######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0021553 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 804هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 804 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه شافعي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0021553 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-21553 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/21553 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: محمد حسن محمد حسن إسماعيل #META# 041.EdNUMBER :: الأولى، 1427 هـ - 2006 م #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 ### | ### | كتاب التوحيد # ) # وأول الواجبات معرفة الرب - جل جلاله - واعتقاد وجوب وجوده، وفردانيته، ~~وقدمه، وعدم شبهه ومثله، وأنه لم يزل بأسمائه، وصفات ذاته وعلمه بالأمر ~~كليه وجزئيه، وأنه تعالى أرسل رسله مبشرين ومنذرين لتنقطع الحجة، وتتضح ~~المحجة، والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وبالغيب، وهو كل ما غاب عنا ~~وأخبر به الصادق من أحوال البرزخ والحشر والجزاء والعقاب والجنة والنار، ~~ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا يخلد ونمسك عما شجر بين الصحابة، ~~ونؤول ما صح عنهم بإحسان. # بوأنا وإياهم الجنان. # PageV00P000 ### | ### | كتاب الطهارة # ) # هي النظافة، قال الله تعالى {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} ~~المياه أقسام: # طهور: وهو المطلق المفهوم من قولك: ماء. # ومكروه: وهو المشمس بقطر حار في إناء منطبع. # وطاهر فقط، # وهو المستعمل في فرض ما دام قليلا، والمتغير بمخالطة طاهر كثير. # ونجس، وهو ما لاقاه نجس _ وكان دون قلتين _ إن لم يكن ميتة لا دم لها ~~يسيل، أو لا يدركها الطرف، أو بلغ قلتين _ وهما خمسمائة رطل بغدادي تقريبا ~~_ وتغير. # PageV01P009 ### | فصل اشتباه المياه # فصل: إذا اشتبه طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته بعلامة ولو عمى _ ~~ووجد متيقنا، ويعيد الاجتهاد ما بقي طاهر بيقين، ولا ينقض الأول بالثاني. ### | فصل الأواني # واستعمال أواني النقدين حرام، وكذا الإتخاذ والتزيين، والمضبب به # PageV01P010 # لزينة وكبر، بواحد مكروه. ### | فصل السواك # والسواك سنة في كل حال ويتأكد عند الوضوء والصلاة، وتغير الفم، ويكره ~~للصائم بعد الزوال. ### | فصل نواقض الوضوء # ويجب الوضوء بالخارج من أحد السبيلين إلا المني، وبنوم غير الممكن، ~~وبالغلبة على العقل بسكر، وإغماء، ولمس الكبيرة غير المحرم، # PageV01P011 # وبمس فرج الآدمي بباطن الكف. ### | فصل ما يحرم بالحدث # ويحرم به خمسة أشياء الصلاة، وخطبة الجمعة، والطواف، ومس المصحف، وحمله ~~إلا أن يكون تابعا. ### | فصل فرائض الوضوء # وفرائض الوضوء ستة، نية رفع متوقف على الطهر مقرونة بغسل جزء من الوجه. # وهو ما تقع به المواجهة، ويجب إيصال الماء إلى باطن كل شعر عليه، إلا ~~اللحية الكثة ms01 من الرجل، وغسل يديه مع مرفقيه، فإن قطع بعضه، وجب ما بقي، ~~ومسح ما ينطلق عليه الإسم من الرأس، وغسل رجليه مع كعبيه، # PageV01P012 # وترتيبه هكذا. ### | فصل سنن الوضوء # وتسن التسمية، وغسل الكفين، وكره إدخالهما الظرف قبله إن لم يتيقن ~~طهرهما، والمضمضة والإستنشاق، والجمع بثلاث غرف أولى، # PageV01P013 # واستيعاب الرأس بالمسح ومسح الأذنين مع الصماخ، وتخليل الأصابع، وتقديم ~~اليمنى على اليسرى، والتكرار، والموالاة والنطق بالشهادتين بعده. ### | فصل المسح على الخفين # والمسح على الخف _ وإن قل من الأعلى بدل الغسل _ مؤقت للمسافر # PageV01P014 # ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة من الحدث، بشرط لبسهما على ~~الطهارة، وإمكان المشي عليهما، ومنع نفوذ الماء من غير الخرز، وسترهما ~~لجميع المحل. # ويبطل بموجب الغسل، وبانقضاء المدة، وبالخلع، فيغسل الرجلين إن خلعهما ~~على طهارة المسح. ### | فصل الاستنجاء # ويجب الاستنجاء بماء أو حجر، وجمعهما أفضل، وتجب ثلاث # PageV01P015 # مسحات، فإن لم ينق زيد. # ويجتنب في الصحراء استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل. # ويكره البول في الثقب، والماء الراكد، ومهب الريح، وتحت المثمر، والظل، ~~وقارعة الطريق، والكلام. # ويسن عند الدخول: باسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ~~وخروجه، غفرانك. # PageV01P016 ### | فصل غسل الجنابة # وموجب الغسل موت، وحيض، ونفاس وولادة بلا بلل، وجنابة بدخول حشفة أو ~~قدرها فرجا، وبخروج مني، وخواصه التدفق والتلذذ والرائحة. # وفرضه: النية، وإيصال الماء إلى الشعر والبشر. # وسننه: الوضوء والتدلك والتكرار والولاء، وتتبع لحيض أثره مسكا وإلا ~~فنحوه. ### | (فصل، ما يحرم على الجنب) # ويحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث، وقراءة القرآن، واللبث في المسجد. # PageV01P017 ### | (فصل: الإغتسالات المسنونة) # ويسن خمسة عشر غسلا، غسل الجمعة، والعيدين، والكسوفين، والاستسقاء، ~~والغسل من غسل الميت، والكافر إذا أسلم ولم يجنب، والمجنون، والمغمى عليه ~~إذا أفاقا، وللإحرام، ولدخول مكة، والمدينة، وللوقوف ولرمي أيام التشريق. ### | (فصل، تطهير النجاسات) # وكل مسكر نجس، وكذا ما خرج من السبيلين إلا المني، فيجب غسله، إلا بول ~~صبي لم يطعم غير لبن فينضح. # والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير والفرع. # والميتات نجسة إلا السمك والجراد والآدمي، # PageV01P018 # وشعر الميتة وعظمها نجس ms02 إلا شعر الآدمي. # ويغسل من الكلب أو الخنزير سبعا إحداهن بالتراب الطاهر، وسائر النجاسات ~~تغسل مرة، والتثليث سنة. # ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت من غير عين، وإلا جلد نجس بالموت ~~فبالدباغ. ### | (فصل، التيمم) # شرط التيمم فقد الماء أو تعذر استعماله لمرض يخاف معه محذورا، # PageV01P019 # ودخول الوقت وطلب الماء عند التوهم، والتراب الطهور. # وفرضه: نية الفرض، ومسح الوجه واليدين إلى المرفقين، والترتيب. # وسننه: التسمية، وتقديم اليمنى والولاء. # ويبطله: كل ما أبطل الوضوء، ووجود الماء في غير الصلاة، أو في صلاة لا ~~تبطل به، والردة. # وصاحب الجبائر يمسح عليها مع التيمم، # PageV01P020 # ولا يعيد إن وضعها على طهر إن لم تكن في أ'ضاء التيمم. # ويعيد فاقد الطهورين، والمتيمم للعدم في موضع يندر فيه الإعواز، وللمسافر ~~العاصي وللبرد. ### | (فصل، الحيض والنفاس والإستحاضة) # أقل الحيض _ وهو الخارج على سبيل الصحة من غير سبب الولادة _ يوم وليلة، ~~بشرط رؤيته بعد تسع سنين تقريبا، وأكثره خمسة عشر بلياليها، وغالبه ست أو ~~سبع. # PageV01P021 # وأقل طهر فاصل بين الحيضين خمسة عشر، ولا حد لأكثره، وغالبه بقية غالب ~~الحيض وأقل الحمل ستة أشهر، وأكثره أربع سنين. # وأقل النفاس _ وهو الخارج عقب الولد _ لحظة، وأكثره ستون يوما. # وغالبه أربعون. # PageV01P022 # والإستحاضة: الخارج في غيرهما، فإن كانت مبتدأة ردت إلى يوم وليلة في ~~الحيض وباقي الشهر في الطهر، أو معتادة فالعادة، أو مميزة فالتمييز، أو ~~متحيرة فتحتاط. ### | (فصل، ما يحرم بالحيض والنفاس) # ويحرم بالحيض والنفاس ما حرم على الجنب، والصوم، ودخول المسجد إن خافت ~~التلويث، والوطء، والإستمتاع بما بين السرة والركبة، والطلاق. ### | ### | كتاب الصلاة # ) # هي الدعاء، # والمكتوبات خمس. # الظهر، وأول وقته زوال الشمس، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل الإستواء، ~~وبه يدخل العصر، # PageV01P023 # والمختار إلى مصير الظل مثليه، والجواز إلى الغروب، وبه يدخل وقت المغرب، ~~ويبقى إلى مضي قدر طهارة، وستر عورة، وأذانين، وخمس ركعات، وله الإستدامة ~~إلى مغيب الشفق الأحمر، وبه يدخل وقت العشاء، والمختار الثلث، والجواز إلى ~~طلوع الفجر الثاني، وهو الصادق وبه ms03 يدخل وقت الصبح، والمختار الإسفار، ~~والجواز إلى طلوع الشمس. # PageV01P024 ### | (فصل، في شروط وجوب الصلاة) # وشروط وجوبها الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة، فلا وجوب على حائض ~~ونفساء، ويؤمر بالصلاة لسبع، ويضرب على تركها لعشر، كالصوم إذا أطاقه. ### | فصل في الصلوات المسنونات # والمسنونات خمس، العيدان، والكسوفان، والإستسقاء. # والراتبة المؤكدة عشر ركعتا الفجر، وركعتان قبل الظهر، وبعدها، وبعد ~~المغرب والعشاء. # وسن أربع قبل الظهر وبعدها، وقبل # PageV01P025 # العصر، والوتر وأقله ركعة، وأدنى الكمال ثلاث مفصولة، وغايته إحدى عشرة. # وثلاث نوافل مؤكدة، التهجد _ وهو الصلاة بالليل وإن قل _ والضحى _ وأقلها ~~ركعتان وأكثرها ثمان _ والتراويح وهي عشرون _ لغير أهل المدينة _ # PageV01P026 # بعشر تسليمات. ### | (فصل، الجاحد) # من جحد فرضا مجمعا عليه ظاهرا، كفر، أو تركه كسلا قتل إذا أخرجه عن وقت ~~الضرورة وفي الصوم يحبس ويمنع المفطر. ### | (فصل، شروط الصلاة) # شروط الصلاة ستة، معرفة فرض الصلاة، وسننها، ومعرفة الوقت، واستقبال ~~القبلة إلا في الخوف ونفل السفر، وطهارة الحدث والخبث، وستر العورة، وعورة ~~الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة ما سوى الوجه والكفين. # PageV01P027 ### | (فصل، أركان الصلاة) # وأركانها عشر، النية، وهي قصد الفعل والفرض والتعيين _ ولا يشترط في ~~النفل المؤقت قصد النفل، ويشترط في غيره قصد الفعل فقط. # والقيام في فرض القادر، فإن عجز فعلى حاله، وللقادر النفل قاعدا، ومضطجعا ~~لا موميا ومستلقيا. # وتكبيرة الإحرام، الله أكبر، أو الله الأكبر. # وقراءة الفاتحة في كل ركعة إلا ركعة مسبوق، والبسملة منها وتشديداتها، ~~ويراعى حروفها، # PageV01P028 # وكذا بدلها. # والركوع، والرفع منه، والسجود، والرفع منه، ثم السجود، والطمأنينة بعدم ~~الصارف في الكل، والجلوس الأخير، والتشهد فيه، والصلاة على النبي صلى الله ~~عليه وسلم والتسليمة الأولى. ### | (فصل، سنن الصلاة) # وسننها قبل الدخول فيها الأذان والإقامة، وهما سنتا كفاية في # PageV01P029 # المكتوبات، وبعده رفع اليدين عند الإحرام، والركوع، والرفع منه، ووضع ~~اليمين على الشمال، ودعاء الإستفتاح، والتعوذ كل ركعة، والجهر والإسرار في ~~موضعهما، والتأمين وقراءة السورة، والتكبير عند # PageV01P030 # كل خفض ورفع، وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والتسبيح ms04 في الركوع ~~والسجود، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا ~~المسبحة، ويرفعها عند قوله إلا الله، والتشهد الأول، والإفتراش في سائر ~~الجلسات خلا الأخير فالتورك، والقنوت في الصبح، وفي الوتر في # PageV01P031 # النصف الأخير من رمضان، والجلسة الأولى. ### | (فصل، ما تخالف المرأة فيه الرجل) # والمرأة تخالف الرجل في التجافي في الركوع والسجود، فتضم، والجهر، فتخفت ~~بحضرة الرجال، والتسبيح عند العارض فتصفق بضرب اليمين على ظهر اليسار، ~~والعورة وقد سلفت. ### | (فصل، مبطلات الصلاة) # ويبطل الصلاة الكلام العمد، والعمل الكثير، والحدث، وحدوث النجاسة من غير ~~إزالة # PageV01P032 # حالا، وانكشاف العورة، وتغيير النية، واستدبار القبلة، والأكل، والشرب ~~والقهقهة بالصوت والردة. ### | (فصل، مجمل ما في الصلاة) # ركعات الصلاة المفروضة سبع عشرة ركعة، فيها أربع وثلاثون سجدة، وأربع ~~وتسعون تكبيرة، وتسع تشهدات، وعشر تسليمات، # PageV01P033 # وجملة الأركان في الثنائية أحد وعشرون ركنا وفي الثلاثية ثمانية وعشرون، ~~وفي الرباعية جمسة وثلاثون. ### | (فصل، سجود السهو) # ومن ترك فرضا فلا بد من الإتيان به، فإن ذكره على قرب بنى، وإلا استأنف، ~~وإن ترك سنة لم يعد إليها بعد فوات محلها، وإن ترك بعضا كالقنوت سجد للسهو، ~~ومتى شك في عدد بنى على الأقل، ويسجد للسهو، ومحله قبل السلام. ### | (فصل، أوقات النهي) # وتحرم صلاة لا سبب لها عند الطلوع والغروب والإستواء إلا يوم الجمعة، # PageV01P034 # وبعد فعل الصبح والعصر إلى الطلوع والغروب، وتبطل، ولا يكره شيء من ذلك ~~بمكة. ### | (فصل، صلاة الجماعة) # والجماعة سنة في المكتوبات، ولا بد من نية الإئتمام، ولا يصح إقتداء رجل ~~ولا خنثى بامرأة ولا خنثى، ويؤتم بالعبد والمراهق، والحر والبالغ أولى ~~منهما. # ولا يصح الإقتداء بالأمي، وهو من يخل بحرف من الفاتحة، وإذا جمعهما مسجد ~~صح الإقتداء ما لم يتقدم عليه. # وإذا صلى خارجه بصلاته # PageV01P035 # جاز بصلاته جاز إذا لم يحل بينهما حائل، اللهم إلا إذا زاد ما بينهما على ~~ثلثمائة ذراع. ### | (فصل، القصر والجمع) # وقصر الرباعيات جائز في السفر الطويل المباح، وهو مرحلتان بسير الأثقال، ~~ولا بد من نية القصر عند الإحرام، والتحرز ms05 عن المنافي في الدوام. # والجمع تقديما وتأخيرا جائز إلا بالمطر فيمتنع التأخير. # PageV01P036 ### | (فصل، الجمعة) # الجمعة فرض عين بشرط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة ~~والإستيطان. # وشرط فعلها: البلد، وأربعون من أهلها لا يظعنون، إلا لحاجة، والوقت، # وفرضها: تقدم خطبتين بالقيام والجلوس بينهما، وإسماع # PageV01P037 # أربعين كاملين، # وسننها: الغسل، والتطيب، ولبس البياض والإنصات، والمشي بسكينة ووقار، ومن ~~دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. ### | (فصل، العيدان) # وصلاة العيدين سنة، يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي # PageV01P038 # الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويخطب بعدها خطبتين. # ويكبر من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يدخل في الصلاة، وفي الأضحى خلف ~~كل صلاة مفعولة فيه من ظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق، ~~والمختار من صبح عرفة، ويختم بعصر آخر التشريق. ### | (فصل، الكسوف) # ويصلى للكسوف ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان يطيل القراءة # PageV01P039 # والتسبيح، ويخطب بعدها، ويسر في الكسوف، ويجهر في الخسوف. ### | (فصل، الإستسقاء) # وصلاة الإستسقاء متأكدة عند الحاجة إليها أمر الإمام بالخروج من المظالم ~~والصيام ثلاثا، ويخرج بهم في الرابع صياما في ثياب بذلة واستكانة، # PageV01P040 # ويصلي ركعتين كالعيد، ويخطب، ويحول رداءه وينكس، ويكثر من الدعاء ~~والاستغفار. ### | (فصل، صلاة الخوف) # وصلاة الخوف جائزة على أنحاء بطن نخل وذات الرقاع وعسفان، والمسايفة ~~فيصلي على حسب حاله إلى القبلة وإلى غيرها. ### | (فصل، اللباس) # ويحرم على الرجل استعمال الحرير وما أكثره حرير، وكذا الذهب إلا # PageV01P041 # لضرورة، أما المرأة فلها لبس ذلك وافتراشه. ### | (فصل، الجنائز) # وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية، ولا يغسل الشهيد ولا ~~يصلى عليه، وكذا الطفل الذي لم يستهل، # والواجب إمرار الماء عليه بعد إزالة النجس، ويستحب وترا بماء وسدر، ويجعل ~~في الأخيرة كافورا، # ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا # PageV01P042 # عمامة، # ويكبر عليه أربعا، يقرأ بعد الأولى، ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ~~بعد الثانية، # ويستحب قبلها الحمد لله، وبعدها الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، ويدعو للميت ~~بعد الثالثة ويسلم بعد الرابعة، # ويدفن في اللحد مستقبل القبلة، ويسطح ms06 القبر، ولا يجصص، ولا بأس بالبكاء ~~عليه من غير ندب ولا نياحة، # ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه. # PageV01P043 ### | ### | كتاب الزكاة # ) # هي النماء. # لا يجب الزكاة إلا في النعم، والذهب، والفضة، والزروع، والثمار، وعرض ~~التجارة والمعدن والركاز. ### | (فصل، زكاة النعم) # أما النعم، وهو الإبل والبقر والغنم. # ففي الإبل شاة في كل خمس إلى خمس وعشرين، فبنت مخاض، - لها سنة _ إلى ست ~~وثلاثين، فبنت لبون _ لها # PageV01P044 # سنتان _ إلى ست وأربعين، فحقه _ لها ثلاث سنين _ إلى إحدى وستين، فجذعة _ ~~لها أربع _ وفي شت وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة ~~وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم يتغير الواجب بزيادة تسع، ثم عشر، # PageV01P045 # في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. # وأما البقر، فتبيع _ ابن سنة - في كل ثلاثين، ومسنة _ بنت سنتين _ في ~~أربعين وهكذا. # وأما الغنم: فشاة في أربعين جذعة ضأن ذات سنة، أو معز ذات سنتين، وشاتان ~~في مائة وإحدى وعشرين، وثلاث في مائتين وواحدة، ثم في كل مائة شاة. # PageV01P046 ### | (فصل، الخلطة) # والخليطان ما اجتمعا في الفحل، والحوض، والراعي، والمسرح والمراح، وموضع ~~الحلب، فيزكيان زكاة المنفرد. # وتجري الخلطة أيضا في النقود. ### | (فصل، زكاة النقدين) # وأما الذهب: فنصابه عشرون مثقالا، والفضة ونصابها مائتا درهم، وزكاتهما ~~ربع العشر، وفيما زاد بحسابه، ولا زكاة في الحلي المباح. # PageV01P047 ### | (فصل، الزروع والثمار) # وأما الزروع والثمار، فنصابهما خمسة أوسق، وذلك ألف وستمائة رطل ~~بالبغدادي، وفيما زاد بحسابه، وواجبه العشر إن سقي بلا مؤنة، كماء السماء، ~~وإلا فنصفه، وتختص بالقوت الغالب، ومن الثمار بالرطب والعنب، وتجب ببدو ~~صلاح الثمر، واشتداد الحب. ### | (فصل، عروض التجارة) # وأما عروض التجارة، ففيها ربع العشر، ويقوم آخر الحول. # PageV01P048 ### | (فصل، المعدن والركاز) # وأما المعدن، ففيه ربع عشرة حالا، # وفي الركاز الخمس. ### | (فصل، شروط وجوب الزكاة) # وشرائط وجوبها الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب، والحول إلا فيما ~~سلف والسوم، إلا أن تكون عاملة. ### | (فصل، زكاة الفطر) # تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة ms07 العيد على من ملك صاعا _ وهو أربعة ~~أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، وهو مائة وثلاثون درهما _ من قوت بلده ~~بشرط أن يفضل عن قوته وقوت من يقوته ليلة العيد ويومه. # ولا فطرة # PageV01P049 # على كافر إلا في قريبه وعبده المسلم. ### | (فصل، مصارف الزكاة) # ويجب صرف الزكاة إلى الموجود من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى ~~{إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي ~~الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} ولا يقتصر على أقل من ثلاثة ~~من كل صنف إلا العامل. # ولا تدفع الزكاة لغني بمال أو كسب، وعبد، وكافر، وبني هاشم، والمطلب ~~ومولاهم، ومن تلزمه نفقته. # PageV01P050 ### | (فصل، صدقة التطوع) # صدقة التطوع سنة، ودفعها سرا، وفي رمضان، وقريب، وجار أولى كالإظهار في ~~الفرض، ويستحب التصدق بكل ماله إن قوي صبره. # ويتأكد على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة. # PageV01P051 ### | ### | كتاب الصيام # ) # هو الإمساك. # وشرائط وجوبه: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والإطاقة. # وصحته: الإسلام، والعقل، والنقاء عن الحيض والنفاس كل يوم، ولا بد من ~~الإمساك عن الجماع، وخروج المني بلمس ونحوه، والإستقاءة، وعن وصول عين إلأى ~~ما يسمى جوفا عمدا مختارا. # وتجب النية فيه، ففي الفرض # PageV01P052 # يبيت، وفي النفل قبل الزوال. # ويستحب تعجيل الفطر، وتأخير السحور، وترك الهجر من الكلام. # وستة أيام يحرم صيامها، العيدان، وأيام التشريق، ويوم الشك بلا سبب. ### | (فصل، الجماع في نهار رمضان) # ومن أفسد يوما من رمضان بجماع _ أثم به سبب الصوم _ كفر بعتق رقبة، # PageV01P053 # فإن عجز فبصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فبإطعام ستين مسكينا. ### | (فصل، مسائل في الصوم) # ومن مات وعليه صيام تمكن منه أطعم عنه لكل يوم مد. # والمختار أن وليه يصوم عنه إن شاء، # والشيخ لعاجز عن الصوم، يفطر، ويفدي عن كل يوم مدا. # والحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما يقضيان من غير فدية، وعلى الولد ~~فالفدية أيضا، والمريض والمسافر سفر القصر، يفطران ويقضيان. # PageV01P054 ### | (فصل، صوم التطوع) # وسن صوم الإثنين والخميس وعرفة إلا للحاج، ويوم التروية وعاشوراء، ~~وتاسوعاء، وأيام البيض، وأيام ms08 السود وهي أواخر الشهر، وست من شوال، # ويكره إفراد الجمعة والسبت والأحد. ### | (فصل، الإعتكاف) # والإعتكاف سنة، لا يصح إلا بنية في مسجد، # ويبطل بالجماع والإنزال # PageV01P055 # مع المباشرة، # وشرطه: الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والجنابة، # وينقطع التتابع بخروج بلا عذر. ### | ### | كتاب الحج # ) # وهو القصد، وهو فرض، والعمرة أيضا، # وشرط الوجوب الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والإستطاعة، وأمن ~~الطريق، وإمكان المشي شرط لإسقراره، # وأركان الحج خمسة: الإحرام والوقوف، والطواف، والسعي، والحلق، # PageV01P056 # وأركان العمرة، ذلك ما عدا الوقوف، # وواجباته، الإحرام من الميقات، ورمي الجمار، ومبيت مزدلفة، وليالي ~~التشريق، وطواف الوداع، # وسننه، الإفراد، وهو الإحرام بالحج، والفراغ منه ثم بالعمرة، والفراغ ~~منها، عكس التمتع. # والقران جمعهما، والتلبية، وطواف القدوم، وركعتا الطواف. ### | (فصل، الإحرام) # ويتجرد لإحرامه من مخيط الثياب، ويلبس إزارا ورداء أبيضين، ونعلين، ويصلي ~~ركعتين ويحرم إذا قامت راحلته، أو توجه لطريقه # PageV01P057 # ماشيا. ### | (فصل، محرمات الإحرام) # ويحرم عليه بالإحرام ستر بعض رأس الرجل بما يسمى لبسا، ولبس المخيط في ~~باقي بدنه إلا لحاجة فيهما، ووجه المرأة وبدنها كرأسه، واستعمال الطيب في ~~ثوبه أو بدنه، ودهن شعر الرأس واللحية، وإزالة الشعر والظفر، وعقد النكاح، ~~ولا ينعقد، والجماع وتفسد به # PageV01P058 # العمرة، وكذا الحج قبل التحلل الأول، وعليه بدنه والمضي في الفاسد، ~~والقضاء على الفور، واصطياد كل مأكول بري، أو متولد بينه وبين غيره، وقطع ~~نبات الحرم إلا الإذخر ونحوه، وصيد المدينة حرام من غير ضمان، والمختار ~~سلبه. ### | (فصل، فوات الوقوف) # ومن فاته الوقوف تحلل بطواف وسعي وحلق، وعليه دم والقضاء. # PageV01P059 ### | (فصل، دماء الإحرام) # والدم الواجب بترك نسك شاة، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج ~~وسبعة إذا رجع إلأى أهله، # وبالحلق والترفه شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع على ستة ~~مساكين، وبالإحصار شاة ونية التحلل والحلق، فإن فقد الشاة فطعام بقيمتها ~~فإن عجز فعن كل مد يوما. # وبقتل الصيد المثل في المثلي، أو قومه وأشترى بقيمته طعاما، وتصدق به، أو ~~صام عن كل مد يوما، والقيمة في غيره، أو صام عن ms09 كل مد يوما. # وبالجماع قبل التحللين # PageV01P060 # بدنه، كما سلف، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد ~~قوم البدنة واشترى به طعاما وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما، # والهدي والإطعام يختصان بالحرم، بخلاف الصوم. ### | (فصل، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم) # وزيارة قبره عليه أفضل الصلاة والسلام مستبة من أهم القربات. # PageV01P061 ### | ### | كتاب البيع # ) # إنما يصح بإيجاب وقبول، في مشاهدة، طاهرة، منتفع بها مملوكة، مقدور على ~~تسليمها، معلومة، ولا يصح شراء الكافر المصحف، والمسلم إلا أن يعتق عليه، ~~ويحرم التفريق، بين الأصل والفرع إلى التمييز، ويبطل. # PageV01P062 ### | (فصل، الربا) # والربا في النقدين زالمطعومات، فمتى باع النقد بالنقد، أو المطعوم بجنس ~~المطعوم فلا بد من الحلول، والمماثلة، والتقايض قبل التفرق. # فإن كان بغير جنسه جاز التفاضل فقط، # ويحرم بيع اللحم بالحيوان، ولو كان غير مأكول. ### | (فصل، الخيار) # والمتبايعان بالخيار، ما لم يفترقا، ويصح شرط الخيار ثلاثا، وإذا خرج ~~المبيع معيبا _ وهو ما يعده الناس عيبا _ فللمشتري رده. # PageV01P063 ### | (فصل، مسائل في البيع) # ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا، إلا بعد بدو صلاحها، ولا الزرع الأخضر في ~~الأرض إلا بشرط قطعه، إلا أن يبتاع معها، ولا بيع ما ابتاعه قبل قبضه، ~~ويرجع فيه إلأى العرف، ولا يدخل في الضمان ولا يستقر إلا به. ### | (فصل، السلم) # ويحل السلم حالا ومؤجلا في كل مضبوط بالصفة، جنسا ونوعا معلوم لم يختلط ~~بغيره، ولم تدخله النار لغير التمييز، ولا بد من وجود عند # PageV01P064 # الإستحقاق غالبا، ومن بيان محل التسليم إذا أسلم بموضع لا يصلح، أو يصلح ~~ولحمله مؤنة، ومن تسلم رأس المال في المجلس. ### | (فصل، القرض) # القرض مندوب إليه في كل ما يسلم فيه إلا جارية تحل للمقترض، ويرد المثل. ### | (فصل، الإختلاف في العقد) # إذا اتفقا على صحة عقد ثم اختلفا في كيفيته، تحالفا، ويكفي كل واحد يمين ~~يجمع نفيا وإثباتا، ثم لا ينفسخ بمجرد ذلك، بل بالفسخ بعده. # PageV01P065 ### | (فصل، العبد المأذون له) # العبد المأذون تصرفه صحيح ms10 على حسب ما أذن له مع مراعاة النظر والإحتياط، ~~ويؤدي دين التجارة من مالها ومن كسبه. # ولا يملك ولو ملك. ### | (فصل، الرهن) # وما جاز بيعه جاز رهنه _ إلا المدبر والمعلق عتقه على صفة يمكن سبقها ~~حلول الدين _ بدين ثابت لازم بإيجاب وقبول، ولا يلزم إلا بالقبض وليس له ~~تصرف يزيل الملك، أو ينقضه، نعم إن أعتق نفذ إن كان موسرا، وكانت قيمته ~~رهنا مكانه، # ومؤنة المرهون على الراهن، وهو أمانة في يد المرتهن، لكن لا يقبل # PageV01P066 # قوله في رده، وينفك بفسخ المرتهن وبالبراءة من الدين. ### | (فصل، الحجر) # والحجر أنواع، صبى، وجنون، وبذر، ووليهم الأب، ثم الجد، ثم الوصي، ثم ~~القاضي، يتصرف بالمصلحة، ويرتفع ببلوغه رشيدا في ماله ودينه، وبالإفاضة، ~~ومرض لورثة، ونافذ في ثلثه، والزائد موقوف على # PageV01P067 # إجازة الوارث الخاص، ورق للسيد، وإذا تصرف ففي ذمته يتبع به إذا عتق، # وفلس في حق من ركبته ديون حالة زائدة على ماله، ويصح تصرفه في ذمته، وإذا ~~لم يعرف له مال فالقول قوله في الإعسار مع يمينه، والحاكم بعد الحجر يبيع ~~ما وجد ويقسمه على قدر الديون. ### | (فصل، الصلح) # والصلح جائز مع الإقرار، وسبق الخصومة. # فإن كان على بعضه فإبراء، أو على غيره فبيع، أو بعضه فهبة، والطريق ~~النافذ، لا يتصرف فيه بما يضر # PageV01P068 # المارة، وغيره متوقف على الإذن، # والجدار المشترك والمختص لا يجبر على وضع الجذوع عليه، ولا يجبر الشريك ~~على العمارة. # فإن أراد إعادته بماله لنفسه، لم يمنع. ### | (فصل، الحوالة) # والحوالة بيع لكن لا خيار فيها، برضى المحيل والمحتال لا المحال عليه _ ~~على من عليه دين لازم أو آيل إليه، وعليه، معلوم القدر والصفة، والتساوي ~~وتبرأ بها ذمة المحيل. # PageV01P069 ### | (فصل، الضمان) # ويصح ضمان الدين المعلوم الثابت اللازم أو الآيل إليه كالثمن في مدة ~~الخيار ولا خيار، ولا تأقيت، ولا تعليق، وللمستحق مطالبته مع الأصيل، فإن ~~شرط براءته فسد، فإن أبرأ الأصيل برىء الضامن من غير # PageV01P070 # عكس، ومن منهما حل عليه فقط، # وللضامن الرجوع على الأصيل إذا طولب ms11 إن ضمن بالإذن، أو أدى بشرط الرجوع، ~~ويرجع بما غرمه إلا إذا وقع تقاص أو باع ضمن به، والكفالة ببدن من عليه دين ~~لازم أو عقوبة جائزة، وتسلم في موضعها إلا أن يعين مكانا، ويبرأ به بلا ~~حائل، وبحضور المكفول، وتسليم نفسه عنها، # وإن مات سقطت # PageV01P071 # الكفالة، وإن انفطع خبره لم يطالب به، حتى يعرف. ### | (فصل، الشركة) # ولا يصح من الشركة إلا شركة العنان، بلفظ دال على التصرف، وأهلية، ونقد، ~~ولو كان مغشوشا وخلط بحيث لا تميز، والربح والخسر على قدر المالين، ويده ~~أمانة، # وتنفسخ بموت أحدهما وجنونه وإغمائه وبطرو # PageV01P072 # السفه، وبفسخهما، فإن فسخ أحدهما انعزل فقط. ### | (فصل، الوكالة) # من صح تصرفه بنفسه صح أن يوكل أو يتوكل فيه، # ويصح توكيل الولي والأعمى في تصرفاته، ويعتمد الصبي في الإذن، وإيصال ~~الهدية، ودفع الزكاة، # والعبد يوكل فيه أن يملكه الموكل، وقبوله للنيابة، فتخرج العبادات إلا # PageV01P073 # الحج والعمرة، والأيمان لا يصح التوكيل فيها، والظهار والإقرار، # وتصح في استيفاء عقوبة الآدمي، وفي المحصور دون المطلق، كوكلتك في كل شيء ~~ولا بد من الإيجاب، وهي جائزة كعقيد الشركة، ولا يصح تعليقها، # وهو أمين، فيقبل قوله في التلف والرد، ولا يتصرف إلا على وجه الإحتياط، ~~فلا يبيع عند الإطلاق إلا حالا، بنقد البلد، وبغير غبن فاحش، ولا يبيع من ~~نفسه وولده الصغير. # PageV01P074 ### | (فصل، الإقرار) # ويصح الإقرار من مطلق التصرف _ إلا المكره _ لكل من يثبت له الإستحقاق، # ولا يصح رجوعه بعده، إلا في حق الله تعالى، # وإذا أقر بمجهول طولب ببيانه، وإذا استثنى جاز بشرط اتصاله وعدم ~~استغراقه، والإقرار في الصحة والمرض سواء للوارث وغيره، # وإذا أكذب المقر لا ينزع المال منه، فإن رجع # PageV01P075 # وقال غلطت نزعه منه، # وإذا عقب الإقرار بما يرفعه _ كعلي ألف لزيد ثم قال: من ثمن خمر، لا يقبل ~~رجوعه، # وإذا ألحق النسب به _ بأن قال: هذا ابني، مع الإمكان _ لحق، إلا أن يكون ~~الملحق بالغا، فلا بد من تصديقه، أو بغيره، كهذا أخي، فإن كان وارثا ms12 حائزا، ~~والملحق به ميتا وأمكن، لحق. ### | (فصل، الإعارة) # من صح تبرعه فله إعارة كل ما ينتفع به مع بقاء عينه، ويكفي لفظ أحدهما مع ~~فعل الآخر، ومتى تلفت لا باستعمال ضمنها وإن لم يفرط، # PageV01P076 # بقيمة يوم التلف، # وتصح مطلقة ومؤقتة، # والمستعير لا يعير خلاف المستأجر، وهي جائزة إلا إذا أعار للدفن، وإذا ~~أختلف في الإعارة وعدمها فالمصدق المالك إذا ادعى الإجارة أو الغضب، وكذا ~~إذا أختلفا في الرد. ### | (فصل، الوديعة) # من وثق بأمانة نفسه استحب له قبول الوديعة، وهي أمانة، فيقبل قوله في ~~ردها، وعليه حفظها في حرز مثلها، ودفع متلفاتها، ويلزمه تخليتها عند الطلب. ### | (فصل، الغضب) # ومن استولى على حق الغير عدوانا جهرا لزمه رده وأرش نقصه، وأجرة # PageV01P077 # مثله، فإن تلف ضمنه بالمثل _ إلا الماء في المفازة فبقيمتها _ فإن تعذر ~~فبالقيمة أكثر ما كانت من وقت الغضب إلى تعذره، وإن كان متقوما فبالأكثر من ~~الغضب إلى التلف، # ولا يضمن المسكر _ ولا يراق على ذمي _ إلا أن يظهرها والصلبان، وآلات ~~الملاهي تفصل فقط إن قدر عليه، والقول قول الغاضب في القيمة، والمغضوب منه ~~في الرد. ### | (فصل، الشفعة) # لا تثبت الشفعة في المنقولات إستقلالا، ولا بالجوار، بل في المنقسم الذي # PageV01P078 # لا تبطل منفعته المقصودة، فيما ملك معاوضة ملكا لازما متأخرا عن ملك ~~الشفيع، ويؤخذ إذا شرط الخيار للمشتري وحده، ولا بد من لفظ، وتسليم العوض ~~إلى المشتري، أو رضاه ببقائه في ذمته، أو قضاء القاضي له به، # فإن اشتراه بمثلي أخذه بمثله، وإلا فبقيمة يوم البيع، وإن كان ممهورا ~~أخذه بمهر المثل، # وهي على الفور، فيبادر على العادة، # وإن استحقها جمع أخذوها على قدر الحصص، قل في الأم: وبالرؤوس أقول، # وإن مات الشفيع انتقل حقه إلى ورثته، # وإن # PageV01P079 # اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن، فالقول قول المشتري، وكذا إذا ادعى ~~الجهل بالثمن. ### | (فصل، القراض) # القراض جائز _ بدفع نقد خالص معلوم معين مسلم إلى العامل ليتجر فيه ~~مطلقا، أو في نوع لا يندر وجوده، والربح بينهما بالجزئية ms13 _ بإيجاب وقبول، ~~ولا يشترط بيان مدته، وهو أمين، ويجبر الخسران بالربح، وإن اختلفا في قدر ~~الربح المشروط تحالفا، وله أجرة المثل، ويقدم العامل # PageV01P080 # على سائر الغرماء. ### | (فصل، المساقاة) # ولا تصح المساقاة إلا على النخل والعنب أصالة، وعلى غيرهما إذا كان ~~بينهما تبعا، ولا بد من التقدير بمدة معلومة، وبجزء معلوم، وما قصد به حفظ ~~الأصل، ولم يتكرر، فعلى المالك، وما لا فعلى العامل، # والمزارعة والمخابرة باطلتان، والمختار جوازهما للحاجة إليهما. # PageV01P081 ### | (فصل، الإجارة) # وكل ما أمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إاذ قدرت بمدة أو عمل، ~~وإذا أطلقت الأجرة تعجلت، # وهي لازمة فلا تنفسخ بموت المتعاقدين، وتنفسخ بتلف العين المستأجرة لا ~~بانقطاع ماء الأرض، وحدوث العيب، ووجدانه، والعقد على العين يثبته، # والأجير أمين، فالقول قوله في التلف بلا تعد، # ويصح بيع # PageV01P082 # العين المستأجرة ولو من غير المستأجر، ولا تنفسخ الإجارة، وإن كان عبدا ~~فأعتقه عتق ولا تنفسخ. ### | (فصل، الجعالة) # والجعالة جائزة، وهي أن يجعل لمن عمل عملا عوضا معلوما، فإذا عمله استحقه ~~ولا أجرة لعمل دون شرط كالغسال ونحوه. ### | (فصل، إحياء الموات) # والأرض التي لم تعمر قط، للمسلم إحياؤها، وللكافر في دارهم، وهو التهيئة # PageV01P083 # لما يريد، ويجب بذل الماء للماشية للحاجة دون الزرع. ### | فصل الوقف # وكل ما أمكن بيعه والإنتفاع به دواما _ مع بقاء عينه _ صح وقفه في غير ~~محظور. # وغير منقطع الأول بصريح وكناية، ويتبع شرطه. ### | فصل الهبة # وما جاز بيعه جاز هبته ولا تلزم إلا بقبض وإذن فيه، مع إيجاب وقبول، # ولا رجوع إلا لأصل ما دامت باقية في يد الموهوب، # وإذا أرقبه شيئا، أو # PageV01P084 # أعمره كان هبة. ### | (فصل، اللقطة) # الواثق بأمانة نفسه إلتقاطه مستحب، فإن أخذ لحفظ استحب التعريف، والمختار ~~وجوبه، أو للتملك _ وكان قليلا _ عرفه ما يليق به، فإن كان كثيرا عرفه سنة ~~ثم تملكه، فإن جاء صاحبها أداها إليه. # PageV01P085 ### | (فصل، التقاط المنبوذ) # والتقاط المنبوذ فرض كفاية، ويجب الإشهاد عليه، بخلاف اللقطة، ولا يقر ~~إلا في يد أمين، ثم نفقته ms14 في ماله، وإلا ففي بيت المال. ### | كتاب الفرائض ### | (فصل، التركة) # يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه إن لم يتعلق بعينها حق، ثم بدين الله، ~~ثم بدين الآدمي، ثم بالوصايا من ثلث الباقي، ثم يقسم الباقي بين الورثة. # وأسباب الإرث أربعة، قرابة، ونكاح وولاء وإسلام، فيرثه أهل بلده الذي مات ~~فيه نص عليه في الأم. # والوارثون الآن من الرجال: النبوة، والأبوة، والأخوة وبنوهم إلا للأم، # PageV01P086 # والعمومة إلا للأم، وكذا بنوهم، والزوج، والمعتق. # ومن نساء: البنت وبنت الإبن، وإن سفلت، والأم والجدة والأخت، والزوجة، ~~والمعنقة. ### | (فصل، من لا يسقط بحال ومن يسقط) # ولا يسقط بحال الأبوان والزوجان والابن والبنت. # وتسقط الجدات بالأم، وولد الأم بالآباء والأبناء، وولد الأبوين بالأب ~~والإبن وابن الإبن، وولد الأب بهؤلاء واخ لأبوين. ### | (فصل، موانع الإرث) # وموانع الإرث: رق وقتل، وردة، واختلاف دين ودار، واستبهام موت ودور، ~~ويورث المبغض بما ملكه بحريته. # PageV01P087 ### | (فصل، الفروض المقدرة) # والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، ونصفه، ونصف نصفه، ~~والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، فالنصف فرض خمسة: بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، ~~ولأب منفردات، وزوج عند عدم ولد وولد ابن. # والربع فرض اثنين: زوج محجوب بما سلف، وزوجة غير محجوبة بذلك. # والثمن فرض واحد: الزوجة أو الزوجات مع الحجب بما سلف، # والثلثان فرض أربعة: بنتين، وبنتي ابن فأكثر، وأختين فأكثر لأبوين أو ~~لأب، # والثلث فرض اثنين: أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الأخوة ~~والأخوات، واثنين فأكثر من ولد الأم، وقد يفرض للجد مع الأخوة، # PageV01P088 # والسدس فرض سبعة: أب وجد لميتهما ولد أو ولد ابن، وأم لميتها ذلك أو ~~اثنان من الأخوة والأخوات، وجدة، ولبنت ابن مع بنت صلب، ولأخت أو أخوات لأب ~~مع أخت لأبوين، ولواحد من ولد الأم. ### | (فصل، التعصب) # والعاصب: من ليس له سهم مقدر، فيرث المال أو ما فضل بعد الفروض، وأقربهم: ~~الإبن، ثم ابنه، ثم الأب، ثم أبوه، ثم الأخ لأبوين، ثم لأب، ثم ابن الأخ ~~لأبوين، ثم لأب، ثم العم، ثم ابنه كذلك، ms15 # وإن فقدوا فعصبان الولاء بالترتيب، إلا أن أخ المعتق وابن أخيه يقدمان ~~على الجد، ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء، ~~وأربعة يعصبون أخواتهم: الإبن وابنه وأخ لأبوين ولأب. # PageV01P089 ### | (فصل، الوصية) # وصية المكلف صحيحة في غير المعصية، في الجهة العامة، وفي المعين تصور ~~الملك، وتصح بالمعدوم والمجهول، وهي من الثلث، فإن زاد وقف على إجازة ~~الوارث الخاص كما سلف في الحجر، وتصح لقاتل ولوارث إن أجاز باقيهم، # وشرط الوصي: تكليف وحرية وعدالة وهداية إلى التصرف، وإسلام في المسلم. # ويجوز تعليقها على شرط في الحياة، وبعد الموت، ويجوز الرجوع فيها، ولا ~~تتم إلا بالقبول بعد # PageV01P090 # الموت، ولكل منهما العزل متى شاء، إلا أن يغلب على الظن تلف المال ~~باستيلاء ظالم، فلا يجوز للوصي عزل نفسه. ### | (فصل، الفيء والغنيمة) # يخمس الفيء، فأربعة أخماسه للمرتزقة، والخمس الباقي كخمسه للمصالح الأهم ~~منها فالأهم، ولذي القربى، وهم بنو هاشم والمطلب، ولليتامى _ وهو صغير فقير ~~لا أب له _ والمساكين، وابن السبيل، # والغنيمة: أربعة أخماسها للغانمين _ يقدم فيها السلب للقاتل _ للراجل سهم ~~وللفارس ثلاثة أسهم، ويرضخ للعبد والصبي # PageV01P091 # والمرأة والذمي إذا حضر بلا أجرة وبإذن الإمام، # والخمس الباقي يخمس خمسة، ويقسم كما سلف. # PageV01P092 ### | ### | كتاب النكاح # ) # هو الضم، وخص نبينا صلى الله عليه وسلم فيه بتخيير نسائه بين المقام معه ~~والمفارقة، فاخترنه، فحرم عليه أن يتبدل بهن ثم نسخ، # وطلاق مرغوبته على الزوج، ووجوب إجابته على المصلي، ولا تبطل، ويزوج من ~~نفسه، ومن شاء بغير إذن، وبتزويج الرب جل جلاله، ويزيد على تسع، وينكح ~~بالهبة من جهة الراغبة، وأما من جهته فلا بد من لفظ، وينكح أيضا بلا مهر، ~~وبلا ولي ولا شهود، ومع الإحرام. # PageV01P093 ### | (فصل، مسائل في النكاح) # وهو مستحب لذي أهبة محتاج إليه وسليم دون تعبد، وصفتها دينه عاقلة بكر ~~رأى وجهها وكفيها بعد العزم على خطبتها، # ويجمع الحر بين أربع، والعبد بين اثنتين، ويطأ بملك اليمين ما شاء، # ويزوج الأب أو الجد الصغير بالمصلحة ولو ms16 أربعا، والمجنون الكبير بالحاجة ~~فواحدة، والحاكم أيضا، فإن كان له حال إفاقة انتظرت، السفيه عند الحاجة بعد ~~إذنه لهم فواحدة، ولهم أن يأذنوا له أيضا، والعبد الصغير لا يجبر كالكبير، ~~ولا يجبر سيده، نعم ينكح بإذنه. # PageV01P094 ### | (فصل، النظر) # ويحرم نظر فحل بالغ ومراهق إلى عورة كبيرة أجنبية ووجهها وكفيها لغير ~~حاجة، أما نظره لموطوءته فإنه حلال حتى الفرج، ولا ينظر من المحرم والرجل ~~العورة كنظرها إليه، والعبد والممسوح كالمحرم، ونظر الأمرد بشهوة حرام، # والمرأة مع المرأة كرجل مع رجل، لا ذمية مع مسلمة، وحرمة نظرها إلى ما ~~عدا العورة من الأجنبي. # وكل موضع حرم فيه النظر حرم المس. ### | (فصل، الخطبة) # ولا يحل التصريح بالخطبة لمعتدة، # ويحرم التعريض للرجعية فقط. # PageV01P095 ### | (فصل، شروط النكاح) # ولا يصح النكاح إلا بإيجاب وقبول بلفظ التزويج أو الإنكاح غير مؤقت ولا ~~معلق، بحضور ولي مرشد، وشاهدي مقبول شهادة نكاح، لا مستور إسلام وحرية ولا ~~يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد. ### | (فصل، الأولياء) # وأحق الأولياء أب، ثم جد لأب، ثم أخ لأبوين، ثم لأب، ثم إبناهما على هذا ~~الترتيب، ثم عم، ثم سائر العصبة كالإرث، فإن فقدوا زوج المعتق، ثم # PageV01P096 # عصبته كالإرث، فإن فقدوا زوج الحاكم. ### | (فصل، الولي) # ولا ولاية لفاسق غير الإمام، ومحجور عليه بسفه، ومجنون، فيزوج الأبعد، ~~وإن عضل القريب أو غاب مسافة القصر زوج الحاكم. ### | (فصل، الكفاءة) # والكفاءة في الدين والنسب والصنعة والحرية، وفقد العيوب المثبتة للخيار، ~~فإن رغبت هي وسائر الأولياء في الدرجة بترك ذلك صح. # PageV01P097 ### | (فصل، في أحكام شتى) # ويجب تسليم المرأة في بلد العقد، وتسلم الأمة بعد ثلث الليل، ويملك ~~الاستمتاع بها من غير إضرار، وله أن يسافر بها إن شاء، والأمة بالإذن، # ولا يجوز وطؤها في الحيض وبعده ما لم تغتسل، ولا في الدبر، # والعزل جائز، ويجبرها على ما يقف الاستمتاع أو كماله عليه. ### | (فصل، الإجبار) # وللأب والجد إجبار البكر، بمهر المثل، بنقد البلد، من موسر بصداقها ~~والثيب لا تزوج إلا بعد البلوغ والإذن، ms17 إلا في المجنونة والأمة. # PageV01P098 ### | (فصل، المحرمات بالنكاح) # ويحرم بالنسب سبع: الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت، والعمة، ~~والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت، # وبالمصاهرة أربع: أم الزوجة، والربيبة إذا دخل بالأم، وزوجة الأب، وزوجة ~~الإبن، ويحرم هؤلاء بالرضاع أيضا، # والجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها حرام. ### | (فصل، نكاح غير المسلمة) # ويحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية، وتحل كتابية إن علم دخول أول آبائها ~~في ذلك الدين قبل نسخه وتحريفه، اللهم إلا أن تكون إسرائيلية فتحل # PageV01P099 # مطلقا. # ولا تحل مرتدة لأحد، ولا ينكح الحر أمة مسلمة ابتداء إلا إذا عدم طول حرة ~~وخاف العنت _ أي الزنا _ ولا ينكح من يملكها كعكسه. ### | (فصل، إسلام أحد الزوجين) # أسلم كتابي وتحته كتابية دام نكاحه، أو وثنية أو مجوسية فتخلف قبل دخول ~~تنجزت الفرقة، أو بعده، وقفت الفرقة على انقضاء العدة، فإن أسلم الأخر قبل ~~انقضائها استمر. ### | (فصل، عيوب النكاح) # يثبت الخيار بالجنون والجذام والبرص المستحكم والرتق والقرن والجب # PageV01P100 # والعنة بالحاكم على الفور، والقول قول الزوج في نفي العنة، وفي وطء ~~الثيب، وفي المجبوب إذا بقي ما يمكن الجماع به، وقولها فيما إذا اختلفا في ~~إمكانه، وفيما إذا كانت بكرا وانكرت الوطء. ### | (فصل، تزويج الأب) # يلزم الولد إعفاف أصله، وعليه مؤنتهما إذاكان فاقد مهر محتاج إلى النكاح. ### | (فصل، الصداق) # سن تسمية الصداق في العقد، وما جاز أن يكون مبيعا جاز أن يكون # PageV01P101 # صاقا، ويجوز أن يكون عينا ومنفعة، وتملك بالتسمية، ويستقر بالدخول ~~والموت، # وتملك التصرف فيه بالقبض، ويتشطر قبل الدخول، إن لم تكن الفرقة بسببها أو ~~منها، ولها حبس نفسها حتى تقبض المهر المعين والحال، ولو تمانعا أجبرا، # وإن اختلفا في قبضه، فالقول قولها، وتستحقه المفوضة، بالفرض أو الموت، # وحيث فسد فلها مهر المثل _ وهو ما يرغب به في مثلها. # وفي وطء في نكاح فاسد أو شبهه مهر مثل، وإن تكرر إلا # PageV01P102 # يتعدد جنسها وكذا إذا كرر وطء مغصوبة، أو مكروهة على الزنا، # وليس للولي عفو عن الصداق. ### | (فصل، ms18 المتعة) # وللمطلقات والمفارقات _ لا يمسها _ متاع بالمعروف، إلا أن يجب شطر مهر، ~~ويستحب أن لا ينقص عن ثلاثين درهما. ### | (فصل، وليمة العرس) # ووليمة العرس سنة، والإجابة فرض عين، بشرط أن يعينه # PageV01P103 # بالدعوة وألا يخص الأغنياء. # وأن يكون الداعي مسلما، وأن لا يكون هناك عذر مرخص، وبقصد التودد، ويحل ~~النثر في الإملاك وغيره، وترك التقاطه أولى. ### | (فصل، القسم بين الزوجات) # وإذا بات عند بعض نسوته، وجب عند الباقي، وأقله ليلة، ويضعف # PageV01P104 # للحرة، ولا يدخل على غير المقسوم لها إلا بحاجة، ويقرع عند إرادته السفر، ~~ويخص الجديدة البكر بسبع، والثيب بثلاث بلا قضاء. ### | (فصل، النشوز) # وإذا ظهر أمارت النشوز، وعظها، فإن تحققه ولم يتكرر زاد الهجر في في ~~المضجع، فإن تكرر، ضرب، فإن اشتد الشقاق بعث حكما من كل، هما وكيلان لهما. # PageV01P105 ### | (فصل، الخلع) # يصح الخلع على عوض متمول معلوم، وتملك نفسها، ولا رحعة له عليها، ولا ~~يلحقها طلاق، ويجوز طلاق، ويجوز في الحيض كالطهر، ومع الأجنبي، وبلفظ الخلع ~~والطلاق والمفاداة. ### | (فصل، الطلاق) # يصح طلاق المكلف بصريح طلقت، وفارقت وسرحت، وخالعت بكذا، وكناية: كل ما ~~احتمل الطلاق وعدمه احتمالا ظاهرا بنية، # وهو بدعي حرام: في # PageV01P106 # الطلاق، والنفاس، وآخر الطهر لا الحيض، وطهر وطيء فيه من قد تحبل، أو في ~~حيض قبله، أو استدخلت ماءه ولم يظهر حملها لا اختلاعها، # وندبت الرجعة إلى الطهر، وإلا فسني، # ولمن لا تعتد بالطهر وفسخ النكاح لا سني ولا بدعي، # ويملك الحر ثلاثا، والعبد طلقتين، # ويصح الإستثناء فيه بشرطه، وتعليقه بالصفة والشرط، # ولا طلاق قبل نكاح، # وإذا شك في الطلاق فالأصل عدمه، أو في العدد، فالأقل، ولا يخفى الورع، # ويصح # PageV01P107 # تفيوض الطلاق إليها، وهو تمليك، وإضافته إلى جزء منها. ### | (فصل، الرجعة) # إذا لم تستوف عدد الطلاق، بغير عوض بعد الدخول، فله مراجعتها، ما دامت ~~العدة قائمة براجعت، ورددتها إلي، وأمسكتها، # والإشهاد مندوب، # وإذا جدد بعد الإنقضاء _ عادت إليه بما بقي من ثلاث _ واستوفى العدد لم ~~تحل إلا بعد انقضاء العدة منه، وتزوجها لآخر ms19 نكاحا صحيحا، ويدخل حشفته ~~بقبلها # PageV01P108 # وتبين منه، وتنقضي عدتها منه. ### | (فصل، الإيلاء) # وإذاحلف ألا يطأها مطلقا، أو فوق أربعة أشهر، فهو مول، فيمهل إن سألت ~~أربعة أشهر، ثم يخير بعدها بين الفيئة والتكفير، أو الطلاق، فإن امتنع منه ~~فالحاكم. ### | (فصل، الظهار) # وإذا قال المكلف لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ولم يتبعه بطلاق، كفر بعتق # PageV01P109 # رقبة مؤمنة سليمة من عيب يخل بالعمل والكسب، فإن عجز فبصوم شهرين ~~متتابعين، فإن عجز عنه فبإطعام ستين مسكينا أو فقيرا كل مسكين مدا، # ويحرم وطؤها قبل التكفير. ### | (فصل، اللعان) # وإذا قذف المكلف زوجته بالزنا صريحا وكناية، لاعن لدفع حد # PageV01P110 # القذف، بقوله عند الحاكم، على منبر الجامع، في جمع، بعد العصر جمعه، في ~~أشرف بلدة: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من زنا، وإن الولد ~~المذكور ليس مني، أربع مرات، وفي الخامسة بعد وعظ الحاكم: وعليه لعنة الله ~~إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به. # ويسقط عنها الحد بأن تلتعن فتقول على الوصف السالف: أشهد بالله إنه لمن ~~الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وفي # PageV01P111 # الخامسة بعد وعظها: إن عليها غضب الله إن كان من الصادقين، # ويتعلق بلعانه: فرقة، وحرمة مؤبدة، وسقوط حد، ووجوب حد زناها إن كان ~~القذف بزنا مضاف إلى حال الزوجية، وانتفاء نسب نفاه بلعان، # وإنما يحتاج إلى نفي ممكن منه، وهو على الفور حيث لا عذر. ### | (فصل، ثبوت النسب) # وطء الأمة ملحق للولد الممكن، إلا أن يدعي استبراء ويحلف عليه، # والإشتراك # PageV01P112 # في الوطء مع الإمكان من كل منهما يرجع إلى القاذف _ وهو مسلم، عدل، مجرب، ~~حر والأولى أن يكون مدلجيا، # فإن فقد، أو أشكل، أو ألحقه بهما، أو نفاه عنهما، ترك إلأى البلوغ لينتسب ~~بميل الطبع. ### | (فصل، العدة) # عدة المتوفى عنها: إن كانت حاملا _ منسوبا إليه _ فبوضعه، وإلا فبأربعة ~~أشهر وعشر، وغيرها: إن كانت حاملا، هكذا، وإلا فإن كانت من ذوات الأقراء ~~فبانقضاء ثلاثة أقراء _ أي أطهار _ تحتوش بالدم، وإلا فبثلاثة أشهر، # والأمة # PageV01P113 # على النصف ms20 في الأشهر، وتعتد بقرأين. ### | (فصل، الإحداد) # وتترك المتوفى عنها التزين بما صبغ للزينة، والتحلي، والتطيب بما يحرم في ~~الإحرام، ودهن الشعر، والإكتحال إلا للرمد. ### | (فصل، ملازمة المسكن) # وتلازم المعتدات مسكن الفراق إلا لعذر، وإن لم يلق بها فما قرب منه. ### | (فصل، الإستبراء) # ويحرم تزويج موطوءة، وزائلة فراش من غير الواطىء، ومن غير منزال فراشه ~~عنها، وبحصول ملك غير الزوجة، وزوال الردة والزوجية، والإستمتاع بغير ~~المسبية، أما المسبية: فيحرم الوطء فقط، ويستمر التحريم إلى مضي حيض كامل ~~أو شهر، أو وضع الحمل بعد لزوم الملك، وعدة المعتدة، وطلاق المزوجة وإسلام ~~المحرم نكاحها. # PageV01P114 ### | (فصل، الرضاع) # يحرم حصول لبن امرأة _ حلب حياتها، وإن غلب إن حصل كله في معدة هي قبل ~~الحولين، ودماغه _ لا بحقنة _ خمس رضعات في العادة _ على من ينتسب إليه من ~~در عليه اللبن، ومرضعة زوجته _ وإن بانت _ ويدفع النكاح ولزوجتيه كيف ~~ارتضعتا. # وتثبت بشهادة المرضعة مع غيرها إن لم تطلب أجرة. # PageV01P115 ### | (فصل، نفقة الزوجة) # يجب للممكنة صبيحة كل يوم تمليك مدي حب بمؤنته على الموسر، ومد على ~~المسكين، ومد ونصف على المتوسط، واللحم والأدم على العادة، وإخدام حرة ~~تخدم، وكسوة تكفيها بالعادة، وسكنى تليق بها، وإمتاع غطاء ووطاء، وآلة طبخ ~~وشرب ومؤنته، وأجرة الحمام لأهل الحضر، وتسقط بالنشوز، # وإن عجز عن واجب المعسر أمهل ثلاثة، وتفسخ في صبيحة الرابع. # PageV01P116 ### | (فصل، نفقة الأقارب) # وعلى من فضل عن قوته وقوت زوجته ليوم وليلة كفاية أصل أو فرع لا شيء له ~~ولو كسوبا، فيقدم عند الاجتماع الفرع ثم الأصل، ثم الأقرب، ثم الوارث، وقدم ~~الأب وآباؤه على الأم، وفي الأخذ يعكس، ### | (فصل، الرضاعة) # وعلى الأم إرضاع ولدها اللبأ، ثم إن تعينت، فيجب عليها أيضا، وإلا ~~فبالأجرة إن لم يتبرع غيرها. ### | (فصل، نفقة المملوك) # ويجب للرقيق قدر الكفاية بالعادة، ويكلفه ما يطيق، وعلف السائمة بالجدب، ~~لا عمارة العقار، فإن امتنع من ذلك بيع عليه، أو أؤجر، ثم من بيت # PageV01P117 # المال، ولا يحلب إلا ما فضل عن ولدها. ms21 ### | (فصل، الحضانة) # شرط الحاضن ست، عقل، وحرية وإسلام للمسلم، وأمانة، وإرضاع الرضيع وبصر ~~وإن نكحت من لا حق له في الحضانة، بطل حقها، وإن طلقت عاد كعود شرطها، وشرط ~~المحضون عدم الإستقلال، وتقدم الأم، ثم أمهاتها بإدلاء الإناث القربى ~~فالقربى، ثم الأب ثم أمهاته، كذلك، ثم أبوه ثم أمهاته كذلك، ثم ولد ~~الأبوين، ثم لأب، ثم لأم، ثم الخالات لأبوين، ثم لأب، ثم لأم، ثم ولد ولد ~~الأبوين، ثم الأب إلا ابن الأخت، ثم بنت الأم، ثم ولد الجد لأبوين، ثم لأب، ~~ثم العمة لأم ثم بنات الخالات، ثم بنات العمات بترتيب أصولهن، ثم # PageV01P118 # ولد العم الوارث، تقدم أنثى كل رتبة على الذكر منها. ### | (فصل، مسائل في الحضانة) # وقدم مختار المميز بشرط كون المختار مجربا للحضونة، وله الرجوع عنه، فإن ~~اختار الأب فللأم الزيارة، أو الأم علمه حرفة، # وله أخذ الصغير إن سافرت، أو الأب لنقلة. ### | ### | كتاب الجنايات # ) # هي من جنى الثمر إذا قطعه، # وهي ثلاثة: # عمد، وهو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا، وهو موجب # PageV01P119 # للقصاص، والدية بدل عنه عند العفو، وتجب في ماله مغلطة حالة، # وخطأ، وهو ما فقد فيه قصد أحدهما، # وشبه العمد: وهو قصدهما بما لا يقتل غالبا، ولا قصاص فيهما، # ويجب في الأول دية مخمية مؤجلة في ثلاث سنين، وفي الثاني، دية مغلظة ~~مؤجلة، وكلاهما على العاقلة، # والمغلظة: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، أي حاملا، # PageV01P120 # والمخمسة: عشرون حقة، وجذعة، وبنت مخاض، وولد اللبون. ### | (فصل، العاقلة) # والعاقلة: العصبات، الأصل والفرع، # ولا يعقل فقير، ورقيق، وصبي، ومجنون، ومسلم عن كافر، وعكسه، # وعلى الغني نصف دينار والمتوسط ربعه ويعتبران آخر الحول. ### | (فصل، القصاص) # إنما يجب القصاص على البالغ العاقل المعصوم الكافيء، فلا يقتل مسلم # PageV01P121 # بكافر، وحر برقيق، ولا والد يقتل بولد، ولا لأجله، # والأطراف كالنفس، ويشترط فيها المماثلة، ولا تقطع صحيحة بشلاء، # ويقتل جمع بواحد، وللولي عفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤوس. # PageV01P122 ### | (فصل، الشجاج) # ولا قصاص في الشجاج إلا في الموضحة، # ويجب القصاص ms22 في القطع من منفصل، لا في كسر عظام، ### | (فصل، الدية) # في النفس الكاملة لدى الموت مائة من غالب إبل البلد، أو إبل الجاني لا ~~المعيب، ثم أقرب بلد ثم القيمة، # وللأنثى، والمشكل، النصف، # ولليهودي والنصراني، الثلث، # وللمجوسي ونحوه، الخمس، # PageV01P123 ### | (فصل، دية الجنين) # ويجب في الجنين الحر المسلم، غرة عبد أو أمة، سليما من عيب يثبت الرد، ~~مميزا لم يضعف بالهرم، يساوي خمسا من الإبل بدله إن فقد، ثم قيمتها، وفي ~~الرقيق عشر قيمة أمه. ### | (فصل، تغليظ الدية) # وتغلظ دية الخطأ إذا قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم، ذي القعدة وذي ~~الحجة والمحرم ورجب، أو ذا رحم محرم. ### | (فصل، تكميل الدية) # وتكمل دية النفس في الثنائي: كاليدين، والرجلين، واللحيين، والأذنين، ~~والعينين، والشفتين، والأنثيين، وحلمتي المرأة وإسكتيها، وفي الأجفان ~~الأربعة، # PageV01P124 # واللسان وحركته، وذهاب البصر، والسمع، والكلام، والشم، والعقل، والذكر، ~~وإفضاء المرأة، والجلد، والذوق، والمضغ، والحشفة، والإمناء، والإحبال، ~~والتلذذ، بالجماع، والطعام. ### | (فصل، الموضحة) # وفي موضحة الحر نصف عشر دية صاحبها، وكذا في ظاهر سن متغير أو بان فساد ~~المنبت. # PageV01P125 ### | (فصل، الحكومة) # وفيما لا مقدر فيه الحكومة: وهي جزء نسبته إلى دية النفس، نسبة نقصها من ~~قيمته لو كان رقيقا بصفاته. ### | (فصل، دية الرقيق) # وفي الرقيق القيمة، وما ضمن من الحر بالدية ضمن منه بالقيمة أو الحكومة ~~فيما نقص. ### | (فصل، القسامة) # تثبت القسامة في القتل بمحل لوث، وهو قرينة لصدق # PageV01P126 # المدعي، فإن تفرق جمع عن قتيل، فيحلف على قتل ادعاه خمسين يمينا ويستحق ~~الدية. ### | (فصل، كفارة القتل) # وفي قتل المعصوم كفارة مرتبة لكن لا إطعام. ### | كتاب الحدود ### | (فصل، البغاة) # ويقاتل أهل البغي إذا كان لهم شوكة، وتأويل، ومطاع، بعد الإنذار، ولا ~~يقاتل المدبر ولا مثخنهم، وأسيرهم، ولا يغنم مالهم. ### | (فصل، الخليفة) # شرط الإمام: كونه ذكرا، حرا، قرشيا، مجتهدا، شجاعا، ذا رأي وكمال # PageV01P127 # أعضاء وسمع وبصر ونطق، # وينعقد ببيعه أهل الحل والعقد، وباستخلاف الإمام، وبجعل الأمر شورى بين ~~جمع، بالإستيلاء، وينظر في أمر الرعية دينا ودنيا. ### | (فصل، الردة) # الردة قطع المسلم المكلف المختار الإسلام ms23 بنية أو قول كفر، أو فعل عنادا، ~~أو استهزاء، أو اعتقادا، كإلقاء مصحف بقاذورات، وقذف نبي، ولا # PageV01P128 # شيء إن أسلم، وتقبل توبته حتى الزنديق، وتجب استتابته بلا مهل، فإن تاب ~~بأن تلفظ الشهادتين، وبرىء من كل دين خالف الإسلام إن كان على دين يزعم ~~أهله اختصاص الرسالة بالعرب، وإلا قتل. ### | (فصل، الزنا) # حد المحصن: وهو المكلف الحر المصيب بنكاح صحيح الرجم، بإيلاج فرج في فرج ~~محرم لعينه خال عن شبهة، # وغيره جلد مائة وترغيب عام، # والرقيق نصفه. # PageV01P129 ### | (فصل، القذف) # إذا قذف مكلف مختار _ ليس بأصل _ محصنا جلد ثمانين) # والرقيق على النصف، # فإن أقام ببنة بزناه، أو عفى المقذوف سقط، وكذا إذا لاعن مضى. ### | (فصل، شرب الخمر) # إذا شرب الملتزم المختار مسكر جنس بغير ضرورة، ضرب أربعين سوطا للحر، وله ~~أن يبلغه ثمانين تعزيرا، ولا يحد بالريح. # PageV01P130 ### | (فصل، السرقة) # ويقطع المكلف بسرقة قدر ربع دينار خالص من حرز مثله، لا ملك له فيه، ولا ~~شبهة _ يده اليمنى من المفصل، فإن عاد، فرجله اليسرى، فإن عاد فاليد ~~اليسرى، فإن عاد فالرجل اليمنى، فإن عاد عزر. ### | (فصل، قطع الطريق) # قاطع الطريق إذاكان مسلما مكلفا له شوكة، وأخذ نصاب السرقة، قطعت # PageV01P131 # يده اليمنى ورجله اليسرى، فإن عاد فيسراه ويمناه، # وإن قتل عمدا من يكافئه قتل حتما، # وإن انضم إليه أخذ المال زيد صلبه ثلاثا، # فإن أخاف فقط، عزر، # فإن تاب قبل القدرة عليه سقط الحد وأخذ الحق. ### | (فصل، التعزير) # ويعزر في كل معصية لا كفارة لها، ناقصا عن أدنى حده، وهو مضمون على ~~العاقلة. # PageV01P132 ### | (فصل، الصائل) # والصائل يدفع بالأخف فالأخف ولو عن المال، ويجب عن البضع والمعصي، ~~والكافر عن النفس، # فإن أدى الدفع إلى الهلاك فهدر. ### | (فصل، ضمان الدابة) # ومنكان مع دابة، أو دواب ضمن إتلافها، فإن كانت وحدها، ضمن ليلا فقط، إن ~~لم يفرط، والهرة المتلفة يضمن مالكها. ### | (فصل، النظر من ثقب) # له رمي عين _ ناظر محرمة من ثقبة _ إذا لم يكن هناك محرمه وزوجته _ بنحو ~~حصاة. ms24 # PageV01P133 ### | (فصل، الختان) # والختان واجب بعد البلوغ، ويندب في سابعه، فإن ضعف عنه أخره إلى احتماله. ### | ### | كتاب الجهاد # ) # هو كل سنة مرة فرض كفاية، ولا يجب إلا على مكلف حر ذكر بصير مستطيع، ~~والنساء والصبيان إذا أسروا رقوا، والكامل يتخير فيه الإمام بنيه والقتل ~~والمن والفداء، # ومن أسلم قبل الأسر، عصم نفسه، وماله، وصغار أولاده، # PageV01P134 # لا زوجته. # ويحكم بإسلام الصبي بسبيه عند عدم أحد الأبوين، وكذا بوجدانه لقيطا بدار ~~الإسلام، وبكون أحد أبويه مسلما عند العلوق، وبإسلام أحدهما بعده. ### | (فصل، الفرار من الزحف) # ولا ينصرف من الصف إلا لعذر كزيادة على ضعف، وتحيز إلى فئة، ويجوز إتلاف ~~بنائهم وشجرهم بخلاف الحيوان لغير ضرورة. # PageV01P135 ### | (فصل، أمان الحربي) # ويصح من كل مسلم مكلف مختار أمان حربي، وعدد محصور _ لا أسير _ بكل ما ~~يفيد مقصوده، بشرط ألا يزيد على أربعة أشهر، # وتجب الهجرة من بلاد الكفر إن لم يمكنه إظهار دينه. ### | (فصل، بعض مسائل الجهاد) # وإن دل علج على قلعة ليعطى منها جارية وفتحنا بها، فله، وإن نزلوا على ~~حكم حاكم جاز، ويفعل الأحظ للإسلام. # PageV01P136 ### | (فصل، الجزية) # تعقد الجزية لمكلف حر ذكر زعم التمسك بكتاب كالمجوسي، لم يعلم أن أصل ~~آبائه اختار ذلك الدين حين نسخ. # وأقلها دينار كل سنة، وله أن يماكس، لا لسفيه، يزيد ضيافة المسلم المار، ~~وتؤخذ برفق كسائر الديون، # وإن مات في أثناء الحول، أو أسلم، أو جن، أخذ لما مضى، # ولا بد من التزامهم أحكام الملة، ويبني دون بناء جاره المسلم، ويركب غير ~~الخيل، بإكاف # PageV01P137 # عرضا، ويلبس الغيار والزنار فوق الثياب، ويتميز في الحمام، ولا يوقر، ولا ~~يصدر، ولا يبدأ بسلام، ويلجأ إلى أضيق الطرق، ويمنع من إظهار منكر وإحداث ~~بيع في دارنا، وتبقى إن شرط، ويمنع من المقام في الحجاز، وكذا من سائر ~~المساجد إلا بإذن. ### | (فصل، الهدنة) # يهادن الإمام ونائبه لمصلحة أربعة أشهر، ولضعف عشر سنين، لا بمال من غير ~~خوف، وإن هادن على أن له الخيار في الفسخ متى شاء، جاز، وينفي لهم ms25 بالشرط ~~الصحيح إلى نقضهم، وبأمارته نبذ وأنذر، # PageV01P138 ### | كتاب الصيد والذبائح ### | فصل الذكاة # ذكاة الحيوان المأكول بالذبح _ في الحلق واللبة بتمام الحلقوم والمريء، ~~ولو من كتابي _ بجارح، لا عظم، وغير المقدور بالعقر المزهق حيث كان، # وتندب التسمية والاستقبال والسرعة، # وإذا أرسل بصير جارحة معلمة على صيد، حل، # وذكاة الجنين ذكاة أمه، وما أبين من حي فهو ميت إلا المسك وفأرته، وشعر ~~المأكول. # PageV01P139 ### | (فصل، الأضحية) # يضحى بثني الإبل والبقر ويجزىء عن سبعة، والمعز وجذع الضأن، ولا يجزيء ~~فيها ما نقص لحمها، # ووقتها من طلوع الشمس يوم العيد، ومضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفات إلى آخر ~~التشريق، ولا بد من النية. # والأفضل سبع من الغنم، ثم البدنة، ثم البقرة، وأن # PageV01P140 # تكون سمينة بيضاء، وأن لا يزيل شعره وظفره في عشر ذي الحجة، # وسن التسمية والصلاة على رسول الله، والإستقبال والتكبير، والدعاء ~~بالقبول، وأكل لقمة _ وتحرم من الواجب _ والتصدق بالباقي، والكمال ~~بالثلثين، # ويجب تمليك الفقير اللحم نيئا أقل شيء، وجاز إطعام الغني لا تمليكه. ### | (فصل، العقيقة) # والعقيقة كالتضحية من الولادة إلى البلوغ، وفي السابع أفضل، كما في # PageV01P141 # التسمية وحلق رأسه، للذكر شاتان، وللأنثى شاة، بلا كسر عظم، ويسن طبخه ~~بحلو. ### | (فصل، الحلال والحرام من الحيوان) # كل حيوان استطابته العرب ولم يرد الشرع بتحريمه حلال، وعكسه حرام كما له ~~ناب وظفر، وتكره الجلالة، حتى تطيب، # ويجب لخوف ومرض مخوف أكل الحرام. # PageV01P142 ### | ### | كتاب المسابقة # ) # المسابقة جائزة فيما له حافر أو نضل ونحوهما بمال من أحدهما، ومنهما إن ~~كان ثم محلل مع علم المسافة. ### | كتاب الأيمان والنذور ### | (فصل، اليمين) # لا ينعقد اليمين إلا من كلف مختار بالله تعالى، أو صفة له، # ومن حلف ليتصدقن بماله، خير بينه وبين كفارة اليمين، ومنسبق لسانه إلى ~~لفظها من غير قصد فليس بيمين، # والحلف على أمرين يتعلق # PageV01P143 # بهما، والحلف على فعل شيء لا يحنث بفعل وكيله إلا النكاح، وكفارة اليمين ~~مخيرة بين عتق رقبة كالظهار وإطعام عشرة مساكين كل مسكين مد حب _ من غالب ~~قوت بلده ms26 _ وكسوتهم بما يسمى كسوة، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام. ### | (فصل، النذر) # النذر التزام مكلف مسلم قربة لا مباحا # PageV01P144 # ومعصية، # وإتيان شيء من الحرم يوجب الحج أو العمرة. ### | ### | كتاب القضاء # ) # القضاء فرض على الكفاية، وقد يتعين، # وشرط القاضي أهلية الشهادات مع الكفاية والإجتهاد، وله الإستخلاف عند ~~الحاجة إلا أن ينهاه، # والتحكيم جائز _ في غير الحدود _ وإن كان هناك قاض. ### | (فصل، عزل القاضي) # وينعزل بالجنون والعمى، وذهاب الأهلية، لا الإغماء، خلافا للرافعي. # PageV01P145 ### | (فصل، معاونو القاضي) # ويتخذ مزكيا وكاتبا ومترجما ودرة وسجن، ويندب له المشاورة. ### | (فصل، بعض مسائل القضاء) # ولا ينفذ حكمه لأصله وفرعه ورقيقه، وليسو بين الخصمين في الإكرام، وله ~~رفع المسلم على الذمي، وقدم المسافر المستوفز، ثم المرأة، ثم السابق، ثم ~~بالقرعة بخصومه كالمفتي، ومدرس الفرض. # PageV01P146 ### | (فصل، الخطأ) # الخطأ قطعا وظنا بخبر الواحد، وقياس جلي. ### | (فصل، صفة القضاء) # وإذا جلس الخصمان بين يديه، فله أن يسكت، وله أن يقول: ليتكلم المدعي، ~~فإن ادعى صحيحة طالب خصمه بالجواب، فإن أقر ثبت، وإن أنكر فله أن يقول ~~للمدعي: ألك بنية؟ ، وأن يسكت، فإن قال: نعم، وأريد تحليفه حلفه. ### | (فصل، القضاء على الغائب) # والقضاء على الغائب جائز، ويحلف بعد البينة أن الحق ثابت في ذمته، # PageV01P147 # ويقضى من ماله. ### | (فصل، القسمة) # يكفي قاسم لا مقوم، ويجبر إن قسم بأجزاء متساوية الصفة، وكذا بتعديل لا ~~برد وتهايآ، إن امتنعت القسمة. ### | (فصل، الشاهد) # شرط الشاهد، ذكر، ناطق، مسلم، حر، عدل _ ما باشر كبيرة موجبة حد، وما أصر ~~على صغيرة _ ذو مروءة، تارك غير لائق به _ كإدامة سماع غناء وحرف دينه _ ~~غير متهم بجر ودفع وتغافل حيث يحتمل الغلط، ومبادرة قبل الطلب، إلا مافيه ~~حق مؤكد لله تعالى كطلاق، # وإن رأى المصلحة في # PageV01P148 # الستر، ستر، # ويكفي في التعديل، هو عدل، وزيادة على ذلك تأكيد، ولا يقبل إلا من ذي ~~معرفة بالباطن. ### | (فصل، نصاب الشهادة) # لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان، ولا بأربعة إلا في الزنا، وللمالي ~~رجلان، أو رجل ms27 وامرأتان، وما يختص بمعرفته النساء، أو لا يراه الرجال غالبا ~~كولادة بذلك وبأربع نسوة، وما يثبت برجل وامرأتين يثبت برجل ويمين إلا عيوب ~~النساء ونحوها. # وتقبل الشهادة على الشهادة فوق مسافة # PageV01P149 # العدوى في غير العقوبات، وفيها إذا كانت لآدمي. ### | (فصل، شهادة الأعمى) # ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في الترجمة والمضبوط، وفيما تحمله قبل العمى، ~~وفيما يشهد فيه بالاستفاضة، إذا تعين وإشارة، وهو النسب والموت والوقف ~~والعتق والولاء والنكاح والملك. ### | (فصل، الدعوى) # المدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافقه. # ولا تصح # PageV01P150 # الدعوى إلا من مطلق التصرف فيما يدعيه، وقد تسمع في غيره كدعوى الحسبة، ~~والمرأة النكاح. # ولا يصح دعوى مجهول إلا في الوصية والإقرار بالمجهول ونحوهما، وأما ما ~~سوى ذلك فلا بد من وصفها، فإن كان مع المدعي بنية سمعت، وإلا فالقول قول ~~المدعى عليه مع يمينه، إلا في القسامة، كما سلف، فإن نكل عنها ردت على ~~المدعي، وقضي له، ولا يقضى بنكوله، فإن نكل صرفهما. ### | (فصل، تعارض الدعوتين) # وإن تداعيا شيئا في يد أحدهما فالقول قوله، أو في أيديهما تحالفا، وجعل ~~بينهما، أو في يد ثالث، وأقاما بينتين سقطتا. # PageV01P151 ### | (فصل، الحلف وتغليظها) # ومن حلف على فعل نفسه، فعلى البت، أو غيره فكذا في الإثبات، وإلا فعلى ~~نفي العلم، # وتغلظ اليمين فيما ليس بمال، ولا يقصد به المال، كدعوى الدم، وفي نصاب ~~مال وفي دونه إن رآه القاضي. ### | (فصل، اليمين والخصومة) # واليمين يفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة، فيحكم بقيام البينة بعده، ~~ويتعدد اليمين إذا توجهت عليه لجماعة، ولو رضوا بواحدة. # PageV01P152 ### | (فصل، الشهادة على الفعل) # ولا تجوز شهادة على فعل كغضب إلا بإبصار، ولا على قول إلا به وبسماعه. ### | (فصل، رجوع الشهود قبل الحكم) # رجع الشهود قبل الحكم امتنع، أو بعده وقبل استيفاء مال، استوفي، أو عقوبة ~~فلا، أو بعد الإستيفاء لم ينقض. ### | (فصل، رجوع الشهود بعد الحكم) # ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم، أو الطلاق الثلاث لزمهم مهر المثل، ~~ولو كان قبل الدخول، أو شهود القتل ms28 بعده وقالوا: تعمدنا فالقصاص، وإلا ~~فالدية. # PageV01P153 ### | (فصل، أخذ الحق) # ومن وجب له حق على منكر، ولا بينة، فله أن يأخذ جنس حقه بغير إذنه، وكذا ~~غيره عند الفقد. ### | ### | كتاب العتق # ) # يصح إعتاق مالك حائز به، وتحرير، وفك رقبة، وكتابة مع نية، ويصح تعليقه ~~على الصفات والأخطار، # وإذا أعتق بعض عبده عتق كله، وإن أعتق شركا له في عبد _ وهو موسر بقيمته ~~_ سرى العتق إلى باقيه، وقوم عليه نصيب شريكه # PageV01P154 # يوم العتق، # ومن ملك أصوله أو فروعه عتق عليه. ### | (فصل، الولاء) # ومن عتق عليه رقيق فولاؤه له، ثم لعصبته الأقرب فالأقرب، ولا ترث امرأة ~~ولاء إلا من عتيقها أو منتميا إليه كما سلف. # ولا يصح بيع الولاء ولا هبته. ### | (فصل، التديبر) # التدبير تعليق العتق بموته، فيعتق بعده من الثلث، وله الرجوع فيه حال ~~حياته، والتصرف بكل ما ينقل الملك، ويبطل تدبيره، وهو كالقن حال حياة ~~السيد. # PageV01P155 ### | (فصل، الكتابة) # هي مستحبة للأمين القوي المكتسب، بمال نعلوم وأجل معلوم أقله نجمان، وهي ~~لازمة من جهة السيد، جائزة من جهة المكاتب، ويستقل بكل تصرف لا تبرع فيه ~~ولا حظر، # وعلى السيد حط، أو دفع جزء من المال، ويستحب الربع، والنجم الأخير أليق، # ويحرم وطء مكاتبته وعليه مهر بلا حد، والولد حر، # ولا يعتق إلا بالوفاء، # والكتبة الفاسدة لشرط أو عوض أو أجل كالصحيحة. ### | (فصل، أمهات الأولاد) # إذا وطيء السيد أمته فولدت ما يجب فيه غرة صارت أم ولده، وحرم تصرف يزيل ~~الملك، وتعتق بموته من رأس المال قبل الديون وغيرها، وولدها من غيره ~~بمنزلتها، ومن أصاب أمة غيره بنكاح فولدها لسيدها، أو بشبهة، فالولد حر ~~وعليه قيمته، وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في ~~النكاح، وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين. PageV01P156 ms29