذلك وجهان الأصح الجواز وكذا لو سلم ~~المستأجر نفسه ولم يستعمله المستأجر إلى انقضاء المدة التي استأجره فيها ~~حكاه في باب الغصب قلت # PageV00P000 # وذكرها في البسيط هناك وزاد أما العبد فيجوز لمستأجره إجارته قطعا ### | 326 - # مسألة # إذا مات المستأجر أثناء المدة فإن الأجرة المؤجلة تحل بموته ذكره في باب ~~العاقلة في المسألة الثانية من الركن الثاني فقال يحل كسائر الديون المؤجلة ### | 327 - # مسألة # إذا اكترى دابة من بلد إلى بلد يجب الكراء بنقد البلد المنتقل عنه ذكره ~~في كتاب الصيام # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب الوقف - صلى الله عليه وسلم - ### | 328 - # مسألة # لا تصير الدار وقفا بمجرد الكتابة على بابها ذكره في باب الهدى ومعاملات ~~العبيد ### | 329 - # مسألة # إذا أراد الإمام أن يقف أرض الغنيمة كما فعل عمر رضي الله عنه جاز إذا ~~استطاب قلوب الغانمين عنها بعوض أو بغير عوض ذكره في ms48 السير عند الكلام في ~~السواد # PageV00P000 ### | 330 - # مسألة # حكى في النذر وجها عن رواية القاضي ابن كج لأنه لا يجوز الوقف على ~~البنيان كالمسجد والكعبة لأنه لا يملك قال ولا ندري هل ذكرناه في كتاب ~~الوقف أو لا قال بعضهم ولم يذكره قلت قد ذكرت في خادم الرافعي والروضة ما ~~يمكن فيه ### | 331 - # مسألة # لو وقف شيئا ليشتري من غلته زيتا أو غيره كسرج في مسجد أو غيره فإن كان ~~ينتفع به ولو على ندور كمصل هناك أو نائم صح وإلا فلا ذكره في الروضة في ~~باب النذر من زوائده # PageV00P000 ### | 332 - # مسألة # وقوف المساجد في القرى يصرفها صلحاء القرية إلى عمارة المسجد ومصالحه إذا ~~قلنا أن للأمين تفرقة ما فضل عن أصحاب الفروض بنفسه إلى المصالح كما هو أحد ~~وجهين ذكره في كتاب الفرائض ورأيت صاحب التتمة حكاه عن الأصحاب في الباب ~~الحادي عشر في ذوي الأرحام # PageV00P000 # = كتاب الهبة = ### | 333 - # مسألة # هل تصح الهبة من الجهة العامة هذا فرع حسن غريب قد أشار إليه الرافعي في ~~كتاب اللقيط فقال في قول الوجيز ماوقف على اللقطاء أو وهب منهم أن الهبة ~~لغير معين مما يستبعد فيجوز تنزيل ما في الوجيز على ما في الوسيط من الوصية ~~للقيط والوقف عليه ويجوز أن تنزل الجهة العامة منزلة المسجد حتى يجوز ~~تمليكها وحينئذن يقبلها القاضي قال فإن كان كذلك فالاسحتقاق لجهة كونه ~~لقيطا انتهى ويؤيد الصحة جزمهم بصحة الوصية للفقراء ولا يحتاج إلى قبول ~~والهبة إنما تفارق الوصية في القبض فيقبضها الحاكم # PageV00P000 ### | 334 - # مسألة # الهبة من المبعض على القولين في دخول الأكساب النادرة في المهايأة فإن ~~أدخلناها فإذا وقع العقد في يوم أحدهما والقبض في الآخر انبنى على أن الملك ~~في الهبة المقبوضة يستند إلى وقت الهبة أو يثبت عقب القبض فعلى الأول ~~الاعتبار بيوم العقد وعلى الثاني هل الاعتبار به أو بيوم القبض فيه وجهان ~~كالوصة ذكره في باب الوصية ### | 335 - # مسألة # الدين المبتدأ لا يقبل أن يوهب مثل أن يقول وهبتك ألف درهم ms49 في ذمتي وهو ~~فرع حسن أشار إليه الرافعي في كتاب الصلح فيما إذا كان ادعى دينا وتصالحا ~~على بعضه على الإنكار بأن صالحه عن ألف على خمسمائة مثلا في # PageV00P000 # الذمة لم يصح لأن في التصحيح تقدير الذمة وإيراد الهبة على ما في الذمة ~~ممتنع هذا كلامه وعبارة البسيط إنه باطل وإن اتصل به القبض ### | 336 - # مسألة # لو اصطلح الذين وقف المال بينهم على تساو أو تفاوت جاز قال الإمام ولا بد ~~أن يجري بينهما تواهب # وهذاالتواهب لا يكون إلا عن جهالة ولكنها تحتمل للضرورة # ولو أخرج بعضهم نفسه من البين ووهبه لهم على جهل بالحال جاز أيضا ذكره في ~~كتاب الفرائض # PageV00P000 ### | 337 - # مسألة # وكيل المتهب في القبول يجب أن يسمى موكله وإلا يقع عنه لجريان الخطاب معه ~~ولا ينصرف بالنية إلى الموكل ذكره في كتاب الوكالة ### | 338 - # مسألة # إذا أهدي للسلطان هدية مثله هل تكون له أو لبيت المال وجهان الأصح الثاني ~~ذكره في باب القضاء ### | 339 - # مسألة # نص الشافعي في حرملة على أنه إذا أهدى مشرك للإمام هدية والحرب قائمة ~~أنها تكون غنيمة # فإن أهدى إليه قبل الارتحال من دار الاسلام كانت للمهدى إليه ذكره قبل ~~باب الهبة # PageV00P000 # ويخرج منه لغز وهو شخص أهديت له هدية ليس له أن يستقل بأخذهال بل يشاركه ~~فيها الحاضرون ### | 340 - # مسألة # يجوز للأب أن يرجع في بعض ما وهبه لولده كمايجوز له الرجوع في الكل ذكره ~~في باب التفليس ### | 341 - # مسألة # يجوز اعتاق الموهوب قبل القبض بإذن الواهب نقله عن الأصحاب في باب ~~الوصايا فيما إذا اجتمعت تبرعات فقال ولا تفتقر المحاباة الواقعة في بيع ~~ونحوه إلى القبض لأنها في ضمن معاوضة # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب اللقطة - صلى الله عليه وسلم - ### | 343 - # مسألة # يجب على الملتقط رد اللقطة إذا علم بالمالك قبل طلب المالك على أصح ~~الوجهين ذكره في كتاب الوديعة # وذكر في آخر الباب نقلا عن فتاوي القفال أن من وجد لقطة وعرف مالكها فلم ~~يخبره حتى تلفت ضمنها ### | 344 - # مسألة ms50 # المال الضائع إذا وجده واجد كلام الغزالي يشعر بأنه لا يبقى في يده بل ~~يأخذه الإمام ويحفظه # PageV00P000 # وكلام الشيخ أبي علي يقتضي تمكن الواجد من الإمساك له ذكره في باب الركاز ### | 345 - # مسألة # إذا وجد شيء في دار الكفار على هيئة اللقطة فإن أمكن أن يكون للمسلمين ~~بأن كان هناك مسلمون وأمكن أن يكون ضالة لبعض الجيش وجب تعريفه # وأما صفة التعريف فقال الشيخ أبو حامد يعرفه يوما أو يومين ويقرب منه قول ~~الإمام يكفي بلوغ الأخبار وإن لم يكن هناك مسلم سواهم ولا نظر إلى احتمال ~~من التجار وفي المهذب والتهذيب يعرف سنه ذكره في السير # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب اللقيط - صلى الله عليه وسلم - ### | 346 - # مسألة # إذا سبي الصغير معه أحد أبويه لم يحكم باسلامه والمراد أن يكونا في جيش ~~واحد أو غنيمة واحدة ولا يشترط كونهما في ملك رجل واحد نقله في الظهار عن ~~التهذيب ذكر هفي الروضة هنا من زوائده غير تنبيه على أنه مذكور في الرافعي ~~في موضع آخر ### | 347 - # مسألة # لو سبي مراهقون ومجانين صغارا حكم باسلامهم تبعا لهم ذكره في باب الغنيمة # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب الجعالة - صلى الله عليه وسلم - ### | 348 - # مسألة # هل يجوز الجعل في رد الزوجة هذه مسألة مهمة لم أر من تعرض لها وقد توقفت ~~فيها من جهة أن الحر لا يدخل تحت اليد لكن في كلام الرافعي في باب الضمان ~~ما يؤخذ منه الجواز فإنه قال تصح الكفالة ببدن امرأة يدعي رجل زوجيتها لأن ~~الحضور مستحق عليها وكذلك الكفالة لمن يثبت زوجيته وفي التنمة أنه كالكفالة ~~ببدن من عليه القصاص لأن المستحق عليها لا يقبل النيابة ثم قال لو تكفل ~~ببدن عبد آبق لمالكه عن ابن سريج يصح ويلزمه السعي في رده ويجيئ فيه مثل ما ~~حكيناه # PageV00P000 # في الزوجة هذا كلامه فقوله وكذلك الكفالة بها لمن يثبت زوجيته يشعر بما ~~ذكرناه ### | 349 - # مسألة # لو شرط التأجيل في الأجرة فحلت وقد تغير النقد فالاعتبار بيوم العقد وفي ms51 ~~الجعالة بوقت اللفظ أو بوقت تمام العمل وجهان أصحهما الأول في الإجارة # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب الفرائض - صلى الله عليه وسلم - ### | 350 - # مسألة # ليس من الموانع أن يحبس زوجته عنده لا لغرض بل ليرثها إذا ماتت # PageV00P000 # وقيل انه لا يرثها إذا حبسها كذلك حكاه الرافعي في الخلع ### | 351 - # مسألة # المنفيان باللعان هل هما إخوان لأم أو لأب وأم وجهان أصحهما الأول وسواء ~~كانا توأمين أم لا انتفيا بلعان واحد أو بلعانين وولدا الزنى يتوارثان ~~بأخوة الأم وحكى في الفرائض وجها آخر وذكر أبو الطيب وغيره أن ذلك الوجه ~~اختاره الداركي وقد يجمع بين المنفيين باللعان وولد الزنى ويقال في كيفية ~~توارثهما ثلاثة أوجه الثالث الفرق بين المنفيين باللعان فيتوارثان بأخوة ~~الأبوين وبين ولد الزنى فيتوارثان بأخوة الأم والفرق أن # PageV00P000 # المنفي باللعان بغرض اللحوق بأن يكذب نفسه وولد الزنى بخلافه ويحكى وجه ~~الفرق عن أبي هريرة وأبي علي الطبري قاله في باب اللعان # PageV01P327 # - صلى الله عليه وسلم - باب الوصايا - صلى الله عليه وسلم - ### | 352 - # مسألة # أوصى من له دين حال على إنسان بإمهاله مدة فعلى ورثته إمهاله تلك المدة ~~لأن التبرعات بعد الموت تلزم قاله في التتمة ذكره في باب البيوع المنهي ~~عنها في الكلام على شرط الأجل ### | 353 - # مسألة # أوصى بمائة درهم لزيد وما بقي من ثلثه بعد المائة لعمرو وبجميع الثلث ~~لبكر وثلثه مائتان فإن زيدا يدخل عمرا في قسمة بكر # PageV00P000 # ويقول أوصى لنا بالثلث كما أوصى لك ثم يقول لعمرو ليس لك أن تأخذ شيئا ما ~~لم نستوف المائة ويأخذ جميع المائة ويحرم عمرو كذا حكاه في باب الفرائض في ~~الكلام على ميراث الجد والأخوة عن القاضي اسماعيل المالكي # ثم قال لكن ذكر القاضي ابن كج أن من الأصحاب من منع المسألة وسوى بين زيد ~~وعمرو في المائة وسنذكر الخلاف فيها وفي نظائرها في الوصية وذكرها هنا في ~~الكلام على الوصية بالحج في فرع مستقل وهو فرع مشكل ### | 354 - # مسألة # عن ابن سريج أنه كان يقول يجب ms52 على المحتضر أن يوصي لكل واحد من الورثة ~~بما في علم الله عز وجل من الفرائض # PageV00P000 # وكان يجعل من يوفق لذلك مصيبا ومن يتعداه مخطئا قال الإمام وهذا زلل ولا ~~يجوز ثبوت مثله في الشرائع فإنه تكليف على عماية ذكره في أول الفرائض ### | 355 - # مسألة # وطئت امرأة بشبهة فظهر بها حمل واحتمل كونه من الزوج أو من الواطئ فلو ~~أوصى إنسان لهذا الحمل أو سمى الموصي أحدهما إما الزوج أو الواطىء فقال ~~أوصيت لحمل فلان هذا فإن ألحقه القائف بغير المسمى بطلت الوصية ذكره في ~~العدد # وما جزم به من بطلان الوصية فيه أشكال وينبغي تخريجه على # PageV00P000 # الاشارة والعبارة فإن غلبنا العبارة بطلت أو الإشارة تصح ### | 356 - # مسألة # لو قال فرق ثلثي على الفقراء وإن شئت تضعه في نفسك فافعل فعلى الخلاف ~~فيما إذا أذن للوكيل في البيع من نفسه ذكره في الباب الثاني في الوكالة # فائدة # ذكر في كتاب الكتابة في الكلام على تصرف السيد في المكاتب صورا كتيرة ~~تتعلق بالوصية بالنسبة للمكاتب فلتستحضر هنا فإنه ذكر هنا يسيرا من أحكامه ~~وهي مستوفاة في بابها # PageV00P000 ### | 357 - # مسألة # لو قال أوصيت بثلثي واقتصر عليه تصح الوصية ويصرف للفقراء والمساكين ذكره ~~في الوقف واقتضى كلام الروضة أنه متفق عليه بين الأصحاب ### | 358 - # مسألة # لو وصى لبني فلان دخل مواليهم في الوصية دون المنتسبين إلى فلان في وجه ~~والأقرب إلى اللفظ خلافه ذكره في باب الولاء # PageV00P000 ### | 359 - # مسألة # أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث فعلى الوارث اعتاقه فإن امتنع ناب عنه ~~السلطان ذكره في باب العتق ### | 360 - # مسألة # لو أوصى بماء لأولى الناس به وهناك ميت قدم على غيره في الأصح ولا يشترط ~~في استحقاق الميت أن يكون له ثم وارث يقبل عنه كما لو تطوع انسان بتكفين ~~ميت لا حاجة إلى قابل # PageV00P000 # وفي المسألة وجه ضعيفق إلى أنه يشترط قبوله كما في الروضة ذكراه في باب ~~التيمم ### | 361 - # مسألة # لو أوصى لرجلين فرد أحدهما يكون المردود للورثة لولا الوصية والوصية تبرع ms53 ~~رخص فيه فإذا لم يتم أخذ الورثة المال ذكره في باب قسم الصدقات ### | 362 - # مسألة # لو أوصى لفقراء بلد بعينة وهم محصورون وجب التسوية بينهم لأن الحق لهم في ~~الوصية على الغير حتى لو لم يكن هناك فقيرتبطل الوصية # PageV00P000 # بخلاف الزكاة لاتجب التسوية بينهم وإنما تعينوا عند الحصر لفقد غيرهم ~~ذكره في قسم الصدقات ### | 363 - # مسألة # لو أوصى بمجمل ومات فبينه الوارث فزعم الموصي له أنه أكثر يحلف الوارث ~~على نفي العلم باستحقاق الزيادة ولا يتعرض للإرادة بخلاف ما إذا مات المقر ~~وفسر لوارث وادعى المقر له زيادة حيث عطف الوارث على نفي إرادة الموروث # والفرق أن الإقرار اخبار عن سابق وقد يتعرض فيه اطلاع # PageV00P000 # والوصية إنشاء أمر على الجهالة وبيانه إذا مات الموصي الى الوارث ذكره في ~~أول الباب الثاني في الإقرار # PageV01P336 # - صلى الله عليه وسلم - باب الوديعة - صلى الله عليه وسلم - ### | 364 - # مسألة # لو أتلف الصبي وديعة نفسه من غير تسليط من أمينه برىء أمينه منها لتعذر ~~إحباط فعل الصبي وتضمينه مال نفسه ذكره في كتاب الجراح قبيل الفصل الثاني ~~في المماثلة ولم يقف عليه ابن الرفعة منقولا فذكره في هذا الباب بحثا ### | 365 - # مسألة # إذا قلنا بالأصح أن المودع لا يضمن بقصد الخيانة فلو قصد ذلك في ابتداء ~~الأخذ ففي كونه ضامنا وجهان ذكره في باب اللقطة وذكرها هناك في أثناء ~~التعليل وسقطت من الروضة في البابين لأنها وقعت في اللقطة في غير مظنتها ~~فكأنه أحب تأخيرها إلى مظنتها وهو في باب الوديعة لم يرها إلا في أثناء ~~الاستدلال غير مقصودة في نفسها # PageV00P000 ### | 366 - # مسألة # المودع بعد ثبوت الإيداع مطالب بالوديعة ومحبوس عليها ما دام يسكت فإن ~~ادعى تلفا أو ردا صدق بيمينه وانقطعت المطالبة ذكره في باب التنازع في ~~الصداق ومسألة حبسه مع السكوت غريبة ### | 367 - # مسألة # لو انتفع بالوديعة ظانا أنها ملكه ضمن قاله الإمام حكاه في كتاب الغصب # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب قسم الفىء والغنيمة - صلى الله عليه وسلم - # في باب السير مسائل ms54 كثيرة تتعلق به وفيه مسائل تتعلق بذلك الباب كأنهما ~~من واد واحد ونظيره في النحويات باب النسب والتصغير ### | 368 - # مسألة # لو وجد الركاز في موضع مملوك من دار الحرب فإن أخذه بقهر فغنيمة # PageV00P000 # وإلا ففىء قاله لإمام وفيه أشكال لأن من دخل دار الحرب بغير أمان وأخذ ~~مالهم بلا قتال فإما أن يأخذه خفية فيكون سارقا أو جهارا فيكون مختلسا وهنا ~~قال ملك السارق والمختلس ولذا أطلق كثيرون أن الركاز المأخوذ غنيمة ذكره في ~~باب زكاة المعدن ### | 369 - # مسألة # الفرس الذي يسهم له هو الجذع والثني وقيل كل صغير حكاه في باب المسابقة ~~عن الدرامي # PageV00P000 # = كتاب قسم الصدقات = ### | 370 - # مسألة # من بعضه رقيق لا يجوز صرف الزكاة إليه للقدر المكاتب منه على الصحيح أو ~~المشهور وفيه قول أو وجه ومال الروياني إلى تفصيل حسن وهو أنه إن لم يكن ~~بينهما مهايأة لا يجوز وإن كانت فله أخذه في نوبة نفسه خاصته ذكره في باب ~~الكتابة ### | 371 - # مسألة # إذا منعنا نقل الزكاة وانحصر المستحقون قال الإمام فقد نقول أن لهم # PageV00P000 # أن يتعارضوا عروضا عن حقوقهم ذكره في كتاب الكتابة عند الكلام في الحط عن ~~المكاتب ### | 372 - # مسألة # لو لم يكن في القربة إلا ثلاثة من الفقراء وماتوا ومنعنا نقل الصدقة فعن ~~نص الشافعي في الأم أن الحق ينتقل إلى ورثتهم بخلاف مكا إذا كانوا غير ~~متعينين ذكره في باب قسم الفيء # PageV00P000 ### | 373 - # مسألة # إذا طلب الساعب فوق حقه فيه وجهان أحدهما لا يعطي شيئا لتعديه بطلب ~~الزيادة وأصحهما أنه لا يعطى الزيادة حكاه في أول الزكاة على معنى حديث ~~انتهى وأسقطها في الروضة ثم ذكرها في أثناء الباب من زوائده وهو فرع حسن ### | 374 - # مسألة # هل يجوز صرف الزكاة إلى الصغير فيه وجهان سواء كان له من يلزمه نفقته من ~~أب أو جد أولا لأنه إن كان في نفقة غيره فالخلاف فيه مذكور في هذا الباب ~~وإن لم يكن فقد حكى ابن كج عن أبي اسحاق أنه لا يجوز # PageV00P000 # صرف الزكاة ms55 إليه لاستغنائه عن الزكاة بالسهم المصروف إلى اليتامى من ~~الغنيمة وعن ابن أبي هريرة أنه يجوز صرف الزكاة إلى قيمه قال ابن كج وهو ~~المذهب ذكره في باب الزكاة في الكلام على استقراض الإمام ### | 375 - # مسألة # يقدم في الصدقات المنجزة الأقارب المحارم ثم غير المحارم ثم بالرضاع ثم ~~بالمصاهرة ثم بالولاء ثم بالجوار ذكره في أول الوصية # PageV00P000 # = كتاب النكاح = ### | فصل في الخصائص ### | 376 - # مسألة # ذكر أبو العباس الروياني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرف الأخماس ~~الأربعة إلى المصالح وهل كان واجبا عليه أو تفضلا منه قيل فيه طريقان ذكره ~~في باب قسم الفىء والغنيمة ### | 377 - # مسألة # كل موضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو متعين ولا يجتهد فيه ~~بتيامن ولا بتياسر بخلاف محاريب المسلمين ذكره في استقبال القبلة # PageV00P000 ### | 378 - # مسألة # لو نذر زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمه قطعا وفي قبر غيره ~~فوجهان ذكره في باب النذر ### | 379 - # مسألة # كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي لحاجة نفسه لكنه لم يفعل وإنما حمى ~~النقيع لحاجة المسلمين وأما غيره من الأئمة فليس لهم الحماية لأنفسهم # ثم حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم نص فلا ينقض ولا يتغير بحال وأما ~~ما حماه غيره فيجوز نقضه إذا ظهرت المصلحة في تغييره # PageV00P000 # ذكره في إحياء الموات وهنا بعضه ### | فصل يستحب للمرأة خضب يديها بالحناء ### | 379 - # م مسألة # يستحب للمرأة خضب يديها بالحناء لأنه كالساتر لبشرتها إذ تمس الحاجة ~~لكشفهما في بعض الأحوال ### | فصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة ### | 379 - # م 2 مسألة # يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة وتمام المسألة في النكاح قاله في ~~الروضة في كتاب الحج ولم يقل هنا شيئا # PageV00P000 # مسألة ### | 380 - # مسألة # نص الشافعي على أن الأولى أن يقتصر على امرأة واحدة قال الماوردي وهذا ~~محمول على من تكفيه ذكره في أوائل النفقات وذكره في الروضة هنا من زوائده ~~لكنه لم يتعرض لكلام الماوردي ### | 381 - # مسألة # لو انفسخ النكاح ثم أراد إعادته فقال ms56 الولي قررت النكاح على ما كان فقال ~~له قبلت لم يعتد به وللإمام احتمال فيه لجريان لفظ النكاح النكاح مع ~~التقرير ذكره في الباب الثالث من القراض # PageV00P000 ### | 382 - # مسألة # الموقوفة هل تتزوج وجهان أصحهما نعم وعلى هذا فمن يزوجها إن قلنا الملك ~~للموقوف عليه فله أن يزوجها وإن قلنا الملك للواقف امتنع وكذا إن قلنا لله ~~تعالى على الأصح للإحتياط وعلى هذا فلو قال وهي زوجته وقفتها عليه انفسخ ~~النكاح ذكره في الوقف ### | 383 - # مسألة # ليس للوصي تزويج الأطفال ذكر الموصي له أو لم يذكر وإذا بلغ الصبي مجنونا ~~أو سفيها استمر نظر الوصي واعتبر إذنه في نكاحه وذكر الروياني في الحلية أن ~~الوصي يزوج بإذن الحاكم واعتبار إذن الحاكم لا معنى له ذكره في آخر الوصايا # PageV00P000 ### | 384 - # مسألة # القاضي يزوج من لا ولي لها في محل ولايته من البلديات والقرويات ولا يزوج ~~امرأة خارجة عن محل ولايته وإن رضيت ولا يكفي حضور الخاطب وحده فإن الولاية ~~عليها لا تتعلق به بخلاف ما لو حكم الحاضر على غائب لأن المدعى حاضر والحكم ~~يتعلق به وبخلاف ما لو كان ليتيم غائب عن محل ولايته مال حاضر فإنه يتصرف ~~فيه ذكره في آخر باب القضاد على الغائب ### | 385 - # مسألة # إذا تحاكم رجل وامرأة بكر إلى فقيه لتزويجها منه وجوزنا التحكيم فيه فقال ~~المحكم حكميني لأزوجك من هذا فسكتت كان سكوتها # PageV00P000 # إذنا لو استأمرها الولي فسكتت ### | 386 - # مسألة # إذا حضر عند القاضي رجل وامرأة واستدعت تزويجها منه وذكرت أنها زوجت فلان ~~طلقها أو مات عنها لم يزوجها القاضي ما لم تقم حجة على الطلاق أو الموت ~~لأنها أقرت بالنكاح لفلان ذكر هاتين المسألتين في آخر الدعاوي من فتاوي ~~البغوي ### | 387 - # مسألة # ادعى نكاحها فأقرت بأنها زوجته منذ سنة ثم أقام آخر بينة أنها زوجته ~~نكحها من شهر حكم للمقر له لأنه ثبت بإقارها النكاح الأول فما لم يثبت ~~الطلاق لا حكم للنكاح الثاني ذكره في الباب السادس من الدعاوي في فتاوي ~~الغزالي # PageV00P000 ### | 388 ms57 - # مسألة # لو أقرت البكر ومعها من يتمكن من إجبارها قال الإمام يظهر في القياس أن ~~لا يقبل إقرارها حذرا من اختلاف الأقارير فإت قبلناه واختلف إقرارها وإقرار ~~الولي فيجوز أن يقول الحكم للسابق ويجوز أن يقال ببطلانهما جميعا ورويا ~~وجهين في أوائل النكاح عن القفال الشاشي والأودني أن المقبول إقرارها أو ~~إقراره فحصل أربع احتمالات ذكره في الفصل السادس في التنازع قبل الصداق ### | 389 - # مسألة # لو قالت المطلقة نكحني زوج آخر وأصابني وفارقني # PageV00P000 # وانقضت عدتي ولم يغلب على ظنه صدقها فالأولى أن لا ينكحها وهل يجب عليه ~~البحث عن الحال عن أبي إسحاق أنه يستحب البحث وقال الروياني يجب في هذا ~~الزمان وقد رأيت امرأة ادعت ذلك لترجع للأول وكان الثاني يحلف بالأيمان أنه ~~ما أصابها وتبين كذبها وصدقه ذكره في الركن الخامس في الولاية على المحل من ~~كتاب الطلاق ### | 390 - # مسألة # له منع زوجته من تناول طعام يخاف منه حدوث المرض في الأصح في الشرح ~~الصغير وفاقا للروياني وغيره والثاني لا إذ لا يتحقق ولكل أحد منع السم ~~قطعا للاهلاك ذكره في كتاب النفقات # PageV00P000 ### | 391 - # مسألة # لو اقترض حربي من حربي أو التزم بالشراء ثم أسلما أو قبلا الجزية أو ~~الأمان فالاستحقاق مستمر وكذا يبقى مهر الزوجة إذا أسلما إذا لم يكن خمرا ~~ونحوه ولو سبق المقترض إلى الإسلام أو الأمان فالنص أن الدين يستمر كما لو ~~أسلما ونص على أنه لو ماتت زوجة الحربي فجاءنا مسلما أو مستأمنا فجاء ~~ورثتها يطلبون مهرها لم يكن لهم شيء وللأصحاب طريقان أحدهما قولان أظهرهما ~~يبقى الإستحقاق وعلى هذا تبتني قواعد نكاح المشركات والثاني المنع لأنه ~~يبعد أن يمكن الحربي من مطالبة مسلم أو ذمي والطريق الثاني القطع بالأول ~~وحمل النص الثاني على من أصدقها خمرا وقبضته في الكفر ذكراه في كتاب السير ~~واللفظ للروضة # PageV00P000 # مسألة # إذا كانت المرأة لا تحتمل الوطء إلا بالإفضاء لم يجز للزوج وطؤها ثم الذي ~~أورده الغزالي أنه كان سببه ضيق المحل بحيث يخالف العادة فله الخيار ms58 ~~والمشهور من كلام الأصحاب وقد تقدم ذكره في الصداق أنه لا فسخ بمثل ذلك ثم ~~قال ويشبه أن يفصل فيقال إن كانت المرأة تحتمل وطء نحيف مثلها فلا فسخ وإن ~~كان ضيق المنفذ بحيث يحصل به الإفضاء من كل واطىء فهذا كالرتق وينزل ما ~~قاله الأصحاب على الحالة الأولى وما في الكتاب على الثانية ذكره في كتاب ~~الديات في الكلام على الإفضاء # PageV01P355 ### | 393 - # مسألة # أجرت نفسها قبل النكاح فعن الحاوي أن للزوج الخيار ان كان جاهلا بالحال ~~لفوات الاستمتاع عليه بالنهار وأنه لايسقط خياره بأن يرضى المستأجر ~~بالاستمتاع نهارا لأنه تبرع به وقد يرجع ذكره في كتاب النفقات قلت ونقله في ~~البحر عن الحاوي أيضا وأقره ### | 394 - # مسألة # أسلم الكتابي وتخلفت زوجته الوثنية هل له أن ينكح أختها المنصوص لا يجوز ~~وحكى أبو زيد فيه قولين ذكره قبل ما يحرم من النكاح وأسقطه من الروضة وموضع ~~المسألة باب نكاح المشرك # PageV00P000 ### | 395 - # مسألة # إذا ملك مسكنا أو عبدا يحتاج إليه فهل له نكاح الأمة أم بيعها لطول الحرة ~~وجهان ذكره في كتاب الظهار ### | 396 - # مسألة # في وجوب الحكم بين الذمتين عند الترافع طرق منها أن القولين في حقوق الله ~~تعالى أما في حقوق العباد فلا يجب قولا واحدا واستنبطه الرافعي من # PageV00P000 # كلامه ذكره في باب اللعان ثم قال وهذا لم يسبق ذكره في كتاب النكاح ### | 397 - # مسألة # حكى الشييخ أبو علي وجها أنه لا يجوز للسيد أن يزوج أمته من عبده بحال ~~ذكره في الرضاع وهو يرد على دعواه في الشرح الصغير الإتفاق على الجواز ولم ~~يحك هنا في الكبير فيه خلافا # PageV00P000 # = كتاب الصداق = ### | 398 - # مسألة # هل الصداق عقد مستقل أو تابع خلاف بيني على ثبوت خيار المجلس فيه والأصح ~~لا يثبت لأن المال تبع في النكاح ذكره في باب الخيار في البيع ### | 399 - # مسألة # لو زوج أمته من عبد ففي ذكر المهر قولان الجديد عدم استحبابه ذكره في ~~الكلام على إجبار العبد على النكاح وفي نسخة الجديد استحبابه # PageV00P000 ### | 400 - # مسألة ms59 # لها قبض الصداق بغير إذن الزوج إذا سلمت نفسها ذكره في كتاب البيع ### | 401 - # مسألة # لو زوج أمته ثم أعتقها وأوصى لها بمهرها الحال فليس لها أن تمتنع عن ~~تسليم نفسها حتى تقبضه لأنها ملكته بالوصية لا على أنه مهر ولو زوج أم ولده ~~ثم مات وعتقت وصارميراثها للوارث فليس له حبسها إذا لا يملكها ولا لها ~~الحبس لأن الصداق لغيرها وكذلك # PageV00P000 # لو أعتق الأمة بعد العقد ولو باع الأمة المزوجة فإن لمهر يبقى للبائع ~~وحينئذ فلا حبس له لخروجها عن ملكه ولا للمشتري لأن المهر لغيره ذكره ~~الرافعي هذه الصورة في باب نكاح العبيد ### | 402 - # مسألة # لو ارتد الزوجان معا قبل الدخول ففي التشطير وجهان أصحهما المنع ذكره ~~الرافعي في فصل المتعة وأسقطها من الروضة ### | 403 - # مسألة # هل المهر في مقابل الوطأة الأولى أوفي مقابل الوطآت وجهان تظهر فائدتهما ~~فيما إذا أعسر بالمهر فإن كان قبل الدخول ثبت لها الخيار وفيما بعده # PageV00P000 # قولان مبنيان على هذا # فإن قلنا في مقابلة الوطأة الأول فيكون المعوض تالفا ويمتع الفسخ وإن ~~قلنا في مقابلة جميع الوطآت فيكون البعض باقيا فيشبه بقاء بعض المبيع في يد ~~المفلس ذكره في كتاب النفقات ### | 404 - # مسألة # جنت امرأة على رجل فتزوجها المجني عليه على القصاص الثابت عليها أو قتلت ~~إنسانا فتزوجها وارثه على القصاص يجوز ويسقط القصاص # PageV00P000 # فإن طلقها قبل الدخول هل يرجع بنصف أرش الجناية أو بنصف مهر المثل قولان ~~أصحهما الأول ذكره قبيل الديات # PageV01P363 # = كتاب القسم والنشوز = ### | 405 - # مسألة # شرط جواز ضرب الزوجة أن يحصل به الإقلاع وإلا فلا يجوز ذكره فيا باب ~~التعزير ### | 406 - # مسألة # يجوز للحر أن يسافر بزوجته رعاية لمصالح النكاح التي لها فيها الحظ ~~الوافر ويمتنع على زوج الأمة المسافرة بها وإن جاز لسيدها السفر بها لحقه ~~المتعين بالرقبة ولئلا يتكاسل في تزويجها ذكره في كتاب الرهن # PageV00P000 # = كتاب الخلع = ### | 407 - # مسألة # لو قال إن أبرأتني من دينك فأنت طالق فأبرأته وقع الطلاق بائنا وإن قال ~~إن أبرأت فلانا فأبرأته وقع ms60 رجعيا حكاه في آخر تعليقات الطلاق عن فتاوي ~~القفال ### | 408 - # مسألة # لو قال طلق زوجتك عني على ألف قال الإمام الوجه إثبات العوض وإلغاء قوله ~~عني وحمله على الصرف إلى استدعائه # PageV00P000 # كأنه قال طلقها لاستدعائي ذكره في باب الكفارات ### | 409 - # مسألة # لو قال خالعتك أمس فلم تقبلي فقالت بل قبلت ففي المصدق خلاف مادته تبعيض ~~الإقرار ذكره في باب الاقرار قلت وحكاه الجرجاني في الثاني هنا # PageV00P000 ### | 410 - # مسألة # لو طلق امرأته على أن يعتق صاحبه عبده ويكون طلاق امرأته عوضا عن عتقه ~~قال الحناطي يقع الطلاق ولا رجوع بالمهر على أحد # وفي عتق العبد وجهان إن عتق فلا رجوع بقيمته وقال ابن كج عندي يقع الطلاق ~~ويحصل العتق ويرجع العتق ويرجع المطلق علة المعتق بمهر امرأته والمعتق على ~~المطلق بقيمة عبده ذكره في نكاح الشغار # PageV00P000 # = كتاب الطلاق = ### | 411 - # مسألة # قول الزوج أنت علي حرام قال الأئمة ليس محرما إنما هو مكروه لأنه علق به ~~كفارة اليمين وليس بمحرم بخلاف الظهار # PageV00P000 # فإن فيه الكفارة لعظمة حكاه في أول الظهار ### | 412 - # مسألة # ذكر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ أن السكران الذي لا يعقل شيئا من أموره ~~وله تمييز ما ينفذ طلاقه وظهاره في الظاهر والباطن وإن كان ساقط التمييز ~~بالكلية فوجهان قال ابن كج وأبو اسحاق كذلك وعن غيرهما لا ينفذ في الباطن ~~قوله إن لم يكن له تمييز ذكره في كتاب الظهار وحكى في البحر هناك عن ~~الشافعي أنه من عزب عنه بعض عقله فكان مرة يقعقل ومرة لا يعقل # PageV00P000 ### | 413 - # مسألة # علق طلاق امرأته بدخول الدار ونحوه ثم قال لأخرى أشركتك معها روجع فإن ~~قال قصدت أن الثانية لا تطلق حتى تدخل مع دخول الأولى وجعلها شريكتها في ~~كون دخولها شرطا لطلاق الأولى لم يقبل لأن الطلاق إذا علق بصفة لا يجوز نقض ~~ذلك التعليق وضم أخرى إليها وإن قال أردت أن الأولى إذا دخلت طلقت الثانية ~~أيضا وقع لأنه كناية وإن قال أردت تعليق طلاق الثانية بدخولها نفسها كما ms61 ~~علقت دخول الأولى بدخولها نفسها فوجهان أصحهما صحة التشريك لأن التشريك يصح ~~في تنجيز الطلاق فكذا في تعليقه # وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق لا بل هذه وأشار إلى المرأة الأخرى # PageV00P000 # فإن قصد أن تطلق الثانية إذا دخلت الأولى طلقتا جميعا عند دخولها سواء ~~قصد ضم الثانية إلى الأولى أو قصد أن تطلق الثانية عند دخول الأولى لأن ~~الرجوع عن التعليق بدخول الأولى لاغ فإن قال أردت تعليق طلاق الثانية ~~بدخولها نفسها ففي قبوله وجهان كما في لفظ الاشتراك وأجاب القفال فيها أنه ~~لا يقبل ويحمل على تعليق طلاقها بدخول الأولى حتى إذا دخلت طلقتا جميعا ~~ذكره في باب الإيلاء ### | 414 - # مسألة # لو قال لغير المدخول بها إن وطئتك فأنت طالق طلقة واحدة يقع بالوطء طلقة ~~رجعية لأن الطلاق المعلق بالصفة إن وقع مرتبا عليها متأخرا عنها فهذا # PageV00P000 # طلاق وقع بعد المسيس فيكون رجعيا وإن وقع مقارنا لها فالصورة مشبهة بما ~~لو قال العبد إن مات سيدي فأنت طالق ولو قال السيد إذا مت فأنت حر حتى لا ~~يحتاج في نكاحها إلى محلل لحيازته الطلقتين وقد ذكرنا هناك وجها ولا يبعد ~~مجيء مثله هنا ذكره في باب الإيلاء ### | 415 - # مسألة # لو قال أنت مثل أمي ونوى الطلاق كان طلاقا وكذا قوله كروح أمي وعينها ~~ذكره في آخر الباب الأول في الظهار ### | 416 - # مسألة # قيل له أطلقت زوجتك فقال نعم فهل هو إقرار أو إنشاء خلاف فلو قال لم أقصد ~~الجواب بقولي نعم لم يقبل بخلاف ما لو فالت طلقني على ألف فقال طلقتك وقال ~~قصدت الابتداء دون جواب # PageV00P000 # يقبل والفرق بينهما أن قوله نعم لا يستقل ولا يفيد بنفسه وقوله طلقتك ~~كلام مفيد في نفسه يصلح للإبتداء كما يصحلح للجواب ذكره في الباب الرابع من ~~الخلع في سؤال الطلاق ### | 417 - # مسألة # ذكر في باب التدبير أنه لو أنكر الزوجية فليس بطلاق على الأصح وذكر في ~~باب الدعاوي أن المرأة لو ادعت النكاح فأنكر ففي جعل انكاره طلاقا وجهان ~~أصحهما ms62 في النهاية واختاره القفال المنع وقال في هذا الباب لو قيل ألك زوجة ~~فقال لا فعن نصه في الاملاء وبه قال كثير أنه لا يقع وإن نوى لأنه كذب محض ~~ولايأمن الفرق بين أن يكون القائل مستخبرا أو ملتمسا إنشاء الطلاق ### | 418 - # مسألة # لو قيل لرجل أطلقت امرأتك فقال نعم طلقتها ثم قال إنما قلت ذلك # PageV00P000 # على أن اللفظ الذي جرى بيننا طلاق وراجعت المفتين فقالوا لا يقع شيء ~~وقالت المرأة أردت إنشاء الطلاق أو الاقرار بطلاق آخر فيقبل قوله مع يمينه ~~وخالف فيه الإمام ذكره في باب الكتابة وأشار إلى تخصيص الخلاف بانتفاء ~~القرينة فلو وجدت بأن كانا يتخاصمان في لفظه طلقتها فقال ذلك ثم أبدى ~~التأويل فإنه يقبل قطعا ### | 419 - # مسألة # لو قال لزوجته إذا قلت أنت طالق ثلاثا لم أرد به الطلاق وإنما غرضي أن ~~تقومي وتقعدي أو أريد بالثلاث واحدة فالمذهب أن ذلك لا عبرة به وفيه وجه أن ~~الاعتبار بما تواضعوا عليه ذكره في باب # PageV00P000 # الصداق ### | 420 - # مسألة # قال أنت طالق أو لا إن قاله في معرض الانشاء كما لو قال طالق ثلاثا لا ~~يقع عليك وإن قاله في معرض الإخبار لم يقع ذكره في كتاب الإقرار ونقله عنه ~~ابن الرافعة هنا وذكره في الروضة المسألة قبل الطرف الثاني من الباب الثاني ~~وأطلق عدم الوقوع والذي في الرافعي الإقرار فيما إذا قال على ألف أو لا إنه ~~تلزمه الألف لأنه غير منتظم قال في الروضة وهذا غلط ففي التهذيب والبيان لا ~~يلزمه شيء كما لو قال أنت طالق أو لا فإنه لم يجزم بالتزام # PageV00P000 # = كتاب الرجعة = ### | 421 - # مسألة # ادعت على زوجها طلاقا رجعيا فأنكر لم يكن انكاره رجعة بالإتفاق ذكره في ~~باب التدبير والصورة فيما لو كان طلقها في الباطن فلا يكون الإنكار متضمنا ~~لإنشائها ### | 422 - # مسألة # لو استدخلت ماء الزوج جزم في باب مثبتات الخيار في الكلام على العنة ~~بثبوت الرجعة لكن صحح في باب موانع النكاح أنها لا تثبت وهو مشكل بتصحيحه ~~ايجاب ms63 العدة # PageV00P000 ### | 423 - # مسألة # لو ادعى على امرأة في حبال رجل أنها زوجته فقالت كنت زوجتك فطلقتني كان ~~إقرارا له وتغرم مهر المثل لأنها فوتت البضع عليه بالنكاح الثاني كذا قاله ~~الرافعي هنا # وذكر في كتاب الرضاع فرعا حسنا وهو أنه لو طلقها الزوج الثاني أو مات ~~عنها عادت إلى الأول بغير عقد ورد عليا المهر الذي أخذه منها وأسقطه من ~~الروضة هناك ### | 424 - # مسألة # لو كانت تعتد بالاقراء فمضى زول العادة فادعت مزيدا أو تغيرا # PageV00P000 # في العادة قال الإمام فالذي يدل عليه كلام الأصحاب أنها تصدق وجها واحدا ~~وعلى الزوج الإسكان ثم أبدى فيه احتمالا لأنا لو صدقناها فربما تتمادى في ~~دعواها إلى سن الاياس وفيه إجحاف بالزوج نقلاه في أواخر العدد وهذا في ~~البائن أما إذا ادعت الرجعية تباعد الحيض فقال في باب النفقات ظاهر المذهب ~~تصديقها في وجوب النفقة وقيل لا فإنه حق لها بخلاف العدة والرجعة فإنه حق ~~عليها # PageV01P378 # = كتاب الإيلاء = ### | 425 - # مسألة # لو قال لا أجامع نصفك فأطلق الشيخ أبو علي أنه ليس بمول قال الإمام أن ~~أراد أنه ليس بصريح فظاهر فأما إذا نوى ففيه احتمال لأن من ضرورة ترك ~~الجماع في النصف تركه في الكل ويجوز أن يجاب عنه ### | 426 - # مسألة # مقتضى كلامه أن الايلاء حرام حيث قال في تعليل ايلاء المجبوب فلم يبق ~~عليه إلا التأثيم وهي مسألة يعز النقل فيها ولم يذكرها الرافعي قصدا ولهذا ~~نبهت عليها # PageV00P000 # = كتاب الظهار = ### | 427 - # مسألة # كيفية النية في الظهار إذا تلفظ بكناية أن ينوي أنها كظهر أمه في التحريم ~~حكاه ابن الصباغ في الباب الثاني في أركان الطلاق فيما إذا قال لأمته أنت ~~علي حرام وأسقطه من الروضة هناك فلزم خلوها عنه مع أنها مسألة مهمة # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب الكفارة - صلى الله عليه وسلم - ### | 428 - # مسألة # من عليه كفارة فعين عبدا عنها ففي تعيينه خلاف قطع الشيخ أبو حامد ~~بالتعيين قال الأصح التعيين ذكره في باب الضحايا ### | 429 - # مسألة # العبد المبيع بشرط العتق لو ms64 عتقه المشتري عن الكفارة إن قلنا # PageV00P000 # الحق لله تعالى لم يعتق وكذا إن قلنا للبائع ولم يأذن وإن أذن أجزأه عنها ~~في الأصح ذكره في البيع ### | 430 - # مسألة # لو قال أعتق عبدك عني على ألف فقال أعتقته عنك مجانا وقع عن المالك لا عن ~~المستدعي ذكره في آخر الظهار عن البغوي ### | 431 - # مسألة # لو أعتق أعمى عن كفارته ثم عاد بصره لا يجزيه ذكره في الضحايا ### | 432 - # مسألة # لو انتهى في الكفارة إلى المرتبة الأخيرة وهي الإطعام ولم يجد إلا اطعام ~~ثلاثين قال الإمام يتعين عندي إطعامهم قطعا كالفطرة إذ لا بدل # PageV00P000 # حينئذ حكاه في باب زكاة الفطر # PageV01P383 # = كتاب اللعان = ### | 433 - # مسألة # لو قذف المملوك زوجته المملوكة هل يلاعن السيد بينهما كا يقيم الحد فيه ~~وجهان عن التهذيب ذكره في آخر باب حد الزنى ### | 434 - # مسألة # لو قال لرجل يا زانية أو قال لأمرأة يا زان فقد مر في اللعان أنه قذف ~~وكذا الحكم لو خاطب الخنثى المشكل بأحد اللفظين ولو قال زنى ذكرك أو فرجك ~~قال في البيان الذي يقتضيه المذهب أن فيه وجهين أحدهما أنه قذف صريح ~~والثاني كناية كما لو أضاف الزنى إلى اليد أو # PageV00P000 # الرجل من المرأة أو الرجل لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون عضوا زائدا ~~فيصير كسائر أعضاء البدن ولو قال زنى فرجك وذكرك فهو قذف صريح لأن أحدهما ~~أصلي ذكره في باب حد الزنى ### | 435 - # مسألة # العفو عن بعض القذف لا يوجب سقوط شيء منه ذكره في الشفعة واسشهد به للوجه ~~الصائر إلى العفو عن بعض الشفعة لا يسقط شيئا منها وأسقطه من الروضة هناك ~~لكونه تعليلا ولم يذكراها هنا وإنما ذكر مسألة عفو بعض الورثة والأصح فيها ~~أن لمن بقي استيفاء جميعه وهو يشهد لأن القذف لا يتبعض وينبغي أن يطرقه ~~الخلاف في أنه هل يسقط كله أو يلغو كما في عفو بعض الورثة وعفو بعض الشفعاء # PageV00P000 ### | 436 - # مسألة # لو قذف نبيا وقلنا ثبت حد القذف فعفا أحد بني أعمامه فينبغي ms65 أن يسقط أو ~~نقول هم لا ينحصرون فهو كقذف ميت ليس له ورثة حاضرون وعفا بعضهم هل يسقط ~~كله أم حصته والأصح أنه يستوفي جميعه ولا يبعد تخريجه على القولين في وجوب ~~القصاص وبقتل مثل هذا الشخص إن قلنا إن حد قذفه يورث ويحتمل أن يقال لايورث ~~كما لا يورث المال ذكره في كتاب الجزية قال ابن الصلاح # PageV00P000 # وإذا قلنا يورث فينبغي أن يكون بنو الأعمام الذين يسقط الحد بعفوهم هم ~~العباسيون والعلويون خاصة لأنهم هم الذي ينتهي إليهم الإرث ### | 437 - # مسألة # الخوارج إذا صرحوا بسب الإمام عزروا وإن عرضوا فوجهان أصحهما في زوائد ~~الروضة لا يعزرون ذكره في قتال البغاة ### | 438 - # مسألة # القذف المعلق نحو إن فعلت كذا فأنت زان أو زانية وفعلته لا يصير به قاذفا ~~لأنه لا يلحق به عارا وقيل يلزمه التعزير كما لو قال المسلمون # PageV00P000 # كلهم زناة ذكره في باب الايلاء # PageV01P388 # = كتاب العدد = ### | 439 - # مسألة # عدة الطلاق حق الزوج وإنما وجبت صيانة لمائه ألا ترى أنها لا تجب قبل ~~الدخول وعدة الوفاة حق لله تعالى ألا ترى أنها تجب قبل الدخول ذكره فيباب ~~اللقيط # PageV00P000 ### | 440 - # مسألة # لو أنزل الزوج بالزنى نقل البغوي أنه لا تجب العدة وقال من عند نفسه وجب ~~أن تثبت ذكره في أوائل ما يحرم من النكاح ### | 441 - # مسألة # المفسوخ نكاحها لا سكنى لها فلو أراد الزوج أن يسكنها تحصينا لمائه قال ~~السرخسي له ذلك وعليها أن تسكن ذكره في باب الخيار في النكاح # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب الإستبراء - صلى الله عليه وسلم - ### | 442 - # مسألة # لو استولى المشركون على جارية مسلم ثم رجعت إلى مالكها فلا استبراء عليها ~~لأن ملكه لم يزل لكنه يستحب نص عليه الشافعي ذكره في آخر كتاب السير ### | 443 - # مسألة # طلق زوجته الأمة طلاقا رجعيا ثم اشتراها وجب الاستبراء ذكره # PageV00P000 # في باب الرجعة ### | 444 - # مسألة # وطىء الشريكان الجارية المشتركة لزمها استبراءان على الصحيح كما لا ~~تتداخل العدتان وقيل يكفي استبراء ذكره في العدد # PageV00P000 # = كتاب النفقات = ### | 445 - # مسألة ms66 # قطع صاحب التهذيب والتتمة بأن ثمن ماء الاغتسال إذا جامعها في رمضان على ~~الزوج وقد رآه متفقا عليه لكن الحناطي حكى طريقا آخر قاطعا بأن ثمن ماء ~~الاغتسال عليها لا عليه وأشار إلى ترجيحه كذا قاله في باب الصيام في الكلام ~~على كفارة المجامع فليقيد كلامه هنا بما إذا كان التمكين واجبا عليها وهو ~~فرع منهم ### | 446 - # مسألة # ليس للزوج أن يدفع ثمن الكسوة إلى زوجته بل يجب تسليم الثياب وعليه # PageV00P000 # مؤنة الخياطة ذكره قبيل نفقة الأقارب ### | 447 - # مسألة # لو سافرت مع الزوج لا بإذنه لها النفقة وتعصى بالخروج ذكره في قسم ~~الصدقات ### | 448 - # مسألة # لو سافر بها ثم خالعها في السفر لا تستحق عليه نفقة الرجوع ذكره في باب ~~القراض # PageV00P000 ### | 449 - # مسألة # لو مرض القريب وجب أجرة الطبيب على قريبه ذكره في قسم الصدقات بخلاف ~~الزوجة ### | 450 - # مسألة # كما تسقط نفقة القريب بمضي الزمان تسقط بضيافة الغير ذكره في باب الضمان ### | 451 - # مسألة # تجب نفقة المتحيرة وإن حرم وطؤها ذكره النووي في كتاب الحيض ولا خيار ~~للزوج في فسخ نكاحها لأن جماعها متوقع بخلاف الرتقاء ### | 452 - # مسألة # ادعت امرأة أن الزوج أبانها وأنكر فالقول قوله ولا تستحق عليه # PageV00P000 # نفقة ذكره في القسم والنشوز أصلا مقيسا عليه وهذا الفرع له قيد لا بد منه ~~وهو أن لا تمكنه من نفسها فأما إذا عادت ومكنته فإنها تستحق نص عليه ~~الشافعي رضي الله عنه في الأم فقال لو ادعت عليه أنه طلقها ثلاثا وأنكر ~~فامتنعت منه لم يكن لها نفقة حتى تعود إلى غير الامتناع منه انتهى ### | 453 - # مسألة # يجب تسليم المرأة في منزل الزوج إذا كان في بلد العقد فإن انتقل إلى بلد ~~آخر فالواجب التمكين فقط ذكره في آخر الباب الأول من الصداق ### | 454 - # مسألة # أوصى برقبة عبد لرجل وبمنفعته لآخر فهل تجب نفقته على مالك الرقبة أو ~~المنفعة أو من بيت المال أوجه حكاها في زكاة الفطر وصحح فيها في باب الوصية ~~الأول # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب الحضانة ms67 - صلى الله عليه وسلم - ### | 455 - # مسألة # خالع زوجته بألف وحضانة الصغير سنة فتزوجت في أثناء السنة لم يكن له ~~انتزاع الولد منها بتزويجها لأن الإجارة عقد لازم نقله في آخر الخلع عن ~~فتاوي القاضي حسين ### | 456 - # مسألة # أطلقوا هنا أن الرق يمنع الحضانة وقال في كتاب أمهات الأولاد إذا أسلمت ~~أم ولد الكافر يتبعها ولدها في الإسلام وحضانته لها وإن كانت رقيقة ما لم ~~تتزوج قاله أبو اسحاق المروزي وكأن المعنى فيه مع وفور شفقتها فراغها لمنع ~~السيد من قربانها قال أبو اسحاق وإذا تزوجت صار الأب # PageV00P000 # إحق بالولد إلا أن يكون مميزا ويخاف فتنته عن دينه فلا يترك عنده قال في ~~الروضة الحضانة هنا للأم لأن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا حضانة لكافر ~~على مسلم كما سلف في الحضانة # PageV01P398 # = كتاب الجنايات = ### | 457 - # مسألة # لو رمى إلى شخص أو جماعة قصد إصابة أي واحد منهم كان فأصاب واحدا ففي ~~القصاص وجهان لأنه لم يقصد عينه قلت الراجح وجوبه ذكره في الروضة قبيل ~~الديات ثم ذكر في موجبات الدم أنه إذا رمى سهما أو حجرا وعلم أنه يصيب ~~واحدا لا بعينه أو جماعة لا بأعيانهم فلا قصاص لأن العمد أن يقصد عين الشخص # واستدرك الإمام فقال هذا إذا قصد الرامي إصابة واحدة لا بعينه أو جماعة ~~وأصاب الحجر واحدا منهم أما إذا انحصروا وعلم الحاذق أن الحجر يصيب جميعهم ~~وحقق قصده فأصابهم فالذي أراه وجوب القصاص # PageV00P000 ### | 458 - # مسألة # الجرح اليسير هل يجب فيه قصاص وجهان حكاهما في باب ضمان البهائم ### | 459 - # مسألة # لو أوضحه بما يوضح غالبا ولا يقتل غالبا فمات من تلك الموضحة فعن الشيخ ~~أبي حامد أنه يجب القصاص في الموضحة ولا يجب في النفس واستبعده ابن الصباغ ~~وغيره لأنه إذا كانت هذه الآلة توضح كانت كالحديدة ذكره كذا # PageV00P000 ### | 460 - # مسألة # لو افتصد فمنعه آخر من شد العصابة حتى مات قال الغزالي في فتاويه يجب ~~القود لأنه طريق يقصد به القتل غالبا ذكره في قبيل الديات ### | 461 - # مسألة ms68 # إذا منع المالك مضطرا عن الطعام فمات جوعا فلا ضمان عليه لأنه لم يحدث ~~منه فعل مهلك وقال في الحاوي لو قيل يضمن الدية كان مذهبا لأن الضرورة ~~أثبتت له في ماله حقا فكأنه منعه طعامه ذكره في الأطعمة ### | 462 - # مسألة # لو قتله بالدخان وجب القصاص قاله في التتمة وذكره قبيل الديات ### | 463 - # مسألة # لو توقف الحاكم في واقعة فروى له فيها خبر فقتله ثم رجع الراوي وقال ~~تعمدت الكذب قال البغوي في فتاويه ينبغي وجوب القود # PageV00P000 # كالشاهد # والذي ذكره الإمام والقفال في فتاويه المنع فإن الخبر لا يختص بالواقعة ~~بخلاف الشهادة ذكره قبيل الديات وفي أواخر الدعاوي ### | 464 - # مسألة # لو جرحه رجلان وكان جرح أحدهما مذففا وشككنا في الآخر هل هو مذفف أم لا ~~قال القفال يجب القصاص عليهما واستبعده أمام الحرمين وقال الوجه تخصيص ~~القصاص بصاحب المذففة ذكره في باب الصيد والذبائح ### | 465 - # مسألة # إذا قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب فلا قصاص وإن لم يظن كفره فذكر الرافعي ~~في باب كفارة القتل نقلا عن صاحب التهذيب ما حاصله # PageV00P000 # أنه إن ظنه كافرا لكونه بزي الكفار فالحكم ما سبق وإلا فإن عرف مكانه ~~فكقتله له بدار الإسلام حتى لو قصد قتله لزمه القصاص وإن قصد غيره فأصابه ~~وجبت دية مخففة على العاقلة وإن لم يعرف مكانه ورمى سهما إلى صف الكفار في ~~دارهم سواء علم في الدار مسلما أم لا نظر إن لم يعين شخصا أو عين كافرا ~~فأخطأ وأصاب مسلما فلا قصاص ولا دية وكذا لو قتله في بيات أو غارة ولم ~~يعرفه وإن عين شخصا فأصابه وكان مسلما فلا قود وفي الدية قولان # PageV01P403 ### | 466 - # مسألة # لو قتل الزاني المحصن بعد الرجوع عن الإقرار بالزنى قال ابن كج فيه وجهان ~~أصحهما لا يجب لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع ذكره في باب الزنى ### | 467 - # مسألة # لو قتل الولد المنفي باللعان ففي القصاص وجهان حكاهما عن المتولي في باب ~~مايحرم من النكاح واقتضى كلامه ترجيح المنع وقال في ms69 آخر اللعان وفي التتمة ~~أن الملاعن لو قتل الذي نفاه وقلنا يلزمه القصاص # PageV00P000 # فاستلحقه يحكم بثبوت النسب وبسقوط القصاص ### | 468 - # مسألة # إذا قتل من لا وارث له ورث قصاصه المسلمون يستوفيه الإمام إن رأى المصلحة ~~فيه وإن رأى عدل عنه إلى الدية ولو لم نجوز ذلك لالتحق هذا القصاص بالحدود ~~المتحتمة ذكره في باب اللقيط قال وليس له العفو مجانا لأنه خلاف المصلحة ~~للمسلمين وهي فائدة مهمة ### | 469 - # مسألة # قد ملفوفا واختلف الجاني والولي ففي المصدق منهما قولان # PageV00P000 # واختلفوا في موضع القولين على ثلاثة طرق أظهرها إطلاقها والثاني عن أبي ~~اسحاق أنه ينظر إلى الدم السائل إن قال أهل الخبرة أنه دم حي فالمصدق الولي ~~وإن قالوا دم ميت فالمصدق الجاني وإن اشتبه فقولان والثالث عن أبي الحسن ~~الطيبي إن كان ملفوفا في ثياب الأحياء فالمصدق الولي وإن كان في الكفن ~~فالمصدق الجاني وإن كان مشتبها فالقولان فإن صدقنا الجاني فحلف برىء فإن ~~صدقنا الولي فحلف فله الدية قاله الشيخ أبو حامد ولا يستحق القصاص للشبهة ~~وعن الماسرجسي وغيره أنه يتعلق به القصاص كما يتعلق به الدية لأن الخلاف في ~~العمد الموجب # PageV01P406 # للقصاص فإذا صدقناه فيه رتبنا عليه موجبه وبه قال القاضي أبو الطيب وبالغ ~~فيه حين سأله أبو بكر الدقاق وراجعه فيه انتهى ذكره في آخر باب دعوى الدم ### | 470 - # مسألة # لو عرف أن عبدا قطع عضوا من عبده ولم يعرف عين العضو المقطوع فعفا عن ~~القصاص يصح ذكره في باب الضمان ### | 471 - # مسألة # يشترط في منصوب الإمام لإقامة الحدود الاسلام فليس له أن يتخذ جلادا ~~كافرا لاقامة الحد على المسلمين وكذا ليس لمستحق القصاص توكيل الكافر في ~~الاستيفاء نقله في باب البغاة عن البغوي # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب الديات - صلى الله عليه وسلم - # PageV01P408 ### | 472 - # مسألة # المتولد بين كتابي ومجوسية أوعكسه هل تعتبر ديته بأبيه أو أمه قال ~~الرافعي في باب عقد الجزية تعتبر دية أكثرهما بخلاف الجزية حيث تعتبر جزية ~~أبيه والفرق أن لكل واحد منهما دية ms70 فاعتبرنا الأكثر تغليظا على الجاني وها ~~هنا لا جزية فتعين الاعتبار بالأب ### | 473 - # مسألة # لو أولد أمة الغير بالشبهة وماتت بالولادة فهل تجب عليه قيمتها وجهان ~~أصحهما نعم لأنه تسبب إلى هلاكها لا عن استحقاق ولو كانت حرة ففي وجوب ~~الدية وجهان قال الإمام أقيسهما الوجوب لأن طريق الضمان لا يختلف بالرق ~~والحرية وأشهرهما المنع لأن الوطء سبب ضعيف وإنما أوجبنا الضمان في الأمة ~~لأن الوطء استيلاء والحرة لا تدخل تحت اليد # PageV00P000 # ولو أولد أمة بالزنى مكرهة فماتت بالولادة ففي وجوب الضمان قولان حرة ~~كانت أو أمة أصحهما المنع لأن الشرع قطع نسب الولد ولا خلاف في عدم وجوب ~~الضمان عند موت الزوجة من الولادة ولتولد الهلاك عن مستحق ذكره في باب ~~الرهن ### | 474 - # مسألة # لو كان القاتل جاهلا بتحريم القتل هل يجعل جهله كقتل الخطأ حتى تكون ~~الدية على العاقلة أو تجب في ماله فيه خلاف حكاه في الكلام على عفو أحد ~~الإبنين ### | 475 - # مسألة # كفارة قتل الخطأ على # PageV00P000 # التراخي لأنها وجبت بسبب غير محرم ذكره في باب التطوع # PageV01P411 # - صلى الله عليه وسلم - باب جناية الرقيق والجناية عليه - صلى الله عليه ~~وسلم - ### | 476 - # مسألة # إذا جنى على حروعفا المجني عليه ومات فإن أجازت الورثة فذاك وإلا نفذ في ~~الثلث وانفك ثلث العبد عن تعلق الأرش وأشار الإمام إلى وجه آخر كما أن شيئا ~~من المرهون لا ينفك ما بقي شيء من الدين ذكره في دوريات الوصايا ### | 477 - # مسألة # إذا قلنا أن جناية العبد تتعلق بالذمة فحكى الإمام خلافا للأصحاب في أن ~~المجني عليه هل يملك فك الرقبة عن التعلق ورده إلى الذمة خاصة كمايملك # PageV00P000 # فك الرهن ذكره في الطرف الثاني في العفو الصحيح والفاسد ### | 478 - # مسألة # إذا جنى العبد المشترك وأدى أحد الشريكين نصيبه انقطع التعلق ذكره في ~~الرهن ### | 479 - # مسألة # جرح عبدا قيمته مائة وبقي مثخنا حتى مات وقيمته عشرة فإن الواجب مائة ~~ويقال ابن أبي هريرة ألزم هذه المسألة في المناظرة فمنعها وقال يجب عشرة ~~ولا يخفى ms71 بعده ذكره في باب الرهن # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب الغرة - صلى الله عليه وسلم - ### | 480 - # مسألة # غر بحرية أمة فنكحها وأحبلها ثم أجهضت بجناية جان يغرم المغرور الجنين ~~لمالك الجارية لأنه يأخذ الغرة ولو سقط ميتا من غير جناية لا يغرم ذكره في ~~باب الإقرار مستدلا به على أن للغر مدخلا في الضمان # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب الإمامة - صلى الله عليه وسلم - ### | 481 - # مسألة # لا تبطل ولاية الإمام الأعظم بالفسق لتعلق المصالح الكلية بولايته بل ~~تجوز تولية الفاسق ابتداء إذا دعت إليها ضرورة نعم لو أمكن الاستبدالبه إذا ~~فسق من غير فتنة استبدل وفيه وجه أنها تبطل أيضا وهو ما أورده الماوردي في ~~الأحكام السلطانية ### | 482 - # مسألة # لو أفاق الإمام الأعظم من الإغماء بعد ما ولي غيره فالولاية للثاني # PageV00P000 # إلا أن تثور فتنة فهي للأول ذكره في الوصايا عن البغوي # PageV01P416 # - صلى الله عليه وسلم - باب الردة - صلى الله عليه وسلم - ### | 483 - # مسألة # الردة لا تحبط العمل إلا بالموت عليها خلافا لأبي حنيفة فلو حج ثم ارتد ~~ثم أسلم لم يجب عليه عندنا إعادة خلافا له ذكره في أول الحج # ولو توضأ ثم ارتد لم يبطل وضوؤه بخلاف التيمم لأنه للإباحة وبالردة خرج ~~عن أهلية الإباحة ذكره في الظهار ### | 484 - # مسألة # ولا يشترط في الإيمان استصحاب العقد الصحيح على الدوام ولكن يستدام # PageV00P000 # حكمه ويشترط الامتناع عما يناقضه فلو تردد في أن يخرج منه كفر قال الإمام ~~والمراد منا التردد أن يطرأ الشك المناقض للجزم واليقين ولا عبرة بما يجري ~~في الفكر أنه لو تردد كيف يكون الحال فإن ذلك مما يبتلى به الموسوس وقد يقع ~~ذلك في الإيمان بالله تعالى ولا مبالاة به ذكره في كتاب الصلاة في الكلام ~~على النية ### | 485 - # مسألة # قال الصيمري والخطيب وغيرهما إذا سئل عمن قال أنا أصدق من محمد بن عبد ~~الله أو الصلاة لغو ونحو هذه العبارات فلا يبادر بفتواه # PageV00P000 # هذا حلال الدم وعليه القتل بل يقول إن ثبت هذا بإقراره أو ms72 ببينته استتابه ~~السلطان فإن تاب قبلت توبته وإلا فعل به كذا وكذا وأشبع القول فيه ذكره في ~~زوائد الروضة في باب القضاء ### | 486 - # مسألة # لو لقن كلمة الكفر فتكلم بها وهو لا يعرف معناها لم يحكم بكفره ذكره في ~~كتاب الطلاق في السبب الثالث في الجهل ### | 487 - # مسألة # من زنى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كفر قاله الرافعي في الخصائص في ~~النكاح وتوقف فيه النووي # PageV00P000 ### | 488 - # مسألة # الكافر إذا صلى لم يجعل بذلك مسلما وعن القاضي أبي الطيب جزم به في النية ~~كذا في باب قتل المرتد ### | 489 - # مسألة # لم يتكلموا في ساب النبي صلى الله عليه وسلم مستقلا بل ذكروه ضمن نقض ~~الذمى العهد آخر الجزية كان الحامل لهم على ذلك أن المسلم لا يسب # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب الزنى - صلى الله عليه وسلم - ### | 490 - # مسألة # لو وطىء جارية بيت المال يحد سواء كان غنيا أو فقيرا لأنه لايجب الإعفاف ~~من بيت المال ذكره في آخر باب أمهات الأولاد عن القفال وذكره في باب السرقة ~~فقال يحد وإن لم يقطع بسرقته وفيه وجه ضعيف ### | 491 - # مسألة # المطاوعة على الزنى لا مهر لها إذا صرحت بالإذن فلو سكتت ففي وجوب المهر ~~وجهان # حكاهما في آخر باب استيفاء القصاص وشبههما بما يقتضي رجحان # PageV00P000 # الاستحقاق قلت وينبغي طردهما في باقي الأحكام كالعدة وثبوت النسب وغيره ~~وهو غريب ### | 492 - # مسألة # شهدوا عليه بالزنى فادعى أن المرأة زوجته أو كانت أمة فقال باعها مالكها ~~ففي سقوط الحد وجهان # ورأى الإمام أنه لا يسقط بخلاف السرقة ذكره في باب السرقة # PageV00P000 ### | 493 - # مسألة # شهدا بالزور بطلاقها فحكم الحاكم بالفرقة ثم تزوجها أحدهما ووطىء لم يحد ~~في أشبه الوجهين لأن أبا حنيفة يجعلها منكوحة في الحكم وذلك شبهة للخلاف في ~~الاباحة ### | 494 - # مسألة # لو وجب على ذمي حد الزنى فأسلم نقل ابن المنذر عن الشافعي أنه # PageV00P000 # يسقط الحد ذكره في زوائد الروضة آخر باب السير ### | 495 - # مسألة # لو زنت المعتدة عن الوفاة فعلى الإمام تغريبها ms73 ولاتؤخر إلى انقضاء عدتها ~~وقيل لا تغرب # ذكره الرافعي في العدد # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب حد القذف - صلى الله عليه وسلم - ### | 496 - # مسألة # لو قال لغيره اقذفني فقذفه فوجهان قال الأكثرون يسقط عنه حد القذف ذكره ~~في باب اللعان والجراح ### | 497 - # مسألة # العفو عن بعض القذف لا يوجب سقوط شيء ذكره في الشفعة ### | 498 - # مسألة # لا يجوز أن يوكل في استيفاء الحد المقذوف فلو فعله لم يقع الموقع # PageV00P000 # ذكره في الجنايات ### | 499 - # مسألة # لو قذف نبيا كفر بالإتفاق فإن عاد إلى الإسلام فأوجه أحدهما لا شيء عليه ~~والثاني يقتل حدا والثالث يجلد ثمانين جلدة ذكره في كتاب الجزية ### | 500 - # مسألة # لو ضرب رجلا ثمانثن سوطا ثم ادعى أنه قذفه لم يسمع إلا ببينته فإن قامت ~~فهل يحسب عن الحد أم لا وجهان فائدتهما تظهر فيما لو مات المحدود إن قلنا ~~يقع محسوبا فلا شيء على الضارب وإلا لزم القود # ولو عاش المحدود فإن حسب فلا شيء على الضارب وإن قلنا لا يحسب يعاد الحد ~~عليه # ذكره في باب الصيال عن المروزي # PageV00P000 ### | 501 - # مسألة # لو قذف بحضرة الحاكم وجب عليه البعث إلى المقذوف وإعلامه على خلاف فيه ~~ذكره في اللعان # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب السرقة - صلى الله عليه وسلم - ### | 502 - # مسألة # لو سرق أكثر من نصاب تعلق القطع بالكل قطعا ولا يقال يتعلق بقدر # PageV00P000 # النصاب خاصة والزائد لا حكم له ذكره في الزكاة في الكلام على الوقص قلت ~~ويجيء مثله في الموضحة يجب فيها خمس من الإبل وإن استوعبت الرأس قطعا وبه ~~صرح الشيخ أبو محمد في الفروق # PageV01P429 ### | 305 - # مسألة # لو سرق نصابا لجماعة وجب القطع بشرط اتحاد الحرز فإن تعدد لم يقطع ذكره ~~في باب قاطع الطريق ### | 504 - # مسألة # يؤخر القطع بالسرقة إلى البرء ومن لا يرجى زوال مرضه إذا سرق فهل يقطع ~~حكى صاحب البيان وجهين المذهب منهما أنه يقطع ذكره في باب الزنى ### | 505 - # مسألة # قطع السارق يد نفسه بإذن الإمام واعتد به وهل يمكن إذا ms74 قال أقطع بنفسي # PageV00P000 # وجهان أقربهما نعم ذكره في باب استيفاء القصاص # PageV01P431 # - صلى الله عليه وسلم - باب التعزير - صلى الله عليه وسلم - ### | 506 - # مسألة # الصبي الممير يعزر على القذف فإن لم يتفق تعزيره حتى بلغ فعن القفال يسقط ~~التعزير ذكره في باب اللعان ### | 507 - # مسألة # لا يباح العصا ولا التأديب بها بحال ذكره في كتاب الصيال # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب الصيال - صلى الله عليه وسلم - ### | 508 - # مسألة # مسأله لو كان الصائل على المال مكرها فليس لرب المال دفعه بل يلزمه أن ~~يقي روحه بماله ذكره قبيل الديات ### | 509 - # مسألة # لا يلزم العبد الدفع عن سيده عند الخوف على روحه إذا لم نوجب الدفع عن ~~الغير بل السيد في ذلك كالأجانب # PageV00P000 # حكاه عنه في كتاب السير ### | 510 - # مسألة # قال الأصحاب إذا حجمه أو ختنه فتلف إن كان المحجوم والمختون حرا فلا ضمان ~~لأنه لا تثبت اليد عليه وإن كان عبدا نظر في انفراد الحاجم باليد وعدم ~~انفراده وأنه أجير مشترك أم لا والمذهب أنه لا ضمان مطلقا إذا لم يفرط ~~وكذلك البيطار إذا بزغ # PageV00P000 # الدابة ذكره في باب الإجارة واللفظ للروضة # PageV01P435 # - صلى الله عليه وسلم - باب إتلاف البهائم - صلى الله عليه وسلم - ### | 511 - # مسألة # لو أتلفت الدابة شيئا ومعها عبد هل يتعلق الإتلاف برقبته أم بذمته هذه ~~المسألة تؤخذ من كلام الرافعي في مسألة اصطدام السفينتين في باب الجنايات ~~فقال في مسألة الإصطدام لو كان المجرمان عبدين فالضمان الواجب يتعلق ~~برقبتهما ### | 512 - # مسألة # لو حل أجنبي رباط بهيمة أو فتح باب اسطبلها فخرجت فأتلفت زرع إنسان فعن ~~القفال أنه إن كان نهارا لم يضمن وإن كان ليلا يضمن كما في دابة نفسه # وقال العراقيون لا يضمن إذا ليس حفظ بهيمة الغير من الزرع عليه ذكره في ~~كتاب الغصب # وذكر بعده في أواخر الباب مسألة لو ابتلعت البهيمة شيئا فإن كان مما يفسد ~~بالابتلاع ضمن وإن كان مما لا يفسد كاللآلىء فإن لم تكن مأكولة # PageV00P000 # لم تذبح ويغرم ما أتلفته بالحيلولة وإن ms75 كانت مأكولة فعلى الوجهين ~~السابقين أي والأصح المنع كما في غير المأكولة لأن للحيوان حرمة في نفسه ### | 513 - # مسألة # لو ابتلعت دجاجة إنسان لؤلؤة غيره لا يفتى لصاحب اللؤلؤة بذبحها واخرراج ~~ال 1 للؤلؤة لكن لو فعل ذلك لا يلزمه إلا قدر التفاوات بين فيمتها حية ~~ومذبوحة وكذلك لو استقبلت دابتان لشخصين على شاهق وتعذر مرورهما لا يفتي ~~لأحدهما باهلاك دابة الآخر لكن لو فل خلص دابته ولم يغرم إلا قيمة دابة ~~الآخر # ذكرها في باب الاحرام بالحج # PageV00P000 # = كتاب السير = ### | 514 - # مسألة # من النهي عن المنكر أن يدفع الصائل عن غيره وإن أدى إلى شهر السلاح على ~~الصحيح # قال الإمام والخلاف في آن الآحاد هل لهم شهر السلاح حسبه لا # PageV00P000 # يختض بالصائل بل من أقدم على محرم في شرب خمر وغيره وهل لآحاد الناس منعه ~~بما يجرم ويأتي على النفس وجهان أحدهما نعم نهيا عن المنكر والثاني لا خوفا ~~من الفتن ونسب الثاني للأصوليين والأول للفقهاء وهو الذي يوجد لعامة ~~الأصحاب حتى قال الفوراني والبغوي والروياني وغيرهم من علم بخمر في بيت رجل ~~أو طنبور أو علم بشربه أو ضربه فله أن يهجم على صاحب البيت وبريق الخمر ~~ويفصل الطنبور ويمنع أهل الدار من الشرب والضرب فإن لم ينتهوا فله أن ~~يقاتلهم وأن أتى في القتال عليهم وهو مثب على ذلك # وفي تعليقه إبراهيم المروزي ان من رآه مكبا على معصية من زنى أو شرب خمر ~~أورآه يشدخ شاة أو عبدا فله دفعه وإن أتى الدفع على نفسه فلا ضمان ذكره في ~~باب الصيال # PageV01P439 ### | 515 - # مسألة # لايجوز بداءة الذمى بالسلام فإن بدأ به لا يجاب قاله في التهذيب قال في ~~الروضة وهو وجه حكاه الماوردي والصحيح أنه يجاب بما ثبت في الحديث الصحيح ~~وعليكم ذكره في كتاب الجزية ### | 516 - # مسألة # تعلم السحر وتعليمه الذي ذكره الأكثرون منهم العراقيون وصاحب التهذيب أنه ~~حرام لخوف الإفتتان والإضرار بالناس # PageV00P000 # وفي تعليق الطوسي وجه أنه لا يحرم كما لا يحرم تعلم مقالات الكفرة وهو ms76 ما ~~أورده في الوسيط ورد الإمام الخلاف إلى أنه هل يكره تعليمه وفيه اشعار بأنه ~~لا يحرم # وكلام الروياني نحوه ولا يخفى أن محل الخلاف في التحريم ما إذا لم يحتج ~~في تعلمه إلى اعتقاد هو كفر ذكره في باب القسامة وفي زوائد الروضة هناك ~~كلام آخر يتعلق به # PageV01P441 ### | 517 - # مسألة # إذا التزم الأسير عقد الجزية بعد الأسر ففي قتله قولان أصحهما التحريم ~~وعلى هذا ففي استرقاقه وجهان أصحهما لايحرم لأن الإسلام أعظم من قبول ~~الجزية والاسلام بعد الأسر لا يمنع الاسترقاق ففي الجزية أولى وما له مقسوم ~~بلا خلاف ذكره في الجزية ### | 518 - # مسألة # لو وقع في الأسر من يجن ويفيق قال الإمام إن غلبنا حال الافاقة لم يرق ~~بالأسر والظاهر الحقن ويتجه أن تعتبر حال الأسر وهذا هو الصحيح عند الغزالي ~~ذكره في باب الجزية # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب الأمان - صلى الله عليه وسلم - ### | 519 - # مسألة # لو دخل دارنا وادعى أن مسلما آمنة لم يكف البينة على الأصح عند الروياني ~~عملا بالظاهر كدعوى الدخول لسماع القرآن ذكره في باب الجزية # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب الجزية - صلى الله عليه وسلم - ### | 520 - # مسألة # يمنع أهل الذمة من إخراج الأجنحة إلى شوارع المسلمين النافذة وإن جاز لهم ~~استطراقها لأنه كإعلائهم البناء على بناء المسلمين هذا هو الصحيح وذكر ~~الشاشي في جوازه وجهين ذكره في زوائده الروضة في الصلح ### | 521 - # مسألة # لو صولحوا عن الضيافة على مال اختص به الطارقون ولو حق لأهل الخمس فيه ~~ذكره في قسم الفيء والغنيمة # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب الصيد والذبائح - صلى الله عليه وسلم - ### | 522 - # مسألة # الحيوان المأكول لا يجوز ذبحه إلا لقصد الأكل فإن لم يقصد بالذبح الأكل ~~منع منه # ذكره في الغضب في مسألة ابتلاع الخيط ### | 523 - # مسألة # الحلال إذا قتل دابه دفعا وأصاب المذبح ففي الحل وجهان لأنه لم يقصد ~~الذبح والأكل حكاه في باب صول الفحل عن ابراهيم المرور وذي وقضيته أن ~~المحرم إذا قتل صيدا صال عليه فلا ms77 يحل بطريق الأولى وهو فرع حسن ### | 524 - # مسألة # لو ذبح المشرف على الموت وشك في أن حركته كانت حركة مذبوح # PageV00P000 # أو حياة مستقرة يغلب التحريم ذكره في باب الإجتهاد في الطهارة ### | 525 - # مسألة # حكى في الشامل وغيره عن النص لو كان لأهل الكتاب ذبيحة يذبحونها باسم غير ~~الله كالمسيح لم يحل # وفي كتاب ابن كج أن اليهودي لو ذبح لموسى والنصراني لو ذبح لعيسى ~~أوالصليب حرمت ذبيحته ذكره في باب الأضحيه ### | 526 - # مسألة # صيد الكلب أطيب من صيد غيره من الحيوان لأنه أطيب ناكهة ذكره في باب ~~السلم # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب الأضحية - صلى الله عليه وسلم - ### | 527 - # مسألة # التضحية عن الميت مذكورة في الوصايا أيضا ### | 528 - # مسألة # الولادة تفسد اللحم ذكره في جزاء الصيد فيؤخذ منه أن قريبة العهد ~~بالولادة لا تجزيء في الأضاحي وهو فرع حسن # وذكر في الباب الرابع من الصداق أن لحم الحامل رديء فيؤخذ منه أن التضحية ~~بالحامل لا تجوز # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب الأطعمة - صلى الله عليه وسلم - ### | 529 - # مسألة # أكل الطيب ولبس الناعم هل هو محبوب حتى تكون اليمين على تركه مكروهة أو ~~لا حتى تكون يمين طاعة أو يختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وقصودهم وفراغهم ~~للعبادة واشتغالهم بالضيق والسعة ثلاثة أوجه بالأول قال أبو حامد وبالثاني ~~قال أبو الطيب وبالثالث قال ابن الصياغ قال الرافعي وهو أصوب ذكره في باب ~~الأيمان ### | 530 - # مسألة # اليد الشلاء من المذكاة هل تؤكل وجهان # PageV00P000 # ذكره في الجنايات في الكلام على قصاص الطرف # قلت وينبغي أن يكون محلها إذا كان فيا بعض الحياة فإن استحشفت بالكلية ~~امتنع أكلها قطعا ### | 531 - # مسألة # لا يحرم ابتلاع البيض قبل كسره ذكره في زوائد الروضة قبيل الكلام في جزاء ~~الصيد وكان بعضهم يتوقف في جواز أكل قشر البيض لأنه في معنى التراب والمدر ~~وهذا الذي ذكره النووي إنما يدل على جوازه تبعا لا منفردا # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب المسابقة - صلى الله عليه وسلم - ### | 532 - # مسألة # لو أخرج رجل ms78 دينارا للمتسابقين وقال من جاء منكما أولا فهو له فجاءا معا ~~لم يستحقا شيئا # ذكره في الطلاق قبل التعليق بالحيض # PageV00P000 # = كتاب الأيمان = ### | 533 - # مسألة # عماد اليمين بالله سبحانه وتعالى ذكر اسم معظم فلا ينعقد بالكناية في ~~المحلوف به حتى لو قال به لأفعلن كذا وقال أردت بالله تعالى لم ينعقد ذكره ~~في الايلاء فيما لو قال يميني في يمينك وحكى فيه الخلاف في تقدم الكفارة ~~على الوطء بعد التعليق ولم يذكره هنا وذكر فيه أنه لو حلف لا يطأ فلانة ~~فوطئها بعد الموت فأوجه ثالثها الفرق بين ما قبل الدفن وبعده وأنه لوقال ~~لزوجته والله لا أوطؤك أو إن وطئتك فعبدي حر يحنث ويقع العتق بالوطء وإن ~~وقع على صورة الزنى بلا خلاف وإن الإمام قال الذي أراه أن الإتيان في غير ~~المأتي كالإتيان في المأتي في حصول الحنث انتهى # PageV00P000 # وقد حكى الغزالي وجهين في الفتاوي ورجح عدم الحنث انتهى وانه لو فعل ~~المحلوف عليه ناسيا أو مكرها لم يحنث كما هو الصحيح ففي انحلال اليمين ~~وجهان أوفقها لكلام الأئمة المنع لإخلال الفعل الصادر عن الإكراه والنسيان ~~ذكره في الإيلاء ### | 534 - # مسألة # طالبه ظالم بوديعة فأنكر فحلفه جاز أن يحلف لمصلحة حفظ الوديعة ثم تلزمه ~~الكفارة على المذهب وإن أكرهه على الحلف بطلاق أو عتاق فحاصله يتغير بين ~~الحلف وبين الاعتراف والتسليم فإن اعترف وسلم ضمن وإن حلف بالطلاق طلقت ~~زوجته على المذهب لأنه فدى الوديعة بزوجته ذكره في كتاب الوديعة ### | 535 - # مسألة # لو حلف لا يأكل في اليوم الواحد إلا مرة واحدة فأكل لقمة ثم أعرض عنه # PageV00P000 # واشتغل بشغل ثم عاد وأكل حنث في يمينه ولو أطال الأكل على المائدة وكان ~~ينتقل من لون إلى لون ويتحدث خلال الأكل ويقوم ويأتي بالخبر عند نفاده لم ~~يحنث فإن كل ذلك يعد في العرف أكلة واحدة # ذكره في باب الرضاع ### | 536 - # مسألة # حلف لا يخرج من الدار فرقي غصنا من شجرة بالدار والغصن خارج هل يحنث فيه ~~وجهان أصحهما نعم نقله ms79 في الفروع المنثورة آخر الطلاق عن القاضي الروياني ### | 537 - # مسألة # قال إن خرجت من الدار فأن تطالق وللدار بستان وبابه لاقط فيها ثم خرجت ~~إلى البستان قال اسماعيل البوشنجي الذي يقتضيه قياس المذهب # PageV00P000 # أنه إن كان بحيث يعد من جملة الدار ومرافقها لم يحنث وإلا حنث ذكره في ~~آخر الطلاق ونقل عنه أيضا أن المنوي إذا لم يكن له لفظ يشعر به لا يعمل به ~~كما لو حلف لا يشرب لفلان ماء فأكل من ماله لا يحنث وإن نوى وهذا ذكره هنا ### | 538 - # مسألة # حلف لا يأكل الخبز وحلف لا يأكل لزيدطعاما فأكل خبزه وجبت عليه كفارة ~~واحدة على أحد الوجهين ذكره في باب الايلاء ### | 539 - # مسألة # حلف لا يطأ زوجته لم يحنث بوطئها ميتة وقيل يحنث وقيل يفصل بين ما قبل ~~الدفن وبعده حكاه في باب الايلاء ### | 540 - # مسألة # لوحلف لا يشرب ماء لم يحنث بشرب المتغير بالزعفران # PageV00P000 # والجص تغيرا كثيرا لأنه يسلب اسم الماء المطلق ذكره في الروضة في باب ~~الطهارة ### | 541 - # مسألة # حكى أبو عبد الله الزبيري وجهين فيما إذا حلف أن لا يهدي له فوهب منه ~~خاتما أو نحوه يدابيد هل يحنث والأشبه نعم ذكره في أول باب الهبة # PageV00P000 # = كتاب النذر = ### | 542 - # مسألة # نذر أن يقرأ القرآن فقرأه جنبا لا يجزئه لأن المقصود من النذر التقرب ~~والمعصية لا يتقرب بها ولو نذر أن يقرأ جنبا لغا نذره ذكره في أواخر كتاب ~~الأيمان ### | 543 - # مسألة # لو نذر صلاة يقرأ فيها سورة كذا لزمه الإتيان بها جزما وهل يلزمه الجميع # PageV00P000 # فيه خلاف والأصح الوجوب ذكره في الاعتكاف ### | 544 - # مسألة # لو نذر صلاة فشرط الخروج منها ان أن عرض عارض أو صوما وشرط الخروج منه ~~جاع أو أضيف فوجهان أصحهما يصح هذا الشرط ومن نذر التصدق بعشرة دراهم الا ~~يعرض حاجة ونحوها فعلى الوجهين والأظهر صحة الشرط فإذا احتاج فلا شيء عليه ~~ذكره في باب الاعتكاف ### | 545 - # مسألة # لو نذر الشيخ الهرم في حال عجزه صوما ففي انعقاده وجهان ms80 صحح في زيادة ~~الروضة المنع ذكره في الصوم ### | 546 - # مسألة # ينعقد نذر الحج من العبد وإن لم يأذن السيد في أصح الوجهين ويكون في ذمته ~~فلو أتى به في حال الرق هل يجزئه فيه وجهان قال في الروضة أصحهما الاجزاء ~~ذكره في الاحصار والفوات # PageV00P000 ### | 547 - # مسألة # تعيين ما في الذمة أقسام أحدهما الشاة فذا لزمه أضحية أو هدي بالنذر فقال ~~عينت الشاة لنذري فالأصح التعيين # الثانية العبد فإذا نذر إعتاق عبد ثم عين عبدا عما التزمه فالخلاف مرتب ~~على الأضحية وأولى بالتعيين ذكرها في باب الأضحية وقال في باب الإيلاء ان ~~النص وعامة الأصحاب على التعيين في العبد # الثالثة أن تجب عليه زكاة فيقول عينت هذه الدراهم عما بذمتي من زكاة أو ~~نذر قال الإمام قطع الأصحاب بأنه يلغو كما في ديون الآدميين وفيه احتمال ~~ذكره في باب الضحايا # الرابعة نذر صوم يوم ثم قال لله علي أن أصوم يوم كذا عن الصوم الذي في # PageV00P000 # ذمتي قال الأكثرون لا يتعين وقالوا العتق أشد تعلق بعين العبد من تعلق ~~الصوم باليوم وقال ابن أبي هريررة يتعين ذكرها في باب الإيلاء وأسقطها من ~~الروضة وهي مسألة مهمة # الخامسة وجب عليه زكاة فنذر صرفها إلى أشخاص معينين من الأصناف قال ~~القاضي الحسين يتعينون رعاية لحقهم وقال الأكثرون لا يتعينون وفرقوا بقوة ~~العتق ذكرها في باب الايلاء أيضا # السادسة نذر التصدق على مساكين بلد فلم يجدهم يصبر إلى أن يجدهم ولا يجوز ~~نقلها وتخالف الزكاة على قول لأنها ليس فيها نص صريح # PageV01P459 # بتخصيص البلد لها بخلاف هذا حكاه في زوائد الروضة عن فتاوي القاضي الحسين ~~قبيل باب الهدى # السابعة نذر التصدق بثلث ماله فالعبرة بيوم النذر بخلاف الوصية تعتبر ~~بيوم الموت قاله في باب الوصية # PageV01P460 # = كتاب القضاء = ### | 548 - # مسألة # إذا نص الشافعي في مسألة على قولين ثم أجاب في موضع آخر بأحدهما فهل يكون ~~ذلك اختيارا منه لذلك القول قال أبو علي الطبري وغيره نعم وقيل لا إذ ليس ~~من شرط القولين أن يذكرا ms81 في جميع المواضع ذكره قبيل الديات بنحو خمسة أوراق ~~وأسقطه من الروضة ### | 549 - # مسألة # قال الصيدلاني اختلف أصحابنا في نص لشافعي إذا خالف الآخر الأول هل يكون ~~الآخر رجوعا عن الأول على وجهين أحدهما لا لأنه قد بنص في موضع واحد على ~~قولين فيجوز أن يذكرهما متعاقبين # PageV00P000 # والثاني نعم ذكره في باب صفة الأئمة وأسقطه من الروضة أيضا ### | 550 - # مسألة # إقامة الشاهد قبل التزكية ذكرها في الشهادات وقال إنه تبع فيها الوجيز ~~وهي بباب القضاء أليق ### | 551 - # مسألة # ذكر في التهذيب أنه لو جلس الحاكم في المسجد للحكم فللذمي الدخول ~~للمحاكمة وينزل جلوسه فيه منزلة التصريح بالإذن ذكره قبيل باب سجود السهو ### | 552 - # مسألة # المرأة المحدرة إذا وجب عليها يمين وكان فيها تغليظ بالمكان فالأصح # PageV00P000 # إخراجها ذكره في الروضة في الدعاوي في الباب الثالث المعقود لليمين ### | 553 - # مسألة # لاحق في سهم العاملين للإمام ولالوالي الإقليم ولا للقاضي بل رزقهم إذا ~~لم يتطوعوا من خمس الخمس ذكره في باب قسم الصدقات # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب القسمة - صلى الله عليه وسلم - ### | 554 - # مسألة # المبعض بين سيدين لا تقدير للنوبتين في المهايأة وفي كتاب ابن كج أنه ~~تجوز المهايأة يومين ويومين وثلاثة وثلاثة فإذا زادت كسنة وسنة ففي الجواز ~~وجهان ذكره في باب الكتابة ### | 555 - # مسألة # حكى في باب الرهن وجها أنه لا حاجة إلى إذن الشريك في قسمة المتماثلات ~~لأن قسمتها إجبار والمذهب أنه لا بد من مراجعته # PageV00P000 ### | 556 - # مسألة # للإمام في قسمة الغنيمة أن يخص بعض الغانمين ببعض الأنواع أو ببعض ~~الأعيان ان اتحد النوع ولا يجوز هذا في سائر الأملاك المشتركة إلا بالتراضي ~~ذكره في باب الزكاة قبيل أداء الزكاة # PageV00P000 # = كتاب الشهادات = ### | 557 - # مسألة # يشترط في الشاهد أن لا يكون محجورا عليه بالسفه قاله في الروضة في باب ~~الوصية وتوقف في هذا الباب ### | 558 - # مسألة # الكذبة الواحدة لا توجب الفسق ولهذا لو تخاصم رجلان في شيء وشهدا في ~~حادثة تقبل شهادتهما وإن كان أحدهما كاذبافي ذلك التخاصم قاله في ms82 الباب ~~الرابع من أبواب الرهن # PageV00P000 ### | 559 - # مسألة # من الكبائر قتل الصيد متعمدا وبهذا يمتنع أن يكون هو أحد الحكمين في هذه ~~الحالة بخلاف ما إذا كان مخطئا ذكره في جزاء الصيد ### | 560 - # مسألة # قال في السيرومن الشعر المباح شعر المولدين الذي لايشبب فيه بالشخص ومن ~~المكروه أشعار المولدين في الغزل والبطالة # PageV00P000 ### | 561 - # مسألة # قال في التهذيب هل تقبل شهادة الشاهد بما لا يعتقده كالشافعي يشهد بشفعة ~~الجوار فيه وجهان أظهرهما كما يقضي بخلاف ما يعتقده والثاني نعم لأنه مجتهد ~~فيه والاجتهاد إلى القاضي لا إلى الشاهد # قلت الأصح القبول انتهى ذكره في الروضة تبعا للشرح بعد العاشر # PageV00P000 # من أدب القضاء بنحو أربعة أوراق وذكر في آخر الباب الأول من الرهن أنه ~~إذا رهن عينا بعشرة ثم استقرض عشرة ليكون رهنا بها وأشهد شاهدين أنه مرهون ~~بعشرين وعرف الشاهدان حقيقة الحال وهو رهن المرهون بدين آخر عند المرتهن ~~نظر أن شهدا على اقرار الراهن فالوجه تجويزه مطلقا وان شهدا أنه مرهون فإن ~~كانا لا يعتقدان جوازه فوجهان قال في الروضة الأصح أنه لا يجوز لأن ~~الاجتهاد للحاكم لا إليهما ### | 562 - # مسألة # شهد أنه قال أحد هذين العبدين حر أو احدى امرأتي طالق يقبل ويعمل ~~بمقتضاها وساعدنا أبو حنيفة في الطلاق دون العتق # PageV00P000 # وسلم أنهما لو شهدا بعد موته أنه أوصى أحدهما سمع ذكره في باب العتق ### | 563 - # سمألة # قال الصيمري أولى الأمور بالشاهد الاستعانة بالأسباب المعينة على التذكر ~~عند الأداء وذلك بأن يثبت حلية المقر إذا لم يعرفه بعد ذكر الشهادة ويقرب ~~من ذلك التأريخ وموضع تحمل الشهادة ومن كان معه حين تحمل وما أشبه ذلك وحكى ~~أبو محمد الحداد من أصحابنا أن بعض علمائنا ممن ولي قضاء البصرة كان يكتب ~~الذي شهدت عليه فلانا يشبه فلانا يعني # PageV00P000 # رجلا قد قتله علما ويستعين بذلك على التذكر وهذا أبلغ من إثبات الحلية ~~ذكره في أدب القضاء آخر الكلام على الشهادة على الخط ### | 564 - # مسألة # لو شهد السيد في شراء شقص فيه شفعة ms83 لمكاتبه قال الشيخ أبومحمد تقبل ~~شهادته قال الإمام وكأنه أراد أن يشهد المشتري إذا ادعى الشراء ثم تثبت ~~الشفعة تبعا فأما شهادته للمكاتب فلا تقبل بحال ذكره في آخر الشفعة ### | 565 - # مسألة # لو شهد الوكيل بعد عزله نفسه فإن كان خاصم لم تقبل شهادته للتهمة وإن لم ~~يخاصم قبلت وقيل لا مطلقا # PageV00P000 # قال الإمام وهو قياس قول المراوزة قال والخلاف فيما إذا لم يطل فإن طال ~~الفصل فالوجه القطع بقبول الشهادة مع احتمال فيه ذكره في الباب الثاني من ~~الوكالة ### | 566 - # مسألة # عن أبي هريرة أن شهادة الأب على ابنه بما يوجب القتل لا تقبل لأنه لا ~~يقتل بقتله فلا يقبل قوله والظاهر خلافه ذكره في الجراح في الكلام على ~~الخصلة الثالثة الولادة # PageV00P000 ### | 567 - # مسألة # عن الماسرجسي وغيره لو شهد اثنان بوصية لهما فيها نصيب أو إشراف لم تقبل ~~شهادتهما بجميعها وإن قالا نشهد فيما سوى ما يتعلق بنا من المال والإشراف ~~قبلت ذكره في آخر باب قطع الطريق ### | 568 - # مسألة # لو علق الطلاق بالولادة فشهد بها أربع نسوة لم يقع الطلاق وإنثبت النسب ~~والميراث لأنهما من توابع الولادة وضروراتها بخلاف الطلاق ذكره في باب ~~تعليق الطلاق ### | 569 - # مسألة # تقبل شهادة النساء في الحمل جزم به هنا وحكى في باب النفقات أن # PageV00P000 # ابن كج حكى وجها أنه لا يعتمد قولهن إلا بعد مضي ستة أشهر وإن الجمهور لم ~~يشترطوا ذلك ### | 570 - # مسألة # لو أذن المرتهن للراهن في عتق أو بيع أو وطء ففعل لم يرتب عليه مقتضاه ~~وفي الوطء لو حصل الولد ثم حصل الاختلاف في الأذن فالقول قول المرتهن فلو ~~أقام الراهن عليه شاهدا وامرأتين ففي ثبوته وجهان حكاهما ابن كج القياس ~~المنع كالوكالة ذكره في باب الرهن ### | 571 - # مسألة # إذا أوصى بعتق سالم وثب ذلك بطريقة فشهد الوارثان بأنه رجع عن ذلك وأوصى ~~بعتق غانم وكل منهما ثلث ماله فإن شهادتهما مقبولة في الأمرين # PageV00P000 # لأنهما أثبتا للرجوع بدلا ذكره في آخر الباب الخامس من الدعاوي ثم قال ~~فإن ms84 كان الوارثان فاسقين لم يثبت الرجوع بقولهما فيحكم بعتق سالم وأما غانم ~~فيعتق منه قدر ما يحتمله ثلث الباقي من المال بعد سالم وكأن سالما قد هلك ~~أوغصبت من من التركة ### | 572 - # مسألة # ادعت المرأة أنه نكحها ثم طلقها فطلبت شطر الصداق وأنها زوجة فلان الميت ~~فطلبت الميراث فمقصودها المال فيثبت بشاهد ويمين # PageV00P000 # ذكره في آخر الدعاوي عن فتاوي الغزالي ### | 573 - # مسألة # هل يثبت الجرح بشاهد ويمين وجهان أصحهما المنع حكاه في الطرف الرابع في ~~باب اليمين من الدعاوي ### | 574 - # مسألة # لو رآه يستخدم صغيرا في يده هل له أن يشهد بالملك وجهان وقيل ان سمعه ~~يقول هو عبدي أوسمع الناس يقولون عبده شهد له بالملك وإلا فلا قال في ~~الروضة وهذا أصح ذكره في باب اللقيط # PageV00P000 ### | 575 - # مسألة # لو طلب الشهود أجرة الخروج إلى موضع فيه قاض وشهود ليس لهم إلا نفقتهم ~~وكراء دوابهم بخلاف ما لو طلبوا أكثر من ذلك عند ابتداء الخروج من بلد ~~القاضي الكاتب حيث لا يكلفون الخروج والقناعة به لأن هناك يتمكن من إشهاد ~~غيرهم وهنا حامل الكتاب مضطر إليهم حكاه قبيل باب القسمة عن البغوي ### | 576 - # مسألة # ادعى عينا وأخذها ببينة ثم وهبها للمدعى عليه ثم رجع الشهود وقلنا بتغريم ~~شهود المال فهل للمدعى عليه تغريم الشهود فيه طريقان أحدهما # PageV00P000 # على وجهين أخذا من هبة الصداق والثاني القطع بالمنع لأن المدعى عليه لا ~~يقول بحصول الملك بالهبة بل يزعم دوام الملك السابق وفي الصداق زال الملك ~~حقيقة وعاد بالهبة قال في الروضة قلت الصحيح الثاني ذكره في كتاب الصداق ~~قبل باب المتعة بنحو ورقة ### | 577 - # مسألة # لو قال القاضي غلطت في الحكم أو تعمدت الحيف فإن صدقه المحكوم له استرد ~~المال وإلا لم يسترد وعلى القاضي الغرم ذكره في باب القسمة # PageV00P000 ### | 578 - # مسألة # رجوع الراوي عن رواية الحديث توجب القصاص في الواقعة وتكذيب نفسه لا يوجب ~~القتل ذكره في الباب الثاني من الدعاوي عن القفال قال وخالف الشهادة لأنها ~~لا تختص بالواقعة وحكى ms85 قبيل الديات عن البغوي أنه ينبغي وجوب القصاص ~~كالشاهد وحكى عن القفال والإمام المنع وذكر في آخر النكاح في الفصل السادس ~~من الرجوع قبيل الصداق مسائل كثيرة تتعلق بالرجوع عن الشهادة فلتنظر هناك ### | 579 - # مسألة # ذكر في النهاية أنه لو أقام مدعي الغرم # PageV00P000 # بينة على الغرم وأخذ الزكاة ثم بان كذب الشهود ففي سقوط الفرض القولان ~~فيما إذا دفع الزكاة إلى ن يظنه فقيرا فبان غنيا ذكره في آخر قسم الصدقات # PageV01P480 # = كتاب الدعاوي = ### | 580 - # مسألة # هل تصح الدعوى بما لا يتمول كحبة الحنطة والسمسم وقمع الباذنجان فيه ~~وجهان أصحهما نعم لأنه شيء يحرم أخذه وعلى من أخذه رده ذكره في باب الإقرار # وذكر في آخر باب الرهن فائدة الخلاف في حد المدعي ماذا # PageV00P000 ### | 581 - # مسألة # اليمين مع النكول إنما تجعل كالبينة أو كالاقرار في حق المتخاصمين وفيما ~~فيه تخاصمهما لا غير ذكره في أواخر باب الشركة وكرره النووي في زوائده في ~~مواضع # PageV00P000 ### | 582 - # مسألة # لو كان له بينة بالدين ليس له الأخذ لقدرته على الاستيفاء ولو لم يكن له ~~بينة وكان القاضي عالما بالحال وقلنا انه يقضي بعلمه فهو كما لو كانت له ~~بينة ذكره في الزكاة في الكلام على وجوب زكاة المال الغائب ### | 583 - # مسألة # يطالب القاضي بالجواب في اتلاف السفيه لغرض اقامة البينة وإن أنكر ذكره ~~في القسامة ### | 584 - # مسألة # لو شهدت بينة أن فلانا أقر بأن له دار كذا وكانت في ملكه إلى أن # PageV00P000 # أقر كانت الشهادة باطلة ذكره في باب الإقرار وقد حكاه العبادي عن نص ~~الشافعي وتردد ابن الرفعة في سماع هذه الشادة إذا كان المقر له يقيمهالأنها ~~شهادة لمن لا يدعيها وهو المقر ### | 585 - # مسألة # قال لعبده إن لم أحج العام فأنت حر فمضى العام واختلفا فأقام بينة أنه حج ~~وأقام العبد بينة أنه كان بالكوفة يوم النحر عتق وعن أبي حنيفة لا يعتق ~~ذكره في كتاب العتق ### | 586 - # مسألة # تقدم بينة المشتري بعفو الشفيع بأخذه وفي وجه إن كان الشقص بيده # PageV00P000 # قدمت بينته ms86 لقوتها باليد والأصح خلافه لزيادة علم العفو ذكره في أواخر ~~الشفعة ### | 587 - # مسألة # يحكى في بعض صور تعارض البينتين وجه أنه يرجح أزيد البينتين حكاه عن ابن ~~سريج في باب الخلع فيما إذا قال خالعتني على الدنانير فقالت بل على لدراهم ~~وأقاما بينتين ### | 588 - # مسألة # ادعى دفع الصداق إلى ولي المرأة الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة سمعت ~~دعواه وإن ادعى دفعه إلى ولي البالغة الرشيدة لم تسمع الدعوة عليها # PageV00P000 # إلا أن يدعي اذنها وسواء البكر والثيب وفي البكر وجه والخلاف مبني على أن ~~الولي هو يملك قبض مهر البكر الرشيدة والمذهب منعه وفيه قول أو وجه وعلى ~~المذهب فلو استأذنها فسكتت لم يستفد بسكوتها الإذن في القبض وقياس الوجه ~~الضعيف أن يستفيده وإن نهت عنه كتزويجها ذكره في باب الإختلاف في الصداق ### | 589 - # مسألة # لو شهد له شاهدان بحق على رجل وعلى آخر بحق جاز أن يحلف معه يمينا واحدا # PageV00P000 # ويذكر فيها الحقين ذكره في كتاب اللعان ### | 590 - # مسألة # ادعى نكاح امرأة وأقام بينة وادعت المرأة أنها زوجة غيره وأقامت بينة قال ~~ابن الحداد يعمل ببينة الرجل لأن حقه في النكاح آكد كصاحب اليد مع غيره ~~وعلى هذا جرى أكثر الأصحاب قال الشيخ أبو علي ويحتمل النظر إلى جواب من ~~ادعت أنها زوجته ذكره في الفروع المنثورة قبيل كتاب الصداق ### | 591 - # مسألة # إذا قامت البينة على المدعى عليه فادعى أداء أو إبراء واستمهل ليأتي ~~بالبينة أمهل ثلاثة أيام وقيل يوم ولم يتعرض هنا يكون هذا الامهال واجبا أو ~~مستحبا # PageV00P000 # وحكى في باب الكتابة في ذلك وجهين ثم قال وإذا أمهلناه ثلاثة أيام فأحضر ~~شاهدا بعد الثلاثة واستمهل ليأتي بالشاهد الآخر أنه يمهل ثلاثة أخرى قاله ~~الروياني ### | 592 - # مسألة # حكى في باب التدبير وجها مفصلا بسماع دعوى العبد تعليق العتق دون التدبير ~~وحكى هنا وجهين فحصل ثلاثة أوجه # PageV00P000 # = كتاب العتق = ### | 593 - # مسألة # قال الشافعي الإستكثار من العدد في العتق أحب من الاستكثار في القيمة عكس ~~الأضحية ذكره في باب الوصايا والأضحية ms87 ### | 594 - # مسألة # يصح اعتاق الإمام عبد بيت المال وولاؤه لكافة المسلمين ذكره في أوائل ~~الهدنة ### | 595 - # مسألة # عتق البهائم غير نافذ على الأصح ذكره الرافعي في باب الصيد فقال # PageV00P000 # لو ملك طائرا وأراد إرساله فوجهان أصحهما المنع لأنه في معنى السوائب ### | 596 - # مسألة # تعليق العتق ليس بقربه بخلاف التدبير ذكره في كتاب الطلاق ووهم من حكى ~~عنه إن العتق المعلق ليس بقربه ### | 597 - # مسألة # أعتق جاريته بعد الموت وهي حامل ففي الحمل وجهان أحدهما لا يعتق # PageV00P000 # لأن إعتاق الميت لا يسري وأصحهما يعتق لأنه كعضوها ولو قال هي حرة بعد ~~موتي إلا جنينها أو دون جنينها لم يصح الاستثناء في الأصح ذكره في الوصايا ~~قبل القسم الثالث في المسائل الحسابية ### | 598 - # مسألة # أعتق عبد الغير بغير إذنه ففيه قولا بيع الفضولي ذكره في كتاب البيع ### | 599 - # مسألة # لو قال لعبده أنت حر من هذا الشغل هل يعتق حكى اسماعيل البوشنجي احتلاف ~~الجواب عن مشايخه الذين لقيهم # PageV00P000 # حكاه عنه الرافعي قبل النظر الثالث في التعليقات من الطلاق لكنه حكى عنه ~~بالفارسية وأنا عربته ### | 600 - # مسألة # يصح عتق الكافر وحكى الرافعي في باب العتق عقب الكلام في الملك الموقوف ~~أن عتقه ليس بقربه ### | 601 - # مسألة # هل يباع المسكن والخادم المحتاج إليهما إذا اعتق شركا له في عبد وجهان في ~~باب كفارة الظهار # PageV00P000 ### | 602 - # مسألة # لو وقف نصف عبد ثم أعتق النصف الآخر لم يعتق الموقوف ذكره في باب الوقف ### | 603 - # مسألة # العتق هل يفسد بالشروط الفاسدة كما لو قال اعتقت بشرط الخيار أو بشرط أن ~~أبيعه أو أرجع فيه متى شئت قال في باب الوقف فيما إذا وقف بشرط من هذه ~~الشروط إن الشرط باطل قال واحتجوا بأنه إزالة ملك إلى الله تعالى كالعتق أو ~~إلى الموقوف عليه كالبيع والهبة وعلى هذا التقدير فهذا الشرط مفسد قلت لكن ~~في فتاوي القفال أن العتق لا يفسد بالشروط الفاسدة # PageV00P000 # وفرق بينهما بأن العتق مبني على الغلبة والسراية ### | 604 - # مسألة # لو ملك ولده أو والده ms88 من الرضاع لم يعتق بالاتفاق قاله في أول الرضاع ### | 605 - # مسألة # لو وهب من المكاتب أبوه أو ابنه وكان الموهوب كسوبا يقوم بكفاية نفسه ~~فإنه يجوز له قبوله وإذا قبله فلا يعتق عليه لضعف ملكه قاله في كتاب ~~الكتابة # PageV00P000 ### | 606 - # مسألة # لو قال لعبده هذا ابني ونحوه وهو يجوز أن يكون ابنا له ففي العتق وجهان ~~بلا ترجيح ذكرها في كتاب الإقرار # PageV00P000 # = كتاب التدبير = ### | 607 - # مسألة # لو قتل المدبر سيده انبنى على أن التدبير وصية أو تعليق عتق بصفة # إن قلنا بالأول فهو كما لو أوصى لأنسان فقتله وإن قلنا بالثاني عتق ~~كالمستولدة ذكره في الوصايا ### | 608 - # مسألة # لو كان عبد بين اثنين فدبراه ثم أعتق أحدهما نصيبه عتق عليه # PageV00P000 # نصيب شريكه في الأظهر ذكره في باب العتق # PageV01P497 # - صلى الله عليه وسلم - باب الولاء - صلى الله عليه وسلم - ### | 609 - # مسألة # لو قال أعتق مستولدتك عني على كذا بشرط أن يكون الولاء لك # قال في كتاب الظهار قال المتولي في كتاب الخلع المذهب المشهور فساد الشرط ~~ويقع العتق عن السيد وتجب عليه القيمة وفيه وجه أن العتق يقع عن المالك ~~ويكون الولاء له انتهى # وأعلم أن الموجود في التتمة إنما هو عليه المسمى لا القيمة ### | 610 - # مسألة # لو كان للعبد ولدان حران أمهما معتقة فاشتريا أباهما دفعة واحدة # PageV00P000 # انجر ولاء نصف كل منهما إلى صاحبه وترك النصف الآخر لموالي الأم # ذكره في الكلام على امتناع العتق بالمرض وهو مفرع على طريقة الجمهور وأما ~~على تخريج ابن سريج فيبطل هنا ولاء موالي الأم # PageV01P499 # - صلى الله عليه وسلم - باب الكتابة - صلى الله عليه وسلم - ### | 611 - # مسألة # هل للأعمى أن يكاتب عبده قال في التهذيب لا وقال في التتمة المذهب جوازه ~~تغليبا للعتق قال في زوائد الروضة الأصح الجواز ذكره في باب البيع ### | 612 - # مسألة # في كتابة العبد الموصى بمنفعته وجهان أصحهما المنع ذكره في الوصية وفي ~~كتابة المستأجر وجهان في الإجارة وجزم هنا # PageV00P000 # بالمنع ### | 613 - # مسألة # هل يحصل العتق في الكتابة بأداء جميع ms89 النجوم أو بالنجم الأخير وجهان أشار ~~إليهما الرافعي في الباب الثاني من الشهادات وأسقطها من الروضة # PageV00P000 # - صلى الله عليه وسلم - باب أمهات الأولاد - صلى الله عليه وسلم - ### | 614 - # مسألة # إذا وطىء أمة نفسه جاهلا بأنها له فعلقت منه ففي ثبوت الاستيلاد وجهان ~~أصحهما نعم ذكره في العصب والوصية ### | 615 - # مسألة # لو قتلت أم الولد سيدهاعتقت وإن استعجلت لأن الاحبال ينزل منزلة الاعتاق ~~ألا ترى أن الشريك إذا أحبل الجارية المشتركة سرى الاستيلاد إلى نصيب ~~الشريك كما لو أعتق نصيبه وإذا كان كالإعتاق لم يقدح القتل فيه كما إذا ~~أعتق العبد ثم جاء الصيد فقتله ذكره في الوصايا ### | 616 - # مسألة # ولد أم الولد قد لايعتق وذلك في صورتين # PageV00P000 # أحدهما لو أحبل الراهن الجارية المرهونة وقلنا أنها لا تصير أم ولد له ~~فبيعت في الحق وولدت أولادا ثم ملكها وأولادها فإنا نحكم بأنها أم ولد على ~~الصحيح والأولاد أرقاء لا يأخذون حكمها # الثانية إذا أحبل أمة بالشبهة ثم أتت بأولاد من زوج أو زنى ثم ملكها ~~وأولادها تكون أم ولد له على قول والأولاد لا يأخذون حكمها ذكره في باب ~~الإقرار بالنسب # PageV01P503 ### | فوائد # قال الرافعي رحمه الله تعالى في باب التيمم معنى قول المذهبين في ~~المسألتين قولان بالنقل والتخريج فنقول إذا ورد نصان عن صاحب المذهب ~~مختلفان في صورتين متشابهتين ولم يظهر بينهما ما يصلح فارقا فالأصحاب ~~يخرجون نصه في كل واحدة من الصورتين في الصورة الأخرى لاشتراكهما في المعنى ~~فيحصل في كل واحدة من الصورتين قولان منصوص ومخرج المنصوص في هذه هو المخرج ~~في تلك والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه فيقولون فيهما قولان بالنقل ~~والتخريج # PageV01P504 # أي نقل المنصوص في هذه الصورة إلى تلك الصورة وخرج فيها وكذلك بالعكس ~~ويجوز أن يراد بالنقل الرواية ويكون المعنى في كل واحدة من الصورتين قول ~~منقول أي مروى عنه وآخر مخرج # ثم الغالب في مثل ذلك عدم إطباق الأصحاب على هذا التصرف بل ينقسمون إلى ~~فريقين منهم من يقول به ومنهم من يأبى ms90 ويستخرج فارقا بين الصورتين يستند ~~إليه افتراق النصين # وذكر فيما لو كان في رحله ماء أن القولين للشافعي قد يخرجان على قولين له ~~أيضا وقال فيه أعلم أن الأئمة إذا رتبوا صورة على صورة في الخلاف ثم قالوا ~~وأولى بكذا لا يعنون به سوى رجحان ما وصفوه بالأولوية بالإضافة إليه في ~~الصورة المرتب عليها ولا يلزم من كون النفي أو الإثبات في صورة أرجح منه في ~~صورة أخرى كونه أرجح على على مقابله نعم إذا قيل أولى الوجهين كذا فقضيته ~~رجحان ذلك الوجه كما إذا قيل الأظهر أو الأولى كذا # PageV01P505 # وقال في باب استقبال القبلة ومتى رتب المذهبيون صورة على صورة في الخلاف ~~وجعلوا الثانية أولى بالنفي أو الإثبات حصل في الصورة المرتبة طريقان ~~أحدهما طرد الخلاف والثاني القطع في الصورة الأخيرة أولى به من النفي ~~والإثبات قال وقد يعبر عن هذا الغرض بعبارة أخرى فيقال في الصورتين ثلاثة ~~أوجه # وقال في أول الشفعة كل ما يدل على مسألة في باب يدل على ثبوت أصل ذلك ~~الباب # وقال في باب زكاة التجارة المذاهب المخرجة يعبر عنها بالوجوه تارة ~~وبالأقوال أخرى # وفيه عن الإمام أن الأئمة قد يذكرون القول الضعيف مع الصحيح ثم إذا ~~توسطوا التفريع تركوا الضعيف جانبا يعني فيحمل إطلاقهم في التفريع على أنه ~~مفرع على الصحيح وأن التفريع على الضعيف بخلافه وإن لم يصرحوا به # والله تعالى سبحانه أعلم بالصواب PageV01P506 ms91