######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0000667 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 795هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 795 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: بحوث ومسائل #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0000667 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-667 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/667 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: أ. د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين #META# 041.EdNUMBER :: الأولى، 1422 هـ #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم # رب يسر وأعن ووفق للخير يا كريم (1) # قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد الفهامة (2) وحيد عصره، وفريد ~~دهره: أبو الفرج (3) عبد الرحمن بن الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن رجب ~~الحنبلي رحمه الله تعالى (4) . # الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل ~~(5) فلا هادي له. # وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ~~صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم PageV01P017 ### | أما بعد: # فقد وقع في هذا العام وهو عام أربعة وثمانين وسبعمائة حادثة، وهو أنه غم ~~هلال ذي الحجة (1) فأكمل الناس هلال ذي القعدة، ثم تحدث الناس برؤية هلال ~~ذي الحجة، وشهد به أناس (2) لم يسمع الحاكم شهادتهم، واستمر الحال على ~~إكمال عدة (3) شهر ذي القعدة، # فتوقف بعض الناس عن (4) صيام التاسع (5) الذي هو يوم عرفة في هذا العام. ~~وقالوا هو يوم النحر على ما أخبر به أولئك الشهود الذين لم تقبل شهادتهم، ~~وقيل: إن بعضهم ضحى في ذلك اليوم، وحصل للناس بسبب ذلك اضطراب. PageV01P018 # فأحببت أن أكتب في ذلك ما يسره الله تعالى. وبه (1) المستعان وعليه ~~التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. # فنقول: هذه المسألة لها صورتان: # إحداهما: # أن يكون الشك مستندا إلى قرائن مجردة (2) ، أو إلى شهادة من لا تقبل ~~شهادته (3) إما لانفراده بالرؤية أو لكونه ممن لا يجوز قبول قوله ونحو ذلك. # فهذه المسألة قد اختلف الناس فيها (4) على قولين. # أحدهما: أنه لا يصام في هذه الحالة (5) . قال النخعي (6) في صوم يوم عرفة ~~في الحضر: # إذا كان فيه اختلاف فلا تصومن (7) PageV01P019 # وعنه قال: كانوا لا يرون بصوم يوم عرفة بأسا إلا أن يتخوفوا أن يكون يوم ~~الذبح (1) . خرجهما ابن أبي شيبة في كتابه، وسنذكر عن مسروق (2) وغيره من ~~التابعين مثل ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى (3) . # وكلام هؤلاء قد يقال- والله أعلم- إنه محمول (4) على الكراهة دون ~~التحريم. وقد ذكر شيخ الإسلام تقي PageV01P020 # الدين بن تيمية رحمه الله تعالى ms1 في صوم هذا اليوم في هذه الحالة (1) أنه ~~جائز بلا نزاع بين العلماء. قال: لأن الأصل عدم العاشر كما أنهم لو شكوا ~~ليلة الثلاثين من رمضان هل طلع الهلال أم (2) لم يطلع؟ فإنهم يصومون ذلك ~~اليوم باتفاق الأئمة وإنما (3) يوم الشك الذي رويت فيه الكراهة الشك (4) في ~~أول رمضان (5) ، لأن الأصل بقاء شعبان. انتهى (6) . PageV01P021 # فإما أن يكون اطلع على كلام النخعي وحمله على الكراهة. فلذلك (1) نفى ~~النزاع في جوازه، وإما أن يكون لم يطلع عليه، ومراده: أن يستصحب الأصل في ~~كلا الموضعين، لأن الأصل بقاء الشهر المتيقن وجوده وعدم دخول الشهر المشكوك ~~في دخوله (2) ، فكذلك هنا إذا شك في دخول ذي الحجة (3) بنى (4) الأمر على ~~إكمال ذي القعدة، لأنه الأصل، ويصام يوم عرفة على هذا الحساب، وهو تكميل ~~شهر ذي القعدة. # ولكن من السلف من كان يصوم يوم الشك في أول رمضان احتياطيا (5) # وفرق طائفة منهم بين أن تكون السماء PageV01P023 # مصحية أو مغيمة (1) . PageV01P027 # كما هو المشهور عن الإمام أحمد (1) . # والاحتياط هنا: إنما يؤثر (2) في استحباب صيام الثامن والتاسع من ذي ~~الحجة مع الشك احتياطا. كما قال ابن سيرين وغيره أنه مع اشتباه الأشهر في ~~(3) شهر المحرم يصام منه ثلاثة أيام احتياطا ليحصل بذلك صيام يوم التاسع ~~والعاشر، ووافقه (4) الإمام أحمد رحمه الله على ذلك (5) . # وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يعلل (6) صيام التاسع مع ~~العاشر بالاحتياط (7) أيضا خشية فوات صوم يوم عاشوراء (8) . # وأما أن الاحتياط ينهض (9) إلى تحريم صيام يوم التاسع من ذي الحجة لمجرد ~~(10) الشك فكلا، لأن الأصل PageV01P029 # بقاء ذي القعدة وعدم استهلاك ذي الحجة، فلا (1) يحرم صوم يوم (2) التاسع ~~منه بمجرد الشك، كما يجب صوم الثلاثين (3) من رمضان مع الشك في استهلاك ~~شوال، لأن الأصل عدمه وبقاء رمضان. # القول الثاني: أنه يصام ولا يلتفت إلى الشك، وهو مروي عن عائشة رضي الله ~~عنها من وجوه. قال عبد الرزاق في كتابه: أخبرنا (4) معمر عن جعفر بن برقان ~~عن الحكم أو غيره (5) عن مسروق أنه دخل ms2 هو ورجل معه (6) على عائشة يوم عرفة ~~فقالت عائشة: يا جارية خوضي لهما سويقا وحليه، فلولا أني صائمة لذقته، ~~قالا: أتصومين (7) يا أم PageV01P032 # المؤمنين ولا # تدرين لعله يوم النحر؟ فقالت: إنما يوم النحر إذا نحر الإمام وعظم (1) ~~الناس، والفطر إذا أفطر الإمام وعظم (2) الناس (3) . وروي من وجه آخر (4) . ~~رواه أبو إسحاق السبيعي عن مسروق # قال: دخلت على عائشة أنا وصديق لي (5) يوم عرفة فدعت لنا بشراب، فقالت: ~~لولا أني صائمة لذقته. فقلنا لها: أتصومين (6) والناس يزعمون أن اليوم يوم ~~النحر (7) ؟ قالت: " الأضحى يوم يضحي الناس، والفطر يوم يفطر الناس ": رواه ~~الإمام PageV01P033 # أحمد عن ابن نمير (1) وابن فضيل كلاهما عن الأعمش عن أبي إسحاق به (2) . ~~خرجه عنه ابنه عبد الله في كتاب المسائل (3) . # وخرجه (4) أيضا عبد الله عن أبيه عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن ~~أبي عطية ومسروق قالا (5) : دخلنا على عائشة في اليوم الذي يشك فيه الأضحى ~~(6) ، فقالت: خوضي # لابني سويقا وحليه، فلولا أني صائمة لذقته. فقيل لها: يا أم المؤمنين: إن ~~الناس يرون أن اليوم يوم الأضحى، فقالت: " إنما يوم (7) الأضحى يوم يضحي ~~PageV01P034 # الإمام وجماعة الناس " (1) . # وكذا رواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عطية ومسروق عن عائشة بنحوه (2) . # ورواه دلهم (3) بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي عطية (4) ومسروق عن عائشة ~~(5) . واختلف عليه في رفع آخر الحديث، وهو: "إنما (6) الأضحى يوم يضحي ~~الإمام "، فمن أصحابه من رفعه عنه وجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ~~ومنهم من وقفه على عائشة، وهو الصحيح (7) . # ورواه أيضا مجالد (8) عن الشعبي عن مسروق عن PageV01P035 # عائشة بنحوه موقوفا أيضا (1) . # فهذا الأثر (2) صحيح عن عائشة رضي الله عنها (3) ، إسناده في غاية الصحة، # ولا يعرف لعائشة (4) مخالف من الصحابة (5) . ووجه قولها: إن الأصل في هذا ~~اليوم أن يكون يوم عرفة، لأن اليوم المشكوك فيه، هل هو من ذي PageV01P036 # الحجة أو من ذي القعدة؟ الأصل فيه: أنه من ذي القعدة فيعمل بذلك استصحابا ~~للأصل. # ومأخذ آخر: وهو (1) الذي أشارت إليه عائشة رضي ms3 الله عنها: أن يوم عرفة هو ~~يوم مجتمع الناس (2) مع الإمام على التعريف فيه، ويوم النحر هو الذي يجتمع ~~الناس مع الإمام على التضحية فيه، وما ليس كذلك فليس بيوم عرفة، ولا يوم ~~أضحى، وإن كان بالنسبة إلى عدد أيام الشهر هو التاسع، أو العاشر. # وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم (3) من وجوه متعددة. خرجه ~~الترمذي من طريق المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال: «الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون» ~~وقال (4) : حسن غريب (5) . PageV01P037 # وخرجه أبو داود وابن ماجه (1) من طريق ابن المنكدر PageV01P038 # عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بدون ذكر " ~~الصوم " (1) . PageV01P039 # وخرجه الترمذي من حديث ابن المنكدر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم (1) وقال صحيح (2) . # وقد روي عن عائشة من وجوه أخر مرفوعا (3) . PageV01P040 # وروي عن أبي هريرة من قوله موقوفا (1) . # وروى السفاح بن مطر عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد: أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال: «يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه» مرسل حسن ~~(2) ، احتج به الإمام أحمد PageV01P041 # على أن الناس إذا وقفوا في يوم عرفة خطأ أجزأهم حجهم (1) . وقال مجاهد: ~~الأضحى يوم يضحون والفطر PageV01P043 # يوم يفطرون، والجمعة يوم يجمعون. خرجه عبد الله بن الإمام أحمد (1) . # الصورة الثانية: # أن يشهد برؤية هلال ذي الحجة (2) من يثبت الشهر به، لكن لم يقبله الحاكم ~~إما لعذر ظاهر، أو لتقصير في أمره. ففي هذه الصورة. هل يقال: يجب على ~~الشهود العمل بمقتضى رؤيتهم، وعلى من يخبرونه ممن يثق بقولهم، أم لا؟ فقد ~~يقال: إن هذه المسألة تخرج على الخلاف المشهور في مسألة المنفرد برؤية هلال ~~شوال، هل يفطر عملا برؤيته أم لا يفطر إلا مع الناس؟ وفي ذلك (3) قولان ~~مشهوران للعلماء: PageV01P044 # أحدهما: لا يفطر. وهو قول عطاء (1) ، والثوري (2) ، والليث (3) ، وأبي ~~حنيفة (4) ، وأحمد (5) ، وإسحاق (6) . وروي مثله عن عمر بن الخطاب رضي ms4 الله ~~عنه (7) . PageV01P045 # والثاني: يفطر. وهو قول الحسن بن صالح (1) والشافعي (2) ، PageV01P046 # وأبي ثور (1) ، وطائفة من أصحابنا (2) . وروي عن مالك كلا (3) القولين ~~(4) . # قالت طائفة من أصحابنا (5) : هذه المسألة تبنى على هذا الأصل. وهو الصحيح ~~من المذهب. # فعلى قول من يقول: لا يفطر المنفرد برؤية هلال شوال، بل يصوم ولا يفطر ~~إلا مع الناس. فإنه يقول: يستحب صيام يوم عرفة للشاهد الذي لم تقبل شهادته ~~بهلال ذي الحجة، لأن هذا هو (6) يوم عرفة في حق PageV01P047 # الناس، وهو منهم. ومن قال في الشاهد (1) بهلال شوال يفطر سرا (2) . قال ~~ههنا: إنه يفطر ولا يصوم، لأنه يوم عيد في حقه. قال: وليس له التضحية قبل # الناس في هذا اليوم، كما أنه لا ينفرد بالوقوف بعرفة دون الناس بهذه ~~الرؤية، لأن الذين أمروا بالفطر في آخر رمضان إنما أمروا به سرا ولم يجيزوا ~~له إظهاره. والانفراد بالذبح والوقوف فيه من مخالفة الجماعة ما في إظهار ~~الفطر. وهذا ما ذكره الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ~~(3) ، PageV01P048 # مع أنه قد روى عن سالم بن عبد الله بن عمر (1) وخرجه عبد الرزاق عن سفيان ~~الثوري، عن عمر بن محمد قال: شهد نفر أنهم رأوا هلال ذي الحجة فذهب بهم ~~سالم إلى PageV01P049 # والي الحاج (1) هو ابن هشام، فأبى أن يجيز شهادتهم، فوقف سالم بعرفة لوقت ~~شهادتهم، فلما كان اليوم الثاني وقف مع (2) الناس (3) . # لكن الذبح ليس هو مثل الوقوف، لأنه لا ضرورة في تقديمه لامتداد وقته ~~بخلاف الوقوف. # وقد يقال: إن صيام هذا اليوم في حق الشاهد، أو من أخبره به ينبني على ~~اختلاف المآخذ في الأمر (4) لمن PageV01P050 # انفرد برؤية هلال الفطر بالصيام مع الناس (1) . # وفي ذلك مآخذ: # أحدهما: الخوف من التهمة بالفطر. # والثاني: خوف الاختلاف وتشتت الكلمة، وأن يجعل لكل إنسان مرتبة الحاكم، ~~وقواعد الشرع تأبى ذلك. وهو الذي ذكره الشيخ مجد الدين ابن تيمية (2) ~~وغيره. # والثالث (3) : أنه لم يكمل نصاب الشهادة برؤيته وحده. وهذا مأخذ الشيخ ~~موفق الدين بن قدامة PageV01P051 # المقدسي (1) من أصحابنا (2) . # الرابع: ما ms5 ذكره الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله: أن الشهر: ما اشتهر ~~وظهر، والهلال: ما استهل به وأعلن دون ما (3) كان في السماء من غير رؤية ~~ولا اشتهار، فإن اسم الشهر والهلال لا يصدق بدون اشتهار رؤيته، وترتيب ~~الفطر والنسك عليه، فما (4) لم يكن كذلك فليس بهلال ولا شهر (5) . ~~PageV01P052 # فأما على المأخذ الأول فلا يظهر الأمر للشاهد هنا بالصوم، لأن الفطر يوم ~~عرفة لا يخشى منه تهمة كما في رمضان. # وأما على المأخذ الثاني، وهو الاختلاف على الإمام، وتشتيت (1) الكلمة، ~~فيتوجه الأمر بصيام هذا اليوم مع الناس، لأن فطره يؤدي إلى أن يفطر أكثر ~~الناس يوم عرفة مع اعتيادهم لصيامه في سائر الأعوام. وهذا فيه تفريق للكلمة ~~(2) ، وافتيات على الإمام. # وأما على المأخذ الثالث، فيقال: إن كان هناك شاهدان فصاعدا. فقد كمل نصاب ~~الشهادة فيعملان هما ومن يثق بقولهما بشهادتهما. وكذا قال الشيخ موفق الدين ~~- رحمه الله تعالى- في الشاهدين بهلال الفطر إذا ردت شهادتهما أنهما يفطران ~~هما ومن يثق بقولهما (3) . وخالفه في # ذلك الشيخ مجد الدين، وقال: وقياس المذاهب PageV01P053 # خلاف ذلك (1) ، بناء على المأخذ الأول والثاني. # وأما على المأخذ الرابع: فيتوجه ما ذكره الشيخ تقي الدين وهو ظاهر المروي ~~عن عائشة (2) # وغيرها من السلف (3) . وعليه تدل الأحاديث السابقة: أن الأضحى يوم يضحي ~~الناس، والفطر يوم يفطرون، وعرفة يوم يعرفون. # والمنقول عن الصحابة كابن عمر (4) وعن كثير من PageV01P054 # التابعين، كالشعبي (1) ، والنخعي (2) ، # والحسن (3) ، وابن PageV01P055 # سيرين (1) وغيرهم: يقتضي أن لا ينفرد عن الجماعة بصيام ولا فطر. # وأحمد يرى أنه لا ينفرد عن الجماعة بالفطر كمن رأى هلال شوال وحده (2) . # وأما الانفراد عن الجماعة بالصيام فعنه فيه روايتان (3) ، مثل (4) صيام ~~يوم الغيم إذا لم يصمه الإمام والجماعة معه (5) ، PageV01P056 # ومثل (1) من رأى هلال (2) رمضان وحده وردت شهادته، فإن في وجوب صيامه على ~~الرائي عن أحمد روايتين (3) ، والمنصوص عنه في رواية حنبل أنه لا يصوم (4) ~~، وهو قول طائفة من السلف، كعطاء (5) ، والحسن (6) ، وابن سيرين (7) ، ~~ومذهب إسحاق (8) . PageV01P057 # وعلى هذا فقياس مذهبه أنه لا ينفرد عن الجماعة بالفطر ms6 في يوم عرفة إذا ~~صامه الإمام والناس ورآه من لم يؤخذ بقوله، فإن في الأمر بفطره وتحريم ~~صيامه (1) مفسدة المخالفة للإمام (2) وجماعة المسلمين، ومثل هذا لا يكاد ~~يخفى بل ويظهر وينتشر، كما وقع في هذا العام، وربما يؤدي إلى أن يجعله كثير ~~من الناس يوم النحر، فتنحر فيه الأضاحي، كما وقع في هذا العام (3) وهذا من ~~أبلغ PageV01P058 # الافتيات على الإمام وجماعة المسلمين، وفيه تشتيت الكلمة، وتفريق ~~الجماعة، ومشابهة أهل البدع (1) ، كالرافضة ونحوهم، فإنهم ينفردون عن ~~المسلمين بالصيام والفطر، وبالأعياد (2) ، فلا ينبغي التشبه بهم في ذلك. # ويحقق (3) هذا: أن التقدم على الإمام بذبح النسك منهي عنه، كالتقدم عليه ~~بالصيام، والتقدم عليه بالدفع من عرفة (4) ، والتقدم عليه بصلاة الجمعة، ~~ولذلك منع طائفة من أصحابنا كأبي # بكر عبد العزيز (5) أهل الأعذار أن يصلوا PageV01P059 # الظهر يوم الجمعة حتى يصلي الإمام الجمعة (1) . ولذلك (2) تنازع العلماء: ~~هل يجوز التقدم على الإمام بالذبح يوم النحر، أم لا يجوز (3) # حتى يذبح الإمام نسكه؟ فيه (4) قولان مشهوران للعلماء (5) ، ولا خلاف ~~بينهم أن الأفضل PageV01P060 # أن يذبح الناس حتى يذبح الإمام (1) . # وقال الحسن في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ~~ورسوله} [سورة الحجرات الآية 1] قال: لا تذبحوا قبل الإمام. خرجه ابن أبي ~~حاتم (2) . # فإن قيل: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند وجود الأئمة ~~الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها أن يصلوا الصلاة لوقتها وأن يجعلوا صلاتهم ~~معهم نافلة (3) ، مع أن في ذلك PageV01P062 # افتياتا على الأئمة واختلافا عليهم؛ ولهذا كان بنو أمية يشددون في ذلك ~~ويستحلفون الناس عند مجيئهم للصلاة، أنهم ما صلوا قبل ذلك (1) . ومع هذا ~~فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الوقت سرا وبالصلاة معهم ~~نافلة لدفع شرهم وكف أذاهم، وهذا يدل على أنه لا يجوز لأحد ترك ما يعرفه من ~~الحق، لموافقة الأئمة وعموم الناس، بل يجب عليه العمل بما يعرفه من الحق في ~~نفسه، وإن كان فيه مخالفة للأئمة وعموم الناس المتبعين لهم، وحينئذ فلا ~~يجوز أن ms7 يؤمر من رأى الهلال، أو من أخبره (2) برؤيته من يثق به أن يتبع ~~الإمام والجماعة معه، ويترك ما (3) عرفه من الحق. PageV01P063 # فالجواب: أن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، وذلك أن الصلاة لها وقت محدود ~~في الشرع معلوم أوله وآخره علما ظاهرا، فمن غيره من الأئمة لم تجز (1) ~~متابعته في ذلك، لأن فيه موافقة على تغيير الشريعة، وذلك لا يجوز. # فنظير هذا من مسألتنا أن يشهد (2) شهود عدول عند حاكم برؤية هلال ذي ~~الحجة أو رمضان، فيقول: هم عندي عدول ولا أقبل شهادتهم. أو نحو ذلك مما ~~يظهر فيه أنه (3) تعمد ترك الواجب بغير عذر. فهنا (4) لا يلتفت إليه ويعمل ~~بمقتضى الحق (5) ، وإن كان يظهر له التقية إذا PageV01P064 # خيف من شره. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة مع أولئك الأمراء ~~نافلة. وهذا بخلاف الأمور الاجتهادية التي تخفى ويسوغ في مثلها الاجتهاد، ~~كقبول الشهود وردهم، فإن هذا مما تخفى أسبابه، وقد يكون الحاكم معذورا في ~~نفس الأمر، ففي مثل هذا لا يجوز الافتيات على الأئمة ونوابهم ولا إظهار ~~مخالفتهم، ولو كانوا مفرطين في نفس الأمر، فإن تفريطهم عليهم لا على من لم ~~يفرط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأئمة: «يصلون # لكم (1) فإن أصابوا فلكم PageV01P065 # ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم» خرجه البخاري (1) . انتهى والله أعلم (2) ~~. PageV01P066 # آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى (1) . PageV01P067 ms8